{"ً":{"ٌ":13619,"ٍ":"صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة","َ":1,"ُ":1,"ِ":{"root":"فقه عام/صحيح فقه السنة - سالم - ط التوفيقية 1-4   غير ملون","files":["00_62623.pdf|الغلاف","01_62623.pdf","02_62624.pdf","03_62625.pdf","04_62626.pdf"]},"ّ":"الكتاب: صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة\nالمؤلف: أبو مالك كمال بن السيد سالم\nمع تعليقات فقهية معاصرة:\nفضيلة الشيخ/ ناصر الدين الألباني\nفضيلة الشيخ/ عبد العزيز بن باز\nفضيلة الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين\nالناشر: المكتبة التوفيقية، القاهرة - مصر\nعام النشر: ٢٠٠٣ م\nعدد الأجزاء: ٤\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]","ْ":"","ٓ":"1.0","ٔ":2638,"ٕ":18,"ٖ":1770156016,"ٗ":1},"٘":{"ٙ":["1","2","3","4"],"ٚ":[{"title":"مقدمات","level":1,"page":2},{"title":"مقدمة فضيلة الشيخ/ فؤاد سراج عبد الغفار - حفظه الله-","level":2,"page":3},{"title":"مقدمة المؤلف","level":2,"page":4},{"title":"[المسلك في هذا الكتاب]","level":2,"page":12},{"title":"تمهيد نشأة علم الفقه","level":3,"page":17},{"title":"[الفقه في عهد النبي ﷺ]","level":4,"page":17},{"title":"[عهد الصحابة ﵃]","level":4,"page":18},{"title":"[أحوال الناس في المائة الأولى والثانية]","level":4,"page":26},{"title":"١ - كتاب الطهارة","level":1,"page":67},{"title":"تعريف الطهارة وأهميتها","level":2,"page":68},{"title":"أنواع الطهارة","level":2,"page":69},{"title":"أولا الطهارة الحقيقية","level":3,"page":69},{"title":"هل يعد المني طاهرا أم نجسا؟","level":4,"page":72},{"title":"هل تعد الخمر من النجاسات؟","level":4,"page":73},{"title":"هل يعتبر الدم من النجاسات؟","level":4,"page":75},{"title":"هل «قيء الآدمي» نجس؟","level":4,"page":79},{"title":"الاستنجاء","level":4,"page":85},{"title":"بم يكون الاستنجاء؟","level":5,"page":86},{"title":"بعض الآداب في الاستنجاء","level":5,"page":88},{"title":"هل يجوز للرجل أن يبول قائما؟","level":4,"page":93},{"title":"سنن الفطرة","level":4,"page":95},{"title":"الختان","level":5,"page":96},{"title":"السواك","level":5,"page":98},{"title":"إعفاء اللحية","level":5,"page":100},{"title":"ثانيا الطهارة الحكمية","level":3,"page":101},{"title":"الوضوء","level":4,"page":105},{"title":"أركان الوضوء","level":5,"page":111},{"title":"نواقض الوضوء","level":5,"page":125},{"title":"المسح على الحوائل","level":5,"page":147},{"title":"أولا: المسح على الخفين","level":6,"page":147},{"title":"ثانيا: المسح على الجوربين والنعلين","level":6,"page":154},{"title":"ثالثا: المسح على غطاء الرأس","level":6,"page":157},{"title":"رابعا: المسح على الجبيرة","level":6,"page":159},{"title":"مسائل تتعلق بالغسل","level":5,"page":179},{"title":"التيمم","level":4,"page":186},{"title":"نواقض التيمم","level":5,"page":202},{"title":"الحيض والنفاس","level":4,"page":204},{"title":"دم النفاس","level":5,"page":213},{"title":"دم الاستحاضة","level":5,"page":214},{"title":"٢ - كتاب الصلاة","level":1,"page":217},{"title":"تعريف الصلاة","level":2,"page":218},{"title":"منزلتها من الدين","level":2,"page":218},{"title":"الصلوات الخمس","level":2,"page":219},{"title":"الأحكام الدنيوية لتارك الصلاة","level":3,"page":230},{"title":"عدد الفرائض","level":3,"page":233},{"title":"عدد الركعات","level":3,"page":234},{"title":"مواقيت الصلاة","level":3,"page":235},{"title":"مسائل تتعلق بمواقيت الصلاة","level":3,"page":249},{"title":"قضاء الصلوات الفائتة","level":3,"page":258},{"title":"الأوقات المنهي عن الصلاة فيها","level":3,"page":262},{"title":"الأذان والإقامة","level":3,"page":268},{"title":"شروط صحة الصلاة","level":3,"page":289},{"title":"أركان الصلاة","level":3,"page":311},{"title":"واجبات الصلاة","level":3,"page":326},{"title":"سنن الصلاة","level":3,"page":334},{"title":"السنن الفعلية في الصلاة","level":3,"page":340},{"title":"أمور تباح في الصلاة","level":3,"page":346},{"title":"(أ) الأفعال المباحة في الصلاة","level":4,"page":346},{"title":"(ب) الأقوال وما في معناها المباحة في الصلاة","level":4,"page":350},{"title":"المنهيات في الصلاة","level":3,"page":354},{"title":"مبطلات الصلاة","level":3,"page":360},{"title":"القنوت في الفرائض","level":3,"page":361},{"title":"صلاة التطوع","level":2,"page":367},{"title":"صلاة الوتر","level":2,"page":379},{"title":"قيام الليل","level":2,"page":395},{"title":"صلاة الضحى","level":2,"page":419},{"title":"صلاة الاستخارة","level":2,"page":424},{"title":"صلاة التسبيح","level":2,"page":425},{"title":"صلاة تحية المسجد","level":2,"page":427},{"title":"صلاة التوبة","level":2,"page":429},{"title":"صلاة الكسوف","level":2,"page":430},{"title":"صلاة الاستسقاء","level":2,"page":437},{"title":"سجود التلاوة","level":2,"page":443},{"title":"سجود الشكر","level":2,"page":456},{"title":"سجود السهو","level":2,"page":457},{"title":"الصلاة في السفر","level":2,"page":470},{"title":"صلاة الخوف","level":2,"page":495},{"title":"صلاة الجماعة","level":2,"page":502},{"title":"صلاة الجماعة في الفرائض","level":3,"page":503},{"title":"الإمامة وأحكامها","level":3,"page":519},{"title":"موقف الإمام والمأموم","level":3,"page":526},{"title":"الصفوف وأحكامها","level":3,"page":531},{"title":"مسائل تتعلق بصفة صلاة الجماعة","level":3,"page":538},{"title":"أحكام المسبوق","level":3,"page":554},{"title":"ما يفعل بعد انقضاء الصلاة","level":3,"page":561},{"title":"طرق من أحكام المساجد","level":2,"page":563},{"title":"صلاة الجمعة","level":2,"page":568},{"title":"أفعال المأمومين حال الخطبة","level":3,"page":575},{"title":"أذان الجمعة","level":3,"page":577},{"title":"خطبة الجمعة وأحكام الخطيب","level":3,"page":579},{"title":"أفعال المأمومين حال الخطبة","level":3,"page":586},{"title":"أفعال في صلاة الجمعة","level":3,"page":589},{"title":"مسائل متفرقة","level":3,"page":591},{"title":"صلاة العيدين","level":2,"page":595},{"title":"٣ - كتاب الجنائز","level":1,"page":608},{"title":"ما يفعله الحاضرون للمحتضر","level":2,"page":609},{"title":"غسل الميت","level":2,"page":615},{"title":"من أولى الناس بغسل الميت؟","level":2,"page":618},{"title":"صفة المغسل","level":2,"page":620},{"title":"صفة غسل الميت","level":2,"page":621},{"title":"تكفين الميت","level":2,"page":627},{"title":"صفة الكفن","level":2,"page":629},{"title":"حمل الجنازة واتباعها","level":2,"page":632},{"title":"من آداب اتباع الجنائز","level":2,"page":635},{"title":"صلاة الجنازة","level":2,"page":637},{"title":"أين يصلى على الجنازة؟","level":2,"page":648},{"title":"صلاة الجنازة على القبر","level":2,"page":649},{"title":"أفعال صلاة الجنازة","level":2,"page":651},{"title":"دفن الميت، وما يتبعه","level":2,"page":658},{"title":"صفة القبر","level":2,"page":659},{"title":"من الذي يقوم بالدفن؟","level":2,"page":660},{"title":"تعزية أهل الميت","level":2,"page":663},{"title":"ما ينتفع به الميت بعد موته","level":2,"page":664},{"title":"زيارة القبور وما يتعلق بها","level":2,"page":666},{"title":"هل تشرع زيارة النساء للقبور؟","level":2,"page":666},{"title":"من الأذكار الثابتة عند زيارة القبور","level":2,"page":667},{"title":"٤ - كتاب الزكاة","level":1,"page":669},{"title":"حكم الزكاة ومنزلتها","level":2,"page":670},{"title":"من فضائل وفوائد الزكاة","level":2,"page":671},{"title":"حكم منع الزكاة وعقوبة مانعها","level":2,"page":673},{"title":"شروط وجوب الزكاة","level":2,"page":676},{"title":"زكاة الديون","level":2,"page":679},{"title":"الأصناف التي تجب فيها الزكاة","level":2,"page":681},{"title":"زكاة الذهب والفضة","level":2,"page":682},{"title":"الزكاة في الأوراق النقدية «البنكنوت»","level":2,"page":685},{"title":"نصاب الأوراق النقدية","level":2,"page":687},{"title":"زكاة الحلي","level":2,"page":688},{"title":"الزكاة في الرواتب وكسب الأعمال","level":2,"page":692},{"title":"زكاة الصداق","level":2,"page":693},{"title":"زكاة المواشي","level":2,"page":694},{"title":"زكاة الإبل","level":2,"page":695},{"title":"زكاة البقر","level":2,"page":699},{"title":"زكاة الغنم","level":2,"page":700},{"title":"مسائل عامة في زكاة المواشي","level":2,"page":701},{"title":"زكاة الزروع والثمار","level":2,"page":705},{"title":"زكاة عروض التجارة","level":2,"page":717},{"title":"زكاة الركاز والمعادن","level":2,"page":723},{"title":"أحكام عامة في الركاز","level":2,"page":727},{"title":"مصارف الزكاة","level":2,"page":730},{"title":"نقل الزكاة","level":2,"page":744},{"title":"زكاة الفطر","level":2,"page":744},{"title":"مصرف زكاة الفطر","level":2,"page":750},{"title":"٥ - كتاب الصيام","level":1,"page":751},{"title":"تعريف الصيام","level":2,"page":752},{"title":"أقسام الصيام","level":2,"page":753},{"title":"١ - الصيام الواجب وأقسامه","level":3,"page":753},{"title":"صيام رمضان","level":4,"page":753},{"title":"المفطرون وأحكامهم","level":4,"page":783},{"title":"قضاء رمضان","level":4,"page":793},{"title":"٢ - صيام التطوع","level":3,"page":799},{"title":"مسائل تتعلق بصيام التطوع","level":4,"page":804},{"title":"الأيام المنهي عن صيامها","level":4,"page":807},{"title":"ليلة القدر","level":2,"page":812},{"title":"الاعتكاف","level":2,"page":815},{"title":"٦ - كتاب الحج والعمرة","level":1,"page":824},{"title":"أولا: الحج","level":2,"page":825},{"title":"الحج عن الغير","level":3,"page":832},{"title":"المواقيت","level":3,"page":834},{"title":"سياق صفة حجة النبي ﷺ","level":3,"page":837},{"title":"ملخص أفعال حج التمتع","level":3,"page":840},{"title":"ما قبل السفر","level":3,"page":841},{"title":"الإحرام","level":3,"page":841},{"title":"دخول مكة والطواف","level":3,"page":842},{"title":"السعي بين الصفا والمروة","level":3,"page":842},{"title":"التحلل من الإحرام","level":3,"page":843},{"title":"يوم التروية","level":3,"page":843},{"title":"يوم عرفة","level":3,"page":843},{"title":"الإفاضة إلى المزدلفة والمبيت بها","level":3,"page":843},{"title":"يوم النحر","level":3,"page":844},{"title":"أيام التشريق","level":3,"page":845},{"title":"طواف الوداع قبل السفر","level":3,"page":845},{"title":"أركان الحج","level":3,"page":846},{"title":"محظورات الإحرام","level":3,"page":862},{"title":"دخول مكة","level":3,"page":883},{"title":"أحكام في الطواف عامة","level":3,"page":889},{"title":"أحكام السعي بين الصفا والمروة","level":3,"page":904},{"title":"الهدي","level":3,"page":923},{"title":"الحلق والتقصير","level":3,"page":935},{"title":"الفوات والإحصار","level":3,"page":937},{"title":"ثانيا: العمرة","level":2,"page":939},{"title":"فضل العمرة","level":3,"page":941},{"title":"وقت العمرة","level":3,"page":941},{"title":"تجوز العمرة قبل الحج","level":3,"page":941},{"title":"هل يشرع تكرار العمرة؟","level":3,"page":941},{"title":"أركان العمرة","level":3,"page":943},{"title":"واجبات العمرة","level":3,"page":943},{"title":"زيارة المدينة المنورة","level":3,"page":943},{"title":"فضل مسجدها وفضل الصلاة فيه","level":3,"page":944},{"title":"آداب زيارة المسجد والقبر الشريفين","level":3,"page":944},{"title":"مسجد قباء","level":3,"page":945},{"title":"البقيع وأحد","level":3,"page":946},{"title":"المزارات","level":3,"page":946},{"title":"محظورات الحرمين","level":3,"page":947},{"title":"٧ - كتاب الأيمان والنذور","level":1,"page":949},{"title":"أولا: الأيمان","level":2,"page":950},{"title":"أنواع اليمين القسمية","level":3,"page":964},{"title":"كفارة اليمين","level":3,"page":975},{"title":"ثانيا: النذور","level":2,"page":980},{"title":"٨ - كتاب الأطعمة والأشربة وما يتعلق بهما","level":1,"page":997},{"title":"الأطعمة","level":2,"page":998},{"title":"من آداب الأكل","level":3,"page":1013},{"title":"الصيد وأحكامه","level":3,"page":1016},{"title":"التذكية الشرعية","level":3,"page":1022},{"title":"الأضحية","level":3,"page":1031},{"title":"ما يضحى به","level":4,"page":1034},{"title":"العقيقة","level":3,"page":1045},{"title":"الأشربة","level":2,"page":1049},{"title":"الآنية وما يتعلق بها","level":3,"page":1060},{"title":"٩ - كتاب اللباس والزينة وأحكام النظر","level":1,"page":1063},{"title":"أولا: اللباس والزينة للرجال","level":2,"page":1064},{"title":"ثانيا: اللباس والزينة للنساء","level":2,"page":1087},{"title":"لباس المرأة المسلمة","level":3,"page":1087},{"title":"مسائل تتعلق بأحكام النظر","level":3,"page":1104},{"title":"الزينة للمرأة المسلمة","level":3,"page":1111},{"title":"حكم لبس العدسات الملونة للزينة والموضة","level":3,"page":1128},{"title":"١٠ - كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه","level":1,"page":1130},{"title":"الأنكحة الفاسدة شرعا","level":2,"page":1155},{"title":"الصفات المطلوبة في الزوجين","level":2,"page":1161},{"title":"الخطبة وأحكامها","level":2,"page":1166},{"title":"أحكام النظر في الخطبة","level":2,"page":1176},{"title":"عقد الزواج","level":2,"page":1191},{"title":"شروط صحة عقد النكاح","level":2,"page":1194},{"title":"الاشتراط في عقد النكاح","level":2,"page":1211},{"title":"الصداق (المهر)","level":2,"page":1219},{"title":"إعلان النكاح","level":2,"page":1237},{"title":"تعدد الزوجات","level":2,"page":1274},{"title":"من أحكام المولود","level":2,"page":1278},{"title":"النشوز وعلاجه","level":2,"page":1282},{"title":"١١ - كتاب الفرق بين الزوجين","level":1,"page":1290},{"title":"الطلاق وأحكامه","level":2,"page":1291},{"title":"شروط الطلاق","level":2,"page":1294},{"title":"أولا: الشروط المتعلقة بالمطلق","level":3,"page":1295},{"title":"ثانيا: الشروط المتعلقة بالمطلقة","level":3,"page":1309},{"title":"ثالثا: الشروط المتعلقة بصيغة الطلاق","level":3,"page":1310},{"title":"الإشهاد على الطلاق","level":2,"page":1318},{"title":"أنواع الطلاق","level":2,"page":1321},{"title":"أولا: الطلاق الرجعي والبائن","level":3,"page":1321},{"title":"ثانيا: الطلاق السني والبدعي","level":3,"page":1349},{"title":"ثالثا: الطلاق المنجز والمضاف والمعلق","level":3,"page":1359},{"title":"التخيير في الطلاق","level":2,"page":1369},{"title":"التوكيل أو التفويض في الطلاق","level":2,"page":1371},{"title":"العدة","level":2,"page":1376},{"title":"الخلع","level":2,"page":1399},{"title":"أركان الخلع وما يتعلق بها","level":3,"page":1406},{"title":"الإيلاء","level":2,"page":1420},{"title":"الظهار","level":2,"page":1428},{"title":"اللعان","level":2,"page":1439},{"title":"التفريق القضائي","level":2,"page":1455},{"title":"الحضانة","level":2,"page":1473},{"title":"١٢ - كتاب المواريث","level":1,"page":1482},{"title":"علم المواريث (الفرائض)","level":2,"page":1483},{"title":"المستحقون للميراث","level":2,"page":1488},{"title":"الحجب","level":2,"page":1494},{"title":"١٣ - كتاب الحدود","level":1,"page":1522},{"title":"الحدود","level":2,"page":1523},{"title":"الجرائم الحدية","level":3,"page":1540},{"title":"(١) حد الزنا","level":4,"page":1540},{"title":"اللواط","level":5,"page":1565},{"title":"(٢) حد القذف","level":4,"page":1571},{"title":"شروط حد القذف","level":5,"page":1572},{"title":"(٣) حد شرب الخمر","level":5,"page":1592},{"title":"(٤) حد السرقة","level":5,"page":1607},{"title":"عقوبات السارق","level":6,"page":1645},{"title":"(٥) حد الحرابة","level":5,"page":1658},{"title":"٦ - حد الردة","level":5,"page":1670},{"title":"التعزير","level":3,"page":1699},{"title":"من صور التعزير","level":4,"page":1704},{"title":"١٤ - كتاب الجنايات والديات","level":1,"page":1709},{"title":"أولا: الجنايات","level":2,"page":1710},{"title":"أولا: الجناية على النفس (القتل)","level":3,"page":1711},{"title":"القسم الأول: القتل العمد","level":4,"page":1711},{"title":"استيفاء القصاص","level":5,"page":1729},{"title":"القسم الثاني: القتل شبه العمد","level":4,"page":1731},{"title":"القسم الثالث: القتل الخطأ","level":4,"page":1735},{"title":"ثانيا: الجناية على ما دون النفس","level":3,"page":1736},{"title":"ثانيا: الديات","level":2,"page":1751},{"title":"١٥ - كتاب البيوع","level":1,"page":1769},{"title":"أركان البيع أو كيفية انعقاده أو صفة العقود","level":2,"page":1776},{"title":"انعقاد البيع بالمعاطاة","level":2,"page":1778},{"title":"انعقاد البيع بالكتابة والمراسلة","level":2,"page":1779},{"title":"انعقاد البيع بالإشارة من الأخرس وغيره","level":2,"page":1779},{"title":"شروط البيع","level":2,"page":1780},{"title":"أولا: شروط الانعقاد","level":3,"page":1780},{"title":"بيع الفضولي","level":4,"page":1784},{"title":"القول في شراء الفضولي","level":4,"page":1788},{"title":"مسائل تتعلق بما سبق","level":4,"page":1793},{"title":"ثانيا: شروط صحة البيع","level":3,"page":1799},{"title":"ثالثا: شروط النفاذ","level":3,"page":1800},{"title":"رابعا: شروط اللزوم","level":3,"page":1800},{"title":"الثمن وأحكامه","level":2,"page":1801},{"title":"أحكام الجوائح","level":2,"page":1803},{"title":"البيوع المحرمة","level":2,"page":1809},{"title":"البيوع المحرمة","level":2,"page":1811},{"title":"أولا: البيوع المحرمة بسبب الغرر والجهالة","level":3,"page":1811},{"title":"ثانيا: البيوع المحرمة بسبب الربا","level":3,"page":1823},{"title":"باب في حكم البيع بالتقسيط وهل يلحق ببيعتين في بيعة؟","level":4,"page":1838},{"title":"خلاصة البحث","level":4,"page":1907},{"title":"ثالثا: البيوع المحرمة بسبب الضرر والخداع","level":3,"page":1909},{"title":"رابعا: البيوع المحرمة لذاتها","level":3,"page":1917},{"title":"خامسا: البيوع المحرمة لغيرها","level":3,"page":1923},{"title":"سادسا: بيوع مختلف في حرمتها","level":3,"page":1929}],"ٛ":{"1,1":1,"1,2":2,"1,3":3,"1,5":4,"1,6":5,"1,7":6,"1,8":7,"1,9":8,"1,10":9,"1,11":10,"1,12":11,"1,13":12,"1,14":13,"1,15":14,"1,16":15,"1,17":16,"1,18":17,"1,19":18,"1,20":19,"1,21":20,"1,22":21,"1,23":22,"1,24":23,"1,25":24,"1,26":25,"1,27":26,"1,28":27,"1,29":28,"1,30":29,"1,31":30,"1,32":31,"1,33":32,"1,34":33,"1,35":34,"1,36":35,"1,37":36,"1,38":37,"1,39":38,"1,40":39,"1,41":40,"1,42":41,"1,43":42,"1,44":43,"1,45":44,"1,46":45,"1,47":46,"1,48":47,"1,49":48,"1,50":49,"1,51":50,"1,52":51,"1,53":52,"1,54":53,"1,55":54,"1,56":55,"1,57":56,"1,58":57,"1,59":58,"1,60":59,"1,61":60,"1,62":61,"1,63":62,"1,64":63,"1,65":64,"1,66":65,"1,67":66,"1,69":67,"1,70":68,"1,71":69,"1,72":70,"1,73":71,"1,74":72,"1,75":73,"1,76":74,"1,77":75,"1,78":76,"1,79":77,"1,80":78,"1,81":79,"1,82":80,"1,83":81,"1,84":82,"1,85":83,"1,86":84,"1,87":85,"1,88":86,"1,89":87,"1,90":88,"1,91":89,"1,92":90,"1,93":91,"1,94":92,"1,95":93,"1,96":94,"1,97":95,"1,98":96,"1,99":97,"1,100":98,"1,101":99,"1,102":100,"1,103":101,"1,104":102,"1,105":103,"1,106":104,"1,107":105,"1,108":106,"1,109":107,"1,110":108,"1,111":109,"1,112":110,"1,113":111,"1,114":112,"1,115":113,"1,116":114,"1,117":115,"1,118":116,"1,119":117,"1,120":118,"1,121":119,"1,122":120,"1,123":121,"1,124":122,"1,125":123,"1,126":124,"1,127":125,"1,128":126,"1,129":127,"1,130":128,"1,131":129,"1,132":130,"1,133":131,"1,134":132,"1,135":133,"1,136":134,"1,137":135,"1,138":136,"1,139":137,"1,140":138,"1,141":139,"1,142":140,"1,143":141,"1,144":142,"1,145":143,"1,146":144,"1,147":145,"1,148":146,"1,149":147,"1,150":148,"1,151":149,"1,152":150,"1,153":151,"1,154":152,"1,155":153,"1,156":154,"1,157":155,"1,158":156,"1,159":157,"1,160":158,"1,161":159,"1,162":160,"1,163":161,"1,164":162,"1,165":163,"1,166":164,"1,167":165,"1,168":166,"1,169":167,"1,170":168,"1,171":169,"1,172":170,"1,173":171,"1,174":172,"1,175":173,"1,176":174,"1,177":175,"1,178":176,"1,179":177,"1,180":178,"1,181":179,"1,182":180,"1,183":181,"1,184":182,"1,185":183,"1,186":184,"1,187":185,"1,188":186,"1,189":187,"1,190":188,"1,191":189,"1,192":190,"1,193":191,"1,194":192,"1,195":193,"1,196":194,"1,197":195,"1,198":196,"1,199":197,"1,200":198,"1,201":199,"1,202":200,"1,203":201,"1,204":202,"1,205":203,"1,206":204,"1,207":205,"1,208":206,"1,209":207,"1,210":208,"1,211":209,"1,212":210,"1,213":211,"1,214":212,"1,215":213,"1,216":214,"1,217":215,"1,218":216,"1,219":217,"1,220":218,"1,221":219,"1,222":220,"1,223":221,"1,224":222,"1,225":223,"1,226":224,"1,227":225,"1,228":226,"1,229":227,"1,230":228,"1,231":229,"1,232":230,"1,233":231,"1,234":232,"1,235":233,"1,236":234,"1,237":235,"1,238":236,"1,239":237,"1,240":238,"1,241":239,"1,242":240,"1,243":241,"1,244":242,"1,245":243,"1,246":244,"1,247":245,"1,248":246,"1,249":247,"1,250":248,"1,251":249,"1,252":250,"1,253":251,"1,254":252,"1,255":253,"1,256":254,"1,257":255,"1,258":256,"1,259":257,"1,260":258,"1,261":259,"1,262":260,"1,263":261,"1,264":262,"1,265":263,"1,266":264,"1,267":265,"1,268":266,"1,269":267,"1,270":268,"1,271":269,"1,272":270,"1,273":271,"1,274":272,"1,275":273,"1,276":274,"1,277":275,"1,278":276,"1,279":277,"1,280":278,"1,281":279,"1,282":280,"1,283":281,"1,284":282,"1,285":283,"1,286":284,"1,287":285,"1,288":286,"1,289":287,"1,290":288,"1,291":289,"1,292":290,"1,293":291,"1,294":292,"1,295":293,"1,296":294,"1,297":295,"1,298":296,"1,299":297,"1,300":298,"1,301":299,"1,302":300,"1,303":301,"1,304":302,"1,305":303,"1,306":304,"1,307":305,"1,308":306,"1,309":307,"1,310":308,"1,311":309,"1,312":310,"1,313":311,"1,314":312,"1,315":313,"1,316":314,"1,317":315,"1,318":316,"1,319":317,"1,320":318,"1,321":319,"1,322":320,"1,323":321,"1,324":322,"1,325":323,"1,326":324,"1,327":325,"1,328":326,"1,329":327,"1,330":328,"1,331":329,"1,332":330,"1,333":331,"1,334":332,"1,335":333,"1,336":334,"1,337":335,"1,338":336,"1,339":337,"1,340":338,"1,341":339,"1,342":340,"1,343":341,"1,344":342,"1,345":343,"1,346":344,"1,347":345,"1,348":346,"1,349":347,"1,350":348,"1,351":349,"1,352":350,"1,353":351,"1,354":352,"1,355":353,"1,356":354,"1,357":355,"1,358":356,"1,359":357,"1,360":358,"1,361":359,"1,362":360,"1,363":361,"1,364":362,"1,365":363,"1,366":364,"1,367":365,"1,368":366,"1,369":367,"1,370":368,"1,371":369,"1,372":370,"1,373":371,"1,374":372,"1,375":373,"1,376":374,"1,377":375,"1,378":376,"1,379":377,"1,380":378,"1,381":379,"1,382":380,"1,383":381,"1,384":382,"1,385":383,"1,386":384,"1,387":385,"1,388":386,"1,389":387,"1,390":388,"1,391":389,"1,392":390,"1,393":391,"1,394":392,"1,395":393,"1,396":394,"1,397":395,"1,398":396,"1,399":397,"1,400":398,"1,401":399,"1,402":400,"1,403":401,"1,404":402,"1,405":403,"1,406":404,"1,407":405,"1,408":406,"1,409":407,"1,410":408,"1,411":409,"1,412":410,"1,413":411,"1,414":412,"1,415":413,"1,416":414,"1,417":415,"1,418":416,"1,419":417,"1,420":418,"1,421":419,"1,422":420,"1,423":421,"1,424":422,"1,425":423,"1,426":424,"1,427":425,"1,428":426,"1,429":427,"1,430":428,"1,431":429,"1,432":430,"1,433":431,"1,434":432,"1,435":433,"1,436":434,"1,437":435,"1,438":436,"1,439":437,"1,440":438,"1,441":439,"1,442":440,"1,443":441,"1,444":442,"1,445":443,"1,446":444,"1,447":445,"1,448":446,"1,449":447,"1,450":448,"1,451":449,"1,452":450,"1,453":451,"1,454":452,"1,455":453,"1,456":454,"1,457":455,"1,458":456,"1,459":457,"1,460":458,"1,461":459,"1,462":460,"1,463":461,"1,464":462,"1,465":463,"1,466":464,"1,467":465,"1,468":466,"1,469":467,"1,470":468,"1,471":469,"1,472":470,"1,473":471,"1,474":472,"1,475":473,"1,476":474,"1,477":475,"1,478":476,"1,479":477,"1,480":478,"1,481":479,"1,482":480,"1,483":481,"1,484":482,"1,485":483,"1,486":484,"1,487":485,"1,488":486,"1,489":487,"1,490":488,"1,491":489,"1,492":490,"1,493":491,"1,494":492,"1,495":493,"1,496":494,"1,497":495,"1,498":496,"1,499":497,"1,500":498,"1,501":499,"1,502":500,"1,503":501,"1,504":502,"1,505":503,"1,506":504,"1,507":505,"1,508":506,"1,509":507,"1,510":508,"1,511":509,"1,512":510,"1,513":511,"1,514":512,"1,515":513,"1,516":514,"1,517":515,"1,518":516,"1,519":517,"1,520":518,"1,521":519,"1,522":520,"1,523":521,"1,524":522,"1,525":523,"1,526":524,"1,527":525,"1,528":526,"1,529":527,"1,530":528,"1,531":529,"1,532":530,"1,533":531,"1,534":532,"1,535":533,"1,536":534,"1,537":535,"1,538":536,"1,539":537,"1,540":538,"1,541":539,"1,542":540,"1,543":541,"1,544":542,"1,545":543,"1,546":544,"1,547":545,"1,548":546,"1,549":547,"1,550":548,"1,551":549,"1,552":550,"1,553":551,"1,554":552,"1,555":553,"1,556":554,"1,557":555,"1,558":556,"1,559":557,"1,560":558,"1,561":559,"1,562":560,"1,563":561,"1,564":562,"1,565":563,"1,566":564,"1,567":565,"1,568":566,"1,569":567,"1,570":568,"1,571":569,"1,572":570,"1,573":571,"1,574":572,"1,575":573,"1,576":574,"1,577":575,"1,578":576,"1,579":577,"1,580":578,"1,581":579,"1,582":580,"1,583":581,"1,584":582,"1,585":583,"1,586":584,"1,587":585,"1,588":586,"1,589":587,"1,590":588,"1,591":589,"1,592":590,"1,593":591,"1,594":592,"1,595":593,"1,596":594,"1,597":595,"1,598":596,"1,599":597,"1,600":598,"1,601":599,"1,602":600,"1,603":601,"1,604":602,"1,605":603,"1,606":604,"1,607":605,"1,608":606,"1,609":607,"1,610":608,"1,611":609,"1,612":610,"1,613":611,"1,614":612,"1,615":613,"1,616":614,"1,617":615,"1,618":616,"1,619":617,"1,620":618,"1,621":619,"1,622":620,"1,623":621,"1,624":622,"1,625":623,"1,626":624,"1,627":625,"1,628":626,"1,629":627,"1,630":628,"1,631":629,"1,632":630,"1,633":631,"1,634":632,"1,635":633,"1,636":634,"1,637":635,"1,638":636,"1,639":637,"1,640":638,"1,641":639,"1,642":640,"1,643":641,"1,644":642,"1,645":643,"1,646":644,"1,647":645,"1,648":646,"1,649":647,"1,650":648,"1,651":649,"1,652":650,"1,653":651,"1,654":652,"1,655":653,"1,656":654,"1,657":655,"1,658":656,"1,659":657,"1,660":658,"1,661":659,"1,662":660,"1,663":661,"1,664":662,"1,665":663,"1,666":664,"1,667":665,"1,668":666,"1,669":667,"2,1":668,"2,3":669,"2,5":670,"2,6":671,"2,7":672,"2,8":673,"2,9":674,"2,10":675,"2,11":676,"2,12":677,"2,13":678,"2,14":679,"2,15":680,"2,16":681,"2,17":682,"2,18":683,"2,19":684,"2,20":685,"2,21":686,"2,22":687,"2,23":688,"2,24":689,"2,25":690,"2,26":691,"2,27":692,"2,28":693,"2,29":694,"2,30":695,"2,31":696,"2,32":697,"2,33":698,"2,34":699,"2,35":700,"2,36":701,"2,37":702,"2,38":703,"2,39":704,"2,40":705,"2,41":706,"2,42":707,"2,43":708,"2,44":709,"2,45":710,"2,46":711,"2,47":712,"2,48":713,"2,49":714,"2,50":715,"2,51":716,"2,52":717,"2,53":718,"2,54":719,"2,55":720,"2,56":721,"2,57":722,"2,58":723,"2,59":724,"2,60":725,"2,61":726,"2,62":727,"2,63":728,"2,64":729,"2,65":730,"2,66":731,"2,67":732,"2,68":733,"2,69":734,"2,70":735,"2,71":736,"2,72":737,"2,73":738,"2,74":739,"2,75":740,"2,76":741,"2,77":742,"2,78":743,"2,79":744,"2,80":745,"2,81":746,"2,82":747,"2,83":748,"2,84":749,"2,85":750,"2,86":751,"2,87":752,"2,88":753,"2,89":754,"2,90":755,"2,91":756,"2,92":757,"2,93":758,"2,94":759,"2,95":760,"2,96":761,"2,97":762,"2,98":763,"2,99":764,"2,100":765,"2,101":766,"2,102":767,"2,103":768,"2,104":769,"2,105":770,"2,106":771,"2,107":772,"2,108":773,"2,109":774,"2,110":775,"2,111":776,"2,112":777,"2,113":778,"2,114":779,"2,115":780,"2,116":781,"2,117":782,"2,118":783,"2,119":784,"2,120":785,"2,121":786,"2,122":787,"2,123":788,"2,124":789,"2,125":790,"2,126":791,"2,127":792,"2,128":793,"2,129":794,"2,130":795,"2,131":796,"2,132":797,"2,133":798,"2,134":799,"2,135":800,"2,136":801,"2,137":802,"2,138":803,"2,139":804,"2,140":805,"2,141":806,"2,142":807,"2,143":808,"2,144":809,"2,145":810,"2,146":811,"2,147":812,"2,148":813,"2,149":814,"2,150":815,"2,151":816,"2,152":817,"2,153":818,"2,154":819,"2,155":820,"2,156":821,"2,157":822,"2,158":823,"2,159":824,"2,160":825,"2,161":826,"2,162":827,"2,163":828,"2,164":829,"2,165":830,"2,166":831,"2,167":832,"2,168":833,"2,169":834,"2,170":835,"2,171":836,"2,172":837,"2,173":838,"2,174":839,"2,175":840,"2,176":841,"2,177":842,"2,178":843,"2,179":844,"2,180":845,"2,181":846,"2,182":847,"2,183":848,"2,184":849,"2,185":850,"2,186":851,"2,187":852,"2,188":853,"2,189":854,"2,190":855,"2,191":856,"2,192":857,"2,193":858,"2,194":859,"2,195":860,"2,196":861,"2,197":862,"2,198":863,"2,199":864,"2,200":865,"2,201":866,"2,202":867,"2,203":868,"2,204":869,"2,205":870,"2,206":871,"2,207":872,"2,208":873,"2,209":874,"2,210":875,"2,211":876,"2,212":877,"2,213":878,"2,214":879,"2,215":880,"2,216":881,"2,217":882,"2,218":883,"2,219":884,"2,220":885,"2,221":886,"2,222":887,"2,223":888,"2,224":889,"2,225":890,"2,226":891,"2,227":892,"2,228":893,"2,229":894,"2,230":895,"2,231":896,"2,232":897,"2,233":898,"2,234":899,"2,235":900,"2,236":901,"2,237":902,"2,238":903,"2,239":904,"2,240":905,"2,241":906,"2,242":907,"2,243":908,"2,244":909,"2,245":910,"2,246":911,"2,247":912,"2,248":913,"2,249":914,"2,250":915,"2,251":916,"2,252":917,"2,253":918,"2,254":919,"2,255":920,"2,256":921,"2,257":922,"2,258":923,"2,259":924,"2,260":925,"2,261":926,"2,262":927,"2,263":928,"2,264":929,"2,265":930,"2,266":931,"2,267":932,"2,268":933,"2,269":934,"2,270":935,"2,271":936,"2,272":937,"2,273":938,"2,274":939,"2,275":940,"2,276":941,"2,277":942,"2,278":943,"2,279":944,"2,280":945,"2,281":946,"2,282":947,"2,283":948,"2,284":949,"2,285":950,"2,286":951,"2,287":952,"2,288":953,"2,289":954,"2,290":955,"2,291":956,"2,292":957,"2,293":958,"2,294":959,"2,295":960,"2,296":961,"2,297":962,"2,298":963,"2,299":964,"2,300":965,"2,301":966,"2,302":967,"2,303":968,"2,304":969,"2,305":970,"2,306":971,"2,307":972,"2,308":973,"2,309":974,"2,310":975,"2,311":976,"2,312":977,"2,313":978,"2,314":979,"2,315":980,"2,316":981,"2,317":982,"2,318":983,"2,319":984,"2,320":985,"2,321":986,"2,322":987,"2,323":988,"2,324":989,"2,325":990,"2,326":991,"2,327":992,"2,328":993,"2,329":994,"2,330":995,"2,331":996,"2,332":997,"2,333":998,"2,334":999,"2,335":1000,"2,336":1001,"2,337":1002,"2,338":1003,"2,339":1004,"2,340":1005,"2,341":1006,"2,342":1007,"2,343":1008,"2,344":1009,"2,345":1010,"2,346":1011,"2,347":1012,"2,348":1013,"2,349":1014,"2,350":1015,"2,351":1016,"2,352":1017,"2,353":1018,"2,354":1019,"2,355":1020,"2,356":1021,"2,357":1022,"2,358":1023,"2,359":1024,"2,360":1025,"2,361":1026,"2,362":1027,"2,363":1028,"2,364":1029,"2,365":1030,"2,366":1031,"2,367":1032,"2,368":1033,"2,369":1034,"2,370":1035,"2,371":1036,"2,372":1037,"2,373":1038,"2,374":1039,"2,375":1040,"2,376":1041,"2,377":1042,"2,378":1043,"2,379":1044,"2,380":1045,"2,381":1046,"2,382":1047,"2,383":1048,"2,384":1049,"2,385":1050,"2,386":1051,"2,387":1052,"2,388":1053,"2,389":1054,"2,390":1055,"2,391":1056,"2,392":1057,"2,393":1058,"2,394":1059,"2,395":1060,"2,396":1061,"3,1":1062,"3,3":1063,"3,5":1064,"3,6":1065,"3,7":1066,"3,8":1067,"3,9":1068,"3,10":1069,"3,11":1070,"3,12":1071,"3,13":1072,"3,14":1073,"3,15":1074,"3,16":1075,"3,17":1076,"3,18":1077,"3,19":1078,"3,20":1079,"3,21":1080,"3,22":1081,"3,23":1082,"3,24":1083,"3,25":1084,"3,26":1085,"3,27":1086,"3,28":1087,"3,29":1088,"3,30":1089,"3,31":1090,"3,32":1091,"3,33":1092,"3,34":1093,"3,35":1094,"3,36":1095,"3,37":1096,"3,38":1097,"3,39":1098,"3,40":1099,"3,41":1100,"3,42":1101,"3,43":1102,"3,44":1103,"3,45":1104,"3,46":1105,"3,47":1106,"3,48":1107,"3,49":1108,"3,50":1109,"3,51":1110,"3,52":1111,"3,53":1112,"3,54":1113,"3,55":1114,"3,56":1115,"3,57":1116,"3,58":1117,"3,59":1118,"3,60":1119,"3,61":1120,"3,62":1121,"3,63":1122,"3,64":1123,"3,65":1124,"3,66":1125,"3,67":1126,"3,68":1127,"3,69":1128,"3,70":1129,"3,71":1130,"3,72":1131,"3,73":1132,"3,74":1133,"3,75":1134,"3,76":1135,"3,77":1136,"3,78":1137,"3,79":1138,"3,80":1139,"3,81":1140,"3,82":1141,"3,83":1142,"3,84":1143,"3,85":1144,"3,86":1145,"3,87":1146,"3,88":1147,"3,89":1148,"3,90":1149,"3,91":1150,"3,92":1151,"3,93":1152,"3,94":1153,"3,95":1154,"3,96":1155,"3,97":1156,"3,98":1157,"3,99":1158,"3,100":1159,"3,101":1160,"3,102":1161,"3,103":1162,"3,104":1163,"3,105":1164,"3,106":1165,"3,107":1166,"3,108":1167,"3,109":1168,"3,110":1169,"3,111":1170,"3,112":1171,"3,113":1172,"3,114":1173,"3,115":1174,"3,116":1175,"3,117":1176,"3,118":1177,"3,119":1178,"3,120":1179,"3,121":1180,"3,122":1181,"3,123":1182,"3,124":1183,"3,125":1184,"3,126":1185,"3,127":1186,"3,128":1187,"3,129":1188,"3,130":1189,"3,131":1190,"3,132":1191,"3,133":1192,"3,134":1193,"3,135":1194,"3,136":1195,"3,137":1196,"3,138":1197,"3,139":1198,"3,140":1199,"3,141":1200,"3,142":1201,"3,143":1202,"3,144":1203,"3,145":1204,"3,146":1205,"3,147":1206,"3,148":1207,"3,149":1208,"3,150":1209,"3,151":1210,"3,152":1211,"3,153":1212,"3,154":1213,"3,155":1214,"3,156":1215,"3,157":1216,"3,158":1217,"3,159":1218,"3,160":1219,"3,161":1220,"3,162":1221,"3,163":1222,"3,164":1223,"3,165":1224,"3,166":1225,"3,167":1226,"3,168":1227,"3,169":1228,"3,170":1229,"3,171":1230,"3,172":1231,"3,173":1232,"3,174":1233,"3,175":1234,"3,176":1235,"3,177":1236,"3,178":1237,"3,179":1238,"3,180":1239,"3,181":1240,"3,182":1241,"3,183":1242,"3,184":1243,"3,185":1244,"3,186":1245,"3,187":1246,"3,188":1247,"3,189":1248,"3,190":1249,"3,191":1250,"3,192":1251,"3,193":1252,"3,194":1253,"3,195":1254,"3,196":1255,"3,197":1256,"3,198":1257,"3,199":1258,"3,200":1259,"3,201":1260,"3,202":1261,"3,203":1262,"3,204":1263,"3,205":1264,"3,206":1265,"3,207":1266,"3,208":1267,"3,209":1268,"3,210":1269,"3,211":1270,"3,212":1271,"3,213":1272,"3,214":1273,"3,215":1274,"3,216":1275,"3,217":1276,"3,218":1277,"3,219":1278,"3,220":1279,"3,221":1280,"3,222":1281,"3,223":1282,"3,224":1283,"3,225":1284,"3,226":1285,"3,227":1286,"3,228":1287,"3,229":1288,"3,230":1289,"3,231":1290,"3,232":1291,"3,233":1292,"3,234":1293,"3,235":1294,"3,236":1295,"3,237":1296,"3,238":1297,"3,239":1298,"3,240":1299,"3,241":1300,"3,242":1301,"3,243":1302,"3,244":1303,"3,245":1304,"3,246":1305,"3,247":1306,"3,248":1307,"3,249":1308,"3,250":1309,"3,251":1310,"3,252":1311,"3,253":1312,"3,254":1313,"3,255":1314,"3,256":1315,"3,257":1316,"3,258":1317,"3,259":1318,"3,260":1319,"3,261":1320,"3,262":1321,"3,263":1322,"3,264":1323,"3,265":1324,"3,266":1325,"3,267":1326,"3,268":1327,"3,269":1328,"3,270":1329,"3,271":1330,"3,272":1331,"3,273":1332,"3,274":1333,"3,275":1334,"3,276":1335,"3,277":1336,"3,278":1337,"3,279":1338,"3,280":1339,"3,281":1340,"3,282":1341,"3,283":1342,"3,284":1343,"3,285":1344,"3,286":1345,"3,287":1346,"3,288":1347,"3,289":1348,"3,290":1349,"3,291":1350,"3,292":1351,"3,293":1352,"3,294":1353,"3,295":1354,"3,296":1355,"3,297":1356,"3,298":1357,"3,299":1358,"3,300":1359,"3,301":1360,"3,302":1361,"3,303":1362,"3,304":1363,"3,305":1364,"3,306":1365,"3,307":1366,"3,308":1367,"3,309":1368,"3,310":1369,"3,311":1370,"3,312":1371,"3,313":1372,"3,314":1373,"3,315":1374,"3,316":1375,"3,317":1376,"3,318":1377,"3,319":1378,"3,320":1379,"3,321":1380,"3,322":1381,"3,323":1382,"3,324":1383,"3,325":1384,"3,326":1385,"3,327":1386,"3,328":1387,"3,329":1388,"3,330":1389,"3,331":1390,"3,332":1391,"3,333":1392,"3,334":1393,"3,335":1394,"3,336":1395,"3,337":1396,"3,338":1397,"3,339":1398,"3,340":1399,"3,341":1400,"3,342":1401,"3,343":1402,"3,344":1403,"3,345":1404,"3,346":1405,"3,347":1406,"3,348":1407,"3,349":1408,"3,350":1409,"3,351":1410,"3,352":1411,"3,353":1412,"3,354":1413,"3,355":1414,"3,356":1415,"3,357":1416,"3,358":1417,"3,359":1418,"3,360":1419,"3,361":1420,"3,362":1421,"3,363":1422,"3,364":1423,"3,365":1424,"3,366":1425,"3,367":1426,"3,368":1427,"3,369":1428,"3,370":1429,"3,371":1430,"3,372":1431,"3,373":1432,"3,374":1433,"3,375":1434,"3,376":1435,"3,377":1436,"3,378":1437,"3,379":1438,"3,380":1439,"3,381":1440,"3,382":1441,"3,383":1442,"3,384":1443,"3,385":1444,"3,386":1445,"3,387":1446,"3,388":1447,"3,389":1448,"3,390":1449,"3,391":1450,"3,392":1451,"3,393":1452,"3,394":1453,"3,395":1454,"3,396":1455,"3,397":1456,"3,398":1457,"3,399":1458,"3,400":1459,"3,401":1460,"3,402":1461,"3,403":1462,"3,404":1463,"3,405":1464,"3,406":1465,"3,407":1466,"3,408":1467,"3,409":1468,"3,410":1469,"3,411":1470,"3,412":1471,"3,413":1472,"3,414":1473,"3,415":1474,"3,416":1475,"3,417":1476,"3,418":1477,"3,419":1478,"3,420":1479,"3,421":1480,"3,422":1481,"3,423":1482,"3,424":1483,"3,425":1484,"3,426":1485,"3,427":1486,"3,428":1487,"3,429":1488,"3,430":1489,"3,431":1490,"3,432":1491,"3,433":1492,"3,434":1493,"3,435":1494,"3,436":1495,"3,437":1496,"3,438":1497,"3,439":1498,"3,440":1499,"3,441":1500,"3,442":1501,"3,443":1502,"3,444":1503,"3,445":1504,"3,446":1505,"3,447":1506,"3,448":1507,"3,449":1508,"3,450":1509,"3,451":1510,"3,452":1511,"3,453":1512,"3,454":1513,"3,455":1514,"3,456":1515,"3,457":1516,"3,458":1517,"3,459":1518,"3,460":1519,"3,461":1520,"4,1":1521,"4,3":1522,"4,4":1523,"4,5":1524,"4,6":1525,"4,7":1526,"4,8":1527,"4,9":1528,"4,10":1529,"4,11":1530,"4,12":1531,"4,13":1532,"4,14":1533,"4,15":1534,"4,16":1535,"4,17":1536,"4,18":1537,"4,19":1538,"4,20":1539,"4,21":1540,"4,22":1541,"4,23":1542,"4,24":1543,"4,25":1544,"4,26":1545,"4,27":1546,"4,28":1547,"4,29":1548,"4,30":1549,"4,31":1550,"4,32":1551,"4,33":1552,"4,34":1553,"4,35":1554,"4,36":1555,"4,37":1556,"4,38":1557,"4,39":1558,"4,40":1559,"4,41":1560,"4,42":1561,"4,43":1562,"4,44":1563,"4,45":1564,"4,46":1565,"4,47":1566,"4,48":1567,"4,49":1568,"4,50":1569,"4,51":1570,"4,52":1571,"4,53":1572,"4,54":1573,"4,55":1574,"4,56":1575,"4,57":1576,"4,58":1577,"4,59":1578,"4,60":1579,"4,61":1580,"4,62":1581,"4,63":1582,"4,64":1583,"4,65":1584,"4,66":1585,"4,67":1586,"4,68":1587,"4,69":1588,"4,70":1589,"4,71":1590,"4,72":1591,"4,73":1592,"4,74":1593,"4,75":1594,"4,76":1595,"4,77":1596,"4,78":1597,"4,79":1598,"4,80":1599,"4,81":1600,"4,82":1601,"4,83":1602,"4,84":1603,"4,85":1604,"4,86":1605,"4,87":1606,"4,88":1607,"4,89":1608,"4,90":1609,"4,91":1610,"4,92":1611,"4,93":1612,"4,94":1613,"4,95":1614,"4,96":1615,"4,97":1616,"4,98":1617,"4,99":1618,"4,100":1619,"4,101":1620,"4,102":1621,"4,103":1622,"4,104":1623,"4,105":1624,"4,106":1625,"4,107":1626,"4,108":1627,"4,109":1628,"4,110":1629,"4,111":1630,"4,112":1631,"4,113":1632,"4,114":1633,"4,115":1634,"4,116":1635,"4,117":1636,"4,118":1637,"4,119":1638,"4,120":1639,"4,121":1640,"4,122":1641,"4,123":1642,"4,124":1643,"4,125":1644,"4,126":1645,"4,127":1646,"4,128":1647,"4,129":1648,"4,130":1649,"4,131":1650,"4,132":1651,"4,133":1652,"4,134":1653,"4,135":1654,"4,136":1655,"4,137":1656,"4,138":1657,"4,139":1658,"4,140":1659,"4,141":1660,"4,142":1661,"4,143":1662,"4,144":1663,"4,145":1664,"4,146":1665,"4,147":1666,"4,148":1667,"4,149":1668,"4,150":1669,"4,151":1670,"4,152":1671,"4,153":1672,"4,154":1673,"4,155":1674,"4,156":1675,"4,157":1676,"4,158":1677,"4,159":1678,"4,160":1679,"4,161":1680,"4,162":1681,"4,163":1682,"4,164":1683,"4,165":1684,"4,166":1685,"4,167":1686,"4,168":1687,"4,169":1688,"4,170":1689,"4,171":1690,"4,172":1691,"4,173":1692,"4,174":1693,"4,175":1694,"4,176":1695,"4,177":1696,"4,178":1697,"4,179":1698,"4,180":1699,"4,181":1700,"4,182":1701,"4,183":1702,"4,184":1703,"4,185":1704,"4,186":1705,"4,187":1706,"4,188":1707,"4,189":1708,"4,190":1709,"4,191":1710,"4,192":1711,"4,193":1712,"4,194":1713,"4,195":1714,"4,196":1715,"4,197":1716,"4,198":1717,"4,199":1718,"4,200":1719,"4,201":1720,"4,202":1721,"4,203":1722,"4,204":1723,"4,205":1724,"4,206":1725,"4,207":1726,"4,208":1727,"4,209":1728,"4,210":1729,"4,211":1730,"4,212":1731,"4,213":1732,"4,214":1733,"4,215":1734,"4,216":1735,"4,217":1736,"4,218":1737,"4,219":1738,"4,220":1739,"4,221":1740,"4,222":1741,"4,223":1742,"4,224":1743,"4,225":1744,"4,226":1745,"4,227":1746,"4,228":1747,"4,229":1748,"4,230":1749,"4,231":1750,"4,232":1751,"4,233":1752,"4,234":1753,"4,235":1754,"4,236":1755,"4,237":1756,"4,238":1757,"4,239":1758,"4,240":1759,"4,241":1760,"4,242":1761,"4,243":1762,"4,244":1763,"4,245":1764,"4,246":1765,"4,247":1766,"4,248":1767,"4,249":1768,"4,250":1769,"4,251":1770,"4,252":1771,"4,253":1772,"4,254":1773,"4,255":1774,"4,256":1775,"4,257":1776,"4,258":1777,"4,259":1778,"4,260":1779,"4,261":1780,"4,262":1781,"4,263":1782,"4,264":1783,"4,265":1784,"4,266":1785,"4,267":1786,"4,268":1787,"4,269":1788,"4,270":1789,"4,271":1790,"4,272":1791,"4,273":1792,"4,274":1793,"4,275":1794,"4,276":1795,"4,277":1796,"4,278":1797,"4,279":1798,"4,280":1799,"4,281":1800,"4,282":1801,"4,283":1802,"4,284":1803,"4,285":1804,"4,286":1805,"4,287":1806,"4,288":1807,"4,289":1808,"4,290":1809,"4,291":1810,"4,292":1811,"4,293":1812,"4,294":1813,"4,295":1814,"4,296":1815,"4,297":1816,"4,298":1817,"4,299":1818,"4,300":1819,"4,301":1820,"4,302":1821,"4,303":1822,"4,304":1823,"4,305":1824,"4,306":1825,"4,307":1826,"4,308":1827,"4,309":1828,"4,310":1829,"4,311":1830,"4,312":1831,"4,313":1832,"4,314":1833,"4,315":1834,"4,316":1835,"4,317":1836,"4,318":1837,"4,319":1838,"4,320":1839,"4,321":1840,"4,322":1841,"4,323":1842,"4,324":1843,"4,325":1844,"4,326":1845,"4,327":1846,"4,328":1847,"4,329":1848,"4,330":1849,"4,331":1850,"4,332":1851,"4,333":1852,"4,334":1853,"4,335":1854,"4,336":1855,"4,337":1856,"4,338":1857,"4,339":1858,"4,340":1859,"4,341":1860,"4,342":1861,"4,343":1862,"4,344":1863,"4,345":1864,"4,346":1865,"4,347":1866,"4,348":1867,"4,349":1868,"4,350":1869,"4,351":1870,"4,352":1871,"4,353":1872,"4,354":1873,"4,355":1874,"4,356":1875,"4,357":1876,"4,358":1877,"4,359":1878,"4,360":1879,"4,361":1880,"4,362":1881,"4,363":1882,"4,364":1883,"4,365":1884,"4,366":1885,"4,367":1886,"4,368":1887,"4,369":1888,"4,370":1889,"4,371":1890,"4,372":1891,"4,373":1892,"4,374":1893,"4,375":1894,"4,376":1895,"4,377":1896,"4,378":1897,"4,379":1898,"4,380":1899,"4,381":1900,"4,382":1901,"4,383":1902,"4,384":1903,"4,385":1904,"4,386":1905,"4,387":1906,"4,388":1907,"4,389":1908,"4,390":1909,"4,391":1910,"4,392":1911,"4,393":1912,"4,394":1913,"4,395":1914,"4,396":1915,"4,397":1916,"4,398":1917,"4,399":1918,"4,400":1919,"4,401":1920,"4,402":1921,"4,403":1922,"4,404":1923,"4,405":1924,"4,406":1925,"4,407":1926,"4,408":1927,"4,409":1928,"4,410":1929,"4,411":1930,"4,412":1931,"4,413":1932,"4,414":1933},"ٜ":{"1":[1,669],"2":[1,396],"3":[1,461],"4":[1,414]},"ٝ":["1,1","1,2","1,3","1,5","1,6","1,7","1,8","1,9","1,10","1,11","1,12","1,13","1,14","1,15","1,16","1,17","1,18","1,19","1,20","1,21","1,22","1,23","1,24","1,25","1,26","1,27","1,28","1,29","1,30","1,31","1,32","1,33","1,34","1,35","1,36","1,37","1,38","1,39","1,40","1,41","1,42","1,43","1,44","1,45","1,46","1,47","1,48","1,49","1,50","1,51","1,52","1,53","1,54","1,55","1,56","1,57","1,58","1,59","1,60","1,61","1,62","1,63","1,64","1,65","1,66","1,67","1,69","1,70","1,71","1,72","1,73","1,74","1,75","1,76","1,77","1,78","1,79","1,80","1,81","1,82","1,83","1,84","1,85","1,86","1,87","1,88","1,89","1,90","1,91","1,92","1,93","1,94","1,95","1,96","1,97","1,98","1,99","1,100","1,101","1,102","1,103","1,104","1,105","1,106","1,107","1,108","1,109","1,110","1,111","1,112","1,113","1,114","1,115","1,116","1,117","1,118","1,119","1,120","1,121","1,122","1,123","1,124","1,125","1,126","1,127","1,128","1,129","1,130","1,131","1,132","1,133","1,134","1,135","1,136","1,137","1,138","1,139","1,140","1,141","1,142","1,143","1,144","1,145","1,146","1,147","1,148","1,149","1,150","1,151","1,152","1,153","1,154","1,155","1,156","1,157","1,158","1,159","1,160","1,161","1,162","1,163","1,164","1,165","1,166","1,167","1,168","1,169","1,170","1,171","1,172","1,173","1,174","1,175","1,176","1,177","1,178","1,179","1,180","1,181","1,182","1,183","1,184","1,185","1,186","1,187","1,188","1,189","1,190","1,191","1,192","1,193","1,194","1,195","1,196","1,197","1,198","1,199","1,200","1,201","1,202","1,203","1,204","1,205","1,206","1,207","1,208","1,209","1,210","1,211","1,212","1,213","1,214","1,215","1,216","1,217","1,218","1,219","1,220","1,221","1,222","1,223","1,224","1,225","1,226","1,227","1,228","1,229","1,230","1,231","1,232","1,233","1,234","1,235","1,236","1,237","1,238","1,239","1,240","1,241","1,242","1,243","1,244","1,245","1,246","1,247","1,248","1,249","1,250","1,251","1,252","1,253","1,254","1,255","1,256","1,257","1,258","1,259","1,260","1,261","1,262","1,263","1,264","1,265","1,266","1,267","1,268","1,269","1,270","1,271","1,272","1,273","1,274","1,275","1,276","1,277","1,278","1,279","1,280","1,281","1,282","1,283","1,284","1,285","1,286","1,287","1,288","1,289","1,290","1,291","1,292","1,293","1,294","1,295","1,296","1,297","1,298","1,299","1,300","1,301","1,302","1,303","1,304","1,305","1,306","1,307","1,308","1,309","1,310","1,311","1,312","1,313","1,314","1,315","1,316","1,317","1,318","1,319","1,320","1,321","1,322","1,323","1,324","1,325","1,326","1,327","1,328","1,329","1,330","1,331","1,332","1,333","1,334","1,335","1,336","1,337","1,338","1,339","1,340","1,341","1,342","1,343","1,344","1,345","1,346","1,347","1,348","1,349","1,350","1,351","1,352","1,353","1,354","1,355","1,356","1,357","1,358","1,359","1,360","1,361","1,362","1,363","1,364","1,365","1,366","1,367","1,368","1,369","1,370","1,371","1,372","1,373","1,374","1,375","1,376","1,377","1,378","1,379","1,380","1,381","1,382","1,383","1,384","1,385","1,386","1,387","1,388","1,389","1,390","1,391","1,392","1,393","1,394","1,395","1,396","1,397","1,398","1,399","1,400","1,401","1,402","1,403","1,404","1,405","1,406","1,407","1,408","1,409","1,410","1,411","1,412","1,413","1,414","1,415","1,416","1,417","1,418","1,419","1,420","1,421","1,422","1,423","1,424","1,425","1,426","1,427","1,428","1,429","1,430","1,431","1,432","1,433","1,434","1,435","1,436","1,437","1,438","1,439","1,440","1,441","1,442","1,443","1,444","1,445","1,446","1,447","1,448","1,449","1,450","1,451","1,452","1,453","1,454","1,455","1,456","1,457","1,458","1,459","1,460","1,461","1,462","1,463","1,464","1,465","1,466","1,467","1,468","1,469","1,470","1,471","1,472","1,473","1,474","1,475","1,476","1,477","1,478","1,479","1,480","1,481","1,482","1,483","1,484","1,485","1,486","1,487","1,488","1,489","1,490","1,491","1,492","1,493","1,494","1,495","1,496","1,497","1,498","1,499","1,500","1,501","1,502","1,503","1,504","1,505","1,506","1,507","1,508","1,509","1,510","1,511","1,512","1,513","1,514","1,515","1,516","1,517","1,518","1,519","1,520","1,521","1,522","1,523","1,524","1,525","1,526","1,527","1,528","1,529","1,530","1,531","1,532","1,533","1,534","1,535","1,536","1,537","1,538","1,539","1,540","1,541","1,542","1,543","1,544","1,545","1,546","1,547","1,548","1,549","1,550","1,551","1,552","1,553","1,554","1,555","1,556","1,557","1,558","1,559","1,560","1,561","1,562","1,563","1,564","1,565","1,566","1,567","1,568","1,569","1,570","1,571","1,572","1,573","1,574","1,575","1,576","1,577","1,578","1,579","1,580","1,581","1,582","1,583","1,584","1,585","1,586","1,587","1,588","1,589","1,590","1,591","1,592","1,593","1,594","1,595","1,596","1,597","1,598","1,599","1,600","1,601","1,602","1,603","1,604","1,605","1,606","1,607","1,608","1,609","1,610","1,611","1,612","1,613","1,614","1,615","1,616","1,617","1,618","1,619","1,620","1,621","1,622","1,623","1,624","1,625","1,626","1,627","1,628","1,629","1,630","1,631","1,632","1,633","1,634","1,635","1,636","1,637","1,638","1,639","1,640","1,641","1,642","1,643","1,644","1,645","1,646","1,647","1,648","1,649","1,650","1,651","1,652","1,653","1,654","1,655","1,656","1,657","1,658","1,659","1,660","1,661","1,662","1,663","1,664","1,665","1,666","1,667","1,668","1,669","2,1","2,3","2,5","2,6","2,7","2,8","2,9","2,10","2,11","2,12","2,13","2,14","2,15","2,16","2,17","2,18","2,19","2,20","2,21","2,22","2,23","2,24","2,25","2,26","2,27","2,28","2,29","2,30","2,31","2,32","2,33","2,34","2,35","2,36","2,37","2,38","2,39","2,40","2,41","2,42","2,43","2,44","2,45","2,46","2,47","2,48","2,49","2,50","2,51","2,52","2,53","2,54","2,55","2,56","2,57","2,58","2,59","2,60","2,61","2,62","2,63","2,64","2,65","2,66","2,67","2,68","2,69","2,70","2,71","2,72","2,73","2,74","2,75","2,76","2,77","2,78","2,79","2,80","2,81","2,82","2,83","2,84","2,85","2,86","2,87","2,88","2,89","2,90","2,91","2,92","2,93","2,94","2,95","2,96","2,97","2,98","2,99","2,100","2,101","2,102","2,103","2,104","2,105","2,106","2,107","2,108","2,109","2,110","2,111","2,112","2,113","2,114","2,115","2,116","2,117","2,118","2,119","2,120","2,121","2,122","2,123","2,124","2,125","2,126","2,127","2,128","2,129","2,130","2,131","2,132","2,133","2,134","2,135","2,136","2,137","2,138","2,139","2,140","2,141","2,142","2,143","2,144","2,145","2,146","2,147","2,148","2,149","2,150","2,151","2,152","2,153","2,154","2,155","2,156","2,157","2,158","2,159","2,160","2,161","2,162","2,163","2,164","2,165","2,166","2,167","2,168","2,169","2,170","2,171","2,172","2,173","2,174","2,175","2,176","2,177","2,178","2,179","2,180","2,181","2,182","2,183","2,184","2,185","2,186","2,187","2,188","2,189","2,190","2,191","2,192","2,193","2,194","2,195","2,196","2,197","2,198","2,199","2,200","2,201","2,202","2,203","2,204","2,205","2,206","2,207","2,208","2,209","2,210","2,211","2,212","2,213","2,214","2,215","2,216","2,217","2,218","2,219","2,220","2,221","2,222","2,223","2,224","2,225","2,226","2,227","2,228","2,229","2,230","2,231","2,232","2,233","2,234","2,235","2,236","2,237","2,238","2,239","2,240","2,241","2,242","2,243","2,244","2,245","2,246","2,247","2,248","2,249","2,250","2,251","2,252","2,253","2,254","2,255","2,256","2,257","2,258","2,259","2,260","2,261","2,262","2,263","2,264","2,265","2,266","2,267","2,268","2,269","2,270","2,271","2,272","2,273","2,274","2,275","2,276","2,277","2,278","2,279","2,280","2,281","2,282","2,283","2,284","2,285","2,286","2,287","2,288","2,289","2,290","2,291","2,292","2,293","2,294","2,295","2,296","2,297","2,298","2,299","2,300","2,301","2,302","2,303","2,304","2,305","2,306","2,307","2,308","2,309","2,310","2,311","2,312","2,313","2,314","2,315","2,316","2,317","2,318","2,319","2,320","2,321","2,322","2,323","2,324","2,325","2,326","2,327","2,328","2,329","2,330","2,331","2,332","2,333","2,334","2,335","2,336","2,337","2,338","2,339","2,340","2,341","2,342","2,343","2,344","2,345","2,346","2,347","2,348","2,349","2,350","2,351","2,352","2,353","2,354","2,355","2,356","2,357","2,358","2,359","2,360","2,361","2,362","2,363","2,364","2,365","2,366","2,367","2,368","2,369","2,370","2,371","2,372","2,373","2,374","2,375","2,376","2,377","2,378","2,379","2,380","2,381","2,382","2,383","2,384","2,385","2,386","2,387","2,388","2,389","2,390","2,391","2,392","2,393","2,394","2,395","2,396","3,1","3,3","3,5","3,6","3,7","3,8","3,9","3,10","3,11","3,12","3,13","3,14","3,15","3,16","3,17","3,18","3,19","3,20","3,21","3,22","3,23","3,24","3,25","3,26","3,27","3,28","3,29","3,30","3,31","3,32","3,33","3,34","3,35","3,36","3,37","3,38","3,39","3,40","3,41","3,42","3,43","3,44","3,45","3,46","3,47","3,48","3,49","3,50","3,51","3,52","3,53","3,54","3,55","3,56","3,57","3,58","3,59","3,60","3,61","3,62","3,63","3,64","3,65","3,66","3,67","3,68","3,69","3,70","3,71","3,72","3,73","3,74","3,75","3,76","3,77","3,78","3,79","3,80","3,81","3,82","3,83","3,84","3,85","3,86","3,87","3,88","3,89","3,90","3,91","3,92","3,93","3,94","3,95","3,96","3,97","3,98","3,99","3,100","3,101","3,102","3,103","3,104","3,105","3,106","3,107","3,108","3,109","3,110","3,111","3,112","3,113","3,114","3,115","3,116","3,117","3,118","3,119","3,120","3,121","3,122","3,123","3,124","3,125","3,126","3,127","3,128","3,129","3,130","3,131","3,132","3,133","3,134","3,135","3,136","3,137","3,138","3,139","3,140","3,141","3,142","3,143","3,144","3,145","3,146","3,147","3,148","3,149","3,150","3,151","3,152","3,153","3,154","3,155","3,156","3,157","3,158","3,159","3,160","3,161","3,162","3,163","3,164","3,165","3,166","3,167","3,168","3,169","3,170","3,171","3,172","3,173","3,174","3,175","3,176","3,177","3,178","3,179","3,180","3,181","3,182","3,183","3,184","3,185","3,186","3,187","3,188","3,189","3,190","3,191","3,192","3,193","3,194","3,195","3,196","3,197","3,198","3,199","3,200","3,201","3,202","3,203","3,204","3,205","3,206","3,207","3,208","3,209","3,210","3,211","3,212","3,213","3,214","3,215","3,216","3,217","3,218","3,219","3,220","3,221","3,222","3,223","3,224","3,225","3,226","3,227","3,228","3,229","3,230","3,231","3,232","3,233","3,234","3,235","3,236","3,237","3,238","3,239","3,240","3,241","3,242","3,243","3,244","3,245","3,246","3,247","3,248","3,249","3,250","3,251","3,252","3,253","3,254","3,255","3,256","3,257","3,258","3,259","3,260","3,261","3,262","3,263","3,264","3,265","3,266","3,267","3,268","3,269","3,270","3,271","3,272","3,273","3,274","3,275","3,276","3,277","3,278","3,279","3,280","3,281","3,282","3,283","3,284","3,285","3,286","3,287","3,288","3,289","3,290","3,291","3,292","3,293","3,294","3,295","3,296","3,297","3,298","3,299","3,300","3,301","3,302","3,303","3,304","3,305","3,306","3,307","3,308","3,309","3,310","3,311","3,312","3,313","3,314","3,315","3,316","3,317","3,318","3,319","3,320","3,321","3,322","3,323","3,324","3,325","3,326","3,327","3,328","3,329","3,330","3,331","3,332","3,333","3,334","3,335","3,336","3,337","3,338","3,339","3,340","3,341","3,342","3,343","3,344","3,345","3,346","3,347","3,348","3,349","3,350","3,351","3,352","3,353","3,354","3,355","3,356","3,357","3,358","3,359","3,360","3,361","3,362","3,363","3,364","3,365","3,366","3,367","3,368","3,369","3,370","3,371","3,372","3,373","3,374","3,375","3,376","3,377","3,378","3,379","3,380","3,381","3,382","3,383","3,384","3,385","3,386","3,387","3,388","3,389","3,390","3,391","3,392","3,393","3,394","3,395","3,396","3,397","3,398","3,399","3,400","3,401","3,402","3,403","3,404","3,405","3,406","3,407","3,408","3,409","3,410","3,411","3,412","3,413","3,414","3,415","3,416","3,417","3,418","3,419","3,420","3,421","3,422","3,423","3,424","3,425","3,426","3,427","3,428","3,429","3,430","3,431","3,432","3,433","3,434","3,435","3,436","3,437","3,438","3,439","3,440","3,441","3,442","3,443","3,444","3,445","3,446","3,447","3,448","3,449","3,450","3,451","3,452","3,453","3,454","3,455","3,456","3,457","3,458","3,459","3,460","3,461","4,1","4,3","4,4","4,5","4,6","4,7","4,8","4,9","4,10","4,11","4,12","4,13","4,14","4,15","4,16","4,17","4,18","4,19","4,20","4,21","4,22","4,23","4,24","4,25","4,26","4,27","4,28","4,29","4,30","4,31","4,32","4,33","4,34","4,35","4,36","4,37","4,38","4,39","4,40","4,41","4,42","4,43","4,44","4,45","4,46","4,47","4,48","4,49","4,50","4,51","4,52","4,53","4,54","4,55","4,56","4,57","4,58","4,59","4,60","4,61","4,62","4,63","4,64","4,65","4,66","4,67","4,68","4,69","4,70","4,71","4,72","4,73","4,74","4,75","4,76","4,77","4,78","4,79","4,80","4,81","4,82","4,83","4,84","4,85","4,86","4,87","4,88","4,89","4,90","4,91","4,92","4,93","4,94","4,95","4,96","4,97","4,98","4,99","4,100","4,101","4,102","4,103","4,104","4,105","4,106","4,107","4,108","4,109","4,110","4,111","4,112","4,113","4,114","4,115","4,116","4,117","4,118","4,119","4,120","4,121","4,122","4,123","4,124","4,125","4,126","4,127","4,128","4,129","4,130","4,131","4,132","4,133","4,134","4,135","4,136","4,137","4,138","4,139","4,140","4,141","4,142","4,143","4,144","4,145","4,146","4,147","4,148","4,149","4,150","4,151","4,152","4,153","4,154","4,155","4,156","4,157","4,158","4,159","4,160","4,161","4,162","4,163","4,164","4,165","4,166","4,167","4,168","4,169","4,170","4,171","4,172","4,173","4,174","4,175","4,176","4,177","4,178","4,179","4,180","4,181","4,182","4,183","4,184","4,185","4,186","4,187","4,188","4,189","4,190","4,191","4,192","4,193","4,194","4,195","4,196","4,197","4,198","4,199","4,200","4,201","4,202","4,203","4,204","4,205","4,206","4,207","4,208","4,209","4,210","4,211","4,212","4,213","4,214","4,215","4,216","4,217","4,218","4,219","4,220","4,221","4,222","4,223","4,224","4,225","4,226","4,227","4,228","4,229","4,230","4,231","4,232","4,233","4,234","4,235","4,236","4,237","4,238","4,239","4,240","4,241","4,242","4,243","4,244","4,245","4,246","4,247","4,248","4,249","4,250","4,251","4,252","4,253","4,254","4,255","4,256","4,257","4,258","4,259","4,260","4,261","4,262","4,263","4,264","4,265","4,266","4,267","4,268","4,269","4,270","4,271","4,272","4,273","4,274","4,275","4,276","4,277","4,278","4,279","4,280","4,281","4,282","4,283","4,284","4,285","4,286","4,287","4,288","4,289","4,290","4,291","4,292","4,293","4,294","4,295","4,296","4,297","4,298","4,299","4,300","4,301","4,302","4,303","4,304","4,305","4,306","4,307","4,308","4,309","4,310","4,311","4,312","4,313","4,314","4,315","4,316","4,317","4,318","4,319","4,320","4,321","4,322","4,323","4,324","4,325","4,326","4,327","4,328","4,329","4,330","4,331","4,332","4,333","4,334","4,335","4,336","4,337","4,338","4,339","4,340","4,341","4,342","4,343","4,344","4,345","4,346","4,347","4,348","4,349","4,350","4,351","4,352","4,353","4,354","4,355","4,356","4,357","4,358","4,359","4,360","4,361","4,362","4,363","4,364","4,365","4,366","4,367","4,368","4,369","4,370","4,371","4,372","4,373","4,374","4,375","4,376","4,377","4,378","4,379","4,380","4,381","4,382","4,383","4,384","4,385","4,386","4,387","4,388","4,389","4,390","4,391","4,392","4,393","4,394","4,395","4,396","4,397","4,398","4,399","4,400","4,401","4,402","4,403","4,404","4,405","4,406","4,407","4,408","4,409","4,410","4,411","4,412","4,413","4,414"],"ٞ":{"2":[1],"3":[2],"4":[3],"12":[4],"17":[5,6],"18":[7],"26":[8],"67":[9],"68":[10],"69":[11,12],"72":[13],"73":[14],"75":[15],"79":[16],"85":[17],"86":[18],"88":[19],"93":[20],"95":[21],"96":[22],"98":[23],"100":[24],"101":[25],"105":[26],"111":[27],"125":[28],"147":[29,30],"154":[31],"157":[32],"159":[33],"179":[34],"186":[35],"202":[36],"204":[37],"213":[38],"214":[39],"217":[40],"218":[41,42],"219":[43],"230":[44],"233":[45],"234":[46],"235":[47],"249":[48],"258":[49],"262":[50],"268":[51],"289":[52],"311":[53],"326":[54],"334":[55],"340":[56],"346":[57,58],"350":[59],"354":[60],"360":[61],"361":[62],"367":[63],"379":[64],"395":[65],"419":[66],"424":[67],"425":[68],"427":[69],"429":[70],"430":[71],"437":[72],"443":[73],"456":[74],"457":[75],"470":[76],"495":[77],"502":[78],"503":[79],"519":[80],"526":[81],"531":[82],"538":[83],"554":[84],"561":[85],"563":[86],"568":[87],"575":[88],"577":[89],"579":[90],"586":[91],"589":[92],"591":[93],"595":[94],"608":[95],"609":[96],"615":[97],"618":[98],"620":[99],"621":[100],"627":[101],"629":[102],"632":[103],"635":[104],"637":[105],"648":[106],"649":[107],"651":[108],"658":[109],"659":[110],"660":[111],"663":[112],"664":[113],"666":[114,115],"667":[116],"669":[117],"670":[118],"671":[119],"673":[120],"676":[121],"679":[122],"681":[123],"682":[124],"685":[125],"687":[126],"688":[127],"692":[128],"693":[129],"694":[130],"695":[131],"699":[132],"700":[133],"701":[134],"705":[135],"717":[136],"723":[137],"727":[138],"730":[139],"744":[140,141],"750":[142],"751":[143],"752":[144],"753":[145,146,147],"783":[148],"793":[149],"799":[150],"804":[151],"807":[152],"812":[153],"815":[154],"824":[155],"825":[156],"832":[157],"834":[158],"837":[159],"840":[160],"841":[161,162],"842":[163,164],"843":[165,166,167,168],"844":[169],"845":[170,171],"846":[172],"862":[173],"883":[174],"889":[175],"904":[176],"923":[177],"935":[178],"937":[179],"939":[180],"941":[181,182,183,184],"943":[185,186,187],"944":[188,189],"945":[190],"946":[191,192],"947":[193],"949":[194],"950":[195],"964":[196],"975":[197],"980":[198],"997":[199],"998":[200],"1013":[201],"1016":[202],"1022":[203],"1031":[204],"1034":[205],"1045":[206],"1049":[207],"1060":[208],"1063":[209],"1064":[210],"1087":[211,212],"1104":[213],"1111":[214],"1128":[215],"1130":[216],"1155":[217],"1161":[218],"1166":[219],"1176":[220],"1191":[221],"1194":[222],"1211":[223],"1219":[224],"1237":[225],"1274":[226],"1278":[227],"1282":[228],"1290":[229],"1291":[230],"1294":[231],"1295":[232],"1309":[233],"1310":[234],"1318":[235],"1321":[236,237],"1349":[238],"1359":[239],"1369":[240],"1371":[241],"1376":[242],"1399":[243],"1406":[244],"1420":[245],"1428":[246],"1439":[247],"1455":[248],"1473":[249],"1482":[250],"1483":[251],"1488":[252],"1494":[253],"1522":[254],"1523":[255],"1540":[256,257],"1565":[258],"1571":[259],"1572":[260],"1592":[261],"1607":[262],"1645":[263],"1658":[264],"1670":[265],"1699":[266],"1704":[267],"1709":[268],"1710":[269],"1711":[270,271],"1729":[272],"1731":[273],"1735":[274],"1736":[275],"1751":[276],"1769":[277],"1776":[278],"1778":[279],"1779":[280,281],"1780":[282,283],"1784":[284],"1788":[285],"1793":[286],"1799":[287],"1800":[288,289],"1801":[290],"1803":[291],"1809":[292],"1811":[293,294],"1823":[295],"1838":[296],"1907":[297],"1909":[298],"1917":[299],"1923":[300],"1929":[301]},"ٟ":[]},"pages":[{"text":"صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة\nأعده أبو مالك كمال بن السيد سالم\nمع تعليقات فقهية معاصرة\nفضيلة الشيخ/ ناصر الدين الألباني\nفضيلة الشيخ/ عبد العزيز بن باز فضيلة الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين\nالجزء الأول","vol":"1","page":1},{"text":"قال تعالى:\n﴿فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ [سورة التوبة: ١٢٢]\nوقال ﷺ:\n«من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» [متفق عليه].","vol":"1","page":2},{"text":"بسم الله الرحمن الرحيم\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2>مقدمة فضيلة الشيخ/ فؤاد سراج عبد الغفار - حفظه الله</span>-\nالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، ومعلمًا ومرشدًا للخلق أجمعين.\nوبعد:\nلقد تصفحت كتاب [صحيح فقه السنة] لأخي الفاضل/ أبى مالك كمال بن السيد، حفظه الله تعالى ورعاه، ورزقه العلم النافع والعمل الصالح، فوجدته جمع فيه من الأدلة الصحيحة ما لا يوجد في غيره من كتب الفقه التي حوت الضعيف والصحيح، فهو كتاب يستحق شد الرحال إليه لكل من أراد التفقه في الدين، وأنصح كل مسلم ومسلمة أن يقتني هذا الكتاب لما فيه من علم جم أخذ من المؤلف جهدًا ذهنيًا وجسديًا وسهر الليالي لتتبع الأدلة الصحيحة في مسائل الخلاف ويخرجها لك سهلة ميسرة، والأخ كمال قد تربى بيننا صغيرًا ومنذ نعومة أظفاره كان يسأل أسئلة فقهية سابقة لسنه، فتوقعت له خيرًا كثيرًا بالتفقه في الدين، وأصبح توقعي حقيقة فقد رزقه الله الفقه في الدين، وهذا الكتاب الذي بين يديك أكبر شاهد على ذلك.\nوالمؤلف يستحق التقدير والشكر والدعاء على هذا التأليف النافع والجمع النفيس القيِّم في الثقة.\nو«من يرد الله بن خيرًا يفقهه في الدين» [متفق عليه].\nفهنيئًا لك هذا الخير الذي يستحق الشكر لله حتى يأتيك اليقين، وأسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الكتاب مؤلفه وقارئه، إنه سميع مجيب.\nوالحمد لله أولًا وأخيرًا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أله وصحبه وسلم.\nوكتبه\nأبو عبد الرحمن/ فؤاد بن سراج عبد الغفار","vol":"1","page":3},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-3>مقدمة المؤلف</span>\nالحمد لله على آلائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه، وأشهد أن محمدً عبده ورسوله وخاتم أنبيائه، صلى الله عليه وعلى وآله وأصحابه صلاة دائمة إلى يوم لقائه وسلم تسليمًا كثيرًا.\nأما بعد:\nفقد تتابعت كلمة عامة علماء الإسلام في فواتح مؤلفاتهم، وكريم مدوناتهم لجملة من علوم الشريعة الموقرة، وفنونها المشرَّفة، على أن شرف العلم تابع لشرف معلومه، وكرامة عرقه مؤثرة على مولوده.\nوقد حصل بالتتبع والاستقراء اتفاق كلمتهم على أن من أشرف العلوم جميعًا، وأعظمها خيرًا ونفعًا: علم أحكام أفعال العبيد، المشتهر بعد باسم «الفقه الإسلامي» المشمول في عموم قول النبي ﷺ: «من يرد الله به خيرًا يفقهه بالدين» (١). وقد خص بالدعوة بالفقه في الدين: ربيب بيت النبوة عبد الله بن عباس ﵄ في قوله ﷺ: «اللهم فقهه في الدين، وعلمه التأويل».\nفصار ببركة دعاء النبي ﷺ: ترجمان القرآن وحبر الأمة وبحرها الذي لا ينزف.\nوعظمة هذا العلم وشرفه تَجل عن الوصف والإحاطة؛ ذلك أنها أحكام تساير المسلم وتلازمه في عموم مسالك حياته فيما بينه وبين ربه؛ وفيما بينه وبين عباده.\nفيها يشد حبل الاتصال بعبادة ربه في علانيته وسره؛ من طهارة وصلاة، وزكاة وصيام وحج ونسائك.\nوبها ينشر راية الإسلام، ويرفع منار القرآن وذلك في فقه الجهاد، والمغازي، والسير، والأمان، والعهد ونحو ذلك.\nوبها يتطلب الرِّزق المباح، ويبتعد عن مواطن الإثم والجناح، وذلك في فقه\n_________\n(١) متفق عليه. من حديث معاوية ﵁.","vol":"1","page":5},{"text":"المعاملات من بيع وشراء، وخيار، وربا، وصرف، وما جرى مجرى ذلك لا يرتبط بمعاملات الخلق المالية لبعضهم مع بعض.\nوبها يُجرى الأموال في وظائفها الشرعية من وقف ووصية ونحوهما من أحكام التصرفات المالية.\nوبها يقف على فقه الفرائض المحكمة فيسعد بنصف العلم، وتستقر أموال في يد أربابها على أعدل قسمة وأتم نظام.\nوبفقهها ينعم بالحياة الزوجية الشرعية، وما يلحق بها من الأحكام، وما يتعلق بها من طلاق ونحوه.\nويحيط بمدى محافظة الإسلام على ضروريات الحياة المشمولة باسم: الجنايات والدِّيات والحدود والتعزيزات؛ فيعيش في أمن وأمان، وراحة بال واستقرار.\nوهكذا في أحكام الأطعمة والنحائر والأيمان، وفى مباحث التقاضي وقواعده وطرقه وأحكامه موطن تحقق العدالة وفصل الخصام؛ فتقر الحقوق في أنصبائها وتعاد الظلامات إلى أهلها.\nولجلائل هذه النعم تسابق العلماء في تدوين الفقه الإسلامي، فقعدوا القواعد، وأصلوا الأصول، واستنبطوا الأُلوف المؤلفة من الفروع في آلاف المجلدات.\nوهؤلاء الأجلة من العلماء على تنوع مؤلفاتهم الفقهية وتزاحم هممهم العليَّة تختلف مدوناتهم باختلاف مشاربهم واتجاه فقههم.\nفمنهم من ألف في دائرة مذهبه وما زاد.\nومنهم من ألف في دائرة المذاهب الفقهية المنتشرة في الأمصار.\nومنهم من كان كذلك مبينًا أدلة الخلاف ووجوه الاستدلال.\nومنهم رعيلٌ ألف على سبيل الاجتهاد والتحقيق، والنظر العميق؛ فحرر الوقائع وبين النوازل، وساق لها صنوف الأدلة من مشكاة النبوة، سائرًا مع السنن حيث سارت ركائبها، متجها معها حيث كانت مضاربها، فأخرجوا بذلك للناس علمًا جمًا، وفكرًا خصبًا جاريًا على أسعد القواعد وأرشدها.","vol":"1","page":6},{"text":"وهذا النوع من الفقه هو أصلًا حظ أصحاب النبي ﷺ ألقوه إلى التابعين لهم بإحسان، وهكذا تلقفه من تبعهم بالحسنى فدونوه على هذا النمط الكريم والمنهج السليم (١).\nوهدا النوع من الفقه في الدين هو ما عناه ابن القيم- رحمه الله تعالى- في فاتحة «تهذيب السنن» بقوله (٢):\n«فإن أولى ما صرفت إليه العناية، وجرى المتسابقون في ميدانه إلى أفضل غاية تتنافس فيه المتنافسون، وشمَّر إليه العاملون: العلم الموروث عن خاتم المرسلين، ورسول رب العالمين، الذي لا نجاة لأحد إلا به، ولا فلاح له في داريه إلا بالتعلق بسببه، الذي من ظفر به فقد فاز وغنم، ومن صرف عنه فقد خسر وحُرم؛ لأنه قطب السعادة الذي مدارها عليه، وآخيَّة الإيمان الذي مرجعه إليه، فالوصول إلى الله وإلى رضوانه بدونه محال، وطلب الهدى من غير هو عين الضلال، وكيف يوصل إلى الله من غير الطريق التي جعلها هو سبحانه موصلة إليه، ودالة لمن سلك فيها عليه، بعث رسوله بها مناديًا، وأقامه على أعلامها داعيًا، وإليها هاديًا؛ فالباب عن السالك في غيرها مسدود، وهو عن طريق هداه وسعادته مصدود، بل كلما ازداد كدحًا واجتهادًا، ازداد من الله طردًا وإبعادًا، ذلك بأنه صدف عن الصراط المستقيم، وأعرض عن المنهج القويم، ووقف مع آراء الرجال، ورضى لنفسه بكثرة القيل والقال، وأخلد إلى الأرض التقليد، وقنع أن يكون عيالًا على أمثاله من العبيد، لم يسلك من سبل العلوم مناهجها، ولم يرتق في درجاته معارجها، ولا تألقت في خلده أنوار بوارقه، ولا بات قلبه يتقلب بين رياضه وحدائقه، لكنه ارتضع من ثدي من لم تطهر بالعصمة لبانه، وورد مشربًا آجنًا طالما كدره قلب الوارد ولسانه، تضح منه الفروج والدماء والأموال، إلى من حلَّل الحلال وحرم الحرام، وتعج منه الحقوق، إلى منزِّل الشرائع والأحكام، فحق\n_________\n(١) في كشف هذا الطور الفقهى البناء انظر: «إعلام الموقعين» (١/ ٥ - ٦ وما بعدها). وكتاب «الفكر السامي في تاريخه الفقه الإسلامى» للحجوى.\n(٢) انظر: «تهذيب سنن أبى داود» (١/ ٥ - ٧) طبع سنة ١٣٦٧ هـ بمطبعة أنصار السنة المحمدية بمصر، بتحقيق الشيخين أحمد شاكر، ومحمد الفقهى. وانظر في هذا المعنى: كتاب «الأحكام» لابن حزم: (٦/ ١٠٣، ١٢٥).","vol":"1","page":7},{"text":"على من كان في سعادة نفسه ساعيًا، وكان قلبه حيًا واعيًا بنفسه عن أن يجعل كده وسعيه في نصرة من لا يملك له ضرًا ولا نفعًا، وأن ينزلها في منازل الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا، فإن لله يومًا يخسر فيه المبطلون، ويربح فيه المحققون ﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا﴾ (١)، ﴿يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُوْلَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلاَ يُظْلَمُونَ فَتِيلًا﴾ (٢)،\nفما ظن من اتخذ غير الرسول إمامه، ونبذ سنته وراء ظهره، جعل خواطر الرجال وآراءها بين عينه وأمامه، فسيعلم يوم العرض أي بضاعة أضاع، وعند الوزن ماذا أحضر من الجواهر أو خرثى المتاع» اهـ (٣).\nومن هنا اشتدت العزيمة، ويممت قبلة القصد إلى جمع كتاب في أبواب الفقه على نسق استحسنته (٤)، رجاء أن أنال الخيرية من الفقه في الدين.\nوقد دفعني إلى جمعه على هذا النسق وتلك الطريقة ثلاثة أمور:\nالأول: بعض السلبيات في الكتب الفقهية القديمة، سواء من حيث الشكل أو من حيث المضمون والمحتوى (٥):\n(أ) فمن حيث الشكل وطريقة الترتيب والتبويب، فإن الموضوعات في بعض هذه الكتب تتداخل تداخلًا يصعب معه -أحيانًا- العثور على المسألة المطلوبة حتى على بعض المختصين، لا سيما مع عدم وجود الفهارس الموضوعية التي تُيسِّر على الباحث مهمته، في أكثرها.\nومن حيث الأسلوب، فأسلوبها -وإن ناسب العصر الذي كتبت فيه- إلا أنه مما يعسر فهمه على المعاصرين وما يلحظ فيه: ضغط العبارة وحصر المعنى الواسع في لفظ قليل موجز، يصل إلى التعقيد والركاكة، وهذا يوجد في المتون والمختصرات التي كثرت في المتأخرين وصارت عمدة الدارسين والمتفقهين.\n_________\n(١) سورة الفرقان، الآية: ٢٧.\n(٢) سورة الإسراء، الآية: ٧١ ..\n(٣) مقتبس من مقدمة العلامة بكر أبي زيد -حفظه الله- في «تقريب علوم ابن القيم» ص ١٠ - ١٤.\n(٤) سأبين مسلكي في هذا الكتاب قريبًا إن شاء الله.\n(٥) «ضوابط للدراسات الفقهية» للشيخ سلمان حفظه الله (ص: ٣٣ - ٣٨) بتصرف يسير.","vol":"1","page":8},{"text":"وكثرة استعمال العبارات الاصطلاحية ذات الدلالة التاريخية التي لا يفهمها إلا من عاصر مدلولها.\n(ب) ومن حيث المضمون والمحتوى: فمن هذه الكتب ما ألف في عصر له ظروف خاصَّة، فكانت تعنى بدراسة مشكلات ذلك العصر، وتأتى العصور التالية لها بمشكلات جديدة.\nكما أن من هذه الكتب- وخاصة المتأخرة- ما يكون تركيزه على تحرير المذهب الذي ألفت فيه، دون أن يُعطى الاستدلال حقه، ودون مقارنة أو ترجيح.\nهذا فضلًا عن أن عددًا كبيرًا من الكتب المذهبية غلب عليها داء التعصب المذهبي المقيت، والالتزام المطلق بالمذهب، سواء ما كان منه من نص الإمام ذاته، أو من زيادات أصحابه وتلاميذه، أو من اختيارات البارزين فيه، أو ما كان مخرَّجًا على أحد هذه المصادر!! هذا فضلًا عما يكثر في هذه الكتب من إيراد الأحاديث الضعيفة والموضوعة، ودون الإشارة إلى ضعفها.\nالثاني: وجود كثير من السلبيات في كتب الفقه المعاصرة، فهذه الكتب وإن تميزت بجودة الترتيب والتبويب وملاءمة روح العصر، وقرب تناولها من الباحث وأحيانًا من القارئ العادي، وإن كان بعضها لم تسيطر عليها روح العصبية المذهبية؛ فإنها يشوبها سلبيات كثيرة- بل وخطيرة أحيانًا- فيما يتعلق بالمضمون والمحتوى والنتائج التي يتوصل إليها البحث خاصة وأنها قد تطرق مسائل جديدة وقضايا نازلة، ومن ذلك:\n١ - الضعف العلمي وعدم هضم التراث الفقهي والحديثي الذي يعتبر قاعدة للانطلاق في الدراسة والفتوى والتأليف، فنرى من يخالف ما أجمع عليه المسلمون خلفًا عن سلف، أو يؤيد رأيًا شاذًا منبوذًا تجاوزه الزمن، أو يُنقِّب في فقه الرافضة أو من شاكلهم على بعض الآراء تروق له، ويقدمها للمسلمين على أنها فقه الإسلام، ورأي علماء المسلمين!! (١).\n٢ - أن بعضها مشحون بأقوال العلماء دون العناية بالاستدلال لهذه الأقوال وترجيح الراجح منها، فيظل الباحث والقارئ في حيرة من أمره، وربما نوَّه إليه\n_________\n(١) «ضوابط للدراسات الفقهية» (ص: ٤٥).","vol":"1","page":9},{"text":"المؤلف بأن يختار من هذه الأقوال ما شاء، بحجة أن الكل مما قال به بعض العلماء (١).\n٣ - عدم اهتمام أكثر مؤلفيها بصحة الدليل، ولا بالترجيح- إن رجَّح- على مقتضى أصول أهل العلم في ذلك.\n٤ - افتقار بعضها إلى الأسلوب العلمي الفقهي، حتى أن بعضها قد كتب بطريقة خطابية لا ترى عليها مسحة العلم!!.\n٥ - تأثر هذه الكتب- أحيانا- بالأقاويل والشبهات التي يطلقها أعداء الإسلام، وأصبحت بعض القضايا كالسلم والحرب والجزية والعلاقات الدولية ومعاملة الذميين والمشركين، وقضايا الحكم والرق وتعدد الزوجات وغيرها لا تطرق إلا من خلال منطق ضعيف، لأنه في موقف «الدفاع» الذي يجرُّه الحرص على تبرئة ساحة الإسلام إلى نفس بعض الحقائق الثابتة، أو نسبة بعض الآراء الغريبة إلى الإسلام (٢).\n٦ - كما تتأثر هذه الكتب بواقع الأمة الشاردة- في الجملة- عن هدى ربنا وسنة نبيها ﷺ، فتلتمس للناس المعاذير والمسوِّغات التي تهوِّن شأن المنكرات والمحرمات، وتستجيب لضغط الواقع وثقله على النفس البشرية، فتؤول النصوص الصريحة، وتضعِّف الآثار الصحيحة!! (٣).\n٧ - وحين تدرس الكتب المعاصرة القضايا الجديدة النازلة، يبلغ بها الشطط مبلغه باعتبار أن هذه القضايا لم يسبق أن تحدث فيها العلماء، وأنها مما يمس الواقع، وقد يلتبس في هذه القضايا الحق بالباطل، مع كون حاجة الناس إليها قائمة في غيبة المنهج الإسلامي الصحيح، وإذا نظرنا إلى ما كتب في موضوع التأمين أو المعاملات المصرفية الجديدة، أو طفل الأنبوب، أو سواه، لوجدنا العجب العجاب (٤).\nهذا على معظم الكتب المعاصرة إنما هي دراسات متخصصة تتناول\n_________\n(١) سيأتي قريبًا التنبيه على هذه المسألة.\n(٢) «ضوابط للدراسات الفقهية» (ص: ٤١، ٤٢).\n(٣) «السابق» (ص: ٤٢).\n(٤) «السابق» (ص: ٤٧).","vol":"1","page":10},{"text":"أغبلها موضوعًا واحدًا، وأما العمل الفقهي المتكامل فهو وإن وجد فلا يخلو من معظم السلبيات المتقدمة.\nالأمر الثالث: المعركة المشتعلة، والنفرة المصطنعة بين المحدثين والفقهاء:\nفقد رأيت كثيرًا من إخواننا من طلاب الحدث ينصرفون عن تلقي علم الفقه، مقبلين على علم السنة المطَّهرة رواية دون دراية، ورأيت جُلَّ طلاب الفقه معرضين عن تلقي علم الحديث ومعرفة أسانيده، وحفظ متونه، مع انكبابهم على كتب المذاهب الفقهية وحفظ مختصراتها، وهذه النفرة كانت واقعة منذ قدم العهد يثيرها كتبةُ الحديث وصغار المتفقهة، لقصر نظرهم، فيتبادلون الغمز واللمز، قال الخطابي (١) -﵀- المتوفى سنة (٣٨٨ هـ): «ورأيت أهل زماننا قد حصلوا حزبين، وانقسموا إلى فرقتين: أصحاب حديث وأثر، وأهل فقه ونظر، وكل واحدة منهما لا تتميز عن أختها في الحاجة، ولا تستغني عنها في درك ما تنحوه من البغية والإرادة، لأن الحديث بمنزلة الأساس الذي هو الأصل، والفقه بمنزلة البناء الذي هو له كالفرع، وكل بناء لم يوضع على قاعدة وأساس فهو منهار، وكل أساس خلا من بناء وعمارة فهو قفر وخراب، ووجدت هذين الفريقين على ما بينهم من التداني من المحلين، والتقارب في المنزلين، وعموم الحاجة من بعضهم إلى بعض، وشمول الفاقة اللازمة لكل منهم إلى صاحبه - إخوانًا متهاجرين، وعلى سبيل الحق بلزوم التناصر والتعاون غير متظاهرين، فأما هذه الطبقة الذين هم أهل الأثر والحديث، فإن الأكثرين منهم إنما كدهم الروايات وجمع الطرق، وطلب الغريب والشاذ من الحديث الذي أكثره موضوع أو مقلوب، لا يراعون المتون، ولا يفقهون المعاني، ولا يستنبطون سيرها، ولا يستخرجون ركازها وفقهها، وربما عابوا الفقهاء وتناولوهم بالطعن، وادعوا عليهم مخالفة السنن، ولا يعلمون أنهم عن مبلغ ما أوتوه من العلم قاصرون، وبسوء القول فيهم آثمون.\nوأما الطبقة الأخرى، وهم أهل الفقه والنظر، فإن أكثرهم لا يعرجون من الحديث إلا على أقلِّه، ولا يكادون يميزون صحيحه من سقيمه، ولا يعرفون جيِّده من رديئه، ولا يعبأون بما بلغهم منه أن يحتجوا به على خصومهم إذا وافق\n_________\n(١) «معالم السنن» (١/ ٧٥).","vol":"1","page":11},{"text":"مذاهبهم التي ينتحلونها، ووافق آراءهم التي يعتقدونها، وقد اصطلحوا على مواضعة بينهم في قبول الخبر الضعيف والحديث المنقطع إذا كان ذلك قد اشتهر عندهم، وتعاورته الألسن فيما بينهم من غير تثبت فيه أو يقين علم به، فكان ذلك زلة من الراوي أو عيًّا فيه ...» اهـ.\nوالحق أن الحديث والفقه أخوا صفاء، وقرينا وفاء، ولذلك قال ابن المديني -﵀-: «التفقه في معاني الحديث نصف العلم، ومعرفة الرجال نصف العلم» (١) فهما للعالم كالجناحين للطائر.\nقال الشوكاني (٢): «والمتصدر للتصنيف في كتب الفقه -وإن بلغ في إتقانه وإتقان علم الأصول وسائر الفنون الآلية إلى حدٍّ يتقاصر عنه الوصف- إذا لم يتقن علم السنة، ويعرف صحيحه من سقيمه، ويُعوِّل على أهله في إصداره وإيراده، كانت مصنفاته مبنية على غير أساس، لأن علم الفقه هو مأخوذ من علم السنة إلا القليل منه، وهو ما صرَّح بحكمه القرآن الكريم، فما يصنع ذو الفنون بفنونه إذا لم يكن عالمًا بعلم الحديث، متقنًا له، معولًا على المصنفات فيه؟!» اهـ.\nولهذا كان أعدل المذاهب وأقواها في دقائق الفقه ومسائله مذهب المحدثين، لأنهم نهلوا من معين النبوة، واقتبسوا من مشكاة الرسالة، فعليها وردوا، وعنها صدروا (٣).\n«وأقبح بمحدِّث يُسأل عن حادثة فلا يدري، وقد شغله عنها جمع طرق الأحاديث، وقبيح بالفقيه أن يقال: ما معنى قول رسول الله كذا، فلا يدري صحة الحديث ولا معناه» (٤).\nوقد كان دأب السلف وطريقتهم أن يضموا إلى الرواية الدراية، وإلى الدراية الرواية، وبهذا أوصوا، فعن مصعب الزبيري قال: سمعت مالك بن أنس قال لابني أخته، أبي بكر وإسماعيل ابني أبي أويس: «أراكما تحبان هذا الشأن وتطلبانه\n_________\n(١) «الجامع لأخلاق الراوي والسامع» للخطيب (٢/ ٢١١).\n(٢) «أدب الطلب» (ص ٤٥ - ٤٦).\n(٣) «تذكرة الحديثي والمتفقِّه» لصالح العصيمي (ص: ٦).\n(٤) «صيد الخاطر» لابن الجوزي (ص: ٣٩٩ - ٤٠٠).","vol":"1","page":12},{"text":"-يعني: سماع الحديث- قالا: نعم، قال: «إن أجبتما أن تنتفعا به، وينفع الله بكما، فأقلا منه وتفقَّها» (١).\nقلت: فما أحوجنا إلى فقه مأخوذ من صحيح السنة والأثر، بفهم سلف الأمة وفقهائها، جاريًا على أصول أهل العلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-4>[المسلك في هذا الكتاب]</span>\nوبعد:\nفكانت هذه الأمور الثلاثة مما دفعني إلى الإقدام على تأليف هذا الكتاب الذي أسأل الله أن ينفع به الإسلام والمسلمين، وأن يجعله خطوة على طريق الفقه في دينه، وأن يجنبني فيه ما انتقدتُ من سلبيات رأيتها في غيره، والتي لا أدعي لنفسي العصمة من نظائرها.\nوقد سلكتُ في هذا الكتاب ما يلي:\n١ - رتَّبتُ كتبه وأبوابه على نمط قريب من معظم كتب الفقه، مع شيء يسير من الاختلاف، حيث بدأتُ بقسم العبادات والذي يحتوي على كتاب الطهارة، والصلاة والجنائز والزكاة والصيام والحج، وألحقت بها ما يتصل بالعبادات: ككتاب الأيمان والنذور، والأطعمة والأشربة، والصيد والذبائح ونحوها.\nثم أتبعتُه بقسم أحكام الأسرة (الأحوال الشخصية) وما يتعلق بها، ككتاب اللباس والزينة وأحكام النظر، والمواريث.\nثم كتاب الحدود، والجنايات والديات، ثم البيوع ... وهكذا.\n٢ - وقد مهَّدت لهذه الكتب بمقدمة في نشأة المذاهب وأسباب اختلاف العلماء ومسائل تتعلق بالتقليد ونحو ذلك، مما ينبغي لطالب العلم معرفته قبل الشروع في دراسة الفقه.\n٣ - وقد اجتهدت في ترتيب مواضيعه، وصياغتها بأسلوب سهل واضح، يناسب الباحث والقارئ العادي، ومع هذا راعيت قدر الإمكان أن تكون عباراته\n_________\n(١) «المحدث الفاضل» للرامهرمزي (ص ٢٤١)، و«نصيحة أهل الحديث» للخطيب (ص ٣٧) عن «تذكرة الحديثي والمتفقه» (ص: ٢٨).","vol":"1","page":13},{"text":"قريبة من عبارات الفقهاء في دقتها ودلالتها على المقصود وربما أختار العبارة المُثلى مما أقف عليه في المراجع الفقهية المختلفة.\n٤ - وقد رتبتُ مسائله ترتيبًا مستلسلًا منطقيًّا، حسب تواردها على ذهن القارئ، لتكون أقرب متناولًا، وأيسر مأخذًا.\n٥ - وقد عنيت بوضع العناوين التفصيلية التي تدل على المراد بوضوح، إضافة إلى العناوين الكلية التي تحدد موضوع الأبحاث، وتفرز الموضوعات بعضها عن بعض، وترتب الأفكار داخل الموضوع الواحد.\n٦ - وقد بذلت وسعى في الاستدلال لكل مسألة بكتاب الله -إن أمكن- وسنة رسوله ﷺ الثابتة عنه، بعد جمع الأدلة فيها وتنقيحها والحكم على أحاديثها بما تستحقه صحة وضعفًا، مع إثبات ذلك في الحاشية مختصرًا بقدر الإمكان، وإن كان في المسألة إجماع ذكرته معزوًّا إلى ناقله.\n٧ - وإن كانت المسألة خلافية -وهو الغالب على مسائل الفقه- فإنني أورد الخلاف ولا أهمله، وكيف لا أفعل، وقد قال قتادة: «من لم يعرف الاختلاف، لم يشم الفقه بأنفه» (١).\nوذلك أن الجهل بالخلاف قد يؤدي إلى رد بعض الحق الذي لا يعلمه، إذ الحق غير منحصر في قول فرد من العلماء كائنًا من كان، ولذا روى عثمان بن عطاء عن أبيه قوله: «لا ينبغي لأحد أن يفتي الناس حتى يكون عالمًا باختلاف الناس، فإنه إن لم يكن كذلك ردَّ من العلم ما هو أوثق من الذي في يديه» (٢).\nفإن كان الخلاف في المسألة معتبرًا قويًا، كانت طريقتي في عرضه: أن أذكر كل قول، والقائلين به من أهل العلم معتمدًا في نقل آرائهم على كتب الإمام نفسه -إن أمكن- وإلا فعلى كتب المذهب المعتمدة لدى علمائه، مع إثبات توثيق هذه الآراء في الحاشية.\nثم أسوق ما وقفتُ عليه من حُجج لهذا القول، مع إبداء وجه الدلالة من الدليل -إن لم يكن ظاهرًا- وأحيانًا أُتبع كل دليل بما اعترض عليه وأُجيبَ عنه به من الفريق الآخر إتمامًا للفائدة.\n_________\n(١) «جامع بيان العلم وفضله» (٢/ ٤٦).\n(٢) «جامع بيان العلم وفضله» (٢/ ٤٦).","vol":"1","page":14},{"text":"ثم أفعل هذا مع كل قول من أقوال العلماء في المسألة.\n٨ - ولا أكتفي بمجرد نقل هذه الأقوال وسرد أدلتها، لأن مجرد عرضها دون ترجيح يوقع القارئ في الحيرة واضطراب، من جهة أن الباحث الذي جمع الأقوال ونقَّب عنها لم يُرجِّح، فالغالب أن غيره لا يملك ذلك من باب أولى، بل أحرص على تفهُّم الأقوال وتمحيصها سندًا ومتنًا، ودلالة وأقارن بعضها ببعض، وإجراء ذلك على أصول أهل العلم ما استطعت إلى ذلك سبيلًا، بغرض الوصول للقول الناجح مع غير تعصُّب لأحد كائنًا من كان، فالباحث المنصف، إنما يبحث عن الحق، وعن مراد الله تعالى، ومراد رسوله ﷺ، ولا يعنيه بعد ذلك إن وافق قول فلان أو فلان، خاصة وأنه إنما يخرج من قول إمام إلى قول إمام آخر.\nوقد التزمت في ذلك أن أكون وراء نصوص الشريعة، أسمع منها وأصغى إليها وأفهم مرادها، فلا أسبقها بالقول، ولا أقوِّلها ما لم تقل، ولا أحملها ما لا تحتمل، ولا أطوِّعا على ما تشتهي النفس أو يشتهي ألناس.\nوالمقصود أنني أحاول الترجيح بمقدار ما بلغت إليه الملكة إن ظهر لي وجه معتبر في الترجيح، فإذا لم يتبين لي وجه الصواب توقفتُ، إذ لا يجوز الترجيح بغير دليل ود برهان.\nقال ابن عبد البر﵀-: «والواجب عند اختلاف العلماء طلب الدليل من الكتاب والسنة والإجماع والقياس على الأصول منها وذلك لا يعدم، فإن استوت الأدلة وجب الميل مع الأشبه بما ذكرنا بالكتاب والسنة، فإذا لم يبن ذلك وجب التوقف، ولم يجز القطع إلا بيقين» (١).\nوربما أختار قولين قويين من بين مجموع الأقوال، أو أضعِّف ما ظهر لي تضعيفه من الأقوال، فهدا ترجيح جزئي، وهو يقرب المسألة.\nأما إذا كانت كفة أحد القوال راجحة بجلاء على غيرها، فإنني أذكر القول القوى بألته الدامغة، مع ذكر القائلين به، على النحو الذي تقدم، ثم أشير إلى الخلاف باختصار، وربما أهمله إذا كان قولًا ساقطًا متهالكًا لا ينبغي الاشتغال بنقله وحكايته إلا لفائدة.\n_________\n(١) «جامع بيان العلم» (١/ ٨٠).","vol":"1","page":15},{"text":"وقد حرصت في اختياراتى ألا أخرج عن مجموع أقوال السلف، فلم آت بقول مبتكر مبتدع لم أسبق إليه، إذ أن اختصار السلف على هذه الأقوال يعتبر إجماعًا منهم على أن الحق محصور فيها لا يخرج عن جملتها، وإن اختلفوا في أيها وافق الحق، فلا يظن أن يخفى الحق على جميع الأمة في عصر من العصور.\nولا يفوتني أن أُنَبِّه على أن هذه الاختيارات لا تلزم أحدًا غيري، وإن كان ربما يستفيد منها من لا ملكة له على الترجيح، وأما طالب العلم القادر على الترجيح فإنه يكفيه أنى جمعتُ له شتات المسألة، فله أن يرجِّح ما تبين له صوابه من غير حجر عليه، فإن وقف على كلامي ذكى لا يستقويه، فالأولى به أن ىخفض لي جناح الذل من الرحمة، وأن يشكر الله على ما فضَّله به عليَّ من الحكمة، وكلما ازداد فقه المرء في دين الله ﷿، زاد رفقُه على المخالفين الذين ثم يكونوا يريدون غير الحق.\nوقد درجت على هذا النسق وذلك المنوال في جل الكتاب، حتى إذا كنت في أوائل كتاب البيوع اضطررت للسفر، في حين يُلحُّ الناشر- جزاه الله خيرًا- على نشر الكتاب، فاستخرت الله تعالى أن أرفق بالكتاب بحثًا مختصرًا في «البيوع المحرمة» كان أعدَّه أخونا وحبيبنا الشيخ فؤاد سراج- حفظه الله- وليس هو جاريًا على شرطي في الكتاب من إيراد الخلاف والترجيح بين الأقوال؛ وما لا يدرك كلُّه لا يترك جُلُّه، وأما بحث هذه المسائل على شرطي فإنه يحتاج إلى جهد وفير ووقت طويل وعناية خاصة، لا سيما وفى مباحث هذا الكتاب كثير من المسائل الجديدة النازلة، وقد كنت شرعت في هذا فعلًا، لولا ما قدَّره الله من الاضطرار إلى السفر، فأرجو أن يقبل القارئ عذري، على أنى ماضٍ بمشيئة الله في إتمام ذلك، وإضافة أبواب أخرى في طبعة قادمة أن شاء الله تعالى.\nهذا ولا يفوتني أن أقدم شكري وخالص دعائي لكل من أعاننى بشيء في إتمام هذا العمل وخروجه على هذه الهيئة، من إعداد مسألة أو إعارة كتاب، أو كتابة أو نسخ، أو جمع أو طباعة، أو مراجعة تجارب وأخصُّ منهم أخانا وشيخنا فؤاد سراج، بارك الله في علمه وعمله وذريته، وأخانا وحبيبنا الشيخ هاني الحاج رفع الله قدره، وأخويَّ المباركين: مصطفى الشامي وفيصل عبد الواحد، حفظهما الله،","vol":"1","page":16},{"text":"والأخ الفاضل سيد فتحي، سائلًا الله تعالى أن يجزل لهم المثوبة والعطاء، وأن يجمعنا بهم في الجنة دار البقاء.\nوقد سميت هذا الكتاب «صحيح فقه السنة وتوضيح مذاهب الأئمة» وليس يضرني وقوف أهل المعرفة على ما لي من التقصير، ومعرفتهم أن باعي في هذا الميدان قصير، فلئن أخطئ فمن الذي عُصِم؟! ولئن أُخَطَّا فمن الذي وُصِمَ؟!\nوأعلمُ أن الخطأ والزلل، هما الغالبان على من خلق الله من عجل، فإن أصبتُ فمن الله وحده، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأتمثل قول الشاعر:\nلقد مضيت وراء الركب ذا عَرَجِ ... مؤمِّلًا جبر ما لاقيتُ من عَرَج\nفإن لحقتُ بهم من بعد ما سبقوا ... فكم لرب الورى في الناس من فرِجِ\nوإن ضللتُ بقفر الأرض منقطعًا ... فما على أعرج في الناس من حَرَجِ\nوأسأل أل الله تعالى أن ينفعني وإخواني من طلاب العلم بهذا العمل، وأن يخلص نيتي فيه لوجهه، فإن القلوب بيده وأن لا يجعل لأحد من خلقه فيه نصيبًا وأن ينفعني به يوم ألقاه ﴿يَوْمَ لا يَنفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ (٨٨) إِلاَّ مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ (١).\nوصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين.\nوكتبه\nالفقير إلى عفو ربه المالك\nكمال بن السيد سالم ... أبو مالك\n_________\n(١) سورة الشعراء، الآيتان: ٨٨، ٨٩.","vol":"1","page":17},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-5>تمهيد\nنشأة علم الفقه </span>(١)\n<span data-type=\"title\" id=toc-6>[الفقه في عهد النبي ﷺ]</span>\nاعلم أن رسول الله ﷺ لم يكن الفقه في زمانه الشريف مدونًّا، ولم يكن البحث في الأحكام يومئذ مثل بحث هؤلاء الفقهاء، حيث يبينون بأقصى جهدهم الأركان والشروط والآداب، كل شيء ممتازًا عن الأخر بدليله، ويفرضون الصور من صنائعهم، ويتكلمون على تلك الصور المفروضة، ويحدون ما يقبل الحد، ويحرصون ما يقبل الحصر، إلى غير ذلك وإنما كان رسول الله ﷺ يتوضأ فيرى الصحابة وضوءه فيأخذون به من غير أن يبين: هذا ركن وذلك أدب، وكان يصلي فيرون صلاته، فيصلون كما رأوه يصلى، وحج فرمق الناس حجَّه، ففعلوا كما فعل.\nوهذا كان غالب حاله ﷺ، ولم يبين أن فروض الوضوء ستة أو أربعة، ولم يفرض أنه يحتمل أن يتوضأ إنسان بغير موالاة حتى يحكم عليه بالصحة أو الفساد، إلا ما شاء الله، وقلما كانوا يسألونه عن هذه الأشياء.\nوكان ﷺ يستفتيه الناس في الوقائع فيفتيهم، وترفع إليه القضايا فيقضى فيها، ويرى الناس يفعلون معروفًا فيمدحه، أو منكرًا فينكر عليهم، وما كل ما أفتى به مستفتيًا عنه وقضى به في قضية أو أنكره على فاعله كان في الاجتماعات، فرأى كل صحابي ما يسَّره الله له من عباداته وفتاواه وأقضيته، فحفظها وعقلها، وعرف لكل شيء وجهًا من قبل حفوف القرائن به، فحمل بعضها على الإباحة، وبعضها على الاستحباب، وبعضها على النسخ لأمارات وقرائن كانت كافية عنده. ولم يكن العمدة عندهم إلا وجدان الاطمئنان والثلج، من غير التفات إلى طرق الاستدلال، فانقضى عصره ﷺ وهم على ذلك.\n_________\n(١) هذا المبحث اختصرته من كتاب «الإنصاف» للدهلوى، مع شيء يسير.","vol":"1","page":18},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-7>[عهد الصحابة ﵃]</span>\nثم إنهم تفرقوا في البلاد، وصار كل واحد مقتدى ناحية من النواحي، فكثرت الوقائع، ودارت المسائل، فاستفتوا فيها، فأجاب كل واحد حسب ما حفظه أو استنبطه، وإن لم يجد فيما حفظه أو استنبطه ما يصلح للجواب، اجتهد برأيه وعرف العلة التي أدار سول الله ﷺ عليها الحكم في منصوصاته، فطرد الحكم حيثما وجدها، لا يألو جهدًا في موافقة غرضه ﷺ.\n[أسباب اختلاف الصحابة وصوره]\nفعندئذ وقع الاختلاف بينهم على ضروب منها:\n١ - أن يسمع صحابي حكمًا في قضية أو فتوى، ولم يسمعه الآخر، فيجتهد برأيه في ذلك، ويكون هذا على وجوه:\n(أ) أن يقع اجتهاده موافقًا للحديث، ومثاله: ما جاء عن ابن مسعود أنه سئل عن امرأة مات عنها زوجها ولم يفرض لها، فقال: لم أر رسول الله ﷺ يقضى في ذلك، فاختلفوا عليه شهرًا وألحوا، فاجتهد برأيه، وقضي بأن لها مهر نسائها: لا وَكَسَ ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث، فقام معقل بن يسار فشهد بأنه ﷺ قضى بمثل ذلك في امرأة منهم، ففرح بذلك ابن مسعود فرحة لم يفرح مثلها قط بعد الإسلام.\n(ب) أن يقع بينهما المناظرة، ويظهر الحديث بالوجه الذي يقع به غالب الظن فيرجع عن اجتهاده إلى المسموع، ومثاله: أن أبا هريرة كان من مذهبه أنه من أصبح جنبًا فلا صوم له، حتى أخبرته بعض أزواج النبى ﷺ بخلاف مذهبه فرجع.\n(جـ) أن يبلغه الحديث لكن لا على الوجه الذي يقع به غالب الظن، فلم يترك اجتهاده بل طعن في الحديث، ومثاله: أن فاطمة بنت قيس ﵂ شهدت عند عمر بن الخطاب بأنها كانت مطلقة ثلاثًا، فلم يجعل لها رسول الله ﷺ نفقة ولا سكنى، فردَّ شهادتها وقال: لا نترك كتاب الله بقول امرأة ندري أصدقت أم كذبت.","vol":"1","page":19},{"text":"وقالت عائشة: يا فاطمة اتقي الله! تعني في قولها: لا سكنى ولا نفقة.\n(ر) أن لا يصل إليه الحديث أصلًا، ومثاله: أن ابن عَمْرو وكان يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فسمعت عائشة ﵂ بذلك فقالت: يا عجبًا لابن عمرو هذا، يأمر النساء أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟! فقد كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد، وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات.\n٢ - أن يروا رسول الله ﷺ فعل فعلًا، فيحمله بعضهم على القربة وبعضهم على الإباحة:\nومثاله: أنهم رأوا النبي ﷺ يرمل في الطواف، فذهب جمهورهم إلى أن الرمل في الطواف سنة، وحمله ابن عباس على أنه إنما فعله ﷺ على سبيل الاتفاق لعارض عرض- وهو قول المشركين: حطمتهم حمى يثرب- وليس سنة.\n٣ - اختلاف الوهم: ومثاله أن رسول الله ﷺ حجَّ فرآه الناس، فذهب بعضهم إلى أنه كان متمتعًا، وبعضهم إلى أنه كان قارنًا، وبعضهم إلى أنه كان مفردًا.\n٤ - اختلاف السهو والنسيان: ومثاله ما رُوي: أن ابن عمر كان يقول: أعتمر رسول الله ﷺ عمرة في رجب، فسمعت عائشة بذلك فقضت عليه بالسهو.\n٥ - اختلاف الضبط: ومثاله أن ابن عمر روى عن النبي ﷺ: «إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه» فقضت عائشة عليه بأنه وهم بأخذ الحديث على وجه: مرَّ رسول الله ﷺ على يهودية يبكى عليها أهلها فقال: إنهم يبكون عليها وإنها تعذب في قبرها، فظن أن العذاب معلول للبكاء، وظن الحكم عامًا على كل ميت.\n٦ - الاختلاف في علة الحكم: مثاله: القيام للجنازة فقال قائل: لتعظيم الملائكة فيعم المؤمن والكافر، وقال قائل: لهول الموت فيعمهما، وقال قائل: مر رسول الله ﷺ بجنازة يهودي فقام لها كراهة أن تعلو فوق رأسه، فيخص بالكافر.\n٧ - الاختلاف في الجمع بين المختلفين: ومثاله: نهى رسول الله ﷺ عن","vol":"1","page":20},{"text":"استقبال القبلة في قضاء الحاجة فذهب قوم إلى عموم هذا الحكم وأنه غير منسوخ، ورآه جابر يبول قبل أن يتوفى بعام مستقبل القبلة فذهب إلى أنه نسخ للنهى المتقدم، ورآه ابن عمر قضى حاجته مستدبر القبلة فرَّد به قولهم إلى غير ذلك.\n[الفقه في عهد التابعين]\nوبالجملة فاختلفت مذاهب أصحاب النبي ﷺ، وأخذ عنهم التابعون كل واحد ما تيسر له، فحفظ ما سمع من حديث رسول الله ﷺ ومذاهب الصحابة وعقلها، وجمع المختلف على ما تيسر له، ورجح بعض الأقوال على بعض، واضمحل في نظرهم بعض الأقوال وإن كان مأثورًا عن كبار الصحابة، كما استفاض عندهم عن النبي ﷺ على خلافه.\nفصار لكل عالم من التابعين مذهب على حياله، فانتصب في كل بلد إمام، مثل: سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله بن عمر في المدينة، وبعدها: الزهري ويحيى بن سعيد وربيعة بن عبد الرحمن فيها.\nوعطاء بن أبى رباح بمكة، وإبراهيم النخعي والشعبي بالكوفة، والحسن بالبصرة، وطاووس بن كيسان باليمن ومكحول بالشام، فأظمأ الله أكبادًا إلى علومهم فرغبوا فيها، وأخذوا عنهم الحيث وفتاوى الصحابة وأقاويلهم، ومذاهب هؤلاء العلماء وتحقيقاتهم، واستفتى منهم المفتون، ودارت المسائل بينهم ورفعت إليهم الأقضية.\nوكان ابن المسيب وإبراهيم النخعي وأمثالهما قد جمعوا أبواب الفقه أجمعها، وكان سعيد بن المسيب وأصحابه يذهبون إلى أن أهم الحرمين أثبت الناس في الفقه، وأصل مذهبهم فتاوى عمر وعثمان وقضاياهما، وابن عمر وعائشة وابن عباس وقضايا قضاة المدينة.\nوكاد النخعي وأصحابه يرون أن عبد الله بن مسعود وأصحابه أثبت الناس في الفقه، فأصل مذهبهم فتاوى ابن مسعود وقضايا علي ﵁ وفتاواه، وقضايا شريح وغيره من قضاة الكوفة.\nونظر كل فريق فيما اجتمع لديه نظر اعتبار وتفتيش، فما كان منها مجتمعًا عليه بين العلماء فإنهم يأخذون عليه بنواجذهم، وما كان فيه أن اختلاف عندهم","vol":"1","page":21},{"text":"فإنهم يأخذون بأقواها وأرجحها، وإذا لم يجدوا فيما حفظوه جواب المسألة خرجوا من كلامهم وتتبعوا الإيماء والاقتضاء، فحصل لهم مسائل كثيرة في كل باب.\n[الفقه بعد عهد التابعين]\nثم أنشأ الله تعالى بعد عصر التابعين نشأً من حملة العلم، فأخذوا العلم عنهم، ونسجوا على منوال شيوخهم، فتمسكوا بالمسند من حديث رسول الله ﷺ واستدلوا بأقوال الصحابة والتابعين، علمًا منهم أنها إما أحاديث منقولة عن رسول الله ﷺ اختصروها فجعلوها موقوفة، أو يكون استنباطًا منهم من المنصوص واجتهادًا منهم بآرائهم، وهم أحسن صنيعًا في كل ذلك ممن يجيء بعدهم، وأكثر إصابة، وأقدم زمانًا وأوعى علمًا، فتعين العمل بها إلا إذا اختلفوا وكان حديث رسول الله يخالف قولهم مخالفة ظاهرة.\nوقد أُلهموا في هذه الطبقة التدوين، فدون مالك، ومحمد بن عبد الرحمن ابن أبى ذئب بالمدينة، وابن جرير وابن عيينة بمكة، والثوري بالكوفة، والربيع بن صبيح بالبصرة.\nوكان مالك أثبتهم في حديث المدنيين عن رسول الله ﷺ وأوثقهم إسنادًا، وأعلمهم بقضايا عمر، وأقاويل عبد الله في عمر وعائشة وأصحابهم من الفقهاء السبعة، وبه وبأمثاله قام علم الرواية والفتوى، ولما وسد إليه الأمر حدَّث وأفتى وأفاد وأجاد.\nوكان أبو حنيفة﵀- ألزمهم بمذهب إبراهيم النخعى وأقرانه، لا يجاوزه إلا ما شاء الله، وكان عظيم الشأن في التخريج على مذهبه، دقيق النظر في وجوه التخريجات، مقبلًا على الفروع أتمَّ إقبال.\nوكان أشهر أصحابه ذكرًا أبو يوسف﵀- وكان أحسنهم تصنيفًا وألزمهم درسًا محمد بن الحسن، وكان من خبره أنه تفقَّه على أبي حنيفة وأبي يوسف، ثم خرج إلى المدينة فقرأ «الموطأ» على مالك، ثم رجع إلى بلده فطبق مذهب أصحابه على «الموطأ» مسألة مسألة، فإن وافق منها وإلا فإن طائفة من الصحابة والتابعين ذاهبين إلى مذهب أصحابه فكذلك، وإن وجد قياسًا ضعيفًا أو تخريجًا يخالفه حديث صحيح مما عمل به الفقهاء ويخالفه عمل أكثر العلماء تركه","vol":"1","page":22},{"text":"إلى مذهب السلف مما يراه أرجح ما هناك، وهما لا يزالان على محجة النخعي ما أمكن لهما كما كان أبو حنيفة﵀- يفعل، ولذا عُدَّ مذهبًا مع مذهب أبى حنيفة واحدًا- مع أنهما مجتهدان مطلقان مخالفتهما له غير قليلة في الأصول والفروع- لتوافقهم في هذا الأصل.\nونشأ الشافعي﵀- في أوائل ظهور المذهبين وترتيب أصولهما وفروعهما، فنظر في صنيع الأوائل فوجد فيه أمورًا كَبَحت عنانه عن الجريان في طريقهم، منها: أنه وجدهم يأخذون بالمرسل والمنقطع فيدخل فيهما الخلل، ومنها أنه لم تكن قواعد الجمع بين المختلفات مضبوطة عندهم فتطرَّق بذلك خلل في مجتهداتهم، فوضع لها أصولًا ودوَّنها في كتاب، وهذا أول تدوين كان في أصول الفقه، ومنها أن أقوال الصحابة جمعت في عصر الشافعي فكثرت واختلفت وتشعبت، ورأى كثيرًا منها يخالف الحديث الصحيح حيث لم يبلغهم، ورأى السلف لم يزالوا يرجعون في مثل ذالك إلى الحديث، فترك التمسك بأقوالهم ما لم يتفقوا، وقال: هم رجال ونحن رجال.\nومنها أنه رأى قومًا من الفقهاء يخلطون الرأي الذي لم يسوغه الشرع بالقياس الذي أثبته، فلا يميزون واحدًا منها عن الآخر.\nوبالجملة فإنه - ﵀- لما رأى هذه الأمور أخذ الفقه من الرأس فأسس الأصول وفرع الفروع ونف الكتب فأجاد وأفاد، واجتمع عليه الفقهاء، ثم تفرقوا في البلدان فكان هذا مذهب الشافعي.\n[أسباب الاختلاف بين أهل الحديث وأهل الرأي]\nواعلم أنه كان من العلماء من عصر التابعين فما بعدهم قوم يكرهون الخوض بالرأي ويهابون الفتيا والاستنباط إلا لضرورة لا يجدون منها بُدًا، وكان أكبر همهم رواية حديث رسول الله ﷺ، فوقع شيوع تدوين الحديث والأثر في بلدان الإسلام، وكتابة الصحف والنسخ، فطاف من أدرك من عظمائهم ذلك الزمان بلاد الحجاز والشام والعراق ومصر واليمن وخراسان وجمعوا الكتب وتتبعوا النسخ حتى اجتمع لهم من الحديث والآثار ما لم يجتمع لأحد قبلهم، واجتمع عندهم ما كان خافيًا على أهل الفتوى من آثار فقهاء كل بلد من الصحابة والتابعين، بعد أن","vol":"1","page":23},{"text":"كان الرجل فيما قبلهم لا يتمكن إلا من جمع حديث بلده وأصحابه، كما انكشف لهم بهذا التدوين والبحث والمناظرة ما كان خافيًا من حال أسانيد هذه الأحاديث.\nفرجع المحققون منهم- بعد إحكام فن الرواية ومعرفة الأحاديث- إلى الفقه، فلم يكن عندهم من الرأي أن يُجمع على تقليد رجل ممن مضى مع ما يروون من الأحاديث والآثار المناهضة لكل مذهب من تلك المذاهب، ولم تكن مسالة من المسائل التي تكلم فيها من قبلهم والتي وقت في زمانهم إلا وجدوا فيها حديثًا مرفوعًا متصلًا أو مرسلًا أو موقوفًا، أو وجدوا أثرًا من آثار الشيخين أو سائر الخلفاء وقضاة الأمصار وفقهاء البلدان، فيسَّر الله لهم العمل بالسنة على هذا الوجه، وكان أعظمهم شأنًا وأوسعهم رواية، وأعرفهم للحديث مرتبة وأعمقهم فقهًا، أحمد بن حنبل ثم إسحاق ابن راهويه- رحمهما الله تعالى- قال الشافعي لأحمد: «أنتم أعلم بالأخبار الصحيحة منا، فإذا كان خبر صحيح فأعلمونى حتى أذهب إليه، كوفيًا كان أو بصريًا أو شاميًا» اهـ.\nوقد خلف هؤلاء قوم رأوا أن أصحابهم قد كفوهم مؤنة جمع الأحاديث، وتمهيد الفقه على هذا الأصل، فتفرغوا لفنون أخرى، كتمييز الحديث الصحيح المجمع عليه من كبراء أهل الحديث كيزيد بن هارون ويحيى القطان وأحمد وإسحاق وأضرابهم، وكجمع أحاديث الفقه التي بنى عليها فقهاء الأمصار وعلماء البلدان مذاهبهم، وكالحكم على كل حديث بما يستحقه، وكالشاذَّة والفاذَّة من الأحاديث التي لم يرووها، أو طرقها التي لم تخرج من جهتها الأوائل، وغير ذلك، ومن هؤلاء: البخاري ومسلم وأبو داود وعبد بن حميد والدارمي وابن ماجه وأبو يعلى والترمذي والنسائي والدارقطني والحاكم والبيهقي وغيرهم.\nوكان بإزاء هؤلاء في عصر مالك وسفيان وبعدهم قوة لا يكرهون المسائل، ولا يهابون الفتيا، وإنما يهابون رواية حديث النبي ﷺ والرفع إليه، حتى قال الشعبي: «على من دون النبي ﷺ أحب إلينا، فإن كان فيه زيادة أو نقصان؛ كان على من دون النبي ﷺ».\nفوقع تدوين الحديث والفقه والمسائل من حاجتهم بموقع من وجه آخر، وذلك أنه لم يكن عندهم من الأحاديث والآثار ما يقدرون به على استنباط الفقه على الأصول التي اختارها أهل الحديث، ولم تنشرح صدورهم للنظر في أقوال علماء","vol":"1","page":24},{"text":"البلدان وجمعها والبحث عنها، واتهموا أنفسهم في ذلك، وكانوا اعتقدوا في أئمتهم أنهم في الدرجة العليا من التحقيق، وكانت قلوبهم أميل شيء إلى أصحابهم، كما قال أبو حنيفة: «إبراهيم - يعني: النخعي- أفقه من سالم، ولولا فضل الصحبة لقلت: علقمة أفقه من ابن عمر!!».\nوكان عندهم من الفطانة والحدس وسرعة انتقال الذهن من شيء إلى شيء ما يقدرون به على تخريج جواب المسألة على أقوال أصحابهم، فمهدوا الفقه على قاعدة التخريج، فوقع التخريج في كل مذهب فكثر، وأي مذهب كان أصحابه مشهورين وسُدِّ إليهم القضاء والإفتاء، فاشتهرت تصانيفهم في الناس، وانتشرت في أقطار الأرض.\nومن هنا نشأت مدرستا الحديث والفقه، وقد صدَّر الإمام الخطابي -﵀- كتاب «معالم السنن» (١) بالكلام عليهما فقال: رأيت أهل العلم في زماننا قد حصلوا أمرين، وانقسموا إلى فرقتين: أصحاب حديث وأثر، وأهل فقه ونظر، وكل واحدة منهما لا تتميز عن أختها في الحاجة، ولا تستغني عنها في درك ما نحوه من البغية والإرادة، لأن الحديث بمنزلة الأساس الذي هو الأصل، والفقه بمنزلة البناء الذي هو له كالفرع، وكل بناء لم يوضع على قاعدة أساس فهو منهار، وكل أساس خلا عن بناء وعمارة فهو قفر وخراب. ووجدت هذين الفريقين على ما بينهم من التداني في المحلين، والتقارب في المنزلين، وعموم الحاجة من بعضهم إلى بعض، وشمول الفاقة اللازمة لكل منهم إلى صاحبه، إخوانًا متهاجرين، وعلى سبيل الحق بلزوم التناصر غير متظاهرين.\nفأما هذه الطبقة الذين هم أهل الحديث والأثر فإن الأكثرين إنما كدهم الروايات، وجمع الطرق، وطلب الغريب والشاذ من الحديث الذي أكثره موضوع أو مقلوب، لا يراعون المتون، ولا يتفهمون المعاني، ولا يستنبطون سرها، ولا يستخرجون ركازها وفقهها وربما عابوا الفقهاء وتناولوهم بالطعن، وادعوا عليهم مخالفة السنن، ولا يعلمون أنهم عن مبلغ ما أوتوه من العلم قاصرون، وبسوء القول فيهم آثمون، وأما الطبقة الأخرى -وهم أهل الفقه والنظر- فإن أكثرهم لا يعرجون من الحديث إلا على أقله، ولا يكادون يميزون صحيحه من سقيمه، ولا يعرفون جيده من رديئه، ولا يعبأون بما\n_________\n(١) «معالم السنن» للخطابي (١/ ٧٥ - ٧٦).","vol":"1","page":25},{"text":"بلغهم منه أن يحتجوا به على خصومهم إذا وافق مذاهبهم التي ينتحلونها، ووافق آراءهم التي يعتقدونها، وقد اصطلحوا على مواضعة بينهم في قبول الخبر الضعيف والحديث المنقطع إذا كان ذلك قد اشتهر عندهم، وتعاورته الألسن فيما بينهم، من غير تثبت فيه أو يقين علم به، فكان ذلك زلة من الراوي أو عيًّا فيه، وهؤلاء- وفقنا الله وإياهم- لو حكى لهم عن واحد من رؤساء مذاهبهم وزعماء نحلهم قول يقوله باجتهاده من قبل نفسه، طلبوا فيه الثقة، واستبرءوا له العهدة: فنجد أصحاب مالك لا يعتمدون في مذهبه إلا ما كان من رواية ابن القاسم وأشهب وأضرابهما من نبلاء أصحابه، فإذا جاءت رواية عبد الله بن عبد الحكم وأضرابه لم يكن عندهم طائلًا، وترى أصحاب أبي حنيفة- رحمه الله تعالى- لا يقبلون من الرواية عنه إلا ما حكاه أبو يوسف ومحمد بن الحسن والعلية من أصحابه والأجلة من تلامذته، فإن جاءهم عن الحسن بن زياد اللؤلؤي وذوي روايته قول بخلافه لم يقبلوه ولم يعتمدوه. وكذلك تجد أصحاب الشافعي إنما يعولون في مذهبه على رواية المزني والربيع بن سليمان المرادي، فإذا جاءت رواية خزيمة والجرمى وأمثالهما لم يلتفتوا إليها ولم يعتدُّوا بها في أقاويله، وعلى هذا عادة كل فرقة من العلماء في أحكام مذاهب أئمتهم وأساتذتهم.\nفإذا كان هذا دأبهم، وكانوا لا يقتنعون في أمر هذه الفروع والرواية عن هؤلاء الشيوخ إلا بالوثيقة والتثبت، فكيف يجوز لهم أن يتساهلوا في الأمر الأهم والخطب الأعظم، وأن يتواكلوا الرواية والنقل عن إمام الأئمة ورسول رب العزة، الواجب حكمه، اللازمة طاعته، الذي يجب علينا التسليم لحكمه والانقياد لأمره من حيث لا نجد في أنفسنا حرجًا مما قضاه، ولا في صدورنا غلًا من شيء أبرمه وأمضاه، أرأيتكم إذا كان الرجل يتساهل في أمر نفسه ويسامح غرماءه في حقه، فأخذ منهم الزيف ويغضي لهم عن العيب، هل يجوز له أن يفعل ذلك في حق غيره إذا كان نائبًا عنه، كولي الضعيف ووصى اليتيم ووكيل الغائب؟ وهل يكون ذلك منه إذا فعله إلا خيانة للعهد وإخفارًا للذمة؟ فهذا هو ذلك إما عيان خمس وإما عيان مثل، ولكن أقوامًا عساهم استوعروا طريق الحق، واسطابوا الدعة في ذلك الحظ، وأحبوا عجالة النيل، فاختصروا طريق العلم، واقتصروا على نتف وحروف منتزعة من معاني أصول الفقه سموها عللًا، وجعلوها شعارًا لأنفسهم في الترسم برسم العلم، وأخذوها جنة عند لقاء","vol":"1","page":26},{"text":"خصومهم، ونصبوها ذريعة للخوض والجدال يتناظرون بها، ويتلاطمون عليها، وعند التصادر عنها قد حكم الغالب بالحذق والتبريز فهو الفقيه المذكور في عصره، والرئيس المعظم في بلده ومصره. هذا وقد وسوس لهم الشيطان حيلة لطيفة، وبلغ منهم مكيدة بليغة فقال لهم: هذا الذي في أيديكم علم قصير وبضاعة مزجاة فإن تفي بمبلغ الحاجة والكفاية، فاستعينوا عليه بالكلام، وصلوه بمقطعات منه، واستظهروا بأصول المتكلمين يتسع للمرء مذهب الخوض ومجال النظر، فصدق عليهم إبليس ظنه، وأطاعه كثير منهم واتبعوه، إلا فريقًا من المؤمنين، فيا للرجال والعقول أين يذهب بهم، وأنى يخدعهم الشيطان عن حظهم وموضع رشدهم، والله المستعان، انتهى كلام الخطابي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-8>[أحوال الناس في المائة الأولى والثانية]</span>\nاعلم أن الناس كانوا في المائة الأولى والثانية غير مجمعين على التقليد لمذهب واحد بعينه، قال أبو طالب المكي في «قوت القلوب»: «إن الكتب والمجموعات محدثة، والقول بمقالات الناس والفتيا بمذهب الواحد من الناس، واتخاذ قوله، والحكاية له في كل شيء، والتفقه على مذهبه، لم يكن الناس على ذلك في القرنين الأول والثاني» اهـ.\nوقال ابن الهمام في «التحرير»: «وكانوا يستفتون مرة واحدًا، ومرة غيره، غير ملتزمين بفتيا واحد» اهـ.\nوأما العلماء فكانوا على مرتبتين: منهم من أمعن في تتبع الكتاب والسنة والآثار حتى حصل له ملكة إفتاء الناس وإجابتهم في غالب الوقائع بحيث يكون جوابه أكثر مما يتوقف فيه، ويُخص باسم «المجتهد».\nومنهم من حصل له من معرفة القرآن والسنن ما يتمكن به من معرفة رءوس الفقه وأمهات مسائله بأدلتها التفصيلية، وحصل له غالب الرأي ببعض المسائل الأخرى من أدلتها، وتوقف في بعضها، واحتاج في ذلك إلى مشاورة العلماء لأنه لم تتكامل له الأدوات كما تتكامل للمجتهد المطلق، فهو مجتهد في العبض غير متجهد في البعض، وقد تواتر عن الصحابة والتابعين أنهم كانوا إذا بلغهم الحديث يعلمون به من غير أن يلاحظوا شرطًا.","vol":"1","page":27},{"text":"[ظهور التمذهب للمجتهدين بعد المائة الثانية]\nوبعد المائتين ظهر فيهم التمذهب للمجتهدين بأعيانهم، وقلَّ من كان لا يعتمد على مذهب مجتهد بعينه، وقد كان المشتغل بالفقه لا يخلو عن حالتين:\n١ - إما أن يكون أكبر همه معرفة المسائل التي أجاب فيها المجتهدون من قبل من أدلتها التفصيلية ونقدها وتنقيحها وترجيح بعضها على بعض، ولابد له من أن يستحسن شيئًا مما سبق إليه إمامه ويستدرك عليه شيئًا، فإن كان استدراكه أقل من موافقته عُدَّ من أصحاب الوجوه في المذهب، وإن كان أكثر لم يُعدَّ تفرُّده وجهًا في المذهب، وكان مع ذلك منتسبًا إلى صاحب المذهب في الجملة، ممتازًا عمن يأسى بإمام آخر في كثير من أصول مذهبه وفروعه، ويوجد لمثل هذا بعض مجتهدات لم يسبق بالجواب فيها، إذ الوقائع متتالية، والباب مفتوح، فيأخذها من الكتاب والسنة وآثار السلف من غير اعتماد على إمامه، ولكنها قليلة بالنسبة إلى ما سبق بالجواب فيه، وهذا هو المجتهد المطلق المنتسب.\n٢ - وإما أن يكون أكبر همه معرفة المسائل التي يستفته فيها المستفتون مما لم يتكلم فيه المتقدمون، وهذا حاجته إلى إمام يتأسى به في الأصول الممهدة في كل باب أشد من حاجة الأول، لأن مسائل الفقه متعانقة متشابكة، فروعها تتعلق بإمامتها، فلو ابتدأ هذا بنقد مذاهبهم وتنقيح أقوالهم لكان ملتزمًا لما لا يطيقه، ولا يتفرغ منه طول عمره، فلا سبيل إلا أن يحمل النظر فيما سبق فيه ويتفرغ للتفاريع، وقد يوجد لمثل هذا استدراكات على إمامه بالكتاب والسنة وآثار السلف والقياس لكنها قليلة بالنسبة إلى موافقاته، وهذا هو «المجتهد في المذهب».\n[ما حدث في الناس بعد المائة الرابعة]\nثم بعد هذه القرون كان ناس آخرون ذهبوا يمينًا وشمالًا، وحدث فيهم أمور منها:\n- الجدل والخلاف في علم الفقه وتفصيله على ما ذكره الغزالي: أنه لما انقرض عهد الخُلفاء الراشدين المهديين أفضت الخلافة إلى قوم تولوها بغير استحقاق ولا استقلال بعلم الفتاوى والأحكام، فاضطر إلى الاستعانة بالفقهاء وإلى استصحابهم في جميع أحوالهم، وقد كان بقي من العلماء من هو مستمر على الطراز الأول، وملازم صف الدين، فكانوا إذا طُلبوا هربوا وأعرضوا، فرأى","vol":"1","page":28},{"text":"أهل تلك الأعصار غير العلماء وإقبال الأئمة عليهم مع إعراضهم، فانبروا لطلب العلم توصلًا إلى نيل العز ودرك الجاه.\nوقد كان من قبلهم قد صنَّف ناس في علم الكلام وأكثر القيل والقال، والإيراد والجواب، وتمهيد طريق الجدال، ووقع منهم ذلك بموقع.\n- ومنها أنهم اطمأنوا بالتقليد، ودب في صدورهم دبيب النمل وهم لا يشعرون، وكان سبب ذلك تزاحم الفقهاء وتجادلهم فيما بينهم، فقد كان كل من أفتى بشيء نوقض في فتواه ورد عليه، فلم ينقطع الكلام إلا بالمصير إلى تصريح رجل من المتقدمين في المسألة، وأيضًا فإنه لما جاء أكثر القضاة ولم يكونوا أُمناء لم يقبل منهم إلا ما لا يرتب العامة فيه، ويكون شيئًا قد قيل من قبل.\nوقد اختصر هؤلاء كلام أئمتهم في الدعوة إلى نبذ التقليد والعمل بالكتاب والسنة وتأوَّلوا الخلاف، وثبتوا على مختار أئمتهم، فنشأ بعدهم قرون على التقليد الصرف لا يميزون الحق من الباطل ولا الجدل من الاستنباط، وشاع فيهم التعصُّب للمذاهب والتي نشأ عنها افتراق الكلمة، وتضليل بعضهم البعض حتى كان بعضهم ليرى خروج الإنسان من مذهب من قلَّده- ولو في مسألة- كالخروج من الملة، كأنه نبي بُعث إليه، وافترضت طاعته عليه!!، فظهر من يُفتي بعدم جواز اقتداء الحنفي بإمام شافعي!! بل وبعدم تزوُّج الحنفي من الشافعية!! ويجوز ذلك آخرون قياسًا على الكتابية!!.\nفحدثت من هذه البدع هذه المقامات الأربعة في المسجد الحرام (١)، فتعددت الجماعة وانتصر كل متمذهب لجماعة مذهبه، فبأمثال هذه البدع حصل إبليس مقصدًا من مقاصده، ألا وهو تقرير المسلمين وتشتيت شملهم، نعوذ بالله من ذلك.\nولم يأت قرن بعد ذلك إلا وهو أكثر فتنة وأوفر تقليدًا وأشد انتزاعًا للأمانة من صدور الناس، حتى اطمأنوا بترك الخوض في أمر الدين، وبأ، يقولوا: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ﴾ (٢) وإلى الله المشتكى وهو المستعان، وبه الثقة وعليه التكلان.\n_________\n(١) هذا ذكره المعصومي في «هدية السلطان» ص (٤٨).\n(٢) سورة الزخرف، الآية: ٢٣.","vol":"1","page":29},{"text":"ومع ذلك فإن لله طائفة من عباده لا يضرهم من خذلهم، وهم حجة الله في أرضه وإن قلُّوا، نسأل الله أن يجعلنا منهم.\nوبعد هذا العرض لنشأة المذاهب الفقهية واختلافها، أُنَبِّه تنبيهات لعله أن ينفع الله بها من شاء من عباده.\n[الأول: وجوب العمل بالكتاب والسنة] (١)\nاعلم أن نصوص الكتاب والسنة التي لا تحصى قد تضافرت بإلزام جميع المكلفين بالعمل بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ.\nقال الله تعالى: ﴿اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾ (٢) والمراد بما أنزل إليكم هو القرآن والسنة المبينة له لا آراء الرجال.\nوقال تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا﴾ (٣).\nفدلت هذه الآية الكريمة أن من دُعي إلى العمل بالقرآن والسنة وصد عن ذلك، أنه من جملة المنافقين، لأن العبرة بعموم الألفاظ فإن بخصوص الأسباب.\nوقال تعالى: ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ﴾ (٤) الآية، والرد إلى الله والرسول هو الرد إلى كتابه والرد إلى الرسول بعد وفاته ﷺ هو الرد إلى سنته\nوتعليقه الإيمان في قوله: ﴿إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ﴾ (٥) على رد التنازع إلى كتاب الله وسنة رسوله، يفهم منه أن من يرد التنازع إلى غيرهما لم يكن يؤمن بالله.\nوقال تعالى: ﴿وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَاتِيَكُمُ العَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لا تَشْعُرُونَ﴾ (٦).\n_________\n(١) «أضواء البيان» (٧/ ٤٧٩ - ٤٨٥).\n(٢) سورة الأعراف، الآية: ٣.\n(٣) سورة النساء، الآية: ٦١.\n(٤) سورة النساء، الآية: ٥٩.\n(٥) سورة النساء، الآية: ٥٩.\n(٦) سورة الزمر، الآية: ٥٥.","vol":"1","page":30},{"text":"ولا شك أن القرآن أحسن ما أنزل إلينا من ربنا، والسنة مبينة له، وقد هدد من لم يتبع أحسن ما أنزل إلينا من ربنا بقوله: ﴿مِّن قَبْلِ أَن يَاتِيَكُمُ العَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لا تَشْعُرُونَ﴾ (١).\nوقال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الأَلْبَابِ﴾ (٢) ولا شك أن كتاب الله وسنة رسوله أحسن من آراء الرجال.\nوقال تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (٣) وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (٤) فيه تهديد شديد لمن لم يعمل بسنة رسول الله ﷺ، ولا سيما إن كان يظن أن أقوال الرجال تكفي عنها.\nوقال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ﴾ (٥)، والأسوة: الاقتداء.\nفيلزم المسلم أن يجعل قدوته رسول الله ﷺ وذلك باتباع سنته.\nوقال تعالى: ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ (٦)، وقد أقسم تعالى في هذه الآية الكريمة أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا النبي ﷺ في كل ما اختلفوا فيه.\nوقال تعالى: ﴿فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ (٧).\nوالاستجابة له ﷺ بعد وفاته هي الرجوع إلى سنته ﷺ، وهي مبينة لكتاب الله.\nوقد جاء في القرآن العظيم أن النبي ﷺ لا يتبع شيئًا إلا الوحي.\nوأن من أطاعه ﷺ فقد أطاع الله.\n_________\n(١) سورة الزمر، الآية: ٥٥.\n(٢) سورة الزمر، الآية: ١٨.\n(٣) سورة الحشر، الآية: ٧.\n(٤) سورة الحشر، الآية: ٧.\n(٥) سورة الأحزاب، الآية: ٢١.\n(٦) سورة النساء، الآية: ٦٥.\n(٧) سورة القصص، الآية: ٥٠.","vol":"1","page":31},{"text":"قال تعالى في سورة يونس: ﴿قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ (١).\nوقال تعالى في الأنعام: ﴿قُل لاَّ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآئِنُ اللَّهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ﴾ (٢).\nوقال تعالى في الأحقاف: ﴿قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنْ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ (٣).\nوقال تعالى في الأنبياء: ﴿قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُم بِالْوَحْيِ﴾ (٤) الآية، فحصر الإنذار في الوحي دون غيره.\nوقال تعالى: ﴿قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي﴾ (٥) فبين أن الاهتداء إنما هو بالوحي، والآيات بمثل هذا كثيرة.\nوإذا علمت منها أن طريقه ﷺ هي اتباع الوحي، فاعلم أن القرآن دل على أن من أطاعه ﷺ فهو مطيع لله.\nكما قال تعالى: ﴿مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ (٦) وقال تعالى: ﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ (٧) الآية.\nولم يضمن الله لأحد ألا يكون ضالًا في الدنيا ولا شقيًّا في الآخرة إلا لمتبعي الوحي وحده.\nقال تعالى في طه: ﴿فَإِمَّا يَاتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى﴾ (٨)، وقد دلت آية طه هذه على انتفاء الضلال والشقاوة عن متبعي الوحي.\nودلت آية البقرة على انتفاء الخوف والحزن عنه، وذلك في قوله تعالى: ﴿فَإِمَّا يَاتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (٩).\n_________\n(١) سورة يونس، الآية: ١٥.\n(٢) سورة الأنعام، الآية: ٥٠.\n(٣) سورة الأحقاف، الآية: ٩.\n(٤) سورة الأنبياء، الآية: ٤٥.\n(٥) سورة سبأ، الآية: ٥٠.\n(٦) سورة النساء، الآية: ٨٠.\n(٧) سورة آل عمران، الآية: ٣١.\n(٨) سورة طه، الآية: ١٢٣.\n(٩) سورة البقرة، الآية: ٣٨.","vol":"1","page":32},{"text":"ولا شك أن انتفاء الضلال والشقاوة والخوف والحزن عن متبعي الوحي، المصرح به في القرآن، لا يتحقق فيمن يقلد عالمًا ليس بمعصوم، لا يدري أصواب ما قلده فيه أم خطأ، في حال كونه معرضًا عن التدبر في كتاب الله وسنة رسوله ﷺ.\nولا سيما إن كان يظن أن آراء العالم الذي قلده كافية مغنية عن كتاب الله وسنة رسوله ﷺ.\nوالآيات القرآنية الدالة على لزوم اتباع الوحي والعمل به، لا تكاد تحصى، وكذلك الأحاديث النبوية الدالة على لزوم العمل بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ، لا تكاد تحصى، لأن طاعة الرسول طاعة لله.\nوقد قال تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ (٢).\nوقال تعالى: ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾ (٣).\nوقال: ﴿وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم﴾ (٤) الآية.\nوقال تعالى: ﴿وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ (٥).\nوقال تعالى: ﴿مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا﴾ (٦).\nوقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ﴾ (٧) الآية.\nوقال تعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٣) وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ (٨).\n_________\n(١) سورة الحشر، الآية: ٧.\n(٢) سورة آل عمرن، الآية: ١٣٢.\n(٣) سورة آل عمرن، الآية: ١٣٢.\n(٤) سورة النساء، الآية: ٦٩.\n(٥) سورة الأحزاب، الآية: ٧١.\n(٦) سورة النساء، الآية: ٨٠.\n(٧) سورة النساء، الآيتان: ٥٩.\n(٨) سورة النساء، الآية: ١٣، ١٤.","vol":"1","page":33},{"text":"وقال تعالى: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاَغُ الْمُبِينُ﴾ (١).\nوقال تعالى: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ (٢).\nوقال تعالى: ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبِينُ﴾ (٣).\nوقال تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ (٤).\nوقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ (٥).\nوقال تعالى: ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٥١) وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ (٦).\nوقال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (٧) الآية.\nوقال تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ﴾ (٨) الآية.\nولا شك عند أحد من أهل العلم أن طاعة الله ورسوله المذكورة في هذه الآيات ونحوها من نصوص الوحي، محصورة في العمل بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ.\nفنصوص القرآن والسنة كلها دالة على لزوم تدبر الوحي، وتفهمه وتعلمه والعمل به.\nفتخصيص تلك النصوص كلها، بدعوى أن تدبر الوحي وتفهمه والعمل به\n_________\n(١) سورة المائدة، الآية: ٩٢.\n(٢) سورة الأنفال، الآية: ١.\n(٣) سورة النور، الآية: ٥٤.\n(٤) سورة النور، الآية: ٥٦.\n(٥) سورة محمد، الآية: ٣٣.\n(٦) سورة النور، الآيتان: ٥١، ٥٢.\n(٧) سورة الأحزاب، الآية: ٢١.\n(٨) سورة التوبة، الآية: ٧١.","vol":"1","page":34},{"text":"لا يصح شيء منه لخصوص المجتهدين، الجامعين لشروط الاجتهاد المعروفة عند متأخري الأصوليين يحتاج إلى دليل يجب الرجوع إليه.\nولا دليل على ذلك البتة.\nبل أدلة الكتاب والسنة دالة على وجوب تدبر الوحي، وتفهمه وتعلمه والعمل بكل ما علم منه، علمًا صحيحًا قليلًا كان أو كثيرًا. اهـ.\nوكذلك كان الصحابة ﵁ لا يدعون سنة رسول الله ﷺ لقول أحد كائنًا من كان، وكان ابن عباس يقول: «يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول: قال رسول الله ﷺ، وتقولون: قال أبو بكر وعمر؟!».\nوكان الشيخان أبو بكر وعمر ﵄ إذا لم يكن لهما علم في المسألة يسألان الناس عن حديث رسول الله ﷺ، وقال أبو بكر ﵁: ما سمعت رسول الله ﷺ قال فيها شيئًا- يعنى الجدة-وسأل الناس، فلما صلى الظهر قال: أيكم سمع عن رسول الله ﷺ في الجدة شيئًا؟ فقال المغيرة بن شعبة: أنا، قال: ماذا قال؟ قال: أعطاها رسول الله ﷺ سدسًا، قال: أيعلم ذلك أحد غيرك؟ فقال محمد بن مسلمة: صدق، فأعطاها أبو بكر السدس، وقصة سؤال عمر الناس في الغُرة ثم رجوعه إلى خبر المغيرة، وسؤاله إياهم في الوباء، ورجوعه إلى خبر عبد الرحمن ابن عوف، وغير ذلك ما هو كثير معلوم مروى في كتب السنة.\n[التنبيه الثاني: الموقف من الأئمة المتبوعين]\nأعلم أن مواقفنا من الأئمة﵏- الأربعة وغيرهم، هو موقف سائر المسلمين المنصفين منهم، وهو موالاتهم ومحبتهم وتعظيمهم وإجلالهم والثناء عليهم بما هم عليه من العلم والتقوى، واتباعهم في العمل بالكتاب والسنة، وتقديمها على رأيهم، وتعلم أقوالهم للاستعانة بها على الحق وترك ما خالف الكتاب والسنة منها، وأما المسائل التي لا نص فيها، فالصواب النظر في اجتهادهم فيها، وقد يكون اتباع اجتهادهم أصوب من اجتهادنا لأنفسنا، لأنهم أكثر علمًا وتقوى منا، ولكن علينا أن ننظر ونحتاط لأنفسنا في أقرب الأقوال إلى رضا الله وأحوطها وأبعدها من الاشتباه (١).\n_________\n(١) «أضواء البيان» (٧/ ٥٥٥).","vol":"1","page":35},{"text":"ولتقريب هذا الموقف أحب أن ألقى الضوء على بعض الأمور:\n(١) اعلم أن الأئمة﵏- ليسوا معصومين وكل من الأئمة أُخذت عليه مسائل، قال العلماء: إنه خالف فيها السنة.\nفهذا أبو حنيفة﵀ وهو أكثرهم في ذلك لأنه أكثرهم رأيًا- يترك العمل بحديث القضاء بالشاهد واليمين في الأموال، وبحديث تغريب الزاني البكر وغير ذلك.\nوأخذ على مالك إنكاره صيام الست من شوال، واستحسانه صيام الجمعة ولو مفردًا، لأنه لم يبلغه السنة فيهما، وترك مالك العمل بحديث خيار المجلس، وهو متفق عليه!! إلى غير ذلك.\nوأخذ علي الشافعي قوله بنقض الوضوء من مجرد لمس المرأة بدون حائل، مع ورود ما يخالفه في السنة، على أن له أجوبة عليها.\nوأخذ على أحمد: صوم يوم الشك احتياطًا لرمضان مع ورود النص بالنهى عن صومه، وغير ذلك.\nوليس المقصود هنا انتقاص الأئمة وعيبهم فيما أخذ عليهم، لأنهم﵏- بذلوا وسعهم في تعلم ما جاء عن الله على لسان رسول الله ﷺ ثم اجتهدوا بحسب طاقتهم، فالمصيب منهم له أجر اجتهاده وإصابته، والمخطئ منهم مأجور في اجتهاده معذور في خطأه، وإنما قصدنا مع الاعتراف بعظم منزلتهم أن نبين أن كتاب الله وسنة رسوله ﷺ يجب تقديمها على أقوالهم، لأنهم غير معصومين من الخطأ (١).\n(٢) ليُعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولًا عامًّا يتعمد مخالفة رسول الله ﷺ في شيء من سنته، دقيق ولا جليل، فإنهم متفقون اتفاقًا يقينيًّا على وجوب اتباع الرسول، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله ﷺ، ولكن إذا وجد لواحد منهم قول جاء حديث صحيح بخلافه فلابد له من عذر في تركه (٢).\n_________\n(١) انظر «أضواء البيان» (٧/ ٥٥٦ - ٥٧٦).\n(٢) «رفع الملام عن الأئمة الأعلام» من «مجموع الفتاوى» (٢٠/ ٢٣٢).","vol":"1","page":36},{"text":"(٣) أن أعذار الأئمة﵏- في مخالفة السنة، ثلاثة أصناف (١):\nالأول: عدم اعتقاد أن النبي ﷺ قاله: وهذا له أسباب:\n١ - أن لا يكون الحديث قد بلغه أصلًا، ومن لم يبلغه الحديث لم يكلف أن يكون عالمًا بموجبه، وإذا لم يكن بلغه وقال في تلك القضية بموجب ظاهر آية أو حديث آخر أو بموجب قياس أو استصحاب، فقد يوافق ذلك الحديث تارة ويخالفه أخرى، وهذا هو السبب الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال السلف مخالفًا لبعض الأحاديث، فإن الإحاطة بحديث رسول الله ﷺ لم تكن لأحد من الأمة (٢).\n٢ - أن يكون الحديث قد بلغه لكنه لم يثبت عنده.\n٣ - أن يعتقد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره مع قطع النظر عن طريق آخر، سواء كان الصواب معه أو مع غيره.\n٤ - أن يشترط في خبر الواحد العدل الضابط شروطًا يخالفه فيها غيره، كاشتراط أن يكون فقيهًا إذا خالف قياس الأصول وغير ذلك.\n٥ - أن يكون الحديث قد بلغه، وثبت عنده، لكن نسيه.\nالصنف الثاني: عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول، ولهذا أسباب منها:\n١ - عدم معرفة بدلالة الحديث: تارة لكون اللفظ في الحديث غريبًا عنده ومما يختلف العلماء في تفسيره، وتارة لكون معناه في لغته وعرفه غير معناه في لغة النبي ﷺ، وتارة لكون اللفظ مشتركًا مجملًا، أو مترددًا بين حقيقة ومجاز، فيحمله على الأقرب عنده، وإن كان المراد هو الآخر، كما حمل جماعة من الصحابة في أول الأمر: الخيط الأبيض والخيط الأسود على الحبل وغير ذلك.\nوتارة لكون الدلالة من النص خفية، فإن دلالات الأقوال متسعة جدًّا، وإدراك وفهم وجوه الكلام متفاوت.\n٢ - اعتقاده أنه لا دلالة في الحديث أصلًا، والفرق ببن هذا وبين الذي قبله أن الأول لم يعرف جهة الدلالة، وهذا عرفها لكنه لم يعتقد أنها دلالة صحيحة.\n_________\n(١) انظر «رفع الملام عن الأئمة الأعلام» مع «مجموع الفتاوى» (٢٠/ ٢٣١ - ٢٩٠).\n(٢) انظر أمثلة وقوع ذلك في الصحابة وغيرهم في المصدر السابق (٢٠/ ٢٣٤ - ٢٣٨).","vol":"1","page":37},{"text":"٣ - اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما دلَّ على أنها ليست مرادة: مثل معارضة العام بخاص، أو المطلق بمقيد، أو الأمر المطلق بما ينفى الوجوب، أو غير ذلك عن المعارضات.\nالصنف الثالث: اعتقاده أن الحديث معارض بما يدل على نسخه أو تأويله مما لا يعتقده غيره، أو لا يكون في الحقيقة معارضًا راجحًا.\nفهذه الأسباب وغيرها أكثر ما قد يُعذر الإمام مخالفته الحديث من أجله، وهي في الحقيقة أسباب اختلافهم، ﵏.\n(٤) وإذا تقرر هذا، فلا يجوز لنا أن نعدل عن قول ظهرت حجته بحديث صحيح وافقه طائفة من أهل العلم؛ إلى قول آخر قاله عالم يجوز أن يكون معه ما يدفع به هذه الحجة وإن كان أعلم، إذ تطرُّق الخطأ إلى آراء العلماء أكثر من تطرقه إلى الأدلة الشرعية، فإن الأدلة الشرعية حجة الله على جميع عباده بخلاف رأي العالم، والدليل الشرعي يمتنع أن يكون خطأ إذا لم يعارضه دليل آخر، ورأى العالم ليس كذلك، والغرض أن العالم قد يكون في نفسه معذورًا في تركه للحديث، ونحن معذورون في تركنا لهذا الترك، وقد قال سبحانه: ﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلاَ تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (١) وقال سبحانه: ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ (٢).\nوإذا كان الترك يكون لبعض هذه الأسباب (المتقدمة) فإذا جاء حديث صحيح فيه تحليل أو تحريم أو حكم، فلا يجور أن نعتقد أن التارك له من العلماء الذين وصفنا أسباب تركهم- يُعاقب، لكونه حلل الحرام أو حرَّم الحلال، أو حكم بغير ما أنزل الله، وكذلك إن كان في الحديث وعيد على فعل من لعنة أو غضب أو عذاب ونحو ذلك، فلا يجوز أن يقال: إن ذلك العالم الذي أباح هذا أو فعله داخل في هذا الوعيد، وهذا مما لا نعلم بين الأمة فيه خلافًا إلا شيئًا يحكى عن بعض معتزلة بغداد ... فمن لم يبلغه الحديث المحرِّم واستند في الإباحة إلى دليل شرعي أولى أن يكون معذورًا، ولهذا كان هذا مأجورًا محمودًا لأجل اجتهاده،\n_________\n(١) سورة البقرة، الآية: ١٣٤.\n(٢) سورة النساء، الآية: ٥٩.","vol":"1","page":38},{"text":"قال الله سبحانه: ﴿وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ ....﴾ (١) ﴿فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًاّ آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ (٢) فاختص سليمان بالفهم، وأثنى عليهما بالحكم والعلم.\nوفي الصحيحين عن عمرو بن العاص أن النبي ﷺ قال: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر» (٣) فتبَّين أن المجتهد مع خطئه له أجر، وذلك لأجل اجتهاده، وخطؤه مغفور له، لأن درك الصواب في جميع أعيان الأحكام إما متعذر أو متعسر، وقد قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ (٤) وقال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ (٥).\n٥ - الأئمة متفقون على منع تقليدهم، التقليد الأعمى الذي يتعصب له من يدَّعون أنهم أتباعهم، ويتمسكون بمذاهبهم وأقوالهم كما لو كانت نزلت من السماء، والله ﷿ يقول: ﴿اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾ (٦) (٧).\nوإليك بعض ما وقفنا عليه من أقوالهم ﵏- في ذلك (٨):\n١ - أبو حنيفة ﵀:\nفأولهم الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت ﵀ وقد روى عنه أصحابه أقوالًا شتى وعبارات متنوعة؛ كلها تؤدى إلى شيء واحد وهو: وجوب الأخذ بالحديث، وترك تقليد آراء الأئمة المخالفة له:\n١ - «إذا صح الحديث فهو مذهبي».\n٢ - «لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه».\nوفى رواية: «حرام على مَن لم يعرف دليلي أن يفتى بكلامي».\n_________\n(١) سورة الأنبياء، الآية: ٧٨.\n(٢) سورة الأنبياء، الآية: ٧٩.\n(٣) صحيح. أخرجه البخاري، ومسلم.\n(٤) سورة الحج، الآية: ٧٨.\n(٥) سورة البقرة، الآية: ١٨٥.\n(٦) سورة الأعراف، الآية: ٣.\n(٧) «رفع الملام» من «الفتاوى» (٢٠/ ٢٥٠ - ٢٥٢) بتصرف يسير.\n(٨) من مقدمة «صفة صلاة النبي» للعلامة الألباني -﵀- (ص ٤٦ - ٥٧).","vol":"1","page":39},{"text":"زاد في رواية: «فإننا بشر، نقول القول اليوم ونرجع عنه غدًا».\nوفى أخرى: «ويحك يا يعقوب! (هو أبو يوسف)، لا تكتب كل ما تسمع منى، فإني قد أرى الرأي اليوم وأتركه غدًا، وأرى الرأي غدًا وأتركه بعد غد».\n٣ - «إذا قلت قولًا يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول ﷺ؛ فاتركوا قولي».\n٢ - مالك بن أنس ﵀:\nوأما الإمام مالك بن أنس﵀- فقال:\n١ - «إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي؛ فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه».\n٢ - «ليس أحد بعد النبي ﷺ إلا ويؤخذ من قوله ويترك؛ إلا النبي ﷺ».\n٣ - قال ابن وهب: سمعت مالكًا سئل تخليل أصابع الرجلين في الوضوء؟ فقال: ليس ذلك على الناس. قال: فتركته حتى خفَّ الناس، فقلت له: عندنا في ذلك سنة، فقال: وما هي؟ قلت: حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبى عبد الرحمن الحبلى عن المستورد بن شداد القرشي قال: رأيت رسول الله ﷺ يدلُك بخنصره ما بين أصابع رجليه- فقال: إن هذا الحديث حسن، وما سمعت به قط إلا الساعة. ثم سمعته بعد ذلك يُسأل، فيأمر بتخليل الأصابع».\n٣ - الشافعي، ﵀:\nوأما الإمام الشافعي - ﵀- فالنقول عنه في ذلك أكثر وأطيب، وأتباعه أكثر عملًا بها وأسعد، فمنها:\n١ - «ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله ﷺ وتعزب عنه، فمهما قلتُ من قول، أو أصلَّتُ من أصل في عن رسول الله ﷺ خلاف ما قلت؛ فالقول ما قال رسول الله ﷺ، وهو قولي».\n٢ - «أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله ﷺ لم يحل له أن يدعها لقول أحد».","vol":"1","page":40},{"text":"٣ - «إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله ﷺ؛ فقولوا بسنة رسول الله ﷺ، ودعوا ما قلت». وفى رواية: «فاتبعوها، ولا تلتفتوا إلى قول أحد».\n٤ - «إذا صح الحديث فهو مذهبي».\n٥ - «أنتم أعلم بالحديث والرجال مني، فإذا كان الحديث الصحيح؛ فأعلموني به أي شيء يكون: كوفيًّا أو بصريًّا أو شاميًّا؛ حتى أذهب إليه إذا كان صحيحًا».\n٦ - «كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله ﷺ عند أهل النقل بخلاف ما قلت؛ فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي».\n٧ - «إذا رأيتموني أقول قولًا، وقد صحَّ عن النبي ﷺ خلافه؛ فاعلموا أن عقلي قد ذهب».\n٨ - «كل ما قلت؛ فكان عن النبي ﷺ خلاف قولي مما يصح، فحديث النبي أولى، فلا تقلدوني».\n٩ - «كل حديث عن النبي ﷺ فهو قولي، وإن لم تسمعوه منى».\n٤ - أحمد بن حنبل، ﵀:\nوأما الإمام أحمد؛ فهو أكثر الأئمة جمعًا للسنة وتمسكًا بها، حتى «كان يكره وضع الكتب التي تشتمل على التفريع والرأي»، ولذلك قال:\n١ - «لا تقلدني، ولا تقليد مالكًا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا».\nوفى رواية: «لا تقلد دينك أحدًا من هؤلاء، ما جاء عن النبي ﷺ وأصحابه فخذ به، ثم التابعين بعدُ الرجلُ فيه مخير». وقال مرة: «الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي ﷺ وعن أصحابه، ثم هو من بعد التابعين مخير».\n٢ - «رأى الأوزاعي، ورأى مالك، ورأى أبى حنيفة كله رأى، وهو عندي سواء، وإنما الحجة في الآثار».\n٣ - «من رد حديث رسول الله ﷺ؛ فهو على شفا هلكة».\nتلك هي أقوال الأئمة- رضي الله تعالى عنهم- في الأمر بالتمسك بالحديث، والنهى عن تقليدهم دون بصيرة، وهي من الوضوح والبيان بحيث لا تقبل جدلًا ولا تأويلًا، وعليه فإن من تمسك بكل ما ثبت في السنة ولو خالف بعض أقوال","vol":"1","page":41},{"text":"الأئمة؛ لا يكون مباينًا لمذهبهم، ولا خارجًا عن طريقتهم، بل هو متاع لهم جميعًا، ومتمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، وليس كذلك من ترك السنة الثابتة لمجرد مخالفتها لقولهم، بل هو بذلك عاصٍ لهم، ومخالف لأقوالهم المتقدمة، والله تعالى يقول: ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ (١) وقال ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (٢).\nقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى:\n«فالواجب على كل من بلغه أمر الرسول ﷺ وعرفه أن يبينه للأمة، وينصح لهم، ويأمرهم باتباع أمره، وإن خالف ذلك رأى عظيم من الأمة؛ فإن أمر رسول الله ﷺ أحق أن يعظم ويقتدي به من رأى أي معظَّم قد خالف أمره في بعض الأشياء خطأ، ومن هنا رد الصحابة ومن بعدهم على كل مخالف سنة صحيحة، وربما أغلظوا في الرد، لا بغضًا له؛ بل هو محبوب عندهم معظَّم في نفوسهم، لكن رسول الله أحب إليهم، وأمره فوق أمر كل مخلوق، فإذا تعارض أمر الرسول وأمر غيره؛ فأمر الرسول أولى أن يقدم ويتبع، ولا يمنع من ذلك تعظيم من خالف أمره وإن كان مغفورًا له، بل ذلك المخالف المغفور له لا يكره أن يخالف أمره إذا ظهر أمر الرسول ﷺ بخلافه».\nقلت: كيف يكرهون ذلك وقد أمروا به أتباعهم كما مر، وأوجبوا عليهم أن يتركوا أقوالهم المخالفة للسنة؟ بل أن الشافعي﵀- أمر أصحابه أن ينسبوا السنة الصحيحة إليه ولو لم يأخذ بها، أو أخذ بخلافها، ولذلك لما جمع المحقق ابن دقيق العيد﵀- المسائل التي خالف مذهب كل واحد من الأئمة الأربعة الحديث الصحيح فيها انفرادًا واجتماعًا في مجلد ضخم؛ قال في أوله:\n«إن نسبة هذه المسائل إلى الأئمة المجتهدين حرام، وإنه يجب على الفقهاء المقلدين لهم معرفتها؛ لئلا يعزوها إليهم فيكذبوا عليهم».\n_________\n(١) سورة النساء، الآية: ٦٥.\n(٢) سورة النساء، الآية: ٦٣.","vol":"1","page":42},{"text":"ترك الأتباع بعض أقوال أئمتهم اتباعًا للسنة\nولذلك كله كان أتباع الأئمة ﴿ثُلَّةٌ مِّنَ الأَوَّلِينَ (١٣) وَقَلِيلٌ مِّنَ الآخِرِينَ﴾ (١) لا يأخذون بأقوال أئمتهم كلها، بل قد تركوا كثيرًا منها لمَّا ظهر لهم مخالفتها للسنة حتى أن الإمامين: محمد بن الحسن وأبا يوسف- رحمهما الله- قد خالفا شيخهما أبا حنيفة في نحو ثلث المذهب، وكتب الفروع كفيلة ببيان ذلك، ونحو هذا يقال في الإمام المزني وغيره من أتباع الشافعي وغيره، ولو ذهبنا نضرب على ذلك الأمثلة لطال بنا الكلام، ولخرجنا به عما قصدنا إله في هذا البحث من الإيجاز، فلنقتصر على مثالين اثنين:\n١ - قال الإمام محمد في «موطئه» (ص ١٥٨): «قال محمد: أما أبو حنيفة ﵀ فكان يرى في الاستسقاء صلاة، وأما في قولنا، فإن الإمام يصلى بالناس ركعتين ثم يدعو ويحول رداءه» إلخ.\n٢ - وهذا عصام بن يوسف البلخي من أصحاب الإمام محمد ومن الملازمين للإمام أبى يوسف «كان يفتى بخلاف قول الإمام أبى حنيفة كثيرًا، لأنه لم يعلم الدليل، وكان يظهر له دليل غيره فيفتى به»، ولذلك «كان يرفع يديه عند الركوع والرفع منه»؛ كما هو في السنة المتواترة عنه ﷺ، فلم يمنعه من العمل بها أن أئمته الأربعة وغيرهم كما تقدم.\n(٦) هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين؟\nلا شك أن الرسول ﷺ ما ألزم الناس أن يلتزموا مذهب واحد من الأئمة بعينه، وإنما أوجب اتباعه ﷺ، فإن الحق محصور فيما جاء به فإذا تأمل المنصف يظهر له أن التقليد لمذهب إمام معين من غير نظر إلى دليل جهل عظيم وبلاء جسيم، بل إنه مجرد هوى وعصبية، والأئمة المجتهدون قاطبة على خلافه، كما رأيت كلامهم، فمن اتبع الدليل فقد اتبع إمامه وسائر الأئمة ويكون متبعًا لكتاب الله ورسوله ﷺ، وإنما يكون خارجًا عن مذهبهم إذا صمم وجمد على التقليد على خلاف الدليل، لأن إمامه لو بلغه الحديث السالم عن المعارض، لترك\n_________\n(١) سورة الواقعة، الآيتان: ١٣، ١٤.","vol":"1","page":43},{"text":"رأيه واتبع الحديث، فالمصمم على التقليد في هذه الحالة عاصٍ لله تعالى ولرسوله ﷺ متبع لهواه (١) ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ﴾ (٢) وقال تعالى: ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَاوِيلًا﴾ (٣).\nقال ابن حزم ﵀ (٤).\n«التقليد حرام ولا يحل لأحد أن يأخذ بقول أحد غير رسول الله ﷺ بلا برهان لقوله تعالى: ﴿اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾ (٥)، وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا﴾. (٦)\nوقال مادحًا لمن لم يقلد: ﴿فَبَشِّرْ عِبَادِ (١٧) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الأَلْبَابِ﴾ (٧) وقال تعالى: ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ﴾ (٨) فلم يبح الله تعالى رد التنازع إلى أحد دون القرآن والسنة، وقد صح إجماع الصحابة كلهم أولهم عن آخرهم وإجماع التابعين أولهم عن آخرهم وإجماع تابعي التابعين أولهم عن آخره - على الامتناع والمنع من أن يقصد منهم أحد إلى قول إنسان منهم أو ممن قبلهم فيأخده كله.\nفليعلم من أخذ بجميع أقوال أبى حنيفة أو جميع أقوال مالك أو جميع أقوال الشافعي أو جميع أقوال أحمد ﵃ ولم يترك قول من اتبع منهم أو من غيرهم إلى قول غيره، ولم يعتمد على ما جاء في القرآن والسنة وغير صارف ذلك إلى قول إنسان بعينه - أنه قد خالف إجماع الأمة كلها أولها عن آخرها بيقين لا إشكال فيه، وأنه لا يجد لنفسه سلفًا ولا إنسانًا في جميع الأعصار المحمودة\n_________\n(١) «هدية السلطان إلى مسلمي بلاد اليابان» للمعصومي، تحقيق سليم الهلالي (ص ٧٦).\n(٢) سورة الجاثية، الآية: ٢٣.\n(٣) سورة النساء، الآية: ٥٩.\n(٤) نقله عنه الدهلوي في «حجة الله البالغة» (١/ ١٥٤ - ١٥٥) ولم أظفر به عاليًا في مظانه من «المحلى» أو «الإحكام»!!.\n(٥) سورة الأعراف، الآية: ٣.\n(٦) سورة البقرة، الآية: ١٧٠.\n(٧) سورة الزمر، الآيتان: ١٧، ١٨.\n(٨) سورة النساء، الآية: ٥٩.","vol":"1","page":44},{"text":"الثلاثة، فقد اتبع غير سبيل المؤمنين من هذه المنزلة، وأيضًا فإن هؤلاء الفقهاء كلهم قد نهوا عن تقليد غيرهم فقد خالفهم من قلدهم» اهـ.\nقال المعصومي (١): والعجب من هؤلاء المقلدين لهذه المذاهب المبتدعة الشائعة والمتعصبين لها، فإن أحدهم يتبع ما نُسب إلى مذهبه مع بُعده عن الدليل، ويعتقده كأنه نبي مرسل، وهذا ناى عن الحق، وبُعد عن الصواب، وقد شاهدنا وجربنا أن هؤلاء المقلدين يعتقدون أن إمامهم يمتنع على مثله الخطأ، وأن ما قاله هو الصواب البتة، وأضمر في قلبه أنه لا يترك تقليده وإن ظهر الدليل على خلافه، وهذا هو طبق ما رواه الترمذي وغيره عن عدى بن حاتم ﵁ أنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقرأ: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ﴾ (٢)، فقلت: يا رسول الله، إنهم ما كانوا يعبدونهم، فقال ﷺ: «إنهم إذا أحلوا لهم شيئًا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئًا حرموه، فذلك عبادتهم» (٣) اهـ.\nونقل عن الشافعي قوله (٤): «من قلَّد معيَّنًا في تحريم شيء أو تحليله، وقد ثبت الحديث على خلافه، ومنعه التقليد عن العمل بالسنة؛ فقد اتخذ من قلَّده ربًّا من دون الله تعالى يحل له ما حرم الله، ويحرم عليه ما أحل الله» اهـ.\nونقل المرداوى (٥) عن شيخ الإسلام قوله: «من أوجب تقليد إمام بعينه استتيب وإلا قُتل، لأن هذا الإيجاب إشراك بالله في التشريع الذي هو من خصائص الربوبية» اهـ.\nوقد ذكر الكمال بن الهمام الحنفي: أن التزام مذهب معين غير لازم على الصحيح، لأن التزامه غير ملزم، إذ لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله، ولم يوجب الله ولا رسوله على أحد من الناس أن يتمذهب بمذهب رجل من الأئمة\n_________\n(١) «هدية السلطان» (ص: ٥٢ - ٥٣).\n(٢) سورة التوبة، الآية: ٣١.\n(٣) حسنه الألباني. أخرجه الترمذي والبيهقي (١٠/ ١١٦) بسند ضعيف وله شاهد موقوف على حذيفة وآخر مرسل، وبهما حسنه الألباني في تخريجه للمصطلحات الأربعة ص (١٨ - ٢٠).\n(٤) «هدية السلطان» (ص ٦٩).\n(٥) «الإنصاف» للمرداوي (١١/ ١٧٠).","vol":"1","page":45},{"text":"فيقلده في دينه في كل ما يأتي ويذر دون غيره، وقد انطوت القرون الفاضلة على عدم القول بلزوم التمذهب بمذهب معين. اهـ (١).\nوقال القرافي﵀-: «وأجمع الصحابة على أن من استفتى أبا بكل وعمر، وقلدهما، فله أن يستفتى آبا هريرة ومعاذ بن جبل وغيرهما، ويعمل بقولهم بغير نكير» اهـ (٢).\n«فلم يكن في عصر الصحابة رجل واحد اتخذ رجلًا منهم يقلده في جميع أقواله فلم يُسقط منها شيئًا، وأسقط أقوال غيره فلم يأخذ منها شيئًا.\nونعلم بالضرورة أن هذا لم يكن في عصر التابعين، ولا تابعي التابعين، فليُكذِّبنا المقلِّدون برجل واحد، سلك سبيلهم الوخيمة في القرون الفضيلة على لسان رسول الله ﷺ، وإنما حدثت هذه البدعة في القرن الرابع المذموم على لسانه ﷺ اهـ (٣).\nورحم الله الإمام مالك إمام دار الهجرة المجمع على علمه وفضله وجلاله، لما أراد المنصور أن يحمل الناس على العمل بما جمع في «الموطأ» لم يقبل ذلك منه، ورده عليه!!\n(٧) قضيتان اغترَّ بهما المقلِّدون (٤):\nاعلم أن المقلدين، اغتروا بقضيتين ظنوهما صادقتين، وهما بعيدتان من الصدق. وظن صدقهما يدخل أوليًّا في عموم قوله تعالى: ﴿إَنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ (٥)، وقوله ﷺ: «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث».\nأما الأولى منهما فهي ظنهم أن الإمام الذي قلدوه لابد أن يكون قد اطلع على جميع معاني كتاب الله، ولم يفته منها شيء وعلى جميع سنة رسول الله ﷺ ولم يفته منها شيء.\n_________\n(١) «هدية السلطان» (ص ٥٦).\n(٢) «أضواء البيان» (٧/ ٤٨٨).\n(٣) «أضواء البيان» (٧/ ٥٠٩).\n(٤) «أضواء البيان» للشنقيطي (٧/ ٥٣٣ - ٥٣٩).\n(٥) سورة يونس، الآية: ٣٦.","vol":"1","page":46},{"text":"ولذلك فإن كل آية وكل حديث قد خالفا قوله فلا شك عندهم أن ذلك الإمام اطلع على تلك الآية وعلم معناها، وعلى ذلك الحديث وعلم معناه. وأنه ما ترك العمل بهما إلا لأنه اطلع على ما هو أقوى منهما وأرجح.\nولذلك يجب تقديم ذلك الأرجح الذي تخيلوه شيئًا من الوحي الموجود بين أيديهم.\nوهذا الظن كذلك باطل بلا شك.\nوالأئمة كلهم معترفون بأنهم ما أحاطوا بجميع نصوص الوحي، كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله.\nومِن أصرح ذلك أن الإمام مالكًا﵀- إمام دار الهجرة المجمع على علمه وفضله وجلالته، لما أراد أبو جعفر المنصور أن يحمل الناس على العمل بما جمعه في موطئه لم يقبل ذلك من أبى جعفر ورده عليه. وأخبره أن أصحاب رسول الله ﷺ تفرقوا في أقطار الدنيا، كلهم عنده علم ليس عند الآخر.\nولم يُجمع الحديث جمعًا تامًا بحيث أمكن جمع جميع السنة إلا بعد الأئمة الأربعة.\nلأن أصحاب رسول الله ﷺ الذين تفرقوا في أقطار الدنيا روى عنهم كثير من ألأحاديث لم يكن عند غيرهم، ولم يتيسر الاطلاع عليه إلا بعد أزمان.\nوكثرة علم العالم لا تستلزم اطلاعه على جميع النصوص.\nفهذا عمر بن الخطاب ﵁ وهو عجز عن أن يفهم معنى الكلالة حتى مات ﵁.\nوقد سأل النبي ﷺ عنها كثيرًا فبينها له ولم يفهم.\nفقد ثبت عنه ﵁ أنه قال: ما سألت رسول الله ﷺ عن أكثر مما سألته عن الكلالة، حتى طعن بأصبعه في صدري، وقال: «يكفيك آية الصيف في آخر سورة النساء».\nفهذا من أوضح البيان، لأن مراد النبي ﷺ بآية الصيف ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ","vol":"1","page":47},{"text":"يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ﴾ (١)، والآية تبين معنى الكلالة بيانًا شافيًا، لأنها أوضحت أنها: ما دون الولد والوالد.\nفبينت نفى الولد بدلالة المطابقة في قوله تعالى: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ﴾ (٢) وبينت نفى الوالد بدلالة الالتزام في قوله تعالى: ﴿وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ (٣)، لأن ميراث الأخت يستلزم نفى الولد.\nومع هذا البيان النبوي الواضح لهذه الآية الكريمة، فإن عمر ﵁ لم يفهم.\nوقد صح عنه أن الكلالة لم تزل مشكلة عليه.\nوقد خفي معنى هذا أيضًا على أبى بكر الصديق ﵁ فقال في الكلالة: أقول فيها برأيي. فإن كان صوابًا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، هو ما دون الولد والوالد.\nفوافق رأيه معنى الآية.\nوالظاهر أنه لو كان فاهمًا للآية لكفته عن الرأي.\nكما قال النبي ﷺ لعمر ﵁: «تكفيك آية الصيف».\nوهو تصريح منه ﷺ بأن في الآية كفاية عن كل ما سواها في الحكم المسئول عنه.\nومما يوضح ذلك أن عمر طلب من النبي ﷺ بيان الآية. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حقه ﷺ. فما أحال عمر على الآية إلا لأن فيها من البيان ما يشفى ويكفى.\nوقد خفي على أبى بكر الصديق ﵁ أن النبي ﷺ «أعطى الجدة السدس حتى أخبره المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة أن النبي ﷺ أعطاها السدس» فرجع إلى قولهما.\nولم يعلم عمر ﷺ بأن النبي ﷺ قضى في دية الجنين بغرة عبد أو وليدة حتى أخبره المذكوران قبل.\n_________\n(١) سورة النساء، الآية: ١٧٦.\n(٢) سورة النساء، الآية: ١٧٦.\n(٣) سورة النساء، الآية: ١٧٦.","vol":"1","page":48},{"text":"ولم يعلم عمر ﵁ بأن المرأة ترث من دية زوجها. حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن النبي ﷺ كتب إليه: أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها.\nولم يعلم أيضًا بأخذ الجزية من المجوسي حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف بأن النبي ﷺ أخذ الجزية من مجوس هجر.\nولم يعلم بحكم الاستئذان ثلاثًا حتى أخبره أبو موسى الأشعري وأبو سعيد الخدري ﵄.\nولم يعلم عثمان ﵁ بوجوب السكنى للمتوفى عنها حتى أخبرته قريعة بنت مالك أن النبي ﷺ: ألزمها بالسكنى في المحل الذي مات عنها زوجها في حتى تنقضي عدتها.\nوأمثال هذا أكثر من أن تحصر.\nفهؤلاء الخلفاء الراشدون- وهم هم، خفي عليهم قضايا رسول الله ﷺ وأحاديثه مع ملازمتهم له، وشدة حرصهم على الأخذ منه. فتعلموه ممن هو دونهم في الفضل والعلم.\nفما ظنك بغيرهم من الأئمة الذين نشأوا وتعلموا بعد تفوق الصحابة في أقطار الدنيا؟ وروى عنهم الأحاديث عدول من الأقطار التي ذهبوا إليها؟\nوالحاصل أن ظن إحاطة الإمام بجميع نصوص الشرع ومعانيها ظن لا يغنى من الحق شيئًا، وليس بصحيح قطعًا.\nلأنه لا شك أنه يفوته بعض الأحاديث فلم يطلع عليها، ويرويه بعض العدول عن الصحابة فيثبت عند غيره.\nوهو معذور في ترك العمل به، بعدم اطلاعه عليه مع أنه بذل المجهود في البحث.\nولذا كان له أجر الاجتهاد والعذر في الخطأ.\nوقد يكون الإمام اطلع على الحديث، ولكن السند الذي بلغه به ضعيف فيتركه لضعف السند. ويكون غيره اطلع على رواية أخرى صحيحة يثبت بها الحديث فهو معذور في تركه، لأنه لم يطلع إلا على السند الضعيف ولم تبلغه الطريق الصحيحة الأخرى.","vol":"1","page":49},{"text":"وقد يترك الحديث لشيء يظنه أرجح منه، ويكون الواقع أن الحديث أرجح من ذلك الشيء الذي ظنه؛ لقيام أدلة أخرى على ذلك لم يطلع عليها. إلى أسباب أخر كثيرة، كترك الأئمة للعمل ببعض النصوص.\nوبهذا كله تعلم أن ظن اطلاع الإمام على كل شيء من أحكام الشرع وإصابته في معانيها كلها ظن باطل.\nوكل واحد من الأئمة يصرح ببطلان هذا الظن كما سترى إيضاحه إن شاء الله.\nفاللازم هو ما قاله الأئمة أنفسهم﵏- من أنهم قد يخطئون ونهوا عن اتباعهم في كل شيء يخالف نصًا من كتاب أو سنة.\nفالمتبع لهم حقيقة، هو من لا يقدم على كتاب الله وسنة رسوله شيئًا.\nأما الذي يقدم أقوال الرجال على الكتاب وصحيح السنة، فهو مخالف لهم لا متبع لهم. وذعواه اتباعهم كذب محض.\nوأما القضية الثانية: فهي ظن المقلدين أن لهم مثل ما للإمام من العذر في الخطأ.\nوإيضاحه: أنهم يظنون أن الإمام لو أخطأ في بض الأحكام وقلدوه في ذلك الخطأ يكون لهم من العذر في الخطأ والأجر مثل ما لدلك الإمام الذي قلدوه. لأنهم متبعون له فيجرى عليهم ما جرى عليه.\nوهذا ظن كاذب باطل بلا شك. لأن الإمام الذي قلدوه بذل جهده في تعلم كتاب الله وسنة رسوله وأقوال أصحابه وفتاويهم.\nفقد شمر وما قصر فيما يلزم من تعلم الوحي والعمل به وطاعة الله على ضوء الوحي المنزل.\nومن كان هذا شأنه فهو جدير بالعذر في خطئه والأجر في اجتهاده.\nوأما مقلدوه فقد تركوا النظر في كتاب الله وسنة رسوله وأعرضوا عن تعليمهما إعراضًا كليًا مع يسره وسهولته ونزلوا أقوال الرجال الذين يخطئون ويصيبون منزلو الوحي المنزل من الله.","vol":"1","page":50},{"text":"فأين هؤلاء من الأئمة الذين قلدوهم؟\nوهذا الفرق العظيم بينهم وبينهم، يدل دلالة واضحة على أنهم ليسوا مأجورين في الخطأ في تقليد أعمى إذ لا اقتداء ولا أسوة في غير الحق.\nوليسوا معذورين لأنهم تركوا ما يلزمهم تعلمه من أمر الله ونهيه على ضوء وحيه المنزل.\nوالذي يجب عليهم من تعلم ذلك، هو ما تدعوهم الحاجة للعمل به، كأحكام عباداتهم ومعاملاتهم.\nوأغلب ذلك تدل عليه نصوص واضحة، سهلة التناول من الكتاب والسنة.\nوالحاصل أن المعرض عن كتاب الله، وسنة رسوله المفرط في تعلم دينه، مما أنزل الله، وما سنه رسوله، المقدم كلام الناس على كتاب الله وسنة رسوله - لا يكون له البتة ما للإمام الذي لم يعرض عن كتاب الله وسنة رسوله، ولم يقدم عليهما شيئًا ولم يفرط في تعلم الأمر والنهي من الكتاب والسنة.\nفأين هذا من هذا؟\nسارت مشرقة وسرت مغربًا\nشتان بين مشرق ومغرب\n(٨) شبهة: منع العمل بالكتاب والسنة مطلقًا إلا للمجتهد (١):\nاعلم أن المتأخرين من أهل الأصول الذين يقولون بمنع العمل بالكتاب والسنة مطلقًا إلا للمجتهدين، يقولون: إن شروط الاجتهاد هي: كون المجتهد بالغًا عاقلًا شديد الفهم طبعًا، عارفًا بالدليل العقلي، الذي هو استصحاب العدم الأصلي حتى يرد نقل صارف عنه.\nعارفًا باللغة العربية وبالنحو من صرف وبلاغة مع معرفة الحقائق الشرعية والعرفية.\nوبعضهم يزيد المحتاج إليه من فن المنطق كشرائط الحدود، والرسول، وشرائط البرهان.\nعارفًا بالأصول، عارفًا بأدلة الأحكام من الكتاب والسنة.\n_________\n(١) «أضواء البيان» (٧/ ٤٧٧ - ٤٧٩).","vol":"1","page":51},{"text":"ولا يشترط عندهم حفظ النصوص، بل يكفي عندهم علمه بمداركها في المصحف وكتب الحديث.\nعارفًا بمواقع الإجماع والخلاف.\nعارفًا بشروط المتواتر والآحاد والصحيح والضعيف.\nعارفًا بالناسخ والمنسوخ.\nعارفًا بأسباب النزول.\nعارفًا بأحوال الصحابة وأحوال رواة الحديث، اختلفوا في شرط عدم إنكاره للقياس. اهـ.\nولا يخفى أن مستندهم في اشتراطهم لهذه الشروط ليس نصًا من كتاب ولا سنة يصرح بأن هذه الشروط كلها لا يصح دونها عمل بكتاب ولا سنة، ولا إجماعًا دالًا على ذلك.\nوإنما مستندهم فيذلك هو تحقيق المناط في ظنهم.\nوإيضاح ذلك هو أن كتاب الله وسنة رسوله ﷺ وإجماع المسلمين كلها دال على أن العمل بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ، لا يشترط له إلا شرط واحد، وهو العلم بحكم ما يعمل به منهما.\nولا يشترط في العمل بالوحي شرط زائد على العلم بحكمه البتة.\nوهذا مما لا يكاد ينازع فيه أحد.\nومراد متأخري الأصوليين بجميع الشروط التي اشترطوها في تحقيق المناط.\nلأن العلم بالوحي لما كان هو مناط العمل به أرادوا أن يحققوا هذا المناط، أي بينوا الطرق التي يتحقق بها حصول العلم الذي هو مناط العمل.\nفاشترطوا جميع الشروط المذكورة، ظنًّا منهم أنه لا يمكن تحقيق حصول العلم بالوحي دونها.\nوهذا الظن فيه نظر.\nلأن كل إنسان له فهم إذا أراد العمل بنص من كتاب أو سنة فلا يمتنع عليه، ولا يستحيل أن يتعلم معناه ويبحث عنه هل هو منسوخ أو مخصص أو مقيد حتى يعلم ذلك فيعمل به.","vol":"1","page":52},{"text":"وسؤال أهل العلم: هل لهذا النص ناسخ أو مخصص أو مقيد مثلًا. وإخبارهم بذلك ليس من نوع التقليد، بل هو من نوع الاتباع.\nوسنبين إن شاء الله الفرق بين التقليد والاتباع في مسألة التقليد الآتية.\nوالحاصل أن نصوص الكتاب والسنة التي لا تحصى واردة بإلزام جميع المكلفين بالعمل بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ.\nوليس في شيء منها التخصيص بمن حصل شروط الاجتهاد المذكورة.\n(٩) شبهة: الامتثال لقوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ﴾:\nاعلم أن من حجج المقلدين ادعاءهم الامتثال لقوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ﴾ (١) قالوا: فأمر سبحانه من لا علم له أن يسأل من هو أعلم منه، وهذا نصُّ قولنا!!.\nوقد أرشد النبي ﷺ من لا يعلم إلى سؤال من يعلم، فقال- في حد صاحب الشجة-: «ألا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء العيى السؤال» (٢).\nقال الشنقيطي ﵀ (٣):\nأما استدلالهم بآية: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ﴾ فهو استدلال في غير محله.\nفإن الآية لا تدل على هذا النوع من التقليد الأعمى الذي هم عليه من التزام جميع أقوال رجل واحد وترك جميع ما سواها.\nولاشك أن المراد بأهل الذكر أهل الوحي الذي يعلمون ما جاء من عند الله كعلماء الكتاب والسنة.\nفقد أُمروا أن يسألوا أهل الذكر ليُفتوهم بمقتضى ذلك الذكر الذي هو الوحي.\nومن سأل عن الوحي وأعلم به وبُين له كان عمله به اتباعًا للوحي لا تقليدًا، واتباع الوحي لا نزاع في صحته.\n_________\n(١) سورة النحل، الآية: ٤٣.\n(٢) سيأتي الحديث في «المسح على الجبيرة» من هذا الكتاب إن شاء الله.\n(٣) «أضوان البيان» (٧/ ٥١٠، ٥١١).","vol":"1","page":53},{"text":"وإن كانت الآية تدل على نوع تقليد في الجملة، فهي لا تدل على التقليد الذي قدمنا أنه لا خلاف فيه بين المسلمين، وهو تقليد العامي الذي تنزل به النازلة عالمًا من العلماء، وعمله بما أفتاه به من غير التزام منه لجميع ما يقوله ذلك العالم، ولا تركه لجميع ما يقوله غيره.\nوأما استدلالهم بالحديث الوارد في الرجل الذي أصابته شجة في رأسه، ثم احتلم فسأل أصحابه: هل يعلمون له رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نرى لك رخصة وأنت قادر على أداء، فاغتسل فمات.\nفبلغ النبي ﷺ ذلك فقال: «قتلتوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العيى السؤال».\nفهو استدلال أيضًا في غير محله، وهو حجة أيضًا على المقلدين لا لهم.\nقال في إعلام الموقعين في بيان وجه ذلك ما نصه:\nإن النبي ﷺ إنما أرشد المستفتين كصاحب الشجة بالسؤال عق حُكمه، وسنته فقال: قتلوه قتلهم الله، فدعا عليهم حين أفتوا بغير علم.\nوفى هذا تحريم الإفتاء. فإنه ليس علمًا باتفاق الناس.\nفإنما دعا رسول الله ﷺ على فاعله، فهو حرام وذلك أحد أدلة التحريم.\nفما احتج به المقلدون هو من أكبر الحجج عليهم. اهـ.\n(١٠) مناظرة مقلد:\nذكر الإمام ابن عبد البر﵀- في كلامه في ذم التقليد ومنعه، بعد ما بين ذلك بالآثار، أن جماعة من الفقهاء وأهل النظر احتجوا على من أجاز التقليد بحجج نظرية عقلية، فقال (١):\n«فأحسن ما رأيت من ذلك قول المزني﵀-: يقال لمن حكم بالتقليد: هل لك من حجة فيما حكمت به؟ فأن قال: نعم، أبطل التقليد لأن الحجة أوجبت ذلك عنده لا التقليد.\nوإن قال: حكمت به بغير حجة.\n_________\n(١) «جامع بيان العلم وفضله».","vol":"1","page":54},{"text":"قيل له: فلم أرقت الدماء، وأبحث الفروج، وأتلفت الأموال، قد حرم الله ذلك إلا بحجة؟\nقال الله ﷿: ﴿إِنْ عِندَكُم مِّن سُلْطَانٍ بِهَذَا﴾ (١) أي من حجة بهذا؟\nفإن قال: أنا أعلم أني قد أصبت وإن لم أعرف الحجة، لأني قلدت كبيرًا من العلماء وهو لا يقول إلا بحجة خفيت على.\nقيل له: إذا جاز تقليد معلمك لأنه لا يقول إلا بحجة خفيت عليك، فتقليد معلم معلمك أولى. لأنه لا يقول إلا بحجة خفيت على معلمك: كما لم يقل معلمك إلا بحجة خفيت عليك.\nفإن قال: نعم، ترك تقليد معلمه إلى تقليد معلم معلمه.\nوكذلك من هو أعلى حتى ينتهي الأمر إلى أصحاب رسول الله ﷺ.\nوإن أبى ذلك نقض قوله وقيل له: كيف تجوز تقليد من هو أصغر وأقل علمًا؟ ولا تجوز تقليد من هو أكبر وأكثر علمًا، وهذا تناقض؟\nفإن قال: لأن معلمي وإن كان أصغر فقد جمع علم من هو فوقه إلى علمه، فهو أبصر بما أخذ وأعلم بما ترك.\nقيل له: كذلك من تعلم من معلمك، فقد جمع علم معلمك وعلم من فوقه إلى علمه، فلزمك تقليده وترك تقليد معلمك.\nوكذلك أنت أولى أن تقلد نفسك من معلمك. لأنك جمعت علم معلمك وعلم من هو فوقه إلى علمك.\nفإن قلد قوله جعل الأصغر ومن يحدث من صغار العلماء، أولى بالتقليد من أصحاب رسول الله ﵌.\nوكذلك الصاحب عنده يلزمه تقليد التابع، والتابع من دونه في قياس قوله والأعلى للأدنى أبدًا.\nوكفى بقول يؤول إلى هذا تناقضًا وفسادًا. اهـ.\nثم قال أبو عمر - ﵀ - بعد هذا ما نصه:\nيقال لمن قال بالتقليد: لم قلت به، وخالفت السلف في ذلك فإنهم لم يقلدوا؟\n_________\n(١) سورة يونس، الآية: ٦٨.","vol":"1","page":55},{"text":"فإن قال: قلدت لأن كتاب الله لا علم لي بتأويله وسنة رسوله ﷺ لم أُحصها، والذي قلدته قد علم ذلك فقلدت من هو أعلم منى.\nقيل له: أما العلماء، إذا أجمعوا على شيء من تأويل الكتاب أو حكاية عن سنة رسوله ﷺ، أو اجتمع رأيهم على شيء فهو الحق لا شك فيه. ولكن قد اختلفوا فيما قلدت فيه بعضهم دون بعض. فما حجتك في تقليد بعضهم دون بعض؟.\nوكلهم عالم، والعالم الذي رغبت عن قوله أعلم من الذي ذهبت إلى مذهبه.\nفإن قال: قلدته لأني أعلم أنه صواب.\nقيل له: علمت ذلك بدليل من كتاب الله أو سنة أو إجماع؟\nفإن قال: نعم. أبطل التقليد وطولب بما ادعاه من الدليل.\nوإن قال: قلدته لأنه أعلم مني.\nقيل له: فقلد كل من هو أعلم منك. فإنك تجد من ذلك خلقًا كثيرًا ولا تخُصَّ من قلدته، إذ علتك فيه أنه أعلم منك.\nفإن قال: قلدته لأنه أعلم الناس.\nقيل له: فإنه إذًا أعلم من الصحابة، وكفى بقول مثل هذا قبحًا.\nفإن قيل: أنا أقلد بعض الصحابة.\nقيل له: فما حجتك في ترك من لم تقلد منهم، ولعل من تركت قوله منهم أفضل ممن أخذت بقوله؟\nعلى أن القول لا يصح لفضل قائله، وإنما يصح بدلالة الدليل عليه.\nوقد ذكر ابن مزين عن عيسى بن دينار، عن ابن القاسم عن مالك، قال: ليس كل ما قال رجل قولًا وإن كان له فضل يتبع عليه؛ لقول الله ﷿: ﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾ (١). فإن قال: قصري وقلة علمي يحملني على التقليد.\nقيل له: أما من قلد فيما ينزل من أحكام شريعته عالمًا يتفق له على علمه،\n_________\n(١) سورة الزمر، الآية: ١٨.","vol":"1","page":56},{"text":"فيصدر في ذلك عما يخبره - فمعذور لأنه قد أدى ما عليه وأدى ما لزمه فيما نزل به لجهله، ولابد له من تقليد عالم، فيما جهله، لإجماع المسلمين أن المكفوف يقلد من يثق بخبره في القبلة لأنه لا يقدر على أكثر من ذلك.\nولكن من كانت هذه حاله هل تجوز له الفتيا في شرائع دين الله؟ فيحمل غيره على إباحة الفروج وإراقة الدماء واسترقاق الرقاب وإزالة الأملاك ويصيرها إلى غير من كانت في يديه بقول لا يعرف صحته ولا قام له الدليل عليه؟.\nوهو مقر أن قائله يخطئ ويصيب، وأن مخالفه في ذلك ربما كان المصيب، فيما خالفه فيه.\nفإن أجاز الفتوى لمن جهل الأصل والمعنى، لحفظه الفروع، لزمه أن يجيزه للعامة.\nوكفى بهذا جهلًا وردًّا للقرآن، قال الله تعالى: ﴿وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (١). وقال: ﴿أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ﴾ (٢).\nوقد أجمع العلماء على أن ما لم يتبين ويتيقن فليس بعلم، وإنما هو ظن، والظن لا يغني من الحق شيئًا. اهـ. كله من جامع ابن عبد البر، ﵀.\n(١١) التقليد والاتباع:\nقال الشنقيطي، ﵀ (٣):\nاعلم أن مما لا بد منه معرفة الفرق بين الاتباع والتقليد، وأن محل الاتباع لا يجوز التقليد فيه بحال.\nوإيضاح ذلك: أن كل حكم ظهر دليله من كتاب الله، أو سنة رسوله ﷺ، أو إجماع المسلمين، لا يجوز فيه التقليد بحال.\nلأن كل اجتهاد يخالف النص فهو اجتهاد باطل، ولا تقليد إلا في محل الاجتهاد.\nلأن نصوص الكتاب والسنة حاكمة على كل المجتهدين، فليس لأحد منهم مخالفتها كائنًا من كان.\n_________\n(١) سورة الإسراء، الآية: ٣٦.\n(٢) سورة البقرة، الآية: ٨٠.\n(٣) «أضواء البيان» (٧/ ٥٤٧ - ٥٥٠).","vol":"1","page":57},{"text":"ولا يجوز التقليد فيما خالف كتابًا أو سنة أو إجماعًا إذ لا أسوة في غير الحق. فليس فيما دلت عليه النصوص إلا الاتباع فقط.\nولا اجتهاد، ولا تقليد فيما دل عليه نص من كتاب أو سنة، سالم من المعارض.\nوالفرق بين التقليد والاتباع أمر معروف عند أهل العلم، لا يكاد ينازع في صحة معناه أحد من أهل العلم.\nوقد قدمنا كلام ابن خويز منداد الذي نقله عنه ابن عبد البر في جامعه.\nوهو قوله: التقليد معناه في الشرع الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه، وذلك ممنوع منه في الشريعة، والاتباع ما ثبت عليه حجة.\nوقال في موضع آخر من كتابه:\nكل من اتبعت قوله من غير أن يجب عليك قوله لدليل يوجب ذلك فأنت مقلده، والتقليد في دين الله غير صحيح.\nوكل من أوجب عليك الدليل اتباع قوله فأنت متبعه، والاتباع في الدين مسوغ والتقليد ممنوع. اهـ.\nوقال ابن القيم -﵀ - في إعلام الموقعين:\nوقد فرق الإمام أحمد -﵀ - بين التقليد والاتباع.\nفقال أبو داود: سمعته يقول: الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي ﷺ وعن أصحابه، ثم هو من بعد في التابعين مخير. انتهى محل الغرض منه.\nقال مقيده -عفا الله عنه، وغفر له-: أما كون العمل بالوحي اتباعًا لا تقليدًا فهو أمر قطعي.\nوالآيات الدالة على تسميته اتباعًا كثيرة جدًّا:\nكقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يِوحَى إِلَيَّ مِن رَّبِّي هَذَا بَصَآئِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدىً وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (١).\nوقوله تعالى: ﴿اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾ (٢) الآية.\n_________\n(١) سورة الأعراف، الآية: ٢٠٣.\n(٢) سورة الأعراف، الآية: ٣.","vol":"1","page":58},{"text":"وقوله تعالى: ﴿وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم﴾ (١).\nوقوله تعالى: ﴿قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ (٢).\nوقوله تعالى: ﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ (٣).\nوقوله تعالى: ﴿اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾ (٤).\nوقوله تعالى: ﴿قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنْ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ (٥).\nوالآيات بمثل هذا كثيرة معلومة.\nفالعمل بالوحي هو الاتباع كما دلت عليه الآيات.\nومن المعلوم الذي لا شك فيه، أن اتباع الوحي المأمور به في الآيات لا يصح اجتهاد يخالفه بوجه من الوجوه، ولا يجوز التقليد في شيء يخالفه.\nفاتضح من هذا الفرق بين الاتباع والتقليد، وأن مواضع الاتباع ليست محلًاّ أصلًا للاجتهاد ولا للتقليد.\nفنصوص الوحي الصحيحة الواضحة الدلالة السالمة من المعارض لا اجتهاد ولا تقليد معها البتة.\nلأن اتباعها والإذعان لها فرض على كل أحد كائنًا من كان كما لا يخفى.\nوبهذا تعلم أن شروط المجتهد التي يشترطها الأصوليون إنما تشترط في الاجتهاد. وموضع الاتباع ليس محل اجتهاد.\nفجعل شرط المجتهد في المتبع مع تباين الاجتهاد والاتباع وتباين مواضعهما خلط وخبط، كما ترى.\n_________\n(١) سورة الزمر، الآية: ٥٥.\n(٢) سورة يونس، الآية: ١٥.\n(٣) سورة الأنعام، الآية: ١٥٥.\n(٤) سورة الأنعام، الآية: ١٠٦.\n(٥) سورة الأحقاف، الآية: ٩.","vol":"1","page":59},{"text":"والتحقيق أن اتباع الوحي لا يشترط فيه إلا علمه بما يعمل به من ذلك الوحي الذي يتبعه.\nوأنه يصح علم حديث والعمل به، وعلم آية والعمل بها.\nولا يتوقف ذلك على تحصيل جميع شروط الاجتهاد.\nفيلزم المكلف أن يتعلم ما يحتاج إليه من الكتاب والسنة، ويعمل بكل ما علم من ذلك، كما كان عليه أول هذه الأمة من القرون المشهود لها بالخير.\n(١٢) تنبيه لمقلَّدي الأمة:\nاعلم أن كل من يرى أنه لابد له من تقليد الإمام في كل شيء بدعوى أنه لا يقدر على الاستدلال بكتاب ولا سنة، ولا قول أحد من الصحابة ولا التابعين، ولا أحد غير ذلك الإمام:\nيجب عليه أن بتنبَّه تنبُّهًا تامًّا للفرق بين أقوال ذلك الإمام التي خالها حقًّا، وبين ما أُلحق بعده على قواعد مذهبه، وما زاده المتأخرون وقتًا بعد وقت من أنواع الاستحسان التي لا أساس لها في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ﷺ.\nولو علم الإمام بإلحاقهم بمذهبه لتبرأ منها وأنكر على ملحقها، فنسبة جميع ذلك للإمام من الباطل الواضح. ويزيده بطلانًا نسبته إلى الله ورسوله، بدعوى أنه شرع ذلك على لسان رسوله، ونحو هذا كثير في المختصرات في المذاهب وكتب المتأخرين منهم (١).\n(١٣) اتباع الدليل لا يعني هجر أقوال الأئمة:\nيزعم بعض مقلدة المذاهب أن الدعوة إلى اتباع الدليل من الكتاب والسنة وعدم الأخذ بأقوال الأئمة المخالفة لها؛ ترك للأخذ بأقوالهم مطلقًا والاستفادة من اجتهاداتهم!!.\nقال العلامة الألباني ﵀ (٢):\nإن هذا الزعم أبعد ما يكون عن الصواب، بل هو باطل ظاهر البطلان، كما\n_________\n(١) «أضواء البيان» للشنقيطي (٧/ ٥٧٦) وما بعدها، وهناك أمثلة على ذلك فراجعها إن شئت.\n(٢) مقدمة «صفة صلاة النبي» (ص ٦٩ - ٧٠).","vol":"1","page":60},{"text":"يبدو ذلك جليًّا من الكلمات السابقات، فإنها كلها تدل على خلافه، وأن كل الذي ندعو إليه إنما هو ترك اتخاذ المذاهب دينًا، ونصبها مكان الكتاب والسنة؛ بحيث يكون الرجوع إليها عند التنازع، أو عند إرادة استنباط أحكام جديدة لحوادث طارئة؛ كما يفعل متفقهة هذا الزمان، وعليه وضعوا الأحكام الجديدة للأحوال الشخصية، والنكاح والطلاق، وغيرها دون أن يرجعوا فيها إلى الكتاب والسنة ليعرفوا الصواب منها من الخطأ، والحق من الباطل، وإنما على طريقة «اختلافهم رحمة»! وتتبع الرخص والتيسير أو المصلحة- زعموا- وما أحسن قول سليمان التيمى، رحمه الله تعالى:\n«إن أخذت برخصة كل عالم؛ اجتمع فيك الشر كله».\nرواه ابن عبد البر (٢/ ٩١ - ٩٢) وقال عقبه:\n«هذا إجماع لا أعلم فيه خلافًا».\nفهذا الذي ننكره، هو الإجماع كما ترى.\nوأما الرجوع إلى أقوالهم والاستفادة منها، والاستعانة بها على تفهم وجه الحق فيما اختلفوا فيه مما ليس عليه نص في الكتاب والسنة، أو ما كان منها بحاجة إلى توضيح- فأمر لا ننكره، بل نأمر به ونحض عليه؛ لأن الفائدة منه مرجوة لمن سلك سبيل الاهتداء بالكتاب والسنة.\nقال العلامة ابن عبد البر - رحمه الله تعالى- (٢/ ١٧٢):\n«فعليك يا أخي! بحفظ الأصول والعناية بها، واعلم أن من عنى بحفظ السنن والأحكام المنصوصة في القرآن، ونظر في أقاويل الفقهاء- فجعلها عونًا له على اجتهاده، ومفتاحًا لطرائق النظر، وتفسيرًا لجمل السنن المحتملة للمعاني- ولم يقلد أحدًا منهم تقليد السنن التي يجب الانقياد إليها على كل حال دون نظر، ولم يرح نفسه مما أخذ العلماء به أنفسهم من حفظ السنن وتدبرها، واقتدى بهم في البحث والتفهم والنظر، وشكر لهم سعيهم فيما أفادوه ونبهوا عليه، وحمدهم على صوابهم الذي هو أكثر أقوالهم، ولم يبرئهم من الزلل كما لم يبرءوا أنفسهم منه؛ فهذا هو الطالب المتمسك بما عليه السلف الصالح، وهو المصيب لحظه، والمعاين لرشده والمتبع لسنة نبيه ﷺ وهدي صحابته ﵃.","vol":"1","page":61},{"text":"ومن أعفَّ نفسه من النظر، وأضرب عما ذكرنا، وعارض السنن برأيه، ورام أن يردها إلى مبلغ نظره؛ فهو ضال مضل، ومن جهل ذلك كله أيضًا وتقحم في الفتوى بلا علم، فهو أشد عمى، وأضل سبيلًا».\nفهذا هو الحق ما به خفاء\nفدعني عن بنيات الطريق ا. هـ.\nأقول: في هذه التنبيهات ما يكفي المنصف في رجوعه إلى التحاكم إلى الكتاب والسنة ونبذ ما يخالفهما، وفي ردِّه عن التقليد على غير هدى، فإن أبى أحدهم إلا التقليد، فنقول: قد نقل ابن عبد البر وغيره من العلماء «الإجماع على أن المقلِّد ليس معدودًا من أهل العلم» ولا يجوز للمقلِّد الاعتراض على المجتهد، فإن قال: لست بمجتهد، قلنا: إن الاجتهاد يتجزأ كما ذكر أهل العلم، وليس من شرط المجتهد أن يجتهد في كل مسألة، فلا يُقبل اعتراضك، «فما للأعمى ونقد الدراهم»!!.\n(١٤) وأخيرًا: هل في الاختلاف توسعة ورحمة؟ وهل الحق يتعدد؟\nكثير ممن ينتسبون إلى المذاهب الفقهية - خصوصًا هذه الأيام- هم على النقيض من أولئك المتشبثين بمذهب بعينه لا يحيدون عنه؛ فهم يرون صحة الأخذ بأي مذهب كان مهما كان مستنده، فأجازوا اختيار ما راق لهم ووافق هواهم وحقق مصالحهم من هذه المذاهب، ولو كان الدليل على خلافه، بحجة أنه قال به بعض العلماء، وأن هذا من التوسعة على الأمة مستدلين بحديث «اختلاف أمتي رحمة»!!.\nوقد أجاب عن هذه الشبهة العلامة الألباني -﵀- فقال (١):\nوالجواب من وجهين:\nالأول: أن الحديث لا يصح، بل هو باطل لا أصل له؛ قال العلامة السبكي:\n«لم أقف له على سند صحيح، ولا ضعيف، ولا موضوع».\nقلت: وإنما روى بلفظ:\n«... اختلاف أصحابي لكم رحمة».\n_________\n(١) «صفة الصلاة» (ص: ٥٩ - ٦٦).","vol":"1","page":62},{"text":"و«أصحابي كالنجوم؛ فبأيهم اقتديتم اهتديتم».\nوكلاهما لا يصح: الأول واه جدًّا، والآخر موضوع، وقد حققت القول في ذلك كله في «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» (رقم ٥٨ و٥٩ و٦١).\nالثاني: أن الحديث -مع ضعفه- مخالف للقرآن الكريم، فإن الآيات الواردة فيه -في النهي عن الاختلاف في الدين، والأمر بالاتفاق فيه- أشهر من أن تذكر، ولكن لا بأس من أن نسوق بعضها على سبيل المثال، قال الله تعالى: ﴿وَلاَ تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾ (١). وقال: ﴿وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (٣١) مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ (٢). وقال: ﴿وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (١١٨) إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ﴾ (٣)، فإذا كان من رحم ربك لا يختلفون، وإنما يختلف أهل الباطل؛ فكيف يعقل أن يكون الاختلاف رحمة؟!\nفثبت أن هذا الحديث لا يصح، لا سندًا ولا متنًا، وحينئذ يتبين بوضوح أنه لا يجوز اتخاذه شبهة للتوقف عن العمل بالكتاب والسنة الذي أمر به الأئمة.\n٢ - وقال آخرون: إذا كان الاختلاف في الدين منهيًّا عنه؛ فماذا تقولون في اختلاف الصحابة والأئمة من بعدهم؟ وهل ثمة فرق بين اختلافهم واختلاف غيرهم من المتأخرين؟\nفالجواب: نعم؛ هناك فرق كبير بين الاختلافين، ويظهر ذلك من شيئين:\nالأول: سببه.\nوالآخر: أثره.\nفأما اختلاف الصحابة؛ فإنما كان عن ضرورة واختلاف طبيعي منهم في الفهم؛ لا اختيارًا منهم للخلاف، يضاف إلى ذلك أمور أخرى كانت في زمنهم، استلزمت اختلافهم ثم زالت من بعدهم، ومثل هذا الاختلاف لا يمكن الخلاص منه كليًّا، ولا يلحق أهله الذم الوارد في الآيات السابقة وما في معناها؛ لعدم تحقق شرط المؤاخذة، وهو القصد أو الإصرار عليه.\n_________\n(١) سورة الأنفال، الآية: ٤٦.\n(٢) سورة الروم، الآيتان: ٣١، ٣٢.\n(٣) سورة هود، الآيتان: ١١٨، ١١٩.","vol":"1","page":63},{"text":"وأما الاختلاف القائم بين المقلدة؛ فلا عذر لهم فيه غالبًا، فإن بعضهم قد تتبين له الحجة من الكتاب والسنة، وأنها تؤيد المذهب الآخر الذي لا يتمذهب به عادة، فيدعها لا لشيء إلا لأنها خلاف مذهبه، فكأن المذهب عنده هو الأصل، أو هو الدين الذي جاء به محمد ﷺ، والمذهب الآخر هو دين آخر منسوخ!.\nوآخرون منهم على النقيض من ذلك، فإنهم يرون هذه المذاهب - على ما بينها من اختلاف واسع- كشرائع متعددة، كما صرح بذلك بعض متأخريهم: لا حرج على المسلم أن يأخذ من أيها ما شاء، ويدع ما شاء، إذ الكل شرع! وقد يحتج هؤلاء وهؤلاء على بقائهم في الاختلاف بذلك الحديث الباطل: «اختلاف أمتي رحمة»، وكثيرًا ما سمعناهم يستدلون به على ذلك!.\nويعلل بعضهم هذا الحديث ويوجهونه بقولهم: إن الاختلاف إنما كان رحمة؛ لأن فيه توسعة على الأمة! ومع أن هذا التعليل مخالف لصريح الآيات المتقدمة، وفحوى كلمات الأئمة السابقة؛ فقد جاء النص عن بعضهم برده.\nقال ابن القاسم:\n«سمعت مالكًا والليث يقولان في اختلاف أصحاب رسول الله ﷺ: ليس كما قال ناس: «فيه توسعة»؛ ليس كذلك، إنما هو خطأ وصواب».\nوقال أشهب:\n«سئل مالك عمن أخذ بحديث حدثه ثقة عن أصحاب رسول الله ﷺ؛ أتراه من ذلك في سعة؟.\nفقال: لا والله حتى يصيب الحق، ما الحق إلا واحد، قولان مختلفان يكونان صوابًا جميعًا؟! ما الحق والصواب إلا واحد».\nوقال المزني صاحب الإمام الشافعي:\n«وقد اختلف أصحاب رسول الله ﷺ، فخطَّأ بعضهم بعضًا، ونظر بعضهم في أقاويل بعض وتعقبها، ولو كان قولهم كله صوابًا عندهم؛ لما فعلوا ذلك، وغضب عمر بن الخطاب من اختلاف أُبي بن كعب وابن مسعود في الصلاة في الثوب الواحد؛ إذ قال أُبي: إن الصلاة في الثوب الواحد حسن جميل وقال ابن","vol":"1","page":64},{"text":"مسعود: إنما كان ذلك والثياب قليلة. فخرج عمر مغضبًا، فقال: اختلف رجلان من أصحاب رسول الله ﷺ ممن ينظر إليه ويؤخذ عنه! وقد صدق أُبي، ولم يأل ابن مسعود، ولكني لا أسمع أحدًا يختلف فيه بعد مقامي هذا إلا فعلت به كذا وكذا».\nوقال الإمام المزني أيضًا:\n«يقال لمن جوز الاختلاف وزعم أن العالمين إذا اجتهدا في الحادثة، فقال أحدهما: حلال، والآخر: حرام؛ أن كل واحد منهما في اجتهاده مصيب الحق: أبأصل قلت هذا أم بقياس؟ فإن قال: بأصل؛ قيل له: كيف يكون أصلًا والكتاب ينفي الاختلاف؟! وإن قلت: بقياس؛ قيل: كيف تكون الأصول تنفي الخلاف، ويجوز لك أن تقيس عليها جواز الخلاف؟ هذا ما لا يجوزه عاقل، فضلًا عن عالم».\nفإن قال قائل: يخالف ما ذكرته عن الإمام مالك أن الحق واحد لا يتعدد ما جاء في كتاب «المدخل الفقهي» للأستاذ الزرقا (١/ ٨٩):\n«ولقد همَّ أبو جعفر المنصور ثم الرشيد من بعده أن يختارا مذهب الإمام مالك وكتابه «الموطأ» قانونًا قضائيًّا للدولة العباسية، فنهاهما مالك عن ذلك وقال:\nإن أصحاب رسول الله ﷺ اختلفوا في الفروع، وتفرقوا في البلدان، وكل مصيب».\nوأقول: إن هذه القصة معروفة مشهورة عن الإمام مالك -﵀- لكن قوله في آخرها: «وكل مصيب» مما لا أعلم له أصلًا في شيء من الروايات والمصادر التي وقفت عليها، اللهم! إلا رواية واحدة أخرجها أبو نُعيم في «الحلية» (٦/ ٣٣٢) بإسناد فيه المقدام بن داود، وهو ممن أوردهم الذهبي في «الضعفاء»، ومع ذلك فإن لفظها: «وكل عند نفسه مصيب»، فقوله: «عند نفسه» يدل على أن رواية «المدخل» مدخولة، وكيف لا تكون كذلك وهي مخالفة لما رواه الثقات عن الإمام مالك أن الحق واحد لا يتعدد كما سبق بيانه؟! وعلى هذا كل الأئمة من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة المجتهدين وغيرهم.\nقال ابن عبد البر (٢/ ٨٨).","vol":"1","page":65},{"text":"«ولو كان الصواب في وجهين متدافعين؛ ما خطَّأ السلف بعضهم بعضًا في اجتهادهم وقضائهم وفتواهم، والنظر يأبى أن يكون الشيء وضده صوابًا كله، ولقد أحسن من قال:\nإثبات ضدين معًا في حال\nأقبح ما يأتي من المحال\nفإن قيل: إذا ثبت أن هذه الرواية باطلة عن الإمام؛ فلماذا أبى الإمام على المنصور أن يجمع الناس على كتابه «الموطأ» ولم يجبه إلى ذلك؟\nفأقول: أحسن ما وقفت عليه من الرواية ما ذكره الحافظ ابن كثير في «شرح اختصار علوم الحديث» (ص ٣١) وهو أن الإمام مالك قال: «إن الناس قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها».\nوذلك من تمام علمه وإنصافه، كما قال ابن كثير، رحمه الله تعالى.\nفثبت أن الخلاف شرٌّ كلُّه، وليس رحمة، ولكن منه ما يؤاخذ عليه الإنسان؛ كخلاف المتعصبة للمذاهب، ومنه ما لا يؤاخذ عليه؛ كخلاف الصحابة ومن تابعهم من الأئمة؛ حشرنا الله في زمرتهم، ووفقنا لاتباعهم.\nفظهر أن اختلاف الصحابة هو غير اختلاف المقلدة.\nوخلاصته:\nأن الصحابة اختلفوا اضطرارًا، ولكنهم كانوا ينكرون الاختلاف، ويفرون منه ما وجدوا إلى ذلك سبيلًا.\nوأما المقلدة - فمع إمكانهم الخلاص منه ولو في قسم كبير منه- فلا يتفقون ولا يسعون إليه؛ بل يقرونه، فشتان إذن بين الاختلافين.\nذلك هو الفرق من جهة السبب.\nوأما الفرق من جهة الأثر فهو أوضح؛ وذلك أن الصحابة ﵃مع اختلافهم المعروف في الفروع - كانوا محافظين أشد المحافظة على مظهر الوحدة، بعيدين كل البعد عما يفرق الكلمة، ويصدع الصفوف، فقد كان فيهم مثلًا من يرى مشروعية الجهر بالبسملة، ومن يرى عدم مشروعيته، وكان فيهم من يرى استحباب رفع اليدين، ومن لا يراه، وفيهم من يرى نقض الوضوء بمس المرأة، ومن لا يراه،","vol":"1","page":66},{"text":"ومع ذلك فقد كانوا يصلون جميعًا وراء إمام واحد، ولا يستنكف أحد منهم عن الصلاة وراء الإمام لخلاف مذهبي.\nوأما المقلدون فاختلافهم على النقيض من ذلك تمامًا؛ فقد كان من آثاره أن تفرق المسلمون في أعظم ركن بعد الشهادتين؛ ألا وهو الصلاة، فهم يأبون أن يصلوا جميعًا وراء إمام واحد؛ بحجة أن صلاة الإمام باطلة أو مكروهة على الأقل بالنسبة إلى المخالف له في مذهبه، وقد سمعنا ذلك، ورأيناه كما رآه غيرنا، كيف لا وقد نصت كتب بعض المذاهب المشهورة اليوم على الكراهة أو البطلان؟! وكان من نتيجة ذلك أن تجد أربعة محاريب في المسجد الجامع، يصلى فيها أئمة أربعة متعاقبين، وتجد أناسًا ينتظرون إمامهم بينما الإمام الآخر قائم يصلي!\nبل لقد وصل الخلاف إلى ما هو أشد من ذلك عند بعض المقلدين؛ مثاله منع التزاوج بين الحنفي والشافعية، ثم صدرت فتوى من بعض المشهورين عند الحنفية -وهو الملقب بـ «مفتي الثقلين» - فأجاز تزوج الحنفي بالشافعية، وعلل ذلك بقوله: «تنزيلًا لها منزلة أهل الكتاب»! ومفهوم ذلك -ومفاهيم الكتب معتبرة عندهم- أنه لا يجوز العكس، وهو تزوج الشافعي بالحنفية، كما لا يجوز تزوج الكتابي بالمسلمة؟!\nهذان مثالان من أمثلة كثيرة توضح للعاقل الأثر السيء الذي كان نتيجة اختلاف المتأخرين وإصرارهم عليه؛ بخلاف اختلاف السلف، فلم يكن له أي أثر سيء في الأمة، ولذلك فهم في منجاة من أن تشملهم آيات النهي عن التفرق في الدين -بخلاف المتأخرين- هدانا الله جميعًا إلى صراطه المستقيم.","vol":"1","page":67},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-9>١ - كتاب الطهارة</span>","vol":"1","page":69},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-10>تعريف الطهارة وأهميتها</span>\nالطهارة لغة: النظافة والخلوص من الأوساخ أو الأدناس الحسية، كالأنجاس من بول وغيره، والمعنوية: كالعيوب والمعاصي.\nوالتطهير: التنظيف، وهو إثبات النظافة في المحل (١).\nوالطهارة شرعًا: رفع ما يمنع الصلاة من حديث أو نجاسة بالماء [أو غيره] أو رفع حكمه بالتراب (٢).\nوأما حكم الطهارة: فإن طهارة النجس وإزالته واجبة مع الذكر والقدرة، قال تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ (٣). وقال سبحانه: ﴿أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ (٤). وأما الطهارة من الحدث فتجب لاستباحة الصلاة، لقوله ﷺ: «لا تقبل صلاة بغير طهور» (٥).\nوأما أهميتها: فإن الطهارة:\n١ - شرط لصحة صلاة العبد، وقد قال النبي ﷺ: «لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ» (٦).\nفإن أداء الصلاة بالطهارة تعظيم لله، والحدث والجنابة -وإن لم يكونا نجاسة مرئية- فهي نجاسة معنوية توجب استقذار ما حلَّ بها، فوجودها يخل بالتعظيم، وينافي مبدأ النظافة.\n٢ - وقد امتدح الله تعالى المتطهرين، فقال سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ (٧) وأثنى ﷿ على أهل مسجد قباء بقوله: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ﴾ (٨).\n_________\n(١) اللباب شرح الكتاب (١/ ١٠) والدر المختار (١/ ٧٩).\n(٢) المغنى لابن قدامة (١/ ١٢) ط. هجر.\n(٣) سورة المدثر، الآية: ٤.\n(٤) سورة البقرة، الآية: ١٢٥.\n(٥) صحيح مسلم (٢٢٤).\n(٦) متفق عليه: البخاري (١٣٥)، ومسلم (٢٢٥).\n(٧) سورة البقرة، الآية: ٢٢.\n(٨) سورة التوبة، الآية: ١٠٨.","vol":"1","page":70},{"text":"٣ - أن التقصير في الاستبراء من النجاسة، سبب من أسباب التعذيب في القبر: فعن ابن عباس قال: مر رسول الله ﷺ على قبرين، فقال: «إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما هذا فكان لا يستنزه من بوله ....» الحديث (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-11>أنواع الطهارة</span>\nيقسم العلماء الطهارة الشرعية إلى قسمين:\n١ - طهارة حقيقية: وهي الطهارة عن الخبث أي: النجس، وتكون في البدن والثوب والمكان.\n٢ - طهارة حُكمية: وهي الطهارة من الحدث، وهي تختص بالبدن، وهذا النوع من الطهارة ثلاثة أنواع:\nطهارة كبرى: وهي الغُسل، وصغرى: وهي الوضوء، وبدل عنهما عند تعذرهما: وهو التيمم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-12>أولًا الطهارة الحقيقية</span>\nالمقصود بالنجاسة:\nالنجاسة: ضد الطهارة، والنجس: اسم لعين مستقذرة شرعًا، ويجب على المسلم التنزه عنها وغسل ما يصيبه منها.\nأنواع النجاسات\nالأعيان التي دلَّ الدليل الشرعي على نجاستها هي:\n١، ٢ - غائط الإنسان وبوله: وهما نجسان باتفاق العلماء:\nأما الغائط فلقول النبي ﷺ: «إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور» (٢) ويدل على نجاسته كذلك عموم الأحاديث الآمرة بالاستنجاء وستأتي قريبًا.\nوأما البول فلحديث أنس: أن أعرابيًّا بال في المسجد، فقام إليه بعض القوم، فقال النبي ﷺ: «دعوه لا تزرموه» قال: فرغ دعا بدلو من ماء فصبَّه عليه (٣).\n_________\n(١) أبو داود (٢٠)، والنسائي (٣١ - ٢٠٦٩)، وابن ماجه (٣٤٧) بسند صحيح.\n(٢) أبو داود (٣٨٥) بسند صحيح.\n(٣) متفق عليه. البخاري (٦٠٢٥)، ومسلم (٢٨٤).","vol":"1","page":71},{"text":"٣، ٤ - المَذْىُ والوَدْىُ:\nالمذي: ماء دقيق لزج يخرج عند شهوة كالملاعبة أو تذكر الجماع أو إرادته، ولا يكون دافقًا ولا يعقبه فتور، وربما لا يُحس بخروجه، ويكون للرجل والمرأة وهو في النساء أكثر (١)، وهو نجس باتفاق العلماء (٢) ولذا أمر النبي ﷺ بغسل الفرج منه.\nففي الصحيحين أنه ﷺ قال لمن سأله عن المذي: «يغسل ذكره ويتوضأ» (٣).\nأما الودي: فهو ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول. وهو نجس إجماعًا.\nوعن ابن عباس قال: «المني والودي والمدي، أما المني فهو الذي منه الغسل، وأما الودي والمذي فقال: اغسل ذكرك -أو مذاكيرك- وتوضأ وضوءك للصلاة» (٤).\n٥ - دم الحيض:\nلحديث أسماء بنت أبي بكر قالت: جاءت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع؟ فقال: «تحته ثم تقرصه (٥) بالماء ثم تنضحه، ثم تصلي فيه» (٦).\n٦ - روث ما لا يؤكل لحمه:\nفعن عبد الله بن مسعود قال: أراد النبي ﷺ أن يتبرز فقال: «ائتني بثلاثة أحجار» فوجدت له حجزين وروثة [حمار] فأمسك الحجرين وطرح الروثة، وقال: «هي رجس» (٧).\nومعنى رجس أي: نجس.\nفدل هذا على أن روثة ما لا يؤكل لحمه نجسة.\n٧ - لعاب الكلب:\nفقد قال النبي ﷺ: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب» (٨).\n_________\n(١) انظر فتح الباري (١/ ٣٧٩)، وشرح مسلم للنووي (١/ ٥٩٩).\n(٢) انظر «المجموع» للنووي (٢/ ٦)، والمغني لابن قدامة (١/ ١٦٨).\n(٣) متفق عليه. البخاري (٢٦٩)، ومسلم (٣٠٣).\n(٤) سنن البيهقي (١/ ١١٥). وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (١٩٠).\n(٥) تقرصه أي: تدلكه بأطراف أصابعها ليتحلل ويخرج.\n(٦) متفق عليه: البخاري (٢٢٧)، ومسلم (٢٩١).\n(٧) صحيح: البخاري (١٥٦)، والترمذي (١٧)، والنسائي (٤٢)، وابن خزيمة وزيادة [حمار] له.\n(٨) صحيح: مسلم (٢٧٩).","vol":"1","page":72},{"text":"وقد دل على أن لعاب الكلب نجس.\n٨ - لحم الخنزير:\nوهو نجس باتفاق أهل العلم لصريح قوله تعالى: ﴿قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ (١).\n٩ - الميتة:\nوهي ما مات حتف أنفه من غير ذكاة شرعية، وهي نجسة بالإجماع لقول النبي ﷺ: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر» (٢).\nوالإهاب: جلد الميتة.\nويستثنى من ذلك:\n١ - ميتة السمك والجراد: فإنهما طاهرتان لقول النبي ﷺ: «أحل لنا ميتتان ودمان: أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال» (٣).\n٢ - ميتة ما لا دم له سائل: كالذباب والنحل والنمل والبق ونحوها.\nلقول النبي ﷺ: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله أو ليطرحه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء» (٤).\n٣ - عظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها، كل هذا طاهر على الأصل وقد علق البخاري في صحيحه (١/ ٣٤٢): قال الزهري -في عظام الميتة نحو الفيل وغيره- أدركت ناسًا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها، لا يرون به بأسًا.\nوقال حماد: لا بأس بريش الميتة.\n١٠ - ما قطع من الحيوان وهو حي:\nوما قطع من الحيوان وهو حي له حكم الميتة لقول النبي ﷺ: «ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة» (٥).\n_________\n(١) سورة الأنعام، الآية: ١٤٥.\n(٢) صحيح: مسلم (٣٦٦).\n(٣) أخرجه ابن ماجه (٣٢١٨، ٣٣١٤)، وأحمد (٢/ ٩٧) بسند صحيح.\n(٤) صحيح: البخاري (٣٣٢٠).\n(٥) أخرجه الترمذي (١٤٨٠)، وأبو داود (٢٨٥٨)، وابن ماجه (٣٢١٦).","vol":"1","page":73},{"text":"١١ - سؤر السباع والدواب التي لا يؤكل لحمها:\nالسؤر: هو ما بقي في الإناء بعد الشرب.\nويدل على نجاسته قول النبي ﷺ وهو يُسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض، وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث» (١).\nأما الهرة فما دونها فسؤره طاهر، لقول النبي ﷺ: «إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات» (٢).\n١٢ - لحم ما لا يؤكل لحمه من الحيوان:\nوذلك لحديث أنس ﵁ قال: أصبنا من لحم الحمر -يعني يوم خيبر- فنادى رسول الله ﷺ: «إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر فإنها رجس، أو: نجس» (٣).\nولحديث سلمة بن الأكوع قال: لما أمسى اليوم الذي فتحت عليهم فيه خيبر أوقدوا نيرانًا كثيرة، فقال رسول الله ﷺ: «ما هذه النار على أي شيء توقدون»؟ قالوا: على لحم، قال: «على أي لحم؟» قالوا: على لحم الحمر الإنسية، فقال: «أهريقوها واكسروها». فقال رجل: يا رسول الله، أو نهريقها ونغسلها؟ قال: «أو ذاك» (٤).\nففي الحديثين دلالة على نجاسة لحوم الحمر الأهلية لقوله ﷺ في الحديث الأول: «فإنها رجس، أو: نجس» ولأمره ﷺ في الحديث الثاني بكسر الآنية أولًا، ثم إباحته للغسل ثانيًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-13>هل يُعَدُّ المني طاهرًا أم نجسًا</span>؟\nاختلف العلماء في ذلك على قولين:\nالقول الأول: يقول بنجاسة المني وبه قال أبو حنيفة ومالك وهو رواية عن أحمد واستدلوا على ذلك بحديث عائشة لما سئلت عن المني يصيب الثوب فقالت:\n_________\n(١) صحيح: أخرجه أبو داود (٦٣)، والنسائي (١/ ٤٦)، والترمذي (٦٧) وهو صحيح كما في صحيح الجامع [٧٥٨].\n(٢) صحيح: أخرجه أحمد (٥/ ٣٠٣)، وأصحاب السنن وانظر الإرواء (١٧٣).\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم (١٩٤٠)، وأحمد (٣/ ١٢١) وهو في البخاري بدون لفظ «فإنه رجس».\n(٤) صحيح: أخرجه مسلم (١٨٠٢).","vol":"1","page":74},{"text":"كنت أغسله من ثوب رسول الله ﷺ فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء» (١). والغسل لا يكون إلا لشيء نجس.\nالقول الثاني: قال أصحابه بطهارة المني وممن قال بذلك الشافعي وداود وهو أصح الروايتين عن أحمد واستدلوا على ذلك بحديث عائشة في المني قال: «كنت أفركه من ثوب رسول الله ﷺ» (٢).\nوبحديثها أيضًا أن ضيفًا نزل بعائشة فأصبح يغسل ثوبه فقالت عائشة: إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه، فإن لم تر نضحت حوله، ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله ﷺ فركًا فيصلى فيه» (٣). والاكتفاء بالفرك يدل على طهارته.\nوقد أجاب القائلون بالنجاسة بأن الفرك لا يدل على الطهارة وإنما يدل على كيفية التطهير كما أن تطهير النعل يكون بمسحها في التراب.\nويجاب عن هذا (٤) بأن فرك عائشة للمني تارة وغسله تارة أخرى لا يقتضي تنجيسه، فإن الثوب يغسل من المخاط والبصاق والوسخ، وهكذا قال غير واحد من الصحابة: كسعد بن أبي وقاص، وابن عباس وغيرهما: «إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، أمطه عنك ولو بإذخرة».\nفظهر بهذا أن فعل عائشة ﵂، إنما هو من باب اختيار النظافة (٥).\nويتأيد الحكم بطهارة المني أن الصحابة كانوا يحتلمون على عهد النبي ﷺ، وأن المني يصيب بدن أحدهم وثيابه، وهذا مما تعم به البلوى، فلو كان نجسًا لوجب على النبي ﷺ أمرهم بإزالته كما أمرهم بالاستنجاء ...، ولم ينقل أحد هذا، فعلم يقينًا أن إزالته لم تكن واجبة، والله أعلم (٦).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-14>هل تُعَدُّ الخمر من النجاسات</span>؟\nاختلف العلماء في حكم الخمر على قولين:\nالأول: أنها نجسة: وهو مذهب جمهور العلماء، منهم الأئمة الأربعة واختاره شيخ الإسلام، وحجتهم:\n_________\n(١) متفق عليه. البخاري (٢٣٠)، ومسلم (٢٨٩).\n(٢) صحيح: مسلم (٢٨٨).\n(٣) صحيح: مسلم (٢٨٨).\n(٤) «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٦٠٥).\n(٥) شرح مسلم.\n(٦) «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٦٠٤).","vol":"1","page":75},{"text":"قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (١).\nقالوا: الرجس هو النجس، فحكموا بنجاسة عين الخمر نجاسة حسية.\nالقول الثاني: أنها طاهرة: وبه قال ربيعة والليث والمزني وغيرهم من السلف، ورجَّحه الشوكاني والصنعاني وأحمد شاكر والألباني -﵏- وهو الراجح، لما يأتي:\n[١] أنه ليس في الآية دلالة على نجاسة الخمر، وذلك من أوجه:\n(أ) أن لفظة (رجس) من المشتركات اللفظية، فهي تحتمل معان كثيرة (٢)، منها: القذر، المحرم، القبيح، العذاب، اللعنة، الكفر، الشر، الإثم، والنجس وغيرها.\n(ب) أننا لم نقف على قول لأحد من السلف فسَّر الرجس في هذه الآية بالنجس بل قال ابن عباس: (الرجس: السخط) وقال ابن زيد: (الرجس: الشر).\n(جـ) أن لفظة (رجس) قد وردت في كتاب الله -في غير هذه الآية- في ثلاثة مواضع وليس في واحد منها (الرجس) بمعنى النجس: فالرجس في قوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ﴾ (٣). معناه: العذاب وفي قوله في شأن المنافقين: ﴿إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَاوَاهُمْ جَهَنَّمُ﴾ (٤). المراد: علمهم رجس أي قبيح.\nوفي قوله تعالى: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ﴾ (٥). سمى الأوثان رجسًا لأنها سبب الرجز والعذاب، وليس المراد بها النجاسة الحسية، فإن عين الحجارة والأوثان ليست بنجسة، وفي قوله ﴿قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ .... فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ محتمل ...\n(د) لما وقع الخمر في الآية مقترنًا بالأنصاب والأزلام كان ذلك قرينة صارفة لمعنى الرجسية إلى غير النجاسة الشرعية، وهكذا قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ (٦). لما جاءت الأدلة الصحيحة المقتضية لعدم نجاسة ذوات المشركين.\n_________\n(١) سورة المائدة، الآية: ٩٠.\n(٢) انظر «النهاية» لابن الأثير، و«لسان العرب»، و«مختار الصحاح»، والتفاسير.\n(٣) سورة الأنعام، الآية: ١٢٥.\n(٤) سورة التوبة، الآية: ٩٥.\n(٥) سورة الحج، الآية: ٣٠.\n(٦) سورة التوبة، الآية: ٢٨.","vol":"1","page":76},{"text":"(و) أن تحريم الخمر لا يستلزم نجاستها، أما النجاسة فإنه يلازمها التحريم فإنه يحرُم لبس الحرير والذهب وهما طاهران ضرورة شرعًا وإجماعًا.\n(هـ) أن (الرجس) في الآية مقيد بكونه (من عمل الشيطان) فهو رجس عملي بمعنى قبيح أو محرم أو إثم، وليس رجسًا عينيًا تكون به هذه الأشياء نجسة.\n[٢] ومما يستدل به على طهارة الخمر: حديث أنس في قصة تحريم الخمر، وفيه «... فأمر رسول الله ﷺ مناديًا ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت، .... قال: فخرجت فأهرقتها فجرت في سكك المدينة» (١).\n[٣] وفي حديث الرجل الذي كان معه مزادتان فيهما خمر: «... فقال النبي ﷺ: «إن الله الذي حرم شربها حرم بيعها، ففتح [الرجل] المزادتين حتى ذهب ما فيهما ...» (٢).\nفلو كانت الخمر نجسة لأمر النبي ﷺ بصب الماء على الأرض لتطهيرها كما أمر بالصب على بول الأعرابي، ولأمرهم بالاحتراز منها.\nولو كانت نجسة لأمر صاحب المزادتين بغسلهما.\n[٤] أن الأصل الطهارة، ولا ينقل عنها إلا ناقل صحيح، ولم يقم الدليل على النجاسة فتبقى على الأصل. والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-15>هل يعتبر الدم من النجاسات</span>؟\nالدم على أقسام:\n١ - دم الحيض: وهو نجس باتفاق العلماء، وقد تقدم الدليل على نجاسته.\n٢ - دم الإنسان (٣): وهو مختلف فيه، فالمشهور عند أصحاب المذاهب الفقهية أن الدم نجس، وليس عندهم حجة، إلا أنه محرم بنص القرآن في قوله تعالى: ﴿قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ (٤). فاستلزموا من التحريم النجاسة - كما فعلوا في الخمر - ولا\n_________\n(١) صحيح: البخاري (٢٣٣٢)، ومسلم (١٩٨٠).\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٢٠٦)، ومالك (١٥٤٣).\n(٣) تفسير القرطبي (٢/ ٢٢١)، والمجموع (٢/ ٥١١)، والمحلى (١/ ١٠٢)، والكافي (١/ ١١٠)، وبداية المجتهد، والسيل الجرار (١/ ٣١)، والشرح الممتع (١/ ٣٧٦)، والسلسلة الصحيحة، وتمام المنة (ص ٥٠).\n(٤) سورة الأنعام، الآية: ١٤٥.","vol":"1","page":77},{"text":"يخفى ما فيه، لكن نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على نجاسته، وسيأتي الكلام في ذلك.\nبينما ذهب جماعة من المتأخرين منهم الشوكاني وصديق خان والألباني وابن عثيمين -﵏- إلى القول بطهارته لعدم ثبوت الإجماع عندهم، واستدلوا كذلك بما يأتي:\n١ - أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم الليل على النجاسة، ولا نعمل أن النبي ﷺ أمر بغسل دمْ غير دم الحيض، مع كثرة ما يصيب الإنسان من جروح ونحوها، فلو كان الدم نجسًا لبينه ﷺ لدعاء الحاجة إلى ذلك.\n٢ - أن المسلمين ما زالوا يصلون في جراحاتهم، وقد يسيل منهم الدم الكثير، الذي ليس محلًاّ للعفو، ولم يرد عنه ﷺ الأمر بغسله، ولم يرد أنهم كانوا يتحرزون عنه تحرزًا شديدًا:\n- قال الحسن: «ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم» (١).\nوفي حديث الصحابي الأنصاري «الذي قام يصلي في الليل، فرماه المشرك بسهم، فوضعه، فنزعه، حتى رماه بثلاثة أسهم ثم ركع وسجد ومضى في صلاته وهو يموج دمًا» (٢).\nقال الألباني (٣) -﵀ -: وهو في حكم المرفوع، لأنه يُستبعد عادة أن لا يطَّلع النبي ﷺ على ذلك، فلو كان الدم الكثير ناقضًا لبينه ﷺ، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما هو معلوم من علم الأصول، وعلى فرض أن النبي ﷺ خفى ذلك عليه، فما هو بخاف على الله الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، فلو كان ناقضًا أو نجسًا لأوحى بذلك إلى نبيه ﷺ كما هو ظاهر لا يخفى على أحد. اهـ.\nوفي حديث مقتل عمر بن الخطاب ﵁: «صلى عمر وجُرحه يثعب دمًا» (٤).\nأي: يجري دمًا.\n_________\n(١) إسناده صحيح: رواه البخاري معلقًا (١/ ٣٣٦) ووصله ابن أبي شيبة بسند صحيح كما في الفتح (١/ ٣٣٧).\n(٢) صحيح: علقه البخاري (١/ ٣٣٦) ووصله أحمد وغيره وهو صحيح.\n(٣) «تمام المنة» (٥١، ٥٢).\n(٤) صحيح: أخرجه مالك (٨٢) وعنه البيهقي (١/ ٣٥٧) وغيره بسند صحيح.","vol":"1","page":78},{"text":"٣ - لحديث عائشة -في قصة موت سعد بن معاذ- قالت: «لما أصيب سعد بن معاذ يوم الخندق رماه رجل في الأكحل، فضرب له رسول الله ﷺ خيمة في المسجد ليعوده من قريب .... فبينما هو ذات ليلة إذ تفجر كَلْمُه فسال الدم من جرحه حتى دخل خباء إلى جنبه، فقالوا: يا أهل الخباء ما هذا الذي يأتينا من قبلكم فنظروا، فإذا سعد قد انفجر كَلْمُه والدم له هدير فمات» (١).\nقلت: ولم يرد أن النبي ﷺ أمر بصب الماء عليه لا سيما وهو في المسجد كما أمر بالصب على بول الأعرابي.\n٤ - أن ابن رشد لما ذكر اختلاف العلماء في دم السمك، ذكر أن السبب في اختلافهم هو اختلافهم في ميتته، فمن جعل ميتته داخلة تحت عموم التحريم جعل دمه كذلك ومن أخرج ميتته أخرج دمه قياسًا على الميتة.\nونقول: هم يقولون بطهارة ميتة الآدمي، فكذلك دمه على قاعدتهم.\nولذا قال ابن رشد عقبه: «والنص إنما دلَّ على نجاسة دم الحيض، وما سوى ذلك فهو على الأصل المتفق عليه بين المتنازعين، وهو الطهارة، فلا يخرج منه إلا بنص تقوم به الحجة» اهـ.\nفإن قيل: ألا يقاس على دم الحيض، ودم الحيض نجس؟\nقلنا: هذا قياس مع الفارق:\nفإن دم الحيض دم طبيعة وجبلة النساء، قال ﷺ: «إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم» (٢) وقال في الاستحاضة: «إنه دم عرق» (٣).\nثم إن دم الحيض دم غليظ منتن له رائحة مستكرهة، فأشبه البول والغائط، لا الدم الخارج من غير السبيلين.\n٣ - دم الحيوان مأكول اللحم: والقول فيه كالقول في دم الآدمي من جهة عدم الدليل على النجاسة، فتستصحب البراءة الأصلية.\nويؤيد القول بطهارته أيضًا:\nحديث ابن مسعود قال: «كان النبي ﷺ يصلي عند البيت، وأبو جهل\n_________\n(١) صحيح: أخرجه أبو داود (٣١٠٠) مختصرًا، والطبراني في «الكبير» (٦/ ٧).\n(٢) صحيح: البخاري (٢٩٤)، ومسلم (١٢١١).\n(٣) صحيح: البخاري (٣٢٧)، ومسلم (٣٣٣).","vol":"1","page":79},{"text":"وأصحاب له جلوس، إذ قال بعضهم لبعض: أيكم يقوم إلى جزور آل فلان، فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها، فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد، فيضعه على كتفيه، فانبعث أشقاهم، فملا سجد رسول الله ﷺ وضعه بين كتفيه وثبت النبي ﷺ ساجدًا فضحكوا .... الحديث» (١).\nفلو كان دم الجزور نجسًا لألقى النبي ﷺ ثوبه، أو خرج من صلاته.\nوقد صح «أن ابن مسعود صلى وعلى بطنه فرث ودم جزور نحرها ولم يتوضأ» (٢).\nوإن كان هذا الأثر قد يُنازع في الاستدلال على طهارة دم الحيوان، لأن ابن مسعود لم يكن يرى طهارة البدن والثوب شرطًا لصحة الصلاة، ويرى أنها مستحبة.\nقلت: لو ثبت الإجماع على نجاسة الدم لم نلتفت إلى أدلة المتأخرين، وإن لم يثبت فالأصل الطهارة ولسنا بحاجة إلى هذه الأدلة، والذي ظهر لي -بعد اختياري للقول بالطهارة على مدى عشر سنوات- أن الإجماع في المسألة ثابت، قد نقله غير واحد من أهل العلم ولم يثبت ما ينقضه، وأعلى هذه النقولات ما نقل عن الإمام أحمد ثم ما نقله ابن حزم - خلافًا لمن ظن أن مذهبه القول بالطهارة!! - ومما وقفته من ذلك:\nقال ابن القيم في إغاثة اللهفان (١/ ٢٤٠):\nسئل أحمد: الدم والقيح عندك سواء؟ قال: لا، الدم لم يختلف الناس فيه.\nوقال مرة: القيح والصديد والمدة عندي أسهل من الدم. اهـ.\nوقد نقل ابن حزم في مراتب الإجماع: اتفاق العلماء على نجاسة الدم.\nوكذا نقل -هذا الاتفاق - الحافظ في «الفتح» (١/ ٤٢٠).\nوقال ابن عبد البر في التمهيد (٢٢/ ٢٣٠):\nوحكم كل دم كدم الحيض إلا أن قليل الدم متجاوز عنه لشرط الله ﷿ في نجاسة الدم أن يكون مسفوحًا فحينئذ هو رجس والرجس نجاسة وهذا إجماع من المسلمين أن الدم المسفوح رجس نجس. اهـ.\nوقال ابن العربي في أحكام القرآن (١/ ٧٩):\n_________\n(١) صحيح: البخاري (٢٤٠)، وسملم (١٧٩٤).\n(٢) إسناده صحيح: مصنف عبد الرزاق (١/ ٢٥)، وابن أبي شيبة (١/ ٣٩٢).","vol":"1","page":80},{"text":"اتفق العلماء عل أن الدم حرام نجس لما يؤكل ولا ينتفع به، وقد عينه الله تعالى هاهنا مطلقًا، وعينه في سورة الأنعام مقيدًا بالمسفوح، وحمل العلماء هاهنا المطلق على المقيد إجماعًا. اهـ.\nوقال النووي في المجموع (٢/ ٥٧٦):\nوالدلائل على نجاسة الدم متظاهرة، ولا أعلم فيه خلافًا عن أحد من المسلمين إلا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين أنه قال: هو طاهر، ولكن المتكلمين لا يعتد بهم في الإجماع والخلاف. اهـ.\nقلت (أبو مالك): الذي يترجح لدى أن الدم نجس لثبوت الإجماع حتى ينقل عن إمام يتقدم على أحمد -﵀- القول بالطهارة، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-16>هل «قيء الآدمي» نجس</span>؟\nقد تقدم مرارًا أن الأصل في جميع الأشياء: الطهارة، وأنه لا ينقل عن ذلك الأصل إلا بناقل صحيح للاحتجاج به، غير معارض بما يرجح عليه أو يساويه، فإن وجدنا ذلك فبها ونعمت، وإن لم نجد ذلك وجب علينا الوقوف في موقف المنع لمدعي النجاسة، لأن هذه الدعوى تفيد أن الله تعالى قد أوجب على عباده غسل هذه الأعيان، التي يزعم أنها نجسة وأن وجودها يمنع الصلاة بها، فما الدليل على ذلك؟!\nوالقيء ونحوه من هذا القبيل فلم يصح فيه ما ينقله عن الطهارة الأصلية، وقد ورد فيه حديث عمار: «إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والقيء والدم والمني» لكنه ضعيف لا يحتج به. والله أعلم.\nوقد ثبت عن أبي الدرداء «أن النبي ﷺ قاء فأفطر فتوضأ» (١).\nوليس في هذا الحديث دلالة على نجاسة القيء، وليس فيه دليل على وجوب الوضوء منه، ولا يدل على نقض الوضوء به، وإنما غايته مشروعية الوضوء من القيء، لأن مجرد فعل النبي ﷺ لا يدل على الوجوب.\n_________\n(١) صحيح: أخرجه أبو داود (٢٣٨١)، والترمذي (٨٧)، وأحمد (٦/ ٤٤٣) وغيرهم.","vol":"1","page":81},{"text":"هذا على أنه ليس كل ما ينقض الوضوء يُعدَّ نجسًا، وإلى هذا ذهب ابن حزم واختاره شيخ الإسلام في الفتاوى.\nما حكم الإفرازات التي تخرج من فرج المرأة وما يسمى برطوبة فرج المرأة؟\nللعلماء في رطوبة فرج المرأة مذهبان (١):\nالأول: أنه نجس: لأنه في الفرج لا يخلق منه الولد، أشبه المذي، واستدلوا، بحديث زيد بن خالد أنه سأل عثمان بن عفان ﵁ فقال: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يُمْنِ؟ قال عثمان: «يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره» قال عثمان: سمعته من رسول الله ﷺ .... الحديث (٢).\nوحديث أبي بن كعب أنه قال: يا رسول الله، إذا جامع الرجل المرأة فلم يُنزل؟\nقال: «يغسل ما مسَّ المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي» (٣).\nقالوا: فأمر النبي ﷺ بغسل ما أصيب من فرج المرأة دليل على نجاسة رطوبة الفرج.\nواعترض: بأن الحديثين منسوخان (٤) بأحاديث الأمر بالغُسل كما سيأتي في موضعه، إن شاء الله تعالى.\nوبأنه يحتمل أن يكون الأمر بالغسل من أجل المذي الذي يخرج منه أو منها.\nواستدلوا كذلك على نجاسته بكونه خارجًا من أحد السبيلين، والقاعدة: «أن ما خرج من السبيلين فهو نجس عدا المني».\nالقول الثاني: أن إفرازات الفرج طاهرة (٥): ويستدل لهذا المذهب بما يلي:\n١ - أن عائشة ﵂ كانت تفرك المني من ثوب النبي ﷺ وهو من جماع فإنه\n_________\n(١) المغنى (٢/ ٨٨)، والمجموع (١/ ٥٧٠).\n(٢) صحيح الإسناد: أخرجه البخاري (٢٩٢)، ومسلم (٣٤٧) وهو منسوخ.\n(٣) صحيح الإسناد: أخرجه البخاري (٢٩٣)، ومسلم (٣٤٦) وهو منسوخ.\n(٤) انظر «فتح الباري» (١/ ٤٧٣).\n(٥) انظر «جامع أحكام النساء» (١/ ٦٨) لشيخنا مصطفى بن العدوي حفظه الله.","vol":"1","page":82},{"text":"ما احتلم نبي قط (١)، وهو يلاقي رطوبة الفرج، ولأننا لو حكمنا بنجاسة فرج المرأة لحكمنا بنجاسة منيها، لأنه يخرج من فرجها فيتنجس برطوبته.\n٢ - أن هذه الإفرازات أمر لا يخفى، وهي كثيرة في النساء، ولا شك أنه كان موجودًا في النساء في عهد النبي ﷺ كنساء زماننا، ولم يرد أن النبي ﷺ أمرهن بالغسل منه أو الوضوء منه.\n٣ - أن مخرج هذه الإفرازات غير مخرج البول النجس.\n٤ - أن قول الفقهاء (كل ما خرج من السبيلين نجس، عدا المني) فهذا ليس قولًا عن المعصوم ﷺ ولم ينعقد عليه إجماع الأمة، بل قد ورد أن بعض ما يخرج من السبيلين لا ينقض الوضوء كدم الاستحاضة على ما سيأتي في موضعه، إن شاء الله.\nقلت: والذي يترجح عندي التفصيل: فإن كانت هذه الإفرازات تخرج من المرأة عند ملاعبة الزوج أو إرادة الجماع ونحوه خاصة، فهذا هو المذي، وقد عرفت أنه نجس يجب غسله، وأنه ناقض للوضوء.\nوأما إذا كانت هذه الإفرازات تخرج من فرج المرأة في غالب الأوقات، وتزداد أثناء الحمل، وعند بذل المجهود أو المشي الكثير، فهذه طاهرة على الأصل لعدم الدليل على نجاستها، والله أعلم.\nما يعفى عنه من النجاسات:\nتعدد أقوال الفقهاء في نوع وقدر النجاسة التي قد تصيب الثوب أو المكان أو البدن ويكون معفوًّا عنها (٢).\nإلا أن الضابط لما يُعفى عنه من النجاسات هو الضرورة أو عموم البلوى مع تعذُّر الاحتراك منها، وحصول الحرج والمشقة في إزالتها.\nكيفيات التطهير لأنواع النجاسات التي ورد النص ببيانها:\nأ- تطهير الثوب من دم الحيض: يكون بفرجه وقشره، ثم دلكه بأطراف الأصابع ليتحلل ويخرج، ثم تغسله بالماء، لحديث أسماء بنت أبي بكر قالت:\n_________\n(١) كذا قال في «المغنى» (٢/ ٨٨) وقال شيخنا: هذا يحتاج إلى نص من الكتاب أو السنة، ولم نقف على نص في مثل هذا.\n(٢) «الفقه الإسلامي وأدلته» (١٦٩ - ١٧٧).","vol":"1","page":83},{"text":"جاءت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول اله، إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع؟\nفقال: «تَحُتُّهُ، ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه، ثم تصلي فيه» (١).\nولحديث عائشة قالت: «كانت إحدانا تحيض، ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره، ثم تصلي فيه» (٢).\nوإذا أرادت المرأة أن تستخدم عودًا أو غيره لتزيل الدم به، أو أن تغسله بالماء والصابون ونحوه من المنظفات فهو أحسن:\nلحديث أم قيس بنت محصن قالت: سألت النبي ﷺ عن دم الحيض يكون في الثوب، قال: «حُكِّيه بِضِلَع، واغسليه بماء وسدر» (٣).\n٢ - تطهير الثوب من بول الرضيع: قال النبي ﷺ: «يُغسل من بول الجارية، ويُرَشُّ من بول الغلام» (٤).\n٣ - تطهير الثوب من المذي: لما كان المذي مما يكثر حدوثه، وتعم به البلوى، جاء التخفيف في تطهيره من الشارع، فيكفي أن يرش الثوب بالماء في مكان المذي، لحديث سهل بن حنيف أنه كان يلقى من المذي شدة وعناءً، فقال للنبي ﷺ: كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: «يكفيك أن تأخذ كفًّا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه» (٥).\n٤ - تطهير ذيل ثوب المرأة: إذا تنجَّس ذيل ثوب المرأة، فإنه يطهر بملامسته للأرض الطاهرة، فقد سألت امرأة أمَّ سلمة زوج النبي ﷺ فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر؟ فقالت أم سلمة: قال النبي ﷺ: «يطهره ما بعده» (٦).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري، ومسلم (٢٩١).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٣٠٨)، وابن ماجه (٦٣٠).\n(٣) حسن: أخرجه أبو داود (٣٦٣)، والنسائي (١/ ١٩٥)، وابن ماجه (٦٢٨).\n(٤) صحيح لغيره: أخرجه أبو داود (٣٧٦)، والنسائي (١/ ١٥٨)، وابن ماجه (٥٢٦) وله شواهد.\n(٥) حسن: أخرجه أبو داود (٢١٠)، والترمذي، وابن ماجه (٥٠٦).\n(٦) صحيح: أخرجه أبو داود (٣٨٣)، والترمذي (١٤٣)، وابن ماجه (٥٣١).","vol":"1","page":84},{"text":"٥ - تطهير أسفل النعل:\nعن أبي سعيد ﵁ أن النبي ﷺ قال: «إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثًا فلمسحه بالأرض، ثم ليصلِّ فيهما» (١).\n٦ - تطهير الإناء إذا ولغ فيه الكلب:\nعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «طُهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب» (٢).\n٧ - تطهير جلد الميتة بالدباغ:\nلقول النبي ﷺ: «إذا دُبغ الإهاب فقد طَهُر» (٣).\n٨ - تطهير الأرض من البول ونحوه: يكون بالصب عليه، كما أمر النبي ﷺ بإراقة الماء على بول الأعرابي في المسجد (٤)، وإنما أمر بذلك استعجالًا للنظافة، وإلا فلو ترك حتى جف وذهب أثر النجاسة طهرت.\n٩ - تطهير البئر أو السمن إذا وقعت فيها نجاسة: ويكون بنزح وإزالة النجس وما حوله ويبقى سائره طاهرًا، لحديث ابن عباس أن النبي ﷺ سئل عن فأرة سقطت في سمن؟ فقال: «ألقوها، وما حولها فاطرحوه، وكلوا سمنكم» (٥).\nهل يتعيَّن الماء لإزالة النجاسة؟ أم يجوز إزالتها بغيره من المائعات وغيرها؟\nاختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين:\nالأول: يشترط الماء لإزالة النجاسة، ولا تصح بغيره إلا بدليل:\nوهذا هو المشهور من مذهب مالك وأحمد، وهو مذهب الشافعي في الجديد، وانتصر له الشوكاني ومن تبعه (٦)، وحجتهم:\n١ - قوله تعالى: ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّن السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ﴾ (٧). وغيره من الأدلة الدالة على طهورية الماء.\n_________\n(١) صحيح: أخرجه أبو داود (٦٤٦).\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٢٧٩)، وأبو داود (٧١).\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم وغيره.\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٢١٩)، ومسلم (٢٨٤).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (الذبائح - باب ٣٤).\n(٦) بداية المجتهد (١/ ٩٩)، والأم (١/ ٤٩)، والسيل الجرار (١/ ٤٩).\n(٧) سورة الأنفال، الآية: ١١.","vol":"1","page":85},{"text":"٢ - أمر النبي ﷺ بصب الماء على بول الأعرابي (١).\nقالوا: والأمر للوجوب فلا يجزئ في إزالة النجاسة غير الماء!!\n٣ - أمر النبي ﷺ - كما في حديث أبي ثعلبة - بغسل آنية أهل الكتاب بالماء (٢).\n٤ - قال الشوكاني: «الماء هو الأصل في تطهير النجاسات لوصف الشارع له [بكونه] طهورًا، فلا يعدل إلى غيره إلا إذا ثبت ذلك عن الشارع، وإلا فلا، لأنه عدول عن المعلوم كونه طهورًا إلى ما لا يعلم كونه طهورًا، وذلك خروج عما تقتضيه المسالك الشرعية» اهـ.\nالثاني: يجزئ التطهير بكل ما يزيل النجاسة ولا يشترط الماء:\nوهذا مذهب أبي حنيفة، والرواية الأخرى عن مالك وأحمد، والقول القديم للشافعي، وابن حزم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذا العلامة ابن عثيمين (٣)، وهو الراجح لما يأتي:\n١ - أن كون الماء طهور (طاهرًا ومطهرًا) لا يمنع من كون غيره مطهرًا كذلك، فإن القاعدة (أن عدم السبب المعين لا يقتضي انتفاء المسبب المعين، سواء كان دليلًا أو غير دليل) لأن المؤثر قد يكون شيئًا آخر، وهذا هو الواقع في النجاسة (٤).\nقلت: بل بعض المائعات كالخل والمطهرات الصناعية تزيل النجاسة كالماء وأبلغ منه.\n٢ - أن الشارع أمر بإزالة النجاسة بالماء في قضايا معينة، ولم يأمر أمرًا عامًا بأن تزال كل نجاسة بالماء.\n٣ - أن الشرع قد أذن في إزالة بعض النجاسات بغير الماء: كالاستجمار بالحجارة، ودلك النعلين بالتراب، وتطهير ذيل الثوب بالأرض، وغير ذلك مما تقدم.\n٤ - أن إزالة النجاسة ليست من باب المأمور، بل من باب اجتناب المحظور، فإذا حصل بأي سبب ثبت الحكم، ولذلك لا يشترط لإزالة النجاسة نية، ولكن إن\n_________\n(١) متفق عليه: وقد تقدم قريبًا.\n(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥١٧٠)، ومسلم (١٩٣٠).\n(٣) البدائع (١/ ٨٣)، وفتح القدير (١/ ٢٠٠)، ومجموع الفتاوى (٢١/ ٤٧٥)، والمحلى (١/ ٩٢ - ٩٤)، والشرح الممتع (١/ ٣٦١ - ٣٦٣).\n(٤) الشرح الممتع (١/ ٣٦٢).","vol":"1","page":86},{"text":"زالت بفعل العبد ونيته أثيب على ذلك، وإلا إذا عدمت بغير فعله ولا نيته زالت المفسدة، ولم يكن له ثواب ولم يكن عليه عقاب.\nويؤيد هذا أن الخمر المنقلبة خلًاّ بنفسها تطهر -عند القائلين بالنجاسة- باتفاق المسلمين.\nقلت: فالراجح أن النجاسة إذا زالت بأي شيء زال بذلك حكمها وصارت طاهرة.\nوهنا فوائد:\n١ - فائدة هذه المسألة أن من كان على ثوبه أو بدنه نجاسة فاستعمل شيئًا من المنظفات الطاهرة -غير الماء- لإزالتها، فإنه يجزئه ولا يلزم أن يغسله بالماء.\n٢ - لا يجوز استعمال الأطعمة والأشربة في إزالة النجاسة لغير حاجة، لما في ذلك من فساد الأموال (١).\n٣ - أن ما يحصل به الطهارة بغير الماء من المائعات وغيرها إنما هو في النجاسات الحقيقية التي تكون على الثوب أو البدن أو المكان، أما التطهير الحكمي (طهارة الحدث) كالوضوء والغسل ونحوه فلا يجزئ فيه غير الماء.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-17>الاستنجاء</span>\nمعنى الاستنجاء وحكمه:\nالاستنجاء: استفعال من (نجوت الشجرة) أي: قطعتها، فكأنه قطع الأذى عنه.\nوفي الاصطلاح: إزالة ما خرج من السبيلين (القُبُل والدُّبر) بماء أو حجر أو ورق ونحوها.\nويطلق عليه أيضًا: (الاستجمار): لأنه يستعمل الجمار (وهي الحجارة الصغيرة) في استجماره، ويطلق عليه كذلك: (الاستطابة) لأنه يُطيِّب جسده بإزالة الخبث عنه (٢).\nوأما حكمه: فالاستنجاء واجب من كل خارج معتاد من السبيلين كالبول والمذي والغائط -عند جمهور العلماء خلافًا لأبي حنيفة (٣) - لقوله ﷺ: «إذا\n_________\n(١) مجموع الفتاوى (٢١/ ٤٧٥).\n(٢) المغني (١/ ٢٠٥) ط. هجر بتصرف يسير.\n(٣) قال الحنفية: الاستنجاء سنة مؤكدة ما لم تتجاوز النجاسة المخرج، واستدلوا بحديث: «من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج» وهو حديث ضعيف، انظر: ضعيف الجامع (٥٤٦٨).","vol":"1","page":87},{"text":"ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار، فإنها تجزئ عنه» (١) وهذا أمر، وهو للوجوب، ثم قوله (فإنها تجزئ) والإجزاء إنما يستعمل في الواجب، وقال ﷺ: «لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار» (٢).\nوالنهي عن الاقتصار على أقل من ثلاثة يقتضي التحريم، وإذا حرم ترك بعض النجاسة فترك جميعها أولى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-18>بم يكون الاستنجاء</span>؟\nيجزئ الاستنجاء بأحد شيئين:\n١ - الحجارة ونحوها من كل جامد مزيل للنجاسة غير محترم:\nكالورق والخرق والخشب وما يحصل به الإنقاء من النجاسة.\nفعن عائشة أن النبي ﷺ قال: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه» (٣).\nولا يجوز الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار، على الراجح:\n(أ) لحديث سلمان قال: «لقد نهانا [أي النبي ﷺ] أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم» (٤).\n(ب) وعن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثًا» (٥).\n(جـ) عن خلال بن السائب عن أبيه مرفوعًا: «إذا دخل أحدكم الخلاء فليتمسح بثلاثة أحجار» (٦).\n_________\n(١) حسن لشواهده: أخرجه أبو داود (٤٠)، والنسائي (١/ ١٨)، وأحمد (٦/ ١٠٨ - ١٣٣) بسند ضعيف وله شواهد تقويه. وانظر «الإرواء» (٤٤).\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٢٦٢)، والنسائي (١/ ١٦)، والترمذي (١٦)، وأبو داود.\n(٣) حسن لشواهده: أخرجه أبو داود (٤٠)، والنسائي (١/ ١٨)، وأحمد (٦/ ١٠٨ - ١٣٣) بسند ضعيف وله شواهد تقويه. وانظر «الإرواء» (٤٤).\n(٤) صحيح: أخرجه مسلم (٢٦٢)، والنسائي (١/ ١٦)، والترمذي (١٦)، وأبو داود.\n(٥) صحيح: أخرجه أحمد وابن أبي شيبة وابن خزيمة، وقال الحويني -حفظه الله- في «بذل الإحسان» (١/ ٣٥١): سنده صحيح.\n(٦) حسن بما تقدم: أخرجه الطبراني في «الكبير» (٧/ ٦٦٢٣) وانظر «البذل» (١/ ٣٥٢).","vol":"1","page":88},{"text":"قلت: فإن حصل الإنقاء بثلاثة الأحجار فبها ونعمت، وإلا وجب الزيادة على الثلاثة حتى ينقى.\nولا يجوز الاستجمار بالعظم أو الروث:\nلحديث ابن مسعود أن النبي ﷺ قال: «لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم [من الجن]» (١).\nوعن ابن مسعود قال: أتى النبي ﷺ الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أَجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة، وقال: «هذا ركس» (٢).\n٢ - الاستنجاء بالماء:\nفعن أنس قال: «كان النبي ﷺ يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء، وعنزة، فيستنجي بالماء» (٣).\nوالاستنجاء بالماء أفضل من الاستجمار بالأحجار، فقد امتدح الله تعالى أهل قباء لاستنجائهم بالماء:\nفعن أبي هريرة ﵁ مرفوعًا: «نزلت هذه الآية في أهل قباء ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا﴾ (٤). قال: كانوا يستنجون بالماء، فنزلت فيهم هذه الآية» (٥).\nقال الترمذي (١/ ٣١): وعليه العمل عند أهل العلم، يختارون الاستنجاء بالماء وإن كان الاستنجاء بالحجارة يجزئ عندهم، فإنهم استحبوا الاستنجاء بالماء، ورأوه أفضل، وبه يقول سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. اهـ.\nلا يُستنجى من خروج الريح ولا يلزم الاستنجاء قبل الوضوء:\nمن خرجت منه ريح أو قام من نومه فليس عليه الاستنجاء، قال ابن قدامة: لا نعلم في هذا خلافًا، قال أبو عبد الله: ليس في الريح استنجاء في كتاب الله،\n_________\n(١) صحيح: أخرجه مسلم (٦٨٢)، والترمذي (١٨)، وأحمد (١/ ٤٣٦).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (١٥٦)، وغيره، وقد تقدم.\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (١٥١)، ومسلم (٢٧٠، ٢٧١) وغيرهما.\n(٤) سورة التوبة، الآية: ١٠٨.\n(٥) حسن لشواهده: أخرجه أبو داود (٤٤)، والترمذي (٣١٠٠)، وابن ماجه (٣٥٧) بسند ضعيف وله شواهد يتقوى بها، انظر الإرواء (٤٥).","vol":"1","page":89},{"text":"ولا في سنة رسوله، إنما عليه الوضوء .... وعن زيد بن أسلم في قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ (١): إذا قمتم من النوم، ولم يأمر بغيره، فدلَّ على أنه لا يجب، ولأن الوجوب من الشرع، ولم يرد بالاستنجاء هنا نص، ولا هو في معنى المنصوص عليه، لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة، ولا نجاسة هاهنا. اهـ (٢).\nوليس الاستنجاء مما يجب أن يُوصل بالوضوء، ولا يسن ولا يستحب، كما يظنه كثير من الناس، بل هو عبادة مفردة، والمقصود منه إنقاء المحل من النجاسة. ولم ينقل أحد أن النبي ﷺ كان كلما توضأ استنجى أو أمر بذلك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-19>بعض الآداب في الاستنجاء</span>\nمن الآداب التي ينبغي التأدب بها عند الاستنجاء:\n١ - ألا يستنجي بيمينه:\nلحديث أبي قتادة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء» (٣).\nوعن سلمان قال: قال لي رجل: إن صاحبكم ليعلمكم حتى الخراءة؟\nقال: «أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو نستنجي بأيماننا، أو نكتفي بأقل من ثلاثة أحجار» (٤).\n٢ - أن لا يمس الفرج بيمينه:\nلحديث أبي قتادة السابق.\n٣ - أن يدلك يده بالأرض - بعد الاستنجاء- أو يغسلها بالصابون ونحوه:\nفعن أبي هريرة قال: «كان النبي ﷺ إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور أو ركوة، فاستنجى ثم مسح يده على الأرض» (٥).\n_________\n(١) سورة المائدة، الآية: ٦.\n(٢) المغنى لابن قدامة (١/ ٢٠٦) ط هجر.\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (١٥٣)، ومسلم (٢٦٧) وغيرهما.\n(٤) صحيح: أخرجه مسلم (٢٦٢)، وأبو داود (٧)، والترمذي (١٦)، والنسائي (١/ ١٦).\n(٥) حسن لغيره: أخرجه (٤٥)، وابن ماجه (٦٧٨)، والنسائي (١/ ٤٥)، وانظر المشكاة (٣٦٠).","vol":"1","page":90},{"text":"ويؤيده ما في حديث ميمونة: «... ثم صب (أي النبي) على فرجه فغسل فرجه بشماله ثم ضرب بيده على الأرض فغسلها» (١).\n٤ - أن ينضح فرجه وسراويله بالماء بعد البول لدفع الوسواس:\nفعن ابن عباس أن رسول الله ﷺ: «توضأ مرة فنضح فرجه» (٢).\nكيف يستنجي من به مرض سلس البول ونحوه؟\nمن ابتلي بسلس البول ونحوه:\nفإنه يستنجي ويتوضأ لكل صلاة، ثم لا يضره ما نزل منه ما لم يدخل وقت الصلاة الأخرى، وهذا أصح قولي العلماء، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وغيرهم.\nوالمبتلى بسلس البول له حكم المستحاضة، وقد قال ﷺ في شأنها:\n«إنما ذلك عرق، وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا ذهب قدرها، فاغسلي عنك الدم وصلي» (٣) وعند البخاري: قال: وقال أبي: «ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت» (٤).\nقلت: وإنما كان هذا هو حكم المعذور، رفعًا للحرج عنه، وقد جاءت الشريعة برفع الحرج عن الأمة، قال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ (٥).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٢٦٦)، ومسلم (٣١٧).\n(٢) صحيح: أخرجه الدارمي (٧١١)، والبيهقي (١/ ١٦١)، وقال الألباني في «تمام المنة» (ص ٦٦): وسنده صحيح على شرط الشيخين. اهـ.\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٢٢٨)، ومسلم (٣٣٣) وغيرهما وقد رواه النسائي (١/ ١٨٥) بلفظ «فاغسلي عنك الدم وتوضئي وصلي» بزيادة «وتوضئي» وهي شاذة كما أعلها النسائي والبيهقي (١/ ٣٢٧) وأشار مسلم إلى تعليلها ولم يخرجها البخاري وانظر «جامع أحكام النساء» لشيخنا مصطفى العدوي -رفع الله قدره- (١/ ٢٢٣ - ٢٢٦).\n(٤) هذا يحتمل أن يكون مرفوعًا من قول النبي ﷺ، ويحتمل أن يكون من قول عروة بن الزبير راوي الحديث عن عائشة، أفتى به النسوة اللاتي سألنه عن ذلك كما عند الدارمي (١/ ١٩٩)، وإلى الاحتمال الأول مال الحافظ في «الفتح» (١/ ٣٣٢) وإلى الاحتمال الثاني ذهب البيهقي في «السنن» (١/ ٣٤٤) ورجحه شيخنا -حفظه الله- في «جامع أحكام النساء» (١/ ٢٢٧).\n(٥) سورة البقرة، الآية: ١٨٥.","vol":"1","page":91},{"text":"وذهب مالك وغيره إلى أنه لا يلزمه الاستنجاء ولا الوضوء من ذلك إلا إذا أحدث حدثًا آخر.\nقلت: أما عدم الإلزام بالوضوء لكل صلاة ما لم يحدث فلعله أن يكون له وجه عند من يُضعِّف زيادة «وتوضئي لكل صلاة» في الحديث المتقدم على أن الأرجح الوضوء لكل صلاة كما سيأتي في «الحيض» أما عدم الإلزام بالاستنجاء، فلا وجه له، فإنه قد خرج منه ما يوجب الاستنجاء، وكان بوسعه أن يفعله قبل الصلاة بلا مشقة فوجب عليه، وإنما يعفى له عما نزل أثناء صلاته رفعًا للمشقة، والله أعلم.\nمن آداب قضاء الحاجة:\nمن أراد أن يقضي حاجته من بول أو غائط، فينبغي له التأدب بما يأتي:\n١ - التستر والبعد عن الناس لا سيما في الخلاء:\nفعن جابر ﵁ قال: «خرجنا مع رسول الله ﷺ في سفر، وكان رسول الله ﷺ لا يأتي البراز [يعني الفضاء] حتى يغيب فلا يرى» (١).\n٢ - عدم اصطحاب ما فيه ذكر الله تعالى (٢):\nكالخاتم المنقوش عليه اسم الله، ونحو ذلك، لأن تعظيم اسم الله تعالى مما يعلم من الدين بالضرورة، قال تعالى: ﴿ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ (٣).\nعلى أنه قد ورد عن أنس أن رسول الله ﷺ: «كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه» (٤) لكنه حديث منكر أعله الحفاظ.\nومن المعلوم أن خاتم النبي ﷺ كان نقشه فيه «محمد رسول الله» (٥).\nقلت: وإذا كان هذا الخاتم أو نحوه مستورًا بساتر - كأن يوضع في الجيب ونحوه - جاز الدخول به، قال أحمد بن حنبل: «إن شاء جعله في باطن كفه».\nوإن خاف ضياعه إن تركه خارجًا، جاز الدخول به للضرورة، والله أعلم.\n_________\n(١) صحيح: أخرجه أبو داود (٢)، وابن ماجه (٣٣٥) واللفظ له.\n(٢) انظر المجموع (٢/ ٨٧)، والمغنى (١/ ٢٢٧)، والأوسط (١/ ٣٤٢).\n(٣) سورة الحج، الآية: ٣٢.\n(٤) ضعيف: أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وضعفه الألباني.\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٥٨٧٢)، ومسلم (٢٠٩٢) وغيرهما.","vol":"1","page":92},{"text":"٣ - التسمية والاستعاذة عند الدخول:\nوهذا إذا كان سيدخل البنيان (دورة المياه) ويقولها عند تشمير الثياب إذا كان في الفضاء:\nلقوله ﷺ: «ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء، أن يقول: بسم الله» (١).\nوعن أنس ﵁ قال: «كان رسول الله ﷺ إذا دخل الخلاء قال: «اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث» (٢).\n٤ - تقديم الرجل اليسرى في الدخول، واليمنى في الخروج:\nولم أقف في هذا على نص خاص عن النبي ﷺ، لكن قال الشوكاني في «السيل الجرار» (١/ ٦٤):\nوأما تقديم اليسرى دخولًا واليمنى خروجًا، فله وجه، لكون التيامن فيما هو شريف، والتياسر فيما هو غير شريف، وقد ورد ما يدل عليه في الجملة. اهـ.\n٥ - عدم استقبال القبلة أو استدبارها عند القعود لقضاء الحاجة:\nلحديث أبي أيوب الأنصاري ﵁ عن النبي ﷺ قال:\n«إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرِّقوا أو غرِّبوا».\nقال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله تعالى (٣).\nلكن، قد صح عن ابن عمر أنه قال: «لقد رقيت يومًا على ظهر بيت لنا، فرأيت رسول الله ﷺ على لبنتين مستقبلًا بيت المقدس لحاجته» (٤).\nوإذا كان مستقبلًا بيت المقدس -وهو بالمدينة- فهو مستدبر للكعبة!!\nقلت: وفي فهم هذين الحديثين أربعة أقوال مشهورة لأهل العلم (٥).\n_________\n(١) صححه الألباني. أخرجه الترمذي وابن ماجه، وانظر «صحيح الجامع» (٣٦١١).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (١٤٢)، ومسلم (٣٧٥).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٣٩٤)، ومسلم (٢٦٤) وغيرهما.\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (١٤٥)، ومسلم (٢٦٦) وغيرهما.\n(٥) ذكرها النووي في المجموع (٢/ ٨٢) وزاد عليها الحافظ في «الفتح» (١/ ٢٩٦) ثلاثة أخرى.","vol":"1","page":93},{"text":"الأول: أن النهي عن استقبال القبلة واستدبارها مطلق سواء في البنيان أو الصحراء.\nوهو مذهب أبي حنيفة وأحمد وابن حزم، واختاره شيخ الإسلام، ونقله ابن حزم عن أبي هريرة وأبي أيوب وابن مسعود وسراقة بن مالك، وعن عطاء والنخعي والثوري والأوزاعي وأبي ثور (١)، واحتجوا بحديث أبي أيوب المتقدم.\nوأجابوا عن حديث ابن عمر بأمور:\n(أ) أن الحاظر مقدم على المبيح.\n(ب) أنه ليس فيه أن ذلك كان بعد النهي عن الاستقبال والاستدبار.\n(جـ) أن فعله ﷺ لا يعارض القول الخاص بالأمة إلا ما يدل دليل على أنه أراد الاقتداء به في ذلك وإلا كان فعله خاصًّا به.\nقلت: وربما تأيد هذا الأخير بأن رؤية ابن عمر للنبي ﷺ اتفقت له من غير قصد، فكأن النبي ﷺ لم يرد بهذا بيان حكم شرعي جديد.\nالثاني: أن النهي خاص بالصحراء دون البنيان: وبه قال مالك والشافعي وأصح الروايتين عن أحمد وإسحاق، وقد سلكوا بهذا مسلك الجمع بين الدليلين، وقالوا: إن قاعدة (القول مقدم على الفعل) إنما يعمل بها في حالة ثبوت الخصوصية ولا دليل عليها.\nالثالث: أنه يجوز الاستدبار فقط دون الاستدبار: وقد حكى عن أبي حنيفة وأحمد، عملًا بظاهر حديث ابن عمر مع حديث أبي أيوب.\nالرابع: جواز الاستقبال والاستدبار مطلقًا: وهو قول عائشة وعروة وربيعة وداود، وحجتهم أن الأحاديث تعارضت فيرجع إلى أصل الإباحة.\nقلت: ولعل القول الأول -وهو التحريم مطلقًا- هو الأقوى دليلًا والأحوط عملًا، والله أعلم.\n٦ - اجتناب الكلام مطلقًا إلا للحاجة:\nفعن ابن عمر ﵄ «أن رجلًا مر على النبي ﷺوهو يبول- فسلَّم عليه فلم يرد عليه» (٢).\n_________\n(١) المحلى (١/ ١٩٤)، والفتح (١/ ٢٩٦)، والأوسط (١/ ٣٣٤) وما بعدها، والسيل الجرار (١/ ٦٩)، والاختيارات الفقهية (٨).\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٣٧٠)، وأبو داود (١٦)، والترمذي، والنسائي (١/ ١٥)، وابن ماجه (٣٥٣).","vol":"1","page":94},{"text":"ورد السلام واجب، فتركه يدل على تحريم الكلام -لا سيما- إذا كان بذكر الله تعالى.\nلكن إذا تكلم للحاجة التي لابد منها كإرشاد أحد، أو طلب ماء أو نحوه فإنه يباح للضرورة والله أعلم.\n٧ - اجتناب قضاء الحاجة في طريق الناس ومستظلهم ونحو ذلك:\nفعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «اتقوا اللاعنين» قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: «الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم» (١).\n٨ - اجتناب التبول في المستحم (مكان الاغتسال):\nوخصوصًا إذا كان يتجمع الماء فيه مثل «البانيو» ونحوه، فقد «نهى النبي ﷺ أن يبول الرجل في مغتسله» (٢).\n٩ - اجتناب التبول في الماء الراكد الذي لا يجري:\nلحديث جابر أن النبي ﷺ «نهى أن يبال في الماء الراكد» (٣).\n١٠ - ارتياد المكان الرخو اللين عند التبول، واجتناب المكان الصلب، احترازًا من ارتداد النجاسة عليه.\n١١ - التزام آداب الاستنجاء التي تقدم ذكرها.\n١٢ - أن يقول إذا خرج: «غفرانك»:\nفعن عائشة أن النبي ﷺ: «كان إذا خرج من الخلاء قال: «غفرانك» (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-20>هل يجوز للرجل أن يبول قائمًا</span>؟\nفي هذا الباب خمسة أحاديث عن رسول الله ﷺ: ثلاثة صحاح، في أحدها إنكار عائشة لبوله ﷺ قائمًا، وفي الثاني حكاية بوله قائمًا وفي الثالث حكاية بوله جالسًا.\nوحديثان ضعيفان، في أحدهما نهيه عن البول قائمًا، وفي الآخر: وصف البول قائمًا بأنه من الجفاء، وإليك هذه الأحاديث:\n_________\n(١) صحيح: أخرجه مسلم (٦٨)، وأبو داود (٢٥).\n(٢) صحيح: أخرجه النسائي (١/ ١٣٠)، وأبو داود (٢٨).\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم (٢٨١)، والنسائي (١/ ٣٤).\n(٤) حسن لغيره: أخرجه الترمذي (٧)، وأبو داود (٣٠)، وأحمد (٦/ ١٥٥).","vol":"1","page":95},{"text":"١ - حديث عائشة قالت: «من حدثكم أن النبي ﷺ كان يبول قائمًا فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدًا» (١).\n٢ - حديث حذيفة «أن النبي ﷺ انتهى إلى سباطة قوم، فبال قائمًا، فتنحيت فقال: «ادنه» فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ ومسح على خفيه» (٢).\n٣ - حديث عبد الرحمن بن حسنة قال: خرج علينا رسول الله ﷺ وفي يده كهيئة الدَّرقة، فوضعها ثم جلس خلفها فبال إليها ...» (٣).\n٤ - عن ابن عمر قال: قال عمر: رآني رسول الله ﷺ أبول قائمًا، فقال: «يا عمر، لا تبل قائمًا» قال: فما بلت قائمًا بعد (٤).\n٥ - عن بريدة أن النبي ﷺ قال: «ثلاث من الجفاء: أن يبول الرجل قائمًا، أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته، أو ينفخ في سجوده» (٥).\nقلت: ولأجل هذه الأحاديث، اختلف أهل العلم في حكم البول قائمًا على ثلاث أقوال (٦):\nالأول: أنه يكره من غير عذر: وبه قالت عائشة وابن مسعود وعمر في إحدى الروايتين وأبي موسى والشعبي وابن عيينة والحنفية والشافعية.\nالثاني: أنه جائز مطلقًا: وبه قال عمر - في الرواية الأخرى - وعلي وزيد بن ثابت وابن عمر وسهل بن سعد وأنس وأبو هريرة وحذيفة وهو قول الحنابلة.\nالثالث: أنه إذا كان في موضع رخو لا يرد البول عليه جاز وإلا منع: وهو مذهب مالك ورجحه ابن المنذر.\n_________\n(١) صحيح لغيره: أخرجه الترمذي (١٢)، والنسائي (١/ ٢٦)، وابن ماجه (٣٠٧)، وأحمد (٦/ ١٣٦).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٢٢٦)، ومسلم (٢٧٣) وغيرهما.\n(٣) صحيح: أخرجه أبو داود (»)، والنسائي (١/ ٢٧)، وابن ماجه (٣٤٦)، وأحمد (٤/ ١٩٦).\n(٤) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (٣٠٨)، والبيهقي (١/ ٢٠٢)، والحاكم (١/ ١٨٥) وعلقه الترمذي وضعفَّه (١/ ٦٧ - أحوذي).\n(٥) منكر: أخرجه البخاري في «التاريخ» (٤٩٦) والبزار (١/ ٥٤٧) وأنكره البخاري والترمذي وإنما ثبت من قول ابن مسعود.\n(٦) المجموع (٢/ ٩٨)، والأوسط (١/ ٣٣٣).","vol":"1","page":96},{"text":"قلت: والراجح أنه لا كراهة في البول قائمًا ما دام يأمن ارتداد البول عليه، لأمور:\n١ - أنه لم يصح شيء عن النبي ﷺ في النهي عن ذلك.\n٢ - أن ما ورد في بوله ﷺ جالسًا لا ينافي جواز البول قائمًا بل يفيد جواز الأمرين.\n٣ - لثبوت البول قائمًا عن النبي ﷺ.\n٤ - أن نفي عائشة لبول النبي ﷺ قائمًا مبني على علمها بفعله في بيته فلا ينفي ما وقع منه من البول قائمًا خارجه، ولا شك أن عدم العلم ليس علمًا بالعدم، وأن من علم -كحذيفة وغيره- حجة على من لم يعلم، وأن المثبت مقدم على النافي. والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-21>سنن الفطرة</span>\nما المقصود بسنن الفطرة؟ وما هي؟\n«سنن الفطرة» هي: الخصال التي إذا فعلت اتصف فاعلها بالفطرة التي فطر الله العباد عليها، وحشرهم عليها، واستحبها لهم، ليكونوا على أكمال الصفات، وأشرف صورة.\nوهي السنة القديمة التي اختارها الأنبياء، واتفقت عليها الشرائع، فكأنها أمر جبلي فطروا عليه (١).\nويتعلق بخصال الفطرة مصالح دينية ودنيوية تدرك بالتتبُّع، منها:\nتحسين الهيئة، وتنظيف البدن جملة وتفصيلًا (٢).\nأما بعض هذه الخصال فقد ورد في:\n١ - حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظافر، ونتف الآباط» (٣).\n٢ - حديث عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل\n_________\n(١) نيل الأوطار (١/ ١٠٩)، وعمدة القاري للعيني (» / ٤٥).\n(٢) فيض القدير للمناوي (١/ ٣٨).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٥٨٩١)، ومسلم (٢٥٧).","vol":"1","page":97},{"text":"البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء، قال مصعب - أحد رواة الحديث-: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة» (١).\nوالحاصل من الحديثين أن خصال الفطرة ليست منحصرة في هذه العشر، ولكن منها:\n\n١ -<span data-type=\"title\" id=toc-22> الختان</span>.\n٢ - انتقاص الماء، أي: الاستنجاء.\n٣ - السواك.\n٤ - تقليم الأظفار.\n٥ - قص الشارب.\n٦ - إعفاء اللحية.\n٧ - الاستحداد، وهو حلق الشعر حول الفرج (شعر العانة).\n٨ - نتف شعر الإبط.\n٩ - غسل البراجم وهي: المواضع التي تتجمع فيها الأوساخ كعقد الأصابع ومعاطف الأذن ونحوها.\n١٠ - المضمضة والاستنشاق.\nالختان\nمعناه وحكمه:\nالختان: مصدر (ختن) أي: قطع، والختن: قطع الجلدة التي تغطي الحشفة من الذكر، وقطع الجلدة التي في أعلى فرج الأنثى (٢).\nوأما حكمه: فللعلماء فيه ثلاثة أوجه:\n١ - أنه واجب على الذكر والأنثى.\n٢ - أنه مستحب لهما.\n٣ - أنه واجب على الذكر مستحب للأنثى.\nقال ابن قدامة في «المغنى» (١/ ٨٥): فأما الختان فواجب على الرجال، ومكرمة في حق النساء وليس بواجب عليهن، هذا قول كثير أهل العلم. اهـ.\nوقال النووي في «المجموع» (١/ ٣٠١): والمذهب الصحيح الذي نص عليه الشافعي وقطع به الجمهور أنه واجب على الرجال والنساء ... اهـ.\n_________\n(١) حسن: أخرجه مسلم (٢٦١)، وأبو داود (٥٢)، والترمذي (٢٩٠٦)، والنسائي (٨/ ١٢٦)، وابن ماجه (٢٩٣).\n(٢) انظر «تحفة المودود» لابن القيم (ص: ١٠٦، ١٣٢)، و«المجموع» (١/ ٣٠١).","vol":"1","page":98},{"text":"قلت: أما ختان الذكر، فالظاهر انه واجب لما يأتي:\n١ - لأنه ملة إبراهيم ﵇: فعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال:\n«اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعد ما أتت عليه ثمانون سنة» (١).\nوقد قال تعالى لنبيه ﷺ: ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ (٢).\n٢ - ما روى أن النبي ﷺ قال لرجل أسلم: «ألق عنك شعر الكفر واختتن» (٣).\n٣ - أن الختان من شعار المسلمين وميزة لهم عن اليهود والنصارى، فكان واجبًا كسائر الشعائر.\n٤ - أنه قطع شيء من البدن -وهو حرام- والحرام لا يستباح إلا بواجب.\nوهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد، وشدد فيه مالك حتى قال: من لم يختتن لم تجز إمامته ولم تقبل شهادته، ونقل كثير من الفقهاء عن مالك أنه سنة، لكن السنة عنده تركها إثم (٤).\nأما الأنثى: فإنه يُشرع ختانها، فقد قال ﷺ: «إذا التقى الختانان وجب الغسل» (٥) والختانان: هما موضع القطع من ذكر الغلام وفرج الجارية، ففيه بيان أن البنات كُنَّ يختتنَّ.\nوقد ورد في إيجاب الختان على الأنثى أحاديث لا يخلو أحدها من مقال، منها حديث أم عطية: أن امرأة كانت تختن بالمدينة، فقال لها النبي ﷺ: «لا تنهكي، فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل» (٦).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٦٢٩٨)، ومسلم (٣٧٠).\n(٢) سورة النحل، الآية: ١٢٣.\n(٣) حسنه الألباني بشواهده: أخرجه أبو داود (٣٥٦)، والبيهقي (١/ ١٧٢) وفي سنده مجهولان وانقطاع، لكن حسنه الألباني بشواهده التي عزاها إلى صحيح أبي داود (٣٨٣)، في «الإرواء» (٧٩) ولم أقف عليها، وقد ضعفه النووي والشوكاني.\n(٤) «تحفة المودود» (ص: ١١٣).\n(٥) صحيح: أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه (٦١١) وهو في الصحيحين بلفظ «ومس الختان الختان فقد وجب الغسل».\n(٦) ضعيف: أخرجه أبو داود (٥٢٧١) وضعَّفه.","vol":"1","page":99},{"text":"وفي رواية: «إذا خفضت فأشمِّي ولا تنهكي، فإنه أنضر للوجه، وأحظى عند الزوج» (١).\nوهذه أحاديث ضعيفة الإسناد، وإن كان صححها العلامة الألباني في «السلسلة الصحيحة (٧٢٢).\nوإذا كان كذلك، فلقائل أن يقول: الختان واجب على النساء - وإن كانت هذه الأحاديث ضعيفة - كالرجال لأن الأصل تساويهما في الأحكام إلا ما دلَّ الدليل على التفريق، ولا دليل.\nولآخر أن يقول: بل هو مستحب ومكرمة للنساء وليس بواجب، ووجه التفريق (٢) بين الرجال والنساء، أن الختان في حق الرجال فيه مصلحة تعود إلى شرط من شروط الصلاة وهي الطهارة، لأنه إذا بقيت هذه الجلدة، فإن البول يبقى ويتجمع بها.\nأما في حق المرأة فغاية فائدته: أنه يقلل من شهوتها، وهذا طلب كمال وليس من باب إزالة الأذى.\nقلت: فختان الإناث دائر بين الاستحباب والوجوب، وقد ورد عن النبي ﷺ: «الختان سنة للرجال مكرمة للنساء» (٣) لكنه ضعيف ولو صح لكان حاسمًا للنزاع، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-23>السواك</span>\nمعناه ومشروعيته:\nالسواك: مأخوذ من (ساكَ) إذا دلَكَ، وهو في الاصطلاح: استعمال عود أو نحوه في الأسنان، ليذهب الصفرة وغيرها عنها (٤).\nوالسواك يستحب في جميع الأوقات لحديث عائشة أن النبي ﷺ قال: «السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب» (٥).\n_________\n(١) منكر: أخرجه الخطب في «التاريخ» (٥/ ٣٢٧)، وانظر «جامع أحكام النساء» (١/ ١٩).\n(٢) هذا الوجه أفاده العلامة ابن عثيمين -﵀- كما في «الممتع» (١/ ١٣٤).\n(٣) ضعيف: أخرجه أحمد (٥/ ٧٥).\n(٤) نيل الأوطار (١/ ١٠٢).\n(٥) صحيح: أخرجه النسائي (١/ ٥٠)، وأحمد (٦/ ٤٧، ٦٢) وغيرهما.","vol":"1","page":100},{"text":"ويتأكد استحباب السواك في الأوقات الآتية:\n١ - عند الوضوء: لحديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال:\n«لولا أن أشق على أمتي، أمرتهم بالسواك مع الوضوء» (١).\n٢ - عند الصلاة: لحديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «لولا أن أشق على أمتي، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» (٢).\n٣ - عند قراءة القرآن: لحديث عليٍّ قال: أُمرنا بالسواك، وقال: «إن العبد إذا قام يصلى أتاه ملك فقام خلفه يستمع القرآن ويدنو، فلا يزال يستمع ويدنو حتى يضع فاه على فيه، فلا يقرأ آية إلا كانت في جوف الملك» (٣).\n٤ - عند دخول البيت: لحديث المقدام بن شريح عن أبيه قال: سألت عائشة، قلت: بأي شيء كان يبدأ النبي ﷺ إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك.\n٥ - عند القيام لصلاة الليل:\nلحديث حذيفة قال: «كان رسول الله ﷺ إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك» (٤) يعني: يدلك أسنانه بالسواك.\nويستحب في السواك استعمال عود «الأراك» فإن لم يجد فيجزئ غيره مما تحصل به تنقية الفم وتنظيف الأسنان، كاستعمال «فرشاة الأسنان» مع المعجون الخاص بذلك، والله أعلم.\nهل في تقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة توقيت معين؟\nهذه الخصال لا تتوقَّت بوقت معين، وإنما الضابط فيها الحاجة، فأي وقت احتيج إلى الأخذ منها كان ذلك وقته.\nلكي ينبغي أن لا يُترك شيء من هذا أكثر من أربعين يومًا:\nلحديث أنس بن مالك قال: «وُقِّتَ لنا في قص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة، أن لا تترك أكثر من أربعين ليلة» (٥).\n_________\n(١) أخرجه أحمد، وهو في «صحيح الجامع» (٥٣١٦).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٦٨١٣)، ومسلم (٢٥٢).\n(٣) صحيح الألباني: أخرجه البيهقي (١/ ٣٨)، وانظر «الصحيحة» (١٢١٣).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٢٤٦)، ومسلم (٢٥٥).\n(٥) صحيح: أخرجه مسلم (٢٥٧) وغيره.","vol":"1","page":101},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-24>إعفاء اللِّحية</span>\nحكم إعفاء اللحية:\nإعفاء اللحية واجب على الرجال، لما يأتي:\n١ - أمر النبي ﷺ بإعفائها، والأمر للوجوب، وليس هناك قرينة تصرفه إلى الندب، ومن ذلك قوله ﷺ: «خالفوا المشركين: وفرِّوا اللِّحى، وأحفوا الشوارب» (١).\nوقوله ﷺ: «جُزُّوا الشوارب، وأرخوا اللِّحى، خالفوا المجوس» (٢).\n٢ - أن في حلقها تشبُّهًا بالكفار، كما في الحديثين السابقين.\n٣ - أن حلقها من تغيير خلق الله، وطاعة للشيطان القائل ﴿وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ﴾ (٣).\n٤ - أن في حلقها تشبُّهًا بالنساء وقد: «لعن رسول الله ﷺ المتشبهين من الرجال بالنساء» (٤).\nولذا قال شيخ الإسلام: «ويحرم حلق لحيته» (٥) ونقل ابن حزم وغيره الإجماع على حرمة حلق اللحية (٦).\nهل يجوز قصُّ ما زاد عن القبضة من اللحية؟\nذهب بعض العلماء إلى جواز أخذ ما زاد عن القبضة من اللحية، وتعلقوا بحديث ابن عمر «أنه كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته، فما فضل أخذه» (٧).\nقالوا: وهو راوي حديث الأمر بتوفير اللحية، فهو أعرف بمرويهِّ!\nوليس لهم في هذا الأثر حجة لأمور (٨):\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٥٨٩٢)، ومسلم (٢٥٩).\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٢٦٠).\n(٣) سورة النساء، الآية: ١١٩.\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٥٨٨٥)، والترمذي (٢٩٣٥).\n(٥) «الاختيارات الفقهية» لعلاء الدين البعلي (ص ١٠)، وانظر «الفورع» لابن مفلح (١/ ٢٩١).\n(٦) «مراتب الإجماع»، و«رد المحتار» (٢/ ١١٦).\n(٧) صحيح: أخرجه البخاري (٥٨٩٢)، ومسلم (٢٥٩).\n(٨) أفاده الشيخ الحبيب وحيد عبد السلام بالي -رفع الله قدره- في «الإكليل» (١/ ٩٦).","vol":"1","page":102},{"text":"١ - أن ابن عمر ﵁ كان يفعله إذا حلَّ من إحرامه في الحج والعمرة، وهم يجيزونه في كل حال.\n٢ - أن فعل ابن عمر هذا مخرَّج على تأوُّله لقوله تعالى: ﴿مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ﴾ (١). في النسك أن الحلق للرأس، والتقصير من اللحية (٢).\n٣ - أن الصحابي إذا قال أو فعل خلاف ما رواه، فإن العبرة بما رواه لا بفهمه وفعله، فالعبرة بالمرفوع إلى النبي ﷺ.\nوعلى ما تقدم فالصواب وجوب ترك اللحية وعدم الأخذ منها عملًا بعموم الأوامر الواردة في الأحاديث الصحاح (أعفوا .. أرخوا .. أرجوا .. وفروا .. أوفروا) كما ذهب إليه الجماهير من العلماء، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-25>ثانيًا الطهارة الحكمية:</span>\nأنواع المياه:\nالمياه على اختلاف أصنافها، لا تخرج عن نوعين:\n١ - الماء المطلق (الماء الطهور): هو الباقي على أصل خلقته، وهو كل ما نبع من الأرض أو نزل من السماء، قال تعالى: ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّن السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ﴾ (٣).\nويدخل في هذا: مياه الأنهار والثلوج والبَرَد والآبار، حتى وإن تغير بطول مكثه أو بمخالطة طاهر لا يمكن صونه عنه.\nوكذلك مياه البحار، فقد قال النبي ﷺلما سئل عن ماء البحر-:\n«هو الطهور ماؤه الحلُّ ميتتُه» (٤).\nوهذا يجوز الوضوء والغسل به بلا خلاف بين أهل العلم، وإن خالطه طاهر يسير ما دام داخلًا تحت اسم الماء، ففي حديث أم هانئ: «أن رسول الله ﷺ اغتسل هو وميمونة من إناء واحد من قصعة فيها أثر العجين» (٥).\n_________\n(١) سورة الفتح، الآية: ٢٧.\n(٢) انظر «شرح الكرماني على البخاري» (٢١/ ١١١) عن السابق.\n(٣) سورة الأنفال، الآية: ١١.\n(٤) صحيح: أخرجه أبو داود (٨٣)، والترمذي (٦٩)، والنسائي (١/ ١٧٦)، وابن ماجه (٣٨٦).\n(٥) صحيح: أخرجه النسائي (٢٤٠)، وابن ماجه (٣٧٨).","vol":"1","page":103},{"text":"ولأمر النبي ﷺ لمن غسَّلن ابنته زينب بقوله: «اغسلنها ثلاثًا بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورًا» (١).\nأما إذا خالطه طاهر فأخرجه عن مسمى الماء إلى مسمى آخر كالشاي مثلًا فلا يجوز التطهر به وكذلك لا يجوز التطهر من الحدث بما اعتصر من الطاهرات كماء الورد ونحوه لأنه ليس ماءً على الحقيقة، قال ابن المنذر (٢): «أجمع كل من نحفظ قوله من أهل العلم أن الوضوء غير جائز بماء الورد، وماء الشجر، وماء العصفر، ولا تجوز الطهارة إلا بماء مطلق يقع عليه اسم الماء» اهـ.\n٢ - الماء النجس: وهو الذي خالطته نجاسة وأثرت في أحد أوصافه: فغيرت ريحه أو لونه أو طعمه، بحيث يظن مستعمله أنه يستعمل النجاسة.\nوهذا لا يجوز الوضوء به، لأنه نجس في نفسه.\nالوضوء بالماء المتساقط من أعضاء الوضوء:\nالماء المتساقط من أعضاء المتوضئ ونحوه يسمى «الماء المستعمل» وقد وقع الاختلاف بين أهل العلم فيه: هل يخرج بذلك عن كونه مطهرًا أم لا؟\nوالراجح أنه يبقى مطهرًا ما دام لم يخرج عن اسم الماء المطلق، ولم تخالطه نجاسة فأثرت في أحد أوصافه.\nوهذا مذهب علي بن أبي طالب، وابن عمر، وأبي أمامة، وجماعة من السلف، والمشهور من مذهب مالك، وهو إحدى الروايتين عن الشافعي وأحمد، ومذهب ابن حزم، وابن المنذر، واختاره شيخ الإسلام (٣) ويؤيد هذا القول ما يأتي:\n١ - أن الأصل أن الماء طهور ولا ينجسه شيء، قال ﷺ: «الماء طهور لا ينجسه شيء» (٤) إلا إذا تغير أحد أوصافه، أو خرج عن اسم الماء المطلق بملاقاة طاهر.\n٢ - أنه قد ثبت أن الصحابة كانوا يستعملون فضل وضوء النبي ﷺ:\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (١٢٥٣)، ومسلم (٩٣٩).\n(٢) المغني (١/ ١١)، والمحلى (١/ ١٩٩).\n(٣) المغنى (١/ ٣١)، والمجموع (١/ ٢٠٥)، والمحلى (١/ ١٨٣)، ومجموع الفتاوى (٢٠/ ٥١٩)، والأوسط (١/ ٢٨٥).\n(٤) حسن: أخرجه أبو داود (٢٦٦)، والترمذي (٦٦)، والنسائي (١/ ١٧٤).","vol":"1","page":104},{"text":"(أ) فعن أبي جحيفة قال: «خرج علينا رسول الله ﷺ بالهاجرة، فأُتي بوضوء فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به» (١).\nقال الحافظ في الفتح (١/ ٣٥٣): ويحتمل أن يكونوا تناولوا ما سال من أعضاء وضوئه ﷺ، وفيه دلالة بينة على طهارة الماء المستعمل. اهـ.\n(ب) وفي حديث المسور بن مخرمة: «... وإذا توضأ النبي ﷺ كادوا يقتتلون على وضوئه» (٢).\n(جـ) عن أبي موسى الأشعري: أن رسول الله ﷺ دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه، ومج فيه، ثم قال له ولبلال: «اشربا منه، وأفرغا على وجوهكما ونحوركما» (٣).\n٣ - عن ابن عمر قال: «كان الرجال والنساء يتوضئون على عهد رسول الله ﷺ جميعًا» (٤).\nوفي رواية: «كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله ﷺ من إناء واحد ندلي فيه أيدينا».\n٤ - عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ: «كان يغتسل بفضل ميمونة» (٥).\n٥ - عن الرُّبيّع بنت معوذ أن النبي ﷺ: «مسح برأسه من فضل ماء كان في يده» (٦).\n٦ - قال ابن المنذر في الأوسط (١/ ٢٨٨): وفي إجماع أهل العلم أن الندى الباقي على أعضاء المتوضئ والمغتسل وما قطر منه على ثيابهما طاهر، دليل على طهارة الماء المستعمل، وإذا كان طاهرًا فلا معنى لمنع الوضوء به بغير حجة يرجع إليها من خالف القول. اهـ.\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (١٨٧).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (١٨٩).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (١٨٨).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (١٩٣)، وأبو داود (٧٩)، والنسائي (١/ ٥٧)، وابن ماجه (٣٨١)، والرواية بعده لأبي داود بسند صحيح.\n(٥) صحيح: أخرجه مسلم (٣٢٣) وهو في الصحيحين بلفظ «كانا يغتسلان من إناء واحد».\n(٦) حسن: أخرجه أبو داود (١٣٠)، والدارقطني (١/ ٨٧).","vol":"1","page":105},{"text":"هذا، وقد قالت طائفة من العلماء: لا يجوز الوضوء بالماء المستعمل، وبهذا قال مالك والأوزاعي والشافعي -في إحدى الروايتين- وأصحاب الرأي (١).\nولم يسلم لهم من الأدلة ما يُطمأن إليه، فليراجعها من شاء في المراجع المشار إليها.\nيجوز للرجل أن يغتسل بفضل المرأة:\nلأهل العلم في حكم تطهر الرجل بالماء المتبقي من وضوء المرأة أو غسلها مذهبان:\nالأول: لا يجوز للرجل التطهر بفضل المرأة:\nوهو مذهب ابن عمر وعبد الله بن سرجس ﵄ وأم المؤمنين جويرية بنت الحارث والحسن وأحمد بن حنبل وإسحاق والشعبي وداود الظاهري (٢) وحجتهم:\n١ - ما رُوي عن الحكم بن عمرو -وهو الأقرع- أن النبي ﷺ: «نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة» (٣).\n٢ - وعن حميد الحميري قال: لقيت رجلًا صحب النبي ﷺ أربع سنين كما صحبه أبو هريرة قال: «نهى رسول الله ﷺ أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة [وليغترفا جميعًا]» (٤).\n٣ - ما رُوي عن علي بن أبي طالب قال: «كان النبي ﷺ وأهله يغتسلون من إناء واحد، ولا يغتسل أحدهما بفضل صاحبه» (٥).\nالثاني: أنه يجوز للرجل التطهر بفضل المرأة:\nوبه قال عمر وأبو هريرة وعبد الله بن عباس وابن عمر وسعد بن أبي وقاص وجماعة من السلف، وأبو عبيد وابن المنذر، وهو مذهب الحنفية، ومالك والشافعي ورواية أحمد (٦) واحتجوا بما يأتي:\n_________\n(١) الاستذكار (١/ ٢٥٣)، والتمهيد (٤/ ٤٣)، والمغنى (١/ ١٩)، والأوسط (١/ ٢٨٥).\n(٢) الأوسط (١/ ٢٩٢)، والمغنى (١/ ٢٨٢).\n(٣) أعلَّه الأئمة. أخرجه أبو داود (٨٢)، والترمذي (٦٤)، والنسائي (١/ ١٧٩)، وابن ماجه (٣٧٣)، وأحمد (٥/ ٦٦) وأعله البخاري والدارقطني والنووي، وصححه ابن حجر والألباني في الإرواء (١/ ٤٣).\n(٤) إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (٨١)، والنسائي (١/ ١٣٠)، والبيهقي (١/ ١٩٠).\n(٥) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (١/ ١٣٣).\n(٦) مصنف عبد الرزاق (١/ ١١٠)، وابن أبي شيبة (١/ ٣٨)، والأوسط (١/ ٢٩٧)، والطهور لأبي عبيد (٢٣٦)، والمبسوط (١/ ٦١)، والأم (١/ ٨)، والمغنى (١/ ٢٨٣).","vol":"1","page":106},{"text":"١ - عن عبد الله بن عباس «أن النبي ﷺ كان يغتسل بفضل ميمونة» (١).\n٢ - عن ابن عباس قال: «اغتسل بعض أزواج النبي ﷺ في جفنة فجاء النبي ﷺ فقالت له: يا رسول الله، إني كنت جنبًا، فقال رسول الله ﷺ: «إن الماء لا يجنب» (٢).\n٣ - عن عائشة قالت: «كنت أغتسل أنا والنبي ﷺ من إناء واحد، كلانا جنب» (٣) وفي رواية: «... نغترف منه جميعًا».\nالراجح:\nالذي يسلم من أدلة المذهب الأول حديث الرجل الذي صحب النبي ﷺ أربع سنين -على أنه قد غمز فيه البيهقي- مع أدلة المذهب الثاني، ويمكن الجمع بين الأدلة بأحد أمرين (٤):\n١ - أن تحمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء، وأحاديث الجواز على الماء المتبقي في الإناء، وبهذا جمع الخطابي.\n٢ - أن يحمل النهي على التنزيه مع جواز الأمرين.\nقلت: ولعل هذا الثاني أولى والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-26>الوضوء</span>\nتعريفه، ودليل مشروعيَّته:\nالوضوء لغة: من الوضاءه، وهي النظافة والنضارة، والوُضوء (بالضم): الفعل، و(بالفتح): ماؤه، ومصدر أيضًا أو لغتان (٥).\n_________\n(١) صحيح: تقدم تخريجه.\n(٢) أخرجه أبو داود (٦٨)، والترمذي (٦٥)، والنسائي (١/ ١٧٣)، وابن ماجه (٣٧٠) وقد أعله بعض العلماء برواية سماك عن عكرمة، فهي مضطربة، لكن رد عليهم الحافظ في «الفتح» بأن شعبة قد رواه عنه، وهو لا يحمل عن شيوخه إلا صحيح حديثهم، والله أعلم.\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٢٩٩)، ومسلم (٣٢١).\n(٤) «فتح الباري» (١/ ٣٠٠ - المعرفة)، و«سبل السلام» (١/ ٢٨)، و«نيل الأوطار» (١/ ٢٦).\n(٥) «القاموس» (١/ ٣٣)، و«مختار الصحاح» (٥٧٥)، و«المجموع» (١/ ٣٥٥).","vol":"1","page":107},{"text":"وفي الاصطلاح: استعمال الماء على أعضاء مخصوصة (الوجه واليدين والرأس والرجلين) يرفع به ما يمنع الصلاة ونحوها.\nوقد دل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع:\n(أ) فأما الكتاب، فقال سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ﴾ (١).\n(ب) وأما السنة، فمن ذلك:\n١ - حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تُقبَلُ صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» (٢).\n٢ - وعن ابن عمر قال: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غُلول» (٣).\n٣ - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «إنما أُمرتُ بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة» (٤).\n٤ - وعن أبي سعيد أن النبي ﷺ قال: «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم» (٥).\n(جـ) وأما الإجماع، فقد اتفق علماء الأمة على أن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة إذا وجد السبيل إليها (٦).\nمن فضائل الوُضوء:\n(أ) أنه يعتبر نصف الإيمان: كما في حديث أبي مالك الأشعري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «الطهور شطر الإيمان ....» (٧).\n_________\n(١) سورة المائدة، الآية: ٦.\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (١٣٥)، ومسلم (٢٢٥) وغيرهما.\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم (٢٢٤).\n(٤) صحيح: أخرجه الترمذي (١٨٤٨)، وأبو داود (٣٧٦٠)، والنسائي (١/ ٧٣)، وانظر «صحيح الجامع» (٢٣٣٣).\n(٥) حسن لغيره: أخرجه الترمذي (٣)، وأبو داود (٦٠)، وابن ماجه (٢٧٥)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٥٧٦١).\n(٦) «الأوسط» لابن المنذر (١/ ١٠٧).\n(٧) صحيح: أخرجه مسلم (٢٢٣) وغيره.","vol":"1","page":108},{"text":"(ب) أنه يكفِّر صغائر الذنوب:\n١ - فعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «إذا توضَّأَ العبد المسلم -أو المؤمن- فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إلهيا مع قطر الماء - أو مع آخر قطر الماء-، فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء -أو مع آخر قطر الماء- فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء -أو مع آخر قطر الماء- حتى يخرج نقيًّا من الذنوب» (١).\n٢ - وعن عثمان ﵁ أن النبي ﷺ قال: «من توضأ هكذا غفر له ما تقدَّم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة» (٢).\nويتأكد هذا الفضل والثواب لمن صلى عقب هذا الوضوء فريضة أو نافلة:\n٣ - ففي حديث عثمان -في صفة وضوء النبي ﷺ- قال: قال رسول الله ﷺ: «من توضأ مثل وضوئي هذا ثم قام فصلى ركعتين لا يحث فيهما نفسه، غُفر له ما تقدم من ذنبه» (٣).\n(جـ) أنه يرفع درجات العبد:\nفعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدراجات؟» قالوا: بلى يا رسول الله! قال: «إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط» (٤).\n(د) أنه سبيل إلى الجنة:\n١ - فعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال لبلال: «يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، إني سمعت دفَّ نعليك بين يديَّ في الجنة». قال: «ما عملت عملًا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورًا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي» (٥).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه مسلم (٢٤٤) وغيره.\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٢٢٩) وغيره.\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٦٤٣٣)، مسلم (٢٢٦) وغيرهما.\n(٤) صحيح: أخرجه مسلم (٢٥١) وغيره.\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (١١٤٨)، ومسلم (٢٤٥٨).","vol":"1","page":109},{"text":"٢ - وعن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين، يُقبِل عليهما بقلبه ووجهه، وجبت له الجنة» (١).\n(هـ) أنه علامة تميِّز هذه الأمة عند ورود الحوض:\nفعن أبي هريرة أن النبي ﷺ أتى المقبرة فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا -إن شاء الله- بكم عن قريب لاحقون، وددت لو أنا قد رأينا إخواننا» قالوا: أو لسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: «أنتم أصحابي، وإخواننا الذين لم يأتوا بعد» فقالوا: كيف تعرف من لم يأت من أمتك يا رسول الله؟ قال: «أرأيت لو أن رجلًا له خيل غُرٌّ محجَّلة بين ظَهْري خيل دُهْم بهم ألا يعرف خيله؟» قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «فإنهم يأتون غُرًّا مُحجَّلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليَادَنَّ رجال عن حوضي كما يُذاد البعير الضال أناديهم ألا هَلُمَّ فيقال: إنهم قد بدَّلوا بعدك، فأقول: سحقًا سحقًا» (٢).\nوالغرة: اللمعة البيضاء تكون في جبهة الفرس، والمراد هنا: النور الكائن في وجوه أمة محمد ﷺ، والتحجيل: بياض يكون في ثلاثة قوائم من قوائم الفرس، والمراد به أيضًا: النور (٣).\n(و) أنه نور للعبد يوم القيامة:\nفعن أبي هريرة ﵁ قال: سمعت خليلي ﷺ يقول: «تبلغ الحلية من المؤمنين حيث يبلغ الوضوء» (٤) والحلية هي: النور يوم القيامة.\n(ز) أنه حلٌّ لعقدة الشيطان:\nفعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلَّتْ عقدة، فإن توضأ انحلَّت عقدة، فإن صلى انحلَّت عقدة، فأصبح نشيطًا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان» (٥).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه مسلم (٢٣٥)، والنسائي (١/ ٨٠) وغيرهما.\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٢٣٥)، والنسائي (١/ ٨٠).\n(٣) «شرح مسلم» للنووي (٣/ ١٠٠).\n(٤) صحيح: أخرجه مسلم (٢٥٠)، والنسائي (١/ ٨٠).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (١١٤٢)، ومسلم (٧٧٦).","vol":"1","page":110},{"text":"صفة الوضوء الكامل (إجمالًا):\nعن حُمران مولى عثمان أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفَّيه ثلاث مرارٍ، فغسلها، ثم أدخل يمينه في الإناء، فمضمض واستنشق [واستنثر] ثم غسل وجهه ثلاثًا، ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين ثم قال: قال رسول الله ﷺ: «من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه» (١).\nومن هذا الحديث وغيره -مما سيأتي تفصيله- يمكن أن نلخص صفة الوضوء فيما يأتي:\n١ - ينوي الوضوء لرفع الحدث.\n٢ - يذكر اسم الله تعالى.\n٣ - يغسل كفيه ثلاث مرات.\n٤ - يأخذ الماء بيمينه فيجعله في فمه وأنفه -من غرفة واحدة- فيتمضمض ويستنشق.\n٥ - ثم يستنثر بشماله، يفعل هذا ثلاث مرات.\n٦ - يغسل وجهه كله ثلاث مرات مع تخليل لحيته.\n٧ - بغسل يديه - اليمنى ثم اليسرى- إلى ما فوق المرفقين مع تخليل أصابع اليدين.\n٨ - يمسح رأسه كله مدبرًا ومقبلًا مرة واحدة.\n٩ - يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما.\n١٠ - يغسل قدميه مع الكعبين -اليمنى ثم اليسرى- مع تخليل أصابع القدمين.\nالنية شرط (٢) لصحة الوضوء:\nيشترط لصحة الوضوء: النية، وهي عزم القلب على فعل الوضوء امتثالًا\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (١٥٨)، ومسلم (٢٢٦).\n(٢) الشرط: هو ما يلزم من عدم العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ويكون الشرط سابقًا على الفعل خارجًا عن ماهيته.","vol":"1","page":111},{"text":"لأمر الله تعالى ورسوله ﷺ، كما هو الشأن في سائر العبادات المحضة، قال تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ﴾ (١).\nوقال ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ...» (٢) وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور وداود (٣).\nبينما ذهب أبو حنيفة إلى أن الوضوء لا يشترط له النية (٤) بناء على أنه عبادة معقولة وليست مقصودة لذاتها فأشبهت طهارة الخبث، وقول الجمهور هو الصواب، «لأن النص قد دلَّ على الثواب في كل وضوء، ولا ثواب لغير مَنْوى إجماعًا، ولأنه عبادة لا تعلم إلا بالشرع فكانت النية شرطًا فيها» (٥).\nالنية محلها القلب:\nقال شيخ الإسلام (٦) -﵀-: محل النية القلب دون اللسان باتفاق أئمة المسلمين في جميع العبادات: الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والعتق والجهاد وغير ذلك ... اهـ.\nفلا يشرع الجهر بها ولا تكريرها، بل من اعتاده ينبغي تأديبه وتعزيره بعد تعريفه لا سيما إذا آذى به وكرره، والجاهر بالنية مسيء، ولو اعتقده دينًا وتعبد الله بالنطق بها فقد ابتدع، فإن النبي ﷺ وأصحابه لم يكونوا ينطقون بالنية مطلقًا، ولم يحفظ عنهم ذلك، ولو كان مشروعًا لبينه الله على لسان رسوله ﷺ ثم إنه ليس هناك حاجة إلى التلفظ بالنية لأن الله يعلم بها (٧).\nفوائد:\n١ - قال شيخ الإسلام: «.. ولو تكلم بلسانه بخلاف ما نوى في قلبه كان الاعتبار بما نوى لا بما لفظ، ولو تكلم بلسانه ولم تحصل النية في قلبه لم يجز ذلك باتفاق أئمة المسلمين، فإن النية هي جنس القصد والعزم ...» اهـ.\n_________\n(١) سورة البينة، الآية: ٥.\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧).\n(٣) «بداية المجتهد» (١/ ٦)، و«المجموع» (١/ ٣٤٧)، و«التمهيد» (٢٢/ ١٠٠، ١٠١).\n(٤) «بدائع الصنائع» (١/ ١٩ - ٢٠) وانظر السابق.\n(٥) نحوه في «الفروع» لابن مفلح (١/ ١١١).\n(٦) «مجموعة الرسائل الكبرى» (١/ ٢٤٣).\n(٧) انظر: زاد المعاد (١/ ١٩٦)، وإغاثة اللهفان (١/ ١٣٤)، وبدائع الفوائد (٣/ ١٨٦)، و«الفروع» (١/ ١١١)، و«الشرح الممتع» (١/ ١٥٩).","vol":"1","page":112},{"text":"٢ - إذا اجتمعت أحداث توجب الوضوء (كما لو بال ثم تغوط ثم نام ...) فإن نوى رفع الحدث عن واحد منها ارتفع عن الجميع -على الصحيح- لأن الحدث وصف واحد وإن تعددت أسبابه (١).\n٣ - الأَوْلى أن ينوي المتوضئ رفع الحدث مطلقًا خروجًا من خلاف العلماء في إجزاء بعض صور النية عن سائرها، وهذه الصور هي: أن ينوي رفع الحدث، أو أن ينوي الطهارة لما تجب له، أو أن ينوي الطهارة لما تسن له، أو أن ينوي تجديد الوضوء المسنون (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-27>أركان الوضوء</span>\nأركان الوضوء هي ما يتركب منه حقيقته، بحيث إذا تخلف ركن منها، بطل الوضوء، ولا يعتد به شرعًا، وهي:\n١ - غسل الوجه كله:\nوالوجه: ما تحصل به المواجهة، وحدُّه: من منحنى الجبهة من الرأس (أو من منابت الشرع المعتاد) إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولًا، ومن الأذن إلى الأذن عرضًا.\nوغسل الوجه ركن من أركان الوضوء لا يصح بدونه، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ (٣). وقد أثبت كل من روى صفة وضوء النبي ﷺ غسل الوجه، وأجمع على هذا أهل العلم.\nوتجب المضمضة والاستنشاق:\nالمضمضة هي: غسل الفم وتحريك الماء فيه.\nوالاستنشاق هو: إيصال الماء إلى داخل الأنف وجذبه بالنفس إلى أقصاه.\nوالاستنثار هو: إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق.\nوهما واجبان -في الوضوء- في أصح أقوال العلماء، وذلك لما يأتي:\n١ - أن الله تعالى قد أمر بغسل الوجه -كما تقدم- والفم والأنف منه، ولا موجب لتخصيصه بظاهره دون باطنه فإن الجميع في لغة العرب يسمى وجهًا، فإن\n_________\n(١) انظر «المجموع» (١/ ٣٨٥)، و«الشرح الممتع» (١/ ١٦٥).\n(٢) انظر خلاف العلماء في هذه المسائل في «المجموع» (١/ ٣٨٥) وما بعدها.\n(٣) سورة المائدة، الآية: ٦.","vol":"1","page":113},{"text":"قلت: قد أُطلق على خرم الفم والأنف اسمٌ خاص فليسا في لغة العرب وجهًا؟! قلنا: وكذلك أطلق على الخدين والجبهة وظاهر الأنف والحاجبين وسائر أجزاء الوجه أسماء خاصة، فلا تسمى وجهًا! وهذا في غاية السقوط لاستلزامه عدم وجوب غسل الوجه (١).\n٢ - أن الله تعالى أمر بغسل الوجه مطلقًا وفسَّره النبي ﷺ بفعله وتعليمه، فمضمض واستنشق في كل وضوء توضأه، ولم ينقل عنه أنه أخل به أبدًا مع اقتصاره على أقل ما يجزئ، وفعله ﷺ إذا خرج امتثالًا لأمر كان حكمه حكم ذلك الأمر في اقتضاء الوجوب (٢).\n٣ - أنه ثبت الأمر بالاستنشاق والاستنثار من قوله ﷺ:\n(أ) «من توضأ فليستنثر» وفي رواية: «إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماءً ثم ليستنثر» (٣).\n(ب) «إذا توضأ أحدكم فليستنشق ...» (٤).\n(جـ) «... وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا» (٥).\nقال شيخ الإسلام (٦): «.. وتخصيص النبي ﷺ الاستنشاق بالأمر، لا لأنه أولى بالتطهير من الفم، كيف والفم أشرف لأنه محل الذكر والقراءة، وتغيُّره بالخلوف أكثر؟ لكن يشبه -والله أعلم- أن الفم لما شرع له التطهير بالسواك وأوكد أمره، وكان غسله بعد الطعام مشروعًا، وقبل الطعام على قول، علم اعتناء الشارع بتطهيره بخلاف الأنف فإنه ذُكر لبيان حُكْمه خشية أن يُهمل» اهـ.\n٤ - أنه قد جاء الأمر بالمضمضة كذلك في أحاديث، أحسنها حالًا: حديث لقيط بن صبرة أن النبي ﷺ قال: «إذا توضأت فمضمض» (٧).\n_________\n(١) انظر «نيل الأوطار» (١/ ١٧٤) ط. الجيل، و«أحكام القرآن» لابن العربي (٢/ ٥٦٣).\n(٢) «شرح العمدة» لابن تيمية (١/ ١٧٨)، و«التمهيد» لابن عبد البر (٤/ ٣٦).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (١٦١)، ومسلم (٢٣٧).\n(٤) صحيح: أخرجه مسلم (٢٣٧).\n(٥) صحيح: وسيأتي مرارًا.\n(٦) «شرح العمدة» (١/ ١٧٩ - ١٨٠).\n(٧) صحيح: أخرجه أبو داود (١٤٠)، والترمذي (٣٨)، والنسائي (١/ ٦٦)، وابن ماجه (٤٤٨).","vol":"1","page":114},{"text":"قلت: ولو قال قائل بأن أدلة إيجاب المضمضة والاستنشاق مصروفة إلى الندب بحديث رفاعة بن رافع في قصة المسيء صلاته أنه ﷺ قال للمسيء: «إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين ...» الحديث (١).\nفلم يذكر المضمضة أو الاستنشاق فيما أمر الله به، فوافق الآية الكريمة، وذكر الوجه فيهما ليس مجملًا حتى يقال إنه مبين بالسنة. فهذا أيضًا قول قوي ومتجه والله أعلم.\nفائدة: اعلم أن العلماء اختلفوا في حكم المضمضة والاستنشاق في الطهارتين (الوضوء والغسل) على أربعة أقوال (٢).\nالأول: أنهما واجبان في الغسل دون الوضوء، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحاب الرأي.\nالثاني: أنهما سنة في الغسل والوضوء، وبه قال مالك والشافعي والليث والأوزاعي وجماعة.\nالثالث: أنهما واجبان في كل من الغسل والوضوء، وبه قال عطاء وابن جريج وابن المبارك وإسحاق ورواية عن أحمد، وهو مشهور مذهب الحنابلة.\nالرابع: أن الاستنشاق واجب فيهما، والمضمضة سنة فيهما، وبه قال: أحمد -في رواية- وأبو عبيد وأبو ثور وطائفة من أصحاب الحديث، واختاره ابن المنذر.\nغسل اللحية وسائر شعر الوجه (٣):\nإذا كانت الشعور النابتة على الوجه (اللحية والشارب والعنفقة (٤) والحاجبان وأهداب العينين) كثيفة لا تصف البشرة أجزأه غسل ظاهرها، وإن كانت تصف البشرة وجب غسلها معه، وإن كان بعضها خفيفًا والبعض الآخر كثيفًا وجب غسل بشرة الخفيف معه وظاهر الكثيف.\nوأما ما استرسل من اللحية: فعند أبي حنيفة ورواية عن أحمد أنه لا يجب\n_________\n(١) صحيح: أخرجه أبو داود (٨٥٩)، والترمذي (٣٠٢)، والنسائي (٢/ ٢٠، ١٩٣)، وابن ماجه (٤٦٠) وغيرهم.\n(٢) «اختلاف العلماء» للمروزي (ص ٢٣ - ٢٤)، و«التمهيد» (٤/ ٣٤)، و«الأوسط» (١/ ٣٧٩)، و«التحقيق» لابن الجوزي (١/ ١٤٣)، و«المحلى» (٢/ ٥٠).\n(٣) «شرح فتح القدير» (١/ ١٢)، و«المغنى» (١/ ٨٧)، و«المجموع» (١/ ٣٨٠).\n(٤) العنفقة: الشعر النابت بين الشفة السفلى والذقن.","vol":"1","page":115},{"text":"غسل المسترسل منها، وإنما يكفيه غسل ما كان على حد الوجه، لأن المراد بالوجه البشرة فقط.\nوعند الشافعي وظاهر مذهب أحمد أنه يجب غسل المسترسل مهما كان، لأنه نابت في محل الفرض فيدخل في مسمَّاه ظاهرًا، وهو الأظهر والله أعلم.\n٢ - غسل اليدين إلى المرفقين:\nقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ (١).\nوقد أجمع العلماء على وجوب غسل اليدين في الوضوء.\nواعلم أن «إلى» في قوله تعالى: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾. بمعنى «مع» كقوله سبحانه: ﴿وَلاَ تَاكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ﴾ (٢). وكقوله: ﴿وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ﴾ (٣). أي: مع قوتكم، وقال المبِّرد: إذا كان الحد من الجنس المحدود دخل فيه.\nوعلى هذا فيجب إدخال المرفقين في الغَسل، وهذا مذهب الجمهور خلافًا لبعض المالكية (٤).\nويؤيده فعل النبي ﷺ، فعن أبي هريرة: «أنه توضأ فغسل يديه حتى أشرع في العضدين، وغسل رجليه حتى أشرع في الساقين، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله ﷺ يتوضأ» (٥).\nثم إن القاعدة: «أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» ولا يتم معرفة غسل اليد كاملة إلا إذا أدار الماء على المرفقين (٦).\n٣ - مسح الرأس: قال تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ﴾ (٧) وقد أجمع العلماء على أن مسح الرأس فرض، واختلفوا في القدر المجزئ منه على ثلاثة أقوال:\n_________\n(١) سورة المائدة، الآية: ٦.\n(٢) سورة النساء، الآية: ٢.\n(٣) سورة هود، الآية: ٥٢.\n(٤) المبسوط (١/ ٦)، وبداية المجتهد (١/ ١١)، والمجموع (١/ ٣٨٩)، والمغنى (١/ ٩٠).\n(٥) صحيح: أخرجه مسلم (٢٤٦).\n(٦) «اختيارات ابن قدامة» للغامدي (١/ ١٦٤).\n(٧) سورة المائدة، الآية: ٦.","vol":"1","page":116},{"text":"الأول: وجوب مسح الرأس كاملًا في حق الرجل والمرأة سواء: وهو مذهب مالك وظاهر مذهب أحمد وجماهير أصحابه وأبي عبيد وابن المنذر واختاره ابن تيمية (١) واستدلوا بما يلي:\n١ - قوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ﴾. والباء للإلصاق، فيكون التقدير: (وَامْسَحُوا رُؤُوسِكُمْ) كما أنه يمسح الوجه للتيمم، لأنهما في التنزيل بلفظ واحد، قال تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ﴾ (٢) أي جميعها.\n٢ - أن هذا الأمر فسَّرته السنة الواردة عن النبي ﷺ أنه لما توضأ مسح رأسه كله، ومن ذلك: حديث عبد الله بن زيد قال: «أتانا رسول الله ﷺ فأخرجنا له ماء في تور من صفر (٣)، فتوضأ فغسل وجهه ثلاثًا، ويديه مرتين إلى المرفقين، ومسح برأسه فأقبل به وأدبر، وغسل رجليه» (٤) وفي لفظ «ومسح رأسه كله».\n٣ - حديث المغيرة بن شعبة: «أن النبي ﷺ توضأ فمسح على خفيه، ومقدم رأسه وعلى عمامته» (٥) فلو أجزأ مسح مقدم الرأس لما مسح على العمامة فدلَّ على وجوب الاستيعاب.\nالثاني: يجزئ مسح بعض الرأس: وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي (٦)، واختلفوا في القدر المجزئ فقيل ثلاث شعرات وقيل ربع الرأس وقيل النصف!! وحجتهم:\n١ - أن الباء في قوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ﴾ للتبعيض وليست للإلصاق.\n٢ - ما ورد عن النبي ﷺ في مسحه على الناصية (مقدم الرأس).\nالثالث: وجوب مسح الرأس كله للرجل دون المرأة: وهو رواية عن أحمد أنه قال: أرجو أن تكون المرأة في مسح الرأس أسهل، كانت عائشة ﵂ تمسح مقدم\n_________\n(١) «المدونة» (١/ ١٦)، و«المغنى» (١/ ٩٢)، و«الطهور» (ص: ٣٥٨)، و«الأوسط» (١/ ٣٩٩)، ومجموع الفتاوى (٢١/ ١٢٣).\n(٢) سورة المائدة، الآية: ٦.\n(٣) التور: إناء أو قدح، والصُّفر: جيِّد النحاس.\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (١٨٥)، ومسلم (٢٣٥).\n(٥) أخرجه مسلم (٢٧٥)، وأبو داود (١٥٠)، والترمذي (١٠٠) وقد تُكلِّم فيه وصححه الألباني، ﵀.\n(٦) «المبسوط» (١/ ٨)، و«المجموع» (١/ ٣٩٩)، و«المغنى» (١/ ٩٢).","vol":"1","page":117},{"text":"رأسها قال ابن قدامة: «وأحمد من أهل الحديث، ولا يستدل بحادثة عين إلا إذا ثبتت عنده إن شاء الله» (١).\nقلت (أبو مالك): الذي يترجح مما تقدم أنه يجب مسح الرأس كله في الوضوء لقوة أدلته وأما من قال بأن الباء في الآية للتبعيض، فقد أنكره سيبويه في خمسة عشر موضعًا من كتابه، وقال ابن برهان: من زعم أن الباء تفيد التبعيض فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه. اهـ (٢).\nثم إنه لم يصح عن النبي ﷺ في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة ولكن كان إذا مسح بناصيته كمل على العمامة (٣).\nوأما المرأة فلا أعلم دليلًا على التفريق بينها وبين الرجل في ذلك، لكن يجوز لها أن تمسح على خمارها، ولو مسحت مقدم رأسها مع الخمار فهو أولى خروجًا من الخلاف. والله أعلم.\nفائدة: إذا كان الرأس ملبدًا بحناء ونحوها جاز المسح عليه: لأنه ثبت عن النبي ﷺ أنه كان في إحرامه ملبِّدًا رأسه -كما سيأتي في الحج- فلا يُتكلف نقضه لأجل الوضوء، فإن ما وضع على الرأس من ذلك تابع له، والله أعلم.\n٤ - مسح الأذنين:\nيجب مسح الأذنين مع الرأس، لأنهما منه، وقد ورد عن النبي ﷺ أنه قال: «الأذنان من الرأس» (٤) والحديث ضعيف مرفوعًا على الراجح، لكنه ثابت عن جمع من السلف منهم ابن عمر (٥).\nويشهد لذلك الأحاديث التي فيها «أن النبي ﷺ مسح رأسه وأذنيه مرة\n_________\n(١) «المغنى (١/ ٩٣).\n(٢) «نيل الأوطار» (١/ ١٥٥)، و«المغنى» (١/ ٨٧).\n(٣) «مجموع الفتاوى» (٢١/ ١٢٢)، و«أحكام القرآن» لابن العربي (٢/ ٥٧١)، و«سبل السلام» (١/ ١٠٧).\n(٤) ضعيف: وله طرق كثيرة كلها معلولة وقد اختلف في تحسينه بمجموعها، بل ذهب العلامة الألباني -﵀- في «الصحيحة» (١/ ٥٥) إلى أنه ربما يرتقى إلى درجة المتواتر عند بعض العلماء (!!) وقد تعقبه شيخنا -حفظه الله- في «النظرات» ورجح ضعفه وهو الصواب، وقد ضعفه الشيخ مشهور حسن -حفظه الله- بعد بحث رائق في حاشيته على «الخلافيات» للبيهقي (١/ ٤٤٨).\n(٥) إسناده حسن: أخرجه الدارقطني (١/ ٩٨)، وابن أبي شيبة (١/ ٢٨) وغيرهما.","vol":"1","page":118},{"text":"واحدة» (١).\nوهي كثيرة عن عليٍّ وابن عباس والربيِّع وعثمان، قال الصنعاني: «كلهم متفقون على أن مسحهما مع الرأس مرة واحدة، أي: بماء واحد، كما هو ظاهر لفظة «مرة» إذ لو كان يؤخذ للأذنين ماء جديد ما صدق أنه «مسح على رأسه وأذنيه مرة واحدة» وإن احتمل أن المراد أنه لم يكرر مسحهما وأنه أخذ لهما ماء جديدًا فهو احتمال بعيد» اهـ (٢).\nقلت: وإن أخذ لأذنيه ماءً جديدًا فلا بأس كذلك، لثبوته عن ابن عمر (٣).\nتنبيه: لا يشرع مسح الرقبة في الوضوء، لأنه لم يصح فيه شيء عن رسول الله ﷺ (٤).\n٦ - غسل الرجلين مع الكعبين (٥):\nوغسل الرجلين واجب عند جماهير أهل السنة، لقوله تعالى: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ﴾ (٦). بنصب «أرجلكم» عطفًا على المغسولات.\nوكل من روى صفة وضوئه ﷺ أثبت غسل الرجلين إلى الكعبين، ومن ذلك حديث عثمان الذي فيه: «... ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين ..» (٧). والكعبان داخلان في الغسل، لأن الحد إذا كان من جنس المحدود دخل فيه -كما تقدم- ويدل على هذا حديث ابن عمر ﵄ قال: تخلف عنا رسول الله ﷺ في سفرة فأدركنا وقد أرهَقْنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: «ويل للأعقاب من النار» مرتين أو ثلاثًا (٨).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه أبو داود (١٣٣)، والترمذي (٣٦)، والنسائي (١/ ٧٤)، وابن ماجه (٤٣٩) وغيرهم وله طرق يصح بها عن ابن عباس، وأصله عند البخاري (١٥٧) مختصرًا، وله شاهد من حديث الربيع بنت معوِّذ، أخرجه أبو داود (١٢٦)، والترمذي (٣٣)، وابن ماجه (٤١٨) وكذا من حديث المقدام بن معد يكرب.\n(٢) «سبل السلام» (١/ ٤٩).\n(٣) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٢٩)، والبيهقي (١/ ٦٥).\n(٤) «مجموع الفتاوى» (١/ ٥٦)، و«زاد المعاد» (١/ ٤٩)، وانظر «السلسلة الضعيفة» (٦٩ - ٧٤٤).\n(٥) الكعبان: هما العظمتان الناتئتان على جانبي القدم.\n(٦) سورة المائدة، الآية: ٦.\n(٧) صحيح: أخرجه البخاري (١٥٨)، ومسلم (٢٢٦).\n(٨) صحيح: أخرجه البخاري (١٦١)، ومسلم (٢٤١).","vol":"1","page":119},{"text":"وأما ما ورد من مسحه ﷺ في وضوئه فمحمول على مسح الخفين وهو رخصة كما سيأتي، وقد خالف في هذه المسألة الرافضة وأكثر الشيعة فقالوا بوجوب مسح القدمين دون غسلهما، والصحيح المعمول به الأول، قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: «أجمع أصحاب رسول الله ﷺ على غسل القدمين» (١).\nتخليل أصابع اليدين والرجلين: الأصابع وما بينهما جزء من محل الفرض فيجب غسلها فإذا لم يتم غسلها إلا بتخليلها وجب تخليلها وإلا فهو مستحب كما سيأتي.\n٧ - الترتيب:\nوهو تطهير أعضاء الوضوء عضوًا عضوًا بالترتيب الذي أمر الله به في الآية الكريمة فيغسل الوجه ثم اليدين ثم يمسح الرأس ثم يغسل القدمين، والترتيب واجب في أصح قولي العلماء، وهو مذهب الشافعية والحنابلة وأبي ثور وأبي عبيد والظاهرية (٢).\nواستدلوا على الوجوب بما يلي:\n١ - أن الله تعالى قد ذكر في الآية فرائض الوضوء مرتبة مع فصل الرجلين عن اليدين - وصرفهما الغسل- بالرأس الذي فرضه المسح، والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة وهي هنا إيجاب الترتيب (٣).\n٢ - أن كل من حكى وضوء رسول الله ﷺ حكاه مرتبًا (٤)، وفِعله مفسر لكتاب الله تعالى.\n٣ - لما روى أن النبي ﷺ توضأ مرتبًا ثم قال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به» (٥). لكنه حديث ضعيف.\nوقد ذهب مالك والثوري وأصحاب الرأي (٦) إلى أن الترتيب مستحب وليس بواجب، وحجتهم:\n_________\n(١) «فتح الباري» (١/ ٢٦٦)، و«المغنى» (١/ ١٢٠).\n(٢) «المجموع» (١/ ٤٣٣)، و«المغنى (١/ ١٠٠)، و«المحلى» (٢/ ٦٦).\n(٣) نحوه في «المغنى» (١/ ١٠٠).\n(٤) روى عن النبي ﷺ صفة وضوئه عشرون صحابيًّا كلهم مرتبًا ما عدا حديثين ضعيفين وقد صححهما الألباني -﵀- في «تمام المنة» (ص ٨٥) بما لا يسلم له.\n(٥) ضعيف: انظر «الإرواء» (٨٥).\n(٦) «المدونة» (١/ ١٤)، و«المبسوط» (١/ ٥٥)، و«شرح فتح القدير» (١/ ٣٠).","vol":"1","page":120},{"text":"١ - أن العطف في الآية لا يقتضي الترتيب، وفيما تقدم رد على هذا.\n٢ - ما رُوي عن عليٍّ وابن مسعود أنهما قالا: «ما أبالي بأي أعضائي بدأت» (١). ويجاب عن هذا بما قاله الإمام أحمد، كما في «مسائل ابنه عبد الله» (٢٧ - ٢٨):\n«إنما يعني: اليسرى قبل اليمنى، ولا بأس أن يبدأ بيساره قبل يمينه، لأن مخرجها من الكتاب واحد، قال تعالى: ﴿فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ﴾ (٢). فلا بأس أن يبدأ باليسار قبل اليمين» اهـ.\nقلت: وإن كان الأولى البدء باليمين ابتاعًا للسنة والله أعلم.\n٨ - الموالاة: وهي المتابعة بين أعضاء الوضوء في الغسل بحيث لا يجف العضو قبل غسل ما يليه في الزمان المعتد.\nوقد ذهب الشافعي في قوله القديم، وأحمد في المشهور، إلى وجوب الموالاة، وكذلك مالك إلا أنه فرق بين من تعمد التفريق وبين المعذور وهو الذي اختاره شيخ الإسلام (٣).\nويدل على الوجوب حديث عمر بن الخطاب أن رجلًا توضأ فترك موضع ظُفُر على قدميه، فأبصره النبي ﷺ فقال: «ارجع فأحسن وضوءك» فرجع ثم صلى (٤).\nوفي رواية عن بعض أصحاب النبي ﷺ: «أن النبي ﷺ رأى رجلًا يصلي في ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي ﷺ أن يعيد الوضوء والصلاة» (٥).\n_________\n(١) أثر علي أخرجه أحمد في «العلل» (١/ ٢٠٥)، وابن أبي شيبة (١/ ٥٥)، والدارقطني (١/ ٨٨) وسنده ضعيف، وأثر ابن مسعود أخرجه البخاري في «التاريخ» (١٦٥٠)، وأبو عبيد في الطهور (٣٢٥) بسند حسن بلفظ: «إن شاء بدأ في الوضوء بيساره» كما قال الإمام أحمد.\n(٢) سورة المائدة، الآية: ٦.\n(٣) «الأم» (١/ ٣٠)، و«المجموع» (١/ ٤٥١)، و«كشاف القناع» (١/ ٩٣)، و«المدونة» (١/ ١٥)، و«الاستذكار» (١/ ٢٦٧)، و«مجموع الفتاوى» (٢١/ ١٣٥).\n(٤) صحيح: أخرجه مسلم (٢٣٢)، وابن ماجه (٦٦٦)، وأحمد (١/ ٢١)، وقد تُكلم فيه، إلا أن له شواهد يصح بها بلا ريب، وانظر «التلخيص» (١/ ٩٥)، و«الإرواء» (٨٦).\n(٥) صححه الألباني: أخرجه أبو داود ٠١٧٥)، وأحمد (٣/ ٤٢٤) من طريق بقية بن الوليد عن بحير عن خالد به، وقد صرَّح بقية بسماعه من بحير عند أحمد، وجوَّد أحمد إسناده، ولذا صححه الألباني في الإرواء (٨٦)، قلت: وهو حسن لولا ما يخشى من تسوية بقيَّة ولم يصرح بسماع بحير من خالد!!.","vol":"1","page":121},{"text":"وذهب أبو حنيفة والشافعي في الجديد إلى أن الموالاة ليست واجبة وهو رواية عن أحمد وهو مذهب ابن حزم (١)، قالوا:\n١ - لأن الله تعالى أوجب غسل الأعضاء، فمن أتى بغسلها فقد أتى بالذي عليه، فرَّقها أو أتى بها نسقًا متتابعًا.\n٢ - ولما رواه نافع «أن ابن عمر توضأ في السوق فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ثم دُعيِ إلى جنازة فدخل المسجد ثم مسح على خفيه وصلى» (٢).\n٣ - ضعَّفوا الحديث الذي فيه الأمر بإعادة الوضوء والصلاة.\n٤ - أوَّلوا قوله ﷺ: «ارجع فأحسن وضوءك» بأن المراد الإتمام بغسل ما لم يصبه الماء من القدم.\nقلت: الفاصل في النزاع -مما تقدم- حديث خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي ﷺ الذي فيه الأمر بإعادة الوضوء والصلاة، فمن صححه قال بالوجوب، وإلا فباقي الأدلة محتملة، والذي يظهر لي وجوب الموالاة لهذا الحديث، ولأن الوضوء عبادة واحدة فلا تفرُّق، وأما أثر ابن عمر فظاهر أنه في حال عذر واضطرار فلا يقاس عليها حال الاختيار، والله أعلم.\nلكن إذا حصل تفريق يسير بين غسل الأعضاء فلا يضر، والله أعلم.\nسنن الوضوء:\n١ - السواك: وقد تقدم استحبابه في «سنن الفطرة».\n٢ - التسمية في أوله: التسمية في ذاتها أمر حسن مشروع في الجملة، وقد ورد في التسمية عند الوضوء أحاديث ضعيفة -وإن صححها بعض العلماء- ومن ذلك حديث «ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» (٣).\nوثمة أحاديث أخرى ضعيفة جدًّا لا تصلح للاحتجاج، ولذا قال الإمام أحمد: لا أعلم في هذا الباب حديثًا له إسناد جيد. اهـ.\n_________\n(١) «المبسوط» (١/ ٥٦)، و«الأم» (١/ ٣٠)، و«المجموع» (١/ ٤٥١)، و«المحلى» (٢/ ٧٠).\n(٢) إسناده صحيح: أخرجه مالك (٤٨)، وعنه الشافعي (١٦)، والبيهقي في «المعرفة» (٩٩).\n(٣) ضعيف: أخرجه أبو داود (١٠١)، والترمذي (٢٥)، وأحمد (٢/ ٤١٨) وغيرهم والراجح ضعفه، وقد حسنه الألباني -﵀- في «الإرواء» (١/ ١٢٢) وللشيخ الفاضل أبي إسحاق الحويني -حفظه الله- جزء في تصحيحه، والأمر فيه قريب والله أعلم.","vol":"1","page":122},{"text":"قلت: ويؤيد عدم إيجاب التسمية أن من حكوا صفة وضوء النبي ﷺ لم يذكروا التسمية، وهذا مذهب الثوري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي وهو رواية عن أحمد (١).\n٣ - غسل الكفين في أوله: لما في حديث عثمان في صفة وضوء النبي ﷺ: «... فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلها ...» (٢).\n٤ - المضمضة والاستنشاق من كفٍّ واحدة ثلاثًا: لما في حديث عبد الله بن زيد في تعليمه وضوء النبي ﷺ: «أنه تمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثًا» (٣).\n٥ - المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم: لحديث لقيط بن صبرة مرفوعًا: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا» (٤).\n٦ - تقديم اليمنى على اليسرى: ففي حديث ابن عباس في صفة وضوء النبي ﷺ: «... ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فرشَّ على رجله اليمنى، حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى ...» (٥).\nوعن عائشة أن النبي ﷺ: «كان يحب التيامن في تنعله وترجُّله وطهوره وفي شأنه كله» (٦).\n٧ - غسل الأعضاء ثلاثًا: قد صح عن النبي ﷺ أنه «توضأ مرة مرة» (٧). وأنه «توضأ مرتين مرتين» (٨) وأكمل الوضوء وأتمُّه أن تغسل الأعضاء ثلاثًا، كما فعل النبي ﷺ كما في حديثي عثمان وعبد الله بن زيد، وقد تقدما.\n_________\n(١) «فتح القدير» (١/ ٢٢)، و«مواهب الجليل» (١/ ٢٦٦)، و«مجموع» (١/ ٣٨٥)، و«الإنصاف» (١/ ١٢٨).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (١٥٩)، ومسلم (٢٢٦).\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم (٢٣٥)، والترمذي (٢٨)، وابن ماجه (٤٠٥).\n(٤) صحيح: أخرجه أبو داود (١٤٢)، والنسائي (١/ ٦٦)، وابن ماجه (٤٠٧)، وأحمد (٤/ ٣٣).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (١٤٠).\n(٦) صحيح: أخرجه البخاري (١٦٨)، ومسلم (٢٦٨).\n(٧) صحيح: أخرجه البخاري (١٥٦)، عن ابن عباس.\n(٨) صحيح: أخرجه البخاري (١٥٧)، عن عبد الله بن زيد.","vol":"1","page":123},{"text":"تنبيهان:\n(أ) مسح الرأس يكون مرة واحدة: فلا يتناوله التثنية والتثليث التي وردت مجملة في أحاديث صفة وضوئه ﷺ، وأما الروايات التي فيها تثليث مسح الرأس فلا يصح منها شيء، وأما الروايات التي فيها أنه مسح مرتين فهي تأويل لقوله «فأقبل بهما وأدبر» -كما قال ابن عبد البر (١) - ولا يقال في رد اليدين على الرأس في مسحه أنه تكرار لأن التكرار إنما يكون باستئناف أخذ الماء، ثم إن استحباب التكرار مقصور على المغسول دون الممسوح (٢)، ومن أقوى ما يدل على عدم تكرار مسح الرأس حديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي فسأله عن الوضوء فأراه ثلاثًا ثلاثًا، ثم قال: «هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم» (٣).\nقال الحافظ في الفتح (١/ ٢٩٨): «فإن رواية سعيد بن منصور فيها التصريح بأنه مسح رأسه مرة واحدة، فدلَّ على أن الزيادة في مسح الرأس على المرة غير مستحب، ويحمل ما ورد من الأحاديث في تثليث المسح -إن صحت- على إرادة الاستيعاب بالمسح، لا أنها مسحات مستقلة لجميع الرأس جميعًا بين الأدلة» اهـ.\nقلت: وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد -في الصحيح عنه- خلافًا للشافعي -﵏- (٤).\n(ب) يكره الزيادة على الثلاث لمن أسبغ:\nالثلاث في أعضاء الوضوء أكمل الوضوء وأتمُّه، ويكره الزيادة عليها، لحديث: «فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم» ومحل هذا ما لم تكن هذه الزيادة لتمام نقصان، وأما إن أسبغ وضوءه بالثلاث أو بما دونها فيكره الزيادة على الثلاث وهذا مما لا خلاف فيه (٥).\n_________\n(١) «الخلافيات» للبيهقي (١/ ٣٣٦) تعليق الشيخ مشهور آل سلمان - أثابه الله- وانظر «الطهور» لأبي عبيد (ص ٣٥٩).\n(٢) «مقدمات ابن رشد على المدونة» (ص ١٦).\n(٣) صحيح: أخرجه النسائي (١/ ٨٨)، وابن ماجه (٤٢٢)، وأحمد (٢/ ١٨٠).\n(٤) «المبسوط» (١/ ٥)، و«حاشية الدسوقي» (١/ ٩٨)، و«المغنى» (١/ ١٢٧)، و«الأم» (١/ ٢٦).\n(٥) «التمهيد» لابن عبد البر (٢٠/ ١١٧) بنحوه مختصرًا.","vol":"1","page":124},{"text":"٨ - تخليل اللحية الكثيفة:\nتقدم أن اللحية إذا كانت كثيفة لا تصف البشرة فإنه يجزئ غسل ظاهرها، ونزيد هنا أنه يستحب تخليلها بالماء، لحديث أنس: أن رسول الله ﷺ كان إذا توضأ أخذ كفًّا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، وقال: «هكذا أمرني ربي ﷿» (١)، وهذا الأمر مصروف إلى الاستحباب بحديث رفاعة بن رافع -المتقدم- في قصة المسيء صلاته.\n٩ - دلك الأعضاء: لحديث عبد الله بن زيد قال: «رأيت النبي ﷺ يتوضأ فجعل يَدْلُك ذراعيه» (٢).\n١٠ - تخليل أصابع اليدين والرجلين: لقوله ﷺ: «أسبغ الوضوء، وخلل الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا» (٣).\nوإذا كانت الأصابع وما بينها لا تغسل إلا بالتخليل فهو حينئذٍ واجب كما قدمنا.\n١١ - الزيادة في الغسل على محل الفرض:\nيستحب إسباغ الوضوء وزيادة غسل الوجه إلى مقدم الرأس (ويسمى إطالة الغرة) وغسل ما فوق المرفقين والكعبين (ويسمى إطالة التحجيل) ففي حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «إن أمتي يأتون يوم القيامة غُرًّا مُحجَّلين من آثار الوضوء» قال أبو هريرة: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل (٤).\nوعن أبي هريرة «أنه توضأ فغسل يديه حتى أشرع في العضدين، وغسل رجليه حتى أشرع في الساقين، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله ﷺ يتوضأ» (٥).\nوعنه قال: سمعت خليلي ﷺ يقول: «تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء» (٦).\n_________\n(١) صحيح لغيره: أخرجه أبو داود (١٤٥)، والبيهقي (١/ ٥٤)، والحاكم (١/ ١٤٩)، وانظر «الإرواء» (٩٢).\n(٢) صحيح: أخرجه ابن حبان (١٠٨٢)، والبيهقي (١/ ١٩٦).\n(٣) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٣٦)، ومسلم (٢٤٦).\n(٥) صحيح: أخرجه مسلم (٢٤٦).\n(٦) صحيح: أخرجه مسلم (٢٥٠).","vol":"1","page":125},{"text":"١٢ - الاقتصاد في استعمال الماء: لحديث أنس قال: «كان النبي ﷺ يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، ويتوضأ بالمُدِّ» (١) والصاع: أربعة أمداد، والمُدُّ: قرابة نصف اللتر المعروف.\n١٣ - الدعاء بعد الوضوء:\nعن عمر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ ثم يقول: (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله) إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء» (٢).\nوعن أبي سعيد أن النبي ﷺ قال: «من توضأ فقال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، كتب في رقٍّ ثم طبع بطابع فلا يكسر إلى يوم القيامة» (٣).\n١٤ - صلاة ركعتين بعد الوضوء:\nلحديث عثمان قال: رأيت النبي ﷺ توضأ نحو وضوئي هذا وقال: «من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه» (٤).\nوعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال لبلال عند صلاة الصبح: «يا بلال، أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دُفَّ نعليك بين يديَّ في الجنة؟» قال: ما عملت عملًا أرجى عندي أني لم أتطهر طُهورًا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي (٥).\nيجوز تنشيف الأعضاء بعد الوضوء: لعدم ورود المانع من ذلك، والأصل الإباحة، فإن قيل: قد ثبت أن ميمونة ﵂ أتت النبي ﷺبعد اغتساله- بمنديل فلم ينفض بها وانطلق وهو ينفض يديه» (٦).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (١٩٨)، ومسلم (٣٢٥).\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٢٣٤).\n(٣) صحيح: أخرجه النسائي في «الكبرى» (٩٩٠٩)، والحاكم (١/ ٥٦٤) وله شواهد.\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٦٤٣٣)، ومسلم (٢٢٦).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (١١٤٩)، ومسلم (٢٤٥٨).\n(٦) صحيح: أخرجه البخاري (٢٧٠).","vol":"1","page":126},{"text":"فنقول: هذه واقعة عين تحتمل عدة أمور: فإنه إما أن يكون رد المنديل لسبب فيه كعدم نظافته أو أنه يخشى أن يبله بالماء أو غير ذلك، ثم إن إتيانها ﵂ بالمنديل فيه إشعار أن التنشيف كان من عادته (١)، ويتأيد الجواز بما ورد أنه ﷺ: «توضأ فقلب جبة صوف كانت عليه فمسح بها» (٢).\nقال الترمذي (٥٤): «وقد رخَّص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ ومن بعدهم في التمندل بعد الوضوء، ومن كرهه إنما كرهه من قِبَل أنه قيل: إن الوضوء يوزن» اهـ.\nلا يصح الوضوء مع وضع «المانيكير» على الأظفار (٣):\nلأنه يمنع نفاذ الماء إلى محل الفرض، أما اللون وحده كالخضاب بالحناء ونحوه فلا يؤثر، وإن كان الأفضل إزالته -كذلك- قبل الوضوء والصلاة، لقول ابن عباس: «نساؤنا يختضبن أحسن خضاب: يختضبن بعد العشاء، وينزعن قبل الفجر» (٤).\nوعن إبراهيم النخعي -في المرأة تخضب يديها على غير وضوء ثم تحضُرها الصلاة - قال: «تنزع ما على يديها إذا أرادت أن تصلي» (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-28>نواقض الوضوء</span>\nوهي ما يبطل بها الوضوء، وهي:\n١ - خروج البول أو الغائط أو الريح من السبيلين:\nفأما البول والغائط فلقوله تعالى: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ﴾ (٦) والغائط كناية عن قضاء الحاجة من بول أو غائط، وقد أجمع العلماء على انتقاض الوضوء بخروجهما من السبيلين «القُبُل والدُّبُر» (٧).\nوأما خروجهما من غير القبل والدبر -كالخروج من جرح في المثانة أو البطن-\n_________\n(١) أفاده في «الشرح الممتع» (١/ ١٨١)، وانظر «زاد المعاد» (١/ ١٩٧).\n(٢) إسناده قريب من الحسن: أخرجه ابن ماجه (٤٦٨، ٣٥٦٤).\n(٣) من كتابي «فقه السنة للنساء» (ص ٣٩).\n(٤) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١٢٠).\n(٥) إسناده صحيح: أخرجه البيهقي (١/ ٧٧، ٧٨).\n(٦) سورة المائدة، الآية: ٦.\n(٧) «الإجماع» (ص ١٧)، و«الأوسط» (١/ ١٤٧) لابن المنذر.","vol":"1","page":127},{"text":"فتنازع فيه العلماء، فمن اعتبر الخارج وحده - كأبي حنيفة والثوري وأحمد وابن حزم - قالوا: ينقض الوضوء بكل نجاسة تسيل من الجسد من أي موضع خرجت.\nومن اعتبر المخرجين -كالشافعي- قال: ينقض إذا خرج منهما ولو لم يكن نجسًا كالحصاة ونحوها (١).\nوأما الريح فإن خرجت من الدبر -بصوت أو بدونه- فناقضة للوضوء كذلك إجماعًا ولقوله ﷺ: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» فقال رجل من حضرموت: ما الحديث يا أبا هريرة؟ قال: فُساء أو ضراط (٢).\nوإن خرجت الريح من القُبُل، فقال الجمهور (٣): تنقض، وقال أبو حنيفة ووافقه ابن حزم: لا تنقض الوضوء، لأن «الفساء والضراط» اسمان لا يقعان على الريح إلا إن خرجت من الدبر (٤).\nقلت: إن وجد الريح التي تُعرف فهي ناقضة سواء خرجت من القبل أو الدبر، وإلا فمن الدبر وحده.\nتنبيه: قد تحس المرأة بشيء يشبه الريح ينبعث من الفرج، فهذا اختلاج -أي: انجذاب وتحرك- وليس بريح خارجة، فلا تنقض وضوءها إذ هي بمنزلة الجشاء ونحوه، لكن إن كانت المرأة مفضاه -وهي التي اختلط مسلك بولها وغائطها- فإنها تتوضأ احتياطًا لاحتمال أن يكون خروج الريح من الدبر. والله أعلم.\n٢ - خروج المني والودي والمذي:\nخروج المني ناقض إجماعًا ويوجب الغُسل -كما سيأتي- وكل ما يوجب الغسل يبطل الوضوء إجماعًا (٥)، والمذي ناقض لحديث علي بن أبي طالب ﵁ قال: كنت رجلًا مذَّاءً، فأمرت رجلًا أن يسأل النبي ﷺ لمكان ابنته فسأل فقال: «توضأ واغسل ذكرك» (٦) ونحوه الودي، فالواجب فيهما أن يغسل فرجه ويتوضأ،\n_________\n(١) «المحلى» (١/ ٢٣٢)، و«بداية المجتهد» (١/ ٤٠)، و«الأوسط» (١/ ١٣٧).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (١٣٥)، ومسلم (٢٢٥) لكن عنده بدون قول أبي هريرة.\n(٣) «بداية المجتهد» (١/ ٤٠)، و«الأم» (١/ ١٧).\n(٤) «المحلى» (١/ ٢٣٢)، و«المبسوط» (١/ ٨٣).\n(٥) «الإفصاح» (١/ ٧٨)، و«الإجماع» (ص ٣١).\n(٦) صحيح: أخرجه البخاري (٢٦٩)، ومسلم (٣٠٣).","vol":"1","page":128},{"text":"وقال ابن عباس: «المني والودي والمذي: أما المني فهو الذي منه الغسل، وأما الودي والمذي فقال: اغسل ذكرك -أو مذاكيرك- وتوضأ وضوءك للصلاة» (١).\nفائدة: من كان مُبتلىً بسلس بول أو سلس مذي أو كان يتكرر عنده خروج شيء مما تقدم حتى يشق عليه -لعلة في جسده- فإنه يغسل ما أصاب ثوبه وبدنه ويتوضأ لكل صلاة -كالمستحاضة كما سيأتي- ثم لا يضره ما خرج من صلاته أو فيما بين وضوئه وصلاته.\n٣ - النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك:\nاختلفت الآثار الواردة في الوضوء من النوم وتعارضت ظواهرها، فهناك أحاديث يدل ظاهرها على أنه ليس في النوم وضوء أصلًا، وأخرى يوجب ظاهرها أن النوم حدث، فذهب العلماء فيها مذهبين: مذهب الجمع ومذهب الترجيح، فمن ذهب مذهب الترجيح إما أسقط الوضوء من النوم مطلقًا وقال: ليس بحدث، وإما أوجبه مطلقًا وقال: النوم حدث. ومن ذهب مذهب الجمع قال: النوم ليس حدثًا وإنما هو مظنة للحدث، وهؤلاء اختلفوا في صفة النوم الذي يجب منه الوضوء، فهذه ثلاثة مسالك للعلماء، تفرع منها ثمانية أقوال (٢) وهي:\nالأول: النوم لا ينقض الوضوء مطلقًا: وهو محكي عن جماعة من الصحابة منهم ابن عمر وأبو موسى الأشعري، وهو قول سعيد بن جبير ومكحول وعبيدة السلماني والأوزاعي وغيرهم، وحجتهم:\n١ - حديث أنس بن مالك ﵁ قال: «أقيمت الصلاة، والنبي ﷺ يناجي رجلًا، فلم يزل يناجيه حتى نام أصحابه، ثم جاء فصلى بهم» (٣).\n٢ - وعن قتادة قال: سمعت أنسًا يقول: «كان أصحاب رسول الله ﷺ ينامون، ثم يصلُّون ولا يتوضَّأون» قال: قلت: سمعته من إنس؟ قال: إي والله (٤).\nوفي لفظ «ينتظرون الصلاة فينعسون حتى تخفق رؤوسهم، ثم يقومون إلى الصلاة».\n_________\n(١) إسناده صحيح: البيهقي (١/ ١١٥).\n(٢) انظرها في «المحلى» (١/ ٢٢٢ - ٢٣١)، و«الاستذكار» (١/ ١٩١)، و«الأوسط» (١/ ١٤٢)، وفتح الباري (١/ ٣٧٦)، و«شرح مسلم» للنووي (٢/ ٣٧٠ - قلعجي)، وعنه «نيل الأوطار» (١/ ٢٤١).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٦١٩٢)، ومسلم (٣٧٦) واللفظ له.\n(٤) صحيح: أخرجه مسلم (٣٧٦)، والترمذي (٧٨).","vol":"1","page":129},{"text":"٣ - حديث ابن عباس قال: بتُّ عند خالتي ميمونة «فقام رسول الله ﷺ فقمت إلى جنبه الأيسر فأخذ بيدي فجعلني من شقه الأيمن فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني قال: فصلى إحدى عشرة ركعة» (١).\n٤ - حديث ابن عباس في مبيته عند ميمونة وفيه: «.. ثم نام ﷺ حتى سمعت غطيطه ثم خرج إلى الصلاة» (٢) وفي لفظ «ثم قام فصلى ولم يتوضأ».\nالثاني: النوم ينقض الوضوء مطلقًا: لا فرق بين قليله وكثيره، وهو مذهب أبي هريرة وأبي رافع وعروة بن الزبير وعطاء والحسن البصري وابن المسيب والزهري والمزني وابن المنذر وابن حزم، وهو اختيار الألباني:\n١ - لحديث صفوان بن عسال قال: «كان رسول الله ﷺ يأمرنا إذا كنا مسافرين أن نمسح على خفافنا، ولا ننزعها ثلاثة أيام من غائط وبول ونوم إلا من جنابة» (٣) قالوا: فعمَّ ﷺ كلَّ نوم ولم يخص قليله من كثيره، ولا حالًا من حال، وسوَّى بينه وبين الغائط والبول.\n٢ - ولما رُوى عن علي بن أبي طالب ﵁ عن النبي ﷺ: «العينان وكاء السَّه (٤)، فمن نام فليتوضأ» (٥) وهو ضعيف.\n٣ - حديث عائشة أن رسول الله ﷺ قال: «إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه» (٦). وقد استدل به البخاري في «صحيحه» على إيجاب الوضوء من النوم، والذي يظهر لي أن في الاستدلال به على ذلك نظرًا، فإن جعل العلة من الانصراف من الصلاة لأجل النوم هي خشية أن يدعو على نفسه أو\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (١١٧)، ومسلم (٧٦٣) واللفظ له.\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (١١٧)، ومسلم (١٨٤)، وأحمد (١/ ٣٤١).\n(٣) حسن: أخرجه النسائي (١/ ٣٢)، والترمذي (٣٥٣٥)، وابن ماجه (٤٧٨)، وانظر «الإرواء» (١٠٤).\n(٤) «السَّه»: حلقة الدبر، و«الوكاء» الخيط الذي يربط به فم القربة، فجعل اليقظة للعين مثل الوكاء للقربة، فإذا نامت العين استطلق ذلك الوكاء وكان منه الحدث.\n(٥) ضعيف: أخرجه أبو داود (٢٠٣)، وابن ماجه (٤٧٧) وغيرهما وهو ضعيف على الأرجح، وقد حسنه الألباني.\n(٦) صحيح: أخرجه البخاري (٢١٢)، ومسلم (٢٢٢).","vol":"1","page":130},{"text":"يتكلم بما لا يعلم وأن لا يحضر قلبه فينتفي الخشوع، وهذا لا تعلق له بالوضوء من النوم، بل ربما استدل به القائلون بعدم النقض بالنوم، فلينظر.\n٤ - قالوا: أهل العلم مجمعون على إيجاب الوضوء على من زال عقله بجنون أو أغمى عليه على أي حال كان ذلك منه، فكذلك النائم.\nالثالث: كثير النوم ينقض بكل حال، وقليله لا ينقض: وهذا قول مالك ورواية عن أحمد وبه قال الزهري وربيعة والأوزاعي (!!)، وقد حملوا حديث أنس في نوم الصحابة على النوم القليل، واستدلوا بحديث أبي هريرة: «من استحق النوم فقد وجب عليه الوضوء» (١).\nوالصحيح أنه موقوف عليه، وحديث ابن عباس: «وجب النوم على كل نائم إلا من خفق رأسه خفقة أو خفقتين» (٢).\nالرابع: لا ينقض النوم إلا إذا نام مضطجعًا أو متكئًا: وأما من نام على هيئة من هيئات الصلاة كالراكع والساجد والقائم والقاعد فلا ينتقض وضوؤه سواء كان في الصلاة أو لم يكن. وهو قول حماد والثوري وأبي حنيفة وأصحابه وداود وقول للشافعي، وحجتهم:\n١ - ما رُوى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال: «ليس على من نام جالسًا وضوء حتى يضع جنبه» (٣) وهو ضعيف لا يصح.\n٢ - حديث أنس عن النبي ﷺ: «إذا نام العبد في سجوده باهى الله تعالى به الملائكة يقول: انظروا إلى عبدي روحه عندي وجسده في طاعتي» (٤) وقاسوا سائر هيئات المصلي على السجود، قلت: وهو ضعيف الإسناد، قال البيهقي: ثم ليس فيه أنه لا يخرج من صلاته، والقصد منه -إن صح- الثناء على العبد المواظب على الصلاة حتى يغلبه النوم ... اهـ.\n_________\n(١) صحيح موقوفًا: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١٥٨)، وعبد الرزاق (٤٨١) موقوفًا بسند صحيح وقد ورد مرفوعًا ولا يصح كما قال الدارقطني في «العلل» (٨/ ٣٢٨)، وانظر «الضعيفة» (٩٥٤).\n(٢) ضعيف موقوفًا ومرفوعًا: أخرجه عبد الرزاق (٤٧٩)، والبيهقي (١/ ١١٩)، وانظر «علل الدارقطني» (٨/ ٣١٠).\n(٣) منكر: أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٦/ ٢٤٥٩)، والدارقطني (١/ ١٦٠)، والطبراني في «الأوسط».\n(٤) ضعيف: وانظر «السلسلة الضعيفة» (٩٥٣).","vol":"1","page":131},{"text":"الخامس: لا ينقض إلا نوم الراكع والساجد: وعزاه النووي إلى أحمد، ولعل وجهه أن هيئة الركوع والسجود مظنة للانتقاض.\nالسادس: لا ينقض إلا نوم الساجد وهو مروي عن أحمد كذلك.\nالسابع: لا ينقض النوم في الصلاة بحال وينقض خارجها: وهو مروي عن أبي حنيفة للحديث الذي تقدم في القول الرابع.\nالثامن: لا ينقض إذا نام جالسًا ممكِّنًا مقعدته من الأرض سواء في الصلاة أو خارجها، قل أو كثر:\nوهو مذهب الشافعي، لأن النوم عنده ليس حدثًا في نفسه وإنما هو مظنة الحدث، قال الشافعي: «لأن النائم جالسًا يكل للأرض فلا يكاد يخرج منه شيء إلا انتبه له» اهـ. فاختاره الشوكاني، قلت: والقائلون بهذا القول حملوا حديث أنس في نوم الصحابة على أنهم كانوا جلوسًا، وقد ردَّه الحافظ في «الفتح» (١/ ٢٥١) بقوله: «لكن في مسند البزار بإسناد صحيح في هذا الحديث: فيضعون جنوبهم، فمنهم من ينام، ثم يقومون إلى الصلاة» (١) اهـ.\nالراجح: أن النوم المستغرق الذي ليس معه إدراك، بحيث لا يشعر صاحبه بالأصوات، أو بسقوط شيء من يديه، أو سيلان ريقه ونحو ذلك، فغنه ناقض للوضوء، لأنه مظنة للحدث، سواء كان قائمًا أو قاعدًا أو مضطجعًا أو راكعًا أو ساجدًا، لا فرق بين شيء من هذا، فإن كان أصحاب القول الأول يعنون بالنوم هذا النوع فنحن معهم، وإلا فالنوم اليسير وهو النعاس الذي يشعر الإنسان بما تقدم، لا ينقض على أي حال كان، لحديث نوم الصحابة حتى تخفق رءوسهم وحديث ابن عباس في صلاته مع النبي ﷺ، وبهذا تجتمع الأدلة كلها الواردة في الباب، ولله الحمد والمنة.\nفائدة: لما كان النوم مظنة الحدث الموجب للوضوء، وكُلَ انتقاضه إلى المتوضئ بحسب حالته في النوم، وما يغلب على ظنِّه، فإذا شَك: هل نومه مما ينقض أو ليس ينقض؟ فالأظهر أن لا يحكم بنقض الوضوء، لأن الطهارة ثابتة بيقين، فلا تزول بالشك وهذا اختيار شيخ الإسلام في «الفتاوى» (٢١/ ٢٣٠).\n_________\n(١) إسناد صحيح: أخرجه البزار ونحوه أخرجه أبو داود في «مسائل أحمد» (ص ٣١٨)، وإسناده صحيح على شرط الشيخين وانظر «تمام المنة» (ص ١٠٠).","vol":"1","page":132},{"text":"٢٤ - زوال العقل، بالسُّكْر أو الإغماء أو الجنون: وهذا ناقض إجماعًا (١)، والذهول عند هذه الأمور أبلغ من النوم.\n٥ - مَسُّ الفَرْج بلا حائل سواء بشهوة أو بدونها:\nلأهل العلم في الوضوء من مس الذكر أربعة أقوال، قولان بالترجيح وقولان بالجمع:\nالأول: مس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقًا: وهو مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايات عن مالك، وهو مروي عن طائفة من الصحابة (٢)، واستدلوا بما يلي:\n(أ) حديث طلق بن عليٍّ أن رجلًا سأل رسول الله ﷺ عن الرجل يمس ذكره بعد أن يتوضأ، فقال رسول الله ﷺ: «هل هو إلا بضعة منك» (٣) وفي لفظ أن الرجل السائل قال: «بينا أنا في الصلاة إذْ ذهبتُ أحكُّ فخذي، فأصابت يدي ذكري» فقال ﷺ: «إنما هو منك» (٤).\n(ب) قالوا: لا خلاف في أن الذكر إذا مسَّ الفخذ لا يوجب وضوءًا، ولا فرق بين اليد والفخذ، وتكلموا في حديث بسرة (٥) -الآتي- الذي فيه الأمر بالوضوء من مسِّ الذكر.\nالثاني: مس الذكر ينقض الوضوء مطلقًا: وهو مذهب مالك -في المشهور عنه- والشافعي وأحمد وابن حزم وهو مروي عن أكثر الصحابة ﵃ (٦) وحجتهم:\n(أ) حديث بسرة بنت صفوان أن النبي ﷺ قال: «من مس ذكره فليتوضأ» (٧).\n_________\n(١) «الأوسط» لابن المنذر (١/ ١٥٥).\n(٢) «البدائع» (١/ ٣٠)، و«شرح فتح القدير» (١/ ٣٧)، و«المدونة» (١/ ٨ - ٩)، و«الاستذكار» (١/ ٣٠٨ وما بعدها).\n(٣) إسناده لين: أخرجه أبو داود (١٨٢)، والترمذي (٨٥)، والنسائي (١/ ١٠١) واختلف في صحته والأظهر ضعفه لأجل قيس بن طلق. وقد صححه الألباني ولكلٍّ وجهه ولا نحجر الواسع، والله أعلم.\n(٤) إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (١٨٣)، وأحمد (٤/ ٢٣)، والبيهقي (١/ ١٣٥) وغيرهم.\n(٥) «الأوسط» (١/ ٢٠٣)، وانظر «شرح معاني الآثار» (١/ ٧١ - ٧٩).\n(٦) «الاستذكار» (١/ ٣٠٨)، و«المدونة» (١/ ٨ - ٩)، و«الأم» (١/ ١٩)، و«المجموع» (١/ ٢٤)، و«المغنى» (١/ ١٧٨)، و«الإنصاف» (١/ ٢٠٢)، و«المحلى» (١/ ٢٣٥).\n(٧) صحيح: أخرجه أبو داود (١٨١)، والنسائي (١/ ١٠٠)، وابن حبان (١١١٢).","vol":"1","page":133},{"text":"(ب) حديث أم حبيبة أن النبي ﷺ قال: «من مسَّ فرجه فليتوضأ» (١).\nوقد ورد نحوهما من حديث أبي هريرة وأروى بنت أنيس وعائشة وجابر وزيد بن خالد وعبد الله بن عمرو.\nقالوا: وحديث بسرة يرجَّح على حديث طلق، وذلك لأمور منها:\n١ - أن حديث طلق معلول وقد أعلَّه أبو زرعة وأبو حاتم، وبالغ النووي في المجموع (٢/ ٤٢) فحكى اتفاق الحفاظ على تضعيفه!\n٢ - أنه لو صح لكان حديث أبي هريرة -الذي في معنى حديث بسرة- مقدمًا عليه لأن طلقًا قدم المدينة وهم يبنون المسجد، وأبو هريرة أسلم عام خيبر بعد ذلك بست سنين فيكون ناسخًا لحديث طلق (٢).\n٣ - أن حديث طلق مُبقٍ على الأصل، وحديث بسرة ناقل، والناقل مقدم لأن أحكام الشارع ناقلة عما كانوًا عليه.\n٤ - أن رواة النقض بالمس أكثر وأحاديث أشهر.\n٥ - أنه قول أكثر الصحابة.\n٦ - أن حديث طلق محمول على أنه حكَّ فخذه فأصاب ذكره وراء الثوب كما تدل عليه رواية أنه كان في الصلاة.\nالثالث: ينقض إذا كان مس الذكر بشهوة ولا ينقض إذا مسَّ بدونها: وهو رواية عن مالك، واختاره العلامة الألباني (٣)، والقائلون بهذا حملوا حديث بسرة على ما إذا كان لشهوة وحديث طلق على ما إذا كان لغير شهوة، قالوا: دل عليه قوله: «إنما هو بضعة منك» فإذا مس ذكره بغير شهوة صار كأنما مس سائر أعضائه.\nالرابع: الوضوء من مسِّ الذكر مستحب مطلقًا وليس بواجب: وهو مذهب\n_________\n(١) صحيح لشواهده: أخرجه ابن ماجه (٤٨١)، وأبو يعلى (٧١٤٤)، والبيهقي (١/ ١٣٠)، وانظر «الإرواء» (١١٧).\n(٢) وممن قال بالنسخ: الطبراني في «الكبير» (٨/ ٤٠٢)، وابن حبان (٣/ ٤٠٥ - إحسان)، وابن حزم في «المحلى» (١/ ٢٣٩)، والحازمي في «الاعتبار» (٧٧)، وابن العربي في «العارضة» (١/ ١١٧)، والبيهقي في «الخلافيات» (٢/ ٢٨٩).\n(٣) انظر مراجع المالكية التي تقدمت، و«تمام المنة» (ص ١٠٣) وهناك عزا هذا القول إلى أنه اختيار ابن تيمية قال: «على ما أذكر» قلت: بل مذهب ابن تيمية الرابع كما سترى فجلَّ من لا يسهو.","vol":"1","page":134},{"text":"أحمد في إحدى الروايتين وشيخ الإسلام ابن تيمية، وكأنه الذي مال إليه العلامة ابن عثيمين -رحمهما الله تعالى- إلا أنه استحبه إذا مس بغير شهوة، وقوى إيجابه إذا كان لشهوة احتياطًا (١)، فحملوا حديث بسرة على الاستحباب وحديث طلق على أن السؤال فيه كان عن الوجوب.\nويُستدل للقولين الأخيرين القائمين على مسلك الجمع بما يلي:\n١ - أن دعوى النسخ بتقدم إسلام طلق وتأخر إسلام بسرة فيها نظر، لأن هذا ليس دليلًا على النسخ عند المحققين من أئمة الأصول، لأنه ربما يكون المتقدم حدث به عن غيره.\n٢ - أن في حديث طلق علة لا يمكن أن تزول وهي كون الذكر بضعة منه وإذا ربط الحكم بعلة لا يمكن أن تزول فلا يزول الحكم، فلا يمكن النسخ.\n٣ - ثم إنه لا يصار إلى النسخ إلا بعد تعذُّر الجمع لا سيما ولا يصح النسخ كما تقدم.\nقلت: «أبو مالك»: القول الأخير من القوة بمكان، لكن إذا صح حديث طلق ابن علي، وهذا غير مسلَّم بل القول بضعفه متجه، فيتألَّق القول بأن مسَّ الذكر ناقض للوضوء مطلقًا سواء مسَّه بشهوة أو بدونها، لأن الشهوة لا حد لها ولا دليل على اعتبارها، والله أعلم.\nفوائد تتعلق بما سبق:\n١ - المرأة إذا مست فرجها تتوضأ: لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: «من مسَّ ذكره فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ» (٢) ويؤيد هذا قول عائشة ﵂: «إذا مست المرأة فرجها توضأت» (٣) والأصل أن النساء شقائق الرجال في الأحكام، وهذا مذهب الشافعي وأحمد، خلافًا لأبي حنيفة ومالك!!\n٢ - مسُّ فَرْج الغير: إذا مسَّ الرجل فرج امرأته أو مست ذكره فلا دليل على انتقاض وضوء أحدهما إلا إذا أمذى أو أمنى فينتقض لذلك لا لمجرد المسِّ، وقال\n_________\n(١) «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٢٤١)، و«الشرح الممتع» (١/ ٢٣٣).\n(٢) صحيح لغيره: أخرجه أحمد (٢/ ٢٢٣)، والبيهقي (١/ ١٣٢).\n(٣) إسناده صحيح: أخرجه الشافعي في «مسنده» (٩٠)، والبيهقي (١/ ١٣٣)، وصحح الحاكم وقفه (١/ ١٣٨).","vol":"1","page":135},{"text":"مالك والشافعي يجب الوضوء (١)، وهذا مبنى على مذهبهما في نقض الوضوء بلمس المرأة، وسيأتي أن الراجح خلافه.\nوكذلك مسُّ المرأة أو الرجل لذكر الصبي ونحوه لا ينقض الوضوء وقد وافق في هذا مالك وهو قول الزهري والأوزاعي (٢).\n٣ - مسُّ الفجر يستوي فيه الخطأ والعمد (٣): وهو مذهب الأوزاعي والشافعي وإسحاق وأحمد.\nوذهب طائفة إلى أن الناقض إنما هو تعمد المسِّ وقصده منهم مكحول وجابر ابن زيد وسعيد بن جبير وهو مذهب ابن حزم واستدل بقوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَاتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ (٤).\nوالأظهر الأول، قال ابن المنذر: واللازم لمن جعل مس الذكر بمعنى الحدث الذي يوجب الوضوء أن يجعل خطأه وعمده سواء كسائر الأحداث. اهـ.\nقلت: الخطأ والنسيان -فيما يتعلق بالشروط والأركان- يرفعان الإثم لا الحكم والله أعلم.\n٤ - المسُّ من فوق الثوب لا ينقض: لأنه لا يسمى مسًّا كما هو واضح ويؤيده حديث أبي هريرة مرفوعًا: «إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينهما شيء فليتوضأ» (٥).\n٥ - مسُّ الدُّبُر لا ينقض (٦): لأن الدبر لا يسمى فرجًا، ولا يصح أن يقاس على الذكر لعدم العلة الجامعة بين مس الدبر والذكر، فإن قيل: كلاهما مخرج للنجاسة، فيقال: ليس هذا علة انتقاض الوضوء من مسهِّ، ثم إن مس النجاسة لا ينقض الوضوء، فكيف بمس مخرجها؟!! وهذا قول مالك والثوري وأصحاب الرأي خلافًا للشافعي.\n٦ - من النواقض أكل لحم الإبل:\nيجب على من أكل لحوم الإبل نيئة أو مطبوخة أو مشوية أن يتوضأ، لحديث\n_________\n(١) «مواهب الجليل» (١/ ٢٩٦)، و«الأم» (١/ ٢٠).\n(٢) «الكافي» لابن عبد البر (١/ ١٤٩)، و«الأوسط» (١/ ٢١٠).\n(٣) «المحلى» (١/ ٢٤١)، و«الأوسط» (١/ ٢٠٥ - ٢٠٧).\n(٤) سورة الأحزاب، الآية: ٥.\n(٥) حسن: أخرجه الدارقطني (١/ ١٤٧)، والبيهقي (١/ ١٣٣)، وانظر «الصحيحة» (١٢٣٥).\n(٦) «المحلى» (١/ ٢٣٨)، و«الأوسط» (١/ ٢١٢).","vol":"1","page":136},{"text":"جابر بن سمرة أن رجلًا سأل رسول الله ﷺ: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت توضأ، وإن شئت فلا تتوضأ» قال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: «نعم، توضأ من لحوم الإبل» (١).\nوعن البراء بن عازب أن النبي ﷺ قال: «توضأوا من لحوم الإبل، ولا توضأوا من لحوم الغنم» (٢).\nوهذا مذهب أحمد وإسحاق وأبي خيثمة وابن المنذر وابن حزم وهو أحد قولي الشافعي واختاره شيخ الإسلام وهو مروي عن ابن عمر وجابر بن سمرة، بينما ذهب جمهور العلماء: أبو حنيفة ومالك والشافعي والثوري وطائفة من السلف إلى أنه لا يجب الوضوء من أكل لحوم الإبل وإنما يستحب (٣)، لحديث جابر قال: «كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ ترك الوضوء مما مست النار» (٤) قالوا: فقوله: «مما مست النار» تشمل لحوم الإبل كذلك وقد ثبت نسخه.\nويجاب عن هذا بأمرين (٥): الأول: أن حديث جابر عام، وما ورد في نقض الوضوء بلحم الإبل خاص، والعام يحمل على الخاص، فيخرج منه ما قام الدليل على تخصيصه، ولا يقال بالنسخ لإمكان الجمع.\nالثاني: أن الأمر الوارد بالوضوء من لحوم الإبل إنما هو حكم فيها خاصة سواء مستها النار أو لم تمسها، فليس مس النار إياها -إن طبخت- بموجب للوضوء فحكمها خارج عن الأخبار الواردة بالوضوء مما مست النار وبنسخ الوضوء منه.\nوقال بعضهم: المراد بالوضوء في الحديث: (غسل اليد)!! وهذا باطل (٦)، فإن الوضوء لم يرد في كلام النبي ﷺ إلا وضوء الصلاة، ثم إنه في رواية مسلم لحديث جابر بن سمرة قرن الأمر بالوضوء من لحم الإبل بالصلاة في مباركها مفرقًا بين ذلك وبين الصلاة في مرابض الغنم، وهذا مما يفهم منه وضوء الصلاة قطعًا.\n_________\n(١) صحيح: أخرجه مسلم (٣٦٠)، وابن ماجه (٤٩٥).\n(٢) صحيح: أخرجه أبو داود (١٨٤)، والترمذي (٨١)، وابن ماجه (٤٩٤).\n(٣) «المبسوط» (١/ ٨٠)، و«مواهب الجليل» (١/ ٣٠٢)، و«المجموع» (١/ ٥٧)، و«المغنى» (١/ ١٣٨)، و«المحلى» (١/ ٢٤١)، و«الأوسط» (١/ ١٣٨).\n(٤) صحيح: أخرجه أبو داود (١٩٢)، الترمذي (٨)، والنسائي (١/ ١٠٨).\n(٥) «المحلى» (١/ ٢٤٤)، و«الممتع» (١/ ٢٤٩).\n(٦) «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٢٦٠ - وما بعدها).","vol":"1","page":137},{"text":"فالراجح: أنه يجب الوضوء من أكل لحم الإبل على كل حال، ولذا قال النووي في «شرح مسلم» (١/ ٣٢٨ - قلعجي): وهذا المذهب أقوى دليلًا وإن كان الجمهور على خلافه .. اهـ.\nتنبيهان:\nالأول: عزا النووي في «شرح مسلم» (١/ ٣٢٨) القول بعدم الوضوء من لحوم الإبل إلى الخلفاء الراشدين الأربعة (!!) وهذه دعوى لا دليل عليها ولا يعرف السند إليهم بذلك، وقد نبه على خطأ هذه الدعوى ابن تيمية -﵀- فقال: «وأما من نقل عن الخلفاء الراشدين أو جمهور الصحابة أنهم لم يكونوا يتوضأون من لحوم الإبل، فقد غلط عليهم، وإنما توهم ذلك لما نقل عنهم أنهم لم يكونوا يتوضأون مما مست النار ......» اهـ (١).\nالثاني: قصة مشهورة لا أصل لها (٢).\nاشتهرت بين العوام قصة يرددونها إذا سمعوا بعض طلاب العلم يذكر وجوب الوضوء من لحم الإبل وهي: أن النبي ﷺ كان في نفر من أصحابه فوجد ريحًا من أحدهم، فاستحيا أن يقوم من بين الناس، وكان قد أكل لحم جزور فقال رسول الله ﷺ: «من أكل لحم جزور فليتوضأ» فقام جماعة كانوا أكلوا من لحمه، فتوضأوا!! وهذه القصة ضعيفة من جهة السند ومنكرة من جهة المتن.\nأمور لا تنقض الوضوء:\nهذه أمور اختلف أهل العلم في انتقاض الوضوء بها، والتحقيق أنها لا تنقضه، فمن ذلك:\n[١] لمس الرجل المرأة بدون حائل:\nهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال للعلماء: الأول: أن لمس الرجل المرأة ناقض للوضوء مطلقًا، وهو مذهب الشافعي ووافقه ابن حزم، وهو قول ابن مسعود وابن عمر (٣).\nالثاني: أنه لا ينقض مطلقًا، وهو مذهب أبي حنيفة ومحمد بن الحسن\n_________\n(١) «القواعد النورانية» (ص ٩) عن «تمام المنة» (ص ١٠٥).\n(٢) انظر «الضعيفة» للألباني (١١٣٢) و«قصص لا تثبت» لمشهور حسن (ص: ٥٩).\n(٣) «الأم» (١/ ١٥)، و«المجموع» (٢/ ٢٣ وما بعدها)، و«المحلى» (١/ ٢٤٤).","vol":"1","page":138},{"text":"الشيباني، وهو قول ابن عباس وطاوس والحسن وعطاء، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (١)، وهو الراجح.\nالثالث: أن المس ينقض إذا كان بشهوة، وهو مذهب مالك وأحمد في المشهور عنه (٢).\nقلت: عمدة ما استدل به القائلون بنقض الوضوء من مس المرأة، قوله تعالى: ﴿أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (٣) وصح عن ابن مسعود وابن عمر «أن المس ما دون الجماع» (٤).\nلكن خالفهما حبر الأمة ابن عباس فقال: «المسُّ واللمس والمباشرة: الجماع ولكن الله يكني ما شاء بما شاء» (٥) ولا شك أن تفسيره مقدم على غيره، ثم إن في الآية نفسها دليلًا عليه، فقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا﴾ (٦). هذه طهارة بالماء عن الحدث الأصغر، ثم قال: ﴿وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ وهذه طهارة بالماء عن الحدث الأكبر، ثم قال: ﴿وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾. فقوله ﴿فَتَيَمَّمُوا﴾ هذا بدل عن الطهارتين، فكان قوله ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ﴾ بيان سبب الصغرى، وقوله ﴿أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ بيان سبب الكبرى (٧).\nولْيُعلم أن تأويل الشافعي نفسه لمعنى المسِّ في الآية الكريمة لم يكن من منه على سبيل الجزم والقطع، بل الظاهر عن عبارته أنه ذكره على شيء من الحذر (٨) فقال في «الأم» (١/ ١٢) بعد ذكر الآية:\n«فأشبه أن يكون أوجب الوضوء من الغائط وأوجبه من الملامسة وإنما ذكرها\n_________\n(١) «المبسوط» (١/ ٦٨)، و«البدائع» (١/ ٣٠)، و«الأوسط» (١/ ١٢٦)، و«مجموع الفتاوى» (٢١/ ٤١٠).\n(٢) «المدونة» (١/ ١٣)، و«حاشية الدسوقي» (١/ ١١٩)، و«المغنى» (١/ ١٩٢)، و«كشاف القناع» (١/ ١٤٥).\n(٣) سورة المائدة، الآية: ٦.\n(٤) صحيح: «تفسير الطبري» (١/ ٥٠٢) بأسانيد صحيحة.\n(٥) إسناده صحيح: أخرجه الطبري (٩٥٨١)، وابن أبي شيبة (١/ ١٦٦).\n(٦) سورة المائدة، الآية: ٦.\n(٧) «الشرح الممتع» (١/ ٢٣٩)، ونحوه في «الأوسط» (١/ ١٢٨).\n(٨) أفاده الشيخ مشهور -حفظه الله- في تحقيقه «للخلافيات» (٢/ ٢١٧).","vol":"1","page":139},{"text":"موصولة بالغائط بعد ذكر الجنابة، فأشبهت الملامسة أن تكون باليد، والقبلة غير الجنابة» اهـ.\nويؤيد هذا أن ابن عبد البر نقل عن الشافعي أنه قال: «إن ثبت حديث معبد بن نباتة (١) في القبلة لم أر فيها ولا في اللمس وضوء» اهـ ونقل الحافظ في «التلخيص» (ص: ٤٤) نحوه!!\nقلت: ومما يؤيد أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء ما يلي:\n١ - حديث عائشة قالت: فقدت رسول الله ﷺ ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ....» (٢).\n٢ - وعنها قالت: «كنت أنام بين يدي رسول الله ﷺ ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجليَّ، فإذا قام بسطتهما» قالت: «والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح» (٣) وفي لفظ: «حتى إذا أراد أن يوتر مسَّني برجله» (٤).\n٣ - قد كان المسلمون دائمًا يمسون نساءهم، وما نقل أحد عنه أنه كان يأمر المسلمين بالوضوء من ذلك، ولا نقل عن الصحابة على حياته أنه توضأ من ذلك، ولا نقل عنه أنه توضأ من ذلك، بل قد نُقل عنه في «السنن»: «أنه كان يقبل بعض نسائه، ولا يتوضأ» (٥) وقد اختلف في صحة هذا الحديث، لكن لا خلاف أنه لم ينقل عنه الوضوء من المسِّ» (٦) اهـ. وأما القول بالنقض بشهوة وعدمه بدونها فلا برهان عليه، لكن قد يقال: إن توضأ من المسِّ بشهوة -دون الجماع- فهو حسن لإطفاء الشهوة كما يستحب الوضوء من الغضب لإطفائه، وأما وجوبه فلا، والله أعلم.\n_________\n(١) وهو حديث عائشة في تقبيل النبي ﷺ أزواجه قبل الخروج للصلاة وسيأتي، فلما علَّق الحكم على ثبوته دلَّ على تردده في تأويل الآية.\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٢٢٢)، وأبو داود (٨٦٥)، والترمذي (٣٨١٩).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٣٨٢)، ومسلم (٢٧٢) وغيرهما.\n(٤) إسناده صحيح: أخرجه النسائي (١/ ١٠١).\n(٥) أعلَّه الأئمة: أخرجه أبو داود (١٧٨)، والنسائي (١/ ١٠٤)، وأعلَّه المتقدمون وانظر «سنن الدارقطني» (١/ ١٣٥ - ١٤٢).\n(٦) «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٤١٠، ٢٠/ ٢٢٢) ومواضع أخرى.","vol":"1","page":140},{"text":"[٢] خروج الدم من غير المخرج المعتاد، سواء كان بجرح أو حجامة، قليلًا أو كثيرًا:\nفهذا غير ناقض في أصح قولي العلماء، وهو مذهب الشافعي ومالك، وقال أبو حنيفة: ينقض، وهو مذهب الحنابلة إذا كان الدم كثيرًا (١)، والأول أرجح لأمور:\n١ - أن الأحاديث التي توجب الوضوء منه لا يصح منها شيء.\n٢ - أن الأصل البراءة، والمتوضئ وضوءًا صحيحًا لا ينتقض إلا بنص أو إجماع.\n٣ - حديث جابر بن عبد الله في قصة غزوة ذات الرقاع وفيه: «... اضطجع المهاجري، وقام الأنصاري يصلي، فرماه [رجل] بسهم فوضعه فيه فنزعه، حتى رماه بثلاثة أسهم ثم ركع وسجد ثم انتبه صاحبه، فلما عرف أنهم قد قدروا به هرب، فلما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء قال: سبحان الله ألا أنبهتني أوَّل ما رمى؟ قال: كنت في سورة أقرؤها فلم أحب أن أقطعها» (٢).\n«ومعلوم أن النبي ﷺ قد اطلع على ذلك ولم ينكر عليه الاستمرار في الصلاة بعد خروج الدم، ولو كان الدم ناقضًا لبيَّن ذلك له ولمن معه في تلك الغزوة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز» (٣).\n٤ - وقد ثبت «أن عمر بن الخطاب -لما طعن- صلى وجرحه يثعب دمًا».\n٥ - وقد تواترت الأخبار -في أن المجاهدين في سبيل الله كانوا يذوقون آلام الجراحات ولا يستطيع أحد أن ينكر سيلان الدماء من جراحاتهم وتلويث ثيابهم، ومع هذا يصلون على حالهم ولم ينقل عن رسول الله ﷺ أنه أمرهم بالخروج من الصلاة أو منعهم منها، ولذا قال الحسن البصري: «ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم» (٤).\n_________\n(١) «الأم» (١/ ١٨٠)، و«المجموع» (٢/ ٥٥)، و«الاستذكار» (٢/ ٢٦٩)، و«المبسوط» (١/ ٧٤)، و«المغنى» (١/ ١٨٤).\n(٢) إسناده ضعيف: أخرجه البخاري تعليقًا (١/ ٢٨٠)، ووصله أبو داود (١٩٥)، وأحمد (٣/ ٣٤٣)، وابن حبان (١٠٩٦)، والحاكم (١/ ١٥٦)، والدارقطني (١/ ٢٢٣) وسنده ضعيف لأجل عقيل بن جابر، ورأى الألباني في «صحيح أبي داود» (١٩٣) تصحيحه!!.\n(٣) «السيل الجرار» (١/ ٩٩).\n(٤) أخرجه البخاري تعليقًا (١/ ٢٨٠)، ووصله ابن أبي شيبة بسند صحيح كما في «الفتح» (١/ ٢٨١).","vol":"1","page":141},{"text":"[٣] القيء ونحوه:\nومذاهب العلماء في هذه المسألة كمذاهبهم في خروج الدم تمامًا، والصواب أنه لا ينقض الوضوء، لعدم صحة شيء من الأدلة في إيجابه، ولأن الأصل البراءة.\nوأما حديث معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء «أن النبي ﷺ قاء، فأفطر فتوضأ» (١).\nفلا ريب في أنه لا يفيد وجوب الوضوء من القيء لأنه مجرد فعل، فغايته أن يدل على الاستحباب. والله أعلم.\n[٤] القهقهة في الصلاة أو خارجها:\nأجمع أهل العلم على أن الضحك في غير الصلاة لا ينقض طهارة ولا يوجب وضوءًا، وأجمعوا على أن الضحك في الصلاة يبطل الصلاة، واختلفوا في نقض الوضوء من الضحك في الصلاة، فذهب أبو حنيفة وأصحاب الرأي والثوري والحسن والنخعي إلى أنه ينقض الوضوء، واحتجوا بحديث منقطع لا يثبت وهو حديث أبي العالية «أن رجلًا ضرير البصر جاء والنبي ﷺ يصلي بالناس، فتردَّى في حفرة في المسجد فضحك طوائف من القوم، فأمر رسول الله ﷺ من ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة» (٢).\nوإنما الثابت حديث جابر موقوفًا: أنه سئل عن الرجل يضحك في الصلاة؟ فقال: «يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء» (٣).\nوهذا هو الصحيح وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق وأبي ثور (٤).\n[٥] تغسيلُ الميت وحَمْلُه:\nمن غسَّل ميتًا أو حمله فلا ينتقض وضوؤه -على الراجح- لكن استحب بعض أهل العلم لمن غسَّل ميتًا أن يغتسل ولمن حمله أن يتوضأ لحديث أبي هريرة\n_________\n(١) صحيح: أخرجه الترمذي (٨٧)، وأبو داود (٢٣٨١)، وانظر «الإرواء» (١١١).\n(٢) إسناده ضعيف جدًّا: أخرجه الدارقطني (١/ ١٦٢)، وابن عدي (٢/ ٧١٦).\n(٣) صحيح موقوفًا: أخرجه البخاري تعليقًا (١/ ٢٨٠)، ووصله البيهقي (١/ ١٤٤)، والدارقطني (١/ ١٧٢).\n(٤) «المجموع» (٢/ ٦١)، و«الكافي» (١/ ١٥١)، و«المغنى» (١/ ١١٧)، و«الأوسط» (١/ ٢٢٧).","vol":"1","page":142},{"text":"أن رسول الله ﷺ قال: «من غسَّل ميتًا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ» (١) إن صحَّ الحديث.\n[٦] شكُّ المتوضئ في الحَدَث:\nمن توضأ وضوءًا صحيحًا ثم شك هل أحدث أم لا، فهو باقٍ على أصل ما أيقن به من الطهارة حتى يوقن بالحدث وإن شك في الحدث وهو في الصلاة، لم ينصرف حتى يستيقن الحدث، لحديث عبد الله بن زيد قال: «شُكي إلى النبي ﷺ الرجل يُخيَّل إليه الشيء في الصلاة؟ قال: «لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا» (٢).\nقال البغوي في «شرح السنة» (١/ ٣٥٣): «معناه: حتى يتيقَّن الحدث، لأن سماع الصوت أو وجود الريح شرط» اهـ.\nوجوب الوضوء لأجل الصلاة لا غير:\nيجب الوضوء لمن أراد الصلاة -وهو مُحدث- سواء كانت فرضًا أو نفلًا أو جنازة، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا ...﴾ (٣) الآية، وقوله ﷺ: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور» (٤).\nولا يجب الوضوء لغير الصلاة، ولا يحرم على المحدث شيء غير الصلاة، وإنما يستحب عند أمور تأتي.\nوأما الطواف بالكعبة:\nفلم نقف على دليل صحيح صريح يُلزم الطائفين بالوضوء، وقد كانت أعداد من المسلمين لا يحصيهم إلا الله ﷿ يطوفون على عهد رسول الله ﷺ ولم يرد لنا أنه ﷺ أمر أحدًا منهم بالوضوء لطوافه مع احتمال انتقاض وضوء كثير منهم أثناء الطواف، ودخول كثير منهم الطواف بلا وضوء، وخاصة في تلك الأيام\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (٣١٦٢)، والترمذي (٩٩٣)، وابن ماجه (١٤٦٣)، وأحمد (٢/ ٤٣٣)، وحسنه الترمذي وابن حجر والألباني في «الإرواء» (١/ ١٧٤) لكن الظاهر أنه يحتاج إلى تتبع!! فقد أعِلَّ.\n(٢) سورة المائدة، الآية: ٦.\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم (٢٢٤) وغيره.\n(٤) «جامع أحكام النساء» لشيخنا، حفظه الله (٢/ ٥١٥).","vol":"1","page":143},{"text":"التي يشتد فيها الزحام كطواف القدوم والإفاضة، فلما لم يرد دليل على إيجاب الوضوء للطواف، وليس هناك إجماع من أهل العلم على الوجوب مع الاحتياج إلى ذلك، دلَّ على عدم الوجوب» اهـ (١).\nوقد استدل العلماء على إيجاب الوضوء للطواف بحديث ابن عباس مرفوعًا: «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام ...» (٢) قالوا: إذا كان الطواف صلاة فيجب له الوضوء كالصلاة، لكن هذا مردود بأمرين:\nالأول: أن الحديث لا يصح مرفوعًا، والصواب أنه موقوف من كلام ابن عباس كما رجَّحه الترمذي والبيهقي وابن تيمية وابن حجر وغيرهم.\nالثاني: على فرض صحته، فلا يلزم منه أن الطواف يشبه الصلاة في كل شيء حتى يشترط له ما يشترط للصلاة (٣)، ثم إن الصلاة الشرعية التي يشترط لها الطهارة ونحوها ما كان تحريمها التكبير وتحليلها التسليم.\nولذا قال شيخ الإسلام: «وتبين لي أن طهارة الحدث لا تشترط في الطواف ولا تجب فيه بلا ريب، ولكن تستحب فيه الطهارة الصغرى [أي: الوضوء] فإن الأدلة الشرعية إنما تدل على عدم وجوبها فيه، وليس في الشريعة ما يدل على وجوب الطهارة الصغرى فيه ...» اهـ (٤) وإلى هذا ذهب أبو محمد بن حزم (٥).\nوأما مس المصحف:\nفقد ذهب مالك والشافعي وأحمد وجماهير العلماء إلى أنه لا يجوز للمُحدِث أن يمسَّ المصحف (٦)، وغاية ما استدلوا به أمران:\n١ - قوله تعالى: ﴿لاَّ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ﴾ (٧).\n_________\n(١) موقوف: أخرجه الترمذي والنسائي والحاكم وغيرهم، ولا يصح مرفوعًا، وإنما الصواب وقفه كما بينه شيخنا -رفع الله قدره- في «جامع أحكام النساء» (٢/ ٥١٥ - ٥٢١) خلافًا للعلامة الألباني -﵀- الذي صحح رفعه في «الإرواء» (١/ ١٥٦).\n(٢) انظر «مجموع الفتاوى» (٢٦/ ١٩٨)، و«جامع أحكام النساء» (٢/ ٥٢٢) ففيه أحد عشر فرقًا بين الصلاة والطواف.\n(٣) «مجموع الفتاوى» (٢٦/ ٢٩٨).\n(٤) «المحلى» (٧/ ١٧٩).\n(٥) «المجموع» (١/ ١٧)، و«الاستذكار» (٨/ ١٠)، و«المغنى» (١/ ١٤٧)، و«الأوسط» (٢/ ١٠٢).\n(٦) سورة الواقعة، الآية: ٧٩.\n(٧) ضعيف: له أسانيد ضعيفة وبعضها صحيفة لا سند لها، وقد اختلف في ترقيتها بمجموعها إلى الحسن، فصححه الألباني في «الإرواء» (١/ ١٥٨) والأظهر أنه لا يرتقى فالله أعلم.","vol":"1","page":144},{"text":"٢ - حديث عمرو بن حزم أن النبي ﷺ كتب إلى أهل اليمن كتابًا وفيه: «لا يمسُّ القرآن إلا طاهر» (١).\nقلت: ويُجاب عما استدلوا به بما يلي:\n١ - أما الآية الكريمة فلا يتم الاستدلال بها إلا بعد جعل الضمير في (يمسهُّ) راجعًا إلى القرآن، والظاهر الذي عليه أكثر المفسِّرين أنه عائد على الكتاب المكنون الذي في السماء وهو اللوح المحفوظ، والمطهرون: هم الملائكة، ويُشعر بهذا سياق الآيات الكريمة: ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (٧٧) فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ (٧٨) لاَّ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ﴾ (٢). ويتأيد هذا بقوله تعالى ﴿فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ (١٣) مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ (١٤) بِأَيْدِي سَفَرَةٍ (١٥) كِرَامٍ بَرَرَةٍ﴾ (٣).\n٢ - وأما الحديث فضعيف لا يصلح للاحتجاج، لأنه من صحيفة غير مسموعة، وفي رجال إسناده خلاف شديد.\nوعلى فرض صحته، وأن الضمير في الآية عائد على القرآن، فنقول:\n«الطاهر» من المشتركات اللفظية، فيطلق على المؤمن، وعلى الطاهر من الحدث الأكبر، وعلى الطاهر من الحدث الأصغر، وعلى من ليس على بدنه نجاسة، فرجعت المسألة إلى المقرر في الأصول:\nفمن أجاز حمل المشترك اللفظي على جميع معانيه، حمله عليها هنا، لن لما كان إطلاق اسم النجس على المؤمن المُحدِث أو الجنب لا يصح لا حقيقة ولا مجازًا ولا لغة لقوله ﷺ: «المؤمن لا ينجس» (٤) وثبت أن المؤمن طاهر دائمًا، امتنع أن يتناوله الآية والحديث، فيتعين حمل اللفظ على من ليس بمشترك، كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ (٥). ولحديث النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو.\n_________\n(١) سورة الواقعة، الآيات: ٧٧ - ٧٩.\n(٢) سورة عبس، الآيات: ١٣ - ١٦.\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٢٧٩)، ومسلم (٣٧١).\n(٤) سورة التوبة، الآية: ٢٨.\n(٥) مستفاد من «نيل الأوطار» (١/ ٢٦٠ - دار الحديث).","vol":"1","page":145},{"text":"ومن قال: المشترك مجمل فيها فلا يعمل به حتى يُبيَّن، قال: لا حجة في الآية أو الحديث حتى ولو صدق اسم الطاهر على من ليس بمحدث حدثًا أكبر أو أصغر (١).\nفعلم أنه لا دليل على إيجاب الوضوء لمسِّ المصحف، وهو مذهب أبي حنيفة وداود وابن حزم وبه قال ابن عباس وجماعة من السلف واختاره ابن المنذر (٢)، والله أعلم.\nفائدة: قراءة القرآن -من غير مسٍّ- للمحدث: سواء الحدث الأصغر أو الأكبر فلا بأس بها -في أظهر أقوال العلماء- والأمر فيها أيسر من الأمر في مسِّ المصحف لأمور:\n١ - لا يصح شيء مرفوع عن النبي ﷺ في المنع من القراءة، وكل ما ورد ضعيف لا تقوم به حجة، كحديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا: «لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئًا من القرآن»، وحديث ابن رواحة: «نهى رسول الله ﷺ أن يقرأ أحد منا القرآن وهو جنب»، وحديث عبد الله بن مالك: «إذا توضأت وأنا جنب أكلت وشربت، ولا أصلي ولا أقرأ حتى أغتسل» فكلها لا تصح (٣).\n٢ - ثبت عن عائشة «أن النبي ﷺ كان يذكر الله على كل أحيانه» (٤).\n٣ - أنه ﷺ أمر الحُيَّض بالخروج يوم العيد «فيكُنَّ خلف الناس فيكبرون بتكبيرهم ويدعون بدعائهم ...» (٥) ففيه أن الحائض تكبر وتذكر الله تعالى.\n٤ - وقال ﷺ لعائشة وهي حائض: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت» (٦) ومعلوم أن الحاج يذكر الله ويقرأ القرآن.\n_________\n(١) «البدائع» (١/ ٣٣)، و«حاشية ابن عابدين» (١/ ١٧٣)، و«المحلى» (١/ ٨١)، و«الأوسط» (٢/ ١٠٣).\n(٢) انظرها في «الإرواء» (١٩٢، ٤٨٥) للعلامة الألباني وتعليق الشيخ مشهور على «الخلافيات» للبيهقي (٢/ ١١) فليراجع.\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم (٣٧٣)، وعلقه البخاري قبل الحديث (٦٠٨).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٩٧١)، ومسلم (٨٩٠).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (١٦٥٠).\n(٦) «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٤٥٩)، و«الأوسط» (٢/ ٩٧).","vol":"1","page":146},{"text":"فعلم أنه لا يُمنع المحدث من قراءة القرآن، قال شيخ الإسلام: وهو مذهب أبي حنيفة والمشهور من مذهب الشافعي وأحمد. اهـ (١).\nما يستحب له الوضوء:\n١ - عند ذكر الله ﷿: ويدخل فيه مطلق الذكر وقراءة القرآن والطواف بالكعبة وغيرها.\nويستحب الوضوء لذلك، لحديث المهاجر بن قنفذ: «أنه سلَّم على النبي ﷺ وهو يتوضأ فلم يرد عليه حتى توضأ، فرد عليه، وقال: «إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة» (٢).\nوإن كان هذا ليس بلازم لحديث عائشة عند مسلم (٤/ ٦٨): «كان النبي ﷺ يذكر الله على كل أحيانه».\n٢ - عند النوم:\nفعن البراء بن عازب ﵁ قال: قال النبي ﷺ: «إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليك ...» الحديث (٣).\n٣ - للجنب إذا أراد الأكل أو الشرب أو النوم أو معاودة الجماع:\nفعن عائشة ﵂ قالت: «كان النبي ﷺ إذا كان جنبًا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة» (٤).\nوعن أبي سعيد ﵁ عن النبي ﷺ قال: «إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ» (٥).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه أبو داود (١٧)، والنسائي (١/ ١٦)، وابن ماجه (٣٥٠)، والدارمي (٢/ ٢٨٧)، وأحمد ٠٥/ ٨٠)، وهو صحيح كما في «السلسلة الصحيحة» (٨٣٤).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٢٤٧)، ومسلم (٢٧١٠) وغيرهما.\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٢٨٨)، ومسلم (٣٠٥) واللفظ له، وأبو داود (٢٢٢)، والترمذي (١١٨)، والنسائي (١/ ١٣٨) وغيرهم.\n(٤) صحيح: أخرجه مسلم (٣/ ٢١٧)، وأبو داود (٢١٧)، والترمذي (١٤١)، والنسائي (١/ ٤٢).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٢٤٨)، ومسلم (٣١٦) وغيرهما.","vol":"1","page":147},{"text":"٤ - الوضوء قبل الاغتسال:\nفعن عائشة ﵂ قالت: «كان رسول الله ﷺ إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة» (١).\n٥ - الوضوء بعد الأكل مما مسته النار (المطبوخ على النار):\nلقول النبي ﷺ: «توضأوا مما مست النار» (٢) والأمر هنا للاستحباب لحديث عمرو بن أمية الضمري قال: «رأيت النبي ﷺ يحتز من كتف شاة، فأكل منها، فدعى إلى الصلاة، فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ» (٣).\n٦ - تجديد الوضوء لكل صلاة:\nلحديث بريدة ﵁ قال: «كان النبي ﷺ يتوضأ عند كل صلاة، فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد ....» الحديث (٤).\n٧ - الوضوء كلما حدث ناقض:\nلما تقدم من حديث بلال أن النبي ﷺ سمع خشخشته [صوت نعليه] أمامه في الجنة، فقال: «بم سبقتني إليها؟» قال: يا رسول الله، ما أذنت قط إلا صليت ركعتين ولا أصابني حدث قط إلا توضأت عنده، فقال ﷺ: «لهذا» (٥).\n٨ - الوضوء من القيء:\nلحديث معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء: «أن رسول الله ﷺ قاء فأفطر فتوضأ»، فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له، فقال: صدق، أنا صببت له وضوءه (٦).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه مسلم (٣٥١)، وأبو داود (١٩٢)، والترمذي (٧٩)، والنسائي (١/ ١٠٥)، وابن ماجه (٤٨٥).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (١/ ٥٠)، ومسلم (٤/ ٤٥ نووي)، وابن ماجه (٤٩٠).\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم (٢٧٧)، وأبو داود (١٧١)، والترمذي (٦١)، والنسائي (١/ ٨٩)، وابن ماجه (٥١٠).\n(٤) إسناده صحيح. أخرجه بذكر الوضوء عند الحدث: الترمذي (٣٦٨٩)، وأبو داو (٣٠٥٥)، وأحمد (٢١٩٦٢) واللفظ له، وأصله في الصحيحين دون موضع الشاهد.\n(٥) صحيح: أخرجه الترمذي (٨٧)، وأبو داود (٢٣٨١) بسند صحيح.\n(٦) «نيل الأوطار» (١/ ٢٤١).","vol":"1","page":148},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-29>المسح على الحوائل</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-30>أولًا: المسح على الخفين:</span>\nتعريف: الخُف: نعل من أدم (جلد) يغطي الكعبين (١) (والكعبان: العظمتان الناتئتان في القدم).\nوالمسح لغة: مصدر مسح، وهو إمرار اليد على الشيء بسطًا (٢)، والمسح على الخفين: إصابة البلية لخف مخصوص في محل مخصوص وزمن مخصوص (٣) بدل غسل الرجلين في الوضوء.\nمشروعية المسح على الخفين:\nأجمع أهل العلم على أن من أكمل طهارته ثم لبس خفيه، وأحدث، أن له أن يمسح عليهما (٤)، قال ابن المبارك: ليس في المسح على الخفين اختلاف أنه جائز، وذلك أن كل من روى عنه من أصحاب النبي ﷺ كره المسح على الخفين، فقد روى عنه غير ذلك (٥) وقد ثبتت مشروعيته بالسنة الصحيحة المتواترة عن رسول الله ﷺ، وأحسن ما يدل على مشروعيته حديث همام قال: «بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل: تفعل هذا؟ فقال: نعم، رأيت رسول الله ﷺ بال ثم توضأ ومسح على خفيه» قال الأعمش: قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة (٦).\nحُكم المسح على الخفين:\nالمسح على الخفين جائز والغَسل أفضل منه عند الجمهور، وعند الحنابلة: الأفضل المسح على الخفين أخذًا بالرخصة (٧).\nوالصواب: أن الأفضل في حق كل أحد بحسب قدمه، فللابس الخف أن\n_________\n(١) «القاموس المحيط»، و«مقاييس اللغة».\n(٢) «الدر المختار» (١/ ١٧٤).\n(٣) «الإجماع» لابن المنذر (٢٠)، و«الأوسط» (١/ ٤٣٤).\n(٤) «الأوسط» (١/ ٤٣٤)، و«سنن البيهقي» (١/ ٢٧٢)، و«الفتح» (١/ ٣٠٥).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٣٨٧)، ومسلم (١٥٦٨) واللفظ له.\n(٦) «فتح القدير» (١/ ١٢٦)، و«الشرح الصغير» (١/ ٢٢٧)، و«المجموع» (١/ ٥٠٢)، و«منتهى الإرادات» (١/ ٣٢).\n(٧) وهذا اختيار شيخ الإسلام كما في «الاختيارات» (ص ١٣).","vol":"1","page":149},{"text":"يمسح عليه، ولا ينزع خفيه اقتداءً بالنبي ﷺ وأصحابه، ولمن قدماه مكشوفتان الغَسل، ولا يتحرى لبسه ليمسح عليه (١) ولا يتحرى نزعه -في المدة- ليغسل رجليه، والله أعلم.\nمدة المسح على الخفين:\nحدد الشرع مدة المسح على الخفين بثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، ويوم وليلة للمقيم، وعلى هذا جماهير العلماء: الأحناف والحنابلة وظاهر مذهب الشافعي في الجديد والظاهرية (٢).\nويدل على ذلك ما يلي:\n١ - حديث عليٍّ ﵁ «أن النبي ﷺ جعل ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم» (٣).\n٢ - حديث عوف بن مالك الأشجعي: «أن النبي ﷺ أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك: ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم» (٤).\n٣ - حديث صفوان بن عسال قال: «كان رسول الله ﷺ يأمرنا إذا كنا سفرًا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم» (٥).\nوخالف في هذا مالك -وهو القول القديم للشافعي- فرأى عدم التوقيت وأن له أن يمسح على خفيه ما لم ينزعهما أو تصبه جنابة!! وبه قال الليث (٦)، واستدلوا بأحاديث ضعيفة منها:\n١ - ما يُروى عن أُبيِّ بن عمارة قال: قلت: يا رسول الله، أمسح على الخفين؟ قال: «نعم» قلت: يومًا؟ قال: «يومًا»، قلت: ويومين؟ قال: «ويومين» قلت: وثلاثة؟ قال: «وما شئت» (٧).\n_________\n(١) «المبسوط» (١/ ٩٨)، و«الأم» (١/ ٣٤)، و«المغنى» (١/ ٢٠٩)، و«المحلى» (٢/ ٨٠).\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٢٧٦)، والنسائي (١/ ٨٤).\n(٣) صحيح: أخرجه أحمد (٦/ ٢٧) بسند صحيح وله شاهد من حديث أبي بكرة عند ابن ماجه (٥٥٦) وغيره.\n(٤) حسن: تقدم قريبًا.\n(٥) «المدونة» (١/ ٤١)، و«بداية المجتهد» (١/ ٢٤).\n(٦) ضعيف: أخرجه أبو داود (١٥٨) وقال ابن عبد البر: هو حديث لا يثبت وليس له إسناد قائم.\n(٧) ضعيف: أخرجه أبو داود (١٥٧)، والترمذي، وابن ماجه (٥٥٣).","vol":"1","page":150},{"text":"٢ - ما يُروى عن خزيمة بن ثابت قال: «جعل لنا رسول الله ﷺ ثلاثًا، ولو استزدناه لزادنا» (١) يعني المسح على الخفين للمسافر، وهذا لو صح لم تقم به حجة لأنه ظن الصحابي ولم نتعبد به.\n٣ - ما يُروى عن أنس بن مالك أن النبي ﷺ قال: «إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليصلِّ فيهما، وليمسح عليهما، ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة» (٢).\nوهذه كلها أحاديث ضعيفة لا تصلح للاحتجاج بها.\n٤ - أثر عقبة بن عامر أنه قال: خرجت من الشام إلى المدينة، فخرجت يوم الجمعة، ودخلت المدينة يوم الجمعة، فدخلت على عمر بن الخطاب فقال: متى أولجت خفيك في رجليك؟ قلت: يوم الجمعة، قال: وهل نزعتهما؟ قلت: لا، قال: أصبت (٣). وهو ضعيف كذلك، قال البيهقي: قد روينا عن عمر التوقيت، فإما أن يكون رجع إليه حين بلغه عن النبي ﷺ، وإما أن يكون قوله الموافق للسنة الصحيحة المشهورة أولى. اهـ. ولذا قال ابن حزم في «المحلى» (٢/ ٩٣): ولا يصح خلاف التوقيت عن أحد من الصحابة إلا ابن عمر فقط. اهـ.\nبداية مدة المسح: تقرر أن مدة المسح للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، فمتى يبدأ حساب هذه المدة؟ لأهل العلم في هذا أقوال:\nالأول: يبدأ من أول حدث بعد اللبس، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأبي حنيفة وأصحابه، وظاهر مذهب الحنابلة (٤)، قالوا: لأن ما بعد الحدث زمن يستباح فيه المسح، فكان من وقته كبعد المسح.\nالثاني: يبدأ من وقت اللبس، وهو قول الحسن البصري (٥).\nالثالث: أنه يمسح خمس صلوات (أو خمس عشرة للمسافر) لا يمسح أكثر من ذلك، وهو مذهب الشعبي وإسحاق وأبي ثور وغيرهم (٦).\n_________\n(١) ضعيف: أخرجه البيهقي (١/ ٢٨٠).\n(٢) ضعيف: أخرجه البيهقي (١/ ٢٨٠)، والطحاوي (١/ ٤٨)، والدارقطني (٧٢).\n(٣) «المبسوط» (١/ ٩٩)، و«المجموع» (١/ ٤٧٠)، و«المغنى» (١/ ٢٩١)، و«الأوسط» (١/ ٤٤٣).\n(٤) «الإكليل شرح منار السبيل» للشيخ وحيد عبد السلام، نفع الله به (١/ ١٣٦).\n(٥) «المغنى» (١/ ٢٩١)، و«المجموع» (١/ ٤٦٦)، و«الأوسط» (١/ ٤٤٤).\n(٦) «المحلى» لابن حزم (٢/ ٩٥ - وما بعدها).","vol":"1","page":151},{"text":"الرابع: يبدأ من حين يجوز له المسح بعد الحدث سواء مسح أو لم يمسح ولم يتوضأ، بحيث لو مسح بعد ما مضى بعض المدة كان له أن يمسح باقيها فقط، وهو مذهب ابن حزم وقد ناقش أكثر المذاهب، فليراجع (١).\nالخامس: يبدأ من حين أول مسح بعد الحدث (٢): وهو قول أحمد بن حنبل والأوزاعي، واختاره النووي وابن المنذر وابن عثيمين، وهو أرجح الأقوال، لظاهر قول النبي ﷺ: «يمسح المسافر» ولا يمكن أن يصدق عليه أنه ماسح إلا بفعل المسح، ولا يجوز العدول عن هذا الظاهر بغير برها. والله أعلم.\nوعلى هذا، لو أن رجلًا توضأ عند صلاة الظهر، ولبس خفيه الساعة الثانية عشرة مثلًا وبقي على طهارة حتى الساعة الثالثة عصرًا، ثم أحدث ولم يتوضأ إلا الساعة الرابعة -بعد العصر- ومسح على خفيه، فله أن يمسح عليهما حتى الساعة الرابعة عصرًا من اليوم التالي -إن كان مقيمًا- ومن اليوم الرابع إذا كان مسافرًا.\nإذا مسح المقيم ثم سافر:\nمن مسح على خفيه -وهو مقيم- أقل من يوم وليلة، ثم سافر، فللعلماء فيه قولان:\nالأول: له أن يمسح حتى يتم ثلاثة أيام بلياليهن (بما في ذلك ما مسحه وهو مقيم): وهو مذهب الثوري وأبي حنيفة وأصحابه ورواية عن أحمد وبه قال ابن حزم (٣).\nالثاني: له أن يمسح حتى يتم يومًا وليلة ثم يلزمه غسل رجليه إذا توضأ، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق (٤).\nوالأرجح أنه له المسح حتى تمام ثلاث الأيام ولياليهن، لأن هذا الرجل إذا انتهى يوم وليلة وهو مسافر فله أن يتم المدة لظاهر حديث «يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن» والله أعلم.\n_________\n(١) «مسائل أحمد» لأبي داود (١٠)، و«المحلى» (٢/ ٩٥).\n(٢) «اختلاف العلماء» للمروزي (ص ٣١)، و«المغنى» (١/ ٢٩٩)، و«المحلى» (٢/ ١٠٩).\n(٣) «الأم» (١/ ٣٥)، و«اختلاف العلماء» (ص ٣١)، و«الأوسط» (١/ ٤٤٦).\n(٤) «الأوسط» (١/ ٤٤٦).","vol":"1","page":152},{"text":"إذا مسح -وهو مسافر- ثم أقام:\nمن مسح على خفيه وهو مسافر يومًا وليلة أو أكثر ثم قدم الحضر، فلابد أن يخلع خفيه، ويغسل رجليه إذا توضأ، ثم يكون له ما للمقيم.\nوإن كان مسح -وهو مسافر- أقل من يوم وليلة، جاز له إذا قدم الحضر أن يكمل ما تبقى من اليوم والليلة ثم عليه أن يخلعه.\nوقد نقل ابن المنذر إجماع كل من يقول بالتحديد في المسح من أهل العلم على هذا (١).\nشرط المسح على الخفين:\nيشترط لجواز المسح على الخفين أن يلبسهما على طهارة، فعن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي ﷺ ذات ليلة في مسير، فأفرغت عليه من الإداوة، فغسل وجهه وذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: «دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين» فمسح عليهما (٢).\nوالحديث قد جعل الطهارة قبل لبس الخف شرطًا لجواز المسح، والمعلَّق بشرط لا يصح إلا بوجود ذلك الشرط، وقد حمل الجمهور الطهارة على الشرعية في الوضوء (٣).\nفائدة:\nمن توضأ فغسل إحدى رجليه وأدخلها الخف، ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف، فقال مالك والشافعي وأحمد (٤): لا يجوز له إن أحدث أن يمسح عليهما، لأنه لبس الخف قبل تمام الطهارة، فإن نزع الأول ثم لبسه جاز له المسح عندهم وقال أبو حنيفة وأحمد -في إحدى الروايتين- وابن حزم واختاره ابن المنذر وشيخ الإسلام (٥) أنه يجوز له المسح عليهما لصدق أنه أدخل كلًاّ من رجليه وهي طاهرة.\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٢٠٦)، ومسلم (٢٣٢).\n(٢) «فتح الباري» (١/ ٣٧٠) بتصرف.\n(٣) «الموطأ» (١/ ٤٦)، و«الأم» (١/ ٣٣)، و«المغنى» (١/ ٢٨٢).\n(٤) «المبسوط» (١/ ٩٩)، و«الأوسط» (١/ ٤٤٢)، و«مجموع الفتاوى» (٢١/ ٢٠٩)، و«المحلى» (٢/ ١٠٠).\n(٥) «الأم» (١/ ٢٨)، و«مسائل أحمد» لابن هانئ (١/ ١٨)، و«المغنى» (١/ ٢٨٧).","vol":"1","page":153},{"text":"قلت: القول بالجواز لا غبار عليه، إلا أن يدلَّ دليل على أن الطهارة لا تتبعَّض فيتَّجه المنع، وعلى كلٍّ الأحوط إدخالهما في الخفين بعد تمام الوضوء، والله أعلم.\nهل يمسح على الخف المُخرَّق؟\nاشترط أكثر الفقهاء لجواز المسح على الخف أن يكون ساترًا للمحل المفروض غسله في الوضوء، فمنعوا المسح على الخف المخرق لأنه يرى منه مواضع الوضوء التي فرضها الغسل، ولا يجتمع غسل ومسح، فغلب حكم الغسل، وهذا مذهب الشافعي وأحمد (١).\nوقال مالك وأبو حنيفة: يجوز المسح على الخف المخرق ما دام المشي فيه ممكنًا واسمه باقيًا، وهو قول الثوري وإسحاق وأبي ثور وابن حزم واختاره ابن المنذر وابن تيمية (٢) وهو الصواب لأن الإذن بالمسح على الخفين عام يدخل فيه كل ما وقع عليه اسم الخف على ظاهر الأخبار ولا يستثنى خف دون خف إلا بدليل، ولو كان الخرق يمنع من المسح لبينه ﷺ لا سيما مع كثرة فقراء الصحابة في عهده، والغالب أن لا تخلو خفافهم من الخروق.\nمحل المسح وصفته:\nالمشروع في المسح على الخفين أن يمسح ظاهرهما لا باطنهما مرة واحدة لحديث علي بن أبي طالب قال: «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لقد رأيت رسول الله ﷺ يمسح على ظاهر خفيه» (٣).\nوهذا مذهب الثوري والأوزاعي وأحمد وأبي حنيفة وأصحابه (٤) وهو الصواب.\nوقال مالك والشافعي (٥): يمسح ظاهرهما وباطنهما، وإن اقتصر على أعلاه\n_________\n(١) «المدونة» (١/ ٤٤)، و«المبسوط» (١/ ١٠٠)، و«الأوسط» (١/ ٤٤٩)، و«المحلى» (٢/ ١٠٠)، و«مجموع الفتاوى» (٢١/ ١٧٣).\n(٢) صحيح: أخرجه أبو داود (١٦٢)، والدارقطني (٧٣)، والبيهقي (٢/ ١١١)، وانظر «الإرواء» (١٠٣).\n(٣) «اختلاف العلماء» (ص ٣٠)، و«مسائل أحمد» لابن هانئ (١/ ٢١)، و«الأوسط» (١/ ٤٥٣)، و«المحلى» (٢/ ١١١).\n(٤) «نهاية المحتاج» (١/ ١٩١)، و«المدونة» (١/ ٣٩)، و«الخرشى» (١/ ١٧٧).\n(٥) ضعيف أخرجه أبو داود (١٦٥)، والترمذي (٩٧)، وابن ماجه (٥٥٠)، وأحمد (٤/ ٢٥١) وأعلَّه أحمد والبخاري وأبو حاتم والدارقطني وابن حجر.","vol":"1","page":154},{"text":"أجزأ، واستُدل له بحديث المغيرة بن شعبة: «أن رسول الله ﷺ توضأ فمسح أسفل الخف وأعلاه» (١) وهو ضعيف بل الثابت عن المغيرة قوله: «رأيت رسول الله ﷺ مسح على ظهر الخفين» (٢) فلا يكون المسح إلا على أعلى الخف فقط.\nفإن اقتصر على باطن الخف دون أعلاه لم يجزئه المسح، والله أعلم.\nما يبطل به المسح على الخفين:\nتقدم في حديث صفوان بن عسَّال: «كان رسول الله ﷺ يأمرنا إذا كنا سفرًا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم» فعلم أن المسح على الخفين لا يصح إذا حدث أحد الأمور الآتية:\n١ - الجنابة: وغيرها مما يوجب الغُسل، كالطهر من الحيض والنفاس.\n٢ - انقضاء مدة المسح.\n٣ - نزع الخف والإحداث قبل لبسه:\nفإذا نزع خفَّه -ولو قبل انقضاء المدة- ثم أحدث، فلا يجوز أن يلبسه ويمسح عليه، لأنه حينئذ لم يدخل رجله على طهارة.\nفإن حدث شيء من هذه الأمور الثلاثة لم يحل له أن يمسح على خفيه، وإنما يجب عليه إذا أحدث أن يتوضأ ويغسل رجليه ولابد، ثم يكون له أن يلبس خفيه ويمسح كما تقدم.\nتنبيه: بطلان المسح لا يعني انتقاض الوضوء:\nمن كان يمسح على خفيه، ثم خلعهما، ولم يُحدث، فللعلماء في حكمه أربعة أقوال:\nالأول: عليه أن يعيد الوضوء، وهو مذهب النخعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق (٣) والشافعي في القديم قالوا: لأن المسح أقيم مقام الغسل فإذا أزال الممسوح بطلب الطهارة في القدمين فتبطل جميعها لأنها لا تتجزأ.\nالثاني: عليه أن يغسل قدميه فقط، وهو مذهب الثوري وأبي حنيفة وأصحابه وأبي ثور والقول الجديد للشافعي (٤).\n_________\n(١) حسن: أخرجه أبو داود (١٦١)، والترمذي (٩٨) وغيرهما.\n(٢) «اختلاف العلماء» (ص ٣١)، و«مسائل أحمد» لابن هانئ (١/ ١٩)، «المجموع» (١/ ٥٥٧).\n(٣) «اختلاف العلماء» (ص ٣١)، و«الأوسط» (١/ ٤٥٨).\n(٤) «المدونة» (١/ ٤١).","vol":"1","page":155},{"text":"الثالث: عليه أن يغسل قدميه فور خلعه، فإن تأخر أعاد الوضوء: وهو مذهب مالك والليث (١).\nالرابع: ليس عليه وضوء ولا غسل لقدميه، وهو رواية عن النخعي وبه قال الحسن البصري وعطاء وابن حزم واختاره النووي وابن المنذر وابن تيمية (٢)، وهو الصواب: لأنه -والخف عليه- طاهر كامل الطهارة بالسنة الثابتة، ولا يجوز نقض ذلك إذا خلع خفه إلا بحجة من سنة أو إجماع، وليس عند القائلين بإعادة الوضوء أو غسل الرجلين حجة، ويقوي هذا القول ما ثبت عن أبي ظبيان «أنه رأى عليًّا ﵁ بال قائمًا، ثم دعا بماء، فتوضأ ومسح على نعليه، ثم دخل المسجد فخلع نعليه ثم صلى» (٣).\nثم يقاس على من مسح الشعر ثم حلقه فإنهم لا يقولون بإعادة مسح الرأس أو إعادة الوضوء!! وهذا هو الحق في المسألة، فإذا خلع خفيه ولم يُحدث فإن له أن يصلي ما شاء حتى ينتقض وضوؤه والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-31>ثانيًا: المسح على الجوربين والنعلين</span>\n[١] المسح على الجوربين:\nالجورب: هو ما يلبسه الإنسان في قدميه سواء كان مصنوعًا من الصوف أو القطن أو الكتاب أو نحو ذلك، وهو ما يُعرف «بالشراب».\nوللعلماء في حكم المسح على الجوربين ثلاثة أقوال:\nالأول: أنه لا يجوز المسح عليهما إلا أن يكون عليهما نعل جلد: وهو مذهب أبي حنيفة (ثم رجع عنه) ومالك والشافعي (٤)، قالوا: لأن الجورب لا يسمى خفًّا فلا يأخذ حكمه، ولا يثبت في المسح على الجوربين حديث (!!).\nالثاني: يجوز المسح عليهما بشرط أن يكونا صفيقين ساترين محل الفرض: وهو مذهب الحسن وابن المسيب وأحمد، وفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة (٥).\n_________\n(١) «المحلى» (٢/ ١٠٥)، و«الأوسط» (١/ ٤٦٠)، و«المجموع» (١/ ٥٥٨)، و«الاختيارات» ٠ص ١٥).\n(٢) إسناده صحيح: أخرجه البيهقي (١/ ٢٨٨)، والطحاوي (١/ ٥٨)، وانظر «تمام المنة» (ص ١١٥).\n(٣) «المبسوط» (١/ ١٠٢)، و«المدونة» (١/ ٤٠)، و«الأم» (١/ ٣٣)، و«الأوسط» (١/ ٤٦٥).\n(٤) «مسائل أحمد» لابن هانئ (١/ ٢١)، و«الأوسط» (١/ ٤٦٤)، و«المجموع» (١/ ٥٤٠)، و«فتح القدير» (١/ ١٥٧).\n(٥) «المحلى» (٢/ ٨٦)، و«المسائل الماردينية» (ص ٥٨)، و«مجموع الفتاوى» (٢١/ ١٨٤)، و«الممتع» (١/ ١٩٠)، و«أضواء البيان» (٢/ ١٨، ١٩) وفيه بحث نفيس.","vol":"1","page":156},{"text":"الثالث: يجوز المسح على الجوربين مطلقًا ولو كانا رقيقين: وهو ظاهر مذهب ابن حزم وابن تيمية، واختاره ابن عثيمين والعلامة الشنقيطي (١)، وهو الراجح. واستدل أصحاب القولين الأخيرين على جواز المسح على الجوربين بما يلي:\n١ - حديث المغيرة بن شعبة: «أن رسول الله ﷺ توضأ ومسح على الجوربين والنعلين» (٢).\n٢ - عن الأزرق بن قيس قال: «رأيت أنس بن مالك أحدث فغسل وجهه ويديه ومسح على جوربين من صوف، فقلت: أتمسح عليهما؟ قال: إنهما خفان، ولكن من صوف» (٣).\nفصرَّح أنس ﵁ بأن الخف أعم من أن يكون من جلد، وهو صحابي من أهل اللغة.\n٣ - أنه قد قال بالمسح على الجوربين من الصحابة أحد عشر صحابيًا منهم عمر وابنه عبد الله وعلي وابن مسعود وأنس وغيرهم، وليس لهم مخالف في عصرهم، فكان إجماعًا، ثم منع الجمهور المسح على الجوربين الرقيقين لأنهما غير ساترين لمحل الفرض، وقد تقدم أن هذا ليس بشرط -على التحقيق- قياسًا على الخف المخرق، ولأن غالب ما يلبس اليوم من الجوارب الرقيقة نسبيًّا، فاشتراط هذه الشروط يناقض مقصود الشارع من التوسعة بالتضييق والجرح، والله أعلم.\nفائدة: يدخل في معنى الجورب: اللفائف التي تُلف على القدمين لعذر، فهذه يشق حلُّها، فله أن يمسح عليها كما اختاره شيخ الإسلام.\nوأحكام المسح على الجوربين هي نفس أحكام المسح على الخفين.\nإذا لبس جوربًا فوق جورب: هذا له حالات:\n١ - إذا توضأ ثم لبس جوربين، فإن له -إذا أحدث- أن يمسح على الأعلى منهما، وهذا مذهب الحنفية والراجح عند المالكية والحنابلة والقول القديم للشافعي وخالفهم في الجديد (٤).\n_________\n(١) صححه الألباني: أخرجه أبو داود (١٥٩)، والترمذي (٩٩)، وأحمد (٤/ ٢٥٢) وهو متكلم فيه، وانظر «الإرواء» (١٠١).\n(٢) صححه أحمد شاكر: أخرجه الدولابي في «الكنى» (١/ ١٨١).\n(٣) «حاشية ابن عابدين» (١/ ١٧٩)، و«جواهر الإكليل» (١/ ٢٤)، و«روضة الطالبين» (١/ ١٢٧)، وكلامهم هناك على الخفاف والحكم واحد.\n(٤) وصرح بهذا الحنابلة كما في «كشاف القناع» (١/ ١١٧ - ١١٨).","vol":"1","page":157},{"text":"٢ - إذا توضأ ولبس جوربين، ثم مسح عليهما، ونزع الأعلى بعد المسح، جاز له إتمام المدة بالمسح على الأسفل، لأنه يصدق عليه أنه أدخل رجليه طاهرتين.\n٣ - إذا توضأ ولبس جوربًا، ولم يُحدث حتى لبس عليه آخر، مسح على أيهما شاء (١).\n٤ - إذا توضأ ولبس جوربًا واحدًا ومسح عليه ثم لبس عليه آخر -فإن كان على طهارة- صح أن يمسح على الأعلى، لأنه يصدق عليه أنه أدخل رجليه طاهرتين (٢)، وإن كان أحدث ثم لبس الآخر لم يجز له المسح على الأعلى بل يجوز على الأسفل.\n[٢] المسح على النعلين:\nوقد تقدم حديث المغيرة بن شعبة «أن رسول الله ﷺ توضأ ومسح على الجوربين والنعلين» (٣) وهو -على القول بصحته- يحتمل أمرين:\n١ - أن يكون لَبِس النعلين فوق الجوربين، ومسح عليهما، فيكون حكمهما معًا كما تقدم في لبس جورب فوق جورب أو خف فوق خف.\n٢ - أن يكون المغيرة رأى النبي ﷺ يمسح مرة على الجوربين وأخرى على النعلين، فيكون دليلًا على جواز المسح على النعلين ولو بدون جوربين، وهذا وإن كان بعيدًا بعض الشيء إلا أنه يستدل على جواز ذلك بما تقدم في حديث أبي ظبيان «أن علي بن أبي طالب توضأ ومسح على نعليه ثم دخل المسجد، فخلع نعليه، ثم صلى ...» (٤) وليس فيه ذكر الجوربين.\nوربما يتأيد جواز المسح على النعلين -كذلك- بأن لا يشترط أن يكون الممسوح عليه ساترًا لمحل الفرض على التحقيق، والله أعلم.\n_________\n(١) صرح بهذا الحنابلة كما في «كشاف القناع» (١/ ١١٧ - ١١٨) بأنه لا يمسح، قال: «لأن الخف الممسوح بدل عن غسل ما تحته، والبدل لا يجوز له بدل آخر، بل يمسح على الأسفل لأن الرخصة تعلقت به»!! قلت: في هذا نظر، لأن للمسألة ضابطًا واحدًا هو أن يدخل رجليه طاهرتين، وهذا حاصل ولو بالمسح على الأسفل قبل لبس الأعلى ويستباح به الصلاة.\n(٢) تقدما قريبًا.\n(٣) تقدما قريبًا.\n(٤) «مسائل أبي داود» (٨)، و«المغنى» (١/ ٣٠٠)، و«المجموع» (١/ ٤٠٦)، و«الأوسط» (١/ ٤٦٨)، و«المحلى» (٢/ ٥٨)، و«مجموع الفتاوى» (٢١/ ١٨٤).","vol":"1","page":158},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-32>ثالثًا: المسح على غطاء الرأس:</span>\n١ - المسح على العمامة في الوضوء:\nيجوز المسح على العمامة -بدل مسح الرأس- في الوضوء مطلقًا وهو مذهب أحمد وإسحاق وأبي ثور والأوزاعي وابن حزم وابن تيمية، وهو قول أبي بكر وعمر وأنس وغيرهم من الصحابة (١)، فقد ثبت عن النبي ﷺ ذلك:\nفعن عمرو بن أمية الضمري قال: «رأيت رسول الله ﷺ مسح على الخفين والعمامة». ومثله عن المغيرة بن شعبة (٢)، وعن بلال قال: «رأيت رسول الله ﷺ مسح على الخفين والخمار» (٣) والخمار: غطاء الرأس، والمراد: العمامة.\nبينما ذهب أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي (٤) إلى أنه لا يمسح على العمامة وحدها، بل يمسح عليها مع الناصية، فتكون الناصية هي الفرض والعمامة فضلًا، بناء على تجويزهم مسح بعض الرأس!! لكن قال الشافعي: إن صح حديث المسح على العمامة فبه أقول، وقد صح بلا ريب فهو قوله.\nواحتج المانعون من المسح على العمامة بحديث جابر بن عبد الله قال: «رأيت النبي ﷺ حسر العمامة عن رأسه ومسح على ناصيته» (٥) ولم أجده مسندًا!!\nوبحديث المغيرة: «أن النبي ﷺ مسح على عمامته وعلى الناصية والخفين» (٦).\nقلت: والراجح أنه يجوز مطلقًا المسح على العمامة لثبوت الأخبار به عن النبي ﷺ ولعمل الخليفتين من بعده به، ولأنه ليس عند المانعين حجة معتبرة (٧)، وإن كان الأولى أن يمسح جزءًا من الناصية مع العمامة خروجًا من الخلاف، والله أعلم.\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٢٠٥).\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٢٧٥).\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم (٢٨٥).\n(٤) «حاشية ابن عابدين» (١/ ١٨١)، و«حاشية الدسوقي» (١/ ١٦٤)، و«المجموع» (١/ ٤٠٧).\n(٥) لم أهتد إليه: ولا يوجد في شيء مما لدى من كتب الحديث، وقد ذكره ابن المنذر (١/ ٤٦٩) بدون إسناد.\n(٦) صحيح: تقدم في «الوضوء».\n(٧) انظر حججهم والرد عليها في «المحلى» (٢/ ٦١).","vol":"1","page":159},{"text":"٢ - مسح المرأة على الخمار:\nقال شيخ الإسلام: «إن خافت المرأة من البرد ونحوه، مسحت على خمارها، فإن أم سلمة كانت تمسح على خمارها، وينبغي أن تمسح مع هذا بعض شعرها، وأما إذا لم يكن بها حاجة إلى ذلك، ففيه نزاع بين العلماء» اهـ (١).\nقلت: فذهب الحنفية ومالك والشافعي والحنابلة -في رواية (٢) - إلى أنه لا يجوز، لما يُروى عن عائشة أنها أدخلت يدها تحت الخمار، ومسحت برأسها، وقالت: «بهذا أمرني رسول الله ﷺ» (٣).\nقالوا: ولأنه ملبوس لرأس المرأة ولا مشقة في نزعه فلم يجز المسح عليه.\nوذهب الحسن البصري إلى جواز المسح على الخمار، وهو قول عند الحنابلة -لكنهم اشترطوا أن تكون خُمر النساء مدارة تحت الحلوق!! - قياسًا على العمامة إذ الخمار ملبوس للرأس معتاد.\nقلت: لو صح حديث عائشة لكان حاسمًا في المنع، وإلا فالقياس على العمامة متجه، والأحوط أن تمسح مع الخمار مقدَّم رأسها والله أعلم.\n٣ - المسح على القلنسوة (الطاقية) في الوضوء:\nذهب جمهور العلماء إلى أ، هـ لا يجوز المسح -في الوضوء- على القلنسوة بدلًا من الرأس، لأن الفرض مسح الرأس، وعُدل عنه في العمامة لمشقة نزعها عند الجمهور أو للنص عند أحمد.\nوذهب ابن حزم وابن تيمية (٤) والمحققون من أهل العلم إلى جواز المسح على القلنسوة، لأنه لما مسح رسول الله ﷺ على العمامة أو الخمار، علمنا أن مباشرة الرأس بالماء ليس فرضًا، فأي شيء لبس على الرأس جاز المسح عليه، وإن لم يكن ساترًا لمحل الفرض، ولو لم يشق نزعه، وهو الصواب والله أعلم.\nفائدة لا يشترط لبس أغطية الرأس على طهارة لجواز المسح عليها: فلا تقاس على الخفين، لعدم العلة الجامعة بينهما، وإنما نص رسول الله ﷺ في لبس\n_________\n(١) «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٢١٨).\n(٢) «المدونة» (١/ ٤٢)، و«الأم» (١/ ٢٦)، و«البدائع» (١/ ٥)، و«المغنى» (١/ ٣٠٥).\n(٣) لم أقف عليه: وإنما ذكره الكاساني في «البدائع» (١/ ٥) ولم أره في شيء من كتب الحديث!!.\n(٤) «المحلى» (٢/ ٥٨)، و«مجموع الفتاوى» (٢١/ ١٨٤ - ١٨٧، ٢١٤).","vol":"1","page":160},{"text":"الخفين على الطهارة، ولم ينص على ذلك في العمامة والخمار، ولو وجب لبيَّنه ﷺ (١).\nقلت: هذا، على أن الخفين بدل عما فرضه الغَسل، وأما الرأس ففرضه المسح، وما كان على الرأس فآخذ حكمه، فافترقا، والله أعلم.\nولا توقيت ولا تحديد لمدة المسح على أغطية الرأس: لعدم صحة القياس على مسح الخفين، وقد مسح رسول الله ﷺ على العمامة والخمار ولم يوقت في ذلك وقتًا وهذا مروي عن عمر بن الخطاب ﵁ (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-33>رابعًا: المسح على الجَبيرَة</span>\nالجبيرة: عيدان تجبر بها العظام المكسورة لتتماسك، وقد استعيض عنها في هذه الأيام بالجبس.\nومن كان على أحد أعضاء الوضوء -كالذراعين أو الرجلين- جبيرة، فإنه يجوز له أن يمسح عليها عند جمهور العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم (٣)، واستدلوا بما يلي:\n١ - حديث جابر في الذي أصابته الشجة، وقول النبي ﷺ: «إنما يكفيه أن يعصب على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها» (٤) وهو ضعيف.\n٢ - قول ابن عمر: «من كان له جرح معصوب عليه، توضأ ومسح على العصائب، ويغسل ما حول العصائب» (٥) ولا يُعلم لابن عمر مخالف من الصحابة.\n٣ - القياس على المسح على الخفين، فإن المسح عليهما لغير ضرورة جائز، فكيف بالجبيرة وهي ضرورة فهي أولى.\nوذهب ابن حزم إلى أن من كانت عليه جبيرة فليس عليه أن يمسح عليها، وأنه يسقط حكم ذلك المكان (٦).\n_________\n(١) «المحلى» (٢/ ٦٤).\n(٢) «المحلى» (٢/ ٦٥).\n(٣) «شرح فتح القدير» (١/ ١٤٠)، و«المدونة» (١/ ٢٣)، و«المغنى» (١/ ٢٠٣)، و«المجموع» (٢/ ٣٢٧).\n(٤) ضعيف: أخرجه أبو داود (٢٣٦) وغيره، وانظر «الإرواء» (١٠٥).\n(٥) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١٢٦)، والبيهقي (١/ ٢٢٨).\n(٦) «المحلى» (٢/ ٧٤).","vol":"1","page":161},{"text":"قلت: هذا لأنه يضعِّف أحاديث المسح على العصائب، ولا يرى القياس حجة!! وهذه الأحاديث لا تصح كما قال، وأما القياس فلا شك أنه حجة إذا تحققت أركانه وشروطه، لكن قد يقال إن القياس هنا فاسد لاختلاف حكم الفرع عن الأصل، فهو قياس واجب (المسح على الجبيرة عند الجمهور) على مباح (المسح على الخفين فيتألق حينئذٍ مذهب ابن حزم والله أعلم.\nفوائد:\n١ - المسح على الجبيرة -يجزئ في الوضوء والغُسل على سواء: لأن الجبيرة ضرورة فلا يفرق فيها بين الحدث الأصغر والأكبر، بخلاف المسح على الخفين فإنه رخصة.\n٢ - لا يشترط وضع الجبيرة على طهارة ولا التوقيت:\nلا يشترط أن توضع الجبيرة على طهارة لأن هذا ينافي مقصد الشرع في إباحة المسح من رفع الحرج والمشقة، ولأن حال الجبيرة اضطرار يأتي مفاجأة بخلاف الخفين، ثم لعدم النص أو الإجماع.\nوكذلك لا توقيت للمسح عل الجبيرة بل متى نزعت أو برئ العضو لم يجز المسح.\n٣ - اللفائف الطبية على أعضاء الوضوء لها حكم الجبيرة: كما حققه شيخ الإسلام (١).\nالغُسْل\nتعريفه: المراد بالغُسل: فعل الاغتسال، وهو لغة: سيلان الماء على الشيء، والغُسل شرعًا: إفاضة الماء الطهور على جميع البدن على وجه مخصوص (٢).\nمُوجبِات الغُسل: وهي الأمور التي توجب الغُسل على الصفة الشرعية التي تأتي فيما بعد:\n[١] خروج المَنيِّ -على وجه الصحة- في اليقظة أو النوم:\nلقوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ (٣). وقوله سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُوا﴾ (٤).\n_________\n(١) «مجموع الفتاوى» (٢١/ ١٨٥).\n(٢) «كشاف القناع» (١/ ١٥٨).\n(٣) سورة المائدة، الآية: ٦.\n(٤) سورة النساء، الآية: ٤٣.","vol":"1","page":162},{"text":"وعن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ قال: «إنما الماء من الماء» (١) والمراد: أن الاغتسال (بالماء) يكون إذا أنزل (الماء) وهو المني.\nوقال النبي ﷺ لعليٍّ: «إذا فَضَخْتَ الماء فاغتسل» (٢) وفي لفظ: «إذا حذفت» ولا يكون بهذه الصفة إلا إذا خرج بشهوة كما قال الله تعالى: ﴿خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ﴾ (٣).\nوعن أم سلمة ﵂ قالت: «جاءت أم سليم -امرأة أبي طلحة- إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غُسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله ﷺ: «نعم، إذا رأت الماء» (٤) وهو دالٌّ على أنه لا يشترط للغسل من الاحتلام أن يخرج بشهوة ودفق، بل إذا رأى المني في ثوبه وجب الغسل وإلا فلا غسل عليه وإن ذكر أنه احتلم، لحديث عائشة قالت: سئل رسول الله ﷺ عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامًا؟ فقال: «يغتسل» وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل؟ فقال: «لا غُسل عليه» (٥).\nتنبيهان:\n١ - المرأة في كل ما تقدم كالرجل سواء بسواء.\n٢ - من سال منه المني بلا شهوة: لمرض أو برد أو نحوه، فلا غسل عليه في أصح قولي العلماء وهو مذهب الجمهور، خلافًا للشافعي وابن حزم.\nوقد أجمع العلماء (٦) على إيجاب الغسل بخروج المني بشهوة -في اليقظة- وبالاحتلام مع خروج المني، إلا ما يُروى عن إبراهيم النخعي أنه كان لا يرى على المرأة الغسل من الاحتلام، قال الشوكاني: ما أظنها تصح الرواية عنه، ولو صحت لكان قوله مخالفًا لإجماع من قبله من المسلمين، ومن بعده. اهـ.\n[٢] التقاء الختانين ولو من غير إنزال: فإذا غابت حشفة ذكر الرجل في فرج المرأة فقد وجب عليهما الغسل أنزلا أو لم ينزلا، لحديث أبي هريرة عن النبي\n_________\n(١) صحيح: أخرجه مسلم (٣٤٣)، وأبو داود (٢١٤).\n(٢) صحيح: أخرجه أبو داود (٢٠٦)، والنسائي (١٩٣)، وأحمد (١/ ٢٤٧) وأصله في «الصحيحين».\n(٣) سورة الطارق، الآية: ٦.\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٢٨٢)، ومسلم (٣١٣).\n(٥) صحيح: أخرجه الترمذي (١١٣)، وأبو داود (٢٣٣).\n(٦) «المجموع» (١/ ١٣٩)، و«بداية المجتهد» (١/ ٥٨)، و«السيل الجرار» (١/ ١٠٤).","vol":"1","page":163},{"text":"ﷺ قال: «إذا جلس بين شُعبها الأربع، ثم جهدها فقد وجب الغسل [وإن لم ينزل]» (١).\nوعن عائشة ﵂: أن رجلًا سأل رسول الله ﷺ عن الرجل يجامع أهله ثم يَكْسَل: هل عليهما غسل؟ -وعائشة جالسة- فقال رسول الله ﷺ: «إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل» (٢).\nقال النووي: «وهذا لا خلاف فيه اليوم، وقد كان فيه خلاف لبعض الصحابة، ومن بعدهم، ثم انعقد الإجماع على ما ذكرناه» اهـ.\nقلت: أما خلاف الصحابة في هذه المسألة فمنه حديث زيد بن خالد «أنه سأل عثمان بن عفان فقال: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يُمْن؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره، قال عثمان: سمعته من رسول الله ﷺ، فسألت عند ذلك عليَّ بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب ﵃ فأمروه بذلك» (٣).\nوذهب داود الظاهري إلى عدم وجوب الغسل إن لم ينزل لحديث: «إنما الماء من الماء» (٤).\nوحديث أبي سعيد أن النبي ﷺ قال لرجل: «إذا أُعجلت -أو: قحطت- فعليك الوضوء» (٥).\nفأما هؤلاء الصحابة فقد ثبت عنهم الرجوع عن القول بعدم إيجاب الغسل (٦).\nوأما قول داود فقد خالف فيه الجماهير من أصحاب النبي ﷺ والفقهاء من التابعين ومن بعدهم فرأوا أن حديث «الماء من الماء» وما في معناه كان في أول الإسلام ثم نسخ، قال الترمذي (١/ ١٨٥): «وهكذا روى غير واحد من أصحاب النبي ﷺ منهم أبي بن كعب (٧) ورافع بن خديج والعمل على هذا عند أكثر\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٢٩١)، ومسلم (٣٤٨) والزيادة له.\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٣٥٠).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٢٩٢)، ومسلم (٣٤٧).\n(٤) صحيح: أخرجه مسلم (٣٤٣) وقد تقدم.\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (١٨٠)، ومسلم (٣٤٥).\n(٦) انظر الآثار عنهم في «جامع أحكام النساء» لشيخنا، حفظه الله (١/ ٨٩، ٩٠).\n(٧) حديث أبي صحيح بطرقه كما بيَّنه شيخنا أبو عمير الأثري -أمتع الله بحياته- في «شفاء العيي بتحقيق مسند الشافعي» (١٠٠).","vol":"1","page":164},{"text":"أهل العلم، وعلى أنه إذا جامع امرأته في الفرج وجب عليهما الغسل وإن لم ينزل» اهـ.\nفوائد (١):\n١ - إذا مس ذكره الرجل فرج المرأة دون إيلاج فيه، فليس عليهما غسل بالاتفاق (٢) وعن إبراهيم النخعي أنه سئل عن الرجل يجامع امرأته في غير الفرج فينزل الماء؟\nقال: «يغتسل هو ولا تغتسل هي، ولكن تغسل ما أصاب منها» (٣).\n٢ - إذا باشر الرجل زوجته، وأدخل ما دون الحشفة، فنزل منيُّه في فرجها، ولم تُمنِ هي، لم يلزمها الغسل.\nقال النووي: «إذا استدخلت المرأة المني في فرجها أو دُبرها، ثم خرج منها لم يلزمها الغُسل، هذا هو الصواب الذي قطع به الجمهور» اهـ (٤).\n٣ - إذا جامع الرجل زوجته ثم اغتسلت، وبعد ذلك خرج من فرجها ماء الرجل، فلا يلزمها الغسل، أما هل يلزمها الوضوء؟ يلزمها الوضوء على قول الجمهور (٥) لأنه خارج من أحد السبيلين -وإن كان طاهرًا- وقال ابن حزم (٦):\nالوضوء إنما يجب عليها من حدثها لا من حدث غيرها، وخروج ماء الرجل من فرجها ليس إنزالًا منها ولا حدثًا منها فلا غسل عليها ولا وضوء. اهـ.\nقلت: أما قاعدة الوضوء من كل خارج من السبيلين فهي غير مسلَّمة كما تقدم، على أن مجرى المني من المرأة غير مجرى البول، فيظهر مذهب ابن حزم، إلا أنه يُحترز من أن يخالط هذا المني مذي المرأة، فالأحوط أن تتوضأ والله أعلم.\n٤ - إذا جامع زوجته الصغيرة -التي لم تحض- أو كان الواطئ للمرأة صغيرًا\n_________\n(١) من كتابي «فقه السنة للنساء» (ص ٤٦).\n(٢) «المغنى» لابن قدامة (١/ ٢٠٤).\n(٣) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٩٧١)، وانظر آثارًا نحوه عن بعض السلف في «جامع أحكام النساء» (١/ ٩٥).\n(٤) «المجموع (٢/ ١٥١)، وانظر «المحلى» (٢/ ٧).\n(٥) «المجموع (٢/ ١٥١).\n(٦) «المحلى (٢/ ٦).","vol":"1","page":165},{"text":"لم يبلغ فإنه يلزمها أيضًا الغسل، كما قال الإمام أحمد: «تُرى عائشة حين كان يطؤها النبي ﷺ لم تكن تغتسل؟!!» اهـ (١).\n٥ - إذا دعا الرجل زوجته إلى الجماع، فليس لها أن تمنعه من هذا بحجة عدم وجود الماء للاغتسال، قال شيخ الإسلام في «الفتاوى» (٢١/ ٤٥٤): «وليس للمرأة أن تمنع زوجها الجماع، بل يجامعها، فإن قدرت على الاغتسال وإلا تيممت وصلت» اهـ.\n[٣]، [٤] الحيض والنفاس: وهما سببان موجبان للغُسل، لكن لما كان الاغتسال من السبب لا يتم إلا بعد انقطاعه والفراغ منه، وجب الغسل بعد انقطاع الحيض والنفاس.\nفعن عائشة أن النبي ﷺ قال لفاطمة بنت أبي حبيش: «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلِّي» (٢).\nوالنفاس كالحيض بالإجماع، ثم إنه قد ثبت عن النبي ﷺ التعبير بالنفاس عن الحيض والعكس.\nوستأتي أحكام الحيض والنفاس مفصلة، إن شاء الله.\n[٥] إسلام الكافر:\nللعلماء في حكم اغتسال الكافر إذا أسلم ثلاثة أقوال:\nالأول: يجب الغُسل على الكافر مطلقًا: وهو مذهب مالك وأحمد وأبي ثور وابن حزم واختاره ابن المنذر والخطابي (٣) واستدلوا بما يلي:\n١ - حديث قيس بن عاصم «أنه لما أسلم أمره النبي ﷺ أن يغتسل بماء وسدر» (٤) والأصل في الأمر الوجوب.\n٢ - ما في حديث أبي هريرة في إسلام ثمامة بن أثال من قول النبي ﷺ: «اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل» (٥).\n_________\n(١) «المغنى» (١/ ٢٠٦).\n(٢) صحيح: وسيأتي تخريجه في «الحيض».\n(٣) «مواهب الجليل» (١/ ٣١١)، و«المغنى» (١/ ١٥٢)، و«المجموع» (٢/ ١٧٥)، و«المحلى» (٢/ ٤).\n(٤) صحيح: أخرجه أبو داود (٣٥٥)، والترمذي (٦٠٥)، والنسائي (١/ ١٠٩) وانظر «المشكاة» (٥٤٣).\n(٥) صحيح: أخرجه أحمد (٢/ ٣٠٤)، وابن خزيمة (٢٥٢)، وأصله في الصحيحين بدون الأمر بالغسل وانظر «الإرواء» (١٢٨).","vol":"1","page":166},{"text":"٣ - قصة إسلام أسيد بن حضير وفيها أنه سأل مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة: كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ فقالا: «تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلي ....» الحديث (١).\nالثاني: يستحب الغسل للكافر، إلا إذا كان على جنابة قبل إسلامه فيجب الغُسل: وهو مذهب الشافعي وقول عند الحنفية (٢).\nالثالث: لا يجب عليه الغُسل مطلقًا: وهو مذهب أبي حنيفة (٣).\nواستدل الفريقان بما يلي:\n١ - قوله تعالى: ﴿قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ﴾ (٤).\n٢ - حديث عمرو بن العاص مرفوعًا: «الإسلام يهدم ما قبله» (٥).\nوفي الاستدلال بالآية والحديث نظر: فالمراد بهما غفران الذنوب، فقد أجمعوا على أن الذي أسلم لو كان عليه دين أو قصاص لا يسقط بإسلامه، ولأن إيجاب الغسل ليس مؤاخذة وتكليفًا بما وجب في الكفر، بل هو إلزام شرط من شروط الصلاة في الإسلام فإنه جنب، والصلاة لا تصح من الجنب، ولا يخرج بإسلامه عن كونه جنبًا (٦).\n٣ - قالوا: أسلم خلق كثير لهم الزوجات والأولاد، ولم يأمرهم النبي ﷺ بالغسل وجوبًا، ولو وجب لأمرهم به.\nوفيه نظر: «فالظاهر الوجوب لأن أمر البعض قد وقع به التبليغ، ودعوى عدم الأمر لمن عداهم لا يصلح متمسكًا لأن غاية ما فيها عدم العلم بذلك، وهو ليس علمًا بالعدم» (٧). فالأرجح أنه يجب على الكافر -سواء كان أصليًّا أو مرتدًّا- إذا أسلم أن يغتسل مطلقًا، ومما يشعر بأن الاغتسال عند الدخول في الإسلام كان\n_________\n(١) إسناده صحيح: أخرجه الطبري في «التاريخ» (١/ ٥٦٠)، وابن هشام في «السيرة» (٢/ ٢٨٥).\n(٢) «المجموع» (١/ ١٧٤)، و«الأم» (١/ ٣٨) و«ابن عابدين» (١/ ١٦٧).\n(٣) «المبسوط» و«شرح فتح القدير» (١/ ٥٩).\n(٤) سورة الأنفال، الآية: ٣٨.\n(٥) صحيح: أخرجه مسلم (١٢١) من حديث عمرو بن العاص.\n(٦) «المجموع» (٢/ ١٧٤).\n(٧) «نيل الأوطار» (١/ ٢٨١).","vol":"1","page":167},{"text":"مشهورًا عند الصحابة ما في قصة إسلام أمَّ أبي هريرة: «أنها اغتسلت ولبست درعها ...» (١) وقصة إسلام أسيد بن حضير التي تقدمت. والله أعلم.\n[٦] صلاة الجمعة: فإن غُسل الجمعة واجب يأثم تاركه في أصح قولي العلماء، وبه قال أبو هريرة وعمار بن ياسر وأبو سعيد الخدري، والحسن، وهو رواية عن مالك وأحمد وهو مذهب ابن حزم (٢). لما يأتي:\n١ - حديث أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ قال: «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم» (٣).\n٢ - حديث ابن عمر أن النبي ﷺ قال: «من جاء منكم إلى الجمعة فليغتسل» (٤).\n٣ - حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يومًا، يغسل رأسه وجسده» (٥).\n٤ - حديث ثوبان أن النبي ﷺ قال: «حق على كل مسلم السواك، وغسل يوم الجمعة، وأن يمس من طيب أهله إن كان» (٦).\n٥ - حديث حفصة أن النبي ﷺ قال: «على كل محتلم رواح الجمعة، وعلى من راح الجمعة أن يغتسل» (٧).\n٦ - وعن ابن عمر قال: «أُمرنا بالاغتسال يوم الجمعة، وأن لا نتوضأ من موطأ» (٨).\nقالوا: وجعل ما صرح النبي ﷺ بأنه حق لله على كل مسلم وأنه واجب على كل محتلم، ليس واجبًا ولا هو حق بمثل هذه الأدلة الآتية، فهذا أمر تقشعر منه الجلود!! (٩).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه مسلم (٢٤٩١)، وأحمد (٧٩١١).\n(٢) «المحلى» (٢/ ١٢)، و«الأوسط» (٤/ ٤٣).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٨٧٩)، ومسلم (٨٤٦).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٢/ ٦)، ومسلم (٨٤٤).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٢/ ٣١٨)، ومسلم (٨٤٩).\n(٦) صحيح: أخرجه أحمد (٤/ ٣٤)، وانظر «الصحيحة» (١٧٩٦).\n(٧) صحيح: أخرجه أبو داود (٣٣٨)، والنسائي (٣/ ٨٩)، وأحمد (٣/ ٦٥).\n(٨) إسناده حسن: أخرجه أبو بكر المروزي في «الجمعة وفضلها».\n(٩) نحوه في «المحلى» (٢/ ١٢).","vol":"1","page":168},{"text":"بينما ذهب جمهور العلماء ومعهم ابن مسعود وابن عباس من الصحابة إلى أن غسل الجمعة مستحب وليس بواجب، ومن أهم ما استدلوا به:\n١ - حديث سمرة بن جندب مرفوعًا: «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل» (١) وهذا أصرح ما استدلوا به لكنه ضعيف على الراجح.\n٢ - حديث أبي هريرة مرفوعًا: «من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ...» (٢) قالوا: لو كان الغسل للجمعة واجبًا لما اقتصر النبي ﷺ على ذكر الوضوء.\nوقد أجاب عنه الحافظ في «الفتح» (٢/ ٤٢٢) فقال: «ليس فيه نفي الغسل، وقد ورد من وجه آخر في الصحيح بلفظ: «من اغتسل» فيحتمل أن يكون ذكر الوضوء لمن تقدم غسله على الذهاب، فاحتاج إلى إعادة الوضوء» اهـ.\nقلت: ولهم أدلة أخرى استقصيتها وناقشتها دليلًا دليلًا في كتابي «اللمعة في آداب وأحكام الجمعة» وخلاصة المسألة أن أدلة الموجبين أصح سندًا وأقوى دلالة وأحوط عملًا، والله أعلم.\n[٧] الموت: وهو من أسباب وجوب الغُسل لكن ليس على الميت وإنما على من حضره من المسلمين، وسيأتي تفصيله في موضعه من «كتاب الجنائز» إن شاء الله.\nالأغسال المُسْتَحَبَّة:\n١ - الاغتسال للعيدين: وقد ورد عن الفاكه بن سعد: «أن النبي ﷺ كان يغتسل يوم الفطر والأضحى» (٣) لكنه ضعيف.\nلكن ربما يستدل على استحباب ذلك بأنه ثابت عن علي بن أبي طالب وابن عمر: فعن زادذان أن رجلًا سأل عليًّا ﵁ عن الغسل؟ فقال: «اغتسل كل يوم إن شئت، فقال: لا، الغسل الذي هو الغسل؟ قال: «يوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم النحر، ويوم الفطر» (٤).\n_________\n(١) ضعيف: أخرجه أبو داود ٣٥٤)، والنسائي (٣/ ٩٤)، والترمذي (٤٩٧)، وغيرهم وله طرق استقصيتها وتكلمت عليها في «اللمعة في آداب وأحكام الجمعة» وقد حسنَّه العلامة الألباني.\n(٢) إسناده صحيح: أخرجه مسل (٨٥٧)، والترمذي (٤٩٨) وغيرهما.\n(٣) ضعيف جدًّا: أخرجه ابن ماجه (١٣١٦).\n(٤) إسناده صحيح: أخرجه الشافعي في «مسنده» (١١٤)، ومن طريقه البيهقي (٣/ ٢٧٨).","vol":"1","page":169},{"text":"وعن نافع: «أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى» (١).\n٢ - الاغتسال بعد الإفاقة من الإغماء: لأن النبي ﷺ «اغتسل من الإغماء» (٢) وذلك كان في مرض موته ﷺ وقد نُقل الإجماع على استحبابه، وقاس العلماء الإفاقة من الجنون على الإغماء.\n٣ - الاغتسال للإحرام بالحج أو العمرة: لحديث زيد بن ثابت أنه: «رأى النبي ﷺ تجرَّدَ لإهلاله واغتسل» (٣).\nوتغتسل المرأة ولو كانت حائضًا أو نفساء، لأمر النبي ﷺ لأسماء بنت عميس -حينما ولدت في الحج- بالغُسل (٤)، وسيأتي في «الحج».\n٤ - الغسل لدخول مكة: لحديث ابن عمر: «أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارًا، ويذكر عن النبي ﷺ أنه فعله» (٥).\n٥ - الاغتسال عند كل جماع إذا تعدد: لحديث أبي رافع: أن النبي ﷺ طاف ذات ليلة على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، قال: فقلت: يا رسول الله ألا تجعله واحدًا؟ قال: «هذا أزكى وأطيب وأطهر» (٦).\n٦ - الاغتسال بعد تغسيل الميت (إن صَحَّ الحديث):\nفقد ورد من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «من غسَّل ميتًا فليغتسل» (٧).\n٧ - اغتسال المستحاضة لكل صلاة: وقد ورد أمر المستحاضة بالغسل عند كل صلاة في جملة من الأحاديث الضعيفة (٨).\n_________\n(١) إسناده صحيح: أخرجه مالك (٤٢٦)، وعنه الشافعي في «الأم» (١/ ٢٣١).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٦٨٧)، ومسلم (٤١٨) في حديث طويل عن عائشة.\n(٣) حسن: أخرجه الترمذي (٨٣١)، وانظر «الإرواء» (١٤٩).\n(٤) صحيح: وسيأتي في «الحج».\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (١٥٧٣)، ومسلم (١٢٥٩).\n(٦) حسن: أخرجه أبو داود (٢١٦)، وابن ماجه (٥٦٠).\n(٧) أخرجه أبو داود (٣١٦٢)، والترمذي (٩٩٣)، وابن ماجه (١٤٦١)، وقد حسنه الترمذي وابن حجر والألباني وانظر «الإرواء» (١/ ١٧٤) لكن يبدو أنه يحتاج إلى شيء من التتبع، فقد أُعل الحديث.\n(٨) راجعه في «جامع أحكام النساء» (١/ ٢٣٠ - ٢٣٧).","vol":"1","page":170},{"text":"لكن ثبت عن عائشة: أن أم حبيبة استُحيضت سبع سنين، فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك، فأمرها أن تغتسل فقال: «هذا عرق» فكانت تغتسل لكل صلاة (١).\nقال الشافعي -﵀-: إنما أمرها رسول الله ﷺ أن تغتسل وتصلي (٢) وليس فيه أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة، ولا شك -إن شاء الله- أن غسلها كان تطوعًا غير ما أمرت به وذلك واسع لها. اهـ (٣).\nقلت: وهذا قول جمهور العلماء من السلف والخلف: أن المستحاضة لا يجب عليها الغسل لكل صلاة.\nالنية شرط لصحة الغُسل: لأن الغسل عبادة لا تعلم إلا بالشرع فكانت النية شرطًا فيها، وهي عزم القلب على فعل الغسل امتثالًا لأمر الله تعالى ورسوله ﷺ، قال تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ﴾ (٤) والإخلاص: النية في التقرب إلى الله تعالى، والقصد له بأداء ما افترض على عباده المؤمنين، وقال ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات» (٥) وهذا عمل (٦).\nركن الغسل: تعميم جميع البدن بالماء:\nفحقيقة الغسل: إفاضة الماء على جميع الجسد، ووصوله إلى كل الشعر والبشرة، وهذا ثابت في جميع الأحاديث الواصفة لغسل النبي ﷺوسأذكرها قريبًا- ومن ذلك ما في حديث عائشة ﵂: «... ثم يفيض على جسده كله» (٧) قال الحافظ في «الفتح» (١/ ٣٦١): هذا التأكيد يدل على أنه عمم جميع جسده بالغسل. اهـ.\nوفي حديث جبير بن مطعم أن النبي ﷺ قال: «أما أنا فآخذ ملء كفي ثلاثًا فأصبُّ على رأسي، ثم أفيض بعد ذلك على سائر جسدي» (٨).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٣٢٧)، ومسلم (٣٣٤).\n(٢) وهذا الأمر بالاغتسال مطلق فلا يدل على التكرار، فلعلها فهمت طلب ذلك منها بقرينة فلهذا كانت تغتسل لكل صلاة. (فتح الباري ١/ ٥٠٩).\n(٣) «سنن البيهقي» (١/ ٣٤٩).\n(٤) سورة البينة، الآية: ٥.\n(٥) صحيح: وقد تقدم.\n(٦) وانظر مبحث «النية شرط لصحة الوضوء» (ص ٤٠).\n(٧) صحيح: يأتي نصُّه وتخريجه قريبًا.\n(٨) صحيح: أخرجه بهذا اللفظ أحمد (٤/ ٨١) وهو في البخاري (٢٥٤)، ومسلم (٣٢٧) مختصرًا.","vol":"1","page":171},{"text":"ويدلُّ على أن تعميم البدن بالماء هو فرض الغسل لا غيره، حديث أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضُفر رأسي، فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: «لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين» (١).\nوأما دلك الأعضاء والمضمضة والاستنشاق في الغسل، فالراجح في كل هذا الاستحباب كما يأتي تحريره، وهو مذهب الجمهور.\nالمستحبَّات في الغسل (صفة الغسل الكامل):\nالعمدة في هذا الباب حديثان:\n١ - حديث عائشة ﵂ أن النبي ﷺ: «كان إذا اغتسل من الجنابة: بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يُدخل أصابعه في الماء، فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب [وفي رواية: حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض] على رأسه ثلاث غُرَف بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله» (٢).\n٢ - حديث ميمونة ﵂ قالت: «وضعت للنبي ﷺ ماءً للغسل [وسترته] فغسل يديه مرتين أو ثلاثًا، ثم أفرغ [بيمينه] على شماله، فغسل مذاكيره (وفي رواية: فرجه وما أصابه من الأذى) ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط [ثم غسلها] ثم مضمض واستنشق، وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه، ثم صب على جسده ثم تنحى فغسل قدميه، فناولته خرقة فقال بيده هكذا ولم يرُدْها» (٣).\nقلت: من هذين الحديثين وغيرهما نخلص إلى أن المستحب أن يكون غسل الجنابة على الصفة الآتية: (بعد أن ينوي رفع الحدث الأكبر):\n١ - يغسل يديه ثلاثًا قبل إدخالها في الإناء أو بدء الغسل: لما في حديث عائشة: «بدأ فغسل يديه ...» وفي لفظ مسلم (٣١٧) لحديث ميمونة: «فغسل كفيه مرتين أو ثلاثًا ثم أدخل يده في الإناء ...».\nقال الحافظ في الفتح (١/ ٤٢٩): يحتمل أن يكون غسلهما للتنظيف مما بهما من مستقذر، ويحتمل أن يكون هو الغسل المشروع عند القيام من النوم. اهـ.\n_________\n(١) صحيح: أخرجه مسلم (٣٣٠)، وأبو داود (٢٥١)، والنسائي (١/ ١٣١)، والترمذي (١٠٥)، وابن ماجه (٦٠٣).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٢٤٨)، ومسلم (٣١٦).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٢٦٦)، ومسلم (٣١٧).","vol":"1","page":172},{"text":"٢ - يغسل فرجه وما أصابه من الأذى بشماله: لما في حديث ميمونة، وأما إمساك الفرج باليمين فمكروه، لقوله ﷺ: «إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه، ولا يستنجي بيمينه، ولا يتنفس في الإناء» (١).\n٣ - يغسل يده -بعد غسل فرجه- وينقيها بالصابون ونحوه كالتراب: ففي حديث ميمونة: «ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب ثم غسلها ...» وفي لفظ «ثم ضرب بشماله الأرض، فدلكها دلكًا شديدًا» (٢).\nقال النووي في «شرح مسلم» (٣/ ٢٣١): «فيه أنه يستحب للمستنجي بالماء إذا فرغ أن يغسل يده بالتراب أو أشنان [نحو الصابون] أو يدلكها بالتراب أو بالحائط ليذهب الاستقذار منها» اهـ.\n٤ - يتوضأ وضوءًا كاملًا كالوضوء للصلاة: وهو ثابت في حديثي عائشة وميمونة. قال الحافظ في «الفتح» (١/ ٤٢٩): «يحتمل أن يكون الابتداء بالوضوء قبل الغُسل سنة مستقلة، بحيث يجب غسل أعضاء الوضوء مع بقية الجسد في الغسل، ويحتمل أن يكتفي بغسلهما في الوضوء عن إعادته، وعلى هذا فيحتاج إلى نية غسل الجنابة في أول عضو، وإنما قدَّم غسل أعضاء الوضوء تشريفًا لها، ولتحصل له صورة الطهارتين الصغرى والكبر» اهـ.\nقلت: والوضوء قبل الاغتسال سنة عند جماهير العلماء خلافً لأبي ثور وداود الظاهري (٣).\nفائدتان:\nالأولى: حكم المضمضة والاستنشاق في الغسل:\nقد تقدم في «الوضوء» أن للعلماء في حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل أربعة أقوال، فأما الوضوء فقد رجحنا هناك أنه يجب فيه المضمضة والاستنشاق، وأما الغسل:\nفذهب الثوري وأبو حنيفة وأصحابه، ومشهور مذهب أحمد وعطاء وابن المبارك إلى أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الغسل (٤)، ومما استدلوا به:\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (١٥٤)، ومسلم (٢٦٧).\n(٢) هذا لفظ مسلم (٣١٧).\n(٣) «فتح الباري» (١/ ٤٢٦)، و«المجموع» (٢/ ١٨٦)، و«الاستذكار» (٣/ ٥٩).\n(٤) انظر مراجع المسألة في «أركان الوضوء».","vol":"1","page":173},{"text":"١ - ما رُوى مرفوعًا: «المضمضة والاستنشاق ثلاثًا للجنب فريضة» (١).\n٢ - ما رُوى مرفوعًا: «من ترك موضع شعرة من جسده لم يغسلها فعل به كذا وكذا في النار» (٢).\n٣ - ما رُوى مرفوعًا: «أداء الأمانة غسل الجنابة، وتحت كل شعرة جنابة» (٣).\nوكل هذه أحاديث ضعيفة لا تصلح للاحتجاج بها.\n٤ - فعل النبي ﷺ الوارد في حديث ميمونة (بدلالة الظاهر٩ وفي حديث عائشة (ضمن الوضوء) فهو بيان لقوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ (٤).\n٥ - أن غسل جميع البدن واجب والوجه منه، فوجب المضمضة والاستنشاق، لأنهما من الوجه كما قلنا في الوضوء.\nبينما ذهب مالك والشافعي والليث والأوزاعي وهم الجمهور، إلى أنهما سنة في الغسل واستدلوا بما يأتي:\n١ - أن الوضوء في الغسل غير واجب [كما تقدم] والمضمضة والاستنشاق من توابع الوضوء، فإذا سقط الوضوء، سقطت توابعه (٥).\n٢ - أن فعله ﷺ لهما في الغسل لا يدل بمجرده على الوجوب لكن على الندب والاستحباب، ولا يدل على الوجوب إلا إذا كان بيانًا لمجمل تعلَّق به الوجوب، وليس الأمر هنا كذلك (٦).\n٣ - قول النبي ﷺ لأبي ذر -لما سأله عن الجنابة تصيبه ولا يجد الماء-: «الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر حجج، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته» (٧).\n_________\n(١) موضوع: أخرجه الدارقطني (١/ ١١٥) وروى مرسلًا، وانظر «نصب الراية» (١/ ٧٨).\n(٢) ضعيف: أخرجه أبو داود (٢٤٩)، وابن ماجه (٥٩٩)، وأحمد (١/ ٩٤)، وانظر «الضعيفة» (٩٣٠).\n(٣) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (٥٩٨) بسند ضعيف، وانظر التلخيص (١/ ١٤٢)، والظاهر أن الصواب وقفه على أبي أيوب والله أعلم.\n(٤) سورة المائدة، الآية: ٦.\n(٥) «فتح الباري» (١/ ٤٤٣).\n(٦) «فتح الباري» (١/ ٤٣٢).\n(٧) ضعيف: أخرجه الترمذي (١٢٤)، وأبو داود (٢٣٣)، والنسائي (١/ ١٧١) وغيرهم من طرق أرجحها: أبو قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر مرفوعًا كما في «العلل» للدارقطني (١١١٣)، وابن أبي حاتم (١/ ١١) وعمرو لا يُعرف، وله شاهد عن أبي هريرة اختلف في تحسينه به وقد صححه الألباني في «الإرواء» (١٥٣).","vol":"1","page":174},{"text":"قالوا: والبشرة ظاهر الجلد، فلا يدخله المضمضة والاستنشاق.\n٤ - حديث جبير بن مطعم قال: تذاكرنا غسل الجنابة عند رسول الله ﷺ فقال: «أما أنا فآخذ ملء كفِّي ثلاثًا فأصب على رأسي، ثم أفيض بعد ذلك على سائر جسدي» (١).\nوفي لفظ: «أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات من ماء فإذا أنا قد طهرت» (٢) ولا يصح هذا اللفظ.\n٥ - قوله ﷺ لأم سلمة: «إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضين عليك الماء، فإذا أنت قد طهرت» (٣).\nقلت: لولا حديث أم سلمة الأخير لكان لإيجاب المضمضة والاستنشاق وجه قوي، لكن حديث أم سلمة يدل دلالة أكيدة على أن القدر المجزئ في الغسل هو المذكور وليس فيه ذكر المضمضة والاستنشاق، ولا يقال: إنهما داخلان في قوله (ثم تفيضين عليك الماء) فإن معنى الإفاضة لا يتناولهما كما هو واضح، فيترجَّح لي مذهب الجمهور من استحباب المضمضة والاستنشاق في الغسل دون الوجوب، والله أعلم.\nالثانية: متى يكون غسل الرجلين؟\nالظاهر من حديث ميمونة أنه ﷺ أخَّر قدميه حتى أتمَّ غسله، ففي لفظ البخاري (٢٦٠): «... فلما فرغ من غسله غسل رجليه».\nوأما حديث عائشة فليس فيه إلا أنه كان يتوضأ قبل الغسل (٤)، فكان للعلماء في هذين الحديثين أربعة اتجاهات (٥):\n_________\n(١) صحيح: وتقدم قريبًا.\n(٢) نقل الشوكاني عن الحافظ قوله: قوله (فإذا أنا قد طهرت) لا أصل له من حديث صحيح ولا ضعيف ... اهـ.\n(٣) صحيح: وتقدم قريبًا.\n(٤) في رواية لمسلم (٣١٦) عن عائشة في آخر هذا الحديث: «... ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه» وهي زيادة غير محفوظة، وانظر «علل مسلم» للهروي (٦٩)، و«التمهيد» (٢٢/ ٩٣)، و«فتح الباري» لابن رجب (١/ ٢٣٤).\n(٥) «فتح الباري» لابن حجر (١/ ٣٦٢)، و«المغنى» (١/ ٢٨٨)، و«شرح العمدة» (١/ ٣٧١)، و«الخلافيات» للبيهقي (٢/ ٤٢٥).","vol":"1","page":175},{"text":"الأول: أنه يستحب تأخير غسل الرجلين في الغسل، لحديث ميمونة وهو مذهب الجمهور.\nالثاني: أنه يتوضأ وضوءًا كاملًا قبل الغسل، لحديث عائشة لأنه إخبار بغالب فعله ﷺ بخلاف حديث ميمونة فإنها أخبرت عن غسل واحد، وهو مذهب الشافعي ورواية عن مالك وأحمد.\nالثالث: أنه مخيَّر بين تقديم غسل الرجلين مع الوضوء أو تأخيره، وهو رواية عن أحمد.\nالرابع: إذا كان يغتسل في مكان غير نظيف أخر رجليه، وإلا قدَّمه مع الوضوء، وهو مذهب مالك.\nقلت: وهذا الأخير أرجح، وعلى كلٍّ فالأمر فيه واسع والله أعلم.\n٥ - يفيض الماء على رأسه ثلاثًا حتى يبلغ أصول الشعر.\n٦ - ويبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر.\n٧ - مع تخليل الشعر.\nففي حديث عائشة: «ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ....».\nوعنها قالت: «كان النبي ﷺ إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب (١)، فأخذ بكفه، فبدأ بشق رأسه الأيمن، ثم الأيسر، فقال بهما على رأسه» (٢).\nوعنها قالت: «كنا إذا أصاب إحدانا جنابة، أخذت بيدها ثلاثًا فوق رأسها، ثم تأخذه بيدها على شقِّها الأيمن، وبيدها الأخرى على شقها الأيسر» (٣).\nفائدة: هل يخلل لحيته في الغسل؟\nقال جمهور العلماء: مالك وأبو حنيفة والشافعي وابن حزم (٤)، لا يلزمه تخليلها وإنما يستحب، قلت: هذا محلُّه إذا كان الماء يصل إلى البشرة وإلا فيجب\n_________\n(١) الحلاب: إناء يسع قدر حلبة ناقة (معالم السنن للخطابي ١/ ٦٩).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٢٥٨)، ومسلم (٣١٨).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٢٧٧).\n(٤) «المحلى» (٢/ ٣٣)، و«الأوسط» (٢/ ١٢٧)، و«التمهيد» (٢٢/ ٩٥).","vol":"1","page":176},{"text":"تخليلها لإيصال الماء إليها، والأحوط على كل حال أن يخلل لحيته لعموم قول عائشة: «فيخلل بها أصول شعره».\n٨، ٩ - يفيض الماء على سائر جسده، بادئًا بشقه الأيمن ثم الأيسر.\nوإفاضة الماء على الجسد ثابتة في جميع الأحاديث الواصفة لغسله ﷺ.\nوأما التيامن، فلحديث عائشة قالت: «كان النبي ﷺ يعجبه التيمُّن في تنعُّله وترجُّله وطهوره وفي شأنه كله» (١).\nفائدتان:\nالأولى: الإفاضة على سائر الجسد تكون مرة واحدة: وهذا واضح من سياق حديثي عائشة وميمونة، ففيهما التثليث في غسل اليدين والرأس وأما سائر الجسد فقالت عائشة: «ثم يفيض على جسده كله» وقالت ميمونة: «ثم أفاض على جسده» قال ابن بطال (٢): لأنه لم يقيد بعدد، فحمل على أقل ما يسمى، وهو المرة الواحدة لأن الأصل عدم الزيادة عليها» اهـ.\nقلت: وهذا ظاهر مذهب أحمد وأصحاب مالك واختاره شيخ الإسلام، والجمهور على استحباب التثليث.\nالثانية: حكم دلك أعضاء الغسل (٣):\nاختلف العلماء: هل يشترط في الغسل إمرار اليد على جميع الجسد، أم يكفي فيها إفاضة الماء على جميع الجسد وإن لم يمرر يديه على بدنه؟ وهي مسألة لغوية: هل يتحقق الغسل بإفاضة الماء أم لا يتحقق إلا بالدلك على الشيء؟\nفذهب جمهور العلماء -خلافًا لمالك والمزني من الشافعية- إلى أن الدلك لا يجب، بل يستحب في الغسل، فلو صب الإنسان على نفسه الماء على جميع جسده فقد أدى ما أوجب الله عليه، وكذلك لو غطس في الماء فأصاب الماء جميع جسده.\nوأدلة الفريقين في هذه المسألة هي عين الأدلة التي تقدمت في حكم المضمضة والاستنشاق.\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (١٦٨)، ومسلم (٢٦٨).\n(٢) «فتح الباري» (١/ ٤٣٩).\n(٣) «المحلى» (٢/ ٣٠)، و«الاستذكار» (٣/ ٦٣)، و«المغنى» (١/ ٢٩٠)، و«بداية المجتهد» (١/ ٥٥)، و«السيل الجرار» (١/ ١١٣).","vol":"1","page":177},{"text":"والظاهر أن الدلك مستحب وليس واجبًا.\nويقوي هذا المذهب -مع حديث أم سلمة- حديث عمران بن حصين في قصة المزادتين وفيه: (... وكان آخر ذاك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناءً من ماء، قال: «اذهب فأفرغه عليك») (١).\nوعلى هذا فلو وقف الإنسان تحت «الدش» ووصل الماء إلى جميع البدن فقد صح غُسله مع النية.\nغسل المرأة من الجنابة:\nصفة غسل المرأة من الجنابة كغسل الرجل تمامًا.\nولا يلزم المرأة -إذا كان لها ضفيرة- أن تنقض شعرها (تحل ضفائرها) لكن عليها أن توصل الماء إلى أصول شعرها.\nلحديث ميمونة قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي، فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: «لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء، فتطهرين» (٢).\nوعن عائشة قالت: «كنا نغتسل وعلينا الضماد (٣) ونحن مع رسول الله ﷺ مُحلاَّت ومُحرمات» (٤).\nوقد أنكرت عائشة على عبد الله بن عمرو أَمْرَه للنساء بنقض رؤوسهن عند الغسل (٥).\nغُسل المرأة من الحيض والنفاس (٦):\n١ - استعمال الصابون ونحوه من المنظفات مع الماء: لحديث عائشة أن أسماء سألت النبي ﷺ عن غسل المحيض، فقال: «تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٣٤٤).\n(٢) صحيح: تقدم كثيرًا.\n(٣) الضماد: ما يلطخ به الشعر مما يلبده ويسكنه كالصمغ فيكون كالضفيرة.\n(٤) صحيح: أخرجه أبو داود (٢٥٤)، والبيهقي (٢/ ١٨٢).\n(٥) صحيح: أخرجه مسلم (٣٣١)، والنسائي (١/ ٢٠٣)، وابن ماجه (٦٠٤).\n(٦) من كتابي «فقه السنة للنساء» (ص ٤٩)، و«جامع أحكام النساء» لشيخنا (١/ ١١٦ وما بعدها) مع شيء من الزيادة.","vol":"1","page":178},{"text":"فتطهر، فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكًا شديدًا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسَّكة فتطهر بها» فقالت أسماء: وكيف تطهر بها؟ فقال: «سبحان الله تطهرين بها» فقالت عائشة -كأنها تخفي ذلك-: تتبعين بها أثر الدم (١).\n٢ - أن تحلَّ ضفائرها حتى يصل الماء إلى أصول الشعر: لقوله ﷺ في الحديث السابق «ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكًا شديدًا حتى تبلغ شؤون رأسها ...» وهو دليل على أنه لا يكتفي فيه بمجرد إفاضة الماء كغسل الجنابة، لا سيما وفي الحديث نفسه أنها سألته عن غسل الجنابة فقال: «ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها» ولم يذكر الدلك الشديد ففرَّق بين غسل الجنابة والحيض.\nوقد اختلف العلماء في حكم نقض الضفائر في غسل المحيض: فذهب الشافعي ومالك وأبو حنيفة إلى أنه مستحب وليس بواجب (٢) وحجتهم:\n١ - أن الحديث ليس صريحًا في إيجاب نقض الضفيرة.\n٢ - أن حديث عائشة الذي في قصة حجة النبي ﷺ وفيه: «فأدركني يوم عرفة وأنا حائض فشكوت إلى النبي ﷺ فقال: «دعي عُمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ...» (٣) قالوا: هذا غسل للإحرام وليس غسلًا للحيض فلا يصلح دليلًا.\n٣ - وأما حديث عائشة أن النبي ﷺ قال لها -وكانت حائضًا-: «انقضي شعرك واغتسلي» (٤) قالوا: هذا الحديث يُرَدُّ إلى الحديث السابق فهو حديث واحد، ومن ثم أعلوا لفظة «واغتسلي» وحملوه على غسل الإحرام.\n٤ - إنكار عائشة على عبد الله بن عمرو أمره للنساء بنقض رؤوسهن في الغسل.\nبينما ذهب الإمام أحمد والحسن وطاووس إلى أن نقض المرأة ضفائرها في غسل المحيض واجب للأحاديث السابقة، وكأنه الأرجح في المسألة كما حققه العلامة ابن القيم -﵀- (٥) وردَّ على اعتراض الجمهور بما يأتي:\n١ - أما قولهم في حديث عائشة في حجِّها: إنه كان في الإحرام فصحيح، لكن غسل الحيض آكد الأغسال وقد أمر فيه النبي ﷺ بما لم يأمر به في سواه من زيادة التطهر والمبالغة فيه فأمرها بنقضه -وهو غير رافع لحدث الحيض- تنبيهًا على وجوب نقضه إذا كان رافعًا للحدث بطريق الأولى.\n٢ - وأما حديثها أنه قال لها وهي حائض: «انقضي شعرك واغتسلي».\nفكونه غير حديث الحج وارد جدًّا لا سيما ورجال السند من المكثرين.\n٣ - وأما إنكار عائشة على عبد الله بن عمرو، إنما كان لأمره للنساء بنقض رؤوسهن في غسل الجنابة بلا شك، فقد قالت: «يا عجبًا لابن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقض رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟! لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد ...» (٦).\nوإنما كانت تغتسل معه ﷺ من الجنابة التي يشتركان فيها لا من الحيض!! وعلى هذا فيجب على المرأة أن تحل ضفائرها في\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٣١٤)، ومسلم (٣٣٢) واللفظ له.\n(٢) «المغنى» (١/ ٢٢٧)، و«المحلى» (٢/ ٣٨)، و«نيل الأوطار» (١/ ٣١١)، و«تهذيب السنن» (١/ ٢٩٣) مع العون.\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٣١٧)، ومسلم (١٢١١).\n(٤) إسناده صحيح: أخرجه ابن ماجه (٦٤١)، وانظر «الإرواء» (١/ ١٦٧).\n(٥) «تهذيب السنن» (١/ ٢٩٣ - وما بعدها) مع عون المعبود.\n(٦) صحيح: أخرجه مسلم (٣٣١)، والنسائي (١/ ٢٠٣)، وابن ماجه (٦٠٤).","vol":"1","page":179},{"text":"غسل المحيض والنفاس خاصة، وهو الأحوط والله أعلم.\n٣ - أن تتبع أثر الدم بقطعة عليها مسك أو نحوه:\nفيستحب أن تستعمل قطعة قماش أو قطن عليها شيء من المسك وتدخلها في فرجها بعد الاغتسال، وكذلك تطيب جميع المواضع التي أصابها الدم من بدنها، وذلك لتطييب المحل من الرائحة الكريهة، وهذا ثابت في حديث عائشة المتقدم.\nويرخص للمرأة أن تفعل هذا حتى وهي في فترة الإحداد على زوجها أو ميتها لحديث أم عطية فيما تمنع منه الحادَّة: «... ولا نتطيب ولا نلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب، وقد رخصَّ لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كُسْثِ أظفار ...» (١).\nوسيأتي هذا في موضعه من هذا الكتاب، إن شاء الله تعالى.\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٣١٣).","vol":"1","page":180},{"text":"تنشيف الأعضاء بعد الغسل:\nتقدم في حديث ميمونة في صفة غُسل النبي ﷺ: «فناولته ثوبًا (وفي رواية: المنديل) فلم يأخذه وهو ينفض يديه» (١) وقد استُدل بهذا على كراهة التنشيف بعد الغسل ولا حجة فيه لأمور (٢):\n١ - أنها واقعة حالة يتطرق إليها الاحتمال، فيجوز أن يكون عدم الأخذ لأمر آخر لا يتعلق بكراهة التنشيف، بل لأمر يتعلق بالخرقة أو لكونه كان مستعجلًا أو غير ذلك.\n٢ - أن في الحديث دليلًا على أنه ﷺ كان من عادته التنشيف، ولولا ذلك لم تأته بالمنديل.\n٣ - نفض الماء بيده يدل على عدم الكراهة في التنشيف لأن كلًاّ منهما إزالة.\nفالحاصل: أنه لا بأس بالتنشيف بعد الغسل، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-34>مسائل تتعلق بالغسل</span>\nلا يلزم الوضوء بعد الغسل:\nمن اغتسل غسلًا شرعيًا وأراد أن يصلي فلا يلزمه أن يتوضأ، حتى وإن لم يكن توضأ في اغتساله، فإن طهارة الجنابة تقضي على طهارة الحدث، لأن موانع الجنابة أكثر من موانع الحدث، فدخل الأقل في الأكثر.\nفعن عائشة قالت: «كان رسول الله ﷺ لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة» (٣) وفي رواية: «يغتسل ويصلي ركعتين، ولا أراه يُحدث وضوءًا بعد الغسل» (٤).\nوقال ابن عمر ﵄: «إذا لم تمسَّ فرجك بعد أن تقضي غُسلك، فأي وضوء أسبغ من الغسل» (٥).\nقلت: ويتفرَّع على هذا انه لا يجب على المغتسل من الجنابة أن ينوي رفع\n_________\n(١) صحيح: تقدم كثيرًا.\n(٢) «الفتح» (١/ ٤٣٢)، وانظر «المجموع» (١/ ٤٥٩).\n(٣) صحيح لغيره: أخرجه الترمذي (١٠٧)، والنسائي (١/ ١٣٧)، وابن ماجه (٥٧٩).\n(٤) صحيح لغيره: أخرجه أبو داود (٢٥٠)، وأحمد (٦/ ١١٩).\n(٥) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١٠٣٩).","vol":"1","page":181},{"text":"الحدث الأصغر، وهو مذهب الجمهور واختاره ابن تيمية (١). وعند الحنابلة أنه إذا نوى الطهارتين أجزأ منهما، وإن نوى الغسل وحده فليس له إلا ما نوى (٢).\nإذا اجتمع موُجِبان للغسل: كحيض وجنابة، أو جنابة وجمعة، فإنه يجزئ عنهما غسل واحد إذا نواهما معًا، وهو قول أكثر أهل العلم (٣).\nإذا أجنبت المرأة ثم حاضت قبل أن تغتسل:\nفأصلح أقوال العلماء أنه لا يلزمها أن تغتسل للجنابة وإنما يلزمها إذا طهرت أن تغتسل للجنابة والحيض معًا وتنويهما جميعًا، وهذا مذهب أحمد (٤) وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يلزمها الغسل للجنابة ثم إذا زالت الحيضة اغتسلت للحيض، وهو مذهب عطاء والنخعي والحسن، وقال بعضهم: يلزمها غسل فرجها ثم إذا طهرت تغتسل، ولا حجة لأحد هذين القولين، والصواب الأول.\nولا ينفي هذا أنها إذا أرادت أن تغتسل للجنابة أو أن تغسل فرجها ثم تغتسل إذا طهرت - فعلت ولا حرج عليها، وإنما لا يلزمها.\nيجوز غُسل الرجل بفضل ماء المرأة: وقد تقدم تحريره في «أحكام المياه».\nيجوز للرجل الاغتسال مع زوجته: ويجوز لكل منهما أن ينظر لعورة الآخر من غير كراهة، فعن عائشة قالت: «وكنت أغتسل أنا والنبي ﷺ من إناء واحد [فيبادرني حتى أقول: دع لي دع] كلانا جنب» (٥).\nلا يجوز الاغتسال عريانًا أمام الناس: فإن استتر عن نظر الناس فلا بأس، وقد تقدم في حديث ميمونة «وضعت للنبي ﷺ ماءً للغسل [وسترته] فغسل يديه .... الحديث».\n_________\n(١) «المبسوط» (١/ ٤٤)، و«الشرح الصغير» (١/ ٦٥)، و«الأم» (١/ ٣٦)، و«مجموع الفتاوى» (٢١/ ٣٩٧)، و«المحلى» (٢/ ٤٤).\n(٢) «العدة شرح العمدة» (ص ٤٨).\n(٣) «المغنى» (١/ ٢٩٢) بل نقل في «رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» (ص ٥١) الإجماع عليه، وهذا منقوض بخلاف ابن حزم في «المحلى» (ص/ ٤٢ - ٤٧). ووافقه العلامة الألباني في «تمام المنة» (ص ١٢٦).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٢٩٩)، ومسلم (٣٢١).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٢٩٩)، ومسلم (٣٢١).","vol":"1","page":182},{"text":"وقد ثبت عن النبي ﷺ أن موسى ﵇ اغتسل عريانًا (١) وكذلك أيوب ﵇ (٢) وهذا في الخلوة.\nمن أَحْدَثَ أثناء الغُسل:\nالجنب إذا أحدث قبل أن يتم غُسله فإنه يتمُّه ولا يعيده، لأن الحدث لا ينافي الغسل، فلا يؤثر وجوده فيه كغير الحدث، وإنما عليه أن يتوضأ، وهذا قول أكثر أهل العلم منهم: عطاء والثوري ويشبه مذهب الشافعي واختاره ابن قدامة وابن المنذر (٣).\nمسائل تتعلق بالجُنُبِ:\nيجوز للجُنب تأخير الغُسل: ولا يجب عليه أن يغتسل فور حصول الجنابة، وإن كان الأفضل والأزكى المبادرة بالغسل.\nفعن أبي هريرة: «أن النبي ﷺ لقيه في بعض طرق المدينة، وهو جنب، فانخنس منه، فذهب فاغتسل، ثم جاء فقال: «أين كنت يا أبا هريرة؟» قال: كنت جنبًا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال: «سبحان الله، إن المسلم لا ينجس» (٤).\nوعن أنس أن النبي ﷺ: «كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، وله يومئذ تسع نسوة» (٥).\nثم إن التعجيل بغسل الجنابة إنما هو للصلاة بالدرجة الأولى، وقد كان النبي ﷺ ربما نام قبل أن يغتسل كما سيأتي.\nيجوز للجنب أن ينام قبل أن يغتسل، إذا توضأ:\nفعن عائشة قالت: «كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن ينام وهو جنب، غسل فرجه، وتوضأ وضوءه للصلاة» (٦).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٢٧٨)، ومسلم (٣٣٩).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٢٧٩).\n(٣) «المغنى» (١/ ٢٩٠)، و«الأوسط» (٢/ ١١٢).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٢٨٣)، ومسلم (٣٧١).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٢٨٤)، ومسلم (٣٠٩).\n(٦) صحيح: أخرجه البخاري (٢٨٨)، ومسلم (٣٠٥).","vol":"1","page":183},{"text":"وسألها عبد الله بن قيس قال: «كيف كان يصنع النبي ﷺ في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ فقالت: «كل ذلك قد كان يفعل، ربما اغتسل فنام، وربما توضأ فنام» فقال: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة» (١).\nوقال النبي ﷺ لعمر بن الخطاب -لما سأله عن الجنابة تصيبه من الليل-: «توضأ، واغسل ذكرك، ثم نَمْ» (٢).\nلا حرج على الجنب في قراءة القرآن ومس المصحف:\nوقد تقدم تحريره في «الوضوء» فليراجع.\nهل يجوز للحائض والجنب دخول المسجد والمكث فيه؟\nذهب جمهور أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم -خلافًا للظاهرية- إلى تحريم مكث الحائض والنفساء والجنب في المسجد، وهو مروي عن ابن عباس وابن مسعود من الصحابة (٣).\nواستدل المانعون بما يأتي:\n١ - قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُوا ...﴾ (٤).\nقالوا: المراد بالصلاة: مواضع الصلاة وهي المساجد، ففي الآية منع الجنب من دخولها إلا في حالة كونه مسافرًا، ثم قاسوا الحائض والنفساء على الجنب!!\nوأجاب المبيحون: بأن هذا أحد تأويلي السلف لمعنى الآية، والتأويل الآخر أن المراد الصلاة ذاتها لا المسجد فيكون المعنى: ولا تقربوا الصلاة جنبًا إلا بعد أن تغتسلوا إلا في حال السفر فصلُّوا بالتيمم ولذا قال بعدها: ﴿وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾.\nثم في قياس الحائض على الجنب نظر، لأن الحائض معذورة ولا يمكن أن تغتسل قبل أن تطهر ولا تملك رفع حيضتها، بخلاف الجنب فيمكنه الاغتسال.\n_________\n(١) صحيح: أخرجه مسلم (٣٠٧).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٢٠٩)، ومسلم (٣٠٦).\n(٣) «المجموع» (٢/ ١٨٤) وما بعدها، و«المغنى» (١/ ١٤٥)، و«اللباب شرح الكتاب» (١/ ٤٣) وأجاز الشافعي وأحمد المرور في المسجد دون المكث، و«المحلى» (٢/ ١٨٤) وما بعدها).\n(٤) سورة النساء، الآية: ٤٣.","vol":"1","page":184},{"text":"٢ - حديث جسرة بنت دجاجة عن عائشة أن النبي ﷺ قال: «إني لا أُحِلُّ المسجد لحائض ولا جنب» (١).\nوأجاب المبيحون: بأن الحديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج به، فإن مداره على جسرة وهي لا تحتمل التفرد.\n٣ - حديث أم عطية: «أن النبي ﷺ أمر بإخراج العواتق وذوات الخدور، والحيض في صلاة العيد ليشهدن الخير، ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصُلَّى» (٢).\nقالوا: فإذا كان هذا في شأن مصلى العيد فالمسجد أولى بالمنع.\nوأجاب المبيحون: بأن المراد بالمصلى في الحديث: الصلاة، فإن النبي ﷺ وأصحابه كانوا يصلون العيد في الفضاء لا في المسجد، والأرض كلها مسجد ولا يجوز أن يخص المنع بعض المساجد دون البعض.\nثم قد رُوى الحديث نفسه بلفظ «فأما الحيض فيعتزلن الصلاة» وهي في صحيح مسلم وغيره.\n٤ - حديث عائشة قالت: «كان النبي ﷺ يصغى إليَّ رأسه وهو مجاور في المسجد فأرجِّله وأنا حائض» (٣) قالوا: فامتنعت من ترجيله في المسجد لأنها حائض.\nوأجاب المبيحون: بأنه ليس صريحًا فيما استدلوا به، فقد يكون عدم دخولها لعلة أخرى غير الحيض كأن يكون بالمسجد رجال ونحو ذلك.\nثم استدل المبيحون لدخول الحائض والجنب المسجد بما يأتي:\n١ - البراءة الأصلية، فحيث لم يصح النهي فالأصل الإباحة وقد أبيح للمسلم أن يصلي في أي مكان أدركته فيه الصلاة.\n٢ - أنه قد ثبت أن المشركين دخلوا المسجد وقد حبسهم النبي ﷺ فيه، وقد قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ (٤).\n_________\n(١) ضعيف: أخرجه أبو داود (٢٣٣٢)، والبيهقي (٢/ ٤٤٢)، وابن خزيمة (٢/ ٢٨٤)، وانظر «الإرواء» (١٩٣).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٣٢٤)، ومسلم (٨٩٠).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٢٠٢٩)، وسيأتي في «الاعتكاف».\n(٤) سورة التوبة، الآية: ٢٨.","vol":"1","page":185},{"text":"وأما المسلم فهو طاهر على كل حال لقوله ﷺ: «إن المسلم لا ينجس» (١) فكيف يمنع المسلم دخوله ويباح للكافر؟!\nوأجاب المانعون: بأن الشرع فرَّق بين المسلم والكافر، فقام الدليل على تحريم مكث الجنب والحائض (!!) وثبت حبس الكفار فيه، فإذا فرَّق الشرع لم يجز التسوية، فهذا قياس مع النص وهو فاسد (!!) قلت: هذا إذا ثبت النص كما لا يخفى!\n٣ - حديث عائشة: «أن وليدة سوداء كانت لحي من العرب، فأعتقوها، فجاءت إلى رسول الله ﷺ فأسلمت، فكان لها خباء في المسجد» (٢).\nقالوا: فهذه امرأة ساكنة في مسجد النبي ﷺ، والمعهود من النساء الحيض، فلم يمنعها ﷺ من ذلك ولا أمرها أن تعتزله في حيضتها.\nوأجاب المانعون: الظاهر أن هذه المرأة لم يكن لها أهل ولا مأوى سوى المسجد فكان مقامها فيه اضطرارًا، فلا يقاس عليها غيرها وهذه واقعة حالة خاصة فلا يعارض بها الدليل الصريح (!!) في المنع.\n٤ - حديث أبي هريرة «في المرأة التي كانت تَقُمُّ المسجد وماتت فسأل عنها رسول الله ﷺ ....» (٣).\nفهذه امرأة غير مضطرة تقم المسجد في كل وقت ولم ينهها النبي ﷺ عن اعتزال المسجد في الحيض.\n٥ - حديث أبي هريرة في مبيت أهل الصفة في المسجد على عهد رسول الله ﷺ (٤).\nوأجاب المانعون: بأن أهل الصفة لم يكن لهم أهل ولا مال كما هو واضح في نص الحديث.\n٦ - ثبت في الصحيح «أن ابن عمر كان ينام في المسجد وهو شاب عزب لا أهل له» (٥).\n_________\n(١) صحيح: وقد تقدم قريبًا.\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٤٣٩).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٤٥٨)، ومسلم (٩٥٦) وفيهما على الشك هل هي امرأة أو رجل لكن يتأيد أنها امرأة بلفظ الحديث عند ابن خزيمة والبيهقي (٤/ ٤٨) بسند حسن.\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٦٤٥٢)، والترمذي (٤٧٩).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٣٥٣٠)، ومسلم (٢٤٧٩).","vol":"1","page":186},{"text":"والشاب يعتريه الاحتلام كثيرًا ولم يُنه عن المكث في المسجد حال الجنابة.\nوأجاب المانعون: بأنه لم يُذكر أن النبي ﷺ اطلع على هذا منه وأقره!!\nوردَّ المبيحون: بأنه لو خفى هذا على رسول الله ﷺ فلا يخفى على الله تعالى فكان ينبغي أن يخبره الوحي بذلك فينهاه، وأجيب: بأنه لا يلزم أن ينزل الوحي معلمًا بكل خطأ من حصابي، فكم وقع الصحابة في مخالفات لعدم علمهم بالدليل الوارد في المسألة في عهد النبي ﷺ.\n٧ - أن عائشة ﵂ لما حاضت في الحج فأجاز لها ما يفعل الحاج ولم ينهها إلا عن الطواف بالبيت (١)، فدلَّ على جواز دخولها المسجد، لأن الحاج له ذلك.\nوأجاب المانعون: أنه إنما أراد أن يعلمها أنه يجوز للحائض أن تقوم بكل مناسك الحج إلا الطواف، وأما حكم دخولها المسجد فمعلوم عندها أنه ممنوع إذ هي رواية الحديث، ثم إنه لم ينهها عن الصلاة وهي حائض -والحجاج يصلون- فهل يقال: إن لها أن تصلي وهي حائض؟!!\nقلت: وهذا جواب متجه لكن إذا ثبت حديث النهي وهو ضعيف.\n٨ - حديث عائشة قالت: قال لي رسول الله ﷺ: «ناوليني الخمرة من المسجد» فقلت: إني حائض، قال: «إن حيضتك ليست في يدك» (٢) وهذا مشعر أن الخمرة كانت في المسجد فأصرَّ على دخولها المسجد لمناولته الخمرة.\nوأجاب المانعون: بأن الحديث ورد بلفظ آخر: «بينما رسول الله في المسجد فقال: «يا عائشة ناوليني الثوب» فقالت: إني حائض، فقال: «إن حيضتك ليست في يدك» (٣). وهو صريح أن النبي ﷺ كان في المسجد وكانت عائشة والخمرة خارجه. فأمرها بإدخال يدها لا بأن تدخل بنفسها.\nقلت: هذا الحديث محتمل فينبغي إسقاطه من أدلة الفريقين.\n٩ - أثر عطاء بن يسار قال: «رأيت رجالًا من أصحاب رسول الله ﷺ يجلسون في المسجد، وهم مجنبون، إذا توضأوا وضوء الصلاة» (٤).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (١٦٥٠)، وسيأتي في «الحج».\n(٢) إسناده صحيح: أخرجه مسلم (٢٩٨)، وأبو داود (٢٦١)، والترمذي (١٣٤)، والنسائي (٢/ ١٩٢).\n(٣) إسناده صحيح: أخرجه مسلم (٢٩٩)، والنسائي (١/ ١٩٢).\n(٤) إسناده حسن: أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (٤/ ١٢٧٥).","vol":"1","page":187},{"text":"قلت: بعد هذا العرض لحجج المانعين والمبيحين لمكث الجنب والحائض والنفساء في المسجد، فالذي يظهر أن أدلة المانعين لا ترقى للقطع بالحُرمة، وإن كنت أتوقف في هذه المسألة، والله أعلم بالصواب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-35>التيمُّم </span>(١)\nالتيمم لغة وشرعًا (٢):\nالتيمم لغة: القصد، يقال: (تيممت فلانًا ويممته وتأممته وأممته، أي: قصدته).\nقال تعالى: ﴿وَلاَ تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ﴾ (٣).\nوشرعًا: القصد إلى الصعيد (وجه الأرض) للتطهير لاستباحة ما يبيحه الوضوء والغسل.\nمشروعية التيمم:\nثبتت مشروعية التيمم بالكتاب والسنة والإجماع:\n١ - فمن الكتاب: قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (٤).\n٢ - ومن السنة:\n-قول النبي ﷺ: «جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدًا وطهورًا، فأينما أدركت رجلًا من أمتي الصلاة، فعنده مسجده وعنده طهوره» (٥).\n-وحديث عمران بن حصين قال: صلى رسول الله ﷺ ثم رأى رجلًا معتزلًا لم يصلِّ مع القوم، فقال: «يا فلان، ما منعك ألا تصلي مع القوم؟» فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء، فقال: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك» فلما حضر الماء أعطى النبي ﷺ هذا الرجل إناء من ماء فقال: «اغتسل به» (٦).\n٣ - وأما الإجماع: فقال: ابن قدامة في «المغنى (١/ ١٤٨):\n_________\n(١) استفدت كثيرًا في هذا الباب من بحث كان أعدَّه شقيقي طارق سالم -أثابه الله- تمهيدًا للحصول على «الماجستير» في الشريعة.\n(٢) المجموع (٢/ ٢٣٨)، والمغنى (١/ ١٤٨)، والمبسوط (١/ ١٠٦).\n(٣) سورة البقرة، الآية: ٢٦٧.\n(٤) سورة المائدة، الآية: ٦.\n(٥) حسن: أخرجه أحمد (٢/ ٢٢٢) من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.\n(٦) صحيح: أخرجه البخاري (٣٤٨)، ومسلم (١٥٣٥).","vol":"1","page":188},{"text":"«وأما الإجماع، فأجمعت الأمة على جواز التيمم في الجملة» اهـ.\nعَمَّ يجزئ التيمم؟\nالتيمم بدل عن الوضوء والغسل عند انعدام الماء أو تعذُّر استعماله، قال النووي: هذا مذهبنا وبه قال العلماء كافة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، إلا عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود (١) وإبراهيم النخعي التابعي، فإنهم منعوه [يعني: منعوا التيمم عن الحدث الأكبر] قال ابن الصباغ وغيره: وقيل: إن عمر وعبد الله رجعا.\nواحتج أصحابنا والجمهور بقوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾. ثم قال تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ وهو عائد إلى المحدث والجنب جميعًا .... اهـ (٢).\nقلت: وثمة دليل آخر على مشروعية التيمم من الحدث الأكبر، وهو قوله تعالى: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (٣).\nفالمراد بالملامسة في الآية: الجماع، على قول فريق من أهل العلم منهم ابن عباس ﵄ (٤).\nثم قد صح عن النبي ﷺ ما يدل على إجزاء التيمم عن الجنابة ومن ذلك:\n١ - حديث عمران بن حصين المتقدم وفيه قول النبي ﷺ لمن أصابته جنابة: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك» (٥).\n٢ - حديث عمار بن ياسر قال: أجنبت فتمعَّكْت في التراب، فأخبرت\n_________\n(١) جاء في صحيح البخاري (٣٤٥)، ومسلم (٧٩٦) منع ابن مسعود التيمم من الجنابة، واحتجاج أبي موسى عليه بالآية، قلت: لعل منع ابن مسعود ذلك مُخَرَّج على ما صح عنه عند الطبري (٩٦٠٦) في تفسيره لقوله تعالى ﴿أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ بأن «الملامسة ما دون الجماع» فليُحرر.\n(٢) المجموع (٢/ ٢٤٠).\n(٣) سورة النساء، الآية: ٤٣.\n(٤) «تفسير الطبري» (٩٥٨٣) بسند صحيح عنه.\n(٥) متفق عليه: وتقدم قريبًا.","vol":"1","page":189},{"text":"النبي ﷺ بذلك، فقال: «إنما كان يكفيك هكذا: وضرب يديه على الأرض، ومسح وجهه وكفيه» (١).\nهل يُيَّمَّم الميت إذا عُدم الماء؟\nيُيمم الميت كالحي إذا عدَم الماء، لأن غسله فرض، وقد تقدم أن التراب طهور إذا لم يوجد الماء، وهذا عام لكل طهور واجب ولا خلاف في أن كل غسل طهور (٢).\nالأحوال التي يباح فيها التيمم\nيُباح التيمم في حالتين:\n١ - عند انعدام الماء سواء في السفر أو الحضر.\n٢ - عند تعذُّر استعماله، ولهذا صور تأتي، إن شاء الله.\nقال الله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ (٣).\nلا يشترط أن يكون السفر طويلًا حتى يشرع للمسافر التيمم.\nللمسافر -إذا عدم الماء- أن يتيمم سواء كان سفره طويلًا أو قصيرًا في أصح قولي العلماء (٤)، لإطلاق السفر في الآية الكريمة.\nويشهد لذلك:\n١ - حديث عائشة ﵂ قالت: خرجنا مع رسول الله ﷺ في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش، انقطع عقد لي، فأقام النبي ﷺ على التماسه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء .... فنام رسول الله ﷺ حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله ﵎ آية التيمم: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ ...» (٥).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٣٣٨)، ومسلم (٧٩٨).\n(٢) انظر المحلى (٢/ ١٥٨).\n(٣) سورة المائدة، الآية: ٦.\n(٤) المحلى (٢/ ١١٦)، والمغنى (١/ ١٤٨).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٣٣٤)، ومسلم (٧٦٤).","vol":"1","page":190},{"text":"٢ - وعن ابن عمر: «أنه أقبل من الجرف حتى إذا كان بالمربد تيمم فمسح وجهه ويديه، وصلى العصر ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد الصلاة» (١).\nقال الشافعي: (الجرف) قريب من المدينة.\nالصحيح أن المسافر يتيمم في سفره -إذا عدم الماء- سواء سافر لطاعة أو لمعصية، لأن التيمم عزيمة فلا يجوز تركه بخلاف بقية الرخص، ولأنه حكم لا يختص بالسفر فأبيح في سفر المعصية كمسح يوم وليلة (٢).\nقلت: ولأنه لا يسقط عنه فرض فلزمه أن يحقق شرط صحتها (التيمم) ويبقى في حقه الإثم لأجل سفر المعصية. والله أعلم.\nمن كان معه ماء لا يكفي إلا لبعض أعضائه: فلأهل العلم في هذه المسألة مذهبان:\nالأول: أنه يغسل ما استطاع من أعضاء ويتيمم عن الباقي:\nوهو مذهب أحمد، وأحد القولين للشافعي، وبه قال ابن حزم (٣) وحجتهم:\nقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (٤).\nوقوله ﷺ: «إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم» (٥).\nقال ابن حزم: وهذا مستطيع لأن يأتي ببعض وضوئه أو ببعض غسله، غير مستطيع على باقيه، ففرض عليه أن يأتي من الغسل بما يستطيع في الأول من أعضاء الوضوء وأعضاء الغسل حيث بلغ، فإذا نفد لزمه التيمم لباقي أعضائه ولابد، لأنه غير واجد للماء في تطهيرها، فالواجب عليه تعويض التراب كما أمره الله تعالى ... اهـ.\nالثاني: أنه يتيمم ابتداء: وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحد القولين عند الشافعية، وبه قال جماعة من السلف (٦).\n_________\n(١) إسناده صحيح: أخرجه مالك (الطهارة - ص ٧٣)، والبيهقي (١/ ٢٢٤).\n(٢) المحلى (٢/ ١١٦)، والمغنى (١/ ١٤٨).\n(٣) المحلى (٢/ ١٣٧)، والمغنى (١/ ١٥٠)، والأوسط (٢/ ٣٢).\n(٤) سورة التغابن، الآية: ١٦.\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٧٢٨٨)، ومسلم (٣١٩٩).\n(٦) المجموع (٢/ ٣١٢)، ومجموع الفتاوى (٢١/ ٤٥٣).","vol":"1","page":191},{"text":"قالوا: لأنه لا يجمع بين طهارة الماء وطهارة التيمم، إما هذا وإما هذا، واحتج ابن المنذر لهذا المذهب فقال (١):\n«قال الله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ الآية، فأوجب على الجنب الاغتسال بالماء، فإن لم يجد تيمَّمَ، وأوجب على المُظاهر رقبة، فإن لم يجد صام شهرين، فلما كان الواجد بعض رقبة في معنى من لا يجد، وفرضه الصوم، كان الواجد من الماء ما يغسل به بعض بدنه في معنى من لا يجد، وفرضه الصوم، كان الواجد من الماء ما يغسل به بعض بدنه في معنى من لا يجد وفرضه التيمم، والجواب في المتمتع يجد بعض ثمن الهدى، والحانث في يمينه يجد ما يطعم أقل من عشرة مساكين، حكم من ذكرنا، فأما أن يفرض على بعض من ذكرنا فرضين فغير جائز» اهـ.\nقلت: ولعل الأظهر أنه يتيمم ابتداءً، لعدم الجمع بين الأصل والبدل، ولأنه لو لم يكن معه ما يكفي جميع أعضاء الوضوء أو الغسل، فاستعمل البدل (التيمم) فإنه يكون أتى ما استطاع من أمر الله ورسوله كذلك، على أن الذي يظهر لي أن هذا الذي يتيمم بعد غسل بعض الأعضاء إنما حصلت له الطهارة بالتيمم وحده لا بمجموع الغسل والتيمم، فلم يكن لغسل بعض الأعضاء -مع تيقن عدم كفاية الماء - معنى والله أعلم.\nمن كان معه ماء، إلا أنه يخاف على نفسه أو رفيقه أو دابته العطش إن استعمله:\nقال ابن المنذر (٢):\n«أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا خشي على نفسه العطش ومعه مقدار يتطهر به من الماء، أنه يُبقى ماءه للشرب ويتيمم» اهـ.\nوقال ابن قدامة (٣): «والخائف على بهائمه خائف من ضياع ماله فأشبه ما لو وجد ماء بينه وبينه لص أو سبع يخافه على بهيمته أو شيء من ماله، وإن وجد عطشان يخاف تلفه لزمه سقيه وتيمم» اهـ.\n_________\n(١) الأوسط لابن المنذر (٢/ ٣٤).\n(٢) الأوسط (٢/ ٢٨).\n(٣) المغنى (١/ ١٦٥)، وانظر المجموع (٢/ ٢٨١).","vol":"1","page":192},{"text":"[مسألة]: إذا اجتمع ميِّتٌ، وجنبٌ، وحائضٌ، ومن على بدنِه نجاسةٌ، والماءُ لا يكفي إلا أحدَهم فمن أحق به؟\n١ - إذا كان الماء ملكًا لأحدهم فهو أحق به، وبهذا قطع الجمهور (١).\n٢ - وإذا كان الماء مباحًا لهم، فعلى ما يأتي:\n(أ) الميت أحق به من أصحاب الأحداث، كما قال الشافعي وأحمد (٢) وذلك لعلتين، إحداهما: أنه خاتمة أمره فخُصَّ بأكمل الطهارتين، والأحياء سيجدون الماء، والثانية: أن القصد من غسل الميت تنظيفه ولا يحصل بالتراب، والقصد من طهارة الأحياء استباحة الصلاة، وهي حاصلة بالتيمم.\n(ب) صاحب النجاسة أحق بالماء من أصحاب الأحداث، وبه قال الشافعية والحنابلة (٣)، قال النووي: لأنه لا بدل لطهارته. اهـ.\n(جـ) الحائض أحق بالماء من الجنب، لغلظ حدثها، ولأنها تقضي حق الله تعالى وحق زوجها في إباحة وطئها.\nوفي المسألة خلاف: فعند الحنابلة والشافعية وجهان وعند الشافعية وجه ثالث وهو أنهما يستويان ويقرع بينهما (٤).\n(ء) إذا اجتمع الجنب والمحدث: فالعبرة بالماء الموجود فإن كان يكفي للاغتسال فالجنب أحق به وإلا فالمحدث (٥).\n(هـ) إذا اجتمع الميت ومن على بدنه نجاسة، ففيه خلاف (٦)، فمن اعتبر العلة التي ذكرناها في تقديم الميت على المحدث قال: الماء من حق الميت.\nومن اعتبر أن من على بدنه نجاسة لا بدل لطهارته، قال: هو الأحق.\nتيمم المريض الذي يخشى على نفسه الهلاك من استعمال الماء:\nذهب جمهور العلماء (أبو حنيفة والشافعي وأحمد وابن حزم وغيرهم) إلى أن\n_________\n(١) المجموع (٢/ ٣١٦)، والمغنى (١/ ١٧٠).\n(٢) المجموع (٢/ ٣١٨)، والمغنى (١/ ١٧٠).\n(٣) المغنى (١/ ١٧١)، والمجموع (٢/ ٣١٩).\n(٤) المغنى (١/ ١٧١)، والمجموع (٢/ ٣١٩).\n(٥) السابق.\n(٦) المغنى (١/ ١٧٠)، والمجموع (٢/ ٣١٨).","vol":"1","page":193},{"text":"المريض إذا خشي على نفسه الهلاك من استعمال الماء، فيجوز له أن يتيمم، لقوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ ..... فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ (١). قال مجاهد: «وهي للمريض تصيبه الجنابة إذا خاف على نفسه فله الرخصة في التيمم مثل المسافر إذا لم يجد الماء» (٢). ولقوله تعالى: ﴿وَلاَ تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ﴾ (٣).\nبينما منع عطاء (٤) والحسن تيمم المريض إلا عند فقد الماء، لظاهر الآية.\nوالجواب عن هذا: أن الآية حجة لنا وتقديرها: (وإن كنتم مرضى فعجزتم أو خفتم من استعمال الماء، أو كنتم على سفر فلم تجدوا ماءً، فتيمموا) (٥).\nإذا خاف المريض -باستعماله الماء- زيادة المرض أو تأخر البرؤ فهل يتيمم؟\nذهب الجمهور (٦) (أبو حنيفة ومالك والشافعي في أحد القولين وابن حزم) إلى أنه لا يشترط خوف الهلاك حتى يتيمم المريض، بل من كان الوضوء يزيد مرضه أو يؤخر برؤه، فإنه يتيمم، لعموم آية المائدة.\nولعموم قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ (٧).\nقال ابن حزم: فالحرج والعسر ساقطان -ولله الحمد- سواء زادت علته أو لم تزد، وكذلك إن خشي زيادة علته فهو أيضًا عسر وحرج. اهـ.\nورُوى عن أحمد والشافعي في أحد قوليه: أنه يشترط خوف الهلاك لإباحة التيمم، ومذهب الجمهور أصح والله أعلم.\nمن كانت به جراح، فماذا يفعل؟\nهذه المسألة تتفرع على أصل وهو: (هل يُجمع بين الأصل والبديل أي الوضوء -أو الغسل- والتيمم أم لا؟) وقد تقدم تحريره (٨).\n_________\n(١) سورة المائدة، الآية: ٦.\n(٢) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح.\n(٣) سورة النساء، الآية: ٢٩.\n(٤) روى هذا عبد الرزاق في «المصنف» (٨٦١) بسند صحيح.\n(٥) المجموع (٢/ ٣٣٠).\n(٦) المبسوط (١/ ١٢١)، والمجموع (٢/ ٣٣١)، والمحلى (٢/ ١١٦)، والأوسط (٢/ ٢٦)، ومجموع الفتاوى (٢١/ ٣٩٩).\n(٧) سورة البقرة، الآية: ١٨٥.\n(٨) راجع ص (١٩٢).","vol":"1","page":194},{"text":"فمن منع الجمع بينهما -كأبي حنيفة ومالك وهو ما رجَّحناه قريبًا- ذهب إلى اتباع الأقل للأكثر، بحيث إذا كان أكثر جسده جريحًا تيمم دون غسل باقي الأعضاء الصحيحة، وإن كان أكثر صحيحًا غسل جسده وترك موضع الجرح (١).\nومن أجاز الجمع بين الغسل والتيمم قال: يغسل الصحيح من الجسد ويتيمم عن المجروح، وهو قول الشافعي وأحمد، وكأنه اختيار شيخ الإسلام (٢).\nقلت: والظاهر أن الأول أصح -كما تقدم- ولا يصح في هذا الباب شيء من رسول الله ﷺ.\nلكن يُروى حديث جابر قال:\nخرجنا في سفر فأصاب رجلًا منا حجر فشجه في رأسه، ثم احتلم فقال لأصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي ﷺ أُخبر بذلك، قال: «قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العيي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم [ويعصر -أو يعصب- على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده]» (٣).\nوهو حديث ضعيف ضعَّفه البيهقي وابن حزم وغيرهما وهو كذلك، وإن كان قد حسنه -بدون ما بين المعكوفتين- الألباني بما لا يُسَلَّم.\nوقد رُوى عن ابن عمر قال: «إذا لم تكن على الجرح عصائب، غسل ما حوله، ولم يغسله» (٤).\nوقد صح عن عبيد بن عمير في رجل أصابته جنابة وبه جراحة: «ليغسل ما حوله ولا يقرب جراحته الماء» (٥).\nوهذا موافق لمذهب أبي حنيفة ومالك، وهو الراجح والله أعلم.\n_________\n(١) المبسوط (١/ ١١٢)، والمجموع (٢/ ٣٣٣).\n(٢) المغنى (١/ ١٦٢)، والمجموع (١/ ١٦٢)، ومجموع الفتاوى (٢١/ ٤٦٦).\n(٣) ضعيف: أخرجه أبو داود (٣٣٦)، والدارقطني (١/ ١٩٠)، والبيهقي (١/ ٢٣٧) وسنده ضعيف، وقد حسنه الألباني بحديث ابن عباس عند أبي داود (٣٣٧)، وابن ماجه (٥٧٢) لكنه منقطع لا يصلح للاستشهاد.\n(٤) إسناده ضعيف: أخرجه البيهقي (١/ ٢٢٨).\n(٥) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٨٦٥).","vol":"1","page":195},{"text":"هل يجوز لمن خشي على نفسه برودة الماء أن يتيمم للجنابة؟\nيجوز لمن خشي على نفسه الموت بسبب برودة الماء أن يتيمم، لأنه بمنزلة المريض، وهذا مذهب جماهير العلماء (١)، وحجتهم في هذا:\n١ - قوله تعالى: ﴿وَلاَ تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ (٢).\n٢ - ما رُوى عن عمرو بن العاص أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرودة فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح، فلما قدمنا على رسول الله ﷺ ذكروا ذلك له، فقال: «يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جُنب؟» فقلت: ذكرت قول الله تعالى: ﴿وَلاَ تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾. فتيممت ثم صليت، فضحك رسول الله ﷺ ولم يقل شيئًا» (٣).\nوهذا حديث مختلف فيه، والراجح ضعفه، إلا أن قواعد الشرع تشهد له، ويؤيد هذا المذهب كذلك قوله تعالى: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ﴾ (٤). وذلك بعد ذكر التيمم، فكأنه أشار إلى أن التيمم يشرع عند وجود الحرج في استعمال الماء، ولا شك أن شدة البرودة من هذا الحرج، لكن ينبغي أن ينبه على أن التيمم لا يُشرع -في هذه الحالة- إلا بعد العجز عن تسخين الماء، والله أعلم.\nمن ضاق عليه الوقت بحيث لو استعمل الماء فات وقت الصلاة، فهل له أن يتيمم؟\nفي هذه المسألة قولان للعلماء:\nالأول: لا يجوز له التيمم وإن فات الوقت:\nوبه قال الشافعية والحنابلة وأبو يوسف (٥)، وحجتهم ما يلي:\n_________\n(١) المبسوط (١/ ١٢٢)، والمجموع (٢/ ٣٣٠)، والاستذكار (٣/ ١٧٣)، والمغنى (١/ ١٦٣)، والمحلى (٢/ ١٣٤)، ومجموع الفتاوى (٢١/ ٣٩٩).\n(٢) سورة النساء، الآية: ٢٩.\n(٣) ضعيف: أخرجه أبو داود (٣٣٤)، وأحمد (٤/ ٢٠٣)، والدارقطني (١/ ١٧٨)، والحاكم (١/ ١٧٧)، والبيهقي (١/ ٢٢٥) وقد أعل سنده ومتنه، وقد صححه الألباني في الإرواء (١/ ١٨٢) بما لا يسلم.\n(٤) سورة المائدة، الآية: ٦.\n(٥) المغنى (١/ ١٦٦)، والمجموع (٢/ ٢٨٠)، والاستذكار (٣/ ١٧١)، وتمام المنة (ص ١٣٢).","vol":"1","page":196},{"text":"١ - قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ... فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ (١). قالوا: فجعل فقدان الماء شرطًا لإباحة التيمم.\n٢ - حديث أبي هريرة مرفوعًا: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» (٢).\n٣ - حديث ابن عمر مرفوعًا: «لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول» (٣).\nفهو مأمور باستعمال الماء فإن أدرك الصلاة فبها، وإن فاتت -بكسبه وتكاسله- فهو الذي سعى إلى هذه النتيجة.\nالثاني: يشرع له التيمم والصلاة قبل خروج الوقت:\nوبه قال أهل الرأي والأوزاعي ومالك وابن حزم واختاره شيخ الإسلام (٤)، وقيده الأحناف بأنه يجوز إذا كانت الصلاة التي تفوت لا بدل لها كالجنازة (٥).\nوحجة القائلين بهذا القول:\n١ - حديث أبي جهيم الأنصاري قال: «أقبل رسول الله ﷺ من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلَّم عليه، فلم يرد رسول الله ﷺ حتى أتى على جدار فمسح بوجهه ويديه، ثم رد ﵇» (٦).\nقالوا: فهذا أصل في جواز التيمم لخوف فوات الواجب.\n٢ - قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (٣/ ١٧١): فكل من لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة كان له أن يتيمم إن كان مريضًا أو مسافرًا بالنص، وإن كان حاضرًا صحيحًا فبالمعنى، والله تعالى أعلم. اهـ.\n٣ - قال شيخ الإسلام: وأصح أقوال العلماء أنه يتيمم لكل ما يخاف فوته\n_________\n(١) سورة المائدة، الآية: ٦.\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٦٩٥٤)، ومسلم (٥٢٦).\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم (٥٢٤)، والترمذي (١)، وابن ماجه (٢٧٢).\n(٤) المغنى (١/ ١٦٦)، والمحلى (٢/ ١١٧)، ومجموع الفتاوى (٢١/ ٤٣٩، ٤٥٦)، والأوسط (٢/ ٣٠).\n(٥) المبسوط (١/ ١١٨، ١١٩).\n(٦) صحيح: أخرجه البخاري (٣٣٧)، ومسلم (٨٠٠).","vol":"1","page":197},{"text":"كالجنازة وصلاة العيد وغيرهما مما يخاف فوته، فإن الصلاة بالتيمم خير من تفويت الصلاة ... اهـ.\nوقال وكذلك إذا لم يمكنه صلاة الجماعة الواجبة إلا بالتيمم، فإنه يصليها بالتيمم. اهـ.\nقلت: ولعل الأظهر أنه يتيمم حتى يدرك الصلاة، لأن التيمم إنما شرع لإدراك وقت الصلاة وخوف فوته، محافظة على الوقت، والله أعلم.\nمن استيقظ من نومه وقد ضاق وقت الصلاة، فهل يتيمم لإدراك الوقت؟\nفي هذه المسألة مذهبان (١) كالذين في المسألة التي قبلها:\nالأول: يتيمم ويصلي في الوقت: وبه قال مالك والأوزاعي والثوري وابن حزم.\nالثاني: يغتسل ويصلي ولو بعد خروج الوقت: وهو مذهب الجمهور: أبي حنيفة والشافعي وأحمد وأحد القولين عن مالك، واختاره شيخ الإسلام.\nوهو الراجح، لأن الوقت في حق النائم هو من حين يستيقظ، فقد قال ﷺ: «أما إنه ليس في نوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلِّ الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه بها» (٢) قال ابن تيمية (» / ٣٥): وإذا كان كذلك فإذا استيقظ قبل طلوع الشمس فلم يمكنه الاغتسال والصلاة إلا بعد طلوعها، فقد صلى الصلاة في وقتها ولم يفوتها، بخلاف من استيقظ في أول الوقت فإن الوقت في حقه قبل طلوع الشمس فليس له أن يفوت الصلاة ... اهـ.\nما الصعيد الذي يجوز التيمم به؟\nلأهل العلم في «الصعيد» الذي يجوز التيمم به رأيان:\nالأول: وجه الأرض مطلقًا سواء الحصباء والجبل والرمل والتراب:\nوهذا مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومالك واختاره شيخ الإسلام، وكذا ابن حزم لكنه اشترط فيما إذا كان وجه الأرض -من غير التراب- أن يكون متصلًا بها (٣).\n_________\n(١) الأوسط (٢/ ٣٠)، والمحلى (٢/ ١١٧)، ومجموع الفتاوى (٢٢/ ٣٥ - ٣٦).\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٥٣٢)، وأبو داود (٤٣٧)، وقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعًا: «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك»، وفي لفظ لمسلم من حديث أنس: «من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها».\n(٣) الاستذكار (٣/ ١٥٧)، والمبسوط (١/ ١٠٨)، ومجموع الفتاوى (٢١/ ٣٦٤)، والمحلى (٢/ ١٥٨).","vol":"1","page":198},{"text":"ومما احتج به هؤلاء:\n١ - قوله تعالى: ﴿صَعِيدًا زَلَقًا﴾ (١). وقوله: ﴿صَعِيدًا جُرُزًا﴾ (٢). قال في الاستذكار (٣/ ١٥٨): و(الجرز) الأرض الغليظة التي لا تنبت شيئًا. اهـ.\n٢ - قوله ﷺ: «... وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا» (٣).\n٣ - قوله ﷺ: «يحشر الناس يوم القيامة على صعيد واحد» (٤) أي: أرض واحدة.\n٤ - قوله ﷺ: «جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدًا وطهورًا، فأينما أدركت رجلًا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره» (٥).\n٥ - حديث أبي الجهيم: «أن النبي ﷺ ضرب بيديه على الجدار فتيمم على الرجل السلام» (٦).\n٦ - ما رُوى عن ابن عباس أنه قال: «أطيب الصعيد الحرث وأرض الحرث» (٧).\nالثاني: أن الصعيد هو التراب ولا يجزئ غيره:\nوهذا مذهب الشافعي والحنابلة وأبي ثور وإليه جنح ابن المنذر (٨) ومما احتجوا به:\n١ - زيادة وردت في حديث «جعلت لي الأرض مسجدًا، [وجعلت تربتها لي طهورًا]» (٩).\nقالوا: فهذه الرواية مخصصة لرواية: «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا».\n٢ - ما رُوى عن النبي ﷺ أنه قال: «أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء:\n_________\n(١) سورة الكهف، الآية: ٤٠.\n(٢) سورة الكهف، الآية: ٨.\n(٣) صحيح: وتقدم قريبًا.\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٤٧١٢)، ومسلم (٤٧٢).\n(٥) حسن: وتقدم قريبًا.\n(٦) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٧) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١٦١).\n(٨) المغنى (١/ ١٥٥)، والمجموع (٢/ ٢٤٦)، والاستذكار (٣/ ١٥٩)، والأوسط (٢/ ٤٣).\n(٩) صحيح أخرجه مسلم (٥٢٢)، وابن حبان (١٦٩٧)، والدارقطني (١/ ١٧٥)، والبيهقي (١/ ٢١٣ - ٢٣٠) وقد تكلم في الزيادة، والصواب ثبوتها.","vol":"1","page":199},{"text":"نصرت بالرعب، وأعطيت مفاتيح الأرض، وسميت أحمد، وجعل لي التراب طهورًا، وجعلت أمتي خير الأمم» (١).\nقلت: والذي يترجح -عندي- هو القول الأول بأنه يجوز التيمم بكل ما يطلق عليه اسم الأرض، أو حمل شيئًا من الأرض كالغبار ونحوه.\nوأما القول الثاني ففيه نظر من وجهين:\nالأول: أنه لا يثبت شيء مما استدلوا به كما رأيت.\nالثاني: أنهم حملوا معنى التربة في الحديث على التراب، وفيه نظر، ففي حديث أبي هريرة -عند مسلم- قال: أخذ رسول الله ﷺ بيدي فقال: «خلق الله -﷿- التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين ....» الحديث قال في «لسان العرب»: (خلق الله التربة يوم السبت): يعني الأرض. اهـ.\nقلت: وهذا المعنى واضح من الحديث ولله الحمد.\nفاقد الطهورين:\nأصح قولي العلماء فيمن فقد الطهورين (الماء والصعيد) أنه يصلي على حاله في الوقت ولا إعادة عليه.\nوهو مذهب الشافعي وأحمد وأصحابهما وابن حزم واختاره ابن تيمية (٢) واحتجوا بقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (٣).\nوقوله سبحانه: ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا﴾ (٤).\nوقوله ﷺ: «إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم» (٥).\nقالوا: فهذا قد فعل ما في استطاعته من الصلاة، وسقط عنه ما لم يطقه من التطهر، فهو بذلك مؤدٍّ ما أمر به، ومن أدى ما أمر به فلا قضاء عليه.\nقلت: ولعله أن يتأيد هذا المذهب بحديث عائشة قالت: «بعث رسول الله\n_________\n(١) منكر أخرجه أحمد (١/ ٩٨)، والبيهقي (١/ ٢١٣).\n(٢) المغنى (١/ ١٥٧)، والمجموع (٢/ ٣٢١)، والمحلى (٢/ ١٣٨)، والفتاوى (٢١/ ٤٦٧).\n(٣) سورة التغابن، الآية: ١٦.\n(٤) سورة البقرة، الآية: ٢٨٦.\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٧٢٨٨)، ومسلم (٣١٩٩).","vol":"1","page":200},{"text":"أسيد بن الحضير -وأنا سامعة- في طلب قلادة أضلتها عائشة، فحضرت الصلاة فصلوا بغير وضوء، فأتوا النبي ﷺ فذكروا ذلك له، فأنزلت آية التيمم» (١).\nوالشاهد أن النبي ﷺ أقرهم -عند فقد الماء- على الصلاة بغير وضوء ولم يأمرهم بالإعادة، فإذا فقدوا الصعيد كذلك فالحكم هو هو. والله أعلم.\nهذا، وقد ذهب أبو حنيفة وأصحاب الرأي ومالك والأوزاعي إلى أنه لا يصلى حتى يقدر على الوضوء أو التيمم وإن خرج الوقت (٢).\nمسائل تتعلق بالنية في التيمم:\nتجزئ نية رفع الحدث عن استباحة الصلاة: أصح أقوال العلماء أن التيمم يقوم مقام الماء مطلقًا، يستباح به ما يستباح بالماء، ويبقى بعد الوقت كما تبقى طهارة الماء بعده، وإذا تيمم لنافلة صلى به الفريضة، والعكس، وهذا قول أكثر أهل العلم خلافًا لمالك، ﵀ (٣).\nقال شيخ الإسلام (٤): وهذا القول هو الصحيح، وعليه يدل الكتاب والسنة والاعتبار، فإن الله جعل التيمم مطهرًا كما جعل الماء مطهرًا، فقال تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ﴾ (٥) ..... فمن قال: إن التراب لا يطهر من الحدث، فقد خالف الكتاب والسنة، وإذا كان مطهرًا من الحدث امتنع أن يكون الحدث باقيًا مع أن الله طهر المسلمين بالتيمم من الحدث، فالتيمم رافع للحدث، مطهر لصاحبه، لكنه رفع مؤقت إلى أن يقدر على استعمال الماء، فإنه بدل عن الماء، فهو مطهر ما دام الماء متعذرًا ... اهـ.\nقلت: فالتيمم يشرع لأجل الصلاة والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف وغير ذلك مما يشرع له الوضوء والغسل ما دام الماء متعذرًا.\nومن نوى بالتيمم رفع الحدث، أبيح له كل ما يستباح بالوضوء والغسل، والله أعلم.\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٥٨٨٢)، ومسلم (٧٩٥).\n(٢) الأوسط (٢/ ٤٥)، والاستذكار (٣/ ١٥٠)، والمحلى (٢/ ١٣٩).\n(٣) المجموع (٢/ ٢٥٥)، والمغنى (١/ ١٥٨)، ومجموع الفتاوى (١٢/ ٤٣٦)، والمبسوط (١/ ١١٧).\n(٤) مجموع الفتاوى (٢١/ ٤٣٦).\n(٥) سورة المائدة، الآية: ٦.","vol":"1","page":201},{"text":"من تيمم بنية رفع الجنابة فهل يجزئه عن الحدث؟\nمن تيمم بنية رفع الجنابة أجزأه ذلك عن الحدث في أصح قولي العلماء كأبي حنيفة والشافعي (١)، وهذا لأمرين:\n١ - أن طهارتهما واحدة فسقطت إحداهما بفعل الأخرى كالبول والغائط.\n٢ - أن التيمم بدل عن استعمال الماء، فيأخذ حكمه، والراجح أن الغسل يغني عن الوضوء للحدث، فكذلك التيمم.\nوأما إجزاء من نوى التيمم للحدث الأصغر عن الجنابة فمحل نظر، فمن نظر إلى العلة الأولى قال بالإجزاء، ومن نظر إلى أنه بدل عن الماء منعه.\nوذهب مالك وأبو ثور والحنابلة وابن حزم (٢) إلى أنه لا يجزئ نية أحدهما عن الآخر لعموم قوله ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» (٣).\nالكيفية الصحيحة للتيمم:\nالكيفية الصحيحة للتيمم التي صحت عن رسول الله ﷺ أن:\n(يضرب على الصعيد باليدين ضربة واحدة، ثم ينفخهما فيمسح بهما وجهه وكفَّيه)\nوهذا مذهب الحنابلة وابن حزم، وبه قال جماعة من السلف، واختاره ابن تيمية (٤) ويدل على هذا:\n١٢ - حديث عمار بن ياسر وفيه: فقال النبي ﷺ: «إنما كان يكفيك» هكذا وضرب النبي ﷺ بكفيه الأرض، ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه (٥).\n٢ - ويشهد له حديث أبي هريرة قال: «لما نزلت آية التيمم لم أدر كيف أصنع فأتيت النبي ﷺ فلم أجده فانطلقت أطلبه فاستقبلت فلما رآني عرف الذي جئت له، فبال، ثم ضرب بيديه الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه» (٦).\n_________\n(١) المغنى (١/ ١٦٦).\n(٢) المغنى (١/ ١٦٦)، والمحلى (٢/ ١٣٨).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (رقم ١).\n(٤) المغنى (١/ ١٥٩)، والمحلى (٢/ ١٤٦)، والفتاوى (٢١/ ٤٢٢).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٣٣٨)، ومسلم (٧٩٨).\n(٦) إسناده لين: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١٥٩) ويشهد له ما قبله.","vol":"1","page":202},{"text":"هذا، وقد ذهب فريق من العلماء إلى أن التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين.\nوهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، وبه قال الثوري والليث، وهو مروي عن ابن عمر، والشعبي والحسن البصري وغيرهم (١) وحجتهم:\n١ - حديث ابن عمر أن النبي ﷺ قال: «التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين» (٢).\n٢ - حديث ابن عمر في قصة رجل مر على النبي ﷺ وهو على حاجته فسلم عليه وفيه: «ضرب بيديه على الحائط، ومسح بهما وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه، ثم رد على الرجل السلام ....» (٣).\n٣ - ما في رواية لحديث أبي جهيم وفيه: «... حتى قام إلى جدار فحتَّه بعصا كانت معه ثم وضع يديه على الجدار فمسح وجهه وذراعيه ثم رد عليَّ السلام» (٤).\n٤ - حديث عمار «أنه كان يحدث أنهم تمسحوا وهم مع رسول الله ﷺ بالصعيد لصلاة الفجر، فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط من بطون أيديهم» (٥).\nقلت: والراجح أن التيمم ضربة واحدة للوجه واليدين إلى الرسغين كما تقدم، وذلك لأمرين:\n١ - أن أدلة المخالفين كلها ضعيفة لا يثبت منها حديث مرفوع.\n٢ - أن حكم التيمم معلق على مطلق اليدين، فلم يدخل فيه الذراع، كقطع يد السارق، ويدل على هذا احتجاج ابن عباس على تحديد مكان القطع في السرقة المنصوص عليه، بقوله تعالى في التيمم: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ﴾ (٦). وكانت السنة في القطع من الكفين.\n_________\n(١) المبسوط (١/ ١٠٦)، والاستذكار (٣/ ١٦٢)، والمجموع (٢/ ٢٤٢).\n(٢) ضعيف: أخرجه الحاكم (١/ ١٧٩)، والبيهقي (١/ ٢٠٧) ورجَّح وقفه.\n(٣) ضعيف: أخرجه أبو داود (١/ ٨٨)، والبيهقي (١/ ٢٠٦) وأنكره الإمام أحمد.\n(٤) منكر: أخرجه الشافعي في مسنده (١٣٠) والبيهقي (١/ ٢٠٥) وقد خالفت رواية الصحيحين التي تقدمت.\n(٥) مضطرب: أخرجه أبو داود (١/ ٨٤)، وابن ماجه (٥٧١)، والنسائي (١/ ١٦٨)، والبيهقي (١/ ٢٠٨).\n(٦) سورة المائدة، الآية: ٦.","vol":"1","page":203},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-36>نواقض التيمم</span>\nكل حدث ينقض الوضوء، فإنه ينقض التيمم، هذا ما لا خلاف فيه من أحد من أهل الإسلام (١).\nمسائل تتعلق بالتيمم:\nهل تصح الصلاة بالتيمم إذا وجد الماء قبل الشروع في الصلاة؟\nقال ابن عبد البر (٢): وأجمع العلماء على أن من تيمم بعد أن طلب الماء فلم يجده، ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة - أن تيممه باطل لا يجزيه أن يصلى به، وأنه عاد بحاله قبل التيمم. اهـ.\nمن تيمم وصلى، ثم حضر الماء وهو في الصلاة فهل يتم صلاته أو يقطعها؟\nاختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:\nالأول: يقطع الصلاة ويلزمه استعمال الماء ثم يستأنف الصلاة من أولها:\nوهو مذهب أبي حنيفة وأحمد، وبه قال الثوري وابن حزم (٣) وحجتهم:\n١ - قوله ﷺ: «الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك» (٤).\nقالوا: وهذا واجد للماء.\n٢ - قالوا: ولأنه قدر على استعمال الماء، فبطل تيممه كالخارج من الصلاة.\n٣ - قالوا: ولأن التيمم طهارة ضرورة، فبطلت بزوال الضرورة، كطهارة المستحاضة إذا انقطع دمها.\nالثاني: يمضي في صلاته ولا يقطعها:\nوهو مذهب مالك والشافعي، ورواية ثانية عن احمد، وقيل: إنه رجع عنها، وبه قال أبو ثور، وداود، وابن المنذر (٥)، وحجتهم:\n_________\n(١) المحلى لابن حزم (٢/ ١٢٢).\n(٢) الاستذكار (٣/ ١٦٧).\n(٣) المبسوط (١/ ١٢٠)، والمغنى (١/ ١٦٧)، والاستذكار (٣/ ١٧٠)، والمحلى (٢/ ١٢٦).\n(٤) ضعيف واختلف في تحسينه: أخرجه الترمذي (١٢٤)، وأبو داود (٣٢٩)، والنسائي (١/ ١٧١) وقد تقدم في «الغسل».\n(٥) الاستذكار (٣/ ١٦٩)، والمجموع (٢/ ٣٥٧)، والأوسط (٢/ ٦٥).","vol":"1","page":204},{"text":"١ - قوله تعالى: ﴿وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ (١) قالوا: قالوا: فلا يجوز له أن يخرج من الصلاة لذلك.\n٢ - أن للطهارة وقتًا، وللصلاة وقتًا، وهو حينئذ غير متعبد بفرض الطهارة -بعد التلبس بالصلاة- فقد تيمم كما أُمر وخرج من فرض الطهارة بالتكبير، ولا يجوز نقض طهارة قد مضى وقتها، وإبطال ما صلى من الصلاة كما فرض عليه فأمر به إلا بحجة من كتاب أو سنة أو إجماع.\nقلت: والأظهر -عندي- أنه يمضي في صلاته، لعدم ثبوت ما يوجب قطع الصلاة بعد الدخول فيها، كما أن الصائم -صيام كفارة- إذا شرع في صومه ثم وجد رقبة، فإنه لا يلغي صومه، والله أعلم.\nمن صلى بالتيمم، ثم حضر الماء وهو في الوقت فهل يعيد الصلاة؟\nمن صلى بالتيمم ثم حضر الماء وهو في الوقت فليس عليه إعادة الصلاة -في أصح قولي العلماء- كما ذهب إليه مالك والثوري والأوزاعي والمزني والطحاوي، وأحمد في إحدى الروايتين، وبه قال ابن حزم (٢).\nبينما قال أبو حنيفة والشافعي (٣): عليه الإعادة عند القدرة على الماء.\nوردَّ عليهما ابن حزم فقال: «أما قول أبي حنيفة والشافعي فظاهر الفساد، لأنه لا يخلو أمرهما له بالتيمم والصلاة من أن يكونا أمراه بصلاة هي فرض الله تعالى عليه، أو بصلاة لم يفرضها الله تعالى عليه، ولا سبيل إلى قسم ثالث، فإن قال مقلدهما: أمراه بصلاة هي فرض عليه، قلنا: فلم يعيدها بعد الوقت إن كان قد أدى فرضه؟ وإن قالوا: بل أمراه بصلاة ليست فرضًا عليه، أقر بأنهما ألزماه ما لا يلزمه، وهذا خطأ». اهـ.\nقلت: نعم، لا يجب عليه الإعادة، لكن يستحب أن يعيدها ما دام في الوقت -وحضر الماء- دون إيجاب:\nلحديث أبي سعيد الخدري، قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدًا طيبًا فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد\n_________\n(١) سورة محمد، الآية: ٣٣.\n(٢) انظر المجموع (٢/ ٣٥٣)، والمحلى (٢/ ١٣٩).\n(٣) المجموع (٢/ ٣٥٣).","vol":"1","page":205},{"text":"أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله ﷺ فذكرا ذلك له، فقال للذي لم يعد: «أصبت السنة وأجزأتك صلاتك» وقال للذي توضأ وأعاد: «لك الأجر مرتين» (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-37>الحيض والنفاس </span>(٢)\nالدماء الطبيعية الخارجة من المرأة، تنقسم إلى ثلاثة أقسام:\n١ - دم الحيض.\n٢ - دم النفاس.\n٣ - دم الاستحاضة.\nدم الحيض (٣):\nودم الحيض: هو الدم الأسود الخاثر [يعني: الغليظ] الكريه الرائحة الذي يجري من المرأة من موضع مخصوص في أوقات معلومة.\nوالحيض شيء كتبه الله تعالى على بنات آدم جميعًا، كما قال ﷺ لعائشة -كما في الصحيحين-: «إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم ...» الحديث.\nبل إن ابتداء الحيض كان مع حواء -﵍- أيضًا، فقد عزاه الحافظ في الفتح (١/ ٤٠٠) إلى الحاكم وابن المنذر بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه قال: «إن ابتداء الحيض كان على حواء بعد أن أهبطت من الجنة».\nولا حدَّ لأقل الحيض ولا لأكثره، وإنما مرد ذلك إلى العادة: لأنه لم يرد عن النبي ﷺ دليل صحيح يوضح أقل الحيض ولا أكثره.\nقال شيخ الإسلام في «الفتاوى» (٢١/ ٦٢٣):\nوأما الذين يقولون: أكثر الحيض خمسة عشر كما يقوله الشافعي وأحمد ويقولون أقله يوم -كما يقوله الشافعي وأحمد- أو لا حد له كما يقوله مالك، فهم يقولون: لم يثبت عن النبي ﷺ ولا عن أصحابه في هذا شيء، والمرجع في ذلك إلى العادة كما قلنا والله أعلم (٤).\n_________\n(١) صححه الألباني: أخرجه أبو داود (٣٣٤)، والنسائي (١/ ٢١٣).\n(٢) من كتابي «فقه السنة للنساء» (ص: ٥٥ - ٦٩) ولم أزد عليه إلا شيئًا يسيرًا خشية التطويل، وإلا فالباب من أوسع أبواب الفقه.\n(٣) ومن أسماء الحيض أيضًا: الطمث - العراك - الضحك - الإكبار - الإعصار (المهذب ١/ ٣٤١).\n(٤) جامع أحكام النساء (١/ ١٧٩)، وانظر: المحلى (٢/ ١٩١)، والمغنى (١/ ٣٠٨).","vol":"1","page":206},{"text":"إقبال المحيض وإدباره (١):\n١ - يُعَرف «إقبال المحيض» بالدفعة من الدم في وقت إمكان الحيض وهو دم أسود ثخين منتن.\n٢ - أما إدبار المحيض: أي انتهاء الحيض، فيعرف بانقطاع الدم والصفرة والكدرة، وهذا يتحقق بأحد شيئين:\n(أ) الجفوف: وهو أن يخرج ما يُحتشى به الرحم جافًّا، بمعنى أن المرأة تضع في فرجها شيئًا (قماشة أو قطنة) فيخرج جافًا.\n(ب) القَصَّة البيضاء: وهي ماء أبيض يخرج من الرحم عند انقطاع دم الحيض.\nوقد ورد عن مولاة عائشة أنها قالت:\nكان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة [أي: الخرقة] فيها الكُرسف [أي: القطن] فيه الصفرة من دم الحيضة يسألنها عن الصلاة فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيضة (٢).\nما حكم الصُّفرة والكُدرة بعد الطهر عن المحيض؟\nالصفرة والكدرة هو الماء الذي تراه المرأة كالصديد ويعلوه اصفرار.\nوهذا إذا رأته المرأة بعد انقطاع الدم أو بعد الجفوف، فلا يعد حيضًا وهي طاهرة فتصلي وتصوم ويأتيها زوجها.\nوذلك لحديث أم عطية ﵂ قالت:\n«كنا لا نعد الكدرة والصفرة [بعد الطهر] شيئًا» (٣).\n_________\n(١) جامع أحكام النساء (١/ ٢٠٠) وما بعدها.\n(٢) حسن لغيره: أخرجه مالك (ص ٥٩)، والبخاري تعليقًا (١/ ٤٢٠ - فتح) وعبد الرزاق (١/ ٣٠٢) بسند فيه ضعف لكن له شاهد عند الدارمي (١/ ٢١٤)، والبيهقي (١/ ٣٣٧) فيصح به، والله أعلم.\n(٣) أخرجه أبو داود (٣٠٧)، والنسائي (١/ ١٨٦)، وابن ماجه (٦٤٧) وغيرهم والزيادة لا تثبت إلا أن معناها هو مقتضى الحديث كما بوبه البخاري -﵀- وقد أخرجه بدون الزيادة (٣٢٦).","vol":"1","page":207},{"text":"فوائد:\n١ - إذا رأت المرأة الطهر ولم تجد ماءً للغُسل، فإنها تتيمم ويأتيها زوجها، وبهذا قال عدد كبير من أهل العلم (١).\n٢ - إذا استمر الدم بالمرأة أكثر من عادتها، ماذا تفعل؟\nفمثلًا إذا كانت امرأة تحيض عادة ستة أيام كل شهر، فزادت في شهر وأصبح سبعة أو ثمانية أو عشرة، ماذا تصنع؟\nفنقول: هذه المرأة لا يخلو حالها من أمرين:\nأن تكون ممن تستطيع تمييز دم الحيض عن غيره.\nفهذه تنظر إلى هذا الدم فإن كان لونه ورائحته وطبيعته كحال دم الحيض، فإنها تبقى ممتنعة من الصلاة والصيام والجماع كما كانت، لأنه لا يوجد حد معين لتوقيت الحيض كما تقدم، وإن وجدته مخالفًا لدم الحيض فإنها تغتسل وتصلي.\nأما إذا كانت ممن لا يستطيع تمييز الدم -وهذا موجود في بعض النساء- فإنها تبقى لا تصلي ولا تصوم ولا يأتيها زوجها حتى تتطهر لأنه ليس هناك حد لأكثر الحيض (٢).\n٣ - إذا كان الدم في أيام العادة الشهرية يأتي يومين -مثلًا- ثم ينقطع في الثالث ثم يأتي في الرابع وهكذا.\nفالصواب أن انقطاع الدم في أيام الحيض المعروفة يعد حيضًا لا عبرة بانقطاع الدم، وإنما العبرة برؤية علامة الطهر وهي: القصة البيضاء التي تعرفها النساء (٣).\n٤ - هل تحيض الحامل؟ (٤)\nللعلماء في هذا وجهان:\nفذهب أكثر العلماء إلى أن الحامل لا تحيض، واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري ﵁: «لا توضأ حامل [حتى تضع] ولا غير حامل حتى تحيض حيضة» (٥).\n_________\n(١) مجموع الفتاوى (١/ ٦٢٥)، والمحلى (٢/ ١٧١)، وشرح مسلم (١/ ٥٩٣)، وجامع أحكام النساء (١/ ١٥٢).\n(٢) جامع أحكام النساء (١/ ٢١٥) وفتاوى المرأة لابن عثيمين.\n(٣) فتاوى المرأة، جمع محمد المسند (ص ٢٦).\n(٤) جامع أحكام النساء (١/ ٢٠٨) وما بعدها.\n(٥) حسن لغيره: أخرجه أبو داود (٢١٥٧)، وأحمد (٣/ ٦٢)، وله شاهد عند الدارقطني (٣/ ٢٥٧).","vol":"1","page":208},{"text":"فقالوا: إن استبراء الأمة اعتبر بالمحيض لتحقق براءة الرحم، فلو كانت الحامل تحيض لم تتم البراءة بالحيض.\nوذهب بعضهم -منهم الشافعي- إلى أن الحامل تحيض.\nوالصواب في هذا أن يقال: إن الأصل والقاعدة العامة الغالبة أن الحامل لا تحيض، لكن قد تشذ امرأة فينزل بها دم وهي حامل فينظر في هذا الدم، فإن كان كدم الحيض لونًا ورائحة وطبيعة وفي وقت الحيض فإنه يُعدُّ حيضًا تترك له الصلاة والصوم ويعتزلها زوجها، لكن هذا الحيض، لا يعتد به في مسألة العدة لأن الله تعالى قال: ﴿وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (١) أما إذا كان الدم النازل على الحامل يخالف طبيعة دم الحيض وفي غير أوانه فلا يكون دم حيض وليس له اعتبار، كدم الاستحاضة.\nما يحرم على الحائض والنفساء:\n١ - الصلاة:\nأجمع العلماء على أنه يحرم على الحائض والنفساء الصلاة: فرضها ونفلها، وأجمعوا على أنه يسقط عنها فرض الصلاة فلا تقضيه إذا طهرت (٢).\nعن أبي سعيد قال: قال النبي ﷺ: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ فذلك نقصان دينها» (٣).\nوعن معاذة أن امرأة قالت لعائشة: «أتجزئ إحدانا صلاتها إذا طهرت؟».\nفقالت: أحرورية (٤) أنت؟ كنا نحيض مع النبي ﷺ فلا يأمرنا به، أو قالت: فلا نفعله» (٥).\nفوائد:\n١ - إذا حاضت المرأة قبيل العصر -مثلًا- ولم تكن صلت الظهر، فهل يلزمها قضاء الظهر إذا طهرت؟\nإذا أتى المرأة الحيض قبيل العصر مثلًا ولم تصل الظهر، فإذا طهرت فإنها\n_________\n(١) سورة الطلاق، الآية: ٤.\n(٢) المجموع للنووي (٢/ ٣٥١)، والمحلى (٢/ ١٧٥) لابن حزم.\n(٣) صحيح أخرجه البخاري (١٩٥١)، ومسلم (٨٠) وغيرهما.\n(٤) صفة لمن يعتقد مذهب الخوارج، وكان بعضهم يوجب قضاء الصلاة على الحائض؟!!.\n(٥) صحيح أخرجه البخاري (٣٢١)، ومسلم (ص ٢٦٥).","vol":"1","page":209},{"text":"تقضي تلك الصلاة التي وجبت عليها قبل العادة (وهي الظهر) عند الجمهور، فقد ثبتت الصلاة في حقها ولزمها أن تقضيها، ما دام قد دخل وقتها وهي طاهرة بمقدار الركعة، لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾ (١) وهناك قول آخر أنه لا يلزمها قضاء الظهر، ويستدل القائلون به، بأن النساء على عهد رسول الله ﷺ كُنَّ يحضن في كل الأوقات ولم يرد أن النبي ﷺ أمر امرأة بعد طهرها أن تصلي صلاة فاتتها قبل نزول الحيض عليها، قال شيخ الإسلام في الفتاوى (٢٣/ ٢٣٥): «والأظهر في الدليل مذهب أبي حنيفة ومالك أنها لا يلزمها شيء لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد، ولا أمر هنا يلزمها بالقضاء، ولأنها أخرت تأخيرًا جائزًا غير مفرطة، وأما النائم أو الناسي وإن كان غير مفرط أيضًا فإن ما يفعله ليس قضاء بل ذلك وقت الصلاة في حقه حين يستيقظ ويذكر ...» اهـ.\n٢ - إذا طهرت الحائض قبيل العصر -مثلًا- فلما اغتسلت دخل وقت العصر، فهل يلزمها أن تصلي الظهر؟\nوالجواب أنه يلزمها إذا طهرت -من حيض أو نفاس- قبل غروب الشمس أن تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم، وكذلك إذا طهرت قبل طلوع الفجر لزمها أن تصلي المغرب والعشاء من هذه الليلة لأن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى في حالة العذر.\nقال شيخ الإسلام في «الفتاوى» (٢/ ٣٣٤): «ولهذا كان مذهب جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد إذا طهرت الحائض في آخر النهار صلت الظهر والعصر جميعًا، وإذا طهرت في آخر الليل صلت المغرب والعشاء جميعًا، كما نقل ذلك عن عبد الرحمن بن عوف، وأبي هريرة وابن عباس، لأن الوقت مشترك بين الصلاتين في حال العذر، فإذا طهرت في آخر النهار فوقت الظهر باق فتصليها قبل العصر، وإذا طهرت في آخر الليل فوقت المغرب باقٍ في حال العذر فتصليها قبل العشاء ...» اهـ. والله أعلم.\n٢ - الصيام: وقد انعقد الإجماع على أن الحائض والنفساء تدع الصيام، ولكنها تقضي صيام رمضان.\nفقد قالت عائشة ﵂: «كان يصيبنا ذلك [تعني: الحيض] فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة» (٢).\n_________\n(١) سورة النساء، الآية: ١٠٣.\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٢٦٥)، وأبو داود (٢٦٣).","vol":"1","page":210},{"text":"فوائد:\n١ - إذا طهرت الحائض قبل الفجر ولم تغتسل فهل تصوم؟\nوالجواب: أن الحائض إذا طهرت قبل الفجر ونوت الصيام صح صومها ولا يتوقف صحة الصيام على الغُسل بخلاف الصلاة وهو قول الجمهور (١).\n٢ - إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس فهل تصوم باقي النهار؟\nوالجواب: لا يلزمها أن تمسك بقية النهار فهي قد أفطرت في أوله وستقضي يومًا عنه فلا داعي للإمساك باقي اليوم.\nفعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: المرأة تصبح حائضًا ثم تطهر في بعض النهار أتتمه؟ قال: لا، هي قاضية (٢).\n٣ - الجماع: (الوطء في الفرج)\nوطء الحائض في الفرج [الجماع] لا يجوز باتفاق الأئمة (٣)، كما حرم الله تعالى ذلك بقوله: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ (٤).\nوقال ﷺ: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» (٥).\nقال شيخ الإسلام في الفتاوى (٢١/ ٦٢٤):\nووطء النفساء كوطء الحائض حرام باتفاق الأئمة. اهـ.\nفوائد:\n١ - «لو اعتقد مسلم حِلَّ جماع الحائض في فرجها -صار كافرًا مرتدًّا-، ولو فعله إنسان غير معتقد حله: فإن كان ناسيًا أو جاهلًا بوجود الحيض أو جاهلًا بتحريمه أو مكرهًا فلا إثم عليه ولا كفارة.\nوإن وطئها عامدًا عالمًا بالحيض والتحريم مختارًا فقد ارتكب معصية كبيرة وتجب عليه التوبة» (٦).\n_________\n(١) فتح الباري (١/ ١٩٢).\n(٢) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١٢٩٢) بسند صحيح.\n(٣) المحلى (٢/ ١٦٢)، ومجموع الفتاوى (٢١/ ٦٢٤)، وتفسير الطبري (٤/ ٣٧٨).\n(٤) سورة البقرة، الآية: ٢٢٢.\n(٥) صحيح: أخرجه مسلم (٣٠٢)، وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه.\n(٦) النووي في شرح مسلم (٣/ ٢٠٤).","vol":"1","page":211},{"text":"وهل عليه حينئذ كفارة؛ قال الجمهور -خلافًا لأحمد- ليس عليه كفارة، قلت: وهو الصواب، وأما حديث ابن عباس عن النبي ﷺ في الذي يأتي امرأته وهي حائض أنه قال: «يتصدق بدينار أو نصف دينار» (١) فالراجح ضعفه، والأصل في أموال المسلمين الحرمة فلا يحل مال المسلم إلا بنص.\n٢ - الذي يمنع من الاستمتاع بالحائض هو الفرج فقط (٢)، فللزوج أن يتلذذ من امرأته الحائض بكل شيء ما عدا الإيلاج في الفرج، والدليل على هذا حديث أنس أنه لما نزل قوله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ (٣).\nقال النبي ﷺ: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» (٤).\nوعن بعض أزواج النبي ﷺ: «كان إذا أراد من الحائض شيئًا ألقى على فرجها ثوبًا» (٥).\nقلت: وأقوى ما يتأيد به هذا القول حديث مسروق أنه قال لعائشة: إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحيي! فقالت: إنما أنا أمُّك وأنت ابني، فقال: ما للرجل ما امرأته وهي حائض؟ قالت: «له كل شيء إلا فرجها» (٦).\nولا شك أن عائشة من أعلم الناس بحكم هذه المسألة لأنها زوجة النبي ﷺ.\nتنبيه: هناك قول آخر للعلماء: أن ما يجوز للرجل الاستمتاع به من امرأته الحائض هو كل شيء ما عدا ما بين السرة إلى الركبة ولهذا القول أدلته (٧) لكن القول الأول أرجح والله أعلم.\n٣ - إذا طهرت المرأة من الحيض فلا يحل لزوجها أن يجامعها إلا إذا اغتسلت.\nفقد قال تعالى: ﴿وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ (٨).\n_________\n(١) ضعيف: أخرجه أبو داود (٢٦٤)، والنسائي (١/ ١٥٣)، وابن ماجه (٦٤٠).\n(٢) وهو مذهب الثوري وأحمد وإسحاق، ومحمد بن الحسن والطحاوي من الحنفية وأصبغ في المالكية وأحد القولين للشافعية واختاره ابن المنذر والنووي (فتح الباري ١/ ٤٠٤) وهو مذهب ابن حزم.\n(٣) سورة البقرة، الآية: ٢٢٢.\n(٤) تقدم قبله.\n(٥) صحيح: أخرجه أبو داود (٢٧٢) بسند صحيح.\n(٦) إسناده صحيح: أخرجه الطبري في «التفسير» (٤/ ٣٧٨) بسند صحيح وله عدة طرق.\n(٧) وهذا مذهب أكثر العلماء، انظر «جامع أحكام النساء» (١/ ١٤٠) وما بعدها إن شئت.\n(٨) سورة البقرة، الآية: ٢٢٢.","vol":"1","page":212},{"text":"قال مجاهد: للنساء طهران: طهر قوله تعالى: ﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ أي: إذا اغتسلن ولا تحل لزوجها حتى تغتسل، يقول: ﴿مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ من حيث يخرج الدم فإن لم يأتها من حيث أمر الله فليس من التوابين ولا من المتطهرين» (١).\nوقد أطبق أهل العلم على أن المرأة لا يأتيها زوجها -وإن رأت الطهر- حتى تغتسل، خلافًا لابن حزم.\nوهنا سؤال: إذا كانت زوجة المسلم كتابية فهل تجبر على الاغتسال أم لا؟\nوالجواب: أنها تجبر على الاغتسال ولا يجوز لزوجها أن يقربها إلا بعد أن تغتسل لأن الآية لم تخص مسلمة من غيرها (٢).\n٤ - على الحائض أن تمتنع من زوجها إذا أراد جماعها، لكن إذا غلبت على أمرها فلا شيء عليها، وتستغفر الله (٣).\n٥ - الطواف: وهو حرام على الحائض بالإجماع، لحديث عائشة أنها لما حاضت في الحج قال لها النبي ﷺ: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري» (٤).\nوسيأتي مزيد بيان لهذا في أبواب الحج، إن شاء الله تعالى.\nأمور لا بأس بها للحائض:\n١ - ذكر الله وقراءة القرآن:\nتقدم أنه يجوز للحائض والجنب -على الراجح- وهو مذهب أبي حنيفة والمشهور من مذهب الشافعي وأحمد (٥).\nقال ابن حزم في المحلى (١/ ٧٧، ٧٨): قراءة القرآن والسجود فيه ومس المصحف وذكر الله تعالى أفعالُ خير، مندوب إليها مأجور فاعلها، فمن ادعى المنع فيها في بعض الأحوال كُلِّف أن يأتي بالبرهان. اهـ.\n_________\n(١) أخرجه عبد الرزاق (١٢٧٢)، والبيهقي (١/ ٣١٠) بسند صحيح إلى مجاهد.\n(٢) تفسير القرطبي (٣/ ٩٠).\n(٣) جامع أحكام النساء (١/ ١٨٠).\n(٤) أخرجه البخاري (١٦٥٠).\n(٥) نقل هذا شيخ الإسلام في «الفتاوى» (٢١، ٤٥٩).","vol":"1","page":213},{"text":"٢ - السجود إذا سَمِعَتْ أية سجدة:\nفليس هناك مانع من سجود المرأة الحائض إذا سمعت السجدة، فليست السجدة بصلاة، ولا يشترط لها الطهارة.\nفقد ثبت في صحيح البخاري (٤٨٦٢) أن النبي ﷺ تلا سورة النجم فسجد فيها وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس.\nومن البعيد أن يقال إن الجميع كانوا على وضوء، ثم إن سجدة التلاوة ليست بصلاة، وبنحو هذا قال الزهري وقتادة كما في مصنف عبد الرزاق (١/ ٣٢١) (١).\n٣ - مس المصحف:\nولا نعلم دليلًا صريحًا يمنع الحائض من مس المصحف، وإن كان أكثر أهل العلم قد ذهبوا إلى أن الحائض لا يجوز لها أن تمس المصحف، وقد تقدم تحريره.\n٤ - قراءة الرجل القرآن وهو في حجر امرأته الحائض:\nلحديث عائشة قالت: «كان النبي ﷺ يقرأ القرآن ورأسه في حِجري وأنا حائض» (٢).\n٥ - شهود العيدين:\nوهذا لا بأس به، بل إنه يستحب للحُّيض أن يخرجن لشهود العيد لكن يعتزلن الصلاة.\nفقد قال النبي ﷺ: «يخرج العواتق وذوات الخدور والحُيَّض وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين، ويعتزل الحُيَّض المصلى» (٣).\n٦ - دخول المسجد:\nوفي هذا الأمر خلاف واسع بين العلماء قد تقدم مفصلًا (٤) والحاصل أننا لم نقف على دليل صحيح صريح يمنع الحائض من دخول المسجد، والأصل الإباحة حتى يوجد المانع ومع هذا فإن المرء لا يزال يستخير الله في هذه المسألة.\n٧ - مؤاكلة ومشاربة الزوج للحائض:\nفعن عائشة قالت: «كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي ﷺ فيضع فاه\n_________\n(١) جامع أحكام النساء (١/ ١٧٤) بمعناه.\n(٢) أخرجه البخاري (٧٥٤٩) ومسلم (ص ٢٤٦) وغيرهما.\n(٣) أخرجه البخاري في مواضع، منها رقم (٣٢٤).\n(٤) في آخر باب «الغُسل».","vol":"1","page":214},{"text":"على موضع فيَّ» (١).\n٨ - خدمة المرأة الحائض لزوجها:\nكأن تغسل رأسه أو تُرجِّله وتُسرِّحه، فعن عائشة قالت: «كنت أُرجِّل رأس رسول الله ﷺ وأنا حائض» (٢).\n٩ - نوم الحائض مع زوجها في لحاف واحد:\nفعن أم سلمة قالت: بينا أنا مع النبي ﷺ مضطجعة في خميصة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي. قال: أنفست؟ قلت: نعم، فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة (٣).\nقال النووي في شرح مسلم (١/ ٩٥٤): فيه جواز النوم مع الحائض والاضطجاع معه في لحاف واحد ... اهـ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-38>دم النفاس</span>\nالنفاس: هو الدم الخارج بسبب الولادة.\n١ - توقيت النفاس:\nليس لأقل مدة للنفاس حَدٌّ:\nوقد أجمع العلماء (٤) على أنها متى رأت الطهر -ولو قبل الأربعين- أنها تغتسل وتصلى ويأتيها زوجها.\nأما أقصى مدة تنتظرها المرأة إذا استمر بها الدم، فذهب الجمهور إلى أن أقصى مدة النفاس أربعون يومًا ثم تغتسل وتصلي، واستدلوا بحديث أم سلمة قالت: «كانت النفساء على عهد رسول الله ﷺ تقعد بعد نفاسها أربعين يومًا أو أربعين ليلة» (٥).\n_________\n(١) أخرجه مسلم (٣٠٠)، وأبو داود (٢٥٩)، والنسائي (١/ ٥٦)، وابن ماجه (٦٤٣)، ومعنى (أتعرق العرق): آخذ اللحم بأسناني.\n(٢) أخرجه البخاري (٢٩٥)، ومسلم (٢٩٧).\n(٣) أخرجه البخاري (٢٩٨)، ومسلم (٢٩٦) وغيرهما.\n(٤) نقله الترمذي في السنن (١/ ٤٢٩).\n(٥) أخرجه أبو داود (٣٠٧)، والترمذي (١٣٩)، وابن ماجه (٦٤٨) وقد اختلف في تحسينه والراجح ضعفه والله أعلم، إلا أن العلم عليه.","vol":"1","page":215},{"text":"٢ - أجمع العلماء على أن النفاس كالحيض في جميع ما يحل ويحرم ويكره ويندب (١).\n٣ - يختلف النفاس عن الحيض في أن العدة لا تحصل به، لأن العدة تنقضي بوضع الحمل قبله (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-39>دم الاستحاضة</span>\nالاستحاضة: جريان الدم في غير أوقات الحيض والنفاس، أو متصلًا بهما، وهو دم ليس بعادة ولا طبع منهن ولا خلقة، إنما هو عرق انقطع، سائله دم أحمر لا انقطاع له إلا عند البرؤ منه (٣).\nوحكمه: تكون المراة طاهرة لا يمنعها من صلاة ولا صوم بإجماع العلماء.\nتوقيت الاستحاضة:\nإذا خرج هذا الدم في غير وقت الحيض والنفاس غير متصل بهما، فلا إشكال في هذا.\nأما إذا كان جريان هذا الدم متصلًا، فكيف تصنع؟\nفنقول: هذه المرأة لا تخلو من أربع حالات:\n١ - إما أن تكون ذات عادة معروفة، تعرف قدر حيضتها، فهذه تنتظر قدر حيضتها ثم تغتسل وتصلي وما زاد على حيضتها فهو دم استحاضة ليس بحيض.\nفعن عائشة قالت: إن أم حبيبة سألت رسول الله ﷺ عن الدم؟ فقالت عائشة: رأيت مركنها ملآن دمًا، فقال لها رسول الله ﷺ: «امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي» (٤).\n٢ - وإما أن تكون المرأة لا تعرف حيضتها، لكن تستطيع تمييز دم الحيض من الاستحاضة فتنظر إلى دم حيضها فتترك الصلاة ثم تغتسل وتصلي بعد إدباره.\nفعن عائشة قالت: جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أُستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال: «لا، إنما ذلك\n_________\n(١) نيل الأوطار للشوكاني (١/ ٢٨٦).\n(٢) المغنى لابن قدامة (١/ ٣٥٠).\n(٣) وهو ما يسمى بالنزيف.\n(٤) صحيح: أخرجه مسلم (ص ٢٦٤ - عبد الباقي)، وأبو داود (٢٧٩)، والنسائي (١/ ١١٩).","vol":"1","page":216},{"text":"عرق، وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي» (١).\n٣ - وإما أن تكون المرأة مبتدأة، بمعنى أنها لم يسبق لها الحيض، فهي غير مميزة لدم الحيض عن غيره من الدماء، فهذه تبنى على حال أغلب النساء، فإن كان الغالب من حال النساء حولها أن يحضن مثلًا في الشهر ستة أو سبعة أيام، فإنها تنتظر من ابتداء حيضتها ستة أو سبعة أيام وتعتبرها أيام حيض، وبعدها تغتسل ولا عبرة بالدم بعد ذلك فإنه استحاضة.\nوقد ورد أن النبي ﷺ قال لحمنة بنت جحش: «إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيَّضي ستة أيام أو سبعة في علم الله ثم اغتسلي، حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي أربعًا وعشرين ليلة أو ثلاثًا وعشرين وأيامهن، وصومي، فإن ذلك يجزيك، وكذلك فافعلي في كل شهر، كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطُهرن» (٢).\n٤ - وأما أن تكون المرأة ناسية لعادتها قدرًا ووقتًا ولا تستطيع تمييز الحيض من الاستحاضة (٣): فللعلماء في هذه أقوال: أظهرها أنها كالمبتدأة غير المميزة التي تقدم حكمها والله أعلم.\nأحكام المستحاضة:\n١ - المستحاضة في حكم الطاهرة فلا يحرم عليها شيء مما يحرم بالحيض.\n٢ - المستحاضة تصوم وتصلي وتقرأ القرآن وتمس المصحف وتسجد للتلاوة وللشكر وغيرها كالطاهرة بالإجماع.\n٣ - لا يلزم للمستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة ما لم تُحدث لأن الراجح ضعف الأخبار الواردة في ذلك (٤)، والأفضل أن تتوضأ أو تغتسل لكل صلاة لحديث عائشة أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين، فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك، فأمرها أن تغتسل فقال: «هذا عرق» فكانت تغتسل لكل صلاة (٥).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٢٢٨)، ومسلم (ص ٢٦٢) وغيرهما.\n(٢) أخرجه أبو داود ٠٢٨٧)، والشافعي في الأم (١/ ٥١)، وابن ماجه (٦٢٢)، والترمذي في الطهارة (باب ٩٥) وسنده لين، وقد حسنه الألباني في الإرواء (٢٠٥).\n(٣) وهذه يسميها العلماء: المتحيرة.\n(٤) راجعها في «جامع أحكام النساء» (١/ ٢٣٠) وما بعدها.\n(٥) أخرجه البخاري (٣٢٧)، ومسلم (٢٦٢) وغيرهما.","vol":"1","page":217},{"text":"٤ - يجوز للمستحاضة أن يجامعها زوجها ما دام في غير وقت الحيض وإن كان الدم جاريًا، وهو قول أكثر العلماء (١).\n٥ - يجوز للمستحاضة أن تعتكف في المسجد، فعن عائشة قالت: «اعتكفت مع رسول الله ﷺ امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي» (٢).\nوقد نقل النووي في شرح مسلم (١/ ٦٣١) الإجماع على أن المستحاضة في الاعتكاف كالطاهرة.\n_________\n(١) المجموع (٢/ ٣٧٢)، والمغنى (١/ ٣٣٩).\n(٢) البخاري.","vol":"1","page":218},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-40>٢ - كتاب الصلاة</span>","vol":"1","page":219},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-41>تعريف الصلاة </span>(١):\nالصلاة لغةً: الدعاء، وسميت الصلاة الشرعية صلاة لاشتمالها عليه، وبهذا قال الجمهور من أهل اللغة وغيرهم من أهل التحقيق.\nقال الله تعالى: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾ (٢). أي: ادع لهم.\nوقال ﷺ: «إذا دعى أحدكم فليجب، فإن كان صائمًا فليصلِّ ...» (٣) أي: ليدعُ لصاحب الطعام.\nوالصلاة في الاصطلاح: التعبدُّ لله تعالى بأقوال وأفعال معلومة مُفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم، مع النية، بشرائط مخصوصة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-42>منزلتها من الدين:</span>\n١ - الصلاة آكد الفروض بعد الشهادتين وأفضلها، وأحد أركان الإسلام، فعن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: «بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان والحج» (٤).\n٢ - وشدد الشارع النكير على تاركها حتى نسبه رسول الله ﷺ إلى الكفر، فقال: «إن بين الرجل وبين الشرك والكفر: ترك الصلاة» (٥).\nوقال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر» (٦).\nوقال عبد الله بن شقي (تابعي): «كان أصحاب النبي ﷺ لا يرون شيئًا من الأعمال تركُه كفر غير الصلاة» (٧).\n٣ - والصلاة عمود الدين لا يقوم إلا به، كما قال ﷺ: «رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله» (٨).\n_________\n(١) «مواهب الجليل» (١/ ٢٧٧) و«المجموع» (٣/ ٣) و«كشاف القناع» (١/ ٢٢١).\n(٢) سورة التوبة، الآية: ١٠٣.\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم (١٤٣١) وسيأتي.\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٨)، ومسلم (١٦).\n(٥) صحيح: أخرجه مسلم (٩٨٧)، وأبو داود (١٦٥٨)، والنسائي (١/ ٢٣١) وغيرهم.\n(٦) صحيح: أخرجه الترمذي (٢٦٢١)، والنسائي (١/ ٢٣١)، وابن ماجه (١٠٧٩)، وانظر طرقه في «تعظيم قدر الصلاة» (٨٩٤ - بتحقيقي).\n(٧) إسناد صحيح: أخرجه الترمذي (٢٦٢٢)، وابن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (٩٤٨ - بتحقيقي).\n(٨) أخرجه الترمذي (٢٦١٦)، وابن ماجه (٣٩٧٣).","vol":"1","page":220},{"text":"٤ - وهي أول ما يحاسب عليه العبد، قال رسول الله ﷺ: «أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح ونجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر».\n٥ - كانت الصلاة قرة عين النبي ﷺ في حياته، فقد قال ﷺ: «وجعلت قرة عيني في الصلاة».\n٦ - وقد كانت الصلاة آخر وصية وصىَّ بها رسول الله ﷺ أمته عند مفارقته الدنيا، إذ قال ﷺ: «الصلاة وما ملكت أيمانكم».\n٧ - وهي العبادة الوحيدة التي لا تنفكُ عن المكلَّف، وتبقى ملازمة له طول حياته لا تسقط عنه في أية حال.\n٨ - وللصلاة من المزايا ما ليس لغيرها من سائر العبادات ومن ذلك:\n(أ) أن الله ﷾ تولىَّ فرضيتها على رسول الله ﷺ بمخاطبته له ليلة المعراج.\n(ب) أنها أكثر الفرائض ذكرًا في القرآن الكريم.\n(جـ) أنها أول ما أوجب الله على عباده من العبادات.\n(د) أنها فرضت في اليوم والليلة خمس مرات بخلاف بقية العبادات والأركان.\nالصلاة قسمان: فرض وتطوُّع:\n١ - فالفرض: هو الذي من تركه عامدًا كان عاصيًا لله ﷿، وهو نوعان:\n\n(أ) فرض عين: متعين على كل بالغ عاقل، ذكر أو أنثى، حر وعبد، ك<span data-type=\"title\" id=toc-43>الصلوات الخمس</span>.\n(ب) فرض كفاية: إذا قام به بعض الناس سقط عن سائرهم، كالصلاة على الجنازة.\n٢ - والتطوع: هو ما لا يكون تاركه عمدًا عاصيًا لله تعالى، كالسنن الراتبة والوتر وغيرها مما سيأتي، لكن يستحب أداء صلاة التطوع، ويكره تركها.\nأولًا: الصلوات الخمس\nحكم تارك الصلاة: تارك الصلاة له حالتان: إما تركها جاحدًا لفرضيَّتها منكرًا لوجوبها، وإما أن يتركها تهاونًا وكسلًا وهو مُقرٌّ بوجوبها عليه:","vol":"1","page":221},{"text":"[١] تارك الصلاة جحودًا (١): من ترك الصلاة جاحدًا لوجوبها، أو جحد وجوبها ولم يترك فعلها في الصورة، فهو كافر مرتدٌّ بإجماع المسلمين.\nويستتيبه الإمام، فإن تاب وإلا قتله بالردَّة، ويترتب عليه جميع أحكام المرتدين، هذا إذا كان قد نشأ بين المسلمين، فأما إن كان قريب العهد بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة من المسلمين بحيث يجوز أن يخفى عليه وجوبها، فلا يُكفَّر بمجرد الجحد، بل نعرفه بوجوبها، فإن جحد بعد ذلك كان مرتدًّا.\n[٢] تارك الصلاة تكاسلًا وتهاونًا من غير جحدها:\nلا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدًا [من غير عذر شرعي] من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال، ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر، وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة (٢).\nثم اختلف أهل العلم في حكمه على قولين:\nالأول: أنه فاسق عاصٍ مرتكب لكبيرة، وليس بكافر: وبه قال الأكثرون، وهو مذهب الثوري وأبي حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي -في المشهور عنه- وأحمد في إحدى الروايتين (٣).\nالثاني: أنه كافر خارج عن ملة الإسلام: وهو مذهب سعيد بن جبير والشعبي والنخعي والأوزاعي وابن المبارك وإسحاق وأصح الروايتين عن أحمد، وأحد الوجهين في مذهب الشافعي، وحكاه ابن حزم عن عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وعبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة (٤).\n_________\n(١) «المجموع» (٣/ ١٦) بتصرف يسير، وانظر المراجع المشار إليها في المسألة الآتية.\n(٢) «الصلاة وحكم تاركها» لابن القيم (ص: ٦) والزيادة بين القوسين مني ولا يخفى أهميتها.\n(٣) «حاشية ابن عابدين» (١/ ٢٣٥)، و«الفتاوى الهندية» (١/ ٥٠)، و«حاشية الدسوقي» (١/ ١٨٩)، و«مواهب الجليل» (١/ ٤٢٠)، و«مغنى المحتاج» (١/ ٣٢٧)، و«المجموع» (٣/ ١٦ وما بعدها)، وانظر «إعلام الأمة» للشيخ عطاء بن عبد اللطيف حفظه الله.\n(٤) «مقدمات ابن رشد» (١/ ٦٤)، «والمقنع» (١/ ٣٠٧)، و«الإنصاف» (١/ ٤٠٢)، و«مجموع الفتاوى» (٢٢/ ٤٨)، و«الصلاة» لابن القيم، و«حكم تارك الصلاة» للشيخ ممدوح جابر حفظه الله.","vol":"1","page":222},{"text":"من أدلة الفريقين:\n[١] المانعون من تكفيره: قالوا: قد ثبت له حكم الإسلام بالدخول فيه، فلا نخرجه عنه إلا بيقين، ثم استدلوا على عدم خروجه بما يلي:\n(١) الأدلة التي تفيد أن الله تعالى يغفر جميع الذنوب عدا الشرك:\n١ - كقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ﴾ (١). قالوا: فتارك الصلاة داخل تحت المشيئة فليس بكافر.\nوأجاب المكفِّرون: بأن الآية لا تنافي كفر تارك الصلاة، فإن النبي ﷺ قال: «إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» (٢) فيكون تارك الصلاة داخلًا في عموم الآية من جهة الدلالة على أن ذلك مما لا يغفره الله تعالى، لأنه مشرك بنص الحديث. ولو فرض أن الثابت له وصف الكفر دون الشرك وأن الآية إنما أفادت مغفرة ما دون الشرك، فإنه ليس فيها دلالة على أن الله لا يغفر الكفر الذي ليس من الشرك، بل يكون غاية ما فيها أن الله يغفر ما دون الشرك، وأما ما سوى الشرك مما هو كفر (كتكذيب الله ورسوله أو سبِّهما) فليس في الآية نص على غفرانه، بل ذلك مناقض لصريح الكتاب والسنة، فعلى كلا التقديرين لا وجه للاستدلال بالآية (٣).\n(ب) الأدلة التي تفيد أن من قال: (لا إله إلا الله) دخل الجنة ولم يشترط الصلاة، ومن ذلك:\n٢ - حديث معاذ بن جبل أن النبي ﷺ قال: «ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله إلا حرَّمه الله على النار» (٤).\n٣ - حديث عبادة بن الصامت أن النبي ﷺ قال: «من شهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل» (٥).\n_________\n(١) سورة النساء، الآية: ٤٨.\n(٢) صحيح: سبق تخريجه قريبًا.\n(٣) «ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة» للقرني (ص: ١٥٨) بتصرف يسير.\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (١٢٨)، ومسلم (٣٢) واللفظ له وعند البخاري «.. صدقًا من قلبه ..».\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٣٤٣٥)، ومسلم (٢٨).","vol":"1","page":223},{"text":"٤ - حديث معاذ بن جبل أن النبي ﷺ قال «من كان آخر كلامه: لا إله إلا الله، دخل الجنة» (١).\n٥ - حديث عتبان بن مالك وفيه أن النبي ﷺ قال: «إن الله قد حرم على النار من قال: لا إله إلا الله، يبتغي بذلك وجه الله» (٢) قالوا: فلم يشترط الصلاة لنجاته من النار ودخوله الجنة.\nوأجاب المكفرِّون: بأن هذه النصوص وما في معناها على قسمين: إما عام مخصوص بالأحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة، وإما مطلق مقيدة بما لا يمكن معه ترك الصلاة كما هو واضح في قوله ﷺ: «... يبتغي بذلك وجه الله»، «صدقًا من قلبه» ونحوها، فتقيد الإتيان بالشهادتين بإخلاص القصد وصدق القلب، يمنعه من ترك الصلاة، لأن إخلاصه وصدقه يحملانه على الصلاة ولابد (٣).\n(جـ) أن الله تعالى يخرج من النار من لم يعمل خيرًا قط (٤):\n٦ - ففي حديث أبي سعيد في الشفاعة، وبعد ذكر شفاعة المؤمنين لإخوانهم إخراجهم من النار: «... فيقولون: ربنا قد أخرجنا من أمرتنا، فلم يبق في النار أحد فيه خير!! قال: ثم يقول الله: شفعت الملائكة، وشفعت الأنبياء، وشفع المؤمنون، وبقي أرحم الراحمين، قال: فيقبض قبضة من النار ناسًا لم يعملوا الله خيرًا قط، قد احترقوا حتى صاروا حممًا، قال: فيؤتى بهم إلى ماء يقال لها (الحياة) فُيصب عليهم، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل ...» الحديث (٥).\nوأجاب المكفِّرون: بأن الصلاة ليست داخلة في عموم قوله ﷺ: «لم يعملوا خيرًا قط» وكيف يتصور دخول تارك الصلاة في زمرة هؤلاء، وقد هلك مع الهالكين ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ (٤٢) خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ﴾ (٦). ثم إن الأخبار الصحيحة قد دلت على أن كل من يخرج من النار من الموحدين إنما يُستدل عليه بعلامة آثار\n_________\n(١) صحيح: أخرجه أبو داود (٣١١٦).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٤٢٥)، ومسلم (٣٣).\n(٣) «حكم تارك الصلاة» للعلامة بن عثيمين، ﵀.\n(٤) «حكم تارك الصلاة» للعلامة الألباني، ﵀ (ص: ٣٦).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٦٥٦٠)، ومسلم (١٨٣).\n(٦) سورة القلم، الآيتان: ٤٢، ٤٣.","vol":"1","page":224},{"text":"السجود، ففي حديث أبي هريرة مرفوعًا «... حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده، وأراد أن يخرج [برحمته] من النار من أراد أن يُخرج ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله، أمر الملائكة أن يخرجوهم، فيعرفونهم بعلامة آثار السجود، وحرَّم الله على الناس أن تأكل من ابن آدم أثر السجود، فيخرجونهم قد امتحشوا فيُصيب عليهم ماء يقال له ماء الحياة ... ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار ... فيصرف وجهه عن النار» قال أبو هريرة: وذلك آخر أهل الجنة دخولًا (١).\nقالوا: والحديث ظاهر في أن من يخرجهم الله تعالى برحمته، إنما يعرفهم الملائكة بآثار السجود فهم مصلُّون بلا شك، وأما قول المؤمنين -في حديث أبي سعيد- «فلم يبق في النار أحد» فهذا باعتبار علمهم بالدليل أن الله قال لهم -كما في حديث أبي سعيد-: «فأخرجوا من عرفتم منهم» وإلا ففي النار من المصلين من هذه الأمة ومن الأمم السابقة -وقد كانوا مطالبين بالصلاة- من لم يعلمهم إلا الله، فأخرجهم برحمته، وأما غير المصلين فلا يخرجون منها (٢).\n(د) أدلة مفهومها أن ترك الصلاة لا يخرج من الملة، ومنها:\n٧ - حديث عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «خمس صلوات افترضهن الله على عباده، فمن لقيه بهن لم يضيع منهن شيئًا لقيه وله عنده عهد يدخله به الجنة، ومن لقيه بهن وقد انتقص منهن شيئًا استخفافًا بحقهن لقيه ولا عهد له إن شاء عذبه وإن شاء غفر له» (٣).\nقالوا: فهو يدل على أن تارك بعض الصلوات ليس بكافر لدخوله تحت المشيئة.\nوأجاب المكفِّرون: بأن الحديث لا يصح حمله على ترك بعض الصلوات، فإنه أثبت الإتيان بالصلوات الخمس مع الانتقاص من واجباتها، ففيه «ومن لقيه بهنَّ وقد انتقص منهن شيئًا ...».\n٨ - حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إن أول ما يحاسب به الناس من أعمالهم الصلاة، فيقول ربنا للملائكة -وهو أعلم-: انظروا عبدي أتمها\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٦٥٧٣ - ٧٤٣٧)، ومسلم (١٨٢).\n(٢) من مقدمة الشيخ محمد عبد المقصود -أمتع الله بحياته- على رسالة ممدوح (ص: ٣٨ وما بعدها) بتصرف.\n(٣) ضعيف على الراجح: انظر «تعظيم قدر الصلاة» (١٠٢٩ بتحقيقي) فقد استقصيت طرقه ورجَّحت ضعفه، وقد صححه الألباني رحمه الله تعالى.","vol":"1","page":225},{"text":"أم نقصها؟ فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان قد انتقص منها شيئًا، قال: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فإن كان له تطوع، قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذلكم» (١) قالوا: نقص الفرائض يكمل من التطوع، وهذا النقص يشمل النقص في الفريضة نفسها ويشمل النقص في عدد الفرائض.\nوأجاب المكفِّرون: بأن الحديث لا يصح مرفوعًا، وله طرق ضعيفة وفي أقواها: «فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر» وقوله (صلحت) يعني أنها مكتملة الأركان صحيحة، فلا يصح حمل قوله «وإن كان قد انتقص منها شيئًا» على ترك الأركان والشروط، فوجب حمل الانتقاص على ترك ما دون ذلك، فلا يَسْلم الاستدلال به.\n٩ - حديث عائشة مرفوعًا: «الدواوين عند الله ثلاثة: ديوان لا يعبأ الله به شيئًا، وديوان لا يترك الله منه شيئًا، وديوان لا يغفره الله، فأما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك، وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئًا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه من صوم يوم تركه أو صلاة تركها، فإن الله تعالى يغفر ذلك ويتجاوز عنه إن شاء ... الحديث» (٢).\nوأجاب المكفِّرون: بأن الحديث بزيادة (من صوم يوم تركه أو صلاة) ضعيف (!!).\n١٠ - حديث نصر بن عاصم الليثي عن رجل منهم «أنه أتى النبي ﷺ فأسلم على أن يصلي صلاتين فقبل منه» (٣) قالوا: قد قبل النبي ﷺ من الرجل الإسلام مع علمه بأنه لن يصلي إلا صلاتين فقط من الخمس؟!\nوأجاب المكفِّرون: بأنه ليس في الحديث أن الصلوات كانت إذ ذاك خمسًا (!!).\nوالظاهر أن هذا كان في الوقت الذي كان الفرض فيه صلاتين وقبل فرض الخمس، أو أن يكون هذا من باب قبول إسلام الرجل مع الشرط الفاسد -وهذا مذهب أحمد- وهذا خاص بالنبي ﷺ فليس ذلك لأحد بعده.\n_________\n(١) ضعيف مرفوعًا: وله طرق استقصيتها في «تعظيم قدر الصلاة» (١٨٢ - بتحقيقي) وقد صح موقوفًا على تميم الداري.\n(٢) ضعيف: أخرجه أحمد (٦/ ٢٤٠)، وانظر «ضعيف الجامع» (٣٠٢٢) وقد حسن الألباني نحوه لكن ليس فيه ذكر الصلاة، فلا فائدة، وانظر «الصحيحة» (١٩٢٧).\n(٣) صحيح: أخرجه أحمد (٥/ ٣٦٣).","vol":"1","page":226},{"text":"(هـ) حملوا الأحاديث المصرِّحة بكفر تارك الصلاة على الأصغر:\n١١ - قالوا: كما حملنا الكفر في كثير من النصوص على الكفر الذي لا يخرج من الملة كحديث:\n«سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» و«اثنتان بالناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت» والأحاديث التي فيها «ليس منا من فعل كذا ...» فكذلك هنا.\nوأجاب المكفِّرون: هذا لا يصح هنا لأمور (١):\nالأول: أن النبي ﷺ جعل الصلاة حدًّا فاصلًا بين الكفر والإيمان وبين المؤمنين والكفار، والحد يميز المحدود ويخرجه عن غيره، فالمحدودان متغايران لا يدخل أحدهما في الآخر.\nالثاني: أن الصلاة ركن من أركان الإسلام فوصف تاركها بالكفر يقتضي الخروج من الملة، لأنه هدم ركنًا، بخلاف إطلاق الكفر على من فعل فعلًا من أفعال الكفر.\nالثالث: أن هناك نصوصًا أخرى دلت على كفر تارك الصلاة كفرًا مخرجًا من الملة فيجب حمل الكفر على ما دلت لتتلائم النصوص وتتفق.\nالرابع: أن الكفر في الأحاديث التي ساقوها جاء (نكرة) أو بلفظ الفعل فيدل على أنه من الكفر أو أنه كفر في هذه الفعلة، فلا يخرج من الملة بخلاف التعبير في ترك الصلاة فإنه عبَّر بـ (ال) الدالة على أن المراد بالكفر حقيقة الكفر.\n(و) ١٢ - حملوا أحاديث كفر تارك الصلاة على من تركها جحودًا:\nوأجاب المكفرِّون: أن في هذا الحمل محذورين: الأول: إلغاء الوصف الذي اعتبره الشارع وعلق الحكم به وهو الترك لا الجحود، والثاني: اعتبار وصف لم يجعله الشارع مناطًا للحكم، فإن جحود وجوب الصلوات الخمس موجب لكفر من لا يعذر بجهله فيه، سواء صلى أم ترك، فتبين أن حمل النصوص على من ترك الصلاة جاحدًا لوجوبها غير صحيح (٢).\n(ز) (١٣) قالوا: إننا لا نعلم في عصر من الأعصار أحدًا من تاركي الصلاة\n_________\n(١) «حكم تارك الصلاة» لابن عثيمين (ص: ١٤ - مع رسالة الشيخ ممدوح) بتصرف يسير.\n(٢) «رسالة ابن عثيمين» (ص: ١٢ - مع السابق).","vol":"1","page":227},{"text":"ترك تغسيله والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين ولا منع ميراثه ولا فرق بين زوجين لترك الصلاة ولو كان كافرًا لثبتت هذه الأحكام (١).\n[٢] القائلون بكفر تارك الصلاة، ومنها:\n١ - حديث جابر أن النبي ﷺ قال: «إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» (٢).\n٢ - حديث بريدة بن الحصيب قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر» (٣).\nوأجاب المانعون من تكفيره: بما تقدم من حملها على من جحد فرضيتها أو حملها على أن المراد الكفر الذي لا يخرج من الملة.\n٣ - ما رُوي عن أنس مرفوعًا: «من ترك الصلاة متعمدًا فقد كفر جهارًا» (٤).\nوأجاب المانعون: بأنه ضعيف لا يحتج به، ولو صح فالقول فيه كالقول فيما قبله.\n٤ - حديث ابن عباس عن النبي ﷺ قال: «عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة، عليهن أسس الإسلام، من ترك واحدة منها فهو كافر حلال الدم: شهادة أن لا إله إلا الله، والصلاة المكتوبة، وصوم رمضان» (٥) وأجاب المانعون بأنه ضعيف مرفوعًا، فلا يكون فيه حجة، ولو صح فيحمل الكفر فيه على غير المخرج من الملة، ويحمل قوله (حلال الدم) على أنه يقتل حدًّ لا كفرًا.\n(ب) أدلة دلَّ مفهومها على كفر تارك الصلاة، ومن ذلك:\n٥ - قول الله تعالى: ﴿فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ﴾ (٦).\nقالوا: فاشترط لثبوت الأخوة بيننا وبين المشركين: أن يتوبوا من الشرك ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا انتفى أحد هذه الشروط انتفت الأخوة، والأخوة لا تنتفي بالفسوق ولا بالكفر الذي هو دون الكفر وإنما بالخروج من الملة.\n_________\n(١) «المغنى» (٢/ ٤٤٦) وقد رجَّح في المذهب عدم تكفيره.\n(٢) صحيح: سبق تخريجه.\n(٣) صحيح: سبق تخريجه.\n(٤) ضعيف: أخرجه الطبراني في «الأوسط»، وانظر «ضعيف الجامع» (٥٥٣٠).\n(٥) ضعيف: أخرجه أبو يعلى، وانظر «الضعيفة» (٩٤).\n(٦) سورة التوبة، الآية: ١١.","vol":"1","page":228},{"text":"وأجاب المانعون: بأن الأدلة التي ساقوها في إثبات أن تارك الصلاة ليس بكافر مقدمة على الآية فتحمل على كمال الأخوة لا على أصل الأخوة، كما أخرجنا مانع الزكاة من الكفر بحديث «... ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار» (١) وهذا بعد ذكر عقوبة مانع الزكاة.\n٦ - قوله تعالى: ﴿فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ ... إِلاَّ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ (٢). قالوا: فقوله (إلا من تاب وآمن) دليل على أنهم حين إضاعتهم للصلاة واتباع الشهوات لم يكونوا مؤمنين.\nوأجاب المانعون: بأن قوله تعالى (وآمن) إما المراد به: داوم على إيمانه، أو المراد: دخل في الإيمان الكامل بشروعه في الصلاة.\n٧ - قوله تعالى في أهل النار: ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (٤٢) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ... الْيَقِينُ﴾ (٣). قالوا: فإما أن يكون كل واحد من هذه الخصال هو الذي سلكهم في سقر وجعلهم من المجرمين، فالدلالة ظاهرة، وإما أن يكون مجموعها، فهذا إنما هو لتغليظ كفرهم وعقوبتهم وإلا فكل واحد منها مقتضٍ لعقوبة إذ لا يجوز أن يُضم ما لا تأثير له في العقوبة إلى ما هو مستقل بها.\nوأجاب المانعون: بأن الآية فيها أنهم دخلوا النار وليس فيها مدة إقامتهم أو خلودهم فيها فلا تكون حجة، لكن تبقى الحجة في جعل تارك الصلاة من المجرمين، والمجرمون في كتاب الله الكفار، فنحمله على الإجرام غير المخرج من الملة (!!) ويعكِّر على هذا الحمل أن الله تعالى قد جعل المسلمين مقابلين للمجرمين ﴿أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ﴾ (٤). فلا يصح أن يكون المعنى: «أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ» وهذا واضح.\n٨ - قول النبي ﷺ: «ومن صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا» (٥).\n_________\n(١) صحيح: يأتي بتمامه في أول «الزكاة».\n(٢) سورة مريم، الآيتان: ٥٩، ٦٠.\n(٣) سورة المدثر، الآيات: ٤٢ - ٤٧.\n(٤) سورة القلم، الآية: ٣٥.\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٣٩١)، والترمذي (٢٦٠٨)، والنسائي (٣٩٦٦) بنحوه.","vol":"1","page":229},{"text":"٩ - حديث محجن بن الأدرع الأسلمي: أنه كان في مجلس مع النبي ﷺ فأذن بالصلاة فقام النبي ﷺ ثم رجع، ومحجن في مجلسه، فقال له: «ما يمنعك أن تصلي، ألست برجل مسلم؟» قال: بلى، ولكني صليت في أهلي، فقال ﷺ: «إذا جئت فصلِّ مع الناس وإن كنت قد صليت» (١).\n١٠ - حديث معاذ مرفوعًا: «من ترك صلاة مكتوبة متعمدًا، فقد برئت منه ذمة الله» (٢).\nقالوا: ولو كان باقيًا على إسلامه لكانت له ذمة الإسلام.\nوأجاب المانعون عن هذه الأحاديث وما في معناها: بأنه بعد ثبوت ما دلَّ على أنه غير خارج من الملة تكون محمولة على كمال الإسلام لا أصله، جمعًا بين الأدلة (!!).\n(جـ) الأدلة التي تفيد إباحة دم من لا يصلي، ومنها:\n١١ - حديث أبي سعيد -في قصة الرجل الذي قال للنبي ﷺ: اتق الله- وفيه: «فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ فقال: «لا، لعله أن يكون يصلي ...» (٣) قالوا: فجعل الصلاة مانعًا من قتله لما هَمَّ الصحابة بقتله لما رأوا فيه من احتمال كفره.\nوأجاب المانعون: بأنه يحتمل أن يكون إباحة قتل تارك الصلاة حدًّا لا لأجل الكفر!!\nوأجيبوا بأن من يقتل حدًّا بنص رسول الله ﷺ: «الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة» (٤) وليس تارك الصلاة بزان ولا قاتل لنفس فبقي أنه تارك لدينه، ولهذا ليس كل من قال إن تارك الصلاة لا يَكفر، قال إنه يقتل، كما سيأتي.\n(د) الأدلة التي تفيد المنع من منابذة ولاة الأمر إلا إذا لم يقيموا الصلاة، ومنها:\n١٢ - حديث أم سلمة أن رسول الله ﷺ قال: «إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي\n_________\n(١) ضعيف: أخرجه النسائي (٨٥٧)، وأحمد (١٥٨٠٠)، والبيهقي (٢/ ٣٠٠) وفيه بُسر بن محجن: مجهول على الأرجح.\n(٢) ضعيف: وانظر «تعظيم قدر الصلاة» (٩٢١) بتحقيقي، ط. العلم.\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٤٣٥١)، ومسلم (١٠٦٤).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٦٨٧٨)، ومسلم (١٦٧٦).","vol":"1","page":230},{"text":"وتابع» فقالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: «لا، ما صلوا» (١) قالوا: وقد ثبت أنه لا يباح قتالهم إلا إذا كفروا كفرًا ظاهرًا بواحًا، كما في حديث عبادة في ذكر مبايعتهم للنبي ﷺ وفيه: «وأن لا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان» (٢) فعُلم أن ترك الصلاة من الكفر الأكبر البواح.\n(هـ) أن كفر تارك الصلاة هو قول جمهور الصحابة بل حكى غير واحد إجماعهم عليه:\n١٣ - قال عبد الله بن شقيق: «كان أصحاب النبي ﷺ لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة» (٣).\nوقال عمر بن الخطاب: «نعم، ولا حظَّ في الإسلام لمن ترك الصلاة» (٤).\nوقال ابن مسعود: «من لم يصلِّ فلا دين له» (٥).\nوقال أبو الدرداء: «لا إيمان لمن لا صلاة له» (٦).\nوأجاب المانعون: بأن قول جمهور الصحابة ليس بحجة ما لم ينعقد إجماعهم عليه والإجماع غير مسلَّم، لأن ابن حزم إنما نقل هذا القول عن عمر بن الخطاب ومعاذ وعبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وغيرهم، وقوله بعد ذلك: لا نعلم لهؤلاء مخالفًا من الصحابة لا يدل على عدم وجود المخال!!\nالترجيح:\nبعد ذكر طرف من أدلة كل فريق، وشيء من مناقشتهم، فإن الناظر فيما تقدم، يرى أن كلا القولين مما تحتمله الأدلة الواردة في المسألة، وليس يسهل هنا القطع بصواب أحدهما وخطأ الآخر - على أن ترجيح مثلي لن يعطى قولًا زيادة قوة- لكن الأرجح في نظري من جهة الأصول: القول بكفره، لا سيما إذا استتابه الإمام، لأن من كان مقرًّ بالصلاة في الباطن، معتقدًا وجوبها، يمتنع أن يصرَّ على تركها حتى يقتل، إذ لا يعقل أن يُدعى تارك الصلاة على رءوس الملأ، وهو\n_________\n(١) صحيح: أخرجه مسلم (١٨٥٤)، والترمذي (٢٢٦٦)، وأبو داود (٤٧٦٠).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٧٠٥٥)، ومسلم (١٧٠٩).\n(٣) إسناده صحيح: وقد تقدم.\n(٤) إسناده صحيح: وانظر «تعظيم قدر الصلاة» (٩٢٣ - ٩٣١) بتحقيقي.\n(٥) في سنده لين: وانظر «تعظيم قدر الصلاة» (٩٣٥ - ٩٣٧) بتحقيقي.\n(٦) إسناده حسن: وانظر «تعظيم قدر الصلاة» (٩٤٥) بتحقيقي.","vol":"1","page":231},{"text":"يرى بارقة السيف على رأسه ويشد للقتل وتعصب عيناه، ويقال له: تصلي وإلا قتلناك، فيقول اقتلوني ولا أصلي أبدًا، ثم يكون بعد ذلك مسلمًا (؟!!) (١).\nتنبيه:\nالمقصود بتارك الصلاة المحكوم بكفره، من كان مُصرًّا على تركها لا يصلي قط مع ادعائه الإيمان بأنها واجبة، وأما أكثر الناس الذين يصلون تارة ويتركونها تارة، فهؤلاء غير محافظين عليها، وهم تحت الوعيد لكن لا يحكم بكفرهم (٢).\nفليس مناط التكفير في ترك الصلاة هو مطلق الترك، وإنما مناطه الترك المطلق، الذي هو بمعنى ترك الصلاة من حيث الجملة، الذي يتحقق بترك الصلاة بالكلية أو بالإصرار على عدم إقامتها، أو بتركها في الأعم الأغلب بحيث يصدق على من تركها أن يقال: إنه قد ضيَّع الصلاة وتولى عن إقامتها، وهذا المناط يفهم من قوله تعالى: ﴿فَلا صَدَّقَ وَلا صَلَّى (٣١) وَلَكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى﴾ (٣). فجعل التوليِّ هو مناط الكفر، ومعلوم أنه ليس كل من ترك الصلاة أو بعض صلوات يكون متوليًا عن أداء الصلاة من حيث الجملة (٤)، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-44>الأحكام الدنيوية لتارك الصلاة:</span>\nما تقدم ذكره هو الأحكام الأخروية لتارك الصلاة، وأما ما يترتب على ترك الصلاة من الأحكام في الدنيا، فعلى ما يأتي:\n[١] عند القائلين بأنه فاسق وليس بكافر:\nتارك الصلاة -عند هؤلاء- فاسق عاصٍ، فهو كغيره من عصاة المسلمين، له ما لهم وعليه ما عليهم، لكنهم اختلفوا فيما يفعله الإمام تجاهه على قولين:\n(أ) أنه يقتل حدًّا: فعند المالكية والشافعية يطالب بأداء الصلاة إذا ضاق الوقت، ويتوعد بالقتل إن أخرها عن الوقت، فإن أخر حتى خرج الوقت استوجب القتل، ولا يقتل حتى يستتاب في الحال، فإن أصر حدًّا وقيل يمهل ثلاثة أيام. وعند بعض الحنابلة -الذين لا يكفرون منهم- يُدعى ويقال له: صلِّ وإلا قتلناك، فإن صلى وإلا وجب قتله، ولا يقتل حتى يحبس ثلاثًا، ويُدعى\n_________\n(١) انظر «مجموع الفتاوى» (٢٢/ ٤٨، ٤٩)، و«الصلاة» لابن القيم (ص: ٤١).\n(٢) انظر «مجموع الفتاوى» (٢٢/ ٤٩).\n(٣) سورة القيامة، الآيتان: ٣١، ٣٢.\n(٤) «ضوابط التكفير» للقرني (ص: ١٥٩ - ١٦١) بتصرف.","vol":"1","page":232},{"text":"في وقت كل صلاة، فإن صلى وإلا قتل حدًّ، واختلفوا في كيفية قتله، فقال جمهورهم: يضرب عنقه بالسيف.\nوعند هؤلاء جميعًا، إذا قتل فإنه يُغسَّل ويُصلَّى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، ويورث.\n(ب) أنه لا يقتل وإنما يُعزَّر ويحبس حتى يموت أو يتوب: وهو مذهب الزهري وابن المسيب وعمر بن عبد العزيز وأبي حنيفة وداود الظاهري والمزني وابن حزم، واستدلوا بحديث «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: ...» الحديث وقد تقدم، وبما في معناه، كحديث «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها» (١).\n[٢] عند القائلين بكفره: فتجرى عليه أحكام الكافر المرتد، ومن ذلك (٢):\n١ - سقوط ولايته فلا يتولى ما يشترط فيه الولاية فلا يزوج أحدًا من بناته، ولا يولى على القاصرين من أولاده ونحو ذلك.\n٢ - لا يرث ولا يورث لقوله ﷺ: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم» (٣).\n٣ - يُحرم من دخول مكة.\n٤ - تحرم ذبيحته، بخلاف المسلم والكتابي.\n٥ - لا يُصلى عليه بعد موته ولا يُدعى له بعد موته.\n٦ - تحريم زواجه بالمسلمات لأنه كافر، والكافرة كذلك يحرم على الرجل المسلم نكاحها، وإذا ارتد أحد الزوجين انفسخ العقد عند الأئمة الأربعة.\nوأما الإمام: فيدعو تارك الصلاة ويقول له: صلِّ وإلا قتلناك، فإن تاب وصلَّى وإلا قتله ردَّةً، ليس ذلك لأحد من عامة الناس وإنما للحاكم فقط فلينتبه!!\nعلى من تجب الصلاة؟ تجب الصلاة على كل عاقل، بالغ، ذكر أو أنثى حر أو عبد.\n١ - فأمل العقل: فهو شرط لوجوب الصلاة على المرء، فلا تجب على المجنون\n_________\n(١) صحيح أخرجه البخاري (٢٥)، ومسلم (٢٢).\n(٢) «رسالة ابن عثيمين» (ص: ٢٠ - ٢٤) مع رسالة الشيخ ممدوح.\n(٣) صحيح أخرجه البخاري (٤٢٨٣)، ومسلم (١٦١٤).","vol":"1","page":233},{"text":"إجماعًا، لقوله ﷺ: «رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يكبر (وفي رواية: يحتلم) وعن المجنون حتى يعقل» (١).\nواختلف العلماء فيمن تغطىَّ عقله بمرض أو إغماء أو دواء مباح، والصحيح أن المغمى عليه ونحوه ممن زال عقله لا يعقل ولا يفهم، فالخطاب عنه مرتفع، وإذا كان غير مخاطب في وقتها، فلا يجب عليه أداؤها في غير وقتها، فإن أفاق وعقل في وقت يدرك فيه -بعد الطهارة- الدخول في الصلاة لزمه أداؤها.\nوأما من سكر أو نام عن الصلاة أو نسيها حتى خرج وقتها، فهؤلاء -خاصة- يجب أن يصلوُّا ما فاتهم، للنص:\nقال الله تعالى: ﴿لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ (٢). فلم يبح الله تعالى للسكران أن يصلي حتى يعلم ما يقول، فإن أفاق صلاها.\nوقال ﷺ: «إذا نسي أحكم صلاة أو نام عنها فليصلِّها إذا ذكرها (٣).\nبهذا قال المالكية والشافعية [إلا أنهم فرقوا بين السكر المتعدِّي به والسكر بلا تعدٍّ!!] وبه قال ابن حزم (٤) واختار العلامة ابن عثيمين -﵀- أنه إن زال عقله بفعله واختياره بتناول البنج أو الدواء المخدر فعليه القضاء، وإن كان بغير اختياره فلا قضاء عليه.\n٢ - وأما البلوغ: فهو شرط لوجوب الصلاة بلا خلاف، فلا تجب الصلاة على الصبي حتى يبلغ، للأدلة الدالة على رفع قلم التكليف عن الصبي، وقد تقدم الحديث فيه.\nتعليم الصبي الصلاة وأمره بها:\nالصبي وإن كان لا تجب عليه الصلاة، إلا أنه يجب على وليِّه أن يأمره بها إذا بلغ سبع سنين، ويضربه عليها -تأديبًا له- إذا بلغ عشرًا ليعتادها إذا بلغ لقوله ﷺ: «مروا الصبي بالصلاة ابن سبع سنين، واضربوا عليها ابن عشر» (٥) وهذا\n_________\n(١) صحيح أخرجه أبو داود (٤٣٩٨)، والنسائي (٦/ ١٥٦)، وابن ماجه (٢٠٤١) وغيرهم.\n(٢) سورة النساء، الآية: ٤٣.\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم (٦٨٤).\n(٤) «حاشية الدسوقي» (١/ ١٨٤)، و«مغنى المحتاج» (١/ ١٣١)، و«المحلى» (٢/ ٢٣٣ - ٢٣٤)، و«الممتع» (٢/ ١٨).\n(٥) صحيح لغيره: أخرجه أبو داود (٤٩٤)، و«الترمذي» (٤٠٧) عن سبرة بن معبد وله شاهد عن عبد الله عمرو.","vol":"1","page":234},{"text":"مذهب الجمهور: الحنفية والشافعية والحنابلة، أما المالكية فحملوا الأمر في هذا الحديث على الندب والاستحباب (١)، وهذا لو صح لهم في قوله (مروهم) لم يصح لهم في قوله (واضربوهم) لأن الضرب إيلام الغير وهو لا يباح للأمر المندوب.\nوالظاهر أنهم استشكلوا أمر الصبي بالصلاة وضربه عليها وهو غير مكلف؟!!\nوالجواب: أن ذلك إنما يلزم لو اتحد المحل وهو هنا مختلف، فإن محلَّ الوجوب الولي -وهو مكلف- ومحل عدمه ابن العشر، ولا يلزم من عدم الوجوب على الصغير عدمه على الولي، فيجب على الولي ضربه عليها (٢)، لكن الصبي لا يأثم بترك الصلاة والله أعلم.\nتنبيه: جعل بعض الفقهاء الإسلام شرطًا لإيجاب الصلاة على المرء، قالوا: فلا تجب على الكافر الأصلي، قالوا: فلهذا لا يؤمر الكافر إذا أسلم بقضائها. وعدم إيجابها على الكافر مخالف لما صحَّ في الأصول أن الكفَّار مخاطبون بفروع الشريعة، فهي واجبة عليهم وهم معاقبون على تركها في الآخرة (٣).\nعلى أن الشافعية والحنابلة (٤) قد صرَّحوا بأن الصلاة لا تجب على الكافر الأصلي وجوب مطالبة بها في الدنيا لعدم صحتها منه، لكن يعاقب على تركها في الآخرة زيادة على كفره، لتمكنه من فعلها بالإسلام.\nفعلى هذا يكون الخلاف معهم لفظيًّا، فالصلاة واجبة على الكافر لكنها لا تصح منه، فكان الإسلام شرط صحة لا شرط وجوب، والله أعلم.\nقلت: وأما كون الكافر لا يؤمر بقضائها إذا أسلم فللنص -وسيأتي- ولأنه لم يعتقد وجوبها ولأنه تعمد إخراج الصلاة عن وقتها -وقد وجبت عليه- بغير عذر فلا يقدر على قضائها كما سيأتي تحقيق هذا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-45>عدد الفرائض:</span>\nالصلوات المفروضة في اليوم والليلة خمس، وهي: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر (٥).\n_________\n(١) «حاشية ابن عابدين» (١/ ٢٣٤)، و«الدسوقي» (١/ ١٨٦)، و«مغنى المحتاج» (١/ ١٣١)، و«كشاف القناع» (١/ ٢٢٥).\n(٢) «نيل الأوطار» (١/ ٣٦٩ - ٣٧٠) بتصرف وانظر «السيل الجرار» (١/ ١٥٦).\n(٣) «السيل الجرار» (١/ ١٥٥).\n(٤) «مغنى المحتاج» (١/ ١٣٠)، و«كشاف القناع» (١/ ٢٢٢).\n(٥) هذا عند الجمهور، وقال أبو حنيفة وأصحابه: الوتر واجب مع الخمس، وسيأتي تحريره.","vol":"1","page":235},{"text":"وقد ثبتت فرضيتها بالكتاب والسنة والإجماع، وهي معلومة من الدين بالضرورة، يكفر جاحدها (١).\n١ - عن أبي رزين قال: خاصم نافع بن الأزرق ابن عباس فقال: هل تجد الصلوات الخمس في القرآن؟ قال ابن عباس: نعم، ثم قرأ عليه: ﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ﴾: المغرب، ﴿وَحِينَ تُصْبِحُونَ﴾: الفجر، ﴿وَعَشِيًّا﴾: العصر، ﴿وَحِينَ تُظْهِرُونَ﴾: الظهر، ﴿وَمِن بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ﴾ (٢).\n٢ - عن طلحة بن عبيد الله قال: جاء أعرابي إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، أخبرني ما فرض الله عليَّ من الصلوات؟ فقال: «خمس صلوات في اليوم والليلة» قال: هل عليَّ غيرها؟ قال: «لا، إلا أن تَطَوَّع» (٣).\n٣ - عن أنس بن مالك: أن الصلاة فرضت على النبي ﷺ ليلة أُسري به خمسين ثم نقصت حتى جعلت خمسًا، ثم نودي: «يا محمد، إنه لا يبدل القول لدي، وإن لك بهذه الخمس خمسين» (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-46>عدد الركعات:</span>\nقال ابن المنذر في «الأوسط» (٢/ ٣١٨):\n«أجمع أهل العلم على أن صلاة الظهر أربع ركعات يُخافت فيها بالقراءة، ويجلس فيها جلستين في ل مثنى جلسة للتشهد، وأن عدد صلاة العصر أربعًا كصلاة الظهر لا يجهر فيها بالقراءة، ويجلس فيها جلستين في كل مثنى جلسة للتشهد، وأن عدد صلاة المغرب ثلاثًا يجهر في الركعتين الأوليين منها بالقراءة ويُخافت في الثالثة، ويجلس في الركعتين الأوليين جلسة للتشهد وفي الآخرة جلسة، وأن عدد صلاة العشاء أربعًا يجهر في الركعتين الأوليين منها بالقراءة ويُخافت في الأُخريين، ويجلس فيها جلستين كل مثنى جلسة للتشهد، وأن عدد صلاة الصبح ركعتين يجهر فيهما بالقراءة ويجلس فيها جلسة واحدة للتشهد، هذا\n_________\n(١) «البدائع» (١/ ٩١)، و«الفواكه الدواني» (١/ ١٩٢)، و«مغنى المحتاج» (١/ ١٢١)، و«المغنى» (١/ ٣٧٠).\n(٢) إسناده حسن: أخرجه الطبري في «التفسير» (٢١/ ٢٠)، وابن المنذر في «الأوسط» (٢/ ٣٢٢)، والبيهقي في «الكبرى» (١/ ٣٥٩)، والطبراني في «الكبير» (١٠/ ٣٠٤).\n(٣) صحيح أخرجه البخاري (٤٦)، ومسلم (١١).\n(٤) صحيح: أخرج نحوه البخاري (٣٤٩)، ومسلم (١٦٢) مطولًا.","vol":"1","page":236},{"text":"فرض المقيم، فأما المسافر ففرضه ركعتين إلا صلاة المغرب فإن فرض المسافر في صلاة الغرب كفرض المقيم» اهـ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-47>مواقيت الصلاة</span>\nاتفق المسلمون على أن للصلوات الخمس أوقاتًا لابد أن تؤدى فيها، والأصل في هذا قول الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾ (١) وإليك تحديد هذه الأوقات وبيان معالمها:\n[١] صلاة الظهر:\nالظهر: ساعة الزوال ووقته، والمراد بالزوال: ميل الشمس عن كبد السماء إلى المغرب (٢).\nوصلاة الظهر هي التي تجب بدخول وقت الظهر، وتسمى صلاة الظهر -أيضًا- (الأولى) لأنها أول صلاة صلاها جبريل بالنبي ﷺ، وتسمى (الهجيرة) فعن أبي برزة قال: «كان رسول الله ﷺ يصلي العجيرة التي يدعونها: الأولى حين تدحض الشمس أو تزول» (٣).\nأول وقت الظهر: هو زوال الشمس، أي: ميلها عن وسط السماء جهة الغرب، وقد أجمع العلماء على ذلك لثبوت الأخبار عن رسول الله ﷺ أنه صلى الظهر حين زالت الشمس، كما في حديث أبي برزة السابق.\nوعن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله ﷺ قال: «وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفَّر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر، ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة، فإنها تطلع بين قرني شيطان» (٤).\nآخر وقت الظهر: اختلف أهل العلم فيه، وأصح الأقوال: أن آخره أن يصير\n_________\n(١) سورة النساء، الآية: ١٠٣.\n(٢) «المصباح المنير»، و«المجموع» (٣/ ٢٤)، و«المغنى» (١/ ٣٧٢).\n(٣) صحيح أخرجه البخاري (٥٤١).\n(٤) صحيح أخرجه مسلم (٦١٢).","vol":"1","page":237},{"text":"ظل الشيء مثله سوى مقدار الظل حين الزوال (١)، وهو وقت دخول العصر، وهذا مذهب الجمهور خلافًا لأبي حنيفة فعنده: آخره أن يكون ظل الشيء مثليه سوى فيء الزوال (٢). واستدل الجمهور بما يلي:\n١ - حديث ابن عمر السابق: «وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر ...».\n٢ - حديث جابر بن عبد الله الأنصاري قال: «خرج رسول الله ﷺ فصلى الظهر حين زالت الشمس وكان الفيء قدر الشراك، ثم صلى العصر حين كان الفيء قدر الشراك وظل الرجل، ثم صلى المغرب حين غابت الشمس، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى الفجر حين طلع الفجر، ثم صلى من الغد الظهر حين كان الظل طول الرجل، ثم صلى العصر حين كان ظل الرجل مثليه قدر ما يسير الراكب سير العنق إلى ذي الحليفة، ثم صلى المغرب حين غابت الشمس، ثم صلى العشاء إلى ثلث الليل أو نصف الليل -شك زيد- ثم صلى الفجر فأسفر» (٣).\nوهو محمول على أنه ﷺ فرغ من الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، وشرع في العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله، فلا اشتراك بينهما (٤). ولا يقال: إنه إذا صار ظل الشيء مثله دخل وقت العصر ولم يخرج وقت الظهر بل يبقى بعد ذلك قدر أربع ركعات صالح للظهر والعصر أداء، كما قال بعضهم (٥)، ويؤيد ما ذكرنا حديث أبي قتادة عن رسول الله ﷺ قال: «إنما التفريط على من لم يصلِّ صلاة حتى يجيء وقت الأخرى» (٦) قلت: فتعيَّن الحمل المتقدم.\n_________\n(١) يكون لكل شيء ظل قبل الظهر، ويتناقص هذا الظل، ثم يبدأ في الزيادة، فهذا هو فيء الزوال وهو أول وقت الظهر، فإذا زاد الظل عن هذا المقدار، بما يساوي طول الشيء، فهذا آخر وقت الظهر.\n(٢) «مواهب الجليل» (١/ ٣٨٢)، و«مغنى المحتاج» (١/ ١٢١)، و«المغنى» (١/ ٣٧١)، و«الأوسط» (٢/ ٣٢٧)، و«بدائع الصنائع» (١/ ١٢٣)، و«الأصل» (١/ ١٤٤).\n(٣) صحيح: أخرجه النسائي (١/ ٢٦١)، وانظر «الإرواء» (١/ ٢٧٠).\n(٤) «نيل الأوطار» (١/ ٣٤٧).\n(٥) عزا النووي في شرح مسلم هذا القول لمالك وكذا حكام في «بداية المجتهد» (١/ ١٢٥) عن مالك، والذي عزاه ابن المنذر (٢/ ٣٢٧) له أنه قال: يخرج وقت الظهر؟!! فليحرر.\n(٦) صحيح: أخرجه البخاري (٥٩٥)، ومسلم (٦٨١) في حديث طويل.","vol":"1","page":238},{"text":"فائدة: يمكن معرفة وقت الظهر بطريقة الحساب بالساعات، وذلك بأن يُحسب الوقت بين طلوع الشمس إلى غروبها، فيكون وقت الظهر في منتصفه تمامًا.\nيستحب تعجيل الظهر في أول الوقت: لحديث جابر بن سمرة قال: «كان النبي ﷺ يصلي الظهر إذا دحضت الشمس» (١) أي: مالت عن وسط السماء جهة المغرب. ونحوه حديث أبي برزة، وقد تقدم قريبًا.\nويُستحب تأخيرها إذا اشتد الحرُّ:\nلحديث أنس قال: «كان النبي ﷺ إذا اشتد البر بكَّر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة» (٢).\nوحديث أبي ذر قال: كنا مع النبي ﷺ في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن الظهر، فقال: «أبرد» مرتين أو ثلاثًا، حتى رأينا فيء التلول، ثم قال: «شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة» (٣).\nوحدُّ الإبراد: الصحيح فيه أنه يختلف باختلاف الأحوال بشرط أن لا يمتد إلى آخر الوقت.\n[٢] صلاة العصر:\nالعصر: يطلق على العشى إلى احمرار الشمس، وهو آخر ساعات النهار.\nوصلاة العصر هي التي تجب بدخول وقت العصر، وتسمى الصلاة الوسطى.\nأول وقت العصر: إذا صار ظل الشيء مثله - عند الجمهور خلافًا لأبي حنيفة في المشهور عنه فقد جعل أوله أن يصير ظل الشيء مثليه (!!) - والأدلة المتقدمة غب وقت الظهر تدل على قول الجمهور (٤).\nآخر وقت العصر:\nتعارضت ظواهر الأحاديث في آخر وقت العصر.\n_________\n(١) صحيح: أخرجه مسلم (٦١٨)، وأبو داود (٤٠٣)، وابن ماجه (٦٧٣).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٩٠٦) ونحوه عند البخاري (٥٣٤)، ومسلم (٦١٥) عن جابر.\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٥٣٩)، ومسلم (٦١٦).\n(٤) «جواهر الإكليل» (١/ ٣٢)، و«مغنى المحتاج» (١/ ١٢١)، و«المغنى» (١/ ٣٧٥)، و«فتح القدير» (١/ ١٩٥).","vol":"1","page":239},{"text":"ففي حديث جابر في إمامة جبريل للنبي ﷺ: «أنه صلى العصر في اليوم الأول عند مصير ظل الشيء مثله، واليوم الثاني عند مصير ظل الشيء مثليه .... ثم قال: الوقت بين هذين الوقتين» (١) وبه قال الشافعي [لكن هذا عند وقت الاختيار] ومالك في إحدى الروايتين (٢).\nوفي حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا: «... وقت العصر ما لم تصفَّر الشمس» (٣) وبه قال أحمد وأبو ثور ورواية عن مالك (٤)، ونحوه حديث أبي موسى في قصة السائل عن مواقيت الصلاة وفيه: «أن النبي ﷺ صلى في اليوم الأول العصر والشمس مرتفعة، وفي اليوم الثاني آخر العصر فانصرف منها والقائل يقول: احمرَّت الشمس ... الحديث» (٥).\nوفي حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» (٦) فقال إسحاق وأهل الظاهر (٧): آخر وقتها قبل غروب الشمس بركعة.\nقلت: والذي تجتمع عليه هذه الأدلة كلها وغيرها أن يُحمل حديث جبريل على بيان وقت الاختيار، وحديث ابن عمرو على وقت الجواز، وحديث أبي هريرة على وقت العذر والاضطرار، فنقول: آخر الوقت المختار مصير ظل الشيء مثليه -بعد اطراح فيء الزوال- ويمتد إلى اصفرار الشمس، ويكره التأخير إلى ما بعد ذلك لغير عذر، لحديث أنس قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان، قام فنقرها أربعًا لا يذكر الله إلا قليلًا» (٨).\nفإذا كان هناك عذر أو ضرورة جاز أداؤها -من غير كراهة- قبل غروب الشمس بمقدار ركعة. والله أعلم.\n_________\n(١) صحيح: وقد سبق تخريجه.\n(٢) «بداية المجتهد» (١/ ١٢٦)، و«الأم» (١/ ٧٣).\n(٣) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٤) «بداية المجتهد» (١/ ١٢٦)، و«المغنى» (١/ ٣٧٦)، و«الأوسط» (٢/ ٣٣١) وحكى في المسألة ستة أقوال.\n(٥) صحيح: أخرجه مسلم (٦١٤)، وأبو داود (٣٩٥)، والنسائي (١/ ٢٦٠).\n(٦) صحيح: أخرجه البخاري (٥٧٩)، ومسلم (١٦٣ - ٦٠٨).\n(٧) «بداية المجتهد» (١/ ١٢٦)، و«الأوسط» (٢/ ٣٣٢)، و«المحلى».\n(٨) صحيح: أخرجه مسلم (٦٢٢)، وأبو داود (٤٠٩)، والترمذي (١٦٠)، والنسائي (١/ ٢٥٤).","vol":"1","page":240},{"text":"ويستحب التبكير بالعصر:\n١ - لحديث أنس قال: «كان رسول الله ﷺ يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة» (١) وبعض العوالي على أربعة أميال من المدينة.\n٢ - وعن رافع بن خديج قال: «كنَّا نصلي العصر مع رسول الله ﷺ ثم ننحر الجزور فنقسم عشر قِسَم، ثم نطبخ فنأكل لحمه نضيجًا قبل مغيب الشمس» (٢).\nويتأكد تعجيلها في يوم الغيم: لأنه مظنة التباس الوقت، فإذا وقع التراخي، فربما خرج الوقت أو اصفرَّت الشمس قبل الصلاة، فعن أبي المليح قال: كنا مع بُريدة في غزوة في يوم ذي غيم، فقال: بكِّروا بصلاة العصر، فإن النبي ﷺ قال: «من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله» (٣).\nالترغيب في المحافظة على صلاة العصر، والترهيب من تفويتها:\n١ - قال الله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلّهِ قَانِتِينَ﴾ (٤). والصلاة الوسطى هي صلاة العصر -على الصحيح- لقول النبي ﷺ لما شغله الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى: صلاة العصر» (٥).\n٢ - وعن أبي بصرة الغفاري ﵁ قال: صلى بنا رسول الله ﷺ العصر بالمخمص، فقال: «إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيَّعوها، فمن حافظ عليها كان له أره مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد» (٦) والشاهد: النجم.\n٣ - عن عمارة بن رؤيبة ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها» يعني: الفجر والعصر (٧).\n٤ - وتقدم حديث بريدة مرفوعًا: «من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله».\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٥٥٠)، ومسلم (٦٢١).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٢٤٨٥)، ومسلم (٦٢٥).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٥٥٣)، والنسائي (١/ ٨٣)، وأحمد (٥/ ٣٤٩).\n(٤) سورة البقرة، الآية: ٢٣٨.\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٢٩٣١)، ومسلم (٦٢٧) واللفظ له.\n(٦) صحيح: أخرجه مسلم (٨٣٠).\n(٧) صحيح: أخرجه مسلم (٦٤٣).","vol":"1","page":241},{"text":"قال ابن القيم (١): «والذي يظهر في الحديث -والله أعلم بمراد رسوله- أن الترك نوعان: ترك كلي لا يصليها أبدًا، فهذا يحبط العمل جميعه، وترك معين في يوم معين، فهذا يحبط عمل ذلك اليوم، فالحبوط العام في مقابلة الترك العام، والحبوط المعين في مقابلة الترك المعين، فإن قيل: كيف تحبط الأعمال بغير الردة؟ قيل: نعم، قد دلَّ القرآن والسنة والمنقول عن الصحابة أن السيئات تحبط الحسنات، كما أن الحسنات يذهبن السيئات، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأذَى﴾ (٢). وقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لا تَشْعُرُونَ﴾ (٣).\nقلت: هذا فيمن تركها مضيعًا لها، متهاونًا بفضل وقتها مع قدرته على أدائها، والله أعلم.\n٥ - وعن ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: «الذي تفوته صلاة العصر، فكأنما وُتِرَ أهلَه ومالَه» (٤) أي: فكأنما سُلب أهله وماله فأصبح بلا أهل ولا مال، وهذا تمثيل لحبوط عمله بتركها (٥) على النحو الذي تقدم.\nأو يقال: المعنى: فليكن حذره من فوتها كحذره من ذهاب أهله وماله.\n[٣] صلاة المغرب: المغرب في الأصل: مِن غربت الشمس: إذا غابت وتوارت، ويطلق في اللغة على وقت الغروب ومَكانه، وعلى الصلاة التي تؤدى في هذا الوقت (٦).\nويطلق على المغرب كذلك العشاء، لكن يكره هذا لقوله ﷺكما في الصحيحين-: «لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب» وتقول الأعراب: هي العشاء.\nأول وقت المغرب: إذا غربت الشمس وغابت وتكامل غروبها، بالإجماع.\nوهذا ظاهر في الصحاري، ويعرف في العمران بزوال الشعاع من رءوس الجبال وإقبال الظلام من المشرق، وطلوع النجم (٧).\n_________\n(١) «الصلاة وحكم تاركها» (ص: ٤٣ - ٤٤).\n(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٦٤.\n(٣) سورة الحجرات، الآية: ٢.\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٥٥٢)، ومسلم (٦٢٦/ ٢٠٠).\n(٥) «الصلاة» لابن القيم (٤٤).\n(٦) «المصباح المنير»، «كشاف القناع» (١/ ٢٥٣).\n(٧) «البدائع» (١/ ١٢٣)، و«المغنى» (١/ ٣٨١)، و«نيل الأوطار (٢/ ٥، ٦).","vol":"1","page":242},{"text":"آخر وقت المغرب: اختلف فيه العلماء على قولين:\nالأول: أن للمغرب وقتًا واحدًا، بعد الغروب بقدر ما يتطهر المصلي ويستر عورته ويؤذن ويقيم للصلاة، وهو مذهب مالك والأوزاعي والشافعي (١)، وحجتهم حديث إمامة جبريل -وقد تقدم- وفيه أنه صلى في اليوم الأول والثاني المغرب حين غربت الشمس وقتًا واحدًا وبما رواه سويد بن غفلة قال سمعت عمر ابن الخطاب يقول: «صلوا هذه الصلاة والفجاج مسفرة، يعني المغرب» (٢).\nالثاني: آخره إلى أن يغيب الشفق: وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي وبعض أصحاب الشافعي وصححه النووي واختاره ابن المنذر (٣)، وهو الصحيح، والدليل عليه:\n١ - حديث ابن عمرو مرفوعًا: «ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ...» الحديث، وقد تقدم.\n٢ - حديث أبي موسى في السائل عن مواقيت الصلاة، وفيه «أن النبي ﷺ صلى في اليوم الأول المغرب حين وقبت (أي: غربت) الشمس، وفي اليوم الثاني آخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق ...» وقد تقدم تخريجه، ومثله في حديث بريدة (٤).\n٣ - حديث زيد بن ثابت أنه قال لمروان: ما لك تقرأ في صلاة المغرب بقصار المفصَّل؟ و«قد كان رسول الله ﷺ يقرأ بطولي الطوليين»؟ يعني: الأعراف (٥).\nوقد كانت صلاة النبي ﷺ مبينة حرفًا حرفًا بترتيل مع إتمام ركوع وسجود، فهذا يدل على أن وقت المغرب ممتد إلى غياب الشفق.\n٤ - حديث أنس ﵁ أن النبي ﷺ قال: «إذا قُدِّم العشاء، فابدءوا به قبل صلاة المغرب، ولا تعجَّلُوا عن عشائكم» (٦) وفي لفظ من حديث عائشة «إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدءوا بالعشاء» (٧) وهو صريح في جواز تأخير صلاة المغرب إلى ما بعد الطعام بعد دخول وقته.\n_________\n(١) «بداية المجتهد» (١٠/ ١٢٦)، و«المجموع» (٣/ ٢٨)، و«الأوسط» (٢/ ٣٣٥).\n(٢) إسناده حسن: أخرجه عبد الرزاق (٢٠٩٢)، وابن أبي شيبة (١/ ٣٢٩).\n(٣) «بداية المجتهد» (١/ ١٢٧)، و«المجموع» (٣/ ٢٨)، و«الأوسط» (٢/ ٣٣٧).\n(٤) صحيح: أخرجه مسلم (٦١٣)، والترمذي (١٥٢)، والنسائي (١/ ٢٥٨).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٧٦٤)، والنسائي (٢/ ١٧٠)، وأحمد (٥/ ١٨٨).\n(٦) صحيح: أخرجه البخاري (٦٧٢)، ومسلم (٥٥٧).\n(٧) صحيح: أخرجه البخاري (٦٧١).","vol":"1","page":243},{"text":"٥ - حديث معاذ «أنه كان يصلي مع رسول الله ﷺ المغرب ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم» (١).\nيستحب تعجيل المغرب:\n١ - فعن رافع بن خديج قال: «كنا نصلي المغرب مع رسول الله ﷺ فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله» (٢).\n٢ - وعن عقبة بن عامر ﵁ أن النبي ﷺ قال: «لا تزال أمتي بخير - أو على الفطرة- ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم» (٣).\n[٤] صلاة العشاء: العشاء: اسم لأول الظلام من المغرب إلى العتمة، وسميت الصلاة بذلك لأنها تفعَل في هذا الوقت.\nويقال للصلاة أيضًا: (العشاء الآخرة) كما في قوله ﷺ: «أيما امرأة أصابت بخورًا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة» (٤).\nويقال لها كذلك: (العتمة) كما في قوله ﷺ: «ولو يعلمون ما في العتمة والصبح، لأتوهما ولو حبوًا» (٥) لكن قد ورد كراهية ذلك في حديث ابن عمر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا إنها العشاء، وهم يُعتمون بالإبل» (٦) والتحقيق أن إطلاق العتمة على العشاء خلاف الأَولى لهذا الحديث كما ذهب إليه مالك والشافعي واختاره ابن المنذر ورجَّحه ابن حجر.\nأول وقت العشاء: أجمع أهل العلم -إلا من شذ منهم- على أن أول وقت العشاء الآخرة إذا غاب الشفق.\nلكنهم اختلفوا في الشفق (٧)؟! فالجمهور على أنه: الحُمرة، وأبو حنيفة وزفر والأوزاعي قالوا: هو البياض بعد الحمرة.\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٧١١)، ومسلم (٤٦٥).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٥٥٩)، ومسلم (٦٣٧).\n(٣) صححه الألباني: أخرجه أبو داود (٤١٤)، وأحمد (٤/ ١٤٧).\n(٤) صحيح: أخرجه مسلم (٤٤٤)، وأبو داود (٤١٧٥)، والنسائي (٥١٢٨).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٦١٥، ٧٢١)، ومسلم (٤٣٧).\n(٦) صحيح: أخرجه مسلم (٢٢٨)، والنسائي (١/ ٢٧٠)، وابن ماجه (٧٠٥).\n(٧) انظر: «الأوسط» (٢/ ٣٣٩ - ٣٤٢)، و«المجموع» (٣/ ٤٤ - ٤٥).","vol":"1","page":244},{"text":"قلت: والأول هو الصواب، لأن الثابت أن النبي ﷺ صلَّى حين غاب الشفق، وقد علم كل من له علم بالمطالع والمغارب أن البياض لا يغيب إلا عند ثلث الليل الأول (١)، وقد ثبت في حديث عائشة أنهم: «كانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول» (٢) فصح يقينًا أن الشفق: الحمرة لا البياض، والله أعلم.\nآخر وقت العشاء: اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال مشهورة:\nالأول: آخره إلى ثلث الليل: وبه قال الشافعي في الجديد [إلا أن هذه عنده وقت الاختيار، هذا المذهب، لكن الذي صرَّح به في «الأم» أنه إذا مضى الثل فهي فائتة] وأبو حنيفة والمشهور من مذهب مالك (٣) وحجتهم: حديث إمامة جبريل للنبي ﷺ، وفيه «أنه صلاها بالنبي ﷺ في اليوم الثاني ثلث الليل».\nالثاني: آخره نصف الليل: وبه قال الثوري وابن المبارك وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي والشافعي في القديم [إلا أنه عند أصحاب الرأي يجزئ بعده مع الكراهة وعند الشافعي: هو وقت الاختيار وأنه لا يفوته إلى الفجر] وابن حزم.\nوحجتهم: حديث عبد الله بن عمرة -الذي تقدم كثيرًا- وفيه: «ووقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط ...» وحديث أنس قال: «أخر النبي ﷺ صلاة العشاء إلى نصف الليل ...» (٤)، وكتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري: «... وأن صلِّ العشاء ما بينك وبين ثلث الليل، وإن أخَّرت فإلى شطر الليل، ولا تكن من الغافلين» (٥).\nالثالث: آخره طلوع الفجر الصادق (ولو لغير اضطرار»: وهو قول عطاء وطاوس وعكرمة وداود الظاهري، وهو مروي عن ابن عباس وأبي هريرة، واختاره ابن المنذر (٦) وحجتهم:\n_________\n(١) هذه الحقيقة نقلها في «نيل الأوطار» (٢/ ١٦) عن ابن سيد الناس في «شرح الترمذي» ثم رأيت ابن رشد في «بداية المجتهد» (١/ ١٢٧) يكذبها فليحرر!!\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٥٦٩)، ومسلم (٢١٨).\n(٣) «الأوسط» (٢/ ٣٤٣)، و«الأم» (١/ ٧٤)، و«بداية المجتهد» (١/ ١٢٨)، و«المجموع» (٣/ ٤٢).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٥٧٢).\n(٥) إسناده صحيح: أخرجه مالك والطحاوي وابن حزم بسند صحيح كما في «تمام المنة» (ص: ١٤٢).\n(٦) «الأوسط» (٢/ ٣٤٦)، و«بداية المجتهد» (١/ ١٢٨).","vol":"1","page":245},{"text":"١ - حديث أبي قتادة مرفوعًا: «إنما التفريط على من لم يصل صلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى» (١).\n٢ - قوله ﷺ: «لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى شطر الليل» (٢).\nقالوا: هو دليل على أنه لا حرج على من أخرها إلى شطر الليل، وإذا كان خروجه إليهم بعد انتصاف الليل، فصلاته بعد شطر الليل، وإن كان كذلك ثبت أن وقتها إلى طلوع الفجر (٣).\n٣ - حديث عائشة قالت: أعتم رسول الله ﷺ ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل، وحتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى، فقال: «إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي» (٤).\nالترجيح: أقوى الأحاديث السابقة دلالة على تحديد آخر وقت العشاء هو حديث عبد الله بن عمرو: «ووقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط ...» ورجَّحه الشوكاني لكنه جعله آخر وقت الاختيار، وأما وقت الجواز فممتد إلى الفجر مستدلًاّ بحديث أبي قتادة المتقدم، وقال: «فإنه ظاهر في امتداد وقت كل صلاة إلى دخول وقت الصلاة الأخرى إلا صلاة الفجر، فإنها مخصوصة من هذا العموم بالإجماع» اهـ.\nقلت (٥): أما الاستدلال بحديث أبي قتادة على أن وقت العشاء ممتد إلى طلوع الفجر، ففيه نظر، إذ ليس فيه بيان أوقات الصلاة، ولا سيق لأجل ذلك، وإنما لبيان إثم من يؤخر الصلاة حتى يخرجها عامدًا عن وقتها مطلقًا سواء كان يعقبها صلاة أخرى مثل العصر مع المغرب، أو لا، مثل الصبح مع الظهر، وهم نائمون في سفرهم، واستعظم الصحابة ﵃ وقوع ذلك منهم، فذكره، فلو كان المراد ما ذهبوا إليه من امتداد كل صلاة إلى دخول الأخرى، لكان نصًّا صريحًا على امتداد ذهبوا إليه من امتداد كل صلاة إلى دخول الأخرى، لكان نصًّا صريحًا على امتداد\n_________\n(١) صحيح: تقدم تخريجه.\n(٢) صحيح: يأتي قريبًا.\n(٣) «الأوسط» لابن المنذر (٢/ ٣٤٦).\n(٤) صحيح: أخرجه مسلم (٢١٩)، والنسائي (١/ ٢٦٧).\n(٥) مستفاد من كلام العلامة الألباني في «تمام المنة» (ص: ١٤١) وقد نقل معناه عن ابن حزم (٣/ ١٧٨).","vol":"1","page":246},{"text":"وقت الصبح إلى وقت الظهر وهم لا يقولون بذلك، ولذلك اضطروا إلى استثناء صلاة الصبح من ذلك، وهذا الاستثناء على ما بيَّنا من سبب الحديث يعود عليه بالإبطال، لأنه إنما ورد في خصوص صلاة الصبح، فكيف يصح استثناؤها؟! فالحق أن الحديث لم يرد من أجل التحديد، بل لإنكار إخراج الصلاة عن وقتها مطلقًا. اهـ.\nقلت (أبو مالك): وأما حديث عائشة «حتى ذهب عامة الليل ....» فالمراد بعامة الليل: كثير منه وليس المراد أكثرهُ، ولابد من هذا التأويل لقوله ﷺ: «إنه لوقتها» ولا يجوز أن يكون المراد بهذا القول ما بعد نصف الليل، لأنه لم يقل أحد من العلماء: إن تأخيرها إلى ما بعد نصف الليل أفضل (١).\nفلا يبقى عند القائلين بامتداد وقت العشاء إلى الفجر (سواء للاختيار أو الضرورة) إلا حديث أنس: «أخَّر رسول الله ﷺ صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلَّى ...» (٢) فإن صح حمله على أنه انتهى من الصلاة نصف الليل، ويكون قوله (ثم صلَّى) من تصرَّف الرواة، وإلا فالقول قولهم، والله أعلم.\nويستحب تأخير العشاء:\nقد ورد في تأخير العشاء أخبار كثيرة صحاح، وهو مذهب أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين (٣)، ومن ذلك: قوله ﷺ: «لولا أن أشق على أمتي، لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه» (٤) والحكمة فيه أنه أنفع في تصفية الباطن من الأشغال المُنْسية لذكر الله تعالى، وأقطع لمادة السمر بعد العشاء، لكن التأخير ربما يفضي إلى تقليل الجماعة، وتنفير القوم، فلهذا: «كان النبي ﷺ يؤخِّر العشاء أحيانًا، وأحيانًا يعجِّل: إذا رآهم اجتمعوا عجَّل، وإذا رآهم أبطأوا أخَّر ...» (٥).\nويكره النومُ قبلها والحديثُ بعدها: لحديث أبي برزة «أن رسول الله ﷺ كان يكره النوم قبل العشاء، والحديث بعدها» (٦) والعلة في كراهة النوم قبل صلاة\n_________\n(١) «شرح مسلم» للنووي.\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٥٧٢).\n(٣) «تبيين الحقائق» للزيلعي (١/ ٨٤).\n(٤) صحيح: أخرجه الترمذي (١٦٧)، وابن ماجه (٦٩١)، وأحمد (٢/ ٢٤٥).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٥٦٠)، ومسلم (٢٣٣) من حديث جابر.\n(٦) صحيح: أخرجه البخاري (٥٦٨)، ومسلم (٢٣٧).","vol":"1","page":247},{"text":"العشاء خشية أن يذهب به النوم فيفوته وقتها، أو يترخَّص الناس في ذلك فيناموا عن إقامة جماعتها (١).\nوأما كراهة الحديث بعدها، فلأنه ربما يؤدى إلى سهر يفوت به الصبح، أو لئلا يقع في كلامه لغو، فلا ينبغي ختم اليقظة به، أو لأنه يفوت به قيام الليل لمن له به عادة، ولتقع الصلاة التي هي أفضل الأعمال خاتمة عمله، والنوم أخو الموت، وربما مات في نومه (٢). وهذا إذا كان الحديث مما لا فائدة فيه، فإن كان لحاجة دينية عامة أو خاصة، أو لما يعود على صاحبه بفائدة أو إلى مصالح المسلمين، فهذا لا بأس به، فقد «كان النبي ﷺ يسمر مع أبي بكر وعمر في أمر من أمور المسلمين» (٣).\nوفي حديث ابن عابس أن النبي ﷺ تحدث مع أهله -ميمونة- ساعة ثم رقد ...» (٤).\n[٥] صلاة الفجر: الفجر في الأصل: هو الشفق، والمراد به ضوء الصباح، والفجر في آخر الليل كالشفق في أوله.\nوالفجر اثنان (٥): الفجر الأول (الكاذب) وهو البياض المستطيل الذي يبدو في ناحية من السماء -وهو ما يسمى عند العرب بذنب السرحان (الذئب) - ثم ينكتم فيعقبه الظلام.\nوالفجر الثاني (الصادق): وهو البياض المستطير المعترض في الأفق، ولا يزال يزداد نوره حتى تطلع الشمس، وفي الحديث: «لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق» (٦).\nوهذا الفجر الثاني هو الذي تتعلق الأحكام كلها به، لا الأول الكاذب.\nويطلق الفجر على صلاة الفجر لأنها تؤدى في هذا الوقت، وتسمى صلاة الصبح والغداة.\n_________\n(١) «تبيين الحقائق» (١/ ٨٤)، و«الفواكه الدواني» (١/ ١٩٧)، و«نيل الأوطار» (٢/ ١٨).\n(٢) السابق، و«المجموع» (٣/ ٤٢)، و«مغنى المحتاج» (١/ ١٢٥).\n(٣) أخرجه الترمذي (١٦٩)، وأحمد (١/ ٢٦) وفيه انقطاع، وله شواهد.\n(٤) صحيح: أخرجه مسلم (١٩٠).\n(٥) «البدائع» (١/ ١٢٢)، و«مغنى المحتاج» (١/ ١٢٤)، و«الفواكه» (١/ ١٩٢)، و«كشاف القناع» (١/ ٢٥٥).\n(٦) صحيح: أخرجه مسلم (١٠٩٤)، والترمذي (٧٠٦) واللفظ له، وأبو داود (٢٣٤٦)، والنسائي (٢١٧١) وغيرهم.","vol":"1","page":248},{"text":"أول وقت الفجر: أجمع أهل العلم على أن أول وقت صلاة الصبح: طلوع الفجر الصادق.\nآخر وقت الفجر: وأجمعوا على أن آخر وقتها طلوع الشمس.\nيستحب التبكير بصلاة الصبح (التغليس):\nذهب جمهور العلماء منهم: مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور (١)، إلى أن أداء صلاة الفجر بغلس أفضل من الإسفار بها (٢)، وهو روي عن الخلفاء الأربعة وابن مسعود، وحجتهم:\n(أ) أن الأخبار قد دلَّت على أن النبي ﷺ كان يصلي الصبح بغَلس، ومن ذلك:\n١ - حديث عائشة قالت: «كُنَّ نساءُ المؤمنات يشهدن مع النبي ﷺ صلاة الفجر، متلفعات بمروطهنَّ ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة، لا يعرفهن أحدٌ من الغَلَس» (٣).\n٢ - حديث أبي برزة الأسلمي قال: «كان رسول الله ﷺ يصلي الصبح ثم ينصرف، وما يعرف الرجل منا جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المائة» (٤).\n٣ - حديث أنس عن زيد بن ثابت قال: «تسحَّرنا مع رسول الله ﷺ ثم قُمنا إلى الصلاة، قلت: كم كان مقدار ما بينهما؟ قال: قدر خمسين آية» (٥).\nوالمدة التي بين الفراغ من السحور والدخول في الصلاة وهي قراءة الخمسين آية هي مقدار الوضوء، فأشعر ذلك بأنه صلاها في أول وقت الصبح.\n٤ - حديث أبي مسعود الأنصاري «أن رسول الله ﷺ صلىَّ صلاة الصبح مرةً بغلس ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات لم يعد إلى أن يسفر» (٦).\n_________\n(١) «المدونة» (١/ ٥٦)، و«الأوسط» (٢/ ٣٧٧)، و«مغنى المحتاج» (١/ ١٢٥)، و«المغنى» (١/ ٣٩٤)، و«شرح السنة» للبغوي (١/ ١٩٧).\n(٢) الغلس: اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل، والإسفار: ضوء الصباح.\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٥٧٨)، ومسلم (٢٣٠).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٥٤١)، ومسلم (١٠٩٧).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٥٧٦)، ومسلم (٤٧).\n(٦) حسن: أخرجه أبو داود (٣٩٤)، وأصله في الصحيحين بدون قوله (ثم كانت صلاته ...).","vol":"1","page":249},{"text":"(ب) أن التبكير بها داخل في عموم الأدلة على استحباب تعجيل الصلوات في أول أوقاتها، وسيأتي بعضها قريبًا.\n(جـ) أن التبكير بها هو فعل الخلفاء الراشدين ﵃ (١).\n(د) أن بعض العلماء -كالشافعي وأحمد- يحملون معنى الإسفار على تيقن طلوع الفجر وتبيينُّه، فلما احتمل الإسفار المعنيين كانت الأخبار الثابتة عن رسول الله ﷺ التي لا تحتمل إلا معنى واحدًا أولى.\nوذهب الثوري وأبو حنيفة وصاحباه إلى أن الإسفار أفضل (٢)، واحتجوا بما يلي:\n١ - حديث رافع بن خديج قال: قال رسول الله ﷺ: «أسفروا بالفجر، فإنه أعظم للأجر» (٣) وأجاب ابن حبان عنه فقال: «أراد النبي ﷺ بقوله (أسفروا) في الليالي المقمرة التي لا يتبين فيها وضوح طلوع الفجر، لئلا يؤدي المرء صلاة الصبح إلا بعد التيقُّن بالإسفار بطلوع الفجر، فإن الصلاة إذا أُديت كما وصفنا كان أعظم للأجر من أن تُصلىَّ على غير يقين من طلوع الفجر» اهـ (٤).\n٢ - حديث ابن مسعود في صلاة النبي ﷺ بمزدلفة وفيه: «وصلىَّ الفجر يومئذ قبل ميقاتها [بغلس] ....» الحديث. قالوا: فاعتبروا صلاته ﷺ الفجر بغلس قبل وقتها المعروف عند ابن مسعود، فيكون وقتها المعهود الإسفار.\nقلت: وهذا ليس صريحًا في الدلالة، فكونه صلى الفجر بغلس قبل موعده المعهود، لا ينافي أن يكون المعهود الغلس كذلك لكن متأخر عن هذا، ثم إنه يحتمل أن يكون قوله (قبل ميقاتها) على ظاهره!!\nوقد جمع الطحاوي -﵀، وهو حنفي- بين أدلة التغليس والإسفار بأن يدخل في الصلاة مغلسًا، ويطول القراءة حتى ينصرف عنها مسفرًا (٥).\nقلت: وهذا فعل حسن، لكن يقوى مذهب الجمهور بتفضيل تعجيلها بغلس إذ الخلاف في وقت الدخول في الصلاة لا الخروج منها والله أعلم.\n_________\n(١) انظر الآثار عنهم في «الأوسط» لابن المنذر (٢/ ٣٧٤ - وما بعدها) وورد الإسفار كذلك عن علي وعثمان.\n(٢) «تبيين الحقائق» للزيلعي (١/ ٨٢)، و«شرح معاني الآثار» (١/ ١٨٤)، و«الأوسط» (٢/ ٣٧٧).\n(٣) صحيح لغيره: أخرجه أبو داود (٤٢٤)، والترمذي (١٥٤)، والنسائي (١/ ٢٧٢)، وابن ماجه (٦٧٢).\n(٤) «صحيح ابن حبان (٤/ ٣٥٩ - الإحسان).\n(٥) «شرح معاني الآثار» (١/ ١٨٤).","vol":"1","page":250},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-48>مسائل تتعلق بمواقيت الصلاة</span>\n[١] الوقت أوكد فرائض الصلاة:\nفعل الصلاة في وقتها فرض، والوقت أوكد فرائض الصلاة، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾ (١). ولهذا لم يَجُزْ تأخير الصلاة عن وقتها، ولو لجنابة أو حدث أو نجاسة في الثوب، ولا لفقدان ما تُستر به العورة، ولا غير ذلك، -على الصحيح- بل يصلى في الوقت بحسب حاله (٢).\nوقد امتدح الله تعالى المحافظين على مواقيت الصلاة، فقال تعالى: ﴿الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ دَائِمُونَ﴾ (٣). ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ (٤).\nقال ابن مسعود: «ذلك على مواقيتها» (٥).\nبل جعل الصلاة في وقتها أفضل الأعمال، وأحبها إليه سبحانه، فعن ابن مسعود ﵁ قال: سألت النبي ﷺ: أيُّ العمل أحبُّ إلى الله؟ (وفي رواية: أفضل؟) قال: «الصلاة على وقتها» قلت: ثم أيُّ؟ قال: «بر الوالدين» قلت: ثم أيُّ؟ قال: «الجهاد في سبيل الله» (٦).\nوحذَّر النبي ﷺ من متابعة الأمراء على تأخير الصلاة -عن وقتها المختار- فعن أبي ذرِّ قال: قال لي رسول الله ﷺ: «كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يُميتون الصلاة (أو يؤخرون الصلاة عن وقتها)؟» قلت: فما تأمرني؟ قال: «صلِّ الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلِّ، فإنها لك نافلة» (٧).\nوبيَّن أنس بن مالك ﵁ أن تأخير الصلاة عن وقتها المختار [لغير عذر] خلاف هدي النبي ﷺ وأنه تضييع للصلاة، فعن الزهري قال: دخلت على أنس\n_________\n(١) سورة النساء، الآية: ١٠٣.\n(٢) وهذا اختيار شيخ الإسلام في «الفتاوى» (٢٢/ ٣٠) وعزاه لجماهير أهل العلم، وانظر «الفروع» (١/ ٢٩٣)، و«الأم» (١/ ٧٩)، و«المجموع» (١/ ١٨٢).\n(٣) سورة المعارج، الآية: ٢٣.\n(٤) سورة المعارج، الآية: ٣٤.\n(٥) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (٢/ ٣٨٦)، والطبراني كما في «المجمع» (٧/ ١٢٩).\n(٦) صحيح: أخرجه البخاري (٥٢٧)، ومسلم (٨٥).\n(٧) صحيح: أخرجه مسلم (٦٤٨)، والترمذي (١٧٦)، وانظر «تعظيم قدر الصلاة» (١٠٠٧) بتحقيقي.","vol":"1","page":251},{"text":"ابن مالك بدمشق وهو يبكي، فقلت: ما يبكيك؟ فقال: «لا أعرف شيئًا مما أدركت [يعني: في عهد النبي ﷺ] إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضُيِّعَتْ» (١).\nقلت: فَحَرِيٌّ بمن لنفسه عنده قَدْرٌ وقيمة أن يحافظ على مواقيت الصلاة، وأن يؤديها في أول وقتها -إلا العشاء إذا لم تكن مشقَّة- عملًا بقوله تعالى: ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ (٢). وقوله تعالى ﴿أُوْلَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ﴾ (٣). واقتداءً بسنة نبينا محمد ﷺ، والله المستعان.\n[٢] بمَ تُدرك الصلاة في الوقت؟ لأهل العلم في هذه المسألة قولان:\nالأول: تُدرك بتكبيرة الإحرام: وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي والمشهور من مذهب أحمد (٤)، وحجتهم:\n١ - أن إدراك جزء من الصلاة -وهو تكبيرة الإحرام- كإدراك الكل لأن الصلاة لا تتبعَّض (٥).\n٢ - حديث عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: «من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس، أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها» (٦).\nقالوا: والسجدة جزء من الصلاة، فيقاس عليها تكبيرة الإحرام.\nالثاني: تُدرك بإدراك ركعة كاملة في الوقت: وهو مذهب مالك ورواية عن أحمد، واختيار شيخ الإسلام (٧)، وهو الراجح، لما يأتي:\n١ - حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» (٨) وجملة (من أدرك ...) شرطية ومفهومها أن من أدرك دون ركعة فإنه لم يدرك، فالإدراك معلق بالركعة الكاملة فعدم اعتبارها إلغاء لما اعتبره الشارع، وتعليق الإدراك بالتكبيرة اعتبار لما ألغاه الشارع.\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٥٣٠).\n(٢) سورة البقرة، الآية: ١٤٨.\n(٣) سورة المؤمنون، الآية: ٦١.\n(٤) «المجموع» (٣/ ٤٩)، و«الأوسط» (٢/ ٣٤٨)، و«الإكليل» (١/ ٣٠٤).\n(٥) «المبدع» (١/ ٣٥٣) لكن عند أبي حنيفة: تفسد صلاته إذا طلعت الشمس وقد بقيت ركعة من الصبح!! وهو خلاف الدليل.\n(٦) صحيح: أخرجه مسلم (٦٠٩)، وأحمد (٦/ ٧٨).\n(٧) «مواهب الجليل» (١/ ٤٠٨)، و«الدسوقي» (١/ ١٨٢)، و«الإنصاف» (١/ ٤٣٩).\n(٨) صحيح: أخرجه البخاري (٥٨٠)، ومسلم (٦٠٧).","vol":"1","page":252},{"text":"٢ - أما حديث «من أدرك سجدة ..» فالمراد بها: الركعة الكاملة من باب تسمية الشيء ببعض أجزائه، يدل على هذا أنه قال مرة: «من أدرك ركعة ...» ومرة: «من أدرك سجدة ...» فدلَّ على أن المراد واحد وهو الركعة الكاملة، وقد قال ابن عمر: «حفظت من رسول الله ﷺ سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعدها» (١) يعني: ركعتين، والله أعلم.\nمن أدرك جزءًا من الوقت ثم جاءه عذر:\nإذا طرأ عذر -بعد دخول الوقت- كالجنون والإغماء والحيض والنفاس ونحو ذلك، فهنا حالتان:\n١ - أن يكون مضى من وقت الصلاة دون قدر الفرض (ما يسع لأقل من ركعة كاملة) فلا يجب عليه القضاء بعد زوال العذر (٢).\n٢ - أن يكون مضى من وقت الصلاة ما يتسع لركعة كاملة، ففي إلزامه بالقضاء قولان تقدما في أبواب «الحيض» (٣)، واختار شيخ الإسلام أنه لا يلزمه القضاء، لأنه قد طرأ عليه العذر في وقت يجوز له تأخير الصلاة إليه، وهو غير مفروط ولا مُعتد، ولأنه لم ينقل أن النبي ﷺ أمر امرأة بقضاء صلاة حاضت في وقتها مع كثرة حدوثه، وهذا قوي وإن كان الأحوط قضاؤها والله أعلم.\n[٣] الأعذار لتأخير الصلاة عن وقتها:\n١، ٢ - النوم والنسيان: فمن نام عن الصلاة -أو نسيها- حتى خرج وقتها، فهو معذور، ويجب عليه أداء هذه الصلاة إذا استيقظ من نومه أو ذكرها، لحديث أنس بن مالك أن النبي ﷺ قال: «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك» (٤).\nونام النبي ﷺ وأصحابه -في سفر- فما أيقظهم إلا حر الشمس- وقد طلعت -فقال النبي ﷺ: «ليس في نوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلِّ الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها،\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (١١٧٣).\n(٢) «المجموع» (٣/ ٧١).\n(٣) انظر ما تقدم (١/ ٢٠٩).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٥٩٧)، ومسلم (٣١٤ - ٣١٦).","vol":"1","page":253},{"text":"فإذا كان من الغد فليصلها عند وقتها ...» الحديث (١). وفعل الصلاة في وقت الاستيقاظ أو ذكر الصلاة المنسية هو في الحقيقة أداء لا قضاء لأنه في الوقت الذي لا وقت لها سواه (٢).\nتنبيه: قول النبي ﷺ في حديث أبي قتادة المتقدم: «... فإذا كان من الغد فليصلها عند وقتها» اضطربت أقوال العلماء في معناه، والصحيح الذي عليه المحققون ما ذكره النووي «أن معناه: أنه إذا فاتته صلاة فقضاها لا يتغير وقتها، ويتحول في المستقبل بل يبقى كما كان، فإذا كان الغد صلى صلاة الغد في وقتها المعتاد، وليس معناه أنه يقضي الصلاة الفائتة مرتين، مرة في الحال ومرة في الغد» (٣) اهـ.\n٣ - الإكراه: فمن أكره على ترك الصلاة، ومُنع من الإيماء بها، أو أكره على التلبس بما ينافيها، فهو معذور (٤)، [ويقضي إذا زال عذره] وأما إذا أمكنه الإيماء برأسه فتجب عليه الصلاة في الوقت، وليس عليه إعادتها على الصحيح. والله أعلم.\n٤ - الجمع بين الصلاتين لمن يجوز له الجمع: فمن جمع الصلاتين جمع تأخير فإنه يصلي الأولى في وقت الثانية، وهو في الحقيقة لا يقال: إنه (أخرها عن وقتها) إلا في الصورة، وإلا فإن وقتيهما في هذا الحالة وقت واحد، وسيأتي طرف من أحكام جمع الصلاتين، إن شاء الله تعالى.\n٥ - شدة الخوف: بحيث لا يتمكن من الصلاة بوجه من الوجوه ولا يقلبه، فلا حَرَج عليه حينئذ إذا فاته الوقت -في أحد قولي العلماء- لأنه لو صلى حينئذ لم يَدْر ما يقول وما يفعل لا سيما عند شدة منابذة العدو، وعليه يحمل تأخير النبي ﷺ صلاة العصر في غزوة الخندق حتى غربت الشمس (٥).\n_________\n(١) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٢) انظر «السيل الجرار» (١/ ١٨٨).\n(٣) «شرح مسلم» للنووي (٢/ ٩٨٨ - قلعجي).\n(٤) «المجموع» (٣/ ٦٧)، و«حاشية الدسوقي» (١/ ٢٠٠)، و«الأشباه والنظائر» (٢٠٨).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٥٩٨)، ومسلم (٦٣١)، وانظر «الشرح الممتع» (٢/ ٢٣)، و«نيل الأوطار» (٢/ ٣٦).","vol":"1","page":254},{"text":"وقد ورد عن أنس: «أنه اشتدت الحرب غداة فتح تُسْتَر، فلم يصلوا إلا بعد طلوع الشمس» (١).\n[٤] من صار أهلًا لوجوبها قبل خروج وقتها:\nإذا بلغ الصبي، أو عقل المجنون، أو أفاق المغمى عليه، أو طهرت الحائض والنفساء، قبل خروج وقت الصلاة بمقدار ركعة أو أكثر، لزمهم أداؤها، وهل يلزمهم أداء ما يجمع إليها قبلها؟ يتضح بالمثال الآتي:\nإذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس أو قبل طلوع الفجر: فلأهل العلم في شأنها ثلاثة أقوال:\nالأول: إذا طهرت قبل الغروب لزمها الظهر والعصر، وإن طهرت قبل الفجر لزمها المغرب والعشاء:\nوهو مروي عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس وأبي هريرة وهو مذهب طاوس والنخعي ومجاهد وربيعة ومالك والليث والشافعي وأحمد وأبي ثور وإسحاق، وهم الجمهور (٢)، وحجتهم:\n١ - ما رُوي عن عبد الرحمن بن عوف قال: «إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس صَلَّت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر صلَّتْ المغرب والعشاء» (٣).\n٢ - ما رُوى عن ابن عباس قال: «إذا طهرت قبل المغرب صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلَّت المغرب والعشاء» (٤) ونُقل نحوه عن أبي هريرة.\n_________\n(١) أورده ابن حزم في «المحلى» (٢/ ٢٤٤) وأعله برواية مكحول عن أنس، قال: ومكحول لم يدرك أنسًا. اهـ. قلت: أثبت أبو حاتم الرازي -كما في «المراسيل» لابنه (١/ ٢١١) - والترمذي -كما في «تهذيب التهذيب» (١/ ٢٩٠) - سماع مكحول من أنس، فإن لم يكن في الإسناد غير هذا فهو صحيح، والله أعلم.\n(٢) «اختلاف العلماء» (ص ٣٨٠)، و«الأوسط» (٢/ ٢٤٣)، و«مسائل أحمد» لابن هانئ (١/ ١٣١)، و«بداية المجتهد» (١/ ١٣٣).\n(٣) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٣٦)، وعنه ابن المنذر (٢/ ٢٤٣)، وعبد الرزاق (١٢٨٥).\n(٤) إسناده ضعيف: أخرجه الدارمي (٨٨٩)، وابن أبي شيبة (٢/ ٣٣٧)، وابن المنذر (٢/ ٢٤٤).","vol":"1","page":255},{"text":"٣ - أن الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، يجمعان في حال العذر في وقت إحداهما، فإذا طهرت في آخر النهار فوقت الظهر باقٍ فتصليها قبل العصر، وإذا طهرت في آخر الليل فوقت المغرب باقٍ في حال العذر فتصليها قبل العشاء (١).\nالثاني: إذا طهرت في وقت العصر لزمها العصر وليس عليها الظهر: وهو مذهب الحسن وقتادة والثوري وأبي حنيفة (٢)، وحجتهم:\n١ - قوله ﷺ: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» قالوا: و(ال) في قوله (الصلاة) للعهد، أي: أدرك الصلاة التي أدرك من وقتها ركعة، وأما التي قبلها فلم يدرك من وقتها شيئًا، وقد مضى وقتها ولم يكن أهلًا للوجوب، فكيف نلزمه؟! (٣).\n٢ - أنه لا خلاف أن التارك للصلاتين حتى إذا كان قبل غروب الشمس بركعة ذهب ليجمع بينهما فصلى ركعة قبل غروب الشمس وسبع ركعات بعد ما غربت عاصٍ لله تعالى مذموم، إذا كان قاصدًا في غير حال عذره، فغير جائز أن يُجعلَ حكُم الوقت الذي أبيه فيه الجمع بين الصلاتين حكم الوقت الذي حُظر فيه الجمع بينهما (٤).\n٣ - أننا متفقون على أنه لو أدرك ركعة من صلاة الظهر ثم وجد مانع التكليف، لم يلزمه إلا قضاء الظهر فقط، مع أن وقت الظهر وقت للظهر والعصر حال العذر والجمع، فما الفرق بين المسألتين؟! فإن قالوا: فرقنا للآثار عن الصحابة، فيقال: آثارهم -إن صحت- محمولة على سبيل الاحتياط فقط خوفًا من أن يكون المانع قد زال قبل أن يخرج وقت الأولى، ولا سيما الحيض، فإن الحيض قد لا تعلم الحائض بطهرها إلا بعد مدة من طهارتها (٥).\nالثالث: إذا طهرت قبل الغروب بوقت يتسع للصلاتين صلت الظهر والعصر، وإن لم يتسع إلا لواحدة لزمها العصر فقط: وهو قول مالك والأوزاعي (٦).\n_________\n(١) «مجموع الفتاوى»، وانظر «شرح العمدة» لابن تيمية (المجلد الثاني).\n(٢) «اختلاف العلماء» (ص: ٣٨٠)، و«الأوسط» (٢/ ٢٤٥)، و«الأصل» (١/ ٣٣٠).\n(٣) «الشرح الممتع» (٢/ ١٣٠).\n(٤) «الأوسط» لابن المنذر (٢/ ٢٤٥).\n(٥) «الشرح الممتع» لابن عثيمين (٢/ ١٣٠) بتصرف يسير.\n(٦) «الأوسط» (٢/ ٢٤٦)، و«بداية المجتهد» (١/ ١٣٣).","vol":"1","page":256},{"text":"الراجح: الذي يظهر لي أن القول الثاني هو الأقوى، والأول أحوط، ولابد من المصير إلى الثالث إذا ضاق الوقت والله أعلم.\n[٥] إذا لم يصلِّ الصلاة حتى خرج وقتها بغير عذر: ففي حكم قضاء هذه الصلاة قولان للعلماء:\nالأول: أنه يجب عليه قضاؤها: وهو مذهب جمهور العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم، حتى ادَّعى النووي الإجماع عليه (١) -ولا يصح- وجملة ما استدلوا به:\n١ - الأحاديث الواردة بوجوب القضاء على الناسي، قالوا: يُستفاد من مفهوم خطابها وجوب القضاء على العامد من باب أولى.\nوأُجيبَ عنه: بأن القائل بأن العامد لا يقضي لم يرد أنه أخف حالًا من الناسي، بل إن المانع من وجوب القضاء على العامد أنه لا يسقط عنه الإثم فلا فائدة فيه، فيكون إثباته مع عدم النص عبثًا بخلاف الناسي والنائم فقد أمرهم الشارع بذلك، وصرَّح بأن القضاء كفارة لهما، لا كفارة لهما سواه (٢).\nثم إن القياس إنما هو قياس الشيء على نظيره، لا على ضده، وهذا لا خلاف فيه، والعمد ضد النسيان، والمعصية ضد الطاعة، فكيف تقاس عليها؟! (٣).\n٢ - قوله ﷺ في قضاء النائم والناسي: «لا كفارة لها إلا ذلك»، قالوا: يدل على أن العامد مراد بالحديث، لأن النائم والناسي لا إثم عليهما، فالمراد بالناسي التارك.\nوأُجيب عنه: بأن هذا الكلام يستلزم عدم وجوب القضاء على النائم والناسي لعدم الإثم الذي جعلوا الكفارة منوطة به، والأحاديث الصحيحة صرَّحت بوجوب ذلك عليهما!! ثم إن الكفارة قد تكون عن الخطأ كما تكون عن العمد، وهذا واضح.\n٣ - القياس على وجوب القضاء على من أفطر عمدًا في رمضان كالمجامع في نهار رمضان.\n_________\n(١) «العناية» (١/ ٤٨٥ - مع فتح القدير)، و«الدسوقي» (١/ ٢٦٤)، و«المجموع» (٣/ ٧١)، و«الإنصاف» (١/ ٣٤٢)، و«الممتع» (٢/ ١٣٣).\n(٢) «نيل الأوطار» (٢/ ٣٢).\n(٣) «المحلى» (٢/ ٢٣٧)، وفيه بحث رائق في الرد على القائلين بوجوب القضاء.","vol":"1","page":257},{"text":"وأجيب: بأن ثبوت القضاء على المجامع في نهار رمضان ضعيف، وقد أخرج البخاري ومسلم هذا الحديث بدون زيادة: «وصم يومًا مكان ما أصبت» (١) وهي ضعيفة لا تثبت.\n٤ - وقد يستدل لهم [ولم يستدلوا هم به] بحديث: «فدين الله أحق أن يقضى» (٢).\nفيقال: سمى النبي ﷺ العبادات (الحج والصيام) دينًا.\nويُجاب عنه: بأنه يلزم من هذا أن يجيزوا الصلاة قبل وقتها!! فإن أداء الديون جائز قبل حلول أجلها، وسيأتي مزيد إيضاح في أدلة الفريق الآخر.\nالثاني: أنه لا يجب عليه قضاؤها، بل ولا تصح منه: وبه قال عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود [قال ابن حزم: ما نعلم لهم مخالفًا من الصحابة] والقاسم بن محمد وبديل العقيلي ومحمد بن سيرين ومطرِّف بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز، وداو الظاهري وابن حزم وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ثم العلامة الألباني وابن عثيمين (٣) وهو الراجح، ومما يدل عليه:\n١ - قول الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾ (٤).\nفالصلاة عبادة مؤقتة بوقت محدود الطرفين، له أول وله آخر، فلا يجوز أداؤها قبل الوقت ولا بعد خروجه، لا فرق بينهما، إلا بنص يتضمن أمرًا جديدًا، كما في النائم والناسي وسائر أصحاب الأعذار، كالحج وصيام رمضان تمامًا.\nومعلوم أنه إذا صلاها قبل الوقت متعمدًا فصلاته باطلة بالاتفاق، فكذلك لو صلاها بعد وقتها.\n٢ - قوله تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ (٤) الَّذِينَ هُمْ عَن صَلاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ (٥).\n_________\n(١) انظر «مجموع الفتاوى» (٢٢/ ٤٠)، و«نصب الراية» (٢/ ٤٥٣)، و«التلخيص» (٢/ ٢١٩).\n(٢) صحيح: سيأتي في مواضع، إن شاء الله.\n(٣) «المحلى» (٢/ ٢٣٥ - وما بعدها)، و«مجموع الفتاوى» (٢٢/ ٤٠)، و«فتح الباري» لابن رجب كما في «الإنصاف» (١/ ٤٤٣)، و«الممتع» (٢/ ١٣٣)، و«نيل الأوطار» (٢/ ٣١ - ٣٢).\n(٤) سورة النساء، الآية: ١٠٣.\n(٥) سورة الماعون، الآيتان: ٤، ٥.","vol":"1","page":258},{"text":"٣ - قوله تعالى: ﴿فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا﴾ (١). فلو كان العامد لترك الصلاة مدركًا لها بعد خروج وقتها لما كان له الويل، ولا لقي الغي، كما لا ويل ولا غَيَّ لمن أخرَّها إلى آخر وقتها الذي يكون مدركًا لها.\n٤ - حديث: «من نسي صلاة فليصلِّها إذا ذكرها ...» (٢) دليل على أن العامد لا يقضي الصلاة -تمسكًا بدليل الخطاب- فإن (من نسي) شرط، وانتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط، فيلزم أن من لم ينس لا يصلي.\n٥ - أن القضاء إيجاب شرع، والشرع لا يجوز إلا لله على لسان رسوله ﷺ، ولا يجب القضاء إلا بأمر جديد -على الصحيح في الأصول- ولا دليل على الأمر بالقضاء، ولو كان القضاء واجبًا على العامد لترك الصلاة حتى يخرج وقتها، لما أغفل الله تعالى ولا رسوله ﷺ ذلك ولا نسياه ولا تعمدا إعناتًا بترك بيانه ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ (٣).\n٦ - حديث: «من فاتته صلاة العصر فكأنما وُتِر أهله وماله» (٤) فصحَّ أن ما فات فلا سبيل إلى إدراكه، ولو أدرك أو أمكن أن يُدرك لما فات كما لا تفوت الصلاة المنسية أبدًا، ولو أمكن قضاء المتروكة عمدًا لكان القول بأنها فاتته كذبًا وباطلًا!!\n٧ - يقال لمن أوجب قضاءها على العامد: هذه الصلاة التي تأمره بِفعلها، أهي التي أمره الله تعالى بها؟ أم هي غيرها؟ فإن قال: هي هي، قلنا لهم: فالعامد لتركها ليس عاصيًا لأنه فعل ما أمره الله تعالى ولا إثم على قولكم (!!) ولا ملامة على من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها (!!) وهذا لا يقوله مسلم.\nوإن قال: ليست هي التي أمره الله بها، قلنا: صدقت، وفي هذا كفاية إذا أقروا بأنهم أمروه بما لم يأمره به الله تعالى (٥).\nقلت: وهذا القول هو الراجح، وليس مع المخالف ما يصلح للتعويل عليه، والله أعلم.\n_________\n(١) سورة مريم، الآية: ٥٩.\n(٢) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٣) سورة مريم، الآية: ٦٤.\n(٤) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٥) انظر «المحلى» (٢/ ٢٣٥ - وما بعدها)، و«الإحكام» لابن حزم (١/ ٣٠١).","vol":"1","page":259},{"text":"من ضيَّع الصلاة سنوات من عمره:\nيتفرَّع على القول بأن من ترك الصلاة متعمدًا لغير عذر حتى خرج وقتها، لا يجب عليه قضاؤها ولا تصح منه، أن من ضيَّع الصلاة زمانًا من عمره، ثم تاب إلى الله تعالى واستقام على دينه، فإنه لا يصلي ما فاته، سواء قلنا بكفره حال تركها أو لا، خلافًا للجمهور (١) فإنهم يوجبون عليه قضاء جميع الصلوات التي فاتته (!!!).\nوماذا على تاركها متعمدًا؟\nإن الحكم على من ترك الصلاة حتى خرج وقتها من غير عذر، بعدم قضائها ليس تخفيفًا عليه، وإنما هو في الحقيقة تنكيل به وسخط لفعله، فالإثم لا يسقط عنه وإن صلاَّها ألف مرة بعد وقتها، إلا أن يتوب إلى الله تعالى ويستغفره، فهذا الذي يلزمه: التوبة والاستغفار، والإكثار من فعل الخير وصلاة التطوع، لقوله ﷺ: «إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضة شيئًا قال الرب ﵎: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك» (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-49>قضاء الصلوات الفائتة</span>\nالقضاء لغة: الحكم والأداء، واصطلاحًا: فعل الواجب بعد وقته (٣).\nوالفائتة: الصلاة التي خرج وقتها المحدد لها.\nوقد حققنا أنه لا يُقضى من الصلوات إلا ما خرج وقتها بعذر، خلافًا لجمهور العلماء الذين يقولون بأن العبادات المحددة بوقت تفوت بخروج الوقت المحدد لها من غير أداء، وتتعلق بالذمة إلى أن تقضي، من غير تفريق بين المعذور وغيره.\nهل يجب قضاء الفائتة على الفور؟\nيجب على من فاتته الصلاة [بعذر شرعي] أن يقضيها على الفور، لقول النبي ﷺ في النائم والناس: «فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك» فهذا أمر\n_________\n(١) «ابن عابدين» (٢/ ٦٢)، و«الدسوقي» (١/ ٢٦٤)، و«مغنى المحتاج» (١/ ٣٠٨).\n(٢) تقدم الكلام عليه، وانظر «المحلى» (٢/ ٢٣٥)، و«الفتاوى» (٢٢/ ٤٠ - ٤١)، و«تحفة الأحوذي» (٢/ ٤٦٣).\n(٣) «المصباح المنير»، و«حاشية ابن عابدين» (١/ ٤٨٧).","vol":"1","page":260},{"text":"وهو للوجوب الفوري، والمراد بالفور: الفور العادي بحيث لا يُعَدُّ مفرطًا، وهذا مذهب المالكية والحنابلة (١).\nوذهب الحنفية والشافعية إلى استحباب الفور وجواز التراخي في القضاء (٢)، واستدلوا بأن النبي ﷺ وأصحابه لما استيقظوا من النوم بعد طلوع الشمس، لم يصلوا إلا بعد ارتحالهم إلى مكان آخر؟!\nوأُجيب: بأن النبي ﷺ قد علَّلَّ ذلك بقوله: «ليأخذ كل رجل برأس راحلته، فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان ...» (٣). فكان المانع من الصلاة أنه مكان حضره الشيطان، فلا يدل على مشروعية التراخي في القضاء.\nوعلى هذا، فلو استيقظ شخص بعد طلوع الشمس، فلا يجوز له أن يعاود النوم حتى يصلي فإنه وقتها، والله أعلم.\nالترتيب في قضاء الفوائت:\nعن جابر بن عبد الله «أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعد ما غربت الشمس، فجعل يسبُّ كفار قريش، وقال: يا رسول الله، ما كِدْتُ أصلِّي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقال النبي ﷺ: «والله ما صلَّيْتُها» فتوضأ وتوضأنا، فصلى العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلَّى بعدها المغرب» (٤).\nوعن أبي سعيد قال: حُبسْنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهويٍّ من الليل كُفينا، وذلك قول الله تعالى: ﴿وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا﴾ (٥). قال: فدعا رسول الله ﷺ بلالًا، فأقام الظهر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام العصر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أره فأقام المغرب فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام المغرب فصلاها كذلك، قال: وذلك قبل أن ينزل الله ﷿ في صلاة الخوف ﴿فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ (٦).\n_________\n(١) «الشرح الصغير» (١/ ٣٦٦٥)، و«كشاف القناع» (١/ ٢٦٠).\n(٢) «حاشية ابن عابدين» (٢/ ٧٤)، و«المجموع» (٣/ ٦٩).\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم (٦٨٠)، والنسائي (١/ ٨٠) عن أبي هريرة.\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٥٦٨)، ومسلم (٢٠٩).\n(٥) سورة الأحزاب، الآية: ٢٥.\n(٦) صحيح: أخرجه النسائي (١/ ٢٩٧)، وأحمد (٣/ ٢٥)، وابن خزيمة (٩٩٦)، وأبو يعلى (١٢٩٦).","vol":"1","page":261},{"text":"وفيهما أن النبي ﷺ قضى الفوائت مرتبة، فقال الجمهور (١) يجب الترتيب في قضاء الفوائت على اختلاف بينهم في تفاصيل، واستدلوا بفعل النبي ﷺ، وبأن توقيت المقضية بوقت الذكر أضيق من توقيت المؤداة، فيجب تقديم ما تضيق.\nوقال الشافعي (٢): يستحب ولا يجب، لأن فعل النبي ﷺ بمجرده لا يدل على الوجوب.\nما يسقط به الترتيب.\n١ - ضيق وقت الصلاة الحاضرة (٣):\nفإنه يُسقط الترتيب، لأن فرض الوقت آكد من فرض الترتيب، فيصلي الصلاة الحاضرة ثم يقضي الفائتة، وهذا مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد، وبه قال ابن المسيب والحسن والأوزاعي والثوري وإسحاق، وعند الشافعي لا يجب الترتيب أصلًا كما تقدم.\nوأما المالكية -ورواية عن أحمد وعطاء والليث- فقالوا: يرتب وإن خرج وقت الحاضرة؟!!\nقلت: والأول أظهر، لا سيما وأن إيجاب الترتيب أصلًا منازع فيه.\n٢ - فوات الجماعة: فمن فاتته الظهر -مثلًا- فخشي إن قضاها أن تفوته جماعة العصر، سقط الترتيب فيصلي مع الجماعة العصر، ثم يقضي الظهر بعدها، وهذا رواية عن أحمد واختاره شيخ الإسلام (٤).\nوله أن يدخل معهم في جماعة العصر بنية الظهر -بناء على جواز اختلاف نية المأموم عن الإمام وسيأتي تحريره- ثم يصلي بعدها العصر، ولعلَّ الأول أظهر والله أعلم.\n٣ - فوات ما لا يمكن قضاؤه على وجه الانفراد كصلاة الجمعة: فلو ذكر أن\n_________\n(١) «البدائع» (١/ ١٣١)، و«الشرح الصغير» (١/ ٣٦٧)، و«المغنى» (١/ ٦٠٧)، و«نيل الأوطار» (٢/ ٣٦).\n(٢) «روضة الطالبين» (١/ ٢٦٩).\n(٣) «البناية» (٢/ ٦٢٨)، و«المغنى» (١/ ٦١٠)، و«الإنصاف» (١/ ٤٤٤)، و«الخرشي» (١/ ٣٠١)، و«الأوسط» (٢/ ٤١٥).\n(٤) «الإنصاف» (١/ ٤٤٤ - ٤٤٥).","vol":"1","page":262},{"text":"عليه فائتة بعد إقامة صلاة الجمعة، فإنه يقدِّم الجمعة، لأنه لا يستطيع أن يقضي الجمعة، فيكون فواتها كفوات الوقت، وهو رواية عن أحمد (١).\n٤ - النسيان: فلو صلى الفوائت بغير ترتيب ناسيًا، فلا شيء عليه، لعموم قوله تعالى ﴿رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَانَا﴾ (٢). وفي الحديث أن الله تعالى قال: «نعم» (٣) وفي رواية «قد فعلت».\nولحديث: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (٤).\nوإلى هذا ذهب الحنفية والحنابلة في المذهب خلافًا لمالك ورواية عن أحمد (٥).\n٥ - الجهل: فمن جهل وجوب الترتيب فصلى غير مرتبة، فلا شيء عليه، لأن الجهل أخو النسيان في كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، وهذا رواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام، وبه قال الحنفية (٦).\nقضاء الصلاة الفائتة على صِفَتِها:\nذهب الحنفية والمالكية -وقول عند الشافعية- وأبو ثور وابن المنذر (٧) أن الاعتبار في صفة الصلاة المقضية بوقت الفائتة، ليكون القضاء على وفق الأداء.\nفمن نسي صلاة العشاء -وهي جهرية- فلم يذكرها إلا نهارًا، قضاها جهرًا على أصلها. والعكس، ويستدل لهم بحديث أبي سعيد المتقدم في قصة الخندق، وفيه: «فأقام الظهر فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها ....» (٨) الحديث وقد كان هذا بعد المغرب.\nوأما الحنابلة، والصحيح عند الشافعية أن الاعتبار بوقت القضاء!\nوإذا نسي الصلاة في الحضر فذكرها في السفر: فإنه يصليها تامة غير مقصورة\n_________\n(١) «السابق» (١/ ٤٤٤)، و«الممتع» (٢/ ١٤١).\n(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٨٦.\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم (١٢٥).\n(٤) صححه الألباني: أخرجه ابن ماجه (٢٠٤٥) وغيره وانظر «الإرواء» (٨٢).\n(٥) «البناية» (٢/ ٦٢٩)، و«المغنى» (١/ ٦٠٩)، و«الخرشي» (١/ ٣٠١).\n(٦) «الإنصاف» (١/ ٤٤٥)، و«البناية» (٢/ ٦٢٩).\n(٧) «مجمع الأنهر» (١/ ١٦٤)، و«الشرح الصغير» (١/ ٣٦٥)، و«روضة الطالبين» (١/ ٢٦٩) و«اختلاف العلماء» (ص: ٦٠).\n(٨) صحيح: تقدم قريبًا.","vol":"1","page":263},{"text":"على أصلها، على المذهب الأول، ووافقهم على هذا -هنا- الشافعي وأحمد (١)، وخالفا في عكسه فقالا: إذا نسي صلاة السفر فذكرها في الحضر صلاَّها تامة كذلك.\nقضاء السنن الرَّواتب: يُشرع قضاء السنن الرواتب إذا فات وقتها في أصح أقوال العلماء، وهو مروي عن ابن عمر، وهو مذهب الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن والمزني وغيرهم (٢)، وسيأتي بيانه مفرقًا في مواضعه في «صلاة التطوع» إن شاء الله تعالى.\nالأذان والإقامة، والجماعة في الفائتة:\nيُشرع لمن فاتته صلاة وأراد قضاءها أن يؤذن ويقيم، وإن فاتت جماعة أن يصلوا المقضية جماعة، لحديث أبي قتادة -في قصة نوم النبي ﷺ وأصحابه عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس- وفيه قوله ﷺ لبلال: «قُم فأذن الناس بالصلاة» فلما طلعت الشمس وابيضتَّ، قام فصلى بهم رسول الله ﷺ (٣). وفي لفظ حديث ابن مسعود: «فأمر بلالًا فأذَّن، ثم أقام فصلَّى بنا» (٤).\nوهذا مذهب جمهور العلماء.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-50>الأوقات المنهي عن الصلاة فيها</span>\n١، ٢ - صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس قيد رمح، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس:\nفقد ثبت النهي عن صلاة التطوع في هذين الوقتين، والأصل في هذا:\n(أ) حديث ابن عباس قال: «شهد عندي رجال مرضيون -وأرضاهم عند عمر ﵁- أن النبي ﷺ نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس» (٥).\n_________\n(١) «الأم» (١/ ١٦١)، و«المجموع» (٤/ ٢٤٩)، و«المغنى» (١/ ٥٧٠)، و«اختلاف العلماء» (ص ٦٠).\n(٢) «روضة الطالبين» (١/ ٣٣٧)، و«الإنصاف» (٢/ ١٧٨)، وانظر المذاهب الأخرى في «نيل الأوطار» (٣/ ٤٤ - ٣٤).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٥٩٥)، وأبو داود (٤٣٩)، والنسائي (٢/ ١٠٥).\n(٤) حسن: أخرجه أحمد (١/ ٤٥٠)، وابن حبان (١٥٨٠).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٥٨١)، ومسلم (٨٢٦).","vol":"1","page":264},{"text":"(ب) حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: «لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» (١).\n٣ - وقت الزوال (عند قائم الظهيرة):\nلحديث عقبة بن عامر ﵁ قال: «ثلاث ساعات كان رسول الله ﷺ ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيَّف (٢) الشمس للغروب حتى تغرب» (٣).\nعلة النهي:\nوقد بيَّن النبي ﷺ علة النهي عن الصلاة في هذه الأوقات بقوله لعمرو بن عبسة: «صلِّ صلاة الصبح، ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلِّ فإن الصلاة محضورة مشهودة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة، فإنه حينئذ تُسجَّر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصلِّ، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلى العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار» (٤).\nما يستثنى من النهي:\n[١] عند الظهيرة يوم الجمعة: فإنه يستحب للمرء التنفل مطلقًا قبل صلاة الجمعة حتى يخرج الإمام، فإذا خرج امتنع من صلاة التطوع، قال ﷺ: «لا يغتسل رجل يوم الجمعة، فيتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهن، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام -إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى» (٥).\nوبهذا قال الشافعي -﵀- مستدلًاّ بهذا الحديث وبحديث أبي هريرة:\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٥٨٦)، ومسلم (٨٢٧).\n(٢) تضيَّف الشمس: تميل الغروب.\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم (٨٣١).\n(٤) صحيح: أخرجه مسلم (٨٣٢).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٨٨٣).","vol":"1","page":265},{"text":"«أن رسول الله ﷺ نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس، إلا يوم الجمعة» (١) لكنه ضعيف ويغني عنه ما ذكرت ولله الحمد.\nوللعلماء قولان آخران: الأول: أنه لا يكره الصلاة نصف النهار مطلقًا في الجمعة وغيرها على سواء، وهو مذهب مالك، وحجته عمل أهل المدينة، وهو مردود بالأحاديث المتقدمة.\nوالثاني: أنه يكره الصلاة نصف النهار مطلقًا في الجمعة وغيرها، وهو مذهب أبي حنيفة والمشهور من مذهب أحمد.\nومذهب الشافعي أرجح، وهو اختيار شيخ الإسلام (٢).\n[٢] صلاة ركعتي الطواف بالبيت الحرام:\nفلا مانع من إيقاع ركعتي الطواف في أوقات النهي المتقدمة لما يأتي:\n(أ) حديث جبير بن مطعم ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: «يا بني عبد مناف، لا تمنعواأحدًا طاف بهذا البيت وصلَّى في أي ساعة شاء من الليل أو النهار» (٣).\n(ب) أنه فعله ابن عباس والحسن والحسين وبعض السلف.\n(جـ) أن ركعتي الطواف تابعتان له، فإذا أبيح المتبوع ينبغي أن يباح التبع.\nوهذا مذهب الشافعي وأحمد، وهو مروي عن ابن عمر وابن الزبير وعطاء وطاوس وأبي ثور (٤).\n[٣] قضاء الفوائت في أوقات النهي:\nوقد اختلف أهل العلم في حكم قضاء الفائتة في أوقات النهي على قولين:\nالأول: لا يجوز في أوقات النهي: وهو مذهب أبي حنيفة وأصحاب الرأي (٥) وحجتهم:\n١ - «أن النبي ﷺ لما نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس أخرَّها حتى ابيضت الشمس» (٦).\n_________\n(١) إسناده تالف: أخرجه الشافعي في «الأم» (١/ ٢٢٦)، وعنه البيهقي (٢/ ٤٦٤).\n(٢) «زاد المعاد» لابن القيم (١/ ٣٧٨) ط. الرسالة.\n(٣) صحيح: أخرجه الترمذي (٨٦٩)، والنسائي (١/ ٢٨٤)، وابن ماجه (١٢٥٤).\n(٤) «الأم» (١/ ١٥٠)، و«المجموع» (٤/ ٧٢)، و«المغنى» (٢/ ٨١).\n(٥) «المبسوط» (١/ ١٥٠).\n(٦) صحيح: أخرجه البخاري (٣٤٤)، ومسلم (٦٨٢) عن عمران بن حصين.","vol":"1","page":266},{"text":"٢ - أنها صلاة، فلم تجوز في هذه الأوقات كالنوافل.\n٣ - ما رُوي عن أبي بكرة ﵁ «أنه نام في دالية، فاستيقظ عند غروب الشمس، فانتظر حتى غابت الشمس ثم صلاها» (١).\n٤ - ما رُوي عن كعب بن عجرة: «أن ابنه نام حتى طلع قرن الشمس فأجلسه، فلما أن تعالت الشمس قال له: صلِّ الآن» (٢).\nالثاني: يجوز قضاء الفوائت في أوقات النهي وغيرها: وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور الصحابة والتابعين (٣)، وحجتهم:\n١ - قول النبي ﷺ «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك» (٤).\n٢ - حديث أبي قتادة مرفوعًا: «إنما التفريط في اليقظة على من لم يصلِّ الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها» (٥).\nففيهما الأمر بالصلاة حين ذكرها أو الاستيقاظ لها من غير استثناء لأوقات النهي.\nقلت: وهذا هو الراجح، وأما تأخير النبي ﷺ الصلاة حتى ابيضَّت الشمس فهم لم يوقظهم إلا حر الشمس أصلًا، وقد تقدم أنه ﷺ بيَّن أن العلة أنه «مكان حضر فيه الشيطان» فجعل المانع من الصلاة المكان لا الزمان، والله أعلم.\n[٤] قضاء السنن الرواتب في أوقات النهي:\nيجوز قضاء السنن الرواتب ولو في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها لما يأتي:\n(أ) حديث أم سلمة أنها رأت النبي ﷺ يصلي ركعتين بعد العصر فسألته عن ذلك فقال: «يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، فإنه أتاني أناس من بني عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان» (٦).\n(ب) ما روي عن قيس بن عمرو قال: رآني رسول الله ﷺ وأنا أصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر، فقال: «ما هاتان الركعتان يا قيس؟» قلت: يا\n_________\n(١) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٦٦)، وعبد الرزاق (٢٢٥٠).\n(٢) إسناده ضعيف: ذكري الترمذي تعليقًا (١/ ١٥٨)، ووصله ابن أبي شيبة (٢/ ٦٦).\n(٣) «المدونة» (١/ ١٣٠)، و«الأم» (١/ ١٤٨)، و«المغنى» (٢/ ٨٠)، و«الأوسط» (٢/ ٤١١).\n(٤) صحيح: تقدم كثيرًا.\n(٥) صحيح: أخرجه مسلم (٣١١) وغيره وقد تقدم.\n(٦) صحيح: أخرجه البخاري (١٢٣٣)، ومسلم (٢٩٧).","vol":"1","page":267},{"text":"رسول الله، لم أكن صليت ركعتي الفجر، قال: «فسكت عنه» (١) وفي رواية «فلم ينكر ذلك عليه».\n(جـ) لعموم قوله ﷺ: «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها ...» وهذا مذهب مالك والشافعي (٢).\n[٥] الصلاة على الجنازة بعد الصبح والعصر:\nأجمع العلماء على جواز الصلاة على الجنازة بعد صلاة الصبح والعصر (٣).\nثم اختلفوا في إيقاعها في الأوقات المذكورة في حديث عقبة بن عامر: حين تطلع الشمس حتى ترتفع، وعند قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تتضيَّف الشمس للغروب حتى تغرب، على قولين:\nالأول: لا تجوز صلاة الجنازة في هذه الأوقات الثلاثة: وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد وأكثر أهل العلم (٤)، لحديث عقبة بن عامر قال: «ثلاث ساعات كان رسول الله ﷺ ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا ... فذكرها» (٥).\nالثاني: يجوز صلاة الجنازة في جميع أوقات النهي: وهو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد (٦) وحجة الشافعي أنها صلا ذات سبب فتستثنى من النهي.\nقلت: الأظهر أنها لا تجوز في هذه الأوقات الثلاثة لأجل النص، لأن فيه مع النهي عن الصلاة، النهي عن الدفن فيها فيتناول النهي عن الصلاة على الجنازة فيها، فيمنع استثناءها من النهي، ثم إن هذه الأوقات الثلاثة قصيرة وليس في الانتظار حتى تفوت ما يخشى منه والله أعلم.\n[٦] الصلوات التي لها سبب: كتحية المسجد، وسنة الوضوء، وصلاة الكسوف ونحوها فهذه اختلف فيها العلماء على قولين:\n_________\n(١) حسن بطرقه: أخرجه أبو داود (١٢٦٧)، والترمذي (٤٢٢)، وأحمد (٥/ ٤٤٧) وهو مرسل وله طريق أخرى عند ابن المنذر في «الأوسط» (٢/ ٣٩١)، والحاكم (١/ ٢٧٤)، والبيهقي (٢/ ٤٨٣) وبمجموعها يحسن الحديث.\n(٢) «بداية المجتهد» (١/ ١٣٧)، و«الأم» (١/ ١٤٩).\n(٣) نقله ابن قدامة في «المغنى» (٢/ ٨٢).\n(٤) «المدونة» (١/ ١٩٠)، و«المبسوط» (١/ ١٥٢)، و«المغنى» (٢/ ٨٢)، و«معالم السنن» (١/ ٣١٣).\n(٥) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٦) «الأم» (١/ ١٥٠)، و«المجموع» (٤/ ٦٨).","vol":"1","page":268},{"text":"الأول: لا تجوز في أوقات النهي: وهو مذهب أبي حنيفة والمشهور من مذهب أحمد (١).\nالثاني: يجوز، وهو مذهب الشافعي (٢) والرواية الثانية عن أحمد، وحجتهم:\n١ - أنه ثبت جواز ركعتي الطواف في كل وقت، وقد تقدم.\n٢ - ثبت جواز الصلاة عقيب الوضوء في أي وقت، كما في حديث بلال وسؤال النبي ﷺ له: أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام .... فقال: ما عملت عملًا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورًا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي» (٣).\n٣ - قوله ﷺ في الكسوف: «فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة» (٤).\n٤ - أن النبي ﷺ قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» (٥).\n٥ - ثبوت صلاة النبي ﷺ سنة الظهر بعد العصر كما تقدم.\n٦ - الإجماع على جواز الصلاة على الجنازة بعد الصبح والعصر.\nقالوا: فهذه كلها صلوات ذوات سبب وجاز فعلها مطلقًا، فتستثنى من النهي.\nقلت: ويُستدل لهذا المذهب كذلك بما يلي:\n٧ - حديث أبي ذر عن رسول الله ﷺ قال: «يا أبا ذر، كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة (أو قال: يؤخرون الصلاة عن وقتها» قلت: فبما تأمرني؟ قال: «صلِّ الصلاة لوقتها، فإذا أدركتها معهم فصلِّ فإنها لك نافلة» (٦).\nوفي حديث ابن مسعود موقوفًا: «ستكون أمراء يسيئون الصلاة يخنقونها إلى شَرَق الموتى، (يعني: إلى آخر النهار) ...» (٧) وذكر نحو حديث أبي ذر، فأجاز النافلة في وقت الكراهة للسبب المذكور.\n_________\n(١) «المبسوط» (١/ ١٥٢)، و«شرح فتح القدير» (١/ ٢٠٤)، و«المغنى» (٢/ ٩٠).\n(٢) «الأم» (١/ ١٤٩)، و«المجموع» (٤/ ٦٩).\n(٣) صحيح: تقدم في «الوضوء».\n(٤) صحيح: يأتي في «صلاة الكسوف».\n(٥) صحيح: يأتي في «صلاة التطوع».\n(٦) صحيح: أخرجه مسلم (٦٤٨)، وأبو داود (٤٣١)، وانظر «تعظيم قدر الصلاة» (١٠٠٨) بتحقيقي.\n(٧) صحيح: أخرجه مسلم (٥٣٤) وغيره، وانظر «قدر الصلاة» (١٠١٥) بتحقيقي.","vol":"1","page":269},{"text":"٨ - حديث يزيد بن الأسود قال: شهدت مع رسول الله ﷺ حجَّته، فصليتُ معه صلاة الصبح في مسجد الخيف من منى، فلما قضى صلاته إذا رجلان في آخر الناس لم يصليا، فأُتي بهما ترعُد فرائضهما، فقال: «ما منعكما أن تصليا معنا؟» قالا: يا رسول الله، كنا قد صلينا في رحالنا، قال: «فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة، فصليا معهم، فإنها لكما نافلة» (١) قال الخطابيُّ: وفي قوله: (فإنها نافلة) دليل على أن صلاة التطوع جائزة بعد الفجر قبل طلوع الشمس إذا كان لها سبب. اهـ (٢).\nقلت: وعلى ما تقدم فإن النهي عن الصلاة في الأوقات الواردة في النصوص خاص بمطلق التنفل من غير سبب، وبمن قصد تحرى الصلاة فيها، ويؤيده حديث ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «لا يتحرَّى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها» (٣).\nفائدة: أوقات النهي المتقدمة إنما هي ما كان النهي فيها متعلقًا بالأوقات الأصلية، وهناك أوقات أخرى نهى عن الصلاة فيها لتعلقها بأمر خارج عن أصل الوقت، وستأتي مفرقة في مواضعها في «صلاة التطوع» إن شاء الله.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-51>الأذان والإقامة</span>\nالتعريف (٤):\nالأذان لغة: الإعلام، قال الله تعالى: ﴿وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ﴾ (٥). أي: أَعْلمِهم به.\nوشرعًا: التعبد لله تعالى للإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص.\nوالإقامة لغة: مصدر (أقام) من أقام الشيء إذا جعله مستقيمًا، ولها معان منها: الاستقرار والإظهار والنداء، وشرعًا: التعبد لله بالقيام للصلاة والشروع فيها لذكر مخصوص.\n_________\n(١) صحيح: أخرجه الترمذي (٢١٩)، والنسائي (٢/ ١١٢) وغيرهما.\n(٢) «معالم السنن» (١/ ١٦٥).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٥٨٥)، ومسلم (٨٢٨).\n(٤) «اللسان»، و«المصباح المنير»، و«شرح منتهى الإرادات» (١/ ١٢٢، و«الممتع» (٣٥ - ٣٦).\n(٥) سورة الحج، الآية: ٢٧.","vol":"1","page":270},{"text":"أولًا: الأذان\nمن فضائل الأذان:\n١ - عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «إذا نوُدي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين فإذا قُضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى» (١).\n٢ - عن أبي سعيد الخدري قال لابن أبي صعصعة: إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه «لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة» قال أبو سعيد سمعته من رسول الله ﷺ (٢).\n٣ - عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوًا» (٣).\n٤ - عن معوية بن أبي سفيان ﵁ قال: قال ﵁: «المؤذِّنون أطول الناس أعناقًا يوم القيامة» (٤).\n٥ - عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «يعجب ربُّكم من راعي غنم في رأس شَظيَّة بجبل يؤذِّن بالصلاة، ويصلى فيقول الله ﷿: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة» (٥).\n٦ - عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «الإمام ضامن، والمؤذِّن مؤتمن، فأرشد الله الأئمة، وغفر للمؤذِّنين» (٦).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٦٠٨)، ومسلم (٣٨٩).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٦٠٨)، والنسائي (٢/ ١٢).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٦١٤)، ومسلم (٤٣٧).\n(٤) صحيح: أخرجه مسلم (٣٨٧)، وابن ماجه (٧٢٥)، وأحمد (٤/ ٩٥).\n(٥) صحيح: أخرجه أبو داود (١٢٠٣)، والنسائي (٢/ ٢٠)، وأحمد (٤/ ١٥٨).\n(٦) صحيح: أخرجه أبو داود (٥١٧)، والترمذي (٢٠٧)، وأحمد (٢/ ٢٨٤ - ٤١٩)، وانظر «الإرواء» (١/ ٢٣١).","vol":"1","page":271},{"text":"٧ - الأذان أفضل من الإمامة: للأحاديث المتقدمة في فضل الأذان، ولأن «الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن» والأمانة أعلى من الضمان، والمغفرة أعلى من الإرشاد، وإنما لم يتولَّ النبي ﷺ ولا خلفاؤه الراشدون التأذين، لأن الإمامة كانت متعيِّنة عليهم، فإنها وظيفة الإمام الأعظم، ولم يمكن الجمع بينها وبين الأذان، لضيق وقتهم عنه، وانشغالهم بما هو أهم كتدبير شئون المسلمين، فصارت الإمامة في حقهم أفضل من الأذان لخصوص أحوالهم، وإن كان لأكثر الناس الأذان أفضل.\nوهذا مذهب الشافعي وأصح الروايتين عن أحمد واختاره أكثر أصحابه والمالكية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (١).\nبدء مشروعية الأذان: شُرع الأذان بالمدينة في السنة الأولى من الهجرة، على الأصح، للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك، ومن ذلك حديث ابن عمر:\nكان يقول: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها، فتكلموا يومًا في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسًا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم بل بوقًا مثل قرن اليهود، فقال عمر: أو لا تبعثون رجلًا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله ﷺ: «يا بلال قم فناد بالصلاة» (٢).\nحكم الأذان:\nاتفقت الأمة الإسلامية على مشروعية الأذان، والعمل به جارٍ منذ عهد رسول الله ﷺ إلى يومنا هذا بلا خلاف.\nثم اختلف أهل العلم في حكمه، هل هو واجب؟ أو سنة مؤكدة؟ والصحيح الذي لا ينبغي التردد فيه في مثل هذه العبادات العظيمة أن الأذان فرض كفاية، فليس لأهل مدينة أو قرية أن يدعوا الأذان والإقامة، ويستدل على ذلك بأمور:\n١ - أن الأذان عبادة من أعظم شعائر الإسلام وأشهر معالم الدين، وقد وقعت المواظبة عليها منذ شرعها الله سبحانه إلى أن مات رسول الله ﷺ في ليل ونهار وسفر وحر، ولم يسمع أنه وقع الإخلال بها أو الترخيص في تركها.\n_________\n(١) «المغنى» (١/ ٤٠٢)، و«المجموع» (٣/ ٧٤)، و«مواهب الجليل» (١/ ٤٢٢)، و«الاختيارات» (ص: ٣٦).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٦٠٤)، ومسلم (٣٧٧).","vol":"1","page":272},{"text":"٢ - أن النبي ﷺ قد جعله علامة للإسلام ودلالة على التمسك به والدخول فيه، فعن أنس أن النبي ﷺ «كان إذا أغزى بنا قومًا لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانًا كفَّ عنهم، وإن لم يسمع أذانًا أغار عليهم» (١).\n٣ - أن النبي ﷺ قد أمر به، فعن مالك بن الحويرث ﵁ أن النبي ﷺ قال له ولأصحابه: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمَّكم أكبركم» (٢).\n٤ - عن أنس بن مالك قال: «أُمِرَ بلال أن يشفع الأذان ويُوتر الإقامة» (٣).\n٥ - في حديث عبد الله بن زيد في رؤياه الأذان، قال النبي ﷺ: «إنها رؤيا حق، إن شاء الله، ثم أمر بالتأذين» (٤).\n٦ - قوله ﷺ لعثمان بن أبي العاص: «... واتَّخِذْ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا» (٥).\n٧ - عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ما من ثلاثة [لا يؤَذَّن] ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان» (٦) وهو دالٌّ على وجوب الأذان لأن الترك الذي هو نوع من استحواذ الشيطان يجب تجنُّبه.\nوقد ذهب إلى وجوب الأذان: مالك -في قول، وخصَّ الفرضية بمساجد الجماعات- وأحمد، وهو وجه عند الشافعية، وبه قال عطاء ومجاهد والأوزاعي وداود وابن حزم، واختاره ابن المنذر وشيخ الإسلام ابن تيمية (٧).\nبينما ذهب أبو حنيفة والشافعي، وهو قول عن مالك، إلى أنه سنة مؤكدة!! قلت: ولا شك أن الأول أرجح، ثم إن الحنفية -القائلين بأنه سنة- قد صرَّحوا بأنها كالواجب في لحوق الإثم (٨)، فكأَّن الخلاف معهم لفظي والله أعلم.\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٦١٠)، ومسلم (٣٨٢).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٦٣١)، ومسلم (٦٧٤).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٦٠٥)، ومسلم (٣٧٨).\n(٤) حسن: أخرجه أبو داود (٤٩٩)، والترمذي (١٨٩)، وابن ماجه (٧٠٦) وغيرهم.\n(٥) صحيح: أخرجه أبو داود (٥٣١)، والنسائي (٦٧٢)، والترمذي (٢٠٩)، وابن ماجه (٧١٤).\n(٦) إسناده لين: أخرجه أبو داود (٥٤٧)، والنسائي (٨٤٧)، وأحمد (٦/ ٤٤٦) والزيادة له.\n(٧) «الإنصاف» (١/ ٤٠٧)، و«مواهب الجليل» (١/ ٤٢٢)، و«روضة الطالبين» (١/ ١٩٥)، و«الأوسط» (٣/ ٢٤)، و«مجموع الفتاوى» (٢٢/ ٦٤)، و«السيل الجرار» (١/ ١٩٦).\n(٨) «ابن عابدين» (١/ ٣٨٤)، و«فتح القدير» (١/ ٢٤٠).","vol":"1","page":273},{"text":"فوائد:\n١ - الأذان على المسافرين: يجب الأذان على المسافرين إذا أرادوا الصلاة، كالحاضرين، لعموم الأدلة، وملازمة النبي ﷺ لذلك في الحضر والسفر، ولأن أمره ﷺ لمالك بن الحويرث وأصحابه بالأذان كان وهم مسافرون إلى أهليهم، وهذا هو الصواب خلافًا لمذهب الحنابلة والجمهور.\n٢ - الأذان للصلاة الفائتة: يجب الأذان للصلوات الخمس، سواء كانت مؤدَّاة أم مقضيَّة، وقد تقدم حديث نوم النبي ﷺ وأصحابه -في سفرهم- عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس، وأمر النبي ﷺ بلالًا بالأذان والإقامة، ويدل عليه كذلك عموم قوله ﷺ لمالك بن الحويرث: «إذا حضرت الصلاة، فليؤذن لكم أحدكم ...».\nلكن ... لو نام جماعة عن الصلاة -في بلدة- حتى خرج وقتها، وقد أُذِّن في هذه البلدة، لم يجب عليهم الأذان اكتفاءً بالأذان العام في هذه البلدة، وسقطت به فريضة الأذان عنهم (١).\n٣ - حكم أذان النساء وإقامتهن (٢)\nلا يجب على النساء أذان ولا إقامة، عند جماهير السلف والخلف، من الأئمة الأربعة والظاهرية، وقد ورد عن أسماء مرفوعًا: «ليس للنساء أذان ولا إقامة ولا جمعة ...» (٣). وهو ضعيف لا يصح، لكن لم يرد كذلك أمر النساء بالأذان أو الإقامة.\nولا يجوز -بل لا يجزئ- أذان المرأة للرجال عند الجمهور خلافًا للحنفية، لأن الأذان للإعلام ويشرع له رفع الصوت، ولا يشرع للمرأة رفع صوتها، ولم يُسمع في أيام النبوة ولا في الصحابة ولا فيمن بعدهم أنه وقع التأذين المشروع الذي هو الإعلام بدخول الوقت والدعاء إلى الصلاة من امرأة قط.\nثم اختلفوا في أذان النساء وإقامتهن إذا كُنَّ منفردات عن الرجال: فقيل: يُكرهان وقيل: يباحان، وقيل: يستحبان، وقيل: تستحب الإقامة دون الأذان.\n_________\n(١) أفاده في «الشرح الممتع» (٢/ ٤١) وانظر ما تقدم في «قضاء الفائتة».\n(٢) «المغنى» (١/ ٤٢٢)، و«المجموع» (٣/ ٩٨)، و«البدائع» (١/ ١٣٥)، و«منح الجليل» (١/ ١٢٠)، و«الأوسط» (٣/ ٥٣)، و«جامع أحكام النساء» لشيخنا (١/ ٢٩٩).\n(٣) ضعيف: أخرجه البيهقي (١/ ٤٠٨).","vol":"1","page":274},{"text":"والذي يظهر أن النساء إذا كنَّ منفردات عن الرجال، فإذا أَذَّنَّ وأقَمْنَ فحسن، لأنهما ذكر لله تعالى، ولم يرد ما يمنع منهما، ولذا سئل ابن عمر: هل على النساء أذان؟ فغضب، وقال: «أَنْهى عن ذكر الله؟!!» (١).\nوعن معتمر بن سليمان عن أبيه قال: كنا نسأل أنسًا: هل على النساء أذان وإقامة؟\nقال: «لا، وإن فعلن فهو ذكر» (٢).\nوهذا قول الشافعي ورواية عن أحمد، وإليه ذهب ابن حزم (٣)، قال الشافعي: «ولا تجهر المرأة بصوتها، تؤذن في نفسها، وتسمع صواحباتها إذا أذَّنت، وكذلك تقيم إذا أقامت ...» اهـ.\n٤ - أذان المنفرد، والجماعة بمسجد صَلَّى فيه أهله:\nمن صلى منفردًا ببلده أُذِّن بها، فإن اكتفى بأذانهم أجزأه، وإن أذَّن وأقام فقد أحسن لإدراك فضيلة الأذان، ولحديث أبي سعيد وعقبة بن عامر المتقدمين في «فضائل الأذان».\nوكذلك إذا فاتته الجماعة، وحضر في مسجد قد صلَّى فيه أهله، فإن اكتفى بأذانهم أجزأه، والأولى أن يؤذِّن ويقيم، كذا فعل أنس بن مالك: فعن أبي عثمان قال: أتانا أنس بن مالك في مسجد بني ثعلبة، فقال: قد صليتم؟ - وذلك صلاة الغداة - فقلنا: نعم، فقال لرجل: أذِّن، فأذَّن وأقام ثم صلى في جماعة (٤).\nوبذا قال الشافعي وأحمد، وقال مالك والأوزاعي: يقيم ولا يؤذن، وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يؤذن ولا يقيم (٥).\n٥ - الأذان للصلاتين المجموعتين:\nإذا جُمعت صلاتان في وقت إحداهما كجمع العصر مع الظهر في وقت الظهر بعرفة، وكجمع المغرب مع العشاء بمزدلفة، فإنه يكتفي بأذان واحد، ويقام\n_________\n(١) إسناده حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٢٢٣).\n(٢) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٢٢٣).\n(٣) «الأم» (١/ ٨٤)، و«المغنى» (١/ ٤٢٢)، و«المحلى» (٣/ ١٢٩).\n(٤) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٢٢١).\n(٥) «الأم» (١/ ٨٤)، و«المغنى» (١/ ٤١٨)، و«المدونة» (١/ ٦١)، و«الأوسط» (٣/ ٦٠ - ٦٢).","vol":"1","page":275},{"text":"لكل صلاة بإقامة، كما فعل النبي ﷺوسيأتي في «الحج» - وبهذا قال الجمهور خلافًا للمشهور عند المالكية من أنه يؤذن لكل منهما!! (١).\n٦ - ما يُشرع له الأذان من الصلوات:\nاتفق أهل العلم على أن الأذان إنما شُرع للصلوات الخمس المفروضة، ولا يؤذن لصلاة غيرها كالجنازة والوتر والعيدين وغير ذلك، لأن الأذان للإعلام بدخول وقت الصلاة، والمكتوبات هي المخصصة بأوقات معينة، والنوافل تابعة للفرائض، فجعل أذان الأصل أذانًا للتبع تقديرًا، أما صلاة الجنازة فليست بصلاة على الحقيقة، إذ لا قراءة فيها ولا ركوع ولا سجود.\nومما ورد في ذلك حديث جابر بن سمرة قال: «صليت مع رسول الله ﷺ العيد غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة» (٢).\nكيف يُعلن عن الصلوات التي لا أذان لها؟\nذهب الشافعي إلى أنه يُنادى لكل صلاة لا يؤذن لها بقوله: «الصلاةُ جامعة» ووافق الحنابلة في صلاة العيد والكسوف والاستسقاء، والحنفية والمالكية في الكسوف فقط (٣)، قلت: والصواب أن يوقف في هذا مع النص فما ثبت فيه النص بالنداء بـ «الصلاة جامعة» استحب فعله وإلا لم يُشرع، وسيأتي بيانه مفرَّقًا في مواضعه، إن شاء الله تعالى.\nشروط الأذان:\n[١] دخول وقت الصلاة (عدا الفجر):\nيشترط للأذان أن يدخل وقت الصلاة المفروضة، فلا يصح الأذان قبل دخول الوقت -إلا في الفجر على ما سيأتي- ويستحب إذا دخل الوقت أن يؤذن في أوله، ليعلم الناس فيأخذوا أهبتهم للصلاة، فعن جابر بن سمرة قال: «كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس لا يَخْرمُ (٤)، ثم لا يقيم حتى يخرج إليه النبي ﷺ، فإذا خرج أقام حين يراه» (٥).\n_________\n(١) «البدائع» (١/ ١٥٢)، و«المجموع» (٣/ ٨٣)، و«مواهب الجليل» (١/ ٤٦٨)، و«المنع (٢/ ٤١).\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٨٨٧)، وأبو داود (١١٤٨)، والترمذي (٥٣٢).\n(٣) «ابن عابدين» (١/ ٥٦٥)، و«المجموع» (٣/ ٧٧)، و«المواهب» (١/ ٤٣٥)، و«كشاف القناع» (١/ ٢١١).\n(٤) أي: لا يترك شيئًا من ألفاظه. «نيل الأوطار» (٢/ ٥٧).\n(٥) صحيح: أخرجه مسلم (٦٠٦)، وأبو داود (٥٣٧)، والترمذي (٢٠٢)، وأحمد (٥/ ٩١).","vol":"1","page":276},{"text":"وأما الفجر ... فذهب مالك والشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو يوسف وابن حزم إلى أنه يُشرع الأذان للفجر قبل الوقت (قبل طلوع الفجر الصادق) (١) لحديث ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: «إن بلالًا يؤذِّن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم» [قال: وكان رجلًا أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت] (٢).\nفيكون هذا الأذان (الأول) لأجل إيقاظ النائم ليتأهب للصلاة، ولردِّ القائم المجتهد إلى راحته ليقوم إلى صلاة الصبح نشيطًا، وليتسحَّر إن كان له حاجة إلى الصيام، كما في حديث ابن مسعود أن النبي ﷺ قال: «لا يمنعنَّ أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن بليل، ليرجع قائمكم، ويُوقظ نائمكم» (٣).\nوقد استحب الجمهور الأذان الثاني عند دخول الوقت، ورأوا أنه يجوز الاكتفاء به للصلاة!! والصحيح ما ذهب إليه ابن المنذر وابن حزم من أنه لابد من الأذان الثاني الذي في الوقت لأنه الأصل، وقد قال ﷺ: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم» وهذا عام لا يستثنى منه شيء ولا يعارضه حديث «إن بلالًا يؤذن بليل» لأن هذا الأذان ليس لصلاة الفجر كما تقدم. بينما ذهب الثوري وأبو حنيفة (٤) إلى أنه لا يؤذن للفجر إلا بعد طلوع الفجر الصادق، قياسًا على سائر الصلوات، ولما يُروى عن شداد مولى عياض بن عامر أن النبي ﷺ قال لبلال: «لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر» (٥) وهو ضعيف لا يصح.\nولما يُروى عن ابن عمر أن بلالًا أذن قبل طلوع الفجر، فأمره النبي ﷺ أن يرجع فينادي: «ألا إن العبد نام» (٦) وهو معلول عند أئمة الحديث لا تقوم به حجة.\n_________\n(١) «المدونة» (١/ ٦٠)، و«الأم» (١/ ٨٣)، و«مسائل أحمد» لعبد الله (٥٨)، و«المجموع» (٣/ ٨٨)، و«الأوسط» (٣/ ٢٩)، و«المحلى» (٣/ ١٦٠).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٦١٧)، ومسلم (١٠٩٢).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٦٢١)، ومسلم (١٠٩٣).\n(٤) «المحلى» (٣/ ١٦٣)، و«المجموع» (٣/ ٨٨)، و«الأوسط» (٣/ ٣٠)، و«المبسوط» (١/ ١٣٤).\n(٥) ضعيف: أخرجه أبو داود (٥٣٤)، وقد أعلَّه البيهقي بالانقطاع وقال ابن القطان: شداد مجهول، وانظر «نصب الراية» (١/ ٢٨٣).\n(٦) أعلَّه الأئمة: أخرجه أبو داود (٥٣٢) وضعفه وكذا ضعفه الترمذي (٢٠٣)، وأعلَّه أكابر الحفاظ بالوقف، وانظر «نيل الأوطار» (٣/ ٥٩)، و«سبل السلام» (١/ ١٢٥).","vol":"1","page":277},{"text":"فأما قياسهم فهو في مقابل النصوص السابقة في إثبات الأذان قبل الفجر، وهي دالة على دوام ذلك من بلال، وقد أقره النبي ﷺ ولم ينهه فثبت جوازه بل استحبابه. وأما الأحاديث التي استدلوا بها فمعلولة لا تقوم بها حجة فضلًا عن أن تردَّ بها السنن الثابتة الصحيحة، والله أعلم.\n[٢] نية الأذان: يشترط لصحة الأذان النية كسائر العبادات، لقوله ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات» (١) فلو أخذ شخص في ذكر الله بالتكبير ثم بدا له عقب ما كبَّر أن يؤذن، فإنه يبتدئ الأذان من أوله ولا يبني على ما قال، وهذا مذهب المالكية والحنابلة (٢).\n[٣] أداؤه باللغة العربية (٣): فيشترط كون الأذان باللفظ العربي، ولا يصح الإتيان به بأي لغة أخرى ولو علم أنه أذان، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، ونحوه مذهب الشافعية إلا أنهم قالوا: إن لم يوجد منهم من يحسن العربية أجزأهم بغيرها.\n[٤] خلو الأذان من اللحن الذي يغيِّر المعنى (٤): كمدِّ همزة (أكبر) أو بائه وغير ذلك مما يغير المعنى، وكذلك التمديد الزائد عن المطلوب في الأذان، فإن أحال المعنى أبطل الأذان وإلا كُره عند الجمهور خلافًا للحنفية.\n[٥] ترتيب كلمات الأذان (٥): فيشترط أن يأتي المؤذن بكلمات الأذان على نفش النظم والترتيب الوارد في السنة -والذي يأتي قريبًا- دون تقديم أو تأخير لكلمة أو جملة على الأخرى، فإن فعل المؤذن ذلك استأنف الأذان من أوله -عند الجمهور خلافًا للحنفية- لأن ترك الترتيب يخل بالإعلام المقصود، ولأنه ذكر يعتد به، فلا يجوز الإخلال بنظمه، وقد قال ﷺ: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ» (٦).\n_________\n(١) صحيح: تقدم مرارًا.\n(٢) «مواهب الجليل» (١/ ٤٢٤)، و«منتهى الإرادات»؛١/ ١٢٩).\n(٣) «ابن عابدين (١/ ٢٥٦)، و«كشاف القناع» (١/ ٢١٥)، و«المجموع» (٣/ ١٢٩).\n(٤) «ابن عابدين» (١/ ٢٥٩)، و«منتهى الإرادات» (١/ ١٣٠)، و«المواهب» (١/ ٤٣٨)، و«المجموع» (٣/ ١٠٨).\n(٥) «البدائع» (١/ ١٤٩)، و«مغنى المحتاج» (١/ ١٣٧)، و«الإرادات» (١/ ١٢٨)، و«المواهب» (١/ ٤٢٥).\n(٦) صحيح: علقه البخاري في «الاعتصام»، ووصله مسلم (١٧١٨) وغيره.","vol":"1","page":278},{"text":"[٦] الموالاة بين ألفاظ الأذان (١): وهي المتابعة بين ألفاظه بدون فصل بقول أو فعل، فإن كان الفصل يسيرًا كأن يعطس المؤذن في أثنائه فيبنى على ما مضى عند الجمهور، وأما لو طال الفصل بين كلمات الأذان بكلام كثير أو إغماء ونحوه فيبطل الأذان ويجب استئنافه من أوله، ولا يجوز أن يبنى غيره على أذانه، بل يستأنف.\n[٧] إسماع غير الحاضرين (٢): إما برفع الصوت أو باستعمال مكبِّر الصوت، ليحصل المقصود للأذان، فإن كان يؤذن لنفسه فلا يشترط رفع الصوت إلا بقدر ما يسمع نفسه أو يسمع الحاضر معه، وقد تقدم في حديث أبي سعيد: «.. فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة» (٣).\nوقال ﷺ لعبد الله بن زيد: «علِّمه بلالًا فإنه أندى وأمدُّ صوتًا منك» (٤).\nوهذا مذهب الشافعية والحنابلة وقول عند الحنفية، وهو سنة عند المالكية والراجح عند الحنفية.\nهل يجزئ عرض الأذان من المذياع؟ (٥) عرض الأذان من المذياع أو المسجل غير صحيح، لأنه عبادة، وقد سبق أنه أفضل من الإمامة، وكما أنه لا يصح أن يقتدي الناس في صلاتهم بصلاة مسجلة، فكذلك الأذان. والله أعلم.\nهل يجوز الكلام أثناء الأذان والإقامة؟ اختلف أهل العلم في حكم كلام المؤذن أثناء التأذين على أقوال (٦):\nالأول: يجوز الكلام في الأذان مطلقًا: وبه قال الحسن وعطاء وقتادة وأحمد (إلا أنه منعه في الإقامة) وهو مروي عن سليمان بن صرد (من الصحابة) وعروة ابن الزبير، واحتجوا بما يلي:\n١ - أن ابن عباس أمر مناديه يوم الجمعة في يوم مطير، لما بلغ: حي على\n_________\n(١) المراجع السابقة.\n(٢) المراجع السابقة.\n(٣) صحيح: تقدم في «فضائل الأذان».\n(٤) حسن: تقدم في «حكم الأذان» وسيأتي.\n(٥) «الشرح الممتع» (٢/ ٦١ - ٦٢) بمعناه.\n(٦) «الأوسط» (٣/ ٤٣)، و«مسائل أحمد» لأبي داود (٢٧)، و«المدونة» (١/ ٥٩)، و«الأم» (١/ ٨٥).","vol":"1","page":279},{"text":"الصلاة، أن يقول: «الصلاة في الرحال، فقيل: ما هذا، قال: فعله من هو خير مني» (١).\n٢ - عن موسى بن عبد الله بن زيد أن سليمان بن صرد -وكانت له صحبة- «كان يؤذن في العسكر فيأمر غلامه بالحاجة وهو في أذانه» (٢).\nالثاني: يكره الكلام أثناء الأذان والإقامة: وبه قال النخعي وابن سيرين والأوزاعي ومالك والثوري والشافعي وأبو حنيفة.\nالثالث: لا ينبغي للمؤذن أن يتكلم في أذانه إلا كلامًا من شأن الصلاة نحو (صلوا في رحالكم)، وهو قول إسحاق واختاره ابن المنذر.\nالرابع: إن تكلم في الإقامة أعادها: وهو قول الزهري.\nصفات المؤذن: يستحب أن يتصف المؤذن بما يلي:\n١ - أن يبتغي بأذانه وجه الله: فلا يأخذ أجرة على أذانه وإقامته، لأنَّ الاستئجار على الطاعة لا يجوز، وقد قال ﷺ لعثمان بن أبي العاص: «واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا» (٣).\nفإن لم يوجد متطوع، رَزَق الإمام (جعل راتبًا) من بيت المال من يقوم به، لحاجة المسلمين إليه.\n٢ - أن يكون عدلًا أمينًا: لأن «المؤذن مؤتمن» (٤) أي: أمين على مواقيت الصلاة، وليؤمن نظره إلى العورات، ويصح أذان الفاسق مع الكراهة عند الجمهور، واختار شيخ الإسلام عدم إجزاء أذان ظاهر الفسق، لمخالفته لأمر النبي ﷺ، وهو وجه عند الحنابلة (٥).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٦١٦)، ومسلم (٦٩٩) بنحوه.\n(٢) إسناده صحيح: أخرجه البخاري تعليقًا (٢/ ١١٦ - فتح) ووصله ابن أبي شيبة (١/ ٢١٢، وابن المنذر (٣) ٤٤)، وأبو نعيم شيخ البخاري بسند صحيح كما في الفتح (٢/ ١١٦).\n(٣) صحيح: تقدم في «حكم الأذان».\n(٤) صحيح: تقدم في «فضائل الأذان».\n(٥) «ابن عابدين» (١/ ٢٦٣)، و«المواهب» (١/ ٤٣٦)، و«مغنى المحتاج» (١/ ١٣٨)، و«المغنى» (١/ ٤١٣)، و«الاختيارات» (٣٧).","vol":"1","page":280},{"text":"٣ - أن يكون صيِّتًا (حسن الصوت) (١): لقوله ﷺ لعبد الله بن زيد «فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت، فإنه أندى صوتًا منك» (٢).\nوعليه فيستحب استخدام أجهزة الصوتيات الحديثة لتحسين الصوت وإبلاغه، هذا مع كراهة التمطيط والتطريب.\n٤ - أن يكون عالمًا بالوقت: ليتمكن من الأذان في أوله، ويؤمن خطره، ويجوز لمن لا يعلم الوقت بنفسه -كالأعمى- أن يؤذن إذا كان معه من يخبره به، فقد «كان ابن أم مكتوم -وهو أعمى- لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت أصبحت» (٣).\nصفة الأذان:\nوردت ألفاظ الأذان عن رسول الله ﷺ على ثلاث كيفيات:\nالأولى: خمس عشرة جملة (تربيع التكبير، وتثنية بقية الألفاظ، ما عدا كلمة التوحيد الأخيرة فإنها منفردة): وهذه الكيفية ثابتة في حديث عبد الله بن زيد ﵁ قال:\nلما أمر رسول الله ﷺ بالناقوس ليضرب به للناس في الجمع للصلاة أطاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسًا في يده فقلت له: يا عبد الله أتبيع الناقوس فقال: وما تصنع به؟ قال: قلت: ندعو به للصلاة، قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قلت: بلى، قال: تقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال: ثم استأخر غير بعيد، قال: ثم تقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فلما أتيت رسول الله ﷺ فأخبرته بما رأيت، فقال: إن هذا رؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقِ عليه ما رأيت فليؤذن به، فإنه أندى صوتًا منك. فقمت مع بلال فجعلت ألقنه عنه ويؤذن به، قال: فسمع بذلك عمر\n_________\n(١) «ابن عابدين» (١/ ٢٥٩)، و«المواهب» (١/ ٤٣٧)، و«مغنى المحتاج» (١/ ١٣٨)، و«منتهى الإرادات» (١/ ١٢٥).\n(٢) حسن: تقدم مرارًا، ويأتي في «صفة الأذان».\n(٣) صحيح: تقدم قريبًا.","vol":"1","page":281},{"text":"ابن الخطاب ﵁ وهو في بيته فخرج يجر رداءه يقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل الذي أُرى، فقال رسول الله ﷺ فلله الحمد (١).\nوبهذه الكيفية أخذ أبو حنيفة وأحمد في المشهور عنه (٢).\nالثانية: تسع عشرة جملة (كالسابقة مع زيادة الترجيع في الشهادتين):\nوالترجيع هو: أن يخفض صوته بالشهادتين -مع إسماعه الحاضرين- ثم يعود فيرفع صوته بهما. وهذه الكيفية ثابتة في حديث أبي محذورة أن النبي ﷺ علمه الأذان: «الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله» ثم قال: «ارجع فامدد من صوتك» ثم قال: «قل: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ...» الحديث (٣).\nوفي رواية عنه: «أن النبي ﷺ علَّمه الأذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة».\nوبهذه الكيفية أخذ الشافعي (٤).\nالثالثة: سبع عشرة جملة (كالسابقة لكن بتثنية التكبير في أوله لا تربيعه):\nوهي رواية أخرى لحديث أبي محذورة السابق:\n«أن نبي الله علمه هذا الأذان: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله، ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة -مرتين- حي على الفلاح -مرتين- الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله» (٥). لكن هذه الرواية معلولة لا تصح، إنما الصحيح تربيع التكبير كما تقدم.\n_________\n(١) حسن: أخرجه أبو داود (٤٩٩)، والترمذي (١٨٩)، وابن ماجه (٧٠٦)، وانظر «الإرواء» (٢/ ٢٦٤).\n(٢) «البدائع» (١/ ١٤٧)، و«المغنى» (١/ ٤٠٤)، و«الأوسط» (٣/ ١٦).\n(٣) حسن: أخرجه أبو داود (٥٠٠ - ٥٠٣)، والترمذي (١٩٢)، والنسائي (٢/ ٤)، وابن ماجه (٧٠٩).\n(٤) «الأم» (١/ ٨٥).\n(٥) أعلَّ بهذا اللفظ. أخرجه مسلم (٣٧٩) وغيره.","vol":"1","page":282},{"text":"وبهذه الكيفية أخذ مالك وصَاحَبا أبي حنيفة (١).\nوقد رجَّح بعض العلماء تربيع التكبير (الكيفية الثالثة) في حديث أبي محذورة بأنها زيادة مقبولة لعدم منافاتها وصحة مخرجها، ولموافقتها لرواية «علمَّه الأذان تسع عشرة كلمة ...».\nثم رجَّحوها على الكيفية الأولى (التي ليس فيها الترجيع) بأن حديث أبي محذورة سنة ثمان من الهجرة بعد حنين، وحديث ابن زيد في أول الأمر، وبأن عمل أهل مكة والمدينة على الترجيع (٢).\nبينما ذهب آخرون إلى أن هذه الكيفيات كلها مباحة يخيَّر بين فعل أيٍّ منها، وهو قول أحمد (وإن اختار الأولى) وإسحاق، وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية (٣)، ولعلَّه أولى من الترجيح لأن القاعدة أن «العبادات الواردة على وجوه متنوعة فالأولى فعلها على هذه الوجوه» والله أعلم.\nالتثويب في أذان الفجر:\nالتثويب هو أن يقول المؤذن (الصلاة خير من النوم) مرتين بعد الحيعلتين (٤) في أذان الفجر، وهو سنة عند الجمهور (٥) لحديث أبي محذورة المتقدم وفيه: «... فإن كان صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله» وفي لفظ «في الأولى من الصبح» (٦).\nوقد ورد التثويب في الفجر من حديث بلال، وسعد القرظ، وأبي هريرة، وابن عمر، ونعيم النحام، وعائشة، وأبي محذورة، وفي أسانيدها مقال، وأفضلها الثلاثة الأخيرة، وهي بمجموعها تثبت مشروعية التثويب في أذان الفجر.\n_________\n(١) «المدونة» (١/ ٥٧)، و«البدائع» (١/ ١٤٧).\n(٢) «المحلى» (٣/ ٢٠٣ - ٢٠٦)، و«الأوسط» (٣/ ١٦)، و«نيل الأوطار» (٢/ ٤٥)، و«زاد المعاد» (٢/ ٣٨٩).\n(٣) «مسائل أحمد» لأبي داود (٢٧)، و«المغنى» (١/ ٤٠٤)، و«مجموع الفتاوى» (٢٢/ ٣٣٦ - ٣٣٧)، و«الممتع» (٢/ ٥١).\n(٤) أي: حي على الصلاة، حي على الفلاح.\n(٥) «مواهب الجليل» (١/ ٤٣١)، و«المجموع» (٣/ ٩٢)، و«المغنى» (١/ ٤٠٧)، و«سبل السلام» (١/ ٢٥٠).\n(٦) حسن بطرقه: أخرجه أبو داود (٥٠١)، والنسائي (٢/ ٨ - ٧٩، وأحمد (٣/ ٤٠٨) وصححه الألباني لذاته في تخريج «المشكاة» (٦٤٥)، وإنما يحسَّن بمجموع الطرق. والله أعلم.","vol":"1","page":283},{"text":"التثويب في الأذان الأول دون الثاني:\nالأحاديث المشار إليها آنفًا منها ما ذكر التثويب دون تحديد بكونه في الأذان الأول أو الثاني، ومنها ما نص على أنه في الأول، وليس فيها حديث واحد نص على أنه في الثاني، فدلَّ على أن مشروعية التثويب إنما هي الأذان الأول لأنه لإيقاظ النائم -كما تقدم- وأما الأذان الثاني فإنه إعلام بدخول الوقت ودعاء إلى الصلاة.\nومعلوم أن النبي ﷺ كان له مؤذنان للفجر أحدهما بلال -وورد عنه التثويب- والثاني ابن أم مكتوم، وكان أذان بلال هو الأول ولم يَرد أن ابن أم مكتوم كان يثوب في أذانه، والله تعالى أعلم (١).\nفائدة: أجاز بعض الحنفية والشافعية التثويب في العشاء، قالوا: لأنها وقت غفلة ونوم كالفجر (!!) وأجاز بعض الشافعية التثويب في جميع الأوقات!! وهذه بدعة مخالفة للسنة، وقد أنكرها عمر بن الخطاب ﵁ لما دخل يصلي في مسجد فسمع رجلًا يثوِّب في أذان الظهر فخرج، فقيل له: أين؟ فقال: «أخرجتني البدعة» (٢).\nالمستحبات في الأذان:\n١ - الأذان على طهارة: لعموم الأدلة على استحباب ذكر الله على طهارة -وقد تقدمت في الوضوء- وقد رُوي حديث: «لا يؤذن إلا متوضئ» ولا يصح.\nفإذا أذَّن وهو محدث الحدث الأصغر أجزأ عند جميع الفقهاء، وكذلك إن كان جنبًا على الصحيح لعدم الدليل على المنع ولأن الجنب ليس بنجس، وقد منعه أحمد وإسحاق (٣).\n٢ - الأذان قائمًا:\nلم يختلف أهل العلم في أن من السنة أن يؤذن وهو قائم إلا من علة، فإن كانت به علة فله أن يؤذن جالسًا، وكره مالك والأوزاعي وأصحاب الرأي الأذان قاعدًا مطلقًا (٤).\n_________\n(١) انظر رسالة «تحفة الحبيب .. بحكم الأذانين الفجر والتثويب» لشيخنا مجدي بن عرفان رفع الله قدره.\n(٢) حسَّنه الألباني: أخرجه أبو داود (٥٣٨)، والبيهقي (١/ ٤٢٤)، وانظر «الإرواء» (٢٣٦).\n(٣) «الأوسط» (٣/ ٢٨).\n(٤) «الأوسط» (٣/ ٤٦).","vol":"1","page":284},{"text":"وقد تقدم في حديث ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «قُم يا بلا فنادِ بالصلاة» (١).\nوفي حديث عبد الله بن زيد: «رأيت في المنام كأن رجلًا قائمًا ... فأذن مثنى وأقام مثنى» (٢).\n٣ - استقبال القبلة:\nأجمع أهل العلم على أن من السنة أن تُستقبل القبلة بالأذان (٣)، وقد رُوي فيه أحاديث فيها مقال منها ما في بعض روايات حديث ابن زيد أن الملك الذي رآه يؤذن استقبل القبلة (٤).\n٤ - إدخال إصبعيه في أذنيه: لحديث أبي جحيفة قال: «رأيت بلالًا يؤذن ويدور، ويتبع فاه هاهنا وهاهنا، وإصبعاه في أذنيه» (٥).\n٥ - جمع المؤذن بين كل تكبيرتين:\nلحديث عمر بن الخطاب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله ... الحديث» (٦) وسيأتي بتمامه، ففيه إشارة ظاهرة إلى أن المؤذن يجمع بين كل تكبيرتين، وأن السامع يجيبه كذلك (٧)، لا كما يفعله بعض المؤذنين من إفراد كل تكبيرة من الأربع بِنَفَس (!!)\n٦ - الالتفات بالرأس يمينًا عند قوله: حي على الصلاة، ويسارًا عند قوله: حي على الفلاح:\nلحديث أبي جحيفة «أنه رأى بلالًا يؤذن، قال: «فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا بالأذان» (٨). فيسنُّ أن يلتفت برأسه، وبدنُه مستقبل القبلة، وبه قال الجمهور\n_________\n(١) صحيح: تقدم تخريجه.\n(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٢٠٣)، وأحمد (٥/ ٢٣٢).\n(٣) «الأوسط» (٣/ ٢٨).\n(٤) انظر «إرواء الغليل» (١/ ٢٥٠).\n(٥) صحيح: أخرجه الترمذي (١٩٧)، وأحمد (٤/ ٣٠٨)، وانظر «الإرواء» (٢٣٠).\n(٦) صحيح: يأتي بتمامه قريبًا.\n(٧) «شرح مسلم» للنووي (٣/ ٧٩).\n(٨) صحيح: أخرجه البخاري (٦٣٤)، ومسلم (٥٠٣).","vol":"1","page":285},{"text":"خلافًا لمالك فقد أنكره!! وقيَّده أحمد وإسحاق بمن يؤذن على المنارة يريد أن يسمع الناس (١).\n٧ - التثويب في الأذان الأول للفجر: وقد تقدم الكلام عليه.\nما يستحب لمن سمع الأذان:\n١ - الترديد سرًّا خلف المؤذن: فعن أبي سعيد أن النبي ﷺ قال: «إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن» (٢).\nفإذا قال المؤذن: حي على الصلاة، وحي على الفلاح، فليقل: لا حول ولا قوة إلا بالله، لحديث عمر بن الخطاب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمدًا رسول الله، قال: أشهد أن محمدًا رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة» (٣).\nوقد ذهب الجمهور إلى تخصيص الحيعلتين بهذا الحديث من عموم حديث أبي سعيد المتقدم، ولأن الحيعلتين خطاب، فإعادته عبث.\nإذا قال المؤذن (الصلاة خير من النوم) بم يجيب؟ يجيب السامع بقوله: (الصلاة خير من النوم) على عموم حديث أبي سعيد المتقدم، وأما قو لبعضهم: (صدقت وبررت) فلا يثبت فيه حديث صحيح، فلا يجوز التعبد به، والله أعلم.\nفائدة: يكفي في إجابة المؤذين بالشهادتين أن يقول: (وأنا) أو (وأنا أشهد) ونحو ذل لحديث سهل بن حنيف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان ﵁ وهو جالس على المنبر، أَذَّن المؤذن، قال: الله أكبر الله أكبر، قال معاوية: قال: الله أكبر الله أكبر، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال معاوية: وأنا فقال: أشهد أن محمدًا رسول الله، فقال معاوية: وأنا، فلما قضى التأذين قال: «أيها الناس إني سمعت\n_________\n(١) «الأوسط» (٣/ ٢٦، ٢٧).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٦١١)، ومسلم (٣٨٣).\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم (٣٨٥)، وأبو داود (٥٢٣).","vol":"1","page":286},{"text":"رسول الله ﷺ على هذا المجلس -حين أذن المؤذن- يقول ما سمعتم مني من مقالتي (١).\n٢ - الصلاة على النبي ﷺ وسؤال الوسيلة له بعد فراغ المؤذن:\nفعن عبد الله بن عمرو أنه سمع النبي ﷺ يقول: «إذا سمعتم المؤذن، فقولوا مثل ما يقول، ثم صلَّوا عليَّ، فإنه من صلَّى عليَّ صلاة، صلى الله بها عليه عشرًا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، فأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة» (٢).\nوعن جابر قال: قال النبي ﷺ: «من قال حين يسمع النداء: اللهم ربَّ هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، حلَّت له شفاعتي يومَ القيامة» (٣).\n٣ - الشهادة بالوحدانية والرسالة والرضا بالله ورسوله وبدينه:\nفعن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله ﷺ قال: «من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، رضيت بالله ربًّا، وبالإسلام دينًا، وبمجمد ﷺ رسولًا، غُفر له ما تقدم من ذنبه» (٤).\n٤ - الدعاء بين الأذان والإقامة: لأن الدعاء حينئذ مستجاب، فعن أنس أن النبي ﷺ قال: «الدعاء لا يُرَدُّ بين الأذان والإقامة [فادعوا]» (٥).\nوعن عبد الله بن عمرو أن رجلًا قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا، فقال رسول الله ﷺ: «قل كما يقولون، فإذا انتهيت، فَسَلْ تُعْطَهْ» (٦).\nالنهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان:\nفعي أبي الشعثاء قال: كنا قعودًا في المسجد مع أبي هريرة، فأذن المؤذن، فقام\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٩١٤)، والنسائي (٢/ ٢٤)، وأحمد (٤/ ٩٥).\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٣٨٤)، وأبو داود (٥٢٣)، والترمذي (٣٦٩٤)، والنسائي (٢/ ٢٥).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٦١٤)، وأبو داود (٥٢٩)، والترمذي (٢١١)، والنسائي (٢/ ٢٧).\n(٤) صحيح: أخرجه مسلم (٣٨٦)، وأبو داود (٥٢٥)، والترمذي (٢١٠)، والنسائي (٢/ ٢٦).\n(٥) صحيح: أخرجه أبو داود (٥٢١)، والترمذي (٢١٢)، وابن خزيمة (٤٢٥)، وأحمد (٣/ ١٥٥).\n(٦) لا بأس به: أخرجه أبو داود (٥٢٤)، وأحمد (٢/ ١٧٢)، وابن حبان (١٦٩٥).","vol":"1","page":287},{"text":"رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره، حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: «أما هذا فقد عصى أبا القاسم ﷺ» (١).\nقال النووي: «فيه كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان حتى يصلي المكتوبة إلا لعذر» (٢) اهـ.\nقلت: ولا يخرج إلا لضرورة كالوضوء أو الغسل ونحوه، وقد خرج النبي ﷺ بعد ما أقيمت الصلاة وعدِّلت الصفوف فاغتسل ثم رجع، وسيأتي في «الإقامة»، قال الحافظ في «الفتح» (٢/ ١٤٣): يلحق بالجنب: المحدث والراعف والحاقن ونحوهم، وكذا من يكون إمامًا لمسجد آخر ومن في معناه. اهـ.\nبعض الأخطاء والبدع فيما يتعلق بالأذان (٣): الأذان عبادة، فالأصل فيه التوقيف على النص ومورده، فلا يشرع فيه إلا ما شرعه الله ورسوله، وقد فشت في مجتمعاتنا كثير من المخالفات والأخطاء فيما يتعلق بالأذان، وأذكر من ذلك على سبيل الاختصار.\n(أ) من أخطاء المؤذنين:\n١ - التمطيط والتطريب والتلحين الزائد في الأذان.\n٢ - زيادة لفظة (سيدنا) عند الشهادة في الأذان.\n٣ - التسابيح والتواشيح ونحو ذلك قبل الأذان.\n٤ - الجهر بالصلاة على النبي ﷺ عقب الأذان.\n٥ - عدم الالتزام بسنن الأذان التي تقدم ذكرها.\n٦ - ترك الأذان الأول للفجر، وترك التثويب فيه.\n(ب) من أخطاء مستمعي الأذان:\n١ - عدم الالتزام بالسنن التي تقدم ذكرها.\n٢ - قولهم: (الله أعظم والعزة لله) عند سماع التكبير.\n٣ - إقسام بعضهم بحق الأذان.\n_________\n(١) صحيح: أخرجه مسلم (٦٥٥)، وأبو داود (٥٣٦)، والنسائي (٢/ ٢٩)، والترمذي (١٣١).\n(٢) «شرح مسلم» (٥/ ١٥٧)، وانظر «سنن الترمذي» (١/ ٣٩٨) - شاكر.\n(٣) انظر «بدع وأخطاء المصلين» (لأخينا عماد زكي أثابه الله ط. التوفيقية).","vol":"1","page":288},{"text":"٤ - زيادة بعضهم (والدرجة العالية الرفيعة) و(إنك لا تخلف الميعاد) في الدعاء بعد الأذان.\n٥ - قولهم: لا إله إلا الله، إذا كبَّر المؤذن التكبير الأخير، فيسبقون بهذا المؤذن.\n(جـ) من الأخطاء عند إقامة الصلاة:\n١ - عدم إجابة المقيم.\n٢ - قولهم (أقامها الله وأدامها) عند قول المقيم: قد قامت الصلاة.\n٣ - قولهم بعد الإقامة: (اللهم أحسن وقوفنا بين يديك).\nثانيًا: الإقامة\nتعريفها: تقدم أن الإقامة: إعلام بالقيام إلى الصلاة، بألفاظ مأثورة على صفة مخصوصة.\nصفة الإقامة:\nالثابت عن النبي ﷺ في صفة الإقامة كيفيتان:\nالأولى: إحدى عشرة جملة: (الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله).\nوهذه الكيفية هي الواردة في حديث عبد الله بن زيد الذي تقدم في الأذان، وعليها يُحمل ما ثبت عن أنس قال: «أُمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، إلا الإقامة» (١).\nلأن بلالًا إنما كان يؤذن على ما علَّمه عبد الله بن زيد، وعلى هذا جماهير أهل العلم من السلف والخلف.\nالثانية: سبع عشرة جملة: (الله أكبر أربعًا، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمدًا رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، قد قامت الصلاة مرتين، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله).\nوهذه الكيفية ثابتة في حديث أبي محذورة المتقدم في الأذان.\nومن ألزم نفسه -في الأذان- بحديث ابن زيد لزمه أن يلتزم في الإقامة\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٦٠٥)، ومسلم (٣٧٨).","vol":"1","page":289},{"text":"بالكيفية الأولى، ومن ألزمها بحديث أبي محذورة لزمه الثانية، ومن رأى التخيير فهو كذلك في الإقامة، وهو الأَوْلى، والله أعلم.\nهل يلزم أن يقيم من أذَّن؟\nالأَوْلى أن يقيم من أذَّن، لأن بلالًا ﵁ كان يتولى الأذان والإقامة -كما سيأتي- وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم، ولو أذَّن رجل وأقام آخر فهو جائز، وأما حديث زيد الصدائي مرفوعًا: «يقيم أخو الصداء، فإن من أذَّن فهو يقيم» (١) فلا يصح وكذلك حديث عبد الله بن زيد أنه أقام بعد أن أذَّن بلال (٢) ضعيف.\nهل يردد خلف من يُقيم؟\nيُشرع لمن سمع الإقامة أن يقول مثلما يقول المقيم، لعموم قوله ﷺ: «إذا سمعتم النداء، فقولوا مثلما يقول المؤذن» (٣) والإقامة نداء وأذان، كما قال ﷺ: «بين كل أذانين صلاة» (٤) يعني: الأذان والإقامة.\nوقيل: لا يشرع الإجابة إلا في الأذان، قلت: والأمل أرجح والأمر واسع.\nماذا يقول إذا قال: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة؟\nالسنة أن يقول كما سمع (قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة) لعموم الحديث المتقدم، وأما ما يُروى من أنه يقول: «أقامها الله وأدامها» (٥) فلا يثبت الحديث فيه.\nمتى يقيم الصلاة؟\n١ - الأصل أن لا يقيم إلا إذا رأى الإمام، فعن جابر بن سمرة ﵁، قال: «كان بلال يؤذِّن إذا دحضت، فلا يقيم حتى يخرج النبي ﷺ، فإذا خرج أقام الصلاة حتى يراه» (٦).\n٢ - ويشرع أحيانًا أن يقيم قبل أن يخرج الإمام، إذا رآه من بعيد أو علم بقرب خروجه كما في حديث أبي هريرة «أن الصلاة كانت تقام لرسول الله ﷺ، فيأخذ الناس مصافهَّم قبل أن يقوم النبي ﷺ مقامه» (٧).\n_________\n(١) ضعيف: وانظر «الضعيفة» (٣٥)، و«الإرواء» (٢٣٧).\n(٢) ضعيف: أخرجه أبو داود (٤٩٩)، وأحمد (٤/ ٤٣).\n(٣) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٤) صحيح: يأتي في «صلاة التطوع».\n(٥) ضعيف: أخرجه أبو داود (٥٢٨)، وانظر «الإرواء» (٢٤١).\n(٦) صحيح: أخرجه مسلم (٦٠٦) وقد تقدم.\n(٧) صحيح: أخرجه مسلم (٦٠٥).","vol":"1","page":290},{"text":"متى يقوم الناس للصلاة؟\n١ - إذا لم يكن الإمام معهم في المسجد، فالسنة ألا يقوموا حتى يروه، أقام المؤذن أو لم يقم، وهذا قول الجمهور، لحديث أبي قتادة أن رسول الله ﷺ قال: «إذا أقيمت الصلاة، فلا تقوموا حتى تروني» (١).\n٢ - إذا كان الإمام معهم في المسجد: فذهب الشافعي والأكثرون أنهم لا يقومون إلا بعد الفراغ من الإقامة، وقال مالك: إذا اخذ في الإقامة، وقال أحم: إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، وقال أبو حنيفة: يقومون إذا قال: حي على الصلاة (٢).\nقلت: والذي يظهر لي أنهم يقومون إذا رأوا الإمام قد قام، فإن قيام الإمام إلى مقامه في معنى خروجه على المصلين، وقد قال ﷺ: «فلا تقوموا حتى تروني» والله أعلم.\nتنبيه: رأى بعض الفضلاء المعاصرين أنه لا يشرع الإقامة للصلاة باستعمال مكبِّر الصوت وإسماع من في خارج المسجد!! وعزا هذا القول إلى العلامة الألباني، ﵀.\nقلت: لعل مستند هذا القول أن المقصود من الإقامة الإعلام بالدخول في الصلاة والإحرام بها، وليس الإعلام للصلاة والتهيؤ لها والدعاء إليها كما في الأذان، ومع هذا فليس هناك ما يمنع من إسماع الإقامة لمن في الخارج، بل قد ثبت عن ابن عمر: «أنه قد سمع الإقامة وهو بالبقيع، فأسرع إلى المسجد» (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-52>شروط صحة الصلاة</span>\nالشرط هو: ما يلزم من عدمه عدم المشروط، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، كالطهارة مثلًا فإن عدمها يلزم منه عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من طهارته وجوب الصلاة، ومن شروط الصلاة التي لا تصح إلا بها -مع القدرة ما يأتي:\n[١] العلم بدخول الوقت: قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾ (٤).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٦٣٧)، ومسلم (٦٠٤).\n(٢) «شرح مسلم» للنووي (٣/ ٨٤٠ - قلعجي).\n(٣) إسناده صحيح: أخرجه الشافعي كما في مسنده (١٨٣ - شفاء العي).\n(٤) سورة النساء، الآية: ١٠٣.","vol":"1","page":291},{"text":"وقد حددت السُّنة مواقيت الصلوات -كما تقدم-، والصلاة عبادة مؤقتة بوقت محدد الطرفين، فلا يصح فعلها قبل وقتها -بالإجماع- ولا يصح فعلها بعد وقتها إلا لعذر على الراجح كما تقدم تحريره.\nوقد اتفق الفقهاء على أنه يكفي في العلم بدخول الوقت غلبة الظن (١).\n[٢] الطهارة من الحَدَثَيْن مع القدرة: وهي شرط لصحة الصلاة لما يأتي:\n١ - قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ (٢).\n٢ - قوله تعالى: ﴿لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُوا﴾ (٣).\n٣ - حديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» (٤).\n٤ - حديث ابن عمر ﵁ أن النبي ﷺ قال: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور» (٥).\nوهما صريحان في الشرطية، ولا تصح الصلاة إلا بتحقيق الطهارة من الحدث، إلا من أصحاب الأعذار الشرعية كصاحب سلس البول وتفلت الريح والمستحاضة فهؤلاء يصلون وإن أحدثوا في الصلاة، وكذلك فاقد الطهورين (الماء والتراب) كالمسجون ونحوه فإنه يصلي على حالته. والله أعلم.\nهل يشترط الطهارة من النجس في البدن والثوب والمكان؟\nأما البدن: فيجب تطهيره من النجاسة لما يأتي:\n١ - قوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ (٦). وإذا وجب تطهير الثوب فتطهير البدن أولى.\n_________\n(١) «ابن عابدين» (١/ ٢٤٧)، و«الدسوقي» (١/ ١٨١)، و«مغنى المحتاج» (١/ ١٨٤)، و«كشاف القناع» (١/ ٢٥٧).\n(٢) سورة المائدة، الآية: ٦.\n(٣) سورة النساء، الآية: ٤٣.\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (١٣٥)، ومسلم (٢٢٥).\n(٥) صحيح: أخرجه مسلم (٢٢٤)، والترمذي (١)، والنسائي (١٣٩)، وأبو داود (٥٩)، وابن ماجه (٢٧٣).\n(٦) سورة المدثر، الآية: ٤.","vol":"1","page":292},{"text":"٢ - أحاديث الاستنجاء والاستجمار -التي تقدمت في «الطهارة» - تدل على وجوب تطهير البدن من النجاسة.\n٣ - أمر النبي ﷺ بغسل الذكر من المذي.\n٤ - أمر النبي ﷺ بالاستتار من البول، وإخباره عن الرجلين اللذين يعذبان في قبرهما أن أحدهما كان لا يستتر (أو يستنزه) من البول.\nوكل هذه الأدلة تقدمت في «كتاب الطهارة».\nوأما الثوب فيجب تطهيره واجتناب النجاسة فيه، لما يأتي:\n١ - قال الله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ (١).\n٢ - قوله ﷺ في الثوب يصيبه دم الحيض: «تحتُّه، ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه» (٢).\nخلعُ النبي ﷺ نعليه في الصلاة لما أخبره جبريل بأن فيهما خبثًا (٣)، يدل على وجوب التخلي من النجاسة حال الصلاة في الثوب.\nوأما المكان: فيجب تطهير المكان الذي يصلى فيه، لما يأتي:\n١ - قال الله تعالى: ﴿وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ (٤).\n٢ - أمر النبي ﷺ بإهراق ذنوب من ماء على بول الأعرابي في المسجد (٥).\nقلت: (أبو مالك): ولأهل العلم تجاه هذه النصوص السابقة مسلكان:\nالأول: عند الصلاة، وأنه إذا صلَّى مباشرًا للنجاسة أو حاملًا لها أو ملاقيًا لها فهو آثم لكن صلاته صحيحة، لأن هذه النصوص ليس فيها ما يفيد نفي ذات الصلاة أو صحتها، بخلاف الطهارة من الحدث، ولا يستلزم الواجب أن يكون شرطًا (٦).\n_________\n(١) سورة المدثر، الآية: ٤.\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٢٢٧)، ومسلم (٢٩١).\n(٣) صحيح: تقدم في «تطهير النجاسات».\n(٤) سورة البقرة، الآية: ١٢٥.\n(٥) صحيح: تقدم في «الطهارة».\n(٦) انظر «السيل الجرار» للشوكاني (١/ ١٥٧ - ١٥٨).","vol":"1","page":293},{"text":"الثاني: أن هذه النصوص فيها الأمر باجتناب النجاسة، والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي في العبادات يقتضي الفساد، فاستدل بذلك على الشرطية، وإلى هذا ذهب جماهير العلماء (١).\nوالذي يظهر: القول الأول، نعم يصح الاستدلال على الشرطية بالنهي الذي يدل على الفساد المرادف للبطلان، لكن هذا إذا كان النهي عن ذلك الشيء لذاته أو لجزئه، لا لأمر خارج عنه، والنهي هنا خارج عن جنس الصلاة كما لا يخفى، والله أعلم.\nمن صلَّى وعليه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد الصلاة، هل يعيدها؟ (٢).\nاختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:\nالأول: صلاته باطلة، وعليه الإعادة إذا علم بالنجاسة في الوقت، ولا إعادة بعد الوقت:\nوهو مذهب ربيعة ومالك والحسن (٣).\nالثاني: صلاته باطلة، وعليه الإعادة ولو بعد الوقت: وهو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد (٤). قالوا: لأنه فقد شرطًا من شروط صحة الصلاة فبطلت ولزمه الإعادة.\nالثالث: صلاته صحيحة، ولا إعادة عليه: وبه قال ابن عمر وعطاء وابن المسيب ومجاهد وأبو ثور وإسحاق والشعبي والنخعي والأوزاعي، وهو رواية عن أحمد، واختاره ابن المنذر (٥) وحجتهم:\n١ - أنه لم يعلم بالنجاسة، وقد قال تعالى: ﴿رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَانَا﴾ (٦). وفي الحديث الصحيح أن الله تعالى قال: «قد فعلت» (٧).\n_________\n(١) «البدائع» (١/ ١١٤)، و«حاشية الدسوقي» (١/ ٢٠٠)، و«مغنى المحتاج» (١/ ١٨٨)، و«كشاف القناع» (١/ ٢٨٨).\n(٢) محل هذه المسألة على قول الجمهور باشتراط الطهارة من النجس في الصلاة، وأما على ما رجحناه من الوجوب «دون الشرطية»، فلا شيء عليه كما لا يخفى.\n(٣) «المدونة» (١/ ٥٥)، و«المغنى» (٢/ ٦٥)، و«الأوسط» (٢/ ١٦٤).\n(٤) «الأم» (١/ ٥٥)، و«المغنى» (٢/ ٦٥)، و«الأوسط» (٢/ ١٦٤).\n(٥) «الأوسط» (٢/ ١٦٣)، و«المغنى» (٢/ ٦٥)، و«المجموع» (٣/ ١٦٣).\n(٦) سورة البقرة، الآية: ٢٨٦.\n(٧) صحيح: أخرجه مسلم (١٢٥).","vol":"1","page":294},{"text":"٢ - حديث أبي سعيد في قصة خلع النبي ﷺ نعليه لما أخبره جبريل أن فيهما أذى، فإنه ﷺ لم يكن يعلم بوجود الأذى وقد أتم صلاته، ولو كانت باطلة لاستأنفها من أولها.\nقلت: لو قلنا باشتراط اجتناب النجاسة فيلزمنا القول ببطلان الصلاة وإلا فيلزم منه أن من تذكر أنه صلى صلاة بغير وضوء أنه لا يعيدها!! وهم لا يقولون بهاذ، ففيه هدم للقواعد التي منها أن الشروط والأركان لا تسقط بالنسيان. وأما حديث خلع النعلين فهو دليل لنا على عدم اشتراط اجتناب النجاسة في الصلاة، فهو يقوى ترجيحنا للوجوب دون الشرطية والله أعلم.\nالأماكن المنهي عن الصلاة فيها:\nالأصل أن الأرض كلها مسجد، تجوز الصلاة في أي بقعة منها، لقول النبي ﷺ: «فَضِّلتُ على الأنبياء بستٍّ: .. وجعلت لي الأرض طهورًا ومسجدًا ...» (١).\nلكن يستثنى من هذا العموم أماكن قد ثبت النص بالنهي عن الصلاة فيها، ومن ذلك:\n١ - مبارك الإبل (معاطنها): هي المواضع التي تقف فيها الإبل عند ورودها الماء وتبرك، والتي تأوي إليها وتبيت فيها، وعن جابر بن سمرة أن رجلًا سأل النبي ﷺ: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: «نعم»، قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: «لا» (٢). وأقرب ما يقال في علة النهي، قوله ﷺ: «لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين» (٣) فلا يبعد أن تصحبها الشياطين وتكون مباركها مأوى للشياطين فمنعت الصلاة فيها لأجل ذلك، كما امتنع رسول الله ﷺ من الصلاة في المكان الذي غفلوا فيه عن صلاة الصبح، وعلل ذلك بقوله: «ذلك مكان حضرَنا فيه الشيطان» (٤).\n٢ - المقبرة: فعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمَّام» (٥).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه مسلم (٥٢٣)، وموضع الشاهد في البخاري (٣٣٥)، ومسلم (٥٢٠) عن جابر.\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٣٦٠).\n(٣) صحيح: أخرجه أبو داود (٤٩٣)، وابن ماجه (٧٦٩)، وأحمد (٥/ ٥٥).\n(٤) صحيح: تقدم في «المواقيت».\n(٥) صحيح: أخرجه أبو داود (٤٩٢)، والترمذي (٢٣٦)، وابن ماجه (٧٤٥) واختلف في وصله وإرساله والصواب الوصل وانظر «الإرواء» (١/ ٣٢٠).","vol":"1","page":295},{"text":"وعن أبي مرثد أن النبي ﷺ قال: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلَّوا إليها» (١).\nوعن عائشة أن النبي ﷺ قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (٢) فكأن العلَّة في النهي عن الصلاة في المقبرة سد ذريعة عبادة القبور أو التشبه بالكفار.\nويستوي في هذا أن تكون مقبرة مسلمين أو مقبرة كفار، فإذا نبشت وأخرج ما فيها من الموتى جازة الصلاة فيها.\nويستثنى من النهي: الصلاة على الجنازة بعد دفنها -لمن لم يصلِّ عليها قبل- لحديث ابن عباس «أن رسول الله ﷺ صلَّى على قبر بعد ما دفن فكبَّر عليه أربعًا» (٣).\nوعن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ سأل عمن كان يَقُمُّ المسجد، فقالوا: مات يا رسول الله، قال: «أفلا آذنتموني؟» فقالوا: إنه كان كذا وكذا -قصته- قال: فحقروا شأنه، قال: «فدلوني على قبره» فأتى قبره فصلى عليه (٤) وفيه مشروعية الصلاة على القبر خلاف وقد أجازها الجمهور، ومنعها مالك وأبو حنيفة وسيأتي في «الجنائز».\n٣ - الحمَّام: وهو مكان الاغتسال -لا مكان قضاء الحاجة كما يطلق عليه العوام- ولا تجوز الصلاة فيه لحديث أبي سعيد المتقدم «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام».\nومكان قضاء الحاجة: ويسمى الحُشَّ والكنيف والمرحاض، ولا تجوز الصلاة فيه كذلك، لنجاسته ولأنه مأوى الشياطين: فعن زيد بن أرقم أن رسول الله ﷺ قال: «إن هذه الحُشوش محتضَرَة، فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل: أعوذ بالله من الخُبُث والخبائث» (٥).\nهل تجوز الصلاة فوق البلاعة (بيارة الصرف)؟\nالصحيح أن سطح البلاعة ليس تابعًا لها، ولا يدخل في مسمىَّ (الحُش) فيجوز الصلاة فوقها ما لم يكن على سطحها نجاسة، والله أعلم.\n_________\n(١) صحيح: أخرجه مسلم (٩٧٢).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٤٣٥)، ومسلم (٥٢٩).\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم (٩٥٤).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (١٣٣٧)، ومسلم (٩٥٦).\n(٥) صحيح: أخرجه أبو داود (٦)، وابن ماجه (٢٩٦).","vol":"1","page":296},{"text":"ما حكم الصلاة في الثوب المغصوب أو المُحَرَّم والأرض المغصوبة؟\nلأهل العلم في هذه المسألة ونظائرها قولان:\nالأول: لا تصح الصلاة: وهو المشهور من مذهب أحمد وابن حزم واختاره شيخ الإسلام (١) وحجتهم:\n١ - ما رُوى عن ابن عمر ﵁ مرفوعًا: «من اشترى ثوبًا بعشرة دراهم، وفيه درهم حرام، لم تقبل له صلاة ما دام عليه» (٢) وهو ضعيف.\n٢ - أن اللباس متعلق بركن العبادة وشرطها فيؤثر فيها، بخلاف ما إذا كان أجنبيًّا عنها، فإنه لا يؤثر كما فيمن توضأ من آنية الذهب، فالإناء أجنبي عن الصلاة فلا يؤثر فيها.\nالثاني: تصح صلاته، وإن أثم بلبسه: وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي (٣) وهو الراجح لأن النص لم يأت بالنهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة أو الثوب المغصوب أو المحرَّم وإنما أتى في النهي عن الغصب وعن اللبس مطلقًا فتصح الصلاة ويثبت الإثم وتسمى هذه «قاعدة انفكاك الجهة» (٤) وأما الحديث الذي استدلوا به فلا يصح، على أن نفس القبول لا يستلزم نفي الصحة.\nقلت: وربما يؤيد ما رجَّحناه حديث عقبة بن عامر قال: «أُهدى إلى رسول الله ﷺ فرُّوج حرير فلبسهُ، ثم صلى فيه، ثم انصرف فنزعهُ نزعًا عنيفًا شديدًا كالكاره لهُ، ثم قال «لا ينبغي هذا للمتقين» (٥) فقد كان النبي ﷺ لبسه قبل التحريم ثم أخبره جبريل بتحريم الحرير (كما في رواية مسلم عن جابر) في الصلاة وخارجها، ولم يُعِد النبي ﷺ الصلاة.\n[٣] ستر العورة، مع القدرة:\nاتفق أهل العلم -إلا نَزْرًا يسيرًا- على أن ستره العورة شرط لصحة الصلاة لمن قدر على ذلك لما يأتي:\n_________\n(١) «الإنصاف» (١/ ١٩٤)، و«المحلى» (٤/ ٣٣)، و«مجموع الفتاوى» (٢١/ ٨٩).\n(٢) ضعيف: أخرجه أحمد (٢/ ٩٨) بسند ضعيف.\n(٣) «المجموع» (٣/ ١٨٠)، و«المبسوط» (١/ ٢٠٦)، و«نيل الأوطار» (٢/ ٩٢).\n(٤) انظر «قواعد ابن رجب» (ص ١١، ١٢).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٣٧٥)، ومسلم (٢٠٧٥).","vol":"1","page":297},{"text":"١ - قوله تعالى ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ (١) أي: استروا عوراتكم إذا أردتم الصلاة، فإنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة فنزلت الآية (كما في صحيح مسلم).\n٢ - حديث سلمة بن الأكوع قال: قلت يا رسول الله، إنا نكون في الصيد، أفيصلي أحدنا في القميص الواحد؟ قال: «نعم، وليَزرُرْهُ ولو لم يجد إلا أن يخله بشوكة» (٢).\n٣ - حديث عائشة أن النبي ﷺ قال: «لا يقبل الصلاة صلاة حائض إلا بخمار» (٣).\n٤ - حديث جابر في قصة صلاته إلى جانب النبي ﷺ مشتملًا بثوب، وفيه قال ﷺ: «فإن كان واسعًا فالتحف به، وإن كان ضيقًا فاتَّزِر به» (٤) فلا يجزئ أقل من الائتزار (ستر أسفل البدن) فدلَّ على وجوب ستر العورة في الصلاة، وهو نهي عن ضده فيقتضي الفساد، فكان فيه معنى الشرطية عند الجمهور.\n٥ - حكى ابن عبد البر الإجماع على فساد صلاة من صلى عريانًا وهو قادر على الاستتار، وكذا نقل شيخ الإسلام، وإن كان قد نقُل عن بعض المالكية أنه لا تبطل الصلاة بترك ستر العورة، وكذا اختار الشوكاني أنه واجب على قاعدته التي تقدمت في اشتراط طهارة الثوب والبدن والمكان (٥)، والذي يظهر لي أن الأمر هنا يختلف لمن أمعن النظر.\n٦ - أن ستر العورة حال القيام بين يدي الله تعالى من باب التعظيم (٦).\n_________\n(١) سورة الأعراف، الآية: ٣١.\n(٢) إسناده لين: علَّقه البخاري بصيغة التمريض (١/ ٥٥٤)، وقال البخاري: في إسناده نظر. اهـ. قلت: هو كذلك لعلة ذكرها الحافظ في الفتح (١/ ٥٥٥)، ثم الحديث قد أخرجه أبو داود (٦٢٣)، والنسائي (٢/ ٧٠) ومداره على راو ليِّن، وقد رأى العلامة الألباني في «المشكاة» (٧٦٠) وقبله النووي في المجموع تحسينه (٣/ ١٦٤)!!.\n(٣) ضعيف على الراجح: أخرجه أبو داود (٦٤١)، والترمذي (٣٧٧) وغيرهما وقد أعلَّه غير واحد من العلماء، وقد حسنه الألباني في «الإرواء» (١/ ٢١٥).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٣٦١)، ومسلم (٣٠١٠).\n(٥) «التمهيد»، و«مجموع الفتاوى» (٢٢/ ١١٧)، و«الفتح» (١/ ٥٥٥)، و«بداية المجتهد» (١/ ١٥٦)، و«السيل الجرار» (١/ ١٥٨).\n(٦) «البدائع» (١/ ١١٦)، و«الدسوقي» (١/ ٢١١)، و«مغنى المحتاج» (١/ ١٨٤)، و«كشاف القناع» (٢٦٣).","vol":"1","page":298},{"text":"ما يجب ستره في الصلاة:\nليُعلم ابتداءً أن التحقيق (١): أنه لا ارتباط بين عورة النظر والعورة في الصلاة لا طردًا ولا عكسًا، بل إن مصطلح (ستر العورة) الذي يعتبره الفقهاء شرطًا في صحة الصلاة، ليس من ألفاظ رسول الله ﷺ ولا في الكتاب والسنة أن ما يستره المصلي فهو عورة، بل قال الله تعالى: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ (٢).\nوعورة النظر إنما هي لأجل الشهوة، وأما أخذ الزينة في الصلاة فلحق الله تعالى، فليس لأحد أن يطوف بالبيت أو يصلي عريانًا ولو كان وحده، فعلم أن أخذ الزينة في الصلاة لم يكن ليحتجب عن الناس، فهذا نوع وهذا نوع.\nوحينئذ فقد يستر المصلى في الصلاة ما يجوز إبداؤه في غير الصلاة، وقد يُبدى في الصلاة ما يسترهُ عن الغير:\nفالأول: مثل المنكبين، فقد «نهى النبي ﷺ أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء» (٣) فهذا لحَقِّ الصلاة، ويجوز له كشف منكبيه للرجال خارج الصلاة، وكذلك المرأة تختمر في الصلاة، وهي لا تختمر عند زوجها ولا ذوي محارمها.\nوعكس ذلك: الوجه واليدان والقدمان، ليس لها أن تبدي ذلك للأجانب على [أصح] القولين، وأما ستر ذلك في الصلاة فلا يجب باتفاق المسلمين، بل يجوز لها إبداء الوجه والكفين في الصلاة عند الجمهور، فكذلك القدم عند أبي حنيفة، وهو الأقوى ..، إذا عُلِم هذا فنقول:\nما يجب أن يستره الرجل في صلاته:\n- «نهى النبي ﷺ أن يطوف بالبيت عريانًا» (٤) فالصلاة أولى.\n- وقال في الثوب الواحد: «إن كان واسعًا فالتحف به، وإن كان ضيقًا فاتزر به» (٥) فلم يجزئ أقل من الاتزار وهو ستر أسفل البدن.\n- وقال ﷺ: «ما بين السُّرة والركبة عورة» (٦).\n_________\n(١) هذا خلاصة ما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية -﵀- في «الفتاوى» (٢٢/ ١١٣ - ١٢٠).\n(٢) سورة الأعراف، الآية: ٣١.\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٣٥٩)، ومسلم (٥١٦).\n(٤) صحيح: يأتي في «الحج».\n(٥) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٦) حسنه الألباني: أخرجه أبو داود (٤٩٥، ٤٩٦)، وانظر «الإرواء» (١/ ٢٢٦).","vol":"1","page":299},{"text":"وعن بريدة قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يصلي الرجل في لحاف لا يتوشح به، ونهى أن يصلي الرجل في سراويل وليس عليه رداء» (١) فدلَّ على وجوب ستر القسم الأعلى من البدن في الصلاة.\n- و«نهى أن يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء» (٢).\nفدلَّ هذا على أن الرجل يؤمر في الصلاة بستر العورة: الفخذ وغيره حتى على القول بان الفخر ليس بعورة وأن العورة القبل والدبر فقط (وهذا مرجوح كما سيأتي في موضعه ولو صلى وحده في بيته ولم يره أحد لزمه ذلك.\nوأما من بنى على أن العورة السوأتان [على إحدى الروايتين عن أحمد، وابن حزم] أنه يجوز الصلاة كاشفًا فخذيه، فقد غلظ ولم يقل به أحمد -﵀- كيف وأحمد يأمره بستر المنكبين، فكيف يبيح له كشف الفخذين؟!\nوالحاصل أن الرجل مأمور -في الصلاة- بستر بدنه من الكتفين حتى الركبتين، إلا أن لا يجد إلا ثوبًا واحدًا ضيقًا فله أن يتزر به ويكشف أعلى بدنه كما في حديث جابر المتقدم.\nفائدة:\nيجب ستر ما يلزم ستره في الصلاة بثوب لا يصف البشرة، بمعنى لا يصف لونها من بياض أو حمرة أو سواد، وأما إذا كان كثيفًا لكنه ضيق يصف حجم العض لا لونه، فيكره وصلاته صحيحة (٣).\nما يجب أن تستره المرأة في الصلاة (٤):\n١ - إذا صلت بحضرة الأجانب فعليها أن تستر جميع بدنها إلا الوجه والكفين عند الجمهور (٥).\n٢ - إذا ظهر منها شيء -مما يجب ستره- بحضرة الأجانب فهي آثمة لكن لا تبطل صلاتها -على الصحيح من أقوال العلماء- إذا لا دليل على بطلان الصلاة بذلك.\n_________\n(١) حسنه الألباني: أخرجه أبو داود (٦٣٦)، والبيهقي (٢/ ٢٣٦) وانظر «صحيح أبي داود» (٦٤٦).\n(٢) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٣) أفاد نحوه الشيخ وحيد -حفظه الله- في «الإكليل» (١/ ٣١١).\n(٤) نقلًا عن كتابي «فقه السنة للنساء» (ص: ٨١، ٨٢، ٨٣) ط. التوفيقية.\n(٥) في كشف الوجه والكفين خلاف بين العلماء ويأتي تحريره في موضعه.","vol":"1","page":300},{"text":"٣ - أما إذا كانت المرأة تصلي منفردة أو يحضرها الزوج أو المحارم فإنه:\nيجوز لها كشف وجهها وكفيها في الصلاة وهو قول أكثر العلماء.\nوبالنسبة لشعر المرأة في الصلاة، فقد ورد حديث: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» (١) وهو وإن كان ضعيفًا، إلا أن الترمذي قال عقبه: «والعمل عليه عند أهل العلم: أن المرأة إذا أدركت فصلت وشيء من شعرها مكشوف لا تجوز صلاتها، وهو قول الشافعي، قال: لا تجوز صلاة المرأة وشيء من جسدها مكشوف» اهـ.\n(لكن إذا انكشف شيء يسير من شعرها وبدنها فصلاتها صحيحة وليس عليها الإعادة -عند كثير من العلماء- وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد، وإن انكشف شيء كثير أعادت الصلاة في الوقت عند عامة العلماء، الأئمة الأربعة وغيره) (٢).\nأما قدم المرأة في الصلاة:\nفقد ورد حديث أم سلمة أنها سألت النبي ﷺ: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: «إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها» لكنه ضعيف (٣).\nوقد قال الشافعي في «الأم» (١/ ٧٧): وكل المرأة عورة -يعني في الصلاة- إلا وجهها وكفيها وظهر قدميها ... اهـ.\nونقل عنه الترمذي قوله: وقد قيل إن كان ظهر قدميها مكشوفًا فصلاتها جائزة. اهـ. وهذا مذهب أبي حنيفة كما نقله ابن تيمية في الفتاوى (٢٢/ ١٢٣).\nوذهب مالك وأحمد إلى أن المرأة عورة كلها بل قال أحمد: المرأة تصلي ولا يرى منها شيء ولا ظفرها. اهـ.\nقلت: والذي يترجح لي جواز الصلاة مع كشف ظاهر القدم في غير حضرة الأجانب وإن كان الأحوط سترهما والله أعلم.\n٤ - يستحب أن تصلي المرأة في الثياب التي تستر بدنها، فما كان فيه زيادة في التستر فهو الأفضل.\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (٦٤١)، والترمذي (٣٧٧) وغيرهما وقد أعله غير واحد من أهل العلم وانظر «جامع أحكام النساء» (١/ ٣١٠).\n(٢) مجموع الفتاوى لابن تيمية (٢٢/ ١٢٣)، وانظر «المغنى» لابن قدامة (١/ ٦٠١).\n(٣) أخرجه أبو داود (٦٤٠)، والبيهقي (٢/ ٢٣٢) بسند ضعيف موقوفًا ومرفوعًا.","vol":"1","page":301},{"text":"ولذا قال الشافعي: قد اتفق عامتهم على الدرع والخمار (١)، وما زاد فهو خير وأستر، ولأنه إذا كان عليها جلباب فإنها تجافيه راكعة وساجدة لئلا تصف ثيابها فتبين عجيزتها ومواضع عورتها (٢).\n٥ - أما المرأة إذا كانت أَمَةً (ليست حرة) فهي كالحرة إلا أنه يجوز لها أن تصلي كاشفة شعرها باتفاق العلماء إلا الحسن وعطاء.\n٦ - البنت الصغيرة التي لم تحض لا يجب عليها الاختمار (تغطية الشعر) أثناء الصلاة، فعند عبد الرزاق في «المصنف» (٣/ ١١٣) بسند صحيح عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الجارية التي لم تحض وهي تصلي؟ قال: حسبها إزارها.\nفوائد:\n(أ) من انكشفت عورته في الصلاة بلا قصد، هل تبطل؟\nذهب الجمهور إلى أن مَن انكشف من عورته شيء في الصلاة -ولو بلا قصد- تبطل صلاته إذا لم يسترها في الحال، وقيده الحنفية بانكشاف ربع عضو، قدر أداء ركن (٣) (!!) بينما ذهب الحنابلة إلى أنه لا تبطل الصلاة بانكشاف عورته لزمن قصير، كما لو أطارت الريح ثوبه عن عورته، وكذلك لو بدا يسير من العورة ولو طال زمن الانكشاف (٤). لحديث عمرو بن سلمة قال: «انطلق أبي وافدًا إلى رسول الله ﷺ في نفر من قومه فعلمهم الصلاة، فقال: يؤمكم أقرؤكم، وكنت أقرأهم لما كانت أحفظ، فقدموني، فكنت أؤمهم وعليَّ بردة لي صغيرة صفراء، فكنت إذا سجدت انكشفت عني، فقالت امرأة من النساء: واروا عنا عورة قارئكم، فاشتروا لي قميصًا عمانيًّا، فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي به» (٥) ولم يرد أن النبي ﷺ أنكر ذلك ولا أحد من الصحابة.\nقلت: وهذا هو الصحيح، لكن يجب عليه إذا علم بانكشاف عورته أن يواريها إن استطاع.\n_________\n(١) الدرع يشبه القميص لكنه سابغ يغطى قدميها، والخمار ما يغطي رأسها وعنقها، والجلباب يُلتحف به فوق الدرع، وقد صح عن عمر وابن عمر وابن سيرين وغيرهم أنهم قالوا: تصلي المرأة في ثلاث أثواب (درع وخمار وجلباب).\n(٢) «المغنى» (١/ ٦٠٢)، و«المهذب» (٣/ ١٧٢) عن «جامع أحكام النساء» (١/ ٣٣٥).\n(٣) «ابن عابدين» (١/ ٢٧٣)، و«المواهب» (١/ ٤٩٨)، و«المجموع» (٣/ ١٦٦).\n(٤) «كشاف القناع» (١/ ٢٦٩).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٤٣٠٢)، وأبو داود (٥٨٥) واللفظ له.","vol":"1","page":302},{"text":"(ب) صلاة العاجز عن ستر العورة (١):\nلا تسقط الصلاة عمن لم يجد ما يستر به عورته بالاتفاق، واختلفوا في كيفية صلاته؟ فذهب الجمهور إلى أنه إن لم يجد إلا ثوبًا نجسًا أو ثوب حرير (للرجل) فيجب عليه لبسه، فإن لم يجد شيئًا: قالوا يصلي عريانًا لقوله تعالى ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (٢). ثم قال الحنفية والحنابلة: هو مخيَّر بين أن يصلي قاعدا أو قائمًا، واستحبوا أن يومئ في الركوع والسجود لأنه أستر، وقال المالكية والشافعية يجب أن يصلي قائمًا ولا يجوز الجلوس، وهل يعيد إذا وجد ما يستره؟ الصحيح أن لا يعيد كما قال الشافعية والحنابلة، والله أعلم.\n(جـ) التزين والتجمل للصلاة:\nيجوز الصلاة في ثوب واحد -كما تقدم- لكن يستحب أن يصلي المرء في أكثر من ثوب وأن يأخذ زينته ويتجمل ما أمكن لقوله تعالى: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ أي عند كل صلاة، وعن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: «إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه، فإن الله أحق من تزيَّن له ...» (٣).\n[٤] استقبال القبلة مع القدرة:\nوهو شرط لصحة الصلاة بإجماع (٤) العلماء، لما يأتي:\n١ - قوله تعالى: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ (٥).\n٢ - حديث ابن عمر قال: «بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ أتاهم آت، فقال: إن رسول الله ﷺ أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة، فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة» (٦).\n٣ - حديث المسيء صلاته المشهور، عن أبي هريرة:\n_________\n(١) «ابن عابدين» (١/ ٢٧٥)، و«الدسوقي» (١/ ٢١٦)، و«المجموع» (٣/ ١٤٢، ١٨٢)، و«كشاف القناع» (١/ ٢٧٠).\n(٢) سورة التغابن، الآية: ١٦.\n(٣) أخرجه البيهقي (٢/ ٢٣٦)، وانظر «المجموع» (٢/ ٥٤).\n(٤) «مراتب الإجماع» لابن حزم (ص ٢٦).\n(٥) سورة البقرة، الآية: ١٤٤.\n(٦) صحيح: أخرجه البخاري (٤٤٩١)، ومسلم (٥٢٦)، والنسائي (٢/ ٦١).","vol":"1","page":303},{"text":"أن رجلًا دخل المسجد ورسول الله ﷺ جالس في ناحية المسجد فصلى ثم جاء فسلم عليه فقال له رسول الله ﷺ «وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل» فقال في الثانية أو في التي بعدها علمني يا رسول الله فقال «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعًا ثم ارفع حتى تستوي قائمًا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا ثم ارفع حتى تستوي قائمًا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها» (١).\nالاستقبال على وجهين: فالمصلى إما أن يكون مشاهدًا للكعبة أو لا:\n١ - من كان مشاهدًا للكعبة: فالواجب أن يستقبل عينها بكل بدنه، ولا يجزئه -وهو في الحرم مشاهد للكعبة- أن يستقبل جزءًا من المسجد غير الكعبة.\n٢ - من لم يكن مشاهدًا للكعبة: فالواجب عليه أن يستقبل جهتها لا عينها، لأن هذا غاية مقدوره، وقد قال النبي ﷺ: «لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول أو غائط، ولكن شرقوا أو غرِّبوا» (٢) فدلَّ على أن كل ما بين المشرق والمغرب يعتبر قبلة لأهل المدينة، وعليه يكون اتجاه القبلة لأهل مصر ما بين المشرق والجنوب.\nويمكن الاستدلال على القبلة بالمحاريب التي في مساجد المسلمين، أو باستخدام (البوصلة) وغير ذلك.\nمتى يسقط استقبال القبلة؟ قد علمت أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، ولكن يستثنى من ذلك حالات تصح فيها الصلاة بدون استقبال القبلة.\n[١] العاجز عن استقبال القبلة: كالمريض الذي لا يستطيع الحركة وليس معه من يوجهه للقبلة، فهو معذور لقوله تعالى ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾، وقوله: ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا﴾.\n[٢] من خفيت عليه القبلة فاجتهد، فصلى إلى غيرها: من خفيت عليه القبلة وجب عليه أن يسأل من يدلُّه، فإن لم يجد، اجتهد في تحديدها، فإن اجتهد وصلى ثم تبيَّن خطؤه أثناء الصلاة: وجب عليه أن يستدير إليها في الصلاة كما في حديث ابن عمر المتقدم قريبًا وفيه: «فاستداروا إلى الكعبة».\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٦٢٥١)، ومسلم (٣٩٧).\n(٢) صحيح: تقدم في «الطهارة».","vol":"1","page":304},{"text":"وإذا تبين خطؤه بعد فراغه من الصلاة فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه على الراجح، لحديث عامر بن ربيعة ﵁ قال: كنا مع النبي ﷺ في سفر في ليلة مظلمة، فلم نَدْرِ أين القبلة، فصلى كل رجل منا على حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي ﷺ فنزل: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ (١) (٢). وهو مذهب الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق.\n[٣] عند شدة الخوف من عدو ونحوه:\nقال تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلّهِ قَانِتِينَ (٢٣٨) فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ (٣).\nوفي حديث ابن عمر في صلاة الخوف: «... فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلَّوا على أقدامهم أو ركبانًا، مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها» (٤).\nوقال ﷺ: «إذا اختلطوا، فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس» (٥).\n[٤] في صلاة النافلة للراكب في السفر: فيجوز للمسافر أن يصلي النافلة وهو راكب دابته (السيارة أو الطائرة أو السفينة) ولا يلزمه استقبال القبلة إن تعذَّر عليه، فعن ابن عمر أنه كان يصلي على دابته من الليل وهو مسافر، ما يبالي حيثما كان وجهه، وقال: «كان رسول الله ﷺ يسبح [يعني: يصلي] على الراحلة قِبل أي وجه توجَّه، ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة» (٦).\nوعن عامر بن ربيعة قال: «رأيت رسول الله ﷺ وهو على الراحلة يسبِّح: يومئ برأسه قبل أي وجه توجَّه، ولم يكن رسول الله ﷺ يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة» (٧).\nوعن جابر ﵁ قال: «كان رسول الله ﷺ يصلِّي على راحلته حيث توجهت، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة» (٨).\n_________\n(١) سورة البقرة، الآية: ١١٥.\n(٢) حسنه الألباني: أخرجه الترمذي (٣٤٥)، وانظر «الإرواء» (١/ ٣٢٣) وله شاهد عن جابر.\n(٣) سورة البقرة، الآيتان: ٢٣٨، ٢٣٩.\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٤٥٣٥)، ومالك (٣٩٦).\n(٥) إسناده صحيح: أخرجه البيهقي (٣/ ٢٥٥).\n(٦) صحيح: أخرجه البخاري (١٠٩٨)، ومسلم (٧٠٠).\n(٧) صحيح: أخرجه البخاري (١٠٩٨).\n(٨) صحيح: أخرجه البخاري (٤٠٠).","vol":"1","page":305},{"text":"لكن .. إن استطاع أن يبتدئ صلاته مستقبلًا القبلة ثم يتوجه مع راحلته حيث توجهت فهو أفضل، لما ورد «أن النبي ﷺ كان إذا أراد أن يتطوع على ناقته استقبل بها القبلة فكبر، ثم صلى حيث وجَّهه ركابه» (١).\nمسألة: إذا ركب المسافر السيارة -التي لا يقودها هو- بعد صلاة الظهر، وعلم أنه لا يصل إلا بعد المغرب، فهل له أن يصلي العصر في السيارة؟ أو يصليها مع المغرب؟\nالأظهر أنه لابد أن يصلي العصر في وقته -في السيارة- ولو قائدًا ولو إلى غير القبلة، لأن الوقت هو آكد فروض الصلاة -كما تقدم- فيتقدَّم على اشتراط استقبال القبلة والله أعلم.\n[٥] النيَّة:\nالنية: هي العزم على فعل العبادة تقربًا إلى الله تعالى، فلا تصح الصلاة بدونها بحال، ولا تسقط النية بحال، لأنها لا تسقط إلا بذهاب العقل، وحينئذ يسقط التكليف لأن العقل مناط التكليف.\nوقد انعقد الإجماع على اعتبار النية شرطًا في صحة الصلاة (٢)، والأصل فهيا قول الله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ (٣) وقول النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» (٤).\nمما لا خلاف فيه:\n١ - أن محل النية القلبُ دون اللسان في جميع العبادات التي منها الصلاة.\n٢ - أنه لو تكلَّم بلسانه سهوًا بخلاف ما نوى في قلبه، كان الاعتبار بما نوى بقلبه، وذلك كمن قصد بقلبه الظهر، لكن جرى لسانه بالعصر سهوًا.\n٣ - أنه لو تكلم بلسانه ولم تحصل النية في قلبه، لم يجزئه ذلك.\n٤ - أن «الجهر بالنية في الصلاة من البدع السيئة، ليس من البدع الحسنة، وهذا متفق عليه بين المسلمين، لم يقل أحد منهم أن الجهر بالنية مستحب ولا هو\n_________\n(١) حسنه الألباني: أخرجه أبو داود (١٢٢٥) وغيره وانظر «صفة صلاة النبي» (ص ٧٥).\n(٢) «الدسوقي» (١/ ٢٣٣)، و«مغنى المحتاج» (١/ ١٤٨)، و«بداية المجتهد» (١/ ١٦٧)، و«كشاف القناع» (١/ ٣١٣).\n(٣) سورة البينة، الآية: ٥.\n(٤) صحيح: تقدم مرارًا وهو متفق عليه.","vol":"1","page":306},{"text":"بدعة حسنة، فمن قال ذلك فقد خالف سنة الرسول ﷺ وإجماع الأئمة الأربعة وغيرهم ... وقائل هذا يستتاب، فإن تاب وإلا عوقب بما يستحقه ..» (١).\nيضاف إلى هذا ما في الجهر بالنية من التشويش على المصلين، وهو حرام.\nوالتلفظ بالنية -ولو سرًّا- بدعة:\nقال شيخ الإسلام (٢): «لم ينقل مسلم -لا عن النبي ﷺ ولا عن أحد من أصحابه- أنه قد تلفظ قبل التكبير بلفظ النية، لا سرًّا ولا جهرًا، ولا أنه أمر بذلك، ومن المعلوم أن الهمم والدواعي متوفرة على نقل ذلك لو كان ذلك، وأنه يمتنع على أصل التواتر -عادة وشرعًا- كتمانُ نقل ذلك، فإذا لم ينقله أحد، عُلم قطعًا أنه لم يكن .... فزيادة هذا وأمثاله في صفة الصلاة بمنزلة سائر الزيادات المحدثة في العبادات، كمن زاد في العيدين الأذان والإقامة، ومن زاد في السعي صلاة ركعتين على المروة وأمثال ذلك» اهـ.\nثم النية أيسر من أن يتلفظ بها، فمن قام ليتوضأ ثم خرج إلى المسجد عالمًا بمراده من ذلك فقد حقق النية، ولذا قال شيخ الإسلام: «النية تتبع العلم، فمن علم ما أراد فعله فقد نواه» (٣) إذ لا يمكن عمل بلا نية.\nتعيين الصلاة: ولابد في النية من تعيين الصلاة التي يصليها: هل هي فرض أم نافلة؟ وهل هي ظهر أو عصر؟ والمقصود استحضار هذا في القلب.\nموضع النية:\n١ - لا خلاف بين العلماء أن النية إذا كانت مقارنة للتكبير -بأن أعقبها مباشرة- فهي مجزئة، بل هذا هو الأصل والأفضل.\n٢ - لا خلاف بينهم في أن النية بعد التكبير لا تجزئ.\n٣ - إذا نوى الصلاة ثم تشاغل ثم صلاها صحت صلاته -في أصح القولين- لأن نيَّته مستصحبة للحكم ما لم ينو فسخها (٤) والله أعلم.\nقلب النية وتغييرها أثناء الصلاة (٥):\nالانتقال من نية إلى نية في الصلاة له صور متعددة، ومن ذلك:\n_________\n(١) «مجموع الفتاوى» (٢٢/ ٢٣٣).\n(٢) «مجموع الفتاوى» (٢٢/ ٢٣٧ - ٢٣٨).\n(٣) «الاختيارات» (ص: ٤٩).\n(٤) «الإنصاف» (١/ ٢٣)، و«المبدع» (١/ ٤١٧) وهو اختيار ابن عثيمين في «الممتع» (٢/ ٢٩١).\n(٥) «الممتع» (٢/ ٢٩٤ - ٣٠١)، و«الإكليل» (١/ ٣٤٨ - ٣٥٥) للشيخ وحيد بالي، حفظه الله.","vol":"1","page":307},{"text":"[١] من فرض إلى نفل مطلق: لا يجوز لمن يصلي الظهر -مثلًا- منفردًا ثم رأى جماعة قد حضروا أن يقلب فرضه نفلًا ثم يصلي معهم جماعة.\n[٢] من فرض إلى فرض آخر: فلا يجوز، ويبطل الفرضان، فالأول لأنه قطعه، والثاني لعدم النية قبل البدء فيه، وصورة هذا: أن يتذكر وهو يصلي العصر أنه لم يصلِّ الظهر، فلا يجوز أن يقلبها ظهرًا.\n[٣] من نفل إلى فرض: فلا يجوز كذلك للعلة السابقة.\n[٤] من نفل معين إلى نفل مطلق: يجوز، لأن النفل المعين يتضمن نية النفل المطلق، ومثاله: أن ينوي صلاة أربع ركعات سنة الظهر، ثم يرى الجماعة، فيقلبها ركعتين لإدراك الجماعة.\n[٥] من نفل معين إلى نفل معين: لا يجوز، كما لو نوى تحية المسجد، ثم قلبها -أثناء الصلاة- سنة الفجر، فبطل الأول بقطعه والثاني بعدم النية في أوله.\n[٦] من نفل مطلق إلى نفل معين: لا يصح لما سبق.\n[٧] من نية إمام إلى مأموم: فيجوز، لحديث عائشة في قصة صلاة أبي بكر بالناس وفيه: «فلما دخل [رسول الله ﷺ] المسجد سمع أبو بكر حسَّه، ذهب يتأخر، فأومأ إليه رسول الله ﷺ: قم مكانك، فجاء رسول الله ﷺ حتى جلس عن يسار أبي بكر، قالت: فكان رسول الله ﷺ يصلي بالناس جالسًا وأبو بكر قائمًا، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي ﷺ، ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر» (١).\n[٨] من مؤتم بإمام إلى مؤتم بإمام آخر: فيجوز لحديث عائشة السابق، فقد كان الناس مؤتمين بأبي بكر ثم بالنبي ﷺ.\nوفي قصة مقتل عمر بن الخطاب ﵁ قدَّم عبد الرحمن بن عوف فأكمل بهم الصلاة (٢).\n[٩] من مأموم إلى إمام: فيجوز، كما إذا حدث للإمام عذر في الصلاة، فيستخلف أحد المأمومين لحديث عمر المتقدم.\n[١٠] من منفرد إلى إمام: فيجوز، كأن يصلي الرجل منفردًا فيأتي إليه آخر فيأتم به، فيكمل الصلاة به إمامًا: لحديث ابن عباس قال: «بِتُّ عند خالتي فقام\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٦٦٤)، ومسلم (٤١٨).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٣٧٠٠).","vol":"1","page":308},{"text":"النبي ﷺ يصلي من الليل، فقمت أصلي معه، فقمت عن يساره، فأخذ برأسي فأسني عن يمينه» (١). ولا فرق في هذا بين النفل والفرض على الصحيح.\n[١١] من إمام إلى منفرد: لا يجوز إلا لعذر، كأن يحدث للمأموم عذر فيترك الإمام وحده، فحينئذ يجوز وصلاته صحيحة.\n[١٢] من مأموم إلى منفرد: فقيل: يجوز لعذر شرعي كتطويل الإمام فوق السُّنَّة وكأن يطرأ على المأموم وجع ونحوه مما يحتاج معه إلى الانفراد والتخفيف والانصراف، ويستدل لهم بقصة الرجل الذي صلى خلف معاذ بن جبل فأطال القراءة فانفرد الرجل وصلى وحده وشكى إلى النبي ﷺ فلم يأمره بالإعادة (٢).\nوقيل: بل ليس له الانفراد وإنما إذا طرأ عليه شيء فله أن يقطع الصلاة ثم يصليها وحده، وأجابوا بأن الظاهر من حديث معاذ أن الرجل خرج من صلاته ثم صلاها وحده، كما في رواية مسلم (٤٦٥): «فانحرف رجل فسلَّم ثم صلى وحده».\nقلت: والأول أظهر (٣) -حتى على الرواية الأخيرة- ففعل الرجل لا يدل على عدم جواز الانفراد، ثم إن الذي يظهر لي أن الإمام والائتمام (الجماعة) وصف زائد على أصل الصلاة، فلا تأثير لنيَّتها في صحة الصلاة، وإن كانت قد تُؤثر في تحصيل ثواب الجماعة، كما يدل على هذا مجموع الأحاديث السابق ذكرها فيما يتعلق بنية الإمام والمأموم، والله تعالى أعلم.\nاختلاف نية الإمام والمأموم (٤):\nلا خلاف في مشروعية ائتمام المصلي بإمام مع توافقهما في النية، فرضًا كانت الصلاة أو سنة.\nثم اختلف أهل العلم فيما إذا اختلفت نية الإمام والمأموم؟ والصحيح أنه لا يشترط أن توافق نية المأموم نية الإمام، وهو مذهب الشافعي وابن حزم (٥).\nوالدليل على ذلك: قوله ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى».\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٦٩٩)، ومسلم (٧٦٣).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٦١٠٦)، ومسلم (٤٦٥).\n(٣) وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين، خلافًا لما اختاره الشيخ وحيد.\n(٤) انظر «المنهيات الشرعية في صفة الصلاة» للكمالي (ص: ١٤ وما بعدها).\n(٥) «مغنى المحتاج» (١/ ٥٠٢)، و«المحلى» (٤/ ٢٢٣)، «بداية المجتهد» (١/ ١٦٧).","vol":"1","page":309},{"text":"قال ابن حزم: «فنصَّ ﵇ نصًّا جليًّا على أن لكل أحد ما نوى، فصحَّ يقينًا أن للإمام نيتَّه، ولا تعلق لإحداهما بالأخرى ...» اهـ.\nوأما حديث: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه ...» (١) فالمراد به: لا تختلفوا عليه في الأفعال الظاهرة، بدليل قوله في الحديث نفسه: «.. فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعين» فلا تعلَّق للحديث باختلاف النيات، ويدل على هذا اتفاق عامة أهل العلم على جواز ائتمام المتنفل بالمفترض مع اختلاف نيتهما -كما سيأتي- وكذلك سائر الأدلة التي تأتي في صور اختلاف النيَّتين، وهي:\n[١] صلاة المتنفل خلف المفترض: وهي جائزة عند عامة أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم لما يأتي:\n(أ) حديث أبي ذر قال: قال رسول الله ﷺ: «كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، أو يميتون الصلاة عن وقتها؟» قلت: فما تأمرني؟ قال: «صلِّ الصلاة لوقتها فإن أَدركتها معهم فصلِّ، فإنها لك نافلة» (٢).\n(ب) حديث يزيد بن الأسود قال: شهدت مع النبي ﷺ حجته، فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، قال: فلما قضى صلاته وانحرف، إذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا معه، فقال: «عليَّ بهما»، فجيء بهما تَرْعُدُ فرائصهما، فقال: «ما منعكما أن تصليا معنا؟» فقالوا: يا رسول الله، إنا كنا قد صلينا في رحالنا، قال: «فلا تفعلوا، إذا صلَّيتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلِّيا معهم، فإنها لكما نافلة» (٣).\n[٢] صلاة المفترض خلف المتنفِّل: وهو جائز لما يلي:\n(أ) حديث جابر بن عبد الله: «أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله ﷺ العشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة» (٤) زاد بعضهم: «هي له تطوع ولهم فريضة» (٥).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٦٨٩)، ومسلم (٤١١).\n(٢) صحيح: تقدم في «أوقات النهي عن الصلاة».\n(٣) صحيح: تقدم في «أوقات النهي».\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٧١١)، ومسلم (٤٦٥) واللفظ له.\n(٥) إسناده ضعيف: أخرجه الشافعي في «الأم» (١/ ١٧٣)، والطحاوي (١/ ٤٠٩)، والدارقطني (١/ ٢٧٤) وفيه عنعنة ابن جريج وهو مدلس، وصححه الحافظ في الفتح.","vol":"1","page":310},{"text":"قال الحافظ: واستُدلَّ بهذا الحديث على صحة اقتداء المفترض بالمتنفِّل، بناء على أن معاذًا كان ينوي بالأولى الفرض وبالثانية النفل. اهـ. ثم استدل بالزيادة المشار إليها.\nقلت: ويدلُّ على ما ذكره الحافظ أنني وجدت في رواية الحديث الأخرى -في قصة الرجل الذي شكا معاذًا -قوله: «... وإن معاذًا صلى معك العشاء ثم أتى فافتتح بسورة البقرة ... الحديث» (١) ففيه أن الصلاة التي صلاها معاذ مع رسول الله ﷺ فرض العشاء.\n(ب) حديث أبي بكرة قال: «صلى النبي ﷺ في خوف الظهر، فصفَّ بعضهم خلفه وبعضهم بإزاء العدو، فصلَّى بهم ركعتين ثم سلَّم، فانطلق الذين صلَّوا معه فوقفوا موقف أصحابهم، ثم جاء أولئك فصفوا خلفه، فصلى بهم ركعتين ثم سلَّم، فكانت لرسول الله ﷺ أربعًا ولأصحابه ركعتين ركعتين» (٢).\nقال الشافعي في «الأم» (١/ ١٧٣): والآخرة من هاتين للنبي ﷺ نافلة، وللآخرين فريضة اهـ.\nوعلى هذا: فيجوز لمن أتى الجماعة وهم يصلون التراويح -ولم يكن صلى العشاء- أن يدخل معه بنيَّة العشاء، فإذا سلَّم الإمام من ركعتين قام فأتم صلاته منفردًا، أو قام لباقي صلاته فإذا قام الإمام إلى الركعتين بعدهما ائتم به ثم يسلم معه، والأُولى أَوْلى والله أعلم.\n[٣] صلاة المفترض خلف من يصلي فرضًا آخر: وهذا له ثلاث حالات:\n(أ) أن يكون عدد ركعات الفرضين متفقًا: كأن يصلي ظهرًا مقضية خلف من يصلي العصر أو العشاء، وهذا جائز لعموم ما تقدم.\n(ب) أن يكون عدد ركعات فرض المأموم أكثر من الإمام: كمن يصلي لظهر خلف صبح أو مغرب فجائز لما سبق من عدم وجوب اتفاق النيتين، وقياسًا على صلاة المسبوق والمقيم خلف من يقصر الصلاة.\n_________\n(١) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٢) رجاله ثقات: أخرجه أبو داود (١٢٤٨)، وفي سماع الحسن عن أبي بكرة خلاف، مع أن البخاري أخرج له عنه عدة أحاديث وهو لا يكتفي بمجرد إمكان اللقاء!!، وانظر «جامع التحصيل» (١/ ١٦٣).","vol":"1","page":311},{"text":"(جـ) أن يكون عدد ركعات فرض المأموم أقل من الإمام: وهذا غير جائز، كمن يصلي الصبح خلف الظهر، أو المغرب خلف العشاء، لأنه هنا لابد له من مخالفة إمامه في الأفعال الظاهرة: إما بمفارقة إمامه لأجل أن يسلم أو لأجل انتظاره للتسليم معه، أو أنه يقوم مع إمامه ليحقق المتابعة، فيزيد في ركعات صلاته عمدًا وهذا يبطلها.\nلكن هل يقال: إنه ينتظر حتى يبقى للإمام من صلاته ما يساوي عدد ركعات فرضه فيدخل معه ويسلم معه؟ فهذا موضع نظر واجتهاد، والله تعالى أعلم.\n[٤] صلاة المتم خلف من يَقْصر: وهذا جائز، ويجب على المتم أن يأتي ببقية الصلاة بعد سلام إمامه، بلا خلاف بين أهل العلم.\nوقد روى عن عمران بن حصين ﵁ قال: «غزوتُ مع رسول الله ﷺ وشهدت معه الفتح، فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين، ويقول: يا أهل البلد: صلوا أربعًا، فإنا قوم سَفْر» (١) وهو ضعيف، إلا أن العمل عليه، لأن الصلاة تجب على المتم أربعًا، فلم يجز له ترك شيء من ركعاتها كما لو لم يأتم بمسافر.\nفائدة: لا تشترط نية القصر لمن أراد قصر الصلاة (٢): وهو قول عامة السلف، لأنه لم ينقل قطُّ أحد عن النبي ﷺ أنه أمر أصحابه، لا بنية قصر ولا نية جمع، ولا كان خلفاؤه يأمرون بذلك من يصلي خلفهم، مع أن المأمورين -أو أكثرهم- لا يعرفون ما يفعله الإمام، فإن النبي ﷺ لما خرج في حجته، صلى بهم الظهر بالمدينة أربعًا، وصلى بهم العصر بذي الحليفة ركعتين (٣)، وخلفه أمم لا يُحصى عددهم إلا الله، كلهم خرجوا يحجون معه، وكثير منهم لا يعرف صلاة السفر، إما لحدوث عهده بالإسلام، وإما لكونه لم يسافر بعد، ولا سيما النساء.\nومما يدل على أنه ﷺ كان يقصر بأصحابه ولا يعلمهم قبل الدخول في الصلاة أنه يقصر: حديث ذي اليدين أن النبي ﷺ سلَّم من ركعتين في صلاة الظهر أو العصر ناسيًا، فقال له ذو اليدين: «أقصرت الصلاة أم نسيت؟» فقال: «لم أنس ولم تقصر» قال: بلى قد نسيت ...» (٤).\n_________\n(١) ضعيف: أخرجه أبو داود (١٢٢٩).\n(٢) «مجموع الفتاوى» (٢٤/ ٢١، ١٤/ ١٠٥).\n(٣) صحيح: يأتي في «الحج».\n(٤) صحيح: يأتي في «سجود السهو».","vol":"1","page":312},{"text":"فلم يقل له: لو قصرت لأعلمتكم حتى تنووا القصر.\nقلت: وفائدة هذا أن المسافر إذا صلى خلف إمام ببلدة فرآه قصر الصلاة فله أن يسلم معه ولا يشترط أن يكون قد نوى القصر قبل الصلاة.\n[٥] صلاة من يقصر خلف المتم: وهذا جائز، لكن يُلزم المأموم حينئذ أن يتم صلاته أربعًا، حتى ولو كان اقتداؤه بإمامة لحظة:\n- فعن موسى بن سلمة قال: «كنا مع ابن عباس بمكة، فقلت: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعًا، وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين، قال: تلك سنة أبي القاسم ﷺ» (١).\n- وعن ابن عمر «أنه كان إذا صلى مع الإمام صلى أربعًا، وإذا صلاها وحده صلى ركعتين» (٢).\n- وعن أبي مجلز قال: قلت لابن عمر: المسافر يدرك ركعتين من صلاة القوم [يعني المقيمين] أتجزيه الركعتان أو يصلي بصلاتهم؟ قال: فضحك وقال: «يصلي بصلاتهم» (٣).\nلا يجوز الائتمام بمن يصلي صلاة يختلف فعلها عن فعل صلاته: كأن يصلي الظهر خلف من يصلي جنازة أو كسوفًا ونحوه، لأنه يفضي إلى مخالفة الإمام في الأفعال الظاهرة وهو لا يجوز.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-53>أركان الصلاة</span>\nأركان الصلاة: أقوال وأفعال تتركب منها حقيقة الصلاة وماهيتها، فإذا تخلف واحد من هذه الأركان لم تتحقق الصلاة ولم يعتد بها شرعًا، ولا يُجبر بسجود السهو.\nترك الركن في الصلاة (٤): من ترك الركن في الصلاة فلا يخلو من كونه:\n(أ) تركه عمدًا: من ترك ركنًا من أركان الصلاة عمدًا بطلت صلاته، ولم تصح بالاتفاق.\n_________\n(١) صحيح: أخرجه أحمد (١/ ٢١٦)، وابن خزيمة (٩٥٢)، والبيهقي (٣/ ١٥٣)، وانظر «الإرواء» (٣/ ٢١).\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٦٩٤).\n(٣) صحيح: أخرجه البيهقي (٣/ ١٥٧)، وانظر «الإرواء» (٣/ ٢٢).\n(٤) «ابن عابدين» (١/ ٢٩٧، ٣١٨)، و«الدسوقي» (١/ ٢٣٩، ٢٧٩)، و«كشاف القناع» (١/ ٣٨٥، ٤٠٢).","vol":"1","page":313},{"text":"(ب) تركه سهوًا أو جهلًا: فإن أمكن تداركه والإتيان به وجب بالاتفاق، فإن لم يمكن تداركه فسدت صلاته عند الحنفية، وعند الجمهور: تُلغى الركعة التي ترك منها الركن فقط، إلا أن يكون نسي تكبيرة الإحرام، فإنه يستأنف من جديد لأنه لم يدخل في الصلاة أصلًا.\nوأركان الصلاة هي:\n[١] القيام في الفرض للقادر عليه:\n(أ) لقوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلّهِ قَانِتِينَ﴾ (١).\n(ب) وقال النبي ﷺ لعمران بن حصين: «صلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم يستطع فعلى جنب» (٢).\n(جـ) وقد أجمع العلماء على أن القيام ركن في صلاة الفرض لمن قدر على ذلك، وأجمعوا على أن المريض يسقط عنه القيام إذا لم يستطعه، فيصلي جالسًا، وكذلك يسقط القيام عمن يمكنه لكن يشق عليه مشقة شديدة أو يخشى به زيادة مرضه أو تباطؤ برئه:\nفعن أنس بن مالك قال: «سقط النبي ﷺ عن فرس فجُحِش (٣) شقُّه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلاة، فصلى بنا قاعدًان فصلينا وراءه قعودًا» (٤).\nقال ابن قدامة: «والظاهر أنه لم يكن يعجز عن القيام بالكلية لكن لما شقَّ عليه القيام سقط عنه، فكذلك يسقط عن غيره» اهـ (٥).\nفوائد:\n(أ) تجوز صلاة النافلة على الراحلة في السفر مطلقًا سواء كان السفر طويلًا أم قصيرًا، ولا تجوز في الحضر وقد تقدم هذا في «شرط استقبال القبلة».\n(ب) تجوز صلاة النافلة جالسًا -ولو من غير عذر- لكن ثواب القائم أكبر، فصلاة القاعد أجرها على النصف من صلاة القائم:\n_________\n(١) سورة البقرة، الآية: ٢٣٨.\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (١١١٧)، وأبو داود (٩٣٩)، والترمذي (٣٦٩).\n(٣) يعني: انخدش جلده وانقشر.\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٣٧٨)، ومسلم (٤١١) واللفظ له.\n(٥) «المغنى» (٢/ ٥٧١).","vol":"1","page":314},{"text":"فعن عمران بن حصين ﵁ قال سألت رسول الله ﷺ عن صلاة الرجل قاعدًا، فقال ﷺ: «إن صلى قائمًا فهو أفضل، ومن صلى قاعدًا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائمًا فله نصف أجر القاعد» (١).\nقال الخطابي: المراد به: «المريض المفترض الذي يمكنه أن يتحامل فيقوم مع مشقة، فجعل أجر القاعد على النصف من أجر القائم، ترغيبًا له في القيام مع جواز قعوده» اهـ. قال الحافظ (٢): «وهو حمل متجه» اهـ. قلت: ووجه هذا الحمل قوله (ومن صلى نائمًا فله نصف أجر القاعد) ولا تجوز الصلاة للمضطجع من غير عذر -عند الجمهور- ولو في نافلة، لأنه لا يعرف أن أحدًا قطُّ صلى في الإسلام على جنبه وهو صحيح، ولو كان هذا مشروعًا لفعله المسلمون على عهد نبيِّهم ﷺ أو بعده، ولفعله النبي ﷺ ولو مرةً لتبيين الجواز (٣).\nوقد قال أنس: «خرج رسول الله ﷺ على ناس وهم يصلُّون قعودًا [من مرضٍ] فقال: «إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم» (٤).\nقلت: هكذا حمل الخطابي حديث عمران على صلاة الفريضة واستحسنه الحافظ، وحمله الأكثرون على صلاة النافلة، فاستوى فيه المعذور وغيره، لأنه يدل على أن القيام في النافلة ليس ركنًا بل مستحب ... ويؤيده أن النبي ﷺ كان يصلي النافلة في السفر على راحلته دون الفريضة، وأما حديث أنس فلا معارضة فيه، لأن عموم إباحة الجلوس في النافلة لا تمنع ما كان فيه زيادة وصف المرض ولا يخصص به كما لا يخفى، والله أعلم.\nويؤيد هذا العموم ما ثبت من أن النبي ﷺ كان يصلي النافلة جالسًا كحديث عائشة: «أن النبي ﷺ لما بدَّن وثَقُل كان أكثر صلاته جالسًا» (٥) وكذا ما ثبت من أنه ﷺ كان يستفتح صلاة الليل قائمًا ثم يقعد، وسيأتي قريبًا.\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (١١١٥)، والترمذي (٣٧١)، والنسائي (٣/ ٢٢٣)، وابن ماجه (١٢٣١).\n(٢) «فتح الباري» (٢/ ٥٨٥) ط. المعرفة.\n(٣) «مجموع فتاوى ابن تيمية» (٢٣/ ٢٣٥).\n(٤) صحيح: أخرجه ابن ماجه (١٢٢٩)، وأحمد (٣/ ٢١٤) والزيادة له، وانظر «صفة صلاة النبي» (ص: ٧٨).\n(٥) صحيح: أخرجه مسلم (٧٣٢).","vol":"1","page":315},{"text":"فائدتان: الأولى: صلاة الجالس بعذر لا ينقص ثوابها: لأنه كان من عادته أن يصلي قائمًا وقد منعه المرض ونحوه فيكون له الأجر كاملًا لقوله ﷺ كما في البخاري (٢٩٩٦): «من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا».\nالثانية: من خصائص النبي ﷺ أنه لا ينقص ثوابه إن صلى النافلة من غير عذر قاعدًا (١):\nلحديث عبد الله بن عمرو قال: حُديْثُ أن رسول الله ﷺ قال: «صلاة الرجل قاعدًا نصف الصلاة» قال: فأتيتُه فوجدته يصلي جالسًا، فوضعت يدي على رأسه، فقال: «ما لك يا عبد الله بن عمرو؟» قلت: حُدِّثتُ يا رسول الله أنك قلت: صلاة الرجل قاعدًا على نصف الصلاة، وأنت تصلي قاعدًا! قال: «أجل، ولكني لست كأحد منكم» (٢).\n(جـ) يجوز أن يستفتح القراءة في النافلة قاعدًا ثم يقوم باتفاق العلماء، لحديث عائشة ﵂: «أن رسول الله ﷺ كان يصلي جالسًا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين آية أو أربعين آية قام فقرأ وهو قائم، ثم ركع ثم سجد، ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك» (٣).\n(د) ويجوز أن يستفتح النافلة قائمًا ثم يقعد: للحديث السابق.\n(هـ) صفة الجلوس: من صلى جالسًا فالأفضل أن يجلس على هيئة جلوسه للتشهد، ويفترش في حال القيام والركوع، لإطلاق حديثي عمران وعائشة المتقدمين، إذا المتبادر أن المراد بالجلوس: المعهود في الصلاة.\nوإن كان يجوز «التربُّع» في الصلاة لا سيما لأجل العذر، فقد جاء هذا عن النبي ﷺ (٤) وعن بعض أصحابه (٥).\nأما مدُّ الرجلين في الجلوس في الصلاة فلا يجوز إلا لعذر.\n(و) تجوز صلاة المضطجع لعذر: سواء في الفرض أو النفل إن لم يستطع\n_________\n(١) «شرح مسلم» للنووي، و«فتح القدير» (١/ ٤٦).\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٧٣٥)، والنسائي (١٦٥٩)، وأبو داود (٩٥٠).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (١١١٩)، ومسلم (٧٣١).\n(٤) أخرجه النسائي (٣/ ٢٢٤)، وابن خزيمة (٢/ ٢٣٦)، والبيهقي (٢/ ٣٠٥) وانظر «صفة صلاة النبي» (ص: ٨٠).\n(٥) ورد عن ابن عمر في «مصنف ابن أبي شيبة» (٢/ ٢٢٠).","vol":"1","page":316},{"text":"القعود، وأما في النافلة من غير عذر فقد ذهب الجمهور إلى أنه لا يُشرع لأنه لم يُنفل عن النبي ﷺ ولا عن أحد من أصحابه أنه فعله ولو مرة، قلت: ولو تمسك أحد بظاهر حديث عمران المتقدم «ومن صلى نائمًا فله نصف أجر القاعد» فهل يسعه؟ الصحيح أن له ذلك، وهو مذهب ابن حزم في المحلى (٣/ ٥٦) ورجَّحه ابن عثيمين في «الممتع» (٤/ ١١٣).\n(ز) صفة الاضطجاع: من صلى مضطجعًا، فيستحب أن يكون ذلك على جنبه الأيمن مستقبلًا بوجهه القبلة، لأنه السنة في النوم، ولحديث عائشة: «كان رسول الله ﷺ مستقبلًا بوجهه القبلة، لأنه السنة في النوم، ولحديث عائشة: «كان رسول الله ﷺ يعجبه التيمن في تنعُّله وترجُّله وطهوره وفي شأنه كله» (١).\nفإن كان لا يستطيع الاضطجاع إلا على هيئة معينة، فهو المتعين له، والله أعلم.\nالقيام في الفريضة في الطائرة والسفينة:\nمن كان في طائرة أو سفينة فيجب عليه القيام -في صلاة الفريضة- إن استطاع، فإن خاف السقوط أو الغرق ونحو ذلك فهو غير مستطيع للقيام، فله أن يصلي جالسًا إيماءً بركوع وسجود، وقد سئل النبي ﷺ عن الصلاة في السفينة؟ فقال: «صلِّ فيها قائمًا، إلا أن تخاف الغرق» (٢).\nالاعتماد على شيء في القيام:\nمن صلى وهو متكئ على حائط أو عصًا ونحو ذلك، فإن كان لعذر، فهذا مما اتفق العلماء على جوازه، لدعاء الحاجة إليه، وقد قال الله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (٣). وعن أم قيس بنت محصن: «أن رسول الله ﷺ لم أسنَّ وحمل اللحم، اتخذا عمودًا في مصلاَّه يعتمد عليه» (٤).\nإذا صلى خلف إمام جالسٍ لعذر: فيصلي جالسًا على الأصل كما سيأتي تحريره في «صلاة الجماعة».\n[٢] تكبيرة الإحرام: وهي ركن من أركان الصلاة باتفاق عامة أهل العلم لما يأتي:\n_________\n(١) صحيح: تقدم تخريجه مرارًا.\n(٢) صححه الألباني: أخرجه البزار (٦٨) وغيره، وانظر «صفة صلاة النبي» (ص: ٧٩).\n(٣) سورة التغابن، الآية: ١٦.\n(٤) صححه الألباني: أخرجه أبو داود (٩٤٨) والبيهقي (٢/ ٢٨٨)، الحاكم (١/ ٢٦٤)، وانظر «الصحيحة» (٣١٩).","vol":"1","page":317},{"text":"١ - قول النبي ﷺ: «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم» (١).\n٢ - قوله ﷺ للمسيء صلاته: «إذا قمت إلى الصلاة فكبِّر ...» (٢).\n٣ - وفي لفظ لحديث المسيء صلاته: «إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ، فيضع الوضوء مواضعه، ثم يقول: الله أكبر» (٣).\n٤ - وعن عائشة قالت: «كان رسول الله ﷺ يستفتح الصلاة بالتكبير» (٤).\n«والتكبير هنا: هو التكبير المعهود الذي نقلته الأمة نقلًا ضروريًّا خلفًا عن سلف عن نبيِّها ﷺ أنه كان يقوله في كل صلاة (الله أكبر) لا يقول غيره، ولا مرة واحدة» (٥).\nفلا يجزئ للدخول في الصلاة غير قوله (الله أكبر)، وهذا مذهب الثوري ومالك وأحمد والشافعي [إلا أنه أجاز قوله: الله أكبر] وهو مروي عن ابن مسعود، وخالف أبو حنيفة فقال: تنعقد الصلاة بكل اسم لله تعالى على وجه التعظيم مثل: الله العظيم أو الكبير أو الجليل، أو سبحان الله، أو الحمد لله ونحو ذلك قال: فالجميع ذكر (!!) وقياسًا على الخطبة حيث لم يتعيَّن لفظها (!!) ولا شك أنه قياس في مقابل النص وهو فاسد، والصحيح مذهب الجمهور (٦).\nلا يصح بغير العربية للقادر عليها:\nلا يصح التكبير بغير العربية للقادر عليها لأن النبي ﷺ إنما كان يكبِّر بالعربية ولم يعدل عن ذلك أبدًا، وهو القائل: «صلوا كما رأيتموني أصلي» (٧).\nوأما غير القادر على التكبير بالعربية، فالواجب عليه تعلُّمه -وهو يسير- فإن\n_________\n(١) صححه الألباني: أخرجه أبو داود (٦١) والترمذي (٣)، وصححه في «الإرواء» (٣٠١) وقد يُنازع فيه.\n(٢) صحيح: تقدم بتمامه وتخريجه.\n(٣) صححه الألباني: أخرجه الطبراني (٥/ ٣٨) وانظر «صفة الصلاة» (ص: ٨٦).\n(٤) صحيح: أخرجه مسلم (٤٩٨).\n(٥) «تهذيب السنن» لابن القيم (١/ ٤٩).\n(٦) «ابن عابدين» (١/ ٤٤٢)، و«المدونة» (١/ ٦٢)، و«الأم» (١/ ١٠٠)، و«المجموع» (٣/ ٢٣٣)، و«المغنى» (١/ ٣٣٣).\n(٧) صحيح: أخرجه البخاري (٦٣١)، وأحمد (٥/ ٥٣) من حديث مالك بن الحويرث.","vol":"1","page":318},{"text":"خاف خروج الوقت قبل أن يتعلمه، أو لم يحسن التكبير بالعربية مطلقًا، فإنه يكبِّر بلغته. والله أعلم.\n[٣] قراءة الفاتحة في كل ركعة:\nقراءة الفاتحة ركن في كل ركعة من كل صلاة فرضًا أو نفلًا، جهرية كانت أو سرية، وإليه ذهب الثوري ومالك والشافعي وأحمد في المشهور منه، وهو مروي عن عمر بن الخطاب وعثمان بن أبي العاص (١).\nوالدليل على هذا:\n١ - حديث عبادة بن الصامت أن النبي ﷺ قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» (٢).\n٢ - حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، هي خداج، هي خداج، غير تمام» (٣) والصلاة لناقصة لا تسمى صلاة حقيقة، ومما يدل على أن النقص المراد هنا الذي لا تجزئ الصلاة معه في تمام هذا الحديث عند مسلم: قال أبو السائب: قلت لأبي هريرة: إني أكون أحيانًا وراء الإمام؟ قال: فغمز أبو هريرة ذراعي وقال: «اقرأ بها في نفسك».\n٣ - في رواية رفاعة بن رافع لحديث «المسيء صلاته» قال له النبي ﷺ: «.. ثم اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئت ... ثم اصنع ذلك في كل ركعة» (٤).\nوذهب أبو حنيفة -وهو رواية عن أحمد- إلى أن الفاتحة لا يتعيَّن قراءتها، وأنه تجزئ قراءة آية من القرآن، وحجة هذا القول:\n١ - قوله تعالى: ﴿فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ .... فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ﴾ (٥).\nوأجيب: بأن الآية الكريمة تحتمل أن المراد بها: الفاتحة وما تيسر معها،\n_________\n(١) «المدونة» (١/ ٦٦)، و«الأم» (١/ ٩٣)، و«المجموع» (٣/ ٢٨٥)، و«المغنى» (١/ ٣٤٣)، و«الأوسط» (٣/ ١٠١).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٧٥٦)، ومسلم (٣٩٤) وغيرهما.\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم (٤١)، وأبو داود (٨٢١)، والنسائي (٢/ ١٣٥)، والترمذي (٣١٢)، وابن ماجه (٨٣٨).\n(٤) أخرجه أحمد (١٨٢٢٥) وقوله (اقرأ بأم القرآن) شاذ انفرد به إسحاق بن عبد الله، كما حرَّره شيخنا أبو عمير -حفظه الله- في «شفاء العي» (١/ ١٩٢).\n(٥) سورة المزمل، الآية: ٢٠.","vol":"1","page":319},{"text":"ويحتمل أنها نزلت قبل نزول الفاتحة، لأنها نزلت بمكة والنبي ﷺ بقيام الليل، فنسخه الله تعالى عنه بها.\n٢ - في حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته قال ﷺ: «ثم اقرأ ما تيسَّر معك من القرآن» (١).\nوأجيب بأن قوله (ما تيسَّر): مجمل مبيَّن، أو مطلق مقيد، أو مبهم مفسَّر برواية (اقرأ بأم القرآن) [إن صحت!!] لأن الفاتحة كانت هي المتيسِّرة لحفظ المسلمين لها، وقيل: إن المراد بـ «ما تيسر» فيما زاد على الفاتحة جمعًا بين الأدلة.\n٣ - أن الفاتحة لو كانت ركنًا لوجب تعلمها ولما عدل النبي ﷺ عنها -عند التعذر- إلى بدلها كما في لفظ لحديث المسيء صلاته: «فإن كان معك قرآن وإلا فاحمد الله ...» (٢).\nوأجيب بأن هذا فرضه حين لا قرآن معه، على أنه يمكن تقييده بعدم الاستطاعة لتعلم القرآن كما في حديث ابن أبي أوفى: أن رجلًا قال: يا رسول الله، إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئًا فعلمني ما يجزيني في صلاتي، فقال: «قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله» (٣).\nقلت: ولا شك أن مذهب الجمهور أقوى، وهو الذي يتعين المصير إليه، فلا تصح الصلاة التي لا يقرأ فيها بالفاتحة لمن استطاع حفظها، لحديث عبادة المتقدم ولا يعكِّر عليه شيء مما تقدم، لأنه -على أقل تقدير- تضمن حكمًا زائدًا على الآية وحديث المسيء فيتحتم الأخذ به.\nثم إن ظواهر هذه الأحاديث إذا ضُمت إلى حديث أبي قتادة: «أن النبي ﷺ كان يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب» (٤) ومع حمل قوله ﷺ في حديث «المسيء صلاته»: «ثم افعل ذلك في صلاتك كلها» على أن المراد في كل ركعة، دلَّ ذلك كله على ركنية قراءة الفاتحة في كل ركعة من غير فرق بين الإمام والمأموم وبين إسرار الإمام وجهره على ما سيأتي تحريره.\n_________\n(١) صحيح: تقدم مرارًا.\n(٢) صحيح: أخرجه أبو داود (٨٥٦).\n(٣) حسنه الألباني: أخرجه أبو داود (٨٣٢) وغيره، وانظر «الإرواء» (٣٠٣).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٧٥٩) بمعناه.","vol":"1","page":320},{"text":"قراءة البسملة في أول الفاتحة:\nاختلف أهل العلم في حكم قراءة البسملة في أول الفاتحة، تبعًا لاختلافهم في مسألة: هل (بسم الله الرحمن الرحيم) آية من الفاتحة أم لا؟\nوالصحيح أن البسملة آية من القرآن قبل كل سورة إذ أُثبتت في المصحف، وإن كانت -على الأرجح- ليست آية من الفاتحة، فيجب قراءتها قبل الفاتحة كما ذهب إليه الجمهور، والله أعلم.\nمن لم يستطع حفظ الفاتحة:\nقال الخطابي (١): «الأصل أن الصلاة لا تجزئ إلا بقراءة فاتحة الكتاب، ومعقول أن قراءة فاتحة الكتاب على من أحسنها دون من لا يحسنها، فإذا كان المصلي لا يحسنها ويحسن غيرها من القرآن، كان عليه أن يقرأ منه قدر سبع آيات، لأن أولى الذكر بعد الفاتحة ما كان مثلها من القرآن، وإن كان ليس في وسعه أن يتعلم شيئًا من القرآن، لعجز في طبعه، أو سوء في حفظه، أو عُجْمة في لسانه، أو عاهة تعرض له، كان أولى الذكر بعد القرآن ما علمه النبي ﷺ من التسبيح والتحميد والتهليل ...» اهـ.\nقلت: وهو قوله ﷺ لمن لم يستطع حفظ الفاتحة: «قل: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله» (٢).\n[٤]، [٥] الركوع: والطمأنينة فيه:\nالركوع ركن في كل ركعة من الصلاة بإجماع أهل العلم (٣)، ومستنده:\n١ - قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا ...﴾ (٤).\n٢ - قوله ﷺ للمسيء صلاته: «ثم اركع حتى تطمئن راكعًا» (٥).\n٣ - مواظبة النبي ﷺ عليه في كل ركعة من كل صلاة، مع قوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي» (٦).\n_________\n(١) معالم السنن.\n(٢) تقدم قريبًا.\n(٣) «مراتب الإجماع» لابن حزم (ص: ٢٦).\n(٤) سورة الحج، الآية: ٧٧.\n(٥) صحيح: تقدم مرارًا.\n(٦) صحيح: تقدم قريبًا.","vol":"1","page":321},{"text":"وأقل ما يجزئ في الركوع: أن ينحني بحيث تمس يداه ركبتيه، وقيل: أن ينحني بحيث يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام.\nوأما الطمأنينة: فلقوله ﷺ: «ثم اركع حتى تطمئن راكعًا».\nولقوله: «لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود» (١).\nوهي ركن في الركوع -والسجود- عند الجمهور خلافًا لأبي حنيفة (٢).\nوتتحقق الطمأنينة: «لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء ... ثم يركع ويضع يديه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله وتسترخي» (٣) وقيل: بمقدار الذكر الواجب في الركوع.\n[٦، ٧] الاعتدال بعد الركوع والطمأنينة فيه:\nلقوله ﷺ للمسيء صلاته: «... ثم ارفع حتى تطمئن رافعًا».\nوفي حديث أبي حميد -في صفة صلاة النبي ﷺ-: «فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقارٍ مكانه» (٤) وقال ﷺ: «صلوا كما رأيتموني أصلي».\nويدخل في ركن الاعتدال: الرفع من الركوع لاستلزامه له.\n[٨، ٩] السجود، والطمأنينة فيه:\nوالسجود في كل ركعة مرتين من أركان الصلاة بالإجماع، ومستنده:\n١ - قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ (٥).\n٢ - قوله ﷺ للمسيء صلاته: «ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا».\n٣ - قوله ﷺ: «لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود» (٦).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه النسائي (٢/ ١٨٣)، والترمذي (٢٦٤)، وأبو داود (٨٤٠)، وابن ماجه (٨٧٠).\n(٢) «المبسوط» (١/ ٢١)، و«المدونة» (١/ ٧١)، و«المجموع» (٣/ ٤٠٧)، و«المغنى» (١/ ٣٦٠).\n(٣) صحيح: أخرجه أبو داود (٨٥٩)، والنسائي (٢/ ٢٠)، والترمذي (٣٠٢)، وابن ماجه (٤٦٠).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٨٢٨).\n(٥) سورة الحج، الآية: ٧٧.\n(٦) صحيح: تقدم مرارًا.","vol":"1","page":322},{"text":"٤ - قوله ﷺ: «لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب جبينه» (١).\n٥ - قوله ﷺ: «أتموا الركوع والسجود، فوالذي نفسي بيده إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم» (٢).\nولابد أن يكون السجود على الأعضاء السبعة: الكفان، والركبتان، والقدمان، والجبهة مع الأنف، لحديث ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: «أُمرنا أن نسجد على سبع أعظُم: على الجبهة- وأشار بيده على أنفه- واليدين (وفي لفظ: الكفين) والركبتين، وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر» (٣).\n[١٠، ١١] الجلوس بين السجدتين، والطمأنينة فيه:\nوهو ركن من أركان الصلاة، لقوله ﷺ للمسيء صلاته: «ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا».\nوعن عائشة قالت: «كان رسول الله ﷺ إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسًا» (٤).\nوبركنيته قال الشافعي وأحمد، ولم ينقل فيه عن مالك شيء، وأما أبو حنيفة فيكفي عنده أن يرفع رأسه مثل حد السيف!! (٥).\n[١٢، ١٣] التشهد الأخير، والجلوس فيه:\nوهو ركن من أركان الصلاة تبطل الصلاة بتركه عمدًا أو سهوًا، لما يأتي:\n١ - حديث ابن مسعود ﵁ قال «كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل السلام على ميكائيل، فقال النبي ﷺ: «لا تقولوا: السلام على الله، لكن قولوا التحيات لله ... إلى آخره» (٦).\nوهو دليل على أنه فُرض بعد أن لم يكن مفروضًا.\n_________\n(١) صححه الألباني: أخرجه الدارقطني (١/ ٣٤٨) وانظر «صفة الصلاة» (ص: ١٤٢).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٤١٨)، ومسلم (٤٢٤).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٨١٢)، ومسلم (٤٩٠).\n(٤) صحيح: أخرجه مسلم (٤٩٨)، وابن ماجه (٨٩٣).\n(٥) «الأم» (١/ ١٠٠)، و«المجموع» (٣/ ٤١٢)، و«المغنى» (١/ ٣٧٥)، «المدونة» (١/ ٧٠)، و«ابن عابدين» (١/ ٤٧٤).\n(٦) صحيح: أخرجه بلفظ (قبل أن يفرض علينا)، النسائي (٣/ ٤٠)، والبيهقي (٢/ ١٣٨)، وانظر «الإرواء» (٣١٩) وأصله في «الصحيحين».","vol":"1","page":323},{"text":"٢ - حديث ابن مسعود أن النبي ﷺ قال: «إذا قعد أحدك في الصلاة فليقل: التحيات لله ...» (١).\n٣ - مداومة النبي ﷺ على فعله.\nوهذا مذهب الشافعي وأحمد، ومذهب مالك أنه سنة وليس بركن إلا الجزء الذي يوقع فيه التسليم (!!) وعند أبي حنيفة الجلوس قدر التشهد ركن، أما التشهد فلا يجب (!!) (٢) ولم يأت القائلون بعدم وجوبه بحجة إلا أن النبي ﷺ لم يعلِّمه للمسيء صلاته، نعم يصلح هذا حجة إذا تقرر أن حديث المسيء متأخر عن إيجاب التشهد، أما إذا كان حديث المسيء متقدمًا فلا مانع من أن يتجدد إيجاب واجبات لم يشتمل عليها، لأن قصر الواجبات على حديث المسيء فقط وإهدار الأدلة الواردة بعده -تخيلًا لصلاحيته لصرف كل دليل يرد بعده- دالًا على الوجوب- سدٌّ لباب التشريع، وردٌّ لما تجدد من واجبات الصلاة، فإن جهل التاريخ كان القول بالوجوب أرجح لأنه قد وُجِد ما يقضي الوجوب، ولم يتيقن ما يصرفه عن ذلك، فوجب على الموجب عملًا بدليله (٣).\nصيغة التشهد:\nعن ابن مسعود ﵁ قال: علَّمني رسول الله ﷺ التشهد كفىَّ بين كفَّيْه، كما يعلِّمني السورة من القرآن: «التحيات لله والصلوات لله والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» (٤).\nوهذا أصح صيغ التشهد، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وجمهور أهل العلم (٥)، وإن كان العلماء قد اتفقوا على جواز جمع صيغ التشهد الثابتة عن النبي ﷺ وسيأتي بعضها.\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٨٣١)، ومسلم (٤٠٢).\n(٢) «الأم» (١/ ١٠٢)، و«المغنى» (١/ ٣٨٧)، و«مواهب الجليل» (٢/ ٥٢٥)، و«المبسوط» (١/ ٢٩).\n(٣) «السيل الجرار» (١/ ٢١٩)، و«نيل الأوطار» (٢/ ٣٠٩) ط. الحديث.\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٦٢٦٥)، ومسلم (٤٠٢).\n(٥) «الأوسط» لابن المنذر (٣/ ٢٠٧)، و«المحلى» (٣/ ٢٠٧).","vol":"1","page":324},{"text":"فائدة:\nقد ورد في بعض طرق حديث ابن مسعود هذا ما يقتضي المغايرة في قوله (السلام عليك أيها النبي) بين زمانه ﷺ فيقال بلفظ الخطاب، وبين ما بعده فيقال بلفظ الغيبة: (السلام على النبي ...) ففي لفظ عند البخاري (٦٢٦٥) بعد سياق التشهد قال ابن مسعود: «وهو بين ظهرانينا، فلما قُبض قلنا: السلام، يعني على النبي» وقواه الحافظ في «الفتح» (٢/ ٣٦٦) فقال: «قد صح بلا ريب، وقد وجدت له متابعًا قويًّا، قال عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاء: «أن الصحابة كانوا يقولون والنبي ﷺ حي: السلام عليك أيها النبي، فلما مات قالوا: السلام على النبي» وهذا إسناد صحيح اهـ.\nقال العلامة الألباني -﵀-: «ولابد أن يكون ذلك بتوقيف منه ﷺ ويؤيده أن عائشة ﵂ كذلك كانت تعلمهم التشهد في الصلاة» (١) اهـ.\n[١٤] التسليم:\nذهب الجمهور -خلافًا لأبي حنيفة- إلى أن التسليم ركن في الصلاة لما يأتي:\n١ - قوله ﷺ: «... وتحليلها التسليم» (٢).\n٢ - وعن عائشة قالت: «كان النبي ﷺ يختم الصلاة بالتسليم» (٣).\n٣ - مداومة النبي ﷺ على التسليم.\nوقد قيل إن هذه الأدلة لا تنهض للحكم بالركنية، لأنه لم يذكر التسليم في حديث «المسيء» إلا أن يُعلم تأخر حديث على: «تحليلها التسليم» كذا قال الشوكاني (٤).\nقلت: هو هنا قد خالف ما كان قرره -فيما نقلته عنه في إيجاب التشهد- من أنه إذا لم يُعلم التاريخ كان القول بالوجوب أرجح للنص الموجب، لكن .. الذي يمكن أن يناقش هو صحة حديث على: «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم» فمن صح عنده لزمه القول بالركنية، والذي يظهر أنه يدل على الركنية كذلك ما يأتي:\n٤ - حديث أبي سعدي الخدري أن النبي ﷺ قال: «إذا شك أحدكم في صلاته\n_________\n(١) «صفة صلاة النبي» (ص: ١٦١) وعزاه أثر عائشة للسراج والمخلص في «فوائده» بسندين صحيحين عنها.\n(٢) صححه الألباني: وقد تقدم.\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم (٤٩٨)، وأبو داود (٧٨٣).\n(٤) «نيل الأوطار» (٢/ ٣٥٢ - الحديث).","vol":"1","page":325},{"text":"فلم يدْرِ كم صلى ثلاثًا أم أربعًا؟ فليطرح الشك وليَبْنِ على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم» (١).\n٥ - وفي حديث ابن مسعود -في سجود السهو-: «.. فليتحرَّ الذي يرى أنه صواب ثم يُسلِّمْ ثم يسجد سجدتي السهو» (٢).\nوفيهما أمر النبي ﷺ بالتسليم من كل صلاة حتى التي يسهو فيها، وهذا الأمر مع ما تقدم يشعر بفرضيَّة التسليم، والله أعلم.\nوأما أبو حنيفة فقال: التسليمتان اختيار، وليس السلام من الصلاة فرضًا، بل إذا قعد مقدار التشهد فقد تمت صلاته!! واستُدل له برواية لحديث ابن مسعود في تعليم النبي ﷺ له التشهد: «فإذا قلت هذا، فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد» (٣).\nوهذه الزيادة مدرجة في الحديث باتفاق الحفاظ، بل الذي صح عن ابن مسعود إيجاب السلام فرضًا بلفظ: «مفتاح الصلاة التكبير وانقضاؤها التسليم [إذا سلم الإمام فقم إن شئت]» (٤).\nهل تجزئ تسليمة واحدة؟ أم تسليمتان؟ (٥)\nذهب الشافعية والمالكية وجمهور العلماء إلى أن الركن التسليمة الأولى، أما الثانية فسنَّة، وقال ابن المنذر: وكلُّ من أحفظ عنه من أهل العلم يجيز صلاة من اقتصر على تسليمة، وأُحب أن يسلم تسليمتين. اهـ.\nقال النووي: أجمع العلماء الذين يعتدُّ بهم على أنه لا يجب إلا تسليمة واحدة!!\nقلت: بل خالف في هذا أحمد بن حنبل -في رواية عنه- فأوجب التسليمتين وهو المذهب عند الحنابلة، وبه قال ابن حزم وأهل الظاهر وبعض المالكية والحسن ابن صالح، واستدلوا بما يلي:\n_________\n(١) صحيح: يأتي في «سجود السهو».\n(٢) صحيح: يأتي في «سجود السهو».\n(٣) أخرجه أبو داود (٩٦٨)، وأحمد (١/ ١٢٩)، والدارقطني (١/ ٣٥٣)، وانظر «المحلى» (٣/ ٢٧٨).\n(٤) إسناده صحيح: أخرجه ابن حزم في «المحلى» (٣/ ٢٧٩)، والبيهقي في «الخلافيات» كما في «النيل» (٢/ ٢٥١).\n(٥) «الأم» (١/ ١٢١)، و«المجموع» (٣/ ٤٢٥)، و«الدسوقي» (١/ ٢٤١)، و«كشاف القناع» (١/ ٣٦١)، و«الأوسط» (٣/ ٢٢٣).","vol":"1","page":326},{"text":"١ - مداومة النبي ﷺ على التسليمتين مع قوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي» ولم يصح عندهم أنه سلم تسليمة واحدة.\n٢ - قوله ﷺ لأصحابه لما رآهم يشيرون بأيديهم عند التسليم: «... إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ويسلم على أخيه من على يمينه وشماله» (١). قالوا: وما دون الكفاية لا يكون مجزئًا.\nواستدل الجمهور على إجزاء تسليمة واحدة بما يلي:\n١ - حديث: «... وتحليلها التسليم» قالوا: وهذا لفظ مطلق يصدق على التسليمة الواحدة.\n٢ - حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: سألت عائشة ﵂ عن صلاة رسول الله ﷺ بالليل؟ وفيه: «فلا يقعد في شيء منهن إلا في الثامنة، فإنه يقعد فيها للتشهد، ثم يقوم ولا يسلم فيصلي ركعة واحدة، ثم يجلس فيتشهد ويدعو ثم يسلم تسليمة واحدة: السلام عليكم يرفع بها صوته حتى يوقظنا» (٢) ولفظ مسلم (٧٤٦): «... ثم يسلِّم تسليمًا يسمعناه» محتمل للتسليمة والتسليمتين، إلا أن التسليمة الواحدة قد ثبتت عن جماعة من الصحابة منهم أنس وابن عمر.\nفائدتان:\n[١] أقل ما يجزئ في التسليم لفظ (السلام عليكم) على الأصح وأكمله وأفضله (السلام عليكم ورحمة الله) يمينًا وشمالًا.\n[٢] هل يزاد (وبركاته) في التسليم (٣)؟\n- الصحيح الثابت عن النبي ﷺ في التسليم هو قوله: (السلام عليكم ورحمة الله) عن يمينه وشماله، وقد ورد هذا عنه ﷺ بأسانيد صحيحة من حديث: جابر بن سمرة، وابن عمر، وابن مسعود.\n- أما زيادة (وبركاته): فلم ترد مرفوعة بإسناد محتمل إلا من طريق موسى ابن قيس عن سلمة بن كهيل عن علقمة عن وائل بن حجر، وقد غمز الدارقطني\n_________\n(١) صحيح: أخرجه مسلم (٤٣١).\n(٢) صحيح: أخرجه أحمد (١/ ٢٣٦)، وانظر «الإرواء» (٢/ ٣٢ - ٣٤).\n(٣) هذا خلاصة بحث طيِّب أعدَّه أخونا إبراهيم الشيخ -أثابه الله- بعنوان «ألفاظ التسليم من الصلاة» وقد قدَّم له شيخنا مصطفى العدوي، رفع الله قدره.","vol":"1","page":327},{"text":"في هذه الرواية، وتكلم بعض العلماء في سماع علقمة من أبيه. ولم ترد موقوفة بإسناد صحيح إلا عن الأسود بن يزيد.\nعلى أن تصحيح هذه الزيادة مما يسع الاجتهاد والنظر فيه، فمن صحت عنده أفادته أن النبي ﷺ كان يقولها أحيانًا (١) قليلة في التسليمة الأولى، ومن ضعَّفها لم يعمل بها مع عدم الإنكار على المخالف الذي يفعلها نادرًا، وأما أن يداوم عليها -كما يفعله بعض المتسِّننة- فهو خلاف السنة على كل حال.\nوليعلم أن جمهور أهل العلم يرون الاقتصار على قول (السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله).\n[١٥] ترتيب الأركان:\nلما ثبت أن النبي ﷺ كان يصليها مرتبة، مع قوله ﷺ: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، وعلَّمها للمسيء صلاته مرتبة بقوله: «ثم ... ثم ...».\nولأنها عبادة تبطل بالحدث فكان الترتيب فيها ركنًا كغيره (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-54>واجبات الصلاة</span>\nالواجبات: ما يجب فعله أو قوله في الصلاة، ويسقط بالسهو ويجبره سجود السهو ومن تركه عمدًا بطلت صلاته إذا كان عالمًا بوجوبه.\nوهذا المصطلح عند الحنفية والحنابلة، إلا أن الحنفية لا يرون تارك الواجب متعمدًا تبطل صلاته، وإنما هو آثم فاسق يستحق العقاب!!\nوأما المالكية والشافعية فليس عندهم إلا أركان وسنن من حيث الجملة.\n[١] دعاء الاستفتاح:\nوهو واجب -على الأرجح- سواء في صلاة الفرض أو النفل أن تستفتح به الصلاة بعد التكبير وقبل قراءة الفاتحة، لقول النبي ﷺفي حديث رفاعة بن رافع- للمسيء صلاته: «إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ ... ثم يكبر، ويحمد الله ﷿ ويثني عليه ويقرأ ما تيسر من القرآن ... فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته» (٣).\n_________\n(١) وكذا فعل العلامة الألباني -قَدَّس الله روحه- في «صفة الصلاة» ص ١٨٧.\n(٢) «الدسوقي» (١/ ٢٤١)، و«مغنى المحتاج» (١/ ١٥٨)، و«كشاف القناع» (١/ ٣٨٩)، و«الممتع» (٣/ ٤٢٦).\n(٣) صحيح: أخرجه أبو داود (٨٥٩)، والنسائي (٢/ ٢٠)، والترمذي (٣٠٢)، وابن ماجه (٤٦٠).","vol":"1","page":328},{"text":"فظاهر قوله: «ويحمد الله ﷿ وثني عليه» أنه دعاء الاستفتاح، قال الصنعاني: «فيؤخذ منه وجوب مطلق الحمد والثناء بعد تكبيرة الإحرام» (١) اهـ.\nقلت: ولا مانع من القول بالوجوب إذ قد صحَّ الحديث ولم ينعقد على خلافه إجماع، بل القول بوجوبه هو رواي عن أحمد واختارها ابن بطة (٢)، وقد أطلق ابن رشد في «بداية المجتهد» (١/ ١٧٢) القول بوجوب التوجيه في الصلاة عن الشافعي وأبي حنيفة (!!) ولم أظفر بما يؤيد هذا عنهما إلا ما وقع في «الدر المختار» (١/ ٤٧٦) من عدِّ (الثناء) من الواجبات.\nوالأصل في دعاء الاستفتاح أن يُسَرَّ به، لأن النبي ﷺ لم يجهر به، وعليه عامة أهل العلم وإنما يجوز للإمام أن يجهر به أحيانًا ليعلمه الناس (٣).\nكما جهر عمر بن الخطاب بقوله: «سبحانك اللهم وبحمدك ...» (٤).\nيستثنى مما تقدم موضعان:\n١ - في صلاة الجنازة: فإنه لا يشرع فيها دعاء الاستفتاح، لأنها مبنية على التخفيف والاختصار، وعن طلحة بن عبيد الله بن عوف قال: «صليت خلف ابن عباس على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب، قال: ليعلموا أنها سنة» (٥) وفي رواية «فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى يسمعنا ...».\nففيه إشارة إلى عدم مشروعية دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة، إذ لم يجهر به ليعلمهم إياه كما جهر بالفاتحة.\nوقيل: بل يشرع فيها كغيرها، والأول أقرب والله أعلم.\nالمسبوق إذا أدرك الإمام في غير القيام: فإنه لا يأتي بدعاء الاستفتاح لفوات محله.\n_________\n(١) «سبل السلام» (١/ ٣١٢).\n(٢) «الفروع» (١/ ٤١٣)، و«الإنصاف» (٢/ ١٢٠).\n(٣) ذكر في «المغنى» (٢/ ١٤٥) نحوه عن أحمد.\n(٤) إسناده صحيح: أخرجه مسلم (٣٩٩) منقطعًا ووصله الدارقطني (١/ ١٩٩)، والبيهقي (٢/ ٣٤)، ورجحا وقفه، وأخرجه عبد الرزاق (٢٥٥٥ - ٢٥٥٧)، وابن أبي شيبة (١/ ٢٣٠) من طرق متصلًا ومنقطعًا، وانظر «المجموع» (٣/ ٢٧٧)، و«الإرواء» (٣٤٠).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (١٣٣٥)، وأبو داود (٣١٨٢)، والترمذي (١٠٣٢)، وابن ماجه (٢٤٩٠)، والنسائي (٤/ ٧٤، ٧٥)، والرواية الأخرى له.","vol":"1","page":329},{"text":"من صيغ الاستفتاح قد صحَّ عن رسول الله ﷺ عدة صيغ لدعاء الاستفتاح منها:\n١ - حديث أبي هريرة قال: كان رسول الله ﷺ إذا استفتح الصلاة سكت هُنَيْهَة قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله، بأبي وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: «أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقِّني من خطاياي كما يُنقَّى الثوب الأبيض من الدَّنَس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبَرَد» (١).\n٢ - حديث ابن عمر ﵄ قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله ﷺ، إذ قال رجل من القوم: «الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا» ... فقال رسول الله ﷺ: «عجبتُ لهان فتحت لها أبواب السماء» قال ابن عمر: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله ﷺ يقول ذلك (٢).\n٣ - حديث عائشة وأبي سعيد وغيرهما: أن النبي ﷺ إذا افتتح الصلاة قال: «سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمُك، وتعالى جَدُّك، ولا إله غيرك» (٣). وقد تقدم أن عمر كان يستفتح به.\n٤ - حديث عليٍّ ﵁: كان رسول الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة قال: «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفًا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومَحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين (٤)، اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفتُ بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعًا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عنِّي سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كلُّه بيديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك».\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٧٤٤)، ومسلم (٥٩٨).\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٦٠١)، والترمذي (٣٥٩٢)، والنسائي (٢/ ١٢٥).\n(٣) حسن بطرقه: أخرجه أبو داود (٧٧٦)، والترمذي (٢٤٣)، والنسائي (٢/ ١٣٢)، وابن ماجه (٨٠٦) وغيرهم وانظر «الإرواء» (٣٤١).\n(٤) هذا اللفظ ثابت ولا حرج في الاقتداء بالنبي ﷺ فيه فهو من باب الاقتداء لا من باب الإخبار عن النفس.","vol":"1","page":330},{"text":"ويقال: وكان يقوله في الفرض والنفل (١).\nمما كان يستفتح به ﷺ في صلاة الليل ما جاء في:\n٥ - حديث عائشة: كان رسول الله ﷺ يفتتح صلاته إذا قام من الليل: «اللهم ربَّ جبريل وميكائيل وإسرائيل، فاطرَ السموات والأرض، عالمَ الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهْدِني لما اختُلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم» (٢).\nقلت: وقد صح عن النبي ﷺ في أدعية الاستفتاح غير ذلك، فليراجعها من شاء (٣).\nوبكل صيغة مما تقدم أخذ طائفة من أهل العلم (٤): فأخذ الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي بالمروي عن عمر [وعائشة وأبي سعيد].\nوأخذ الشافعي بحديث عليٍّ، وقال أبو ثور: أي ذلك قال يجزيه، واختاره ابن المنذر، قلت: ويستحب التنويع في الاستفتاح بكل ما تيسَّر مما تقدم.\nوأما مالك -﵀- فكان لا يرى مشروعية الاستفتاح ولا الاستعاذة ولا البسملة (٥) (!!) وهذه النصوص وغيرها حجة عليه، والله أعلم.\n[٢] الاستعاذة قبل القراءة:\nوهي واجبة -على الأرجح- لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَاتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ (٦). ففي الآية أمر بالاستعاذة عند إرادة القراءة وحقيقة الأمر الوجوب. ولأن الاستعاذة تدرأ شر الشيطان، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.\nوقد قال بوجوبها في الصلاة: عطاء والثوري والأوزاعي وداود وابن حزم وهو رواية عن أحمد (٧).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه مسلم (٧٧١)، وأبو داود (٧٦٠)، والترمذي (٣٤٢)، والنسائي (٢/ ١٣٠).\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٧٧٠).\n(٣) انظر «صفة صلاة النبي» للألباني (ص: ٩١ - ٩٥) ط. المعارف.\n(٤) «الأوسط» لابن المنذر (٣/ ٨٦)، و«الأم» (١/ ١٠٦)، و«مسائل أحمد» لأبي داود (٣٠).\n(٥) «الأوسط» (٣/ ٨٦)، و«المدونة» (١/ ٦٢).\n(٦) سورة النحل، الآية: ٩٨.\n(٧) «المحلى» (٣/ ٢٤٧)، و«المجموع» (٣/ ٢٨١)، و«الفورع» (١/ ٤١٣)، و«الإنصاف» (٢/ ١٢٠).","vol":"1","page":331},{"text":"وقد ذهب الجمهور إلى الاستحباب، ومنعها مالك (١) (!!).\nصيغ الاستعاذة:\nيشرع الاستعاذة في أول القراءة بإحدى الصيغ الآتية:\n(أ) «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم».\n(ب) «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم».\n(جـ) «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه» (٢).\nقال ابن قدامة في «المغنى» (٢/ ١٤٦): وهذا كله واسع، وكيفما استعاذ فحسن. اهـ.\nالإسرار بالاستعاذة: الأصل في الاستعاذة الإسرار بها، فإنه لم ينقل عن رسول الله ﷺ أنه جهر بها، ولا عن خلفائه الراشدين أنهم داوموا على الجهر بها، وإنما قد يجهر بها الإمام أحيانًا لتعليم الناس على نحو ما تقدم عن ابن عباس.\nهل يستعيذ في كل ركعة؟\nقال الأكثرون: يجزئه أن يستعيذ في أول ركعة فقط، واستحب الشافعي الاستعاذة في كل ركعة، وأوجبه ابن سيرين (٣)، قلت: ووجهه أن الآية تقتضي تكرير الاستعاذة عند تكرير القراءة، فمتى حصل الفصل بين القراءتين بالركوع والسجود ونحوهما، فتشرع الاستعاذة، والله أعلم.\n[٣] التأمين بعد الفاتحة:\nلقوله ﷺ: «إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا، فإنه من وافق تأمينه الملائكة، غُفر له ما تقدم من ذنبه» (٤).\nوقد حمل الجمهور هذا الأمر على الاستحباب، ولم يظهر لي وجه صرفه عن الوجوب!!\n_________\n(١) «ابن عابدين» (١/ ٣٢٨)، و«الدسوقي» (١/ ٢٥١)، و«مغنى المحتاج» (١/ ١٥٦)، و«كشاف القناع» (١/ ٣٣٥).\n(٢) وهي ثابتة عن النبي ﷺ، وانظر «إرواء الغليل» (٣٤٢).\n(٣) «الأوسط» (٣/ ٨٩)، وقال بوجوب الاستعاذة في أول كل ركعة ابن حزم في «المحلى» (٣/ ٢٥٤).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٧٨٠)، ومسلم (٤١٠) من حديث أبي هريرة.","vol":"1","page":332},{"text":"وقال ابن حزم: يجب على المأموم، وأما المنفرد والإمام فيندب لهما (١)، لظاهر الحديث المتقدم وقد ثبت أن النبي ﷺ: «كان إذا انتهى من قراءة الفاتحة قال: «آمين» يجهر بها ويمد بها صوته» (٢).\nفالصحيح أن التأمين واجب على الإمام والمأموم والمنفرد مطلقًا، جهرًا في الجهرية وسرًّا في السرية والله أعلم.\n[٤، ٥، ٦] تكبيرات الانتقال، وقول «سمع الله لمن حمده»، وقول: ربنا لك الحمد:\n١ - لقوله ﷺ: «... وإذا كبَّر فكبِّروا ... وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد» (٣).\n٢ - ولمواظبة النبي ﷺ عليها، ففي حديث أبي هريرة قال: «كان رسول الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة يكبِّر حين يقوم، ثم يكبِّر حين يركع ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: ربنا لك الحمد، ثم يكبر حين يهوى، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس» (٤) ونحوه في حديث أبي حميد الساعدي.\nوقد قال ﷺ: «صلوا كما رأيتموني أصلي» (٥).\n٣ - أمره ﷺ المسيء صلاته بذلك فقال -في حديث رفاعة بن رافع-: «إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه، ثم يكبر ويحمد الله ﷿ ويثني عليه، ويقرأ بما شاء من القرآن، ثم يقول: الله أكبر، ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، ثم يقولك سمع الله لمن حمده، حتى يستوي قائمًا، ثم يقول: الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول: الله أكبر، ويرفع رأسه حتى\n_________\n(١) «ابن عابدين» (١/ ٣٢٠)، و«الدسوقي» (١/ ٢٤٨)، و«مغنى المحتاج» (١/ ١٦٠)، و«كشاف القناع» (١/ ٣٣٩)، و«المحلى» (٣/ ٢٦٢)، و«نيل الأوطار» (٢/ ٢٥٨).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري في «جزء القراءة»، وأبو داود (٩٣٢)، وصححه الألبان في «صفة الصلاة» (ص: ١٠١).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٧٢٢)، ومسلم (٤٠٩).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٢٨٩)، ومسلم (٣٩٢).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٦٣١).","vol":"1","page":333},{"text":"يستوي قاعدًا، ثم يقول: الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصل ... ثم يرفع رأسه فيكبر، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته» (١).\n٤ - أنها شعار الانتقال من ركن إلى آخر، ومن هيئة إلى أخرى (٢).\nوهذه الأمور الثلاثة واجبة في الصلاة على المنفرد والإمام والمأموم على الصحيح، وهو مذهب الحنابلة، وهي سنة عند الجمهور (٣).\nفائدة: قد صح عن النبي ﷺ في التحميد بعد قوله (سمع الله لمن حمده) أربع صيغ، هي:\n١ - «ربنا ولك الحمد» (٤) ٢ - «اللهم ربنا ولك الحمد» (٥).\n٣ - «ربنا لك الحمد» (٦) ٤ - «اللهم ربنا لك الحمد» (٧).\n[٧] التسبيح في الركوع والسجود:\nوهو قول (سبحان ربي العظيم) في الركوع، و(سبحان ربي الأعلى) في السجود، وبإيجابه في الصلاة قال أحمد بن حنبل -في رواية- وهو المذهب، وإسحاق وداود وابن حزم (٨)، وحجتهم:\n١ - حديث عقبة بن عامر قال: لما نزلت ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ قال لنا رسول الله ﷺ: «اجعلوها في ركوعكم» فلما نزلت ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴾ قال: «اجعلوها في سجودكم» (٩) قالوا: وهذا الأمر للإيجاب لاجتماع أمر الله وأمر رسوله ﷺ، ووروده من فعل النبي ﷺ.\n_________\n(١) صحيح: أخرجه أبو داود (٨٥٩)، والنسائي (٢/ ٢)، والترمذي (٣٠٢)، وابن ماجه (٤٦٠).\n(٢) «الشرح الممتع» (٣/ ٤٣٢).\n(٣) «ابن عابدين» (١/ ٣٣٤) النبي ﷺ و«الدسوقي» (١/ ٢٤٣)، و«مغنى المحتاج» (١/ ١٦٥)، و«كشاف القناع» (١/ ٣٤٨).\n(٤) البخاري (٦٨٩)، ومسلم (٣٩٢).\n(٥) البخاري (٧٩٥)، والترمذي (٣٤٢٣)، والنسائي (١٠٦٠)، وأبو داود (٧٧٠).\n(٦) البخاري (٧٢٢)، ومسلم (٤٠٩).\n(٧) البخاري (٧٩٦)، ومسلم (٤٠٤).\n(٨) «الإنصاف» (٢/ ١١٥)، و«المحلى» (٣/ ٢٦٠).\n(٩) إسناده ليِّن: أخرجه أبو داود (٨٦٩)، وابن ماجه (٨٨٧)، وأحمد (١٦٧٧٣).","vol":"1","page":334},{"text":"قلت: الحديث في سنده لين، إلا أنه موافق للآتي بعده فيتأيد به، وهو:\n٢ - حديث ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا، فأما الركوع فعظِّموا فيه الربَّ ﷿، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فَقَمِنٌ أن يستجاب لكم» (١).\n٣ - حديث حذيفة قال: «صليت مع النبي ﷺ فكان يقول في ركوعه: «سبحان ربي العظيم»، وفي سجوده: «سبحان ربي الأعلى» (٢).\nوقد ذهب الجمهور (٣) إلى أن التسبيح في الركوع والسجود سنة وليس بواجب بناء على أنه لم يأمر به المسيء صلاته، وهذا متجه عند من يضعِّف حديث عقبة ابن عامر ولا يرى حديث ابن عباس شاهدًا له، وأما من ثبت عنده حديث عقبة فيلزمه القول بالوجوب، لما تقدم مرارًا.\n[٨، ٩] التشهد الأوسط والجلوس له:\nلأمره ﷺ المسيء صلاته به -في حديث رفاعة- بقوله: «.. فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد» (٤).\nولسائر الأدلة التي تقدمت في ركنية التشهد الأخير، وإنما لم نقل بركنية التشهد الأوسط لأن النبي ﷺ لما نسيه لم يعد إليه وجبره بسجود السهو (٥)، ولو كان ركنًا لم ينجبر به (٦). وبوجوب التشهد الأوسط قال أحمد وإسحاق والليث وأبو ثور وداود وابن حزم.\nوقال الجمهور: هو سنَّة (٧)، لأنه لو كان واجبًا لم يسقط بالسهو كالأركان!!\n_________\n(١) صحيح: أخرجه مسلم (٤٧٩)، وأبو داود (٨٧٦).\n(٢) صحيح لغيره: أخرجه الترمذي (٢٦٢)، وأبو داود (٨٧١)، والنسائي (٣/ ٢٢٦)، وابن ماجه (٨٨٨).\n(٣) «ابن عابدين» (١/ ٤٧٤)، و«مواهب الجليل» (١/ ٥٢٥)، و«الأم» (١/ ١٠١)، و«المجموع» (٣/ ٤١٠).\n(٤) حسن: أخرجه أبو داود (٨٦٠)، والبيهقي (٢/ ١٣٣)، وانظر «الإرواء» (٣٣٧).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (١٢٣٠)، ومسلم (٥٧٠) من حديث عبد الله بن بحينة.\n(٦) «الشرح الممتع» (٣/ ٤٤١).\n(٧) «المحلى» (٣/ ٢٦٨)، و«المجموع» (٣/ ٤٣٠).","vol":"1","page":335},{"text":"وأجيب بأن هذا إنما يكون دليلًا لو كان سجود السهو مختصًّا بترك ما ليس بواجب وذلك ممنوع (١).\nبل إن سجود السهو لا يشرع إلا لترك واجب، «لأن الأصل منع الزيادة في الصلاة، وسجود السهو قبل السلام زيادة في الصلاة، ولا ينتهك هذا المنع إلا لفعل واجب، فإذا وجب سجود السهو لتركه دلَّ ذلك على وجوبه، وإلا لكان وجوده وعدمه سواء» (٢).\nالإسرار بالتشهد: أجمع العلماء على الإسرار بالتشهدين وكراهة الجهر بهما، لأنه لم ينقل الجهر بهما عن رسول الله ﷺ، والناس توارثت الإخفاء بالتشهد من لدن رسول الله ﷺ إلى يومنا هذا، والتوارث كالتواتر (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-55>سنن الصلاة</span>\nسنن الصلاة: هي أقوال وأفعال يُستحب الإتيان بها في الصلاة، يُثاب فاعلها، ولا تبطل الصلاة بتركها ولو عمدًا، ولا يُشرع بتركها سجود السهو.\nوليعلم أن في هذا الباب أمور مجمعًا عليها لا مندوحة عن الإتيان بها، وأمورًا أخرى اختلف العلماء فيها، فكان الأنسب في هذا المقام أن أثبت ما صح دليل مشروعيته دون غيره دون التعريج على أوجه الاختلاف فيه، خشية الإطالة، ولأن المقصود معرفة هدي النبي ﷺ في صلاته للاقتداء به، ولا يضر بعذ ذلك مخالفة من خالف كائنًا من كان.\nوقد قسمت هذه السنن إلى قولية وفعلية:\nالسنن القولية:\n١ - القراءة بعد الفاتحة:\nفَتُسَنُّ قراءة سورة في الركعتين الأوليين بعد الفاتحة بإجماع العلماء، وكذلك تسن قراءتها -أحيانًا- في الثالثة والرابعة:\nفعن أبي قتادة قال: «كان النبي ﷺ يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، ويسمعنا الآية أحيانًا، ويقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب» (٤).\n_________\n(١) «السيل الجرار» (١/ ٢٢٩).\n(٢) «الشرح الممتع» (٣/ ٤٤٣ - ٤٤٤).\n(٣) «المبسوط» (١/ ٣٢)، وانظر «الأوسط» (٣/ ٢٠٧)، و«المجموع» (٣/ ٤٤٤).\n(٤) أخرجه مسلم (٤٢١)، ونحوه وفي البخاري (٧٥٩).","vol":"1","page":336},{"text":"وأما القراءة في الثالثة والرابعة فلحديث أبي سعيد «أن النبي ﷺ كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية، وفي الآخريين قدر خمس عشرة آية ... الحديث» (١).\nويستفاد من الحديث السابق أيضًا: أنه يستحب أن تكون القراءة في الأوليين أكثر من القراءة في الأخريين.\nويستحب كذلك ترتيل القراءة وتدبرها بالإجماع، ويكره الإفراط في الإسراع في القراءة بالإجماع، ولقوله تعالى: ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ (٢).\nويستحب سؤال الله تعالى والاستعاذة به عند ذكر آيات الرحمة والعذاب.\nفعن حذيفة قال: «صليت من النبي ﷺ ذات ليلة فافتتح البقرة ... يقرأ مترسلًا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مَرَّ بتعوذ تعوذ ثم ركع» رواه مسلم.\nويستحب -في الصلاة- أن يقول: «سبحان الله» إذا قرأ قوله تعالى: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴾ (٣).\nوإذا قرأ ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى﴾ (٤).\nأن يقول: «سبحانك فبلى». لثبوت الدليل فيهما.\nولا يشرع إذا قرأ ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ﴾ (٥) أن يقول: «بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين».\nولا أن يقول إذا قرأ ﴿فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ﴾ (٦): «آمنا بالله». ولا أن يقول إذا قرأ الإمام ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ (٧): «استعنت بالله».\nفإن هذا كله لا يثبت الحديث فيه.\n_________\n(١) أخرجه مسلم (٤٥٢).\n(٢) سورة المزمل، الآية: ٤.\n(٣) سورة الأعلى، الآية: ١.\n(٤) سورة القيامة، الآية: ٤٠.\n(٥) سورة التين، الآية: ٨.\n(٦) سورة المرسلات، الآية: ٥٠.\n(٧) سورة الفاتحة، الآية: ٥.","vol":"1","page":337},{"text":"٢ - الذكر في الركوع بما يأتي:\n١ - «اللهم لك ركعتُ، ولك أسلمت وبك آمنت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي» (١).\n٢ - قوله: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي» (٢).\n٣ - «سُبَّوحٌ قُدُّوس رب الملائكة والروح» (٣).\n٤ - «سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة» (٤).\n٣ - الذكر بعد القيام من الركوع وبعد «ربنا لك الحمد» بما يأتي:\n١ - «اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا مُعطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجَدِّ منك الجدُّ» (٥).\n٢ - «ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه» (٦).\n٤ - الذكر في السجود بما يأتي:\n١ - «اللهم لك سجدت وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوَّره، وشقَّ سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين» (٧).\n٢ - «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي» (٨).\n٣ - «سبوح قدوس رب الملائكة والروح» (٩).\n٤ - «سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة» (١٠).\n٥ - الإكثار من الدعاء في السجود، لقوله ﷺ: «وأما السجود فاجتهدوا في الداء، فقمن أن يستجاب لكم» (١١).\n_________\n(١) أخرجه مسلم (٧٧١)، والترمذي (٤٣١٧)، وأبو داود (٧٦٠)، والنسائي (٢/ ١٣٠).\n(٢) أخرجه البخاري (٢/ ٢٤٧)، ومسلم (٤٨٤) وغيرهما.\n(٣) أخرجه مسلم (٤٨٧)، وأبو داود (٨٧٢).\n(٤) أخرجه أبو داود (٨٧٣)، والنسائي (٢/ ١٩١) بسند حسن.\n(٥) أخرجه مسلم (٤٧٧)، والنسائي (٢/ ١٩٨).\n(٦) أخرجه البخاري (٢/ ٢٣٧)، وأبو داود (٧٧٠)، والنسائي (٢/ ١٩٦)، والترمذي (٤٠٤).\n(٧) أخرجه مسلم (٧٧١) وقد تقدم.\n(٨) تقدم ثلاثتهم قريبًا في (الذكر في الركوع).\n(٩) تقدم تخريجه.\n(١٠) أخرجه مسلم (٤٨٣).\n(١١) أخرجه مسلم (٤٨٣).","vol":"1","page":338},{"text":"بمعنى: فجدير وحقيق أن يستجاب لكم.\nوكان ﷺ يقول في سجوده: «اللهم اغفر لي ذنبي كله، دِقَّهُ وجِلَّه وأوله وآخره وعلانيته وسرَّه» (١).\n٥ - الدعاء بين السجدتين بما يأتي:\n١ - «اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني» (٢).\n٢ - «رب اغفر لي .. رب اغفر لي» (٣).\n٦ - الصلاة على النبي بعد التشهد الأول والأخير:\nفعن عائشة ﵂ قالت: «كنا نعد لرسول الله ﷺ سواكه وطهوره، فيبعثه الله فيما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ثم يصلي تسع ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة، فيدعو ربه ويصلي على نبيه ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة فيقعد ثم يحمد ربه ويصلي على نبيه ويدعو ثم يسلم ...» (٤).\nوأفضل صيغ الصلاة على النبي ﷺ:\n«اللهم صَلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد».\n٧ - الدعاء بعد التشهد الأول والثاني:\nفأما بعد الأول: فلقوله ﷺ: «إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدع ربه ﷿» (٥).\nوأما بعد الثاني: فلقوله ﷺ: «إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (٨٥٠)، والترمذي (٢٨٤) وصححه الألباني.\n(٢) أخرجه أبو داود (٨٧٤)، والنسائي (٣/ ٢٢٦) وانظر «الإرواء» (٣٣٥).\n(٣) أخرجه مسلم (٧٤٦).\n(٤) أخرجه البخاري (٦٣٥٧)، ومسلم (٤٠٦) وغيرهما.\n(٥) تقدم تخريجه.","vol":"1","page":339},{"text":"بالله من أربع: من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال (١) وفي رواية: «ومن المأثم والمغرم».\nوقد ثبت أدعية أخرى بين التشهد والتسليم ومنها:\n١ - «اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم» (٢).\n٢ - «اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به منيَّ، أنت المقدِّم، وأنت المؤخر لا إله إلا أنت» (٣).\n٨ - التسليمة الثانية:\nفقد كان النبي ﷺ يسلِّم تسليمتين، فعن عامر بن سعد عن أبيه قال: «كنت أرى رسول الله ﷺ يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده» (٤).\nوالتسليمة الأولى ركن، أما الثانية فهي سنة فقد ثبت أن النبي ﷺ اقتصر على الأولى: فعن عائشة أن رسول الله ﷺ «كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه، يميل إلى الشق الأيمن قليلًا» (٥).\n٩ - الذكر والدعاء بعد الصلاة:\nأما الذكر فقد ثبت فيه أحاديث منها:\n١ - «من سبَّح في دُبُر كل صلاة ثلاثًا وثلاثين، وحمد الله ثلاثًا وثلاثين وكبَّر ثلاثً وثلاثين، فتلك تسع وتسعون، وقال تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير -غفرت خطاياه، وإن كانت مثل زبد البحر» (٦).\n٢ - «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء\n_________\n(١) أخرجه البخاري (٣/ ١٩٢)، ومسلم (٥٨٨) وغيرهما.\n(٢) أخرجه البخاري (٢/ ٢٦٥)، ومسلم (٢٧٠٥) وغيرهما.\n(٣) أخرجه مسلم (٧٧١)، وأبو داود (٧٦٠)، والترمذي (٣٤١٧)، والنسائي (٢/ ١٣٠).\n(٤) رواه مسلم (١/ ٥٨٢).\n(٥) أخرجه الترمذي (٢٩٥) بسند صحيح.\n(٦) رواه مسلم (٥٩٧).","vol":"1","page":340},{"text":"قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون» (١).\n٣ - «لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجَدِّ منك الجد» (٢).\n٤ - كان ﷺ إذا انصرف من صلاته، استغفر ثلاثًا، وقال: «اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام» (٣).\n٥ - عن عقبة بن عامر قال: «أمرني رسول الله ﷺ أن أقرأ بالمُعَوِّذات دُبُرَ كل صلاة» (٤).\n٦ - «من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة، لم يحل بينه وبين دخول الجنة إلا الموت» (٥).\nوأما الدعاء بعد الصلاة:\nفقد صح عن النبي ﷺ بعدة صيغ منها:\n١ - «اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» (٦).\n٢ - «اللهم إني أعوذ بك من الجبْن، وأعوذ بك أن أُرَدَّ إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر» (٧).\n٣ - «رب قِني عذابَك يوم تبعث عبادك» (٨).\n٤ - «اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت» (٩).\n_________\n(١) رواه مسلم (٥٩٤).\n(٢) رواه البخاري (٨٤٤)، ومسلم (٤٧١).\n(٣) رواه مسلم (٥٩١).\n(٤) رواه أبو داود (١٥٢٣)، والترمذي (٢٩٠٣)، والنسائي (١٣٣٦) بسند حسن.\n(٥) رواه ابن السني بسند حسن.\n(٦) أخرجه أبو داود (١٥٠٨)، والنسائي (٣/ ٥٣) بسند صحيح.\n(٧) أخرجه البخاري (٢٨٢٢)، والترمذي (٣٥٦٢)، والنسائي (٨/ ٢٦٦).\n(٨) أخرجه مسلم (٧٠٩).\n(٩) أخرجه مسلم (٧٧١) وقد تقدم.","vol":"1","page":341},{"text":"٥ - «اللهم إني أسألك علمًا نافعًا، ورزقًا طيبًا، وعملًا متقبلًا» (١).\n٦ - «اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر» (٢).\nفائدة:\nالدعاء بعد الصلاة مستجاب -إن شاء الله- فقد قيل: يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال: «جوف الليل، ودبر الصلوات المكتوبات» (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-56>السنن الفعلية في الصلاة</span>\n١ - اتخاذ السترة في الصلاة:\nيُسَنُّ له أن يجعل أمامه سترة -في الصلاة- تمنع المرور أمامه، وتكف بصره عما وراءها.\nلقول النبي ﷺ: «إذا صلى أحدكم فليصلِّ إلى سترة، وليدنُ منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته» (٤).\n- وهذه السترة قد تكون جدارًا أو أسطوانة (عمودًا) أو عصا مغروزة أو نحو ذلك، وأقل ذلك ما يكون مثل مؤخرة الرحل وهي الخشبة التي يستند إليها الراكب: لقوله ﷺ: «إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلِّ، ولا يبالِ من مَرَّ وراء ذلك» (٥).\nوإذا اتخذ هذه السترة فلا يسمح لأحد أن يمر أمامه في الصلاة لقوله ﷺ: «إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدًا يمر بين يديه، وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان» (٦).\nوإن كان قد عارض هذا بعض العلماء بأدلة صحيحها غير صريح، وصريحها غير صحيح، فقالوا: لا يقطع الصلاة شيء، وتأولوا الحديث المتقدم بأن المراد بقطع الصلاة في الحديث قطع الخشوع، وليس بطلان الصلاة بمجرد المرور (٧).\n_________\n(١) أخرجه ابن ماجه (٩٢٥)، وأحمد (٤/ ٥٥) بسند حسن.\n(٢) أخرجه النسائي (٨/ ٢٦٢)، وابن السني (١١١) بسند حسن.\n(٣) أخرجه الترمذي (٣٤٩٩) وصححه الألباني.\n(٤) أخرجه أبو داود (٦٨١)، والنسائي (٢/ ٦٢)، والحاكم (١/ ٢٥١) واللفظ له وهو صحيح.\n(٥) أخرجه مسلم (٤٩٩)، والترمذي (٣٣٤)، وأبو داود (٦٧١).\n(٦) أخرجه البخاري (٤٨٧)، ومسلم (٥٠٥) وغيرهما.\n(٧) زاد المعاد (١/ ٣٠٦)، وجامع أحكام النساء (١/ ٤٢٤).","vol":"1","page":342},{"text":"فوائد (١):\n١ - مرور الجارية الصغيرة التي لم تحض لا يقطع الصلاة لأنه لا يقال لها امرأة، فعن قتادة قال: لا تقطع المرأة صلاة المرأة، قال: وسئل هل يقطع الصلاة الجارية التي لم تحض؟ قال: لا (٢).\n٢ - مرور المرأة عن يمين ويسار الرجل وهو يصلي لا يقطع صلاته.\n٣ - وقوف المرأة بجانب الرجل لا يُبطل صلاته، فعن عائشة قالت: «كان النبي ﷺ يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعليَّ مرط وعليه بعضه إلى جنبه» (٣).\nإذا كنت تصلين في جماعة فلا حرج في المرور بين الصفوف، لأن سترة الإمام سترة للمأموم، فعن ابن عباس قال: «أقبلت راكبًا على أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله ﷺ يصلي بالناس بمنى، فمررت بين يدي الصف، فنزلت فأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك عليَّ أحد» (٤).\n٢ - رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول وكذا عند كل رفع وخفض:\nفعن نافع: أن ابن عمر «كان إذا دخل في الصلاة كبَّر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال: سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه» ورفع ذلك إلى نبي الله ﷺ (٥).\nقلت: هذه هي المواضع الأربعة التي يتأكد فيها رفع اليدين، لكن يُسَنُّ أحيانًا رفع اليدين عند كل رفع وخفض، لحديث مالك بن الحويرث أنه «رأى النبي ﷺ رفع يديه في صلاته إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود حتى يحاذي بهما فروع أذنيه» (٦).\nمحل الرفع وصفته: ثبت عن النبي ﷺ أنه كان يرفع يديه تارة مع التكبير،\n_________\n(١) جامع أحكام النساء (١/ ٤١٤).\n(٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٢/ ٢٨) بسند صحيح إلى قتادة.\n(٣) أخرجه مسلم (٢/ ١٤٨)، وأبو داود (٣٧٠)، وابن ماجه (٦٥٢) والنسائي.\n(٤) أخرجه البخاري (٤٩٣)، ومسلم (٥٠٤) وغيرهما.\n(٥) أخرجه البخاري (٧٣٩)، وأبو داود (٧٢٧)، ونحوه عند مسلم (٣٩٠).\n(٦) أخرجه النسائي (٢/ ٢٠٦) وأحمد (٤٩٣) وهو صحيح.","vol":"1","page":343},{"text":"وتارة بعده، وتارة قبله، ويستحب أن يرفع اليدين ممدودتي الأصابع، ويجعلهما حذو منكبيه كما في حديث أبي قتادة (١)، أو يجعلهما حذو أذنيه كما في حديث وائل بن حجر المتقدم.\n٣ - وضع اليمنى على اليسرى فوق الصدر:\nفعن سهل بن سعد قال: «كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة» (٢).\nوعن وائل بن حجر قال: «صليت مع رسول الله ﷺ ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره» (٣).\n٤ - النظر محل السجود:\nفعن عائشة قالت: «لما دخل رسول الله ﷺ الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها» (٤).\n٥ - استواء الظهر في الركوع وعدم رفع الرأس أو خفضه، والقبض بالكف على الركبتين مع تفريج الأصابع ومباعدة العضدين عن الجنبين:\nلحديث أبي حميد في صفة صلاة النبي ﷺ وفيه: «وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره حتى يعتدل ولا يبقى محدودبًا» (٥).\nوعن عائشة قالت: «كان رسول الله ﷺ إذا ركع لم يُشخص رأسه ولم يُصوِّبه ولكن بين ذلك» (٦).\nوفي حديث أبي حميد: «.. ثم ركع، فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتَّر يديه فتجافى عن جنبيه» (٧).\nوعن وائل بن حجر أن النبي ﷺ «كان إذا ركع فرَّج أصابعه» (٨).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري وغيره.\n(٢) أخرجه البخاري (٧٤٠)، ومالك في الموطأ (٣٧٦).\n(٣) أخرجه ابن خزيمة (٤٧٩)، وصححه الألباني في «الإرواء» (٣٥٢).\n(٤) أخرجه الحاكم (١/ ٤٧٩)، وصححه الألباني.\n(٥) أخرجه البخاري (٨٢٨)، وأبو داود (٧١٧).\n(٦) أخرجه مسلم (٤٩٨)، وأبو داود (٧٦٨).\n(٧) أخرجه أبو داود (٧٢٠)، والترمذي (٢٥٩) وهو صحيح.\n(٨) أخرجه ابن خزيمة (٥٩٤) وصححه الألباني.","vol":"1","page":344},{"text":"٦ - النزول في السجود على اليدين قبل الركبتين:\nلحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه» (١).\n٧ - تمكين الجبهة والأنف واليدين من الأرض مع مجافاة اليدين عن الجنبين، ووضع الكفين حذو المنكبين أو الأذنين، ورفع المرفقين، ونصب القدمين ورصُّ العقبين واستقبال القبلة بأصابع الكفين والقدمين:\nففي حديث أبي حميد: «.. فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة» (٢).\nوعن عبد الله بن بُحينة أن النبي ﷺ: «كان إذا صلى فرَّج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه» (٣).\nوقال ﷺ: «إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك» (٤).\nوفي حديث أبي حميد: «.. كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه» (٥).\nوفي حديث عائشة: «.. فوجدته ساجدًا راصًّا عقبيه مستقبلًا بأطراف أصابعه القبلة» (٦).\nفائدة:\nذهب فريق من العلماء إلى أن المرأة تخالف الرجل في هيئات الركوع والسجود فقالوا: إنها تجمع نفسها ولا تجافي، وتضم فخذيها وغير ذلك لأن هذا أستر لها (٧).\nلكن لم يرد أي دليل مرفوع إلى النبي ﷺ صحيح السند يوضح أي فرق بين صفة صلاة المرأة وصفة صلاة الرجل، وكذلك لم نقف على شيء ثابت صحيح\n_________\n(١) أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد بسند حسن.\n(٢) أخرجه البخاري وأبو داود.\n(٣) أخرجه البخاري (٨٠٧)، ومسلم (٤٩٥) وغيرهما.\n(٤) أخرجه مسلم (٤٩٤).\n(٥) أخرجه ابن خزيمة والترمذي.\n(٦) أخرجه ابن خزيمة (٦٥٤)، والبيهقي (٢/ ١١٦) وصححه الألباني.\n(٧) انظر سنن البيهقي (٢/ ٢٢٢)، والمغنى (١/ ٥٦٢)، وسبل السلام (١/ ٣٠٨)، ورد على هذا المذهب ابن حزم في المحلى (٤/ ١٢٤) ولم يفرق بين الرجل والمرأة في هيئات الصلاة.","vol":"1","page":345},{"text":"عن أصحاب النبي ﷺ في ذلك، وعلى ذلك فمن تمسك بالأصل وسوَّى بين صلاة الرجل والمرأة في جميع الهيئات لعموم قوله ﷺ: «صلوا كما رأيتموني أصلي» فرأيه أسدَّ وأقوى وخصوصًا إذا كانت المرأة تصلي منفردة - ومن رأى أن المرأة تفارق الرجل في هذه الهيئات وأنها مأمورة بكل ما هو أستر لها، فله وجهه وبه قال عدد كبير من السلف الصالح والله أعلم (١).\n٨ - افتراش الرِّجلْ اليسرى ونصب اليمنى في الجلسة بين السجدتين:\nفعن عائشة قالت: «وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى» (٢).\nويجوز كذلك -بين السجدتين- أن ينصب قدميه ويقعد على العقبين (أحيانًا) وهو ما يسمى بالإقعاء.\nلحديث طاوس قال: «قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين فقال: سنة، فقلنا له: إنا لنراه جفاء بالرَّجُل، فقال ابن عباس: بل هي سنة نبيك ﷺ» (٣).\nوعن أبي الزبير أنه: «رأى عبد الله بن عمر إذا سجد حين يرفع رأسه من السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه، ويقول: إنه من السنة» (٤).\n٩ - إطالة الجلسة بين السجدتين:\nوقد كان هذا هدي النبي ﷺ، فعن أنس قال: «كان رسول الله ﷺ يقعد بين السجدتين حتى نقول: قد أوهم» (٥).\nوهذه السُّنة تركها الناس من بعد انقراض عصر الصحابة، ولهذا قال ثابت: «وكان أنس يصنع شيئًا لا أراكم تصنعونه: يمكث بين السجدتين حتى نقول: قد نسي أو: قد أوهم» (٦).\n١٠ - الجلوس بعد السجود قبل القيام للركعة الثانية أو الرابعة (جلسة الاستراحة):\nفيُسَنُّ بعد الفراغ من السجود الثاني من الركعة الأولى والثالثة أن يجلس جلسة خفيفة قبل قيامه إلى الركعة الثانية والرابعة.\n_________\n(١) جامع أحكام النساء لشيخنا (١/ ٣٧٨) بتصرف يسير.\n(٢) أخرجه مسلم (٤٩٨)، وأبو داود (٧٦٨).\n(٣) أخرجه مسلم (٤٩٨)، وأبو داود (٧٦٨).\n(٤) أخرجه مسلم (٥٣٦)، وأبو داود (٨٣٠)، والترمذي (٢٨٢).\n(٥) أخرجه مسلم (٤٧٣)، ومعنى قوله: (قد أوهم): أوقع في ذهنهم أنه ترك ما بعده.\n(٦) أخرجه البخاري (٢/ ٢٤٩)، ومسلم (٤٧٣).","vol":"1","page":346},{"text":"لحديث مالك بن الحويرث أنه «رأى النبي ﷺ يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدًا» (١).\n١١ - الاعتماد على الأرض باليدين عند النهوض إلى الركعة الجديدة:\nلقول مالك بن الحويرث: «ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله ﷺ؟ .... فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام» (٢).\n١٢ - الافتراش في الجلوس للتشهد الأول والتورك في التشهد الأخير:\nالافتراش هو: أن ينصب رجله اليمنى ويفترش اليسرى فيجلس عليها.\nوالتورك هو: أن ينصب اليمنى ويقدم اليسرى ويجعل مقعدته على الأرض.\nففي حديث أبي حميد: «.. فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدَّم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته» (٣).\nفائدة: إذا كانت الصلاة ركعتين فقط بمعنى أن فيها تشهدًا واحدًا فالسنة فيه الافتراش، لحديث عائشة في صفة صلاة النبي ﷺ: «... وكان يقو في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى ...» (٤).\n١٣ - الإشارة بالسبابة في التشهد من أوله إلى آخر الدعاء والرمي بالبصر إليها:\nلحديث ابن عمر أن النبي ﷺ «كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعيه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها [ورمى ببصره إليها]، ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها» (٥).\nفائدة: لا تجوز الإشارة بغير السبابة اليمنى، فعن سعد بن أبي وقاص أنه قال: «مرَّ عليَّ النبي ﷺ وأنا أدعو بإصبعي فقال: أحدِّ أحدِّ، وأشار بالسبابة» (٦).\n_________\n(١) أخرجه البخاري (٨٢٣)، ومسلم (٨٢٩).\n(٢) أخرجه البخاري (٨٢٤).\n(٣) أخرجه البخاري (١/ ٢٠١)، وأبو داود (١٩٤)، والترمذي (٢/ ١٠٥).\n(٤) أخرجه مسلم (١/ ٣٥٧).\n(٥) أخرجه مسلم (٥٨٠).\n(٦) أخرجه أبو داود (٢/ ٨٠)، والنسائي (٣/ ٣٨).","vol":"1","page":347},{"text":"وإذا كانت السبابة اليمنى مقطوعة فالراجح أن الإشارة تسقط في حقه ولا تشرع الإشارة بغيرها والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-57>أمور تباح في الصلاة</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-58>(أ) الأفعال المباحة في الصلاة:</span>\n١ - حمل الطفل في الصلاة:\nفعن أبي قتادة «أن رسول الله ﷺ كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله ﷺ فإذا سد وضعها وإذا قام حلمها» (١).\n٢ - المشي اليسير للحاجة:\nفعن عائشة قالت: «كان رسول الله ﷺ يصلي في البيت، والباب عليه مغلق، فجئت فاستفتحت فمشى ففتح لي، ثم رجع إلى مصلاه، ووصفت أن الباب في القبلة» (٢).\n٣ - الحركة لإنقاذ الطفل أو غيره من التردِّي أو مما يؤذيه:\nعن الأزرق بن قيس قال: «كنا بالأهواز نقاتل الحرورية، فبينما أنا على حرف نهر إذا رجل يصلي [وهو أبو برزة الأسلمي] وإذا لجام دابته بيده فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها ... قال: إني غزوت مع رسول الله ﷺ ست غزوات أو سبع غزوات أو ثمانية وشهدت تيسيره وإني كنت أراجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى مألفها فيشق عليَّ» (٣).\nقال الحافظ في الفتح (٣/ ٨٢): ظاهر سياق القصة أن أبا برزة لم يقطع صلاته، يؤيده قوله في رواية عمرو بن مرزوق: «فأخذها ثم رجع القهقري» فإنه لو كان قطعها ما بالى أن يرجع مستدبر القبلة، وفي رجوعه القهقري ما يشعر بأن مشيه إلى قصدها ما كان كثيرًا ...» اهـ.\nفائدة: يدخل في هذا أنه يجوز لك إذا كنت تصلين ودقَّ جرس التليفون -مثلًا- أن ترفعي السماعة ليعلم الطالب أنك في صلاة ونحو ذلك.\n_________\n(١) أخرجه البخاري (٥١٦)، ومسلم (٥٤٣) وغيرهما.\n(٢) أخرجه الترمذي (٥٩٨)، وأبو داود (٩١٠)، والنسائي (٣/ ١١) وحسنه الألباني.\n(٣) أخرجه البخاري (١٢١١).","vol":"1","page":348},{"text":"٤ - مدافعة المار أمامه في الصلاة:\nوقد تقدم حديث أبي سعيد في الأمر بمقاتلة المار بين يدي المصلي.\n٥ - قتل الحية والعقرب وما يؤذي في الصلاة:\nعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ «أمر بقتل الأسودين في الصلاة: العقرب والحية» (١).\n٦ - غَمْز رِجل النائم للحاجة:\nعن عائشة قالت: «كنت أمد رجلي في قبلة النبي ﷺ وهو يصلي، فإذا سجد غمزني، فإذا قام مددتها» (٢).\n٧ - خَلْع النعل ونحوه أثناء الصلاة للحاجة:\nعن أبي سعيد الخدري قال: «بينما رسول الله ﷺ يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم ....» (٣) الحديث.\n٨ - البصاق في الثوب أو في المنديل:\nعن جابر عن رسول الله ﷺ قال: «إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله ﵎ قبل وجهه، فلا يبصقنَّ قِبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا» ثم طوى ثوبه بعضه على بعض (٤).\n٩ - إصلاح الثوب وحكُّ الجسد في الصلاة:\nفعن جرير الضبي قال: «كان عليٌّ إذا قام في الصلاة وضع يمينه على رسغ يساره، ولا يزال كذلك حتى يركع إلا أن يُصلح ثوبه أو يحكَّ جسده» (٥).\nوقال ابن عباس: «يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء» (٦).\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (٩٢١)، والنسائي (١٢٠٢)، والترمذي (٣٩٠)، وابن ماجه (١٢٤٥) واللفظ له وهو صحيح.\n(٢) أخرجه البخاري (١٢٠٩)، ومسلم (٥١٢) وغيرهما.\n(٣) تقدم تخريجه.\n(٤) أخرجه مسلم (٣٠٠٨)، وأبو داود (٤٧٧).\n(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٣٩١)، والبخاري (٢/ ٥٨) معلقًا بصيغة الجزم.\n(٦) أخرجه البخاري (٢/ ٥٨) معلقًا بصيغة الجزم.","vol":"1","page":349},{"text":"١٠ - التسبيح للرجال والتصفيق للنساء إذا ناب شيء في الصلاة:\nلقول النبي ﷺ: «... من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبَّح التفت إليه، وإنما التصفيح للنساء» (١) والتصفيح والتصفيق بمعنى واحد وهو ضرب صفحة الكف على صفحة الكف الآخر (٢).\nفائدة: قد علمت أنه لا يشرع للمرأة التسبيح في الصلاة إذا نابها شيء فيها، لكن هذا يجوز لها إذا لم يكن بُدَّ من التسبيح وفي غير حضرة الرجال، فعن أسماء بنت أبي بكر قالت: أتيت عائشة حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون، وإذا هي قائمة تصلي، فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها إلى السماء وقالت: «سبحان الله ...» وهو متفق عليه.\n١١ - الالتفات يمنة أو يسرة لحاجة:\nعن جابر قال: «اشتكى رسول الله ﷺ فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يُسمع الناس تكبيره، فالتفت إلينا فرآنا قيامًا فأشار غلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودًا» (٣).\nوفي حديث سهل بن سعد: «.... فجاء رسول الله ﷺ والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف، فصفَّق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله ....» (٤).\n١٢ - الإشارة باليد أو الرأس للحاجة:\nعن جابر قال: أرسلني رسول الله ﷺ وهو منطلق إلى بني المصطلق فأتيته وهو يصلي على بعيره فكلمته فقال بيده هكذا، ثم كلمته فقال بيده هكذا (أشار بها) وأنا أسمعه يقرأ ويومئ برأسه، فلما فرغ قال: «ما فعلت في الذي أرسلتك فإنه لم يمنعني من أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي» (٥).\nوأشار النبي ﷺ للجارية التي بعثتها أم سلمة تسأله عن الركعتين اللتين رأته يصليهما (٦).\n_________\n(١) أخرجه البخاري (١٢٠١)، ومسلم (٤٢١) واللفظ له.\n(٢) النهاية لابن الأثير (٣/ ٣٤).\n(٣) أخرجه مسلم (٤١٣)، والنسائي (٣/ ٩)، وأبو داود (٥٨٨).\n(٤) أخرجه البخاري (٦٨٤)، ومسلم (٤٢١) وغيرهما.\n(٥) أخرجه مسلم (٥٤٠)، وأبو داود (٩٢٦).\n(٦) أخرجه البخاري (٤٣٧٠)، ومسلم (٨٣٤).","vol":"1","page":350},{"text":"١٣ - رد السلام إشارةً على من سلَّم عليك:\nفإذا سَّلم عليك أحد وأنت في الصلاة فمن المعلوم أنه لا يجوز أن ترد عليه كلامًا، لكن يجوز أن ترد إشارة باليد، فعن ابن عمر قال: خرج رسول الله ﷺ إلى قباء يصلي فيه، فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي، فقلت لبلال: كيف رأيت رسول الله ﷺ يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: هكذا، وبسط كفه [وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق] (١).\n١٤ - رفع الرأس في السجود للتحقق من الأمر إذا أطال الإمام:\nفإذا كنت في جماعة فأطال الإمام السجود أو لم تسمع التكبير أو نحو ذلك فيجوز لك -وأنت ساجد- أن ترفع رأسك لتتحقق من الأمر.\nفعن عبد الله بن شداد عن أبيه قال: «خرج علينا رسول الله ﷺ في إحدى صلاتي العشاء وهو حامل حسنًا أو حُسينًا فتقدم رسول الله ﷺ فوضعه ثم كبر للصلاة فصلى، فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها، قال أبي: فرفعت رأسي وإذا الصبي على ظهر رسول الله ﷺ وهو ساجد فرجعت إلى سجودي، فلما قضى رسول الله ﷺ الصلاة قال الناس: يا رسول الله إنك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر، أو أنه يوحى إليك، فقال: «كل ذلك لم يكن، ولكنَّ ابني ارتحلني (٢) فكرهت أن أُعجله حتى يقضي» (٣).\n١٥ - النظر في المصحف والقراءة منه في صلاة النافلة للحاجة:\nفحيثما دعت حاجة كإرادة التطويل في صلاة القيام -مع عدم الحفظ- مثلًا فإنه لا بأس بالقراءة من المصحف في الصلاة:\nفعن القاسم أن «عائشة كانت تقرأ في المصحف فتصلي في رمضان» (٤) وقال القاسم: «كان يؤم عائشة عبدٌ يقرأ في المصحف» (٥).\nأما فعل هذا في الفرض فلا يجوز، وكذلك في النفل إذا لم تكن حاجة.\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (٩١٥) بسند صحيح.\n(٢) أي: اتخذني راحلة له بالركوب على ظهري (حاشية السندي على النسائي ٢/ ٢٣٠).\n(٣) أخرجه النسائي (٢/ ٢٣٠) بسند حسن.\n(٤) أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٢٤٠)، وابن أبي داود في «المصاحب» (١٩٢).\n(٥) أخرجه البخاري معلقًا في كتاب الأذان باب: إمامة العبد، ووصله ابن أبي شيبة (٢/ ٣٣٨)، وابن أبي داود في المصاحف (ص: ١٩٢).","vol":"1","page":351},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-59>(ب) الأقوال وما في معناها المباحة في الصلاة:</span>\n١ - الفتح على الإمام:\nإذا لُبس على الإمام: إذا لُبس على الإمام في القراءة أن يفتح عليه من وراءه، إذا نتج عن عدم الفتح تغيير في كلام الله تعالى بأي نوع:\nفعن عبد الله بن عمر أن النبي ﷺ صلى صلاة فقرأ فيها فلُبسَ عليه، فلما انصرف قال لأُبي: صليت معنا؟ قال: نعم، قال: «فما منعك» (١).\nفوائد:\n١ - ينبغي ألا يُفتح على الإمام ما دام يُرَدِّد التلاوة، لأنه ربما تذكر بنفسه فهو أولى.\n٢ - لا يُفتح على الإمام إذا سكت ولم يتردد في القراءة إلا إذا تأخر في سكوته، لأنه يحتمل أن يكون تفكَّر قليلًا فيما يقرأ.\n٣ - لا يُفتح على الإمام إذا أخطأ في القراءة ما لم يكن خطأ يغير المعنى.\nفعن أبي بن كعب أن النبي ﷺ قال:\n«إني أُقرئت القرآن على ... سبعة أحرف ليس منها إلا شاف كاف: إن قلت: غفورًا رحيمًا أو قلت: سميعًا عليمًا أو قلت: عليمًا سميعًا فالله كذلك، ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب» (٢).\n٢ - ترداد الآية في صلاة التطوع:\nفعن أبي ذر «أن النبي ﷺ قرأ هذه الآية فرددها حتى أصبح: ﴿إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٣)﴾ (٤).\nوعن مسروق: أن تميمًا الداري ردَّد هذه الآية: ﴿أمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أّن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَّحْيَاهُم وَمَمَاتُهُمْ﴾ (٥)» (٦).\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (٨٩٤)، وابن حبان (١/ ٣١٦ - إحسان) بسند جيد.\n(٢) أخرجه أحمد (٢٠٦٤٦) بسند صحيح.\n(٣) سورة المائدة، الآية: ١١٨.\n(٤) أخرجه النسائي (١٠١٠)، وأحمد (٢٠٨٣١) والحاكم وفي سنده لين.\n(٥) سورة الجاثية، الآية: ٢١.\n(٦) أخرجه ابن أبي شيبة «المصنف» (٢/ ٤٧٧).","vol":"1","page":352},{"text":"وعن سعيد بن عبيد قال: «رأيت سعيد بن جبير وهو يؤمهم في رمضان يردد هذه الآية: ﴿إِذِ الأَغْلالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ﴾ (١)، ﴿يَا أَيُّهَا الإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ (٦) الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ﴾ (٢) يرددها مرتين أو ثلاثًا» (٣).\nقلت: ولم يُنقل هذا في صلاة الفرض، فتركه أولى، والله أعلم.\n٣ - البكاء والأنين في الصلاة:\nالبكاء في الصلاة إن كان من خوف الله تعالى وذكر الجنة والنار ونحوه كان ممدوحًا مثابًا عليه، ولا يبطل الصلاة كما يظن بعض الناس، وكذلك إن كان لوجع أو مصيبة وكنت مغلوبًا عليك فلا شيء فيه أيضًا.\nومما يدل على عدم بطلان الصلاة به:\n١ - مدح الله تعالى للباكين بقوله: ﴿إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا﴾ (٤)، وقوله: ﴿وَيَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا﴾ (٥).\nوالآيتان تشملان المصلي وغيره.\n٢ - وعن عبد الله بن الشخير قال: «أتيت رسول الله ﷺ وهو يصلي، ولصدره أزيز كأزيز المرِجل» (٦).\nوأزيز المرجل هو صوت غليان الماء في الإناء.\n٣ - وعن علي قال: «ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله ﷺ تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح» (٧).\n٤ - وعن ابن عمر قال: «لما اشتد برسول الله ﷺ وجعه قيل له في الصلاة، فقال: «مُروا أبا بكر فليصل بالناس»، قالت عائشة: إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ غلبه البكاء، قال: «مروه فيصلي»، فعاودته قال: «مروه فيصلي، إنكن صواحب يوسف» (٨).\n_________\n(١) سورة غافر، الآية: ٧١.\n(٢) سورة الإنفطار، الآيتام: ٦، ٧.\n(٣) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٢/ ٤٩٢).\n(٤) سورة مريم، الآية: ٥٨.\n(٥) سورة الإسراء، الآية: ١٠٩.\n(٦) أخرجه النسائي (١٢١٤)، وأبو داود (١/ ٣٢٨)، وأحمد (٤/ ٢٥) وسنده صحيح.\n(٧) أخرجه أحمد (١٠٢٦)، وابن خزيمة (٢/ ٥٣) وسنده صحيح.\n(٨) أخرجه البخاري (٦٨٢).","vol":"1","page":353},{"text":"٥ - وقال عبد الله بن شداد: سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف يقرأ: ﴿إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ﴾ (١) (٢).\nفائدة: والأنين [وهو أن تقول «أَهْ»] والتأوه [قول «أُوه» أو «أُوَّه» أو «آه»] لا يبطلان الصلاة، لكن يكرهان إن كانا من غير حاجة.\n٣ - النفخ أثناء الصلاة لحاجة:\nفعن عبد الله بن عمر قال: «انكسفت الشمس على عهد رسول الله .... ثم نفخ في آخر سجوده فقال: «أف أف»، ثم قال: «رب ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم؟ ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون؟ ...» (٣).\nوعن أيمن بن نابل قال: قلت لقدامة بن عبد الله بن عمار الكلابي -صاحب رسول الله ﷺ- أتأذى بريش الحمام في مسجد الحرام إذا سجدنا، فقال: انفخوا» (٤).\n٤ - النحنحة في الصلاة للحاجة:\nولا بأس بها في الصلاة، «ذلك أن النبي ﷺ إنما حرم التكلم في الصلاة وقال: «إنه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» والنحنحة لا تدخل في مسمى الكلام أصلًا، فإنها لا تدل بنفسها ولا مع غيرها من الألفاظ على معنى، ولا يسمى فاعلها متكلمًا وإنما يفهم مراده بقرينة فصارت كالإشارة» (٥) اهـ.\n٥ - الكلام اليسير لمصلحة الصلاة:\nفإن الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلها إذا كان من الإمام أو المأموم شريطة ألا يكثر، وأن يتوقف التفهيم عليه.\nومما يدل على ذلك حديث ذي اليدين المشهور في قصة صلاة النبي ﷺ بالناس العصر «.. فسلم من ركعتين فقام ذو اليدين فقال: أقصرت الصلاة يا\n_________\n(١) سورة يوسف، الآية: ٨٦.\n(٢) أخرجه البخاري تعليقًا في الأذان وانظر «فتح الباري» (٢/ ٢٠٦) وقد ذكر ابن تيمية في الفتاوى (٢٢/ ٦٢٣) أن هذا الأثر محفوظ عن عمر.\n(٣) أخرجه أبو داود (١١٩٤)، والنسائي (٣/ ١٣٧)، وأحمد (٢/ ١٥٩) ورجاله ثقات، وقد علقه البخاري (٢/ ٦٢) بصيغة التمريض للاختلاف في رواية عطاء بن السائب وقد كان اختلط، لكن سماع حماد بن سلمة منه كان قبل الاختلاط في قول ابن معين وأبي داود.\n(٤) أخرجه البيهقي (٢/ ٢٥٣) وصححه الحافظ في الفتح (٣/ ٨٥).\n(٥) مجموع الفتاوى لابن تيمية (٢٢/ ٦١٧).","vol":"1","page":354},{"text":"رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله ﷺ: «كل ذلك لم يكن»، فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله، فأقبل رسول الله على الناس فقال: «أصدق ذو اليدين؟» فقالوا: نعم يا رسول الله، فأتم رسول الله ﷺ ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم» (١).\nووجه الدلالة أن الإمام والمأموم تكلما -لمصلحة الصلاة- قبل أن ينهيا الصلاة فكان في حكم الصلاة.\n٦ - «الحمد» في الصلاة لمن عطس:\nفيجوز لمن عطس في الصلاة أن يحمد الله في نفسه، لكن لا يشتمه صاحبه.\nلحديث رفاعة بن مالك قال: «صليت خلف رسول الله ﷺ فعطست فقلت: الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه مباركًا عليه كما يحب ربنا ويرضى، فلما صلى رسول الله وانصرف فقال: «من المتكلم في الصلاة؟» ... فقال رفاعة: أنا يا رسول الله، ....، فقال: «والذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكًا أيهم يصعد بها ...» (٢).\nقال الشوكاني: «ويدل أيضًا على مشروعية الحمد في الصلاة لمن عطس ... ويؤيد ذلك عموم الأحاديث الواردة بمشروعيته فإنها لم تفرق بين الصلاة وغيرها» اهـ.\nقلت: ومما يؤيد هذا أيضًا ما في حديث معاوية بن الحكم قال: بينما أنا أصلي مع النبي ﷺ إذ عطس رجل من القوم فقال: الحمد لله، فقلت: يرحمك الله .... الحديث» (٣).\nوفيه أن النبي ﷺ قد نهى عن شمت العاطس ولم ينه العاطس عن الحمد فدل على مشروعيته والله أعلم.\n٧ - «الحمد» في الصلاة للأمر السارِّ المُفْرِح:\nففي حديث سهل بن سعد في قصة ذهاب النبي ﷺ إلى بني عمرو بن عوف\n_________\n(١) أخرجه البخاري (٧١٤)، ومسلم (٥٧٣) وغيرهما.\n(٢) أخرجه الترمذي (٤٠٤)، والنسائي (٢/ ٢٤٥)، وأخرجه البخاري (٧٩٩) لكن ليس فيه ذكر العطاس.\n(٣) أخرجه مسلم (٥٣٧)، وأبو داود (٩٣٠).","vol":"1","page":355},{"text":"ليصلح بينهم فصلى بهم أبو بكر فلما أتى النبي وهم يصلون أراد أبو بكر أن يتراجع «... فأشار إليه رسول الله ﷺ أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله ﷿ على ما أمره به رسول الله من ذلك ...» (١).\n٨ - تكليم المصلي وسؤاله للحاجة:\nفقد تقدم في قصة جابر لما أرسله النبي ﷺ إلى بني المصطلق أنه أتى النبي ﷺ وهو في الصلاة فكلمه، فلم يرد عليه وأشار إليه بيده (٢).\nوكذلك تقدم حديث أسماء قالت: «أتيت عائشة حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي، فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها إلى السماء ...» (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-60>المنهيات في الصلاة</span>\nوهي الأمور التي ورد النص بتحريمها أو كراهتها في الصلاة، لكن هذه المنهيات لا تبطل الصلاة، وإنما تنقص من أجر المصلي وهي:\n١ - الاختصار (وضع اليد على الخَصْر في الصلاة):\nوهذا لا يجوز، لحديث أبي هريرة أن النبي ﷺ «نهى عن الخصر في الصلاة» (٤).\nوعن عائشة أنها «كانت تكره أن يجعل المصلى يده في خاصرته وتقول: إن اليهود تفعله» (٥).\nوعن زياد بن صبيح قال: «صليت إلى جنب ابن عمر ووضعت يدي على خاصرتي، فلما صلى، قال: هذا الصَّلْب في الصلاة، وكان رسول الله ﷺ ينهى عنه» (٦).\nقال السندي: «وهيئة الصلب في الصلاة أن يضع يديه على خاصرتيه ويجافي بين عضديه في القيام» اهـ.\n_________\n(١) أخرجه البخاري (٦٨٤)، ومسلم (٤٣١).\n(٢) مسلم (٥٤٠).\n(٣) البخاري (١٠٥٢)، ومسلم (٩٠٥).\n(٤) أخرجه البخاري (١٢٢٠)، ومسلم (٥٤٥).\n(٥) أخرجه البخاري (٣٤٥٨).\n(٦) أخرجه أبو داود (٩٠٣)، والنسائي (٢/ ١٢٧)، وأحمد (٢/ ٣٠) بسند لا بأس به.","vol":"1","page":356},{"text":"٢ - رفع البصر إلى السماء:\nوهو لا يجوز، لقوله ﷺ: «لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتُخطفنَّ أبصارهم» (١).\n٣ - النظر إلى ما يشغل في الصلاة:\nلحديث عائشة أن النبي ﷺ صلى في خميصة لها أعلام فقال: «شغلتني أعلام هذه، اذهبوا بها إلى أبي جهم وائتوني بأنبجانية» (٢).\n٤ - الالتفات لغير حاجة:\nوقد تقدم أنه يجوز الالتفات في الصلاة لحاجة، أما إذا لم تكن هناك حاجة تدعو إليه فلا يجوز.\nفعن عائشة قالت: سألت رسول الله ﷺ عن الالتفات في الصلاة فقال: «هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد» (٣).\n٥ - تشبيك الأصابع:\nويكره في الصلاة أن يدخل أصابع إحدى اليدين بين أصابع الأخرى لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع، فلا يقل هكذا، وشبك بين أصابعه» (٤).\nوعن إسماعيل بن أمية قال: «سألت نافعًا عن الرجل يصلي وهو مشبك يديه، قال: قال ابن عمر: تلك صلاة المغضوب عليهم» (٥).\n٦ - فرقعة الأصابع:\nوهي إن قلَّت في الصلاة: كُرهت، لأنها مشغلة عن الصلاة، وإن كثرت: حَرُمت، لأن فيها تلاعبًا بالصلاة:\nوعن شعبة مولى ابن عباس قال: «صليت إلى جنب ابن عباس ففقعت\n_________\n(١) أخرجه مسلم (٤٢٩)، والنسائي (٣/ ٣٩).\n(٢) أخرجه البخاري (٧٥٢)، ومسلم (٥٥٦).\n(٣) أخرجه البخاري (٧٥١)، وأبو داود (٨٩٧)، والنسائي (٣/ ٨).\n(٤) أخرجه الحاكم (١/ ٢٠٦)، وهو في صحيح الجامع (٤٤٥) وله شاهد في مسند أحمد (٣/ ٤٢) عن أبي سعيد.\n(٥) أخرجه أبو داود (٢/ ٢٦١)، وصححه الألباني في «الإرواء» (٢/ ١٠٣).","vol":"1","page":357},{"text":"أصابعي، فلما قضيت الصلاة، قال: لا أمَّ لك!! أتفقع أصابعك وأنت في الصلاة؟!» (١).\n٧ - الالتحاف بالثوب وجعل اليدين من داخل فتركع وتسجد هكذا (السدل):\nلحديث أبي هريرة «أن رسول الله ﷺ نهى عن السَدْل في الصلاة» (٢).\nوالسَدْل هو: أن تلتحف بثوبك وتدخل يديك من داخل، فتركع وتسجد وهو كذلك.\n٨ - التثاؤب في الصلاة:\nولا يجوز التمادي فيه، بل يجب منعه بوضع اليد على الفم لحديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «التثاؤب [في الصلاة] من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع» (٣). ولا تشرع الاستعاذة عند التثاؤب لعدم الدليل عليها، وهذا من الأشياء المنتشرة بين الناس ولا دليل عليها.\n٩ - البصاق جهة القبلة أو عن اليمين:\nلحديث جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «إن أحدكم إذا قام يصلى فإن الله ﵎ قبل وجهه، فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى، فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا» ثم طوى ثوبه بعضه على بعض (٤).\n١٠ - تغميض العينين في الصلاة:\nوهو إن قُصد به القربة إلى الله حَرُم، لأنه يدخل في باب البدع، وإلا كُرَه، لمخالفته السنة.\nقال ابن القيم (٥): «ولم يكن من هديه ﷺ تغميض عينيه في الصلاة .... وقد يدل على ذلك مدُّ يده في صلاة الكسوف ليتناول العنقود لما رأى الجنة، وكذلك رؤيته النار وصاحبة الهرة فيها، وصاحب المحجن، وكذلك مدافعته للبهمة التي أرادت أن تمر بين يديه .... [وذكر عدة أحاديث، ثم قال:] ... فهذه\n_________\n(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٣٤)، وحسنه في «الإرواء» (٢/ ٩٩).\n(٢) أخرجه أبو داود (٦٢٩)، والترمذي (٣٧٦) بسند حسن.\n(٣) أخرجه البخاري (٣٢٨٩)، ومسلم (٢٩٩٤)، والترمذي (٣٦٨) والزيادة له.\n(٤) أخرجه مسلم (٣٠٠٨)، وقد تقدم.\n(٥) زاد المعاد (١/ ٢٩٤).","vol":"1","page":358},{"text":"الأحاديث وغيرها يستفاد من مجموعها العلم بأنه لم يكن يغمض عينيه في الصلاة» اهـ.\n١١ - التمطي في الصلاة:\nفيكره التمطي في الصلاة، أي التمدُّد، إلا إن كان يسيرًا للحاجة وذلك لأنه عمل ينافي الخشوع في الصلاة، وأخرج ابن أبي شيبة (١/ ٣٤٩) عن سعيد بن جبير قال: «التمطي ينقص الصلاة».\n١٢ - التطبيق في الركوع:\nوهو جعل بطن الكف على بطن الكف الأخرى ووضعهما بين الركبتين والفخذين في الركوع.\nوقد كان هذا مشروعًا في أول الأمر ثم نُهي عنه.\nفعن مصعب بن سعد قال: «صليت إلى جنب أبي، قال: وجعلت يدي بين ركبتي، فقال لي أبي: اضرب بكفيك على ركبتيك، قال: ثم فعلت ذلك مرة أخرى، فضرب يدي وقال: إنا نهينا عن هذا، وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب» (١).\n١٣ - قراءة القرآن في الركوع والسجود:\nلقول النبي ﷺ: «ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا ...» (٢).\n١٤ - بسط الذراعين في السجود:\nلقول النبي ﷺ: «اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب» (٣).\nفلا يجوز بسط الذراعين على الأرض وإنما يُرفع المرفقان كما تقدم.\n١٥ - كفت الثوب (ضَمُّه ومَنْعُه من الانتشار على الأرض) عند السجود، ويدخل في هذا تشمير الكم في الصلاة:\nفعن ابن عباس قال: «أُمر النبي ﷺ أن يسجد على سبع ونُهي أن يكفت الشعر والثياب» (٤).\n_________\n(١) أخرجه البخاري (٧٩٠)، ومسلم (٥٣٥) واللفظ له.\n(٢) أخرجه مسلم (٤٧٩) وقد تقدم.\n(٣) أخرجه البخاري (٨٢٣)، ومسلم (٤٩٣) وغيرهما.\n(٤) أخرجه البخاري (٨٠٩)، ومسلم (٤٩٠) واللفظ له.","vol":"1","page":359},{"text":"١٦ - الإقعاء (إلصاق الإليتين بالأرض ونصب الساقين ووضع اليدين على الأرض):\nوهذه الهيئة لا تجوز في الجلوس في الصلاة: لحديث عائشة في صفة صلاة النبي ﷺ وفيه: «... وكان ينهى عن عُقبة الشيطان ...» (١).\nوعقبة الشيطان: هي الإقعاء على الهيئة السابقة.\nوفي حديث أبي هريرة: «... ونهاني عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب ...» (٢).\nفائدة: الإقعاء على هذا المعنى لا يجوز للأدلة المتقدمة، لكن أنبه على أن للإقعاء معنى آخر وهو نصب القدمين ووضيع الإليتين على العقبين في الجلوس بين السجودين، وهو مشروع كما تقدم.\n١٧ - وضع اليد على الأرض في الجلوس في الصلاة إلا لعذر:\nفعن ابن عمر قال: «نهى النبي ﷺ إذا جلس الرجل في الصلاة أن يعتمد على يده اليسرى» (٣).\nوفي رواية أن ابن عمر قال: لا تجلس هكذا، فإن هكذا يجلس الذين يعذبون.\n١٨ - سجود المريض على شيء مرتفع:\nفالمريض إن استطاع أن يسجد على الأرض فهو الواجب، وإلا فإنه يومئ إيماءً برأسه ولا يلزمه أن يضع وسادة أو نحوها ليسجد عليها.\nلحديث ابن عمر قال: «عاد رسول الله ﷺ رجلًا من أصحابه مريضًا، وأنا معه، فدخل عليه وهو يصلي على عود، فوضع جبهته على العود، فأومأ إليه، فطرح العود، وأخذ وسادة فقال رسول الله ﷺ: «دعها عنك، إن استطعت أن تسجد على الأرض وإلا فأومئ إيماءً، واجعل سجودك أخفض من ركوعك» (٤).\n_________\n(١) أخرجه مسلم (٤٩٨).\n(٢) أخرجه أحمد (٢/ ٢٦٥) بسند ضعيف.\n(٣) أخرجه أبو داود (١/ ٢٦٠)، وأحمد (٢/ ١١٦)، والحاكم (١/ ٢٣٠)، والبيهقي (٢/ ١٣٦).\n(٤) أخرجه الطبراني في الكبير (١٢/ ٢٧٠)، وله شاهد من حديث جابر عند البزار (١/ ٢٧٥ - كشف الأستار)، والبيهقي (٢/ ٣٠٦)، وصححه الألباني في «الصحيحة» (٣٢٣).","vol":"1","page":360},{"text":"١٩ - مسح الحصى من موضع السجود والعبث في الصلاة:\nإلا إن كان للحاجة الملحة، فيجوز مرة واحدة ولكن تركه أولى إذا كان وجود الحصى لا يؤدي إلى تقليل الخشوع.\nلحديث معيقيب أن رسول الله ﷺ قال في الرجل يسوِّي التراب حيث يسجد قال: «إن كنت فاعلًا فواحدة» (١).\nوفي رواية أخرى: «لا تمسح وأنت تصلي، وإن كنت لابد فاعلًا فواحدةٍ لتسوية الحصى» (٢).\nفائدة:\nإذا تعلَّق بالجبهة تراب أو حصى من السجود بالأرض فإنه يكره إزالته لما فيه من العمل المشغل عن الصلاة ولا سيما إذا تكرر وكثر.\nفعن أبي سعيد قال: «رأيت رسول الله ﷺ يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته» (٣).\nوقال ابن مسعود: أربع من الجفاء: ... وذكر منها «ومسح الرجل التراب عن وجهه وهو في صلاته» (٤).\nفإن كان يؤذي المصلي فإنه يُزال ويمسح والله أعلم.\n٢٠ - تقديم النزول بالركبتين قبل اليدين على الأرض في السجود:\nفعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه» (٥).\n٢١ - الإشارة باليدين إلى الجانبين عند التسليم:\nوهذه الإشارة عند التسليم منتشرة بين عوام الرجال والنساء وهي منهي عنها في الصلاة.\nفعن جابر بن سمرة أنه قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله ﷺ قلنا: السلام\n_________\n(١) أخرجه البخاري (١٢٠٧)، ومسلم (٥٤٦).\n(٢) أخرجه أبو داود (١/ ٢٤٩)، قال النووي: إسناده على شرط البخاري ومسلم.\n(٣) أخرجه البخاري (٦٦٩)، ومسلم (١١٦٧).\n(٤) أخرجه البيهقي (٢/ ٢٨٥)، وصححه الألباني في «الإرواء» (١/ ٩٧).\n(٥) تقدم تخريجه.","vol":"1","page":361},{"text":"عليكم ورحمة الله، السلام عليك ورحمة الله، وأشار بيده إلى الجانبين، فقال رسول الله ﷺ: «علامَ تُومئُون بأيديكم كأذناب خيل شُمْس (١)؟ إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذَه ثم يسلم على أخيه، من على يمينه وشماله» (٢).\n٢٢ - مسابقة الإمام في الصلاة:\nلقول النبي ﷺ: «أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو: يجعل الله صورته صورة حمار» (٣).\n٢٣ - الصلاة بحضرة الطعام أو عند مدافعة البول والغائط:\nفعن عائشة قالت سمعت النبي ﷺ يقول: «لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان» (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-61>مبطلات الصلاة</span>\n١ - تيقن الحدث المبطل للوضوء:\nفقد شُكي إلى رسول الله ﷺ الرجل الذي يُخَيَّل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال: «لا ينفتل -أو لا ينصرف- حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا» (٥).\n٢ - ترك شرط من شروط الصلاة أو ركن من أركانها بدون عذر:\nلقول النبي ﷺ للمسيء صلاته لما رآه لا يطمئن في صلاته: «ارجع فصلِّ فإنك لم تصلِّ» (٦).\nوقد ذكرنا من قبل شروط الصلاة وأركانها فراجعها.\n٣ - الأكل والشرب عمدًا:\nقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أكل أو شرب في صلاة الفرض عامدًا أن عليه الإعادة.\nوكذا في صلاة التطوع عند الجمهور، لأن ما أبطل الفرض يبطل التطوع.\n_________\n(١) المراد الأذناب التي تضطرب وتتحرك ولا تستقر والمقصود رفع الأيدي مع التسليم.\n(٢) أخرجه مسلم (٤٣١)، والنسائي (١١٨٥)، وأبو داود (٩٩٨).\n(٣) أخرجه البخاري (٦٩١)، ومسلم (٤٢٧) وغيرهما.\n(٤) أخرجه مسلم (٥٦٠)، وأبو داود (٨٩).\n(٥) أخرجه البخاري (١٣٧)، ومسلم (٣٦١).\n(٦) أخرجه البخاري (٧٩٣)، ومسلم (٣٩٧).","vol":"1","page":362},{"text":"٤ - الكلام عمدًا لغير مصلحة الصلاة:\nفعن زيد بن أرقم قال: «كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت: ﴿وَقُومُوا لِلّهِ قَانِتِينَ﴾ (١)، فأمرنا بالسكوت [ونهينا عن الكلام]» (٢).\nفائدة:\nمن تكلم في الصلاة ناسيًا أو جاهلًا بالحكم لم تبطل صلاته ففي حديث معاوية بن الحكم في قصة صلاته مع النبي ﷺ وعطس رجل من القوم فحمد الله فقال له: يرحمك الله، فجعل الناس ينظرون إليه فقال: واثكل أُمياه ما لكم تنظرون إلي ....، الحديث وفيه أنه تكلم وأن النبي ﷺ لم يبطل صلاته ولم يأمره بالإعادة لأنه كان جاهلًا بالحكم وإنما قال له: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن» (٣).\n٥ - الضحك الذي يظهر معه الصوت:\nوهو مبطل للصلاة بالإجماع كما نقله ابن المنذر، وذلك لأنه أفحش من الكلام، لما يصاحبه من الاستخفاف بالصلاة والتلاعب بها.\nوقد جاءت عدة آثار عن الصحابة ﵃ تدل على بطلان الصلاة بالضحك (٤).\nفائدة: أما التبسُّم فلا يبطل الصلاة، لكن إن كان لغير عذر كرُه فعن جابر قال: «لا يقطع الصلاة التبسم، ولكن يقطع القرقرة» (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-62>القنوت في الفرائض</span>\nأولًا: القنوت في صلاة الفجر (٦):\nاختلف أهل العلم في مشروعية القنوت في الفجر وفي الوجه الذي يكون عليه، على أربعة أقوال:\n_________\n(١) سورة البقرة، الآية: ٢٣٨.\n(٢) أخرجه البخاري (١٢٠٠)، ومسلم (٥٣٩) والزيادة له.\n(٣) أخرجه مسلم (٥٣٧) وقد تقدم.\n(٤) ورد عن جابر وأبي موسى عند ابن أبي شيبة في «المصنف» (١/ ٣٨٧).\n(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٣٨٧)، وعبد الرزاق (٢/ ٣٧٨) بسند حسن.\n(٦) لأخينا في الله مجدي بن عبد الهادي رسالة نافعة بعنوان «إسفار الصبح في قنوت الصبح» وقد قدم لها وراجعها شيخنا مصطفى العدوي، رفع الله مقامه.","vol":"1","page":363},{"text":"الأول: أنه سُنَّة مؤكدة راتبة، يستحب المداومة عليه: وهو مذهب مالك والشافعي (١) وحجة هذا القول ما يلي:\n١ - حديث البراء بن عازب: «أن رسول الله ﷺ كان يقنتُ في الصبح [والمغرب] (٢).\n٢ - حديث أنس أنه سئل: أقنت النبي ﷺ في الصبح؟ قال: «نعم» فقيل له: أوقنت قبل الركوع؟ قال: «بعد الركوع يسيرًا» (٣).\n٣ - حديث أبي هريرة قال: كان رسول الله ﷺ حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه: «سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد» ثم يقول وهو قائم: «اللهم أنج الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة، والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، واجعلها عليهم كسنى يوسف، اللهم العن لحيان ورعلًا وذكوان، وعصية عصت الله ورسوله» ثم بلغنا (٤) أنه ترك ذلك لما أنزل: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذَّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ﴾ (٥) (٦).\n٤ - ونحوه عن ابن عمر أنه: سمع رسول الله ﷺ إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر يقول: «اللهم العن فلانًا وفلانًا وفلانًا» بعد ما يقول: «سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد» فأنزل الله ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ .... فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ﴾ (٧) (٨).\nقالوا: ووجه الدلالة منهما أن النبي ﷺ كان يقنت بعد القيام من الركوع في الفجر، وهذا يدل على المداومة، وأما تركه لذلك بنزول الآية فلا يعكِّر علينا\n_________\n(١) «المدونة» (١/ ١٠٠)، و«الاستذكار» (٦/ ٢٠١)، و«الأم» (٨/ ٨١٤)، و«المجموع» (٣/ ٤٩٤)، و«الأذكار» للنووي (٦٩).\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٦٧٨)، والترمذي (٤٠١)، وأبو داود (١٤٤١)، والنسائي (٢/ ٢٠٢) وقد اختلف على عمرو بن مرة في لفظ (والمغرب).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (١٠٠١)، ومسلم (٦٧٧).\n(٤) القائل: الزهري، كما أشار إليه الحافظ في «الفتح» (٨/ ٧٥).\n(٥) سورة آل عمران، الآية: ١٢٨.\n(٦) صحيح: أخرجه البخاري (٨٠٤)، ومسلم (٦٧٥) واللفظ له.\n(٧) سورة آل عمران، الآية: ١٢٨.\n(٨) صحيح: أخرجه البخاري (٤٥٥٩).","vol":"1","page":364},{"text":"لأمرين، أحدهما: أن هذا القول بلاغ من قول الزهري كما في رواية أبي هريرة، وهو منقطع لا يصح (١)، وعلى فرض صحته فهو متوجِّه إلى المراد: ترك اللعن لا ترك الدعاء جملة (٢).\n٥ - ما يُروى عن أنس قال: «ما زال رسول الله ﷺ يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا» (٣) وهو منكر لا يصح.\nالقول الثاني: أن القنوت -في الفجر وغيره- منسوخ وبدعة: وهو مذهب أبي حنيفة (٤) واستُدل له بما يلي:\n١ - حديث أبي مالك الأشجعي قال: يا أبه، إنك قد صليت خلف رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان، وعلي بن أبي طالب هاهنا بالكوفة نحوًا من خمس سنين، أكانوا يقنتون؟ قال: «أي بُنَيُّ محُدَث» (٥).\nوأُجيب عنه: بأن والد أبي مالك -طارق بن أشيم ﵁- مقل من الرواية عن النبي ﷺ ولم يعرف بملازمته ﷺ، ولا يبعد أن يخفى عليه قنوته ﷺ، فقد خفيت أشياء على أكابر الصحابة وأكثرهم ملازمة للنبي ﷺ (٦) وقد أثبت القنوت غير طارق، ومن علم حجة على من لم يعلم. قلت: ثم قد ثبت القنوت عن الخلفاء الأربعة كذلك!!\n٢ - ما رُوى عن أم سلمة قالت: «نهى رسول الله ﷺ عن القنوت في الفجر» (٧).\n٣ - ما رُوى عن ابن مسعود قال: «لم يقنت النبي ﷺ إلا شهرًا، لم يقنت قبله ولا بعده» (٨).\n_________\n(١) «فتح الباري» (٨/ ٧٥)، و«معرفة السنن والآثار» للبيهقي (٢/ ٧٤).\n(٢) انظر: «الأم» (٨/ ٨١٥)، و«ابن خزيمة» (١/ ٣١٦)، و«معالم السنن» (١/ ٢٥٠)، و«المجموع» (٣/ ٥٠٥)، و«طرح التثريب» (٢/ ٢٨٩)، وانظر «إسفار الصبح» (ص: ٥٢).\n(٣) منكر: أخرجه أحمد (٣/ ١٦٢)، والدارقطني (٢/ ٣٩)، والبيهقي (٢/ ٢٠١)، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (١/ ٤٤١).\n(٤) «المبسوط» (١/ ١٦٥)، و«فتح القدير» (١/ ٤٣١).\n(٥) إسناده صحيح: أخرجه الترمذي (٤٠٢)، وابن ماجه (١٢٤١)، وأحمد (٣/ ٤٧٢)، وغمز فيه العقيلي في «الضعفاء» (٢/ ١١٩).\n(٦) انظر نماذج من هذا في «مفاتيح للفقه في الدين» لشيخنا -حفظه الله- (ص: ٨٢).\n(٧) إسناده تالف: أخرجه الدارقطني (٢/ ٣٨).\n(٨) إسناده تالف: أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» (١/ ٢٤٥)، والبيهقي (٢/ ٢١٣).","vol":"1","page":365},{"text":"٤ - ونحوه عن ابن عمر قال: «إنما بدعة، ما فعله رسول الله ﷺ إلا شهرًا ثم تركه» (١).\nوهذه الثلاثة ضعيفة لا يحتج بها، لكن ثبت عن ابن عمر أنه قال: «ما شهدتُ أن أحدًا فعله» (٢)!!\nوعن ابن مسعود: «أنه كان لا يقنتُ في صلاة الفجر» (٣).\n٥ - أن الترك في حديث ابن عمر وأبي هريرة -المتقدمين في أدلة الفريق الأول- يدلُّ على النسخ، وقد تقدم الإجابة عن ذلك من وجهين.\n٦ - قالوا: قد قنت النبي ﷺ في الفجر والمغرب، ونُسخ في المغرب بالاتفاق فكذلك الفجر (!!)\nوأُجيب: بأنه لا يسلَّم النسخ في هذا ولا ذاك.\nالقول الثالث: لا يقنت إلا في النازلة: وهو مذهب أحمد (٤) وبعض متأخري الحنفية ويُستدلُّ له:\nبحديث أنس ﵁: «أن النبي ﷺ كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم» (٥).\nالقول الرابع: يجوز فعله وتركه: وهو قول الثوري وابن جرير الطبري وابن حزم وابن القيم (٦).\nقالوا: ثبت من مجموع الروايات أنه ﷺ كان يفعله أحيانًا ويتركه أحيانًا معلمًا بذلك أمته أنهم مُخيًّرون في العمل به والترك.\nوقال ابن القيم: «فأهل الحديث متوسطون بين هؤلاء [يعني: الذين منعوه\n_________\n(١) إسناده ضعيف: أخرجه البيهقي (٢/ ٢١٣).\n(٢) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٤٩٥٤).\n(٣) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٤٩٤٩).\n(٤) «المغنى» (٢/ ٥٨٧)، و«فتح القدير» لابن الهمام (١/ ٤٣٤).\n(٥) إسناده لين: أخرجه ابن خزيمة (٦٢٠) والظاهر أنه مختصر من حديث أنس المتقدم في حكاية قنوته ﷺ ودعائه على القبائل، وفيه تقييد بعدم القنوت إلا في الدعاء على قوم، وأخشى أن يكون الحمل في هذا على محمد بن محمد بن مرزوق، فقد أنكر ابن عدي عليه حديثين تفرد بها عن محمد بن عبد الله الأنصاري، وهو هنا يرويه عنه!!\n(٦) «تهذيب الآثار» (١/ ٣٣٧)، و«المحلى» (٤/ ١٤٣)، و«زاد المعاد» (١/ ٢٧٤).","vol":"1","page":366},{"text":"مطلقًا] وبين من استحبه عند النوازل وغيرها، وهم أسعد بالحديث من الطائفتين فإنهم يقنتون حيث قنت رسول الله ﷺ، ويتركونه حيث تركه، فيقتدون به في فعله وتركه، ويقولون: فعله سنة، وتركه سنة، ومع هذا فلا ينكرون على من داوم عليه، ولا يكرهون فعله، ولا يرونه بدعة، ولا فاعله مخالفًا للسنة، كما لا ينكرون على من أنكره عند النوازل، ولا يرون تركه بدعة ولا تاركه مخالفًا للسنة، بل من قنت فقد أحسن، ومن تركه فقد أحسن» اهـ.\nالراجح:\nلا شك أن المداومة على قنوت الفجر لم تكن من هديه ﷺ، ولا شك أن النبي ﷺ فعله، فيبقى الأمر دائرًا بين أن يكون سنة في النوازل فقط، أو أن يُفعل تارة ويترك أخرى، وإن كان الذي يظهر لي من خلال الأحاديث الثابتة في المسألة أن الأقرب أنه لا يقنت إلا في النازلة، لا للحديث الذي استُدل به لأصحاب المذهب الثالث، وإنما لأن الظاهر من الأحاديث المفضلة لدعاء النبي ﷺ في قنوت الفجر فيها جميعًا الدعاء على قوم أو لقوم، وكذلك الذي ثبت عن عمر بن الخطاب ففيه: «.. وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم العن كفرة أهل الكتاب ... اللهم خالف بين كلمتهم، وزلزل أقدامهم، وأنزل بهم بأسك الذي لا تردُّه عن القوم المجرمين .....» (١).\nعلى أنني أُؤكد أن هذا لا يقتضي تبديع المخالف، ولا ترك الصلاة خلفه، فهذا من الجهل بدين الله سبحانه، الذي نبرأ إلى الله منه، ولله درُّ الإمام أحمد حين سئل: عن قوم يقنتون بالبصرة، كيف ترى في الصلاة خلف من يقنت؟ فقال: «قد كان المسلمون يصلون خلف من يقنت، وخلف من لا يقنت» اهـ (٢).\nالقنوت -في الفجر- يكون بعد الركوع: فإن الثابت في أحاديث أنس وابن عمر وأبي هريرة المتقدمة أن النبي ﷺ قنت بعد القيام من الركوع، وبهذا قال الشافعي وأحمد وإسحاق وهو رواية عن مالك.\nوذهب مالك -في المشهور عنه- إلى أن محلَّه قبل الركوع، وهذا ثابت عن بعض الصحابة كعمر وعليِّ وابن عباس ﵃، فالأمر واسع، لكن الأول أولى كما لا يخفى.\n_________\n(١) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٤٩٦٩).\n(٢) نقله عنه ابن القيم في كتاب «الصلاة وحكم تاركها» (ص: ١٢٠).","vol":"1","page":367},{"text":"ثانيًا: القنوت في الصلوات الخمس:\nيشرع القنوت في الصلوات الخمس جميعًا إذا نزلت بالمسلمين نازلة، لحديث ابن عباس قال: «قنت رسول الله ﷺ شهرًا متتابعًا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح، دبر كل صلاة إذا قال: سمع الله لمن حمد من الركعة الآخرة، يدعو على أحياء من بني سليم على رعل وذكوان وعصية، ويؤمِّن من خلفه» (١).\nفوائد تتعلق بالقنوت:\n١ - يرفع الإمام صوته بالدعاء: لأن النبي ﷺ كان يفعل ذلك ولذا نقل أنس وأبو هريرة وابن عباس دعاءه في القنوت.\n٢ - يؤمِّن الناس خلف الإمام: لما في حديث ابن عباس المتقدم «.. ويؤمِّن من خلفه» قال ابن قدامة: «لا نعلم فيه خلافًا». وعن أبي عثمان قال: «صليت خلف عمر بن الخطاب فقرأ بمائتي آية من البقرة، وقنت بعد الركوع، ورفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه، ورفع صوته بالدعاء حتى سمع من وراء الحائط» (٢).\n٣ - هل تُرفع الأيدي في القنوت؟ (٣)\nذهب جمهور أهل العلم منهم أبو حنيفة وأحمد وإسحاق -وهو أصح الوجهين عند الشافعية- إلى أنهم يرفعون الأيدي في القنوت، وحكاه ابن المنذر عن عمر -وقد صحَّ عنه كما تقدم- وابن مسعود وغيرهما، ويؤيد هذا المذهب ما جاء في حديث أنس: «أن النبي ﷺفي صلاة الغداة- رفع يديه فدعا عليهم .... الحديث» (٤).\nوقال مالك: لا ترفع الأيدي، والأول أصح، والله أعلم.\nوستأتي مسائل أخرى تتعلق بالقنوت في «الوتر»، إن شاء الله.\n_________\n(١) حسن: صحيح: أخرجه أحمد (١/ ٣٠١)، وابن الجاورد (١٩٧)، وابن خزيمة (٦١٨)، والحاكم (١/ ٢٢٥)، والبيهقي (٢/ ٢٠٠) وله شاهد عن أبي هريرة.\n(٢) انظر «إسفار الصبح» (ص: ٦٦ - ٦٩) وما يأتي من مراجع.\n(٣) إسناده حسن: أخرجه البيهقي في «معرفة السنن» (٢/ ٨٣).\n(٤) «الأوسط» (٥/ ٢١٢)، و«المغنى» (٢/ ٥٨٤)، و«المجموع» (٣/ ٤٩٩).","vol":"1","page":368},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-63>صلاة التطوُّع</span>\nتعريفها: التطوع في الأصل: فعل الطاعة، وصار في الشرع مخصوصًا بطاعة غير واجبة. وصلاة التطوع هي ما زادت على الصلوات المفروضة، لقول النبي ﷺ حين سئل عن الإسلام: «خمس صلوات في اليوم والليلة» فقال السائل: هل عليَّ غيرها؟ قال: «لا، إلا أن تطوَّع» (١).\nأهميَّة صلاة التطوع:\n١ - الصلاة خير الأعمال: الصلاة أفضل عبادات البدن، وخير ما يتُقرب به إلى الله ﷾، فقد قال النبي ﷺ: «استقيموا، ولن تُحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة» (٢).\n٢ - الرفعة في الجنة بكثرة التطوع:\nعن ربيعة بن مالك الأسلمي قال: قال الرسول ﷺ: «سَلْ» فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة، فقال: «أو غير ذلك؟» قلت: هو ذاك، قال: «فأعنَّي على نفسك بكثرة السجود» (٣).\nوفي حديث ثوبان أنه سأل رسول الله ﷺ عن عمل يدخله الجنة فقال: «عليك بكثرة السجود فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة ...» (٤).\n٣ - جبر النقص في الفرائض:\nعن عمار بن ياسر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن الرجل لينصرف [من صلاته] وما كتب له إلا عُشْرها تُسْعها ثمنها سْبعها سْدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها» (٥).\nوقد شرعت صلاة التطوع لتكون جبرًا وتكميلًا لما قد يقع في الفرائض من\n_________\n(١) صحيح: تقدم تخريجه.\n(٢) صحيح بطرقه: أخرجه ابن ماجه (٢٧٧) وغيره وله أسانيد يصح بمجموعها، انظر «تعظيم قدر الصلاة» (١٧٠ - بتحقيقنا).\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم (٤٨٩)، والنسائي (٢/ ٢٢٧)، وأبو داود (١٣٢٠)، وأحمد (٤/ ٥٩).\n(٤) صحيح: أخرجه مسلم (٤٨٨)، وانظر «تعظيم قدر الصلاة» بتحقيقي (٣٠٠).\n(٥) أخرجه أبو داود (٧٦٩)، وأحمد (٤/ ٣٢١)، وانظر «قدر الصلاة» بتحقيقي (١٥٦).","vol":"1","page":369},{"text":"نقص، فقد قال ﷺ: «أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة، يقول ربنا للملائكة -وهو أعلم-: انظروا في صلاة عبدي أتَّمها أم نقصها؟ فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئًا قال: انظروا هل لعبدي من تطوُّع؟ فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضة من تطوُّعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذلك» (١).\nأقسام صلاة التطوع:\n[١] تطوع مطلق: وهو الذي لا سبب له، ولا حصر له، ولا لعدد ركعات الواحدة منه، وله أن ينوي عددًا وله أن لا ينويه، بل يقتصر على نية الصلاة، فإذا شرع في تطوع ولم ينو عددًا فله أن يسلم من ركعة وله أن يزيد فيجعلها ركعتين أو ثلاثًا أو عشرًا أو أكثر، ولو صلى عددًا لا يعلمه ثم سلَّم صحَّ (٢).\nفعن أبي ذر ﵁ أنه صلى عددًا كثيرًا، فلما سلَّم قال له الأحنف بن قيس: هل تدري انصرفت على شفع أم على وتر؟ قال: إلا أكن أدري فإن الله يدري، إني سمعت خليلي أبا القاسم ﷺ يقول: «ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحطَّ عنه بها خطيئة» (٣).\nمتى يتشهد؟\nإن تطوع بركعة فلابد من التشهد عقبها، وإن زاد على ركعة فله أن يقتصر على تشهد واحد في آخر صلاته، وهذا التشهد ركن لابد منه، وله أن يتشهد في كل ركعتين كما في الفرائض الرباعية، فإن كان العدد وترًا فلابد من التشهد في الآخرة أيضًا إن كانت صلاته أربعًا، فإن كانت ستًّا أو عشرًا أو أكثر من ذلك شفعًا كانت أو وترًا ففيها أربعة أوجه (٤):\n١ - يجوز أن يتشهد في كل ركعتين وإن كثرت التشهدات، ويتشهد في الآخرة، وله أن يقتصر على تشهده في الآخرة، وله أن يتشهد في كل أربع أو ثلاث أو ست وغير ذلك، ولا يجوز أن يتشهد في كل ركعة لأنه اختراع صورة في الصلاة لا عهد بها.\n_________\n(١) صحيح في الجملة. وانظر «تعظيم قدر الصلاة» بتحقيقي (١٨٠).\n(٢) «المجموع» للنووي (٣/ ٥٤١).\n(٣) صحيح: أخرجه أحمد (٥/ ١٦٤)، وعبد الرزاق (٣٥٦١، ٤٨٤٧)، والبزار (٩/ ٣٤٥)، والبيهقي (٢/ ٤٨٩).\n(٤) «المجموع» (٣/ ٥٤٢ - ٥٤٣).","vol":"1","page":370},{"text":"٢ - لا يجوز الزيادة على تشهدين بحال من الصلاة الواحدة، ولا يجوز أن يكون بين التشهدين أكثر من ركعتين إن كان العدد شفعًا، فإن كان وترًا لم يجز بينهما أكثر من ركعة، قال النووي: وهو قوي، وظاهر السنة يقتضيه. اهـ. قلت: وسيأتي الدليل عليه في «قيام الليل».\n٣ - أن لا يجلس إلا في الآخرة، قال النووي: وهو غلط، قلت: بل ثبت فعل النبي ﷺ له، كما سيأتي في «الوتر».\n٤ - يجوز التشهد في كل ركعتين وفي كل ركعة، قال النووي: وهو ضعيف أو باطل.\nالأفضل أن تصلي ركعتين ركعتين:\nلا خلاف في أن الأفضل أن يسلم من كل ركعتين في نوافل الليل والنهار، وقد رُوى عن النبي ﷺ أنه قال: «صلاة الليل [والنهار] مثنى مثنى» (١) ولا يصح.\nوالصحيح قوله ﷺ: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة» (٢).\nوهذا الذي ذكرتُ من جواز جمع ركعات كثيرة من النوافل المطلقة بتسليمة، وأن الأفضل في صلاة الليل والنهار أن يسلِّم من كل ركعتين، هو مذهب مالك والشافعي وأحمد وداود وابن المنذر، وحكى عن الحسن وسعيد بن جبير.\nوقال أبو حنيفة: التسليم من ركعتين أو أربع في صلاة النهار سواء في الفضيلة ولا يزيد على ذلك، وصلاة الليل ركعتان وأربع وست وثمان بتسليمة ولا يزيد على ثمان.\n[٢] التطوع المقيَّد: وهي الصلوات التي ورد النص بمشروعيتها، وهي نوعان:\n(أ) السنن الرواتب: وهي السنن التابعة للفرائض الخمس، ومن هذه السنن ما يتقدم على الفرائض، وتسمى (السنة القبلية)، ومنها ما يتأخر عنها، وتسمى (السنة البعدية) وفي ذلك معنى لطيف مناسب:\n_________\n(١) شاذ بهذه الزيادة: أخرجه أبو داود (١٢٩٥)، والترمذي (٥٩٤)، والنسائي (٣/ ٢٢٧)، وابن ماجه (١٣٢٢)، وانظر «فتاوى ابن تيمية» (٢١/ ٢٨٩) وأعله أحمد والنسائي والترمذي والدارقطني وابن عبد البر وابن حجر.\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٩٩٠)، ومسلم (٧٤٩) من حديث ابن عمر.","vol":"1","page":371},{"text":"أما في التقديم فلأن النفوس -لاشتغالها بأسباب الدنيا -تكون بعيدة عن حال الخشوع والحضور التي هي روح العبادة، فإذا قُدِّمت النوافل على الفرائض أنست النفس بالعبادة.\n- وأما تأخيرها عنها، فلما تقدم من أن النوافل جابرة لنقص الفرائض، فإذا وقع الفرض ناسب أن يقع بعده ما يجبر الخلل الذي يقع فيه.\nالرواتب: مؤكدة، وغير مؤكدة:\nوهذه السنن التابعة للفرائض منها ما هو مؤكد قد داوم عليه رسول الله ﷺ، وهي عشر، فعن ابن عمر ﵄ قال: «حفظت عن النبي ﷺ عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الصبح (١). وبهذا قال الشافعية والحنابلة (٢).\nوعند الحنفية (٣) الرواتب المؤكدة اثنتا عشرة: كالعشر السابقة لكن قبل الظهر أربع، لحديث عائشة ﵂ قالت: «كان النبي ﷺ لا يدع أربعًا قبل الظهر» (٤).\nوعن أم حبيبة ﵂ قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة، بُنى له بهن بيتُ في الجنة» قالت أم حبيبة: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله ﷺ (٥).\nزاد الترمذي: «أربعًا قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر».\nوأما المالكية فلا تحديد لعدد ركعات السنن الرواتب عندهم، بل يكفي في تحصيل الندب ركعتان في كل وقت.\nومن السنن الرواتب ما ليس بمؤكد، وهي ما ورد الندب إلى فعلها في الجملة من غير تأكيد.\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (١١٨٠)، ومسلم (٧٢٩).\n(٢) «المجموع» (٣/ ٥٠١)، و«كشاف القناع» (١/ ٤٢٢).\n(٣) «ابن عابدين» (١/ ٤٤١).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (١١٨٢).\n(٥) صحيح: أخرجه مسلم (٧٢٨)، والترمذي (٤١٥)، والزيادة له، وأبو داود (١٢٥٠)، وابن ماجه (١١٤١)، ولها شاهد من حديث عائشة عند الترمذي (٤١٤)، والنسائي (٣/ ٢٦٠)، وابن ماجه (١١٤٠).","vol":"1","page":372},{"text":"سُنَّة الفجر:\nتوكيدها: من آكد السنن الراتبة: ركعتان قبل صلاة الفجر، فعن عائشة ﵂ قالت: «لم يكن النبي ﷺ على شيء من النوافل أشد منه تعاهدًا على ركعتي الفجر» (١) وفي لفظ «لم يكن يدعهما أبدًا» (٢) وذلك لما روته عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها» (٣).\nقال ابن القيم: في «الزاد» (١/ ٣١٥): «.. ولذا لم يدعها -يعني النبي ﷺ- هي والوتر سفرًا ولا حضرًا، وكان في السفر يواظب على سنة الفجر والوتر أشدُّ من جميع النوافل دون سائر السنن، ولم ينقل عنه في السفر أنه ﷺ صلى سنة راتبة غيرهما» اهـ.\nتخفيفهما:\nيُسَنُّ تخفيف ركعتي الفجر، بشرط أن لا تخل بواجب، فعن ابن عمر قال: أخبرتني حفصة «أن رسول الله ﷺ كان إذا اعتكف المؤذن للصبح وبدا الصبح، صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة» (٤).\nوعن عائشة: «كان النبي ﷺ يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح» (٥).\nوعنها قالت: «كان النبي ﷺ يُخفِّف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول: هل قرأ بأم الكتاب؟» (٦).\nالقراءة فيهما بعد الفاتحة: ثبت عن النبي ﷺ في القراءة في ركعتي سنة الفجر أَوْجُه:\n١ - عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ «قرأ في ركعتي الفجر: (قل يا أيها الكافرون) و(قل هو الله أحد)» (٧).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (١٠٩٣)، ومسلم (١١٩١).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (١١٥٩).\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم (٧٢٥)، والترمذي (٤١٦).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٥٨٣).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٥٨٤).\n(٦) صحيح: أخرجه البخاري (١٠٩٥)، ومسلم (١١٨٩).\n(٧) صحيح: أخرجه مسلم (٧٢٦).","vol":"1","page":373},{"text":"٢ - عن ابن عباس قال: «كان رسول الله ﷺ يقرأ في ركعتي الفجر: ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا ...﴾ (١). والتي في آل عمران: ﴿تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾ (٢)» (٣).\nفيقرأ بعد الفاتحة في الأولى الآية (١٣٦) من البقرة، وبعدها في الثانية الآية (٦٤) من آل عمران.\n٣ - وربما استدل آية آل عمران في الثانية بقوله تعالى ﴿فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ﴾ (٤) إلى آخر الآية كما في حديث ابن عباس (٥).\nقلت: والأولى أن ينوِّع المرء بين هذا كله إصابة للسنة، كما هو الشأن في سائر العبادات التي صحت على أوجه متنوعة والله أعلم.\nالاضطجاع على الجنب الأيمن بعدهما:\nعن عائشة قالت: «كان رسول الله ﷺ إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر، قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر، بعد أن يستبين الفجر، ثم اضطجع على شقِّه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة» (٦).\nوقد اختلف أهل العلم في حكم الاضطجاع بعد ركعتي سنة الفجر على أقوال (٧):\n١ - يستحب مطلقًا: وهو مذهب الشافعي وبه قال أبو موسى الأشعري ورافع ابن خديج وأنس بن مالك وأبو هريرة ﵃، وبه قال ابن سيرين والفقهاء السبعة.\n٢ - أن الاضطجاع واجب: وهو مذهب أبي محمد بن حزمن بل أغرب -﵀- فجعله شرطًا لصحة صلاة الفجر!! قال شيخ الإسلام: «وهذا مما تفرَّد به عن الأمة» (٨) اهـ.\n_________\n(١) سورة البقرة، الآية: ١٣٦.\n(٢) سورة آل عمران، الآية: ٦٤.\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم (٧٢٧)، والنسائي (٢/ ١٥٥).\n(٤) سورة آل عمران، الآية: ٥٢.\n(٥) صحيح: أخرجه مسلم (٧٢٧)، وأبو داود (١٢٥٩).\n(٦) صحيح: أخرجه البخاري (٥٩٠).\n(٧) «نيل الأوطار» (٣/ ٢٨ - ٣٢)، و«المحلى» (٣/ ١٩٦)، و«المجموع» (٣/ ٥٢٣ - ٥٢٤).\n(٨) نقله ابن القيم في «الزاد» (١/ ٣١٩).","vol":"1","page":374},{"text":"قلت: مستنده حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا صلىَّ أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح، فليضطجع على جنيه الأيمن» (١).\nوأجيب بأن الحديث متكلم فيه، وعلى فرض صحته، فالأمر فيه مصروف إلى الاستحباب بحديث عائشة: «أن النبي ﷺ كان يصلي ركعتين، فإن كنت مستيقظة حدَّثني وإلا اضطجع» (٢).\nوظاهره أنه كان لا يضطجع مع استيقاظها، فكان ذلك قرينة لصرف الأمر إلى الندب، وأجيب بأن تركه ﷺ لما أمر به أمرًا خاصًّا بالأمة لا يعارض ذلك الأمر الخاص ولا يصرفه عن حقيقته كما تقرر في الأصول، قلت: هذا إذا ثبت الحديث!!\n٣ - أنه مكروه: وهو قول جمع من السلف منهم ابن مسعود وابن المسيب والنخعي، وحكاه القاضي عياض عن جمهور العلماء، وحجتهم أن النبي ﷺ لم يعرف عنه أنه عمل في المسجد إذا لو عمل به لتواتر نقله!!\n٤ - أنه خلاف الأولى: وهو مروي عن الحسن البصري.\n٥ - أنه مستحب لمن يقوم الليل ليستريح: وهو اختيار ابن العربي وشيخ الإسلام ابن تيمية.\n٦ - أن الاضطجاع ليس مقصودًا لذاته بل للفصل بين السنة والفرض: وهو مروي عن الشافعي، وهو مردود، لأن الفصل يمكن أن يكون بشيء غير الاضطجاع.\nقلت: والراجح أن الاضطجاع بعد ركعتي سنة الفجر مستحب بشرطين:\nالأول: أن يكون في البيت لا في المسجد لعدم نقله عن النبي ﷺ فيه، والثاني: أن يكون الشخص ممن يستطيع القيام لصلاة الفجر ولا ينام عنها، والله أعلم.\nقضاؤهما:\nمن فاتته ركعتا سنة الفجر -لعذر- فإنه يشرع له قضاؤهما متى زال عذره لما يأتي:\n١ - حديث أبي هريرة قال عرَّسنا مع نبي الله ﷺ فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس فقال النبي ﷺ: «ليأخذ كل رجل برأس راحلته، فإن هذا منزل حضرنا\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (١٢٦١)، والترمذي (٤٢٠)، وأحمد (٢/ ٤١٥) وغيرهم وقال ابن تيمية هذا باطل وليس بصحيح، وإنما الصحيح عنه الفعل، لا الأمر بها، والأمر تفرد به عبد الواحد بن زياد.\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (١٠٩٢)، ومسلم (١٢٢٧).","vol":"1","page":375},{"text":"فيه الشيطان» قال: ففعلنا، ثم دعا بالماء فتوضَّأ، ثم سجد سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلَّى الغداة (١). ونحوه حديث عمران بن حصين وقد تقدم.\n٢ - حديث قيس بن عمرو قال رأس رسول الله ﷺ رجلًا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال رسول الله ﷺ: «صلاة الصبح ركعتان» «فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما، فصليتهما الآن، فسكت رسول الله ﷺ (٢).\nولا يعارض ما تقدم حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من لم يصلِّ ركعتي الفجر، فليصلهما بعد ما تطلق الشمس» (٣) فإنه ليس صريحًا في أن من تركهما لا يصليهما إلا بعد طلوع الشمس -كما قال الجمهور- إذ ليس فيه إلا الأمر لمن لم يصلهما مطلقًا أن يصليهما بعد طلوع الشمس، ولا شك أنهما إذا تركا في وقت الأداء فُعِلا في وقت القضاء، وليس في الحديث ما يدل على المنع من فعلهما بعد صلاة الصبح، والله أعلم.\nهل يتطوع -بعد طلوع الفجر- سوى ركعتي الفجر؟ (٤).\nاختلف أهل العلم في التطوع بعد طلوع الفجر سوى ركعتي السنة اللتين قبل صلاة الفجر على قولين:\nالأول: يُكره التطوع بغير ركعتي الفجر: وهو قول أكثر السلف منهم الحسن البصري والنخعي وسعيد بن المسيب وأصحاب الرأي، وهو مروي عن عبد الله بن عمرو، وابن عمر وفي إسنادهما مقال.\nوعن يسار مولى ابن عمر قال: رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد طلوع الفجر، فقال: يا يسار، إن رسول الله ﷺ خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة، فقال: «ليبلغ شاهدكم غائبكم، لا تصلُّوا بعد الفجر إلا سجدتين» (٥).\nالثاني: لا بأس أن يتطوع بعد طلوع الفجر: وقد حكاه ابن المنذر عن الحسن\n_________\n(١) صحيح: أخرجه مسلم (١٠٩٨) وغيره.\n(٢) حسن بطرقه: وقد تقدم في «أوقات النهي».\n(٣) صحيح: أخرجه الترمذي (٤٢٣)، وابن خزيمة (١١١٧)، والحاكم (١/ ٢٧٤)، وابن حبان (٢٤٧٢) وغيرهم.\n(٤) «الأوسط» لابن المنذر (٢/ ٣٩٩ - ٤٠٠).\n(٥) صححه الألباني: أخرجه أبو داود (١٢٦٤)، والترمذي (٤١٧)، وانظر «صحيح الجامع» (٥٣٥٣).","vol":"1","page":376},{"text":"البصري -أيضًا- قال: وكان مالك يرى أن يفعل ذلك من فاتته صلاته بالليل، وهو مروي عن بلال ﵁.\nقلت: والأول أقوى ويؤيده حديث ابن عمر عن حفصة قالت: «كان رسول الله ﷺ إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتي الفجر» (١) وهو يقوى حديث ابن عمر السابق -وإن لم يكن مردُّه إلى حديث حفصة!! - ويستثنى من هذا قضاء الفائتة وصلاة ذات السبب كما تقدم في أوقات النهي، والله أعلم.\nتنبيهان:\n١ - لا يكره الكلام بعد ركعتي الفجر: خلافًا لما ورد عن بعض أصحاب النبي ﷺ وغيرهم كأحمد وإسحاق، من كراهة الكلام بعد طلوع الفجر حتى يصلى الفجر إلا ما كان من ذكر الله أو مما لا بد منه، إذ لا دليل على ذلك، بل في حديث عائشة الذي تقدم دليل على خلافه، وهو قولها: «فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع».\n٢ - لا يثبت عن النبي ﷺ شيء في الدعاء بعد الفراغ من ركعتي الفجر: وفيهما حديثان ضعيفان جدًّا لا يجوز العمل بهما حتى عند القائلين بالعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، لشدة ضعفهما (٢).\nسُنَّة الظهر:\nوردت سنة الظهر على ثلاثة أوجه:\nالأول: ركعتان قبلها وركعتان بعدها: كما في حديث ابن عمر قال: «حفظت من النبي ﷺ عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح» (٣).\nالثاني: أربع ركعات قبلها واثنتان بعدها:\nفعن عائشة قالت: «كان النبي ﷺ لا يدع أربعًا قبل الظهر» (٤).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (١١٧٣)، ومسلم (٧٢٣) وغيرهما.\n(٢) نبَّه على هذا العلامة الألباني -﵀- في «تمام المنة» (ص/ ٢٣٨ - ٢٣٩) فليراجع.\n(٣) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٤) صحيح: تقدم قريبًا.","vol":"1","page":377},{"text":"وعن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله ﷺ، قالت: «كان يصلي قبل الظهر أربعًا واثنتين بعدها» (١).\nوقد تقدم نحوه من حديث أم حبيبة ﵂.\nالثالث: أربع ركعات قبلها وأربع بعدها:\nلحديث أم حبيبة ﵂ قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من صلَّى أربع ركعات قبل الظهر، وأربعًا بعدها حرَّمه الله على النار» (٢).\nفائدة: الأولى أن تصلى الأربع ركعتين ركعتين، وأما حديث أبي أيوب ﵁ أن النبي ﷺ قال: «أربع قبل الظهر لا يُسلَّم فيهن، تفتح لهن أبواب السماء» (٣) فضعيف لا يصح.\nقضاء سنة الظهر:\n- قضاء السنة القبلية: من فاتته السنة قبل الظهر -لعذر- فإنه يقضيها بعدها، فعن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ كان إذا لم يصلِّ أربعًا قبل الظهر صلاهنَّ بعدها» (٤).\n- قضاء السنة البعدية: وكذلك يقضي السنة البعدية للظهر إذا زال عذره، ولو بعد صلاة العصر، لحديث أم سلمة أنها رأت النبي ﷺ يصلي ركعتين بعد العصر -وقد نَهَى ذلك- فسألته عنهما فقال: «يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، فإنه أتاني أناس من بني عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان» (٥).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه مسلم (٧٣٠)، وأحمد (٦/ ٣٠).\n(٢) صحيح بطرقه: أخرجه أبو داود (١٢٦٩)، والترمذي (٤٢٨)، والنسائي (٣/ ٢٦٥)، وابن ماجه (١١٦٠)، وأحمد (٦/ ٣٢٦)، والحاكم (١/ ٣١٢) وله طرق يصح بمجموعها.\n(٣) ضعيف: أخرجه أبو داود (١٢٧٠)، وأحمد (٥/ ٤١٦)، وعبد بن حميد (٢٢٦)، والطيالسي (٥٠٧)، وابن خزيمة (١٢١٤)، والبيهقي (٢/ ٤٨٨) ومداره على عبيدة بن متعب، ولا يحتج به وقد ضعف الحديث الحافظ في «الدراية» (١/ ١٩٩)، وابن الجوزي في «التحقيق» (١٠٨) وهو كذلك.\n(٤) حسن: أخرجه الترمذي (٤٢٦).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (١٢٣٣)، ومسلم (٨٣٤)، وأحمد (٦/ ٣١٠).","vol":"1","page":378},{"text":"سنة العصر: ليس للعصر سنة راتبة مؤكدة، لكن يستحب أن يصلي قبلها ركعتين، لعموم قوله ﷺ: «بين كل أذانين صلاة» (١) والمراد بين الأذان والإقامة وقد ورد عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: «رحم الله امرأً صلَّى قبل العصر أربعًا» (٢). والحديث -عند من يصححه- يدل على مشروعية صلاة أربع قبل العصر.\nتنبيه: ثبت عن عائشة ﵂ أنها قالت: «ركعتان لم يكن رسول الله ﷺ يدعهما سرًّا ولا علانية: ركعتان قبل صلاة الصبح، وركعتان بعد العصر» (٣).\nوعنها قالت: «ما ترك النبي ﷺ السجدتين بعد العصر عندي قطُّ» (٤).\nوهذه المواظبة من النبي ﷺ على الصلاة بعد العصر إنما هي من خصائصه ﷺ كما ذكر غير واحد من أهل العلم (٥) قلت: ولعل هذا يتأيد بقولها ﵂: «والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله [تعني: الركعتين بعد العصر] ... وكان النبي ﷺ يصليهما، ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يُثَقِّل على أمته، وكان يحب ما يخفف عنهم» (٦).\nسنة المغرب:\n- قبلها: يستحب -لمن شاء- أن يصلي ركعتين قبل صلاة المغرب لما يأتي:\n١ - حديث عبد الله بن مغفل المزني ﵁ أن النبي ﷺ قال: «صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة: لمن شاء» كراهية أن يتخذها الناس سنة راتبة (٧).\n٢ - حديث أنس بن مالك قال: «كان المؤذن إذا أذَّن، قام الناس من أصحاب\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٦٢٤)، ومسلم (٨٣٨).\n(٢) ضعيف: أخرجه أبو داود (١٢٧١)، والترمذي (٤٣٠)، وأحمد (٢/ ١١٧) وقد صححه الألباني والظاهر خلافه، وانظر الميزان (٦/ ٣٣٢)، والكامل (٦/ ٢٤٣).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٥٩٢).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٥٩١).\n(٥) انظر «فتح الباري» (٢/ ٧٧ - سلفية).\n(٦) صحيح: أخرجه البخاري (٥٩٠).\n(٧) صحيح: أخرجه البخاري (١١٢٩)، وأبو داود (١٢٨١).","vol":"1","page":379},{"text":"رسول الله ﷺ يبتدرون السوراي (١) يصلَّون، حتى يخرج رسول الله ﷺ عليهم وهم كذلك، يصلُّون الركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء» (٢). وهو يدل على استحباب تخفيفهما كما في ركعتي الفجر. والله أعلم.\n٣ - حديث عبد الله بن مغفل أن النبي ﷺ قال: «بين كل أذانين صلاة -ثلاثًا- لمن شاء» (٣).\n٤ - حديث عبد الله بن الزبير قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من صلاة مرفوضة إلا وبين يديها ركعتان» (٤).\n- بعدها: ويتأكد صلاة ركعتين بعد صلاة المغرب كما تقدم في أحاديث ابن عمر وعائشة وأم حبيبة. ويستحب أن تصلى الركعتان بعد المغرب في البيت، لحديث ابن عمر قال: «كان النبي ﷺ لا يصلي الركعتين بعد المغرب، والركعتين بعد الجمعة إلا في بيته» (٥).\nوعن محمود بن لبيد قال: أتى رسول الله ﷺ بني عبد الأشهل فصلى بهم المغرب، فلما سلَّم قال: «اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم» (٦).\nوالقراءة فيهما: ويستحب أن يقرأ فيهما: (قل يا أيها الكافرون) و(قل هو الله أحد) بعد الفاتحة لحديث ابن مسعود قال: «ما أحصى ما سمعت رسول الله ﷺ يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل الفجر بـ (قل يا أيها الكافرون) و(قل هو الله أحد)» (٧).\nسنة العشاء:\n- قبلها: يستحب -لمن شاء- صلاة ركعتين قبل العشاء، لعموم الندب إلى الصلاة قبل الفريضة وقد تقدم.\n_________\n(١) السواري جمع سارية وهي الأسطوانة (العمود) والمراد: يتسارعون إليها للاستتار بها ممن يمر بين أيديهم.\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٦٢٥)، ومسلم (٨٣٧) وغيرهما.\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٦٢٤)، ومسلم (٨٣٨).\n(٤) صحيح بما قبله: أخرجه ابن حبان (٢٤٥٥)، والدارقطني (١/ ٢٦٧) وما قبله يشهد له.\n(٥) صحيح: أخرجه الترمذي (٤٣٢)، والطيالسي (١٨٣٦)، والطحاوي (١/ ٣٣٦).\n(٦) حسن: أخرجه أحمد (٥/ ٤٢٨)، وابن ماجه (١١٦٥).\n(٧) حسن لشواهده: أخرجه الترمذي (٤٣١)، وابن ماجه (١١٦٦) بسند ضعيف، وله شاهد عن ابن عمر عند النسائي (٩٩٢)، وابن ماجه (٨٣٣)، وأحمد (٤٥٣٣) بسند لا بأس به.","vol":"1","page":380},{"text":"- بعدها: يتأكد صلاة ركعتين بعد صلاة العشاء، كما تقدم في أحاديث ابن عمر وعائشة وأم حبيبة.\nملخص ما سبق في السنن الراتبة:\nالصلاة ... عدد ركعات الفريضة ... الراتبة المؤكدة (قبلية) ... الراتبة المؤكدة (بعدية) ... الراتبة غير المؤكدة\nالفجر .... ٢ ..................... ٢ ..................... - ...................... -\nالظهر .... ٤ .................... - (٢) أو (٤) ......... ٢ ...................... ٢ بعد\nالعصر ... ٤ .................... - ...................... - ..................... ٢ قبل\nالمغرب ... ٣ ................... - ...................... ٢ ..................... ٢ قبل\nالعشاء ... ٤ ................... - ....................... ٢ ..................... ٢ قبل\n\n(ب) السنن غير الرواتب: وهي الصلوات التي لا تكون تابعة أو مرتبطة بالصلوات المفروضة وهي:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-64>صلاة الوتر</span>\nتعريفها: الوتر (بفتح الواو وكسرها) لغة: العدد الفردي كالواحد والثلاثة والخمسة، ومنه قول النبي ﷺ: «إن الله وتر يحب الوتر» (١) وكقوله: «من استجمر فليوتر» (٢) والوتر اصطلاحًا: صلاة الوتر، وهي صلاة تفعل ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، تختم بها صلاة لليل، وسميت بذلك لأنها تصلى وترًا ركعة واحدة أو ثلاثًا أو أكثر ولا تكون شفعًا.\nوصلاة الوتر اختلف فيها، فقيل: هي جزء من صلاة القيام والتهجد، وقيل: هي غير التهجد (٣).\nحُكْم الوتر: لأهل العلم في حكم الوتر قولان:\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٦٤١٠)، ومسلم (٢٦٧٧) من حديث أبي هريرة.\n(٢) صحيح: تقدم في «الطهارة».\n(٣) «المجموع» للنووي (٤/ ٤٨٠).","vol":"1","page":381},{"text":"الأول: أنه واجب: وهو مذهب أبي حنيفة (١)، وهو من مفرداته، حتى قال ابن المنذر: ولا أعلم أحدًا وافق أبا حنيفة في هذا. اهـ. وحجة هذا القول:\n١ - حديث أبي هريرة مرفوعًا: «من لم يوتر فليس منا» (٢).\n٢ - حديث أبي أيوب مرفوعًا: «الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل» (٣).\n٣ - حديث أبي بصرة مرفوعًا: «إن الله زادكم صلاة، وهي صلاة الوتر، فصلوها فيما بين العشاء إلى الفجر» (٤).\n٤ - حديث ابن عمر مرفوعًا: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا» (٥).\n٥ - حديث أبي سعيد مرفوعًا: «أوتروا قبل أن تصبحوا» (٦).\n٦ - حديث عائشة قالت: كان النبي ﷺ يصلي من الليل فإذا أوتر قال: «قومي فأوتري يا عائشة» (٧).\nالقول الثاني: أنه سنة مؤكدة: وهو مذهب جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وصاحبي أبي حنيفة.\nوأجابوا عن أدلة أبي حنيفة -مما تقدم وما في معناه- بأن أكثرها ضعيف لا يثبت، وما صح منها وكان مفيدًا ظاهره للإيجاب، فهو مصروف إلى الندب بما يأتي:\n١ - حديث طلحة بن عبيد الله في الرجل الذي جاء يسأل النبي ﷺ فقال\n_________\n(١) «الهداية مع فتح القدير» (١/ ٣٠٠)، و«المجموع» (٣/ ٥١٤)، و«نيل الأوطار» (٣/ ٣٨).\n(٢) ضعيف: أخرجه أحمد (٢/ ٤٤٣) ونحوه من حديث بريدة وهو ضعيف كذلك، وانظر «الإرواء» (٤١٧).\n(٣) صحيح موقوفًا: أخرجه أبو داود (١٤٢٢)، والنسائي (٨/ ٢٣٨)، وأحمد (٥/ ٤١٨) وصحح الأئمة وقفه.\n(٤) صححه الألباني: أخرجه أحمد (٦/ ٣٩٧)، والطحاوي (١/ ٢٥٠)، وانظر طرقه في «الإرواء» (٤٢٣).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٩٩٨)، ومسلم (٧٥١).\n(٦) صحيح: أخرجه مسلم (٧٥٤)، والترمذي (٤٦٨)، والنسائي (١/ ٢٤٧)، وابن ماجه (١١٨٩).\n(٧) صحيح: أخرجه مسلم (٥١٢)، والبخاري بنحوه (٥١٢).","vol":"1","page":382},{"text":"ﷺ: «خمس صلوات في اليوم والليلة» فقال: هل عليَّ غيرها؟ فقال: «لا، إلا أن تطوع» ... فقال الرجل: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، فقال ﷺ: «أفلح إن صدق» (١) ففي هذا الحديث وحده أربعة أدلة على أن الوتر ليس بواجب، فتأمله.\n٢ - حديث ابن عباس أن رسول الله ﷺ لما بعث معاذًا إلى اليمن قال: «إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوه ...» الحديث (٢).\nوهو من أقوى ما يستدل به لأن بعث معاذ لليمن كان قبل وفاة النبي ﷺ بيسير، ولو كان الوتر واجبًا أو شيئًا زاده الله للناس على صلواتهم، لأمره ﷺ أن يخبرهم بأن الله قد فرض عليهم ست صلوات لا خمسًا.\n٣ - حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، كفارات لما بينهن ما لم تُغْشَ الكبائر» (٣) فلم يذكر الوتر في الصلوات المذكورة وهي واجبة.\n٤ - حديث ابن عمر «أن رسول الله ﷺ كان يوتر على البعير» (٤) ولو كان الوتر واجبًا لما جاز فعله على الراحلة كما تقدم.\n٥ - حديث ابن محيريز عن المُخَدَّجي قال: سأل رجل أبا محمد -رجلًا من الأنصار- عن الوتر، فقال: الوتر واجب كوجوب الصلاة، فأتى عبادة بن الصامت، فذكر ذلك له، فقال: كذب أبو محمد، سمعت رسول الله ﷺ يقول: «خمس صلوات افترضهن الله على عباده ...» (٥). الحديث. والراجح ضعفه.\n٦ - حديث جابر قال: صلَّى بنا رسول الله ﷺ في شهر رمضان ثماني ركعات، وأوتر، فلما كانت الليلة القابلة اجتمعنا في المسجد، ورجونا أن يخرج\n_________\n(١) صحيح: تقدم مرارًا.\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (١٣٩٥)، ومسلم (١٩).\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم (٢٣٣)، والترمذي (٢١٤)، وابن ماجه (١٠٨٦).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٩٩٩)، ومسلم (٧٠٠) وغيرهما.\n(٥) ضعيف على الراجح: تقدم تخريجه في «حكم تارك الصلاة» وانظر تخريجه مفصلًا في «تعظيم قدر الصلاة» بتخريجي.","vol":"1","page":383},{"text":"فيصلى بنا، فأقمنا فيه حتى أصبحنا فقلنا: يا رسول الله رجونا أن تخرج فتصلي بنا، فقال: «إني كرهت -أو خشيت- أن يُكتب عليكم الوتر» (١) وهو ضعيف كذلك.\nفائدة: اختار شيخ الإسلام ابن تيمية -﵀- أن الوتر واجب على من له ورد من قيام الليل (٢). قلت: لعل مستنده قوله ﷺ: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا» وقد تقدم قريبًا.\nوقت الوتر: أجمع أهل العلم على أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت للوتر، ثم اختلفوا في جوازه بعد الفجر على خمسة أقوال، أشهرها قولان (٣):\nالأول: لا يجوز بعد طلوع الفجر: وهو مذهب أبي يوسف ومحمد بن الحسن صاحبي أبي حنيفة، وسفيان الثوري وإسحاق وعطاء والنخعي وسعيد بن جبير، وهو مروي عن ابن عمر، وحجتهم:\n١ - حديث خارجة بن حذافة -المتقدم قريبًا- وفيه: «فصلوها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر» (٤).\n٢ - حديث أبي سعيد مرفوعًا: «أوتروا قبل أن تصبحوا» (٥) وفي لفظ له: «من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له» (٦).\n٣ - حديث ابن عمر أن النبي ﷺ قال: «بادروا الصبح بالوتر» (٧).\n٤ - حديث ابن عمر أن النبي ﷺ قال: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى» (٨).\n_________\n(١) ضعيف: أخرجه ابن خزيمة (١٠٧٠)، وأبو يعلى (١٨٠٢)، وابن حبان (٢٤٠٩).\n(٢) «الاختيارات» (ص/ ٦٤).\n(٣) «الأوسط»، و«التمهيد» (٢/ ٣٤٩ - فتح المالك)، و«بداية المجتهد» (١/ ٢٩٤)، و«المجموع» (٣/ ٥١٨).\n(٤) صححه الألباني: وقد تقدم وانظر «الإرواء» (٤٢٣).\n(٥) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٦) إسناده صحيح: أخرجه ابن خزيمة (١٠٩٢)، وابن حبان (٢٤٠٩)، والحاكم (١/ ٣٠١)، والبيهقي (٢/ ٤٧٨).\n(٧) صحيح: أخرجه مسلم (٧٥٠)، وأبو داود (١٤٣٦)، والترمذي (٤٦٧)، وأحمد (٢/ ٣٧).\n(٨) صحيح: تقدم قريبًا.","vol":"1","page":384},{"text":"٥ - عن ابن عمر قال: إذا كان الفجر فقد ذهبت صلاة الليل والوتر، فإن رسول الله ﷺ قال: «أوتروا قبل الفجر» (١).\nالثاني: يجوز بعد طلوع الفجر ما لم يُصِّل الصبح: وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وأبي ثور، واستدلوا بآثار وردت عن الصحابة أنهم كانوا يوترون بعد الفجر، منهم ابن مسعود وابن عباس وعبادة بن الصامت وأبو الدرداء وحذيفة وعائشة، ولم يُرو عن غيرهم من الصحابة خلافه.\nالراجح: الذي يظهر أن الأول أرجح لقوة أدلته، وأما الآثار عن الصحابة فالظاهر -كما يقول ابن رشد- أنها ليست مخالفة للآثار المتقدمة، بل إجازتهم لذلك هو من باب القضاء، لا من باب الأداء، وإنما يكون قولهم خلاف الآثار لو جعلوا صلاته بعد الفجر من باب الأداء فتأمل، ثم إنه ينبغي أن تُتَأمَّل صفة النفل في ذلك عنهم!!\nوقته المستحب: تقدم أنه يجوز الوتر من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، والأفضل أن يكون في الثلث الأخير من الليل.\nفعن عائشة قالت: «من كلِّ الليل قد أوتر رسول الله ﷺ: من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر» (٢).\nويستحب -بالاتفاق- أن يجعل الوتر آخر النوافل التي يصليها بالليل، لحديث ابن عمر أن النبي ﷺ قال: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا» (٣).\nوهذا إذا وثق باستيقاظه آخر الليل فيستحب له تأخير الوتر لآخر الليل، فإن خشي ألا يستيقظ للوتر آخر الليل فيستحب أن يوتر قبل النوم:\nلحديث جابر بن عبد الله ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «من خاف منكم ألا يستيقظ من آخر الليل، فليوتر من أوله وليرقد، ومن طمع منكم أن يستيقظ من آخر الليل فليوتر من آخره، فإن صلاة آخر الليل محضورة، فذلك أفضل» (٤).\nوعن أبي قتادة أن النبي ﷺ قال لأبي بكر: «متى توتر؟» قال: أوتر ثم أنام،\n_________\n(١) صحيح: أخرجه الترمذي (٤٦٩)، وابن خزيمة (٢/ ١٤٨)، والحاكم (١/ ٣٠٢)، والبيهقي (٢/ ٤٧٨).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٩٩٦)، ومسلم (٧٤٥).\n(٣) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٤) صحيح: أخرجه مسلم (٧٥٥)، والترمذي (٤٥٥)، وابن ماجه (١١٨٧).","vol":"1","page":385},{"text":"فقال لعمر: «متى توتر؟» قال: أنام ثم أوتر، قال: فقال لأبي بكر: «أخذت بالحزم أو الوثيقة» وقال لعمر: «أخذت بالقوة» (١).\nهل يجوز التنفُل بعد الوتر؟ وهل يكرر الوتر؟\nمن صلى الوتر، ثم بدا له بعد ذلك أن يصلي نفلًا، فللعلماء فيه قولان (٢):\nالأول: أنه يجوز، وله أن يصلي ما شاء لكن لا يعيد الوتر: وهو مذهب أكثر العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة والمشهور عند الشافعية وبه قال النخعي والأوزاعي وعلقمة، وهو مروي عن أبي بكر وسعد وعمار وابن عباس وعائشة ﵃.\nفأما جواز الصلاة بعد الوتر فيستدل له ما يأتي:\n١ - حديث عائشة أن النبي ﷺ: «كان يسلم تسليمًا يسمعنا، ثم يصلي ركعتين بعدما يسلِّم وهو قاعد» (٣).\n٢ - حديث أم سلمة أنه ﷺ: «كان يركع ركعتين بعد الوتر وهو جالس» (٤).\n٣ - حديث جابر -المتقدم- أن رسول الله ﷺ قال: «من خاف منكم ألا يستيقظ من آخر الليل فليوتر من أوله وليرقد ... الحديث» (٥) ويُفهم منه أنه إذا استيقظ -وقد أوتر قبل النوم- فله أن يصلي كما هو واضح.\nوأما منع تكرير الوتر، فلحديث طلق بن علي أن النبي ﷺ قال: «لا وتران في ليلة» (٦).\nالثاني: لا يجوز التنفل بعد الوتر إلا أن ينقض وتره ويصلي ثم يوتر: ومعنى نقض الوتر، أن يبدأ نفله بركعة يشفع بها وتره، ثم يصلي شفعًا ما شاء ثم يوتر، وهذا هو القول الآخر عند الشافعية وهو مروي عن عثمان وعلي وأسامة وابن عمر وابن مسعود وابن عباس ﵃، وحجتهم:\n_________\n(١) صحيح: أخرجه أبو داود (١٤٢١)، وابن ماجه (١٢٠٢)، وابن خزيمة (١٠٨٤).\n(٢) «فتح القدير» (١/ ٣١٢)، و«الزرقاني» (١/ ٢٨٥)، «المجموع» (٣/ ٥٢١)، و«كشاف القناع» (١/ ٤٢٧)، و«بداية المجتهد» (١/ ٢٩٧).\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم (٧٤٦).\n(٤) إسناده لين: الترمذي (٤٧١)، وابن ماجه (١١٩٥) وله شاهد في الصحيح.\n(٥) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٦) حسن: أخرجه الترمذي (٤٦٨)، وأبو داود (١٤٣٩)، والنسائي (٣/ ٢٢٩) وغيرهم.","vol":"1","page":386},{"text":"قوله ﷺ: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا» (١).\nوالراجح: القول الأول لثبوت فعل النافلة بعد الوتر عن النبي ﷺ، فدلَّ على الجواز، ولأن نقض الوتر -على الوجه الذي تقدم- ضعيف من وجهين:\n١ - أن الوتر الأول مضى على صحته، فلا يتوجه بإبطاله بعد فراغه، ولا ينقلب إلى النفل بتشفيعه.\n٢ - أن النفل بواحدة غير معروف في الشرع. والله تعالى أعلم.\nعدد ركعات الوتر وصفته:\nيجوز الوتر بركعة واحدة، أو ثلاث، أو خمس، أو سبع، أو تسع.\n١ - الوتر بركعة واحدة: وهو جائز عند الجمهور لأنه يحصل بالركعة الوتر، ولقوله ﷺ: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح، صلَّى واحدة فأوترت له ما قد صلى» (٢).\nولحديث ابن عمر أن النبي ﷺ قال: «الوتر ركعة من آخر الليل» (٣).\nوعن عائشة: «أن النبي ﷺ كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة، يوتر منها بواحدة» (٤).\nوأما أبو حنيفة فقال: لا يكون الوتر إلا ثلاثًا، لحديث: «المغرب وتر النهار» (٥).\nفلما شبِّهت المغرب بوتر صلاة الليل -وكانت ثلاثًا- وجب أن يكون وتر صلاة الليل ثلاثًا!!\nقلت: لا يمنع كون صلاة المغرب -وهو ثلاث- وترًا، أن يكون غيرها أيضًا وترًا، ثم إذا كان المغرب وتر النهار، فقد دلَّت الأدلة المتقدمة على أن الركعة الواحدة وتر الليل، وهو واضح.\n_________\n(١) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٢) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم (٧٥٢) وغيره.\n(٤) صحيح: أخرجه مسلم (٧٣٦)، وأبو داود (١٣٣٥)، والترمذي (٤٤٠)، والنسائي (٣/ ٢٣٤)، وأحمد (٦/ ٣٥).\n(٥) صحيح: أخرجه أحمد (٢/ ٣٠، ٤١)، وابن أبي شيبة (٢/ ٨١)، وعبد الرزاق (٤٦٧٥) من حديث ابن عمر مرفوعًا، وأخرجه مالك (٢٧٦) موقوفًا عنه ولا يضر وقفه فمالك يوقف المرفوعات وللحديث شواهد عن عائشة وابن مسعود.","vol":"1","page":387},{"text":"٢ - الوتر بثلاث ركعات: وهو جائز على صفتين، كلتاهما مشروعة وهما:\nالأولى: أن يصلي ركعتين ويسلم، ثم يصلي الثالثة وحدها:\nفعن ابن عمر «أنه كان يسلِّم بين الركعتين والوتر حتى يأمر ببعض حاجته» (١).\nوقد ورد مرفوعًا عنه قال: «كان رسول الله ﷺ يفصل الشفع والوتر بتسليم يُسمعناه» (٢). ويشهد له حديث عائشة: «أن رسول الله ﷺ كان يقرأ في الركعتين اللتين يوتر بعدهما و﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴾، و﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، ويقرأ في الوتر بـ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ و﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ و﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاس﴾ (٣).\nوقد بوب عليه في «صحيح ابن حبان»: (ذكر الخبر الدال على أن النبي ﷺ كان يفصل بالتسليم بين الركعتين والثالثة).\nالثانية: أن يصلي الثلاث بتشهد واحد:\nفعن عائشة قالت: «ما كان رسول الله ﷺ في رمضان ولا في غيره يزيد على إحدى عشرة ركعة: يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثًا ...» (٤).\nوعنها: «كان ﷺ يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن» (٥).\nتنبيه: لا يُشرع أن يصلي ثلاثًا بتشهدين وتسليم كصلاة المغرب، لحديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «لا توتروا بثلاث، أو توتروا بخمس أو بسبع، ولا تشبَّهوا بصلاة المغرب» (٦).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٩٩١)، عن مالك (١/ ١٢٥).\n(٢) صحيح بطرقه: أخرجه أحمد (٢/ ٧٦)، والطحاوي (١/ ٢٧٨)، وابن حبان (٢٤٣٣ - ٢٤٣٥) وقواه الحافظ في «الفتح» (٢/ ٤٨٢).\n(٣) ضعيف بهذا التمام: أخرجه الطحاوي (١/ ٢٨٥)، والحاكم (١/ ٣٠٥)، والدارقطني (٢/ ٣٥)، وابن حبان (٣٤٣٢) وقد صح بدون ذكر المعوذتين من حديث ابن عباس وأبي ابن كعب كما سيأتي انظر «التلخيص» (٥٣٣).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (١١٤٧)، ومسلم (٧٣٨) وغيرهما.\n(٥) أخرجه مالك (٤٦٦)، والنسائي (٣/ ٢٣٤)، والطحاوي (١/ ٢٨٠)، والحاكم (١/ ٣٠٤)، والبيهقي (٣/ ٣١).\n(٦) صحيح: أخرجه الحاكم (١/ ٣٠٤)، والبيهقي (٣/ ٣١)، وابن حبان (٢٤٢٩)، والدارقطني (٢/ ٢٤)، قال الحافظ في «التلخيص» وإسناده كلهم ثقات، ولا يضر وقف من أوقفه. اهـ.","vol":"1","page":388},{"text":"ما يقرأ في الثلاث: إذا أوتر بثلاث فيستحب أن يقرأ بما يأتي في الحديثين:\nعن ابن عباس قال: «كان رسول الله ﷺ يقرأ في الوتر بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴾، و﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، و﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ في كل ركعة ركعة» (١) يعني: في كل ركعة سورة منها.\nوعن أُبي بن كعب قال: «كان رسول الله ﷺ يقرأ في الوتر بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴾، و﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، و﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾\nفإذا سلَّم قال: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدُّوس ثلاث مرات» (٢)، وبهذين الحديثين قال الحنابلة، واستحب المالكية والشافعية أن يزيد في الثالثة المعوذتين لحديث عائشة الذي تقدم، ولا يثبت، والله أعلم.\n٣ - الوتر بخمس ركعات: وهو جائز، ويستحب إن أوتر بخمس ألا يجلس للتشهد إلا في الخامسة: فعن عائشة قالت: «كان النبي ﷺ يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس إلا في آخرها» (٣).\n٤ - الوتر بسبع أو تسع ركعات: وهو جائز، ويستحب إن أوتر بذلك أن يسرد الركعات ولا يجلس للتشهد إلا في الركعة قبل الأخيرة -ولا يسلم- ويقوم إلى الأخيرة ويتشهد ويسلِّم:\nفعن عائشة -في صفة وتر النبي ﷺ قالت: «كنا نعد له ﷺ سواكه، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ، ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمد ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلِّم، ثم يقوم التاسعة، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلَّم تسليمًا يسمعناه، ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد، فتلك إحدى عشرة ركعة يا بُنَيَّ، فلما أسنَّ نبي الله ﷺ وأخذ اللحم أوتر بسبع، وصنع في الركعتين مثل صنيعة الأول، فتلك تسع يا بني» (٤).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه الترمذي (٤٦١)، والنسائي (٣/ ٢٣٦).\n(٢) صحيح: أخرجه أبو داود (١٤٢٣)، والنسائي (٣/ ٢٤٤)، وابن ماجه (١١٧١) وقد اختلف فيه بما لا يضر، إن شاء الله.\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم (٧٣٧)، وأبو داود (١٣٢٤)، والترمذي (٤٥٧).\n(٤) صحيح: أخرجه مسلم (٧٤٦)، وأبو داود (١٣٢٨)، والنسائي (٣/ ١٩٩).","vol":"1","page":389},{"text":"هل يشترط أن يُسبَق الوتر بصلاة (شفع)؟\nبمعنى هل للمصلي أن يقتصر على ركعة واحدة لا يسبقها صلاة، وكذلك في الثلاث وغيرها؟ فذهب المالكية -وهو قول عند الشافعية- إلى أن الوتر بركعة واحدة لا يكون إلا بعد شفع يسبقها (١)، قالوا: والأصل في ذلك حديث: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى». وذهب الشافعية والحنابلة إلى جواز الإيتار بواحدة، قالوا: لكن الاقتصار عليها خلاف الأولى، وأدنى الكمال ثلاث ركعات (٢).\nقلت: ولعله يُستدل للجواز بما يأتي (٣):\n١ - حديث عائشة: «كان النبي ﷺ يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت» (٤) وظاهره أنها كانت تُوتر دون أن تقدِّم على وترها شفعًا.\n٢ - حديث عائشة المتقدم قريبًا في صلاته ﷺ الوتر تسعًا وسبعًا ثم صلاته ركعتين وهو جالس ... الحديث، وفيه أن الوتر متقدم على الشفع، ففيه حجة على أنه ليس من شرط الوتر أن يتقدمه شفع، والله أعلم.\nالقنوت في الوتر:\nالقنوت يطلق على معانٍ منها: القيام والسكوت ودوام العبادة والدعاء والتسبيح والخشوع. وفي الاصطلاح: هو اسم للدعاء في الصلاة في محل مخصوص من القيام (٥).\nوالقنوت في صلاة الوتر مشروع في الجملة عند الجمهور -خلافًا لمالك (٦) - واختلفوا في أنه واجب أو مستحب (٧)، وفي أنه يكون في جميع السنة أو\n_________\n(١) «المنتقى» للباجي (١/ ٢٢٣) والمراجع الآتية بعده.\n(٢) «حاشية القليوبي» (١/ ٢١٢)، و«كشاف القناع» (١/ ٤١٦)، و«المغنى» (٢/ ١٥٠).\n(٣) «بداية المجتهد» لابن رشد (١/ ٢٩٣) ط. الكتب العلمية.\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٥١٢)، ومسلم (٥١٢).\n(٥) «الفتوحات الربانية على الأذكار النووية» (٢/ ٢٨٦)، و«بصائر ذوي التمييز» (٤/ ٢٩٨).\n(٦) المشهور عنه القول بكراهة القنوت في الوتر، وفي رواية عنه: يقنت في النصف الأخير من رمضان «الكافي» لابن عبد البر (ص: ٧٤)، و«القوانين» (ص: ٦٦)، و«المغنى» (٢/ ٥٨٠)، و«المجموع» (٤/ ٢٤).\n(٧) قال أبو حنيفة بوجوبه خلافًا للصاحبين والجمهور. «البدائع» (١/ ٢٧٣)، و«البحر الرائق» (٢/ ٤٣).","vol":"1","page":390},{"text":"في رمضان فقط (١)، وفي أنه هل يكون قبل الركوع أو بعده (٢)، وفيما يُسَنُّ أن يدعو به (٣)، والصحيح ما يأتي:\n١ - يستحب القنوت -أحيانًا- في أي وقت من السنة:\nوالأصل في هذا حديث الحسن بن عليٍّ ﵄ قال: علَّمني رسول الله ﷺ كلمات أقولهن في الوتر: «اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولَّني فيمن تولَّيت وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يُقضى عليك، وإنه لا يذلُّ من واليت، تباركت ربنا وتعاليت» (٤).\nوعن أُبيِّ بن كعب: «أن رسول الله ﷺ كان يوتر فيقنت قبل الركوع» (٥).\nوإنما قلنا: يستحب القنوت في الوتر «أحيانًا»: لأن الصحابة الذين رووا الوتر لم يذكروا القنوت فيه، فلو كان ﷺ يفعله دائمًا، لنقلوه جميعًا عنه، نعم رواه عنه أُبي بن كعب وحده، فدلَّ على أنه كان يفعله أحيانًا، وعلى أنه غير واجب، وهو قول الجمهور خلافًا لأبي حنيفة (٦).\n٢ - القنوت في الوتر قبل الركوع وبعد القراءة أَوْلى:\nلحديث أُبيِّ بن كعب المتقدم: «أن رسول الله ﷺ كان يوتر فيقنت قبل الركوع».\nوعن عاصم قال: سألت أنس بن مالك عن القنوت، فقال: «قد كان القنوت».\nفقلت: قبل الركوع، فقال: «كذب، إنما قنت رسول الله ﷺ بعد الركوع شهرًا، أُراه كان بعث قومًا لهم القرَّاء زُهاء سبعين رجلًا إلى قوم من المشركين دون\n_________\n(١) عند الحنفية: في جميع السنة، وعند الشافعية: في النصف الأخير من رمضان خاصة، وعندهم وجه: في جميع رمضان، وعند الحنابلة: في جميع السنة «البدائع» (١/ ٢٧٣)، و«المجموع» (٤/ ١٥)، و«المغنى» (٢/ ٥٨)، و«المحلى» (٤/ ١٤٥).\n(٢) عند الحنفية: قبل الركوع، وعند الشافعية والحنابلة: بعد الرفع من الركوع [المراجع المتقدمة].\n(٣) عند الحنفية الشافعية: الدعاء بـ (اللهم اهدنا فيمن هديت ...)، وعند الحنابلة: (اللهم إنا نستعينك ونستهديك ...).\n(٤) صحيح: أخرجه أبو داود (١٤٢٥)، والترمذي (٤٦٤)، والنسائي (٣/ ٢٤٨)، وابن ماجه (١١٧٨)، وانظر «الإرواء» (٤٢٩).\n(٥) صححه الألباني: أخرجه أبو داود (١٤١٤)، والنسائي (١/ ٢٤٨)، وابن ماجه (١١٨٢)، وانظر «الإرواء» (٤٢٦).\n(٦) أفاد نحوه العلامة الألباني -﵀- في «صفة الصلاة» (ص: ١٧٩).","vol":"1","page":391},{"text":"أولئك، وكان بينهم وبين رسول الله ﷺ عهدٌ، فقنت رسول الله ﷺ شهرًا يدعو عليهم» (١).\nقال الحافظ في «الفتح» (٢/ ٥٦٩): «ومجموع ما جاء عن أنس من ذلك أن القنوت لحاجة [يعني: للنازلة] بعد الركوع لا خلاف عنه في ذلك، وأما لغير الحاجة، فالصحيح عنه أنه قبل الركوع، وقد اختلف عمل الصحابة في ذلك، والظاهر أنه من الاختلاف المباح» اهـ.\nوعن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال: «كان عبد الله -يعني: ابن مسعود- لا يقنت في شيء من الصلوات، إلا في الوتر قبل الركعة» (٢).\n٣ - ما يُسنُّ الدعاء به في القنوت:\nيُسَنَّ الدعاء -في قنوت الوتر- بما علَّمه النبي ﷺ للحسن بن علي: «اللهم اهدني فيمن هديت ..» إلخ وقد تقدم.\nوتجوز الصلاة على النبي ﷺ في القنوت لثبوتها عن الصحابة: فقد ثبت ذلك في حديث إمامة أُبيِّ بن كعب الناس في قيام رمضان، وكذا في إمامة أبي حليمة معاذ الأنصاري، أحد الذين أقامهم عمر يصلي التراويح (٣).\n٤ - ليس من السنة التطويل في دعاء القنوت: فإن ما ثبت عن النبي ﷺ من تعليمه الحسن دعاء القنوت في الوتر يسير لا طول فيه.\n٥ - هل يجوز التغنِّي بدعاء القنوت؟\nلم ينقل عن النبي ﷺ ولا عن أحد من أصحابه - فيما علمتُ- التغني بالدعاء، لا في القنوت ولا في غيره، فأخشى أن يكون ما استحسنه أكثر الأئمة في هذه الأيام محدثًا!!\nوقد قال ابن الهمام: «... لا أرى تحرير النَّغم في الدعاء -كما يفعله القراء في هذا الزمان- يَصْدُر ممن فهم معنى الدعاء والسؤال، وما ذلك إلا نوع لعب، فإنه لو قُدِّر في الشاهد [أي: الواقع] سائلُ حاجة من مَلِكٍ، أدَّى سؤاله وطلبه\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (١٠٠٢)، ومسلم (٦٧٧).\n(٢) إسناده صحيح: أخرجه الطبراني في «الكبير» (٩/ ٢٣٨)، وانظر «الإرواء» (٢/ ١٦٦).\n(٣) «صفة صلاة النبي ﷺ» (ص/ ١٨٠).","vol":"1","page":392},{"text":"بتحرير النغم فيه، من الرفع والخفض والتقريب والرجوع كالتغني، نُسب البتة إلى قصد السخرية واللعب، إذ مقام طلب الحاجة التضرع لا التغنِّي» (١) اهـ.\n٦ - يستحب رفع اليدين في القنوت:\nفعن أنس -في قصة دعاء النبي ﷺ على قتلة القراء-: «لقد رأيت رسول الله ﷺ كلما صلى الغداة رفع يديه يدعو عليهم» (٢).\nوعن أبي رافع قال: «صليت خلف عمر بن الخطاب، فقنت بعد الركوع، ورفع يديه وجهر بالدعاء» (٣).\nو«كان أبو هريرة يرفع يديه في قنوته في شهر رمضان» (٤).\n٧ - لا يُشرع مسح الوجه أو الصدر باليدين بعد القنوت: لعدم الدليل على ذلك، قال البيهقي في «سننه» (٢/ ٢١٢): «فأما مسح اليدين بالوجه عند الفراغ من الدعاء فلست أحفظه عن أحد من السلف في دعاء القنوت» اهـ.\nقلت: ولا يصح حديث في مسح الوجه بعد الدعاء خارج الصلاة كذلك، قال شيخ الإسلام (٢٢/ ٥١٩): «... وأما مسحه وجهه بيديه فليس عنه ﷺ فيه إلا حديث أو حديثان لا يقوم بهما حجة، والله أعلم» اهـ.\nالتسبيح والدعاء بعد الوتر: يُستحب بعد التسليم من الوتر التسبيح لما في حديث أبي بن كعب قال: «كان النبي ﷺ يقرأ في الوتر بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴾، و﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، و﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، فإذا سلَّم قال: «سبحان الملك القدوس» ثلاث مرات» (٥).\nوعن عليٍّ أن رسول الله ﷺ كان يقول في آخر وتره: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك» (٦).\n_________\n(١) «فتح القدير» (١/ ٣٧٠، ٣٧١).\n(٢) صحيح: أخرجه أحمد (٣/ ١٣٧)، والبيهقي (٢/ ٢١١).\n(٣) صحيح: أخرجه البيهقي (٢/ ٢١٢)، ونحوه في «معرفة السنن» (٢/ ٨٣) من طريق أبي عثمان عن عمر.\n(٤) أخرجه ابن نصر في «قيام الليل» (ص/ ١٣٨).\n(٥) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٦) صحيح: أخرجه أبو داود (١٤٢٧)، والترمذي (٣٥٦٦)، والنسائي (١/ ٢٥٢)، وابن ماجه (١١٧٩).","vol":"1","page":393},{"text":"قضاء الوتر:\nإذا نام المرء عن الوتر أو نسيه، فإنه يصليه إذا قام أو ذكره في أي وقت كان: لحديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: «من نام عن الوتر أو نسيه، فليصلِّ إذا أصبح أو ذكره» (١).\nولعموم قوله ﷺ: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» (٢) وهذا عموم يدخل فيه كل صلاة فرض أو نافلة، وهو في الفرض أمر فرض، وفي النفل أمر ندب.\nوكذلك إذا فاته الوتر لعلةٍ كمرض ونحوه.\nقلت: ومن تعمد ترك الوتر -بغير عذر- حتى دخل وقت الفجر، فلا يشرع له قضاؤه أبدًا على ما حققناه في «قضاء الصلاة» والله أعلم.\nكم يقضي الوتر؟\nعن عائشة ﵂ قالت: «كان النبي ﷺ إذا نام من الليل أو مرض صلَّى بالنهار ثنتي عشرة ركعة ...» (٣).\nوقد عُلم أن النبي ﷺ كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة، فعلم أن قضاء الوتر بالنهار يكون شفعًا، فمن كانت عادته الإيتار بواحدة، قضى من النهار ركعتين، ومن كانت عادته الإيتار بثلاث قضاها أربعًا وهكذا.\nويستحب المبادرة بقضائه قبل الظهر: ليكتب له أجر صلاته بالليل، فعن عمر بن الخطاب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «من نام عن حزبه أو عن شيء منه، فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، كُتب له كأنما قرأه من الليل» (٤) والظاهر أنه تحريض على المبادرة، ويحتمل أن فضل الأداء مع المضاعفة مشروط بخصوص الوقت (٥).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه الترمذي (٤٦٥)، وأبو داود (١٤٣١)، وابن ماجه (١١٨٨)، وأحمد (٣/ ٤٤)، وانظر «الإرواء» (٢/ ١٥٣).\n(٢) صحيح: تقدم مرارًا.\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم (٧٤٦) وغيره.\n(٤) صحيح: أخرجه مسلم (٧٤٧)، والترمذي (٥٧٨)، وأبو داود (١٢٩٩)، والنسائي (٣/ ٢٥٩)، وابن ماجه (١٣٤٣).\n(٥) «حاشية السيوطي على النسائي» (٣/ ٢٥٩).","vol":"1","page":394},{"text":"الركعات بعد الوتر:\nعن عائشة ﵂ في صفة صلاة النبي بالليل، قالت: «كان يصلي ثلاث عشرة ركعة: يصلي ثماني ركعات، ويوتر بركعة، وإذا سلَّم كبَّر فصلَّى ركعتين جالسًا، ويصلي ركعتين بين أذان الفجر والإقامة» (١).\nوهاتان الركعتان بعد الوتر، للعلماء فيهما ثلاثة مسالك:\n١ - أن النبي ﷺ فعلهما لبيان الجواز، ولم يواظب على ذلك بل فعله مرة أو مرات قليلة، وأن قولها «كان يصلي» لا يلزم منه الدوام والتكرار إلا أن يدلَّ دليل على ذلك (٢).\n٢ - أن هاتين الركعتين تجريان مجرى السنة وتكميل الوتر، فإن الوتر عبادة مستقلة -ولا سيما إن قيل بوجوبه- فتكونان كالركعتين بعد المغرب، فإنها وتر النهار، والركعتان بعدها تكميل لها، فكذلك الركعتان بعد وتر الليل (٣).\n٣ - إنهما خاصتان بالنبي ﷺ، فلا يكون الحديث مخصصًا للأمر بجعل آخر الصلاة من الليل وترًا!! (٤).\nقلت: القولان الأوَّلان لكل منهما وجه قوي، وأما الثالث ففيه نظر، فإن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل، والأصل في أفعاله ﷺ مشروعية التأسي به فيها، فإن قيل: فعله ﷺ لا يخصص أمره بأن يُجعل آخر صلاة الليل وترًا؟ قلنا: نعم، لكن الأمر مصروف إلى الندب بما تقدم من قوله ﷺ: «من خاف منكم ألا يستيقظ من آخر الليل فليوتر من أوله ليرقد ...» (٥) وبإقراره ﷺ أبا بكر على الإيتار قبل النوم (٦)، ففيهما مشروعية التنفل لمن استيقظ من النوم وقد كان أوتر قبله، ثم وقفت على أمر النبي ﷺ بالركعتين بعد الوتر في حديث ثوبان مرفوعًا: «إن هذا السَّفر جهد وثقل، فإن أوتر أحدكم فليركع ركعتين، فإن استيقظ وإلا كانتا له» (٧) فالتقى الأمر بالفعل وثبتت المشروعية، ويكون الأمر بجعل الوتر آخر الليل على الاستحباب، والله تعالى أعلم.\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (١١٥٩)، ومسلم (٧٣٨) وغيرهما.\n(٢) «شرح مسلم» للنووي (٦/ ٢١) ط. إحياء التراث العربي.\n(٣) «زاد المعاد» لابن القيم (١/ ٣١٨، ٣١٩).\n(٤) «نيل الأوطار» (٣/ ٤٨) ط. الحديث.\n(٥) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٦) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٧) صححه الألباني: أخرجه الدارمي (١٥٩٤)، وعنده «السهر» بدل «السفر» وابن خزيمة (١١٠٦)، والدارقطني (٢/ ٣٦)، وانظر «الصحيحة» (١٩٩٣).","vol":"1","page":395},{"text":"القراءة في الركعتين بعد الوتر:\nعن أبي أمامة: «أن النبي ﷺ كان يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس يقرأ فيهما: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ زِلْزَالَهَا﴾ و﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ (١).\nاستحباب الاضطجاع بعدها:\nيستحب بعد الركعتين اللتين بعد الوتر -أو بعد صلاة الليل- النوم حتى يؤذن بالفجر، ففي حديث ابن عباس -في قصة مبيته عند خالته ميمونة ووصفه لصلاة النبي ﷺ بالليل-: «... ثم قام يصلي، فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت، فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي، وأخذ بأذني اليمنى يفلتها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، ثم أوتر، ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن، فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح» (٢).\nوفي رواية ابن خزيمة: «... فأوتر بتسع أو سبع، ثم صلى ركعتين، ووضع جنبه حتى سمعت ضفيزه، ثم أقيمت الصلاة فانطلق فصلى» وهاتان الركعتان يحتمل أن تكونا الركعتين اللتين كان ﷺ يصليهما بعد الوتر، ويحتمل أن تكونا ركعتي الفجر (٣).\nقلت: ويؤيد الاحتمال الأول: حديث الأسود، قال: سألت عائشة ﵂: كيف صلاة النبي ﷺ بالليل؟ قالت: «كان ينام أوله، ويقوم آخره، فيصلي، ثم يرجع إلى فراشه، فإذا أذن المؤذن وثب، فإن كانت به حاجة اغتسل وإلا توضأ وخرج» (٤).\nولا ينفي هذا مشروعية الاضطجاع بعد ركعتي سنة الفجر، بل الظاهر أنه كان تارة يضطجع بين صلاة الليل وصلاة الفجر، وأخرى بعد ركعتي سنة الفجر، وربما كان يضطجع في الموضعين والله أعلم.\n_________\n(١) حسن: أخرجه أحمد (٥/ ٢٦٠)، والطحاوي (١/ ٢٨٠ - ٣٤١)، والطبراني في «الكبير» (٨/ ٢٧٧)، والبيهقي (٣/ ٣٣) وله شاهد من حديث أنس.\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (١١٤٦)، ومسلم (٧٣٩).\n(٣) صحيح: أخرجه ابن خزيمة (٢/ ١٥٧ - ١٥٨).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (١١٤٦)، ومسلم (٧٣٩).","vol":"1","page":396},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-65>قيام الليل</span>\nقيام الليل ويطلق عليه التهجد: وهو عند جمهور الفقهاء: صلاة التطوع في الليل بعد النوم (١) في أي ليلة من ليالي العام.\nفضائل قيام الليل والترغيب فيه:\nإن لصلاة التطوع في جوف الليل وتحت جنح ظلامه فضلًا كبيرًا، وأجرًا عظيمًا، لا يستطاع حصره، بل يعجز الخلق عن وصفه، فهي شعار الصالحين، وأهم خصائص المتقين.\nولجلالة قدر فضلها، فقد خاطب الله تعالى نبيه محمدًا ﷺ بأن يتصدَّى لهذا الشرف العظيم والفضل الكبير، ليظفر بالمقام المحمود، فقال تعالى: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾ (٢).\nوقد تضافرت نصوص الكتاب والسنة في تقرير فضيلة قيام الليل والترغيب فيه، وإليك طرفًا من هذه النصوص، فلعلَّ راغبًا في تلك الحياة المباركة أن تتوق نفسه إلى التنعم بها فيلزم نفسه بقيام الليل، ولو بجزء يسير منه.\n١ - قال الله سبحانه: ﴿لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَآئِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ﴾ (٣).\n٢ - وقال تعالى: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلامًا (٦٣) وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا﴾ (٤).\n٣ - وقال سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (١) قُمِ اللَّيْلَ إِلاَّ قَلِيلًا (٢) نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا (٣) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ (٥).\n٤ - وقال ﷿: ﴿وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (٢٥) وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا﴾ (٦).\n_________\n(١) «مغنى المحتاج» (١/ ٢٢٨).\n(٢) سورة الإسراء، الآية: ٧٩.\n(٣) سورة آل عمران، الآية: ١١٣.\n(٤) سورة الفرقان، الآيتان: ٦٣، ٦٤.\n(٥) سورة المزمل، الآيات: ١ - ٤.\n(٦) سورة الإنسان، الآيتان: ٢٥، ٢٦.","vol":"1","page":397},{"text":"٥ - وقال سبحانه: ﴿أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الأَلْبَابِ﴾ (١).\n٦ - وقال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (١٥) آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ (١٦) كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (١٧) وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ (٢).\n٧ - وقال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ (١٥) تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (١٦) فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (٣).\n٨ - وعن أبي هريرة قال: سئل رسول الله ﷺ: أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال: «الصلاة في جوف الليل» قال: فأي الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال: شهر الله المحرم (٤).\n٩ - وعن عبد الله بن سلام ﵁ أن النبي ﷺ قال: «أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام» (٥).\n١٠ - وعن أبي مالك الأشعري عن النبي ﷺ قال: «إن في الجنة غرفًا يُرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها، أعدَّها الله لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام» (٦).\n١١ - وعن عمرو بن عبسة أن رسول الله ﷺ قال: «أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فَكُنْ» (٧).\n_________\n(١) سورة الزمر، الآية: ٩.\n(٢) سورة الذاريات، الآيات: ١٥ - ١٨.\n(٣) سورة السجدة، الآيات: ١٥ - ١٧.\n(٤) صحيح: أخرجه مسلم (١١٦٣)، والترمذي (٤٣٨)، وأبو داود (٢٤٢٩)، والنسائي (٣/ ٢٠٧)، وابن ماجه (١٧٤٢).\n(٥) صحيح: أخرجه الترمذي (١٨٥٥)، وابن ماجه (١٣٣٤)، وأحمد (٧٥٩١)، وانظر «الصحيحة» (٥٦٩).\n(٦) صحيح: أخرجه ابن حبان (٥٠٩) وغيره، وانظر «صحيح الترغيب» (٦١٤)، و«صحيح الجامع» (٢١٢٣).\n(٧) صحيح: أخرجه الترمذي (٣٥٧٩)، والنسائي (٥٧٢)، وانظر «صحيح الترغيب» (٦٢٤)، و«صحيح الجامع» (١١٨٤).","vol":"1","page":398},{"text":"١٢ - وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «رحم الله رجلًا قام من الليل فصلَّى، وأيقظ امرأته [فصلَّت] فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأةً قامت من الليل فصلَّت، وأيقظت زوجها [فصلَّى] فإن أبى نضحت في وجهه الماء» (١).\nوفي لفظ: «إذا قاما وصليا ركعتين كُتبا من الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات» (٢).\n١٣ - وعن أبي ذر عن النبي ﷺ قال: «ثلاثة يحبهم الله ... -فذكر منهم- .. ورجل سافر مع القوم فارتحلوا حتى إذا كان من آخر الليل وقع عليهم الكرى -أو النعاس- فنزلوا، فضربوا برءوسهم، ثم قام فتطهر، وصلى رغبة لله ﷿، ورغبة لله ﷿، ورغبة فيما عنده» (٣).\n١٤ - وقال ﷺ: «عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى الله، ومنهاة عن الإثم، وتكفير للسيئات» (٤).\n١٥ - عن ابن عمر أنه رأى رؤيا فقصَّها على حفصة، فقصتها حفصة على رسول الله ﷺ فقال: «نِعم الرجلُ عبدُ الله، لو كان يصلي من الليل» (٥) وفي لفظ «إن عبد الله رجل صالح، لو كان يكثر الصلاة من الليل».\nقال سالم: فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلًا.\nقال القرطبي: «... لم يكن يقوم من الليل، فحصل لعبد الله من ذلك تنبيه على أن قيام الليل مما يتقي به النار والدنو منها، فلذلك لم يترك قيام الليل بعد ذلك» اهـ.\n١٦ - عن أم سلمة أن النبي ﷺ استيقظ ليلة فقال: «سبحان الله، ماذا أنزل\n_________\n(١) صحيح: أخرجه أبو داود (١٣٠٨)، والنسائي (٣/ ٢٠٥)، وابن ماجه (١٣٣٦)، وأحمد (٢/ ٢٥٠)، وهو في «صحيح الجامع» (٣٤٨٨).\n(٢) صحيح: أخرجه أبو داود (١٣٠٩)، والنسائي في «الكبرى» (١٣١٠)، وابن ماجه (١٣٣٥)، وهو في «صحيح الجامع» (٣٣٠).\n(٣) صحيح: أخرجه أحمد (٥/ ١٧٦)، والطيالسي (٤٦٨)، والطبراني في «الكبير» (٢/ ١٦٣٧)، والبيهقي (٩/ ١٦٠).\n(٤) صححه الألباني: وانظر «الإرواء» (٤٥٢)، و«صحيح الجامع» (٣٩٥٨).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (١١٢٢)، ومسلم (٢٤٧٩).","vol":"1","page":399},{"text":"الليلة من الفتن، ماذا أنزل من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات، يا رُب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة» (١).\nففيه إيقاظ الرجل أهله بالليل للعبادة، لا سيما عند نزول آية، قاله في «الفتح».\nقلت: فهذا طرف من النصوص المتكاثرة المتضافرة في فضل قيام الليل والترغيب فيه، وسيأتي غيرها في بقية مباحث «قيام الليل» إن شاء الله، لعلها أن تصادف قلبًا صادقًا فينتفع، فأظفر - بإذن الله- بأجر الدلالة على الخير (٢).\nوقت قيام الليل:\nصلاة الليل تجوز في أول الليل ووسطه وآخره، كل ذلك فعل رسول الله ﷺ، فعن أنس بن مالك قال: «ما كنا نشاء أن نرى رسول الله ﷺ في الليل مصليًا إلا رأيناه، ولا نشاء أن نراه نائمًا إلا رأيناه» (٣).\nقال الحافظ في الفتح (٣/ ٢٣): «أي إن صلاته ونومه كان يختلف بالليل، ولا يرتب وقتًا معينًا بل بحسب ما تيسَّر له القيام ..» اهـ.\nأفضل أوقاته:\nيستحب قيام الليل في الثلث الأخير من الليل، ليتعرض لنفحات الله تعالى العظيمة في تلك الساعات التي لا يستيقظ فيها لعبادة ربه إلا القليل من الناس فيظفروا بإجابة الدعوة وقبول التوبة ومغفرة الذنوب، وستر العيوب:\nفعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل فيقول: أنا الملك، أنا لملك، من الذي يدعوني فأستجيب له، من الذي يسألني فأعطيه، من الذي يستغفرني فأغفر له» (٤) وفي لفظ لمسلم (٧٥٨) «... حتى ينفجر الفجر».\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (١١٢٦)، والترمذي (٢١٩٦).\n(٢) ومن أعظم ما يعين على قيام الليل مطالعة سير الصالحين في هذا الشأن، ومن أجمع وأعذب ما رأيت في هذا كتاب «رهبان الليل» للشيخ الحبيب الهمام صاحب القلم السيَّال/ د. سيد حسين العفاني -رفع الله قدره- فعليك به.\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (١٠٩٠)، والنسائي (١٦٢٧) واللفظ له، والترمذي (٧٦٩).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (١١٤٥)، ومسلم (٧٥٨) واللفظ له.","vol":"1","page":400},{"text":"وعن عمرو بن عبسة أن النبي ﷺ قال: «أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكُنْ» (١).\nوعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال: «إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحبَّ الصلاة إلى الله ﷿، صلاة داود: كان ينام نصف الليل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه، وكان يصوم يومًا ويفطر يومًا» (٢).\nوكذلك كان يفعل النبي ﷺ.\nفعن عائشة في وصفها لصلاة النبي ﷺ قالت: «كان ينام أوله، ويقوم آخره، فيصلي ثم يرجع إلى فراشه، فإذا أذن المؤذن وثب، فإن كانت به حاجة اغتسل، وإلا توضأ وخرج» (٣) وعن أم سلمة نحوه.\nوفي حديث حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي ﷺ صحبه في السفر: «.. ثم قام فصلَّى حتى قلت: قد صلى قدر ما نام، ثم اضطجع حتى قلت: قد نام قدر ما صلى، ثم استيقظ ففعل كما فعل أول مرة، وقال مثل ما قال، ففعل رسول الله ﷺ ثلاث مرات قبل الفجر» (٤).\nوعن مسروق أنه سأل عائشة: أيُّ حين كان ﷺ يصلي؟ فقالت: «كان إذا سمع الصارخ قام فصلى» (٥) والصارخ: الديك، وقد جرت العادة بأن الديك يصيح عند نصف الليل أو ثلثه.\nمن آداب قيام الليل:\nمن شرح الله تعالى صدره وأراد قيام الليل، فيسنُّ له مراعاة الآداب الآتية:\n١ - الاستعداد بما يُعينُ على القيام: ويكون هذا بأمور منها: (أ) نوم القيلولة -في الظهيرة- إن تيسَّر.\n(ب) ترك السهر في غير مصلحة شرعية، وقد تقدم كراهة الكلام بعد العشاء إلا لمصلحة شرعية.\n_________\n(١) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (١١٣١)، ومسلم (١١٥٩).\n(٣) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٤) صحيح: أخرجه النسائي (١٦٢٦)، وله شاهد عن أم سلمة.\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (١١٣٢)، ومسلم (٧٤١).","vol":"1","page":401},{"text":"(جـ) «الأولى لمن غلبه الكسل، والميل للدعة والترفه، أن لا يبالغ في حشو الفراش، لأنه سبب لكثرة النوم والغفلة والشغل عن مهمات الخيرات» (١).\nقلت: وقد كان فراش النبي ﷺ خشنًا، فعن عمر قال: «دخلت على رسول الله ﷺ وهو مضطجع على حصير فجلست، فأدنى عليه إزاره وليس عليه غيره، وإذا الحصير قد أثر في جنبه» (٢).\nوعن عائشة قالت: «كانت وسادته التي ينام عليها بالليل من أَدَمٍ حَشْوُها لِيفٌ» (٣).\n٢ - أن ينوي عند نومه القيام:\nفعن أبي الدرداء أن النبي ﷺ قال: «من أتى إلى فراشه وهو ينوي أن يقوم فيصلي من الليل، فغلبته عينه حتى يصبح كُتب له ما نوى، وكان نومه صدقة عليه من ربِّه» (٤).\n٣ - أن ينام على وضوء: وقد تقدم في «أبواب الوضوء» أن هذا كان هدي النبي ﷺ.\n٣ - أن ينام على وضوء: وقد تقدم في «أبواب الوضوء» أن هذا كان هدي النبي ﷺ.\n٤ - أن ينام على شقِّه الأيمن: فعن حفصة قالت: «كان ﷺ إذا أخذ مضجعه جعل يده اليمنى تحت خدِّه الأيمن» (٥) فالنوم على الشق الأيمن هو الفطرة كما سيأتي في حديث البراء بن عازب.\nفائدة: في نوم رسول الله ﷺ على الجنب الأيمن سر لطيف وهو: «أن العلق معلقَّ في الجانب الأيسر، فإذا نام على شقه الأيسر، استثقل نومًا، لأنه لا يكون في دعة واستراحة، فيثقل نومه، فإذا نام على شقه الأيمن، فإنه يقلق ولا يستغرق في النوم، لقلق القلب، وطلبه مستقره وميله إليه، ولهذا استحب الأطباء النوم على الجانب الأيسر لكمال الراحة وطيب المنام، وصاحب الشرع يستحب النوم على الجانب الأيمن لئلا يثقل نومه فينام عن قيام الليل، فالنوم على الجانب الأيمن أنفع للقلب، وعلى الجانب الأيسر أنفع للبدن، والله أعلم» اهـ (٦).\n_________\n(١) «فيض القدير» (٥/ ١٨٠).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٢٤٦٨)، ومسلم (١٤٧٩) واللفظ له.\n(٣) صحيح: أخرجه أبو داود (١٤١٤٦)، والترمذي (٢٤٦٩)، وهو في «صحيح الجامع» (٤٧١٤).\n(٤) حسن: أخرجه النسائي (١٧٨٤)، وابن ماجه (١٣٤٤)، والبيهقي (٣/ ١٥).\n(٥) صححه الألباني: وانظر «صحيح الجامع» (٤٥٢٣).\n(٦) «زاد المعاد» لابن القيم (١/ ٣٢١، ٣٢٢).","vol":"1","page":402},{"text":"٥ - وإن خاف ألا يستيقظ للقيام أوتر قبل أن ينام: فإذا استيقظ صلى ما شاء ثم لم يكرر الوتر، وقد تقدم هذا في «الوتر».\n٦ - أن يذكر الله تعالى عند نومه: وقد صحَّ عن رسول الله ﷺ عدَّة أذكار، فمن ذلك:\n(أ) حديث عائشة أن النبي ﷺ: «كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفَّيه ثم نفث فيهما: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ و﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ و﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاس﴾ ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه، وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات» (١).\n(ب) وعن أبي هريرة أن الشيطان قال له، لما أراد أن يرفعه إلى رسول الله ﷺ: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بهنَّ -وكانوا أحرص شيء على الخير- فقال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي ﴿اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ (٢) حتى تختمها فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح، فقال النبي ﷺ: «صدقك، وهو كذوب، وذاك الشيطان» (٣).\n(جـ) وعن أبي مسعود الأنصاري عن النبي ﷺ قال: «من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه» (٤) أي: دفعتا عنه الشر والمكروه، وقيل أجزأتا عنه من قيام الليل بالقرآن.\n(د) عن نوفل الأشجعي قال: قال لي رسول الله ﷺ: «اقرأ: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ ثم نم على خاتمتها، فإنها براءة من الشرك» (٥).\n(هـ) عن حذيفة قال: كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن ينام قال: «باسمك اللهم أموت وأحيا» وإذا استيقظ من منامه قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور» (٦).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٥٠١٨)، ومسلم (٢١٩٢).\n(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٥٦.\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري تعليقًا (٣٢٧٥)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٩٥٩).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٤٠٠٨)، ومسلم (٨٠٨).\n(٥) صححه الألباني: أخرجه أبو داود (٥٠٥٥)، والترمذي (٣٤٠١)، وأحمد (٥/ ٤٥٦)، وانظر «صحيح الترغيب» (٦٠٤)، و«صحيح الجامع» (١١٦١).\n(٦) صحيح: أخرجه البخاري (٦٣١٢)، وأبو داود (٥٠٤٩)، والترمذي (٣٤١٣).","vol":"1","page":403},{"text":"(و) عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «إذا قام أحدكم عن فراشه ثم رجع إليه فلينفضه بِصَنفَه إزاره (١) ثلاث مرات، فإنه لا يدري ما خلفه عليه بعد، وإذا اضطجع فليقل: «باسمك ربي وضعت جنبي، وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين» (٢).\n(ز) وعن علي بن أبي طالب أن النبي ﷺ قال له ولفاطمة -لما سألاه خادمًا-: «ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم: إذا أوتما إلى فراشكما فسبِّحا ثلاثًا وثلاثين، واحمدا ثلاثًا وثلاثين، وكبِّرا ثلاثًا وثلاثين، فإنه خير لكما من خادم» (٣).\n(ح) عن ابن عمر أنه أمر رجلًا أخذ مضجعه أن يقول: «اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفَّاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتَها فاحفظها، وإن أمَتَّها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية» قال ابن عمر سمعته من رسول الله ﷺ (٤).\nويستحب أن يختم ما تيسَّر له مما سبق بما في الحديث الآتي:\n(ط) عن البراء بن عازب قال: قال لي رسول الله ﷺ: «إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن، وقل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوَّضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبةً ورهبةً إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيِّك الذي أرسلت، فإن مِتَّ مِتَّ على الفطرة، فاجعلهنَّ آخر ما تقول».\nفقلت أستذكرهنَّ: وبرسولك الذي أرسلت، قال: «لا، وبنبيِّك الذي أرسلت» (٥).\n٧ - أن يمسح النوم عن وجهه - إذا استيقظ- ويذكر الله ويتوضأ:\n(أ) فعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقُد، يضرب على كل عقدة مكانها: عليك ليل طويل فارْقُد، فإن استيقظ وذكر الله تعالى انحلَّتْ عقدة، فإن توضأ انحلَّت عقدة، فإن\n_________\n(١) أي: بحاشية ثوبه.\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٦٣٢٠)، ومسلم (٢٧١٤).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٣٧٠٥)، ومسلم (٢٧٢٧).\n(٤) صحيح: أخرجه مسلم (٢٧١٢)، والنسائي في «اليوم والليلة» (٧٩٦)، وأحمد (٢/ ٧٩).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٢٤٧)، ومسلم (٢٧١٠).","vol":"1","page":404},{"text":"صلَّى انحلَّت عُقَدهُ كلها فأصبح نشيطًا طيِّب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان» (١).\n(ب) وعن عبادة بن الصامت عن النبي ﷺ قال: «من تعارَّ (٢) من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، الحمد لله، وسبحان الله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا، استُجيب له، فإن توضأ وصلَّى قُبِلت صلاتُه» (٣).\n(ج) عن ابن عباس قال: بتُّ عند خالتي ميمونة زوج النبي ﷺ، فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله ﷺ وأهله في طولها، فنام رسول الله ﷺ حتى إذا انتصف الليل -أو قبله بقليل أو بعده بقليل- استيقظ رسول الله ﷺ فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شنٍّ معلقةٍ فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلِّي ...» الحديث (٤).\nيريد: قوله تعالى ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُوْلِي الألْبَابِ﴾ (٥). إلى آخر السورة.\n٨ - أن يستعمل السواك:\nفعن حذيفة قال: «كان النبي ﷺ إذا قام من الليل (وفي رواية: ليتهجد) يشوص فاه بالسواك» (٦).\nوعن ابن عباس أن رسول الله ﷺ: «كان يصلي بالليل ركعتين ركعتين، ثم ينصرف فيستاك» (٧).\nيعني: يتسوك لكل ركعتين.\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (١١٤٢)، ومسلم (٧٧٦).\n(٢) (تعارَّ): استيقظ.\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (١١٥٤)، والترمذي (٣٤١٤)، وأبو داود (٥٠٦٠)، وأحمد (٥/ ٣١٣).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (١٨٣)، ومسلم (٧٦٣).\n(٥) سورة آل عمران، الآية: ١٩٠.\n(٦) صحيح: أخرجه البخاري (٢٤٦)، ومسلم (٢٥٥).\n(٧) صححه الألباني: أخرجه ابن ماجه (٢٢٨)، وأحمد (١٧٨٤)، وهو في «صحيح الجامع» (٤٨٣٧).","vol":"1","page":405},{"text":"وقد يكون السواك بعد الاستيقاظ أو بعد الوضوء وكلاهما علة له.\n٩ - أن يفتتح قيامه بركعتين خفيفتين:\nفعن عائشة قالت: «كان رسول الله ﷺ إذا قام من الليل ليصلي، افتتح صلاته بركعتين خفيفتين» (١).\nوعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «إذا قام من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين» (٢).\nوذلك لينشط بهما لما بعدهما، وهذا هو الأفضل، وإلا فلا حرج أن يفتتح بركعتين طويلتين، فقد فعل ذلك النبي ﷺ أحيانًا، كما يظهر من حديث حذيفة قال: «صليت مع النبي ﷺ ذات ليلة فافتتح بالبقرة فقلت: يركع عند المائة الأولى ثم مضى، فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى، فقلت: يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها مترسلًا ...» (٣).\n١٠ - أن يستفتح صلاته بالليل -بعد التكبير- بأحد الأدعية الآتية:\n(أ) عن ابن عباس قال: كان النبي ﷺ إذا قام من الليل ليتهجَّد قال: «اللهم لك الحمد أنت قيِّم السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق ووعدُك الحق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيُّون حق، ومحمد حق، والساعة حق، اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أَنَبْتُ، وبك خاصمتُ، وإليك حاكمتُ، فاغفر لي ما قدمتُ وما أخرتُ، وما أسررت وما أعلنتُ، [وما أنت أعلم به مني] أنت المقدِّم، وأنت المؤخِّر، لا إله إلا أنت، ولا إله غيرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله» (٤).\n(ب) وعن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يفتتح صلاته إذا قام من الليل: «اللهم ربَّ جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض، عالمَ الغيب\n_________\n(١) صحيح: أخرجه مسلم (٧٦٧)، وأحمد (٢٢٨٩٠).\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٧٦٨)، وأبو داود (١٣٢٣)، والترمذي في «الشمال» (٢٦٥).\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم (٧٧٢)، والنسائي (١٦٦٤)، وأبو داود (٨٧٤).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (١٠٦٩)، ومسلم (٧٦٩).","vol":"1","page":406},{"text":"والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختُلِف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم» (١).\n(جـ) وعن حذيفة أنه رأى رسول الله ﷺ يصلي من الليل فكان يقول:\n«الله أكبر (ثلاثًا) ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة» (٢).\nقلت: وله أن يدعو بما شاء من أدعية الاستفتاح الأخرى التي ذكرناها في «واجبات الصلاة».\n١١ - أن يطيل القيام ما استطاع من غير أن يشق على نفسه:\nفعن جابر أن رسول الله ﷺ قال: «أفضل الصلاة طول القنوت» (٣).\nقال النووي: «المراد بالقنوت هنا القيام باتفاق العلماء فيما علمت، وفيه دليل للشافعي ومن يقول كقوله: إن تطويل القيام أفضل من كثرة الركوع والسجود» اهـ.\nوقد كان النبي ﷺ يطيل القيام:\nفعن عائشة «أن رسول الله ﷺ كان يقوم من الليل حتى تتفطَّر قدماه ...» (٤).\nوتقدم في حديث حذيفة أن النبي ﷺ قرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة وعن ابن مسعود قال: «صليت مع رسول الله ﷺ فأطال، حتى هممت بأمر سوء».\nقيل: وما هممت به؟ قال: «هممت أن أجلس وأدعه» (٥).\nقال الحافظ في «الفتح» (٣/ ١٩): «وفي الحديث دليل على اختيار النبي ﷺ تطويل صلاة الليل، وقد كان ابن مسعود قويًّا محافظًا على الاقتداء بالنبي ﷺ، وما همَّ بالقعود إلا بعد طول كثير ما اعتاده» اهـ.\nفائدة: التطويل لا يختص بالقراءة، بل هو مستحب كذلك في الركوع والسجود والقعود والذكر والدعاء وجميع هيئات الصلاة:\n_________\n(١) صحيح: أخرجه مسلم (٧٧٠).\n(٢) صححه الألباني: أخرجه أبو داود (٨٧٣)، والنسائي (١٠٦٩)، وانظر «المشكاة» (١٢٠٠).\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم (٧٥٦)، وغيره.\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٣٧٤٨)، ومسلم (٢٨٢٠).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (١١٣٥)، ومسلم (٧٧٣).","vol":"1","page":407},{"text":"ففي حديث حذيفة الذي فيه قراءة النبي ﷺ بالبقرة والنساء وآل عمران في الركعة: «... ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوًا من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلًا قريبًا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبًا من قيامه» (١).\nوفي حديث عائشة: «... ويمكث في سجوده قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية قبل أن يرفع رأسه ..» (٢).\nقلت: وليس هذا التطويل في القراءة وغيرها شرطًا في صلاة الليل، وإنما هو الأفضل والأكمل لمن قدر عليه، وقد «كان النبي ﷺأحيانًا- يقرأ في كل ركعة قدر خمسين آية أو أكثر» (٣) وكان يقول: «من صلى ليلة بمائة آية لم يُكتب من الغافلين» (٤).\n١٢ - وله القيام والقعود في صلاته: وقد صح عن النبي ﷺ في صلاته بالليل ثلاثة أنواع:\nالأول: أنه كان يصلي قائمًا: كما في الأحاديث المتقدمة.\nالثاني: أنه كان يصلي قاعدًا ويركع قاعدًا: فعن عائشة قالت: «لم يَمُتْ النبي ﷺ حتى كان كثير من صلاته وهو جالس» (٥) وفي رواية أن هذا كان لما بدَّن وثَقُل.\nوعنها قالت: «كان رسول الله ﷺ يصلي ليلًا طويلًا قائمًا، وليلًا طويلًا قاعدًا، فإذا صلى قائمًا ركع قائمًا، وإذا صلى قاعدًا ركع قاعدًا» (٦).\nالثالث: أنه كان يقرأ قاعدًا، فإذا بقي يسير من قراءته، قام فركع قائمًا. فعن عائشة قالت: «كان ﷺ يصلي جالسًا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية، قام فقرأ وهو قائم، ثم ركع، ثم سجد، ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك» (٧).\n_________\n(١) صحيح: تقدم تخريجه.\n(٢) صحيح: أخرجه أبو داود (١٣٣٦)، وابن ماجه (١٣٥٨)، وأحمد (٦/ ٨٣).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٩٩٤).\n(٤) صححه الألباني: وانظر «الصحيحة» (٦٤٣)، و«صحيح الترغيب» (٦٣٦).\n(٥) صحيح: أخرجه مسلم (٧٣٥)، والنسائي (١٦٥٦).\n(٦) صحيح: أخرجه مسلم (٧٣٠)، وأبو داود (٩٥٥)، والنسائي (٣/ ٢١٩).\n(٧) صحيح: أخرجه البخاري (١١١٨)، ومسلم (٧٣١) واللفظ له.","vol":"1","page":408},{"text":"١٣ - وإذا كسل أو فتر أو غلبه النوم، فَلْيَنَمْ، فإذا نشط صلَّى:\nفعن أنس قال: «دخل رسول الله ﷺ المسجد، وحبل ممدود بين ساريتين، قال: «ما هذا؟» قالوا: لزينب تصلي، فإذا كسلت -أو: فترت- أمسكت به، فقال: «حُلُّوه، ليصلِّ أحدكم نشاطه، فإذا كسل -أو فتر- فليرقد» (١).\nوعن عائشة أن النبي ﷺ قال: «إذا نعس أحدكم في الصلاة، فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلَّى وهو ناعس، لعلَّه يذهب يستغفر فَيَسُب نفسه» (٢).\nوعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا قام أحدكم من الليل، فاستعجم القرآن على لسانه، فلم يَدْرِ ما يقول، فليضطجع» (٣).\n١٤ - ترتيل القراءة وتحسين الصوت بها:\nقال الله تعالى: ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ (٤).\nوعن حفصة قالت: «كان رسول الله ﷺ يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها» (٥).\nوعن يعلى بن مملك أنه سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله ﷺ وصلاته؟ فنعتت قراءته، فإذا هي تنعت قراءته مفسرة حرفًا حرفًا» (٦) والمراد: حسن الترتيل والتلاوة.\nوعن قتادة قال: سئل أنس: كيف كانت قراءة النبي ﷺ؟ فقال: «كانت مدًّا، ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم: يمدُّ بسم الله، ويمد الرحمن، ويمد الرحيم» (٧) والمراد: أنه كان يمد ما كان في كلامه من حروف المد واللين بالقدر المعروف.\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (١١٥٠)، ومسلم (٧٨٤).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٢١٢)، ومسلم (٧٨٦).\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم (٧٨٧)، وأبو داود (١٣١١)، وابن ماجه (١٣٧٢).\n(٤) سورة المزمل، الآية: ٤.\n(٥) صحيح: أخرجه مسلم (٧٣٣)، ومالك (٣١١)، والنسائي (١٦٥٨).\n(٦) صححه الألباني: وانظر «المشكاة» (١٢١٠)، و«صفة الصلاة» (ص/ ١٢٤).\n(٧) صحيح: أخرجه البخاري (٥٠٤٦)، والنسائي (١٠١٤)، وأبو داود (١٤٦٥) مختصرًا، وابن ماجه (١٣٥٣)، وأحمد (١١٨٣٥).","vol":"1","page":409},{"text":"وعن أم سلمة أن رسول الله ﷺ: «كان يُقطِّع قراءته آية آية: (الحمد لله رب العالمين) ثم يقف، (الرحمن الرحيم) ثم يقف» (١).\nويستحب أن يتغنى بالقرآن، لحديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «ليس منا من لم يتغنَّ بالقرآن» (٢).\nوعنه أن النبي ﷺ قال: «ما أَذِنَ الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنَّى بالقرآن يجهر به» (٣).\nومعنى يتغنى: يحسِّن صوته جاهرًا مترنَّمًا على طريق التحزُّن، مما له تأثير في رقة القلب وإجراء الدمع، بشرط ألا يخرج عن شرط الأداء المعتبر عند أهل القراءات، وأما تمطيط القراءة، والتلحين الزائد فيها مما يخرج بالكلام عن موضعه فقد كرهه جمهور العلماء، والله أعلم.\nهل يجهر بالقراءة أو يُسِرُّ؟\nكان النبي ﷺ يُسِرُّ بالقراءة في صلاة الليل تارة، ويجهر أخرى:\nفعن عبد الله بن أبي قيس قال: سألت عائشة: أكان النبي ﷺ يجهر بصلاته أم يخافت بها؟ قالت: «ربما جهر بصلاته، وربما خافت بها» قلت: الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة (٤).\nوعن ابن عباس قال: «كانت قراءة النبي ﷺ: ربما يسمعه من في الحجرة، وهو في البيت» (٥) يعني أنه ﷺ كان يتوسط بين الجهر والإسرار.\nقلت: وهذا هو المستحب، فعن أبي قتادة قال: «إن النبي ﷺ خرج ليلة، فإذا هو بأبي بكر الصديق يخفض من صوته، قال: ومرَّ بعمر وهو صلي رافعًا صوته، قال: فلما اجتمعا عند النبي ﷺ قال النبي ﷺ: «يا أبا بكر، مررت بك\n_________\n(١) صححه الألباني: وانظر «صحيح الجامع» (٤٨٧٦).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٧٥٢٧)، وكأن الصواب عن أبي هريرة الذي بعده، ومع هذا فقد أخرجه بهذا اللفظ أبو داود (١٤٦٩)، وأحمد (١٣٩٦) وغيرهما عن سعد وغيره بلفظه.\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٥٠٢٣)، ومسلم (٧٩٢).\n(٤) صحيح: أخرجه مسلم (٣٠٧)، والنسائي (١/ ١٩٩)، وأبو داود (١٤٣٧)، وأحمد (٦/ ٧٣).\n(٥) حسن: أخرجه أبو داود (١٣٢٧)، والترمذي في «الشمائل» (٢٧٥ - مختصر)، وأحمد (١/ ٢٧١).","vol":"1","page":410},{"text":"وأنت تصلي تخفض صوتك» قال: قد أسمعتُ من ناجيتُ يا رسول الله، وقال لعمر: «مررت بك وأنت تصلي رافعًا صوتك» فقال: يا رسول الله أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان، فقال النبي ﷺ: «يا أبا بكر، ارفع من صوتك شيئًا» وقال لعمر «اخفض من صوتك شيئًا» (١).\nوعلى هذا النحو يحمل سماع النبي ﷺ أصوات الأشعرين بالقرآن، ومروره ﷺ وسماعه لأبي موسى وهو يقرأ من الليل، وقوله: «يا أبا موسى، لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة، لقد أوتيت مزمارًا من مزامير آل داود» (٢).\nقال النووي: «جاءت أحاديث بفضيلة رفع الصوت بالقراءة، وآثار بفضيلة الإسرار، قال العلماء: والجمع بينهما أن الإسرار أبعد من الرياء، فهو أفضل في حق من يخافه، فإن لم يخف فالجهر أفضل، بشرط أن لا يؤذي غيره من مصلٍّ أو نائم أو غيرهما» اهـ.\n١٥ - تدبُّر الآيات، والتعوُّذ والتسبيح في القراءة، والبكاء في الصلاة:\n(أ) جاء في حديث حذيفة في صلاته مع النبي ﷺ: «... يقرأ مترسِّلًا، إذا مرَّ بآية فيها تسبيح سبَّح، وإذا مرَّ بسؤال سأل، وإذا مرَّ بتعوُّذ تَعَوَّذ ...» (٣).\n«فينبغي للمؤمنين سواه أن يكونوا كذلك، بل هم أولى به منه، إذا كان الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخَّر، وهم من أمرهم على خطر» (٤).\n(ب) وعن أبي ذر قال: «قام النبي ﷺ بآية حتى أصبح، يردِّدها، والآية: ﴿إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (٥).\n(جـ) وعن عبد الله بن الشخير قال: «أتيت رسول الله ﷺ وهو يصلي، وفي صدره أزيز كأزيز المِرْجَل [من البكاء]» (٦).\n_________\n(١) صححه الألباني: أخرجه أبو داود (١٣٢٩)، والترمذي (٤٤٧) بنحوه.\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٣٢٢).\n(٣) «فيض القدير» للمناوي (٥/ ١٦٠) ط. المكتبة التجارية.\n(٤) صححه الألباني: أخرجه النسائي (١٠١٠)، وابن ماجه (١٣٥٠)، وانظر «صفة الصلاة» (ص/ ١٢١).\n(٥) سورة المائدة، الآية: ١١٨.\n(٦) صحيح: أخرجه أبو داود (٩٠٤)، والنسائي (١٢١٤)، وأحمد (١٥٧٢٢).","vol":"1","page":411},{"text":"(د) وقد مرَّ قول عائشة -لما أمر النبي ﷺ بأن يصلي أبو بكر بالناس-: «إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى يَقُمْ مقامك لا يُسمع الناس ...» (١) تعني من بكائه. وفي رواية: «إن أبا بكر رجل رقيق، إذا قرأ غلبه البكاء ...».\n(هـ) وقال عبد الله بن شداد: «سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف، يقرأ: ﴿إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ﴾ (٢) (٣).\n١٦ - الإكثار من الدعاء -وقت السحر- في الصلاة وخارجها:\nلما مرَّ من أن هذا وقت نزول الرَّب ﵎ إلى السماء الدنيا لإجابة الداعي وإعطاء السائل.\nوعن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ قال: «إن في الليل لساعةً، لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرًا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة» (٤).\nوقد مرَّت أدعية النبي ﷺ في استفتاح صلاة الليل.\nويستحب أن يكثر من الدعاء في السجود، فهو مظنة الاستجابة، وقد قال النبي ﷺ: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء» (٥).\nوقال: «... وأما السجود فأكثروا من الدعاء فيه، فَقَمِنٌ أن يستجاب لكم» (٦).\nوعن عائشة ﵂ قالت: فقدت رسول الله ﷺ ليلة من الفراش فالتمسته، فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد، وهما منصوبتان، يقول: «اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناءًا عليك، أنت كما أثنيت على نفسك» (٧).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٦٦٤)، ومسلم (٤١٨).\n(٢) سورة يوسف، الآية: ٨٦.\n(٣) إسناده صحيح: أخرجه البخاري تعليقًا ووصله سعيد بن منصور (١١٣٨)، وابن أبي شيبة (٥/ ٤٠٥)، وعبد الرزاق (٢/ ١١٤)، والبيهقي في «الشعب» (٢/ ٣٦٤)، وقال شيخ الإسلام (٢٢/ ٦٢٣): هذا الأثر محفوظ عن عمر. اهـ.\n(٤) صحيح: أخرجه مسلم (٧٥٧).\n(٥) صحيح: أخرجه مسلم (٤٨٢)، والنسائي (١١٣٧)، وأبو داود (٨٧٥).\n(٦) صحيح: تقدم في «واجبات الصلاة».\n(٧) صحيح: أخرجه مسلم (٤٨٦)، وغيره.","vol":"1","page":412},{"text":"١٧ - ويستحب إيقاظ الأهل لصلاة الليل: وقد تقدم في «فضائل قيام لليل».\n١٨ - وأن يضطجع بعد القيام وقبل الفجر: ليكون كالفاصل ما بين صلاة التطوع والفريضة، ويحصل بسببه النشاط لتأدية صلاة الصبح، لأنه لو وصل القيام بصلاة الفجر، لم يأمن أن يكون وقت القيام إليها ذاهب النشاط والخشوع لما به من التعب والفتور.\nوقد مرَّت الأدلة على استحباب ذلك في «الوتر».\n١٩ - يكره -لمن اعتاد قيام الليل- أن يتركه: فعن عبد الله بن عمرو قال: قال لي رسول الله ﷺ: «يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل» (١).\nقيام الليل عند الشدائد:\nإذا اشتدت الكروب، وضاقت الحيل، فلا سبيل إلاَّ قرع باب الملك الذي بيده مقاليد كل شيء، والقيام بين يديه ومناجاته في جنح الليل:\nفعن علي ﵁ قال: «ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم، إلا رسول الله ﷺ تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح» (٢).\nوعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن رسول الله ﷺ عام غزوة تبوك قام من الليل يصلي فاجتمع وراءه رجال من أصحابه يحرسونه حتى صلَّى وانصرف إليهم ...» الحديث (٣).\nعدد ركعات قيام الليل:\n١ - العدد المستحب: يُستحب أن لا يُزاد في عدد ركعات قيام الليل على إحدى عشرة أو ثلاث عشرة ركعة، فإن هذا هو الذي اختاره النبي ﷺ لنفسه:\n(أ) فعن مسروق قال: سألت عائشة ﵂ عن صلاة رسول الله ﷺ بالليل؟ فقالت: «سبع وتسع وإحدى عشرة، سوى ركعتي الفجر» (٤).\n(ب) وسألها أبو سلمة بن عبد الرحمن فقالت: «ما كان رسول الله ﷺ يزيد\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (١١٥٣)، ومسلم (١١٥٩).\n(٢) صحيح: أخرجه أحمد (٩٧٣)، وانظر «صحيح الترغيب» (٥٤٦).\n(٣) حسن: أخرجه أحمد (٦٧٧١).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (١١٣٩).","vol":"1","page":413},{"text":"في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة: يصلي أربعًا فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعًا فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثًا» (١).\n(جـ) وعن ابن عباس قال: «كانت صلاة النبي ﷺ ثلاث عشرة ركعة يعني بالليل» (٢).\n(د) وعن زيد بن خالد الجهني أنه قال: «لأرمقنَّ صلاة رسول الله ﷺ فصلى ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم أوتر، فذلك ثلاث عشرة ركعة» (٣).\nوقد ذهب بعض العلماء إلى أن صلاته ﷺ كانت إحدى عشرة، وأما الركعتان الأخريان فقيل: هما ركعتا الفجر، وقيل: هما نافلة العشاء، وهذا إن سلم في بعض الروايات فلن يسلم في الأخرى، وقيل: هما الركعتان الخفيفتان اللتان كان النبي ﷺ يستفتح صلاته بهما، ولعلَّ هذا أوجهَ (٤).\n٢ - هل يجوز الزيادة على هذا العدد؟\nهذه مسألة تثير جدلًا بين ناشئة طلاب العلم مع إخواننا الحريصين على السنة، فقالوا: لا يجوز الزيادة على إحدى عشرة ركعة!! تقليدًا منهم لأحد الأئمة الفضلاء المعاصرين، ولعله -في هذا- أصاب أجرًا واحدًا.\nفإن الجماهير من السلف والخلف على جواز الزيادة على هذا العدد، مع قولهم بأنه المستحب، ولذا قال القاضي عياض: «ولا خلاف أنه ليس في ذلك حد لا يزاد عيه ولا ينقص منه، وأن صلاة الليل من الطاعات التي كلما زاد فيها زاد الأجر، وإنما الخلاف في فعل النبي ﷺ وما اختاره لنفسه والله أعلم» اهـ.\nوقال ابن عبد البر في «التمهيد»: «فلا خلاف بين المسلمين أن صلاة الليل ليس فهيا حد محدود وأنها نافلة وفعل خير وعمل بر، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر» اهـ.\n_________\n(١) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (١١٣٨)، ومسلم (٧٦٤).\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم (٧٦٥).\n(٤) وهو الذي اختاره الحافظ في «الفتح» (٣/ ٢١).","vol":"1","page":414},{"text":"قلت: ومما يدل على صحة هذا المذهب ما يأتي (١):\n١ - قوله ﷺ: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة» (٢).\n٢ - قوله ﷺ: «أعنِّي على نفسك بكثرة السجود» (٣).\n٣ - قوله ﷺ: «إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحطَّ عنك خطئية» (٤).\n٤ - أن اختيار النبي ﷺ لنفسه هذا العدد لا يصلح أن يكون مخصِّصًا للأدلة السابقة، وذلك لأمور:\n(أ) لأن فعله ﷺ لا يخصص قوله كما هو مقرر في الأصول.\n(ب) أن النبي ﷺ لم يَنْه عن الزيادة على إحدى عشرة ركعة، بل حدَّد لنا أحب القيام إلى الله وهو قيام داود ﵇ «ثلث الليل».\nولذا قال شيخ الإسلام (٢٢/ ٢٧٢ - ٢٧٣): «قيام رمضان لم يوقِّت النبي ﷺ فيه عددًا معينًّا، بل كان هو ﷺ لا يزيد في رمضان ولا غيره على ثلاث عشرة ركعة، لكن كان يطيل الركعات .... ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد موقت عن النبي ﷺ لا يزاد فيه ولا ينقص منه فقد أخطأ ...» اهـ.\n(جـ) أن النبي ﷺ لم يأمر بهذا العدد من قيام الليل، ولو فُرض أنه أمر به -وهذا لا يقول به أحد- فلا يصلح كذلك أن يخصص عمومات الأدلة المتقدمة، لما تقرر في الأصول من أن العام لا يخصص بأحد أفراده إلا عند التعارض.\n٥ - أن من أراد موافقة سنة النبي ﷺ، فإنه يلزمه أن يوافقها عددًا وصفة، كمًّا وكيفًا، وقد قدَّمنا صفة تطويل النبي ﷺ في صلاة الليل وهو يصلي هذا العدد من الركعات، والناظر في الآيات التي مرَّت في «فضائل القيام» يجد أن المعوَّل فيها على زمن القيام، فإن كان الشخص الذي يريد موافقة السنة لا يطيق هذا التطويل -لا سيما إن كان يصلي بالناس- أفنمنعه من زيادة عدد الركعات\n_________\n(١) ولشيخنا مصطفى العدوي -رفع الله قدره- رسالة لطيفة في «عدد ركعات قيام الليل» قرر فيها هذه المسألة وقد استفدت منها.\n(٢) صحيح: تقدم تخريجه.\n(٣) صحيح: تقدم تخريجه.\n(٤) صحيح: تقدم تخريجه.","vol":"1","page":415},{"text":"ليكون أرفق به وبمن وراءه، وأعون له على إحياء ثلث الليل!! وهل يكون من صلى إحدى عشرة ركعة في ساعة أفضل ممن صلى عشرين أو أكثر أو أقل في أربع ساعات!!!\nنعم، لا خلاف في أنه لو وافق السنة في العدد والوقت معًا فهو الأفضل، وإلا فحسبما تيسَّر له.\n٦ - قد ثبت «أن عمر بن الخطاب جمع الناس -في قيام رمضان- على أُبي بن كعب وتميم الداري، على إحدى وعشرين ركعة، وكانوا يقرءون بالمئين وينصرفون عند فروع الفجر» (١).\nوثبت كذلك أنه جمعهم على إحدى عشرة ركعة كما سيأتي في «التراويح».\nقضاء قيام الليل: يستحب لمن فاته قيام الليل -وقد اعتاده- لنوم أو مرض أن يقضيه نهارًا قبل الظهر.\nفعن عائشة قالت: «كان رسول الله ﷺ إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره، صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة» (٢).\nوعن عمر بن الخطاب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه، فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، كُتب له كأنما قرأه من الليل» (٣).\nقيام رمضان (التراويح):\nفضلها ومشروعيتها: صلاة التراويح سنة مؤكدة للرجال والنساء في رمضان، وهي من أعلام الدين الظاهرة (٤).\nوهي المرادة بقوله النبي ﷺ: «من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفِر له ما تقدم من ذنبه» (٥).\n_________\n(١) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٧٧٣٠)، وابن الجعد (٢٩٢٦)، ومن طريقه البيهقي (٢/ ٤٩٦) لكن عندهما (عشرون ركعة).\n(٢) صحيح: تقدم في «قضاء الوتر».\n(٣) صحيح: تقدم في «قضاء الوتر».\n(٤) «رد المختار» (١/ ٤٧٢)، و«حاشية العدوي» (١/ ٣٥٢)، و«المجموع» (٤/ ٣١).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٢٠٠٩)، ومسلم (٧٥٩).","vol":"1","page":416},{"text":"وقد صلاَّها النبي ﷺ بأصحابه في بعض الليالي، ولم يواظب عليها، خشية أن تُكتب عليهم فيعجزوا عنها: فعن عائشة أن النبي ﷺ: «صلى في المسجد، فصلى بصلاته الناس، ثم صلى القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا الثالثة فلم يخرج إليهم، فلما أصبح قال: «قد رأيت الذي صنعتم، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم» وذلك في رمضان [فتوفى رسول الله ﷺ والأمر على ذلك]» (١).\nالجماعات في التراويح:\nتقدم في حديث عائشة أن النبي ﷺ صلَّى بأصحابه التراويح في بعض الليالي.\nوعن أبي ذر قال: صمنا مع رسول الله ﷺ رمضان فلم يقم بنا من الشهر شيئًا، حتى إذا بقي سبع، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، ثم لم يقم بنا الليلة الرابعة، وقام بنا التي تليها حتى ذهب نحو من شطر الليل، قلنا: يا رسول الله لو نفَّلتنا بقية ليلتنا هذه؟ قال: «إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف حُسبت له بقية ليلته» ثم لم يقم بنا السادسة وقام بنا السابعة، وبعث إلى أهله واجتمع الناس، فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، قلت [أي: جبر بن نفير الراوي عن أبي ذر]: وما الفلاح؟ قال: السحور (٢).\nوبقي الأمر على ذلك حتى كان زمان عمر بن الخطاب ﵁ فجمع الناس في التراويح على إمام، ففي حديث عروة بن الزبير عن عائشة: «.. قال: فتوفى رسول الله ﷺ والأمر على ذلك، ثم كذلك كان في خلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر، حتى جمعهم عمر بن الخطاب على أُبيِّ بن كعب، فقام بهم في رمضان، وكان ذلك أول اجتماع الناس على قارئ واحد في رمضان» (٣).\nوعن عبد الرحمن بن عبد القادر قال: خرجت مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر: «إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل» ثم عزم فجمعهم على أُبيِّ بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (١١٢٩)، ومسلم (٧٦١).\n(٢) صحيح: أخرجه أبو داود (١٣٧٥)، والترمذي (٨٠٦)، والنسائي (٣/ ٢٠٢)، وابن ماجه (١٣٢٧).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٩٢٤)، والنسائي (٤/ ١٥٥) وغيرهما.","vol":"1","page":417},{"text":"والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال: «نعمت البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون -يعني آخر الليل- وكان الناس يقومون أوَّله» (١).\nثم استمر العمل على هذا حتى الآن، ولذا اتفق أهل العلم على مشروعية الجماعة في التراويح.\nعدد ركعات التراويح:\nقد مرَّ أن النبي ﷺ ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة أو ثلاثة عشرة ركعة في قيام الليل في بيته.\n«وأما الليالي التي صلى فيها التراويح بأصحابه فلم يُذكر عدد الركعات فيها، ولا يصح حديث في تحديد عدد هذه الركعات» (٢).\nولذا اختلف أهل العلم في تحديد عددها على أقوال كثيرة منها:\n١ - إحدى عشرة ركعة:\n(أ) لأنه هو الذي اختاره النبي ﷺ لنفسه.\n(ب) وعن السائب بن يزيد قال: «أمر عمر بن الخطاب أُبيَّ بن كعب وتميمًا الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة، قال: وكان القارئ يقرأ بالمئتين حتى كنا نعتمد على العصيِّ من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر» (٣).\n٢ - عشرون ركعة غير الوتر: وبه قال أكثر أهل العلم: الثوري وابن المبارك والشافعي وأصحاب الرأي، وهو مروي عن عمر وعلي وغيرهما من الصحابة (٤) ودليلهم:\nما جاء عن السائب بن يزيد (أيضًا) (٥): «أن عمر جمع الناس على أُبيِّ بن كعب وعلى تميم الداري على إحدى وعشرين ركعة ويقرءون بالمئين وينصرفون عند فروع الفجر» (٦).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٢٠١٠)، ومالك (٢٥٢) واللفظ له.\n(٢) «المصابيح في صلاة التراويح» (ص: ١٤ - ١٥) للسيوطي بنحوه.\n(٣) إسناده صحيح: أخرجه مالك في «الموطأ» (١/ ١١٥).\n(٤) «شرح السنة» (٤/ ١٢٠)، و«البدائع» (١/ ٢٨٨)، و«المغنى» (١/ ٢٠٨)، و«المجموع» (٤/ ٣٢ - ٣٣).\n(٥) ما أدري إن كان هذا الأثر والذي قبله يُعلُّ أحدهما الآخر أم يحملان على تعدد الوقائع!! على أن رواية العشرين لها شواهد.\n(٦) إسناده صحيح: تقدم قريبًا في عدد ركعات قيام الليل.","vol":"1","page":418},{"text":"قال الكاساني: جمع عمر أصحاب رسول الله ﷺ في شهر رمضان على أُبي ابن كعب فصلى بهم عشرين ركعة ولم ينكر عليه أحد فيكون إجماعًا منهم على ذلك.\n٣ - تسع وثلاثين بالوتر: وهو قول مالك (١) وقال: «هو الأمر القديم عندنا» وحجته: ما جاء عن داود بن قيس قال: «أدركت الناس بالمدينة في زمن عمر بن عبد العزيز وأبان بن عثمان يصلون ستًّا ويوترون بثلاث» (٢).\n٤ - أربعون ركعة ويوتر بسبع: قال الحسن بن عبيد الله «كان عبد الرحمن بن الأسود يصلي بنا في رمضان أربعين ركعة ويوتر بسبع» (٣) وعن أحمد بن حنبل أنه كان يصلي في رمضان ما لا يحصى (٤).\nقلت: والتحقيق ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية (» / ٢٧٢ - ٢٧٣):\n«... وهذا كله سائغ، فكيفما قام في رمضان من هذه الوجوه فقد أحسن، والأفضل يخلف باختلاف أحوال المصلين، فإن كان منهم احتمال لطول القيام، فالقيام بعشر ركعات وثلاث بعدها، كما كان النبي ﷺ يصلي لنفسه في رمضان وغيره -هو الأفضل، وإن كانوا لا يحتملون فالقيام بعشرين ركعة هو الأفضل، وهو الذي يعمل به أكثر المسلمين، فإنه وسط بين العشر والأربعين، وإن قام بأربعين وغيرها جاز ذلك، ولا يكره شيء من ذلك، وقد نص على ذلك غير واحد من الأئمة كأحمد وغيره.\nومن ظن أن قيام رمضان في عد موقت عن النبي ﷺ لا يزاد ولا ينقص منه فقد أخطأ ...» اهـ.\nقلت: وهكذا فليكن الفقه، فأين هذا من بعض إخواننا الذين يفارقون جماعة التراويح في «الحرم» وينصرفون بعد صلاة عشر ركعات!! عفا الله عنا وعنهم.\n_________\n(١) «المدونة» (١/ ١٩٣)، و«شرح الزرقاني» (١/ ٢٨٤).\n(٢) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٩٣)، وابن نصر في «قيام رمضان» (ص/ ٦٠).\n(٣) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٩٣).\n(٤) «كشاف القناع» (١/ ٤٢٥)، و«مطالب أولي النهى» (١/ ٥٦٣).","vol":"1","page":419},{"text":"الاستراحة بين كل ترويحتين:\nاتفق الفقهاء على مشروعية الاستراحة بعد كل أربع ركعات، لأنه المتوارث عن السلف، فقد كانوا يطيلون القيام في التراويح ويجلسون بعد كل أربع للاستراحة (١).\nقلت: ولعلَّ الأصل في هذا قول عائشة ﵂الذي تقدم كثيرًا- في وصف قيام النبي ﷺ: «... يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهنَّ وطولهن، ثم يصلي أربعًا فلا تسأ عن حسنهن وطولهن ...» فهو مشعر بالفصل بين كل أربع.\nولا يشرع في هذه الاستراحة ذكر مُعيَّن ولا غيره كما يفعله بعض الجهال.\nالقراءة في «التراويح»، وهل يُختم القرآن؟\nلم يرد في تحديد القراءة في التراويح سنة عن رسول الله ﷺ، فيختلف باختلاف الأحوال، ويقرأ الإمام قدر ما لا يُنفِّرهم عن الجماعة، ولو اتفق جماعة يرضون بالتطويل فهو أفضل للآثار المتقدمة.\nوقد استحب الحنفية والحنابلة أن يختم القرآن الكريم في الشهر، ليسمع الناس جميع القرآن في تلك الصلاة (٢).\nالقيام مع الإمام حتى ينصرف:\nينبغي لمن صلى خلف الإمام أن يتم معه الصلاة حتى ينصرف، وألا يفارقه قبل انصرافه، ففي حديث أبي ذر أن النبي ﷺ قال: «من قام مع الإمام حتى ينصرف كُتب له قيام ليلة» (٣) وإن أوتر الإمام آخر صلاته أوتر معه، ولو كان في نيَّته القيام بالليل، فإن هذا لا يضرُّ كما تقدم تحريره، والله أعلم.\n_________\n(١) «رد المختار» (١/ ٤٧٤)، و«حاشية العدوي» (٢/ ٣٢١)، و«مطالب أولي النهى» (١/ ٥٦٤).\n(٢) «فتح القدير» (١/ ٣٣٥)، و«البدائع» (١/ ٢٨٩)، و«المغنى» (٢/ ١٦٩).\n(٣) صحيح: أخرجه أبو داود (١٣٧٥)، والترمذي (٨٠٦)، والنسائي (٣/ ٨٣)، وابن ماجه (١٣٢٧).","vol":"1","page":420},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-66>صلاة الضُّحىَ</span>\nالضحى عند الفقهاء: ما بين ارتفاع الشمس إلى زوالها (١).\nفضل صلاة الضحى: ثبتت أحاديث كثيرة في فضلها، ومن ذلك:\n١ - حديث أبي ذر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «يُصبح على كلِّ سُلامى (٢) من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهى عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى» (٣).\n٢ - وعن بريدة ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: «في الإنسان ستون وثلاثمائة مفصل، عليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة» قالوا: فمن الذي يطيق يا رسول الله؟ قال: «النخامة في المسجد يدفنها، أو الشيء ينحيه عن الطريق، فإن لم يقدر فركعتا الضحى تجزئ عنه» (٤).\n«والحديثان يدلاَّن على عظم فضل صلاة الضحى وكبر موقعها، وتأكد مشروعيتها، وأن ركعتيها تجزيان عن ثلاثمائة وستين صدقة، وما كان كذلك فهو حقيق بالمواظبة والمداومة ...» (٥).\n٣ - وعن زيد بن أرقم قال: خرج النبي ﷺ على أهل قباء وهم يصلُّون الضحى، فقال: «صلاة الأوَّابين حين ترمض الفصال» (٦).\n٤ - وعن جبير بن نفير عن أبي الدرداء وأبي ذر عن رسول الله ﷺ أن الله ﷿ قال: «ابنَ آدم، اركع لي ركعات من أوَّل النهار، أَكْفِكَ آخره» (٧).\n٥ - وعن عبد الله بن عمرو قال: بعث رسول الله ﷺ سرية، فغنموا وأسرعوا الرجعة، فتحدَّث الناس بقرب مغزاهم وكثرة غنيمتهم وسرعة رجعتهم،\n_________\n(١) «حاشية ابن عابدين» (٢/ ٢٣) ط. الفكر.\n(٢) السُّلامى في الأصل: عظام الأصابع وسائر الكف، ثم استعمل في عظام البدن ومفاصله.\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم (٧٢٠)، وأبو داود (١٢٨٥)، وأحمد (٥/ ١٦٧).\n(٤) صحيح: أخرجه أبو داود (٢/ ٥٢٤)، وأحمد (٥/ ٣٥٤).\n(٥) «نيل الأوطار» (٣/ ٧٨) ط. الحديث.\n(٦) صحيح: أخرجه مسلم (٧٤٨)، وأحمد (٤/ ٣٦٦).\n(٧) صحيح بطرقه: أخرجه الترمذي (٤٧٥) وله شاهد من حديث نعيم بن همار عند أبي داود (١٢٨٩)، وانظر «الإرواء» (٤٦٥).","vol":"1","page":421},{"text":"فقال رسول الله ﷺ: «ألا أدلُّكم على أقرب منهم مغزى وأكثر غنيمة وأوشك رجعة؟ من توضأ ثم غدا إلى المسجد لسبُحة الضحى فهو أقرب منهم مغزى وأكثر غنيمة وأوشك رجعة» (١).\nحكم صلاة الضحى:\nاختلف أهل العلم في حكم صلاة الضحى على ستة أقوال (٢)، أقربها ثلاثة:\nالأول: تستحب مطلقًا، ويستحب المواظبة عليها، وهو مذهب الجمهور (٣) خلافًا للحنابلة، وحجتهم:\n١ - عموم الأحاديث المتقدمة في فضل صلاة الضحى، وخصوصًا حديث: «يصح على كل سلامى من أحدكم صدقة ...».\n٢ - حديث أبي هريرة قال: «أوصاني خليلي بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد» (٤) ونحوه عن أبي الدرداء وأبي ذر.\n٣ - حديث معاذة العدوية قالت: قلت لعائشة: أكان رسول الله ﷺ يصلي الضحى؟ قالت: «نعم، أربعًا ويزيد ما شاء» (٥).\nقال الشوكاني في «النيل» (٣/ ٧٦): ولا يخفاك أن الأحاديث الواردة بإثباتها قد بلغت مبلغًا لا يقصر البعض منه عن اقتضاء الاستحباب. اهـ.\nوقال الحافظ في «الفتح» (٣/ ٦٦): وقد جمع الحاكم الأحاديث الواردة في صلاة الضحى في جزء مفرد، ... وبلغ عدد رواة الحديث في إثباتها نحو العشرين نفسًا من الصحابة. اهـ.\n٤ - وأما المواظبة عليها فلقوله ﷺ: «أحب العمل إلى الله تعالى ما دام عليه صاحبه وإن قلَّ» (٦).\n_________\n(١) صححه الألباني: أخرجه أحمد (٢/ ١٧٥)، وانظر «صحيح الترغيب» (٦٦٣ - ٦٦٤).\n(٢) «زاد المعاد» (١/ ٣٤١ - ٣٦٠)، و«بدائع الفوائد» و«فتح الباري» (٣/ ٦٦).\n(٣) «عمدة القاري» (٧/ ٢٤٠)، و«مواهب الجليل» (٢/ ٦٧)، و«روضة الطالبين» (١/ ٣٣٧)، و«المغنى» (٢/ ١٣٢).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (١١٧٨)، ومسلم (٧٢١).\n(٥) صحيح: أخرجه مسلم (٧١٩)، وابن ماجه (١٣٨١).\n(٦) صحيح: أخرجه البخاري (٤٣)، ومسلم (٧٨٢) واللفظ له.","vol":"1","page":422},{"text":"الثاني: يستحب فعلها تارة وتركها أخرى، ولا يواظب عليها: وهو المذهب عند الحنابلة (١) وحجتهم:\n١ - حديث أبي سعيد قال: «كان النبي ﷺ يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها» (٢) وهو ضعيف.\n٢ - في حديث أنس -في قصة صلاة النبي في بيت عتبان بن مالك الضحى- وقال فلان ابن الجاورد لأنس ﵁: أكان النبي ﷺ يصلي الضحى؟ قال: «ما رأيته صلَّى غير ذلك اليوم» (٣).\n٣ - حديث عائشة قالت: «ما رأيت رسول الله ﷺ سبَّح [تعني: صلَّى] سُبْحة الضحى، وإني لأُسبَّحها [وإن كان ليدع العمل وهو يجب أن يعمله خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم]» (٤).\nالثالث: لا تشرع إلا لسبب: كفوات قيام الليل ونحوه وهذا ما اختاره ابن القيم بعد بسط الأقوال في المسألة (٥).\nواحتج القائلون به بأن النبي ﷺ لم يفعلها إلا بسبب، واتفق وقوعها وقت الضحى وتعدد الأسباب:\n١ - فحديث أم هانئ: «أن النبي ﷺ دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى ثماني ركعات [سبحة الضحى] فلم أر صلاة قطُّ أخفَّ منها غير أنه يتم الركوع والسجود» (٦). كان بسبب الفتح، قالوا: وسنة الفتح أن يصلي ثماني ركعات، ونقله الطبري من فعل خالد بن الوليد لما فتح الحيرة.\n٢ - وصلاته ﷺ في بيت عتبان بن مالك إجابة لسؤاله أن يصلي في بيته في مكان يتخذه مصلى، فاتفق أنه جاءه وقت الضحى فاختصره الراوي فقال: «صلى في بيته الضحى» (٧).\n_________\n(١) «الفروع» لابن مفلح (١/ ٥٦٧).\n(٢) ضعيف: أخرجه الترمذي (٤٧٧)، وأحمد (٣/ ٢١ - ٣٦)، وانظر «الإرواء» (٤٦٠).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٦٧٠).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (١١٧٧/ ١١٢٨)، ومسلم (٧١٨).\n(٥) «زاد المعاد» (١/ ٣٤١ - ٣٦٠)، و«بدائع الفوائد» (١/).\n(٦) صحيح: أخرجه البخاري (١١٧٦)، ومسلم (٧١٩)، والزيادة لأبي داود (١٢٩٠).\n(٧) صحيح: تقدم تخريجه قريبًا.","vol":"1","page":423},{"text":"٣ - وعن عبد الله بن شقيق أنه قال لعائشة: أكان النبي ﷺ يصلي الضحى؟ قالت: «لا، إلا أن يجيء من مغيبه» (١).\nلأنه كان ينهى عن الطروق ليلًا، فيقدم أول النهار فيبدأ بالمسجد فيصلي وقت الضحى.\nقالوا: وأما أحاديث الترغيب فيها والوصية بها فلا تدل على أنها سنة راتبة لكل أحد، ولهذا خص بذلك أبا ذر وأبا هريرة، ولم يوص بذلك أكابر الصحابة!!.\nقال ابن القيم: «ومن تأمَّل الأحاديث المرفوعة وآثار الصحابة وحدها لا تدل إلا على هذا القول» اهـ.\nوقد اختار شيخ الإسلام أن من كان من عادته قيام الليل فإنه لا يُسنُّ له صلاة الضحى، وأما من لم تكن عادته صلاة الليل فإنه يُسنُّ له صلاة الضحى مطلقًا كل يوم (٢).\nقلت: ولا يخفى أن القول الأول أصحُّ، لعموم الترغيب في فعل صلاة الضحى، وكونها تجزئ عن الثلاثمائة والستين صدقة التي كل إنسان، وأما ما ورد عن بعض الصحابة من إنكارها كابن مسعود وابن عمر وغيرهما فلا يقدح في المشروعية، لأن غيرهما قد أثبت مشروعيتها وكلٌّ روى ما رأى من علم حجة على من لم يعلم.\nوكذلك فما ورد من تركه ﷺ لها هو أو بعض أصحابه في بعض الأوقات لا ينفي مشروعيتها فإنه ليس من شرط المشروعية مواظبة النبي ﷺ بل هي مشروعية مرغَّب في فعلها لما تقدم في فضلها، ولذا قالت عائشة: «ما رأيت رسول الله ﷺ يصلي سبحة الضحى قط وإني لأسبِّحها، وإن كان رسول الله ﷺ ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيُفرض عليهم» (٣) والله تعالى أعلم.\n_________\n(١) صحيح: أخرجه مسلم (٧١٧)، وقد جاء عن عائشة روايات مختلفة، فهنا قيدت صلاته ﷺ الضحى بمجيئه من السفر، وفي مسلم كذلك نفي رؤيتها لصلاته مطلقًا، وفي أخرى: الإثبات مطلقًا، وقد ذهب طائفة من العلماء منهم ابن عبد البر إلى ترجيح ما في الصحيحين مع ما انفرد به مسلم، وجمع آخرون بين هذه الرويات. انظر «فتح الباري» (٣/ ٦٧).\n(٢) «الاختيارات» (ص/ ٦٤)، و«الفروع» (١/ ٥٦٧).\n(٣) صحيح: تقدم تخريجه.","vol":"1","page":424},{"text":"وقت صلاة الضحى:\nيبتدئ وقتها من بعد ارتفاع الشمس وانتهاء وقت الكراهة إلى قبيل زوالها ما لم يدخل وقت النهي عند الجمهور (١) قلت: وعليه فيبتدئ بعد قُرابة ربع ساعة من طلوع الشمس.\nوأفضل وقتها: أن تؤخر إلى أن يشتد الحر، لحديث زيد بن أرقم أن النبي ﷺ قال: «صلاة الأوَّابين حين تَرْمِضُ الفصال» (٢) ومعناه: أن تحمى الرمضاء -وهي الرمل- فتجد هذه الحرارة الفصالُ (صغارُ الإبل) بخفافها، وهذا يكون قبيل الزوال بدقائق.\nوعدد ركعاتها:\nلا خلاف بين القائلين باستحباب صلاة الضحى في أن أقلهَّا ركعتان (٣) لحديث: «ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى» وتقدم، ولحديث أبي هريرة: «أوصاني خليلي بثلاث ... وركعتي الضحى ...».\nثم اختلفوا في أكثر صلاة الضحى على ثلاثة أقوال:\nالأول: أكثرها ثمان ركعات: وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة (٤) لحديث أم هانئ أن النبي ﷺ دخل بيتها يوم الفتح وصلى ثماني ركعات ...» (٥) الحديث.\nالثاني: أكثرها اثنتا عشرة ركعة: وهو مذهب الحنفية ووجه مرجوح عند الشافعية ورواية عن أحمد، لحديث أنس مرفوعًا: «من صلَّى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرًا في الجنة» وهو ضعيف.\n_________\n(١) «مواهب الجليل» (٢/ ٦٨)، و«كشاف القناع» (١/ ٤٤٢)، و«روضة الطالبين» (١/ ٣٣٢)، و«أسنى المطالب» (١/ ٢٠٤).\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٧٤٨)، وأحمد (٤/ ٣٦٦).\n(٣) «الفتاوى الهندية» (١/ ١١٢)، و«الدسوقي» (١/ ٣١٣)، و«روضة الطالبين» (١/ ٣٣٢)، و«الإنصاف» (٢/ ١٩٠).\n(٤) «الدسوقي» (١/ ٣١٣)، و«المجموع» (٤/ ٣٦)، و«الروضة» (١/ ٣٣٢)، و«الإنصاف» (٢/ ١٩٠)، و«المغنى» (٢/ ١٣١).\n(٥) صحيح: تقدم قريبًا.","vol":"1","page":425},{"text":"الثالث: لا حد لعدد ركعاتها: وهو مروي عن جماعة من السلف، وهو الأرجح لأمرين:\n١ - حديث معاذة قالت: قلت لعائشة: أكان النبي ﷺ يصلي الضحى؟ قالت: «نعم، أربع ركعات، ويزيد ما شاء الله» (١).\n٢ - أن الاقتصار على الثماني ركعات في حديث أم هانئ يَردُ عليه أمران، الأول: أن من العلماء من قال أنها صلاة فتح وليست ضحى، والآخر: أن هذا الاقتصار على الثماني لا يستلزم عدم مشروعية الزيادة عليها لأن هذه قضية عين (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-67>صلاة الاستخارة</span>\nمن أراد أمرًا من الأمور المباحة، والتبس عليه وجه الخير والصواب فيه، فإنه يُسَنُّ له أن يصلي ركعتين من غير الفريضة -أية ركعتين ولو من السنن الرواتب- ثم يدعو عقبهما بالدعاء الوارد في الحديث الآتي:\nعن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله ﷺ يعلِّمنا الاستخارة في الأمور كلها، كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: «إذا هَمَّ أحدكم بالأمر، فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقُلْ: «اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقُدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علاَّم الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر [ويُسمِّي حاجته] خيرًا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري (أو قال: عاجله وآجله) فاقدره لي ويسَّره لي، ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شرٌّ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري (أو قال: عاجله وآجله) فاصْرِفْهُ عنِّي واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به» (٣) وههنا تنبيهات يجدر الالتفات إليها:\n١ - الاستخارة إنما تشرع عند الهمِّ بأمر مباح، فلا تشرع في المستحبات إلا في التخيير بينهما والواجبات والمحرمات.\n_________\n(١) صحيح: أخرجه مسلم (٧١٩).\n(٢) «الشرح الممتع» (٤/ ١٢٠).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٦٣٨٢)، وأبو داود (١٥٣٨)، والترمذي (٤٨٠)، والنسائي (٦/ ٨٠)، وابن ماجه (١٣٨٣).","vol":"1","page":426},{"text":"٢ - «ينبغي أن يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح له، فلا ينبغي أن يعتمد على انشراح كان له فيه هوى قبل الاستخارة، بل ينبغي للمستخير ترك اختياره رأسًا وإلا فلا يكون مستخيرًا لله، بل يكون مستخيرًا لهواه، وقد يكون غير صادق في طلب الخيرة وفي التبرِّي من العلم والقدرة وإثباتهما لله تعالى، فإذا صدق في ذلك تبرأ من الحول والقوة، ومن اختياره لنفسه» (١).\n٣ - ليس من شرط الاستخارة أن يرى صاحبها رؤيا في منامه كما يعتقده كثير من العوام، وإنما تكون بما ينشرح له الصدر، أو يأول له الأمر بطبيعته وفق ما اختاره الله تعالى.\n٤ - ربما جاء اختيار الله تعالى للعبد على غير هواه، أو على ما يراه -هو- شرًا فعليه أن يستسلم لله ولأمره ﴿وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ﴾ (٢).\n٥ - الاستخارة دعاء فلا بأس بتكرارها.\nتنبيه: ورد حديث «إذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه سبع مرات» (٣) وهو باطل لا يصح.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-68>صلاة التسبيح</span>\nصلاة التسبيح: نوع من صلاة النفل تفعل على صورة خاصة يأتي بيانها، وإنما سميت «صلاة التسبيح» لما فيها من كثرة التسبيح، ففيها في كل ركعة خمس وسبعون تسبيحة (٤).\nحكم صلاة التسبيح:\nاختلف أهل العلم في حكمها لاختلافهم في ثبوت الحديث الوارد فيها وهو:\nحديث ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال للعباس بن عبد المطلب: «يا عباس يا عماه ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أحبوك ألا أفعل بك؟ عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره قديمه وحديثه خطأه وعمده صغيره\n_________\n(١) نقله في «نيل الأوطار» (٣/ ٩٠) عن النووي.\n(٢) سورة البقرة، الآية: ٢١٦.\n(٣) باطل: أخرجه ابن السُّني (٦٠٣) وسنده واهٍ وانظر «الميزان» (١/ ٢١).\n(٤) «نهاية المحتاج» (٢/ ١١٩).","vol":"1","page":427},{"text":"وكبيره سره وعلانيته، عشر خصال أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة ثم تركع فتقولها وأنت راكع عشرًا ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشرًا ثم تهوي ساجدًا فتقولها وأنت ساجد عشرًا ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرًا ثم تسجد فتقولها عشرًا ثم ترفع رأسك فتقولها عشرًا، فذلك خمس وسبعون في كل ركعة، تفعل ذلك في أربع ركعات، إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة فغن لم تفعل ففي كل شهر مرة فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة فإن لم تفعل ففي عمرك مرة» (١).\nوقد اختلف أهل العلم في حكمها على ثلاث أقوال:\nالأول: أنها مستحبة: وبه قال ابن المبارك وغير واحد من أهل العلم، وبعض الشافعية (٢) وهؤلاء صححوا الحديث فقالوا به.\nالثاني: أنها لا بأس بها (جائزة): وبه قال بعض الحنابلة (٣) قالوا: لو لم يثبت الحديث فيها فهي من فضائل الأعمال فيكفي فيها الحديث الضعيف (!!).\n_________\n(١) ضعيف، واختُلف في تحسينه: أخرجه أبو داود (١٢٩٧)، وابن ماجه (١٣٨٧)، والحاكم (١/ ٣١٨ - ٣١٩)، والبيهقي (٣/ ٥١)، والطبراني (١١/ ١٦١)، وأبو نعيم في «الحلية» (١/ ٢٥ - ٢٦) وغيرهم من طرق عن ابن عباس، وكلها ضعيفة، وله شواهد كثيرة إلا أنها لا تصلح للاعتضاد، ولذا قال الحافظ في «التلخيص» (٢/ ٧): «والحق أن طرقه كلها ضعيفة، وإن كان حديث ابن عباس يقرب من شرط الحسن إلا أنه شاذ لشدة الفردية فيه، وعدم المتاع والشاهد من وجه معتبر، ومخالفة هيئتها لهيئة باقي الصلوات» اهـ. قلت: وقد ضعف الحديث جمع من العلماء منهم: الإمام أحمد -وقيل رجع عن تضعيفه- والترمذي وابن العربي وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات» وقد ردَّ عليه الحفاظ، وضعفه شيخ الإسلام وتوقَّف فيه ابن خزيمة والذهبي:\n\nوقوَّى الحديث جمعٌ كذلك منهم: مسلم وأبو داود -كما نقله المنذري- والحاكم والبيهقي وابن حجر، ومن المعاصرين أحمد شاكر والألباني وغيرهم وقد ألَّف الأخ جاسم الفهيد -حفظه الله- في ذلك رسالة لطيفة بعنوان «التنقيح لما جاء في صلاة التسبيح» فأجاد فيها وخلص إلى تصحيح الحديث، قلت: تحسين هذا الحديث أو تصحيحه بطرقه، محلُّ اجتهاد، فليحرِّره الباحث المجتهد، والله أعلم.\n(٢) «المجموع» (٣/ ٦٤٧)، و«نهاية المحتاج» (٢/ ١١٩).\n(٣) «المغنى» (٢/ ١٣٢).","vol":"1","page":428},{"text":"ولذا قال ابن قدامة في «المغنى» (٢/ ١٣٢): إن فعلها إنسان فلا بأس، فإن النوافل والفضائل لا يشترط صحة الحديث فيها (!!) اهـ.\nالثالث: أنها غير مشروعة وهو مذهب الإمام أحمد، فقد قال: ما تعجبني، قيل له: لم؟ قال: ليس فيها شيء يصح، ونفض يده كالمُنكر (١).\nوقال النووي: في استحبابها نظر، لأن حديثها ضعيف، وفيها تغيير لنظم الصلاة المعروفة فينبغي أن لا يفعل بغير حديث، وليس حديثها بثابت. اهـ (٢).\nقلت: وهذا الأخير أرجح لعدم ثبوت الحديث مع ما فيه من المخالفة لهيئة الصلاة، لكن من رأى باجتهاده -وكان من أهل الاجتهاد- صحة الحديث فيسنُّ له العمل به، وأما القول الثاني بالجواز مع كون الحديث ضعيفًا فهو قول ضعيف، وذلك لأمرين:\n١ - أن الصواب أن الحديث الضعيف لا يُعمل به مطلقًا، لا في الفضائل ولا غيرها، وهذا هو مذهب المحققين من أهل العلم وهو ظاهر مذهب البخاري ومسلم ويحيى بن معين وابن حزم وغيرهم (٣).\n٢ - أن القائلين بالعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال اشترطوا له شروطًا منها أن يكون مندرجًا تحت أصل في الشرع، فمحله الأعمال الثابتة المشروعة أصلًا، وليست الصلاة بهذه الهيئة بثابتة بغير هذا الحديث حتى نعمل به على أنه في فضائل ما هو مشروع!!.\nتنبيه: على القول بمشروعية صلاة التسبيح، فإن تحرِّي صلاتها في ليلة السابع والعشرين من رمضان، والاجتماع في المساجد لأدائها بدعة لا أصل لها، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-69>صلاة تحية المسجد</span>\nيستحب لمن دخل المسجد أن لا يجلس إلا بعد أن يصلي ركعتين لما يأتي:\n١ - حديث أبي قتادة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» (٤).\n_________\n(١) «المغنى» لابن قدامة (٢/ ١٣٢).\n(٢) «المجموع» (٣/ ٥٤٨).\n(٣) انظر «تمام المنة» (ص/ ٣٤)، ومقدمة «صحيح الترغيب» (١/ ١٦ - ٣٦).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٤٤٤)، ومسلم (٧١٤).","vol":"1","page":429},{"text":"٢ - وعن جابر بن عبد الله: «أن النبي ﷺ أمر سليكًا الغطفاني -لما أتى يوم الجمعة والنبي ﷺ يخطب فقعد قبل أن يصلي الركعتين- أن يصليهما» (١).\n٣ - حديث جابر «أن النبي ﷺ أمره لما أتى المسجد لثمن جمله الذي اشتراه منه ﷺ أن يصلي الركعتين» (٢).\nوالأمر في هذه الأحاديث ظاهره الوجوب، وكذلك النهي ظاهره تحريم ترك الركعتين، وقد ذهب جمهور العلماء -ومعهم ابن حزم- إلى أن الأمر مصروف إلى الندب بجملة أدلة، منها: حديث: «خمس صلوات ... قال: هل عليِّ غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع» (٣).\nوقد أجاب عنه الشوكاني -﵀- «بأن قوله (إلا أن تطوع) ينفي وجوب الواجبات ابتداءً، لا الواجبات بأسباب يختار المكلَّف فعلها، كدخول المسجد مثلًا، لأن الداخل ألزم نفسه الصلاة بالدخول، فكأنه أوجبها على نفسه، فلا يصح شمول ذلك الصارف لمثلها» (٤) اهـ.\nقلت: وقد يؤيد أن هذه الأوامر على الاستحباب: حديث أبي واقد الليثي «أن رسول الله ﷺ بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله ﷺ وذهب واحد، فوقفا على رسول الله ﷺ، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبًا، فلما فرغ رسول الله ﷺ قال: «ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه» (٥).\nقلت: فجلسا ولم يأمرهما بصلاة الركعتين، والله أعلم.\nفائدة: تقدم في «أوقات النهي» أن تحية المسجد من ذوات السبب التي تفعل في كل وقت ولو في أوقات الكراهة على الأرجح والله أعلم.\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٩٣٠)، ومسلم (٨٧٥).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٢٠٩٧)، ومسلم (٧١٥).\n(٣) صحيح: تقدم كثيرًا.\n(٤) «نيل الأوطار» (٣/ ٨٤) ط. الحديث. وهذه الفائدة ظاهرة في الحديث، ولم يستنبطها منه الحافظ (!).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٦٦).","vol":"1","page":430},{"text":"الصلاة بعد الوضوء:\nيستحب لمن توضأ أن يصلي ركعتين أو أكثر في أي وقت -ولو في وقت الكراهة- لحديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال لبلال عند صلاة الصبح: «يا بلال، أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفَّ نعليك بين يديَّ في الجنة» قال: ما عملت عملًا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورًا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي» (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-70>صلاة التوبة</span>\nمن زلَّت قدمه وارتكب ذنبًا، فعليه أن يسارع بالتوبة والرجوع إلى الله تعالى، فهو سبحانه غافر الذنب وقابل التوب.\nوالصلاة لأجل التوبة من الذنب مستحبة باتفاق المذاهب الأربعة (٢)، لحديث أبي بكر ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ما من رجل يذنب ذنبًا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له» ثم قرأ هذه الآية: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ ...﴾ (٣) (٤). وفي سنده ضعف إلا أن الآية تشهد لمعناه، على أنه قد صححه بعض أهل العلم.\nصلاة ركعتين بعد الطواف بالكعبة:\nيستحب عند الجمهور -ويجب عند الحنفية- أن يصلي ركعتين بعد الطواف خلف مقام إبراهيم يقرأ فيهما بعد الفاتحة ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ و﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ لأن النبي ﷺ فعل ذلك في حجته كما في حديث جابر الطويل (٥) وسيأتي في الحج بتمامه.\nوتصلي هاتان الركعتان في أي وقت ولو في أوقات النهي، لحديث جبير بن\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (١١٤٩)، ومسلم (٩١٠).\n(٢) «ابن عابدين» (١/ ٤٦٢)، و«الدسوقي» (١/ ٣١٤)، و«أسنى المطالب»، و«كشاف القناع» (١/ ٤٤٣).\n(٣) سورة آل عمران، الآية: ١٣٥.\n(٤) ضعيف: أخرجه الترمذي (٤٠٦)، وأبو داود (١٥٢١)، وابن ماجه (١٣٩٥)، وفي سنده أسماء بن الحكم، قال الحافظ: صدوق، قلت: بل هو مجهول.\n(٥) صحيح: أخرجه مسلم (١٢١٨)، وسيأتي بتمامه في «الحج».","vol":"1","page":431},{"text":"مطعم أن النبي ﷺ قال: «يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت، وصلى أيَّة ساعة شاء من ليل أو نهار» (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-71>صلاة الكسوف</span>\nتعريفها:\nالكسوف: هو ذهاب ضوء أحد النيِّرين (الشمس والقمر) أو بعضه، وتغيُّره إلى سواد، والخسوف مرادف له، وقيل: الكسوف للشمس، والخسوف للقمر، وهو الأشهر في اللغة (٢).\nوصلاة الكسوف: صلاة تؤدى بكيفية مخصوصة، عند ظلمة أحد النيِّرين أو بعضهما (٣).\nحكم الصلاة لكسوف الشمس:\nذهب جمهور أهل العلم إلى أن الصلاة لكسوف الشمس سنة مؤكدة، وصرَّح أبو عوانه بوجوبها وهو رواية عن أبي حنيفة، وحُكي عن مالك أنه أجراها مجرى الجمعة، والقول بوجوبها متجه وقوي لثبوت الأوامر بها، ورجَّحه الشوكاني وصدق خان ثم الألباني، ﵏ (٤).\nواختلفوا في حكم الصلاة لخسوف القمر على قولين:\nالأول: أنها سنة مؤكدة وتُصلَّى جماعة كصلاة كسوف الشمس: وهو مذهب الشافعي وأحمد وداود وابن حزم، وبه قال عطاء والحسن والنخعي وإسحاق، وهو مروي عن ابن عباس (٥) وحجة هذا القول ما يأتي:\n١ - حديث المغيرة أن النبي ﷺ قال: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموها فادعوا الله، وصلوا حتى ينجلي ...» (٦). ونحوه من حديث عائشة وابن عمر وابن عباس وأبي بكرة.\n_________\n(١) صحيح: أخرجه الترمذي (٨٦٩)، والنسائي (٥/ ٢٢٣)، وابن ماجه (١٢٥٤).\n(٢) «لسان العرب» و«كشاف القناع» (٢/ ٦٠)، و«أسنى المطالب» (١/ ٣٨٥).\n(٣) «مواهب الجليل» (٢/ ١٩٩)، و«نهاية المحتاج» (٢/ ٣٩٤)، و«كشاف القناع» (٢/ ٦٠).\n(٤) «فتح الباري» (٢/ ٦١٢)، و«السيل الجرار» (١/ ٣٢٣)، و«الروضة الندية» (ص/ ١٥٦)، و«تمام المنة» (ص/ ٢٦١).\n(٥) «الأم» (١/ ٢١٤)، و«المغنى» (٢/ ٤٢٠)، و«الإنصاف» (٢/ ٤٤٢)، و«بداية المجتهد» (١/ ١٦٠)، و«المحلى» (٥/ ٩٥).\n(٦) صحيح: أخرجه البخاري (١٠٦٠)، ومسلم (٩٠٤).","vol":"1","page":432},{"text":"٢ - ما رُوى «أن النبي ﷺ صلى لكسوف القمر» (١).\n٣ - ما رُوى عن ابن عباس: «أنه صلى بأهل البصرة في خسوف القمر ركعتين، وقال: إنما صليت لأني رأيت رسول الله ﷺ يصلي» (٢).\nالثاني: أنها لا تصلى جماعة، وهي سنة كالنوافل من غير زيادة في الركوع: وهو مذهب أبي حنيفة ومالك (٣) وقالوا: لوجود المشقة في الليل غالبًا دون النهار (!!) ولأنه لم ينقل عن النبي ﷺ أنه صلاَّها جماعة مع أن خسوف القمر كان أكثر من كسوف الشمس.\nقلت: والأول أرجح لأمره ﷺ بالصلاة لهما من غير تفريق.\nوقتها: وقت صلاة الكسوف من ظهور الكسوف إلى حين زواله، لقول النبي ﷺالمتقدم-: «إذا رأيتموهما فادعوا الله وصلُّوا حتى ينجلي» (٤) فجعل الانجلاء غاية للصلاة، لأنها شرعت رغبة إلى الله في رد نعمة الضوء، فإذا حصل ذلك حصل المقصود من الصلاة (٥).\nفواتها: تفوت صلاة كسوف الشمس بأحد أمرين:\n١ - انجلاء جميعها، فإن انجلى بعضها جاز الشروع في الصلاة للباقي، كما لو لم ينكسف إلا ذلك القدر.\n٢ - غروبها كاسفة.\nوتفوت صلاة خسوف القمر بأحد أمرين:\n١ - الانجلاء الكامل.\n٢ - طلوع الشمس وقيل بغيابه وهو خاسف، ولو حال سحاب وشك في الانجلاء صلَّى، لأن الأصل بقاء الكسوف (٦).\n_________\n(١) حب، انظر (فتح) (٣/ ٦٣٨).\n(٢) إسناده ضعيف: أخرجه البيهقي (٣/ ٣٤٢) وأخرج نحوه - لكن على ظهر زمزم- الشافعي كما في مسنده (٤٨٤)، وعنه البيهقي (٣/ ٣٤٢) وسنده تالف.\n(٣) «ابن عابدين» (٢/ ١٨٣)، و«البدائع» (١/ ٢٨٢)، و«مواهب الجليل» (٢/ ٢٠١)، و«بداية المجتهد» (١/ ٣١٢)، و«الدسوقي» (١/ ٤٠٢).\n(٤) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٥) المراجع السابقة.\n(٦) «المغنى» (٢/ ٤٢٧)، و«روضة الطالبين» (٢/ ٨٧)، و«المواهب» (٢/ ٢٠٣).","vol":"1","page":433},{"text":"فائدة: تصلى الكسوف في جميع الأوقات حتى المنهي عن الصلاة فيها، وهو مذهب الشافعي.\nما يستحب لمن رأى الكسوف:\n[١] الإكثار من الذكر والاستغفار والتكبير والصدقة وسائر القُرَب: وفي حديث عائشة أن النبي ﷺ قال: «... فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبِّرا وصلُّوا وتصدقوا ...» (١).\nوعن أسماء قالت: «لقد أمر النبي ﷺ بالعتاقة في كسوف الشمس» (٢).\nتعني التقرب إلى الله تعالى بإعتقا العبيد.\n[٢] الخروج للصلاة جماعة في المسجد:\nففي حديث عائشة: «ثم ركب رسول الله ﷺ ذات غداة مركبًا فكسفت الشمس، فرجع ضُحىً، فمرَّ رسول الله ﷺ بين ظهراني الحُجَر، ثم قام فصلَّى ...» (٣).\nوفي لفظ مسلم عنها «... فخرجتُ في نسوة بين ظهراني الحُجَر في المسجد، فأتى النبي ﷺ من مَرْكَبِه حتى أتى إلى مصلاَّه الذي كان يصلى فيه ..» الحديث.\nقال الحافظ في «الفتح» (٣/ ٦٣٣): والمركب الذي كان النبي ﷺ فيه بسبب موت ابنه إبراهيم، فلما رجع النبي ﷺ أتى المسجد ولم يصلها ظاهرًا، وصحَّ أن السنَّة في صلاة الكسوف أن تصلى في المسجد، ولولا ذلك لكانت صلاتها في الصحراء أجدر برؤية الانجلاء، والله أعلم. اهـ.\n[٣] يخرج للصلاة النساء:\nلحديث أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: أتيت عائشة ﵂ زوج النبي ﷺ حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلُّون وإذا هي قائمة تصلي ....» (٤) الحديث.\nوقد تقدم لفظ عائشة: «فخرجت في نسوة بين ظهراني الحجر في المسجد ...».\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (١٠٤٤)، ومسلم (٩٠١).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (١٠٥٤)، وأبو داود (١١٩٢).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (١٠٥٦)، ومسلم (٩٠٣).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (١٠٥٣)، ومسلم (٩٠٥).","vol":"1","page":434},{"text":"ويستثنى من هذا من تخشى الفتنة منهن فيصلين في البيوت منفردات.\n[٤] النداء للصلاة بـ «الصلاة جامعة» من غير أذان ولا إقامة:\nفعن عبد الله بن عمرو ﵄ قال: «لما كسفت الشمس على عهد رسول الله ﷺ نودي: إن الصلاة جامعة» (١). وليس لها أذان ولا إقامة اتفاقًا.\n[٥] الخطبة بعد الصلاة:\nيُسَنُّ أن يخطب لها بعد الصلاة كخطبة العيد، لحديث عائشة: إن النبي ﷺ لما فرغ من الصلاة قام وخطب الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله ﷿، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبِّروا وصلُّوا وتصدقوا» (٢) وهو مذهب الشافعي وإسحاق وأكثر أصحاب الحديث (٣).\nوقال أبو حنيفة ومالك وأحمد (٤): لا خطبة لصلاة الكسوف (!!) وقال بعضهم: إن النبي ﷺ لم يقصد لها خطبة بخصوصها وإنما أراد أن يبيِّن لهم الرد على من يعتقد أن الكسوف لموت بعض الناس، وتُعقِّب بما في الأحاديث الصحيحة من التصريح بالخطبة وحكاية شرائطها من الحمد والثناء والموعظة وغير ذلك مما تضمنته الأحاديث، فلم يقتصر على الإعلام بسبب الكسوف، والأصل مشروعية الاتباع، والخصائص لا تثبت إلا بدليل (٥).\nكيفية صلاة الكسوف:\nلا خلاف بين أهل العلم في أن صلاة الكسوف ركعتان، وإنما اختلفوا في كيفيتها على أقوال، أشهرها قولان:\nالأول: أنها ركعتان، في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجدتان، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد (٦) واستدلوا بما يأتي:\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (١٠٤٥).\n(٢) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٣) «المجموع» (٥/ ٥٢)، و«أسنى المطالب» (١/ ٢٨٦)، و«فتح الباري» (٢/ ٦٢٠)، و«بداية المجتهد» (١/ ٣١١).\n(٤) «البدائع» (١/ ٢٨٢)، و«مواهب الجليل» (٢/ ٢٠٢)، و«المغنى» (٢/ ٤٢٥) والمراجع السابقة.\n(٥) «فتح الباري» لابن حجر (٢/ ٦٢٠) ط. السلفية.\n(٦) «الدسوقي» (١/ ٤٠٥)، و«الأم» (١/ ٢١٥)، و«كشاف القناع» (٢/ ٦٢)، و«المغنى» (٢/ ٤٢٢).","vol":"1","page":435},{"text":"١ - حديث ابن عباس قال: «كسفت الشمس على عهد رسول الله ﷺ فصلى الرسول ﷺ والناس معه، فقام قيامًا طويلًا نحوًا من سورة البقرة، ثم ركع ركوعًا طويلًا، ثم قام قيامًا طويلًا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعًا طويلًا، وهو دون الركوع الأول» (١).\n٢ - حديث عائشة «أن رسول الله ﷺ صلَّى يوم خسفت الشمس، فقام فكبَّر فقرأ قراءة طويلة ثم ركع ركوعًا طويلا، ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمد، وقام كما هو، ثم قرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى، ثم ركع ركوعًا طويلًا وهي أدنى من الركعة الأولى، ثم سجد سجودًا طويلًا، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك، ثم سلَّم ...» (٢).\n٣ - حديث جابر قال: «كسفت الشمس على عهد رسول الله ﷺ في يوم شديد الحر، فصلى بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم ركع فأطال ثم سجد سجدتين، ثم قام، فصنع نحو ذلك، فكانت أربع ركعات وأربع سجدات» (٣).\nالثاني: أنها ركعتان، في كل ركعة قيام واحد وركوع واحد وسجدتان كسائر النوافل: وهو مذهب أبي حنيفة، وخيَّر ابن حزم بين الكيفيات جميعها (٤)، وحجة أبي حنيفة ومن وافقه:\n١ - حديث أبي بكرة قال: «خسفت الشمس على عهد رسول الله ﷺ فخرج يجر رداءه حتى انتهى إلى المسجد، وثاب الناس إليه، فصلى بهم ركعتين ... الحديث» (٥).\nقالوا: ومطلق الصلاة تنصرف إلى الصلاة المعهودة (!!) وفي رواية النسائي: «فصلى ركعتين كما يصلون».\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (١٠٤٦)، ومسلم (٩٠١).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (١٠٤٧)، ومسلم (٩٠١).\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم (٩٠٤)، وأبو داود (١١٧٩)، والنسائي (١/ ٢١٧)، وأحمد (٣/ ٣٧٤).\n(٤) «البدائع» (١/ ٢٨١)، و«تبيين الحقائق» (١/ ٢٢٨)، و«المحلى» (٥/ ٩٥)، و«بداية المجتهد» (١/ ٣٠٧).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (١٠٦٣)، والنسائي (٣/ ١٤٦) والطيالسي (٧١٦).","vol":"1","page":436},{"text":"٢ - حديث النعمان بن بشير قال: «كشفت الشمس على عهد النبي ﷺ، فجعل يصلي ركعتين ركعتين ويسأل عنها حتى انجلت» (١).\nقال ابن حزم: وهذا اللفظ [يعني: تكرار الركعتين] يقتضي ما ذكرنا. اهـ.\nهيئات أخرى: وقد رُوى عن النبي ﷺ أنه صلاَّها على صفات أُخَر منها:\n٣ - في كل ركعة ثلاث ركوعات (٢).\n٤ - في كل ركعة أربع ركوعات (٣).\nقال ابن القيم: «ولكن كبار الأئمة لا يصححون ذلك، كالإمام أحمد والبخاري والشافعي ويرونه غلطًا ...» اهـ (٤).\nقلت: وأصح الكيفيات: أنها في كل ركعة ركوعان، كما ذهب إليه الجمهور، لتصريح الأحاديث الصحيحة بذلك، وأما أدلة أبي حنيفة ومن وافقه فذكر الركعتين فيهما مطلق، فيقيَّد بأحاديث الفريق الأول.\nوأما حديث النعمان بن بشير في صلاة ركعتين ركعتين، فقال الحافظ في الفتح في «المجلد الثالث»: إن كان هذا الحديث محفوظًا احتمل أن يكون معنى قوله (ركعتين) أي: ركوعين ... وقوله: (ويسأل عنها) يحتمل أن يكون السؤال بالإشارة فلا يلزم التكرار» اهـ قلت: وقد تقدم أنه ضعيف فلا نحتاج إلى شيء من التأول.\nوأما الروايات في الزيادة على الركوعين في الركعة، فقال شيخ الإسلام (١٨/ ١٧ - ١٨): «... فإن هذا ضعَّفه حُذَّاق أهل العلم، وقالوا: إن النبي ﷺ لم يصلِّ الكسوف إلا مرة واحدة يوم مات ابنه إبراهيم، ومعلوم أن إبراهيم لم يمت مرتين، ولا كان له إبراهيمان، وقد تواتر عنه ﷺ أنه صلى الكسوف يومئذٍ ركوعين في كل ركعة ...» اهـ.\nوقال العلامة الألباني -نضَّر الله وجهه- في «الإرواء» (٣/ ١٣٢): «... وخلاصة القول في صلاة الكسوف أن الصحيح الثابت فيها عن رسول الله\n_________\n(١) ضعيف: أخرجه أبو داود (١١٩٣)، وأحمد (٤/ ٢٦٧)، والطحاوي (١/ ٣٣٠)، وانظر «الإرواء» (٣/ ١٣١).\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٩٠١)، وأبو داود (١١٧٧)، والنسائي (٣/ ١٢٩) عن عائشة!!.\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم (٩٠٨)، وأبو داود (١١٨٣).\n(٤) «زاد المعاد» (١/ ٤٥٣) ط. الرسالة.","vol":"1","page":437},{"text":"ﷺ إنما هو ركوعان في كل ركعة من الركعتين، جاء ذلك عن جماعة من الصحابة في أصح الكتب والطرق والروايات، وما سوى ذلك: إما ضعيف أو شاذ لا يحتج به» اهـ.\nخلاصة صفة صلاة الكسوف: أكمل صفة لهذه الصلاة:\n١ - أن يكبِّر، ويستفتح، ويستعيذ، ويقرأ الفاتحة، ويقرأ نحوًا من سورة البقرة.\n٢ - يركع ركوعًا طويلًا.\n٣ - يرفع من الركوع، ويقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد.\n٤ - لا يسجد، بل يقرأ الفاتحة وسورة دون الأولى.\n٥ - يركع مرة أخرى ركوعًا طويلًا، هو دون الركوع الأول.\n٦ - يرفع من الركوع ويقول: سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد.\n٧ - يسجد ثم يجلس ثم يسجد.\n٨ - يقوم إلى الركعة الثانية، ويفعل مثل ما فعل في الأولى.\nهل يجهر بالقراءة فيها أو يُسِرُّ؟\nالسنة أن يجهر بالقراءة في صلاته وبه قال أحمد وإسحاق وصاحبا أبي حنيفة خلافًا للجمهور (١)، ويدل على ذلك:\n١ - حديث عائشة قالت: «جهر النبي ﷺ في صلاة الخسوف بقراءته، فإذا فرغ من قراءته كبَّر فركع، وإذا رفع من الركعة قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يُعاود القراءة في صلاة الكسوف أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات» (٢).\n٢ - أنها نافلة شرعت لها الجماعة، فكان من سنتها الجهر كصلاة العيد والتراويح والاستسقاء.\nوقد قال الجمهور: لا يجهر إلا في خسوف القمر، وأما كسوف الشمس فلا، واحتجوا بما يلي:\n١ - ما في حديث ابن عباس المتقدم: «... فقام قيامًا طويلًا نحوًا من سورة البقرة» لكن هذا لا يلزم منه عدم الجهر، فيحتمل أنه سمع منه سورًا قدَّرها بنحو البقرة، أو أنه كان في مكان لا يصله فيه الصوت.\n_________\n(١) المراجع السابقة في كيفية الصلاة.\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (١٠٦٥).","vol":"1","page":438},{"text":"٢ - ما رُوى عن عائشة أنها قالت: «حزرت قراءة رسول الله» (١) قالوا: ولو جهر لم يحتج إلى الظن والتخمين، وأجيب: بأن هذا لا يثبت عن عائشة ثم هو مخالف لما صح عنها من الجهر.\n٣ - حديث سمرة بن جندب: «أن النبي ﷺ صلى في خسوف الشمس، فلم أسمع له صوتًا» (٢). ويرد على هذا ما تقدم في حديث ابن عباس، فلا يُرَدُّ لأجله الحديث الصحيح. والله أعلم.\nهل يُصلَّى لغير الكسوف من الآيات كالزلازل ونحوها؟\nلأهل العلم في هذه المسألة أربعة أقوال (٣):\nالأول: تستحب الصلاة لكل آية وفزع كالزلزلة والريح الشديدة والصواعق ونحو ذلك، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد وبه قال ابن حزم.\nالثاني: لا يصلى للآيات مطلقًا سوى الكسوفين: وهو مذهب مالك.\nالثالث: لا يصلى لشيء من الآيات سوى الكسوفين والزلزلة الدائمة: وهو المذهب عند الحنابلة.\nالرابع: لا يصلى لغير الكسوفين جماعة، بل يصلى ويتضرع في بيته: وهو مذهب الشافعي قلت: ولعل الأخير أقربها، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-72>صلاة الاستسقاء</span>\nتعريفها:\nالاستسقاء: طلب السُّقْيا من الله تعالى بإنزال المطر عند الجدب، وقد أجمع العلماء على أنه سنَّة سنَّها رسول الله ﷺ، وإنما اختلفوا في الصلاة للاستسقاء كما سيأتي.\nحكم الصلاة للاستسقاء:\nإذا قحط الناس وأجدبت الأرض واحتبس المطر، فيستحب -عند الجمهور-\n_________\n(١) ضعيف: أخرجه أبو داود (١١٨٧)، والبيهقي (٣/ ٣٣٥).\n(٢) ضعيف: أخرجه الترمذي (٥٦٢)، وأبو داود (١١٨٤)، والنسائي (٥/ ١٩)، وابن ماجه (١٢٦٤).\n(٣) «البدائع» (١/ ٢٨٢)، و«مواهب الجليل» (٢/ ٢٠٠)، و«الأم» (١/ ٢٤٦)، و«كشاف القناع» (٢/ ٦٥)، و«المغنى» (٢/ ٤٢٩)، و«المحلى» (٥/ ٩٥ وما بعدها).","vol":"1","page":439},{"text":"أن يخرج الإمام ومعه الناس إلى المصلى على صفة تأتي، ويصلى بهم ركعتين، لأنه الثابت عن رسول الله ﷺ.\nفعن عبَّاد بن تميم عن عمه قال: «خرج النبي ﷺ إلى المصلى يستسقي، واستقبل القبلة فصلَّى ركعتين، وقَلَب رِدَاءه: جعل اليمن على الشمال» (١).\nوخالف في هذا أبو حنيفة (٢) فقال: لا تُسَنُّ صلاة للاستسقاء ولا الخروج لها واستدل لما ورد أن النبي ﷺ استسقى بدون صلاة كما سيأتي.\nوالحديث حجة عليه، وفعله ﷺ للاستسقاء بدون صلاة لا يمنع أن يكون فعل الأمرين إذ لا تنافي بينهما.\nمن سنن الاستسقاء:\n[١] خروج الناس مع الإمام إلى المصلى متبذِّلين متواضعين متضرِّعين: فعن ابن عباس قال: «خرج رسول الله ﷺ مبتذلًا متواضعًا متضرِّعًا، حتى أتى المصلى فرقى المنبر فلم يخطب خطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرُّع والتكبير، ثم صلَّى ركعتين كما يصلي في العيد» (٣).\n[٢] أن يخطبهم الإمام قبل الصلاة أو بعدها على منبر يوضع له:\nوقد اتفق القائلون بسُنية الصلاة للاستسقاء على أن لها خُطْبة، إلا رواية في مذهب أحمد.\nوقد ذهب مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه وأكثر أهل العلم إلى أن الخطبة بعد الصلاة (٤)، واحتجوا بما يلي:\n١ - حديث عبد الله بن زيد قال: «خرج رسول الله ﷺ إلى المصلَّى فاستسقى وحوَّل رداءه حين استقبل القبلة وبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم استقبل القبلة ودعا» (٥).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (١٠٢٧)، ومسلم (٨٩٤) واللفظ للبخاري.\n(٢) «ابن عابدين» (٢/ ١٨٤)، و«فتح القدير» (٢/ ٥٧).\n(٣) حسنه الألباني: أخرجه أبو داود (١١٦٥)، والترمذي (٥٥٥)، والنسائي (١/ ٢٢٦)، وانظر «الإرواء» (٦٦٥).\n(٤) «الدسوقي» (١/ ٤٠٦)، و«الأم» (١/ ٢٢١)، و«المجموع» (٥/ ٧٧)، و«المغنى» (٢/ ٤٣٣)، و«كشاف القناع» (٢/ ٦٩).\n(٥) إسناده صحيح: أخرجه أحمد (٤/ ٤١)، وأصله في البخاري (١٠٢٧)، لكن ليس فيه التصريح بموضع الشاهد منه.","vol":"1","page":440},{"text":"٢ - حديث أبي هريرة قال: «خرج رسول الله ﷺ يومًا يستسقي فصلَّى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة، ثم خطبنا ودعا الله ﷿، وحوَّل رداءه فجعل الأيمن على الأيسر، والأيسر على الأيمن» (١).\nوذهب مالك وأحمد في رواية ثانية عنهما إلى أن الخطبة قبل الصلاة، وحجتهم:\nحديث عبد الله بن زيد قال: «خرج النبي ﷺ يستسقي، فتوجَّه إلى القبلة يدعو، وحوَّل رداءه، ثم صلَّى ركعتين جهر فيهما بالقراءة» (٢).\nوالظاهر أن الأمر في هذا واسع فيجوز أن يخطب قبل الصلاة أو بعدها، وهذا التخيير رواية ثالثة في مذهب أحمد واختاره الشوكاني وغيره.\nويستحب أن تكون خطبته مناسبة للحديث، مشتملة إظهار الافتقار والندم والتوبة إلى الله تعالى، كما قال العباس حينما استسقى به عمر بن الخطاب ﵄: «وهذه أيدينا إليك بالذنوب، ونواصينا إليك بالتوبة، فاسقنا الغيث» (٣) ونحو ذلك مما سيأتي بعضه.\n[٣] أن يدعو الإمام ويكثر المسألة قائمًا مستقبل القبلة رافعًا مبالغًا في رفعهما جاعلًا ظهور كفيه إلى السماء، ويرفع الناس أيديهم، ويحوِّل الإمام رداءه:\nفعن عبد الله بن زيد: «أن النبي ﷺ خرج بالناس يستسقي بهم، فقام فدعا الله قائمًا، ثم توجَّه قِبَل القبلة وحوَّل رداءه، فأُسقوا» (٤).\nوعن أنس قال: «كان النبي ﷺ لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وأنه يرفع حتى يُرى بياض إبطيه» (٥).\nوعن أنس: «أن رسول الله ﷺ استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء» (٦).\nوفي لفظ أبي داود: «كان يستسقي هكذا، ومدَّ يديه -وجعل بطونهما مما يلي الأرض- حتى رأيته بياض إبطيه».\n_________\n(١) إسناده لين: أخرجه أحمد (٢/ ٣٢٦)، وابن ماجه (١٢٦٨).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (١٠٢٤)، ومسلم (٨٩٤).\n(٣) ذكره الحافظ في «الفتح» (٢/ ٤٩٧)، وعزاه إلى الزبير بن بكار في «الأنساب».\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (١٠٢٣)، والدارمي (١٥٣٤).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (١٠٣١)، ومسلم (٨٩٥).\n(٦) صحيح: أخرجه مسلم (٨٩٦)، وأبو داود (١١٧١)، وأحمد (٣/ ١٥٣).","vol":"1","page":441},{"text":"«قال النووي: قال العلماء: السنة في كل دعاء لرفع البلاء أن يرفع يديه جاعلًا ظهور كفيه إلى السماء، وإذا دعا بسؤال شيء وتحصيله أن يجعل كفيه إلى السماء». اهـ.\nوقال غير: الحكمة في الإشارة بظهور الكفين في الاستسقاء دون غيره للتفاؤل بتقلب الحال ظهرًا لبطن، كما قيل في تحويل الرداء، أو هو إشارة إلى صفة المسئول وهو نزول السحاب إلى الأرض» (١) اهـ.\nوأما رفع الناس أيديهم، فلما في حديث أنس -في استسقائه ﷺ يوم الجمعة على المنبر-: «... فرفع رسول الله ﷺ يديه يدعو، ورفع الناس أيديهم معه يدعون ...» (٢) الحديث وسيأتي وأما تحويل الإمام رداءه الوارد في حديث عبد الله ابن زيد، فمعناه: أن يجعل ما على يمينه -من ردائه- على يساره والعكس، واستحبه الجمهور، وقيل: يستحب أن يقلب ظهر رداءه لبطنه وبطنه لظهره، لحديث ابن زيد: «استسقى النبي ﷺ وعليه خميصة سوداء، فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها، فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقة» (٣).\nوالحمة في ذلك التفاؤل بتحويل الحال، ومحلُّ هذا التحويل عند الفراغ من الخطبة.\n[٤] من مأثور الدعاء في الاستسقاء:\n(أ) عن جابر قال: أتت النبي ﷺ بَوَاك، فقال النبي ﷺ: «اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريئًا نافعًا غير ضارٍّ عاجلًا غير آجل» فأطبقت عليهم السماء (٤).\n(ب) وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان رسول الله ﷺ إذا استسقى قال: «اللهم اسق عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك، وأَحْيِ بلدك الميت» (٥).\n(جـ) وفي حديث عائشة أنه لما قحط الناس ووعدهم الخروج: «... فقعد\n_________\n(١) «فتح الباري» (٣/ ٦٠١).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (١٠٢٩).\n(٣) صحيح: أخرجه أحمد (٤/ ٤١)، وأبو داود (١١٦٤)، والبيهقي (٣/ ٣٥١)، وانظر «الإرواء» (٣/ ١٤٢).\n(٤) صحيح: أخرجه أبو داود (١١٦٩)، والحاكم (١/ ٣٢٧)، ومن طريقه البيهقي (٣/ ٣٥٥).\n(٥) حسن: أخرجه أبو داود (١١٧٦).","vol":"1","page":442},{"text":"على المنبر فكبَّر وحمد الله ﷿ ثم قال: «إنكم جَدْب دياركم واستئخار المطر عن إبَّان زمانه عنكم، وقد أمركم الله سبحانه أن تدعوه، ووعدكم أن يستجيب لكم» ثم قال: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٢) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٣) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني، ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغًا إلى حين» الحديث (١) وسيأتي دعاء آخر في الاستسقاء في خطبة الجمعة.\n[٥] أن يصلي بهم ركعتين كصلاة العيد، ويجهر فيهما:\nلما تقدم في حديث ابن عباس: «... وصلى ركعتين كما يصلي العيد» (٢).\nوتقدم في حديث عبد الله بن زيد: «... ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة» (٣).\nالاستسقاء بدون الخروج للصلاة: ثبت عن النبي ﷺ أوجه للاستسقاء بدون الخروج للصلاة، فمن ذلك:\n١ - الاستسقاء (الدعاء بالسقيا) في خطبة الجمعة:\nفعن أنس: أن رجلًا دخل المسجد يوم الجمعة -ورسول الله ﷺ قائم يخطب- فاستقبل رسول الله ﷺ قائمًا، ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال، وانقطعت السبل، فادع الله يغيثنا، فرفع رسول الله ﷺ يديه ثم قال: «اللهم أغثنا، اللهم أغثنا» قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحابة ولا قزعة، ولا بيننا وبين سَلعٍ من بيت ولا دار، قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل التُّرس، فلما توسَّطت السماء انتشرت، ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس ستًّا، ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة- ورسول الله ﷺ قائم يخطب- فاستقبله قائمًا، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال، وانقطعت السبل، فادع الله يمسكها عنا، قال: فرفع رسول الله ﷺ يديه ثم قال: «اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والظِّراب وبطون الأودية ومنابت الشجر» قال: فأقلعت، وخرجنا نمشي في الشمس ...» (٤).\n_________\n(١) حسنه الألباني: أخرجه أبو داود (١١٧٣)، والحاكم (١/ ٣٢٨)، وانظر «الإرواء» (٦٦٨).\n(٢) حسنه الألباني: وقد تقدم قريبًا.\n(٣) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (١٠١٤)، ومسلم (٨٩٧).","vol":"1","page":443},{"text":"وفيه من الفوائد (١): إدخال دعاء الاستسقاء في خطبة الجمعة والدعاء به على المنبر من غير تحويل فيه ولا استقبال للقبلة، والاجتزاء بصلاة الجمعة عن صلاة الاستسقاء، وجواز الاستسقاء بغير صلاة مخصوصة.\n[٢] الاستسقاء في المسجد في غير جمعة ومن غير صلاة:\nكما في حديث جابر قال: أتت النبي ﷺ بواك -وهي جمع باكية- فقال النبي ﷺ: «اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريئًا نافعًا غير ضارٍّ عاجلًا غير آجل» فأطبقت عليهم السماء (٢).\n[٣] الاستسقاء خارج المسجد:\nفعن عمير مولى أبي اللحم أنه «رأى النبي ﷺ يستسقي عند أحجار الزيت قريبًا من الزوراء قائمًا يدعو رافعًا يديه قِبل وجهه لا يجاوز بهما رأسه» (٣).\nما يقال ويفعل إذا نزل المطر:\n[١] يستحب -إذا نزل المطر- أن يدعو بالمأثور، ومن ذلك:\n(أ) عن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ كان إذا رأى المطر، قال: «اللهم صيِّبًا نافعًا» (٤).\n(ب) وعنها أنه ﷺ كان إذا رأى المطر قال: «رحمةٌ) (٥).\n[٢] ويجب أن يعتقد أنهم مُطِروا بفضل الله وبرحمته، لا بالنجوم والأنواء:\nفعن زيد بن خالد الجهني ﵁ قال: صلى بنا رسول الله ﷺ الصبح بالحديبية في إثْر سماء (٦) كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس، فقال: «هل تدرون ماذا قال بكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «قال: أصبح من عبايد مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مُطِرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي\n_________\n(١) «فتح الباري» (٢/ ٥٨٩) ط. السلفية.\n(٢) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٣) صحيح: أخرجه أبو داود (١١٦٨)، والترمذي (٥٥٧)، والنسائي (٣/ ١٥٩)، وأحمد (٥/ ٢٢٣).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (١٠٣٢)، وابن ماجه (٣٨٨٩).\n(٥) صحيح: أخرجه مسلم (٨٩٩)، في جزء من حديث.\n(٦) أي: بعد مطر.","vol":"1","page":444},{"text":"كافرٌ بالكواكب، وأما من قال: مُطِرنا بِنَوْء (١) كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب» (٢).\nفإذا اعتقد أن للنواء تأثيرًا في إنزال المطر فهذا كفر، لأنه أشرك في الربوبية، وإن لم يعتقد ذلك -بل قاله على سبيل المجاز مع اعتقاده أن المؤثر هو الله وحده، ولكنه أجرى العادة بوجود المطر عند سقوط النجم- فهو من الشرك الأصغر، لأنه نسب نعمة الله إلى غيره، ولأن الله لم يجعل النوء سببًا لإنزال المطر فيه، وإنما هو من فضل الله ورحمته، يحبسه إذا شاء وينزله إذا شاء (٣).\n[٣] يستحب أن يدعو عند المطر، فإنه مظنة الإجابة (إن صح الحديث):\nلما رُوى عن النبي ﷺ أنه قال: «اطلبوا استجابة الدعاء عند: التقاء الجيوش، وإقامة الصلاة، ونزول الغيث» (٤).\n[٤] ويستحب أن يتعرض ببعض بدنه للمطر:\nفعن أنس قال: أصابنا -ونحن مع رسول الله ﷺ- مطرٌ، فَحَسَر رسول الله ﷺ ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا: يا رسول الله، لم صنعت هذا؟ قال: «لأنه حديثُ عهد بربِّه تعالى» (٥).\n[٥] وإذا كثر المطر وخيف الضرر منه: فيستحب أن يدعو رافعًا يديه -بما في حديث أنس المتقدم في الاستسقاء على المنبر يوم الجمعة-: «اللهم حوالَيْنا ولا علينا، اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر» (٦).\nوالآكام: دون الجبل وأعلى من الرابية، والظِّراب: الجبال المنبسطة غير العالية.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-73>سجود التلاوة </span>(*)\nتعريفه:\nسجود التلاوة: هو السجود الذي سببه تلاوة أو سماع آية من آيات السجود في القرآن الكريم.\n_________\n(١) سقوط نجم من المنازل، وكانت العرب تنسب الأمطار والريح إلى النجم الساقط.\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٨٤٦)، ومسلم (٧١).\n(٣) «فتح المجيد» (ص: ٤٥٥ - ٤٥٩) بتصرف واختصار.\n(٤) صححه الألباني: وانظر «السلسلة الصحيحة» (١٤٦٩)، و«صحيح الجامع» (١٠٢٦).\n(٥) أخرجه مسلم (٨٩٨)، وأبو داود (٥١٠٠).\n(٦) صحيح: أخرجه البخاري (١٠١٤)، ومسلم (٨٩٧).\n(*) لشيخنا أبي عمير مجدي بن عرفات -رفع الله قدره- «فتح الرحمن بأحكام ومواضع سجود القرآن» وقد استفدت منه.","vol":"1","page":445},{"text":"فضله:\nعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، اعتزل الشيطان يبكي، يقول: يا وَيلَه (١)، أُمِر بالسجود فسجد فله الجنة، وأُمِرتُ بالسجود فعصيتُ فلي النار» (٢).\nوقد ثبت في فضل السجود عمومًا أحاديث كثيرة، منها:\nحديث أبي هريرة في البعث والشفاعة وفيه: «حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار، أمر الله الملائكة أن يُخرجوا من كان يعبد الله، فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيَخرجون من النار، فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود» (٣).\nوحديث ثوبان مولى رسول الله ﷺ أنه سأل رسول الله ﷺ عن عمل يدخله الله به الجنة، فقال ﷺ: «عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة، وحَطَّ عنك بها خطيئة» (٤).\nوحديث ربيعة بن كعب الأسلمي أنه سأل رسول الله ﷺ مرافقته في الجنة، فقال: «أعنِّي على نفسك بكثرة السجود» (٥).\nحُكْمه: أجمع العلماء على مشروعية سجود التلاوة، للآيات والأحاديث الواردة فيه كحديث ابن عمر: «كان النبي ﷺ يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعًا لجبهته» (٦) ثم اختلفوا في الوجوب على قولين:\nالأول: أنه واجب، وهو مذهب الثوري وأبي حنيفة ورواية عن أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (٧).\n_________\n(١) هذا دعاء على نفسه بالويل وهو الهلاك.\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٨١)، وابن ماجه (١٠٥٢)، وأحمد (٩٣٣٦).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٨٠٦)، ومسلم (١٨٢).\n(٤) صحيح: أخرجه مسلم (٤٨٨)، والترمذي (٣٨٨)، والنسائي (٢/ ٢٣٨)، وابن ماجه (١٤٢٣).\n(٥) صحيح: أخرجه مسلم (٤٨٩)، وأبو داود (١٣٢٠)، والنسائي (٢/ ٢٢٧)، وأحمد (٤/ ٥٩).\n(٦) صحيح: أخرجه البخاري (١٠٧٥)، ومسلم (٥٧٥).\n(٧) «فتح القدير» (١/ ٣٨٢)، و«ابن عابدين» (٢/ ١٠٣)، و«مجموع الفتاوى» (٢٣/ ١٣٩ - ١٥٥)، و«الإنصاف» (٢/ ١٩٣).","vol":"1","page":446},{"text":"الثاني: أنه مستحب وليس بواجب، وهو مذهب الجمهور: مالك والشافعي والأوزاعي والليث وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداود وابن حزم، وبه قال عمر بن الخطاب وسلمان وابن عباس وعمران بن حصين من الصحابة (١).\nواحتج الموجبون بما يأتي:\n١ - قوله تعالى: ﴿فَمَا لَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (٢٠) وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لا يَسْجُدُونَ﴾ (٢).\nقالوا: والذم لا يتعلق إلا بترك واجب.\n٢ - قوله تعالى: ﴿فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا﴾ (٣).\n٣ - قوله تعالى: ﴿وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾ (٤).\n٤ - ما في حديث أبي هريرة المتقدم: «أُمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة» (٥).\n٥ - قول عثمان: «إنما السجود على من استمع» (٦).\nوأجاب الجمهور بما يأتي:\n١ - أن الذم في آية الانشقاق متعلق بترك السجود إباءً واستكبارًا فيتناوله مَن تركه غير معتقد فضله ولا مشروعيته.\n٢ - أن الاستدلال بالآيتين الأخريين موقوف على أن يكون الأمر فيهما للوجوب، وعلى أن يكون المراد بالسجود سجدة التلاوة وهما ممنوعان (٧).\nقلت: فعن زيد بن ثابت قال: «قرأت على النبي ﷺ ﴿وَالنَّجْمِ﴾ يسجد فيها» وفي رواية: «فلم يسجد منا أحد» (٨).\n_________\n(١) «المجموع» (٤/ ٦١)، و«كشاف القناع» (١/ ٤٤٥)، و«المواهب» (٢/ ٦٠)، و«التمهيد» (١٩/ ١٣٣)، و«المحلى» (٥/ ١٠٥).\n(٢) سورة الانشقاق، الآية: ٢١.\n(٣) سورة النجم، الآية: ٦٢.\n(٤) سورة العلق، الآية: ١٩.\n(٥) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٦) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٤٢٢٠)، وعبد الرزاق (٥٩٠٦)، والبيهقي (٢/ ٣٢٤).\n(٧) «تحفة الأحوذي» (٣/ ١٧٢).\n(٨) صحيح: أخرجه البخاري (١٠٧٢)، ومسلم (٥٧٧).","vol":"1","page":447},{"text":"«وقد حُمل الأمر في الآيتين الأخريين على الندب أو على أن المراد به سجود الصلاة، أو أنه في الصلاة المكتوبة على الوجوب، وفي سجود التلاوة على الندب على قاعدة الشافعي في حمل المشترك على معنييه» (١).\n٣ - عن عمر بن الخطاب أنه قرأ يوم الجمعة على المنبر سورة النحل حتى إذا جاء السجدة فنزل فسجد، فسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة، قرأ بها حتى إذا جاء السجدة، قال: «يا أيها الناس، إنما نمرُّ بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه، ولم يسجد عمر ﵁» (٢). وقال هذا بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد منهم فكان إجماعًا منهم.\nقلت: ولشيخ الإسلام مناقشات على أدلة الجمهور، فليراجعها من شاء، والأصح قول الجمهور، والله أعلم.\nهيئة سجود التلاوة:\n١ - اتفق الفقهاء على أن سجود التلاوة يحصل بسجدة واحدة.\n٢ - يكون السجود على هيئة السجود في الصلاة تمامًا، من وضع اليدين والركبتين والقدمين والأنف والجبهة، ومجافاة المرفقين عن الجنبين والبطن عن الفخذين وتوجيه الأصابع للقبلة وغير ذلك مما تقدم.\n٣ - ولا يشرع فيه -على الأصح- تحريم (تكبيرة إحرام) ولا تسليم، قال شيخ الإسلام في «الفتاوى» (٢٣/ ١٦٥): .. هذا هو السنة المعروفة عن النبي ﷺ، وعليه عامة السلف، وهو المنصوص عن الأئمة المشهورين .. اهـ.\nقلت: وقد نقل ابن عبد البر في التمهيد (١٩/ ١٣٤) عدم التسليم عن مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة.\nثم قال (٢٣/ ١٦٦): والمروي فيها عن النبي ﷺ تكبيرة واحدة، فإنه لا ينتقل من عبادة إلا عبادة. اهـ.\nقلت: يشير إلى حديث ابن عمر قال: «كان رسول الله ﷺ يقرأ علينا القرآن، فإذا مرَّ بالسجد كبَّر، وسجد وسجدنا» (٣) وهو حديث ضعيف.\n_________\n(١) «فتح الباري» (٢/ ٦٤٨) بنحوه.\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (١٠٧٧).\n(٣) ضعيف: أخرجه أبو داود (١٤١٣)، والبيهقي (٢/ ٣٢٥)، وعبد الرزاق (٥٩١١)، وانظر «الإرواء» (٤٧٢).","vol":"1","page":448},{"text":"لكن يمكن أن يُستدل لمشروعية التكبير عند السجود والرفع منه، بحديث وائل ابن حُجْر: «أن النبي ﷺ كان يرفع يديه مع التكبير، ويكبِّر كلما خفض وكلما رفع» (١).\nوقد استحب الجمهور التكبير عند السجود والرفع منه، قلت: ويشرع رفع اليدين مع التكبير كذلك إن شاء، والله أعلم.\n٤ - الأفضل أن يقوم من أراد السجود للتلاوة في غير الصلاة، ثم يهوى لسجود التلاوة، وهو مذهب الحنابلة وبعض متأخري الحنفية ووجه عند الشافعية واختاره شيخ الإسلام (٢).\nقالوا: لأن الخرور: سقوط من قيام وقد قال تعالى: ﴿... إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ سُجَّدًا﴾ (٣).\nوإن لم يفعل وسجد من قعود فلا بأس، ومذهب الشافعي وجمهور أصحابه: أنه لا يثبت في هذا القيام شيء يعتمد عليه، قالوا: فالاختيار تركه (٤).\nهل تشترط الطهارة واستقبال القبلة لسجود التلاوة؟\nذهب جماهير العلماء إلى أن سجود التلاوة يشترط فيه ما يشترط للصلاة، فاشترطوا له الطهارة، واستقبال القبلة وسائر الشروط (٥).\nبينما ذهب ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية إلى عدم اشتراط شيء من ذلك لأن السجود ليس بصلاة، بل هو عبادة، ومعلوم أن جنس العبادة لا تشترط له الطهارة، وهو مذهب ابن عمر والشعبي والبخاري، وهو الصحيح.\nومما يدل على ذلك حديث ابن عباس «أن النبي ﷺ سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس» (٦).\n_________\n(١) حسن: أخرجه أحمد (٤/ ٣١٦)، والدارمي (١٢٥٢)، والطيالسي (١٠٢١)، وانظر «الإرواء» (٢/ ٣٦).\n(٢) «البدائع» (١/ ١٩٢)، و«مطالب أولي النهى» (١/ ٥٨٦)، و«مجموع الفتاوى» (٢٣/ ١٧٣).\n(٣) سورة الإسراء، الآية: ١٠٧.\n(٤) «المجموع» (٤/ ٦٥).\n(٥) «ابن عابدين (٢/ ١٠٦)، و«الدسوقي» (١/ ٣٠٧)، و«المجموع» (٤/ ٦٣) النبي ﷺ و«المغنى» (١/ ٦٥٠).\n(٦) صحيح: أخرجه البخاري (١٠٧١)، والترمذي (٥٧٥).","vol":"1","page":449},{"text":"قال البخاري (٢/ ٦٤٤ - فتح): والمشرك نجس ليس له وضوء. اهـ.\nوقال الشوكاني: «ليس في أحاديث سجود التلاوة ما يدلُّ على اعتبار أن يكون الساجد متوضئًا، وقد كان يسجد معه ﷺ من حضر تلاوته، ولم ينقل أنه أمر أحدًا منهم بالوضوء، ويبعد أن يكونوا جميعًا متوضئين، وأيضًا قد كان يسجد معه المشركون كما تقدم وهم أنجاس لا يصح وضوؤهم ... وأما ستر العورة والاستقبال مع الإمكان، فقيل: إنه معتبر اتفاقًا» (١) اهـ.\nقلت: ما دام السجود ليس بصلاة فلا يشترط فيه استقبال القبلة كذلك كما تقدم عن ابن حزم وابن تيمية، لكن لا شك في أن السجود على طهارة مستقبلًا القبلة هو الأفضل والأكمل، ولا ينبغي ترك ذلك لغير عذر، أما الاشتراط فلا، والله أعلم.\nكيف يسجد الماشي والراكب؟\nمن قرأ أو سمع آية سجدة وكان ماشيًا أو راكبًا، وأراد السجود، فإنه يومئ برأسه على أي اتجاه كان، فعن ابن عمر أنه سئل عن السجود على الدابة؟ فقال: «اسجد وأَوْمِ» رواه ابن أبي شيبة (٤٢١٠) بسند صحيح، وصحَّ الإيماء للماشي عن طائفة من السلف من أصحاب ابن مسعود وغيره.\nما يقال في سجود التلاوة:\n١ - عن عائشة ﵂ قالت: كان رسول الله ﷺ يقول في سجود القرآن بالليل، يقول في السجدة مرارًا: «سجد وجهي للذي خلقه وصوَّره وشقَّ سمعَه وبصرَه بحوله وقوَّته» (٢).\n٢ - وعن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال يا رسول الله، إني رأيتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة، فسجدتُ، فسجدتْ الشجرة لسجودي، فسمعتها وهي تقول: «اللهم اكتب لي بها عندك أجرًا، وضَعْ عني بها وزرًا، واجعلها لي عندك ذخرًا، وتقبلها منيِّ كما تقبلتها من عبدك داود» ... قال\n_________\n(١) «نيل الأوطار» (٣/ ١٢٥) ط. الحديث.\n(٢) ضعيف: أخرجه أبو داود (١٤١٤)، والترمذي (٥٨٠)، والنسائي (٢/ ٢٢٢)، وفي سنده اختلاف وهو على كل الأحوال ضعيف، وانظر «فتح الرحمن» لشيخنا أبي عمير (ص/ ٩٩). قلت: وقد صح نحوه عن عليِّ مرفوعًا في سجود الصلاة رواه مسلم.","vol":"1","page":450},{"text":"ابن عباس: فقرأ النبي ﷺ سجدة، ثم سجد، فسمعته وهو يقول مثلما أخبره، الرجل عن قول الشجرة (١).\nقلت: وهذان الحديثان ضعيفان على الأرجح -وقد صُحِّحا، والأوَّل قد صح نحوه في سجود الصلاة. وقد أشار الإمام أحمد -﵀- إلى عدم ثبوت ذلك حينما قال: «أما أنا فأقول: سبحان ربي الأعلى» فإذا كان كذلك فإن المشروع في سجود التلاوة، الأذكار التي تقدمت في سجود الصلاة، ومنها بمثل حديث عائشة المتقدم، والله أعلم.\nإلى مَنْ يتوجَّه حكم سجود التلاوة؟\nأجمع العلماء على أن حكم سجود التلاوة يتوجَّه إلى القارئ لآية السجدة، سواء كان في الصلاة أو خارجها.\nثم اختلفوا في السامع: هل عليه سجود أم لا؟ على قولين (٢):\nالأول: يسجد السامع مطلقًا وإن لم يسجد القارئ، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي ورواية عن مالك.\nالثاني: لا يسجد إلا إذا قصد الاستماع، وإذا سجد القارئ، وكان ممن تصح إمامته، وهو مذهب أحمد ورواية عن مالك، وحجتهم:\n١ - حديث ابن عمر قال: «كان النبي ﷺ يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد، حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته» (٣).\n٢ - ما رُوى أنه قيل للنبي ﷺ: قرأ فلان عندك السجدة فسجدت، وقرأتُ عندك السجدة فلم تسجد؟ فقال: «كنتَ إمامًا فلو سجدتَ سجدنا» (٤) وهو ضعيف.\n_________\n(١) ضعيف: أخرجه الترمذي (٥٧٩٠)، وابن ماجه (١٠٥٣) وغيرهما وله شاهد لا يزيده إلا ضعفًا ومع هذا فقد صححه الشيخ أبو الأشبال -﵀- وانظر «فتح الرحمن» (ص/ ١٠٠).\n(٢) «البدائع» (١/ ١٩٢)، و«الدسوقي» (١/ ٣٠٧)، و«بداية المجتهد» (١/ ٣٢٩)، و«المجموع» (٤/ ٧٢)، و«مطالب أولي النهى» (١/ ٥٨٢).\n(٣) صحيح: تقدم في «حكم سجود التلاوة».\n(٤) ضعيف: أخرجه الشافعي في «مسنده» (٣٥٩)، وعنه البيهقي (٢/ ٣٢٤)، وانظر «الإرواء» (٤٧٣).","vol":"1","page":451},{"text":"٣ - وقال ابن مسعود لتميم بن حذلم -وهو غلام- لما قرأ سجدة: «اسجد فأنت إمامنا فيها» (١).\nفدلَّ كل هذا على أن السنة للمستمع أن يسجد بسجود القارئ، فإن لم يسجد فلا يتأكد في حقه، وإن كان الأَوْلى أن يسجد، والله أعلم.\nسجود التلاوة في أوقات النهي عن الصلاة:\nيجوز سجود التلاوة في أوقات النهي عن الصلاة من غير كراهة -في أظهر قولي العلماء- لما تقدم من أن السجود ليس بصلاة، والأحاديث الواردة بالنهي مختصة بالصلاة، وهذا مذهب الشافعي ورواية عن أحمد، وبه قال ابن حزم (٢).\nوقد رُوى عن ابن عمر كراهته وسنده ضعيف، والله أعلم.\nتكرار تلاوة أو سماع آية السجدة:\nإذا قرأ أو استمع آية السجود أكثر من مرة، فله أن يؤخر السجود فيسجد مرة واحدة، فإن سجد ثم قرأ آية السجود، فالأولى أن يسجد مرة أخرى وهو مذهب الجمهور خلافًا لأبي حنيفة (٣).\nفوات سجود التلاوة:\nيستحب للقارئ والمستمع له السجود عقب آية السجدة، ولو تأخَّر قليلًا، فإن طال الفصل بين السجود وسببه لم يسجد لفوات محله، وهو مذهب الشافعية والحنابلة (٤).\nسجود التلاوة في الصلاة:\nعن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾ فسجد، فقلت له: ما هذا؟ قال: «سجدت بها خلف أبي القاسم ﷺ فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه» (٥).\n_________\n(١) حسن بطرقه: علَّقه البخاري (٢/ ٦٤٧ - فتح)، ووصله سعيد بن منصور والبخاري في «التاريخ الكبير» كما في «التغليق» (٢/ ٢١٠) وله شاهد عنه البيهقي وعبد الرزاق وبه حسَّنه شيخنا في «فتح الرحمن» (ص/ ١١٤).\n(٢) «المغنى» (١/ ٦٢٣)، و«المحلى» (٥/ ١٠٥)، و«بداية المجتهد» (١/ ٣٢٨).\n(٣) «فتح القدير» (٢/ ٢٢)، و«الدسوقي» (١/ ٣١١)، و«مغنى المحتاج» (١/ ٤٤٦)، و«الإنصاف» (٢/ ١٩٦).\n(٤) «المجموع» (٤/ ٧١ - ٧٢)، و«كشاف القناع» (١/ ٤٤٥).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٧٦٦)، ومسلم (٥٧٨) نحوه.","vol":"1","page":452},{"text":"وعن أبي هريرة: «أن عمر سجد في «النجم» وقام فوصل إليها سورة» (١).\nوفيهما أنه يستحب لمن قرأ آية السجدة في صلاته من غير فرق بين الفريضة والنافلة، وهو مذهب الجمهور، وسواء كان منفردًا أو في جماعة، في سرية أو جهرية.\nلكن يُكره أن يقرأ بها الإمام في الصلاة السِّرِّيَّة لما يُخشى من التخليط على المأمومين، وبه قال الجمهور: الحنفية والمالكية والحنابلة (٢)، وقال الشافعية: لا يكره، لكن يستحب تأخير السجود إلى الفراغ من اصلاة لئلا يشوِّش عى المأمومين، ومحلُّه إذا لم يطل الفصل (٣).\nهل يجوز مجاوزة آية السجدة في الصلاة؟\nيُكره للمصلي أن يقرأ الآيات ويَدَع آية السجدة ويجاوزها حتى لا يسجد، وهذا منقول عن طائفة من السلف كالشعبي وابن المسيب وابن سيرين والنخعي وإسحاق، وكرهه جمهور العلماء (٤). وهذا يسمى: «اختصار السجود».\nفائدة: وكذلك يكره جمع آيات السجود فيقرأ بها ويسجد (٥).\nإذا كانت السجدة آخر السورة، ماذا يفعل؟\nإذا قرأ السجدة في الصلاة وكانت آخر السورة، فهو مخيَّر بين ثلاثة أمور:\n١ - أن يسجد ثم يقوم فيصل بها سورة أخرى ثم يركع: وقد فعله عمر ﵁، فقد «قرأ في الفجر بيوسف فركع، ثم قرأ في الثانية بالنجم، فسجد، ثم قرأ ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾ (٦) (٧)» وهذا هو الأَوْلى.\n٢ - أن يركع ويجزئه عن السجود:\n(أ) فعن نافع «أن ابن عمر كان إذا قرأ النجم يسجد فيها، وهو في الصلاة، فإن لم يسجد ركع» (٨).\n_________\n(١) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٥٨٨٠)، والطحاوي (١/ ٣٥٥).\n(٢) «البدائع» (١/ ١٩٢)، و«كشاف القناع» (١/ ٤٤٩)، و«مواهب الجليل» (٢/ ٦٥).\n(٣) «المجموع» (٤/ ٧٢)، و«نهاية المحتاج» (٢/ ٩٥).\n(٤) «البدائع» (١/ ١٩٢)، و«كشاف القناع» (١/ ٤٤٩)، و«الدسوقي» (١/ ٣٠٩).\n(٥) «الكافي» لابن قدامة (١/ ١٦٠)، و«المدونة» (١/ ١١١ - ١١٢)، و«روضة الطالبين» (١/ ٣٢٣).\n(٦) سورة الانشقاق، الآية: ١.\n(٧) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٢٨٨٢)، والطحاوي (١/ ٣٥٥).\n(٨) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٥٨٩٣).","vol":"1","page":453},{"text":"(ب) وسئل ابن مسعود عن السورة تكون في آخرها سجدة: أيركعه أو يسجد؟\nقال: «إذا لم يكن بينك وبين السجدة إلا الركوع فهو قريب» (١).\nقلت: ومحلُّ هذا إذا كان منفردًا، أو كان إمامًا وعلم أن هذا لا يخلط على المأمومين، فإن خشي التخليط على المأمومين بحيث يسجد بعضهم ويركع الآخرون، فلا ينبغي فعله، والله أعلم.\n٣ - أن يسجد ثم يكبِّر فيقوم، ثم يركع من غير زيادة قراءة.\nإذا قرأ آية سجدة على المنبر (٢):\nفإن شاء نزل ليسجد، ويسجد معه الناس، وإن ترك السجود فلا حرج لما تقدم من فعل عمر ﵁ (٣).\nولو أمكنه السجود على المنبر سجد عليه كذلك، ويسجد الناس لسجوده فإن لم يسجد الخطيب، لم يشرع للمأمومين السجود.\nمواضع السجود (آيات السجدات):\nمواضع (آيات) السجود في القرآن الكريم خمسة عشر موضعًا، وقد ورد هذا في حديث مرفوع لكنه ضعيف، عن عمرو بن العاص «أن رسول الله ﷺ أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن، منها ثلاث في المفصَّل، وفي سورة الحج سجدتان» (٤).\nوهذه المواضع منها عشرة مُجْمعٌ عليها: وأربعة مختلف فيها إلا أنه قد صحت الأحاديث بها وموضعٌ واحد لم يصح فيه حديث مرفوع إلا أنَّ عمل بعض الصحابة على السجود فيه مما يستأنس به على مشروعيته.\n[أ] المواضع المتفق على السجود فيها (٥):\n١ - (الأعراف): عند قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ﴾ (٦).\n_________\n(١) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٤٣٧١).\n(٢) «ابن عابدين» (١/ ٥٢٥)، و«جواهر الإكليل» (١/ ٧٢)، و«روضة الطالبين» (١/ ٣٢٤)، و«كشاف القناع» (٢/ ٣٧).\n(٣) صحيح: تقدم في «حكم السجود».\n(٤) ضعيف: أخرجه أبو داود (١٤٠١)، وابن ماجه (١٠٥٧)، و«الحاكم» (١/ ٢٢٣)، والبيهقي (٢/ ٣١٤).\n(٥) «شرح المعاني» للطحاوي (١/ ٣٥٩)، و«التمهيد» (١٩/ ١٣١)، و«المحلى» (٥/ ١٠٥ وما بعدها).\n(٦) سورة الأعراف، الآية: ٢٠٦.","vol":"1","page":454},{"text":"٢ - (الرعد) عند قوله تعالى: ﴿وَلِلّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ﴾ (١).\n٣ - (النحل) عند قوله تعالى: ﴿وَلِلّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مِن دَآبَّةٍ وَالْمَلآئِكَةُ وَهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ (٤٩) يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ (٢).\nوقد ثبت أن عمر قرأها على المنبر يوم الجمعة ثم نزل فسجد (٣) وقد تقدم الحديث فيه.\n٤ - (الإسراء) عند قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ سُجَّدًا (١٠٧) وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا (١٠٨) وَيَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا﴾ (٤).\n٥ - (مريم) عند قوله تعالى: ﴿... إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا﴾ (٥).\n٦ - (الحج) عند قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الأَرْضِ ... إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾ (٦).\n٧ - (الفرقان) عند قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَامُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا﴾ (٧).\n٨ - (النمل) عند قوله تعالى: ﴿أَلاَّ يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ (٢٥) اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ (٨).\n٩ - (السجدة) عند قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ (٩).\n_________\n(١) سورة الرعد، الآية: ١٥.\n(٢) سورة النحل، الآيتان: ٤٩، ٥٠.\n(٣) صحيح: تقدم في «حكم السجود».\n(٤) سورة الإسراء، الآيات: ١٠٧ - ١٠٩.\n(٥) سورة مريم، الآية: ٥٨.\n(٦) سورة الحج، الآية: ١٨.\n(٧) سورة الفرقان، الآية: ٦٠.\n(٨) سورة النمل، الآيتان: ٢٥، ٢٦.\n(٩) سورة السجدة، الآية: ١٥.","vol":"1","page":455},{"text":"١٠ - (فصلت) عند قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ ... وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (٣٧) فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ﴾ (١) والجمهور على السجود عند ﴿لا يَسْأَمُونَ﴾، والمشهور عند المالكية عند ﴿إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾.\n[ب] المواضع المختلف فيها، وصحَّ دليلها:\n١١ - (ص): عند قوله تعالى: ﴿وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ﴾ (٢).\nوهي موضع سجود عند أبي حنيفة والثوري وأحمد -في رواية- وإسحاق وأبي ثور (٣)، ويدلُّ لقولهم:\n١ - حديث ابن عباس قال: «ص ليست من عزائم السجود، وقد رأيت النبي ﷺ يسجد فيها» (٤).\n٢ - وعن مجاهد - في سجدة ص- قال: سألت ابن عباس: من أين سُجدة؟ فقال: «أو ما تقرأ ﴿وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ﴾ إلى قوله: ﴿أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾ (٥). فكان داود ممن أمر نبيكم ﷺ أن يقتدي به، فسجدها داود، فسجدها رسول الله ﷺ» (٦).\n٣ - وعن مجاهد أنه سأل ابن عباس: أفي «ص» سجود؟ قال: نعم، ثم تلا: ﴿وَوَهَبْنَا﴾ حتى بلغ: ﴿فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾ قال: قال: هو منهم، وقال ابن عباس: «ورأيت عمر قرأ «ص» على المنبر، فنزل فسجد فيها، ثم رقى على المنبر» (٧).\n٤ - وعن السائب بن يزيد قال: «رأيت عثمان سجد في ص» (٨).\n_________\n(١) سورة فصلت، الآيتان: ٣٧، ٣٨.\n(٢) سورة ص، الآية: ٢٤.\n(٣) «التمهيد» (١٩/ ١٣١)، و«البدائع» (١/ ١٩٣)، و«الدسوقي» (١/ ٣٠٨)، و«المجموع» (٤/ ٦٠)، و«المغنى» (١/ ٦١٨).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (١٠٦٩)، وأبو داود (١٤٠٩)، والترمذي (٥٧٧).\n(٥) سورة الأنعام، الآيات: ٨٤ - ٩٠.\n(٦) صحيح: أخرجه البخاري (٤٨٠٧)، وأحمد (٣٢١٥)، والبيهقي (٢/ ٣١٩).\n(٧) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٤٢٦٧)، وعبد الرزاق (٥٨٦٢)، والبيهقي (٢/ ٣١٩).\n(٨) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٤٢٥٧)، وعبد الرزاق (٥٨٦٤)، والبيهقي (٢/ ٣١٩).","vol":"1","page":456},{"text":"سجدات المُفَصَّل الثلاث:\nوهي مواضع سجود عند أبي حنيفة والثوري والشافعي وأحمد (١).\n١٢ - (النجم): عند قوله تعالى: ﴿فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا﴾ (٢). ويدل لثبوتها:\n١ - حديث ابن مسعود: «أن النبي ﷺ قرأ سورة النجم فسجد بها، فما بقي أحد من القوم إلا سجد ...» (٣) وقد تقدم نحوه عن ابن عباس.\n٢ - تقدم سجود عمر فيها، وسنده صحيح.\nفائدة: وقد ثبت كذلك ترك السجود فيها، فعن زيد بن ثابت أنه «قرأ النبي ﷺ (والنجم) فلم يسجد فيها» (٤).\n١٣ - (الانشقاق): عند قوله تعالى: ﴿فَمَا لَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (٢٠) وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لا يَسْجُدُونَ﴾ (٥).\n١ - ما تقدم من سجود أبي هريرة فيها وقوله: «سجدت بها خلف أبي القاسم ﷺ، فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه» (٦).\n٢ - وعنه قال: «سجد أبو بكر وعمر ﵄ في ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾ و﴿اقْرَا بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ ومن هو خير منهما» (٧).\n٣ - وصح عن ابن عمر وابن مسعود وعمار (٨).\n١٤ - (العلق): عند قوله تعالى: ﴿كَلاَّ لا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾ (٩). وقد تقدم قبله حديث أبي هريرة في ثبوته عن النبي ﷺ وأبي بكر وعمر.\n_________\n(١) «التمهيد» (١٩/ ١٣١)، و«البدائع» (١/ ١٩٣)، و«المجموع» (٤/ ٦٢)، و«المغنى» (١/ ٦١٧).\n(٢) سورة النجم، الآية: ٦٢.\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (١٠٧٠)، ومسلم (٥٧٦).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (١٠٧٢)، ومسلم (٥٧٧).\n(٥) سورة الانشقاق، الآيتان: ٢٠، ٢١.\n(٦) صحيح: أخرجه البخاري (٧٦٦)، ومسلم (٥٧٨).\n(٧) صحيح: أخرجه النسائي في «الكبرى» (١٠٣٧)، والطيالسي (٢٤٩٩)، وعبد الرزاق (٥٨٨٦).\n(٨) انظر الآثار عنهم في «فتح الرحمن بأحكام ومواضع سجود القرآن» لشيخنا أبي عمير - حفظه الله (٦٩، ٧٠).\n(٩) سورة العلق، الآية: ١٩.","vol":"1","page":457},{"text":"[جـ] الموضع المختلف فيه، ولم يصح فيه شيء مرفوع:\n١٥ - (الحج): عند قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (١).\nوهي موضع سجود عند الشافعي وأحمد (٢)، وقد ورد فيها حديث عقبة بن عامر أنه قال لرسول الله ﷺ: أفي الحج سجدتان؟ قال: «نعم، ومن لم يسجدها فلا يقرأها» (٣). وهو ضعيف، لكن قال به جمع من الصحابة، منهم: عمر بن الخطاب وعليٌّ وابن عمر وابن عباس وابن مسعود وأبو موسى وأبو الدرداء وعمار ابن ياسر ﵃.\nوكذا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو العالية وزر بن جيش، قال ابن قدامة: لم نعرف لهم مخالفًا في عصرهم. اهـ. قلت: فهذا مما يُستأنس به على مشروعيتها والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-74>سجود الشكر</span>\nتعريفه:\nسجود الشكر: سجدة يفعلها الإنسان عند هجوم نعمة، أو اندفاع نقمة (٤).\nمشروعيته:\nثبت في حديث كعب بن مالك، الطويل «أنه لما جاءته البشرى بتوبة الله عليه سجد» (٥).\nوقد ورد جملة أحاديث -في أسانيدها مقال- عن أكثر من اثني عشر صحابيًّا، تُثبت بمجموعها سجود النبي ﷺ للشكر، ومنها حديث أبي بكرة ﵁:\n«أن النبي ﷺ كان إذا أتاه أمر سرور -أو بُشِّر به- خرَّ ساجدًا شاكرًا لله» (٦).\n_________\n(١) سورة الحج، الآية: ٧٧.\n(٢) «التمهيد» (١٩/ ١٣١)، و«المجموع» (٤/ ٦٢)، و«المغنى» (١/ ٦١٨).\n(٣) ضعيف: أخرجه أبو داود (١٤٠٢)، والترمذي (٥٧٨)، وأحمد (٤/ ١٥١).\n(٤) «شرح المنهاج وحاشية القليوبي» (١/ ٢٠٨).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٤٤١٨)، ومسلم (٢٧٦٩).\n(٦) أخرجه أبو داود (٢٧٧٤)، والترمذي (١٥٧٨)، وابن ماجه (١٣٩٤) وغيرهم بسند ليِّن وقد استوفيت شواهده في «تعظيم قدر الصلاة» فراجعها إن شئت.","vol":"1","page":458},{"text":"وإلى هذا ذهب الجمهور: الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر وصاحبا أبي حنيفة (١).\nهيئته: كهيئة سجود الصلاة على نحو ما تقدم في سجود التلاوة.\nولا يشترط له الطهارة ولا استقبال القبلة: لأنه ليس بصلاة، وإنما يستحب ذلك.\nولا يكره في أوقات النهي: كما تقدم في سجود التلاوة.\nهل يشرع سجود الشكر في الصلاة؟\nلا يُشرع أن يسجد للشكر وهو في الصلاة، لأن سببها خارج عن الصلاة، فإن سجد في الصلاة بطلت صلاته، إلا أن يكون جاهلًا أو ناسيًا فلا تبطل، كما لو زاد في الصلاة سجدةَ نسيانًا، وبهذا صرَّح الشافعية، والحنابلة، وعند الحنابلة قول بأنه لا بأس به في الصلاة!! (٢) وهو ضعيف، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-75>سجود السَّهْو</span>\nتعريفه:\nالسهو لغة: السهو لغة: نسيان الشيء والغفلة عنه، وذهاب القلب عنه إلى غيره (٣).\nوسجود السهو اصطلاحًا: هو ما يكون في آخر الصلاة أو بعدها لجبر خلل بترك مأمور به أو فعل\nبعض منهي عنه دون تعمد (٤).\nمشروعيته:\nاتفقت المذاهب على مشروعية سجود السهو لمن وقع له في الصلاة ما جرى من النبي ﷺ أو نحوه على وجه السهو (٥).\nوقد صحَّ في مشروعية سجود السهو عدة أحاديث عليها مدار أحكامه، أسوقها ههنا ليسهل الإحالة عليها في مسائل الباب:\n_________\n(١) «روضة الطالبين» (١/ ٣٢٤)، و«المغنى» (١/ ٦٢٧)، و«الفتاوى الهندية» (١/ ١٣٥).\n(٢) «المجموع» (٤٠/ ٦٨)، و«الفروع» (١/ ٥٠٥).\n(٣) «لسان العرب» مادة: (سها).\n(٤) «الإقناع» للشربيني (٢/ ٨٩).\n(٥) «نظم الفرائد، لما في حديث ذي اليدين من الفوائد» للحافظ العلائي (ص/ ٤٠٥).","vol":"1","page":459},{"text":"١ - حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «إذا نُودي بالأذان أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثَّوب أدبر، فإذا قضى التثويب أقبل، يخطر بين المرء ونفسه، يقول: اذكر كذا، اذكر كذا، لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلَّى، فإذا لم يَدْرِ أحدكم كم صلَّى، فليسجد سجدتين وهو جالس» (١).\n٢ - حديث أبي هريرة قال: «صلى رسول الله ﷺ إحدى صلاتَيْ العشى -إما الظهر وإما العصر- فسلَّم في الركعتين ثم أتى جزعًا في قبل المسجد، فاستند إليها، وخرج سَرَعان الناس، فقام ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فنظر النبي ﷺ يمينًا وشمالًا، فقال: «ما يقول ذو اليدين؟!» قالوا: صدق، لم تصلِّ إلا ركعتين، فصلَّى ركعتين وسلَّم ثم كبَّر وسجد ثم كبَّر ورفع» (٢).\n٣ - حديث عمران بن حصين بنحو حديث أبي هريرة السابق وفيه: «... وسلَّم من ثلاث ركعات، فلما قيل له، صلَّى ركعة، ثم سلَّم، ثم سجد سجدتين، ثم سلَّم» (٣).\n٤ - حديث عبد الله بن بُحَيْنة أن رسول الله ﷺ «قام من صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتمَّ صلاته سجد سجدتين يكبِّر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلِّم، وسجدهما الناس معه، مكان ما نسى من الجلوس» (٤).\n٥ - حديث ابن مسعود قال: «صلى رسول الله ﷺ [قال إبراهيم: زاد أو نقص]\nفلما سلَّم، قيل له يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا، فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلَّم، ثم أقبل علينا بوجهه، فقال: «إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكِّروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرَّ الصواب، فليتم عليه، ثم ليسجد سجدتين» (٥).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (١٢٣١)، ومسلم (٣٨٩).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (١٢٢٩)، ومسلم (٥٧٣).\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم (٥٧٤)، والنسائي (١/ ٢٦)، وابن ماجه (١٠١٨).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (١٢٢٤)، ومسلم (٥٧٠).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (١٢٢٦)، ومسلم (٥٧٢).","vol":"1","page":460},{"text":"وفي لفظ للبخاري «ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين» وفي رواية: انه صلاَّها خمسًا فسجد سجدتين.\n٦ - حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلَّى أثلاثًا أم أربعًا، فليطرح الشك ولْيَبْنِ على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلِّم، فإن كان صلى خمسًا شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتمامًا لأربع كانتا ترغيمًا للشيطان» (١) ونحوه عن عبد الرحمن بن عوف.\nأسباب سجود السهو: يُشرع سجود السهو في الصلاة لثلاثة أسباب:\n[١] النقص: إذا وقع في الصلاة نقص لغفلة أو سهو فلا يخلو المتروك من أن يكون ركنًا أو واجبًا أو مستحبًا:\n(أ) فإن ترك ركنًا في ركعة -سهوًا- ثم ذكره قبل شروعه في القراءة في الركعة التي بعدها لزمه أن يعود إليه فيأتي به وبما بعده، ثم يلزمه سجود السهو في آخر صلاته على ما سيأتي تحرير موضعه. وإن لم يذكر الركن إلا بعد شروعه في قراءة الركعة التي بعدها، بطلت الركعة التي نقص منها وعليه إلغاؤها وإتمام صلاته ثم يسجد للسهو (٢).\nوإن نسي ركعة أو أكثر من صلاته، فإني يأتي بتمام صلاته، ثم يسجد للسهو، والأصل في هذا حديث أبي هريرة -في قصة ذي اليدين- وعمران بن حصين.\n(ب) وإن ترك واجبًا من واجبات الصلاة -كالتشهد الأوسط مثلًا- فإن أمكنه استدراكه قبل مفارقة محلِّه أتى به ولا شيء عليه، وإن ذكره بعد مفارقة محله وقبل أن يصل إلى الركن الذي يليه رجع فأتى به ثم يكمل صلاته ولا سهو عليه، وإن ذكره بعد مفارقة محلِّه وبعد أن يصل إلى الركن الذي سقط عنه فلا يرجع إليه، ويستمر في صلاته، ويسجد للسهو. والأصل في هذا حديث عبد الله بن بجينة المتقدم.\nوعن زياد بن علاقة قال: «صلى بنا المغيرة بن شعبة فلما صلى ركعتين قام\n_________\n(١) صحيح: أخرجه مسلم (٥٧١)، وأبو داود (١٠٢٤)، والنسائي (٣/ ٢٧)، وابن ماجه (١٢١٠).\n(٢) بهذا صرَّح الحنابلة، ومذهب المالكية والشافعية قريب منه. وانظر: «الدسوقي» (١/ ٢٩٣)، و«المجموع» (٤/ ١١٦)، و«كشاف القناع» (١/ ٤٠٢)، و«المغنى» (٢/ ٦).","vol":"1","page":461},{"text":"ولم يجلس، فسبح به من خلقه، فأشار إليهم: أن قوموا، فلما فرغ من صلاته سلَّم، وسجد سجدتين وسلَّم، وقال: «هكذا صنع رسول الله ﷺ».\nوفي رواية قال: «قال رسول الله ﷺ: «إذا استتم أحدكم قائمًا فليصلِّ وليسجد سجدتي السهو، وإن لم يستتم قائمًا فليجلس ولا سهو عليه» (١).\n(جـ) وإن ترك مستحبًّا، فقيل: لا سهو عليه لأن المستحبات لا حرج في تركها، وقيل: بل يستحب السجود لمسنون -ولا يجب لئلا يزيد الفرع على أصله- لحديث: «لكل سهو سجدتان» (٢). لكنه ضعيف لا يُحتجُّ به.\n[٢] الزيادة: إذا سها المصلي فزاد ركعة أو أكثر في صلاته، فإن ذكر في أثنائها، فعليه أن يجلس -على أي وضع كان- ويتشهد ويسلم ويسجد للسهو ويسلِّم، فإن لم يذكر إلا بعد السلام، فإنه يسجد للسهو ويسلِّم.\nلحديث ابن مسعود أن رسول الله ﷺ صلَّى الظهر خمسًا، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: «وما ذاك؟» قال: صليت خمسًا، فسجد سجدتين بعد ما سلَّم» (٣).\n[٣] الشك: إذا شك المصلي -أي تردَّد- هل صلى ثلاثًا أو أربعًا مثلًا، فإنه يتحرى صلاته (٤) فإن ترجَّح عنده أحد الأمرين بنى عليه وسجد بعد السلام، كما في حديث ابن مسعود المتقدم.\nوإذا لم يترجَّح له أحدهما، فإنه يبني على اليقين (وهو الأقل منهما) ويسجد قبل السلام، لحديث أبي سعيد المتقدم، وحديث عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا سها أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى أم\n_________\n(١) صحيح بطرقه: أخرجه أبو داود (١٠٣٦)، والترمذي (٣٦٥)، وأحمد (٤/ ٢٤٧)، والطحاوي في «المعاني» (١/ ٤٣٩)، وانظر «الإرواء» (٣٨٨).\n(٢) ضعيف: أخرجه أبو داود (١٠٣٨)، وابن ماجه (١٢١٩)، وأحمد (٥/ ٢٨٥)، وعبد الرزاق (٣٥٣٣)، والطيالسي (٩٩٧)، والبيهقي (٢/ ٣٣٧)، والطبراني (٢/ ٩٢) وفي سنده اختلاف، وفيه ضعف وانقطاع.\n(٣) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٤) معنى التحري: أن يتذكر مثلًا أنه قرأ الفاتحة وسورة مرتين فيعلم أنه صلى ركعتين لا ركعة، أو يتذكر أنه تشهد التشهد الأول فيعلم أنه صلى ركعتين لا واحدة، ونحو ذلك، فإذا تحرَّى الذي هو أقرب إلى الصواب أزال الشك، ولا فرق في هذا بين أن يكون إمامًا أو منفردًا كما اختار شيخ الإسلام (١٣/ ٢٣) خلافًا للمشهور في مذهب أحمد، وانظر «المغنى» (١/ ٣٧٨)، و«كشاف القناع» (١/ ٤٠٦). وأما الجمهور فعندهم يبني على اليقين مطلقًا!!","vol":"1","page":462},{"text":"اثنتين فلْيَبْن على واحدة، فإن لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثًا\nفليبن على اثنتين، فإن لم يدر أثلاثًا صلى أم أربعًا فليبن على ثلاث، ولسجد سجدتين قبل أن يسلِّم» (١).\nتنبيه: لا يُلْتفت إلى الشك في العبادة في ثلاث حالات (٢):\n١ - إذا كان مجرد وهم لا حقيقة له، كالوسواس.\n٢ - إذا كثر مع الشخص بحيث لا يفعل عبادة إلا حصل له فيها شك.\n٣ - إذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة فلا يلتفت إليه ما لم يتيقَّن فيعمل بما تيقن.\nحكم سجود السهو:\nلأهل العلم في حكم سجود السهو في الصلاة عند وجود سببه، قولان (٣):\nالأول: أنه واجب: وهو ذهب الحنفية وقول عبد المالكية والمعتمد عند الحنابلة والظاهرية واختاره شيخ الإسلام، وحُجَّتهم:\n١ - أمر النبي ﷺ به في الأحاديث المتقدمة، وفي بعضها لمجرد الشك.\n٢ - مداومته ﷺ على سجدتي السهو -عند وقوع سببها- وعدم تركهما في السهو المقتضي لهما قط.\nالثاني: أنه مستحب: وهو المشهور عن المالكية والشافعية ورواية عن الحنابلة، وحجتهم:\n- ما جاء في حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا شك أحدكم في صلاته فليلق الشك وليبن على اليقين، فإذا استيقن التمام سجد سجدتين، فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان، وإن كانت ناقصة كانت الركعة تمامًا لصلاته، وكانت السجدتان مرغمتي الشيطان» (٤).\n_________\n(١) فيه لين: أخرجه الترمذي: (٣٩٨)، وابن ماجه (١٢٠٩)، والحاكم (١/ ٣٢٥)، والبيهقي (٢/ ٣٣٢)، وفيه عنعنة ابن إسحاق وهو مدلس.\n(٢) «سجود السهو» للشيخ محمود غريب -حفظه الله- (ص/ ١٧).\n(٣) «فتح القدير» (١/ ٥٠٢)، و«القوانين» (٦٧)، و«المجموع» (٤/ ١٥٢)، و«المغنى» (٢/ ٣٦)، و«كشاف القناع» (١/ ٤٠٨)، و«المحلى» (٤/ ١٥٩)، و«مجموع الفتاوى» (٢٣/ ٢٧).\n(٤) إسناده حسن: أخرجه أبو داود (١٠٢٤)، وابن ماجه (١٢١٠)، وأصله في مسلم لكن بدون ذكر لفظ (السجدتان نافلة).","vol":"1","page":463},{"text":"قالوا: فدلَّ على أن السجدتين نافلة أي سنة وليستا واجبتين!!\nوالراجح: الوجوب، وأما حجة المخالفين فقد رد عليها شيخ الإسلام بأمرين:\n١ - أن هذا اللفظ (كانت الركعة والسجدتان نافلة) ليس في الصحيح ولفظ الصحيح: «فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتي قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسًا شفعتا له صلاته، وإن\nكان صلى تمامًا لأربع كانتا ترغيمًا للشيطان» وهو يقتضي وجوبهما، وجوب الركعة والسجدتين.\n٢ - على فرض أن الرسول ﷺ قاله، فمعناه: أنه مأمور بذلك مع الشك، فعلى تقدير أن تكون صلاته تامة في نفس الأمر، لم ينقص منها شيء يكون ذلك زيادة في عمله، وله فيه أجر كما في النافلة.\nموضع سجود السهو (قبل السلام أو بعده؟):\nاختلف أهل العلم في سجود السهو: يكون قبل السلام أو بعده؟ بناء على الأحاديث الثابتة في هذا الباب، بعد الاتفاق على أنه يجزئ على كل حال -على تسعة أقوال (١):\nالأول: سجود السهو كله قبل السلام: وبه قال أبو هريرة ومكحول والزهري وابن المسيب وربيعة والأوزاعي والليث، وهو مذهب الشافعي الجديد.\nالثاني: سجود السهو كله بعد السلام: وبه قال سعد بن أبي وقاص وابن مسعود وأنس وابن الزبير وابن عباس، وهو مروي عن عليٍّ وعمار، والحسن والنخعي والثوري، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه.\nالثالث: يسجد للزيادة بعد السلام، وللنقص قبله: وهو مذهب مالك والمزني وأبي ثور وقول للشافعي.\nالرابع: يستعمل كل حديث كما ورد، وما لم يرد فيه شيء سجد قبل السلام: وهو مذهب أحمد وابن أبي خيثمة واختاره ابن المنذر.\n_________\n(١) «ابن عابدين» (١/ ٤٩٥)، و«المبسوط» (١/ ٢١٩)، و«القوانين» (٦٧)، و«الدسوقي» (١/ ٢٧٤)، و«روضة الطالبين» (١/ ٣١٥)، و«المجموع» (٤/ ١٥٤)، و«المغنى» (٢/ ٢٢)، و«الكافي» (١/ ٢٠٩) النبي ﷺ و«الأوسط» (٣/ ٣٠٧)، و«بداية المجتهد» (١/ ٢٧٩)، و«نيل الأوطار» (٣/ ١٣٢ - ١٣٥).","vol":"1","page":464},{"text":"الخامس: يستعمل كل حديث كما ورد، وما لم يرد فيه شيء سجد بعد السلام إن كان لزيادة، وقبله إن كان لنقص: وهو مذهب إسحاق بن راهوية.\nالسادس: كالسابق، لكن يخيَّر فيما لم يرد فيه شيء: وهو اختيار الشوكاني.\nالسابع: الباني على الأقل يسجد قبل السلام: والمتحرِّي يسجد بعد السلام: وهو مذهب ابن حبان.\nالثامن: أنه مخيَّر في السجود قبل السلام أو بعده مطلقًا: وهو محكي عن عليٍّ، والشافعي في قول والطبري.\nالتاسع: أنه بعد السلام إلا في موضعين يكون فيهما مخيَّرًا: أحدهما إذا قام ولم يجلس للتشهد الأول،\nوالثاني: أن لا يدري أصلى ركعة أم ثلاثًا أو أربعًا فيبني على الأقل ويخيَّر في السجود، وإليه ذهب ابن حزم وأهل الظاهر.\nوالصحيح الذي تجتمع عليه النصوص المتقدمة: التفريق بين الزيادة والنقص، وبين الشك مع التحرِّي والشك مع البناء على اليقين وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (١) وقال: وهذا إحدى الروايات عن أحمد، ومذهب مالك قريب منه وليس مثله، فإن هذا مع ما فيه من استعمال النصوص كلها، ففيه الفرق المعقول، وذلك أنه:\n١ - إذا كان في نقص -كترك التشهد الأول- احتاجت الصلاة إلى جبر، وجابرها يكون قبل السلام لتتم به الصلاة، فإن السلام هو تحليل من الصلاة.\n٢ - وإذا كان من زيادة -كركعة- لم يجمع في الصلاة بين زيادتين، بل يكون السجود بعد السلام، لأنه إرغام للشيطان، بمنزلة صلاة مستقلة جبر بها نقص صلاته، فإن النبي ﷺ جعل السجدتين كركعة.\n٣ - وكذلك إذا شك وتحرَّى فإنه أتم صلاته، وإنما السجدتان لترغيم الشيطان فيكون بعد السلام.\n٤ - وكذلك إذا سلَّم وقد بقي عليه بعض صلاته ثم أكملها فقد أتمها، والسلام منها زيادة، والسجود في ذلك بعد السلام، لأنه إرغام للشيطان.\n٥ - وأما إذا شك ولم يتبين له الراجح، فهنا إما أن يكون صلى أربعًا أو خمسًا، فإن كان صلى خمسًا فالسجدتان يشفعان له صلاته، ليكون كأنه قد صلى ستًّا لا خمسًا، وهذا إنما يكون قبل السلام.\n_________\n(١) «مجموع الفتاوى» (٢٣/ ٢٤ - ٢٥).","vol":"1","page":465},{"text":"قال ابن تيمية -﵀-: «فهذا القول الذي نصرناه هو الذي يستعمل فيه جميع الأحاديث، لا يترك منها حديث، مع استعمال القياس الصحيح فيما لم يرد فيه نص، وإلحاق ما ليس بمنصوص بما يشبهه من المنصوص» اهـ.\nإذا سها عن سجود السهو، وحصل فصل أو نقض للوضوء: فهل يبنى على صلاته ويسجد للسهو؟ أم يستأنف الصلاة من جديد؟\n(أ) أما إذا وقع فصل طويل -ما لم ينتقض الوضوء- فللعلماء فيه قولان:\nالأول يستأنف الصلاة من جديد: وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد (١)، قالوا: لأنها صلاة واحدة فلم يجز بناء بعضها على بعض مع طول الفصل، كما لو انتقض وضوؤه.\nالثاني: يبني على صلاته ويسجد للسهو ما لم ينتقض الوضوء: وهو قول لمالك والقديم للشافعي وبه قال يحيى بن سعيد الأنصاري والليث والأوزاعي وابن حزم وابن تيمية إلا أنه خصَّه بما كان بعد السلام (٢).\nقالوا: لأن طول الفصل ليس له حد منضبط، وقد سلم النبي ﷺ ساهيًا وتكلَّم وراجع وخرج من المسجد ودخل بيته ثم عرف فخرج فأتم ما بقي من صلاته وسجد لسهوه سجدتين.\nولأنه مأمور بإتمام صلاته وسجوده للسهو فوجب، لعموم قوله ﷺ: «من نسى صلاة أو نام عنها فكفَّارتها أن يصليها إذا ذكرها» (٣).\nقلت: وهذا مذهب قوي، لكن من أراد أن يحتاط لنفسه فيعيد الصلاة، فله ذلك والله أعلم.\n(ب) وأما إذا انتقض وضوؤه بعد ما سلم من صلاته الناقصة، بطلت صلاته بالاتفاق. فإن كان سها عن السجود -بعد السلام- لزيادة في صلاته، جاز أن يسجدها وإن حدث (نقض للوضوء) لأنهما ترغيم للشيطان، كما قال ابن تيمية (٤) قلت: يعني يتوضأ ويسجد للسهو، وهذا قوي ومتجه.\n_________\n(١) «المبسوط» (١/ ٢٢٤)، و«المدونة» (١/ ١٣٥)، و«المجموع» (٤/ ١٥٦)، و«المغنى» (٢/ ١٣).\n(٢) «المدونة» (١/ ١٣٥)، و«المحلى» (٤/ ١٦٦)، و«مجموع الفتاوى» (٢٣/ ٣٢ - ٣٥).\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم (٦٨٤)، والنسائي (٦١٤)، وعند البخاري (٥٩٧) نحوه.\n(٤) «مجموع الفتاوى» (٢٣/ ٣٦).","vol":"1","page":466},{"text":"تكرار السهو في نفس الصلاة (١):\nإذا تكرر السهو للمصلي في الصلاة، فإنه لا يتكرر لذلك سجود السهو، فلا يلزمه إلا سجدتان، عند جمهور العلماء، لأنه لم ينقل عن النبي ﷺ ولا عن أحد من أصحابه أنهم كرَّروا السجود لتكرار السهو، مع أن تكرار السهو ممكن من كل مصلٍّ.\nولأنه لو لم تتداخل لسجد النبي ﷺ عقب السهو، فلما أخَّر إلى آخر صلاته دلَّ على أنه إنما أخر ليجمع كل سهو في الصلاة.\nقلت: وأما حديث ثوبان مرفوعًا: «لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم» (٢) فضعيف لا يصح، كما تقدم.\nسجود السهو في صلاة التطوع (٣):\nجمهور العلماء على أنه يسجد للسهو في صلاة التطوع كالفرض، لعموم ذكر الصلاة في أحاديث\nالباب من غير تفريق بين فريضة ونافلة، ولعدم الدليل على التفريق.\nوعن أبي العالية قال: «رأيت ابن عباس يسجد بعد وتره سجدتين» (٤).\nوعن عطاء عن ابن عباس قال: «إذا أوهمت في التطوع فاسجد سجدتين» (٥).\nمن أحكام السهو في صلاة الجماعة: قد يحصل السهو في الصلاة للإمام أو المأموم.\n[١] إذا سها الإمام في الصلاة:\n(أ) يشرع للمأموم تنبيه إمامه إذا سها: ويكون ذلك بتسبيح الرجال، وتصفيق\n_________\n(١) «رد المحتار» (١/ ٤٩٧)، و«مواهب الجليل» (٢/ ١٥)، و«شرح المنهاج» (١/ ٢٠٤)، و«المغنى» (٢/ ٣٩).\n(٢) ضعيف: تقدم تخريجه.\n(٣) «شرح مسلم» (٥/ ٦٠)، و«فتح الباري» (٣/ ١٢٥ - ١٢٦)، و«الأوسط» (٣/ ٣٢٥).\n(٤) إسناده صحيح: علَّقه البخاري (٣/ ١٢٥ - فتح)، ووصله ابن أبي شيبة (٢/ ٨١) بسند صحيح.\n(٥) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي المنذر في «الأوسط» (٣/ ٣٢٥).","vol":"1","page":467},{"text":"النساء -عند الجمهور خلافًا لمالك- (١) لحديث سهل بن سعيد أن النبي ﷺ قال: «من نابه شيء في صلاته فليقل: سبحان الله» (٢).\nوفي لفظ: «إذا نابكم أمر فليسبِّح الرجال» (٣).\nوعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء» (٤).\nوعند المالكية: يسبِّح الرجال والنساء على سواء، ويُكره تصفيق النساء في الصلاة!! والحديث حجة عليهم، ومعنى التصفيق أو التصفيح: أن تضرب ببطن كفِّها على ظهر الأخرى لتنبيه الإمام.\n(ب) استجابة الإمام لتنبيه المأمومين ومتابعتهم (٥):\nذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن الإمام إذا زاد في صلاته وكان على يقين أو غلب على ظنه أنه مصيب، والمأمومون يرون أنه في الخامسة مثلًا- لم يستجب لهم.\nوعند المالكية أنه إن كثر عددهم بحيث يفيد العلم الضروري، فإن الإمام يترك يقينه ويرجع لهم فيما أخبروه.\nوهذا إذا كان الإمام قد غلب على ظنه أو تيقن صواب فعله، فإن كان في شك، فيلزمه الاستجابة للمأمومين، لحديث ذي اليدين المتقدم، وبهذا قال الجمهور في الشك، خلافًا للشافعية، فإنهم يرون أنه يبني على اليقين ولا يلتفت للمأمومين!! قلت: وقول الجمهور أولى لأن شهادة المأمومين -الثقات- هي\nنوع من التحري، فغن ترجَّح له صواب إخبار المأمومين عمل به، والله أعلم.\n(جـ) إذا سها الإمام وسجد للسهو وجب على المأموم اتباعه: سواء سها المأموم معه أو انفرد الإمام بالسهو، قال ابن المنذر في «الأوسط» (٣/ ٣٢٢): «أجمع كل\n_________\n(١) «فتح القدير» (١/ ٣٥٦)، و«مواهب الجليل» (٢/ ٢٩)، و«نهاية المحتاج» (٢/ ٤٤)، و«المغنى» (٢/ ١٩).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (١٢١٨)، والنسائي (٧٨٤).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٧١٩٠)، والنسائي (٧٩٣)، وأبو داود (٩٤٠).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (١٢٠٣)، ومسلم (٤٢٢).\n(٥) «ابن عابدين» (١/ ٥٠٧)، و«نهاية المحتاج» (٢/ ٧٥)، و«الخرشي» (١/ ٣٢٢)، و«المغنى» (٢/ ٢٠).","vol":"1","page":468},{"text":"من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على المأموم إذا سها الإمام في صلاته وسجد أن يسجد معه، وحجتهم فيه قول النبي ﷺ: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» (١) ولأن المأموم تابع للإمام، وحكمه حكمه إذا سها، وكذلك إذا لم يَسْه.\n(د) إذا سها الإمام ولم يسجد للسهو؟ فهل يسجد المأموم؟ (٢).\nاختلف أهل العلم في هذا، فذهب عطاء والحسن والنخعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنه إن لم يسجد لم يسجدوا لما فيه من مخالفة الإمام.\nوذهب ابن سيرين وقتادة والأوزاعي ومالك والليث والشافعي وأبو ثور ورواية عن أحمد، إلى أنهم يسجدون وإن لم يسجد الإمام، قالوا: ذلك أن هذا شيء وجب عليهم وعليه، فلا يزول عنهم بتركه ما وجب عليه، وذلك أن الكل مؤدٍّ فريضة وما وجب عليه، فلا يزول عنه إلا بأدائه.\n(هـ) هل يسجد للسهو المسبوق مع الإمام؟\nإذا أدرك الرجل بعض (٣) صلاة الإمام، وعلى الإمام سجود السهو، فللعلماء فيه أربعة أقوال:\nالأول: يسجد مع الإمام ثم يقوم ليقضي ما عليه: وبه قال الشعبي وعطاء والنخعي والحسن، وأحمد وأبو ثور وأبو حنيفة وأصحابه (٤).\nالثاني: يقضي، ثم يسجد لسهو إمامه، وبه قال ابن سيرين وإسحاق بن راهويه (٥).\nالثالث: يسجد مع الإمام ثم يقضي ثم يسجد بعد فراغه من الصلاة، وهو مذهب الشافعي (٦).\n_________\n(١) صحيح: تقدم تخريجه.\n(٢) «الأوسط» (٣/ ٣٢٢)، و«ابن عابدين» (١/ ٤٩٩)، و«الخرشي» (١/ ٣٣١)، و«المجموع» (٤/ ١٣٤) النبي ﷺ و«المغنى» (١/ ٤١).\n(٣) اختلف العلماء في مقدار الإدراك الذي يلزم به متابعة الإمام في سجود السهو، فقال الجمهور: إذا أدرك معه ركنًا قبل سجوده للسهو وجب متابعته سواء كان السهو قبل الاقتداء أو بعده، وقال المالكين: إذا لم يدرك معه ركعة لم يسجد. قلت: وهو الأظهر، لكن إن سها مع الإمام فعليه أن يسجد لسهو نفسه لا لسهو إمامه، والله أعلم.\n(٤) «الأوسط» (٣/ ٣٢٣)، و«مسائل أحمد» لأبي داود (٥٥)، و«الأصل» (١/ ٢٣٤).\n(٥) «الأوسط» (٣/ ٣٢٣).\n(٦) «الأم» للشافعي (١/ ١٣٢).","vol":"1","page":469},{"text":"الرابع: إن سجد الإمام قبل التسليم سجد معه، وإن سجد بعد التسليم قام فقضى صلاته ثم\nيسجدها.\nوهو مذهب مالك والأوزاعي والليث بن سعد (١).\nقلت: ولعل هذا الأخير هو الأقرب لقوله ﷺ: «إنما جعل الإمام ليؤتم به ... وإذا سجد فاسجدوا» وقد تقرر -فيما مضى- أن السجود قبل التسليم يكون جبرًا للنقص فوجب المتابعة فيه.\nوأما ما يسجد فيه بعد السلام فإنه ترغيم للشيطان، فيقوم يتم ما عليه ثم يسجد لسهو إمامه لقوله ﷺ: «ما أدركتم فصلُّوا، وما فاتكم فأتموا» (٢) ويكون بهذا قد ائتم بالإمام من جهة أن الإمام سجد في آخر صلاته فكذلك هو.\n[٢] إذا سها المأموم خلف إمامه (٣):\nإذا سها المأموم خلف الإمام فإن الإمام يحمل عنه سهوه، وليس عليه سجود للسهو، عند أكثر أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم، وقد ورد في هذا حديث مرفوع عن عمر عن النبي ﷺ: «ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه السهو، وإن سها خلف الإمام فليس عليه سهو والإمام كافيه» (٤) لكنه ضعيف لا يصح لكن عليه العمل عند الأكثرين.\nوخالف في هذا ابن سيرين وداود وابن حزم فقالوا: يسجد كما لو كان منفردًا أو إمامًا لأن أمر النبي ﷺ كل من أوهم في صلاته بسجدتي السهو لم يخص إمامًا ولا منفردًا من مأموم.\nقلت: مذهب الجمهور أرجح لا للحديث المرفوع، وإنما لما ذكره العلامة الألباني -﵀- حيث قال (٥): «نحن نعلم يقينًا أن الصحابة الذين كانوا يقتدون به ﷺ كانوا يسهون وراءه سهوًا يوجب السجود عليهم لو كانوا منفردين، هذا الأمر لا يمكن لأحد إنكاره، فإذا كان كذلك فلم ينقل أن أحدًا منهم سجد بعد سلامه ﷺ، ولو كان مشروعًا لفعلوه، ولو فعلوه لنقلوه، فإذا لم ينقل، دلَّ\n_________\n(١) «الأوسط» (٣/ ٣٢٣)، و«المدونة» (١/ ١٣٩).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٦٣٥)، ومسلم (٦٠٢).\n(٣) «الأوسط» (٣/ ٣٢٠)، و«المحلى» (٤/ ١٦٧).\n(٤) ضعيف: أخرجه الدارقطني (١/ ٣٧٧)، والبيهقي (٢/ ٣٥٢).\n(٥) «إرواء الغليل» (٢/ ١٣٢).","vol":"1","page":470},{"text":"على أنه لم يشرع، وهذا ظاهر -إن شاء الله تعالى- وقد يؤيد ذلك ما مضى في حديث معاوية بن الحكم السلمي أنه تكلم في الصلاة خلفه ﷺ جاهلًا بتحريمه، ثم لم يأمره النبي ﷺ بسجود السهو» اهـ.\nصفة سجود السهو: سجود السهو سجدتان كالسجدتين في الركعة تمامًا يكبِّر عند كل خفض ورفع ثم يسلِّم، سواء كانه السجود قبل التسليم أو بعده.\nفأما التكبير: ففي حديث ابن بجينة: «فلما أتم صلاته سجد سجدتين: يكبِّر في كل سجدة وهوجالس قبل أن يسلم ....» (١) وهذا قبل السلام.\nوأما بعد السلام، فهو ثابت في حديث أبي هريرة: «... فصلى ركعتين وسلَّم، ثم كبَّر وسجد، ثم كبَّر فرفع، ثم كبر وسجد، ثم كبر فرفع» (٢).\nهل لسجود السهو تكبيرة إحرام؟\nظاهر الأحاديث أنه يكفي بتكبير السجود وبه قال الجمهور (٣)، وقال مالك: لابد من تكبيرة إحرام قبل السجود، لزيادة وردت في حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين: «أنه كبر وسجد، وقال هشام -يعني ابن حسان-: كبر ثم كبر وسجد» وهي زيادة شاذة لا تثبت.\nقال ابن عبد البر (٤): «سلامه ساهيًا لا يخرجه من صلاته عندنا وعند جمهور العلماء ولا يفسدها عليه، وإذا كان في صلاته بنى عليها، فلا معنى للإحرام، لأنه غير مستأنف لصلاة بل هو متمم لها بانٍ فيها، وإنما يؤمر بتكبيرة الإحرام من ابتدأ صلاته وافتتحها» اهـ.\nوأما التسليم بعد السجدتين: فهو ثابت في خبر ذي اليدين، وحدث ابن مسعود عن النبي ﷺ أنه صلى خمسًا، وحديث عمران بن حصين وفيه: «... فصلى ركعة ثم سلَّم، ثم سجد سجدتين، ثم سلَّم» (٥).\n_________\n(١) صحيح: تقدم في أوب الباب.\n(٢) صحيح: تقدم في أوب الباب.\n(٣) «فتح الباري» (٣/ ٩٩).\n(٤) «الاستذكار» (٤/ ٣٤٥).\n(٥) صحيح: تقدم في أوب الباب.","vol":"1","page":471},{"text":"هل يتشهَّد بعد سَجْدَتَيْ السهو؟\nلأهل العلم في هذه المسألة أربعة أقوال (١) أصحُّها أنه لا يتشهد بعد سجدتي السهو لعدم ثبوته عن النبي ﷺ، وإنما اعتمد من قال به على ما رُوى من حديث عمران بن حصين:\n«أن النبي ﷺ صلى بهم فسها، فسجد سجدتين، ثم تشهد، ثم سلَّم» (٢) وهو شاذ لا يصح، ولذا قال شيخ الإسلام (٢٣/ ٤٨): «.... فإن رسول الله ﷺ قد ثبت عنه أنه سجد بعد السلام غير مرة كما في حديث ابن مسعود لما صلى خمسًا، وفي حديث أبي هريرة -حديث ذي اليدين- وعمران بن حصين ... وليس في شيء من أقواله أمر بالتشهد بعد السجود، ولا في الأحاديث الصحيحة المتلقاة بالقبول: أنه يتشهد بعد السجود، بل هذا التشهد بعد السجدتين عمل طويل بقدر السجدتين أو أكثر ومثل هذا مما يُحفظ ويُضبط، وتتوفَّر الهمم والدواعي على نقله، فلو كان قد تشهد لذكر ذلك من ذكر أنه سجد، وكان الداعي إلى ذكر ذلك أقوى من الداعي إلى ذكر السلام وذكر التكبير عند الخفض والرفع، فإن هذه أقوال خفيفة، والتشهد عمل طويل، فكيف ينقلون هذا ولا ينقلون هذا» اهـ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-76>الصلاة في السفر</span>\nالسفر لغةً: قطع المسافة، وخلاف الحضر (أي الإقامة).\nوالسفر اصطلاحًا: خروج الإنسان من وطنه قاصدًا مكانًا يستغرق المسير إليه مسافة ما، اختلف الفقهاء في تقديرها كما سيأتي.\nأولًا: قصر الصلاة:\nتعريفه: القصر لغةً: الحبس، وعدم بلوغ الشيء مداه ونهايته.\nوالقصر شرعًا: أن تصير الصلاة الرباعية ركعتين في السفر، سواء في حالة الخوف أو الأمن.\n_________\n(١) «الأوسط» لابن المنذر (٣/ ٣١٤ - ٣١٧) وقد حكى القول بإثباته، وبمنعه، وبالتخيير، وبالتفريق بين ما كان بعد السلام فيتشهد وما كان قبله لا يتشهد.\n(٢) شاذ: أخرجه أبو داود (١٠٣٩)، والترمذي (٣٩٥)، وابن الجارود (٢٤٧) وغيرهم، وقد ضعَّفه البيهقي وابن عبد البر وابن تيمية وغيرهم، وكذا العلامة الألباني كما في «الإرواء» (٤٠٣).","vol":"1","page":472},{"text":"مشروعيته: ثبتت مشروعية القصر في السفر بالكتاب والسنة والإجماع، وستأتي الأدلة خلال مباحث هذا الباب، إن شاء الله.\nوقد اتفق العلماء على مشروعية القصر للصلاة في السفر، وعلى أن الفجر والمغرب لا تُقصران، واختلفوا في حكم قصر الصلاة: هل هو واجب أو رخصة؟ كما اختلفوا في شروط القصر، وفي غير ذلك، وفيما يلي بيان هذه المسائل:\nحُكْمُ قَصْرِ الصلاة في السفر:\nاختلف أهل العلم في حكم قصر الصلاة الرباعية في السفر على قولين:\nالأول: أن القصر رخصة (جائز) وهو مذهب الجمهور: المالكية والشافعية والحنابلة (١)، ثم اختلف هؤلاء في: هل الأفضل القصر أو الإتمام أو هو مخيَّر؟.\nالثاني: أن القصر عزيمة (واجب) ولا يجوز الإتمام: وهو مذهب الحنفية وقول عند المالكية، ومذهب الظاهرية (٢)، ثم اختلفوا فيما إذا أتم: تبطل صلاته أم لا؟\nأدلة الفريقين ومناقشاتها:\n[أ] أدلة القائلين بعدم الوجوب:\n١ - قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ...﴾ (٣). قالوا: نفى الجناح يقتضي رفع الإثم، والإباحة لا الوجوب والعزيمة.\nوأجاب الموجبون من وجوه ثلاثة: الأول: أنه لا يُسلَّم بأن نفي الجناح خاص بالمباح، بل يستعمل كذلك في الواجب، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ (٤). فنفى الجناح في الآية جاء في السعي بين الصفا والمروة في الحج وهو فرض.\n_________\n(١) «الشرح الكبير في حاشية الدسوقي» (١/ ٣٥٨)، و«المجموع» (٤/ ٣٣٧)، و«كشاف القناع» (١/ ٣٢٤)، و«المغنى» (٢/ ١٩٧)، و«بداية المجتهد» (١/ ٢٤١)، و«نيل الأوطار» (٣/ ٢٣٩)، و«الحاوي» للماوردي (٢/ ٣٦٣ - ٣٦٥).\n(٢) «البدائع» (١/ ٩١)، و«فتح القدير» (١/ ٣٩٥)، و«بداية المجتهد» (١/ ٢٤١)، و«المنتقى» للباجي (١/ ٢٦٠)، و«المحلى» (٤/ ٢٦٤)، و«معالم السنن» (١/ ٤٨)، و«نيل الأوطار» (٣/ ٢٣٩).\n(٣) سورة النساء، الآية: ١٠١.\n(٤) سورة البقرة، الآية: ١٥٨.","vol":"1","page":473},{"text":"وأُجيب: بأن الآية نزلت لتبين أن السعي من الشعائر، وذلك لما تحرَّج المسلمون منه لأن العرب كانت تفعله في الجاهلية، ولم تنزل الآية لبيان حكم السعي!!\nوالوجه الثاني: أن المراد بالقصر في الآية: قصر هيئة الصلاة في الخوف من ترك القيام والركوع، وأُجيب: بأن المراد بالقصر: إنقاص عدد الركعات بحيث تصير الرباعية ثنائية، بدليل حديث يعلى بن أمية الآتي قريبًا وفيه أنه أشكل عليه إنقاص عدد الركعات في السفر في حالة الأمن كما أشكل على عمر فقال ﷺ: «صدقة تصدَّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» (١).\nوالوجه الثالث: أن في الآية اشتراط تحقق الخوف، فلماذا لم تقولوا به لجواز القصر وأجزتموه في الأمن؟\nوأُجيب: بأن القصر في السفر قد أكدته السنة.\n٢ - واستدل الجمهور: بحديث يعلى بن أميَّة قال: قلت لعمر بن الخطاب: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ فقد أمن الناس!! فقال: عجبتُ مما عجبتَ منه، فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك فقال: «صدقة تصدَّق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته» (٢) قالوا: والتعبير عن القصر بالصدقة يدل على الجواز، لأن الشأن في الصدقة التطوع لا الإلزام والوجوب.\nوأجاب الموجبون: بأن الحديث دليل لنا لا لكم، لأن النبي ﷺ قد أمر بقبول هذه الصدقة والأمر للإيجاب، وكل إحسان إلينا صدقة.\nوأجيب: بأنه توجد أكثر من قرينة تصرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب!! ومن ذلك أن لفظ «صدقة» إذا أطلق يراد به الصدقة التطوعية لا الواجبة.\n٣ - واستدل الجمهور: بما رُوى عن عائشة أنها قالت: خرجت مع النبي ﷺ في عمرة في رمضان فأفطر وصمتُ، وقصر وأتممتُ، فقلت: بأبي وأمي، أفطرتَ وصمتُ، وقصرتَ وأتممتُ، فقال: «أحسنتِ يا عائشة» (٣).\n_________\n(١) صحيح: وانظر الآتي بعده.\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٦٨٦)، وأبو داود (١١٩٩)، والترمذي (٣٠٣٧)، وابن ماجه (١٠٦٥).\n(٣) ضعيف: أخرجه الدارقطني (٢/ ١٨٨)، والبيهقي (٣/ ١٤٢)، ورجَّح الدارقطني في «العلل» إرساله.","vol":"1","page":474},{"text":"وأجاب الموجبون عنه بأجوبة: أحدها: أن الحديث ضعيف لا يحتج به، والثاني: أن في متنه نكارة، لأن النبي ﷺ اعتمر أربع عمرات ليس منهن شيء في رمضان، بل في ذي القعدة (١).\nوالثالث: قال شيخ الإسلام (٢): «وهذا حديث كذب على عائشة، ولم تكن عائشة لتصلي بخلاف صلاة النبي ﷺ وسائر الصحابة، وهي تشاهدهم يقصرون، ثم تتم هي وحدها بلا موجب، كيف وهي القائلة: «فرضت الصلاة ركعتين ...» فكيف يظن بها أنها تزيد على فرض الله وتخالف رسول الله ﷺ وأصحابه؟!» اهـ.\n٤ - واستدل الجمهور: بما يُروى عن عائشة: «أن النبي ﷺ كان يقصر في السفر ويتم، ويفطر ويصوم» (٣).\nوأجاب الموجبون: بأنه محمول على أنه قصر في الفعل وأتم في الحكم، كقول عمر: «صلاة السفر\nركعتان تمام من غير قصر» وأجيب: بأن التمام في خبر عائشة يدل على جواز صلاة الرباعية أربع ركعات في السفر، أما الإتمام في خبر عمر فيدل على التمام في الأجر، فلا يُحمل خبر عائشة على كلام عمر ﵄ قلت: الحديث منكر فلا حاجة إلى شيء من التأويل.\n٥ - واستدل الجمهور: بحديث عبد الرحمن بن يزيد قال: «صلَّى بنا عثمان بمنى أربع ركعات، فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجع، ثم قال: صليت مع رسول الله ﷺ بمنى ركعتين، وصليت مع أبي بكر الصديق بمنى ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين، فليت حظي من أربع ركعات، ركعتان متقبلتان» (٤).\nقالوا: يعني: ليت عثمان صلى ركعتين بدل أربع كما كان النبي ﷺ وأبو بكر وعمر وعثمان في صدر خلافته يفعلون، ومقصوده كراهة مخالفة ما كان عليه\n_________\n(١) وأجيب عن هذا الوجه بأن النبي ﷺ اعتمر عمرتين في رمضان: عمرة القضاء، وفي فتح مكة وكلاهما في رمضان.\n(٢) نقله في «زاد المعاد» (١/ ٤٧٢) ط. الرسالة.\n(٣) منكر: أخرجه الدارقطني (٢/ ٢٤٢)، (٢/ ١٨٩)، والشافعي (٥١٨)، والبيهقي (٣/ ١٤١، ١٤٢) وسنده تالف، وقال شيخ الإسلام: هو كذب على رسول الله ﷺ اهـ، وانظر «الإرواء» (٣/ ٣ - ٩).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (١٠٨٤)، ومسلم (٦٩٥).","vol":"1","page":475},{"text":"النبي ﷺ وصاحباه، ومع هذا فقد وافق ابن مسعود على جواز الإتمام، وإلا لم يجز أن يُتَّم وراء أحد (١).\nوأجاب الموجبون من وجوه:\n(أ) أن عثمان أتم بمنى لأنه نوى الإقامة في مكة بعد الحج، وأتم من كان معه من الصحابة لأنهم يقيمون بإقامته، وأجيب: بأن الإقامة بمكة كانت حرامًا على المهاجرين، وكيف يقيم وصح عن عثمان أنه كان يودِّع النساء إلا على ظهر راحلته، ويسرع الخروج خشية أن يرجع في هجرته، وثبت أنه -لما حاصروه- قيل له: اركب رواحلك إلى مكة، قال: لن أفارق دار هجرتي» (٢).\n(ب) وقيل: إن عثمان أتَّم بمنى لأنه تزوج بمكة، بدليل أنه لما أنكر الناس عليه صلاته بمنى أربعًا، قال: «أيها الناس إني تأهلت بمكة منذ قدمت وإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من تأهلَّ في بلد فليصلِّ صلاة المقيم» (٣) وأجيب بان الحديث قد أعل بالانقطاع فلا يحتج به.\n(جـ) وقيل: إن عثمان أتمَّ لأنه إمام المسلمين، وكل موضع نزل فيه يعتبر مقيمًا فيه ودارًا له!!\nوأجيب: بأن الأولى بهذا الحكم رسول الله ﷺ والثابت عنه أنه كان يقصر في كل سفر.\n٦ - واستدل الجمهور: بأن المسافر إذا دخل في صلاة المقيم صلَّى أربعًا بالاتفاق، ولو كان فرضه\nالقصر لم يأتم مسافر بمقيم. وأجاب الموجبون: بأن فرض المسافر ركعتان لم يتغير باقتدائه بالمقيم، لكن تكون الركعتان الأخريان نافلة، بدليل أنه إذا لم يقعد بعد الركعتين الأوليين تبطل صلاته لتركه القعود الذي هو فرض في حقِّه.\nوأجيب: بأنه لا يسلَّم أن الركعتين الأخيرتين نافلة، ولو كانتا كذلك لما وجب عليه الإتمام خلف الإمام المقيم.\n٧ - واستدل الجمهور بالقياس على الصوم للمسافر في نهار رمضان بجامع السفر في كلٍّ، فالإفطار له رخصة وليس بواجب، فكذلك القصر!!\n_________\n(١) «شرح مسلم» للنووي (٥/ ٢٠٤).\n(٢) «فتح الباري» (٢/ ٦٦٥) ط. السلفية.\n(٣) ضعيف: أخرجه أحمد (١/ ٦٢) بسند ضعيف وأعلَّه البيهقي بالانقطاع.","vol":"1","page":476},{"text":"وأجاب الموجبون: بأن هذا قياس مع الفارق فلا يصح، لأن الصوم يُقضى فيتركه إلى بدل، بخلاف الركعتين في الرباعية فإن المسافر يتركهما إلى غير بدل.\n[ب] أدلة القائلين بالوجوب:\n١ - حديث عائشة ﵂ قالت: «فُرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأُقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر» (١).\nوأجاب الجمهور من وجهين:\n(أ) أن المراد: فرضت الصلاة ركعتين لمن أراد الاقتصار عليهما، فزيد في صلاة الحضر ركعتان على سبيل التحتيم وأُقرت صلاة السفر على جواز الاقتصار.\nأو أنَّ المراد: أن ابتداء فرض الصلاة كان ركعتين ثم أتمت فصارت أربعًا، ولذلك كانت عائشة تتم في السفر.\n(ب) أن الحديث موقوف على عائشة فليس بحجة لا سيما وأنها لم تشهد زمن فرض الصلاة!!\nوأجيب: بأن الموقوف إذا لم يكن للعقل فيه مجال فله حكم الرفع، وهو هنا كذلك.\n٢ - واستدل الموجبون: بحديث ابن عباس قال: «فرض الله الصلاة على لسان نبيِّكم في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة» (٢).\nوأجاب الجمهور: بأن الحديث لا يحمل على ظاهره!! وأن المراد: أن صلاة السفر ركعتان في حالة الاقتصار عليهما للمسافر، أما إذا أراد الإتمام فلا حرج جمعًا بين الأدلة!!\n٣ - واستدل الموجبون: بحديث عمر بن الخطاب قال: «صلاة السفر ركعتان وصلاة الفطر\nركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، تمام من غير قصر على لسان محمد ﷺ» (٣).\nوأجاب الجمهور بأن المراد بالتمام أنها تامة في فضلها وأجرها غير ناقصة الفضيلة والأجر، وإنما وجب هذا التأويل لأن ظاهر الحديث يقتضي أن تكون\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٣٥٠)، ومسلم (٦٨٥).\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٦٨٧)، وأبو داود (١٢٤٧)، والنسائي (٣/ ١٦٩).\n(٣) صحيح: أخرجه النسائي (٣/ ١١٨)، وابن ماجه (١٠٦٤)، وأحمد (١/ ٣٧).","vol":"1","page":477},{"text":"صلاة الركعتين في السفر غير مقصورة وهذا مخالف لنص القرآن الكريم في تسميتها بالقصر!!!\n٤ - واستدل الموجبون: بقول النبي ﷺ: «صدقة تصدَّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» (١) وقد تقدم الكلام عليه.\n٥ - واستدل الموجبون: بحديث ابن عمر قال: «صحبت رسول الله ﷺ في السفر، فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وقال الله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (٢)» (٣).\nوأما ما تقدم من إتمام عثمان الصلاة بمنى، فالذي يظهر أنه ما كان يتم إلا بمنى خاصة، لحديث ابن عمر قال: «صلى رسول الله ﷺ بمنى ركعتين، وأبو بكر بعده، وعمر بعد أبي بكر، وعثمان صدرًا من خلافته، ثم إن عثمان صلى بعدُ أربعًا» (٤).\nوأجاب الجمهور: بأن فعل النبي ﷺ ومداومته لا تدل على الوجوب.\n٦ - واستدل الموجبون: بأن الركعتين الأخيرتين يجوز تركهما إلى غير بدل، فلم يجز زيادتهما على الركعتين المفروضتين، كما لو زادهما على صلاة الصبح.\nوأجاب الجمهور: بأن القياس على صلاة الصبح قياس مع الفارق، لأن صلاة الصبح ركعتان لا تقبل زيادة بحال، بخلاف صلاة المسافر فإنها تقبل الزيادة بعد الاقتداء بالمقيم.\nالراجح في المسألة:\nبعد هذا العرض لأدلة الفريقين ومناقشاتهما، فلا يسلم من أدلة الجمهور إلا فعل عثمان وعائشة متأولين في مقابل ظواهر أحاديث عائشة وعمر وابن عباس ومداومة النبي ﷺ وخليفتيه\nعلى القصر في السفر.\n_________\n(١) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٢) سورة الأحزاب، الآية: ٢١.\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم (٦٨٩).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (١٠٨٢)، ومسلم (٦٩٤).","vol":"1","page":478},{"text":"فالذي يظهر أن القول بالوجوب قوي ومتجه، ويستثنى من ذلك من صلى خلف المقيم، ولو ذهب أحدٌ إلى القول بأنه سنة مؤكدة لا ينبغي تركه وأن الإتمام مكروه، لم يبعُد كذلك، وهما منقولان عن شيخ الإسلام، والله أعلم.\nحدُّ السفر (المسافة التي يقصر فيها):\nاختلف أهل العلم في تحديد المسافة التي يجوز فيها قصر الصلاة على ثلاث أقوال:\nالأول: مسافة القصر (٤٨) ميلًا بما يساوي (٨٥) كيلو متر: وبه قال ابن عمر وابن عباس والحسن البصري والزهري، وهو مذهب مالك والليث والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور (١) وحجتهم ما يلي:\n١ - ما رُوى عن ابن عباس مرفوعًا: «يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة بُرُد (٢) من مكة إلى عسفان» (٣) وهو منكر لا يصح.\n٢ - ما ثبت أن «ابن عمر وابن عباس ﵄ كانا يقصران ويفطران في أربعة برد» (٤) وهي ستة عشر فرسخًا.\n٣ - أن مسافة أربعة برد تجمع مشقة السفر من الحل والشدة، فجاز القصر فيها كمسافة الثلاث، ولم يجز فيما دونها.\nالثاني: مسافة القصر مسيرة ثلاثة أيام بلياليها بمشي الإبل: وبه قال ابن مسعود وسويد بن غفلة والشعبي والنخعي والثوري، وهو مذهب أبي حنيفة (٥) وحجتهم ما يلي:\n١ - حديث ابن عمر عن النبي ﷺ قال: «لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي مَحْرَم» (٦).\n_________\n(١) «القوانين» (١٠٠)، و«الدسوقي» (١/ ٣٥٨)، و«المجموع» (٤/ ٣٢٢)، و«الحاوي» (٢/ ٣٦١)، و«المغنى» (٢/ ٩٠)، و«كشاف القناع» (١/ ٥٠٤).\n(٢) البرد: جمع بريد وهو مسافة أربع فراسخ، والفرسخ: ثلاثة أميال، والميل حوالي (١. ٨) كيلو متر.\n(٣) منكر: أخرجه الدارقطني (١٤٨)، وعنه البيهقي (٣/ ١٣٧) وانظر «الإرواء» (٥٦٥).\n(٤) صحيح: علقه البخاري (٢/ ٦٥٩ - فتح)، ووصله البيهقي (٣/ ١٣٧)، وانظر «الإرواء» (٥٦٨).\n(٥) «ابن عابدين» (٢/ ١٢٢)، و«الهداية» (١/ ٨٠)، و«نيل الأوطار» (٣/ ٢٤٦)، و«بداية المجتهد» (١/ ٢٤٣).\n(٦) صحيح: أخرجه البخاري (١٠٨٦)، ومسلم (١٣٣٨).","vol":"1","page":479},{"text":"٢ - حديث علي بن أبي طالب -في المسح على الخفين-: «جعل النبي ﷺ ثلاثة أيام\nولياليهن للمسافر ويومًا وليلة للمقيم» (١).\nقالوا: فتعلق حكم المسافر في الحديثين بمن سافر ثلاثة أيام فلا يتعلق القصر بأقل من ذلك!!\n٣ - من المعقول: أن الثلاثة أقل الكثير وأكثر القليل، ولا يجوز القصر في قليل السفر!! فوجب أن يكون أقل الكثير -وهو الثلاث- حدًّا له!!\nالثالث: ليس للقصر مسافة محددة، بل يقصر في كل ما يطلق عليه «السفر»: وهو مذهب الظاهرية واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم (٢) وحجتهم ما يلي:\n١ - قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاَةِ﴾ (٣). فظاهر الآية يدل على أن القصر يتعلق بكل ضرب في الأرض دون تحديد مسافة معينة.\n٢ - أن النبي ﷺ لم يحدَّ القصر بحد زماني أو مكاني، بل علق الشارع الحكم بمسمى «السفر» المطلق، فلا يجوز أن يفرق بين نوع ونوع من غير دلالة شرعية، بل الواجب أن يطلق ما أطلقه الشارع ويقيد ما قيَّده، والتقدير -لمسافة القصر- بابه التوقيف فلا يصار إليه برأي مجرد.\n٣ - أنه ثبت أن النبي ﷺ قصر فيما دون المسافات المحدودة آنفًا:\n(أ) فعن أنس قال: «كان رسول الله ﷺ إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلَّى ركعتين» (٤) فهو يدل صراحة على أن القصر يتعلق بمطلق السفر ولو كان ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ، قال الحافظ: هو أصح حديث ورد في بيان ذلك وأصرحه. اهـ.\nوقد أجاب الجمهور عنه: بأنه محمول على المسافة التي يبتدئ القصر منها لا غاية السفر!! قال الحافظ: «ولا يخفى بُعْد هذا الحمل، مع أن البيهقي ذكر في روايته من هذا الوجه أن يحيى بن زيد -راويه عن أنس- قال: سألت أنسًا عن\n_________\n(١) صحيح: تقدم في «المسح على الخفين».\n(٢) «المحلى» (٥/ ١٠)، و«مجموع الفتاوى» (٢٤/ ١٢ - ٣٥)، و«زاد المعاد» و«فتح الباري» (٢/ ٦٦٠)، و«المغنى» (٢/ ٤٤).\n(٣) سورة النساء، الآية: ١٠١.\n(٤) صحيح: أخرجه مسلم (٦٩١).","vol":"1","page":480},{"text":"قصر الصلاة، وكنت أخرج إلى الكوفة يعني من البصرة فأصلي ركعتين ركعتين حتى أخرج، فقال أنس: فذكر الحديث، فظهر أنه سأله عن جواز القصر في السفر، لا عن الموضع الذي يُبتدأ القصر منه» اهـ.\n(ب) وعن أنس قال: «صليت الظهر مع النبي ﷺ بالمدينة أربعًا، والعصر بذي\nالحليفة ركعتين» (١) وبينهما ثلاثة أميال:\n(أ) أنه قد ثبت عنهما خلاف هذا التحديد بأسانيد صحيحة، وكذا خالفهما غيرهما من الصحابة.\n(ب) ولو سلِّم أنه لم يثبت عنهما إلا ما احتج به الجمهور وأنه ليس لهما مخالف، فلا حجة فيه كذلك لمخالفته ما ثبت عن النبي ﷺ كما تقدم.\n٥ - وأما حديث (لا تسافر المرأة ثلاثًا ...) فليس فيه أن السفر لا يطلق إلا على ثلاثة أيام، وإنما فيه أنه لا يجوز أن تسافر المرأة بغير محرم هذا السفر الخاص، وقد صح من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم» (٢) وليس شيء من هذا حدًّا للسفر.\nالراجح: هو القول الثالث بأن يقصر في كل ما يُطلق عليه مسمى «السفر» سواء كان قصيرًا أو طويلًا وليس له حد في اللغة، فرجع إلى ما يعرفه الناس ويعتادونه، وهذا يختلف باختلاف الأزمنة لما يطرأ من التطور في وسائل المواصلات، وضابطه: أن يقول القائل: إني مسافر إلى البلد الفلاني، لا إني ذاهب، وأن يكون فيه ما يعد به في العُرف سفرًا، مثل التزود له ونحو ذلك، والله أعلم.\nهل يشترط في السفر الذي يقصر فيه أن يكون سفر طاعة؟\nذهب جمهور العلماء: مالك والشافعي وأحمد (٣)، إلى أنه لا يشرع القصر إلا في السفر الواجب أو المباح ولا يجوز في سفر المعصية كقطع الطريق ونحوه، وهذا مبناه على قولهم بأن القصر رخصة والمقصود منها التخفيف على المكلف، وهو إنما شرع ليُستعان به على تحصيل المصالح، فلا يكون إلا لمن يبذله في الطاعة، لا أن يتوصل به إلى ما يغضب الله.\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (١٨٩)، ومسلم (٦٩٠)، وزيادة (العصر) له.\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (١٠٨٨)، ومسلم (١٩٣٩).\n(٣) «بداية المجتهد» (١/ ٢٤٤)، و«المجموع» (٤/ ٢٠١)، و«المغنى» (٢/ ١٠١)، و«كشاف القناع» (١/ ٣٢٤).","vol":"1","page":481},{"text":"بينما ذهب القائلون بوجوب القصر: (أبو حنيفة وابن حزم وابن تيمية، وغيرهم) إلى أنه يقصر في كل سفر ولو في معصية، لأن فرضه ركعتان لا أربع، وإن كان عاصيًا بسفره، وهذا قول عند المالكية (١).\nقلت: فمن ترجَّح عنده أن القصر رخصة منع القصر في سفر المعصية، ومن أوجب القصر لم يفرِّق بين سفر الطاعة والمعصية، وهو الأرجح، والله أعلم.\nالموضع الذي يبدأ منه المسافر قصر الصلاة:\nأجمع أهل العلم على أن المسافر يجوز له أن يبدأ قصر الصلاة بعد مفارقة عمران بلدته (٢).\nثم اختلفوا في جواز القصر قبل ذلك على قولين، أصحُّهما أنه لا يجوز أن يقصر قبل مغادرة العمران، وهو مذهب الجمهور (٣)، ويدل عليه: حديث أنس بن مالك قال: «صليت الظهر مع النبي ﷺ بالمدينة أربعًا، وبذي الحليفة ركعتين» (٤).\nوهو ظاهر في أن النبي ﷺ كان يبتدئ القصر بعد خروجه من المدينة.\nمدة القصر، إذا أقام في بلد السفر:\nالمسافر لا يزال يقصر الصلاة ما دام في طريق سفره مهما طالت المدة، فإذا وصل إلى البلد الذي أراده، فما المدة التي يُشرع له القصر فيها؟\nهذا أمر مسكوت منه في الشرع، وليس فيه حديث صريح عن رسول الله ﷺ، والقياس على التحديد ضعيف عند أهل العلم، ولذا اختلف العلماء في هذه المسألة على نحو من أحد عشر قولًا، أشهرها أربعة أقوال رام أصحابها أن يستدلوا لمذهبهم من الأحوال التي نقلت عنه ﷺ أنه أقام فيها مُقصرًا، أو أنه جعل لها حكم المسافر (٥)، وأشهر هذه الأقوال ما يلي:\n_________\n(١) «فتح القدير» (١/ ٤٧) النبي ﷺ و«الخرشي» (١/ ٥٧)، و«المحلى» (٤/ ٢٦٧)، و«مجموع الفتاوى» (٢٤/ ١١٠).\n(٢) «الإجماع» لابن المنذر (٣٩)، و«المغنى» (٢/ ٢٦٠).\n(٣) «ابن عابدين» (٢/ ١٢١)، و«الذخيرة» (٢/ ٣٦٥)، و«المجموع» (٤/ ٢٠٢)، و«كشاف القناع» (١/ ٣٢٥).\n(٤) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٥) «بداية المجتهد» (١/ ٢٤٥) ط. العلمية.","vol":"1","page":482},{"text":"[أ] إن نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام لم يقصر: وهو مذهب الجمهور: (المالكية والشافعية والحنابلة) إلا أن المالكية والشافعية قالوا: أربعة أيام غير يوم الدخول والخروج، والحنابلة حدودها بإحدى وعشرين صلاة (١). واستدلوا بما يلي:\n١ - أن النبي ﷺ قدم مكة صبيحة رابعة ذي الحجة، فأقام بها الرابع والخامس والسادس والسابع، وصلَّى الصبح في اليوم الثاني، ثم خرج إلى منى، وكان يقصر الصلاة في هذه الأيام، وقد عزم على إقامتها (٢).\nوأجيب عنه: بأنه ليس فيه أن هذه المدة هي أدنى مدة للإقامة، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه\nوسلم أنه أقام أكثر من تلك المدة يقصر الصلاة كما سيأتي.\n٢ - حديث العلاء بن الحضرمي قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: «يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثًا» (٣) قالوا: فدلَّ على أن من أقام ثلاثة أيام ليس في حكم المقيم، بل هو في حكم المسافر.\nوأجيب عنه: بأن معنى الحديث أن من هاجر من مكة قبل الفتح يحرم عليه الاستيطان بمكة إلا أن يقيم بعد فراغه من نسكه ثلاثة أيام لا يزيد، وأما المسافر فلا يكره له الزيادة على ثلاثة أيام في مكة فكيف يقاس عليه!! ثم ليس فيه إشارة على المدة التي إذا أقامها المسافر أتمَّ؟!\nثم إن في الحديث أن ما زاد على ثلاثة أيام للمهاجر يكون داخلًا تحت المسافر لا المقيم، وعندهم أن ما زاد على الثلاثة للمسافر فإقامة صحيحة، ولو قيس أحدهما على الآخر لوجب أن يقصر المسافر فيما زاد على الثلاث لا أن يتم بخلاف قولهم (٤).\n٣ - أثر عمر بن الخطاب: «أنه ضرب لليهود والنصارى والمجوس بالمدينة\n_________\n(١) «الدسوقي» (١/ ٣٦٤)، و«المجموع» (٤/ ٣٦١)، و«الحاوي» (٢/ ٣٧٢)، و«المغنى» (٢/ ١٣٢)، و«كشاف القناع» (١/ ٣٣٠).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري معناه (١٥٦٤)، ومسلم (١٢٤٠)، من حديث ابن عباس، ومسلم (١٢١٨) من حديث جابر.\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم (١٣٥٢).\n(٤) «المحلى» (٥/ ٢٤).","vol":"1","page":483},{"text":"ثلاث ليال يتسوَّقون بها، ويقضون حوائجهم، ولا يقيم أحد منهم فوق ثلاث ليال» (١) قالوا: دلَّ الأثر على أن الثلاث حدُّ السفر وما فوقها حد الإقامة، فأجيب: بأنه لا يدل على حدِّ السفر بثلاث، كما بينَّا في الذي قبله.\n٤ - أن ضيافة المسافر ثلاثة أيام، فإذا زاد اعتبر مقيمًا!! وأجيب: بأنه لا يدلُّ على أقل مدة للإقامة كما هو واضح.\n[ب] إذا نوى الإقامة خمسة عشر يومًا لم يقصر: وهو مذهب أبي حنيفة والثور والمزني (٢) واستدلوا بما يأتي:\n١ - حديث أنس قال: «خرجنا مع رسول الله ﷺ من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة» قيل له: أقمتم بمكة شيئًا؟ قال: «أقمنا بها عشرًا» (٣).\nوفي لفظ «أقمنا مع النبي ﷺ عشرة أيام نقصر الصلاة» ويجاب عنه: بمثل ما تقدم في حديث جابر وابن عباس.\n٢ - وعن ابن عباس قال: «أقام رسول الله ﷺ بمكة عام الفتح خمس عشرة يقصر الصلاة» (٤).\n٣ - ما جاء عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا: «إذا قدمت بلدة وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم خمسة عشر يومًا أكمل الصلاة بها، وإن كنت لا تدري متى تظعن فاقصرها» (٥).\nقالوا: هذا التحديد لا يقال من قبل الرأي فله حكم الرفع!! وأجيب: بأنه قول صحابي قد خالفه غيره فلا يكون حجة، ثم إن الثابت عن ابن عباس وابن عمر خلافه:\n_________\n(١) إسناده ثقات: أخرجه البيهقي (٣/ ١٤٧ - ٩/ ٢٠٩) بسند رجاله ثقات إلا أنهم تكلموا في سماع يحيى بن بكير من مالك.\n(٢) «البدائع» (١/ ٩٧، ٩٨)، و«الهداية» (١/ ٨١)، و«المجموع» (٤/ ٣٦٤).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (١٠٨١)، ومسلم (٦٩٣)، واللفظ الآخر له.\n(٤) ضعيف بهذا اللفظ: أخرجه أبو داود (١٢٣١)، وابن ماجه (١٠٧٦) وقد صح بلفظ «تسعة عشر» وسيأتي قريبًا.\n(٥) ذكره الترمذي عن ابن عمر عقب الحديث (٥٤٨) بغير إسناد.","vol":"1","page":484},{"text":"فقال ابن عباس: «أقام النبي ﷺ تسعة عشر يقصر، فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا، وإن زدنا أتممنا» (١).\n[جـ] أن المسافر يقصر أبدًا ما لم ينو إقامة دائمة: وهو مذهب الحسن وقتادة وإسحاق واختاره ابن تيمية (٢)، واستدلوا بما يلي:\n١ - حديث ابن عباس قال: «أقام النبي ﷺ تسعة عشر يقصر، فنحن إذ سافرنا فأقمنا تسعة عشر قصرنا، وإن زدنا أتممنا» (٣).\n٢ - حديث جابر قال: «أقام رسول الله ﷺ بتبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة» (٤).\n٣ - ما رُوى عن عمران بن حصين قال: غزوت مع النبي ﷺ وشهدت معه الفتح، فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين ويقول: «يا أهل البلد: صلوا أربعًا فإنا سَفْر» (٥).\nقالوا: دلت هذه الأحاديث على أن حقيقة المسافر لا تتعلق بمدة معينة وإنما قصر النبي ﷺ في ثمانية عشر وتسعة عشر وعشرين، لأنه كان مسافرًا.\nفائدة:\nعند أصحاب المذاهب الثلاثة المتقدمة أن المسافر إذا أقام ببلد، ولم ينو الإقامة، ولم يَدْرِ متى يخرج ومتى تقضي حاجته فيه فإن يقضي أبدًا، ومستندهم أن على هذا فعل السلف:\n(أ) فعن ابن عمر أنه «أقام بأذربيجان ستة أشهر أرتج (٦) عليهم الثلج فكان يصلي ركعتين» (٧).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (١٠٨٠).\n(٢) «المجموع» (٤/ ٣٦٥)، و«مجموع الفتاوى» (٢٤/ ١٨)، و«المحلى» (٥/ ٢٣).\n(٣) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٤) صححه الألباني: أخرجه أحمد (٣/ ٢٩٥)، وأبو داود (١٢٣٦)، وقد أُعِلَّ، وانظر «الإرواء» (٥٧٤).\n(٥) ضعيف: تقدم تخريجه.\n(٦) أي: دام عليهم الثلج وأطبق.\n(٧) إسناده صحيح: أخرجه البيهقي (٣/ ١٥٢)، وأحمد (٢/ ٨٣)، ١٥٤) بنحوه مطولًاا بسند حسن وانظر «الإرواء» (٥٧٧).","vol":"1","page":485},{"text":"(ب) وعن أبي المنهال العنزي قال: قلت لابن عباس: إني أقيم بالمدينة حولًا لا أشد على سير؟ قال: «صلِّ ركعتين» (١).\n(جـ) وعن الحسن أن «أنس بن مالك أقام بنيسابور سنة أو سنتين، وكان يصلي ركعتين ثم يسلِّم، ثم يصلي ركعتين، ولا يُجَمِّع» (٢).\n(د) وعنه أن عبد الرحمن بن سمرة «شتا بكابل شتوة أو شتوتين، لا يُجمِّع، ويصلي ركعتين» (٣).\n(هـ) وعن أنس قال: «أقام أصحاب النبي ﷺ برام هرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة» (٤).\n(و) وعن أبي وائل قال: «كنا مع مسروق بالسلسلة سنتين وهو عامل عليها فصلى بنا ركعتين حتى انصرف» (٥).\nومجموع هذه الآثار يثبت هذا الأصل.\n[د] أن المسافر يقصر عشرين يومًا بلياليها ثم يُتمُّ بعد ذلك، نوى الإقامة أو لم ينو: وهو مذهب أبي محمد ابن حزم، وتبعه الشوكاني إلا أنه فرَّق بين من نوى الإقامة فقال: لا يقصر فوق أربعة أيام، وبين من لم ينو ولم يعرف متى يخرج فإنه يقصر عشرين ثم يُّتم، وهذا قول عند الشافعية (٦).\nواستدلوا بأدلة المذهب الثالث، إلا أنهم نظروا إلى أمرين:\nالأول: أنه لا اعتبار لنية الإقامة هنا، لأن النيات لا دخل لها في الأعمال التي لم يأمر الله تعالى بها، كالسفر والإقامة، وإنما تجب النيات في الأعمال التي أمر الله بها، فلا يجوز أن تؤدى بغير نية (٧).\nالثاني: مراعاة الأصل وهو الإتمام، قالوا: «والحق أن الأصل في المقيم الإتمام، لأن القصر لم يشرعه\nالشارع إلا للمسافر، والمقيم غير المسافر، فلولا ما ثبت عنه\n_________\n(١) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٠٧).\n(٢) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٥٠٩٩)، وعنه ابن المنذر (ت/ ١٧٣٦).\n(٣) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٣).\n(٤) إسناده صحيح: أخرجه البيهقي (٣/ ١٥٢)، وانظر «الإرواء» (٥٧٦).\n(٥) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٢٠٨)، وعبد الرزاق (٤٣٥٧).\n(٦) «مغنى المحتاج» (١/ ٢٦٢).\n(٧) وقد وافقهم على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، انظر: «المحلى» (٥/ ٢٩)، و«مجموع الفتاوى» (٢٤/ ٤١).","vol":"1","page":486},{"text":"ﷺ من قصره بمكة وتبوك مع الإقامة لكان المتعيِّن هوالإتمام، فلا ينتقل عن ذلك الأصل إلا بدليل، وقد دلَّ الدليل على القصر مع التردد على عشرين يومًا كما في حديث جابر، ولم يصحَّ أنه ﷺ قصر في الإقامة أكثر من ذلك، فيقصر على هذا المقدار، ولا شك أن قصره ﷺ في تلك المدة لا ينفي القصر فيما زاد عليها، ولكن ملاحظة الأصل المذكور هي القاضية بذلك ...» اهـ (١).\nالراجح في المسألة:\nليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ﷺ إلا مقيم ومسافر، وأما المستوطن في غير بلده فلا يخلو من حالتين: إما أن يكون حطَّ رحله فيه واتخذ مسكنًا خاصًّا به وأثثه وأقام فيه مطمئنًا فهذا مقيم لا يُشرع له القصر، لا أربعة أيام ولا أكثر منها، ولا يعكر على هذا قصر النبي ﷺ الصلاة بمكة أربعة أيام وهو يعلم أنه سيمكث فيها هذه المدة، لما تقدم من أن العبرة في السفر والإقامة بطبيعة السكن والاستقرار به، لا بالمدة وأما أن ينزل بمكان لا يشعر فيه بالاستقلال والاستقرار -كما هو الحال في دار الإقامة- فهذا مسافر يقصر ما دام كذلك ولو فوق العشرين يومًا.\nفقد يسافر رجل من المنصورة -مثلًا- إلى القاهرة لحاجة يعلم أنها تقضي في شهر، لكن يبيت أسبوعًا عند قريب وأسبوعًا عند صديق وهكذا، فهذا لا يكون مقيمًا، بل هو مسافر، فله القصر ما شاء حتى يرجع أو يكون له مكان يستقر فيه بحيث يكون له دار إقامة.\nهذا هو الذي يترجَّح لدي في المسألة وهو الذي تجتمع عليه الأدلة المتقدمة كلها، وهو قريب من المذهب الثالث، ويليه في القوة المذهب الرابع، والله أعلم.\nفائدة: السكنى بالمدينة الجامعية: إقامة وليست سفرًا، لما تقدم من اعتبار طبيعة السكنى، وعليه فلا يشرع للطالب أن يقصر بالمدينة الجامعية إذا استقر بها على النحو المتقدم والله أعلم.\nالقصر لا يشترط فيه النية: وهذا هو الصحيح الذي تدل عليه سنة النبي ﷺ فإنه كان يقصر بأصحابه، ولا يعلمهم قبل دخول الصلاة أنه يقصر، ولا يأمرهم بنيَّة القصر، وهذا هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحد القولين في مذهب أحمد (٢) وقد تقدم تحرير هذا في «اختلاف نية الإمام والمأموم».\n_________\n(١) «نيل الأوطار» (٣/ ٢٥١).\n(٢) «مجموع الفتاوى» (٢٤/ ١٦ - ٢١)، و«الهداية» (١/ ٨١)، و«الشرح الصغير» (١/ ١٧٤ - مع بغية السالك)، و«المغنى» (٢/ ١٠٥).","vol":"1","page":487},{"text":"صلاة المسافر خلف المقيم:\nإذا دخل المسافر في صلاة رباعية خلف إمام مقيم، فلو يخلو من ثلاث حالات:\nالأول: أن يدرك مع الإمام ثلاث أو أربع ركعات: فيلزمه الائتمام به وإتمام الصلاة أربعًا خلف إمامه عند الجمهور خلافًا لابن حزم (١) واستدل الجمهور بما يلي:\n١ - عموم قوله ﷺ: «إنما جُعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ...» (٢).\n٢ - حديث موسى بن سلمة الهذلي قال: سألت ابن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلِّ مع الإمام؟ فقال: «ركعتين، سنة أبي القاسم ﷺ» (٣).\nوفي لفظ: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعًا، فإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين؟ قال: تلك سنة أبي القاسم ﷺ» (٤).\n٣ - وعن ابن عمر أنه «كان يقيم بمكة عشرًا فيقصر الصلاة، إلا أن يشهد الصلاة مع الناس فيصلي بصلاتهم» (٥) وفي لفظ: «كان إذا صلى مع الإمام صلى أربعًا، وإذا صلاها وحده صلَّى ركعتين» (٦).\nالثانية: أن يدرك مع الإمام ركعة أو ركعتين: فللعلماء فيه قولان:\nالأول: أنه يتمُّ أربعًا ولابد، وهو مذهب الجمهور من الأئمة الأربعة وغيرهم وهو قول ابن عمر وابن عباس، وجماعة من التابعين، واستدلوا بالأدلة المتقدمة، وبحديث أبي مجلز قال: قلت لابن عمر: المسافر يدرك ركعتين من صلاة القوم [يعني: المقيمين] أتجزيه الركعتان أو يصلي بصلاتهم؟ قال: فضحك، وقال: «يصلي بصلاتهم» (٧).\nالثاني: أنه تجزئه ركعتان فقط: وهو قول إسحاق وطاووس والشعبي وتميم بن حذلم (صاحب ابن مسعود) وأبي محمد ابن حزم.\nقلت: ولعلَّ الإتمام أصحُّ لأنه قول ابن عمر وابن عباس ولا يُعلم لهما مخالف من الصحابة، ولأنه أدرك الجماعة مع إمام مقيم فيلزمه إتمامها، لكن قد\n_________\n(١) «المغنى» (٢/ ١٥١)، و«المحلى» (٥/ ٣١)، و«فتح المالك بترتيب التمهيد» (٣/ ١٣٢).\n(٢) صحيح: تقدم تخريجه.\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم (٦٨٨)، والنسائي (٣/ ١١٩)، وابن خزيمة (٩٥١).\n(٤) صحيح: أخرجه أحمد (١/ ٢١٦)، وابن خزيمة (٩٥٢)، والبيهقي (٣/ ١٥٣) من طرق.\n(٥) إسناد صحيح: أخرجه مالك (١٩٦)، وعبد الرزاق (٤٣٨١).\n(٦) صحيح: أخرجه مسلم (٦٩٤).\n(٧) صححه الألباني: أخرجه البيهقي (٣/ ١٥٧)، وانظر «الإرواء» (٣/ ٢٢).","vol":"1","page":488},{"text":"يقال: لو نوى القصر خلف المتم فأدرك معه الركعتين -ولا يشترط اتفاق نية الإمام والمأموم كما تقدم- فيجزئان؟ قلت: هذا موضع اجتهاد، ومذهب\nالصحابيين أولى بالاتباع والله أعلم.\nالثالثة: أن يدرك معه أقل من ركعة: فذهب الحسن والنخعي والزهري وقتادة ومالك -﵏- إلى أنه يقصر، خلافًا للجمهور، وحجتهم:\n١ - قوله ﷺ: «من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة» (١) فهذا لم يدرك حكم الجماعة.\n٢ - أن من أدرك من الجمعة ركعة أتمها، ومن أدرك أقل من ذلك لا يلزمه فرضها، بل يصلي أربعًا، كما سيأتي في «الجمعة».\nقلت: وهذا متجه وقوي، والله أعلم.\nصلاة المقيم خلف المسافر:\nإذا صلى المقيم الرباعية خلف مسافر فأجمع العلماء على أنه يلزمه أن يتم صلاته أربعًا بعد تسليم الإمام (٢)، ويستحب للإمام بعد تسليمه أن يقول لهم: «أتموا صلاتكم فإنا قوم سَفْر».\n١ - فعن ابن عمر «أن عمر ﵄ كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين، ثم قال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم، فإنا قوم سَفر» (٣).\nوقد ورد نحوه مرفوعًا من حديث عمران بن حصين في قصة «الفتح» ولا يصح (٤)، لكن فعل عمر ﵁ كان في جمع العلماء من الصحابة ولم ينكر عليه أحد، ولا يعلم له مخالف فيه، فكان العمل عليه.\n٢ - ولأن الصلاة واجبة عليه أربعًا فلم يكن له ترك شيء من ركعاتها كما لو لم يأتم بمسافر.\nفائدة: إذا أَمَّ مسافر قومًا -فيهم مسافرون ومقيمون- ثم أحدث بعد ركعة، فاستخلف مقيمًا (٥):\n_________\n(١) صحيح: تقدم تخريجه قريبًا.\n(٢) «المغنى» (٢/ ١٥٢).\n(٣) إسناده صحيح: أخرجه مالك (١٩٥)، وابن أبي شيبة (١/ ٤١٩)، وعبد الرزاق (٤٣٦٩)، والبغوي (١٠٢٤).\n(٤) ضعيف: أبو داود (١٢٢٩)، والترمذي (٥٤٥)، وأحمد (٤/ ٤٣٠).\n(٥) «فتح المالك» بتبويب التمهيد على موطأ مالك (٣/ ١٣٣).","vol":"1","page":489},{"text":"(أ) فقيل: يصلي المقيم تمام صلاة الأول، ثم يشير إلى من خلفه بالجلوس، ثم يقوم وحده فيتم صلاته أربعًا ثم يقعد للتشهد ويسلم من خلفه من المسافرين، ويقوم من خلفه من المقيمين فيتموا لأنفسهم، وهو قول مالك.\n(ب) وقيل: يتم المستخلف صلاة الأول، ثم يتأخر ويقدم مسافرًا يسلم بهم، فيسلم معه المسافرون ويقوم المقيمون، فيقضون وحدانًا، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري.\n(جـ) وقيل: يتمون كلهم صلاة مقيم، وبه قال الشافعي والأوزاعي والليث.\nهل تُصلَّى النوافل في السفر؟\nاختلف العلماء في هذه المسألة، لاختلاف ظواهر الآثار الواردة في فعل رسول الله ﷺ في السفر، على خمسة أقوال (١):\n١ - المنع من صلاة النافلة في السفر مطلقًا: ويستدل له بحديث ابن عمر قال: «صحبت النبي ﷺ فلم أره يُسبِّح في السفر، وقال الله -جل ذكره- ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾» (٢).\nويقول ابن عمر لما رأى الناس يتنفلون في السفر: «لو كنتُ مسبَّحًا لأتممت» (٣).\n٢ - الجواز مطلقًا: وبه قال الجمهور، واستدلوا بالأحاديث العامة في ندب مطلق النوافل والرواتب، وبصلاة النبي ﷺ الضحى يوم الفتح، وركعتي الفجر حين ناموا حتى طلعت الشمس.\n٣ - جواز مطلق التطوع والمنع من الرواتب: وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، وهو مذهب ابن عمر، فحملوا نفيه لصلاة النبي ﷺ النافلة في السفر على الرواتب دون غيرها، عدا ركعتي الفجر، لما ثبت عن ابن عمر «أن رسول الله ﷺ كان يسبِّح على ظهر راحلته حيث كان وجهه، ويومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله» (٤).\n_________\n(١) «فتح الباري» (٢/ ٦٧٤)، و«نيل الأوطار» (٣/ ٢٦١)، و«زاد المعاد» (٤٧٣٨)، و«الفروع» لابن مفلح (٢/ ٥٩).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (١١٠١)، ومسلم (٦٨٩).\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم (٦٨٩)، والترمذي (٥٤٤).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (١١٠٥)، ومسلم (٧٠٠) بنحوه.","vol":"1","page":490},{"text":"٤ - منع التطوع بالنهار دون الليل: واستدل له بحديث عبد الله بن عامر أن أباه أخبره «أنه رأى النبي ﷺ صلَّى السُّبحة بالليل من السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به» (١).\nوبمواظبة النبي ﷺ على الوتر في الحضر والسفر، قلت: لكن يعكر على هذا القول صلاة النبي ﷺ يوم الفتح ضحَّى!!\n٥ - منع التطوع بعد الفريضة، وجوازه قبلها وفي النوافل المطلقة: وهو مذهب البخاري في «صحيحه» واستظهره الحافظ، وقال: «والفرق بين ما قبلها وما بعدها أن التطوع قبلها لا يُظن أنه منها لأنه منفصل عنها بالإقامة وانتظار الإمام غالبًا ونحو ذلك، بخلاف ما بعدها فإنه في الغالب يتصل بها، فقد ظن أنه منها» اهـ.\nقلت: والأصل في هذا ثبوت صلاة النبي ﷺ للركعتين قبل الفجر في السفر.\nثانيًا الجمع بين الصَّلاتَيْن:\nتعريفه:\nالجمع بين الصَّلاتين: هو أن يصلي الظهر والعصر، أو المغرب والعشاء في وقت إحداهما، جمع تقديم أو جمع تأخير.\nمشروعيته: والجمع بين الصلاتين جائز بإجماع العلماء، إلا أنهم اختلفوا في مُسوَّغات الجمع وصفته، على ما سيأتي تفصيله:\n[١] الجمع في السفر:\nاختلف أهل العلم في حكم الجمع بين الصلاتين في السفر على قولين:\nالقول الأول: لا يجوز الجمع إلا في يوم عرفة بعرفة، وليلة المزدلفة بها: وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن مالك، وبه قال الحسن وابن سيرين (٢)، واستدلوا بما يأتي:\n١ - قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾ (٣). وأن المواقيت ثبتت بالتواتر، فلا يجوز تركها لخبر الآحاد!!\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (١١٠٤)، ومسلم (٦٨٩) بنحوه.\n(٢) «المبسوط» (١/ ٢٣٥)، و«شرح المعاني» (١/ ١٦٢)، و«المدونة» (١/ ١١٦)، و«المغنى» (٢/ ٢٠٠).\n(٣) سورة النساء، الآية: ١٠٣.","vol":"1","page":491},{"text":"٢ - حديث ابن مسعود قال: «ما رأيت رسول الله ﷺ صلَّى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين: جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها» (١).\n٣ - قول النبي ﷺ: «ليس في نوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة» (٢) قالوا: فجعل مناط التفريط وعدمه اليقظة والنوم، ولا دخل فيهما للإقامة والسفر، فاستوى المسافر والمقيم.\nالقول الثاني: يجوز الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء: وهو مذهب مالك [وقيَّده\nباشتداد السير به] والشافعي وأحمد والثوري وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر، وهو مروي عن طائفة من الصحابة منهم معاذ وأبو موسى وابن عباس وابن عمر (٣)، واستدلوا بما يلي:\n١ - حديث أنس قال: «كان رسول الله ﷺ إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخرَّ الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب» (٤).\n٢ - حديث ابن عمر قال: «كان النبي ﷺ يجمع بين المغرب والعشاء إذا جدَّ به السَّيْر» (٥).\n٣ - حديث ابن عباس قال: «كان رسول الله ﷺ يجمع بين صلاة الظهر والعصر، إذا كان على ظهر سَيْرٍ، ويجمع بين المغرب والعشاء» (٦).\n٤ - حديث معاذ بن جبل «أن النبي ﷺ كان في غزوة تبوك يجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء [فأخَّر الصلاة يومًا ثم خرج فصلَّى الظهر والعصر جميعًا، ثم دخل، ثم خرج فصلَّى المغرب والعشاء جميعًا]» (٧).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (١٦٨٢)، ومسلم (١٢٨٩). صحيح: تقدم تخريجه.\n(٢) صحيح: تقدم تخريجه.\n(٣) «المدونة» (١/ ١١٦)، و«بداية المجتهد» (١/ ٢٤٨)، و«المجموع» (٤/ ٢٢٥)، و«المغنى» (٢/ ٢٠٠)، و«نيل الأوطار» (٣/ ٢٥٣).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (١١١١)، ومسلم (٧٠٤).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (١١٠٦)، ومسلم (٤٥).\n(٦) صحيح: أخرجه البخاري (١١٠٧).\n(٧) حسن: أخرجه مسلم (٧٠٦)، وابن ماجه (١٠٧٠)، بدون الزيادة، وأبو داود (١٢٠١)، والنسائي (١/ ٢٨٥).","vol":"1","page":492},{"text":"فهذه الأحاديث -وغيرها- تدل بظاهرها وعمومها على جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، سواء كان الجمع جمع تقديم أو تأخير.\nوقد حملها أصحاب القول الأول على «الجمع الصوري» وهو أن يؤخر المغرب مثلًا إلى آخر وقتها ويُعجِّل العشاء أوَّل وقتها!! وتُعُقِّب: بأن الجمع رخصة، فلو كان على ما ذكروه لكان أعظم ضيقًا من الإتيان بكل صلاة في وقتها، لأن أوائل الأوقات وأواخرها مما لا يدركه أكثر الخاصة فضلًا عن العامة، وأيضًا فإن الأخبار جاءت صريحة في وقت إحدى الصلاتين، وذلك هو المتبادر إلى الفهم من لفظ الجمع» (١).\nوأما قولهم: لا نترك الأخبار المتواترة لهذه الأحاديث، فنقول: لا نتركها وإنما نخصصها بها،\nوتخصيص المتواتر بالخبر الصحيح جائز بالإجماع (٢).\nوأما حديث ابن مسعود، فإن ظاهره غير مراد بالإجماع من وجهين: أنه ﷺ قد جمع بين الظهر والعصر بعرفة، فلم يصح هذا الحصر، وأن أحدًا لم يقل بظاهره من إيقاع الصبح قبل وقتها، بل المراد: بالغ في تعجيلها.\nثم إن غير ابن مسعود قد حفظ جمعه ﷺ في السفر بغير عرفة والمزدلفة، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ وهو قد نفى وغيره أثبت، والمثبت مقدَّم على النافي على أنه جاء عن ابن مسعود قوله: «كان رسول الله ﷺ يجمع بين الصلاتين في السفر» (٣).\n[٢] الجمع في الحَضَر: لا يختص الجمع بين الصلاتين بحال السفر، بل يجوز الجمع في الحضر للأسباب الآتية:\n(أ) الجمع في المطر:\nيجوز جمع الظهر مع العصر، أو المغرب مع العشاء، في الحضر بسبب المطر عند الجمهور، إلا أن مالكًا خصَّ جوازه بالليل دون النهار!! لما يأتي:\n١ - حديث ابن عباس قال: «جمع رسول الله ﷺ بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، بالمدينة في غير خوف ولا مطر» (٤) وهو يُشعر أن الجمع للمطر\n_________\n(١) «فتح الباري» (٢/ ٦٧٥) ط. السلفية.\n(٢) «المغنى» (٢/ ٢٠١).\n(٣) إسناده ضعيف: أخرجه أبو يعلى (٥٤١٣)، والطبراني في «الكبير» (١٠/ ٣٩)، و«الطحاوي» في «شرح المعاني» (١/ ١٦٠).\n(٤) صحيح: أخرجه مسلم (٧٠٥)، وانظر «الإرواء» (٥٧٩).","vol":"1","page":493},{"text":"كان معروفًا في عهد النبي ﷺ ولو لم يكن كذلك لما كان ثمة فائدة من نفي المطر كسبب مبرر للجمع (١).\n٢ - عن نافع «أن ابن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم» (٢).\n٣ - عن هشام بن عروة «أن أباه عروة وسعيد بن المسيب وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي كانوا يجمعون بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة إذا جمعوا بين الصلاتين ولا ينكرون ذلك» (٣).\n٤ - عن موسى بن عقبة: «أن عمر بن عبد العزيز كان يجمع بين المغرب والعشاء الآخرة إذا كان\nالمطر ...» (٤).\n(ب) الجمع للحاجة العارضة:\nفعن ابن عباس قال: «صلَّى رسول الله ﷺ الظهر والعصر جميعًا بالمدينة من غير خوف ولا مطر، قال [أبو كريب أو سعيد]: قلت لابن عباس: لم فعل ذلك؟ قال: كي لا يحرج أمته» (٥).\nوفي هذا رخصة لأهل الأعذار فيما يرفع عنهم الحرج دون غير أرباب الأعذار وهذا مذهب ابن سيرين، وأشهب من أصحابه مالك، وحكام الخطابي عن القفال الشاشي الكبير من أصحاب الشافعي عن إسحاق المروزي عن جماعة من أصحاب الحديث، واختاره ابن المنذر وابن تيمية (٦).\nقال شيخ الإسلام: «... والصُّنَّاع والفلاَّحون، إذا كان في الوقت الخاص مشقة عليهم: مثل أن يكون الماء بعيدًا في فعل الصلاة، وإذا ذهبوا إليه وتطهروا تعطَّل العمل الذي يحتاجون إليه، فلهم أن يصلُّوا في الوقت المشترك فيجمعوا بين الصلاتين» اهـ (٧).\n_________\n(١) «إرواء الغليل» (٣/ ٤٠).\n(٢) إسناده صحيح: أخرجه مالك (٣٣٣)، وعنه البيهقي (٣/ ١٦٨).\n(٣) إسناده صحيح: أخرجه البيهقي (٣/ ١٦٨)، وانظر «الإرواء» (٣/ ٤٠).\n(٤) إسناده صحيح: أخرجه البيهقي (٣/ ١٦٨)، وانظر «الإرواء» (٣/ ٤٠).\n(٥) صحيح: أخرجه مسلم (٧٠٥)، وأحمد (١/ ٢٢٣).\n(٦) «مجموع الفتاوى» (٢٤/ ٢٥)، و«شرح مسلم» للنووي (٢/ ٣٥٠٩)، و«القوانين» (٧٥)، و«معالم السنن» (٢/ ٥٥).\n(٧) «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٤٥٨).","vol":"1","page":494},{"text":"ويجمع المريض: الذي يجد المشقة في الإتيان بكل صلاة في وقتها لحديث ابن عباس المتقدم، وقياسًا على المستحاضة، فقد ورد أن النبي ﷺ أمر حمنة بنت جحش وكانت تستحاض حيضة كثيرة شديدة بقوله: «فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتُعجِّلي العصر، ثم تغتسلين حين تطهرين، وتُصلِّين الظهر والعصر جميعًا، ثم تؤخرين المغرب، وتُعجلِّين العشاء، ثم تغتسلين، وتجمعين بين الصلاتين فافعلي ...» (١).\nوقد أجاز الجمع للمريض مالك وأحمد واختاره شيخ الإسلام، ومنعه الشافعي (٢) والقول بالجواز ظاهر، والله أعلم.\nهل تشترط الموالاة بين الصلاتين المجموعتين؟ (٣).\n١ - إذا صلاَّهما في وقت الثانية (جمع التأخير): فإنه لا يشترط أن يوالي بين الصلاتين المجموعتين، بل له أن يفصل بينهما، فيصلي الظهر مثلًا في أول وقت العصر ثم يؤخر العصر قليلًا فيصليه قبل خروج وقته، وهذا مذهب الجمهور خلافًا لبعض الحنابلة.\n٢ - إذا صلاَّهما في وقت الأولى (جمع تقديم): فذهب الجمهور إلى أنه يُشترط أن يصليهما من غير فصل، وخالفهم شيخ الإسلام ابن تيمية: فقال: لا يشترط كذلك، وهو رواية عن أحمد وقول عند الشافعية، وهو الأقرب.\nقال شيخ الإسلام: لا تشترط الموالاة بين المجموعتين بحال، لا في وقت الأولى، ولا في وقت الثانية، فإنه ليس لذلك حد في الشرع، ولأن مراعاة ذلك يسقط مقصود الرخصة ... والسنة جاءت بأوسع من هذا، فالنبي ﷺ جمع في أول الوقت كما جمع بعرفة، وتارة جمع في وقت الثانية كما جمع بمزدلفة، وفي بعض أسفاره، وتارة جمع بينهما في وسط الوقتين، وقد يقعان معًا في آخر وقت الأولى، وقد يقعان معًا في أول وقت الثانية.\n_________\n(١) حسَّنه الألباني: أخرجه أبو داود (٢٨٧)، والترمذي (١٢٨)، وابن ماجه (٦٢٧)، وانظر «الإرواء» (١٨٨) والظاهر أن في تحسينه نظرًا.\n(٢) «القوانين» (٧٥)، و«المغنى» (٢/ ١١٢)، و«المجموع» (٤/ ٣٧٠).\n(٣) «الخرشي» (٢/ ٧٠)، و«المجموع» (٣/ ٣٧٥)، و«الإنصاف» (٢/ ٣٤٢)، و«المغنى» (٢/ ١٢٣)، و«مجموع الفتاوى» (٢٤/ ٥٤ - ٥٦).","vol":"1","page":495},{"text":"وقد تقع هذه في هذا، وهذه في هذا، وكل هذا جائز، لأن أصل هذه المسألة أن الوقت عند الحاجة مشترك، والتقديم والتوسط بسبب المصلحة.\nالجمع بأذان وإقامتين:\nالسنة في الجمع بين الصلاتين الاقتصار على أذان واحد، والإقامة لكل واحد من الصلاتين، ففي حديث جابر: «أن النبي ﷺ صلَّى الصلاتين بعرفة بأذان واحد وإقامتين، وأتى المزدلفة فصلَّى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما، ثم اضطجع حتى طلع الفجر ...» (١).\nوعن ابن مسعود: «... فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبًا من ذلك، فأمر رجلًا فأذَّن وأقام ثم صلَّى المغرب ..» وصلى بعدها ركعتين، ثم دعا بعشائه فتغشَّى ثم أمر أُرى فأذن وأقام ثم صلى العشاء ركعتين ...» الحديث (٢).\nوإلى هذا ذهب الشافعي في القديم، وهو رواية عن أحمد، وابن حزم. بينما ذهب الشافعي في الجديد والثوري وأحمد في رواية إلى أنه يجمع بين الصلاتين بإقامتين فقط، وتمسكوا بحديث أسامة ﵁: «أن النبي ﷺ لما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبع الوضوء، ثم أقيمت الصلاة\nفصلَّى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصلِّ بينهما شيئًا» (٣).\nوالحق ما قاله الأوَّلون لأن حديث جابر مشتمل على زيادة الأذان وهي زيادة غير نافية فيتعيَّن قبولها (٤) والله أعلم.\nالترتيب بين الصلاتين المجموعتين:\nيشترط الترتيب بين الصلاتين المجموعتين، لأن الشرع جاء بترتيب الأوقات في الصلوات فوجب أن تكون كل صلاة في المحل الذي رتبها الشارع فيه، وقد قال ﷺ: «صلوا كما رأيتموني أصلي».\nلكن ... لو نسي إنسان أو جهل، أو حضر قومًا يصلون العشاء -وقد نوى جمع التأخير- فصلى معهم العشاء ثم صلى المغرب، فهل تجزئه؟ قال الفقهاء: لا، ولا تصح منه العشاء، فيصلي العشاء ثانية بعد المغرب (٥).\n_________\n(١) صحيح: سيأتي بتمامه وتخريجه في «الحج» إن شاء الله.\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (١٦٧٥)، ومسلم (١٢٨٩) بنحوه.\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (١٦٧٢)، ومسلم (١٢٨٠)، وأحمد (٥/ ٢٦٣).\n(٤) «نيل الأوطار» (٣/ ٢٦٣) ط. الحديث.\n(٥) «الشرح الممتع» (٤/ ٥٧٢) بنحوه.","vol":"1","page":496},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-77>صلاة الخَوْف</span>\nتعريفها (١):\nالخوف: توقُّع مكروه عن أمارة مظنونة أو متحققة، والمراد هنا: قتال العدو ونحوه مما يخافه. وصلاة الخوف ليست صلاة مستقلة، كصلاة العيد والكسوف ونحو ذلك، وإنما المرد: الصلوات المفروضة بشروطها وأركانها وسننها وعدد ركعاتها كما في الأمن إلا أنها تؤدَّى بكيفية مختلفة إذا صلِّيت جماعة، وأنها تحتمل أمورًا لم تكن تحتملها في الأمن، وعلى هذا يمكن تعريف صلاة الخوف بأنها: «الصلاة المكتوبة، يحضر وقتها والمسلمون في مقاتلة العدو أو في حراستهم».\nمشروعيتها:\nصلاة الخوف ثابتة بقول الله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَاخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ ... مُّهِينًا﴾ (٢).\nوقد ثبت أن النبي ﷺ صلاَّها كما ستأتي الأحاديث بذلك، وقد اتفق أهل العلم\nعلى هذا، ثم اختلفوا في مشروعيتها بعد وفاة النبي ﷺ.\nفذهب الجمهور -خلافًا لأبي يوسف صاحب أبي حنيفة (٣) - إلى مشروعيتها إلى يوم القيامة وأن خطاب النبي ﷺ خطاب لأمته ما لم يقم دليل على اختصاصه، وتخصيص بالخطاب لا يقتضي تخصيصه بالحكم، ثم:\n١ - لعموم قوله ﷺ: «.. وصلوا كما رأيتموني أصلي» (٤).\n٢ - ولإجماع الصحابة ﵃ على صلاة الخوف بعد وفاته ﷺ (٥)، وممن رُوى عنه أنه فعلها (٦):\n(أ) علي بن أبي طالب، فقد صلاَّها ليلة وقعة صفين أو الهرير.\n_________\n(١) «البدائع» (١/ ٢٤٣)، و«حاشية العدوي» (١/ ٢٩٦)، و«روضة الطالبين» (٢/ ٤٩)، و«المغنى» (٢/ ٤٠٢).\n(٢) سورة النساء، الآية: ١٠٢.\n(٣) «البدائع» (١/ ٢٤٢)، و«المدونة» (١/ ١٦١)، و«الأم» (١/ ١٨٦)، و«المغنى» (٢/ ٤٠٠).\n(٤) صحيح: تقدم كثيرًا.\n(٥) نقل الإجماع الحافظ في «الفتح» (٢/ ٤٩٨)، وابن قدامة في «المغنى» (٢/ ٤٠٠).\n(٦) انظر بعض الآثار عنهم وتخريجها في «إرواء» (٣/ ٤٢ - ٤٥).","vol":"1","page":497},{"text":"(ب) أبو موسى الأشعري، صلاَّها بأصحابه بأصبهان.\n(جـ) حذيفة بن اليمان، صلاَّها بالصحابة -ومعهم سعد بن أبي وقَّاص- بطبرستان.\nورأى المزني من الشافعي أن صلاة الخوف كانت مشروعة ثم نُسخت!! واحتج بأن النبي ﷺ فاتته صلوات يوم الخندق، ولو كانت صلاة الخوف جائزة لفعلها، ويجاب عنه: بأن ذلك كان قبل نزول صلاة الخوف كما في حديث أبي سعيد: «حُبسنا يوم الخندق ... وذلك قبل أن ينزل الله ﷿ في صلاة الخوف ..» وقد تقدم في مسألة (الترتيب في قضاء الفوائت).\nكيفيات صلاة الخوف:\nثبت في صلاة الخوف عن رسول الله ﷺ كيفيات كثيرة، أصولها ستٌّ، وليس بين أهل العلم اختلاف في أن العمل بأيٍّ منها مجزئ، لأن النبي ﷺ صلاها في مرات وأيام مختلفة وأشكال متباينة، يتحرَّى في كلِّها ما هو أحوط للصلاة، وأبلغ في الحراسة، فهي على اختلاف صورها متفقة في المعنى (١)، ومن هذه الكيفيات:\n[أ] إذا كان العدو في غير القبلة:\n١ - يقسم الجيش إلى فرقتين: فرقة تُجعل في وجه العدو، وفرقة ينحاز بها إلى حيث لا تبلغهم سهام\nالعدو، فيفتتح الإمام بهم الصلاة ويصلي بهم ركعة (في الثنائية) أو ركعتين (في الثلاثية والرباعية) ثم يثبت قائمًا، ويتمُّ المقتدون به وينصرفون وجاه العدو، وتأتي الفرقة الأخرى فيصلي بهم ما تبقى، فإذا جلس للتشهد، قاموا وأتموا صلاتهم -والإمام ينتظرهم- فإذا لحقوه سلَّم بهم (٢).\nوالأصل فيها: حديث صالح بن خوَّات عمن صلى مع رسول الله ﷺ يوم ذات الرِّقاع صلاة الخوف: «أن طائفة صفَّت معه، وصفَّت طائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة، ثم ثبت قائمًا، وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفُّوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت\n_________\n(١) «البدائع» (١/ ٣٤٢)، و«مغنى المحتاج» (١/ ٣٠١)، و«المغنى» (٢/ ٤١٢)، و«نيل الأوطار» (٣/ ٣٧٦ - وما بعدها).\n(٢) بهذا قال الجمهور، وقال مالك: يسلم الإمام ولا ينتظرهم، فإذا سلَّم قضوا ما فاتهم اعتمادًا على حديث موقوف.","vol":"1","page":498},{"text":"جالسًا حتى أتموا لأنفسهم ثم سلَّم بهم» (١). وفي لفظ صالح بن خوَّات عن سهل ابن أبي حتمة أنه ينتظرهم جالسًا لا قائمًا، وهو في الصحيح كذلك. وبهذه الصفة أخذ الشافعي وأصحابه.\n٢ - يصلي بالفرقة الأولى ركعة، والأخرى تجاه العدو، ثم تنصرف الفرقة التي صلت معه الركعة فتقوم تجاه العدو، وتأتي الأخرى فتصلي معه ركعة، ثم تقضي كل فرقة لنفسها ركعة.\nوالأصل فيها: حديث ابن عمر قال: «غزوت مع رسول الله ﷺ قِبَل نجد، فوازينا العدو فصاففنا لهم، فقام رسول الله ﷺ يصلي لنا، فقامت طائفة معه تصلِّي، وأقبلت طائفة على العدو، وركع رسول الله ﷺ بمن معه وسجد سجدتين (٢)، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلِّ، فجاءوا فركع رسول الله ﷺ بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلَّم، فقام كل واحدٍ منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين» (٣).\nوظاهره أنهم أتموا في حالة واحدة، ويحتمل أن الطائفة الثانية أتمت بعد تسليمة، ثم رجع أولئك إلى مقامهم فأتموا الركعة، وهو الأرجح من حيث المعنى وإلا فيستلزم تضييع الحراسة المطلوبة وإفراد الإمام وحده، ويرجحه رواية ابن مسعود: «ثم سلَّم وقام هؤلاء [أي الطائفة الثانية] فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلَّموا ثم ذهبوا ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلَّموا» (٤) وبهذه الكيفية أخذ الحنفية خلا أبا يوسف.\n٣ - يصلي الإمام بطائفة ركعتين ويسلِّم، ثم يصلي بالأخرى ويسلِّم.\nوالأصل فيها: حديثا جابر وأبي بكرة: فعن جابر قال: «كنا مع النبي ﷺ بذات الرِّقاع، وأقيمت الصلاة، فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا، وصلَّى بالطائفة الأخرى ركعتين، فكان للنبي ﷺ أربع، وللقوم ركعتان» (٥).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٤١٣٠)، ومسلم (٨٤٢).\n(٢) يعني: ركعة كاملة.\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٩٤٢)، ومسلم (٨٣٩).\n(٤) ضعيف: أخرجه أبو داود (١٢٤٤)، والطحاوي (١/ ١٨٤)، والدارقطني (١٨٧)، وانظر «الإرواء» (٣/ ٤٩).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري تعليقًا (٤١٣٦)، ووصله مسلم (٨٤٣)، وانظر «التغليق» (٤/ ١٢٠).","vol":"1","page":499},{"text":"وفي لفظ: «صلَّى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلَّم، ثم صلَّى بآخرين ركعتين ثم سلَّم» (١). ويؤيده حديث أبي بكرة قال: «صلى بنا النبي ﷺ صلاة الخوف، فصلَّى بهم ركعتين ثم سلَّم، فصار للنبي ﷺ أربع ركعات، وللقوم ركعتان ركعتان» (٢).\nفائدة: الحديثان يدلان على جواز اقتداء المفترض بالمتنفِّل، لأن الركعتين الآخرتين كانتا للنبي ﷺ نافلة، وللطائفة الثانية فرضًا.\n٤ - يصلي الإمام بطائفة ركعة واحدة -والأخرى قِبل العدو- ثم ينصرفون مكانهم، وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعة واحدة، ويكتفي كل من الطائفتين بركعة واحدة لا يقضون الأخرى.\nوالأصل فيها: حديث ابن عباس: «أن رسول الله ﷺ صلَّى بذي قَرَد، فصفَّ الناس خلفه صفين: صفٌّ خلفه، وصفٌّ موازي العدو، فصلَّى بالصف الذي يليه ركعة، ثم رجع هؤلاء إلى مصافِّ هؤلاء، وجاء هؤلاء إلى مصافِّ هؤلاء، فصلَّى بهم ركعة ولم يقضوا» (٣). ونحوه حديث أبي هريرة (٤)، وزيد بن ثابت (٥)، وحذيفة (٦).\nويدلُ على صحة الاكتفاء بالركعة: حديث ابن عباس قال: «فرض الله -جل وعلا- الصلاة على لسان نبيكم ﷺ: في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة» (٧).\n_________\n(١) إسناده ضعيف: أخرجه الشافعي (٥٠٦)، والنسائي (٣/ ١٧٨)، والدارقطني (١٨٦)، والبيهقي (٣/ ٢٥٩).\n(٢) ضعيف: أخرجه النسائي (٣/ ١٧٩)، وأبو داود (١٢٤٨)، والبيهقي (٣/ ٢٦٠)، والطحاوي (١/ ٣١٥).\n(٣) صحيح: أخرجه النسائي (٣/ ١٦٩)، وابن حبان (٢٨٧١)، وأحمد (١/ ٢٣٢) لكن ليس عنده (ولم يقضوا)!!.\n(٤) أخرجه الترمذي (٣٠٣٥)، وأحمد (٢/ ٥٢٢)، والنسائي (٣/ ١٧٤) وسنده حسن.\n(٥) أخرجه النسائي (٣/ ١٦٨)، وأحمد (٥/ ١٨٣) وسنده حسن في الشواهد.\n(٦) أخرجه أبو داود (١٢٤٦)، والنسائي (١/ ٢٢٧)، وأحمد (٥/ ٣٨٥) وسنده صحيح كما في «الإرواء» (٣/ ٤٤).\n(٧) صحيح: أخرجه مسلم (٦٨٧)، وأبو داود (١٢٤٧)، وأحمد (١/ ٢٣٧).","vol":"1","page":500},{"text":"٥ - يقسم الجيش فرقتين: فرقة تصف خلف الإمام والأخرى في مقابلة العدو، وتدخل الفرقتان جميعًا معه في الصلاة وتركع معه التي تليه ثم تسجد معه -والأخرى قيام قبل العدو كما هم- ثم يأخذ\nالذين صلوا معه الركعتين أسلحتهم فيرجعون قِبل العَدو، ويُقبل الآخرون خلفه فيصلون لأنفسهم ركعة والإمام قائم، ثم يصلي بهم الركعة الثانية ثم يأتي المقابلون للعدو فيصلون لأنفسهم ركعة، والإمام والطائفة الأخرى قاعدون -ثم يسلم بهم جميعًا.\nوالأصل فيها: حديث أبي هريرة -وسئل عن صلاة الخوف- فقال: «كُنت مع رسول الله ﷺ في تلك الغزاة، قال: فَصَدعَ رسول الله ﷺ الناس صَدْعَيْن، قامت معه طائفة، وطائفة أخرى مما يلي العدوَّ وظهورهم إلى القبلة، فكبَّر رسول الله ﷺ وكبرَّوا جميعًا -الذين معه والذي يقابلون العدو- ثم ركع رسول الله ﷺ ركعة واحدة، فركع معه الطائفة التي تليه، ثم سجد وسجدت الطائفة التي تليه، والآخرون قيام مقابلي العدو، ثم قام رسول الله ﷺ، وأخذت الطائفة التي صلَّت معه أسلحتهم، ثم مشوا القهقرى على أدبارهم حتى قاموا مما يلي العدو، وأقبلت الطائفة التي كانت مقابلة العدو، فركعوا وسجدوا ورسول الله ﷺ قائم كما هو، ثم قاموا، فركع رسول الله ﷺ ركعة أخرى فركعوا معه، وسجد وسجدوا معه، ثم أقبلت الطائفة التي كانت تقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله ﷺ قاعد ومن معه، ثم كان السلام، فسلَّم رسول الله ﷺ وسلَّموا جميعًا، فقام القوم وقد شركوه في الصلاة» (١).\n[ب] إذا كان العدو جهة القبلة:\n٦ - يقسمهم الإمام فرقتين: فيفتح الصلاة بهم جميعًا، ويقرأ ويركع ويعتدل بهم جميعًا، ثم يسجد بإحداهما وتحرس الأخرى حتى يقوم الإمام من سجوده، ثم يسجد الآخرون، ويلحقونه في قيامه، ويفعل كذلك في الركعة الثانية، ولكن يحرس فيها من سجد معه الركعة الأولى، ثم يتشهد ويسلم بهم جميعًا.\nوالأصل فيها: حديث جابر قال: «شهدت مع رسول الله ﷺ صلاة الخوف، فصفَّنا صفَّين: صفٌّ خلف رسول الله ﷺوالعدو بيننا وبين القبلة- فكبَّر النبي ﷺ وكبرنا جميعًا، ثم رفع رأسه من الركوع، ورفعنا جميعًا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي ﷺ\n_________\n(١) حسن: أخرجه أبو داود (١٢٤١)، والنسائي (٣/ ١٧٣)، وأحمد (٢/ ٣٢٠).","vol":"1","page":501},{"text":"السجود وقام الصف الذي يليق، انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدَّم الصف المؤخر وتأخر الصف المتقدم، ثم ركع النبي ﷺ وركعنا جميعًا، ثم رفع رأسه من الكوع، ورفعنا جيمعًا، ثم انحدر بالسجود\nوالصف الذي يليه الذي كان مؤخرًا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحو العدو، فلما قضى النبي ﷺ السجود والصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلَّم النبي ﷺ وسلَّمنا جميعًا» (١).\nوثبت مثله من حديث أبي عيَّاش الزُّرقى (٢).\nالصلاة إذا اشتد الخوف (٣):\n١ - إذا اشتد الخوف حتى منعهم من صلاة الجماعة على صفة مما تقدم، ورجوا انكشافه قبل خروج الوقت المختار بحيث يدركون الصلاة فيه، أخروا استحبابًا.\n٢ - فإذا بقي من الوقت ما يسع الصلاة صلوا إيماءً، وإلا صلوا فرادى بقدر استطاعتهم، فإن قدروا على الركوع والسجود فعلوا ذلك، أو صلوا مشاةً أو ركبانًا، مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، ثم لا إعادة عليهم إذا أمنوا، لا في الوقت ولا بعده:\nوالأصل في هذا قول تعالى: ﴿فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ (٤).\nوعن ابن عمر قال: «فإن كان خوف أشد من ذلك صلَّوا رجالًا قيامًا على أقدامهم، أو ركبانًا، مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها» (٥) زاد البخاري: قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر قال ذلك إلا عن رسول الله ﷺ.\nوإن عجزوا عن الركوع والسجود أومأوا بهما، ويكون السجود أخفض من الركوع قلت: وتجزئه ركعة والله أعلم.\n٣ - فإن شُغلوا بلقاء العدو حتى خرج وقت الصلاة: فلا حرج ويصلونها متى\n_________\n(١) صحيح: أخرجه مسلم (٨٤٠).\n(٢) صحيح: أخرجه أبو داود (١٢٣٦)، والنسائي (٣/ ١٧٦)، وأحمد (٤/ ٥٩) وغيرهم.\n(٣) «البدائع» (١/ ٢٤٤)، و«روضة الطالبين» (٢/ ٦٠)، و«المغنى» (٢/ ٤١٦)، و«كشاف القناع» (١/ ١٨).\n(٤) سورة البقرة، الآية: ٢٣٩.\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٤٥٣٥)، وابن ماجه (١٢٥٨)، ومالك (٤٤٢).","vol":"1","page":502},{"text":"أمكنهم، كما حصل مع النبي ﷺ يوم الخندق فشُغل وأصحابه عن صلاة العصر وصلوها بعد المغرب، وقد تقدم الحديث في «قضاء الفوائت».\nهل تصح صلاة الخوف في الحضر؟\nمن حضره خوف من عدو ظالم كافر، أو باغٍ من المسلمين، أو من سيل، أو نارٍ، أو سبع، أو غير\nذلك، ولو في الحضر، فله أن يصلي صلاة الخوف، وهو قول أكثر أهل العلم: أبي حنيفة ومالك -في المشهور عنه- والشافعي وأحمد والأوزاعي وابن حزم (١)، قالوا: لعموم قوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ﴾ (٢). فلم يخصَّ ذلك بالسفر (٣).\nفإن قيل: الأحاديث المتقدمة كلها كانت في السفر؟ فيجاب: بأن السفر وصف طردي ليس بشرط ولا سبب، وإلا لزم ألا يصلي إلا عند الخوف من العدو الكافر!!\nفائدة:\nإذا صلى الخوف في الحضر، فإنه يصليها كاملة في عدد ركعاتها -سواء في حق الإمام أو المأموم- بإحدى الكيفيات الواردة.\nلكن، هل يقال: يجزئ أن يصلي ركعة واحدة -في الحضر- على ظاهر حديث ابن عباس:\n«فرض الله ﷿ الصلاة على لسان نبيكم ﷺ: في الحضر أربعًا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة» (٤)؟ وهل يؤيده جواز فعلها إيماءً في الخوف الشديد؟\nهذا موضع نظر، وابن حزم على ظاهريَّته لم يُجز الاقتصار على الركعة إلا في السفر، فلتحرر!!\n_________\n(١) «الأم» (١/ ١٨٦)، و«المدونة» (١/ ١٦١)، و«المغنى» (٢/ ٣٠٢)، و«طرح التثريب» (٣/ ١٤١)، و«نيل الأوطار» (٣/ ٣٧٧ - ٣٧٨)، و«المحلى» (٥/ ٣٣ - ٣٤).\n(٢) سورة النساء، الآية: ١٠٢.\n(٣) إلا عند من يقول: إن قوله تعالى ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاَةِ ...﴾ المراد به: صلاة الخوف، لا قصر الصلاة، فيشكل عنده أنه مقيد بالضرب في الأرض، أي: السفر؟!\n(٤) صحيح: تقدم تخريجه قريبًا.","vol":"1","page":503},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-78>صلاة الجماعة</span>\nتعريفها: المقصود بصلاة الجماعة: فعل الصلاة في جماعة (١).\nفضلها وأهميتها وفوائدها:\n(أ) لصلاة الجماعة فضائل عظيمة، ولذا حث عليها رسول الله ﷺ، وبيَّن فضلها في جملة أحاديث، نذكر منها:\n١ - عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «صلاة الجماعة تفضلُ صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» (٢).\n٢ - وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: «الصلاة في جماعة تعدل خمسًا وعشرين صلاة، فإذا صلاَّها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة» (٣).\n٣ - وعن عثمان بن عفان أن رسول الله ﷺ قال: «من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء، ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاَّها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد، غفر الله له ذنوبه» (٤).\n٤ - وفي حديث أبي هريرة مرفوعًا: «... وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يَخْطُ خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطَّ عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاَّه، اللهم صلِّ عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة» (٥).\n٥ - وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوًا» (٦).\n_________\n(١) «جواهر الإكليل» (١/ ٧٦).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٦٤٥)، ومسلم (٦٥٠).\n(٣) حسن: أخرجه أبو داود (٥٦٠)، ابن ماجه (٧٨٨)، والحاكم (١/ ٢٠٨).\n(٤) صحيح: أخرجه مسلم (٢٣٢)، والنسائي (٢/ ١١١)، وأحمد (١/ ٦٧).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٦٤٧)، ومسلم (٦٤٩).\n(٦) صحيح: أخرجه البخاري (٦١٥)، ومسلم (٤٣٧).","vol":"1","page":504},{"text":"٦ - وعن عثمان أن النبي ﷺ قال: «من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله» (١).\n(ب) وصلاة الجماعة معنى الدين، وشعار الإسلام، حتى لو تركها أهل مصرٍ قوتلوا، وأهل حارة جُبروا عليها وأكرهوا (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-79>صلاة الجماعة في الفرائض</span>\nحكم صلاة الجماعة للرجال:\nاختلف أهل العلم في حكم صلاة الجماعة -للرجال- على أقوال يمكن تلخيصها في قولين:\nالقول الأول: صلاة الجمعة واجبة على الأعيان، إلا لعذر: وهو مروي عن ابن مسعود وأبي موسى، وبه قال عطاء والأوزاعي وأبو ثور، وهو مذهب أحمد وابن حزم وهو اختيار شيخ الإسلام، على\nاختلاف بينهم: هل هي شروط في صحة الصلاة أو لا؟ (٣)، واستدلوا بما يأتي:\n١ - قوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ ...﴾ (٤). قالوا: إن الله أمر بصلاة الجماعة في حال الخوف، ففي حال الأمن أولى وآكد.\nثم إنه اغتفرت -في صلاة الخوف- أفعال كثيرة لأجل الجماعة، فلولا أنها واجبة ما ساغ ذلك.\n٢ - قوله تعالى: ﴿وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ (٥). وذلك يكون في حال المشاركة في الركوع، فكان أمرًا بإقامة الصلاة بالجماعة، ومطلق الأمر لوجوب العمل.\n٣ - حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلًا فيؤم\n_________\n(١) صحيح: أخرجه مسلم (٦٥٦)، وأبو داود (٥٥٥)، والترمذي (٢٢١)، وأحمد (١/ ٥٨).\n(٢) «المغنى» (٢/ ١٧٦)، و«المجموع» (٤/ ١٩٣).\n(٣) «المغنى» (٢/ ١٧٦)، و«كشاف القناع» (١/ ٤٥٤)، و«البدائع» (١/ ١٥٥)، و«المحلى» (٤/ ١٨٨)، و«مجموع الفتاوى» (٢٣/ ٢٣٩).\n(٤) سورة النساء، الآية: ١٠٢.\n(٥) سورة البقرة، الآية: ٤٣.","vol":"1","page":505},{"text":"الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرِّق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقًا سمينًا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء» (١). قالوا: وهو ظاهر في كونها فرض عين، لأنها لو كانت سنة لم يهدد تاركها بالتحريق، ولو كانت فرض كفاية لكانت قائمة بالرسول ومن معه.\nوقد أجيب عن الاستدلال بهذا الحديث على وجوبها على الأعيان بأجوبة:\nمنها أن المراد المنافقون لا المؤمنون، ومنها: أنه همَّ ولم يفعل، ولو كان واجبًا ما عفا عنهم، ومنها: أن المراد صلاة الجمعة كما في الرواية الأخرى، وغير ذلك، وأجاب الموجبون عن هذه الأوجه كلها بما يطول ذكره ههنا فليراجع (٢).\n٤ - حديث أبي هريرة قال: أتى النبي ﷺ رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله ﷺ أن يرخِّص له فيصلي في بيت، فرخَّص له، فلما ولَّى دعاه، فقال: «هل تسمع النداء بالصلاة؟» فقال: نعم، قال: «فأجب» (٣).\n٥ - حديث مالك بن الحويرث قال: إن رسول الله ﷺ قال لنا -وقد أتيته في نفر\nمن قومي-: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم» (٤).\n٦ - حديث أبي الدرداء أن النبي ﷺ قال: «ما من ثلاثة في قرية أو بدو لا تُقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة، فإن الذئب يأكل القاصية» (٥).\n٧ - ما رُوى عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «من سمع النداء فلم يُجب، فلا صلاة له إلا من عذر» (٦) والصواب أنه موقوف.\n٨ - وعن عبد الله بن مسعود قال: «لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد عُلم نفاقه أو مريض، إن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٦٤٤)، ومسلم (٦٥١).\n(٢) انظر «فتح الباري» (٢/ ١٤٨ - ١٥١)، و«إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد (١/ ١٦٦)، و«المحلى» (٤/ ١٩١).\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم (٦٥٣)، والنسائي (٢/ ١٠٩) وغيرهما.\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٦٣١)، ومسلم (٦٧٤).\n(٥) تقدم في «حكم الأذان».\n(٦) أُعِلَّ بالوقف: أخرجه أبو داود (٥٥١)، وابن ماجه (٧٩٣)، والحاكم (١/ ٢٤٥)، والبيهقي (٣/ ٥٧، ١٧٤)، ورجَّح وقفه وهو الصواب، والله أعلم.","vol":"1","page":506},{"text":"الصلاة» وقال: «إن رسول الله ﷺ علَّمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه» (١).\nوأجيب: بأنه قول صحابي ليس فيه إلا حكاية المواظبة على الجماعة وعدم التخلف عنها، ولا يستدل بمثل هذا على الوجوب، ثم فيه دليل لمن خصَّ الوعيد بالتحريق في حديث أبي هريرة بالمنافقين.\nالقول الثاني: صلاة الجماعة لا تجب موجوبًا عينيًّا: وهو مذهب الجمهور: أبي حنيفة ومالك والشافعي، على اختلاف بينهم هل هي سنة أو سنة مؤكدة أو فرض كفاية؟ (٢) واستدلوا بما يلي:\n١ - قول النبي ﷺ: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» وبما في معناه، قالوا: فالتفضيل يدل على اشتراكهما في أصل الفضل، وهذا يدلُّ على عدم وجوبها على الأعيان، إذ لا يقال: الإتيان بالواجب أفضل من تركه، ولا يقال: إن لفظه «أفعل» قد تَرِدُ لإثبات صفة في إحدى الجهتين ونفيها عن الأخرى، و«أفضل» المضافة إلى صلاة الفذ كذلك، لأن هذا إنما يصح في «أفعل» مطلقًا غير مقرون بـ «مِنْ»، على أن في بعض ألفاظه عند مسلم: «تزيد عن صلاته وحده» وفيه التصريح بصحة الصلاة وحده (٣).\nوأجاب الأوَّلون: بأن التفاضل إنما هو على صلاة المعذور التي تجوز -جمعًا بين الأدلة- وهي دون\nصلاة الجماعة في الفضل.\n٢ - حديث يزيد بن الأسود في قصة الرجلين اللذين صليا في رحالهما وأتيا المسجد فلم يصليا فقال لهما النبي ﷺ: «لا تفعلا، إذ صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة» (٤) قالوا: فلم ينكر عليهما صلاتهما في رحالهما.\nوأجيب: بأنها واقعة عين يحتمل أن يكون لهما عذر في ترك الجماعة.\n٣ - حديث أبي موسى قال: قال النبي ﷺ: «أعظم الناس أجرًا في الصلاة\n_________\n(١) صحيح: أخرجه مسلم (٦٥٤)، وأبو داود (٥٠٥)، والنسائي (٢/ ١٠٨)، وابن ماجه (٧٧٧)، بسياق أطول.\n(٢) «البدائع» (١/ ١٥٥)، و«ابن عابدين» (١/ ٣٧١)، و«القوانين» (٦٩)، و«الخرشي» (٢/ ١٦)، و«المجموع» (٤/ ١٨٤)، و«مغنى المحتاج» (١/ ٢٢٩).\n(٣) «طرح التثريب» للعراقي.\n(٤) صحيح: تقدم في «أوقات النهي عن الصلاة».","vol":"1","page":507},{"text":"أبعدهم فأبعدهم ممشى، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرًا من الذي يصلي ثم ينام» (١) وفي لفظ لمسلم: «حتى يصليها مع الإمام في جماعة ..». وهو صريح في اشتراك المنفرد والمصلي في جماعة في أصل الأجر، قلت: وهذا أقوى أدلتهم في نظري.\n٤ - حديث ابن عمر أن النبي ﷺ قال في غزوة خيبر: «من أكل من هذه الشجرة -يعني الثوم- فلا يقربن مسجدنا» (٢) وما في معناه، قالوا (٣): يلزمه أحد أمرين: إما أن يكون أكل هذه الأمور مباحًا، وصلاة الجماعة غير واجبة على الأعيان، أو تكون الجماعة واجبة على الأعيان ويمتنع أكل هذه الأشياء، والجمهور على إباحتها (يعني: البصل والثوم ونحوهما) فتكون الجماعة غير واجبة على الأعيان لجواز تركها لأكل هذه الأشياء، وأجيب بأن الجماعة واجبة ولا تتم إلا بترك أكل الثوم فيجب ترك أكله عند الصلاة.\n٥ - ويمكن الاستدلال بحديث الرجل الذي صلى خلف معاذ فأطال القراءة، فتنحى وصلى منفردًا ثم شكا إلى النبي ﷺ، ولم ينكر عليه (٤) وقد يجاب عنه: بأن تطويل الإمام عذر في ترك الجماعة.\nالراجح في المسألة:\nلا شك أن الجمع بين الأحاديث المتقدمة ما أمكن هو المتعيِّن، والذي تجتمع عليه النصوص السابقة -في نظري- ولا يهدر شيئًا منها أن يقال: إن صلاة الجماعة فرض كفاية، كقول الشافعي -رحمه\nالله- وهذا أعدل الأقوال وأصوبها، على أنه ينبغي أن يُعلم أنه لا يفرِّط فيها ويخلُّ بملازمتها -لغير عذر- إلا محروم مشئوم، والله تعالى أعلم.\nحكم صلاة الجماعة للنساء (٥):\nلا تجب صلاة الجماعة على النساء بإجماع العلماء، لكن يُشرع لهنَّ الجماعة -إجمالًا- عند الجمهور.\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٦٥١)، ومسلم (٦٦٢).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٨٥٣)، ومسلم (٥٦١).\n(٣) «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق العيد (١/ ١١٩).\n(٤) صحيح: تقدم «اختلاف نية الإمام والمأموم» من شروط صحة الصلاة.\n(٥) من كتابي «فقه السنة للنساء» (ص: ١٤٦ - ١٤٩) بتصرف، وانظر «البدائع» (١/ ١٥٥)، و«الشرح الصغير» (١/ ١٥٦)، و«مغنى المحتاج» (١/ ٢٢٩)، و«المغنى» (٢/ ٢٠٢).","vol":"1","page":508},{"text":"وصلاة المرأة في جماعة تكون على نوعين:\n١ - أن تأتمَّ بامرأة أخرى: وهذا مشروع لأمور ثلاثة:\n(أ) عموم الأحاديث المتقدمة في فضل صلاة الجماعة، والأصل في «النساء شقائق الرجال» (١).\n(ب) عدم ورود النهي عن صلاة المرأة بالنساء.\n(جـ) فعل بعض الصحابيات كأم سلمة وعائشة ﵂.\nفعن ريطة الحنفية: «أن عائشة أمَّتهنَّ وقامت بينهن في صلاة مكتوبة» (٢).\nوعن عمار الدهني عن امرأة من قومه يقال لها حجيرة عن أم سلمة: «أنها أمَّتهنَّ فقامت وسطًا» (٣).\nوهذا الفعل من الصحابيات مع عدم وجود المخالف يدل على مشروعية إمامة المرأة للنساء. وقد ورد أن النبي ﷺ: «أمر أم ورقة بأن تجعل لها مؤذنًا يؤذن لها، وأمرها أن تؤمَّ أهل دارها» (٤) لكنه ضعيف، وبهذا قال الشافعية والحنابلة.\n٢ - أن تأتمَّ برجل: سواء ائتمَّت به وحدها أو مع جماعة نساء أو خلف جماعة الرجال وهذا مشروع كذلك، لأحاديث كثيرة، منها: حديث أنس قال: «صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي ﷺ وأمِّي -أم سلمة- خلفنا» (٥).\nوحديث أم سلمة قالت: «كان رسول الله ﷺ إذا سلَّم قام النساء حين يقضي\nتسليمه ويمكث هو في مقامه يسيرًا ...» (٦).\n_________\n(١) حسن بطرقه: أخرجه أبو داود (٢٣٦)، والترمذي (١١٣)، وأحمد (٦/ ٢٥٦).\n(٢) صحيح لشواهده: أخرجه عبد الرزاق (٣/ ١٤١)، والدارقطني (١/ ٤٠٤)، والبيهقي (٣/ ١٣١).\n(٣) صحيح لشواهده: أخرجه عبد الرزاق (٣/ ١٤٠)، والدارقطني (١/ ٤٠٥)، والبيهقي (٣/ ١٣١).\n(٤) ضعيف: أخرجه أبو داود (٥٩٢)، وابن خزيمة (٣/ ٨٩)، والبيهقي (٣/ ١٣٠)، والدارقطني (١/ ٤٠٣).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٧٢٧)، ومسلم (٦٥٨).\n(٦) صحيح: أخرجه البخاري (٨٧٠)، وأبو داود (١٠٤٠)، والنسائي (٢/ ٦٦)، وابن ماجه (٩٣٢).","vol":"1","page":509},{"text":"تنبيهات:\n١ - يجوز أن ينفرد الرجل بزوجته أو إحدى محارمه فيصلي بها، لأنه يباح له الخلوة بها في غير الصلاة.\n٢ - لا يجوز أن يؤم الرجل امرأة أجنبية بمفردها، لعموم قوله ﷺ: «لا يخلونَّ رجل بامرأة، فإن ثالثهما الشيطان» (١).\n٣ - يجوز أن يؤم الرجل مجموعة من النساء، لأن اجتماعهن ينفي الخلوة، ولعدم ورود النهي عن ذلك، ولورود عن بعض السلف:\nلكن هذا محلُّه حيث تؤمن الفتنة، أما إذا وجدت الفتنة فلا يجوز، فإن الله لا يحب الفساد.\nوسيأتي مزيد من الأحكام المتعلقة بجماعة النساء فيما يأتي إن شاء الله.\nالعدد الذي تنعقد به الجماعة:\nاتفق الفقهاء على أن أقل عدد تنعقد به الجماعة اثنان، وهو أن يكون مع الإمام واحد، فيحصل لهما فضل الجماعة:\n١ - لحديث مالك بن الحويرث قال: أتى رجلان النبي ﷺ يريدان السفر فقال النبي ﷺ: «إذا أنتما خرجتما فأدِّنا، ثم أقيما، ثم ليؤمكما أكبركما» (٢).\n٢ - وفي حديث ابن عباس -في قصة مبيته مع النبي ﷺ عند خالته ميمونة-: «... وقام يصلي، فتوضأتُ نحوًا مما توضأ، ثم جئت فقمت عن يساره، فحوَّلني فجعلني عن يمينه، ثم صلى ما شاء الله، ثم اضطجع ...» (٣).\n٣ - وعن أبي سعيد الخدري: «أن رجلًا جاء وقد صلى النبي ﷺ فقال: «من يتصدَّق على هذا؟» فقام رجل فصلَّى معه» (٤).\n٤ - وقد تقدم في «صلاة الليل» صلاة ابن مسعود مع النبي ﷺ وكذلك حذيفة\n﵁.\nثم اختلف أهل العلم في انعقاد الجماعة -في الفريضة- بالصبي المميِّز مع الإمام؟!\n_________\n(١) صحيح: أخرجه الترمذي (١١٧١)، وأحمد (١٧٢).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٦٣٠)، ومسلم (٦٧٤).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (١٣٨)، ومسلم (٧٦٣).\n(٤) صحيح: أخرجه أبو داود (٥٧٤)، والترمذي (٢٢٠)، والدارمي (١٣٦٨)، وأحمد (١٠٩٨٠).","vol":"1","page":510},{"text":"والصحيح أنها تنعقد لحديث ابن عباس، ولأنه لا دليل على المنع من انعقادها، ولا دليل على التفريق بين صلاة النفل والفرض في ذلك، ولأن الصبيَّ المميِّز يصح أن يكون إمامًا -كما سيأتي- وهو متنفِّل، فجاز أن يكون مأمومًا بالمفترض البالغ، وهذا مذهب الحنفية والشافعية ورواية عن أحمد (١).\nأين تُقام صلاة الجماعة؟\nتجوز إقامة صلاة الجماعة في أي مكان طاهر، في البيت أو الصحراء أو المسجد، لقول النبي ﷺ: «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، فأيُّما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلِّ» (٢).\nوقوله ﷺ للرجلين: «إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتُما مسجد جماعة، فصليِّا معهم، فإنها لكما نافلة» (٣).\nإلا أن الجماعة للفرائض في المسجد أفضل منها في غير المسجد، لحديث زيد ابن ثابت أن النبي ﷺ قال: «صلُّوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة» (٤) ولأن إقامتها في المسجد فيه إظهار الشعائر وكثرة الجماعة، ولأن بإقامتها يحصل له فضل المشي على المسجد، وسيأتي ذكره قريبًا.\nالأعذار المرخِّصة في التخلُّف عن الجماعة:\nالأعذار التي تبيح التخلف عن شهود صلاة الجماعة في المسجد: منها ما هو عام، ومنها ما هو خاص، وبيان ذلك فيما يلي:\n[أ] الأعذار العامة:\n١، ٢ - المطر والوَحْل: الذي يشقُّ معه الخروج إلى المسجد، فعن نافع أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ثم قال: ألا صلوا في الرحال، ثم قال: إن رسول الله ﷺ «كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر، يقول: صلوا\n_________\n(١) «البدائع» (١/ ١٥٦)، و«مغنى المحتاج» (١/ ٢٢٩)، و«المغنى» (٢/ ١٧٨)، وانظر «حاشية الدسوقي» (١/ ٣١٩)، و«جواهر الإكليل» (١/ ٧٦)، فقد فرق المالكية بين الفرض والنفل!! وحديث أبي سعيد المتقدم حجة عليهم.\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٣٣٥)، ومسلم (٥٢١) من حديث جابر.\n(٣) صحيح: تقدم تخريجه.\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٧٣١)، ومسلم (٧٨١).","vol":"1","page":511},{"text":"في الرحال» (١). وعن جابر قال: خرجنا مع رسول الله\nﷺ في سفر فمطرنا فقال: «ليصلِّ من شاء منكم في رحله» (٢).\nلكن إن خرج للجماعة فهو أفضل: لحديث أبي سعيد الخدري قال: «جاءت سحابة فمطرت حتى سال السقف -وكان من جريد النخل- فأقيمت الصلاة، فرأيت رسول الله ﷺ يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته» (٣) فقد شهد النبي ﷺ الجماعة رغم المطر والطين حتى سجد فيهما.\n٣ - البرد الشديد: هو الذي يخرج عن الحد الذي ألفه الناس، وقد تقدم حديث ابن عمر في هذا قريبًا.\nوعن نعيم النحَّام أنه: نودي بالصبح في يوم بارد وهو في مرط امرأته، فقال: ليت المنادي ينادي: ومن قعد فلا حرج، فنادى منادي النبي ﷺ في آخر أذانه: «ومن قعد فلا حرج» وذلك في زمن النبي ﷺ في آخر أذانه» (٤).\nوقد ألحق أهل العلم بهذه الأعذار: الظلمة الشديدة التي لا يبصر الإنسان طريقه إلى المسجد فيها.\nفائدة:\nقال النووي: «قال أصحابنا: تسقط الجماعة بالأعذار سواء قلنا أنها سنة أم فرض كفاية أم فرض عين، لأنا وإن قلنا أنها سنَّة فهي متأكدة يُكره تركها، كما سبق بيانه، فإذا تركها لعذر زالت الكراهة، وليس معناه أنه إذا ترك الجماعة لعذر تحصل له فضيلتها، بل لا تحصل له فضيلتها بلا شك، وإنما معناه سقوط الإثم والكراهة ...» اهـ (٥).\n[ب] الأعذار الخاصَّة:\n٥ - المرض: الذي يشقُّ معه الإتيان إلى المسجد لصلاة الجماعة، قال ابن المنذر لا أعلم خلافًا بين أهل العلم أن للمريض أن يتخلَّف عن الجماعات من\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٦٦٦)، ومسلم (٦٩٧).\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٦٩٨)، وأبو داود (١٠٦٥)، والترمذي (٤٠٩).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٦٦٩)، ومسلم (١١٦٧).\n(٤) صحيح: أخرجه أحمد (٤/ ٢٢٠)، وعبد الرزاق (١٩٢٧) والبيهقي (١/ ٣٩٨).\n(٥) «المجموع» للنووي.","vol":"1","page":512},{"text":"أجل المرض، ولأن النبي ﷺ لمَّا مرض تخلَّف عن المسجد وقال: «مُروا أبا بكر فليصلِّ بالناس» (١).\n«فإن كان مرضٌ يسير لا يشق معه القصد، كوجع ضرس وصداع يسير وحمَّى خفيفة فليس بعذر،\nوضبطوه بأن تلحقه مشقة كمشقة المشي في المطر» (٢).\nفإن أخذ بالعزيمة -إن قدر- فأتى مع مرضه فهو أفضل:\nفعن ابن مسعود قال: «لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد عُلم نفاقُه أو مريض، وإن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة ....» (٣).\n٦ - العلَّة، كالعَمَى ونحوه: فقد رخَّص النبي ﷺ لعتبان بن مالك أن يصلي في بيته لمَّا قال: «يا رسول الله، قد أنكرت بصري، وأنا أصليِّ لقومي، فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم ...» الحديث (٤).\nفاجتمع له العمى مع المطر، وفي لفظ من حديث أنس: «قال رحل من الأنصار إني لا أستطيع الصلاة معك، وكان رجلًا ضخمًا ... الحديث» (٥)، وقد عدَّ بعض العلماء ضخامة الرجل وكونه سمينًا من الأعذار.\nوالشاهد أن الأعمى إن لم يجد قائدًا يقوده إلى المسجد كان هذا مبيحًا لتخلُّفه عن الجماعة عند الجمهور خلافًا للحنفية فعذروه مطلقًا ولو كان له قائد (٦).\n٧ - الخوف: كأن يخاف على نفسه من سلطان أو ظالم أو عدو أو لص ونحو ذلك، أو يخاف على ماله، أو على أهله ومن يلزمه الذبُّ عنه، فإن ذلك عذر في التخلف عن الجماعة عند العلماء على اختلاف بينهم في بعض التفصيلات (٧).\nوالعمدة في هذا ما رُوى عن ابن عباس مرفوعًا: «من سمع النداء، فلم يمنعه\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٦٦٤)، ومسلم (٤١٨).\n(٢) «المجموع» للنووي (٤/ ٢٠٥).\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم (٦٥٤)، وغيره وقد تقدم.\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٤٢٥)، ومسلم (٣٣).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٦٧٠)، وأبو داود (٦٥٧).\n(٦) «ابن عابدين» (١/ ٣٧٣)، و«الدسوقي» (١/ ٣٩١)، و«كشاف القناع» (١/ ٤٩٧).\n(٧) «ابن عابدين» (١/ ٣٧٤)، و«مغنى المحتاج» (١/ ٢٣٥)، و«المغنى» (١/ ٦٣١).","vol":"1","page":513},{"text":"من اتباعه عذر -قالوا: وما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض- لم تقبل منه الصلاة التي صلَّى» (١). وقد تقدم أنه لا يصح مرفوعًا.\n٨ - حضور الطعام عند من له فيه حاجة:\nفعن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا وُضع عَشاءُ أحدكم\nوأقيمت الصلاة فابدءوا بالعَشاء ولا يَعْجل حتى يفرغ منه» وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه ليسمع قراءة الإمام (٢).\nوقد حمل الجمهور قوله (فابدءوا بالعشاء) على الندب ثم اختلفوا، فمنهم من قيَّده بمن كان محتاجًا إلى الأكل وهو المشهور عند الشافعية، ومنهم من لم يقيده وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق وعليه يدل فعل ابن عمر، وأفرط ابن حزم فقال: تبطل الصلاة!! (يعني: إذا قدَّمها على العشاء) ومنهم من اختار البداءة بالصلاة لمن لم يكن متعلق النفس به، وهو منقول عن مالك وأصحابه، قالوا: فإن أعجله عن صلاته وبدأ بالطعام استحب له الإعادة!! (٣).\nقلت: أما استحباب الإعادة، فلا دليل عليه، وأما كون الأمر بتقديم الطعام على الصلاة على الندب لا على الوجوب، فدليله حديث عمرو بن أمية قال: «رأيت رسول الله ﷺ يأكل ذراعًا يجتزُّ منها، فدعى إلى الصلاة فقام وطرح السِّكين، فصلِّي ولم يتوضأ» (٤).\n٩ - مدافعة الأخبثين: أي البول والغائط، لحديث عائشة قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا صلاة بحضرة الطعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان» (٥).\nوعن عبد الله بن الأرق: أنه خرج حاجًّا أو معتمرًا ومعه الناس، وهو يؤمهم، فلما كان ذات يوم أقام الصلاة -صلاح الصبح- ثم قال: ليتقدم أحدكم -وذهب الخلاء- فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا أراد أحدكم أن يذهب الخلاء، وقامت الصلاة، فليبدأ بالخلاء» (٦).\n_________\n(١) ضعيف مرفوعًا: تقدم تخريجه في «حكم صلاة الجماعة».\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٦٧٣)، ومسلم (٥٥٩).\n(٣) «فتح الباري» (٢/ ١٨٨) بتصرف يسير.\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٦٧٥)، ومسلم (٣٥٥).\n(٥) صحيح: أخرجه مسلم (٥٦٠)، وأبو داود (٨٩)، وأحمد (٦/ ٤٣).\n(٦) صحيح بطرقه: أخرجه أبو داود (٨٨)، والنسائي (٢/ ١١٠)، والترمذي (١٤٢)، وابن ماجه (٦١٦) وغيرهم.","vol":"1","page":514},{"text":"ومدافعة البول والغائط عذران يسقط كل واحد منهما الجماعة بالاتفاق، لما تقدم، ولأن القيام إلى الصلاة مع مدافعة أحدهما يبعده عن الخشوع فيها ويكون مشغولًا عنها.\n١٠ - أكل البصل والثوم والكرات ونحوهاإذا بقي ريحها: فإنه عذر للتخلف عن الجماعة، لئلا يتأذى به الناس والملائكة، فعن جابر أن النبي ﷺ قال: «من أكل هذه البقلة: الثوم» -وقال مرة: «من أكل البصل والثوم والكرات- فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما تأذى منه بنو آدم» (١).\nوالمراد: أكل هذه الأشياء نيئة، فإن أكلها مطبوخة فلا حرج لزوال علة التأذي بالرائحة، فعن عمر بن الخطاب ﵁ قال على المنبر: «... ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين: هذا البصل والثوم، لقد رأيت رسول الله ﷺ إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبخًا» (٢).\nوقد ألحق أهل العلم بهذا من كانت حرفته لها رائحة مؤذية، كالجزار والزيات ونحوهما وكذلك من كان به مرض يُتأَذى به، كجذام أو برص (٣)، قلت: وأولى من يلحق بهذا المُدخِّنون أصحاب (السجائر) الذين عمَّت بهم البلوى في هذا الزمان، فإن التأذي عنهم أعظم من التأذي من آكل البصل والثوم، هذا على أن الأصل في البصل والثوم أنه حلال بخلاف تعاطي الدخان والله أعلم.\nفائدة: عدَّ الفقهاء من الأعذار في التخلف عن الجماعة: أن لا يجد ما يستر به عورته، بل قال الشافعية وبعض المالكية: إن وجد ما يليق بأمثاله لبسه خرج للجماعة وإلا فلا (٤).\nتنبيه: هل يعذر العروس في عدم الخروج للجماعة لزفافه؟\nيرى الفقهاء الشافعية والحنابلة أن زفاف الزوجة إلى زوجها عذر يبيح له المقام عندها وعدم خروجه للجماعة سبًا للبكر وثلاثًا للثيب؟!! وقيَّده الشافعية بالتخلُّف عن الصلوات الليلية فقط!! (٥).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٨٥٤)، ومسلم (٥٦٤) واللفظ له.\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٥٦٧)، والنسائي (٢/ ٤٣) مختصرًا.\n(٣) «الدسوقي» (١/ ٣٨٩»، و«مغنى المحتاج» (١/ ٢٣٦)، و«كشاف القناع» (١/ ٤٩٧).\n(٤) «الدسوقي» (١/ ٣٩٠»، و«مغنى المحتاج» (١/ ٢٣٦)، و«كشاف القناع» (١/ ٤٩٦).\n(٥) «مغنى المحتاج» (١/ ٢٣٦)، و«كشاف القناع» (١/ ٤٩٧).","vol":"1","page":515},{"text":"قلت: هذا غلط، والذي نصَّ عليه الشافعي -﵀- كراهته، ومنشأ هذا الغلط هو عدم الفهم لحديث أنس على الوجه الصحيح، فقد قال ﷺ: «من السُنَّة إذا تزوَّج الرجل البكرَ على الثيب أقام عندها سبعًا ثم قسم، وإذا تزوَّج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثًا ثم قسم» (١). وهو واضح في أن معناه: إذا تزوَّج البكر على الثيب فإنه يبيت عندها سبعًا ثم يقسم بين زوجاته بالسوية وليس فيه تعرض لعدم الخروج إلى الصلوات، وكذلك إذا تزوج الثيب على البكر أقام ثلاثًا. ومما يوضح أن هذا هو المراد بالإقامة: «أن النبي ﷺ لما تزوَّج أم سلمة أقام عندها ثلاثًا وقال: «إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبَّعتُ لك، وإن سبَّعتُ لك سبَّعتُ لنسائي» (٢).\nمن آداب الخروج إلى الصلاة وما يُفعل قبل الصلاة:\n١ - ترك الأعمال عند حضور الصلاة: عن عائشة قالت: «كان رسول الله ﷺ يكون في مهنة أهله -أي: خدمتهم- فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة» (٣).\n٢، ٣ - التطهُّر والمشي إلى المسجد وتكثير الخُطا واحتسابها: فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من تطهَّر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطوتاه: إحداهما تحطُّ خطيئة والأخرى ترفع درجة» (٤).\nوعن أبي موسى الأشعري أن النبي ﷺ قال: «أعظم الناس أجرًا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى ...» (٥) وعن أنس قال: أراد بنو سلمة أن يتحوَّلوا إلى قرب المسجد، فكره رسول الله ﷺ أن تعرى المدينة، وقال: «يا بني سلمة، ألا تحتسبون آثاركم؟» فأقاموا (٦).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٥٢١٤)، ومسلم (١٤٦١).\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٤٦٠)، وأبو داود (٢١٢٢)، وابن ماجه (١٩١٧)، ومالك (١١٢٣).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٦٧٦)، والترمذي (٢٤٨٩)، وأحمد (٦/ ٤٩).\n(٤) صحيح: أخرجه مسلم (٦٦٦).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٦٥١)، ومسلم (٦٦٢).\n(٦) صحيح: أخرجه البخاري (١٨٨٧)، وابن ماجه (٧٨٤)، وأحمد (٣/ ١٠٦).","vol":"1","page":516},{"text":"وفي لفظ من حديث جابر: فنهانا وقال: «إن لكم بكل خطوة درجة» (١).\nوعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «ألا أدركم على ما يمحو الله به الخُطا ويرفع به الدرجات؟».\nقالوا: بلى يا رسول الله، قال: «إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطايا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط» (٢).\nوعنه أن النبي ﷺ قال: «من غدا إلى المسجد أوراح، أعدَّ الله له نزلًا من الجنة كلما غدا أو راح» (٣).\n٤ - المبادرة إلى المسجد والتبكير إلى الصلاة:\nفعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «... ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حَبْوًا، ولو يعلمون ما في الصف المقدَّم لاستهموا» (٤). وعنه\nعن النبي ﷺ: «... وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه ...» (٥).\n٥ - المشي إلى المسجد بسكينة وعدم الإسراع:\nفعن أبي قتادة: بينما نحن نصلي مع النبي ﷺ إذ سمع جَلَبَةَ رجال، فلما صلَّى قال ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة، قال: «فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فَصَلُّوا، وما فاتكم فأتِمُّوا» (٦).\nوعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا» (٧).\n٦ - الذِّكر بما ثبت عند خروجه إلى المسجد وعند دخوله المسجد: فيقول إذا خرج: «اللهم اجعل لي في قلبي نورًا، وفي لساني نورًا، واجعل في سمعي نورًا،\n_________\n(١) صحيح: أخرجه مسلم (٦٦٤)، وأحمد (٣/ ٣٣٦).\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٢٥١)، والترمذي (٥١)، والنسائي (١/ ٨٩)، وأحمد (٢/ ٢٣٥).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٦٦٢)، ومسلم (٦٦٩).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٧٢٠)، ومسلم (٤٣٧).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٤٧٧)، ومسلم (٦٤٩). مختصرًا\n(٦) صحيح: أخرجه البخاري (٦٣٥)، ومسلم (٦٠٣).\n(٧) صحيح: أخرجه البخاري (٦٣٦)، ومسلم (٦٠٢).","vol":"1","page":517},{"text":"واجعل لي في بصري نورًا، واجعل لي من خلفي نورًا ومن أمامي نورًا، واجعل من فوقي نورًا ومن تحتي نورًا، اللهم أعطني نورًا» (١).\nويقول إذا دخل المسجد بيمينه: «بسم الله، اللهم صل على محمدٍ» (٢) و«اللهم افتح لي أبواب رحمتك» (٣).\n٦ - عدم تشبيك الأصابع في المسجد إلا لحاجة: لأنه في حكم المصلي ما دام منتظرًا الصلاة والمصلي لا يجوز له التشبيك -كما تقدم في مكروهات الصلاة- وفي هذا المعنى حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد، كان في صلاة حتى يرجع، فلا يقل هكذا، وشبَّك بين أصابعه» (٤) وهو مختلف فيه، ولتحسينه وجه قوي.\nوأما ما أورده البخاري تحت باب: (تشبيك الأصابع في المسجد وغيره) من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي ﷺ قال: «يا عبد الله بن عمرو، كيف بك إذا بقيت في حثالة من\nالناس، ... وشبَّك النبي ﷺ ...» (٥) ونحوه -فالتحقيق أنه ليس بينهما تعارض، إذ المنهي عنه فعله على وجه العبث، والذي في الحديث إنما هو المقصود التمثيل وتصوير المعنى في النفس بصورة الحس، أو يقال: إن النهي مقيَّد بما إذا كان في صلاة أو منتظرًا لها لأنه في حكم المصلى، وحديث ابن عمرو وأمثاله خالية من ذلك والله أعلم (٦).\n٧ - صلاة ركعتي تحية المسجد: وقد تقدم الكلام عليها مفصلاة في «صلاة التطوع».\n٨ - عدم التنفُّل إذا أقيمت الصلاة: لحديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «إذا أقيمت الصلاة في صلاة إلا المكتوبة» (٧).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٦٣١٦)، ومسلم (٧٦٣).\n(٢) حسن لغيره: أخرجه ابن السني (٨٨)، وله شواهد وانظر «تصحيح الكلم الطيب» (٦٣).\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم (٧١٣)، وأبو داود (٤٦٥)، والنسائي (٣/ ٥٣)، والترمذي (٣١٤)، وابن ماجه (٧٢٢).\n(٤) حسن بطرقه: أخرجه الحاكم (١/ ٢٠٦)، وله شواهد عند أحمد (٣/ ٤٢)، والدارمي (١٤٠٦)، وابن خزيمة (٤٣٩) وغيرهم.\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٤٦٦)، وأبو داود (٤٣٤٢)، وابن ماجه (٣٩٥٧).\n(٦) انظر «فتح الباري» (١/ ٥٦٦) ط. المعرفة.\n(٧) صحيح: أخرجه مسلم (٧١٠)، وأبو داود (١٢٦٦)، والنسائي (٢/ ١١٦)، والترمذي (٤٢١)، وابن ماجه (١١٥١).","vol":"1","page":518},{"text":"وعن عبد الله بن بحينة أن رسول الله ﷺ رأى رجلًا -وقد أقيمت الصلاة- يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله ﷺ لاث به الناس وقال له رسول الله ﷺ: «آلصبح أربعًا؟ آلصبح أربعًا؟» (١).\nوفي لفظ: «يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعًا».\nفإذا أحرم بالنافلة قبل الإقامة، ثم أقيمت وهو في الصلاة، فأعدل الأقوال أن يقال: إن علم أنه يُنهي صلاته قبل تكبيرة الإحرام للإمام، أتمَّ صلاته، وإلا قطعها لهذه الأحاديث والله أعلم (٢).\n٩ - عدم الخروج من المسجد بعد الأذان وقبل صلاة الفريضة إلا لضرورة:\nفعن أبي الشعثاء قال: كنا قعودًا في المسجد مع أبي هريرة، فأذَّن المؤذن، فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال: «أما هذا فقد عصى أبا القاسم ﷺ» (٣).\nفإن كانت ضرورة تحتم الخروج فلا بأس حينئذ، فعن أبي هريرة «أن رسول الله ﷺ خرج، وقد أقيمت الصلاة وعُدِّلت الصفوف، حتى إذا قام في مُصلاَّه انتظرنا أن يكبِّر، انصرف،\nقال: «على مكانكم» فمكثنا على هيئتنا حتى خرج إلينا ينطُف رأسُه ماءً، وقد اغتسل» (٤).\n١٠ - عدم القيام - إذا أقيمت الصلاة- إلا إذا رأى الإمام: فعن أبي قتادة أن رسول الله ﷺ قال: «إذا أقيمت الصلاة، فلا تقوموا حتى تروني» (٥).\nوقد تقدم فقه المسألة في «أبواب الأذان».\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٦٦٣ - ٧١١)، والنسائي (٢/ ١١٧)، وابن ماجه (١١٥٣).\n(٢) انظر لمذاهب العلماء: «ابن عابدين» (١/ ٤٧٩)، و«جواهر الإكليل» (١/ ٧٧)، و«مغنى المحتاج» (١/ ٢٥٢)، و«المغنى» (١/ ٤٥٦).\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم (٦٥٥)، وأبو داود (٥٣٦)، والنسائي (٢/ ٢٩)، والترمذي (٢٠٤)، وابن ماجه (٧٣٣).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٦٣٩)، ومسلم (٦٠٥).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٦٣٧)، ومسلم (٦٠٤).","vol":"1","page":519},{"text":"ومن الآداب الخاصة بالنساء:\n١١ - استئذان الزوج في الخروج للمسجد، وعدم منعه لها:\nفعن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: «إذا استأذنت المرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها» (١).\nوعنه قال: كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها: لمَ تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول رسول الله ﷺ: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» (٢).\nوهذا الإذن للنساء من الرجال إلى المساجد -إذا لم يكن في خروجهن ما يدعو إلى الفتنة من التبرج والتطيب والتزيُّن -واجب على الرجال لظاهر النهي عن المنع، فإن وجد شيء من ذلك لم يجب الإذن ويحرم عليهن الخروج (٣).\nوقد يُقال: إن الإذن المذكور لغير الوجوب، لأنه لو كان واجبًا لانتفى معنى الاستئذان لأنه لا يتحقق إلا إذا كان المستأذَن مُخيرًّا في الإجابة أو الرد (٤)، والله أعلم.\n١٢ - اجتنابُهنَّ الطِّيب والزينة وما يفتتن به:\nفعن زينب امرأة عبد الله [بن مسعود] قالت: قال لنا رسول الله ﷺ: «إذا شهدت إحداكن المسجد، فلا تمسَّ طيبًا» (٥).\nوعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجْنَ\nتَفِلات» (٦).\nومعنى تفلات: غير متطيِّبات.\n١٣ - عدم الاختلاط بالرجال في دخول المسجد والخروج منه: ولأجل هذه العلة كان النساء على عهد رسول الله ﷺ يُسرعن بالانصراف بعد انتهاء الصلاة، فعن\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٥٢٣٨)، ومسلم (٤٤٢).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٩٠٠)، ومسلم (٤٤٢) مختصرًا وغيرهما.\n(٣) «جامع أحكام النساء» لشيخنا -حفظه الله- (١/ ٢٧٩).\n(٤) «فتح الباري» (٢/ ٤٠٤) ط. السلفية.\n(٥) صحيح: أخرجه مسلم (٤٤٣)، والنسائي في «الكبرى» (٩٤٢٥).\n(٦) صحيح لغيره: أخرجه أحمد (٢/ ٤٣٨)، وأبو داود (٥٦٥).","vol":"1","page":520},{"text":"أم سلمة قالت: «كان رسول الله ﷺ إذا سلَّم قام النساء حين يقضي تسليمه، ويمكث هو في مقامه يسيرًا قبل أن يقوم، نرى -والله أعلم- أن ذلك لكي ينصرف النساء قبل أن يُدركهن أحد من الرجال» (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-80>الإمامة وأحكامها</span>\nفضل الإمامة:\nعن جابر قال سمعت النبي ﷺ يقول: «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، قال: فينزل عيسى بن مريم ﷺ فيقول أميرهم: تعالَ صلِّ لنا، فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله هذه الأمة» (٢).\nمن الأحقُّ بالإمامة؟ الأقرأ أم الأفقه؟\nلأهل العلم في هذه المسألة مذهبان (٣):\nالأول: الأقرأ أولى بالإمامة: وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه والثوري وأحمد وحجتهم:\n١ - حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم» (٤).\n٢ - حديث أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله ﷺ: «يؤمُّ القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواءً فأعلمهم بالسُّنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلمًا، ولا يَؤُمَّنَّ الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه» (٥).\n٣ - وفي حديث عمرو بن سلمة أن النبي ﷺ قال: «... صلُّوا صلاة كذا في حين\nكذا، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم،\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٨٧٠).\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٥٦)، وأحمد (٣/ ٣٨٤).\n(٣) «المبسوط» (١/ ٤١)، و«المدونة» (١/ ٨٣)، و«المجموع» (٤/ ١٨٠)، و«المغنى» (٢/ ١٣٤).\n(٤) صحيح: أخرجه مسلم (٦٧٢)، والنسائي (٢/ ٧٧)، وأحمد (٣/ ٢٤).\n(٥) صحيح: أخرجه مسلم (٦٧٣)، وأبو داود (٥٨٢)، والترمذي (٢٣٥)، والنسائي (٢/ ٧٦)، وابن ماجه (٩٨٠).","vol":"1","page":521},{"text":"وليؤمكم أكثركم قرآنًا» فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنًا مني، لما كنت أتلقَّى من الرُّكبان، فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين ... الحديث (١).\n٤ - وعن ابن عمر قال: «لما قدم المهاجرون الأوَّلون العصبة -موضع بقباء- قبل مقدم رسول الله ﷺ كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآنًا» (٢) وكان سالم حينئذ عبدًا لمَّا يُعتقْ فتقدمهم مع شرفهم.\nالمذهب الثاني: الأفقه أولى من الأقرأ: وهو مذهب مالك والشافعي، ورواية عن أبي حنيفة وأحمد. وحجتهم:\n١ - أنه قد ينوبه في الصلاة ما لا يدري ما يفعل فيه إلا بالفقه فيكون أولى، كالإمامة الكبرى والحكم.\n٢ - أجابوا عن الأحاديث المتقدمة بأن الأقرأ من الصحابة هو الأفقه، لأنهم ما كانوا يقرأون عشر آيات حتى يفهموا معانيها وما فيها من العلم والعمل وأجيب بأن قوله ﷺ: «فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» فيه دليل على تقديم الأقرأ مطلقًا.\n٣ - تقديم النبي ﷺ لأبي بكر ليصلي بالناس -في مرضه- ولم يكن أقرأهم، وأجيب: بأن تقديم أبي بكر كان إشارة إلى استخلافه على الناس، والخليفة أحق بالإمامة وإن كان غيره أقرأ منه.\nوالراجح: أن الأقرأ هو الأحق بالإمامة لكن بشرط «أن يكون عارفًا بما يتعيَّن معرفته من أحوال الصلاة، فأما إن كان جاهلًا بذلك فلا يُقدَّم اتفاقًا» (٣).\nثم تبقى مسألة: ما المراد بالأقرأ؟ فقال الجمهور: أحسنهم قراءة، وقال بعض الحنابل: الأكثر حفظًا، قلت: نعم، الأكثر حفظًا لظاهر الأحاديث المتقدمة لكن بشرط صحة القراءة وتمامها وخروج كل حرف من مخرجه.\nتنبيه: لا ينبغي تقديم من لا يستحق الإمامة، لأجل تَعَنِّيه بالقراءة:\nفعن عابس الغفاري قال: سمعت رسول الله ﷺ يتخوَّف على أمته ستَّ\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٤٣٠٢)، وأبو داود (٥٨٥)، والنسائي (٢/ ٨٠)، وأحمد (٣/ ٤٧٥).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٦٩٢)، وأبو داود (٥٨٨).\n(٣) «فتح الباري» (٢/ ١٧١) ط. المعرفة.","vol":"1","page":522},{"text":"خصال:\n«إمرة الصبيان، وكثرة الشُّرَط، والرشوة في الحكم، وقطيعة الرحم، واستخفاف بالدم، ونشو يتخذون القرآن مزامير يقدِّمون الرجل ليس بأفقههم ولا أفضلهم يغنيِّهم غناءً» (١).\nوالمراد بالتغني المذموم هنا ما كان متكلفًا زائدًا على قواعد اللغة والتجويد، وما يكون من التمطيط والتطريب والقراءة بالألحان مما كرهه الأئمة.\nلا يتقدَّم أحد على الإمام الراتب إلا بإذنه:\nلقول النبي ﷺفي حديث أبي مسعود المتقدم قريبًا-: «... ولا يؤمَنَّ الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه» (٢) وإمام المسجد المُوَلَّى من قبل المسئولين سلطانه، فلا يجوز أن يؤم أحد فيه إلا بإذنه، وإلا أدى إلى الفوضى والتنازع، لكن ينبغي على الجانب الآخر أن لا يُعيَّن في المساجد إلا الكفء للإمامة!! وألا يُوَلَّى فيها المرتزقة من الحفظة الذين لا يحسنون الصلاة ولا يعرفون أحكامها!!\nالحاصل في الأَوْلى بالإمامة: أن يصلي الإمام الراتب إن كان للمسجد إمام راتب، وإلا فيقدَّم الأقرأ العالم بفقه الصلاة، فإذا تساووا فأفقههم وأعلمهم بالسنة، فإذا تساووا فأقدمهم هجرة (٣)، فإذا تساووا فأكبرهم سنًّا، وعلى هذا يحمل قول النبي ﷺ لمالك بن الحويرث ومن كان معه لما أرادوا الرجوع إلى أهليهم: «... وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم» (٤).\nولا يشترط إمامة الأَوْلى: بل تجوز إمامة كلِّ من تصح إمامته لمن هو أولى منه، كما صلَّى رسول الله ﷺ خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه (٥)، وصلَّى -﵊- خلف عبد الرحمن بن عوف الركعة الثانية من الصبح (٦).\n_________\n(١) حسن بطرقه: أخرجه الطبراني في «الكبير» (١٨/ ٣٧)، وأحمد (٣/ ٤٩٤)، والبخاري في «التاريخ» (٧/ ٨٠) وله شواهد تقويه.\n(٢) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٣) المراد: الهجرة من دار الكفر إلى دار السلام، وهي ماضية إلى يوم القيامة لا تنقطع.\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٦٣١)، ومسلم (٦٧٤).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٦٨٤).\n(٦) صحيح: أخرجه مسلم من حديث المغيرة.","vol":"1","page":523},{"text":"من تصح إمامتهم:\n١ - إمامة الأعمى: فعن محمد بن الربيع «أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى وأنه قال: يا رسول الله، إنها تكون الظلمة والسيل وأنا رجل ضرير البصر، فصلِّ يا رسول الله في بيتي مكانًا أتخذه\nمصلى، فجاءه رسول الله ﷺ فقال: «أين تحب أن أصلي؟» فأشار إلى مكان البيت، فصلى فيه رسول الله ﷺ» (١).\nوعن عائشة أن النبي ﷺ: «استخلف ابن أم مكتوم على المدينة يصلي بالناس» (٢).\nفائدة: تصح إمامة المعذور للصحيح على الأرجح إذا لا فرق بينه وبين الأعمى، والله أعلم (٣).\n٢ - إمامة العبد والمولى:\nفعن ابن عمر قال: «لما قدم المهاجرون الأوَّلون العُصبة -موضع بقباء- قبل مقدم رسول الله ﷺ كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآنًا» (٤).\nووجه الدلالة منه: إجماع كبار الصحابة القرشيين على تقديم سالم عليهم وكان حينها عبدًا لما يُعْتقً.\nوعن نافع بن عبد الحارث أن عمر قال له: «من استعملت على أهل الوادي»؟ فقال: ابن أبزى، قال: «ومن ابن أبزى؟» قال: مولى من موالينا، قال: «فاستخلفت عليهم مولى؟» قال: إنه قارئ لكتاب الله ﷿، وإنه عالم بالفرائض، قال عمر: «أما إني سمعت نبيكم ﷺ قد قال: «إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوامًا ويضع به آخرين» (٥).\nولهذا ذهب الجمهور -خلافًا لمالك- إلى صحة إمامة العبد.\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٦٦٧)، ومسلم (٣٣).\n(٢) صحيح لغيره: أخرجه ابن حبان (٢١٣٤)، وأبو يعلى (٤٤٥٦) وله شاهد من حديث ابن عباس.\n(٣) انظر «السيل الجرار» (١/ ٢٥٣).\n(٤) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٥) صحيح: أخرجه مسلم (٨١٧)، وابن ماجه (٢١٨)، وأحمد (١/ ٣٥).","vol":"1","page":524},{"text":"٣ - إمامة الصبي المميِّز: وقد تقدم أن عمرو بن سلمة أَمَّ قومه وهو ابن ست أو سبع سنين لما أمرهم النبي ﷺ أن يؤمهم أكثرهم قرآنًا.\nوإلى صحة إمامة الصبي المميز ذهب الشافعي خلافًا للجمهور، والحديث حجة عليهم، «ومن قال: إنهم فعلوا ذلك باجتهادهم ولم يطلع النبي ﷺ على ذلك فما أنصف، لأنها شهادة نفي، ولأن زمن الوحي لا يقع التقرير فيه على ما لا يجوز، كما استدل أبو سعيد وجابر العزل بكونهم فعلوه على عهد النبي ﷺ، ولو كان منهيًّا عنه لنهى عنه القرآن» (١).\n٤ - إمامة الفاسق:\nتصح إمامة الفاسق -في أصح قولي العلماء- وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي ورواية عن أحمد (٢)، ويدلُّ على ذلك:\n(أ) عموم الأحاديث المتقدمة في تقديم الأقرأ لكتاب الله.\n(ب) حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم» (٣).\n(جـ) حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه دخل على عثمان بن عفان ﵁ وهو محصور، فقال: «إنك إمام عامة، ونزل بك ما نرى، ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرَّج، فقال: «الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم» (٤).\n(د) وصلى الصحابة ومنهم ابن عمر خلف الحجاج بن يوسف وهو من أفسق الناس (٥).\nلكن تُكره الصلاة خلفه: لحديث ثوبان قال: قال رسول الله ﷺ: «إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين» (٦).\n_________\n(١) «فتح الباري» (٨/ ٢٣) ط. المعرفة.\n(٢) «المبسوط» (١/ ٤٠)، و«المجموع» (٤/ ١٣٤)، و«الإنصاف» (٢/ ٢٥٢).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٢٩٤)، وأحمد (٢/ ٣٥٥).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٦٩٥)، وعبد الرزاق (١٩٩١).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (١٦٦٠)، والنسائي (٥/ ٢٥٤).\n(٦) صحيح: أخرجه الترمذي (٢٢٢٩)، وأبو داود (٤٢٥٢)، وأحمد (٦/ ٢٧٨).","vol":"1","page":525},{"text":"فإن أمكن الصلاة خلف غير الفاسق فينبغي ترك الصلاة خلفه، وإن لم يمكن وكان في تركه تعطيلًا للجماعات جازت الصلاة خلفه كما تقدم، والله أعلم.\nفائدة: لا تصح الصلاة خلف الكافر: لأن صلاته لا تصح لنفسه ولم يصح الاقتداء به، وقد قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (١).\nوقال تعالى: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا﴾ (٢).\n٥ - إمامة مستور الحال:\nتصح الصلاة خلف من لا يُعلم منه بدعة ولا فسق باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن يمتحنه فيقول: ماذا تعتقد؟ بل يصلي خلف مستور\nالحال (٣).\nلقوله ﷺ: «يصلون لكم فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم» (٤).\nوعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «من صلَّى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفروا الله في ذمته» (٥).\nقال ابن حزم (٦): «فإن صلى خلف من يظنُّه مسلمًا، ثم علم أنه كافر أو أنه عابث أو انه لم يبلغ -فصلاته تامة، لأنه لم يكلفه الله تعالى معرفة ما في قلوب الناس ... وإنما كلفنا ظاهر أمرهم فأمرنا إذا حضرت الصلاة أن يؤمنا بعضنا في ظاهر أمره، فمن فعل ذلك فقد صلَّى كما أُمِر ...» اهـ. وقال الجمهور: عليه الإعادة إذا علم كفر إمامه بعد الصلاة.\n_________\n(١) سورة الزمر، الآية: ٦٥.\n(٢) سورة الفرقان، الآية: ٢٣.\n(٣) «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام (٢٣/ ٣٥١).\n(٤) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (١/ ٣٩١)، وأبو داود (٢٦٤١)، والترمذي (٢٦٠٨)، والنسائي (٢/ ١٠٥).\n(٦) «المحلى» (٤/ ٥١).","vol":"1","page":526},{"text":"٦ - إمامة المرأة لجماعة النساء: وتقدم في «حكم الجماعة للنساء» فِعل عائشة وأم سلمة لذلك، وصلاتهما بالنساء.\nوأما صلاة الرجل والصبي خلف المرأة فلا تجوز ولا تصح عند جماهير السلف والخلف، لعموم قوله ﷺ: «لن يفلح قوم وَلَّوا أمرهم امرأة» (١).\nولنه «لم يثبت عن النبي ﷺ في جواز إمامة المرأة الرجل أو الرجال شيء، ولا وقع في عصره ﷺ ولا في عصر الصحابة والتابعين من ذلك شيء، وقد جعل رسول الله ﷺ صفوفهن بعد صفوف الرجال وذلك لأنهن عورات، وائتمام الرجل بالمرأة خلاف ما يفيد هذا، ولا يقال: الأصل الصحة!! لأنا نقول: قد ورد ما يدل على أنهن لا يصلحن لتولي شيء من الأمور، وهذا من جملة الأمور بل هو أعلاها وأشرفها» (٢).\nمن أَمَّ قومًا وهم له كارهون:\nعن أبي أمامة قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون» (٣).\nوهذا الوعيد مختص بمن كرهه القوم في دينه أو مخالفته السنة أو غير ذلك مما ابتلي به كثير من أئمة هذا الزمان الذين جُلُّ هَمِّهم إثبات الحضور لأجل الحصول على الراتب، ثم هو بعد ذلك جاهل بدين الله كلُّ بلاء فيه وفي أهل بيته، نعوذ بالله من الخذلان.\nوأما من أقام السنة فإنما الإثم على من كرهه، فعن ابن عمر قال: «أَمَّر رسول الله ﷺ أسامة على قوم فطعنوا في إمارته، فقال: «إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله، وأيم الله لقد كان خليقًا للإمارة، وإن كان من أحب الناس إليَّ، وإن هذا لمن أحب الناس إليَّ بعده» (٤).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٤٤٢٥)، والترمذي (٢٢٦٢)، والنسائي (٨/ ٢٢٧).\n(٢) «السيل الجرار» (١/ ٢٥٠).\n(٣) حسن بطرقه: أخرجه الترمذي (٣٦٠)، وله شاهد عند أبي داود (٥٩٣)، وابن ماجه (٩٧٠).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٤٢٥٠)، ومسلم (٢٤٢٦).","vol":"1","page":527},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-81>موقف الإمام والمأموم</span>\n[١] صلاة واحد مع الإمام:\nإذا صلَّى الرجل وحده مع الإمام فإنه يقف عن يمينه محاذيًا له -غير متأخر قليلًا كما يقول الشافعية- لما في قصة ابن عباس في صلاته مع النبي ﷺ: «... ثم قام يصلي [أي النبي ﷺ] فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها، فصلَّى ...» (١) وفي رواية (٢): «... فلما أقبل رسول الله ﷺ على صلاة خنست، فصلَّى رسول الله ﷺ فلما انصرف، قال لي: «ما شأني أجعلك حذائي فتنخسُّ ...» الحديث.\nوفي قصة صلاة جابر معه ﷺ: «... فجاء فتوضأ ثم قام فصلَّى في ثوب واحد خالف بين طرفيه، فقمتُ خلفه فأخذ بأذني فجعلني عن يمينه» (٣).\nوفي قصة صلاة النبي ﷺفي مرض موته- بجانب أبي بكر، قالت عائشة: «... فجلس رسول الله ﷺ حذاء أبي بكر إلى جنبه، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله ﷺ والناس يصلون بصلاة أبي بكر» (٤).\n[٢] صلاة اثنين فأكثر مع الإمام:\nإذا صلَّى مع الإمام رجلان فإنهما يقفان وراءه صفًّا باتفاق العلماء من الصحابة ومن بعدهم غير ابن\nمسعود وصاحبيه، لحديث جابر الذي فيه: «.. ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله ﷺ فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فتوضأ ثم جاء فقام عن يسار رسول الله ﷺ فأخذ رسول الله ﷺ بيدينا جميعًا فدفعنا حتى أقامنا خلفه ...» الحديث (٥).\nوعن أنس قال: «صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي ﷺ، وأمي -أم سليم- خلفنا» (٦). وأما ابن مسعود فكان يرى أن يقف أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله:\nفعن الأسود وعلقمة أنهما صليا مع عبد الله بن مسعود في داره قالا: «...\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (١٨٣)، ومسلم (٧٦٣).\n(٢) أخرجها أحمد (١/ ٣٣٠) بسند صحيح لكن الظاهر أنها شاذة.\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم (٧٦٦)، وأحمد (٣/ ٣٥١).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٦٨٣)، ومسلم (٤١٨).\n(٥) صحيح: أخرجه مسلم (٣٠٠٦)، في حديث طويل وابن ماجه (٩٧٤)، وأحمد (٣/ ٤٢١).\n(٦) صحيح: أخرجه البخاري (٧٢٧)، ومسلم (٦٥٨).","vol":"1","page":528},{"text":"وذهبنا لنقوم خلفه فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فلما ركع وضعنا أيدينا على ركبنا قال: فضرب أيدينا وطبَّق بين كفَّيه ثم أدخلهما بين فخذيه ... ثم قال: هكذا فعل رسول الله ﷺ» (١). لكن ذكر جماعة من العلماء منهم الشافعي أن حديث ابن مسعود هذا منسوخ، لأنه تعلم هذه الصلاة من النبي ﷺ وهو بمكة وفيها التطبيق وأحكام أخر هي الآن متروكة وهذا الحكم من جملتها، فلما قدم النبي ﷺ المدينة تركه، وعلى فرض عدم علم التاريخ، لا ينتهض هذا الحديث لمعارضة الأحاديث المتقدمة (٢).\nوإذا صلى مع الإمام ثلاثة فأكثر، فإنهم يقفون وراءه بإجماع العلماء والأحاديث في بيان هذا أكثر من أن تحصر.\nولا يجوز أن يتقدم المأموم على الإمام، لأنه لا يصح الائتمام بالإمام إلا إذا كان مقدمًا عليهم، وقد ذهب الجمهور إلى أن من تقدم على الإمام بطلت صلاته، وذهب مالك وإسحاق وأبو ثور وداود إلى جوازه إذا ضاق المكان وقيل مطلقًا (٣).\n[٣] الصلاة إلى جنب الإمام لمن لم يجد مكانًا في المسجد:\nمن دخل المسجد فوجد المسجد ممتلئًا والصفوف تامة، فله أن يتخلل الصفوف حتى يقف بجانب الإمام كما فعل النبي ﷺ في مرضه مع أبي بكر حين أمَّ الناس: «... فلما رآه أبو بكر\nاستأخر، فأشار إليه أن كما أنت، فجلس رسول الله ﷺ حذاء أبي بكر إلى جنبه» (٤).\nوفي لفظ في قصة ذهاب النبي ﷺ إلى بني عمرو بن عوف ليُصلح بينهم وصلاة أبي بكر بالناس: «.. فجاء رسول الله ﷺ والناس في الصلاة، فتخلَّص حتى وقف في الصف ...» (٥) وفي لفظ لمسلم «فخرَّق الصفوف حتى قام عند الصف المتقدم».\n[٤] صلاة المرأة مع الإمام:\nالمرأة إذا صلت مع الإمام، فإنها تقف خلف صفوف الرجال حتى ولو لم\n_________\n(١) صحيح: أخرجه مسلم (٥٣٤)، وأبو داود (٦١٣)، والنسائي (٢/ ٤٩).\n(٢) «نيل الأوطار»، و«المحلى».\n(٣) «ابن عابدين» (١/ ٥٥١)، و«الدسوقي» (١/ ٣٣١)، و«مغنى المحتاج» (١/ ٤٩)، و«كشاف القناع» (١/ ٤٨٥)، و«الإنصاف» (٢/ ٢٨٠).\n(٤) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٦٨٤)، ومسلم (٤٢١).","vol":"1","page":529},{"text":"يكن معها امرأة أخرى، فتقف وحدها في الصف الأخير، وكذلك لو صلَّت وحدها مع الإمام فإنها تقف خلفه لا عن يمينه:\nفعن أم سلمة قالت: «كان رسول الله ﷺ إذا سلَّم قام النساء حين يقضي تسليمه، ويمكث هو في مقامه يسيرًا قبل أن يقوم نرى -والله أعلم- أن ذلك لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال» (١).\nوعن أنس قال: «صليت أنا ويتيم خلف النبي ﷺ، وأمي أم سليم خلفنا» (٢).\nوقال ابن مسعود: «كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعًا، فكانت المرأة لها الخليل تلبس القالبين تطول بهما لخليلها، فأُلقي عليهن الحيض» فكان ابن مسعود يقول: «أخروهن حيث أخَّرهنَّ الله» (٣).\nوإذا صلَّى مع الإمام رجل واحد وامرأة، فإن الرجل يقف حذاءه عن يمينه وتقف المرأة وحدها وراءهما، فعن أنس: «أن رسول الله ﷺ أَمَّهُ والمرأة معهم فجعله عن يمينه، والمرأة أسفل من ذلك» (٤).\nفائدة: إذا خالفت المرأة فتقدمت على بعض الرجال أجزأت صلاتها عند الجمهور، وعند الحنفية تفسد صلاة الرجل دون المرأة!!\nقلت: الأصح أن تفسد صلاتها هي لحديث «لا صلاة لمنفرد خلف الصف» وسيأتي، وبضميمة وقوف أم سليم وحدها خلف النبي ﷺ وأنس واليتيم، فدل هذا على بطلان صلاتها أمام\nالرجال أو معهم، لكن محل هذا عدم الضرورة، كما لا يخفى.\n[٥] صلاة المرأة بالنساء:\nإذا صلت المرأة بجماعة النساء فإنها تقف وسطهن ولا تتقدم على الصف الأول منهنَّ، وهذا أستر لها، فعن ربطة الحنفية: «أن عائشة أمَّتهنَّ وقامت بينهن في صلاة مكتوبة» (٥) وعن حجيرة عن أم سلمة: «أنها أمتهن فكانت وسطًا» (٦).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٨٧٠)، وأبو داود (١٠٤٠)، والنسائي (٢/ ٦٦)، وابن ماجه (٩٣٢).\n(٢) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٣) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٥١١٥)، والطبراني (٩٣٨٤).\n(٤) صحيح: أخرجه مسلم (٢٦٩)، وابن أبي شيبة (٢/ ٨٨).\n(٥) صحيح لشواهد: أخرجه عبد الرزاق (٣/ ١٤١)، والدارقطني (١/ ٤٠٤)، والبيهقي (٣/ ١٣١).\n(٦) صحيح لشواهد: أخرجه عبد الرزاق (٣/ ١٤٠)، والدارقطني (١/ ٤٠٥)، والبيهقي (٣/ ١٣١).","vol":"1","page":530},{"text":"فإذا صلَّت المرأة بهنَّ متقدمة عليهن فالأظهر أن الصلاة صحيحة مجزئة لعدم الدليل على بطلانها، لكن خلاف الأولى والله أعلم.\n[٦] أين يقف الصبيان في الصلاة؟\nرُوى أن رسول الله ﷺ: «كان يجعل الرجال قدام الغلمان، والغلمان خلفهم، والنساء خلف الغلمان» (١) لكنه ضعيف لا يصح.\nقال الإمام الألباني -نضرَّ الله وجهه-: «وأما جعل الصبيان وراءهم فلم أجد فيه سوى هذا الحديث، ولا تقوم به حجة، فلا أرى بأسًا من وقوف الصبيان مع الرجال إذا كان في الصف متَّسع، وصلاة اليتيم مع أنس وراءه ﷺ حجة في ذلك» (٢).\nقلت: قد تقدم حديث أنس وصلاة اليتيم معه خلف النبي ﷺ، ولو كان يُمنع الصبيان من الصفِّ مع الرجال، لقام أنس عن يمين النبي ﷺ واليتيم خلفهما وأم سليم خلفهم، والله أعلم.\nصلاة الإمام أو المأموم في مكان مرتفع:\n١ - ارتفاع الإمام عن المأمومين:\nيُكره للإمام أن يصلي أعلى من المأمومين، وهو مذهب الجمهور، سواء كان هذا العلو لحاجة أو لا. فعن همام: «أن حذيفة أمَّ الناس بالمدائن على دكان، فأخذ أبو مسعود (الأنصاري) بقميصه فجبذه، فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى قد ذكرت حين مددتني» (٣).\nوقال الشافعي: أختار للإمام الذي يُعلَّم من خلفه أن يصلي على الشيء المرتفع فيراه من خلفه فيقتدون به. وهو رواية عن أحمد، لحديث سهل بن سعد لما سئل عن المنبر قال: «... ثم رأيت رسول الله ﷺ صلَّى عليها (يعني أعواد المنبر) وكبَّر وهو عليها، ثم ركع وهو عليها، ثم نزل القهقري، فسجد في أصل المنبر ثم عاد، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا، ولتعلموا صلاتي» (٤).\n_________\n(١) ضعيف: أخرجه أبو داود (٦٧٧)، وأحمد (٥/ ٣٤١) عن أبي مالك الأشعري.\n(٢) «تمام المنة» (ص/ ٢٨٢).\n(٣) إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (٥٩٧)، وابن خزيمة (١٥٢٣)، والحاكم (١/ ٢١٠)، والبيهقي (٣/ ١٠٨) وليس فيه إلا ما يخشى من عنعنة الأعمش.\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٩١٧)، ومسلم (٥٤٤).","vol":"1","page":531},{"text":"قلت: فإن وجدت مصلحة من قيام الإمام على المكان المرتفع كتعليم الناس ونحوه فلا بأس لهذا الحديث، وكذلك إذا دعت الحاجة، كأن يمتلئ الطابق العلوي من المسجد والإمام فيه، فيصلي بعضهم في الطابق الأسفل.\n٢ - ارتفاع المأمومين عن الإمام:\nلا دليل يمنع ارتفاع المأموم عن الإمام في الصلاة، لا سيما إذا دعت الحاجة إليه، كأن يمتلئ المسجد فيصلي بعضهم في الطابق العلوي منه، لكن ينبغي أن يكون على وجه يمكن المؤتم العلم بأفعال الإمام ليقتدي به، ويكون مُسامتًا لما خلف الإمام، لا متقدمًا عليه إلا لعذر، ويعضد هذا أن أبا هريرة: «كان بظهر البناء على ظهر المسجد، فيصلي بصلاة الإمام» (١).\nوعن سعيد بن سليم قال: «رأيت سالم بن عبد الله صلى فوق ظهر المسجد صلاة المغرب ومعه رجل آخر، يعني ويأتم بالإمام» (٢).\nالاقتداء بالإمام من وراء حائل:\nإذا صلى المأموم خلف الإمام خارج المسجد، أو في المسجد وبينهما حائل: فإن كانت الصفوف متصلة جاز باتفاق الأئمة (٣).\nفعن عائشة قالت: «كان رسول الله ﷺ يصلي من الليل في حجرته (٤) وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص النبي ﷺ، فقام أناس يصلون بصلاته ...» الحديث (٥).\nوعن جبلة بن أبي سليمان قال: (رأيت أنس بن مالك يصلي في دار أبي عبد الله، يشرف على المسجد، له باب إلى المسجد، فكان يجمع فيه ويأتم بالإمام» (٦).\n،إذا صفُّوا وبينهم وبين الصف الآخر طريق يمشي الناس فيه أو نهر تجري فيه\n_________\n(١) إسناده حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٢٣)، وعبد الرزاق (٤٨٨٨)، والبيهقي (٣/ ١١١).\n(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٣٣).\n(٣) «مجموع الفتاوى» (٢٣/ ٤٠٧).\n(٤) حصير كان يحتجره بالليل في المسجد، كما في بعض روايات الحديث.\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٧٢٩)، ومسلم (٧٨٢).\n(٦) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٢٣)، وعبد الرزاق (٥٤٥٥)، والبيهقي (٣/ ١١١).","vol":"1","page":532},{"text":"السفن ففيه قولان هما روايتان عن أحمد: أحدهما: المنع كقول أبي حنيفة، والثاني: الجواز كقول مالك والشافعي (١)، وهو الأظهر لأنه لا نص ولا إجماع في منع ذلك، وقد قال الحسن: «لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر» (٢).\nلكن ينبغي أن يكون على وجه يمكن المؤتم العلم بأفعال الإمام كسماع التكبير أو رؤية الصف المتقدم، وقد قال النبي ﷺ لما رأى في أصحابه تأخرًا: «تقدموا فائتموا بي، وليأتمَّ بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله» (٣).\nولذا قال أبو مجلز: «يأتم بالإمام، وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبير الإمام» (٤).\nقلت: وليس يخفى أن محلِّ هذا كله الحاجة كامتلاء المسجد والرحاب المتصلة، وإلا فالأصل اتصال الصفوف وتقاربها، والله أعلم.\nتنبيه: لا تصح الصلاة اقتداءً بإمام تُنفل صلاته بالمذياع «الراديو».\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-82>الصفوف وأحكامها</span>\nخيرُ صفوف الرجال والنساء:\nعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «خير صفوف الرجال أوَّلُها، وشرُّها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها» (٥).\nقلت: وكون خير صفوف النساء آخرها إنما محلُّه إذا كُنَّ يصلين خلف صفوف الرجال، فإن كُنَّ يصلين خلف امرأة، أو مع الإمام في مكان منفصل عن الرجال، فالظاهر أن خير صفوفهن الأُوَل، لعموم قوله ﷺ: «إن الله وملائكته يصلوُّن على الصفوف الأُوَل» (٦) والله أعلم.\n_________\n(١) «مجموع الفتاوى» (٢٣/ ٤٠٧)، و«المغنى».\n(٢) أخرجه البخاري تعليقًا (٢/ ٢٥٠ - فتح)، ووصله عبد الرزاق (٥٤٥٣)، وابن أبي شيبة (٢/ ١٤٩).\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم (٤٣٨)، وأبو داود (٤٨٠)، والنسائي (٢/ ٨٣)، وابن ماجه (٩٧٨).\n(٤) إسناده صحيح: علقه البخاري (٢/ ٢٥٠ - فتح)، ووصله ابن أبي شيبة (٢/ ٢٢٣) بسند صحيح.\n(٥) صحيح: أخرجه مسلم (٤٤٠)، وأبو داود (٦٧٨)، والترمذي (٢٢٤)، والنسائي (٢/ ٩٣)، وابن ماجه (١٠٠٠).\n(٦) صحيح: أخرجه أبو داود (٦٦٤)، والنسائي (٢/ ٩٠)، وابن ماجه (٩٩٧).","vol":"1","page":533},{"text":"فضل الصف الأَوَّل:\nعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «... ولو يعلمون ما في الصف المقدَّم لاستهموا» (١).\nوفي لفظ لمسلم: «.. لكانت القُرعة».\nفضل ميامن الصفوف:\nفعن البراء قال: «كنا إذا صلينا خلف النبي ﷺ أحببنا أن نكون عن يمينه، يقبل علينا بوجهه ...» (٢).\nوقد جاء عن عائشة مرفوعًا: «إن الله وملائكته يصلُّون على ميامن الصفوف» (٣) لكنه بهذا اللفظ غير محفوظ.\nمن يلي الإمام:\nعن ابن مسعود ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «ليليني منكم أولو الأرحام والنهُّى، ثم الذين يلونهم ثلاثًا، وإيَّاكم وهيشات الأسواق» (٤).\nوأولو الأرحام: هم العقلاء، وقيل: البالغون، والنُّهى: العقول، «وفي الحديث تقديم الأفضل فالأفضل إلى الأمام، لأنه يتفطَّن لتنبيه الإمام على السهو لما لا يتفطن له غيره، وليضبطوا صفة الصلاة ويحفظوها وينقلوها ويعلِّموها الناس، وليقتدي بأفعالهم من وراءهم. ولذا «كان رسول الله ﷺ يحبُّ أن يليه المهاجرون والأنصار ليأخذوا منه» (٥).\nوعن قيس بن عُباد قال: بينا أنا في المسجد في الصف المقدَّم فجبذني رجل من خلفي جبذة فنحَّاني وقام مقامي، فوالله ما عقلت صلاتين فلما انصرف فإذا\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٧٢٠)، ومسلم (٤٣٧ - ٤٣٩).\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٧٠٩)، وأبو داود (٦١٥)، والنسائي (٢/ ٩٤)، وابن ماجه (١٠٠٦).\n(٣) ضعيف: أخرجه أبو داود (٦٧٦)، وابن ماجه (١٠٠٥)، وأعلَّ البيهقي (٣/ ١٠٣) متنه وقال أنه غير محفوظ، وأقره الألباني في «تمام المنة» (ص: ٢٢٨) وهو كما قالا، والله أعلم.\n(٤) صحيح: أخرجه مسلم (٤٣٢)، وأبو داود (٦٧٥)، والترمذي (٢٢٨).\n(٥) صحيح: أخرجه ابن ماجه (٩٧٧)، وأحمد (٣/ ١٠٠) وغيرهما.","vol":"1","page":534},{"text":"هو أُبيُّ بن كعب، فقال: «يا فتى، لا يسؤك الله، إن هذا عهد من النبي ﷺ إلينا أن نليه ...» الحديث (١).\nإتمام الصفوف الأول ثم الذي يليه:\nعن أنس أن رسول الله ﷺ قال: «أتموا الصف الأول ثم الذي يليه، وإن كان\nنقص فليكن في الصف المؤخر» (٢).\nوعن جابر بن سمرة قال: خرج علينا رسول الله ﷺ فقال: «ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنهما أذناب خيل شُمس؟ اسكنوا في الصلاة» قال: ثم خرج علينا فرآنا حِلقًا فقال: «ألا تَصفُّون كما تصف الملائكة عند ربها؟» فقلنا: يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربِّه؟ قال: «يُتمُّون الصفوف الأول، ويتراصُّون في الصف» (٣).\nوجوب تسوية الصفوف، وسدُّ الخلل:\nوقد صحَّ في هذا جملة كثيرة من الأحاديث فمن ذلك:\n١ - حديث النعمان بن بشير قال: قال النبي ﷺ: «لتسوُّنَّ صفوفكم، أو ليخالفنَّ الله بين وجوهكم» (٤).\nومعنى: «ليخالفن الله بين وجوهكم»: يوقع بينكم العداوة والبغضاء، واختلاف القلوب، لأن اختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن، ويؤيد هذا المعنى:\n٢ - حديث أبي مسعود قال: كان رسول الله ﷺ يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: «استووا ولا تختلفوا، فتختلف قلوبكم ...» (٥).\n٣ - وعن أنس عن النبي ﷺ قال: «أقيمة صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري» وكان أحدنا يُلزق منكبه بمنكب صاحبه، وقدمه بقدمه» (٦).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه النسائي (٢/ ٨٨)، وأحمد (٥/ ١٤٠).\n(٢) صحيح: أخرجه النسائي (٢/ ٩٣)، وأبو داود (٦٧١).\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم (٤٣٠)، وأبو داود (٦٦١)، والنسائي (٢/ ٩٢)، وابن ماجه (٩٩٢).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٧١٧)، ومسلم (٤٣٦).\n(٥) صحيح: أخرجه مسلم (٤٣٢)، وأبو داود (٦٧٤)، والنسائي (٢/ ٨٧)، وابن ماجه (٩٧٦).\n(٦) صحيح: أخرجه البخاري (٧٢٥)، ومسلم (٤٣٤).","vol":"1","page":535},{"text":"٤ - وعنه أن النبي ﷺ قال: «رُصُّوا صفوفكم، وقاربوا بينها، وحاذوا بالأعناق، والذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف» (١).\n٥ - وعن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «أقيموا الصفوف، وحاذوا بين المناكب، وسدُّوا الخلل، ولينوا بأيدي إخوانكم، ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفًّا وصله الله، ومن قطع صفًّا قطعه الله» (٢).\n٦ - وعن أنس عن النبي ﷺ قال: «سوُّوا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة» (٣) وفي لفظ لمسلم: «.. من تمام الصلاة».\nوينبغي أن يتولى الإمام تسوية الصفوف بنفسه أو يأمر بذلك المأمومين، وأن لا يشرع في صلاته حتى تعتدل الصفوف:\nفعن ابن عمر قال: «كان عمر لا يكبِّر حتى تعتدل الصفوف، يوكِّل بذلك رجالًا» (٤).\nفائدة:\nقال النووي في «المجموع» (١/ ٢٩٧): «إذا وجد الداخل في الصف فرجة أو سعة دخلها، وله أن يخرق الصف المتأخر إذا لم يكن فيه فرجة وكانت في صفٍّ قدامة لتقصيرهم بتركها» اهـ.\nكراهة الصف بين السواري (الأعمدة):\nعن عبد الحميد بن محمود قال: «صليت مع أنس بن مالك يوم الجمعة فدفعنا إلى السواري فتقدمنا وتأخرنا، فقال أنس: كنا نتَّقي هذا على عهد رسول الله ﷺ» (٥).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه أبو داود (٦٦٧)، والنسائي (٢/ ٩٢)، وأحمد (٣/ ٢٦٠) ومعنى الحذف: غنم سود صغار.\n(٢) حسن: أخرجه أبو داود (٦٦٦)، والنسائي (٢/ ٩٣)، وأحمد (٢/ ٩٧).\n(٣) صحيح: أخرجه بهذا اللفظ البخاري (٧٢٣)، وبالآخر مسلم (٤٣٣) وغيره.\n(٤) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٢٤٣٩).\n(٥) صحيح: أخرجه أبو داود (٦٧٣)، والنسائي (٢/ ٩٤)، والترمذي (٢٢٩)، وأحمد (٣/ ١٣١) وقد ضعِّف بما لا يسلَّم به.","vol":"1","page":536},{"text":"ويشهد له حديث معاوية بن مرة عن أبيه قال: «كنا نُنهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله ﷺ، ونطرد عنها طردًا» (١).\nولذا يكره للمأمومين أن يقفوا بين السواري لأنها تقطع صفوفهم، فإن كان الصف صغيرًا قدر ما بين الساريتين لم يكره، لأنه لا ينقطع بها، وقد كرهه ابن مسعود والنخعي وراءه ابن المنذر عن حذيفة وابن عباس، بينما رخَّص فيه ابن سيرين ومالك وأصحاب الرأي، قالوا: لعدم الدليل على المنع (٢)!! ولا شك أن حديث أنس له حكم الرفع ويؤيده حديث قرة بن قيس، والله أعلم.\nوأما الإمام المنفرد: فلا يكره لهما الصلاة بين الساريتين للمعنى المتقدم، ويؤده حديث ابن عمر قال: دخل النبي ﷺ البيت وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال، فأطال ثم خرج، كنت أول الناس دخل على إثره، فسألت بلالًا: أين صلى؟ قال: بين العمودين المقدمين» (٣).\nصلاة المنفرد خلف الصف:\nالأصل في صلاة الجماعة أن يكون المأمومون صفوفًا متراصَّةً كما تقدم بيانه، فإذا صلى المأموم خلف الصفوف وحده، فقد اختلف أهل العلم في حكم صلاته على ثلاثة أقوال:\nالقول الأول: لا تصح صلاته، وهو مذهب أحمد وإسحاق والنخعي وابن أبي شيبة وابن المنذر (٤) واستدلوا بما يلي:\n١ - حديث علي بن شيبان قال: خرجنا حتى قدمنا على النبي ﷺ فبايعناه وصلَّينا خلفه، ثم صلينا وراءه صلاة أخرى، فقضى الصلاة فرأى رجلًا فردًا يصلي خلف الصف، قال: فوقف عليه نبي الله ﷺ حين انصرف قال: «استقبل صلاتك، لا صلاة للذي خلف الصف» (٥).\n_________\n(١) إسناده لين: أخرجه ابن ماجه (١٠٠٢)، وابن خزيمة (١٥٦٧)، وابن حبان (٢٢١٩)، والحاكم (١/ ٢١٨) ويشهد له ما قبله.\n(٢) «الأوسط» لابن المنذر (٤/ ١٨١ - ١٨٢).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٥٠٤)، ومسلم (١٣٢٩).\n(٤) «الأوسط» (٤/ ١٨٣)، و«المغنى» (٢/ ٢١١)، و«الممتع» (٤/ ٣٧٦).\n(٥) صحيح بما بعده: أخرجه ابن ماجه (١٠٠٣)، وأحمد (٤/ ٢٣)، وابن حبان (٢٢٠٢).","vol":"1","page":537},{"text":"٢ - حديث وابصة بن معبد «أن رجلًا صلَّى خلف الصف وحده، فأمره رسول الله ﷺ أن يعيد الصلاة» (١).\nقالوا: ولولا أن صلاته فاسدة ما أمره بالإعادة، لأن الإعادة إلزام وتكليف في أمر قد فُعل وانتهى منه، ولولا فساده ما كلَّفه بإعادته.\nالقول الثاني: صلاته صحيحة، ويَكره لغير عذر، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه ومالك والأوزاعي والشافعي (٢)، وحجتهم:\n١ - حديث أبي بكرة: أنه انتهى إلى النبي ﷺ وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال: «زادك الله حرصًا، ولا تَعُدْ» (٣).\nقالوا: أتى أبو بكرة بجزء من الصلاة خلف الصف ولم يؤمر بالإعادة، وإنما نُهي عن العود إلى ذلك فكأنه أرشد إلى ما هو الأفضل، واستدلوا بذلك على أن الأمر بالإعادة في حديث وابصة للاستحباب، جمعًا بين الدليلين.\nوأجاب الأوَّلون: بأنه يمكن الجمع بينهما بوجه آخر (٤): وهو أن حديث أبي بكرة مخصص لعموم حديث وابصة، فمن ابتدأ الصلاة منفردًا خلف الصف، ثم دخل في الصف قبل القيام من الركوع لم تجب عليه الإعادة كما في حديث أبي بكرة، وإلا فتجب على عموم حديث وابصة وعلى بن شيبان.\n٢ - أن ابن عباس لما أداره النبي ﷺ من يساره إلى يمينه -وقد تقدم الحديث مرارًا- انفرد خلفه بجزء يسير؟! قالوا: والمفسد للصلاة يستوي فيه الكثير والقليل!! وأُجيبَ: بمثل ما تقدم من حديث أبي بكرة من أن هذه الصورة اليسيرة من الانفراد قبل الوقوف في الصف لا تضر.\n٣ - حملوا النفي في قوله «لا صلاة لمنفرد خلف الصف» على نفي الكمال لا نفي الصحة وأجيب: بأن الأصل نفي الوجود -وهو ممتنع- ثم نفي الصحة حتى\n_________\n(١) صحيح بطرقه: أخرجه الترمذي (٢٣٠، ٢٣١)، وأبو داود (٦٨٢)، وابن ماجه (١٠٠٤)، وأحمد (٤/ ٢٢٨)، وانظر «الإرواء» (٥٤١).\n(٢) «البدائع» (١/ ٢١٨)، و«مغنى المحتاج» (١/ ٢٤٧)، و«جوهر الإكليل» (١/ ٨٠)، و«الأوسط» (٤/ ١٨٣).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٧٨٣)، وأبو داود (٦٨٣)، والنسائي (٢/ ١١٨)، وأحمد (٥/ ٣٩).\n(٤) «فتح الباري» (٢/ ٣١٤) ط. السلفية، و«مجموع الفتاوى» (٢٣/ ٣٩٧).","vol":"1","page":538},{"text":"يدل الدليل على منعه فيتجه إلى نفي الكمال، وهنا لا دليل كذلك، ثم هذا مردود بأمره ﷺ بإعادة الصلاة كما تقدم.\n٤ - صلاة أم سليم وحدها في الصف خلف أنس واليتيم، مؤتمِّين بالنبي ﷺ وأجيب بأنها حجة ضعيفة لا تقاوم حجة النهي، فإن وقوف المرأة خلف صف الرجال سنة مأمور بها، ولو وقفت في صف الرجال لكان ذلك مكروهًا فلا يصح القياس، ثم إن المرأة وقفت خلف الصف لأنه لم يكن لها من تصافه، ولو كان معها امرأة أخرى لكان عليها أن تقف معها وكان حكمها حكم الرجل المنفرد خلف الصف (١).\nالقول الثالث: التفصيل: فإن انفرد لعذر صحت صلاته وإلا بطلت، وهو قول الحسن البصري وقول عند الحنفية واختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، ورجَّحه العلامة ابن عثيمين (٢) -رحم الله الجميع- وحجتهم أدلة القول الثاني لكنهم قالوا: إن نفي الصحة لا يكون إلا بفعل محرم أو ترك واجب، والقاعدة أنه لا واجب مع العجز.\nقلت: ولعلَّ هذا أعدل الأقوال ويليه القول الأول، والله أعلم.\nرَايٌ:\nالذي يقع في نفسي أن المراد بقوله ﷺ: «لا صلاة لمنفرد خلف الصف» هو من يصلي خلف صفوف المصلين غير مؤتم بالإمام، وحينئذ لا يكون في الحديث إشكال، لكن لم أجد سلفًا في\nهذا الفهم -مع قوة احتمال السياقات له وموافقته أصول الشريعة- فلا أجسر على الجزم به، والله أعلم.\nمن جاء وقد اكتملت الصفوف، ماذا يصنع؟ (٣).\nينبغي تجنُّب الصلاة منفردًا خلف الصف قدر الإمكان، حتى تنتفي الكراهة على قول الجمهور، وتصح الصلاة على قول الحنابلة:\n_________\n(١) «مجموع الفتاوى» (٢٣/ ٣٩٥).\n(٢) «البدائع» (١/ ٢١٨)، و«الإنصاف» (٢/ ٢٨٩)، و«مجموع الفتاوى» (٢٣/ ٣٩٦)، و«إعلام الموقعين» (٢/ ٤١)، و«تهذيب السنن» (٢/ ٢٦٦ - العون)، و«الممتع» (٤/ ٣٨٣).\n(٣) «البدائع» (١/ ٢١٨)، و«فتح القدير» (١/ ٣٠٩)، و«جواهر الإكليل» (١/ ٨٠)، و«مغنى المحتاج» (١/ ٢٤٨) و«المجموع» (٤/ ٢٩٧)، و«كشاف القناع» (١/ ٤٩٠)، و«الإنصاف» (٢/ ٢٨٩)، و«المغنى» (٢/ ٢١٦)، و«الأوسط» (٤/ ١٨٥)، و«الممتع» (٤/ ٣٨٣).","vol":"1","page":539},{"text":"١ - فإن وجد فُرجة في الصف الأخير وقف فيها.\n٢ - وإن وجد الفُرجة في صف متقدم فله أن يخترق الصفوف ليصل إليها، لتقصير المصلين في تركها، فإن لم يجد إلا أن يصف بجنب الإمام فله ذلك، وقد تقدمت الأدلة على كل هذا.\n٣ - فإن لم يتيسَّر ذلك وعلم أنه سيأتي آخر يصُف معه، صلَّى وحده.\n٤ - فإن لم علم بمجيء أحد يصف معه، فهل يجذب واحدًا من الصف ليصف معه؟\nاختلف أهل العلم في هذا: فأجازه الحنفية -في قول- والشافعية في الأصح، والحنابلة، وهو مروي عن عطاء والنخعي، لأن الحاجة داعية إليه، وقيَّده الشافعية بمراعاة موافقة المجرور منعًا للفتنة، ورأى أحمد وإسحاق تنبيهه للرجوع وعدم جذبه.\nقلت: الأصل في جواز جذب الرجل من الصف، حديث أُبي بن كعب المتقدم «لما جذب الرجل وقام مقامه، فلما انصرف قال: إن هذا عهد من النبي ﷺ إلينا أن نليه ..» (١) لكن فيه محاذير أخرى تأتي.\nوكره مالك أن يجذب أحدًا وقال: يصلي منفردًا، ولا يطيعه المجذوب، وهو مروي عن الأوزاعي وهو اختيار شيخ الإسلام، لأن في هذا الجذب محاذير:\n١ - التشويش على الرجل المجذوب.\n٢ - فيه جناية على المجذوب بنقله من المكان الفاضل إلى المفضول.\n٣ - فتح فرجة في الصف وربما كان هذا من باب قطع الصف وقد تقدم الوعيد فيه.\n٤ - فيه جناية على الصف كله، لتحركهم لأجل سدِّ الفرجة.\nقلت: الأولى أن لا يجذب أحدًا، وليصلِّ وحده لأجل العذر، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-83>مسائل تتعلق بصفة صلاة الجماعة</span>\nسترةُ الإمام سترةٌ للمأمومين:\nذهب الجماهير من أهل العلم إلى أن سترة الإمام سترة لمن خلفه ومعنى هذا أمران:\n١ - أنه إذا لم يحل بين الإمام وسترته شيء يقطع الصلاة، فصلاة المأمومين\n_________\n(١) صحيح: تقدم في «من يلي الإمام».","vol":"1","page":540},{"text":"صحيحة لا يضرها مرور شيء بين أيديهم في بعض الصف، ولا فيما بينهم وبين الإمام، ففي حديث ابن عباس قال: «أقبلت راكبًا على حمار أتان والنبي ﷺ يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمرت بين يدي بعض الصف، فنزلتُ فأرسلت الأتان ترتع فدخلت في الصف فلم ينكر عليَّ أحد» (١).\n٢ - أنه إذا مر ما يقطع الصلاة بين الإمام وسترته، قطع صلاته وصلاتهم: فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «هبطنا مع رسول الله ﷺ من ثنيَّة أذاخر، فحضرت الصلاة يعني فصلَّى إلى جدار فاتخذه قبلة، ونحن خلفه، فجاءت بهمة تمر بين يديه، فما زال يدارئها حتى لصق بطنه بالجدار، ومرَّت من ورائه» (٢) فلولا أن سترته سترة لهم لم يكن بين مرورها بين يديه وخلفه فرق، والله أعلم.\nحكم جهر الإمام بالبسملة في الجهرية:\nهذه المسألة «من أعلام المسائل، ومعضلات الفقه، ومن أكثرها دَوَرانًا في المناظرة، وجَوَلانا في المصنفات» (٣) ولذا أفردها بالتصنيف جماعة من أهل العلم.\nوالخلاصة أن للعلماء في هذه المسألة قولين:\nالأول: يُسَنٌّ الإسرار بها، وهو مذهب الحنابلة وأصحاب الرأي وهو اختيار شيخ الإسلام وقال الترمذي: وعليه العمل عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ ومن بعدهم من التابعين: منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وذكره ابن المنذر عن ابن مسعود وابن الزبير وعمار ﵃ أجمعين، وبه قال الأوزاعي والثوري وابن المبارك (٤)، وحجتهم:\n١ - حديث أنس: «أن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر ﵄ كانوا يفتتحون\nالصلاة بالحمد لله رب العالمين» (٥).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٧٦)، ومسلم (٥٠٤).\n(٢) حسن: أخرجه أبو داود (٧٠٨) / وابن ماجه (٣٦٠٣)، وأحمد (٢/ ١٩٦).\n(٣) «نصب الراية» (١/ ٣٣٦).\n(٤) «المبسوط» (١/ ١٥)، و«المغنى» (١/ ٣٤٥)، و«كشاف القناع» (١/ ٣٣٥). قلت: وأما الإمام مالك فلا يقرأ البسملة في أول الصلاة، وانظر «المدونة» (١/ ٦٤).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٧٤٣)، ومسلم (٣٩٩).","vol":"1","page":541},{"text":"وفي رواية لمسلم عنه: «صليت مع رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدًا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم» (١).\nوتُعقِّب الاستدلال: بأن معنى قوله في الرواية الأولى «يستفتحون بالحمد لله رب العالمين» أي: بسورة الفاتحة قبل غيرها، فليس فيه تعرُّض لنفي البسملة ولا إثباتها.\nوأما الرواية الأخرى فهي وإن كانت صحيحة وإسناد إلا أن بعض العلماء تكلم فيها من جهة أنها من تصرف الراوي في الرواية الأولى فأخطأ، والمحفوظ الرواية الأولى (٢).\n٢ - حديث عائشة قالت: «كان رسول الله ﷺ يستفتح الصلاة بالتكبير، والقراءة بـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (٣). قالوا: وهو ظاهر في عدم الجهر بالبسملة، ومؤيد لحديث أنس.\n٣ - واستدلوا بما يُروى عن ابن عبد الله بن المغفل، قال: سمعني أبي وأنا أقول: بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: «محدث، إياك والحدث، ولم أر واحدًا من أصحاب رسول الله ﷺ كان أبغض إليه الحدث في الإسلام -يعني منه- فإني صليت مع النبي ﷺ ومع أبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدًا منهم يقولها، فلا تقلها، إذا صليت فقل: «الحمد لله رب العالمين» (٤) وأجيب: بأنه ضعيف لا يحتج به.\n٤ - قوله الله ﷿ في الحديث القدسي: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي ... الحديث» (٥). وقد احتج به من قال: لا تقرأ البسملة أصلًا في الصلاة.\n٥ - لا ريب أنه صلى ﷺ لم يكن يجهر بها دائمًا في كل يوم وليلة خمس\n_________\n(١) إسناده صحيح: أخرجه مسلم (٣٩٩).\n(٢) انظر «فتاوى الباري» (٢/ ٢٦٦ - ٢٦٧).\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم (٤٩٨).\n(٤) ضعيف: أخرجه الترمذي (٢٤٤)، والنسائي (٢/ ١٣٥).\n(٥) صحيح: أخرجه مسلم (٣٩٥)، وأبو داود (٨٢١)، والترمذي (٢٩٥٣)، والنسائي (٢/ ١٣٥)، وابن ماجه (٨٣٨).","vol":"1","page":542},{"text":"مرات أبدًا حضرًا ولا سفرًا، ويخفي ذلك على خلفائه الراشدين، وعلى جُمهور أصحابه، وأهل بلده في الأعصار الفاضلة (١).\nالقول الثاني: يُسَنُّ الجهر بها، وهو مشهور مذهب الشافعي، وحجَّته:\n١ - ما رواه نعيم المجمر قال: صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ﴾ فقال: آمين، فقال الناس: آمين ويقول كلما سجد: الله أكبر، وإذا قام من الجلوس في الاثنتين قال: الله أكبر، وإذا سلَّم قال: والذي نفسي بيده، إني لأشبهكم صلاة برسول الله ﷺ» (٢) وأجيب عنه: باحتمال أن يكون أبو هريرة أشبههم صلاة برسول الله ﷺ في معظم الصلاة لا في جميع أجزائها على أنه قد رواه جماعة عن نعيم عن أبي هريرة بدون ذكر البسملة، فالحديث ليس صريحًا في كون النبي ﷺ جهر بالبسملة.\n٢ - حديث قتادة قال: سئل أنس: كيف كانت قراءة النبي ﷺ؟ فقال: «كانت مدًّا، ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، ويمدُّ بالرحمن، ويمد بالرحيم» (٣).\nويجاب عنه: بأنه غير صريح بأنه سمع هذا من النبي ﷺ في الصلاة، بل الثابت عنه عدم الجهر كما تقدم.\n٣ - ما رُوى عن ابن عباس: «كان النبي ﷺ يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم» (٤).\nوأجيب: بأنه ضعيف لا يحتج به، ثم هو محتمل للإسرار والجهر.\nالراجح: مما سبق نرى أنه ليس في الجهر بالبسملة في الصلاة حديث صحيح صريح يكافئ في دلالته حديث أنس في عدم الجهر، فعليه فالأولى الإسرار بالبسملة، «ومع هذا، فالصواب: أن ما لا يجهر به قد يُشرع الجهر به لمصلحة راجحة، فيشرع للإمام أحيانًا لمثل تعليم المأمومين ... ويسوغ أيضًا أن\n_________\n(١) «زاد المعاد» (١/ ٢٠٦ - ٢٠٧).\n(٢) صحيح: أخرجه النسائي (٢/ ١٣٤)، وأحمد (٢/ ٤٩٧)، وابن خزيمة (٤٩٩)، وابن حبان (١٧٩٧).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٥٠٤٦).\n(٤) ضعيف: أخرجه الترمذي (٢٤٥) وغيره، وانظر أحاديث أخرى في بابه لا تخلو من مقال في «نصب الراية» (١/ ٣٢٨).","vol":"1","page":543},{"text":"يترك الإنسان الأفضل لتأليف القلوب واجتماع الكلمة، خوفًا من التنفير عما يصلح ...» (١).\nتنبيه: ثم ليُعلم أن الخلاف في هذه المسألة قريب فلا ينبغي التعصُّب لها ولا المبالغة في قدرها، ولذا قال شيخ الإسلام: «وأما التعصُّب لهذه المسألة ونحوها، فمن شعائر الفرقة والاختلاف الذي نُهينا عنه، إذ الداعي لذلك هو ترجيح الشعائر المفرقة بين الأمة، وإلا فهذه المسائل من أخف مسائل الخلاف جدًّا،\nلولا ما يدعو إليه الشيطان من إظهار شعائر الفرقة» اهـ (٢).\nقراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام: فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم:\nالأول: لا يقرأ المأموم في السرية ولا في الجهرية: وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه (٣)، وحجتهم:\n١ - ما يُروى عن النبي ﷺ: «من كان له إمام، فقراءة الإمام له قراءة» (٤). وهو ضعيف من جميع طرقه لا يحتج به.\n٢ - حديث عمران بن حصين أن النبي ﷺ صلَّى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه: سبِّح اسم ربك الأعلى، فلما انصرف قال: «أيكم قرأ، أو: أيكم القارئ؟» فقال رجل: أنا، فقال: «لقد ظننتُ أن بعضكم خالجنيها» (٥) وغاية ما فيه النهي عن رفع الصوت بالقراءة خلفه في السرية كما هو واضح!!\n٣ - أن قراءة الفاتحة ليست بواجبة أصلًا -عندهم- فلم تجب على المأموم!! وهو مردود كما لا يخفى.\nالقول الثاني: يقرأ في السرية دون الجهرية، وهو مذهب الجمهور: الزهري ومالك وابن المبارك والشافعي في القديم ومحمد صاحب أبي حنيفة وأحمد بن حنبل، واختيار شيخ الإسلام (٦) وحجة هذا القول:\n_________\n(١) «مجموع الفتاوى» (٢٢/ ٤٣٦)، وانظر «نصيب الراية» (١/ ٣٢٨).\n(٢) «مجموع الفتاوى» (٢٢/ ٤٠٥).\n(٣) «المبسوط» (١/ ٢٠٠)، و«البدائع» (١/ ١٠٣).\n(٤) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (٨٥٠)، وأحمد (١٤١١٦)، و«فتح القدير» (١/ ٣٣٩).\n(٥) صحيح: أخرجه مسلم (٣٩٨)، والنسائي (٩١٧)، وأبو داود (٨٢٨).\n(٦) «المغنى» (١/ ٣٣٠)، و«كشاف القناع» (١/ ٤٦٤)، و«مواهب الجليل» (١/ ٥٣٧)، و«مجموع الفتاوى».","vol":"1","page":544},{"text":"١ - قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِىءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ (١).\n٢ - حديث: «إنما جُعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، [وإذا قرأ فأنصتوا]» (٢).\n٣ - حديث ابن شهاب عن ابن أكيمة عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال: «هل قرأ معي أحد منكم آنفًا؟» فقال رجل: نعم يا رسول الله، قال: «إني أقول ما لي أُناررعِ القرآن؟» قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله ﷺ فيما جهر فيه النبي ﷺ بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه\nوسلم (٣).\nقال بعضهم: هذا الحديث ناسخ للقراءة خلف الإمام في الجهرية؟!!\n٤ - حديث: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» (٤) قالوا: المراد في الجهرية.\nالقول الثالث: يقرأ في السرية والجهرية ولابد، وهو مذهب الشافعي -في الجديد- وأصحابه، وابن حزم، واختاره الشوكاني وابن عثيمين (٥)، وهو الراجح، لما يلي:\n١ - حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله ﷺ قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» (٦).\n٢ - وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «من صلَّى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج -ثلاثًا- غير تمام» قال: فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام؟! فقال: اقرأ بها في نفسك ...» الحديث (٧).\n_________\n(١) سورة الأعراف، الآية: ٢٠٤.\n(٢) أعلَّ الحفاظ هذه الزيادة. أخرجه بها مسلم (٤٠٤)، وأبو داود (٦٠٣)، والنسائي (٩٣١).\n(٣) صحيح: أخرجه أبو داود (٨٢٦)، والترمذي (٣١٢)، والنسائي (٢/ ١٤٠)، وابن ماجه (٨٤٨).\n(٤) ضعيف: تقدم قريبًا.\n(٥) «الأم» (١/ ٩٣)، و«المجموع» (٣/ ٣٢٢)، و«المحلى» (٣/ ٢٣٦)، و«الفروع» (١/ ٤٢٨)، و«نيل الأوطار» (٢/ ٢٥٠)، و«الممتع» (٤/ ٢٤٧).\n(٦) صحيح: أخرجه البخاري (٧٥٦)، ومسلم (٣٩٤).\n(٧) صحيح: أخرجه مسلم (٣٩٥)، وأبو داود (٨٢١)، والترمذي (٢٩٥٣)، والنسائي (٢/ ١٣٥)، وابن ماجه (٨٣٨).","vol":"1","page":545},{"text":"والحديثان يخصصان عموم الآية الكريمة وحديث: «وإذا قرأ فأنصتوا» بما عدا قراءة المأموم الفاتحة، هذا على أن زيادة «وإذا قرأ فأنصتوا» مما اختلف الحفاظ في صحته، وقال أبو داود: ليست بمحفوظة، وكذا قال ابن معين وأبو حاتم الرازي والدارقطني وأبو علي النيسابوري، واجتماع هؤلاء الحفاظ على تضعيفها مقدَّم على تصحيح مسلم، لا سيما ولم يروها مسندة في صحيحه، والله أعلم (١).\nومما يؤيد هذا التخصيص المذكور:\n٣ - حديث عبادة بن الصامت قال: كنا خلف رسول الله ﷺ في صلاة الفجر، فقرأ رسول الله ﷺ فثقلت عليه القراءة فلما فرغ، قال: «لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟» قلنا: نعم هذا يا رسول الله، قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» (٢).\n٤ - وعن رجل من أصحاب النبي ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ:\n«لعلكم تقرءون خلف الإمام، والإمام يقرأ؟» قالوا: إنا لنفعل ذلك، قال: «فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بأم الكتاب، أو قال: فاتحة الكتاب» (٣).\n٥ - وأما ما ادَّعوه من أن حديث أبي هريرة ناسخ لأحاديث الأمر بالقراءة، فقد ادَّعى الحازمي في «الاعتبار» (ص/ ٧٢ - ٧٥) عكسه، فجعل أحاديث الوجوب ناسخة لأحاديث النهي، والحق أنه لا دليل على هذا أو ذاك، فوجب الرجوع إلى قواعد الجمع أو الترجيح، هذا على أن قوله (فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر ...) مدرج من قول الزهري كما في رواية أحمد (٢/ ٢٤٠) وغيره، واتفق على هذا البخاري في «تاريخه» وأبو داود، ويعقوب بن يوسف والذهلي والخطابي وغيرهم، وقال النووي: هذا مما لا خلاف فيه بينهم، قلت وإذا كان كذلك فلا حجة فيه، فسقطت جميع المعارضات، والله أعلم.\nمتى يقرأ المأموم الفاتحة خلف إمامه؟ (٤).\nتقرر أن قراءة الفاتحة ركن لابد منه في كل ركعة سواء في ذلك الإمام والمنفرد\n_________\n(١) «شرح مسلم» للنووي (٤/ ١٢٣) ط. إحياء التراث العربي.\n(٢) حسن: أخرجه أبو داود (٨٢٣)، والبخاري في «جزء القراءة» (٦٣، ٦٤)، والترمذي (٣١١) وغيرهم.\n(٣) صحيح: أخرجه أحمد (٥/ ٦٠)، والبخاري (٦٣) في «جزء القراءة»، والبيهقي (٢/ ١٦٦).\n(٤) «نيل الأوطار» (٢/ ٢٥١) ط. الحديث، بتصرف يسير.","vol":"1","page":546},{"text":"والمأموم، فمتى يقرأ المأموم في الجهرية؟ قيل: إذا سكت الإمام بين الفاتحة والسورة، وقيل: يقرأها خلف الإمام آية آية، وهو الأولى من جهة عدم الاحتياج إلى تأخير الاستعاذة عن محلها الذي هو بعد الاستفتاح، أو تكريرها عند إرادة قراءة الفاتحة إن فعلها في محلها أولًا وأخَّر الفاتحة إلى حال قراءة الإمام السورة، ومن جهة الاكتفاء بالتأمين مرة واحدة عند فراغه -وفراغ الإمام- من قراءة الفاتحة.\nجهر الإمام والمأموم بالتأمين في الجهرية:\nعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غُفر له ما تقدم من ذنبه» (١).\nوعن وائل بن حُجر قال: «سمعت رسول الله ﷺ قرأ ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ﴾ فقال: آمين، ومد بها صوته» (٢).\nقال الترمذي: ... وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ والتابعين ومن بعدهم، يرون أن الرجل يرفع صوته بالتأمين ولا يخفيها، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. اهـ.\nوعن ابن جريج عن عطاء قال: «قلت له: أكان ابن الزبير يؤمِّن على إثر أم القرآن؟ قال: نعم، ويؤمِّن من وراءه حتى إن للمسجد للجَّة» (٣).\nهل يؤمِّن المأموم مع الإمام أو بعده؟\nذهب بعض العلماء إلى أنه لا يؤمن إلا بعد تأمين الإمام لظاهر حديث: «إنما جُعل الإمام ليؤتمَّ به» وحديث: «إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا ...».\nوالراجح أن يؤمِّن بعد قول الإمام ﴿وَلاَ الضَّالِّينَ﴾ لأنه قد جاء هذا صريحًا ففي حديث أبي موسى الأشعري أن النبي ﷺ قال: «... فإذا كبرَّ فكبروا، وإذا قال: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ﴾ فقولوا: آمين، يُحْبكُم الله ....» (٤). وكذلك ليتوافق تأمين الإمام مع تأمين المأمومين مع تأمين الملائكة، فَيُغفر للمؤمِّن بإذن الله.\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٧٨٠)، ومسلم (٤١٠).\n(٢) صحيح بطرقه: أخرجه الترمذي (٢٤٨)، وأبو داود (٩٣٢)، وأحمد (٤/ ٣١٥)، وأحمد (٤/ ٣١٥) وغيرهم وله طرق.\n(٣) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٢٦٤٠)، والشافعي كما في مسنده (٢٣٠).\n(٤) صحيح: أخرجه مسلم (٤٠٤)، وأبو داود (٩٧٢)، والنسائي (٢/ ١٩٦)، وابن ماجه (٩٠١).","vol":"1","page":547},{"text":"يُكره تطويل الإمام إذا شق على بعض المأمومين:\nفعن أبي مسعود قال: قال رجل يا رسول الله إني لأتأخر عن الصلاة في الفجر مما يطيل بنا فلان فيها، فغضب رسول الله ﷺ، ما رأيته غضب في موضع كان أشد غضبًا منه يومئذ، ثم قال: «يا أيها الناس، إن منكم مُنَفِّرين، فمن أَمَّ الناس فليتجوَّز، فإن خلفه الضَعيف والكبير وذا الحاجة» (١).\nولما صلَّى الرجل خلف معاذ بالبقرة أو النساء شكاه إلى النبي ﷺ فقال: «يا معاذ، أفتَّان أنت -ثلاث مرار- فلولا صليت بسبح اسم ربك والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى» (٢).\nقلت: وهذا إذا كان يشق على بعض المأمومين، فإن علم رضاءهم فلا يكره التطويل، والمقصود -على كل حال- أن يراعى حال المأمومين، ففي حديث ابن عمر «أن رسول الله ﷺ كان يأمرنا بالتخفيف ويؤمُّنا بالصافات» (٣).\nوعن جابر بن سمرة قال: «كان رسول الله ﷺ يصلي الصلوات كنحو من صلاتكم التي تصلون اليوم، ولكنه كان يخفف، كانت صلاته أخف من صلاتكم، وكان يقرأ في الفجر\nالواقعة ونحوها من السور» (٤).\nوقد ذكر ابن مسعود عشرين سورة من المفصَّل «كان النبي ﷺ يقرن بينهن سورتين في كل ركعة» (٥).\nفالضابط في التطويل والتقصير حال المأمومين ورضاهم، وإتمام الصلاة وعدم النقص من أركانها، فعن أنس قال: «كان النبي ﷺ يوجز الصلاة ويكملها» (٦).\nوعنا قال: «ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبي ﷺ، وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أُمُّه» (٧).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٧٠٤)، ومسلم (٤٦٦).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٧٠٥)، ومسلم (٤٦٥).\n(٣) حسن: أخرجه النسائي (٢/ ٩٥)، وأحمد (٢/ ٢٦) وغيرهما.\n(٤) حسن: أخرجه أحمد (٥/ ١٠٤)، وابن خزيمة (٥٣١)، وعبد الرزاق (٢٧٢٠) وغيرهم.\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٧٧٥)، ومسلم (٧٢٢).\n(٦) صحيح: أخرجه البخاري (٧٠٦)، ومسلم (٤٦٩).\n(٧) صحيح: أخرجه البخاري (٧٠٨)، ومسلم (٤٦٩).","vol":"1","page":548},{"text":"الفتح على الإمام إذا التبست عليه القراءة:\nإذا التبست القراءة على الإمام، فللمأموم أن يلقِّنه، واستحبَّه جمهور العلماء، لحديث المسور بن يزيد الأسدي المالكي قال: «شهدت رسول الله ﷺ يقرأ في الصلاة فترك شيئًا لم يقرأه، فقال له رجل: يا رسول الله، تركت آية كذا وكذا، فقال رسول الله ﷺ: «هلاَّ أكذرتنيها»؟ (١).\nويشهد له حديث ابن عمر: أن النبي ﷺ صلَّى صلاة فقرأ فيها فلُبس عليه، فلما انصرف قال لأُبيٍّ: «أصليت معنا؟» قال: نعم، قال: «ما منعك؟» (٢).\nتنبيه: إذا أخطأ الإمام في القراءة، فلا ينبغي تلقينه إلا إذا كان خطؤه مُحيلًا للمعنى، فعن أُبي بن كعب أن النبي ﷺ قال: «إني أُقرئتُ القرآن على سبعة أحرف ليس منها إلا شاف كاف، إن قلت غفورًا رحيمًا، أو قلت سميعًا عليمًا، أو قلت: عليمًا سميعًا، فالله كذلك، ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب» (٣).\nيكره تشويش المأمومين بعضهم على بعض بالقراءة والتكبير:\nفعن أبي سعيد قال: اعتكف رسول الله ﷺ في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة، فكشف الستر، وقال: «ألا كلكم مناج ربَّه، فلا يؤذينَّ بعضكم بعضًا، ولا يرفع بعضكم على بعضٍ في القراءة، أو قال: في الصلاة» (٤).\nوتقدم حديث عمران بن حصين في الرجل الذي قرأ خلفه: سبح اسم ربك الأعلى فقال له النبي ﷺ: «لقد ظننتُ أن بعضكم خالجنيها» (٥) أي نازعنيها.\nوجوب متابعة الإمام، وتحريم مسابقته:\nعن أبي هريرة قال: قال النبي ﷺ: «إنما جُعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبَّر\n_________\n(١) حسن لغيره: أخرجه أبو داود (٩٠٧)، والبخاري في «جزء القراءة» (١٩٤)، وابن خزيمة (١٦٤٨)، وله شواهد.\n(٢) حسن لغيره: أخرجه أبو داود (٩٠٧)، وابن حبان (١/ ٣١٦ - إحسان) بسند جيد وصوَّب أبو حاتم (١/ ٧٧) إرساله ويشهد له ما قبله.\n(٣) إسناده صحيح: أخرجه أحمد (٥/ ٤١، ٥١)، وأبو داود (١٤٧٧) النبي ﷺ والضياء في «المختارة» (١١٧٣).\n(٤) صحيح بطرقه: أخرجه أبو داود (١٣٣٢)، وأحمد (٣/ ٩٤) وغيرهما، وانظر «الصحيحة» (١٥٩٧، ١٦٠٣).\n(٥) صحيح: أخرجه مسلم (٣٩٨)، وغيره وتقدم قريبًا.","vol":"1","page":549},{"text":"فكبِّروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسًا فصلُّوا جلوسًا أجمعون» (١).\nوفي لفظ لمسلم: «لا تبادروا الإمام، وإذا كبَّر فكبروا ....» الحديث.\nوعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟!» (٢).\nفدلَّت هذه الأحاديث على تحريم مسابقة الإمام في الصلاة، وقال الجمهور يأثم فاعله وتجزئ صلاته، وقال أحمد وأهل الظاهر: تبطل صلاته، وبه قال ابن عمر (٣).\nولا يجوز مساواته كذلك:\nفعن البراء قال: «كان رسول الله ﷺ إذا قال: سمع الله لمن حمده لم يَحْنِ أحدٌ منا ظهره حتى يقع النبي ﷺ ساجدًا، ثم نقع سجودًا بعده» (٤).\nوأما التخلُّف عن الإمام: فإن كان لعذر كمرضٍ ونحوه فلا حرج، وإن تعمَّد التأخر كُره، وقال بعض العلماء: إن تأخر بأكثر من ركن عن الإمام بطلت صلاته، لعموم قوله ﷺ: «إنما جعل الإمام ليؤتم به ...» والله أعلم.\nهل يُتابع الإمام إذا زاد في الصلاة؟ كأن يسهو الإمام فيقوم إلى خامسة ويسبح به ولا يلتفت لقولهم، ظانًّا أنه لم يَسْهُ، فقال شيخ الإسلام: إن قاموا معه جاهلين لم تبطل صلاتهم، لكن مع العلم لا ينبغي لهم أن يتابعوه بل ينتظروه حتى يسلِّم بهم، أو يسلموا قبله، والانتظار أحسن. اهـ.\nقلت: ولقائل أن يقول: يتابعونه لعموم الأدلة الآمرة بمتابعته، ولأن النبي ﷺ لما صلى خامسة قام الصحابة ولم يأمرهم إذا قام الإمام للخامسة أن يقعدوا، والمسألة موضع اجتهاد، فلتحرر، والله أعلم.\nإذا صلَّى الإمام قاعدًا لعذر:\nتقدم أن صلاة الصحيح خلف المعذور تصح، فإذا صلَّى القادرون على القيام خلف إمام قاعد لعذر، فهل يصلون قيامًا أو قعودًا؟ لأهل العلم في هذا قولان:\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٧٣٤)، ومسلم (٤١٤، ٤١٦).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٦٩١)، ومسلم (٤٢٧).\n(٣) «فتح الباري» (٢/ ٢١٥).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٦٩٠)، ومسلم (٤٧٤).","vol":"1","page":550},{"text":"الأول: يجب عليهم أن يصلوا قعودًا كذلك، وهو مذهب أحمد وإسحاق والأوزاعي وابن المنذر وداود وابن حزم، وهو مروي عن جابر وأبي هريرة وأسيد بن حضير وقيس بن قهد ولا يعلم لهم من الصحابة مخالف (١)، واستدلوا بما يلي:\n١ - حديث عائشة ﵂ قالت: صلى رسول الله ﷺ في بيته وهو شاكٍ، فصلَّى جالسًا، وصلَّى وراءه قوم قيامًا، فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسًا فصلُّوا جلوسًا» (٢) ونحوه حديث أنس وأبي هريرة.\n٢ - حديث جابر قال: اشتكى رسول الله ﷺ فصلَّينا وراءه، وهو قاعد وأبو بكر يُسمع الناس تكبيره، فالتفت إلينا فرآنا قيامًا، فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودًا، فلما سلَّم قال: «إن كدتم آنفًا لتفعلون فعل فارس والروم: يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم، إن صلى قائمًا فصلوا قيامًا، وإن صلى قاعدًا فصلوا قعودًا» (٣).\nالقول الثاني: لا يجوز لهم أن يصلُّوا قعودًا، بل يصلوا قيامًا، وإليه ذهب الأكثرون، منهم أبو حنيفة\nوالشافعي (٤)، واستدلوا بما يأتي:\n١ - الجواب عن أدلة الأوَّلين، ولهم في هذا ثلاث طرق:\n(أ) ادِّعاء كونها منسوخة، قالوا: والناسخ لها حديث عائشة في صلاة أبي بكر بالناس في مرض النبي ﷺ وفيه: «... ثم إن النبي ﷺ وجد في نفسه خفة، فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر، وأبو بكر يصلي بالناس، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومأ إليه النبي ﷺ بأن لا يتأخر، قال: أجلساني إلى جنبه، فأجلساه إلى جنب أبي بكر، قال: فجعل أبو بكر يصلي وهو [قائم] بصلاة النبي ﷺ، والناس بصلاة أبي بكر، والنبي ﷺ قاعد ...» (٥).\n_________\n(١) «المغنى» (٢/ ١٦٢)، و«الفروع» (٢/ ٥٧٨)، و«الأوسط» (٤/ ٢٠٥)، و«المحلى»، و«نيل الأوطار» (٣/ ٢٠٣).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٦٨٨)، ومسلم (٤١٢).\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم (٤١٣)، وأبو داود (٦٠٦)، والنسائي (٣/ ٩)، وابن ماجه (١٢٤٠).\n(٤) «فتح القدير» (١/ ٢٦١)، و«المبسوط» (١/ ٢١٨)، و«شرح المعاني» (١/ ٤٠٦)، و«الأم» (١/ ١٥١)، و«المجموع» (٤/ ١٦٤)، و«الأحكام» لابن دقيق العيد (١/ ٢٢٥)، و«طرح التثريب» (٢/ ٣٣٤).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٦٨٧)، ومسلم (٤١٨).","vol":"1","page":551},{"text":"قالوا: وكان هذا في مرضه ﷺ الذي توفى فيه وقد صلى خلفه أبو بكر والناس قيامًا فدلَّ على نسخ الحكم الأول، وأُجيب عن هذا من أوجه منها:\n١ - أن أبا بكر كان هو الإمام والنبي ﷺ مقيد به كما في بعض الروايات، وتُعقِّب بأن هذه الروايات لو صحَّت لحُملت على تعدد الصلوات، فقد كان مرضه ﷺ اثنى عشر يومًا فيه ستون صلاة.\n٢ - قال الإمام أحمد: ليس فيه حجة، لأن أبا بكر كان ابتدأ الصلاة قائمًا، وإذا ابتدأ الصلاة قائمًا صلوا قيامًا، فأشار إلى الجمع بين الحديثين، بحمل الأول على ما إذا ابتدأ الصلاة جالسًا، والثاني على ما إذا ابتدأ الصلاة قائمًا ثم اعتلَّ فجلس، قال: ومتى أمكن الجمع بين الحديثين وجب ولم يحمل على النسخ.\nوتُعقِّب: بأنه يردُّه ما في حديثي جابر وعائشة من إشارته ﷺ إلى أصحابه بالقعود بعد أن كانوا ابتدءوا الصلاة قيامًا، وأجيب عن هذا التعقُّب: بأن النبي ﷺ كان قد ابتدأ قاعدًا فكان قد لزمهم الجلوس لجلوسه بخلاف اقتدائهم بالصدِّيق فإن إمامهم في ابتدائه الصلاة كان قائمًا فكان القيام لازمًا لهم فاستمروا عليه.\n٣ - أن الحديث ليس فيه أن غير أبي بكر كانوا قيامًا فلعلَّهم كانوا قعودًا، ويدُّ عليه أن الناس كانوا يقتدون بصلاة أبي بكر، ولو كانوا قيامًا لما اقتدى بصلاته إلا الصف الأول لأن بقية الصفوف يحجبهم عنه الصف الأول، قاله ابن حزم، وتعقَّبه العراقي من أوجه سلم له بعضها، من ذلك: أن الصحابة كانوا\nأول صلاتهم قيامًا خلف أبي بكر فمن زعم تغيرهم عن هذه الحال فهو محتاج إلى دليل، بل الظاهر أنه لو وقع لنُقل، ومنها أن المراد باقتدائهم بأبي بكر، اقتداؤهم بصوته لا بمشاهدته.\n٤ - على فرض ثبوت صلاة الصحابة قيامًا خلف النبي ﷺ وهو قاعد، فإنه لا يدلُّ على النسخ، بل على الإباحة فقط وبيان أن أمرهم المتقدم بالقعود للندب لا للوجوب، وأجيب بأن هذا مردود بأن الأمر لا يكون على الندب مع تأكيده ﷺ له بإشارته به وهو في الصلاة ثم تصريحه بذلك بعد سلامه ثم تشبيه فعلهم بفعل الكفرة المجوس، فهذه قرائن تدل على أن النهي للتحريم.\n(ب) ادِّعاء أن ذلك مخصوص بالنبي ﷺ: وهذا هو المشهور من قول","vol":"1","page":552},{"text":"مالك (١) وجماعة من أصحابه، وأيَّدوه بما يُروى مرفوعًا: «لا يؤمَّنَّ أحد بعدي جالسًا» (٢) وبأن الخلفاء لم يؤمَّ أحد منهم جالسًا؟!! وأُجيب عنه: بأن الأصل عدم الخصوصية حتى يقوم الدليل على ذلك، والحديث المروي ضعيف لا يصح، وأما الاستدلال بترك الخلفاء الإمامة عن قعود فأضعف، فإن ترك الشيء لا يدل على تحريمه، فلعلَّهم اكتفوا بالاستنابة للقادرين.\n(جـ) تأويل قوله: «فصلوا جلوسًا» فقالوا: هو محمول على معنى (إذا جلس للتشهد فتشهدوا قعودًا)!! وأجيب: بأن هذا تحريف للخبر عن عمومه بغير دليل، وسياق الأحاديث في الجملة يمنع من سبق الفهم إلى هذا التأويل، ومن ذلك إشارته ﷺ لهم بالجلوس، وكذلك التعليل بموافقة الأعاجم.\n٢ - (من أدلة المانعين) أن القيام ركن قدر عليه المأموم، فلم يجز له تركه كسائر الأركان.\n٣ - أن لكل منهم فرضه ففرض الإمام القعود، وفرضهم القيام.\nالراجح في المسألة:\nلا شك أن كلا القولين له وجه معتبر، وإن كان الأظهر القول الأول مع اعتبار حال الإمام عند ابتداء الصلاة، فإن ابتدأها جالسًا لزمهم الجلوس، وإن ابتدأها قائمًا لزمهم القيام، فإن طرأ عليه القعود لعذر، فهل يقعدون أو يقومون؟ هذا موضع اجتهاد، وإن كان التعليل بمشابهة الأعاجم يقوِّي جلوسهم.\nوأما المصير إلى النسخ فلا أراه قويًّا لبعض الأوجه المتقدمة، ولأن القول به يستلزم النسخ مرتين: لأن الأصل في حكم القادر على القيام أن لا يصلي قاعدًا، وقد نسخ إلى القعود في حق من صلى إمامه قاعدًا، فدعوى نسخ القعود بعد ذلك تقتضي وقوع النسخ مرتين وهو بعيد، بل هو خلاف قاعدة الأحكام.\nويردُّ دعوى النسخ كذلك أنه فعله أربعة من الصحابة -وقيل ستة- ولم يُعلم لهم منهم مخالف حتى قال ابن حبان: وهو عندي ضرب من الإجماع الذي أجمعوا على إجازته. اهـ.\n_________\n(١) لأجل هذا فإن مذهب مالك أنه لا تصح صلاة القادر على القيام خلف القاعد أصلًا، وانظر «المدونة» (١/ ٨١)، و«مواهب الجليل» (٢/ ٩٧).\n(٢) إسناده تالف. أخرجه الدارقطني (١/ ٣٩٨).","vol":"1","page":553},{"text":"تبليغ تكبير الإمام للحاجة:\nيشرع أن يبلغ شخص تكبير الإمام عند الحاجة كأن يكون المسجد كبيرًا ولا يصل الصوت إلى الصفوف المتأخرة، والأصل في مشروعيته عند الحاجة فعل أبي بكر ﵁ لما صلى بالناس في مرض موته ﷺ كما في حديث عائشة: «... فتأخَّر أبو بكر ﵁ وقعد النبي ﷺ إلى جنبه، وأبو بكر يُسمعُ الناس التكبير» (١).\n«أما التبليغ خلف الإمام لغير حاجة فهو بدعة غير مستحبة باتفاق الأئمة» (٢) اهـ. والله أعلم.\nاستخلاف الإمام غيره:\nإذا عرض للإمام -وهو في الصلاة- عذر كأن أحدث أو ذكر أنه محدث ونحو ذلك، فإن له أن يستخلف من المأمومين من يتمُّ بهم الصلاة والأصل في هذا:\n١ - حديث سهل بن سعد في قصة ذهاب النبي ﷺ إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم وصلاة أبي بكر بالناس، وفيه: «... فجاء رسول الله ﷺ والناس في الصلاة ... ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله ﷺ فصلى ...» الحديث (٣).\n٢ - حديث عمرو بن ميمون -في قصة طعن عمر بن الخطاب وهو في الصلاة- وفيه: «... فما هو إلا أن كبر، فسمعته يقول: قتلني -أو أكلني- الكلب، حين طعنه ... وتناول عمرُ يَدَ عبد الرحمن بن عوف فقدَّمه ... فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة ..» الحديث (٤).\nوكان هذا بحضرة الصحابة وأقروا عمر على استخلاف عبد الرحمن ليتم بهم ولم ينكر منهم أحد فكان إجماعًا.\n٣ - وعن خالد بن اللجلاج أن عمر بن الخطاب «صلى يومًا للناس فلما جلس في الركعتين الأوليين أطال الجلوس، فلما استقبل قائمًا نكص خلفه وأخذ\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٧١٢)، ومسلم (٤١٨).\n(٢) «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام (٢٣/ ٤٠٣).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٦٨٤)، ومسلم (٤٣١).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٣٧٠٠).","vol":"1","page":554},{"text":"بيد رجل من القوم فقدمه مكانه ...» (١) وذكر أنه مرَّ بامرأة من أهله ثم وجد في الصلاة بللًا.\n٤ - وعن أبي رزين قال: «أمَّنا عليٌّ فرعف، فأخذ رجلًا فقدَّمه، وتأخر» (٢).\nوهنا مسألتان:\n[١] من استخلفه الإمام، يصلي تمام صلاته أم صلاة إمامه الذي استخلفه؟ (٣).\nوفائدة هذه المسألة تظهر إذا كان من استخلفه الإمام مسبوقًا بركعة -مثلًا- واستُخلف في الثانية، فالأظهر أنه يتم تلك الركعة بهم، ثم إذا سجد سجدتيها أشار إليهم فجلسوا، وقام هو إلى ثانيته، فإذا أتمها جلس وتشهد، ثم قام وقاموا معه فأتم بهم الركعتين أو الركعة (في المغرب) فإن كانت الصبح فكذلك ويسلم ويسلمون معه، وكذا.\nوقال أبو حنيفة ومالك: بل يصلي بهم الإمام المستخلَف على حكم صلاة الذي استخلفه، والمعنى على مثالنا السابق:\nأن يصلي بهم الركعة الأولى له (الثانية لهم) ثم يجلس للتشهد على حكم صلاة الإمام الأول!! ثم يتم بهم الصلاة، وفيه نظر لأن الإمام الأول الذي خرج قد بطلت إمامته، وهم إنما يتبعون الإمام المستخلَف ولا يصلي هو إلا صلاة نفسه، فيتبعونه فيما يلزمهم، ولا يتبعونه فيما لا يلزمهم، بل يقفون على حالهم، ينتظرونه حتى يبلغ إلى ما هم فيه فيتبعونه حينئذ، والله أعلم.\n[٢] إذا صلى الإمام بهم ثم ذكر أنه كان محدثًا بعد ما سلَّم:\nفقال الجمهور، منهم مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور والمزني وغيرهم: يعيد هو ولا يعيدون، وقالت طائفة منهم أبو حنيفة وأصحابه والثوري وغيرهم: يعيد ويعيدون.\nوبالقول الأول أقول، وهو المروي عن عمر وابنه عبد الله، وعثمان وعلي (٤).\n_________\n(١) إسناده لين: أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (٤/ ٢٤١)، والبيهقي (٣/ ١١٤).\n(٢) إسناده حسن: أخرجه عبد الرزاق (٣٦٧٠)، وابن المنذر (٤/ ٢٤٢)، والبيهقي (٣/ ١١٤).\n(٣) انظر «المحلى» لابن حزم (٤/ ٢٢٠).\n(٤) «الأوسط» لابن المنذر (٤/ ٢١٢).","vol":"1","page":555},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-84>أحكام المَسْبُوق</span>\nإدراك الجماعة:\nإدراك الجماعة على نوعين:\n[١] إدراك فضيلة الجماعة: وهو يحصل باشتراك المأموم مع الإمام في جزء من صلاته، ولو في القعدة الأخيرة قبل السلام، وهذا مذهب الجمهور: الحنفية والحنابلة، والصحيح عند الشافعية وبعض المالكية (١).\nوهو الصحيح لأنه لو لم يدرك فضل الجماعة بذلك لمنع من الاقتداء، لأنه يكون حينئذ زيادة بلا فائدة، ويؤيد هذا قول النبي ﷺ: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فَصَلُّوا، وما فاتكم فأتموا» (٢). وعن رجل من أهل المدينة عن النبي ﷺ أنه: «سمع خفق نعلَيَّ وهو ساجد، فلما فرغ من صلاته قال: «من هذا الذي سمعتُ خفق نعليه» قال: أنا يا رسول الله، قال: «فما صنعت؟» قال: وجدتك ساجدًا فسجدت، فقال: «هكذا فاصنعوا، ولا تعتدُّوا بها، من وجدني راكعًا أو قائمًا أو ساجدًا، فليكن معي على حالي التي أنا عليها» (٣).\nلكن ثوابه يكون دون ثواب من أدركها من أولها، والله أعلم.\n[٢] إدراك حكم الجماعة وما يترتَّب عليها:\nالمراد بإدراك حكم الجماعة: ثبوت الأحكام المترتبة على اعتباره مؤتمًّا بالإمام كسجوده لسهو الإمام، وكصلاته الجمعة ركعتين، ونحو ذلك.\nوأظهر أقوال العلماء: أن حكم الجماعة لا يثبت إلا بإدراك ركعة كاملة مع الإمام (٤) لقوله ﷺ: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» (٥). وهو مذهب المالكية واختاره شيخ الإسلام (٦).\n_________\n(١) «ابن عابدين» (١/ ٤٨٣)، و«الدسوقي» (١/ ٣٢٠)، و«مغنى المحتاج» (١/ ٢٣١)، و«كشاف القناع» (١/ ٤٦٠).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٦٣٦)، وغيره وقد تقدم.\n(٣) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٢٨٤) بسند صحيح، وله شاهد عند الترمذي (٥٩١) بسند ضعيف، وآخر عند أبي داود.\n(٤) على الخلاف المشهور فيما تُدرك به الركعة، وسيأتي تحريره قريبًا.\n(٥) صحيح: تقدم تخريجه وهو متفق عليه.\n(٦) «الدسوقي» (١/ ٣٢٠)، و«مجموع الفتاوى» (٢٣/ ٣٣٠ن ٣٣١).","vol":"1","page":556},{"text":"إدراك الركعة:\nاختلف أهل العلم في القدر الذي يكون به المأموم مدركًا الركعة معتدًّا بها مع إمامه، على قولين مشهورين:\nالقول الأول: تدرك الركعة بإدراك الركوع مع الإمام: وهو مذهب الجماهير: الأئمة الأربعة وغيرهم (١)، وبه قال ابن عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وغيرهم من الصحابة، وحجة هذا القول:\n١ - حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» (٢) وحملوا لفظ «ركعة» على أن المراد الركوع.\n٢ - وأيَّدوا هذا الحمل برواية ابن خزيمة لحديث أبي هريرة بلفظ «من أدرك ركعة من الصلاة [قبل أن يقيم الإمام صلبه] فقد أدرك» (٣) قالوا: فدلَّ على أن المراد بالركعة الركوع!!\n٣ - ما رُوى عن أبي هريرة مرفوعًا: «إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدُّوها شيئًا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة» (٤).\n٤ - حديث أبي بكرة أنه: انتهى إلى النبي ﷺ وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال: «زادك الله حرصًا ولا تَعُدْ» (٥).\nقالوا: هو ظاهر في أنه اعتدَّ بها، ولم يؤمر بإعادتها، ولا يمكن أنه قرأ الفاتحة فيها، وأما قوله «فلا تعد» فهو نهي عن الدخول في الصلاة قبل بلوغ الصف.\n_________\n(١) «المبسوط» (٢/ ٩٥)، و«فتح القدير» (١/ ٤٨٣)، و«المدونة» و«الأم» (١/ ١٣٥)، و«المجموع» (٤/ ١١١)، و«المغنى» (١/ ٢٩٩)، و«الفروع» (١/ ٥٨٧)، و«طرح التثريب» (٢/ ٣٦٥)، و«حكم من أدرك الركوع» للصنعاني.\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٥٨٠)، ومسلم (٦٠٧).\n(٣) منكر بهذا اللفظ: أخرجه ابن خزيمة (١٥٩٥)، والبيهقي (٢/ ٨٩)، والدارقطني (١/ ٣٤٦)، والعقيلي في «الضعفاء» (٤/ ٣٩٨)، وجعل الزيادة من كلام الزهري، وأخرجه البخاري في «جزء القراءة» (ص: ٤٧) من نفس الطريق بدونها.\n(٤) منكر: أخرجه أبو داود (٨٩٣)، والدارقطني (١/ ٣٤٧)، والحاكم (١/ ٢١٦)، والبيهقي (٢/ ٨٩) وفي سنده يحيى بن أبي سليمان، قال البخاري: منكر الحديث، وقال أبو حاتم مضطرب الحديث ليس بالقوي، وقد قواه الألباني في «الإرواء» (٢/ ٢٦١)، و«الصحيحة» (١١٨٨) بما لا يسلَّم له فليراجع.\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٧٨٣) وغيره.","vol":"1","page":557},{"text":"٥ - عن ابن عمر قال: «إذا جئتَ والإمام راكع فوضعتَ يديك على ركبتيك قبل أن يرفع رأسه، فقد أدركت» (١).\n٦ - وعن زيد بن وهب قال: خرجت مع عبد الله بن مسعود من داره إلى المسجد، فلما توسَّطنا\nالمسجد ركع الإمام، فكبَّر عبد الله ثم ركع وركعت معه، ثم مشينا راكعين حتى انتهينا إلى الصف، حتى رفع القوم رءوسهم، قال: فلما قضى الإمام الصلاة قمتُ أنا -وأنا أرى لم أُدرك- فأخذ بيدي عبد الله فأجلسني وقال: «إنك قد أدركتَ» (٢).\n٧ - وعن أبي أمامة بن سهل قال: «رأيت زيد بن ثابت دخل المسجد والناس ركوع، فمشى حتى أمكنه أن لا يصل إلى الصف وهو راكع، كبَّر فركع، ثم دبَّ وهو راكع حتى وصل الصف».\nوفي لفظ عن خارجة بن زيد: «... ثم يعتدُّ بها، إن وصل إلى الصف أو لم يصل» (٣).\nالقول الثاني: لا يعتد بالركعة التي لا يقرأ فيها المسبوق الفاتحة خلف الإمام: وهو مذهب البخاري وابن حزم، وتقي الدين السبكي من الشافعية ورجَّحه الشوكاني والعلامة المعلَّمي اليماني وغيرهم (٤)، واستدلوا بما يلي:\n١ - قوله ﷺ: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا» (٥).\nقالوا: فمن أدرك الركوع فقد فاتته الوقفة وقراءة أم القرآن وكلاهما فرض لا تتم الصلاة إلا به، وهو مأمور بنص كلام رسول الله ﷺ بقضاء ما سبقه وإتمام ما فاته، فلا يجوز تخصيص شيء من ذلك بغير نصٍّ آخر، ولا سبيل إلى وجوده.\n٢ - أما حديث: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» فهو حق وهو\n_________\n(١) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٢٤٣)، والبيهقي (٢/ ٩٠).\n(٢) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٢٥٥)، والطحاوي (١/ ٣٩٧)، والبيهقي (٢/ ٩٠).\n(٣) صحيح: أخرج الرواية الأولى الطحاوي (١/ ٣٩٨)، والثانية البيهقي (٢/ ٩١) وغيره، وانظر «الإرواء» (٢/ ٢٦٤).\n(٤) «القراءة خلف الإمام» (١٦٤)، و«المحلى» (٣/ ٢٤٣)، و«نيل الأوطار» (٢/)، و«هل يدرك المأموم الركعة» للمعلمي (ص: ٤٣).\n(٥) صحيح: تقدم تخريجه.","vol":"1","page":558},{"text":"حجة عليهم، لأنه مع ذلك لا يسقط عنه قضاء ما لم يدرك من الصلاة بلا خلاف، وليس في الحديث أنه إن أدرك الركوع فقد أدرك الوقفة، قلت: فحملوا لفظ «ركعة» على الركعة الكاملة وهذا حقيقة اللفظ.\n٣ - أما زيادة «قبل أن يقيم الإمام صلبه» فلا تصح، وغاية الأمر أن يكون أحد الرواة توهَّم أن معنى الحديث: من أدرك مع الإمام الركوع فقد أدرك الركعة، فزاد هذه الزيادة تفسيرًا في زعمه وقد جوَّز بعضهم أن تكون من زيادة الزهري فربما التبس على بعض الضعفاء.\n٤ - وكذلك حديث: «إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود .... الحديث» فضعيف لا يحتج به.\n٥ - وأما حديث أبي بكرة فلا حجة لهم فيه أصلًا، لأنه ليس فيه أنه اجتزأ بتلك الركعة وأنه لم يقضها.\n٦ - وأما الآثار عن الصحابة فهي معارضة بقول أبي هريرة «أنه لا يعتد بالركعة حتى يقرأ بأم القرآن» وليس قول بعضهم بحجة على الآخر.\nالراجح في المسألة: بعد مطالعة أدلة الفريقين فالذي يظهر لي أن أدلة الجمهور لا يُطمأنَّ بمثلها إلى إسقاط رُكني القيام وقراءة الفاتحة، والأصلُ بقاءُ النصوص على عمومها، واشتغالُ الذِّمة بالصلاة كاملة، نعم، لا يُنكر أن للقول بالإدراك قوةً ما لذهاب جماعة من علماء الصحابة إليه فلا لوم على من قَوِيَ عنده ذلك، وأما أنا فلا أزال متوقفًا، وأرى أن من دخل فوجد الإمام راكعًا، ينتظر حتى يرفع من ركوعه ثم يدخل معه ولا يعتد بها؛ خروجًا من الخلاف واحتياطًا لدينه، والله تعالى أعلم.\nفوائد تتعلق بالمسألة السابقة (على مقتضى مذهب الجمهور):\n[١] هل يركع دون الصف لإدراك الركوع؟\nقد تقدم أن أبا بكرة لما ركع دون الصف قال له النبي ﷺ: «زادك الله حرصًا، ولا تَعُدْ» (١) فنهاه عن العود إلى الركوع دون الصف.\nوأما حديث عبد الله بن الزبير أنه قال على المنبر: «إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع حين يدخل ثم ليدب راكعًا حتى يدخل في الصف، فإذن\n_________\n(١) صحيح: تقدم قريبًا.","vol":"1","page":559},{"text":"ذلك السنة» (١) فإنه على ما في إسناده من كلام يسير، وما في قوله (ذلك سنة) من الخلاف في رفعه، فإنه على كل حال لا يقوى على معارضة حديث أبي بكرة الصحيح، نعم قد ثبت هذا من فعل ابن مسعود وغيره، لكن قد ثبت النهي عنه عن غيره من الصحابة كأبي هريرة، وأُبيِّ بن كعب.\nفالأولى أن لا يركع دون الصف لصحة النهي وعدم قوة المعارض، وقد قال ﷺ: «فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» (٢) والله أعلم.\n[٢] هل يشترط الاطمئنان في الركوع لإدراك الركعة؟ (٣).\nقال بعض الفقهاء: يشترط أن يطمئن المأموم في الركوع قبل ارتفاع الإمام عن حدِّ الركوع المجزئ وأن يجتمع معه في الاطمئنان، وقال كثير منهم: يدرك الركعة بالركوع إن اطمأَّن هو. وبعضهم أطلق، فلم يتعرض لاشتراط الاطمئنان.\n[٣] إذا شك في إدراك الركوع مع الإمام (٤): فالصحيح أنه لا يُدرك لأن الأصل عدمه، ولأن الحكم بالاعتداد بالركعة بإدراك الركوع -عند من يقول به- رخصة، فلا يصار إليه إلا بيقين.\nوقيل: يكون مدركًا لأن الأصل بقاء ركوع الإمام وعدم الارتفاع حتى يثبت ارتفاعه بيقين.\n[٤] هل تجزئه تكبيرة واحدة عند إدراك الركوع؟ (٥).\nإذا أدرك الإمام في حال الركوع، فإنه تجزئه تكبيرة واحدة، فيكبِّر للإحرام، فيجزئه عن تكبيرة الركوع، ولو كبَّر تكبيرتين: إحداهما للإحرام والأخرى للركوع لكان أحسن.\nفائدة: لابد أن يأتي بتكبيرة الإحرام قائمًا، فإن أتى بها أو ببعضها بعد أن انحنى لم تجزئه لأنه أتى بها في غير محلها ولأن القيام فيها ركن.\n_________\n(١) رجاله ثقات: أخرجه الحاكم (١/ ٢١٤)، وابن خزيمة (١٥٧١)، والبيهقي (٣/ ١٠٦) من طريق ابن جريج عن عطاء، وابن جريج مدلس وقد عنعنه، على أن بعضهم يحمل روايته عن عطاء على الاتصال.\n(٢) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٣) «المبدع» (٢/ ٤٨)، و«الإنصاف» (٢/ ٢٢٤)، و«المجموع» (٤/ ١١٣).\n(٤) «الإنصاف» (٢/ ٢٢٤)، و«المجموع» (٤/ ١١٤).\n(٥) «الإنصاف» (٢/ ٢٢٤)، و«المجموع» (٤/ ١١٢)، و«قواعد ابن رجب» (القاعدة ١٨).","vol":"1","page":560},{"text":"[٥] هل ينتظر الإمام إذا أحسَّ بالداخل ليدرك الركوع أو الجماعة؟\nيُشرع للإمام أن يطوِّل الركعة الأولى أكثر من الثانية، ليدرك الناس الركعة الأولى، كما كان يفعله ﷺ: فعن أبي قتادة: «أن النبي ﷺ كان يقرأ في الظهر في الأولين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب، ويسمعنا الآية أحيانًا، ويطوِّل في الركعة الأولى ما لا يطيل في الثانية، وهكذا في العصر، وهكذا في الصبح [فظننا أنه يريد أن يدرك الناس الركعة الأولى» (١).\nوعن أبي سعيد قال: «لقد كانت الصلاة تُقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يتوضَّأ، ثم يأتي ورسول الله ﷺ في الركعة الأولى مما يطوِّلها» (٢).\nومن هنا أخذ بعض القائلين، بإدراك الركعة بالركوع: أن الإمام إذ أحس بداخل -وهو في الركوع- فإنه ينتظره ليدرك الركعة، ما لم يشقَّ انتظاره عليهم، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق (٣).\nتكرار الجماعة في المسجد الواحد (٤):\nالمسجد لا يخلو من أن يكون له أحد وصفين:\n[١] مسجد في السوق، أو في طريق الناس وممرِّهم: يتعاقب عليه الناس فوجًا بعد فوج، فهذا يجوز تكرار الجماعة فيه بالاتفاق، من غير كراهة.\n[٢] مسجد حيٍّ له إمام راتب: فهذا هو محل الخلاف بين العلماء (٥)، والتحقيق أن يقال: إن تكرار الجماعة فيه له حالتان:\nالأولى: أن يكون أمرًا عارضًا، والأصل أن الجميع - إلا من تأخر لعذر- يصلون مع الإمام الراتب، فأحيانًا يدخل اثنان أو أكثر وقد سلَّم الإمام، فيُشرع\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٧٧٦)، ومسلم (٤٥١)، وأبو داود (٧٩٨)، والزيادة له.\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٤٥٤)، والنسائي (٢/ ١٦٤)، وابن ماجه (٨٢٥).\n(٣) «المغنى» (١/ ٢٣٦)، و«نيل الأوطار» (٣/ ١٦٦).\n(٤) «ابن عابدين» (١/ ٣٣١)، و«البدائع» (١/ ١٥٣)، و«الدسوقي» (١/ ٣٣٢)، و«المغنى» (٢/ ١٨٠)، و«كشاف القناع» (١/ ٤٥٧)، و«المجموع» (٤/ ٢٢١)، و«الأم» (١/ ١٨٠)، و«الأوسط» (٤/ ٢١٥).\n(٥) فأجازه عطاء والحسن والنخعي وقتادة وأحمد وإسحاق من غير كراهة، وكرهه الجمهور في الجملة على اختلاف بينهم في تقييد هذه الكراهة.","vol":"1","page":561},{"text":"لهم أن يقيموا جماعة أخرى من غير كراهة، والأصل في هذا حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ أبصر رجلًا يصلي وحده فقال: «ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه» (١). وقد فعله أنس بن مالك، فعن أبي عثمان قال: «أتانا أنس ابن مالك في مسجد بني ثعلبة فقال: «صليتم؟» -وذلك صلاة الغداة- فقلنا: نعم، فقال لرجل: أذِّن، فأذَّن وأقام ثم صلى في جماعة» (٢).\nوعن سلمة بن كهيل أن «ابن مسعود دخل المسجد» وقد صلوا، فجمع بعلقمة والأسود ومسروق» (٣).\nولا يُعرف لهما مخالف من الصحابة، ولأن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد كما تقدم.\nالحالة الثانية: أن يكون أمرًا معتادًا راتبًا متواطأ عليه، كأن يتفق كل طائفة (أصحاب مذهب أو نحو ذلك) على أن يصلوا في ناحية من المسجد أو في وقت محدد غير وقت الطائفة الأخرى، فهذا لا شك في كراهته لأنه لم يكن على عهد رسول الله ﷺ والصدر الأول، ولما فيه من تفرُّق كلمة المسلمين، ولما فيه من الدعوة إلى الكسل عن الجماعة الأولى بحجة انتظار الثانية، فيحصل التواني عن الحضور.\nوهذا هو ملحظ مالك والشافعي حينما كرها تكرار الجماعة في المسجد الواحد، كما صرَّحا به، والله أعلم.\nمن صلى منفردًا ثم أتى مسجد جماعة فليصلِّ معهم:\nوهذا مستحب لتحصيل فضل الجماعة، وقد تقدم قول النبي ﷺ للرجلين اللذين رآهما خلف الصف لم يصليا -وقد صليا في رحالهما-: «فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة، فصليا معهم فإنها لكما نافلة» (٤).\nوعن أبي ذرٍّ أن النبي ﷺ قال: «كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون\n_________\n(١) صحيح بطرقه: أبو داود (٥٧٤)، والترمذي (٢٢٠)، وأحمد (٣/ ٥، ٤٥) وغيرهم.\n(٢) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٣٢١)، وعبد الرزاق (٣٤١٧)، وابن المنذر (٤/ ٢١٥).\n(٣) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٢٣)، وابن المنذر (٤/ ٢١٦)، وله شاهد عند عبد الرزاق (٢٨٨٤).\n(٤) صحيح: تقدم مرارًا.","vol":"1","page":562},{"text":"الصلاة عن وقتها، أو يميتون الصلاة عن وقتها؟» قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: «صلِّ الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فَصَلِّ، فإنها لك نافلة» (١).\nوعلى استحباب الإعادة مع الجماعة اتفق أهل العلم، ولهم تفصيلات محلُّها كتب الفروع، ومن ذلك استثناء المغرب -عند الحنفية والمالكية والحنابلة (٢) - قالوا: فلا تعاد لأنها وتر النهار وكذلك الوتر، وقد تقدم تحريره.\nفإن كان صلَّى الفرض في جماعة فهل يعيده إذا أتى الجماعة؟ (٣).\nالظاهر أنه يستحب كذلك، وبه قال الشافعية والحنابلة، لأن قول النبي ﷺ للرجلين: «صليتما» يصدق بالانفراد والجماعة، ولعموم قوله: «فإنها لكما نافلة» وقوله لأبي ذر: «فإنها لك نافلة». وقد منع الإعادة المالكية واستثنوا من ذلك المسجد الحرام والمسجد النبوي وبيت المقدس لفضل تلك البقاع، والأول أظهر، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-85>ما يُفْعَل بعد انقضاء الصلاة</span>\nاستقبال الإمام الناس بعد التسليم ومكثه يسيرًا قبل انصرافه:\nعن سمرة بن جندب قال: «كان النبي ﷺ إذا صلَّى أقبل علينا بوجهه» (٤).\nقيل: الحكمة في استقبال المأمومين أن يعلمهم ما يحتاجون إليه، كما في حديث زيد بن خالد الجهني\nقال: صلَّى لنا رسول الله ﷺ صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة فلما انصرف أقبل على الناس فقال: «هل تدرون ماذا قال ربكم؟» ... الحديث (٥).\nوقيل غير ذلك، وعلى كل حال فهذه هي السنة الحَرِيَّة بالتأسي.\nويستحب أن يكون في استقباله لهم إلى جهة يمينه أقرب، فعن البراء قال: «كنا إذا صلينا خلف رسول الله ﷺ أحببنا أن نكون عن يمينه، يقبل علينا بوجهه ... الحديث» (٦).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه مسلم (٦٤٨)، وقد تقدم.\n(٢) «ابن عابدين» (١/ ٤٧٩)، و«البدائع» (١/ ٢٨٧)، و«الدسوقي» (١/ ٣٢٠)، و«المواهب» (٢/ ٨٤)، و«المغنى» (٢/ ١١١)، و«كشاف القناع» (١/ ٤٥٨).\n(٣) المراجع السابقة مع «المهذب» (١/ ١٠٢)، و«أسنى المطالب» (١/ ٢١٢).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٨٤٥)، ومسلم (٢٢٧٥).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٨٤٦)، ومسلم (٧١).\n(٦) صحيح: أخرجه مسلم (٧٠٩)، وأبو داود (٦١٥).","vol":"1","page":563},{"text":"فائدة: يستحب للإمام -قبل استقبال الناس- أن يمكث مستقبلًا القبلة مقدار ما يقول: «اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، كما كان يفعل النبي ﷺ، كما في صحيح مسلم (٥٩٢) عن عائشة وعن البراء بن عازب قال: «رَفَقْتُ الصلاة مع محمد ﷺ فوجدتُ قيامه، فركعته فاعتداله بعد ركوعه، فسجدته، فجلسته بين السجدتين، فسجدته، فجلسته ما بين التسليم والانصراف، قريبًا من السواء» (١).\nوعن أم سلمة: «أن النبي ﷺ كان يمكث في مكانه يسيرًا ...» (٢).\nسرعة انصراف النساء عقب الصلوات:\nعن أم سلمة «أن النبي ﷺ كان يمكث في مكانه يسيرًا» قال ابن شهاب: فنرى -والله أعلم- لكي ينفذ من ينصرف من النساء» (٣).\nوعنها: «أن النساء في عهد رسول الله ﷺ كُنَّ إذا سلَّمْنَ من المكتوبة قُمْنَ، وثبت رسول الله ﷺ ومن صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله ﷺ قام الرِّجال» (٤).\n«وهذا محلُّه إذا صلى النساء خلف الرجال مباشرة، وكان خروجهم جميعًا من باب واحد، أما إذا كان هناك باب مستقلٌ للنساء، وهنَّ محتجبات عن الرجال فلهنَّ أن يبقَيْن في مصلاَّهن يسبِّحن ويحمدن ويكبرن ويهلِّلن بالأذكار المعهودة دبر كل صلاة فإن الملائكة تصلي عليهن ما دُمْن في مصلاَّهن ما لم\nيُحدثن» (٥).\nقلت: والمستحب أن يكون للنساء باب خاص -لا سيما في زمان الفتنة- فلا يدخل منه الرجال، والأصل في هذا قول عمر بن الخطاب: «لو تركنا هذا الباب للنساء» فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات (٦).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه مسلم (٤٧١)، وأبو داود (٨٥٤)، والنسائي (٣/ ٦٦)، وأحمد (٤/ ٢٩٤).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٨٤٩)، وأبو داود (١٠٤٠)، والنسائي (٣/ ٦٧)، وابن ماجه (٩٣٢).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٨٤٩)، وأبو داود (١٠٤٠)، والنسائي (٣/ ٦٧)، وابن ماجه (٩٣٢).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٨٦٦) وغيره.\n(٥) نحوه في «جامع أحكام النساء» لشيخنا -حفظه الله- (١/ ٢٨٧) وانظر كتابي «فقه السنة للنساء» (ص: ١٥٦).\n(٦) صحيح: أخرجه أبو داود (٤٦٣)، عن نافع عن عمر بهن وهو محمول على أنه أخذه عن ابن عمر والله أعلم.","vol":"1","page":564},{"text":"ما يقال عند الخروج من المسجد:\nعن أبي حميد أو أبي أسيد ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا دخل أحدكم المسجد فليسلِّم على النبي ﷺ، ثم ليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك» (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-86>طرق من أحكام المساجد</span>\nأفضل المساجد: عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «صلاةٌ في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» (٢).\nوأفضل المساجد: المسجد الحرام ثم المسجد النبوي ثم المسجد الأقصى لهذا الحديث والآتي بعده.\nلا تُشدُّ الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة:\nعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «لا تُشَدُّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى» (٣).\nفضل بناء المساجد:\nعن عثمان بن عفان أن النبي ﷺ قال: «من بنى لله مسجدًا، يبتغي به وجه الله، بنى الله له بيتًا في الجنة» (٤).\nكراهة زخرفة المساجد والمبالغة في رفعها فوق الحاجة:\nعن أنس أن النبي ﷺ قال: «لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد» (٥).\nوعن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «ما أمرت بتشييد المساجد» (٦) [قال ابن عباس: لتُزَخرفُنَّها كما زخرفت اليهود والنصارى]» (٧).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه مسلم (٧١٣)، وأبو داود (٤٦٥)، والنسائي (٣/ ٥٣).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (١١٩٠).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (١١٨٩)، ومسلم (١٣٩٧).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٤٥٠)، ومسلم (٥٣٣).\n(٥) صحيح: أخرجه أبو داود (٤٤٩)، والنسائي (٦٨٩)، وابن ماجه (٧٣٩)، وأحمد (١١٩٣١).\n(٦) يعني: المبالغة برفع بنائها فوق قدر الحاجة.\n(٧) صحيح: أخرجه أبو داود (٤٤٨)، وابن حبان (١٦١٥)، والبيهقي (٢/ ٤٣٨)، وأبو يعلى (٢٤٥٤)، وعبد الرزاق (٥١٢٧).","vol":"1","page":565},{"text":"وعن عمر أنه أمر ببناء المساجد فقال: «أَكِنَّ الناس من المطر، وإيَّاك أن تُخَمِّر أو تُصفِّر فتفتن الناس» (١).\nتنظيف المساجد وتطييبها:\nعن عائشة أن النبي ﷺ: «أمر ببناء المساجد في الدور، وأمر بها أن تُنظَّف وتُطيَّب» (٢).\nوعن أبي هريرة «أن رجلًا أسود -أو امرأة سوداء- كان يقمُّ المسجد، فمات، فسأل النبي ﷺ عنه ...» الحديث (٣).\nوفي لفظ عنه: «إن امرأة كانت تلتقط الخرق والعيدان في المسجد» (٤).\nوعن أنس قال: «رأى رسول الله ﷺ نخامة في قبلة المسجد، فغضب حتى احمَّر وجهه، فقامت امرأة من الأنصار فحكَّته، وجعلت مكانها خلوقًا (٥) فقال رسول الله ﷺ: «ما أحسن هذا» (٦).\nصيانتها عن القذر والأوساخ:\nعن أنس بن مالك أن النبي ﷺ قال: «إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، وإنما هي لذكر الله وقراءة القرآن» (٧).\nوعنه قال: قال رسول الله ﷺ: «البزاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها» (٨).\nوعن أبي ذر عن النبي ﷺ قال: «عُرضت عليَّ أعمال أمتي، حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها: الأذى يُماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها: النخامة تكون في المسجد لا تُدفن» (٩) قال النووي في شرحه:\n_________\n(١) علَّقه البخاري في «باب بنيان المسجد» بصيغة الجزم.\n(٢) مرسل: أخرجه أبو داود (٤٥٥)، والترمذي (٥٩٤)، وابن ماجه (٧٥٩)، وفي طرقه اختلاف على هشام بن عروة، والصواب -كما قال الدارقطني في «العلل» - عن هشام عن أبيه دون ذكر عائشة، وانظر «الإصابة» (٥/ ٣٦١).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٤٥٨)، ومسلم (٩٥٦).\n(٤) حسن: أخرجه ابن خزيمة (١٣٠٠) وغيره.\n(٥) الخلوق: نوع من الطيب مركب من زعفران وغيره.\n(٦) حسن: أخرجه النسائي (٢/ ٢٥)، وابن ماجه (٧٦٢).\n(٧) صحيح: أخرجه مسلم (٥٣٧) في قصة الرجل الذي بال في المسجد.\n(٨) صحيح: أخرجه مسلم (٥٥٢)، وأبو داود (٤٧٥)، والترمذي (٥٧٢)، والنسائي (٢/ ٥١).\n(٩) صحيح: أخرجه مسلم (٥٥٣).","vol":"1","page":566},{"text":"«هذا ظاهره أن هذا القبح والذم لا يختص بصاحب النخامة، بل يدخل فيه هو وكل من رآها ولا يزيلها بدفن أو حكٍّ أو نحوه» اهـ.\nويؤيد هذا حديث ابن عمر «أن رسول الله ﷺ رأى بصاقًا في جدار القبلة فحكَّه» (١).\nفائدة: من اضطُرَّ إلى التنخُّم في الصلاة ماذا يصنع؟\nعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ رأى نخامة في قبلة المسجد، فأقبل على الناس فقال: «ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتخَّع أمامه؟ أيحب أحدكم أن يُستقبل فيُتنخَّع في وجهه؟ فإذا تنخَّع أحدكم فيتنخَّع عن يساره تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا» فتفل في ثوبه، ثم مسح بعضه على بعض (٢).\nمنع نشد الضالة في المسجد:\nالمساجد أماكن للعبادة والذكر والطاعة فلا يجوز أن تنشد فيها الضالة (٣)، فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من سمع رجلًا ينشد ضالة في المسجد، فليقل: لا ردَّها الله عليك، فإن المساجد لم تُبْنَ لهذا» (٤).\nمنع البيع والشراء في المسجد:\nفعن عبد الله بن عمرو أن النبي ﷺ: «نهى عن الشراء والبيع في المسجد، وأن ينشد فيه الشِّعر، وأن ينشد فيه الضالة، وعن الحِلق يوم الجمعة قبل الصلاة» (٥).\nوعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «إذا رأيتم ن يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك ...» (٦).\nوقد حمل الجمهور النهي في هذه الأحاديث على الكراهة.\nفائدة: أما البيع على باب المسجد -خارجه- فجائز لا كراهة فيه، يدلُّ\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٤٠٦)، ومسلم (٥٤٧).\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٥٥٠)، والنسائي (١/ ١٦٣)، وابن ماجه (١٠٢٢).\n(٣) نشد الضالة: طلب الشيء الضائع المفقود.\n(٤) صحيح: أخرجه مسلم (٥٦٨)، وأبو داود (٤٧٩٠)، وابن ماجه (٧٦٧).\n(٥) حسن: أخرجه أبو داود (١٠٧٩)، والترمذي (٣٢٢)، والنسائي (٢/ ٤٧)، وابن ماجه (٧٦٦).\n(٦) حسن: أخرجه الترمذي (١٣٢١).","vol":"1","page":567},{"text":"على هذا حديث ابن عمر «أن عمر بن الخطاب ﵁ رأى حلَّة سيراء تباع عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله، لو اشتريتَ هذه فلبستَها يوم الجمعة؟ ....» الحديث (١).\nالنهي عن إنشاد الشعر القبيح في المسجد:\nقد تقدم حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا: «أن النبي ﷺ نهى عن الشراء والبيع في المسجد، وأن يُنشد فيه الشعر ...».\nوهذا النهي مختص بإنشاد الشعر القبيح، وبما يخرج عن حد الاعتدال بحيث يُخرج المسجد عما بُني له، فقد أباح النبي ﷺ لحسان بن ثابت هجاء المشركين في المسجد: فعن أبي هريرة قال: مرَّ عمر بحسَّان وهو ينشد في المسجد، فلحظ إليه، فقال: قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك، ثم التفت إلى أبي هريرة، فقال: أنشدك الله، أسمعت رسول الله ﷺ يقول: «أجب عني، اللهم أيده بروح القدس؟» قال: نعم (٢).\nالنهي عن رفع الصوت في المسجد:\nففي حديث السائب بن زيد أن عمر رأى رجلين من أهل الطائف يرفعان أصواتهما فقال: «لو كنتا من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله ﷺ» (٣). وقد تقدم قريبًا نهي المصلين عن التشويش على بعضهم ورفع الأصوات ولو بقراءة القرآن.\nقلت: وهذا محمول على ما إذا تفاحش ارتفاع الصوت، وأما إذا لم يتفاحش فيباح للمصلحة كطلب الحق ونحوه، كما في حديث كعب بن مالك أنه تقاضى ابن أبي حدرد دَيْنًا كان له عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله ﷺ وهو في بيته، فخرج إليهما ...» (٤).\nالحديث، وفيه أنه لم ينههما عن ذلك، وكذلك يباح رفع الصوت بالعلم والخير.\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٨٨٦)، ومسلم (٢٠٦٨).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٤٥٣)، ومسلم (٢٤٨٥).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٤٧٠).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٤٥٧).","vol":"1","page":568},{"text":"جواز التحدُّث بالكلام المباح في المسجد:\nفعن جابر بن سمرة قال: «كان رسول الله ﷺ لا يقوم من مصلاَّه الذي صلى فيه الصبح حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام» قال: «وكانوا يتحدثون، فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويبتسم» (١).\nجواز الأكل والشرب والنوم في المسجد:\nفعن عبد الله بن الحارث قال: «كنا نأكل على عهد رسول الله ﷺ في المسجد الخُبز واللَّحم» (٢).\nوقد ثبت أن امرأة سوداء كانت تسكن في المسجد (٣)، وكذلك أهل الصُّفَّة (٤).\nوعن ابن عمر: «أنه كان ينام -وهو شاب أعزب- في المسجد» (٥).\nجواز اللعب في المسجد لمصلحة:\nفعن عائشة قالت: «جاء حبش يزفنون في المسجد في يوم عيد، فدعاني النبي ﷺ فوضعت رأسي على منكبيه، فجعلت أنظر إلى لعبهم، حتى كنت أنا التي انصرفت» (٦).\nالنهي عن تشبيك الأصابع في المسجد: وقد تقدم تحريره.\nجواز إدخال المشرك المسجد للمصلحة، عدا المسجد الحرام:\nلحديث أبي هريرة في قصة ربط ثمامة بن أثال -وكان إذ ذاك مشركًا- في سارية من سواري المسجد، وفيه أن النبي ﷺ أمر بإطلاقه في اليوم الثالث «فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فأسلم» (٧).\nوأما المسجد الحرام فلا يحلُّ للمشرك دخوله لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ\nالْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ (٨).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه مسلم (٦٧٠).\n(٢) صحيح: أخرجه ابن ماجه (٣٣٠).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٤٣٩).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٦٤٥٢)، والترمذي (٤٧٩).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٧٠٣١)، ومسلم (٢٤٧٩) وغيرهما بنحوه.\n(٦) صحيح: أخرجه البخاري (٥١٩٠)، ومسلم (٨٩٢) واللفظ له.\n(٧) صحيح: تقدم تخريجه في «الغُسل».\n(٨) سورة التوبة، الآية: ٢٨.","vol":"1","page":569},{"text":"وهذا مذهب الشافعي وابن حزم (١).\nتحريم بناء المساجد على القبور:\nعن عائشة أن النبي ﷺ قال: «لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (٢).\nوعن جندب قال: سمعت النبي ﷺ قبل أن يموت بخمسٍ وهو يقول: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك» (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-87>صلاة الجمعة </span>(٤)\nمن فضائل يوم الجمعة:\n١ - يوم الجمعة أفضل الأيام عند الله تعالى: فعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «لا تطلع الشمس ولا تغرب على يوم أفضل من يوم الجمعة» (٥).\nوقد أقسم الله تعالى به في كتابه فقال سبحانه: ﴿وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ﴾ (٦).\nوقال أبو هريرة: «اليوم الموعود يوم القيامة، والشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة» (٧).\n٢ - وقد أوقع الله تعالى فيه أمورًا عظيمة:\nفعن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أُدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي يوم الجمعة مصيخة (٨) حتى تطلع\n_________\n(١) «المحلى» (٤/ ٢٤٣).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (١٣٣٠)، ومسلم (٥٣١).\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم (٥٣٢)، والنسائي في «الكبرى» (١١١٢٣)، وأحمد (١/ ١٩٥).\n(٤) هذا الباب مُستَلٌّ باختصار من كتابي: «اللمعة في آداب وأحكام الجمعة».\n(٥) صحيح لغيره: أخرجه أحمد (٢/ ٤٥٧)، وعبد الرزاق (٥٥٦٣)، وابن حبان (٢٧٥٩)، والبغوي (١٠٦٢)، وله شواهد.\n(٦) إسناده صحيح: أخرجه ابن جرير (٣٠/ ٨٢)، والحاكم (٢/ ٥١٩)، والبيهقي (٣/ ١٧٠) وقد روى مرفوعًا ولا يصح.\n(٧) سورة البروج، الآية: ٣.\n(٨) أي: مستمعة مصغية.","vol":"1","page":570},{"text":"الشمس شفقًا من الساعة، إلا ابن آدم،\nوفيه ساعة لا يصادفها مؤمن وهو [قائم] يصلي فيسأل الله فيها شيئًا إلا أعطاه إياه» (١).\n٣ - أنه يوم عيد للمسلمين، أكمل الله فيه دينه وأتم نعمته:\nفعن طارق بن شهاب قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب فقال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرءونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدًا، فقال: أيُّ آية؟ قال: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا﴾ (٢). قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي ﷺ وهو قائم بعرفة يوم الجمعة» (٣).\nوعن أنس أن النبي ﷺ قال: «أتاني جبر يل بمثل المرآة البيضاء، فيها نكتة سوداء، قلت: يا جبريل، ما هذه؟ قال: هذه الجمعة، جعلها الله عيدًا لك ولأمَّتِك ...» (٤).\n٤ - أن في صلاة الجمعة وفي شهودها فضائل عظيمة: يأتي طرف منها في موضعه إن شاء الله.\nما يُفعل ليلة الجمعة ويومها:\n١ - يُكره تخصيص ليلة الجمعة بالقيام أو يومها بالصيام:\nفعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «لا تخصوا ليلة الجمعة بصلاة من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم» (٥).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه مسلم (٨٥٤) مختصرًا، ومالك (١/ ١٠٨)، ومن طريقه أبو داود (١٠٤٦)، والترمذي (٤٩١).\n(٢) سورة المائدة، الآية: ٣.\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٤٥)، ومسلم (٣٠١٧)، والترمذي (٣٠٤٣)، والنسائي (٨/ ١١٤).\n(٤) حسن: أخرجه أبو يعلى (٤٢١٣) وغيره بسند حسن.\n(٥) صحيح: أخرجه مسلم (١١٤٤)، والنسائي في «الكبرى» (٢٧٥١)، وأحمد (٢/ ٤٤٤)، وأصله في البخاري (١٩٨٥) بدون ذكر الصلاة.","vol":"1","page":571},{"text":"٢ - يستحب أن يقرأ في صلاة فجرها بالسجدة والإنسان:\nلحديث أبي هريرة أن النبي ﷺ: «كان يقرأ في الصبح يوم الجمعة بـ «آلم تنزيل» [السجدة] في الركعة الأولى، وفي الثانية ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا﴾ (١) (٢).\nتنبيهان (٣):\n(أ) يظن كثير ممن لا علم عنده أن المراد تخصيص هذه الصلاة بسجدة زائدة، ويسمونها سجدة الجمعة، وإذا لم يقرأ أحدهم بهذه السورة قرأ سورة أخرى فيها سجدة، وهذا غلط، والحق أن السجدة جاءت تبعًا وليست مقصودة حتى يقصد المصلي قراءتها.\n(ب) لا يستحب أن يقرأ فيها سجدة أخرى، باتفاق الأئمة.\n٣ - ويُستحب الإكثار يوم الجمعة من الصلاة على النبي ﷺ:\nفعن أوس قال: قال النبي ﷺ: «إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة: فيه خُلق آدم وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا عليَّ من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة عليَّ».\nفقال رجل: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أَرَمْتَ (أي: بليت) قال: «إن الله ﷿ حرَّم على الأرض [أن تأكل] أجساد الأنبياء» (٤).\n٤ - ويستحب قراءة سورة الكهف:\nلحديث أبي سعيد أن النبي ﷺ قال: «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة، أضاء له من النور ما بين الجمعتين» (٥).\n٥ - الإكثار من الدعاء رجاء موافقة ساعة الإجابة: فقد تقدم في حديث أبي هريرة مرفوعًا: «فيه ساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئًا إلا أعطاه إياه ...» (٦).\n_________\n(١) سورة الإنسان، الآية: ١.\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٨٩١)، ومسلم (٨٨٠) وغيرهما.\n(٣) «مجموع الفتاوى» (٢٤/ ٢٠٥)، و«زاد المعاد» (١/ ٣٧٥).\n(٤) صحيح: أخرجه أبو داود (١٠٤٧)، والنسائي (٣/ ٩١)، وابن ماجه (١٠٨٥)، وأحمد (٤/ ٨) وغيرهم.\n(٥) صحيح: أخرجه الحاكم (٢/ ٣٦٨)، والبيهقي (٣/ ٢٤٩).\n(٦) صحيح: تقدم قريبًا.","vol":"1","page":572},{"text":"وساعة الإجابة آخر ساعة بعد العصر يوم الجمعة على الراجح:\nلحديث جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «يوم الجمعة اثنتا عشرة -يريد ساعة- لا يوجد مسلم يسأل الله ﷿ شيئًا إلا أتاه الله ﷿، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر» (١).\nوعن أنس أن النبي ﷺ قال: «التمسوا الساعة التي تُرجى في يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس» (٢).\nحكم صلاة الجمعة:\nصلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم مكلف إلا من استثناه الدليل، والأصل في فضلها الكتاب\nوالسنة وإجماع الأمة:\n١ - قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ (٣).\n٢ - عن حفصة أن النبي ﷺ قال: «رواح الجمعة واجب على كل محتلم وعلى من راح الجمعة، الغُسل» (٤).\n٣ - وعن ابن عمر وأبي هريرة سمعا رسول الله ﷺ يقول وهو على أعود منبره: «لينتهينَّ أقوام عن ودعهم الجُمُعات، أو ليختمنَّ الله على قلوبهم، ثم ليكونُنَّ من الغافلين» (٥).\n٤ - وعن أبي الجعد الضمري قال: قال رسول الله ﷺ: «من ترك ثلاث جُمع تهاونًا بها، طبع على قلبه» (٦).\n٥ - وعن ابن مسعود أن النبي ﷺ قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: «لقد\n_________\n(١) صحيح: أخرجه أبو داود (١٠٤٦)، والنسائي (٣/ ٩٩) واللفظ له.\n(٢) حسن بطرقه: أخرجه الترمذي (٤٨٩)، ومن طريقه البغوي (١٠٥١)، وانظر «صحيح الترغيب» (٧٩٣).\n(٣) سورة الجمعة، الآية: ٩.\n(٤) صحيح: أخرجه النسائي (٣/ ٨٩)، وأبو داود (٣٤٢)، وابن الجارود (٢٨٧)، والبيهقي (٣/ ١٧٢).\n(٥) صحيح: أخرجه مسلم (٨٦٥)، والنسائي (٣/ ٨٨)، وابن ماجه (٧٩٤)، والدارمي (١٥٧٠).\n(٦) صحيح بطرقه: أخرجه أبو داود (١٠٥٢)، والترمذي (٥٠٠)، والنسائي (٣/ ٨٨)، وابن ماجه (١١٢٥).","vol":"1","page":573},{"text":"هممتُ أن آمر رجلًا يصلي بالناس ثم أُحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم» (١).\n٦ - وقد أجمع المسلمون على وجوب الجمعة، وإنما الخلاف: هل هي من فروض الأعيان أو من فروض الكفايات (٢)، وقد ظهر من الأدلة السابقة أنها فرض على الأعيان، والله أعلم.\nويستثنى من وجوب الجمعة عليه: الصبي، والمرأة، والعبد المملوك، والمريض، والمسافر وسائر أصحاب الأعذار، فإن صلاَّها أحدهم صحَّت منه وأسقطت عنه فرض الظهر.\nفعن طارق بن شهاب أن النبي ﷺ قال: «الجمعة حق واجب على كل محتلم إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض» (٣).\nوعن جابر أن النبي ﷺ قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم\nالجمعة، إلا مريض أو مسافر أو امرأة أو صبي أو مملوك» (٤).\nومن الأعذار التي ترخص للمسلم التخلف عن الجمعة: البرد والمطر، لحديث ابن عباس: «أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله، فلا تقل: حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم، قال: فكأنَّ الناس استنكروا ذاك فقال: أتعجبون من ذا؟ قد فعل ذا من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والدحض» (٥).\nالاستعداد لصلاة الجمعة:\nالغُسْل لصلاة الجمعة:\nيجب على من جاء إلى صلاة الجمعة -من المخاطبين بها- أن يغتسل في\n_________\n(١) صحيح: أخرجه أبو داود (٤٣٩٨)، والنسائي (٢/ ١٠٠)، والدارمي (٢/ ١٧١)، وابن ماجه (٢٠٤١)، وأحمد (٦/ ١٠٠).\n(٢) «المغنى» (٢/ ١١١) ط. الفكر، و«بدائع الصنائع» (١/ ٢٥٦).\n(٣) حسن بطرقه: أخرجه أبو داود (١٠٦٧)، والدارقطني (٢/ ٣)، والبيهقي (٣/ ١٨٣)، وانظر «الإرواء» (٣/ ٥٧).\n(٤) حسن لشواهده: أخرجه الدارقطني (٢/ ٣)، وابن عدي في «الكامل» (٦/ ٢٤٢٥)، وانظر «الإرواء» (٣/ ٥٧).\n(٥) تقدم تخريجه.","vol":"1","page":574},{"text":"أصح قولي العلماء، للأدلة التي تقدم ذكرها في «موجبات الغُسل»، ومن ذلك: حديث أبي سعيد أن النبي ﷺ قال: «غسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم محتلم» (١)، وحديث ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل» (٢).\nومفهومه أن الغسل لا يشرع لمن لم يحضر الجمعة وبه قال الجمهور، فلا معنى لاغتسال من يرخَّصُ له في التخلف عن الجمعة (٣).\nفائدتان:\n١ - من أحدث بعد الاغتسال: فيجزئه الوضوء، فإن الحدث إنما يؤثر في الطهارة الصغرى، ولا يؤثر في المقصود من الغسل وهو التنظيف وإزالة الرائحة، ولأنه غسل كغسل الجنابة فلا يؤثر الحدث في إبطاله (٤).\n٢ - من أَجْنب يوم الجمعة يجزئه غسل واحد:\nإذا أصابت الإنسان جنابة يوم الجمعة، فإنه يجزئه غسل واحد عن الجنابة والجمعة إذا نواهما، وهو قول أكثر أهل العلم، قالوا: وجدنا وضوءًا واحدًا وتيممًا واحدًا يجزئ عن جميع الأحداث الناقضة للوضوء، وغسلًا واحدًا يجزئ عن جنابات كثيرة، وغسلًا واحدًا يجزئ عن حيض أيام، وطوافًا واحدًا\nيجزئ عن عمرة وحج في القران، فوجب أن يكون كذلك كل ما يوجب الغسل.\nوخالف في هذا ابن حزم فقال بوجوب تعدد الغسل لتعدد أسبابه وأطال في نقد مذهب الجمهور فليراجعه من شاء (٥).\nما يستحب قبل الذهاب إلى الجمعة:\n١ - مسُّ الطيب -إن وجده- إلا المحرم والمرأة:\nفعن سلمان قال: قال النبي ﷺ: «لا يغتسل الرجل يوم الجمعة، ويتطهر ما استطاع من طُهر، ويدهن من دهنه، ويمسُّ من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٨٧٩)، ومسلم (٨٤٦).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٨٧٧)، ومسلم (٨٤٤).\n(٣) «فتح الباري» (٢/ ٤١٧)، و«الأوسط» (٤/ ٤٨).\n(٤) «المغنى» (٢/ ٩٩).\n(٥) «الأوسط» (٤/ ٤٣)، و«المجموع» (٤/ ٣٦٥)، و«المغنى» (٢/ ٩٩)، و«المحلى» (٢/ ٤٥).","vol":"1","page":575},{"text":"اثنين ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى» (١).\nوأما المحرم فلا يجوز له استعمال الطيب كما سيأتي في «الحج».\nوأما المرأة فالأدلة كثيرة ومتضافرة في تقرير تحريم خروجها متطيبة ولو للصلاة، ومن ذلك حديث زينب الثقفية عن رسول الله ﷺ قال: «إذا شهدت إحداكن العشاء (وفي رواية: المسجد) فلا تطيَّب تلك الليلة» (٢).\n٢ - دلك الأسنان بالسواك ونحوه:\nلحديث أبي سعيد مرفوعًا: «الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستَنَّ وأن يمسَّ طيبًا إن وجد ...» (٣) والاستنان: دلك الأسنان بالسواك.\nولعموم قوله ﷺ: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة» (٤).\n٣ - التزين بلبس أحسن الثياب، وأفضلها البياض:\nفعن أبي هريرة وأبي سعيد قالا: قال رسول الله ﷺ: «من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه، ومسَّ من طيب إن كان عنده ثم أتى الجمعة ... كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها» (٥) وخير الثياب البياض، لقوله ﷺ: «البسوا من الثياب البياض، فإنها خير\nثيابكم، وكفِّنوا فيها موتاكم» (٦).\n٤ - اجتناب ما يُتأذى برائحته: كأكل البصل والثوم ونحوهما والتدخين، وقد تقدم الكلام على هذا في صلاة الجماعة.\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٨٨٣)، وأبو داود (١١١٣)، والدارمي (١٥٤١)، والبغوي (١٠٥٨).\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٤٤٣)، والنسائي (٢/ ٢٦٠).\n(٣) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٨٨٧)، ومسلم (٥٧٨).\n(٥) صحيح لغيره: أخرجه أبو داود (٣٤٣)، وأحمد (٣/ ٨١)، والحاكم (١/ ٢٨٣)، وابن حبان (٢٧٦٧).\n(٦) صحيح: أخرجه أبو داود (٣٨٧٨)، والترمذي (٩٩٤)، والنسائي (٨/ ٢٠٥)، وابن ماجه (١٤٧٢)، وأحمد (١/ ٢٤٧).","vol":"1","page":576},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-88>أفعال المأمومين حال الخُطبة</span>\n١، ٢ - التبكير إلى المسجد، والدنو من الإمام:\nعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف، وجاءوا يستمعون الذكر» (١).\nوعنه عن النبي ﷺ قال: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرَّب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرَّب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشًا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر» (٢).\nوعن سمرة بن جندب أن النبي ﷺ قال: «احضروا الذكر، وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها» (٣).\n٣ - المشي إلى الجمعة، وعدم الركوب لها إلا لحاجة:\nعن أوس بن أوس أن النبي ﷺ قال: «من اغتسل يوم الجمعة وغسَّل، وغدا وابتكر، ومشى ثم لم يركب، ودنا من الإمام، وأنصت ولم يلغ: كان له بكل خطوة عمل سنة صيامها وقيامها» (٤).\nوعن عباية بن رفاعة قال: أدركني أبو عبس وأنا ذاهب إلى الجمعة فقال: سمعت النبي ﷺ يقول: «من اغبرَّت قدماه في سبيل الله حرَّمه الله على النار» (٥).\n٤ - صلاة تحية المسجد قبل الجلوس:\nفعن جابر قال: دخل رجل يوم الجمعة -والنبي ﷺ يخطب- فقال: «أصليت؟» قال: لا، قال: «فصلِّ ركعتين» (٦) وفي لفظ «قم فاركع ركعتين\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٣٢١١)، ومسلم (٨٥٠).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٨٨١)، ومسلم (٨٥٠).\n(٣) حسن: أخرجه أبو داود (١١٠٨)، وأحمد (٥/ ١٠).\n(٤) صحيح: أخرجه الترمذي (٤٩٦)، والنسائي (٣/ ٩٥)، وأبو داود (٣٤٥)، وابن ماجه (١٠٨٧).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٩٠٧).\n(٦) صحيح: أخرجه البخاري (٩٣٠)، ومسلم (٨٧٥).","vol":"1","page":577},{"text":"وتجوز فيهما» وفيه أنه إذا جلس ولم يصلِّ فيستحب أن يقوم ليصليهما -ولو كان الإمام يخطب- ويخففهما وله أن يزيد من التنفُّل ما شاء قبل خروج الإمام عند جمهور العلماء (١) لحديث سلمان المتقدم مرارًا: «... ثم يُصلِّي ما كتب اله ثم يُنصت إذا تكلَّم الإمام غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى» (٢).\nفائدة: ليس للجمعة سنة قبلية:\nفإذا انتهى الأذان لم يجز أن يقوم الناس لصلاتها البتة (٣) وهذا أصح قولي العلماء، وبه قال الحنفية ومالك والشافعي وأكثر أصحابه -خلافًا للنووي وغيره- وهو المشهور في مذهب أحمد (٤)، وعليه تدلُّ السنة، فإن النبي ﷺ كان يخرج من بيته فإذا رقى المنبر أخذ بلال في أذان الجمعة، فإذا أكمله أخذ النبي ﷺ في الخطبة من غير فصل، وهذا كان رأي عين فمتى كانوا يصلون السنة؟ ومن ظن أنهم إذا فرغ بلال من الأذان قامُوا كلهم فركعوا ركعتين فهو أجهل الناس بالسنة.\nومما يؤيد هذا حديث ابن عمر قال: صليت مع رسول الله ﷺ سجدتين قبل الظهر، وسجدتين بعد الظهر، وسجدتين بعد المغرب، وسجدتين بعد العشاء، وسجدتين بعد الجمعة» (٥).\nفهذا نص صريح في أن الجمعة عند الصحابة مستقلة بنفسها عن الظهر، فلما لم يذكر لها سنة إلا بعدها، عُلم أنه لا سنة لها قبلها، والله أعلم.\nوقد ذهب قوم من الشافعية -منهم النووي- إلى إثبات السنة القبلية للجمعة ولهم جملة استدلالات جمعتها والردود عليها في كتاب «اللمعة».\n٤ - عدم التحلُّق أو الاجتماع لدرس قبل الجمعة:\nلحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ: «نهى عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تُنشد فيه الضالة، وأن ينشد فيه الشِّعر، ونهى عن التحلق مثل الصلاة يوم\nالجمعة» (٦).\n_________\n(١) «شرح مسلم» للنووي (٣/ ٣٨٥).\n(٢) صحيح: تقدم تخريجه.\n(٣) إلا إذا جاء بعد انتهاء الأذان فله أن يصلي تحية المسجد ثم يجلس أو كان ناسيًا لها كما تقدم.\n(٤) «الفتاوى الكبرى» لشيخ الإسلام (٢/ ٣٥١)، و«زاد المعاد» (١/ ٤٣٣)، و«طرح التثريب» (٣/ ٤١).\n(٥) صحيح: تقدم في «السنن الرواتب».\n(٦) حسن: أخرجه أبو داود (١٠٧٩) وغيره.","vol":"1","page":578},{"text":"ولهذا التحلق معنيان، لغوي وشرعي: فأما اللغوي، فمن الحلقة، وهي الجمعة من الناس مستديون كحلقة الباب والتحلُّق تفعُّل منها، وهو أن يتعمدوا ذلك.\nوأما الشرعي: فهو الاجتماع للدرس ولو من غير تحلُّق، وكلاهما داخل في النهي الوارد في الحديث (١)، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-89>أذان الجمعة</span>\nالأذان إذا جلس الخطيب على المنبر:\nعن السائب بن يزيد قال: «إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر ﵄، فلما كان خلافة عثمان ﵁وكثروا- أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث، فأذن به على الزوراء، فثبت الأمر على ذلك، فلم يعب الناس ذلك عليه، وقد عابوا عليه حين أتَّم الصلاة بمنى» (٢) وفي هذا الحديث فائدتان:\nالأولى: أن الأذان يوم الجمعة يكون جلوس الإمام على لمنبر.\nالثانية: أن السنة الأذان الواحد للجمعة حين جلوس الإمام، وأما فعل عثمان ﵁ فلا يحسن الاقتداء به في عصرنا، فهو إنما زاد الأذان الأول لعلة معقولة وهي كثرة الناس وتباعد منازلهم عن المسجد النبوي فأراد إعلامهم بدخول وقت الصلاة قياسًا على بقية الصلوات، فألحق الجمعة بها وأبقى خصوصيتها بالأذان بين يدي الخطيب، فمن صرف النظر عن هذه العلة، وتمسك بأذان عثمان مطلقًا لا يكون مقتديًا به ﷺ بل هو مخالف له حيث لم ينظر بعين الاعتبار إلى تلك العلة التي لولاها لما كان لعثمان أن يزيد على سنة النبي ﷺ وخليفتيه.\nولا يخفى أن هذا الإعلام حاصل في عصرنا بدون زيادة هذا الأذان، إذ لا يكاد المرء يمشي خطوات حتى يسمع أذان الجمعة من على المنارات وقد وضع عليها الآلات المكبرة للأصوات مع انتشار «ساعات ضبط الوقت» ونحو ذلك (٣).\n_________\n(١) انظر: «اللمعة في حكم الاجتماع للدرس قبل الجمعة» لمحمد موسى نصر.\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٩١٦)، وأبو داود (١٠٨٧)، والترمذي (٥١٦)، والنسائي (٣/ ١٠١)، وابن ماجه (١١٣٥).\n(٣) انظر: «الأجوبة النافعة» للألباني -﵀- (ص: ٢٨).","vol":"1","page":579},{"text":"ومع هذا فقد كان ابن عمر ينكر على عثمان الأذان الأول، فيقول: «إنما كان النبي صلى الله عليه\nوسلم إذا صعد المنبر، أذَّن بلال، فإذا فرغ النبي ﷺ من خطبته أقام الصلاة، والأذان الأول بدعة» (١).\nوعلى كلٍّ فإن وجد السبب المقتضي للأخذ بأذان عثمان ﵁، وضع في مكان الحاجة والمصلحة وإلا فلا يزاد على سنة النبي ﷺ وصاحبيه، والله أعلم.\nلأذان الجمعة وقتان:\n(أ) عند الزوال وعند جلوس الإمام على المنبر:\nذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن وقت الجمعة وقت الظهر بعد الزوال لأن الجمعة بدل عن الظهر (!!) إلا أنهم استحبوا تعجيلها في أول وقتها بعد الزوال واستدلوا:\n١ - بحديث سلمة بن الأكوع قال: «كنا نجمِّع مع رسول الله ﷺ إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء» (٢).\n٢ - وحديث أنس: «أن رسول الله ﷺ كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس» (٣).\n(ب) قبل الزوال إذا جلس الإمام على المنبر:\nوقد أجازه الإمام أحمد -﵀- واستدل بالحديثين السابقين، فظاهرهما أن الصلاة هي التي كانت حين الزوال فدلَّ ذلك على أن الأذان قبل ذلك، وأصرح منهما:\n٣ - حديث جابر بن عبد الله قال: «كان رسول الله ﷺ يصلي الجمعة، ثم نذهب إلى جمالنا، فنزيحها حين تزول الشمس، يعني: النواضح» (٤).\nوقد صحت عدة آثار عن الصحابة ﵃ تفيد جواز الأذان للجمعة قبل الزوال، منها:\n_________\n(١) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٤٨).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٤١٦٨)، ومسلم (٨٦٠).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٩٠٤)، وأبو داود (١٠٨٤)، والترمذي (٥٠٣)، وأحمد (٣/ ١٢٨).\n(٤) صحيح: أخرجه مسلم (٨٥٨)، والنسائي (٣/ ١٠٠)، وأحمد (٣/ ٣٣١).","vol":"1","page":580},{"text":"٤ - عن أبي رزين قال: «كنا نصلي مع عليٍّ الجمعة، فأحيانًا نجد فيئًا وأحيانًا لا نجده» (١).\n٥ - عن عبد الله بن سلمة قال: «صلى بنا عبد الله (يعني: ابن مسعود) الجمعة ضحىً، وقال: خشيت عليكم الحر» (٢).\n٦ - عن بلال العبسي: «أن عمَّارًا صلى بالناس الجمعة والناس فريقان: بعضهم يقول: زالت\nالشمس، وبعضهم يقول: لم تزل» (٣).\n٧ - وعن سماك بن حرب قال: «كان النعمان بن بشير يصلي بنا الجمعة بعد ما تزول الشمس» (٤).\nيحرم البيع بعد أذان الجمعة: لقوله تعالى: ﴿إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ...﴾ (٥).\nوالنهي -عند الجمهور- يشمل البيع والنكاح وسائر العقود، وقال الحنابلة، ووافقهم ابن حزم: لا يحرم غير البيع.\nوهل يصح البيع بعد الأذان؟ قولان للعلماء مبنيان على أن النهي هل يقتضي الفساد مطلقًا أم لا؟ والجمهور من الحنفية والشافعية وبعض المالكية على صحته لأن المنع منه لمعنى في غير البيع خارج عنه وهو ترك السعي، فكان البيع في الأصل جائزًا لكنه يكره تحريمًا.\nوالمشهور عند المالكية والحنابلة أن البيع فاسد غير منعقد.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-90>خطبة الجمعة وأحكام الخطيب</span>\nحكمها:\nذهب جمهور أهل العلم إلى أن خطبة الجمعة شرط لصحة الجمعة (٦) واستدلوا بما يأتي:\n_________\n(١) إسناده حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٨).\n(٢) إسناده حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٧)، وفي عبد الله بن سلمة كلام لكن لا يخشى فيه روايته لما حضره وشاهده.\n(٣) إسناده حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٨).\n(٤) إسناده حسن: ذكره البخاري إشارة (٢/ ٤٤٩)، ووصله ابن أبي شيبة (٢/ ١٨).\n(٥) سورة الجمعة، الآية: ٩.\n(٦) «البدائع» (١/ ٢٦٢)، و«ابن عابدين» (١/ ٥٦٧)، و«المغنى» (٢/ ٧٤).","vol":"1","page":581},{"text":"١ - قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ (١) والذكر في الآية: الخطبة، لأمرين:\n(أ) أن النبي ﷺ قال: «... فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر» (٢) فسمَّى الخطبة ذكرًا، وعليه فإذا كان السعي للخطبة واجبًا وهو وسيلة فيلزم منه وجوب الخطبة وهي الغاية.\n(ب) أن الله تعالى أمر بالسعي إلى ذكر الله من حين النداء، وبالتواتر القطعي كان النبي ﷺ إذا أذن المؤذن خطب، فعُلم أن السعي إلى الخطبة واجب.\n٢ - مداومة النبي ﷺ على الخطبة في كل جمعة، ولم يصلها مرة بدونها.\n٣ - تحريم الكلام حين الخطبة ووجوب الاستماع للخطبة.\nفإن قيل: هذه الأدلة لا تدل على الشرطية؟! فيقال: هذه الصلاة وجبت بهذه الصفة التي واظب عليها رسول الله ﷺ، فمن قصر بها عما كان عليه العمل فإنه لم يؤدِّ ما وجب عليه، وهو واضح في الشرطية، وقد قال النبي ﷺ: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ» (٣) أي مردود باطل، ويدلُّ على هذا أنه إن لم يخطب يصلي أربعًا، والجمعة لا تكون أربعًا، فهي إذن ظهر.\nويجب أن يخطب خطبتين واقفًا يجلس بينهما إلا لعذر:\nوهو مذهب الجمهور خلافًا للحنفية، ووجوبه ظاهر -كما تقدم- من المواظبة على الفعل الذي هو بيان لصفة هذه الصلاة الواجبة، ولم ينقل عن النبي ﷺ أنه اكتفى بخطبة واحدة وأنه خطب جالسًا، فعن جابر بن سمرة: «أن رسول الله ﷺ كان يخطب قائمًا ثم يجلس ثم يقوم فيخطب فمن نبأك أنه كان يخطب جالسًا فقد كذب، فقد -والله- صليت معه أكثر من ألفي صلاة».\nوفي رواية: «فما رأيته إلا قائمًا».\nوعن كعب بن عجرة أنه: «دخل المسجد -وعبد الله بن أم الحكم يخطب\n_________\n(١) صحيح: تقدم تخريجه قريبًا.\n(٢) صحيح: علَّقه البخاري (٢٦٩٧)، ووصله مسلم (١٧١٨) وغيره.\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم (٨٦٢)، وأبو داود (١٠٩٣)، والنسائي (٣/ ١٠٩، ١١٠)، والترمذي (٥٠٧)، وأحمد (٥/ ٨٧).","vol":"1","page":582},{"text":"قاعدًا- فقال: انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا، وقال الله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ (١) (٢).\nالحدُّ المجزئ في الخطبة:\nاختلفت أقوال العلماء في الحد المجزئ في الخطبة، والتحقيق أن يقال (٣):\n«ثم اعلم أن الخطبة المشروعة هي ما كان يعتاد الرسول ﷺ من ترغيب الناس وترهيبهم فهذا في الحقيقة روح الخطبة الذي لأجله شرعت، وأما اشتراط الحمد لله أو الصلاة على رسول الله أو قراءة شيء من القرآن فجميعه خارج عن معظم المقصود من شرعية الخطبة، واتفاق مثل ذلك في خطبته لا يدل على أنه مقصود متحتم وشرط لازم، ولا يشك منصف أن معظم المقصود هو الوعظ دون ما يقع قبله من الحمد والصلاة عليه، وقد كان عرف العرب المستمر أن أحدهم إذا أراد أن يقوم مقامًا ويقول مقالًا شرع بالثناء على الله وعلى رسوله ﷺ، وما أحسن هذا وأولاه، ولكن ليس هو المقصود بل المقصود ما بعده، ولو قال قائل إن من قام في محفل من المحافل خطيبًا ليس له باعث على\nذلك إلا أن يصدر منه الحمد والصلاة لما كان هذا مقبولًا، بل كل طبع سليم يمجه ويرده، وإذا تقرر هذا عرفت أن الوعظ في خطبة الجمعة هو الذي يساق إليه الحديث، فإذا فعله الخطيب فقد فعل الأمر المشروع إلا أنه إذا قدم الثناء على الله وعلى رسوله ﷺ أو استطرد في وعظه القوارع القرآنية كان أتم وأحسن» اهـ. قلت: وهو السنة كما سيأتي إن شاء الله.\nما يستحب في الخطبة:\n١ - ابتداؤها بحمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله والتشهد:\nعن جابر قال: «كانت خطبة النبي ﷺ يوم الجمعة، يحمد الله ويثني عليه [بما هو أهله ثم يقول: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وخير الحديث كتاب الله]» (٤).\n_________\n(١) سورة الجمعة، الآية: ١١.\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٨٦٤)، والنسائي (٣/ ١٠٢)، وابن أبي شيبة (٢/ ١١٢).\n(٣) «الروضة الندية» (ص: ١٣٧).\n(٤) صحيح: أخرجه مسلم (٨٦٧).","vol":"1","page":583},{"text":"وفي حديث أبي حميد الساعدي: «أن رسول الله ﷺ قام عشية بعد الصلاة، فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: أما بعد» (١).\nويستحب أن يبدأ بخطبة الحاجة:\nفعن ابن مسعود قال: علمنا رسول الله ﷺ في خطبة الحاجة: «الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، [ثم قرأ ثلاث آيات: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ﴾ (٢) ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ (٣) ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٧٠) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ (٤)» (٥).\nوعن جابر قال: «كان رسول الله ﷺ إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه، حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: «بُعثت أنا والساعة كهاتين» ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى ويقول: «أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر\nالأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار ....» الحديث (٦).\nوقد صح عن عمر بن الخطاب وابن مسعود ﵄ أنهما كانا يستفتحان بهذا خطبة الجمعة وغيرها.\n٢ - تفخيم أمر الخطبة ورفع الصوت:\nوقد تقدم في حديث جابر: «كان رسول الله ﷺ إذا خطب احمرَّت عيناه، وعلا صوته، واشتد غضبه، حتى كأنه منذر جيش، يقول: صبَّحكم ومسَّاكم» (٧).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٩٢٦).\n(٢) سورة آل عمران، الآية: ١٠٢.\n(٣) سورة النساء، الآية: ١.\n(٤) سورة الأحزاب، الآيتان: ٧٠، ٧١.\n(٥) صحيح: أخرجه أبو داود (٢١١٨)، والترمذي (١١٠٥)، والنسائي (٦/ ٨٩)، وابن ماجه (١٨٩٢).\n(٦) صحيح: أخرجه مسلم (٨٦٧)، والنسائي (٣/ ١٨٨)، وابن ماجه (٤٥)، وأحمد (٣/ ٣١٩).\n(٧) صحيح: تقدم قريبًا.","vol":"1","page":584},{"text":"٣ - تقصير الخطبة وتطويل الصلاة:\nعن عمار بن ياسر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مَئينَّةٌ من فقهه، فأطيلوا هذه الصلاة، وأقصروا هذه الخطبة، فإن من البيان لسحرًا» (١) والمئنة: العلامة والمظنة.\nوعن جابر بن سمرة قال: «صليت مع النبي ﷺ فكانت صلاته قصدًا، وخطبته قصدًا».\nوفي رواية: «لا يطيل الموعظة يوم الجمعة، وإنما هنَّ كلمات يسيرات» (٢).\nقلت: في تقصير الخطبة فائدتان: عدم الملل، وأنها أوعى للسامع وأحفظ له، لكن قد يستدعي فقه الخطيب وذكاؤه -أحيانًا- إطالة الخطبة لاقتضاء الحال ذلك، وقد ثبت أن النبي ﷺ كان يخطب بسورة (ق) وبـ (تبارك) وهذا مع ترتيله والوقوف على كل آية يطيل الخطبة ولابد، فالمقصود مراعاة حال الناس وحاجتهم، والله أعلم.\n٤ - قراءة آيات من القرآن في الخطبة:\n(أ) عن جابر بن سمرة قال: «كان النبي ﷺ يجلس بين الخطبتين، ويذكر الناس ويقرأ آيات من القرآن» (٣).\n(ب) وعن صفوان بن يعلي عن أبيه: «أنه سمع النبي ﷺ يقرأ على المنبر ﴿وَنَادَوْا يَا\nمَالِكُ﴾ ...» (٤).\n(جـ) عن أم هشام قالت: «ما حفظت سورة (ق) إلا من فيِّ رسول الله ﷺ يخطب بها كل جمعة» (٥).\n٥ - النزول من على المنبر للسجود إذا قرأ بآية سجدة:\nوهذا ثابت عن عمر بن الخطاب وأبي موسى الأشعري وعمار بن ياسر، وقد تقدم في «سجود التلاوة».\n_________\n(١) صحيح: أخرجه مسلم (٨٦٩)، وأحمد (٤/ ٢٦٣)، والدارمي (١٥٥٦) وغيرهم.\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٨٦٦)، وأبو داود (١١٠٧)، والرواية الأخرى له، والترمذي (٥٠٧)، والنسائي (٣/ ١١٠)، وابن ماجه (١١٠٦).\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم (٨٦٢)، وأبو داود (١٠٩٤).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٣٢٦٦)، ومسلم (٨٧١).\n(٥) صحيح: أخرجه مسلم (٨٧٢)، وأحمد (٦/ ٤٦٣).","vol":"1","page":585},{"text":"٦ - الدعاء للمسلمين في الخطبة:\nيُروى عن سمرة «أن النبي ﷺ كان يستغفر للمؤمنين في كل جمعة» (١) لكنه ضعيف جدًّا لا يحتج به، وإن كان العمل عليه عند أهل العلم.\nوعلى كلٍّ فإنه يستفاد استحباب الدعاء في الخطبة من حديث عمارة بن رؤيبة: أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعًا يديه [يدعو] فقال: «قبَّح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله ﷺ ما يزيد على أن يقول هكذا، وأشار بإصبعه المسبحة» (٢).\nففيه فائدتان:\n١ - إثبات أن النبي ﷺ كان يدعو في خطبته.\n٢ - كراهة رفع الإمام يديه إذا دعا على المنبر، وأن السنَّة أن يشير بإصبعه السبابة، ويؤيده حديث سهل بن سعد قال: «ما رأيت رسول الله ﷺ شاهرًا يديه قطُّ يدعو على منبره ولا على غيره، ولكن رأيته يقول هكذا، وأشار بالسبابة وعقد الوسطى والإبهام» (٣).\nوهذا أحد الوجهين عند الحنابلة واختاره شيخ الإسلام (٤).\nتنبيه: يستثنى مما تقدم دعاؤه في الاستسقاء فالثابت فيه -خاصة- رفع اليدين كما تقدم في الاستسقاء، والله أعلم.\nما يباح للخطيب في الخطبة:\n١ - الاعتماد على عصا أو نحوها في الخطبة:\nففي حديث الحكم بن حزين الكلفي -في قصة وفوده على النبي ﷺ-: «.. فأقمنا بها أيامًا شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله ﷺ فقام متوكئًا على عصا أو قوس، فحمد الله وأثنى عليه ... الحديث» (٥).\n_________\n(١) ضعيف جدًّا: أخرجه البزار كما في «المجمع» (٢/ ١٩٠) وفي سنده متروك.\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٨٧٤)، والنسائي (٣/ ١٠٨)، وأبو داود (١١٠٤)، والترمذي (٥١٥)، وابن ماجه (١١٠٣).\n(٣) حسن بما قبله: أخرجه أبو داود (١١٠٥) بسند لين ويشهد له ما قبله.\n(٤) «الاختيارات» (ص: ٨٠).\n(٥) صحيح لشواهده: أخرجه أبو داود (١٠٩٦)، وأحمد (٤/ ٢١٢)، وأبو يعلى (١٢/ ٢٠٤)، وابن خزيمة (١٤٥٢) وله شواهد.","vol":"1","page":586},{"text":"وفي حديث فاطمة بنت قيس -في قصة الجساسة-: ... قال رسول الله ﷺوطعن بمخصرته في المنبر-: «هذه طيبة ...» الحديث (١) والمخصرة: ما يمسكه الإنسان من عصا أو عكازة.\n٢ - أن يكلِّم من شاء من الحاضرين لحاجة: كأن يأمر الداخل بصلاة ركعتي التحية أو أن يأمر من يتخطى الرقاب بالجلوس، أو أن يسأل أحدهم عن شيء، أو أن يجيب من سأله، أو يأمر أحدهم بالدخول ونحو ذلك.\nوكل ذلك ثبت عن النبي ﷺ، ولعله تقدم بعض ذلك ويأتي بعض إن شاء الله.\n٣ - حث الناس على التصدق على فقير إذا رآه:\nعن أبي سعيد الخدري قال: جاء رجل يوم الجمعة -والنبي ﷺ يخطب- بهيئة بذة، فقال له رسول الله ﷺ: «أصليت» قال: لا، قال: «صلِّ ركعتين» وحث الناس على الصدقة، فألقوا ثيابًا، فأعطاه منها ثوبين ...» (٢).\nتنبيه: التصدق على الفقير في الخطبة محمول على ما إذا سكت الإمام عن الكلام، وأما ما انتشر في مساجد المسلمين من قيام خادم المسجد بالمرور على المصلين بصندوق يجمع فيه صدقاتهم - والإمام يخطب- فلا شك في أنه غير مشروع، لعموم الأدلة الآمرة بالإنصات للخطبة وتحريم الكلام والعبث أثناءها كما سيأتي.\n٤ - قطع الخطبة لاشتغال تعرض له ثم يعود لخطبته:\nوفي هذا أحاديث منها: حديث جابر بن عبد الله -في قصة اتخاذ النبي ﷺ المنبر بعد أن كان يخطب على جذع نخلة-: «.. فلما كان يوم الجمعة دفع إلى المنبر، فصاحت النخلة صياح\nالصبي، ثم نزل النبي ﷺ فضمَّه إليه، يئن أنين الصبي الذي يسكن، قال: كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها» (٣).\nوحديث أبي رفاعة قال: انتهيت إلى النبي ﷺ وهو يخطب قال: فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه، لا يدري ما دينه، قال: فأقبل عليَّ\n_________\n(١) صحيح: أخرجه مسلم (٢٩٤٢)، وأبو داود (٤٣٢٦)، والترمذي (٢٢٥٣)، وابن ماجه (٤٠٧٤).\n(٢) حسن: أخرجه النسائي (٣/ ١٠٦).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٣٥٨٤).","vol":"1","page":587},{"text":"رسول الله ﷺ وترك خطبته حتى انتهى إليَّ فأتى بكرسي حسبت قوائمه حديدًا، قال: فقعد رسول الله ﷺ وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها» (١).\n٥ - الفصل بين الخطبة والصلاة للاشتغال بالحاجة تعرض له:\nفعن أنس قال: «لقد رأيت النبي ﷺ بعد ما تقام الصلاة يكلِّمه الرجل يقوم بينه وبين القبلة، فما زال يكلمه، فلقد رأيت بعضنا ينعس من طول قيام النبي ﷺ له» (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-91>أفعال المأمومين حال الخُطبة</span>\n١ - الدُّنُو من الإمام:\nعن سمرة بن جندب أن النبي ﷺ قال: «احضروا الذكر، وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخَّر في الجنة وإن دخلها» (٣).\nوعن أوس بن أوس عن النبي ﷺ قال: «من اغتسل يوم الجمعة وغسل، وغدا وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام وأنصت ولم يلغُ، كان له بكل خطوة عمل سنة» (٤).\n٢ - استقبال الإمام بوجوههم وهو يخطب:\nيستحب للمأمومين أن يستقبلوا الإمام بوجوههم وهو يخطب، ولا يصح في هذا شيء مرفوع عن النبي ﷺ، لكن ثبت عن ابن عمر أنه «كان لا يقعد الإمام حتى يستقبله» (٥).\nوعن أنس أنه «جاء يوم الجمعة فاستند إلى الحائط، واستقبل الإمام» (٦).\nقال الترمذي (٢/ ٢٨٣): «والعمل على هذا عند أهل العلم في أصحاب النبي صلى الله عليه\nوسلم وغيرهم، يستحبون استقبال الإمام إذا خطب» اهـ.\n_________\n(١) صحيح: أخرجه مسلم (٨٧٦)، والنسائي (٨/ ٢٢٠).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٦٤٣)، ومسلم (٣٧٦).\n(٣) حسن: أخرجه أبو داود (١١٠٨) وغيره.\n(٤) صحيح: أخرجه أبو داود (٣٤٥)، والترمذي (٤٩٦)، والنسائي (٣/ ٩٥)، وابن ماجه (١٠٨٧).\n(٥) حسن: أخرجه عبد الرزاق (٥٣٩١)، ومن طريق ابن المنذر (٤/ ٧٤)، والبيهقي (٣/ ١٩٩).\n(٦) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١١٨)، وعنه ابن المنذر (٤/ ٧٤).","vol":"1","page":588},{"text":"٣ - الإنصات للخطبة، وعدم الكلام في أثنائها:\nتقدم في حديث سلمان أن النبي ﷺ قال: «لا يغتسل الرجل يوم الجمعة ... ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى» (١).\nوعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت -والإمام يخطب فقد لغوت» (٢).\nوفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا: «... ومن لغا وتخطَّى رقاب الناس، كانت له ظهرًا» (٣) يعني: نقص أجره، ولم تكن له جمعة كاملة.\nوقد ذهب الجمهور إلى تحريم كلام الحاضرين مع بعضهم.\nفائدتان:\nالأولى: إذا تكلم بعض الحاضرين، فيجوز إسكاته إشارةً، فعن أنس قال: «بينما رسول الله ﷺ يومًا قائمًا يخطب على المنبر، قام رجل فقال: متى قيام الساعة يا نبي الله؟ فسكت عنه، وأشار الناس إليه: أن اجلس، فأبى ...» الحديث (٤).\nقلت: ويلحق بهذا رد السلام على من سلَّم، فلا يكون إلا إشارة.\nالثانية: أن الكلام مع الإمام (الخطيب) جائز أثناء الخطبة للحاجة، سواء ابتدأه بالكلام أو ردَّ على تكليمه له، ففي حديث أنس قال: «أتى رجل أعرابي من أهل البدو إلى رسول الله ﷺ وهو يخطب يوم الجمعة فقال: يا رسول الله، هلكت الماشية ...» الحديث (٥).\nوفي قصة سليك الغطفاني لما دخل المسجد فجلس -والنبي ﷺ يخطب- قال ﷺ: «هل صليت ركعتين؟» قال: لا، قال: «قم فاركع ركعتين» (٦).\n_________\n(١) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٩٣٤)، ومسلم (٨٥١).\n(٣) حسن: أخرجه أبو داود (٣٤٧)، وابن خزيمة (١٨١٠).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٦١٦٧)، وابن المنذر (١٨٠٧)، وابن خزيمة (١٧٩٦).\n(٥) صحيح: تقدم في «الاستسقاء».\n(٦) صحيح: تقدم تخريجه.","vol":"1","page":589},{"text":"٤ - لا يجوز تخطِّي رقاب الناس، ولا التفريق بين اثنين:\nفعن عبد الله بن بسر قال: جاء رجل يتخطَّى رقاب الناس، فقال رسول الله ﷺ:\n«اجلس، فقد آذيت وآنيت» (١).\nوتقدم في حديث عبد الله بن عمرو: «... ومن لغا وتخطَّى رقاب الناس كانت له ظهرًا» (٢).\nويستثنى من الوعيد ما إذا وجد فرجة بين اثنين، لأن التفريط يكون منهم وليس من المتخَطي فلا حرمة لهم، وكذلك من عرضت له حاجة فخرج ثم أراد أن يعود إلى مكانه.\nوفي حديث سلمان مرفوعًا «... ثم راح فلم يفرِّق بين اثنين، فصلى ما كُتب له، ثم إذا خرج الإمام أنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى» (٣).\nوالتفريق بين اثنين يتناول القعود بينهما، وإخراج أحدهما والقعود مكانه وقد يطلق على مجرد التخطِّي، وفي التخطي زيادة رفع رجليه على رءوسهما وكتفيهما.\n٥ - لا يقيم الرجل ويقعد مكانه:\nفعن جابر عن النبي ﷺ قال: «لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة، ثم يخالف إلى مقعده فيقعد فيه، ولكن يقول: أفسحوا» (٤).\nوقوله (أفسحوا) ما لم يكن الإمام يتكلم، وإلا أشار إليه.\n٦ - من نعس فليتحول من مجلسه:\nعن ابن عمر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا نعس أحدكم [في مجلسه يوم الجمعة] فليتحول من مجلسه ذلك [إلى غيره]» (٥).\nوالحكمة في الأمر بالتحول: أن الحركة تذهب النعاس، ويحتمل أن الحكمة فيه انتقاله من المكان الذي أصابته فيه الغفلة بنومه وإن كان النائم لا حرج عليه (٦).\n_________\n(١) حسن: أخرجه أبو داود (١١١٨)، والنسائي (٣/ ١٠٣)، وأحمد (٤/ ١٨٨).\n(٢) حسن: تقدم قريبًا.\n(٣) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٤) صحيح: أخرجه مسلم (٢١٧٧)، وأحمد (٣/ ٢٩٥) ونحوه في الصحيحين عن ابن عمر.\n(٥) حسن بطرقه: أخرجه أبو داود (١١١٩)، والترمذي (٥٢٦)، وأحمد (٢/ ٢٢) وغيرهم.\n(٦) «نيل الأوطار» (٣/ ٢٩٨).","vol":"1","page":590},{"text":"٧ - هل يجوز الاحتباء في الخطبة؟\nورد عن معاذ بن أنس عن أبيه «أن النبي ﷺ نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب» (١).\nوالحديث مختلف فيه، والأرجح ضعفه، ولذا رخَّص في الحبوة أكثر أهل العلم.\nوالاحتباء: هو أن ينصب الرجل ساقيه، ويدير عليهما ثوبه، أو يعقد يديه على ركبتيه معتمدًا على ذلك، قال ابن الأثير: نهى عنها لأن الاحتباء يجلب النوم فلا يسمع الخطبة، ويعرض طهارته للانتقاض.\nقلت: إن كان كذلك، فتركه أولى وإن لم يصحَّ الحديث، والله أعلم.\n٨ - إذا تذكر -أثناء الخطبة- صلاة فرض كان نسيها أو نام عنها: أن يقوم ويقضيها والإمام يخطب، لحديث أنس أن النبي ﷺ قال: «من نسي صلاة [أو نام عنها] فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك» (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-92>أفعال في صلاة الجمعة</span>\nصلاة الجمعة ركعتان أصلًا:\nفليست أربعًا مقصورة، لحديث عمر بن الخطاب قال: «صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة السفر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم ﷺ» (٣). وقد أجمع أهل العلم على أن صلاة الجمعة ركعتان.\nما يستحب القراءة به في الصلاة:\nعن أبي رافع أن أبا هريرة صلى الجمعة فقرأ بعد سورة الجمعة، في الركعة الآخرة: ﴿إِذَا جَاءكَ الْمُنَافِقُونَ﴾ قال: فأدركت أبا هريرة حين انصرف، فقلت له: إنك قرأت بسورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما بالكوفة، فقال أبو هريرة: «إني سمعت رسول الله ﷺ يقرأ بهما يوم الجمعة» (٤).\n_________\n(١) ضعيف: أخرجه أبو داود (١١١٠)، والترمذي (٥١٤)، وأحمد (٣/ ٤٣٩).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٥٩٧)، ومسلم (٦٨٤).\n(٣) صحيح: أخرجه النسائي (١/ ٢٣٢)، وابن ماجه (١٠٦٣)، وأحمد (١/ ٣٧)، وانظر «الإرواء» (٣/ ١٠٦).\n(٤) صحيح: أخرجه مسلم (٨٧٧)، والترمذي (٥١٩)، وأبو داود (١١٢١)، وابن ماجه (١١١٨).","vol":"1","page":591},{"text":"وعن النعمان بن بشير قال: «كان رسول الله ﷺ يقرأ في العيدين وفي الجمعة: بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية» (١).\nالمسبوق في صلاة الجمعة:\nمن جاء إلى الجمعة، دخل مع الإمام في صلاته على أي وضع كان، فإن أدرك مع الإمام ركعة واحدة [على الاختلاف المتقدم في إدراك الركعة] فإنه يضيف إليها أخرى بعد ما يسلم إمامه، فإن لم يدرك الركعتين كأن وجدهم سجودًا أو قعودًا [أو ركوعًا عند من لا يرى الاعتداد بالركعة] في الثانية، فإنه\nيقضي أربعًا، بهذا أفتى أصحاب رسول الله ﷺ: فعن ابن عمر قال: «إذا أدرك الرجل يوم الجمعة ركعة: صلى إليها أخرى، وإن وجدهم جلوسًا صلى أربعًا» (٢).\nوعن ابن مسعود قال: «من أدرك الركعة فقد أدرك الجمعة، ومن لم يدرك الجمعة فليصلِّ أربعًا» (٣).\nوقد حكاه شيخ الإسلام كذلك عن أنس، قال: «ولا يُعلم لهم في الصحابة مخالف، وحكى غير واحد أن ذلك إجماع الصحابة» اهـ. وهو قول الجمهور: مالك والشافعي وأحمد وغيرهم.\nالزحام في صلاة الجمعة:\n١ - من زوحم يوم الجمعة: فإن قدر على الركوع والسجود كيف أمكنه فعل، ولو على ظهر أخيه، أو إيماءً، ويجزئه، لأن هذا غاية وسعة، ولا فرق بين العجز عن الركوع والسجود بمرض أو خوف أو بمنع الزحام، وقال عمر بن الخطاب: «إذا اشتد الزحام، فليسجد أحدكم على ظهر أخيه» (٤).\nوهذا قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي وغيرهم.\n_________\n(١) صحيح: أخرجه مسلم (٨٧٨)، والترمذي (٥٣٣)، وأبو داود (١١٢٢)، والنسائي (٣/ ١١٢).\n(٢) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٥٤٧١)، وابن أبي شيبة (٢/ ٣٧)، والبيهقي (٣/ ٢٠٤).\n(٣) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٥٤٧٧)، وابن أبي شيبة (٢/ ٣٧)، والبيهقي (٣/ ٢٠٤).\n(٤) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٥٤٦٩)، والطيالسي (٧٠)، ومن طريقه أحمد (١/ ٣٢) والبيهقي (٣/ ١٨٣).","vol":"1","page":592},{"text":"٢ - وإن ضاق المسجد وامتلأت الرحاب واتصلت الصفوف، فتجوز الصلاة في الدور والبيوت المتصلة بالصفوف وعلى ظهر المسجد، ولو حال بينه وبين الإمام حائط أو نحوه لم يضره، وقد تقدم تحريره في «صلاة الجماعة».\nالسُّنة بعد الجمعة:\nيستحب -بعد صلاة الجمعة- أن يصلي ركعتين أو أربعًا، وهي في البيت أفضل:\nفعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «من كن منكم مصليًا بعد الجمعة، فليصلِّ بعدها أربعًا [فإن عجل بك شيء فصلِّ ركعتين في المسجد، وركعتين إذا رجعت]» (١).\nوعن ابن عمر قال: «كان رسول الله ﷺ لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته» (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-93>مسائل متفرقة</span>\nالعدد الذي تصح به الجمعة (٣):\nصلاة الجمعة فريضة من فرائض الله سبحانه، وشعار من شعائر الإسلام، وصلاة من الصلوات، فمن اشترط فيها زيادة على ما تنعقد به الجماعة، فعليه الدليل، ولا دليل، والعجب من كثرة الأقوال في تقدير العدد حتى بلغت إلى خمسة عشر قولًا (٤)، ليس على شيء منها دليل يستدل به قط، إلا قول من قال: تنعقد بما ينعقد به سائر الجماعات، أي: بواحد مع الإمام، كيف والشروط إنما ثبتت بأدلة خاصة تدل على انعدام المشروط عند انعدام الشرط؟! فإثبات هذه الشروط بما ليس بدليل أصلًا مجازفة بالغة، وجرأة على التقوُّل على الله وعلى رسوله وعلى شريعته.\n_________\n(١) صحيح: أخرجه مسلم (٨٢٢)، وأبو داود (١١٣١)، والترمذي (٥٢٣)، والنسائي (٣/ ١١٣)، وابن ماجه (١١٣٢).\n(٢) صحيح: أخرجه الحميدي (٩٧٦)، وعنه ابن المنذر (١٨٧٨)، وأصلهُ في البخاري (٩٣٧)، ومسلم (٨٨٢).\n(٣) انظر «الأوسط» (٤/ ٢٩)، و«الموعظة الحسنة» لصديق خان عن «الأجوبة النافعة» (ص: ٧٦ - ٧٨).\n(٤) ذكرها الحافظ في «الفتح» (٢/ ٤٩٠).","vol":"1","page":593},{"text":"ولو كان لله تعالى في عدد دون عدد مراد، لبيَّن ذلك في كتابه أو على لسان نبيه ﷺ.\nالسُّنة أن لا تتعدد الجمعة في البلد الواحد إلا لحاجة: كعدم استاع المسجد الواحد لعدد المصلين ونحو ذلك، وإلا فإنه لم يُختلف أنه لم تكن الجمعة تُصلى في عهد رسول الله ﷺ وفي عهد الخلفاء الراشدين إلا في مسجد رسول الله ﷺ، ويعطل سائر المساجد.\nوأما ما نراه في هذه الأيام من الإفراط في تكثير المساجد التي تقام فيها الجُمَع بحيث تقام في المساجد الصغيرة في الشوارع والحارة المتقاربة مع إمكان الاستغناء عنها بكبار المساجد، فلا شك أنه مما يقسم الأمة تقسيمًا يُرثى له، ويخرج الجمعة عن موضوعها (١).\nإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد:\nإذا وافق يوم الجمعة يوم عيد، فللعلماء فيمن صلى العيد يومئذ قولان:\nالقول الأول: تجب عليه الجمعة كذلك، وهو قول أكثر الفقهاء (٢)، لكن الشافعية أسقطوها عن أهل القرى دون الأمصار، وحجة هذا القول:\n١ - عموم قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ (٣).\n٢ - الأدلة المتقدمة في وجوب صلاة الجمعة.\n٣ - ولأنهما صلاتان واجبتان (على خلاف في وجوب صلاة العيد) فلم تسقط إحداهما بالأخرى كالظهر مع العيد.\n٤ - أن الرخصة في ترك الجمعة ممن صلى العيد مختصة بمن تجب عليهم الجمعة من أهل البوادي، فعن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: شهدت العيد مع\n_________\n(١) انظر: «الأوسط» (٤/ ١١٦)، و«إصلاح المساجد» للقاسمي (ص: ٦٠ - ٦٢)، و«المغنى» (٢/ ٩٢)، و«مجموع الفتاوى» (٢٤/ ٢٠٨).\n(٢) «المدونة» (١/ ١٥٣)، و«المجموع» (٤/ ٣٢٠)، و«تبيين الحقائق» (١/ ٢٢٤)، و«التمهيد» (١٠/ ٢٧٢)، و«الأوسط» (٤/ ٢٩١)، و«المحلى» (٣/ ٣٠٣).\n(٣) سورة الجمعة، الآية: ٩.","vol":"1","page":594},{"text":"عثمان بن عفان، وكان ذلك يوم الجمعة، فصلى قبل الخطبة، ثم خطب فقال: «يا أيها الناس، إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له» (١).\nالقول الثاني: تسقط عنه الجمعة: لكن يستحب للإمام أن يقيمها ليشهدها من شاء ومن لم يصلِّ العيد، وهو قول جمهور الحنابلة، وهو مروي عن عمر وعثمان وعليٍّ وابن عمر وابن عباس وابن الزبير ﵃ (٢) واستدل لهذا المذهب بحديثين مرفوعين ضعيفين، وجملة آثار صحيحة.\n١ - ما رُوى عن إياس بن أبي رملة قال: شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم قال: أشهدت مع رسول الله ﷺ عيدين اجتمعا في يوم؟ قال: نعم، قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخَّص في الجمعة، قال: «من شاء أن يصلي فليصلِّ» (٣).\n٢ - ما رُوى عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمِّعون» (٤).\n٣ - أثر عثمان المتقدم وفيه: «... ومن أحب أن يرجع فقد أذنتُ له» وأما قول الفريق الأول بأن هذا خاص بأهل البوادي ممن لا تجب عليهم الجمعة، فيقال: إذا كان كذلك فما فائدة قوله «أذنت له»؟!\n٤ - عن عطاء قال: «صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار، ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج، فصلينا وحدنا، وكان ابن عباس بالطائف، فلما قدم ذكرنا له ذلك، فقال: «أصاب السنة» [فبلغ ذلك ابن الزبير\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٥٥٧٢)، ومالك (١/ ١٤٦)، وعنه الشافعي في «الأم» (١/ ٢٣٩)، وعبد الرزاق (٥٧٣٢).\n(٢) «المغنى» (٢/ ٢٦٥)، و«الإنصاف» (٢/ ٤٠٣)، و«كشاف القناع» (٢/ ٤١)، و«مجموع الفتاوى» (٢٤/ ٢١١).\n(٣) ضعيف جدًّا: أخرجه أبو داود (١٠٧٠)، والنسائي (٣/ ١٩٤)، وابن ماجه (١٣١٠)، وأحمد (٤/ ٣٧٢).\n(٤) ضعيف: أخرجه أبو داود (١٠٧٣)، وابن ماجه (١/ ١٣)، والحاكم (٢/ ٢٨٨)، وأعلَّه غير واحد من أهل العلم كأحمد والدارقطني وابن عبد البر، وله شاهد عند ابن ماجه (١٣١٢) عن ابن عمر وسنده ضعيف.","vol":"1","page":595},{"text":"فقال: رأيت عمر بن الخطاب إذا اجتمع عيدان صنع مثل هذا]» (١) وقول الصحابي:\nأصاب السنة، له حكم الرفع على الراجح.\n٥ - وفي تمام قصة ابن الزبير من طريق هشام بن عروة عن وهب بن كيسان، قال هشام: فذكرت ذلك لنافع، فقال: «ذكر لابن عمر فلم ينكره» (٢).\n٦ - وعن أبي عبد الرحمن السلمي قال: اجتمع عيدان في عهد عليٍّ فصلى بهم العيد ثم خطب على راحلته، فقال: «أيها الناس، من شهد منكم العيد فقد قضى جمعته إن شاء الله» وفي رواية: «من أراد أن يجمع فليجمع ومن أراد أن يجلس فليجلس [قال سفيان: يعني: يجلس في بيته]» (٣).\n٧ - قالوا: لا يُعرف لهؤلاء الصحابة مخالف في هذا الحكم.\nوقد أجاب الجمهور: عن هذه الآثار بأنها محمولة على أهل البوادي ممن لا تجب عليهم الجمعة!!\nقال ابن عبد البر: «وإذا احتملت هذه الآثار من التأويل ما ذكرنا، لم يجز لمسلم أن يذهب إلى سقوط فرض الجمعة عمن وجبت عليه ...» اهـ.\nقلت: والراجح أن الجمعة تسقط عمن صلى العيد للآثار المتقدمة عن الصحابة وعدم ورود ما يخالفه عن أحدهم، وهذا لا شك يعضِّد المرفوع، على أن قول ابن عباس «أصاب السنة» له حكم الرفع، وأما حمل جميع هذه الآثار على من لا تجب عليه الجمعة، فلا يخفى تكلفه، ولئن سلم في أثر عثمان فلا يسلم في غيره كما هو واضح والله أعلم.\nويستحب أن يقيم الإمام الجمعة: ليشهدها من شاء ومن لم يصلِّ العيد، ويستفاد هذا من حديث النعمان بن بشير المتقدم في قراءة النبي ﷺ في العيدين والجمعة بالأعلى والغاشية، قال: «وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد، يقرأ بهما أيضًا في الصلاتين» (٤).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه أبو داود (١٠٧١)، وعن عطاء، والنسائي (٣/ ١٩٤)، وابن خزيمة (١٤٦٥) عن وهب بن كيسان وقد جاء في بعض الطرق «أصاب» بدون لفظ السنة، وإثباتها يحتاج إلى تحرير، وعلى كلٍّ فإنا نستدل بفعل الصحابة حيث لا مخالف منهم.\n(٢) إسناده حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٧).\n(٣) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٧)، وعبد الرزاق (٥٧٣١)، وابن المنذر (٤/ ٢٩٠).\n(٤) صحيح: تقدم تخريجه.","vol":"1","page":596},{"text":"من صلى العيد وتخلَّف عن الجمعة فهل يلزمه الظهر؟\nجاء في أثر عطاء -في قصة ابن الزبير-: «فصلَّى الجمعة ركعتين بكرة صلاة الفطر، ثم لم يزد عليهما حتى صلى العصر، قال: فأما الفقهاء فلم يقولوا في ذلك، وأما من لم يفقه فأنكر ذلك عليه، قال: ولقد أنكرت أنا ذلك عليه وصليت الظهر يومئذ حتى بلغنا أن العيدين كانا إذا اجتمعا كذلك صليا واحدة» (١).\nقال الشوكاني «ظاهره أنه لم يصلِّ الظهر، وفي أن الجمعة إذا سقطت بوجه من الوجوه المسوِّغة لم يجب على من سقطت عنه أن يصلي الظهر ... والظاهر أنه يقول بذلك القائلون بأن الجمعة، الأصل، وأنت خبير بأن الذي افترضه الله تعالى على عباده في يوم الجمعة هو صلاة الجمعة، فإيجاب الظهر على من تركها لعذر أو لغير عذر محتاج إلى دليل، ولا دلي يصلح للتمسك به على ذلك فيما أعلم» اهـ (٢).\nقلت: أما إسقاط الظهر عمن لم يصلِّ الجمعة وقد صلى العيد فلا أعلم أن أحدًا من الصحابة وافقه عليه، على أنه قد جاء عن عطاء -نفسه- قال: «اجتمع عيدان في عهد ابن الزبير فصلى بهم العيد، ثم صلى بهم الجمعة صلاة الظهر أربعًا» (٣).\nفالنفس لا تطمئن لإسقاط الظهر، بل والأفضل أن يحضر الجمعة كذلك خروجًا من الخلاف، والله أعلم.\nإذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة:\nفإن الحجيج لا يُصلون الجمعة، وإنما يصلوُّن الظهر والعصر جمعًا وقصرًا، ويخطبهم الإمام قبل ذلك خطبة عرفة، كما فعل النبي ﷺ، وسيأتي في «الحج» إن شاء الله.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-94>صلاة العيدين</span>\nالحكمة في مشروعية العيدين: أن كل قوم لهم يوم يتجملون فيه، ويخرجون من بيوته بزينتهم (٤).\nعن أنس ﵁ قال: قدم النبي ﷺ، ولأهل المدينة يومان يلعبون فيهما في\n_________\n(١) إسناده حسن: أخرجه عبد الرزاق (٥٧٢٥)، وأبو داود (١٠٧٢) مختصرًا.\n(٢) «نيل الأوطار» (٣/ ٣٣٦).\n(٣) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٧).\n(٤) «حجة الله البالغة» للدهلوي (٢/ ٢٣).","vol":"1","page":597},{"text":"الجاهلية، فقال: «قدمتُ عليكم، ولكم يومان تلعبون فيهما في الجاهلية، وقد أبدلكم الله بهما خيرًا منهما: يوم النحر ويوم الفطر» (١).\n«أي: لأن يومي الفطر والنحر بتشريع الله تعالى، واختياره لخلقه، ولأنهما يعقبان أداء ركنين عظيمين من أركان الإسلام، وهما: الحج والصيام، وفيهما يغفر الله للحجيج والصائمين، وينشر رحمته على جميع خلقه الطائعين، وأما النيروز والمرجان، فإنهما باختيار حكماء ذاك الزمان لما فيهما من اعتدال الزمن والهواء ونحو ذلك من المزايا الزائلة، فالفرق بين المزيَّتين ظاهر لمن تأمر ذلك» (٢).\nحكم صلاة العيدين:\nاختلف أهل العلم في حكم صلاة العيدين على ثلاثة أقوال:\nالأول: أنها واجبة على الأعيان، وهو مذهب أبي حنيفة وأحد أقوال الشافعي ورواية عن أحمد وبه قال بعض المالكية واختاره شيخ الإسلام (٣)، وحجتهم:\n١ - قوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ (٤)، والأمر للوجوب.\n٢ - قوله تعالى: ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ (٥). والأمر بالتكبير في العيدين أمر بالصلاة المشتملة على التكبير الراتب والزائد بطريق الأولى والأحرى.\n٣ - ملازمة النبي ﷺ لهذه الصلاة في العيدين، وعدم تركها في عيد من الأعياد، ومداومة خلفائه والمسلمين من بعده عليها.\n٤ - أمر الناس بالخروج إليها حتى النساء وذوات الخدور والحيَّض -وأمرهنَّ أن يعتزلن المصلى- حتى أمر من لا جلباب لها أن تلبسها صاحبتها، وسيأتي الحديث بهذا.\n٥ - أنها من أعظم شعائر الإسلام الظاهرة فكانت واجبة كالجمعة، ولذلك يجب قتال الممتنعين من أدائها بالكلية.\n٦ - أنها مسقطة للجمعة إذا اتفقتا في يوم واحد كما تقدم، وما ليس بواجب لا يسقط ما كان واجبًا.\n_________\n(١) صحيح: أخرجه أبو داود (١١٣٤)، والنسائي (٣/ ١٧٩)، وأحمد (٣/ ١٠٣) والبغوي (١٠٩٨) وغيرهم.\n(٢) «الفتح الرباني بترتيب مسند أحمد» للبنا (٦/ ١١٩).\n(٣) «البدائع» (١/ ٢٧٤)، و«ابن عابدين» (٢/ ١١٦)، و«الدسوقي» (١/ ٣٩٦)، و«الإنصاف» (٢/ ٢٤٠)، و«مجموع الفتاوى» (٢٣/ ١٦١)، و«السيل الجرار» (١/ ٣١٥).\n(٤) سورة الكوثر، الآية: ٢.\n(٥) سورة البقرة، الآية: ١٨٥.","vol":"1","page":598},{"text":"الثاني: أنها واجبة على الكفاية: فلو قام بها بعضهم سقطت عن الباقين، وهو مذهب الحنابلة وبعض الشافعية (١)، وحجتهم أدلة الفريق الأول، لكنهم قالوا:\nلا تجب على الأعيان لأنه لا يشرع لها الأذان، فلم تجب على الأعيان كصلاة الجنازة ولَوَجبت خطبتها، ووجب استماعها كالجمعة.\nالثالث: أنها سنة مؤكدة وليست بواجبة: وهو مذهب مالك والشافعي وأكثر أصحابهما (٢)\nوحجتهم:\n١ - قوله ﷺ للأعرابي لما ذكر الصلوات الخمس فقال: هل عليَّ غيرها؟ قال: «لا، إلا أن تطوَّع» (٣) وما في معناه.\n٢ - أنها صلاة ذات ركوع وسجود (!!) لم يشرع لها أذان، فلم تجب بالشرع كصلاة الضحى.\nوالراجح: القول الأول لما تقدم من الأدلة، وأما القول بأنها سنة مؤكدة فضعيف، وأما حديث الأعرابي فلا حجة فيه، لأنه خصَّ الخمس بالذكر لتأكيدها ووجوبها على الدوام، وتكررها في كل يوم وليلة وغيرها يجب نادرًا كصلاة الجنازة والنذر وغير ذلك.\nوأما القول بأنها فرض كفاية فلا ينضبط، ثم هو إنما يكون فيما تحصل مصلحته بفعل البعض، كدفن الميت، وقهر العدو، وليس يوم العيد مصلحة معينة يقوم بها البعض، بل صلاة العيد شرع لها الاجتماع أعظم من الجمعة، فإنه أمر النساء بشهودها ولم يؤمرن بالجمعة وأذن لهن فيها وقال: «صلاتكن في بيوتكن خير لكنَّ»، والله أعلم.\nوقت صلاة العيدين:\nيبتدئ وقت صلاة العيد بعد ارتفاع الشمس قيد رمح (أي: بعد مضي وقت الكراهة) وينتهي بزوال الشمس، وبهذا قال الجمهور (الحنفية والمالكية والحنابلة) (٤):\nفعن عبد الله بن بسر -صاحب النبي ﷺ- أنه خرج مع الناس يوم فطرٍ\nأو\n_________\n(١) «المغنى» (٢/ ٣٠٤)، و«كشاف القناع» (٢/ ٥٠)، و«المجموع» (٥/ ٢) وادَّعى النووي الإجماع على أنها ليست فرض عين، وهو منقوض بما تقدم.\n(٢) «الدسوقي» (١/ ٣٩٦)، و«جواهر الإكليل» (١/ ١٠١)، و«المجموع» (٥/ ٢).\n(٣) صحيح: تقدم مرارًا.\n(٤) «ابن عابدين» (١/ ٥٨٣)، و«الدسوقي» (١/ ٣٩٦)، و«كشاف القناع» (٢/ ٥٠)، وأجاز الشافعي الصلاة أول طلوع الشمس.","vol":"1","page":599},{"text":"أضحى، فأنكر إبطاء الإمام، وقال: «إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه» وذلك حين التسبيح (١).\nفائدة: الأفضل أن تُصلى صلاة الأضحى في أول الوقت ليتفرغ المسلمون بعدها لذبح أضاحيهم، ويستحب تأخيرها قليلًا عن هذا الوقت في صلاة الفطر، ليتمكن الناس من إخراج زكاة الفطر (٢).\nحكمها إذا فات وقتها: لفوات صلاة العيد عن وقتها ثلاث صور (٣):\nالأولى: أن لا يعلموا بالعيد إلا بعد زوال الشمس: فهذا عُذْر يجوِّز تأخيرها إلى اليوم الثاني سواء كان العيد عيد الفطر أو الأضحى، وبهذا قال الجمهور (الحنفية والشافعية والحنابلة) لحديث أبي عمير بن أنس عن عمومةٍ له من أصحاب النبي ﷺ يشهدون: «أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم» (٤).\nالثانية: أن يؤخروا -جميعًا- صلاة العيد عن وقتها لغير العذر المتقدم:\nفإن كان العيد عيد فطر سقطت أصلًا ولم تُقضى، وإن كان عيد أضحى جاز تأخيرها إلى ثالث أيام النحر، أي: يصح قضاؤها في اليوم الثاني، وإلا ففي اليوم الثالث من ارتفاع الشمس إلى أول الزوال سواء كان لعذر أو لغير عذر، لن تلحقهم الإساءة إن كان لغير عذر.\nالثالثة: أن تؤدى في وقتها من اليوم الأول لكنها تفوت بعض الأفراد:\nفعند الحنفية والمالكية لا يُشرع قضاؤها لأنها صلاة لم تشرع إلا في وقت معين وبقيود خاصة فلابد من تكاملها جميعًا ومنها الوقت.\nوأجاز الشافعية قضاءها في أي وقت شاء وكيفما كان منفردًا أو جماعة، بناء على أصلهم في مشروعية قضاء كل النوافل.\n_________\n(١) صحيح: علَّقه البخاري (٢/ ٤٥٦)، ووصله أبو داود (١١٣٥)، وابن ماجه (١٣١٧)، والحاكم (١/ ٢٩٥)، والبيهقي (٣/ ٢٨٢).\n(٢) المصادر الفقهية السابقة.\n(٣) «البدائع» (١/ ٢٧٦)، و«الدسوقي» (١/ ٣٩٦ - ٤٠٠)، و«بداية المجتهد» (١/ ٣٢١)، و«المجموع» (٥/ ٢٧)، و«المغنى» (٢/ ٣٢٤)، و«مجمع الأنهر» (١/ ١٦٩).\n(٤) صحيح: أخرجه أبو داود (١١٥٧)، والنسائي (٣/ ١٨٠)، وابن ماجه (١٦٥٣).","vol":"1","page":600},{"text":"ومنع الحنابلة قضاءها لكن قالوا: مخيَّر، إن شاء صلاها أربعًا إما بسلام واحد أو بسلامين. قلت: وهذا الأخير ضعيف، أو مبناه على التشبيه بالجمعة!!\nالراجح الذي يظهر لي في الصور الثلاث جميعًا أن من فاتته صلاة العيد، فإن كان لعذر جاز أداؤها في اليوم التالي، وإن لم يكن لعذر لم يقض على ما تقدم في قضاء الفوائت، والله أعلم.\nمكان أدائها:\nعن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: «كان رسول الله ﷺ يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأولَّ شيء يبدأ به الصلاة ...» (١).\n«والسُّنَّة الماضية في صلاة العيدين أن تكون في المصلى [في الصحراء أو في مفازة واسعة] لأن النبي ﷺ قال: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» (٢)،\nثم هو مع هذه الفضيلة العظيمة، خرج ﷺ وتركه ...» (٣).\nإلا أن يكون هناك عذر كمطر (٤) ونحوه، أو أن يضعف بعض الناس -لمرض أو كبر سنٍّ- عن الخروج فلا حرج حينئذٍ في الصلاة في المسجد.\nوليُعلم أن الهدف من الصلاة اجتماع المسلمين في مكان واحد، فلا ينبغي تعدد المصليَّات من غير حاجة في الأماكن المتقاربة كما تراه في بعض المدن الإسلامية «بل قد أصبحت بعض (المصليَّات) منابر حزبية لتفريق كلمة المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله» (٥).\nفائدة: صلاة العيد بمكة: الأفضل الصلاة في المسجد الحرام، فإن الأئمة لم يزالوا يصلون العيد بمكة بالمسجد الحرام، وهو أفضل من الخروج إلى المصلى (٦).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٩٥٦)، ومسلم (٨٨٩)، والنسائي (٣/ ١٨٧).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (١١٩٠)، ومسلم (١٣٩٤).\n(٣) «المدخل» لابن الحاج (٢/ ٢٨٣).\n(٤) وفيه حديث مرفوع أن النبي ﷺ صلى بهم في المسجد لما أصابهم المطر وهو ضعيف.\n(٥) «أحكام العيدين» (ص: ٢٤)، للشيخ علي حسن عبد الحميد، حفظه الله.\n(٦) «المجموع» للنووي (٥/ ٥٢٤).","vol":"1","page":601},{"text":"الخروج إلى المصلى وآدابه:\n١ - يستحب الغُسل قبل الخروج: فعن نافع أن ابن عمر: «كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى» (١).\nسئل علي بن أبي طالب عن الغسل فقال: «يوم الجمعة، يوم عرفة، ويوم النحر، ويوم الفطر» (٢).\n٢ - التجمُّل ولبس أحسن الثياب:\nوالأصل في استحباب هذا حديث ابن عمر قال: أخذ عمر جُبَّةً من إستبرق تُباع في السوق، فأخذها، فأتى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، اتْبَع هذه، تجمَّل بها للعيد والوفود ...» (٣) الحديث «ومنه عُلم أن التجمل يوم العيد عادة متقررة بينهم، ولم ينكرها النبي ﷺ فعلم بقاؤها» (٤). وعن ابن عباس أن النبي ﷺ: «كان يلبس يوم العيد بردة حمراء» (٥).\n٣ - الأكل قبل الخروج إلى المصلى في عيد الفطر خاصة:\nعن أنس قال: «كان رسول الله ﷺ لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات» (٦).\nوعن بريدة قال: «كان النبي ﷺ لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ويوم النحر لا يأكل حتى يرجع فيأكل من نسيكته» (٧).\nوالحكمة في الأكل قبل خروجه في عيد الفطر أن لا يظن ظانٌ لزوم الصوم حتى يُصلى العيد، فكأنه سدَّ هذه الذريعة، وفي الأضحى يؤخر حتى يكون فطره على أضحيته.\nوقيل: الحكمة إيقاع الأكل في العيدين في الوقت المشروع لإخراج صدقتهما الخاصة بهما (٨).\n_________\n(١) إسناده صحيح: أخرجه مالك (٤٢٦)، وعنه الشافعي (٧٣)، وعبد الرزاق (٥٧٥٤).\n(٢) إسناده صحيح: أخرجه الشافعي (١١٤)، ومن طريقه البيهقي (٣/ ٢٧٨).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٨٨٦، ومواضع)، ومسلم (٢٠٦٨) وغيرهما.\n(٤) «حاشية السندي على النسائي» (٣/ ١٨١).\n(٥) صححه الألباني. وانظر «الصحيحة» (١٢٧٩).\n(٦) صحيح: أخرجه البخاري (٩٥٣)، والترمذي (٥٤٣)، وابن ماجه (١٧٥٤)، وأحمد (٣/ ١٢٦).\n(٧) حسن: أخرجه الترمذي (٥٤٢)، وابن ماجه (١٧٥٦)، وأحمد (٥/ ٣٥٢).\n(٨) «الفتح» (٢/ ٤٤٧)، و«المغنى» (٢/ ٣٧١)، و«زاد المعاد» (١/ ٤٤١).","vol":"1","page":602},{"text":"٤ - التكبير في العيدين من حين الخروج:\nقال الله تعالى: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (١).\nوقد جاء عن النبي ﷺ أنه «كان يخرج يوم الفطر فيكبِّر حتى يأتي المصلى، وحتى يقضي الصلاة، فإذا قضى الصلاة قطع التكبير» (٢).\nوعن ابن عمر: «أن رسول الله ﷺ كان يخرج في العيدين مع الفضل بن عباس وعبد الله والعباس وعلي وجعفر والحسن والحسين وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة وأيمن ابن أم أيمن ﵃ رافعًا صوته بالتهليل والتكبير» (٣).\nفيشرع لكل أحد أن يجهر بالتكبير عند الخروج إلى العيد باتفاق الأئمة الأربعة (٤)، لكن بيَّنه بعض العلماء على أنه لا يُشرع في التكبير الاجتماع على صوت واحد كما يفعله الناس اليوم (٥).\nقلت: وقد يستدل على مشروعية هذا الاجتماع بما علَّقه البخاري بصيغة الجزم عن ابن عمر أنه «كان يكبِّر في قبَّته بمنى، فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرًا ... وكنَّ النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان، وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد ...» فالمسألة محل اجتهاد ونظر ولا ينبغي النزاع والشقاق لأجلها.\nصيغة التكبير: لم يصحَّ عن النبي ﷺ حديث مرفوع في صيغة التكبير لكن ثبت عن ابن مسعود أنه كان يقول: «الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد» (٦).\nوكان ابن عباس يقول: «الله أكبر الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر وأجلُّ، الله أكبر على ما هدانا» (٧).\n_________\n(١) سورة البقرة، الآية: ١٨٥.\n(٢) مرسل وله شواهد. أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٤٨٧)، وانظر «الصحيحة» (١٧٠).\n(٣) حسَّنه الألباني. أخرجه البيهقي (٣/ ٢٧٩)، وانظر «الإرواء» (٣/ ١٢٣).\n(٤) «مجموع الفتاوى» (٢٤/ ٢٢٠).\n(٥) وممن يقول بهذا العلامة الألباني -كما في «الصحيحة» (١/ ١٢١) - وابن باز وابن عثيمين، رحم الله الجميع.\n(٦) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٦٨).\n(٧) إسناده صحيح: أخرجه البيهقي (٣/ ٣١٥).","vol":"1","page":603},{"text":"وكان سلمان ﵁ يقول: «كبِّروا: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرًا» (١).\nوأما ما زاده العامة ومتبوعوهم في هذا الزمان على التكبير مما هو مسموع ومعروف، فمُختَرع لا أصل له، قال الحافظ في «الفتح» (٢/ ٥٣٦): «وقد أُحدث في هذا الزمان زيادة في ذلك لا أصل لها» اهـ.\nقلت: كانت في زمانهم (زيادة) وعندنا الآن أهازيج وأناشيد، فالله المستعان!!\nفائدة: وقت التكبير في عيد الأضحى: أن يكبِّر من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، وعلى هذا جمهور السلف والفقهاء من الصحابة والأئمة (٢).\nويقيِّده بعضهم بالتكبير «عقب الصلوات» لكن لا دليل على هذا فقد علَّق البخاري (٢/ ٤٦١) بصيغة الجزم قال: «وكان ابن عمر يكبِّر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعًا».\n٥ - يخرج النساء -حتى الحُيَّض- والصبيان:\nعن أم عطية: «أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرجهن في الفطر والأضحى: العواتق، والحُيَّض، وذوات الخدور، فأما الحُيَّض فيعتزلن الصلاة، ويشهدن الخير، ودعوة المسلمين، قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: «لتلبسها أختها من جلبابها» (٣).\nويجب عليهن التزام آداب الخروج، من عدم التطيب والتزين كما هو معلوم.\nوأما الصبيان، فقد سئل ابن عباس: أشهدتَ العيد مع النبي ﷺ؟ قال: «نعم، ولولا مكاني من الصغر ما شهدته» (٤).\nلكن ينبغي أن يكون معهم من يضبطهم عن اللعب واللهو ونحوهما سواءً صلوا أم لا.\n٦ - مخالفة الطريق إلى المصلى:\nعن جابر بن عبد الله قال: «كان النبي ﷺ إذا كان يوم عيدٍ خالف الطريق» (٥).\n_________\n(١) إسناده صحيح: أخرجه البيهقي (٣/ ٣١٦).\n(٢) «مجموع الفتاوى» (٢٤/ ٢٢٠)، وانظر «إرواء الغليل» (٣/ ١٢٥).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٩٧١)، ومسلم (٨٩٠).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٩٧٧).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٩٨٦).","vol":"1","page":604},{"text":"وعن أبي هريرة قال: «كان النبي ﷺ إذا خرج إلى العيد رجع في غير الطريق الذي خرج فيه» (١) فاستحب أكثر أهل العلم الذهاب إلى المصلى من طريق والرجوع من طريق آخر، تأسيًّا بالنبي ﷺ.\n٧ - يستحب المشي إلى المصلى وعدم الركوب إلا لحاجة: فعن عليٍّ ﵁ قال: «من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيًا» (٢) وفيه ضعف، ويشهد له حديث لابن عمر: «كان رسول الله ﷺ يخرج إلى العيد ماشيًا ويرجع ماشيًا» (٣).\nوهذا إذا كان المصلى قريبًا لا يشق المشي إليه، فإن احتاج للركوب فلا حرج والله أعلم.\n٨ - يستحب التبكير إلى المصلى: بعدما يصلُّوا الصبح لأخذ مجالسهم، ويكبِّرون حتى يخرج الإمام للصلاة (٤).\nوهذا إذا كان المصلى قريبًا لا يشق المشي إليه، فإن احتاج للركوب فلا حرج، والله أعلم.\nلا سُنَّة قبل صلاة العيد ولا بعدها:\nعن ابن عباس: «أن النبي ﷺ صلى يوم الفطر ركعتين، لم يُصلِّ قبلها ولا بعدها» (٥).\nقال ابن العربي: التنفُّل في المصلى لو فُعل لنُقل، ومن أجازه رأى أنه وقت مطلق للصلاة ومن تركه رأى النبي ﷺ لم يفعله، ومن اقتدى فقد اهتدى. اهـ.\nقال الحافظ: وأما مطلق النفل فلم يثبت فيه منع بدليل خاص، إلا إن كان ذلك في وقت الكراهة الذي في جميع الأيام، والله أعلم. اهـ (٦).\nقلت: ورأى بعض الفضلاء أن مصلى العيد مسجد، فإذا دخله الإنسان فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، واستدل بمنع الرسول ﷺ الحيَّض أن يمكثن فيه،\n_________\n(١) أخرجه ابن ماجه (١٣٠١)، والدارمي (١٦١٣)، وأحمد (٨١٠٠)، وابن خزيمة (١٤٦٨)، وابن حبان (٢٨١٥)، والبيهقي (٣/ ٣٠٨)، وذكره البخاري (٩٤٣) متابعة لحديث جابر المتقدم -وهو من نفس الطريق!! - وقال: «وحديث جابر أصح».\n(٢) حسنه الألباني: وانظر «صحيح الترمذي» (١/ ١٦٤) للألباني.\n(٣) حسنه الألباني: وانظر «صحيح ابن ماجه» (١٠٧١) للألباني.\n(٤) انظر «شرح السنة» للبغوي (٤/ ٣٠٢).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٩٨٩)، والترمذي (٥٣٧)، والنسائي (٣/ ١٩٣)، وابن ماجه (١٢٩١).\n(٦) «فتح الباري» (٢/ ٥٥٢).","vol":"1","page":605},{"text":"وأمرهن باعتزاله (١) وفيه نظر، فأما الاستدلال بمنع الحيض فيردُّه أن المراد اعتزالهن الصلاة كما تقدم في أبواب «الطهارة»، ثم إن الأرض كلَّها مسجد أفيشرع تحية المسجد عند إرادة الصلاة في أي بقعة منها؟! وعلى كلٍّ لو كان الصحابة يصلون التحية في المصلى لنُقل كما تقدم عن ابن العربي، والله أعلم. لكن لو صلوا في المسجد فلا شك في مشروعية التحية.\nليس للعيد أذان ولا إقامة:\nعن ابن عباس وجابر ﵄ قالا: «لم يكن يؤذَّن يوم الفطر ولا يوم الأضحى (٢).\nوعن جابر بن سمرة ﵁ قال: «صليت مع رسول الله ﷺ العيدين غير مرة، ولا مرتين، بغير أذان ولا إقامة» (٣).\nقال ابن القيم: «وكان ﷺ إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة، ولا قول: الصلاة جامعة. والسنة أن لا يُفعل شيء من ذلك» اهـ. وعلى هذا فإن النداء للعيدين بدعة، والله أعلم.\nكيفية صلاة العيد:\nصلاة العيد ركعتان، لحديث عمر ﵁ قال: «صلاة السفر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، تمام غير قصر على لسان نبيكم ﷺ» (٤). وتصلى على الصورة الآتية:\n١ - يبدأ الركعة الأولى -كسائر الصلوات- بتكبيرة الإحرام.\n٢ - ثم يكبِّر بعدها سبع تكبيرات أخرى قبل أن يبدأ القراءة، ولم يصحَّ عن النبي ﷺ أنه كان يرفع يديه مع تكبيرات العيد لكن قال ابن القيم: «وكان ابن عمر - مع تحرِّيه للاتباع- يرفع يديه مع كل تكبيرة» (٥).\nقلت: فمن رأى أن ابن عمر لا يفعل هذا إلا بتوقيف من النبي ﷺ فله أن يرفع يديه وإلا فخير الهدي هدي محمد ﷺ.\n_________\n(١) يقول بهذا العلامة ابن عثيمين، ﵀.\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٩٦٠)، ومسلم (٨٨٦).\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم (٨٨٧)، وأبو داود (١١٤٨)، والترمذي (٥٣٢).\n(٤) صحيح: أخرجه النسائي (٣/ ١٨٣)، وأحمد (١/ ٣٧) وقد تقدم.\n(٥) «زاد المعاد» (١/ ٤٤١).","vol":"1","page":606},{"text":"٣ - ولم يصحَّ عن النبي ﷺ ذكر معين في سكوته بين هذه التكبيرات، لكن قال ابن مسعود: «بين كل تكبيرتين حمد لله ﷿، وثناء على الله» (١).\n٤ - ثم يبدأ بقراءة الفاتحة -بعد التكبيرات- ثم سورة، ويستحب أن يقرأ ﴿ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾ على أن يكون في الركعة الثانية ﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ﴾ كما ثبت عن النبي ﷺ (٢) وربما قرأ فيهما ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴾ و﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ (٣).\n٥ - وبعد القراءة يأتي بباقي الركعة على هيئتها المعتادة.\n٦ - ويكبِّر للقيام إلى الركعة الثانية.\n٧ - ثم يكبِّر بعدها خمس تكبيرات على نحو ما تقدم في الركعة الأولى.\n٨ - ويقرأ الفاتحة والسورة التي تقدم ذكرها.\n٩ - ثم يتم صلاته ويسلِّم.\nوهذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم في صفة صلاة العيدين: عن عائشة ﵂ «أن رسول الله ﷺ كان يكبِّر في الفطر والأضحى: في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمسًا، سوى تكبيرتي الركوع» (٤).\nوعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «كبَّر رسول الله ﷺ العيد: سبعًا في الأولى، ثم قرأ، ثم كبَّر فركعوا، ثم سجد، ثم قام فكبَّر خمسًا، ثم قرأ ثم كبر فركع، ثم سجد» (٥).\nالخطبة بعد الصلاة والتخيير في حضورها:\nوالسنة أن يخطب الإمام بعد الصلاة خطبة واحدة -لا خطبتين (٦) - واقفًا على الأرض لا على منبر، كذا فعل النبي ﷺ والخلفاء الراشدون من بعده:\n_________\n(١) إسناده حسن: أخرجه البيهقي (٣/ ٢٩١).\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٨٩١)، والنسائي في الكبرى (١١٥٥٠)، والترمذي (٥٣٤)، وابن ماجه (١٢٨٢).\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم (٨٧٨)، وغيره عن النعمان بن بشير وقد تقدم قريبًا.\n(٤) صحيح: أخرجه أبو داود (١١٥٠)، وابن ماجه (١٢٨٠)، وأحمد (٦/ ٧٠).\n(٥) حسنه الألباني: أخرجه أبو داود (١١٥٢)، وابن ماجه (١٢٧٨)، وانظر «الإرواء» (٣/ ١٠٨ - ١١٢).\n(٦) وما ورد في أنهما خطبتان فضعيف جدًّا، والله أعلم.","vol":"1","page":607},{"text":"١ - فعن ابن عباس ﵄ قال: «شهدت العيد مع رسول الله ﷺ وأبي\nبكر وعمر وعثمان ﵃، فكلُّهم كانوا يُصلُّون قبل الخطبة» (١).\n٢ - وعن ابن عمر: «أن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر، كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة» (٢).\n٣ - وعن أبي سعيد الخدري قال: «كان النبي ﷺ يخرج يوم العيد والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف، فيقوم مقابل الناس -والناس جلوس على صفوفهم- فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثًا قطعه أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف» قال أبو سعيد: «فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجتُ مع مروان -وهو أمير المدينة- في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلَّى إذا منبر بناه كثير بن الصلت، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي، فجبذتُ بثوبه، فجبذني، فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلتُ له: غيَّرتم والله، فقال: أبا سعيد، قد ذهب ما تعلم، فقلت: ما أعلمُ والله خيرٌ مما لا أعلم، فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة، فجعلتُها قبل الصلاة» (٣). وحضور هذه الخطبة لا يجب ويستحب للإمام أن يُخير في حضورها تأسيًا بالنبي ﷺ فعن عبد الله بن السائب قال: شهدت العيد مع النبي ﷺ فلما قضى الصلاة قال: «إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب» (٤).\nفائدة: خطبة العيد كسائر الخطب، تُفتتح بالحمد والثناء على الله تعالى، ولم يصح حديث في افتتاحها بالتكبير.\nهل يهنئون بعضهم بالعيد؟\nقال شيخ الإسلام في «الفتاوى» (٢٤/ ٢٥٣):\n«أما التهنئة يوم العيد بقول بعضهم لبعض إذا لقيه بعد صلاة العيد: (تقبَّل الله منا ومنكم) و(أحال عليك) ونحو ذلك، فهذا قد رُوى عن طائفة من الصحابة\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٩٦٢)، ومسلم (٨٨٤).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٩٦٣)، ومسلم (٨٨٨).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٩٥٦)، ومسلم (٨٨٩).\n(٤) صحيح: أخرجه أبو داود (١١٥٥)، والنسائي (٣/ ١٨٥)، وابن ماجه (١٢٩٠).","vol":"1","page":608},{"text":"أنهم كانوا يفعلونه (١) ورخَّصَ فيه\nالأئمة كأحمد وغيره، لكن قال أحمد: أنا لا أبتدئ أحدًا، فإن ابتدأني أحد أجبتُه، وذلك لأن جواب التحية واجب، وأما الابتداء بالتهنئة فليس مأمورًا بها، ولا هو أيضًا مما نُهي عنه، ممن فعله فله قدوة، ومن تركه له قدوة، والله أعلم» اهـ.\n«ولا ريب أن هذه التهنئة من مكارم الأخلاق، ومحاسن المظاهر الاجتماعية بين المسلمين، ولها أثر طيب في تقوية الصلات والوشائج، وإشاعة روح المحبة بين المسلمين، فأقل ما يقال فيها أن تهنئ من هنَّأك، وتسكت إن سكت» (٢).\n_________\n(١) قال الحافظ في «الفتح» (٢/ ٥١٧): «ورونا في «المحامليات» بإسناد حسن عن جبير بن نفير قال: «كان أصحاب رسول الله ﷺ إذا التقوا يوم العيد، يقول بعضهم لبعض: تقبَّل الله منا ومنك» اهـ.\nونقل ابن قدامة في «المغنى» (٢/ ٢٥٩) نحوه عن أبي أمامة وغيره من أصحاب النبي ﷺ ونقل عن أحمد تجويده حديث أبي أمامة، وانظر «تمام المنة» (ص: ٣٥٤ - ٣٥٦).\n(٢) «وقفات للصائمين» للشيخ سلمان العودة -حفظه الله- (ص: ٩٩) عن «أحكام العيدين» لهشام البرغش (ص: ٥٧).","vol":"1","page":609},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-95>٣ - كتاب الجنائز</span>","vol":"1","page":610},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-96>ما يفعله الحاضرون للمُحْتَضَر:</span>\n١ - تلقينه الشهادة:\nفعن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لقِّنوا موتاكم لا إله إلا الله» (١) والمراد: ذكِّروا من حضره الموت (لا إله إلا الله) فتكون آخر كلامه، كما في حديث أنس أن النبي ﷺ دخل على رجل من بني النجار يعوده، فقال له رسول الله ﷺ: «يا خال، قل لا إله إلا الله» فقال: أَوَخال أنا أو عم؟ فقال النبي ﷺ: «لا، بل خال» فقال له: «قل لا إله إلا الله»، قال: هو خير لي؟ قال: «نعم» (٢).\nوذلك رجاء أن يكون آخر كلامه قبل موته: (لا إله إلا الله) فقد قال النبي ﷺ: «من كان آخر كلامه: لا إله إلا الله، دخل الجنة» (٣).\nوقد أجمع العلماء على هذا التلقين، وينبغي أن يكون في لطف ومدارة وألا يكرر عليه لئلا يضجر بضيق حاله وشدة كربه، فيكره ذلك بقلبه ويتكلم بما لا يليق، وإذا قالها مرة لا يكرر عليه إلا أن يتكلم بعدها بشيء آخر، فيعاد تلقينه لتكون (لا إله إلا الله) آخر كلامه (٤).\nتنبيه: استحب الفقهاء قراءة سورة س عند المحتضر (٥)، استنادًا لما رُوي مرفوعًا: «اقرءوا على موتاكم سورة يس» لكنه حديث ضعيف، فلا يشرع ذلك، والله أعلم.\n٢ - توجيهه إلى القبلة:\nفقد جاءت جملة أحاديث مرسلة، تتقوى بمجموعها وترقى إلى الحُسْن، أن النبي ﷺ حين قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور، فقالوا: توفى، وأمر بثلثه لك يا رسول الله، وأوصى أن يوجَّه إلى القبلة لما احتُضر، فقال رسول الله ﷺ:\n_________\n(١) صحيح: أخرجه مسلم (٩١٦)، وأبو داود (٣١١٧)، والنسائي (٤/ ٥)، والترمذي (٩٧٦)، وابن ماجه (١٤٤٥).\n(٢) صحيح: أخرجه أحمد (٣/ ١٥٢، ١٥٤، ٢٦٨).\n(٣) صحيح: أخرجه أبو داود (٣١٠٠).\n(٤) «شرح مسلم» للنووي (٢/ ٥٨٠)، و«المجموع» (٥/ ١١٠)، و«المغنى» (٢/ ٤٥٠).\n(٥) «ابن عابدين» (٢/ ١٩١)، و«الدسوقي» (١/ ٤٢٣)، و«مغنى المحتاج» (٢/ ٥)، و«كشاف القناع» (٢/ ٨٢).","vol":"1","page":611},{"text":"«أصاب الفطرة» وقد رددت ثلثه على ولده» ثم ذهب فصلى عليه فقال: «اللهم اغفر له وارحمه وأدخله جنتك، وقد فعلت» (١).\nوفي رواية لهذه القصة عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك قال: «وكان البراء بن معرور أول من استقبل القبلة حيًّا وميتًا».\nوهذا التوجيه مستحب عند جماهير العلماء، بل نقل النووي الإجماع عليه، لكن أنكره سعيد بن المسيب -﵀- فإنهم لما أرادوا أن يوجهوه إلى القبلة، غضب وقال: «أولست على القبلة»؟ (٢) لكنه قد عورض بقوله غيره، ثم إنه لم يجزم بكون التلقين بدعة!! ولا حرامًا، ثم إن فعلهم ذلك بسعيد دليل على أنه كان مشهورًا بينهم يفعله المسلمون كلهم بموتاهم (٣).\nكيفية توجيهه إلى القبلة: للعلماء في هذه الكيفية وجهان:\n١ - أن يستلقي على ظهره وقدماه إلى القبلة، ويرفع رأسه قليلًا ليصير إلى القبلة.\n٢ - أن يضطجع على جنبه الأيمن مستقبلًا بوجهه القبلة (٤)، وهذا هو الأرجح، ومما يؤيده: قول النبي ﷺ للبراء بن عازب: «إذا أتيت مضجعك، فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن ... فإن مت، مت على الفطرة» (٥).\nقلت: ويشهد له كذلك حديث أم سلمة في قصة وفاة فاطمة ﵂ وفيه: «.. فاضطجعت واستقبلت القبلة، وضعت يدها تحت خدها» (٦) وهذا لا يكون إلا وهي على جنبها. والله تعالى أعلم.\nما يفعله الحاضرون إذا مات، وأسلم الروح:\n١ - تغميض عينيه:\nفعن أم سلمة قالت: دخل رسول الله ﷺ على أبي سلمة وقد شقَّ بصرُه فأغمضهُ، ثم قال: «إن الروح إذا قُبض تبعه البصر ....» (٧).\n_________\n(١) حسن بطرقه: أخرجه الحاكم (١/ ٣٥٣)، والبيهقي (٣/ ٣٨٤)، وحسنَّه شيخنا في «الغسل والكفن» (ص: ٢٢).\n(٢) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٣/ ٣٩١).\n(٣) «المغنى» (٢/ ٤٥١)، و«الغسل والكفن» (ص: ٢٥).\n(٤) «المجموع» (٥/ ١١٦).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٢٤٤)، ومسلم (٢٧١٠).\n(٦) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (٦/ ٤٦١) وفي سنده ضعف.\n(٧) صحيح: أخرجه مسلم (٩٢٠)، وأبو داود (٣١٠٢) مختصرًا.","vol":"1","page":612},{"text":"والحكمة فيه: ألا يقبح بمنظره لو ترك إغماضه.\n٢ - أمور أخرى ذكرها الفقهاء (١):\n(أ) أن يَشُد تحت لحييه عصابة عريضة تربط من فوق رأسه كيلا يسترخي لحيه الأسفل فينفتح فوه\nوييبس فلا ينطبق.\n(ب) تليين مفاصله وأصابعه، بأن يرد ساعده لعضده وساقه لفخذه وفخذه لبطنه ويردَّها لتلين ويسهل غسله وإدْراجه.\n(جـ) خلعُ ثيابه، لئلا يخرج منه شيء يفسد به ويتلوث بها إذا نزعت عنه.\n(د) أن يوضع الميت على سرير ونحوه ليكون أحفظ له، ولا يترك على الأرض لأنه أسرع لفساده.\n(هـ) وضع شيء ثقيل على بطنه لئلا ينتفخ.\n٣ - الدعاء له: لتمام حديث أم سلمة السابق: «... فضجَّ ناس من أهله فقال: «لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنِّون على ما تقولون» ثم قال: «اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره ونوِّر له فيه».\n٤ - تغطية جميع بدنه بثوب: فعن عائشة: أن رسول الله ﷺ حين توفى سُجِّي ببرد حبرة» (٢).\n٥ - المبادرة بتجهيزه وإخراجه:\nفعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة، فخيرٌ تقدمونها عليه، وإن تكن غير ذلك، فَشَرٌّ تضعونه عن رقابكم» (٣).\nوالإسراع بالجنازة يدخل فيه سرعة تغسيله وتكفينه وتجهيزه، والإسراع في حملها إلى القبر.\n٦ - المبادرة إلى قضاء دَيْنِه:\nلحديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «نفس المؤمن معلقة بِدَيْنه حتى يُقضى عنه» (٤).\n_________\n(١) «البدائع» (١/ ٣٠٠)، و«ابن عابدين» (٢/ ١٩٤)، و«مواهب الجليل» (٢/ ٢٢٢)، و«الأم» (١/ ٢٤٨)، و«المغنى» (٢/ ٤٥١)، و«الفروع» (٢/ ١٩٢).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (١٢٤١)، ومسلم (٩٤٢) واللفظ له.\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (١٣١٥)، ومسلم (٩٤٤).\n(٤) صحيح: أخرجه الترمذي (١٠٧٨)، وغيره، وصححه الألباني في «المشكاة» (٢٩١٥).","vol":"1","page":613},{"text":"وعن سلمة بن الأكوع قال: أتى النبي ﷺ بجنازة، فقالوا: يا رسول الله، صلِّ عليها، قال: «هل ترك عليه دينًا؟» قالوا: نعم، قال: «هل ترك من شيء؟» قالوا: لا، قال: «صلوا على صاحبكم» قال رجل من الأنصار يقال له أبو قتادة: صلِّ عليه وعليَّ دينه، فصلى عليه» (١).\nما يجوز للحاضرين وغيرهم تجاه الميِّت:\n١ - كشف وجهه وتقبيله:\nفعن عائشة ﵂: أن النبي ﷺ دخل على عثمان بن مظعون وهو ميت، فكشف عن وجهه ثم أكبَّ عليه فقبَّله، وبكى، حتى رأيت الدموع تسيل على وجنتيه» (٢).\nوعن ابن عباس ﵄: «أن أبا بكر قبلَّ النبي ﷺ بعد موته» (٣).\n٢ - البكاء على الميت ما لم يكن مصحوبًا بالصياح والعويل والتسخط واللطم ونحوها:\nففي حديث أنس -في قصة موت إبراهيم ابن النبي ﷺ: «... فأخذ رسول الله ﷺ إبراهيم فقبَّله وشمَّه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله ﷺ تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: «ابن عوف إنها رحمة» ثم أتبعها بأخرى فقال: «إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون» (٤).\nولما مرض سعد بن عبادة: «بكى النبي ﷺ، فلما رأى القوم بكاءه بكوا، فقال: «ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين، ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا -وأشار إلى لسانه- أَوْ يرحم، وإن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه» (٥).\nوكشف جابر بن عبد الله ﵁ الثوب عن وَجه أبيه وبكى عليه بحضرة النبي ﷺ (٦).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٢٢٩١)، والنسائي (١٩٦١) واللفظ له.\n(٢) صحيح: أخرجه أبو داود (٣١٤٧)، والترمذي (٩٩٤)، وابن ماجه (١٤٥٦).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٤٤٥٧)، والنسائي (٤/ ١١)، وأحمد (٦/ ٥٥).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (١٣٠٣).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (١٣٠٤)، ومسلم (٩٢٤).\n(٦) صحيح: أخرجه البخاري، ومسلم.","vol":"1","page":614},{"text":"فائدتان:\n١ - مجرد البكاء على الميت لا حرج فيه، وإنما يمنع التكلم باللسان بما فيه تسخُّط على قدر الله تعالى والنياحة المحرمة، لكن لا بأس أيضًا بالتوجع للميت عند احتضاره بمثل قول فاطمة -﵉- في احتضار النبي ﷺ: «واكرب أباه» فقال: «ليس على أبيك كرب بعد اليوم» (١) فعلم أن هذا ليس من النياحة لأن النبي ﷺ أقرها على ذلك (٢).\n٢ - هل يُعذَّب الميت ببكاء أهله ونياحتهم عليه؟\nفي هذا خلاف بين أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم، فكان عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وغيرهما يرون أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه.\nوخالفتهم عائشة ﵂ فقالت: «إنما مرَّ رسول الله ﷺ على يهودية يبكي عليها أهلها، فقال: «إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذَّب في قبرها» (٣).\nوذهب الجمهور إلى أن الذي يُعذب ببكاء أهله عليه هو من أوصى أن يُبكى ويناح عليه بعد موته، فنفذت وصيته، فأما من ناح عليه أهله من غير وصية منه فلا يعذب، وقيل: بل يعذب لتقصيره في تعليم أهله مما أدى بهم إلى إحداث ذلك فهو مسئول عن رعيته (٤).\nما يجب على أقارب الميت -وخصوصًا النساء- إذا جاءهم خبر وفاته:\nالصبر والاسترجاع والرضا بقضاء الله:\nقال تعالى: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (١٥٥) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ (١٥٦) أُوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾ (٥).\nواعلمي أختي المؤمنة «أن الصبر الذي يحمد عليه صاحبه ما كان عند مفاجأة المصيبة، بخلاف ما بعد ذلك فإنه على الأيام يسلو» (٦).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٤٤٦٢)، وابن ماجه (١٦٣٠).\n(٢) «فتح الباري» (٧/ ٧٥٦) سلفية.\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (١٢٨٩)، ومسلم (٩٣٢).\n(٤) جامع أحكام النساء (١/ ٤٦٢) باختصار.\n(٥) سورة البقرة، الآيات: ١٥٥ - ١٥٧.\n(٦) نقله في فتح الباري (٣/ ١٤٩) عن الخطابي.","vol":"1","page":615},{"text":"فعن أنس قال: مرَّ النبي ﷺ بامرأة تبكي عند قبر، فقال: «اتقي الله واصبري» قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. ولم تعرفه، فقيل لها: إنه النبي ﷺ، فأتت النبي ﷺ فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك، فقال: «إنما الصبر عند الصدمة الأولى» (١).\nوعن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرًا منها، إلا أخلف الله\nله خيرًا منها» (٢).\nما يحرم على النساء من أقارب الميت وغيرهن:\n١ - النياحة:\nوهي مُحرَّمة، لأنها تهيِّج الحزن، وترفع الصبر، وفيها مخالفة للتسليم للقضاء والإذعان لأمر الله تعالى (٣).\nفعن أبي مالك الأشعري أن النبي ﷺ قال: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة» وقال: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها تُقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جَرَب» (٤).\nوعن أم عطية قالت: أخذ علينا النبي ﷺ عند البيعة أن لا ننوح، فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة ....» (٥).\n٢، ٣ - ضرب الخدود، وشق الجيوب:\nقال النبي ﷺ: «ليس منا من لطم الخدود، وشقَّ الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية» (٦).\n_________\n(١) البخاري (١٢٨٣)، ومسلم (٩٢٦).\n(٢) مسلم (٩١٨)، وأبو داود (٣١١٥).\n(٣) شرح مسلم للنووي (٢/ ٥٩٨).\n(٤) مسلم (٩٣٤)، وأحمد (٥/ ٣٤٢)، والحاكم (١/ ٣٨٣)، والبيهقي (٤/ ٦٣).\n(٥) البخاري (١٣٠٦)، ومسلم (٩٣٦).\n(٦) البخاري (١٢٩٤)، ومسلم (١٠٣).","vol":"1","page":616},{"text":"وشق الجيب هو شق المرأة ثوبها من فتحة الصدر، ودعوى الجاهلية هي النياحة ونُدبة الميت (١) والدعاء بالويل.\n٤، ٥ - حلق الشعر، ونشره وتفريقه:\nفعن أبي بردة بن أبي موسى قال: «وَجِع أبو موسى وجعًا فغُشى عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، فصاحت امرأة من أهله، فلم يستطع أن يرد عليها شيئًا فلما أفاق قال: أنا برئ مما بريء منه رسول\nالله ﷺ: «فإن رسول الله ﷺ برئ من الصالقة والحالقة والشاقة» (٢).\nوالصالقة: هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة: هي التي تحلق رأسها عند المصيبة، والشاقة: هي التي تشق ثوبها عند المصيبة.\nوعن امرأة من المبايعات قالت: كان فيما أخذ علينا رسول الله ﷺ في المعروف الذي أخذ علينا أن لا نعصيه فيه: وأن لا نخمش وجهًا، ولا ندعو بويل، ولا نشق جيبًا، وأن لا ننشر شعرًا» (٣).\nونشر الشعر: هو نفشه ونشره وتفريقه عند المصيبة، وهذا وما سبق كله حرام، فلينتبه لذلك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-97>غسل الميت:</span>\nحكمه (٤): ذهب جمهور العلماء إلى أن غسل الميت فرض كفاية، بل نقل النووي الإجماع على ذلك!!\nقال الحافظ: وهو ذهول شديد، فإن الخلاف فيه مشهور جدًا عند المالكية ... اهـ، واستدل الجمهور بما يلي:\n١ - قول النبي ﷺ لأم عطية والنسوة اللواتي غسلن ابنته: «اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا ...» (٥).\n_________\n(١) الندبة هي التعديد المعروف عند النساء كقول إحداهن: يا سبعي، يا جملي مما هو مشهور، وفي البخاري (٤٢٦٨) «أن عبد الله بن رواحة أغمى عليه فجعلت أخته تبكي: واجبلاه واكذا، تُعَدِّد عليه، فقال حين أفاق: ما قلتِ شيئًا إلا قيل لي: أنت كذلك؟ فلما مات لم تبك عليه».\n(٢) البخاري تعليقًا (١٢٩٦)، ومسلم (١٠٤).\n(٣) أبو داود (٣١٣١) بسند قريب من الحسن.\n(٤) «المجموع» (٥/ ١٢٨)، و«الأم» (١/ ٢٤٣)، و«المحلى» (٥/ ١١٣)، و«الفتح» (٣/ ١٢٥).\n(٥) صحيح: يأتي تخريجه.","vol":"1","page":617},{"text":"٢ - قوله ﷺفي المحرِم الذي وقصته دابته فمات-: «اغسلوه بماء وسدر ...» (١).\nومقتضى الأمر في الحديثين الوجوب، ولا صارف له إلى الندب، فلا يلتفت إلى من قال بالاستحباب.\n٣ - عمل المسلمين من عهد النبي ﷺ إلى الآن.\nقلت: يستوى في هذا كل من مات من المسلمين ذكرًا كان أو أنثى، صغيرًا أو كبيرًا، حرًّا أو عبدًا، إلا من قتل شهيدًا في المعركة في قتال الكفار كما سيأتي.\nهل يُغَسَّل السقط؟\nإذا أسقطت المرأة ولدها لأكثر من أربعة أشهر غُسِّل وصُلِّي عليه، فإن لم يأت له أربعة أشهر فإنه لا يُغَسَّل ولا يُصلى عليه، ويلف في خرقة ويدفن، وذلك لأنه تنفخ فيه الروح بعد أربعة أشهر، وقبل ذلك لا يكون نسمة فلا يصلى عليه كالجمادات والدم (٢).\nلا يُغَسَّل شهيد المعركة:\nعن جابر بن عبد الله قال: كان النبي ﷺ يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول: «أيهم أكثر أخذًا للقرآن؟» فإذا أشير له إلى أحدهما قدَّمه في اللَّحد، وقال: «أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة» وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يُغسَّلوا ولم يصلَّ عليهم» (٣).\nوالعلَّة في ترك غسل الشهيد ما في حديث جابر عن النبي ﷺ أنه قال في قتلى أُحد: «لا تغسلوهم، فإن كل جرح -أو كل دم- يفوح مسكًا يوم القيامة» ولم يصل عليهم (٤).\nوالشهيد الذي يُغسَّل هو من مات بسبب قتال الكفار حال قيام القتال، سواء قتله كافر، أو أصابه سلاح مسلم خطأ، أو عاد إليه سلاح نفسه، أو سقط عن فرسه، أو وطئته دابته أو دواب المسلمين أو غيرهم، أو وجد قتيلًا عند انكشاف\n_________\n(١) صحيح: يأتي تخريجه.\n(٢) «المجموع» (٥/ ٢٥٦)، و«المغنى» (٢/ ٥٢٢).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (١٣٤٣)، وأبو داود (٣١٣٥)، وأحمد (٣/ ١٢٨).\n(٤) صحيح: أخرجه أحمد (٣/ ٣٩٩)، وله شاهد عند البيهقي (٤/ ١١).","vol":"1","page":618},{"text":"الحرب ولم يعلم سبب موته، سواء كان عليه أثر دم أم لا، وسواء مات في الحال أو بقي زمنًا ثم مات قبل انقضاء الحرب (١).\nإذا قُتل الشهيد وهو جُنُب، فلا يُغَسَّل كذلك في أصح أقوال العلماء (٢) لأمرين:\n١ - عموم الأدلة -السابقة- على ترك تغسيل الشهيد.\n٢ - ترك النبي ﷺ تغسيل حنظلة بن أبي عامر لما قتل وقوله: «إن صاحبكم تغسله الملائكة» فسأله صاحبته عنه، فقالت: إنه خرج لما سمع الهائعة وهو جنب (٣).\nوقد استدل به على مشروعية تغسيله لفعل الملائكة، ولا يخفى أن الحجة في ترك النبي ﷺ تغسيله لا في تغسيل الملائكة، لأن المقصود منه تعبُّد الآدمي به ولو كان غسله واجبًا لما سقط بغسل الملائكة.\nهل يُغسَّل شهيد غير المعركة؟\nالشهيد بغير قتل كالمبطون والمطعون والغريق وصاحب الهدم يُغسَّلون ويصلى عليهم كسائر الموتى، وهذا قول جماهير أهل العلم (٤).\nلا يجب تغسيل الكافر: سواء كان ذميًّا أو غيره، لأنه ليس من أهل العبادة ولا من أهل التطهير.\nلكن يجوز للمسلم تغسيل ذوي قرابته من المشركين أو زوجته الذمية واتباع جنائزهم ودفنهم لكن لا يصلى عليهم، وأقاربه الكفار أحق به من أقاربه المسلمين (٥)، وأما ما ورد من أن النبي ﷺ أمر عليًّا أن يُغَسل أباه، فطرقه كلها واهية لا تثبت (٦).\n_________\n(١) «المجموع» (٥/ ٢٦١).\n(٢) «المجموع» (٥/ ٢٦)، و«المغنى» (٢/ ٥٣٠).\n(٣) حسن: أخرجه الحاكم (٣/ ٢٠٤)، والبيهقي (٤/ ١٥)، وانظر «الصحيح المسند من فضائل الصحابة» لشيخنا، حفظه الله.\n(٤) «المغنى» (٢/ ٥٣٦) فإن خيف عليه تقطعه بالماء لم يغسل بل ييمم إن أمكن، والله أعلم.\n(٥) «المجموع» (٥/ ١٤٤)، و«الأم» (١/ ٢٣٥).\n(٦) انظر «الغسل والكفن» لشيخنا مصطفى بن العدوي -رفع الله قدره- (ص: ١٢٠).","vol":"1","page":619},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-98>من أولى الناس بغسل الميت</span>؟\nيستحب أن يقوم أولى الناس من أهل الميت بتغسيله -إذا توفَّر فيه الصلاة والخبرة بالغسل- «لأن الذي غسَّل رسول الله ﷺ هم عليٌّ وأهل قرابته» (١).\nوعن سالم بن عبيد الأشجعي أنه لما مات رسول الله ﷺ قالوا لأبي بكر: يا صاحب رسول الله، من يُغسِّله؟ قال: «رجال أهل بيته الأدنى فالأدنى» قالوا: فأين ندفنه؟ قال: «ادفنوه في البقعة التي قبضه الله فيها، لم يقبضه إلا في أحب البقاع إليه» (٢).\nويجوز أن يتولى الغُسل غير قرابته -لا سيما إن كانوا أعلم بشئونه- فرسول الله ﷺ لم يأمر أقارب ابنته زينب بتغسيلها، بل غسَّلتها أم عطية وغيرها كما سيأتي الحديث.\nيجوز للزوج تغسيل زوجته (٣):\nلحديث عائشة قالت: «رجع إليَّ رسول الله ﷺ ذات يوم من جنازة بالبقيع، وأنا أجد صداعًا في رأسي، وأنا أقول: وارأساه، قال: «ما ضرَّك لو متِّ قبلي فغسَّلتك وكفَّنتك، ثم صليت عليك ودفنتك» قلت: لكني -أو: لكأني- بك والله لو فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك، قالت: فتبسم رسول الله ﷺ ثم بدئ بوجعه الذي مات فيه» (٤).\nولأن الله تعالى سمى المرأة بعد موتها زوجة فقال سبحانه: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ (٥) فلما لم يكن مانع من تغسيلها في حياتها، كان ذلك باقيًا على التحليل بعد موتها من غير فرق إلا بنص، ولا سبيل إليه.\nوقد ذهب الثوري وأبو حنيفة إلى أن الرجل لا يغسل امرأته لأنه لو شاء تزوج أختها حين ماتت! وفيما تقدم حجة عليهما.\n_________\n(١) صحيح: أخرج معناه ابن ماجه (١٤٦٧)، والحاكم (١/ ٣٦٢)، والبيهقي (٣/ ٣٨٨).\n(٢) أخرجه البيهقي (٣/ ٣٩٥) وفي سنده سوادة بن سلمة بن بنيط، قال شيخنا: لم أقف على ترجمته. اهـ.\n(٣) «المحلى» (٥/ ١٧٤)، و«المجموع» (٥/ ١٣٢)، و«الأم» (٢٤٢).\n(٤) صحيح لغيره: أخرجه أحمد (٦/ ٢٢٨)، وابن ماجه (١٤٦٥)، والدارمي (١/ ٣٧) وغيرهم.\n(٥) سورة النساء، الآية: ١٢.","vol":"1","page":620},{"text":"يجوز للمرأة تغسيل زوجها (١):\nلحديث عائشة قالت: «لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ، ما غسَّل رسول الله ﷺ إلا نساؤه» (٢).\nقال البيهقي (٣/ ٣٩٨): فتلهَّفتْ على ذلك، ولا يُتلَهَّفُ إلا على ما يجوز. اهـ.\nوقد صحَّ بمجموع الطرق أن «نساء أبي بكر قُمْنَ بتغسيله بوصية منه» (٣).\nهل يُغَسل الرجل ابنته؟ (٤)\nتقدم أن أم عطية هي التي غسلت بنت رسول الله ﷺوسيأتي الحديث فيه- لكن إذا لم توجد نساء يقمن بذلك، أو كنَّ قليلات الخبرة بالغُسل، فلم يرد مانع من أن يغسل الرجل ابنته، ولأنها كالرجل بالنسبة إليه في العورة والخلوة، وقد ورد هذا عن بعض السلف: فعن أبي هاشم أن «أبا قلابة غسَّل ابنته» (٥).\nوبه قال الأوزاعي ومالك والشافعي.\nيجوز للنساء تغسيل الصبي (٦):\nقال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن للمرأة أن تغسل الصبي الصغير .. اهـ.\nوثبت عن الحسن أنه كان «لا يرى بأسًا أن تغسل المرأة الغلام إذا كان فطيمًا وفوقه شيء» وكذلك\nعن ابن سيرين (٧).\nقلت: وهذا الجواز محلُّه إذا لم يبلغ الصبي حدًّا يشتهى فيه، وإلا لم يغسله النساء، وبذا ضبطه النووي، ﵀.\nإذا مات رجل بين نساء، أو امرأة بين رجال؟ فللعلماء في تغسيله قولان:\nالأول: يُغسل من فوق الثياب.\n_________\n(١) المصادر الفقهية السابقة.\n(٢) حسن: أخرجه أبو داود (٣١٤١)، والبيهقي (٣/ ٣٩٨).\n(٣) مصنف عبد الرزاق (٦١١٧ - ٦١١٩ - ٦١٢٣ - ٦١٢٤)، وابن أبي شيبة (٣/ ٢٤٩)، وانظر «جامع أحكام النساء» (١/ ٤٦٦).\n(٤) «المجموع» (٥/ ١٥١)، و«جامع أحكام النساء» لشيخنا (١/ ٤٧٥) وعنه كتابي «فقه السنة للنساء» (ص: ١٨٦).\n(٥) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٥١).\n(٦) «المغنى» (٢/ ٤٥٥)، و«المجموع» (٥/ ١٤٩).\n(٧) إسنادهما صحيح: أخرجهما ابن أبي شيبة (٣/ ٢٥١).","vol":"1","page":621},{"text":"الثاني: يُيَمَّمُ ولا يغسل لأنه بمنزلة من لم يجد الماء.\nوقد ورد مرسلًا عن مكحول عن النبي ﷺ قال: «إذا مات الرجل مع النساء، والمرأة مع الرجال فإنهما يُيَمَّمان ويُدفنان وهما بمنزلة من لم يجد الماء» (١).\nويشهد له حديث سنان بن غرفة -وكانت له صحبة- عن النبي ﷺ في المرأة تموت مع الرجال ليسوا بمحارم قال: «تُيَمَّم، ولا تغسَّل، وكذلك الرجل» (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-99>صفة المُغَسِّل </span>(٣):\nينبغي أن يتوفر فيمن يقوم بغسل الميت أمران:\n١ - الصلاح: لأن أهل الصلاح أعرف بحدود الله وشرائع دينه فيسترون على الميت، لقوله ﷺ: «ومن ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة» (٤) ولا يتعرضون له بسبٍّ ونحوه فقد قال ﷺ: «لا تسبوا الأموات، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدَّموا» (٥).\nويحفظون سرَّه ولا يغتابونه وقد قال النبي ﷺ في الغيبة: «ذكرك أخاك بما يكره» وقال: «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهتَّه» (٦).\nوعن أبي رافع ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «من غسَّل ميتًا فكتم عليه، غُفر له أربعين مرة، ومن كفَّن ميتًا كساه الله من السندس وإستبرق الجنة، ومن حفر لميت قبرًا فأجنَّه فيه\nأرجى له من الأجر كأجر مسكن أسكنه إلى يوم القيامة» (٧).\n٢ - الخبرة بالغسل:\nفإن العالم بأمر الغسل يقيم فيه سنة رسول الله ﷺ، فيحسن إلى الميت ويحسن تغسيله، ولذا أرسل النبي ﷺ إلى أم عطية لتغسل ابنته وقد ذكر النووي -وجزم به ابن عبد البر- أن أم عطية كانت غاسلة الميتات.\nويؤيد هذا أن عليًّا لما أراد تغسيل النبي ﷺ: «ذهب يلتمس منه ما يلتمس\n_________\n(١) مرسل. أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٤١٣)، والبيهقي (٣/ ٣٩٨).\n(٢) ذكره البيهقي (٣/ ٣٩٨).\n(٣) «الغسل والكفن» لشيخنا -حفظه الله- (ص: ٦٢ - ٦٥) بتصرف يسير.\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٢٤٤٢)، ومسلم (٢٥٨٠).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (١٣٩٣).\n(٦) صحيح: أخرجه مسلم (٢٥٨٩).\n(٧) حسن: أخرجه الحاكم (١/ ٣٥٤ - ٣٦٢)، والبيهقي (٣/ ٣٩٥).","vol":"1","page":622},{"text":"من الميت فلم يجده، فقال: بأبي الطيب، طبتَ حيًّا وطبت ميتًا» (١) وفيه دليل على أنه كان على علم بالغسل وما يكون من الميت، والله أعلم.\nفائدة: يجوز أن يقوم الجنب أو الحائض بغسل الميت: لعدم الدليل على المنع منه (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-100>صفة غُسل الميت:</span>\nالعمدة في هذا الباب حديث أم عطية ﵂ لأنها شهدت غسل ابنة رسول الله ﷺ وحكت ذلك فأتقنت، وكان جماعة من الصحابة وعلماء التابعين بالبصرة يأخذون عنها غسل الميت، وكذلك عوَّل عليه الأئمة في غسل الميت.\nعن أم عطية ﵂ قالت: دخل علنيا رسول الله ﷺ ونحن نغسل ابنته [هي: زينب] فقال: «اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورًا، فإذا فرغتن فآذنني» فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوه (٣) فقال: «أشعرنها (٤) إياه».\nوفي لفظ: «اغسلنها وترًا» وفيه: «ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا» وفيه: «ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها» وفيه أن أم عطية قالت: «ومشطناها ثلاثة قرون» (٥).\nويمكن تلخيص أفعال غسل الميت على ما ورد في حديث أم عطية وغيره مما ذكره أهل العلم فيما\nيأتي (٦):\n١ - أن يجرد الميت من ثيابه، ويضع على عورته سترة:\nفعن عائشة -في قصة وفاة النبي ﷺ- قالت: «لما أرادوا غسل النبي ﷺ\n_________\n(١) صحيح: أخرجه ابن ماجه (١٤٦٧)، والحاكم (١/ ٣٦٢)، والبيهقي (٣/ ٣٨٨).\n(٢) «المجموع» للنووي (٥/ ١٨٧).\n(٣) المراد هنا: إزاره.\n(٤) أي: اجعلنه شعارها وهو الثوب الذي يلي الجسد، يريد أن تُلَفَّ فيه.\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (١٢٥٤)، ومسلم (٩٣٩)، وأبو داود (٣١٤٢)، والنسائي (٤/ ٣٢)، وابن ماجه (١٤٥٨)، وفي الباب حديث طويل في سياق صفة الغسل عن أم سليم مرفوعًا عند البيهقي (٤/ ٤) لكنه ضعيف، بل قال أبو حاتم في «العلل» (١/ ٣٦١): كأنه باطل يشبه أن يكون كلام ابن سيرين ومع هذا فقد عوَّل عليه كثير من الشراح!!.\n(٦) «الغسل والكفن» لشيخنا (ص: ٦٧ - ١٠٥) بتصرف واختصار.","vol":"1","page":623},{"text":"قالوا: والله ما ندري أنجرد رسول الله ﷺ من ثيابه كما نجرِّد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه؟ ... الحديث» (١). وفيه أنهم كانوا يجردون الموتى.\nلكن ينبغي أن يستر عورته بسترة لعموم قوله ﷺ: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة ...» (٢).\nولذا ذهب ابن سيرين وأبو حنيفة ومالك وأحمد إلى أنه يستر العورة (بين السرة والركبة) (٣).\n٢ - أن تنقض ضفائر المرأة الميتة (إن كان لها): لقول أم عطية - في رواية البخاري (١٢٦٠) وغيره-: «جعلن رأس بنت رسول الله ﷺ ثلاثة قرون نقضنه ثم غسلنه ثم جعلنه ثلاثة قرون».\n٣ - أن يلتزم الرفق في أعمال الغُسل كلها: لعموم قوله ﷺ: «إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه» (٤).\nولأن حرمة الميت كحرمة الحي، فقد قال ﷺ: «كسر عظم الميت، ككسر عظم الحي» (٥).\n٤ - أن يضع مع الماء -في الغسلات الأُوَل- السدر (أو الصابون ونحوه): لقوله ﷺ: «اغسلنها بماء وسدر».\nوإذا كان في تسخين الماء مصلحة كإزالة وسخ ونحوه فُعِل الأنفع له.\n٥ - أن يبدأ بغسل الميامن ومواضع الوضوء منه بعد النية والتسمية:\nلقوله ﷺ: «ابدأن بميامنها، ومواضع الوضوء فيها».\nويدخل في هذا مضمضة الميت، فإن خيف وصول الماء إلى جوفه فيفضي إلى المثلة به أو خروجه من\nأكفانه، فالأولى أن يمسح أسنانه وأنفه بخرقة مبللة حتى ينظفهما.\n_________\n(١) حسن: أخرجه أبو داود (٣١٤١)، وأحمد (٦/ ٢٦٧)، والحاكم (٣/ ٥٩)، والبيهقي (٣/ ٣٨٧).\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٣٣٨).\n(٣) «المغنى» (٢/ ٤٥٣).\n(٤) صحيح: أخرجه مسلم (٢٥٩٤).\n(٥) صحيح: أخرجه أبو داود (٣٢٠٧)، وابن ماجه (١٦١٦)، وأحمد (٦/ ٥٨).","vol":"1","page":624},{"text":"٦ - يغسل الرأس جيدًا بالماء والسدر (الصابون) حتى يصل إلى منابت الشعر، وتسريحه برفق (١):\nلأن النبي ﷺ كان في غسل الجنابة يحتفن ثلاث حفنات ويخلل رأسه حتى يصل إلى منابت الشعر كما تقدم في «الطهارة».\n٧ - يغسل الجانب الأيمن من الجسد: من صفحة عنقة اليمنى صبًّا إلى قدمه اليمنى، ويغسل في ذلك شق صدره وجنبه وفخذه وساقه الأيمن كله، يحركه له غيره ليتغلغل الماء ما بين فخذيه ويمر يده فيما بينهما، ثم يأخذ الماء يامنة ظهره (٢).\n٨ - يصنع بالجانب الأيسر مثل ما صنع بالأيمن.\n٩ - يحرفه على جنبه فيغسل القفا والظهر والإليتين، وما يتبع ذلك مما لم يتيسر غسله من الأمام.\n١٠ - يمشط الرأس، ويُضفَّر رأس الميتة ثلاث ضفائر: كل جانب من جانبي الرأس ضفيرة والناصية ضفيرة ويلقى شعر الميتة خلفها، ويكون التضفير في الغسلة الأخيرة.\nففي حديث أم عطية عند البخاري (٢٦٣): «.. فضفرناها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها».\n١١ - يُكرر الغسل عدة مرات حتى يحصل الإنقاء والتنظيف لقوله ﷺ: «أو أكثر إن رأيتن» ويستحب أن يكون وترًا لقوله ﷺ: «واغسلنها وترًا».\n١٢ - يضاف الكافور (أو المسك ونحوه) في الغسلة الأخيرة:\nلقوله ﷺ: «واجعلن في الآخرة كافورًا» إلا أن يكون الميت مُحْرِمًا فإنه لا يُمس طيبًا كما سيأتي.\n١٣ - ويرى بعض العلماء (٣): بعد الفراغ من الغسل أن تُرد اليدان والرجلان فيلصقا بالجنبين، ويُحف القدمان، ويلصق أحد الكعبين بالآخر، ويُضم الفخذان، ثم يخفف بثوب، ورأوا كذلك أن يمسح على البطن أثناء الغسل ليخرج ما به، وأن يُقعد عند آخر كل غسلة.\n_________\n(١) «الأم» (١/ ٢٤٩)، و«المغنى» (٢/ ٤٥٨).\n(٢) «الأم» (١/ ٢٤٩).\n(٣) «الأم» (١/ ٢٤٩)، و«المجموع» (٥/ ١٦٨).","vol":"1","page":625},{"text":"١٤ - ولا يمسَّ الغاسل عورة الميت بيده مباشرة إلا لضرورة: فيلف على يده خرقة يمسحه بها لئلا يمس عورته لأن النظر إليها حرام، فاللمس أولى (١).\nهل تُقَلُّم أظفار الميت أو يؤخذ من شعر عانته؟ (٢) للعلماء في هذا قولان:\nأحدهما: يُفعل ما كان فطرة في الحياة، ولأنه تنظف فشرع في حقه لإزالة الوسخ، وبه قال الشافعي في الجديد.\nوقد يُستدل له بحديث أبي هريرة -في قصة مقتل خبيب ﵁- وفيه: «.. فلبث خبيب عندهم أسيرًا حتى أجمعوا قتله، فاستعار من بعض بنات الحارث موسى يستحد بها فأعارته ...» (٣) فكأنه استحدَّ استعدادًا للموت إذ هو بين قوم من المشركين لن يفعلوا معه ذلك بعد موته.\nوعن أبي قلابة: «أن سعدًا غسَّل ميتًا فدعا بموسى فحلقه» (٤) وصحَّ نحوه عن بكر بن عبد الله المزني.\nالثاني: أنه يكره، لأنه قطع جزء منه فهو كالختان، وبه قال المزني من الشافعية وعن ابن سيرين: «أنه كان يعجبه إذا ثقل المريض أن يؤخذ من شاربه وأظفاره وعانته، فإن هلك لم يؤخذ منه شيء» (٥).\nقلت: الأظهر أنه إذا رؤي من الميت شعر فاحش مما يسنُّ إزالته فلا مانع من أخذه، فالمردُّ في هذا إلى مصلحة الميت، والله أعلم.\nفائدة: ما يؤخذ من شعر الميت أو ظفره، أو ما يسقط من ذلك ماذا يُصنع به؟\nقال عدد من أهل العلم: إنها تجعل معه وتدفن معه، وفي هذا جملة آثار عن السلف عند ابن أبي شيبة (٣/ ٢٤٧) فلتراجع.\nإذا ماتت المرأة وفي بطنها جنين حي:\nإذا ماتت المرأة وفي بطنها جنين، فإن كانت ترجى حياته فإنه يُشَقُّ بطنها\n_________\n(١) «الأم» (١/ ٢٤٩)، و«المغنى» (٢/ ٤٥٧).\n(٢) «الغسل والكفن» (ص: ٩٧)، و«الأم» (١/ ٢٤٨)، و«المجموع» (٥/ ١٧٨).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٣٩٨٩)، وأحمد (٢/ ٢٩٤)، وأبو داود (٢٦٦٠) وغيرهم.\n(٤) رجاله ثقات: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٤٧)، ورجاله ثقات ليس فيه إلا ما يخشى من إرسال أبي قلابة.\n(٥) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٤٦).","vol":"1","page":626},{"text":"لإخراجه فإن لم تُرجَ حياته لم يشق، وهو مذهبا الحنفية والشافعية والمتجه عند الحنابلة، وبعض المالكية (١).\nإذا ماتت المرأة وهي حائض أو جنب تُغسَّل غسلًا واحدًا: لأنها إذا ماتت خرجت من أحكام التكليف ولم يبق عليها عبادة واجبة، وإنما الغسل للميت تعبُّد، وليكون في حال خروجه من الدنيا على أكمل حال من النظافة والنضارة، وهذا يحصل بغسل واحد، ولأن الغسل الواحد يجزئ من وجب في\nحقه موجبان له كما لو اجتمع الحيض والجنابة (٢).\nمن غسَّل ميتًا، هل يغتسل؟\nرُوى عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «من غسَّل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ» (٣) وهو حديث مضطرب ضعفه أئمة الحديث: ابن المديني وأحمد بن حنبل ومحمد بن يحيى والشافعي وابن المنذر والبيهقي وغيرهم.\nورُوى عن عائشة أن النبي ﷺ: «كان يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة وغسل الميت» (٤) وهو ضعيف كذلك.\nوفي حديث ناجية بن كعب -في قصة موت أبي طالب، وقول النبي ﷺ لعليٍّ: «اذهب فَوارِ أباك ثم لا تحدثن شيئًا حتى تأتيني» قال: فذهبت فواريته وجئته، فأمرني، فاغتسلت ودعا لي» (٥) وهو مختلف في تحسينه، على أنه ليس فيه أن عليًّا غسلَّه.\nومما سبق يتضح أنه لا يثبت حديث عن رسول الله ﷺ في إيجاب الغسل على من غسَّل الميت، بل ورد عنه خلافه: فعن ابن عباس قال: قال رسول الله\n_________\n(١) «الفتاوى الهندية» (١/ ١٥٧)، و«غاية المنتهى» (١/ ٢٥٤)، و«بلغة السالك» (١/ ٢٣٢).\n(٢) «المغنى» لابن قدامة (٢/ ٤٦٣) بتصرف يسير.\n(٣) ضعيف: أخرجه أبو داود (٣١٦١)، وأحمد (٢/ ٤٣٣)، والبيهقي (١/ ٣٠٣) وغيرهم وطرقه كلها معلولة، انظر «الغسل والكفن» (ص: ١١٠ وما بعدها) ومع هذا فقد صححه العلامة الألباني -﵀- ولكلٍّ وجهة.\n(٤) ضعيف: أخرجه أبو داود (٣١٦٠)، وضعَّفه، وضعفه البخاري كما في البيهقي (١/ ٣٠٢).\n(٥) في سنده لين: أخرجه أبو داود (٣٢١٤)، والنسائي (٤/ ٧٩)، وأحمد (١/ ٩٧) وسنده لين، وهل يحسَّن بمجموع الطرق؟ محلُّ نظر، وقد صححه الألباني.","vol":"1","page":627},{"text":"ﷺ: «ليس عليكم في غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم» (١) لكنه معلول كذلك والصواب وقفه على ابن عباس.\nوعلى كل حال فإن جمهور أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم لا يرون وجوب الاغتسال من غسل الميت، وإنما يرونه مستحبًّا (٢).\nوهذا ثابت عن ابن عباس وابن مسعود وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وعائشة ﵃ بأسانيد صحيحة (٣).\nعلى أن بعض أهل العلم كأبي داود قد قال بعد إيراد حديث أبي هريرة: وهذا منسوخ.\nإذا عُدم الماء أو تعذَّر استعماله يُيَمَّم الميت (٤):\nإذا تعذر غسل الميت لفقد الماء، أو خيف من غسله أن يتهرى لحرق ونحوه، يُيمم، وهذا التيمم واجب لأنه تطهير لا يتعلق بإزالة نجاسة فوجب الانتقال فيه عند العجز عن الماء إلى التيمم كغسل الجنابة، وقد قال النبي ﷺ: «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا إذا لم نجد الماء» (٥).\nإذا دفن الميت دون أن يُغَسَّل؟ فذهب الجمهور: مالك والشافعي وأحمد وداود وابن حزم إلى أنه يجب نبشه ليغسَّل ما لم يتغيَّر.\nوقال أبو حنيفة: لا يجب ذلك بعد إهالة التراب عليه!! (٦) قلت: يدلُّ على جواز إخراج الميت من قبره لغرض صحيح: حديث جابر قال: أتى النبي ﷺ قبر عبد الله بن أبي بعد ما أدخل حفرته، فأمر به فأخرج، فوضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه» (٧).\n_________\n(١) أُعِلَّ بالوقف. أخرجه الحاكم (١/ ٣٨٦)، والبيهقي (١/ ٣٠٦) وضعَّفه والصواب وقفه على ابن عباس.\n(٢) «الأم» (١/ ٢٣٥)، و«المجموع» (٥/ ١٨٥)، و«معالم السنن» (٣/ ٥١٢).\n(٣) انظر «الغسل والكفن» (ص: ١٢٠ - ١٢٥).\n(٤) «المجموع» (٥/ ١٧٨)، و«المحلى» (٥/ ١٢٢).\n(٥) صحيح: تقدم في «التيمم».\n(٦) «المجموع» (٥/ ٣٠٠)، و«المحلى».\n(٧) صحيح: أخرجه البخاري (١٣٥٠)، ومسلم (٢٧٧٣).","vol":"1","page":628},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-101>تكفين الميِّت</span>\nحكمه:\nأجمع العلماء على أن تكفين الميت بما يستره فرض كفاية، وقد دلَّت النصوص على ذلك:\n١ - فعن ابن عباس أن رجلًا وقصه بعيره ونحن مع النبي ﷺ وهو محرم فقال النبي ﷺ: «اغسلوه بماء وسدر، وكفِّنوه في ثوبين، ولا تُمسَّوه طِيبًا، ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيًا» (١).\n٢ - وفي حديث خباب بن الأرت قال: «هاجرنا مع النبي ﷺ نلتمس وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئًا منهم مصعب بن عمير -ومنا من أينعت له ثمرته فهو يُهْدبِها- قُتل يوم أُحد فلم نجد ما نكفِّنه إلا بردة إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فأمرنا النبي ﷺ أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر» (٢).\n٣ - وعن جابر بن عبد الله أن النبي ﷺ خطب يومًا فذكر رجلًا من أصحابه قُبِضَ فكُفِّن في كفن غير طائل، وقُبر ليلًا، فزجر النبي ﷺ أن يُقْبَر الرجل بالليل حتى يُصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، وقال النبي ﷺ: «إذا كفَّن أحدكم أخاه فليحسن كفنه» (٣).\nعلى من تكون تكاليف الكفن (٤)؟\nذهب أكثر أهل العلم إلى أن قيمة الكفن وتكاليف الغسل والدفن من رأس مال الميت، واستدلَّ بعضهم بحديث عبد الرحمن بن عوف «أنه أتُي يومًا بطعامه فقال: قُتل مصعب بن عمير -وكان خيرًا مني- فلم يوجد له ما يُكفَّن فيه إلا بردة ....» الحديث (٥).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (١٢٦٧)، ومسلم (١٢٠٦).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (١٢٧٦)، ومسلم (٩٤٠).\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم (٩٤٣)، وأبو داود (٣١٤٨)، والنسائي (٤/ ٣٣)، والمراد بإحسان الكفن: نظافته وكثافته وستره ونحوه، لا أن المراد السرف فيه والمغالاة ونفاسته (أفاده النووي).\n(٤) «الأم» (١/ ٢٣٦)، و«المجموع» (٥/ ١٨٨)، و«المحلى» (٥/ ١٢١)، و«الغسل والكفن» (ص: ١٥٠).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (١٢٧٤)، وغيره.","vol":"1","page":629},{"text":"وقال أكثرهم: يُبدأ بالكفن ثم بالدَّين ثم بالوصية لأن النبي ﷺ قال في الرجل الذي وقصه بعيره: «وكفنوه في ثوبين» ولم يستفصل هل عليه دين أم لا؟ فدلَّ على تقديم الكفن على الدين، فليس لغرمائه ولا لورثته منع ذلك، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمهم نفقته فإن لم يكن ففي بيت المال فإن لم يكن وجب على المسلمين يوزعه الإمام على أهل اليسار وعلى من يراه ..\nوقيل: بل يقدَّم الدين، لأن الله تعالى لم يجعل ميراثًا ولا وصية إلا فيما يخلفه المرء بعد دينه فصحَّ أن الدين مقدَّم، فإن لم يكن له مال وجب على المسلمين تكفينه، وأما الاستدلال بحديث من وقصه بعيره فيرد عليه أن النبي ﷺ كان تكفل بديون من مات من المسلمين لقوله: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه، ومن ترك مالًا فلورثته» (١) وهو قول أبي محمد بن حزم.\nوأما تكاليف المرأة المزوَّجة:\nفقال بعض أهل العلم: يُلزم زوجها بتكاليف كفنها وسائر مؤن تجهيزها (٢)، وقيل: بل يُخصم من رأس مالها إن تركت مالًا ولا يلزم زوجها، لأن أموال المسلمين محظورة إلا بنص قرآن أو سنة، قال\nرسول الله ﷺ: «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام» (٣) وإنما أوجب تعالى على الزوج النفقة والكسوة والإسكان، ولا يسمى في اللغة التي خاطبنا الله تعالى بها الكفن كسوة، ولا القبر إسكانًا» (٤).\nقلت: وهذا هو الأظهر والله أعلم.\nفائدة: يجوز للشخص تجهيز كفنه قبل الموت:\nفعن سهل بن سعد «أن امرأة جاءت النبي ﷺ ببردة منسوجة فيها حاشيتُها ... قالت: نسجتها بيدي فجئت لأكسوكها، فأخذها النبي ﷺ محتاجًا إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره، فحسَّنها فلان، فقال: اكسنيها ما أحسنها، قال القوم: ما أحسنتَ، لبسها النبي ﷺ محتاجًا إليها ثم سألته وعلمت أنه لا يردُّ؟!\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٦٧٣١)، وغيره.\n(٢) «المجموع» (٥/ ١٨٨)، وانظر كتابي «فقه السنة للنساء» (ص: ١٨٩) ط. التوفيقية.\n(٣) صحيح: يأتي بطوله وتخريجه في «الحج».\n(٤) «المحلى» لابن حزم (٥/ ١٢٢).","vol":"1","page":630},{"text":"قال: إني والله ما سألتهُ لألبسها، إنما سألته لتكون كفني، قال سهل: فكانت كفنه (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-102>صفة الكفن:</span>\n(أ) كفن الرجال:\nعن عائشة «أن رسول الله ﷺ كفِّن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سَحُولِيَّة (٢) من كُرْسُف (٣) ليس فيهن قميص ولا عمامة» (٤).\nويؤخذ من هذا الحديث ومن غيره أنه يستحب في الكفن ما يأتي:\n١ - أن يكون أبيض: ويؤيده قوله ﷺ: «البسوا من ثيابكم البياض، فإنه خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم» (٥).\n٢ - أن يكفَّن الرجل في ثلاثة أثواب.\n٣ - أن تكون من القطن.\n٤ - أن لا يكون فيها قميص ولا عمامة، وإن كفِّن في قميص فلا بأس وإن كان الأولى تركه، فعن\nابن عمر أن عبد الله بن أُبَيٍّ لما تُوفي جاء ابنه إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله أعطني قميصك أكفِّنه فيه وصلِّ عليه واستغفِر له، فأعطاه النبي ﷺ قميصه ... الحديث» (٦) قال الشافعي في «الأم» (١/ ٢٣٦): وإن كفن في قميص، جعل القميص دون الثياب والثياب فوقه ... اهـ.\n٥ - أن يكون أحد هذه الأثواب ثوب حبرة: أي مُخططًا أو ملونًا، فعن جابر عن النبي ﷺ قال: «إذا توفى أحدكم فوجد شيئًا، فليكفن في ثوب حَبِرَة» (٧).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (١٢٧٧)، وابن ماجه (٣٥٥٥).\n(٢) ثياب بيض نقية منسوبة إلى قرية سحول باليمن.\n(٣) الكرسف هو: القطن.\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (١٢٦٤)، ومسلم (٩٤١).\n(٥) صحيح لغيره: أخرجه أبو داود (٣٨٧٨)، والترمذي (٩٩٤)، وابن ماجه (١٤٧٢) وغيرهم.\n(٦) صحيح: أخرجه البخاري (١٢٦٩)، ومسلم (٢٧٧٤).\n(٧) صحيح: أخرجه أبو داود (٣١٥٠)، والبيهقي (٣/ ٤٠٣)، وقد أعلَّه ابن معين بما رُدَّ عليه، وقد ورد نحوه عند أحمد (٣/ ٣٣٥)، وابن أبي شيبة (٣/ ٢٦٦) من وجهين آخرين فصحَّ الحديث، وهو في «صحيح الجامع» (٤٥٥).","vol":"1","page":631},{"text":"٦ - أن يُطيَّب الكفن: فعن جابر قال: قال النبي ﷺ: «إذا أجمرتم الميت، فأجمروه ثلاثًا» (١).\nوقد استحب هذا طائفة من أهل العلم، قالوا: ولأن هذا عادة الحي عند غسله وتجديد ثيابه أن يجمر بالطيب والعود فكذلك الميت (٢).\nإذا لم يَكْفِ الثوب لتغطية جميع الجسد؟\nتقدم في حديث خباب أن مصعب بن عمير «... قُتل يوم أُحد فلم نجد ما نكفنه إلا بردة إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه فأمرنا النبي ﷺ أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر» (٣).\nويستفاد منه أنه إذا لم يوجد ساتر البتة أنه يغطى جميعه بالإذخر فإن لم يوجد فبما تيسر من نبات الأرض (٤).\nتكفين المُحِرْم في ثياب إحرامه، وعدم تغطية رأسه:\nلما تقدم في حديث ابن عباس قال: بينا رجل واقف مع النبي ﷺ بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، فقال النبي ﷺ: «اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين -أو قال: في ثوبيه- ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة يُلبِّي» (٥).\nتكفين الشهيد في ثيابه التي قتل فيها أو في غيرها:\nعن عبد الله بن ثعلبة بن صفير أن رسول الله ﷺ قال يوم أُحد: «زملوهم في ثيابهم» (٦).\n_________\n(١) حسن: أخرجه أحمد (٣/ ٣٣١)، وابن أبي شيبة (٣/ ٢٦٥)، والحاكم (١/ ٣٥٥)، والبيهقي (٣/ ٤٠٥).\n(٢) «المغنى» (٢/ ٤٦٤)، وانظر «المجموع» (٥/ ١٩٧).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (١٢٧٦)، وقد تقدم.\n(٤) «فتح الباري» (٣/ ١٤٢).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (١٨٤٩) وقد تقدم.\n(٦) حسن بطرقه: أخرجه بهذا اللفظ أحمد (٥/ ٤٣١) بسند لين، وقد ضعفه بعض أهل العلم بأنه مخالف لسائر رواياته عند أحمد (٥/ ٤٣١)، والنسائي (٤/ ٨٧ - ٦/ ٢٨) بلفظ «زملوهم بكلومهم ودمائهم» قلت: لا مخالفة، لأن مؤدى اللفظين واحد كما هو واضح، ثم للحديث شاهد من حديث جابر عند أبي داود (٣١٣٣)، وآخر عن ابن عبس (٣١٣٤) وابن ماجه (١٥١٥) وغيرهما، والله أعلم.","vol":"1","page":632},{"text":"وقد اتفق أهل العلم على استحباب تكفين الشهداء في ثيابهم التي قتلوا فيها، وقال أكثرهم: ينزع عنهم من لباسهم ما لم يكن من عادة لباس الناس من الجلود والفراء والحديد (١).\nومما يدل على أن تكفين الشهداء في ثيابهم مستحب وليس بواجب مُحتَّم: حديث الزبير في أن صفية أرسلت إلى النبي ﷺ ثوبين ليكفِّن فيهما حمزة ﵁، فكفنه في أحدهما، وكفن في الآخر الأنصاري الذي لم يكن له كفن (٢).\nفدلَّ على أن الخيار للولي.\nوكذلك تقدم حديث تكفين مصعب بن عمير، وقد قتل في أُحد.\n(ب) كفن المرأة:\nكفن المرأة ككفن الرجل، إلا أن المستحب -عند أكثر أهل العلم- أن يكون خمسة أثواب، وقد ورد في هذا حديث ضعيف الإسناد أن ليلى بنت قائف الثقفية قالت: «كُنت فيمن غسَّل أم كلثوم بنت رسول الله ﷺ عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله ﷺ الحِقو، ثم الدِّرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعدُ في الثوب الآخر، قالت: ورسول الله ﷺ جالس عند الباب، معه كفنها يناولناه ثوبًا ثوبًا» (٣).\nقال ابن المنذر: أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفَّن المرأة في خمسة أثواب، وإنما استحب ذلك لأن المرأة تزيد في حال حياتها على الرجل في الستر لزيادة عورتها على عورته، فكذلك بعد الموت. اهـ (٤).\nتكفين المرأة في الحرير: جائز، لأنه يجوز لبسه في الحياة، لكن يكره تكفينها فيه لأن فيه سرفًا، ويشبه إضاعة المال، بخلاف اللبس في الحياة فإنه يجمل للزوج (٥).\n_________\n(١) «المغنى» (٢/ ٥٣١).\n(٢) صحيح بطرقه: أخرجه أحمد (١/ ١٦٥)، والبيهقي (٣/ ٤٠١) وغيرهما.\n(٣) ضعيف: أخرجه أبو داود (٣١٥٧) بسند ضعيف.\n(٤) «المغنى» (٢/ ٤٧٠)، وانظر «المجموع» (٥/ ٢٠٥).\n(٥) «المجموع» للنووي (٥/ ١٩٧).","vol":"1","page":633},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-103>حمل الجنازة واتبَّاعها</span>\nحمل الجنازة واتِّباعها من حقوق الميت على المسلمين، لحديث أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: «حق المسلم على المسلم خمس: ردُّ السلام، وعيادة المريض، واتِّباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس» (١).\nوعن أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ قال: «عُودوا المريض، واتَّبِعوا الجنائز تذكركم الآخرة» (٢).\nوقد أجمع أهل العلم على أن حمل الجنازة فرض على الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وذهب جمهورهم إلى أن اتباعها وتشييعها سنة (٣)، لحديث البراء بن عازب قال: «أمرنا رسول الله ﷺ باتباع الجنائز» (٤) قالوا: والمر هنا للندب لا للوجوب؛ للإجماع!! قلت: إن ثبت الإجماع فذاك، وإلا فلا فرق بين حكم الحمل والتشييع، والظاهر أن كليهما فرض كفاية، والله أعلم.\nحمل الجنازة على أعناق الرجال:\nالسنة أن تُحمل الجنازة على أعناق الرجال، فعن أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ قال: «إذا وُضعت الجنازة، واحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها، أين تذهبون بها؟! يسمع صوتها كلُّ شيء إلا الإنسان، ولو سمعه صعق» (٥).\nوفيه أنه لا يشرع للنساء حمل الجنازة سواء كان الميت ذكرًا أو أنثى، ولا خلاف في هذا، لأن النساء يضعفن عن الحمل، وربما انكشف منهن شيء لو حملن، ويضاف إلى هذا ما يتوقع منهن من الصراخ عند حمله ووضعه، ولأن الجنازة لابد أن يشيعها الرجال، فلو حملها النساء لكان ذلك ذريعة إلى اختلاطهن بالرجال فيفضي إلى الفتنة (٦).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (١٢٤٠)، ومسلم (٢١٦٢).\n(٢) حسن: أخرجه أحمد (٣/ ٢٧)، والبخاري في «الأدب المفرد» (٥١٨)، وابن أبي شيبة (٤/ ٧٣) وغيرهم.\n(٣) «ابن عابدين» (١/ ٦٢٤)، و«الفتاوى الهندية» (١/ ١٥٩)، و«الفتح» (٣/ ١١٢)، و«شرح مسلم» (١/ ١٨٨).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (١٢٣٩)، ومسلم (٢٠٦٦).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (١٣١٤)، والنسائي (١/ ٢٧٠)، وأحمد (٣/ ٤١).\n(٦) «المجموع» (٥/ ٢٧٠)، و«الفتح» (٣/ ٢١٧)، و«جامع أحكام النساء» (١/ ٥٣٥).","vol":"1","page":634},{"text":"الإسراع بالجنازة: عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدَّمونها إليه، وإن يك سوى ذل فشرٌّ تضعونه عن رقابكم» (١).\nوالمراد بالإسراع: الزيادة على المشي المعتاد، لكن بحيث لا ينتهي إلى شدة يخاف معها حدوث مفسدة للميت أو مشقة على الحامل أو المشيِّع.\nتنبيه: لا يُشرع حمل الجنازة على سيارة والاكتفاء بذلك عن حملها على الأعناق لأمور (٢):\n١ - أن هذا من عادات الكفار وقد أُمرنا بمخالفتهم.\n٢ - أنها بدعة في عبادة مع معارضتها للسنة العملية في حمل الجنازة.\n٣ - أنها تفوِّت الغاية من حملها وتشييعها، وهي تَذكر الآخرة.\n٤ - أنها سبب لتقليل المُشيِّعين لها لا سيما إن كان المشيعون لها في سياراتهم!!\n٥ - أن هذه الصورة لا تتفق مع ما عُرف عن الشريعة المطهرة السمحة من البعد عن الشكليات والرسميات، لا سيما في مثل هذا الأمر الخطير: الموت.\nقلت: وقد نصَّ الفقهاء على كراهة حمل الجنازة على ظهر الدابة بلا عذر، أما إذا كان عذر كأن كان المحل بعيدًا يشق حمله على الرجال، فيجوز (٣)، وأقوال: ينبغي حينئذ أن يوقفوا العربات ويحملوا الجنازة مسافة مناسبة تحقيقًا للسنة وغايتها.\nاتباع الجنازة مرتبتان:\n١ - اتباعها من عند أهلها حتى الصلاة عليها.\n٢ - اتباعها من عند أهلها حتى يُفرغ من دفنها، وكلاهما فعله النبي ﷺ (٤).\nولا شك أن المرتبة الثانية أفضل، فعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «من شهد الجنازة [من بيتها] حتى يُصَلَّى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن، فله قيراطان [من الأجر]» قيل: يا رسول الله، وما القيراطان؟ قال: «مثل الجبلين العظيمين، وفي رواية: كل قيراط مثل أُحُد» (٥).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (١٣١٥)، ومسلم (٩٤٤).\n(٢) انظر «أحكام الجنائز» للإمام الألباني -﵀- (ص: ٩٩) ط. المعارف.\n(٣) «ابن عابدين» (١/ ٦٢٣)، و«المجموع» (٥/ ٢٧٠).\n(٤) انظر: «أحكام الجنائز» (ص: ٨٧، ٨٨).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (١٣٢٥)، ومسلم (٩٤٥).","vol":"1","page":635},{"text":"نهي النساء عن اتباع الجنازة:\nهذا الفضل -المتقدم- في اتباع الجنائز إنما هو للرجال دون النساء، لنهي النبي ﷺ لهن عن اتباعها: فعن أم عطية قالت: «نُهينا عن اتباع الجنائز ولم يُعزم علينا» (١).\nوقد حمل جمهور العلماء هذا النهي على الكراهة لا على التحريم (٢) لقولها: «ولم يُعزم علينا».\nلكن ... قال شيخ الإسلام في «الفتاوى» (٢٤/ ٣٥٥): «قد يكون مرادها: لم يؤكد النهي، وهذا لا ينفي التحريم، وقد تكون هي ظنت أنه ليس بنهي تحريم، والحجة في قول النبي ﷺ لا في ظنِّ غيره» اهـ.\nأين يمشي المُشيِّعون للجنازة؟\nيجوز المشي خلف الجنازة وأمامها، وعن يمينها ويسارها قريبًا منها، فعن أنس ﵁: «أن رسول الله ﷺ وأبا بكر وعُمر، كانوا يمشون أمام الجنازة وخلفها» (٣).\nلكن الأفضل المشي خلفها لأنه مقتضى الأدلة الآمرة باتباع الجنائز، ويؤيده قول علي بن أبي طالب ﵁: «المشي خلفها أفضل من المشي أمامها، كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته فذًّا» (٤) وهذا مذهب الأوزاعي وأبي حنيفة وإسحاق خلافًا للجمهور (٥).\nويجوز ركوب المشيِّعين، لكن خلف الجنازة: لقول النبي ﷺ: «الراكب يسير خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها ...» (٦).\nوإن كان الأفضل المشي لأنه المعهود عنه ﷺ، وروى ثوبان ﵁: «أن رسول الله أُتي بدابة -وهو مع الجنازة- فأبى أن يركبها، فلما انصرف أُتي بدابة فركب،\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (١٢٧٨)، ومسلم (٩٣٨).\n(٢) «المجموع» (٥/ ٢٧٧)، و«فتح الباري» (٢/ ٥٩٩)، و«ابن عابدين» (١/ ٢٠٨).\n(٣) صحيح: أخرجه ابن ماجه (١٤٨٣)، والطحاوي (١/ ٢٧٨)، وهو عند أبي داود (٣١٧٩)، والترمذي (١٠٧٧)، والنسائي (٤/ ٥٦) بدون (وخلفها)، وانظر «الإرواء» (٧٣٩).\n(٤) حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ١٠١)، وأحمد (١/ ٩٧)، والبيهقي (٤/ ٢٥)، وحسنه الحافظ وقال: له حكم الرفع.\n(٥) «الأم» (١/ ٢٤٠)، و«بداية المجتهد» (١/ ٣٤٤)، و«فتح الباري» (٣/ ٢١٩).\n(٦) صحيح: أخرجه أبو داود (٣١٨٠)، والترمذي (١٠٣١)، والنسائي (١/ ٢٧٥)، وأحمد (٤/ ٢٤٧).","vol":"1","page":636},{"text":"فقيل له، فقال: «إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركبتُ» (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-104>من آداب اتباع الجنائز:</span>\n١ - عدم اتباعها بمبخرة أو نار:\nفقد اتفق الفقهاء على أن الجنازة لا تتبع بنار في مجمرة (مبخرة) ولا شمع ونحوه إلا لحاجة ضوء أو نحوه، لحديث أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «لا تُتَّبع الجنازة بصوت ولا نار» (٢). وفي سنده مقال، إلا أنه يتأيد بما صحَّ عن عمرو بن العاص أنه قال في وصيَّته: «فإذا أنا مِتُّ، فلا تصحبني نائحة ولا نار» (٣).\nوعن أبي هريرة أنه قال حين حضره الموت: «لا تضربوا عليَّ فسطاطًا، ولا تتبعوني بمجمر (وفي رواية: بنار)» (٤).\nوعن أبي موسى أنه أوصى حين حضره الموت قال: «إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا بي المشي، ولا تتبعوني بمجمر ...» (٥).\n٢ - الصمت عند اتباع الجنازة:\nفلا يجوز رفع الصوت مع الجنازة لا بالذكر ولا بغيره، فعن قيس بن عُبَاد قال: «كان أصحاب النبي ﷺ يكرهون رفع الصوت عند الجنائز» (٦).\nولأن فيع تشبُّهًا بالنصارى، فإنهم يرفعون أصواتهم بشيء من أناجيلهم وأذكارهم مع التمطيط والتلحين والتحزين.\nقال النووي في «الأذكار» (ص: ٢٠٣): «واعلم أن الصواب المختار، وما كان عليه السلف ﵃ السكوت في حال السير مع الجنازة، فلا يُرفع صوتٌ بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك، والحكمة فيه ظاهرة، وهي انه أسكنُ لخاطره، وأجمعُ لفكره\n_________\n(١) صححه الألباني: أخرجه أبو داود (٣١٧٧)، والحاكم (١/ ٣٥٥)، والبيهقي (٤/ ٢٣)، وانظر أحكام الجنائز (ص: ٩٧).\n(٢) قواه الألباني بشواهد: أخرجه أبو داود (٣١٧١)، وأحمد (٢/ ٤٢٧)، وانظر «أحكام الجنائز» (ص ٩١).\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم (١٢١)، وأحمد (٤/ ١٩٩).\n(٤) إسناده صحيح: أخرجه أحمد (٢/ ٢٩٢).\n(٥) إسناده حسن: أخرجه ابن ماجه (١٤٨٧)، وأحمد (٤/ ٣٩٧)، والبيهقي (٣/ ٣٩٥).\n(٦) رجاله ثقات: أخرجه البيهقي (٤/ ٧٤)، وابن المبارك في «الزهد» (٨٣).","vol":"1","page":637},{"text":"فيما يتعلق بالجنازة، وهو المطلوب في هذا الحال، فهذا هو الحق، ولا تغترَّ بكثرة من يخالفه ....» اهـ.\nقلت: وأما ما اعتاده الناس في زماننا من الذكر أمام الجنازة، وقول أحدهم «وحِّدوه!!» ورد المشيِّعين عليه. أو قوله «اشهدوا له!!» فبدعة نص الفقهاء على نحوها (١).\nقال الألباني (٢) -﵀-: «وأقبح من ذلك تشييعها بالعزف على الآلات الموسيقية أمامها عزفًا\nحزينًا كما يفعل في بعض البلاد الإسلامية تقليدًا للكفار، والله المستعان» اهـ.\n٣ - عدم جلوس المشيِّعين قبل وضع الجنازة:\nعن أبي سعيد أن النبي ﷺ قال: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع» (٣) والمراد حتى توضع على الأرض عن الأعناق، وقيل: حتى توضع في اللحد.\nوقد قال باستحباب القيام حتى توضع الجنازة، أكثر الصحابة والتابعين -كما نقله ابن المنذر، وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن وهو المختار عند الشافعية (٤).\n٤ - هل يقوم عند مرور الجنازة؟ (٥)\nعن عامر بن ربيعة عن النبي ﷺ قال: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلِّفكم [أو توضع]» (٦).\nوعن جابر بن عبد الله قال: مرَّ بنا جنازة فقام لها النبي ﷺ، فقمنا به، قلنا: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي، قال: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا» (٧).\n_________\n(١) «ابن عابدين» (١/ ٦٠٨)، و«الشرح الصغير» (١/ ٢٢٩)، و«مغنى المحتاج» (١/ ٢٤٧).\n(٢) «أحكام الجنائز» (ص: ٩٢) ط. المعارف (١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (١٣١٠)، ومسلم (٩٥٩).\n(٤) «فتح الباري» (٣/ ٢١٣)، و«المجموع» (٥/ ٢٨٠)، و«الاعتبار» للحازمي (ص: ١٣٨).\n(٥) «فتح الباري» (٣/ ٢١٦)، و«المجموع» (٥/ ٢٨٠)، و«الاعتبار» (ص: ١٣٨)، و«الفتاوى الهندية» (١/ ١٦٠)، و«المحلى» (٥/).\n(٦) صحيح: أخرجه البخاري (١٣٠٧)، ومسلم (٩٥٨).\n(٧) صحيح: أخرجه البخاري (١٣١١)، ومسلم (٩٦٠).","vol":"1","page":638},{"text":"وفي لفظ عن سهل بن حنيف وقيس بن سعد: «أليست نفسًا؟» (١).\nلكن .. ذهب أكثر أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم إلى أن القيام للجنازة منسوخ بحديث علي بن أبي طالب قال: «قام رسول الله ﷺ للجنازة فقمنا، ثم جلس فجلسنا» (٢).\nوفي لفظ: «... ثم جلس بعد ذلك، وأمرنا بالجلوس» (٣).\nذهب ابن حزم وابن حبيب وابن الماجشون من المالكية وبعض الشافعية -واختاره النووي- إلى أن قعوده ﷺ بعد أمره بالقيام لبيان الجواز وأن الأمر كان للندب، وأن النسخ لا يُصار إليه إلا إذا تعذَّر الجمع وهو هنا ممكن.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-105>صلاة الجنازة</span>\nحكمها:\nالصلاة على الجنازة فرض كفاية -إذا فعله بعض المسلمين سقط عن الباقين- أمر النبي ﷺ بها، فعن أبي هريرة: أن النبي ﷺ كان يؤتى بالرجل المتوفى، عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه فضلًا؟ فإن حُدِّث أنه ترك وفاء صلى، وإلا قال للمسلمين: «صلوا على صاحبكم» (٤).\nوعن زيد بن خالد الجهني: «أن رجلًا من أصحاب النبي ﷺ توفى يوم خيبر فذكروا ذلك لرسول الله ﷺ فقال: «صلوا على صاحبكم» فتغيرت وجوه الناس لذلك، فقال: «إن صاحبكم غل في سبيل الله» ففتشنا متاعه فوجدنا خرزًا من خرز اليهود لا يساوي درهمين (٥).\nفضلها:\nعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من شهد الصلاة حتى يصلى\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (١٣١٢)، ومسلم (٩٦١).\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٩٦٢)، وابن ماجه (١٥٤٤)، وأحمد (١/ ١٣).\n(٣) جوَّده الألباني: أخرجه أحمد (١/ ٨٢)، والطحاوي (١/ ٢٨٢)، وانظر «أحكام الجنائز» (ص: ١٠١).\n(٤) أخرجه البخاري (١٢٥١)، والنسائي (١٩٦٠).\n(٥) صححه الألباني. أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ١٤)، وأبو داود (٢٧١٠)، والنسائي (٤/ ٦٤)، وابن ماجه (٢٨٤٨)، وأحمد (٤/ ١١٤، ٥/ ١٩٢)، وانظر «الإرواء» (٧٢٦).","vol":"1","page":639},{"text":"عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى يدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين» (١).\nوعن عبد الله بن عباس: «أنه مات ابن له بقديد -أو بعسفان- فقال: يا كريب انظر ما اجتمع له من الناس. قال: فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا له فأخبرته. فقال: تقول هم أربعون؟ قال: نعم. قال: أخرجوه فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلًا لا يشركون بالله شيئًا إلا شفعهم الله فيه» (٢).\nوعن عائشة عن النبي ﷺ قال: «ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه» (٣).\nموقف الإمام من الجنازة:\nالقول الأول: أن يقف الإمام حذاء رأس الرجل، وحذاء وسط المرأة. وهو مذهب الشافعي\nوأحمد وإسحاق (٤)، وقد اختاره بعض الحنفية (٥). قال الشوكاني: «وهو الحق».\nواحتجوا بحديث أنس بن مالك: أن أبا غالب الخياط قال شهدت أنس بن مالك صلى على جنازة رجل، فقام عند رأسه [وفي رواية: رأس السرير] فلما رفع، أتى بجنازة امرأة من قريش -أو من الأنصار- فقيل له: يا أبا حمزة هذه جنازة فلانة ابنة فلان فصلِّ عليها، فصلى عليها، فقام وسطها [وفي رواية: عند عجيزتها، وعليها نعش أخضر] وفينا العلاء بن زياد العدوي. فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة قال: يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله ﷺ يقوم حيث قمت، ومن المرأة حيث قمت؟ قال: نعم، قال: فالتفت إلينا العلاء فقال: احفظوا (٦).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه مسلم (٩٤٥).\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٩٤٨).\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم (٩٤٧).\n(٤) «المجموع» للنووي (٥/ ٢٢٥).\n(٥) الهداية (١/ ٤٦٢)، وشرح المعاني (١/ ٢٨٤).\n(٦) صححه الألباني. أخرجه أبو داود (٣١٩٤)، والترمذي (١٠٣٤)، وحسنه، وابن ماجه (١٤٩٤)، وأحمد (٣/ ١١٨، ٢٠٤)، والبيهقي (٤/ ٣٣)، والطيالسي (٢١٤٩)، وانظر: أحكام الجنائز للعلامة الألباني (ص: ١٣٨).","vol":"1","page":640},{"text":"وحديث سمرة بن جندب قال: «صليت خلف النبي ﷺ وصلى على أم كعب ماتت وهي نفساء فقام رسول الله ﷺ للصلاة عليها وسطها (١).\nالقول الثاني: أن يقف عند صدر الميت سواء في ذلك الرجل والمرأة وقد أجابوا عن حديث أنس المتقدم بأن وقوفهم عند وسط المرأة إنما كان من أجل الستر حيث لم تكن النعوش، واستشهدا بزيادة رواها أبو داود من حديث أنس المتقدم وهي: «قال أبو غالب: فسألت عن صنيع أنس في قيامه على المرأة عند عجيزتها. فحدثوني أنه إنما كان لأنه لم تكن النعوش، فكان يقوم الإمام حيال عجيزتها يسترها من القوم (٢).\nوقد أجاب الشيخ العلامة: الألباني على ما ذهب إليه الأحناف فقال: فهذا التعلي مردود من وجوه:\nالأول: أنه صادر من مجهول، وما كان كذلك فلا قيمة له.\nالثاني: أنه خلاف ما فعله راوي الحديث نفسه وهو أنس ﵁ فإنه وقف وسطها مع كونها في النعش، ودل ذلك على بطلان ذلك التعليل ... إلخ (٣).\nوقال ابن حزم في المحلى: ويصلي على الميت بإمام يقف ويستقبل القبلة والناس وراءه صفوف،\nويقف من الرجل عند رأسه ومن المرأة عند وسطها ... إلخ (٤).\nيستحب أن يصفوا وراء الإمام ثلاثة صفوف وإن قلوا:\nلقول النبي ﷺ: «ما من ميت يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب» (٥).\nوكلما كثر الجمع كان أفضل للميت؛ لقوله ﷺ: «ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه» (٦).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (١٣٣٢)، ومسلم (٩٦٤) واللفظ له.\n(٢) صحيح: أخرجه أبو داود (٣١٩٤).\n(٣) انظر: أحكام الجنائز وبدعها للألباني ص ١٣٩ في الهامش.\n(٤) المحلى لابن حزم (٥/ ١٢٣).\n(٥) حسنه الألباني: أخرجه أبو داود (٣١٥٠)، والترمذي (١٠٣٣)، وابن ماجه (١٤٩٠).\n(٦) صحيح: مسلم (٩٤٧)، والترمذي (١٠٣٤)، والنسائي (٤/ ٧٥).","vol":"1","page":641},{"text":"اجتماع جنائز الرجال والنساء:\nإذا اجتمع أكثر من ميت من الرجال والنساء، فإن للإمام أن يصلي على كل جنازة على حدة، ويجوز له كذلك أن يصلي عليهم صلاة واحدة، ويصف الجنائز واحدًا بعد الآخر ليكونوا جميعًا بين يدي الإمام، ويكون الرجال أمام والنساء (الأموات) مما يلي القبلة:\nفعن نافع أن ابن عمر صلى على تسع جنائز جميعًا فجعل الرجال يلون الإمام والنساء يلين القبلة، فصفهن صفًّا واحدًا، ووضعت جنازة أم كلثوم بنت على امرأة عمر بن الخطاب وابن لها يقال له: زيد، وُضعا جميعًا والإمام يومئذ سعيد بن العاص وفي الناس ابن عمر، وأبو هريرة، وأبو سعيد وأبو قتادة فوضع الغلام مما يلي الإمام فقال رجل: فأنكرت ذلك، فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة فقلت: ما هذا؟ قالوا: هي السنة» (١).\nيجوز للنساء الصلاة على الجنازة:\nيجوز للنساء الصلاة على الجنازة إذا لم يتبعن الجنازة بل تَوافَق وجودهن حيث يصلى عليها:\nفعن عبد الله بن الزبير: «أن عائشة أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد فتصلي عليه، فأنكر الناس ذلك عليها، فقالت: ما أسرى ما نسى الناس، ما صلى رسول الله ﷺ على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد» (٢).\nفائدة: في هذا الحديث أنه يجوز الصلاة على الجنازة في المسجد، لكن الأفضل الصلاة عليها خارج\nالمسجد في مكان مُعَد للصلاة على الجنائز، فقد كان هذا هدي النبي ﷺ والغالب من فعله (٣).\nهل يصلى على بعض أجزاء الميت؟\nقد وردت آثار تدور بين الضعف والإرسال عن بعض الصحابة أنهم صلوا على بعض أجزاء الميت:\n_________\n(١) إسناده صحيح: أخرجه النسائي (٤/ ٧١)، والدارقطني (٢/ ٧٩)، والبيهقي (٤/ ٣٣)، وعبد الرزاق (٦٣٣٧).\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٩٧٣)، وأبو داود (٣١٧٣)، والنسائي (٤/ ٦٨).\n(٣) الوجيز (ص: ١٧٤).","vol":"1","page":642},{"text":"- فعن خالد بن معدان أن أبا عبيدة صلى على رءوس بالشام (١).\n- وروى عن أبي أيوب أنه صلى على رِجْل (٢).\n- وعن عمر أنه صلى على عظام بالشام (٣).\nوجملة الأقوال في هذه المسألة ثلاثة أقوال عن أهل العلم:\nالأول: أنه يصلى عليه سواء قل البعض أم كثر وهو قول الشافعي وأحمد (٤) وبه قال ابن حزم (٥).\nالثاني: إن وجد أكثر من نصفه غسل وصلى عليه وإن وجد النصف فلا غسل ولا صلاة وهو قول أبي حنيفة.\nوقول مالك قريب من ذلك فذهب إلى أنه لا يصلى على اليسير منه (٦).\n\nالثالث: أنه لا يصلى عليه مطلقًا وهو قول داود (٧).\nقلت: والذي تميل إليه النفس أنه إن لم يكن قد صلى عليه فإنه يغسل ويصلى على ذلك الجزء ويدفن.\nوإن كان قد صلى على الميت ثم وجد جزء منه فلا يصلى عليه ولكن يغسل ويدفن. والله تعالى أعلم.\nلا يصلى على شيء من أجزاء الحي:\nوذلك لأنه لم ينقل عن النبي ﷺ أو الصحابة أنهم صلوا على ما فصل عن الحي، مع تواتر الأخبار بأنه أقيمت الحدود على عهد النبي ﷺ والصحابة من بعد وقطعت أيدٍ فلم يذكر أنهم غسلوا وصلوا على شيء منها، والله تعالى أعلم.\nالصلاة على السقط والطفل:\nأولا: الطفل: ونعني به من لم يبلغ الحلم، فإنه تشرع الصلاة عليه؛ فعن عائشة قالت: «أتى رسول الله ﷺ بصبي من صبيان الأنصار، فصلى عليه، قالت عائشة: فقلت: طوبى لهذا، عصفور من عصافير الجنة، لم يعمل سوءًا، ولم\n_________\n(١) مرسل: أخرجه ابن أبي شيبة (٤٠١٣)، والبيهقي (٤/ ١٨).\n(٢) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٤٠).\n(٣) مرسل: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٤١).\n(٤) المجموع للنووي (٥/ ٢١٤).\n(٥) المحلى لابن حزم (٥/ ١٣٨ المسألة: ٥٨٠).\n(٦) المجموع للنووي (٥/ ٢١٤).\n(٧) المجموع للنووي (٥/ ٢١٤).","vol":"1","page":643},{"text":"يدرك، قال: أو غير ذلك يا عائشة؟ خلق الله ﷿ الجنة، وخلق لها أهلًا، وخلقهم في أصلاب آبائهم وخلق النار، وخلق لها أهلًا، وخلقهم في أصلاب آبائهم» (١).\nثانيًا: الصلاة على السقط:\nلا خلاف بين أهل العلم أن السقط إذا استهل صارخًا أو عاطسًا صُلى عليه.\nقال ابن المنذر (٢): وأجمعوا على أن الطفل إذا عرفت حياته واستهل صُلي عليه اهـ.\nوإنما وقع الخلاف في السقط إذا لم يستهل:\nفذهب قوم إلى أنه لا يُصلَّى عليه، يروى ذلك عن جابر بن عبد الله وابن عباس، وبه قال الزهري، وهو قول الثوري، والأوزاعي، ومالك والشافعي، وأصحاب الرأي (٣).\nويستدلون بما رواه جابر بن عبد الله والمسور بن مخرمة أن رسول الله ﷺ قال: «لا يرث الصبي حتى يستهل صارخًا» (٤).\nوحديث أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «إذا استهل المولود ورث» (٥).\nوذهب قوم إلى أنه يصلى عليه، يروى ذلك عن ابن عمر، وأبي هريرة وبه قال ابن سيرين، وابن\nالمسيب وهو قول أحمد وإسحاق (٦).\nواستدلوا بحديث المغيرة بن شعبة أن النبي ﷺ قال: «السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة» (٧).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه مسلم (٢٦٦٢)، والنسائي (١/ ٧٦)، واللفظ له، وأحمد (٦/ ٢٠٨).\n(٢) الإجماع ص٣٠.\n(٣) شرح السنة للبغوي (٥/ ٣٧٣).\n(٤) صحيح: أخرجه الترمذي (١٠٣٢)، والنسائي في «الكبرى» (٦٣٥٨، ٦٣٥٩)، وابن ماجه (١٥٠٨، ٢٧٥٠، ٢٧٥١)، والدارمي (٤١٢٦)، وابن أبي شيبة (١١٦٠٣)، وعبد الرزاق (٦٦٠٨)، وابن حبان (٦٠٣٢)، والحاكم (٤/ ٣٤٨)، (١/ ٣٦٣)، والبيهقي (٤/ ٨).\n(٥) في إسناده ضعف: أخرجه أبو داود (٢٩٢٠).\n(٦) شرح السنة للبغوي (٥/ ٣٧٣).\n(٧) صحيح: أخرجه الترمذي (١٠٣١)، والنسائي (٤/ ٣٥٨، ٣٦٠)، وابن ماجه (١٥٠٧)، وأحمد (٤/ ٢٤٧، ٢٤٨) وغيرهم.","vol":"1","page":644},{"text":"وقد أجاب إسحاق عن استدلال الفريق الأول فقال:\nإنما الميراث بالاستهلال، أما الصلاة فإنه يصلى عليه لأنه نسمة كتب عليه الشقاء والسعادة (١).\nوقد نقل الخطابي (٢) عن أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه أنهما قالا: كل ما نفخ فيه الروح وتمت له أربعة أشهر وعشر صلى عليه اهـ.\nقال النووي -﵀-: «والظاهر أن السقط إنما يصلى عليه إذا كان قد نفخت فيه الروح، وذلك إذا استكمل أربعة أشهر، ثم مات، فأما إذا سقط قبل ذلك فلا، لأنه ليس بميت كما لا يخفى. وأصل ذلك حديث عبد الله بن مسعود مرفوعًا «إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يومًا، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إله ملكًا ... ينفخ فيه الروح (٣).\nالصلاة على أهل البدع والكبائر والمعاصي:\nحاصل كلام أهل العلم أنه يُصلَّى على كل مسلم ولو كان من أهل الكبائر والفُساق، أو من أهل البدع -ما لم يكفَّ- ببدعته- لكن إن ترك أئمة الدين وأهل الفضل الذي يُقتدى بهم الصلاة على أحدهم زجرًا لأمثالهم فهو حسن، كما امتنع النبي ﷺ من الصلاة على قاتل نفسه (٤) وقال لأصحابه: «صلوا عليه».\nوقد قال بهذا مالك وأحمد وغيرهما من الأئمة (٥).\nالصلاة على من عليه دين:\nعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ كان يؤتى بالرجل الميت، عليه الدين، فيسأل: «هل ترك لدينه من قضاء». فإن حدِّث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال «صلوا على\nصاحبكم»، فلما فتح الله عليه الفتوح قال: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفى وعليه دين فعليَّ قضاؤه ومن ترك مالًا فهو لورثته» (٦).\n_________\n(١) شرح السنة للبغوي (٥/ ٣٧٣).\n(٢) «معالم السنن» للخطابي (١/ ٢٦٨ - ٢٦٩).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٣٢٠٨)، ومسلم (٢٦٤٣).\n(٤) صحيح: أخرجه مسلم (٩٧٨) وغيره.\n(٥) «المدونة» (١/ ١٦٥)، و«المغنى» (٢/ ٣٥٥)، و«مجموع الفتاوى» (٢٤/ ٢٨٩).\n(٦) صحيح: أخرجه البخاري (٢٢٩٨)، ومسلم (١٦١٩).","vol":"1","page":645},{"text":"قال النووي -﵀-: إنما كان يترك الصلاة عليه ليحرض الناس على قضاء الدين في حياتهم، والتوصل إلى البراءة منها لئلا تفوتهم صلاة النبي ﷺ فلما فتح الله عليه عاد يصلي عليهم ويقضي دين من لم يخلف وفاء اهـ (١).\nوعلى هذا فلا ينبغي لأحد من المسلمين أن يدع الصلاة على المدين من أجل دينه. والحمد لله رب العالمين.\nالصلاة على قاتل نفسه:\nللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال:\nالقول الأول: لا يصلى عليه وهو مذهب عمر بن عبد العزيز، والأوزاعي (٢) وحجتهم حيث جابر بن سمرة قال: أتُي النبي ﷺ برجل قتل نفسه بمشاقص (٣) فلم يصلِّ عليه (٤).\nالقول الثاني: يُصلَّى عليه وبه قال الحسن والنخعي وقتادة ومالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء، وقد أجابوا عن حديث جابر المتقدم بأن النبي ﷺ لم يصل عليه بنفسه زجرًا للناس على مثل فعله، وصلَّت عليه الصحابة، وهذا كما ترك النبي ﷺ الصلاة في أول الأمر على من عليه دين زجرًا لهم عن التساهل في الاستدانة وعن إهمال وفائه وأمر أصحابه بالصلاة عليه فقال ﷺ: «صلوا على صاحبكم».\nوقال القاضي: مذهب العلماء كافة الصلاة على كل مسلم ومحدود ومرجوم وقاتل نفسه وولد الزنا (٥).\nالقول الثالث: أن يتجنب أهل الفضل والصلاة الصلاة عليه وهو مروي عن مالك وغيره (٦). وهو الأظهر.\nوإليه جنح ابن تيمية حيث قال: «فيجوز لعموم الناس أن يصلوا عليه، وأما\n_________\n(١) مسلم شرح النووي (١١/ ٦٠).\n(٢) مسلم شرح النووي (٧/ ٤٧).\n(٣) المشاقص: جمع مشقص وهو نصل السهم.\n(٤) صحيح: أخرجه مسلم (٩٧٨).\n(٥) انظر «النووي» شرح مسلم (٧/ ٤٧).\n(٦) «النووي» شرح مسلم (٧/ ٤٧).","vol":"1","page":646},{"text":"أئمة الدين الذين يقتدى بهم فإذا تركوا الصلاة عليه زجرًا لغيره اقتداء بالنبي ﷺ فهذا حق، والله أعلم اهـ (١).\nهل يصلى على شهيد المعركة؟\nاختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:\nالقول الأول: أنه لا يصلى عليه وهو مذهب مالك والشافعي وإسحاق وإحدى الروايات عن أحمد (٢). وقد استدلوا بجملة أدلة منها:\n١ - حديث جابر في قتلى أُحد مرفوعًا وفيه قال: «وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلِّ عليهم» (٣).\n٢ - حديث أنس أن شهداء أُحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصل عليهم [غير حمزة] (٤).\n٣ - حديث أبي برزة في مقتل جليبيب وفيه قال: «فوضعه على ساعديه ليس له سرير إلا ساعدي النبي ﷺ قال: فحر له ووضع في قبره ولم يذكر غسلًا» (٥).\nالقول الثاني: أنه تجب الصلاة على الشهيد وهو مذهب أبي حنيفة والثوري وابن المسيب والحسن وإليه ذهب العترة (٦) واستدلوا بجملة أدلة، منها:\nحديث شداد بن الهاد أن رجلًا من الأعراب جاء إلى النبي ﷺ فآمن به واتبعه وفي الحديث: «فلبثوا قليلًا ثم نهضوا في قتال العدو فأتى به النبي ﷺ يُحمل قد أصابه سهم حيث أشار فقال النبي ﷺ: «أهو هو؟» قالوا: نعم. قال: «صدق الله فصدقه» ثم كفنه النبي ﷺ في جبة النبي ﷺ ثم قدمه فصلى عليه\n_________\n(١) «مجموع الفتاوى» (٢٤/ ٢٨٩).\n(٢) «نيل الأوطار» (٤/ ٥٤)، الأفنان الندية (٢/ ٢٩٥).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (١٣٤٣).\n(٤) حسنه الألباني: أخرجه أبو داود (٣١٣٧) والزيادة له، والحاكم (١/ ٥٢٠)، والبيهقي (٤/ ١٠ - ١١) وانظر «أحكام الجنائز» للألباني (٧٣).\n(٥) صحيح: أخرجه مسلم (٢٤٧٢)، والطيالسي (٩٤٢)، وأحمد (٤/ ٤٢١، ٤٢٢، ٤٢٥)، والبيهقي (٤/ ٢١).\n(٦) «نيل الأوطار» (٤/ ٥٤)، و«الأفنان الندية» (٢/ ٢٩٥).","vol":"1","page":647},{"text":"فكان فيما ظهر من\nصلاته اللهم هذا عبدك خرج مهاجرًا في سبيلك فقتل شهيدًا أنا شهيد على ذلك (١).\nحديث عقبة بن عامر أن النبي ﷺ صلى على قتلى أُحد بعد ثماني سنين صلاته على الميت كالمودع للأحياء والأموات (٢).\nولهم جملة أدلة أخرى لا تصفو أسانيدها من انتقاد.\nالقول الثالث: وهو الأظهر والذي تميل إليه النفس وهو: أنه يجوز الفعل والترك فإن صلى على قتيل المعركة فحسن، وإن لم يصل عليه فحسن وهذا رأس ابن حزم (٣) وهو إحدى الروايات عن أحمد واستصوبه ابن القيم (٤).\nوفيه العمل بجميع النصوص الثابتة.\nفائدة: وأما شهيد غير المعركة فإنه يغسل ويصلى عليه كسائر الموتى. والله تعالى أعلم.\nالصلاة على الغائب:\nللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال:\nالأول: أنه تجوز الصلاة على الغائب وهو مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه (٥) وعمدتهم في هذا الباب أن النبي ﷺ «نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه فخرج بهم إلى المصلى، وكبر أربع تكبيرات» (٦).\nالثاني: أنه لا يجوز الصلاة على الغائب؛ وأن صلاة النبي ﷺ على النجاشي خاصة لا تعمم وهو مذهب مالك وأبي حنيفة (٧).\nالثالث: وفيه تفصيل أنه تجوز الصلاة على الغائب الذي مات في أرض لم يُصلِّ عليه فيها أحد، وإن صلى عليه حيث مات لم يُصلَّ عليه صلاة الغائب لأن\n_________\n(١) صحيح: أخرجه النسائي (٤/ ٦٠)، وعبد الرزاق في «المصنف» (٩٥٩٧)، والحاكم في «المستدرك» (٣/ ٥٩٥ - ٥٩٦)، والبيهقي (٤/ ١٥ - ١٦).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٤٠٤٢)، ومسلم (٢٢٩٦).\n(٣) «المحلى» لابن حزم (٥/ ١١٥).\n(٤) انظر «الأفنان الندية» (٢/ ٢٩٤).\n(٥) «زاد المعاد» لابن القيم (١/ ١٩٧).\n(٦) صحيح: أخرجه مسلم (٩٥١)، من حديث أبي هريرة مرفوعًا.\n(٧) «المحلى» لابن حزم (٥/ ١٣٩).","vol":"1","page":648},{"text":"الفرض قد سقط بصلاة المسلمين عليه. وهو\nمسلك شيخ الإسلام ابن تيمية (١) ﵀، واختاره العلامة ابن عثيمين -﵀- وحجتهم: أنه لم يحفظ أن النبي ﷺ صلى على غائب إلا على النجاشي لأنه مات بين أمة مشركة ليسوا أهل صلاة، ولو كان منهم من آمن فلا يعرف عن كيفية الصلاة شيئًا (٢).\nلا يجوز الصلاة على الكافر:\nلا يجوز الصلاة على الكافر لقول الله تعالى: ﴿وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ (٣).\nوقال: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُوْلِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (١١٣) وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لأَبِيهِ إِلاَّ عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ﴾ (٤).\nالصلاة على أطفال المشركين:\nلا يجوز الصلاة على أطفال المشركين، لأن لهم حكم آبائهم إلا من حكمنا بإسلامه، مثل: أن يسلم أحد أبويه، أو يموت أو يسبى منفردًا من أبويه -فإنه يصلى عليه (٥).\nالحكم لو وجد ميت فلم يعلم أمسلم هو أم كافر:\nالظاهر من أقوال أهل العلم في المسألة أن ينظر إلى العلامات من الختان والثياب والخضاب وغيرها من علامات المسلمين، فإن وجدت غسل وصلى عليه، وإن لم توجد علامات وكان في دار الإسلام غسل وصُلى عليه، وإن كان في دار الكفر لم يغسل، ولم يصل عليه. وقد نص عليه أحمد (٦).\nلو اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار:\nاختلف العلماء في ذلك على قولين:\n_________\n(١) «زاد المعاد» لابن القيم (١/ ١٩٧).\n(٢) «الشرح الممتع» لابن عثيمين (٥/ ٤٣٩).\n(٣) سورة التوبة، الآية: ٨٤.\n(٤) سورة التوبة، الآية: ١١٣.\n(٥) «المغنى» لابن قدامة (٣/ ٥٠٧، ٥٠٨).\n(٦) «المغنى» لابن قدامة (٣/ ٤٧٨)، وانظر «المبسوط» للسرخسي (١/ ٥٤)، و«المجموع» للنووي (٥/ ٢١٣).","vol":"1","page":649},{"text":"الأول: أنه إذا اختلط موتى المسلمين بموتى المشركين فلم يميزوا صلى عليه جميعهم ينوي المسلمين وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد (١).\nالثاني: أنه إذا اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار، فإن كانت الغلبة للمسلمين غسلوا وصلى عليهم مع الغالب إلا من عرف أنه كافر، وإن كانت الغلبة لموتى الكفار لا يصلى عليهم إلا من عرف أنه مسلم بالسيما، فإذا استويا لم يصل عليهم لأن الصلاة على الكفار منهي عنها، ويجوز ترك الصلاة على بعض المسلمين. وهو مذهب أبي حنيفة (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-106>أين يصلى على الجنازة</span>؟\nالصلاة على الجنازة في المصلى:\nويستحب الصلاة على الجنازة في المصلى لأن الغالب من صلاة النبي ﷺ على الجنائز كان في المصلى في مكان مُعد لذلك كما ورد:\n- عن ابن حبيب أن مصلى الجنائز بالمدينة كان لاصقًا بمسجد النبي ﷺ من ناحية جهة المشرق (٣).\n- وفي حديث أبي هريرة في صلاة النبي ﷺ على النجاشي قال أبو هريرة: «إن النبي ﷺ صف بهم بالمصلى فكبر عليه أربعًا» (٤).\n- وعن عبد الله بن عمر: «أن اليهود جاءوا إلى النبي ﷺ برجل منهم وامرأة زنيا، فأمر بهما فرجما قريبًا من موضع الجنائز عند المسجد» (٥).\nقال ابن حجر: ودل حديث ابن عمر المذكور على أنه كان للجنائز مكان مُعد للصلاة عليها (٦).\nالصلاة على الجنازة في المسجد:\nللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال:\n_________\n(١) «المغنى» لابن قدامة (٣/ ٤٧٧).\n(٢) «المغنى» لابن قدامة (٣/ ٤٧٧)، و«المبسوط» للسرخسي (١/ ٥٤ - ٥٥).\n(٣) «فتح الباري» (٣/ ٢٣٧).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (١٣٢٨)، ومسلم (٩٥٢).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (١٣٢٩).\n(٦) «فتح الباري» (٣/ ٢٣٧).","vol":"1","page":650},{"text":"الأول: وهو الكراهة، وإليه ذهب الحنفية والمالكية (١) وحجتهم ما أوردناه من أدلة في مسألة الصلاة على الجنازة في المصلى كما يستدلون بحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:\n«من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له» (٢).\nالثاني: الجواز وهو مذهب الحنابلة (٣) واستدلوا بحديث عائشة أنها قالت: «ما صلى رسول الله ﷺ على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد» (٤).\nالثالث: الندب إذا أمن تلويث المسجد وهو مذهب الشافعية (٥) واستدلوا بحديث عائشة المتقدم، وبأن الصلاة عليه في المسجد أشرف.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-107>صلاة الجنازة على القبر:</span>\nاختلف أهل العلم في صلاة الجنازة على القبر لمن فاتته الصلاة على الجنازة على ثلاثة أقوال (٦):\nالأول: يُصلَّى عليه، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ ومن بعدهم، وبه قال ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وابن حزم وغيرهم، واستدلوا بما يلي:\n١ - حديث ابن عباس «أن رسول الله ﷺ صلَّى على قبر بعد ما دفن فكبر عليه أربعًا» (٧).\n٢ - حديث أبي هريرة: «أن أسود -رجلًا أو امرأة- كان يقم المسجد فمات، ولم يعلم النبي ﷺ بموته فذكره ذات يوم فقال: «ما فعل ذلك الإنسان؟» قالوا: مات يا رسول الله، قال: «أفلا آذنتموني؟» فقالوا: إنه كان كذا وكذا -قصته-\n_________\n(١) «فتح الباري» (٣/ ٢٢٤).\n(٢) صححه الألباني. أخرجه أبو داود (٣١٩١)، وابن ماجه (١٥١٧)، وأحمد (٢/ ٤٤٤، ٤٥٥، ٥٠٥)، وانظر السلسلة الصحيحة (٢٣٥٢).\n(٣) الموسوعة الفقهية (١٦، ٣٦).\n(٤) صحيح: أخرجه مسلم (٩٧٣).\n(٥) الموسوعة الفقهية (١٦، ٣٦).\n(٦) «الأم» (١/ ٤١٤)، و«المجموع» (٥/ ٢١٠)، و«المدونة» (١/ ١٧٠)، و«المغنى» (٣/ ٥٠٠)، و«نيل المآرب» (١/ ٦٦)، و«سنن الترمذي» رقم (١٠٣٧)، و«المحلى» (٥/ ١٣٩)، و«البدائع» (١/ ٣١٤).\n(٧) صحيح: أخرجه البخاري مطولًا (١٢٤٧)، ومسلم (٩٥٤) واللفظ له.","vol":"1","page":651},{"text":"قال: فحقَّروا شأنه، قال: «فدلوني على قبره» فأتى قبره فصلَّى عليه» (١). وما في معناهما.\nوالقائلون بهذا القول منهم من أجاز الصلاة على القبر إلى ثلاثة أيام لا يصلَّى بعدها، ومنهم من أجازه إلى شهر، ومنهم: ما لم يبل جسده، ومنهم من أجازها أبدًا.\nالثاني: لا تجوز الصلاة على القبر مطلقًا.\nالثالث: لا تجوز الصلاة على القبر إلا إذا دفن قبل الصلاة عليه: والقولان مرويان عن النخعي وأبي حنيفة ومالك وحجتهم:\n١ - أدلة النهي عن الصلاة في المقبرة وإلى القبور.\n٢ - احتجوا بزيادة وردت في حديث أبي هريرة - في قصة صلاة النبي ﷺ على الرجل أو المرأة السوداء- أنه قال: «إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينوِّرها بصلاتي عليهم» (٢).\nفقالوا: الصلاة على القبر من خصائصه ﷺ.\nالراجح: الأدلة ثابتة في الصلاة على القبر ثبوتًا لا يُقابل بغير القبول، فأمل فيمن لم يُصلَّ عليه فالأمر أوضح من أن يخفى ولا تزال الصلاة مشروعة عليه ما عَلم الناس أنه لم يُصلِّ عليه أحد، وأما فيمن قد صُلِّي عليه فلمثل حديث السوداء المتقدم، ومعلوم أن الميت لا يدفن في عصره ﷺ بدون صلاة عليه (٣).\nوأما أدلة النهي عن الصلاة في المقبرة والصلاة إلى القبور فإنها مخصصة بما سوى صلاة الجنازة بلا شك، فإن الذي نهى عن ذلك هو الذي صلَّى على القبر، فهذا قوله وهذا فعله ولا يناقض أحدهما الآخر (٤).\nوأما دعوى الخصوصية فلا تنهض، لأنها خلاف الأصل ولا تثبت إلا بدليل، والزيادة التي احتجوا بها فالصواب أنها مدرجة في هذا الإسناد وهي من مراسيل\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (١٣٣٧).\n(٢) أخرجه بهذه الزيادة مسلم (٩٥٦) من طريق أبي الربيع وأبي كامل ثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة.\n(٣) «الروضة الندية» (١/ ١٧١).\n(٤) «المحلى» (٥/ ١٣٩)، و«زاد المعاد» (١/ ١٩٥).","vol":"1","page":652},{"text":"ثابت، بيَّن ذلك غير واحد من أصحاب حماد بن زيد، ولذا لم يُخرج البخاري هذه الزيادة (١).\nثم على فرض ثبوتها، فإن مجرد كون الله ينور القبور بصلاته ﷺ على أهلها لا ينفي مشروعية الصلاة على القبر لغيره لا سيما بعد قوله ﷺ: «صلُّوا كما رأيتموني أصلي» (٢) هذا، على أنه قد صلَّى بعض الصحابة على القبر خلف النبي ﷺ ولم ينكر عليهم، فالصواب أنه تجوز الصلاة على القبر لمن لم يُصلِّ على الميت لا سيما إن كان من أهل الفضل والصلاح،\nوالله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-108>أفعال صلاة الجنازة:</span>\n١ - التكبير:\n(أ) عدد التكبيرات: قد ورد عن النبي ﷺ في التكبير عدة صور:\nالأولى: أربع تكبيرات:\n- فعن أبي هريرة: «أن رسول الله ﷺ نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم، وكبر عليه أربع تكبيرات» (٣).\n- وعن جابر: «أن النبي ﷺ صلى على أصحمة النجاشي فكبر أربعًا» (٤).\n- وعن ابن عباس ﵄ قال: «مات رجل، وكان رسول الله ﷺ يعوده فدفنوه بالليل، فلماأصبح أعلموه، فقال: ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا: كان الليل، وكانت الظلمة فكرهنا أن نشق عليك، فأتى قبره فصلى عليه وكبر أربعًا» (٥).\nوبه قال عمر بن الخطاب، وابن عمر، وزيد بن ثابت، والحسن بن علي وابن أبي أوفى، والبراء بن عازب، وأبو هريرة، وابن عامر، ومحمد ابن الحنفية، وعطاء، والثوري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، ومالك وأصحاب الرأي، وابن المبارك، والشافعي (٦).\n_________\n(١) «فتح الباري» (عقب حديث (٤٥٨)، و«سنن البيهقي» (٤/ ٤٧).\n(٢) «نيل الأوطار» (٤/ ٦٤) ط. الحديث.\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (١٣٣٣)، ومسلم (٩٥١).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (١٣٣٤).\n(٥) صحيح: أخرجه مسلم (٩٥٤)، والنسائي (١/ ٢٨٤).\n(٦) «المجموع» للنووي (٥/ ١٨٩)، و«شرح السنة» للبغوي (٥/ ٣٤٢، ٣٤٣)، و«الأم» للشافعي (١/ ٤١٣)، و«الدسوقي» (١/ ٤١٤)، و«كشاف القناع» (٢/ ١١٢).","vol":"1","page":653},{"text":"الثانية: خمس تكبيرات:\n- فعن عبد الرحمن بن أبي يعلى قال: كان زيد يكبر على جنائزنا أربعًا، وإنه كبر على جنازة خمسًا فسألته فقال: كان رسول الله ﷺ يكبرها (١).\n- وروى عن علي أنه كان يكبر على أهل بدر ستًّا، وعلى أصحاب رسول الله ﷺ خمسًا وعلى سائر الناس أربعًا (٢).\nقال الإمام الترمذي عن التكبير خمسًا: وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب النبي\nﷺ وغيرهم، رأوا التكبير على الجنازة خمسًا (٣).\nالثالثة: سبع تكبيرات:\nوقد ورد فيها حديث ضعيف وإنما ذكرتها إشارة إلى ضعف حديثها:\n- فعن ابن عباس ﵄ قال: «أمر رسول الله ﷺ يوم أُحد بالقتلى فجعل يصلى عليهم فوضع تسعة وحمزة فيكبر عليهم سبع تكبيرات ثم يرفعون ويترك حمزة، ثم يجاء بتسعة فيكبر عليهم سبعًا حتى فرغ منهم» (٤).\nالرابعة: تسع تكبيرات:\n- فعن عبد الله بن الزبير ﵁ أن رسول الله ﷺ أمر يوم أُحد بحمزة فسجي ببردة ... ثم صلى عليه فكبر تسع تكبيرات ثم أتى بالقتلى يصفون ويصلى عليهم وعليه معهم (٥).\nفائدة: قد ورد عن الصحابة -رضوان الله عليهم- آثار صحيحة في التكبير على الجنازة ثلاثًا، وأربعًا، وخمسًا، وستًّا، وسبعًا (٦).\nوقد أشار النووي -﵀- إلى هذا الخلاف ثم قال: «.. ثم انقرض ذلك الخلاف وأجمعت الأمة الآن على أنه أربع تكبيرات بلا زيادة ولا نقص» (٧) اهـ.\n_________\n(١) صحيح: أخرجه مسلم (٩٥٧).\n(٢) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١١٤٥٤).\n(٣) انظر الحديث رقم (١٠٢٣).\n(٤) ضعيف: أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/ ٥٠٣).\n(٥) إسناده حسن: أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/ ٥٠٣).\n(٦) «الأوسط» (٥/ ٤٢٩)، و«ابن أبي شيبة» (١/ ٤٩٧)، و«شرح المعاني» (١/ ٤٩٧)، و«المحلى» (٥/ ١٢٨).\n(٧) «المجموع» (٥/ ١٨٧) وقد كذَّب ابن حزم هذا الإجماع في «المحلى» (٥/ ١٢٦) بنحو ما ذكرته أعلاه.","vol":"1","page":654},{"text":"قلت: لا يُحتج بإجماع يخرج منه عليٌّ وابن مسعود وأنس وابن عباس والصحابة بالشام والتابعون، والصحيح أنه يُعمل بكل ما ثبت عن النبي ﷺ، ولا يُلتفت إلى إنكار من أنكر، وإن كان الذي يظهر من أحاديث الباب أن الزيادة في التكبير على أربع إنما يُخصُّ بها أهل العلم والفضل كما بوب عليها الطحاوي ﵀، والله تعالى أعلم.\nإذا ترك تكبيرة مما نواه (١):\nمن ترك تكبيرة من تكبيرات الصلاة على الجنازة: فإن تركها سهوًا فإنه يكبِّرها ثم يسلِّم، فعن أنس أنه كبَّر على جنازة ثلاثًا ثم انصرف ناسيًا، فتكلم وكلم الناس، فقالوا: يا أبا حمزة، إنك كبرت ثلاثًا؟ قال:\n«فصُفُّوا» ففعلوا فكبَّر الرابعة (٢). وإن تركها الإمام عمدًا بطلت صلاته، ولا يُشرع سجود السهو على أي حال.\nهل يرفع يديه مع التكبيرات؟\nلم يصحَّ في هذا الباب حديث مرفوع عن النبي ﷺ، وأهل العلم فيه فريقان (٣):\nالأول: قالوا: يرفع يديه في التكبيرة الأولى فقط، وهو مذهب الثوري ورواية عن أبي حنيفة ومالك وابن حزم واختاره الألباني، ﵏ جميعًا، وحجتهم:\n١ - ما يروى عن أبي هريرة مرفوعًا «أن رسول الله ﷺ كبَّر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى» (٤) وسنده تالف.\n٢ - ما يروى عن ابن عباس: «أن رسول الله ﷺ كان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة ثم لا يعود» (٥) وسنده ضعيف.\n٣ - أنهم أجمعوا على الرفع في الأولى، ولم يأت فيما سواها شيء مع رسول الله ﷺ فلم يجز فعله.\nالثاني: قالوا: يرفع يديه في جميع التكبيرات: وبه قال أكثر أهل العلم: الشافعي وأحمد وإسحاق وهو رواية عن أبي حنيفة ومالك، وحجتهم:\n_________\n(١) «المغنى» (٣/ ٤٥١)، و«ابن عابدين» (١/ ٦١٣)، و«الدسوقي» (١/ ٤١١).\n(٢) في إسناده كلام. أخرجه عبد الرزاق (٦٤١٧) من طريق معمر عن قتادة وفيها كلام.\n(٣) «المبسوط» (٢/ ٤٦)، و«المدونة» (١/ ١٦٠)، و«المجموع» (٥/ ٢٣٢)، و«كشاف القناع» (٢/ ٧٢)، و«الأوسط» (٥/ ٤٢٦)، و«المحلى» (٥/ ١٢٨)، و«رفع اليدين» للبخاري (ص: ١٧٥)، و«أحكام الجنائز» (ص: ١٤٨).\n(٤) ضعيف جدًّا: أخرجه الترمذي (١٠٧٧)، والدارقطني (٢/ ٧٥)، والبيهقي (٤/ ٣٨).\n(٥) ضعيف: أخرجه الدارقطني (٢/ ٧٥)، والعقيلي (٣/ ٤٤٩).","vol":"1","page":655},{"text":"١ - ما يروى عن ابن عمر: «أن النبي ﷺ كان إذا صلَّى على الجنازة رفع يديه في كل تكبيرة» (١) والصواب وقفه على ابن عمر، وهو الآتي بعده.\n٢ - ما ثبت عن ابن عمر: «أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة، وإذا قام من الركعتين» (٢).\n٣ - ونحوه عن ابن عباس، أشار إليه الحافظ في «التلخيص» (٢/ ١٤٧) وصححه.\nقلت: الأمر في هذا واسع وإن كان الأقوى القول الثاني لفعل ابن عمر -وهو أشد الصحابة اتباعًا\nلسنة النبي ﷺ- لاسيما عند من يرى أنه لا يفعله إلا بتوقيف، والله أعلم.\nوهل يُشرع الاستفتاح في صلاة الجنازة؟ (٣):\nذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يشرع الاستفتاح في صلاة الجنازة، بل قال الشافعية والحنابلة: يكبر ثم يستعيذ ثم يقرأ.\nوقال الثوري: يستفتح فيها، ورُوي عن أحمد مثله، قلت والظاهر أنه لا مانع منه.\nقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة:\nلأهل العلم في حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة قولان (٤):\nالأول: تجب قراءتها: وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وداود وابن حزم، وبه قال ابن عباس وأبو أمامة، ودليلهم:\n١ - عموم قول النبي ﷺ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» (٥) قالوا: واسم الصلاة يتناول صلاة الجنازة.\n٢ - عن أبي أمامة قال: «السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مُخافتة، ثم يكبِّر ثلاثًا، والتسليم عند الآخرة» (٦).\n_________\n(١) أعلَّ بالوقف. أخرجه الدارقطني في «العلل».\n(٢) إسناده صحيح: أخرجه البخاري في «رفع اليدين» (١١٠)، والبيهقي (٤/ ٤٤).\n(٣) «المجموع» (٥/ ١٩٣)، و«المغنى» (٣/ ٤١٠).\n(٤) «المجموع» (٥/ ١٩١)، و«المغنى» (٣/ ٤١١)، و«المحلى» (٥/ ١٣١)، و«ابن عابدين» (١/ ٦١١)، و«زاد المعاد» (١/ ١٩٢)، و«بداية المجتهد» (١/ ١٨٨).\n(٥) صحيح: تقدم مرارًا في «الصلاة».\n(٦) إسناده صحيح: أخرجه النسائي (٤/ ٧٥)، وعبد الرزاق (٦٤٢٨)، والبيهقي (٤/ ٣٩).","vol":"1","page":656},{"text":"٣ - عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: «صليت خلف ابن عباس على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب، فقال: لتعلموا أنها سنة» (١).\nوعند شيخ الإسلام أن قراءتها في الجنازة مستحبة لا واجبة.\nالثاني: لا يقرأ في الجنازة بشيء من القرآن: وهو مذهب الثوري والأوزاعي وأبي حنيفة ومالك وبه قال ابن عمر وعبادة بن الصامت من الصحابة، وحجتهم:\n١ - أن عمل أهل المدينة أنه لا يقرأ في الجنازة (عند مالك).\n٢ - ما ثبت عن ابن عمر أنه: «كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة» (٢).\n٣ - وعن أبي هريرة أنه سأل عبادة بن الصامت عن الصلاة على الميت؟ فقال: أنا والله أخبرك: «تبدأ فتكبِّر ثم تصلي على النبي ﷺ وتقول: اللهم إن عبد الله فلانًا كان لا يشرك بك شيئًا، أنت أعلم به، إن كان محسنًا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئًا فتجاوز عنه، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده» (٣).\nقلت: والقول الأول أرجح لما تقدم، وأما أثر ابن عمر فيمكن حمله على أنه لا يقرأ غير أم القرآن، وكذلك أثر عبادة ليس فيه حجة لا سيما ولم يذكر باقي التكبيرات ولا التسليم، فهل يقال: لا تجب؟! فالصواب أنها تقرأ، والله أعلم.\nالصلاة على النبي ﷺ بعد التكبيرة الثانية:\nيستحب الصلاة على النبي ﷺ بعد التكبيرة الثانية لحديث أبي أمامة أن رجلًا من أصحاب النبي ﷺ أخبره: «أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرًّا في نفسه ثم يصلي على النبي ﷺ ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات الثلاث لا يقرأ في شيء منهن ثُم يسلم سرًّا في نفسه» (٤).\nوالصلاة على النبي ﷺ أكملها الصيغة التي في التشهد.\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (١٣٣٥)، وأبو داود (٣١٨٢)، والترمذي (١٠٣٢)، والنسائي (٤/ ٧٥)، وابن ماجه (٢٤٩٥).\n(٢) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (١١٤٠٤).\n(٣) إسناده حسن: أخرجه البيهقي (٤/ ٤٠).\n(٤) الشافعي في «الأم» (١/ ٢٧٠)، والبيهقي (٤/ ٣٩) وصحح الحافظ إسناده.","vol":"1","page":657},{"text":"إخلاص الدعاء للميت بعد سائر التكبيرات:\nيستحب إخلاص الدعاء للميت بعد سائر التكبيرات، فعن أبي هريرة قال: سمعت النبي ﷺ قال: «إذا صليتم على الجنائز فأخلصوا لها الدعاء» (١).\nمن صيغ الدعاء في صلاة الجنازة:\n- «اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقِّه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وزوجًا خيرًا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر، أو: من عذاب النار» (٢).\n- «اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته\nمنا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده» (٣).\nفائدة: الإسرار بالقراءة والدعاء:\nويسر بالقراءة والدعاء في صلاة الجنازة، وإن روى عن ابن عباس (٤) أنه جهر بفاتحة الكتاب إلا أن ذلك كان للتعليم كما قال أحمد: إنما جهر ليعلمهم (٥).\nالتسليم:\nاختلف أهل العلم: هل يسلم تسليمة واحدة أم تسليمتين؟\nأولًا: القائلون بالتسليمة: صح عن ابن عمر (٦) وواثلة بن الأسقع (٧) أنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة.\nكما روى ذلك عن علي وابن عباس وجابر وأبي هريرة وأنس بن مالك وابن أبي أوفى، وبه قال سعيد بن جبير، والحس، وابن سيرين، وأبو أمامة بن سهل،\n_________\n(١) صحيح: أخرجه أبو داود (٣١٩٧)، وابن ماجه (١٤٩٧)، والبيهقي (٤/ ٤٠)، وابن حبان (٣٠٧٧).\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٩٦٣).\n(٣) إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (٣٢٠١)، والترمذي (١٠٢٤)، وابن ماجه (١٤٩٨).\n(٤) البخاري (١٣٣٥) وقد تقدم.\n(٥) «المغنى» لابن قدامة (٣/ ٤١٢).\n(٦) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١١٤٩١).\n(٧) سنده حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (١١٥٠٥).","vol":"1","page":658},{"text":"والقاسم بن محمد، والحارث، وإبراهيم النخعي، والثوري، وابن عيينة، وابن المبارك، وعبد الرحمن بن مهدي، ومالك، وأحمد، وإسحاق (١).\nوهو قول مروي عن الشافعي (٢).\nثانيًا: القائلون: يسلم تسليمتين:\nذهب إلى ذلك الشافعي وأصحاب الرأي، وهو ما اختاره القاضي (٣).\nوإليه ذهب أبو حنيفة (٤).\nوحجتهم في ذلك قول النبي ﷺ: «صلوا كما رأيتموني أصلي».\nوحديث عبد الله بن أبي أوفى «أنه صلى على ابنته فكبر أربعًا ...» وفيه «ثم سلم عن يمينه وعن\nشماله» (٥) وقد رفع الحديث إلى النبي ﷺ.\nقلت: وهو حديث ضعيف.\nالمسبوق ببعض التكبير:\nذهب بعض أهل العلم إلى أن المأموم إذا سُبق بشيء من التكبير فإنه يقضي ما فاته، روى ذلك عن سعيد بن المسيب، وعطاء، والنخعي، والزهري، وابن سيرين، وقتادة، ومالك، والثوري، والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وابن حزم (٦).\nواختلفوا: إذا قضى هل يدعو بين التكبير أم لا؟ فمذهب أبي حنيفة أن يدعو بين التكبير المقضي، وذهب مالك والشافعي إلى أنه يقضيه نسقًا (٧). وحجة القائلين بالقضاء قول النبي ﷺ: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» (٨).\nوذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقضي ما فاته من تكبير، صح ذلك عن الحسن (٩) وعن ابن عمر أنه لا يقضي وإن كبر متتابعًا فلا بأس (١٠).\n_________\n(١) «المغنى» لابن قدامة (٣/ ٤١٨)، و«المدونة الكبرى» (١/ ١٧٠).\n(٢) «المجموع» للنووي (٥/ ١٩٨ - ٢٠٠).\n(٣) «المغنى» لابن قدامة (٣/ ٤١٨).\n(٤) الموسوعة الفقهية (١٦/ ٢٨).\n(٥) ضعيف: أخرجه البيهقي في سننه (٤/ ٤٣).\n(٦) «المغنى» لابن قدامة (٣/ ٤٢٣)، و«المحلى» لابن حزم (٥/ ١٧٩).\n(٧) «بداية المجتهد» لابن رشد (١/ ١٩٠).\n(٨) صحيح: أخرجه البخاري (٦٣٥)، ومسلم (٦٠٢).\n(٩) صحيح: عبد الرزاق (٥/ ٦٤).\n(١٠) «المغنى» لابن قدامة (٣/ ٤٢٣).","vol":"1","page":659},{"text":"وعن أحمد قال: إذا لم يقض لم يبال (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-109>دفن الميت، وما يتبعه</span>\nحكم دفن الميت:\nدفن الميت فرض على الكفاية حتى لو كان الميت كافرًا:\n١ - لحديث أبي طلحة: «أن رسول الله ﷺ أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلًا من صناديد قريش فقذفوا في طُوىً من أطواء بدر ....» الحديث (٢).\n\n٢ - وتقدم قول النبي ﷺ لعليٍّ لما مات أبو طالب -كافرًا-: «... اذهب\nفَوارِهِ» (٣).\nلا يدفن مسلم مع كافر، ولا كافر مع مسلم: بل يُدفن المسلم في مقابر المسلمين، والكافر في مقابر المشركين، كذلك كان الأمر على عهد النبي ﷺ، واستمر إلى عصرنا هذا (٤).\nإذا ماتت امرأة كتابية وهي حامل من رجل مسلم، أين تُدفن؟\nقال الإمام أحمد: تدفن بين مقبرة المسلمين ومقبرة أهل الكتاب، فهي كافرة لا تدفن في مقبرة المسلمين فيتأذوا بعذابها، ولا تُدفن في مقبرة الكفار لأن ولدها مسلم فيتأذى بعذابهم، فتدفن منفردة، قالوا: ويجعل ظهرها إلى القبلة على جانبها ليكون وجه الجنين إلى القبلة على جانبه الأيمن، لأن وجه الجنين إلى ظهرها (٥).\nالسنَّة: الدفن في المقبرة (٦):\nلأن النبي ﷺ كان يدفن الموتى في مقبرة البقيع، كما تواترت الأخبار بذلك، ولم يُنقل عن أحد من السلف أنه دُفن في غير المقبرة إلا ما تواتر أيضًا أن النبي ﷺ [وصاحبيه] دفنوا في حجرة عائشة رضي الله عنهان وهذا خاص بهم.\n_________\n(١) السابق.\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٣٩٧٦)، ومسلم (٢٨٧٥).\n(٣) إسناده ليِّن: تقدم تخريجه.\n(٤) انظر أدلة ذلك في «أحكام الجنائز».\n(٥) «المغنى» (٢/ ٥٦٣).\n(٦) «أحكام الجنائز» (ص: ١٧٣ وما بعدها).","vol":"1","page":660},{"text":"ويستثنى كذلك شهداء المعركة: فإنهم يُدفنون في مواطن استشهادهم، ولا ينقلون إلى المقابر، لحديث جابر أنه لما جاءت عمته بأبيه وخاله -وقد استشهدا- لتدفنهما في المقابر «.. إذ لحق رجل ينادى: ألا إن رسول الله ﷺ يأمركم أن ترجعوا بالقتلى فتدفنوها في مصارعها حيث قتلت، فرجعت بهما فدفناهما حيث قُتلا» (١).\nيُكره دفن الميت في هذه الأوقات إلا لضرورة:\n١، ٢، ٣ - وقت طلوع الشمس، واستوائها، وغروبها: لحديث عقبة بن عامر قال: «ثلاث ساعات كان رسول الله ﷺ ينهانا أن نُصلِّي فيهن، أو أن نقبر موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيَّفُ الشمس للغروب حتى تغرب» (٢).\n٤ - الدفن ليلًا من غير ضرورة:\nلحديث جابر: «أن النبي ﷺ ذكر رجلًا من أصحابه قُبض فكُفِّن في كفن غير طائل وقُبر ليلًا، فزجر النبي ﷺ أن يُقبر الرجل بالليل حتى يُصلَّى عليه، إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك» (٣).\nوذلك لأن الدفن في الليل مظنة قلة المصلين على الميت فنهى عن الدفن ليلًا حتى يصلى عليه نهارًا، لأن الناس في النهار أنشط في الصلاة عليه، فإن اضطروا لدفنه ليلًا خوف تغيره بسبب الحر أو نحوه، فيجوز الدفن ليلًا ولو مع استعمال المصباح والنزول في القبر، لحديث ابن عباس: «أن رسول الله ﷺ أدخل رجلًا قبره ليلًا، وأسرج في قبره» (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-110>صفة القبر:</span>\n١ - يستحب إعماق القبر وتوسيعه وتحسينه:\nلقول النبي ﷺ في قتلى أُحد: «.. احفروا وأوسعوا وأعمقوا وأحسنوا ...» (٥).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه أبو داود (٣١٤٩)، والنسائي (٤/ ٧٩)، والترمذي (١٧٧١)، وأحمد (٣/ ٣٩٧).\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٨٣١)، وأبو داود (٣١٧٦)، والترمذي (١٠٣٥)، والنسائي (١/ ٢٧٥)، وابن ماجه (١٥١٩).\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم (٩٤٣)، وأبو داود (٣١٤٨)، وأحمد (٣/ ٢٩٥ - ٣٢٩).\n(٤) حسنه الألباني: أخرجه الترمذي (١٠٦٣).\n(٥) صحيح: أخرجه أبو داود (١٣٩٩)، والترمذي (١٧٦٦)، والنسائي (٤/ ٨).","vol":"1","page":661},{"text":"٢ - يجوز في القبر اللحد والشق، والأول أفضل:\nاللَّحد: هو الشق عرض القبر (جانبه) من جهة القبلة.\nالشَّق: هو الضريح أو الحفرة التي تحفر لأسفل (كالنهر).\nوقد جرى العمل عليهما في عهد النبي ﷺ.\nواللحد أفضل وهو الذي اختاره الله لنبيه ﷺ، فعن أنس قال: «لما توفى النبي ﷺ كان بالمدينة رجل يَلْحد، وآخر يُضَرِّح، فقالوا: نستخير ربنا، ونبعث إليهما، فأيهما سبق تركناه، فأُرسل إليهما، فسبق صاحب اللحد، فلحدوا النبي ﷺ» (١).\nوعن سعد بن أبي وقاص أنه قال: «ألحدوا لي لحدًا، وانصبوا عليَّ اللَّبن نصبًا، كما صُنع برسول الله ﷺ» (٢).\nقال النووي: «أجمع العلماء أن الدفن في اللَّحد والشقِّ جائزان، لكن إن كانت الأرض صُلبة لا\nينهار ترابها فاللَّحد أفضل، لما سبق من الأدلة، وإن كانت رخوة تنهار فالشق أفضل» اهـ (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-111>من الذي يقوم بالدَّفن</span>؟\n١ - لا يجوز للنساء القيام بدفن الموتى (٤): فإن المعهود في عهد النبي ﷺ، والذي جرى عليه عمل المسلمين حتى اليوم أن يتولى الرجال الدفن، ولأن الرجال أقوى على ذلك، ثم لو تولته النساء لأفضى ذلك إلى انكشاف شيء من أبدانهن أمام الأجانب وهو غير جائز، وأصرح من هذا كله أن النبي ﷺ قدَّم أبا طلحة لدفن ابنته - وهو أجنبي عنها- كما سيأتي، ولم يقدِّ النساء، والله أعلم.\n٢ - من الأحق بدفن الميت؟\nأولياء الميت وذوو رحمه أحق بإنزاله إلى قبره، لعموم قوله تعالى: ﴿وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ (٥).\nولحديث عليٍّ ﵁ قال: «غسَّلت رسول الله ﷺ فذهبتُ أنظر ما يكون من الميت فلم أر شيئًا، وكان طيبًا حيًّا وميتًا، ووَلَىَ دفنه وإجنانه دون الناس أربعة:\n_________\n(١) حسن: أخرجه ابن ماجه (١٥٥٧)، وأحمد (٣/ ٩٩).\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٩٦٦)، والنسائي (١٩٩٨)، وابن ماجه (١٥٥٦).\n(٣) «المجموع شرح المهذب» (٥/ ٢٨٧).\n(٤) من كتابي «فقه السنة للنساء» (ص: ١٩٨) ط. التوفيقية.\n(٥) سورة الأنفال، الآية: ٧٥.","vol":"1","page":662},{"text":"عليٌّ والعباس والفضل وصالح مولى رسول الله ﷺ، ولحد لرسول الله لحدًا، ونصب عليه اللبن نصبًا» (١).\n٣ - ومن يدخل المرأة قبرها؟\n(أ) محارمها: لعموم الآية الكريمة السابقة، ولحديث عبد الرحمن بن أبزى:\n«أن عمر بن الخطاب ﵁ كبَّر على زينب بنت جحش أربعًا، ثم أرسل إلى أزواج النبي ﷺ: من يُدخل هذه قبرها؟ فقلن: من كان يدخل عليها في حياتها» (٢).\n(ب) زوجها:\nوهو أحق من الغريب، وقد تقدم أن النبي ﷺ قال لعائشة: «وددت أن ذلك كان وأنا حي، فهيأتك ودفنتك ...» (٣).\n٣ - يشترط فيمن يدفن الميت ألا يكون قد جامع أهله في تلك الليلة:\nحتى إنه يُقدَّم الرجل الغريب الأجنبي في الدفن على المحرم والزوج إذا كان جامع أهله تلك الليلة.\nفعن أنس قال: «شهدنا بنت رسول الله ﷺ ورسول الله جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان، فقال: «هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟» فقال أبو طلحة: أنا، قال: «فانزل في قبرها» فنزل في قبرها فقبرها» (٤).\nوعن أنس: أن رقية لما ماتت قال رسول الله ﷺ: «لا يدخل القبر رجل قارف أهله الليلة» (٥).\nومعنى قارف أهله: جامع زوجته.\nصفة وضع الميت في القبر:\n١ - السنة إدخال الميت من جهة رِجلى القبر:\nلحديث أبي إسحاق قال: «أوصى الحارق أن يُصلِّي عليه عبد الله بن زيد فصلى عليه ثم أدخله القبر من قِبَل رجلى القبر، وقال: هذا من السنة» (٦).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه الحاكم (١/ ٣٦٢)، وعنه البيهقي (٤/ ٥٣) وله شواهد.\n(٢) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٢٤)، والبيهقي (٤/ ٥٣).\n(٣) صحيح: تقدم تخريجه في غسل الرجل زوجته.\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (١٣٤٢)، وأحمد (٣/ ١٢٦).\n(٥) صحيح: أخرجه أحمد (٣/ ٣٧٠)، والحاكم (٤/ ٤٧) بسند صحيح.\n(٦) صحيح: أخرجه أبو داود (٣١٩٥)، بسند صحيح.","vol":"1","page":663},{"text":"٢ - يُجعل الميت في قبره على جنبه الأيمن، ووجهه إلى القبلة: وعلى هذا جرى عمل أهل الإسلام من عهد رسول الله ﷺ إلى يومنا هذا (١).\n٣ - يقول الذي يضعه في لحده:\n«بسم الله، وعلى سنة (أو على ملة) رسول الله ﷺ» (٢).\n٤ - هل يُستر قبر المرأة بثوب عن أعين الناظرين حتى تدفن؟\nقد ورد في هذا حديث ضعيف، لكن قال ابن قدامة في المغنى (٢/ ٥٠١): والمرأة يخمر قبرها بثوب؟ لا نعلم في استحباب هذا بين أهل العلم خلافًا [ثم أورد آثارًا بهذا عن عمر وأنس، ثم قال:] لأن المرأة عورة ولا يؤمن أن يبدو منها شيء فيراه الحاضرون ... اهـ.\n٥ - يستحب أن يحثو من التراب ثلاث حثوات بيده بعد الفراغ من سد اللحد:\nلحديث أبي هريرة «أن رسول الله ﷺ صلَّى على جنازة، ثم أتى الميت فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثًا» (٣).\n٦ - رفعُ القبر عن الأرض قليلًا نحو شبر ليتميز فَيُصان، وجَعْلُه مسنَّمًا: لحديث جابر «أن النبي ﷺ أُلحد له لحد، ونصب عليه اللبن نصبًا، ورفع قبره من الأرض نحوًا من شبر» (٤).\nوعن سفيان التمار قال: «رأيت قبر النبي ﷺ مسنَّمًا» (٥).\n٧ - تعليم القبر بحجر أو نحوه، ليدفن إليه من يموت من أهله:\nلحديث المطلب بن حنطب قال: «لما مات عثمان بن مظعون أخرجه بجنازته فدُفن، أمر النبي ﷺ رجلًا أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله، فقام إليها رسول الله ﷺ وحسر ذراعيه ... ثم حملها فوضعها عند رأسه، وقال: «أتعلَّم بها قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي» (٦).\n_________\n(١) «المحلى» (٥/ ١٧٣).\n(٢) صحيح: أخرجه أبو داود (٣١٩٧)، والترمذي (١٠٥١)، وابن ماجه (١٥٥٠) بسند صحيح.\n(٣) صححه الألباني. أخرجه ابن ماجه (١٥٦٥)، وصححه في «الإرواء» (٧٥١).\n(٤) حسن: أخرجه ابن حبان (٢١٦٠)، والبيهقي (٣/ ٤١٠) بسند حسن.\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (١٣٩٠).\n(٦) صحيح: أخرجه أبو داود (٣٢٠٥)، والبيهقي (٣/ ٤١٢).","vol":"1","page":664},{"text":"يجوز دفن اثنين أو أكثر في القبر للضرورة:\nفعن جابر بن عبد الله قال: «كان النبي ﷺ يجمع الرجلين من قتلى أُحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذًا للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدَّمه في اللَّحد، وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصل عليهم» (١).\nوفيه: أنه إذا دفن اثنان فأكثر يقدَّم أفضلهم.\nوتُدفن المرأة مع الرجل للضرورة:\nفعن واثلة بن الأسقع ﵁: «أنه كان إذا دفن الرجال والنساء جميعًا يجعل الرجل في القبر مما يلي القبلة، ويجعل المرأة وراءه في القبر» (٢).\nقال الشافعي في «الأم» (١/ ٢٤٥): «ولا أحب أن تدفن المرأة مع الرجل على حال، وإن كان ضرورة ولا سبيل إلى غيرها كان الرجل أمامها وهي خلفه، ويجعل بين الرجل والمرأة في القبر حاجزًا من تراب» اهـ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-112>تعزية أهل الميت</span>\nيشرع للناس -الرجال والنساء- تعزية أهل الميت بما يُسليِّهم ويكفُّ من حزنهم، ويحملهم على الرضا والصبر، مما ثبت عن النبي ﷺ إن كانوا يستحضرونه، وإلا فبما تيسَّر مما يحقق الغرض ولا يخالف الشرع، وقد قال النبي ﷺ: «من عزَّى أخاه المؤمن في مصيبة، كساه الله حُلَّة خضراء يُحبَر بها يوم القيامة» قيل: يا رسول الله، ما يُحبر؟ قال: «يُغبط» (٣).\nومما ثبت في التعزية:\n«لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عند بأجل مسمَّى، ... فلتصبر وتحتسب» (٤).\nتنبيه: يُكره الاجتماع للعزاء في مكان خاص «المأتم» (٥):\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (١٣٤٣)، والنسائي (١/ ٢٧٧)، والترمذي (١٠٣٦)، وأبو داود (٣١٣٨)، وابن ماجه (١٥١٤).\n(٢) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٦٣٧٨)، وثمة آثار أخرى تنظر في «جامع أحكام النساء» (١/ ٥٥٦).\n(٣) حسنه الألباني. وانظر «الإرواء» (٧٦٤).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (١٢٢٤)، ومسلم (٩٢٣).\n(٥) «الأم» للشافعي (١/ ٢٤٨)، و«فقه السنة للنساء» (ص: ٢٠٢).","vol":"1","page":665},{"text":"فإنه يجدد الأحزان، ويكلِّف المؤنة، وقد ورد فيه حديث جرير بن عبد الله ﵁ قال: «كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة» (١) فلا يتفق على مثل هذا الاجتماع، وإنما حسبما تيسَّرت التعزية قدِّم العزاء.\nوأما ما يسمى بالخميس والأربعين والسنوية ونحو ذلك، فإنها من البدع المحدثة المخالفة لدين الله ﷾.\nصناعة الطعام لأهل الميت.\nالسنة أن يصنع أقرباء الميت وجيرانه الطعام لأهل الميت، وقد ورد عن عبد الله ابن جعفر قال: قال رسول الله ﷺ: «اصنعوا لآل جعفر طعامًا، فإنه قد أتاهم أمر يشغلهم» (٢). وفيه ضعف، لكنه يتأيَّد بحديث عائشة أنها كانت إذا مات الميت من أهلها: «.. أمرت ببرمة من تلبينة» (٣) فطُبخت ثم صُنع ثريد، فصبَّت التلبينة عليها، ثم قالت: كُلْنَ منها، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «التلبينة مُجِمَّةُ (٤) لفؤاد المريض، تذهب ببعض الحزن» (٥).\nتنبيه: وأما ما اعتاده الناس من عكس هذه السنة وصناعة أهل الميت الطعام للمعزِّين فمكروه لأنه خلاف السنة، ولحديث جرير المتقدم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-113>ما ينتفع به الميت بعد موته</span>\n١ - دعاء المسلمين له:\nقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاؤُو مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًاّ لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ (٦).\nوقال النبي ﷺ: «دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة ...» (٧).\n_________\n(١) إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (٣١٣٢)، والترمذي (٩٩٨)، وابن ماجه (١٦١٠) ويشهد له ما بعده.\n(٢) إسناده ضعيف: أخرجه ابن ماجه (١٦١٢)، وأحمد (٢/ ٢٠٤).\n(٣) طعام يتخذ من دقيق وربما جعل فيها عسل.\n(٤) مجمة: أي مريحة.\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٥٤١٧)، ومسلم (٢٢١٦).\n(٦) سورة الحشر، الآية: ١٠.\n(٧) صحيح: أخرجه مسلم (٢٧٣٣) وغيره.","vol":"1","page":666},{"text":"٢ - قضاء الدين عنه من أي شخص:\nلما تقدم من قضاء أبي قتادة لدين الرجل الذي مات (١).\n٣ - قضاء وليه الصوم عنه:\nلحديث عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: «من مات وعليه صوم، صام عنه وليُّه» (٢) وهذا عام في قضاء رمضان وقضاء صيام النذر، وهذا أصح أقوال العلماء كما سيأتي تحريره في «الصيام» إن شاء الله.\n٤ - قضاء النذر عنه صومًا كان أو غيره:\nفقد استفتى سعد بن عبادة، رسول الله ﷺ فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر؟ فقال: «اقض عنها» (٣).\n٥ - ما يفعله الولد الصالح من الأعمال الصالحة:\nقال تعالى: ﴿وَأَن لَّيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى﴾ (٤) وقال النبي ﷺ: «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه» (٥).\n٦ - ما يَخَلِّفه من آثار صالحة وصدقات جارية:\nقال ﷺ: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له» (٦).\nما حكم إهداء ثواب قراءة القرآن للميت؟\nقال الله تعالى: ﴿وَأَن لَّيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى﴾ (٧) فالأصل أن لا ينتفع الميت بشيء من فعل الأحياء إلا ما خصَّه الدليل من هذا العموم مما تقدم ذكره، وأما ما عدا ذلك فإنه باقٍ على العموم كما هو مقرر في الأصول.\n_________\n(١) صحيح: تقدم في أول الباب.\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (١٩٥٢)، ومسلم (١١٤٧).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٢٧٦١)، ومسلم (١٦٣٨).\n(٤) سورة النجم، الآية: ٣٩.\n(٥) صحيح: أخرجه أبو داود (٣٥١١)، والترمذي (١٣٦٩)، والنسائي (٧/ ٢٤١)، وابن ماجه (٢١٣٧).\n(٦) صحيح: أخرجه مسلم (١٦٣١)، وأبو داود (٢٨٦٣)، والترمذي (١٣٩٠)، والنسائي (٦/ ٢٥١).\n(٧) سورة النجم، الآية: ٣٩.","vol":"1","page":667},{"text":"ولهذا لم يحثَّ النبي ﷺ الأمة على إهداء ثواب القراءة للأموات، ولم يرشدهم إلى ذلك، ولم يُنقل هذا عن أحد الصحابة -فيما نعلم- وإنما أرشد النبي ﷺ للاستغفار للميت فقال: «استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت، فإنه الآن يُسأل» (١).\nفعُلم أن القراءة لا يستفيد بها الميت، وهذا مذهب الشافعي خلافً للجمهور.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-114>زيارة القبور وما يتعلق بها</span>\nتشرع زيارة القبور للاتِّعاظ بها وتَذَكُّر الآخرة، لقوله ﷺ: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها [تذكركم الآخرة]» (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-115>هل تشرع زيارة النساء للقبور</span>؟\nللعلماء في هذا ثلاثة أقوال: أحدها: التحريم، والثاني: يكره، والثالث: مباح من غير كراهة وهو رواية عن أحمد وبه قال مالك وبعض الأحناف (٣)، وهو الراجح بشرط أن تكون الزيارة لأجل تذكر الموت والآخرة مع تجنب المحرمات، وذلك لأمور:\n١ - لحديث أنس -الذي تقدم- «مرَّ النبي ﷺ بامرأة تبكي عند قبر فقال لها: «اتقي الله واصبري ...» (٤) فلم ينهها عن الزيارة.\n٢ - ولزيارة عائشة قبر أخيها، فعن ابن أبي مليكة «أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر، فقلت لها: يا أم المؤمنين، من أين أقبلت؟ قالت: من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكر، فقلت لها: أليس كان رسول\nالله ﷺ نهى عن زيارة القبور؟ قالت: نعم، كان نهى ثم أمر بزيارتها» (٥).\n٣ - لقول عائشة للنبي ﷺ: «كيف أقول يا رسول الله؟ [تعني إذا أتت المقابر] قال: «قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون» (٦).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه أبو داود (٣٢٢١)، وغيره.\n(٢) صحيح: يأتي تخريجه.\n(٣) «تهذيب السنن» لابن القيم (٩/ ٥٨ - عون المعبود) بتصرف.\n(٤) صحيح: البخاري (١٢٨٣)، ومسلم (٩٢٦).\n(٥) صحيح: الحاكم (١/ ٣٧٦)، والبيهقي (٤/ ٧٨)، وأصله عند ابن ماجه (١٥٦٩) مختصرًا وهو صحيح.\n(٦) صحيح: مسلم (٩٧٤)، وأحمد (٦/ ٢٢١)، وعبد الرازق (٦٧١٢)، والبيهقي (٤/ ٧٩).","vol":"1","page":668},{"text":"٤ - ولعموم قوله ﷺ: «كُنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورورها ...» (١).\nتنبيهات (٢):\n١ - إذا عُلم من حال النساء أنهن إذا ذهبن إلى القبور يصحن ويندُبن وينُحْن ويعددن على الأموات، ويفعلن البدع والمحرمات، فتحرم حينئذ زيارتهن للقبور.\n٢ - إذا عُلم من أحوالهن أنهن يذهبن إلى قبور من يطلقون عليهم الصالحين أو الأولياء، يلتمسن عندهم تفريج الكربات وقضاء الحاجات وكشف الغمات، فهذا شرك وتحرم حينئذ الزيارة بلا شك.\n٣ - إذا خصص النساء يومًا لزيارة القبور فيه، كما يحدث في أيام الجمع والأعياد ونحو ذلك فهذا من البدع.\n٤ - لا يجوز خروج النساء إلى المقابر وغيرها متبرجات متزينات متعطرات كما لا يخفى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-116>من الأذكار الثابتة عند زيارة القبور:</span>\n١ - «السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا وإياكم وما توعدون غدًا مؤجَّلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل (ويسمي المقابر)» (٣).\n٢ - «السلام عليكم أهل الدِّيار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله [بكم] للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية» (٤).\n٣ - «السلام على أهل الدِّيار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون» (٥).\n_________\n(١) صحيح: مسلم (٩٧٧)، وأبو داود (٣٢٣٥) مختصرًا، والنسائي (٤/ ٨٩)، والترمذي (١٠٥٤).\n(٢) «جامع أحكام النساء» (١/ ٥٨١) بتصرف وعنه كتابي «فقه السنة للنساء» (ص: ٢٠٤).\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم (٩٧٤)، والنسائي (١/ ٢٨٧) وغيرهما.\n(٤) صحيح: أخرجه مسلم (٩٧٥)، والنسائي (٢٠٤٠)، وابن ماجه (١٥٤٧).\n(٥) صحيح: أخرجه مسلم (٩٧٤)، وأحمد (٦/ ٢٢١).","vol":"1","page":669},{"text":"صحيح\nفقه السنة\nوأدلته\nوتوضيح مذاهب الأئمة\nأعده\nأبو مالك كمال بن السيد سالم\nمع تعليقات فقهية معاصرة\nفضيلة الشيخ/ ناصر الدين الألباني\nفضيلة الشيخ/ عبد العزيز بن باز فضيلة الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين\nالجزء الثاني","vol":"2","page":1},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-117>٤ - كتاب الزكاة</span>","vol":"2","page":3},{"text":"تعريف الزكاة:\nالزكاة لغة: مصدر «زكا الشيء»: إذا نما وزاد، فالزكاة هي: البركة والنماء والطهارة والصلاح (١).\nوالزكاة شرعًا: حصة مقدرة، من مال مخصوص، في وقت مخصوص، يصرف في جهات مخصوصة.\nوسميت هذه الحصة المخرجة من المال «زكاة» لأنها تزيد في المال الذي أخرجت منه وتوفره في المعنى، وتقيه الآفات (٢)، ولأنها تزكى نفس المتصدق (٣) كما قال تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾ (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-118>حكم الزكاة ومنزلتها</span>\nالزكاة فرض عين على كل من توفرت فيه شروط وجوبها، وقد ثبتت فرضيتها بالكتاب والسنة والإجماع.\nأما الكتاب فقد تضافرت آياته في إيجاب الزكاة والعناية بها، حتى أنها قُرنت بالصلاة في اثنتين وثمانين آية، منها قوله سبحانه: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ (٥).\nوقال سبحانه: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾ (٦). وعظَّم الوعيد على الشح في إخراجها، فقال سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣٤) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ﴾ (٧). وقد صح عن ابن عمر وجابر بن عبد الله أنهما قالا: «ما أُدى زكاته فليس بكنز» (٨).\nوأما السنة فقد جاءت بتأكيد وجوب الزكاة، فعن ابن عباس ﵄: أن النبي ﷺ لما بعث معاذ بن جبل ﵁ إلى اليمن قال: «إنك تأتي قومًا أهل كتاب،\n_________\n(١) «المعجم الوسيط» (١/ ٣٩٨).\n(٢) «المجموع» للنووي (٥/ ٣٢٤).\n(٣) «مجموع فتاوى ابن تيمية» (٢٥/ ٨) بمعناه.\n(٤) سورة التوبة: ١٠٣.\n(٥) سورة البقرة: ١١٠.\n(٦) سورة التوبة: ١٠٣.\n(٧) سورة التوبة: ٣٤، ٣٥.\n(٨) مصنف عبد الرزاق (٤/ ١٠٧) بسندين صحيحين.","vol":"2","page":5},{"text":"فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله ﷿ افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة من أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب» (١).\nوقد اتفق الإجماع على فرضية الزكاة لم يخالف أحد من لدن رسول الله ﷺ إلى يومنا هذا.\nوأما منزلتها من الدين:\nفالزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، وهي ثالثة دعائم الإسلام بعد الشهادتين والصلاة، قال النبي ﷺ: «بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلًا» (٢).\nولذا كان النبي ﷺ يأخذ على الصحابة البيعة عليها:\nفعن جرير بن عبد الله ﵁ قال: «بايعت النبي ﷺ على إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم» (٣).\nوأمر ﷺ بقتال مانعي الزكاة:\nفعن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «أُمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة ....» (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-119>من فضائل وفوائد الزكاة</span>\n١ - أنها من صفات الأبرار أصحاب الجنة: قال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (١٥) آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ (١٦) كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (١٧) وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (١٨) وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ (٥).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (١٤٩٦)، ومسلم (١٩).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٨)، ومسلم (١٦).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٥٧)، ومسلم (٥٦).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٢٥)، ومسلم (٢٢).\n(٥) سورة الذاريات: ١٥ - ١٩.","vol":"2","page":6},{"text":"٢ - أنها من صفات المؤمنين المستحقين لرحمة الله: قال سبحانه ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ﴾ (١).\n٣ - أن الله ينميها ويربيها لصاحبها: قال تعالى: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾ (٢).\nوقال ﷺ: «من تصدَّق بعدل تمرة من كسب طيب -ولا يقبل الله إلا الطيب- فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يُرَبِّيها لصاحبها كما يربي أحدكم فَلُوَّه حتى تكون مثل الجبل» (٣).\n٤ - أن الله تعالى يظل صاحبها من حر يوم القيامة: قال النبي ﷺ: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ... ورجل تصدَّق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه ...» (٤).\n٥ - أنها تزكي المال وتنميه وتفتح لصاحبها أبواب الرزق:\nفقد قال ﷺ: «ما نقصت صدقة من مال ...» (٥).\n٦ - أنها سبب لنزول الخيرات: ومنعها سبب في منعها، ففي الحديث: «... وما منع قوم زكاة أموالهم إلا مُنعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا» (٦).\n٧ - أنها تكفر الخطايا والذنوب:\nففي حديث معاذ بن جبل أن النبي ﷺ قال: «... والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار» (٧).\n٨ - أنها دليل على صدق إيمان المزكي: وذلك أن المال محبوب للنفوس، والمحبوب لا يبذل إلا ابتغاء محبوب مثله أو أكثر، بل ابتغاء محبوب أكثر منه،\n_________\n(١) سورة التوبة: ٧١.\n(٢) سورة البقرة: ٢٧٦.\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (١٤١٠)، ومسلم (١٠١٤).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٦٦٠)، ومسلم (١٠٣١).\n(٥) صحيح: أخرجه مسلم (٢٥٨٨).\n(٦) ابن ماجه (٤٠١٩) وغيره وصححه الألباني في «الصحيحة» (١٠٥) لشواهده.\n(٧) الترمذي (٦٠٩)، والنسائي في الكبرى (١١٣٩٤)، وابن ماجه (٣٩٧٣)، وأحمد (٥/ ٥٣١) وهو محتمل للتحسين.","vol":"2","page":7},{"text":"ولهذا سميت الزكاة صدقة، لأنها تدل على صدق طلب صاحبها لرضا الله ﷿ (١).\n٩ - أنها تزكي أخلاق المزكي، وتشرح صدره:\nفالزكاة تنتشل صاحبها من زمرة البخلاء، وتدخله في زمرة الكرماء، وهي تشرح صدره، فإن الإنسان إذا بذل ماله -عن طيب نفس وسخاء- فإنه يجد في نفسه انشراحًا (٢)\n١٠ - أنها تصون المال وتحصنه من تطلع الفقراء وامتداد أيدي الآثمين.\n١١ - أنها عون للفقراء والمحتاجين: تأخذ بأيديهم لاستئناف العمل والنشاء إن كانوا قادرين، وتساعدهم على ظروف العيش الكريم إن كانوا عاجزين، فتحمي المجتمع من مرض الفقر، والدولة من الإرهاق والضعف (٣).\n١٢ - أنها مساهمة من المسلم بواجبه الاجتماعي في رفد الدولة الإسلامية بالعطاء عند الحاجة، وتجهيز الجيوش، وصد العدوان، وفي إمداد الفقراء إلى حد الكفاية (٤).\n١٣ - أنها شكر لنعمة المال (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-120>حكم منع الزكاة وعقوبة مانعها</span>\n١ - اتفق العلماء على أن من جحد وجوب الزكاة وأنكر فرضيتها، فهو كافر بالإجماع، لأنه مكذِّب بالقرآن والسنة، ومنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة (٦).\n٢ - وأما من أقَرَّ بوجوبها، وامتنع من أدائها:\n(أ) فرُوى عن أحمد أنه قال: «تاركها بخلًا يكفر كتارك الصلاة كسلًا» وقوَّى هذه الرواية بعض الحنابلة (٧) واستدلوا لها بقوله تعالى: ﴿فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ﴾ (٨).\n_________\n(١) «الشرح الممتع» (٦/ ١٢).\n(٢) انظر «زاد المعاد» لابن القيم (٢/ ٢٥).\n(٣) «الفقه الإسلام وأدلته» (٢/ ٧٣٢).\n(٤) «الفقه الإسلام وأدلته» (٢/ ٧٣٢).\n(٥) «الذخيرة» للقرافي (٣/ ٧).\n(٦) «المغنى» (٢/ ٥٧٢)، و«المجموع» (٥/ ٣٣٤).\n(٧) «الشرح الكبير» مع الإنصاف (٣/ ٤٣)، و«المبدع» (١/ ٣٠٨) و«الشرح الممتع» (٦/ ٧).\n(٨) سورة التوبة: ١١.","vol":"2","page":8},{"text":"قالوا: فالأخوة في الدين لا تنتفي إلا بخروج الإنسان من الملة، وقد رتب الله ثبوت الأخوة على هذه الأوصاف الثلاثة: التوبة من الشرك، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة.\n(ب) بينما ذهب جمهور العلماء إلى أن من منع الزكاة بخلًا من غير جحود لفرضيتها، فهو مرتكب لكبيرة من الكبائر، وإثم عظيم، وواقع تحت الوعيد الشديد بالعذاب الأليم يوم القيامة، ولكنه لا يخرج بهذا من الملة ما دام مقرًّا بوجوبها.\nوهذا هو الصواب، ويؤيده ما في حديث أبي هريرة من أن النبي ﷺ لما ذكر مانع زكاة الذهب والفضة، وذكر عقوبته، قال بعد ذلك: «ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار» (١).\nولو كان كافرًا لم يكن له سبيل إلى الجنة، والله أعلم.\nوأما عقوبة مانع الزكاة في الدنيا: فقدرية، وشرعية:\nفالقدرية (٢): أن يبتلى الله تعالى كل من يبخل بحق الله وحق الفقير في ماله بالمجاعة والقحط، كما قال ﷺ: «وما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين» (٣).\nوفي رواية: «إلا حبس عنهم القطر».\nوالشرعية:\n(أ) أنه إذا كان مانع الزكاة في قبضة الحاكم، فإنه تؤخذ منه الزكاة قهرًا، لقول النبي ﷺ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإذا قالوها، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله» ومن حقها الزكاة، قال أبو بكر ﵁ بمحضر الصحابة «الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعها ...» (٤).\nوذهب الجمهور إلى أن مانع الزكاة إذا أخذت منه قهرًا لا يؤخذ معها شيء من ماله مستدلين بحديث: «ليس في المال حق سوى الزكاة» (٥).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه مسلم (٩٨٧).\n(٢) «فقه الزكاة» (١/ ٩٢).\n(٣) أخرجه الطبراني في الأوسط (٤٥٧٧)، والحاكم (٢/ ١٣٦)، والبيهقي (٣/ ٣٤٦) وحسنه الألباني.\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (١٣٩٩)، ومسلم (٢٠).\n(٥) ابن ماجه (١٧٨٩) بسند ضعيف.","vol":"2","page":9},{"text":"وذهب الشافعي في القديم وإسحاق وبعض أصحاب أحمد، إلى أنه يؤخذ منه شطر ماله مع الزكاة عقوبة له (١).\nواحتجوا بحديث: «.. ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله» (٢).\nوأجاب الأولون عن هذا الحديث بأنه منسوخ، وتعقب هذا بأن دعوى النسخ غير مقبولة مع الجهل بالتاريخ.\n(ب) وإذا كان مانع الزكاة خارجًا عن قبضة الحاكم، فعلى الحاكم أن يقاتله، لأن الصحابة قاتلوا الممتنعين من أدائها.\nوأما عقوبة مانع الزكاة في الآخرة: فقد وردت فيه عدة نصوص، منها:\n١ - قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ... هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ﴾ (٣).\n٢ - عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «من آتاه الله مالًا، فلم يؤدِّ زكاته، مُثِّل له يوم القيامة شجاعًا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه -يعني شدقيه- ثم يقول: أنا كنزك، أنا مالك» ثم تلا هذه الآية: ﴿وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ..... بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ (٤) (٥).\n٣ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أُحمى عليه في نار جهنم، فيجعل صفائح فتكوى بها جنباه وجبهته حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ثم يُرى سبيله، إما إلى الجنة، وإما إلى النار، وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاته، إلا بُطح لها بقاع قرقرٍ، كأوفر ما كانت تستن عليه، كلما مضى عليه أخراها رُدَّت عليه أولاها، حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله: إما إلى الجنة، وإما إلى النار، وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا بُطح لها بقاع قرقرٍ، كأوفر ما كانت فتطؤه بأظلافها، وتنطحه بقرونها، ليس فيها عقصاء ولا جلحاء، كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها، حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان\n_________\n(١) «نيل الأوطار» (٤/ ١٤٧)، و«الموسوعة الفقهية» (٢٣/ ٢٣١) الكويت.\n(٢) أبو داود (١٥٦٠)، والنسائي (٥/ ١٥ - ١٧)، وأحمد (٥/ ٤) بسند حسن.\n(٣) سورة التوبة: ٣٤، ٣٥.\n(٤) سورة آل عمران: ١٨٠.\n(٥) البخاري (١٤٠٣).","vol":"2","page":10},{"text":"مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ....» (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-121>شروط وجوب الزكاة</span>\nلا تجب الزكاة في الأموال إلا بشروط، فمن حكة الله ﷿ في فرض شرائعه، أنه جعل لها شروطًا أي: أوصافًا معينة لا تجب إلا بوجودها، لتكون الشرائع منضبطة.\nإذ لو لم يكن هناك شروط لكان كل شيء يحتمل أنه واجب أو غير واجب ثم هناك موانع أيضًا تمنع وجوب الزكاة مع وجود الشروط، وجميع الأشياء لا تتم إلا بتوفر شروطها، وانتفاء موانعها (٢).\nوهذه الشروط على قسمين: شروط في من تجب في ماله الزكاة، وشروط في المال نفسه.\nالشرط التي يجب توفرها في صاحب المال لتجب الزكاة عليه:\nيشترط في صاحب المال الذي تجب فيه الزكاة شرطان:\n١ - الحرية: فلا تجب الزكاة على العبد، لأنه لا يملك، والسيد مالك لما في يده، وقد قال ﷺ: «من باع عبدًا له مال، فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع» (٣).\nولقول ابن عمر ﵄: «ليس في مال العبد زكاة حتى يعتق» (٤).\nوعن كيسان بن أبي سعيد المقبري قال: «أتيت عمر بزكاة مالي مائتي درهم -وأنا مكاتب- فقال: هل عتقت؟ قلت: نعم، قال: اذهب فاقسمها» (٥).\n٢ - الإسلام: فلا زكاة على الكافر بالإجماع، لأنها عبادة مطهِّرة، والكافر لا طهرة له ما دام على كفره، وإنَّما نقول لا تجب في ماله زكاة، ونعني أننا لا نلزمه بها حتى يسلم، فإنها لا تقبل منهم، فلا فائدة في إلزامهم بها، وقد قال تعالى:\n_________\n(١) مسلم (٩٨٧)، وأبو داود (١٦٤٢).\n(٢) «الشرح الممتع» (٦/ ١٨).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٢٣٧٩)، ومسلم (١١٧٣).\n(٤) البيهقي (٤/ ١٠٨) بسند صحيح، وانظر «الإرواء» (٣/ ٢٥٢).\n(٥) مصنف ابن أبي شيبة بسند جيد كما في «الإرواء» (٣/ ٢٥٢).","vol":"2","page":11},{"text":"﴿وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ ....﴾ (١). وليس معنى هذا أنه لا يحاسب على تركها، فإن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة على المعتمد في الأصول، والله أعلم.\nهذا في الكافر الأصلي، أما المرتد -والعياذ بالله- (٢) فإن كانت الزكاة قد وجب عليه في حال إسلامه فلا تسقط عنه بالردة -عند الشافعية والحنابلة- لأنها حق ثبت وجوبه فلم يسقط بردته كغرامة المتلفات.\nوذهب الحنفية إلى أنها تسقط بالردة.\nهل تجب الزكاة في مال الصغير والمجنون؟\nللعلماء في هذه المسألة قولان مشهوران:\nالأول: لا تجب الزكاة في مالهما إما مطلقًا أو في بعض الأموال (٣):\nوبهذا قال الحنفية، وهو مروي عن بعض السلف.\nقالوا: لأن الزكاة عبادة محضة كالصلاة، فهي تفتقر إلى نية، والصبي والمجنون لا تتحقق منهما النية.\nولأن الصبي والمجنون قد سقط عنهما التكليف فلا تجب عليهما.\nولأن الزكاة طهرة للمزكي، والتطهير إنما يكون من أرجاس الذنوب، ولا ذنب للصبي والمجنون.\nولأن في عدم الأخذ من مالهما حفاظًا على هذا المال، مع عدم استطاعتهما استثماره.\nالقول الثاني: تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون مطلقًا (٤):\nوهو قول الجمهور، وهو قول عمر وعلي وعبد الله بن عمر وعائشة وجابر بن عبد الله (٥)، ولا يُعلم لهم من الصحابة مخالف إلا رواية ضعيفة عن ابن عباس لا يحتج بها.\n_________\n(١) سورة التوبة: ٥٤.\n(٢) «الموسوعة الفقهية» (٢٣/ ٢٣٣ - الكويت)، و«فقه الزكاة» (١/ ١١٥).\n(٣) «المغنى» (٢/ ٦٢٢)، و«بدائع الصنائع» (٢/ ٤ - ٥)، و«المجموع» (٥/ ٣٢٩)، و«المحلى» (٥/ ٢٠٥)، و«فقه الزكاة» (١/ ١٢٥).\n(٤) «المحلى» (٥/ ٢٠١)، و«المجموع» (٥/ ٣٢٩)، و«مجموع الفتاوى» (٢٥/ ١٧)، و«الموسوعة» (٢٣/ ٢٣٢)، و«الشرح الممتع» (٦/ ٢٦).\n(٥) انظر مصنف عبد الرزاق (٦٩٨٦ إلى ٦٩٩٢)، ومصنف ابن أبي شيبة (٣/ ١٤٩)، و«سنن البيهقي» (٤/ ١٠٧)، و«المحلى» (٥/ ٢٠٨)، والأموال لأبي عبيد (ص ٤٤٨).","vol":"2","page":12},{"text":"ويؤيد هذا القول:\n- عموم النصوص الدالة على وجوب الزكاة في مال الأغنياء وجوبًا مطلقًا، ولم تستثنِ صبيًّا ولا مجنونًا.\n- ما ورد عن عمر بن الخطاب قال: «اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة» (١).\nأن مقصود الزكاة سد خلة الفقراء من مال الأغنياء، شكرًا لله تعالى، وتطهيرًا للمال، ومال الصبي والمجنون قابل لأداء النفقات والغرامات، فلا يضيق عن الزكاة.\nأن الزكاة حق الآدمي فاستوى في وجوب أدائها المكلف وغير المكلف.\nوهذا القول هو الراجح، وعليه فإن الولي يخرجها عنهما من مالهما لأنها زكاة واجبة.\nشروط المال لتجب الزكاة فيه؟\nيشترط في المال حتى تجب فيه الزكاة شروط:\n١ - أن يكون من الأصناف التي تجب فيها الزكاة: وستأتي تفصيلًا فيما بعد.\n٢ - أن يبلغ النصاب: وهو القدر الذي رتب الشارع وجوب الزكاة على بلوغه، فمن لم يملك هذا القدر وملك ما دونه، أو لم يملك شيئًا أصلًا فلا زكاة عليه، وهو يختلف باختلاف المال، كما سيأتي.\n٣ - أن يكون هذا المال مملوكًا ملكًا تامًّا:\nوالدليل على هذا الشرط (٢): إضافة الأموال إلى أربابها في القرآن والسنة في مثل قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ (٣)، وقوله ﴿فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ﴾ (٤) وقول النبي ﷺ: «إن الله فرض عليهم في أموالهم ...».\nولأن الزكاة هي تمليك المال للمستحقين له، والتمليك فرع عن الملك.\n_________\n(١) ضعيف: أخرجه الترمذي (٦٤١)، وموطأ مالك (بلاغًا)، والدارقطني (٢/ ١١١)، وعبد الرزاق (٦٩٨٩) بسند ضعيف وانظر «الإرواء» (٧٨٨).\n(٢) «فقه الزكاة» للقرضاوي (١/ ١٥٠).\n(٣) سورة التوبة: ١٠٣.\n(٤) سورة المعارج: ٢٤.","vol":"2","page":13},{"text":"فلابد في الزكاة من الملك، واختلف: أهو ملك اليد (الحيازة) أم ملك التصرف؟ أم أصل الملك؟ (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-122>زكاة الديون</span>\nوعلى هذه الأوجه الثلاثة اختلف في زكاة الدَّيْن: هل يكون على الدائن باعتباره المالك الحقيقي للمال؟ أم يكون على المدين باعتباره المتصرف فيه والمنتفع به؟ أم يُعفى كلاهما لأن ملك كل منهما غير تام؟\nوأعدل الأقوال في زكاة الدَّيْن أن يقال: إن الدين نوعان:\n١ - دين مرجو الأداء، بأن يكون على موسر مقر بالدين، فهذا يعجل زكاته مع ماله الحاضر في كل حول.\nرواه أبو عبيد في الأموال (ص ٤٣٢) عن عمر وعثمان وابن عمر من الصحابة وغيرهم من التابعين.\n٢ - دين غير مرجو الأداء، بأن يكون على معسر لا يرجى يساره، أو على جاحد ولا بيَّنة، فقيل: يزكيه إذا قبضه لما مضى من السنين (وهو مذهب علي (٢) وابن عباس (٣\".\nوقيل: يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة (وهو مذهب مالك).\nوقيل: لا زكاة عليه لشيء مضى من السنين ولا زكاة لسنته أيضًا (وهو مذهب أبي حنيفة).\nقال شيخ الإسلام (٢٥/ ٤٨): «وأقرب الأقوال: قول من لا يوجب فيه شيئًا بحال، حتى يحول الحول، أو يوجب فيه زكاة واحدة عند القبض، فهذا القول له وجه، وهذا وجه» اهـ.\nوقد صح عن عثمان بن عفان أنه قال: «هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده، حتى تحصل أموالكم فتؤدون منها الزكاة» (٤).\n_________\n(١) انظر «مجموع الفتاوى» (٢٥/ ٤٥).\n(٢) إسناده صحيح: رواه عنه أبو عبيد في الأموال (٤٣١/ ١٢٢٠)، وعنه البيهقي (٤/ ١٥٠) بسند صحيح.\n(٣) إسناده ضعيف: رواه أبو عبيد في الأموال وضعفه الألباني في «الإرواء» (٧٨٦).\n(٤) صحيح: أخرجه مالك (٥٩١)، وعنه الشافعي (١/ ٢٣٧)، والبيهقي (٤/ ١٤٨)، وهو صحيح كما في «الإرواء» (٧٨٩).","vol":"2","page":14},{"text":"وقالت عائشة: «ليس في الدين زكاة [حتى يقبضه]» (١).\nفائدة:\nمن كان في يده مال تجب فيه الزكاة، وهو مدين، فإن كان هذا الدين مما يستغرق النصاب أو ينقص المال عن النصاب فلا زكاة فيه.\nوإن كان الدين ينقص المال لكن لما فوق النصاب، فإنه يخرج ما يفي بدينه ويزكى الباقي، فمثلًا إذا كان ماله ثلاثون دينارًا وعليه خمسة، زكى خمسة وعشرين.\n٤ - أن يمر على الملك -عند المالك- عام هجري كامل: (حَوَلان الحَوْل).\nوهذا يشترط في زكاة الذهب والفضة والماشية، أما الزروع والثمار فلا، فإن حولها عند اكتمالها واستوائها وهذا مجمع عليه عند فقهاء الأمصار (٢).\nوهاهنا يرد سؤال وهو:\nحكم «المال المستفاد» في أثناء الحول؟\nالمال المستفاد أثناء الحول على ثلاثة أقسام (٣):\n١ - إذا كان المال المستفاد من ربح المال الذي عنده (من جنسه) كربح مال التجارة ونتاج الماشية، فهذا يجب ضمُّه إلى أصله، فيعتبر حوله بحول الأصل، قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافًا (٤).\n٢ - إذا كان المال المستفاد من غير جنس المال الذي عنده، كأن يكون ماله إبلًا، فيستفيد ذهبًا من إرث أو نحوه، فهذا المستفاد يُعتبر له حول من يوم استفادته إن كان نصابًا، وليس متعلقًا بحول المال الأصلي.\n٣ - إذا كان المال المستفاد من جنس المال الذي عنده -الذي بلغ النصاب- لكن ليس هذا المال المستفاد من نماء المال الأول، ومثاله: أن يكون عنده أربعون من الغنم مضى عليها بعض الحول، فيشترى أو يوهب له مائة أخرى، فهنا مذهبان:\n_________\n(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٣٢) من طريقين في كل منهما ضعف، وحسنه الألباني في «الإرواء» (٧٨٤) بهما.\n(٢) «بداية المجتهد» (٢/ ٢٦١ - ٢٦٢)، و«مجموع الفتاوى» (٢٥/ ١٤).\n(٣) «المغنى» (٢/ ٦٢٦)، (٣/ ٣٢)، و«فتح القدير» لابن الهمام (١/ ٥١٠)، و«الموسوعة الفقهية» (٢٣/ ٢٤٤).\n(٤) الظاهر أن ابن حزم يخالف في هذا، انظر «المحلى» (٦/ ٨٣) وما بعدها.","vol":"2","page":15},{"text":"الأول: أنه يضم المستفاد إلى المال الأول في النصاب وليس في الحول، فيزكى كلًاّ منهما باعتبار حوله الخاص. (وهو مذهب الشافعية والحنابلة).\nالثاني: أنه يضم المستفاد إلى المال الأول -ويزكيهما جميعًا- عند تمام حول الأول (وهو مذهب الأحناف).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-123>الأصناف التي تجب فيها الزكاة</span>\nاختلف أهل العلم في أصناف الأموال التي تجب فيها الزكاة اختلافًا كبيرًا، بين مضيِّق هذه الأصناف على ما وردت به النصوص الصريحة (١)، وبين مُوسِّع حتى يشمل كل مالٍ نامٍ، حتى إنه لم يشترط النصاب في بعضها!! (٢).\nما وجهة «المضيِّقين» فيما ذهبوا إليه؟\nنظرية ابن حزم ومن تبعه في قصر وجوب الزكاة على الأصناف الثمانية التي أخذ منها النبي ﷺ، تقوم على أصلين (٣):\n١ - حرمة مال المسلم التي ثبتت بالنصوص، فلا يجوز أن يؤخذ شيء من ماله إلا بنص.\n٢ - أن الزكاة تكليف شرعي، والأصل براءة الذمم من التكاليف إلا ما جاء به النص، حتى لا نشرِّع في الدين ما لم يأذن به الله.\nأما القياس، فلا يجوز إعماله، وخاصة في باب الزكاة.\nما وجهة «الموسِّعين» فيما ذهبوا إليه؟\nأما الموسِّعون في الأصناف التي تجب فيها الزكاة، فأقاموا منهجهم على أصول منها:\n١ - الاستدلال بعمومات نصوص الكتاب والسنة في أن كل مال فيه حق أو صدقة.\n٢ - أن كل غنى وكل مال في حاجة لأن يتزكى ويتطهر.\n٣ - اعتبار النماء والربح، قالوا: فمالك العمارات والمصانع التي قد تدر من الأرباح أضعاف ما تدره الأرض الزراعية، أولى بدفع الزكاة.\n_________\n(١) كأبي حزم ثم الشوكاني وصديق خان، ﵏.\n(٢) كأبي حنيفة، ﵀.\n(٣) انظر «فقه الزكاة» (١/ ١٦٥).","vol":"2","page":16},{"text":"٤ - اعتبار المصلحة العامة لسد حاجة الفقير والمسكين وإقامة المصالح العامة للمسلمين.\nالأصناف المتفق على وجوب الزكاة فيها\nاتفق أهل العلم على وجوب الزكاة في تسعة أصناف:\n١، ٢ - الذهب والفضة (النقدين).\n٣، ٤، ٥ - الإبل والبقر والغنم (الماشية).\n٦، ٧، ٨، ٩ - الحنطة والشعير والتمر والزبيب (١) (الزروع والثمار).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-124>زكاة الذهب والفضة</span>\nإذا تحققت في الذهب والفضة ومالكهما الشروط التي تقدمت الإشارة إليها، فبلغا النصاب وحال عليهما الحول ونحو ذلك، فإنه يجب حينئذٍ إخراج الزكاة فيهما وتكون مرة واحدة في كل عام.\nنصاب كل من الذهب والفضة ومقدار الزكاة فيهما\nجاء في حديث علي بن أبي طالب ﵁ عن النبي ﷺ قال: «إذا كانت لك مائتا درهم، وحال عليها الحول ففيهما خمسة دراهم، وليس عليك شيء -يعني في الذهب- حتى يكون لك عشرون دينارًا، فإذا كانت لك عشرون دينارًا، وحال عليها الحول ففيها نصف دينار» (٢).\nوقال رسول الله ﷺ: «ليس فيما دون خمس أَواق من الوَرق صدقة، ...» (٣).\nويستفاد منهما أمور:\nالأول: أن نصاب الفضة (٥) أوراق (٤) = (٢٠٠) درهمًا من الفضة الخالصة\n= (٥٩٥) جرامًا من الفضة.\n_________\n(١) الزبيب لم يثبت عند ابن حزم الحديث فيه، فلم يقل به، وقال بالثمانية الآخرين. وانظر «المحلى» (٥/ ٢٠٩).\n(٢) صححه الألباني: أخرجه أبو داود (١٥٥٨)، والترمذي (٦١٦)، والنسائي (٥/ ٣٧)، وابن ماجه (١٧٩٠)، وأحمد (١/ ١٢١)، وقد صححه البخاري -كما نقله الترمذي عنه- وحسنه الحافظ في الفتح، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (١٣٩١).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (١٤٨٤)، ومسلم (٩٧٩).\n(٤) أواق: جمع أوقية وهي تساوي أربعين درهمًا بالاتفاق، فتكون الخمس أواق مساوية مائتي درهم.","vol":"2","page":17},{"text":"وأن نصاب الذهب (٢٠) دينارًا = (٢٠) مثقالًا\n= (٨٥) جرامًا من الذهب عيار (٢٤)\n= (٩٧) جرامًا من الذهب عيار (٢١)\n= (١١٣) جرامًا من الذهب عيار (١٨)\nالثاني: أنه لابد من مرور الحول (السنة الهجرية الكاملة) على النصاب فما فوق حتى تجب فيه الزكاة.\nالثالث: أن مقدار الزكاة في كل من الذهب والفضة = ٢.٥% = ١/ ٤٠.\nمثال توضيحي: رجل يملك (١/ ٢) كيلو جرام من الذهب عيار (٢٤)، فما مقدار الزكاة فيه إذا حال عليه الحول؟\nفنقول: بما أن مقدار الذهب والمملوك يعتبر أكثر من النصاب (٨٥جم) فإنه يجب فيه ربع العشر، فيكون المقدار الواجب إخراجه = ٥٠٠ جرامًا × ١/ ٤٠ = ١٢.٥ جرامًا.\nهل يُضم الذهب إلى الفضة لتكميل النصاب؟\nإذا ملك رجل مقدارًا من الذهب دون النصاب، ومقدارًا من الفضة دون النصاب، فللعلماء في هذه المسألة قولان:\nالأول: أنه يضم الذهب إلى الفضة ليكمل النصاب ثم يخرج الزكاة، وهو مذهب الجمهور (الحنفية والمالكية وهو رواية عن أحمد وقول الثوري والأوزاعي) (١).\nواستدلوا بأن نفعها متحد، من حيث إنهما ثَمنان، يقصد بهما الشراء.\nوالثاني: أنه لا يضم أحدهما إلى الآخر، وهو مذهب الشافعية ورواية عن أحمد، وقول أبي عبيد وابن أبي ليلى وأبي ثور (٢) وابن حزم (٣) واختاره الألباني (٤) وابن عثيمين (٥) وهو الراجح، إن شاء الله.\n_________\n(١) «الموسوعة الفقهية» (٢٣/ ٢٦٧).\n(٢) السابق.\n(٣) «المحلى» (٦/ ٨٣).\n(٤) «تمام المنة» (ص: ٣٦٠).\n(٥) «الشرح الممتع» (٦/ ١٠٧).","vol":"2","page":18},{"text":"واستدلوا لهذا بما يأتي:\n١ - عموم قوله ﷺ: «ليس فيما دون خمس أواقٍ صدقة» (١) وقوله:\n«ليس عليك شيء -يعني في الذهب- حتى يكون لك عشرون دينارًا» (٢).\nفإنهما يدلان على أن من جمع الذهب إلى الفضة يكون قد أوجب زكاة كل منهما دون نصابه.\n٢ - القياس على البقر والغنم -وسيأتي بيانه- فإنه لا يكمل نصاب أحدهما بالآخر، مع أن المقصود واحد وهو التنمية، وكذلك لا يضم الشعير إلى البر حتى عند القائلين بضم الذهب إلى الفضة؟!! فإن الجنس لا يضم إلى غيره، والله أعلم.\nفائدة: يستثنى من هذا، أموال الصيارف، فإنه يضم فيها الذهب إلى الفضة، لا ضم جنس إلى جنس، ولكن لأن المراد بهما التجارة، فهما عروض تجارة (٣).\nعلى القول بالضم، فهل يضم بالأجزاء أو القيمة؟\nاختلف القائلون بضم الذهب إلى الفضة على قولين:\n١ - فذهب مالك وأبو يوسف ومحمد وأحمد في رواية إلى أن الضم يكون بالأجزاء (٤):\nبمعنى أن من كان عنده نصف نصاب من ذهب، ونصف نصاب من فضة وجبت عليه الزكاة، وكذلك لو كَان عنده ربع من هذا وثلاثة أرباع من هذا، وهكذا. ثم يخرج من كل من الذهب والفضة ربُع عشْره.\n٢ - وذهب أبو حنيفة إلى أن يضم أحدهما إلى الآخر بالتقويم في أحدهما بالآخر بما هو أحظ للفقراء، أي يضم الأكثر إلى الأقل (٥).\nفمثلًا: لو كان عنده نصف نصاب فضة، وربع نصاب ذهب، وكان ربع نصاب الذهب تساوي قيمته نصف نصاب فضة، فعليه الزكاة.\n_________\n(١) تقدم تخريجه قريبًا.\n(٢) تقدم تخريجه قريبًا.\n(٣) «الشرح الممتع» (٦/ ١٠٩)، وانظر «المغنى» (٣/ ٢ - ٣).\n(٤) «الموسوعة الفقهية» (٢٣/ ٢٦٧).\n(٥) «الموسوعة الفقهية» (٢٣/ ٢٦٧).","vol":"2","page":19},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-125>الزكاة في الأوراق النقدية «البنكنوت»</span>\nتكييفها الفقهي:\nنظرًا لقلة تعامل الناس في هذه الأيام بالنقدين «الذهب والفضة» وتعاملهم بدلًا منهما بالعملات الورقية المعروفة «بأورق البنكنوت» فقد واجهت الفقهاء مشكلة «التكييف الفقهي للنقود الورقية» وانبرى علماء الشريعة لإطلاق الأحكام على هذا النوع الجديد من النقود على ضوء تكييفهم وتصنيفهم لهذه النقود.\nوقد وقفت لأهل العلم في هذا الشأن على خمسة أقوال (١):\n١ - أن هذه النقود سندات دَيْن على الجهة التي أصدرتها:\nواعتمدوا على أن هذا هو وضعفها الحقيقي حسبما تقتضيه صيغة الإقرار بالمديونية المسجلة على كل ورقة نقدية، وبذلك طبقوا عليها أحكام التعامل بأسناد الديون (٢).\nومن سلبيات هذا التكييف: أنه سيخضع هذه النقود للخلاف الذي تقدم بين العلماء في زكاة الدين فمن لا يرى إخراج زكاة الدين سيمنع إخراجها من هذه النقود.\nوكذلك إذا كانت هذه النقود سندات دين، فلا يجوز البيع بها دينًا، للإجماع على أنه لا يجوز بيع الدين بالدين، أضف إلى ذلك أنها إذا كانت سندات دين مغطاة بالذهب والفضة، فلا يجوز أن يشترى بها الذهب أو الفضة أصلًا، لأنه يشترط هنا التقابض وهو منعدم.\n٢ - أنها عرض من عروض التجارة وسلعة من السلع (٣):\nواعتمدوا على وصفها بأنها مال متقوم تختلف فيه الرغبات ويخضع لقانون العرض والطلب في ثبات قيمته، وبالتالي حاولوا تطبيق الأحكام الفقهية المتعلقة بعروض التجارة -والتي سيأتي بعضها- على هذه العملات.\n_________\n(١) «النقود .. وظائفها الأساسية وأحكامها الشرعية» لعلاء الدين زعتري (ص: ٣٢٩ وما بعدها) وهي دراسة قيمة.\n(٢) وممن قال بهذا: مشيخة الأزهر، والعلامة الشنقيطي في «أضوءا البيان» (١/ ٢٥٧).\n(٣) ممن قال بهذا: السعدي -﵀ - كما في «الفتاوى السعدية» (ص: ٣٣٨ - ٣٣٩) ولم يوافقه تلميذه ابن عثيمين، ﵀.","vol":"2","page":20},{"text":"ومن سلبيات هذا التكييف: أنه سيفتح الباب للربا؛ فإن اعتبار هذه النقود عروضًا سيجيز بيع بعضها ببعض متفاضلًا ولو كانت من جنس واحد!! وهذا عين الحرام.\nوكذلك فكونها من عروض التجارة فلا يجب فيها الزكاة إذا لم تكن معدة للتجارة والنماء!!\n٣ - أنها تشبه الفلوس المسكوكة من غير الذهب والفضة (كالنحاس والنيكل ...) (١).\nفقالوا كأنها فلوس مسكوكة من الورِق، وهذه الفلوس تعتمد في قيمتها على العرف لا على قيمة المادة المصنوعة منها.\nوهذه الفلوس ينظر إلهيا باعتبارين: باعتبار الأصل هي (عرض) لأن أصل النحاس والنيكل ونحوهما من العروض التي تباع وتشترى، وباعتبار ما صارت إليه هي (ثمن).\nفمن نظر إلى الأصل ففيها السلبيات التي تقدمت في عروض التجارة.\nومن نظر إلى ما صارت إليه وأنها ثمن، بقيت عنده مشكلة وهي اختلاف الفلوس عن هذه العملات الورقية من عدة أوجه (٢) مما يمنع إلحاق النقود الورقية بالفلوس التي تقل عنها درجة وكفاءة.\n٤ - أنها متفرعة من الذهب والفضة (٣):\nوقالوا: هي بديل عنهما، واعتمدوا على أن إصدار النقود الورقية يقتضي تغطيتها بالذهب أو الفضة، فإن كان غطاء العملة ذهبًا فحكمها حكم الذهب، وإن كان فضة فحكمها حكم الفضة.\nومن سلبيات هذا التكييف: أنه لا يوجد في العالم الآن عملتان متساويتان في القيمة، مع أنهما متفرعتان من جنس الذهب، فيلزم من هذا أنه لا يجوز التفاضل عند إبدال دينار كويتي بدينار ليبي -مثلًا- بل لابد من التماثل -على أساس أن جنسهما واحد- وبينهما فارق كبير!! ثم إن افتراض وجود غطاء كامل ذهبي أو\n_________\n(١) ممن قال بهذا: مصطفى الزرقا، كما نقله ابن منيع في «الورق النقدي» (ص ١٤٧).\n(٢) تنظر في «النقود» للزعتري (ص: ٣٤٦ وما بعدها).\n(٣) ممن قال بهذا: الشيخ عبد الرزاق عفيفي -﵀- عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية.","vol":"2","page":21},{"text":"فضي للعملات الورقية منقوض بحكم الواقع الذي يؤكد أن النقود تعتمد كثيرًا على قوة الدولة ونفوذ سلطانها.\n٥ - أن النقود الورقية نقد قائم بذاته (١):\nقالوا: لأن كل مال متقوَّم اعتمد عليه الناس في أداء وظائف النقود، فإنه يأخذ صفة الثمنية، وبالتالي يصلح أن يكون نقدًا، لاسيما وأنه لم يرد في الشرع حصر الثمنية في الذهب والفضة.\nوقد لمَّح شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الناس لو اصطلحوا على جعل شيء ثمنًا أن يأخذ حكم الأثمان، فقال: «فإذا صارت الفلوس أثمانًا، وصار فيها المعنى، فلا يباع ثمن بثمن إلى أجل» (٢).\nوأكد -﵀- أن الثمنية غير محصورة أو مقصورة على الذهب والفضة، وأن المرجع في هذا إلى العُرف والاصطلاح فقال: «وأما الدرهم والدينار فما يُعرف له حد طبيعي ولا شرعي، بل مرجعه إلى العادة والاصطلاح، وذلك لأنه في الأصل لا يتعلق المقصود به، بل الغرض أن يكون معيارًا لما يتعاملون به ...» (٣).\nقلت: ولعل هذا القول الأخير، بأن النقود الورقية ثمن يجري عليها أحكام الأثمان هو الصواب والذي تنظم معه المعاملات المالية المختلفة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-126>نصاب الأوراق النقدية</span>\nمن العلماء المعاصرين من رأى أن يعتبر زكاة الأوراق النقدية بنصاب الفضة، لكونه مجمعًا عليه، ولأن التقدير به أنفع للفقراء.\nبينما ذهب آخرون إلى أن نصابها نصاب الذهب، لأن الفضة قد تغيرت قيمتها بعد عصر النبي ﷺ ومن بعده حتى لم تعد لها قيمة تذكر، بخلاف الذهب فإن قيمته تعتبر ثابتة إلى حد كبير.\nثم إن نصاب الذهب مقارب لباقي الأنصبة في الزكاة كخمس من الإبل، أربعين من الغنم ونحو ذلك، إذ كيف يعقل أن لا يوجب الشرع الزكاة على\n_________\n(١) وبهذا قالت هيئة كبار العلماء بالسعودية (قرار (١٠) تاريخ ١٧/ ٤/ ١٣٩٣ هـ) والدكتور القرضاوي وغيرهم.\n(٢) «مجموع الفتاوى» (٣٠/ ٤٧٢).\n(٣) «مجموع الفتاوى» (١٩/ ٢٥١).","vol":"2","page":22},{"text":"من يملك أربعًا من الإبل أو تسعًا وثلاثين من الغنم ويعتبره فقيرًا، ثم يوجب الزكاة على من يملك نصاب الفضة الذي لا يشتري به شاة واحدة ويعدُّه غنيًّا؟! (١).\nولا شك أن هذا المذهب أعدل، والله أعلم.\nمثال توضيحي:\nشخص يمتلك (٢٠٠٠) جنيه، وآخر يمتلك (١٠٠٠٠٠) جنيه فما مقدار الزكاة في مال كل منهما إذا حال عليهما الحول؟\nوالجواب:\nنحتاج أولًا على أن نعرف مقدار النصاب -وهو نصاب الذهب كما تقدم [٨٥ جرامًا] فإذا فرض أن ثمن الجرام من الذهب = (٣٠) جنيهًا، فيكون النصاب = ٨٥ × ٣٠ = ٢٥٥٠ جنيه وبما أن ما يمتلكه الشخص الأول أقل من النصاب فلا زكاة عليه إلا أن يتصدق.\nوأما الشخص الآخر فيمتلك مبلغًا أكبر من النصاب فيجب عليه زكاة ربع العُشر:\nمقدار الزكاة = ١٠٠٠٠٠ × ٤٠ = ٢٥٠٠ جنيه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-127>زكاة الحلي</span>\nاختلف أهل العلم من السلف والخلف في زكاة الحلي من الذهب والفضة على أقوال، أشهرها قولان:\nالأول: أنه لا زكاة في حُلي الذهب والفضة المعتاد للمرأة (الملبوس):\nوهو مذهب جمهور العلماء (٢) وهو قول ابن عمر وجابر وعائشة وأسماء بنت أبي بكر من الصحابة، وحجة القائلين به:\n١ - حديث: «ليس في الحُلي زكاة» (٣) وهو حديث باطل مرفوعًا، والصواب وقفه على جابر.\n_________\n(١) انظر: «فقه الزكاة» للقرضاوي (١/ ٢٨٦ وما بعدها)، و«الفقه الإسلامي وأدلته» (٢/ ٧٦٠).\n(٢) الدر المختار (٢/ ٤١)، وبداية المجتهد (١/ ٢٤٢)، والمجموع (٦/ ٢٩)، والمغنى (٣/ ٩ - ١٧).\n(٣) ابن الجوزي في «التحقيق» وحكم عليه البيهقي وغيره بالبطلان، وانظر «الإرواء» (٨١٧).","vol":"2","page":23},{"text":"٢ - عن نافع أن ابن عمر «كان يُحلِّي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج منه الزكاة» (١).\n٣ - وقول ابن عمر: «ليس في الحلي زكاة» (٢).\n٤ - قول جابر بن عبد الله: لما سئل عن الحلي أفيه زكاة؟ قال جابر: «لا»، فقال: وإن كان يبلغ ألف دينار؟ فقال جابر: «كثير» (٣) وفي رواية قال: «يُعار ويُلبس».\n٥ - عن عائشة أنها «كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي، فلا تخرج من حليهن الزكاة» (٤).\n٦ - عن أسماء: أنها «كانت لا تزكي الحُلي» (٥).\n٧ - قالوا: الزكاة إنما تكون في المال النامي المغل، والحلي المباح لا نماء فيه فهو كالثياب، بخلاف ما إذا ادخر واتخذ كنزًا أو أعد للتجارة، فتكون فيه الزكاة.\nتنبيه: أصحاب هذا القول يشترطون أن يكون الحلي ما يباح، فإذا كان محرمًا كاتخاذ الرجل الذهب مثلًا ففيه الزكاة عندهم.\nالقول الثاني: أن حلي الذهب والفضة تجب فيه الزكاة مطلقًا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول: سواء كان ملبوسًا أو مدخرًا أو معدًّا للتجارة (٦). وحجة هذا القول (٧):\n١ - العمومات الواردة في الكتاب العزيز، كقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ...﴾ (٨).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه مالك (٥٨٥)، والبيهقي (٤/ ١٣٨) بسند صحيح.\n(٢) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٨٢)، ونحوه ابن أبي شيبة (٣/ ١٥٤)، والدارقطني (٢/ ١٠٩) بسند صحيح.\n(٣) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٨٢)، والبيهقي (٤/ ١٣٨) بسند صحيح والرواية لابن أبي شيبة (٣/ ١٥٥).\n(٤) صحيح: أخرجه مالك (٥٨٤)، وعبد الرزاق (٤/ ٨٣)، وهو صحيح.\n(٥) مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ١٥٥) بسند صحيح.\n(٦) وهذا مذهب الحنفية ورواية عن أحمد وابن حزم انظر «فتح القدير» (١/ ٥٢٤)، و«الدر المختار» (٢/ ٤١)، و«المحلى» (٦/ ٧٨) وهو قول ابن مسعود وعمر وعبد الله بن عمرو ورواية عن عائشة.\n(٧) انظر «جامع أحكام النساء» (٢/ ١٤٣) وما بعدها لشيخنا مصطفى بن العدوي -حفظه الله-.\n(٨) سورة التوبة: ٣٤.","vol":"2","page":24},{"text":"٢ - الأحاديث العامة عن النبي ﷺ الآمرة بإخراج زكاة الذهب والفضة، كقوله ﷺ: «ما من صاحب ذهب لا يؤدي ما فيها إلا جعل له يوم القيامة صفائح من نار يكوى بها ...» (١).\n٣ - الأحاديث الخاصة الواردة بخصوص إخراج زكاة الحلي والوعيد لمن لم يخرجها ومنها:\n(أ) حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن امرأة أتت رسول الله ﷺ ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: «أتعطين زكاة هذا؟» قالت: لا، قال: «أيسرُّك أن يُسَوِّرك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟» قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي ﷺ وقالت: هما لله ﷿ ولرسوله (٢).\n(ب) حديث عبد الله بن شداد قال: دخلنا على عائشة زوج النبي ﷺ فقالت: دخل عليَّ رسول الله ﷺ فرأى في يدي فتخات من وَرِق، فقال: «ما هذا يا عائشة؟» فقلت: صنعتهن أتزيَّن لك يا رسول الله، قال: «أتؤدين زكاتهن؟» قلت: لا، أو ما شاء الله، قال: «هو حسبك من النار» (٣).\n(جـ) حديث أسماء بنت يزيد قالت: دخلت أنا وخالتي على النبي ﷺ وعليها أسورة من ذهب فقال لنا: «أتعطيان زكاته؟» قالت: فقلنا: لا، قال: «أما تخافان أن يسِّوركما الله أسورة من نار؟ أدِّيا زكاته» (٤).\n٤ - الآثار الواردة عن بعض الصحابة مثل:\n(أ) أثر ابن مسعود: أن امرأة سألته عن زكاة الحلي؟ فقال: «إذا بلغ مائتي درهم فزكِّيه، قالت: إن في حجري يتامى لي أفأدفعه إليهم؟ قال: «نعم» (٥).\n_________\n(١) تقدم تخريجه قريبًا.\n(٢) صحيح لشواهده: أخرجه أبو داود (١٥٦٣)، والنسائي (٥/ ٣٨)، والترمذي (٦٣٧)، وأحمد (٢/ ١٧٨).\n(٣) حسن لشواهده: أخرجه أبو داود (١٥٦٥)، والدارقطني (٢/ ١٠٥)، والحاكم (١/ ٣٨٩)، والبيهقي (٤/ ١٣٩) وفي إسناده مقال ينجبر بما قبله.\n(٤) حسن لشواهده: أخرجه أحمد (٦/ ٤٦١)، والطبراني في «الكبير» (٢٤/ ١٨١) وسنده حسن لشواهده المتقدمة.\n(٥) صحيح لغيره: أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٨٣)، والطبراني (٩/ ٣٧١) بسند صحيح لغيره.","vol":"2","page":25},{"text":"(ب) أثر عمر: أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري أن «اؤمر مَن قبلك من نساء المسلمين أن يصدقن من حليهن [وفي رواية: أن يزكي الحلي] ولا يجعلن الهداية والزيادة تعارضًا بينهن» (١).\n(جـ) أثر عبد الله بن عمرو: «أنه كان يكتب إلى خازنه سالم أن يخرج زكاة حلي بناته كل سنة» (٢).\n(د) أثر عائشة: أنها قالت: «لا بأس بلبس الحلي إذا أعطى زكاته» (٣).\nوقد صح هذا المذهب عن سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي، وعطاء بن أبي رباح، والزهري، وعبد الله بن شداد، وسفيان الثوري وغيرهم، كما نقله شيخنا -حفظه الله- في «جامع أحكام النساء» (٢/ ١٥٦ - ١٥٧).\nالترجيح: وبعد عرض أدلة الفريقين، فالذي يترجح -عندي- والعلم عند الله تعالى أن القول بوجوب إخراج الزكاة من حلي الذهب والفضة على كل حال ما دام بلغ النصاب وحال عليه الحول هو الأقوى دلالة، والأحوط عملًا، وبه يخرج من الخلاف.\nلا تجب الزكاة في الحلي من اللؤلؤ والجواهر\nلا تجب الزكاة فيما دون الذهب والفضة كاللؤلؤ والمرجان والزبرجد والياقوت ونحوها بالاتفاق، إذ لا دليل على ذلك (٤).\nلكنها إذا كانت عروضًا معدَّة للاتِّجار فيها ففيها الزكاة كسائر العروض -عند الجمهور- وسيأتي هذا في موضعه، إن شاء الله.\nإذا كان عند المرأة خواتيم من ذهب وبها فصوص من الجوهر، فكيف تزكيه؟\nإن كان يمكنها نزع الجوهر دون إفساد للخاتم فإنها تزكي خواتيم الذهب -دون الجوهر- إذا كانت بلغت النصاب وحال عليها الحول، وإن لم يمكنها نزعه إلا\n_________\n(١) ابن أبي شيبة (٣/ ١٥٣)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (٤/ ٢١٧)، والبيهقي (٤/ ١٣٩) وسنده مرسل.\n(٢) سنن الدارقطني (٢/ ١٠٧) بسند حسن.\n(٣) الدارقطني (٢/ ١٠٧)، والبيهقي (٤/ ١٣٩) وسنده حسن.\n(٤) انظر «موطأ» مالك (١/ ٢٥٠)، و«الأم» للشافعي (٢/ ٣٦)، و«المجموع» (٦/ ٦).","vol":"2","page":26},{"text":"بفساد فإنه يُقدر ويخرج زكاة الذهب منه، وإن كانت هذه الخواتيم معدة للتجارة فإنه يخرج كذلك الزكاة عن قيمة الجواهر كعروض التجارة عند الجمهور.\nهل تخرج الزكاة في الأواني والتحف الذهبية والفضية؟\nاستعمال الأواني من الذهب والفضة -لا سيما في الأكل والشرب ونحو ذلك- مُحرَّم لقوله ﷺ: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تلبسوا الحرير والديباج، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة» (١).\nولا خلاف بين أهل العلم -حتى القائلين بعدم وجوب الزكاة في الحلي الملبوس والمستعمل- أن ما حُرِّم استعماله واتخاذه من الذهب والفضة تجب فيه الزكاة، سواء في ذلك الرجال والنساء لأن المعنى المقتضي للتحريم يعمها، وهو الإفضاء إلى السرف والخيلاء، وكسر قلوب الفقراء، فيستويان في التحريم ... وإنما أبيح للنساء التحلي لحاجتهن إليه، للتزين للزوج، وليس هذا بموجود في الآنية ونحوها فتبقى على التحريم.\nوالتماثيل محرَّمة، ولو كانت من فضة أو ذهب تضاعفت حرمتها.\nإذا ثبت هذا، فإن فيها الزكاة، بغير خلاف بين أهل العلم، ولا زكاة فيها حتى تبلغ نصابًا بالوزن أو يكون عنده ما يبلغ نصابًا بضمها إليه (٢). [يعني من جنسه].\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-128>الزكاة في الرواتب وكسب الأعمال</span>\nالشخص الموظف أو العامل الذي يتقاضى مرتبًا شهريًّا أو أسبوعيًّا أو نحو ذلك لا يخلو من أحد أمرين:\nالأول: أن يكون عنده مال بلغ النصاب ثم يستفيد مال الراتب كل شهر زيادة عليه:\nفهذه هي الحالة الثالثة -التي تقدمت- من أحوال المال المستفاد في الحول (٣) فلهذا المالك أن يجعل لنفسه جدول حساب لكسبه يخص فيه كل مبلغ من المبالغ التي يوفرها من الراتب ويضيفها على ماله ويخرج زكاة كل مبلغ بعد مضي الحول عليه من تاريخ امتلاكه إياه.\nوإن أراد الراحة وسلك طريق السماحة، وطابت نفسه أن يؤثر جانب الفقراء\n_________\n(١) البخاري (٥٦٣٣)، ومسلم (٢٠٦٧).\n(٢) «المغنى» لابن قدامة (٣/ ١٥ - ١٦).\n(٣) راجع حكم المال المستفاد.","vol":"2","page":27},{"text":"وغيرهم من مستحقي الزكاة على جانب نفسه، زكى جميع ما يملكه من النقود، حينما يحول الحول على أول نصاب ملكه منها، وهذا أعظم لأجره، وأرفع لدرجته، وأوفر لراحته. وحينئذ يكون ما أضافه إلى المال بعد اكتمال أول نصاب عنده، قد دفعت زكاته معجلة قبل تمام حولها، وتعجيل الزكاة قبل تمام الحول جائز لا سيما إذا دعت الحاجة أو المصلحة إليه (١).\nوله أن يفعل شيئًا ثالثًا: وهو أن يخرج زكاة الصافي [بعد ما يلزم معيشته ومن يعولهم] شهريًّا في كل شهر (٢)، ثم يخرج زكاة ماله الذي كان عنده إذا حال حوله.\nالثاني: أن لا يكون عنده مال بالغًا النصاب، وهو يستفيد هذا الراتب شهريًّا:\nفإذا كان يدخر كل شهر مبلغًا معينًا فلا تجب عليه الزكاة، حتى يبلغ النصاب أو يكمل مع ماله المدخر نصابًا، فحينئذ يبدأ في حساب الحول، ويكون كالحالة التي تقدمت.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-129>زكاة الصداق</span>\nصداق المرأة (المهر) مال كسائر الأموال، فيفعل فيه ما يفعل في الأموال:\n١ - فإذا كانت المرأة قبضت مهرها، وكان مما يؤخذ منه الزكاة، وبلغ النصاب أو أكثر، فإذا حال عليه الحول أخرجت زكاته.\n٢ - إذا كان صداقها مؤجلًا (مؤخرًا)، فله حكم الديون -وقد تقدمت- فإن كان زوجها موسرًا وفيًّا وجب عليها إخراج الزكاة في صداقها الذي هو في ذمة زوجها، لأنه مرجو الأداء، وإن كان معسرًا، فلا يجب عليها إخراج زكاته على الراجح، فإذا قبضت مهرها أخرجت الزكاة لسنة واحدة.\n٣ - إذا قبضت المرأة صداقها، ثم طُلقت قبل الدخول، وكان حال عليه الحول، وهو بالغ النصاب، فإنها تخرج الزكاة عن نصف الصداق ويخرج زوجها عن النصف الآخر، والله أعلم (٣).\n_________\n(١) من فتاوى اللجنة الدائمة، وفتاوى العلامة ابن باز -﵀- «فتاوى إسلامية» جمع المسند ص ٧٦.\n(٢) «فقه الزكاة» للقرضاوي (١/ ٥٤٩).\n(٣) انظر «المغنى» (٣/ ٥٢)، و«جامع أحكام النساء» (٢/ ١٦٥)، وكتابي «فقه السنة للنساء» (ص ٢١٧).","vol":"2","page":28},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-130>زكاة المواشي</span>\nأصناف الحيوان التي تؤخذ منها الزكاة:\nأجمع العلماء أن الزكاة تؤخذ من الإبل والبقر والغنم، واستدلوا لذلك بأحاديث كثيرة يأتي بعضها في موضعه، إن شاء الله.\nثم اختلفوا في الخيل (١): فذهب الجمهور -ومنهم صاحبا أبي حنيفة- إلى أن الخيل التي ليست للتجارة لا زكاة فيها- ولو كانت سائمة واتخذت للنماء- سواء كانت عاملة أو غير عاملة.\nويؤيد مذهبهم حديث النبي ﷺ: «ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة» (٢) بينما ذهب أبو حنيفة وزفر إلى أن الخيل إذا كانت سائمة ذكورًا وإناثًا ففيها الزكاة وليس في ذكورها منفردة زكاة لأنها لا تتناسل، وكذلك في الإناث المنفردات!! واحتج بقول النبي ﷺ: «الخيل لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر ... [وفيه] ولم ينس حق الله في رقابها، ولا ظهورها» (٣).\nقال: فحق الرقاب الزكاة.\nأما سائر الحيوان كالبغال والحمير وغيرها، فليس فيه زكاة، ما لم تكن للتجارة، لقول النبي ﷺ في حديث «الخيل لرجل آخر ....» لما سئل عن الحمير قال: «لم ينزل عليَّ فيها إلا هذه الآية الفاذَّة ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ (٤) (٥).\nشروط وجوب الزكاة في المواشي:\nيشترط في المواشي لتجب فيها الزكاة ثلاثة شروط:\n١ - النصاب: وسيأتي بيانه.\n٢ - حولان الحول: لحديث: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» (٦).\n_________\n(١) «المغنى» (٢/ ٦٢٠)، و«فتح القدير» (١/ ٥٠٢)، و«شرح المنهاج» (٢/ ٣)، و«الموسوعة» (٢٣/ ٢٦٢).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (١٤٦٤)، ومسلم (٦٢٨).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٢٣٧١)، ومسلم (٩٨٧).\n(٤) سورة الزلزلة: ٧.\n(٥) الحديث السابق.\n(٦) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (١٧٩٢) وهو ضعيف وإن كان صححه الألباني في «صحيح الجامع» (٧٤٩٧) لكن العمل على مقتضاه في الماشية، وانظر «المحلى» (٥/ ٢٦٧).","vol":"2","page":29},{"text":"٣ - أن تكون سائمة: أي راعية في الكلأ المباح أكثر العام.\nالمواشي أربعة أقسام:\nيمكن تقسيم المواشي (الإبل والبقر والغنم) إلى أربعة أقسام هي (١):\n١ - أن تكون سائمة: وهي أن تكون راعية في كلأ مباح أكثر العام، وتكون معدة للدر والنسل، كما قال تعالى ﴿وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ﴾ (٢). فهذه التي فيها الزكاة.\n٢ - أن تكون معلوفة: وإن كانت متخذة للدر والنسل لكن صاحبها يشتري لها العلف أو يحصده لها، فليس فيها زكاة.\n٣ - أن تكون عاملة: كالإبل التي يؤجرها صاحبها للحمل على ظهورها والركوب عليها وكبقر الحرث والسقي، ولا زكاة فيها عند الجمهور (٣) خلافًا للمالكية.\n٤ - أن تكون معدَّة للتجارة: فهذه فيها زكاة كعروض التجارة، فقد تجب الزكاة في بعير واحد إذا كانت قيمته تساوي النصاب، سواء كانت سائمة أو معلوفة أو مركوبة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-131>زكاة الإبل</span>\nأنصبة الزكاة في الإبل والقدر الواجب فيها:\nمن ملك أقل من خمس من الإبل -ذكورًا أو إناثًا، صغارًا أو كبارًا- فليس عليه زكاة.\nفعن أبي سعيد الخُدري أن رسول الله ﷺ قال: «ليس فيما دون خمس ذَوْدٍ من الإبل صدقة» (٤).\nأما ما زاد على الخمس، فقد بين النبي ﷺ المقادير الواجبة في زكاتها في حديث أنس في كتاب أبي بكر إليه، وها هو بنصه لكثرة الحاجة إليه بعد ذلك:\nعن أنس أن أبا بكر ﵁ كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين «بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله ﷺ على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سُئلها من المسلمين على وجهها فليُعطِها، ومن\n_________\n(١) «الشرح الممتع على زاد المستنقع» (٦/ ٥٢ - ٥٣).\n(٢) سورة النحل: ١.\n(٣) شرح «فتح القدير» (١/ ٥٠٩)، و«المغنى» (٢/ ٥٧٦).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (١٤٤٧)، ومسلم (٩٧٩) وقد تقدم.","vol":"2","page":30},{"text":"سئل فوقها فلا يعط: في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة، إذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت ستًّا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستًّا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت -يعني ستًّا وسبعين إلى تسعين- ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسًا من الإبل ففيها شاة، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاث مائة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاث مائة ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها» (١).\nوبناء على هذا الحديث، تؤخذ الزكاة من الإبل حسب الجدول التالي:\nعدد الإبل المملوكة ... مقدار الواجب فيها\nمن ... إلى\n١ ... ليس فيها زكاة\n٥ ... ١٤ ... (١) شاة واحدة ... ١٠ ... ١٩ ... (٢) شاتان ... ١٥ ... ٢٤ ... (٣) ثلاث شياه ... ٢٠ ... (٤) أربع شياه\n٢٥ ... (١) بنت مخاض (٢) [وهي أنثى الإبل التي أتمت سنة ودخلت في الثانية، وسميت بذلك لأن أمها لحقت بالمخاض وهي الحوامل]\n٣٦ ... (١) بنت لبون [وهي أنثى الإبل التي أتمت سنتين ودخلت في الثالثة، وسميت بذلك لأن أمها وضعت غيرها وصارت ذات لبن]\n٤٦ ... (١) حقَّة [وهي أنثى الإبل التي أتمت ثلاث سنين ودخلت الرابعة، وسميت حقة لأنها استحقت أن يطرقها الفحل]\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (١٤٥٤)، وأبو داود (١٥٦٧)، والنسائي (٥/ ١٨).\n(٢) فإن لم توجد، فيجزئ عنها ابن لبون ذكر -كما سيأتي-.","vol":"2","page":31},{"text":"٦١ ... (١) جذعة [وهي أنثى الإبل التي أتمت أربع سنين ودخلت في الخامسة]\n٧٦ ... ١٢٠ ... (٢) بنتا لبون\n٩١ ... (٢) حقتان\n\nقلت: هذه هي الأعداد والمقادير هي التي وردت في حديث أبي بكر عن رسول الله ﷺ وقد انعقد الإجماع عليها (١).\nوأما إذا زاد عدد الإبل عن مائة وعشرين، فالمعمول به عند أكثر العلماء -خلافًا للحنفية (٢) والنخعي والثوري- يمثله الجدول التالي، ومضمونه: أن في كل خمسين: حقة، وفي كل أربعين: بنت لبون، وهو الوارد في الحديث السابق:\nعدد الإبل المملوكة ... مقدار الواجب فيها\nمن ... إلى\n١٢١ ... ١٣٩ ... (٣) بنات لبون\n١٣٠ ... ١٤٩ ... (١) حقة + (٢) بنتا لبون\n١٤٠ ... ١٥٩ ... (٢) حقة + ١ بنت لبون\n١٥٠ ... ١٦٩ ... (٣) حقاق\n١٦٠ ... ١٧٩ ... (٤) بنات لبون\n١٧٠ ... ١٨٩ ... (٣) بنات لبون + (١) حقة\n١٨٠ ... ١٩٩ ... (٢) بنتا لبون + (٢) حقتان\n١٩٠ ... ٢٠٩ ... (٣) حقاق + (١) بنت لبون\n٢٠٠ ... (٤) حقاق + (٥) بنات لبون\n\nوهكذا: ما دون العشر عفو، فإذا كمُلت عشرًا انتقلت الفريضة ما بين الحقائق وبنات اللبون على أساس ما ذكرنا أن في كل (٥٠): حقة، وفي كل (٤٠) بنت لبون (٣).\n_________\n(١) «المجموع» (٥/ ٤٠٠)، و«الأموال» لأبي عبيد (ص: ٣٦٣)، و«المغنى» (٢/ ٥٧٧).\n(٢) فذهب الحنفية إلى أن الفريضة تستأنف بعد (١٢٠) ففي كل خمس مما زاد عليها: شاة، بالإضافة إلى الحقتين، فإذا بلغ الزائد ما فيه بنت مخاض أو بنت لبون، وجبت إلى أن يبلغ الزائد ما فيه حقة فتجب [انظر «فتح القدير» (١/ ٤٩٧)].\n(٣) انظر «فقه الزكاة» للدكتور يوسف القرضاوي -حفظه الله- (١/ ١٩٥).","vol":"2","page":32},{"text":"تنبيه: الأعداد المذكورة في الجدول يجمع فيها كل أنواع الإبل من بُخت (ما لها سنامان) وعراب وغيرها لأن مسمى الإبل يصدق عليها جميعًا.\nمن وجب عليه إخراج سنِّ معينة حسبما تقدم ولم تكن عنده ماذا يفعل؟\nمن وجبت عليه سنٌّ معينة، فلم يكن في إبله ذلك السن، فله أن يخرج من السن الذي تحته -مما يجزئ في الزكاة (١) - ويعطى الساعي فوقها شاتين أو عشرين درهمًا [والمقصود بالدرهمين التقويم لا التعيين بمعنى أنها ثمن الشاتين] أو أن يخرج من السن التي فوقه، ويأخذ من الساعي [الذي يجمع الزكاة] شاتين أو عشرين درهمًا، هذا عن كل واحدة مما وجب عليه.\nفعن أنس ﵁ أن أبا بكر ﵁ كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله ﷺ: «من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل من الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهمًا، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل من الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطى شاتين أو عشرين درهمًا أو شاتين، ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطى معها عشرين درهمًا أو شاتين» (٢).\nويستنبط من الحديث كذلك (٣) أنه إذا لم يجد ما وجب عليه، لكن وجد ما هو أرفع بدرجتين أو أدنى بدرجتين فإن يدفعه ويكون الفارق أربعين درهمًا وأربع شياه جبرانًا وهكذا.\nويستثنى من القاعدة السابقة: أنه إذا وجب عليه بنت مخاض، ولم يكن عنده ابنة لبون، بل كان عنده ابن لبون ذكر، فإنه يجزئ عن بنت المخاض دون أن يدفع أو يأخذ معه شيئًا.\nلحديث أنس أيضًا في كتاب أبي بكر بأمر النبي ﷺ في الزكاة، وفيه: «فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها، وعنده ابن لبون، فإنه يقبل منه وليس معه شيء» (٤).\n_________\n(١) وهي على الترتيب: بنت مخاض، ثم بنت لبون، ثم الحقة، ثم جذعة الإبل.\n(٢) البخاري (١٤٥٣)، وابن ماجه (١٨٠٠).\n(٣) انظر «فتح الباري» (٣/ ٣٧١).\n(٤) البخاري (١٤٤٨)، والنسائي (٢٤٤٧).","vol":"2","page":33},{"text":"هل يجزئ إخراج فوق الذي يجب عليه؟\nإخراج ما فوق الواجب له حالتان:\nالأولى: أن يتطوع المزكي فيخرج ستًّا أعلى من السن التي تجب عليه، كأن يخرج بدل بنت المخاض: بنت لبون أو حقة أو جذعة، فهذا جائز بلا خلاف (١). ويدل عليه حديث أبي كعب، وفيه أن النبي ﷺ قال لمن قدم ناقة عظيمة سمينة- وقد وجب في إبله بنت مخاض-: «ذاك الذي عليك، وإن تطوعت بخير قبلناه منك، وآجرك الله فيه» (٢).\nالثانية: أن يُخرج بدل الشاة ناقة، وكذا عما يجب من الشياه -فيما دون خمس وعشرين من الإبل-، فهذا فيه خلاف:\nفذهب أبو حنيفة والشافعي، وهو الأصح عند المالكية، أنه يجزئه.\nوذهب الحنابلة إلى أنه لا يجزئ، لأنه أخرج عن المنصوص عليه غيره من غير جنسه فلم يجزئه (٣)، وذهب بعضهم إلى قول الجمهور (٤)، ولعله هو الراجح إن شاء الله فإن الشارع أسقط الإبل فيما دون خمس وعشرين رفقًا بالمالك، وليس ذلك للتعييب، إذ لا يعقل أن تجزئ بنت مخاض في خمس وعشرين من الإبل، ولا تجزئ في عشرين؟! (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-132>زكاة البقر</span>\nأنصبة البقر، ومقدار الزكاة فيها:\nعن معاذ بن جبل ﵁ قال: «بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمن، وأمرني أن آخذ من البقر، من كل أربعين مُسنة، ومن كل ثلاثين: تبيعًا أو تبيعة» (٦).\n_________\n(١) «المغنى» (٢/ ٥٨٢)، و«نيل الأوطار» (٤/ ١٦١).\n(٢) أبو داود (١٥٨٣)، وأحمد (٥/ ١٤٢) وسنده حسن.\n(٣) «المغنى» (٢/ ٥٧٨)، و«روضة الطالبين» (٢/ ١٥٤).\n(٤) «الإنصاف» (٣/ ٤٩).\n(٥) «الشرح الممتع» (٦/ ٥٦).\n(٦) صححه الألباني. أخرجه الترمذي (٦١٩)، وأبو داود (١٥٦١)، والنسائي (٥/ ٢٦)، وابن ماجه (١٨٠٣).","vol":"2","page":34},{"text":"وهذا العدد يجمع فيه الجاموس إلى البقر، لأن الجاموس صنف من البقر بالإجماع فينضم إليه (١).\nوأنت ترى أن الحديث ليس فيه تحديد لأقل النصاب، لكن ذهب جمهور العلماء إلى أنه ليس فيما دون الثلاثة زكاة، فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة (جذع أو جذعة، وهو ما له سنة) ثم على حسب الجدول التالي:\n\nعدد البقر ... مقدار الواجب إخراجه\nمن ... إلى\n١ ... ٣٩ ... ليس فيها زكاة\n٣٠ ... ٥٩ ... تبيع أو تبيعة (وهي ما له سنة)\n٤٠ ... ٦٩ ... مُسنَّة (وهي ما له سنتان)\n٦٠ ... ٧٩ ... (٢) تبيعان\n٧٠ ... ٨٩ ... تبيع ومسنة\n٨٠ ... ٩٩ ... (٢) مسنتان\n٩٠ ... ١٠٩ ... (٣) أتبعة\n١٠٠ ... تبيعان ومسنة\n\nوهكذا: في كل ثلاثين: تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعية مُسنة.\nفإذا بلغت (١٢٠) فهل يكون فيها الأتبعة أو المسنات؟\nفالظاهر أنه في هذه الحالة يخيَّر بين إخراج (٤) أتبعة، أو (٣) مُسنات (٢)، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-133>زكاة الغنم</span>\nالأنصبة في الغنم ومقدار الواجب فيها:\nأجمع العلماء على وجوب الزكاة في الغنم على ما جاء في حديث أنس في كتاب أبي بكر الذي تقدم، وأجمعوا كذلك على أن الغنم تشمل الضأن والمعز، فيضم بعضه إلى بعض، باعتبارهما صنفين لنوع واحد (٣).\n_________\n(١) «المحلى» (٦/ ٢)، و«المغنى» (٢/ ٥٩٤)، و«مجموع الفتاوى» (٢٥/ ٢٧ - ٣٥).\n(٢) انظر «مجموع الفتاوى» (٢٥/ ٣٧).\n(٣) انظر «المجموع» (٥/ ٤١٧)، و«مجموع الفتاوى» (٢٥/ ٣٠ - ٣٥).","vol":"2","page":35},{"text":"وبناء على حديث أنس، تؤخذ الزكاة في الغنم طبقًا للجدول التالي:\n\nعدد الإبل الغنم ... مقدار الواجب فيها\nمن ... إلى\n١ ... ١٢٠ ... لا زكاة فيها\n٤٠ ... ٢٠٠ ... (١) شاة\n١٢١ ... ٣٣٩ ... (٢) شاتان\n٢٠١ ... ٤٩٩ ... (٣) شياه\n٤٠٠ ... ٥٩٩ ... (٤) شياه\n٥٠٠ ... (٥) شياه\n\nوهكذا ما زاد عن (٣٠٠): في كل مائة شاة: شاة، عند جمهور العلماء.\nفائدة: الشاة التي تدفع في الزكاة تجزئ سواء كانت من الضأن أو المعز، ذكرًا أو أنثى، وهو قول الحنفية والمالكية، وابن حزم، وهو الصواب (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-134>مسائل عامة في زكاة المواشي</span>\nهل في صغار المواشي زكاة؟\nاختلف أهل العلم في زكاة الفصلان [جمع فصيل وهو صغير الإبل]، والعجاجيل [وهي صغار البقر]، والحملان [جمع حمل: وهو صغير الغنم] (٢).\n١ - فقال بعضهم: تحسب الصغار من النصاب، وتجب فيها الزكاة، ولو كانت صغارًا ويخرج واحدة منها، وقال بعضهم: يكلَّف شراء السن الواجبة من غيرها.\n٢ - وقال آخرون: تحسب الصغار من النصاب، ولا تجب الزكاة فيها إلا أن يكون معها أمهاتها، سواء بلغت الأمهات النصاب وحدها أو لا.\nواستدل الفريقان بما جاء عن عمر أنه قال لساعيه -سفيان بن عبد الله الثقفي-: «اعتدَّ بالسخلة، التي يرد بها الراعي على يده ولا تأخذها» (٣).\n_________\n(١) انظر «المحلى» (٥/ ٢٦٨)، و«المجموع» (٥/ ٤٢٢)، و«حاشية ابن عابدين» (٢/ ١٩).\n(٢) «بدائع الصنائ» (٢/ ٣١)، و«فتح القدير» (١/ ٥٠٤)، و«الدر المختار» (٢/ ٢٦)، و«المغنى» (٢/ ٦٠٢) وغيرها.\n(٣) حسن: أخرجه مالك (٦٠٠)، والشافعي في «المسند» (٦٥١)، وابن حزم (٥/ ٢٧٥) بسند حسن.","vol":"2","page":36},{"text":"والسخلة: الذكر والأنثى من أولاد الضأن والمعز ساعة تولد.\n٣ - وقال آخرون: إذا بلغت الأمهات نصابًا، فما زاد عن النصاب من الصغار اعتد به، وهو مذهب الجمهور (١).\n٤ - وقال ابن حزم (٢): «ما صغر عن أن يسمى شاة لكن يسمى خروفًا أو جديًا أو سخلة لم يجز أن يؤخذ في الصدقة الواجبة، ولا أن يعد فيما تؤخذ منه الصدقة، إلا أن يتم سنة، فإذا أتمها عُدَّ، وأخذت الزكاة منه» اهـ.\nواستدل الآخرون بحديث سويد بن غفلة قال: «أتانا مصدق رسول الله ﷺ فجلست إليه، فسمعته يقول: إن في عهدي أن لا نأخذ من راضع لبن» (٣).\nفحمله الجمهور على أن المراد: لا يؤخذ هو -أي الراضع- في الزكاة، فلا مانع من أن يحسب في النصاب.\nوتعقبهم ابن حزم فقال: لو أراد أن لا يؤخذ هو في الزكاة لقال: «أن لا نأخذ راضع لبن» لكن لما منع أخذ الزكاة من راضع لبن -وراضع لبن اسم للجنس- صح بذلك أن لا تعد الرواضع فيما يؤخذ منه الزكاة. اهـ (٤).\nوقال -﵀-: وأيضًا فقد أجمعوا على أن لا يؤخذ خروف ولا جدي في الواجب في الزكاة عن الشاء، فأقروا بأنه لا يسمى شاة ولا له حكم الشاء، فمن المحال أن يؤخذ منها زكاة، فلا تجوز هي في الزكاة بغير نص في ذلك (٥) اهـ.\nالصفات التي تُراعى في المأخوذ في زكاة الماشية:\nينبغي أن يكون المأخوذ في زكاة الماشية: الوسط، وهذا يقتضي أمرين، أحدهما على الساعي [وهو الموظف المخصص من الحاكم لجمع الزكاة] والآخر على المالك:\n[١] أن يتجنب الساعي أخذ خيار المال المزكى، ما لم يخرجه المالك عن طيب نفس:\nفقال قال النبي ﷺ لمعاذ لما أمره أن يأخذ الزكاة من أهل اليمن:\n_________\n(١) نقله عنهم شيخ الإسلام في الفتاوى (٢٥/ ٣٨).\n(٢) «المحلى» (٥/ ٢٧٤).\n(٣) حسن: أخرجه أبو داود (١٥٧٩)، والنسائي (٥/ ٢٨)، وأحمد (٤/ ٣١٥) وسنده حسن على الأقل.\n(٤) «المحلى» (٥/ ٢٧٨ - ٢٧٩).\n(٥) «المحلى» (٥/ ٢٧٨ - ٢٧٩).","vol":"2","page":37},{"text":"«إياك وكرائم أموال الناس، واتق دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب» (١).\nوعن عائشة ﵂ قالت: «مُرَّ على عمر بن الخطاب بغنم من الصدقة، فرأى فيها شاة حافلًا ذات ضرع، فقال: ما هذه الشاة؟ فقالوا: شاة من الصدقة، فقال عمر: ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون، لا تفتنوا الناس، لا تأخذوا خَزَرات المسلمين، نكبوا عن الطعام» (٢).\n[٢] أن لا يعطى المالك شرار المال: كالمعيبة أو مريضة أو كسيرة أو هرمة -وهي الكبيرة التي سقطت أسنانها- أو بها عيب ينقص منفعتها وقيمتها.\nفقد قال تعالى: ﴿وَلاَ تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ﴾ (٣).\nوجاء في حديث عبد الله بن معاوية أن النبي ﷺ قال: «ثلاث من فعلهن طعم طعم الإيمان: .... وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه، رافدة عليه كل عام، ولا يعطى الهرمة ولا الدرنة (٤) ولا المريضة، ولا الشرط اللئيمة (٥)، ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره، ولم يأمركم بشره» (٦).\nهل الزكاة واجبة في عين المال أم في ذمة المزكي؟ وفائدة هذه المسألة:\nللعلماء في هذه المسألة رأيان (٧):\nالأول: أن الزكاة تجب في عين المال:\nوبهذا قال الجمهور، ومما يتفرع على هذا:\n(أ) أنه إذا هلك المال بعد وجوب الزكاة فيه، فإن الزكاة تسقط بهلاكه.\n(ب) أن من كان عنده أربعون -شاة مثلًا- ففيها شاة، فإذا لم يخرج الزكاة سنة وبقيت عنده الأربعون، لزمته هذه الشاة ولم يجب عليه شاة عن الحول الآخر، لأن هذه الأربعين في حكم التسع والثلاثين.\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (١٤٩٦)، ومسلم (١٩).\n(٢) صحيح: أخرجه مالك (٦٠٢)، وعنه الشافعي في «مسنده» (٦٥٤) وسنده صحيح.\n(٣) سورة البقرة: ٢٦٧.\n(٤) الدرنة: الجرباء.\n(٥) الشَرَط: صغار المال وشراره، واللئيمة: البخيلة باللبن.\n(٦) أبو داود (١٥٨٢) ورجاله ثقات.\n(٧) «الدر المختار» (٢/ ٢٧)، و«المجموع» (٥/ ٣٤١)، و«المغنى» (٢/ ٦٧٨)، و«المحلى» (٥/ ٢٦٢).","vol":"2","page":38},{"text":"والثاني: أن الزكاة تجب في الذمة:\nوبهذا قال الحنابلة وابن حزم ويتفرع على قولهم:\n(أ) أنه لا تسقط الزكاة إذا هلك المال بعد وجوبه لأنه تعلق بذمة المالك.\n(ب) أن من لم يخرج زكاة الأربعين شاة بعد الحول الأول، لزمه في الحول الآخر أن يخرج شاتين، لأن الشاة الأولى بقيت في ذمته، ولزمه أن يخرج أخرى عن الأربعين.\nإذا كانت الماشية لشريكين فكيف تخرج الزكاة فيها؟\nالخلطة (الشركة) -سواء كانت خلطة أعيان، أو خلطة أوصاف (١) - تجعل المالين كالمال الواحد، لحديث: «لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة [وما كان من خيطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية]» (٢).\nوتجب الزكاة في مال الشركة كما تجب في مال الرجل الواحد بشروط (٣):\n١ - أن يكون الشريكان من أهل وجوب الزكاة (مسلم حر، تام الملك ...).\n٢ - أن يكون المال المختلط نصابًا.\n٣ - أن يمضي عليها حول كامل، وإلا زكى كل منهما على انفراد بحسب مضي حوله.\n٤ - أن لا يتميز مال أحدهما عن مال الآخر في ستة أوصاف: المسرح، والمبيت، والمشرب، والمحلب، والفحل، والراعي (٤).\nمعنى قول النبي ﷺ: «لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ...».\n١ - الشركة [التي تجعل المالين كالمال الواحد] قد تفيد الشريكين تخفيفًا، كأن\n_________\n(١) خلطة الأعيان: أن يشتركا في ماشية فيكون لكل منهما منها نصيب مشاع، كأن يكون ورثا هذه الماشية، وخلطة الأوصاف: أن يتميز مال كل واحد عن الآخر ولكنها تشترك في المسرح والمبيت ... وغيرها مما سيأتي.\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (١٤٥)، وابن ماجه (١٨٠١) بدون زيادة، وهي عند النسائي (٢٤٤٧)، وأبو داود (١٥٦٧)، والترمذي (٦٢١).\n(٣) انظر «الفقه الإسلامي وأدلته» (٢/ ٨٥١).\n(٤) وذهب الحنفية وابن حزم في «المحلى» (٦/ ٥١ وما بعدها) إلى أنه ليس للخلطة تأثير، وأنها لا تجعل المالين واحدًا.","vol":"2","page":39},{"text":"يكون لكل منهما أربعون شاة، فإذا ضم مالهما صار ثمانين، فالواجب فيهما شاة واحدة عليهما -بخلاف ما إذا لم يكونا شريكين، فيكون على كل منهما شاة.\nفنهى النبي ﷺ أن يحتال الرجلان فيشتركا تهربًا من الصدقة وتخفيفًا لها.\n٢ - وقد يكون في الشركة تثقيلًا على الشريكين، كأن يكونا شريكين (٤٠) شاة، فتجب عليهما شاة، بخلاف، ما إذا كانا متفرقين فليس على أحدهما شيء فنُهى الشركاء عن تفريق مالهما تهربًا من الزكاة.\nهل للخلطة تأثير في الأموال غير المواشي؟\nمذهب الحنابلة (١) أن الخلطة لا تؤثر في غير بهيمة الأنعام، قالوا: لأن الخلطة في الماشية يكون فيها منفعة أحيانًا وضرر أحيانًا، أما غير الماشية فلا يتصور فيها غير الضرر برب المال، لأنه تجب فيها الزكاة فيما زاد على النصاب بحسابه، فلا أثر لجمعها، وعليه فإذا كان لكل من الشريكين مال غير الماشية يبلغ نصف النصاب فليس عليهما شيء. ومذهب الشافعي (٢): أن الخلطة تؤثر في غير المواشي كذلك كالزروع والثمار والدراهم والدنانير ونحوها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-135>زكاة الزروع والثمار</span>\nالزكاة في الزروع والثمار -في الجملة- واجبة، وقد ثبت فرضيتها بالكتاب والسنة والإجماع، وإن اختلفوا في التفاصيل (٣).\nوستأتي أدلة الكتاب والسنة أثناء بحثنا فيما بعد.\nالزروع والثمار التي تجب فيها الزكاة\nاتفق أهل العلم على وجوب إخراج الزكاة في الأصناف التي أخذ منها النبي ﷺ وهي (القمح والشعير، والتمر والزبيب)، ثم حصل بينهم خلاف فيما عدا المنصوص عليه، فنجمل أقوالهم فيما يأتي:\n[١] أنه لا زكاة إلا في الأصناف الأربعة، ولا شيء فيما عداها (٤):\n_________\n(١) «الإنصاف» (٣/ ٨٣).\n(٢) «مغنى المحتاج» (٢/ ٧٦).\n(٣) «بدائع الصنائع» (٢/ ٥٤).\n(٤) «المحلى» (٥/ ٢٠٩) وما بعدها، و«نيل الأوطار» (٤/ ١٧٠)، و«الأموال» لأبي عبيد (٤٦٩/ ١٣٧٨)، و«تمام المنة» (ص ٣٧٢ - ٣٧٣)، و«فقه الزكاة» (١/ ٣٧٧).","vol":"2","page":40},{"text":"وهذا مذهب ابن عمر (١)، والحسن البصري (٢)، والثوري، والشعبي، وابن سيرين، وابن المبارك، وأبي عبيد وغيرهم من السلف، وهو رواية عن أحمد، وهو مذهب ابن حزم غير أنه لم يصح عنده في الزبيب حديث فلم يقل به، وهو مذهب الشوكاني ثم الألباني.\nواحتج أصحاب هذا القول:\nبما روى عن أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ «أن النبي ﷺ بعثهما إلى اليمن -يعلمان الناس أمر دينهم- فأمرهما ألا يأخذا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب» (٣).\nوبأن غير هذه الأربعة، لا نص فيه ولا إجماع ولا هو في معناها في غلبة الافتيات بها، وكثرة نفعها ووجودها، فلم يصح قياسه عليها، ولا إلحاقه بها، فيبقى على الأصل.\nولأن النبي ﷺ حين خصَّ هذه الأصناف الأربعة للصدقة، وأعرض عما سواها، قد كان يعلم أن للناس أقواتًا وأموالًا، مما تخرج الأرض سواها، فكان تركه ذلك وإعراضه عنه عفوًا منه كعفوه عن صدقة الخيل والرقيق.\n[٢] أن الزكاة في كل ما يقتات ويُدَّخر (٤): (وهو مذهب مالك والشافعي).\nوالمقتات هو: ما يتخذه الناس قوتًا يعيشون به في حال الاختيار، لا في الضرورة، كالقمح والشعير والذرة والأرز ونحوها، ولا تجب في الجوز واللوز والفستق ونحوها، فهي وإن كانت مما يدخر، فليست مما يقتات الناس به.\nواحتج أصحاب هذا القول: بحديث معاذ بن جبل وفيه: «فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب والخضر فعفا عنه رسول الله ﷺ» (٥).\n_________\n(١) روى أبو عبيد (٤٦٩/ ١٣٧٨) بسند صحيح عن ابن عمر قال في صدقة الزروع والثمار: «ما كان من نخل او عنب أو حنطة أو شعير» ونحوه في «مسند الشافعي» (٦٥٦) بسند صحيح.\n(٢) رواه عنه أبو عبيد (٤٦٩/ ١٣٧٩ - ١٣٨٠)، وابن زنجويه (١٠٣٠/ ١٨٩٩) بأسانيد صحيحة عنه.\n(٣) الحاكم (١/ ٤٠١)، والبيهقي (٤/ ١٢٥)، وصححه الألباني في «الصحيحة» (٨٧٩).\n(٤) «الموطأ» (١/ ٢٧٦ - ط. الحلبي)، و«المهذب» (٥/ ٤٩٣ - مع المجموع)، و«فقه الزكاة» (١/ ٣٧٨).\n(٥) ضعيف: أخرجه البيهقي (٤/ ١٢٩)، والحاكم (١/ ٥٥٨)، والدارقطني (٢/ ٩٧)، وانظر «التلخيص» (٨٣٧).","vol":"2","page":41},{"text":"وبأن الأقوات تعظم منفعتها فهي كالأنعام في الماشية.\n[٣] أن الزكاة في كل ما ييبس ويبقى ويُكال (١): (وهو أشهر الروايات عن أحمد) وهذا يدخل فيه الحبوب والثمار المكيلة المدخرة والقطاني (الفول والحمص والعدس ...) والتمر والزبيب واللوز والفستق وغيرها لاجتماع هذه الأوصاف فيها.\nولا زكاة في سائر الفواكه كالجوز والتفاح ونحوهما ولا في الخضروات واحتج القائلون بهذا القول:\n١ - بقول النبي ﷺ: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» (٢) قالوا: فيه اعتبار التوسيق، فدل على أن الزكاة إنما تكون فيما يُوسق ويكال.\n٢ - وبقوله ﷺ: «ليس في حب ولا تمر صدقة، حتى يبلغ خمسة أوسق ...» (٣).\nقالوا: وهذا يدل على وجوب الزكاة في الحب والتمر وانتفائها عن غيرهما.\nواختار ابن تيمية أن المعتبر هو الادخار لا غير، لوجود المعنى المناسب لإيجاب الزكاة فيه بخلاف الكيل فإنه تقدير محض والوزن في معناه.\n[٤] أن الزكاة في كل ما أخرجت الأرض مما يزرعه الآدمي (٤):\nوهو قول عمر بن عبد العزيز وهو مذهب أبي حنيفة وداود الظاهري، ورجحه ابن العربي وأطال في تأييده، واختاره القرضاوي.\nواحتجوا لمذهبهم بما يأتي:\n١ - عموم قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ ...﴾ (٥).\nقالوا: فلم يفرق بين مخرج ومخرج.\n٢ - قوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ (٦). بعد ذكر أنواع المأكولات من الجنات والنخل والزرع والزيتون والرمان.\n_________\n(١) «المغنى» (٢/ ٦٩٠)، و«شرح منتهى الإرادات» (١/ ٣٨٨)، و«فقه الزكاة» (١/ ٣٨١).\n(٢) البخاري (١٤٤٧)، ومسلم (٩٧٩).\n(٣) مسلم (٩٧٩)، والنسائي (٢٤٨٥).\n(٤) «المحلى» (٥/ ٢١٢)، و«الهداية» (٢/ ٥٠٢)، و«عارضة الأحوذي» (٣/ ١٣٥).\n(٥) سورة البقرة: ٢٦٧.\n(٦) سورة الأنعام: ١٤١.","vol":"2","page":42},{"text":"٣ - قول النبي ﷺ: «فيما سقت السماء العشر، وفيما سُقى بالنضح نصف العشر».\nقالوا: فلم يفرق بين مقتات وغير مقتات، ومأكول وغير مأكول، وما يبقى وما لا يبقى، قال ابن العربي: «وأقوى المذاهب في المسألة مذهب أبي حنيفة دليلًا، وأحوطها للمساكين، وأولاها قيامًا بشكر النعمة، وعليه يدل عموم الآية والحديث». اهـ.\nوطعن هؤلاء في الأحاديث التي حصرت الزكاة في الأصناف الأربعة، قالوا: وعلى فرض صحتها فهي مؤولة بأنه لم يكن ثمت غير هذه الأربعة؟!\nالقول الراجح مما سبق؟\nلا يشترط الحول في زكاة الزروع والثمار:\nلا يشترط الحول في زكاة الزروع والثمار، باتفاق العلماء، لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ (١).\nولأن الخارج نماء في ذاته فوجبت فيه الزكاة، بخلاف سائر الأموال الزكوية، فإنما اشترط فيها الحول ليمكن فيه الاستثمار (٢).\nمتى تجب الزكاة في الزروع والثمار؟ ومتى تُخرج؟\nتجب الزكاة عند بدو صلاح الزروع، باشتداد الحب، لأنه حينئذ طعام، وهو قبل ذلك بقل، كما تجب عند حلول الحلو أو التلون في التمر والعنب، وهو قبل ذلك بلح وحصرم.\nوأما وقت إخراجها، فيجب إخراج الزكاة من الحبوب بعد التصفية، ومن الثمار بعد الجفاف، لأنه وقت الكمال وحالة الادخار.\nويتفرع على هذا أن الزرع لو تلف قبل وجوبه -قبل بدو الصلاح- فلا شيء عليه، ولو تلف بعد بدو صلاحه لكن قبل حفظه وتخزينه فلا ضمان عليه (٣).\nهل يشترط نصاب للزرع والثمار؟ وما مقداره؟\nيشترط في وجوب الزكاة بلوغ النصاب عند الجمهور ومقداره: خمسة أوسق من الحب المصفَّى من التين.\n_________\n(١) سورة الأنعام: ١٤١.\n(٢) «المغنى» (٦/ ٦٩٦).\n(٣) «المغنى» (٢/ ٧٠٢)، و«شرح منتهى الإرادات» (١/ ٣٩٠).","vol":"2","page":43},{"text":"لقوله ﷺ: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» (١).\nوهذا المقدار يساوي (٢): (٥٠) كلية مصرية.\nوتساوي (٤ وسدس) أردب\n\nوهو يساوي أيضًا ملء الإناء الذي يتسع لحوالي (٦٤٧ كيلو جرام) من القمح.\nفإذا نقص المحصول عن هذا النصاب لم يجب فيه الزكاة عند الجمهور ومنهم صاحبا أبي حنيفة، أما أبو حنيفة فأوجب الزكاة في القليل والكثير مستدلًا بعموم الحديث: «فيما سقت السماء العشر ....» (٣) ولأنه لا يعتبر الحول له، فلم يعتبر له النصاب.\nلكن الحديث: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» (٤) لا يجوز معارضته بالحديث السابق، فإن هذا خاص محكم مبين، وذاك عام متشابه مجمل، وهذا مبين للنصاب، وذاك إنما أريد به التمييز بين ما يجب فيه العشر وما يجب فيه نصفه، فلا معارضة بينهما والله أعلم (٥).\nكيف يقدر النصاب في غير المكيلات عند من يوجب الزكاة فيها؟\nأما ما لا يقدر بالكيل كالقطن مثلًا -عند من يوجب الزكاة فيه- فاختلف في تقدير نصابه على أقوال (٦):\n١ - يعتبر فيه القيمة، فإذا بلغت قيمته أدنى نصاب مما يوسق ففيه الزكاة وإلا فلا.\n٢ - يعتبر خمسة أمثال أعلى ما يقدر به ذلك الشيء.\n٣ - يعتبر فيه نصاب النقود.\n٤ - لا يعتبر فيه النصاب ويزكى قليله وكثيره.\nيقدر بالوزن على ما تقدم بأنه (٦٤٧) كيلو جرام.\nورجح الأخير ابن قدامة في المغنى (٢/ ٦٩٧) وقال معقبًا على الأقوال الأخرى:\n«ولا أعلم لهذه الأقوال دليلًا ولا أصلًا يعتمد عليه، ويردها قول النبي ﷺ: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» اهـ.\n_________\n(١) متفق عليه وقد تقدم.\n(٢) «فقه الزكاة» (١/ ٤٠٠).\n(٣) يأتي تخريجه قريبًا.\n(٤) متفق عليه، وقد تقدم.\n(٥) انظر «المغنى» (٢/ ٦٩٥)، و«إعلام الموقعين» (٣/ ٢٢٩).\n(٦) انظر: «فقه الزكاة» (١/ ٤٠١).","vol":"2","page":44},{"text":"واختار القرضاوي اعتبار القيمة.\nأما مقيده -عفا الله عنه- فلست أرى فيها الزكاة أصلًا.\nهل يُضم المحاصيل بعضها إلى بعض لتكميل النصاب؟\nأظهر أقوال العلماء «أنه يُضم الأنواع من الجنس الواحد بعضها إلى بعض ولا تضم الأجناس، فلا تضم حنطة إلى شعير، ونحو ذلك، ولا يضم أجناس القطنية بعضها إلى بعض، فلا يضم الحمص إلى الباقلاء والعدس ونحو ذلك ....» (١) وهذا مذهب جمهور السلف.\n«أما أصناف القمح فيضم بعضها إلى بعض، وكذلك تضم أصناف الشعير بعضها إلى بعض، وكذلك أصناف التمر بعضها إلى بعض» (٢) وإن اختلف أسماؤها، ولو تباعدت البساتين التي يملكها الرجل.\nومن العلماء من أجاز ضم القمح والشعير، وضم القطاني: «الفول والحمص والعدس والبازلاء ونحوها، لتكميل النصاب من مجموعها، وهو مذهب مالك ورواية عن أحمد، واختيار شيخ الإسلام (٣).\nقلت: لكن هذا القول لا أعلم عليه دليلًا، فالظاهر الأول، والله أعلم.\nهل تضم محاصيل العام الواحد بعضها إلى بعض لتكميل النصاب؟\nإذا كان عند إنسان بستان بعضه يُجنى مبكرًا، وبعضه يتأخر، فإنه يُضم بعضه إلى بعض لتكميل النصاب ما دام في عام واحد، وهو اختيار شيخ الإسلام (٤).\nلكنا نقيد هذا بما تقدم من اشتراط أن يكون المحصول من نفس الصنف أما ثمرة عامين فلا تضم بعضها إلى بعض.\nخرص النخيل والأعناب\nينبغي للسلطان (الحاكم) إذا بدا صلاح الثمار أن يرسل ساعيًا يخرصها -أي يقدر كم سيكون مقدارها بعد الجفاف- ليعرف قدر الزكاة الواجبة على أصحابها، ويعرفهم بها، ويخيرهم بين حفظها إلى الجفاف، وبين الأكل منها -رطبًا- وضمان\n_________\n(١) «المجموع» للنووي (٥/ ٥١١ - ٥١٣).\n(٢) «المحلى» لابن حزم (٥/ ٢٥٣).\n(٣) «المغنى» (٢/ ٥٦٠)، و«المدونة» (١/ ٢٨٨)، و«مجموع الفتاوى» (٢٥/ ٢٣ - ٢٤).\n(٤) «مجموع الفتاوى» (٢٥/ ٢٣)، وانظر «المغنى» (٢/ ٧٣٣).","vol":"2","page":45},{"text":"حق الفقراء، فإن اختار حفظها حتى جفاف الثمر، فعليه حينئذ زكاة ما حفظه بعد جفافه قلَّ أو كثر، وإن اختار -أصحاب الثمر- الأكل منها فإنه يخرج حصة الفقراء بحساب الخرص.\nفعن أبي حميد السادي ﵁ قال: «غزونا مع رسول الله ﷺ غزوة تبوك، فلما جاء وادي القرى، إذا امرأة في حديقة لها، فقال النبي ﷺ لأصحابه: «اخرصوا»، وخرص رسول الله ﷺ عشرة أوسق، فقال لها: أحصى ما يخرج منها ... فلما أتى وادي القرى قال للمرأة: كم جاء حديقتك؟ قالت: عشرة أوسق، خرص رسول الله ﷺ» (١).\nوعن عائشة ﵂ قالت: «كان رسول الله ﷺ يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه، ثم يخيِّر يهود: يأخذونه بذلك الخرص أو يدفعونه إليهم بذلك الخرص، لكي يحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق» (٢).\nهل يجوز الأكل من الزرع قبل حصاده؟ وهل يحسب عليه؟\nيجوز لصاحب الزرع أن يأكل منه ما يحتاج إليه قبل الحصاد، وله أن يتصدق منه حين الحصاد، ولا يحسب هذا عليه، وإنما يزكي ما صفى بعد هذا، لأن الزكاة لا تجب إلا حين إمكان الكيل، فما خرج عن يده قبل ذلك، فقد خرج قبل وجوب الصدقة فيه.\nوبهذا قال الشافعي والليث وابن حزم (٣).\nما مقدار الزكاة الواجبة في الزروع والثمار إذا بلغت النصاب؟\nيختلف القدر الواجب في زكاة الزروع والثمار باختلاف طرق السقى (الري): فما سُقى بدون استعمال الآلات -من السواقي أو الماكينات- فيُخرج فيه العُشر (١/ ١٠).\nوما سُقى باستعمال الآلة أو بماء مُشترى، ففيه نصف العشر (١/ ٢٠) والدليل على هذا:\n_________\n(١) البخاري (١٤٨٢)، ومسلم (١٣٩٢).\n(٢) أبو داود (١٦٠٦)، وأبو عبيد في «الأموال» (٤٨٣/ ١٤٣٨)، والبيهقي (٤/ ١٢٣)، وأحمد (٦/ ١٦٣) وهو حسن لشواهده كما في «الإرواء» (٨٠٥).\n(٣) «المحلى» (٥/ ٢٥٩).","vol":"2","page":46},{"text":"١ - حديث ابن عمر أن النبي ﷺ قال: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًّا (١) العُشر، وفيما سُقى بالنضح نصف العُشر» (٢).\n٢ - وحديث جابر عن النبي ﷺ قال: «فيما سقت الأنهار والغيم: العُشور، وفيما سقى بالسانية: نصف العشور» (٣).\n«فإن سقيت الأرض نصف الوقت بكلفة ونصفها بغير كلفة: فالزكاة ثلاثة أرباع العشر اتفاقًا.\nوإن سقيت بأحدهما أكثر من الآخر فالجمهور على اعتبار الأكثر، ويسقط حكم الأقل، وقيل: يعتبر كل منهما بقسطه.\nوإن جهل المقدار الغالب يخرج العشر احتياطًا، لأن الأصل وجوب العشر، وإنما يسقط بوجود الكلفة» (٤).\nهل تُطرح تكاليفُ ونفقاتُ الزراعة والديُّونُ من الخارج ثم يزكى الباقي؟\n١ - أما الديون التي تكون على صاحب الزرع أو الثمر:\nفلا تخلو من أحد أمرين:\nالأول: أن يكون استدانها للنفقة على الزرع كثمن البذر والسماد وأجرة العمال ونحوها فهذه تطرح من الخارج من الأرض ثم يزكى الباقي، وهذا مذهب ابن عمر وجماعة من السلف منهم سفيان الثوري ويحيى بن آدم والإمام أحمد.\nوالثاني: أن يكون استدانها للنفقة على نفسه وأهله: فذهب ابن عمر إلى أنها تطرح [تقضى] ثم يزكى ما بقي.\nوذهب ابن عباس إلى أنه لا يطرح دينه عن الخارج إلا أن يكون أنفقه على ثمره كما تقدم:\nفعن ابن عمر قال: يبدأ بما استقرض فيقضيه، ويزكى ما بقي.\n_________\n(١) العثرى: ما يصيبه ماء المطر أو ماء النهر بغير سقى.\n(٢) البخاري (١٤٨٣)، وأبو داود (١٥٨١)، والترمذي (٦٣٥)، والنسائي (٥/ ٤١)، وابن ماجه (١٨١٧).\n(٣) مسلم (٩٨١)، وأبو داود (١٥٨٢)، والنسائي (٥/ ٤٢).\n(٤) انظر «المغنى» (٢/ ٦٩٩).","vol":"2","page":47},{"text":"وقال ابن عباس: يقضي ما أنفق على الثمرة ثم يزكى ما بقي (١).\nوعن الإمام أحمد روايتان كقول كل منهما.\nورجَّح أبو عبيد مذهب ابن عمر ومن وافقه في رفع كل الديون من الخارج، إذ الذي عليه دين يحيط بماله ولا مال له، هو من أهل الصدقة، فكيف تؤخذ منه الصدقة وهو من أهلها؟ وكيف يكون غنيًّا فقيرًا في حالة واحدة؟ (٢).\nقلت: وهذا هو الراجح، وعليه فمن أخرجت أرضه - (٢٠) وسقًا مثلًا من القمح- وكان مدينًا بما يعادل (١٧) وسقًا فإنه يقضيها ويبقى له (٣) أوسق فليس فيها زكاة لأنها دون النصاب، والله أعلم.\n٢ - وأما النفقات على الزرع إذا لم تكن دَيْنًا:\nكتكاليف البذر والسماد والحرث والحصاد ونحوها، فللعلماء فيها قولان:\nالأول: أنها لا تُطرح من الخارج قبل أخذ العشر أو نصفه:\nوهو مذهب الحنفية وابن حزم (٣).\nقالوا: لأن النبي ﷺ حكم بتفاوت الواجب لتفاوت المؤنة، ولو رفعت المؤنة لكان الواجب بنفس المقدار، لأنه لم ينزل العشر إلى نصفه إلا المؤنة، والفرض أن الباقي بعد رفع قدر المؤنة لا مؤنة فيه.\nوالثاني: أنها تطرح من الخارج ويزكى ما بقي: وهو مذهب الحنابلة ورجحه ابن العربي (٤) وهذا هو الأرجح والأشبه بروح الشريعة ويؤيده أمران (٥):\n١ - أن للكلفة والمؤنة تأثيرًا في نظر الشارع، فقد تقلل مقدار الواجب، كما في السقى بآلة، وقد تمنع الزكاة أصلاة كما في الأنعام المعلوفة أكثر العام، فلا عجب في إسقاط ما يقابلها من الخارج من الأرض.\n٢ - أن حقيقة النماء هو الزيادة، ولا يعد المال زيادة وكسبًا إذا أنفق مثله في الحصول عليه.\n_________\n(١) أخرجه عنهما أبو عبيد في «الأموال» (ص ٥٠٩)، ويحيى بن آدم في «الخراج» (ص ١٦٢) بسند صحيح.\n(٢) «الأموال» لأبي عبيد (ص ٥١٠).\n(٣) «حاشية ابن عابدين» (٢/ ٤٩)، و«فتح القدر» (٢/ ٨ - ٩)، و«المحلى» (٥/ ٢٥٨).\n(٤) «المغنى» (٢/ ٦٩٨)، و«عارضة الأحوذي» (٣/ ١٤٣).\n(٥) «فقه الزكاة» (١/ ٤٢٤).","vol":"2","page":48},{"text":"الأراضي نوعان: عُشرية وخَراجِيَّة\nالأرض العُشرية: هي الأرض التي أسلم أهلها طوعًا، أو فتحت عُنْوة وقسمت بين الفاتحين، أو أحياها المسلمون.\nوالأرض الخراجيَّة: هي التي فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين، وتركت في أيدي أهلها، أو صولح أهلها نظير خراج معلوم.\nوهذا الخراج نوعان:\n١ - خراج وظيفة: وهو ضريبة مفروضة على الأرض سواء استغلها صاحبها أم تركها، وقد وظفه عمر ﵁.\n٢ - خراج مقاسمة: وهو ضريبة مقطوعة من الناتج الزراعي، كأن يؤخذ نصف الخارج أو ثلثه أو ربعه، وقد فعله النبي ﷺ لما فتح خيبر.\nزكاة الخارج من الأرض الخراجية\nإذا أخرجت الأرض الخراجية ما تجب فيه الزكاة من الزروع:\nفذهب الجمهور أن يؤدَّى الخراج أولًا، ثم يزكى ما بقي، واستدلوا:\n١ - بعموم الآيات والأحاديث المتقدمة التي تدل على الوجوب من غير تفريق بين العشرية والخراجية.\n٢ - وبكتاب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الله بن عوف -عامله على فلسطين- فيمن كانت في يده أرض بجزيتها من المسلمين: أن يقبض جزيتها، ثم يأخذ منها زكاة ما بقي بعد الجزية (يعني الخراج) (١).\n٣ - وعن سفيان الثوري قال فيما أخرجت الخراجية: «أرفع دَيْنك وخراجك، فإن بلغ خمسة أوسق بعد ذلك فزكِّها» (٢).\n٤ - بأن الخراج والعشر حقان مختلفان ذاتًا ومحلًاّ وسببًا ومصرفًا ودليلًا وقد خالف الحنفية في هذا فمنعوا اجتماع الخراج والعشر في الأرض واحتجوا بحديث باطل وهو «لا يجتمع عشر وخراج في أرض مسلم» (٣) وقول الجمهور أقوى والله أعلم.\n_________\n(١) «الأموال» لأبي عبيد (ص ٨٨).\n(٢) «الخراج» ليحيى بن آدم (ص ١٦٣).\n(٣) «الكامل» لابن عدي (٧/ ٢١٥٥) قال ابن حبان: ليس هذا الحديث من كلام النبوة، وقال شيخ الإسلام (٢٥/ ٥٥): «كذب باتفاق أهل الحديث» اهـ.","vol":"2","page":49},{"text":"كيف تخرج الزكاة في الخارج من الأرض المستأجرة، وهل تكون على المالك أو المستأجر؟\nذهب جمهور العلماء (المالكية والشافعية والحنابلة وصاحبا أبي حنيفة) إلى أن من استأجر أرضًا فزرعها، فالزكاة على المستأجر.\nوذهب أبو حنيفة إلى أن العُشر على المؤجر (المالك).\nوسبب اختلافهم (١): هل العشر حق الأرض أو حق الزرع؟\nقلت: والأظهر أنه حق الزرع، فيجب على المستأجر لا على المالك -كقول الجمهور- لكن بعد أن يطرح الإيجار من الخارج، لأنه أشبه بالخراج.\nفمثلًا (٢):\nإذا كان إيجار الأرض (٢٠) جنيهًا، وأخرجت من القمح (١٠) أرادب، وكان الإردب يساوي خمسة جنيهات، فيكون مقدار الخارج (١٠ × ٥= ٥٠ جنيهًا) فإنه يخرج عن (٦) أرادب فقط، والأربعة تطرح مقابل الإيجار ولو كان المتبقي دون النصاب فليس فيه زكاة.\nأما مالك الأرض فإنه يزكي أجرة أرضه على حسب ما تقدم في زكاة المرتبات الشهرية والمكاسب المهنية.\nوقد اختار القرضاوي -حفظه الله- أن يزكي ما دفع إليه بدلًا من الزرع وهو الأجرة التي يقبضها بشرط أن تبلغ قيمة نصاب من الزرع القائم بالأرض لأنها بدل عنه (٣).\nهل تجب الزكاة في العسل؟\nالعلماء في مسألة زكاة العسل: طرفان ووسط:\n١ - فذهب الجمهور (منهم مالك والشافعي وابن أبي ليلى وابن المنذر) إلى أنه لا زكاة فيه لأمرين:\n(أ) أنه ليس في وجوب الزكاة فيه خير يثبت ولا إجماع، والسنن ثابتة فيما يؤخذ منه، فكان العسل عفوًا.\n_________\n(١) «بداية المجتهد» (١/ ٢٣٩)، و«مجموع الفتاوى» (٢٥/ ٥٥).\n(٢) «فقه الزكاة» (١/ ٤٣٠).\n(٣) «المجموع» (٥/ ٤٧٨)، و«المغنى» (٢/ ٧١٣)، و«ابن عابدين» (٢/ ٣٣٤)، و«مواهب الجليل» (٢/ ٢٧٨).","vol":"2","page":50},{"text":"(ب) أنه مائع خارج من حيوان فأشبه اللبن، واللبن لا زكاة فيه بالإجماع.\n٢ - وذهب الحنفية وأحمد إلى أن العسل تؤخذ منه الزكاة واحتجوا بأمرين:\n(أ) بعض الآثار الواردة في هذا:\nكحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ «أنه أخذ من العسل العشر» (١).\nوعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «جاء هلال -أحد بني متعان- إلى رسول الله ﷺ بعشور نحل له، وكان سأله أن يحمي له واديًا يقال له سلبة فحمى له رسول الله ﷺ ذلك الوادي، فلما ولى عمر بن الخطاب ﵁ كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك، فكتب عمر ﵁: إن أدَّى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله ﷺ من عشور نحله فاحمِ له سلبته، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من شاء» (٢).\nقلت: والذي يظهر لي أن الرواية الثانية هي الصواب وأنها تُعِلُّ الأولى، فإن الرواية الأولى من طريق ابن لهيعة والأخرى من طريق عمرو بن الحارث (ثقة ففيه حافظ) والمخرج متحد، والعجب من ابن القيم -﵀- حيث قال: «هذه الآثار يقوي بعضها بعضًا، وقد تعددت مخارجها! واختلفت طرقها، ومرسلها يعضد بمسندها»؟! (٣).\nهذا على أن الرواية الأخرى اختلف في وصلها وإرسالها.\nوعلى فرض ثبوتها وأنها موصولة فلا حجة فيها، لأن الظاهر أن أخذ العشر من العسل لم يكن زكاة، وإنما كان في مقابلة الحمى (٤)، ولو كان زكاة واجبة لم يكن لعمر الفقه المحدَّث أن يخيِّر فيها. والله أعلم.\n_________\n(١) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (١٨٢٤)، وأبو عبيد في «الأموال» (٤٩٧/ ١٤٨٩) وسنده ضعيف.\n(٢) أبو داود (١٦٠٠)، والنسائي (١/ ٣٤٦) وغيرهما بسند صحيح واختلف في وصله وانظر «الإرواء» (٨١٠).\n(٣) «زاد المعاد» (١/ ٣١٢).\n(٤) وأشار إلى هذا الحافظ في «الفتح» (٣/ ٣٤٨) وقبله ابن زنجويه في «الأموال» (١٠٩٥)، ثم الخطابي في «معالم السنن» (١/ ٢٠٨)، ثم رأيت الألباني في «تمام المنة» (ص ٣٧٤) مال إلى هذا.","vol":"2","page":51},{"text":"(ب) قالوا: والعسل يتولد من نَور الشجر والزهور، ويكال ويدَّخر، فوجبت فيه الزكاة كالحب والتمر، ولأن الكلفة فيه دون الكلفة في الزروع والثمار (١).\nوهؤلاء الموجبون للزكاة في العسل أوجبوا فيه العُشر، واشترط الحنفية في العسل المزكَّى: أن لا يكون في أرض خراجية، وأن يكون مملوكًا.\nولم يحددوا له نصابًا، بل رأوا الزكاة في كثيره وقليله.\nبينما قال الحنابلة: نصاب العسل عشرة أفراق [حوالي ٦٤.٦٨ كيلو جرام] ورجح الدكتور القرضاوي -حفظه الله- أن يكون النصاب خمسة أوسق [٦٤٧ كيلو جرام].\n٣ - وتوسط أبو عبيد في «الأموال» (ص ٥٠٦) فقال:\n«وأشبه الوجوه في أمره [يعني العسل] أن يكون أربابه يؤمرون بصدقته، ويُحثون عليها، ويكره لهم منعها، ولا يؤمن عليهم المأثم في كتمانها من غير أن يكون ذلك فرضًا عليهم كوجوب صدقة الأرض والماشية ... وذلك أن السنة لم تصح فيه كما صحت فيهما» اهـ.\nقلت: وهذا هو الأرجح أنه لا تجب الزكاة في العسل، وإن كان لا يخلو إخراجها فيه من كونها خيرًا، فإنه إن كان واجبًا فقد أدى ما وجب، وأبرأ ذمته، وإن لك يكن واجبًا فهو صدقة.\nولذا فإن ابن مفلح (٢) [وهو من أعلم الناس بفقه شيخ الإسلام] كان يرى أنه لا زكاة في العسل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-136>زكاة عروض التجارة</span>\nعُروض التجارة هي: كل ما عدا النقدين (الذهب والفضة) من الأمتعة والعقارات وأنواع الحيوان والزروع والثياب والآلات والجواهر ونحو ذلك مما أعد للتجارة.\nوعرَّفها بعضهم بأنها: ما يُعد للبيع والشراء بقصد الربح.\n_________\n(١) «زاد المعاد» (١/ ٣١٤).\n(٢) «الفروع» (٢/ ٤٥٠).","vol":"2","page":52},{"text":"حكم الزكاة في عروض التجارة:\nاختلف العلماء في زكاة عروض التجارة على قولين (١):\n١ - أنها تجب فيها الزكاة: وهو قول جمهور العلماء، وحكى بعضهم أنه إجماع الصحابة والتابعين كما سيأتي.\nواستدلوا بالكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين، وبالقياس:\n(أ) فمن القرآن: قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ﴾ (٢).\nوبوَّب عليها البخاري في كتاب الزكاة في «صحيحه» قال: (باب صدقة الكسب والتجارة) ومعنى قوله (ما كسبتم) يعني: التجارة (٣).\n(ب) ومن السنة:\nاستدلوا بحديث سمرة بن جندب قال: «كان رسول الله ﷺ يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعد للبيع» (٤).\nوبحديث أبي ذر مرفوعًا: «في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البز صدقته» (٥).\nوالبز: الثياب، فهو يشمل الأقمشة والمفروشات والأواني ونحوها، وهذه إذا كانت للاستمتاع الشخصي فلا زكاة فيها بلا خلاف، فبقي أن المراد إذا كانت للاستغلال والتجارة.\nغير أن الحديثين ضعيفان، لكن يمكن أن يستدل للزكاة في عروض التجارة بدخولها في عموم قول النبي ﷺ لمعاذ: «... أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة من أموالهم ...» الحديث وقد تقدم.\n_________\n(١) انظر «فقه الزكاة» (١/ ٣٤٠) وما بعدها، وغير ذلك من المراجع التي أشير إلهيا فيما بعد.\n(٢) سورة البقرة: ٢٦٧.\n(٣) انظر «تفسير الطبري» (٥/ ٥٥٥)، و«أحكام القرآن» لابن العربي (١/ ٢٣٥) وغيرهما.\n(٤) ضعيف: أخرجه أبو داود (١٥٦٢)، وعنه البيهقي (١/ ٩٧)، والدارقطني (ص ٢١٤) وغيرهم بسند ضعيف وانظر «الإرواء» (٨٢٧).\n(٥) ضعيف: أخرجه أحمد (٥/ ١٧٩)، والبيهقي (٤/ ١٤٧)، الدارقطني (٢/ ١٠١)، وانظر الضعيفة (١١٧٨).","vol":"2","page":53},{"text":"إذ عروض التجارة مال بلا شك، هذا بضميمة قوله ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات ...» (١).\nفإن هذا التاجر لو سئل: ماذا تريد بالتجارة؟ لقال: الذهب والفضة؟! (٢) ويستدل لهذا أيضًا بحديث أبي هريرة في منع خالد بن الوليد الزكاة وشكوى الناس ذلك، فقال ﷺ: «... وأما خالد، فإنكم تظلمون خالدًا، قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله ...» (٣).\nفكأنهم ظنوا أنها للتجارة فطالبوه بزكاة قيمتها، فأعلمهم -﵊- بأنه لا زكاة عليه فيما حبس (٤).\nومن آثار الصحابة والسلف:\n١ - عن ابن عبد القاري قال: «كنت على بيت المال زمن عمر بن الخطاب، فكان إذا خرج العطاء، جمع أموال التجار ثم حسبها، شاهدها وغائبها، ثم أخذ الزكاة من شاهد المال على الشاهد والغائب» (٥).\n٢ - عن ابن عمر قال: «ليس في العروض زكاة، إلا ما كان للتجارة» (٦).\n٣ - عن ابن عباس قال: «لا بأس بالتربص حتى يبيع والزكاة واجبة فيه» (٧).\n٤ - عن عطاء قال: «لا صدقة في اللؤلؤ، ولا زبرجد، ولا ياقوت، ولا فصوص، ولا عرض، ولا شيء لا يدار (أي لا يتاجر به) وإن كان شيئًا من ذلك يدار ففيه الصدقة في ثمنه حين يباع» (٨).\n٥ - وكتب عمر بن عبد العزيز إلى زريق: «انظر من مرَّ بك من المسلمين، فخذ مما ظهر من أموالهم مما يديرون من التجارات من كل أربعين دينارًا دينارًا ....» (٩).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧).\n(٢) مستفاد من «الشرح الممتع» (٦/ ١٤١).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (١٤٦٨)، ومسلم (٩٨٣).\n(٤) انظر «فتح الباري» (٣/ ٣٩٢) وقال: وهذا يحتاج لنقل خاص فيكون فيه حجة. اهـ.\n(٥) «الأموال» و«مصنف ابن أبي شيبة» و«المحلى» وصححه ابن حزم وتأوله.\n(٦) إسناده صحيح: أخرجه الشافعي في «الأم» (٢/ ٦٨)، وعبد الرزاق (٤/ ٩٧)، والبيهقي (٤/ ١٤٧) بسند صحيح.\n(٧) «الأموال» (ص ٤٢٦)، وابن حزم في «المحلى» (٥/ ٢٣٤) وصحح إسناده لكن تأوله.\n(٨) إسناد صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٧٠٦١)، وابن أبي شيبة (٣/ ١٤٤) بسند صحيح.\n(٩) إسناد صحيح: أخرجه مالك (٥٩٤)، والشافعي في «الأم» (٢/ ٦٨).","vol":"2","page":54},{"text":"ولم ينقل عن واحد من الصحابة ما يخالف قول عمر وابنه وابن عباس، بل استمر العمل والفتوى على ذلك في عهد التابعين وفي زمان عمر بن عبد العزيز، وكذلك اتفق فقهاء التابعين ومن بعدهم على القول بوجوب الزكاة في أموال التجارة.\nحتى نقل ابن المنذر وأبو عبيد الإجماع على ذلك، إلا قولًا ذكره أبو عبيد ولم ينسبه لقائل ثم قال عقبه: «وأما القول الآخر فليس من مذاهب أهل العلم عندنا» اهـ.\n(ء) وأما القياس:\nفالعروض المتخذة للتجارة: مال مقصود به التنمية، فأشبه الأجناس الثلاثة التي تجب فيها الزكاة (النقدين، والماشية، والزروع).\n(هـ) وأما من جهة النظر والاعتبار:\n-فإن عروض التجارة المتداولة للاستغلال نقود معنى، لا فرق بينها وبين الدراهم والدنانير التي هي أثمانها، إلا في كون النصاب يتقلب ويتغير بين الثمن وهو النقد، والمثمن وهو العروض، فلو لم تجب الزكاة في التجارة، لأمكن لجميع الأغنياء أو أكثرهم أن يتجروا بنقودهم، ويتحروا ألا يحول الحول على نصاب من النقدين أبدًا، وبذلك تعطل الزكاة فيهما عندهم (١).\nثم إن أحوج الناس إلى تطهير أنفسهم وأموالهم وتزكيتها هم التجار، فإن طرائقهم في الكسب لا تسلم من شوائب وشبهات:\nوقد قال ﷺ: «يا معشر التجار، إن البيع يحضره اللغو والحلف، فشوبوه بالصدقة» (٢).\nفائدة (٣): قد نقل الإجماع على وجوب الزكاة في عروض التجارة: ابن المنذر وأبو عبيد وعنهما جماعة من أهل العلم وفيه نظر، لأن الخلاف في المسألة قديم -كما ذكر الشافعي وغيره- وخالف فيها الظاهرية كما سيأتي.\n_________\n(١) «تفسير المنار» لرشيد رضا (١٠/ ٥٩١).\n(٢) أبو داود (٣٣٢٦)، والترمذي (١٢٠٨)، والنسائي (٣٧٩٧)، وابن ماجه (٢١٤٥) وهو صحيح.\n(٣) «الإجماع» (١٤)، و«الأموال» (٤٢٩)، وانظر «المجموع» (٦/ ٤٧)، و«بداية المجتهد» (١/ ٢٥٤)، و«الروضة الندية» (١/ ٢٨٦)، و«مصنف ابن أبي شيبة» (٣/ ٣٦، ٤٤) ط. الفكر.","vol":"2","page":55},{"text":"القول الثاني: أنها لا تجب فيها الزكاة: وهو مذهب الظاهرية -ومن تابعهم كالشوكاني وصدق خان ثم الألباني، وقد تبنى قولهم ابن حزم ودافع عنهم في «المحلى» وأطال النفس في نقض مذهب الجمهور بما لا يسلم له، ومما تعلقوا به:\n١ - حديث: «ليس على مسلم في عبده ولا فرسه صدقة» (١).\nوظاهره عدم الوجوب سواء كانت للتجارة أو لغيرها.\nوأجاب الجمهور بأن المراد نفي الزكاة عن عبده الذي يخدمه، وفرسه الذي يركبه، وهما من الحوائج الأصلية المعفاة من الزكاة بالإجماع.\n٢ - أن الأصل في مال المسلم الحرمة وبراءة الذمم من التكاليف.\nوهذا الأصل إنما يصار إليه عند عدم الدليل، وقد تقدم إجماع الصحابة على القول بوجوب الزكاة عروض التجارة.\n٣ - حديث قيس بن أبي غرزة قال: خرج إلينا رسول الله ﷺ ونحن نبيع الرقيق نسمي السماسرة، فقال: «يا معشر التجار، إن بيعكم هذا يخالطه لغو وحلف فشوبوه بالصدقة أو بشيء من صدقة» (٢).\nقال ابن حزم: فهذه صدقة مفروضة غير محدودة، ولكن ما طابت به أنفسهم وتكون كفارة لما يشوب البيع مما لا يصح من لغو وحلف. اهـ.\nإلى غير ذلك من الحجج والتشغيبات التي شغبَّ بها ابن حزم -﵀- في «المحلى» (٥/ ٢٣٣) وما بعدها، وقول الجمهور هو الصواب، والله أعلم.\nشروط الزكاة في مال التجارة (٣)\nيشترط في المال المعد للكسب والتجارة لتجب الزكاة فيه شروط:\n١ - أن لا تكون العروض مما يجب الزكاة فيه أصلًا، كالماشية والذهب والفضة ونحوها.\nلأنه لا تجتمع زكاتان إجماعًا، بل يكون فيها زكاة العين -على الراجح- لأن\n_________\n(١) البخاري (١٤٦٤)، ومسلم (٦٢٨).\n(٢) صحيح: أخرجه أحمد (٤/ ٦)، والنسائي (٧/ ١٤)، وأبو داود، والترمذي (١٢٠٨)، وابن ماجه (٢١٥٤) وغيره.\n(٣) ويشترط لاعتبار المال مال تجارة: أن يملكه صاحبه بفعله كالشراء، وأن ينوي به التجارة.","vol":"2","page":56},{"text":"زكاة العين أقوى ثبوتًا من زكاة التجارة لانعقاد الإجماع عليها ومن كان يتاجر فيما دون نصاب العين فإنه يخرج زكاة التجارة (١).\n٢ - أن يبلغ النصاب: وهو نصاب النقد (٨٥ جرامًا من الذهب).\n٣ - حولان الحول.\nمتى يعتبر النصاب في مال التجارة؟\nفي وقت اعتبار النصاب في أموال التجارة ثلاثة أقوال:\n١ - في آخر الحول (وهو قول مالك والشافعي).\n٢ - في جميع الحول: بحيث لو نقص النصاب لحظة انقطع الحول (مذهب الجمهور).\n٣ - في أول الحول وآخره دون ما بينهما (مذهب أبي حنيفة).\nكيف يزكي التاجر ثورته التجارية؟\nإذا حلَّ موعد الزكاة فإن على التاجر أن يضم ماله بعضه إلى بعض، وهذا المال يشمل:\n١ - رأس المال والأرباح والمدَّخرات وقيمة بضائعه.\n٢ - الديون المرجوة الأداء.\nفيقوِّم قيمة البضائع ويضيفها إلى ما لديه من نقود، وإلى ما له من ديون مرجوة الأداء، ويطرح منها ما عليه من ديون.\nثم يخرج عن هذا كله ربع العُشر (٢.٥%) بحسب سعرها وقت إخراج الزكاة، لا بحسب سعر شرائها.\nهذا هو رأي جمهور الفقهاء، ووافقهم مالك فيه في التاجر المدير الذي يبيع ويشتري.\nلكن قال في التاجر «المحتكر» الذي يشتري السلعة أو العقار ثم يتربص مدة من الزمن، ويرصد السوق، حتى ترتفع الأسعار، فيبيع، قال: لا يزكي إلا إذا باع السلعة فيزكيها لسنة واحدة وإن بقيت أعوامًا.\nهل تخرج الزكاة من عين البضائع أم من قيمتها؟\nذهب الجمهور إلى وجوب إخراج القيمة، وأنه لا يجوز الإخراج من عين\n_________\n(١) انظر «المجموع» (٦/ ٥٠)، و«المغنى» (٣/ ٣٤).","vol":"2","page":57},{"text":"العروض، لأن النصاب معتبر بالقيمة، فكانت الزكاة منها كالعين في سائر الأموال.\nوعند أبي حنيفة والشافعي -في أحد أقواله- أن التاجر مخيَّر بين إخراج السلعة أو القيمة (١).\nواختار شيخ الإسلام التفصيل بحسب مصلحة الآخذ للزكاة (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-137>زكاة الركاز والمعادن</span>\nالركاز لغة: من الركز، فهو الشرع المركوز في باطن الأرض من معدن أو مال مدفون.\nوهو شرعًا: دفن الجاهلية (الكنز) الذي يؤخذ من غير أن يطلب بمال ولا يتكلف له كثير عمل، سواء كان ذهبًا أو فضة أو غيرهما.\nوأما المعدن لغة: من العدن وهو الإقامة، ومركز كل شيء معدنه.\nوشرعًا: كل ما خرج من الأرض مما يُخلق فيها من غيرها مما له قيمة.\nوالمعادن إما أن تكون جامدة تذوب وتنطبع بالنار كالذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص والزئبق.\nأو أن تكون مائعة كالبترول والقار (الزفت) ونحوه.\nوالركاز والمعدن بمعنى واحد عند الحنفية، والجمهور على التفريق بينهما، ويدل عليه قول النبي ﷺ: «... والمعدن جبار، وفي الركاز الخُمس» (٣). ففرَّق بين المعدن والركاز.\nمن وجد كنزًا، كيف يصنع فيه؟\nمن وجد كنزًا لا يخلو من أحد خمس حالات:\n[١] أن يجده في أرض موات أو لا يُعلم لها مالك:\nفهو له، ويخرج خُمسه، ويكون له أربعة أخماسه.\n_________\n(١) «البدائع» (٢/ ٢١)، و«المغنى» (٣/ ٣١).\n(٢) «مجموع الفتاوى» (٢٥/ ٨٠).\n(٣) البخاري (١٤٩٩)، ومسلم (١٧١٠).","vol":"2","page":58},{"text":"فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال -في كنز وجده رجل في خربة جاهلية-: «إن وجدته في قرية مسكونة أو في سبيل ميتاء (١) فعرِّفه، وإن وجدته في خربة جاهلية، أو في قرية غير مسكونة، ففيه، وفي الركاز الخمس» (٢).\n[٢] أن يجده في طريق مسلوكة أو قرية مسكونة: فهذا يعرَّفه، فإن جاء صاحبه فهو له، وإلا كان من حقه، للحديث السابق.\n[٣] أن يجده في ملك غيره: وللعلماء فيه ثلاثة أقوال (٣):\n١ - أنه لصاحب الملك: وهو قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن، وقياس قول مالك، ورواية عن أحمد.\n٢ - أنه لواجده: وهو رواية أخرى عن أحمد واستحسنه أبو يوسف.\nقالوا: لأن الكنز لا يملك بملك الدار، فيكون لمن وجده.\n٣ - التفريق: فإن اعترف به مالك الدار فهو له، وإن لم يعترف به فهو لأول مالك وهذا مذهب الشافعي.\n[٤] أن يجده في ملكه المنتقل إليه ببيع أو نحوه (٤): ففيه قولان:\n١ - أنه لواجده في ملكه: وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والمشهور عن أحمد إن لم يَدِّعه المالك الأول.\n٢ - أنه للمالك قبله إذا اعترف به وإلا فللذي قبله وهكذا، فإن لم يعرف له مالك فكالمال الضائع: أي يكون لقطة.\nوهذا قول الشافعي.\n[٥] أن يجده في دار حرب:\nفإن ظهر عليه بجمع من المسلمين فهو غنيمة حكمه حكمها.\n_________\n(١) سبيل ميتاء: أي طريق مسلوك، وميتاء مفعال من الإتيان.\n(٢) أبو داود (١٧١٠)، والشافعي في «مسنده» (٦٧٣)، وأحمد (٢/ ٢٠٧)، والبيهقي (٤/ ١٥٥) وسنده حسن.\n(٣) المبسوط (٢/ ٢١٤)، وفتح القدير (٢/ ١٨٣)، والمغنى (٣/ ٤٩)، و«الأم» (٢/ ٤١)، والمجموع (٦/ ٤١).\n(٤) المبسوط (٢/ ٢١٢)، والمدونة (١/ ٢٩٠)، والمغنى (٣/ ٤٩)، والأم (٢/ ٤٤)، والمجموع (٦/ ٤٠).","vol":"2","page":59},{"text":"وإن قدر عليه بنفسه دون مساعدة أحد: فللعلماء فيه قولان (١):\n١ - أنه لواجده: وهو مذهب أحمد، قياسًا على ما وجد في أرض موات.\n٢ - إذا كان عرف مالك الأرض وكان حربيًّا يذب عنها، فهو غنيمة، وإذا لم يعرف ولم يكن يذب عنها، فهو ركاز، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي على تفصيلات بينهم.\nلا يشترط النصاب والحول في الركاز:\nلا يشترط النصاب ولا الحول في الركاز، وتجب الزكاة فيه بمجرد العثور عليه، فيخرج الخُمس، لظاهر قول النبي ﷺ: «في الركاز الخُمس» (٢) وهذا قول جمهور العلماء.\nإلى من يصرف الخمس في الركاز؟\nاختلف العلماء في بيان مصرف الخُمس على قولين (٣):\n١ - أن مصرف الخمس هو مصرف الزكاة: وهو قول الشافعي وأحمد إلا أنه قال: وإن تصدق به على المساكين أجزأه.\nوحجتهم: ما رُوى عن عبد الله بن بشر الخثعمي عن رجل من قومه يقال له حجمة قال: «سقطت عليَّ جرة من دير قديم بالكوفة عند جبانة بشر، فيها أربعة آلاف درهم، فذهبت بها إلى علي بن أبي طالب فقال: اقسمها خمسة أخماس فقسمتها، فأخذ عليٌّ منها خمسًا، وأعطاني أربعة أخماس، فلما أدبرت دعاني، فقال: في جيرانك فقراء ومساكين؟ قلت: نعم، قال: فخذها فاقسمها بينهم» (٤).\nولأنه مستفاد من الأرض، فأشبه الزرع.\n٢ - أن مصرفه مصرف الفيء: وهو قول أبي حنيفة ومالك ورواية في مذهب أحمد وصححهما ابن قدامة.\nوحجتهم: ما رُوى عن الشعبي: «أن رجلًا وجد ألف دينار مدفونة خارجًا من المدينة، فأتى بها عمر بن الخطاب ﵁ فأخذ منها الخمس مائتي دينار، ودفع إلى\n_________\n(١) المغنى (٣/ ٥٠)، والمدونة (١/ ٢٩١)، والمبسوط (٢/ ٢١٥)، والمجموع (٦/ ٤٠).\n(٢) متفق عليه، وقد تقدم قريبًا.\n(٣) «الأم» (٢/ ٤٤)، و«المغنى» (٣/ ٥١)، و«المدونة» (١/ ٢٩٢)، و«المبسوط» (٢/ ٢١٢).\n(٤) أخرجه عبد الرزاق (٧١٧٩)، والطحاوي في «شرح المعاني» (٣/ ٣٠٤)، والبيهقي (٤/ ١٥٧) بسند ضعيف.","vol":"2","page":60},{"text":"الرجل بقيتها، وجعل عمر يقسم المائتين بين من حضره من المسلمين إلى أن أفضل منها فضلة، فقال: أين صاحب الدنانير؟ فقام إليه، فقال عمر: خذ هذه الدنانير فهي لك» (١).\nوالشاهد: أنها لو كانت زكاة لخص بها أهلها، ولم يرده على واجده.\nقالوا: ولأنه يجب على الذمي، والزكاة لا تجب عليه، ولأنه مال مخموس زالت عنه يد الكافر [على اعتبار أنه دفن الجاهلية] فأشبه خمس الغنيمة.\nقلت: الدليلان لا يصلحان للاحتجاج بهما، ولذا قال الألباني (٢) -رحمه الله تعالى-: «وليس في السنة ما يشهد صراحة لأحد القولين على الآخر، ولذلك اخترت في (أحكام الركاز) أن مصرفه يرجع إلى رأي إمام المسلمين، يضعه حيثما تقتضيه مصلحة الدولة، وهو الذي اختاره أبو عبيد في (الأموال)» اهـ.\nهل تدخل المعادن في حكم الركاز؟\n١ - ذهب مالك -في إحدى الروايتين- والشافعي -في قوله الثاني- إلى أن المعادن لا يجب فيها شيء إلا الأثمان (الذهب والفضة).\n٢ - وذهب الجمهور إلى أن المعادن على اختلاف أنواعها من ذهب وفضة ونحاس وحديد ورصاص ... وبترول، كالركاز يجب فيه حق، على خلاف في مقداره (٣) وهذا هو الأرجح لعموم قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ﴾ (٤).\nولا شك أن النفط (البترول) الذي يعرف بالذهب الأسود هو من أثمن الأثمان فلا يصح أن يخرج من هذا الحكم، والله أعلم.\nمقدار الواجب في المعدن:\nذهب أبو حنيفة وأصحابه، وأبو عبيد، وغيرهم إلى أن الواجب في المعدن الخمس كالركاز.\nبينما ذهب الجمهور إلى أن فيه ربع العشر قياسًا على النقدين وسبب الخلاف، اختلافهم في معنى الركاز، وهل يشمل المعدن أم لا؟\n_________\n(١) «الأموال» لأبي عبيد (٨٧٤) بسند ضعيف.\n(٢) «تمام المنة» (ص: ٣٧٨).\n(٣) المبسوط (٢/ ٢٩٥)، و«المدونة» (١/ ٢٩٢)، و«الأم» (٢/ ٤٥)، و«المغنى» (٣/ ٥٠).\n(٤) سورة البقرة: ٢٦٧.","vol":"2","page":61},{"text":"وفرَّق بعض الفقهاء، فقال: إن كان الخارج كثيرًا بالنسبة إلى العمل والتكاليف فالواجب الخمس، وإن كان قليلًا بالنسبة إليهما فالواجب هو ربع العشر (١) ولقائل أن يقول: ليس في المعدن زكاة -غير الذهب والفضة- «والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس» (٢) بناء على أن المراد بقوله (المعدن جبار) أي: لا زكاة فيه بدليل اقترانه بقوله (وفي الركاز الخمس)، ولأنه -أي الركاز- مال مجموع يؤخذ بغير كلفة ولا تعب، بخلاف المعدن لأنه يحتاج إلى كلفة وتعب في استخراجه فأسقطت الزكاة منه.\nوإن كان يمكن أن يكون المراد بقوله (المعدن جبار): أن من استأجر من يحفر له معدنًا فسق عليه فقتله فهو جبار، ويؤيده اقترانه بقوه (البئر جبار -والعجماء جبار).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-138>أحكام عامة في الركاز</span>\nهل يجزئ إخراج القيمة بدل العين الواجبة في الزكاة؟\nللعلماء في إخراج القيمة من الزكوات مذهبان:\nالأول: أن ذلك لا يجوز، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وداود (٣)، وحجتهم:\n١ - أن الشرع نص على الواجب في الزكاة فلا يجوز العدول عنه كما لا يجوز في الأضحية، ولا في المنفعة، ولا في الكفارة.\n٢ - قوله ﷺ: «في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون» (٤).\nقالوا: ولو جازت القيمة لبيَّنها.\n٣ - قوله ﷺ فيمن وجبت عليه جذعة: «تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين أو عشرين درهمًا» (٥).\n_________\n(١) انظر «فقه الزكاة» (١/ ٤٧١) وما بعدها.\n(٢) متفق عليه وقد تقدم.\n(٣) المدونة (١/ ٢٥٨)، والمجموع (٥/ ٤٢٨ - ٤٢٩)، والمغنى (٢/ ٥٦٥).\n(٤) سبق تخريجه.\n(٥) سبق تخريجه.","vol":"2","page":62},{"text":"قالوا: ولو كانت القيمة مجزئة لم يقدره، بل أوجب التفاوت بحسب القيمة.\n٤ - أن رسول الله ﷺ «فرض زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير ...» (١).\nقالوا: ولم يذكر القيمة، ولو جازت لبينها فقد تدعو الحاجة إليها.\n٥ - قوله ﷺ لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: «خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر» (٢).\n٦ - أن الزكاة وجبت لدفع حاجة الفقير، وشكرًا لنعمة المال، والحاجات متنوعة، فينبغي أن يتنوع الواجب ليصل إلى الفقير من كل نوع ما تندفع به حاجته، ويحصل شكر النعمة بالمواساة من جنس ما أنعم الله عليه به.\nالثاني: أنه يجوز إخراج القيمة، وهو مذهب أبي حنيفة والثوري والظاهر من مذهب البخاري، ووجه في مذهب الشافعي ورواية عن أحمد، وحجتهم (٣):\n١ - ما رُوى عن معاذ بن جبل ﵁ أنه قال لأهل اليمن: «ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس مكان الشعير والذرة آخذه منكم، فإنه أيسر عليكم وأنفع للمهاجرين بالمدينة» (٤).\n٢ - استدلوا بإجزاء ابن اللبون عن بنت المخاض، وإجزاء الحقة مع عشرين درهمًا عن الجذعة (وهما الدليلان الثاني والثالث لأصحاب القول الأول).\nقالوا: ففي هذا اعتبار القيمة.\n٣ - أن المقصود بأداء الزكاة إغناء الفقير، والإغناء يحصل بأداء القيمة، كما يحصل بأداء العين، وربما سد الخلة بأداء القيمة أظهر.\nوقد اجتهد كل فريق في الجواب عن أدلة الفريق الآخر وإظهار مذهبه. والذي يترجح عندي، هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية -﵀- (٥). من التوسط\n_________\n(١) أخرجه البخاري (١٥٠٤)، ومسلم (٩٨٤).\n(٢) أخرجه أبو داود (١٥٩٩)، وابن ماجه (١٨١٤)، والحاكم (١/ ٥٤٦)، والبيهقي (٤/ ١١٢)، والدارقطني (٢/ ٩٩) وفي سنده لين.\n(٣) المبسوط (٢/ ١٥٦)، والمجموع (٢/ ٤٢٩).\n(٤) علَّقه البخاري (٣/ ٣٣٦) ... ووصله الحافظ في «التغليق» (٣/ ١٢) سنده ضعيف لانقطاعه.\n(٥) مجموع الفتاوى (٢٥/ ٨٠ - ٨٢).","vol":"2","page":63},{"text":"في هذا الباب، فلم يجز مطلقًا ولم يمنع مطلقًا، بل رأى جواز إخراج القيمة مقيدًا له بالحاجة والمصلحة والعدل.\nفإذا لم تكن حاجة، ولا مصلحة راجحة، فالأظهر أن إخراج القيمة ممنوع منه وهذا الذي ذهب إليه هو مقتضى الجمع بين الأدلة، والله أعلم.\nما حكم تعجيل الزكاة قبل حولان الحول؟\nقد علمت أن المال إذا بلغ النصاب، فإنه لا تجب فيه الزكاة حتى يحول عليه الحول، لكن إذا أراد صاحب المال أن يخرج زكاته قبل الحول، فللعلماء في هذا قولان:\nالأول: الجواز، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وجماعة من السلف (١) واحتجوا بما يأتي:\n١ - ما رُوى أن العباس سأل رسول الله ﷺ في تعجيل صدقته قبل أن تحل «فرخَّص له في ذلك» (٢).\n٢ - ما رُوى أن النبي ﷺ قال لعمر: «إنا كنا تعجلنا صدقة العباس لعامنا هذا عام أول» (٣).\n٣ - أنه تعجيل لمال وجد سبب وجوبه (وهو كمال النصاب) قبل وجوبه فجاز، كتعجيل قضاء الدين قبل حلول أجله، وأداء كفارة اليمين بعد الحلف وقبل الحنث، وكفارة القتل بعد الجرح قبل الزهوق.\nالقول الثاني: المنع، وهو مذهب مالك -وأجازه إذا بقى من الحول الشيء اليسير -وهو قول ربيعة وداود وابن حزم (٤)، وحجتهم:\n١ - حديث ابن عمر مرفوعًا: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» (٥).\n_________\n(١) المبسوط (٢/ ١٧٦)، و«الأم» (٢/ ٢٠)، والمجموع (٦/ ٨٦)، والمغنى (٢/ ٤٧٠).\n(٢) أبو داود (١٦٢٤)، والترمذي (٦٧٨)، وابن ماجه (١٧٩٥) وغيرهم من أوجه فيها مقال وحسنها الألباني في «الإرواء» (٨٥٧).\n(٣) انظر السابق.\n(٤) المدونة (١/ ٢٨٤)، وبداية المجتهد (١/ ٢٣٢)، والمحلى (٦/ ٩٥).\n(٥) الترمذي (٦٣١)، وأبو داود (١٥٧٣)، وابن ماجه (١٧٩٢)، والدارقطني (١٩٨)، والبيهقي (٤/ ١٠٤)، وصححه الألباني في «الإرواء» (٧٨٧).","vol":"2","page":64},{"text":"٢ - حديث أبي بكر الصديق: «أنه كان لا يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول» (١).\n٣ - أن الحول شرط في وجوب الزكاة، فلم يجز تقديم الزكاة عليه كالنصاب.\n٤ - أن للزكاة وقتًا، فلم يجز تقديمها عليه كالصلاة.\nوالراجح: أنه يجوز إخراج الزكاة قبل حولان الحلو لعدم الدليل على المنع، أما حديث «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» فغاية ما يفيده أن لا يجب إخراج الزكاة قبل الحول، وليس فيه ما يمنع تعجيلها.\nوأما قولهم (إن للزكاة وقتًا فلم يجز تقديمها)، فنقول: إذا دخل الوقت في الشيء رفقًا بالإنسان كان له أن يعجله ويترك الإرفاق بنفسه، كالدين المؤجل. وأما القياس على الصلاة فلا يصح لأن العبادات لا يقاس بعضها على بعض، والتوقيت في الصلاة غير معقول، فيجب أن يقتصر عليها. والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-139>مصارف الزكاة</span>\nمصارف الزكاة محصورة في ثمانية أصناف، والأصناف الثمانية قد نص عليها القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (٢).\nو﴿إِنَّمَا﴾ التي صدرت بها الآية أداة حصر، فلا يجوز صرف الزكاة لأحد -أو في وجه غير داخل في هذه الأصناف.\nهل يجب استيعاب هذه الأصناف الثمانية؟ أم يجوز دفعها إلى بعضها؟\nذهب جمهور العلماء (الحنفية والمالكية والحنابلة، وجماعة من السلف منهم عمر، وابن عباس) إلى أنه لا يجب استيعاب هذه الأصناف في صرف أموال الزكاة، بل يجوز الدفع إلى واحد منها، وإعطاؤه الصدقة مع وجود الباقين.\nواحتجوا بما يأتي:\n١ - قول النبي ﷺ: «تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» (٣).\nقالوا: والفقراء صنف واحد من أصناف أهل الزكاة الثمانية.\n_________\n(١) مصنف عبد الرزاق (٧٠٢٤).\n(٢) سورة التوبة: ٦٠.\n(٣) متفق عليه وتقدم كثيرًا.","vol":"2","page":65},{"text":"٢ - بما ورد من أن النبي ﷺ أعطى أفرادًا الزكاة، كحديث قبيصة بن مخارق لما تحمل حمالة وأتى النبي ﷺ يسأله في الصدقة فقال ﷺ: «أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها» (١).\nوغير هذه الواقعة مما تقدم بعضه.\nبينما ذهب الشافعي وجماعة إلى أنه يجب استيعاب الأصناف الثمانية في القسم وقال أبو ثور، وأبو عبيد: إن أخرجها الإمام وجب استيعاب الأصناف، وإن أخرجها المالك جاز أن يجعلها في صنف واحد (٢).\n[١، ٢] الفقراء والمساكين:\nالفقراء والمساكين هم أهل الحاجة الذين لا يجدون ما يكفيهم، وإذا أطلق لفظ (الفقراء) وانفرد دخل فيهم (المساكين)، وكذلك عكسه، وإذا جمع بينهما في كلام واحد، كما في آية مصارف الزكاة، تميز كل منهما بمعنى. وقد اختلف الفقهاء في أيهما أشد حاجة، فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الفقير أشد حاجة من المسكين، واحتجوا بأن الله تعالى قدم ذكرهم في الآية، وذلك يدل على أنهم أهم، وبقوله تعالى: ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ﴾ (٣)، فأثبت لهم وصف المسكنة مع كونهم يملكون سفينة ويحصلون نولًا، واستأنسوا لذلك أيضًا بالاشتقاق، فالفقير لغة: فعيل بمعنى مفعول، وهو من نزعت بعض فقار صلبه، فانقطع ظهره، والمسكين مفعيل من السكون، ومن كسر صلبه أشد حالًا من الساكن، وذهب الحنفية والمالكية إلى أن المسكين أشد حاجة من الفقير، واحتجوا بأن الله تعالى قال: ﴿أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ﴾ (٤). وهو المطروح على التراب لشدة جوعه، وبأن أئمة اللغة قالوا ذلك، منهم الفراء وثعلب وابن قتيبة، وبالاشتقاق أيضًا، فهو من السكون، كأنه عجز عن الحركة فلا يبرح. ونقل الدسوقي قولًا أن الفقير والمسكين صنف واحد، وهو من لا يملك قوت عامه، سواء كان لا يملك شيئًا أو يملك أقل من قوت العام.\nواختلف الفقهاء في حد كل من الصنفين (٥): فقال الشافعية والحنابلة: الفقير\n_________\n(١) صحيح: أخرجه مسلم (١٠٤٤) وغيره وقد تقدم.\n(٢) المجموع (٦/ ١٨٥)، والمغنى (٢/ ٦٦٨)، والأموال لأبي عبيد (ص: ٦٩٢).\n(٣) سورة الكهف: ٧٩.\n(٤) سورة البلد: ١٦.\n(٥) «الموسوعة الفقهية» (٢٣/ ٣١٢).","vol":"2","page":66},{"text":"من لا مال له ولا كسب يقع موقعًا من حاجته، كمن حاجته عشرة فلا يجد شيئًا أصلًا، أو يقدر بماله وكسبه وما يأتيه من غلة وغيرها على أقل من نصف كفايته. فإن كان يجد النصف أو أكثر ولا يجد كل العشرة فمسكين. وقال الحنفية والمالكية: المسكين من لا يجد شيئًا أصلًا فيحتاج للمسألة وتحل له. واختلف قولهم في الفقير، فقال الحنفية: الفقير من له أدنى شيء وهو ما دون النصاب، فإذا ملك نصابًا من أي مال زكوي فهو غني لا يستحق شيئًا من الزكاة، فإن ملك أقل من نصاب فهو غير مستحق، وكذا لو ملك نصابًا غير نامٍ وهو مستغرق في الحاجة الأصلية، فإن لم يكن مستغرقًا منع، كمن عنده ثياب تساوي نصابًا لا يحتاجها، فإن الزكاة تكون حرامًا عليه، ولو بلغت قيمة ما يملكه نصابًا فلا يمنع ذلك كونه من المستحقين للزكاة إن كانت مستغرقة بالحاجة الأصلية كمن عنده كتب يحتاجها للتدريس، أو آلات حرفة، أو نحو ذلك. وقال المالكية: الفقير من يملك شيئًا لا يكفيه لقوت عامه.\nالغِنى المانع من أخذ الزكاة بوصف الفقر أو المسكنة: الأصل أن الغني لا يجوز إعطاؤه من الزكاة، وهذا اتفاق، لقول النبي ﷺ: «لا حظ فيها لغني» (١). ولكن اختلف في الغنى المانع من أخذ الزكاة: فقال الجمهور من المالكية والشافعية وهو رواية عن أحمد قدمها المتأخرون من أصحابه: إن الأمر معتبر بالكفاية، فمن وجد من الأثمان أو غيرها ما يكفيه ويكفي من يمونه فهو غني لا تحل له الزكاة، فإن لم يجد ذلك حلت له ولو كان ما عنده يبلغ نُصُبًا زكوية، وعلى هذا، فلا يمنع أن يوجد من تجب عليه الزكاة وهو مستحق للزكاة. وقال الحنفية: هو الغنى الموجب للزكاة، فمن تجب عليه الزكاة لا يحل له أن يأخذ الزكاة. لقول النبي ﷺ: «إن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم». ومن ملك نصابًا من أي مال زكوي كان فهو غني، فلا يجوز أن تدفع إليه الزكاة ولو كان ما عنده لا يكفيه لعامه، ومن لم يملك نصابًا كاملًا فهو فقير أو مسكين، فيجوز أن تدفع إليه الزكاة، كما تقدم. وفي رواية أخرى عند الحنابلة عليها ظاهر المذهب: إن وجد كفايته، فهو غني، وإن لم يجد وكان لديه خمسون درهمًا، أو قيمتها من الذهب خاصة، فهو غني كذلك ولو كانت لا تكفيه، لحديث «من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه\n_________\n(١) صحيح: أخرجه أبو داود (١٦٣٣)، والنسائي (٢٥٩٨).","vol":"2","page":67},{"text":"خموش أو خدوش أو كدوح. قالوا يا رسول الله وما يغنيه؟ قال: خمسون درهمًا أو قيمتها من الذهب» (١). وإنما فرقوا بين الأثمان وغيرها اتباعًا للحديث.\nهل يجوز إعطاء الفقير والمسكين القادرين على الكسب؟\nمن كان من الفقراء والمساكين قادرًا على كسب كفايته وكفاية من يمونه، أو تمام الكفاية، لم يحل له الأخذ من الزكاة، لقول النبي ﷺ: «لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب» (٢).\nوقوله ﷺ: «لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوى» (٣) وهذا مذهب الشافعية والحنابلة وهو الراجح.\nبينما ذهب الحنفية والمالكية إلى جواز إعطائه ما دام فقيرًا أو مسكينًا واحتجوا بما في قصة الحديث المذكور، من أن رجلين سألا النبي ﷺ من الصدقة، فقلَّب فيهما بصره، فرآهما جلدين، فقال: «إن شئتما أعطيتكما، ولا حظَّ فيها لغني ولا لقوي مكتسب» (٤).\nقالوا: فإنه أجاز إعطاءهما، وقوله (لا حظ فيها ...) معناه: لا حق ولا حظ لكما في السؤال (٥).\nقلت: ولا يخفى ما في هذا التأويل، والظاهر أن قوله (إن شئتما أعطيتكما) ليس المقصود به تجويز إعطائها، وإنما هو للتحذير، كقوله تعالى: ﴿فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾ (٦).\nالقدر الذي يُعطاه الفقير والمسكين من الزكاة\nيُعطى الفقير والمسكين من الزكاة الكفاية أو تمامها، له ولمن يعول، عامًا كاملًا، ولا يزاد عليه، عند جمهور العلماء.\n_________\n(١) في سنده اختلاف. أخرجه الترمذي (٦٥٠)، وابن ماجه (١٨٤٠).\n(٢) أبو داود (١٦١٧)، والنسائي (٥/ ٩٩) وصححه الألباني.\n(٣) الترمذي (٦٤٧)، وأبو داود (١٦١٨)، وانظر «صحيح الجامع» (٧٢٥١).\n(٤) سبق تخريجه قريبًا.\n(٥) فتح القدير (٢/ ٢٨)، والمغنى (٦/ ٤٢٣)، والمجموع (٦/ ١٩٠)، والموسوعة الفقهية (٢٣/ ٣١٦).\n(٦) سورة الكهف: ٢٩.","vol":"2","page":68},{"text":"وإنما حددوا العام لأن الزكاة تتكرر كل عام غالبًا، ولأن النبي ﷺ: «كان يحبس لأهله قوت سنة» (١).\nوقال بعضهم: فإن كان صاحب حرفة، أُعطى ما يشتري به أدوات حرفته بحيث يحصل له من ربحه ما يفي بكفايته تقريبًا (٢).\n[٣] العاملون على الزكاة: يجوز إعطاء العاملين على الزكاة منها. ويشترط في العامل الذي يعطى من الزكاة شروط تقدم بيانها. ولا يشترط فيمن يأخذ من العاملين من الزكاة الفقر، لأنه يأخذ بعمله لا لفقره. وقد قال النبي: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة .. فذكر منهم العامل عليها» (٣). قال الحنفية: يدفع إلى العامل بقدر عمله، فيعطيه ما يسعه ويسع أعوانه غير مقدر بالثمن، ولا يزاد على نصف الزكاة التي يجمعها وإن كان عمله أكثر. وقال الشافعية والحنابلة: للإمام أن يستأجر العامل إجارة صحيحة بأجر معلوم، إما على مدة معلومة، أو عمل معلوم. ثم قال الشافعية: لا يعطى العامل من الزكاة أكثر من ثُمن الزكاة، فإن زاد أجره على الثُمن أتم له من بيت المال. وقيل من باقي السهام. ويجوز للإمام أن يعطيه أجره من بيت المال. وله أن يبعثه بغير إجارة ثم يعطيه أجر المثل. وإن تولى الإمام أو والي الإقليم أو القاضي من قبل الإمام أو نحوهم أخذ الزكاة وقسمتها لم يجُز أن يأخذ من الزكاة شيئًا، لأنه يأخذ رزقه من بيت المال وعمله عام.\n[٤] المؤلفة قلوبهم:\nالمؤلفة قلوبهم ضربان: كفار ومسلمون، وهم جميعًا السادة المطاعون في قومهم وعشائرهم.\nالمسلمون منهم أربعة أضرب:\n١ - سادة مطاعون في قومهم أسلموا ونيتهم ضعيفة فيعطون تثبيتًا لهم.\n٢ - قوم لهم شرف ورياسة أسلموا ويعطون لترغيب نظرائهم من الكفار ليسلموا.\n٣ - صنف يراد بتألفهم أن يجاهدوا من يليهم من الكفار، ويحملوا من يليهم من المسلمين.\n_________\n(١) البخاري (٥٣٥٧)، ومسلم (١٧٥٧).\n(٢) المجموع (٦/ ١٩٤).\n(٣) أخرجه أبو داود (١٦٣٥)، وابن ماجه (١٨٤١).","vol":"2","page":69},{"text":"٤ - صنف يراد بإعطائهم من الزكاة أن يُجبوا الزكاة ممن لا يعطيها.\nوالكفار على ضربين:\n١ - من يرجى إسلامه فيعطى لتميل نفسه إلى الإسلام.\n٢ - من يخش شره ويرجى بعطيته كف شره وكف غيره معه (١).\nهل انقطع سهم المؤلفة قلوبهم بعد رسول الله ﷺ أم أنه لا يزال باقيًا:\nاختلف العلماء في هذه المسألة على قولين (٢):\nالأول: أن سهم المؤلفة قلوبهم باق كغيره من الأصناف المذكورة في كتاب الله:\nوهو مذهب أحمد، والمعتمد عند المالكية والشافعية، وهو قول الحسن، والزهري.\nالثاني: أن سهمه قد انقطع بعد رسول الله ﷺ:\nوهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة، وحجتهم: أن الله قد أعزَّ الإسلام وأغناه عن أن يتألف عليه الرجال.\nواستدلوا لهذا بأن عمر بن الخطاب لم يُعطِ هذا السهم إلى من كانوا يُعطَونه، وقال: «هو شيء كان رسول الله ﷺ يعطيكموه ليتألفكم، والآن قد أعز الله الإسلام وأغنى عنكم ...» (٣).\n«والحقيقة أن عمر لم يسقط هذا السهم مطلقًا، وإنما منعهم لزوال الوصف عنهم الذي بموجبه سموا (المؤلفة قلوبهم)، وهذا من قبيل الاجتهاد في توافر شروط تطبيق النص، وليس من قبيل إبطال حكم النص وهذا واضح. وعلى هذا فإذا ظهرت حاجة في إعطاء من يتحقق فيهم معاني وأوصاف (المؤلفة قلوبهم) فإن الإمام يعطيهم من هذا السهم حسب مصلحة المسلمين» (٤) لا سيما وقد انقلبت عزة المسلمين ذلًاّ وظهر عليهم أعداؤهم، والله أعلم.\n[٥] في الرقاب: وهم ثلاثة أضرب: الأول: المكاتبون المسلمون: فيجوز عند الجمهور الصرف من الزكاة إليهم، إعانة لهم على فك رقابهم، ولم يجز ذلك مالك، كما لم يجز صرف شيء من الزكاة في إعتاق من انعقد له سبب حرية بغير الكتابة، كالتدبير والاستيلاء والتبعيض. فعلى قول الجمهور: إنما يعان المكاتب إن\n_________\n(١) «المغنى» لابن قدامة (٢/ ٤٩٨).\n(٢) شرح فتح القدير (٢/ ٢٠٠)، والمدونة (١/ ٢٩٧)، والمجموع (٥/ ١٤٤)، والمغنى (٢/ ٤٩٧).\n(٣) سنن البيهقي (٧/ ٢٠) بنحوه.\n(٤) «المفصل» لعبد الكريم زيدان (١/ ٤٣٣ - ٤٣٤) بتصرف.","vol":"2","page":70},{"text":"لم يكن قادرًا على الأداء لبعض ما وجب عليه، فإن كان لا يجد شيئًا أصلًا دفع إليه جميع ما يحتاج إليه للوفاء. الثاني: إعتاق الرقيق المسلم، وقد ذهب إلى جواز الصرف من الزكاة في ذلك المالكية وأحمد في رواية، وعليه فإن كانت الزكاة بيد الإمام أو الساعي جاز له أن يشتري رقبة أو رقابًا فيعتقهم، وولاؤهم للمسلمين. وكذا إن كانت الزكاة بيد رب المال فأراد أن يعتق رقبة تامة منها، فيجوز ذلك لعموم الآية ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾ ويكون ولاؤها عند المالكية للمسلمين أيضًا، وعند الحنابلة: ما رجع من الولاء رد في مثله، بمعنى أنه يشتري بما تركه المعتق ولا وارث له رقاب تعتق. وعند أبي عبيد: الولاء للمعتق. وذهب الحنفية والشافعية وأحمد في رواية أخرى إلى أنه لا يعتق من الزكاة، لأن ذلك كدفع الزكاة إلى القن، والقن لا تدفع إليه الزكاة؛ ولأنه دفع إلى السيد في الحقيقة، وقال الحنفية: لأن العتق إسقاط ملك، وليس بتمليك، لكن إن أعان من زكاته في إعتاق رقبة جاز عند أصحاب هذا القول من الحنابلة. الثالث: أن يفتدي أسيرًا مسلمًا من أيدي المشركين، وقد صرح الحنابلة وابن حبيب وابن عبد الحكم من المالكية بجواز لأنه فك رقبة من الأسر، فيدخل في الآية بل هو أولى من فك رقبة من بأيدينا. وصرح المالكية بمنعه.\n[٦] الغارمون: والغارمون المستحقون للزكاة ثلاثة أضرب: الضرب الأول: من كان عليه دين لمصلحة نفسه. وهذا متفق عليه من حيث الجملة، ويشترط لإعطائه من الزكاة ما يلي:\n١ - أن يكون مسلمًا.\n٢ - أن لا يكون من آل البيت، وعند الحنابلة قول بجواز إعطاء مدين آل البيت منها.\n٣ - واشترط المالكية أن لا يكون قد استدان ليأخذ من الزكاة، كأن يكون عنده ما يكفيه وتوسع في الإنفاق بالدين لأجل أن يأخذ منها، بخلاف فقير استدان للضرورة ناويًا الأخذ منها.\n٤ - وصرح المالكية بأنه يشترط أن يكون الدين مما يحبس فيه، فيدخل فيه دين الولد على والده، والدين على المعسر، وخرج دين الكفارات والزكاة.\n٦ - أن يكون الدين حالًاّ، صرح بهذا الشرط الشافعية، قالوا: إن كان الدين مؤجلًا ففي المسألة ثلاثة أقوال، ثالثها: إن كان الأجل تلك السنة أعطى، وإلا فلا يعطى من صدقات تلك السنة.","vol":"2","page":71},{"text":"٧ - أن لا يكون قادرًا على السداد من مال عنده زكوي أو غير زكوي زائد عن كفايته، فلو كان له دار يسكنها تساوي مائة وعليه مائة، وتكفيه دار بخمسين فلا يعطى حتى تباع، ويدفع الزائد في دينه على ما صرح به المالكية، ولو وجد ما يقضي به بعض الدين أعطى البقية فقط، وإن كان قادرًا على وفاء الدين بعد زمن بالاكتساب، فعند الشافعية قولان في جواز إعطائه منها.\nالضرب الثاني: الغارم لإصلاح ذات البين: الأصل فيه حديث قبيصة قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله ﷺ أسأله فيها، فقال: «أقم حتى تأتينا الصدقة، فنأمر لك بها» (١).\nفذهب الشافعية والحنابلة إلى أن هذا النوع من الغارمين يعطى من الزكاة سواء كان غنيًّا أو فقيرًا، لأنه لو اشترط الفقر فيه لقلت الرغبة في هذه المكرمة، وصورتها أن يكون بين قبيلتين أو حيين فتنة، يكون فيها قتل نفس أو إتلاف مال، فيتحمله لأجل الإصلاح بينهم، فيعطى من الزكاة لتسديد حمالته، وقيد الحنابلة الإعطاء بما قبل الأداء الفعلي، ما لم يكن أدى الحمالة من دين استدانه؛ لأن الغرم يبقى، وقال الحنفية: لا يعطى المتحمل من الزكاة إلا إن كان لا يملك نصابًا فاضلًا عن دينه كغيره من المدينين. ولم يصرح المالكية بحكم هذا الضرب فيما اطلعنا عليه. الضرب الثالث: الغارم بسبب دين ضمان وهذا الضرب ذكره الشافعية، والمعتبر في ذلك أن يكون كل من الضامن والمضمون عنه معسرين، فإن كان أحدهما موسرًا ففي إعطاء الضامن من الزكاة خلاف عندهم وتفصيل (٢).\nالدين على الميت: إن مات المدين ولا وفاء في تركته لم يجز عند الجمهور سداد دينه من الزكاة. وقال المالكية: يُوفى دينه منها ولو مات، قال بعضهم: هو أحق بالقضاء لليأس من إمكان القضاء عنه، وهو أحد قولين عند الشافعية.\n[٧] في سبيل الله: وهذا الصنف ثلاثة أضرب. الضرب الأول: الغزاة في سبيل الله تعالى، والذين ليس لهم نصيب في الديوان، بل هم متطوعون للجهاد، وهذا الضرب متفق عليه عند الفقهاء من حيث الجملة، فيجوز إعطاؤهم من الزكاة قدر ما يتجهزون به للغزو من مركب وسلاح ونفقة وسائر ما يحتاج إليه الغازي لغزوه مدة الغزو وإن طالت، ولا يشترط عند الجمهور في الغازي أن يكون فقيرًا،\n_________\n(١) صحيح: أخرجه مسلم (١٠٤٤)، وأبو داود (١٦٢٤)، والنسائي (٥/ ٩٦).\n(٢) «الموسوعة الفقهية» (٢٣/ ٣٢٢).","vol":"2","page":72},{"text":"بل يجوز إعطاء الغني لذلك، فإنه لا يأخذ لمصلحة نفسه، بل لحاجة عامة المسلمين، فلم يشترط فيه الفقر، وقال الحنفية: إن كان الغازي غنيًّا، وهو من يملك خمسين درهمًا أو قيمتها من الذهب كما تقدم في صنف الفقراء -فلا يعطى من الزكاة، وإلا فيعطى، وإن كان كاسبًا؛ لأن الكسب يقعده عن الجهاد، وعند محمد: الغازي منقطع الحاج لا منقطع الغزاة، وصرح المالكية بأنه يشترط في الغازي أن يكون ممن يجب عليه الجهاد، لكونه مسلمًا ذكرًا بالغًا قادرًا، وأنه يشترط أن يكون من غير آل البيت. وأما جنود الجيش الذين لهم نصيب في الديوان فلا يعطون من الزكاة، وفي أحد القولين عند الشافعية: إن امتنع إعطاؤهم من بيت المال لضعفه، يجوز إعطاؤهم من الزكاة. الضرب الثاني: مصالح الحرب وهذا الضرب ذكره المالكية، فالصحيح عندهم أنه يجوز الصرف من الزكاة في مصالح الجهاد الأخرى غير إعطاء الغزاة، نحو بناء أسوار للبلد لحفظها من غزو العدو، ونحو بناء المراكب الحربية، وإعطاء جاسوس يتجسس لنا على العدو، مسلمًا كان أو كافرًا، وأجاز بعض الشافعية أن يشتري من الزكاة السلاح وآلات الحرب وتجعل وقفًا يستعملها الغزاة ثم يردونها، ولم يجزه الحنابلة، وظاهر صنيع سائر الفقهاء -إذ قصروا سهم سبيل الله على الغزاة، أو الغزاة والحجاج -أنه لا يجوز الصرف منه في هذا الضرب، ووجهه أنه لا تمليك فيه، أو فيه تمليك لغير أهل الزكاة، أو كما قال أحمد: لأنه لم يؤت الزكاة لأحد، وهو مأمور بإيتائها.\nالضرب الثالث: الحجاج: ذهب جمهور العلماء (الحنفية والمالكية والشافعية والثوري وأبو ثور وابن المنذر وهو رواية عن أحمد، وقال ابن قدامة: إنه الصحيح) إلى أنه لا يجوز الصرف في الحج من الزكاة؛ لأن سبيل الله في آية مصارف الزكاة مطلق، وهو عند الإطلاق ينصرف إلى الجهاد في سبيل الله تعالى، لأن الأكثر مما ورد من نذكره في كتاب الله تعالى قصد به الجهاد. فتحمل الآية عليه. وذهب أحمد في رواية، إلى أن الحج في سبيل الله فيصرف فيه من الزكاة، لما روى (أن رجلًا جعل ناقته في سبيل الله، فأرادت امرأته أن تحج، فقال النبي ﷺ: «أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله» (١) فعلى هذا القول لا يعطى من الزكاة من كان له مال يحج به سواها، ولا يعطى إلا لحج الفريضة خاصة، وفي قول عند الحنابلة: يجوز حتى في حج التطوع. وينقل عن بعض فقهاء الحنفية أن مصرف «في سبيل الله» هو لمنقطع الحجاج. إلا أن مريد الحج يعطى من الزكاة عند الشافعية على أنه ابن سبيل كما يأتي.\n_________\n(١) صحيح: أخرجه أبو داود (١٩٧٤)، والحاكم (١٨٣٨)، والبيهقي (٦/ ١٦٤).","vol":"2","page":73},{"text":"[٨] ابن السبيل: سُمي بذلك لملازمته الطريق، إذ ليس هو في وطنه ليأوي إلى سكن. وهذا الصنف ضربان: -الضرب الأول: المتغرب عن وطنه الذي ليس بيده ما يرجع به إلى بلده: وهذا الضرب متفق على أنه من أصحاب الزكاة، فيعطى ما يوصله إلى بلده. إلا في قول ضعيف عند الشافعية: أنه لا يعطى؛ لأن ذلك يكون من باب نقل الزكاة من بلدها.\nلا يعطى من الزكاة إلا بشروط: الشرط الأول: أن يكون مسلمًا، من غير آل البيت. الشرط الثاني: أن لا يكون بيده في الحال مال يتمكن به من الوصول إلى بلده وإن كان غنيًّا في بلده، فلو كان له مال مؤجل أو على غائب، أو معسر، أو جاحد، لم يمنع ذلك الأخذ من الزكاة على ما صرح به الحنفية. الشرط الثالث: أن لا يكون سفره لمعصية. صرح بهذا الشرط المالكية والشافعية والحنابلة، فيجوز إعطاؤه إن كان سفره لطاعة واجبة كحج الفرض، وبر الوالدين، أو مستحبة كزيارة العلماء والصالحين، أو كان سفره لمباح كالمعاشات والتجارات، فإن كان سفره لمعصية لم يجز إعطاؤه منها لأنه إعانة عليها، ما لم يتب، وإن كان للنزهة فقط ففيه وجهان عند الحنابلة: أقواهما: أنه لا يجوز؛ لعدم حاجته إلى هذا السفر. الشرط الرابع: وهو للمالكية خاصة: أن لا يجد من يقرضه إن كان ببلده غنيًّا. ولا يعطى أهل هذا الضرب من الزكاة اكثر مما يكفيه للرجوع إلى وطنه، وفي قول للحنابلة: إن كان قاصدًا بلدًا آخر يعطى ما يوصله إليه ثم برده إلى بلده.\nقال المالكية: فإن جلس ببلد الغربة بعد أخذه من الزكاة نزعت منه ما لم يكن فقيرًا ببلده، وإن فضل معه فضل بعد رجوعه إلى بلده نزع منه على قول عند الحنابلة. ثم قد قال الحنفية: من كان قادرًا على السداد فالأولى له أن يستقرض ولا يأخذ من الزكاة. الضرب الثاني: من كان في بلده ويريد أن ينشئ سفرًا: فهذا الضرب منع الجمهور إعطاءه، وأجاز الشافعية إعطاءه لذلك بشرط أن لا يكون معه ما يحتاج إليه في سفره، وأن لا يكون في معصية، فعلى هذا يجوز إعطاء من يريد الحج من الزكاة إن كان لا يجد في البلد الذي ينشئ منه سفر الحج ما لا يحج به. والحنفية لا يرون جواز الإعطاء في هذا الضرب، إلا أنَّ مَن كان ببلده، وليس له بيده مال ينفق منه وله مال في غير بلده، لا يصل إليه، رأوا أنه ملحق بابن السبيل (١).\n_________\n(١) «الموسوعة الفقهية» (٢٣/ ٣٢٤).","vol":"2","page":74},{"text":"هل يجوز أن تُعطى الزكاة للابن أو الأب؟\nدفع الزكاة إلى الوالدين، أو إلى الأبناء -ممن لا تلزمه نفقتهم- إن كانوا غارمين أو مكاتبين أو غزاة- جائز ومتجه قوي (١) وهو مذهب الشافعي (٢).\nوأما إن كانوا فقراء، وهو عاجز عن نفقتهم، فالجمهور على منع دفع الزكاة إليهم.\nواختار شيخ الإسلام ابن تيمية -﵀- (٣) أنه يجوز دفع الزكاة إليهم، إذا عجز عن نفقتهم.\nوهذا هو الأظهر، لأن منع الجمهور من صرف الزكاة إلى من تلزم نفقتهم، كان لعلتين: (الأولى): أنه غني بالنفقة عليه، و(الثانية): أنه بالدفع إليه يجلب على نفسه نفعًا، وهو منع وجوب النفقة عليه.\nفإذا كان الرجل عاجزًا عن النفقة عليهم أصلًا، أو لم تكن تلزمه نفقتهم، فقد انتفت العلتان، مع وجود المقتضى، فجاز، والله أعلم (٤).\nهل يجوز للزوجة أن تدفع زكاتها لزوجها إن كان من أهل الزكاة.\nاختلف العلماء في دفع المرأة زكاتها إلى زوجها على قولين:\n[١] لا يجوز دفعها إليه: وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك ورواية عن أحمد (٥).\nوحجتهم في هذا:\n- أنه أحد الزوجين فلم يجز للآخر دفع زكاته إليه كالآخر.\n- وأنها تنتفع بدفعها إليه.\n_________\n(١) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٥/ ٩٠ - ٩٢)، والمحلى (٦/ ١٥١ - ١٥٢).\n(٢) المجموع للنووي (٦/ ٢٢٩).\n(٣) مجموع الفتاوى (٢٥/ ٩٠ - ٩٢).\n(٤) قلت: ولعله يؤيد الجواز، حديث معن بن يزيد قال: «.. وكان أبي -يزيد- أخرج دنانير يتصدق بها، فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها، فقال: والله ما إياك أردتُ فخاصمته إلى رسول الله ﷺ فقال: «لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن» رواه البخاري (١٤٢٢).\nوهذا يحتمل أن يكون معن ممن يلزم أباه نفقته فيكون حجة لجواز دفع الزكاة إلى الأبناء مطلقًا. وإما أن يكون مستقلًاّ عن نفقة أبيه، فيكون حجة لجواز دفع الزكاة إلى الأبناء الذين لا يلزم الأب النفقة عليهم، والله أعلم.\n(٥) المدونة (١/ ٢٩٨)، وشرح فتح القدير (٢/ ٢٠٩)، والمغنى (٢/ ٤٨٤).","vol":"2","page":75},{"text":"[٢] يجوز دفعها إليه: وهذا مذهب الشافعي والرواية الأخرى عن أحمد (١).\nوهو الراجح لموافقته للدليل:\n- لحديث أبي سعيد أن زينب امرأة ابن مسعود، قالت: يا بني الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حُليٌّ لي فأردت أن أتصدق بها، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحقُّ من تصدقت به عليهم، فقال النبي ﷺ: «صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم» (٢).\nولأنه لا تجب على المرأة نفقة زوجها، فلا يمنع دفع الزكاة إليه كالأجنبي.\nأما زكاة الرجل، فلا يجوز أن تُدفع إلى زوجته، لأن نفقتها واجبة عليه فتستغني بها عن أخذ الزكاة، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على هذا (٣).\nهل تدفع الزكاة إلى الأقارب ذوي الأرحام؟\nيجوز دفع الزكاة إلى الأقارب إذا كانوا من أهل الزكاة، وهو أفضل من دفعها إلى غيرهم.\nلقوله ﷺ: «صدقتك على ذي الرحم: صدقة وصلة» (٤).\nويشهد له ما في حديث زينب: أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما؟ قال ﷺ: «نعم، ولها أجران: أجر القرابة، وأجر الصدقة» (٥) وقال ﷺ لأبي طلحة لما جاء بصدقته إليه: «... وإني أرى أن تجعلها في الأقربين ...» (٦).\nهل يجوز دفع الزكاة إلى الفاسق والمبتدع ومن يستعين بها على المعصية؟\nلا يخلو حال المنتسبين إلى الإسلام -والذين قد يكونون مستحقين للزكاة- من ثلاثة أحوال:\n_________\n(١) المجموع (٦/ ١٣٨)، والمغنى (٢/ ٤٨٤).\n(٢) البخاري (١٤٦٢)، ومسلم (١٠٠٠)، وابن ماجه (١٨٣٤).\n(٣) المغنى (٦/ ٦٤٩)، والبدائع (٢/ ٤٩).\n(٤) أخرجه الترمذي (٦٥٨)، والنسائي (٢٥٨٢)، وابن ماجه (١٨٤٤) وفيه ضعف.\n(٥) البخاري (١٤٦٦)، ومسلم (٩٩٨).\n(٦) البخاري (١٤٦١)، ومسلم (٩٩٨).","vol":"2","page":76},{"text":"١ - أن يكونوا مسلمين طائعين مقيمين للشرائع:\nفهؤلاء تدفع إليهم الزكاة -إذا كانوا من أهلها- بلا خلاف.\n٢ - أن يكونوا من أهل البدع المكفِّرة:\nفهؤلاء تمنع الزكاة عنهم، بلا خلاف، لأنهم خارجون بهذه البدع من الملة، والكفار لا يعطون من الزكاة بالإجماع.\n٣ - أن يكونوا من أهل البدع والمعاصي:\nفهؤلاء إن غلب على ظن المعطي أنهم يصرفونها في المعصية فلا يجوز أن يُعطوا من الزكاة (عند الشافعية والحنابلة).\nولذا قال شيخ الإسلام، كما في الفتاوى (٢٥/ ٨٧):\n«فينبغي للإنسان أن يتحرى بزكاته المستحقين من الفقراء والمساكين والغارمين وغيرهم من أهل الدين المتبعين للشريعة.\nومن أظهر بدعة أو فجورًا فإنه يستحق العقوبة بالهجر وغيره، والاستتابة، فكيف يعان على ذلك؟\nكذلك لا ينبغي أن تعطى الزكاة لمن لا يستعين بها على طاعة الله، فإن الله فرضها معونة على طاعته، فمن لا يصلي لا يُعطى حتى يتوب ويلتزم بأداء الصلاة، ومن كان من هؤلاء منافقًا أو مظهرًا لبدعة تخالف الكتاب والسنة من بدع الاعتقادات والعبادات، فإنه مستحق لعقوبة، ومن عقوبته أن يُحرم حتى يتوب ...» اهـ.\nوأما إن لم يكونوا يستعينون بمال الزكاة على المعصية: فرأى شيخ الإسلام أنهم لا يعطون كذلك.\nورأى غيره أنهم يعطون لأنهم داخلون في عموم آية مصارف الزكاة ولم تفرق بين عاصٍ ومطيع.\nوعلى كل حال فالأولى تقديم أهل الدين المستقيمين عليه في الاعتقاد والعمل، على من عداهم عند الإعطاء من الزكاة. والله أعلم.\nقلت: ومما ورد في هذا الباب:\n١ - عن قزعة قال: «قلت لابن عمر: إن لي مالًا، فإلى من أدفع زكاته؟","vol":"2","page":77},{"text":"فقال: ادفعها إلى هؤلاء القوم -يعني الأمراء- قلت: إذًا يتخذون بها ثيابًا وطيبًا، فقال: وإن اتخذوا بها ثيابًا وطيبًا، ولكن في مالك حق سوى الزكاة» (١).\n٢ - عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال: «أتيت سعد بن أبي وقاص فقلت: عندي مال وأريد إخراج زكاته، وهؤلاء القوم على ما ترى؟ قال: ادفعها إليهم، فأتيت ابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد ﵃ فقالوا مثل ذلك» (٢).\nوالظاهر من سياق هذه الآثار، أن المراد بالقوم -الذين يدفع إليهم الزكاة رغم عصيانهم- الأمراء ولاة الأمر الذين تجب طاعتهم، فليس فيه معارضة لما رجحناه من مذهب شيخ الإسلام، والله أعلم.\nهل تُدفع الزكاة إلى «الهاشميين»؟\nبنو هاشم هم: آل علي، وآل عقيل، وآل جعفر، وآل العباس، وآل الحارث، وكذلك آل المطلب، على الراجح (٣).\nوهؤلاء لا يحل لهم أن يأخذوا من الزكاة المفروضة، بلا خلاف بين أهل العلم، لقول النبي ﷺ: «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، وإنما هي أوساخ الناس» (٤).\nومعنى (أوساخ الناس): أنها تطهير لأموالهم ونفوسهم فهي غسالة الأوساخ.\nولقوله ﷺ: «إنا لا تحل لنا الصدقة» (٥).\nوقال ﷺ للحسن بن علي لما أخذ تمرة من تمر الصدقة: «كخ كخ (ليطرحها) أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة» (٦).\nوقد اختار شيخ الإسلام أنه يجوز لبني هاشم أن يأخذوا من زكاة الهاشميين لا من زكاة الناس، وهذا مروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف (٧).\n_________\n(١) «الأموال» لأبي عبيد (١٧٩٨) بسند صحيح ونحوه ابن أبي شيبة (٤/ ٢٨).\n(٢) «الأموال» (١٧٨٩)، والبيهقي (٤/ ١١٥) بسند صحيح.\n(٣) لقول النبي ﷺكما عند البخاري (٤٠/ ٣) وغيره-: «إنا وبني المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام، وإنما نحن وهم شيء واحد» وشبك بين أصابعه.\n(٤) صحيح: أخرجه مسلم (١٠٧٢)، والنسائي (٢٦٠٩).\n(٥) صحيح: أخرجه مسلم (١٠٦٩)، وأبو داود (١٦٥٠).\n(٦) صحيح: أخرجه البخاري (١٤٩١)، ومسلم (١٠٦٩).\n(٧) فتح القدير لابن الهمام (٢/ ٢٧٢)، وانظر «الجامع للاختيارات الفقهية لابن تيمية» د. أحمد موافي (١/ ٤٠٠).","vol":"2","page":78},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-140>نقل الزكاة</span>\nالأصل أن تؤخذ الزكاة من أغنياء البلد، وتردُّ على فقرائهم، فلا تنقل إلى بلد آخر، لقول النبي ﷺ في حديث معاذ: «أخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم» (١).\nلكن إذا استغنى أهل بلد المزكي عن الزكاة، أو كان غيرهم أشد حاجة إليها أو كانوا أقرب للمزكي مع استحقاقهم للزكاة، أو غير ذلك من المصالح الراجحة، فإنه لا حرج في نقل الزكاة إلى بلد آخر، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-141>زكاة الفطر</span>\nتعريفها:\nزكاة الفطر (اصطلاحًا): صدقة تجب بالفطر من رمضان.\nالحكمة من مشروعية زكاة الفطر:\nحكمة مشروعية زكاة الفطر: الرفق بالفقراء، بإغنائهم عن السؤال في يوم العيد، وإدخال السرور عليهم في يوم يُسر المسلمون بقدوم العيد عليهم، وتطهير من وجبت عليه بعد شهر الصوم من اللغو والرفث (٢).\nفعن ابن عباس قال: «فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر، طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات» (٣).\nحكم زكاة الفطر:\nزكاة الفطر واجبة على كل مسلم، لحديث ابن عمر ﵄ قال:\n«فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» (٤).\nوقال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز في قوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى﴾ (٥) «هو زكاة الفطر».\n_________\n(١) متفق عليه وقد تقدم.\n(٢) المغنى (٣/ ٥٦).\n(٣) حسن: أخرجه أبو داود (١٦٠٩)، وابن ماجه (١٨٢٧) وغيرهما بسند حسن.\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (١٥٠٣)، ومسلم (٩٨٤) وغيرهما.\n(٥) سورة الأعلى: ١٤.","vol":"2","page":79},{"text":"وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض (١).\nعلى من تجب زكاة الفطر:\nتجب زكاة الفطر على من توفرت فيه الشروط الآتية:\n[١] الإسلام: لأن زكاة الفطر قُربة من القُرب، وطهرة للصائم من الرفث واللغو -كما تقدم- وليس الكافر من أهلها، وإنما يعاقب على تركها في الآخرة، ولذا قال في حديث ابن عمر المتقدم «... من المسلمين» والإسلام شرط عند جمهور العلماء، خلافًا للشافعية، فالأصح عندهم أنه يجب على الكافر أن يؤديها عن أقاربه المسلمين (٢).\n[٢] القدرة على إخراج زكاة الفطر:\nوحدُّ هذه القدرة: أن يكون عنده فضل عن قوته وقوت من في نفقته ليلة العيد ويومه، عند جمهور العلماء (المالكية والشافعية والحنابلة) (٣).\nلأن من كان هذه حاله يكون غنيًّا، فقد قال النبي ﷺ: «من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار» فقالوا: يا رسول الله، وما يغنيه؟ قال: «أن يكون له شبع يوم وليلة» (٤).\nوخالف الحنفية وأصحاب الرأي فقالوا: لا تجب إلا على من يملك نصابًا من النقد أو ما قيمته فاضلًا عن مسكنه (٥).\nواستدلوا بقوله ﷺ: «لا صدقة إلا عن ظهر غني» (٦) قالوا: والفقير لا غنى له فلا تجب عليه، ولأن الصدقة تحل له فلا تجب عليه كمن لا يقدر عليها.\nقلت:\nورأي الجمهور أرجح، لأمور:\n_________\n(١) «الإجماع» لابن المنذر (ص: ٤٩).\n(٢) الدر المختار (٢/ ٧٢)، ومغنى المحتاج (١/ ٤٠٢).\n(٣) مغنى المحتاج (١/ ٤٠٣، ٦٢٨)، والمغنى (٣/ ٧٦).\n(٤) حسن: أخرجه أبو داود (١٦٢٩) بسند حسن.\n(٥) شرح فتح القدير (٢/ ٢١٨)، وحاشية ابن عابدين (٢/ ٣٦٠).\n(٦) صحيح: أخرجه البخاري (١٤٢٦).","vol":"2","page":80},{"text":"١ - أن فرض زكاة الفطر ورد مطلقًا على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد، ولم يقيدها بغني أو فقير، كما قيد زكاة المال بقول (تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم).\n٢ - أن زكاة الفطر لا تزيد بزيادة المال، فلا يعتبر وجوب النصاب فيها كالكفارة.\n٣ - أن الاستدلال بحديث: «لا صدقة إلا عن ظهر غنى» لا يسلم لهم، فإننا نقول معهم: إن العاجز عنها لا تجب عليه، بل قدمنا الحديث بأن الإنسان يغنيه شبع يوم وليلة.\nفائدة: تجب زكاة الفطر على المسلم القادر على أدائها، حتى وإن كان عبدًا مملوكًا -كما ذهب إليه الحنابلة- خلافًا لجمهور الفقهاء، فقد اشترطوا لإيجاب الزكاة الحرية، وقالوا: لا تجب على العبد لأن العبد لا يملك.\nوالصواب أنه يجب على السيد المسلم أن يخرج زكاة الفطر عن عبده، لحديث ابن عمر قال: «فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل عبد أو حر، صغيرًا أو كبيرًا» (١).\nوالخلاصة:\nأن زكاة الفطر تجب على كل حر مسلم -يملك قوته وقت عياله يومًا أو ليلة- عن نفسه وعمن تلزمه نفقته: كزوجته وأبنائه وخدمه المسلمين. فعن ابن عمر قال: «أمر رسول الله ﷺبصدقة الفطر عن الصغير والكبير، والحر والعبد ممن تمونون» (٢).\nوذهب ابن حزم إلى أن زكاة الفطر لا تجب على شخص عن غيره، لا عن أبيه ولا عن أمه ولا عن زوجته ولا عن أحد ممن تلزمه نفقته إلا عن نفسه، وأنه يجب على كل من هؤلاء إخراجها عن نفسه من ماله لظاهر حديث ابن عمر المتفق عليه.\nفوائد:\n١ - لا يلزم الرجل إخراج زكاة الفطر عن زوجته التي لم يدخل بها لأنه لا تلزمه نفقتها.\n_________\n(١) صحيح: وتقدم قريبًا.\n(٢) حسن لغيره: أخرجه الدارقطني (٢٢٠)، ومن طريقه البيهقي (٤/ ١٦١)، وانظر «الإرواء» (٨٣٥).","vol":"2","page":81},{"text":"٢ - إذا نشزت المرأة في وقت زكاة، الفطر، ففطرتها على نفسها لا على زوجها.\n٣ - إذا كانت الزوجة كتابية فلا يخرج عنها زكاة الفطر.\nالأنواع التي تخرج في زكاة الفطر:\nتُخرج زكاة الفطر مما يقتاته المسلمون، ولا تُقتصر على ما نص عليه (الشعير والتمر والزبيب) بل تخرج من الأرز والذرة ونحوهما مما يعتبر قوتًا.\nوهذا أصح أقوال العلماء -وهو مذهب الشافعية والمالكية (١) - واختاره شيخ الإسلام، وأما فرض النبي ﷺ زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، فلأن هذا كان قوت أهل المدينة، ولو كان هذا ليس قوتهم بل يقتاتون غيره، لم يكلفهم أن يخرجوا مما لا يقتانون، كما لم يأمر بذلك في الكفارات، فقد قال تعالى في الكفارة ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ (٢).\nوصدقة الفطر من جنس الكفارات، فكلاهما متعلق بالبدن، بخلاف صدقة المال فإنها تجب بسبب المال من جنس ما أعطاه الله (٣).\nوأما الحنابلة فقالوا: لا يجزئ إلا التمر والشعير والبر.\nما المقدار الواجب عن كل شخص في زكاة الفطر:\nلأهل العلم في المقدار الواجب عن الشخص مذهبان (٤):\nالأول: أن الواجب صاع من أي صنف:\nوبهذا قال جمهور العلماء -خلافًا لأبي حنيفة وأصحاب الرأي- وحجتهم:\n١ - حديث أبي سعيد الخدري قال: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله ﷺ: صاعًا من طعام أو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب أو صاعًا من أقط، فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية المدينة، فتكلم، فكان مما كلَّم الناس: إني لأرى مُدَّيْن من سمراء الشام [يعني: القمح] تعدل صاعًا من تمر، فأخذ الناس بذلك [قال أبو سعيد]: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه» (٥).\n_________\n(١) لكنهم اشترطوا أن تكون من المعشرات.\n(٢) سورة المائدة: ٨٩.\n(٣) مجموع الفتاوى (٢٥/ ٦٩).\n(٤) المدونة (١/ ٣٥٨)، والمجموع (٦/ ٤٨)، والمغنى (٣/ ٨١)، وشرح فتح القدير (٢/ ٢٢٥).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (١٥٠٥)، ومسلم (٩٨٥)، وأبو داود (١٦١٦)، والترمذي والنسائي.","vol":"2","page":82},{"text":"٢ - حديث ابن عمر «أن النبي ﷺ فرض صدقة الفطر: صاعًا من تمر، وصاعًا من شعير، فعدل الناس إلى نصف صاع من بُر» (١).\nالمذهب الثاني: أن الواجب: الصاع إلا في البر فيجزئ نصف الصاع:\nوهذا مذهب أصحاب الرأي، والزبيب كالبر عند أبي حنيفة في رواية، وحجتهم:\n١ - ما رُوى عن ثعلبة بن أبي صُعير عن أبيه عن النبي ﷺ قال:\n«صاع من بُر أو قمح على كل اثنين» (٢).\n٢ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ بعث مناديًا في فجاج مكة: «ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم: ذكر أو أنثى أو عبد، صغير أو كبير، مُدَّان من قمح، أو سواهما صاعًا من طعام» (٣).\nقال الحافظ في الفتح (٣/ ٤٣٧):\n«قال ابن المنذر: لا نعلم في القمح خبرًا ثابتًا عن النبي ﷺ يعتمد عليه، ولم يكن البر بالمدينة ذلك الوقت إلا الشيء اليسير منه، فلما كثُر زمنَ الصحابة رأوا أن نصف صاع منه يقوم مقام صاع من شعير، وهم الأئمة، فغير جائز أن يعدل عن قولهم إلا إلى قول مثلهم، ثم أسند عن عثمان وعلي وأبي هريرة وجابر وابن عباس وابن الزبير وأمه أسماء بنت أبي بكر بأسانيد صحيحة أنهم رأوا في زكاة الفطر نصف صاع من قمح. اهـ[كلام ابن المنذر] وهذا مصير منه إلى اختيار ما ذهب إليه الحنفية، لكن حديث أبي سعيد دال على أنه لم يوافق على ذلك، وكذلك ابن عمر، فلا إجماع في المسألة ...» اهـ (من الفتح).\nفائدة: الصاع =٤ أمداد = ١/ ٦ كيلة مصرية = ٢.١٥٧ كيلو جرام (بالوزن تقريبًا).\nمتى تُخرج زكاة الفطر:\nيجب إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد، ويحرم تأخيرها إلى ما بعدها؛ فعن ابن عمر قال: «أمر رسول الله ﷺ بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» (٤).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (١٥١١)، ومسلم (٩٨٤).\n(٢) ضعيف: أبو داود (١٦١٩) بسند صحيح.\n(٣) ضعيف: الترمذي (٦٦٩) بسند لين، وفيه اختلاف، وانظر تحفة الأحوذي (٣/ ٣٤٨).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (١٥٠٩)، ومسلم (٩٨٦) وغيرهما.","vol":"2","page":83},{"text":"وعن ابن عباس قال: «فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات» (١).\nأما بداية وقت الوجوب فهو: غروب شمس آخر يوم من رمضان (عند الشافعية والحنابلة وقول عند المالكية) وطلوع فجر يوم العيد (عند الحنفية وقول عند المالكية) (٢).\nوفائدة الخلاف في بداية وقت الوجوب يظهر فيمن مات بعد غروب الشمس آخر يوم من رمضان، فعلى القول الأول: تخرج عنه زكاة الفطر لأنه كان موجودًا وقت وجوبها، وعلى الثاني: لا يخرج عنه.\nوكذلك من ولد بعد غروب الشمس آخر يوم من رمضان: فعلى الأول: لا تخرج عنه وعلى الثاني: تخرج عنه.\nيجوز إخراج زكاة الفطر قبل وقت وجوبها:\nيجوز تعجيل زكاة الفطر قبل الفطر بيوم أو يومين:\nفعن نافع قال: «كان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين» (٣).\nهل تسقط زكاة الفطر بخروج وقتها:\nاتفق العلماء على أن زكاة الفطر لا تسقط إذا خرج وقتها، لأنها وجبت في ذمته لمستحقيها، فهي دين لهم لا يسقط إلا بالأداء، لأنها حق للعبد، أما حق الله في التأخير عن وقتها فلا، إلا بالاستغفار والندامة، والله أعلم.\nهل يجزئ إخراج القيمة في زكاة الفطر:\nتقدم الكلام (٤) عن حكم إخراج القيمة في الزكوات عمومًا، وأن الأصل إخراجها على الوجه الذي ورد به النص، ولا يعدل عنه إلى إخراج القيمة إلا لضرورة أو حاجة أو مصلحة راجحة، فيجزئ حينئذ، والله أعلم.\n_________\n(١) حسن: تقدم تخريجه قريبًا.\n(٢) «الموسوعة الفقهية» (٢٣/ ٣٤٠).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (١٥١١)، ومسلم (٩٨٦).\n(٤) راجع ص (....).","vol":"2","page":84},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-142>مصرف زكاة الفطر</span>\nاختلف العلماء في مصرف زكاة الفطر على قولين:\nالأول: أن مصرفها هو مصارف الزكاة الثمانية:\nوهو مذهب جمهور العلماء، خلافًا للمالكية (١).\nالثاني: أنها تصرف للمحتاجين (الفقراء والمساكين فقط):\nوهو مذهب المالكية واختاره شيخ الإسلام (٢)، وهو الراجح، لمناسبته لمشروعية زكاة الفطر من كونها «طعمة للمساكين ...» (٣).\nولأن صدقة الفطر أشبه بالكفارة، فلا يجزئ إطعامها إلا لمن يستحق الكفارة.\n_________\n(١) الدر المختار (٢/ ٣٦٩)، والمجموع (٦/ ١٤٤).\n(٢) مجموع الفتاوى (٢٥/ ٧٣).\n(٣) حسن: وقد تقدم تخريجه.","vol":"2","page":85},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-143>٥ - كتاب الصيام</span>","vol":"2","page":86},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-144>تعريف الصيام </span>(١):\nالصيام والصوم لغةً: الإمساك والكف عن الشيء، ويستعمل في كل إمساك، قال تعالى إخبارًا عن مريم -﵍-: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا﴾ (٢). أي صمتًا وإمساكًا وكفًّا عن الكلام.\nوفي الشرع: الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع نية التعبد لله تعالى.\nمن فضائل الصيام وفوائده\n(أ) الصيام من أعظم الطاعات التي يُتقرَّب بها إلى الله سبحانه، ويثاب المؤمن عليه ثوابًا لا حدود له، وبه تغفر الذنوب المتقدمة، وبه يباعد بين وجهه وبين النار وبه يستحق العبد دخول الجنان من باب خاص أُعدَّ للصائمين، وبه يفرح العبد عند لقاء ربه.\n١ - فعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «قال الله ﷿: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جُنَّة، فإن كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإنه شاتمه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم -مرتين- والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه» (٣).\n٢ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا، غفر له ما تقدم من ذنبه» (٤).\n٣ - وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يصوم عبد يومًا في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفًا» (٥).\n٤ - وعن سهل بن سعد أن النبي ﷺ قال: «إن في الجنة بابًا يقال له الريَّان\n_________\n(١) «اللباب» (١/ ١٦٢)، و«المجموع» (٦/ ٢٤٨)، و«المغنى» (٣/ ٨٤).\n(٢) سورة مريم: ٢٦.\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (١٩٠٤)، ومسلم (١١٥١) وغيرهما.\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (١٩٠٠)، ومسلم (٧٦٠) وغيرهما.\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٢٨٤٠)، ومسلم (١١٥٣) وغيرهما.","vol":"2","page":87},{"text":"يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال: أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد» (١).\n(ب) والصيام مدرسة خلقية كبرى يتدرب فيها المؤمن على خصال كثيرة، فهو جهاد للنفس، ومقاومة للأهواء ونزغات الشيطان التي قد تلوح له، ويتعوَّذُ به الإنسان خلق الصبر على ما قد يُحرم منه وعلى الأهوال والشدائد التي قد يتعرض لها، ويعلم النظام والانضباط، وينمي في الإنسان عاطفة الرحمة والأخوة والشعور بالتضامن والتعاون التي تربط المسلمين (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-145>أقسام الصيام:</span>\nاعلم أن الصيام على قسمين:\n١ - صيام واجب.\n٢ - صيام تطوع.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-146>١ - الصيام الواجب وأقسامه:</span>\nالصيام الواجب على ثلاثة أقسام (٣):\n(أ) ما يجب للزمان نفسه، وهو صوم (شهر رمضان) بعينه، وهو الذي نتناول أحكامه هنا.\n(ب) ما يجب لعلَّة، وهو صيام (الكفارات).\n(جـ) ما يجب لإيجاب الإنسان ذلك على نفسه: وهو (صيام النَّذر).\nوهذان القسمان (صيام الكفارة والنذر) سنذكره مفرقًا في مواضعه في أبواب الفقه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-147>صيام رمضان</span>\nحكمه: صيام رمضان واجب على كل مسلم بالغ عاقل صحيح مقيم وهو ركن من أركان الإسلام، دلَّ على وجوبه الكتاب والسنة وإجماع الأمة:\nفمن الكتاب: قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٨٣) أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (١٨٩٦)، ومسلم (١١٥٢) وغيرهما.\n(٢) «الفقه الإسلامي وأدلته» (٢/ ٥٦٦ - ٥٦٨).\n(٣) «بداية المجتهد» (١/ ٤٢٢).","vol":"2","page":88},{"text":"أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٤) شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (١).\nومن السنة:\n١ - حديث طلحة بن عبد الله ﵁ أن أعرابيًّا جاء إلى رسول الله ﷺ ثائر الرأس -وفيه- فقال: أخبرني مما فرض الله عليَّ من الصيام، فقال: «شهر رمضان إلا أن تطوع شيئًا» (٢).\n٢ - حديث ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان» (٣).\n٣ - حديث جبريل المشهور وفيه: قال: ما الإسلام؟ قال: «الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان ...» (٤) الحديث.\n- وقد أجمع المسلمون على أن الصوم ركن من أركان الإسلام المعلومة من الدين بالضرورة بحيث يكفر مُنكره، وأنه لا يسقط عن المكلف إلا بعذر من الأعذار الشرعية المعتبرة (٥) التي يأتي ذكرها.\nمن فضائل «رمضان» والعمل فيه:\n١ - عن أبي بكرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «شهران لا ينقصان، شهرا عيد: رمضان وذو الحجة» (٦).\nوفيه أن رمضان وذو الحجة في الفضل سيَّان، وأن كل ما ورد في فضلهما وأجرهما وثوابهما حاصل بكماله وإن كان الشهر تسعًا وعشرين (٧).\n_________\n(١) سورة البقرة: ١٨٣ - ١٨٥.\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٤٦)، ومسلم (١١).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٨)، ومسلم (١٦).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٥٠)، ومسلم (٩).\n(٥) «الإفصاح» لابن هبيرة (١/ ٢٣٢)، و«المغنى» (٣/ ٢٨٥)، و«المجموع» (٦/ ٢٥٢).\n(٦) صحيح: أخرجه البخاري (١٩١٢)، ومسلم (١٠٨٩).\n(٧) «فتح الباري» (٤/ ١٥٠)، و«المجموع» (٦/ ٢٥٣)، و«صحيح ابن حبان» (٨/ ٢١٨ - إحسان).","vol":"2","page":89},{"text":"٢ - وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «إذا دخل شهر رمضان، فتحت أبوب السماء، وغُلقت أبواب جهنم، وسلسلت الشياطين» (١).\n٣ - وعنه أن النبي ﷺ قال: «من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا، غفر له ما تقدم من ذنبه» (٢).\nقال أبو حاتم بن حبان: «إيمانًا» يريد إيمانًا بفرضه، و«احتسابًا» يريد به مخلصًا فيه.\n٤ - وعنه أن النبي ﷺ قال: «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفِّرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر» (٣)\n٥ - أن فيه العشر الأواخر وليلة القدر، وسيأتي فضلها والعمل فيها.\nبم يجب صيام رمضان (ثبوت الشهر):\nيجب صيام رمضان بثبوت الشهر، وهو يثبت بأحد أمرين:\n١ - رؤية هلال رمضان:\nقال الله تعالى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ (٤).\nوعن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غُمَّ عليكم فاقدروا له» (٥).\nوعنه أن رسول الله ﷺ قال: «الشهر تسع وعشرون ليلة، فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» (٦).\nمعرفة الهلال بالرؤية لا بالحساب:\nالطريق إلى معرفة الهلال هو الرؤيا لا غيرها، وضبط مكان الطلوع بالحساب لا يصح، فإنا نعلم بالاضطرار -من دين الإسلام أن العمل في رؤية هلال الصوم والحج، أو العدة، أو الإيلاء أو غير ذلك من الأحكام المعلقة بالهلال، بخبر الحاسب لا يجوز، والنصوص المستفيضة عن النبي ﷺ بذلك كثيرة، منها قوله\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (١٨٩٩)، ومسلم (١٠٧٩).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٣٨)، و(٤/ ١٥٧)، وابن ماجه (١٦٤١).\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم (٢٣٣).\n(٤) سورة البقرة: ١٨٥.\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (١٩٠٠)، ومسلم (١٠٨٠).\n(٦) صحيح: أخرجه البخاري (١٩٠٧).","vol":"2","page":90},{"text":"ﷺ: «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا ...» (١) يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين، وقد أجمع المسلمون بذلك عليه، ولا يعرف فيه خلاف قديم -أصلًا- ولا خلاف حديث إلا عن بعض المتأخرين من المتفقهة الحادثين بعد المائة الثالثة في جواز أن يعمل الحاسب -في نفسه- بالحساب، وهذا شاذ مسبوق بالإجماع على خلافه (٢).\nرؤية هلال رمضان تثبت بشاهد عدل (٣):\nإذا رأى واحدٌ عدل يوثق به هلال رمضان فإنه يُعمل بخبره عند أكثر أهل العلماء، كأبي حنيفة والشافعي -في أصدق قوليه وهو الصحيح عنده- وأحمد وأهل الظاهر واختاره ابن المنذر.\nوذهب مالك والليث والأوزاعي والثوري والشافعي في قوله الآخر إلى اشتراط شاهدي عدل، قياسًا على الشهادة، والأول أظهر لأن تشبيه رائي الهلال بالراوي، أمثل من تشبيهه بالشاهد، وقد صح في الشرع قبول خبر الواحد، ثم إنه يتشدد في الأموال والحقوق ما لا يتشدد في الأخبار الدينية.\nويدل على الاكتفاء بخبر الواحد، حديث ابن عمر قال: «تراءى الناس الهلال، فرأيته، فأخبرت رسول الله ﷺ فصام وأمر الناس بصيامه» (٤).\nوالخبر بهذا من الرجل والمرأة على السواء في أصح قولي العلماء (٥).\nوأما هلال شوال:\nفقد اتفق الفقهاء على أنه لا يكفي في إثبات هلال شوال شهادة واحد، وإنما لا يقبل فيه إلا شهادة عدلين، وخالف في هذا أبو ثور وابن حزم وأيده\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (١٩١٣)، ومسلم (١٠٨٠) وغيرهما.\n(٢) انظر «مجموع الفتاوى» (٢٥/ ١١٣، ١٣٢، ١٤٦)، وحاشية ابن عابدين (٢/ ٣٩٣)، و«المجموع» (٦/ ٢٧٩)، و«بداية المجتهد» (١/ ٤٢٣).\n(٣) «بداية المجتهد» (١/ ٤٢٦)، و«المحلى» (٦/ ٢٣٥)، و«المجموع» (٦/ ٢٨٩)، و«المغنى» (٣/ ٢٨٩) ط. الغد، و«نيل الأوطار» (٤/ ٢٢٢).\n(٤) صحيح: أبو داود (٢٣٤٢)، والدارمي (٢/ ٤)، وابن حبان (٣٤٤٧)، وانظر «الإرواء» (٩٠٨).\n(٥) وهو مذهب الحنابلة، كما في «شرح المنتهى» (١/ ٤٤٠)، وابن حزم في «المحلى» (٦/ ٣٥٠).","vol":"2","page":91},{"text":"الشوكاني، وكأن ابن رشد مال إليه، وقالوا: بل يكفي شهادة الواحد لأنه أحد طرفي شهر رمضان فأشبه الأول.\nقلت: وحجة الجماهير حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أن أصحاب النبي ﷺ حدثوه أنه قال: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، وانسكوا لها، فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا» (١).\nوهو يدل على عدم جواز شهادة رجل واحد في الصيام والإفطار، فخرج الصيام بدليل حديث ابن عمر المتقدم، وبقي الإفطار حيث لا دليل على جوازه بشهادة واحد، والله أعلم.\nمن رأى الهلال وحده (٢):\nمن رأى الهلال وحده فرُدَّ قولُه: فللعلماء في صومه أو فطره برؤيتهُ ثلاثة أقوال:\nالأول: أنه يصوم إذا رأى هلال رمضان، ويفطر لهلال شوال سرًّا لئلا يخالف الجماعة وهذا قول الشافعي ورواية عن أحمد ومذهب ابن حزم، لقوله تعالى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ (٣).\nالثاني: يصوم برؤيته، ولا يفطر إلا مع الناس، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والمشهور عن أحمد.\nالثالث: لا يعمل برؤيته، فيصوم مع الناس ويفطر معهم، وهو رواية عن أحمد واختاره شيخ الإسلام، لقوله ﷺ: «صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون» (٤) ومعناه أن الصوم والفطر يكون مع الجماعة.\nقلت: والأظهر أنه يعمل برؤيته في الصيام والإفطار -سرًّا- إن خالف الناس، ما لم يزد صيامه على ثلاثين يومًا، والله أعلم.\n٢ - إكمال عدة شعبان ثلاثين:\nلأن الشهر الهلالي لا يقل عن تسعة وعشرين ولا يزيد عن ثلاثين يومًا، فإذا لم يروا الهلال -مع صحو السماء وخلوها من الغيم وأي مانع للرؤية -ليلة\n_________\n(١) صحيح: أخرجه النسائي (١/ ٣٠٠)، وأحمد (٤/ ٣٢١)، وانظر «الإرواء» (٩٠٩).\n(٢) البدائع (٢/ ٨٠)، والمدونة (١/ ١٩٣)، والمبدع (٣/ ١٠)، والمجموع (٦/ ٢٨٠)، والمحلى (٦/ ٣٥٠)، ومجموع الفتاوى (٢٥/ ١١٤).\n(٣) سورة البقرة: ١٨٥.\n(٤) صححه الألباني: أخرجه أبو داود (٢٣٢٤) وغيره، وانظر «الإرواء» (٩٠٥).","vol":"2","page":92},{"text":"الثلاثين مع شعبان، أتموا شعبان ثلاثين وأصبحوا مفطرين إما وجوبًا وإما استحبابًا على ما يأتي في صيام يوم الشك.\nإذا حال دون رؤية الهلال غيم أو نحوه ليلة الثلاثين من شعبان:\nفللعلماء في هذه المسألة أقوال، أشهرها أربعة (١).\nالأول: لا يجوز صومه، لا وجوبًا ولا تطوعًا: وهو مذهب الجمهور ورواية عن أحمد واستدلوا بما يلي:\n١ - حديث ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «الشهر تسع وعشرين ليلة، فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» (٢).\n٢ - حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «لا يتقدَّمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه، فليصم ذلك اليوم» (٣).\n٣ - حديث عمار بن ياسر قال: «من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى أبا القاسم ﷺ» (٤).\n٤ - أن صيام هذا اليوم على سبيل الاحتياط من التنطُّع في الدين، لأن الاحتياط إنما يكون فيما كان الأصل وجوبه، أما ما كان الأصل عدمه فلا احتياط في إيجابه، وقد قال ﷺ: «هلك المتنطعِّون» (٥).\nالثاني: يجب صومه على أنه من رمضان: وهو المشهور من مذهب الحنابلة وبه قالت طائفة من الصحابة منهم علي وعائشة وابن عمر، وجماعة من السلف، واستدلوا بما يلي:\n١ - أن ابن عمر ﵄ «كان إذا كان يوم الثلاثين من شعبان وحال دونه غيم أو قتر أصبح صائمًا» (٦) قالوا: وابن عمر هو راوي حديث «فإن غم عليكم ...» فعمله تفسير له.\n_________\n(١) «البدائع» (٢/ ٧٨)، و«الخرشي» (٢/ ٢٣٨)، و«المجموع» (٦/ ٢٦٩)، و«الإنصاف» (٢/ ٢٦٩)، و«مجموع الفتاوى» (٢٥/ ١٢٤)، و«زاد المعاد» (٢/ ٤٦ - ٤٩).\n(٢) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (١٩١٤)، ومسلم (١٠٨٢).\n(٤) صحيح: أخرجه أبو داود (٢٣١٧)، والترمذي (٦٨١)، والنسائي (٤/ ١٥٣)، وابن ماجه (١٦٤٥)، وانظر «الإرواء» (٩٦١).\n(٥) صحيح: أخرجه مسلم (٢٦٧٠)، وأبو داود (٤٦٠٨) من حديث ابن مسعود.\n(٦) صحيح: أخرجه أبو داود (٢٣٢٠)، وأحمد (٢/ ٥)، وانظر «الإرواء» (٩٠٤).","vol":"2","page":93},{"text":"٢ - أن قوله ﷺ: «فإن غم عليه فاقدروا له» معناه (ضيِّقوا له) وتضييق العدد بأن يجعل شعبان تسعة وعشرين.\n٣ - أن قوله «فإن غم عليكم فاقدروا له» إنما هو في حال الصحو لأنه علَّق الصيام على الرؤية، فأما في حال الغيم فله حكم آخر.\n٤ - أنه يحتمل أن يكون الهلال قد ظهر ومنعه الغيم، فيصوم احتياطًا.\nالثالث: أن الناس تبع للإمام إن صام صاموا وإن أفطر فطروا: وهو رواية عن أحمد، لقوله ﷺ: «الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحى الناس» (١).\nقلت: وقول الجمهور بمنع الصيام أظهر للأدلة المتقدمة، وأما فعل ابن عمر فليس فيه ما يدل على أنه كان يعتقد وجوبه حتى يعتبر مفسرًا لما رواه، ويدل على ذلك أنه لو كان واجبًا لأمر الناس به ولو أهله، فغاية ما فيه أنه صامه استحبابًا أو احتياطًا، وهذا هو القول الرابع وهو الذي اختاره ابن تيمية وابن القيم، هذا على أنه قد ثبت عن ابن عمر قوله: «لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذي يُشك فيه» (٢).\nقلت: ثم إن فعل ابن عمر هذا مخالف لفعله ﷺ الذي روته عائشة ﵁ إذ قالت: «كان رسول الله ﷺ يتحفظ عن شعبان ولا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤية رمضان، فإن غم عليه عدَّ ثلاثين يومًا ثم صام» (٣).\nإذا تبيَّن في يوم الشك أنه من رمضان:\nكأن يكون الذي رأى الهلال لم يحضر عند القاضي إلا في أثناء النهار، أو أن يروا الهلال من النهار -قبل الزوال- ونحو ذلك، فلا يخلو من أحد أربعة:\n١ - أن يكون قد صام يوم الشك بنية أنه من رمضان -كما هو مذهب الحنابلة- فهذا يجزئه صيامه بلا خلاف.\n٢ - أن يكون قد صام هذا اليوم تطوعًا أو بنية معلقة، فذهب الجمهور إلى أنه لا يجزئه لأنه يجب تعيين النية واعتقاد أنه يصوم رمضان (٤).\n_________\n(١) صححه الألباني: وقد تقدم قريبًا.\n(٢) إسناده صحيح: نقله ابن القيم في «الزاد» (٢/ ٤٩) هم حنبل في مسائله بسند صحيح.\n(٣) أخرجه أبو داود (٢٣٢٥)، وأحمد (٦/ ١٤٩)، والبيهقي (٤/ ٢٠٦) وسنده مقارب.\n(٤) «الخرشي» (٢/ ٢٣٨)، و«المجموع» (٦/ ٢٧٠)، و«الروضة» (٢/ ٣٥٣)، و«المغنى» (٣/ ٢٧).","vol":"2","page":94},{"text":"وقال أبو حنيفة: يجزئه -بناء على أصله في عدم اشتراط النية في رمضان- والإجزاء رواية عن أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام (١)، قلت: والأول أظهر من جهة الدليل.\n٣ - أن يصبح ناويًا الإفطار ثم يتيقن أثناء النهار -وقبل أن يطعم أو يشرب شيئًا- أنه رمضان، فقال الشافعي (٢): يتم صومه وعليه الإعادة لأنه لم يبيت النية، وقال أبو حنيفة يجزئه.\n٤ - أن يصبح مفطرًا ثم يتيقن أثناء النهار أنه من رمضان بعد ما طعم وشرب، فيجب عليك الإمساك بقية يومه بلا خلاف، لحديث سلمة بن الأكوع قال: «أمر النبي ﷺ رجلًا من أسلم أن أذن في الناس: أن من أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإنه اليوم يوم عاشوراء» (٣) وقد كان واجبًا حينها، ثم عليه قضاء هذا اليوم لأنه لم يبيِّت النية من الليل، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة (٤) وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية (٥) إلى أنه لا يلزمه -والحالة هذه- أن يقضيه، لأن القضاء يفتقر إلى دليل -لا سيما مع عدم التفريط- وأجاب عن عدم النية بأن النية تتبع العلم، وأن الله تعالى لا يكلف أحدًا أن ينوي ما لم يعلم، والعلم لم يحصل إلا أثناء النهار وهو مذهب وجيه، لكن الأحوط قضاؤه، والله أعلم.\nإذا رُؤى الهلال في بلد، فهل يلزم سائر البلاد؟\nفي هذه المسألة ثلاثة أقوال لأهل العلم:\nالأول: إذا رأى الهلال أهل بلد لزم جميع البلاد الصوم دون اعتبار اختلاف المطالع:\nوهذا هو المعتمد عند الحنفية، ومذهب المالكية، وبعض الشافعية، والمشهور عند الحنابلة (٦).\n- قالوا: لأن الخطاب في قوله ﷺ: «إذا رأيتموه فصوموا» لكل المسلمين.\n_________\n(١) «المبسوط» (٣/ ٦٠)، و«المغنى» (٣/ ٢٧).\n(٢) «فتح المالك في ترتيب التمهيد» لابن عبد البر (٥/ ٩٧).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٢٠٠٧)، ومسلم (١١٢٩).\n(٤) «الأم» (٢/ ٩٥)، و«الكافي» لابن قدامة (١/ ٣٥٠).\n(٥) «مجموع الفتاوى» (٢٥/ ١١٠)، و«الشرح الممتع» (٦/ ٣٤٢)، و«الاختيارات» (ص: ١٠٧).\n(٦) «حاشية ابن عابدين» (٢/ ٣٩٣)، و«الشرح الكبير» (١/ ٥١٠)، و«المجموع» (٦/ ٢٧٣)، و«الإنصاف» (٣/ ٢٧٣).","vol":"2","page":95},{"text":"- ولأن ذلك أقرب إلى اتحاد المسلمين وتوحيد كلمتهم، ولسهولة الاتصال بين طرفي المعمورة في هذه الأزمان عن طريق الأقمار الصناعية.\nالثاني: أن لكل بلد -تحت ولاية واحدة- رؤيتهم: وقد نقله ابن المنذر عن عكرمة والقاسم وسالم وإسحاق (١)، ودليلهم حديث كريب -مولى ابن عباس- قال: «قدمت الشام واستهل عليَّ هلال رمضان، وأنا بالشام، فرأينا الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباس، ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ قلت: رأيناه ليلة الجمعة، فقال: أنت رأيته ليلة الجمعة؟ قلت: نعم ورآه الناس، وصاموا، وصام معاوية، فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه، فقلت: ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله ﷺ» (٢).\nوقوله تعالى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ (٣). ومفهومه أن من لم يشهده لا يصوم حتى يراه أو يكمل عدة شعبان.\nالثالث: أنه يجب الصوم على البلاد التي لا تختلف مطالعها: وهذا أصح الأوجه عند الشافعية ومذهب بعض المالكية والحنفية وقول عند الحنابلة وهو اختيار شيخ الإسلام (٤) وهذا هو القول الوسط في المسألة، فإن المطالع تختلف باتفاق أهل المعرفة، فإن اتفقت لزم الصوم، وإلا فلا، وأما القول الأول بعدم اعتبار اختلاف المطالع فهو مخالف لما هو ثابت بالضرورة من اختلاف الأوقات، فإنه لو غابت الشمس في المشرق فليس لأهل المغرب الفطر اتفاقًا، وأما حديث كريب فإنما يدل على أنهم لا يفطرون بقول كريب وحده -ونحن نقول به- وإنما الخلاف في وجوب قضاء اليوم الأول، وليس هو في الحديث (٥) ثم إنه لا يعدو كونه فهم ابن عباس لأمر النبي ﷺ بالصيام والإفطار لرؤية الهلال، والحجة إنما هي في المرفوع، والله أعلم.\n_________\n(١) «المغنى» (٣/ ٢٨٩ - الغد)، و«المجموع» (٦/ ٢٧٤).\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٠٨٧)، وأبو داود (٢٣٣٢)، والنسائي (٤/ ١٣١)، والترمذي (٦٩٣).\n(٣) سورة البقرة: ١٨٥.\n(٤) «القوانين الفقهية» (١٠٣) والمراجع السابقة.\n(٥) «المغنى» (٣/ ٢٨٩ - الغد)، وانظر «نيل الأوطار» (٤/ ٢٣١).","vol":"2","page":96},{"text":"شروط صحة الصيام:\nيشترط لصحة الصيام أمران:\n١ - الطهارة من الحيض والنفاس: وهو شرط لوجوب الأداء وللصحة معًا (١)، وسيأتي الكلام على ذلك قريبًا.\n٢ - النية: فإن صوم رمضان عبادة فلا يصح إلا بالنية كسائر العبادات، قال الله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ﴾ (٢) وقال ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات» (٣).\nولأن الإمساك قد يكون للعادة أو لعدم الاشتهاء أو لمرض أو رياضة أو غير ذلك، فلا يتعين إلا بالنية، قال النووي: «لا يصح الصوم إلا بنية، ومحلها القلب» (٤) اهـ.\nويشترط لإجزاء النية أربعة شروط:\n(أ) الجزم: ويشترط قطعًا للتردد، حتى لو نوى ليلة الشك صيام غد، إن كان من رمضان لم يجزه (٥).\n(ب) التعيين: فلابد من تعيين النية في صوم رمضان وصوم الفرض والواجب، ولا يكفي مطلق الصوم، ولا تعيين صوم معين غير رمضان عند الجمهور خلافًا لأبي حنيفة (٦).\n(جـ) التبييت: وهو إيقاع النية في الليل، ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وهذا شرط عند المالكية والشافعية والحنابلة، لحديث ابن عمر عن حفصة ﵃ أن النبي ﷺ قال: «من لم يُجمع الصيام قبل الفجر، فلا صيام له» (٧).\n_________\n(١) «فتح القدير» (٢/ ٢٣٤)، و«حاشية الدسوقي» (١/ ٥٠٩).\n(٢) سورة البينة: ٥.\n(٣) صحيح: تقدم مرارًا.\n(٤) «روضة الطالبين» (٢/ ٣٥٠).\n(٥) «الهداية» (٢/ ٢٤٨)، و«الروضة» (٢/ ٣٥٣)، و«كشاف القناع» (٢/ ٣١٥).\n(٦) «روضة الطالبين» (٢/ ٣٥٠)، و«بداية المجتهد» (١/ ٤٣٥)، و«المغنى» (٣/ ٢٢).\n(٧) أُعلَّ بالوقف: أخرجه أبو داود (٢٤٥٤)، والترمذي (٧٣٠)، والنسائي (٤/ ١٩٦)، وابن ماجه (١٧٠٠) بسند صحيح لكن أُعل بالوقف، والذي يظهر أنه مما لا يقال من قبل الرأي فله حكم الرفع ثم هو إن كان موقوفًا فهو موافق للأصل إذ لابد من النية قبل الدخول في العبادة وقد صححه الألباني في «صحيح الجامع» (٦٥٣٨).","vol":"2","page":97},{"text":"هل يشترط تبييت النية في صيام التطوع؟\nتقدم حديث: «من لم يجمع الصيام قبل الفجر، فلا صيام له».\nوعن عائشة ﵂ قالت: دخل عليَّ النبي ﷺ ذات يوم، فقال: «هل عندكم شيء؟» فقلنا: لا، قال: «فإني إذا صائم» ثم أتانا يومًا آخر فقلنا: يا رسول الله، أهدى لنا حَيْس، فقال: «أرينيه، فلقد أصبحت صائمًا» فأكل (١).\nوقد اختلف أهل العلم، في حكم تبييت النية في صيام التطوع، لهذين الحديثين، فسلك الجمهور مسلك الجمع، فحملوا حديث حفصة على صيام الفرض، وحديث عائشة على صيام التطوع، والنية في صوم النافلة من النهار قبل الزوال، وبعضهم بعده، قال شيخ الإسلام (٢) بعد حديث عائشة: «وهذا يدل على أنه أنشأ الصوم من النهار، لأنه قال: «فإني صائم»، وهذه الفاء تفيد السبب والعلة، فيصير المعنى: إني صائم لأنه لا شيء عندكم، ومعلوم أنه لو قد أجمع الصوم من الليل، لم يكن صومه لهذه العلة، وأيضًا: فقوله: «فإني إذن صائم»، و(إذن) أصرح في التعليل من الفاء ...» اهـ.\nوأيدوا استدلالهم بأن هذا ما فهمه الصحابة ﵃ من فعل النبي ﷺ، فقد ثبت إنشاء نية صوم التطوع من النهار عن: ابن مسعود، وابن عباس، وأبي أيوب، وأبي الدرداء وحذيفة وأبي طلحة ﵃.\nواستدلوا كذلك بأمر النبي ﷺ الناس بالصوم يوم عاشوراء، وكان مفروضًا قبل فرض رمضان: «من أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم» (٣).\nوذهب مالك والليث وابن حزم وتبعه الشوكاني مذهب الترجيح، فأخذوا بحديث حفصة، فلم يفرقوا بين صوم النفل والفرض في اشتراط تبييت النية، وقالوا:\nإن قوله ﷺفي حديث حفصة- «لا صيام» نكرة في سياق النفي فيعم كل صيام، ولا يخرج عنه إلا ما قام الدليل على أنه لا يشترط فيه التبييت (٤).\nوأجابوا عن حديث عائشة بأنه ليس فيه أن النبي ﷺ لم يكن نوى الصيام من\n_________\n(١) صحيح: أخرجه مسلم (١٤٥١).\n(٢) «شرح العمدة» (١/ ١٨٦).\n(٣) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٤) «نيل الأوطار» (٤/ ٢٣٣).","vol":"2","page":98},{"text":"الليل، ولا أنه أصبح مفطرًا ثم نوى الصوم بعد ذلك، لكن فيه أنه ﷺ كان يصبح متطوعًا صائمًا ثم يفطر وهذا مباح، فيحتمل أنه نوى من الليل وأراد أن يفطر، ويدل عليه قوله في حديث عائشة: «فلقد أصبحت صائمًا» ولا يجوز ترك اليقين في حديث حفصة للظن للمحتمل في حديث عائشة (١).\nوأجابوا عن حديث (عاشوراء) بأن النية إنما صحت في نهار عاشوراء لكون الرجوع إلى الليل غير مقدور، والنزاع فيما كان مقدورًا فيخص الجواز بمثل هذه الصورة (٢).\nقلت: كلا المذهبين يحتمله الدليل واشتراط التبييت في التطوع أحوط والله أعلم.\n(د) تجديد النية لكل ليلة من رمضان:\nفيجب تبييت الصيام في كل ليلة من ليالي رمضان -عند الجمهور- لعموم حديث حفصة المتقدم ولأن كل يوم عبادة مستقلة لا يرتبط بعضه ببعض، ولا يفسد بفساد بعضه، ويتخللها ما ينافيها، وهو الليالي التي يحل فيها ما يحرم في النهار، فأشبهت القضاء بخلاف الحج وركعات الصلاة (٣).\nوذهب زفر ومالك -وهو رواية عن أحمد- أنه تكفي نية واحدة عن الشهر كله في أوله، كالصلاة، وكذلك في كل صوم متتابع ككفارة الصوم والظهار (٤).\nقلت: والأول أرجح لعموم الحديث، وقد أنصف ابن عبد الحكم -من المالكية- فقال بمذهب الجمهور.\nفائدة: تتحقق النية على الوصف المتقدم بالقيام في وقت السحر وتناول الطعام والشراب في ذلك الوقت لا سيما لمن لم يكن هذا بعادة له في غير أيام الصوم، لأن النية هي القصد إلى الشيء أو الإرادة له، وهذا قد حصل له القصد المعتبر، والله أعلم.\nركن الصيام: الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى المغرب.\nقال الله تعالى: ﴿فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ﴾ (٥).\n_________\n(١) «المحلى» (٦/ ١٧٢، ١٧٣).\n(٢) «نيل الأوطار» (٤/ ٢٣٣).\n(٣) «رد المحتار» (٢/ ٨٧)، و«المجموع» (٦/ ٣٠٢)، و«كشاف القناع» (٢/ ٣١٥).\n(٤) «القوانين الفقهية» (ص/ ٨٠)، و«الشرح الكبير» (١/ ٥٢١).\n(٥) سورة البقرة: ١٨٧.","vol":"2","page":99},{"text":"فقد أباح الله تعالى هذه الجملة من المفطرات ليالي الصيام، ثم أمر بالإمساك عنها في النهار، فدلَّ على أن حقيقة الصوم وقوامه هو الإمساك (١).\nسنن الصوم وآدابه:\n١ - السحور: فعن أنس بن مالك ﵁ أن رسول الله ﷺ قال:\n«تسحَّروا، فإن في السحور بركة» (٢).\nوعن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله ﷺ: «فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور» (٣).\nويتحقق السحور ولو بجرعة ماء، فعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال: «تسحَّروا ولو بجرعة ماء» (٤).\nولو جعل في السحور تمرًا فهو أفضل، لحديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «نِعْمَ سحور المؤمن التمر» (٥).\n٢ - تأخير السحور: لحديث أنس عن زيد بن ثابت ﵄ قال:\n«تسحرنا مع النبي ﷺ ثم قام إلى الصلاة»، قلت: كم بين الأذان والسحور؟ قال: «قدر خمسين آية» (٦).\nوعن أُنيسة بنت حبيب قالت: قال رسول الله ﷺ: «إذا أذن ابن أم مكتوم، فكلوا واشربوا، وإذا أذَّن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا» فإن كانت الواحدة منا ليبقى عليها الشيء من سحورها، فتقول لبلال: أمهل حتى أفرغ من سحوري (٧).\nإذا سمع أذان الفجر وطعامه أو شرابه في يده: فله أن يتم أكلته أو شربته،\n_________\n(١) «تحفة الفقهاء» (١/ ٥٣٧)، و«بدائع الصنائع» (٢/ ٩٠).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (١٩٢٣)، ومسلم (١٠٩٥).\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم (١٠٩٦)، وأبو داود (٢٣٤٣)، والترمذي (٧٠٩)، والنسائي (٤/ ٤٦).\n(٤) حسن: أخرجه ابن حبان (٣٤٧٦) وله شاهد عند أحمد (٣/ ١٢)، وأبي يعلى (٣٣٤٠) عن أنس.\n(٥) صحيح: أخرجه أبو داود (٢٣٤٥)، وابن حبان (٣٤٧٥) وله شواهد.\n(٦) صحيح: أخرجه البخاري (١٩٢١)، ومسلم (١٠٩٧) وغيرهما.\n(٧) إسناده صحيح: أخرجه بهذا اللفظ النسائي (٢/ ١٠)، وأحمد (٦/ ٤٣٣)، وابن حبان (٣٤٧٤).","vol":"2","page":100},{"text":"لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا سمع أحدكم النداء، والإناء على يده، فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه» (١).\n٣ - تعجيل الإفطار: فعن سهل بن سعد أن رسول الله ﷺ قال: «لا يزال الناس بخير، ما عجَّلوا الفطر» (٢).\nوعن عبد الله بن أبي أوفى قال: «كنا مع النبي ﷺ في سفر -وهو صائم- فلما غابت الشمس قال لبعض القوم: يا فلان، قم فاجدح لنا (٣) فقال: يا رسول الله، لو أمسيت، قال: انزل فاجدح لنا ... (ثلاثًا) فنزل فجدح لهم، فشرب رسول الله ﷺ ثم قال: «إذا رأيتم الليل قد أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم» (٤).\n٤ - أن يفطر على الرطب أو التمر -إن تيسَّر- أو الماء:\nفعن أنس قال: «كان رسول الله ﷺ يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسا حسوات من الماء» (٥).\n«فإن إعطاء الطبيعة الشيء الحلو مع خُلُوِّ المعدة أدعى إلى قبوله، وانتفاع القُوى به، ولا سيما القوم الباصرة، فإنها تقوى به، ... وأما الماء فإن الكبد يحصل لها بالصوم نوع يُبس، فإذا رطبت بالماء، كمل انتفاعها بالغذاء بعده، ولهذا كان الأولى بالظمآن الجائع، أن يبدأ قبل الأكل بشرب قليل من الماء، ثم يأكل بعده، هذا مع ما في التمر والماء من الخاصية التي لها تأثير في صلاح القلب لا يعلمها إلا أطباء القلوب» (٦) اهـ.\n٥ - الدعاء عند الفطر بما يأتي:\nعن ابن عمر قال: كان رسول الله ﷺ إذا أفطر قال: «ذهب الظمأ وابتلَّت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله» (٧).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه أبو داود (٢٣٣٣)، والحاكم (١/ ٤٢٦)، وانظر «صحيح الجامع» (٦٠٧).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (١٩٥٧)، ومسلم (١٠٩٧).\n(٣) الجدح: تحريك الطعام في القدر بعود ونحوه.\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (١٩٥٥)، ومسلم (١١٠١).\n(٥) حسن: أخرجه أبو داود (٢٣٥٦)، والترمذي (٦٩٢)، وانظر «الإرواء» (٩٢٢)، والصحيحة (٢٠٦٥).\n(٦) «زاد المعاد» (٢/ ٥٠، ٥١).\n(٧) حسَّنه الألباني: أخرجه أبو داود (٢٣٥٧)، والنسائي في الكبرى (٣٣٢٩ - ١٠١٣١)، وابن السني (٤٧٢)، وانظر «الإرواء» (٩٢٠).","vol":"2","page":101},{"text":"٦، ٧ - الجود، وقراءة القرآن ومدارسته:\nفعن ابن عباس قال: «كان النبي ﷺ أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل ﵇ يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي ﷺ القرآن، فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة» (١).\n٨ - الترفُّع عما يحبط ثواب الصوم من المعاصي الظاهر والباطنة: فيجب أن يصون لسانه عن اللغو والهذيان والكذب، والغيبة والنميمة، والفحش والجفاء والخصومة والمراء، ويكف جوارحه عن جميع الشهوات والمحرمات، فإن هذا سر الصوم كما قال تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (٢). ولذا قال النبي ﷺ: «من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه» (٣).\nوعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، ولا يجهل، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم» (٤).\nويستفاد من الحديثين: أن هذه المعاصي يزيد قبحها في الصيام على غيرها، وأنها تخدش في سلامة الصيام بل ربما اقتضت عدم الثوب عليه (٥).\n٩ - أن يقول إذ شُتم: إني صائم.\nلحديث أبي هريرة السابق، فيستحب لمن شُتم أن يقول لشاتمه في الصوم: (إني صائم) ويستحب أن يجهر بها سواء كان صوم فريضة أو نفل -على المختار (٦) - وفي هذا فائدتان:\nالأول: علم الشاتم بأن المشتوم لم يترك مقابلته إلا لكونه صائمًا لا لعجزه.\nالثانية: تذكير الشاتم بأن الصائم لا يشاتم أحدًا، فيكون متضمنًا نهيه عن الشتم.\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٦)، ومسلم (٢٣٠٨).\n(٢) سورة البقرة: ١٨٣.\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (١٩٠٣)، وأبو داود (٢٣٤٥)، والترمذي (٧٠٢).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (١٩٠٤)، ومسلم (١١٥١).\n(٥) انظر «فتح الباري» (٤/ ١٤٠، ١٤١ - سلفية).\n(٦) وهو اختيار شيخ الإسلام كما في «الاختيارات» (ص: ١٠٨).","vol":"2","page":102},{"text":"مبطلات الصيام (المفطرات):\nيبطل الصوم -بوجه عام- بانتفاء شرط من شروطه، أو اختلال ركن من أركانه، وأصول هذه المفطرات ثلاثة ذكرها الله في كتابه: ﴿فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ﴾ (١).\nوقد أجمع العلماء على أنه يجب على الصائم الإمساك زمان الصوم عن المطعوم، والمشروب، والجماع، ثم اختلفوا من ذلك في مسائل منها ما هو مسكوت عنه ومنها ما هو منطوف به (٢).\nالمبطلات قسمان:\n[أ] ما يبطل الصيام، ويوجب القضاء:\n١، ٢ - الأكل والشرب عامدًا ذاكرًا لصومه: فإن أكل أو شرب ناسيًا، فإنه يتم صومه ولا قضاء عليه، لحديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «من نسي -وهو صائم- فأكل أو شرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه» (٣).\nويستوي في ذلك الفرض والنفل -لعموم الأدلة عند الجمهور، خلافًا لمالك (٤) فخص الحكم بصيام رمضان، وأما لو نسي في غير رمضان فأكل أو شرب فعليه القضاء عنده، والصحيح أنه لا فرق.\nوالأكل هو: إدخال شيء إلى المعدة عن طريق الفم، وهو عام يشمل ما ينفع، وما يضر، وما لا نفع فيه ولا ضرر.\nإذا أكل أو شرب أو جامع ظانًا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر فظهر خلافه؟\nلأهل العلم في هذه المسألة مذهبان:\nالأول: أن عليه القضاء، وهو مذهب جمهور العلماء منهم الأئمة الأربعة (٥).\n_________\n(١) سورة البقرة: ١٨٧.\n(٢) انظر «بداية المجتهد» (١/ ٤٣١ - العلمية).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (١٩٢٣)، ومسلم (١١٥٥).\n(٤) «المغنى» (٣/ ٥٠)، و«روضة الطالبين» (٢/ ٣٥٦)، و«القوانين الفقهية» (ص ٨٣).\n(٥) «البحر الرائق» (٢/ ٢٩٢)، و«المنتقى» للباجي (٢/ ٢٩٢)، و«مغنى المحتاج» (١/ ٤٣٢)، و«الشرح الكبير» (٢/ ٣١)، و«المغنى» (٣/ ٣٥٤).","vol":"2","page":103},{"text":"الثاني: أنه لا قضاء عليه، وهو مذهب إسحاق ورواية عن أحمد وداود وابن حزم وعزاه إلى جمهور السلف، وبه قال المزني من الشافعية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (١)، وهو الراجح لما يأتي:\n١ - لقوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَاتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ...﴾ (٢).\n٢ - وقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَانَا ...﴾ (٣) فقال الله -كما في الحديث: «نعم» (٤).\n٣ - حديث أسماء بنت أبي بكر قالت: «أفطرنا على عهد النبي ﷺ يوم غيم ثم طلعت الشمس» قيل لهشام [الراوي عن أُمِّه فاطمة عن أسماء]: فأُمروا بالقضاء؟ قال: بُدٌّ من قضاء، وقال معمر: سمعت هشامًا يقول: «لا أدري أقضوا أم لا» (٥).\nفحديث أسماء لا يحفظ فيه إثبات القضاء ولا نفيه، وأما كلام هشام فقاله برأيه، ويدل عليه سؤال معمر له.\nفتحصَّل أنهم لم يؤمروا بالقضاء، ولو كان عليهم قضاء لحفظ، فلما لم يحفظ عن النبي ﷺ فالأصل براءة الذمة، وعدم القضاء.\n٤ - قوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ (٦). قد علَّق الإمساك على تبين طلوع الفجر لا على مجرد طلوعه.\n٥ - أن الجاهل معذور، ففي حديث عدي بن حاتم قال: «لما نزلت ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ﴾ عمدت إلى عقال أسود، وإلى عقال أبيض، فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل، فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله ﷺ فذكرت له ذلك، فقال: «إنما ذلك سواد الليل والنهار» (٧) ولم يأمره بالقضاء، لأنه جاهل ولم يقصد مخالفة الله ورسوله، بل رأى أن هذا حكم الله ورسوله فَعُذِر (٨).\n_________\n(١) «المحلى» (٦/ ٢٢٠، ٢٢٩)، و«المجموع» (٦/ ٣١١)، و«مجموع الفتاوى» (٢٥/ ٢٣١).\n(٢) سورة الأحزاب: ٥.\n(٣) سورة البقرة: ٢٨٦.\n(٤) صحيح: أخرجه مسلم (١٢٥).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (١٩٥٩).\n(٦) سورة البقرة: ١٨٧.\n(٧) صحيح: أخرجه البخاري (٤٥٠٩)، ومسلم (١٠٩٠).\n(٨) «الشرح الممتع» (٦/ ٤٠٣).","vol":"2","page":104},{"text":"وهذا القول هو الأصح لموافقته الدليل، على أن يراعى الآتي:\n١ - من أفطر قبل أن تغرب الشمس ثم تبين أنها لم تغرب، فيجب عليه الإمساك، لأنه أفطر بناء على سبب، ثم تبين عدمه.\n٢ - هذا إذا غلب على ظنه غروب الشمس أو طلوع الفجر، أما إذا كان شاكًّا لم يغلب على ظنه: فإن أكل شاكًّا في طلوع الفجر صحَّ صومه لأن الأصل بقاء الليل حتى يتيقن الفجر أو يغلب على ظنه، وإن أكل شاكًّا في غروب الشمس، لم يصح صومه، لأن الأصل بقاء النهار، فلا يجوز أن يأكل مع الشك، وعليه القضاء ما لم يعلم أنه أكل بعد الغروب فلا قضاء حينئذ، والله أعلم.\nتعمُّد الأكل والشرب يوجب القضاء فقط (١): وبهذا قال الشافعي وأحمد -في المشهور عنه- وأهل الظاهر، وكثير من أهل العلم، لعدم ورود نص يوجب الكفارة إلا في الجماع -كما سيأتي- فيقتصر عليه ولا يعدى به إلى غيره لعظم هتك حرمة الشهر، لإمكانه أن يصبر عنه إلى الليل بخلاف ما اعتاده من الأكل والشرب، ولأن الحاجة إلى الزجر عنه أمسُّ والحكم في التعدي به آكد.\nبينما ذهب مالك وأبو حنيفة وإسحاق وطائفة إلى أن تعمد الأكل والشرب يوجب القضاء والكفارة قياسًا على الجماع لاشتراكهما في انتهاك حرمة الصوم.\nوالأول أصح لعدم النص، والأصل أن الكفارات لا يقاس عليها. والله أعلم.\n٣ - تعمُّد القيء: فإن غلبه القيء وخرج بنفسه، فلا قضاء عليه ولا كفارة، بلا خلاف، لحديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدًا فليقض» (٢).\n٤، ٥ - الحيض والنفاس: فمن حاضت أو نفست ولو في اللحظة الأخيرة من النهار، فسد صومها، وعليها قضاء هذا اليوم، بإجماع العلماء.\n٦ - تعمُّد الاستمناء: وهو تعمد إخراج المني بما دون الجماع، كالاستمناء باليد\n_________\n(١) «شرح فتح القدير» (٢/ ٧٠)، و«المدونة» (١/ ٢١٩)، و«المجموع» (٦/ ٣٢٩)، و«المغنى» (٣/ ١٣٠)، و«المحلى» (٦/ ١٨٥).\n(٢) صححه الألباني: أخرجه أبو داود (٢٣٨٠)، والترمذي (٧١٦)، وابن ماجه (١٦٧٦)، وأحمد (٢/ ٤٦٨) وغيرهم، وأعله البخاري وأحمد كما في «نصب الراية» (٢/ ٤٤٨)، وصححه الألباني في «الإرواء» (٩٢٣)، و«صحيح الجامع» (٦٢٤٣).","vol":"2","page":105},{"text":"أو نحو ذلك بقصد إخراجه بشهوة، فإن أنزل بشيء من ذلك متعمدًا ذاكرًا لصيامه فسد صومه ولزمه القضاء عند الجمهور (١).\nوذهب ابن حزم إلى أنه إن استمنى -بغير جماع- لم يفسد صومه وإن تعمَّد، قال: «ولم يأت بذلك نص ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قياس» (٢).\nقلت: ومذهب الجمهور أرجح، ويُستدل له بقول الله تعالى في الحديث القدسي في شأن الصائم: «يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي» (٣) والاستمناء شهوة وكذا خروج المني، ومما يؤكد أن المني يطلق عليه (شهوة) قوله ﷺ: «وفي بُضع أحدكم صدقة» قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ فقال: «أرأيتم لو وضعها في الحرام» ... الحديث (٤) فالذي يوضع هو المني وقد سماه شهوة.\nأما إذا تفكر أو نظر فأنزل، ولم يتعمد بتفكره أو نظره إلى امرأته ونحو ذلك إنزال المني، لم يفسد صومه.\n٧ - نيَّة الإفطار (٥): فإن نوى -وهو صائم- إبطال صومه، وعزم على الإفطار جازمًا متعمدًا ذاكرًا أنه في صوم، بطل صومه، وإن لم يأكل أو يشرب لأن «لكل امرئ ما نوى» ولأن الشروع في الصوم لا يستدعي فعلًا سوى نية الصوم، فكذلك الخروج لا يستدعي فعلًا سوى النية، ولأن النية شرط أداء الصوم، وقد أبدله بضده، وبدون الشرط لا تتأدَّى العبادة.\nوهذا مذهب الشافعي وظاهر مذهب أحمد وأبي ثور والظاهرية وأصحاب الرأي إلا أن أصحاب الرأي قالوا: إن عاد فنوى قبل انتصاف النهار أجزأ، بناء على أصلهم أنه تصح النية من النهار.\n٨ - الرِّدَّة عن الإسلام (٦): لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في أن من ارتد عن\n_________\n(١) «الدر المختار» (٢/ ١٠٤)، و«القوانين الفقهية» (٨١)، و«روضة الطالبين» (٢/ ٣٦١)، و«الأم» (٢/ ٨٦)، و«المغنى» (٣/ ٤٨)، و«كشاف القناع» (٢/ ٣٥٢).\n(٢) «المحلى» (٦/ ٢٠٣ - ٢٠٥).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (١٩٨٤)، ومسلم (١١٥١) عن أبي هريرة.\n(٤) صحيح: أخرجه مسلم (١٠٠٦) عن أبي ذر.\n(٥) «المحلى» (٦/ ١٧٥)، و«المجموع» (٦/ ٣١٤)، و«المغنى» (٣/ ٢٥)، و«المبسوط» (٣/ ٨٧).\n(٦) «المغنى» (٣/ ٢٥)، و«كشاف القناع» (٢/ ٣٠٩).١","vol":"2","page":106},{"text":"الإسلام في أثناء الصوم أنه يفسد صومه، وعليه القضاء إذا عاد إلى الإسلام، سواء أسلم أثناء اليوم أو بعد انقضائه، لقوله تعالى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ (١).\nولأن الصوم عبادة من شرطها النية فأبطلتها الردة.\nما يبطل الصيام، ويوجب القضاء والكفَّارة:\n- وهو الجماع لا غيره:\nعن أبي هريرة ﵁ قال: بينما نحن جلوس عند النبي ﷺ إذ جاءه رجل، فقال: يا رسول الله هلكت، قال: «ما لك؟»، قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله ﷺ: «هل تجد رقبة تعتقها؟» قال: لا، قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟» قال: لا، قال: «فهل تجد إطعام ستين مسكينًا؟» قال: لا، قال: فسكت النبي ﷺ، فبينما نحن على ذلك أُتى النبي ﷺ بعَرَق فيها تمر، قال: «أين السائل؟» فقال: أنا، قال: «خذ هذا فتصدق به»، فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها (٢) -يريد الحرتين- أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي ﷺ حتى بدت أنيابه، ثم قال: «أطعمه أهلك» (٣). وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن جماع الصائم في نهار رمضان عامدًا مختارًا بأن يلتقي الختانان وتغيب الحشفة في أحد السبيلين (القبل أو الدبر المحرم) مفطر، يوجب القضاء والكفارة أنزل أو لم ينزل.\nقلت (أبو مالك): مستند الجمهور في إيجاب القضاء على المُجامع في رمضان هو زيادة وردت في بعض طرق هذا الحديث وهي أن النبي ﷺ قال في آخره: «وصم يومًا مكانه» (٤)\nوهي زيادة ضعيفة لا تثبت، ولذا ذهب ابن حزم -رحمه\n_________\n(١) سورة الزمر: ٦٥.\n(٢) يعني: بين طرفي المدينة.\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (١٩٣٦)، ومسلم (١١١١).\n(٤) حديث أبي هريرة المتقدم مروي من طريق الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به بدون ذكر القضاء، رواه عن الزهري على هذا الوجه -فيما وقفت عليه- أكثر من عشرة من الثقات، في الصحيحين وغيرهما.\nوخالفهم، هشام بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة (!!) عن أبي هريرة وزاد: «وصم يومًا مكانه» أخرجه الدارقطني (٢/ ١٩٠)، وهشام بن سعد فيه ضعف.\nورواه عبد الجبار بن عمر عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب عن أبي هريرة بهذه الزيادة، وأخرجه ابن ماجه (١٦٧١) لكن عبد الجبار واهٍ، وعند مناكير كما قال البخاري، فلا يُفرح به، ثم إنه قد رُوى عن ابن المسيب مرسلًا ليس فيه ذكر أبي هريرة، أخرجه البيهقي (٤/ ٢٢٧).\n\nوللحديث بهذه الزيادة شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٤٨) وفي سنده حجاج بن أرطأة، وهو ضعيف كذلك، فالذي يظهر لي أن هذه الزيادة لا تثبت، والله أعلم.\nوانظر «المحلى» لابن حزم (٦/ ١٨٠) مسألة رقم (٧٣٥).","vol":"2","page":107},{"text":"الله- إلى أن عليه الكفارة فقط دون القضاء، وهذا قوي ومتجه، وهو موافق لما تقدم تحريره -في قضاء الصلوات، وما سيأتي في قضاء الصيام- من أنه لا يُشرع القضاء لمن ترك عبادة مؤقتة -بغير عذر- إلا بدليل جديد، والله أعلم.\nهل تجب الكفارة على المرأة كالرجل؟\nفي حديث أبي هريرة المتقدم أن رسول الله ﷺ أمر الرجل بالكفارة، وسكت عن المرأة، ولهذا اختلف أهل العلم في المرأة التي جامعها زوجها، هل عليها كفارة أم لا؟ على أقوال (١): أحدها: ليس على المرأة كفارة مطلقًا: وهو مذهب الشافعي، وقول لأحمد، أن يجزيهما كفارة واحدة وأنها على الرجل دونها لما يأتي:\n١ - أن النبي ﷺ لم يأمر المرأة بكفارة مع أنه جامعها والفعل قد حصل منه ومنها معًا، فدلَّ على أنه لو رأى عليها كفارة لألزمها ذلك ولم يسكت عنها.\n٢ - وأنه حق مال اختص بالجماع فاختص بالرجل كالمهر.\nالثاني: أن على المرأة الكفارة كالرجل: وهو قول الجمهور: أبي حنيفة ومالك وقول للشافعي وأحمد في أصح الروايتين عنه، على اختلاف وتفاصيل لهم في الحرة والأمة والمطاوعة والمكرهة، قالوا:\n١ - لأنها هتكت صوم رمضان بالجماع فوجبت عليها الكفارة كالرجل، وقد سوَّت الشريعة بين الناس في الأحكام إلا في مواضع قام الدليل على تخصيصها، فإذا لزمها القضاء لأنها أفطرت بجماع متعمد كما وجب على الرجل، وجبت عليها الكفارة لهذه العلة كالرجل سواء.\n٢ - وأما عدم أمر النبي ﷺ للمرأة بالكفارة، فهذا حكاية حال لا عموم لها وقد يمكن أن تكون المرأة مفطرة بعذر من مرض أو سفر أو تكون مكرهة أو ناسية لصومها أو نحو ذلك.\n_________\n(١) «فتح القدير» (٢/ ٣٣٦)، و«المجموع» (٦/ ٣٧٠)، و«كشاف القناع» (٢/ ٣٢٥)، و«الإنصاف» (٣/ ٣١٣).","vol":"2","page":108},{"text":"٣ - لأن المرأة لم تستفت النبي ﷺ كما استفتاه الرجل، واعتراف الزوج عليها لا يوجب عليها حكمًا ما لم تعترف.\n٤ - ويحتمل أن يكون سبب السكوت عن حكم المرأة ما عرفه من كلام زوجها بأنها لا قدرة لها على شيء.\nالثالث: أن يجزيهما كفارة واحدة إلا إن كانت الكفارة بالصيام فعليهما: وهذا مذهب الأوزاعي.\nقلت: والأرجح مذهب الجمهور، وقول الشافعي ليس ببعيد كذلك، والله أعلم.\nتنبيه: المرأة إذا كانت مكرهة أو ناسية أو جاهلة فلا قضاء عليها ولا كفارة على الأصح وكذلك الرجل إذا كان ناسيًا أو جاهلًا، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد (١).\nهل تجب الكفارة على الترتيب؟\nذهب الجمهور (٢) إلى وجوب الترتيب في الكفارة فلا ينتقل إلى صيام الشهرين المتتابعين إلا إذا عجز عن العتق، ولا يطعم ستين مسكينًا إلا بعد العجز عن الصيام، على ظاهر حديث أبي هريرة المتقدم.\nوذهب مالك إلى أنها على التخيير لما وقع في رواية مسلم لهذا الحديث عن أبي هريرة: أن رجلًا أفطر في رمضان، فأمره النبي ﷺ أن يكفِّر بعتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا» (٣).\nقالوا: رواية البخاري للحديث لا يلزم منها الترتيب فإن مثل هذا السؤال قد يستعمل فيما هو على التخيير، فيحمل على أن إرشاده إلى العتق لكونه أقرب لتنجيز الكفارة، وحمل بعضهم الترتيب على الأولوية والتخيير على الجواز.\nوأما الجمهور فسلكوا مسلك الترجيح، فرجحوا رواية الترتيب على رواية التخيير بأن الذين رووا الحديث على الترتيب أكثر مع اتحاد المخرج وبأن راوي التخيير تصرف في اللفظ، وبأن الترتيب أحوط لأن الأخذ به مجزئ على القولين، والله أعلم.\n_________\n(١) «المغنى» (٣/ ٢٧) ط. إحياء التراث العربي.\n(٢) «المغنى» (٣/ ٣٤٤)، و«بداية المجتهد» (١/ ٤٥١)، و«فتح الباري» (٤/ ١٩٨).\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم (١١١١).","vol":"2","page":109},{"text":"هل تتكرَّر الكفارة بتكرُّر الجماع؟ (١):\n١ - من جامع في نهار رمضان، ثم كفَّر، ثم وطئ في يوم آخر فعليه كفارة أخرى إجماعًا.\n٢ - من جامع في يوم واحد مرارًا، فليس عليه إلا كفارة واحدة إجماعًا.\n٣ - من جامع في نهار رمضان، ولم يُكفِّر ثم جامع في يوم آخر، ففيه قولان:\nالأول: أن عليه لكل يوم كفارة، لأن كل يوم عبادة منفردة، فإذا وجبت الكفارة بإفساده لم تتداخل، وهو قول مالك والشافعي وجماعة.\nوالثاني: عليه كفارة واحدة ما لم يكفر عن الجماع الأول، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والأوزاعي والزهري، قياسًا على الحدِّ، والأول أرجح، والله أعلم.\nأمور لا تفسد الصيام:\n١ - أن يصبح يوم الصيام جُنبًا:\nفمن نام -وهو صائم- فاحتلم لم يفسد صومه، بل يتمه إجماعًا (٢)، وكذلك من أجنب ليلًا ثم أصبح صائمًا، فصومه صحيح، ولا قضاء عليه عند الجمهور، لحديث عائشة وأم سلمة: «أن رسول الله ﷺ كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم» (٣).\n٢ - تقبيل الزوجة ومباشرتها إن أمن الإمناء:\nفعن عائشة ﵂ قالت: «كان النبي ﷺ يقبِّل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه» (٤).\nوعنها قالت: «كان رسول الله ﷺ يقبِّلني وهو صائم وأنا صائمة» (٥).\nقال ابن حزم (٦/ ٢٠٨): «وكانت عائشة إذ مات ﵇ بنت ثماني عشرة سنة، فظهر بطلان قول من فرَّق في ذلك بين الشيخ والشاب، وبطلان قول من\n_________\n(١) «بداية المجتهد» (١/ ٤٥٣)، و«المغنى» (٣/ ٣٤١)، و«المجموع» (٦/ ٣٧٠).\n(٢) «رد المحتار» (٢/ ٩٨)، و«القوانين الفقهية» (٨١).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (١٩٢٦)، ومسلم (١١٠٩).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (١٩٢٧)، ومسلم (١١٠٦).\n(٥) صحيح: أخرجه أبو داود (٢٣٨٤)، وعبد الرزاق (٨٤١٠).","vol":"2","page":110},{"text":"قال: إنها مكروهة، وصحَّ أنها حسنة مستحبة وسنة من السنن، وقربة من القرب إلى الله تعالى اقتداء بالنبي ﷺ ووقوفًا عند فتياه بذلك» اهـ.\nقلت: ولا يقال: إن جواز القبلة للصائم خاص بالنبي ﷺ لما جاء:\n١ - عن عُمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله ﷺ: أيقبل الصائم؟ فقال له رسول الله ﷺ: «سَلْ هذه» لأم سلمة، فأخبرته أن رسول الله ﷺ يصنع ذلك، فقال: يا رسول الله، قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال له رسول الله ﷺ: «أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له» (١).\n٢ - وعن جابر أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: هششت يومًا، فقبلت وأنا صائم، فجئت رسول الله ﷺ فقلت: لقد صنعت اليوم أمرًا عظيمًا، قال: «وما هو؟» قلت: قبلت وأنا صائم، قال: «أرأيت لو تمضمضت من الماء؟» قلت: إذًا لا يضر، قال: «ففيم؟» (٢).\nوالمباشرة -وهي مس بشرة الرجل لبشرة المرأة فيما دون الجماع -كالقبلة ولا فرق، وعن مسروق قال: سألت عائشة ﵂: ما يحلُّ للرجل من امرأته صائمًا؟ قالت: «كل شيء إلا الجماع» (٣).\nوعن عمرو بن شرحبيل: «أن ابن مسعود كان يباشر امرأته بنصف النهار وهو صائم» (٤).\nوعن عكرمة قال: «كان سعد بن مالك يفرك قُبُلها بيده وهو صائم» (٥).\nقلت: فالصحيح أنه لا يكره أن يقبل أو يباشر، فإن قبَّل أو باشر فأمذى أو أمذت فلا شيء عليهما (٦)، فإن كان يعلم من نفسه أنه يمني بذلك لم يجز له، فإن فعل وأمنى أو أَمْنت هي فقد أفطر الذي أنزل المني منهما وبطل صومه وعليه القضاء (٧).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه مسلم (١١٠٨)، وانظر «شرح النووي» (٣/ ١٦٣).\n(٢) صحيح لغيره: أخرجه أبو داود (٢٣٨٢)، وأحمد (١/ ٥٢)، وعبد بن حميد في «المنتخب» (٢١) وهو صحيح لغيره كما قال شيخنا حفظه الله.\n(٣) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٨٤٣٩).\n(٤) إسناد صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٨٤٤٢)، وابن أبي شيبة (٣/ ٦٣).\n(٥) صحيح لغيره: أخرجه عبد الرزاق (٨٤٤٤)، وله شاهد عند ابن أبي شيبة (٣/ ٦٣).\n(٦) «المجموع» (٦/ ٣٢٣)، وانظر «جامع أحكام النساء» (٢/ ٣٦١).\n(٧) «الأم» (٢/ ٨٦)، و«المجموع» (٦/ ٣٢٢)، و«المبسوط» (٣/ ٦٥).","vol":"2","page":111},{"text":"٣ - الاغتسال، والصب على الرأس للتبرُّد:\nلما تقدم قريبًا: «أن النبي ﷺ كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم».\nوعن بعض أصحاب النبي ﷺ قال: «لقد رأيت رسول الله ﷺ بالعَرْج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر» (١).\n٤ - المضمضة والاستنشاق من غير مبالغة:\nفعن لقيط بن صبرة قال: قال رسول الله ﷺ: «... وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا» (٢).\nفلا بأس بالمضمضة للصائم ولو في غير وضوء أو غسل، ولا يفسد صومه البلل الذي يبقى في الفم بعد المضمضة، إذا ابتلعه مع الريق، لأنه لا يمكن التحرز عنه (٣).\nفإن تمضمض أو استنشق فسبق الماء إلى حلقه من غير قصد ولا إسراف فلا شيء عليه في أصح قولي العلماء، وبه قال الأوزاعي وإسحاق والشافعي في أحد قوليه، خلافًا لقول أبي حنيفة ومالك بأنه يفطر.\n٥ - تَذَوُّق الطعام للحاجة ما لم يصِل إلى الجوف:\nفعن ابن عباس قال: «لا بأس أن يذوق الخل أو الشيء، ما لم يدخل حلقه وهو صائم» (٤).\nوقال شيخ الإسلام: «... وذوق الطعام يكره لغير حاجة، لكن لا يفطره، وأما للحاجة فهو كالمضمضة» اهـ (٥).\nوفي معنى التذوق: مضغ الطعام للحاجة، فعن يونس عن الحسن قال: «رأيته يمضغ للصبي طعامًا -وهو صائم- يمضغه ثم يخرجه من فيه، يضعه في فم الصبي» (٦).\n_________\n(١) صححه الألباني: أخرجه أبو داود (٢٣٤٨).\n(٢) صحيح: تقدم في الطهارة.\n(٣) «رد المحتار» (٢/ ٩٨).\n(٤) حسن لغيره: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٤٧)، وله شاهد عند البخاري (٤/ ١٥٣) معلقًا، والبيهقي (٤/ ٢٦١٢).\n(٥) «مجموع الفتاوى» (٢٥/ ٢٦٦)، وانظر «المبسوط» (٣/ ٩٣).\n(٦) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٧٥١٢)، وله شاهد عند ابن أبي شيبة (٣/ ٤٧).","vol":"2","page":112},{"text":"فائدة: يُكره للصائم مضغ العِلْك (اللِّبان) الشديد إذا لم يتحلب منه شيء يدخل إلى الجوف ولم يكن له طعم يوجد في الحلق، لأنه يجفف الفم ويعطش، فإذا كان يتحلب منه ما يدخل إلى الجوف، فإنه يفطر عند الجمهور (١).\n٦ - الحجامة (٢)، والتبرع بالدم، لمن لم يخش الضعف:\nصحَّ عن النبي ﷺمن عدة طرق- أنه قال: «أفطر الحاجم والمحجوم» (٣).\nوثبت عن ابن عباس ﵄: «أن النبي ﷺ احتجم وهو صائم» (٤).\nفذهب أحمد وابن سيرين وعطاء والأوزاعي وإسحاق وابن المنذر وابن خُزيمة، واختاره ابن تيمية أن المحتجم يفطر بالحجامة وهو قول عليٍّ وأبي هريرة وعائشة، وحجة هذا المذهب (٥).\n١ - حديث «أفطر الحاجم والمحجوم».\n٢ - تضعيف الإمام أحمد لحديث ابن عباس المتقدم، وهو في البخاري؟!\n٣ - قالوا: وعلى فرض صحته فهو منسوخ.\nوزاد ابن تيمية -عن الحنابلة- أن الحاجم كذلك يفطر إذا مصَّ القارورة.\nوذهب الجمهور: أبو حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم إلى أن الحجامة لا يفطر بها الحاجم ولا المحجوم، وبه قال ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأنس وأبو سعيد الخدري وطائفة من السلف، وحجتهم (٦)!\n١ - أن حديث عباس ثابت صحيح، وأجابوا عن تضعيف الإمام أحمد، أن مهنا قال:\nسألت أحمد عن هذا الحديث فقال ليس فيه «صائم» إنما هو محرم» ثم ساقه من طرق عن ابن عباس لكن ليس فيها طريق أيوب التي في البخاري، قال الحافظ: «فالحديث صحيح لا مرية فيه» اهـ.\n_________\n(١) «المغنى» (٣/ ١٠٩)، و«المجموع» (٦/ ٣٥٣)، و«فتح الباري» (٤/ ١٦٠).\n(٢) الحجامة:\n(٣) صحيح بطرقه: أخرجه الترمذي (٧٧٤)، وأبو داود (٢٣٦٧) وغيرهما، وانظر «الإرواء» (٩٣١).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (١٩٣٩)، وأبو داود (٢٣٧٢)، والترمذي (٧٧٦).\n(٥) «الإنصاف» (٣/ ٣٠٢)، و«الفروع» (٣/ ٤٨)، و«مجموع الفتاوى» (٢٥/ ٢٥٥).\n(٦) «المبسوط» (٣/ ٥٦)، و«القوانين الفقهية» (١٠٥)، و«المجموع» (٦/ ٣٤٩)، و«فتح الباري» (٤/ ٢٠٩).","vol":"2","page":113},{"text":"٢ - قالوا: إن حديث «أفطر الحاجم والمحجوم» هو المنسوخ، وأطال النووي الكلام على ذلك، وبهذا قال الشافعي والبيهقي وابن عبد البر وغيرهم.\n٣ - ضعَّفوا حديث «أفطر الحاجم والمحجوم».\nقلت:\nوالحق أنه ليس على دعوى النسخ من الفريقين برهان لا سيما مع الجهل بالتاريخ، ثم إن الحديثين صحيحان لا مطعن في واحد منهما، فهاهنا مسلكان يجب المصير إلى واحد منهما:\n(أ) إما أن يقال إن إفطار الحاجم والمحجوم منسوخ بحديث آخر وهو حديث أبي سعيد الخدري ﵁ قال: «أرخص النبي ﷺ في الحجامة للصائم» (١).\nقال ابن حزم (٦/ ٢٠٤): وإسناده صحيح، فوجب الأخذ به، لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة، فدلَّ على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجمًا أو محجومًا. اهـ.\n(ب) وإما أن يقال النهي عن احتجام الصائم ليس على التحريم، فيحمل حديث «أفطر الحاجم والمحجوم» على المجاز بمعنى أنه سيأول أمْرهما إلى الفطر ويؤيد هذا ما رواه عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي ﷺ أن رسول الله ﷺ: «نهى عن الحجامة والمواصلة -ولم يحرمهما- إبقاء على أصحابه ...» (٢) فدلَّ على أنه إنما كره ذلك في حق من كان يضعف به ويؤكده حديث ثابت أنه قال لأنس بن مالك: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله ﷺ؟ قال: «لا، إلا من أجل الضعف» (٣).\nقلت: وهذا هو الأولى بالقبول فيترجح مذهب الجمهور بأن الحجامة لا تفطر، لكنها تكره في حق من كان سيضعف بها، وتحرم إذا بلغ به الضعف إلى أن تكون سببًا في إفطاره ويدخل في معنى الحجامة التبرع بالدم، فيقال فيه ما تقدم، والله أعلم.\n_________\n(١) صحيح: أخرجه النسائي في «الكبرى» (٣٢٤١)، والدارقطني (٢/ ١٨٢)، والبيهقي (٤/ ٢٦٤)، وانظر «الإرواء» (٤/ ٧٤).\n(٢) صحيح: أخرجه أبو داود (٢٣٧٤)، وعبد الرزاق (٧٥٣٥) وجهالة الصحابي لا تضر.\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (١٩٤٠).","vol":"2","page":114},{"text":"٧ - ١٠ - الاكتحال (١) والحقنة (٢) والقطرة (٣) وشم الطيب:\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأم الكحل والحقنة، وما يقطر في إحليله، ومداواة المأمومة والجائفة (٤) فهذا مما تنازع فيه أهل العلم، فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك، ومنهم من فطر بالجميع إلا بالكحل، ومنهم من فطَّر بالجميع إلا بالتقطير، ومنهم من لا يفطر بالكحل ولا بالتقطير، ويفطر بما سوى ذلك.\nوالأظهر: أن لا يفطر بشيء من ذلك، فإن الصيام من دين الإسلام الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام، فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام، ويفسد بها، لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة، وبلغوه الأمة، كما بلغوا سائر شرعه، فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي ﷺ في ذلك لا حديثًا صحيحًا ولا ضعيفًا ولا مرسلًا، علم أنه لم يذكر شيئًا من ذلك، والحديث الذي ورد في الكحل ضعيف (٥)» (٦) اهـ.\nوقال (٧): «فمعلوم أن الكحل ونحوه مما تعم به البلوى كما تعم بالدهن والاغتسال والبخور والطيب، فلو كان هذا مما يفطر لبيَّنه ﷺ كما بيَّن الإفطار بغيره، فلما لم يبين ذلك علم أنه من جنس الطيب والبخور والدهن، والبخور قد يتصاعد إلى الأنف، ويدخل الدماغ، وينعقد أجسامًا، والدهن يشربه البدن\n_________\n(١) مذهب الحنفية والشافعية وبعض المالكية أن الكحل لا يفطر سواء وجد طعمه في الحلق أو لا، وهذا مروي عن ابن عمر وأنس وابن أبي أوفى من الصحابة، ومذهب مالك وأحمد أنه يفطر إذا وصل الحلق، انظر: «الهداية» (١/ ١٢٦)، و«المجموع» (٦/ ٣٤٨)، و«القوانين» (١٠٤)، و«الإنصاف» (٣/ ٢٩٩).\n(٢) المراد بالحقنة هنا الشرجية، ومذهب الجمهور أنها تفطر، وذهب داود والحسن بن صالح وقول عند المالكية أنها لا تفطر، انظر: «الهداية» (١/ ١٢٥)، و«المجموع» (٦/ ٣٢٠)، و«القوانين» (١٠٤)، و«الإنصاف» (٣/ ٢٩٩).\n(٣) مذهب الحنفية وظاهر كلام الشافعية أن التقطير لا يفطر، وذهب المالكية والحنابلة إلى أنه يفطر إن وصل إلى الحلق، وانظر: «الفتاوى الهندية» (١/ ٢٠٣)، و«القوانين» (٨٠)، والمراجع السابقة.\n(٤) المأمومة هي الجراحة التي تصل إلى الدماغ، والجائفة هي الجراحة التي تصل إلى الجوف.\n(٥) هو حديث: «أن النبي ﷺ أمر بالإثمد المروح عند النوم، وقال: ليتقه الصائم» وهو منكر أخرجه أبو داود (٢٣٧٧).\n(٦) «مجموع الفتاوى» (٢٥/ ٢٣٣ - ٢٣٤).\n(٧) «مجموع الفتاوى» (٢٥/ ٢٤٢).","vol":"2","page":115},{"text":"ويدخل إلى داخله ويتقوى به الإنسان، وكذلك يتقوى بالطيب قوة جيدة، فلما لم ينه الصائم عن ذلك دلَّ على جواز تطيبه وتبخره وادَّهانه، وكذلك اكتحاله، وقد كان المسلمون في عهده ﷺ يجرح أحدهم إما في الجهاد، وإما في غيره، مأمومة وجائفة، فلو كان هذا يفطر لبين ذلك».\nوقال -﵀ (١) -: «والذين قالوا: إن هذه الأمور تفطر ... لم يكن معهم حجة عن النبي ﷺ، وإنما ذكروا ذلك بما رأوه من القياس، فأقوى ما احتجوا به قوله: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا» (٢).\nقال (٣): «وهو قياس ضعيف، وذلك لأن من نشق الماء بمنخريه ينزل الماء إلى حلقه وإلى جوفه، فحصل بذلك ما يحصل للشارب بفمه ويغذى بدنه من ذلك الماء، ويزول العطش، ويطبخ الطعام في معدته كما يحصل بشرب الماء، فلو لم يرد النص بذلك لعلم بالعقل أن هذا من جنس الشرب فإنهما لا يفترقان إلا في دخول الماء من الفم، وذلك غير معتبر، بل دخول الماء إلى الفم وحده لا يفطر، فليس هو مفطرًا، ولا جزءً من المفطر لعدم تأثيره، بل هو طريق إلى المفطر، وليس كذلك الكحل والحقنة ومداواة الجائفة والمأمومة، فإن الكحل لا يغذى البتة، ولا يدخل أحد كحلًا إلى جوفه لا من أنفه ولا فمه، وكذلك الحقنة [يعني الشرجية] لا تغذى، بل تستفرغ ما في البدن كما لو شم شيئًا من المسهلات أو فزع فزعًا أوجب استطلاق جوفه، وهي لا تصل إلى المعدة.\nوالدواء الذي يصل إلى المعدة في مداواة الجائفة والمأمومة لا يشبه ما يصل إليها من غذائه ...» اهـ.\nوقد أطال -﵀- الكلام في إبطال هذا القياس، والذي يتحصل:\n- أن النص قد أثبت الفطر بالأكل والشرب وهذه الأمور لا تسمى أكلًا ولا شربًا ولا يقصد بها أكل أو شرب، وعليه فإن الحقن المعروف والإبر بأنواعها لا تفطر إلا أن تكون للتغذي فموضع نظر.\n- أن ما يحصل به ما يحصل بالأكل والشرب يلحق به.\n_________\n(١) «مجموع الفتاوى» (٢٥/ ٢٣٥)، وانظر «المحلى» (٦/ ٢١٥).\n(٢) صحيح: سبق تخريجه.\n(٣) «مجموع الفتاوى» (٢٥/ ٢٤٤).","vol":"2","page":116},{"text":"- أن العلة في التفطير بالأكل والشرب قد لا تكون مجرد التغذية، بل قد تكون مركبة من التغذية والتلذذ بالأكل والشرب، وقد يدل على هذا أن المريض الذي يغذى عن طريق الحقن لمدة أيام يكون في شدة الشوق إلى الطعام (١)، فإذا كان كذلك فإن الحقن جميعها لا تفطر وإن كانت للتغذية، والله أعلم.\n١١ - السواك:\nالسواك مندوب إليه شرعًا -كما تقدم- ولم يرد نص بمنعه للصائم، بل قد وردت أحاديث بعضها يثبت مشروعية الاستياك للصائم وأخرى تحض عليه في الصيام، لكنها ضعيفة لا تثبت فالأصل إباحة السواك ولو كان مفطرًا لبينه النبي ﷺ ولنقله أصحابه مع عموم البلوى.\nوقد اتفق الفقهاء على جواز السواك للصائم، إلا أن الشافعية والحنابلة استحبوا ترك السواك للصائم بعد الزوال، للإبقاء على رائحة الخلوف التي هي أطيب عند الله من ريح المسك.\nقلت: والأظهر أنه لا بأس بالسواك في كل وقت، والله أعلم.\nفائدة: هل يجوز استعمال معجون الأسنان للصائم؟\nبناء على ما تقدم فإنه يجوز استعمال الفرشاة والمعجون للصائم إذا أمن نفوذه إلى الحلق، والأولى تركه نهارًا وفعله بالليل، والله أعلم.\n١٢ - ابتلاع النخامة:\nالنخامة: هي ما يخرج من الخيشوم عند التنحنح، أو البلغم الصاعد من الصدر. ومذهب الحنفية والمعتمد عند المالكية ورواية عن أحمد أن النخامة لا تفطر، لأن ابتلاعها في الفم غير واصل من خارج، فأشبه الريق (٢).\nوعند الشافعية والحنابلة يجوز ابتلاعها ما لم تصل إلى الفم، فإن وصلت فمه فابتلعها أفطر (٣).\nقلت: الأظهر أنه لا حرج في ابتلاعها ولو كانت في فمه ما لم تفحش، أو يقصد الأكل أو الشرب.\n_________\n(١) أفاده العلامة ابن عثيمين -﵀- كما في «الممتع» (٦/ ٣٨١).\n(٢) «رد المحتار» (٢/ ١٠١)، و«المغنى» (٢/ ٤٣)، و«وجواهر الإكليل» (١/ ١٤٩).\n(٣) «روضة الطالبين» (٢/ ٣٦٠)، و«كشاف القناع» (٢/ ٣٢٩).","vol":"2","page":117},{"text":"١٣ - ابتلاع ما لا يحترز منه، مثل:\n(أ) ما يعلق بالأسنان من بقايا الطعام: إذا كان يسيرًا لأنه تبع للريق ولا يمكن الاحتراز منه، بشرط أن لا يقصد ابتلاعه، أو يعجز عن تمييزه ومَجِّه (١).\n(ب) الدم اليسير من اللثة والأسنان: فلو دميت لثته فدخل ريقه حلقه مخلوطًا بالدم ولم يصل إلى جوفه لا يفطر عند الحنفية لأنه لا يحترز منه إلا أن يغلب الدم على الريق فيفطر به عندهم.\nوعند الشافعية والحنابلة: يفطر بابتلاع الريق المختلط بالدم، والدم نجس -عندهم- لا يجوز ابتلاعه وإذا لم يتحقق أنه بلع شيئًا نجسًا لا يفطر، إذ لا فطر ببلع ريقه الذي لا تخالطه النجاسة!! (٢) قلت: الأظهر أنه لا يجوز له أن يتعمد بلع الدم لأنه محرم، فإن غلب عليه بلعه أو شقَّ عليه التحرز من بلعه، أو لم يعلم به لم يفطر.\n(جـ) غبار الطريق والطحين ونحو ذلك: مما لا يمكن الاحتراز منه.\n١٤، ١٥، ١٦ - الأكل والشرب والجماع ناسيًا.\n١٧ - القيء غير المتعمد:\nوقد تقدمت الأدلة على عدم فساد الصيام بهذه الأمور قريبًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-148>المفطرون وأحكامهم</span>\nالمفطرون في رمضان على ثلاثة أقسام (٣):\n(أ) قسم يجوز له الفطر والصوم.\n(ب) قسم يجب عليه الفطر.\n(جـ) قسم لا يجوز له الفطر.\n[أ] من يجوز لهم الفطر والصوم:\n[١] المريض:\nالمرض هو: كل ما خرج به الإنسان عن حد الصحة من علة (٤).\n_________\n(١) «رد المحتار» (٢/ ٩٨، ١١٢)، و«كشاف القناع» (٢/ ٣٢)، و«روضة الطالبين» (٢/ ٣٦١)، و«القوانين» (٨٠).\n(٢) «رد المحتار» (٢/ ٩٨)، و«الروضة» (٢/ ٣٥٩)، و«كشاف القناع» (٢/ ٣٢٩).\n(٣) «بداية المجتهد» (١/ ٤٣٨).\n(٤) «المصباح المنير» مادة (مرض).","vol":"2","page":118},{"text":"وقد أجمع العلماء على إباحة الفطر للمريض في الجملة (١)، ثم إذا برئ قضاه والأصل فيه قول الله تعالى: ﴿وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (٢).\nوعن سلمة ابن الأكوع ﵁ قال: «لما نزلت هذه الآية ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ (٣). كان من أراد أن يفطر، يفطر ويفتدي، حتى أنزلت الآية التي بعدها» (٤) يعني قوله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (٥).\nوللمريض ثلاث حالات (٦):\n١ - أن يكون مرضه يسيرًا لا يتأثر بالصوم ولا يكون الفطر أرفق به، كالزكام اليسير، أو الصداع اليسير أو وجع الضرس ونحوه، فهذا لا يجوز له أن يفطر.\n٢ - أن يزيد مرضه أو يتأخر برؤه ويشق عليه الصوم لكن لا يضره، فهذا يستحب له الفطر ويكره له الصوم.\n٣ - أن يشق عليه الصوم ويتسبب في ضرر قد يفضي إلى الهلاك، فهذا يحرم عليه الصوم أصلًا، لقوله تعالى: ﴿وَلاَ تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ﴾ (٧).\nهل يفطر الصحيح الذي يخشى المرض بالصيام؟ (٨):\nيُباح للصحيح الذي يخشى المرض بالصيام أن يفطر، لأنه كالمريض الذي يخاف زيادة مرضه أو إبطاء برئه بالصوم، قال تعالى: ﴿وَلاَ تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ﴾ (٩).\nوقال سبحانه: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ (١٠).\n_________\n(١) «المغنى» مع الشرح (٣/ ١٦).\n(٢) سورة البقرة: ١٨٥.\n(٣) سورة البقرة: ١٨٤.\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٤٥٠٧)، ومسلم (١١٤٥).\n(٥) سورة البقرة: ١٨٥.\n(٦) أفاده في «الشرح الممتع» (٦/ ٣٥٢، ٣٥٣)، وانظر: «المجموع» (٦/ ٢٥٨)، و«المغنى» (٣/ ١٦)، و«القوانين الفقهية» (٨٢).\n(٧) سورة النساء: ٢٩.\n(٨) «المغنى» (٣/ ٣٦٤ - الغد)، و«المحلى» (٦/ ٢٢٨).\n(٩) سورة النساء: ٢٩.\n(١٠) سورة البقرة: ١٨٥.","vol":"2","page":119},{"text":"وقال: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ (١).\nوقال ﷺ: «إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم» (٢).\n[٢] المسافر:\nيشرع للمسافر -سفرًا يُقصر فيه- أن يفطر، لقوله تعالى: ﴿وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (٣).\nإذا صام المسافر صَحَّ صومه:\nذهب جماهير الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة إلى أن الصوم في السفر صحيح مجزئ، ورُوى عن أبي هريرة وابن عباس وابن عمر ﵃وهو مذهب ابن حزم- أنه غير صحيح ويجب القضاء على المسافر إن صام في سفره، وروى القول بكراهته، ومذهب الجماهير أقوى، كما سيأتي.\nهل الأفضل للمسافر الصوم أو الفطر؟\nاختلف أهل العلم في ذلك، والتحقيق في المسألة، وهو الذي تجتمع عليه النصوص أن يقال:\nإن للمسافر ثلاث حالات:\n١ - أن يشق عليه الصوم أو يعوقه عن فعل خير: فالفطر في حقه أولى، ومن هذا ما في حديث جابر قال: كان رسول الله ﷺ في سفر فرأى زحامًا ورجلًا قد ظلل عليه فقال: «ما هذا؟» قالوا: صائم، فقال: «ليس من البر الصوم في السفر» (٤).\nوحديث أنس قال: كنا مع رسول الله ﷺ في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر، قال: فنزلنا منزلًا في يوم حار، أكثرنا ظلًاّ صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده، قال: فسقط الصُوَّام وقام المفطرون، فضربوا الأبنية وسقوا الركاب فقال رسول الله ﷺ: «ذهب المفطرون اليوم بالأجر» (٥).\n_________\n(١) سورة الحج: ٧٨.\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٧٢٨٨)، ومسلم (١٣٣٧).\n(٣) سورة البقرة: ١٨٥.\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (١٩٤٦)، ومسلم (١١١٥).\n(٥) صحيح: أخرجه مسلم (١١١٩).","vol":"2","page":120},{"text":"وفي حديث أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ قال لأصحابه -وكانوا في غزوة-: «إنكم مصبحو العدو غدًا والفطر أقوى لكم» (١).\n٢ - أن لا يشق عليه الصيام ولا يعوقه عن فعل الخير، فالأولى له الصيام، لعموم قوله تعالى: ﴿وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ (٢).\nوعن أبي الدرداء قال: «خرجنا مع النبي ﷺ في بعض أسفاره في يوم حارٍّ، حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا ما كان من النبي ﷺ وابن رواحة» (٣).\nوعن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي ﷺ: أأصوم في السفر؟ -وكان كثير الصيام- فقال: «إن شئت فصُم، وإن شئت فأفطر» (٤).\nولأن الصوم -إذا لم يكن فيه مشقة- أسرع في إبراء الذمة، وأسهل على المكلف غالبًا أن يصوم مع الناس من أن يقضي والناس مفطرون.\n٣ - أن يشق عليه الصوم مشقة شديدة غير محتملة قد تفضي إلى الهلاك، فهنا يجب الفطر ويحرم الصوم، كما في حديث جابر: أن رسول الله ﷺ خرج عام الفتح إلى مكة فسار حتى بلغ كراع الغميم، وصار الناس، ثم دعا بقدح من ماء، فرفعه حتى نظر الناس إليه، ثم شرب، قيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: «أولئك العصاة، أولئك العصاة» (٥).\nوقت جواز الفطر للمسافر أحوال:\nالأولى: أن يبدأ السفر قبل الفجر، أو يطلع عليه الفجر وهو مسافر، وينوي الفطر، فيجوز له الفطر إجماعًا، لأنه متصف بالسفر عند وجود سبب الوجوب (٦).\nالثانية: أن ينشئ السفر بعد الفجر (أثناء النهار):\nفهذب الجمهور (أبو حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن أحمد) إلى أنه لا\n_________\n(١) صحيح: أخرجه مسلم (١١٢٠).\n(٢) سورة البقرة: ١٨٤.\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (١٩٤٥)، ومسلم (١١٢٢).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (١٩٤٣)، ومسلم (١١٢١).\n(٥) صحيح: أخرجه مسلم (١١١٤)، ونحوه في البخاري (١٩٤٨) عن ابن عباس.\n(٦) «القوانين الفقهية» لابن جزى (٨٢).","vol":"2","page":121},{"text":"يباح له الفطر ذلك اليوم، ووجه ذلك: أن الصوم عبادة تختلف بالحضر والسفر، فإذا اجتمعا فيها غلب حكم الحضر كالصلاة (١).\nوذهب أحمد وإسحاق والحسن -وهو اختيار ابن تيمية، وهو الراجح في المسألة -إلى جواز الفطر في ذلك اليوم (٢)، لعموم قوله تعالى: ﴿وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (٣). ولحديث جابر المتقدم قريبًا في خروج النبي ﷺ إلى مكة عام الفتح، وفيه: «... فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه» (٤).\nونحوه حديث ابن عباس ففيه: «.. ثم دعا بماء فرفعه إلى يده ليراه الناس فأفطر حتى قدم مكة، وذلك في رمضان ...» (٥).\nويؤيد هذا المذهب كذلك حديث محمد بن كعب قال: «أتيت -في رمضان- أنس بن مالك، وهو يريد سفرًا، وقد رحلت له راحلته، ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل، فقلت له: سنة؟ فقال: سنة، ثم ركب» (٦).\nوعن عبيد بن جبير قال: «ركبت مع أبي بصرة الغفاري في سفينة من الفسطاط في رمضان، فدفع ثم قرب غداؤه، ثم قال: اقترب، فقلت: ألست بين البيوت؟ فقال أبو بصرة: أرغبت عن سنة رسول الله ﷺ؟» (٧).\nتنبيه: في الحديثين الأخيرين دليل على أن للمسافر أن يفطر قبل خروجه من الموضع الذي أراد السفر منه، قال ابن العربي: وأما حديث أنس فصحيح يقتضي جواز الفطر مع أهبة السفر، وهذا هو الحق (٨) اهـ.\nوقد منع الجمهور من الفطر قبل مغادرة بلده، لأنه قبل المغادرة لا يكون على سفر بل هو ناو للسفر، لكن ...\n_________\n(١) «حاشية ابن عابدين» (٢/ ٤٣١)، و«القوانين» (١٠٦)، و«المجموع» (٦/ ٢٦١).\n(٢) «الإنصاف» (٣/ ٢٨٩)، و«مجموع الفتاوى» (٢٥/ ٢١٢).\n(٣) سورة البقرة: ١٨٥.\n(٤) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (١٩٤٨).\n(٦) صححه الألباني: أخرجه الترمذي (٧٩٩)، والبيهقي (٤/ ٢٤٧)، والدارقطني (٢/ ١٨٧)، والضياء في «المختارة» (٢٦٠٢) وغيرهم، وللعلامة الألباني رسالة في تصحيحه فلتراجع.\n(٧) أخرجه أبو داود (٢٤١٢)، وأحمد (٦/ ٣٩٨)، والدارمي (١٧١٣)، والبيهقي (٤/ ٢٤٦) وانظر الرسالة المشار إليها قبله.\n(٨) «نيل الأوطار» (٤/ ٢٧١).","vol":"2","page":122},{"text":"الثالثة: أن ينوي الصوم -وهو مسافر- ثم يبدو له أن يفطر: فيجوز له الفطر -إذا بدا له ذلك- للأدلة المتقدمة في الحالة الثانية، وبه قال الجمهور خلافًا للمالكية والحنفية (١).\nانقطاع رخصة الفطر للمسافر:\nتسقط رخصة الفطر للمسافر بأمرين:\n[١] إذا نوى الإقامة مطلقًا، أو مدة الإقامة (٢):\nعن ابن عباس «أن النبي ﷺ غزا غزوة الفتح في رمضان وصام، حتى إذا بلغ الكديد الماء الذي بين قديد عُسفان، فلم يزل مفطرًا حتى انسلخ الشهر» (٣).\nومعلوم أن الفتح كان لعشر بقين من رمضان، فعلم أن النبي ﷺ أفطر بمكة عشرة أيام أو أحد عشر على اختلاف الروايات، ولا شك أن فطره في هذه المدة لا ينفي الفطر فيما زاد عليها.\nفالحاصل أن من نوى الإقامة في بلده إقامة مطلقة فإنه يصوم ولا يفطر، وإن لم ينو الإقامة لكن أقام لقضاء حاجة له بلا نية الإقامة ولا يدري متى تنقضي فله أن يفطر والله أعلم.\n[٢] إذا عاد إلى بلده:\nفإذا عاد إلى محل إقامته ليلًا، فإن كان الغد من رمضان وجب عليه الصوم بلا خلاف، أما لو قدم في النهار، فهل يمسك بقية يومه؟ فيه قولان، والأظهر أنه لا يلزمه الإمساك بل يبقى على فطرة وهذا مذهب الشافعي ومالك وصحَّ عن ابن مسعود أنه قال: «من أكل أول النهار فليأكل آخره» (٤)، وقال أبو حنيفة وأصحابه: يمسك بقية اليوم، قياسًا على من يطرأ عليه في يوم الشك، وفيه نظر، لأن ذاك أكل لموضع الجهل، وهذا أكل لسبب مبيح (٥).\n_________\n(١) «المغنى» (٣/ ١٩)، و«المجموع» (٦/ ٢٦٠)، و«القوانين» (٨٢)، و«ورد المحتار» (٢/ ١٢٢).\n(٢) مدة الإقامة التي يفطر فيها عند المالكية والشافعية: أربعة أيام، وعند الحنابلة أكثر من أربعة أيام، وعند الحنفية خمسة عشر يومًا؟! وهذه تحديدات ليس عليها دليل وانظر «المحلى» (٦/ ٢٤٤).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٤٢٧٥).\n(٤) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٩٣٤٣).\n(٥) «بداية المجتهد» (١/ ٤٤١ - ٤٤٢).","vol":"2","page":123},{"text":"ويتفرَّع على هذا فائدة وهي:\nإذا قدم المسافر أثناء النهار -من رمضان- وهو مفطر، فوجد امرأته قد طهرت في أثناء النهار من حيض أو نفاس، أو برأت من مرض وهي مفطرة فله أن يجامعها ولا كفارة عليه (١).\nمسألة: رجل لم يصبر -يومًا- عن جماع زوجته، فهل له أن يسافر بها حتى يفطر ويجامعها؟ الظاهر أنه لا بأس بذلك، والله أعلم.\n[٣، ٤] الشيخ الكبير، والمرأة العجوز، والمريض الذي لا يُرجى بُرْؤه:\nأجمع العلماء على أن الشيخ والعجوز العاجزين عن الصوم، يجوز لهما الفطر ولا قضاء عليهما، ثم اختلفوا فيما عليهما إذا أفطرا، فقال الجمهور: يطعمان عن كل يوم مسكينًا، وقال مالك: ليس عليهما إطعام إلا أنه استحبه (٢) وقول الجمهور أقوى.\nوالأصل في هذا قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ (٣).\nوعن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ هذه الآية فقال ابن عباس: «ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، فليطعما مكان كل يوم مسكينًا» (٤)، وجمهور الصحابة -ومنهم ابن عباس على التحقيق كما سيأتي- يرون أنها منسوخة فعن سلمة بن الأكوع قال: «لما نزلت ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها» (٥).\nوعلى القول بنسخها، فالآية في محل الاستدلال أيضًا، لأنها إن وردت في الشيخ الفاني -كما ذهب إليه بعض السلف- وإن وردت للتخيير فكذلك، لأن النسخ إنما يثبت في حق القادر على الصوم، فبقي الشيخ الفاني على حاله كما كان (٦).\n_________\n(١) «المجموع» (٦/ ٢٦٨)، وهو قول الشافعي في «الأم» (٢/ ٦٢)، ومالك في «المدونة» (١/ ١٨٤).\n(٢) «القوانين الفقهية» (٨٢)، و«المجموع» (٦/ ٢٥٨)، و«المغنى» (٣/ ٧٩)، و«كشاف القناع» (٢/ ٣٠٩)، و«بداية المجتهد» (١/ ٤٤٧).\n(٣) سورة البقرة: ١٨٤.\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٤٥٠٥) لكن قرأها ابن عباس (وعلى الذين يطوَّقونه) وهي شاذة وانظر تفسير الطبري (٣/ ٤٣٨).\n(٥) أخرجه البخاري (٤٥٠٧).\n(٦) «العناية على الهداية» (٢/ ٢٢٧ - مع فتح القدير).","vol":"2","page":124},{"text":"ثم إن وضع الصوم عن الشيخ والعجوز هو الموافق للعمومات القاضية برفع الحرج.\nوالمريض الذي لا يرجى برؤه في حكم الكبير (١).\n[٥، ٦] الحامل والمرضع:\nإذا خافت الحامل على الجنين، أو خافت المرضع على رضيعها قلة اللبن أو ضيعته ونحو ذلك بالصوم، فلا خلاف في أنه يجوز لهما الفطر، لقول النبي ﷺ: «إن الله ﷿ وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم» (٢).\nلكن اختلف العلماء فيما يجب عليها إذا أفطرتا على خمسة أقوال:\nالأول: عليهما القضاء والإطعام عن كل يوم مسكينًا: وبه قال مالك والشافعي وأحمد (٣) وعند الشافعية والحنابلة أنهما إذا أفطرتا خوفًا على نفسيهما فعليهم القضاء فقط!!\nالثاني: عليهما القضاء فقط: وهو مذهب الأوزاعي والثوري وأبي حنيفة وأصحابه وأبي ثور وأبي عبيد (٤)، وهؤلاء اعتبروا دلالة اقتران المسافر بالحامل والمرضع في الحديث المتقدم، أو قاسوا الحامل والمرضع على المريض أو المسافر.\nوقد أُورد على هذا القول أن المسافر إنما لزمه القضاء بنص خارج عن الحديث وهو قوله تعالى ﴿وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ ...﴾ (٥). أما الحامل والمرضع فلا دليل على إيجاب القضاء عليهما، ثم بإمعان النظر في الحديث نرى أن المسافر إذا قصر الصلاة في السفر لا يطالب -بعد رجوعه- بإتمام ما كان قصره من ركعات، فليقل كذلك: إن الحامل والمرضع لا يلزمان بقضاء ما أفطرتاه!! (٦).\nالثالث: عليهما الإطعام فقط دون القضاء: وهو عكس السابق، وبه قال ابن عباس وابن عمر، وهو مذهب إسحاق، وهو اختيار العلامة الألباني، ﵏.\n_________\n(١) «رد المحتار» (٢/ ١١٩)، و«المجموع» (٦/ ٢٥٨)، و«الروض المربع» (١/ ١٣٨).\n(٢) حسن أخرجه أحمد (٤/ ٣٤٧)، وعبد بن حميد «المنتخب» (٤٣٠) وحسنه شيخنا هناك.\n(٣) نقله الترمذي عنهم (٣/ ٤٠٢ - التحفة) وانظر المصادر السابقة.\n(٤) «بداية المجتهد» (١/ ٤٤٦)، و«جامع أحكام النساء» (٢/ ٣٩٤).\n(٥) سورة البقرة: ١٨٥.\n(٦) «جامع أحكام النساء» (٢/ ٣٩٥).","vol":"2","page":125},{"text":"فعن ابن عباس قال: «رخص للشيخ الكبير، والعجوز الكبيرة في ذلك، وهما يطيقان الصوم، يفطران إن شاءا، ويطعمان كل يوم مسكينًا، ولا قضاء عليهما، ثم نسخ ذلك في هذه الآية: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ (١) وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كان لا يطيقان الصوم، والحبلى والمرضع إذا خافتا، وأطعمتا كل يوم مسكينًا» (٢).\nوفي قوله: «ثبت» إشعار بأن هذا الحكم في حق من لا يطيق الصوم كان مشروعًا كما كان مشروعًا في حق من يطيق الصوم، فنسخ هذا، واستمر الآخر، وكل من شرعيته واستمراره إنما عرفه ابن عباس من السنة، وليس من القرآن (٣).\nويؤيد هذا أن ابن عباس أثبت هذا الحكم للحبلى والمرضع إذا خافتا، ومن الظاهر جدًّا أنهما ليستا كالشيخ والشيخة في عدم الاستطاعة، بل إنهما مستطيعتان، ولذا كان يأمر وليدة له حبلى أن تفطر ويقول: «أنت بمنزلة الكبير الذي لا يطيق الصيام فأفطري وأطعمي عن كل يوم نصف صاع من حِنْطَة» (٤).\nفمن أين أعطاهما ابن عباس هذا الحكم مع تصريحه بأن الآية منسوخة؟! ذلك من السنة بلا ريب.\nوعن نافع قال: «كانت بنت لابن عمر تحت رجل من قريش، وكانت حاملًا، فأصابها عطش في رمضان، فأمرها ابن عمر أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينًا» (٥).\nالرابع: القضاء على الحامل، والقضاء والإطعام على المرضع: وبه قال مالك، وهو قول عند الشافعية (٦).\nالخامس: ليس عليهما قضاء ولا إطعام: وهو مذهب ابن حزم (٧) قال: وإذا سقط الصوم، فإيجاب القضاء عليهما شرع لم يأذن الله تعالى به، ولم يوجب الله\n_________\n(١) سورة البقرة: ١٨٥.\n(٢) صحيح: أخرجه ابن الجارود (٣٨١)، والبيهقي (٤/ ٢٣٠)، وانظر «الإرواء» (٤/ ١٨).\n(٣) أفاده الألباني -﵀- في ش «الإرواء» (٤/ ٢٤) فعليه عن ابن عباس أن الآية منسوخة كما جزم به ابن حزم (٦/ ٢٦٤)، ولا تعارض بينه وبين قول ابن عباس في رواية البخاري «ليست منسوخة».\n(٤) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٧٥٦٧)، والدارقطني (٢/ ٢٠٦) وصححه.\n(٥) إسناده صحيح: أخرجه الدارقطني (٢/ ٢٠٧)، وانظر «الإرواء» (٤/ ٢٠)\n(٦) «المحلى» (٦/ ٢٦٥)، و«بداية المجتهد» (١/ ٤٤٦)، و«المجموع» (٦/ ٢٧٣).\n(٧) «المحلى» (٦/ ٢٦٣).","vol":"2","page":126},{"text":"تعالى القضاء إلا على المريض والمسافر والحائض والنفساء ومتعمد القيء ... وأما تكليفهم إطعامًا .. فلا يجوز لأحد إيجاب غرامه لم يأت بها نص ولا إجماع ... اهـ.\nقلت: وأرجح هذه الأقوال أنهما تفطران وتطعمان عن كل يوم مسكينًا، ولا قضاء عليهما وهو قول ابن عباس وابن عمر ولا يُعلم لهما مخالف من الصحابة، ثم إن حديث ابن عباس له حكم الرفع لأنه حديث صحابي جاء في تفسير يتعلق بسبب نزول الآية، فهذا حديث مسند كما تقرر في علم المصطلح (١) والله أعلم.\n[ب] من يجب عليه الفطر وعليه القضاء:\n١، ٢ - الحائض والنفساء:\nأجمع العلماء على أن الحائض والنفساء لا يصح صومهما، ولا يجب عليهما، ويَحرُم عليهما، ويجب عليهما -بعد الطهر- قضاؤه (٢).\nفعن أبي سعيد ﵁ قال: قال النبي ﷺ: «أليس إذا حاضت لم تصلِّ ولم تَصُم؟ فذلك نقصان دينها» (٣).\nوعن عائشة قالت: «كنا نحيض على عهد رسول الله ﷺ فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة» (٤).\nمسائل تتعلق بالحائض والصيام (٥)\nإذا طهرت أثناء النهار: فإنها تتمادى في فطرها، فتأكل وتشرب وإن قدم زوجها من سفر وهو مفطر فله أن يجامعها، وليس لها أن تمسك بقية اليوم بنية الصيام.\nإذا طهرت قبل الفجر: ونوت الصيام صح صومها وإن أخرت الغسل لما بعد الفجر، وهذا قول الجمهور.\n_________\n(١) انظر: «تدريب الراوي» (١/ ١٩٢ - ١٩٣)، و«علوم الحديث» لابن الصلاح (ص ٢٤).\n(٢) «المغنى» (٣/ ١٤٢)، و«المجموع» (٦/ ٢٥٩).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (١٩٥١).\n(٤) صحيح: أخرجه مسلم (٣٣٥)، وأبو داود (٢٥٩)، والترمذي (٧٨٤)، والنسائي (٤/ ١٩١).\n(٥) مستفاد من «جامع أحكام النساء» لشيخنا (٢/ ٣٩١ - ٣٩٣).","vol":"2","page":127},{"text":"هل تتناول المرأة دواءً يقطع الحيضة في رمضان؟\nالحيض أمر كتبه الله على بنات آدم، ولم تكن النسوة على عهد رسول الله ﷺ يتكلفن ذلك ليصمن رمضان كاملًا، وعليه فلا يستحب ذلك.\nلكن إذا فعلت ذلك -ولم يكن هذا الدواء يضر بها- فلا بأس به، فإذا تناولته وانقطع دمها كان لها حكم الطاهرة فتصوم ولا إعادة عليها. والله أعلم.\nالمستحاضة لا تمتنع من الصوم: ولا من الصلاة، بل يجبان عليها بإجماع العلماء.\n٣ - من خشي الهلاك بصومه: فيجب عليه الفطر (١).\n[جـ] من لا يجوز له الفطر:\nوهو كل مسلم، بالغ، عاقل، صحيح غير مريض، مقيم غير مسافر، والمرأة الطاهرة من الحيض والنفاس.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-149>قضاء رمضان</span>\n١ - من أفطر بغير عذر:\nذهب أكثر أهل العلم إلى أن من أفطر متعمدًا يجب عليه القضاء سواء كان بعذر أو بغير عذر، واختلف هؤلاء:\nفأوجب بعضهم على من أكل أو شرب: القضاء والكفارة قياسًا على الجماع (٢) (!!) وهو قول ابن المبارك والثوري وإسحاق وأبي حنيفة ومالك وقال الشافعي وأحمد: عليه القضاء دون الكفارة.\nوذهب ابن حزم (٣) إلى أنه لا يُشرع له القضاء إذا أفطر متعمدًا بغير عذر على أصله في أن العبادة المؤقتة محددة الطرفين إذا تركت من غير عذر لم يشرع قضاؤها إلا بنص جديد، فإيجاب صيام غير رمضان -الذي افترض عليه صيامه- بدلًا منه، إيجاب شرع لم يأذن به الله تعالى، قلت (أبو مالك): وهو مذهب قوي -كما تقدم تحريره في قضاء الصلوات الفائتة- ويؤيده هنا أنه لم يثبت أمر النبي ﷺ للمجامع في رمضان بالقضاء مع ثبوت الكفارة كما تقدم قريبًا، وقد صحَّ عن\n_________\n(١) «المحلى» (٦/ ٢٢٨)، و«المجموع» (٦/ ٢٦٢)، و«الدر المختار» (٢/ ١١٦)، و«القوانين الفقهية» (٨٢).\n(٢) قد مرَّ قريبًا أن أمر المجامع في رمضان بالقضاء لا يثبت عن رسول الله ﷺ.\n(٣) «المحلى» (٦/ ١٨٠) مسألة (٧٣٥).","vol":"2","page":128},{"text":"ابن مسعود أنه قال: «من أفطر يومًا من رمضان من غير عذر ولا رخصة لم يجزِه صيام الدهر كله» (١) ونحوه عن أبي هريرة.\nقلت: لكن يخرج مما تقدم من تعمد التقيؤ فإنه يقضي لأجل النص فيه كما مرَّ في موضعه، والله أعلم.\n٢ - قضاء رمضان لا يجب على الفور:\nقضاء الفوات من رمضان -بعذر شرعي- لا يجب على الفور، وإنما وجوبه على التراخي وجوبًا مُوسَّعًا، لحديث عائشة ﵂ قالت: «كان يكون عليَّ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان» (٢).\nقال الحافظ في «الفتح» (٤/ ١٩١): وفي الحديث دلالة على جواز تأخير قضاء رمضان سواء كان [يعني التأخير] لعذر أو لغير عذر. اهـ.\nلكن يستحب المبادرة بالقضاء، لعموم قوله تعالى: ﴿أُوْلَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ﴾ (٣).\nفائدة: إذا أخر القضاء حتى دخل رمضان الذي بعده: فإنه يصوم رمضان الذي ورد عليه -كما أُمر- فإذا أفطر في شوال قضى الأيام التي كانت عليه فقط ولا مزيد على هذا، فلا يجب عليه إطعام ولا غيره، لعدم ثبوت شيء مرفوع إلى النبي ﷺ في ذلك، وهذا مذهب أبي حنيفة وابن حزم، وهو الراجح وقال مالك: يطعم في القضاء عن كل يوم مُدًّا مُدًّا عددها مساكين إن تعمد ترك القضاء وهو قول الشافعي (٤).\n٣ - لا يجب التتابع في القضاء:\nلقوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (٥). وقال ابن عباس: «لا بأس أن يفرق» (٦)،\n_________\n(١) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٩٧٨٤).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (١٩٥٠)، ومسلم (١١٤٦).\n(٣) سورة المؤمنون: ٦١.\n(٤) «المحلى» (٦/ ٢٦٠، ٢٦١)، وانظر «المجموع» (٦/ ٤١٢).\n(٥) سورة البقرة: ١٨٤.\n(٦) إسناده صحيح: علَّقه البخاري، ووصله عبد الرزاق (٤/ ٤٣)، والدارقطني (٢/ ١٩٢)، والبيهقي (٤/ ٢٥٨) بسند صحيح.","vol":"2","page":129},{"text":"وقال أبو هريرة: «يواتره إن شاء» (١)، وقال أنس: «إن شئت فاقض رمضان متتابعًا، وإن شئت متفرقًا» (٢).\nوأما ما رُوى عن أبي هريرة مرفوعًا: «من كان عليه صوم رمضان، فليسرده ولا يقطعه» (٣) فضعيف لا يصح عن رسول الله ﷺ.\nوذهب إلى التخيير بين المتابعة والتفريق في قضاء الصيام الأئمةُ الأربعة (٤).\n٤ - من مات وعليه صوم:\nاختلف أهل العلم فيمن مات وعليه صوم، هل يصوم عنه وليه؟ على ثلاثة أقوال:\nالأول: لا يُصام عنه لا في النذر ولا في قضاء رمضان: وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه ومالك وظاهر مذهب الشافعي (٥) وحجتهم:\n١ - قوله تعالى: ﴿وَأَن لَّيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى﴾ (٦).\n٢ - قوله ﷺ: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له» (٧).\n٣ - ما يُروى عن عبادة بن نسي أن رسول الله ﷺ قال: «من مرض في رمضان فلم يزل مريضًا حتى مات لم يطعم عنه، وإن صح فلم يقضه حتى مات أطعم عنه» (٨) ولا يصح.\n٤ - حديث عمرة: أن أمها ماتت وعليها صيام من رمضان فقالت لعائشة: أقضيه عنها؟ قالت: «لا، بل تصدقي عنها مكان كل يوم نصف صاع على كل مسكين» (٩).\n_________\n(١) إسناده صحيح: أخرجه الدارقطني وانظر «الإرواء (٤/ ٩٥).\n(٢) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٩١١٥)، والبيهقي (٤/ ٢٥٨).\n(٣) ضعيف: أخرجه الدارقطني (٢/ ١٩١)، والبيهقي (٤/ ٢٥٩)، وانظر «الإرواء» (٤/ ٩٥).\n(٤) «المحلى» (٦/ ٢٦١)، و«مسائل أحمد» لأبي داود (ص ٩٥)، و«المجموع» (٦/ ٣١٢)، و«المغنى» (٣/ ٤٣).\n(٥) «تهذيب السنن» (٧/ ٢٧ - مع العون)، و«المجموع» (٦/ ٤١٢)، و«فتح القدير» (٢/ ٣٦٠).\n(٦) سورة النجم: ٣٩.\n(٧) صحيح: أخرجه البخاري مسلم (١٦٣١)، والترمذي (١٣٧٦)، وأبو داود (٢٨٨٠)، والنسائي (٣٦٥١).\n(٨) إسناده ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (٧٦٣٥).\n(٩) إسناده ضعيف: أخرجه الطحاوي في «المشكل» (٣/ ١٤٢)، وابن حزم في «المحلى» (٧/ ٤).","vol":"2","page":130},{"text":"ورُوى عنها أنها قالت: «لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم» (١).\nقالوا: وهي التي روت قوله ﷺ: «من مات وعليه صوم، صام عنه وليُّه» (٢) فدل على أن العمل على خلاف ما روته!!\n٥ - عن ابن عباس أنه قال: «لا يصلِّي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد» (٣).\nوهو راوي حديث الصوم عن الأم الذي سيأتي.\n٦ - تأوَّلوا: حديث «صام عنه وليه» بأن المراد: فعل عنه ما يقوم مقام الصوم وهو الإطعام!! قال النووي في المجموع (٦/ ٤١٩): هو تأويل باطل يرده باقي الأحاديث.\n٧ - قالت المالكية: عمل أهل المدينة على خلاف ذلك؟!!.\nالثاني: يُصام عنه النذور والقضاء مطلقًا: وهو مذهب أبي ثور وأحد قولي الشافعي -واختاره النووي- وأصحاب الحديث وابن حزم (٤) واستدلوا:\n١ - بحديث عائشة أن رسول الله ﷺ قال: «من مات وعليه صيام، صام عنه وليُّه» (٥).\n٢ - حديث ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر [وفي رواية: «صوم نذر»] فأقضيه عنها؟ قال: «نعم، فدين الله أحق أن يُقضى» (٦).\n٣ - حديث بريدة قال: بينما أنا جالس عند النبي ﷺ، إذ أتته امرأة فقالت: يا رسول الله، إني تصدقت على أمي بجارية، وإنها ماتت، فقال: «وجب أجرك، وردَّها عليك الميراث»، قالت: يا رسول الله، إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: «صومي عنها» ... الحديث (٧).\n_________\n(١) إسناده ضعيف جدًّا: أخرجه عبد الرزاق، والبيهقي (٤/ ٢٥٦).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (١٩٥٢)، ومسلم (١١٤٧).\n(٣) إسناده صحيح: أخرجه النسائي في «الكبرى» (٢٩١٨)، ومن طريقه ابن عبد البر في «التمهيد» (٩/ ٢٧)، والطحاوي في «المشكل» (٦/ ١٧٦).\n(٤) «المحلى» (٧/ ٢ - وما بعدها)، و«المجموع» (٦/ ٤١٨)، و«الفتح» (٤/ ٢٢٨).\n(٥) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٦) صحيح: أخرجه البخاري (١٩٥٣)، ومسلم (١١٤٨).\n(٧) صحيح: أخرجه مسلم (١١٤٩)، والترمذي (٦٦٧).","vol":"2","page":131},{"text":"٤ - حديث ابن عباس «أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن الله نجاها أن تصوم شهرًا فنجاها الله تعالى، فلم تصم حتى ماتت، فجاءت بنتها أو أختها إلى رسول الله ﷺ فأمرها أن تصوم عنها» (١).\n٥ - أجابوا عن استدلال المانعين بقوله تعالى ﴿وَأَن لَّيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى﴾ (٢). بأن الذي أنزل هذه الآية هو الذي أنزل قوله ﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ (٣) وقد سمى النبي ﷺ الصيام دينًا، فعلم أن المراد: ليس للإنسان إلا ما سعى، وما حكم الله ورسوله أن له من سعي غيره عنه والصوم من جملة ذلك.\n٦ - وأجابوا عن حديث: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله ...» بأنه لا متعلَّق له بمسألتنا لأن فيه انقطاع عمل الميت، وليس فيه انقطاع عمل غيره عنه ولا المنع منه.\n٧ - أجابوا في فتوى ابن عباس وعائشة بأن الآثار عنهما فيها مقال، ولو صحت لكانت الحجة فيما روياه مرفوعًا دون فتواهما، كما هو مقرر في الأصول.\nالثالث: يُصام عنه النذر دون قضاء رمضان: وهو مذهب أحمد وإسحاق وأبي عبيد والليث (٤) وحجتهم:\n١ - أن حديث عائشة عام، وحديث ابن عباس خاص فيحمل عليه، ويكون المراد بالصيام الذي يصومه الولي صيام النذر.\n٢ - أن الثابت عن عائشة في منعها من الصيام عن الميت إنما هو في قضاء صيام الفرض لا النذر كما تقدم في أثر عمرة عنها وفيه: «إن أمها ماتت وعليها من رمضان ...»، فالظاهر أنها لا تمنع من صيام النذر عن الميت عملًا بما روته من العموم، فيدل على أنها لم تفهم الإطلاق الشامل لصوم رمضان غيره في مَرْويِّها.\n٣ - أن الثابت عن ابن عباس -وهو راوي الحديث الآخر في الصوم عن الميت- قوله: «إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم، أطعم عنه ولم يكن عليه قضاءٌ، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه» (٥) ولا شك أنه الأدرى بمعنى مَرْوِيِّه.\n_________\n(١) صحيح: أخرجه أبو داود (٣٣٠٨)، والنسائي (٣٨١٦).\n(٢) سورة النجم: ٣٩.\n(٣) سورة النساء: ١١.\n(٤) «تهذيب السنن» (٧/ ٢٧ - العون)، و«الفتح» (٤/ ٢٢٨).\n(٥) إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (٢٣٩٨)، وابن حزم (٧/ ٧).","vol":"2","page":132},{"text":"٤ - أن فرض الصيام جارٍ مجرى الصلاة والإسلام، فكما أنه لا يصلي أحد عن أحد ولا يُسلم أحد عن أحد، فكذلك الصيام، ومقتضى الدليل أن فعلهما عن الميت بعد موته لا يبرئ ذمته، ولا يقبل منه، ولا ينفعه أداء غيره عنه لفرائض الله عليه.\nوأما النذر فإن الشارع لم يلزمه به ابتداءً وإنما ألزم به المكلف نفسه، فصار بمنزلة الدَّيْن الذي استدانه، فدخلته النيابة.\nقلت (أبو مالك): والذي يترجح لديَّ أنه يصام عن الميت القضاء والنذر مطلقًا، لأن العام (في حديث عائشة) لا يُخَصَّصُ بأحد أفراده (في حديث ابن عباس) إلا عند التعارض -كما تقرر في الأصول- ولا تعارض هنا، ولذا قال الحافظ في «الفتح» (٤/ ٢٢٨): فحديث ابن عباس صورة مستقلة يسأل عنها من وقعت له، وأما حديث عائشة فهو تقرير قاعدة عامة. اهـ.\nوالحاصل: أن من مات وعليه صيام لا يخلو من أحد ثلاثة:\n١ - أن يتصل عذره في قضائه حتى يموت وهو غير قادر على قضائه، فهذا لا شيء عليه ولا على ورثته، ولا في تركته لا صيام ولا إطعام (١).\n٢ - أن يزول عذره ويتمكن من قضاء رمضان، ولا يقضيه حتى يموت، فهذا يُصام عنه.\n٣ - أن يموت وعليه نذر، فيصوم عنه ورثته.\nفائدتان:\n١ - قوله ﷺ: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» خبر بمعنى الأمر وتقديره (فليصم عنه وليه) وهذا الأمر للندب لا للإيجاب عند الجمهور (٢) خلافًا لأهل الظاهر، ويقوي هذا رواية البزار ففيها (فليصم عنه وليه إن شاء) (٣)، وهذا هو الموافق للقواعد فإن الأصل براءة الذمة وأن المكلف غير ملتزم بأداء ما ثبت في ذمة غيره إلا بدليل صريح.\n٢ - من مات وعليه صوم، وصام عنه رجال بعدد الأيام التي عليه جاز ذلك.\nوأما الإطعام فإن جمع وليه مسكين بعدد الأيام التي عليه وأشبعهم، جاز، كذلك فعل أنس بن مالك ﵁.\n_________\n(١) «المجموع» (٦/ ٤١٤).\n(٢) «فتح الباري» (٤/ ٢٢٨).\n(٣) هذا لو صحت، وهي زيادة منكرة وانظر «تمام المنة» (ص: ٤٢٧).","vol":"2","page":133},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-150>٢ - صيام التطوع </span>(١)\nرغب الشرع في صيام أيام غير رمضان وهي:\n١ - ستة أيام من شوال:\nيستحب أن يُتبع رمضان بصيام ست من شوال -لا يشترط تتابعها- لأن هذا يعدل صيام الدهر، فعن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله ﷺ قال: «من صام رمضان، ثم أتبعه ستًّا من شوال، كان كصيام الدهر» (٢).\nوإنما كان ذلك كصيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان بعشرة أشهر، والسنة بشهرين، كما في حديث ثوبان عن النبي ﷺ قال: «من صام رمضان، فشهر بعشرة أشهر وصيام ستة أيام بعد الفطر، فذلك تمام صيام السنة» (٣).\nوقد استحب صيام هذه السنة كثير من أهل العلم منهم الشافعي وأحمد، وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف ومالك إلى كراهة صيامها لئلا يُعتقد وجوبه إلحاقًا برمضان، ولا وجه لهذه الكراهة لمعارضتها النص الصحيح الصريح باستحبابها، ثم إن الإلحاق إنما خيف في أوَّل الشهر، أما في آخره فقد فصل بينه وبين غيره بيوم العيد الذي لا يجوز صومه (٤).\nمن كان عليه قضاء من رمضان، هل يصوم الستة قبل القضاء؟\nالظاهر من حديث أبي أيوب المتقدم أن حوز فضيلة ثواب صوم الدهر مشروطة بصيام رمضان ثم إتباعه بست من شوال، فلا يقدم صيام الست على قضاء رمضان (٥)، قلت: إلا أن يقال إن قوله «ثم أتبعه ستًّا» خرج مخرج الغالب فليس له مفهوم، فيجوز حينئذ صيام الست قبل قضاء رمضان لا سيما لمن ضاق عليه شوال لو قضى، وهذا يحتمله إطلاق حديث ثوبان، والله أعلم.\n_________\n(١) استفدت في هذا الباب مما جمعه أخي الفاضل: أسامة عبد العزيز -أثابه الله- في كتابه «صيام التطوع فضائل وأحكام».\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم (١١٦٤)، وأبو داود (٢٤٣٣)، والترمذي (٧٥٩)، والنسائي في الكبرى (٢٨٦٢)، وابن ماجه (١٧١٦).\n(٣) صحيح: أخرجه أحمد (٥/ ٢٨٠)، والنسائي في الكبرى (٢٨٦٠)، وابن ماجه (١٧١٥).\n(٤) «شرح مسلم» للنووي (٣/ ٢٣٨)، و«شرح العمدة» (٢/ ٥٥٦)، و«المغنى» (٤/ ٤٣٨)، و«فتح القدير» (٢/ ٣٤٩)، و«حاشية ابن عابدين» (٣/ ٤٢١)، و«الاستذكار» (١٠/ ٢٥٩).\n(٥) أفاده العلامة ابن عثيمين -﵀- كما في «الممتع» (٦/ ٤٤٨).","vol":"2","page":134},{"text":"٢، ٣ - صيام المحرم، وتأكيد التاسع والعاشر (عاشوراء):\nيستحب الإكثار من الصيام في شهر المحرم، لحديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل» (١).\nويتأكد الاستحباب في صيام العاشر من المحرم (عاشوراء)، فعن أبي قتادة أن النبي ﷺ قال: «صيام يوم عاشوراء، أحتسب على الله أن يكفِّر السنة التي قبله» (٢).\nوسئل ابن عباس عن صيام يوم عاشوراء؟ فقال: «ما علمت أن رسول الله ﷺ صام يومًا يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم، ولا شهرًا إلا هذا الشهر، يعني رمضان» (٣).\nويستحب أن يصوم قبله يوم التاسع من المحرم، لحديث ابن عباس قال: «حين صام رسول الله ﷺ عاشوراء، وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال رسول الله ﷺ: «فإن كان العام المقبل -إن شاء الله- صمنا اليوم التاسع» قال: فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله ﷺ» (٤).\nوقد ذهب إلى استحباب الجمع بين صيام التاسع والعاشر من المحرم: مالك والشافعي وأحمد حتى لا يتشبه باليهود في إفراد العاشر (٥).\nتنبيه: ذهب بعض العلماء إلى استحباب صيام الحادي عشر مع التاسع والعاشر مستدلين بما رُوى عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود، صوموا قبله يومًا وبعده يومًا» (٦) لكنه حديث ضعيف جدًّا فليس فيه حجة لاستحباب صيام الحادي عشر، فلينتبه، والله أعلم.\n٤ - الإكثار من الصيام في شعبان:\nفقد كان النبي ﷺ يصومه كله إلا قليلًا، فعن عائشة قالت: «كان رسول الله\n_________\n(١) صحيح: أخرجه مسلم (١١٦٣)، والنسائي في «الكبرى» (٢٩٠٥)، وابن ماجه (١٧٤٢).\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم (١١٦٢).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٢٠٠٦)، ومسلم (١١٣٢).\n(٤) صحيح: أخرجه مسلم (١١٣٤).\n(٥) «شرح الزرقاني» (٢/ ٢٣٧)، و«المجموع» (٦/ ٣٨٣).\n(٦) ضعيف جدًّا: أخرجه أحمد (٢٤١٨)، والحميدي (٤٨٥)، وابن خزيمة (٢٠٩٥) وغيرهم.","vol":"2","page":135},{"text":"ﷺ يصوم حتى نقول لا يُفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله ﷺ استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صيامًا منه في شعبان» (١).\nتنبيهان:\nالأول: تخصيص صيام يوم النصف من شعبان بدعة:\nفمن لم يكن من عادته الإكثار من صيام شعبان أو صيام الأيام الثلاثة البيض، فخص يوم الخامس عشر من شعبان بالصيام معتقدًا اختصاصه بفضيلة، ففعله بدعة إذ لا يصح في فضل النصف من شعبان ولا صيامه حديث عن رسول الله ﷺ، وكل ما ورد في هذا فهو شديد الضعف أو موضوع كحديث على مرفوعًا: «إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها ...» (٢).\nالثاني: لا يثبت النهي عن الصيام بعد انتصاف شعبان:\nاختلف العلماء في صيام التطوع بعد انتصاف شعبان، فذهب الجمهور إلى جوازه، وذهب الشافعية إلى كراهته، مستدلين بحديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا» (٣) لكنه ضعيف -على الراجح وقد أنكره الأئمة الذين يُدان بقولهم في هذا الشأن، فلا حرج في الصيام بعد انتصاف شعبان، ويؤيد هذا الأحاديث الصحيحة، كحديث عائشة المتقدم في صيام النبي ﷺ لأكثر شعبان، وحديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «لا يتقدمنَّ أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم» (٤) ففيه النهي عن صوم يوم أو يومين فقط من آخر شعبان خشية أن يزاد في الشهر ويلحق به ما ليس منه، إلا أن يكون صومًا اعتاده فلا بأس، وعن أم سلمة قالت: «ما رأيت النبي ﷺ يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان» (٥).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (١٩٦٩)، ومسلم (١١٥٦).\n(٢) ضعيف جدًّا: أخرجه ابن ماجه (١٣٨٨).\n(٣) منكر: أخرجه أبو داود (٢٣٣٧)، والترمذي (٧٣٨)، والنسائي في «الكبرى» (٢٩١١)، وابن ماجه (١٦٥١)، وأحمد (٢/ ٤٤٢) وقد أنكره عبد الرحمن بن مهدي وأحمد ويحيى ابن معين وأبو زرعة وغيرهم، وقد تكلمت عليه في تعليقي على «شرح البيقونية» لابن عثيمين (ص ٢٢ - ٢٤)، وقد صححه العلامة الألباني ﵀!!.\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (١٩١٤)، ومسلم (١٠٨٢).\n(٥) صحيح: أخرجه الترمذي (٧٢٦)، والنسائي (٤/ ١٥٠)، وابن ماجه (١٦٤٨)، وأحمد (٦/ ٢٩٣).","vol":"2","page":136},{"text":"٥ - صيام يوم عرفة لغير الحاج:\nيستحب للحاج أن يصوم يوم عرفة، لحديث أبي قتادة قال: قال رسول الله ﷺ: «صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، والسنة التي بعده» (١).\nوتكفير السنتين إما أن يراد به أن الله تعالى يغفر له ذنوب سنتين [إذا اجتنبت الكبائر] أو أنه يعصمه في هاتين السنتين، فلا يعصى فيهما (٢).\nلا يستحب للحاج صيام عرفة: فقد كان هدي النبي ﷺ وخلفائه الراشدين، الفطر يوم عرفة بعرفة، فعن ميمونة ﵂: «أن الناس شكوا في صيام النبي ﷺ يوم عرفة، فأرسلت إليه بحلاب -وهو واقف في الموقف- فشرب منه، والناس ينظرون» (٣).\nوسئل ابن عمر عن صوم يوم عرفة بعرفة، فقال: «حججت مع النبي ﷺ فلم يصمه، ومع أبي بكر فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه، ومع عثمان فلم يصمه، وأنا لا أصومه، ولا آمر بصومه، ولا أنهي عنه» (٤).\nوالأفضل للحاج أن يفطر يوم عرفة اقتداء بالنبي ﷺ وخلفائه، ولما فيه ن التقوية على الدعاء والذكر في هذا الموقف، وهذا مذهب جمهور العلماء (٥).\n٦ - صيام الاثنين والخميس:\nفعن عائشة قالت: «كان رسول الله ﷺ يتحرى صوم الاثنين والخميس» (٦).\nوسأل أسامة بن زيد رسول الله ﷺ عن صيامه الاثنين والخميس، فقال ﷺ: «ذانك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم» (٧).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه مسلم (١١٦٢).\n(٢) «المجموع» للنووي (٦/ ٣٨١) بنحوه.\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (١٩٨٩)، ومسلم (١١٢٤).\n(٤) صحيح: أخرجه الترمذي (٧٥١)، والنسائي في «الكبرى» (٢٨٢٦)، وأحمد (٢/ ٤٧).\n(٥) «المجموع» (٦/ ٣٨٠)، و«التمهيد» (٢١/ ١٥٨)، و«شرح العمدة» لشيخ الإسلام (٢/ ٧٦٢).\n(٦) صحيح: أخرجه الترمذي (٧٤٥)، والنسائي (٢١٨٦)، وابن ماجه (١٧٣٩).\n(٧) حسن: أخرجه النسائي (٢٣٥٧)، وأحمد (٥/ ٢٠١)، والبيهقي في «الشعب» (٣٨٢١).","vol":"2","page":137},{"text":"٧ - صيام ثلاثة أيام من كل شهر:\nفعن أب هريرة قال: «أوصاني خليلي ﷺ بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام» (١).\nوقال ﷺ لعبد الله بن عمرو: «... وصم من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر ...» (٢).\nويستحب أن تكون الثلاثة البيض: وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر، لقول النبي ﷺ: «صيام ثلاثة أيام من كل شهر، صيام الدهر، أيام البيض صبيحة ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة» (٣).\n٨ - صوم يوم وفطر يوم (صوم داود ﵇):\nوهذا أفضل الصيام، وأعدله، وأحبه إلى الله ﷿، فعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: «أحب الصلاة إلى الله صلاة داود ﵇، وأحب الصوم إلى الله صيام داود، وكان ينام نصف الليل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه، ويصوم يومًا ويفطر يومًا» (٤) وفي رواية «وهو أعدل الصيام» (٥).\nلكن هذا مشروط بمن لم يضيع ما أوجب الله عليه بسبب الصيام، فإن ضيع الفرائض أو انشغل به عن مؤنة أهله كان منهيًّا عنه (٦).\nفائدة: يستحب أن لا يخلى شهرًا من صوم.\nعن عبد الله بن شقيق، قال: قلت لعائشة: هل كان النبي ﷺ يصوم شهرًا معلومًا سوى رمضان؟ قالت: «والله إن صام شهرًا معلومًا سوى رمضان حتى مضى لوجهه، ولا أفطر حتى يصيب منه» (٧).\nفيستحب أن لا يخلى شهرًا من صيام، فإن النفل غير مختص بزمان معين، بل السنة كلها صالحة له إلا ما نهى عن صومه وإن كان الأفضل الصيام من الأيام التي رغب الشرع في صيامها. والله أعلم.\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (١٩٨١)، ومسلم (٨٢١).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (١٩٧٦)، ومسلم (١١٥٩).\n(٣) صحيح لشواهده: أخرجه النسائي (٢٤١٩)، وأبو يعلى (٧٥٠٤)، والطبراني في «الكبير» (٢/ ٢٤٩٩) عن جرير، وله شواهد عن أبي ذر وقتادة بن ملحان.\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (١١٣١)، ومسلم (١١٥٩).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (١٩٧٦)، ومسلم (١١٥٩).\n(٦) مستفاد من «الشرح الممتع» لابن عثيمين -﵀- (٦/ ٤٧٤).\n(٧) صحيح: أخرجه مسلم (١١٥٦).","vol":"2","page":138},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-151>مسائل تتعلق بصيام التطوع</span>\n١ - تبييت النية من الليل:\nتقدم في «شروط صحة الصيام» أن مذهب الجمهور جواز إنشاء نية صيام التطوع أثناء النهار (١) لمن لم يأكل أو يشرب وأراد أن يصوم، وأنه لا يشترط تبييتها من الليل كصيام الفرض، لكن تبييتها قبل الفجر أحوط لاحتمال الأدلة.\n٢ - المتطوع أمير نفسه إن شاء أتم صومه وإن شاء أفطر ولا قضاء عليه:\nمن دخل في صوم تطوع، فإن المستحب له أن يُتمَّه لكن إن بدا له أن يفطر فله ذلك ولا قضاء عليه وبه قال الشافعي وأحمد (٢).\nواحتجوا بما رُوى عن أم هانئ: أن رسول الله ﷺ دخل عليها يوم الفتح فأُتى بشراب فشرب، ثم ناولني، فقلت: إني صائمة، فقال رسول الله ﷺ: «إن المتطوع أمير نفسه، فإن شئت فصومي، وإن شئت فأفطري» (٣).\nقلت: وهذا حديث ضعيف، لكن يشهد لمعناه حديث أبي جحيفة قال: «آخى النبي ﷺ بين سليمان وأبي الدرداء، ... فصنع [أي سلمان] له طعامًا، فقال: كُلْ، قال: إني صائم، قال: ما أنا بآكل حتى تأكل، فأكل، ...، فقال له سلمان: إن لربك عليك حقًّا، ولنفسك عليك حقًّا، ولأهلك عليك حقًّا، فأعط كل ذي حق حق، فأتى النبي ﷺ فذكر له، فقال النبي ﷺ: صدق سلمان» (٤).\nوفيه أن أبا الدرداء أفطر، ولم يأمره النبي ﷺ بالقضاء.\nوحديث عائشة قالت: قال لي رسول الله ﷺ ذات يوم: «يا عائشة، هل عندكم شيء؟ قالت: فقلت: يا رسول الله ما عندنا شيء، قال: «فإني صائم»، قالت: فخرج رسول الله ﷺ فأهديت لنا هدية، أو جاءنا زور، فلما رجع رسول الله ﷺ، قلت: يا رسول الله أهديت لنا هدية أو جاءنا زور، وقد خبأت لك شيئًا، قال: ما\n_________\n(١) عند أبي حنيفة والشافعي في المشهور عنه: لا تصح النية إلا قبل الزوال، وعند أحمد وقول للشافعي أنه يصح في أي وقت من النهار وهذا قول أكثر السلف وهو الأعدل، والله أعلم.\n(٢) «المجموع» (٦/ ٣٩٣)، و«شرح العمدة» (٢/ ٦٠١).\n(٣) ضعيف: أخرجه الترمذي (٧٣٢)، والنسائي في «الكبرى» (٣٣٠٢)، وأحمد (٦/ ٣٤١).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (١٩٦٨).","vol":"2","page":139},{"text":"هو؟ قلت: حيس، قال: هاتيه، فجئت به، فأكل، ثم قال: «قد كنت أصبحت صائمًا» (١).\nوهذا نص في جواز الإفطار بعد إجماع الصيام، وقد ثبت هذا عن ابن عباس وابن مسعود وجابر بأسانيد صحيحة (٢).\nوذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن من أصبح متطوعًا فأفطر متعمدًا فعليه القضاء (٣)، واحتجوا بما رُوى عن عائشة أن النبي ﷺ قال لها ولحفصة لما كانتا صائمتين فأكلتا: «اقضيا يومًا آخر مكانه» (٤) وهو ضعيف.\nواحتجوا بزيادة وردت في حديث عائشة -في فطره ﷺ بعد صيامه- وهي قوله: «إني كنت أردت الصوم، ولكن أصوم يومًا مكانه» (٥) وهي شاذة، وقاسوا إتمام صيام التطوع على إتمام الحج والعمرة، وهذا قياس مع الفارق، فإن من أفسد صلاته أو صيامه كان عاصيًا لو تمادى فيه فاسدًا، أما في الحج فهو مأمور بالتمادي فيه فاسدًا، ولا يجوز له الخروج منه حتى يتمه على فساده ثم يقضيه وليس كذلك الصوم والصلاة، فلا يقاس على الحج (٦)، ثم هو ههنا قياس في مقابل النص فلا يعتبر به.\n٣ - هل يجوز صيام التطوع قبل قضاء رمضان؟\nتقدم أن مذهب جماهير السلف والخلف جواز تأخير قضاء رمضان -لمن أفطر بعذر- مطلقًا وعدم اشتراط المبادرة بعد أول الإمكان.\nثم اختلفوا في جواز التطوع قبل قضاء رمضان، فذهب الحنفية، ورواية عن أحمد إلى الجواز، وكرهه المالكية، واستحب الشافعية القضاء قبل التطوع، وعن أحمد رواية أخرى بعدم الجواز (٧).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه مسلم (١١٥٤) وقد تقدم.\n(٢) انظر «مصنف عبد الرزاق» (٧٧٦٧ - ٧٧٦٨ - ٧٧٧١)، و«سنن البيهقي» (٤/ ٢٧٧).\n(٣) «شرح معاني الآثار» (٢/ ١١١)، و«المدونة» (١/ ١٨٣).\n(٤) ضعيف: أخرجه الترمذي (٧٣٥)، والنسائي في «الكبرى» (٣٢٩١)، وأحمد (٦/ ٢٦٣).\n(٥) شاذ: أخرجه النسائي في «الكبرى» (٣٣٠٠)، وعبد الرزاق (٧٧٩٣)، والدارقطني (٢/ ١٧٧)، والبيهقي (٤/ ٢٧٥)، وقال النسائي: هذا خطأ، وقال البيهقي: وهو عند أهل العلم بالحديث غير مفحوظ.\n(٦) نقله في «التمهيد» (١٢/ ٧٧) عن الشافعي.\n(٧) «البدائع» (٢/ ١٠٤)، و«مواهب الجليل» (٢/ ٤١٧)، و«المجموع» (٦/ ٣٧٥)، و«المغنى» (٤/ ٤٠١).","vol":"2","page":140},{"text":"قلت: لا يصح دليل في المنع من صيام التطوع قبل القضاء، بل يدل على الجواز أن الله تعالى أطلق القضاء بقوله: ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (١). ويدل عليه كذلك حديث عائشة قالت: «كان يكون عليَّ الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان» (٢).\nولا شك أنها كانت تتطوع في أثناء العام، وكان هذا بعلم النبي ﷺ فهو إقرار منه، ثم إن القضاء واجب يتعلق بوقت موسع، فجاز التطوع في وقته قبل فعله كالصلاة يتطوع في أول وقتها. والله أعلم.\n٤ - المرأة تستأذن زوجها في الصيام:\nلا يجوز للمرأة أن تصوم صيام تطوع في حضور زوجها بغير إذنه، لحديث أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه» (٣).\nوسبب هذا أن الزوج له حق الاستمتاع بها في كل الأيام، وحقه منه واجب على الفور، فلا يفوته بتطوع ولا بواجب على التراخي (٤).\nفقد جاءت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت، ويفطرني إذا صمت، ولا يصلي الفجر حتى تطلع الشمس، فقال صفوان: يا رسول الله، أما قولها يضربني إذا صليت، فإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتنا، قال: فقال: «لو كانت سورة واحدة لكفت الناس» وأما قولها: يفطرني، فإنها تنطلق فتصوم وأنا رجل شاب فلا أصبر، فقال رسول الله ﷺ يومئذ: «لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها» ... الحديث (٥).\nفإذا كان زوجها غائبًا عنها فصومها التطوع جائز بلا خلاف، لمفهوم الحديث ولزوال معنى النهي (٦). والله أعلم.\n_________\n(١) سورة البقرة: ١٨٥.\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (١٩٥٠)، ومسلم (١١٤٦).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٥١٩٢)، ومسلم (١٠٢٦).\n(٤) «البدائع» (٢/ ١٠٧)، و«المدونة» (١/ ١٨٦)، و«شرح مسلم» للنووي (٣/ ٦٥).\n(٥) صحيح: أخرجه أبو داود (٢٤٥٩)، وأحمد (٣/ ٨٤)، والبيهقي (٤/ ٣٠٣).\n(٦) «المجموع» للنووي (٦/ ٣٩٢).","vol":"2","page":141},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-152>الأيام المنهي عن صيامها</span>\n١، ٢ - يوما العيدين:\nأجمع العلماء على تحريم صوم يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى بكل حال، سواء صامها عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك (١).\nلحديث أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب ﵁ فقال: هذان يومان نهى رسول الله ﷺ عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم» (٢).\nوعن أبي سعيد الخدري ﵁ «أن رسول الله ﷺ نهى عن صيام يومين: يوم الفطر ويوم النحر» (٣).\n٣ - أيام التشريق (٤):\nولا يجوز صومها تطوعًا في قول أكثر أهل العلم، لحديث نُبَيشة الهذلي قال: قال رسول الله ﷺ: «أيام التشريق أيام أكل وشرب» (٥).\nوعن أبي مرة مولى أم هانئ: أنه دخل مع عبد الله بن عمرو على أبيه عمرو ابن العاص، فقرب إليهما طعامًا فقال: «كُل، فقال: إني صائم، فقال عمرو: «كُلْ، فهذه الأيام التي كان رسول الله ﷺ يأمرنا أن نفطرها، وينهانا عن صيامها» (٦).\nلكن: يُرخَّص للحاج الذي لم يجد الهدي أن يصوم فيها -كما سيأتي- فعن عائشة وابن عمر قالا: «لم يُرخَّص في أيام التشريق أن يُصَمْن إلا لمن لم يجد الهدي» (٧).\n٤ - صوم يوم الجمعة منفردًا:\nلا يجوز صوم يوم الجمعة إلا لمن صام يومًا قبله، أو يومًا بعده، أو كان يصوم يومًا ويفطر يومًا فصادف صيامه الجمعة فلا بأس بذلك.\n_________\n(١) «شرح مسلم للنووي» (٣/ ٢٠٧)، و«المغنى» (٤/ ٤٢٤)، و«فتح الباري» (٤/ ٢٨١).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (١٩٩٠)، ومسلم (١١٣٧).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (١٩٩١)، ومسلم (١١٣٨).\n(٤) هي الأيام الثلاثة بعد يوم النحر (يوم عيد الأضحى) وهي ثاني وثالث ورابع أيام عيد الأضحى.\n(٥) صحيح: أخرجه مسلم (١١٤١).\n(٦) صحيح: أخرجه أبو داود (٢٤١٨)، وأحمد (٤/ ١٩٧).\n(٧) صحيح: أخرجه البخاري (١٩٩٧ - ١٩٩٨).","vol":"2","page":142},{"text":"فعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده» (١).\nوعن جويرية بنت الحارث ﵂: أن النبي ﷺ دخل عليها يوم الجمعة، وهي صائمة، فقال: «أَصُمت أمس؟» قالت: لا، قال: «تريدين أن تصومي غدًا؟». قالت: لا، قال: «فأفطري» (٢).\nوهذا مذهب الشافعي وأحمد، وخالف في هذا أبو حنيفة ومالك فقالوا: لا يكره (٣) واستدل الحنفية بحديث ابن مسعود: «كان رسول الله ﷺ يصوم ثلاثة أيام من غرة كل شهر، وقلما يفطر يوم الجمعة» (٤).\nويجاب عنه بأجوبة: منها أن الأظهر أنه ضعيف، وعلى فرض صحته فيحمل على أنه ﷺ كان يصوم يومًا قبله أو بعده معه ومع الاحتمال لا يتم الاستدلال (٥)، ثم إن هذا فعل وذاك قول، والقول مقدم، على الفعل عند التعارض وعدم إمكان الجمع.\nوأما مالك -﵀- فلم يبلغه النهي، ومن علم حجةٌ على من لم يعلم.\nفائدة: إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة فلا حرج في إفراده بالصيام، فإن النهي إنما هو عن تعمده بعينه، والله أعلم (٦).\n٥ - صيام يوم الشك:\nلا يجوز أن يستقبل رمضان بصيام يوم أو يومين على نية الاحتياط لرمضان، وهذا لمن لم يصادف عادة له (٧)، أو يصله بما قبله، فإن لم يصِل ولا صادف عادة\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (١٩٨٥)، ومسلم (١١٤٤).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (١٩٨٤)، ومسلم (١١٤٣).\n(٣) «حاشية ابن عابدين» (٣/ ٣٣٦)، و«الموطأ» (١/ ٣٣٠)، و«شرح مسلم» (٣/ ٢١٠)، و«المغنى» (٤/ ٤٢٧).\n(٤) إسناده لين: أخرجه أبو داود (٢٤٥٠)، والترمذي (٧٤٢)، والنسائي (٢٣٦٧)، وابن ماجه (١٧٢٥) من طريقة عاصم عن زر بن حبيش عن ابن مسعود، وعاصم له أوهام وروايته عن زر فيها مقال.\n(٥) «التلخيص» (٢/ ٢١٦)، و«سبل السلام» (٢/ ٣٤٧).\n(٦) «شرح العمدة» (٢/ ٦٥٢)، و«الزاد» (٢/ ٨٦).\n(٧) كأن تكون عادته صوم يوم وفطر يوم، أو صوم الاثنين أو الخميس ونحوه.","vol":"2","page":143},{"text":"فهو حرام، لحديث أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه، فليصم ذلك اليوم» (١).\nوعن عمار بن ياسر قال: «من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى أبا القاسم ﷺ» (٢).\n٦ - صيام الدهر:\nعن عبد الله بن عمرو أن النبي ﷺ لما بلغه أنه يسرد الصوم قال له: «لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد» (٣).\nوفي حديث أبي قتادة: قال عمر: يا رسول الله، كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال: «لا صام ولا أفطر» (٤).\nفيكره صوم الدهر، وإن لم يجد مشقة أو ضعفًا، وكذلك لو لم يصم الأيام المنهي عن صيامها، فإن صامها كذلك فيحرم عليه. والله أعلم.\nهل يُشرع صيام رجب؟\nلم يصح في فضل صيام رجب بخصوصه شيء عن النبي ﷺ ولا عن أصحابه، فأحاديثه كلها ضعيفة، بل موضوعة مكذوبة (٥).\nفلا يجوز تحري صيام رجب خاصة أو تخصيص أوله بصيام، وقد كان عمر يضرب على صيامه، فعن خرشة بن الحر قال: «رأيت عمر يضرب أكف الناس في رجب حتى يضعوها في الجفان، ويقول: كلوا، فإنما هو شهر كان يعظمه أهل الجاهلية» (٦).\nوعن محمد بن زيد قال: «كان ابن عمر إذا رأى الناس وما يعدون لرجب كره ذلك» (٧).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (١٩١٤)، ومسلم (١٠٨٢).\n(٢) صحيح: أخرجه أبو داود (٢٣٣٤)، والترمذي (٦٨١)، والنسائي (٤/ ١٥٣)، وابن ماجه (١٦٤٥).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (١٩٧٧)، ومسلم (١١٥٩).\n(٤) صحيح: أخرجه مسلم (١١٦٢).\n(٥) «مجموع الفتاوى» (٢٥/ ٢٩٠)، و«لطائف المعارف» (ص ٢٢٨)، و«السيل الجرار» (٢/ ١٤٣).\n(٦) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٠٢)، وابن كثير في «مسند الفاروق» (١/ ٢٨٥).\n(٧) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٠٢).","vol":"2","page":144},{"text":"وعن عطاء قال: «كان ابن عباس ينهى عن صيام رجب كله، لأن لا يتخذ عيدًا» (١).\nوذهب بعض أهل العلم إلى استحباب صيام رجب لكونه من الأشهر الحرم (٢).\nقلت: الأشهر الحرم قد خصها الله تعالى بالذكر ونهى عن الظلم فيها تشريفًا لها وإن كان منهيًّا عنه في كل زمان قال تعالى: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلاَ تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ﴾ (٣). فهذا نهي عن ارتكاب الذنوب في هذه الأشهر لعظم حرمتها عند الله تعالى وأن العقاب قد يضاعف فيها على الذنوب، وكذلك يُضاعف الثواب على العمل الصالح، لكن هل يعني هذا أن تخصص هذه الأشهر بصيام من بين الشهور، لا سيما ولا يصح في هذا شيء عن رسول الله ﷺ وإنما ورد أن النبي ﷺ قال للرجل الباهلي: «صم من الحرم واترك» (٤) وهو ضعيف؟\nهذا على أن لتفسير الآية الكريمة وجهًا آخر، وهذا أن المراد بقوله تعالى: ﴿فَلاَ تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ﴾: لا تُصيِّروا حرام هذه الأشهر حلالًا، وحلالها حرامًا (٥).\nفالثابت هو الصيام في المحرم كما تقدم بيانه، أما صيام رجب وتخصيصه بذلك -لا سيما مع اعتقاد أفضليته- فلا يجوز، فإن صام منه غير معظم لأمر الجاهلية، من غير أن يجعله حتمًا، أو يخص منه أيامًا يواظب على صومها أو ليالٍ معينة يواظب على قيامها، بحيث يظن أنه سنة، إن خلا صيامه من هذا فلا بأس حينئذ والله أعلم (٦).\nحكم إفراد السبت بالصوم:\nعن عبد الله بن بُسر عن أخته أن النبي ﷺ قال: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة، أو عود شجرة فليمضغه» (٧).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٧٨٥٤).\n(٢) «المجموع» (٦/ ٣٨٦)، و«مقدمات ابن رشد» (١/ ٢٤٢)، و«نيل الأوطار» (٤/ ٢٩٣).\n(٣) سورة التوبة: ٣٦.\n(٤) ضعيف: أخرجه أبو داود (٢٤٢٨)، والنسائي في «الكبرى» (٢٧٤٣)، وأحمد (٥/ ٢٨).\n(٥) «تفسير الطبري» (٦/ ٣٦٦).\n(٦) انظر «تبيين العجب بما ورد في فضل رجل» للحافظ بن حجر (ص: ٧٠).\n(٧) أعلَّه الأئمة: أخرجه أبو داود (٢٤٢١)، والترمذي (٧٤٤)، والنسائي في «الكبرى» (٢٧٦٢)، وابن ماجه (١٧٢٦)، وأحمد (٦/ ٣٦٨)، وقال مالك: كذب، وقال أبو داود: منسوخ، وقال الحافظ: مضطرب، وقال الطحاوي: شاذ، وكذا شيخ الإسلام وغيرهم وقد تكلمت عليه في تعليقي على «شرح المنظومة البيقونية» لابن عثيمين (ص: ٢٤).","vol":"2","page":145},{"text":"وقد اختلف أهل العلم في فقه هذا الحديث على قولين:\nالأول: جواز صيام السبت تطوعًا ولو مفردًا: وهذا مذهب مالك، ويفهم من كلام أحمد، واختاره ابن تيمية وابن القيم (١)، وهؤلاء ضعَّفوا الحديث، وقدموا عليه الأحاديث الصحاح التي تحث على صيام عرفة وست من شوال وعاشوراء وصيام ثلاثة أيام البيض وصيام يوم وإفطار يوم، فلابد أن يوافق أحد هذه الأيام يوم السبت!!\nوكذلك حديث صيام يوم قبل الجمعة أو يومًا بعده، وقول النبي ﷺ لجويرية لما صامت الجمعة: «أتريدين أن تصومي غدًا»؟ ... وكل هذا تقدم.\nالثاني: كراهة إفراد السبت بالصيام: وهو مذهب الجمهور: الحنفية والشافعية والحنابلة (٢)، وقد حملوا هذا الحديث على المنع من إفراده بالصوم لأنه تشبه باليهود، وأيدوا هذا بما رُوى عن ابن عباس أن أم سلمة قالت: إن رسول الله ﷺ أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت والأحد، كان يقول: «إنهما عيدان للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم» (٣).\nقلت: أما حديث عبد الله بن بسر فقد تضافرت أقوال الأئمة على إعلاله، وعليه فلا حرج في صيامه لا سيما إن وافق يومًا ندب الشرع إلى صيامه، والله أعلم.\nكراهة وِصال الصوم:\nيكره مواصلة الصوم ومتابعة بعضه بعضًا دون فطر أو سحور، لقول النبي ﷺ: «إياكم والوصال» -قالها ثلاثًا- قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله؟ قال: «إنكم لستم في ذلك مثلي، إني ابيت يطعمني ربي ويسقيني، فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون» (٤) لكن إذا لم تكن هناك مشقة فلا بأس بالوصال إلى السحر فقط؛ لقوله ﷺ: «لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر» (٥).\n_________\n(١) «الإنصاف» (٣/ ٣٤٧)، و«اقتضاء الصراط المستقيم» (٢/ ٥٧٥)، و«مختصر السنن» (٣/ ٢٩٨).\n(٢) «المجموع» (٦/ ٤٤٠)، و«البدائع» (٢/ ٧٩)، و«المغنى» (٤/ ٤٢٨).\n(٣) ضعيف: أخرجه النسائي في «الكبرى» (٢٧٧٦)، وأحمد (٦/ ٣٢٣) وغيرهما بسند ضعيف.\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (١٩٦٦)، ومسلم (١١٠٣) عن أبي هريرة.\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (١٩٦٧)، وأبو داود (٢٣٤٤).","vol":"2","page":146},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-153>ليلة القدر</span>\nفضلها:\nقال الله تعالى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (١) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (٢) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ (٣) تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ (٤) سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ (١).\nوقد انتظمت هذه السورة الكريمة جملة فضائل لهذه الليلة (٢):\n١ - إن الله ﷿ أنزل القرآن في هذه الليلة، كما قال تعالى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ﴾ (٣).\n٢ - أن الله ﷿ عظَّم شأنها بذكرها وبقوله ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ﴾.\n٣ - أن العبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر.\n٤ - أن الملائكة تتنزل في هذه الليلة، قيل: تتنزل بالرحمات والبركات والسكينة وقيل: تتنزل بكل أمر قضاه الله وقدَّره لهذه السنة، كما قال سبحانه ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ (٤) أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ﴾ (٤).\n٥ - أن الأمن والسلام يحل في هذه الليلة على أهل الإيمان، وتسليم الملائكة يتوالى عليهم فيها.\n٦ - وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه» (٥).\nأي ليلة هي؟\nلا شك أن ليلة القدر في رمضان لقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ (٦).\nمع قوله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ (٧).\n_________\n(١) سورة القدر: ١ - ٥.\n(٢) «التسهيل لتأويل التنزيل» لشيخنا العدوي (جزء عم ٢/ ٤٤٨).\n(٣) سورة الدخان: ٣.\n(٤) سورة الدخان: ٤، ٥.\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٢٠١٤)، ومسلم (٧٥٩).\n(٦) سورة القدر: ١.\n(٧) سورة البقرة: ١٨٥.","vol":"2","page":147},{"text":"وأما تحديدها فقال الحافظ ابن حجر: وقد اختلف العلماء في ليلة القدر اختلافًا كثيرًا، وتحصَّل لنا من مذاهبهم في ذلك أكثر من أربعين قولًا اهـ. [ثم ذكر هذه الأقوال وأدلة أصحابها] (١).\nوالأكثرون على أنها في العشر الأواخر من رمضان لحديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: «... فابتغوها في العشر الأواخر» (٢).\nوأكثرهم على أنها في الوتر من العشر الأواخر لقوله ﷺ: «تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر» (٣).\nوأكثرهم كذلك على أنها ليلة السابع والعشرين وهو قول جماعة من الصحابة وبه جزم أبي ابن كعب وحلف عليه كما في صحيح مسلم (٤).\nقلت: الذي يظهر لي أن ليلة القدر في العشر الأواخر وأوتار العشر آكد وأنها تنتقل فيها، وأنها لا تختص بليلة السابع والعشرين، فإن ما جاء عن أُبيٍّ أنها ليلة السابع والعشرين هذا في سنة ولا يعني تعيينها في كل سنة، ويدل عليه أن النبي ﷺ قد وافق ليلة القدر ليلة إحدى وعشرين، كما في حديث أبي سعيد أن النبي ﷺ خطبهم فقال: «إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر، وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين» ... قال أبو سعيد: مطرنا ليلة إحدى وعشرين فوكف المسجد في مصلى رسول الله ﷺ فنظرت إليه وقد انصرف من صلاة الصبح ووجهه مُبْتَلٌّ طينًا وماءً (٥).\nوهذا هو الذي يدل عليه مجموع الأخبار الواردة فيها والله أعلم.\nإخفاء ليلة القدر:\nوإنما أخفيت ليلة القدر ليجتهد العباد في الطاعة في جميع الليالي، رجاء أنه ربما كانت هذه الليلة هي ليلة القدر، فمن رجح عنده خبر في ليلة أحياها، ومن أراد أن يوافقها على التحقيق، فعليه أن يشكر الله بالفراغ إليه بالعبادات في الشهر كله، فهذا هو السر في عدم تعيينها، ولعله يشير إلى هذا قول النبي ﷺ: «إني\n_________\n(١) «فتح الباري» (٤/ ٣٠٩ - سلفية).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٢٠١٨)، ومسلم (١١٦٧) عن أبي سعيد.\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٢٠١٧).\n(٤) صحيح مسلم (٧٦٢)، والترمذي (٣٣٥١).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٢٠١٨)، ومسلم (١١٦٧).","vol":"2","page":148},{"text":"خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان، فرُفعت [يعني: رُفع علمها]، وعسى أن يكون خيرًا لكم، فالتمسوها ...» (١).\nكيف يتحرى المسلم ليلة القدر؟\nهذه الليلة المباركة من حُرِمها فقد حُرِم الخير كله، ولا يُحرم خيرها إلا محروم، لذلك ينبغي للمسلم الحريص على طاعة الله أن يحييها إيمانًا وطمعًا في أجرها العظيم، وأن يجتهد في العشر الأواخر أسوة بالنبي ﷺ، فعن عائشة قالت: «كان رسول الله ﷺ يجتهد ما لا يجتهد في غيرها» (٢).\nوعليه أن يكثر من القيام في هذه الليالي وأن يعتزل النساء ويحث أهله على الطاعة فيها، فعن عائشة قالت: «كان النبي ﷺ إذا دخل العشر، شدَّ مئزره (٣)، وأحيا ليله، وأيقظ أهله» (٤).\nحتى يكون حريًّا بموعود رسول الله ﷺ القائل: «من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه» (٥).\nالدعاء فيها:\nويستحب الدعاء فيها والإكثار منه لا سيما بالدعاء الوارد في حديث عائشة قالت: قلت: يا رسول الله، أرأيت إن عملت أي ليلة ليلة القدر، ما أقول فيها؟\nقال: «قولي: اللهم إنك عَفُوٌّ تحب العفو فاعفُ عني» (٦).\nعلامات ليلة القدر:\nليلة القدر لها علامات تُعرف بها، ومن هذه العلامات ما يكون في الليلة نفسها مثل:\n١ - أن يكون الجو مناسبًا والريح ساكنة، فعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «ليلة القدر ليلة سمحة، طلقة، لا حارة ولا باردة، تصبح الشمس صبيحتها ضعيفة حمراء» (٧).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٢٠٢٣).\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم (١١٧٤).\n(٣) أي اعتزل النساء لأجل العبادة، وشمَّر في طلبها وجدَّ في ذلك.\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٢٠٢٤)، ومسلم (١١٧٤).\n(٥) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٦) صحيح: أخرجه الترمذي (٣٧٦٠)، وابن ماجه (٣٨٥٠).\n(٧) حسن: أخرجه الطيالسي (٣٤٩)، وابن خزيمة (٣/ ٢٣١)، والبزار (١٠٣٤).","vol":"2","page":149},{"text":"٢ - الطمأنينة والسكينة التي تنزل بها الملائكة، فيحس الإنسان بطمأنينة القلب، ويجد من انشراح الصدر ولذة العبادة في هذه الليلة ما لا يجده في غيره.\n٣ - قد يراها الإنسان في منامه، كما حصل لبعض الصحابة.\nومن العلامات ما يكون لاحقًا مثل:\n٤ - أن تطلع الشمس في صبيحتها صافية لا شعاع لها، فعن أبي بن كعب أن رسول الله ﷺ قال: «صبيحة ليلة القدر تطلع الشمس لا شعاع لها، كأنها طَسْت، حتى ترتفع» (١).\nتنبيه:\nللعامَّة حول علامات ليلة القدر خرافات كثيرة، واعتقادات فاسدة، منها أن الشجر يسجد وأن المباني تنام، وأن المالحة تعذب في تلك الليلة وأن الكلاب تكف عن النباح وغير ذلك مما هو ظاهر الفساد والبطلان.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-154>الاعتكاف</span>\n١ - معناه: الاعتكاف هو الإقامة على الشيء، فقيل لمن لازم المسجد وأقام فيه للعبادة: معتكف وعاكف (٢).\n٢ - مشروعيته:\nيستحب الاعتكاف في رمضان، لحديث أبي هريرة قال: «كان رسول الله ﷺ يعتكف في كل رمضان عشرة أيام فلما كان العام الذي قُبض منه اعتكف عشرين يومًا» (٣).\nوأفضله آخر رمضان، لما ثبت عن عائشة أن النبي ﷺ «كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ﷿» (٤).\nوقد ثبت أن النبي ﷺ اعتكف آخر العشر من شوَّال، قضاءً لاعتكاف رمضان فإنه لم يعتكف ذلك في رمضان (٥).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه مسلم (١١٧٤).\n(٢) «المصباح المنير» (٢/ ٤٢٤)، و«لسان العرب» (٩/ ٢٥٢).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٢٠٤٤).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٢٠٢٦)، ومسلم (١١٧٢).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٢٠٤١)، ومسلم (١١٧٣).","vol":"2","page":150},{"text":"فإن نذر الإنسان أن يعتكف يومًا أو أكثر وجب عليه الوفاء بنذره، فعن عمر بن الخطاب أنه قال للنبي ﷺ: يا رسول الله، إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام؟ قال: «فأوف بنذرك [فاعتكف ليلة] ..» (١).\n٣ - لا يشرع الاعتكاف إلا في المسجد:\nلقوله تعالى: ﴿وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ (٢).\nولأنه معتكف رسول الله ﷺ وكذلك أزواجه، ولو كان يصح الاعتكاف لما اعتكف أزواجه ﷺ في المسجد مع المشقة في ملازمته، ولو جاز في البيت لفعلوه ولو مرة.\nوقد ذهب الجمهور إلى أنه يشرع الاعتكاف في كل مسجد -على اختلاف بينهم في اشتراط كونه جامعًا ونحوه -لعموم قوله تعالى: ﴿فِي الْمَسَاجِدِ﴾.\nوقال قوم: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، وبه قال حذيفة وسعيد بن المسيب (٣)، ومذهب الجمهور أرجح، وأما ما يُروى عن حذيفة مرفوعًا: «لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة» (٤) فاخُتلف في رفعه ووقفه.\n٤ - ويُشرع اعتكاف النساء بشرطين:\nيشرع للنساء الاعتكاف، فعن عائشة «أن رسول الله ﷺ ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فاستأذنته عائشة فأذن لها ... الحديث» (٥).\nوعنها قالت «كان النبي ﷺ يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفَّاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده» (٦)، ويشترط لاعتكاف المرأة أمران:\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٢٠٤٢)، ومسلم (١٦٥٦).\n(٢) سورة البقرة: ١٨٧.\n(٣) «بداية المجتهد» (١/ ٤٦٦ - الكتب العلمية).\n(٤) أخرجه البيهقي (٤/ ٣١٦)، والإسماعيلي كما في «معجم شيوخه» (٣/ ٧٢١)، والذهبي في «السير» (١٥/ ٨١)، وابن الجوزي في «التحقيق» (١١٨١) من طريق ابن عيينة عن جامع بن أبي راشد عن أبي وائل عن حذيفة به مرفوعًا، واختلف على ابن عيينة فرواه عند عبد الرزاق (٨٠١٦)، ومن طريقه الطبراني (٦/ ٣٠١ - ٣٠٢) بسنده عن حذيفة موقوفًا، وتابعه إبراهيم عن حذيفة موقوفًا عند عبد الرزاق (٨٠١٤)، والطبراني (٩/ ٣٠١).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٢٠٤٥)، ومسلم (١١٧٢).\n(٦) صحيح: أخرجه البخاري (٢٠٢٦)، ومسلم (١١٧٢).","vol":"2","page":151},{"text":"(أ) إذن زوجها: لأنها لا تخرج من بيتها إلا بإذنه، وقد تقدم في حديث عائشة أنها استأذنت النبي ﷺ وكذا حفصة وزينب لأجل الاعتكاف.\nفائدة: إذا أذن لها الزوج في الاعتكاف، فهل له أن يخرجها منه؟ (١).\n- إذا كان اعتكافها تطوعًا فله أن يخرجها منه، فإن النبي ﷺ لما استأذنته عائشة في الاعتكاف وتبعتها حفصة ثم زينب، خاف أن يكن غير مخلصات في الاعتكاف بل أردن القرب منه لغيرتهن عليه، فأخرجهن وقال: «... آلبر أردت؟ ما أنا بمعتكف ...» (٢).\n- وإذا كان اعتكافها واجبًا (كالنذر مثلًا): فإما أن يكون نذرًا متتابعًا (نذرت اعتكاف العشر الأواخر) وأذن زوجها فليس له أن يخرجها منه، وإن لم تكن اشترطت التتابع في نذرها فله أن يخرجها ثم تستدرك فيما بعد بقية النذر (٣).\n(ب) أن لا يكون في اعتكافها فتنة:\nفالمرأة تعتكف ما لم يكن في اعتكافها فتنة، فإن ترتب على اعتكافها فتنة لها أو للرجال، فتمنع ولا تُمكَّن منه، فإن النبي ﷺ منع أزواجه من الاعتكاف فيما دون ذلك كما تقدم في حديث عائشة.\n٥ - هل يشترط الصوم للاعتكاف؟ (٤)\nاختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين (٥):\nالأول: لا يصح الاعتكاف إلا بصوم: وهو مذهب أبي حنيفة (٦) ومالك وأحمد -في إحدى الروايتين- وهو مروي عن عائشة وابن عباس وابن عمر، وحجتهم:\n١ - أن النبي ﷺ اعتكف في رمضان، ولم يعرف مشروعية الاعتكاف إلا بصوم، ولم يثبت عن النبي ﷺ ولا أحد من أصحابه أنهم اعتكفوا بغير صوم.\n_________\n(١) من كتابي «فقه السنة للنساء» (ص: ٢٤٧) عن «جامع أحكام النساء» (٢/ ٤١٦) بتصرف.\n(٢) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٣) «المجموع» للنووي (٦/ ٤٧٦).\n(٤) فائدة هذا محلُّها: إذا اعتكف في غير رمضان لنذر أو نحوه، أو كان مفطرًا في رمضان بعذر وأراد أن يعتكف.\n(٥) «بداية المجتهد» (١/ ٤٧٠)، و«تهذيب السنن» (٧/ ١٠٤ - ١٠٩ - مع عون المعبود).\n(٦) اشتراط الصوم للاعتكاف عند أبي حنيفة خاص باعتكاف النذر فقط.","vol":"2","page":152},{"text":"٢ - اقتران الاعتكاف مع الصوم في آية واحدة.\n٣ - حديث عائشة قالت: «السُّنة على المعتكف أن لا يعود مريضًا، ولا يشهد جنازة ولا يمسَّ امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بُدَّ منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع» (١) وقد رُوى عنها مرفوعًا ولا يصح.\nالثاني: لا يشترط الصوم للاعتكاف وإنما يستحب: وهو مذهب الشافعي وأحمد -في المشهور عنه- وهو مروي عن عليٍّ وابن مسعود، وحجتهم:\n١ - أن عمر قال للنبي ﷺ: «يا رسول الله، إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام؟ قال: «فأوف بنذرك»، فاعتكف ليلة» (٢).\nقالوا: والليل ليس بمحل للصيام، وقد جوَّز الاعتكاف فيه.\n٢ - في رواية لحديث عائشة الذي تقدم -في اعتكاف أزواجه ﷺ- فقال لما رأى أخيبة أزواجه: «آلبرَّ تُرِدْن؟» فأمر بخبائه فقُوِّض، وترك الاعتكاف في شهر رمضان، حتى اعتكف في الأوَّلِ من شوال» (٣).\nقالوا: وأول شوال وهو يوم الفطر لا يحل صومه.\n٣ - ما رُوى عن ابن عباس مرفوعًا: «ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه» (٤) وهو ضعيف، والصواب وقفه.\n٤ - أن الاعتكاف عبادة مستقلة بنفسها، فلم يكن الصوم شرطًا فيها كسائر العبادات.\n٥ - أنه لزوم مكان معين لطاعة الله تعالى، فلم يكن الصوم شرطًا كالرباط.\nقلت: والأظهر أنه لا يشترط الصوم لاعتكاف وإنما يستحب، والله أعلم.\n_________\n(١) إسناده جيد: أخرجه أبو داود (٢٤٧٣)، والبيهقي (٤/ ٣١٥)، وقد اختلف في ثبوت قولها «السنة»، بل جزم الدارقطني بأن اللفظ كله مدرج من كلام الزهري، لكن ردَّه الألباني في «الإرواء» (٤/ ١٤٠).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٢٠٤٢)، ومسلم (١٦٥٦).\n(٣) صحيح: أخرجه هذا اللفظ مسلم (١١٧٢).\n(٤) ضعيف: أخرجه الحاكم (١/ ٦٠٥) والبيهقي (٤/ ٣١٨)، والدارقطني (٢/ ١٩٩) بسند ضعيف والصواب وقفه على ابن عباس.","vol":"2","page":153},{"text":"٦ - أقل مدة للاعتكاف (١):\nذهب الجمهور ومنهم أبو حنيفة والشافعي إلى أن زمان الاعتكاف لا حَدَّ لأَقلِّه، وقال مالك: أقله يوم وليلة، وعنه: ثلاثة أيام، وعنه: عشرة أيام.\nوالظاهر أن من اعتقد أن من شرط الاعتكاف الصوم، قال: لا يجوز اعتكافه ليلة، فلا أقل من يوم وليلة إذ انعقاد النهار إنما يكون بالليل.\nقلت: والأظهر أن أقلَّه ليلة لحديث عمر لما أمره النبي ﷺ أن يفي بنذره فاعتكف ليلة وقد تقدم في المسألة السابقة، وأما قول الجمهور بأنه يجزئ أقل من ليلة ولو لحظة من ليل أو نهار، فهذا يحتاج إلى دليل.\n٧ - متى يدخل المعتكف ومتى يخرج؟\nمن نذر أن يعتكف أيامًا معدودة، أو أراد أن يعتكف العشرة الأخيرة من رمضان فالسنة أن يدخل المعتكف بعد صلاة الفجر أول هذه الأيام (الحادي والعشرين) هكذا فعل النبي ﷺ، ففي حديث عائشة ﵂ «كان النبي ﷺ يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خباءً فيصلي الصبح ثم يدخله ...» (٢) وهو قول الأوزاعي والليث والثوري.\nوذهب الأئمة الأربعة وطائفة إلى أنه يدخل قبيل غروب الشمس (يوم العشرين) وأوَّلوا الحديث على أنه دخل أول الليل وإنما تخلى بنفسه في الخباء بعد صلاة الصبح، قالوا: لأن العشر اسم لعدد الليالي فيلزم أن يبدأ قبل ابتداء الليلة.\nقلت (أبو مالك): الحديث يلزم منه أحد أمرين: إما أن يكون شرع في الاعتكاف من الليل -كما قالوا- وإنما دخل خبائه بعد الفجر، فهذا يشكل على من منع الخروج من العبادة بعد الدخول فيها.\nوإما أن يكون إنما شرع في الاعتكاف بعد الفجر، ويقوي هذا -عندي- حديث أبي سعيد الخدري: «اعتكفنا مع رسول الله ﷺ العشر الأوسط من رمضان، فخرجنا صبيحة عشرين ...» (٣).\nففيه أنه ﷺ لما كان يعتكف العشر الأوسط كان يخرج صبيحة العشرين فيكون دخوله فجر العاشر، فوافق حديث عائشة والله أعلم.\n_________\n(١) «بداية المجتهد» (١/ ٤٦٨)، و«فتح الباري» (٤/ ٣١٩).\n(٢) صحيح: تقدم تخريجه.\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٢٠٣٦)، وقد تقدم.","vol":"2","page":154},{"text":"وأما الخروج: فعلى القول الأول: يخرج بعد فجر يوم العيد إلى المصلى، وهذا استحبه مالك، وعلى القول الثاني يخرج بعد غروب الشمس آخر يوم من رمضان، والله أعلم.\n٨ - ما يبطل به الاعتكاف: يبطل الاعتكاف بواحد مما يلي:\n(أ) الخروج من غير عذر شرعي ولغير الحاجة المُلحَّة: فلا يخرج من المسجد إلا لما لابد منه حسًّا أو شرعًا، ومثال الأول: أن يخرج للحصول على الأكل والشرب وقضاء الحاجة إن تعذر هذا بدون الخروج.\nومثال الثاني: أن يخرج ليغتسل من جنابة أو ليتوضأ إذا تعذر فعله في المسجد، فهذا مما لابد منه شرعًا.\nفعن عائشة قالت: «وإن كان رسول الله ﷺ ليُدخل رأسه -وهو في المسجد- فأُرَجِّله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفًا» (١).\nوقد تقدم قولها: «السنة على المعتكف أن لا يعود مريضًا، ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا ما لابد منه».\nويؤيده حديث عمرة قالت: «كانت عائشة في اعتكافها إذا خرجت إلى بيتها لحاجتها، تمرُّ بالمريض فتسأل عنه وهي مجتازة لا تقف عليه» (٢).\nإذا اشترط في نيته الخروج لشيء معين: كأن يشترط أن يخرج للجنازة أو إلى عمله نهارًا -كما يفعل بعض الموظفين- فأكثر الفقهاء على أن شرطه لا ينفعه، وأنه إن فعل بطل اعتكافه.\nوقال الثوري والشافعي وإسحاق -وهو رواية عن أحمد- أنه إن اشترط في ابتداء اعتكافه لم يبطل بفعله كالاشتراط في الحج.\n(ب) الجماع: أجمع أهل العلم على أن من جامع امرأته في فرجها وهو معتكف عامدًا لذلك [ذاكرًا اعتكافه] أنه يبطل اعتكافه (٣).\nلقوله تعالى: ﴿وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ (٤).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٢٠٢٩)، ومسلم (٢٩٧).\n(٢) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٨٠٥٥).\n(٣) «تفسير القرطبي»، و«بداية المجتهد» (١/ ٤٧٠)، و«الفتح» (٤/ ٢٧٢)، و«السيل الجرار» (٢/ ١٣٦).\n(٤) سورة البقرة: ١٨٧.","vol":"2","page":155},{"text":"فالجماع قد نهي عنه بخصوصه في عبادة، ففعله يبطلها (١).\nوأما المباشرة بما دون الجماع: فإن كانت لغير شهوة فلا بأس بها، كأن تغسل رأسه أو فعليه أو تناوله شيئًا، لحديث عائشة قالت: «كان النبي ﷺ يُصغى إليَّ رأسه وهو مجاور في المسجد فأرجله وأنا حائض» (٢) وإن كانت عن شهوة فهي محرمة لهذه الآية، فإن فعل فأنزل فسد اعتكافه، وإن لم ينزل لم يفسد، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه، وقال في الآخر: يفسد في الحالين، وهو قول مالك، لأنها مباشرة محرمة فأفسدت الاعتكاف كما لو أنزل، قال ابن قدامة: ولنا أنها مباشرة لا تفسد صومًا ولا حجًا فلم تفسد الاعتكاف كالمباشرة لغير شهوة. اهـ (٣).\n٩ - ما يجوز للمعتكف:\n(أ) الخروج للحاجة التي لابد منها: كالخروج للأكل أو الشرب أو قضاء الحاجة إذا تعذر فعله في المسجد، كما تقدم.\n(ب) اشتغال المعتكف بالأمور المباحة: من تشييع (توصيل) زائره والقيام معه إلى باب المسجد، والحديث مع غيره.\n(جـ، د) زيارة المرأة للمعتكف، وخلوة المعتكف بزوجته:\nوهذه الأمور الثلاثة الأخيرة مستفادة من حديث صفية زوج النبي ﷺ:\n«أنها جاءت إلى رسول الله ﷺ تزوره في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي ﷺ معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة ...» الحديث (٤).\n(هـ) غسل المعتكف ووضوؤه في المسجد:\nفعن رجل خدم النبي ﷺ قال: «توضأ النبي ﷺ في المسجد وضوءًا خفيفًا» (٥) وقد تقدم غَسل عائشة وترجيلها رأس النبي ﷺ.\n_________\n(١) «الشرح الممتع» (٤/ ٥٢٥).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٢٠٢٩).\n(٣) «المغنى» (٣/ ١٩٩).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٢٠٣٥)، ومسلم (٢١٧٥).\n(٥) صحيح: أخرجه أحمد (٥/ ٣٦٤)، بسند صحيح.","vol":"2","page":156},{"text":"(و) اتخاذ خيمة في مؤخرة المسجد يعتكف فيها: لأن عائشة ﵂ كانت تضرب للنبي ﷺ خباءً إذا اعتكف (١)، وكان ذلك بأمر منه ﷺ (٢).\n(ز) أن يضع فراشه أو سريره في المسجد: فعن ابن عمر «أن النبي ﷺ كان إذا اعتكف طُرح له فراش أو يوضع له سرير وراء إسطوانة التوبة» (٣) ويشعر بهذا حديث أبي سعيد ففيه: «... فلما كان صبيحة عشرين نقلنا متاعنا ...» الحديث (٤).\n(ح) الخطبة وعقد الزواج للمعتكف (٥): وهذا لا بأس لأن الاعتكاف عبادة لا تحرم الطيب فلم تحرم النكاح كالصوم وهذا مشروط بعدم الجماع كما تقدم.\n(ط) ويجوز اعتكاف المرأة المستحاضة (٦): لكن ينبغي لها أن تتحفظ لئلا تلوث المسجد، فلها أن تخرج لتتحفظ ونحوه، صيانة للمسجد.\nفعن عائشة قالت: «اعتكَفَتْ مع رسول الله ﷺ امرأة مستحاضة من أزواجه فكانت ترى الحمرة والصفرة فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي» (٧).\nهل يجوز للحائض الاعتكاف؟\nاعتكاف الحائض مبني على مسألتين، الأولى: هل يلزم للاعتكاف صوم؟ والثانية: هل تدخل الحائض المسجد؟\nفمن رأى أنه يلزم للاعتكاف صوم منع اعتكافها لأنها لا تصوم، وكذلك من رأى أن الحائض لا تدخل المسجد يمنع اعتكافها فيه (٨).\nوقد تقدم تحرير المسألتين في موضعهما من هذا الكتاب فليراجع، والله أعلم.\nفائدة: إذا اعتكفت المرأة في المسجد استترت بشيء: فإن أزواج النبي ﷺ لما أردن الاعتكاف أمرن بأبنيتهن فضربت في المسجد، ولأن المسجد يحضره\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٢٠٢٣).\n(٢) صحيح: مسلم (١١٧٣).\n(٣) حسن: أخرجه ابن ماجه (٦٤٢ - الزوائد).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٢٠٤٠).\n(٥) «الموطأ» (١/ ٣١٨)، و«المحلى» (٥/ ١٩٢)، و«المغنى» (٣/ ٢٠٥).\n(٦) «المجموع» (٦/ ٥٢٠)، و«المغنى» (٣/ ٢٠٩).\n(٧) صحيح: أخرجه البخاري (٢٠٣٧)، ومسلم (٢٤٧٦).\n(٨) «جامع أحكام النساء» (٢/ ٤٣٠) وما بعدها.","vol":"2","page":157},{"text":"الرجال، وخير لهم وللنساء أن لا يرونهن ولا يرينهم، فإن كان للنساء مكان مخصص في المسجد فهو الأفضل (١).\n١٠ - من آداب الاعتكاف:\nيستحب للمعتكف أن يشغل نفسه بطاعة الله، كالصلاة وتلاوة القرآن، وذكر الله تعالى، واستغفاره والدعاء والصلاة على النبي ﷺ، وتفسير القرآن ودراسة الحديث ونحو ذلك.\nويكره أن يشغل نفسه بما لا يفيد من الأقوال والأفعال، أو أن يتخذ المعتكف موضع عشرة، ومجلبة للزائرين، وأخذه بأطراف الأحاديث بينه وبين مجالسيه، فهذا لون، والاعتكاف النبوي لون آخر.\n_________\n(١) انظر كتابي: «فقه السنة للنساء» (ص: ٢٤٧) ط. التوفيقية.","vol":"2","page":158},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-155>٦ - كتاب الحج والعمرة</span>","vol":"2","page":159},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-156>أولًا: الحج</span>\nتعريف الحج:\nالحج -بفتح الحاء ويجوز كسرها وهو شاذ- لغةً: أصله القصد، فيقال (حَجَّهُ حجًّا) أي: قصده، وقيل: هو من قولك: (حججته) إذا أتيته مرة بعد أخرى، وقيل غير ذلك، والأول هو المشهور (١).\nوالحج -في اصطلاح الشرع-: قصد بيت الله الحرام والمشاعر لأداء عبادة مخصوصة في زمن مخصوص بكيفية معينة.\nحُكْم الحَجِّ:\nالحج فرض عين على كل مكلف مستطيع في العمر مرة، وهو ركن من أركان الإسلام، وقد ثبتت فرضيته بالكتاب والسنة والإجماع:\n(أ) أما الكتاب: فقد قال الله سبحانه: ﴿وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ (٢).\n(ب) وأما السنة: فقد وردت أحاديث كثيرة جدًّا -بلغت حد التواتر- تفيد اليقين والعلم القطعي الجازم بثبوت هذه الفريضة (٣)، ومن ذلك:\n١ - حديث ابن عمر أن النبي ﷺ قال: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان» (٤).\n٢ - حديث أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله ﷺ فقال: «يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحُجُّوا»، فقال رجل: أَكُلَّ عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثًا، فقال رسول الله ﷺ: «لو قلتُ نعم لوجبت، ولما استطعتم ...» (٥) الحديث.\n_________\n(١) سورة آل عمران: ٩٧.\n(٢) تاج العروس، و«المجموع» (٧/ ٧).\n(٣) انظر «الترغيب والترهيب» (٢/ ٢١١).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٨)، ومسلم (١٦) وغيرهما.\n(٥) صحيح: أخرجه مسلم (١٣٣٧).","vol":"2","page":160},{"text":"وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على وجوب الحج - على المستطيع- مرة واحدة في العمر (١)، وهو من المعلوم من الدين بالضرورة يكفر جاحده (٢).\nهل يجب الحج على الفورية أو التراخي؟\nذهب جمهور العلماء: أبو حنيفة -في أصح الروايتين- وأبو يوسف، ومالك وأحمد (٣) إلى أن من وجدت عنده شروط وجوب الحج -التي ستأتي- وتحقق فرض الحج عليه، فإنه يجب عليه الفور، وأنه يأثم بتأخيره واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ﴿وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ (٤).\n٢ - وقوله ﷺ: «أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا» (٥).\nوالأصل في الأمر أن يكون على الفور ما لم يصرفه صارف (٦).\n٣ - قول النبي ﷺ: «من أراد الحج فليتعجل» (٧).\n٤ - وبما روى مرفوعًا: «من ملك زادًا وراحلة تبلغ إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديًا أو نصرانيًّا» (٨).\nبينما هب الشافعي ومحمد بن الحسن وبعض السلف إلى أنه يجب على التراخي، فلا يأثم بتأخير الحج -مع الاستطاعة- بشرط العزم على فعله في\n_________\n(١) هذا إذا لم ينذر أن يحج، فإن نذره وجب عليه أيضًا.\n(٢) «المغنى» (٣/ ٢٤١)، و«المجموع» (٧/ ١٣).\n(٣) «المغنى» (٣/ ٢٤١)، و«المجموع» (٧/ ٨٥)، و«الفروع» (٣/ ٢٤٢).\n(٤) سورة آل عمران: ٩٧.\n(٥) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٦) ولهذا غضب النبي ﷺفي غزوة الحديبية- حين أمرهم بالإحلال فتباطئوا كما عند البخاري (٢٧٣١).\n(٧) ضعيف: أخرجه أحمد (١٧٣٧)، وابن ماجه (٢٨٨٣)، والطبراني (١٨/ ٢٨٧ - ٢٩٦)، والبيهقي (٤/ ٣٤٠)، وغيرهم من طريق أبي إسرائيل الملائي عن فضيل بن عمرو عن ابن جبير عن ابن عباس عن الفضل، وأبو إسرائيل فيه ضعف وله أغاليط، وقد تابعه -متابعة ناقصة- مهران أبو صفوان عن ابن عباس بنحوه أخرجه أبو داود (١٧٣٢)، وابن أبي شيبة (٣/ ٢٢٧)، وأحمد (١٨٧١)، والدارمي (١٧٨٤)، والبيهقي (٤/ ٣٣٩) وغيرهم، لكن مهران مجهول، فلا تفيد متابعته، والله أعلم.\n(٨) ضعيف: أخرجه الترمذي (٨١٢).","vol":"2","page":161},{"text":"المستقبل، واستدلوا بأن النبي ﷺ فتح مكة سنة ثمان (١)، ولم يحج إلا في السنة العاشرة، ولو كان واجبًا على الفورية لم يتخلف رسول الله ﷺ عما فرض عليه لا سيما ولم يحبسه عذر ظاهر من حرب أو مرض! (٢). وبأنه إذا أخره ثم فعله بعد ذلك لم يكن قاضيًا له، وهذا يدل على أنه على التراخي.\nوأجابوا عن الآية الكريمة بأن الأمر بالحج فيها مطلق عن تعيين الوقت، فيصح أداؤه في أي وقت فلا يثبت الإلزام بالفور لأنه تقييد للنص بغير دليل، وضعَّفوا الأحاديث الآمرة بالتعجيل.\nقلت: مبنى الخلاف هنا على مسألة: الأصل في الأمر أنه على الفور أو التراخي؟ وعلى كل حال فالأولى التعجيل وعدم التأخير -مع الاستطاعة- احتياطًا، فإنه لا يدري لعله لا يمتد به العمر حتى يحج. والله أعلم.\nمن فضائل الحج:\n١ - الحج يمحق الذنوب المتقدمة:\n(أ) فعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «من حجَفلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أُمُّه» (٣).\n(ب) ولما أراد عمرو بن العاص أن يبايع رسول الله ﷺ على الإسلام، اشترط أن يُغفر له، فقال ﷺ: «أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله؟» (٤).\n٢ - الحج سبب للعتق من النار:\nفعن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: «ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبدًا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة ...» (٥).\n_________\n(١) والحج فرض سنة ست أو سبع أو ثمان أو تسع أو عشر من الهجرة على خلاف، انظر «المجموع» (٧/ ٨٧)، و«زاد المعاد» (١/ ١٧٥) و(٣/ ٢٥).\n(٢) «الأم» (٢/ ١١٨)، و«المجموع» (٧/ ٨٧).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (١٥٢١)، ومسلم (١٣٥٠).\n(٤) صحيح: أخرجه مسلم (١٢١).\n(٥) صحيح: أخرجه مسلم (١٣٤٨).","vol":"2","page":162},{"text":"٣ - الحج جزاؤه الجنة:\nفعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «العمرة إلى العمر كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» (١).\n٤ - الحج من أفضل الأعمال:\nفعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ - سئل: أي الأعمال أفضل؟ فقال: «إيمان بالله ورسوله» قيل: ثم ماذا؟ قال: «جهاد في سبيل الله» قيل ثم ماذا؟ قال: «حج مبرور» (٢).\n٥ - الحج أفضل جهاد النساء:\nفعن عائشة أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟\nقال: «لا، ولَكُنَّ أفضل الجهاد: حج مبرور» (٣).\nشروط إيجاب الحج:\nوهي صفات يجب توفرها في الإنسان حتى يكون مطالَبًا بأداء الحج على سبيل الوجوب، فمن فقد أحد هذه الشروط لم يجب عليه الحج، وهي خمسة:\nالإسلام، والعقل، والبلوغ، والحرية، والاستطاعة.\nقال ابن قدامة (٤) «لا نعلم في هذا كله اختلافًا» اهـ.\n- فأما الإسلام والعقل، فهما شرطا صحة كذلك، فلا يصح الحج من كافر ولا مجنون.\n- وأما البلوغ والحرية، فهما شرطان لإجزاء الحج عن الفريضة كذلك، وليسا شرطين للصحة، فلو حج الصبي والعبد صح منهما لحديث المرأة التي: «... رفعت إلى النبي ﷺ صبيًّا فقالت: ألهذا حج؟ قال: «نعم، ولك أجر» (٥).\nولا يجزئهما عن حجة الإسلام على الراجح، لحديث: «من حج ثم عتق فعليه حجة أخرى، ومن حج وهو صغير ثم بلغ فعليه حجة أخرى» (٦).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (١٧٧٣)، ومسلم (١٣٤٩).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٢٦)، ومسلم (٨٣).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (١٥٢٠)، والنسائي (٥/ ١١٤)، وابن ماجه (٢٩٠).\n(٤) «المغنى» (٣/ ٢١٨)، و«نهاية المحتاج» (٢/ ٣٧٥).\n(٥) صحيح: أخرجه مسلم (١٣٣٦)، وأبو داود (١٧٣٦)، والنسائي (٥/ ١٢٠).\n(٦) صححه الألباني: أخرجه ابن خزيمة (٣٠٥٠)، والحاكم (١/ ٤٨١)، والبيهقي (٥/ ١٧٩)، وانظر «الإرواء» (٤/ ٥٩).","vol":"2","page":163},{"text":"- وأما الاستطاعة فهي شرط للوجوب فقط، فلو تجشَّم غيرُ المستطيع المشقة وحج، كان حجه صحيحًا مجزئًا، كما لو تكلف القيام في الصلاة والصيام من يسقط عنه أجزأه (١).\nبم تتحقق الاستطاعة؟\nلا تتحقق الاستطاعة المشروطة لإيجاب الحج إلا بما يلي:\n[١] صحة البدن وسلامته من الأمراض التي تعوقه عن أفعال الحج، لحديث ابن عباس: أن امرأة من جثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فأحجُّ عنه؟ قال: «حجِّي عنه» (٢).\nفمن وُجدت فيه سائر الشروط وكان مريضًا مُرمِنًا أو مُقعدًا فلا يجب عليه أداء الفريضة بنفسه اتفاقًا.\nلكن اختلفوا هل يلزمه أن ينيب من يحج عنه؟ فذهب الشافعية والحنابلة وصاحبا أبي حنيفة أنه يلزمه، بناء على أن صحة البدن شرط للأداء بالنفس لا شرط للوجوب.\nوقال أبو حنيفة ومالك لا يلزمه (٣)، قلت: والأظهر أنه يلزمه ويدل عليه حديث ابن عباس السابق، ففي بعض رواياته: «أرأيت إن كان على أبيك دين، أكنت قاضيته؟» قالت: نعم، قال: «فدين الله أحق أن يُقضى» (٤).\n[٢] ملك ما يكفيه في رحلته وإقامته وعودته، فاضلًا عن حاجاته الأصلية من دَيْن ونفقة عيل ومن تلزمه نفقتهم عند جمهور العلماء (٥) -خلافًا للمالكية- لأن النفقة حق للآدميين وهو مقدم، ولقوله ﷺ: «كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت» (٦).\nويدخل في هذا ملك الزاد والراحلة، وقد فُسِّر السبيل في قوله تعالى:\n_________\n(١) «المغنى» (٣/ ٢١٤).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (١٨٥٥)، ومسلم (١٣٣٤).\n(٣) «نهاية المحتاج» (٢/ ٣٨٥)، و«الكافي» (١/ ٢١٤)، و«فتح القدير» (٢/ ١٢٥).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٥٦٩٩)، والنسائي (٥/ ١١٦)، وانظر «المحلى» (٧/ ٥٧).\n(٥) «المجموع» (٧/ ٥٦)، و«الموسوعة الفقهية» (١٧/ ٣١).\n(٦) صحيح: أخرجه أبو داود (١٦٧٦)، وانظر «الإرواء» (٩٨٩).","vol":"2","page":164},{"text":"﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ (١). بالزاد والراحلة وقد روى هذا التفسير مرفوعًا ولا يصح (٢).\n[٣] أمن الطريق: وهو يشمل الأمن على النفس والمال وقت خروج الناس للحج لأن الاستطاعة لا تثبت بدونه.\nويُشترط المحَرْمَ لوجوب الحج على المرأة:\nيشترط لإيجاب الحج على المرأة الشروط الخمسة المتقدمة ويزاد عليها أن يصحبها زوج أو محرم (٣)، فإن لم تجد فلا يجب عليها الحج: فعن ابن عباس قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال: «انطلق فحُجَّ مع امرأتك» (٤) وهذا مذهب الحنفية والحنابلة (٥).\nبينما ذهب المالكية والشافعية (٦) إلى أن المحرم ليس شرطًا في الحج لكنهم اشترطوا أمن الطريق والرفقة المأمونة، وهذا في حج الفريضة وأما حج النفل فلا يجوز خروجها له إلا مع محرم اتفاقًا.\nوأجاز الظاهرية للمرأة التي لا زوج لها ولا محرم أو أبى زوجها، أن تحج بغير محرم (٧).\nواستدلوا جميعًا بما روى من تفسير النبي ﷺ للاستطاعة بالزاد والراحلة وهو ضعيف كما تقدم، وبقوله ﷺ: «يوشك أن تخرج الظعينة من الحيرة تؤم البيت لا جوار معها، لا تخاف إلا الله» (٨) ويجاب عن هذا بأنه إخبار عما سيقع من الأمن ولا تعلق لهذا بحكم سفر المرأة بلا محرم.\n_________\n(١) سورة آل عمران: ٩٧.\n(٢) «نفسير الطبري» (٤/ ١٥).\n(٣) يأتي تعريف المحرم في «أبواب النكاح» من هذا الكتاب، إن شاء الله تعالى.\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٣٠٠٦)، ومسلم (١٣٤١).\n(٥) «البدائع» (٣/ ١٠٨٩)، و«المغنى» (٣/ ٢٣٠)، و«بداية المجتهد» (١/ ٣٤٨)، و«المجموع» (٧/ ٦٨).\n(٦) «البدائع» (٣/ ١٠٨٩)، و«المغنى» (٣/ ٢٣٠)، و«بداية المجتهد» (١/ ٣٤٨)، و«المجموع» (٧/ ٦٨).\n(٧) «المحلى» (٧/ ٤٧).\n(٨) صحيح: أخرجه البخاري (٣٥٩٥) وغيره، والظعينة: المرأة.","vol":"2","page":165},{"text":"إذا حجت المرأة بغير محرم:\nإذا حجت المرأة بغير محرم صح حَجُّها وأثمت لخروجها بدونه.\nتستأذن المرأة زوجها للحج وليس له منعها (١):\n١ - إذا توفرت شروط وجوب الحج المتقدمة لدى المرأة -في حج الفريضة- فإنه يستحب لها أن تستأذن زوجها فإن أذن لها وإلا خرجت بغير إذنه، لأنه ليس للزوج أن يمنعها من الذهاب لحج الفريضة -عند الجمهور- لأن حق الزوج لا يقدم على فرائض الأعيان كصوم رمضان ونحوه.\n٢ - إذا كان حجها حج نذر: فإن كانت نذرته بإذن زوجها، أو نذرته قبل الزواج ثم أخبرته به فأقره، فليس له منعها، أما إذا نذرته رغمًا عنه فله منعها، وقيل بل ليس له منعها كذلك لأنه واجب كحجة الإسلام.\n٣ - إذا كان حجها حج تطوع أو حجًّا عن غيرها، فيجب عليها استئذان زوجها إجماعًا، ويجوز له أن يمنعها.\nهل تخرج المُعْتَدَّة للحج؟ (٢).\nالمرأة المعتدة عن طلاق أو وفاة مدة إمكان السير للحج لا يجب عليها الحج -عند الجمهور- لأن الله تعالى نهى المعتدات عن الخروج بقوله: ﴿لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ﴾ (٣). ولأن الحج يمكن أداؤه في وقت آخر، وأما العدة فتجب في وقت مخصوص فكان الجمع بين الأمرين أولى.\nوفرَّق الحنابلة بين خروجها للحج في عدة الطلاق، وعدة الوفاة، فمنعوه في عدة الوفاة، وأجازوه في عدة الطلاق المبتوت، قالوا: لأن لزوم البيت فيه واجب في عدة الوفاة، والطلاق المتبوت لا يجب فيه ذلك. اهـ.\nقلت: لا يظهر لي وجه والتفريق -في لزوم البيت- بين عدة الوفاة وعدة الطلاق، على أن الآية تتعلق بالمطلقات، والمعتدة للوفاة تقاس عليها -على أحد القولين (٤) - فهلا عكسوا هذا التفريق؟!!\n_________\n(١) «المغنى» (٣/ ٢٤٠)، و«الأم» (٢/ ١١٧)، و«فتح القدير» (٢/ ١٣٠)، و«المحلى» (٧/ ٥٢).\n(٢) «المغنى» (٣/ ٢٤٠)، و«مغنى المحتاج» (١/ ٥٣٦).\n(٣) سورة الطلاق: ١.\n(٤) والقول الثاني: أن المعتدة لوفاة زوجها تعتد حيث شاءت، وسيأتي هذا في «العِدد».","vol":"2","page":166},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-157>الحج عن الغير</span>\n١ - الحج عن العاجز:\nمن استطاع السبيل إلى الحج ثم عجز عنه، بسبب كبر أو مرض لا يرجى برؤه ويسمى المغصوب، فإنه يلزمه أن يقيم من يحج عنه من ماله، لحديث ابن عباس عن الفضل بن عباس: «أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن فريضة الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: «نعم» (١).\nوفي رواية: قال ﷺ: أرأيت لو كان على أبيك دين، أكنت قاضيته؟ قالت: نعم، قال: «فدين الله أحق أن يقضى» (٢).\nوبهذا قال الجمهور خلافًا لمالك.\nفائدة:\nإذا حُجَّ عن المغصوب الذي لا يرجى برؤه ثم عافاه الله، فقد برئت ذمته ولا يطالب بالحج بنفسه بعد ذلك -في أصح قولي العلماء- لأن النبي ﷺ قد أخبر -في الحديث السابق- أن دين الله يقضى بالحج عنه ويسقط عنه، فلا يجوز أن يعود فرضه إلا بنص ولا نص ههنا بعودته ولو كان ذلك عائدًا لبيَّن النبي ﷺ لا سيما مع قيام احتمال أن يطيق الشيخ الركوب، فلا يجوز عودة الفرض عليه بعد صحة تأديته عنه. وهذا مذهب الحنابلة وإسحاق وابن حزم وذهب أبو حنيفة والشافعي وابن المنذر إلى أنه يلزمه الحج ولابدَّ، قالوا: لأنه لما برئ تبين أنه لم يكن مأيوسًا منه فلزمه الأصل. والأول أرجح والله أعلم (٣).\n٢ - الحج عن الميت الذي وجب عليه الحج من تركته:\nمن مات وهو مستطيع بأحد الوجوه التي قدمنا، حج عنه من رأس ماله مقدمًا على ديون الناس -إن لم يوجد من يحج عنه تطوعًا- سواء أوصى بذلك أو لم يوص، لقوله تعالى في المواريث: ﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ (٤). فعَمَّ عز\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (١٨٥٥)، ومسلم (١٣٣٤).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٦٦٩٩)، والنسائي (٥/ ١١٩).\n(٣) «المغنى» (٣/ ٤٤٩ - مع الشرح)، و«المحلى» (٦٢).\n(٤) سورة النساء: ١١.","vol":"2","page":167},{"text":"وجل الديون كلها، وقد تقدم أن دين الله أحق بالقضاء وهذا مذهب الشافعي وأحمد وطائفة من السلف (١).\nوقال أبو حنيفة ومالك: لا يحج عنه إلا أن يوصى بذلك فيكون من الثلث!!\n٣ - النائب عن غيره يحج عن نفسه أولًا:\nيُشترط فيمن يريد الحج عن غيره أن يكون قد حج هو عن نفسه حجة الإسلام أولًا حتى يجزئ الفرض عن الأصيل، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة وأكثر أهل العلم وبه قال ابن عباس ولا يعلم له من الصحابة مخالف (٢) واستدلوا بحديث ابن عباس أن النبي ﷺ سمع رجلًا يقول:\nلبيك عن شبرمة، قال: «من شبرمة؟» قال: أخ لي -أو قريب لي- قال: «حججت عن نفسك؟» قال: لا، قال: «حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة» (٣) وهو مختلف في رفعه ووقفه وصحته.\nوقال أبو حنيفة ومالك: يجزئ الحج وإن لم يحج عن نفسه، واستدلوا بإطلاق حديث الخثعمية السابق «حجي عن أبيك» من غير استخبارها عن حجها لنفسها.\nقلت: الأولى أن لا يحج عن غيره إلا بعد الحج عن نفسه خروجًا من الخلاف، ولأنه قول صحابي وهو أولى من قول غيره لا سيما ولا يعلم له من الصحابة مخالف، ثم إن النظر يقتضي أن يقوم الإنسان نفسه على غيره لعموم قوله ﷺ في النفقات: «ابدأ بنفسك» (٤).\nوعلى هذا يحمل ترك استفصال النبي ﷺ للخثعمية على أنه علم بحجها عن نفسها أولًا، إعمالًا للأدلة، كما قاله ابن الهمام. والله أعلم.\n٤ - حج النفل عن الغير:\nيُشرع حج النفل عن الغير بإطلاق -وإن كان مستطيعًا- لأنها حجة لا تلزم المستطيع بنفسه، فجاز أن يستنيب فيها كالمعضوب، ولأنه يتوسع في النفل ما لا يتوسع في الفرض، فإذا جازت النيابة في الفرض ففي النفل أولى، وهذا مذهب جمهور العلماء من الحنفية والحنابلة، وكذلك المالكية لكن مع الكراهة.\n_________\n(١) «المجموع» (٧/ ٩٣)، و«المحلى» (٦٢).\n(٢) «المجموع» (٧/ ٩٨)، و«المغنى» (٣/ ٢٤٥)، و«الفروع» (٣/ ٢٦٥)، وفتاوى ابن تيمية.\n(٣) أُعل بالوقف والاضطراب، أخرجه أبو داود (١٨١١)، وابن ماجه (٢٩٠٣) وغيرهما.\n(٤) صحيح: أخرجه مسلم (٩٩٧) عن جابر.","vol":"2","page":168},{"text":"٥ - المرأة تحج عن غيرها:\n(أ) يجوز للمرأة أن تحج عن امرأة أخرى باتفاق العلماء، سواء كانت بنتها أو غير بنتها (١)، فعن موسى بن سلمة أن امرأة سألت رسول الله ﷺ أن أمها ماتت ولم تحج، أفيجزئ عن أمها أن تحج عنها؟ قال: «نعم، لو كان على أمها دين فقضته عنها ألم يكن يجزئ عنها؟ فلتحج عن أمها» (٢).\n(ب) ويجوز للمرأة أن تحج عن الرجل، عند جمهور العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم، لحديث الخثعمية الذي تقدم مرارًا.\n٦ - الحج من مال حرام (٣):\nإذا حج بمال حرام أو راكبًا دابة مغصوبة، أثم وصح حجُّه وأجزأه عند أكثر العلماء، قالوا: لأن أفعال الحج مخصوصة، والتحريم لمعنى خارج عنها. وخالفهم الإمام أحمد فقال: «لا يجزئ، واستدل له بحديث: «إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا» (٤) وبما يُروى مرفوعًا: «إا خرج الحاج حاجًّا بنفقة طيبة، ووضع رجله في الغرز فنادى: لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال، وحجُّك مبرور غير مأزور، وإذا خرج بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز، فنادى: لبيك، ناداه مناد من السماء، لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام، ونفقتك حرام، وحجك مأزور غير مبرور» (٥).\nقلت: والراجح قول الجمهور لما تقدم، وأما حديث «إن الله طيب ...» فليس فيه حجة وأما حديث: «... وحجك مأزور غير مأجور» فضعيف لا يصح.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-158>المواقيت</span>\nالمواقيت: جمع ميقات، وهي زمانية ومكانية:\n[١] المواقيت الزمانية: هي الأوقات التي لا يصح شيء من أعمال الحج إلا\n_________\n(١) «مجموع فتاوى ابن تيمية» (٢٦/ ١٣).\n(٢) صحيح: أخرجه النسائي (٥/ ١١٦)، وأحمد (١/ ٢٧٩) بسند صحيح، ونحوه عند مسلم (١١٤٩)، والترمذي (٦٦٧) عن بريدة.\n(٣) «المجموع» للنووي (٧/ ٥١).\n(٤) صحيح: أخرجه مسلم (١٠١٥)، والترمذي (٢٩٨٦) وغيرهما.\n(٥) ضعيف: أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٥٢٢٨)، وأبو نعيم في «الحلية»، وانظر «العلل المتناهية».","vol":"2","page":169},{"text":"فيها، وقد ذكرها الله تعالى في قوله: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ (١). فهذا نص على أن للحج أوقاتًا منصوصة، فلا يحل الإحرام به إلا في أشهر الحج، وقال تعالى: ﴿وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ (٢).\nفإن أحرم بالحج قبل أشهره (٣): لم يصح منه، وهذا مذهب الصحابة ﵃، وعن الشعبي وعطاء أنه يحل من إحرامه.\nوقال الأوزاعي والشافعي: تصير عمرة ولابدَّ، وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يكره ذلك ويلزمه إن أحرم به قبل أشهر الحج.\nوالصواب أنه لا يصح بحال للآية الكريمة، وأما أنها تنعقد عمرة، ففيه نظر، إذ كيف نبطل عمله الذي دخل لأجل أنه خالف الحق، ثم نلزمه بذلك العمل عمرة لم يُرِدها قط ولا قصدها ولا نواها و«إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» (٤)؟! فهذا كمن أحرم بصلاة قبل وقتها فإنها تبطل، ومن نوى صيامًا قبل وقته فهو باطل.\nوأشهر الحج: هي شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة -اتفاقًا- ثم حصل الخلاف في يوم النحر وبقية ذي الحجة، فصارت الأقوال في أشهر الحج ثلاثة:\n١ - أنها شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وهو مذهب الحنفية والحنابلة وهو مروي عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وابن الزبير وجماعة من السلف (٥).\n٢ - أنها شوال، وذو القعدة، وتسع من ذي الحجة فلا يدخل يوم النحر في أشهر الحج، وهو مذهب الشافعية (٦)، وحجتهم قوله تعالى: ﴿فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾ (٧). ولا يمكن فرضه [أي الإحرام به] بعد ليلة النحر.\n_________\n(١) سورة البقرة: ١٩٧.\n(٢) سورة الطلاق: ١.\n(٣) «المحلى» (٧/ ٦٥ - ٦٦)، و«المجموع» (٧/ ١٢٨) وما بعدها.\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري، ومسلم (١٩٠٧) وغيرهما.\n(٥) «شرح فتح القدير» (٢/ ٢٢٠)، و«المغنى» (٣/ ٢٧٥).\n(٦) «المجموع» (٧/ ١٣٥)، و«نهاية المحتاج» (٣/ ٢٥٦).\n(٧) سورة البقرة: ١٩٧.","vol":"2","page":170},{"text":"٣ - أنها شوال، وذو القعدة، وذو الحجة كله، وهذا مذهب مالك وابن حزم، وهو مروي عن عمر وابنه، وابن عباس ﵃ (١)، وحجتهم أن أقل الجمع ثلاثة، وأن رمي الجمار -وهو من أعمال الحج- يعمل يوم الثالث عشر، وطواف الإفاضة -وهو ركن في الحج- يعمل في ذي الحجة كله بلا خلاف.\nقلت: الراجح القول الثالث فتكون أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة كله، وهذا على معنى أنه يجب ألا يقع شيء من أعمال الحج قبل أو بعد هذه الأشهر، ولا يلزم أن يكون الحج يجوز في كل يوم من أيامها، فلابد من الاحتفاظ بالآتي:\nأن من فاته الوقوف بعرفة في جزء من ليلة النحر فلا حج له، وهذا هو الذي نظر إليه الشافعي -﵀- حين أخرج يوم النحر (العاشر من ذي الحجة) ومن أشهر الحج، ويردُّ عليه بأن الله تعالى قد سمى يوم النحر: يوم الحج الأكبر في قوله تعالى: ﴿وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ﴾ (٢).\n[٢] المواقيت المكانية:\nوهي أماكن وقتَّها الشرع -أي حددها- ليُحرم منها من أراد الحج أو العمرة ولا يجوز له أن يتجاوزها -إن كان قاصدًا للحج أو العمرة- دون أن يحرم، وهذه المواقيت لكل من مرَّ بها- مريدًا للنسك سواء كان من أهل تلك الجهات أو لم يكن، وهذه الأماكن:\n١ - ذو الحليفة: لأهل المدينة، وهي المعروفة الآن «بآبار علي».\n٢ - الجحفة: وهي لأهل الشام ومصر والمغرب، وهي قريبة من «رابغ» التي جُعلت الآن الميقات.\n٣ - قرن المنازل: وهي لأهل نجد، وهي المعروفة الآن بـ «وادي السيل».\n٤ - يلملم: وهي لأهل اليمن.\nوهذه المواقيت الأربعة متفق عليها، لحديث ابن عباس ﵄ قال: «وقَّت رسول الله ﷺ لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن\n_________\n(١) «بداية المجتهد» (١/ ٣٥١)، و«الكافي في مذهب أهل المدينة» (١/ ٣٥٧)، و«المحلى» (٧/ ٦٩).\n(٢) سورة التوبة: ٣.","vol":"2","page":171},{"text":"ولأهل اليمن يلملم قال: «فهنُّ لهنَّ ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن مهلُّه من أهله، وكذلك أهل مكة يهلون منها» (١).\n٥ - ذات عِرْق: لأهل العراق والمشرق، وهذا المكان قريب من «العقيق» وقد اختلف فيمن وَقَّته، فقيل عمر، لحديث ابن عمر قال: «لما فُتح هذان المصران (يعني البصرة والكوفة) أتوا عمر، فقالوا: يا أمير المؤمنين: إن رسول الله ﷺ حدَّ لأهل نجد قرنًا، وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنًا شق علينا؟ قال: فانظروا حذوها من طريقكم، فحدَّ لهم ذات عرق» (٢).\nوقيل: بل حدَّه النبي ﷺ، لحديث جابر: «مَهلُّ أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر الجحفة، وهلُّ العراق من ذات عرق، ومهلُّ أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر الجحفة، ومهل العراق من ذات عرق، ومهلَّ أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم» (٣) وهو مختلف في رفعه، لكن يؤيد الرفع حديث عائشة ﵂ «أن رسول الله ﷺ وقَّت لأهل العراق ذات عرق» (٤). ويجمع بأن النبي ﷺ هو الذي وقته وخفى علمه على عمر ﵁ فاجتهد فوافق السنة وكم له من موافقات للشرع!!\nالمقيم بمكة ميقاته: منازل مكة، والمقيم بين مكة وأحد هذه المواقيت فميقاته منزله.\nمن كان طريق لا تمر بشيء من هذه المواقيت، فإذا علم أنه حاذى أقربها منه أحرم منه، ومن كان في طائرة فإنه يحرم إذا حاذى الميقات وكان فوقه، ويكون متأهبًا قبل الإحرام بأن يلبس ثياب الإحرام قبل محاذاة الميقات، فإذا حاذاه نوى الإحرام في الحال، لا أن يؤخره إلى أن يهبط (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-159>سياق صفة حجة النبي ﷺ</span>\nعن جعفر بن محمد عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله ... فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله ﷺ فقال بيده فعقد تسعًا فقال إن رسول الله ﷺ\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (١٥٢٦)، ومسلم (١١٨١).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (١٥٣١)، والبيهقي (٥/ ٢٧).\n(٣) صحيح: أخرجه أبو داود (١١٨٣)، ولرفعه شواهد «الإرواء» (٩٩٨).\n(٤) صحيح: أخرجه أبو داود (١٧٣٩)، والنسائي (٢/ ٦) وغيرهما، وانظر «لإرواء» (٩٩٩).\n(٥) «أوضح المسالك إلى أحكام المناسك» للسلمان (ص: ٤٢، ٤٣) باختصار.","vol":"2","page":172},{"text":"مكث تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله ﷺ حاج فقدم المدينة بشرٌ كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله ﷺ ويعمل مثل عمله فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحُليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله ﷺ كيف أصنع قال: «اغتسلي واستثفري بثوب واحرمي» فصلى رسول الله ﷺ في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك ورسول الله ﷺ بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به فأهلَّ بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وأهل الناس بهذا الذي يهلون به فلم يرد رسول الله ﷺ عليهم شيئًا منه ولزم رسول الله ﷺ تلبيته. قال جابر ﵁ لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثًا ومشى أربعًا ثم نفذ إلى مقام إبراهيم ﵇ فقرأ ﴿وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ (١) فجعل المقام بينه وبين البيت فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي ﷺ كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللَّهِ﴾ (٢) أبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده.\nثم دعا بين ذلك ثال مثل هذا ثلاث ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدى فليحل وليجعلها عمرة، فقام سراقة بن مالك بن خثعم فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبَّك رسول الله ﷺ أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج -مرتين- لا، بل لأبد أبد وقدم عليٌّ من اليمن ببُدُن النبي ﷺ فوجد فاطمة ﵂ ممن حل ولبست ثيابًا صبيغًا واكتحلت فأنكر ذلك عليها فقالت إن أبي أمرني بهذا قال فكان عليٌّ\n_________\n(١) سورة البقرة: ١٢٥.\n(٢) سورة البقرة: ١٥٨.","vol":"2","page":173},{"text":"يقول بالعراق فذهبت إلى رسول الله ﷺ محرشًا على فاطمة للذي صنعت مستفتيًا لرسول الله ﷺ فيما ذكرت فيه فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها فقال: صدقت صدقت ماذا قلتَ حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك، قال: فإن معي الهدى فلا تحل، قال: فكان جماعة الهدى الذي قدم به على من اليمن والذي أتى به النبي ﷺ مائة.\nقال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي ﷺ ومن كان معه هدى فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج وركب رسول الله ﷺ فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلًا حتى طلعت الشمس وأمر بقُبة من شعر تضرب له بنمرة فسار رسول الله ﷺ ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية فأجاز رسول الله ﷺ حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعًا في بني سعد فقتله هذيل، وربا الجاهلية موضوع وأول ربًا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به: كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد -ثلاث مرات- ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئًا ثم ركب رسول الله ﷺ حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حَبْل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفًا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلًا حتى غاب القرص وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله ﷺ وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة كلما أتى حبلًا من الحبال أرخى لها قليلًا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحدٍ وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئًا ثم اضطجع رسول الله صلى\nالله عليه وسلم حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه","vol":"2","page":174},{"text":"وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفًا حتى أسفر جدًّا فدفع قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن عباس وكان رجلًا حسن الشعر أبيض وسيمًا فلما دفع رسول الله ﷺ مرت به ظعن يجرين فطفق الفضل ينظر إليهن فوضع رسول الله ﷺ يده على وجه الفضل فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر حتى أتى بطن مُحسر فحرك قليلًا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الحمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثًا وستين بيده ثم أعطى عليًّا فنحر ما غير وأشركه في هديه ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدرٍ فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها ثم ركب رسول الله ﷺ فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب فلوالا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوًا فشرب منه.\nوحدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا جعفر بن محمد حدثني أبي قال أتيت جابر بن عبد الله فسألته عن حجة رسول الله ﷺ وساق الحديث: بنحو حديث حاتم بن إسماعيل وزاد في الحديث وكانت العرب يدفع بهم أبو سيارة على حمار عري فلما أجاز رسول الله ﷺ من المزدلفة بالمشعر الحرام لم تشك قريش أنه سيقتصر عليه ويكون منزله، ثم فأجاز ولم يعرض له حتى أتى عرفات فنزل (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-160>ملخص أفعال حج التمتُّع </span>(٢)\nلا ريب في أن المسلم حريص على أن يكون صفة حجته كحجة رسول الله ﷺ، لتكون أحرى لقبولها، وأدعى أن ينال فضائلها التي تقدمت.\nوهأنذا أُلخِّصُ أفعال «حج التمتع» من مجموع ما ثبت من الأحاديث عن رسول الله ﷺ، ثم أتبع هذا السرد بتفصيلات هذه الأفعال وقسيماتها من حيث ما هو ركن وواجب ومستحب وغير ذلك، فأقول:\n_________\n(١) صحيح: أخرجه مسلم (١٢١٨)، وأبو داود (١٩٠٥)، وابن ماجه (٣٠٧٤)، والدارمي (١٨٥٠) وغيرهم.\n(٢) الحج يجوز على إحدى كيفيات ثلاث: الإفراد أو التمتع أو القران، على ما يأتي بيانه، وأفضلها التمتع وهو الأنسب للحاج من بلادنا والأيسر عليه.","vol":"2","page":175},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-161>ما قبل السفر</span>\n١ - من استطاع الحج، واستقر عزمه وجزمه على أدائه، بادر بتوبة نصوح من كل المعاصي، واجتهد في الخروج من مظالم الخلق بردِّها إلى أصحابها، ويجتهد في قضاء ما أمكنه من ديونه، ويجتهد في رضا والديه، ويسترضي أقاربه إن كان بينه وبينهم شيء، ويترك لأولاده ومن تلزمه نفقتهم ما يلزمهم مدة غيابه.\n٢ - يحرص على أن يكون زاده طيبًا، ويحذر ما كان من المشتبهات والغُصوب، ليكون أقرب إلى القبول.\n٣ - يجتهد في تحصيل الرفقة الصالحة المرغِّبة في الخير، المعينة عليه، المبغضة للشر، وإن تيسر أن تكون الرفقة من العلماء العاملين فهو أفضل.\n٤ - ويخرج إلى سفره ملتزمًا الآداب الشرعية في السفر، وذلك في أشهر الحج.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-162>الإحرام</span>\n٥ - فإذا أتى الميقات فيتجرد من ثيابه ويغتسل كما يغتسل من الجنابة، ويتطيَّب بأطيب ما يجد من الطيب، وكذلك تفعل المرأة ولو كانت حائضًا أو نفساء، ولا يضرهما بقاء الطيب في الثوب والبدن بعد الإحرام.\n٦ - ويلبس الرجل ملابس الإحرام، وتلبس المرأة ما شاءت من الثياب.\n٧ - ويصلي إن حضر وقت فريضته، وإلا صلى ركعتين بنية سنة الوضوء، فإذا فرغ نوى الإحرام بعمرة، بعد أن يركب راحلته (سيارته) حامدًا مكبِّرًا مستقبلًا القبلة، ويقول: «لبيك اللهم عمرة».\n٨ - ومن كان في طائرة، فإنه يحرم إذا حاذى الميقات وكان فوقه، ويكون متأهبًا قبل الإحرام بالغسل والطيب وملابس الإحرام.\n٩ - فإذا أهلَّ بالعمرة لبىِّ: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك»، ويرفع الرجل بها صوته، وترفع المرأة بقدر ما تسمع من يجنبها.\n١٠ - وينبغي للمحرم أن يكثر من التلبية خصوصًا عند تغيُّر الأحوال والأزمان مثل أن يعلو مرتفعًا أو أن ينزل منخفضًا، أو أن يُقبل الليل أو النهار، وتلبي المرأة وإن كانت حائضًا، ولا تُقطع التلبية إلا عند ابتداء الطواف (١).\n_________\n(١) لأنه في عمرة، وأما المفرد والقارن فلا يقطع التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة.","vol":"2","page":176},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-163>دخول مكة والطواف</span>\n١١ - فإذا وصل مكة، أسرع إلى المسجد الحرام، ويتقدم إلى الحجر الأسود، فيستلمه (يلمسه) بيده اليمنى ويقبِّله -إن تيسَّر- وإلا استلمه وقبَّل يده، فإن لم يستطع أشار إليه بيده ويكبِّر ولا يقبل يده، والأفضل ألا يزاحم فيؤذي الناس ويتأذى بهم.\n١٢ - ثم يطوع -جاعلًا الكعبة عن يساره- فإذا بلغ الركن اليماني استلمه من غير تقبيل -إن تيسَّر- فإذا كان بين الركن اليماني والحجر الأسود قال: ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ فإذا بلغ الحجر الأسود فقد أتم شوطًا ويفعل عنده ما تقدم، ثم يطوف حتى يكمل سبعة أشواط.\n١٣ - وينبغي للرجل -دون المرأة- في هذا الطواف أن يضطبع (١) من بداية الطواف إلى انتهائه، ويرمل (يسرع المشي) في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، ويمشي كعادته في الأربعة الأخرى.\n١٤ - فإذا أتم طوافه صلَّى ركعتين خلف مقام إبراهيم، يقرأ فيهما ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ و﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾.\n١٥ - ثم يذهب إلى زمزم فيشرب منها ويصب على رأسه.\n١٦ - ثم يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه إن تيسَّر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-164>السعي بين الصفا والمروة</span>\n١٧ - ثم يخرج إلى المسعى، فإذا دنا من الصفا قرأ ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللَّهِ﴾ ويقول: أبدأ بما بدأ الله به.\n١٨ - ويرقى على الصفا حتى يرى الكعبة فيشتبلها قائلًا: «لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده» ويدعو بما شاء، ويفعل ذلك ثلاث مرات.\n١٩ - ثم ينزل من الصفا إلى المروة ماشيًا، ويسرع الرجل -دون المرأة- بين العلمين الأخضرين.\n_________\n(١) الاضطباع: أن يجعل وسط ردائه داخل إبطه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر.","vol":"2","page":177},{"text":"٢٠ - فإذا وصل إلى المروة فعل مثلما فعل على الصفا، وهذا شوط، ثم ينزل إلى الصفا وهكذا حتى يكمل سبعة أشواط (الذهاب شوط والعودة شوط).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-165>التحلل من الإحرام</span>\n٢١ - إذا أتم سعيه حلق رأسه أو قصَّر شعره، والتقصير -هنا- أفضل لا سيما إذا كان وقت الحج قريبًا، والمرأة لا تحلق وإنما تقصر.\nثم يلبس ملابسه المعتادة ويحل له كل ما كان محرمًا عليه بالإحرام، من جماع وغيره، حتى يأتي وقت الحج (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-166>يوم التروية</span>\n٢٢ - إذا كان يوم الثامن من ذي الحجة (يوم التروية) فإنه يستعد للإحرام كما تقدم -من منزله بمكة- ثم يحرم بالحج قائلًا: «لبيك اللهم لبيك» ويلبِّي، وإن كان يخشى أن يعوقه شيء ويمنعه من إتمام حجه فله أن يشترط فيقول: «وإن حبسني حابس فمحلى حيث حبستني».\n٢٣ - ثم يخرج إلى منى ضُحى ويبيت بها يُصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، قصرًا من غير جمع.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-167>يوم عرفة</span>\n٢٤ - فإذا طلعت الشمس -يوم التاسع (عرفة) - سار من منى إلى عرفة، فنزل بنمرة فيقيم بها إلى الزوال (الظهر) إن تيسر.\n٢٥ - فإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر جمعًا وقصرًا (جمع تقديم) بأذان واحد وإقامتين -مع الإمام- بدون سنة.\n٢٦ - ثم يتفرغ بعد الصلاة للذكر والدعاء والتضرع إلى الله تعالى -على عرفة رافعًا يديه مستقبلًا القبلة -وليس الجبل!! - ويقف هكذا حتى تغرب الشمس.\n٢٧ - فإذا غربت الشمس، فإنه ينزل بهدوء وسكينة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-168>الإفاضة إلى المزدلفة والمبيت بها</span>\n٢٨ - ثم يسير إلى مزدلفة، فإذا وصلها صلى المغرب والعشاء جمع تأخير بأذان وإقامتين وبدون سنة.\n_________\n(١) وبهذا تكون قد تمت مناسك العمرة.","vol":"2","page":178},{"text":"٢٩ - ينام بمزدلفة حتى الفجر، ولا يصلي بالليل.\n٣٠ - يصلي الفجر في أول الوقت بأذان وإقامة، ثم يقف على المشعر الحرام (١) مستقبل القبلة، داعيًا مكبِّرًا مهللًا حتى يسفر الصبح جدًّا.\n٣١ - ويرخَّص للضعفة من النساء وغيرهن في الرحيل من مزدلفة بعد منتصف الليل وغياب القمر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-169>يوم النحر</span>\nالإفاضة إلى منى ورمى الجمرة:\n٣٢ - ثم يدفع إذا أسفر الصبح، قبل طلوع الشمس من مزدلفة إلى منى، ويسرع في وادي محسر.\n٣٣ - فإذا وصل منى قطع التلبية عند الشروع في رمي جمرة العقبة -وهي الأخيرة جهة مكة- بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد الأخرى، يكبِّر مع كل حصاة، ويكون الرمي بعد طلوع الشمس.\n٣٤ - فإذا رمى جمرة العقبة فقد حلَّ له ما كان حرامًا إلا الجماع (٢).\n٣٥ - ثم يذبح هَدْيه بمنى أو مكة، وله الذبح في أي من أيام التشريق، فإن لم يملك ثمن الهدي فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة بعد رجوعه إلى أهله.\n٣٦ - ثم يحلق رأسه، وتقصِّر المرأة شعرها ولو قدر أنملة.\nالرجوع إلى مكة وطواف الإفاضة:\n٣٧ - ثم يرجع إلى مكة، فيطوف سبعًا، ويسعى بين الصفا والمروة (٣)، وله تأخير الطواف آخر أيام التشريق، فإذا طاف حل له كل شيء حتى الجماع (٤).\n٣٨ - وإذا كانت المرأة -أثناء المناسك- حائضًا، فإنها تفعل جميع المناسك إلا الطواف فتؤخره حتى تطهر إن استطاعت.\n٣٩ - فإذا كان في انتظارها مشقة عليها -كأن لا تكون مرتبطة بموعد رحلة\n_________\n(١) المشعر الحرام: جبل معروف بالمزدفة.\n(٢) وهذا يسمى التحلل الأول، فيلبس ما شاء من الثياب ويقلم أظفاره ويتطيب.\n(٣) لأنه متمتع، فأما القارن فلا يطوف إلا طوافًا واحدًا.\n(٤) وها هو التحلل الأكبر.","vol":"2","page":179},{"text":"العودة وتخشى الضرر إن بقيت -فإنها تطوف وهي حائض في أصح أقوال العلماء، لأن هذا غاية وسعها.\nالذهاب إلى منى:\n٤٠ - ثم بعد الطواف والسعي، يرجع إلى منى ليبيت بها ليالي التشريق (ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-170>أيام التشريق</span>\nرمي الجمرات الثلاث يوم الحادي عشر والثاني عشر:\n٤١ - ثم يرمي الجمرات الثلاث يوم الحادي عشر -بعد الظهر ولو إلى الليل- كل جمرة بسبع حصيات مكبرًا مع كل حصاة، مبتدئًا بالصغرى ثم الوسطى، يتقدم بعد كل جمرة فيستقبل القبلة ويدعو دعاءً طويلًا -إن تيسَّر- ثم يأتي جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات، ولا يقف للدعاء بعدها، والحصاة التي لا تقع في المرمى لا تعدُّ.\n٤٢ - ثم يفعل في اليوم الثاني عشر كما فعل في الذي قبله تمامًا.\nفإذا أتم رمي الجمار -في الثاني عشر- فإن شاء تعجل ونزل من منى، وإن شاء تأخَّرَ فبات بها ليلة الثالث عشر، والتأخر أفضل.\nالرمي في اليوم الثالث عشر (آخر أيام التشريق):\n٤٣ - فإن اختار المبيت ليلة الثالث عشر أو غربت عليه الشمس يوم الثاني عشر وهو بمنى فيلزمه أن يبيت بمنى، ليرمي الجمرات الثلاث يوم الثالث عشر كما فعل في اليومين السابقين بعد الظهر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-171>طواف الوداع قبل السفر</span>\n٤٤ - إذا أراد الحاج السفر إلى بلده، فلا يخرج حتى يطوف للوداع، فيجعله آخر عهده بمكة، وأما الحائض والنفساء فيرخَّصُ لهم في ترك طواف الوداع.\n٤٥ - ويستحب له أن يزور المسجد النبوي بالمدينة، لكنه ليس من مناسك الحج كما يظنه كثير من الناس.\n٤٦ - ثم يعود إلى بلده، وينحر ببلده بقرة أو جملًا لأهله وللفقراء والمساكين إن تيسَّر وإلا فلا يلزمه ذلك، والله تعالى أعلم.\nتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.","vol":"2","page":180},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-172>أركان الحج</span>\nتنقسم الأفعال السابقة إلى أركان وواجبات ومستحبات، وهذا أوان ذكر أركان الحج التي دلَّ الدليل على ركنيتها، وما يتعلق بكل ركن منها من واجبات ومسنونات ومكروهات وغير ذلك.\nوأركان الحج عند الجمهور أربعة (١): الإحرام، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة.\nالركن الأول: الإحرام:\nتعريف الإحرام: الإحرام هو نية الحج أو العمرة من الميقات المعتبر شرعًا، وهو ركن من أركان الحج عند جمهور العلماء، وشرط لصحته عند الحنفية، قال الله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ﴾ (٢). وقال ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات» (٣).\nأنواع الإحرام:\nيُؤدىَّ الحج على كيفيات (أو أنساك) ثلاث:\n١ - الإفراد: وهو أن يهلَّ (أي ينوي) الحاجُّ بالحجِّ فقط عند إحرامه قائلًا: لبيك اللهم بحج، ثم يأتي بأعمال الحج وحده.\n٢ - القران: وهو أن يهلَّ (ينوي) بالحج والعمرة معًا قائلًا: لبيك حجًّا وعمرة فيأتي بهما في نسك واحد، أو أن يدخل الحج على العمرة قبل الطواف.\nوقال الجمهور: إنهما يتداخلان، فيطوف طوافًا واحدًا ويسعى سعيًا واحدًا، ويجزئه ذلك عن الحج والعمرة، وقال الحنفية: يطوف طوافين ويسعى سعيين والقارن يجب عليه أن ينحر هديًا بالإجماع كما سيأتي.\n٣ - التمتع: وهو أن يهلَّ (ينوي) بالعمرة فقط في أشهر الحج، قائلًا: لبيك عمرة ويأتي مكة فيؤدي مناسك العمرة ويتحلل، ويمكث بمكة حلالًا، ثم يحرم بالحج ويأتي بأعماله، وذلك في العام نفسه.\nويجب على المتمع كذلك أن ينحر هديًا بالإجماع.\n_________\n(١) وهه الأركان عند الشافعية ستة: هذه الأربعة، والحلق أو التقصير، والترتيب بين معظم الأركان، وعند الحنفية: للحج ركنان هما الوقوف بعرفة وطواف الإفاضة.\n(٢) سورة البينة: ٥.\n(٣) صحيح: وقد تقدم كثيرًا.","vol":"2","page":181},{"text":"مشروعية الأنساك الثلاثة:\n١ - لا خلاففي أن الحج كان عند ابتداء النبي ﷺ به جائزًا بأنواعه الثلاثة المتقدمة، وكذلك كان أصحابه ﵃: منهم المتمتع، ومنهم القارن، ومنهم المفرد، لأنه ﷺ خيَّرهم في ذلك كما في حديث عائشة ﵂: «خرجنا مع رسول الله ﷺ فقال: «من أراد منكم أن يهلَّ بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهلَّ، ومن أراد أن يهلَّ بعمرة فليهلَّ ...» الحديث (١).\n٢ - ثم نقلهم النبي ﷺبعد هذا التخيير- إلى التمتع، دون أن يعزم عليهم: قالت عائشة: «... فنزلنا سرِف (٢) فخرج إلى أصحابه فقال: «من لم يكن منكم أهدى، فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا» قالت: فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه [ممن لم يكن معه هدي] ...» (٣).\nوفي حديث ابن عباس أن النبي ﷺ لما وصل إلى (ذي طوى) -موضع قريب من مكة- وبات بها- «فلما أصبح قال لهم: «من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة» (٤).\n٣ - ثم أمرهم -من كان لم يسق الهدي منهم- أن يفسخوا الحج إلى عمرة ويتحللوا، فعن عائشة قالت: «خرجنا مع رسول الله ﷺ ولا نرى إلا أنه الحج، فلما قدمنا مكة تطوفنا بالبيت، فأمر رسول الله ﷺ من لم يكن ساق الهدي أن يحل، قالت: فحل من لم يكن ساق الهدي، ونساؤه لم يسقن الهدي فأحللن ...» (٥).\nوفي رواية ابن عباس: «... فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقال: يا رسول الله، أي الحِلِّ؟ قال: الحل كله» (٦).\nقلت:\nلأجل هذه المراحل المتقدمة اختلف أهل العلم في مشروعية الأنساك الثلاثة:\nفذهب الجماهير من السلف والخلف إلى أن الأنساك الثلاثة: الإفراد والقران\n_________\n(١) صحيح: أخرجه مسلم (١٢١١).\n(٢) سرف: موضع قريب من التنعيم.\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (١٥٦٠)، ومسلم (١٢١١) والزيادة له.\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (١٥٦٤)، ومسلم (١٢٤٠).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (١٥٦١)، ومسلم (١٢١١).\n(٦) صحيح: أخرجه البخاري (١٥٦٤)، ومسلم (١٢٤٠).","vol":"2","page":182},{"text":"والتمتع، كلها جائزة وأن الأمر فيها واسع، حتى إن بعضهم نقل الإجماع على ذلك (١)، ثم اختلف هؤلاء -بعد الاتفاق على المشروعية- في أي هذه الأنساك أفضل على ما سيأتي.\nبينما ذهب بعض العلماء إلى وجوب التمتع على من لم يسق الهدي، وأنه إذا طاف وسعى فقد حلَّ شاء أم أبى، وهذا مذهب ابن عباس وأبي موسى الأشعري وبه قال أهل الظاهر وانتصر له ابن حزم ثم ابن القيم ببحثين ما تعين (٢).\nواستدلوا على ذلك بأمر النبي ﷺ أصحابه بفسخ الحج إلى عمرة، وتحتيمه ذلك عليهم، وتعاظم ذلك عندهم مما يدل على أنهم فهموا من الأمر الإيجاب وغضبه ﷺ لما تراخوا وراجعوه كما في حديث عائشة: «... فدخل عليَّ وهو غضبان، فقلت من أغضبك يا رسول الله أدخله الله النار، فقال: أو ما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون ...» (٣).\nواستدلوا بقوله ﷺ لما سألوه عن الفسخ الذي أمرهم به «ألعامنا هذا، أم لأبد الأبد؟» فشبَّك ﷺ أصابعه واحدة في الأخرى وقال: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، لا بل لأبد أبد، لا بل لأبد أبد» (٤).\nوقد كان ابن عباس ﵄ يناظر على هذه المسألة حتى يقول: «أقول لكم: قال رسول الله ﷺ، وتقولون: قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء» (٥) لأن أبا بكر وعمر كانا يريان أن الإفراد أفضل من التمتع كما سيأتي.\nوخلاصة هذا المذهب: «أن من أراد الحج وجاء إلى الميقات: فإن لم يكن معه هدي وجب عليه أن يحرم بعمرة مفردة ولابدَّ [يعني يكون متمتعًا] فإن أحرم بحج، أو بقران حج وعمرة، وجب عليه أن يفسخ إهلاله بعمرة يحل إذا أتمها، ثم يبتدئ الإهلال بالحج مفردًا من مكة.\n_________\n(١) انظر «المجموع» (٧/ ١٤٤)، و«المغنى» (٣/ ٢٧٦)، و«معالم السنن» للخطابي (٢/ ٣٠١). وقال النووي في «شرح مسلم» بعد أن أورد خلاف بعض الصحابة في المسألة: «وقد انعقد الإجماع بعد هذا على جواز الإفراد والتمتع والقران من غير كراهة» اهـ.\n(٢) راجع «المحلى» (٧/ ٩٩ وما بعدها)، و«زاد المعاد» (٢/ ١٧٧ وما بعدها)، و«صفة حجة النبي».\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم (١٢١١)، وأحمد (٦/ ١٧٥).\n(٤) صحيح: أخرجه مسلم (١٢١٨) وهو في السنن مختصرًا.\n(٥) مسند أحمد (١/ ٣٣٧)، و«الفقيه والمتفقه» (١/ ١٤٥)، و«جامع بيان العلم» (٢/ ٢٣٩).","vol":"2","page":183},{"text":"وإن كان ساق الهدي فإنه يقرن فيقول: «لبيك بعمرة وحج معًا» (١).\nأي الأنساك الثلاثة أفضل؟\nوعلى قول الجماهير بجواز الأنساك الثلاثة، فقد اختلفوا في أفضلها على أقوال، وسبب هذا الخلاف: الخلاف في حج النبي ﷺ: هل كان مفردًا، أم قارنًا أم متمتعًا؟.\n[١] القول الأول: الإفراد أفضل: وهو مذهب مالك وظاهر مذهب الشافعي وهو مروي عن عمر وعثمان وابن عمر وجابر وعائشة ﵃ (٢) وحجتهم ما يلي:\n١ - ما ثبت عن جابر وابن عمر وابن عباس وعائشة «أن النبي ﷺ أهلَّ بالحج» (٣).\nوفي رواية: «أهلَّ بالحج مفردًا».\n٢ - أن الخلفاء الراشدين ﵃ بعد النبي ﷺ أفردوا الحج وواظبوا عليه، كذلك فعل أبو بكر وعمر وعثمان، واختلف فعل علي.\n٣ - أن عمر قال: «افصلوا حجكم عن عمرتكم، فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم» (٤).\n٤ - وقال عثمان ﵁ لما ذكر له التمتع بالعمرة إلى الحج: «إنه أتم للحج والعمرة ألا يكونا في شهر الحج، فلو أخرتم هذه العمرة حتى تزوروا هذا البيت زورتين كان أفضل فإن الله تعالى قد وسع في الخير ...» (٥).\n٥ - أن الإفراد لا يجب فيه دم بالإجماع وذلك لكماله بخلاف التمتع والقران.\n٦ - أنه قد أجمعت الأمة -كذا قالوا؟!! - على جواز الإفراد من غير كراهة بخلاف التمتع والقران، فكان أولى.\n[٢] القول الثاني: القران أفضل: وهذا مذهب الحنفية والثوري، ورواية عن أحمد -لمن ساق الهدي- وحجتهم:\n_________\n(١) انظر «المحلى» (٧/ ٩٩).\n(٢) «المدونة» (١/ ٣٦٠)، و«الأم» (٢/ ١٤٣)، و«المجموع» (٧/ ١٤٥ وما بعدها).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (١٥٦٢)، ومسلم (١٢١١) عن عائشة وفيهما عن الباقين كذلك.\n(٤) صحيح: أخرجه مسلم (١٢١٧)، ومالك (٧٧٨).\n(٥) صحيح: أخرجه أحمد (١/ ٩٢)، وابن جرير (٢/ ٢٠٧) بسند صحيح.","vol":"2","page":184},{"text":"١ - ما ثبت أن النبي ﷺ أهل بحج وعمرة، كحديث أنس: «سمعت النبي ﷺ يقول: «لبيك عمرة وحجًّا» (١).\n٢ - قول علي بن أبي طالب لما نهى عثمانُ عن المتعة [يعني هنا القران]: ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله رسول الله ﷺ؟ فقال عثمان: دعنا منك، فقال: «إني لا أستطيع أن أدعك» فلما رأى عليٌّ ذلك أهل بهما جميعًا (٢).\n٣ - أن على القارن دم، وليس دم جبران لأنه لم يفعل حرامًا بل دم عبادة، والعبادة المتعلقة بالبدن والمال أفضل من المختصة بالبدن.\n٤ - أن القارن مسارع إلى العبادة فهو أفضل من تأخيرها.\n٥ - أن القران تحصيل العمرة في زمن الحج، وهو أشرف.\n[٣] القول الثالث: التمتع أفضل: وهو مذهب أحمد بن حنبل وأحد قولي الشافعي وهو مذهب أهل الظاهر وابن القيم، وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وعائشة وجماعة من السلف (٣)، وحجتهم:\n١ - حديث عائشة قالت: «تمتع رسول الله ﷺ بالعمرة إلى الحج وتمتع الناس معه» قال الزهري: مثل الذي أخبرني سالم عن ابن عمر عن النبي ﷺ (٤).\n٢ - وعن عمران بن حصين قال: «تمتع النبي ﷺ وتمتعنا معه» (٥).\n٣ - وعنأبي جمرة قال: تمتعت فنهاني ناس عن ذلك، فسألت ابن عباس فأمرني بها، فرأيت في المنام كأن رجلًا يقول لي: حج مبرور وعمرة متقبلة، فأخبرت ابن عباس، فقال: سنة النبي ﷺ» (٦).\n٤ - أمر النبي ﷺ أصحابه لما طافوا بالبيت أن يحلوا ويجعلوها عمرة -كما تقدم- فنقلهم من الإفراد والقران إلى التمتع، ولا ينقلهم إلا إلى الأفضل.\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٤٣٥٤)، ومسلم (١٢٢٢).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (١٥٦٩)، ومسلم (١٢٢٢).\n(٣) «المغنى» (٣/ ٢٦٠)، و«المجموع» (٧/ ١٥٠ - ١٥٢)، و«المحلى» (٧/ ٩٩)، و«زاد المعاد» (٢/ ١٧٧).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (١٦٩٢)، ومسلم (١٢٣٧) والظاهر أن التمتع هنا يراد به القرآن كما قال شيخ الإسلام.\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري بمعناه (١٥٧٢)، ومسلم (١٢٢٦) واللفظ له.\n(٦) صحيح: أخرجه البخاري (١٥٦٧)، ومسلم (١٢٤٣).","vol":"2","page":185},{"text":"٥ - حديث جابر قال: حججنا مع النبي ﷺ يوم ساق البدن معه، وقد أهلوا بالحج مفردًا، فقال لهم: «حلوا من إحرامكم بطواف البيت، وبين الصفا والمروة، ثم أقيموا حلالًا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج، واجعلوا التي قدمتم بها متعة» قالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ قال: افعلوا ما أمرتكم به، فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به» (١).\n٦ - أن التمتع منصوص عليه في كتاب الله تعالى: ﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ (٢). دون سائر الأنساك!\n٧ - أن التمتع يجتمع فيه الحج والعمرة في أشهر الحج مع كمالهما ويسرهما.\n٨ - أن قوله ﷺ يقدم على فعله عند التعارض.\n[٤] القول الرابع: التفصيل: وهواختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -﵀- (٣) وخلاصة كلامه، ﵀ (٤):\n(أ) أنه إذا أفرد الحج بسفرة، والعمرة بسفرة، فهو أفضل من القران والتمتع الخاص بسفرة واحدة هو إذاكان قد اعتمر قبل أشهر الحج. قال: وهذا هو الإفراد الذي فعله أبو بكر وعمر وكان يختاره للناس، وكذلك عليٌّ.\n(ب) وأما إذا أراد أن يجمع بين النسكين (الحج والعمرة) بسفرة واحدة، وقدم إلى مكة في أشهر الحج، ولم يسق الهدي، فالتمتع أفضل له.\n(جـ) وإذا أراد أن يجمع بين النسكين بسفرة واحدة، ويسوق الهدي، فالقرآن أفضل، اقتداء بالنبي ﷺ حيث قرن وساق الهدي.\nثم أيهما أفضل: أن يسوق الهدي ويقرن، أو أن يتمتع بلا سوق للهدي ويحل؟ قال: هذا موضع اجتهاد، لتعارض ما اختاره الله تعالى لنبيه مع ما اختاره النبي ﷺ لأصحابه، ومال -﵀- إلى الأول.\nقلت: وهذا تفصيل وجيه، وقد أعمل فيه ابن تيمية كل النصوص الواردة كلًاّ في موضعه، ثم جعل أفضل الأنواع بحسب الصعوبة والمشقة، كما قال النبي ﷺ لعائشة لما قالت: يا رسول الله، يصدر الناس بنُسْكين وأصدر بنسك؟ فقال: «إذا\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (١٥٦٨)، ومسلم (١٢١٦).\n(٢) سورة البقرة: ١٩٦.\n(٣) «مجموع الفتاوى» (٢٦/ ٨٥ - ٩١).\n(٤) «مجموع الفتاوى» (٢٦/ ٨٥ - ٩١).","vol":"2","page":186},{"text":"طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي ثم ائتينا بمكان كدا، ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك» (١).\nوكذلك جعل أفضل الأنواع بحسب سوق الهدي، وقد جاءت السنة بكل هذا.\nوبذلك لم يقع فيما وقع فيه كثير من الفقهاء من الاضطراب بسبب التفضيل المطلق.\nهذا، على أنه لا يخف في قوة قول من ذهب إلى تفضيل التمتع بل ووجوبه، فالله أعلم.\nليس لأهل الحرم إلا الإفراد (٢):\nقال الله تعالى: ﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ...﴾ (٣).\nفأباح الله تعالى التمتع لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، أي: من لم يكن مسكنه في مكة أو الحرم -على الأصح- لأن التمتع شرع له أن لا يلم بأهله، والمكي ملم بأهله فلم يكن له ذلك، وهذا مذهب ابن عباس وأبي حنيفة، ويؤيده حديث ابن عباس الذ فيه «... ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج فإا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وقد تم حجنا وعلينا الهدى كما قال الله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾. إلى أمصاركم، الشاة تجزي، فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة، فإن الله تعالى أنزله في كتابه وسنة نبيه ﷺ وأباحه للناس غير أهل مكة، قال الله: ﴿ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ ...» (٤). قلت: مبنى هذا المذهب على أن قوله تعالى في الآية (ذلك) وقول ابن عباس في الحديث - (أنزله في كتابه وسنة نبيه) عائد على التمتع وهو الأظهر.\nويجوز أن يكن من حاضري المسجد، فإن كان فلا دم عليه، وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد وانتصر له ابن حزم.\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (١٧٨٧)، ومسلم (١٢١١).\n(٢) انظر: «المجموع» (٧/ ١٦٥ - ١٦٦)، و«فتح الباري» (٣/ ٥٠٨)، و«المحلى» (٧/ ١٥٦).\n(٣) سورة البقرة: ١٩٦.\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (١٥٧٢).","vol":"2","page":187},{"text":"هل يجوز إدخال الحج على العمرة (١):\nإذا أحرم بالعمرة وحدها في أشهر الحج، ثم بدا له أن يدخل عليها الحج فيصير قارنًا جاز له ذلك عند الجمهور (خلافًا للحنفية) بشرط أن يكون قبل الشروع في الطواف، فإن شرع فيه ولو بخطوة فلا يجوز إدخال الحج على العمرة.\nودليل ذلك أن النبي ﷺ، لما حاضت عائشة بسرف وهي محرمة بالعمرة أمرها أن تهلَّ بالحج وقال: «طوافك بالبيت وبالصفا والمروة، يسعك لعمرتك وحجك» (٢) وهو دليل على أن أمره ﷺ لها بالإهلال بالحج لم يكن إبطالًا لعمرتها.\nلكن ... لقائل أن يقول: إن الدليل إنما وقع في حاله تشبه الضرورة، لأن عائشة لا يمكن أن تكمل عمرتها وهي حائض، فيكون الدليل هنا أخص من المدلول، وهذا في النفس منه شيء، ويؤيد هذا أن النبي ﷺ أمر من أحرم بالحج ولم يسق الهدي أن يجعله عمرة، فكيف نجعل العمرة حجًّا وهو خلاف ما أمر به؟!\nهل يجوز إدخال العمرة على الحج؟ (٣)\nأما إذا أحرم بالحج، ثم أدخل عليه العمرة، فذهب مالك، والشافعي في الجديد، وأحمد، أنه لا يصح ولا يصير قارنًا، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.\nوخالف أبو حنيفة فجوَّزه بناء على أصله: أن عمل القارن زيادة على عمل المفرد، فإذا أحرم بالحج وأدخل عليه العمرة صار قارنًا ولزمه طوافان وسعيان.\nقلت: وأنا أميل إلى قوله أبي حنيفة -لا لأجل ما بنى عليه- ولكن لحديث عائشة: «أهل رسول الله ﷺ بالحج» (٤) مع حديث ابن عمر مرفوعًا: «أتاني آت من ربي، فقال: صلِّ في هذا الوادي المبارك وقل: عمرة في حجة» (٥) واختاره العلامة ابن عثيمين، طيب الله ثراه.\nهل يصح إطلاق نية الإحرام؟\nمن أحرم إحرامًا مطلقًا من غير أن يعين نوعًا من هذه الأنواع الثلاثة لعدم\n_________\n(١) «المجموع» (٧/ ١٦٨)، و«الشرح الممتع» (٧/ ٩٤).\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٢١١).\n(٣) «المجموع» (٧/ ١٧٠)، و«المغنى» (٣/ ٥١٢)، و«المبسوط» (٤/ ١٨٠)، و«مجموع الفتاوى» (٢٦/ ٨٨).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (١٥٦٢)، ومسلم (١٢١١).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (١٥٣٤)، وأبو داود (١٧٨٣)، وابن ماجه (٢٩٧٦).","vol":"2","page":188},{"text":"علمه بها، أو أحرم كإحرام شخص يعرفه، فهذا جائز ويصح إحرامه عند جمهور العلماء -خلافًا للمالكية- لحديث أبو موسى «أن عليًّا قدم على النبي ﷺ فقال: «كيف قلت حين أحرمت؟» قال على: قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبي ﷺ (١).\nلا يجوز مجاوزة الميقات بدون إحرام (٢):\nمن مر بالميقات -وهو قاصد للحج أو العمرة- فلا يجوز له مجاوزة الميقات بغير إحرام إجماعًا.\nفإن جاوزه ثم أحرم بعده فقد أثم بذلك، ولا يذهب عنه الإثم إلا أن يعود إلى الميقات فيحرم منه ثم يتم سائر نسكه، ولا دم عليه إن كان عاد إلى الميقات قبل التلبُّس بالنسك سواء كان ركنًا كالوقوف والسعي أو سنة كطواف القدوم، وهذا مذهب الشافعية والثوري وأبي يوسف ومحمد وأبي ثور.\nوقال مالك وابن المبارك وأحمد: لا يسقط عنه الدم بالعود، وقال أبو حنيفة: إن عاد ملبيًا سقط الدم وإلا فلا، وحكى ابن المنذر عن الحسن والنخعي أنه لا دم على المجاوز مطلقًا. والله أعلم.\nفإن لم يَعُد فنسكه صحيح، ويلزمه دم عند الجمهور.\nالإحرام قبل الميقات (٣):\nأجمع من يعتد به من السلف والخلف من الصحابة فمن بعدهم على أنه يجوز الإحرام من الميقات ومما فوقه (أي قبله) وقال داود: لا يجوز الإحرام قبله ولا يصح إحرامه، وهو مردود عليه بإجماع من قبله، لكن يكره الإحرام قبل الميقات على الأصح، والله أعلم.\nمن مرَّ بميقاتين:\nإذا مرَّ الشامي أو المصري بميقات أهل المدينة قبل الوصول إلى الجحفة (ميقاته الأصلي) فلا يجوز له أن يؤخر إحرامه، وعليه أن يحرم من ذي الحليفة عند الجمهور لعموم قوله ﷺ: «ولمن أتى عليهن من غير أهلهن» (٤).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (١٧٣٤)، ومسلم (١٢٢١).\n(٢) انظر «المجموع» (٧/ ٢١٢ - ٢١٥).\n(٣) «المجموع» (٧/ ٢٠٥) بتصرف.\n(٤) صحيح: تقدم في المواقيت قريبًا.","vol":"2","page":189},{"text":"وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه لا يجب عليه، وأنه يجوز التأخير إلى ميقاته لأنه الأصل، واختاره شيخ الإسلام، والأول أحوط، والله أعلم.\nاشتراط المحرم التحلل بعذر:\nيجوز للمحرم أن يشترط -عند إحرامه- التحلل متى حبسه عن إتمام النسك شيء من مرض أو نحوه قائلًا: «اللهم محلى حيث حبستني».\nلحديث عائشة قالت: دخل رسول الله ﷺ على ضباعة بنت الزبير، فقال لها: «أردت الحج؟» قالت: والله لا أجدني إلا وجعة، فقال لها: «حُجي واشترطي، وقولي: اللهم محلي حيث حبستني» (١).\nفإذا اشترط جاز له أن يتحلل من إحرامه إذا حبس ولا دم عليه.\nأما إذا لم يشترط فإذا حبسه عارض لزمه دم لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ (٢).\nسنن الإحرام:\n١ - الغسل عند الإحرام: لحديث زيد بن ثابت أنه «رأى النبي ﷺ تجرد لإهلاله واغتسل» (٣).\nوتغتسل المرأة وإن كانت حائضًا أو نفساء: ففي حديث جابر: «.. حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماءُ بنت عميس، محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله ﷺ: كيف أصنع؟ قال: «اغتسلي واستثفري (٤) بثوب وأحرمي» (٥).\n٢ - التطيُّب على البدن قبل الإحرام: لحديث عائشة قالت: «كنت أُطيِّب رسول الله ﷺ لإحرامه حين يحرم، ولحلِّه قبل أن يطوف بالبيت» (٦).\nوكذلك تتطيَّب المرأة: لحديث عائشة قالت: «كنا نخرج مع النبي ﷺ إلى مكة فنضمد جباهنا بالسُّك المطيب عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي ﷺ فلا ينهانا» (٧).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٥٠٨٩)، ومسلم (١٢٠٧).\n(٢) سورة البقرة: ١٩٦.\n(٣) حسن: أخرجه الترمذي (٨٣١).\n(٤) الاستثفار: هو أن تضع المرأة خرقة (فوطة) على محل الدم وتشدها على وسطها.\n(٥) صحيح: أخرجه مسلم (١٢١٨).\n(٦) صحيح: أخرجه البخاري (١٥٣٩)، ومسلم (١١٨٩).\n(٧) صحيح: أخرجه أبو داود (١٨٣٠)، والبيهقي (٥/ ٤٨).","vol":"2","page":190},{"text":"قلت: فأما بعد الإحرام فلا يجوز استعمال الطيب بإجماع العلماء كما نقله النووي في «المجموع» (٧/ ٢٧٠).\n٣ - أن يحرم الرجل في إزار ورداء أبيضين: فعن ابن عباس قال: «انطلق النبي ﷺ من المدينة بعد ما ترجَّل وادَّهن ولبس إزاره ورداءه هو أصحابه» (١).\nوعن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: «البسوا من ثيابكم البياض، فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم» (٢).\nأما المرأة: فإنها تلبس ما شاءت من الثياب، لكن لا تلبس النقاب ولا القفازين -كما سيأتي في المحظورات- ولا يختص لباسها بلون معين كالأبيض أو غيره- كما يعتقد كثير من النساء خصوصًا المصريات- فقد «كانت عائشة ﵂ تلبس الثياب المعصفرة وهي محرمة» (٣).\n٤ - الصلاة في «وادي العقيق» لمن مرَّ به: وهو واد بقرب البقيع بينه وبين المدينة أربعة أميال (٤) وقد قال عمر: سمعت النبي ﷺ بوادي العقيق يقول: «أتاني الليلة آت من ربي فقال: صلِّ في هذا الوادي المبارك وقل: عمرة في حجة» (٥).\n٥ - الصلاة في مسجد ذي الحليفة لمن مرَّ به:\nلحديث ابن عمر قال: «كان النبي ﷺ يركع بذي الحليفة ركعتين» (٦).\nوفي حديث جابر: «فلما أتى ذا الحليفة صلى وهو صامت حتى أتى البيداء» (٧).\nتنبيه: أخذ الجمهور من حديث ابن عمر استحباب صلاة ركعتين لأجل الإحرام، فقال النووي في شرحه: «فيه استحباب صلاة الركعتين عند إرادة الإحرام ويصليهما قبل الإحرام، ويكونان نافلة، هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما حكاه القاضي وغيره عن الحسن البصري: أنه استحب كونها بعد صلاة\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (١٥٤٥).\n(٢) صحيح: أخرجه الترمذي (٩٩٩)، وأبو داود (٣٨٦٠).\n(٣) إسناده صحيح: عزاه ابن حجر في الفتح (٣/ ٤٠٥) إلى سعيد بن منصور وقال: إسناده صحيح.\n(٤) «فتح الباري» (٣/ ٤٥٩) ط. السلفية.\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (١٥٣٤) وغيره وقد تقدم.\n(٦) صحيح: أخرجه مسلم (١١٨٤).\n(٧) حسن: أخرجه النسائي (٢٧٥٦).","vol":"2","page":191},{"text":"فرض، قال لأنه روى أن هاتين الركعتين كانتا صلاة الصبح، والصواب ما قاله الجمهور وهو ظاهر الحديث» اهـ.\nقلت: بل ظاهر الحديث استحباب الصلاة لأجل المسجد لا لأجل الإحرام، ويؤيد هذا حديث ابن السمط: أنه خرج مع عمر إلى ذي الحليفة فصلَّى ركعتين فسألته عن ذلك، فقال: «إنما أصنع كما رأيت رسول الله ﷺ» (١) فليس فيه ذكر الإحرام. وإنما الذي قد يؤخذ من الحديث ما يأتي بعده:\n٦ - إيقاع نية الإحرام عقب صلاة فريضة أو نافلة:\nفالأفضل أن يكون الإحرام عقب أداء فريضة أو نافلة لسبب مشروع، للأحاديث السابقة، ويؤيد هذا أيضًا أنه في حديث ابن عباس: «أن رسول الله ﷺ صلَّى الظهر بذي الحليفة ثم دعا ببدنة ..... فلما قعد عليها واستوت على البيداء أهلَّ بالحج» (٢).\nقلت: فالأظهر أن الصلاة التي صلاَّها ﷺ قبل إحرامه كانت صلاة الظهر، ومعلوم أن النبي ﷺ كان يقصر بذي الحليفة -كما تقدم في صلاة المسافر- فصلاَّه ركعتين.\nوقد تقدم قوله ﷺ «أتاني آت من ربي فقال: صلِّ في هذا الوادي المبارك وقل: عمرة في حجة» (٣) وهذه الصلاة يحتمل أن تكون فريضة أو نافلة، ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية (٤): «إن كان يصلي فرضًا أحرم عقيبه، وإلا فليس للإحرام صلاة تخصُّه وهذا أرجح» اهـ.\n٧ - الحمد والتسبيح والتكبير -على الدابة- قبل الإهلال:\nلما في حديث أنس قال: «... ثم ركب حتى استوت به على البيداء، حمد الله، وسبَّح وكبَّر، ثم أهلَّ بحج وعمرة» (٥).\n٨ - استقبال القبلة عند الإهلال:\nفعن نافع قال: «كان ابن عمر إذا صلى بالغداة بذي الحليفة أمر براحلته\n_________\n(١) حسن: أخرجه أحمد (٢٠٢).\n(٢) حسن: أخرجه الدارمي (١٩١٢)، وأبو داود (١٧٥٢)، وأحمد (٢٩٨٢).\n(٣) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٤) «مجموع الفتاوى» (٢٦/ ١٠٨) ونحوه في «المحلى» لابن حزم (٧/ ٩٠).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (١٥٥١)، وأبو داود (١٧٧٩).","vol":"2","page":192},{"text":"فرحلت ثم ركب، فإذا استوت به استقبل القبلة قائمًا يلبيِّ ... وزعم أن رسول الله ﷺ فعل ذلك» (١).\n٩ - رفع الصوت بالتلبية:\nلحديث السائب بن خلاد قال: قال رسول الله ﷺ: «جائني جبريل فقال: يا محمد، مُرْ أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية» (٢).\nوهذا أمر ندب عند الجمهور، وأمر وجوب عند الظاهرية (٣) وعن جابر وأبي سعيد قالا: «قدمنا مع النبي ﷺ ونحن نصرخ بالحج صراخًا» (٤).\nهل ترفع المرأة صوتها بالتلبية؟:\nأجمع أهل العلم على أن المراة لا يلبِّي عنها غيرها، بل هي تلبِّي عن نفسها (٥).\nأمَّا: هل ترفع المرأة صوتها بالتلبية؟ فذهب الأكثرون (٦) إلى أنها لا ترفع صوتا بالتلبية واحتجوا بما يلي (٧):\n١ - أن المرأة مأمورة بالستر، فيكره لها رفع الصوت مخافة الافتتان بها.\n٢ - قول النبي ﷺ: «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء» (٨) فدلَّ على أنها لا ترفع صوتها بالتلبية إلحاقًا بحالها في الصلاة.\n٣ - ما يروى عن ابن عمر أنه قال: «لا تصعد المرأة فوق الصفا والمروة، ولا ترفع صوتها بالتلبية» (٩) لكنه ضعيف.\nبينما ذهب آخرون -على رأسهم عائشة ﵂- إلى أن المرأة ترفع صوتها لما يأتي:\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (١٥٥٣).\n(٢) صحيح: أخرجه الترمذي (٨٣٠)، وأبو داود (١١٩٧)، والنسائي (٥/ ١٦٢)، وابن ماجه (٢٩٢٢).\n(٣) حاشية السندي على النسائي (٥/ ١٦٢).\n(٤) صحيح: أخرجه مسلم (١١٤٨).\n(٥) نقله الترمذي في «الجامع» (٨٤٩) وأما حديث جابر «كنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان» فضعيف لا يصح.\n(٦) حتى نقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك، وهو منقوض بما يأتي عن عائشة وغيرها.\n(٧) «الأم» للشافعي (٢/ ١٣٣)، و«المغنى» (٣/ ٣٣٠)، و«جامع أحكام النساء» (٢/ ٤٩٩).\n(٨) صحيح: تقدم في «الصلاة».\n(٩) إسناده ضعيف: أخرجه البيهقي في «سننه» (٥/ ٤٦).","vol":"2","page":193},{"text":"١ - لعموم قوله ﷺ: «جاءني جبريل فقال: يا محمد، مُر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية» (١) وهو عام يشمل الرجال والنساء، وهذا ما فهمته عائشة ﵂.\n٢ - فعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: «خرج معاوية ليلة النفر، فسمع صوت تلبية، فقال: من هذا؟ قالوا: عائشة، اعتمرت من التنعيم، فذُكر ذلك لعائشة، فقالت: لو سألني لأخبرته» (٢).\nقال ابن حزم في «المحلى» (٧/ ٩٣): وقد كان الناس يسمعون كلام أمهات المؤمنين ولا حرج في ذلك، وقد روى عنهن وهنَّ في حدود العشرين سنة وفويق ذلك ولم يختلف أحد في جواز ذلك واستحبابه اهـ. ثم أورد آثارًا في هذا.\nقلت: أعدل الأقوال ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية (٢٦/ ١١٥):\n«والمرأة ترفع صوتها بحيث تسمع رفيقتها» اهـ.\nالحائض والنفساء تهلُّ وتلبي:\nتقدم أن الحيض والنفاس لا يمنعان الإحرام بالحج، وأنه يستحب لهما الاغتسال، وكذلك تهلُّ الحائض والنفساء بعد اغتسالها، فعن عائشة قالت: «نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة فأمر رسول الله ﷺ أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهلَّ» (٣).\nوقال النبي ﷺ لعائشة -لما حاضت-: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت» (٤) قال الشافعي في «الأم» (٢/ ١٣٤): والتلبية مما يفعل الحاج. اهـ.\nلفظ التلبية (٥):\nعن نافع عن ابن عمر أن تلبية رسول الله ﷺ: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك».\n_________\n(١) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٢) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١/ ٤/ ٣٨٩).\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم (١٢٠٩)، وأبو داود (١٧٤٤)، وابن ماجه (٢٩١١).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٢٩٤)، ومسلم (١٢١١).\n(٥) التلبية هي: إجابة دعوة الله تعالى لخلقه حين دعاهم إلى حج بيته، على لسان خليله إبراهيم ﵇، والملبي هو: المستسلم المنقاد لغيره، كما ينقاد الذي لبب وأخذ بلبته، والمعنى: (أنا مجيبك لدعوتك، مستسلم لحكمك، مطيع لأمرك، مرة بعد مرة، لا أزال على ذلك). ذكره شيخ الإسلام، رحمه الله تعالى. عن «حجة النبي» ص ٥٥).","vol":"2","page":194},{"text":"قال: [وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها: لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغبة إليك والعمل]» (١).\nوفي حديث جابر الطويل: «... فأهلَّ بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك، وأهلَّ الناس بهذا الذي يُهلُّون به، فلم يردَّ رسول الله ﷺعليهم شيئًا منه، ولزم رسول الله ﷺ تلبيته ...» الحديث (٢).\nوفي رواية: «وأهل الناس بهذا الذي يهلون به: لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، فلم يردَّ رسول الله ..» (٣).\nوقد صح عن أبي هريرة أنه «كان من تلبيته -﵊-: لبيك إله الحق» (٤).\nقلت: يستفاد من هذه الأحاديث أمران:\n١ - جواز الزيادة على تلبية النبي ﷺ لإقراره لأصحابه على ذلك، ولما ثبت عن ابن عمر وغيره.\n٢ - الاكتفاء بتلبية النبي ﷺ هو الأفضل لملازمته ﷺ لها، قال الشافعي -﵀-: وإن زاد في التلبية شيئًا من تعظيم الله، فلا بأس إن شاء الله، وأحب أن يقتصر على تلبية رسول الله ﷺ اهـ. وذهب مذهب الجمهور كما في «الفتح» (٣/ ٤٨٠).\nمواطن التلبية:\nيستحب الإكثار من التلبية من حين الإحرام فما بعده دائمًا في حال الركوب والمشي، والنزول والصعود وعلى كل حال، حتى يرمي جمرة العقبة -عند الجمهور- خلافًا للمالكية، ومما يدل على ذلك أنه ثبتت مشروعية التلبية في المواطن الآتية:\n١ - أثناء الصعود والهبوط في الطريق:\nفعن ابن عباس مرفوعًا -في حديث الدجال-: «أما موسى كأني أنظر إليه إذا\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (١٥٤٩)، ومسلم (١١٨٤) والزيادة له.\n(٢) صحيح: تقد بتمامه.\n(٣) صحيح: أخرجه أبو داود (١٨١٢)، وأحمد (١٣٩١٨).\n(٤) صحيح: أخرجه النسائي (٢٧٥٢)، وابن ماجه (٢٩٢٠).","vol":"2","page":195},{"text":"انحدر في الوادي يلبِّي» (١) قال الحافظ (٢): وفي الحديث أن التلبية في بطون الأودية من سنن المرسلين، وأنها تتأكد عند الهبوط كما تتأكد عند الصعود. اهـ.\n٢ - في الطريق إلى عرفات:\nفعن أنس بن مالك أنه سئل -وهو غاد من منى إلى عرفات- عن التلبية: كيف كنتم تصنعون مع النبي ﷺ؟ قال: «كان يلبِّي الملبِّي لا ينكر عليه، ويكبِّر المكبِّر فلا ينكر عليه» (٣).\n٣ - حين الإفاضة من عرفة حتى يرمي الجمرة:\nفعن ابن عباس أن أسامة كان ردف النبي ﷺ من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى، قال: فكلاهما قال: «لم يزل النبي ﷺ يُلبِّي حتى رمى جمرة العقبة» (٤) قال النووي: وهو دليل على أنه يستديم التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة (٥) غداة يوم النحر، وهذا مذهب الشافعي وسفيان والثوري وأبي حنيفة وأبي ثور، وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار ومن بعدهم ... وقال أحمد وإسحاق وبعض السلف: يلبِّي حتى يفرغ من رمي جمرة العقبة .... ويجيب الجمهور بأن المراد: حتى شرع في الرمي، ليجمع بين الروايتين. اهـ.\nوعن ابن مسعود قال: «ونحن بجمع (٦): سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المقام: لبيك اللهم لبيك» (٧).\nتنبيه: ذهب المالكية إلى أنه يقطع التلبية عند دخول مكة فيطوف ويسعى ثم يعاود حتى ظهر يوم عرفة، ودليلهم حديث نافع قال: «كان ابن عمر ﵄ إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ثم يبيت بذي طوى، ثم يصلي به الصبح ويغتسل، ويحدث أن النبي ﷺ كان يفعل ذلك» (٨) قال الحافظ (٩): قوله (كان\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (١٥٥٥)، ومسلم (١٦٦).\n(٢) «فتح الباري» (٣/ ٤٨٥).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (١٦٥٩)، ومسلم (١٢٨٤).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (١٥٤٤)، ومسلم.\n(٥) يعني رواية مسلم: «لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة».\n(٦) أي: المزدلفة.\n(٧) صحيح: أخرجه مسلم (١٣٨٣)، والنسائي (٥/ ٢٦٥).\n(٨) صحيح: أخرجه البخاري (١٥٧٣) وغيره.\n(٩) «فتح الباري» (٣/ ٥٠٩).","vol":"2","page":196},{"text":"يفعل ذلك): يحتمل أن الإشارة به إلى الفعل الأخير وهو الغسل ... ويحتمل أنها إلى الجميع وهوالأظهر. اهـ.\nلكنه قال -﵀- (١): الظاهر أنه أراد: يمسك عن التلبية، وكأنه أراد بالحرم المسجد، والمراد بالإمساك عن التلبية التشاغل بغيرها من الطواف وغيره لا تركها أصلًا، ...، والظاهر أيضًا أن المراد بالإمساك: ترك تكرار التلبية ومواظبتها ورفع الصوت بها الذي يفعل في أول الإحرام لا ترك التلبية رأسًا، والله أعلم. اهـ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-173>محظورات الإحرام</span>\nهي الأمور التي منع الشارع المُحِرْمَ منها، وحرَّمها عليه ما دام محرمًا، وهذه المحظورات على قسمين:\n(أ) محظور يُفسد الحج: وهو الجماع قبل التحلل الأول (قبل رمي جمرة العقبة على الأرجح) وهو أشد المحظورات إثمًا وأعظمها تأثيرًا في النسك. قال الله تعالى: ﴿فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ (٢). وقد صح عن ابن عباس وابن عمر وقتادة أن الرفث في الآية: الجماع (٣) وقيل الرفث: الإفحاش للمرأة في الكلام فيما يتعلق بالجماع وما أشبه ذلك، واختار ابن جرير أنه عام يشمل هذا كله.\nقال ابن قدامة (٤): «أما فساد الحج بالجماع في الفرج فليس فيه اختلاف، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع» اهـ.\nقلت: ههنا أمور:\nالأول: أما الاستدلال بالآية الكريمة، فعلى القول بأن الرفث فيها: الجماع، فإن غاية ما تدل عليه المنع لا أنه يفسد الحج، وإلا لزم في الجدال أنه يفسد الحج ولا قائل بذلك (٥) [غير ابن حزم].\nالثاني: ليس في هذه المسألة حديث مسند صحيح مرفوع إلى رسول الله ﷺ.\n_________\n(١) السابق (٣/ ٤٨٣).\n(٢) سورة البقرة: ١٩٧.\n(٣) انظر هذه الآثار في «تفسير الطبري» (٤/ ١٢٥ - ١٣٦) بأسانيد صحيحة.\n(٤) «المغنى» (٣/ ٣٣٤)، و«الإجماع» لابن المنذر (ص ١٤٤).\n(٥) «الروضة الندية» (١/ ٢٥٤).","vol":"2","page":197},{"text":"الثالث: أن الإجماع الذي نقله ابن المنذر وغيره، هل ينتقض بما نقله الشوكاني في «نيل الأوطار» عن داود الظاهري؟ على أن هذا الإجماع -لو سلم- لم يستقر انعقاده على شيء بعينه، وقد حصل اختلاف في تفاصيله:\nفقال ابن عباس وأبوحنيفة: لا يبطل الحج بالوطء بعد عرفة.\nوقال مالك: إن وطئ يوم النحر قبل رمي الجمرة بطل حجُّه، وإن وطئ يوم النحر بعد رمي الجمرة لم يبطل حجه، وإن وطئ بعد يوم النحر قبل رمي الجمرة لم يبطل حجه؟!\nوقال الشافعي: إن وطئ ما بين أن يجزم إلى أن يرمي جمرة العقبة فسد حجه، وإن وطئ بعد الرمي فحجُّه تام.\nثم اختلفوا فيما يجب على من جامع اختلافًا كثيرًا (١)، كما سيأتي.\nالرابع: ماذا على المجامع؟ وماذا يفعل؟\nإذا جامع الرجل زوجته قبل التحلل الأول أثم وبطل حجُّه -عند الأكثرين- ويلزمها إتمام هذا لا حج -رغم فساده- لقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ﴾ (٢). وعليهما الحج في العام القابل والهدي (بدنة).\nوبهذا أفتى ابن عمر وابن عمرو وابن عباس ﵃ فعن وعمرو بن شعيب عن أبيه فقال: «أتى رجل ابن عمر فسأله عن محرم وقع بامرأته؟ فأشار له إلى عبد الله ابن عمرو فسأله فقال: بطل حجُّه، قال: فيقعد؟ قال: لا، بل يخرج مع الناس فيصنع كما يصنعون، فإذا أدركه قابل، حجَّ وأهدى، فرجعا إلى عبد الله بن عمر فأخبراه، فأرسلنا إلى ابن عباس، فسأله فقال له مثل ما قال ابن عمرو، فرجع إليه فأخبره فقال له الرجل: ما تقول أنت؟ فقال: مثل ما قالا» (٣).\nوذهبت الظاهرية (٤) إلى أنه يفسد نسكه ويبطل وينصرف ولا يتمادى في حجه لأنه عمل فاسد، قالوا: وقد صح عن رسول الله ﷺ أن الحج إنما يجب مرة،\n_________\n(١) انظر «المحلى» (٧/ ١٨٩).\n(٢) سورة البقرة: ١٩٦.\n(٣) إسناده حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٤/ ١٤٢)، والبيهقي (٥/ ١٦٧).\n(٤) «المحلى» (٧/ ١٨٩) وما بعدها.","vol":"2","page":198},{"text":"ومن ألزمه التمادي على ذلك الحج الفاسد ثم ألزمه حجًّا آخر فقد ألزمه حجتين وهذا خلاف أمر رسول الله ﷺ. اهـ.\nوذهب بعض التابعين (١) إلى أنه يتحلل بعمرة ويقضي، فيجعلونه بمنزلة من فاته الوقوف بعرفة، فإنه يتحلل بعمرة ويحل.\nقلت: ولا شك أن الأرجح ما صح عن ثلاثة من علماء الصحابة (٢) وأطبق عليه أكثر أهل العلم -إن لم يصح الإجماع- من أن المجامع يفسد حجه ويلزمه المضي فيه واتباع الصحابة في هذا أولى، لعمق عملهم وسداد رأيهم، لا سيما وهو الأحوط في الدين، والله أعلم.\nفوائد:\n١ - إذا أُكرهت المرأة على الجماع: فإن حجَّها صحيح، ولا فدية عليها بخلاف زوجها على أصح القولين للعلماء (٣).\n٢ - إذا جامع بعد التحلل الأول: قبل أن يطوع ويسعى، لم يفسد حجُّه لكنه يأثم «ويجب عليه أن يخرج إلى الحل ويحرم -في إزار ورداء- ليطوف الإفاضة محرمًا لأنه أفسد ما تبقى من إحرامه فوجب عليه أن يجدده وعليه فدية» (٤).\n٣ - إذا جامع قبل التحلل الأول ناسيًا لإحرامه (٥):\nإذا جامع المحرم قبل التحلل من العمرة، أو قبل التحلل الأول من الحج ناسيًا لإحرامه فالأصح أنه لا يفسد نسكه ولا شيء عليه لا كفارة ولا غيرها، لقوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَاتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ (٦).\n(ب) محظورات لا تفسد الحج:\n١ - لبس الرجل المخيط من الثياب: يحرم على الرجل لبس المخيط، وما هو\n_________\n(١) «الشرح الممتع» (٧/ ١٨٣).\n(٢) وورد كذلك فساد الحج بالجماع عن عمر وعلي وأبي هريرة، بأسانيد ضعيفة.\n(٣) انظر «المجموع» (٧/ ٤٠٤).\n(٤) «الشرح الممتع» لابن عثيمين (٧/ ١٨٤).\n(٥) «المحلى» (٧/ ١٨٦)، و«المجموع» (٧/ ٣٦٤).\n(٦) سورة الأحزاب: ٥.","vol":"2","page":199},{"text":"في معناه مما هو على قدر عضو من البدن (١)، فلا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمائم ولا القلنسوة ولا الجبة ولا الخفين ولا الجوربين ولا القفازين ونحو ذلك.\nلحديث ابن عمر: أن رجلًا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله ﷺ: «لا يلبس القُمُص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرنس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسَّه زعفران أو ورس» (٢).\nفائدة: هذا اللبس المُحرَّم على الرجل محمول على ما يعتاد في كل ملبوس، فلو التحف بقميص أو ارتدى أو اتزر بسراويل مما ليس يعتاد لبسه عليه فلا شيء فيه، لأنه حينئذ يكون من جنس الإزار والرداء (٣).\nمن لم يجد إلا السراويل والخفين:\nمن لم يجد الإزار والرداء، فوجد السراويل والخفين -واحتاج للمشي- فيجوز له أن يلبس ما يجده، لحديث ابن عباس قال: خطبنا النبي ﷺ بعرفات فقال: «من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين» (٤) فدلَّ على جواز لبس السراويل -إذا لم يجد إزارًا- كما هي ولا يلزمه أن يشقها فيتزر بها -كما يقول الأحناف- ولا شيء عليه، لا فدية ولا غيرها لأنها -أي الفدية- لو وجبت لبينَّها النبي ﷺ لأنه وقت حاجة، وهذا مذهب الجمهور خلافًا للأحناف.\nوإذا لم يجد النعلين لبس الخفين، لكن هل يقطعهما -كما في حديث ابن عمر- أم لا لحديث ابن عباس (٥)؟ فذهب أحمد إلى أنه لا يلزم قطعهما، واختاره\n_________\n(١) «المجموع» (٧/ ٢٦٩)، و«المحلى» (٧/ ٨٠) وليس المراد بالمخيط ما فيه خيط فإن السنة أن يلبس الإزار والرداء وإن كانا مخيطين باتفاق الأئمة.\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (١٥٤٢)، ومسلم (١١٧٧).\n(٣) «المجموع» (٧/ ٢٧٠)، و«مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (٢٦/ ١٠٩).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (١٨٤٣)، ومسلم (١١٧٨).\n(٥) في رواية أحمد (١/ ٢٢٨) من طريق ابن جريج عن أبي الشعثاء (جابر بن زيد) عن ابن عباس نحو ما ذكرت، وفي آخرها: «قلت: لم يقل ليقطعهما؟ قال: لا» قلت: هذا القول يحتمل أن يكون قائله ابن جريج أو من هو دونه، فقد رواه عمرو بن دينار عن جابر عن ابن عباس بدونه في الصحيحين، بل رواه أيوب عن عمرو عن جابر عن ابن عباس وزاد في آخره: «.. وليقطعهما أسفل الكعبين» هكذا موافقًا لحديث ابن عمر، أخرجه النسائي (٥/ ١٣٥) ورجاله ثقات إلا أن هذه الزيادة شاذة، والله أعلم.","vol":"2","page":200},{"text":"ابن تيمية حيث قال: «والأفضل أن يحرم في نعلين إن تيسر ... فإن لم يجد نعلين لبس خفين، وليس عليه أن يقطعهما دون الكعبين، فإن النبي ﷺ أمر بالقطع أولًا، ثم رخَّص بعد ذلك في عرفات ... وإنما رخص في المقطوع أولًا لأنه يصير بالقطع كالنعلين» اهـ.\nوقال بعضهم: قطع الخفين إفساد للمال وقد نهى عنه. اهـ.\nبينما ذهب الجمهور إلى أنه يجب قطع ما دون الكعبين (١)، حملًا للمطلق في حديث ابن عباس على المقيد في حديث ابن عمر، قلت: وهذا أولى من الأول والله أعلم.\n٢ - تغطية الرجل رأسه بمُلاصق:\nفلا يلبس على رأسه قلنسوة (طاقية) ولا عمامة ونحوها لقوله ﷺ في حديث ابن عمر المتقدم قريبًا: «لا يلبس القمص ولا العمائم ...».\nويغطي رأسه بخمار (غترة ونحوها) لعموم قوله ﷺ فيمن وقصته دابته بعرفة: «لا تخمروا رأسه» (٢) وهذا عام في كل غطاء ولا يقال: إنه يخصص بالعمائم دون سائر الأغطية، فإن العام لا يخصص بأحد أفراده إلا عند التعارض -كما تقرر في الأصول- ولا تعارض هنا، والله أعلم.\nفإن استظل بمنفصل عنه كمظلة أو شمسية أو سيارة أو شجرة ونحوها فلا بأس بذلك كما سيأتي.\n٣ - لبس المرأة النقاب والبرقع والقفازين:\nلزيادة وردت في حديث ابن عمر المتقدم وهي قوله: «... ولا تنتقب المُحرمة، ولا تلبس القفازين» (٣) وقد اختلف فيها: هل هي من قول النبي ﷺ؟ أم هي مدرجة من قول ابن عمر؟ ورجَّح الأخير الحافظ في «الفتح» (٤).\nواختلف العلماء في لبسها النقاب، فمنعه الجمهور، وأجازه الحنفية وهو رواية عند الشافعية والمالكية (٥).\n_________\n(١) «فتح الباري» (٣/ ٤٧١)، والكعبان: هما العظمتان الناتئتان عند مفصل الساق والقدم.\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (١٨٥١)، ومسلم (١٢٠٦).\n(٣) إسناده صحيح: أخرجه البخاري (١٨٣٨)، وأبو داود (١٨٢٥)، والترمذي (٨٣٣)، والنسائي (٥/ ١٣٣).\n(٤) انظر «فتح الباري» (٤/ ٦٤)، وأيَّده شيخنا -حفظه الله- في «جامع أحكام النساء» (٢/ ٤٨٣).\n(٥) «فتح الباري» (٤/ ٦٥).","vol":"2","page":201},{"text":"قلت: على القول بالمنع من النقاب للمحرمة، فإنه يجوز لها أن تسدل خمارها من على رأسها على وجهها عند مرور الرجال الأجانب، سواء كان ماسًّا لوجهها أم لا، لأنها إنما نهيت عن النقاب، ولا يسمى السدل نقابًا (١)، وسيأتي بعض الأدلة على ذلك قريبًا.\n٤ - استعمال -المحرم أو المحرمة- الطيب على ثوب أو بدن:\nلقوله ﷺ في حديث ابن عمر: «... ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسَّهُ زعفران أو ورس» (٢).\nولقوله ﷺ في المحرم الذي وقصته ناقته: «لا تحنِّطوه، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا» (٣).\n٥ - حلق شعر الرأس:\nلقوله تعالى: ﴿وَلاَ تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ (٤).\nوقد أجمع المسلمون على تحريم حلق الرأس، يستوي في هذا الرجال والنساء، وتجب الفدية (٥).\nفإن تأذى المحرم ببقاء شعره جاز له إزالته، وفيه فدية، لقوله تعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّاسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ (٦).\nوقد نزلت هذه الآية في كعب بن عجرة لما مرَّ به النبي ﷺوهو محرم- والقمل يتهافت على وجهه، فقال ﷺ: «أتؤذيك هوامُّك هذه؟» قال: نعم، قال: «احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، أو انسك بشاة» (٧).\nهل يُمنع من قص الشعر أو حلق غير الرأس؟\nقال النووي (٨): «قال أصحابنا: ولا يختص التحريم بالحلق ولا بالرأس، بل\n_________\n(١) «المحلى» لابن حزم (٧/ ٩١)، و«فتاوى ابن تيمية» (٢٦/ ١١٢).\n(٢) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٣) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٤) سورة البقرة: ١٩٦.\n(٥) «المجموع» للنووي (٧/ ٢٦٢).\n(٦) سورة البقرة: ١٩٦.\n(٧) صحيح: أخرجه البخاري (١٨١٤)، ومسلم (١٢٠١) وغيرهما.\n(٨) «المجموع» (٧/ ٢٦٢).","vol":"2","page":202},{"text":"تحرم إزالة الشعر قبل وقت التحلل، وتجب به الفدية سواء شعر الرأس واللحية والشارب والإبط والعانة وسائر البدن، وسواء الإزالة بالحلق والتقصير والإبانة بالنتف أو الإحراق وغيرهما، ولا خلاف في هذا كله عندنا» اهـ.\nقلت: ولا شك أن الدليل أخص من الحكم، فلا يصح الاستدلال، إلا أن يقال: (الدليل هنا القياس)، فنقول: إذن لابد أن يتساوى الأصل والفرع في العلة، فمن جعل العلة في النهي عن حلق الرأس: منه الترف (وهو قول الأكثرين) منع حلق سائر الشعر، ومن جعل العلة: أن المحرم إذا حلق رأسه فإنه يسقط به نُسكًا مشروعًا وهوالحلق أو التقصير، قال: لا يحرم إلا حلق الرأس، وأيَّدوا هذا بأن الأصل الحل فيما يؤخذ من الشعور فلا يمنع إلا بدليل (١).\nقلت: وهذا القول له وجهه، لكن هل يعكِّر عليه حديث.\nوعلى كلٍّ فالأحوط العمل بقول الجمهور في هذه المسألة، فيمنع الأخذ من شعر رأسه وشاربه وإبطه وعانته، والله أعلم.\nفائدة: إذا حك المحرم رأسه فلا حرج عليه وإن سقط بعض شعره إذا لم يقصده.\n٦ - تقليم الأظفار:\nنقل ابن المنذر إجماعًا على منع المحرم من أخذ الأظفار، وقال ابن قدامة:\n«أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره، وعليه الفدية بأخذها في قول أكثرهم: حماد ومالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي وروى عن عطاء، وعنه: لا فدية عليه، لأن الشرع لم يرد فيه بفدية» اهـ (٢).\nقلت: إن صح الإجماع فهو حجة ملزمة، وإلا فالبحث فيه كالذي تقدم في حلق سائر الشعور.\nوقد خالف في هذا داود الظاهري فأجاز تقليم الأظفار كلها وقال: لا فدية فيها (٣) قال النووي (٤): «وقد نقل ابن المنذر وغيره إجماع المسلمين على تحريم\n_________\n(١) أفاده العلامة ابن عثيمين -﵀- كما في «الممتع» (٧/ ١٣١ - ١٣٢).\n(٢) «الإجماع» لابن المنذر (٥٧)، و«المغنى» (٥/ ٣٨٨).\n(٣) «المجموع» (٧/ ٢٦٣).\n(٤) «المجموع» (٧/ ٢٦٣).","vol":"2","page":203},{"text":"قلم الظفر في الإحرام، فلعلهم لم يعتدُّوا بداود، وفي الاعتداد به في الإجماع خلاف ...» اهـ.\nقلت: وخالف في هذا أيضًا ابن حزم في «المحلى» (٧/ ٢٤٦) فأجاز قص الأظفار.\nفائدة: احتج الشنقيطي -﵀- في «أضواء البيان» (٥/ ٤٠٤) على المنع من تقليم الظفر بقوله تعالى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ﴾ (١). بناء على تفسير بعض الصحابة والتابعين قضاء التفث بأنه: حلق الرأس وتقليم الأظفار ونتف الإبط ... فقال -﵀-: «وعلى التفسير المذكور فالآية تدل على أن الأظفار كالشعر بالنسبة للمحرم، لا سيما أنها معطوفة بـ «ثم» على نحر الهدايا، فدلَّ على أن الحلق وقص الأظفار ونحو ذلك ينبغي أن يكون بعد النحر» اهـ.\nفائدة: إذا انكسر ظفره، فله إزالته، ولا شيء عليه.\n٨ - دواعي الجماع: قال النووي: «فتحرم المباشرة بشهوة كالمفاخذة والقبلة واللمس باليد بشهوة قبل التحللين، وفيما بين التحللين خلاف، ومتى ثبت التحريم فباشر عمدًا بشهوة لزمته الفدية، وهي شاة أو بدلها من الإطعام أو الصيام، ولا يلزمه البدنة بلا خلاف سواء أنزل أو لا وإنما تجب البدنة في الجماع، ولا يفسد نسكه بالمباشرة بشهوة بلا خلاف سواء أنزل أم لا، هذا كله إذا باشر عالمًا بالإحرام، فإن كان ناسيًا فلا فدية بلا خلاف ...» (٢).\nقلت: ودليل تحريم ذلك أنه داخل في عموم قوله تعالى: ﴿فَلاَ رَفَثَ﴾ كما تقدم.\nلكن لا أعلم دليلًا من الكتاب أو السنة يوجب على من باشر بشهوة -فيما دون الجماع- دمًا، اللهم إلا القاعدة التي عند الفقهاء بأن فعل المحرم في الإحرام يوجب الكفارة، وإن كانتغير مسلَّمة.\nوقد ذهب مالك إلى أنه إن باشر أو قبَّل أو لمس فأنزل فقد فسد حجُّه وعليه الحج من قابل، وإن قبَّل أو باشر أوتلذذ فلم ينزل ولم يولج فعليه دم (٣)؟!\nأما ابن حزم فأباح كل ما كان دون الجماع، بناء على أن الرفث: الجماع لا غير (٤).\n_________\n(١) سورة الحج.\n(٢) «المجموع» (٧/ ٣٠٦).\n(٣) «المدونة» (١/ ٣٢٧).\n(٤) «المحلى» (٧/ ٢٥٤).","vol":"2","page":204},{"text":"٩، ١٠ - الخطبة وعقد الزواج:\nلحديث عثمان بن عفان قال: قال رسول الله ﷺ: «لا ينكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب» (١) قال الترمذي: «والعمل على هذا عند بعض أصحاب النبي ﷺ، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، ولا يرون أن يتزوج المحرم، وإن نكح فنكاحه باطل» اهـ.\nوقد عارض هذا الحديث حديثُ ابن عباس ﵄: «أن النبي ﷺ تزوَّج ميمونة وهو محرم» (٢) وبه قال أبو حنيفة والثوري فأجازوا نكاح المحرم.\nلكن أجاب عنه الجمهور بعدة أجوبة، منها ما جرى على مسلك الترجيح (٣) ومن ذلك:\n١ - أن قول ابن عباس هذا مما استدرك عليه، وعدَّ من وهمه، قال سعيد بن المسيب: ووهم ابن عباس -وإن كانت خالته- ما تزوجها رسول الله ﷺ إلا بعد ما حلَّ. وقال أحمد: هذا لحديث خطأ.\n٢ - أن ابن عباس كان حينئذ ابن عشر سنين، وقد يخفى على مثله تفاصيل الأمور التي جرت في زمنه.\n٣ - أن ميمونة نفسها وأبا رافع -سفير النبي ﷺ لزواجها- أثبتا أنه تزوجها في الحِلِّ: فعن يزيد بن الأصم قال حدثتني ميمونة بنت الحارث «أن رسول الله ﷺ تزوجها وهو حلال» قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس (٤).\nوعن أبي رافع قال: «تزوَّج رسول الله ﷺ ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول فيما بينهما» (٥).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه مسلم (١٤٠٩)، والترمذي (٨٤٠)، وأبو داود (١٨٤١)، والنسائي (٥/ ٢٩٢)، وابن ماجه (١٩٦٦).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (١٨٣٧)، ومسلم (١٤١٠).\n(٣) انظر «المحلى» (٧/ ٢٠٠)، و«المغنى» (٣/ ١٥٨)، و«فتح الباري» (٤/ ٦٢)، «زاد المعاد» (٣/ ٣٧٢)، و«شرح العمدة» لشيخ الإسلام (٢/ ١٩٤).\n(٤) إسناده صحيح: أخرجه مسلم (١٤١١)، وأبو داود (١٨٤٣)، والترمذي (٨٤٥)، وابن ماجه (١٩٦٤) وغيرهم.\n(٥) ضعيف: أخرجه الترمذي (٨٤١) بسند ضعيف، وهو يتقوى بما قبله، وأعله الترمذي بالإرسال، ولا أراه هنا علة لأن يزيد قد أخذه عن ميمونة على أية حال، وقد صرح بالتحديث في رواية مسلم.","vol":"2","page":205},{"text":"٤ - أن النبي ﷺ إنما تزوجها في عمرة القضاء -بلا خلاف- ومكة يومئذ دار حرب وإنما هادنهم ﵇ على أن يدخلها معتمرًا ويبقى بها ثلاثة أيام فقط ثم يخرج فأتى من المدينة محرمًا بعمرة ولا شك أنه تزوجها بعد ما أتم عمرته ثم رجع بها معه من مكة، وإنماكان يحرم من ذي الحليفة، فكان ظاهر الحال أنه تزوجها في إحرامه، أما من روى أنه تزوجها حلالًا فقد اطلع على حقيقة الأمر وأخبر به.\n٥ - على فرض صحة حديث ابن عباس (١) فقد تعارض الفعل مع القول -في حديث عثمان- فيجب تقديم القول، لأن الفعل موافق للبراءة الأصلية، وهي كون النكاح حلالًا في كل حال، والقول ناقل عن الأصل فيكون حديث ابن عباس منسوخًا ولا يجوز تقديم الفعل هنا لأنه يلزم منه تغيير الحكم مرتين وهو خلاف قاعدة الأحكام.\nقلت: وهذا أقوى الأجوبة، لموافقته الأصول.\nويؤيده كذلك أن تحريم زواج المُحرم قد ثبت العمل به عند الخلفاء الراشدين، فعن أبي غطفان عن أبيه: «أن عمر فرَّق بينهما، يعني: رجلًا تزوج وهو محرم» (٢).\nوعن علي قال: «لا ينكح المحرم، فإن نكح ردَّ نكاحه» (٣).\n١١، ١٢ - اقتراف المعاصي، والمخاصمة والجدال: لقوله تعالى: ﴿فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ (٤).\nومن العلماء من سلك مسلك الخصوصية ورأى أن فعل النبي ﷺ لا يعارض الأمر الخاص بالأمة، لا سيما وللنبي ﷺ في النكاح خصوصياته المعروفة، لكن الترجيح السابق أولى لافتقار الخصوصية إلى الدليل، والله تعالى أعلم.\n_________\n(١) أشار الحافظ في «الفتح» (٩/ ١٦٦) إلى أنه قد صح حديث ابن عباس عن أبي هريرة وعائشة ﵂، قلت: بل في كل منهما كلام، ولعله لأجل ذلك قال ابن عبد البر في التمهيد (٣/ ١٥٣): «ما أعلم أحدًا من الصحابة روى عنه أنه ﵇ نكح ميمونة وهو محرم إلا ابن عباس» اهـ.\n(٢) إسناده صحيح: أخرجه مالك في «الموطأ» (٨٦٩)، وعنه البيهقي (٥/ ٦٦)، وانظر «الإرواء» (١٠٣٨).\n(٣) إسناده صحيح: أخرجه البيهقي (٥/ ٦٦).\n(٤) سورة البقرة: ١٩٧.","vol":"2","page":206},{"text":"١٣ - التعرض لصيد الحيوان البرِّي: سواء بالقتل أو الذبح أو الإشارة أو الدلالة، لقوله تعالى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ (١).\nوقال سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ﴾ (٢).\nولحديث أبي قتادة الذي فيه: «... فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يُحرم، فبينما هم يسيرون إذ رأوا حُمُر وحش، فحمل أبو قتادة على الحُمر فعقر منها أتانًا، فنزلوا فأكلوا من لحمها، وقالوا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحم الأتان، فلما أتوا رسول الله ﷺ قالوا: يا رسول الله، إنا كنا أحرمنا، وقد كان أبو قتادة لم يحرم، فرأينا حُمُر وحش، فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانًا، فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها، قال: «منكم أحدٌ أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟» قالوا: لا، قال: «فكلوا ما بقي من لحمها» (٣).\nجزاء قتل الصيد:\nقال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ﴾ (٤).\nوالآية الكريمة تدل على أن قاتل الصيد مخيَّر في الجزاء بين أحد أمور ثلاثة، بأيها شاء كفَّر، سواء كان موسرً أو معسرًا، وهذه الأمور هي:\n[١] ذبح مثل ما قتل -إن كان له مثل من النَعَم- والتصدق به على الفقراء الحرم، وله أن يذَبحه في أي وقت شاء، ولا يختص ذلك بأيام النحر.\nوالمراد بالمثل: الأشبه في الصورة والخلقة لا في القيمة فيذبح أشبه النعم بما صاده من أغلب الوجوه، فيذبح في صيد الضبع كبشًا، وفي الغزال عنزًا وفي النعامة ناقة وهكذا فعن جابر قال: سألت رسول الله ﷺ عن الضبع؟ فقال: «هو صيد، ويُجْعَل فيه كبش، إذا صاده المحرم» (٥).\n_________\n(١) سورة المائدة: ٩٦.\n(٢) سورة المائدة: ٩٥.\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (١٨٢٤)، ومسلم (١١٩٦).\n(٤) سورة المائدة: ٩٥.\n(٥) صحيح: أخرجه أبو داود (٣٨٠١)، وغيره وصححه في «الإرواء» (١٠٥٠).","vol":"2","page":207},{"text":"وعن جابر: «أن عمر بن الخطاب قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة» (١).\nوقد قضى السلف من الصحابة والتابعين (٢) في النعامة ببدنة (ناقة) وهو قول مالك والشافعي، قال ابن حزم: «ولا شيء أشبه بالنعامة من الناقة في طول العنق والهيئة والصورة» اهـ.\nوفي حمار الوحش والإبل وبقر الوحش: بقرة.\nوقد حكم عمر ﵁ في الحمامة بشاة (٣)، وكذا حكم ابن عباس ﵄ (٤) فما كان من الصيد لم تحكم فيه الصحابة -مما تقدم وغيره- أقمنا حكمين عدلين خبيرين للحكم في المثل فإن لم يجدا له شبهًا من النعم، فيجب فيه قيمته، ولا يجوز أن يتصدق بها دراهم، بل يقوِّم بها طعامًا ثم يخيَّر بين الأمرين الآخرين من الثلاثة.\n[٢] أن يقوِّم المثل بالدراهم والدراهم بطعام ويتصدق به على المساكين لكل مسكين مُدًّا، ولا يجزئ إخراج القيمة (٥).\n[٣] أن يصوم بدل ذبح المثل والإطعام: عن كل مُدٍّ يومًا عند جمهور العلماء.\nوالإطعام والصيام يفعلان في أي موضع شاء؛ لأن الله تعالى لم يحُد لهما موضعًا (٦).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه مالك (٩٤٧)، وعنه الشافعي (٩٨٧)، وعنه البيهقي (٥/ ١٨٣)، وانظر «الإرواء» (١٠٥١).\nوالعناق: من أولاد المعز وهي التي من حين تولد إلى أن ترعى.\nواليربوع: حيوان يشبه الفأر.\nوالجفرة: ما بلغ أربعة أشهر من الماعز وفصل عن أمه.\n(٢) نقل ابن قدامة في «المغنى» (٥/ ٢٠٤، ٤٠٤)، وشيخ الإسلام في «شرح العمدة» (٢/ ٢٨٣) إجماع الصحابة على ذلك وعلى ما تقدم عن عمر، وانظر مصنف عبد الرزاق (٨٢١٣)، والمحلى (٧/ ٢٢٦).\n(٣) حسنه الحافظ. أخرجه الشافعي في «الأم» (٢/ ٢١٤)، والبيهقي (٥/ ٥٠٢) وقال ابن حجر في «التلخيص» (٢/ ٢٨٥): «إسناده حسن».\n(٤) إسناده صحيح: أخرجه البيهقي (٥/ ٢٠٥)، وانظر «الإرواء» (١٠٥٦).\n(٥) انظر «المجموع» (٧/ ٤٢٣).\n(٦) «المحلى» (٧/ ٢٣٥).","vol":"2","page":208},{"text":"إذا اشترك جماعة في قتل صيد: فليس عليهم إلا جزاء واحد لقوله تعالى ﴿فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ (١). فليس في الصيد إلا مثله لا أمثاله، وعن عمار ابن أبي عمار أن موالى لابن الزبير قتلوا ضبعًا وهم محرمون فسألوا ابن عمر؟ فقال: اذبحوا كبشًا، فقالوا: عن كل إنسان منا؟ فقال: «بل كبش واحد عن جميعكم (٢)»). وهذا في أول دولة ابن الزبير، ولا يعرف لابن عمر مخالف من الصحابة، وهو مذهب الشافعي وجماعة من السلف.\nفالجزاء والإطعام يشترك فيه القاتلون، أما إذا اختاروا الصيام فعلى كل واحد منهم الصيام كله، لأن الصيام لا يُشترك فيه ولا يمكن ذلك بخلاف الأموال.\nمن قتل صيدًا بعد صيد: فعليه لكل مرة جزاء، وليس قول الله تعالى ﴿وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ﴾ (٣). بمسقط للجزاء عنه، فإن الله تعالى لم يقل: لا جزاء عليه، بل قد أوجب الجزاء على القاتل للصيد عمدًا، فهو على كل قاتل مع النقمة على العائد (٤).\nمن قتل الصيد ناسيًا؟\nذهب جمهور العلماء: أبو حنيفة ومالك والشافعي، إلى أن العامد والناسي سواء في وجوب الجزاء عليه، وحجتهم في ذلك (٥).\n١ - قالوا: قد أوجب الله تعالى الكفارة على قاتل المؤمن خطأ، فقسمنا عليه قاتل الصيد الخطأ.\n٢ - قالوا: لما كان متلف أموال الناس يلزمه ضمانها بالخطأ والعمد، وكان الصيد ملكًا لله تعالى، وجب ضمانه بالعمد والخطأ.\n٣ - قال بعضهم: إنما نص على المتعمد ليعلم إن حكم المخطئ مثله.\nبينما ذهب ابن حزم إلى أن الناسي لإحرامه وغير المتعمد لا جزاء عليه ولا إثم لقوله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا﴾ (٦). قال: لأن إذاقة الله تعالى وبال\n_________\n(١) سورة المائدة: ٩٥.\n(٢) إسناده حسن: أخرجه الدارقطني (٢/ ٢٥٠)، وابن حزم (٧/ ٢٣٧).\n(٣) سورة المائدة: ٩٥.\n(٤) «المحلى» (٧/ ٢٣٨)، و«المجموع» (٧/ ٤٣٧).\n(٥) انظر «المحلى» لابن حزم (٧/ ٢١٤) وما بعدها، و«المجموع» (٧/ ٣١٦).\n(٦) سورة المائدة: ٩٥.","vol":"2","page":209},{"text":"الأمر وعظيم وعيده بالانتقام منه لا يختلف اثنان من أهل الإسلام في أنه ليس على المخطئ البتة ولا على غير العامد للمعصية القاصد إليها ... وقال تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَاتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ (١). اهـ.\nونقل هذا المذهب عن عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف وابن عباس وسعيد ابن جبير وابن المسيب وطاوس والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وعطاء ومجاهد.\nثم أجاب عن حجج الجمهور بكلام في غاية السداد فليراجع، والله ولي التوفيق.\nما لا يحرم قتله أو صيده للمحرم:\n١ - الحيوان الإنس أصلًا: تقدم أنه يحرم قتل أو صيد الحيوان البريِّ، أما الإنس كالإبل والبقر والغنم والدجاج فلا يحرم شيء منه إن لم يكن وحشيًّا، فإن ندَّ بعير من صاحبه -وهو محرم- فأدركه وقتله رميًا فهو حلال، حتى لو توحش هذا البعير لأن الأصل أنه أنسي (٢).\n٢ - صيد البحر: لقوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ (٣).\n٣ - قتل مُحرَّم الأكل: كالسباع وذوات الناب والمخلب، لأنه لا قيمة له وليس بصيد، وهو مذهب الشافعي وقول للحنابلة خلافًا للجمهور الذين أوجبوا فيه الفدية (٤).\n٤ - ما أُمر بقتله وما يؤذي: وقد نص النبي ﷺ على خمس يقتلن في الحل والحرم، فعن عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: «خمس فواسق تقتلن في الحِلِّ والحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور» (٥).\nقال شيخ الإسلام (٦): «وجملة أن ما أذى الناس أو آذى أموالهم فإن قتله مباح سواء كان قد وجد منه الأذى كالسبع الذي قد عدا على المحرم، أو لا يؤمن أذاه مثل الحية والعقرب والفأرة والكلب العقور، فإن هذه الدواب ونحوها تدخل\n_________\n(١) سورة الأحزاب: ٥.\n(٢) «الشرح الممتع على زاد المستقنع» (٧/ ١٦٧) بتصرف يسير.\n(٣) سورة المائدة: ٩٦.\n(٤) «المحلى» (٧/ ٢٣٨)، وانظر «تفسير ابن كثير» (٢/ ٩٨).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (١٨٢٩)، ومسلم (١١٩٨).\n(٦) «شرح العمدة» (١/ ١٣٦).","vol":"2","page":210},{"text":"بين الناس من حيث لا يشعرون وتعم بلواهم بها، فأذاهم بها غير مأمون، قال أصحابنا: قتلها مستحب» اهـ.\nوكذلك قتل البعوض والذباب والبراغيث والقمل إذا كانت تؤذيه لا حرج فيه ولا شيء عليه (١).\n٥ - قتل الآدمي الصائل:\nللإنسان أن يدفع عنه كل ما يؤذيه من الآدميين والبهائم، حتى لو صال عليه أحد ولم يندفع إلا بالقتال قاتله، فإن النبي ﷺ قال: «من قتل دون ماله فهو شهيد» (٢).\n١٤ - الأكل مما صيد من أجله أو بإشارته أو إعانته:\nلما تقدم في حديث أبي قتادة من قوله ﷺ: «أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها، أو أشار إليها؟ قالوا: لا، قال: فكلوا» (٣).\nفإذا صاد المُحلُّ صيدًا فأطعمه المحرم، فإنه يجوز له الأكل منه إذا لم يكن قد صيد من أجله.\nفعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال: «خرجنا مع طلحة بن عبيد الله -ونحن حرم- فأُهدي له طير، وطلحة راقد، فمنَّا من أكل، ومنَّا من تورَّع، فلما استيقظ طلحة وفَّق من أكل وقال: أكلناه مع رسول الله ﷺ» (٤) وهو محموا على أنه لم يُصَدْ من أجله.\nفإن كان صاده من أجل إطعامه المحرم لم يجُز الأكل منه، وعليه يحمل حديث الصعب بن جثامة أنه أهدى إلى رسول الله ﷺ حمارًا وحشيًّا فردَّه إليه رسول الله ﷺ فلما رأى رسول الله ﷺ ما في وجهه قال: «إنا لم نردَّه عليك إلا أنا حُرُم» (٥) فهو محمول على أنه كان صاده من أجل النبي ﷺ وهو مُحرم فلم يجز.\n_________\n(١) «مجموع الفتاوى» (٢٦/ ١١٨)، و«المحلى» (٧/ ٢٤٥).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٢٤٨٠)، ومسلم (١٤١).\n(٣) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٤) صحيح: أخرجه مسلم (١١٩٧) وغيره.\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (١٨٢٥)، ومسلم (١١٩٣).","vol":"2","page":211},{"text":"وهذا هو مذهب جمهور العلماء ورجَّحه ابن القيم (١) وقال: آثار الصحابة كلها في هذا إنما تدل على هذا التفصيل. اهـ.\nأمور لا بأس بها للمُحْرِم (المباحات):\nوهذه أمور يتحرَّج منها بعض الحجاج، ولا حرج منها، فمن ذلك:\n١ - الاغتسال لغير احتلام، وتغيير إزاره وردائه:\nفعن عبد الله بن حنين عن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة أنهما اختلفا بالأبواء، فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه، فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك، فوجدته يغتسل بين القرنين، وهو يستتر بثوب، قال: فسلمت عليه، فقال: من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله ﷺ يغسل رأسه، ثم قال لإنسان يصب: صب، فصبَّ على رأسه ثم حرَّك رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر ثم قال: هكذا رأيته ﷺ يفعل، [فقال المسور لابن عباس: لا أماريك أبدًا]» (٢) وفيه دليل على جواز الاغتسال للمحرم.\nوعن ابن عباس قال: «ربما قال لي عمر بن الخطاب ﵁: تعال أُباقيك في الماء أيُّنا أطول نفسًا ونحن محرمون» (٣).\n٢ - الامتشاط: فقد أمر النبي ﷺ عائشة ﵂ فقال: «انقضى رأسك وامتشطي» (٤) وهو جائز إذا أمن من سقوط شيء من شعره، وأما إذا لم يأمن فهو محل نزاع واجتهاد، والأظهر جوازه لعدم الدليل على المنع.\n٣ - حكُّ الرأس والجسد: فعن عائشة أنها سئلت عن المحرم يحكُّ جسده؟ فقالت: «نعم، فليحككه وليشدد» (٥).\nويدل لهذا حديث أبي أيوب المتقدم، ولذا قال شيخ الإسلام (٦): «وله أن يحك بدنه إذا حكَّه، وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره» اهـ.\n_________\n(١) انظر «زاد المعاد» (١/ ١٦٤)، و«تهذيب السنن» (٥/ ٢١٥ - مع عون المعبود).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (١٨٤٠)، ومسلم (١٢٠٥) والزيادة له.\n(٣) إسناده صحيح: أخرجه البيهقي (٥/ ٦٣).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٣١٦)، ومسلم (١٢١١).\n(٥) صحيح: أخرجه مالك في «الموطأ» (٨٠٣).\n(٦) «المجموعة الكبرى» (٢/ ٣٦٨) عن «حجة النبي» (ص: ٢٧).","vol":"2","page":212},{"text":"وقال النووي: «وأما حك المحرم رأسه فلا أعلم خلافًا في إباحته ... لكن قالوا: يرفق لئلا ينتتف شعره» (١).\n٤ - الاحتجام ولو بحلق الشعر مكان الحجم:\nلحديث ابن بجينة ﵁ قال: «احتجم النبي ﷺ (وهو مُحرم بلحى جمل) -موضع بطريق مكة- في وسط رأسه» (٢).\nقال شيخ الإسلام (٣): «وله أن يحك بدنه إذا حكَّه، ويحتجم في رأسه وغير رأسه، وإن احتاج أن يحلق شعر الذكر جاز، فإنه قد ثبت في الصحيح (ثم ساق الحديث السابق وقال:) ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر ...» اهـ.\nوذهب الجمهور إلى جواز الاحتجام بشرط ألا يتضمن قطع الشعر، وإلا لزمه الفدية، وردَّه ابن حزم في «المحلى» (٧/ ٢٥٧) بقوله عقب الحديث السابق: «لم يخبر ﵇ أن في ذلك غرامة ولا فدية، ولو وجبت لما أغفل ذلك، وكان ﵇ كثير الشعر أفرع، وإنما نهينا عن حلق الرأس في الإحرام، والقفا ليس رأسًا ولا هو من الرأس ...» اهـ.\nفائدة: ويدخل فيما تقدم نزع الضرس وفقء الدمل فإنه لا حرج فيه.\n٥ - شم الريحان والطيب لحاجة لا للتلذذ به:\nفعن ابن عباس قال: «المحرم يدخل الحمام، وينزع ضرسه، ويشم الريحان، وإذا انكسر ظفره طرحه، ويقول: أميطوا عنكم الأذى، فإن الله ﷿ لا يصنع بأذاكم شيئًا» (٤).\nوشم الطيب له ثلاث حالات (٥):\n١ - أن يشمه بلا قصد منه، فهذا لا حرج فيه.\n٢ - أن يقصد شمه، لكن لا للتلذذ به أو الترفيه، بل لاختباره ونحو ذلك، وهذا لا بأس كذلك.\n_________\n(١) «المجموع» (٧/ ٣٦٣).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (١٨٣٦)، ومسلم (١٢٠٣).\n(٣) «مجموع الفتاوى» (٢٦/ ١١٦).\n(٤) إسناده صحيح: أخرجه البيهقي (٥/ ٦٢ - ٦٣).\n(٥) انظر «الشرح الممتع» (٧/ ١٥٨ - ١٥٩).","vol":"2","page":213},{"text":"٣ - أن يشمه قاصدًا التلذذ به، فيمنع منه في أقرب قولي العلماء، ولقائل أن يقول: إنه لا بأس لأنه ليس استعمالًا ولا تأثير للشم في الثوب أو البدن.\n٦ - طرح الظفر إذا انكسر:\nويدل عليه أثر ابن عباس السابق، وقد سئل سعيد بن المسيب عن ظفر انكسر وهو محرم؟ فقال: «اقطعه» (١).\n٧ - تغطية الوجه للرجل:\nلا بأس أن يغطي الرجل وجهه بما هو ملتحف به أو بغير ذلك، ليتقي الشمس أو الغبار أو نحوه وهو محرم، وهذا مروي عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت وابن الزبير، وجابر، وابن عباس وجمهور التابعين وهو مذهب الثوري والشافعي (٢). وأحد القولين في مذهب أحمد (٣).\nبينما ذهب أبو حنيفة وأصحابه ومالك إلى أن المحرم لا يغطي وجهه، وهو مروي عن ابن عمر، ويُستدل له بزيادة وردت في حديث المحرم الذي وقصته ناقته فمات، فقال النبي ﷺ: «ولا تخمروا رأسه» ففي رواية «ولا تغطوا وجهه» بدل (ولا تخمروا رأسه» وفي رواية الجمع بينهما، وهذه الزيادة مختلف في صحتها (٤)، فمن ضعَّفها قال: لا بأس بتغطية الوجه، ومن صحَّحها: فمنهم من منع تغطية الرجل المحرم وجهه، ومنهم من خص المنع بالمحرم الميت دون الحي أخذًا بظاهر اللفظ وهومذهب ابن حزم، ومنهم من قال: إنما نهى عن تغطية وجهه لصيانة رأسه لا يقصد كشف وجهه، فإنهم لو غطوا وجهه لم يؤمن أن يغطوا رأس، ولا بد من تأويله، لأن مالكًا وأبا حنيفة يقولان: لا يمتنع من ستر رأس الميت ووجهه، والجمهور يقولون: يباح ستر الوجه دون الرأس، فتعين تأويل الحديث، قاله في «المجموع» (٧/ ٢٨١).\n٨ - إسدال المرأة من على رأسها على وجهها (٥):\nوقد تقدم أنه لا يجوز للمرأة أن تلبس النقاب وما في معناه كالبرقع ونحوه\n_________\n(١) إسناده صحيح: أخرجه مالك في «الموطأ» (٨٠٥).\n(٢) انظر الآثار عنهم في «المحلى» (٧/ ٩١)، وانظر «المجموع» (٧/ ٢٨٠).\n(٣) «المبدع» (٣/ ١٤٠).\n(٤) الحديث متفق عليه وقد تقدم، والزيادة عند مسلم، وانظر «الفتح» (٤/ ٤٧)، و«الإرواء» (٤/ ٢٠٠).\n(٥) «مجموع الفتاوى» (٢٦/ ١١٢)، و«المحلى» (٧/ ٩١)، و«المغنى» (٣/ ٣٢٥).","vol":"2","page":214},{"text":"وأنه يجوز لها أن تسدل خمارها من على رأسها على وجهها عند مرور الأجانب بها، سواء كان ماسًّا لوجهها أم لا، وهذا أصح قولي العلماء، لأن السدل لا يسمى نقابًا فعن أسماء بنت أبي بكر قالت: «كنا نغطي وجوهنا من الرجال، وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام» (١).\nوقالت عائشة: «كان الركبان يمرُّون بنا ونحن مع رسول الله ﷺ محرمات، فإذا حاذوا بنا، أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه» (٢).\n٩ - لبس المرأة ما شاءت من الثياب من أي لون:\nفعن القاسم بن محمد قال: «كانت عائشة تلبس الثياب المعصفرة وهي محرمة» (٣).\nوعن أسماء بنت أبي بكر: «أنها كانت تلبس الثياب المعصفرات المشبعات وهي محرمة، ليس فيها زعفران» (٤).\nوعن يزيد الفقير قال: «سافرت مع أم سلمة -زوج النبي ﷺ- فكان بعض من معها يلبس المعصفر» (٥).\nوعن عطاء -في قصة طواف عائشة ﵂ مع الرجال- «.. ورأيت عليها درعًا مُورَّدًا» (٦).\nولا يختص لباس المرأة المحرمة بالبياض كما يعتقد كثير من النساء -وخصوصًا المصريات- بل لها أن تلبس ما شاءت ما دام قد توفر فيه شروط اللباس الشرعي.\n١٠ - لبس المرأة السراويل والخفين:\nيجوز للمرأة أن تلبس ما شاءت من سراويل وغيرها، وليست تُمنع مما يمنع منه الرجل من لبس المخيط (٧) -غير أنها لا تنتقب ولا تلبس القفازين كما تقدم-.\n_________\n(١) إسناده صحيح: أخرجه الحاكم في «المستدرك» (١/ ٤٥٤).\n(٢) حسن لغيره: أخرجه أحمد (٦/ ٣٠)، وأبو داود (١٨٣٣) بسند ضعيف وله شواهد يحسَّن بها.\n(٣) إسناده صحيح: عزاه الحافظ في «الفتح» (٢/ ٤٠٥) إلى سعيد بن منصور وصحح إسناده.\n(٤) إسناده صحيح: أخرجه مالك (٧١٩)، والشافعي في «الأم» (٢/ ١٢٦).\n(٥) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف».\n(٦) صحيح: أخرجه البخاري (١٦١٨)، وعبد الرزاق (٥/ ٦٧).\n(٧) انظر «الأم» (٢/ ١٢٦)، و«المغنى» (٣/ ٣٢٨)، و«مجموع الفتاوى» (٢٦/ ١١٢)، و«فتح الباري» (٣/ ٤٠٦)، و«جامع أحكام النساء» (٢/ ٤٩٠).","vol":"2","page":215},{"text":"ولها كذلك أن تلبس الخفين، ولا تقطع ما فوق الكعبين منهما:\nفعن ابن عمر قال: «لا بأس أن تلبس المحرمة الخفين والسراويل» (١).\nوعن سالم عن أبيه: أنه كان يفتي النساء إذا أحرمن أن يقطعن الخفين، حتى أخبرته صفية عن عائشة أنها كانت تفتي النساء أن لا يقطعن فانتهى عنه» (٢).\n١١ - لبس المرأة المُحرمة الحليَّ إن شاءت:\nفعن صفية بنت شيبة أن امرأة قالت لعائشة: يا أم المؤمنين، إن ابنتي فلانة حلفت أن لا تلبس حليها في الموسم (وفي رواية: في إحرامها)، فقالت عائشة: قولي لها: «إن أم المؤمنين تقسم عليك ألا لبست حليك كلَّه» (٣).\nوعن نافع أن «نساء عبد الله بن عمر وبناته، كُنَّ يلبس الحلي وهنَّ محرمات» (٤).\nوعن مالك بن مغول قال: سألت ابن الأسود: تلبس المحرمة من لمحلي؟ فقال: «ما كانت تلبس وهي مُحِلَّة» (٥).\nوقد صح عن عطاء أنه كان يكره الحلي المشهور، أي الذي تشتهر به المرأة من بين النساء (٦).\n١٢ - خضاب المحرمة بالحناء ونحوها إن شاءت:\nللمحرمة أن تختضب بالحناء وغيرها لعدم ورود النهي عنه عن رسول الله ﷺ، ولأن الحناء ليست بطيب وهو مذهب الشافعي والحنابلة (٧)، إلا أن بعضهم كرهه لأنه من الزينة.\nوقال الأحناف والمالكية: لا يجوز الخضاب للمحرم رجلًا كان أم امرأة.\nقلت: الظاهر أنه لا دليل على المنع لا للرجل ولا للمرأة، وعليه فلو لفت المرأة الخرق مع الحناء على يديها فإنه لا حرج فيه ولا فدية في أقرب أقوال العلماء.\n_________\n(١) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٩٢).\n(٢) إسناده صحيح موقوفًا: أخرجه الشافعي، وقد ورد مرفوعًا عند أبي داود (١٨٣١)، والبيهقي (٥/ ٢٥)، وغير همام والصواب وقفه.\n(٣) إسناده صحيح: أخرجه الشافعي، ومن طريقه البيهقي (٥/ ٥٢)، وابن أبي شيبة (١/ ٤/ ٣١٩).\n(٤) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٤/ ٣٢٠).\n(٥) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٤/ ٣٢٠).\n(٦) انظر «جامع أحكام النساء» (٢/ ٤٩٥) لشيخنا -حفظه الله-.\n(٧) انظر «المجموع» (٧/ ٢١٩)، و«جامع أحكام النساء» (٢/ ٤٩٧).","vol":"2","page":216},{"text":"لكن هل يعكِّر على هذا قول النبي ﷺ: «طيب المرأة ما ظهر لونه وخفى ريحه» (١)؟! فتكون الحناء طيبًا بهذا النص؟! قلت: الأظهر: لا يعكر كون الحناء من الطيب، لأن المنهي عنه ما له رائحة كما تقدم، والله أعلم.\n١٣ - الاكتحال للحاجة:\nلا بأس أن يكتحل المحرم من وجع يجده في عينيه، وقد اتفق العلماء -كما نقله النووي- على أن للمحرم أن يكتحل بكحل لا طيب فيه إذا احتاج إليه ولا فدية عليه في ذلك (٢).\nوعن شميسة قالت: «اشتكيت عيني وأنا محرمة، فسألت عائشة أم المؤمنين عن الكحل، فقالت: اكتحلي بأي كحل شئت غير الإثمد، أما إنه ليس بحرام ولكنه زينة ونحن نكرهه، وقالت: إن شئت كحلتك بصبر، فأبيت» (٣).\nوعن ابن عمر قال: «يكتحل المحرم بأي كحل شاء ما لم يكن فيه طيب» (٤).\nقلت: الأحوط أن يقيد جواز الاكتحال بالحاجة من وجع ونحوه، فقد ورد عن النبي ﷺ ما يشعر بكراهته، وإن لم يكن صريحًا، كحديث جابر في حجة النبي ﷺ ففيه: «... وقدم عليٌّ من اليمن ببُدن النبي ﷺ فوجد فاطمة ﵂ ممن حلَّ ولبست ثيابًا صبيغًا واكتحلت فأنكر ذلك عليها، فقالت إن أبي أمرني بهذا ...» الحديث (٥).\nقال في «المغنى» (٣/ ٣٢٧): وهذا يدل على أنها كانت ممنوعة من ذلك. اهـ. يعني حال الإحرام.\nوفي صحيح مسلم أن عمر بن عبيد الله اشتكى عينيه وهو محرم -وقد خرج أبان بن عثمان: «... فأراد أن يكحلها فنهاه أبان بن عثمان، وأمره أن يضمدها بالصبر، وحدَّث عن عثمان بن عفان أن النبي ﷺ فعل ذلك» (٦).\n_________\n(١) حسن: وسيأتي تخريجه في موضعه، إن شاء الله.\n(٢) «شرح مسلم» (٣/ ٢٩٢)، وهذا مذهب مالك -كما في المدونة- (١/ ٣٤٢)، والشافعي في «الأم» (٢/ ١٢٩).\n(٣) أخرجه البيهقي (٥/ ٦٣)، وشميسة هذه لم توثق إلا أنها صاحبة القصة.\n(٤) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٤/ ٤٢٤).\n(٥) صحيح: أخرجه مسلم وقد تقدم بتمامه وتخريجه في «صفة الحج».\n(٦) صحيح: أخرجه مسلم (١٢٠٤).","vol":"2","page":217},{"text":"١٤ - الاستظلال بالخيمة أو المظلة (الشمسية) وفي السيارة:\nوهذا لا حرج فيه، فعن أم الحصين ﵂ قالت: «حججت مع النبي ﷺ حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالًا ﵄ وأحدهما آخذ بخطام ناقته، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر، حتى رمى جمرة العقبة» (١).\nقلت: فعلم أن ما يفعله بعض الحجاج من تكلف ركوب ما لا سقف له من السيارات، تنطع وتشدد لم يأذن به الله تعالى.\n١٥ - شد الحزام على إزاره، ولبس الخاتم والساعة والنظارة:\nلعدم النهي عن ذلك، وورود بعض الآثار بجواز بعض ذلك، فعن عائشة ﵂ أنها سئلت عن الهميان للمحرم؟ فقالت: «وما بأس؟ ليستوثق من نفقته» (٢).\nوعن عطاء قال: يتختم -يعني المحرم- ويلبس الهميان (٣).\nقال الألباني -رحمه الله تعالى-: «ولا يخفى أن الساعة والنظارة في معنى الخاتم والمنطقة [يعني الحزام] مع عدم ورود ما ينهى عنهما ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ (٤). اهـ.\n١٦ - قتل ما يؤذي من الحيوان كالفواسق وغيرها مما تقدم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-174>دخول مكة</span>\nسنن دخول مكة:\n١، ٢، ٣ - المبيت بذي طوى، والاغتسال لدخولها، ودخولها نهارًا:\nلحديث نافع قال: «كان ابن عمر ﵄ إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ثم يبيت بذي طوى، ثم يصلي به الصبح ويغتسل، ويحدث أن النبي ﷺ كان يفعل ذلك» (٥).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه مسلم (١٢٩٨)، وأبو داود (١٨٣٤)، وأحمد (٢٥٩٩٨)، والبيهقي (٥/ ٦٩).\n(٢) إسناده صحيح: انظر «حجة النبي ﷺ» للألباني (ص: ٣٠).\n(٣) رواه البخاري تعليقًا.\n(٤) سورة مريم: ٦٤.\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (١٥٧٣)، ومسلم (١٢٥٩).","vol":"2","page":218},{"text":"٤ - دخول مكة من الثنية العليا:\nلحديث ابن عمر قال: «كان رسول الله ﷺ يدخل من الثنية العليا، ويخرج من الثنية السلفى» (١).\n٥ - تقديم رجله اليمنى عند دخول المسجد الحرام والدعاء بقوله:\n«بسم الله، اللهم صلِّ على محمد وسلِّم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك» (٢).\n٦ - رفع اليدين والدعاء عند رؤية الكعبة:\nلثبوته عن ابن عباس (٣)، فيدعو بما تيسر، وإن قال: «اللهم أنت السلام، ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام» (٤) فهوحسن لثبوته عن ابن عمر.\n٧ - أن يطوف بالبيت: وهو طواف القدوم وسيأتي عقبه.\nالركن الثاني: الطواف (طواف الإفاضة)\nتعريف الطواف:\nالطواف لغة: الدوران حول الشيء، وفي الاصطلاح: هو الدوران حول البيت الحرام على الوجه الذي يأتي الكلام عليه.\nأنواع الطواف:\nالأطوافة المشروعة في الحج ثلاثة:\n١ - طواف القدوم: ويسمى طواف الورود، وطواف التحية، لأنه شرع للقادم من غير مكة لتحية البيت، وهو مستحب للآفاقي القادم من خارج مكة عند جمهور العلماء -خلافًا للمالكية الذين أوجبوه وقالوا: من تركه لزمه دم- تحيةً للبيت العتيق.\nوالأصل في هذا فعل النبي ﷺ، ففي حديث جابر: «حتى أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثًا ومشى أربعًا» (٥).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (١٥٧٥)، ومسلم (١٢٥٧).\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٧١٣)، والترمذي (٣١٤)، والنسائي (٧٢٩) بدون الصلاة، وهي عند أبي داود (٤٦٥).\n(٣) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٩٦)، وانظر «مناسك الحج» للألباني (٢٠).\n(٤) إسناده حسن: أخرجه البيهقي (٥/ ٧٢)، وانظر «مناسك الحج» (٢٠).\n(٥) صحيح: أخرجه مسلم (١٢١٨)، وقد تقدم.","vol":"2","page":219},{"text":"وعن عائشة ﵂: «أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي ﷺ مكة أنه توضأ ثم طاف ... الحديث» (١).\nفاستدل المالكية على الوجوب بذلك مع قوله ﷺ: «خذوا عني مناسككم» (٢).\nوقال الجمهور: إن القرينة قد قامت على أنه غير واجب، لأن المقصود التحية، فأشبه تحية المسجد فيكون سنة، وهو الراجح، والله أعلم.\nفائدة: من ذهب من الميقات رأسًا إلى منى أو عرفات ولم يدخل مكة قبله، فلا يستحب في حقه -ولا في حق المتمتع- أن يطوف للقدوم بعد الوقوف بعرفة (٣). فإن طواف القدوم يفوت بالوقوف بعرفة.\n٢ - طواف الإفاضة (طواف الركن): ويسمى طواف الزيارة، وهو ركن من أركان الحج بالاتفاق، ولا يتحلل الحاج بدونه التحلل الأكبر، ولا ينوب عنه شيء البتة، وقد ثبتت ركنية بالكتاب والسنة والإجماع (٤).\nقال الله تعالى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (٥).\nوقد أجمع العلماء على أن هذه الآية في طواف الإفاضة.\nوفي حديث عائشة ﵂ أن صفية بنت حيي ﵂ حجت مع النبي ﷺ فحاضت، فقال رسول الله ﷺ: «أحابستنا هي؟» قالوا: إنها قد أفاضت، قال: «فلا، إذن» (٦).\nفدلَّ على أن طواف الإفاضة فرض لابد منه، ولولا فرضيته لم يمنع من لم يأت به عن السفر.\nوقت طواف الإفاضة (٧):\n(أ) أول وقته: لا يصح طواف الإفاضة قبل الوقت المحدد له شرعًا، وهو وقت موسع يبتدئ من طلوع الفجر يوم النحر عند الحنفية والمالكية، وذهب\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (١٦١٥)، ومسلم (١٢٣٥).\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٢٩٧)، والنسائي (٣٠٦٢)، وأبو داود (١٩٧٠).\n(٣) نحوه في «مجموع الفتاوى» (٢٦/ ١٣٩).\n(٤) «المغنى» (٣/ ٤٤٠)، و«البدائع» (١/ ١٢٨)، و«التمهيد» (٦/ ١٣٣ - فتح المالك).\n(٥) سورة الحج: ٢٩.\n(٦) صحيح: أخرجه البخاري (١٧٣٣)، ومسلم (١٢١١).\n(٧) «الهداية» (٢/ ١٨٠)، و«حاشية ابن عابدين» (٢/ ٢٥٠)، و«نهاية المحتاج» (٢/ ٤٢٩)، و«شرلاح الزرقاني» (٢/ ٢٨١)، و«المغنى» (٣/ ٤٤١، ٤٤٣)، و«الموسوعة الفقهية» (١٧/ ٥٣).","vol":"2","page":220},{"text":"الشافعية والحنابلة إلى أن وقته يبدأ من بعد منتصف ليلة النحر لمن وقف بعرفة قبله.\n(ب) آخر وقته: ذهب الحنفية إلى أن آخر وقت لطواف الإفاضة هو آخر أيام التشريق، وعند المالكية: وقته شهر ذي الحجة فإن أخره ففيه دم، وأما الشافعية والحنابلة وصاحبا أبي حنيفة.\nفقالوا: الأصل عدم التأقيت وليس هناك ما يوجب فعله في أيام النحر، ولا يلزمه فدية إذا أخره بعد أيام النحر أو بعد شهر ذي الحجة، ولا يسقط عنه أبدًا ولا يكفي الفداء عنه لأنه ركن ويظل محرمًا عن النساء أبدًا إلى أن يعود فيطوف.\nقلت: القول بأنه لا يجوز تأخيره عن شهر ذي الحجة -لغير عذر- متجه؛ لأنه تقام فيه أعمال الحج، وإن كان الأحوط ألا يؤخره إلى مابعد أيام النحر خروجًا من الخلاف، ولذا قال شيخ الإسلام في «منسكه»: «يدخل مكة فيطوف طواف الإفاضة -إن أمكنه ذلك يوم النحر- وإلا فعله بعد ذلك، لكن ينبغي أن يكون في أيام التشريق، فإن تأخيره عن ذلك فيه نزاع» (١) اهـ.\n(جـ) أفضل وقته: يستحب أن يكون طواف الإفاضة يوم النحر (يوم العيد) لأنه فعل النبي ﷺ كما في حديث جابر الطويل وغيره.\nيشترط في طواف الإفاضة خاصة: أن يكون مسبوقًا بالوقوف بعرفة، فلو طاف للإفاضة قبل الوقوف بعرفة، لا يسقط به فرض من الطواف، إجماعًا.\nإذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة:\nفإن استطاعت -من غير مشقة- أن تنتظر حتى تطهر ثم تطوف، لزمها ذلك، لقول النبي ﷺ لعائشة لما حاضت: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت» (٢) قال شيخ الإسلام (٣): «أما الذي لا أعلم فيه نزاعًا أنه ليس لها أن تطوف مع الحيض إذا كانت قادرة على الطواف مع الطهر، فما أعلم منازعًا أن ذلك يحرم عليها وتأثم به، وتنازعوا في إجزائه: فمذهب أبي حنيفة: يجزئه ذلك، وهو قول في مذهب أحمد ...» اهـ.\n_________\n(١) «مجموع الفتاوى» (٢٦/ ١٣٨)، وذهب ابن حزم (٧/ ١٧٢) إلى أنه إن أخره إلى ما بعد شهر ذي الحجة بطل حجُّهُ.\n(٢) صحيح: تقدم تخريجه.\n(٣) «مجموع الفتاوى» (٢٦/ ٢٠٥ - ٢٠٦).","vol":"2","page":221},{"text":"لكن ... إذا كانت غير قادرة على الانتظار حتى تطهر كي تطوف، لارتباطها بموعد رحلة العودة ونحو ذلك -وهو وارد جدًّا في هذه الأيام- فلا تخلو هذه المرأة من ثمانية أقسام (١):\n١ - أن يقال لها: أقيمي بمكة -وإن رحل الرجال حتى تطهري وتطوفي؟! وفي هذا من الفساد وتعريضها للمقام وحدها في بلد الغربة مع لحوق غاية الضرر ما فيه.\n٢ - أن يقال لها: يسقط طواف الإفاضة للعجز عن شرطه؟! وهذا لا قائل به، فإنه ركن الحج الأعظم وهو المقصود لذاته، والوقوف بعرفة وتوابعه مقدمات له.\n٣ - أن يقال لها: إذا خشيت مجيء الحيض في وقت الطواف جاز لك تقديمه على وقته؟! وهذا لا يعلم قائل به وهو كتقديم الوقوف بعرفة على يوم عرفة.\n٤ - أن يقال: إذا كانت تعلم بالعادة أن حيضها يأتي في أيام الحج، فيسقط عنها فرضه حتى تصير آيسة من الحيض وينقطع بالكلية؟! ولازم هذا سقوط الحج عن كثير من النساء وهو باطل، ثم إن من لم يجب عليه الحج لو تكلفه صح منه فماذا يقال حينئذ؟!\n٥ - أن يقال: ترجع على إحرامه- تمتنع من الجماع والنكاح- حتى تعود إلى البيت فتطوف وهي طاهرة ولو بعد سنين؟! وهذا مما تردُّه أصول الشريعة، وما اشتملت عليه من الرحمة والحكمة والمصلحة، ولا يخفى ما فيه من المشقة.\n٦ - أن يقال: بل تتحلل حتى تطهر كما يتحلل المحصر مع بقاء الحج في ذمتها، فمتى قدرت على الحج لزمها، وتطوف طاهرًا؟! وهذا ضعيف لأن الإحصار أمر عارض للحاج يمنعه من الوصول إلى البيت في وقت الحج، وهذه متمكنة من البيت، ثم إن عذرها لا يسقط فرض الحج عليها ابتداءً، فلا يكون عروضه موجبًا للتحلل كالإحصار.\n٧ - أن يقال: يجب عليها أن تستنيب من يحج عنها كالمعضوب العاجز عن الحج بنفسه؟! وهذا لا قائل به، ثم إن المعضوب يكون آيسًا من زوال عذره، وهذه لا تيأس من زوال عذرها لجواز أن ينقطع دمها زمن اليأس أو قبله، فليست كالمعضوب.\nفبطلت هذه التقديرات السبع، فتعين التقدير الثامن وهو:\n_________\n(١) مختصر من بحث رائق للعلامة ابن القيم في «إعلام الموقعين» (٣/ ١٩) وما بعدها.","vol":"2","page":222},{"text":"٨ - أن يقال: تطوف بالبيت -وهي حائض- للضرورة، وهذا هو الموافق لروح الشريعة السمحة، ولرفع الحرج عن الأمة.\nوأمَّا ما ورد في كلام الأئمة وفتاويهم في اشتراط طهارة المرأة من الحدث الأكبر في طوافها -إنما هو في حال القدرة والسعة، لا في حال الضرورة والعجز، فالإفتاء بهذا لا ينافي الشرع ولا قول الأئمة.\nوهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -﵀- (١) الذي قال في خاتمة بحثه:\n«هذا هو الذي توجَّه عندي في هذه المسألة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولولا ضرورة الناس واحتياجهم إليها عملًا وعلمًا لما تجشَّمت الكلام، حيث لم أجد فيها كلامًا لغيري، فإن الاجتهاد عند الضرورة مما أمرنا الله به ...». اهـ.\nقلت: إن استطاعت المرأة أن تتناول دواءً يمنع الحيضة وقت الحج، فلها أن تفعل -إن لم يكن يضرُّها- خروجًا من الخلاف، والله تعالى أعلم.\n٣ - طواف الوداع: ويسمى طواف الصَّدر، وطواف آخر العهد، وهو واجب من واجبات الحج عند جمهور العلماء -خلافًا للمالكية فهو عندهم سنة- لحديث ابن عباس ﵄ قال: «أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض» (٢).\nوفي لفظ: «كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله ﷺ: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت» (٣).\nوهو دليل على وجوب طواف الوداع، وعلى أن المرأة إذا حاضت بعد ما طافت طواف الإفاضة فإنها لا يلزمها البقاء حتى تطهر وتطوف للوداع، لكن يرخَّص لها في ترك طواف الوداع والسفر إلى بلدها، ولا يلزمها دم بذلك، ويدلُّ على ذلك ما تقدم قريبا أن صفية لما حاضت، فقال النبي ﷺ: «أحابستنا هي؟» قالوا: إنها قد أفاضت، قال: «فلتنفر إذن» (٤).\n_________\n(١) «مجموع الفتاوى» (٢٦/ ١٧٦ - ٢٤١) ورجحه شيخنا في «جامع أحكام النساء» (٢/ ٥٧٢) وما بعدها.\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (١٧٥٥)، ومسلم (١٣٢٧).\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم (١٣٢٧).\n(٤) «الأم» للشافعي (٢/ ١٥٤).","vol":"2","page":223},{"text":"قلت: وقد صرف المالكية أمره ﷺ بطواف الوداع بالترخيص للحائض في تركه دون فداء؟! وهذا ليس بشيء، فليس في سقوطه عن المعذور ما يجوِّز سقوطه لغيره، كالصلاة تسقط عن الحائض وتجب على غيرها، بل تخصيص الحائض بإسقاطه عنها دليل على وجوبه على غيرها، والله أعلم.\nتنبيه: إن طهرت المرأة قبل أن تسافر فعليها الطواف للوداع: إذا لم تكن قد خرجت من بيوت مكة، فإن طهرت وهي لا تزال في بيوت مكة لزمها أن تطوف طواف الوداع (١).\nالمكِّيُّ لا وداع عليه:\nلا يجب طواف الوداع إلا على الحاج من أهل الآفاق، فأما المكي فلا وداع عليه عند الحنفية والحنابلة -وألحق الحنفية بالمكي من كان منزله داخل المواقيت- لأن الطواف وجب توديعًا للبيت، وهذا المعنى لا يوجد في أهل مكة لأنهم في وطنهم.\nوعند المالكية والشافعية يُطلب طواف الوداع في حق كل من قصد السفر من مكة، ولو كان مكيًّا إذا قصد سفرًا تقصر فيه الصلاة، لعموم الأمر بأن يكون آخر العهد بالبيت (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-175>أحكام في الطواف عامة</span>\nشروط الطواف:\n١ - هل تشترط الطهارة للطواف؟\nذهب جمهور العلماء -خلافًا للحنفية ورواية عن أحمد وابن حزم- إلى أن الطهارة من الأحداث والأنجاس شرط لصحة الطواف، فإذا طاف فاقدًا أحدهما فطوافه باطل لا يعتد به.\nوحجتهم في هذا حديث ابن عباس عن النبي ﷺ: «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام ...» (٣) وهو مختلف في رفعه والصواب وقفه.\n_________\n(١) «الأم» للشافعي (٢/ ١٥٤).\n(٢) «الموسوعة الفقهية» (١٧/ ٥٨).\n(٣) أخرجه الترمذي (٩٦٠)، والنسائي (٢٩٢٢)، والحاكم (١/ ٦٣٠) وغيرهم، ولا يصح مرفوعًا، والصواب وقفه كما بينه شيخنا -حفظه الله- في «جامع أحكام النساء» (٢/ ٥١٥ - ٥٢١) خلافًا للعلامة الألباني -﵀- حيث صحح رفعه في «الإرواء» (١/ ١٥٦).","vol":"2","page":224},{"text":"وهذا الاستدلال مردود لأمور:\n(أ) أن الحديث لا يصح مرفوعًا، فالصواب أنه موقوف من كلام ابن عباس، كما رجَّحه الترمذي والبيهقي وابن تيمية وابن حجر، وشيخنا مصطفى العدوي.\n(ب) على فرض صحته، فلا يلزم منه أن الطواف يشابه الصلاة في كل شيء حتى يشترط له ما يشترط للصلاة!! (١).\n(جـ) أنه قد كانت أعداد من المسلمين -لا يحصيهم إلا الله ﷿- يطوفون على عهد رسول الله ﷺ ولم يرد أنه أمر أحدًا منهم بالوضوء لطوافه مع احتمال انتقاض وضوء الكثيرين ودخول كثير منهم الطواف بلا وضوء، لا سيما مع شدة الزحام في طواف القدوم والإفاضة (٢).\nولذا قال شيخ الإسلام في «الفتاوى» (٦/ ١٩٨): «وتبين أن طهارة الحدث لا تشترط في الطواف ولا تجب فيه بلا ريب، ولكن تستحب فيه الطهارة الصغرى، [يعني الوضوء] فإن الأدلة الشرعية إنما تدل على عدم وجوبها فيه، وليس في الشريعة ما يدل على وجوب الطهارة الصغرى فيه ..» اهـ. وقال ابن حزم (٧/ ١٧٩): «والطواف بالبيت على غير طهارة جائز» اهـ. وهو اختيار العلامة ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- في «الممتع» (٧/ ٣٠٠).\nقلت: ومع ترجيحنا لجواز الطواف على غير وضوء، فلا شك أنه يستحب ذلك لحديث عائشة قالت: «أول شيء بدأ به حين قدم النبي ﷺ أنه توضأ ثم طاف ثم ...» (٣) الحديث. لعموم الأدلة على استحباب الذكر على طهارة.\nلكننا لا نستطيع أن نلزم من انتقض وضوؤه في الطواف بالذهاب للوضوء لا سيما مع شدة الزحام -بغير دليل واضح، والله أعلم.\nهذا كله في الطهارة من الحدث الأصغر، فأما الحدث الأكبر كالحيض والنفاس والجنابة، فالظاهر أنه يجب الطهارة منه للطواف لقول النبي ﷺ لعائشة -وقد حاضت-: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت» (٤) فمن طاف محدثًا\n_________\n(١) انظر أوجه التفريق بين الصلاة والطواف في «جامع أحكام النساء» (٢/ ٥٢٢).\n(٢) «جامع أحكام النساء» (٢/ ٥١٥) بتصرف يسير وانظر «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٢٧٣).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٥/ ١٦)، ومسلم (١٢٣٥).\n(٤) صحيح: تقدم تخريجه.","vol":"2","page":225},{"text":"حدثًا أكبر -بغير عذر- ثم خرج إلى بلده، فقال مالك والشافعي: حكمه حكم من لم يطف أصلًا، وقال أبو حنيفة: يبعث بدم ويجزيه (١).\n٢ - ستر العورة: فلا يجوز لأحد أن يطوف بالبيت عريان، فإن فعل لم يجزئه عند الجمهور، لقوله تعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ (٢).\nولحديث أبي هريرة: أن أبا بكر الصديق ﵁ بعثه في الحجة التي أمَّره عليها رسول الله ﷺ قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس: «ألا لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان» (٣).\nوقال الحنفية ستر العورة واجب في الطواف وليس شرطًا لصحته، فمن طاف عريان بطل طوافه عند الجمهور وصح عند الحنفية لكن يلزمه دم.\n٣ - أن يكون الطواف خارج البيت (الكعبة): قال تعالى ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (٤). فلو طاف في الحجر (٥) لم يصح طوافه، لقوله ﷺ: «الحجر من البيت» (٦) وقد تركته قريش لضيق النفقة وأحاطته بالجدار، فيشترط لصحة الطواف أن يكون خارج الحجر وإلا بطل عند الجمهور، وعند الحنفية يجب إعادته ما دام في مكة فإن رجع إلى بلده فعليه هدي يرسله إلى مكة.\n٤، ٥ - أن يبدأ طوافه من الحجر الأسود وينتهي إليه ويجعل البيت عن يساره:\nلحديث جابر: «لما قدم رسول الله ﷺ مكة أتى الحجر الأسود فاستلمه ثم مشى عن يمينه، فرمل ثلاثًا ومشى أربعًا» (٧) وهذا شرط للطواف عند الجمهور، لمواظبة النبي ﷺ عليه، لأنه بيان لمجمل الأمر القرآني بالطواف فكان من حقيقته، ولقوله ﷺ: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ» (٨).\n_________\n(١) «التمهيد» لابن عبد البر (١٩/ ٢٦٢).\n(٢) سورة الأعراف: ٣١.\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٣٦٩)، ومسلم (١٣٤٧).\n(٤) سورة الحج: ٢٩.\n(٥) الحجر: هو الموضع المحاط بجدار مقوس تحت ميزاب الكعبة في الجهة الشمالية منها ويسمى الحطيم والجدر.\n(٦) صحيح: أخرجه الترمذي (٨٧٦)، وأبو داود (٢٠٢٨)، وابن ماجه (٢٩٥٥)، وأصله في الصحيحين عن عائشة.\n(٧) صحيح: تقدم بتمامه وتخريجه.\n(٨) صحيح: أخرجه البخاري تعليقًا (في البيوع)، ومسلم (١٧١٨).","vol":"2","page":226},{"text":"٦ - أن يكون سبعة أشواط كاملة:\nلأنه فعل النبي ﷺ المبيِّن للقدر الذي يحصل به امتثال قوله تعالى ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا﴾ فيكون فرضًا، وهو مذهب الجمهور، فلو ترك خطوة في أي شوط لم يجزئ هذا الشوط، وأما الحنفية فجعلوا الركن: الإتيان بأكثر السبعة، والأقل الباقي واجبًا لا ركنًا، وهذا مردود بأن مقادير العبادات لا تعرف بالرأي والاجتهاد، وإنما بالتوقيف والنص، فهي كمن نقص من الصلاة ركعة فلا تصح، ولذا خالف الكمال بن الهمام -وهو من الحنفية- المذهب فقال: «الذين ندين به أنه لا يجزئ أقل من سبع، ولا يجبر بعضه بشيء» (١) اهـ.\nالشك في عدد الأشواط:\nمن شك في عدد أشواط طوافه وهو في الطواف بنى على اليقين، وهوالأقل، عند جمهور الفقهاء (الشافعية والحنابلة) ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك (٢).\nقلت: لكن لو ترجَّح عنده الأكثر بنى عليه، والله أعلم.\n٧ - الموالاة بين الأشواط: بمعنى عدم الفصل الطويل بين الأشواط، وهو شرط للطواف عند المالكية والحنابلة، وفي قول عند الشافعية أنه واجب، وعند الحنفية والشافعية سنة.\nومن قطع طوافه لعذر كقضاء حاجة أو وضوء -لمن يراه شرطًا- أو أداء الصلاة المكتوبة، أو ليستريح من تعب ونحوه، فإنه يبني على ما طاف، ولو قطع طوافه عابثًا لغير عذر بطل طوافه (٣).\nسنن الطواف:\n١ - الوضوء قبل الطواف: لحديث عائشة ﵂: «إن أول شيء بدأ به النبي ﷺ حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت» (٤) وهذا مجرد فعل يدل على الاستحباب ولا ينتهض للوجوب، وليس الوضوء بداخل في عموم المناسك حتى يقال أنه بيان لقوله «خذوا عني مناسككم»، ثم يحتمل أنه توضأ لأجل ما يعقب الطواف من الصلاة.\n_________\n(١) «نهاية المحتاج» (٢/ ٤٠٩)، و«بدائع الصنائع» (٢/ ١٣٢)، و«فتح القدير» (٢/ ٢٤٧).\n(٢) «المغنى» (٣/ ٣٧٨)، و«المجموع» (٨/ ٢٥).\n(٣) انظر «المحلى» لابن حزم (٧/ ١٨٠).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (١٦١٥)، ومسلم (١٢٣٥).","vol":"2","page":227},{"text":"وعلى كلٍّ فالطواف ذكر فتستحب له الطهارة لحديث الرجل الذي سلَّم على النبي ﷺ «فلم يَرُدَّ عليه حتى أقبل فمسح بوجهه ويديه ثم ردَّ ﵇» (١).\n٢ - الاضطباع [للرجال فقط]: وهو أن يجعل وسط إزاره تحت إبطه الأيمن ويَرُدَّ طرفيه على منكبه الأيسر، فيكون منكبه الأيمن مكشوفًا، لحديث يعلى بن أمية: «أن النبي ﷺ طاف مضطبعًا» (٢).\nوالاضطباع سنة -عند الجمهور- للرجال دون النساء، في جميع الأشواط، ويُسَنُّ الاضطباع في كل طواف بعده سعي، كطواف القدوم لمن أراد أن يسعى بعده، وطواف العمرة، وطواف الزيارة لمن أخر السعي إليه، في مذهب الحنفية والشافعية، ومذهب الحنابلة أنه لا يضطبع في غير طواف القدوم (٣).\nتنبيه: الاضطباع إنما يشرع في الطواف دون سائر المناسك، لا كما يفعل كثير من الناس، من الاضطباع من حين يحرم ويستمر كذلك حتى يُحلَّ، وهذا من الجهل بالسنة، حتى إنه ليصلي مكشوف العاتق، وهذا منهي عنه، كما تقدم في «مكروهات الصلاة».\nوعلى هذا فينبغي له أن يسوِّي رداءه فيغطي عاتقه الأيمن كذلك بعد إنهاء طوافه، لأن الاضطباع محله الطواف فقط.\n٣ - الرَّمَل في الأشواط الثلاثة الأولى [للرجال]:\nومعناه: إسراع المشي مع تقارب الخطى وهزِّ الكتفين من غير وثب، ويكون في الأشواط الثلاثة الأول فقط، ويمشي في الأربعة الأخرى.\nوالرَّمل سنة في كل طواف بعد سعي، فعن ابن عباس ﵄ قال: «قدم رسول الله ﷺ وأصحابه مكة وقد وهنتهم حُمَّى يثرب، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم غدًا قوم قد وهنتهم الحُمَّى، ولقوا منها شدة، فجلسوا مما يلي الحجر، وأمرهم النبي ﷺ أن يرملوا ثلاثة أشواط، ويمشوا ما بين الركنين (٤) ليرى المشركون جَلَدهم، فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم؟ هؤلاء أجلد\n_________\n(١) حسن: أخرجه أبو داود (١٨٧٥) وغيره.\n(٢) حسن: أخرجه أبو داود (١٨٨٣)، والترمذي (٨٥٩)، وابن ماجه (٢٩٥٤) وحسنه الألباني.\n(٣) «الموسوعة الفقهية» (٢٩/ ١٣٤).\n(٤) أي الحجر الأسود والركن اليماني، وذلك لأنهم بينهما يغيبون عن نظر المشركين، قاله في «الفتح» (٣/ ٥٥١) قلت: فأراد النبي ﷺ أن يستريحوا ليبقوا على قوتهم.","vol":"2","page":228},{"text":"من كذا وكذا» (١) وهذا في عمرة القضاء في السنة السابعة، لكن الرَّمل ظل سنة في الأشواط الثلاثة الأولى بتمامها، فقد فعله النبي ﷺ في حجته -وكانت بعد فتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجًا- كما في حديث جابر «... فرمل ثلاثًا، ومشى أربعًا» (٢) وفي حديث ابن عمر «سعى النبي ﷺ ثلاثة أشواط ومشى أربعة في الحج والعمرة [من الحجر إلى الحج]» (٣) وسعى -هنا- يعني: أسرع.\nويؤيد أن الرمل سنة باقية -بعد زوال العلة من إغاظة المشركين- أن عمر بن الخطاب ﵁ كان همَّ أن يتركه «قال: ما لنا وللرَّمل؟ إنما كنا راءينا به المشركين، وقد أهلكهم الله، ثم قال: شيء صنعه النبي ﷺ، فلا نحب أن نتركه» (٤).\nلا يُشرع تدارك الرَّمل: فلو تركه في الثلاثة الأُوَل لأجل الزحام ونحوه، فلا يقضه في الأربعة الأخرى، لأن هيئتها السكينة فلا تغير (٥).\nلا يشرع الرمل للنساء (٦): وهو يقول أكثر أهل العلم، حتى نقل بعضهم الإجماع عليه.\nقالت عائشة ﵂: «يا معشر النساء، ليس عليكنَّ رمل بالبيت، لَكُنَّ فينا أسوة» (٧) وصح نحو هذا عن ابن عمر (٨) وروى عن ابن عباس (٩) وغيرهما من السلف.\n٤، ٥ - استلام الحجر الأسود وتقبيله في كل شوط إن أمكن:\nاستلام الحجر هو: مسحه باليد، وهو سنة لحديث ابن عمر قال: «رأيت رسول الله ﷺ حين قدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أطواف من السبع» (١٠).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (١٦٠٢)، ومسلم (١٢٦٦).\n(٢) صحيح: تقدم كثيرًا.\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (١٦٠٤)، ومسلم (١٢٦١) وغيرهما بدون الزيادة، وهي عند ابن ماجه (٢٩٥٠).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (١٦٠٥)، ومسلم (١٢٧٠).\n(٥) «فتح الباري» (٣/ ٥٥١).\n(٦) «الأم» (٢/ ١٥٠)، و«المغنى» (٣/ ٣٩٤)، و«فتح الباري» (٣/ ٥٥١)، و«شرح مسلم» (٣/ ٣٩٧).\n(٧) حسن لغيره: أخرجه البيهقي (٥/ ٨٤)، وابن أبي شيبة (٨٠٩).\n(٨) صحيح: أخرجه البيهقي (٥/ ٨٤)، وابن أبي شيبة (١/ ٤/ ١٢١).\n(٩) إسناده لين: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٤/ ١٢٢) وفي سنده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى.\n(١٠) صحيح: أخرجه البخاري (١٦٠٣)، ومسلم (١٢٦١).","vol":"2","page":229},{"text":"وعن نافع قال: رأيت ابن عمر استلم الحجر بيده ثم قبَّل يده، وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله ﷺ يفعله» (١).\nوقد قبَّل عمر بن الخطاب الحجر، وقال: «لولا أني رأيت رسول الله ﷺ قبَّلك ما قبَّلتك» (٢).\nإذا لم يستطع تقبيله أو استلامه:\nالمستحب أن يستلم الحجر بيده ويقبِّله إن أمكنه، فإن استلمه وشقَّ عليه تقبيله قبَّل يده، فإن شق عليه استلامه بيده، فله أن يستلمه بعصا ونحوها ويقبِّلها: لحديث ابن عباس قال: «طاف النبي ﷺ في حجة الوداع على بعير يستلم الرُّكن بمحجن» (٣) زاد مسلم في روايته من حديث أبي الطفيل: «ويقبِّل المحجن» (٤).\nفإن عجز عن استلامه فإنه يشير إليه بيده ويكبِّر، لحديث ابن عباس قال: «طاف النبي ﷺ بالبيت على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبَّر» (٥).\nوصح عن ابن عمر: «أنه كان إذا استلم الركن قال: بسم الله، الله أكبر» (٦).\n٦ - السجود على الحجر الأسود: فعن ابن عمر قال: «رأيت عمر بن الخطاب قبَّل الحجر، وسجد عليه، ثم عاد فقبَّله وسجد عليه، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله ﷺ (٧)، وقد ثبت هذا أيضًا عن ابن عباس من فعله، قال الألباني -﵀- في الإرواء (٤/ ٣١٢): «فيبدو من مجموع ما سبق أن السجود على الحجر الأسود ثابت، مرفوعًا وموقوفًا والله أعلم» اهـ.\n٧ - استلام الركن اليماني: لحديث ابن عمر قال: «لم أر النبي ﷺ يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين» (٨).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه مسلم (١٢٦٨).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (١٠٦٥)، ومسلم (١٢٧٠).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (١٦٠٧).\n(٤) صحيح: أخرجه مسلم (١٢٧٥).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (١٦١٣).\n(٦) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٨٨٩٤)، والبيهقي (٥/ ٧٩)، وصححه الحافظ في «التلخيص» (٢/ ٢٤٧).\n(٧) حسَّنه الألباني: كما في «الإرواء» (٤/ ٣١٢).\n(٨) صحيح: أخرجه البخاري (١٦٠٩)، ومسلم (١٢٦٧).","vol":"2","page":230},{"text":"لا تزاحم المرأة الرجال:\nلا ينبغي للمرأة أن تزاحم الرجال في الطواف لاستلام الركنين أو تقبيل الحجر الأسود، فعن عطاء قال: «كانت عائشة ﵂ تطوف حجرة (١) من الرجال لا تخالطهم، فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين، قالت: انطلقي عني، وأبت [قال عطاء:] يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال، ولكنهن كُنَّ إذا دخلن البيت قُمن حتى يدخلن وأخرج الرجال ...» (٢).\nولما اشتكت أم سلمة ﵂ قال لها النبي ﷺ: «طوفي من وراء الناس وأنت راكبة» (٣).\nلا يُستلم الركنان الشاميَّان:\nلحديث ابن عمر المتقدم قريبًا، لأن الركن الشمالي والغربي (جهة الحجر) ليسا على قواعد إبراهيم ﵇ كما تقدم.\n٨ - الدعاء بين الركنين اليمانيين:\nعن عبد الله بن السائب قال: سمعت النبي ﷺ وهو يقول بين الركن والحجر: ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ (٤).\nقال شيخ الإسلام في «الفتاوى» (٢٦/ ١٢٢): «... ويستحب له في الطواف أن يذكر الله تعالى، ويدعوه بما يُشرع، وإن قرأ القرآن سرًّا فلا بأس، فليس فيه ذكر محدود عن النبي ﷺ لا بأمره، ولا بقوله، ولا بتعليمه، بل يدعو فيه بسائر الأدعية الشرعية، وما يذكره الناس من دعاء معين تحت الميزاب ونحو ذلك، فلا أصل له، وكان النبي ﷺ يختم طوافه بين الركنين بقوله: ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ (٥). كما كان يختم سائر دعائه بذلك» اهـ.\n٩ - الانتهاء إلى مقام إبراهيم -بعد الطواف- وقراءة: ﴿وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ (٦).\n_________\n(١) حجرة أي: ناحية معتزلة عن الرجال (الفتح ٣/ ٥٦٢ - سلفية).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (١٦١٨)، وعبد الرزاق (٥/ ٦٧).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (١٦١٩)، ومسلم (١٢٧٦).\n(٤) حسن: أخرجه أبو داود (١٨٩٢)، والنسائي في «الكبرى» (٣٩٣٤)، وأحمد (٣/ ٤١١) وغيرهم، وقد ثبت كذلك من فعل عمر وابنه عند عبد الرزاق (٨٩٦٦، ٨٩٦٤).\n(٥) سورة البقرة: ٢٠١.\n(٦) سورة البقرة: ١٢٥.","vol":"2","page":231},{"text":"١٠ - صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم بعد الطواف إن تيسَّر.\n١١ - أن يقرأ في هاتين الركعتين: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ و﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾.\nوهذه السنن الثلاث الأخيرة ثابتة في حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي ﷺ والركعتان بعد الطواف خلف المقام سنة عند الجمهور، خلافًا للحنفية فتجب عندهم، وهو رواية عن أحمد وقول عند الشافعية ووافقهم المالكية في طواف الركن دون غيره (١).\nوذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه إذا صلى المكتوبة بعد طوافه أجزأته عن ركعتي الطواف.\nوتصلي ركعتا الطواف في أي وقت من غير كراهة ولو في أوقات النهي، لحديث جبير بن مطعم أن النبي ﷺ قال: «يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت، وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار» (٢).\nلا يجوز المرور أمام المصلي في الحرم ولا في غيره:\nوأما قول شيخ الإسلام ﵀: فلو صلى المصلي في المسجد والناس يطوفون أمامه، لم يُكره، سواء مرَّ أمامه رجل أو امرأة، وهذا من خصائص مكة (٣). اهـ. فلا أعرف دليلًا على هذه الخصوصية، والأصل عدم جواز المرور أمام المصلي كما تقدم في أبواب الصلاة. والله أعلم.\n١٢ - الشرب من ماء زمزم وصَبُّه على الرأس بعد الطواف والركعتين:\nففي حديث جابر: «أن النبي ﷺ رمل ثلاثة أشواط من الحجر إلى الحجر، وصلى ركعتين ثم عاد إلى الحجر، ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها، وصبَّ على رأسه ثم رجع فاستلم الركن ....» (٤).\n١٣ - ل يُلتَزم (٥) ما بين الحجر الأسود والباب (المُلتَزَم)؟\nرُوى أن النبي ﷺ فعله يوم الفتح، فعن عبد الرحمن بن أبي صفوان قال: «لما فتح رسول الله ﷺ مكة، انطلقت، فرأيت رسول الله ﷺ قد خرج من\n_________\n(١) «فتح القدير» (٢/ ١٥٤)، و«حاشية العدوي» (١/ ٤٦٧)، و«مغنى المحتاج» (١/ ٤٩٢)، و«المغنى» (٣/ ٣٩٤).\n(٢) صحيح: أخرجه الترمذي (٨٦٩)، والنسائي (٥/ ٢٢٣)، وابن ماجه (١٢٥٤).\n(٣) «مجموع الفتاوى» (٢٦/ ١٢٢).\n(٤) إسناده حسن: أخرجه أحمد (٣/ ٣٩٤)، وفي مسلم (١٢١٨) الشرب فقط.\n(٥) أي: يلصق صدره وخدَّه الأيمن بجدار الكعبة بين بابها والحجر الأسود، ويداه مبسوطتان قائمتان.","vol":"2","page":232},{"text":"الكعبة هو وأصحابه وقد استلموا الركن من الباب إلى الحَطيم ووضعوا خدودهم على البيت، ورسول الله ﷺ وسطهم» (١).\nورُوى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه قال: «طُفت مع عبد الله بن عمرو، فلما حاذى دُبُر الكعبة قلت: ألا تتعوَّذ؟ قال: نعوذ بالله من النار، ثم مضى حتى استلم الحجر، فقام بين الركن والباب، فوضع صدره ووجهه وذراعيه هكذا -وبسطها بسطًا- وقال: هكذا رأيت رسول الله ﷺ يفعله» (٢).\nقلت: في كلا الحديثين ضعف، لكن هل يتقوى أحدهما بالآخر؟ هذا محل نظر، ثم هذا الالتزام يحتمل أن يكون وقت الوداع، وأن يكون في غيره، لكن قال الجمهور: يستحب أن يقف في الملتزم بعد طواف الوداع ويدعو، لأنه من المواضع التي يستجاب فيها الدعاء كما ورد عن ابن عباس (٣)، والله أعلم.\nالكلام والتعليم والإفتاء في الطواف (٤):\nبجوز الكلام في الطواف، ولا يبطل به ولا يكره، لكن الأولى تركه إلا أن يكون كلامًا في خير، كأمر بمعروف أو نهي عن منكر أو تعليم جاهل أو جواب فتوى ونحو ذلك، فعن ابن عباس أن النبي ﷺ مرَّ -وهو يطوف بالكعبة- بإنسان ربط يده إلى إنسان بسير أو بخيط أو شيء غير ذلك، فقطعه النبي ﷺ بيده ثم قال: قُد بيده» (٥).\nالطواف ركبًا: يجوز الطواف راكبًا -ولو مع القدرة على المشي- للحاجة الداعية إليه، فقد «طاف النبي ﷺ على بعير يستلم الركن بمحجن» (٦). ليراه الناس، لحديث جابر قال: «طاف رسول الله ﷺ في حجة الوداع على راحلته بالبيت، بين الصفا والمروة ليراه الناس وليشرف، وليسألوه، فإن الناس قد غشوه» (٧) أي: ازدحموا عليه.\n_________\n(١) إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (١٨٩٨).\n(٢) إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (١٨٩٩)، وابن ماجه (٢٩٦٢)، والبيهقي في «السنن» (٥/ ٩٣)، وفي «الشعب» (٤٠٥٨) بسند ضعيف.\n(٣) «زاد المعاد» (٢/ ٢٩٨)، و«شرح ابن عابدين» (١/ ١٧٠ - ١٨٧)، و«روضة الطالبين» (٣/ ١١٨)، و«كشاف القناع» (٢/ ٥١٣).\n(٤) «المجموع» للنووي (٨/ ٦٢ - ٦٣).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (١٦٢٠).\n(٦) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٧) صحيح: أخرجه مسلم (١٢١٦).","vol":"2","page":233},{"text":"وبهذا قال الشافعية، وهو رواية عن أحمد، ولا شيء على الراكب -ولو لغير عذر- عندهم، بينما أوجب الحنفية والحنابلة المشي مطلقًا، وكذا المالكية -لكن في الطواف الواجب فقط- فلو طاف راكبًا مع القدرة على المشي لزمه دم عندهم (١)، والأظهر أنه ليس عليه شيء والله أعلم.\nالركن الثالث: السعي بين الصفا والمروة:\nتعريفه: السعي هو المشي بين الصفا والمروة ذهابًا وجيئة، بنية التعبد، وهو سبعة أشواط تبدأ من الصفا وتنتهي بالمروة.\nحكمه:\nالسعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج في أصح أقوال العلماء، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد -في إحدى الروايتين- وإسحاق وأبي ثور وبه قال ابن عمر، وجابر وعائشة ﵃ ومن نسيه أو نسي شوطًا منه فعليه أن ينصرف إليه حيث ذكره في بلده أو غير بلده حتى يأتي به كاملًا، وإلا بطل حجه بتركه له ولا يجبره دم ولا غيره (٢)، والأدلة على ذلك:\n١ - قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ (٣).\nوقد بيَّنت عائشة ﵂ معنى نزول الآية ومخرجها، وجاءت بالعلم الصحيح في ذلك:\n٢ - قال عروة: سألت عائشة ﵂ فقلت لها: أرأيت قول الله تعالى ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة؟ قالت: بئس ما قلت يا بن أختي، إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه أن لا يطوف بهما، ولكنها أنزلت في الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المسلل فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فلما أسلموا سألوا رسول\n_________\n(١) «البدائع» (٢/ ١٢٨)، و«حاشية العدوي» (١/ ٤٦٨)، و«المغنى» (٣/ ٣٩٧)، و«نهاية المحتاج» (٣/ ٢٧٥).\n(٢) «فتح القدير» (٢/ ١٥٦)، و«حاشية العدوي» (١/ ٤٧٠)، و«المجموع» (٨/ ٧١)، و«المغنى» (٣/ ٣٨٥).\n(٣) سورة البقرة: ١٥٨.","vol":"2","page":234},{"text":"الله ﷺ عن ذلك قالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية قالت عائشة ﵂ وقد سن رسول الله ﷺ الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما (١).\n٣ - وقال النبي ﷺ: «اسعوا، فإن الله كتب عليكم السعي» (٢).\n٤ - وقالت عائشة ﵂: «طاف رسول الله ﷺ وطاف المسلمون -تعني بين الصفا والمروة- فكانت سنة، ولعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة» (٣).\n٥ - وقال النبي ﷺ لعائشة: «طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يجزيك أو يكفيك لحجك وعمرتك» (٤) فلو لم يكن واجبًا لما قال: يجزيك، والله أعلم.\n٦ - عن عمرو بن دينار قال: سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال: قدم النبي ﷺ فطاف بالبيت سبعًا وصلى خلف المقام ركعتين فطاف بين الصفا والمروة سبعًا ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ وسألنا جابر بن عبد الله فقال: «لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة» (٥).\nوللعلماء في حكم السعي قولان آخران:\nفذهب أبو حنيفة والثوري والحسن البصري إلى أن السعي واجب، وليس بركن، فمن تركه فعليه دم، وحجه صحيح.\nوذهب أنس بن مالك وعبد الله بن الزبير ومحمد بن سيرين إلى أن السعي سنة وليس بواجب، وليس في تركه شيء، وروى هذا عن ابن عباس، ويشبه أن يكون مذهب أبي بن كعب وابن مسعود، لأن في مصحف أبي وابن مسعود «فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما».\nقال ابن عبد البر: ليس فيما سقط من مصحف الجماعة حجة، لأنه لا يقطع\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (١٥٦١).\n(٢) صحيح بطرقه: أخرجه أحمد (٦/ ٤٢١)، والحاكم (٤/ ٧٠)، وانظر «الإرواء» (١٠٧٢).\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم (١٢٧٧)، وابن ماجه (٢٩٨٦).\n(٤) صحيح: أخرجه أبو داود (١٨٩٧)، والبيهقي (٥/ ١٠٦)، والبغوي (٧/ ٨٤)، وهو عند مسلم (١٢١١) بلفظ «يسعك طوافك لحجك وعمرتك».\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (١٦٤٦)، وأخرج مسلم (١٢٣٤) أثر ابن عمر.","vol":"2","page":235},{"text":"به على الله ﷿، ولا يحكم بأنه قرآن: إلا بما نقلته الجماعة بين اللوحين، وأحسن ما روى في تأويل هذه الآية [ما ذكرته] عائشة (١)، والله تعالى أعلم.\nطواف سعي القارن والمتمتع:\nاختلف العلماء في طواف القارن والمتمتع على ثلاثة مذاهب (٢):\n[١] أن على كل منهما طوافين وسعيين: وهو مروي عن علي وابن مسعود، وهو قول سفيان الثوري وأبي حنيفة وأهل الكوفة والأوزاعي وإحدى الروايات عن أحمد.\n[٢] أن على كلٍ منهما طوافًا واحدًا وسعيًا واحدًا: وهذا نص عليه الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله، واختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم.\n[٣] أن على المتمتع طوافين وسعيين، وعلى القارن سعي واحد: وهو قول عطاء وطاوس والحسن، وهو مذهب مالك والشافعي وظاهر مذهب أحمد.\nفأما القول الأول فضعيف إذ لم يثبت عن النبي ﷺ ما يدل عليه، وغاية ما عند القائلين به قوله تعالى ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ﴾ ولا دليل في ذلك، فإن التمام حاصل وإن لم يطف -القارن- إلا طوافًا واحدًا، كما هو واضح من أدلة الفريقين الآخرين، وأما القولان الآخران فسبب الخلاف بينهما تعارض الأحاديث الواردة في ذلك:\nفعن جابر قال: «لم يطف النبي ﷺ ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافًا واحدًا، طواف الأول» (٣) يعني بالطواف: السعي.\nوعن عائشة أن النبي ﷺ قال لها: «طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك» (٤) وكانت قارنة على الأصح.\nوعن عائشة ﵂ قالت: «... فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت\n_________\n(١) «التمهيد» لابن عبد البر (٢/ ٩٨).\n(٢) «الزاد» (٢/ ٢٧١)، و«تهذيب السنن» (٥/ ٢٤٣ - مع العون)، و«مجموع الفتاوى» (٢٦/ ١٠٤).\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم (١٢١٥)، والترمذي (٩٤٧)، وأبو داود (١٨٩٥)، والنسائي (٢٩٨٦)، وابن ماجه (٢٩٧٢).\n(٤) صحيح: تقدم قريبًا.","vol":"2","page":236},{"text":"وبين الصفا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافًا آخر بعد أن رجعوا من منى، وأما الذين جمعوا الحج والعمرة، فإنما طافوا طوافًا واحدًا» (١).\nقال ابن القيم: فإما أن يقال عائشة أثبتت وجابر نفى والمثبت مقدم على النافي، أو يقال: مراد جابر من قرن مع النبي ﷺ وساق الهدي -وهم قلة- فإنهم إنما سعوا سعيًا واحدًا ولم يرد عموم الصحابة، أو يُعلَل حديث عائشة بأن قولها: فطاف ... إلخ) مُدرج في حديثها، فهذه ثلاث طرق للناس في حديثها. اهـ (٢).\nقلت: أما دعوى الإدراج فيلزم منها تخطئة جبال الحفظ الثقات بغير بيِّنة كالزهري وغيره، فحديثها ثابت لا شك فيه وله طرق تؤيده (٣)، وهو دليل على أن المتمتع عليه طوافان وسعيان وعائشة قد حفظت ما لم يحفظ جابر ويشهد له حديث ابن عباس أنه سئل عن متعة الحج فقال: «أهلَّ المهاجرون والأنصار وأزواج النبي ﷺ في حجة الوداع، فلما قدمنا مكة قال رسول الله ﷺ: «اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة، إلا من قلد الهدي» طفنا بالبيت، وبالصفا والمروة، وأتينا النساء لبسنا الثياب، وقال: «من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله، ثم أمرنا عشية التروية أن نهلَّ بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت، وبالصفا والمروة، فقد تم حجنا وعلينا الهدي ...» (٤).\nوهذا مؤكد لما دلَّ عليه حديث عائشة من أن المتمتع يلزمه طواف وسعي لعمرة ثم يحلِّ ويَلزمه طواف وسعي آخران بعد الإفاضة من عرفة، وأما القارن فعليه طواف واحد وسعي واحد عند الجمهور.\nهل يجوز تقديم السعي على الطواف بالبيت؟\nذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم إلى أن من سعى قبل الطواف أنه لا يجزئه، وعليه أن يعيد، إلا أن مالكًا وأبا حنيفة قالا: يعيد الطواف والسعي جميعًا، وقال الشافعي: يعيد السعي وحده ليكون بعد الطواف (٥).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (١٥٥٦)، ومسلم (١٢١١).\n(٢) «زاد المعاد» بتصرف يسير.\n(٣) انظر «حجة النبي» للألباني (ص: ٩٠).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري تعليقًا مجزومًا ومسلم خارج صحيحه موصولًا وكذا الإسماعيلي في مستخرجه ومن طريقه البيهقي (٥/ ٢٣)، ورجاله رجال الصحيح.\n(٥) «التمهيد» (٦/ ١٢ - فتح المالك)، و«المجموع» (٨/ ١٠٥).","vol":"2","page":237},{"text":"قلت: يُستدل لهم بحديث عائشة أن النبي ﷺ قال لها -لما حاضت-: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري» (١) وموضع الدلالة منه أنه ﷺ أمرها أن تصنع ما يصنع الحاج غير الطواف بالبيت، ولم تَسْعَ كما لم تطف، فلو لم يكن السعي متوقفًا على تقدم الطواف قبلها لما أخرته، لا سيما والحائض لا تمنع من السعي -على الصحيح- كما سيأتي قريبًا.\nلكن لقائل أن يقول (٢): ليس معنى تأخير عائشة للسعي إلى أن تطوف أن هذا ملزم لغيرها، وخصوصًا أن النبي ﷺ ما سئل عن شيء قدم أو أخر يوم النحر إلا قال: «افعل ولا حرج» كما سيأتي، وهذا عطاء والأوزاعي وطائفة من أصحاب الحديث.\nهل يجوز للحائض أن تسعى بين الصفا والمروة؟\nوردت زيادة في حديث عائشة المتقدم: «أفعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت [ولا بين الصفا والمروة] حتى تطهري» لكن قوله (ولا بين الصفا والمروة) زيادة شاذة لا تصح (٣)، وعلى فرض أنها محفوظة فلا تدل على اشتراط الطهارة للسعي، لأن السعي يتوقف على تقدم طواف قبله -عند الجمهور- فكان المانع من السعي عدم الطواف.\nوليس هناك دليل على اشتراط الطهارة للسعي، بل صح عن ابن عمر أنه قال: «إذا طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى بين الصفا والمروة، فلتسعَ بين الصفا والمروة» (٤).\nوقد صح نحوه عن الحسن وعطاء والحكم وحماد وغيرهم من السلف، وهومذهب الشافعي (٥).\n_________\n(١) صحيح: تقدم تخريجه.\n(٢) قاله شيخنا المبارك مصطفى بن العدوي -أمتع الله بحياته- في «جامع أحكام النساء» (٢/ ٥٣٥).\n(٣) انظر «فتح الباري» (٣/ ٥٨٩)، و«جامع أحكام النساء» (٢/ ٥٣٤).\n(٤) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١/ ٤/ ٣٤٣).\n(٥) «مصنف ابن أبي شيبة» (١/ ٤/ ٣٤٤) بأسانيد صحيحة، وانظر «المجموع» (٨/ ١٠٦).","vol":"2","page":238},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-176>أحكام السعي بين الصفا والمروة</span>\nشروط السعي:\nيشترط لصحة السعي بين الصفا والمروة أمور:\n١ - أن يكون بعد طواف صحيح -عند الجمهور- كما تقدم.\n٢ - أن يكون سبعة أشواط: من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط وهكذا (١) فلو شك في العدد قبل فراغه لزمه البناء على الأقل كما في الطواف.\n٣ - أن يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة: لو نكَّسه وبدأ شوطه الأول بالمروة لم يُعتد بهذا الشوط، فلو بدأ أشواطه بالمروة وختم السابع بالصفا، لم يجزه الأول وبقي عليه السابع (٢).\n٤ - أن يكون السعي في المسعى: وهو الطريق الممتد بين الصفا والمروة.\nوذلك كله لفعله ﷺ وهوالقائل: «خذوا عني مناسككم» (٣).\nسنن السعي:\n١ - أن يكون على طهارة: لأنه ذكر كما في الطواف.\n٢ - أن يستلم الركن قبل خروجه للسعي: كما في حديث جابر.\n٣، ٤ - إذا اقترب من الصفا، يقرأ: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللَّهِ﴾ ويقول: ابدأ بما بدأ الله به. وهذا في حديث جابر.\n٥، ٦ - استقبال الكعبة وهو على الصفا، ويقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده» ويدعو بما شاء، يفعل هذا ثلاث مرات.\n٧ - أن يمشي إلى المروة وله الركوب لمصلحة: ففي حديث جابر: «ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبَّت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا ...».\n_________\n(١) وقد وهم ابن حزم فزعم أنه يرمل في الثلاثة ويمشي في الأربعة، ووهم غيره فجعلها أربع عشرة مرة، وكلاهما غلط، كما بينه ابن القيم في «الزاد» (٢/ ٢٣١).\n(٢) «المجموع» (٨/ ٩٥).\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم (١٢٩٧)، وأبو داود (١٩٧٠)، والنسائي (٣٠٦٢).","vol":"2","page":239},{"text":"وقال ابن عباس لما سئل عن سعي النبي ﷺ بين الصفا والمروة راكبًا: «إن رسول الله ﷺ كثر عليه الناس يقولون: هذا محمد هذا محمد، حتى خرج العواتق من البيوت ... فلما كثر عليه ركب، والمشي والسعي أفضل» (١).\n٨ - شدة السعي (الإسراع) بين العلمين الأخضرين، وهذا خاص بالرجال دون النساء كما في الطواف.\n٩ - وله الدعاء بين الصفا والمروة: كما ثبت عن ابن مسعود أنه كان يقول: «رب اغفر وارحم، إنك أنت الأعز الأكرم» (٢).\n١٠ - أن يفعل على المروة كما فعل على الصفا: من القراءة والتهليل والتكبير واستقبال البيت والدعاء.\nالحلق والتقصير للمتمتع:\nإذا فرغ الحاج المتمتع من السعي بين الصفا والمروة، فإنه يتحلل من عمرته بالحلق أو التقصير، والأفضل في حقه أن يقصِّر من شعره، ولا يحلقه، وإنما يحلقه يوم النحر بعد فراغه من أعمال الحج، ففي حديث جابر قال النبي ﷺ: «حلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة، وقصِّروا، وأقيموا حلالًا حتى إذا كان يوم التروية فأهلُّوا بالحج ...» (٣) فإن فعل صار حلالًا يحلُّ له كل شيء حتى الجماع حتى يأتي يوم التروية.\nسنن الخروج إلى منى:\n١ - أن يحرم الححاج [المفرد من أهل مكة أو المتمتع الذي كان قد حلَّ] من منزله يوم التروية (الثامن من ذي الحجة).\n٢ - أن يتوجه الجميع -ومعهم القارن والمفرد الآفاقي -يوم التروية إلى منى قبل الظهر.\n٣ - أن يصلوا الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، يوم التروية.\n٤ - أن يبيتوا بمنى حتى يصلوا الفجر وتطلع الشمس (يوم عرفة).\n٥ - أن ينتقل في هذه المواطن راكبًا، وهو أفضل من المشي.\n_________\n(١) صحيح: أخرجه مسلم (١٢٦٤) من حديث أبي الطفيل.\n(٢) صحيح مرفوعًا: أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٦٨)، والطبراني في «الدعاء» (٨٧٠).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (١٥٦٨)، ومسلم (١٢١٦).","vol":"2","page":240},{"text":"٦ - أن يضرب له قبة (خيمة) بنمرة، إن شاء اقتداء بالنبي ﷺ.\nودليل هذه السنن ما جاء في حديث جابر: «... فلما كان يوم التروية توجَّهوا إلى منى، فأهلوا بالحج، وركب رسول الله ﷺ فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلًا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة فسار رسول الله ﷺ ... حتى أتى عرفة ...» (١).\n٧ - أن يلبِّي أو يكبِّر في طريقه من منى إلى عرفة: لحديث محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك -وهما غاديان من منى إلى عرفة -كيف كنتم تضنعون في هذا اليوم مع رسول الله ﷺ؟ فقال: «كان يهلُّ المهل منا فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه» (٢) وعن ابن عمر قال: «غدونا مع رسول الله ﷺ من منى إلى عرفات، فمنَّا الملبِّي ومنَّا المكبِّر» (٣).\n٨ - أن يخطبهم الإمام: فيبيِّن لهم المناسك ويحرضهم على الإكثار من الدعاء والابتهال، ويبيِّن لهم ما يهمهم من الأمور الضرورية لشئون دينهم واستقامة أحوالهم، كما في حديث جابر، وهذه الخطبة سنة بالاتفاق، والسنة أن تكون خطبة واحدة لا خطبتين يجلس بينهما، وهو المشهور في كتب الفروع.\n٩ - أن يصلي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا مع الإمام بنمرة (يوم عرفة) (٤) ولا يصلي بينهما شيئًا.\nالركن الرابع: الوقوف بعرفة:\nتعريفه:\nالمراد من الوقوف بعرفة: وجود الحاج في أرض (عرفة) بالشروط والأحكام المقررة.\nحكمه: الوقوف بعرفة ركن أساسي من أركان الحج، ويختص بأنه من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج.\nوقد ثبت ركنيته بالأدلة القاطعة من الكتاب والسنة والإجماع.\n_________\n(١) صحيح: أخرجه مسلم (١٢١٨).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (١٦٥٩)، ومسلم (١٢٨٤).\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم (١٢٨٤).\n(٤) ومن فاته الصلاة مع الإمام جاز أن يصليهما منفردًا جامعًا بينهما عند الجمهور، وقال أبو حنيفة: لا يجوز.","vol":"2","page":241},{"text":"(أ) أما الكتاب: فقال تعالى ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾ (١).\nوقد ثبت أنها نزلت تأمر الناس بالوقوف بعرفة: فعن عروة عن أبيه عن عائشة أن هذه الآية نزلت في الخمس (٢)، قال: كانوا يفيضون من جمع فدُفعوا إلى عرفات» (٣).\n(ب) وأما السنة فعدة أحاديث أشهرها: حديث عبد الرحمن بن يعمر أن النبي ﷺ أمر مناديًا ينادي: الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج» (٤).\n(جـ) وقد نقل عدد من العلماء الإجماع «على أنه ركن من أركان الحج، وأنه من فاته فعليه حج قابل» (٥).\nوقته:\n١ - يبدأ وقت الوقوف بعرفة بعد الزوال (الظهر) يوم عرفة عند الجمهور (٦)، لفعله ﷺ، فإنه لم يقف بعرفة إلا بعد الزوال -كما في حديث جابر الطويل- وقد قال: «خذوا عني مناسككم».\nوذهب الإمام أحمد -﵀- إلى أن وقت الوقوف يبدأ من فجر يوم عرفة، وحُجَّته حديث عروة بن مضرس أن النبي ﷺ قال: «من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى يدفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلًا أو نهارًا -فقد تم حجُّه وقضة تفثه» (٧) لكن قوله «أو نهارًا» مطلق، فيقيَّد بفعل النبي ﷺ ويكون المراد من بعد الزوال، وهذا هو الأحوط والله أعلم.\n٢ - ومن وقف بالنهار بعرفات فعليه أن يمدَّ وقوفه إلى ما بعد الغروب، فإن\n_________\n(١) سورة البقرة: ١٩٩.\n(٢) الحُمس هم قريش وما ولدت، وقد كانوا في الجاهلية يفيضون من جمع ويفيض الناس من عرفات، فأمروا أن يفيضوا من عرفات.\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (١٦٦٥)، ومسلم (١٢١٩).\n(٤) صحيح: أخرجه أبو داود (١٩٣٣)، والترمذي (٥٩٠)، والنسائي (٥/ ٢٦٤)، وابن ماجه (٣٠١٥).\n(٥) «بداية المجتهد» (١/ ٣٣٥).\n(٦) «البدائع» (٢/ ١٢٥)، و«المغنى» (٣/ ٤١٤).\n(٧) صحيح: أخرجه أبو داود (١٩٥٠)، والترمذي (٨٩١)، والنسائي (٥/ ٢٦٣)، وابن ماجه (٣٠١٦)، وانظر «الإرواء» (١٠٦٦).","vol":"2","page":242},{"text":"دفع منه قبل الغروب: فذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد (١) إلى أن حجَّه صحيح وعليه دم يجبر ما نقص من جمع جزء من الليل إلى النهار في الوقوف.\nوفي رواية عن الشافعي: لا يجب عليه دم، وبه قال أهل الظاهر (٢)، وهو الراجح مع قولنا بالوجوب وذهب مالك إلى أن حجه لا يصح حتى يجمع بين الليل والنهار في وقوقه (٣)، وحجته حديث ابن عمر قال: «من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج، ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج، فليتحلل بعمرة، وعليه الحج من قابل» (٤).\nوقد أجيب عن الحديث بأنه إنما خص الليل لأن الفوات يتعلق به، وغاية ما يدلُّ عليه أن:\n٣ - القدر المجزئ للوقوف أن يقف جزءًا من الليل قبل الفجر -ولو لحظة- فإن طلع الفجر قبل وقوفه فاته الحج، وقد دلَّ على هذا أيضًا حديث عروة بن مضرس المتقدم، والله أعلم.\nسنن وآداب الوقوف بعرفة والإفاضة منها:\n١ - الوقوف عند الصخرات: يجوز للحاج أن يقف في أي مكان من عرفة، ويستحب أن يقف عند الصخرات المفترشات في أسفل جبل الرحمة، وهو الجبل الذي بوسط أرض عرفات، لما في حديث جابر: «.. حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه ..» قال النووي: فهذا هو الموقف المستحب، وأما ما اشتهر بين العوام من الأغنياء بصعود الجبل، وتوهمهم أنه لا يصح الوقوف إلا فيه فغلط.\n٢، ٣ - استقبال القبلة ورفع اليدين بالدعاء: لما في حديث جابر: «واستقبل القبلة ...»، وقال ﷺ: «خير الدعاء عرفة، وخير ما قلت أن والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير» (٥) وقد رود عن النبي ﷺ في دعاء عرفة عدَّة صيغ لكن في أسانيدها لين (٦).\n_________\n(١) «البدائع» (٣/ ١٠٩٨)، و«المجموع» (٨/ ١٢٣)، و«المغنى» (٣/ ٣٧٠).\n(٢) «المحلى» (٧/ ١١٨).\n(٣) «المدونة» (١/ ٤١٣)، و«بداية المجتهد» (١/ ٣٧٥).\n(٤) صحيح مرفوعًا: أخرجه مالك في «الموطأ» (٨٨٦ موقوفًا)، والدارقطني (٢/ ٢٤١) مرفوعًا.\n(٥) حسن: أخرجه الترمذي (٣٥٨٥)، وابن أبي شيبة (١/ ٣٦٩)، وانظر «الصحيحة» (١٥٠٣).\n(٦) انظر «زاد المعاد» (٢/ ٢٣٧).","vol":"2","page":243},{"text":"٤ - التلبية: لحديث سعيد بن جبير قال: كنا مع ابن عباس، فقال لي: يا سعيد ما لي لا أسمع الناس يلبُّون؟ فقلت: يخافون من معاوية، قال: فخرج ابن عباس من فسطاطه فقال: لبيك اللهم لبيك، فإنهم قد تركوا السنة من بغض علي ﵁ (١).\nقلت: وإن كان قد ذكر ابن تيمية (٢٦/ ١٣٦) أن التلبية بعرفة لم تنقل عن النبي ﷺ وإنما نقلت عن الخلفاء الراشدين وغيرهم، لكن حديث ابن عباس -إن صح- فهو حجة عليه، والله أعلم.\nتنبيه: هكذا ينبغي أن يكون حال الحاج على عرفة، ذكر ودعاء وحضور قلب وقراءة وتضرُّع وسؤال وابتهال وخضوع لله سبحانه، فليت شعري أين هذا ممن يفضي يوم عرفة في لهوه ولعبه معرضًا عن ربه مُنشغلًا بمحادثة رفاقه فيما لا ينفع، بل ربما يلعب الورق «الكوتشينة» والتدخين وسماع الأغاني وغير ذلك من المحرمات، نعوذ بالله من الخذلان!!\n٥ - أن يكون مفطرًا لا صائمًا: لحديث ميمونة: «أن الناس شكُّوا في صيام النبي ﷺ يوم عرفة، فأرسلت إليه بحلاب -وهو واقف في الموقف- فشرب منه والناس ينظرون» (٢).\n٦ - الإفاضة من عرفة (النزول) بعد الغروب بسكينة: أي برفق وطمأنينة لقول النبي ﷺلما دفع من عرفة بعد غروب الشمس-: «أيها الناس عليكم السكينة، فإن البرَّ ليس بالإيضاع» (٣) أي: الإسراع.\nلكن إذا وجد أمامه فجوة فإنه يسرع قليلًا، لحديث ....: «كان ﷺ يسير العَنَق، فإذا وجد فجوة نصَّ» (٤).\n٧ - السير إلى المزدلفة مع التلبية: وقد تقدم الحديث في هذا عند «مواطن التلبية».\nالمبيت بمزدلفة ليلة النحر:\nحكمه: اختلف أهل العلم في حكم الوقوف بالمزدلفة (٥) والمبيت بها على ثلاثة أقوال:\n_________\n(١) صححه الألباني: أخرجه الحاكم (١/ ٤٦٤ - ٤٦٥)، والبيهقي (٥/ ١٠٣)، وانظر «حجة النبي» (ص: ٧٤).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (١٩٨٩)، ومسلم (١١٢٤).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (١٦٧١)، ومسلم (١٢١٨)، والنسائي (٥/ ٢٥٧).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (١٦٦٦)، ومسلم (١٢٨٦).\n(٥) وتسمى أيضًا (جمعًا).","vol":"2","page":244},{"text":"الأول: أنه ركن ومن فاته فقد فاته الحج: وهو مذهب ابن عباس وابن الزبير من الصحابة، وإليه ذهب النخعي والشعبي وعلقمة وأهل الظاهر، وفي مذهب مالك ما يدلَّ عليه، وهو اختيار ابن القيم -رحمهم الله تعالى- (١) وحجتهم:\n١ - قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ﴾ (٢).\nوالمشعر الحرام: قيل جبل بالمزدلفة معروف بـ «قزح»، وقيل: جميع المزدلفة.\n٢ - حديث عروة بن المضرس أن النبي ﷺ قال: «من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلًا أو نهارًا فقد أتم حجَّه وقضى تفثه» (٣) ففُهم منه أن من لم يقف بالمزدلفة لم يتم حجُّه.\n٣ - فعل النبي ﷺ الذي خرج مخرج البيان للذكر المأمور به في الآية الكريمة.\nالقول الثاني: أنه واجب، ومن تركه عليه دم وحجُّه صحيح، وهذا مذهب جمهور العلماء (٤) واستدلوا بما يأتي:\n١ - قوله ﷺ: «الحج عرفة، من جاء قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك» (٥).\nوهذا يقتضي أن من وقف بعرفة قبل طلوع الفجر بأيسر زمان، صح حجُّه، ولو كان الوقوف بمزدلفة رُكنًا لم يصحَّ حجُّه.\n٢ - أنه لو كان ركنًا لاشترك فيه الرجال والنساء، فلما قدَّم رسول الله ﷺ النساء بالليل عُلم أنه ليس بركن.\nوأجابوا عن الآية وحديث عروة بن مضرس، بأن المنطوق فيهما ليس بركن إجماعًا، فإنه لو بات بالمزدلفة، ولم يذكر الله تعالى ولم يشهد الصلاة فيها صح حجُّه، فما هو من ضرورة ذلك أولى، ثم إن المبيت ليس من ضرورة ذكر الله تعالى بها، وكذلك شهود صلاة الفجر، فإنه لو أفاض من عرفة في آخر ليلة النحر\n_________\n(١) «المغنى» (٣/ ٣٧٦)، و«المحلى» (٧/ ١١٨)، و«بداية المجتهد» (١/ ٣٧٦)، و«زاد المعاد» (٢/ ٢٥٣).\n(٢) سورة البقرة: ١٩٨.\n(٣) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٤) «المغنى» (٣/ ٤١٧)، و«الزاد» (٢/ ٢٥٣).\n(٥) صحيح: تقدم قريبًا.","vol":"2","page":245},{"text":"أمكنه ذلك، فتعيَّن حمل ذلك على مجرد الإيجاب أو الفضيلة أو الاستحباب (١) قلت: فيكون المراد بإتمام الحج في الحديث الإتمام الذي يصح الشيء بدونه مع التحريم، ويؤيد هذا أن من أدرك عرفة والمزدلفة ولم يطف طواف الإفاضة فلم يتم حجُّه بالإجماع، والله أعلم.\nوالقول بوجوب الوقوف بالمزدلفة والمبيت بها هو أعدل الأقوال وأرجحها، إلا أنني أتحفظ على إلزامه بدم الجبران، لأن الأصل حرمة مال المسلم إلا بحق، والحق يعرف بالدليل، ولا يصح القياس في الكفارات على الأصح، وإن كان هذا خلاف الجماهير.\nالقول الثالث: أنه سنة، وهو قول ضعيف، وهو رواية عن أحمد، ﵀.\nفائدة: حد المبيت الواجب (٢):\nذهب الحنفية إلى أن من حصَّل قدر لحظة من طلوع الفجر -يوم النحر- إلى طلوع الشمس بمزدلفة فقد أدرك الوقوف سواء بات أو لا، وإلا لزمه دم إلا إن تركه لعذر كالزحام فلا شيء عليه.\nوذهب المالكية إلى أنه زمن حط الرحل في أي جزء من الليل ما بين وصوله إلى طلوع الفجر وعند الشافعية والحنابلة: يجب الوقوف قدر لحظة من وصوله إلى منتصف الليل -إن وصلها قبل منتصفه- فإن وصلها بعد منتصف الليل أجزأه قدر لحظة قبل طلوع الفجر.\nقلت: الذي يظهر أن الواجب أن يبيت بمزدلفة حتى الفجر، سواء وصلها قبل منتصف الليل أو بعده، لأن اسم المبيت لا يتناوله إلا إذا بقي بها حتى الفجر، وإنما رخَّص للضعفة من النساء وغيرهن في النفر بعد منتصف الليل، وهذا تشعر به ألفاظ الأحاديث في المسألة، كحديث عائشة قالت: «نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي ﷺ سودة أن تدفع قبل حطمة الناس، وكانت امرأة بطيئة فأذن لها، فدفعت قبل حطمة الناس، وأقمنا حتى أصبحنا ....» (٣).\nوهو ظاهر في أن من لم يرخَّص له لزمه أن يبقى بالمزدلفة حتى الصبح، لأنه فعل في مقابل الرخصة فأشبه العزيمة.\n_________\n(١) «اختيارات ابن قدامة الفقهية» للغامدي (١/ ٦٧٥).\n(٢) «رد المحتار» (٢/ ٢٤١)، و«حاشية العدوي» (١/ ٤٧٥)، و«مغنى المحتاج» (١/ ٤٩٨)، و«المغنى» (٣/ ٤١٧)، و«الفروع» (٣/ ٥١٠).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (١٦٨١)، ومسلم (١٢٩٠).","vol":"2","page":246},{"text":"وكحديث أسماء «أنها نزلت عند المزدلفة فقامت تصلي ساعة ثم قالت: يا بُنيَّ هل غاب القمر؟ قلت: «لا، فصلَّت ساعة ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت: نعم، قالت: فارتحلوا. ومضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح من منزلها، فقلت لها: يا هنتاه، ما أرانا إلا قد غلَّسنا، قالت: يا بنيَّ إن رسول الله ﷺ أذن للظُّعُنِ» (١). تعني: النساء.\nوعن ابن عباس ﵄ قال: «أنا ممن قدَّم النبي ﷺ ليلة المزدلفة في ضعفة أهله» (٢).\nفهذه الأحاديث وغيرها تفيد أن الواجب المبيت حتى الفجر إلا للضَّعفة فيجوز لهم النزول منها قبل الفجر بعد غياب القمر.\nفائدة: الرخصة في عدم المبيت بمزدلفة خاصة بالضعفة من الأهل والصبيان، فهل يدخل فيها جملة النساء أم تخصُّ بالضعفة منهم؟ هذا محل نظر والأظهر أنه خاص بالضعفة من النساء خاصة لأن النبي ﷺ قدَّم ضعفة أهله وبقيت معه عائشة ﵂، وإنما استأذنت سودة لأنها كانت ثقيلة ثبطة، والله أعلم.\nالسنن في المزدلفة والدفع منها (٣):\n١ - صلاة المغرب والعشاء: جمع تأخير بمزدلفة.\n٢ - الأذان لهما بأذان واحد وإقامتين.\n٣ - ترك النافلة بين الصلاتين.\n٤ - النوم حتى طلوع الفجر، وعدم إحياء الليل بالصلاة.\n٥ - صلاة الفجر في أول وقتها بأذان وإقامة.\n٦ - الوقوف على المشعر الحرام من المزدلفة مستقبل القبلة داعيًا حامدًا مكبِّرًا مهللًا حتى إسفار الصبح جدًّا.\n٧ - الدفع بسكينة من مزدلفة قبل أن تطلع الشمس.\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (١٦٧٩)، ومسلم (١٢٩١).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (١٦٧٨)، ومسلم (١٢٩٣).\n(٣) هذه السنن كلها ثابتة عن النبي ﷺ في حديث جابر الطويل، وحديث أسامة بن زيد في الصحيحين.","vol":"2","page":247},{"text":"٨ - الإسراع قليلًا في بطن مُحَسِّر (١)، إلا أن يكون راكبًا سيارة لا يقودها فإنه يعجز عن ذلك وإن كان الأولى أن ينوي بقلبه أنه لو تيسر له أن يسرع أسرع.\n٩ - الذهاب إلى الجمرة من طريق أخرى غير طريق الذهاب إلى عرفات.\nرمي الجمرات بمنى:\nتعريفه: الرمي لغةً: القذف، والجمرات أو الجمار: الأحجار الصغيرة، جمع جمرة: وهي الحصاة.\nحكمه: ذهب جمهور العلماء إلى أن رمي الجمرات واجب، لا يجوز تركه، فمن تركه لزمه دم عندهم.\nودليل إيجابه:\n١ - حديث جابر قال: رأيت النبي ﷺ يرمي الجمرة على راحلته يوم النحر ويقول: «لتأخذوا عني مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه» (٢).\n٢ - قوله ﷺ: «إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله» (٣).\n٣ - ولأنه عمل يترتب عليه الحِلُّ فكان واجبًا، ليكون فاصلًا بين الحل والإحرام.\nموضع الجمار التي ترمى وعددها:\nالجمار التي ترمى بمنى، وهي ثلاث:\n١ - جمرة العقبة الكبرى: وهي الأولى جهة مكة وتكون على يسار الداخل إلى منى.\n٢ - الجمرة الوسطى: وهي التي تلي جمرة العقبة جهة مزدلفة.\n٣ - الجمرة الصغرى: وهي التي تلي مسجد الخيف بمنى.\n_________\n(١) مكان بين منى والمزدلفة -وهو من منى على الأصح- وسمي كذلك لأن فيل أصحاب الفيل حسر فيه، أي: أعيي وكل، ولعله لأجل ذلك كان ﷺ يسرع فيه كعادته في مواضع المعذبين.\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٢٩٧)، والنسائي (٣٠٦٢)، وأبو داود (١٩٧٠).\n(٣) إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (١٨٨٨)، والترمذي (٩٠٢)، وأحمد (٤/ ٦٤).","vol":"2","page":248},{"text":"صفة الحصيات:\nيستحب أن تكون الحصيات التي يرمى بها مثل حصى الخذف، والمراد أنها قدر حب الباقلاء (الفول) وقيل: تكون أكبر من الحمص ودون البندق:\nففي حديث جابر: «... ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات، يكبِّر مع كل حصاة منها، مثل حصى الخذف ...» وقد أمر النبي ﷺ ان يلتقط له حصى الجمار فالتقط له سبع حصيات من حصى الخذف، فجعل ينفضهنَّ في كفه وقال: «بأمثال هؤلاء فارموا، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين» (١) فماذا يقال فيما يفعله بعض الجهال من رميهم الجمرات بالنعال؟! أصلح الله شأن المسلمين وعرفهم بسنة نبيهم الكريم، هذه هي السنة.\nمن أين تُلتقط الحصيات؟\nيجوز للحاج أن يلتقط الحصى من حيث شاء، لأن النبي ﷺ لم يحدد لذلك مكانًا كما في حديث ابن عباس السابق، وبه قال أحمد وعطاء واختاره ابن المنذر وابن تيمية ﵏.\nواستحب الشافعي (٢) أن يأخذها من مزدلفة، وهو مروي عن ابن عمر وسعيد ابن جبير، قلت: لكن لا يخفى ما فيه من التكلف والمشقة، وفي الأمر سعة.\nهل يجوز الرمي بحصى رمى به قبل؟\nذهب الجمهور إلى جواز الرمي بحصى رمى به من قبل مع الكراهة، وذهب ابن حزم إلى الجواز من غير كراهة، وقال (٣) -﵀-: أما رميه بحصى قد رمى به فلأنه لم ينه عن ذلك قرآن ولا سنة، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، فإن قيل: قد رُوى عن ابن عباس «أن حصى الجمار ما تقبل منه رفع، وما لم يتقبل منه ترك، ولولا ذلك لكان هضابًا تسدُّ الطريق» قلنا: نعم، فكان ماذا؟ وإن لم يتقبل رمي هذه الحصا من عمرو فسيُقبل من زيد، وقد يتصدق المرء بصدقة فلا يقبلها الله تعالى منه، ثم يملك تلك العين آخر فيتصدق بها فتقبل منه. اهـ.\n_________\n(١) صحيح: أخرجه النسائي (٥/ ٢٦٨)، وابن ماجه (٣٠٢٩)، وأحمد (١/ ٢١٥، ٣٤٧).\n(٢) «المجموع» (٨/ ١٥٥).\n(٣) «المحلى» (٧/ ١٨٨).","vol":"2","page":249},{"text":"لا يغسل حصى الرمي:\nاستحب الشافعي -﵀- غسل حصى الجمار، ولا دليل على هذا الغسل، قال ابن المنذر: لا يعلم في شيء من الأحاديث أن النبي ﷺ غسلها أو أمر بغسلها، ولا معنى لغسلها، وكان عطاء والثوري ومالك وكثير من أهل العلم لا يرون غسلها، وقال: وروينا عن طاوس أنه كان يغسلها (١)، قلت: الأظهر أن غسلها لا يشرع والله أعلم.\nرمي الجمار راكبًا:\nويجوز أن يرمي الجمار راكبًا لحديث قدامة بن عبد الله قال: «رأيت رسول الله ﷺ يرمي جمرة العقبة يوم النحر على ناقة له صهباء، لا ضرب، ولا طرد، ولا إليك إليك» (٢).\nتوقيت الرمي وعدده:\nأيام الرمي أربعة: يوم النحر (العاشر من ذي الحجة)، وثلاثة أيام بعد وتسمى أيام التشريق (الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة).\nويرمي -يوم النحر- جمرة العقبة الكبرى وحدها بسبع حصيات.\nويرمي في أيام التشريق الجمار الثلاث -كل يوم منها- على الترتيب: الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، يرمي كل جمرة منها بسبع حصيات.\nفيصير مجموع الحصيات المرمية سبعين: سبع يوم النحر وإحدى وعشرون في كل يوم من أيام التشريق.\nفإن تعجَّل الحاج، فلم ينتظر إلى الثالث عشر -وهذا جائز له- فيكون عدد الحصى المرمية تسعًا وأربعين.\n١ - الرمي يوم النحر:\nتقدم أنه يجب رمي جمرة العقبة وحدها يوم النحر بسبع حصيات، ولكن ...\nمن أين يرمي جمرة العقبة؟\nيستحب أن يرمي من (بطن الوادي) بحيث تكون مكة عن يساره ومنى عن\n_________\n(١) «المجموع» (٨/ ١٥٦، ١٦٤).\n(٢) حسن: أخرجه النسائي (٥/ ٢٧٠)، والترمذي (٩٠٣)، وابن ماجه (٣٠٣٥).\nوقوله (لا ضرب ...) تعريض للأمراء بأنهم أحدثوا هذه الأمور، وقوله (إليك إليك) معناه ابتعد وتنح.","vol":"2","page":250},{"text":"يمينه إن تيسَّر له ذلك، لفعل النبي ﷺ كما في حديث جابر، ولحديث ابن مسعود «أنه حين رمى جمرة العقبة استبطن الوادي حتى إذا حاذى بالشجرة، اعترضها فرمى بسبع حصيات، يكبِّر مع كل حصاة، ثم قال: من ها هنا -والذي لا إله غيره- قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة ﷺ» (١).\nفإن لم يتيسر هذا -لا سيما في الوقت الحاضر- فلا بأس أن يرميها من أي مكان تيسر.\nوقت الرمي:\nعن جابر ﵁ قال: «رأيت رسول الله ﷺ يرمي يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فبعد الزوال» (٢) فالسنة أن لا يرمي جمرة العقبة يوم النحر إلا بعد طلوع الشمس، ولا يجب هذا عند الجمهور، وأما رُوى عن ابن عباس: قدَّمنا رسول الله ﷺ ليلة المزدلفة أغيلمة بني عبد المطلب على حُمُرات فجعل يلطح أفخاذنا ويقول: «أُبَنِي لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس» (٣) فحديث ضعيف فإن أخَّر الرمي إلى ما قبل الغروب جاز وإن لم يكن مستحبًّا بالإجماع (٤).\nفإن شق عليه الرمي قبل الغروب فإنه يرخَّص أن يرمي ولو بالليل لحديث ابن عباس قال: «كان النبي ﷺ يُسأل يوم النحر بمنى فسأله رجل: ... قال: رميت بعد ما أمسيت، قال: لا حرج» (٥).\nويبتدئ وقت الرمي عند الحنفية والمالكية من طلوع الفجر يوم النحر، وعند الشافعية والحنابلة من منتصف ليلة النحر لمن وقف بعرفة قبله.\nوآخر وقت رمي جمرة العقبة عند الحنفية إلى فجر اليوم التالي (الحادي عشر)، وعند المالكية إلى المغرب، ويجب في المذهبين الدم بتأخير الرمي عن ذلك.\nوأما الشافعية والحنابلة فآخر وقت الرمي عندهم آخر أيام التشريق.\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (١٧٥٠)، ومسلم (١٢٩٦).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري تعليقًا مجزومًا (٣/ ٦٧٧ - فتح)، ومسلم (١٢٩٩).\n(٣) ضعيف: أخرجه أبو داود (١٩٤٠)، والنسائي (٥/ ٢٧١)، وابن ماجه (٣٠٢٥)، وله طرق لا تخلو من مقال وقد صححه الحافظ في «الفتح» (٣/ ٥٢٨) بطرقه وكذا الألباني في «حجة النبي» (ص ٨٠).\n(٤) «التمهيد» لابن عبد البر (١٧/ ٢٥٥).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (١٧٣٥) وغيره.","vol":"2","page":251},{"text":"متى يرمي الضعفة الذين دفعوا من مزدلفة قبل الفجر؟\nلا خلاف في أن المستحب للضعفة من النساء وغيرهن الرمي بعد طلوع الشمس اقتداءً بالنبي ﷺ، أما ما قبل طلوع الشمس، فأجازه الشافعي -﵀- ولو قبل الفجر، وأجازه الجمهور بعد الفجر إلى طلوع الشمس.\nقال شيخنا -حفظه الله تعالى- (١): «والذي يظهر لي في شأن النساء خاصة أن لهن الرمي إذا وصلن إلى منى، فقد أذن لهنَّ رسول الله ﷺ في الدفع بليل (٢)، ورمت أسماء ﵂ قبل صلاة الصبح (٣)، وتقدم في حديث سالم: «فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة، وكان ابن عمر يقول: أرخص في أولئك رسول الله ﷺ» (٤).\nهذا، وإن صح حديث ابن عباس ﵄ فالنهي فيه للغلمان ليس للنساء، أو يحمل الأمر فيه على الندب جمعًا بين الأدلة كما قال ابن حجر في «الفتح» والله أعلم اهـ.\nسنن الرمي يوم النحر:\n١ - قطع التلبية قبل الشروع في الرمي: لحديث الفضل بن عباس: «إن رسول الله ﷺ لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة» (٥) وبه قال الجمهور (٦).\n٢ - التكبير مع كل حصاة يرميها: لما في حديث جابر: «... حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبِّر مع كل حصاة منها ...»\n٣ - أن يرميها من أسفلها من بطن الوادي: وقد تقدم هذا قريبًا.\n٤ - أن يرمي بعد طلوع الشمس: وقد تقدم كذلك.\n٥ - الانصراف بعد الرمي وعدم الوقوف: لما في حديث جابر: «.. رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر» فلا يقف عند جمرة العقبة عن الجمرتين\n_________\n(١) «جامع أحكام النساء» لشيخنا مصطفى بن العدوي -حفظه الله- (٢/ ٥٦٣) بتصرف يسير.\n(٢) تقدمت هذه الأحاديث في «المبيت بالمزدلفة» وهي صحيحة.\n(٣) تقدمت هذه الأحاديث في «المبيت بالمزدلفة» وهي صحيحة.\n(٤) تقدمت هذه الأحاديث في «المبيت بالمزدلفة» وهي صحيحة.\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (١٦٧٠)، ومسلم (١٢٨١).\n(٦) «فتح الباري» (٣/ ٦٢٣)، و«المجموع» (٨/ ١٧٧)، و«نهاية المحتاج» (٣/ ٣٠٣)، و«المبدع» (٣/ ٣٤٠)، عند ابن حزم في «المحلى» (٧/ ١٨٠): يقطع التلبية إذا أتم الرمي.","vol":"2","page":252},{"text":"الأخريين بأربعة أشياء: اختصاصها بيوم النحر، وأن لا يوقف عندها، وترمى ضحى، ومن أسفلها استحبابًا» اهـ.\nالأعمال في يوم النحر وترتيبها:\nالأعمال المشروعة للحاج يوم النحر بعد وصوله منى أربعة، وهي: رمي جمرة العقبة، ثم ذبح الهدي، ثم الحلق، ثم طواف الإفاضة، وترتيب هذه الأربعة هكذا سنة، وليس بواجب، فلو طاف قبل أن يرمي أو ذبح في وقت الذبح قبل أن يرمي أو حلق قبل الرمي والطواف جاز، ولا فدية عليه، لكن فاته الأفضل (١)، وهذا مذهب الشافعي وجمهور السلف والعلماء وفقهاء أصحاب الحديث (٢).\nويدلَّ له حديث ابن عباس «أن النبي ﷺ قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير، فقال: لا حرج» (٣) وهو ظاهر في رفع الإثم والفدية معًا، لأن اسم الحرج والضيق يشملها.\nوقال بعض العلماء كالإمام أحمد وغيره إن الرخصة في عدم الترتيب تختص بمن نسى أو جهل لا بمن تعمد (٤)، لما في حديث عبد الله بن عمرو: أن رسول الله ﷺ وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال: «اذبح ولا حرج» فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال: «ارم ولا حرج» فما سئل يومئذ عن شيء قدِّم ولا أُخِّر إلا قال: «افعل ولا حرج» (٥).\nقال ابن دقيق العيد في «شرح عمدة الأحكام» (٣/ ٧٩): ما قاله أحمد قوى من جهة أن الدليل دلَّ على وجوب اتباع الرسول في الحج بقوله: «خذوا عني مناسككم» وهذه الأحاديث المرخصة في تقديم ما وقع عنه تأخيره قد قرنت بقول السائل: «لم أشعر» فيختصُّ الحكم بهذه الحالة، وتبقى حالة العمد على أصل وجوب الاتباع في الحج، وأيضًا فالحكم إذا رتب على وصف يمكن أن يكون معتبرًا، لم يجز اطِّراحه، ولا شك أن عدم الشعور وصف مناسب لعدم المؤاخذة،\n_________\n(١) «المجموع» (٨/ ١٦٨).\n(٢) «فتح الباري» (٣/ ٦٦٨).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (١٧٣٤) وغيره.\n(٤) «المغنى» (٣/ ٤٤٧)، و«فتح الباري» (٣/ ٦٦٨).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (١٧٣٦، ١٧٣٧)، ومسلم (١٣٠٦).","vol":"2","page":253},{"text":"وقد علق به الحكم، فلا يمكن اطراحه بإلحاق العمد به، إذ لا يساويه، وأما التمسك بقول الراوي «فما سئل عن شيء .. إلخ» فإنه يشعر بأن الترتيب مطلقًا غير مراعى، فجوابه أن هذا الإخبار من الراوي يتعلق بما وقع السؤال عنه، وهو مطلق بالنسبة إلى حال السائل، والمطلق لا يدل على أحد الخاصين بعينه، فلا يبقى حجة في حال العمد. اهـ.\nقلت: هذا الكلام يكون في غاية السداد لو اقتصر النبي ﷺ على قوله: «لا حرج» في جواب للسائل، فلما قال: «افعل ولا حرج» وكان هذا دالًاّ على عدم الحرج في المستقبل، عُلم أنه لا فرق بين الناسي والجاهل والذاكر والعالم، وهذا كما أنه ظاهر الأدلة فهو الموافق لمقاصد الشريعة لا سيما في هذه الأيام (١) والله أعلم.\nيبقى إشكال في تقديم الحلق على الهدي لقوله تعالى: ﴿وَلاَ تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ (٢). وقد أُجيب بأن المراد ببلوغ الهدي محله: وصوله إلى الموضع الذي يحل ذبحه فيه وقد حصل، وإنما يقع الإشكال لو قال: ولا تحلقوا حتى تنحروا، فصح أنه لا يجب الترتيب وإن كان هو الأولى، والله أعلم.\nالتحلل الأول والثاني:\nللحج تحللان: أول وثان، يتعلقان برمي جمرة العقبة والحلق وطواف الإفاضة، وقد اختلف العلماء: هل يحصل التحلل الأول بالرمي وإن لم يحلق، أو بالرمي مع الحلق؟\nوالأصل في هذا حديث عائشة قالت: «طيَّبت رسول الله ﷺ بيديَّ هاتين حين أحرم، ولحلِّه حين أحلَّ قبل أن يطوف» (٣).\nوعائشة ﵂ لم تكن مسايرته لما أفاض ﷺ من مزدلفة، وقد ثبت أنه استمر راكبًا إلى أن رمى جمرة العقبة، فدلَّ على أن تطييبها له وقع بعد الرمي، لكن هل كان هذا التطييب قبل الحلق أو بعده؟\nفقال بعض العلماء (٤): لو كان يحل بالرمي فقط لقالت: (ولحله قبل أن\n_________\n(١) أشار إلى نحو هذا العلامة ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- كما في «الممتع» (٧/ ٣٦٧).\n(٢) سورة البقرة: ١٩٦.\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (١٧٥٤)، ومسلم (١١٨٩).\n(٤) «الشرح الممتع» (٧/ ٣٦٥).","vol":"2","page":254},{"text":"يحلق) فهي ﵂ جعلت الحل ما بين الطواف والذي قبله، والذي قبله هو الرمي والنحر والحلق، لا سيما وقد قال ﷺ: «إن معي الهدي فلا أحل حتى أنحر» (١).\nوقد ورد حديث: «إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء» (٢) لكنه لا يصح.\nوقال آخرون: إن المحرم إذا رمى جمرة العقبة، حلَّ له كل شيء إلا النساء، ولو لم يحلق، واستدلوا برواية لحديث عائشة المتقدم بلفظ: «طيبت رسول الله ﷺ بيدي بذريرة لحجة الوداع للحل والإحرام، حين أحرم، وحين رمى جمرة العقبة يوم النحر، قبل أن يطوف بالبيت» (٣).\nوبحديث: «إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء» (٤) بدون زيادة «وحلقتم» وهذا مذهب عطاء ومالك وأبي ثور وأبي يوسف وهو رواية عن أحمد واختاره ابن قدامة وإليه ذهب ابن حزم بل إنه قال: يحل له ذلك بمجرد دخول وقت الرمي ولو لم يرم (٥).\nوذهب الشافعية إلى أن التحلل الأول يقع بأمرين من ثلاثة: الرمي والحلق والطواف، ويقع التحلل الثاني بالثالث (٦).\nوأما التحلل الثاني فيحصل بعد طواف الإفاضة، ففي حديث ابن عمر: «... ثم لم يحلل [أي النبي ﷺ من شيء حرم منه حتى قضى حجَّه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت، ثم حلَّ من كل شيء حرم منه ...» (٧).\n٢ - الرمي في أول وثاني أيام التشريق:\nيجب في هذه اليومين (الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة) رمي الجمار الثلاث على الترتيب: الجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، يرمي كل جمرة منها بسبع حصيات.\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (١٥٦٦)، ومسلم (١٢٢٩).\n(٢) ضعيف: أخرجه الطحاوي (١/ ٤١٩)، والبيهقي (٥/ ١٣٦)، وأحمد (٦/ ١٤٣)، وانظر «الإرواء» (١٠٤٦).\n(٣) إسناده صحيح: أخرجه أحمد (٦/ ٢٠٠).\n(٤) صححه الألباني: وانظر «الإرواء» (٤/ ٢٣٦)، و«الصحيحة» (٢٣٩).\n(٥) «المغنى» (٣/ ٤٣٩)، و«المحلى» (٧/ ١٣٩)، و«حجة النبي» (ص: ٨١).\n(٦) «المجموع» (٨/ ٢٠٣)، و«فتح الباري» (٣/ ٦٨٤).\n(٧) صحيح: أخرجه مسلم (١٢٢٧) وغيره.","vol":"2","page":255},{"text":"وقت الرمي:\nيبدأ وقت الرمي في هذين اليومين بعد الزوال، ولا يجوز قبله عند جمهور العلماء (١)، والدليل:\n١ - لحديث جابر قال: «رأيت رسول الله ﷺ يرمي يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فبعد الزوال» (٢) وقد قال ﷺ: «خذوا عني مناسككم» (٣).\n٢ - أن النبي ﷺ كان يترقب زوال الشمس حتى يرمي، فعن وبرة قال: سألت ابن عمر ﵄ «متى أرمي الجمار؟ قال: إذا رمى إمامك فارمه، فأعدت عليه المسألة، قال: كنا نتحيَّن فإذا زالت الشمس رمينا» (٤) ولو جاز قبل الزوال لفعله ﷺ ولو مرة لبيان الجواز.\n٣ - أنه لو كان الرمي قبل الزوال جائزًا لفعله ﷺ، لما فيه من فعل العبادة في أول وقتها، ولما فيه من التيسير على العباد ولما فيه من تطويل الوقت (٥).\nيمتد الوقت المسنون من زوال الشمس إلى غروبها، فإن شق الرمي قبل المغرب، فلا حرج -على الأصح- أن يرمي بالليل كما سبق تحريره عند الرمي يوم النحر.\nوأنه نهاية وقت الرمي، فمذاهب العلماء فيه مثل الذي تقدم في الرمي يوم النحر.\nصفة الرمي في اليومين:\nعن سالم أن ابن عمر ﵄: «كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، يكبِّر مع كل حصاة، ثم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة طويلًا ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل فيقوم مستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلًا، ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ويقول: هكذا رأيت رسول الله ﷺ يفعله» (٦).\nالنَّفر الأول: إذا رمى الحاج الجمار أول وثاني أيام التشريق، فإنه يجوز له أن ينفر -أي يرحل- إلى مكة، إن أحب التعجل في الانصراف من منى، ويُمس\n_________\n(١) «المبسوط» (٤/ ٢٣)، و«الموطأ» (١/ ٤٠٩)، و«الفروع» (٣/ ٥١٨)، و«المجموع» (٨/ ٢١١).\n(٢) «المبسوط» (٤/ ٢٣)، و«الموطأ» (١/ ٤٠٩)، و«الفروع» (٣/ ٥١٨)، و«المجموع» (٨/ ٢١١).\n(٣) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (١٧٤٦).\n(٥) «الشرح الممتع» (٧/ ٣٨٤).\n(٦) صحيح: أخرجه البخاري (١٧٥١).","vol":"2","page":256},{"text":"هذا اليوم يوم النفر الأول، وبه يسقط رمي اليوم الثالث من أيام التشريق اتفاقًا، لقوله تعالى: ﴿فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى﴾ (١).\nوله أن ينفر -النفر الأول- قبل غروب الشمس ثاني أيام التشريق في مذهب الجمهور، وعند الحنفية: له أن ينفر ما لم يطلع الفجر من ثالث أيام التشريق.\n٣ - الرمي ثالث أيام التشريق:\nويجب رمي الجمار الثلاث في هذا اليوم على من تأخر ولم ينفر من منى «النفر الأول» بعد الزوال عند الجمهور، وقال أبو حنيفة: يجوز الرمي قبل الزوال بعد الفجر، وحديث جابر يردُّه.\nواتفقوا على أن آخر وقت الرمي في هذا اليوم غروب الشمس، وأن وقت الرمي لقضاء الأيام السابقة ينتهي أيضًا بغروب شمس ثالث أيام التشريق، لخروج وقت المناسك بغروب الشمس.\nالنَّفر الثاني:\nإذا رمى الحاج الجمار الثلاث في اليوم الثالث من أيام التشريق -وهو رابع أيام النحر- انصرف من منى إلى مكة، ولا يسن له أن يقيم بمنى بعد الرمي ويسمى «يوم النفر الثاني» وبه تنتهي مناسك منى.\nالنيابة في الرمي (الرمي عن الغير):\nمن عجز عن الرمي بنفسه لمرض أو حبس ونحوهما، فإنه يستنيب من يرمي عنه، لأن وقته مضيق، وينبغي أن يكون النائب قد رمى عن نفسه أولًا.\nولا يصح الرمي عن النساء -غير العاجزات عن الرمي- وكذلك عن الصبيان، وأما حديث جابر: «حججنا مع رسول الله ﷺ ومعنا النساء والصبيان ورمينا عنهم» (٢) فهو حديث ضعيف لا يصح.\nالمبيت بمنى أيام التشريق واجب:\nيجب المبيت بمنى في ليالي أيام التشريق الثلاث (أو: ليلتي حادي عشر وثاني عشر لمن تعجَّل) عند جمهور العلماء، يلزم على من تركه بغير عذر دم عندهم، لحديث ابن عمر ﵄.\n_________\n(١) سورة البقرة: ٢٠٣.\n(٢) ضعيف: أخرجه أحمد (٣/ ٣١٤) ونحوه عند الترمذي (٩٢٧)، وابن ماجه (٣٠٣٨)، والبيهقي (٥/ ٢٥٦).","vol":"2","page":257},{"text":"قال: «رخَّص النبي ﷺ للعباس أن يبيت بمكة أيام منى من أجل سقايته» (١) وفيه دليل على وجوب المبيت بمنى وأنه من مناسك الحج، لأن التعبير بالرخصة يقتضي أن مقابلها عزيمة، وأن الإذن وقع للعلة المذكورة (٢).\nوذهب الحنفية -وهو قول للشافعي ورواية عن أحمد- إلى أنه سنة (٣)، والأول أصح، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-177>الهَدْي</span>\nالهَدْي: ما يهدى إلى الحرم من حيوان وغيره، والمراد هنا ما يهدى من الأنعام -خاصة- إلى الحرم تقرُّبًا إلى الله تعالى، قال تعالى: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ ... وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ﴾ (٤).\nجنس الهدي:\nاتفق العلماء على أنه لا يكون الهدي إلا من الأزواج الثمانية التي نصَّ الله سبحانه عليها، وأن الأفضل في الهدايا: الإبل، ثم البقر، ثم الغنم، ثم المعز (٥).\nفكلما كان أغلى ثمنًا كان أفضل، فإن النبي ﷺ لما سئل عن الرِّقاب: أيها أفضل، قال: «أغلاها ثمنًا، وأنفسها عند أهلها» (٦).\nما يشترط في الهدي:\n١ - أن يكون من بهيمة الأنعام -كما تقدم- وهذا مجمع عليه.\n٢ - أن يكون جذع ضأن أو ثنيَّ سواه، لا يجزئ دون ذلك، فلا يجزئ من الإبل ما له أقل من خمس سنين، ولا من البقر ما له أقل من سنتين، ولا من المعز أقل من سنة، ولا من الضأن أقل من ستة أشهر.\nفعن جابر أن النبي ﷺ قال: «لا تذبحوا إلا مسنَّة، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن» (٧) والمسنة: الثنية.\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (١٧٤٥)، ومسلم (١٣١٥).\n(٢) «المغنى» (٣/ ٤٤٩)، و«الفروع» (٣/ ٥١٨)، و«الشرح الممتع» (٧/ ٣٩١).\n(٣) «الهداية» (٢/ ١٨٦)، و«الإنصاف» (٣/ ٤٧).\n(٤) سورة الحج: ٣٦، ٣٧.\n(٥) «بداية المجتهد» (٢/ ٥٥٩) ط. الكتب العلمية، و«المجموع» (٨/ ٣٦٨).\n(٦) صحيح: أخرجه البخاري (٢٥١٨)، ومسلم (١٣٦) وغيرهما.\n(٧) صحيح: أخرجه مسلم (١٩٦٣)، وأبو داود (٢٧٩٧)، والنسائي (٧/ ٢١٨)، وابن ماجه (٣١٤١).","vol":"2","page":258},{"text":"وقال النبي ﷺ لأبي بردة في شأن جذعة المعز -وهي ما له ستة أشهر-: «تجزئ عنك، ولا تجزئ عن أحد بعدك» (١).\n٣ - أن يكون سليمًا من العيوب: لقوله ﷺ: «أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البيِّن عورها، والمريضة البيِّن مرضها، والعرجاء البيِّن ضلعها، والكسيرة التي لا تُنقى» (٢) أي: من هُزالها لا مخ لها.\nوالعيوب في الأنعام يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام (٣):\n(أ) أن تكون العيوب الأربعة المنصوصة في الحديث السابق، فلا تجزئ.\n(ب) أن يكون ورد النهي عنها دون عدم الإجزاء، وهي ما كان العيب في أذنها وقرنها، ونحو ذلك، كحديث علي بن أبي طالب قال: «أمرنا رسول الله ﷺ أن نستشرف العين والأذن، وألا نضحي بمقابلة، ولا مدابرة، ولا شرقاء، ولا خرفاء» (٤). فهذه يكره إهداؤها مع إجزائها.\n(جـ) أن تكون عيوبها لم يرد النهي عنها، ولكنها تنافي كمال السلامة، فهذه لا أثر لها، وتكره ولا تحرم، كمكسورة السن في غير الثنايا ونحو ذلك. والله أعلم.\nالهدي نوعان:\nأجمع العلماء على أن الهدي المسوق في هذه العبادة منه واجب، ومنه تطوع.\n١ - الهدي الواجب: وهو أقسام:\n(أ) هدي التمتع والقران: وهو الذي يجب على الحاج الذي لبى بعمرة متمتعًا بها إلى الحج، أو لبى بحج وعمرة قارنًا بينهما، لقوله تعالى: ﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ (٥). وهذا الهدي يجب على المتمتع بالإجماع، وعلى القارن عند الجمهور.\n(ب) هدي الفدية: وهو الذي يجب على الحاج إذا حلق شعره لمرض أو شيء\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٥٥٥٦)، ومسلم (١٩٦١).\n(٢) صحيح: أخرجه أبو داود (٢٧٨٥)، والترمذي (١٥٣٠)، والنسائي (٧/ ٢١٤)، وابن ماجه (٣١٤٤).\n(٣) «الشرح الممتع على زاد المستنقع» (٧/ ٤٧٦ - ٤٧٧) باختصار.\n(٤) حسن: أخرجه أبو داود (٢٨٠٤)، والترمذي (١٥٤٣)، والنسائي (٧/ ٢١٧)، وابن ماجه (٣١٤٢).\n(٥) سورة البقرة: ١٩٦.","vol":"2","page":259},{"text":"مؤذ لقوله تعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّاسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ (١). ويكون مخيَّرًا بين الهدي وبين الإطعام والصيام كما تقدم.\nوقد ألحق الجمهور بهذا النوع إيجاب الهدي على من ترك واجبًا من واجبات الحج، وعلى من ارتكب محظورًا من محظورات الإحرام.\n(جـ) هدي الجزاء: وهو الذي يجب على المحرم الذي يقتل صيد البر، وقد تقدم، وقاسوا على هذا دمًا على من ارتكب محظورًا من المحظورات في الحرمين كقطع شجره ونحوه.\n(د) هدي الإحصار: وهو ما يجب على من حُبس عن إتمام المناسك لمرض أو عدو أو نحوه، ولم يكن قد اشترط عند إحرامه -كما تقدم- لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ (٢).\n(هـ) هدي الوطء: وهو الذي يجب على الحاج إذا جامع أثناء الحج، وقد تقدم.\n(و) هدي النذر: وهو واجب على من نذره.\n٢ - هدي التطوع: وهو ما يتطوع الحاج المفرد -أو المعتمر المفرد- بإهدائه، وما يتطوع به غيرهما فوق ما يجب عليه.\nبعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه:\nمن كان في بلده ولم يذهب إلى الحرم، فيستحب له أن يبعث هدي تطوع مع غيره، ويستحب أن يقَلِّده ويشعره -كما سيأتي- فإذا بعثه فلا يصير بذلك محرمًا ولا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم وهو قول الجمهور.\nفعن عائشة قالت: «فتلت قلائد بُدن رسول الله ﷺ بيديَّ، ثم أشعرها ولَّدها، ثم بعث بها إلى البيت، وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلًاّ» (٣).\nكم يجزئ من الهدي:\nليس في أكثر الهدي حدُّ معلوم، وقد كان هدي النبي ﷺ مائة، فعن علي قال: «أهدى النبي ﷺ مائة بدنة ...» (٤).\n_________\n(١) سورة البقرة: ١٩٦.\n(٢) سورة البقرة: ١٩٦.\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (١٦٩٦)، ومسلم (١٣٢١).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (١٧١٨).","vol":"2","page":260},{"text":"وأقل ما يجزئ عن الواحد شاة، فعن أبي أيوب الأنصاري قال: «كان الرجل في عهد النبي ﷺ يضحِّي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون، ثم تباهى الناس فصاروا كما ترى» (١).\nوفي حديث عائشة أن النبي ﷺ: «.. أخذ الكبش فأضجعه ثم قال: اللهم تقبل من محمد وآل محمد ...» الحديث (٢) وهذا في الأضحية.\nوقد أجمعوا على أن الكبش لا يجزئ إلا عن واحد -في الهدايا- إلا ما روى عن مالك من أنه يجزئ أن يذبحه الرجل على نفسه وعن أهل بيته لا على جهة الشركة بل إذا اشتراه مفردًا (٣).\nويجزئ أن يشترك سبعة في بعير أو بقرة، وهو قول الشافعي المشهور عن أحمد لحديث جابر أنه قال: «نحرنا مع رسول الله ﷺ عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة» (٤). وعنه قال: «خرجنا مع رسول الله ﷺ مُهلِّين بالحج ... وأمرنا أن نشترك في الإبل والبقر كلُّ سبعة منا في بدنة» (٥).\nوقد نقل ابن رشد الإجماع على أنه لا يجوز أن يشترك في النسك أكثر من سبعة (٦).\nقلت: بل ذهب إسحاق إلى أن البدنة والبقرة تجزئ عن عشرة، وفي حديث عائشة: «... فلما كنا بمنى أُتيت بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ قالوا: ضحى رسول الله ﷺ عن أزواجه بالبقر» (٧) وأزواجه تسع وقد جاء في بعض الروايات أنها كانت بقرة واحدة بينهن (٨).\nوقد ثبت أن النبي ﷺ قسم المغانم، فَعَدَل الجزور بعشرة شياه (٩)، وعن ابن\n_________\n(١) صحيح: أخرجه الترمذي (١٥٤١)، وابن ماجه (٣١٤٧) وصححه الألباني.\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٩٦٧).\n(٣) «بداية المجتهد» (١/ ٦٥٥).\n(٤) صحيح: أخرجه مسلم (١٣١٨).\n(٥) صحيح: أخرجه مسلم (١٣١٨).\n(٦) «بداية المجتهد» (١/ ٦٥٦).\n(٧) صحيح: أخرجه البخاري (١٦٢٣)، ومسلم (١٢١١).\n(٨) مرسل: أخرجه مالك (٢/ ٤٨٦ - ٤٨٧) مرسلًا.\n(٩) صحيح: أخرجه البخاري (٢٥٠٧)، ومسلم (١٩٦٨) وغيرهما.","vol":"2","page":261},{"text":"عباس قال: «كنا مع رسول الله ﷺ في سفر فحضر الأضحى، فاشتركنا في الجزور عشرة، والبقرة عن سبعة» (١).\nوهذه الأحاديث تُخرَّج على أحد وجوه ثلاثة (٢):\n١ - إما أن يقال: أحاديث السبعة أكثر وأحصُّ.\n٢ - وإما أن يقال: عدل البعير بعشرة من الغنم، تقويم في الغنائم لأجل تعديل القسمة، وأما كونه عن سبعة في الهدايا، فهو تقدير شرعي.\n٣ - وإما أن يقال: إن ذلك يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والإبل، ففي بعضها كان البعير يعدل عشر شياه فجعله عن عشرة، وفي بعضها يعدل سبعة فجعله عن سبعة، والله أعلم. اهـ.\nوقت الذبح أو النحر:\nيستحب الذبح يوم النحر (العاشر من ذي الحجة) بعد رمي جمرة العقبة وقبل الحلق والطواف -كما تقدم- وأما وقت الجواز فقد اختلف أهل العلم فيه على أقوال (٣).\n١ - أنه يجوز الذبح يوم النحر وثلاثة أيام بعده: وبه قال علي بن أبي طالب وهو مذهب الحسن البصري وعطاء الأوزاعي والشافعي واختاره ابن المنذر وابن تيمية وابن القيم، وحجتهم حديث: «كل أيام التشريق ذبح» (٤) ولأن الثلاثة تختص بكونها أيام منى، وأيام الرمي، وأيام التشريق، ويحرم صيامها، فهي إخوة في هذه الأحكام، فلا تفرق في جواز الذبح بغير نص ولا إجماع.\n٢ - أن وقتهم النحر ويومان بعده: وهو مذهب أحمد ومالك وأبي حنيفة، وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس وغير واحد من الصحابة، وحُجتهم أنه قد نُهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، قالوا: فهو دليل على أن أيام الذبح ثلاثة فقط، وفيه نظر (٥) لأن النهي عن الادخار فوق ثلاث لا يلزم منه النهي عن التضحية بعد ثلاث!!\n_________\n(١) صححه الألباني: أخرجه الترمذي (٩٠٧)، والنسائي (٧/ ٢٢٢)، وابن ماجه (٣١٣١).\n(٢) «زاد المعاد» لابن القيم (٢/ ٢٦٦ - ٢٦٧).\n(٣) «المبسوط» (١٢/ ٩)، و«الأم» (٢/ ٢١٧)، و«الإنصاف» (٤/ ٨٧)، و«المجموع» (٨/ ٣٩٠)، و«الزاد» (٢/ ٣١٨).\n(٤) ضعيف: أخرجه أحمد (٤/ ٨٢)، وابن حبان (١٠٠٨) بسند منقطع.\n(٥) «زاد المعاد» (٢/ ٣١٨).","vol":"2","page":262},{"text":"٣ - أن وقت النحر يوم واحد، وهو قول ابن سيرين، لأنه اختص بهذه التسمية فدلَّ على اختصاص حكمها به.\n٤ - أنه يوم واحد في الأمصار وثلاثة أيام في منى: وهو قول سعيد بن جبير وجابر بن زيد، لأنها هناك أيام أعمال المناسك من الرمي والطواف والحلق فكانت أيامًا للذبح بخلاف أهل الأمصار.\n٥ - أنه من يوم النحر إلى آخر ذي الحجة: وهو محكي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن والنخعي.\n٦ - أنه لا يختص بوقت معين: وهو وجه عند الشافعية، وضعَّفه النووي (١).\nقلت: الأظهر أن أيام الذبح أربعة: يوم النحر وثلاثة بعده، وقد قرر هذا مجلس هيئة كبار العلماء بالسعودية (قرار رقم (٤٣) بتاريخ ١٣/ ٤/ ١٣٩٦) بالأكثرية (٢).\nمكان الذبح والنحر: قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (٣). وقد نحر النبي ﷺ بمنحره بمنى، وقال: «نحرت هاهنا، ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم ...» (٤). وفي لفظ: «وكل منى منحر، وكل المزدلفة موقف، وكل فجاج مكة وطريق ومنحر» (٥).\nفالهدي لا يذبح إلا في الحرم، ومن ذبح أي مكان من الحرم -في مكة أو غيرها- أجزأه عند الجمهور، وقال مالك: لا يجزئ في الحرم إلا بمكة تمسُّكًا بظاهر قوله تعالى ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ (٦) وفعل النبي ﷺ حجة عليه والله أعلم.\nهل يجوز نقل لحوم الهدايا خارج الحرم؟\nقال مجلس هيئة العلماء بالسعودية في قراره (٧٧) بتاريخ ٢١/ ١٠/ ١٤٠٠:\n«فإن ما يذبحه الحاج ثلاثة أنواع:\n١ - هدي التمتع أو القران، فهذا يجوز النقل منه إلى خارج الحرم، وقد نقل الصحابة -رضوان الله عليهم-من لحوم هداياهم إلى المدينة، ففي صحيح البخاري\n_________\n(١) «المجموع» (٨/ ٣٤٨ - ٣٤٩).\n(٢) «توضيح الأحكام» للبسام (٣/ ٣٧٤).\n(٣) سورة الحج: ٣٣.\n(٤) صحيح: أخرجه مسلم (١٢١٨) عن جابر.\n(٥) إسناده حسن: أخرجه أبو داود (١٩٣٧)، وابن ماجه (٣٠٤٨)، وأحمد (٣/ ٣٢٦).\n(٦) سورة المائدة: ٩٥.","vol":"2","page":263},{"text":"عن جابر بن عبد الله قال: كنا لا نأكل من لحوم بُدْننا فوق ثلاث بمنى، فرخصَّ لنا النبي ﷺ فقال: «كلوا وتزوَّدوا، فأكلنا وتزوَّدنا» (١).\n٢ - ما يذبحه الحاج داخل الحرم جزاء لصيد أو فدية لإزالة أذى أوارتكاب محظور أو ترك واجب، فهذا النوع لا يجوز نقل شيء منه، لأنه كله لفقراء الحرم.\n٣ - ما ذبح خارج الحرم من فدية الجزاء أو هدي الإحصار -أو غيرهما مما يسوغ ذبحه خارج الحرم، فهذا يوزَّع حيث ذبح ولا يمنع نقله من مكان ذبحه إلى مكان آخر» (٢).\nسَوْقُ الهَدْي (الإشعار والتقليد):\nيجوز للحاج أن يشتري هَدْيه من الحرم، كما يجوز له أن يسوقه من خارج الحرم. فإن ساقه استُحب أن يقلده ويُشعره -إن كان من الإبل أو البقر- بلا خلاف والتقليد: هو أن يجعل في عنق الهدي نعلًا أو نعلين (أو قطعة جلد) ليعرف أنه هدي، والإشعار: هو أن يشق أحد جنبي سنام البدنة أو البقرة -ويستحب الأيمن عند الشافعي وأحمد- حتى يسيل دمها فيكون علامة على أنها من الهدي.\nفعن ابن عباس «أن رسول الله ﷺ صلى الظهر بذي الحليفة، ثم دعا ببدنة، فأشعرها من صفحة سنامها الأيمن، ثم سلت الدم عنها، وقلَّدها بنعلين، ثم ركب راحلته، فلما استوت على البيداء أهل بالحج» (٣).\nهل تُقلَّد الغنم؟\nقال مالك وأبو حنيفة: لا تقلَّد الغنم، وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور وداود: تُقلَّد، لحديث عائشة «أن النبي ﷺ أَهْدى إلى البيت مرةً غنمًا، فقلَّدها» (٤).\nتوقيف الهدي بعرفة (التعريف) (٥):\nذهب مالك إلى أنه لا يجزئ من الهدي الذي يبتاع في الحرم إلا أن يوقف بعرفة، فإن ابتيع في الحل ثم أدخل الحرم أجزأ وإن لم يوقف بعرفة!! وقال\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (١٧١٩)، ومسلم (١٩٧٢).\n(٢) «توضيح الأحكام» (٣/ ٣١١، ٣١٢).\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم (١٢٤٣)، وأبو داود (١٧٥٢)، والنسائي (٥/ ١٧٠، ١٧١).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (١٧٠١)، ومسلم (١٣٣١).\n(٥) «المحلى» (٧/ ١٦٦، ١٦٧)، و«بداية المجتهد» (١/ ٥٦١ - ٥٦٢).","vol":"2","page":264},{"text":"الليث: لا يكون هديًا إلا ما قلِّد وأشعر ووقف بعرفة!! وحجته حديث طاوس «أن رسول الله ﷺ عرَّف بالبدن» (١). ولا يصح.\nوقال الشافعي والثوري وأبو ثور: وقوف الهدي بعرفة سنة، ولا حرج في تركه سواء كان داخلًا من الحل أو لم يكن.\nوقال أبو حنيفة: التعريف ليس بسنة، قلت: والصواب أنه إن وقف بالهدي فهو حسن وإلا فلا حرج في تركه، قال ابن حزم: «لم يأت أمر بتعريف شيء من ذلك في قرآن ولا سنة، ولا يجب إلا ما أوجب الله تعالى في أحدهما، ولا قياس يوجب ذلك أيضًا، لأن مناسك الحج إنما تلزم الناس لا الإبل» اهـ.\nوعلى كل حال فتعريف الهدي -في هذه الأيام- فيه حرج شديد، فلا يُتَكَلف والله أعلم.\nالنحر والذبح (٢) في الأنعام:\nاتفق أهل العلم على أن الذكاة في بهيمة الأنعام نحو وذبح، وأن من سنة الغنم الذبح، وأن من سنة الإبل النحر، وأن البقر يجوز فيها الذبح والنحر (٣).\nمن سنة النحر:\nمن سنة نحر الهدي أن تنحر وهي قائمة ومقيَّدة، قال تعالى: ﴿فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ﴾ (٤). قال ابن عباس: أي قيامًا على ثلاث.\nوعن زياد بن جبير: أن ابن عمر ﵄ أتى على رجل، وهو ينحر بدنته باركة، فقال: «ابعثها قيامًا مقيدة، سنة نبيكم ﷺ» (٥).\nوعن جابر: «أن النبي ﷺ وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى، قائمة على ما بقي منها» (٦).\nوأما البقر والغنم فيستحب ذبحها مضطجعة على جنبها الأيسر وتترك رجلها اليمنى وتشد قوائمها الثلاث على النحو الذي يأتي في «الذبائح» إن شاء الله.\n_________\n(١) ضعيف: وانظر «المحلى» (٧/ ١٦٦).\n(٢) يأتي الفرق بين الذبح والنحر في «الذبائح» إن شاء الله تعالى.\n(٣) «بداية المجتهد» (١/ ٦٧٠) ط. العلمية.\n(٤) سورة الحج: ٣٦.\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (١٧١٣)، ومسلم (١٣٢٠)، وأبو داود (١٧٦٨).\n(٦) أخرجه أبو داود (١٧٦٧).","vol":"2","page":265},{"text":"انتفاع صاحب الهدي به:\n١ - الأكل من الهدي إذا بلغ محله:\nقال الله سبحانه ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾ (١).\nوقد اختلف أهل العلم في الأكل من الهدي الواجب: فقال أبو حنيفة: لا يؤكل من الهدي الواجب إلا هدي المتعة وهدي القرآن (٢)، وهو قول أكثر الحنابلة (٣) وقال مالك: يؤكل من كل الهدي الواجب إلا جزاء الصيد ونذر المساكين وفدية الأذى (٤).\nوقال الشافعي: لا يؤكل من الهدي الواجب كله، ولحمه كله للمساكين (٥).\nقلت: ما كان من الهدي أشبه بالكفارة فلا يأكل منه، لاتفاقهم على أنه لا يأكل صاحب الكفارة منها، وهذا ظاهر في هدي جزاء الصيد وفدية الأذى وسائر دماء الجبران، وأماما كان دم نسك، فهوعبادة مبتدأة وليس دم جبران، فهذا يأكل منه، وهدي التمتع والقران هو هدي نسك -على الراجح- شرع شكرًا لله تعالى على ما أنعم به على الحاج من تيسير الحج والعمرة له في سفرة واحدة، ويؤيد هذا أن سبب الجبران محظور في الأصل، والتمتع جائز مطلقًا ولو كان دمه دم جبران لم يجز مطلقًا، فعلم أنه دم نسك وهدي، وهذا مذهب الحنفية وأكثر الحنابلة واختاره ابن تيمية (٦)، وعند الشافعية والمالكية أنه دم جبران (٧) إلا أن المالكية أجازوا الأكل، والأول أظهر، فقد ثبت أن النبي ﷺ أكل من هديه، وقد كان قارنًا ففي حديث جابر: «... ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت، فأكلا من لحمها، وشربا مرقها ...» (٨) والله أعلم.\nوأما هدي التطوع: فأجمعوا أنه يأكل منه -إذا بلغ محلَّه- كسائر الناس.\nوإذا عطب قبل أن يبلغ محله: خلَّى بينه وبين الناس ولم يأكل منه، فعن ابن\n_________\n(١) سورة الحج: ٢٨.\n(٢) «الهداية» (١/ ١٨٦).\n(٣) «المبدع» (٣/ ١٢٤)، و«الإنصاف» (٣/ ٤٣٩)، و«الفروع» (٣/ ٣١٠).\n(٤) «بداية المجتهد» (١/ ٥٦٥)، و«الخرشي» (٢/ ٣٧٨).\n(٥) «روضة الطالبين» (٣/ ١٩١).\n(٦) «مجموع الفتاوى» (٢٦/ ٨٢).\n(٧) «مجموع الفتاوى» (٢٦/ ٨٢).\n(٨) «المجموع» (٧/ ١٧٦)، و«الروضة» (٣/ ٤٧)، و«الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٢/ ٨٤).","vol":"2","page":266},{"text":"عباس أن أبا قبيصة حدثه: أن رسول الله ﷺ كان يبعث معه البدن ثم يقول: «إن عطب منها شيء، فخشيت عليه موتًا فانحرها، ثم اغمس نعلها في دمها، ثم اضرب به صفحتها، ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك» (١).\nوالسبب في نهيه ورفقته من الأكل منه خوف تعطيبهم الهدي لأجل نحره قبل أوانه.\n٢ - ركوب الهدي لمن احتاج إليه:\nيجوز أن يركب الهدي إذا احتاج، بالمعروف من غير إضرار بها وهو مذهب الشافعي، لقوله تعالى: ﴿لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (٢). ومن المنافع فيها الركوب، وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ رأى رجلًا يسوق بدنة، فقال: «اركبها»، قال: يا رسول الله إنها بدنة، فقال: «اركبها ويلك» في الثانية أو في الثالثة (٣).\nوعن جابر بن عبد الله -وسئل عن ركوب الهدي- فقال سمعت النبي ﷺ يقول: «اركبها بالمعروف إذا أُلجئت إليها، حتى تجد ظهرًا» (٤).\nوذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد وإسحاق والظاهرية إلى أنه يركب ولو من غير حاجة، وحديث جابر حجة عليهم (٥) والله أعلم.\nلا يُعطى الجزار أجرته من الهدي:\nلا يجوز أن يعطى الجزار أجرة نحره أو ذبحه من الهدي، وإنما يجوز أن يتصدق عليه منه بعد إعطائه أجرته، لحديث عليٍّ ﵁ قال: «أمرني رسول الله ﷺ أن أقوم على بُدْنة، وأقسم جلودها وجلالها، وأمرني ألا أعطي الجزار منها شيئًا، قوال: «نحن نعطيه من عندنا» (٦).\nالصيام لمن لم يستطع الهدي:\nمن كان قارنًا أو متمتعًا فإنه يجب عليه هدي -كما تقدم-، فإن لم يملك\n_________\n(١) صحيح: أخرجه مسلم (١٣٢٦)، وابن ماجه (١٠٣٦)، وأبو داود (١٧٦٣).\n(٢) سورة الحج: ٣٣.\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (١٦٨٩)، ومسلم (١٣٢٢) وغيرهما.\n(٤) صحيح: أخرجه مسلم (١٣٢٤)، وأبو داود (١٧٦١)، والنسائي (٢/ ١٤٧).\n(٥) «شرح مسلم» للنووي (٤/ ٨٠٦) ط. قلعجي.\n(٦) صحيح: أخرجه البخاري (١٧١٧)، ومسلم (١٣١٧) وغيرهما.","vol":"2","page":267},{"text":"ثمن الهدي ولم يستطعه، فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى بلده، كما قال تعالى: ﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ (١). وفي حديث ابن عمر أن النبي ﷺ قال: «... فمن لم يجد هديًا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ...» (٢).\nمتى يصوم الأيام الثلاثة؟\nاختلف العلماء في الأيام الثلاثة التي تصام في الحج على أقوال، أشهرها قولان:\n١ - أنه يشرع صيامها من حين الإحرام بالعمرة في أشهر الحج، واختاره ابن تيمية. ويستحب أن يجعلها السابع من ذي الحجة ويوم التروية ويوم عرفة، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، وعن أحمد أن الأفضل أن يكون آخرها يوم التروية (٣) فإن قيل إن الله تعالى قال: ﴿ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾ (٤). فيقال: نعم، وقد قال النبي ﷺ: «دخلت العمرة في الحج» (٥).\n٢ - أنه لا يجوز الصيام إلا بعد الإحرام بالحج: وهو مذهب المالكية والشافعية (٦).\nلقوله تعالى ﴿ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾ وهو مروي عن ابن عمر.\nقلت: كلا القولين متجه يحتمله معنى الآية الكريمة، والأول لا مانع منه، على أن يلاحظ الآتي (٧):\n(أ) لا ينبغي تقديم الإحرام بالحج قبل يوم التروية لأجل الصيام، فإنه خلاف السنة كما تقدم، والغالب على الظن أن من الصحابة الذين أحرموا مع النبي ﷺ يوم التروية من كان فقيرًا لم يسق الهدي ولم يقدم الإحرام بالحج.\n(ب) أنه لا ينبغي أن يصوم الحاج يوم عرفة لأنه خلاف السنة كما تقدم، فإن شاء صام السادس والسابع والتروية كما قال أحمد واختاره ابن باز، ﵀.\n_________\n(١) سورة البقرة: ١٩٦.\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (١٦٩١)، ومسلم (١٢٢٧).\n(٣) «فتح القدير» (٢/ ٥٢٩)، و«الإنصاف» (٣/ ٥١٢)، و«المبدع» (٣/ ١٧٥).\n(٤) سورة البقرة: ١٩٦.\n(٥) صحيح: تقدم تخريجه.\n(٦) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٢/ ٨٤)، و«المجموع» (٧/ ١٨٦).\n(٧) مستفاد من «الشرح الممتع» (٧/ ٢٠٨) بتصرف.","vol":"2","page":268},{"text":"(جـ) الذي يظهر أن الصحابة كانوا يصومونها في أيام التشريق، كما يفهم من حديث ابن عمر وعائشة: «لم يرخص في أيام التشريق أن يُصمن إلا لمن لم يجد الهدي» (١). وهذا هو الأحوط، وبه يخرج من الخلاف السابق.\n(د) لا يجوز أن يؤخر صيام الثلاثة عن أيام التشريق، لأن ما بعد أيام التشريق ليست من أيام الحج.\n(هـ) إذا صام قبل أيام التشريق فلا يشترط أن يصومها متتابعة، لأن الآية لم تقيِّد الصيام بالتتابع، والأصل إطلاق ما أطلقه الله ورسوله، فإن ابتدأ صيامه في أول أيام التشريق لزمه التتابع لإيقاع الصيام في أيام الحج، والله أعلم.\nالمُحصَر إذا لم يستطع الهدي:\nتقدم أن من أُحصر -ولم يكن اشترط في إحرامه- يجب عليه هدي، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ (٢). ويذبحه في مكان الإحصار ثم يحلق رأسه، فعن ابن عمر قال: «خرجنا مع النبي ﷺ معتمرين فحال كفَّار قريش دون البيت، فنحر رسول الله ﷺ بدنه وحلق رأسه» (٣).\nفإن لم يستطع أو لم يجده، فالصواب أنه يحل ولا شيء عليه لا صيام ولا غيره، وأما من قاسه على هدي التمتع (٤)، ففيه نظر من أوجه (٥):\n١ - أنه كان معه النبي ﷺ في عمرة الحديبية وغيرها عدد كبير من أصحابه وفيهم الفقراء، ولم يرد أنه أمر من لم يجد الهدي بالصوم عشرة أيام، والأصل البراءة.\n٢ - أن حكم التمتع والإحصار آية واحدة، فذكر البدل عن الهدي في التمتع ولم يذكره في الإحصار ثم انتقل إلى حكم آخر، فقال: ﴿... وَلاَ تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ ..﴾ فدل على أن لا شيء على المحصر الذي لا يجد هديًا، فكان القياس مخالفًا للنص.\n٣ - أن هذا القياس قياس مع الفارق، فإن بين التمتع والإحصار فرقًا عظيمًا،\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (١٩٩٧).\n(٢) سورة البقرة: ١٩٦.\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (١٨١٢).\n(٤) كما هو مذهب الحنابلة كما في «الإنصاف» (٤/ ٦٩)، والشافعية كما في «المجموع» (٧/ ١٨٦).\n(٥) مستفاد من «الشرح الممتع» (٧/ ٢١٢، ٤٤٨).","vol":"2","page":269},{"text":"فالتمتع ترفه بالتحلل من العمرة وحصل له مقصوده بالحج، والمحصر لم يحصل له مقصوده. والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-178>الحلق والتقصير</span>\nحكمهما: اتفق جمهور العلماء على أن حلق شعر الراس أو تقصيره واجب من واجبات الحج، وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة (١).\nوذهب الشافعي في المشهور عنه -والراجح في مذهبه- أنه ركن (٢).\nوسبب اختلافهم عدم الدليل على هذا أو ذاك، وقد ثبت الحلق والتقصير بالكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى: ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لا تَخَافُونَ﴾ (٣). وقد عبَّر عن الحج بالحلق فعلم أنه واجب فيه.\nوعن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: «اللهم ارحم المحلِّقين» قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: «اللهم ارحم المحلقين» قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: «اللهم ارحم المحلقين» قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: «والمقصرين» (٤).\nوالحلق أفضل من التقصير: لحديث ابن عمر السابق، ولا يجب الحلق إلا إذا نذره، فإذا قصَّر فإنه يجمع شعره فيقص من جميعه بقدر الأنملة أو أقل أو أكثر.\nليس على النساء حلق بل يُقصِّرن:\nعن ابن عباس قال: قال لنا ر: «ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير» (٥).\nوقد حكى غير واحد الإجماع على أن النساء لا يحلقن وإنما يقصرن.\nقدر كم تأخذ المحرمة من شعرها؟\nلم يرد في هذا نص من كتاب أو سنة، وقد قال بعض أهل العلم: تأخذ قدر\n_________\n(١) «فتح القدير» (٢/ ١٧٨، ٢٥٢)، و«شرح الرسالة بحاشية العدوي» (١/ ٤٧٨)، و«المغنى» (٣/ ٤٣٥)، و«الفروع» (٣/ ٥١٣).\n(٢) «المجموع» (٨/ ١٨٩).\n(٣) سورة الفتح: ٢٧.\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (١٧٢٧)، ومسلم (١٣٠١).\n(٥) صحيح: أخرجه أبو داود (١٩٨٥)، والدارمي (١٩٠٥) وغيرهما.","vol":"2","page":270},{"text":"أنملة من كل قرن (ضفيرة) وهو قول ابن عمر والشافعي وأحمد وأبي ثور، وقال بعضهم: تأخذ من جوانبها شيئًا، وقال بعضهم: لا تكثر الشابة، وأما الكبيرة فتأخذ من شعرها ولا تزيد عن الربع (١).\nقلت: الظاهر أن لها أن تقصر ما شاءت بحيث لا تشابه الرجال وإلا لم يجز والله أعلم.\nوقت الحلق والتقصير:\nالسنة أن يحلق -أو يقصِّر- يوم النحر، بعد رمي جمرة العقبة ونحر الهدي، اقتداء بالنبي ﷺ.\nوالجمهور على أن الحلق أو التقصير لا يختص بزمان ولا مكان، لكن السنة فعله في الحرم أيام النحر.\nوذهب الحنفية إلى أن الحلق يختص بأيام النحر وبمنطقة الحرم، فلو أخل بأي من هذين حصل له التحلل ولزمه الدم (٢).\nمن آداب الحلق:\n١ - ألا يحلقه بنفسه: بل يحلق له غيره.\n٢ - أن يبدأ الحالق بشق رأسه الأيمن: والدليل عليهما حديث أنس «أن رسول الله ﷺ أتى منى، فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى، ونحر، ثم قال للحلاَّق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن، ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس» (٣).\n٣ - أن يأخذ من ظفره وشاربه بعد الحلق: فقد صح عن ابن عمر ﵄ «أنه كان إذا حلق في حج أو عمرة، أخذ من لحيته وشاربه».\nوقال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله ﷺ لما حلق رأسه قلَّم أظفاره (٤).\nما يفعل الأصلع؟\nالأصلع الذي لا شعر له، ليس عليه حلق ولا فدية، ويستحب إمرار الموسى\n_________\n(١) انظر الآثار بهذا في «مصنف ابن أبي شيبة» (١/ ٤/ ١١٥ - ١١٧)، عن «جامع أحكام النساء» لشيخنا أمتع الله بحياته (٢/ ٥٦٦).\n(٢) انظر المراجع السابقة في حكم الحلق.\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم (١٣٠٥).\n(٤) انظر «المجموع» (٨/ ١٨٦، ١٩٥).","vol":"2","page":271},{"text":"على رأسه ولا يجب عند الجمهور -خلافًا للحنفية- وقد نقل ابن المنذر إجماع العلماء على أن الأصلع يمر الموس على رأسه (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-179>الفوات والإحصار</span>\n١ - الفوات: ما يفوت به الحج، ومن فاته الوقوف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر، فقد فاته الحج، وقد تقدم الدليل عليه في «ركن الوقوف».\nمن فاته الحج، ماذا يفعل؟\nمن فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج، ويتحلل بعمرة من طواف وسعي وحلق أو تقصير، ولزمه أن يقضيه من قابل، ولزمه الهدي في وقت القضاء، ويسقط عنه ما بقي من المناسك كالنزول بالمزدلفة والرمي ومني ونحوها، وهذا قول الجمهور، خلافًا للحنفية فإنهم لا يوجبون عليه الهدي (٢).\nوإن اختار من فاته الحج، البقاء على إحرامه ليحج من قابل، فله ذلك، لأن تطاول المدة بين الإحرام وفعل النسك لا يمنع إتمامه، كالعمرة والمحرم بالحج في غير أشهره.\nإذا أخطأ في الوقوف بعرفة:\nإذا أخطأ الناس، فوقفوا في اليوم الثامن أو العاشر، فإنه يجزئهم، ولا يجب عليهم القضاء (٣)، لأنهم فعلوا ما أُمروا به.\nفإن اختلفوا فأصاب بعضهم وأخطأ بعضهم لم يجزئهم، لأنهم غير معذورين في ترك ما عليه الجماعة.\n٢ - الإحصار: منع المحرم من إتمام النسك. والأصل فيه قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ (٤).\nالإحصار المعتبر (٥):\nاختلف أهل العلم في السبب المعتبر به الإحصار، لاختلافهم في فهم الآية\n_________\n(١) «المجموع» (٨/ ١٩٢، ١٩٣).\n(٢) «البدائع» (٢/ ٢٢٠)، و«الهداية» (٢/ ١٣٦)، و«القوانين الفقهية» (ص ٩٥)، و«التاج والإكليل» (٣/ ٢٠٠)، و«روضة الطالبين» (٣/ ١٨٢)، و«الكافي» (٣٦٠).\n(٣) «المجموع» (٨/ ٢٨١).\n(٤) سورة البقرة: ١٩٦.\n(٥) «المجموع» (٨/ ٢٨٣) وما بعدها، و«بداية المجتهد» (١/ ٥٢٨)، و«الإنصاف» (٤/ ٧١).","vol":"2","page":272},{"text":"السابقة، فقال قوم: المحصر هو المحصر بالعدوِّ فقط، وهو مذهب الشافعية والحنابلة.\nقالوا: لأن الآية نزلت في إحصار المشركين وصدهم النبي ﷺ عن عمرة الحديبية واحتجوا كذلك بقوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَمِنتُمْ﴾ بعد قوله: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ﴾ وبقوله تعالى بعده: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا ..﴾ قالوا: فلو كان المحصر هو المحصر بمرض لما كان لذكر المرض بعد ذلك فائدة، وهذامذهب ابن عمر وابن عباس.\nوقال آخرون: بل المحصر هو المحصر بمرض وبعدو وبكل ما يمنع من إتمام النسك وبه قال مالك وهو رواية عن أحمد واختاره شيخ الإسلام وهو الراجح (١) لعموم قوله: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ﴾ وأما كون سبب نزولها أن النبي ﷺ أحصره العدو، فهذا قصر للدليل على سببه ولا يصح، وأما الاستدلال بقوله تعالى ﴿فَإِذَا أَمِنتُمْ﴾ فهو من باب ذكر حكم بعض أفراد العام، وهذا لا يقتضي التخصيص كما هو مقرر في الأصول، هذا على أنه قوله تعالى ﴿فَإِذَا أَمِنتُمْ ...﴾ الأظهر أنه في غير المحصر، بل في المتمتع الحقيقي، فكأن المعنى: فإذا لم تكونوا خائفين لكن تمتعتم بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ويدل على هذا التأويل قوله سبحانه: ﴿ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ والمحصر يستوي فيه حاضر المسجد الحرام وغيره بإجماع!!\nقلت: «أبو مالك»: وأصرح من هذا كله حديث عائشة ﵂ في قول النبي ﷺ لضباعة بنت الزبير: «أردت الحج؟» قالت: والله لا أجدني إلا وجعة، فقال لها: «حجي واشترطي، وقولي: اللهم محلي حيث حبستني» (٢) وهو صريح في اعتبار النبي ﷺ الوجع والمرض سببًا للإحصار، والله أعلم.\nمن أحصر ماذا يصنع؟\nمن أحصر عن إتمام نسكه، فإن كان اشترط أن محله حيث حُبس، فإنه يحلُّ ولا شيء عليه، لحديث عائشة المتقدم.\nوإن لم يكن قد اشترط، فإنه يتحلل بعمرة ويجب عليه هدي عند الجمهور لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ (٣).\n_________\n(١) «بداية المجتهد» (١/ ٥٢٩)، و«الإنصاف» (٤/ ٧١)، و«الاختيارات» (ص ١٢٠).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٥٠٨٩)، ومسلم (١٢٠٧).\n(٣) سورة البقرة: ١٩٦.","vol":"2","page":273},{"text":"هل يجب على المحصر القضاء؟\nذهب الجمهور إلى أن المحصر لا يجب عليه قضاء نسكه إن تحلل -خلافًا للحنفية- إلا أن كيون واجبًا في الأصل كحجة الإسلام فيطالب به بالوجوب السابق. والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-180>ثانيًا: العمرة</span>\nتعريفها: العمرة لغةً: الزيارة، وقيل القصد إلى مكان عامر، وسميت بذلك لأنها تفعل في العمر كله.\nوشرعًا: قصد الكعبة للنسك وهو الطواف والسعي (١).\nحكمها:\nاختلف أهل العلم في حكم العمرة على من وجب عليه الحج، على قولين:\nالأول: تجب العمرة في العمر مرة: وهو مذهب الشافعي في أحد قوليه، وإحدى الروايتين عن أحمد، وهو مروي عن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وابن عمر وجماعة من السلف، وبه قال أهل الظاهر (٢) وحجتهم:\n١ - قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ﴾ (٣). ومقتضى الأمر الوجوب ثم عطفها على الحج.\n٢ - حديث عائشة أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال: «نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة» (٤) وظاهر قوله (عليهن) الوجوب.\n٣ - حديث الصبي بن معبد قال: أتيت عمر ﵁ فقلت يا أمير المؤمنين، إني\n_________\n(١) «مغنى المحتاج» (١/ ٤٦٠)، و«كشاف القناع» (٢/ ٤٣٦) وما بعدها.\n(٢) «الأم» (٢/ ١٣٢)، و«المجموع» (٧/ ٣، ٧)، و«المغنى» (٣/ ٢١٨)، و«الإنصاف» (٣/ ٣٨٧)، و«المحلى» (٧/ ٣٦٠).\n(٣) سورة البقرة: ١٩٦.\n(٤) صححه الألباني: أخرجه أحمد (٦/ ٧١)، وابن ماجه (٢٩٠١)، وقال في «الإرواء» (٩٨١): «وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين»، قلت: الحديث عند البخاري (١٥٢٠)، والنسائي (٥/ ٨٦) بدون ذكر العمرة، ومخرج الحديث واحد، فيبحث في ثبوت هذه اللفظة، والله أعلم.","vol":"2","page":274},{"text":"أسلمت، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين عليَّ فأهللت بهما، فقال: «هَديت لسنة نبيك» (١).\n٤ - أن العمرة هي الحج الأصغر عند الجمهور (٢).\nالثاني: العمرة مستحبة وليست واجبة: وهو مذهب أبي حنيفة ومالك (٣)، والقول القديم للشافعي والرواية الأخرى عن أحمد وهو مروي عن ابن مسعود، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، واحتجوا بما يلي:\n١ - ما رُوى عن جابر أن النبي ﷺ سئل عن العمرة: أواجبة هي؟ قال: «لا، وأن تعتمروا فهو أفضل» (٤).\n٢ - ما رُوى عن طلحة مرفوعًا: «الحج جهاد، والعمرة تطوع» (٥).\n٣ - أن العمرة والحج عبادتان من جنس واحد، فإذا فعلت الكبرى لم تجب الصغرى كالوضوء مع الغسل، وإن كان الوضوء مع الغسل أفضل وأكمل (٦)، وهكذا فعل النبي ﷺ لكن أمرهم بالتمتع، وقال: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» (٧).\n٤ - أن العمرة ليس فيها عمل غير أعمال الحج -وأعمال الحج إنما فرضها الله مرة واحدة لا مرتين -فعلم أن الله لم يفرض العمرة (٨).\nقلت: أما الأحاديث التي استدل بها الفريق الثاني فلا يصح منها شيء، ومع هذا فأدلة الموجبين كذلك ليست صريحة في الإيجاب، فقوله تعالى ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ﴾ إنما هو في وجوب الإتمام لمن شرع فيهما، وأما في الابتداء فقد أوجب الحج فقط، حيث قال: ﴿وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ (٩). ولم يوجب\n_________\n(١) صحيح: أخرجه النسائي (٢/ ١٣ - ١٤)، وأبو داود (١٧٩٩)، وابن ماجه (٢٩٧٠)، وانظر «الإرواء» (٢٩٧٠).\n(٢) انظر «الفتح» (٦/ ٣٢٢، ٨/ ١٧٢)، و«تفسير الطبري» (١٠/ ٧٥).\n(٣) «المدونة» (١/ ٣٧٠)، و«فتح القدير» (٢/ ٣٠٦)، و«البدائع» (٣/ ١٣٢٠).\n(٤) ضعيف: أخرجه الترمذي (٩٣٩).\n(٥) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (٢٩٨٩)،\n(٦) «مجموع الفتاوى» (٢٦/ ٩).\n(٧) صحيح: تقدم تخريجه.\n(٨) «مجموع الفتاوى» (٢٦/ ٨).\n(٩) سورة آل عمران: ٩٧.","vol":"2","page":275},{"text":"العمرة، وأما كون العمرة: الحج الأصغر، فقد جعله ابن تيمية حجة على الموجبين لا لهم، لأنه يلزم منه إيجاب حجَّين وهو ممتنع. وعلى كلٍّ فالأحوط فعلها وعدم التفريط لاحتمال ثبوت زيادة «العمرة» في حديث عائشة، ولاحتمال أن يكون المراد من قوله ﷺ: «دخلت العمرة في الحج كهاتين ..» وجوبها كالحج، ولأن العمل بأدلة الوجوب تبرأ بها المة بالإجماع. والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-181>فضل العمرة </span>(١):\nالعمرة من أجلِّ العبادات، وأفضل القربات التي يرفع الله بها لعباده الدرجات، ويحط عنهم بها الخطيئات، وقد حضَّ عليها النبي ﷺ قولًا وعملًا:\n١ - فقال ﷺ: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما» (٢).\n٢ - وقال: «تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة» (٣).\n٣ - واعتمر -﵊- واعتمر معه أصحابه في حياته وبعد مماته.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-182>وقت العمرة:</span>\nيجوز إيقاع العمرة في جميع أيام السنة -عند جمهور العلماء- إلا أنها في رمضان أفضل منها في غيره، لقوله ﷺ: «عمرة في رمضان تعدل حجة معي» (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-183>تجوز العمرة قبل الحج:</span>\nفعن عكرمة بن خالد «أنه سأل ابن عمر ﵄ عن العمرة قبل الحج، فقال: لا بأس بها، قال عكرمة: قال ابن عمر: اعتمر النبي ﷺ قبل أن يحج» (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-184>هل يشرع تكرار العمرة</span>؟\nتكرار العمرة يكون على حالتين:\n١ - تكرار العمرة في السنة الواحدة بأسفار متعددة: فهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين (٦):\n_________\n(١) «إرشاد الساري» عن «الوجيز» (ص: ٢٦٦).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (١٧٧٣)، ومسلم (١٣٤٩).\n(٣) صحيح: أخرجه الترمذي (٨٠٧)، والنسائي (٥/ ١١٥)، وانظر «صحيح الجامع» (٢٨٩٩).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (١٧٨٢)، ومسلم (١٢٥٦).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (١٧٧٤).\n(٦) «مجموع الفتاوى» (٢٦/ ٢٦٧) وما بعدها، (٢٦/ ٢٩٠)، و«المجموع» للنووي (٧/ ١٤٠).","vol":"2","page":276},{"text":"(أ) أنه يكره، وبه قال الحسن وابن سيرين والنخعي، وهو مذهب مالك، واختاره شيخ الإسلام، وحجتهم أن النبي ﷺ وأصحابه لم يعتمروا في عام مرتين، فتكره الزيادة على فعلهم، ولأن العمرة هي الحج الأصغر، والحج لا يشرع في العام إلا مرة واحدة، فكذلك العمرة.\n(ب) أنه جائز ومستحب، وهو مذهب الجمهور، منهم عطاء وطاوس وعكرمة والشافعي وأحمد، وهو المروي عن عليٍّ وابن عمر وابن عباس وعائشة، وحجتهم أن عائشة اعتمرت في شهر مرتين بأمر النبي ﷺ: عمرتها التي كانت مع الحجة، والعمرة التي اعتمرتها من التنعيم، وهذا على القول بأنها لم ترفض عمرتها وأنها كانت قارنة كما ذهب إليه الجمهور.\nوكذلك استدلوا بحديث «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ...» (١)، وبحديث عائشة «أن رسول الله ﷺ اعتمر عمرتين: عمرة في ذي القعدة وعمرة في شوال» (٢).\nقلت: والظاهر لي أن مذهب الجمهور أرجح، والعمرة عمل خير لم يأت ما ينهي عن تكراره، وقياسها على الحج -في كونه مرة- لا يصح؛ لأن العمرة ليس لها وقت تفوت به بخلاف الحج، ثم إن الحج لا يتصور تكراره في عام واحدة، فبطل القياس عليه، والله أعلم.\n٢ - تكرار العمرة في سفرة واحدة:\nالخلاف في هذه المسألة مثل الخلاف في التي قبلها، لكن الراجح هنا أنه لا يُشرع تعدد العُمر في السفرة الواحدة كما يفعله كثير من الناس اليوم من الخروج إلى التنعيم -بعد الحج مثلًا- ثم الاعتمار، فهذا لم يفعله النبي ﷺ «وإنما كانت عُمَر النبي ﷺ كلها داخلًا مكة، وقد أقام بعد الوحي بمكة ثلاث عشرة سنة لم ينقل عنه أنه اعتمر خارجًا من مكة تلك المدة أصلًا، فالعمرة التي فعلها رسول الله ﷺ وشرعها: عمرة الداخل إلى مكة لا عمرة من كان بها فخرج إلى الحل ليعتمر، ولم يفعل هذا على عهده أحد قط إلا عائشة وحدها من بين سائر من كان\n_________\n(١) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٢) إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (١٩٩١)، والبيهقي (٥/ ١١).\nوقال ابن القيم في «تهذيب السنن» (٥/ ٣٢٥ - العون): وهو وهم، فإن رسول الله ﷺ لم يعتمر في شوال قط ... اهـ. فليراجع.","vol":"2","page":277},{"text":"معه، لأنها كانت أحرمت بالعمرة فحاضت، فأمرها فأدخلت الحج على العمرة، فصارت قارنة، فوجدت في نفسها أن يرجع صواحباتها بحج وبعمرة مستقلة، وترجع هي بعمرة ضمن حجتها، فأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم» (١).\nثم إن الطواف بالبيت أفضل من السعي يقينًا، وهو أولى من الاشتغال بالخروج إلى التنعيم للإهلال بعمرة جديدة، ومعلوم أن الوقت الذي يصرفه في الخروج إلى التنعيم ليهل بعمرة جديد يستطيع أن يطوف فيه بالبيت مئات الأشواط.\nقلت: هذا فيمن كان اعتمر قبل الحج فأراد -بعد الحج- أن يكرر عمرته، أو كان اعتمر وأراد التكرار، أما من كان في مثل حال عائشة ﵂، فلم يعتمر قبل الحج، فلا بأس أن يعتمر بعد فراغه من الحج، عملًا بالأدلة كلها (٢)، وهذا أعدل الأقوال في المسألة، والله تعالى أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-185>أركان العمرة:</span>\n١ - الإحرام\n٢ - الطواف\n٣ - السعي\nفمن ترك ركنًا من هذه الأركان، لم يتم نسكه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-186>واجبات العمرة:</span>\n١ - الإحرام من الميقات: يجب على من أراد العمرة أن يُحرم بها من الميقات إن كان مقيمًا قبل الميقات (خارجه) فإن كان مقيًا دون الميقات فيُحرم من منزله، وأما المقيم بمكة فيخرج إلى الحل (التنعيم أو غيره) فيحرم منه كما فعلت عائشة ﵂.\n٢ - الحلق أو التقصير.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-187>زيارة المدينة المنورة </span>(٣):\nفضل المدينة:\nعن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن الله تعالى سمى المدينة طابة» (٤).\n_________\n(١) «زاد المعاد».\n(٢) وبهذا قال العلامة ابن باز -رحمه الله تعالى- كما في «توضيح الأحكام» للبسام (٣/ ٢٤٧).\n(٣) إرشاد الساري عن «الوجيز» (٢٦٩ - ٢٧٣).\n(٤) صحيح: أخرجه مسلم (١٣٨٥).","vol":"2","page":278},{"text":"وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «إن المدينة كالكير، تخرج الخبيث، لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها، كما ينفي الكير خبث الحديد» (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-188>فضل مسجدها وفضل الصلاة فيه:</span>\nعن أبي هريرة، يبلغ به عن النبي ﷺ: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، ومسجد الحرام، ومسجد الأقصى» (٢).\nوعنه قال: قال رسول الله ﷺ: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة في غيره من المساجد، إلا المسجد الحرام» (٣).\nوعن عبد الله بن زيد أن رسول الله ﷺ قال: «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة» (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-189>آداب زيارة المسجد والقبر الشريفين:</span>\nإن الأفضلية التي اختص بها المسجد النبوي الشريف، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى، هي تكريم من الله سبحانه لهذه المساجد الثلاثة، وتفضيل للصلاة فيها على الصلاة في غيرها، فمن جاءها فإنما يجيئها رغبة في تحصيل الثواب وتلبية لدعوة النبي ﷺ في الحث على شد الراحل إليها وزيارتها.\nوليست لهذه المساجد الثلاثة آداب تختص بها من بين سائر المساجد، غير أن لبسًا قد يخالط بعض الناس، فيجعلون للمسجد النبوي آدابًا خاصة به، وما كان هذا اللَّبس ليكون لولا وجود القبر الشريف داخل المسجد.\nوحتى يكون المسلم على بينة من أمره إذا قدم المدينة، وأراد أن يزور المسجد النبوي نورد آداب زيارته:\n١ - إذا دخل فليدخل برجله اليمنى، ثم ليقل: «اللهم صلِّ على محمد وسلِّم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك» (٥). أو «أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم، من الشيطان الرجيم» (٦).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه مسلم (١٣٨١).\n(٢) متفق عليه. أخرجه البخاري (١١٨٩)، ومسلم (١٣٩٧).\n(٣) متفق عليه. أخرجه البخاري (١١٩٠)، ومسلم (١٣٩٤).\n(٤) متفق عليه. أخرجه البخاري (١١٩٥)، ومسلم (١٣٩٠).\n(٥) سبقا.\n(٦) سبقا.","vol":"2","page":279},{"text":"٢ - ثم يصلي ركعتي تحية المسجد قبل أن يجلس.\n٣ - وليحذر الصلاة إلى جهة القبر الشريف، والتوجه إليه حيثما يدعو.\n٤ - ثم يذهب إلى القبر الشريف ليسلم على النبي ﷺ، وليحذر وضع يديه على صدره، وطأطأة الرأس، والتذلل -الذي لا ينبغي إلا الله وحده- والاستغاثة بالنبي ﷺ. وليسلم على النبي ﷺ بالكلمات والألفاظ التي كان يسلم بها على أهل البقيع، وقد صحت عنه ﷺ صيغ عدة، منها: «السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون» (١) ويسلِّم على صاحبيه: أبي بكر وعمر ﵄ بالسلام نفسه.\n٥ - وليس من الأدب أن يرفع صوته في المسجد، أو عند القبر الشريف، فليكن صوته خفيفًا، إذ الأدب مع الرسول ﷺ ميتًا كالأدب معه حيًّا.\n٦ - وليحرص على الصلاة في جماعة في الصفوف الأولى، لما في ذلك من الفضل الجم والثواب العظيم.\n٧ - ولا يحمله الحرص على الصلاة في الروضة أن يتأخر عن الصفوف الأولى، فليس للصلاة في الروضة فضل يميزها عن الصلاة في سائر أجزاء المسجد.\n٨ - وليس من السنة أن يحرص على الصلاة في المسجد أربعين صلاة متوالية بناء على الحديث الذي اشتهر على ألسنة الناس تداوله: «من صلى في مسجدي أربعين صلاة لا يفوته صلاة كتبت له براءة من النار، ونجا من العذاب، وبرئ من النفاق» (٢). فهذا حديث ضعيف لا يصح.\n٩ - وليس مشروعًا أن يكثر التردد على القبر الشريف للسلام على الرسول ﷺ، فالسلام عليه يبلغ حيثما كان، ولو كان في أقصى الأرض فهو ومَنْ أمام القبر سواء في الحصول على ثواب الصلاة والسلام على رسول الله ﷺ.\n١٠ - وإذا خرج من المسجد لا يمشي القهقري، وليخرج برجله اليسرى قائلًا:\n«اللهم صل على محمد، اللهم إني أسألك من فضلك» (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-190>مسجد قباء:</span>\nيسن لمن أتى المدينة أن يؤم مسجد قباء فيصلي فيه، اقتداء برسول الله ﷺ،\n_________\n(١) سبق.\n(٢) انظر «الضعيفة» (٣٦٤).\n(٣) سبق.","vol":"2","page":280},{"text":"حيث «كان -﵊- يتعاهده بالزيارة ماشيًا وراكبًا، ويأتيه يوم السبت فيصلي فيه ركعتين» (١). وكان ﷺ يقول: «من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه، كان له كأجر عمرة» (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-191>البقيع وأُحد:</span>\nالبقيع مقبرة المسلمين بالمدينة، وفيه دفن خلق كثير من الصحابة، وما زال يدفن فيه المسلمون إلى أيام الناس هذه، وكثيرٌ هم أولئك الذين يأتون المدينة طمعًا في الموت بها ليدفنوا في البقيع.\nو«أُحد جبل يحبنا ونحبه» (٣)، وفي حضنه دفن بضعة وسبعون شهيدًا، من شهداء الغزوة التي دارت رحاها في أحضانه، ونسبت إليه فسميت غزوة أحد.\nفإذا أراد أحد قدم المدينة أن يزور البقيع أو شهداء أُحد فلا مانع، فقد كان رسول الله ﷺ نهى عن زيارة القبور ثم أذن بها، لتذكر الآخرة والاتعاظ بمصائر من فيها. ولكن يجب الحذر من التبرك بالقبور، والاستغاثة بأهلها، والاستشفاع بهم لدى الأحياء، والتوسل بهم إلى رب العباد.\nولا يشرع لمن يأتي أُحدًا أن يقصد ما يقال بأنه مصلى النبي ﷺ في سفح الجبل ليصلي فيه، أو أن يصعد أُحدًا تبركًا، أو يصعد جبل الرماة تتبعًا لآثار الصحابة، فذلك وغيره مما يكون من غير السلام والدعاء للشهداء ليس مشروعًا ولا مستحبًا شَرْعًا، بل هو من الأمور المحدثة المنهي عنها، وفي ذلك يقول عمر ﵁: «إنما هلك من كان قبلكم بتتبعهم آثار أنبيائهم». فليكن لنا في كلام عمر ﵁ مقنع ومقطع.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-192>المزارات:</span>\nهناك أماكن أخرى في المدينة المنورة تعرف بالمزارات، كالمساجد السبعة القريبة من موقع غزوة الخندق، ومسجد القبلتين، وبعض الآبار، ومسجد الغمامة، والمساجد التي تنسب لأبي بكر، وعمر، وعائشة، ﵃ جميعًا، فكل هذه الأماكن لا يشرع تخصيصها بالزيارة، ولا يحسبن الزائر لها أنه بزيارتها يحصل على زيادة ثواب، فإن تتبع آثار الأنبياء والصالحين كانت سببًا في هلاك الأمم من قبلنا، ولا\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (١١٩٣)، ومسلم (١٣٩٩).\n(٢) صححه الألباني: أخرجه ابن ماجه (١٤١٢).\n(٣) متفق عليه. أخرجه البخاري (٤٠٨٣)، ومسلم (١٣٩٣).","vol":"2","page":281},{"text":"يحسن بالمسلمين أن يخالفوا هدي نبيهم محمد ﷺ وهدي أصحابه -رضوان الله عليهم- فإن الخير كل الخير في هديه وهديهم، والشر كل الشر في المخالفة عن هديه وهديهم.\nتنبيهان مهمان جدًّا:\nالأول: يحرص كثير من الحجاج على المكث في المدينة المنورة أيامًا أكثر من الأيام التي يمكثونها في مكة، مع أن الصلاة في المسجد الحرام تعدل مئة ألف في غيره من المساجد، أما الصلاة في المسجد النبوي فهي كألف صلاة فيما سواه.\nوهذا الفرق الكبير في الفضل بين الصلاة في مكة وبين الصلاة في المدينة ينبغي أن يكون فيه مقنع لأولئك الحجاج أن يكون مكثهم في مكة أكثر منه في المدينة.\nالثاني: كثير من الحجاج يظنون أن زيارة المسجد النبوي هي من مناسك الحج، ولذا فإنهم يحرصون عليها كحرصهم على مناسك الحج، حتى لو أن رجلًا حج ولم يأت المدينة فعندهم أن حجه ناقص!!\nويروون على غير ما يظن هؤلاء، فزيارة المسجد النبوي سنة شرعها الرسول ﷺ للصلاة فيه، لكن لا علاقة بين الزيارة وبين الحج، ولا يترتب على زيارة المسجد صحة للحج، بل ولا كمال له، لأن زيارة المسجد النبوي ليست من مناسك الحج، بل هي مشروعة لذاتها وحدها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-193>محظورات الحرمين </span>(١):\nجاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عباد بن تميم عن عمه أن رسول الله ﷺ قال: «إن إبراهيم حرَّم مكة ودعا لها، وإني حرمت المدينة كما حرَّم إبراهيم مكة».\nفتحريمهما إنما كان بوحي من الله سبحانه لنبييه ورسوليه الكريمين -صلوات الله وسلامه عليهما-. وإذا قيل الحرمان، فهما مكة والمدينة، ولا يجوز إطلاق لفظ الحرم شرعًا إلا عليهما وحدهما، ولا يجوز إطلاق لفظ الحرم شرعًا على المسجد الأقصى، ولا على مسجد إبراهيم الخليل، إذ لم يسم الوحي حرمًا إلا مكة والمدينة، وهو تشريع لا مكان لعقل البشر فيه.\n_________\n(١) نقلًا من «إرشاد الساري» لفضيلة الوالد الشيخ محمد إبراهيم شقرة -حفظه الله- عن «الوجيز» (ص ٢٦٠ - ٢٦١).","vol":"2","page":282},{"text":"ويحظر في أرض الحرمين أمور لا يجوز فعلها لمن كان يحيا فيهما، أو أتاهما زائرًا لحج أولعمرة أو لغير ذلك، وهذه الأمور هي:\n١ - صيد الحيوان والطير، وتنفيره، والإعانة عليه.\n٢ - قطع النبات والشوك إلا ما دعت الحاجة والضرورة إليه.\n٣ - حمل السلاح.\n٤ - التقاط اللقطة في حرم مكة للحاج، أما من كان مقيمًا في مكة التقطها وعرفها، والفرق بين الحاج والمقيم ظاهر في ذلك. اهـ.\nقلت: والدليل على هذه المحظورات قول النبي ﷺ يوم فتح مكة:\n«إن هذا البلد حرَّمه الله يوم خلق السموات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يُعضد شوكه، ولا يُنفِّر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يُختلى خلاها». فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقِينهم ولبيوتهم، فقال: «إلا الإذخر» (١).\nوعن جابر قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح» (٢).\nوعن علي ﵁ عن النبي ﷺ قال [يعني في المدينة]: «لا يُخْتَلَى خلاها، ولا يُنَفَّرُ صيدها، ولا تُلتقط لُقَطَتُهَا إلا لمن أشاد بها [أنشدها] ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال، ولا يصلح أن يُقْطَعَ منها شجرة إلا أن يَعلفَ رجل بعيره» (٣).\nقال الشيخ شقرة:\nفمن أتى شيئًا من هذه المحظورات فقد أثم، ويلزمه التوبة والاستغفار، إلا الصيد فإن على المحرم فيه دم الجزاء زيادة على التوبة والاستغفار. اهـ.\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (١٨٣٤)، ومسلم (١٣٥٣).\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٣٥٦).\n(٣) صحيح: أخرجه أبو داود (٢٠١٨).","vol":"2","page":283},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-194>٧ - كتاب الأيمان والنذور</span>","vol":"2","page":284},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-195>أولًا: الأيْمَانُ </span>(*)\nتعريف الأيمان:\nالأيمان لغةً: جمع يمين، وأصل اليمين في اللغة: اليد، وأطلقت على الحَلِف، لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل امرئ منهم بيمينه على يمين صاحبه (١).\nواليمين شرعًا: «توكيد الشيء بذكر اسم أو صفة لله» (٢).\nمشروعية اليمين:\nثبتت مشروعية اليمين بالكتاب والسنة والإجماع:\n١ - فمن الكتاب: قوله تعالى: ﴿وَلاَ تَنقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا﴾ (٣)، وقوله سبحانه: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ (٤)، وقد أمر الله ﷿ نبيه ﷺ بالقسم في ثلاثة مواضع من كتابه، فقال: ﴿وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ﴾ (٥)، ﴿قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَاتِيَنَّكُمْ﴾ (٦) ﴿قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ﴾ (٧).\n٢ - ومن السنة: قوله ﷺ: «والذي نفس محمد بيده، إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة ...» (٨).\nوقوله ﷺ: «... [فوالذي لا إله غيره] إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب ...» (٩) الحديث.\n_________\n(*) لأخينا الفاضل: عصام جاد -حفظه الله- كتاب نافع في «فقه الإيمان» وقد استفدت منه.\n(١) «لسان العرب» و«النهاية» لابن الأثير.\n(٢) «فتح الباري» (١١/ ٥١٦).\n(٣) سورة النحل، ٩١.\n(٤) سورة التحريم، ٢.\n(٥) سورة يونس: ٥٣.\n(٦) سورة سبأ: ٣.\n(٧) سورة التغابن: ٧.\n(٨) صحيح: أخرجه البخاري (٦٥٢٨)، ومسلم (٢٢١).\n(٩) صحيح أخرجه بهذا اللفظ مسلم (٢٦٤٣)، والترمذي (٢١٣٧)، وهو عند البخاري (٣٢٠٨) بدون لفظ القسم.","vol":"2","page":285},{"text":"وقوله ﷺ: «ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني لأعلمهم بالله، وأشدهم خشية» (١).\nوعن ابن عمر قال: «كانت يمين النبي ﷺ: لا، ومُقلِّبِ القلوب» (٢) وغيرها كثير وسيأتي طرف من ذلك في أثناء الباب، إن شاء الله.\n٣ - وقد أجمعت الأمة على مشروعية الأيمان، وثبوت أحكامها (٣).\nأيمان المسلمين:\nالأيمان التي يحلف بها المسلمون، مما قد يلزم بها حكم، يمكن إجمالها في نوعين (٤):\n١ - القسم: وهو ما يقصد به تعظيم المُقسم به، وهذا النوع لا يكون إلا بالله تعالى، فهو المستحق للتعظيم بذاته على وجه لا يجوز هتك حرمة اسمه بحال.\n٢ - الشرط والجزاء: وهي يمين عند الفقهاء لما فيها من معنى اليمين، وهو المنع أو الإيجاب، وإن كان هذا النوع لا يعرفه أهل اللغة، ومن هذا النوع: اليمين بالنذر، واليمين بالطلاق، واليمين بالحرام، واليمين بالظهار، ونحو ذلك.\nوسنهتم في هذا البحث بالنوع الأول وبعض الصور من النوع الثاني، وباقي صوره مفرَّقة في مواضعها من أبوب الفقه.\nلا ينبغي الإكثار من الحلف (٥):\nقال الله تعالى ﴿وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلاَّفٍ مَّهِينٍ﴾ (٦)، والحلاَّف -على ما ذكره بعض المفسِّرين-: كثير الحلف في الحق والباطل، وكفى به مزجرة لمن اعتاد الحلف، وقال ﷿ ﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ (٧) والمراد: الامتناع من الحلف -على أحد الأقوال- فإن بَعْدَ الحلف إنما يتصوَّر حفظ البرِّ، وحفظ اليمين يذكر لمعنى الامتناع.\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٦١٠١)، ومسلم (٢٣٥٦).\n(٢) «المغنى» (١١/ ١٦٠ - مع الشرح الكبير).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٦٦٢٨)، والنسائي (٧/ ٢)، وأبو داود (٣٢٦٣)، والترمذي (١٥٤٠)، وابن ماجه (٢٠٩٢).\n(٤) «المبسوط» (٨/ ١٢٦)، وانظر «مجموع الفتاوى» (٣٥/ ٢٤١).\n(٥) «التفسير الكبير» للرازي (٦/ ٧٥، ٣٠/ ٨٣)، و«المبسوط» (٨/ ١٢٧).\n(٦) سورة القلم: ١٠.\n(٧) سورة المائدة: ٨٩.","vol":"2","page":286},{"text":"وقد كان العرب يمدحون الإنسان بالإقلال من الحلف، كما قال كثير:\nقليل الألايا (١) حافظ ليمينه وإن سبقت منه الأَلِيَّةُ بُرَّتِ\nوالحكمة في الأمر بتقليل الأيمان: أن من حلف في كل قليل وكثير بالله، انطلق لسانه بذلك، ولا يبقى لليمين في قلبه وَقْعٌ، فلا يؤمن إقدامه على اليمين الكاذبة فيختل ما هو الغرض الأصلي من اليمين، ولذا كُره الحلف في البيع والشراء، لقوله ﷺ: «الحلف مَنْفَقَةٌ للسلعة، محققة للبركة» (٢).\nالحلف لا يكون إلا بالله: عن ابن عمر أن النبي ﷺ أدرك عمر بن الخطاب ﵁ وهو يسير في ركب يحلف بأبيه، فقال: «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت» (٣).\nفدلَّ على أمرين (٤):\nالأول: الزجر عن الحلف بغير الله، وإنما خُصَّ في حديث عمر بالآباء لوروده على سببه المذكور، أو خص لكونه غالبًا عليه لقوله ﷺ في الرواية الأخرى: «وكانت قريش تحلف بآبائها» (٥) ويدل على التعميم قوله: «من كان حالفًا فلا يحلف إلا بالله».\nالثاني: أن من حلف بغير الله مطلقًا لم تنعقد يمينه، سواء كان المحلوف به يستحق التعظيم لمعنى غير العبادة كالأنبياء والملائكة والعلماء والصلحاء والآباء والكعبة، أو كان لا يستحق التعظيم كالآحاد، أو يستحق التحقير والإذلال كالشياطين وسائر من عُبد من دون الله .. ووجه الدلالة من الخبر أنه لم يحلف بالله، ولا بما يقوم مقام ذلك. اهـ.\nفائدة: إذا حَلَف المسلم لأخيه بالله فينبغي أن يصدقه: وإن علم منه ضِدَّه، فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «رأى عيسى ابن مريم ﵇ رجلًا سرق، فقال عيسى: أسرقت؟ قال: كلا والذي لا إله إلا هو، فقال عيسى: آمنتُ بالله، وكذبتُ عيني» (٦).\n_________\n(١) جمع أليَّة: وهي الحلف والقسم.\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٢٠٨٧)، ومسلم (١٦٠٦).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٦٦٤٦)، ومسلم (١٦٤٦).\n(٤) «فتح الباري» (١١/ ٥٣٣).\n(٥) البخاري (٣٨٣٦)، ومسلم (١٦٤٦).\n(٦) صحيح: أخرجه البخاري (٣٤٤٤)، ومسلم (٢٣٦٨).","vol":"2","page":287},{"text":"الحلف بأسماء الله وصفاته:\n١ - الحلف بأسماء الله تعالى (١): لا خلاف بين أهل العلم في أن من قال: (والله) أو (بالله) أو (تالله) فحنث -أن عليه الكفارة لانعقاد يمينه، وكذلك الحلف بأي اسم من أسمائه سبحانه التي لا يسمى بها غيره، كالرحمن، والأول الذي ليس قبله شيء، ورب العالمين، والحي الذي لا يموت ونحو ذلك.\nوأما ما يسمى به غير الله تعالى مجازًا، وينصرف إطلاقه إلى الله تعالى، مثل الخالق والرازق والرب والرحيم والقاهر ونحوه، فهذا يسمى به غير الله مجازًا بدليل قوله تعالى ﴿وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا﴾ (٢)، وقوله ﴿وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ﴾ (٣)، وقوله ﴿ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ﴾ (٤)، و﴿اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ﴾ (٥) فهذا إن نوى به اسم الله تعالى أو أطلق، كان يمينًا لأنه بإطلاقه ينصرف إليه، وإن نوى به غير الله تعالى لم يكن يمينًا، لأنه يُستعمل في غيره فينصرف إليه بالنية.\nوأما ما يسمى به الله تعالى وغيره ولا ينصرف إليه بإطلاقه، كالحي والعالم والكريم ونحو ذلك، فهذا إن قصد به اليمين باسم الله تعالى كان يمينًا، وإن أطلق أو قصد غير الله تعالى لم يكن يمينًا.\n٢ - الحلف بصفات الله تعالى:\n(أ) يجوز -عند جمهور العلماء- القسم بصفة من صفات ذات الله سبحانه التي لا يراد بها غيره، مثل: جلاله وكبريائه وعظمته وعزته، وتنعقد بها اليمين:\nفعن أنس قال: قال النبي ﷺ: «لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها قدمه، فتقول: قط قط، وعزَّتك، ويُزوى بعضها إلى بعض» (٦).\nوفي حديث أبي هريرة -في ذكر آخر من يخرج من النار-: «.. فلا يزال يدعو الله، فيقول لعلك إن أعطيتك أن تسألني غيره، فيقول: لا، وعزَّتك لا أسألك غيره ..» (٧).\n_________\n(١) «المغنى» (١١/ ١٨٢)، و«المجموع» (١٨/ ٢٢)\n(٢) سورة العنكبوت: ١٧.\n(٣) سورة الصافات: ١٢٥.\n(٤) سورة يوسف: ٥٠.\n(٥) سورة يوسف: ٤٢.\n(٦) صحيح: أخرجه البخاري (٦٦٦١)، ومسلم (٢٨٤٨).\n(٧) صحيح: أخرجه البخاري (٦٥٧٣)، ومسلم (١٨٣) وليس عنده موضع الشاهد.","vol":"2","page":288},{"text":"وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «بينا أيوب يغتسل عريانًا، فخرَّ عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحتثي في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزَّتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك» (١).\nوعن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ كان يقول: «أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت، الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون» (٢).\nووجه الدلالة منه أنه جازت الاستعاذة بصفة من صفات الله، فكذلك الحلف، لأن كليهما لا يكون إلا بالله.\n(ب) وأما صفات أفعال الله تعالى، فقد تقدم في حديث ابن عمر: «كانت يمين النبي ﷺ لا، ومقلب القلوب» (٣).\nقال ابن العربي -﵀-: «في الحديث جواز الحلف بأفعال الله إذا وُصف بها ولم يذكر اسمه، وإن حلف بصفة من صفاته أو بفعل من أفعاله مطلقًا لم تكن يمينًا لما تقدم من قوله: «من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت، وإن حلف بصفة من صفاته كانت يمينًا ووجبت عليه الكفارة بالحنث ... كذلك قال العلماء من المالكية والشافعية من لدن مالك والشافعي إلى زماننا» اهـ (٤).\nالحلف بالقرآن:\nالقرآن كلام الله وهو غير مخلوق، وكلامه سبحانه صفة من صفاته، ولذا ذهب جمهور العلماء -خلافًا لأبي حنيفة- إلى جواز الحلف بالقرآن وأنه تنعقد به اليمين، ويؤيد هذا أن الحلف كالاستعاذة لا تكون إلا بالله، وقد ثبت عن النبي ﷺ الاستعاذة ببعض صفات الله تعالى، كقوله ﷺ: «أعوذ بوجهك ...» (٥) وقوله: «أعوذ بكلمات الله التامات ...» (٦) وقوله: «أعوذ برضاك من سخطك ...» (٧) ومثل هذا كثير (٨).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٢٧٩)، ومسلم (٢٨٠٦).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٧٣٨٣)، ومسلم (٢٧١٧).\n(٣) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٤) «عارضة الأحوذي» (٧/ ٢٣)\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٤٦٢٨) وغيره من حديث جابر.\n(٦) صحيح: أخرجه مسلم (٢٧٠٨) وغيره من حديث خولة بنت حكيم.\n(٧) صحيح: أخرجه مسلم (٤٨٦) وغيره من حديث عائشة.\n(٨) «المغنى» (١١/ ١٩٣)، و«مجموع الفتاوى» (٣٥/ ٢٣٧) وقد ذهب متأخروُ الحنفية كابن الهمام والعيني إلى ترجيح مذهب الجمهور من انعقاد اليمين بالقرآن، وانظر «الفقه الإسلامي وأدلته» (٣/ ٣٧٩).","vol":"2","page":289},{"text":"تنبيه: من حلف بالمصحف: فإن كان يقصد به القرآن المسطور فيه الذي هو كلام الله جاز، وإن قصد الورق المكتوب فيه لم يجز والله أعلم.\nقول الحالف: «لَعَمْرُ الله»:\nجاء في حديث عائشة ﵂ لما قال أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله، فقام النبي ﷺ فاستعذر من عبد الله بن أبيٍّ، فقام أسيد بن حضير، فقال لسعد بن عبادة: «لعمر الله لنقتله» (١).\nوالعمر: الحياة، فمن قال: (لعمر الله) كأنه حلف ببقاء الله، وهو جائز عند عامة أهل العلم (٢) وتنعقد به اليمين مطلقًا، للحديث المتقدم، وفيه إقرار النبي ﷺ لأسيد ﵁ قوله «لعمر الله» وعدم إنكاره عليه.\nوقد قال تعالى: ﴿لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ (٣) فثبت له عرف الشرع، ثم لأن معناه: وبقاء الله أو: وحياة الله، فهو قسم بصفة ذات الله فكان جائزًا.\nمن قال: «وَعهْدِ الله»:\nاختلف أهل العلم فيمن قال: (وعهد الله أو عليَّ العهد) هل تنعقد يمينه بذلك على ثلاثة أقوال (٤):\nالأول: الحلف بعهد الله ينعقد يمينًا مطلقًا: وهو قول الحسن وطاووس والشعبي والأوزاعي ومالك وأحمد، وحجتهم:\n١ - قوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلاَ تَنقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا﴾ (٥) فقوله تعالى ﴿وَلاَ تَنقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا﴾ لم يتقدمه غير ذكر العهد فعُلم أنه يمين، وأجيب: بأنه لا يلزم من عطف الأيمان على العهد أن يكون يمينًا.\n٢ - وعن ابن مسعود عن النبي ﷺ قال: «من حلف على يمين كاذبة ليقتطع\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٦٦٦٢).\n(٢) «المبسوط» (٨/ ١٣٢)، و«المدونة» (٢/ ٢٩)، و«الأم» (٧/ ٨٧)، و«المغنى» (١١)، و«الفتاوى» (٣٥/ ٢٧٣).\n(٣) سورة الحجر: ٧٢.\n(٤) سبق تخريجه.\n(٥) سورة النحل: ٩١.","vol":"2","page":290},{"text":"بها مال رجل مسلم -أو قال: أخيه- لقي الله وهو عليه غضبان» فأنزل الله تصديقه ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ (١) (٢).\nفخصَّ العهد بالتقدمة على سائر الأيمان، فدلَّ على تأكد الحلف به، لأن عهد الله ما أخذه على عباده، وما أعطاه عباده كما قال تعالى ﴿وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ﴾ لأنه قدم على ترك الوفاء به.\n٣ - أن العهد يطلق على اليمين، فصار كأنه قال: ويمين الله، وذلك يمين، فكذا هنا.\n٤ - أنه يحتمل أن يكون معناه: كلام الله، وهو صفة له.\n٥ - أنه قد ثبت له عرف الاستعمال، فيجب أن يكون يمينًا بإطلاقه.\nالثاني: أنه تنعقد به اليمين إذا نواها: وهو قول الشافعي، وحجته أنه يستعمل في غير معنى اليمين -كوصية الله لعباده باتباع أوامره وغير ذلك- فلا ينصرف إلى اليمين إلا بنيَّة.\nالثالث: الحلف بعهد الله ليس يمينًا: وهو قول أبي حنيفة وابن حزم، وحجتهما:\n١ - أن الحلف بعهد الله ليس من الحلف بصفات الله التي يجوز الحلف بها.\n٢ - أن اليمين لا تكون إلا بالله.\nالراجح:\nمن قال: «أقسمتُ» أو «أقسم»:\n١ - من قال: «أقسم بالله» أو «أقسمت بالله» فهذا يمين بلا خلاف سواء نوى اليمين أو أطلق، لأنه لو قال: «بالله» ولم يقل أقسم، كان يمينًا، وإنما كان يمينًا بتقدير الفعل قبله، ثم قد ثبت له عرف الاستعمال، قال تعالى ﴿فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ﴾ (٣) وقال سبحانه ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ﴾ (٤).\n٢ - وإذا قال: «أقسمُ» أو «أقسمت» فهل يُعدُّ يمينًا؟ فيه ثلاثة أقوال (٥):\n_________\n(١) سورة آل عمران: ٧٧.\n(٢) «البدائع» (٣/ ٨)، و«المدونة» (٢/ ٣٠)، و«الأم» (٧/ ٨٨)، و«المغنى» (١١/ ١٩٦)، و«المحلى» (٨/ ٣٢).\n(٣) سورة المائدة: ١٠٧.\n(٤) سورة الأنعام: ١٠٩.\n(٥) «البدائع» (٣/ ٧)، و«المدونة» (٢/ ٣٠)، و«الأم» (٧/ ٨٧)، و«المغنى» (١١/ ٢٠٥)، و«المحلى» (٨/ ٣٢).","vol":"2","page":291},{"text":"الأول: أنه يمين مطلقًا: وهو مذهب الحنفية وأحمد في رواية واستظهرها ابن قدامة واستدلوا بما يلي:\n١ - حديث ابن عباس عن أبي هريرة -في قصة الرجل الذي قصَّ على النبي ﷺ رؤياه وأن أبا بكر أوَّلها- فقال النبي ﷺ: «أصبت بعضًا وأخطأت بعضًا» قال: أقسمتُ -بأبي أنت وأمي- لتخبرني ما الذي أخطأتُ، فقال النبي ﷺ: «لا تقسم» (١) فاعتبر النبي ﷺ قول أبي بكر «أقسمتُ» يمينًا، فثبت له عرف الشرع والاستعمال.\n٢ - وفي حديث الإفك، قال أبو بكر ﵁ لعائشة: «أقسمتُ عليكِ أي بنية، إلا رجعت إلى بيتك» (٢).\n٣ - وفي قصة عبد الرحمن بن أبي بكر مع ضيف أبي بكر لما امتنعوا عن تناول الطعام فجاء أبو بكر، وقد اختبأ عبد الرحمن خوفًا منه، فقال أبو بكر: «يا غنثر، أقسمت عليك إن كنت تسمعني ...» (٣).\n٤ - قوله تعالى: ﴿إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ (١٧) وَلا يَسْتَثْنُونَ﴾ (٤) ولم يقل (أقسموا بالله) فاعتبره يمينًا والاستثناء في اليمين.\n٥ - أن القسم لم يجز إلا بالله ﷿، فكان الإخبار عنه عما لا يجوز بدونه كما في قوله تعالى ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ (٥) ولأن العرب تعارفت الحلف على هذا الوجه.\nالثاني: أنه يمين إذا نوى اليمين بالله وإلا فلا: وهو مذهب زفر -من الحنفية- وإسحاق ومالك وابن المنذر، لأنه يحتمل القسم بالله وبغيره فلم يكن يمينًا حتى يصرفه بنيَّة إلى ما يجب به الكفارة.\nالثالث: أنه ليس بيمين، نوى أو لم ينو: وهو قول الشافعي وابن حزم والحسن والزهري وقتادة وأبي عبيد، لأن اليمين لا تنعقد إلا باسم معظم أو صفة معظمة ليتحقق له المحلوف عليه، وذلك لم يوجد.\n_________\n(١) صحيح: أخرجه الترمذي (٢٢٩٣)، وأبو داود (٣٢٦٨)، وابن ماجه (٣٩١٨) بهذا اللفظ وهو في الصحيحين بلفظ «والله لتخبرني».\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٤٧٥٧).\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم (٢٠٥٧).\n(٤) سورة القلم: ١٧، ١٨.\n(٥) سورة يوسف: ٨٢.","vol":"2","page":292},{"text":"واستدلَّ الخطابي لهذا المذهب بحديث تأويل أبي بكر المتقدم، وذلك أن النبي ﷺ قد أمر بإبرار القسم [وسيأتي قريبًا] فلو كان قوله (أقسمتُ) يمينًا لأشبه أن يبره.\nوتُعقِّب بأنه قد جاء في رواية الصحيحين أن أبا بكر صرح باليمين فقال: «والله لتخبرني» فقال له: «لا تقسم» فدلَّ على أن إبرار المقسم ليس بواجب.\nالراجح: الذي يظهر أن قول القائل (أقسمت أو حلفت) يعتبر يمينًا منعقدة لكن ينبغي أن يقيد بأن يكون مختارًا وقاصدًا للحلف لا حاكيًا له ونحو ذلك، والله أعلم.\nمن قال: «أشهد بالله» أو «أشهد»:\n١ - إذا قال القائل: (أشهد بالله) فإنه يُعدَّ يمينًا عند عامة الفقهاء، إلا أن الشافعي قيده بما إذا نوى، لأن قوله (بالله) وحده يمين، فقوله (أشهد بالله) في معنى: أقسم بالله، وقد تقدم أن قوله تعالى -في اللعان- ﴿أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ...﴾ (١) أن اللعان عند أكثر أهل العلم أيمان مؤكدة بالشهادة.\n٢ - أما إذا قال (أشهد) فاختلف العلماء في اعتباره يمينًا على ثلاثة أقوال كالتي في المسألة السابقة تمامًا، ومستند من جعل قول (أشهد) يمينًا، قوله تعالى ﴿إِذَا جَاءكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ ...﴾ ثم قال بعدها ﴿اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (٢) قالوا: فسمى الله شهادتهم يمينًا.\nوأجاب الآخرون بأن الآيات ليست صريحة في الدلالة على المطلوب، لاحتمال أن يكون قوله سبحانه ﴿اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ﴾ ليس راجعًا إلى قوله ﴿نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ﴾ وإنما يرجع إلى سبب نزول الآيات وهي أن عبد الله بن أبيٍّ حلف ما قال، قاله القرطبي.\nقلت: وربما يتأيد هذا بحديث ابن مسعود أن النبي ﷺ سئل: أي الناس خير؟ فقال: «قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادته» (٣).\nقال الحافظ: «وهو ظاهر في المغايرة بين اليمين والشهادة» اهـ (٤).\n_________\n(١) سورة النور: ٨.\n(٢) سورة المنافقون: ١، ٢.\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٦٦٥٨)، ومسلم (٢٥٣٣).\n(٤) «فتح الباري» (١١/ ٥٤٤).","vol":"2","page":293},{"text":"من قال: «وايْم الله»:\nفي انعقاد اليمين بذلك المذاهب المشهورة المتقدمة، والصحيح أنها تنعقد بذلك لثبوته عن النبي ﷺ، ففي حديث عائشة أن النبي ﷺ قال: «.. وايْم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها» (١).\nوفي حديث أبي هريرة عن النبي ﷺفي قصة سليمان ﵇ وقسمه ليطوفن على تسعين امرأة- قال النبي ﷺ: «.. وايْم الذي نفس محمد بيده، لو قال: إن شاء الله، لجاهدوا في سبيل الله فرسانًا أجمعون» (٢).\nولأن «وايْم الله» أصلها: وايْمُنُ الله، وهو اسم وضع للقسم، بمعنى: يمين الله.\nالحلف بغير الله شرك:\nعن ابن عمر أنه سمع رجلًا يقول: لا والكعبة: فقال ابن عمر: لا يُحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من حلف بغير الله فقد أشرك» (٣).\nويؤيده حديث قتيلة -امرأة من جهينة-: «أن يهوديًّا أتى النبي ﷺ فقال: إنكم تنددون وإنكم تشركون، تقولون: ما شاء الله وشئت، وتقولون: والكعبة، فأمرهم النبي ﷺ إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: وربِّ الكعبة، ويقولون: ما شاء الله ثم شئت» (٤).\nوقد جاء النهي عن الحلف بغير الله تعالى في غير ما حديث، منها:\n١ - حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون» (٥).\n٢ - وعن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم» (٦).\n٣ - وعن ابن الزبير: أن عمر لما كان بالمحمص من عسفان استبق الناس،\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٦٧٨٨)، ومسلم (١٦٨٨).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٦٦٣٩)، ومسلم (١٦٥٤).\n(٣) حسن بما بعده: أخرجه الترمذي (١٥٣٥)، وأبو داود (٣٢٥١).\n(٤) صحيح: أخرجه النسائي (٧/ ٦)، وأحمد (٦/ ٣٧١).\n(٥) صحيح: أخرجه أبو داود (٣٢٤٨)، والنسائي (٧/ ٥).\n(٦) صحيح: أخرجه مسلم (١٦٤٨)، والنسائي (٧/ ٧)، وابن ماجه (٢٠٩٥).","vol":"2","page":294},{"text":"فسبقهم عمر فقال ابن الزبير: فانتهزت فسبقتُه، فقلتُ: سبقتُه والكعبة، ثم انتهز فسبقني فقال: سبقتُه والله ... ثم أناخ فقال: «أرأيت حلفك بالكعبة، والله لو أعلم أنك فكرت فيها قبل أن تحلف لعاقبتك، احلف بالله فأثم أو أبرر» (١).\n٤ - وعن ابن مسعود قال: «لأن أحلف بالله كاذبًا أحب إليَّ من أن أحلف بغيره صادقًا» (٢).\nشُبْهتان، والردُّ عليهما:\n١ - حديث: «أفلح وأبيه إن صدق» ونحوه:\nجاء في بعض طرق حديث طلحة بن عبيد الله ﵁في قصة الرجل الذي سأل النبي ﷺ عن الإسلام فأخبره بفرائضه، وفيه: «.. فقال: هل عليَّ غيرها؟ قال: «لا، إلا أن تطوع» قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، فقال رسول الله ﷺ: «أفلح [وأبيه] إن صدق، أو: دخل الجنة [وأبيه] إن صدق» (٣).\nوقد ورد نحوه من حديث أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، أيُّ الصدقة أعظم أجرًا؟ فقال: «أما [وأبيك] لتُنبأنه ....» الحديث (٤).\nونحوه من حديث أبي هريرة -أيضًا- قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي، فقال: «نعم [وأبيك] لتُنبأنَّ، أمُّك ..» الحديث (٥).\nوقد استدل بعض أهل العلم -منهم مالك والشافعي- بهذه الروايات على أن الحلف بغير الله مكروه وليس محرمًا (!!) لكن أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة، منها (٦):\n١ - عدم ثبوت زيادة «أفلح [وأبيه]» وقد أشار ابن عبد البر إلى أنها غير\n_________\n(١) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (١٥٩٢٧)، والبيهقي (١٠/ ٢٩).\n(٢) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (١٥٩٢٩) وغيره، وانظر «الإرواء» (٨/ ١٩٢).\n(٣) أخرجه بهذه الزيادة: مسلم (١١)، وأبو داود (٣٩٢) ولم يخرجها البخاري (٤٦).\n(٤) أخرجه بهذه الزيادة: مسلم (١٠٣٢) وأخرجه بدونها: البخاري (١٤١٩)، وأبو داود (٢٨٦٥)، والنسائي (٣٦١١).\n(٥) أخرجه مسلم (٢٥٤٨)، وابن ماجه (٢٧٠٦)، وأحمد (٢/ ٣٢٧) وفي سنده شريك بن عبد الله القاضي.\n(٦) «فتح الباري» (١١/ ٥٣٤)، و«طرح التثريب» (٧/ ١٤٥).","vol":"2","page":295},{"text":"محفوظة، وهو كما قال: وكذلك تكلم بعض العلماء في ثبوت قوله «وأبيك لتنبأنه» لكن قال شيخنا المبارك مصطفى بن العدوي -رفع الله قدره- في شأن الزيادة الأخيرة: «إن في النفس شيئًا من القول بشذوذ: أما وأبيك لتنبأنه» (١) قلت (أبو مالك): وعلى فرض ثبوت جميع هذه الزيادات، فإن لأهل العلم توجيهات لهذه المرويات -على ندرتها- يجب المصير إلى بعضها لأجل مخالفتها للأحاديث الظاهرة المشتهرة التي تقدمت، فمن ذلك:\n٢ - أن هذا اللفظ كان يجري على ألسنتهم من غير قصد حقيقة القسم، وإلى هذا جنح البيهقي، وقال النووي، إنه الجواب المُرضي.\n٣ - أنه كان يقع في كلامهم على وجهين: أحدهما للتعظيم والآخر للتأكيد، والنهي إنما ورد عن الأول.\n٤ - أن هذا كان جائزًا ثم نسخ، ورُدَّ بأنه لا يظن بالنبي ﷺ أنه كان يحلف بغير الله ولا يقسم بكافر، ثم إن دعوى النسخ ضعيفة لإمكان الجمع ولعدم تحقيق التاريخ.\n٥ - أن في الجواب حذفًا تقديره (أفلح ورب أبيه).\n٦ - أنه للتعجب، ويدل عليه أنه لم يرد بلفظ (وأبي) وإنما ورد بلفظ «وأبيه» أو «وأبيك» بالإضافة إلى ضمير المخاطب حاضرًا وغائبًا.\n٧ - أن ذلك خاص بالنبي ﷺ دون غيره من أمته، وتُعقِّب بأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال.\nقلت: فالأظهر أن الحلف بغير الله حرام للأدلة الصريحة في ذلك، ومثلُ قوله ﷺ: «من حلف بغير الله فقد أشرك» لا يمكن أن يقال فيه: إنه مصروف إلى الكراهة، فهذا مما يستثنى من قاعدة «الجمع أولى من الترجيح» والله أعلم.\n٢ - قسم الله تعالى بمخلوقاته:\nومما استدل به القائلون بكراهة الحلف بغير الله -دون تحريمه- أن الله تعالى قد أقسم في كتابه بمخلوقاته فقال: ﴿وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ﴾ (٢)، و﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾ (٣)، و﴿وَالْفَجْرِ (١) وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾ (٤) ونحو هذا.\n_________\n(١) نقله عنه أخونا في الله عصام جاد في كتابه «فقه الأيمان» ص (٦٩).\n(٢) سورة الطارق: ١.\n(٣) سورة الشمس: ١.\n(٤) سورة الفجر: ١، ٢.","vol":"2","page":296},{"text":"وأجيب عن ذلك بجوابين:\nالأول: أن هذه الأقسام فيها إضمار القسم برب هذه المخلوقات، كأنه قال: (ورب السماء)، (ورب الشمس) وهكذا.\nالثاني: إنما أقسم الله بمخلوقاته دلالة على قدرته وعظمته، والله تعالى يقسم بما شاء من خلقه، ولا وجه للقياس على أقسامه.\nقلت: فعُلم أنه لا متعلق للقائلين بعدم تحريم الحلف بغير الله بشيء مما استدلوا به.\nمن حلف بغير الله، ماذا يفعل؟\nعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «من حلف فقال في حلفه: واللات والعُزَّى، فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعالى أقامرك فليتصدق» (١).\nوسعد بن أبي وقاص قال: حلفتُ بالات والعُزَّى، فقال رسول الله ﷺ: «قل: لا إله إلا الله، ثم انفث عن يسارك ثلاثًا، وتعوَّذ، ولا تَعُدْ» (٢).\nوهل هذا مختصُّ بمن قال: واللات والعُزَّى؟ أم يلحق به كل من حلف بغير الله؟ الأظهر الثاني، ولذا قال شيخ الإسلام (٣): «... الحلف بالمخلوقات كالحلف بالكعبة والملوك والآباء والسيف وغير ذلك ... فهذه الأيمان لا حرمة لها، بل هي غير منعقدة ولا كفارة على من حنث فيها باتفاق المسلمين، بل من حلف بها فينبغي أن يوحِّد الله تعالى كما قال النبي ﷺ ...» ثم ذكر حديث أبي هريرة المتقدم.\nالحلف بالأمانة:\nلا يجوز الحلف بالأمانة، لحديث بريدة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «من حلف بالأمانة، فليس منا» (٤) أي: ممن اقتدى بطريقتنا، وقيل: أي من ذوي أسوتنا، بل هو من المتشبهين بغيرنا، فإنه من ديدن أهل الكتاب، ولعله أراد به الوعيد عليه (٥).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٦٦٥٠)، ومسلم (١٦٤٧).\n(٢) صحيح: أخرجه ابن ماجه (٢٠٩٧)، وأحمد (١/ ١٨٣) وغيرهما وهو عند النسائي (٧/ ٧) بزيادة «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثلاث مرات ...» الحديث. وهي ضعيفة كما في «الإرواء» (٨/ ١٩٢).\n(٣) «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ١٢٢).\n(٤) صحيح: أخرجه أبو داود (٣٢٥٣)، وابن حبان (١٣١٨)، والبيهقي (١٠/ ٣٠).\n(٥) «عون المعبود» (٩/ ٧٩، ٨٠).","vol":"2","page":297},{"text":"فإن أضاف لفظ الأمانة إلى لفظ الجلالة فقال: «وأمانة الله» فمن العلماء من اعتبرها يمينًا موجبة للكفارة، لأن أمانة الله صفة من صفاته، فجاز الحلف بها (!!).\nوفيه نظر: لعدم الدليل على أن الأمانة صفة من صفات الله، وإنما هي أمر من أوامره، وفرض من فروضه، فنهوا عنه لما في ذلك من التسوية بينها وبين أسماء الله تعالى وصفاته (١)، ثم لثبوت النهي عن الحلف بالأمانة، فالصحيح أنه لا يجوز ذلك مطلقًا وهو قول الحنفية، ونسبه ابن عبد البر وغيره إلى الشافعي (٢).\nالحلف بملة غير الإسلام:\nإذا أخبر الإنسان عن نفسه أنه إن فعل كذا، أو إن لم يفعل كذا، أو إن حصل كذا، أو إن لم يحصل، فهو يهودي أو نصراني أو كافر ونحو ذلك- فهذا حرام يقع فاعلهُ في الإثم سواء صدق أو كذب، لحديث ثابت بن الضحاك عن النبي ﷺ قال: «من حلف بملة غير الإسلام كاذبًا متعمدًا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بحديدة عُذِّب به في نار جهنم» (٣).\nوحديث بريدة قال: قال رسول الله ﷺ: «من حلف فقال: إني بريء من الإسلام، فإن كان كاذبًا فهو كما قال، وإن كان صادقًا فلن يرجع إلى الإسلام سالمًا» (٤).\nثم اختلف أهل العلم: هل هذه يمين شرعية أم لا؟ (٥) فقال مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين والليث وأبو ثور وابن المنذر: ليست يمينًا، ويستدل لهم بأنه ليس حلفًا باسم الله ولا بصفته، فلا يكون يمينًا، ولا كفارة فيها.\nوقال الحنفية وأحمد -في الرواية الأخرى- والحسن والثوري والأوزاعي\n_________\n(١) «معالم السنن» للخطابي.\n(٢) «البدائع» (٣/ ٦)، و«المغنى» (١١/ ٢٠٧)، و«التمهيد» (١٤/ ٣٧٢).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (١٣٦٣)، ومسلم (١١٠).\n(٤) صحيح: أخرجه أبو داود (٣٢٥٨)، والنسائي (٣٧٧٢)، وابن ماجه (٢١٠٠)، وأحمد (٥/ ٣٥٦).\n(٥) «البدائع» (٣/ ٨، ٢١)، و«ابن عابدين» (٣/ ٥٥)، و«الشرح الصغير» (١/ ٣٣٠)، و«نهاية المحتاج» (٨/ ١٦٩)، و«المغنى» (١١/ ١٩٨ - ٢٠١)، و«الإنصاف» (١١/ ٣١)، و«مجموع الفتاوى» (٣٥/ ٢٧٤).","vol":"2","page":298},{"text":"وإسحاق، وهو اختيار شيخ الإسلام: هي يمين بمنزلة قوله: وإلا لأفعلن، لأنه ربط عدم الفعل بكفره الذي هو براءته من الله فيكون قد ربط الفعل بإيمانه بالله، وهذا هو حقيقة الحلف بالله، فربط الفعل بأحكام الله من الإيجاب أو التحريم أدنى حالًا من ربطه بالله، وعلى هذا إذا حنث تجب الكفارة.\nثم يبقى الحكم على الحالف نفسه: فإن كان كاذبًا وكان يقصد بحلفه تبعيد نفسه عن الشيء أو حضها عليه لم يكفر، لكنه داخل تحت الوعيد الشديد، وإن كان قصد بذلك الرِّضا بالكفر إذا فعله فهو كافر في الحال.\nوأما إن كان صادقًا (بَرَّ في يمينه) فلا يكون سالمًا لأن فيه نوع استخفاف بالإسلام فيكون بنفس هذا الحلف آثمًا، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-196>أنواع اليمين القَسَمِيَّة</span>\nتقدم أن أيمان المسلمين إما أن تكون قسمية، وإما أن تكون تعليقية (بالشرط والجزاء) والأيمان القسمية تكون على ثلاثة أنواع من جهة انعقادها ووجوب الكفارة بالحنث فيها، وإليك هذه الأنواع مع طرف من الأحكام المتعلقة بكل نوع:\nأولًا: اليمين اللغو:\n١ - تعريفها: قال الله تعالى ﴿لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ (١).\nوقد اختلف العلماء في تفسير معنى «اليمين اللغو» على أقوال، أشهرها قولان كلاهما يحتمله معنى «اللغو» (٢).\nالأول: اللغو ما جرى على اللسان من غير قصد معنى اليمين، كقولهم «لا والله»، «بلى والله» في نحو صلة كلام أو غضب سواء أكان ذلك في الماضي أم الحال أم في المستقبل، وهو قول الشافعية والحنابلة، ووجهه: قول عائشة ﵂ في قوله تعالى ﴿لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ﴾ قالت: «أنزلت في قوله: لا والله، وبلى والله» (٣).\n_________\n(١) سورة البقرة: ٢٢٥.\n(٢) «البدائع» (٣/ ٤)، و«الصاوي» (١/ ٣٣١)، و«الأم» (٧/ ٨٩)، و«المغنى» (١١/ ١٨٠).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٦٦٦٣)، وعبد الرزاق (١٥٩٥٢).","vol":"2","page":299},{"text":"وعنها قالت: «أيمان اللغو ما كان في الهزل والمراء والخصومة، والحديث الذي لا يعقد عليه القلب» (١).\nولأن الله تعالى قابل اليمين اللغو في الآية الكريمة باليمين المكسوبة بالقلب، والمكسوبة هي: المقصودة، فكانت غير المقصودة داخلة في قسم اللغو بلا فصل بين ماضيه وحاله ومستقبله تحقيقًا للمقابلة.\nالثاني: اللغو: أن يحلف على شيء يعتقده على سبيل الجزم أو الظن القوي، فيظهر خلافه: وهو قول الحنفية والمالكية، ووجهه ما ثبت عن زرارة بن أوفى ﵁ قال: «هو الرجل يحلف على اليمين لا يرى إلا أنها كما حلف» (٢).\nقلت: والقولان متقاربان، واللغو يشملهما، لأنه في الأول: لم يقصد عقد اليمين أصلًا، وفي الثاني: لم يعمد الحنث ولم يقصد إلا الحق، والله أعلم (٣).\n٢ - حكم يمين اللغو:\nقال الله تعالى: ﴿لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ (٤) فدلَّ على عدم المؤاخذة بيمين اللغو، وهذا يعم الإثم والكفارة، فلا يجب الإثم ولا الكفارة.\nثانيًا: اليمين الغموس:\n١ - تعريفها: أن يحلف على أمر ماضٍ (٥) متعمدًا الكذب، ليهضم بها حقَّ غيره، وتسمى: الزور، والفاجرة، وسميت في الأحاديث: يمين صبر (أي: التي يصبر فيها نفسه على الجزم باليمين الكاذبة) ويمينًا مصبورة.\nقال في النهاية: غموسًا، لأنها تغمس صاحبها في النار.\n٢ - حكمها: هي كبيرة من الكبائر، وفاعلها آثم باتفاق المسلمين.\n(أ) فعن عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ قال: «الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس» (٦).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه الطبري (٢/ ٢٤٥)، والبيهقي (١٠/ ٤٩).\n(٢) صحيح: أخرجه الطبري (٢/ ٢٤٥).\n(٣) «المحلى» (٨/ ٣٤)، و«المغنى» (١١/ ١٨١)، و«أضواء البيان» (٢/ ١٠٨).\n(٤) سورة البقرة: ٢٢٥.\n(٥) تقييدها بالحلف على الأمر الماضي هو مذهب الشافعية والحنابلة، خلافًا للحنفية والمالكية.\n(٦) صحيح: أخرجه البخاري (٦٦٧٥)، والنسائي في «الكبرى» (٦/ ٣٢٢)، والترمذي (٣٠٢١).","vol":"2","page":300},{"text":"(ب) وعن أبي أمامة أن رسول الله ﷺ قال: «من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، فقد أوجب الله له النار وحرَّم عليه الجنة» فقال رجل: وإن كان شيئًا يسيرًا يا رسول الله؟ قال: «وإن كان قضيبًا من أراك» (١).\n(جـ) وعن ابن مسعود ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «من حلف على يمين صبر، يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان» (٢).\n(د) وعن أبي ذر عن النبي ﷺ قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم» -ثلاثًا- قال أبو ذر: خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال: «المُسْبِل، والمنَّان، والمنفِّق سلعته بالحلف الكاذب» (٣).\n٣ - هل يُرخَّص في اليمين الغموس للضرورة؟ (٤)\nلا شك أن الأصل في اليمين الغموس أنها حرام، لكن قد يعرض ما يخرجها عن الحرمة ما لم يكن حرامًا، كأن يختفي مسلمٌ من ظالم، فيُسأل عنه، فإنه يجب الكذب بإخفائه، ولو استحلفه عليه لزمه أن يحلف، ويورِّى في يمينه، فإن حلف ولم يُوَرِّ، فقيل: يحنث على الأصلن وقيل: لا يحنث.\nومستند الترخيص للضرورة، قوله تعالى ﴿مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (٥) فإذا كان الإكراه يبيح كلمة الكفر، فإباحته لليمين الغموس أولى.\nوعن سويد بن حنظلة قال: خرجنا نريد النبي ﷺ ومعنا وائل بن حُجْر، فأخذه عدوٌّ له، فتحرَّج القوم أن يحلفوا، فحلفتُ أنا أنه أخي، فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: «صدقت، المسلم أخو المسلم» (٦).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه مسلم (١٣٧)، وابن ماجه (٢٣٢٤).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٦٦٧٦)، ومسلم (١٣٨).\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم (١٠٦)، وأبو داود (٤٠٨٧)، والنسائي (٢٥٦٣)، والترمذي (١١٢١)، وابن ماجه (٢٢٠٨).\n(٤) «حاشية الصاوي» (١/ ٤٥٠)، و«الأذكار» للنووي (٣٣٦)، و«المغنى» (١١/ ١٦٦).\n(٥) سورة النحل: ١٠٦.\n(٦) صححه الألباني: أخرجه أبو داود (٣٠٧٠)، وابن ماجه (٢١١٩)، والحاكم (٤/ ٣٣٣) وغيرهم.","vol":"2","page":301},{"text":"٤ - هل تلزم الكفارة في اليمين الغموس؟ للعلماء في هذه المسألة قولان (١):\nالأول: لا كفارة فيها، وإنما تجب التوبة منها وردُّ الحقوق إلى أهلها: وهو مذهب الجمهور: الحنفية والمالكية والحنابلة، واستدلوا بما يلي:\n١ - الأحاديث المتقدمة في الترهيب من اليمين الغموس.\n٢ - قول الأشعث بن قيس -في حديث ابن مسعود المتقدم-: فيَّ أنزلت هذه الآيات وهي قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُوْلَئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ﴾ (٢).\nقالوا: هذه النصوص أثبتت أن حكم الغموس العذاب في الآخرة، فمن أوجب الكفارة فقد زاد على المنصوص.\n٣ - حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «خمس ليس فيهن كفارة: الشرك بالله ﷿، وقتل النفس بغير الحق، وبهتُ المؤمن، والفرار من الزحف، ويمين صابرة يقتطع بها مالًا بغير حق» (٣) وهو ضعيف.\n_________\n(١) هذا على القول بأن اليمين الغموس مختصة بالحلف على الأمر الماضي، وإلا ففي المسألة قول ثالث بالتفريق بين الحنث على الأمر الماضي -فلا كفارة فيه- وبين الأمر المستقبل ففيه الكفارة وبه قال المالكية والحنابلة، وانظر: «فتح القدير» (٤/ ٣)، و«الصاوي» (١/ ٣٣٠)، و«أسنى المطالب» (٤/ ٢٤٠)، و«المغنى» (١١/ ١٧٧)، و«المحلى» (٨/ ٣٦)، و«مجموع الفتاوى» (٣٣/ ١٢٨ - ٣٥/ ٣٢٤)، و«فتح الباري» (١١/ ٥٥٧).\n(٢) سورة آل عمران: ٧٧.\n(٣) ضعيف: أخرجه أحمد (٢/ ٣٦٢)، والطبراني في «مسند الشاميين» (١١٨٣)، وابن أبي عاصم في «الجهاد» (٢٧٨)، وفي «الديات» (١/ ١٦) من طرق عن بقية عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن أبي المتوكل (وفي بعضها: المتوكل) عن أبي هريرة به، وهذا إسناد فيه علتان: الأولى: عنعنة بقية، وهو مدلس تدليس التسوية، نعم في طريق ابن أبي عاصم المذكورة تصريحه بتحديث بحير دون من فوقه فلم يكف، إلا أن يصرح في بقية السند، لكن تابعه إسماعيل بن عياش عن بحير به فزالت العلة الأولى، لكن بقي أن أبا المتوكل المذكور ليس هو الناجي (الثقة) كما توهَّم ابن الجوزي فاحتج به في التحقيق (٢٠٢٨)، وإنما قال فيه أبو حاتم «شامي عن أبي هريرة» وقال ابن حبان في الثقات: لا أدري من هو ولا ابن من هو؟ قلت فهو مجهول، كما أشار الحافظ في «الفتح» (١١/ ٥٥٧ - المعرفة)، وانظر: «تعجيل المنفعة» (١٠٠٤)، و«الإكمال» للحسيني (٨١٩).","vol":"2","page":302},{"text":"٤ - وعن ابن مسعود قال: «كنا نعدُّ من الذنب الذي لا كفارة له: اليمين الغموس» فقيل: ما اليمين الغموس؟ قال: اقتطاع الرجل مال أخيه باليمين الكاذبة» (١).\nقالوا: ولا يعلم لابن مسعود مخالف من الصحابة بل نقل غير واحد من أهل العلم اتفاق الصحابة على ذلك.\n٥ - أن هذه اليمين أعظم من أن تُكفَّر، فالكبائر لا كفارة فيها، كما لا كفارة في السرقة والزنا وشرب الخمر.\nالثاني: أن فيها الكفارة: وهو مذهب الشافعية، ورواية عن أحمد، وابن حزم، وحجتهم:\n١ - أن الغموس يمين مكسوبة معقودة (!!) إذ الكسب فعل القلب، والعقد: العزم، ومن أقدم على الحلف كاذبًا متعمدًا فهو فاعل بقلبه ومصمم، فهو مؤاخذ، لقوله تعالى ﴿وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ (٢).\n٢ - وقال تعالى ﴿وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ... ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾ (٣).\nفهذا عموم يدخل فيه كل يمين يحنث فيه صاحبه، ولا تسقط الكفارة إلا بنص.\n٣ - قوله ﷺ: «... فليأت الذي هو خير، وليكفِّر عن يمينه» (٤) قالوا: فأمره ﷺ بتعمد الحنث وأوجب عليه الكفارة.\n٤ - أن اليمين الغموس أحق بالتكفير من سائر الأيمان المعقودة، لأن ظاهر الآيتين السابقتين ينطبق عليها من غير تقدير، لأنها حانثة من حين إرادتها والنطق بها، فالمؤاخذة مقارنة لها، بخلاف سائر الأيمان المعقودة، فإنه لا مواخذة عليها إلا عند الحنث فيها، فهي محاجة في تطبيق الآيتين عليها إلى تقدير بأن يقال: ولكن يؤاخذكم بالحنث فيما كسبت قلوبكم، وفي قوله ﴿إِذَا حَلَفْتُمْ﴾ أي: حلفتم وحنثتم.\nالراجح:\nالذي يظهر أن عدم إيجاب التكفير أقوى، ويُردُّ على أدلة المخالفين (٥) بأن\n_________\n(١) إسناده حسن: أخرجه البيهقي (١٠/ ٣٨).\n(٢) سورة البقرة: ٢٢٥.\n(٣) سورة المائدة: ٨٩.\n(٤) صحيح: تقدم في أول الباب.\n(٥) مستفاد من «فقه الأيمان» لأخي في الله عصام جاد -حفظه الله- باختصار، وهناك بعض الردود الأخرى.","vol":"2","page":303},{"text":"اليمين الغموس ليست بيمين حقيقة، لأن اليمين عقد مشروع، وهذه كبيرة محضة، والكبيرة ضد المشروع، وإنما سميت يمينًا مجازًا، لوقوعها في صورة اليمين، ثم إن اليمين تكون غموسًا لأن فيها تعمُّد الكذب لا تعمد الحنث، فلا يسلم الاستدلال بالحديث.\nويؤيد أن اليمين الغموس ليس فيها إلا التوبة، ما تقدم في «باب اللعان» من قول النبي ﷺ للمتلاعنين: «الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب» (١) فلو كانت الكفارة واجبة على أحدهما بتعمد الكذب لكانت الحاجة إلى بيانها أشد من الحاجة إلى بيان التوبة كما لا يخفى، والله أعلم بالصواب.\nثالثًا: اليمين المنعقدة:\n١ - تعريفها: هي اليمين على أمرٍ في المستقبل غير مستحل عقلًا، سواء أكان نفيًا أو إثباتًا، نحو: والله لا أفعل كذا، أو: والله لأفعلن كذا.\nويكون الحالف قد عزم بقلبه أن يفعل أو لا يفعل ثم يخبر لسانه عن ذلك باليمين.\nوقيل: ما لم تكن غموسًا أو لغوًا.\n٢ - شروط اليمين المنعقدة (٢): يشترط لتكون اليمين منعقدة، شروط بعضها يرجع إلى الحالف، وبعضها إلى المحلوف عليه، وبعضها إلى الصيغة، فهذه الثلاثة أركان اليمين:\n(أ) الشروط في الحالف: يشترط في الحالف لتنعقد يمينه ما يلي:\n١ - البلوغ.\n٢ - العقل.\n٣ - الإسلام (عند الحنفية والمالكية): فلا تنعقد اليمين بالله تعالى من الكافر ولو ذميًّا -عندهم- وقال الشافعية والحنابلة: لا يشترط الإسلام لانعقاد اليمين أو بقائها، فلو حلف الذمي بالله ثم حنث -وهو كافر- لزمته الكفارة، لكن إن عجز عن الكفارة بالإطعام لم يكفِّر بالصوم حتى يسلم.\n٤ - التلفظ باليمين: فلا يكفي كلام النفس عند الجمهور خلافًا لبعض المالكية.\n_________\n(١) صحيح: تقدم في «اللعان».\n(٢) «البدائع» (٣/ ١٠)، و«الدسوقي» (٤/ ٣٠٧)، و«نهاية المحتاج» (٨/ ١٦٤)، و«المغنى» (١١/ ١٦١).","vol":"2","page":304},{"text":"٥ - القصد: لأنه لا مؤاخذة إلا بقصد ونية، ولذلك أسقط الله تعالى الكفارة في يمين اللغو.\n٦ - الاختيار: فلو أخطأ أو أُكره لم ينعقد ولم يؤاخذ على الراجح وهو قول الجمهور خلافًا للحنفية -لقوله ﷺ: «إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (١).\n(ب) الشروط في المحلوف عليه:\n١ - أن يكون أمرًا مستقبلًا، لأن اليمين على الأمر الماضي ليس فيها كفارة على الأرجح -كما تقدم- ولقوله ﷺ: «فيكفِّر، وليأت الذي هو خير» (٢).\n٢ - أن يكون المحلوف عليه أمرًا متصوَّر الوجود حقيقة عند الحلف (غير مستحيل).\n(جـ) شروط في صيغة الحلف:\n١ - أن لا يكون القسم بمخلوق، وقد تقدمت أدلة هذا الشرط في أول الباب.\n٢ - أن لا يفصل بين المحلوف به والمحلوف عليه بسكوت ونحوه.\n٣ - خلوها من الاستثناء، أي: التعليق على مشيئة الله تعالى ونحو ذلك مما لا يتصور معه الحنث، وسيأتي بيانه، إن شاء الله.\n٣ - حكم البَرِّ والحنث فيها:\nاليمين المنعقدة إما أن تكون:\n(أ) على فعل واجب أو ترك معصية، كقوله (والله لأصليَّن الظهر) أو (والله لا أسرق الليلة) فيجب البرُّ فيها، ويحرم الحنث بلا خلاف.\n(ب) وإما أن تكون على فعل معصية أو ترك واجب، فيحرم البرُّ فيها ويجب الحنث.\nومن هذا الباب أن يحلف يمينًا تتعلق بأهله ويتضررون بعدم حنثه، ويكون الحنث ليس بمعصية، فينبغي له أن يحنث، فيفعل ذلك الشيء، ويكفر عن يمينه، فعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «والله، لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يُعطى كفارته التي افترض الله عليه» (٣).\n_________\n(١) حسن: تقدم تخريجه.\n(٢) صحيح: وسيأتي بتمامه وتخريجه.\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٦٦٢٤)، ومسلم (١٦٥٥).","vol":"2","page":305},{"text":"(جـ) وإما أن تكون على فعل مستحب أو ترك مكروه، كـ «والله لأصلين سُنة الصبح، أو: لا ألتفتُ في صلاتي» فيكون البرُّ مستحبًّا والحنث مكروهًا، وقيل: بل يجب البر ولا يجوز الحنث لقوله تعالى ﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ (١).\n(د) وإما أن تكون على فعل مكروه أو ترك مستحب: فيستحب الحنث والتكفير ويُكره البرَّ فيها، لقوله ﷺ: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا نها، فليكفِّر عن يمينه ويفعل» (٢).\nوقال ﷺ لعبد الرحمن بن سمرة: «وإذا حَلفتَ على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فكفِّر عن يمينك وائت الذي هو خير» (٣).\nومن هذا الباب: حلفَ أبي بكر ﵁ ألا ينفق على مسْطَح -الذي قذف ابنته عائشة ﵂ ظلمًا وزورًا- فنزل قوله تعالى ﴿وَلا يَاتَلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُوْلِي الْقُرْبَى ...﴾ (٤) (٥).\n(هـ) وإما أن تكون على فعل مباح، فالبرُّ أفضل، ما لم يكن فيه أذيَّة، وما لم يكن في الحنث خيرًا، للأحاديث المتقدمة، والله أعلم.\nالحلف على الغير، وإبرار المُقسم:\nقد يحلف الإنسان على فعل أو ترك منسوبَين إلى غيره، فيقول: والله لتفعلنَّ أو لا تفعل كذا، فإن كان حلف عليه أن يفعل واجبًا أو أن يترك محرَّمًا وجب إبراره، وإن حلف عليه أن يفعل محرَّمًا أو يترك واجبًا، لم يجز إبراره، ولو حلف على مكروه كُره إبراره، أما إذا حلف عليه أن يفعل مندوبًا أو مباحًا أو يترك مكروهًا أو مباحًا، فإنه يستحب إبرار قسمه لحديث البراء ﵁ قال: «أمرنا رسول الله ﷺ بسبع: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، وإبرار المُقسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام» (٦).\n_________\n(١) سورة المائدة: ٨٩.\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٦٥٠)، والترمذي (١٥٣٠).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٦٦٢٢)، ومسلم (١٦٥٢).\n(٤) سورة النور: ٢٢.\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٤٧٥٠)، ومسلم (٢٧٧٠) من حديث عائشة الطويل في قصة الإفك.\n(٦) صحيح: أخرجه البخاري (٦٦٥٤)، ومسلم (٢٠٦٦).","vol":"2","page":306},{"text":"وظاهر الأمر بإبرار المقسم للوجوب إلا أنه مصروف إلى الاستحباب بحديث ابن عباس في قصة تأويل أبي بكر لرؤيا رآها رجلٌ -في حضرة النبي ﷺ- وفيه قال أبو بكر: فوالله يا رسول الله لتحدثني بالذي أخطأتُ في الرؤيا، فقال ﷺ: «لا تقسم» (١).\nيعني: لا تكرر القسم، لأنني لن أجيبك، ولعل هذا الصنيع من رسول الله ﷺ كان لبيان الجواز، فإنه ﷺ لا يفعل خلاف المستحسن إلا بقصد بيان الجواز، وإلا فقد كان ﷺ يبرُّ بقسم الناس، ففي حديث المغيرة بن شعبة: «... قلت: يا رسول الله، أقسمتُ عليك لما أعطيتني يدك، فناولني يده، فأدخلتُها في كمي حتى انتهيت إلى صدري فوجده معصوبًا، فقال: «إن لك عذرًا» (٢).\nإذا لم يبرَّ قسم أخيه، فهل يلزم الحالف كفارة؟\n١ - إذا قال لأخيه: بالله افعل كذا، أو أسألك بالله لتفعلن، فهذا طلب محض وسؤال وليس بيمين، فلا كفارة فيه، وفي الحديث: «من سألكم بالله فأعطوه» ولا كفارة على هذا إذا لم يجب سؤاله.\n٢ - إذا قال: والله لتفعلن كذا، فأحنثه، فقيل: يلزم الحالف كفارة، وهو منقول عن عمر وأهل المدينة وعطاء وقتادة والأوزاعي والشافعي (٣)، وقال ابن حزم: لا كفارة عليه لأنه لم يقصد الحنث، ويؤيده حديث أبي بكر المتقدم، والله أعلم.\n٤ - ما يترتَّبُ على البرِّ والحنث:\nاليمين المنعقدة إذا برَّ فيها الحالف -أي: فعل ما أقسم عليه- فلا شيء عليه ولا تلزمه كفارة.\nأما إذا حنث -أي خالف المحلوف عليه، بثبوت ما حلف على عدمه، أو عدم ما حلف على ثبوته- لزمته الكفارة.\nهل يمنع الحنثَ: النسيانُ والخطأ والإكراه؟\nمن حلف أن لا يفعل أمرًا ففعله ناسيًا أو مخطئًا -أي: معتقدًا فعل غيره- أو مكرهًا- فالصحيح أنه لا يحنث بشيء من ذلك، لحديث: «إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (٤).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه الترمذي (٢٢٩٣)، وأبو داود (٣٢٦٨)، وابن ماجه (٣٩١٨).\n(٢) صحيح: أخرجه أبو داود (٣٨٢٦)، وأحمد (٤/ ٢٤٩)، والبيهقي (٣/ ٧٧).\n(٣) «المغنى» (١١/ ٢٤٧)، وانظر «المحلى» (٨/ ٣٥).\n(٤) حسن: تقدم تخريجه.","vol":"2","page":307},{"text":"ولقوله تعالى ﴿رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَانَا﴾ (١) وفي الحديث أن الله تعالى قال: «قد فعلت» وفي رواية: «نعم» (٢).\nولقوله تعالى: ﴿وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ (٣).\nوهذا مذهب الشافعية والحنابلة -في الجملة- وبه قوال ابن حزم (٤).\nالاستثناء في اليمين:\nالمراد بالاستثناء هنا: التعليق بمشيئة الله تعالى أو نحو ذلك من كل لفظ لا يتصوَّر معه الحنث في اليمين، كما لو قال الحالف عقب حلفه: إن شاء الله، أو: إلا أن يشاء الله، أو: إن أعانني الله، أو: إن يسَّر الله، ونحو ذلك.\nوالاستثناء إذا كان متصلًا باليمين أبطله، فلا يحنث فيه، عند أكثر أهل العلم، بل نقل غير واحد الإجماع على ذلك (٥).\nوعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «من حلف على يمين، فقال: إن شاء اله، لم يحنث» (٦) وقد أُعلَّ، لكن يشهد له حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ في قصة سليمان ﵇ إذ قال: لأطوفن الليلة على تسعين امرأة كل تلد غلامًا يقاتل في سبيل الله فقال له صاحبه: «قل إن شاء الله ... الحديث» فقال رسول الله ﷺ: «لو قال: إن شاء الله، لم يحنث، وكان دركًا لحاجته» (٧).\nفائدة (٨):\nجوَّز بعض العلماء الاستثناء بعد انفصال اليمين بزمن يسير، لهذا الحديث، وأجيب عن ذلك: بأن يمين سليمان طالت كلماتها فيجوز أن يكون قول صاحبه له: «قل: إن شاء الله» وقع في أثنائه، فلا يبقى فيه حجة.\n_________\n(١) سورة البقرة: ٢٨٦.\n(٢) صحيح: تقدم كثيرًا.\n(٣) سورة البقرة: ٢٢٥.\n(٤) «الوجيز» للغزالي (٢/ ٢٢٩)، و«مطالب أولي النهى» (٦/ ٣٦٩)، و«المحلى» (٨/ ٣٥).\n(٥) «التمهيد» (١٤/ ٣٧٢)، و«المغنى» (١١/ ٢٢٦)، و«فتح الباري» (١١/ ٦٠٢).\n(٦) إسناده صحيح وأعلَّه البخاري: أخرجه الترمذي (١٥٣٢)، والنسائي (٧/ ٣٠)، وابن ماجه (٢١٠٤)، وقد أعلَّه البخاري بأن عبد الرزاق اختصره من حديث معمر في قصة سليمان -وهو الآتي بعده- قلت: ويحتمل أن يكونا حديثين، وانظر «الإرواء» (٨/ ١٩٧).\n(٧) صحيح: أخرجه البخاري (٦٧٢٠)، ومسلم (١٦٥٤).\n(٨) «الفتح» (١١/ ٦٠٥)، و«سبل السلام» (٤).","vol":"2","page":308},{"text":"فالصحيح ما ذهبت إليه الجماهير من أن قوله إن شاء الله يمنع انعقاد اليمين بشرط كونه متصلًا، ولو جاز منفصلًا -كما قال بعض السلف- لم يحنث أحد في يمين، ولم يحتج إلى كفارة، واختلفوا في زمن الاتصال، فقال الجمهور: هو أن يقول: إن شاء الله، متصلًا باليمين من غير سكوت بينهما، ولا يضره التنفس، والله أعلم.\nوالحاصل (١): أن من استثنى في يمينه لم يحنث، ويشترط في هذا الاستثناء ما يلي:\n١ - أن يكون متصلًا باليمين، فلا يفصل بسكوت يمكن الكلام فيه، ولا يفصل بكلام أجنبي.\n٢ - ويستثنى بلسانه، ولا ينفعه بقلبه.\n٣ - أن يقصد الاستثناء، ولا يشترط أن يقصده من أول الكلام.\n٤ - لا فرق بين تقديم الاستثناء على اليمين أو تأخيره.\nاليمين على نية الحالف أم المستحلف؟ (٢)\nالمتحصل من كلام أهل العلم في المسألة، أن الحالف له حالتان:\n١ - أن لا يكون هناك مستحلفٌ له أصلًا: بل هو حلف على الشيء ابتداءً، فالمرجح إلى نيَّته، لعموم قوله ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات»، فإذا نوي بيمينه ما يحتمله انصرفت يمينه إليه سواء كان ما نواه موافقًا لظاهر اللفظ أو مخالفًا له.\n٢ - أن يكون قد استحلفه القاضي أو غيره فيما يتعلق بالحقوق: فإن اليمين تنعقد على ما نواه المستحلف -لا الحالف- ولا تنفع الحالفَ التورية في هذه الحالة، لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك» وفي رواية: «اليمين على نية المستحلف» (٣) وإلا لم تكن لليمين عند القاضي معنى، ولضاعت الحقوق.\n_________\n(١) «فقه الأيمان» لعصام جاد (ص: ١٨٨ - ١٨٩) بتصرف يسير.\n(٢) «المغنى» (١١/ ٢٤٢، ٢٨٣)، و«البدائع» (٣/ ٩٩)، و«الدسوقي» (٢/ ١٣٨)، و«شرح مسلم» للنووي.\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم (١٦٥٣)، وأبو داود (٣٢٥٥)، والترمذي (١٣٥٤)، وابن ماجه (٢١٢٠ - ٢١٢١) وغيرهم.","vol":"2","page":309},{"text":"ويستثنى من هذا: إذا كان المستحلف ظالمًا للحالف أو غيره، فحينئذٍ يجوز للحالف التورية لحفظ حقٍّ أو نصرة مظلوم:\nكما في حديث سويد بن حنظلة قال: خرجنا نريد رسول الله ﷺ ومعنا وائل ابن حجر، فأخذه عدو له فتحرَّج القوم أن يحلفوا، وحلفتُ أنه أخي فخلىَّ سبيله، فأتينا رسول الله ﷺ، فأخبرته أنَّ القم تحرَّجوا أن يحلفوا وحلفتُ أنه أخي، قال: «صدقتَ، المسلم أخو المسلم» (١).\nولأن الظالم ليس له حقُّ التحليف، فجازت التورية.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-197>كفَّارة اليمين</span>\nتعريفها ومشروعيتها:\nالكفَّارة مشتقة من الكفر وهو الستر والتغطية، وكفارة اليمين ما يجب بالحنث فيها، وسميت بذلك لأنها تكفِّر أي تغطي إثم الحنث، فلا يؤاخذ به يوم القيامة.\nوكفارة اليمين بالله تعالى إذا حنث فيها -وهي منعقدة- ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، وقد ذكرها الله تعالى في كتابه، حيث قال:\n﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (٢).\nفبيَّنت الآية الكريمة أن كفارة اليمين المعقودة واجبة على التخيير -ابتداءً- في:\n١ - الإطعام ٢ - الكسوة ٣ - تحرير الرقبة (العتق).\nفغن عجز عن الثلاث وحب صيام ثلاثة أيام، ولا يجوز التكفير بالصيام إلا بعد العجز عن الثلاث الأولى، وعلى هذا إجماع العلماء.\nوإليك أهم ما يتعلق بهذه الخصال من مسائل:\n١ - الإطعام:\n(أ) عدد المساكين الواجب إطعامهم (٣): جاء في الآية الكريمة أن الكفارة\n_________\n(١) صححه الألباني: وقد تقدم.\n(٢) سورة المائدة: ٨٩.\n(٣) «المبسوط» (٨/ ١٥٠)، و«الأم» (٧/ ٩١)، و«المغنى» (١١/ ٢٥٨)، و«المحلى» (٨/ ٧٢)، و«فقه الأيمان» (ص ٢١٤ - ٢١٦).","vol":"2","page":310},{"text":"تكون بإطعام عشرة مساكين، فهل يجزئ أن يطعم مسكينًا واحدًا عشر مرات أو مسكينين خمس مرات وهكذا؟ قولان للعلماء، والأظهر أنه يلزم إطعام عشرة لظاهر الآية الكريمة، وهو مذهب الشافعي وأحمد -في المشهور- وابن حزم، وقال أبو حنيفة- وهو الرواية الأخرى عن أحمد- يجزئ إطعام مسكين عشر مرات بشرط أن تدفع إليه جملة واحد (!!).\n(ب) نوع الطعام ومقداره (١): اختلفت مذاهب الأئمة في تقدير الإطعام في الكفارة، فذهب الجمهور -خلافًا لمالك- إلى أن الكفارة بالإطعام مقدرة بالشرع، فمذهب أبي حنيفة: أنه يطعم كل مسكين صاعًا (أي من قمح أو تمر أو شعير أو دقيق)، ومذهب الشافعي: يجزئ المُدُّ، وهو قول الحنابلة، وحجتهم في التقدير بالمد، حديث نافع قال: «كان ابن عمر يعطى زكاة رمضان بمدِّ النبي ﷺ المدِّ الأول، وفي كفارة اليمين بمدِّ النبي ﷺ» (٢) وحجة من قدر بالصاع أثر عمر بن الخطاب أنه كان: «يطعم عشرة مساكين -كل مسكين- صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر أو نصف صاع من قمح» (٣).\nبينما ذهب الإمام مالك وابن حزم -واختاره شيخ الإسلام- إلى أن الإطعام مقدَّر بالعرف لا بالشرع فيطعم أهل كل بلد من أوسط ما يطعمون أهليهم قدرًا ونوعًا، لقوله تعالى ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ (٤) قال شيخ الإسلام (٣٥/ ٣٤٩): «.. والمنقول عن الصحابة والتابعين هذا القول، ولهذا كانوا يقولون: الأوسط خبز ولبن، خبز وسمن، خبز وتمر، والأعلى خبز ولحم، وقد بسطنا الآثار عليهم (٥) في غير هذا الموضع، وبينا أن هذا القول هو الصواب الذي يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار ....» اهـ.\nوقال (٣٥/ ٣٥٣): «.. والمختار أن يرجع في ذلك إلى عرف الناس\n_________\n(١) «ابن عابدين» (٣/ ٤٧٨)، و«روضة الطالبين» (٨/ ٣٠٤)، و«المدونة» (٢/ ٣٩)، و«المحلى» (٨/ ٧٢)، و«مجموع الفتاوى» (٣٥/ ٣٤٩).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٦٧١٣).\n(٣) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (١٠٦٧٥)، والطبري (٥/ ١٣).\n(٤) سورة المائدة: ٨٩.\n(٥) انظر هذه الآثار في «تفسير الطبري» (٥/ ١٢ - ١٣)، و«مصنف عبد الرزاق» (٨/ ٥٠٧) وما بعدها، و«سنن البيهقي» (١٠/ ٥٥)، وقد أورد أخونا عصام ما صحَّ عنده منها في «فقه الأيمان» (ص ٢١٧ - ٢١٩).","vol":"2","page":311},{"text":"وعادتهم، فقد يجزئ في بلد ما أوجبه أبو حنيفة، وفي بلد ما أوجبه أحمد، وبلد آخر ما بين هذا وهذا على حسب عادته عملًا بقوله تعالى ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ (١).\nقلت: وهذا هو الصواب لما تقدم، ولا يعارضه ما كفَّر به بعض الصحابة فإن هذا كان عرف بلدهم، ولذا قال مالك: أما عندنا ههنا فليكفر بمدِّ النبي ﷺ في اليمين، وأما أهل البلدان فإن لهم عيشًا غير عيشنا فأرى أن يكفروا بالوسط من عيشهم.\n(جـ) هل يجزئ إطعام المساكين أو لابد من تمليكهم الطعام؟ (٢)\n١ - ذهب جمهور العلماء (مالك والشافعي وأحمد) أنه لابد من تمليك المساكين الطعام، ولو غداهم أو عشَّاهم لم يجزئه -عندهم- لأن المنقول عن الصحابة إعطاؤهم كلَّ مسكين مدًّا، ولأنه مال وجب للفقراء شرعًا فوجب تمليكهم إياه كالزكاة، ولأن التمليك يسمى إطعامًا كما في الحديث: «أطعم رسول الله ﷺ الجدَّ السدس» (٣).\n٢ - بينما ذهب أبو حنيفة -ورواية عن مالك- والثوري والأوزاعي والحسن وغيرهم أنه يجزئ أن يُغدِّيهم أو يعشيِّهم، وهو اختيار شيخ الإسلام، لأن المقصود حقيقة الإطعام لا التمليك، وهو المنصوص عليه، ولأن التمكين من الطعام إطعام، قال تعالى ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾ (٤) فبأي وجه أطعمه دخل في الآية، نعم في التمليك تمام الإطعام، فيتأدَّى الواجب بكل منهما.\nقلت: وهذا أصحُّ، فلو غدَّى عشرة المساكين أو عشَّاهم من الطعام الذي يعتادون طبخه في المتوسط، فقد أدَّى الكفارة وأجزأت عنه، والله أعلم.\n٢ - الكسوة:\nويجزئ منها ما يصدق عليه مسمَّى الكسوة (اللباس) مما يلبسه المساكين عادة، وقدرها مالك وأحمد بأن تكون ساترة لعورته في الصلاة رجلًا كان أو امرأة (٥).\n_________\n(١) سورة المائدة: ٨٩.\n(٢) «المبسوط» (٧/ ١٥)، و«أحكام القرآن» لابن العربي (٢/ ٦٥١)، و«روضة الطالبين» (٨/ ٣٠٧)، و«الفتاوى» (٣٣/ ٣٥٠).\n(٣) حديث ضعيف: انظر «الإرواء» (٦/ ١٢١).\n(٤) سورة الإنسان: ٨.\n(٥) «المدونة» (٢/ ٤٤)، و«الأم» (٨/ ٩٢)، و«المغنى» (١١/ ٢٦٠)، و«المحلى» (٨/ ٧٥) وفيه كلام نفيس.","vol":"2","page":312},{"text":"فائدة: لا يجزئ إخراج القيمة بدلًا من الإطعام والكسوة: وبهذا قال الجمهور خلافًا لأبي حنيفة (١).\n٣ - تحرير الرقبة: أي إعتاق العبد وتحريره، وقد اشترط الجمهور -خلافًا لأبي حنيفة- أن تكون رقبة مسلمة، حملًا للمطلق في آية كفارة اليمين على المقيد في كفارة القتل والظهار، إذ قال تعالى ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾ (٢).\nقلت: حمل المطلق على المقيد عند اتفاق الحكم واختلاف السبب فيه نزاع أصولي (٣)، والصحيح أنه لا يحمل عليهن فيترجَّح مذهب أبي حنيفة، فلا يشترط في الرقبة المعتقة في كفارة اليمين أن تكون مسلمة، والله أعلم.\n٤ - الصيام (بعد العجز عن واحدة مما تقدم):\nفإن عجز عن الإطعام أو الكسوة أو العتق، فإنه يصوم ثلاثة أيام.\nوهل يلزم صيامها متتابعة؟ (٤)\nذهب أبو حنيفة والثوري وأحمد -في ظاهر المذهب- إلى وجوب تتابع الأيام الثلاثة، واحتجوا بقراءة ابن مسعود وأُبيٍّ أنهما قرآ قوله تعالى «فصيام ثلاثة أيام متتابعات» قالوا: إن هذا قرآنًا فهو حجة، وإن لم يكن قرآنًا فهو رواية عن النبي ﷺ إذ يحتمل أنهما سمعاه من النبي ﷺ تفسيرًا فظناه قرآنًا، وعلى كلا التقديرين فهو حجة (!!).\nقالوا: ولأنه صيام في كفارة فوجب فيه التتابع ككفارة القتل والظهار (!!).\nبينما ذهب مالك والشافعي -في الأظهر- وأحمد في رواية وابن حزم إلى عدم وجوب التتابع في صيام كفارة اليمين، وحجتهم: أن الصوم غير مشروط بالتتابع في المصاحف التي بين أيدينا، وقراءة ابن مسعود وأُبيٍّ شاذه لا حجة فيها، فمن صام ثلاثة أيام على أي صفة أجزأه.\n_________\n(١) «الأم» (٧/ ٩١)، و«المدونة» (٢/ ٤٠)، و«المحلى» (٨/ ٦٩)، و«المغنى» (١١/ ٢٥٦)، و«المبسوط» (٨/ ١٥٤).\n(٢) سورة النساء: ٩٢.\n(٣) راجع المسألة أصوليًّا في «البحر المحيط» للزركشي (٥/ ١٥ - ٢٢) ط. دار الكتبي.\n(٤) «المبسوط» (٣/ ٧٥)، و«المدونة» (٢/ ٤٣)، و«الأم» (٧/ ٩٤)، و«المغنى» (١١/ ٢٧٣)، و«المحلى» (٨/ ٧٥).","vol":"2","page":313},{"text":"ولأن حمل المطلق على المقيد مع اختلاف السبب لا يصح كما تقدم الإشارة إليه، قلت: وهذا هو الراجح أنه لا يلزم التتابع في صيام كفارة اليمين، وقد كان يلزم مالكًا والشافعي -رحمهما الله- يقولا بمثل هذا في تحرير الرقبة فلا يشترطا أن تكون مسلمة، وقوفًا مع النص لا سيما مع اختلاف السبب.\nالكفارة تجزئ قبل الحنث وبعده:\nلا خلاف بين أهل العلم في أن الكفارة لا تجب إلا بعد الحنث، ثم اختلفوا فيما لو قدَّم الكفارة على الحنث هل تجزئه؟ فالجمهور على أنها تجزئ، وإن كان الأولى تأخيرها لبعد الحنث، وهذا القول منسوب لأربعة عشر صحابيًّا وعدد كبير من التابعين.\nوذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنها لا تجزئ قبل الحنث، وقال الشافعي: لا تجزئ بالصوم، وتجزئ فيما عداه (١).\nقلت: والصواب -هنا- قول الجمهور فلو كفَّر عن يمينه قبل الحنث -وبعد اليمين- أجزأه وألفاظ الأحاديث تؤيد هذا المذهب، ففي حديث عبد الرحمن بن سمرة: قال رسول الله ﷺ: «إذا حلفت على يمين فكفِّر عن يمينك، ثم ائت الذي هو خير» (٢).\nوهو صريح في تقديم الكفارة على الحنث بل في وجوب ذلك، لولا الإجماع على خلافه، وإن كان الأولى تأخيرها خروجًا من الخلاف، والله أعلم.\nهل تتعدد الكفارة بتعدد اليمين؟ (٣)\n١ - لا خلاف في أن من حلف يمينًا فحنث فيها، وأدَّى ما وجب عليه من الكفارة، أنه لو حلف يمينًا أخرى وحنث فيها تجب عليه كفارة أخرى.\n٢ - إذا حلف أيمانًا على أمور مختلفة، فالصواب أنه إذا حنث في واحدة منها فعليه كفارتها، وإذا حنث في أخرى لزمه كفارة أخرى وهكذا، ولا تتداخل الكفارات، لأنها أيمان لا يحنث في إحداهن بالحنث في الأخرى فلم تتكفَّر إحداها بكفارة الأخرى.\n_________\n(١) «المدونة» (٢/ ٣٨)، و«المغنى» (١١/ ٢٢٢)، و«المحلى» (٨/ ٦٧)، و«المبسوط» (٨/ ١٤٨)، و«شرح مسلم» للنووي.\n(٢) صحيح: أخرجه النسائي (٧/ ١٠)، وأبو داود (٣٢٧٨).\n(٣) «ابن عابدين» (٣/ ٤١٧)، و«بداية المجتهد» (١/ ٥٧٨)، و«المغنى» (١١/ ٢١٢)، و«المحلى» (٨/ ٥٣)، و«الإنصاف» (١١/ ١٨٠)، و«مجموع الفتاوى» (٣٣/ ٣١٩).","vol":"2","page":314},{"text":"٣ - إذا حلف أيمانًا متعددة على شيء واحد في مجلس واحد أو مجالس متفرقة، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يلزمه بكل يمين كفارة، وقال الشافعي: إذا نوى باليمين الثانية تأكيد الأولى لزمه كفارة واحدة، وقال أحمد -في الرواية الأخرى- واختاره شيخ الإسلام وابن حزم: يلزمه كفارة واحدة مطلقًا. قلت: وهو الأقرب، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-198>ثانيًا: النُّذُور</span>\nالتعريف:\nالنذور: جمع نذر، وهو لغةً: النحب (أي: العهد) وهو ما يجعله الإنسان نحبًا واجبًا على نفسه.\nوالنذر شرعًا: إلزام الإنسان نفسه بشيء من القُرَب (الطاعات) التي لم تكن واجبة عليه، فيجعله واجبًا عليه، بلفظ يُشعر بذلك.\nحكم الإقدام على النذر:\nالأحاديث الصحيحة الواردة في النذر تدل على أن النذر لا ينبغي وأنه منهي عنه، ولذا قال أكثر أهل العلم بكراهته (١)، لكن إذا وقع وجب الوفاء به.\n١ - فعن ابن عمر قال: نهى النبي ﷺ عن النذر وقال: «إنه لا يردُّ شيئًا، ولكنه يستخرج به من البخيل» (٢).\n٢ - وعن أبي هريرة أن النبي ﷺ: «لا تنذروا، فإن النذر لا يغني من القدر شيئًا، وإنما يستخرج به من البخيل» (٣).\n٣ - وعنه أن النبي ﷺ قال: «إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئًا لم يكن الله قدَّره له، ولكن النذر يوافق القدر فيُخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يُخرج» (٤).\nوقد دلَّ الكتاب والسنة على وجوب الوفاء بالنذر -في الطاعة- والثناء على الموفين بنذورهم:\n_________\n(١) «المحلى» (٨/ ٢)، و«سبل السلام» (٤/ ١٤٤٦)، و«نيل الأوطار» (٨/ ٢٧٧).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٦٦٩٣)، ومسلم (١٦٣٩).\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم (١٦٤٠)، والترمذي (١٥٣٨)، والنسائي (٧/ ١٦)، وأحمد (٢/ ٤١٢).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٦٦٩٤)، ومسلم (١٦٤٠) واللفظ له.","vol":"2","page":315},{"text":"١ - قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ﴾ (١).\n٢ - وعن عائشة ﵂ عن النبي ﷺ قال: «من نذر أن يطيع الله فليُطعْهُ، ومن نذر أن يعصيه فلا يَعْصِه» (٢).\n٣ - وعن عمران بن حصين ﵁ عن النبي ﷺ قال: «خيركم قرني، ثم الذين يلونهم» -قال عمران: لا أدري ذكر ثنتين أو ثلاثًا بعد قرنه - «ثم يجيء قوم ينذرون ولا يوفون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يُستشهدون، ويظهر فيهم السِّمن» (٣) وهو ظاهر في إثم من لا يوفون بنذرهم.\n٤ - وقال سبحانه -في الثناء على الموفين بالنذر-: ﴿إِنَّ الأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَاسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا (٥) عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا (٦) يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ (٤).\n٥ - وقال سبحانه: ﴿وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ﴾ (٥). ولأجل هذه النصوص ذهب أكثر المالكية وبعض الشافعية -كالنووي والغزالي- إلى استحباب النذر.\nإشكالٌ وحَلُّهُ (٦):\nالقول بكراهة النذر والقول باستحبابه كلاهما مُشكل بأدلة الآخر، وقول الجمهور -بكراهة النذر- فيه إشكال كذلك على القواعد، فإن القاعدة تقتضي أن وسيلة الطاعة طاعة، ووسيلة المعصية معصية، ولما كان النذر وسيلة إلى التزام قربة لزم على هذا أن يكون قربة!! لكن النصوص الأولى تدل على خلافه!! فكيف توجَّه هذه النصوص؟\nوأحسن طريق لإزالة هذا الإشكال أن يقال: إن نذر القُربة على نوعين:\n_________\n(١) سورة الحج: ٢٩.\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٦٦٩٦)، وأبو داود (٣٢٨٩)، والترمذي (١٥٢٦)، والنسائي (٧/ ١٧)، وابن ماجه (٢١٢٦).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٢٦٥١)، ومسلم (٢٥٣٥).\n(٤) سورة الإنسان: ٥ - ٧.\n(٥) سورة البقرة: ٢٧٠.\n(٦) «تفسير القرطبي»، و«إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد (٢/ ٢٦٦)، و«نيل الأوطار» (٨/ ٢٧٧)، للشنقيطي (٥/ ٦٧٧) وفيه بحث مستفيض في أحكام النذر (٥/ ٦٥٩) وما بعدها.","vol":"2","page":316},{"text":"١ - مُعلَّق على حصول نفع: كقوله (إن شفى الله مريضي فعليَّ لله نذر كذا) ونحوه.\n٢ - نذر مطلق، غير معلَّق على نفع للناذر: كأن يتقرب إلى الله تَقرُّبًا خالصًا بنذر، فيقول ابتداءً: (لله عليَّ أن أتصدق بكذا) ونحوه.\nويقال: إن النهي في الأحاديث متوجِّه إلى النوع الأول، لأن النذر فيه لم يقع خالصًا للتقرب إلى الله، بل بشرط حصول نفع للناذر، وذلك النفع الذي يحاوله الناذر هو الذي دلت الأحاديث على أم القدر فيه غالب على النذر.\nويوضِّحه أنه لو لم يُشفَ مريضهُ، لم يتصدَّق بما علَّقه على شفائه، وهذه حالة البخيل، فإنه لا يُخرج من ماله شيئًا إلا بعوض عاجل يزيد على ما أخرج غالبًا، وهذا المعنى هو المشار إليه بقوله: «وإنما يُستخرج به من البخيل».\nوقد ينضمُّ إلى هذا اعتقاد جاهل يظن أن النذر يوجب حصول ذلك الغرض، أو أن الله تعالى يفعل معه ذلك الغرض لأجل ذلك النذر، وإليهما الإشارة في الحديث بقوله: «فإنه لا يردُّ شيئًا»، قلت: وهذا التفصيل متجه وقوي، وهو جمعٌ فيُقدَّم على الترجيح، والله أعلم.\nأقسام النذر، وأحكامها:\nينقسم النذر الذي يفعله المسلمون -من جهة الأمر المنذور- إلى قسمين:\nالأول: أن يكون فيه طاعة لله (نذر الطاعة): فيلزم الإنسان نفسه إما بفعل أمر ندب الشرع إلى فعله، كصلاة (النافلة) والصيام والحج والصدقة والاعتكاف وسائر الطاعات، أو يُلزم نفسه بفعل واجب إذا تعلَّق النذر بوصف، كأن ينذر أن يؤدي الصلاة في أول وقتها، ونحوه.\nوأما لو نذر الواجب كالصلوات الخمس وصوم رمضان ونحو ذلك من الفرائض، فلا أثر لنذره، لأن إيجاب الله لذلك أعظم من إيجابه بالنذر.\nوقد تقدم قريبًا أن نذر الطاعة له صورتان: نذر ابتداء غير معلَّق على منفعة للناذر، (نذر مطلق)، وهذا يشرع للإنسان الإقدام عليه.\nونذر معلَّق على منفعة للناذر، ويكون خارجًا مخرج طلب العوض وتوقيف العبادة على تحصيل الغرض، وهذا منهي عن الإقدام على فعله.","vol":"2","page":317},{"text":"حكم الوفاء بنذر الطاعة:\nونذر الطاعة بنوعيه: المطلق والمعلَّق، يجب على الناذر الوفاء به، بالكتاب والسنة والإجماع (١)، وقد تقدم بعض الأدلة على ذلك، ومنها:\n١ - قوله تعالى ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ﴾ (٢) وهذا أمر بالوفاء بالنذر، وهو يقتضي الوجوب.\n٢ - وذم الله سبحانه الذين ينذرون ولا يوفون، فقال ﷿: ﴿وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِن فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ (٧٥) فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَّهُم مُّعْرِضُونَ (٧٦) فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ﴾ (٣).\n٣ - وقال ﷺ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه ...» (٤).\n٤ - وعن عمر أنه قال للنبي ﷺ: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام؟ فقال ﷺ: «أوفِ بنذرك» (٥).\n٥ - وتقدم حديث عمران بن حصين -في ذم أقوام يأتون بعد القرون المفضلَّة- وفيه: «... ثم يجيء قوم ينذرون ولا يوفون ...» (٦).\nإذا نذر ما لا يطيقه، أو عجز عن الوفاء:\nمن نذر قُربةً لزمه الوفاء بنذره -كما تقدم- إن قدر عليه، فإن عجز عن الوفاء أو كان المنذرَ مما لا يطيقه، فلا يجب عليه الوفاء به:\n١ - فعن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ رأى رجلًا يُهادى بين اثنين، فقال: «ما هذا؟» قالوا: نذر أن يمشي إلى البيت، فقال: «إن الله ﷿ لغنيٌ عن تعذيب هذا نفسه» ثم أمره فركب (٧).\n٢ - وعن عقبة بن عامر ﵁: أن أُخته نذرت أن تمشي إلى البيت الحرام حافية\n_________\n(١) «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (٣٢/ ٨٧ - ٣٣/ ٣٦).\n(٢) سورة الحج: ٢٩.\n(٣) سورة التوبة: ٧٥ - ٧٧.\n(٤) صحيح: تقدم تخريجه قريبًا.\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٢٠٤٢)، ومسلم (١٦٥٦).\n(٦) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٧) صحيح: أخرجه البخاري (١٨٦٥)، ومسلم (١٦٤٢).","vol":"2","page":318},{"text":"غير مختمرة، فذكر ذلك لرسول الله ﷺ فقال ﷺ: «مُرْ أُختَك فلتركبْ، ولتختمر، ولتصُمْ ثلاثة أيام» (١).\nوفي رواية من حديث ابن عباس -في هذه القصة-: «فمرها فلتركب ولتُكفِّر» (٢).\nوفي رواية: «فأمرها النبي ﷺ أن تركب وتهدي هديًا» (٣).\nوفي أخرى: «فلتركب، ولتُهد بَدَنة» (٤).\nوفي رواية: لم يذكر هديًا ولا كفارة (٥).\n٣ - وعن عقبة بن عامر أن رسول الله ﷺ قال: «كفارة النذر كفارة اليمين» (٦).\nفلهذه الأحاديث وغيرها اختلف أهل العلم فيما يلزم من نذر ما لا يطيق إن عجز عن الوفاء، كمن نذر أن يحجَّ ماشيًا -وعجز عنه- على أقوال (٧):\nالأول: لا شيء عليه: لظاهر قوله ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا﴾ (٨) وقوله\n_________\n(١) إسناده ليِّن: أخرجه الترمذي (١٥٤٤)، والنسائي (٣٨١٥)، وابن ماجه (٢١٣٤)، والدارمي (٢٣٣٤)، وأحمد (١٦٦٦٨ - ١٦٧٠٩ - ١٦٧٣٥) من طريق عبد الله بن مالك عن عقبة بن عامر به وفي سنده عبيد الله بن زحر فيه ضعف، وأخرجه الطبراني (١٧/ ٣٢٤) عن أبي تميم الجيشاني عن عقبة به وسنده ضعيف.\n(٢) إسناده ليِّن: أخرجه أبو داود (٣٢٩٥)، وأحمد (٢٦٨٥)، وابن خزيمة (٣٠٤٦ - ٣٠٤٧)، وابن حبان (٤٣٨٤) من طريق شريك عن محمد بن عبد الرحمن عن كريب عن ابن عباس، وفي بعضها: (تكفر عن يمينها).\n(٣) إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (٣٢٩٦ - ٣٣٠٣)، والدارمي (٢٣٣٥)، وأحمد (٢٠٢٧ - ٢٠٣٢ - ٢١٦٥ - ٢٦٩١ - ١٧١٢٥)، وابن خزيمة (٣٠٤٥)، والبيهقي (١٠/ ٧٩)، والطبراني (١١/ ٣٠٨) من طرق يشد بعضها بعضًا عن عكرمة عن ابن عباس، لكن ذكر الحافظ في «الفتح» (١١/ ٥٨٩) عن البخاري أنه قال: لا يصح فيه الهدي!!.\n(٤) أخرجه أبو داود (٣٣٠٤)، والبيهقي (١٠/ ٧٩)، والطبراني في «الأوسط» (٩٣٨٠)، وأحمد (٦٦٥٣) وغيرهم من بعض الطرق المتقدمة لكنها مرجوحة.\n(٥) صحيح: أخرجه مسلم (١٦٤٥)، والترمذي (١٥٢٨)، والنسائي (٣٨٣٢).\n(٦) «فتح القدير» (٣/ ١٧٣)، و«المجموع» (٨/ ٤٩٤)، و«جامع العلوم والحكم» (ص: ٣٠٩ - ٣١٠) ط. المعرفة، و«مجموع الفتاوى» (٣٥/ ٣٢٧).\n(٧) سورة البقرة: ٢٨٦.\n(٨) سورة التغابن: ١٦.","vol":"2","page":319},{"text":"سبحانه ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (١) وقوله ﷿ ﴿رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ (٢)، وقوله ﷺ: «وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» (٣) وهو قول للشافعية ورواية عن أحمد والأوزاعي.\nالثاني: عليه كفارة يمين: لحديث عقبة بن عامر المتقدم، ولقول النبي لعقبة -في شأن أخته: «فمرها فلتركب، ولتكفِّر» وهو مذهب أحمد والثوري وهو اختيار شيخ الإسلام.\nالثالث: عليه صيام ثلاثة أيام: وهو رواية عن أحمد.\nالرابع: عليه بدنة وهو قول للشافعية.\nالخامس: عليه هدي وهو الأصح عند الشافعية، وهو رواية عن أحمد وهو قول الحنفية والليث وقد استند القائلون بالأقوال الثلاثة الأخيرة كلٌّ إلى رواية من روايات قصة أخت عقبة بن عامر المتقدمة.\nوالسادس: أنه لا يجزيه الركوب بل يحج من قابل فيمشي ما ركب ويركب ما مشى وعليه بدنة وهو قول مالك.\nالراجح: الذي يظهر لي بعد دراسة أسانيد هذا الحديث، أن أقوى الروايات -من جهة السند- رواية التكفير بالهدي (أو البدنة) ثم تليها رواية (صيام ثلاثة أيام) ثم بدا لي أن الأرجح من جهة الدراية أنه يلزم كفارة يمين، وذلك لأمور:\n١ - أن رواية البدنة أو الهدي -التي هي الأقوى سندًا- قد تُعلُّ بما ذكره الحافظ في «الفتح» (١١/ ٥٨٩) من أن الترمذي نقل عن البخاري أنه قال: لا يصح ذكر الهدي في حديث عقبة بن عامر. اهـ. وكذا نقله البيهقي (١٠/ ٨٠).\n٢ - أن رواية الصيام لا تعارض رواية (ولتكفِّر)، (ولتكفِّر عن يمينها) إذا صيام ثلاثة أيام هو أحد أوجه كفارة اليمين كما تقدم.\n٣ - أن هذا هو الموافق لحديث عقبة بن عامر نفسه -وهو المستفتى لأخته- في الصحيح، أن النبي ﷺ قال: «كفارة النذر كفارة يمين» (٤) فلعله اختصره من فتوى النبي ﷺ في حال أخته.\n_________\n(١) سورة البقرة: ٢٨٦.\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٧٢٨٨)، ومسلم (١٣٣٧).\n(٣)\n(٤) صحيح: تقدم قريبًا.","vol":"2","page":320},{"text":"٤ - أن المشي مما لا يوجبه الإحرام، فلم يجب الذم بتركه.\nوالحاصل: أن من نذر طاعة ثم عجز عن الوفاء، فلا يلزمه الوفاء، وعليه كفارة يمين.\n٥ - أن القول بأنه يلزمه كفارة يمين هو المتعيِّن إذا كان النذر في غير الحج للحديث السابق ولا يتصوَّر أن يقال في كل من نذر ثم عجز أنه يهدي بدنة!! والله تعالى أعلم.\nوالحاصل: أن من نذر طاعة ثم عجز عن الوفاء، فلا يلزمه الوفاء وعليه كفارة يمين.\nلا نَذْرَ لشخص في التقرب بما لا يملك:\nففي حديث عمران بن حصين ﵁ في قصة المرأة الأنصارية التي أُسرت: «ونذرت لله إن نجَّاها الله لتنحرنَّها [أي: العَضْباء] فلما قدمت المدينة، رآها الناس فقالوا: العضباء ناقة رسول الله ﷺ، قالت: إنها نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها، فأتوا رسول الله ﷺ فذكروا ذلك له، فقال: «سبحان الله، بئسما جزتها، نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنَّها، لا وفاء لنذر في معصية، ولا فيما لا يملك العبد» (١).\nوعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: «لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ...» (٢) الحديث، وهل يلزمه كفارة؟ قولان، الأظهر: لا يلزمه، والله أعلم.\nمن نذر التصدُّق بجميع ماله:\nمن نذر جميع ماله لله ليصرف في سبيل الله، فللعلماء في الوفاء بهذا النذر عشرة مذاهب، أكثرها لا يعتضد بالدليل، والذي يعتضد بدليل -منها- ثلاثة أقوال (٣):\nالأول: يلزمه التصدق بالمال كلِّه: وهو مروي عن الشافعي والنخعي، وأبي حنيفة [إذا كان مالًا زكويًّا] وحجة هذا القول الأدلة المتقدمة على إيجاب الوفاء بنذر الطاعة كقوله ﷺ: «من نذر أن يطيع الله، فليطعه» (٤).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه مسلم (١٦٤١)، وأبو داود (٣٣١٦)، والنسائي (٧/ ١٩)، وابن ماجه (٢١٢٤) وغيرهم.\n(٢) حسن: أخرجه الترمذي (١١٨١)، وأبو داود (٢١٩٠)، وابن ماجه (٢٠٤٧) وغيرهم.\n(٣) «المغنى» (١٠/ ٧٢)، و«كشاف القناع» (٦/ ٢٧٩).\n(٤) صحيح: تقدم قريبًا.","vol":"2","page":321},{"text":"بضميمة ما ثبت أن أبا بكر ﵁ تصدق بكل ماله، وقبله النبي ﷺ منه (١).\nالثاني: يجزئ عنه التصدُّق بثلث ماله: وهو مذهب مالك وأحمد -في الرواية المشهورة- والليث والزهري، وحجتهم:\nحديث كعب بن مالك ﵁في قصة توبة الله على الثلاثة الذي خلفوا- قال في آخره: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله، فقال النبي ﷺ: «أَمْسِك عليك بعض مالك فهو خير لك» (٢).\nوفي رواية: إن من توبتي أن أخرج من مالي كله لله ورسوله صدقة، قال: «لا» قلت: فنصفه؟ قال: «لا» قلت: فثلثه؟ قال: «نعم»، قلت: «فإني أُمسك سهمي الذي بخيبر» (٣).\nقالوا: وظاهر الحديث أن كعبًا جاء مريدًا التجرد من جميع ماله على وجه النذر والتوبة، لم يكن مستشيرًا، فأمره ﷺ بإمساك بعض ماله وصرَّح بأن ذلك خير.\nواعترض على هذا الاستدلال (٤): بأن اللفظ الذي أتى به كعب بن مالك ليس بتنجيز صدقة، حتى يقع في محل الخلاف، وإنما هو لفظ عن نية قصد فعل متعلقها، ولم يقع بعد، فأشار ﷺ بأن لا يفعل ذلك، وأن يمسك بعض ماله، وذلك قبل إيقاع ما عزم عليه، هذا هو ظاهر اللفظ أو هو محتمل له، وكيفما كان فتضعف الدلالة منه على مسألة الخلاف. اهـ.\nوأجيب (٥): بأن ظاهر أنه جازم غير مستشير، لأن اللفظ مبدوء بجملة خبرية مؤكدة بحرف التوكيد، الذي هو «إن» المكسورة في قوله (إن من توبتي ...) واللفظ الذي هذه صفته لا يمكن حمله على التوقف والاستشارة.\nقالوا: ويؤيد هذا أن أبا لبابة لما تاب الله عليه قال: يا رسول الله، إن من توبتي أن أهجر دار قومي وأساكنك وأن أنخلع من مالي صدقة لله ﷿ ولرسوله، فقال رسول الله ﷺ: «لا، يجزئ عنك الثلث» (٦).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه أبو داود (١٦٧٨)، والترمذي (٣٦٧٥)، والدارمي (١٦٦٠).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٢٧٥٨)، ومسلم (٢٧٦٩).\n(٣) إسناده حسن: أخرجه أبو داود (٣٣٣١).\n(٤) «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد (٢)، ح (٣٧٢).\n(٥) «أضواء البيان» للشنقيطي (٥/ ٦٨٥).\n(٦) في سنده اختلاف: أخرجه أبو داود (٣٣١٩)، وأحمد (٣/ ٤٥٢ - ٥٠٢)، ومالك (١٠٣٩)، والطبراني (٥/ ٣٣)، والدارمي (١٦٥٨)، والبيهقي (١٠/ ٦٨)، والحاكم (٣/ ٧٣٣٣) وفي سنده اختلاف شديد على الزهري، فليحرر.","vol":"2","page":322},{"text":"الثالث: لا يلزمه شيء، وهو رواية عن أبي حنيفة (في غير المال الزكوي) وهو مذهب أبي محمد بن حزم (إذا خرج مخرج اليمين) مستندًا إلى أن التصدق بكل المال ليس مشروعًا، واستدل بما يأتي:\n١ - قوله تعالى: ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا﴾ (١).\n٢ - قوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلاَ تُسْرِفُوا إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ (٢) قال: فلام الله ﷾ ولم يحب من تصدق بكل ما يملك. اهـ.\n٣ - حديث جابر بن عبد الله قال: «كنا عند رسول الله ﷺ إذ جاء رجل بمثل بيضة من ذهب فقال: يا رسول الله، أصبتُ هذه من معدن فخذها فهي صدقة ما أملك غيرها، فأعرض النبي ﷺ عنه مرارًا، وهو يردد كلامه هذا، ثم أخذها ﵇ فحذفه بها، فلو أنها أصابته لأوجعته أو لعقرته، وقال ﵇: «يأتي أحدكم بما يملك فيقول هذه صدقة ثم يقعد فيتكفف الناس!! خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» (٣).\nقال: وإن احتجوا بقوله تعالى ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ (٤).\nفليس فيه أنهم لم يُبقوا لأنفسهم معاشًا إنما فيه أنهم كانوا مقلين ويؤثرون من بعض قوتهم. اهـ.\nالراجح:\nالذي يظهر لي أن إطلاق القول الأخير ضعيف، والتصدق بكل المال مشروع، فقد ثبت أن أبا بكر ﵁ أتى بكل ماله فدفعه إلى رسول الله ﷺ فقبله منه، وأثنى عليه خيرًا، وكذلك تصدق عمر بنصف ماله -وهو فوق الثلث!! - فقبله منه ﷺ (٥) فالظاهر أن من نذر كلَّ ماله -وكان لا يتضرر ولا رعيته بذلك- يلزمه التصدق بالمال كله.\nفإن كان في هذا ضرر عليه أو على رعيته، فحينئذ يلزمه التصدُّق بما لا يُضر\n_________\n(١) سورة الإسراء: ٢٦.\n(٢) سورة الأنعام: ١٤١.\n(٣) إسناده لين: أخرجه أبو داود (١٦٧٣)، والدارمي (١٦٥٩)، وعبد بن حميد (١١٢١)، وأبو يعلى (٢٠٨٤)، وابن حبان (٣٣٧٢) وفيه عنعنة ابن إسحاق وهو مدلس.\n(٤) سورة الحشر: ٩.\n(٥) صحيح: تقدم قريبًا.","vol":"2","page":323},{"text":"به سواء كان الثلث أو أقل أو أكثر، لقوله تعالى ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾ (١) وقوله ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار» (٢) وعلى هذه الحالة تحمل النصوص التي استدل بها أصحاب المذهبين الأخيرين، وهذا قول سحنون من المالكية، والله أعلم.\nمن نذر الصلاة في بيت المقدس أجزأه الصلاة في المسجد الحرام:\nفعن جابر بن عبد الله: أن رجلًا قام يوم الفتح فقال: يا رسول الله، إني نذرتُ إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين، قال ﷺ: «صلِّ هاهنا» ثم أعاد عليه، فقال: «صلِّ هاهنا» ثم أعاد عليك، فقال: «شأنك إذًا» (٣).\nتنبيه: لو نذر شد الرحال إلى غير المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى، فلا يجوز الوفاء به لأنه نذر معصية وتلزمه كفارة يمين كما تقدم، فقد قال ﷺ: «لا تُشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، ومسجد بيت المقدس» (٤).\nنذر اللِّجاج (نذر الغضب):\nوالمراد به: النذر الذي يراد به الامتناع من أمر أو الحث على فعله، لا التقرب إلى الله، كأن يقول: (إن فعلتُ كذا، فلله عليَّ الحج أو صدقة أو صوم) ونحو ذلك.\nوهذا يخرج مخرج اليمين، لأن الناذر هنا لم يرد القُربة، والاعتبار في الكلام بمعناه لا بلفظه، وهذا مقصوده الحضُّ على فعل أو المنع منه، وعلى هذا فإنه لا يلزمه الوفاء به، وعليه كفارة يمين إذا حنث، وهذا مذهب أحمد -في المشهور- والشافعي -في قول- وهو الذي رجع إليه أبو حنيفة، وبه قال إسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر، وهو اختيار شيخ الإسلام وهو قول عمر وابن عباس وعائشة وغيرهم من الصحابة (٥).\n_________\n(١) سورة: ٢١٩.\n(٢) صحيح بمجموع الطرق: وانظر «الإرواء» (٨٩٦).\n(٣) صحيح: أخرجه أبو داود (٣٣٠٥)، وأحمد (٣/ ٣٦٣)، والدارمي (٢٣٣٩) وغيرهم.\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (١١٨٩)، ومسلم (١٣٩٧).\n(٥) «فتح القدير» (٥/ ٩٣)، و«المجموع» (٨/ ٤٥٩)، و«المغنى» (١١/ ١٩٤ - مع الشرح)، و«مجموع الفتاوى» (٣٥/ ٢٥٣).","vol":"2","page":324},{"text":"وقد رُوى عن عمران بن حصين مرفوعًا: «لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين» (١) لكنه ضعيف لا يصح.\nوسُئل ابن عباس: ما تقول في امرأة جعلت بردها عليها هديًا إن لبسته؟ فقال ابن عباس: «في غضب أم في رضا؟» قالوا: في غضب، قال: «إن الله -تعالى- لا يُتقرب إليه بالغضب، لتكفِّر عن يمينها» (٢).\nوذهب مالك، وأبو حنيفة -في قوله القديم- إلى أنه يلزمه الوفاء بالنذر.\nإذا نذر قُربةً وهو كافر ثم أسلم: فاختلف أهل العلم في وجوب الوفاء بنذره بعد إسلامه على قولين (٣):\nالأول: يجب عليه الوفاء بالنذر إذا أسلم: وهو مذهب الشافعي وداود الظاهري وابن حزم، واستدلوا بما يلي:\n١ - حديث ابن عمر: أن عمر قال: يا رسول الله ﷺ إني نذرتُ أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية، فقال رسول الله ﷺ: «فأوف بنذرك» (٤).\n٢ - حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن امرأة أتت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، قال: «أوفي بنذرك» قالت: إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا -مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية- قال: «لصنم؟» قالت: لا، قال: «لوثن؟» قالت: لا، قال: «أوفي بنذرك» (٥).\nالثاني: لا ينعقد نذر الكافر، لا يلزمه الوفاء إذا أسلم: وهو مذهب الجمهور، واحتجوا:\n١ - بقوله تعالى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ (٦).\n٢ - وقوله سبحانه: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا﴾ (٧).\n_________\n(١) ضعيف: أخرجه أحمد (٤/ ٤٣٣) وغيره، وانظر «الإرواء» (٢٥٨٧).\n(٢) إسناده ليِّن: عزاه شيخ الإسلام (٣٥/ ٢٥٦) إلى الأثرم قال: ثنا عبد الله بن رجاء أنا عمران عن قتادة عن رزارة بن أبي أوفى به.\n(٣) «المحلى» (٨/ ٢٥)، و«نيل الأوطار» (٨/ ٢٨٦).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٢٠٣٢)، ومسلم (١٦٥٦).\n(٥) إسناده حسن: أخرجه أبو داود (٣٣١٢)، وانظر «الإرواء».\n(٦) سورة الزمر: ٦٥.\n(٧) سورة الفرقان: ٢٣.","vol":"2","page":325},{"text":"وأجاب عن هذا ابن حزم بأنه لا حجة فيه، لأن هذا كله إنما نزل فيمن مات كافرًا بنص كل آية منهما، وقال تعالى ﴿وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ...﴾ (١) ثم إنهم مع هذا يجيزون بيع الكافر ونكاحه وهبته وصدقته وعتقه!!.\nوفي حديث أبي هريرة -في قصة إسلام ثمامة بن أثال ﵁أنه قال للنبي ﷺ: ... وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ فبشَّره رسول الله ﷺ وأمره أن يعتمر» (٢).\nفهذا كافر خرج يريد العمرة فأسلم فأمره ﵇ بإتمام نيَّته.\nقلت: فالراجح أنه يلزمه إذا أسلم أن يفي بنذر الطاعة الذي نذره في كفره، والله أعلم.\nقضاء نذر الطاعة عن الميت:\nإذا نذر الإنسان طاعة مما يلزمه الوفاء به، ثم مات قبل أن يوفى، فإن وليَّه يقضي عنه نذره، فإن كان النذر مالًا، فإنه يؤدَّى عن الميت من رأس ماله قبل ديون الناس، لقوله تعالى ﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ (٣) فعمَّ الله تعالى الدين ولم يخص وقال ﷺ: «دين الله أحق أن يقضى» (٤).\nوإن كان النذر عبادة كالحج والصيام (٥) والاعتكاف ونحو ذلك، فإن وليَّه يؤديه عنه:\n١ - فعن ابن عباس «أن سعد بن عبادة ﵁ استفتى النبي ﷺ في نذر كان على أُمِّه، فتُوفيت قبل أن تقضيه، فأفتاه أن يقضيه عنها، فكانت سنةً بعدُ» (٦) وفي لفظ أنه قال: «اقضه عنها».\n٢ - وعن ابن عباس أن امرأة جاءت إلى النبي ﷺ فقالت: إن أُمِّي ماتت وعليها صوم من نذر أفأصوم عنها؟ فقال لها النبي ﷺ: «أرأيت لو كان على\n_________\n(١) سورة البقرة: ٢١٧.\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٤٣٧٢)، ومسلم (١٧٦٤).\n(٣) سورة النساء: ١١.\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (١٩٥٣)، ومسلم (١١٤٨).\n(٥) وقد تقدم حكم الصيام عن الميت في «كتاب الصيام» فليراجع.\n(٦) صحيح: أخرجه البخاري (٢٧٦١)، ومسلم (١٦٣٨).","vol":"2","page":326},{"text":"أمك دين فقضيته أكان يؤدى ذلك عنها» قالت: نعم، قال: «فصومي عن أمك» (١).\n٣ - وعن عائشة ﵁: «أنها اعتكفت عن أخيها بعد ما مات» (٢).\nوهل يقضي الصلاة المنذورة عن الميت؟\nذهب جماهير العلم إلى أنه لا يصلي أحد عن أحد، بل حكى ابن بطال الإجماع على ذلك!! لكنه منقوض بأن ابن عمر أمر امرأة جعلتْ أُّمها على نفسها صلاة بقباء فقال: «صلي عنها» (٣) وقد أوجب داود وابن حزم (٤) قضاء الصلاة المنذورة عن الميت.\nالقسم الثاني (من أقسام النذور): أن لا يكون فيه طاعة لله تعالى، وهذا على نوعين:\n١ - ليس فيه معصية في ذاته (المباح):\nإذا نذر ما ليس بمعصية، لكنه ليس من جنس الطاعة، كالمباح، فلا يجب الوفاء به، والجمهور على أن هذا ليس بنذر، لحديث ابن عباس قال: بينا النبي ﷺ يخطب إذ هو برجل قائم، فسأل عنه، فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد، ولا يستظل، ولا يتكلم، ويصوم، فقال النبي ﷺ: «مره فليتكلَّم، وليستظلَّ، وليقعد، وليتمَّ صومه» (٥) وفيه التصريح بأن ما كان من نذره من جنس الطاعة كالصوم أمره ﷺ بإتمامه وفاءً بنذره، وما كان من نذره مباحًا لا طاعة كترك الكلام، وترك القعود، وترك الاستظلال، أمره بعدم الوفاء.\nوذهب أحمد إلى أن النذر بالمباح ينعقد، لكن يخيَّر في الوفاء وعدمه، وحينئذٍ يلزمه كفارة.\nواختار المحقِّق صديق خان أن النذر بالمباح يصدق عليه مسمَّى النذر، فيدخل تحت العمومات المتضمنة للأمر بالوفاء به، قال:\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (١٩٥٣)، ومسلم (١١٤٨) واللفظ له.\n(٢) إسناده ضعيف: أخرجه سعيد بن منصور (٤٢٤)، وابن أبي شيبة (٢/ ٣٣٩).\n(٣) علَّقه البخاري (١١/ ٥٨٤ - فتح) بصيغة الجزم ولم يصله الحافظ في «التغليق» (٥/ ٢٠٣).\n(٤) «المحلى» (٨/ ٢٨).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٦٧٠٤)، وأبو داود (٣٣٠٠)، وابن ماجه (٢١٣٦) وغيرهم.","vol":"2","page":327},{"text":"«ويؤيد ذلك ما أخرجه أبو داود: أن امرأة قالت: يا رسول الله، إني نذرتُ إذا انصرفت من غزوتك سالمًا أن أضرب على رأسك بالدُّف، فقال لها: «أوفي بنذرك» (١).\nوضرب الدف إذا لم يكن مباحًا فهو إما مكروه أو أشد من المكروه، ولا يكون قربة أبدًا، فإن كان مباحًا فهو دليل على وجوب الوفاء بالمباح، وإن كان مكروهًا فالإذن بالوفاء به يدل على الوفاء بالمباح بالأَوْلى، وكذلك إيجاب الكفارة على من نذر نذرًا لم يسمِّه (٢) يدلُّ على وجوب الكفارة بالأَوْلى في المباح، فالحاصل أن النذر بالمباح لا يخرج عن أحد القسمين: إما وجوب الوفاء به، أو وجوب الكفارة مع عدم الوفاء ...» اهـ (٣).\nوقال البيهقي -﵀- (١٠/ ٧٧): «يشبه أن يكون ﷺ إنما أذن لها في الضرب لأنه أمر مباح، وفيه إظهار الفرح بظهور رسول الله ﷺ ورجوعه سالمًا، لا أنه يجب النذر، والله أعلم» اهـ.\nقلت: لكن يشكل على ما ذكره البيهقي -﵀- أن النبي ﷺ قال لها: «إن نذرت فافعلي، وإلا فلا» (٤) فدل على أنه إنما أمرها بذلك إيفاء لنذرها، لكن يبقى أن ضَرب المرأة بالدفِّ عند رسول الله ﷺ وبمحضر الرجال من الصحابة غير مشروع، فالظاهر أن هذا الحديث واقعة عين فلا عموم لها، ولا ينبغي الاستدلال به والأصل أن النذر إنما يكون بما فيه قربة، وهو عبادة فلا يكون إلا بما شرعه الله تعالى، فالذي يظهر أن المباح يُنظر فيه: فإذا كان وسيلة لواجب أو مستحب (طاعة) فينعقد النذر به، لأن للوسائل حكم المقاصد، وإن لم يكن كذلك فالصواب أنه لا ينعقد به النذر كما قال الجمهور، والله أعلم.\n٢ - أن يكون المنذور معصية في ذاته (نذر المعصية):\nإذا نذر الإنسان معصية كشرب خمر أو قتل نفس مُحرمَّة أو ذبح على قبر أو شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة، أو مخالفة للتسوية بين الأولاد، أو تفضيل\n_________\n(١) صحيح: أخرجه الترمذي (٣٦٩٠)، وأبو داود (٣٣١٢)، وأحمد (٥/ ٣٥٦)، وابن حبان (٤٣٨٦).\n(٢) سيأتي الحديث بهذا قريبًا.\n(٣) «الروضة الندية» (ص: ١٧٧ - ١٧٨).\n(٤) هذا لفظ أحمد (٥/ ٣٥٣)، وابن حبان (٤٣٨٦).","vol":"2","page":328},{"text":"بعضهم أو حرمانهم من ميراثه، ونحو ذلك من سائر المعاصي، فهذا لا يجب -بل يحرم- عليه الوفاء به.\n١ - فعن عائشة أن النبي ﷺ قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه» (١).\n٢ - وعن عمران بن حصين أن النبي ﷺ قال: «لا وفاء لنذرٍ في معصية، ولا وفاء لنذرٍ في ما لا يملك العبد، أو: ابن آدم» (٢).\n٣ - وعن ثابت بن الضحاك ﵁ قال: نذر رجل على عهد رسول الله ﷺ أن ينحر إبلًا ببوانة، فأتى النبي ﷺ فقال: إني نذرت أن أنحر إبلًا ببوانة، فقال النبي ﷺ: «هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يُعبد؟» قال: لا، قال: «هل كان فيها عيد من أعيادهم؟» قال: لا، قال رسول الله ﷺ: «أوفِ بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم» (٣).\nوفيه دلالة ظاهرة على أن النحر بوضع كان فيه وثن يعبد أو عيد من أعياد الجاهلية، معصية لله تعالى، وأنه لذلك لا يجوز الوفاء به.\nوالأحاديث في هذا المعنى كثيرة:\nوهل تلزم الكفارة في نذر المعصية؟ للعلماء في هذا قولان (٤):\nالأول: ليس على الناذر للمعصية كفارة: وهو مذهب مالك والشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد وحجتهم:\n١ - قوله ﷺ: «لا نذر في معصية ....» (٥) فلا ينعقد النذر بمعصية.\n٢ - أن النبي ﷺ قال: «... ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه» (٦) ولم يأمر بكفارة.\n٣ - الأحاديث المتقدمة: في المرأة التي نذرت أن تنحر العضباء، والرجل الذي نذر ألا يستظل أو يتكلم، ونحوها وفيها أن النبي ﷺ أمرهم بعدم الوفاء، وليس فيها أنه ألزمهم بكفارة.\n_________\n(١) صحيح: تقدم قريبًا في أول الباب.\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٦٤١)، وأبو داود (٣٣١٦)، والنسائي (٧/ ١٩)، وابن ماجه (٢١٢٤).\n(٣) صحيح: أخرجه أبو داود (٣٣١٣).\n(٤) «المغنى» (١٠/ ٦٩ - الفكر)، و«المحلى» (٨/ ٤ - ٦)، و«نيل الأوطار» (٨/ ٢٨١).\n(٥) صحيح تقدم قريبًا.\n(٦) صحيح: تقدم قريبًا في أول الباب.","vol":"2","page":329},{"text":"الثاني: تجب عليه الكفارة: وهو مذهب أبي حنيفة والثوري والرواية الأخرى عن أحمد، وهو مروي عن ابن مسعود وابن عباس وجابر وعمران بن حصين وسمرة بن جندب ﵃، وحجة هذا القول:\n١ - حديث ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ قال: «النذر نذران، فما كان لله كفارته الوفاء، وما كان للشيطان فلا وفاء فيه، وعليه كفارة يمين» (١).\n٢ - حديث عائشة أن النبي ﷺ قال: «لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين» (٢).\nالراجح: لا شك أن دلالة هذين الحديثين -إذا صحَّا وهو الأقرب- أقوى من دلالة الأحاديث التي استدل بها الفريق الأول، فإن الكفارة فيها مسكوت عنها، فيقدَّم المثبت لها، والله أعلم.\nإذا نَذَرَ نَذْرًا لم يُسَمِّه:\nإذا نذر الإنسان نذرًا مطلقًا لم يعيِّنه أو يسمِّه، كأن يقول (لله عليَّ نذر)، فعليه كفارة يمين، لقول ابن عباس ﵄: «من نذر نذرًا لم يسمِّه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين» (٣).\nوقد رُوى نحوه مرفوعًا من حديث عقبة بن عامر بلفظ: «كفارة النذر [إذا لم يُسمَّ] كفارة يمين» (٤) لكنه ضعيف، وقد صحَّ بدون موضع الشاهد كما تقدم.\nالنذر لغير الله شرك:\nالنذر عبادة، فلا يجوز صرفه لغير الله تعالى، من صرفه لغيره من ملك مقرَّب أو نبي مرسل، أو وليٍّ من الأولياء -حيًّا أو ميتًا- أو لشمس أو قمر ونحو\n_________\n(١) حسن: أخرجه ابن الجارود (٩٣٥) ومن طريقه البيهقي (١٠/ ٧٢) وأخرج نحوه أبو داود (٣٣٢٢) من طريق آخر عن ابن عباس وصرَّب وقفه، وقد صححه الألباني في «الصحيحة» (٤٧).\n(٢) صححه الألباني: أخرجه أبو داود (٣٢٩٠)، والترمذي (١٥٢٤)، والنسائي (٢/ ١٤٥)، وابن ماجه (٢١٢٥)، وانظر «الإرواء» (٢٥٩٠).\n(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ١٧٣) موقوفًا، وأخرجه أبو داود (٣٣٢٢) ورجَّح الوقف.\n(٤) ضعيف بهذه الزيادة: أخرجه أبو داود (٢٣٢٤)، والترمذي (١٥٢٨)، والنسائي (٧/ ٢٦)، وانظر «الإرواء» (٢٥٨٦).","vol":"2","page":330},{"text":"ذلك، مما يفعله عبَّاد الأوثان والقبور وأشباههم، لمن يعتقدون فيهم ضرًا أو نفعًا، أو قضاء حاجة أو تفريج كُربة -فقد ارتكب أعظم الذنوب، وهو الشرك بالله تعالى، وهو نظير ما ذكره الله تعالى في قوله: ﴿وَجَعَلُوا لِلّهِ مِمِّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَآئِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَآئِهِمْ فَلاَ يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَآئِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ (١).\nقال شيخ الإسلام: «وقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن ينذر لغير الله لا لنبي ولا لغير نبي، وأن هذا شرك لا يوفى به» (٢).\nوقال -﵀-: «وأما نذره (أي العبد) لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور، ونحو ذلك، فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات» اهـ.\nوقال الأمير الصنعاني -رحمه الله تعالى-: «وأما النذر المعروفة في هذه الأزمنة على القبور والمشاهد والأموات فلا كلام (٣) في تحريمها، لأن الناذر يعتقد في صاحب القبر أنه ينفع ويضر، ويجلب الخير، ويدفع الشر، ويُعافى الأليم ويشفى السقيم وهذا هو الذي كان يفعله عباد الأوثان بعينه، فيحرم كما يحرم النذر على الوثن ويحرم قبضه لأنه تقرير على الشرك ويجب النهي عنه وإبانة أنه من أعظم المحرمات وأنه الذي كان يفعله عباد الأصنام، لكن طال الأمد حتى صار المعروف منكرًا والمنكر معروفًا وصارت تعقد اللواءات لقباض النذور على الأموات ويجعل للقادمين إلى محل الميت الضيافات وينحر في بابه النحائر من الأنعام وهذا هو بعينه الذي كان عليه عباد الأصنام فإنا لله وإنا إليه راجعون، وقرأ شعبنا الكلام في هذا في رسالة تطهير الاعتقاد من درن الإلحاد» اهـ (٤).\n_________\n(١) سورة الأنعام: ١٣٦.\n(٢) «مجموع الفتاوى» (١/ ٢٨٦).\n(٣) أي: لا خلاف.\n(٤) «سبل السلام» (٤/ ١٤٤٨).","vol":"2","page":331},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-199>٨ - كتاب الأطعمة والأشربة وما يتعلق بهما</span>","vol":"2","page":332},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-200>الأَطْعِمَة</span>\nتعريف الأطعمة (١):\nالأطعمة: جمع طعام، وهو في اللغة: كل ما يؤكل مطلقًا، وكذا كل ما يتخذ من القوت كالحنطة والشعير والتمر، ويدخل في هذا التعريف كل ما تخرجه الأرض من زروع وثمار، وكل الحيوانات التي تؤكل سواء البرية والبحرية.\nويُقال: طعم الشيء يطعمه طُعْمًا، إذا أكله أو ذاقه، وقد يطلق الفقهاء لفظ «الأطعمة» على: «كل ما يؤكل وما يُشرب، سوى الماء والمسكرات».\nوموضوع الأطعمة عنوان يدل على ما يباح وما يكره وما يحرم منها.\nالأصل في الأطعمة الحلُّ: حتى يدل دليل على تحريمها:\n١ - قال الله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا﴾ (٢).\n٢ - وقال سبحانه ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلًا طَيِّبًا﴾ (٣).\n٣ - وقال سبحانه ﴿وكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَ تُسْرِفُوا إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (٣١) قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ (٤).\nولا يحرم من الأطعمة إلا ما حرَّمه الله في كتابه أو على لسان نبيِّه ﷺ:\n٤ - قال تعالى: ﴿وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تَاكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ (٥).\nقال سبحانه: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلاَلًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ (٥٩) وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ (٦).\n٦ - وقال ﷿: ﴿وَلاَ تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ﴾ (٧).\n_________\n(١) «لسان العرب» مادة (طعم)، و«الموسوعة الفقهية» (٥/ ١٢٣)، و«المفصل» (٣/ ٤٣).\n(٢) سورة البقرة: ٢٩.\n(٣) سورة البقرة: ١٦٨.\n(٤) سورة الأعراف: ٣١، ٣٢.\n(٥) سورة الأنعام: ١١٩.\n(٦) سورة يونس: ٥٩، ٦٠.\n(٧) سورة النحل: ١١٦.","vol":"2","page":333},{"text":"٧ - وقال النبي ﷺ: «إن أعظم المسلمين في المسلمين جرمًا، من سأل عن شيء لم يحرم على الناس، فحرِّم من أجل مسألته» (١).\n٨ - وعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فائتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه» (٢).\n٩ - وعن أبي الدرداء مرفوعًا: «ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرَّم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عافية، فاقبلوا من الله العافية، فإن الله لم يكن نسيًّا» ثم تلا هذه الآية: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ (٣) (٤).\nهل يعتبر استخباث العرب لما لم يرد فيه نص؟ (٥)\nإذا لم يكن في الكتاب أو السنة نصٌّ يدلُّ على حلِّ أو حُرْمة حيوان ما، فقال بعض العلماء: نرجع إلى العرب، فإن استطابت هذا الحيوان فهو حلال، وإن استخبثته فهو حرام، لقوله تعالى ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ﴾ (٦) قال ابن قدامة -﵀- في معنى الآية: «يعني: ما استطابته العرب فهو حلال، وما استخبثته فهو حرام ... والذي تعتبر استطابتهم واستخباثهم هم أهل الحجاز من أهل الأمصار، لأنهم هم الذين نزل عليهم القرآن الكريم وخوطبوا به وبالسنة النبوية، فيرجع في مطلق ألفاظها إلى عرفهم دون غيرهم» اهـ.\nأسباب تحريم الأطعمة والأشربة (٧):\nيظهر بالاستقراء وتتبُّع تعليلات الفقهاء فيما يحكمون بحرمة أكله أنه يحرم أكل الشيء مهما كان نوعه لأحد أسباب خمسة:\n_________\n(١) صحيح: أخرجه مسلم (٢٣٥٨).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٧٢٨٨)، ومسلم (١٣٣٧).\n(٣) سورة مريم: ٦٤.\n(٤) حسن: أخرجه الحاكم (٢/ ٤٠٦)، والدارقطني (٢/ ١٣٧) وله شواهد انظر «جامع العلوم والحكم» (١/ ٢٧٦).\n(٥) «المغنى» (٨/ ٥٨٥)، و«ابن عابدين» (٥/ ١٩٤)، و«مطالب أولي النهى» (٦/ ٣١١).\n(٦) سورة الأعراف: ١٥٧.\n(٧) «الموسوعة الفقهية» (٥/ ١٢٥ - ١٢٧) باختصار.","vol":"2","page":334},{"text":"١ - الضرر اللاحق بالبدن أو العقل، قال تعالى ﴿وَلاَ تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ (١).\n٢ - الإسكار أو التخدير أو الترقيد: فيحرم تناول ما يغيب العقل من المسكرات كالخمر وكل أنواع المواد المخدرة كالحشيش والأفيون ونحوها.\n٣ - النجاسة: فيحرم كل نجس ومتنجِّس بما لا يعفى عنه.\n٤ - الاستقذار عند ذوي الطباع السليمة: كالروث والبول والقمل والبرغوث.\n٥ - عدم الإذن شرعًا لحق الغير: فيحرم أكل الطعام غير المملوك لمن يريد أكله ولم يأذن له مالكه ولا الشارع، كالمغصوب والمسروق والمأخوذ بالقمار أو البغاء ونحو ذلك.\nالأطعمة المحرَّمة شرعًا:\n(أ) المحرمات في كتاب الله:\nقال الله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ﴾ (٢).\nفانتظمت هذه الآية بعض المحرمات، وهي:\n١ - الأطعمة بأنواعها: وهي كل حيوان مات حتف أنفه، بدون قتل أو ذبح شرعي:\n(أ) المنخنقة: الحيوان الذي يُخنق فيموت.\n(ب) الموقوذة: الحيوان الذي يُضرب بعصًا أو نحوها فيموت.\n(جـ) المتردية: الحيوان الذي تردَّى (سقط) من مكان عالٍ فمات.\n(د) النطيحة: الحيوان الذي نطحه آخر فمات نتيجة ذلك.\n(هـ) ما أكل السبع: الحيوان الذي مات نتيجة جرح حيوان مفترس له وأكله منه.\nفإذا أُدرك أحد هذه الأشياء حيًّا فذُبح صار حلالًا، لقوله تعالى: ﴿... إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ (٣).\n_________\n(١) سورة النساء: ٢٩.\n(٢) سورة المائدة: ٣.\n(٣) سورة المائدة: ٣.","vol":"2","page":335},{"text":"ويلحق بالميتة: ما قطع من البهيمة وهي حية:\nلقول النبي ﷺ: «ما قطع من البهيمة وهي حيَّة فهو ميتة» (١) وعليه لا يجوز أكل ما قطع من أعضاء البهيمة وهي حية.\nما يستثنى من الميتة:\nتقدم أنه يحرم أكل الميتة بجميع أنواعها، إلا أنه دلَّت السنة على استثناء نوعين من الميتة يحلُّ أكلهما، وهما: السمك والجراد، لقول ابن عمر ﵄: «أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان: فالحوت والجراد، وأما الدمان: فالكبد والطحال» (٢) وله حكم الرفع.\nفائدتان:\n١ - حكم أكل ما طفا على سطح الماء من الأسماك وغيرها من حيوان البحر:\nلأهل العلم في هذا قولان (٣):\nالأول: أنه يحلُّ أكله: وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد والظاهرية، وعطاء ومكحول والنخعي وأبي ثور، وهو مروي عن أبي بكر وأبي أيوب ﵄، واستدلوا بما يلي:\n١ - قوله تعالى: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِن كُلٍّ تَاكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا﴾ (٤).\n٢ - وقوله تعالى ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾ (٥) قال ابن عباس وغيره: «صيده ما صدتموه، وطعامه ما قذف».\nفدلَّت هاتان الآيتان بعمومهما على حلِّ جميع صيد البحر، ولم يخصَّ الله تعالى شيئًا من شيء ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ (٦).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه أبو داود (٢٨٤١)، وابن ماجه (٣٢١٦).\n(٢) صحيح: أخرجه ابن ماجه (٣٣١٤)، وأحمد (٥٦٩٠) وغيرهما، وانظر «الصحيحة» (١١١٨).\n(٣) «البدائع» (٥/ ٣٥)، و«المحلى» (٧/ ٣٩٣)، و«المغنى» (٩/ ٣٥)، و«نيل الأوطار» (٨/ ١٧٠).\n(٤) سورة فاطر: ١٢.\n(٥) سورة المائدة: ٩٦.\n(٦) سورة مريم: ٦٤.","vol":"2","page":336},{"text":"٣ - ولعموم قوله ﷺلما سئل عن ماء البحر-: «هو الطهور ماؤه، الحِلُّ ميتته» (١) فشمل ذلك ميتة البحر على اختلاف أنواعها.\n٤ - ويقول ابن عمر فيما استثنى من الميتة: «أُحلت لنا ميتتان ... الحوت والجراد» (٢).\n٥ - ويؤيده حديث جابر وفيه: «أن البحر قذف إلى الساحل بدابة ضخمة تُدعى العنبر، فأكلوا منها، ولما قدموا إلى المدينة سألوا رسول الله ﷺ عنها، فقال: «هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيئًا فتطعمونا؟» قال جابر: فأرسلنا إلى رسول الله ﷺ منه فأكله» (٣).\nالثاني: لا يحل أكل السمك الطافي: وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، واستدلوا بما يلي:\n١ - ما يُروى عن جابر مرفوعًا: «ما ألقاه البحر أو جزر عنه فكلوه، وما مات فيه فطفا فلا تأكلوه» (٤) وأجيب: بأنه ضعيف باتفاق الحفاظ فلا يجوز الاحتجاج به ولو لم يعارضه شيء، فكيف وهو معارض بما تقدم من الأدلة؟!.\n٢ - بعض الآثار عن جابر، وعليٍّ، وابن عباس ﵃، في النهي عن أكل الطافي، وكلها ضعيفة (٥).\nالراجح: لا شك أن أدلة الجمهور أقوى، لكن .. لو ثبت طبيًّا أن السمك الطافي يكون فاسدًا مُضِرًّا بالبدن -لا سيما إن مضى على موته زمن- فحينئذ يكون التحرُّز عنه أليق بقواعد الشريعة التي حرَّمت الخبائث، والله أعلم.\n٢ - واختلف العلماء في أكل الجراد (٦):\nفذهب جماهير العلماء من السلف والخلف -خلافًا لمالك- إلى أنه حلال سواء مات باصطياده أو مات حتف أنفه، لما يلي:\n١ - ما تقدم من قول ابن عمر: «أحلت لنا ميتتان ... الحوت والجراد».\n_________\n(١) صحيح: أخرجه أبو داود (٨٣)، والترمذي (٦٩)، والنسائي (١/ ١٧٦).\n(٢) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٤٣٦٢)، ومسلم (١٩٣٥)، وابن ماجه (٣٨٦).\n(٤) ضعيف: أخرجه أبو داود (٣٨١٥)، وابن ماجه (٣٢٤٧).\n(٥) انظر «المحلى» لابن حزم (٧/ ٣٩٤).\n(٦) «المجموع» (٩/ ٢٤)، و«المغنى» (٩/ ٣١٥)، و«سبل السلام» (٤/ ١٣٩٠).","vol":"2","page":337},{"text":"٢ - حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: «غزونا مع رسول الله ﷺ سبع غزوات، نأكل الجراد» (١).\nواشترط مالك -﵀- لأكله أن يموت بسبب، بأن يقطع منه شيء أو يُسلق أو يُلقى حيًّا أو يشوى، وأما إذا مات حتف أنفه لم يؤكل!! والأول أرجح، والله أعلم.\n٢ - الدم المسفوح:\nفلا يحلُّ أكل الدم الذي يُهراق، لقوله تعالى ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ ...﴾ (٢) وأما الدم اليسير كالذي يكون في عروق الذبيحة مما لا يمكن الاحتراز منه، فمعفو عنه، فعن عائشة ﵂ أنها «كانت لا ترى السباع بأسًا (!!) والحمرة والدم يكونان على القدر» (٣).\nما يستثنى من الدم المحرَّم:\nقال النبي ﷺ: «أحلت لنا ميتتان ودمان .... وأما الدمان: فالكبد والطحال» (٤).\n٣ - لحم الخنزير:\nقال الله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ (٥)، وقال ﷿: ﴿قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ ...﴾ (٦).\nولا خلاف بين أهل العلم في تحريم الخنزير: لحمه وشحمه وجميع أجزائه (٧)، لكن خصَّ اللحم بالذِّكر لأنه معظم ما يؤكل من الحيوان، وسائر أجزائه كالتابع له، ولإظهار حرمة ما استطابوه وفضلوه على سائر اللحوم، واستعظموا وقوع تحريمه (٨).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٥٤٩٥)، ومسلم (١٩٥٢).\n(٢) سورة المائدة: ٣.\n(٣) إسناده صحيح: أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (٨/ ٧١).\n(٤) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٥) سورة المائدة: ٣.\n(٦) سورة الأنعام: ١٤٥.\n(٧) وأما ما نسبه بعضهم إلى داود الظاهري من حلِّ ما عدا اللحم من الخنزير ففيه نظر، فقد نقل ابن حزم في المحلى (٧/ ٣٩٠ - ٤٣٠) حكاية الإجماع على تحريم كل أجزائه وهو من أعلم الناس بمذهب داود، ولو خالف في هذا لحكاه عنه، بل لردَّ الإجماع لأجله، فلينتبه!!.\n(٨) «روح المعاني» للألوسي (٢/ ٤٢)، و«أحكام القرآن» لابن العربي (١/ ٥٤).","vol":"2","page":338},{"text":"والضمير في قوله تعالى ﴿أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ (١) في لغة العرب التي نزل بها القرآن راجع إلى أقرب مذكور إليه، وهو الخنزير نفسه، فصحَّ بالقرآن أن الخنزير بعينه رجس، فهو كله رجس، والرجس حرام يجب اجتنابه، فالخنزير كله حرام، لا يخرج من ذلك شعره ولا غيره.\nفائدة: قال صاحب «تفسير المنار» (٢/ ٩٨) في معرض بيانه لحكمة الشريعة في تحريم الخنزير:\n«حرم الله لحم الخنزير فإنه قذر، لأن أشهى غذاء الخنزير إليه القاذورات والنجاسات، وهو ضار في جميع الأقاليم، كما ثبت بالتجربة، وأكل لحمه من أسباب الدودة القتالة، ويقال: إن له تأثيرًا سيِّئًا في العفة والغيرة» اهـ.\n٤ - ما ذُكر عليه غير اسم الله:\nلقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ...﴾ (٢) وقوله ﷿: ﴿وَلاَ تَاكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ ولذلك لا يجوز الأكل من ذبيحة المشرك أو المجوسي أو المرتد، وأما ذبيحة النصراني واليهودي فإنه يجوز الأكل منها ما لم يُعلم أنه ذكر عليها غير اسم الله.\nلقوله تعالى ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ﴾ (٣) قال ابن عباس: «طعامهم: ذبحائهم» (٤).\nفائدتان:\n(أ) اللحوم المستوردة من البلاد غير الإسلامية:\nإذا كانت المستوردة من البلاد غير الإسلامية لحوم حيوانات البحر كالسمك والحوت، فإنه يحلُّ أكلها، لأنه يباح أكلها بلا تذكية (ذبح شرعي) وسواء كان اصطادها مسلم أو غير مسلم.\n_________\n(١) سورة المائدة: ٣.\n(٢) سورة الأنعام: ١٢١.\n(٣) سورة المائدة: ٥.\n(٤) أخرجه البخاري تعليقًا (٩/ ٦٣٦ - فتح)، ووصله الطبري (٦/ ١٠٣)، والبيهقي (٩/ ٢٨٢) بسند منقطع.","vol":"2","page":339},{"text":"وأما إذا كانت هذه اللحوم من حيوانات البر المباح أكلها كالإبل والبقر والغنم والطيور، فإن كانت مستوردة من بلاد أهلها مجوس أو وثنيون أو ملاحدة كالشيوعيين، فهذه اللحوم لا يحلُّ أكلها.\nوإن كانت مستوردة من بلاد أهلها نصارى أو يهود (أهل كتاب) فإنه يحلُّ أكلها بشرطين:\n١ - أن لا يُعلم أنهم ذكروا عليها غير اسم الله كالصليب أو المسيح وغير ذلك.\n٢ - أن تُذكَّى (تذبح) ذكاة شرعية على النحو الذي سيأتي بيانه.\nوقد كان يكفينا -فيما مضى- أن تدَّعي هذه الدول المصدِّرة أنها تذبح على الطريقة الإسلامية، إلا أنه قد ثبت من طرق متعددة أن هذه الدول لا تقوم بعملية الذبح الشرعي، وأن ما تقوم به من ختم على هذه اللحوم بأنها «مذبوحة على الطريقة الإسلامية» ليس إلا مجرد خداع لابتزاز الأموال، وقد وصلت بعض الصفقات من الدجاج المستورد إلى بعض البلاد العربية، وقد وجد أن رقبة الدجاجة سليمة وكاملة ليس فيها أثر الذبح؟! رغم كتابة العبارة التقليدية عليها: أنها ذبحت على الطريقة الإسلامية!! بل وبلغ الاستخفاف بعقول المسلمين أن وُجد مكتوبًا على صناديق السمك المستورد: إنه ذبح حسب الشريعة الإسلامية!!» (١).\n(ب) الجُبن المستورد من البلاد غير الإسلامية (٢):\nإذا كان الجبن يُستورد من بلاد أهل الكتاب ويصنعون هذا الجبن من أنفحة الحيوانات المباح لنا أكلها، فهذا الجبن حلال لنا.\nوأما إذا كان يستورد من بلاد مجوس أو شيوعيين أو وثنيين، وكانوا يصنعون الجبن من أنفحة ذبائحهم، فإن ذبائح هؤلاء بالنسبة للمسلمين كالميتة، لكن هل يحلُّ أكل هذا الجبن المصنوع من أنفحة هذه الميتة؟ قال شيخ الإسلام -﵀-: في جبن المجوس المصنوع بأنفحة ذبائحهم، قولان للعلماء ... ثم قال: «والأظهر أن جبنهم حلال، وأن أنفحة الميتة ولبنها طاهر، وذلك لأن الصحابة لما فتحوا العراق أكلوا من جبن المجوس، وكان هذا ظاهرًا شائعًا بينهم» اهـ (٣).\n_________\n(١) «الفقه الواضح» د. محمد بكر إسماعيل (٢/ ٣٩٠ - ٣٩٥).\n(٢) «المفصل» لعبد الكريم زيدان (٣/ ٥٤ - ٥٥).\n(٣) «مجموع الفتاوى» (٢١/ ١٠٢ - ١٠٣).","vol":"2","page":340},{"text":"٥ - ما ذُبح لغير الله: كصنم أو وثن أو قبر أو ميت كالسيد كالبدوي أو غير ذلك من الطواغيت لقوله تعالى ﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ﴾ (١).\n(ب) المحرمات بالسُّنَّة النبوية:\n١ - لحم الحُمُر الأهلية:\nذهب جماهير أهل العلم (٢) إلى تحريم أكل لحم الحُمُر الأهلية لما ثبت بأسانيد كالشمس أن النبي ﷺ حرَّم الحمر الأهلية، ومن ذلك:\n١ - حديث أنس «أن رسول الله ﷺ أمر مناديًا فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، فإنها رجس، فأكفئت القدور، وإنها لتفور باللحم» (٣).\n٢ - حديث جابر بن عبد الله: «أن رسول الله ﷺ نهى يوم خيبر عن لحوم الحُمُر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل» (٤).\nوفي الباب عن عليٍّ وابن عمر والبراء بن عازب وابن أبي أوفى وأبي ثعلبة الخشني وغيرهم ﵃.\nوقد ذهب بعض المالكية -وهو القول الراجح عندهم- إلى أنه يؤكل مع الكراهة أي التنزيهية (!!).\nوروى عن ابن عباس وعائشة أنهما كانا يقولان بظاهر قوله تعالى ﴿قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً ...﴾ (٥).\nوالذي صحَّ عن ابن عباس أنه توقف فيها فقال: «لا أدري أنهى عنها رسول الله ﷺ من أجل أنها كانت حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم، أو حرَّم يوم خيبر لحم الحمر الأهلية» (٦).\nوعلى كل حال، قال ابن عبد البر: «لا خلاف بين علماء المسلمين اليوم في تحريمها» اهـ. قلت: وقد ثبت تحريمها ثبوتًا يكاد يكون متواترًا، فهو حجة على كلِّ أحد، والله أعلم.\n_________\n(١) «البدائع» (٥/ ٣٧)، و«الدسوقي» (٢/ ١١٧)، و«المجموع» (٩/ ١١)، و«المغنى» (١١/ ٦٥)، و«المحلى» (٧/ ٤٠٦)، و«سبل السلام» (٤/ ٨٧)، و«نيل الأوطار» (٨/ ١٢٨).\n(٢) سورة المائدة: ٣.\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٥٥٢٨)، ومسلم (١٩٤٠).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٤٢١٩)، ومسلم (١٩٤١).\n(٥) سورة الأنعام: ١٤٥.\n(٦) صحيح: أخرجه البخاري (٤٢٢٧)، ومسلم (١٩٣٩).","vol":"2","page":341},{"text":"فائدتان:\n(أ) لحم الحُمُر الوحشية حلال: وعلى هذا إجماع أهل العلم، وقد ثبت أكلها عن النبي ﷺ وأصحابه: ففي حديث أبي قتادة أنه كان مع قوم محرمين -وهو حلال- فَسَنَحَ لهم حُمُر وحش، فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانًا فأكلوا منها وقالوا: نأكل من لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملوا ما بقي من لحمها، فقال رسول الله ﷺ: «كلوا ما بقي من لحمها» (١).\nوفي رواية: أن النبي ﷺ قال لهم: «هل معكم منه شيء؟» قالوا: معنا رجله، قال: فأخذها رسول الله ﷺ فأكلها».\n(ب) يجوز أكل لحم الخيل (٢):\nذهب جمهور العلماء: الشافعية والحنابلة، وهو قول للمالكية، وجمهور الصحابة والتابعين إلى إباحة أكل الخيل سواء كانت عرابًا أو براذين (أي: خيولًا عربية أو غير عربية) وحجتهم:\n١ - حديث جابر قال: «نهى رسول الله ﷺ يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل» (٣).\n٢ - حديث أسماء بنت أبي بكر ﵂ قالت: «نحرنا على عهد رسول الله ﷺ فرسًا فأكلناه ونحن بالمدينة» (٤).\nوذهب الحنفية وهو قول ثانٍ لمالكية، وهو قول ابن عباس، إلى كراهة أو تحريم أكل الخيل واحتجوا بما يلي:\n١ - قوله تعالى ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً﴾ (٥) قالوا: فالاقتصار على الركوب والزينة يدل على أنها ليست مأكولة، إذ لو كانت مأكولة لقال: ومنها تأكلون.\nوأجيب بأن الآية مكية بالاتفاق، والإذن في الأكل كان بعد الهجرة، ثم إن الآية ليست نصًّا في منع الأكل لا سيما وأن الأحاديث صريحة في الحِلِّ.\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (١٨٢٤)، ومسلم (١١٩٦).\n(٢) «البدائع» (٥/ ٣٨)، و«الدسوقي» (٢/ ١١٧)، و«المجموع» (٩/ ٥)، و«المغنى» (١١/ ٦٦ - مع الشرح)، و«سبل السلام» (٤/ ٨٧)، و«نيل الأوطار» (٨/ ١٢٥).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٤٢١٩)، ومسلم (١٩٤١).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٥٥١٠)، ومسلم (١٩٤٢).\n(٥) سورة النحل: ٨.","vol":"2","page":342},{"text":"٢ - ما يُروى عن خالد بن الوليد ﵁: «أن النبي ﷺ نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير، وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير» (١) وهو ضعيف لا يحتج به.\nفالصحيح قول الجمهور من إباحة أكل الخيل، والله أعلم.\n٢ - كل ذي ناب من السباع:\nفكل حيوان له ناب يفترس به، سواء كان وحشيًّا كالأسد والذئب والنمر والفهد ونحو ذلك أو كان أهليًّا كالكلب والسِّنَّوْر الأهلي (القِط)، فلا يحلُّ شيء منها عند الجمهور لما يلي:\n١ - حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «كلُّ ذي ناب من السباع، فأكله حرام» (٢).\n٢ - حديث ابن عباس قال: «نهى رسول الله ﷺ عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير» (٣).\n٣ - وعن أبي الزبير قال: سألت جابرًا عن ثمن الكلب، السِّنَّور؟ قال: «زجر النبي ﷺ عن ذلك» (٤).\nوقد ثبت عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «إن الله إذا حرَّم على قوم أكل شيء حرَّم عليهم ثمنه» (٥).\nفائدة: الأرنب حلال: يحل أكل الأرنب عند الجمهور، لحديث أنس أنه قال: «أنفجنا (٦) أرنبًا فسعى القوم فلغبوا فأخذتها وجئت بها أبا طلحة، فذبحها وبعث بوركها -أو قال: بفخذها- إلى النبي ﷺ فقبله» (٧).\n_________\n(١) ضعيف: أخرجه النسائي (٤٣٣٢)، وأبو داود (٣٧٩٠)، وابن ماجه (٣١٩٨)، وأحمد (١٦٢١٤).\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٩٣٣).\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم (١٩٣٤)، وأبو داود (٣٧٨٥)، والنسائي (٧/ ٢٠٦).\n(٤) صحيح: أخرجه مسلم (١٥٦٩).\n(٥) صحيح: أخرجه أبو داود (٣٤٨٨) وغيره، وله شاهد في الصحيحين.\n(٦) أي: أثرناها.\n(٧) صحيح: أخرجه البخاري (٢٥٧٢)، ومسلم (١٩٥٣).","vol":"2","page":343},{"text":"ولأنها من الحيوان المستطاب، وليست ذات ناب تفترس به، ولم يرد نصٌّ بتحريمها (١).\n٣ - كل ذي مخلب من الطير (الطيور الجارحة) كالبازي والباشق والصقر ونحوها، لحديث ابن عباس المتقدم أن النبي ﷺ: «نهى عن كل ذي مخلب من الطير» (٢) والمراد: مخلب يصيد به، إذ من المعلوم أنه لا يسمى ذا مخلب عند العرب إلا الصائد بمخلبه وحده، وأما الديك والعصافير والحمام وسائر ما لا يصيد بمخلبه فلا تسمى ذوات مخالب في اللغة، لأن مخالبها للاستمساك والحفر بها وليست للصيد والافتراس.\nوقد قال الجمهور -خلافًا للمالكية!! - بتحريم كل ذي مخلب من الطير (٣).\n٤ - الجلاَّلة: وهي الحيوانات التي تتغذى بالنجاسات -أو أكثر علفها النجاسة- من الإبل والبقر والغنم والدجاج ونحوها، وهذه الحيوانات لا يحلُّ لحمها ولا لبنها، وبهذا قال أحمد -في إحدى الروايتين- وابن حزم (٤)، لحديث ابن عمر قال: «نهى رسول الله ﷺ عن أكل الجلالة وألبانها» (٥).\nوذهب الشافعي إلى أنها مكروهة غير محرمة، وهو الرواية الأخرى عن أحمد.\nمتى يحلُّ أكل الجلاَّلة؟\nالجلالة إذا حُبست ثلاثة أيام وعُلفت بما هو طاهر، فإنه يحلُّ ذبحها وأكلها ويشرب لبنها، فعن ابن عمر أنه: «كان يحبس الدجاجة الجلال ثلاثًا» (٦).\nوقد رُوى عن الإمام أحمد -﵀- أنها تحبس ثلاثًا، سواء كانت طائرًا أو بهيمة، وفي رواية عنه: تحبس الدجاجة ثلاثًا، ويحبس البعير والبقرة ونحوهما أربعين يومًا.\n_________\n(١) «البدائع» (٥/ ٣٩)، و«الصاوي» (١/ ٣٢٢)، و«نهاية المحتاج» (٨/ ١٤٣)، و«المغنى» (١١/ ٨١) مع الشرح الكبير، و«المحلى» (٧/ ٤٣٢).\n(٢) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٣) «البدائع» (٥/ ٣٩)، و«نهاية المحتاج» (٨/ ١٤٤)، و«المقنع» (٣/ ٥٢٧)، و«المحلى» (٧/ ٤٠٣).\n(٤) «المغنى» (٨/ ٥٩٤)، و«المحلى» (٧/ ٤١٠ - ٤٢٩).\n(٥) صححه الألباني: أخرجه أبو داود (٣٧٦٧)، والترمذي (١٨٨٤)، وابن ماجه (٣١٨٩).\n(٦) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٤٦٦٠ - ٨٨٤٧)، وانظر «الإرواء» (٢٥٠٤).","vol":"2","page":344},{"text":"وعلى كلِّ حال فإن الجلالة تحلُّ بحبسها -على الطعام الطيب- بالاتفاق، واختلفوا في مدة حبسها.\n٦ - ١٠ - ما أمر الشارع بقتله لا يحل أكله: الفأرة والعقرب والغراب والحديا (١) والكلب العقور والوزغ (٢) والحية.\n١ - فعن عائشة ﵂ عن النبي ﷺ قال: «خمس فواسق، يُقتلن في الحرم: الفأرة، والعقرب، والحُديا، والغراب، والكلب العقور» (٣).\n٢ - وعن سعد بن أبي وقاص ﵁ قال: «أمر النبي ﷺ بقتل الوزغ، وسماه فُويسقًا» (٤).\n٣ - وعن عبد الله بن مسعود: كنا مع النبي ﷺ في غار، وقد أُنزلت عليه ﴿وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفًا﴾ (٥) فنحن نأخذها من فيه رطبة، إذ خرجت علينا حية، فقال: «اقتلوها» فابتدرناها لنقتلها فسبقتنا، فقال رسول الله ﷺ: «وقاها الله شركم كما وقاكم شرَّها» (٦).\nولأن هذه الأشياء تعد من الخبائث لنفور الطبائع السليمة منها.\n١١ - ١٥ - ما نهى الشارع عن قتله لا يحل أكله: النملة والنحلة والهدهد والصرد (٧) والضفدع:\n١ - عن ابن عباس قال: «نهى رسول الله ﷺ عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحل، والهدهد، والصرد» (٨).\n٢ - عن عبد الرحمن بن عثمان قال: «ذكر طيبٌ عند رسول الله ﷺ دواءً، وذكر الضفدع يُجعل، فنهى رسول الله ﷺ عن قتل الضفدع» (٩).\n_________\n(١) طائر يشبه الغراب.\n(٢) نوع من الزواحف والهوام، وهي ما يعرف في بلادنا بالبُرص.\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٣٣١٤)، ومسلم (١١٩٨).\n(٤) صحيح: أخرجه مسلم (٢٢٣٨)، وله شاهد عن البخاري (٣٣٥٩) من حديث أم شريك.\n(٥) سورة المرسلات: ١.\n(٦) صحيح: أخرجه البخاري (١٨٣٠)، ومسلم (٢٢٣٤).\n(٧) الصرد: طائر ضخم الرأس، أبيض البطن أخضر الظهر، قيل: يصيد العصافير.\n(٨) صحيح: أخرجه النسائي (٥/ ١٨٩)، وأحمد (٦/ ٨٣) وغيرهما.\n(٩) حسن: أخرجه أحمد (١٥١٩٧)، والدارمي (١٩٩٨)، وابن ماجه (٣٢٢٣).","vol":"2","page":345},{"text":"ووجه استفادة تحريم الأكل لِما نُهى عن قتله: أن النهي عن قتله يعني النهي عن تذكيته، فلا تحلُّه التذكية للنهي عنها، ولو كان أكله حلالًا لما نهى عن قتله.\nواعترض الشوكاني على كون الأمر بقتل الشيء أو النهي عن قتله، من أسباب تحريم أكله، وقال: «ولم يأت الشارع بما يفيد تحريم أكل ما أمر بقتله أو نُهى عن قتله حتى يكون الأمر والنهي دليلين على ذلك، ولا ملازمة عقلية ولا عُرفية، فلا وجه لجعل ذلك أصلًا من أصول التحريم، بل إن كان المأمور بقتله أو المنهي عن قتله مما يدخل في الخبائث، كان تحريمه بالآية الكريمة، وإن لم يكن من ذلك، كان حلالًا عملًا بما أسلفنا من أصالة الحلِّ، وقيام الأدلة الكلية على ذلك» اهـ (١).\nإباحة المحرَّمات عند الاضطرار:\nأجمع المسلمون على إباحة أكل الميتة ونحوها للمضطر، وقد ذكر الله ﷿ الاضطرار إلى المحرمات في خمسة مواطن من القرآن الكريم:\n١ - قال الله -بعد ذكر تحريم الميتة ونحوها- ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (٢).\n٢ - وقال تعالى -بعد ذكر تحريم الميتة ونحوها-: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (٣).\n٣ - وقال سبحانه -بعد ذكرها- ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (٤).\n٤ - وقال سبحانه ﴿وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تَاكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ (٥).\n٥ - وقال ﷿ ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (٦).\n_________\n(١) «نيل الأوطار» (٨).\n(٢) سورة البقرة: ١٧٣.\n(٣) سورة المائدة: ٣.\n(٤) سورة الأنعام: ١٤٥.\n(٥) سورة الأنعام: ١١٩.\n(٦) سورة النحل: ١١٥.","vol":"2","page":346},{"text":"حد الاضطرار المُبيح للمحرَّم:\nمعنى الضرورة في الآيات الكريمة، وحدُّ الاضطرار المبيح لأكل الميتة وسائر المحرمات هو خوف الهلاك على الأصح (١).\nالمقصود بالإباحة للمحرَّم:\nاختلف الفقهاء في المقصود بإباحة الميتة ونحوها على قولين (٢).\nالأول: جواز التناول وعدمه: وهو قول بعض المالكية والشافعية والحنابلة، لظاهر قوله تعالى: ﴿فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾.\nالثاني: وجوب تناولها لمن أشرف على الهلاك: وهو مذهب الجمهور: الحنفية، والراجح عند المالكية الشافعية والحنابلة، لقوله تعالى ﴿وَلاَ تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ﴾ (٣)، وقوله ﷿ ﴿وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ (٤).\nقالوا: ولا شك أن الذي يترك تناول الميتة ونحوها حتى يموت، يُعتبر قاتلًا لنفسه، وملقيًا بنفسه إلى التهلكة، لأن الكف عن التناول فعل منسوب للإنسان.\nوأما قوله تعالى ﴿فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ فلا يتنافى مع القول بالوجوب، لأن نفي الإثم في الأكل عام يشمل حالتي الجواز والوجوب، فإذا وجدت قرينة على تخصيصه بالوجوب عمل بها، والقرينة هنا: الآيتان المتقدمتان.\nشروط إباحة الميتة ونحوها للمضطر:\nاشترط الفقهاء لإباحة أكل الميتة ونحوها من المحرمات للمضطر شروطًا، اتفقوا على بعضها واختلفوا في بعضها، فمما اتفقوا عليه:\n١ - أن لا يجد طعامًا حلالًا ولو لقمة، فإن وجدها وجب تقديمها، فغن لم تغنه حلَّ له المحرَّم.\n٢ - أن لا يكون قد أشرف على الموت بحيث لا ينفعه تناول الطعام، فإن انتهى إلى هذه الحالة لم يحلَّ له المحرَّم.\n_________\n(١) «أحكام القرآن للجصاص» (١/ ١٥٠)، و«أضواء البيان» (١/ ٦٤ - ٩٥) والمراجع الآتية بعده.\n(٢) «ابن عابدين» (٥/ ٢١٥)، و«الصاوي» (١/ ٣٢٣)، و«نهاية المحتاج» (٨/ ١٥٠)، و«المقنع» (٣/ ٥٣٠).\n(٣) سورة النساء: ٢٩.\n(٤) سورة البقرة: ١٩٥.","vol":"2","page":347},{"text":"٣ - أن لا يجد مال مسلم أو ذمي من الأطعمة الحلال، وفي هذا الشرط عندهم تفصيل.\nتنبيهان:\n١ - لا يجوز أن يتجاوز ما يسد به الرمق ويندفع به الضرر، وإلى هذا أشار الله تعالى بقوله: ﴿غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ﴾.\n٢ - ما حرِّم لكونه يقتل الإنسان (كالسموم) لا يحلُّ للاضطرار: لأن تناوله استعجال للموت وقتل للنفس، وهو من أكبر الكبائر، وهذا متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-201>من آداب الأكل</span>\nهذه جملة من الآداب الشرعية في الطعام، ينبغي الأخذ بها، لما فيها من إحياء لسنة النبي ﷺ، وما فيها من طرد وإبعاد وحرمان للشيطان، الذي يحرص على مشاركة المسلم في مأكله ومشربه وملبسه ومبيته، حتى يتمكن من إغوائه والسيطرة على قلبه وعقله وجوارحه، ولما فيها من تحقيق المصالح الدينية والاقتصادية والاجتماعية، ومن هذه الآداب:\n١ - التسمية على الطعام:\nفعن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: «إذا أكل أحدكم طعامًا فليقل: بسم الله، فإن نسي فليقل: بسم الله أوله وآخره» (١).\nوعن حذيفة أن النبي ﷺ قال: «إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يُذكر اسم الله عليه ...» (٢) وقال ﵊ لعمرو بن أبي سلمة: «يا غلام، سمِّ الله، وكل بيمينك ...» (٣).\nفإن نسى التسمية في أول الطعام:\nقال النبي ﷺ: «من نسى أن يذكر الله ﷿ في أول طعامه، فليقل حين يذكر: بسم الله أوله وآخره، فإنه يستقبل طعامًا جديدًا، أو يمتنع الخبيث (٤) مما كان يصيب منه» (٥).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه أبو داود (٣٧٦٧)، والترمذي (١٨٥٨)، وأحمد (٦/ ١٤٣).\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٢٠١٧)، وأحمد (٥/ ٣٨٣).\n(٣) صحيح: يأتي بتمامه وتخريجه قريبًا.\n(٤) أي: الشيطان.\n(٥) صحيح: أخرجه ابن السني في «عمل اليوم الليلة» (٤٦١) بسند صحيح وله شاهد عن عائشة وقد تقدم.","vol":"2","page":348},{"text":"٢، ٣ - الأكل باليمين، وعدم الأكل مما أمام الغير -إذا كان في إناء واحد-:\nفعن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله» (١).\nوعن عمرو بن أبي سلمة، قال: كنت غلامًا في حجر رسول الله ﷺ، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله ﷺ: «يا غلام، سَمِّ الله، وكُلْ بيمينك، وكل مما يليك» فما زالت تلك طعمتي بعد (٢).\n٤ - الأكل من حافة الطعام لا من وسطه:\nفعن ابن عباس ﵄ قال: «البركة تنزل في وسط الطعام، فكلوا من حافتيه، ولا تأكلوا من وسطه» (٣).\n٥ - عدم الأكل وهو متكئ:\nلحديث أبي جحيفة قال: قال رسول الله ﷺ: «أما أنا فلا آكل مُتَّكئًا» (٤).\n٦ - أن لا يعيب الطعام إن كرهه:\nفعن أبي هريرة ﵁ قال: «ما عاب رسول الله ﷺ طعامًا قط، إن اشتهاه أكله، وإن كرهه تركه» (٥).\n٧ - الاجتماع على الطعام وعدم الأكل منفردًا: لأن كثرة الأيدي على الطعام تزيد بركته، كما قال النبي ﷺ: «طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة ...» (٦).\nوقد ورد أن أصحاب النبي ﷺ قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع، فقال: «فلعلكم تفترقون؟» قالوا: نعم، قال: «فاجتمعوا على طعامكم، واذكروا اسم الله، يبارك لكم فيه» (٧) وفيه ضعف.\n_________\n(١) صحيح: أخرجه مسلم (٢٠٢٠)، والترمذي (١٨٠٠)، وأبو داود (٣٧٧٦).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٥٣٧٦)، ومسلم (٢٠٢٢).\n(٣) حسن: أخرجه أبو داود (٣٧٧٢)، وابن ماجه (٣٢٧٧)، وأحمد (١/ ٣٤٣ - ٣٤٥).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٥٣٩٨)، والترمذي في «الشمائل» (٦٤).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٥٤٠٩)، ومسلم (٢٠٦٤).\n(٦) صحيح: أخرجه البخاري (٥٣٩٢)، ومسلم (٢٠٥٨).\n(٧) ضعيف: أخرجه أبو داود (٣٧٦٤) وغيره.","vol":"2","page":349},{"text":"٨ - أكل اللقمة -إذا سقطت- بعد مسح الأذى عنها:\nفعن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها، فليمط ما كان بها من الأذى، وليأكلها، ولا يدعها للشيطان» (١).\n٩ - لعق الأصابع والقصعة قبل غسل اليد أو مسحها:\nفعن جابر أن النبي ﷺ: أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال: «إنكم لا تدرون في أيِّه البركة» (٢).\n١٠، ١١ - حمد الله، والدعاء بعد الفراغ من الطعام:\nفعن أنس، قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة، فيحمده عليها» (٣).\nوقد ثبتت عن رسول الله ﷺ عدة صيغ للحمد والدعاء بعد الفراغ من الطعام، ومن ذلك:\n(أ) «الحمد لله الذي كفانا وأروانا، غير مكفيٍّ ولا مكفور» (٤).\n(ب) «الحمد لله كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، غير مكفي، ولا مُودَّعٍ، ولا مُستَغنىً عنه ربَّنا» (٥).\n(جـ) «الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوَّغه وجعل له مخرجًا» (٦).\n(د) «اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقْنَيْتَ وهديتَ وأحييت، فلك الحمد على ما أعطيت» (٧).\n١٢ - الدعاء لمن قدَّم الطعام: ومما ثبت في ذلك:\n(أ) أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلَّت عليكم الملائكة» (٨).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه مسلم (٢٠٣٣).\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٢٠٣٣).\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم (٢٧٢٤)، والترمذي (١٨١٦).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٥٤٥٩).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٥٤٥٨)، وأبو داود (٣٨٤٩)، وابن ماجه (٣٢٨٤)، وأحمد (٥/ ٢٥٦).\n(٦) صحيح: أخرجه أبو داود (٣٨٥١)، وابن السني.\n(٧) حسن: أخرجه أحمد في «المسند» رقم (١٦٠٠).\n(٨) صحيح لشواهده: أخرجه أبو داود (٣٨٥٤)، وابن ماجه (١٧٤٧) وغيرهما.","vol":"2","page":350},{"text":"(ب) «اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، واغفر لهم وارحمهم» (١).\n١٣ - غسل اليد لإزالة أثر الطعام:\nفعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا بات أحدكم وفي يده غَمر (٢)، فأصابه شيء، فلا يلومنَّ إلا نفسه» (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-202>الصَّيْد وأحكامه</span>\nتعريفه (٤):\nالصَّيْد: مصدر صاد يصيد صيدًا، وله إطلاقان في اللغة، فقد يراد به: الاصطياد ووضع اليد على الحيوان المصيد وقبضه وإمساكه، ومنه قوله تعالى ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ (٥).\nوقد يراد به الحيوان المصيد نفسه، كما قال تعالى ﴿لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ﴾ (٦) وعلى الإطلاق الأول يكون تعريف الصيد اصطلاحًا: «اقتناص حيوان حلال متوحش طبعًا غير مملوك ولا مقتدر عليه».\nوعلى الإطلاق الثاني يُعرَّف الصيد اصطلاحًا على أنه: «حيوان مقتنَص حلال متوحِّش طبعًا غير مملوك، ولا مقدور عليه».\nحكم الصيد:\nأجمع أهل العلم على إباحة الاصطياد والأكل من الصيد، ودلَّ على ذلك الكتاب والسنة:\n(أ) فمن الكتاب:\n١ - قوله تعالى ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ (٧).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه مسلم (٣٨٠٥)، والترمذي (٣٥٠٠)، وأبو داود (٣٢٤١).\n(٢) الغَمَر: الدسومة التي تصيب اليد من أثر الطعام.\n(٣) صحيح: أخرجه الترمذي (١٨٦٠)، وأبو داود (٣٨٥٢)، وابن ماجه (٣٢٩٧)، وأحمد (٨١٧٥).\n(٤) «النهاية» لابن الأثير (٣/ ٦٥)، و«كشاف القناع» (٤/ ١٢٦)، و«ابن عابدين» (٦/ ٤٦١)، و«المفصل» (٣/ ١٠).\n(٥) سورة المائدة: ٢.\n(٦) سورة المائة: ٩٥.\n(٧) سورة المائدة: ٩٦.","vol":"2","page":351},{"text":"٢ - وقوله سبحانه ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ (١).\n٣ - وقوله ﷿ ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ (٢).\n(ب) ومن السنة:\nحديث عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله، إني أُرسل الكلاب المعلَّمة فيمسكن عليَّ وأذكر اسم الله عليه، فقال: «إذا أرسلت كلبك المُعلَّم وذكرت اسم الله عليه فَكُلْ» قلت: وإن قتلن؟ قال: «وإن قتلن، ما لم يشركها كلب ليس معها» قلت له: فإني أرمى بالمعراض (٣) الصيد فأصيب، فقال: «إذا رميت بالمعراض فخزق فكلْه، وإن أصابه بعرضه فلا تأكله» (٤).\nمتى يكون الصيد محظورًا؟\nالأصل في الصيد أنه حلال، لكنه يُحظر في الحالات الآتية:\n١ - إذا قُصد به اللهو والعبث: لا التذكية والانتفاع بلحم الحيوان، فحينئذ يكون حرامًا، فعن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «لا تتخذوا شيئًا فيه روح غرضًا» (٥).\nوعن سعيد بن جبير قال: مرَّ ابن عمر بنفر قد نصبوا دجاجة يترامونها، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها، فقال ابن عمر: «من فعل هذا؟! إن رسول الله ﷺ لعن من فعل هذا» (٦).\n٢ - إذا كان الصائد مُحرمًا بحج أو عمرة فيحرم عليه صيد البر: لقوله تعالى ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ (٧) وقد تقدم هذا في «كتاب الحج».\n_________\n(١) سورة المائدة: ٢.\n(٢) سورة المائدة: ٤.\n(٣) المعراض: عود محدَّد، وربما جعل في رأسه حديدة، يحذف به الصيد كالسهم.\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٢٠٥٤)، ومسلم (١٩٢٩).\n(٥) صحيح: أخرجه مسلم (١٩٥٧)، والنسائي (٤٤٤٣)، وابن ماجه (٣١٨٧).\n(٦) صحيح: أخرجه مسلم (١٩٥٨).\n(٧) سورة المائدة: ٩٦.","vol":"2","page":352},{"text":"٣ - يحرم صيد الحرمين -مكة والمدينة- ولو الغير لمُحرم: وقد تقدم في «الحج».\n٤ - يحرم صيد المملوك للغير: لما فيه من الظلم والعدوان عليهم.\nوسائل الصيد:\nإباحة الصيد تعني تمكين الصائد من اقتناص الحيوان، ووضع يده عليه حيًّا إن أمكن، أو مقتولًا بفعل آلة الصيد، حيث يعتبر القتل بآلة الصيد بمنزلة تذكية الحيوان أو ذبحه بصورة مشروعة، ولكل وسيلة أو أداة للصيد شروط معينة حتى يعتبر قتل الحيوان بها بمنزلة التذكية الشرعية.\n١ - الصيد باستخدام الجوارح:\nالمقصود بالجوارح: السباع ذوات الأنياب، كالكلب والفهد، وجوارح الطير ذوات المخالب كالصقر والبازي، قال الله تعالى ﴿وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ﴾ (١).\nما يشترط في الصيد بالجوارح (٢)، ليحلَّ صيدها:\n١ - أن يكون مُعَلَّمًا: قال تعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ (٣).\nويعتبر في تعليم الجارحة ثلاثة شروط هي:\n(أ) إذا أرسله الصائد استرسل.\n(ب) إذا زجره انزجر.\n(جـ) إذا أمسك الجارح صيدًا لم يأكل منه، ويتكرر هذا منه حتى يصير معلَّمًا في حكم العرف، وأقل ذلك ثلاث مرات، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة.\nفإن أكل الجارح من الصيد لم يحلَّ، لقول النبي ﷺ لعدي بن حاتم: «إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكن عليك، وإن قتلت، إلا أن يأكل الكلب، فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه» (٤).\n_________\n(١) سورة المائدة: ٤.\n(٢) سورة المائدة: ٤.\n(٣) «المغنى» (٩/ ٢٩٢ - الفكر)، و«مغنى المحتاج» (٤/ ٢٧٥)، و«المفصل» (٣/ ١٣).\n(٤) صحيح: تقدم قريبًا.","vol":"2","page":353},{"text":"تنبيه: إذا صاد الكلب غير المعلَّم فأدركه الصائد حيًّا فذبحه ذبحًا شرعيًّا حلَّ أكله كذلك، لقول النبي ﷺ لأبي ثعلبة الخشني: «... وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكُلْ» (١).\n٢ - أن يسمى الصائد عند إرساله: لعموم قوله تعالى: ﴿وَلاَ تَاكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ (٢) وقوله ﷿ ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ (٣).\nوفي حديث عدي بن حاتم قال النبي ﷺ: «إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل ...» (٤).\nوفي حديث أبي ثعلبة قال ﷺ: «.. وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل ...» (٥).\n٣ - أن لا يشارك كلبه كلب آخر:\nفعن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله، أرسل كلبي وأسمِّي، فأجد معه على الصيد كلبًا آخر لم أُسمِّ عليه، ولا أدري أيهما أخذ، قال: «لا تأكل، إنما سَمَّيت على كلبك ولم تُسمِّ على الآخر» (٦).\n٤ - أن يجرح الكلب الصَّيْدَ: فإن خنقه أو قتله بصدمته لم يحلَّ، لقول النبي ﷺ: «ما أنهر الدم، وذكر اسم الله فَكُلْ» (٧).\nفائدتان:\n١ - يجوز اقتناء الكلب للصيد والماشية والحراسة فقط:\nفعن عبد الله بن مغفل قال: «أمر رسول الله ﷺ بقتل الكلاب ثم قال: «ما بالهم وبال الكلاب» رخَّص في كلب الصيد وكلب الغنم» (٨).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٥٤٧٨)، ومسلم (١٥٣٢).\n(٢) سورة الأنعام: ١٢١.\n(٣) سورة المائدة: ٤.\n(٤) صحيح: تقدم قبله.\n(٥) صحيح: تقدم قبله.\n(٦) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٧) صحيح: أخرجه البخاري (٥٥٠٣)، ومسلم (١٩٨٦).\n(٨) صحيح: أخرجه مسلم (٢٨٠)، والنسائي (٦٧)، وأبو داود (٧٤)، وابن ماجه (٣٢٠٠).","vol":"2","page":354},{"text":"وأما اقتناء الكلاب لغير ذلك فلا يجوز، فعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض، فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم» (١) ونحوه من حديث ابن عمر.\n٢ - هل يجوز الصيد بالكلب الأسود البهيم؟ (٢)\nالكلب الأسود البهيم الذي ليس فيه بياض، قد أمر النبي ﷺ بقتله، فعن جابر بن عبد الله قال: أمرنا رسول الله ﷺ بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله، ثم نهى النبي ﷺ عن قتلها، وقال: «عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين، فإنه شيطان» (٣) ولذا لم يُجِزْ الإمام أحمد وابن حزم وسائر أهل الظاهر صيد الكلب الأسود، لأن ما وجب قتله حرم اقتناؤه وتعليمه، فلم يبح صيده، ولأن النبي ﷺ سمَّاه شيطانًا، ولأن إباحة الصيد المقتول رخصة فلا تستباح بمحرم كسائر الرخص. وقد كره ذلك طائفة من السلف منهم: الحسن والنخعي وقتادة وإسحاق.\nوذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى إباحة صيد الكلب الأسود البهيم، لعموم الأدلة المتقدمة في إباحة الصيد بالكلاب المعلَّمة من غير أن تخصَّ كلبًا دون آخر. قلت: الأظهر أنه لا يجوز والله أعلم.\n٢ - الصيد بآلة الصيد كالقوس والسهم ونحوهما (٤):\nلا خلاف بين العلماء في إباحة أكل ما صيد بالقوس أو السهم إذا ذكر عليه اسم الله، ففي حديث عدي بن حاتمٍ، قال النبي ﷺ: «... وما رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن غاب عنك يومًا فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل ما شئت ..» (٥).\nوفي حديث أبي ثعلبة قال ﷺ: «.. فما أصبتَ بقوسك فاذكر اسم الله، ثم كُلْ ..» (٦).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٥٤٨٠)، ومسلم (١٥٧٤).\n(٢) «المحلى» (٧/ ٤٧٧)، و«المغنى» (٩/ ٢٩٧).\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم (١٥٧٢)، وأبو داود (٢٨٤٦).\n(٤) «المغنى» (٩/ ٣٠١ - الفكر)، و«المفصَّل» (٣/ ١٤).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٥٤٨٤)، ومسلم (١٩٢٩) واللفظ له.\n(٦) صحيح: أخرجه البخاري (٥٤٧٨)، ومسلم (١٩٣٠).","vol":"2","page":355},{"text":"الصيد بالمِعْراض:\nالمعراض: عود محدَّد وربما كان في رأسه حديدة، يحذف به الصيد، فإن أصاب الصيد بحدِّه فخزق (أي: جرح) وقتل فيباح الصيد، وإن أصاب المعراض بعرضه -لا بحدِّه- فقتل بثقله فيكون موقوذًا فلا يباح أكله، وبهذا قال الجمهور من الأئمة الأربعة وغيرهم، لحديث عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله ﷺ عن المعراض، فقال: «إذا أصاب بحدِّه فَكُلْ، وإذا أصاب بعرضه فقتل فلا تأكل، فإنه وقيذ ...» (١).\nوسائر آلات الصيد كالمعراض في أنها إذا قتلت بعرضها ولم تجرح لم يبح الصيد، كالسهم يصيب الطائر بعرضه فيقتله، وكالرمح والحربة والسيف، يضرب به صفحًا -لا بحدِّه- فكل ذلك حرام؛ وكذلك إذا أصاب بحدِّه فلم يجرح وقتل بثقله لم يبح لقول النبي ﷺ: «إذا رميت بالمعراض فخزق فكُلْه ..» (٢) فجعل نفوذه في الصيد وجرحه شرطًا، ولأنه إذا لم يجرحه فإنما يقتله بثقله فأشبه ما إذا أصاب بعرضه (٣).\n٣ - الصيد بالندقية:\nبنادق الصيد الحديثة يستعمل فيها الرصاص، ومنه المدوَّر، ومنه المدبَّب، وكلاهما ينفذ في جسم الحيوان ويجرحه، فيباح الصيد بها.\nومما تجدر الإشارة إليه أن جمهور العلماء يشترطون في الآلة أن تكون محددة (!!) فقد يشكل هذا على إباحة الصيد بالبندقية ذات الرصاص المدوَّر، إلا أن الذي يظهر أن مرادهم بالمحدَّد هو ما ينفذ في جسم الحيوان ويجرحه، فهذا هو المناط كما يظهر من الأدلة في المسألة، فيزول الإشكال، والله أعلم.\nهل يجوز الصيد بالحجر والحصى ونحوه؟ (٤)\nالحجر الذي لا حدَّ له بحيث لو رمى به الصيد لم يخزقه ولم يجرح، إذا قتل الحيوان لم يُبح أكله لأنه موقوذ، وبهذا قال عامة الفقهاء، وقد تقدمت الأدلة على اشتراط تفوذ الآلة في جسم الصيد وجرحه حتى يحلَّ.\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٢٠٥٤)، ومسلم (١٩٢٩).\n(٢) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٣) «المغنى» (٩/ ٣٠٥) بنحوه مع شيء من الإضافة.\n(٤) «المغنى» (٩/ ٣١٣)، و«المحلى» (٧/ ٤٦٠)، و«نيل الأوطار» (٨/ ١٥٦).","vol":"2","page":356},{"text":"وعن عبد الله بن مغفل ﵁: «أن رسول الله ﷺ نهى عن الخذف وقال: «إنها لا تصيد صيدًا، ولا تنكأ عدوًّا، ولكنها تكسر السنَّ وتفقأ العين» (١).\nإذا وجد الصيد بعد أيام:\nإذا رمى الصائدُ الحيوان ووقعت فيه الرمية وغاب، ثم وجده الصائد ولو بعد أيام -في غير ماء- كان حلالًا إذا لم ينتن أو يعلم أن الذي قتله غير سهمه: فعن عدي بن حاتم أن النبي ﷺ قال: «إذا أرسلت كلبك وسميت فأمسك وقتل فكُلْ، وإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه، وإذا خالط كلابًا لم يذكر اسم الله عليها فأمسكن فقتلن فلا تأكل، فإنك لا تدري أيها قتل، وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكُلْ، وإن وقع في الماء فلا تأكل» (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-203>التذكية الشرعية</span>\nتعريفها (٣):\nالتذكية في اللغة: مصدر ذكيت الحيوان، والاسم هو الذكاة، وهي الذبح والنحر.\nوفي الاصطلاح: هي السبب الموصل لحل أكل الحيوان البري اختيارًا.\nوعرفها الحنفية بأنها: «السبيل الشرعية لبقاء طهارة الحيوان وحل أكله إن كان مأكولًا وحل الانتفاع بجلده وشعره إن كان غير مأكول».\nوعرفها الحنابلة بأنها: «ذبح أو نحر حيوان مقدور عليه مباح أكله، يعيش في البر، لا جراد ولا نحوه - بقطع حلقوم ومريء، أو عقر حيوان ممتنع إذا تعذر قطع الحلقوم والمريء».\nوهي نوعان (الذبح والنحر).\nتعريف الذبح: أطلق الذبح في اللغة على الشَّقِ وهو المعنى الأصلي ثم استعمل في قطع الحلقوم من باطن عند النَّصيِل، و«النَّصِيل» بفتح النون وكسر الصاد مفصل ما بين العنق والرأس تحت اللحيين.\nوأطلق في الاصطلاح على معانٍ كثيرة، ومنها: (ما يتوصل به إلى حل الحيوان سواء أكان قطعًا في الحلق أم في اللبة من حيوان مقدور عليه أم إزهاقًا\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٥٤٧٩)، ومسلم (١٩٥٤).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٥٤٨٤)، ومسلم (١٩٢٩).\n(٣) «الموسوعة الفقهية» (٢١/ ١٧٣)، و«المفصل» (٣/ ٢٠).","vol":"2","page":357},{"text":"لروح الحيوان غير المقدور عليه بإصابته في أي موضع كان من جسده بمحدد أو بجارحة معلمة) والذبح يكون فيما عدا الإبل من الحيوانات.\nتعريف النحر: يطلق النحر في اللغة على أعلى الصدر وموضع القلادة منه والصدر كله ويطلق على الطعن في لبة الحيوان لأنها مسامتة لأعلى صدره.\nوفي الاصطلاح: هو الطعن في اللبة، ويكون النحر في الإبل خاصة.\nفائدة (١):\nتخصيص الإبل بالنحر وما عداها بالذبح مستحب عند الجمهور -خلافًا للمالكية- لا واجب، ووجه استحبابه أن الله تعالى ذكر في الإبل النحر، قال تعالى ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ (٢) وذكر في البقر والغنم الذبح، فقال سبحانه ﴿إِنَّ اللَّهَ يَامُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾ (٣) وقال ﷿ ﴿وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ﴾ (٤).\nولأن الأصل في الذكاة إنما هو الأسهل على الحيوان، وما فيه نوع راحة له فهو أفضل، والأسهل في الإبل النحر لخلو لبتها عن اللحم واجتماع اللحم فيما سواها، والبقر والغنم ونحوها جميع عنقها لا يختلف.\nحكم التذكية وحكمة اشتراطها (٥):\nالتذكية شرط لإباحة أكل الحيوان مأكول اللحم والانتفاع به من سائر الوجوه، قال الله تعالى: ﴿وَلاَ تَاكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ (٦).\nوعن رافع بن خديج قال: يا رسول الله، إنا لاقوا العدو غدًا وليست معنا مُدى، فقال ﷺ: «أعجل -أو: أرني- ما أنهر الدم وذُكر اسم الله فكُلْ، ليس السن والظفر، وسأحدثك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمُدى الحبشة» (٧).\n_________\n(١) «البدائع» (٥/ ٤٠)، و«الشرح الصغير» (١/ ٣١٤)، و«المقنع» (٣/ ٥٣٨)، و«مغنى المحتاج» (٤/ ٢٧١)، و«الموسوعة» (٢١/ ١٧٦) وأما المالكية فأوجبوا النحر في الإبل، وأجازوا الذبح والنحر -مع تفضيل الذبح- في البقر، وأوجبوا الذبح فيما عدا ذلك.\n(٢) سورة الكوثر: ٢٠.\n(٣) سورة البقرة: ٦٧.\n(٤) سورة الصافات: ١٠٧.\n(٥) «البدائع» (٥/ ٤٠)، و«مغنى المحتاج» (٤/ ٢٦٧)، و«حجة الله البالغة» (٢/ ٨١٢) ط. الكتب الحديثة.\n(٦) سورة الأنعام: ١٢١.\n(٧) صحيح: أخرجه البخاري (٥٥٤٣)، ومسلم (١٩٦٨).","vol":"2","page":358},{"text":"وفيه أن إراقة الدم، وذكر اسم الله على الذبيحة شرط لإباحة أكل لحمها.\nوأما الحكمة في اشتراط التذكية: فهي أن الحُرْمة في الحيوان المأكول لمكان الدم المسفوح، ولا يزول إلا بالذبح أو النحر، وأن الشرع إنما ورد بإحلال الطيبات خاصة، قال تعالى ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ﴾ (١)، وقال سبحانه ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ﴾ (٢) ولا يطيب إلا بخروج الدم وذلك بالذبح أو النحر، ولهذا حرمت الميتة لأن المحرم -وهو الدم المسفوح- فيها قائم.\nومن الحكم كذلك: التنفير عن الشرك وأعمال المشركين، وتمييز مأكول الآدمي عن مأكول السباع، وأن يتذكر الإنسان إكرام الله له بإباحة إزهاق روح الحيوان لأكله والانتفاع به بعد موته.\nشروط الذبح:\nيشترط ليحل أكل الحيوان المذكَّى شروط، بعضها يتعلق بالمذبوح، وبعضها بالذابح، وبعضها بآلة الذبح.\n(أ) شروط الحيوان المذبوح (٣):\n١ - أن يكون حيًّا وقت الذبح: فلا يُذبح الحيوان الميت.\n٢ - أن يكون زهوق روحه بمحض الذبح.\n٣ - أن لا يكون من صيد الحرم لما تقدم في «كتاب الحج» من تحريم صيد الحرم، وقد قال ﷺ في مكة: «فلا ينفَّر صيدها» (٤).\n(ب) شروط الذابح:\n١ - أن يكون عاقلًا (٥): سواءً كان رجلًا أو امرأة، بالغًا أو غير بالغ إذا كان مميزًا، فلا تصح تذكية المجنون ولا الصبي الذي لا يعقل، ولا السكران، لأن غير العاقل لا يصح منه القصد إلى الذبح والتسمية، وبهذا قال الجمهور: الحنفية والمالكية والحنابلة وهو قول عند الشافعية، والأظهر عندهم أنه يصح تذكيتهم جميعًا (!!).\n_________\n(١) سورة المائدة: ٤.\n(٢) سورة الأعراف: ١٥٧.\n(٣) «الموسوعة الفقهية» (٢١/ ١٧٩).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (١٣٤٩)، ومسلم (١٣٥٥).\n(٥) «ابن عابدين» (٥/ ١٨٨)، و«الخرشي» (٢/ ٣٠١)، و«مغنى المحتاج» (٤/ ٢٦٦)، و«المغنى» (٨/ ٥٨١) و«المحلى» (٧/ ٤٥٦).","vol":"2","page":359},{"text":"وقال ابن حزم: لا تصح تذكية غير البالغ كالمجنون والسكران لأنهم غير مخاطبين بخطاب الشرع في قوله تعالى ﴿إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ (١) إذ هم غير مكلفين.\n٢ - أن يكون مسلمًا أو كتابيًا (يهوديًّا أو نصرانيًّا): فلا تحل ذبيحة الوثني والمجوسي، وهذا متفق عليه، لأن غير المسلم والكتابي لا يخلص ذكر اسم الله، وذلك أن المشرك يُهل لغير الله أو يذبح على النصب، وقد قال تعالى ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ... وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ﴾ (٢) والمجوسي لا يذكر اسم الله على الذبيحة (٣).\nوأما أهل الكتاب فإنما حلت ذبيحتهم لقوله تعالى ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ﴾ (٤) قال ابن عباس «طعامهم: ذبائحهم» (٥).\nويؤيد هذا، أنه لو لم يكن المراد بطعامهم: ذبحائهم، لم يكن للتخصيص بأهل الكتاب معنى، لأن غير الذبائح من أطعمة سائر الكفرة حلال، ولو فرض أن الطعام غير مختص بالذبائح فهو اسم لما يُطعم، فيدخل فيه الذبائح، وتكون حلالًا (٦).\nتنبيه: إنما تحلُّ ذبيحة الكتابي إذا لم يُعلم أنه ذكر عليها غير اسم الله تعالى، فإن ذكر عليه اسم غير الله كأن قال: باسم المسيح أو العذراء أو الصنم، لم يؤكل، لقوله تعالى في بيان المحرَّمات: ﴿وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ (٧).\n٣ - أن لا يكون مُحرمًا إذا ذبح صيد البر: فإن المحرم يحرم عليه التعرض للصيد البري سواء كان التعرض بالاصطياد أو الذبح أو القتل، ويحرم عليه كذلك أن يَدُلَّ الحلال على صيد البر أو يشير إليه، كما تقدم في «الحج»، فما ذبحه المحرم من صيد البر فهو ميتة وكذلك ما ذبحه الحلال بدلالة المحرم أو إشارته، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ﴾ (٨) وقال سبحانه ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ (٩).\n_________\n(١) سورة المائدة: ٣.\n(٢) سورة المائدة: ٣.\n(٣) «الموسوعة الفقهية» (٢١/ ١٨٤).\n(٤) سورة المائدة: ٤.\n(٥) أخرجه البخاري تعليقًا (٩/ ٦٣٦).\n(٦) «البدائع» (٥/ ٤٥)، و«الخرشي» (٢/ ٣٠١)، و«نهاية المحتاج» (٨/ ١٠٦)، و«المقنع» (٣/ ٥٣٥).\n(٧) سورة المائدة: ٣.\n(٨) سورة المائدة: ٩٥.\n(٩) سورة المائدة: ٩٦.","vol":"2","page":360},{"text":"تنبيه: المحرَّم على المُحرم ذبحُه إنما هو الصيد، فأما المستأنس كالدجاج والغنم والإبل، فللمحرم أن يذَكيها، لأن التحريم مخصوص بالصيد، أي: بما شأنه أن يصاد وهو الوحش فبقي غيره على عموم الإباحة، وهذا متفق عليه بين المذاهب (١).\n٤ - أن يسمى على الذبيحة إذا ذَكَر (٢): فإن تعمَّد تركها -وهو قادر على النطق بها- لم تؤكل ذبيحته عند الجمهور ومن نسيها أو كان أخرس أُكلت ذبيحته، قال تعالى: ﴿وَلاَ تَاكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ (٣).\nولحديث رافع بن خديج أن النبي ﷺ قال: «ما أنهر الدم، وذكر اسم الله فكُلْ ...» (٤).\nولذا اشترط الجمهور التسمية على الذبيحة -عند التذكر والقدوة- وقال الشافعي -وهو رواية عن أحمد- أنها مستحبة وليست واجبة، لحديث عائشة: أن قومًا قالوا للنبي ﷺ: إن قومنا يأتوننا بلحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال: «سمُّوا عليه أنتم وكلوا» قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر (٥).\nفلو كانت التسمية شرطًا لما حلت الذبيحة مع الشك في وجودها، لأن الشك في الشرط شك فيما شرطت له.\nواستدلوا كذلك بأن الله أباح لنا ذبائح أهل الكتاب وهم لا يذكرونها، وأجابوا عن قوله تعالى ﴿وَلاَ تَاكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ (٦) بأن المراد: ما ذكر عليه اسم غير الله، يعني: ما ذبح للأصنام بدليل قوله تعالى ﴿وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ (٧) وسياق الآية دالٌّ عليه، فإنه قال: ﴿وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ والحالة التي يكون فيها فسقًا هي الإهلال لغير الله، كما قال تعالى: ﴿أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ (٨).\n_________\n(١) «البدائع» (٥/ ٥٠)، و«الشرح الصغير» (١/ ٢٩٧)، و«نهاية المحتاج» (٣/ ٣٣٢)، و«كشاف القناع» (٢/ ٤٣٧).\n(٢) «البدائع» (٥/ ٤٦)، و«الشرح الصغير» (١/ ٣١٩)، و«البجيرمي» (٤/ ٢٥١)، و«المغنى» (٨/ ٥٦٥).\n(٣) سورة الأنعام: ١٢١.\n(٤) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٢٠٥٧) وغيره.\n(٦) سورة الأنعام: ١٣١.\n(٧) سورة المائدة: ٣.\n(٨) سورة الأنعام: ١٤٥.","vol":"2","page":361},{"text":"٥ - أن لا يهلَّ بالذبح لغير الله:\nوالمقصود به: تعظيم غير الله سواء كان برفع صوت أم لا، فهذا لا تحلُّ ذبيحته بالاتفاق، لقوله تعالى ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ... وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ (١).\nوالذبح لغير الله حرام لحديث أبي الطفيل قال: سئل عليٌّ ﵁: أخصَّكم رسول الله ﷺ بشيء؟ فقال: ما خصنا رسول الله ﷺ بشيء لم يعم به الناس كافة إلا ما كان في قراب سيفي هذا، قال: فأخرج صحيفة مكتوب فيها: «لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من سرق منار الأرض، ولعن الله من لعن والده، ولعن الله من آوى مُحْدثًا» (٢).\nشروط آلة الذبح:\nيُشترط في آلة الذبح شرطان:\n١ - أن تكون قاطعة: سواء كانت حديدًا أم لا، وسواء كانت حادة أم كليلة ما دامت قاطعة، لأن المقصود بالذبح: قطع الودجين والمريء والحلقوم، وجريان الدم.\n٢ - أن لا تكون عظمًا أو ظفرًا: لحديث رافع بن خديج، قال: قلت يا رسول الله، إنا لاقوا العدو غدًا وليست معنا مُدْى، قال: «ما أنهر الدم، وذكر اسم الله فَكُلْ، ليس السنَّ والظُّفر، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة» (٣).\nالذبح بالآلات الكهربائية:\nتقدم أنه يشترط في آلة الذبح أن تكون قاطعة وأن لا تكون عظمًا أو ظفرًا، ولا شك أن الآلات الكهربائية حادة وسريعة في إتمام عملية الذبح، فشروط الآلة محققة فيها، فهي إذن صالحة للتذكية.\nوهنا شبهة: أنه ربما كانت هذه الآلات -لحدتها وسرعتها- تقطع رأس الحيوان!! فنقول: هذا جائز، نصَّ عليه أحمد -﵀- وبه قال أبو حنيفة والثوري (٤)، لأنه اجتمع قطع ما تبقى الحياة معه، مع الذبح، فأبيح، وهذه الآلات حادة جدًّا فتأتي على قطع الرأس كله مرة واحدة فلا يتصور موت الحيوان وإزهاق روحه قبل قطع الأوداج حتى يقال: التذكية لا تجوز!! (٥).\n_________\n(١) سورة المائدة: ٣.\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٩٧٨).\n(٣) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٤) «المغنى» (٨/ ٥٧٨).\n(٥) «المفصَّل» د. عبد الكريم زيدان (٣/ ٣٠) بنحوه.","vol":"2","page":362},{"text":"آدابُ الذَّبح: يُستحب في الذبح أمور، منها (١):\n١ - إحسان الذبح: وذلك يتحقق بإحداد السكين -ونحوها- وسرعة القطع، لما في ذلك من إراحة الذبيحة وعدم تعذيبها:\nفعن شداد بن أوس قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله ﷺ، قال: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليُحدَّ أحدكم شفرته، وليُرحْ ذبيحته» (٢).\nويستحب أن يحدَّ الشفرة قبل إضجاع الشاة ونحوها، وقد كره الجمهور أن يُحدَّ الذابح شفرته بين يدي الذبيحة وهي مهيأة للذبح، لما جاء عن ابن عباس أن رجلًا أضجع شاة يريد أن يذبحها، وهو يحد شفرته، فقال له النبي ﷺ: «أتريد أن تميتها موتات؟ هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟!» (٣).\n٢ - إضجاع الذبيحة: لأنه أرفق بها، وعليه أجمع المسلمون، لحديث عائشة: أن رسول الله ﷺ أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتى به ليضحى به، فقال لها: «يا عائشة، هلمي المدية» ثم قال: «اشحذيها بحجر» ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه، ثم ذبحه، ثم قال: «بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به» (٤).\n«ويكون هذا الإضجاع على جانبها الأيسر، لأنه أيسر للذابح في أخذ السكين باليمنى، وإمساك رأسها باليسرى» (٥).\n٣ - وضع قدمه على صفحة عنقها:\nفعن أنس قال: «ضحَّى رسول الله ﷺ بكبشين أملحين، فرأيته واضعًا قدمه على صفاحهما، يُسمِّي ويكبر، فذبحهما بيده» (٦).\nقال النووي: «وإنما فعل هذا ليكون أثبت له وأمكن، لئلا تضطرب الذبيحة برأسها فتمنعه من إكمال الذبح أو تؤذيه» اهـ.\n_________\n(١) انظر بعضها، وزيادة عليها في «بدائع الصنائع» (٥/ ٦٠)، و«ابن عابدين» (٥/ ١٨٨).\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٩٥٥).\n(٣) أخرجه الحاكم (٤/ ٢٥٧)، والبيهقي (٩/ ٢٨٠)، وعبد الرزاق (٨٦٠٨) واختلف في وصله وإرساله.\n(٤) صحيح: أخرجه مسلم (١٩٦٧)، وغيره وسيأتي في «الأضحية».\n(٥) «سبل السلام» للصنعاني (٤/ ١٦٢).\n(٦) صحيح: أخرجه البخاري (٥٥٥٨) وسيأتي.","vol":"2","page":363},{"text":"٤ - توجيه الذبيحة إلى القبلة: ويكون التوجيه بمذبحها لا بوجهها، فعن جابر ابن عبد الله قال: «ذبح النبي ﷺ يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجئين، فلما وجههما قال: «إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض، على ملة إبراهيم حنيفًا، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك عن محمد وأمته، بسم الله، والله أكبر «ثم ذبح» (١).\nوعن نافع أن ابن عمر «.. كان هو ينحر هديه بيده يصفهن قيامًا (٢) ويوجههن إلى القبلة، ثم يأكل ويُطعم» (٣).\nتنبيه: ليس هذا التوجيه بشرط في الذبح، إذ لو كان كذلك لما أغفل الله تعالى بيانه وإنما هو مستحب.\n٥، ٦ - التسمية والتكبير:\nوقد تقدم في حديث عائشة أن النبي ﷺ لما أضجع الكبش «قال: بسم الله ...» (٤).\nوفي حديث أنس: «.. فرأيته واضعًا قدمه على صفاحهما، يُسمِّي ويكبِّر، فذبحهما بيده» (٥).\nوفي حديث جابر المتقدم قريبًا أن النبي ﷺ قال: «بسم الله، والله أكبر» ثم ذبح (٦).\nوقد مرَّ في شروط الذبح جملة من الأدلة على اشتراط التسمية.\nآداب النَّحْر:\nيستحب في النحر كل ما يستحب في الذبح، إلا أن الإبل تُنحر قائمة على ثلاث، ومعقولة (مقيَّدة) اليد اليسرى (٧):\n_________\n(١) صححه الألباني: أخرجه أبو داود (٢٧٧٨) وغيره، وصححه الألباني، وقد يُنازع فيه، وانظر «العلل» لابن أبي حاتم (٢/ ٣٩، ٤٤)، وللدارقطني (٧/ ٢٠).\n(٢) لأن السنة في نحر الإبل أن تكون قائمة كما سيأتي.\n(٣) إسناده صحيح: أخرجه مالك (٨٥٤).\n(٤) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٥) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٦) تقدم قريبًا.\n(٧) «البدائع» (٥/ ٤١)، و«نهاية المحتاج» (٨/ ١١١)، و«المقنع» (١/ ٤٧٤).","vol":"2","page":364},{"text":"١ - قال الله تعالى ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ ...﴾ (١) ومعنى صواف: قيامًا، كما قال ابن عباس.\n٢ - وفي حديث أنس بن مالك -في حجة النبي ﷺ-: «.. ونحر النبي ﷺ بيده سبع بُدْنٍ قيامًا، وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين» (٢).\n٣ - وعن زياد بن جبير قال: «رأيت ابن عمر ﵄ أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، قال: ابعثها قيامًا مقيَّدة، سنة محمد ﷺ» (٣).\nإذا لم يتمكن من الحيوان ليذبحه (٤):\nإذا لم يتمكن من الحيوان، وتعذَّر ذبحه، لهربه ونحو ذلك، فيجوز طعنه ورميه بالسهم ونحوه في أي موضع من جسده بحيث يجرحه ويقتله، ويحلُّ أكله بذلك، وبهذا قال جمهور العلماء -خلافًا لمالك والليث!! - لحديث رافع بن خديج قال: كنا مع رسول الله ﷺ في سفر فَنَدَّ بعير من إبل القوم، ولم يكن معهم خيل، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله ﷺ: «إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما فعل منها هذا، فافعلوا به هكذا» (٥).\nوفي لفظ: «فإذا غلبكم شيء فاصنعوا به هكذا».\nذكاة الجنين ذكاة أُمَّه (٦):\nإذا ذبحت الذبيحة ثم خرج من بطنها جنين ميِّتًا، فأصح قولي العلماء: أن الجنين يحل أكله لأنه مذكى بذكاة أمِّه، وهو قول الجمهور خلافًا لأبي حنيفة، ويؤيد هذا القول حديث أبي سعيد قال: سألت رسول الله ﷺ عن الجنين؟ فقال: «كلوه إن شئتم» وفي رواية: قلت يا رسول الله، ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكله؟ قال: «كلوه إن شئتم، فإن ذكاته، ذكاةُ أُمِّه» (٧).\n_________\n(١) سورة الحج: ٣٦.\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (١٧١٤)، ومسلم (٦٩٠).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (١٧١٣)، ومسلم (١٣٢٠).\n(٤) «المحلى» (٧/ ٤٤٦)، و«نيل الأوطار» (٨/ ١٦٣)، و«السيل الجرار» (٤/ ٦٨).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٥٥٤٣)، ومسلم (١٩٦٨).\n(٦) «المجموع» (٩/ ١٤٧)، و«نيل الأوطار» (٨/ ١٦٤)، و«سبل السلام» (٤/ ١٤١٢).\n(٧) صحيح: أخرجه أبو داود (٢٨٢٧)، والترمذي (١٤٧٦)، وابن ماجه (٣١٩٩).","vol":"2","page":365},{"text":"أما إذا خرج الجنين حيًّا حياة مستقرة، لم يحلَّ أكله إلا بذبحه، والله أعلم.\nما قُطع من البهيمة وهي حية (١):\nعن أبي واقد الليثي أن النبي ﷺ قال: «ما قُطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة» (٢).\nقال ابن حزم، ﵀:\n«وما قطع من البهيمة وهي حية، أو قبل تمام تذكيتها عنها، فهو ميتة لا يحل أكله، فغن تمت الذكاة بعد قطع ذلك الشيء أُكلت البهيمة، ولم تؤكل تلك القطعة، وهذا ما لا خلاف فيه، لأنها زايلت البهيمة وهي حرام أكلها فلا تقع عليها ذكاة كانت بعد مفارقتها لما قطعت منه» اهـ (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-204>الأضحية </span>(٤)\nتعريفها:\nالأُضحية -بضم الهمزة ويجوز كسرها ويجوز حذف الهمزة، وفتح الضاد- هي ما يُذكى تقربًا إلى الله تعالى في أيام النحر بشرائط مخصوصة، وكأنها اشتقت من اسم الوقت الذي شرع ذبحها فيه، وبها سمى اليوم يوم الأضحى (٥).\nمشروعيتها:\nالأصل في مشروعية الأضحية: الكتاب والسنة والإجماع، فأما الكتاب: فقول الله سبحانه: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ (٦) قال بعض أهل العلم المراد به: الأضحية بعد صلاة العيد. وأما السنة، فعن أنس قال: «ضحَّى النبي ﷺ بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده، وسمَّى وكبَّر، ووضع رجله على صفاحها» (٧).\n_________\n(١) «المحلى» (٧/ ٤٤٩)، و«المغنى» (٩/ ٣٢٠ - الفكر)، و«نيل الأوطار» (٨/ ١٦٦).\n(٢) حسن: أخرجه أبو داود (٢٨٥٨)، والترمذي (١٤٨٠) وله شواهد.\n(٣) «المحلى» (٧/ ٤٤٩).\n(٤) لأخينا في الله محمد العلاوي -حفظه الله- كتاب نافع في «فقه الأضحية» وقد قدَّم له شيخنا بارك الله فيه، فليرجع إليه.\n(٥) «سبل السلام» (٤/ ١٦٠)، و«ابن عابدين» (٥/ ١١١).\n(٦) سورة الكوثر: ٢.\n(٧) صحيح: أخرجه البخاري (٥٥٥٨)، ومسلم (١٩٦٦).","vol":"2","page":366},{"text":"وأجمع المسلمون على مشروعية الأضحية (١).\nحكم الأضحية:\nاختلف أهل العلم في حكم الأضحية، على قولين (٢):\nالأول: أنها واجبة على الموسر: وهو قول ربيعة والأوزاعي وأبي حنيفة والليث وبعض المالكية، واستدلوا بأدلة منها:\n١ - قوله تعالى ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ (٣) وأجيب بأن للعلماء في تأويل الآية خمسة أقوال أظهرها أن المراد: صلِّ لله، وانحر لله.\n٢ - حديث جندب بن سفيان ﵁ أن النبي ﷺ قال: «... من ذبح قبل أن يصلي فليُعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح» (٤).\nوأجيب بأن المقصود بيان شرط الأضحية المشروعة، فهو كما قال لمن صلى راتبة الضحى مثلًا قبل طلوع الشمس: إذا طلعت الشمس فأعد صلاتك، كذا في الفتح (١٠/ ٦، ١٩).\n٣ - حديث البراء أن أبا بردة قال: يا رسول الله ذبحتُ قبل أن أصلي، وعندي جذعة خير من مُسنة، فقال ﷺ: «اجعلها مكانها، ولن تجزئ عن أحد بعدك» (٥).\nوأجاب الخطابي عن الاستدلال به على الوجوب فقال: وهذا لا يدل على ما قاله لأن أحكام الأصول مراعاة في أبدالها فرضًا كانت أو نفلًا، إنما هو على الندب كما كان الأصل على الندب، ومعناه أنها تجزئ عنك إن أردت الأضحية ونويت الأجر فيها. اهـ (المعالم ٢/ ١٩٩).\n٤ - حديث البراء بن عازب أن النبي ﷺ قال: «أربعة لا يجزين في الأضاحي: العوراء البيِّن عورها و...» (٦) الحديث وسيأتي.\n_________\n(١) «المغنى» (٩/ ٣٤٥)، و«الحاوي» للماوردي (١٩/ ٨٣)، و«المحلى» (٧/ ٣٥٥).\n(٢) «المبسوط» (١٢/ ٨).\n(٣) سورة الكوثر: ٢.\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٥٥٦٢)، ومسلم (١٩٦٠).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٥٥٦٠).\n(٦) صحيح: أخرجه أبو داود (٢٨٠٢)، والترمذي (١٤٩٧)، والنسائي (٧/ ٢١٥)، وابن ماجه (٣١٤٤) وغيرهم.","vol":"2","page":367},{"text":"قالوا: فقوله: «لا يجزين ..» دليل على وجوبها!! لأن التطوع لا يقال فيه: لا تجزئ، قالوا: والسلامة من العيوب إنما تُراعى في الرقاب الواجبة، وأما التطوع فجائر أن يتقرب إلى الله فيه بالأعور وغيره.\nوأجيب: بأن الضحايا قربان سنة رسول الله ﷺ يتقرب به إلى الله ﷿ حسبما ورد به الشرع، وهو حكم ورد به التوقيت، فلا يتعدى به سنته ﷺ لأنه محال أن يتقرب إليه بما قد نهى عنه على لسان رسول الله ﷺ (١).\n٥ - حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «من كان له سعة ولم يُضَحِّ فلا يقربنَّ مُصلاَّنا» (٢) والصواب وقفه كما رجَّحه الأئمة (٣).\nالقول الثاني: أن الأضحية سنة وليست واجبة: وهو مذهب الجمهور: مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور والمزني وابن المنذر وداود وابن حزم وغيرهم، واستدلوا بما يلي:\n١ - حديث أم سلمة أن النبي ﷺ قال: «إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يُضحى فلا يمسَّ من شعره وبشره شيئًا» (٤).\nقالوا: فقوله (وأراد أن يضحي) دليل على أن الأضحية ليست بواجبة.\n٢ - صحَّ عن الصحابة أن الأضحية ليست بواجبة، ولم يصح عن أحد منهم أنها واجبة، قال الماوردي: «ورُوى عن الصحابة ﵃ ما ينعقد به الإجماع على سقوط الوجوب» (٥) اهـ. قلت: من ذلك:\n(أ) عن أبي سريحة قال: «رأيت أبا بكر وعمر، وما يضحيان» (٦).\n(ب) عن أبي مسعود الأنصاري ﵁ قال: «إني لأدع الأضحى، وإني لموسر، مخافة أن يرى جيراني أنه حتم عليَّ» (٧).\n_________\n(١) «التمهيد» لابن عبد البر (٢٠/ ١٦٧).\n(٢) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (٣١٢٣)، وأحمد (٢/ ٣٢١)، والحاكم (٢/ ٣٨٩)، والدراقطني (٤/ ٢٨٥)، والبيهقي (٩/ ٢٦٠) والصواب وقفه.\n(٣) كالدارقطني في «العلل» (١٠/ ٣٤)، وابن عبد البر (٢٣/ ١٩١) والترمذي.\n(٤) صحيح: أخرجه مسلم (١٩٧٧)، والنسائي (٧/ ٢١٢)، وابن ماجه (٣١٤٩)، وأحمد (٦/ ٢٨٩) وقد اختلف في رفعه ووقفه، والأظهر رفعه.\n(٥) «الحاوي» (١٩/ ٨٥)، وانظر «المحلى» (٧/ ٣٥٨).\n(٦) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٨١٣٩)، والبيهقي (٩/ ٢٦٩).\n(٧) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٨١٤٩)، والبيهقي (٩/ ٢٦٥)","vol":"2","page":368},{"text":"قلت: الذي يظهر أن أدلة الموجبين ليست قوية في الدلالة على الوجوب، وعليه فالقول قول الصحابة ﵃ وجمهور أهل العلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-205>ما يُضَحَّى به</span>\n١ - لا يجزئ في الأضحية إلا الأنعام: وهي الإبل، والبقر، والضأن، والمعز لقوله تعالى: ﴿لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ﴾ (١)، وقد نقل جماعة من أهل العلم الإجماع على أن الأضحية لا تصح إلا بها، لكن حكى ابن المنذر عن الحسن بن صالح أنه يجوز أن يُضحى ببقر الوحش وبالضب، وبه قال داود في بقر الوحش، وأجازه ابن حزم بكل حيوان يؤكل لحمه من ذي أربع أو طائر (!!) واحتج بقول بلال ﵃: «ما كنت أبالي لو ضحيت بديك ..» (٢).\nقلت: ومذهب الجماهير هو المتعيِّن للآية الكريمة، ولأنه لم يؤثر عن النبي ﷺ أنه ضحى بغير الإبل والبقر والغنم.\n(أ، ب) أما الإبل والبقر: فقد ثبت أن النبي ﷺ وأصحابه ضحَّوا بها، والجمهور على أنه يجوز أن يشترك سبعة في بقرة أو بدنة، وأنها تجزئ عنهم، لما يأتي:\n١ - حديث جابر بن عبد الله قال: «نحرنا مع رسول الله ﷺ عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة» (٣).\n٢ - وعنه قال: «كنا نتمتع مع رسول الله ﷺ بالعمرة، فنذبح، البقرة عن سبعة نشترك فيها» (٤).\nفوائد:\n١ - ذهب إسحاق وابن خزيمة وغيرهم إلى أن البدنة تجزئ عن عشرة، لحديث ابن عباس قال: «كنا مع رسول الله ﷺ في سفر فحضر الأضحى، فاشتركنا في البقرة سبعة وفي البعير عشرة» (٥).\n_________\n(١) سورة الحج: ٣٤.\n(٢) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٨١٥٦)، وابن حزم في «المحلى» (٧/ ٣٥٨).\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم (١٣١٨)، وأبو داود (٢٨٠٩)، والترمذي (٩٠٤)، وابن ماجه (٣١٣٢).\n(٤) صحيح: أخرجه مسلم (١٣١٨)، وأبو داود (٢٨٠٧)، والنسائي (٧/ ٢٢٢).\n(٥) إسناده حسن: أخرجه الترمذي (١٥٠١)، والنسائي (٧/ ٢٢٢)، وابن ماجه (٣١٣١).","vol":"2","page":369},{"text":"وقال الشوكاني تجزئ البدنة عن عشرة في الأضحية، وعن سبعة في الهدي، جمعًا بين الأدلة، والجمهور اقتصروا على السبعة قياسًا على الهدي، وقال شيخنا: «وإن صحَّ حديث ابن عباس فالقول عليه إذ هو صريح في بابه، ولكن في نفسي منه شيء، وذلك لتفرد حسين بن واقد به، وهو وإن كان ثقة -على الإجمال- لكن قال فيه أحمد: في أحاديث زيادة لا أدري أيش هي» اهـ (١).\nقلت: قد يتأيد حديث ابن عباس، بحديث رافع بن خديج قال: «كان النبي ﷺ يجعل في قسم الغنائم: عشرًا من الشاء ببعير ..» (٢).\n٢ - اشترط الإمام مالك -﵀- خلافًا للجمهور- فيمن يشترك في البدنة أو البقرة أن يكونوا من بيت واحد!!\nوفيه نظر لأن في حديث جابر المتقدم: «نحرنا بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة» وقد كانوا أشتاتًا من قبائل شتى، ولو اتفقت قبائلهم لم تتفق بيوتهم، ولو اتفقت لتعذر أن يستكمل عدد كل بيت سبعة حتى لا يزيدوا عليهم ولا ينقصوا عنهم (٣).\n٣ - أجاز الجمهور -خلافًا لأبي حنيفة- أن يشترك بعض السبعة بنية القُربة وبعضهم بنيَّة إرادة اللحم، لأن كل ما جاز أن يشترك فيه السبعة إذا كانو متقربين جاز أن يشتركوا فيه وإن كان بعضهم غير متقرب كالسبعة من الغنم، ولأن سهم كل واحد معتبر بنيته لا بنية غيره، لأنهم لو اختلفت قربهم فجعل بعضهم سهمه عن قران وبعضهم عن تمتع وبعضهم عن حلق وبعضهم عن لباس جاز، كذلك إذا جعل بعضهم سهمه لحمًا، لأن نية غير المتقرب لا تؤثر في نية المتقرب (٤).\n٤ - السِّنُّ المجزئة في الإبل والبقر:\nعن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تذبحوا إلا مُسِنَّة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن» (٥).\nوالمُسنة: هي الثني من كل شيء، من الإبل والبقر والغنم فما فوقها، والثنية\n_________\n(١) «فقه الأضحية» (ص: ٨٥) الحاشية.\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٢٤٨٨).\n(٣) «الحاوي» للماوردي (١٩/ ١٤٥ - ١٤٦)، و«فقه الأضحية» (ص: ٨٩ - ٩٠).\n(٤) «الحاوي» للماوردي (١٩/ ١٤٥ - ١٤٦)، و«فقه الأضحية» (ص: ٨٩ - ٩٠).\n(٥) صحيح: أخرجه مسلم (١٩٦٣)، وأبو داود (٢٧٩٧)، والنسائي (٧/ ٢١٨)، وابن ماجه (٣١٤١).","vol":"2","page":370},{"text":"من البقر ما لها سنتان ودخلت في الثالثة، والثنية من الإبل ما لها خمس سنين ودخلت في السادسة، فلا يجزئ ما دون ذلك فيهما» (١).\n(جـ) وأما الضأن: فعن أنس أن النبي ﷺ: «ضحى بكبشين أملحين ...» (٢) وتجزئ الشاة الواحدة عن الرجل وأهل بيته، فعن عائشة أن رسول الله ﷺ أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتى به ليضحي به، فقال لها: «يا عائشة هلمِّي المُدْية» ثم قال: «اشحذيها بحجر» ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال: «بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد، ومن أمة محمد، ثم ضحَّى به» (٣).\nوعن عطاء بن يسار قال: سألت أبا أيوب: كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله ﷺ؟ فقال: «كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويُطعمون، حتى تباهى الناس فصارت كما ترى» (٤).\nعن عبد الله بن هشام، وكان قد أدرك النبي ﷺ، وذهبت به أمه زينبُ بنت حميد إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله بايعه، فقال النبي ﷺ: «هو صغير» فمسح رأسه ودعا له، وكان يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله (٥).\nوقد ذهب إلى أن الشاة الواحدة تجزئ عن الرجل وأهله وإن كثروا: مالك والشافعي وأحمد، وكرهه أبو حنيفة والثوري (!!).\nالسنُّ المجزئة في الضأن:\nتقدم قول النبي ﷺ: «لا تذبحوا إلا مُسنَّة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن» (٦).\nفدل على أنه لا يجزئ في الأضحية ما دون المسنة -والمسنة هي الثنية، والثنية من الضأن: ما له سنة ودخل في الثانية- لكن إذا تعسَّر الثني من الضأن أجزأ الجذع -وهو ما له ستة أشهر- وعلى هذا جماهير أهل العلم لكنهم أجازوا الجذع\n_________\n(١) «المبسوط» (١٢/ ٩)، و«المدونة» (٢/ ٢)، و«الحاوي» (١٩/ ٨٩)، و«المغنى» (٩/ ٣٤٨).\n(٢) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم (١٩٦٧) بغيره.\n(٤) صحيح: صحيح: أخرجه الترمذي (١٥٠٥)، وابن ماجه (٣١٤٧)، والبيهقي (٩/ ٢٦٨).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٧٢١٠)، وأبو داود (٢٩٤٢) مختصرًا، وأحمد (٤/ ٢٣٣).\n(٦) صحيح: أخرجه مسلم (١٩٦٣)، وغيره وقد تقدم.","vol":"2","page":371},{"text":"من الضأن مطلقًا ولو لم يعجز عن المسنة!! وحملوا هذا الحديث على الاستحباب، واستدلوا بجملة أحاديث تفيد جواز الأضحية بجذع الضأن مطلقًا، وأسانيدها ضعيفة، والأظهر أنه لا يجزئ الجذع من الضأن إلا عند العجز عن المسنة لظاهر الحديث وضعف المخالف، والله أعلم (١).\n(د) وأما المعز:\nفيجزئ منه الثنى فما فوقه، للحديث المتقدم، وأما الجذع من المعز فلا يجزئ في الأضحية بإجماع أهل العلم (٢).\nوعن البراء بن عازب ﵁ قال: ضحى خال لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة، فقال له رسول الله ﷺ: «شاتك شاة لحم» فقال: يا رسول الله، إن عندي داجنًا جذعة من المعز، قال: «اذبحها ولا تصلح لغيرك» ... الحديث (٣).\nوعن عقبة بن عامر أن النبي ﷺ أعطاه غنمًا يُقسِّمها على صحابته ضحايا، فبقي عتود (٤) فذكره للنبي ﷺ فقال: «ضَحِّ به أنت» (٥) وهذا حمله العلماء على الخصوصية لعقبة بن عامر لقوله «ضحِّ به أنت»، ويؤيده أن في الحديث زيادة عند البيهقي، «.. ولا رخصة فيها لأحد بعدك» (٦).\n٢ - العيوب التي تُردُّ بها الأضحية:\nتنقسم العيوب التي تكون في الأضاحي إلى ثلاثة أقسام:\nالأول: عيوب تردُّ بها الأضحية، ولا تجزئ معها: وهي أربعة، نصت السنة على عدم إجزائها:\n١ - العوراء البيِّن عورها: فإن غطَّى البياض أكثر ناظرها، بحيث بقي أقله لم تجزئ. ولا تجزئ العمياء من باب أولى.\n٢ - المريضة البيِّن مرضها: فإن كان مرضها خفيفًا أجزأت.\n_________\n(١) انظر «المبسوط» (١٢/ ٩)، و«المدونة» (٢/ ٢)، و«الحاوي» (١٩/ ٨٩)، و«المغنى» (٩/ ٣٤٨).\n(٢) نقله الترمذي في «السنن» (٤/ ١٩٤)، وابن عبد البر في «التمهيد» (٢٣/ ١٨٥) لكن خالف عطاء والأوزاعي!!\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٥٥٥٦)، ومسلم (١٩٦١).\n(٤) هو الجذع من المعز.\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٥٥٥٥)، ومسلم (١٩٦٥).\n(٦) انظر: «فتح الباري» (١٠/ ١٧)، و«مشكل الآثار» (١٤/ ٤١٦)، و«سنن البيهقي» (٩/ ٧٠).","vol":"2","page":372},{"text":"٣ - العرجاء البيِّن عرجها: ومقطوعة ومكسورة الأرجل من باب أولى.\n٤ - الهزيلة التي لا تنقى: أي التي لا مخ لها لضعفها وهزالها.\nفعن البراء بن عازب ﵁ أن النبي ﷺ قال: «أربعة لا يجزين في الأضاحي: العوراء البيِّن عورها، والمريضة البيِّن مرضها، والعرجاء البيِّن ظلعها، والكسيرة التي لا تنقى» (١).\nوهذه العيوب تُردُّ بها الأضحية ولا تجزئ باتفاق أهل العلم (٢).\nالثاني: عيوب تُكره في الأضحية، لكنها تجزئ:\n١ - مقطوعة الأذن أو جزء منه: والجمهور على أنها لا تجزئ، وفيه نظر لأن النبي ﷺ قد حصر عدم الإجزاء في العيوب الأربعة المتقدمة، وإنما قال عليٌّ ﵁: أمرنا رسول الله ﷺ أن نستشرف العين والأذن» (٣).\nفدلَّ على أنه يُجتنب ما فيه ثقب أو شق أو قطع، وليس فيه عدم الإجزاء.\nواختلفوا في السَّكَّاء، وهي التي خلقت بلا أذنين، فذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أنها إذا لم تكن لها أذن خلقة لم تجز، وإن كانت صغيرة الأذنين جازت (٤).\n٢ - مكسورة القرن أو أكثره: وجمهور العلماء على جواز الأضحية بمكسورة القرن إن كان لا يدمي، فإن كان يدمي، فقد كرهه مالك، وكأنه جعله مرضًا بيِّنًا (٥).\nقلت: قد ورد في بعض روايات حديث عليٍّ المتقدم النهي عن مكسورة القرن، وهي ضعيفة.\nالثالث: عيوب لا أثر لها: لم يصح النهي عنها، لكنها تنافي كمال السلامة، فتجزئ في التضحية ولا تحرم، وإن كان من أهل العلم من لم يجزها، كالهتماء (التي لا أسنان لها) والبتراء (مقطوعة الذنب أو الألية) والجدعاء (مقطوعة الأنف) والخصي وغير ذلك.\n_________\n(١) صحيح: أخرجه النسائي (٧/ ٢١٥)، وابن ماجه (٣١٤٤)، وأحمد (٤/ ٢٨٤).\n(٢) «التمهيد» (٢٠/ ١٦٨)، و«المغنى» (٩/ ٣٤٩)، و«المجموع» (٨/ ٤٠٤).\n(٣) حسن بطرقه: أخرجه النسائي (٧/ ٢١٧)، وأحمد (١/ ٩٥) ومواضع، والترمذي (١٤٩٨)، وأبو داود (٢٨٤)، وابن ماجه (٣١٤٢) وغيرهم.\n(٤) «الاستذكار» (١٥/ ١٢٨)، و«ابن عابدين» (٩/ ٤٦٧)، و«المجموع» (٨/ ٤٠١).\n(٥) «الاستذكار» لابن عبد البر (١٥/ ١٣٢).","vol":"2","page":373},{"text":"٣ - ما يستحب في الأضحية (صفات الكمال في الأضحية) (١):\n(أ) يستحب للتضحية الأسمن والأكمل: حتى إن التضحية بشاة سمينة أفضل من شاتين دونها، لأن المقصود اللحم، والسمين أكثر وأطيب، وكثرة اللحم أفضل من كثرة الشحم، ومما قد يدل على استحباب الأسمن:\n١ - قوله تعالى ﴿وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ (٢) فقد استدل به الشافعي -﵀- على استحباب تعظيم الهدى واستسمانه (٣).\n٢ - وعن أبي أمامة بن سهل قال: «كنا نسمِّن الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يسمنون» (٤).\n(ب) الأفضل في الأنعام:\nذهب الجمهور -خلافًا لمالك- إلى أن أفضل الضحايا: الإبل ثم البقر ثم الغنم، واستدلوا بجملة أدلة منها:\n١ - قوله ﷺ: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، ثم راح فكأنما قرَّب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرَّب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرَّب كبشًا أقرن ...» (٥).\n٢ - وحديث أبي ذر ﵁ أنه قال للنبي ﷺ: فأي الرقاب أفضل؟ قال: «أغلاها ثمنًا، وأنفسها عند أهلها ...» (٦).\nوقال المالكية: أفضلها الضأن ثم البقر ثم الإبل نظرًا لطيب اللحم، ولأن النبي ﷺ: «ضحَّى بكبشين أملحين ...» (٧)، واستدلوا بقوله تعالى ﴿وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ﴾ (٨) قال: أي بكبش عظيم.\n_________\n(١) «روضة الطالبين» (٢/ ٤٦٥)، و«الحاوي» (١٩/ ٩٢)، و«المغنى» (٩/ ٣٤٧)، و«المحلى» (٧/ ٣٧٠).\n(٢) سورة الحج: ٣٢.\n(٣) «الحاوي» (١٩/ ٩٤).\n(٤) إسناده حسن: علَّقه البخاري (١٠/ ١٢) بصيغة الجزم، ووصله أبو نعيم في «مستخرجه» كما في «التعليق» (٥/ ٦).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٨٨١)، ومسلم (٨٥٠).\n(٦) صحيح: أخرجه البخاري (٢٥١٨)، ومسلم (٨٤).\n(٧) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٨) سورة الصافات: ١٠٧.","vol":"2","page":374},{"text":"قلت: والأول أظهر لكن قد يقال: إن التضحية بشاة أفضل من المشاركة في بدنة والله أعلم.\n(جـ) أفضلها البيضاء ثم العفراء ثم السوداء، لأن النبي ﷺ «ضحَّى بكبشين أملحين» والأملح: الأبيض الخالص البياض.\nقال شيخ الإسلام (٢٦/ ٣٠٨): «والعفراء أفضل من السوداء، وإذا كان السواد حول عينيها وفمها وفي رجليها أشبهت أضحية النبي ﷺ» اهـ. قلت: يشير إلى حديث عائشة: «أن رسول الله ﷺ أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد فأتى به ليضحى به ...» الحديث (١).\nقال النووي: معناه أن قوائمه وبطنه وحول عينيه أسود، والله أعلم. اهـ.\n(د) التضحية بالذكر أفضل من الأنثى، لعموم قوله ﷺ في أفضل الرقاب: «أغلاها ثمنًا وأنفسها عند أهلها ..» وقد تقدم.\nتقليم الأظفار والأخذ من الشعر لمن أراد أن يضحي:\nعن أم سلمة أن النبي ﷺ قال: «إذا دخلت العشر، وأراد أحدكم أن يُضحي، فلا يمس من شعره وبشره شيئًا» (٢).\nوقد اختلف العلماء فيمن دخلت عليه عشر ذي الحجة وهو يريد أن يضحي (٣)، فقال ابن المسيب وربيعة وأحمد وإسحاق وداود وبعض أصحاب الشافعي: يحرم عليه أخذ شيء من شعره وأظفاره حتى يُضحي، لظاهر هذا الحديث.\nوذهب مالك والشافعي وأصحابه إلى أن هذا مكروه -كراهة تنزيه- وليس مُحرَّمًا، لحديث عائشة ﵂: «كنتُ أفتل قلائد بُدن النبي ﷺ ثم يقلده ويبعث به، ولا يحرم عليه شيء أحلَّه الله حتى ينحر هديه» (٤).\nقالوا: وأجمعوا على أنه لا يحرم عليه اللباس والطيب كما يحرمان على المُحرِم، فدلَّ على الاستحباب والندب، دون الحتم والإيجاب.\n_________\n(١) صحيح: أخرجه مسلم (١٩٦٧)، وغيره.\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٩٧٧)، وغيره وقد تقدم.\n(٣) «شرح مسلم للنووي» (٣/ ١٣٨)، و«المغنى» (٩/ ٣٤٦)، و«معالم السنن» (٢/ ١٩٦) و«فقه الأضحية» (ص: ٩٩).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (١٦٩٨)، ومسلم (١٣٢١).","vol":"2","page":375},{"text":"وذهب أبو حنيفة إلى أن ذلك لا يُكره!!\nقلت: هو دائر بين التحريم والكراهة، ووجه الأول: أن قص الشعر وما يُفعل نادرًا غير مراد في خبر عائشة وإنما أرادت ما يباشرها به وما يفعله دائمًا من اللباس والطيب ونحوه.\nفائدتان (١):\n١ - المراد بالنهي عن أخذ الظفر يشمل إزالته بالقلم والكسر ونحوه، والمنع من أخذ الشعر يشمل الحق والتقصير والنتف ونحوه، وسواء في ذلك شعر الإبط والشارب والعانة والرأس غير ذلك من شعور البدن.\n٢ - الحكمة في النهي: أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النار، وقيل: التشبُّه بالمُحرِم، وفيه نظر، لأنه لا يعتزل النساء، ولا يترك الطيب واللباس وغير ذلك مما يتركه المُحرِم.\nوقت الأُضحية:\nأجمع أهل العلم على أن الأضحية لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر من يوم النحر، واختلفوا فيما بعد ذلك (٢).\n١ - فقال الشافعي وداود وابن المنذر وآخرون: يدخل وقتها إذا طلعت الشمس ومضى قدر صلاة العيد وخطبتين، فإن ذبح بعد هذا الوقت أجزأه سواءً صلى الإمام أم لا، وسواء صلَّى المضحي أم لا، وسواء كان من أهل الأمصار أو القرى أو البوادي.\n٢ - وقال عطاء وأبو حنيفة: يدخل وقتها في حق أهل القرى والبوادي إذا طلع الفجر الثاني، ولا يدخل في حق أهل الأمصار حتى يصلي الإمام ويخطب، فإن ذبح قبل ذلك لم يجزه.\n٣ - وقال مالك: لا يجوز ذبحها إلا بعد صلاة الإمام وخطبته وذبحه.\n٤ - وقال أحمد: لا يجوز قبل الصلاة، ويجوز بعدها، قبل ذبح الإمام.\n_________\n(١) «شرح مسلم» للنووي (٣/ ١٣٨) ط. إحياء التراث العربي.\n(٢) «الإجماع لابن المنذر» (٦٤)، و«التمهيد» (٢٣/ ١٦٢)، و«شرح مسلم» (١٣/ ١١٠)، و«المحلى» (٧/ ٣٧٤).","vol":"2","page":376},{"text":"قلت: عن أنس بن مالك ﵁ قال: قال النبي ﷺ: «من ذبح قبل الصلاة، فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تمَّ نُسكُه، وأصاب سنة المسلمين» (١).\nوعن البراء بن عازب قال: سمعت النبي ﷺ يخطب فقال: «إن أول ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل هذا فقد أصاب سنَّتنا، ومن نحر فإنما هو لحم يقدمه لأهله، ليس من النسك في شيء» فقال أبو بريدة: يا رسول الله، ذبحتُ قبل أن أصلين وعندي جذعة خير من مسنة، فقال: «اجعلها مكانها، ولن تجزئ عن أحد بعدك» (٢).\nوالحديثان يدُلاَّن على أن وقت الذبح يدخل بعد فعل الصلاة -لمن تقام فيهم صلاة العيد- ولا يشترط التأخير إلى نحر الإمام، فإن الإمام لو لم ينحر لم يكن ذلك مسقطًا على الناس مشروعية النحر، ولو أن الإمام نحو قبل أن يصلي لم يجزئه نحره، فدلَّ عن أنه هو والناس في وقت الأضحية سواء (٣).\nوأما حديث جابر قال: «صلى بنا النبي ﷺ يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا، وظنوا أن النبي ﷺ قد نحر، فأمر النبي ﷺ من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر، ولا ينحروا حتى ينحر النبي ﷺ» (٤) فقد تأوَّله الجمهور على أن المراد: زجرهم عن التعجيل الذي قد يؤدي إلى فعلها قبل الوقت، وبهذا جاء في باقي الأحاديث التقييد بالصلاة، وأن من ضحى بعدها أجزأه ومن لا فلا.\nآخر وقت الأضحية:\nاختلف العلماء في آخر وقت للأضحية على نحو الاختلاف الذي تقدم في «كتاب الحج» في أيام النحر، والذي يظهر أن التضحية تمتد إلى آخر أيام التشريق (الثالث عشر من ذي الحجة) وإن كان الأحوط أن تفعل في يوم النحر، للإجماع على إجزائها فيه، والله أعلم.\nمكان الذبح والنحر:\nيُشرع -بعد صلاة العيد- أن يذبح المضحي أو ينحر في أي مكان شاء، في منزله أو غيره، كما يُشرع أن يذبح في المصلى، كما في حديث جندب بن سفيان\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٥٥٤٦)، ومسلم (١٩٦٢).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٥٥٦٠)، وقد تقدم.\n(٣) «الفتح» (١٠/ ٢٤) بنحوه، وانظر «الأم» (٢/ ٣٣٢).\n(٤) صحيح: أخرجه مسلم (١٩٦٤)، وأحمد (٣/ ٢٩٤)، و«المحلى» (٧/ ٣٧٤).","vol":"2","page":377},{"text":"قال: شهدت الأضحى مع رسول الله ﷺ، فلم يعد أن صلى وفرغ من صلاته سلَّم، فإذا هو يرى لحم أضاحي قد ذُبحت قبل أن يفرغ من صلاته، فقال: «من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح فليذبح بسم الله» (١).\nفظاهره أنهم ذبحوا في المصلى.\nويستحب للإمام أن يذبح بالمصلى ليعلموا أن الضحية قد حلَّت، وليتعلموا منه صفة الذبح، فعن ابن عمر قال: «كان رسول الله ﷺ يذبح وينحر بالمصلى» (٢).\nما ينتفع به من الأضحية:\n١ - الأكل منها.\n٢ - التصدق على الفقراء.\n٣ - الإدِّخار من لحمها.\nقال الله تعالى: ﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾ (٣).\nوعن سلمة بن الأكوع قال: قال النبي ﷺ: «من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وبقي في بيته منه شيء» فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله نفعل كما فعلنا العام الماضي؟ قال: «كلوا، وأطعموا، وادَّخروا، فإن ذلك العام كان بالناس جهد، فأردتُ أن تعينوا فيها» (٤).\nوالأمر بالأكل والإطعام والادخار هنا للندب لا للوجوب -عند الجمهور- فيستحب للمضحي أن يأكل من أضحيته ويدَّخر ويُطعم، وذهب أكثرهم إلى أنه يستحب أن يتصدق بالثلث ويطعم الثلث ويأكل الثلث هو وأهله، وقد ورد في هذا آثار ضعيفة، وعلى كلٍّ فله أن يقسِّمها كما شاء، ولو تصدَّق بها كلها جاز، فعن عليٍّ «أن النبي ﷺ أمره أن يقوم على بُدنْه، وأن يقسم بُدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها، ولا يعطى في جزارتها شيئًا» (٥).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه مسلم (١٩٦٠)، والنسائي (٧/ ٢١٤).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٥٥٥٢)، وأبو داود (٢٨١١)، والنسائي (٧/ ٢١٣)، وابن ماجه (٣١٦١).\n(٣) سورة الحج: ٢٨.\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٥٥٦٩)، ومسلم (١٩٧٤).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (١٧١٧)، ومسلم (١٣١٧).","vol":"2","page":378},{"text":"ما لا ينتفع من الأضحية (١):\n١ - لا يجوز بيع بشيء منها: لا جلد ولا صوف ولا شعر ولا لحم ولا عظم ولا غير ذلك، وقد ورد من حديث أبي سعيد أن النبي ﷺ قال: «.. ولا تبيعوا لحوم الهدي والأضاحي، فكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها ...» (٢) لكنه ضعيف.\nلكن الأموال المستحقة في القُرَب لا يجوز للمتقرب بيعها كالزكوات والكفارات، ويدلُّ على هذا أيضًا أنه لا يجوز أن يعطى الجزار أجرته من لحم الأضحية، كما سيأتي.\nوهذا مذهب الشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة: يبيع ما شاء منها ويتصدق بثمنه!! والأظهر عدمه، والله أعلم.\n٢ - لا يعطى الجزار أجرته من الأضحية: لأنه يصير معاوضًا به، وإنما يعطيه أجرته من ماله، وله أن يتصدق عليه من الأضحية -لا من أجرته- فعن عليٍّ: «أن النبي ﷺ أمره أن يقوم على بُدْنِه، وأن يقسم بُدْنَهُ كلها: لحومها وجلودها وجلالها، ولا يعطى في جزارتها شيئًا» (٣) وفي لفظ أنه قال: «نحن نعطيه من عندنا» (٤).\nوبهذا قال الجماهير من أهل العلم، ولمُ يرخِّص في إعطاء الجزار منها أجرته إلا الحسن البصري وعبد الله بن عبيد بن عمير في إعطائه الجلد.\nفوائد (٥):\n١ - الأضحية أفضل من التصدق بثمنها: وعلى هذا جماهير أهل العلم، لأن الأضحية سنة مؤكدة واختلف في وجوبها -كما تقدم- بخلاف صدقة التطوع، ولأن التضحية شعار ظاهر (٦).\n_________\n(١) «الحاوي» (١٩/ ١١٩)، و«المغنى» (٩/ ٣٥٦)، و«المحلى» (٧/ ٣٨٥).\n(٢) ضعيف: أخرجه أحمد في «المسند» (٤/ ١٥).\n(٣) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٤) صحيح: أخرجه مسلم (١٣١٧).\n(٥) «فقه الأضحية» للأخ محمد العلاوي أثابه الله (ص: ١٤٤ - وما بعدها) بانتفاء وتصرُّف.\n(٦) «التمهيد» (٢٣/ ١٩٢)، و«المجموع» (٨/ ٤٢٥)، و«مجموع الفتاوى» (٣٦/ ٣٠٤).","vol":"2","page":379},{"text":"٢ - إذا ضلَّت الأضحية قبل أن يضحي بها فلا يلزمه شيء:\nفعن تميم بن حويص قال: اشتريت شاة بمنى أضحية، فضلَّت، فسألت ابن عباس ﵄ عن ذلك، فقال: «لا يضرُّك» (١).\nوعن ابن عمر قال: «من أهدى بدنة، ثم ضلَّت أو ماتت، فإن كانت نذرًا أبدلها، وإن كان تطوُّعًا فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها» (٢).\nقلت: ويلحق بهذا لو مرضت أو ماتت قبل التضحية، والله أعلم.\n٣ - هل تنقل الأضاحي إلى بلد آخر؟\nالأصل أن محلَّ التضحية بلد المُضَحِّي، لأن أطماع الفقراء فيه تمتد إليها، ومع هذا فلا مانع من نقلها إلى غيره إذا دعت المصلحة إلى ذلك، ففي حديث جابر بن عبد الله -في لحوم الهدي-. قال: كنا لا نأكل من لحوم بُدْننا فوق ثلاثة بمنى، فرخَّص لنا النبي ﷺ فقال: «كلوا، وتزوَّدوا» فأكلنا وتزوَّدنا (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-206>العقيقة</span>\nتعريف العقيقة (٤):\nأصل العقِّ: الشق والقطع، وقيل للذبيحة عقيقة لأنه يُشقُّ حلقُها.\nويقال للشعر الذي يخرج على رأس المولود من بطن أمه سواء من الناس أو البهائم.\nوالعقيقة اصطلاحًا: ما يُذكَّى عن المولود شكرًا لله تعالى بنيةٍ وشرائط مخصوصة.\nمشروعيتها وحكمها الشرعي:\nالعقيقة مشروعية في قول عامة أهل العلم منهم ابن عباس وابن عمر وعائشة، وفقهاء التابعين وأئمة الأمصار، للأدلة الآتية:\n١ - حديث سليمان بن عامر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «مع الغلام عقيقته، فأهريقوا عنه دمًا، وأميطوا عنه الأذى» (٥).\n_________\n(١) إسناده صحيح: أخرجه البيهقي (٩/ ٢٨٩)، وابن حزم (٧/ ٣٥٨).\n(٢) إسناده صحيح: أخرجه مالك (٨٦٦)، والبيهقي (٩/ ٢٨٩).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (١٧١٩)، ومسلم (١٩٧٢).\n(٤) «المغنى» (٩/ ٣٦٢)، و«سبل السلام» (٤/ ١٤٢٦)، و«الموسوعة الفقهية» (٣٠/ ٢٧٦).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري معلِّقًا مجزومًا به (٥٤٧٢)، وأحمد (٤/ ١٨)، والنسائي (٧/ ١٦٤)، وأبو داود (٢٨٣٩)، والترمذي (١٥١٥).","vol":"2","page":380},{"text":"٢ - وحديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دمًا، وأميطوا عنه الأذى» (١).\n٣ - حديث سمرة بن جندب أن رسول الله ﷺ قال: «كل غلام رهينة بعقيقته، تُذبح عنه يوم سابعه، ويحلق، ويُسمَّى» (٢).\n٤ - وعن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: «عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة» (٣).\n٥ - وعن ابن عباس ﵄ «أن رسول الله ﷺ عقَّ عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا» (٤).\nوقد ذهب الحسن وداود إلى أن العقيقة واجبة، للأوامر المتقدمة، وذهب الجمهور إلى أنها مستحبة لقوله ﷺ في الحديث الآتي: «من ولد له ولد فأحب أن ينسك ...» فجعلوه صارفًا للأوامر السابقة.\nبينما كرهها أبو حنيفة وأصحاب الرأي!! واستدلوا بنحو ما جاء أن النبي ﷺ سئل عن العقيقة فقال: «لا يحب الله العقوق» كأنه كره الاسم -وقال:- «من ولد له ولد فاحب أن ينسك عنه فلينسك، عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة» (٥).\nوهو ضعيف، وعلى فرض صحته، فقد قال الحافظ في «الفتح»: «ولا حجة فيه لنفي مشروعيتها، بل آخر الحديث يثبتها، إنما غايته أن يؤخذ أن الأولى أن تسمى نسيكة أو ذبيحة وأن لا تسمى عقيقة ...» اهـ. قلت: قد سمَّاها النبي ﷺ في عدة أحاديث. واستدلوا -كذلك- بما يُروى عن أبي رافع أن الحسن بن علي لما عقيقة ولد أرادت أمُّه فاطمة أن تعقَّ عنه بكبشين، فقال النبي ﷺ: «لا تعقي عنه، ولكن احلقي شعر رأسه ثم تصدَّقي بوزنه من الورق في سبيل الله» ثم ولد حسين بعد ذلك فصنعت مثل ذلك (٦).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البزار (١٢٣٦ - زوائد)، والحاكم (٤/ ٢٣٨).\n(٢) صحيح: أخرجه أبو داود (٢٨٣٨)، والنسائي (٧/ ١٦٦)، والترمذي (١٥٢٢)، وابن ماجه (٣١٦٥) وغيرهم.\n(٣) صحيح: أخرجه أحمد (٦/ ٣١)، والترمذي (١٥١٣)، وابن ماجه (٣١٦٣) وله شواهد.\n(٤) صحيح: أخرجه أبو داود (٢٨٤١)، والنسائي (٧/ ١٦٦)، وغيرهما وله شواهد كثيرة.\n(٥) حسن: أخرجه أبو داود (٢٨٤٢)، والنسائي (٧/ ١٦٢)، وأحمد (٢/ ١٩٤)، والبيهقي (٩/ ٣٠٠).\n(٦) ضعيف: أخرجه أحمد (٦/ ٣٩٢)، والطبراني في «الكبير» (١/ ٩١٧)، والبيهقي (٩/ ٣٠٤).","vol":"2","page":381},{"text":"وهو حديث ضعيف كذلك، فلم يبق لمن كرهها حجة، وقد استفاضت الأخبار عن النبي ﷺ بالحث على العقيقة والتحريض على فعلها، وفعلها ﷺ عن الحسن والحسين.\nمن الذي يُطالَبُ بالعقيقة؟ (١)\nتُطلب العقيقة من الأب -أو من تلزمه نفقة المولود- فيؤديها من مال نفسه لا من مال المولود، ولا يفعلها غيره إلا بإذنه.\nولا يؤثر في هذا أن النبي ﷺ عقَّ عن الحسن والحسين، لاحتمال أن نفقتهما كانت عليه لا على والديهما، ولأنه ﷺ أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وقد رُوى مرفوعًا «كل بني أم ينتمون إلى عصبة، إلا ولد فاطمة ﵄، فأنا وليُّهم، وأنا عصبتهم» وفي لفظ: «وأنا أبوهم» (٢) وهو ضعيف.\nوقد اشترط الشافعية فيمن يطالب بها أن يكون موسرًا، وذلك بأن يقدر عليها وتكون فاضلة عن مؤنته ومؤنة من تلزمه نفقته.\nوصرَّح الحنابلة بأنها تُسنُّ في حق الأب وإن كان معسرًا، ويقترض إن كان يستطيع الوفاء، قال الإمام أحمد: «إذا لم يكن مالكًا ما يعق فاستقرض، أرجو أن يُخلف الله عليه، لأنه أحيا سنة رسول الله ﷺ» اهـ.\nما يجزئ في العقيقة:\nتقدم قول النبي ﷺ: «عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة» (٣) وهو قول أكثر أهل العلم منهم ابن عباس وعائشة، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور (٤).\nوقال بعض أهل العلم: تجزئ شاة عن الغلام، وشاة عن الجارية، وبه قال ابن عمر.\nويستدل له بحديث ابن عباس: أن رسول الله ﷺ عقَّ عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا» (٥).\n_________\n(١) «سبل السلام» (٤/ ١٤٢٩)، و«الموسوعة» (٣٠/ ٢٧٧).\n(٢) ضعيف: أخرجه أبو يعلى (٦٧٤١)، والطبراني (٣/ ٤٤) وغيرهما وانظر «المجمع» (٤/ ٢٢٤ - ٩/ ١٧٣).\n(٣) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٤) «المغنى» (٩/ ٣٦٣)، و«الموسوعة» (٣٠/ ٢٧٩).\n(٥) صحيح: تقدم قريبًا.","vol":"2","page":382},{"text":"وهل تجزئ بغير الغنم؟\nعن ابن أبي مليكة، قال: نفس لعبد الرحمن بن أبي بكر غلام، فقيل لعائشة: يا أم المؤمنين، عُقِّي عنه جزورًا، فقالت: «معاذ الله، ولكن ما قال رسول الله ﷺ: «شاتان مكافئتان» (١).\nوقد ذهب طائفة من العلماء إلى أن الإطلاق في قوله ﷺ: «أهريقوا عنه دمًا» مُقيَّد بنحو قوله ﷺ: «عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة» فقالوا: لا يجزئ غير الغنم، ولا يقوم مقامها الإبل والبقر.\nينبغي أن تكون خالية من العيوب: التي لا يصح بها القربان من الأضاحي وغيرها، وقال ابن حزم في «المحلى»: «ويجزئ فيها المعيب سواء كان مما يجوز في الأضاحي أو كان مما لا يجوز فيها والسالم أفضل» اهـ.\nقلت: يكفي قوله تعالى ﴿وَلاَ تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ﴾ (٢) وقوله ﷺ: «إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا» (٣).\nمن أحكام العقيقة (٤):\n١ - وقتها: السُّنة أن يُعقَّ عن المولود يوم السابع، لحديث سمرة بن جندب أن رسول الله ﷺ قال: «الغلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى» (٥) فإن فات يوم السابع، ففي أربع عشرة فإن فات ففي إحدى وعشرين، وبهذا قال الحنابلة -وهو قول ضعيف عند المالكية- وبه قال إسحاق، وهو مروي عن عائشة ﵂. وإن ذبح قبل ذلك أو بعد أجزأه، لأن المقصود يحصل به.\nوقد نصَّ الشافعية على أن العقيقة لا تفوت بتأخيرها، لكن يستحب ألا تؤخر عن سنِّ البلوغ، فإن أُخرت حتى يبلغ سقط حكمها في حق غير المولود، وهو مخيَّر في العقيقة عن نفسه (٦).\n٢ - العقيقة أفضل من التصدق بثمنها: لأن نفس الذبح وإراقة الدماء مقصود،\n_________\n(١) حسن: أخرجه الطحاوي في «المشكل» (١/ ٤٥٧)، والبيهقي (٩/ ٣٠١).\n(٢) سورة البقرة: ٢٦٧.\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم (١٠١٥)، وغيره.\n(٤) انظر «أحكام الطفل» لشيخي أحمد العيسوي -رفع الله قدره- (ص: ١٧٢ - وما بعدها) ط. الهجرة وما سأذكره من مراجع.\n(٥) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٦) «المغنى» (٩/ ٣٦٤ - الفكر)، و«الموسوعة» (٣٠/ ٢٧٨).","vol":"2","page":383},{"text":"فإنه عبادة مقرونة بالصلاة كما قال تعالى ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ (١) ثم إن الذبح هدي النبي ﷺ، وسنته لا ينبغي أن نحيد عنها.\n٣ - لا يصح الاشتراك في العقيقة: فلا يجزئ الرأس إلا عن رأس، لقوله ﷺ: «مع الغلام عقيقته، فأهريقوا عنه دمًا ...» (٢) وقوله ﷺ: «كل غلام رهينة بعقيقته ...» (٣) فجعل مع كل غلام عقيقة مستقلة به، ولم يشرع الاشتراك فيها كما شرع في الهدايا والأضاحي.\n٤ - لم يصحَّ في المنع من كسر عظام العقيقة، ولا في كراهة ذلك شيء عن النبي ﷺ، ولم يصحَّ كذلك الأمر بإرسال الرِّجل إلى القابلة.\n٥ - لا يُمسُّ المولود بشيء من دم العقيقة: فهذه عادة جاهلية نهى عنها النبي ﷺ (٤) واستبدل بها حلق رأسه والتصدق بوزن شعره فضة:\nفعن بريدة ﵁ قال: «كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران» (٥) وعن عائشة - في حديث العقيقة- قالت: «وكان أهل الجاهلية يجعلون قطنة في دم العقيقة، ويجعلونه على رأس الصبي، فأمر رسول الله ﷺ أن يجعل مكان الدم خلوقًا» (٦).\n٦ - يستحب طبخها دون إخراج لحمها نيئًا: حتى يكفي المساكين والجيران مؤنة الطبخ وهو زيادة في الإحسان وفي شكر هذه النعمة، ودليل على مكارم الأخلاق والجود.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-207>الأشربة</span>\nالتعريف:\nالأشربة جمع شراب، والشراب: اسم لما يُشرب من أي نوع كان، ماء أو غيره، وعلى أي حال كان، وكل شيء لا مضغ فيه فإنه يقال فيه: يُشرب (٧).\n_________\n(١) سورة الكوثر: ٢.\n(٢) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٣) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٤) انظر كتابي «٢٥٠ خطأ من أخطاء النساء» (ص: ١١).\n(٥) صحيح: أخرجه أبو داود (٢٨٤٣)، والطحاوي في «المشكل» (١/ ٤٦٠)، والحاكم (٤/ ٢٣٨).\n(٦) صحيح: أخرجه ابن حبان (١٠٥٧)، والبيهقي (٩/ ٣٠٣).\n(٧) «لسان العرب»، و«مختار الصحاح» مادة (شرب).","vol":"2","page":384},{"text":"الأصل في الأشربة الحِلُّ، إلا ما ورد النص بتحريمه:\nلعموم الأدلة المتقدمة -في الأطعمة- التي تثبت أصالة الحِلِّ، ولحديث أنس ابن مالك ﵁ قال: «لقد سقيتُ رسول الله ﷺ بهذا القدح الشراب كلَّه: الماء، والنبيذ، والعسل واللبن» (١).\nالخمر بأنواعها حرام: وهذا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع:\n١ - قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ﴾ (٢).\nوقد أُكد تحريم الخمر -في الآيتين- بوجوه من التأكيد منها:\n(أ) تصدير الجملة بـ «إنما».\n(ب) أنه ﷾ قرنها بعبادة الأصنام.\n(جـ) أنه جعلها رجسًا.\n(د) أنه جعلها من عمل الشيطان، والشيطان لا يأتي منه إلا الشر البحت.\n(هـ) أنه أمر باجتنابها.\n(و) أنه جعل الاجتناب من الفلاح، فيكون الارتكاب خيبة وممحقة.\n(ز) أنه ذكر ما ينتج منها من الوبال، وهو وقوع التعادي والتباغض من أصحاب الخمر، وما تودي إليه من الصد عن ذكر الله وعن مراعاة أوقات الصلاة.\n(ح) وقوله تعالى ﴿فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ﴾ من أبلغ ما يُنهى به، كأنه قيل: قد تُلي عليكم ما فيها من أنواع الصوارف والموانع، فهل أنتم مع هذه الصوارف منتهون، أم أنتم على ما كنتم عليه، كأن لم توعظوا ولم تزجروا؟! (٣).\n٢ - وقال النبي ﷺ: «لعن الله الخمر، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه» (٤).\nكلُّ مسكر خمر:\nذهب جماهير العلماء، منهم: أهل المدينة وسائر الحجازيين، وأهل الحديث،\n_________\n(١) صحيح: أخرجه مسلم (٢٠٠٨)، والترمذي في «الشمائل» (١/ ٢٩٤).\n(٢) سورة المائدة: ٩٠، ٩١.\n(٣) «تفسير القرطبي» (٦/ ٢٨٥ - الكتب)، و«الطبري» (٧/ ٣١)، و«الألوسي» (٧/ ١٥).\n(٤) صحيح: أخرجه أبو داود (٣٦٧٤)، والترمذي (١٢٩٥)، وابن ماجه (٣٣٨٠).","vol":"2","page":385},{"text":"والحنابلة، وبعض الشافعية إلى أن كل ما أسكر فهو خمر حقيقة، سواء اتخذ من العنب أو التمر أو الحنطة أو الشعير أو غيرها (١).\n١ - لقول النبي ﷺ: «كل مسكر حرام، إن على الله عهدًا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال» قالوا: وما طينة الخبال؟ قال: «عصارة أهل النار» (٢) وفي لفظ عند مسلم: «كل مسكر خمر، وكل خمر حرام».\n٢ - وعن عمر قال: «أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: من العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير، والخمر ما خامر العقل» (٣).\n٣ - ولأن القرآن لما نزل بتحريم الخمر فهم الصحابة -وهم أهل اللسان- أن كل شيء يسمى خمرًا يدخل في النهي، فأراقوا المتخذ من التمر والرطب ولم يخصوا ذلك بالمتخذ من العنب، بل إن الخمر إنما حرمت بالمدينة، وما بها عنب (!!) وما كان شرابهم إلا البسر والتمر. على أن الخمر إنما سميت خمرًا لأنها تخمر العقل وتغيِّبه وتستره فعمت كلَّ مسكر.\nوذهب أكثر الشافعية، وصاحبا أبي حنيفة وبعض المالكية إلى أن الخمر هي المسكر من عصير العنب إذا اشتد، سواء أقذف بالزبد أم لا.\nفائدتان:\n١ - إذا أسكر الكثير، فالقليل حرام: وعلى هذا جماهير أهل العلم، لقوله ﷺ: «كل ما أسكر حرام، وما أسكر الفرق، فملء الكف منه حرام» (٤).\nتنبيه: جمهور الشافعية الذين ذهبوا إلى أن الخمر من عصير العنب لا يخالفون الجمهور في أن ما أسكر كثيره فقليله حرام، والاختلاف في الإطلاق بين الجمهور وأكثر الشافعية، لم يغيِّر الأحكام من جوب الحد عند شرب قليله، والنجاسة، وغير ذلك مما يتعلق بالخمر، ما عدا مسألة تكفير مستحلِّ الخمر، فلا يكفر منكر حكمه للاختلاف فيه.\n_________\n(١) «ابن عابدين» (٥/ ٢٨٨)، و«المدونة» (٦/ ٢٦١)، و«الدسوقي» (٤/ ٣٥٣)، و«الروضة» (١٠/ ١٦٨)، و«المغنى» (٩/ ١٥٩).\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٢٠٠٢)، والنسائي (٨/ ٣٢٧)، وأحمد (٣/ ٣٦١).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٥٥٨١)، ومسلم (٣٠٣٢).\n(٤) صحيح: أخرجه أبو داود (٣٦٨٧)، والترمذي (١٩٢٨).","vol":"2","page":386},{"text":"وأما الحنفية، فالأنبذة من غير العنب عندهم لا يُحدُّ شاربها إلا إذا سكر منها!! والحديث حجة عليهم.\n٢ - كلُّ ما غيَّب العقل فهو خمر:\nلقول عمر بن الخطاب ﵁: «.. والخمر ما خامر العقل» (١).\nويدخل في هذا الحشيشة والأفيون والهيروين والبانجو ونحوها من المخدرات وهي حرام بإجماع الفقهاء لحديث أم سلمة: «أن النبي ﷺ نهى عن كل مسكر ومُفتِّر» (٢).\nقال شيخ الإسلام: «هذه الحشيشة الصلبة حرام، وهي مسكرة يتناولها الفجار لما فيها من النشوة والطرب، فهي تجامع الشراب المسكر في ذلك، والخمرة توجب الحركة والخصومة، وهذه الحشيشة توجب الفتور والذلة».\nثم قال -﵀-: «.. ومن استحلها وزعم أنها حلال فإنه يُستتاب، فإن تاب وإلا قُتل مرتدًّا، فإن كل ما يصيب العقل فهو حرام بإجماع المسلمين» اهـ (٣).\nشرب الخمر للمضطر (٤):\nما سبق من تحريم الخمر إنما هو في الأحوال العادية، أما عند الاضطرار فيرخَّص شرعًا تناول الخمر، لكن بمعياره الشرعي الذي تُباح به المحرمات، كضرورة العطش الذي يخشى معه الهلاك أو الغصص أو الإكراه، فيتناول المضطر بقدر ما تندفع به الضرورة، قال الله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ (٥).\nفأسقط الله تعالى تحريم ما فصل تحريمه عند الضرورة، فعمَّ ولم يخصَّ فلا يجوز تخصيص ذلك.\nوقد منع المالكية -وهو الأصحُّ عن الشافعية- شربها لدفع العطش، قالوا:\n_________\n(١) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٢) إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (٣٦٨٦)، وأحمد (٦/ ٢٥٤).\n(٣) «مجموع الفتاوى»، وانظر: «ابن عابدين» (٦/ ٤٥٧)، و«سبل السلام» (٤/ ١٣٢٢)، و«الزواجر» للهيثمي (١/ ١٧٢).\n(٤) «المحلى» (٧/ ٤٢٦)، و«فتح القدير» (٩/ ٢٨)، و«الدسوقي» (٤/ ٣٥٣)، و«مغنى المحتاج» (٤/ ١٨٨)، و«كشاف القناع» (٩/ ١١٧).\n(٥) سورة الأنعام: ١١٩.","vol":"2","page":387},{"text":"لأنها لا تزيل العطش، بل تزيده حرارة لحرارتها ويبوستها، وأجيب: بأنه قد صحَّ أن كثيرًا من المدمنين عليها من الكفار والخلاع لا يشربون الماء أصلًا مع شربهم الخمر، وعلى كلٍّ فالآية عامة كما تقدم ولا يجوز تخصيص الخمر بالمنع عند خوف الهلاك، لكن هذا موقوف على دفع العطش بها، وإلا لم يجز كما قرره شيخ الإسلام (١).\nلا يجوز تملُّك الخمر ولا تمليكها:\nيحرم على المسلم تملُّك أو تمليك الخمر بأي سبب من أسباب الملك الاختيارية أو الإرادية، كالبيع والشراء والهبة ونحو ذلك، لقوله ﷺ: «إن الذي حرَّم شربها حرَّم بيعها» (٢).\nوعن جابر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن الله ورسوله حرَّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» (٣).\nضمان إتلاف الخمر (٤):\nاتفق الفقهاء على أن الخمر إن كانت لمسلم فلا يضمن متلفها، واختلفوا في ضمان من أتلف خمرًا لذمي، فقال الحنفية والمالكية: يضمنها!!، وقال الشافعية والحنابلة: لا يضمنها لانتفاء تقوُّمها كسائر النجاسات.\nالخمر تصير خلًاّ:\n١ - إذا تخللت الخمر بنفسها: بغير قصد التخليل، فإن هذا الخلَّ يحلُّ بلا خلاف بين الفقهاء (٥)، لقوله ﷺ: «نِعْم الإدام الخل» (٦).\nويُعرف التخلل بالتغيُّر من المرارة إلى الحموضة.\n_________\n(١) انظر «مجموع الفتاوى» (١٤/ ٤٧١).\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٥٧٩)، والنسائي (٤٦٦٤)، والدارمي (٢١٠٣).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٢٢٣٦)، ومسلم (١٥٨١).\n(٤) «ابن عابدين» (٥/ ٢٩٢)، و«مواهب الجليل» (٥/ ٢٨٠)، و«الشرح الكبير» (٥/ ٣٧٦ - مع المغنى)، و«نهاية المحتاج» (٥/ ١٦٥).\n(٥) «المحلى» (١/ ١١٧ - ٧/ ٤٣٣)، و«الموسوعة» (٥/ ٢٧).\n(٦) صحيح: أخرجه مسلم (٢٠٥١)، والترمذي (١٨٣٩)، والنسائي (٣٧٩٦)، وأبو داود (٣٨٢٠).","vol":"2","page":388},{"text":"٢ - إذا خُللَّت الخمر بوضع شيء فيها: كالخل والبصل والملح، أو إيقاد نار عندها، فاختلف أهل العلم في حكمها على قولين (١):\nالأول: لا يجوز تخليلها، ولا يحل هذا الخل: وهو قول عمر بن الخطاب ﵁، وهو مذهب الشافعية والحنابلة ورواية عن مالك، وحجتهم:\n١ - أن التخليل يعتبر اقترابًا من الخمر على وجه التمول، وهو مخالف للأمر بالاجتناب في قوله تعالى: ﴿فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (٢).\n٢ - حديث أنس قال: سئل النبي ﷺ عن الخمر تُتَّخذ خلًاّ، فقال: «لا» (٣).\nوفي لفظ: أن أبا طلحة سأل النبي ﷺ عن أيتام ورثوا خمرًا؟ قال: «أهرقها» قال: أفلا نجعلها خلًاّ؟ قال: «لا» (٤).\nوهذا النهي يقتضي التحريم، ولو كان إلى استصلاحها سبيل لم تجز إراقتها، ولكان أرشدهم إليه خصوصًا وأنها لأيتام يحرم التفريط في أموالهم. فقال: أمرته أن يبيعها، فقال له رسول الله ﷺ: «إن الذي حرم شربها حرَّم بيعها» ففتح الرجل المزادتين حتى ذهب ما فيهما» (٥).\n٣ - عن ابن عباس قال: أهدى رجل لرسول الله ﷺ راوية خمر، فقال له رسول الله ﷺ: «أما علمت أن الله حرمها؟» فقال: لا. فساره رجل إلى جنبه، فقال: «بمَ ساررتَه؟».\n٤ - عن عمر ﵁ أنه صعد المنبر فقال: «لا تأكل خلًاّ من خمرٍ أُفسدت، حتى يبدأ الله تعالى إفسادها، وذلك حين طاب الخل، ولا بأس على امرئ أصاب خلًاّ من أهل الكتاب أن يبتاعه ما لم يعلم أنهم تعمدوا إفسادها» (٦).\nوهذا قول يشتهر بين الناس، لأنه إعلان للحكم بين الناس على المنبر، فلم ينكر أحد.\nالثاني: يجوز تخليلها، ويحلُّ الخلُّ: وهو مذهب الحنفية والراجح عند المالكية وهو قول أبي محمد بن حزم، وحجتهم:\n_________\n(١) «المحلى» (٧/ ٤٣٣)، و«البدائع» (٥/ ١١٤)، و«القوانين الفقهية» (٣٤)، و«المغنى» (٩/ ١٤٥)، و«نيل الأوطار» (٨/ ٢١٤).\n(٢) سورة المائدة: ٩٠.\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم (١٩٨٣)، وغيره.\n(٤) صحيح: أخرجه أبو داود (٣٦٧٥)، وأحمد (٣/ ١١٩).\n(٥) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٦) أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (ص: ١٠٤).","vol":"2","page":389},{"text":"١ - أنه إصلاح، والإصلاح مباح قياسًا على دبغ الجلد، فإن الدباغ يطهره.\n٢ - ما يُروى مرفوعًا -في جلد الشاة الميتة-: «إن دباغها يحله كما يحل خل الخمر» (١) وهو ضعيف.\n٣ - ما يُروى مرفوعًا: «خير خلِّكم، خلُّ خمركم» (٢)!! وهو ضعيف.\n٤ - لعموم قوله ﷺ: «نعم الإدام الخل» (٣) فلم يفرق بين التخلل بنفسه والتخليل.\n٥ - لأن التخليل يزيل الوصف المفسد، ويجعل في الخمر صفة الصلاح، والإصلاح مباح، لأنه يشبه إراقة الخمر.\nالراجح:\nالذي يظهر أن أدلَّة الأوَّلين أقوى فيحرُم تخليل الخمر، لكن إذا أهدى إلى إنسان خلٌّ مصنوع فلا حرج في أكله لزوال الوصف المفسد، ومع هذا فلا يجوز له شراؤه لأن فيه إعانة على الإثم، وقد قال سبحانه ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (٤).\nوأما ما تخلل بنفسه فلا حرج في شرائه أو أكله كما تقدم والله أعلم.\nلا يجوز التَّداوي بالخمر (٥):\nذهب جمهور العلماء إلى تحريم التداوي بالخمر (أي المسكرات) بل: يُحدُّ من شربها لدواء عندهم، ويؤيد التحريم ما يأتي:\n١ - حديث طارق بن سويد الجعفي أنه سأل رسول الله ﷺ عن الخمر؟ فنهاه أو كره أن يصنعها، فقال: إنما أصنعها للدواء، فقال ﷺ: «إنه ليس بدواء، ولكنه داء» (٦).\nقال شيخ الإسلام (٧): «فهذا نص في المنع من التداوي بالخمر، ردًّا على من أباحه، وسائر المحرمات مثلها قياسًا، خلافًا لمن فرَّق بينهما» اهـ.\n_________\n(١) ضعيف: أخرجه الدارقطني (٤/ ٢٦٦).\n(٢) ضعيف: أخرجه البيهقي في «المعرفة»، وانظر: «نصب الراية» (٤/ ٣١١).\n(٣) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٤) سورة المائدة: ٢.\n(٥) «البدائع» (٦/ ٢٩٣٥)، و«الدسوقي» (٤/ ٣٥٢)، و«مغنى المحتاج» (٤/ ١٨٨)، و«كشاف القناع» (٦/ ١١٦)، وانظر: «التداوي بالمحرمات» لشيخنا ساعد بن عمر غازي، رفع الله قدره.\n(٦) صحيح: أخرجه مسلم (١٩٨٤).\n(٧) «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٥٦٨)، وانظر: «مختصر الفتاوى المصرية» (ص: ٤٩٠).","vol":"2","page":390},{"text":"قلت: فكيف يعقل لطبيب مسلم علام بشرعه أن يصف دواءً، وصفه نبيه ﷺ بأنه داء؟!\n٢ - وعن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله ﷺ عن الدواء الخبيث» (١).\n٣ - وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواءً، فتداووا، ولا تداووا بحرام» (٢).\nفهذه الأدلة تدل على تحريم التداوي بالأدوية المحرمة عامة، وبالخمر خاصة.\nفإن قيل: لماذا لم تُعمل قاعدة: «الضرورات تبيح المحظورات» نقول: لأمرين:\n١ - أن التداوي لا يدخل في باب الضرورات على الراجح: فليس التداوي بواجب عند جماهير الأئمة، حتى قال شيخ الإسلام (٣): «ولست أعلم سالفًا أوجب التداوي» اهـ.\nومما يدل على هذا حديث ابن عباس، في المرأة السوداء التي أتت النبي ﷺ فقالت: إني أُصرع، فادعُ الله لي، قال: «إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوتُ الله أن يعافيك ...» الحديث (٤) ولو كان دفع المرض واجبًا لم يكن للتخيير موضع. «ولا يخالف هذا الأمر بالتداوي، فالجمع ممكن بأن التفويض (ترك التداوي) أفضل مع الاقتدار على الصبر، وأما مع عدم الصبر على المرض وصدور الحرج، فالتداوي أفضل لأن أفضلية التفويض قد ذهبت بعدم الصبر» اهـ (٥).\n٢ - أن النبي ﷺ قد نصَّ على تحريم التداوي بالمحرم، كما تقدم، والله أعلم.\nتنبيه: البنج ونحوه مما يُغيِّب العقل -إذا لم يوجد ما يقوم مقامه- يجوز استعماله عند الضرورة الملجئة في العمليات الجراحية (٦).\nحكم الخليطين من الأشربة (٧):\nلا يجوز خلط شيئين مما يقبل الانتباذ (النقع) في الماء، كالبُسر والرطب،\n_________\n(١) صحيح: أخرجه أبو داود (٣٨٧٠)، وابن ماجه (٣٤٥٩)، وأحمد (٢/ ٤٤٦).\n(٢) حسن بطرقه: أخرجه أبو داود (٣٨٧٤)، والبيهقي (١٠/ ٥)، وانظر «الصحيحة» (١٦٣٣).\n(٣) «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٥٦٤).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٥٦٥٢)، ومسلم (٢٢٦٥).\n(٥) «الدراري المضية» للشوكاني (ص: ٣٩٣).\n(٦) أشار إلى نحو هذا الحافظ في «الفتح» (١٠/ ٨٠)، والنووي في «المجموع» (٣/ ٨).\n(٧) المنتقى للباجي (٣/ ١٤٩)، و«مغنى المحتاج» (٤/ ١٨٧)، و«كشاف القناع» (٦/ ٩٦)، و«المحلى» (٧/ ٥٠٨)، و«نيل الأوطار» (٨/ ٢١١).","vol":"2","page":391},{"text":"والتمر والزبيب، ولو لم يشتدَّا، لحديث أبي قتادة قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يجمع بين التمر والزهو، والتمر والزبيب، ولينبذ كل واحد منهما على حدة» (١).\nوعن جابر بن عبد الله: «أن النبي ﷺ نهى أن يخلط الزبيب والتمر، والبسر والتمر» (٢).\nووجه النهي عن انتباذ الخليطين أن الإسكار يسرع إلى ذلك بسبب الخلط قبل أن يتغير، فيظن الشارب أنه ليس بمسكر، ويكون مسكرًا، فنهى عنه سدًّا للذريعة.\nوقد ذهب إلى تحريم الخليطين -وإن لم يكن مسكرًا- مالك، وهو ظاهر كلام أحمد والشافعي، وبه قال إسحاق وابن حزم (لكنه خصَّه بالأنواع المذكورة دون غيرها).\nوذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة إلى أنه يكره ما لم يصل إلى حدِّ الإسكار فيحرُم حينئذ، وأوَّل الحنابلة قول أحمد -﵀-: «الخليطان حرام» بأن مراده: إذا اشتد وأسكر.\nوأما أبو حنيفة -﵀- فقال: لا بأس بالخليطين ما لم يصل إلى حدِّ الإسكار!! لأن كلًاّ منهما يحل منفردًا فلا يُكره مجتمعًا (!!) واستُدلَّ له بما يُروى عن عائشة قالت: «كنا ننبذ لرسول الله ﷺ في سقاء فنأخذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب فنطرحها، ثم نصب عليه الماء فننبذه غدوة، فيشربه عشية، وننبذه عشية فيشربه غدوة» (٣) وهو ضعيف لا يحتج به.\nقلت: النهي يقتضي التحريم ما لم يصرفه صارف، ثم إن من المعلوم أنه إذا وُجد الإسكار حَرُم الشراب سواء كان من خليطين أو من نوع واحد مستقلٍّ!!\nالنبيذ من صنف واحد (٤):\nالنبيذ هو: ما يلقى من التمر أو الزبيب أو نحوهما في الماء حتى يحلو ويكسبه طعمه، ثم يشرب.\nوهو مباح إذا كانت مدة الانتباذ قريبة أو يسيرة بحيث لم يشتد ولم يصر مسكرًا، وحدَّ الحنابلة هذه المدة بيوم وليلة (!!) وأما المالكية والشافعية فلم يعتبروا\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٥١٧٣)، ومسلم (١٩٨٧).\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٩٨٦).\n(٣) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (٣٣٩٨).\n(٤) «المدونة» (٦/ ٢٦٣)، و«روضة الطالبين» (١٠/ ١٦٨)، و«المغنى» (٨/ ٣١٧ - ٣١٩)، و«فتح الباري» (١٠/ ٥٧).","vol":"2","page":392},{"text":"المدة وإنما اعتبروا الإسكار، قلت: وهو الأقرب، فعن جارية حبشية قالت: «كنت أنبذ للنبي ﷺ في سقاء من الليل وأوكيه وأعلقه، فإذا أصبح شرب منه» (١).\nوعن ابن عباس قال: «كان رسول الله ﷺ ينتبذ له أول الليل فيشربه إذا أصبح يومه ذلك، والليلة التي تجيء، والغد، والليلة الأخرى، والغد إلى العصر، فإن بقي شيء سقاه الخادم، أو أمر به فصُبَّ» (٢).\nأي: إن كان بدا في طعمه بعض التغيير ولم يشتد سقاه الخادم، وإن اشتد أمر بإهراقه.\nشرب الدُّخان (التدخين):\nعندما ظهر (التبغ) واستعمله بعض الناس، وكان ذلك في أوائل القرن الحادي عشر للهجرة، اختلف الفقهاء في حكمه، فمنهم من قال بحرمته، ومنهم من كرهه ومنهم من أباحه!!\nوخلاصة القول فيه أن التدخين حرام، لأن كل علل التحريم متوفرة فيه وهي:\n١ - كونه يحدث تفتيرًا وخَدَرًا في الجسم، وقد «نهى النبي ﷺ عن كل مسكر ومُفتِّر» (٣).\n٢ - كونها من الخبائث لاسيما وأن هذه العُشبة (التنباك) تُبَل بالخمر ولابد (!!) ولا يتصور عاقل أن «الدخان» من الطيبات، وقد قال تعالى ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ﴾ (٤).\n٣ - أن هذا الدخان قد ثبت ضرره على بدن الإنسان لما فيه من المواد السامة المهلكة كالنيكوتين والقطران وغيرهما مما يتسبب في سرطان الرئة والحنجرة وقد قال النبي ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار» (٥). وقال سحبانه ﴿وَلاَ تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ﴾ (٦) ولا فرق في حرمة المُضرِّ بين كل ضرره دفعيًّا -أي: يحصل دفعة واحدة- أو تدريجيًّا.\n_________\n(١) صحيح: أخرجه مسلم (٢٠٠٥).\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٢٠٠٤).\n(٣) ضعيف: تقدم قريبًا.\n(٤) سورة الأعراف: ١٥٧.\n(٥) حسن: تقدم كثيرًا.\n(٦) سورة النساء: ٢٩.","vol":"2","page":393},{"text":"٤ - أن فيه إسرافًا وإضاعة للمال، وقد «كره النبي ﷺ إضاعة المال» (١) ولا فرق في إضاعة المال بين إلقائه في البحر أو إحراقه في النار.\nفائدة: التدخين يُعجِّل في سن اليأس للمرأة (٢):\nفقد نشرت مجلة «لافست» الطبية مقالًا عن الدخان جاء فيه: «لقد توصلت دراسة أمريكية حديثة إلى نفس النتيجة التي توصل إليها العلماء في بريطانيا، وهي أن المدخنات من النساء عرضة لبلوغ سن اليأس في وقت مبكر، والتجارب الأمريكية على (٣٥٠٠) امرأة في منتصف العمر أكدت هذه النتيجة» اهـ.\nآداب الشرب:\n١ - التسمية قبل الشرب.\n٢ - الشرب باليمين: وقد تقدم الدليل عليهما في آداب الطعام.\n٣ - أن يشرب جالسًا، ويجوز قائمًا:\nفعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يشربنَّ أحدكم قائمًا، فمن نسي فليستقيء» (٣).\nوالنهي محمول على كراهة التنزيه، فقد ثبت عن ابن عباس «أن النبي ﷺ شرب من زمزم من دلو منها وهو قائم» (٤).\n٤ - أن يشرب على ثلاث مرات، يتنفس بينها خارج الإناء:\nفقد كان النبي ﷺ إذا شرب تنفَّس بنفسين أو ثلاثة يفصل فاه عن الإناء ويقول: «إنه أروى، وأبرأ، وأمرأ» (٥).\n٥ - أن لا يتنفس أو ينفخ في الإناء:\nفعن أبي قتادة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا شرب أحدكم فلا يتنفَّس في الإناء» (٦).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (١٤٧٧)، ومسلم (١٧١٥).\n(٢) «الأشربة وأحكامها في الشريعة الإسلام» د. ماجد أبو رخية، عن «المفصل» (٣/ ٧١).\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم (٣٧٧٥).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٥٦١٧)، ومسلم (٢٠٢٧).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٥٦٣١)، ومسلم (٣٧٨٢) واللفظ له.\n(٦) صحيح: أخرجه البخاري (١٥٣)، ومسلم (٢٦٧).","vol":"2","page":394},{"text":"وعن ابن عباس: «أن النبي ﷺ نهى عن أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه» (١).\n٦ - أن لا يشرب من فم القربة أو الزجاجة ونحوها:\nفعن أبي هريرة: «أن رسول الله ﷺ نهى أن يشرب من فيِّ السِّقاء» (٢).\nلأن الماء يتدفق وينصبُّ في حلقه دفعة واحدة، وهو يورث الكباد، ويضر بالمعدة، ولا يتميَّز في دفق الماء وانصبابه القذاة ونحوها (٣).\n٧ - البدء بالأيمن فالأيمن عند سقاية القوم:\nعن أنس بن مالك: أن رسول الله ﷺ أُتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر، فشرب ثم أعطى الأعرابي، وقال: «الأيمن فالأيمن» (٤).\nوعن سهل بن سعد، قال: «أُتي النبي ﷺ بقدح فشرب منه، وعن يمينه غلام أصغر القوم، والأشياخ عن يساره، فقال: «يا غلام، أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ؟» قال: ما كنت لأوثر بفضلي منك أحدًا يا رسول الله، فأعطاه إياه» (٥).\n٨ - أن يكون ساقي القوم آخرهم شربًا:\nلحديث أبي قتادة أن النبي ﷺ قال: «إن الساقي آخرهم شربًا» (٦).\n٩ - حمد الله بعد الفراغ من الشرب:\nلقوله ﷺ: «إن الله ليرضى عن العبد أن يشرب الشربة فيحمده عليها» (٧).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-208>الآنية وما يتعلَّق بها</span>\n١ - الأصل في الآنية أنه يحل استعمالها إلا ما ورد النص بتحريمه: لقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا﴾ (٨).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه أبو داود (٣٧٢٨)، والترمذي (١٨٨٩)، وابن ماجه (٣٤٢٩).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٥٦٢٧).\n(٣) «الروضة الندية» (٢/ ٢١٠).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٢٣٥٢)، ومسلم (٢٠٢٩).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٢٣٥١)، ومسلم (٢٠٣٠).\n(٦) صحيح: أخرجه مسلم (٦٨١).\n(٧) صحيح: أخرجه مسلم (٢٧٣٤)، والترمذي (١٨١٦).\n(٨) سورة البقرة: ٢٩.","vol":"2","page":395},{"text":"٢ - لا يجوز الأكل أو الشرب في آنية الذهب أو الفضة:\nلقول النبي ﷺ: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تلبسوا الحرير والديباج، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة» (١).\nوقال ﷺ: «الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر (٢) في بطنه نار جهنم» (٣).\n٣ - آنية الكفار إذا لم يوجد غيرها، تُغسل ويؤكل فيها:\nلقول النبي ﷺ لأبي ثعلبة الخشني: «... أما ما ذكرت من أنك بأرض قوم أهل كتاب تأكل في آنيتهم، فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها ...» (٤).\n٤ - يستحب تغطية الآنية وإيكاء القِرَب ونحوها والتسمية عليها قبل النوم:\nلقول النبي ﷺ: «إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم، وأغلقوا الأبواب، واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابًا مغلقًا، وأوكوا قربكم، واذكر اسم الله، وخمِّروا آنيتكم، واذكروا اسم الله، وأطفئوا المصابيح عند الرقاد، فإن الفويسقة ربما اجترت الفتيلة، فأحرقت أهل البيت» (٥).\n_________\n(١) البخاري (٥٦٣٣)، ومسلم (٢٠٦٧).\n(٢) الجرجرة: صوت الماء في الجوف.\n(٣) البخاري (٥٦٣٤)، ومسلم (٢٠٦٥).\n(٤) البخاري (٥٤٨٨)، ومسلم (١٩٣٠).\n(٥) البخاري (٦٢٩٥)، ومسلم (٢٠١٢)، وأبو داود (٥١٠٣).","vol":"2","page":396},{"text":"صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة\nتأليف أبي مالك كمال بن السيد سالم\nالجزء الثالث\nالطبعة الثانية عشر","vol":"3","page":1},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-209>٩ - كتاب اللباس والزينة وأحكام النظر</span>","vol":"3","page":3},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-210>أولًا: اللباس والزينة للرجال</span>\n* وجوب ستر العورة:\nالعورة لغة: كل خلل يتخوف منه من ثغر أو حرب، والعورة كل مكمن للستر، وعورة الرجل والمرأة: سوأتهما (١).\nوالعورة اصطلاحًا: \"كل ما حرَّم الله تعالى كشفه أمام من لا يحل النظر إليه\" (٢).\nوقد أوجب الشرع حفظ العورات وسترها عمن لا يحل له النظر إليها:\n١ - قال الله تعالى: ﴿يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين﴾ (٣).\nوقد كان العرب في الجاهلية يطوفون بالبيت عراة، حتى بعث الله محمدًا ﷺ ونزلت هذه الآية، وأذن مؤذن رسول الله ﷺ: \"أن لا يطوف بالبيت عريان\" (٤).\nقال القرطبي -﵀-: والخطاب في الآية لجميع العالم، وإن كان المقصود بها من كان يطوف من العرب بالبيت عريانًا، فإنه عام في كل مسجد للصلاة، لأن العبرة للعموم لا للسبب. اهـ (٥).\n٢ - ونهى الله تعالى الناس عن كشف عورتهم وسماه فتنة، قال تعالى: ﴿يابني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما ...﴾ (٦).\n٣ - ولأهمية ستر العورة ومكانتها في الإسلام فقد لازم الشارع بينها وبين التقوى، فقال سبحانه: ﴿يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير﴾ (٧).\n٤ - وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: يارسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: \"احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك\" قلت:\n_________\n(١) «لسان العرب» (٤/ ٤١٦) ط. دار صادر.\n(٢) «نهاية المحتاج» (٢/ ٥)، و«تفسير القرطبي» (٧/ ١٨٢) ط. الكتاب العربي.\n(٣) سورة الأعراف: ٣١.\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٣٦٩)، ومسلم (١٣٤٧).\n(٥) «الجامع لأحكام القرآن» (٧/ ١٨٩) ط. دار الكتاب العربي.\n(٦) سورة الأعراف: ٢٧.\n(٧) سورة الأعراف: ٢٦.","vol":"3","page":5},{"text":"يارسول الله، فالرجل يكون مع\nالرجل؟ قال: \"إن استطعت أن لايراها أحد فافعل\" قلت: الرجل يكون خاليا؟ قال: فالله أحق أن يُستحيا منه من الناس\" (١).\n٥ - عن أبى سعيد الخدرى ﵁ قال: قال رسول الله -ﷺ- \"لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضى الرجل إلى الرجل فى الثوب الواحد\" (٢).\n٦ - بالإضافة إلى الأدلة الكثيرة المتضافرة في وجوب غض البصر وتحريم النظر إلى العورات، ووجوب الاستئذان ونحو ذلك مما سيأتي في موضعه، إن شاء الله.\n* حدود عورة الرجل:\nلا خلاف بين العلماء في وجوب ستر العورة عن أعين الناس -إلا ما استثناه الدليل- ولكن ما هو حد العورة بالنسبة للرجل؟ للعلماء في هذا أقوال، يمكن تلخيصها في قولين:\nالأول: عورة الرجل ما بين السرة والركبة (٣): وهو مذهب الجمهور من المذاهب الأربعة وغيرهم، على اختلاف بينهم في دخول السرة والركبة في العورة، واستدلوا بما يلي:\n١ - ما علَّقه البخاري -بصيغة التمريض- عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي ﷺ قال: \"الفخذ عورة\" (٤).\nوفي أسانيدها جميعًا ضعف، لكن يقوي بعضها بعضًا، قال العلامة الألباني ﵀: \"لأنه ليس فيها متهم، بل عللها تدور بين الاضطراب والجهالة، والضعف المحتمل، فمثلها مما يطمئن القلب لصحة الحديث المروي بها .... \" اهـ.\n_________\n(١) حسن: أخرجه أبو داود (٧/ ٤٠)، والترمذي (٢٧٦٩)، وابن ماجة (١٩٢٠).\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٣٣٨)، والترمذي (٢٧٩٣)، وأبو داود (٤٠١٨).\n(٣) «الخرشي» (١/ ٢٤٦)، و«الكافي» لابن عبد البر (١/ ٢٣٨)، و«المجموع» (٣/ ١٦٨)، و«الفروع» (١/ ٣٢٩).\n(٤) أما حديث ابن عباس: فأخرجه الترمذي (٢٧٩٨)، والحاكم (٤/ ٢٠٠)، والبيهقي (٢/ ٢٢٨)، والطحاوي في «شرح المعاني» (١/ ٤٧٤)، وأما حديث جرهد فأخرجه الترمذي (٢٧٩٥)، وأبو داود (٤٠١٤)، وأحمد (٣/ ٤٧٨)، وابن حبان (١٧١٠)، والحاكم والبيهقي في الموضع المشار إليها والدارقطني (١/ ٢٢٤)، وأما حديث محمد بن جحش فأخرجه أحمد (٥/ ٢٩٠)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٩٢٩)، والطبراني (١٩/ ٢٤٦)، والحاكم (٣/ ٧٣٨)، والبيهقي (٢/ ٢٢٨)، والطحاوي (١/ ٤٧٤)، وأسانيدها جميعًا ضعيفة، لكن يقوي بعضها بعضًا، والله أعلم.","vol":"3","page":6},{"text":"٢ - ما رُوي عن علي ﵁ قال: قال لي النبي ﷺ: \"لا تبرز فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت\" (١) وهو ضعيف جدًا.\n٣ - ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال: \"فإن ما تحت السرة إلى ركبته من العورة\" (٢).\n٤ - وعن المسور بن مخرمة ﵁ قال: \"أقبلت بحجر ثقيل أحمله، وعليَّ إزار خفيف، فانحلَّ إزاري ومعي الحجر لم أستطع وضعه حتى بلغتُ به إلى موضعه، فقال رسول الله ﷺ: \"ارجع إلى ثوبك فَخُذْهُ، ولا تمشوا عراة\" (٣).\nالثاني: العورة هي القُبُل والدُّبر فقط: وهو رواية أخرى عن أحمد، ورواية في مذهب مالك، وبه قال الظاهرية (٤)، واستدلوا على أن الفخذ ليس بعورة بما يلي:\n١ - حديث أنس بن مالك ﵁ \"أن رسول الله -ﷺ - غزا خيبر، فصلينا عندها صلاة الغداة بغَلَس، فركب رسول الله - ﷺ- وركب أبو طلحة، وأنا رديف أبى طلحة، فأجرى رسول الله -ﷺ- فى زقاق خيبر، وإن ركبتى لتمس فخذ النبى -ﷺ-، ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إنى أنظر إلى فخذ النبى ﷺ\" (٥).\nقال ابن حزم (٦): \"فصحَّ أن الفخذ ليست عورة، ولو كانت عورة لما كشفها الله عزوجل عن رسول الله ﷺ المطهر المعصوم من الناس في حال النبوة والرسالة، ولا أراها أنس بن مالك ولا غيره، وهو تعالى قد عصمه من كشف العورة في حال الصبا وقبل النبوة\".\nوأجيب: بأن هذا محمول على أن الإزار انحسر بنفسه، لا بفعله ﷺ، ولا أنه تعمده، ويدل عليه رواية \"الصحيحين\": \"فانحسر الإزار\".\n٢ - حديث عائشة ﵂: \"أن النبي ﷺ كان جالسًا كاشفًا عن فخذه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على حاله، ثم\n_________\n(١) ضعيف جدًّا: أخرجه أبو داود (٣١٤٠، ٤٠١٥)، وابن ماجة (٢/ ٢٢٨)، والبيهقي (٢/ ٢٢٨)، وانظر «الإرواء» (٢٦٩).\n(٢) حسَّنه الألباني: أخرجه أحمد (٢/ ١٨٧)، والدارقطني (١/ ٢٣٠)، وانظر «الإرواء» (٢٧١).\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم (٣٤١)، وأبو داود (٤٠١٦).\n(٤) «كتاب الروايتين والوجهين» للقاضي (١/ ٩٤)، و«المحلي» (٣/ ٢٧٢)، و«نيل الأوطار» (٢).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٣٧١)، ومسلم (١٣٦٥).\n(٦) «المحلي» (٣/ ٢٧٢).","vol":"3","page":7},{"text":"استأذن عثمان فجلس رسول الله ﷺ وسوَّى ثيابه، وقال: \"ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟! \" (١).\nوأجيب: بأنها واقعة عين وحكاية حال لا تنتهض على معارضة الأحاديث المتقدمة العامة لجميع الرجال!! وكذلك فقد وقع تردد في رواية \"مسلم\" بين الفخذ والساق، ففي بعض ألفاظه: \"كاشفًا عن فخذيه أو ساقيه\"!! والساق ليس بعورة إجماعًا.\n٣ - حديث جابر قال: \"احتجم النبي ﷺ على وركه من وثء (٢) كان به\" (٣).\nوأجيب: بأن كشف النبي ﷺ وركه للحجام لا يدل على أنه ليس بعورة، لأنه كشف اقتضته ضرورة المعالجة، وهو جائز اتفاقًا.\n* الراجح:\nقلت: الذي يظهر أن أدلة الجمهور -القولية- يُعضِّد بعضها بعضًا وترتقي إلى درجة الحجية، وهي مقدَّمة على أدلة الفريق الآخر لأن أدلتهم وقائع أعيان لا عموم لها، وهذا موطن يُقدَّم فيه القول على الفعل بلا تردد، فإن قيل: لم سلكتم مسلك الترجيح ولم تجمعوا، مع أن إعمال الأدلة أولى من إهمال بعضها؟ قيل: لأن الفخذ إما أن تكون عورة أو لا تكون، ولا وَسَط، فتحتَّم الترجيح، وبهذا يُعلم أن ما جمع به ابن القيم في \"تهذيب السنن\" واستحسنه الألباني -رحمهما الله- في \"الإرواء\" (١/ ٣٠١) بين الأحاديث بأن: \"العورة عورتان، مخففة ومغلظة، فالمغلَّظة السوأتان، والمحففة الفخذان، ولا تنافي بين الأمر بغض البصر عن الفخذين لكونهما عورة، وبين كشفهما لكونهما عورة مخففة\" فهذا غير متجه والله.\n* ما يباح ويستحب من اللباس للرجال:\n* أحسن الثياب: البيض:\n١ - عن سمرة عن النبي ﷺ: \"البسوا من ثيابكم البياض، فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم\" (٤).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه مسلم (٢٤٠١).\n(٢) الوثء: وجع يصيب العضو من غير كسر.\n(٣) ضعيف: أخرجه أبو داود (٣٨٦٣) وفي سنده لين، وهو عند النسائي (٢٨٤٨)، وابن ماجة (٣٤٨٥)، لكن ليس عندهما ذكر «الورك»، بل احتجم في قدمه!!\n(٤) صحيح: أخرجه النسائي (٤/ ٣٤ - ٨/ ٢٠٥)، وابن ماجة (٣٥٦٧)، وأحمد (٥/ ١٢، ٢٠).","vol":"3","page":8},{"text":"وفي رواية: \"عليكم بالبياض من الثياب، فليلبسها أحياؤكم، وكفنوا فيها موتاكم، فإنها من خير ثيابكم\".\nقال الشوكاني -﵀-: \"أما كونه أطيب فظاهر، وأما كونه أطهر فلأن أدنى شيء يقع عليه يظهر فيغسل إذا كان من جنس النجاسة فيكون نقيًّا، والأمر المذكور في الحديث ليس للوجوب، لما ثبت\nعنه ﷺ من لبس غيره، وإلباس جماعة من الصحابة ثيابًا غير بيض، وتقريره ﷺ لجماعة منهم على غير لبس البياض\" اهـ (١).\n٢ - وعن سعد قال: \"رأيت بشمال النبى -ﷺ- ويمينه رجلين عليهما ثياب بيض يوم أُحد، ما رأيتهما قبل ولا بعد\" (٢).\n٣ - وفي حديث أبي ذر ﵁ قال: \"أتيت النبي ﷺ وعليه ثوب أبيض وهو نائم ... \" (٣) الحديث.\n* ولا بأس بغير البيض:\n١ - فعن البراء قال: \"كان النبى -ﷺ- مربوعًا، وقد رأيته فى حُلَّة حمراء، ما رأيت شيئًا أحسن منها\" (٤).\n٢ - وعن عائشة قالت: \"خرج رسول الله وعليه مِرْطٌ مرحَّل من شعر أسود\" (٥).\n٣ - وعن قتادة قال: قلنا لأنس: أي اللباس كان أحب إلى رسول الله ﷺ؟ قال: \"الحِبَرَة\" (٦).\nوالحبرة: بردٌ من برود اليمن من كتان أو قطن محبَّرة أي: مزينة ومخطَّطة.\n٤ - وعن أبي رمثة قال: \"رأيت رسول الله ﷺ يخطب وعليه بُردان أخضران\" (٧).\n_________\n(١) «نيل الأوطار» بتصرف يسير.\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٥٨٢٦).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٥٨٢٧).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٥٨٤٨)، وله شاهد من حديث جابر عند الترمذي (٢٨١١).\n(٥) صحيح: أخرجه مسلم (٢٠٨١)، والترمذي (٢٨١٣)، وأبو داود (٤٠٢).\n(٦) صحيح: أخرجه البخاري (٥٨١٢)، ومسلم (٢٠٨١).\n(٧) صحيح: أخرجه الترمذي (٢٨١٢)، وأبو داود (٤٢٠٦)، والنسائي (٨/ ٢٠٤)، وأحمد (٢/ ٢٢٧).","vol":"3","page":9},{"text":"٥ - والأخضر أكثر لباس أهل الجنة، وقد قال تعالى: ﴿عاليهم ثياب سندس خضر﴾ (١).\n* أفضل الثياب القميص (٢):\nفعن أم سلمة ﵂ قالت: \"كان أحب الثياب إلى رسول الله ﷺ القُمُص\" (٣).\nوذلك لأنه أستر للأعضاء من الإزار والرِّداء اللذين يحتاجان كثيرًا إلى الربط والإمساك وغير ذلك بخلاف القميص.\n* جواز لبس السراويل (البنطلون):\nلبس السراويل جائز باتفاق العلماء، والأصل في جوازها، حديث ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: \"من لم يجد إزارًا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين\" (٤).\nوينبغي أن تكون هذه السراويل (البنطلون) فضفاضة لا تحدد العورة، وإلا لزم أن يُجعل فوقها قميص طويل يستر العورة، وقد جاء عن أبي أمامة ﵁ قال: قلنا: يا رسول الله إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون، فقال رسول الله ﷺ: \"تسرولوا واتَّزروا، وخالفوا أهل الكتاب\" (٥).\n* تنبيه: قد ذهب بعض الفضلاء من أهل العلم في عصرنا إلى كراهة لبس البنطلون والصلاة فيه -كراهة تحريمية- قالوا: لما فيه من التشبه بالكفار!! وقد قال النبي ﷺ لمن جاء وعليه ثوب معصفر: \"هذه ثياب الكفار فلا تلبسها\" (٦).\nقلت: لم يعد لبس البنطلون مما يميز الكفار ولا هو شعارهم حتى يحرم لعلة التشبه، وإنما الذي يُشترط فيه هو ما تقدم الإشارة إليه من كونه واسعًا فضفاضًا لا يحدد العورة، وتركه ولبس القميص أولى لما تقدم والله أعلم.\n_________\n(١) سورة الإنسان: ٢١.\n(٢) القميص هو الثوب الذي يسمَّى في بلادنا «الجلاَّبية».\n(٣) حسن: أخرجه الترمذي (١٧٦٢، ١٧٦٣)، وأبو داود (٤٠٢٥)، والنسائي في «الكبرى» (٩٦٦٨)، وأبو يعلى (٧٠١٤)، والبيهقي (٢/ ٢٣٩).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (١٨٤١، ٥٨٠٤)، والنسائي (٢٦٧٢)، وابن ماجة (٢٩٣١).\n(٥) صحيح: أخرجه أحمد (٥/ ٢٦٤)، والطبراني كما في «المجمع» (٥/ ١٢١).\n(٦) صحيح: يأتي تخريجه قريبًا.","vol":"3","page":10},{"text":"* استحباب لبس العِمامة:\nعن جابر: \"أن النبي ﷺ دخل مكة يوم الفتح، وعليه عمامة سوداء\" (١) ويستحب أن يُرسل (يُرخِى) العمامة بين الكتفين:\nمن حديث عمرو بن حريث قال: \"كأني أنظر إلى رسول الله ﷺ على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه\" (٢).\nوعن ابن عمر قال: \"كان رسول الله ﷺ إذا اعتمَّ سدل عمامته بين كتفيه\" (٣).\nقال النووي: \"يجوز لبس العمامة بارسال طرفها وبغير إرساله، ولا كراهة في واحد منهما، ولم يصح في النهي عن ترك إرسالها شئ، وإرسالها إرسالًا فاحشًا كإرسال الثوب يحرم للخيلاء ويُكره لغيره\" اهـ (٤).\n* ما نُهي الرجال عن لبسه:\n* تحريم الثياب الخاصة بالنساء:\nذهب جمهور العلماء إلى تحريم تشبُّه الرجل بالمرأة في اللباس الذي يختص بهن وعكسه، وقد ثبتت النصوص بتحريم مطلق تشبه كلا الجنسين بالآخر فيما يختص به، وهذا يشمل التشبه في اللباس والزينة والكلام والمشي ونحو ذلك، وهذه النصوص:\n١ - حديث ابن عباس قال: \"لعن رسول الله ﷺ المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال\" (٥).\n٢ - وعن أبي هريرة: \"أن النبي ﷺ لعن الرجل يلبس لبس المرأة، والمرأة تلبس لبس الرجل\" (٦).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه مسلم (١٣٥٨)، والترمذي (١٧٣٥)، والنسائي (٢٨٦٩)، وأبو داود (٤٠٧٦)، وابن ماجة (٢٨٢٢).\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٣٥٩)، وابن ماجة (٢٨٢١).\n(٣) حسن لغيره: أخرجه الترمذي (١٧٣٦)، وابن حبان (٦٣٩٧)، والطبراني (١٢/ ٣٧٩) وهو حسن لغيره.\n(٤) «المجموع» (٤/ ٤٥٧).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٥٨٨٥)، والترمذي (٢٧٨٤)، وأبو داود (٤٠٩٧)، وابن ماجة (١٩٠٤).\n(٦) صحيح: أخرجه أبو داود (٤٠٩٨)، وأحمد (٢/ ٣٢٥).","vol":"3","page":11},{"text":"واللعن لا يكون إلا على فعل محرم، وبهذا قال الجمهور.\nوقال الشافعي: لا يحرم، وإنما يكره!! والأحاديث تردُّ ذلك، ولذا قال النووي -﵀- منصفًا: \"والصواب أن تشبه النساء بالرجال وعكسه حرام للحديث الصحيح\" (١) اهـ.\n* تحريم إسبال الثوب وجرِّه خيلاء:\nعن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: \"لا ينظر الله إلى من جرَّ ثوبه خيلاء\" (٢).\nوعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: \"لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جرَّ إزاره بطرًا\" (٣) أي تكبرًا.\nوعنه أن رسول الله ﷺ قال: \"بينما رجل يمشي في حُلَّة تعجبه نفسه مرجِّل جمته، إذ خسف الله به، فهو يتجلجل إلى يوم القيامة\" (٤).\nوقد دلَّت هذه النصوص وغيرها على تحريم جرِّ الثوب تكبرًا وخيلاء، وأنه من الكبائر.\n* حكم الإسبال لغير الخيلاء:\nعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: \"ما أسفل الكعبين من الإزار في النار\" (٥).\nقال الخطابي: \"يريد أن الموضع الذي يناله الإزار من أسفل الكعبين في النار، فكنى بالثوب عن بدن لابسه، ومعناه: أن الذي دون الكعبين من القدم يعذب عقوبة .. \" اهـ (٦).\nوعن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: \"من جرَّ ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة\" فقال أبو بكر: إن أحد شِقَّي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه، فقال: \"إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء\" (٧).\n_________\n(١) «المجموع» (٤/ ٣٣٥).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٥٧٨٣)، ومسلم (٢٠٨٥).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٥٧٨٨)، ومسلم (٢٠٨٧).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٥٧٨٩)، ومسلم (٢٠٨٨).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٥٧٨٧)، والنسائي (٥٣٣١)، وأبو داود (٤٠٩٣)، وابن ماجة (٣٥٧٣).\n(٦) «فتح الباري» (١٠/ ٢٥٧) ط. السلفية.\n(٧) صحيح: أخرجه البخاري (٥٧٨٤)، والنسائي (٥٣٣٥)، وأبو داود (٤٠٨٥).","vol":"3","page":12},{"text":"وقد ذهب طائفة من أهل العلم إلى تحريم إسبال الثوب تحت الكعبين إن كان للخيلاء، فإن كان لغيرها فهو مكروه، قالوا: لأن الأحاديث الواردة في الزجر عن الإسبال مطلقة، فيجب تقييدها بالإسبال للخيلاء!! وهكذا نصَّ الشافعي على الفرق (١).\nوذهب آخرون إلى أنه لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه، ويقول: أنا لا أجرُّه خيلاء، لأن النهي قد تناوله لفظًا، ولا يجوز لمن تناوله لفظًا أن يخالفه، ويقول: تلك العلة ليست فيَّ، فإنها دعوى غير مسلَّمة، بل إطالة ذيله دالة على تكبره (٢).\nقلت: وهذا الأخير أظهر، ويؤيده حديث جابر بن سليم الطويل، وفيه قوله ﷺ: \"وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة\" (٣).\nفجعل مجرد الإسبال من المخيلة المحرمة، فالحاصل أن إسبال الثوب تحت الكعبين حرام ويستحق فاعله أن يُعذَّب، ما تحت الكعبين في النار -كما في حديث أبي هريرة- لكن هذا لا يكون من الكبائر التي تحرمه من نظر الله تعالى إليه يوم القيامة إلا إذا قصد التكبر والخيلاء، لأن العقوبتين -عقوبة قاصد الخيلاء وغيره- قد اختلفتا فلم يجز حمل المطلق على المقيد.\nوأما حديث أبي بكر، فالظاهر أنه لم يكن مسبلًا وإنما كان يسترخي فيحتاج إلى رفعه، فلا يعكِّر الحديث على ما تقدم، والله أعلم.\n* هل يدخل في حكم الإسبال تطويل أكمام القميص (٤)؟\nالذي يظهر أن من أطال أكمام القميص حتى خرج عن العادة دخل في حكم الإسبال، وقد نقل عياض عن العلماء كراهة كل ما زاد على العادة وعلى المعتاد في اللباس من الطول والسعة.\n_________\n(١) «شرح مسلم» للنووي (١٤/ ٦٢) ط. الفكر.\n(٢) «فتح الباري» (١٠/ ٢٦٤) عن ابن العربي.\n(٣) صحيح بطرقه: أخرجه أبو داود (٤٠٨٤)، وابن حبان (٥٢٢)، والنسائي في «الكبرى» (٩٦٩١)، وأحمد (٥/ ٦٣).\n(٤) «فتح الباري» (١٠/ ٢٦٢)، و«زاد المعاد» (١/ ٥٢)، و«نيل الأوطار».","vol":"3","page":13},{"text":"قلت: يؤيد هذا حديث ابن عمر أن النبي ﷺ قال: \"الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جرَّ شيئًا منها خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة\" (١).\nوقد ذكر ابن القيم أن النبي ﷺ لم يكن من هديه لبس الأكمام الواسعة الطوال التي هي كالأخراج، فلم يلبسها هو ولا أحد من أصحابه ألبتة، وأنها مخالفة لسُنَّته، وفي جوازها نظر فإنها من جنس الخيلاء، وفيها إضاعة للمال، فقد يفصل من هذا الكم ثوب آخر.\n* لبس الحرير الخالص:\n* ذهب الجماهير من أهل العلم -بل نقل بعضهم الإجماع (٢) - إلى أنه يحرم لبس الحرير الخالص على الرجال -إلا لضرورة كما سيأتي- للنصوص المصرِّحة بالتحريم، ومنها:\n١ - حديث أنس أن النبي ﷺ قال: \"لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة\" (٣) والظاهر أنه كناية عن عدم دخول الجنة، فقد قال تعالى في أهل الجنة ﴿ولباسهم فيها حرير﴾ (٤).\n٢ - وعن حذيفة بن اليمان عن النبي ﷺ قال: \"لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا، ولنا في الآخرة\" (٥).\n٣ - وعن عمر بن الخطاب أن رسول الله ﷺ: \"إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة\" (٦) أي: من لا نصيب له.\n٤ - وعن أبي موسى الأشعري أن رسول الله ﷺ قال: \"حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي، وأحلَّ لإناثهم\" (٧).\n_________\n(١) صححه الألباني: أخرجه أبو داود (٤٠٩٤)، والنسائي (٥٣٣٤)، وابن ماجة (٣٥٧٦)، وانظر «المشكاة» (٤٣٣٢).\n(٢) «المغني» (٢/ ٢٠٤)، و«الفتح» (١٠/ ٢٨٥)، و«شرح مسلم» (١٤/ ٣٢).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٥٨٣٣)، ومسلم (٢٠٦٩).\n(٤) سورة الحج: ٢٣.\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٥٤٢٦)، ومسلم (٢٠٦٧).\n(٦) صحيح: أخرجه البخاري (٥٨٣٥)، ومسلم (٢٠٦٨).\n(٧) صحيح: أخرجه أبو داود (٤٠٥٧)، والترمذي (١٧٢٠)، والنسائي (٨/ ١٦٠)، وابن ماجة (٣٥٩٥).","vol":"3","page":14},{"text":"٥ - وقد نقل عن قوم إباحة الحرير للرجال، واستدلوا بما يلي:\n١ - حديث عقبة بن عامر قال: أُهدي إلى رسول الله ﷺ فَرُوج حرير، فلبسه ثم صلى فيه، ثم انصرف، فنزعه نزعًا شديدًا كالكاره له، ثم قال: \"لا ينبغي هذا للمتقين\" (١) وأجيب: بأن هذا محمول على أنه ﷺ لبسه قبل تحريمه، إذ لا يجوز أن يُظَنَّ به أنه لبسه بعد التحريم في صلاة ولا غيرها.\n٢ - حديث المسور بن مخرمة: \"أنها قُدمت للنبي ﷺ أقبية، فذهب هو وأبوه إلى النبي ﷺ لشيء منها، فخرج النبي ﷺ وعليه قباء من ديباج مزرَّر، فقال: \"يا مخرمة خبأنا لك هذا\" وجعل يريه محاسنه، وقال: \"أرضيَ مخرمة؟ \" (٢).\nوأجيب: بأن هذا فعل لا ظاهر له، والأقوال صريحة في التحريم، على أنه لا نزاع أن النبي ﷺ كان يلبس الحرير ثم كان التحريم آخر الأمرين (٣).\n* القدر المباح من الحرير في الثوب:\nيُباح لبس الرجل للثوب إذا كان به عَلَم بمقدار أربع أصابع فما دون من الحرير، عند جمهور العلماء، لحديث أبي عثمان قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب ونحن بأذربيجان: \"أن النبي ﷺ نهى عن لبس الحرير إلا هكذا، وصفَّ لنا النبي ﷺ إصبعيه\" (٤).\nوفي لفظ لمسلم: \"نهى عن لُبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة\" (٥).\nفإن زاد علم الحرير في الثوب على أربعة أصابع حَرُم.\n* إباحة لبس الحرير عند الضرورة (٦):\nذهب الجمهور -خلافًا للمالكية ورواية عن أحمد- إلى جواز لبس الحرير عند الضرورة كحالة المرض أو الحكة ونحو ذلك، لحديث أنس قال: \"رخص النبي ﷺ للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير لحكَّة بهما\" (٧).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٣٧٥)، ومسلم (٢٠٧٥).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٣١٢٧)، والبيهقي (٣/ ٢٧٣)، والطحاوي (٤/ ٢٤٣).\n(٣) «أحكام العورة والنظر» لمساعد الفالح (ص: ١٨٣).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٥٨٢٩)، ومسلم (٢٠٦٩).\n(٥) صحيح: أخرجه مسلم (٢٠٦٩).\n(٦) «ابن عابدين» (٥/ ٢٢٤)، و«الخرشي» (١/ ٢٥٢)، و«المجموع» (٤/ ٤٤٠)، و«المغني» (٢/ ٣٠٦)، و«زاد المعاد» (٣/ ١٠٣).\n(٧) صحيح: أخرجه البخاري (٥٨٣٩)، ومسلم (٢٠٧٦).","vol":"3","page":15},{"text":"وذهب المالكية -وهو الرواية الأخرى عند الحنابلة- إلى أنه لا يجوز للحكَّة ونحوها على الأصل، وأن الرخصة كانت خاصَّة بالصحابيين ﵄ (!!).\nوالصحيح قول الجمهور، لأن الأصل عدم التخصيص، والرخصة إذا ثبتت في حق بعض الأمة لمعنى، تعدَّت إلى كل من وجد فيه ذلك المعنى، إذ الحكم يعم بعموم سببه، والله أعلم.\n* لا يجوز افتراش الحرير:\nفعن حذيفة ﵁ قال: \"نهانا النبي ﷺ أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه\" (١) وبه قال الجمهور -خلافًا لأبي حنيفة- لأن سبب تحريم اللبس موجود في الجلوس، ولأنه إذا حرم اللبس مع الحاجة فغيره أولى، هذا حكم الذكور، وأما الإناث فجائز لهن كاللبس.\n* تحريم ثوب الشهرة:\nعن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: \"من لبس ثوب شهرة في الدنيا، ألبسه الله مذلَّة يوم القيامة [ثم ألهب فيه نارًا] \" (٢).\nقال ابن الأثير: الشهرة ظهور الشيء، والمراد أنه ثوب يشتهر بين الناس لمخالفة لونه لألوان ثيابهم، فيرفع الناس إليه أبصارهم، ويختال عليهم بالعجب والتكبر. اهـ.\n* هل يكره للرجل لبس الأحمر؟\nاختلف أهل العلم في حكم لبس الرجل للثوب الأحمر على الأقوال -حصرها الحافظ في سبعة أقوال- ويمكن تلخيصها في قولين (٣):\nالأول: يُكره لبس الثوب الأحمر: وهو مذهب الحنفية والحنابلة، وحجتهم ما يلي:\n١ - حديث البراء بن عازب قال: \"أمرنا النبي صلى الله عليه بسبع ونهانا عن سبع -فذكر منها-: المياثر الحمر\" (٤) وفي رواية من حديث عمران بن حصين: \"نهى عن ميثرة الأرجوان\" (٥).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٥٨٣٧).\n(٢) حسن: أخرجه أبو داود (٤٠٢٩)، وابن ماجة (٣٦٠٦)، وأحمد (٢/ ٩٢)، وهو في «صحيح الجامع» (٦٥٢٦).\n(٣) «مجمع الأنهر» (٢/ ٥٣٢)، و«الإنصاف» (١/ ٤٨١)، و«فتح الباري» (١٠/ ٣٠٥)، و«نيل الأوطار».\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٥٨٤٩)، ومسلم (٢٠٦٦).\n(٥) أخرجه الترمذي (٢٧٨٨)، وهو في «صحيح الجامع» (٦٩٠٧).","vol":"3","page":16},{"text":"والمياثر: وسائد صغيرة حمراء يجعلها الراكب -من الأعاجم- تحته.\nوأجيب: بأن الدليل أخصُّ من الدعوى، وغاية ما فيه تحريم الميثرة الحمراء، فما الدليل على تحريم ما عداها مع ثبوت لبس النبي ﷺ للأحمر مرات كما سيأتي؟! على أنه يحتمل أن يكون النهي عنها إنما لأنها كانت تتخذها العجم من ديباج وحرير.\n٢ - ما يُروى عن عبد الله بن عمرو قال: \"مرَّ على النبي ﷺ رجل عليه ثوبان أحمران\" فسلَّم عليه، فلم يرد النبي ﷺ\" (١) وهو ضعيف.\n٣ - وعن امرأة من بني أسد قالت: \"كنت يومًا عند زينب امرأة رسول الله -ﷺ- ونحن نصبغ ثيابها بمغرة -والمغرة صباغ أحمر- قالت: فبينما نحن كذلك إذ طلع علينا رسول الله -ﷺ-، فلما رأى المغرة رجع، فلما رأت ذلك زينب علمت أنه ﷺ قد كره ما فعلت وأخذت فغسلت ثيابها ودارت كل حمرة، ثم إن رسول الله -ﷺ- رجع فاطلع فلما لم ير شيئًا دخل\" (٢) وهو ضعيف.\n٤ - ما رُوي عن رافع بن يزيد الثقفي مرفوعًا: \"إن الشيطان يحب الحمرة، وإياكم والحمرة وكل ثوب ذي شهرة\" (٣) وهو ضعيف كذلك.\nالثاني: يجوز لبس الأحمر، وهو مذهب المالكية والشافعية، وحجتهم:\n١ - حديث البراء بن عازب قال: \"كان النبي ﷺ مربوعًا، وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئًا أحسن منها\" (٤).\n٢ - وعن جابر بن سمرة قال: \"رأيت النبي ﷺ في ليلة إضحيان (٥) فجعلت أنظر إلى رسول الله ﷺ وإلى القمر وعليه حلة حمراء، فإذا هو عندي أحسن من القمر\" (٦).\nوقد أجاب الأوَّلون: بأن الحلة الحمراء التي لبسها النبي ﷺ لم تكن حمراء بحتًا وإنما خالطه غير الأحمر.\n_________\n(١) ضعيف: أخرجه الترمذي (٢٨٠٧)، وأبو داود (٤٠٦٩).\n(٢) ضعيف: أخرجه أبو داود (٤٠٧١)، وابن أبي عاصم في «الآحاد» (٣٠٩٦) والطبراني (٢٤/ ٥٧ - ٢٥/ ١٨٥).\n(٣) ضعيف: أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٧٧٠٨).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٥٨٤٨) وقد تقدم.\n(٥) ليلة إضحيان، أي: مضيئة ومقمرة.\n(٦) ضعيف: أخرجه الترمذي (٢٨١١)، والنسائي في «الكبرى» (٦٩٤٠)، وأبو يعلى (٧٤٧٧)، والحاكم (٤/ ٢٠٧) ويشهد له ما قبله.","vol":"3","page":17},{"text":"* الراجح: الذي يظهر لي أن أدلة الأولين القائلين بالكراهة ليست قوية، والظاهر أنه لا بأس بلبس الأحمر، لكن لو ترك الأحمر الخالص القاني الذي لم يخالطه غيره لكان أولى وأحوط خروجًا من الخلاف، والله أعلم.\n* الثوب المعصفر:\nعن عبد الله بن عمرو قال: رأى النبي ﷺ عليَّ ثوبين معصفرين، فقال: \"إن هذه من لباس الكفار، فلا تلبسها\" (١).\nوفي رواية قال: \"أَأُمُّك أمرتك بهذا؟! \" قلت: أغسلها، قال: \"بل أحرقها\" وقوله: (أأمك أمرتك بهذا؟) معناه: أن هذا من لباس النساء وزيِّهن، وأخلاقهن، وأما الأمر بإحراقهما، فقيل: هو عقوبلا وتغليظ لزجره، وزجر غيره عن مثل هذا الفعل (٢).\nوعن علي بن أبي طالب: \"أن رسول الله ﷺ نهى عن لُبْس القَشِّىِّ، والمعصفر، عن تختم الذهب، وعن قراءة القرآن في الركوع\" (٣).\nوقد اختلف أهل العلم في الثياب المعصفرة، وهي المصبوغة بالعصفر -صبغ أصفر- فأباحها جمهور العلماء، منهم الشافعي وأبو حنيفة ومالك!!\nوقال جماعة من العلماء: هو مكروه كراهة تنزيه لما ثبت عن ابن عمر قال: \"رأيت النبي ﷺ يصبغ بالصفرة\" (٤) وقال الخطابي: النهي منصرف إلى ما صبغ من الثياب بعد النسج، فأما ما صبغ غزله ثم نسج فليس بداخل في النهي.\nوحمل بعض العلماء النهي هنا على المحرم بالحج والعمرة ليكون موافقًا لحديث ابن عمر فيما يحرم على المحرم لبسه!! (٥)\nقلت: الأظهر أنه لا يجوز لُبس الثوب المصبوغ بالعصفر للأحاديث الثابتة، لاسيما ما كان منها فاقعًا يشبه لباس النساء، ولذا قال البيهقي -﵀-: \"لو بلغت هذه الأحاديث الشافعي لقال بها، إن شاء الله ... \" اهـ.\n_________\n(١) صحيح: أخرجه مسلم (٢٠٧٧).\n(٢) «شرح مسلم» للنووي (١٤/ ٥٥).\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم (٢٠٧٨)، والترمذي (٢٦٤)، والنسائي (١٠٤١).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٥٨٥١)، ومسلم (١١٨٧).\n(٥) «شرح مسلم» (١٤/ ٥٤).","vol":"3","page":18},{"text":"وأما حديث ابن عمر فليس فيه ذكر المصبوغ فيحتمل أن يكون النبي ﷺ صبغ الشعر أو الثوب، على أنه قد يُحمل الصفرة في حديث ابن عمر على ما لم تكن فاقعة تشابه ثياب النساء، والله أعلم.\n* الثوب الذي فيه صليب:\nعن عائشة: \"أن النبي ﷺ لم يكن يترك في بيته شيئًا فيه تصاليب إلا نقضه\" (١).\n* الثوب المصنوع من جلود السباع: كالأسد والنمر والفهد ونحوها، سواء كان في الملابس أو في الأحذية، لقول النبي ﷺ: \"لا تركبوا الخز ولا النمار\" (٢) وإنما نهى عن استعمالها لما فيها من الزينة والخيلاء، ولأنه زي الأعاجم (٣).\n* من آداب اللباس:\n١ - الاهتمام بحسن الثياب لمن وَجَدَه:\nفعن أبي الأحوص عن أبيه قال: أتيت النبي ﷺ في ثوب دون، فقال: \"ألك مال؟ \" قال: نعم، قال: \"من أي المال؟ \" قال: قد آتاني الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق، قال: \"فإذا آتاك مالًا فَلْيَرَ أثر نعمته عليك وكرامته\" (٤).\nوقال تعالى: ﴿قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ...﴾ (٥).\nليس هذا من الكبر، فعن ابن مسعود عن النبي ﷺ: \"لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر\" فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنًا ونعله حسنة، قال: \"إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بَطَر الحق، وغمط الناس\" (٦).\n٢ - عدم الإسراف في اللباس:\nقال الله تعالى: ﴿يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين﴾ (٧).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٥٩٥٢).\n(٢) صحيح: أخرجه أبو داود (٤١٢٩)، وابن ماجة (٣٦٥٦).\n(٣) «عون المعبود» (١١/ ١٨٨).\n(٤) صحيح: أخرجه أبو داود (٤٠٦٣)، والنسائي (٥٢٢٤) وله شواهد من حديث عبد الله بن عمرو وأبي هريرة، وعمران بن حصين وابن مسعود وغيرهم.\n(٥) سورة الأعراف: ٣٢.\n(٦) صحيح: أخرجه مسلم (٩١)، وأبو داود (٤٠٩٢) وغيرهم.\n(٧) سورة الأعراف: ٣١.","vol":"3","page":19},{"text":"وقال النبي ﷺ: \"كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا، ما لم يخالطه إسراف ولا مَخِيلَة\" (١).\n٣ - الدعاء عند لُبس الثوب الجديد:\nعن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله ﷺ إذا استجدَّ ثوبًا سمَّاه باسمه: عمامة أو قميصًا أو رداءً، ثم يقول: \"اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شرِّه وشر ما صنع له\" (٢).\n٤ - الابتداء باليمين في اللبس:\nفعن عائشة ﵂ قالت: \"كان النبي ﷺ يعجبه التيمُّن في تنعُّله وترجُّله وطهوره، وفي شأنه كله\" (٣).\n٥ - عدم المشي في نعل واحدة:\nفعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: \"لا يمشي أحدكم في نعل واحدة، لينعلهما جميعًا، أو ليحفهما جميعًا\" (٤).\nوالكراهة في هذا -والله أعلم- لأجل الشهرة، فإن هذا مما يلفت الأنظار، وقد ورد النهي عن الشهرة في اللباس، فكل شيء صيَّر صاحبه شهرة فحقه أن يجتنب (٥).\n٦ - عدم الاستلقاء على الظهر ووضع إحدى الرجلين على الأخرى، لمن ليس عليه سراويل:\nفعن جابر بن عبد الله ﵄: أن النبي ﷺ قال: \"لا يستلقين أحدكم، ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى\" (٦).\n_________\n(١) حسن: علَّقه البخاري في كتاب (اللباس) ووصله النسائي (٢٥٥٩)، وابن ماجة (٣٦٠٥) بسند حسن.\n(٢) حسن لشواهد: أخرجه أبو داود (٤٠٢٠)، والترمذي (١٧٦٧)، والنسائي (١٣٨٢) والصواب إرساله، لكن له شاهد يتقوى به.\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٤٢٦)، ومسلم (٢٦٨).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٥٨٥٥)، ومسلم (٢٠٩٧).\n(٥) نقله في «فتح الباري» (١٠/ ٢٥٥) عن البيهقي.\n(٦) صحيح: أخرجه مسلم (٢٠٩٩).","vol":"3","page":20},{"text":"ومحل النهي أن لا يكون تحت ثوبه سراويل تستر عورته، فعن أبي سعيد: \"أن رسول الله ﷺ نهى أن يحتبي الرجل في صوب واحد، ليس على فرجه منه شيء\" (١).\nوالاحتباء: أن ينصب الرجل ساقيه ويدير عليهما ثوبه أو يعقد يديه على ركبتيه معتمدًا على ذلك.\nأما إذا كان يلبس ما يستر عورته، فلا حرج، فعن عبد الله بن زيد أنه: \"رأى رسول الله ﷺ مستلقيًا في المسجد، واضعًا إحدى رجليه على الأخرى\" (٢).\n* من أحكام الزينة للرجال:\n١ - زينة الشعر:\n* استحباب إكرام الشَّعر:\nيستحب لمن كان له شعر أن يحافظ على نظافته وحسن مظهره، فيكرمه ويرجِّله (يسرِّحه) ويدهنه ونحو ذلك.\nفعن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: \"إذا كان لأحدكم شعر فليكرمه\" (٣).\nولا ينبغي أن يترك شعره حتى يفحش ويثور، بل عليه أن يدهنه ويسكنه في بالماء ونحوه ويسرِّحه، فقد رأى النبي ﷺ رجلًا أشعث فقال: \"أما كان يجد ما يسكم به شعره؟ \" (٤).\nويستحب أن يبدأ -في تسريحه- بالشق الأيمن من الرأس لما تقدم عن عائشة: \"كان رسول الله ﷺ يحب التيمن في طهوره وتنعله وترجله\" (٥).\nفإن كان يعتني بشعره، فيستحب أن يطيله ويسدله إلى منكبيه، فعن أنس: \"أن النبي ﷺ كان يضرب شعر رأس منكبيه\" (٦).\nوعن عائشة قالت: \"كان لرسول الله ﷺ شعر دون الجُمَّة، وفوق الوفرة\" (٧).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٣٦٧)، والنسائي (٥٣٤٠)، وأبو داود (٣٣٧٧) وهو عند البخاري عن أبي هريرة وعند مسلم عن جابر.\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٤٧٥)، ومسلم (٢١٠٠).\n(٣) حسن: أخرجه أبو داود (٤١٦٣)، وهو في «صحيح الجامع» (٦٤٩٣).\n(٤) صحيح: أخرجه أبو داود (٤٠٦٢)، والنسائي (٨/ ١٨٣).\n(٥) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٦) صحيح: أخرجه البخاري (٥٩٠٤).\n(٧) صححه الألباني: أخرجه ابن ماجة (٣٦٣٥)، والترمذي (١٧٥٥).","vol":"3","page":21},{"text":"والجُمَّة: ما تدلَّي إلى المنكبين، والوفر: ما بلغ شحمة الأذنين.\nولا ينبغي إطالة الشعر فوق هذا القدر، لأمرين:\nالأول: لدخوله في التشبُّه بالنساء.\nالثاني: لما رُوي عن سهل بن الحنظلية قال: قال رسول الله عليه وسلم: \"نعم الرجل خزيم الأسدي، لولا طول جُمَّته وإسبال إزاره\" فبلغ خزيمًا، فعجَّل، فأخذ شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه، ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه (١).\n* تنبيه: وأما ما ثبت أن النبي ﷺ: \"نهى عن الترجُّل إلا غبًّا\" (٢) فالمراد به: ترك المبالغة في الترفه، والله أعلم.\n* النهي عن نتف الشيب:\nعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال: \"لا تنتفوا الشيب، فإنه نور المسلم يوم القيامة\" (٣).\nوعن أنس قال: \"كنا نكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته\" (٤).\n* صبغ الشعر:\nويُشرع تغيير الشيب بصبغ -غير الأسود- فعن جابر قال: أُتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضًا، فقال النبي ﷺ: \"غيِّروا هذا بشيء واجتنبوا السواد\" (٥).\nوقد أمر النبي ﷺ بمخالفة اليهود والنصارى فقال: \"إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم\" (٦) ويكون هذا بالحناء والكتم ونحوهما، قال ﷺ: \"إن أحسن ما غُيِّر به الشيب: الحناء والكتم\" (٧).\n_________\n(١) إسناده ليِّن: أخرجه أبو داود (٤٠٨٩)، وأحمد (٤/ ١٧٩)، والطبراني (٦/ ٩٤).\n(٢) صححه الألباني: أخرجه النسائي (٨/ ١٣٢)، والترمذي (١٧٥٦)، وأبو داود (٤١٥٩)، وهو في «صحيح الجامع» (٦٨٧٠).\n(٣) حسن: أخرجه أبو داود (٤٢٠٢)، والترمذي (٢٨٢١).\n(٤) صحيح: أخرجه مسلم (٢٣٤١).\n(٥) صحيح: أخرجه مسلم (٢١٠٢)، والنسائي (٥٠٧٦)، وأبو داود (٤٢٠٤).\n(٦) صحيح: أخرجه البخاري (٥٨٩٩)، ومسلم (٢١٠٣).\n(٧) صححه الألباني: أخرجه الترمذي (١٥٧٣)، والنسائي (٨/ ١٣٩)، وابن ماجة (٣٦٢٢) وفي سنده اختلاف، لكن صححه الألباني - ﵀ - في «الصحيحة» (١٥٠٩).","vol":"3","page":22},{"text":"وأما الصبغ بالأسود فلا يجوز، لحديث ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: \"يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام، لا يريحون رائحة الجنة\" (١) ولما تقدم من قوله ﷺ: \"غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد\" (٢).\n* فائدة: إنما نهى عن النتف دون الخضب; لأن فيه تغيير الخلقة عن أصلها، بخلاف الخضب فإنه لا يغير الخلقة على الناظر إليه.\nوقيل: شرع ستر الشيب بالخضاب لمصلحة أخرى دينية وهي إرغام الأعداء وإظهار الجلادة لهم (٣).\n* تحريم حلق اللحية:\nحلق اللحية -للرجل- حرام بإجماع من يُعتد بخلافه من أهل العلم، لأن في خلقها تغييرًا لخلق الله، وطاعة للشيطان، ومخالفة لأمره ﷺ بإعفائها وإرخائها، ومشابهة للكفار، ومشابهة للنساء، وقد تقدمت الأدلة على ذلك في أول \"كتاب الطهارة\".\n* قص الشارب وحَفُّهُ:\nقص الشارب من سنن الفطرة المأمور بها، وهو من تمام زينة الرجال، فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: \"الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظافر، ونتف الآباط\" (٤).\nوقال ﷺ: \" ... أحفوا الشوارب\" (٥) وفي رواية: \"جُزُّوا الشوارب ... \" (٦).\nبل قال ﷺ: \"من لم يأخذ من شاربه فليس منا\" (٧).\nوالمراد هنا: قطع الشعر النابت على الشفة العليا من غير استئصال، واستئصال\n_________\n(١) صححه الألباني: أخرجه أبو داود (٤٢١٢)، والنسائي (٨/ ١٣٨)، وأحمد (١/ ٢٧٣)، وهو في «صحيح الجامع» (٨١٥٣).\n(٢) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٣) «عون المعبود» (١١/ ١٧١) ط. الفكر.\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٥٨٩١)، ومسلم (٢٥٧).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٥٨٩٢)، ومسلم (٢٥٩).\n(٦) صحيح: أخرجه مسلم (٢٦٠).\n(٧) صححه الألباني: أخرجه النسائي (١/ ١٥)، والترمذي (٢٧٦١)، وأحمد (٤/ ٣٦٨)، وهو في «صحيح الجامع» (٦٥٣٣).","vol":"3","page":23},{"text":"ما يلاقي حمرة الشفة من أعلاها بحيث لا يؤذي الآكل، ولا يجتمع فيه الوسخ، وقيل: المراد: استئصال جميع الشعر النابت على الشفة العليا، وكلا القولين تحتمله الأدلة ويحصل به مخالفة المجوس والأمن من التشويش على الآكل، واجتماع الوسخ والله أعلم.\nوينبغي ألا يترك الشارب أكثر من أربعين يومًا، لحديث أنس قال: \"وُقِّت لنا في قص الشارب، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط، وحلق العانة، أن لا تترك أكثر من أربعين ليلة\" (١).\n* النهي عن القزع: عن ابن عمر قال: \"نهى رسول الله ﷺ عن القزع\" (٢).\nوالقزع: حلق بعض الرأس وترك بعضها، وقد افتتن بهذا كثير من الشباب تقليدًا لليهود والنصارى، ولا حول ولا قوة إلا بالله.\n٢ - زينة الخاتم ونحوه:\n* تحريم خاتم الذهب على الرجال:\n١ - عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ اصطنع خاتمًا من ذهب، فكان يجعل فصَّه في باطن كفه إذا لبسه، فصنع الناس، ثم إنه جلس على المنبر فنزعه، فقال: \"إني كنت ألبس هذا الخاتم، وأجعل فصَّه من داخل\" فرمى به، ثم قال: \"والله لا ألبسه أبدًا\" فنبذ الناس خواتيمهم (٣).\n٢ - وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ: \"أنه نهى عن خاتم الذهب\" (٤).\n٣ - وعنه أن النبي ﷺ رأى خاتمًا من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه، فقال: \"يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده؟! \" فقالوا للرجل بعد ما ذهب رسول الله ﷺ: خذ خاتمك فانتفع به، قال: لا، والله لا آخذه أبدًا وقد طرحه رسول الله ﷺ (٥).\n٤ - وعن أبي أمامة أن النبي ﷺ قال: \"من كان يؤمن بالله واليوم والآخر فلا يلبس حريرًا ولا ذهبًا\" (٦).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه مسلم (٢٥٧).\n(٢) \") صحيح: أخرجه البخاري (٥٩٢٠)، ومسلم (١١٣).\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم (٢٠٩٠).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٥٨٦٣).\n(٥) صحيح: أخرجه مسلم (٢٠٩٠).\n(٦) حسن: أخرجه أحمد (٥/ ٢٦١)، والحاكم (٤/ ٢١٢)، والطبراني (٨/ ١٨٦).","vol":"3","page":24},{"text":"٥ - وقد تقدم حديث عليٍّ أن رسول الله ﷺ قال: \"حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي، وأحلَّ لإناثهم\" (١).\nفعُلم من هذه النصوص وغيرها تحريم التختم بالذهب على الرجال، فهلَّا استجاب الكثيرون من المسلمين لهذا، وألقوا \"دبلة\" الذهب التي ابتُلوا بها تقليدًا للكفار، وتقديسًا -زعموا- للحياة الزوجية!!\n* لا بأس بخاتم الفضة:\nيشرع لبس خاتم الفضة للرجال، فعن أنس قال: \"اتخذ النبي ﷺ خاتمًا من فضة نقشه: محمد رسول الله، فكأني بوبيص -أو بيصيص- الخاتم في إصبع النبي ﷺ أو في كفه\" (٢).\n* تنبيه: يُكره للرجل لبس الخاتم في الإصبع الوسطى أو السبابة:\nفعن أبي بردة قال: قال علي ﵁: \"نهاني رسول الله ﷺ أن أتختم في إصبعي هذه وهذه\" قال: فأومأ إلى الوسطى والتي تليها (٣).\nوفي لفظ: \" .. وأشار إلى السبابة والوسطى\".\nقال النووي -﵀-: \"وأجمع المسلمون على أن السنة جعل خاتم الرجل في الخنصر، وأما المرأة فإنها تتخذ خواتيم في الأصابع كلها، قالوا: والحكمة في كونه في الخنصر أنه أبعد من الامتهان فيما يتعاطى باليد لكونه طرفا، ولأنه لا يشغل اليد عما تتناوله من أشغالها بخلاف غير الخنصر، ويكره للرجل جعله في الوسطى والتي تليها لهذا الحديث، وهي كراهة تنزيه ... \" اهـ (٤).\n* هل يباح شيء من الذهب للضرورة؟\nعن عبد الرحمن بن طرفة عن جده عرفجة بن أسعد: \"أنه أصيب أنفُهُ يوم الكُلَاب في الجاهلية، فاتَّخذ أنفًا من وَرِق، فأنتن عليه، فأمره النبي ﷺ أن يتخذ أنفًا من ذَهَبٍ\" (٥).\n_________\n(١) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٥٨٧٢)، ومسلم (٢٠٩٢).\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم (٢٠٧٨)، وأبو داود (٤٢٢٥)، والترمذي (١٧٨٦)، والنسائي (٥٢١٠)، والتصريح السبابة عندهم عدا مسلمًا.\n(٤) «شرح مسلم» للنووي (١٤/ ٧١).\n(٥) صححه الألباني: أخرجه أبو داود، والترمذي، والنسائي (٤/ ١٦٤).","vol":"3","page":25},{"text":"قال الخطابي: \"فيه استباحة استعمال اليسير من الذهب للرجال عند الضرورة كربط الأسنان به وما جرى مجراه مما لا يجري غير فيه مجراه\" اهـ (١).\nوبهذا قال أكثر العلماء، قلت: أما ما كان لغير ضرورة فهو باق -في حق الرجل- على أصل التحريم، فلا يجوز تركيب الأزرار الذهبية في الثياب!! ولا لبس الساعات الذهبية، إذ لا ضرورة تلجئ إلى ذلك، على ما في ذلك من السرف والخيلاء، والله أعلم.\nهذا في حق الرجال، وأما النساء فالذهب مباح لهن ابتداء ولو لغير ضرورة كما تقدم.\n٣ - زينة الكحل للرجال:\nاكتحال الرجل إذا كان لتقوية البصر، وجلاء الغشاوة عن العين، وتنظيفها وتطهيرها، أو لأجل التطيب، لا بأس به، لا سيما إذا كان بالإثمد الأصلي، لقول النبي ﷺ: \" ... وإن خير أكحالكم الإثمد: يجلو البصر، وينبت الشعر\" (٢).\nوأما التكحل لأجل التزين والتجمل فلم يثبت فيه حديث -فيما أعلم- وقد روي \"أن النبي ﷺ كان يكتحل في عينه اليمنى ثلاث مرات، واليسرى مرتين\" ولا يثبت. فالذي يظهر أنه ليس من السنة كما يعتقده كثير من الناس.\nقال العلامة ابن عثيمين -﵀-: \"وأما الرجال: فمحل نظر، وأنا متوقف فيه، وقد يفرق فيه بين الشباب الذي يخشى من اكتحاله فتنه، فيمنع، وبين الكبير الذي لا يخشى ذلك من اكتحاله فلا يمنع\" (٣) اهـ.\nقلت: وأما المرأة فهو مطلوب لها في تجملها لزوجها كما سيأتي.\n٤ - الخضاب للرجال:\n* النهي عن التزعفر:\nالزعفران: نبات أصفر يصبغ به الثياب ويتخذ طيبًا للنساء يُطلى به الجسم، ولا يجوز للرجل استعماله، فعن أنس قال: \"نهى النبي ﷺ أن يتزعفر الرجل\" (٤).\n_________\n(١) «تحفة الأحوذي» (١١/ ١٩٨).\n(٢) حسن: أخرجه أبو داود (٣٨٧٨)، والترمذي (٩٩٤)، والنسائي (٨/ ١٥)، وابن ماجة (٣٤٩٧).\n(٣) «فتاوى زينة المرأة والتجميل» (ص: ٥١) عن «اللباس والزينة» لسمير عبد العزيز (ص: ٢٨٩).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٥٨٤٦)، ومسلم (٢١٠١).","vol":"3","page":26},{"text":"وعن عمار بن ياسر ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: \"ثلاثة لا تقربهم الملائكة: جيفة الكافر، والمتضمخ بالخلوق، والجنب إلا أن يتوضأ\" (١).\nوالخلوق: طيب يتخذ من الزعفران وغيره.\n* وهل يخضب الرجل يديه ورجليه بالحناء ونحوهما؟\nعن أبي هريرة قال: أُتي النبي ﷺ بمخنَّث قد خضب يديه ورجليه بالحناء، فقال النبي ﷺ: \"ما بال هذا؟ \" فقيل: يا رسول الله، يتشبه بالنساء، فأمر به فنُفي إلى البقيع، قالوا: يا رسول الله، ألا نقتله؟ قال: \"إني نهيت عن قتل المصلين. (٢) \"\nقال الحافظ: \"وأما خضب اليدين والرجلين، فلا يجوز للرجال إلا في التداوي ... \" (٣) اهـ.\nقلت: وأحاديث النهي عن التضمخ بالزعفران تؤيد ذلك، وأما حديث أنس: \"أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله ﷺ وبه أثر صفرة، فسأله النبي ﷺ، فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار ... \" الحديث (٤)، فلا يسلم الاستدلال به على جواز الخضاب للرجل، فقد قال النووي -﵀-: \"إن الصفرة تعلقت به من جهة زوجته\" اهـ (٥).\nوعلى هذا، فإن ما يفعله كثير من الرجال في \"ليلة الحنة\" قبل العُرس من خضاب اليدين والرجلين لا يجوز، والله أعلم.\n٥ - زينة الطِّيب:\nالطيب من الزينة المستحبة، قال ﷺ: \"إن خير طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وخير طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه\" (٦).\nوعن عائشة قالت: \"كنت أطيب النبي ﷺ بأطيب ما يجد حتى أجد وبيص الطيب في رأسه ولحيته\" (٧).\n_________\n(١) حسن لغيره: أخرجه أبو داود، وهو في «صحيح الجامع» (٣٠٦١).\n(٢) صححه الألباني: أخرجه أبو داود.\n(٣) «فتح الباري» (١٠/ ٣٦٧).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٥١٥٣).\n(٥) «شرح مسلم».\n(٦) حسن لغيره: أخرجه الترمذي (٢٧٨٨)، وأبو داود (٢١٧٤).\n(٧) صحيح: أخرجه البخاري (٥٩٢٣)، ومسلم (١١٩٠).","vol":"3","page":27},{"text":"قال ابن بطال: \"يؤخذ منه أن طيب الرجال لا يجعل في الوجه بخلاف طيب النساء، لأنهن يطيبن وجوههن ويتزين بذلك بخلاف الرجال، فإن تطيب الرجل في وجهه لا يشرع لمنعه من التشبه بالنساء\" اهـ (١).\nوأطيب الطيب المسك كما قال النبي ﷺ (٢).\n* الطيب لا يُرَدُّ:\nعن أنس: أنه كان لا يردُّ الطيب وزعم: \"أن النبي ﷺ كان لا يرد الطيب\" (٣).\nوقال ﷺ: \"من عُرض عليه ريحان فلا يردَّه، فإنه خفيف المحمل طيب الريح\" (٤) وسيأتي طرف مما يتعلق بالطيب عند \"طيب النساء\".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-211>ثانيًا: اللباس والزينة للنساء </span>(٥)\n<span data-type=\"title\" id=toc-212>لباس المرأة المسلمة</span>\n١ - لباس المرأة أمام الأجانب (٦):\n(أ) النهي عن التبرج والوعيد عليه:\nالتبرج: أن تبدي المرأة زينتها ومحاسنها وما يجب أن تستره مما تستدعى به شهوة الرجال.\nقال تعالى: ﴿ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى﴾ (٧).\nوجاءت أميمة بنت رقيقة إلى رسول الله ﷺ تبايعه على الإسلام، فقال: \"أبايعك على أن لا تشركي بالله شيئًا، ولا تسرقي، ولاتزني، ولا تقتلي ولدك، ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك، ولا تنوحي، ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأولى\" (٨).\n_________\n(١) «الفتح» (١٠/ ٣٦٦).\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٢٢٥٢).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٥٩٢٩)، ونحوه في «صحيح الجامع» (٤٨٥٢).\n(٤) صحيح: أخرجه مسلم (٢٢٥٣)، وأبو داود، والنسائي، وعندهما «طيب» بدل «ريحان».\n(٥) \") من هنا حتى آخر «كتاب اللباس» من كتابي «فقه السنة للنساء». ط. التوفيقية - الطبعة الثانية.\n(٦) المراد بالأجانب: الرجال غير المحارم، وسيأتي تعريف المحرم قريبًا.\n(٧) سورة الأحزاب: ٣٣.\n(٨) مسند أحمد (٢/ ١٩٦) بسند حسن.","vol":"3","page":28},{"text":"وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات (١) مميلات\nمائلات (٢)، رءوسهن كأسنمة البخت المائلة (٣) لا يدخلن الجنة، ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا\" (٤).\n(ب) شروط لباس المرأة المسلمة، وهي ثمانية (٥):\nالشرط الأول: أن يستر جميع البدن، إلا أنه اختلف في الوجه والكفين:\nقال الله تعالى: ﴿وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون﴾ (٦).\nوقال تعالى: ﴿يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما﴾ (٧).\nواعلم أن العلماء قد اتفقوا على أنه يجب على المرأة أن تستر جميع بدنها، وإنما حصل الاختلاف -المعتبر- في الوجه والكفين.\n* فذهب طائفة من العلماء إلى أنه يجب عليها ستر وجهها وكفيها:\nواستدلوا لذلك بجملة أدلة منها (٨):\n١ - قول الله تعالى: ﴿وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب﴾ (٩).\nوقد نزلت الآية لما تزوج النبي ﷺ زينب بنت جحش ودعا القوم فطمعوا ثم\n_________\n(١) أي: يكشفن شيئًا من أبدانهن إظهارًا لجمالهن، أو يلبسن ثيابًا رقيقة تصف ما تحتها.\n(٢) أي: متبخترات في مشيتهن، مميلات أكتافهن، أو مائلات إلى الرجال مميلات لهم بما يبدين من زينتهن.\n(٣) يجمعن الغدائر فوق رؤوسهن فتشبه أسمنة الإبل.\n(٤) صحيح مسلم (٢١٢٨).\n(٥) انظر «جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة» للألباني (ص ٣٧) وما بعدها.\n(٦) سورة النور: ٣١.\n(٧) سورة الأحزاب: ٥٩.\n(٨) انظر «جامع أحكام النساء» لشيخنا - حفظه الله - (٤/ ٥٠٥) وما بعدها.\n(٩) سورة الأحزاب: ٥٣.","vol":"3","page":29},{"text":"خرجوا وبقي منهم رهط أطالوا المكث عند رسول الله ﷺ فحرج النبي ﷺ وزينب معه ثم دخل مرارًا كي يخرجوا، فنزلت الآية فضرب بينهم وبينه سترًا (١).\nفقال الموجبون لستر الوجه: إن هذا الخطاب يدخل فيه النساء جميعًا لاشتراك الجميع في العلة وهي طهارة القلوب.\n٢ - قوله تعالى: ﴿يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما﴾ (٢) وفسروا الإدناء في الآية بستر جميع الوجه وإظهار عين واحدة تبصر بها.\n٣ - حديث ابن مسعود أن النبي ﷺ قال: \"المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان\" (٣).\nومعنى استشرفها الشيطان: زينها في نظر الرجال.\n٤ - حديث الإفك وفيه: \" ... وكان صفوان بن المعطل السلمي، من وراء الجيش، فأدلج عند منزلي، فرأى سواد إنسان نائم، فأتاني فعرفني حين رآني، وكان يراني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمرت وجهي بجلبابي ... \" (٤).\n٥ - حديث أسماء بنت أبي بكر قالت: \"كنا نغطي وجوهنا من الرجال، وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام\" (٥).\n* بينما ذهب طائفة أخرى من العلماء إلى أنه يجوز كشف الوجه والكفين، وأن سترهما مستحب وليس بواجب، واستدلوا لذلك بجملة أدلة ومن ذلك (٦):\n١ - قوله تعالى: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾ (٧) فقالوا: ﴿إلا ما ظهر منها﴾ أي: الوجه والكفين (٨)\n_________\n(١) سبب النزول هذا أخرجه البخاري (٤٧٩١)، ومسلم (١٤٢٨) من حديث أنس بمعناه.\n(٢) سورة الأحزاب: ٥٩.\n(٣) الترمذي (١١٧٣)، وابن خزيمة (٣/ ٩٥)، والطبراني في الكبير (١٠١١٥) وهو صحيح.\n(٤) البخاري (٤١٤١)، ومسلم (٢٧٧٠).\n(٥) مستدرك الحاكم (١/ ٤٥٤) بسند صحيح.\n(٦) انظر «جلباب المرأة المسلمة» للألباني.\n(٧) سورة النور: ٣١.\n(٨) اختاره الطبري في «التفسير» (١٨/ ٨٤) وفي الآية أوجه أخرى: فقيل: إلا ما ظهر بغير قصد منهن، وقيل: الثياب، وقيل: الكحل والخاتم والسوار وغيرها.","vol":"3","page":30},{"text":"٢ - حديث عائشة أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله ﷺ وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله ﷺ وقال: \"يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يُرى منها إلا هذا وهذا\" وأشار إلى وجهه وكفيه (١).\nوهذا أصرح أدلة هذا القول، لكن إسناده ضعيف جدًّا.\n-واستدلوا كذلك بجملة أدلة تفيد أن النساء المسلمات كن يُظهرن الوجه أو الكفين بحضرة النبي ﷺ ولم ينههن، ومن ذلك:\n٣ - حديث جابر بن عبد الله في وعظ النبي ﷺ للنساء يوم العيد، وفيه: \" ... فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدَّين، فقالت: لم يا رسول الله؟ ... \" الحديث (٢).\nقالوا: فقول جابر (امرأة سفعاء الخدين) دليل على أنها كانت كاشفة لخدَّيها.\n٤ - حديث ابن عباس في قصة إرداف النبي ﷺ للفضل بن عباس في حجة الوداع واستفتاء المرأة للنبي ﷺ وفيه:\n\" ... فأخذ الفضل بن عباس يلتفت إليها، وكانت امرأة حسناء، فأخذ النبي ﷺ بذقن الفضل، فحوَّل وجهه إلى الشق الآخر\" (٣).\nوفي رواية أخرى من حديث علي بن أبي طالب أن ذلك كان عند المنحر بعدما رمى رسول الله ﷺ الجمرة (٤)، أي أن سؤال المرأة كان بعد التحلل من الإحرام (التحلل الأصغر).\nقال ابن حزم: \"ولو كان الوجه عورة يلزم ستره لما أقرها على كشفه بحضرة الناس، ولأمرها أن تسبل عليه من فوق، ولو كان وجهها مغطى ما عرف ابن عباس أحسناء هي أم شوهاء\" اهـ.\n٥ - حديث عائشة قالت: \"كن نساء المؤمنات يشهدن مع النبي ﷺ صلاة\n_________\n(١) ضعيف: أخرجه أبو داود (٤١٠٤) وفي سنده أربع علل: الأولى: خالد بن دريك لم يدرك عائشة فالسند منقطع، الثانية: عنعنة قتادة وهو مدلس، والثالثة: سعيد بن بشير ضعيف وخاصة في قتادة، الرابعة: عنعنة الوليد بن مسلم وهو يدلس ويسوّي.\n(٢) مسلم (٨٨٥)، والنسائي (١/ ٢٣٣)، وأحمد (٣/ ٣١٨).\n(٣) البخاري (٦٢٢٨)، ومسلم (١٢١٨).\n(٤) الترمذي (٨٨٥)، وأحمد (٥٦٢) بسند جيد، وانظر فتح الباري (٤/ ٦٧).","vol":"3","page":31},{"text":"الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة، لا يُعرفن من الغَلَس\" (١).\nفقالوا: فإن مفهومه أنه لولا الغلس (أي: الظلمة) لعُرفن، وإنما يعرفن عادة من وجوههن وهي مكشوفة.\n٦ - حديث ابن عباس في قصة وعظ النبي النساء يوم العيد وحثهن على الصدقة وفيه: \" ... وأمرهن بالصدقة، فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه (وفي رواية: فجعلن يلقين الفتخ والخواتم) في ثوب بلال ... \" (٢).\n٧ - حديث عائشة \"أن امرأة أتت النبي ﷺ تبايعه، ولم تكن مختضبة فلم يبايعها حتى اختضبت\" (٣).\n-واستدلوا كذلك بجملة آثار تنص على جريان العمل على كشف الوجه والكفين في النساء بعد عهد النبي ﷺ (٤).\nوليُعلم أن لكل من الطائفتين مناقشات على أدلة الأخرى، وليس هذا محل بسطها وتحريرها فهذا يطول (٥).\nوإنما أردت أن أسوق القولين، مع ثلة من أدلة كل فريق لإظهار أن هذه المسألة -وهي حكم لبس النقاب- قد اختلف فيها العلماء قديمًا وحديثًا، وأنه من الخلاف السائغ الذي لا ينبغي معه تشديد النكير على المخالف.\nولا يفوتني أن أحذر -في هذا المقام- من طائفة ثالثة (ليست من العلماء في شيء) يرون أن ستر الوجه بدعة وتنطع في الدين، بل بلغ الجهل ببعضهم أن صنف كتابًا في ادِّعاء أن تغطية وجه المرأة حرام؟!!\nوأودُّ في ختام هذا البحث أن أقرر هذه الفوائد:\n١ - أجمع العلماء على وجوب ستر ما عدا الوجه والكفين من المرأة الحرة.\n٢ - في الوجه والكفين خلاف تقدم الإشارة إليه.\n_________\n(١) البخاري (٥٧٨)، ومسلم (٦٤٥).\n(٢) البخاري (٩٧٧)، وأبو داود (١١٤٢)، والنسائي (١/ ٢٢٧).\n(٣) أبو داود (٤١٦٦)، وعنه البيهقي (٧/ ٨٦) وصححه الألباني.\n(٤) انظرها في «جلباب المرأة المسلمة» للألباني (ص ٩٦ وما بعدها).\n(٥) انظرها في «الحجاب ... أدلة الموجبين وشبه المخالفين» لشيخنا مصطفى العدوي، و«عودة الحجاب» للشيخ محمد بن إسماعيل، و«جلباب المرأة المسلمة» للعلامة الألباني.","vol":"3","page":32},{"text":"٣ - أن الذين يقولون بعدم وجوب ستر الوجه، يرون أنه الأفضل والأولى لاسيما في زمان الفتنة.\nالشرط الثاني (١): أن لا يكون زينة في نفسه:\nلقوله تعالى: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾ (٢).\nفإنه بعمومه يشمل الثياب الظاهرة إذا كانت مزينة تلفت أنظار الرجال إليها.\nولقوله ﷺ: \"ثلاثة لا تسأل عنهم (٣): رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيًا، وأمة أو عبد أبق فمات، أو امرأة غاب عنها زوجها، وقد كفاها مؤونة الدنيا، فتبرجت بعده، فلا تسأل عنهم\" (٤).\nوالتبرج: أن تبدي المرأة من زينتها ومحاسنها وما يجب عليها ستره مما تستدعى به شهوة الرجال (٥).\nوالمقصود من الأمر بالجلباب إنما هو ستر زينة المرأة، فلا يعقل أن يكون الجلباب نفسه زينة (٦).\n* تنبيه:\nيتوهم بعض النساء \"الملتزمات\" أن كل ثوب سوى الأسود هو زينة في نفسه!! وهذا خطأ من أمرين:\nالأول: لقول النبي ﷺ: \"طيب المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه\" (٧) وهو حديث حسن.\nالثاني: أنه جرى العمل من النساء الصحابيات على لبس الثوب الملون بغير الأسود ومن ذلك:\n١ - حديث عكرمة أن رفاعة طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير، قالت عائشة: وعليها خمار أخضر فشكت إليها وأرتها خضرة بجلدها، فلما جاء\n_________\n(١) من شروط لباس المرأة أمام الأجانب.\n(٢) سورة النور: ٣١.\n(٣) لأنهم من الهالكين.\n(٤) أحمد (٦/ ١٩)، والحاكم (١/ ١١٩) وغيرهما وهو صحيح.\n(٥) «فتح البيان» (٧/ ٢٧٤).\n(٦) «جلباب المرأة المسلمة» (ص ١٢٠).\n(٧) حسن بطرقه: أخرجه الترمذي (٢٧٨٨)، وأبو داود (٢١٧٤).","vol":"3","page":33},{"text":"رسول الله ﷺ قالت عائشة: ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات، لجلدها أشد خضرة من ثوبها .... \" الحديث (١).\n٢ - وفي حديث أم خالد بنت خالد قالت: أتي النبي ﷺ بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة، فقال: \"من ترون أن نكسو هذه؟ \" فسكت القوم، قال: \"ائتوني بأم خالد\" فأتى بها تُحمل فأخذ الخميصة بيده فألبسها وقال: \"أبلي وأخلقي\" وكان فيها علمٌ أخضر أو أصفر، فقال: \"يا أم خالد، هذا سناه\" وسناه بالحبشية (٢) [معناه: حسن].\n٣ - عن القاسم \"أن عائشة كانت تلبس الثياب المعصفرة، وهي محرمة\" (٣).\nقلت:\n١ - فالظاهر أن الثوب الذي هو زينة في نفسه هو المنسوج من عدة ألوان، أو الذي فيه نقوش ذهبية وفضية مما يلفت النظر ويبهر العيون.\n٢ - ولا يمنع ما قدمنا من أن الأسود هو أولى الثياب للمرأة وأسترها وهو لبس نساء النبي ﷺ كما مرَّ في حديث عائشة في قصة رؤية صفوان لها والذي فيه: \" ... فرأى سواد إنسان نائم ... \" وقد تقدم قريبًا.\nوفي حديث عائشة الآخر الذي فيه خروج نساء الأنصار كأن على رءوسهن الغربان (٤).\nالشرط الثالث: أن يكون الثوب صفيقًا: لا يشف عما تحته:\nفقد تقدم قول النبي ﷺ: \"صنفان من أهل النار لم أرهما ...، ونساء كاسيات عاريات ... لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا\" (٥).\nفالمراد النساء اللواتي يلبسن من الثياب الشيء الخفيف الذي يصف ولا يستر، فهن كاسيات بالاسم، عاريات في الحقيقة (٦).\n_________\n(١) البخاري (٥٨٢٥).\n(٢) البخاري (٥٨٢٣).\n(٣) ابن أبي شيبة (٨/ ٣٧٢) بسند صحيح.\n(٤) صحيح مسلم (٢١٢٨) وقد تقدم قريبًا.\n(٥) صحيح مسلم (٢١٢٨) وقد تقدم قريبًا.\n(٦) نقله السيوطي في «تنوير الحوالك» (٣/ ١٠٣) عن ابن عبد البر.","vol":"3","page":34},{"text":"الشرط الرابع: أن يكون فضفاضًا غير ضيق فيصف شيئًا من جسمها:\nفعن أسامة بن زيد قال: كساني رسول الله ﷺ قبطية كثيفة كانت مما أهداها دحية الكلبي فكسوتها امرأتي، فقال لي رسول الله ﷺ: \"مالك لم تلبس القبطية؟ \" قلت: يا رسول الله كسوتها امرأتي، فقال لي رسول الله ﷺ: \"مُرها فلتجعل تحتها غلالة، إن أخاف أن تصف حجم عظامها\" (١). والقبطية: ثياب تعمل بمصر، والغلالة: بطائن تلبس تحت الثوب.\nقلت: فإلى الأخوات المسلمات في هذا الزمان نقول: لا يكفي أن تستري شعرك ونحرك ثم لا تبالين -بعد ذلك- بلبس الملابس الضيقة والقصيرة التي لا تتجاوز نصف الساق!! واعلمن أنه لا يكفي أن تلبس الجورب على الساقين المكشوفتين!! فعليكن أن تبادرن إلى إتمام الستر كما أمر الله تعالى أسوة بالنساء المهاجرات الأول حين نزل الأمر بضرب الخُمُر، شققن مروطهن فاختمرن بها، وإننا لا نطالبكن بشق شيء من ثيابكن!! وإنما بإطالته وتوسيعه حتى يكون ثوبًا ساترًا لجميع ما أمركن الله بستره (٢).\nالشرط الخامس: أن لا يكون مُبَخَّرًا أو مطيَّبًا:\nفعن أبي موسى الأشعري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"أيما امرأة استعطرت، فمرت على قوم ليجدوا من ريحها، فهي زانية\" (٣).\nوسبب المنع من ذلك واضح، وهو ما فيه من تحريك داعية الشهوة، وقد ألحق به العلماء ما في معناه، كحسن الملبس، والحلى الذي يظهر، والزينة الفاخرة، وكذا الاختلاط بالرجال (٤).\nوقد ذكر الهيثمي في \"الزواجر\" (٢/ ٣٧) أن خروج المرأة من بيتها متعطرة متزينة من الكبائر، ولو أذن لها زوجها.\nالشرط السادس: أن لا يشبه لباس الرجال:\nفعن ابن عباس ﵄ قال: \"لعن رسول الله ﷺ المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال\" (٥).\n_________\n(١) أحمد (٥/ ٢٠٥) بسند لين، وله شاهد عند أبي داود (٤١١٦) فيحسَّن به.\n(٢) مستفاد من كلام للعلامة الألباني - ﵀ - في «الجلباب» (ص: ١٣٣).\n(٣) النسائي (٢/ ٢٨٣)، وأبو داود (٤١٧٣)، والترمذي (٢٧٨٦) وغيرهم بسند حسن.\n(٤) «فتح الباري» (٢/ ٢٧٩).\n(٥) البخاري (٥٨٨٥)، والترمذي (٢٧٨٤)، وأبو داود (٤٠٩٧)، وابن ماجة (١٩٠٤).","vol":"3","page":35},{"text":"والمعنى: لا يجوز للرجال التشبه بالنساء في اللباس والزينة التي تختص بالنساء والعكس.\nوعن أبي هريرة قال: \"لعن رسول الله ﷺ الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل\" (١).\n* فائدة: الضابط في نهيه ﷺ عن تشبه كلا الجنسين بالآخر، ليس راجعًا إلى مجرد ما يختاره الرجال والنساء وما يشتهونه ويعتادونه، وإنما هو راجع إلى ما يصلح للرجال وما يصلح للنساء،\nفإن ما يصلح للنساء لابد أن يناسب ما أمرن به من الاستتار والاحتجاب دون التبرج والظهور، فالشارع له مقصودان: أحدهما: الفرق بين الرجال والنساء، والثاني: احتجاب النساء، ولابد من حصولهما جميعًا (٢).\n* الشرط السابع: أن لا يشبه لباس الكافرات:\nلما تقرر في الشرع أنه لا يجوز للمسلمين -رجالًا ونساءً- التشبه بالكفار سواء في عبادتهم أو أعيادهم أو أزيائهم الخاصة بهم.\nوقد تضافرت النصوص الشرعية لتقرير هذه القاعدة، ومما يتعلق بالثياب حديث عبد الله بن عمرو قال: رأى رسول الله ﷺ عليَّ ثوبين معصفرين، فقال: \"إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها\" (٣).\nوالنصوص غير هذا كثيرة جدًا، والمقصود هنا أن يُعلم أنه لا يجوز أن تلبس المرأة ثوبًا فيه مشابهة للباس الكافرات، فإن المشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسبًا وتشاكلًا بين المتشابهين، يقود إلى الموافقة في الأخلاق والأعمال، وهذا أمر محسوس (٤).\nالشرط الثامن: أن لا يكون لباس شهرة:\nلحديث ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: \"من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة، ثم ألهب فيه نارًا\" (٥).\n_________\n(١) أبو داود (٤٠٩٨)، وأحمد (٢/ ٣٢٥) بسند صحيح.\n(٢) أفاد معناه شيخ الإسلام كما نقله الألباني في «الجلباب» (ص ١٥٠ وما بعدها) عن «الكواكب» لابن عروة الحنبلي (٩٣/ ١٣٢ - ١٣٤).\n(٣) مسلم (٢٠٧٧)، والنسائي (٢/ ٢٩٨)، وأحمد (٢/ ١٦٢).\n(٤) راجع لهذا كتاب «اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية، فإنه لا مثيل له.\n(٥) أبو داود (٤٠٢٩)، وابن ماجة (٣٦٠٧) بسند حسن لغيره.","vol":"3","page":36},{"text":"وثوب الشهرة: هو كل ثوب يقصد به الاشتهار بين الناس، سواء كان الثب نفيسًا تلبسه تفاخرًا بالدنيا وزينتها، أو خسيسًا إظهارًا للزهد والرياء.\n* فوائد متفرقة:\n١ - يجوز للمرأة لبس الحرير:\nاعلمي أختي المسلمة، أنه يحل للنساء لبس الحرير، ولا يحل للرجال، لقوله ﷺ: \"حرم الله لبس الحرير والذهب على ذكور أمتي، وأُحلَّ لإناثهم\" (١).\nوعن عليٍّ قال: \"كساني رسول الله ﷺ حُلَّة سيراء فخرجت بها فرأيت الغضب في وجهه، فشققتها خُمرًا بين نسائي\" (٢).\nواستدل به على جواز لبس المرأة الحرير الصرف بناء على أن الحلة السيراء، هي: التي تكون من حرير صرف (٣).\n٢ - ذيل ثوب المرأة:\nعن أم سلمة قالت: قلت لرسول الله ﷺ حين ذكر الإزار: فالمرأة يا رسول الله؟ قال: \"ترخي شبرًا\" قالت أم سلمة: إذًا ينكشف عنها، قال: \"فذراعًا لا تزيد عليه\" (٤).\nفهذا الحديث يفيد استثناء النساء من الوعيد الوارد في حق المسبل (المطيل لثوبه).\nوقد أجمع العلماء (٥) على جواز الإسبال للنساء.\n* فائدة: من أين يقاس الشبر الذي ترخيه المرأة من ثوبها؟\nيقاس الشبر من منتصف الساقين كما نقله في \"عون المعبود\" (١١/ ١٧٤)، ولهذا قالت أم سلمة: إذًا تنكشف أقدامهن، فرخص النبي ﷺ لهن بالذراع، والمقصود أن تعلم المرأة هنا أمرين:\nالأول: أنه يجب عليها تغطية قدميها بثوبها.\n_________\n(١) الترمذي (١٧٢٠)، والنسائي (٥١٤٤)، وأبو داود (٤٠٥٧)، وابن ماجة (٣٥٩٥) وهو صحيح.\n(٢) البخاري (٥٨٤٠)، ومسلم (٢٠٧١).\n(٣) «فتح الباري» (١/ ٣٠٠).\n(٤) أبو داود (٤١١٧)، ومالك في الموطأ (١٧٠٠) بسند صحيح.\n(٥) نقله النووي في «شرح مسلم» (٤/ ٧٩٥).","vol":"3","page":37},{"text":"والثاني: أنه يجوز لها إسبال ثوبها بما لا يزيد عن الذراع كما تقدم.\n٣ - لبس المرأة \"البنطلون\":\n\"البنطلون\" من أسوأ ما ابتلي به كثير من النساء -هداهن الله- فهو وإن كان يستر العورة إلا أنه يصفها وصفًا مهيجًا للغرائز، ومثيرًا للشهوات، ولا سيما وقد تعددت ألوانه وأنواعه وأشكاله، وقد علمت أن من شروط الحجاب الشرعي أن لا يكون الثوب ضيقًا بحيث يصف مفاتن الجسم، حتى صارت \"البنطلونات\" أشد إغراءً وفتنة من الثياب القصيرة، وربما كانت ضيقة جدًّا، وربما كانت بلون اللحم حتى يخيل للشخص أنها لا تلبس شيئًا، وهذا من الفجور الذي عمَّ، ولذلك لا يجوز للمرأة لبس البنطلون، اللهم إلا إذا لبسته لزوجها -ما لم يكن مشابهًا للباس الرجال- ولا تخرج به أمام المحارم فضلًا\nعن الأجانب. ولا بأس أن تلبسه المرأة -تحت العباءة الساترة- فإنه أعون على عدم التكشف لا سيما عند ركوب السيارة ونحو ذلك، والله أعلم.\n٤ - هل يجوز لبس المرأة الكعب العالي؟\nعن ابن مسعود قال: \"كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يُصلُّون جميعًا، فكانت المرأة لها الخليل، تلبس القالبين تطول بهما لخليلها، فألقي عليهن الحيض\" فكان ابن مسعود يقول: \"أخروهن حيث أخرهن الله\" (١).\nفالظاهر في أمر الكعب العالي أن المرأة إذا كانت تتخذه كي تتشرف للرجال ويراها الرجال فيحرم لبسهما، لأنهما في هذه الحالة مدعاة للفساد ونشر الشرور (٢).\nقلت: ويضاف إلى هذا أن لبس الحذاء ذي الكعب العالي يجعل مشية المرأة وحركاتها ملفتة لنظر الرجال، هذا فضلًا عما يحدثه هذا الحذاء من صوت يلفت الأنظار كذلك، وعلى هذا فلا ينبغي للمرأة أن تلبسه إذا خرجت من بيتها.\n٢ - لباس المرأة أمام محارمها:\nقبل أن نتعرف على القدر الذي يجوز للمرأة أن تبديه أمام المحارم، يجدر أولًا أن نعرِّف المَحرم.\n\"وحقيقة المحرم من النساء التي يجوز النظر إليها والخلوة بها والمسافرة بها، كل من حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها، فقولنا:\n_________\n(١) مصنف عبد الرزاق (٥١١٥)، وسنده صحيح.\n(٢) «جامع أحكام النساء» (٤/ ٤٣٤).","vol":"3","page":38},{"text":"(على التأبيد) احتراز من أخت المرأة وعمتها وخالتها ونحوهن .. \" (١).\nقال الله تعالى: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا لبعلوتهن أو آبائهن ....﴾ (٢).\nففي الآية إباحة نظر المحارم إلى مواضع الزينة من المرأة، لأن الضرورة داعية إلى المخالطة والمداخلة والمعاشرة حيث يكثر الدخول عليهن والنظر إليهن بسبب القرابة، والفتنة مأمونة من جهتهم.\nوقد بدأ الله تعالى في الآية الكريمة بالأزواج ثم أتبعهم ببقية المحارم، وهم:\n١ - الآباء وكذا الأجداد، سواء كانوا من جهة الأب أو الأم.\n٢ - آباء الأزواج.\n٣ - أبناؤهن وأبناء أزواجهن، ويدخل فيه أولاد الأولاد وإن نزلوا.\n٤ - الإخوة مطلقًا، سواء كانوا أشقاء، أو لأب، أو لأم، وإن نزلوا.\n٥ - أبناء الإخوة والأخوات لأنهم في حكم الإخوة.\n٦ - الأعمام والأخوال وهم من المحارم وإن لم يذكروا في الآية، وجمهور العلماء على أن حكمهم كحكم سائر المحارم، ويشهد لهذا: حديث عائشة: \"أن أفلح أخا القعيس جاء يستأذن عليها -وهو عمها من الرضاعة- بعد أن نزل الحجاب، [قالت]: فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله ﷺ أخبرته بالذي صنعت، فأمرني أن آذن له\" (٣).\n٧ - المحارم من الرضاع، ولم يذكروا في الآية أيضًا، وقد أجمع العلماء على أنهم كسائر المحارم، وهذا يتأيد بالحديث السابق أيضًا.\nإذا عرفت المحارم، فما هو القدر الذي يجوز إبداؤه للمحارم؟\nللعلماء في القدر الذي تبديه المرأة لمحارمها قولان مشهوران: الأول: أنه لا يجوز للمحارم النظر إلى جميع بدن المرأة ما عدا ما بين السرة والركبة (٤) وهو مذهب الجمهور.\n١ - لقول النبي ﷺ: \" ... وإذا أنكح أحدكم عبده أو أجيره، فلا ينظرن إلى شيء من عورته، فإن ما أسفل من سرَّته إلى ركبتيه من عورته\" (٥).\n_________\n(١) شرح مسلم للنووي (٣/ ٤٨٤).\n(٢) سورة النور: ٣١.\n(٣) البخاري (٥١٠٣)، ومسلم (١٤٤٥).\n(٤) المبسوط (١٠/ ١٤٩)، والمجموع (١٦/ ١٤٠).\n(٥) أحمد (٢/ ١٨٧)، وأبو داود (٤٩٥) بسند حسن.","vol":"3","page":39},{"text":"والحديث وإن كان سياقه في الرجال إلا أن النساء شقائق الرجال.\n٢ - ولحديث أبي سلمة قال: \"دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة فسألها أخوها عن غسل النبى -ﷺ- فدعت بإناء نحوًا من صاع، فاغتسلت وأفاضت على رأسها، وبيننا وبينها حجاب\" (١).\nقال القاضي عياض (٢): وظاهره أنهما رأيا عملها فى رأسها وأعالى جسدها مما يحل نظره للمحرم -لأنها خالة أبى سلمة من الرضاع- وإنما سترت أسافل بدنها مما لا يحل للمحرم النظر إليه ... اهـ.\nالقول الثاني: أنه يجوز النظر من المحارم إلى ما يظهر من المرأة غالبًا كمواضع الوضوء (٣).\nفعن ابن عمر قال: \"كان الرجال والنساء يتوضئون في زمان النبي ﷺ جميعًا\" (٤).\nوهذا محمول على أنه يختص بالزوجات والمحارم (٥)، وعلى هذا ففيه دليل على جواز نظر الرجل إلى مواضع الوضوء من محارمه والعكس والله أعلم (٦).\n* تنبيهات:\n١ - إباحة نظر المحرم إلى المرأة -على ما تقدم- مشروط بأن لا يكون على وجه الالتذاذ والاستمتاع والشهوة، فإن حصل هذا فلا خلاف في منعه.\n٢ - فرق بعض العلماء بين بعض المحارم فيما يجوز للمرأة أن تبديه، بحسب ما في نفوس البشر، فلا مرية أن كشف الأب والأخ على المرأة أحوط من كشف ولد زوجها، وتختلف مراتب ما تبدى لهم، فيبدى للأب ما لا يجوز إبداؤه لولد الزوج. قاله القرطبي (٧).\n_________\n(١) البخاري (٢٥١)، ومسلم (٣٢٠).\n(٢) نقله الحافظ في «الفتح» (١/ ٤٦٥).\n(٣) سنن البيهقي (٩٤١٧)، والإنصاف (٨/ ٢٠)، والمغني (٦/ ٥٥٤)، والمجموع (١٦/ ١٤٠).\n(٤) البخاري (١٩٣)، وأبو داود (٧٩)، والنسائي (١/ ٥٧)، وابن ماجة (٣٨١).\n(٥) «فتح الباري» (١/ ٤٦٥) و«عون المعبود» (١/ ١٤٧).\n(٦) «جامع أحكام النساء» (٤/ ١٩٥).\n(٧) ذكره شيخنا في «جامع أحكام النساء» (٤/ ٥٠٤) ثم قال: «وهذا مقبول من ناحية النظر، لكنه يفتقر في إثباته إلى الأدلة» اهـ.","vol":"3","page":40},{"text":"٣ - ينبغي للمرأة أن لا تظهر زينتها لمحرمها الذي تحصل من جهته الشبهة أو الريبة، فإن النبي ﷺ قد أمر زوجته سودة بالاحتجاب من غلام، وقد حكم أنه أخوها -لأنه ولد على فراش أبيها- لما رأى به شبهًا بينًا بعتبة بن أبي وقاص وقد ادعى سعد بن أبي وقاص أنه ابن أخيه عتبة، فقال النبي ﷺ بعد ما قضى أنه أخوها: \" ... احتجبي منه يا سودة\" (١).\n* يجوز للمرأة مَسُّ المرأة وتقبيلها إذا لم يكن بشهوة:\nففي حديث عائشة في قصة غضبها على ابن الزبير (وهو ابن أختها أسماء). ونذرها ألا تكلمه، واستشفاعه إليها لتكمله:\n\"قالت: ادخلوا كلكم -ولا تعلم أن معهما ابن الزبير- فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب فاعتنق عائشة وطفق يناشدها ويبكي ... \" (٢).\nوعن عائشة قالت: \" ... كانت إذا دخلت عليه [أي فاطمة] قام إليها [النبي ﷺ] فأخذ بيدها وقبَّلها وأجلسها في مجلسه، وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبَّلته وأجلسته في مجلسها\" (٣).\n* ويجوز للمرأة أن تركب خلف الرجل من محارمها:\nلحديث أنس قال: \"كنا مع النبي ﷺ مَقفَله من عسفان، ورسول الله ﷺ على راحلته، وقد أردف صفية بنت حيي فعثرت ناقته ... الحديث\" (٤).\n٣ - لباس المرأة أمام النساء:\nقال تعالى: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن﴾ (٥).\nقال ابن كثير (٣/ ٢٨٤): وقوله ﴿أو نسائهن﴾ يعني: تظهر بزينتها أيضًا للنساء المسلمات ... اهـ.\n_________\n(١) البخاري (٢٠٥٣)، ومسلم (١٤٥٧) وهذا معناه.\n(٢) البخاري (٦٠٧٣).\n(٣) أبو داود (٥٢١٧)، والترمذي (٣٨٧٢)، والحاكم (٤/ ٢٧٢) وهو صحيح.\n(٤) البخاري (٣٠٨٥)، ومسلم (١٣٤٥).\n(٥) سورة النور: ٣١.","vol":"3","page":41},{"text":"وعورة المرأة التي يجب سترها عن المرأة هي عورة الرجل بالنسبة للرجل: من السرة إلى الركبة (١).\nفلا يجوز أن تطلع المرأة على ما بين السرة والركبة من امرأة أخرى كما يفعله كثير من المسلمات، قال ابن الجوزي (٢): \"وعموم النساء الجاهلات، لا يتحاشين كشف العورة أو بعضها والأم حاضرة أو الأخت أو البنت، ويقلن هؤلاء ذوات قرابة، فلتعلم المرأة أنها إذا بلغت سبع سنين لم يجز لأمها ولا أختها ولا لابنتها أن تنظر إلى عورتها ... \" اهـ.\nقلت: قال النبي ﷺ: \"لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة الثوب الواحد\" (٣).\n* هل تبدي المرأة زينتها للمرأة الكافرة؟\nذهب فريق من العلماء إلى أن المرأة لا يجوز لها أن تبدي زينتها لغير المسلمات لئلا يصفنها لأزواجهن، لقوله تعالى: ﴿أو نسائهن﴾ والمراد النساء المؤمنات فيخرج من ذلك نساء المشركين من أهل الذمة وغيرهم (٤).\nبينما ذهب آخرون إلى جواز ذلك وأنه لا فرق بين المسلمة والذمية في النظر إلى المرأة، واستدلوا بأن الكوافر من اليهوديات كُن يدخلن على نساء النبي ﷺ فلم يكنَّ يحتجبن ولا أمرن بالحجاب ولا أمرن بالحجاب، وقد جاءت يهودية فدخلت على عائشة فذكرت عذاب القبر .... فسألت رسول الله فقال: \"نَعَم عذاب القبر ... \" الحديث (٥).\nوقالت أسماء: قدمت عليَّ أمي وهي راغبة -يعني: عن الإسلام- فسألت رسول الله ﷺ أصلها؟ قال: \"نعم\" (٦).\nولأن الحجب بين الرجال والنساء لمعنى لا يوجد بين المسلمة والذمية فوجب\n_________\n(١) المغنى (٦/ ٥٦٢).\n(٢) «أحكام النساء» لابن الجوزي (ص٧٦).\n(٣) مسلم (٣٣٨)، وأبو داود (٤٠١٨)، والترمذي (٢٧٩٣)، وابن ماجة (٦٦١).\n(٤) تفسير ابن كثير (٣/ ٢٨٤)، وتفسير القرطبي (٤٦٢٥).\n(٥) البخاري (١٣٧٢)، ومسلم (٩٠٣).\n(٦) البخاري (٢٦٢٠)، ومسلم (١٠٠٣).","vol":"3","page":42},{"text":"أن لا يثبت الحجب بينهما كالمسلم مع الذمي، ولأن الحجاب إنما يجب بنص أو قياس ولم يوجد واحد منهما، فقوله: ﴿أو نسائهن﴾ يحتمل أن يكون المراد جملة النساء، والله أعلم (١).\nقلت: لكن إن حصلت الريبة من إحدى النساء الكتابيات وعلم أنها تصف المرأة لزوجها فإنه يمنع إبداء الزينة لها والله أعلم.\n٤ - لباس المرأة أمام عَبْدِها:\nذهب أكثر العلماء إلى أن عبد المرأة كالمحرم يجوز له النظر إلى ما ينظر إليه المحرم.\nواستدلوا بقوله تعالى: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن﴾ (٢) قالوا: فقوله: ﴿أو ما ملكت أيمانهن﴾ يشمل العبيد والإماء، ولا يجوز أن يحمل ذلك على الإماء، لأن ذلك دخل في قوله قبل ذلك ﴿أو نسائهن﴾ (٣).\nولحديث أنس: أن النبي ﷺ أتى فاطمة بعبد كان قد وهبه لها، قال: وعلى فاطمة ﵂ ثوب، إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها، فلما رأى النبي ﷺ ما تلقى، قال: \"إنه ليس عليكِ بأس، إنما هو أبوك وغلامك\" (٤).\nورجع شيخ الإسلام جواز نظر العبد إلى مولاته لأجل الحاجة لأنها محتاجة إلى مخاطبة عبدها أكثر من حاجتها إلى رؤية الشاهد والمعامل والخاطب فإذا جاز فنظر العبد أولى (٥).\n٥ - إبداء الزينة أمام من ليس لهم حاجة إلى النساء:\nقال تعالى: ﴿أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال﴾ (٦).\n_________\n(١) «جامع أحكام النساء» (٤/ ٤٩٨).\n(٢) سورة النور: ٣١.\n(٣) المبسوط (١٠/ ١٥٧).\n(٤) أبو داود (٤١٠٦)، والبيهقي (٧/ ٩٥) وهو حسن.\n(٥) «مجموع الفتاوى» (١٦/ ١٤١).\n(٦) سورة النور: ٣١.","vol":"3","page":43},{"text":"قال ابن كثير: يعني كالأُجَراء والأتباع الذين ليسوا بأكفاء وهم مع ذلك في عقولهم وَلَهٌ. اهـ.\nوهم الذين ليس لهم حاجة إلى النساء ولم يكن لهم فيهن إرب لكبر أو تخنث أو عنَّة.\nومثل هؤلاء يرخص لهم في النظر إلى النساء من أجل الحاجة الماسة، رفعًا للحرج، لكن إذا علم أن المخنث -مثلًا- يفطن إلى أمر النساء ويصفهن فإنه يمنع من الدخول عليهن والنظر إليهن.\nفعن أم سلمة أن النبي ﷺ كان عندها -وفي البيت مخنث- فقال المخنث لأخي أم سلمة -عبد الله بن أبي أمية-: إن فتح الله لكم الطائف غدًا أدلك على ابنة غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، فقال النبي ﷺ: \"لا يدخلن هذا عليكم\" (١).\nفلما سمعه النبي ﷺ يصف ابن غيلان علم أنه يفهم أمر النساء فأمر بحجبه.\n* تنبيه: اتفق جمهور الفقهاء على أن الرجل الخصي والمجبوب يحرم نظره إلى النساء، لأن العضو إن تعطل أو عدم، فشهوة الرجال لا تزال من قلوبهم (٢).\n٦ - إبداء الزينة للأطفال الذين لا يفهمون أحوال النساء وعوراتهن:\nقال الله تعالى: ﴿أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء﴾ (٣).\nقال ابن كثير: \"يعني: لصغرهم لا يفهمون أحوال النساء وعوراتهن من كلامهن الرخيم، وتعاطفهن في المشي وحركتهن وسكناتهن، فإذا كان الطفل صغيرًا لا يفهم ذلك فلا بأس بدخوله على النساء، فأما إن كان مراهقًا أو قريبًا منه بحيث يعرف ذلك ويدريه ويفرق بين الشوهاء والحسناء، فلا يمكن من الدخول على النساء\" اهـ.\nومما يدل على ذلك، حديث جابر \"أن أم سلمة استأذنت رسول الله ﷺ في الحجامة، فأمر النبي ﷺ أبا طيبة أن يحجمها\" قال: حسبت أنه قال: كان أخاها من الرضاعة أو غلامًا لم يحتلم (٤).\n_________\n(١) البخاري (٥٢٣٥)، ومسلم (٢١٨٠).\n(٢) انظر المبسوط (١٠/ ١٥٨)، والمجموع (١٦/ ١٤٠).\n(٣) سورة النور: ٣١.\n(٤) مسلم (٢٢٠٦)، وأبو داود (٤١٠٥)، وابن ماجة (٣٤٨٠).","vol":"3","page":44},{"text":"٧ - لباس المرأة وزينتها أمام زوجها:\nلكل واحد من الزوجين أن ينظر إلى جميع بدن الآخر من غير كراهة، سواء كان ذلك بشهوة أو بغير شهوة، وسواء في ذلك الفرج وغيره، وهذا قول جمهور العلماء، ومما يدل على ذلك:\n١ - قوله تعالى: ﴿والذين هم لفروجهم حافظون* إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين﴾ (١).\nوالآية تدل على أن ما فوق النظر -وهو المس والغشيان- حلال بينهما، وبما أنه أبيح للزوج الاستمتاع به فمن باب أولى أن يباح له النظر إليه ولمسه كبقية البدن (٢).\n٢ - عن عائشة ﵂ قالت: \"كنت أغتسل أنا والنبي ﷺ من إناء واحد من قدح يقال له: الفَرَق\" (٣).\nوهو دليل على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه (٤).\n٣ - وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: \"احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك\" (٥).\nفالحاصل: أنه لا حد لعورة أحد الزوجين أمام الآخر، فتلبس المرأة ما شاءت لزوجها وتخلع ما شاءت، وتزين له بكل أنواع الزينة المباحة شرعًا، والتي سوف نتناولها بالتفصيل قريبًا، إن شاء الله.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-213>مسائل تتعلق بأحكام النظر </span>(٦)\n١ - نظر الرجال -غير المحارم- إلى المرأة:\nيحرم على الرجال النظر إلى النساء لغير ضرورة، وقد أمر الشارع بغض البصر.\n_________\n(١) سورة المعارج: ٢٩، ٣٠.\n(٢) المبسوط (١٠/ ١٤٨)، والمحلي (١٠/ ٣٣).\n(٣) البخاري (٢٥٠)، ومسلم (٣١٩).\n(٤) فتح الباري (١/ ٣٦٤).\n(٥) أبو داود (٤٠١٧)، والترمذي (٢٧٦٩)، وابن ماجة (١٩٢٠) بسند حسن.\n(٦) تقدم طرف من مسائل النظر فيما مضى.","vol":"3","page":45},{"text":"١ - قال الله تعالى: ﴿قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بنا يصنعون﴾ (١).\nقال ابن القيم (٢)، ﵀: \"لما كان غض البصر أصلًا لحفظ الفرج بدأ بذكره، ولما كان تحريمه تحريم الوسائل، فيباح للمصلحة الراجحة، ويحرم إذا خيف منه الفساد، ولم يعارضه مصلحة أرجح من تلك المفسدة، لم يأمر سبحانه بغضه مطلقًا، بل أمر بالغض منه، وأما حفظ الفرج فواجب بكل حال لا يباح إلا بحقه فلذلك عم الأمر بحفظه\" اهـ.\n٢ - وعن ابن عباس قال: \"كان الفضل بن عباس رديف رسول الله ﷺ فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله ﷺ يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر\" (٣). وهذا منه ﷺ منع وإنكار بالفعل.\n٣ - وعن جرير بن عبد الله قال: سألت رسول الله ﷺ عن نظر الفجاءة \"فأمرني أن أصرف بصري\" (٤).\n٤ - وعن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ لعليٍّ: \"يا عليُّ، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى، وليست لك الآخرة\" (٥).\n* نظر الرجل إلى المرأة يباح للمصلحة الراجحة:\nقد تقرر أن نظر الرجل للمرأة -والعكس- قد حرم لأنه وسيلة وذريعة إلى الفاحشة، وما كان تحريمه تحريم الوسائل فإنه يباح للمصلحة الراجحة، والأص في هذا الحديث عليٌّ في قصة بعث النبي ﷺ له وللزبير ولأبي مرثد، لإدراك المرأة المشركة التي كان معها صحيفة حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين وفيه: \" ... قلت: لقد علمت ما كذب رسول الله ﷺ والذي يُحلف به، لتخرجن الكتاب أو\n_________\n(١) سورة النور: ٣٠.\n(٢) «روضة المحبين» (ص ٩٢).\n(٣) البخاري (٦٢٢٨)، ومسلم (١٢١٨) وقد تقدم.\n(٤) مسلم (٢١٥٩)، وأبو داود (٢١٤٨)، والترمذي (٢٧٧٦).\n(٥) الترمذي (٢٧٧٧)، وأبو داود (٢١٤٩)، وأحمد (١٣٧٧)، وسنده حسن لغيره.","vol":"3","page":46},{"text":"لأجردنك، قال فلما رأت الجد مني أهوت بيدها إلى حُجزتها فأخرجت الكتاب ... الحديث\" (١).\nقال الحافظ في \"الفتح\" (١١/ ٤٧): \"في الحديث أنه يجوز النظر إلى عورة المرأة للضرورة التي لا يجد بدًا من النظر إليها\" اهـ.\nوقلت: ومن المواطن التي يباح فيها النظر إلى المرأة:\n١ - الخطبة: وقد اتفق العلماء على إباحة النظر إلى المرأة لمن أراد أن يتزوجها.\n\"والحكمة في ذلك أن يكون الزوج على رؤية، وأن يكون أبعد من الندم الذي يلزمه إن اقتحم في النكاح ولم يوافقه فلم يُرْده، وأسهل للتلافي إن رد، وأن يكون تزوجها على شوق ونشاط إن وافقه. والرجل الحكيم لا يلج مولجًا حتى يتبين خيره وشره قبل ولوجه\" (٢).\nوسيأتي مزيد بيان لأحكام الخطبة وأدلة النظر حدوده وضوابطه، في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى.\n٢ - النظر للعلاج:\nالأصل أنه لا يطبب المرأة إلا المرأة، لكن لا خلاف بين العلماء أنه يجوز للرجل أن يطبب المرأة وينظر إلى موضع المرض منها عند الحاجة، وضمن ضوابط معينة.\nوالأصل في هذا أنه جاز للمرأة الأجنبية أن تعالج الرجل عند الضرورة فذلك العكس، فعن الربيع بن معوِّذ قالت: \"كنا نغزو مع النبي ﷺ فنسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة\" (٣).\nلكن لا ينبغي التوسع في هذا الأمر -كما هو مشاهد في هذه الأيام- فلجواز نظر الطبيب إلى المرأة المريضة ضوابط ذكرها العلماء ومن ذلك (٤):\n١ - يشترط تقديم الطبيبة في معالجة المرأة على الطبيب -إذا وجدت- وخاصة إذا كان الكشف في مواطن العورة المغلظة، فإن لم توجد طبيبة أو لم يمكن الوصول إليها، فحينئذ تكون الضرورة.\n_________\n(١) البخاري (٣٠٨١)، ومسلم (٢٤٩٤).\n(٢) حجة الله البالغة (٢/ ١٢٤).\n(٣) صحيح البخاري (٢٨٨٣).\n(٤) انظر «أحكام العورة والنظر» لمساعد الفالح (ص ٣٤٤ وما بعدها).","vol":"3","page":47},{"text":"٢ - أن يكون الطبيب أمينًا غير متهم في خلقه ودينه.\n٣ - ألا يخلو الطبيب بالمرأة إلا في وجود محرم أو امرأة ثقة.\n٤ - ألا يتجاوز الطبيب الحد الكافي لدفع الضرورة من نظر وكشف ولمس وغيرها من دواعي العلاج، وعليه عند الكشف على المرأة أن يستر جميع ما لا يحتاج إلى النظر إليه من جسمها، ويكتفي فقط بالنظر إلى موضع العلاج.\n٥ - أن تكون الحاجة إلى العلاج ماسة كمرض أو وجع لا يحتمل، أو هزال يخشى منه، أما إذا لم يكن مرض أو ضرورة للمداواة فلا يجوز قطعًا كالتي تتعاين عند الطبيب لتحسين صحتها أو لتخفيف وزنها أو لتجميل جسمها، فإن هذا ليس بموضع حاجة.\n٣ - النظر من القاضي والشاهد:\nنظر القاضي والشاهد إلى المرأة من الحالات المستثناة ضرورة، وهو ما إذا دُعي الرجل إلى الشهادة لها أو عليها، أو كان حاكمًا ينظر ليوجه الحكم عليها بإقرارها أو بشهادة الشهود على معرفتها، لأنه لا يجد بدًا من النظر في هذا الموضع، والضرورات تبيح المحظورات (١).\nولو عرفها الشاهد في النقاب لم يحتج للكشف إلى فإن الضروروة تقدر بقدرها.\n٤ - النظر للمعاملة كالبيع والشراء:\nقد تقضي الضرورة تمييز المرأة ومعرفتها من غيرها عند البيع والشراء أو غيرهما ليرجع المتعامل بالعهدة ويطالب بالثمن مثلًا، فقد نص الفقهاء على جواز النظر للمرأة من أجل المعاملة.\nقال النووي: \"ويجوز للرجل أن ينظر إلى وجه المرأة الأجنبية عند الشهادة وعند البيع منها والشراء، ويجوز لها أن تنظر إلى وجهه كذلك\" (٢).\n* استئذان الرجل للدخول على المحارم:\nتقدم تحديد عورة المرأة أمام محارمها، وأن المرأة لا تؤمر بالحجاب أمام هؤلاء المحارم.\n_________\n(١) انظر «أحكام العورة والنظر» (ص ٣٥٠).\n(٢) «المجموع» (١٦/ ١٣٩).","vol":"3","page":48},{"text":"لكن لا ينبغي أن يدخل الرجال على محارمهم بدون استئذان، لأنه قد يدخل على محرمه فيراها في هيئة يكرهها كأن تكون عريانة أو نحو ذلك.\nفعن علقمة قال: جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود، فقال: أأستأذن على أمي؟ قال: ما على كل أحيانها تحب أن تراها (١).\nوعن عطاء قال: سألت ابن عباس فقلت: أستأذن على أختي؟ فقال: نعم، فأعدت فقلت: أختان في حجري وأنا أمونهما وأنفق عليهما أستأذن عليهما؟ قال: نعم، أتحب أن تراهما عريانتين؟!\nثم قرأ: ﴿ياأيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم﴾ (٢) (٣).\n* يحرم على الرجل الخلوة بالمرأة الأجنبية:\nفعن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: \"لا يخلُوَنَّ رجل بامرأة إلا مع ذي محرم\" (٤).\nوقال ﷺ: \"لا يخلون رجل بامرأة، فإن الشيطان ثالثهما\" (٥).\n* فإن دخل رجلان أو ثلاثة ممن يبعد تواطؤهم على الفاحشة على امرأة جاز:\nلحديث عبد الله بن عمرو \"أن نفرًا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس فدخل أبو بكر الصديق -وهي تحته يومئذ- فكره ذلك فذكر ذلك لرسول الله ﷺ وقال: \"لم أر إلا خيرًا\" فقال رسول الله ﷺ: \"إن الله قد برّأها من ذلك\" ثم قام رسول الله ﷺ على المنبر وقال: \"لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة (٦) إلا ومعه رجل أو اثنان\" (٧).\n* يجوز للرجل عيادة المرأة المريضة بشرط التستر وأمن الفتنة:\nفعن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ دخل على أم السائب، فقال: \"مالك\n_________\n(١) البخاري في «الأدب المفرد» (١٠٥٩) بسند صحيح.\n(٢) سورة النور: ٥٨.\n(٣) البخاري في «الأدب المفرد» (١٠٦٣) بسند صحيح.\n(٤) البخاري (٣٠٠٦)، ومسلم (١٣٤١).\n(٥) أحمد في «المسند» (١/ ١٨) بسند صحيح.\n(٦) المغيبة هي المرأة التي غاب عنها زوجها.\n(٧) صحيح مسلم (٢١٧٣).","vol":"3","page":49},{"text":"يا أم السائب تزفزفين؟ \" قالت: الحمى لا بارك الله فيها، فقال: \"لا تسبي الحُمَّى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد\" (١).\n٢ - نظر المرأة إلى الرجال غير المحارم:\nنظر المرأة إلى وجه الرجل الأجنبي، إن كان بشهوة فحرام بالاتفاق، وإن كان بغير شهوة ولا مخافة فتنة ففي جواز ذلك وجهان (٢):\nوالراجح أن للمرأة أن تنظر إلى ما سوى ما بين السرة إلى الركبة من الرجل إذا أمنت الفتنة (٣) ويؤيد هذا:\n-حديث عائشة قالت: \"رأيت رسول الله ﷺ يومًا على باب حُجرتي والحبشة يلعبون في المسجد، ورسول الله يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم\" (٤).\nوالحديث ظاهر الدلالة في جواز نظر المرأة إلى للرجال.\n- ولقول النبي ﷺ لفاطمة بنت قيس: \"اذهبي إلى ابن أم مكتوم فكوني عنده، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده\" (٥).\nوهذا دليل على أن المرأة يجوز لها أن تطلع من الرجل على ما لا يجوز للرجل أنه يطلع عليه من المرأة وأما العورة فلا (٦).\nوعلى هذا تكون هذه الأدلة مخصصة لقوله تعالى: ﴿وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن﴾ (٧).\nلكن جواز النظر إلى الرجال مشروط بما لم يكن بشهوة مع أمن الفتنة، ووجود الحاجة، فلا يعني هذا جواز اختلاط المرأة بالأجانب وتبادل النظر والحديث معهم لغير حاجة والله أعلم.\n* يجوز للمرأة عيادة الرجل المريض بشرط التستر وأمن الفتنة:\nفعن عائشة ﵂ قالت: \"لما قدم النبي ﷺ المدينة وُعك أبو بكر وبلال ﵄، قالت: فدخلت عليهما قلت: يا أبت كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تجدُك؟ ... \" (٨).\n_________\n(١) صحيح مسلم (٢٥٧٥).\n(٢) شرح مسلم للنووي (٦/ ١٨٤).\n(٣) المبسوط (١٠/ ١٤٨) وبدائع الصنائع (٥/ ١٢٢).\n(٤) البخاري (٤٥٥)، ومسلم (٨٩٢).\n(٥) صحيح مسلم (١٤٨٠).\n(٦) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١٢/ ٢٢٨).\n(٧) سورة النور: ٣١.\n(٨) البخاري (٣٩٢٦)، ومسلم (١٣٧٦) واللفظ للبخاري.","vol":"3","page":50},{"text":"* ويجوز للمرأة أن تعالج الرجل عند الضرورة:\nلما تقدم من حديث الرُّبيع بنت معوذ قالت: \"كنا مع النبي ﷺ نسقي ونداوي الجرحى ونردُّ القتلى إلى المدينة\" (١).\nلكن يشترط ألا يكون هناك رجل يستطيع أن يقوم بمثل هذه المعالجة، والله أعلم.\n* لا يجوز للمرأة مصافحة الرجل الأجنبي:\nفعن معقل بن يسار قال: قال رسول الله ﷺ: \"لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحلُّ له\" (٢).\nولذلك لم يكن رسول الله ﷺ يصافح النساء ولا يبايعهن إلا كلامًا.\nفعن عائشة أن رسول الله ﷺ كان يقول للمرأة المُبايعة: \"قد بايعتك كلامًا\" وقالت: ولا والله ما مسَّت يده يد امرأة قط في المبايعة، ما يبايعهن إلا بقوله: \"قد بايعتك على ذلك\" (٣).\nوفي رواية أنه قال لهن: \"إني لا أصافح النساء ... \" (٤).\n* أما تسليم النساء على الرجال -وعكسه- من غير مصافحة فجائز:\nفعن أم هانئ قالت: \"ذهبت إلى رسول الله ﷺ عام الفتح، فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره، فسلمت عليه، ... \" الحديث (٥).\nففي الحديث جواز تسليم المرأة على الرجل من غير مصافحة، ومحله إذا أمنت الفتنة.\nوكذلك يجوز للرجل السلام على النساء -دون مصافحة-: فعن أسماء بنت يزيد: \"أن رسول الله ﷺ مرَّ في المسجد يومًا، وعصبة من النساء قعود، فألوى بيده بالتسليم\" (٦).\n_________\n(١) صحيح البخاري (٢٨٨٣).\n(٢) الطبراني في «الكبير» (٢٠/ ٢١١) بسند حسن، وانظر السلسة الصحيحة (٢٢٦).\n(٣) صحيح البخاري (٢٧١٣).\n(٤) موطأ مالك (١٨٤٢)، وأحمد (٦/ ٣٥٧)، والترمذي (١٥٩٧)، والنسائي (٤١٨١)، وابن ماجة (٢٨٧٤).\n(٥) البخاري (٣١٧١)، ومسلم (٣٣٦).\n(٦) الترمذي (٢٦٩٧)، وأبو داود (٥٢٠٤)، وابن ماجة (٣٧٠١)، وحسنَّه شيخنا - حفظه الله - في «جامع أحكام النساء» (٤/ ٣١٨).","vol":"3","page":51},{"text":"* يجوز تكليم النساء للرجال -بضوابطه الشرعية- إذا أمنت الفتنة:\nومحل هذا التكليم الضرورة والحاجة، والانضباط بالضوابط الشرعية، فلا يكون فيه خضوع بالقول، ولين وتميُّع، لقوله تعالى: ﴿فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولًا معروفًا﴾ (١).\nومما يدل على الجواز، قوله تعالى: ﴿وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب﴾ (٢).\nوقوله تعالى في تكليم موسى ﵇ للمرأتين بمدين: ﴿ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير* فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إليَّ من خير فقير* فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا﴾ (٣).\nوفي الباب عدة أحاديث نذكر منها: حديث أنس قال: \"لما ثقل النبي ﷺ جعل يتغشاه، فقالت فاطمة: واكرب أباه، فقال لها: \"ليس على أبيك كرب بعد اليوم\" ... فلما دفن قالت فاطمة -﵍-: يا أنس أطابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله ﷺ التراب؟! \" (٤).\n* تكليم الرجل في التليفون للحاجة:\nوعلى ما تقدم فيجوز للمرأة أن تكلم الرجل الأجنبي في التليفون للحاجة، على أن يقيد هذا بالضوابط الشرعية.\n\"أما إذا كان التليفون سيحدث بينهما جوًّا مشابهًا لجو الخلوة التي نهينا عنها شرعًا في قول النبي ﷺ: \"لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان\" وكانت ستتمكن هي وهو من الحديث الذي يجرهما إلى محرم فترك ذلك متعين، والله أعلم\" (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-214>الزينة للمرأة المسلمة </span>(٦)\nتقدم أن المرأة لا يجوز لها أن تبدي لزوجها أو محارمها أو النساء أو من تقدم ذكره قريبًا ممن يجوز لها إبداء الزينة له.\n_________\n(١) سورة الأحزاب: ٣٢.\n(٢) سورة الأحزاب: ٥٣.\n(٣) سورة القصص: ٢٣ - ٢٥.\n(٤) صحيح البخاري (٤٤٦٢).\n(٥) من كلام شيخنا - حفظه الله - في «جامع أحكام النساء» (٤/ ٣٦٦).\n(٦) انظر «جامع أحكام النساء» لشيخنا، و«أحكام الزينة للنساء» لعمرو عبد المنعم.","vol":"3","page":52},{"text":"وبقي أن يُعلم هنا أمران:\nالأول: أن الزينة التي تبديها المرأة لهؤلاء تتفاوت وتختلف، فما تبديه لزوجها غير ما تبديه لأبيها وأخيها، وما تبديه من الزينة لهما غير الذي تبديه لزوج أمها وهكذا، وهذا أمر ظاهر.\nالثاني: أن التزين للزوج له حدود، فليس الأمر فيه مطلقًا، فلا يجوز التزين للزوج بما هو محرم، أو بما فيه تشبه بالرجال، أو بما يغير خلق الله، أو بما هو خاص بزينة الكافرات وهكذا مما سيتضح فيما يأتي.\nوالآن: ما هي أنواع الزينة التي تتزين بها النساء، وما هو المشروع منها وما هو غير المشروع، وما هي بعض آداب ذلك؟\nفأقول: إليك طرفًا من أنواع زينة النساء:\n١ - زينة الشَّعر:\nيستحب الاعتناء بالشعر وتمشيطه وتدهينه وغسله ونحو ذلك لكي تظهرالمرأة أمام زوجها بمظهر يسرُّه، ولا شك أن إدخال السرور على الزوج أمر مطلوب شرعًا، فلما سئل النبي ﷺ عن خير النساء قال: \"الذي تطيعه إذا أمر، وتسره إذا نظر، وتحفظه في نفسها وماله\" (١).\nولذلك كان النبي ﷺ ينهى أصحابه إذا رجعوا من سفر أن يدخلوا على نسائهم ليلًا خشية أن يرى الرجل زوجه بمنظر قبيح، فكان ﷺ يقول: \"أمهلوا حتى لا ندخل ليلًا، كي تمتشط الشعثة، وتستحد المغيبة\" (٢).\nوالشعثة: التي اغبر وتوسخ شعر رأسها.\nوكان النبي ﷺ يقول: \"من كان له شعر فليكرمه\" (٣).\n* ومن آداب الترجل (تمشيط الشعر):\n١ - البدء بالشق الأيمن من الرأس:\nلحديث عائشة الذي تقدم: \"كان رسول الله ﷺ يحب التيمن في طهوره وتنعله وترجله\" (٤).\n_________\n(١) النسائي (٦/ ٦٨) بسند صحيح.\n(٢) البخاري (٥٧٩)، ومسلم (٧١٥).\n(٣) أبو داود (٤١٦٣) بسند حسن.\n(٤) تقدم قريبًا.","vol":"3","page":53},{"text":"٢ - تدهين الشعر وتسكينه بالماء إذا كان ثائرًا:\nلقوله ﷺ لما رأى الرجل الأشعث: \"أما كان يجد ما يسكن به به شعره؟! \" (١).\n* لا يجوز وصل الشعر (لبس الباروكة):\nفعن أسماء: \"أن النبي ﷺ لعن الواصلة والمستوصلة\" (٢).\nوالواصلة: التي تصل شعر المرأة بشعر آخر.\nوالمستوصلة: التي تطلب من يفعل بها ذلك، ومن هذا لبس \"الباروكة\" وهذا حرام على المرأة حتى وإن تساقط شعرها.\nلما في الرواية الأخرى عن أسماء: أن امرأة جاءت إلى رسول الله ﷺ، فقالت: إني أنكحت ابنتي ثم أصابها شكوى فتمرَّق رأسها (أي تساقط شعرها) وزوجها يستحثني بها، أفأصل رأسها؟ فسبَّ رسول الله ﷺ الواصلة والمستوصلة (٣).\nوعن معاوية بن أبي سفيان أنه تناول قُصَّة من شعر كانت بيد حَرَسيٌ فقال: أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن مثل هذه، ويقول: \"إنما هلكت بنو إسرائيل حيث اتخذ هذه نساؤهم\" (٤).\nفالحاصل أنه لا يجوز للمرأة أن تصل شعرها بشعر آخر (كلبس الباروكة) سواء كان ذلك للزوج أو لغيره فإنه حرام.\n* هل يجوز وصل الشعر بخيط الحرير أو الصوف ونحو ذلك، مما ليس بشعر؟\nالراجح من قولي العلماء أنه يجوز للمرأة أن تصل شعرها بخيوط الحرير أو الصوف أو القماش، مما لا يشبه الشعر، فإن هذا ليس بوصل ولا في معنى مقصود الوصل وإنما هو للتجمل والتحسين (٥) والله أعلم.\n* الاستحداد ونتف الإبط من سنن الفطرة:\nالاستحداد: هو حلق العانة (وهي: الشعر النابت حول الفرج) ويستحب\n_________\n(١) أبو داود (٤٠٦٢)، والنسائي (٨/ ١٨٣) بسند صحيح.\n(٢) البخاري (٥٩٣٦)، ومسلم (٢١٢٢).\n(٣) البخاري (٥٩٣٥)، ومسلم (٢١٢٢).\n(٤) البخاري (٥٩٣٣)، ومسلم (٢١٢٧).\n(٥) نقله النووي عن القاضي عياض، وذهب إلى ذلك أحمد بن حنبل - ﵀.","vol":"3","page":54},{"text":"للمرأة أن تتعاهد إزالة شعر العانة والإبط، فإن ذلك من سنن الفطرة المندوب إلى فعلها.\nويكره للمرأة -وللرجل كذلك- أن تتركه حتى يطول لكونه مظنة لتجمع الأوساخ ومنبعًا للرائحة الكريهة التي ينفر منها كل من الزوجين.\nولذا أرشد النبي ﷺ ألا يترك هذا الشعر أكثر من أربعين ليلة: فعن أنس قال: \"وُقِّت لنا في الشارب، وتقليم الأظفار ونتف الإبط، وحلق العانة، أن لا يترك أكثر من أربعين ليلة\" (١).\n* النمص حرام:\nالنمص: قيل هو إزالة الشعر من الوجه مطلقًا.\nوقيل هو إزالة شعر الحاجب وترقيقه خاصة دون سائر الوجه وهذا الثاني هو المنقول عن عائشة، وهي أعلم بمثل هذا من غيرها.\nوالنمص حرام سواء كان للزوج أو لغيره، بإذن الزوج أو بدونه، لأن النبي ﷺ: \"لعن النامصة والمتنمصة\" (٢).\nلما في هذا الفعل من تغيير لخلق الله، فهذا حرام على الفاعلة له والمفعول بها.\nورغم هذا اللعن من الله ورسوله لمن تفعل ذلك نجد هذا الأمر -مع الأسف الشديد- فاشيًا في نساء المسلمين -بل وفي بعض المحجبات- حتى إنه ليُنكر على من لا تتعاطاه ويُسخر منها، فإنا لله وإنا إليه راجعون.\n* إذا ظهر للمرأة شعر شارب أو لحية فإنها تزيله:\nففي بعض الحالات -غير الطبيعية- ينبت للمرأة شعر شارب أو لحية حتى يفحش فحينئذٍ ينبغي عليها أن تزيله، فإن هذا إعادة للخلقة إلى أصلها وليس تغييرًا لها.\n٢ - الزينة في الأسنان:\nحث الإسلام على العناية بالأسنان، فندب إلى استعمال السواك:\n_________\n(١) مسلم (٢٥٨)، وأبو داود (٤٢٠)، والترمذي (٢٧٥٩)، والنسائي (١/ ١٥)، وابن ماجة (٢٩٥).\n(٢) البخاري (٥٩٤٨)، ومسلم (٢١٢٥) وغيرهما.","vol":"3","page":55},{"text":"فعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء، وبالسواك عند كل صلاة\" (١).\n* لا يجوز تفليج الأسنان:\nوالتفليج: هو مباعدة الأسنان بعضها عن بعض إظهارًا لصغر السن وحسن الأسنان، وهذا الفعل لغير التطبب حرام لما فيه من تغيير خلق الله والتدليس والتلبيس، ولذا: \"لعن رسول الله ﷺ المتفلجات للحسن، المغيرات لخلق الله\" (٢).\nفإذا فُعل هذا لغرض التطبب جاز، وكذلك يجوز شد الأسنان بالذهب إذا خشي عليها التساقط، وزرع الأسنان والأضراس، فكل هذا مباح للضرورة (٣) والله أعلم.\n* زينة الطيب (استعمال العطور):\nالطيب من مظاهر الزينة المباحة للنساء، فتتطيب المرأة لزوجها بما شاءت من الطيب. فقد تقدم -في الجنائز- حديث زينب بنت أبي سلمة قالت: دخلت على أم حبيبة زوج النبي ﷺ حين توفي أبوها أبو سفيان، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله ﷺ يقول على المنبر: \"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ... \" (٤).\n* يجوز تطيب المرأة بطيب الرجال والعكس:\nفقد جاء في حديث عائشة المتقدم -في الحيض- اتباع الدم بفرصة مسك، وهو من عطور الرجال.\nوجاء في حديث أبي سعيد استحباب تطيب الرجل يوم الجمعة \"ولو من طيب المرأة\" (٥).\n* استعمال العطور المحتوية على الكحول (الكولونيا) (٦):\nأكثر الروائح العطرية المعروفة بـ (الكولونيا أو البارفان) تحتوي على مادة\n_________\n(١) البخاري (٨٨٧)، ومسلم (٢٥٢) واللفظ له.\n(٢) البخاري (٤٨٨٦)، ومسلم (٢١٢٥).\n(٣) المغني (٣/ ١٥، ١٦).\n(٤) البخاري (٥٣٣٤)، ومسلم (١٤٨٦).\n(٥) صحيح مسلم (٨٤٦)، والنسائي (١٣٧٥)، وأبو داود (٣٤٤).\n(٦) انظر: «أضواء البيان» (١/ ٣٢٤)، و«فتاوى اللجنة الدائمة» (ص: ١٥٠) جمع صفوت الشوادفي - ﵀.","vol":"3","page":56},{"text":"الكحول (الإيثيلي) وقد ثبت بقول أهل الخبرة من الأطباء أنها مسكرة، وعلى هذا فلا يجوز استعمالها في الطيب لأمرين:\n١ - أن الله تعالى قال: ﴿إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه﴾ (١).\nفسمَّى الله تعالى الخمر (وهي كل مسكر) رجسًا وأمر باجتنابها وهذا يقتضي الاجتناب المطلق الذي لا ينتفع معه بشيء من المسكر، ولذلك أمر النبي ﷺ بإراقة الخمر (٢) ولو كانت فيها منفعة أخرى لبيَّنها، كما بيَّن جواز الانتفاع بجلود الميتة، ولما أراقها.\nفلا يخفى على منصف أن التضمخ بالطيب المذكور، والتلذذ برائحته واستطابته واستحسانه مع أنه مسكر، فيه ما فيه.\n٢ - أن الخمر نجسة -عند جمهور العلماء- من الأئمة الأربعة وغيرهم (٣) فتحرم -على هذا- الصلاة في الثوب أو البدن الذي أصابه هذا العطر!! بل تبطل الصلاة عند الجمهور بذلك.\nعلى أن من العلماء من أجاز هذه العطور إذا كانت نسبة الكحول فيها قليلة -وهذا يعرفه أهل الخبرة- والأحوط تركها، أو استعمال العطور المذابة بغير هذا الكحول، والله أعلم.\n* للمرأة أن تعطِّر زوجها:\nفعن عائشة قالت: \"كنت أطيِّب النبي ﷺ بأطيب ما يجد حتى أجد وبيص الطيب في رأسه ولحيته\" (٤).\n* فائدة: يؤخذ من الحديث أن طيب الرجال لا يجعل في الوجه بخلاف النساء لأنهن يطيبن وجوههن ويتزينَّ بذلك بخلاف الرجال.\nفإن تطييب الرجل في وجهه لا يشرع لمنعه من التشبه بالنساء (٥).\n_________\n(١) سورة المائدة: ٩٠.\n(٢) البخاري (٢٤٦٤)، ومسلم (١٩٨٠).\n(٣) على أنني متوقف في مسألة نجاسة الخمر، لتوقفي في حمل المشترك اللفظي على جميع معانيه، وهي مسألة مشهورة في الأصل.\n(٤) البخاري (٥٩٢٣)، ومسلم (١١٩٠).\n(٥) «فتح الباري» (١٠/ ٣٦٦).","vol":"3","page":57},{"text":"* إذا خرجت المرأة من بيتها وجب عليها إزالة رائحة العطر:\nقال النبي ﷺ: \"أيما امرأة استعطرت فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية\" (١)، وقال ﷺ: \"إذا شهدت إحداكن المسجد، فلا تمس طيبًا\" (٢) قال الألباني -﵀- (٣): \"فإذا كان هذا حرامًا على مريدة المسجد فماذا يكون الحكم على مريدة السوق والأزقة والشوارع؟\nلا شك أنه أشد حرمة وأكبر إثمًا، وقد ذكر الهيثمي في \"الزواجر\" أن خروج المرأة من بيتها متعطرة متزينة من الكبائر ولو أذن لها زوجها\" اهـ.\nقلت: فيجب على المرأة أن تتخلص من رائحة الطيب قبل خروجها من بيتها.\nويكون هذا التخلص بغسله أو غير ذلك مما تحصل به الإزالة للرائحة وقد رُوي في هذا حديث ضعيف الإسناد إلا أن معناه صحيح، وهو: \"ما من امرأة تطيبت للمسجد، فلن يقبل الله لها صلاة حتى تغتسل منه اغتسالها من الجنابة\" (٤).\n* تنبيه: قد تخرج المرأة من بيتها -غير متعطرة- ولكنها تحمل طفلها الذي عطرته، وهذا لا يجوز، لأن علة لفت أنظار الرجال إليها بسبب الرائحة ما زالت موجودة فبقي حكم التحريم، فلينتبه لهذا، والله أعلم.\n* لا يجوز استعمال الطيب لا للزوج ولا لغيره في ثلاث حالات:\n(أ) في الإحرام:\nلقول النبي ﷺ في شأن المُحرم: \" ... ولا تلبسوا شيئًا مسه زعفران ولا ورس ... \" (٥).\nوالحكمة في منعه للمُحرمة أنه من دواعي الجماع ومقدماته التي تفسد الإحرام.\n(ب) عد الإحداد: وقد تقدم في الجنائز أن المرأة تمتنع في الإحداد على الميت من الطيب وغيره.\n(جـ) عند الخروج من البيت: حتى وإن نوت التعطر لزوجها فهذا لا يجوز كما تقدم.\n_________\n(١) تقدم تخريجه.\n(٢) مسلم (٤٤٣)، والنسائي في «الكبرى» (٩٤٢٥).\n(٣) «الحجاب» (ص: ٦٥، ٦٦).\n(٤) النسائي (٨/ ١٥٣)، وأحمد (٢/ ٢٩٧) وهو ضعيف.\n(٥) البخاري، وقد تقدم في «الحج».","vol":"3","page":58},{"text":"٤ - زينة الكحل:\nيستحب للمرأة الاكتحال لأجل التزين لزوجها، وكذلك التطبب إذا اشتكت من آلام العين.\nقال النبي ﷺ: \"البسوا من ثيابكم البياض، فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، وإن خير أكحالكم الإثمد: يجلو البصر، وينبت الشعر\" (١).\nلا يجوز للمرأة التكحل في فترة الإحداد: وقد تقدم هذا في الجنائز.\nلا يجوز اتخاذ المكحلة من الذهب أو الفضة (٢):\nفقد تقدم في \"الآنية\" أنه لا يجوز استعمال الآنية المصنوعة من الذهب أو الفضة لما فيه من السرف والخيلاء وكسر لقلوب الفقراء ونحو ذلك.\n٥ - الزينة بالخضاب والأصباغ:\nلا يجوز للمرأة -ولا للرجل- نتف الشيب، لقوله ﷺ: \"لا تنتفوا الشيب، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورًا يوم القيامة\" (٣).\nولكن يُشرع صبغ هذا الشيب بصفرة أو حُمرة، فعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: \"إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم\" (٤).\nوقد ورد أن أفضل ما يغير به الشيب: الحناء والكتم.\nفعن أبي ذر أن النبي ﷺ قال: \"إن أحسن ما غيَّرتم به الشيب: الحناء والكتم\" (٥).\nوالحناء معروفة، والكتم: نبات يصبغ به، لكن لا يشرع الصبغ بالأسود، فقد قال النبي ﷺ لما رأى أبا قحافة يوم الفتح ورأسه ولحيته كالثغامة بياضًا: \"غيِّروا هذا بشيء واجتنبوا السواد\" (٦).\n_________\n(١) أبو داود (٣٨٧٨)، والترمذي (٩٩٤)، والنسائي (٨/ ١٥)، وابن ماجة (٣٤٩٧) وسنده حسن.\n(٢) «فتاوى العز بن عبد السلام» (ص ١٥٨) عن «أحكام الزينة للنساء» (ص ٤٨).\n(٣) أبو داود (٤٢٠٢) بسند حسن.\n(٤) البخاري (٣٤٦٢)، ومسلم (٢١٠٣).\n(٥) الترمذي (١٥٧٣)، والنسائي (٨/ ١٣٩)، وابن ماجة (٣٦٢٢) وفي سنده اختلاف.\n(٦) مسلم (٢١٠٢)، والنسائي (٥٠٧٦)، وأبو داود (٤٢٠٤).","vol":"3","page":59},{"text":"* يجوز خضاب الأيدي والأقدام:\nفعن معاذة: أن امرأة سألت عائشة: تختضب الحائض؟ فقالت: \"قد كنا عند النبي ﷺ نختضب، فلم يكن ينهانا عنه\" (١).\nوكذلك يجوز الخضاب في الطُّهر، لكن على المرأة أن تزيله إذا أرادت الوضوء.\nفعن ابن عباس قال: \"كُنَّ نساؤنا يختضبن بالليل، فإذا أصبحن فتحنه فتوضأْن وصلَّيْن، ثم يختضبن بعد الصلاة، فإذا كان عند الظهر فتحنه فتوضأن وصلين، فأحسن خضابًا، ولا يمنع من الصلاة\" (٢).\n* \"المكياج\" ومساحيق الزينة:\nيجوز للمرأة أن تستعمل -للتزين للزوج- ما شاءت من المساحيق، فقد قال النبي ﷺ: \" ... خير طيب النساء ماظهر لونه، وخفي ريحه\" (٣).\nومما يؤيد هذا: حديث أنس: \"أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله ﷺ وبه أثر صُفرة، فسأله النبي ﷺ، فأخبره أن تزوج امرأة من الأنصار ... \" الحديث (٤).\nقال النووي: إن الصفرة تعلقت به من جهة زوجته. اهـ.\nوعلى هذا فهو دليل على استعمال المرأة للأصباغ والمساحيق.\n\"فالحاصل أن للمرأة أن تستعمل المكياج ما دامت لا تبديه إلا لمن أذن الله لها في إبدائه لهم، وإذا لم يكن فيه تدليس ولا غش لأحد، وإذا لم يثبت له ضرر كبير على بشرة المرأة والله أعلم\" (٥).\n* تنبيه: يذكر بعض الأطباء أن للمكياج أضرارًا على البشرة، فإن ثبت هذا لم يجز استعماله، ومما ذكروه (٦):\n_________\n(١) ابن ماجة (٦٥٦) بسند صحيح.\n(٢) الدارمي (١٠٩٣) بسند صحيح.\n(٣) الترمذي (٢٧٨٨)، وأبو داود (٢١٧٤) وهو حسن لغيره كما قال شيخنا في «جامع أحكام النساء» (٤/ ٤١٧).\n(٤) صحيح البخاري (٥١٥٣).\n(٥) جامع أحكام النساء (٤/ ٤١٨)، وبهذا أفتى العلامة ابن باز وابن عثيمين - رحمهما الله.\n(٦) من «اللباس والزينة» للأخ سمير عبد العزيز - أثابه الله - (ص: ١٢٠ - ١٢٥).","vol":"3","page":60},{"text":"قال الدكتور مصطفى حسين عبد المقصود أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية بكلية طب طنطا عندما سألته عن أضرار هذا المكياج الصناعي فقال إن هذا المكياج الصناعي الحديث له أضرار بالغة على البشرة كالآتي:\nأولًا: ضرر المكياج:\n١ - يؤدي إلى ضمور الجلد وتجعده وبالتالي إلى عجز مبكر في الجلد.\n٢ - يؤدي إلى جفاف الجلد وتشققه.\n٣ - يؤدي إلى التهاب الجلد وتهيجه وإصابته بالحساسية الإكزيما.\n٤ - يؤدي إلى تغير في لون الجلد إما عن طريق زيادة اللون وظهور مناطق سمراء كلف الحمل. وإما بقلة الصبغات وظهور بعض البقع البيضاء.\n٥ - تؤدي بعض الألوان إلى امتصاص الإشعاعات وظهور حساسية ضوئية بالجلد مما قد ينتج عنه بعض الأورام.\n٧ - تؤدي الكريمات التي تستعمل كأساس إلى إغلاق مسام الجلد وظهور بعض الحبوب التي تشبه حب الشباب.\n٨ - كما يؤدي المكياج إلى تهيج حب الشباب لدى المصابين به وعدم استجابته للعلاج.\nثانيًا: (أحمر الشفايف):\n١ - يؤدي إلى جفاف الشفتين وتشققهما ويؤدي إلى التهاب وتهيج الشفتين.\n٢ - يؤدي الاستعمال المتكرر له إلى الإكزيما والحساسية بالشفتين كما قد ينتج عنها بعض الأورام بالشفتين.\n٣ - تؤدي المادة الملونة إلى امتصاص الإشعاعات وتركيزها حول الشفتين مما يؤدي إلى زيادة اللون واسمرار الشفتين حول الفم. وهذه شكوى كثير من السيدات اللاتي يستعملن أحمر الشفايف.\n٤ - عند اختلاطها بالطعام والشراب قد يؤدي امتصاص بعض هذه المواد إلى أضرار بالغة بالجسم. اهـ (١).\n_________\n(١) أمدنا (القائل: الأخ سمير، حفظه الله) بهذه المعلومات الطبية الأستاذ / مصطفى حسين عبد المقصود دكتوراه الأمراض الجلدية والتناسلية والعقم، أستاذ بكلية طب طنطا.","vol":"3","page":61},{"text":"جاء في مجلة (الوعي الإسلامي) (١) مقال للدكتور/ وجيه زين العابدين يقول فيه:\n(فزينة الشعر أن تضع الفتاة عليه مادة لزجة ليقف. يسمونها سبراي، وهذا قد يسبب تكسر الشعر وسقوطه، أو قد يسبب أذى في قرنية العين إذا أصابها مباشرة، أو بصورة غير مباشرة كحساسية. وربما استمر علاج هذه الإصابة بضعة أشهر، وقد يسبب صبغ الشعر حساسية للمريض لمادة البروكاتين، كما أن المصابات بحساسية البنسلين أو مادة السلفا يتأثرن جدًّا من أصباغ الشعر فيصبن بتورم حول قاعدة الشعر، وربما سقط الشعر كله .. وأشد هذه المواد خطرًا ما يستعمل لتمويج الشعر بالطريقة الباردة، حيث تستعمل مواد تذيب طبقة الكيراتين فتسبب لها تكسرًا عند تحويل الشعر المجعد إلى مسرح.\n... أما المساحيق والدهون التي توضع في الوجه فإنها تعرضه للإصابة بالبثور والالتهابات في الجلد. فيضعف ويصاب بالتجعد الشيخوخي قبل الأوان، وقد يترك التجعد خطًا بارزًا تحت العين، ولما تبلغ الفتاة بعد العشرين عامًا وكم من مرة سببت الرموش الصناعية التهابًا بالجفن، أو جاءت الحساسية للجفن من الصبغ الذي يوضع فوقه.\nوقد يعرض الأحمر الشفاه للتورم أو تيبس جلدها الرقيق وتشققه لأنه يزيل الطبقة الحافظة للشفة. ويسبب أحيانًا صبغ الأظافر تشققًا وتكسرًا في الأظافر ويعرضها للالتهابات المتكررة والتشوه أو المرض المزمن.\nإن الإنسان بطبيعته لابد أن يجد له الحماية من المؤثرات الخارجية التي تصيبه بحكم حياته في هذه الأرض. والجلد هو خط الدفاع الأول. فبقدر ما تكون عنايتنا بالجلد نستفيد من قواه الدفاعية. ومن المؤسف أن المدنية الحديثة تتعرض لهذه القوى الدفاعية بالأذى عن طريق الإسراف في استعمال أدوات التجميل ومواده).\nوجاء في مجلة \"طبيبك الخاص\" السنة الثانية العدد ٤ نيسان أبريل ١٩٧٠ مقال للدكتور/عبد المنعم المفتي أستاذ ورئيس قسم الأمراض الجلدية بكلية الطب جامعة القاهرة قال فيه:\nوهناك من وسائل فرد الشعر ما يؤدي إلي سقوطه .. فاستعمال المكواة .. أو الفرد بالأدوية الكيميائية التي تحتوي علي مواد كاوية تؤدي إلي سقوط الشعر ..\n_________\n(١) مجلة الوعي الإسلامي الكويتية عدد ١٤٠، ص ٩٣ وما بعدها، نقلًا من كتاب لباس المرأة المسلمة د / الفوزان.","vol":"3","page":62},{"text":"فهذه الأدوية تضعف طبيعة الشعر حتي يأخذ الشكل المطلوب .. وقد لا يعرف البعض الضرر المترتب علي شد الشعر سواء كان ذلك باستعمال \"الرولو\" أو بأي طريقة أخري، إذ أن الجذب لساعات طويلة معناه الجذب الواقع على جذور الشعر المشدود والحد من كمية الدم التي تصل إلي الشعر .. ومعني ذلك حدوث الضمور في خلايا جذور هذا الشعر المشدود .. وتوقف نموه .. ثم دفعه إلي الدخول في دور الركود .. ثم الذبول.\nنفس الخطر يظل موجودًا في حالة كثرة الفرد وتغيير اللون. وهذا يؤدي إلي حدوث التأثير السيئ علي الشعر عامة، ويؤدي إلي إضعافه. اهـ (١).\nويقول الدكتور وهبة أحمد حسن (كلية الطب جامعة الإسكندرية):\n(إن إزالة شعر الحواجب بالوسائل المختلفة ثم استخدام أقلام الحواجب وغيرها من مكياج الجلد، لها تأثيرها أيضًا، فهي مصنوعة من مركبات معادن ثقيلة، مثل الرصاص والزئبق تذاب في مركبات دهنية مثل زيت الكاكاو، كما أن المواد الملونة تدخل فيها بعض المشتقات البترولية، وكلها أكسيدات مختلفة تضر بالجلد، وإن امتصاص المسام الجلدية لهذه المواد يحدث التهابات وحساسية، أما لو استمر استخدام هذه الماكياجات فإن له تأثيرًا ضارًا على الأنسجة المكونة للدم والكبد والكلى. فهذه المواد الداخلة في تركيب الماكياجات لها خاصية الترسب المتكامل فلا يتخلص منها الجسم بسرعة.\nوإن إزالة شعر الحواجب بالوسائل المختلفة ينشط الحلمات الجلدية فتتكاثر خلايا الجلد، وفي حالة توقف الإزالة ينمو شعر الحواجب بكثافة ملحوظة. وإن كنا نلاحظ أن الحواجب الأصلية تلائم الشعر والجبهة واستدارة الوجه) اهـ.\nوتقول الدكتورة نادية عبد الحميد صالح (استشارية أمراض العيون):\nإن مستحضرات تجميل العيون تحتوى على كيماويات حارقه تؤدي إلى الإضرار بالعيون، وتساقط الرموش، والتهابات ودمامل بالجفون، مع ظهور الأكياس الدهنية بها، كذلك تؤدي هذه المستحضرات إلى ترهل في جلد الجفون، وتبدو العينان مرهقتين وذابلتين مع ظهور الهالات السوداء حول جفون العيون.\nوتحذر الدكتورة نادية من تبادل هذه المستحضرات مع الغير حتى لا تكون\n_________\n(١) من تحفة العروس (ص ٣٦٨).","vol":"3","page":63},{"text":"وسيلة لضرر آخر يكمن في العدوى بأمراض العيون عندما تستخدم سيدة أخرى أدوات التجميل كالقلم والفرشاة. اهـ (١).\nإن المواد التي تدهن بها الرموش الطبيعية يقول عنها الأطباء أنها مكونة من أملاح النيكل، أو أنواع مطاط صناعي، وهما يؤديان إلى التهاب الجفون، وتساقط الرموش الطبيعية.\nأما الألوان حول العينين فقد ذكر الأطباء عنها حقائق علمية وهي:\n١ - اللون الأسود ما هو إلا كربون أسود، وأكسيد الحديد الأسود.\n٢ - اللون الأزرق ما هو إلا أزرق بروس ومواد أخرى زرقاء.\n٣ - اللون الأخضر هو لون أحد اكاسيد الكروم.\n٤ - اللون البني هو أحد أكاسيد الحديد المحروق.\n٥ - اللون الأصفر هو أكسيد حديد.\nوكل هذه المواد الكيميائية تسبب أضرارًا خطيرة للعين وما حولها.\nكما ذكر الأطباء أن من مركباتها مواد تسبب التسمم المزمن مثل (هيكزات كلوروفيل) و(فينيلين ثنائي لامين) وينتج عن ذلك تقرحات في القرنية وإنتانات في العين بسبب الأجسام غير المعقمة التي تحوي الجراثيم ومن ثم تتساقط الرموش (٢).\nقلت: (أبو مالك): إن كان الأمر كذلك فيمنع استعمال المكياج، وإلا فالأصل إباحته، والله أعلم.\n* تنبيه: طلاء الأظافر بما يسمى \"المناكير\" لا حرج فيه بالقيد المذكور، إلا أنه يبقى فيه أنه عازل عن وصول ماء الوضوء إلى الأظفار، فيجب إزالته عند الوضوء.\nولا يفوتني أن أنبه هنا على تقليم النساء للأظفار وعدم إطالتها بالقدر الذي نراه في هذه الأيام فإن هذا مخالف لسنن الفطرة.\nوكذلك لا يجوز وصل الأظفار بأظفار صناعية أطول وأكثر بريقًا، فإن هذا من تغيير خلق الله، وفيه التشبه بالكافرات، ومخالفة الفطرة السليمة.\n_________\n(١) المجلة الزراعية، العدد ٤١، أكتوبر ١٩٩٩.\n(٢) راجع ضوابط هامة في زينة المرأة، ص ٢٧.","vol":"3","page":64},{"text":"٦ - الزينة بالحُلِي:\nيجوز للمرأة التحلي بجميع أنواع الذهب (١) والفضة:\nقال علي بن أبي طالب: إن نبي الله ﷺ أخذ حريرًا فجعله في يمينه وأخذ ذهبًا فجعله في شماله ثم قال: \"إن هذين حرام على ذكور أمتي [حلٌّ لإناثهم] \" (٢).\nفيجوز تحلي النساء بالسوار، والقرط (الحلق)، والخاتم، وسلاسل العنق والقلائد ونحو ذلك.\nفعن عبد الله بن عمرو: أن امرأة أتت رسول الله ﷺ ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: \"أتعطين زكاة هذه؟ \" قالت: لا، قال: \"أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار\" (٣).\nوفي حديث ابن عباس في قصة وعظ النبي ﷺ للنساء يوم العيد: \" .. ومعه بلال فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي قرطها وخاتمها\" (٤).\nوفي حديث ثوبان: \" ... فانتزعت فاطمة سلسلة في عنقها من ذهب، وقالت: هذه أهداها إليَّ أبو الحسن ... \" (٥).\nويجوز للمرأة أن تلبس (الخلخال\" في بيتها لزوجها، لكن لا تبديه للأجانب ولا تضرب برجلها لتعلم الرجال بما تخفيه، لقوله تعالى: ﴿ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن﴾ (٦).\n* فائدة: يجوز للمرأة أن تلبس الخاتم في إصبع شاءت، بخلاف الرجل فإنه ينهى عن التختم في الأصبع الوسطى والسبابة.\nففي صحيح مسلم (٢٠٧٨) عن عليٍّ قال: \"نهاني رسول الله ﷺ أن أتختم في أصبعي هذه أو هذه فأومأ إلى الوسطى والتي تليها\" (٧).\n_________\n(١) لشيخنا - حفظه الله - رسالة في هذا بعنوان «المؤنق ... في إباحة تحلي النساء بالذهب المحلق وغير المحلق» فانظرها.\n(٢) أبو داود (٤٠٥٧)، والنسائي (٨/ ١٦٠)، وابن ماجة (٣٥٩٥) وهو صحيح.\n(٣) أبو داود (١٥٦٣)، والترمذي (٦٢٣)، والنسائي (٥/ ٣٨) بسند حسن.\n(٤) متفق عليه وقد تقدم مرارًا.\n(٥) النسائي (٥١٤٠)، وأحمد (٢١٨٩٢) بسند حسن.\n(٦) سورة النور: ٣١.\n(٧) صحيح: أخرجه مسلم (٢٠٧٨)، والترمذي (١٧٨٦)، والنسائي (٥٢١٠)، وأبو داود (٤٢٢٥).","vol":"3","page":65},{"text":"وقد نقل النووي الإجماع على أن هذا النهي خاص بالرجال دون النساء، كما تقدم.\n* لا حرج في لبس الخاتم من حديد:\nلأن النبي ﷺ قال للذي أراد أن يتزوج ولم يجد شيئًا يدفعه صداقًا: \" .. التمس ولو خاتمًا من حديد .. \" (١).\n* الوشم حرام:\nعن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: \"لعن الله الواشمات والمستوشمات، والنامصات والمتنمصات، والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله\" (٢). والواشمة هي من تغرز إبرة أو مسلة أو نحوهما في ظهر الكف أو المعصم أو الشفة أو غير ذلك من بدن المرأة حتى يسيل الدم، ثم تحشو ذلك الموضع بالكحل أو النورة فيخضرَّ، ومن تطلب فعل ذلك بها فهي المستوشمة، وهذا حرام على الفاعلة والمفعول بها باختيارها والطالبة لذلك، وقد يُفعل بالبنت الصغيرة فتأثم الفاعلة، ولا إثم البنت لعدم تكليفها حينئذٍ (٣).\nوقد انتشرت هذه الأيام بين الفتيات ظاهرة دق الوشم، الذي اتخذ شكلًا جديدًا من حيث المكان الذي يتم فيه الوشم، حيث تسلل إلى صدور الفتيات وبطونهن (!!) فتكشف الفتاة عن عورتها مرة أمام من يقوم بتلك المهمة المنكرة -وقد يكون رجلًا- في محلات (الكوافير)!! التي خصصت قسمًا بها لدق الوشم وبأسعار باهظة!!\nثم تكشف هذه العورة مرات أخرى أمام الجميع لتظهر هذه النقوش، إنها \"الموضة\" نعوذ بالله من الخذلان!!\n* فائدة: الأثر الطبي لدق الوشم على الجلد (٤):\nيقول الدكتور/عبد الهادي محمد عبد الغفار استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية: إن المواد الغريبة التي تدخل الجلد تؤدي إلى حساسية الجلد، وإذا\n_________\n(١) متفق عليه، وسيأتي في «الزواج» إن شاء الله.\n(٢) البخاري (٤٨٨٦)، ومسلم (٢١٢٥).\n(٣) «شرح مسلم» للنووي (١٤/ ١٠٦).\n(٤) «جريدة عقيدتي» العدد ٢٨٧ - محرم ١٤١٩ هـ.","vol":"3","page":66},{"text":"احتوى على مواد بترولية فإنه يؤدي إلى سرطان الجلد وتليفه، والوخز بالإبر يؤدي إلى نقل أمراض الكبد الوبائي والإيدز.\n* تنبيه:\nظهر في هذه الأيام نوع آخر من الوشم، بحيث يطبع الوشم على الجلد أو يُرسم بدلًا من دَقِّه على الجلد، فهذا إذا لم يكن ضارًا بالجلد، فلا بأس به، لأنه ليس تغييرًا لخلق الله فأشبه الحناء، بشرط أن لا تبديه المرأة إلا لزوجها، وإن كان الأحوط تركه لما فيه من التشبُّه بالمتوشمات، والله أعلم.\n* ما حكم عمليات التجميل؟ (١):\nإن عمليات التجميل تشمل حالات كثيرة، ولا شك أن بعضها مباح أو واجب وبعضها حرام.\n١ - فمن المباح قفل الجروح الغائرة وإعادة ترميم الجروح المتهتكة، وترقيع الحروق الشديدة، وخاصة ما يصيب الوجه والأماكن التي تظهر من الجسم غالبًا، وهذا كله يرجع إلى باب إصلاح الضرر وإعادة الهيئة الأصلية إلى الجسم، وهذا كله لا شيء فيه -إن شاء الله تعالى- بل قد يكون بعضه واجبًا.\n٢ - إزالة التشوهات التي ربما تكون حدثت في أثناء الحمل بسبب عقار أو غيره، وكذلك إزالة ما يخالف أصل الخلقة كالإصبع السادسة، والزيادات اللحمية، ونحوها. وهذه نرجو ألا يكون بها بأس كذلك لأنها -إن شاء الله- لا تدخل في باب تغيير خلق الله ﷾.\n٣ - كل ما يدخل في باب (تغيير خلق الله ﷾) فهو حرام .. فقد خلق الله ﷾ الناس منهم الطويل، والقصير، والأسود، والأبيض، والجميل والدميم، وهذا كله من آيات تفرده وإبداعه ﷾، فهو الرب المصور كما قال تعالى: ﴿هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم﴾ (٢).\nولا شك أن التعدي على خلق الله بتغيير الصورة، أو اللون، أو التركيب يدخل في باب العدوان على خلق الله جل وعلا كما قال تعالى: ﴿لا تبديل لخلق الله﴾ (٣).\n_________\n(١) فتوى للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، حفظه الله.\n(٢) سورة آل عمران: ٦.\n(٣) سورة الروم: ٣٠.","vol":"3","page":67},{"text":"أي لا تبدلوا خلق الله فهو خبر يراد به الإنشاء، وكما قال تعالى عن إبليس أنه سيأمر بني آدم بتبديل خلق الله ﴿إن يدعون من دونه إلا إناثًا وإن يدعون إلا شيطانًا مريدًا* لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبًا مفروضًا* ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليًّا من دون الله فقد خسر خسرانًا مبينًا﴾ (١).\nفمن عمل الشيطان في إضلال بني آدم أن يأمرهم بتغيير خلق الله.\nولا شك أن عمليات التجميل التي تستهدف تغيير خلق الله بتغيير الجنس مثلًا من ذكر إلى أنثى أو العكس، أو تغيير اللون، أو تغيير الصورة التي ركب الله الإنسان عليها -وخاصة صورة الوجه- كل ذلك من اتباع الشيطان الذي يريد إضلال بني آدم، وأن يعتدوا على خلق الله بالتبديل والتغيير.\n٤ - جاء النص الصريح في أمور بعينها أنها من تبديل خلق الله ومن ذلك تفليج الأسنان، ومعناه بردها لجعل فلج وفرجة بين كل سن وآخر، وكذلك وصل الشعر، وترقيق الحاجب، والوشم، كما قال ﷺ: \"لعن الله الواشمات والمستوشمات، والنامصات والمتنمصات، والواصلات والمستوصلات، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله\" (٢).\nوتعليل الرسول ﷺ التحريم هنا بأنه تغيير لخلق الله يدل على حرمة هذا العمل، وعلى أن هذه الأعمال من تغيير خلق الله، وعلى حرمة كل ما يدخل في هذا المعنى، وتوجد فيه هذه العلة (تغيير خلق الله).\n٥ - لا شك أن أعظم أعمال تبديل خلق الله حرمة: هي تغيير الجنس من ذكر إلى أنثى والعكس، وهذا فيمن خلقه الله ذكرًا كاملًا فأراد أن يكون أنثى والعكس .. وأما من وجد في الخلق وقد اجتمعت فيه أعضاء الذكورة والأنوثة، وهو الذي يسمى باللغة العربية (بالخنثى) فإن إجراء عملية جراحية لإلحاقه بالجنس الغالب عليه .. أقول مثل هذا لا شك -إن شاء الله- في حله، لأنه لا يدخل في تغيير خلق الله بل إن هذا من خلق الله ﷾.\nوأما عمليات تغيير الجنس لمن كان ذكرًا كاملًا حتى يكون أنثى، أو يكون جنسًا ثالثًا كما هو حادث الآن في بعض الدول من أجل إيجاد جنس لا يحمل\n_________\n(١) سورة النساء: ١١٧ - ١١٩.\n(٢) سبق تخريجه.","vol":"3","page":68},{"text":"ويستخدم للاستمتاع فقط فهذا من الإجرام والإفساد في الأرض، ومن أشنع أنواع تبديل خلق الله لأن هذا الأمر جريمة مركبة فهو أولًا: تبديل لخلق الله ومن أعظم التبديل، ثم هو تبديل يراد به الإفساد في الأرض وإتيان الفواحش على طرق شاذة منكرة فهو أضل وأكثر إجرامًا مما كان عليه قوم لوط، والله أعلم. اهـ (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-215>حكم لبس العدسات الملونة للزينة والموضة</span>\nسئل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان -حفظه الله- عن حكم لبس العدسات الملونة بحجة الزينة واتباع الموضة علمًا بأن قيمتها غالية؟\nفأجاب: لبس العدسات من أجل الحاجة لا بأس به.\nأما إن كان من غير حاجة فإن تركه أحسن، خصوصًا إذا كان غالي الثمن فإنه يعد من الإسراف المحرم.\nعلاوة على ما فيه من التدليس والغش لأنه يظهر العين بغير مظهرها الحقيقي من غير حاجة إليه. اهـ (٢).\nقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى-: وبالنسبة للعدسات اللاصقة فلابد من استشارة الطبيب هل يؤثر على العين أم لا؟\nإن كان يؤثر عليها منع من استعمالها نظرًا للضرر الذي يصيب العين وكل ضرر يصيب البدن فإنه منهي عنه لقول الله ﵎ ﴿ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا﴾ (٣).\nأما إذا قرر الأطباء بأنه لا أثر له على العين ولا يضرها فإننا ننظر مرة أخرى هل هذه العدسات تجعل عين المرأة كأعين البهائم؟ يعني كعين الخروف كعين الأرنب، فهذا لا يجوز لأن هذا من باب التشبه بالحيوان، والتشبه بالحيوان لم يرد إلا في مقام الذم والتنفير كما في قوله تعالى: ﴿واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آيتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين* ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث﴾ (٤)، وكما في قول النبي ﷺ: \"ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في\n_________\n(١) نقلًا من مجلة الفرقان العدد (٤٨).\n(٢) من فتاوى زينة المرأة ص ٤٩ جمعها أشرف بن عبد المقصود.\n(٣) سورة النساء: ٢٩.\n(٤) سورة الأعراف: ١٧٥، ١٧٦.","vol":"3","page":69},{"text":"قيئه\" (١)، وكما في قول النبي ﷺ: \"الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارًا\" (٢).\nفإذا كانت هذه اللاصقات تجعل العين كعين البهائم فإن لبسها حرام أما إذا كانت لا تغير العين ولكنها تغير لون العين من سواد خالص إلى سواد دون ذلك وما أشبه فلا بأس، وليس هذا من باب تغيير خلق الله لأن هذه لا تثبت، فليست كالوشم، بل هي غير ثابتة متى شاءت خلعتها، بل تشبه النظارة التي تلبس على العين وإن كان انفصال النظارة أظهر وأبين من انفصال هذه اللاصقات، لأن هذه اللاصقات تكون على العين مباشرة، فعلى كل حال إن تجنبتها المرأة فهو أحسن وأولى وأسلم حتى لعينها من الخطر،\nولكن الشيء الذي لابد منه هو أن نعود إلى التفصيل الذي ذكرناه. انتهى من فتاوى ضمن شريط توجيهات للمؤمنات (٣).\n_________\n(١) البخاري (٢٥٨٩)، ومسلم (١٦٢٢).\n(٢) أحمد في المسند بسند ضعيف، انظر المشكاة رقم (١٣٩٧).\n(٣) عن «اللباس والزينة» لسمير عبد العزيز (ص ٧٥).","vol":"3","page":70},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-216>١٠ - كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه</span>","vol":"3","page":71},{"text":"* الترغيب في الزواج (١)، والحث عليه:\n١ - قال الله تعالى: ﴿ولقد أرسلنا رسلًا من قبلك وجعلنا لهم أزواجًا وذرية﴾ (٢).\n٢ - وقال تعالى: ﴿وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم﴾ (٣).\n٣ - وقال سبحانه: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع﴾ (٤).\n٤ - وقال سبحانه: ﴿ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون﴾ (٥).\n٥ - وعن أنس ﵁ في قصة الثلاثة الذين قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدًا، وقال الآخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الآخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدًا -فجاء رسول الله صلى الله عيه وسلم فقال: \"أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سُنَّتي فليس منِّي\" (٦).\n٦ - وعن معقل بن يسار أن النبي ﷺ قال: \"تزوَّجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم\" (٧) والودود: التي تحب زوجها، والولود: التي تكثر ولادتها.\n٧ - وعن ابن مسعود قال: قال لنا رسول الله ﷺ: \"يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوَّج، فإنه أغضُّ للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء\" (٨).\nوالمراد بالباءة هنا: مؤنة الزواج، وتكاليفه، فإن الخطاب، موجَّه لمن له قدرة على الجماع، وبالوجاء: ما يقطع الشهوة.\n_________\n(١) ويطلق عليه: النكاح، والنكاح: الوطء، والعقد له، وهو حقيقة في الوطء والعقد في أصح الأقوال، وقيل: هو حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر على اختلاف في هذا، وهو خلاف لفظي لا طائل من تحقيقه.\n(٢) سورة الرعد: ٣٨.\n(٣) سورة النور: ٣٢.\n(٤) سورة النساء: ٣.\n(٥) سورة الروم: ٢١.\n(٦) صحيح: أخرجه البخاري (٥٠٦٣)، ومسلم (١٤٠١).\n(٧) صحيح: أخرجه أبو داود (٢٠٥٠)، والنسائي (٦/ ٦٥) وغيرهما.\n(٨) صحيح: أخرجه البحاري (٥٠٦٥)، ومسلم (١٤٠٠).","vol":"3","page":72},{"text":"٨ - وفي حديث أبي ذر أن النبي ﷺ قال: \" ... وفي بضع (١) أحدكم صدقة\". قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: \"أرأيتم لو وضعها في حرام، أكان عليه فيها وِزرٌ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال، كان له أجر\" (٢).\n٩ - وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال: \"الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا: المرأة الصالحة\" (٣).\n١٠ - وعن سعيد بن جبير قال: قال لي ابن عباس: \"هل تزوجت؟ \" قلت: لا، قال: \"فتزوَّجْ، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساءً\" (٤).\n* تحريم الاختصاء (٥):\n١ - عن سعد بن أبي وقَّاص قال: \"لقد ردَّ ذلك -يعني النبي ﷺ- على عثمان بن مظعون، ولو أجاز له التبتُّل (٦) لاختصينا\" (٧).\n٢ - وعن عبد الله بن مسعود قال: كنا نغزو مع رسول الله ﷺ وليس لنا شيء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخَّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب (٨) ثم قرأ علينا ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين﴾ (٩) (١٠).\nوالنهي عن الخصاء نهي تحريم -بلا خلاف- في بني آدم.\n* بعض فوائد الزواج (١١):\n١ - امتثال أمر الله تعالى.\n_________\n(١) المراد به: الجماع.\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٠٠٦)، وأبو داود (١٢٨٦).\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم (١٤٦٧).\n(٤) إسناده صحيح: أخرجه البخاري (٥٠٦٩).\n(٥) الاختصار والخصاء: الشق على الأنثيين (الخصيتين) وانتزاعهما (الفتح ٩/ ١١٨).\n(٦) هو هنا: الانقطاع عن النساء وترك النكاح انقطاعًا للعبادة (نووي ٣/ ٥٤٩).\n(٧) صحيح: أخرجه البخاري (٥٠٧٤)، ومسلم (١٤٠٢).\n(٨) المراد به هنا (نكاح المتعة) وهو منسوخ كما سيأتي.\n(٩) سورة المائدة: ٨٧.\n(١٠) صحيح: أخرجه البخاري (٥٠٧٥)، ومسلم (١٤٠٤).\n(١١) مستفاد من «جامع أحكام النساء» (٣/ ٢٨).","vol":"3","page":73},{"text":"٢ - اتباع سنة النبي ﷺ والاقتداء بهدي المرسلين.\n٣ - كسر الشهوة وغض البصر.\n٤ - تحصين الفرج وإعفاف النساء.\n٥ - عدم ذيوع الفاحشة في المسلمين.\n٦ - تكثير النسل الذي تتم به مباهاة النبي ﷺ لسائر الأنبياء والأمم.\n٧ - تحصيل الأجر من الجماع في الحلال.\n٨ - حُبُّ ما أحبه رسول الله ﷺ القائل: \"حُبِّب إليَّ من دنياكم الطيب والنساء ... \" (١).\n٩ - إيجاد الولد الذي ينتفع -بعد الموت- بدعائه.\n١٠ - الانتفاع بشفاعة الولدان في دخول الجنة، فعن بعض أصحاب النبي ﷺ أنه سمع النبي ﷺ يقول: \"يقال للولدان يوم القيامة: ادخلوا الجنة، قال: فيقولون: يا رب حتى يدخل آباؤنا وأمهاتنا، قال: فيأتون، قال: فيقول الله ﷿: \"ما لى أراهم محبنطئين (٢) ادخلوا الجنة\". قال: فيقولون: يا رب آباؤنا وأمهاتنا، قال: فيقول: ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم\" (٣).\n١١ - إيجاد الذرِّيَّة المؤمنة التي تذبُّ عن ديار المسلمين وتستغفر للمؤمنين.\n١٢ - ما في الزواج من سكن ومودة ورحمة بين الزوجين، وغير ذلك من المنافع التي لا يعلمها إلا الله ﷾.\n* حكم الزواج:\nأجمع المسلمون على أن الزواج مشروع (٤)، ثم اختلف أهل العلم في حكمه على ثلاثة أقوال:\nالأول: أنه واجب على كل قادر عليه في العمر مرة: وهو مذهب داود الظاهري وابن حزم وهو مروي عن أحمد، وأبي عوانة الإسفراييني من أصحاب\n_________\n(١) محتمل للتحسين: أخرجه النسائي (٧/ ٦١)، وأحمد (٣/ ٢٨٥) وغيرهما، وفي سنده كلام، ولتحسينه وجه، والله أعلم.\n(٢) أي: ممتنعين.\n(٣) حسن: أخرجه أحمد (٤/ ١٠٥).\n(٤) «المغني» (٦/ ٤٤٦)، و«الإفصاح» لابن هبيرة (٢/ ١١٠).","vol":"3","page":74},{"text":"الشافعي وهو قول جماعة من السلف (١)،\nواستدلوا بظاهر الأوامر الواردة في بعض النصوص المتقدمة في \"الترغيب في الزواج\" قالوا: الأصل في الأمر أنه للوجوب ولم يصرفه صارف.\nالثاني: أنه مستحب: وهو مذهب أكثر أهل العلم وجمهورهم من الأئمة الأربعة وغيرهم (٢).\nوقد حملوا الأوامر بالنكاح على الاستحباب، فقالوا في قوله تعالى: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾ (٣). إن الله تعالى علَّق الأمر بالنكاح على الاستطابة فمن لم تطب نفسه أن يتزوج فلا حرج عليه وقال: ﴿مثنى وثلاث ورباع﴾ ولا يجب ذلك بالاتفاق فدل على أن الأمر هنا للندب، وأجيب: بأن المعلق على الاستطابة إنما هو الأمر بالتعدد لا بأصل النكاح.\nوقال الجمهور: وكذلك قوله تعالى: ﴿فواحدة أو ما ملكت أيمانكم﴾ (٤). لما كان التسري ليس بواجب اتفاقًا فيكون التزويج غير واجب، إذ لا يقع التخيير بين واجب ومندوب وتُعقِّب: بأن الذين قالوا بوجوبه قيَّدوه بما إذا لم يندفع التوقان إلى الجماع بالتسرِّي.\nالثالث: يختلف حكمه باختلاف حال الشخص، وهذا هو المشهور عند المالكية، وهو واقع في كلام الشافعية والحنابلة (٥)، قالوا:\n(أ) الزواج يكون واجبًا: في حق التائق إلى الجماع الذي يخاف على نفسه الوقوع في الفاحشة بتركه، لأنه يلزمه إعفاف نفسه وصونها عن الحرام وطريقه النكاح، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.\n(ب) ويكون مستحبًا: في حق من له شهوة يأمن معها الوقوع في الفاحشة، فهذا يكون الزواج له أولى من التخلي لنوافل العبادة، وبهذا قال الجمهور، إلا الشافعي فالتخلي للنوافل عنده أولى لأن الزواج عنده في حال الاعتدال مباح (!!).\n_________\n(١) «المحلي» (٩/ ٤٤٠)، و«المغني» (٦/ ٤٤٦)، و«فتح الباري» (٩/ ١١٠)، و«البدائع» (٢/ ٢٢٨)، و«روضة الطالبين» (٧/ ١٨).\n(٢) «ابن عابدين» (٣/ ٧)، و«الدسوقي» (٢/ ٢١٤)، و«بداية المجتهد) (٢/ ٢٣)، و«المغني» (٦/ ٤٤٦)، و«الإنصاف» (٨/ ٦).\n(٣) سورة النساء: ٣.\n(٤) سورة النساء: ٣.\n(٥) المراجع السابقة بالإضافة إلى: «البدائع» (٢/ ٢٢٨)، و«القوانين الفقهية» (ص ١٩٣)، و«مغني المحتاج» (٣/ ١٢٥)، و«فتح الباري» (٩/ ١١٠).","vol":"3","page":75},{"text":"(ج) ويكون مُحرَّمًا: في حق من يخلُّ بالزوجة في الوطء والإنفاق، مع عدم قدرته عليه وتوقانه إليه.\n(د) ويكون مكروهًا: في حق مثل هذا حيث لا إضرار بالزوجة فاشتغاله بالطاعة من العبادة أو الاشتغال بالعلم أولى.\nقلت: الزواج من آكد السنن، فهو سنة المرسلين، كما تبيَّن من مجموع الآيات والأحاديث المرغبة في الزواج -والتي تقدم بعضها- ولا شك في وجوبه عند الخوف من الوقوع في الزنا مع القدرة عليه، وأما جعل بعض أقسامه مباحًا ففيه دفع في وجه الأدلة، وردٌّ للترغيبات الكثيرة المتقدمة، وكذلك لا ينبغي أن يجعل الزواج محرمًا في حق من لا شهوة له، فإن في الزواج مقاصد أخرى يمكن أن تتحقق فإن رضيت الزوجة بذلك ولم يكن قد دلَّس عليها فلا حرمة فيه، والله أعلم.\n* ولا يجب على المرأة الزواج (١):\nلحديث أبي سعيد قال: إن رجلًا أتى بابنة له إلى النبي ﷺ فقال: إن ابنتي قد أبت أن تزوج، قال: فقال لها: \"أطيعي أباك\" فقالت: لا، حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته؟ فردّدتْ عليه مقالتها، فقال: \"حق الزوج على زوجته: أن لو كان به قُرحة فلحستها أو ابتدر منخراه صديدًا أو دمًا ثم لحسته ما أدَّت حقَّه\" قالت: والذي بعثك بالحق، لا أتزوَّج أبدًا، فقال صلى الله علي وسلم: \"لا تُنكحوهُنَّ إلا بإذنهن\" (٢).\nقلت: فدَّل الحديث على جواز ترك الزواج لعذر، لكن الأولى الزواج لما تقدم من المرغبات فيه وما فيه من الفوائد، فإن خشيت المرأة الوقوع في الفاحشة وجب عليها الزواج بلاشك، والله أعلم.\n* المحرَّمات زواجهن من النساء:\nوهن النساء اللاتي يحرُم على الرجل أن يتزوَّج بهنَّ، وقد ذكرهن الله تعالى في كتابه بقوله ﷿: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتًا وساء سبيلًا* حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا\n_________\n(١) «جامع أحكام النساء» (٣/ ٣٠)، وبه قال ابن حزم (٩/ ٤٤١) رغم قوله بفرضية التزويج على الرجال القادرين.\n(٢) حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (١٧١١٦).","vol":"3","page":76},{"text":"دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورًا رحيمًا* والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذالكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين﴾ (١).\nوالمحرمات من النساء على النوعين:\n١ - محرمات مؤبَّدًا: فلا يجوز للرجل زواجها في كل وقت.\n٢ - محرمات مؤقتًا: لا يجوز للرجل زواجهن في حالة خاصة فإذا زالت هذه الحالة صار زواجهن حلالًا.\n١ - المحرمات مؤبدًا:\n(أ) محرمات بالنسب (وهن سبع):\n١ - الأمهات: وهن كل من بين الرجل وبينها إيلاد من جهة الأمومة أو الأبوة، كأمهاته وأمهات آبائه وأجداده من جهة الرجال والنساء وإن علون.\n٢ - البنات: وهن كل من انتسب إلى الرجل بإيلاد، كبنات صلبه وبنات بناته وأبنائهن وإن نزلن (٢).\n٣ - الأخوات: من كل جهة.\n٤ - العمَّات: وهن أخوات آبائه وإن علون، فيدخل فيه عمة أبيه وعمة أمه.\n٥ - الخالات: وهن أخوات أمهاته وأمهات آبائه.\n٦، ٧ - بنات الأخ وبنات الأخت: فيعم بنات الأخ أو الأخت من كل جهة وإن نزلت درجتهن.\nعن ابن عباس قال: \"حَرُم من النسب سبع، ومن الصهر سبع\" (٣) ثم قرأ ﴿حرمت عليكم أمهاتكم ...﴾ الآية (٤).\nفهؤلاء السبع من النساء يحرم على الرجل أن يتزوج منهن حرمةً أبدية، باتفاق العلماء (٥).\n_________\n(١) سورة النساء: ٢٢ - ٢٤.\n(٢) ويلحقن بهن بنت الرجل من الزنا عند الجمهور (جامع أحكام النساء ٣/ ٣٨).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٥١٠٥)، والطبري في «التفسير» (٨/ ١٤١)، والحاكم (٢/ ٣٠٤).\n(٤) سورة النساء: ٢٣.\n(٥) «تفسير الطبري» (٨/ ١٤٣).","vol":"3","page":77},{"text":"وتيسيرًا لحفظ هذه المسألة فإن الضابط فيها \"أن جميع أقارب الرجل من النسب حرام عليه إلا أربعة: بنات عمه، وبنات خاله، وبنات عمته، وبنات خالته\".\nوهذه الأصناف الأربعة هن اللاتي أحلهن الله لرسوله ﷺ بقول: ﴿يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك﴾ (١) (٢).\nسؤال: هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنته من الزنا؟\nلا يجوز -عند جمهور أئمة المسلمين- أن يتزوج الرجل بابنته من الزنا، فإن ماء الزنا وإن كان ليس له حرمة إلا أن هذه البنت داخلة في عموم قوله تعالى: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم ...﴾ (٣).\nفهو يتناول كل من شمله هذا اللفظ سواء كان حقيقة أو مجازًا وسواء ثبت في حقه التوارث وغيره من الأحكام أم لم يثبت إلا التحريم خاصة، ليس العموم في آية التحريم كالعموم في آية الفرائض ونحوها (٤).\nبل إن الجمهور تنازعوا فيمن تزوج ابنته من الزنا هل يقتل أو لا؟ فذهب أحمد إلى أنه يقتل!!\nويلحق بهذا أيضًا أن يحرم على الرجل أن يتزوج أخته وبنت ابنه وبنت بنته وبنت أخيه وأخته من الزنا، وهو قول عامة الفقهاء (٥).\n(ب) محرمات بالمصاهرة (وهن أربع):\n١ - زوجة الأب:\nفعن ابن عباس قال: \"كان أهل الجاهلية يحرمون ما يحرم إلا امرأة الأب، والجمع بين الأختين، قال: فأنزل الله: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف﴾ و﴿أن تجمعوا بين الأختين﴾ (٦).\n_________\n(١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٣٢/ ٦٢)، وانظر «الأم» (٥/ ٣٢)، و«المحلي» (٩/ ٥٢٠)، و«المغني» (٦/ ٥٦٧).\n(٢) سورة الأحزاب: ٥٠.\n(٣) سورة النساء: ٢٣.\n(٤) انظر الكلام على هذا بتوسع في «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ١٣٤).\n(٥) المغني (٦/ ٥٧٨).\n(٦) تفسير الطبري (٨/ ١٣٢) بسند صحيح.","vol":"3","page":78},{"text":"فنهى الله تعالى في هذه الآية الكريمة عن نكاح المرأة التي نكحها الأب، ولم يبين ما المراد بنكاح الأب: هل هو العقد أو الوطء؟ لكن قد أجمع العلماء على أن من عقد عليها الأب حرمت على ابنه وإن لم يدخل بها الأب، وهذا تحريم مؤبد، وكذلك عقد الابن محرم على الأب إجماعًا وإن لم يمسها.\nفعن البراء قال: لقيت عمي ومعه راية فقلت له: أين تريد؟ قال: \"بعثني رسول الله ﷺ إلى رجل نكح امرأة أبيه، فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله\" (١).\nومن تزوج امرأة أبيه فإن عقوبته: أن يُقتل ويؤخذ ماله.\n٢ - أم الزوجة: وتحرم على الرجل بمجرد العقد على ابنتها عند جمهور أهل العلم، وهو الصواب لإطلاق قوله تعالى: ﴿وأمهات نسائكم﴾.\nفلم تتقيد بالدخول كما قيدت الربيبة، فإن كان دخل بزوجته حَرُمَت عيه أمها بالإجماع (٢) ويدخل في هذا أم أم زوجته، وأم أبيها.\n٣ - بنت الزوجة (الربيبة): ويشترط في تحريمها أن يدخل الرجل بأمها فإن عقد على الأم ولم يدخل بها جاز أن يتزوج ابنتها.\nقال تعالى: ﴿وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم﴾. قلت: والراجح من أقوال العلماء أن قوله: ﴿اللاتي في حجوركم﴾ يعني في بيوتكم، لا يعد شرطًا لتحريم بنت الزوجة -كما ذهب إليه الجمهور- (٣) فهو خارج مخرج الغالب وما كان كذلك فلا مفهوم له، قلت: ومما يؤيد هذا أنه تعالى احترز بقوله ﴿فإن لم تكونوا دخلتم بهن﴾ ولم يقل: (فإن لم يكنَّ في حجوركم)، فعلم أن الدخول بأمها شرط بخلاف وجودها في بيته والله أعلم.\nوالمراد بالدخول هنا: الجماع كما قال ابن عباس. والله أعلم.\n_________\n(١) صحيح لشواهده: أخرجه أبو داود (٤٤٥٧)، والدارمي (٢/ ١٥٣)، والحاكم (٤/ ٣٥٧)، والبيهقي (٨/ ٢٠٨) وصححه شيخنا لشواهده.\n(٢) «تفسير الطبري» (٨/ ١٤٣)، و«الأم» (٥/ ٣٤)، و«المغني» (٦/ ٥٦٩)، و«المحلي» (٩/ ٢٥٩)، و«القرطبي» (٥/ ٧٠)، و«جامع أحكام النساء» (٣/ ٨٧).\n(٣) وقد خالف في هذا علي بن أبي طالب ثم ابن حزم، ونقل عن الإمام مالك، فجعلوا كون البنت في بيت زوج أمها شرطًا لتحريمها عليه، وإلى هذا المذهب جنح شيخنا في «جامع أحكام النساء» (٣/ ٩٣) وما بعدها، لكن الظاهر أن مذهب الجمهور أقوى لأمور يطول شرحها.","vol":"3","page":79},{"text":"* فائدة: ويلتحق بهذا الحكم بنات بنات الزوجة وبنات أبنائها.\n٤ - زوجة الابن الذي من صلبه: فلا يجوز للرجل أن يتزوج زوجة ابنه الذي من صلبه لقوله تعالى: ﴿وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم﴾.\nويدخل في الآية أيضًا زوجة الابن من الرضاع، وأما قوله تعالى: ﴿الذين من أصلابكم﴾ فاحترز به عن الأدعياء الذين كانوا يتبنونهم في الجاهلية لأن النبي ﷺ قال: \"يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب\" (١).\n* فائدة: زوجة الأب وزوجة الابن، لا تحرم بناتهن على الرجل فيجوز له أن يتزوج بنت امرأة أبيه، وبنت امرأة ابنه، باتفاق العلماء فإن هذه ليست من حلائل الآباء والأبناء فإن الحليلة هي الزوجة وبنت أم الزوجة وأمها ليست زوجة بخلاف الربيبة، فإن ولد الربيبة ربيب، كما أن ولد الولد ولد (٢).\nوتيسيرًا لحفظ المحرمات من النساء بسبب المصاهرة يمكن القول بأن: \"كل نساء الصهر (٣) حلال للرجل إلا أربعة: زوجة أبيه، وأم زوجته وبنت زوجته التي دخل بها، وزوجة ابنه\".\n(جـ) محرمات بالرضاع:\nقال تعالى: ﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة﴾ (٤). ولقول النبي ﷺ في بنت حمزة: \"لا تحل لي، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، هي ابنة أخي من الرضاعة\" (٥).\nولقوله ﷺ: \"الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة\" (٦).\nفعُلم من هذا أنه يحرم بسبب الرضاع نفس الأصناف التي تحرم بالنسب مع جعل المرضعة بمنزلة الأم، فتكون المحرمات من الرضاع على الرجل (الرضيع) (٧):\n_________\n(١) انظر تفسير ابن كثير (١/ ٤٧١)، والطبري (٨/ ١٤٩)، و«الأم» للشافعي (٥/ ٣٥).\n(٢) انظر «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٦٥)، و«الحاوي» للماوردي (١١/ ٢٧٤).\n(٣) كل من الزوجين، يكون أقارب الآخر أصهارًا له، وأقارب الرجل أحماء المرأة، وأقارب المرأة أختان الرجل. (مجموع الفتاوى ٣٢/ ٦٥).\n(٤) سورة النساء: ٢٣.\n(٥) البخاري (٢٦٤٥)، ومسلم (١٤٤٧).\n(٦) البخاري (٥٠٩٩)، ومسلم (١٤٤٤).\n(٧) انظر «المحلي» (١٠/ ٢)، و«المغني» (٦/ ٥٧١)، و«البدائع» (٤/ ٢)، و«جامع أحكام النساء» (٣/ ٤٧ - وما بعدها).","vol":"3","page":80},{"text":"١ - المرضعة وأمها (لأنهن أمهاته).\n٢ - بنات المرضعة سواء من ولدن قبله أو بعده (لأنهن أخواته).\n٣ - أخت المرضعة (لأنها خالته).\n٤ - بنت بنت المرضعة (لأنها بنت أخته).\n٥ - أم زوج المرضعة الذي جاء لبنها بسبب الحمل منه (لأنها جدته).\n٦ - أخت زوج المرضعة (لأنها عمته).\n٧ - بنت ابن المرضعة (لأنها بنت أخيه).\nويضاف إلى هؤلاء:\n٨ - بنت زوج المرضعة ولو من امرأة أخرى (لأنها أخت الرضيع من الأب).\n٩ - أخوات زوج المرضعة (لأنهن عماته).\n١٠ - الزوجة الأخرى لزوج المرضع (لأنها زوجة أبيه).\n١١ - زوجة الرضيع تحرم على زوج المرضع (لأنها زوجة ابنه).\nلأن سبب التحريم -وهو اللبن- ينفصل من المرأة بسبب الحمل من زوجها فإذا تغذى به الرضيع صار جزءًا من أجزائهما.\nومما يدل على ذلك: أن النبي ﷺ أمر عائشة أن تأذن لأفلح أخي أبي القعيس -وهو عمها من الرضاعة- بالدخول عليها (١).\nوعن ابن عباس أنه سئل عن رجل كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلامًا، وأرضعت الأخرى جارية، فقيل له: هل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال: \"لا، اللقاح واحد\" (٢).\nوهذا قول عامة الصحابة والفقهاء (٣).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٥١٠٣)، ومسلم (١٤٤٥) وقد تقدم لفظه في «اللباس».\n(٢) صحيح: أخرجه مالك (٢/ ٦٠٢)، والترمذي (١١٤٩) وغيرهما بسند صحيح إلى ابن عباس، وهذه الصورة تسمى «لبن الفحل» والمراد بالفحل الرجل، ونسبة اللبن إليه مجارية لكونه السبب فيه.\n(٣) «الأم» (٥/ ٣٤)، و«البدائع» (٤/ ٣)، و«المغني» (٦/ ٥٧٢)، و«جامع أحكام النساء» (٣/ ٥٣) وقد ذهب قوم إلى أن (لبن الفحل) لا يحرم (!!) بناء على أن الله تعالى بيَّن الحرمة في جانب المرضعة ولم يبيِّن في جانب زوجها، وأن المحرِّم هو الرضاع، وقد وُجد منها لا منه، وهو قول مرجوح محجوج بالأدلة الصحيحة المذكورة أعلاه، وانظر لتفنيد هذا القول: «المحلي» لابن حزم (١٠/ ٣).","vol":"3","page":81},{"text":"١٢ - ولو كان الرضيع أنثى فيحرم عليها زوج المرضعة (لأنه أبوها) وأخو زوج المرضعة (لأنه عمها) وأبوه (لأنه جدها) وهكذا.\n* فائدة (١): التحريم خاص بالرضيع، ولا يتعدى إلى أحد من أقاربه، فليست أخته من الرضاعة أختًا لأخيه مثلًا، والقاعدة في هذا أن \"من اجتمعوا على ثدي واحد صاروا إخوة\" فأخو الرضيع مثلًا لم يشترك معهم في الرضاعة وبالتالي يجوز له أن يتزوج بنت مرضعة أخيه فإنها أجنبية عنه وإن كانت أختًا لأخيه من الرضاع والله أعلم.\n* شروط التحريم بسبب الرضاعة:\n[١] عدد الرضعات المُحَرِّمة:\nاختلف أهل العلم في عدد الرضعات المعتبرة في التحريم، والتي يثبت بها حكم الرضاع على أربعة أقوال (٢):\nالأول: تُحرم الرضعة الواحدة فأكثر: وهو مذهب الجمهور أبي حنيفة ومالك ورواية عن أحمد، وهو قول ابن المسيب والحسن والزهري وقتادة والأوزاعي والثوري والليث، وحجتهم:\n١ - عموم قوله تعالى: ﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة﴾ (٣).\n٢ - عموم قوله ﷺ: \"إنما الرضاعة من المجاعة\" (٤).\n٣ - قوله ﷺ: \"يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب\" (٥).\n٤ - حديث عقبة بن الحارث قال: تزوجتُ امرأةً، فجاءتنا امرأة سوداء، فقالت: أرضعتكما، فأتيتُ النبى -ﷺ- فقلتُ: تزوجتُ فلانة بنت فلان، فجاءتنا امرأة سوداء فقالت لى: إنى قد أرضعتكما، وهى كاذبة، فأعرض عني، فأتيته من قبل وجهه، قلت: إنها كاذبة، قال: \"كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما؟ دعها عنك\" (٦).\n_________\n(١) فتح الباري (٩/ ١٤١)، وبدائع الصنائع (٤/ ٢).\n(٢) «البدائع» (٤/ ٥ - ٧)، و«المواهب» (٤/ ١٧٨)، و«بداية المجتهد» (٢/ ٦٦)، و«الأم» (٥/ ٣٨)، و«المحلي» (١٠/ ١٢)، و«المغني» (٧/ ٥٣٥)، و«الإنصاف» (٩/ ٣٣٤)، و«جامع أحكام النساء» (٣/ ٥٧).\n(٣) سورة النساء: ٢٣.\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٥١٠٢)، ومسلم (١٤٥٥).\n(٥) صحيح: تقدم تخريجه قريبًا.\n(٦) صحيح: أخرجه البخاري (٢٦٥٩)، والترمذي (١١٥١)، والنسائي (٣٣٣٠).","vol":"3","page":82},{"text":"قالوا: ففي هذه النصوص وغيرها لم يُذكر عدد معين.\n٥ - أجابوا عن الروايات التي وردت بتحديد العدد المحرِّم -وستأتي- بأنها قد اختُلف على عائشة في هذا العدد، فوجب الرجوع إلى أقل ما ينطلق عليه الاسم.\n٦ - وعن عمرو بن دينار أنه سمع ابن عمر -سأله رجل: أتحرِّم رضعة أو رضعتان؟ فقال: \"ما نعلم الأخت من الرضاعة إلا حرامًا\" فقال رجل: إن أمير المؤمنين -يريد ابن الزبير- يزعم أنه لا تحرِّم رضعة ولا رضعتان؟\nفقال ابن عمر: \"قضاء الله خير من قضائك، وقضاء أمير المؤمنين\" (١).\n٧ - ولأن ذلك فعل يتعلق به تحريم مؤبَّد فلم يُعتبر فيه العدد كتحريم أمهات النساء.\nالثاني: يُحرِّم ثلاث رضعات فأكثر: وهو رواية ثالثة عن أحمد وقول أهل الظاهر -إلا ابن حزم- وبه قال إسحاق وأبو عبيد، أبو ثور وابن المنذر، وحجتهم:\n١ - حديث عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: \"لا تحرِّم المصة والمصَّتان\" (٢).\n٢ - حديث أم الفضل قالت: دخل أعرابى على نبى الله -ﷺ- وهو فى بيتى فقال: يا نبى الله، إنى كانت لى امرأة فتزوجت عليها أخرى، فزعمت امرأتى الأولى أنها أرضعت امرأتى الحُدثى رضعة أو رضعتين، فقال نبى الله -ﷺ-: \"لا تحرم الإملاجة، والإملاجتان\" (٣).\nوالإملاجة: الرضعة كذا في القاموس.\n٣ - قالوا: ولأن ما يعتبر فيه العدد والتكرار، يُعتبر فيه الثلاث (!!).\nالثالث: يُحرِّم خمس رضعات فأكثر: وهو مذهب الشافعي والمشهور عن أحمد وابن حزم وبه قال عطاء وطاوس، وهو عن عائشة وابن مسعود وابن الزبير، وحجة هذا القول:\n١ - حديث عائشة قالت: \"كان فيما أُنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن\". ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفى رسول الله -ﷺ- وهنَّ فيما يقرأ من القرآن\" (٤).\n_________\n(١) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٧/ ٤٦٧)، والبيهقي (٧/ ٤٥٨).\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٤٥٠)، وأبو داود (٢٠٦٣)، والترمذي (١١٥٠)، والنسائي (٦/ ١٠١)، وابن ماجة (١٩٤١).\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم (١٤٥١)، وأحمد (٦/ ٣٣٩)، والبيهقي (٧/ ٤٤٥).\n(٤) صحيح: أخرجه مسلم (١٤٥٢)، وأبو داود (٢٠٦٢).","vol":"3","page":83},{"text":"قال النووي: \"ومعناه أن النسخ بخمس رضعات تأخَّر إنزاله جدًّا حتى إنه ﷺ توفى، وبعض الناس يقرأ (خمس رضعات) ويجعلها قرآنًا متلوًّا لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده، فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأجمعوا على أن هذا لا يُتلى\" اهـ.\nقلت: فهذا من القرآن المنسوخ تلاوة، الباقي حكمًا، كآية الرجم.\n٢ - ما جاء في بعض طرق حديث عائشة في قصة سهلة بنت سهيل أن رسول الله ﷺ قال لها: \"أرضعي سالمًا [خمس رضعات] فيحرم بلبنها\" (١).\n٣ - وعن عائشة قالت: \"لا يُحرِّم دون خمس رضعات معلومات\" (٢).\nالرابع: لا يُحرِّم إلا عشر رضعات فأكثر، وهو مروي عن عائشة وحفصة ﵄.\n١ - فعن سالم \"أن عائشة أم المؤمنين ﵂ أرسلت به -وهو يرضع- إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق، فقالت: أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل عليَّ، قال سالم: فأرضعتني أم كلثوم ثلاث رضعات ثم مرضت، فلم ترضعني غير ثلاث رضعات، فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تتمَّ لي عشر رضعات\" (٣).\n٢ - وعن صفية بنت أبي عبيد [زوجة عبد الله بن عمر]: \"أن حفصة أم المؤمنين أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر بن الخطاب ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها وهو صغير يرضع، ففعلت فكان يدخل عليها\" (٤).\nقلت: والراجح قول من قال: (خمس رضعات معلومات يحرمن) لحديث عائشة في نسخ العشر إلى خمس رضعات، وهو مقيد للأحاديث المطلقة فيجب حملها عليه، وأحاديث الرضعتين ليست صريحة في تحريم الثلاث أو الأربع، ثم\n_________\n(١) لا يصح بذكر عدد الرضعات: أخرجه بهذا اللفظ عبد الرزاق (١٣٨٨٦)، ومالك (١٢٨٤)، وأحمد (٦/ ٢٠١)، وأسانيده غير متصلة، وأصله عند مسلم (١٤٥٣) وغيره بلفظ «أرضعيه تحرمي عليه» بدون ذكر العدد.\n(٢) إسناده صحيح: أخرجه الدارقطني (٤/ ١٨٣).\n(٣) إسناده صحيح: أخرجه مالك في «الموطأ» (١٢٧٨)، وعبد الرزاق (٧/ ٤٦٩)، والبيهقي (٧/ ٤٥٧).\n(٤) إسناده صحيح: أخرجه مالك (١٢٧٩)، وعبد الرزاق (٧/ ٤٧٠)، والبيهقي (٧/ ٤٥٧)،","vol":"3","page":84},{"text":"رواية الخمس صريحة فيكون المعوَّل عليها، وعلى هذا القول تنتظم الأدلة ولا تتعارض، وأما فتوى عائشة بالعشر فليس فيه حجة لأمرين (١):\n١ - أنها مخرَّجة على أن عائشة كانت تأخذ لنفسها بعشر رضعات ولغيرها بخمس رضعات كما تقدم عنها، وكذلك حفصة، فلعله كان لأزواج النبي ﷺ رضعات معلومات كما صحَّ عن طاووس.\n٢ - أن العبرة بروايتها لا برأيها وفتواها، والله أعلم.\n* فائدة: إذا وقع الشك في عدد الرضعات: أو في عدد الرضاع المحرم: هل كمل أم لا؟ لم يثبت التحريم، لأن الأصل عدمه، فلا نزول عن اليقين بالشك، كما لو شك في وجود الطلاق وعدمه (٢).\n* فائدة: قال في المغني (٧/ ٥٤٧):\nوإذا كان لامرأة لبن من زوج فأرضعت طفلًا ثلاث رضعات، وانقطع لبنها، فتزوَّجت آخر فصار لها منه لبن، فأرضعت منه الصبي رضعتين، صارت أُمًّا له بغير خلاف نعلمه عند القائلين بأن الخمس محرِّمات، ولم يصر واحد من الزوجين أبًا له، لأنه لم يكمل عدد الرضاع من لبنه، ويحرم على الرجلين لكونه ربيبهما لا لكونه ولدهما\" اهـ.\n[٢] السن المعتبرة في التحريم بالرضاع:\nللعلماء في السن المعتبرة في التحريم بالرضاع فيها أقوال كثيرة أشهرها ثلاثة:\nالأول: الرضاع المحرِّم ما كان في السنتين الأوليين فقط: وهو مذهب جماهير العلماء منهم مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وصاحبا أبي حنيفة والأوزاعي (٣)، وبه قال عمر وابنه عبد الله وابن\nمسعود وابن عباس وأبو موسى وأزواج النبي ﷺ سوى عائشة، وحجة هذا القول ما يلي:\n١ - قوله تعالى: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة﴾ (٤). فهو إرشاد من الله تعالى للوالدات أن يرضعن أولادهن كمال\n_________\n(١) «المحلي» (١٠/ ١٠)، و«جامع أحكام النساء» (٣/ ٦٥).\n(٢) «المغني» لابن قدامة (٧/ ٥٣٧).\n(٣) «مواهب الجليل» (٤/ ١٧٩)، و«بداية المجتهد» (٢/ ٦٧)، و«البدائع» (٤/ ٥)، و«الأم» (٥/ ٣٩، ٤٠)، و«المغني» (٧/ ٥٤٢).\n(٤) سورة البقرة: ٢٣٣.","vol":"3","page":85},{"text":"الرضاعة وهي سنتان، فدلَّ على أن الرضاعة المحرِّمة الجارية مجرى النسب إنما هي ما كان في الحولين، فلا اعتبار بالرضاعة بعد ذلك (١).\n٢ - حديث عائشة أن النبى -ﷺ- دخل عليها وعندها رجل، فكأنَّه تغيَّر وجهُه، كأنَّه كره ذلك، فقالت: إنه أخى، فقال: \"انظرن ما إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة\" (٢).\nيعني: أن حرمة الرضاع إنما هي في الصغر حتى تسدَّ الرضاعة المجاعة.\n٣ - عن أم سلمة قالت: قال رسول الله ﷺ: \"لا يُحرِّم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام\" (٣).\n٤ - عن عبد الله بن دينار قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمر وأنا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير؟ فقال عبد الله بن عمر: \"جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني كانت لي وليدة [يعني: أمة] وكنت أطؤها، فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها، فدخلتُ عليها، فقالت: دونك فقد -والله- أرضعتُها، فقال عمر: أَوْجِعها [أي: ضربًا] وائتِ جاريتك، فإنما الرضاعة رضاعة الصغير\" (٤).\n٥ - وعن ابن عمر قال: \"لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر، ولا رضاعة لكبير\" (٥).\n٦ - وجاء رجل إلى بن مسعود فقال: إنها كانت معي امرأتي فحُصر لبنها في ثديها، فجعلتُ أمصُّه ثم أمُجُّه، فأتيت أبا موسى فسألتُه، فقال: حرمت عليك، قال: فقام وقمنا معه حتى انتهى إلى أبي موسى فقال: ما أفتيتَ هذا؟ فأخبره بالذي أفتاه، فقال ابن مسعود وأخذ بيد الرجل: \"أرضيعًا ترى هذا؟ إنما الرضاع ما أنبت اللحم والدَّم\" فقال أبو موسى: لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم (٦).\n_________\n(١) انظر «تفسير القرطبي» (البقرة: ٢٣٣) و«ابن كثير».\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٥١٠٢)، ومسلم (١٤٥٥).\n(٣) صحيح: أخرجه الترمذي (١١٦٢)، وابن حبان (٦/ ٢١٤).\n(٤) إسناده صحيح: أخرجه مالك (١٢٨٩)، وعبد الرزاق (٧/ ٤٦٢)، والبيهقي (٧/ ٤٦١).\n(٥) إسناده صحيح: أخرجه مالك (١٢٨٢)، وعبد الرزاق (٧/ ٤٦٥)، وابن جرير في «التفسير» (٤٩٥٦).\n(٦) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٧/ ٤٦٣)، والبيهقي (٧/ ٤٦١)، والطبري (٤٩٥٨).","vol":"3","page":86},{"text":"٧ - عن ابن عباس قال: \"لا رضاع إلا ما كان في الحولين\" (١).\n٨ - إنكار أزواج النبي ﷺ على عائشة قولها باعتبار رضاع الكبير وسيأتي.\nالقول الثاني: الرضاع المحرِّم ما كان في مدة ثلاثين شهرًا، وهو مذهب أبي حنيفة (٢) وحجته: قوله تعالى: ﴿وحمله وفصاله ثلاثون شهرًا﴾ (٣). فجعل المراد: الحمل في الفصال لا الحمل في الأحشاء!!\nالقول الثالث: رضاع الكبير يحرِّم كالصغير: وهو مذهب الظاهرية وعطاء والليث (٤)، وبه قالت عائشة ﵂، وحجة هذا القول:\nحديث عائشة قالت: جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبى -ﷺ- فقالت: يا رسول الله، إنى أرى فى وجه أبى حذيفة من دخول سالم (وهو حليفه) فقال النبى -ﷺ-: \"أرضعيه\" قالت: وكيف أُرضعه وهو رجل كبير، فتبسم رسول الله -ﷺ- وقال: \"قد علمتُ أنه رجل كبير\" (٥).\nوقد أجاب الجمهور عن هذا الحديث بأجوبة منها:\n١ - أنه واقعة عين خاصة بسهلة وبسالم، فلا عموم لها، ولذا أنكر سائر أزواج النبي ﷺ على عائشة استدلالها به، فعن عروة قال: أَبى سائر أزواج النبى -ﷺ- أن يدخل عليهن بتلك الرضعة أحدٌ من الناس -يريد رضاعة الكبير- وقلن لعائشة: \"والله ما نرى الذى أمر رسول الله -ﷺ- سهلة بنت سهيل إلا رخصة فى رضاعة سالم وحده من رسول الله ﷺ، والله لا يدخل علينا أحد بهذه الرضعة ولا يرانا\" (٦).\n٢ - أنه منسوخ، ولا يسلَّم به لا سيما مع عدم العلم بالتاريخ.\nقلت: الراجح أن الرضاع المعتبر المؤثِّر ما كان في الحولين الأولين من عمر\n_________\n(١) إسناده صحيح: أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (٩٨٠)، والبيهقي (٧/ ٤٦٢).\n(٢) «بدائع الصنائع» (٤/ ٥)، و«الهداية» (١/ ٢٢٣).\n(٣) سورة الأحقاف: ١٥.\n(٤) «المحلي» (١٠/ ٩)، و«المغني» (٧/ ٥٤٢)، و«جامع أحكام النساء» (٣/ ٧٧).\n(٥) صحيح: أخرجه مسلم (١٤٥٣).\n(٦) صحيح: أخرجه النسائي (٦/ ١٠٦)، ومالك (١٢٨٨)، وأحمد (٦/ ٢٦٩)، والبيهقي (٧/ ٤٥٩)، وهو عند مسلم (١٤٥٤) وغيره عن حديث أم سلمة بنحوه.","vol":"3","page":87},{"text":"الرضيع كما ذهب إليه الجمهور، لكن إذا دعت الحاجة كرضاع الكبير -الذي لا يستغنى عن دخوله على المرأة ويشق احتجابها منه- لجعله محرمًا فلا مانع من إعمال حديث سهيلة وسالم، لا سيما وأنه يجوز للحاجة ما يجوز لغيرها،\nوهذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية -﵀- واختاره الشوكاني (١)، وهو قول رابع في المسألة، وعليه تجتمع جميع النصوص في المسألة من غير إهمال لبعضها، والله أعلم.\n[٣] صفة الرضاع المحرِّم:\nهل يشترط في الرضاع المصُّ من الثدي؟ (٢)\nذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن لبن المرضع يُحرِّم سواء مصَّه الطفل من ثديها أو حُلِب له في إناء وشربه منه، وسواء وضع له في الفم (الوجور) أو في الأنف (السعوط) أو بأي صفة كانت بحيث يحصل له به الغذاء وسد الجوع وإنبات اللحم وإنشاز العظم، لقوله ﷺ: \"إنما الرضاعة من المجاعة\" (٣).\nوأما ابن حزم فجعل مناط التحريم مسمى \"الرضاع\" فقال: ولا يسمى رضاعة إلا ما أخذ الرضيع بفيه الثدي وامتصاصه إياه، قال: فأما من سُقي من لبن امرأة فشرب من إناء أو حلب في فيه فبلعه أو أطعمه بخبز أو في طعام ... فكل ذلك لا يحرم شيئًا!! قلت: وهذا مذهب الليث وداود والظاهرية، وقول الجمهور أقوى لأن الاعتبار بشرب الصبي له لأنه المحرم، ولو ارتضع بحيث يصل إلى فيه ثم مجَّه لم يثبت التحريم فكان الاعتبار به، والله أعلم.\n* فوائد:\n* إذا نزل للبكر لبن فأرضعت طفلًا فهل يُحرِّم؟ (٤)\nإذا نزل للمرأة لبن من غير وطء بكرًا كانت أو ثيبًا -فإن لبنها يحرِّم عند جمهور أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم، ويصير الطفل الذي ارتضعه ابنًا\n_________\n(١) «مجموع الفتاوى» (٣٢)، و«نيل الأوطار» (٦).\n(٢) «الأم» (٥/ ٣٨)، و«البدائع» (٤/ ٩)، و«المغني» (٧/ ٥٣٨)، و«المحلي» (١٠/ ٧)، و«جامع أحكام النساء» (٣/ ٨٠).\n(٣) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٤) «الأم» (٤/ ٤٢)، و«المغني» (٧/ ٥٤٦)، و«جامع أحكام النساء» (٣/ ٨٣).","vol":"3","page":88},{"text":"لها، لأنه لبن امرأة فتعلَّق به التحريم كما لو نزل بوطء، ولأن ألبان النساء خلقت لغذاء الأطفال، فإن كان هذا نادرًا، فجنسه معتاد.\n٢ - المحرمات مؤقَّتًا:\n(أ) أخت الزوجة (الجمع بين الأختين):\nلا يجوز للرجل أن يجمع بين امرأة وأختها في وقت واحد بإجماع العلماء (١)، لكن إذا ماتت زوجته أو طلَّقها جاز له زواج أختها.\nقال الله تعالى في بيان المحرِّمات من النساء: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف﴾ (٢).\nوعن أم حبيبة بنت أبي سفيان أنها قالت: يا رسول الله، أنكح أختي بنت أبي سفيان، فقال: \"أو تحبِّين ذلك؟ \" فقلت: نعم، لست لك بمخلية، وأَحَبُّ من شاركني في خيرٍ أختي، فقال النبي ﷺ: \"إن ذلك لا يحل لي\" (٣) .. الحديث.\nويستوي في هذا أن تكونا شقيقتين أو أختين لأب أو لأمٍّ، وسواء في هذا النسب والرضاع.\nواختلف فيما إذا كانت ملك يمين هل يجمع بينهما؟ فمنعه جمهور الصحابة ومن بعدهم، وهو الصواب، فإن سائر ما ذكر في آية المحرمات عام في النكاح وملك اليمين، فكذلك الجمع بين الأختين (٤).\n* فائدتان:\n١ - إذا تزوَّج الرجل امرأة ثم تزوَّج أختها (٥): فزواج الآخرة باطل، وزواج الأولى صحيح ثابت، وسواء دخل بها أو لم يدخل، ويُفرَّق بينه وبين الآخرة، وإذا كان عنده أمة يطؤها، لم يكن له وطء أختها إلا بأن يُحرم عليه فرج التي كان يطأ ببيعها أو تزويجها أو إعتاقها ونحو ذلك.\nفإن تزوجهما في عقد واحد فسد، لأنه لا مزية لإحداهما على الأخرى.\n_________\n(١) «فتح الباري» (٩/ ١٦٠)، و«تفسير ابن كثير» (١/ ٤٧٢)، و«المغني» (٦/ ٥٧١).\n(٢) سورة النساء: ٢٣.\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٥١٠١)، ومسلم (١٤٤٩).\n(٤) «فتح الباري» (٩/ ١٦٠)، و«زاد المعاد» (٥/ ١٢٥)، و«المحلي» (٩/ ٥٢١).\n(٥) «الأم» (٣/ ١٥٠)، و«المغني» (٦/ ٥٧١)، و«جامع أحكام النساء» (٣/ ١٠٣).","vol":"3","page":89},{"text":"٢ - إذا أسلم الكافر، وكان متزوجًا بأُختين: فإنه يُخيَّر، فيمسك إحداهما ويطلق الأخرى لا محالة، وقد ورد -بسند ضعيف- أن فيروز الديلمي قال: أتيت النبي ﷺ فقلت: يا رسول الله، إني أسلمت وتحتي أختان، فقال رسول الله ﷺ: \"اختر أيتهما شئت\" (١).\n(ب) خالة الزوجة وعمتها (الجمع بين المرأة وخالتها أو عمتها):\nعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: \"لا يُجمع بين المرأة وعمَّتها، ولا بين المرأة وخالتها\" (٢).\nوعن جابر قال: \"نهى رسول الله ﷺ أن تُنكح المرأة على عمتها أو خالتها\" (٣).\nوعلى هذا إجماع من يُعتد بإجماعه من أهل العلم أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، سواء كانت عمة وخالة حقيقية، أو مجازية وهي أخت أب الأب وأبي الجد وإن علا، أو أخت أمِّ الأم، وأم الجدة من جهتي الأم والأب وإن علت، فكلهنَّ يحرم الجمع بينهما.\nويمكن أن يقال: \"يحرم الجمع بين امرأتين بينهما حرمة النسب أو الرضاع بحيث لو فرضت واحدة منهما ذكرًا لم يجز نكاحها مع الأخرى\" (٤) فهذا هو الصفارة.\nفإن تزوج إحداهما على الأخرى فنكاح الآخرة مفسوخ، كما تقدم في الجمع بين الأختين (٥).\n(ج) المرأة المتزوجة بالغير، أو المعتدة للغير إلا المسبيَّة، وزوجة الكافر إذا أسلمت:\nلقوله تعالى: ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾ (٦).\nومعنى الآية: وحرمت عليكم المتزوجات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم\n_________\n(١) ضعيف: أخرجه الترمذي (١١٢٩)، وأبو داود (٢٢٤٣)، وابن ماجة (١٩٥١)، وأحمد (٤/ ٢٣٢).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٥١٠٩)، ومسلم (١٤٠٨).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٥١٠٨)، والنسائي (٦/ ٩٨).\n(٤) «المغني».\n(٥) «سنن الترمذي» (ح ١١٢٦)، و«الأم» (٣/ ١٥٠)، و«المحلي» (٩/ ٥٢١)، و«الزاد» (٥/ ١٢٧)، و«شرح مسلم» (٣/ ٥٦٢)، و«الفتح» (٩/ ١٦١)، و«جامع أحكام النساء» (٣/ ١٠٩).\n(٦) سورة النساء: ٢٤.","vol":"3","page":90},{"text":"بالسبي، فإنه ينفسخ نكاح زوجها الكافر وتحلُّ لكم إذا انقضى استبراؤها، ويؤيد هذا المعنى حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ يوم حنين بعث جيشًا إلى أوطاس فلقوا عدوًّا فقاتلوهم، فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا، فكأنَّ ناسًا من أصحاب رسول الله -ﷺ- تحرَّجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله ﷿ فى ذلك: ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾ (١). أى فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن. (٢)\nوقال ابن عباس: \"كل ذات زوج: إتيانها زنا إلا ما سُبِيَتْ\" (٣).\nوعن ابن مسعود قال في هذه الآية: \"كل ذات زوج عليك حرام إلا أن تشتريها أو ما ملكت يمينك\" (٤).\n* ويلحق بالمحصنات المباحات: المرأة التي أسلمت وكانت تحت رجل كافر، فإن إسلامها يفرِّق بينها وبين زوجها المشرك، لقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن\nالله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن﴾ (٥).\n(د) المطلَّقة ثلاثًا لا تحل لزوجها إلا إذا تزوَّجت غيره زواجًا صحيحًا:\nلقوله سبحانه: ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله﴾ (٦).\nوسيأتي مزيد بيان لهذه المسألة في \"أحكام الطلاق\".\n(هـ) المشركة حتى تسلم:\nقال الله تعالى: ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم﴾ (٧).\n_________\n(١) سورة النساء: ٢٤.\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٤٥٦)، وأبو داود (٢١٥٥)، والنسائي (٦/ ١١٠)، والترمذي (١١٣٢) مختصرًا.\n(٣) إسناده صحيح: أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (٨٩٦١).\n(٤) رجاله ثقات: أخرجه ابن جرير (٨٩٧٢) ورجاله ثقات إلا أن رواية إبراهيم عن ابن مسعود منقطعة عند بعض العلماء.\n(٥) سورة الممتحنة: ١٠.\n(٦) سورة البقرة: ٢٣٠.\n(٧) سورة البقرة: ٢٢١.","vol":"3","page":91},{"text":"وقال سبحانه: ﴿ولا تمسكوا بعصم الكوافر﴾ (١).\nوفيهما تحريم الزواج بالمشركة حتى تؤمن، وفي حديث المسور بن مخرمة -في قصة صلح الحديبية- أنه لما نزل قوله تعالى: ﴿ولا تمسكوا بعصم الكوافر﴾ \"طلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية ... \" الحديث (٢).\n* تنبيه: يستثنى من تحريم المشركات، الزواج بأهل الكتاب:\nقال الله تعالى: ﴿اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان﴾ (٣).\nوقد ذهب جمهور العلماء إلى أن المراد بالمحصنات هنا: العفيفات، سواء كنَّ من الحرائر، أو الإماء، فتبيَّن أن الكتابيات لسن داخلات في التحريم بقوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا المشركات ...﴾ وعليه جمهور الصحابة ومن بعدهم:\n١ - عن الشعبي قال: \"تزوَّج أحد الستة من أصحاب الشورى يهودية\" (٤).\n٢ - عن جابر -وسئل عن نكاح المسلم اليهودية والنصرانية- قال: \"تزوجناهنَّ زمان الفتح بالكوفة مع سعد بن أبى وقاص، ونحن لا نكاد نجد المسلمات كثيرًا، فلما رجعنا طلقناهن، وقال: لا يرثن مسلمًا ولا يرثونهن، ونساؤهم لنا حِلٌّ، ونساؤنا حرام عليهم\" (٥).\n٣ - عن أبي وائل قال: \"تزوَّج حذيفة يهودية فكتب إليه عمر: طلِّقها، فكتب إليه: لم؟ أحرام هي؟ فكتب إليه: لا، ولكني خفت أن تعاطوا المومسات منهن\" (٦).\n٤ - ورُوي عن عثمان بن عفان أنه: \"نكح ابنة الفرافضة الكلبية -وهي نصرانية- على نسائه ثم أسلمت على يديه\" (٧) وفي سنده ضعف.\n_________\n(١) سورة الممتحنة: ١٠.\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٢٧٣٤) وغيره.\n(٣) سورة المائدة: ٥.\n(٤) إسناده صحيح: أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (٧١٧).\n(٥) إسناده صحيح: أخرجه الشافعي في «الأم» (٥/ ٨)، والبيهقي (٧/ ١٧٢).\n(٦) إسناده صحيح: أخرجه سعيد بن منصور (٧١٦)، والبيهقي (٧/ ١٧٢).\n(٧) إسناده ضعيف: أخرجه البيهقي (٧/ ١٧٢).","vol":"3","page":92},{"text":"* وذهب الشافعي وبعض أهل العلم إلى أن من كان من بني إسرائيل يدين بدين اليهود أو النصارى نُكح نساؤه وأكلت ذبيحته، أما من دان بدينهم من غيرهم من العرب أو العجم لم تُنكح نساؤه ولم تحل ذبيحته (!!) وهو قول علي بن أبي طالب ﵁ وبعض السلف:\nفعن عبيدة عن عليٍّ قال: \"لا تؤكل ذبائح نصارى العرب، فإنهم لا يتمسَّكون من النصرانية إلا بشرب الخمر\" (١).\nلكن هذا القول لا دليل عليه من كتاب أو سنة مرفوعة، وأما قول عليٍّ فهو مُعارض بقول غيره من الصحابة، بل قال ابن عباس: \"كلوا ذبائح بني تغلب وتزوَّجوا نساءهم، فإن الله تعالى يقول: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض﴾ (٢) فلو لم يكونوا منهم إلا بالولاية لكانوا منهم\" (٣).\nوقد \"كتب عامل عمر إلى عمر أن قبلنا ناسًا يُدعون السامرة يقرأون التوراة، ويسبتون السبت، ولا يؤمنون بالبعث، فما ترى يا أمير المؤمنين في ذبائحهم فكتب إليه عمر بن الخطاب أنهم طائفة من أهل الكتاب\" (٤).\nقلت: وقد تقدم أن إنكار عمر على حذيفة زواجهُ باليهودية لم يكن لتحريمه وإنما خشية أن يتزوج المسلمون المومسات والزانيات منهن، وهذا أمر معتبر ينبغي التنبُّه إليه مع القول بالإباحة، والله أعلم.\n* أما المسلمة فلا يحلُّ لها الزواج بالكافر: سواء كان من أهل الكتاب أو من غيرهم، لقوله سبحانه: ﴿ولا تُنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه﴾ (٥).\nوقوله تعالى: ﴿فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن﴾ (٦).\n_________\n(١) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٧٢)، والبيهقي (٩/ ٢١٧).\n(٢) سورة المائدة: ٥١.\n(٣) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنَّف» (٣/ ٤٧٧)، والبيهقي (٩/ ٢١٧).\n(٤) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٧/ ١٨٧)، والبيهقي (٧/ ١٧٣).\n(٥) سورة البقرة: ٢٢١.\n(٦) سورة الممتحنة: ١٠.","vol":"3","page":93},{"text":"(و) الزانية حتى تتوب وتستبرئ بحيضة:\nقال الله تعالى: ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحُرِّم ذلك على المؤمنين﴾ (١).\nوقد اختلف أهل العلم في مفهوم هذه الآية الكريمة: هل خرج مخرج الذم أو مخرج التحريم؟ وهل الإشارة في قوله تعالى ﴿وحرم ذلك على المؤمنين﴾ إلى الزنا، أو إلى النكاح؟ (٢).\nوقد صار الجمهور -خلافًا لأحمد- إلى حمل الآية على الذم لا على التحريم، فأجازوا زواج الزانية، لأمور:\n١ - أن ظاهر الآية غير مراد لأنه يستلزم القول بأن الزاني المسلم تحل له المشركة، وكذلك الزانية المسلمة يحل لها المشرك وهما ممتنعان كما تقدم.\n٢ - قالوا: الآية منسوخة بقوله تعالى: ﴿وأنكحوا الأيامى منكم ...﴾ (٣).\nقد خلت الزانية في أيامى المسلمين، ويعكِّر على هذا الجهل بالتاريخ فلا يثبت النسخ.\n٣ - واستدلوا بحديث الرجل الذي قال للنبي ﷺ في زوجته: إنها لا تردُّ يد لامس، فقال له ﷺ: \"طلقها\" فقال: إني لا أصبر عنها فقال له: \"فأمسكها\" (٤).\nقلت: لكن يتأيد حمل الآية على تحريم نكاح الزانية بسبب نزولها:\nفعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن مرثد بن أبى مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بغى يقال لها \"عَنَاق\" وكانت صديقته، فقال: جئت إلى النبي ﷺ فقلت: يا رسول الله، أنكح عناقًا؟ فأمسك رسول الله ﷺ فلم يردَّ عليَّ شيئًا حتى نزلت: ﴿الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين﴾ (٥). فقال رسول الله -ﷺ-: \"يا مرثد، الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فلا تنكحها\" (٦).\nوعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: \"لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله\" (٧).\n_________\n(١) سورة النور: ٣.\n(٢) «بداية المجتهد» (٢/ ٧٢ - ٧٣) وانظر «تفسير ابن كثير».\n(٣) سورة النور: ٣٢.\n(٤) حسن بطرقه: أخرجه أبو داود (٢٠٤٩)، والنسائي (٦/ ١٧٠)، والبيهقي (٧/ ١٥٤، ١٥٥).\n(٥) سورة النور: ٣.\n(٦) حسن: أخرجه الترمذي (٣١٧٧)، وأبو داود (٢٠٥١)، والنسائي (٦/ ٦٦).\n(٧) حسن: أخرجه أبو داود (٢٠٥٢)، والحاكم (٢/ ١٩٣)، والبيهقي (٧/ ١٥٦).","vol":"3","page":94},{"text":"وهذا مذهب قتادة وإسحاق وابن عبيد وأحمد واختاره شيخ الإسلام (١).\nفلا يجوز زواج الزانية إلا بشرطين:\n١ - أن تتوب: لأن بتوبتها يزول عنها الوصف الذي من أجله حُرِّم نكاحها في الآية الكريمة، وقد قال النبي ﷺ: \"التائب من الذنب كمن لا ذنب له\" (٢).\n٢ - الاستبراء بحيضة: وهو شرط عند أحمد ومالك لقول النبي ﷺ في المسبيَّات: \"لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة\" (٣).\nفاشترط استبراء الأمة بالمحيض براءة الرحم قبل تجويز وطئها فكذلك زواج الزانية، وهو الصواب والله أعلم.\n(ز) المُحْرِمة حتى تتحَلَّل:\nلا يحل للمحرم أو المحرمة عقد الزواج حال الإحرام، فإن عقد أحدهما فنكاحه باطل، وهذا مذهب الجمهور: مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم، لحديث عثمان بن عفان ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"لا يَنْكِح المُحرِم، ولا يُنْكَح، ولا يخطب\" (٤).\nوقد تقدمت هذه المسألة بأدلتها في \"كتاب الحج\" فراجعها غير مأمور.\n(ج) الزواج بخامسة ما دام تحته أربع:\nقال الله تعالى: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع﴾ (٥). فانتهى عدد ما رخَّص فيه للمسلمين إلى أربع، فلا يحل لمسلم أن يجمع بين أكثر من أربع، إلا ما خص الله به رسوله ﷺ دون المسلمين من نكاح أكثر من أربع يجمعهن ومن النكاح بغير مهر.\nوقد أجمع أهل العلم -إلا من لا يعتدُّ بخلافه من الشيعة- على هذا (٦).\n_________\n(١) «المغني» (٧/ ٥١٥)، و«مجموع الفتاوى» (٣٢/ ١٠٩).\n(٢) حسنه الألباني: أخرجه ابن ماجة (٤٢٥٠)، وابن الجعد (١/ ٢٦٦) والقضاعي في «الشهاب» (١/ ٩٧)، والطبراني (١٠/ ١٥٠) والظاهر لي إرساله لكن حسنه الألباني في «صحيح ابن ماجة» (٢/ ٤١٨).\n(٣) حسن بطرقه: أخرجه أبو داود (٢١٥٧)، وأحمد (٣/ ٦٢) وله طرق وشواهد.\n(٤) صحيح: أخرجه مسلم (١٤٠٩)، والترمذي (٨٤٠)، وأبو داود (١٨٤١)، والنسائي (٥/ ٢٩٢)، وابن ماجة (١٩٦٦).\n(٥) سورة النساء: ٣.\n(٦) «تفسير ابن كثير»، و«فتح الباري» (٩/ ١٣٩)، و«المغني» (٦/ ٥٣٩).","vol":"3","page":95},{"text":"ومن كان مشركًا ثم أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة فإنه يؤمر بفراق من شاء منهن مما زاد على الأربع.\nوقد ورد عن ابن عمر \"أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه فأمره النبي ﷺ أن يتخيَّر أربعًا منهن\" (١).\nوهو حديث مُعلٌّ إلا أن الإجماع منعقد على العمل به.\nومن تزوَّج خامسة وعنده أربع: فزواجه باطل، وعليه الحدُّ إن كان عالمًا، عند مالك والشافعي، وقال الزُّهري: يُرجم إذا كان عالمًا، وإن كان جاهلًا أدنى الحدين الذي هو الجَلد، ولها مهرها، ويُفرَّق بينهما ولا يجتمعان أبدًا (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-217>الأنكحة الفاسدة شرعًا </span>(٣)\n[١] نكاح الشغار:\nوهو أن يزوِّج ابنته أو أخته أو موليته، على شرط أن يزوِّجه ابنته أو أخته أو موليته، سواء كان بينهما صداق أو لم يكن على الأصح.\nوقد أجمع العلماء على تحريم نكاح الشغار، واختلفوا في صحته، فالجمهور على بطلانه (٤) لما يأتي:\n١ - حديث جابر قال: \"نهى رسول الله ﷺ عن الشغار\" (٥).\n٢ - وعن أبي هريرة قال: \"نهى رسول الله ﷺ عن الشغار\" قال: والشغار أن يقول الرجل للرجل زوِّجني ابنتك وأوزوجك ابنتي، أو: زوجني أختك وأزوجك أختي (٦).\n_________\n(١) أعلَّه الأئمة: أخرجه الترمذي (١١٢٨)، وابن ماجة (١٩٥٣)، وأحمد (٢/ ١٣) وغيرهم وأعلَّه البخاري ومسلم وأحمد وأبو حاتم وأبو زُرعة بالإرسال وانظر «التلخيص» (٣/ ١٦٨).\n(٢) «تفسير القرطبي» (٥/ ١٨)، و«جامع أحكام النساء» (٣/ ٤٦٧).\n(٣) الفاسد والباطل مترادفان في اصطلاح جمهور الفقهاء، إلا في النكاح، فحيث يقولون (نكاح باطل) فهو ما أجمعت الأمة على بطلانه، وهذا لا ينعقد أصلًا ولا يعترف الشرع به ولا يحتاج الفراق فيه إلى طلاق، ولا تترتب عليه آثاره إلا أن يكون حصل بشبهة، وأما (النكاح الفاسد) فهو ما اختلفوا في فساده وتجب المفارقة فيه بطلاق، وتترتب عليه بعض آثاره.\n(٤) «فتح الباري» (٩/ ١٦٣).\n(٥) صحيح: أخرجه مسلم (١٤١٧).\n(٦) صحيح: أخرجه مسلم (١٤١٦)، والنسائي (٦/ ١١٢)، وابن ماجة (١٨٨٤).","vol":"3","page":96},{"text":"٣ - عن الأعرج \"أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن ابنته، وكانا جعلا صداقًا فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما، وقال فى كتابه: هذا الشغار الذى نهى عنه رسول الله -ﷺ\" (١).\n٤ - قول النبي ﷺ: \"من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن اشترط مائة شرط، شرط الله أحق وأوثق\" (٢).\n٥ - ثم \"إن اشتراط المبادلة مقتضي لفساد هذا النكاح، لما فيه من فساد كبير، لأنه يُفضي إلى إجبار النساء على النكاح ممن لا يرغبن فيه إيثارًا لمصلحة الأولياء على مصلحة النساء، وهو ظلم لهن، ولأن ذلك يُفضي إلى حرمان النساء من مهور أمثالهن، كما هو واقع بين من يتعاطون هذا العقد المنكر، وكذلك لما يُفضي إليه هذا النكاح من النزاع والخصومات بعد الزواج، وهذا من العقوبات العاجلة لمن خالف شرع الله\" (٣).\n[٢] نكاح المُحَلِّل:\nوهو أن يتزوج الرجل المطلقة ثلاثًا، ثم يطلقها، لأجل أن تحلَّ لزوجها الأول.\nوهو من الكبائر، حرَّمه الله تعالى ولعن فاعله والمفعول لأجله:\n١ - فعن ابن مسعود قال: \"لعن رسول الله ﷺ المُحِلَّ والمحلَّل له\" (٤).\n* وقد ذهب عامة أهل العلم، منهم: مالك والشافعي -في قول- وأحمد، والليث والثوري وابن المبارك وغيرهم، إلى أن نكاح التحليل فاسد، وهو قول عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعثمان بن عفان من الصحابة (٥).\n١ - فعن عمر بن الخطاب قال: \"لا أُوتَي بمحلِّل وبمحلَّلة إلا رجمتهما\" (٦).\n_________\n(١) حسن: أخرجه أبو داود (٢٠٧٥).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٢١٥٥)، ومسلم (١٥٠٤).\n(٣) من رسالة للعلامة ابن باز - ﵀ - في «نكاح الشغار».\n(٤) صحيح: أخرجه الترمذي (١١٢٠)، والنسائي (٦/ ١٤٩)، وأحمد (١/ ٤٤٨) وغيرهم، وقد ورد تسمية المحلل «التيس المستعار» عند ابن ماجة (١٩٣٦) ولا يصح.\n(٥) «بداية المجتهد» (٢/ ١٠٢)، و«المغني» (٦/ ٦٤٥)، و«نهاية المحتاج» (٦/ ٢٨٢)، و«المحلي» (١٠/ ١٨٠)، و«سنن الترمذي» (٣/ ٤٢٠)، و«روضة الطالبين» (٧/ ١٢٦).\n(٦) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٢٦٥)، وسعيد بن منصور (١٩٩٢):","vol":"3","page":97},{"text":"٢ - وسئل ابن عمر عن تحليل المرأة لزوجها، فقال: \"ذلك السفاح\" (١).\n* وسواء في هذا: أن يُشترط عليه طلاق المرأة لتحلَّ لزوجها، أو لا يُشترط لكن ينوي هو تحليلها، فالنكاح فاسد:\n٣ - فعن نافع قال: جاء رجل إلى ابن عمر ﵄ فسأله عن رجل طلَّق امرأته ثلاثًا، فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليُحلها لأخيه، هل تحل للأول؟ قال: \"لا، إلا نكاح رغبة، كنا نعدُّ هذا سفاحًا على عهد رسول الله ﷺ\" (٢).\nوذهب أبو حنيفة والشافعي -في قوله الثاني وهو المشهور- إلى أن النكاح صحيح والشرط باطل (٣)!! ولا يسلم لهذا القول دليل، والصحيح أنه نكاح فاسد.\n* فائدة: المعتبر في فساد النكاح نيَّة الزوج الثاني (المحلِّل): فلا يخلو من حالين:\n١ - أن ينوي زواج المرأة ثم تطليقها لتحليلها لأول، سواء شُرط عليه أم لا، فالنكاح حينئذ فاسد، ويكون ملعونًا.\n٢ - أن يُشرط عليه تحليل المرأة قبل العقد، فينوي -هو- غير ما اشترطوا عليه ويقصد النكاح رغبة، فالنكاح صحيح، لأنه خلا من نية التحليل وشرطه (٤).\n* ولا اعتبار لنية الزوج الأول، أو المرأة نفسها:\nلأن الزوج الأول لا يملك شيئًا من العقد، ولا من رفعه، فهو أجنبي كسائر الأجانب.\nوكذلك المرأة لأن الطلاق والإمساك إلى الزوج الثاني لا إليها، ومما يؤيد هذا:\nأن امرأة رفاعة القرظى جاءت إلى رسول الله -ﷺ- فقالت: يا رسول الله، إن رفاعة طلَّقنى فبَتَّ طلاقى، وإنى نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظى، وإنما معه مثل الهُدبة، فقال\nﷺ: \"لعلك تريدين أن ترجعى إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عُسَيْلتكِ، وتذوقى عُسَيْلته\" (٥) يعني: يجامعك.\nفلم يعتبر نيَّتها شيئًا.\n_________\n(١) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١٠٧٧٦).\n(٢) صحيح: أخرجه الحاكم (٢/ ١٩٩)، والبيهقي (٧/ ٢٠٨).\n(٣) «ابن عابدين» (٣/ ٤١١)، و«روضة الطالبين» (٧/ ١٢٦).\n(٤) «المغني» لابن قدامة (٦/ ٦٤٨).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٢٦٣٩)، ومسلم (١٤٣٣).","vol":"3","page":98},{"text":"[٣] نكاح المتعة:\nوهو أن يتزوج الرجل المرأة إلى أجل مؤقت -يوم أو يومين أو أكثر- في مقابل شيء يعطيه إياها من مال أو نحوه.\nوقد كان هذا النكاح حلالًا على عهد رسول الله ﷺ ثم نسخه الله تعالى على لسان رسوله ﷺ فحرَّمه تحريمًا باتًا إلى يوم القيامة، وعلى هذا جماهير أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم من الأئمة الأربعة وغيرهم (١).\nوقد اختلفت الأخبار في الوقت الذي نسخ فيه نكاح المتعة، والذي صحَّ منها (٢):\n١ - نَسخه في خيبر:\nصحَّ أن عليًا قال لابن عباس: \"إن النبي ﷺ نهى عن المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر\" (٣).\nثم رخَّص النبي ﷺ في المتعة بعد ذلك، ولم يبلغ عليًّا ﵁ هذا الترخيص، فبنى على ما سمعه من رسول الله ﷺ من حديث التحريم يوم خيبر، وعلى ما استقرَّ عليه الأمر أيضًا (٤).\n٢ - نسخه في عام الفتح:\nفعن الربيع بن سبرة أن أباه غزا مع رسول الله ﷺ فتح مكة قال: \"فأقمنا بها خمس عشرة (ثلاثين بين ليلة ويوم) فأذن لنا رسول الله ﷺ في متعة النساء ... ثم استمتعت\nمنها (أي من فتاة) فلم أخرج حتى حرمها رسول الله ﷺ\" (٥) وفي لفظ: \" ... فكُنَّ معنا [يعني النساء اللاتي استمتعوا بهن] ثلاثًا ثم أمرنا رسول الله ﷺ بفراقهن\" (٦).\n_________\n(١) «المدونة» (٢/ ١٩٦)، و«بداية المجتهد» (٢/ ١٠١)، و«نهاية المحتاج» (٥/ ٧١)، و«المبسوط» (٥/ ١٥٢)، و«المغني» (٦/ ٦٤٤)، و«الإنصاف» (٨/ ١٦٣)، و«التمهيد» (١٠/ ١٢١)، و«شرح معاني الآثار» (٣/ ٢٦)، و«المحلي» (٩/ ٥١٩)، و«جامع أحكام النساء» (٣/ ١٧١)، ونكاح المتعة عند القائلين به: لا ميراث فيه، وتقع الفرقة بانقضاء الأجل من غير طلاق وهو بهذا يخالف النكاح، وانظر «الاستذكار» (١٦/ ٣٠١).\n(٢) انظر هذه الأخبار بأسانيدها في «جامع أحكام النساء» (٣/ ١٢٧ - وما بعدها).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٥١١٥)، ومسلم (١٤٠٧).\n(٤) «فتح الباري» (٩/ ١٦٨).\n(٥) صحيح: أخرجه مسلم (١٤٠٦).\n(٦) صحيح: أخرجه مسلم (١٤٠٦)، والبيهقي (٧/ ٢٠٢).","vol":"3","page":99},{"text":"وفي لفظ: \"أمرنا رسول الله ﷺ بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها\" (١).\n٣ - نسخه عام أوطاس:\nعن سلمة بن الأكوع قال: \"رخَّص رسول الله ﷺ عام أوطاس في المتعة ثلاثًا ثم نهى عنها\" (٢).\nثم كان هذا التحريم مؤبدًا إلى يوم القيامة.\n* تنبيهان:\n١ - صح عن جابر بن عبد الله أنه قال: \"كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق، الأيام على عهد رسول الله -ﷺ- وأبى بكر حتى نهى عنه عمر فى شأن عمرو بن حريث\" (٣).\nوهذا محمول على أن من استمتع في عهد أبي بكر وعمر لم يكن بلغه النسخ والتحريم (٤).\n٢ - ثبت عن ابن عباس ﵄ أنه كان يرى إباحة زواج المتعة عند الضرورة فعن أبي جمرة قال: \"سمعْتُ ابن عباس يُسأل عن متعة النساء فرخَّص، فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قِلَّة أو نحوه؟ فقال ابن عباس: نعم\" (٥).\nوهذا من مفاريد الحبر ابن عباس ﵄ وهو مأجور على اجتهاده إن شاء الله، وأما نحن فمتعبَّدون بما بلغنا عن الشارع من تحريمه أبدًا، ومخالفة ابن عباس لجمهور الصحابة غير قادح في حجيَّة التحريم، ولا قائم لنا بالمعذرة عن العمل به، والله تعالى أعلم.\n* من تزوَّج بالمتعة، ماذا يفعل؟ تقدم أن نكاح المتعة فاسد، فتجب فيه المفارقة، لأن النبي ﷺ أمر من تمتع بامرأن أن يفارقها كما في حديث سبرة.\n_________\n(١) صحيح: أخرجه مسلم (١٤٠٦).\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٤٠٥)، والبيهقي (٧/ ٢٠٤)، وابن حبان (٤١٥١).\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم (١٤٠٥)، وأبو داود (٢١١٠).\n(٤) «شرح معاني الآثار» (٣/ ٢٧)، و«شرح مسلم» (٣/ ٥٥٥).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٥١١٦)، والطحاوي (٣/ ٢٦)، والبيهقي (٧/ ٢٠٤).","vol":"3","page":100},{"text":"* ما حكم من تزوَّج امرأة وفي نيَّته طلاقها بعد مدة؟\nهذا يفعله كثير من المسافرين إلى الخارج، فيتزوجون وفي نيتهم أن يفارقوا أزواجهم إذا أرادوا العودة إلى بلادهم.\nوهذا النكاح صحيح عند عامة أهل العلم: إذا تزوَّجها بغير شرط إلا أن في نيَّته طلاقها بعد مدة، قالوا: لأنه قد ينوي الشيء ولا يفعله، ولا ينويه ويفعله، فيكون الفعل حادثًا غير النية (١).\nوخالف في هذا الأوزاعي، فقال: هو نكاح متعة، وهو اختيار العلامة ابن عثيمين (٢).\nقلت: ولعل قول الأوزاعي أَوْجَهُ، ويؤيده ما تقدم قريبًا من قول ابن عمر لمن سأله عن رجل أراد أن يتزوج زوجة أخيه ليحلها له: \"لا، إلا نكاح رغبة، كنا نعدُّه سفاحًا على عهد رسول الله ﷺ\" (٣).\nويضاف إلى ذلك ما في هذا النوع من النكاح من الغش والخداع، وإلقاء العداوة والبغضاء، وإذهاب الثقة بين المسلمين، وتدني النفس وتنقلها في مراتع الشهوات، وما يترتب على ذلك من المفاسد والمنكرات، فإن هذا النوع أجدر بالبطلان من عقد المتعة الذي يُشترط فيه التوقيت الذي يكون بالتراضي بين الرجل والمرأة ووليها!!\nثم ههنا أمر وهو: هل للزوج حق الطلاق من غير سبب؟! \"الأصل في الطلاق الحظر، لما فيه من قطع النكاح الذي تعلقت به المصالح الدنيوية، والإباحة للحاجة إلى الخلاص\" (٤). وسيأتي في أبواب الطلاق أنه تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة على حسب اختلاف الأحوال.\n[٤] الزواج العُرفي (٥):\nالمراد به هنا: تلك الظاهرة التي تفشت بين الشباب في هذه الأيام حيث: يقيم الرجل علاقة مع امرأة -زميلة في الجامعة مثلًا!! - ولا يعرف بهذه العلاقة\n_________\n(١) «المغني» (٦/ ٦٤٤)، و«الأم» (٥/ ٨٠) عن كتابي «فقه السنة للنساء» (ص ٣٧٦).\n(٢) «الاستذكار» (١٦/ ٣٠١)، و«أحكام التعدد» لإحسان العتيبي (ص ٢٦).\n(٣) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٤) «شرح فتح القدير» لابن الهمام (٣/ ٧٨)، و«الإنصاف» (٨/ ٤٢٩).\n(٥) انظر: «الزواج العُرفي باطل» للشيخ أسامة البطة، حفظه الله.","vol":"3","page":101},{"text":"أحد، أو قد يعرفها أصحابه الذين يعرفون علاقاته غير المشروعة، ثم ينطلق بها إلي بيت صديقه -مثلًا- فيمارس معها الجنس، ثم ترجع إلى بيت أبيها الذي ينفق عليها، ويكون هذا العقد بينهما عبارة عن ورقة بينهما، وربما شهادة هؤلاء الفسَّاق!!.\n* وهذا العقد فاسد، بل هو في الحقيقة زنا -والعياذ بالله- لأنه فقد شرطًا من شروط النكاح (١) التي لا يصح إلا بها، وهو: إذن وليِّ المرأة.\nفقد دلَّ الكتاب والسنة على اشتراط الولي في صحة النكاح، وعلى هذا جماهير العلماء، وستأتي هذه الأدلة مفصَّلة في \"شروط عقد النكاح\".\nفإذا تقرر فساد هذا الزواج، فيجب فسخه أبدًا، وإن طال الزمان بعد الدخول.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-218>الصفات المطلوبة في الزوجين </span>(٢)\n(أ) الصفات التي يستحب توفرها في الزوجة:\n١ - أن تكون ذات دين: لقوله تعالى: ﴿ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم﴾ (٣).\nولقوله ﷺ: \"فاظفر بذات الدين تربت يداك\" (٤).\n٢ - إذا اجتمع مع الدِّين: جمال وحسب ومال فهو خير:\nقال ﷺ: \"تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك\" (٥).\n٣ - أن تكون ذات عطف وحنان:\nقال ﷺ: \"خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش: أحناه على ولد في صغره، وأرعاه على زوج في ذات يده\" (٦).\n_________\n(١) ستأتي هذه الشروط قريبًا.\n(٢) من «أحكام النكاح والزفاف» لشيخنا مصطفى العدوي - حفظه الله - (ص: ٥٦ - ٦٠) بتصرف يسير.\n(٣) سورة البقرة: ٢٢١.\n(٤) صحيح: وهو الآتي بعده.\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٥٠٩٠)، ومسلم (١٤٦٦).\n(٦) صحيح: أخرجه البخاري (٥٠٨٢)، ومسلم (٢٥٢٧).","vol":"3","page":102},{"text":"٤ - يستحب أن تكون بكرًا:\nلقول النبي ﷺ لجابر بن عبد الله لما تزوج: \"أبكرًا أم ثيبًا؟ \" قال: ثيبًا، قال: \"فهلّا بكرًا تلاعبها وتلاعبك\" (١).\nإلا إذا كانت هناك قرينة ترجح نكاح الثيب كطلب مصاهرة الصالحين أو جبر خاطر من توفي زوجها أو لأعالة أيتام ونحو ذلك.\n٥ - أن تكون جميلة مطيعة أمينة:\nلحديث أبي هريرة أن النبي ﷺ سئل أي النساء خير؟ قال: \"التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه فيما يكره في نفسها ولا في ماله\" (٢).\n٦ - أن تكون ودودًا ولودًا: لحث النبي ﷺ على الزواج منها وقد تقدم الحديث في أول هذا الكتاب.\n(ب) الصفات التي يستحب توفرها في الزوج:\n١ - أن يكون ذا دين: لقوله تعالى: ﴿ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم﴾ (٣).\n٢ - أن يكون حاملًا لقدر من كتاب الله ﷿:\nفقد زوَّج النبي ﷺ رجلًا من أصحابه بما معه من القرآن (٤).\n٣ - أن يكون مستطيعًا للباءة بنوعيها: وهي القدرة على الجماع وعلى مؤن الزواج وتكاليف المعيشة.\nوقد حث النبي ﷺ الشباب على الزواج عند استطاعتهم الباءة، وقال لفاطمة بنت قيس: \"أما معاوية فصعلوك لا مال له\" (٥).\n٤ - أن يكون رفيقًا بالنساء:\nفقد قال النبي ﷺ في شأن أبي جهم: \" .. أما أبو جهم فرجل لا يضع عصاهُ عن عاتقه، ولكن انكحي أسامة\" (٦).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٥٠٧٩)، ومسلم (٧١٥).\n(٢) صحيح: أخرجه النسائي (٦/ ٦٨)، وأحمد (٧٣٧٣).\n(٣) سورة البقرة: ٢٢١.\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٥٠٢٩)، ومسلم (١٤٢٥).\n(٥) صحيح: أخرجه مسلم (١٤٨٠)، والنسائي (٣٢٤٥)، وأبو داود (٢٢٨٤).\n(٦) صحيح: وهو الذي قبله.","vol":"3","page":103},{"text":"٥ - أن تُسَرَّ المرأة برؤيته: حتى لا تحدث النفرة بينهما، وحتى لا تكفر العشير معه.\n٦ - أن يكون غير عقيم: لما ورد في فضل الذرِّية، إلا أن تأتي عوارض ترجِّح مثل هذا.\n٧ - أن يكون كُفْئًا للمرأة:\nوالكفاءة هي: المساواة والمماثلة، وهي تشمل أنواعًا:\n١ - الكفاءة في الدين: وهي معتبرة في النكاح، بل هي شرط في صحته، باتفاق أهل العلم، فلا يحل للمرأة أن تتزوَّج كافرًا بالإجماع (١).\nوكذلك لا ينبغي للمسلم أن يزوج مُوليته الصالحة من رجل فاسق فقد قال الله تعالى: ﴿الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات﴾ (٢). وإن كان هذا لا يشترط في صحة العقد.\n٢ - الكفاءة في النسب: وهي معتبرة عند جمهور العلماء خلافًا للإمام مالك.\n٣ - الكفاءة في المال: قال تعالى: ﴿الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم﴾ (٣). وهي معتبرة عند الحنفية والحنابلة وقول عند الشافعية.\n٤ - الكفاءة في الحرية وهي معتبرة عند الجمهور خلافًا لمالك.\n٥ - الكفاءة في الصنعة والمهنة، وقد اعتبرها الحنفية والشافعية والحنابلة.\n٦ - السلامة من العيوب [أي العيوب الفاحشة]: وهي معتبرة عند المالكية والشافعية وابن عقيل من الحنابلة.\n* لكن: هل هذه الكفاءة شروط في صحة النكاح؟\nلأهل العلم في اشتراطها قولان: أصحهما أن الكفاءة -في الجملة- ليست شرطًا في صحة النكاح، وهو قول جمهور العلماء، منهم: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية، وهو مروي عن عمر وابن مسعود ﵄ (٤)، ومما يدل على ذلك:\n_________\n(١) «الإفصاح» (٢/ ١٢١)، و«سبل السلام» (ص ١٠٠٦).\n(٢) سورة النور: ٢٦.\n(٣) سورة النساء: ٣٤.\n(٤) «ابن عابدين» (٣/ ٨٤)، و«المبسوط» (٣/ ٢٢٩، و«المدونة» (٢/ ١٧٠)، و«الدسوقي» (٢/ ٢١٧)، و«الأم» (٥/ ١٣)، و«المغني» (٦/ ٤٨٤)، و«الإنصاف» (٨/ ١٠٥).","vol":"3","page":104},{"text":"١ - تزويج النبي ﷺ زينب بنت جحش -وهي أسدية من أعلى العرب نسبًا- بزيد بن حارثة ﵁ وهو مولى، وقصتهما في كتاب الله، قال الله تعالى: ﴿وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها ...﴾ (١).\n٢ - تزويج النبي ﷺوهو هاشمي- ابنتيه بعثمان بن عفان -وهو قرشي- وقد قال ﷺ: \"إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشًا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم\" (٢).\n٣ - تزويج النبي ﷺ أسامة بن زيد -وهو مولى- بفاطمة بنت قيس -وهي قرشية- وقد تقدم قوله ﷺ لها: \" .. انكحي أسامة\" (٣).\n٤ - عن أبي مالك الأشعري أن النبي ﷺ قال: \"أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة\" (٤).\n٥ - قول الله تعالى: ﴿وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم﴾ (٥).\nفالفقر في الحال لا يمنع التزويج لاحتمال حصول المال في المآل.\n٦ - حديث أبي سعيد أن زينب امرأة ابن مسعود قالت: يا نبى الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندى حُلىٌّ لى، فأردت أن أتصدق بها، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقتُ عليهم، فقال النبى -ﷺ- \"صَدَق ابن مسعود، زوجُك وولدُك أحق من تصدَّقت به عليهم\" (٦).\nفدَلَّ على أنها كانت أثرى منه بكثير، والله أعلم.\n٧ - حديث أبي هريرة أن أبا هند حَجَم النبي ﷺ في اليافوخ، فقال النبي ﷺ: \"يا بني بياضة، أنكحوا أبا هند، وانكحوا إليه\" (٧).\n_________\n(١) سورة الأحزاب: ٣٧.\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٢٢٧٦)، والترمذي (٣٦٠٥).\n(٣) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٤) صحيح: أخرجه مسلم (٩٣٤) وغيره.\n(٥) سورة النور: ٣٢.\n(٦) صحيح: أخرجه البخاري (١٤٦٢)، ومسلم (١٠٠٠).\n(٧) حسن: أخرجه أبو داود (٢١٠٢)، والحاكم (٢/ ١٦٤)، والبيهقي (٧/ ١٣٦).","vol":"3","page":105},{"text":"وأبو هند هو مولى بني بياضة وليس من أنفسهم، ثم هو يعمل حجَّامًا، وقد كانت هذه الصناعة من أحقر الصناعات في زمانهم.\n٨ - حديث عائشة قالت: \"اشتريت بريرة فاشترط أهلها ولاءها فذكرتُ ذلك للنبي ﷺ فقال: \"أعتقيها، فإن الولاء لمن أعطى الورق\" فأعتقها فدعاها النبي ﷺ فخيَّرها من زوجها، فقالت: لو أعطاني كذا وكذا ما ثبتُّ عنده\" (١).\nوفي حديث ابن عباس: \" .. فقال النبي ﷺ: لو راجعته، قالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال: إنما أنا أشفع، قالت: لا حاجة لي فيه\" (٢).\nولا يشفع إليها النبي ﷺ أن تنكح عبدًا إلا والنكاح صحيح، والله أعلم.\n٩ - وقد رُوي عن النبي ﷺ: \"إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير\" (٣).\nوقد ذهب أحمد في الرواية المشهورة عنه، والثوري وبعض الأحناف إلى أن الكفاءة شرط، واستدلوا بجملة أدلة لا يثبت منها شيء، وما ثبت منها فليس صريحًا في الشرطية ولا يقوى على معارضة ما تقدم من النصوص.\n* فوائد:\nالأولى: الكفاءة عند من يشترطها إنما هي حق للمرأة والأولياء: بمعنى أن المرأة وأولياءها إن رضوا بعدم الكفء صحَّ النكاح، ولم يقل الإمام أحمد ولا غيره من العلماء إنه باطل (٤).\nالثانية: كثير ممن لا يشترطون الكفاءة في صحة النكاح يرون أنها شرط لزوم: بمعنى أنه: إن عُقد النكاح مع وجودها لزم النكاح، وإن عقد مع وجودها برضا المرأة والأولياء صحَّ، وإن لم يرض أحد الأولياء فله فسخ النكاح، وهذا مذهب الشافعية، وظاهر مذهب الحنفية والمعتمد عند المالكية ومتأخري الحنابلة (٥).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٢٥٣٦)، ومسلم (١٥٠٤).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٥٢٨٣)، وأبو داود (٢٢٣١)، والنسائي (٨/ ٢٤٥)، وابن ماجة (٢٠٧٥).\n(٣) ضعيف: أخرجه الترمذي (١٠٩٠) وغيره وله أسانيد ضعيفة إلا أن نصوص الشرع تؤيده.\n(٤) «زاد المعاد» (٥/ ١٦١)، و«جامع أحكام النساء» (٣/ ٢٨٤).\n(٥) «ابن عابدين» (٢/ ٣١٨)، و«الدسوقي» (٢/ ٢٤٩)، و«روضة الطالبين» (٧/ ٨٤)، و«المغني» (٦/ ٤٨٠)، و«مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٥٧).","vol":"3","page":106},{"text":"الثالثة: الكفاءة معتبرة في الرجل دون المرأة: فإذا تزوَّج الرجل امرأة ليست كفؤًا له فلا غبار عليه، لأن القوامة بيده، والأولاد ينسبون إليه، والطلاق بيده، وقد تزوج النبي ﷺ من أحياء العرب -ولا مكافئ له في دين ولا نسب- وتسرَّى بالإماء، وقال: \"من كانت عنده جارية فعلمَّها وأحسن تعليمها وأحسن إليها، ثم أعتقها وتزوجها فله أجران\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-219>الخِطْبة وأحكامها</span>\n* تعريفها:\nالخِطبة -بكسر الخاء-: طلب المرأة للزواج، فإن أجيب إلى طلبه فلا يعدو كونه وعدًا بالزواج، ولا ينعقد بهذا النكاح، فتظل المرأة أجنبية عنه حتى يعقد عليها.\nفالخطبة مقدمة للنكاح لا يترتب عليها ما يترتب على النكاح كما سيأتي تفصيله.\n* حكمها:\nالخطبة ليست شرطًا في صحة النكاح، فلو تم بدونها كان صحيحًا، لكنها -في الغالب- وسيلة للنكاح، فهي عند الجمهور جائزة لقوله تعالى: ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء﴾ (٢). والمعتمد عند الشافعية استحبابها (٣) لفعله ﷺ: حيث خطب عائشة بنت أبي بكر (٤)، وخطب حفصة بنت عمر ﵃ (٥).\nهذا إذا لم يَقُم بالمرأة مانع من موانع النكاح -أو غيره مما سيأتي- وإلا لم تجز الخطبة.\n* من تُخطب إليه المرأة:\n١ - الأصل أن يُطلب الزواج بالمرأة (خطبتها) من وليِّها: فعن عروة أن النبي ﷺ خطب عائشة ﵂ إلى أبي بكر ﵁، فقال له أبو بكر: إنما أنا أخوك، فقال ﷺ: \"أخي في دين الله وكتابه، وهي لي حلال\" (٦).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٢٥٤٤)، ومسلم (١٥٤)، وانظر «المغني» (٦/ ٤٨٧)، و«المبسوط» (٥/ ٢٩)، و«جامع أحكام النساء» (٣/ ٢٨٧).\n(٢) سورة البقرة: ٢٣٥.\n(٣) «ابن عابدين» (٢/ ٢٦٢)، و«المواهب» (٣/ ٤٠٧)، و«نهاية المحتاج» (٦/ ١٩٨)، و«روضة الطالبين» (٧/ ٣٠)، و«المغني» (٦/ ٦٠٤).\n(٤)، (٤) يأتي نص الحديثين قريبًا وهما في البخاري.\n(٥) أخرجه البخاري (٥٠٨١).\n(٦) صحيح: أخرجه مسلم، والنسائي (٦/ ٨١).","vol":"3","page":107},{"text":"٢ - ويجوز أن تخطب المرأة الرشيدة إلى نفسها:\nلحديث أم سلمة ﵂ قالت: \"لما مات أبو سلمة أرسل إلىَّ النبي ﷺ حاطب ابن أبي بلتعة ﵁ يخطبني له، فقلت: إن لي بنتًا وأنا غيور ... \" الحديث (١).\n* يُشرع للوليِّ عرض مُوليه على أهل الصلاح:\n١ - فقد قال الشيخ الصالح لموسى ﵇: ﴿إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج ...﴾ (٢).\n٢ - وفي الصحيح: أن عمر بن الخطاب ﵁ حين تأيَّمت حفصة -ابنته- من خنيس بن حذافة السهمي عرضها على عثمان، ثم على أبي بكر، ثم خطبها رسول الله ﷺ (٣).\n٣ - وعن أم حبيبة قالت: قلت: يا رسول الله، أنكح أختي بنت أبي سفيان قال: \"وتُحبين؟ \" قلت: نعم، لستُ لك بمخلية، وأَحَبُّ من شاركني في خير أختي، فقال النبي ﷺ: \"إن ذلك لا يحل لي\" ... الحديث (٤).\n٤ - وعن علي بن أبي طالب ﵁ قال: قلت: يا رسول الله، مالك تنوَّق (٥) في قريش وتدعنا؟ فقال: \"وعندكم شيء؟ \" قلت: نعم، بنت حمزة، فقال رسول الله ﷺ: \"إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة\" (٦).\n* ويُشرع للمرأة عرض نفسها على الرجل الصالح ليتزوجها:\n١ - فعن أنس قال: جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ تعرض عليه نفسها، قالت: يا رسول الله، ألك بي حاجة؟ فقالت ابنة أنس: ما أقل حياءها، واسوأتاه، فقال أنس ﵁: \"هي خير منك، رغبت في النبي ﷺ فعرضت عليه نفسها\" (٧).\n_________\n(١) سورة القصص: ٢٧.\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٥١٢٢).\n(٣)\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٥١٠٧) وقد تقدم.\n(٥) أي: تختار، وتبالغ في الاختيار.\n(٦) صحيح: أخرجه مسلم (١٤٤٦)، والنسائي (٦/ ٩٩).\n(٧) صحيح: أخرجه البخاري (٥١٢٠)، والنسائي (٦/ ٧٨)، وابن ماجة (٢٠٠١).","vol":"3","page":108},{"text":"٢ - وعن سهل بن سعد ﵁: أن امرأة عرضت نفسها على النبي ﷺ فقال له رجل: \"زوجنيها ... \" الحديث (١).\nومحل هذا إذا أُمنت الفتنة كما لا يخفى، فإن وجدت الفتنة في إخبارها للرجل برغبتها في الزواج منه، لم يجز لما فيه من الفساد ﴿والله لا يحب الفساد﴾ (٢) (٣).\n* من لا يجوز خِطبتُهنَّ:\n[١] المحرمات من النساء سواء على التأبيد أو التأقيت: لأن الخِطبة مقدمة إلى النكاح، وما دام النكاح ممنوعًا فتكون الخطبة كذلك، وقد تقدم ذكر المحرمات من النساء قريبًا.\nعلى أنه يحلُّ خطبة الكافرة (المجوسية ونحوها) لينكحها إذا أسلمت (٤).\n[٢] المرأة المعتدَّة (في فترة العدَّة):\nوهي وإن كانت داخلة في عموم المحرمات على التأقيت -كما تقدم- إلا أن لها أحكامًا وتفصيلات خاصة، ويختلف حكم خطبة المعتدة باختلاف حالتها.\n* والمعتدة لا تخلو من حالات:\n(أ) أن تكون معتدَّة من وفاة زوجها:\nفهذه لا يجوز للرجل أن يصرِّح لها بالخطبة، كأن يقول: أريد أن أتزوجك أو: إذا انقضت عدَّتك تزوجتك، وعلى تحريم ذلك اتفاق الفقهاء (٥). لكن يجوز له أن يعرِّض لها برغبته في ذلك دون تصريح:\nقال الله تعالى: ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ... واعلموا أن الله غفور حليم﴾ (٦). ولأن الخاطب إذا صرَّح بالخطبة تحققت رغبته فيها، فربما تكذب في انقضاء العدة.\nقال شيخ الإسلام (٣٢/ ٨): \" ... ومن فعل ذلك (أي من التصريح بخطبة\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٥١٢٦)، ومسلم (١٤٢٥).\n(٢) سورة البقرة.\n(٣) «جامع أحكام النساء» (٣/ ٢١١ - الحاشية) بتصرف.\n(٤) «نهاية المحتاج» (٦/ ١٩٨).\n(٥) «ابن عابدين» (٢/ ٦١٩)، و«مغني المحتاج» (٣/ ١٣٥)، و(٣/ ١٣٥)، و«كشاف القناع» (٥/ ١٨).\n(٦) سورة البقرة: ٢٣٥.","vol":"3","page":109},{"text":"المعتدَّة) يستحق العقوبة التي تردعه وتردع أمثاله عن ذلك، فيعاقَب الخاطب والمخطوبة جميعًا، ويزجر عن التزويج بها معاقبة له بنقيض قصده\" اهـ.\nوالتعريض (١): قيل هو: أن يضمن الكلام ما يصلح للدلالة على المقصود وغيره، إلا أن إشعاره بالمقصود أتم.\nوقيل: ما يحتمل الرغبة في النكاح وغيرها كقوله: ورُبَّ راغب فيك، ومن يجد مثلك؟\nقلت: ما يحتمل الرغبة في النكاح وغيرها كقوله: ورُبَّ راغب فيك، ومن يجد مثلك؟\nقلت: ومن صور التعريض ما فسَّر به ابن عباس ﵁ قوله تعالى: ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء﴾. فقال: \"يقول: إني أريد التزويج، ولوددت أنه يُيَسَّر لي امرأة صالحة\" (٢).\n(ب) أن تكون معتدة من طلاق رجعي (التطليقة الأولى أو الثانية):\nوهذه لا يجوز التصريح لها بالخطبة، ولا يجوز كذلك التعريض لها في عدَّتها، لأنها -في عدتها من الطلاق الرجعي- في معنى الزوجة لعودها إلى النكاح بالرجعة، وقد سمَّى الله المعتدة الرجعية زوجة\nفقال سبحانه: ﴿وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف﴾ (٣).\nفالنكاح الأول قائم والتعريض حينئذ يعد تخبيًا لها على زوجها ولأنها مجفوَّة بالطلاق، فقد تكذب في انقضاء عدتها انتقامًا، وعلى هذا اتفاق الفقهاء (٤).\n(جـ) أن تكون معتدة من طلاق بائن:\nولا يجوز التصريح لها بالخطبة بالاتفاق، ثم اختلفوا في جواز التعريض لها بالخطبة؟ على قولين (٥):\nالأول: يجوز التعريض: وهو مذهب الجمهور: المالكية والشافعية -في الأظهر عندهم- والحنابلة، وحجتهم:\n_________\n(١) «مواهب الجليل» (٣/ ٤١٧)، و«نهاية المحتاج» (٦/ ١٩٩)، و«أسنى المطالب» (٣/ ١١٥).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٥١٢٤)، والطبري (٥٠٩٩)، وابن أبي شيبة (٤/ ٢٥٧).\n(٣) سورة البقرة: ٢٣٢.\n(٤) «جواهر الإكليل» (١/ ٢٧٦)، و«نهاية المحتاج» (٦/ ١٨)، و«الإقناع» (٢/ ٧٦).\n(٥) «ابن عابدين» (٢/ ٦١٩)، و«جواهر الإكليل» (١/ ٢٧٦)، و«نهاية المحتاج» (٦/ ١٩٩)، و«المغني» (٦/ ٦٠٨).","vol":"3","page":110},{"text":"١ - عموم قوله تعالى: ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء﴾ (١).\n٢ - حديث فاطمة بنت قيس: أن النبي ﷺ قال لها لما طلَّقها زوجها ثلاثًا: \"اعتدِّي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك، فإذا حللت فآذنيني\" ... وفي لفظ \"لا تسبقيني بنفسك\" (٢).\nقال النووي: فيه جواز التعريض بخطبة البائن وهو الصحيح عندنا.\n٣ - أن هذه المرأة لا تجوز رجعتها إلى مطلقها، كما لا يمكن للمعتدة من وفاة زوجها أن تعود إليه، فهما في معنى واحد بخلاف المعتدة من طلاق رجعي.\nالثاني: لا يجوز التعريض: وهو مذهب الحنفية والقول المقابل للأظهر عند الشافعية، وحجتهم:\n١ - أن النص المبيح للتعريض بالخطبة (الآية الكريمة) إنما ورد في المعتدة من وفاة، فلا يجوز تعديته إلى غيرها من المعتدات.\n٢ - لأنه قد يتأذَّى المطلق بالتعريض بخطبة زوجته، فيفضي إلى عداوته.\nقلت: والراجح جواز التعريض لحديث فاطمة بنت قيس، والله أعلم.\n* فائدتان:\n١ - إذا خطب المرأة في عدَّتها خطبة صريحة، ثم تزوَّجها بعد انقضاء عدَّتها كان آثمًا، والزواج صحيحًا، أما إذا تزوجها في عدتها فالزواج باطل كما تقدم، لأن الخطبة لا تقارن العقد فلم تؤثر فيه، ولأنها ليست شرطًا في صحة النكاح فلا يُفسخ بوقوعها غير صحيحة، وإلى هذا ذهب الجمهور (٣).\n٢ - إذا تزوَّج رجل امرأة في عدَّتها: فإنه يُفَرَّق بينهما، وتكمل عدَّتها من الزوج الأول، ثم تعتدُّ من الثاني إن كان دخل بها، وصداقها لها إن كانت تجهل الحكم، فإن كانت عالمة بأنه لا يجوز الزواج، فلإمام المسلمين الحق في أن يعطيها الصداق أو يودعه بيت المال من باب التعزير (٤):\nفعن ابن المسيب وسليمان بن يسار: أن طليحة كانت تحت رشيد الثقفي فطلَّقها\n_________\n(١) سورة البقرة: ٢٣٥.\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٤٨٠).\n(٣) «الأم» (٥/ ٣٢)، و«كشاف القناع» (٥/ ١٨)، و«نيل الأوطار» (٦/ ١٣١) ط. الحديث.\n(٤) من كتابي «فقه السنة للنساء» (ص: ٣٨٥) نقلًا عن «جامع أحكام النساء» (٣/ ٢٢٩).","vol":"3","page":111},{"text":"البتة فنكحت في عدتها، فضربها عمر بن الخطاب ﵁ وضرب زوجها بالمخففة ضربات، وفرَّق بينهما، ثم قال عمر بن الخطاب ﵁: \"أيما امرأة نكحت في عدتها: فإن كان زوجها الذي تزوَّج بها لم يدخل بها فرِّق بينهما، ثم اعتدَّت بقية عدتها من زوجها الأول، وكان [أي الزوج الجديد] خاطبًا من الخطاب، فإن كان دخل بها فرِّق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، ثم اعتدت من الآخر، ثم لا ينكحها أبدًا\" قال سعيد: ولها مهرها بما استحل منها (١).\nقلت: ثم هل يجوز للزوج الثاني أن يتقدم مرة أخرى -بعد انقضاء العدتين- فيخطبها ويتزوجها؟ أم لا يجوز أبدًا؟\nتقدم أن عمر ﵁ يمنعه أبدًا وبه قال مالك والليث والأوزاعي، وأجازه عليُّ بن أبي طالب: فعن عطاء \"أن عليًّا ﵁ أُتي في ذلك، ففرَّق بينهما، وأمرها أن تعتدَّ ما بقي من عدَّتها الأولى، ثم تعتدُّ من هذا عدةٌ مستقلة، فإذا انقضت عدَّتها فهي بالخيار إن شاءت نكحت، وإن شاءت فلا\" (٢) وبه قال الجمهور.\nوالأظهر قول عليٍّ ﵁ (٣) لأنه الأصل ولعدم الدليل على حكم عمر ﵁ ولعله إنما قضى بذلك تعزيرًا.\nلكن إذا كان تزوجها في العدة عالمًا بالحرمة، فيكون لمنعه من نكاحها وجه زجرًا له ومعاملة بنقيض قصده، والله أعلم.\n(د) أن تكون معتدة من نكاح فاسد أو فسخ (٤):\nكالمعتدة من لعان أو ردَّة، أو المستبرأة من الزنى، أو التفريق لعيب أو عنَّة وشبه ذلك، فذهب الجمهور: المالكية والشافعية والحنابلة وأكثر الحنفية إلى جواز التعريض لها بالخطبة لعموم الآية الكريمة وقياسًا على المطلقة ثلاثًا، ولأن سلطة الزوج قد انقطعت.\n_________\n(١) إسناده صحيح: أخرجه البيهقي (٧/ ٤٤١)، وعبد الرزاق (١٠٥٣٩).\n(٢) ضعيف وله شواهد: أخرجه الشافعي في «الأم» (٥/ ٢٣٣)، والبيهقي (٧/ ٤٤١)، وعبد الرزاق (١٠٥٣٢).\n(٣) وإليه مال شيخنا - حفظه الله - في «جامع أحكام النساء» (٣/ ٢٣٠).\n(٤) «المواهب» (٣/ ٤١٧)، و«الدسوقي» (٢/ ٢١٨)، و«مغني المحتاج» (٣/ ١٣٦)، و«مطالب أولي النهى» (٥/ ٢٣).","vol":"3","page":112},{"text":"هذا كله في غير صاحب العدة الذي يحل له نكاحها فيها، أما هو فيحل له التعريض والتصريح.\n[٣] خِطبة المرأة المخطوبة لمسلم:\nإذا خطب الرجل المسلم امرأة، فلا يحل لغيره أن يتقدم ليخطبها على خطبة أخيه:\n١ - فعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: \" .. ولا يخطب الرجل على خِطبة أخيه حتى ينكح أو يترك\" (١).\n٢ - وعن ابن عمر ﵄ قال: \"نهى النبي ﷺ أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب\" (٢).\n٣ - وعن عقبة بن عامر أن رسول الله ﷺ قال: \"المؤمن أخو المؤمن، فلا يحلُّ للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر\" (٣).\nوهذا النهي للتحريم عند جمهور العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم، لأنه نهى عن الإضرار بالآدمي المعصوم، فكان على التحريم ولما يفضي إليه هذا الفعل من العداوة والبغضاء، والإيذاء والتعدي على المسلم، ولإفضائه إلى التزكية النفس وذم الغير واغتيابه.\n* ما حدُّ الخطبة التي يَحرُم الخطبة عليها (٤)؟\nأجمع العلماء على تحريم الخطبة على خطبة المسلم إذا كان قد صُرِّح للخاطب بالموافقة على خطبته، ولم يأذن هو لغيره ولم يترك، وعلم الخاطب الثاني بخطبة الأول وإجابته.\nولم يشترط الحنابلة التصريح بالإجابة والموافقة على الخطبة بل قالوا: يكفي التعريض بالموافقة في تحريم الخطبة على خطبة الآخر، وهو أحد قولي الشافعي، ولعلَّهم استأنسوا بحديث: \"وإذْنُها صمتها\" (٥) فيكون السكوت دليلًا على موافقتها!!\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٥١٤٣)، ومسلم (١٤١٣).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٥١٤٢)، ومسلم (١٤١٢).\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم (١٤١٤).\n(٤) «جواهر الإكليل» (١/ ٢٧٥)، و«نهاية المحتاج» (٦/ ١٩٩)، و«الأم» (٥/ ٣٩)، و«فتح الباري» (٩/ ١٩٩ - المعرفة)، و«شرح مسلم» (٣/ ٥٦٩)، و«المغني» (٦/ ٦٠٧)، و«المحلي» (١٠/ ٣٣)، و«السيل الجرار» (٢/ ٢٤٦)، و«شرح المعاني» للطحاوي (٣/ ٦).\n(٥) صحيح.","vol":"3","page":113},{"text":"وذهب الشافعية -في الأصح عندهم- والحنفية والمالكية إلى أن إجابة الخاطب تعريضًا لا تحرِّم الخطبة على خطبته، واحتجوا بحديث فاطمة بنت قيس حين ذكرت للنبي ﷺ أن أبا جهم ومعاوية خطباها، فأمرها أن تنكح أسامة -وقد تقدم الحديث مرارًا- قالوا: فلم ينكر عليها النبي ﷺ خطبة بعضهم على بعض بل خطبها لأسامة.\nواشترط المالكية لتحريم الخطبة على الخطبة ركون المرأة المخطوبة أو وليِّها، ووقوع الرضا بخطبة الخاطب الأول غير الفاسق.\nقلت: والذي يظهر لي أن مجرَّد تقدم المسلم لخطبة امرأة يجعل خطبة غيره لها حرامًا إذا علم بذلك، ولا يجوز له التقدم حينئذٍ إلا إذا علم عدم رضاهم بالخاطب الأول أو أذن الخاطب الأول أو عدل عن الخطبة، وهذا مذهب أبي محمد بن حزم واختيار الشوكاني -رحمهما الله- ويؤيده حديث ابن عمر في قصة عرض عمر بن الخطاب ابنته حفصة على عثمان وأبي بكر وفيه قول أبي بكر لعمر ﵄: \"إنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت عليَّ إلا أني قد علمت أن رسول الله ﷺ قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سرَّ رسول الله ﷺ، ولو تركها لَقَبلتُها\" (١).\nفإن أبا بكر امتنع من خطبتها بمجرد علمه برغبة رسول الله ﷺ في التقدم لها حتى ينظر رسول الله ﷺ في أمره، فكيف بمن تقدم فعلًا، وكيف بمن أبرم الخطبة وحصل الركون إليه والموافقة عليه؟!!\nوأما حديث فاطمة بنت قيس فلا يناقض الأحاديث الصحيحة الناهية عن الخطبة على الخطبة، لأنه ﷺ أشار عليها بعد استشارته والأمر لا يزال إليها، فإن قيل: ألم يعلم النبي ﷺ بأنه تقدَّم لفاطمة أكثر من خاطب، فكيف أقرها على ذلك بعد نهيه عن خطبة الرجل على خطبة أخيه؟\nفالجواب (٢): أنه يُحتمل أن يكون الثاني تقدم لخطبتها من غير علمه بخطبة الأول، ويحتمل أن تكون الخطبتان في وقت واحد أو متقارب، وقد يكون الخاطب رُدَّ من قِبَلها، أو من وليِّها، ولكنها أرادت استشارة النبي ﷺ في كل من تقدم.\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٥١٤٥) وقد تقدم.\n(٢) «أحكام الزواج» للدكتور عمر الأشقر - حفظه الله - (ص: ٤٥) وقد أشار إلى شيء من هذا النووي في «شرح مسلم» (٣/ ٥٦٩).","vol":"3","page":114},{"text":"ويتأيد هذا المذهب كذلك بأن الحكمة من النهي عن الخطبة حصول الكراهية والبغضاء، والثُّلمة في الأخوة، وهذا حاصل بالتقدم للخطبة على خطبة الغير سواء علم الخاطب الثاني بموافقة المخطوبة أو وليها أو لم يعلم، فإذا أذن الأول أو ترك أو رُدَّ من قبل المرأة أو وليِّها، فلا إشكال، ولا حرج حينئذٍ في تقدم الثاني لها، والله أعلم.\nإذا خطب على خطبة غيره ثم عقد عليها، فهل يصح؟\nتقدم أن خطبة الرجل على خطبة أخيه حرام، فإن عقد عليها الثاني ففي صحة هذا العقد قولان لأهل العلم (١):\nالأول: أن هذا العقد فاسد أو باطل، ويُفَرَّق بينهما: وهو أحد القولين في مذهب مالك وأحمد وداود، وهو اختيار شيخ الإسلام، قال: وهو الأشبه بما في الكتاب والسنة، والقاعدة عنده: أن كل ما نهى الله عنه وحرَّمه في بعض الأحوال وأباحه في حال أخرى، فإن الحرام لا يكون صحيحًا نافذًا كالحلال يترتب عليه الحكم كما يترتب على الحلال ويحصل به المقصود كما يحصل به.\nوالنهي يدل على أن المنهي عنه فساده راجح على صلاحه، ولا يُشرع التزام الفساد ممن يُشرع له دفعه.\nالثاني: يأثم العاقد، وهو عاص، لكن العقد صحيح: وهو مذهب الجمهور: أبي حنيفة والشافعي والرواية الأخرى عن كل من مالك وأحمد، قالوا: لا ملازمة بين تحريم الخطبة على الخطبة وبين صحة عقد الثاني لأن محل التحريم -وهو الخطبة- متقدم على العقد وخارج عنه، وليست الخطبة جزءًا من العقد، فإن العقد يصح بدونها، كما أن إثم الخاطب على خطبة غيره باق ولو لم يعقد.\nقلت: وبقول الجمهور أقول، والله أعلم.\n* الخِطبة على خِطبة الكافر:\nصورة هذه المسألة: أن يخطب ذمِّيٌّ كتابيةً ويُجاب، ثم يخطبها مسلم، أو أن يكون الخاطب تاركًا للصلاة [عند من يرى كفر تاركها] ونحو ذلك، فللعلماء في حكم الخطبة عليه قولان:\n_________\n(١) «جواهر الإكليل» (١/ ٢٧٦)، و«بداية المجتهد» (٢)، و«نيل الأوطار» (٦/ ١٢٩)، و«كشاف القناع» (٥/ ١٨)، و«مجموع الفتاوى» (٣٢/ ١٠).","vol":"3","page":115},{"text":"الأول: يجوز الخطبة على خطبته، وهو مذهب أحمد والأوزاعي وابن المنذر والخطابي:\n١ - لقوله ﷺ: \"المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر\" (١).\nوقد قطع الله الأخوة بين الكافر والمسلم، فيختص النهي بالمسلم.\n٢ - أن الأصل الإباحة حتى يرد المنع، وقد ورد المنع -أي من الخطبة على الخطبة- مقيدًا بالمسلم فبقي ما عدا ذلك على أصل الإباحة.\n٣ - أن لفظ النهي خاصٌّ في المسلم، وإلحاق غيره به إنما يصح إذا كان مثله، وليس الذمي كالمسلم، ولا حرمته كحرمته، ولذلك لم تجب إجابتهم في دعوة الوليمة ونحوها.\nالثاني: أنه يَحْرُم الخطبة على خطبة الكافر، وهو مذهب الجمهور، قالوا: لما في ذلك من الإيذاء للخاطب الأول!! وأما قوله ﷺ: \"لا يخطب الرجل على خطبة أخيه\" فقد خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له!!\nقلت: والأوَّل أرجح، وأما قولهم: (خرج مخرج الغالب)، فقال ابن قدامة: \"متى كان في المخصوص بالذكر معنى يصح أن يُعتبر في الحكم، لم يَجُزْ حذفُه ولا تعدية الحكم بدونه، وللأخوة الإسلامية تأثير في وجوب الاحترام، وزيادة الاحتياط في رعاية حقوقه، وحفظ قلبه، واستبقاء مودَّته، فلا يجوز خلاف ذلك والله أعلم\" اهـ.\n* الاستشارة في الخطبة، وذكر عيوب الخاطب (٢):\nإذا استُشير إنسان في خاطب أو مخطوبة فعليه أن يصدق ولو بذكر مساوئه، ولا يكون هذا من الغيبة المحرمة إذا قصد بذلك النصيحة والتحذير لا الإيذاء، كما قال النبي ﷺ لفاطمة بنت\nقيس لما استشارته: \"أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له\" (٣) وقال ﷺ: \"الدين النصيحة\" (٤).\n_________\n(١) «شرح الزرقاني» (٣/ ١٦٤)، و«أسنى المطالب» (٣/ ١١٥)، و«المغني» (٦/ ٦٠٨)، و«فتح الباري» (٩/ ٢٠٠)، و«شرح مسلم» (٣/ ٥٧٠)، و«جامع أحكام النساء» (٣/ ٢٤١).\n(٢) «جواهر الإكليل» (١/ ٢٧٦)، و«نهاية المحتاج» (٦/ ٢٠٠)، و«روضة الطالبين» (٧/ ٣٢)، و«كشاف القناع» (٥/ ١١).\n(٣) صحيح: تقدم مرارًا.\n(٤) صحيح.","vol":"3","page":116},{"text":"ومحل ذكر المساوئ عند الاحتياج إليه، فإن اندفع بدونه بأن لم يحتج إلى ذكرها وجب الاقتصار على ذلك ولم يجز ذكر العيوب.\nوإذا استشير في أمر نفسه في النكاح بيَّنه كقوله: عندي شح، وخلقي شديد ونحو ذلك. وإن كان فيه شيء من المعاصي وجب عليه التوبة في الحال وستر نفسه، وإن قال لهم: أنا لا أصلح لكم، دون الكشف عن عيوبه كفاه.\n* الاستخارة للخِطبة (١):\nيستحب للخاطب والمخطوبة أن يستخيرا في أمر الزواج، فيستخير كل منهما في الآخر وفي وقت الزواج وأهل العروس ونحو ذلك، وقد تقدم في \"كتاب الصلاة\" ذكر صلاة الاستخارة وطرف من آدابها، ويستحب الإخلاص في دعاء الاستخارة، ولا بأس بتكرير الاستخارة لأنها دعاء، والإكثار منه والإلحاح فيه مستحب.\n* يجوز أن يتوسط الرجل لخطبة أو زواج امرأة:\nفقد \"شفع النبي ﷺ لمغيث عند بريرة لتتزوَّجه فقالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال: \"إنما أنا أشفع\" قالت: لا حاجة لي فيه\" (٢).\nوكان ابن عمر إذا دُعي إلى تزويج قال: \"لا تفضضوا علينا الناس، الحمد لله وصلى الله على محمد، إن فلانًا خطب إليكم فلانة، إن أنكحتموه فالحمد لله، وإن رددتموه فسبحان الله\" (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-220>أحكام النَّظر في الخِطبة</span>\n[١] نظر الخاطب إلى المخطوبة:\n* حكمه:\nاتفق جمهور أهل العلم على أن من أراد نكاح امرأة فيُشرع له أن ينظر إليها، والأصل في هذا:\n_________\n(١) من كتابي «فقه السنة للنساء» (ص: ٣٨٣) باختصار.\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٥٢٨٣)، وأبو داود (٢٢٣١)، والنسائي (٨/ ٢٤٥)، وابن ماجة (٢٠٧٥).\n(٣) إسناده صحيح: أخرجه البيهقي (٧/ ١٨١).","vol":"3","page":117},{"text":"١ - قوله تعالى: ﴿لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن﴾ (١).\nوالحُسن لا يُعرف إلا بعد رؤيتهن.\n٢ - حديث أبي هريرة قال: كنت عند النبي ﷺ فأتاه رجل فأخبره أنه تزوَّج من الأنصار، فقال له: رسول الله ﷺ: \"أنظرت إليها؟ \" قال: لا، قال: \"اذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئًا\" (٢).\n٣ - حديث جابر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"إذا خطب أحدكم المرأة فَقَدَر أن يرى منها بعض ما يدعوه إليها فليفعل\" (٣).\n٤ - حديث سهل بن سعد \"أن امرأة جاءت إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله، جئت لأهب لك نفسي، فنظر إليها رسول الله ﷺ فصعَّد النظر إليها وصوَّبه، ثم طأطأ رأسه ... \" الحديث (٤).\n٥ - حديث عائشة قالت: قال لي رسول الله ﷺ: \"أُريتُك في المنام يجيء بك الملك في سرقة من حرير، فقال لي: هذه امرأتُك، فكشفتُ عن وجهك الثوب فإذا هي أنت، فقلتُ: إن يكن هذا من عند الله يُمْضِه\" (٥).\nوالحكمة في مشروعية النظر إلى المخطوبة أن يحصل له اطمئنان النفس إلى الإقدام على الزواج منها، وهذا يؤدي -في الغالب- إلى دوام العشرة، بخلاف إذا لم يرها حتى عقد عليها، فإنه ربما أن يفاجأ بما لا يناسبه، فتجفوها نفسه.\n٦ - ولذا جاء في حديث المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال له النبي ﷺ: \"انظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما\" (٦).\nأي: أولى وأجدر أن يجمع بينكما، وتدوم بينكما المودة والأُلفة.\n_________\n(١) سورة الأحزاب: ٥٢.\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٤٢٤)، والنسائي (٦/ ٦٩).\n(٣) حسن: أخرجه أبو داود (٢٠٨٢)، وأحمد (٣/ ٣٦٠)، والحاكم (٢/ ١٦٥)، والبيهقي (٧/ ٨٤).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٥١٢٦)، ومسلم (١٤٢٥).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٥١٢٥)، ومسلم.\n(٦) صححه الألباني: أخرجه الترمذي (٣٠٨٧)، وهو في «صحيح الترمذي» (٩٣٤) وقد أعلَّه الدارقطني، لكن له شواهد تقويه.","vol":"3","page":118},{"text":"قلت: وحكم النظر إلى المخطوبة عند أهل العلم دائر بين الإباحة والاستحباب، والثاني أقرب للأدلة السابقة، ولم يقل أحد بوجوبه -فيما علمتُ- فضلًا أن يكون شرطًا لصحة النكاح، ولذا قال شيخ\nالإسلام (١): \"يصح النكاح وإن لم يرها، فإنه لم يعلل الرؤية بأنه لا يصح منها النكاح، فدلَّ على أن الرؤية لا تجب، وأن النكاح يصحُّ بدونها\" اهـ.\n* حدود النظر إلى المخطوبة:\nلا خلاف بين أهل العلم -القائلين بمشروعية النظر إلى المخطوبة- في جواز النظر إلى الوجه والكفين (٢).\nثم اختلفوا في القدر الذي يُباح النظر إليه فوق ذلك على أربعة أقوال (٣):\nالأول: لا ينظر إلى الوجه والكفين فقط، وبه قال الجمهور: الحنفية والمالكية والشافعية وهو قول عند الحنابلة، قالوا: لأن الوجه مجمع المحاسن وموضع النظر، ولدلالته على الجمال، ودلالة الكفين على خضب البدن، ولأنهما يظهران عادة فلا يباح له النظر إلى ما لا يظهر عادة.\nالثاني: يُباح النظر إلى ما يظهر منها غالبًا، كالرقبة واليدين والقدمين، وهو الصحيح في مذهب الحنابلة، ووجهه أن النبي ﷺ لما أذن في النظر إليها من غير علمها عُلم أنه أذن في النظر إلى جميع ما يظهر منها عادة، ولأنها امرأة أُبيح النظر إليها بأمر الشارع، فأبيح النظر منها إلى ذلك كذوات المحارم.\nوقد رُوي عن أبي جعفر الباقر قال: خطب عمر إلى عليٍّ ابنته، فقال: إنها صغيرة، فقيل لعمر: إنما يريد بذلك منعها، قال: فكلمه، فقال عليٌّ: أبعث بها إليك فإن رضيت فهي امرأتك، قال: فبعث بها إليه، قال: فذهب عمر فكشف عن ساقيها، فقالت: أَرْسِل، فلولا أنك أمير المؤمنين لصككتُ عنقك\" (٤). وفي سنده انقطاع.\n_________\n(١) «مجموع الفتاوى» (٢٩/ ٣٥٥).\n(٢) «المغني» (٦/ ٥٥٢).\n(٣) «ابن عابدين» (٥/ ٢٣٧)، و«جواهر الإكليل» (١/ ٢٧٥)، و«مغني المحتاج» (٣/ ١٢٨)، و«نهاية المحتاج» (٦/ ١٨٣)، و«المغني» (٦/ ٥٥٢)، و«الإنصاف» (٨/ ١٩)، و«فتح الباري» (٩/ ١٨٢)، و«المحلي» (١٠/ ٣٠).\n(٤) إسناده منقطع: أخرجه عبد الرزاق (٦/ ١٦٣)، وسعيد بن منصور (٥٢١).","vol":"3","page":119},{"text":"الثالث: يجوز النظر إلى ما يريد منها إلا العورة، وهذا مذهب الأوزاعي.\nالرابع: يجوز النظر إلى جميع البدن، وهو مذهب داود وابن حزم والرواية الثالثة عن أحمد، لظاهر قوله ﷺ: \"انظر إليها\".\nقلت: والراجح \"الذي تطمئن إليه النفس أن الرجل إذا ذهب لخطبة المرأة فإنها تُبدي له الوجه والكفين كما قال الجمهور، أما إذا اختبأ لها فله أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها\" (١) فليس له أن يطالبها بإبداء ما فوق الوجه والكفين، لكن له أن يستفسر عما فوق ذلك، وأن تنقله له أمُّه أو أخته، أو أن يختبئ هو لرؤيته، وهذا القول عندي هو الذي يُخرَّج عليه قول من أجاز النظر إلى ما فوق الوجه والكفين والله أعلم.\n* هل يُشترط استئذان المخطوبة وعلمُها بالنظر إليها (٢):\nذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يشترط علم المخطوبة أو إذنها أو إذن وليها بنظر الخاطب إليها، اكتفاءً بإذن الشارع، ولإطلاق الأخبار، كما في حديث جابر المتقدم أن النبي ﷺ قال: \"إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل\" فقال: فخطبتُ جارية فكنت أتخبَّأ لها، حتى رأيت ما دعاني إلى نكاحها وتزوُّجها، فتزوجتها\" (٣).\nوقد ورد أن النبي ﷺ قال: \"إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبتها، وإن كانت لا تعلم\" وهذا -إن ثبت- نص في المسألة.\nبل قال بعض الفقهاء: إنَّ عدم إعلامها بالنظر أولى، لأنها قد تتزيَّن له بما يغرّه، فيفوت غرضه من النظر، وهو رؤيتها على طبيعتها.\nوذهب المالكية إلى وجوب إعلام المرأة أو وليها بالنظر، لئلا يتطرَّق الفساق للنظر إلى النساء ويقولون: نحن خُطَّاب.\nقلت: وقول الجمهور أقرب إلى النص، ثم هو لو تمكَّن من النظر إليها -بغير علمها- قبل خطبتها فهو أولى، لأنه قد يُردُّ أو يُعرض فيحصل التأذى والكسر.\n_________\n(١) «جامع أحكام النساء» (١/ ٢٥٣).\n(٢) «المواهب» (٣/ ٤٠٤)، و٣/ ٤٠٤)، و«الدسوقي» (٢/ ٢١٥)، و«نهاية المحتاج» (٦/ ١٨٣)، و«كشاف القناع» (٥/ ١٠).\n(٣) حسن: تقدم قريبًا.","vol":"3","page":120},{"text":"* هل يجوز النظر إلى المخطوبة بشهوة أو التلذذ بذلك؟\nاشترط الحنابلة لإباحة النظر أمن الفتنة، قالوا: وأما النظر بقصد التلذذ أو الشهوة فهو على أصل التحريم (١).\nوأما الجمهور فلم يشترطوا ذلك، بل قالوا: ينظر لغرض التزوُّج وإن خاف أن يشتهيها، أو خاف الفتنة لأمرين:\n١ - أن الأحاديث الواردة بالمشروعية لم تقيِّد النظر بذلك.\n٢ - أن المصلحة المترتبة على نظر الخاطب أعظم من المفاسد المترتبة عليه (٢).\n* تكرار النظر إلى المخطوبة (٣):\nللخاطب أن يكرِّر النظر إلى المخطوبة -إن احتاج لذلك- ويتأمل محاسنها ولو بلا إذن وهو الأولى، ليتبيَّن هيئتها، فلا يندم بعد النكاح، إذ لا يحصل الغرض غالبًا بأول نظرة. لكن ينبغي أن يتقيَّد في هذا بقدر الحاجة وهي التأكد من مدى قبوله لها، فلو اكتفى بنظرة أو أكثر -وحصل له القبول- حرُم ما زاد على ذلك، لأنه نظر أبيح لحاجة فيتقيَّد بها، وتعود أجنبية عنه حتى يعقد عليها.\nقلت: وعلى هذا، فلا ينبغي تعدد مجالس الرجل مع مخطوبته كما هو حاصل في هذه الأيام حيث يكاد الخاطب يزور مخطوبته كل يوم، ويجلس معها الساعات الطويلة يصوِّب النظر إليها -وقد استقر في نفسه قبولها- ويكرِّره لا لأجل تحقق مدى قبوله لها، ولكن ربما تغرُّلًا فيها وتلذُّذًا بجمالها!! ولا شك أن هذا لا يجوز لأنها لا تزال أجنبية عنه.\n* إذا لم تعجبه المخطوبة:\nإذا نظر الخاطب إلى من يريد نكاحها فلم تعجبه، فليسكت، ولا يجوز له أن يذيع ما يسوؤها وأهلها، فربما أعجب غيره ما ساءه منها، ولا ينبغي أن يقول: لا أريدها، لأنه إيذاء (٤).\n_________\n(١) «المغني» (٦/ ٥٣٣).\n(٢) «ابن عابدين» (٥/ ٢٣٧)، و«جواهر الإكليل» (١/ ٢٧٥)، و«روضة الطالبين» (٧/ ٢٠)، و«مجموع الفتاوى» (١٥/ ٤١٩ - ٢١/ ٢٥١).\n(٣) «ابن عابدين» (٥/ ٢٣٧)، و«نهاية المحتاج» (٦/ ١٨٣)، و«مغني المحتاج» (٣/ ١٢٨)، و«كشاف القناع» (٥/ ١٠)، و«المغني» (٦/ ٥٥٢).\n(٤) «روضة الطالبين» (٧/ ٢١)، و«مغني المحتاج» (٢/ ٨٥).","vol":"3","page":121},{"text":"* هل يكتفي بالنظر إلى صورة المخطوبة؟\nيجوز للخاطب أن ينظر إلى صورة المخطوبة سواء كانت \"فوتوغرافية\" أو \"تليفزيونية\" لدخوله في عموم الأدلة الحاثة على النظر إلى ما يدعوه لنكاحها.\nويتأكد هذا في الأحوال التي تكون المرأة فيها في مكان بعيد عن الخطاب، إلا أنه يحسن التنبيه هنا إلى أن هذا الطريق يدخل فيه التدليس، فالصورة قد تكون خادعة، فلا تُظهر الشخص المصوَّر على حقيقته،\nوقد يحتال المصوِّر فيظهر المرأة القبيحة في صورة جميلة، أو تقدَّم له صورة امرأة غير التي يريد التقدم إلى خطبتها، وقد تضير الصورة المرأة بوصولها إلى عدد كبير من الأشخاص، وفي ذلك ضرر لها ولأسرتها (١).\n[٢] نظر المخطوبة للخاطب:\nحكم نظر المخطوبة إلى خاطبها كحكم نظره إليها، لأنه يُعجبها منه ما يعجبه منها بل هي أولى منه في ذلك، لأنه يمكنه مفارقة من لا يرضاها بخلافها.\n\"ويمكن أن يقال: إن الشارع لم يوجه المرأة إلى النظر إلى الخاطب، لأن الرجال ظاهرون بارزون في المجتمع الإسلامي، لا يختفون كما تختفي النساء، وبذلك تستطيع المرأة إن شاءت أن تنظر إلى الرجل بسهولة ويسر إذا تقدم لخطبتها.\nوقد اختلف أهل العلم في حدود نظر المخطوبة إلى الخاطب، والصواب أنه إن وقع نظرها على أكثر من الوجه والكفين لم يحرم، فعورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة\" (٢).\n[٣] الخُلوة بالمخطوبة:\nلا يجوز خلوة الخاطب بالمخطوبة للنظر ولا لغيره لأنها محرمة، ولم يرد الشرع بغير النظر، فبقيت على التحريم، ولأنه لا يؤمن من الخلوة الوقوع في المحظور (٣).\nوقد نهى النبي ﷺ عن خلوة الرجال بالنساء، فقال: \"لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان\" (٤) وقال: \"لا يخلُوَنَّ رجل بامرأة إلا مع ذي محرم\" (٥).\n_________\n(١) «أحكام الزواج» للدكتور عمر الأشقر (ص: ٦١) بتصرف يسير.\n(٢) «السابق» (ص: ٦٠)، وانظر: «ابن عابدين» (٥/ ٢٣٧)، و«الدسوقي» (٢/ ٢١٥).\n(٣) «المغني» لابن قدامة (٦/ ٥٥٣).\n(٤) صحيح: أخرجه أحمد (١/ ١٨) والترمذي.\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٣٠٠٦)، ومسلم (١٣٤١).","vol":"3","page":122},{"text":"\"ويزعم الذين انحرف بهم المسار عن دين الله وشرعه أن مصاحبة الخاطب المخطوبة، والخلوة بها، والسفر معها، أمر لا بدَّ منه، لأنه يؤدي إلى تعرف كل واحد منهما على الآخر!!\nومن نظر في سيرة الغرب في هذه المسألة وجد أن سبيلهم لم يؤدِّ إلى التعارف والتآلف بين الخاطبين، فكثيرًا ما يهجر الخاطب خطيبته، بعد أن يفقدها شرفها، وقد يتركها، ويترك في رحمها جنينًا تشقى به وحدها، وقد ترميه من رحمها من غير رحمة.\nوحتى الذين توصلهم الخطبة إلى الزواج كثيرًا ما يكتشف كل واحد من الزوجين أن تلك الخطبة الطويلة لم تكشف له الطرف الآخر ... \" (١).\n[٤] لا يجوز للخاطب مصافحة المخطوبة ولا مسُّ شيء منها: وإن أمن الشهوة، لأنها أجنبية عنه، ولوجود الحُرْمة وانعدام الضرورة والبلوى:\n١ - فعن معقل بن يسار أن رسول الله ﷺ قال: \"لأن يُطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمسَّ امرأة لا تحلُّ له\" (٢).\nولذا لم يكن رسول الله ﷺ يصافح النساء ولا يبايعهن إلا كلامًا.\n٢ - فعن عائشة أن رسول الله ﷺ كان يقول للمرأة المبايعة: \"قد بايعتك\" كلامًا وقالت: \"ولا والله، ما مسَّت يده يد امرأة قط في المبايعة، ما يبايعهن إلا بقوله: \"قد بايعتك على ذلك\" (٣).\nوفي رواية أنه قال لهن: \"إني لا أصافح النساء .. \" (٤).\n[٥] محادثة المخطوبة:\nيجوز للخاطب -إن احتاج ذلك- أن يحادث المخطوبة في وجود المحرم، إما للتعرف على صوتها، أو ليقف على رأيها فيما له أثر في الحياة الزوجية المقبلة، ولها أن تحادثه بشرط الانضباط بالضوابط الشرعية، فيكون الكلام بقدر الحاجة،\n_________\n(١) «أحكام الزواج» د. عمر الأشقر (ص: ٥٨) بتصرف يسير.\n(٢) حسن: أخرجه الطبراني في الكبير (٢٠/ ٢١١)، وانظر «الصحيحة» (٢٢٦).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٢٧١٣).\n(٤) صحيح: أخرجه الترمذي (١٥٩٧)، والنسائي (٤١٨١)، وابن ماجة (٢٨٧٤)، وأحمد (٦/ ٣٥٧).","vol":"3","page":123},{"text":"من غير خضوع بالقول، أو لين وتميُّع، قال تعالى: ﴿فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولًا معروفًا﴾ (١).\nومما يدل على جواز المحادثة بضوابطها قوله تعالى: ﴿وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب﴾ (٢).\nوقوله تعالى في تكليم موسى ﵇ للمرأتين بمدين: ﴿وجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير * فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير * فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما\nسقيت لنا﴾ (٣). وفي الباب عدة أحاديث منها حديث أنس في قصة وفاة النبي ﷺ وفيه: \" .. فلما دفن قالت فاطمة -﵍-: يا أنس، أطابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله ﷺ التراب؟! \" (٤).\nوقد يحتاج في بعض الأحيان محادثتها عن طريق \"الهاتف\" فلا حرج كذلك على أن تُراعي الضوابط السابقة، وينبغي كذلك أن تكون هذه المحادثة بعلم أهل المخطوبة، وأن تكون بقدر الحاجة، \"أما إذا كان الهاتف سيحدث بينهما جوًّا مشابهًا لجو الخلوة التي نُهيا عنها شرعًا وكانت ستتمكن هي وهو من الحديث الذي يجرهما إلى مُحرَّم فترك ذلك متعيِّن، والله أعلم\" (٥).\n* دبلة الخِطبة: درج الناس في هذه الأيام على أن يقدم الخاطب لمخطوبته خاتم الخطبة \"الدبلة\" فيمسك يدها -وهو أجنبي عنها- ويلبسها \"الدبلة\" وتلبسه هي الأخرى \"دبلة\" -وقد تكون من الذهب كذلك!! - ويكون هذا في حفل صاخب يختلط فيه الرجال والنساء!! وفي هذا كله من المنكرات ما لا يخفى، فضلًا عن أنه ليس في الإسلام ما يدل على الخطبة بهذا الشكل بل هو تقليد أجنبي ابتدعه الفراعنة، وقيل: هو تقليد نصراني، وعلى كل حال فتبادل \"دبلة\" الخطوبة بين العروسين تقليد دخيل على المسلمين، ففعله تقليد أعمى وتشبُّه بالكفار وقد قال النبي ﷺ: \"من تشبه بقوم فهو منهم\" (٦) فيستوي في الحرمة أن تكون \"دبلة\" الخاطب من الذهب أو الفضة وإن كانت الذهبية أشد تحريمًا، والله أعلم.\n_________\n(١) سورة الأحزاب: ٣٢.\n(٢) سورة الأحزاب: ٥٣.\n(٣) سورة القصص: ٢٣ - ٢٥.\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٤٤٦٢).\n(٥) من «جامع أحكام النساء» (٤/ ٣٦٦) باختصار وتصرف.\n(٦) حسن: أخرجه أبو داود (٤٠٣١)، وأحمد (٢/ ٥٠) وغيرهما.","vol":"3","page":124},{"text":"* العُدول والرجوع عن الخطبة:\n١ - حكم العُدول عن الخِطبة (١):\nالخطبة ليست عقدًا، ولكنها وعد بعقد، والوعد بالعقود غير مُلزم بعقدها عند جمهور أهل العلم، ولا يكره للولي الرجوع عن الإجابة إذا رأى المصلحة للمخطوبة في ذلك، ولا يُكره لها أيضًا الرجوع عن الإجابة إذا رأى المصلحة للمخطوبة في ذلك، ولا يُكره لها أيضًا الرجوع إذا كرهت الخاطب، لأن النكاح عقد عمري يدوم الضرر فيه، فكان لها الاحتياط لنفسها والنظر في حظها.\nوإن رجعا لغير غرض كُره لما فيه من إخلاف الوعد والرجوع عن القول، ولم يحرم لأن الحق بعد لم يلزمها كمن سام سلعة ثم بدا له ألا يبيعها، ويكره كذلك أن يتركها الخاطب، إذا ركنت له المرأة وانقطع عنها الخُطَّاب لركونها إليه.\nقلت: قال الله تعالى: ﴿كبر مقتًا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون﴾ (٢).\nوعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: \"آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف\" (٣).\nوهذه النصوص وغيرها قوية في الدلالة على وجوب الوفاء وعدم جواز الإخلاف -لغير عذر- فكيف حملوها على كراهة التنزيه مع الوعيد الشديد؟!!\n(أ) ما دفعه كجزء من المهر: فهذا له حالتان:\nالأولى: أن يكون موجودًا بعينه، ومن ذلك ما يسمى بـ \"الشبكة\" وهي الحلي الذي يدفعه الخاطب إلى مخطوبته بعد الاتفاق عليه، وقد يُدفع إليها قبل العقد أو بعده حسب جريان العرف، فهذا ونحوه يحق للخاطب -عند العدول عن الخطبة- أن يستردَّه باتفاق أهل العلم لا فرق في هذا بين أن يكون العدول من جانبه أو جانبها أو بسبب خارج عن إرادتهما (٤).\n_________\n(١) «المغني» (٦/ ٦٠٧)، و«مواهب الجليل» (٣/ ٤١١)، و«فتح الباري» (٥/ ٢٩٠).\n(٢) سورة الصف: ٣.\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري ومسلم.\n(٤) «ابن عابدين» (٣/ ١٥٣).","vol":"3","page":125},{"text":"الثانية: أن يكون قد اشترى به جهازًا لبيت الزوجية: فللفقهاء في حكم ردِّ قيمة الصداق أو ما اشترى به من جهاز قولان:\nالقول الأول: يجب ردُّ ما دفعه من صداق لأن الصداق معاوضة في مقابلة التمتع ولم تتم المعاوضة فوجب ردُّه بعينه إن كان قائمًا، وبقيمته إن هلك أو استهلك، وهذا مذهب الجمهور.\nالقول الثاني: لا يرجع عليها مما اشترى من جهاز إن كان أذن لها -بالشراء- أو علم أو جرى به عُرف، وإلا يرجع عليها بما دفعه من صداق، وهذا قول المالكية.\nوالذي يظهر لي: أنه إن كان العدول من جانب الخاطب وكان على علم بشراء الجهاز من المهر أو جرى بذلك العرف -فإنه يسترد الجهاز ولا تكلف المرأة ببيعه وردِّ ما دفعه لما فيه من الغُرْم.\nوإن كان العدول من جانب المخطوبة، فإنها تُلزم بردِّ ما دفعه من الصداق وإن غَرِمتْ في بيع الجهاز.\n(ب) ما دفعه على سبيل الهدية: فهذا لأهل العلم في حكم استرداده أربعة أقوال (١):\nالأول: يجوز استردادها إذا كانت قائمة في ملك المُهدى إليه بعينها ولم يتصرف فيها بما يخرجها عن ملكه، فإن هلكت أو تغير حالها لم يمكن استردادها، وهذا مذهب الحنفية.\nالثاني: لا يستردُّ شيئًا وإن كان المانع من جهتها إلا لشرط أو عرف، وبه قال بعض المالكية، والظاهر أن مبناه على أن الهدية في معنى الهبة، والهبة لا يجوز أن يعود الواهب فيها، لقوله ﷺ: \"ليس لنا مثل السوء، الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه\" (٢).\nولما أهدى عمر بن الخطاب ﵁ فرسًا لرجل ليجاهد عليه فأضاعه، أراد عمر أن يشتريه، فقال النبي ﷺ: \"لا تشتره، وإن أعطاكه بدرهم واحد، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه\" (٣).\n_________\n(١) «ابن عابدين» (٢/ ٣٦٤)، و«جواهر الإكليل» (١/ ١٧٦)، و«قليوبي وعميرة» (٣/ ٢١٦)، و«حاشية الجمل» (٤/ ١٢٩)، و«بداية المجتهد» (٢)، و«الإنصاف» (٨/ ٢٩٦)، و«مجموع الفتاوى» (٣٢/ ١٠)، و«فقه الزواج» (٦٤).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٢٦٢٢)، ومسلم.\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٢٦٢٣).","vol":"3","page":126},{"text":"الثالث: تُسترد الهدايا أيًّا كان نوعها، فإن كانت قائمة بذاتها رُدَّ عينها وإن كانت هالكة فتردُّ قيمتها، وهو قول جمهور الشافعية والحنابلة، ومعناه -عندهم فيما يظهر- على أن هذه الهدايا ليست كالهبة، لأن من شرط الهبة -عندهم- أن تكون بغير عوض، والواهب في الخطبة إنما وهب بشرط بقاء العقد، فإذا زال مَلَك الرجوع كالهبة بشرط الثواب، فكأن ما قُبض بسبب النكاح حكمه حكم المهر.\nالرابع: إن كان فسخ الخطبة من جانب الخاطب لم يحقَّ له استردادها، وإن كان من جانبها فله استردادها، لأن السبب الذي من أجله الإهداء لم يتم، وبهذا قال الرافعي من الشافعية وابن رشد من المالكية وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أعدل الأقوال في نظري، فإن إيجاب ردِّ الهدايا عند عدول الخاطب يجمع على المخطوبة ألم العدول وألم الاسترداد، وكذلك منع ردِّ الهدايا عند عدول المخطوبة يجمع على الخاطب ألم العدول والغُرم المالي.\nقلت: ولو قُيِّد المردود بما كان باقيًا غير مستهلك لكان حسنًا، إذ لا ينبغي أن يطالب أحدهما الآخر بقيمة ما بذله له من المأكولات ونحوها مما هو مشاهد في كثير من الحالات التي يندى لها الجبين.\n* حكم تعويض المتضرِّر من العدول عن الخِطبة (١):\nيرى بعض المعاصرين أن العدول عن الخطبة يستوجب التعويض المادي -كما هو الحال عند الطوائف النصرانية!! - بينما لم يرتب الفقهاء -قديمًا- على اختلاف مذاهبهم أية آثار مادية تجاه أي طرف يقوم بالعدول عن الخطبة، وهذا هو الصحيح لأمور:\n١ - أن القول بالتعويض يعمق المشكلة ويؤصِّلها، ولا يحلها، ثم إن الضرر الذي ينشأ عن الفسخ ناتج عن إعطاء الناس الخطبة فوق ما تستحقه، فالخطبة وعد، والوعد لا يجوز أن يبني عليه الناس من التصرفات ما يعود عليهم بالضرر، وما يفعله الناس من النفقات والمشتريات ونحو ذلك هو من الاستعجال في أمر كان لهم فيه سعة وأناةٌ.\n_________\n(١) «أحكام الزواج» د. عمر الأشقر (ص: ٧٧ - ٧٨) باختصار وتصرف وانظر المسألة بالتفصيل في «مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق» لأسامة عمر الأشقر (ص: ٤٧ - ٧٧).","vol":"3","page":127},{"text":"٢ - أن هذا سيفتح الباب لكلا الطرفين ليوقع الخسائر بالطرف الآخر بكل ما أوتي من قوة وفطنة، نتيجة لما يقع في النفس من المرارة والألم، وأعداد مثل هذه القضايا في المجتمع لا تكاد تنحصر مما سيرهق المحاكم.\n٣ - أن التعويض يخالف طبيعة الخطبة وحقيقتها من كونها وعدًا واتفاقًا أوَّليًّا ممهدًا للزواج.\n٤ - أن القول بالتعويض مخالف لإجماع الأمة.\n٥ - أن القول بالتعويض ليس عدلًا.\n٦ - أن الإلزام بالتعويض قد يلجئ إلى إتمام الزواج مع الكره له، وهذا أمر خطير.\n* الفحص الطبي قبل الزواج (١):\nونعني به ما استجد في هذا العصر، الذي انحدر فيه مستوى الأمانة والصدق في الإخبار عن معايب النفس الجسدية والنفسية قبل الإقدام على الزواج، مع تقدم العلم واتخاذ الاحتياطات الطبية للتأكد من سلامة الزوجين، بحيث يقدم المقبلون على الزواج على عمل الفحوصات التي تعنى بمعرفة الأمراض الوراثية والمعدية والجنسية والعادات اليومية التي ستؤثر مستقبلًا على صحة الزوجين المؤهلين، أو على الأطفال عند الإنجاب.\n* الرأي الطبي في هذا الفحص:\nأبرز الرأي الطبي أن لمسألة \"الفحص الطبي قبل الزواج\" سلبيات وإيجابيات يمكن تلخيصها فيما يلي (٢):\n(أ) إيجابيات الفحص الطبي:\n١ - تعتبر الفحوص الطبية قبل الزواج من الوسائل الوقائية الفعالة جدًّا في الحد من الأمراض الوراثية والمعدية الخطيرة.\n٢ - تشكِّل حماية للمجتمع من انتشار الأمراض والحد منها، والتقليل من نسب المعاقين في المجتمع وبالتالي من التأثير المالي والإنساني على المجتمع.\n٣ - محاولة ضمان إنجاب أطفال أصحاء سليمين عقليًّا وجسديًّا، وعدم انتقال الأمراض الوراثية التي يحملها الخاطبان أو أحدهما إليهم.\n_________\n(١) انظر «مستجدات فقهية» لأسامة الأشقر (ص: ٨٣ - ١٠٠).\n(٢) من «السابق» (ص: ٨٤ - ٨٧) بتصرف واختصار.","vol":"3","page":128},{"text":"٤ - تحديد قابلية الزوجين المؤهلين للإنجاب من عدمه إلى حد ما، علمًا بأن وجود أسباب العقم في أحد الزوجين قد يكون من أهم أسباب التنازع والاختلاف بين الزوجين.\n٥ - التأكد من عدم وجود عيوب عضوية أو فيسيولوجية مرضية تقف أمام الهدف المشروع لكل من الزوجين من ممارسة العلاقة الجنسية السليمة منهما.\n٦ - التحقق من عدم وجود أمراض مزمنة مؤثرة على مواصلة الحياة بعد الزواج، مما له دور في إرباك استقرار الحياة الزوجية.\n٧ - ضمان عدم تضرر صحة كل من الخاطبين نتيجة معاشرة الآخر جنسيًا، وعدم تضرر المرأة أثناء الحمل وبعد الولادة نتيجة اقترانها بالزوج المأمول.\n(ب) سلبيات الفحص الطبي:\n١ - قد يؤدي هذا الفحص إلى الاحباط الاجتماعي، كما لو أثبتت الفحوصات أن هناك احتمالًا لإصابة المرأة بالعقم أو بسرطان الثدي واطلع على ذلك الآخرون، مما يسبب لها ضررًا نفسيًّا واجتماعيًّا، وفي هذا قضاء على مستقبلها، خاصة أن الأمور الطبية تخطئ وتصيب.\n٢ - يجعل هذا الفحص حياة بعض الناس قلقة ومكتئبة ويائسة إذا ما تم إخبار الشخص بأنه سيصاب بمرض عضال لا شفاء له.\n٣ - ثم تبقى نتائج التحليل احتمالية في العديد من الأمراض، وهي ليست دليلًا صادقًا لاكتشاف الأمراض المستقبلية.\n٤ - قد تحرم هذه الفحوصات البعض من فرصة الارتباط بزواج نتيجة فحوصات قد لا تكون أكيدة.\n٥ - ثم قلما يخلو إنسان من أمراض، خاصة إذا علمنا أن الأمراض الوراثية التي صنفت تبلغ أكثر من (٣٠٠٠ مرض وراثي).\n٦ - أن التسرُّع في إعطاء المشورة الصحية في الفحص يسبب من المشاكل بقدر ما يحلها.\n٧ - وقد يُساء للأشخاص المقدمين على الفحص، بإفشاء معلومات الفحص واستخدامها استخدامًا ضارًّا.\nهذا هو ملخص \"الرأي الطبي\" في عملية \"الفحص الطبي قبل الزواج\"، فما هو موقف الشريعة من ذلك؟ وهل يجوز إلزام المقبلين على الزواج بإجرائه؟","vol":"3","page":129},{"text":"* الرأي الشرعي في \"الفحص الطبي قبل الزواج\":\nلا شك أنه لم تكن هناك حاجة لبحث هذه المسألة قديمًا، لما تميز به المسلمون الأولون من الأمانة في الإخبار عن العيوب من جهة، ولعدم وجود التقدم العلمي الذي يمكنهم من إجراء هذا الفحص من جهة أخرى وأما العلماء المعاصرون فلهم في هذه المسألة اتجاهان:\nالاتجاه الأول: منع هذا الفحص، وأنه لا حاجة إليه، وممن رأى هذا العلَّامة ابن باز -نوَّر الله قبره- ومأخذه أنه ينافي إحسان الظن بالله، وأن هذا الفحص قد يعطي نتائج غير صحيحة (١).\nالاتجاه الثاني: أنه جائز، ولا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، وبهذا قال الأكثرون ورأوا أنه ليس فيه ما يتعارض مع الشرع، ولا ما يتعارض مع الثقة بالله، لأنه ضرب من الأخذ بالأسباب وقد قال عمر ﵁ حين وقع الطاعون بالشام: \"أفرُّ من قدر الله إلى قدر الله\" (٢).\nقلت: لعلَّ هذا هو الأقرب مع بعض التحفُّظات. ويمكن الاستدلال على جوازه بما يأتي (٣):\n١ - أن حفظ النسل من الكليات الخمس التي تضافرت النصوص على الاهتمام بها والدعوة إلى رعايتها، وقد قال زكريا ﵇: ﴿رب هب لي من لدنك ذرية طيبة﴾ (٤).\nودعا المؤمنون ربهم ﴿ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين﴾ (٥).\nفلا مانع من حرص الإنسان على أن يكون نسله صالحًا غير معيب ولا مشوَّه.\n٢ - حث النبي ﷺ على اختيار الزوج زوجته من عائلة نعرف بناتها بالإنجاب، فقال ﷺ: \"تزوَّجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم\" (٦) مما يدل على أهمية عنصر الاختيار على أسس صحة النسل والولادة المستقبلية.\n_________\n(١) «جريدة المسلمون» ٥٩٧ بتاريخ ١٢ يوليو ١٩٩٦ (ص: ١١) من «السابق» (ص: ٩٢).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري.\n(٣) «مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق» (ص: ٩٣ - ٩٧) بانتفاء واختصار.\n(٤) سورة آل عمران: ٣٨.\n(٥) سورة الفرقان: ٧٤.\n(٦) صحيح: تقدم في أول الكتاب.","vol":"3","page":130},{"text":"٣ - عن عمر ﵁. قال: \"أيما امرأة غُرَّ بها رجل، بها جنون أو جُذام أو برص، فلها المهر بما أصاب منها، وصداق الرجل على من غرَّه\" (١). وسيأتي في كتاب الفرق بين الزوجين\" مشروعية التفريق بسبب العيوب في أحد الزوجين.\n٤ - الأدلة التي حثت على النظر إلى المخطوبة ومعرفة العيوب، كحديث أبي هريرة \"أن رجلًا خطب امرأة فقال له النبي ﷺ: \"انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئًا\" (٢).\n٥ - الأدلة العامة في اجتناب المصابين بالأمراض المعدية كقوله ﷺ: \"لا توردوا الممرض على المُصِحِّ\" (٣).\nوقوله ﷺ: \" .. وفرَّ من المجذوم فرارك من الأسد\" (٤) وهذا لا يعلم إلا بالفحص.\n٦ - الأدلة العامة في النهي عن الضرر.\nومما تقدم يمكن القول بأن الفحص الطبي قبل الزواج لا يعارض الشريعة، بل هو موافق لمقاصدها، وعليه: فإذا رأى ولي الأمر إلزام الناس به -في حالة انتشار الأمراض- فإنه يجوز ذلك من باب السياسة الشرعية، وإن كان ليس لهذا الفحص تأثير في صحة العقد شرعًا.\n* تحفُّظات:\n١ - ينبغي أن لا يُجبر الناس على إجراء الفحوصات التي لا حاجة ماسة إليها، وإنما تضبط بالحاجة وبما يتعلق بالأمراض الضارة بمستقبل الزواج، من غير توسُّع يرهق كاهل الناس بتكاليفه، وحتى لا تكون هذه الفحوص أداة وذريعة لابتزاز الناس والإضرار بهم.\n٢ - لابد للأطباء القائمين على هذه الفحوصات من الحفاظ على أسرار الناس ومعايبهم لئلا تتخذ ذريعة للإفساد.\n_________\n(١) رجاله ثقات: أخرجه مالك (٢/ ٥٢٦)، وعبد الرزاق (١٠٦٧٩)، والبيهقي (٧/ ٢١٤).\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم.\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري.\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٥٣٨٠)، وأحمد (٢/ ٤٤٣)، والبيهقي (٧/ ٢١٨).","vol":"3","page":131},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-221>عقد الزواج</span>\n* رُكنا العقد:\nعقد الزواج كغيره من العقود مبناه على إرادة العاقدين على الرضا بموضوع العقد، ولما كانت الإرادة والرضا من الأمور الخفية التي لا يطلع عليها البشر، لزم أن يصدر عن كل واحد من العاقدين ما يدل على قبوله بالعقد، وموافقته عليه.\nوتسمى الألفاظ التي يتم بها العقد وتكون دالة على رضا العاقدين بالمعقود عليه: الإيجاب والقبول، وهما ركنان للعقد باتفاق أهل العلم (١).\nوالإيجاب: لفظ يصدر من أحد المتعاقدين للتعبير عن إرادته في إقامة العلاقة الزوجية، وهو يوحي بأن العاقد ثبت في ذمته ما ألزم نفسه به بقوله.\nوالقبول: لفظ يصدر من المتعاقد الآخر للتعبير عن رضاه وموافقته بالمعقود عليه.\n\"والإيجاب والقبول اللذين ينعقد بهما النكاح يجب صدورهما ممن يصح منه عقد النكاح، وهما الخاطبان إذا كان كل واحد منهما أهلًا لعقد النكاح، كما يصح صدورهما من وكيل الزوج أو الزوجة، فالنكاح يقبل النيابة كغيره من العقود\" (٢).\n* شروط انعقاد عقد الزواج:\nأولًا: شروط في صيغة العقد:\n١ - يشترط في صيغة \"الإيجاب والقبول\" أن تكون بألفاظ تدلُّ على النكاح كأنكحت وزوجت وملكت وبعت ووهبت ونحوها وذلك يتحقق بوجود عرف أو قرينة، ولا يشترط أن تكون الصيغة بلفظ \"الإنكاح\" أو \"التزويج\" لأن العبرة في العقود بالمقصود والمعاني لا بالألفاظ والمباني، وهذا أصحُّ قولي العلماء، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وقول في مذهب أحمد واختيار شيخ الإسلام (٣).\nويؤيده ما ثبت أن النبي ﷺ زوَّج رجلًا امرأة فقال: \"قد ملَّكتُكها بما معك من القرآن\" (٤) وأما الشافعية والحنابلة فلا يصح عندهم إلا بلفظ اشتق من التزويج\n_________\n(١) «المغني» (٦/ ٥٣٢).\n(٢) «أحكام الزواج» للأشقر (ص: ٨٠).\n(٣) «ابن عابدين» (٢/ ٢٦٨)، و«المواهب» (٣/ ٤١٩)، و«مغني المحتاج» (٣/ ١٤٠)، و«المغني» (٦/ ٥٣٢)، و«مجموع الفتاوى» (٢٩/ ١٢).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري بهذا اللفظ.","vol":"3","page":132},{"text":"أو الإنكاح لأنه لم يذكر في القرآن سواهما فوجب الوقوف معهما تعبدًا واحتياطًا، لأن النكاح ينزع إلى العبادات لورود الندب فيه، والأذكار في العبادات تُتلقى من الشرع.\n* العقد بغير اللغة العربية:\nإذا كان العاقدان أو أحدهما لا يفهم العربية، فإنه يجوز عقد الزواج بغير العربية اتفاقًا.\nفإن كانا يفهمان العربية ويستطيعان العقد بها، فقال الشافعية والحنابلة: لا يجوز العقد حينئذٍ بغير العربية.\nوالصحيح أنه يجوز، قال شيخ الإسلام: \"تعيُّن اللفظ العربي في عقد النكاح في غاية البعد عن أصول أحمد ونصوصه، وعن أصول الأدلة الشرعية، إذ النكاح يصح من الكافر والمسلم، وهو وإن كان قربة فإنما هو كالعتق والصدقة، ومعلوم أن العتق لا يتعيَّن له لفظ، لا عربي ولا عجمي، وكذلك الصدقة والوقف والهبة لا يتعيَّن لفظ عربي بالإجماع، ثم العجمي إذا تعلم العربية في الحال قد لا يفهم المقصود من ذلك اللفظ كما يفهم من اللغة التي اعتادها.\nنعم لو قيل: تُكره العقود بغير العربية لغير حاجة كما يكره سائر أنواع الخطاب بغير العربية لغير حاجة -لكان متوجِّهًا، كما قد رُوي عن مالك أحمد والشافعي ما يدل على كراهية اعتياد المخاطبة بغير العربية لغير حاجة\" اهـ (١).\n* لا ينعقد بالإشارة إلا لأخرس (٢): ذهب الجمهور خلافًا للمالكية إلى أن القادر على النطق لا تعتبر إشارته في العقود، واتفقوا على أن إشارة الأخرس المعهودة والمفهومة معتبرة شرعًا فينعقد بها النكاح، واختلفوا: هل يشترط للعمل بالإشارة عدم القدرة على الكتابة؟ والصحيح أنه يشترط.\n٢ - يشترط في الصيغة أن تدلَّ على الدوام والتنجيز: فإن كانت دالة على التأقيت أو الاستقبال لم يصحَّ العقد، فقوله: (إذا جاء رأس الشهر فقد زوَّجتك) لأنه لا ينعقد به النكاح، وكذلك قوله:\n(زوجتك ابنتي عندما تنجح في الامتحان) لأنه معلق على شرط غير متحقق -في الحال- فلم يصحَّ (٣). فإن علقه على أمر متحقق فعلًا صحَّ العقد.\n_________\n(١) «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (٢٩/ ١٢).\n(٢) «الفواكه الدواني» (٢/ ٥٧)، و«مغني المحتاج» (٢/ ١٧).\n(٣) انظر «الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص: ٢٨٢)، و«أحكام الزواج» (ص: ٨١).","vol":"3","page":133},{"text":"٣ - أن يوافق القبول الإيجاب من كل وجه، وعلى هذا اتفاق الفقهاء (١) فإن خالف القبولُ الإيجاب من وجه لم يصح النكاح، فإذا قال الولي: زوجتُك ابنتي فاطمة على مهر مقداره عشرة آلاف، فقال الخاطب: قبلتُ نكاح ابنتك عائشة على مهر مقداره خمسة آلاف، لم يصح النكاح.\n٤ - اتصال القبول بالإيجاب: ويحصل هذا الاتصال باتحاد مجلس العقد، بأن يقع الإيجاب والقبول معًا في مجلس واحد.\nولا يعني هذا أن يشترط حصول القبول فور صدور الإيجاب، فإن الفورية لا تشترط عند الجمهور: الحنفية والمالكية والحنابلة، فلا يضرُّ التراخي ما دام القبول قد حصل في نفس المجلس (٢).\nفائدة:\nوإنما اشترط الفقهاء -فيما مضى- اتحاد المجلس لعدم تصوُّر اتصال الإيجاب والقبول مع اختلاف الأمكنة وتباعد الديار، أما في عصرنا فقد تقدمت وسائل الاتصالات كالهاتف ونحوه، ولا مانع من إجراء العقود -مع اختلاف المجالس- إذا تحققت الفورية (أو: اتصال القبول بالإيجاب على النحو المتقدم) وتحقق كل واحد من العاقدين من هوية الآخر وأمن التزوير (٣).\n٥ - أن لا يعود الموجب عن إيجابه قبل قبول الآخر:\nذهب الجمهور -خلافًا للمالكية- إلى أن الإيجاب غير ملزم، وللموجب أن يرجع عن إيجابه قبل قبول الطرف الآخر، وحينئذٍ لا ينعقد العقد، فلابد أن يُصرَّ الموجب على ما أتى به من الإيجاب إلى قبول الآخر (٤).\nوكذلك لو مات أحد العاقدين بعد الإيجاب وقبل القبول لم ينعقد عند الجمهور (٥).\n_________\n(١) «البدائع» (٥/ ١٣٦)، و«مغني المحتاج» (٢/ ٦)، و«كشاف القناع» (٣/ ١٤٦).\n(٢) «البدائع» (٥/ ١٣٧)، و«مواهب الجليل» (٤/ ٢٤١)، و«كشاف القناع» (٣/ ١٤٧).\n(٣) «أحكام الزواج» (ص: ٨٣) بتصرف يسير.\n(٤) «البدائع» (٥/ ١٣٨)، و«مغني المحتاج» (٢/ ٦)، و«الشرح الكبير» (٤/ ٤ - مع المغني)، و«مواهب الجليل» (٤/ ٢٤٠).\n(٥) «ابن عابدين» (٤/ ٢٠)، و«مغني المحتاج» (٢/ ٦)، و«المغني» (٤/ ٩ - مع الشرح).","vol":"3","page":134},{"text":"ثانيًا: شروط في العاقدَيْن (الولي والخاطب) (١):\n١ - أهلية كلٍّ منهما لإجراء العقد: أي أن يكون بالغًا -على خلاف في الصبي المميز إذا أجازه وليه- رشيدًا عاقلًا.\n٢ - أن يكون لهما الحق في إنشاء العقد: بأن يعقد البالغ العاقل الرشيد لنفسه، أو يعقد له وكيله بتكليفه بالعقد له، وبتحقق الولاية، بحيث يعطيه الشرع حق إنشاء العقد، وأما الفضولي الذي يعقد لغيره بغير إذنه، فلا يصح عقده.\n٣ - رضاهما واختيارهما: فإن عقد العقد من غير رضاهما أو رضا أحدهما لم يصح.\n٤ - أن يسمع كل منهما كلام الآخر ويفهمه.\n٥ - أن يكون كل واحد من الزوجين معلومًا معروفًا، فلو قال الولي: (زوجتك واحدة من بناتي) ولم يحددها وله أكثر من بنت لم يصح العقد.\n٦ - أن لا يكون بين الزوجين سبب لتحريم الزواج، وقد تقدم بيان المحرمات.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-222>شروط صحة عقد النكاح</span>\nوهي ما يتوقف عليها صحة عقد النكاح وترتب آثاره عليه، ويبطل العقد بتخلُّف أحدها، وهذه الشروط هي:\nالشرط الأول: إذنُ وَلِيِّ المرأة:\nالولي هو: الذي يلي عقد النكاح على المرأة ولا يدعها تستبد بعقد دونه (٢) وقد ذهب الجماهير من السلف والخلف، منهم: عمر وعلي وابن مسعود وأبو هريرة وعائشة ﵃ ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد والثوري وأهل الظاهر (٣)، إلى أن الولي شرط لصحة النكاح، فإذا زوَّجت المرأة نفسها، فنكاحها باطل، واستدلوا بما يلي:\n١ - النصوص القرآنية التي جعلت أمر التزويج والإعضال إلى الرجال، ومنها:\n(أ) قوله تعالى: ﴿وأنكحوا الأيامى منكم ...﴾ (٤). فخاطب الرجال بإنكاح الأيامى ولو كان أمر التزويج عائد إلى النساء لما وجَّه الخطاب للرجال.\n_________\n(١) «أحكام الزواج» للأشقر بتصرف (ص: ٩٠).\n(٢) «لسان العرب» (٣/ ٩٨٥).\n(٣) «المدونة» (٢/ ١٥١)، و«بداية المجتهد» (٢)، و«الأم» (٥/ ١٦٦)، و«المغني» (٦/ ٤٤٨)، و«المحلي» (٩/ ٤٥٣)، و«الإنصاف» (٨/ ٦٦٠)، و«مجموع الفتاوى» (٣٢/ ١٩).\n(٤) سورة النور: ٣٢.","vol":"3","page":135},{"text":"(ب) وقوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا﴾ (١). مع قوله: ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنَّ ...﴾ (٢).\n(ج) قول الشيخ الكبير لموسى ﵇: ﴿إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين﴾ (٣).\n(د) قوله تعالى: ﴿وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف﴾ (٤).\nفنهى الأولياء عن عضل النساء عن العودة إلى أزواجهن، وفي هذا أصرح دليل على اعتبار الولي، وإلا لما كان لعضله معنى، ولأنها لو كان لها أن تزوَّج نفسها لم تحتج إلى أخيها (٥).\n(هـ) قوله تعالى: ﴿فانكحوهن بإذن أهلهن﴾ (٦). فاشترط إذن ولي الأمة لصحة النكاح، فدلَّ على أنه لا يكفي عقدها لنفسها.\n(و) قوله تعالى: ﴿الرجال قوَّامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض﴾ (٧). والولاية من القوامة المنصوص عليها.\n(ز) عن عائشة في قوله تعالى: ﴿وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن﴾ (٨). قالت: \"هذا في اليتيمة التي تكون عند الرجل لعلها أن تكون شريكته في ماله -وهي أولى به- فيرغب عنها أن ينكحها، فيعضلها لمالها ولا يُنكحها غيره كراهية أن يشركه أحد في مالها\" (٩).\n_________\n(١) سورة البقرة: ٢٢١.\n(٢) سورة البقرة: ٢٢١.\n(٣) سورة القصص: ٢٧.\n(٤) سورة البقرة: ٢٣٢.\n(٥) سبب نزول الآية ما أخرجه البخاري (٥١٣٠) وغيره من معقل بن يسار قال: «زوَّجت أختًا لي من رجل فطلَّقها حتى إذا أنقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها لا والله لا تعود إليك أبدًا، وكان رجلًا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله هذه الآية ﴿فلا تعضلوهن﴾ فقلت: الآن أفعل يا رسول الله، قال: فزوِّجها إياه».\n(٦) سورة النساء: ٢٥.\n(٧) سورة النساء: ٣٤.\n(٨) سورة النساء: ١٢٧.\n(٩) صحيح: أخرجه البخاري (٥١٢٨).","vol":"3","page":136},{"text":"(ح) وقالت عائشة -في وصف نكاح الجاهلية-: \" ... فنكاح منها كنكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيُصدقها ثم ينكحها .. \" (١).\n٢ - وأصرح من كل ما تقدم ما يلي:\n(أ) حديث أبي موسى أن النبي ﷺ قال: \"لا نكاح إلا بوَليٍّ\" (٢).\n(ب) حديث عائشة أن النبي ﷺ قال: \"أيما امرأة نكحت بغير إذا مواليها فنكاحها باطل -ثلاثًا- ولها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فإن السلطان ولي من لا ولي له\" (٣) وهما صريحان في الشرطية.\n(جـ) وقد ثبت هذا المعنى من قول عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عباس (٤).\n(د) وعن أبي هريرة قال: \"لا تنكح المرأة نفسها، فإن الزانية تُنكح نفسها\" (٥).\nوقد نقل الحافظ في \"الفتح\" (٩/ ١٨٧ - المعرفة) عن ابن المنذر أنه لا يُعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك.\n* بينما ذهب أبو حنيفة إلى أن المرأة الحرة العاقلة البالغة لا يشترط لصحة العقد عليها وجود الولي، وإنما يشترط في إنكاح الصغيرة!! (٦) وحجته في هذا ما يلي:\n١ - قوله تعالى: ﴿فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف﴾ (٧).\n٢ - وقوله سبحانه: ﴿حتى تنكح زوجًا غيره﴾ (٨).\nقالوا: فأضاف النكاح إليهن فدلَّ على جواز النكاح بعبارتهن من غير شرط الولي.\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٥١٢٧).\n(٢) صحيح: أخرجه أبو داود (٢٠٨٥)، والترمذي (١١٠١)، وابن ماجة (١٨٧٩)، وأحمد (٤/ ٣٩٤) وغيرهم، وانظر «الإرواء» (٦/ ٢٤٣).\n(٣) صحيح: أخرجه أبو داود (٢٠٨٣)، والترمذي (١١٠١)، وابن ماجة (١٨٧٩)، وأحمد (٦/ ١٥٦).\n(٤) انظر «جامع أحكام النساء» لشيخنا - حفظه الله - (٣/ ٣٢٧ - ٣٢٨).\n(٥) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٢٠٠)، وابن أبي شيبة (٤/ ١٣٥).\n(٦) «ابن عابدين» (٣/ ٥٥)، و«المبسوط» (٥/ ١٠)، و«فتح القدير» (٣/ ١٥٧)، و«البدائع» (٢/ ٢٤٨).\n(٧) سورة البقرة: ٢٣٤.\n(٨) سورة البقرة: ٢٣٠.","vol":"3","page":137},{"text":"٣ - قوله تعالى: ﴿وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن﴾ (١). قالوا: الاستدلال بها من وجهين.\n(أ) أنه أضاف النكاح إليهن.\n(ب) أن النهي عن العضل في الآية يحتمل أن يكون للأزواج، فنهتهم عن منع أزواجهم المطلقات -بعد قضاء عدتهن- من التزوُّج بمن شئن من الأزواج!!\nقلت: وقد تقدم سبب نزول الآية وأنه يردُّ هذا التأويل.\n٤ - حديث ابن عباس أن النبي ﷺ قال: \"الأيم أحق بنفسها من وليِّها، والبكر تُستأذن في نفسها، وإذنها صماتها\" (٢).\nقلت: ولا يصفو لهم الاستدلال بهذا الحديث على عدم اشتراط الولي لأمرين:\n(أ) \"أن غاية ما يدل عليه أن للولي حقًا في تزويج الثيب، وللثيب حق في تزويج نفسها، وحقها أرجح من حقِّه، فلم يجز تزويجها بدون استئمارها، وموافقتها، أما البكر فحق الولي أعظم من حقها، ولذا اكتفى بصمتها\" (٣).\nوهذا كله في حالة الإجبار فلا يجوز للولي أن يجبر الأيِّم على ما تكره.\n(ب) أنه لو كان معنى الحديث ما أرادوا، للزم أفضلية الزواج بدون الولي، وهذا يخالف ما عليه الحنفية من استحباب وجود الولي.\nفالصحيح الذي لا يجوز خلافه أن الولي شرط في صحة النكاح كما ذهب إليه الجماهير، والله أعلم.\n* فوائد:\n١ - أجاز أبو حنيفة -كما تقدم- للمرأة أن تزوِّج نفسها، لكنه جعل للولي حق فسخ العقد إذا تزوَّجت بغير كفءٍ!!\n٢ - لا تزوِّج المرأة غيرها: ولا ينعقد العقد بعبارتها، لأنه لم يصحَّ منها عقدها وتزويجها لنفسها، فلا يصحُّ تزويجها لغيرها من باب أولى، ويؤيد هذا ما جاء عن عائشة ﵂ أنها أنكحت رجلًا من بني أخيها جارية من بني أخيها فضربت\n_________\n(١) سورة البقرة: ٢٣٢.\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم.\n(٣) «أحكام الزواج» للأشقر (ص: ١٣٨).","vol":"3","page":138},{"text":"بينهما بستر ثم تكلمت حتى إذا لم يبق إلا النكاح، أمرت رجلًا فأنكح ثم قالت: \"ليس إلى النساء نكاح\" (١).\n٣ - ليس للوليِّ إجبار المرأة البالغة على الزواج:\n(أ) إجبار الثيِّب:\n\"البالغ الثيِّب لا يجوز تزويجها بغير إذنها، لا للأب ولا لغيره، بإجماع المسلمين\" (٢).\nومما يدل على ذلك:\n١ - حديث خنساء بنت خذام الأنصارية \"أن أباها زوَّجها، وهي ثيِّب، فكرهت، فأتت رسول الله ﷺ فردَّ نكاحها\" (٣).\n٢ - حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: \"لا تنكح الأيِّم حتى تستأمر ولا تنكح حتى تستأذن\" قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: \"أن تسكت\" (٤).\n٣ - حديث ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: \"ليس للولي مع الثيِّب أمر، واليتيمة تستأمر، وصمتها إقرارها\" (٥).\n* فائدتان:\nالأولى: من زالت بكارتها بالزنا فهي كالثيب في الزواج: فلا يجوز لوليِّها أن يجبرها على النكاح، وهذا مذهب الشافعي وأحمد وصاحبي أبي حنيفة، ومذهب أبي حنيفة نفسه ومالك أنها كالبكر، وسيأتي حكم إجبارها.\nوإن زالت بكارتها بغير الوطء (بوثبة أو بإصبع أو نحو ذلك) فهي كالبكر عند الأئمة الأربعة (٦).\n_________\n(١) صححه الحافظ: أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ١٣٥)، والطحاوي في «شرح المعاني» (٣/ ١٠)، وصححه في «الفتح» (٩/ ١٨٦).\n(٢) «مجموع فتاوى ابن تيمية» (٣٢/ ٣٩)، و«فتح الباري» (٩/ ١٩٤ - المعرفة).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٥١٣٨)، وأبو داود (٢١٠١)، والنسائي (٦/ ٨٦)، وابن ماجة (١٨٧٣).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٥١٣٦)، ومسلم (١٤١٩).\n(٥) صحيح: أخرجه أبو داود (٢١٠٠) وغيره، وهو في مسلم بلفظ «الأيم أحق بنفسها ...» وقد تقدم.\n(٦) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٢٩)، وانظر: «فتح القدير» (٣/ ٢٧٠)، و«روضة الطالبين» (٧/ ٥٤)، و«المغني» (٦).","vol":"3","page":139},{"text":"الثانية: إذا زوَّج الولي الثيب بغير إذنها ثم أجازت العقد: فالعقد صحيح لا يحتاج إلى استئنافه من جديد، عند أكثر العلماء منهم أبو حنيفة ومالك ورواية عن أحمد.\nوعند الشافعية -وهو رواية عن أحمد-: لا يصح العقد السابق بغير إذنها، ولابد من استئنافه (١).\n(ب) إجبار البكر البالغة:\nاختلف العلماء في البكر البالغة العاقلة، هل لوليِّها إجبارها؟ على قولين، أصحهما أنه لا يجوز له إجبارها كالثيب، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه ورواية عن أحمد، والأوزاعي والثوري وأبي عبيد وأبي ثور وابن المنذر، واختاره شيخ الإسلام (٢) ودليلهم:\n١ - حديث ابن عباس أن جارية بكرًا أتت النبي ﷺ فذكرت له أن أباها زوَّجها وهي كارهة، فخيَّرها النبي ﷺ\" (٣).\nونحوه من حديث جابر، وفيه: \" ... ففرَّق بينهما\" (٤).\n٢ - قوله ﷺ: \" ... ولا تنكح البكر حتى تستأذن .. \" (٥) وما في معناه.\n٣ - ولأن تصرف الولي في بُضع وليته كتصرفه في مالها، فكما لا يتصرف في مالها إذا كانت رشيدة إلا بإذنها -وبُضعها أعظم من مالها- فكيف يجوز أن يتصرف في بُضعها مع كراهتها ورشدها؟! (٦).\n٤ - أن تزويجها مع كراهتها للنكاح مخالف للأصول والعقول، والله لم يُسوِّغ لوليها أن يُكرهها على بيع أو إجارة إلا بإذنها، ولا على طعام ولا شراب ولا\n_________\n(١) «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (٣٢/ ٢٩).\n(٢) «المغني» (١٦/ ٤٩١)، و«فتح الباري» (٩/ ١٩٣)، و«المحلي» (٩/ ٤٥٨)، و«مجموع الفتاوى» (٢/ ٣٩).\n(٣) حسن لشواهده: أخرجه أبو داود (٢٠٩٩)، وابن ماجة (١٨٧٥)، وله شواهد عند الدارقطني (٣/ ٢٣٣ - ٢٣٦)، والبيهقي (٧/ ١١٧)، قال الحافظ (٩/ ١٩٦): إن طرقه يقوي بعضها بعضًا. اهـ.\n(٤) يشهد له ما قبله: أخرجه النسائي في «الكبرى».\n(٥) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٦) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٣٩).","vol":"3","page":140},{"text":"لباس لا تريده، فكيف يكرهها على مباضعة ومعاشرة من تكره مباضعته وتكره معاشرته، والله قد جعل بين الزوجين مودة ورحمة، فإذا كان لا يحصل إلا مع بغضها له ونفورها عنه، فأي مودة ورحمة في ذلك؟! (١).\n٥ - \"أن المرأة قد شُرع لها -إذا كرهت زوجها- الخلاصُ منه، فكيف يجوز تزويجها إياه ابتداء؟! \" (٢).\n* فائدة: هذا إذا كان الولي هو الأب أو الجد، فإن كان الولي غيرهما كأخيها أو عمِّها فقد نقل شيخ الإسلام إجماع المسلمين على أن البكر البالغ ليس لغير الأب والجد تزويجها بدون إذنها (٣).\n(ج) إجبار الصغيرة:\nاتفق العلماء -إلا من شذَّ (٤) - على أن البكر الصغيرة التي لم تبلغ يجوز لأبيها أن يزوجها بدون إذنها، إذ لا معنى لاستئذان من لا تدري ما الإذن، ومن يستوي سكوتها وسخطها.\nواستدلوا بأن أبا بكر ﵁ زوَّج عائشة ﵂ وهي صغيرة لم تبلغ، وحملوا قوله ﷺ: \" .. ولا تنكح البكر حتى تستأذن\" على أن المراد بالبكر التي أمر باستئذانها: البالغ.\nولأن الصغر سبب الحَجْر بالنص والإجماع، فكان هو مناط الإجبار (٥).\nلكن إذا كانت الصغيرة ممن تعقل الزواج وتدري عنه وتفهم، فالظاهر أنها تستأذن كذلك، لدخولها في عموم الأبكار مع حصول المصلحة باستئذانها، والله أعلم.\n* فائدة: هل يجبر الصغيرة غير الأب؟\nذكر شيخ الإسلام أن \"الشرع لا يمكِّن غير الأب والجد من إجبار الصغيرة باتفاق الأئمة\" اهـ (٦).\n_________\n(١) «السابق» (٣٢/ ٢٥).\n(٢) «أحكام الزواج» (ص: ١٤٦) بتصرف يسير.\n(٣) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٢٤).\n(٤) «فتح الباري» (٩/ ٩٨ - سلفية)، و«المغني» (٦/ ٤٨٧)، و«بداية المجتهد» (٢/ ٢٧).\n(٥) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٢٤).\n(٦) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٥٧).","vol":"3","page":141},{"text":"قلت: لعله أراد الأئمة الثلاثة، فقد قال أبو حنيفة -والأوزاعي- في الثيب الصغيرة: \"يزوِّجها كل ولي، فإذا بلغت ثبت لها الخيار\" (١).\nويُستدل للجمهور بحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: \"تُستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها\" (٢).\nفاليتيمة: الصغيرة التي لم تحض، إذ لا يُتْم بعد احتلام، والتي مات أبوها.\n٤ - عَضْل الولي عن النكاح:\nتقدم أنه لا يجوز للولي أن يجبر المرأة على الزواج بمن تكره، وكذلك لا يجوز له عضلها، أي: منعها من الزواج بمن ارتضته المرأة إذا كان كُفؤًا لها.\nقال الله تعالى: ﴿وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف﴾ (٣). وقد تقدم ذكر سبب نزولها.\n\"وإذا عضل الولي موليته فإن الولاية تنتقل عنه إلى غيره، وقد ذهب الشافعي وأحمد في رواية عنه إلى أن الولاية تنتقل في حالة العضل إلى الحاكم، وذهب أبو حنيفة في المشهور عنه إلى أنها تنتقل إلى الأبعد بشرط أن يكون كُفؤًا، فإن امتنع الأولياء جميعًا عن تزويجها وعضلوها، فإن الولاية تنتقل إلى الحاكم قولًا واحدًا\" اهـ (٤).\nقلت: الأقرب قول أبي حنيفة لما في حديث عائشة مرفوع: \"فإن اشتجروا فإن السلطان ولي من لا ولي له\" (٥).\n٥ - من هم الأولياء؟\nأولياء المرأة الذين يحق له تزويجها هم العصبة، وهم أقاربها الذكور من جهة أبيها لا من جهة أمِّها، وهذا مذهب الجمهور، خلافًا لأبي حنيفة فعنده: أقارب أمها من الأولياء.\nوقد اختلف أهل العلم في أحق الأولياء وترتيبهم (٦):\n_________\n(١) «فتح الباري» (٩/ ٩٨ - سلفية)، و«بداية المجتهد» (٢/ ٢٩).\n(٢) صحيح: أخرجه أبو داود (٢٠٩٣)، والترمذي (١١٠٩)، والنسائي (٦/ ٨٥).\n(٣) سورة البقرة: ٢٣٢.\n(٤) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٣٧).\n(٥) صحيح: وقد تقدم قريبًا.\n(٦) «المحلي» (٩/ ٤٥١)، و«البدائع» (٢/ ٢٥١)، و«الكافي» لابن عبد البر (٢/ ٥٢٥)، و«روضة الطالبين» (٧/ ٨٧)، و«الإنصاف» (٨/ ٨٧)، و«فتح الباري» (٩/ ١٨٧).","vol":"3","page":142},{"text":"فعند الحنفية: أحقهم: أبناء المرأة ثم أبناءهم، ثم الأب ثم الجد، ثم الإخوة ثم أبناء الإخوة، ثم الأعمام ثم أبناء الأعمام.\nوعند المالكية: أحقهم: الأبناء ثم أبناؤهم، ثم الأب، ثم الإخوة ثم أبناؤهم، ثم الجد.\nوعند الشافعية: الأب ثم الجد، ثم الإخوة ثم أبناؤهم، ثم الأعمام ثم أبناؤهم.\nوعند الحنابلة: الأب ثم الجد، ثم الأبناء ثم أبناؤهم، ثم الإخوة ثم أبناؤهم، ثم الأعمام ثم أبناؤهم.\nقلت: الضابط في الولي: القرابة والحرص على مصلحة المرأة ورعايتها، ولا ريب أنَّ \"الأب أقرب الأولياء، وهو أكثرهم حنوًا وشفقة ورأفة، ويليه الجد فإنه كالأب في مزيد حنوه ورأفته على بنات ابنه، وقد يزيد على الأب في ذلك\" (١).\nوقد كان الأب هو الذي يعقد نكاح ابنته في زمن النبوة -إذا كان موجودًا- كما فعل أبو بكر وعمر في تزويجهما عائشة وحفصة من رسول الله ﷺ، وكما كان منه ﷺ في تزويج بناته، وهكذا كان عمل سائر الصحابة، ثم إذا عدم الأب والجد تولى ذلك الأقرب فالأقرب إلى المرأة.\nفأرجح الأقوال -في نظري- قول الشافعية -﵏- ثم الحنابلة -﵏- لما تقدم ولأن الابن قد يأنف من تزويج أمه بخلاف الأخ والعم، والله أعلم.\n* فائدة: إذا اختلف الأولياء الذين في رتبة واحدة:\nكأن تَنَازَعَ أخوان للمرأة على الرجل الذي يريد كل واحد منهما أن يزوِّجه، فإن وافقت المرأة على أيٍّ من الزوجين فالحكم لمن سبق بالتزويج منهما، لحديث سمرة أن النبي ﷺ قال: \"أيما امرأة زوَّجها وليان، فهي للأول منهما\" (٢).\nأما إذا رفضت المرأة أحدهما فنكاحه لا يصح: لأن رضاها شرط.\nفإن تمادى التنازع بين الأولياء، فللمرأة أن ترفع أمرها إلى القضاء، وللقاضي حق التزويج حينئذٍ كما قال ﷺ: \"فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له\" (٣).\n_________\n(١) «السيل الجرار» (٢/ ٢١).\n(٢) ضعيف: أخرجه أبو داود (٢٠٨٨)، والترمذي (١١١٠)، والنسائي (٧/ ٣١٤).\n(٣) صحيح: تقدم قريبًا.","vol":"3","page":143},{"text":"* تزويج الولي الأبعد عند غيبة الأقرب أو عَضْلِه (١):\nالأصل أنه لا يجوز إنكاح الولي الأبعد مع وجود الأقرب، فإن غاب الأقرب وكان في انتظاره تفويت لمصلحة المخطوبة، فإن الولاية تنتقل إلى الأبعد، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد ومالك.\nوكذلك لو عضلها الولي الأقرب فمنعها من نكاح الكفء، فإن الولاية تنتقل إلى الأبعد في مذهب أبي حنيفة.\nوإذا أذن الولي الأبعد وزوَّج المرأة، فليس من حق الولي الأقرب -بعد ذلك- الاعتراض على الزواج أو المطالبة بفسخه.\n* هل يجوز للولي أن يوكِّل غيره، أو يوصيه بالتزويج؟\n١ - يجوز للولي أن يوكِّل غيره في تزويج من يلي أمرها من النساء، ويثبت للوكيل -حينئذٍ- ما يثبت للولي.\n٢ - وأما وصيته بالتزويج بعد موته لغيره، فأصحُّ قولي العلماء أنه لا يجوز له ذلك، فلا تستفاد الولاية بالوصية \"لأن المُوصي قد انقطعت ولايته بموته، مع كون الحنو والرأفة اللذين هما سبب جعل الولي وليّا معدومين فيهما\" (٢).\nوهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي ورواية عن أحمد والثوري والنخعي وابن المنذر وابن حزم والشوكاني (٣).\n٦ - ما يشترط في الولي (٤):\n(أ) الإسلام: إذ لا ولاية لكافرٍ على مسلمة، قال الله تعالى: ﴿والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض﴾ (٥).\nوقال سبحانه: ﴿والذين كفروا بعضهم أولياء بعض﴾ (٦).\n_________\n(١) «المغني» (٩/ ٣٨٥) ط. الكتاب العربي، و«بداية المجتهد» (٢/ ٣٧)، و«مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٣١).\n(٢) «السيل الجرار» (٢/ ٢١).\n(٣) «المحلي» (٩/ ٤٦٣)، و«المغني» (٩/ ٣٦٥)، و«بداية المجتهد» (٢/ ٣٦)، و«السيل الجرار» (٢/ ٢١).\n(٤) «البدائع» (٢/ ٢٣٩)، و«مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٣٦) والمراجع السابقة.\n(٥) سورة التوبة: ٧١.\n(٦) سورة الأنفال: ٧٣.","vol":"3","page":144},{"text":"وقال ﷿: ﴿ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلًا﴾ (١).\nوهذا قول عامة أهل العلم، قال ابن المنذر: \"أجمع كل من نحفظ عنه على هذا\" اهـ.\n(ب) الذكورة: وهي شرط بالإجماع.\n(جـ) العقل: لأن من لا عقل له لا يستطيع أن يراعي مصلحة نفسه، فكيف يمكنه أن يراعي مصلحة غيره.\n(د) البلوغ: وهو شرط عند أكثر أهل العلم.\n(هـ) الحرية: شرط عند أكثر أهل العلم، لأن العبد لا ولاية له على نفسه فعدم ولايته على غيره أولى.\nوقد اشترط الشافعي -وهو رواية عن أحمد- العدالة في الولي، قال: لأنه لا يؤمَن مع عدم العدالة أن لا يختار لها الكفء.\nوقال الجمهور: لا تشترط العدالة، لأن الحالة التي يختار فيها الولي الكفء لموليته غير حالة العدالة، وهي خوف لحوق العار بهم، وهذه هي موجودة بالطبع.\nثم إن هذه ولاية نظر، والفسق لا يقدح في القدرة على تحصيل النظر، ولا في الداعي إليه وهو الشفقة، وكذا لا يقدح في الوراثة فلا يقدح في الولاية على غيره كالعدل.\n* هل للولي أن يزوِّج نفسه من مُوليته؟ (٢)\n* ذهب الجمهور، منهم: الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة ومالك والليث وابن حزم وغيرهم إلى أن من وَلِيَ أمر امرأة -ولم يكن من محارمها- يجوز له أن يزوِّجها من نفسه إذا رضيت به، ولا يحتاج إلى غيره ليزوجه، ويُستدل لهم بما يأتي:\n١ - قول الله تعالى: ﴿وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ...﴾ (٣).\nفمن أنكح أيِّمة نفسه برضاها فقد فعل ما أمره الله به، ولم يمنع الله ﷿ من أن يكون المُنكح لأيمة هو الناكح لها.\n٢ - حديث أنس بن مالك \"أن رسول الله ﷺ أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها\" (٤).\n_________\n(١) سورة النساء: ١٤١.\n(٢) «المحلي» (٩/ ٤٧٣)، و«بداية المجتهد» (٢/ ٤٠)، و«فتح الباري» (٩/ ٩٤ - سلفية).\n(٣) سورة النور: ٣٢.\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٤٢٠٠)، ومسلم (١٣٦٥).","vol":"3","page":145},{"text":"فهذا رسول الله ﷺ زوَّج مولاته من نفسه، وهو الحجة على من سواه!!\n٣ - عن عائشة ﵂ في قوله تعالى: ﴿ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن ...﴾ (١): \"هي اليتيمة تكون في حجر الرجل قد شركته في ماله فيرغب عنها أن يتزوجها، ويكره أن يزوِّجها غيره فيدخل عليه في ماله، فيحبسها، فنهاهم الله عن ذلك\" (٢).\nفقولها \"فرغب عنها أن يتزوجها\" أعم من أن يتولى ذلك بنفسه أو يأمر غيره فيزوِّجه.\n٤ - عن سعيد بن خالد أن أم حكيم بنت قارظ قالت لعبد الرحمن بن عوف: إنه قد خطبني غير واحد، فزوجني أيهم رأيت، قال: وتجعلين ذلك إليَّ؟ قالت: نعم، قال: قد تزوجتك (٣).\n* وذهب الشافعي وداود إلى أنه لا يجوز أن يزوِّج نفسه من موليته، بل يزوِّجه غيره، ووجه ذلك:\n١ - أن الأصل عند الشافعي في أنكحة النبي ﷺ أنها على الخصوص حتى يدل الدليل على العموم، لكثرة خصوصياته ﷺ في هذا المعنى، فلا يتم -على أصله- الاستدلال بحديث صفية.\n٢ - لا يجوز أن يكون الناكح هو المنكح قياسًا على الحاكم والشاهد!!\nقلت: والقول بالجواز أظهر لعدم الدليل على المنع، وأما زواج صفية، فعلى فرض أن أنكحة النبي ﷺ على الخصوص -وهذا مُسلَّم- فأحاديث الترغيب في الزواج بالأمة بعد تأديبها وإعتاقها مقتضية لعموم الحكم.\nوأما دعوى عدم جواز أن يكون الناكح هو المنكح، فقال ابن حزم: \"ففي هذا نازعناهم، بل جائز أن يكون الناكح هو المنكح، فدعوى كدعوى!!، وأما قولهم: كما لا يجوز أن يبيع من نفسه، فهي جملة لا تصح كما ذكروا، بل جائز إن وكل ببيع شيء أن يبتاعه لنفسه إن لم يُحابها بشيء ... \" اهـ.\n_________\n(١) سورة النساء: ١٢٧.\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٥١٣١) وغيره وقد تقدم.\n(٣) علَّقه البخاري بصيغة الجزم (٩/ ٩٤ - سلفية) ووصله ابن سعد في «الطبقات» (٨/ ٤٧٢) بسند لا بأس به إلى أم حكيم، وليس لها رواية عن النبي ق وإنما عن أزواجه ولم يزد ابن سعد في التعريف بها على ما في الخبر وذكرها في أزواج عبد الرحمن بن عوف.","vol":"3","page":146},{"text":"قلت: وأما القياس على الحاكم والشاهد فقياس مع الفارق ...\nالشرط الثاني: رضا المرأة قبل الزواج:\nوقد تقدم فيما مضى أنه ليس للولي أن يجبر المرأة على الزواج بمن تكره -علي تفصيل ذكرناه- فإن أكرهها ولم تكن راضية، فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي، وله أن يفسخ العقد.\nالشرط الثالث: الصَّداق (المهر) إمَّا مفروضًا أو مسكوتًا عنه:\nفلو اتفق الزوجان على إسقاط المهر، فهو نكاح فاسد، فالمهر لابد منه في النكاح إما مسمَّى مفروضًا أو مسكوتًا عن فرضه، وفي هذه الحالة يكون للمرأة مهر مثلها وجوبًا.\nواشتراط المهر في النكاح هو مذهب مالك وإحدى الروايتين عن أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام (١). ووجه ذلك ما يلي:\n١ - قوله تعالى: ﴿وآتوا النساء صدقاتهن نحلة﴾ (٢). ومعنى نحلة: وجوبًا وحتمًا، في قول أكثر المفسِّرين (٣).\n٢ - قوله تعالى: ﴿فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ...﴾ (٤).\n٣ - قوله سبحانه: ﴿ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ...﴾ (٥).\nفعلَّق إباحة النكاح بإتيانهن المهور، وهو يفيد الشرطية.\n٤ - قوله تعالى: ﴿وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين﴾ (٦).\nفجعل الزواج بلا مهر من خصائص النبي ﷺ وليس لأحد غيره.\n_________\n(١) «القوانين» (١٧٤)، و«الخرشي» (٣/ ١٧٢)، و«بداية المجتهد» (٢/ ٤٣)، ونقل هناك الاتفاق على أنه شرط!! ولعله أراد المالكية، و«الإنصاف» (٨/ ١٦٥)، و«مجموع الفتاوى» (٢٩/ ٣٤٤).\n(٢) سورة النساء: ٤.\n(٣) انظر «القرطبي»، و«ابن كثير» (سورة النساء: ٤٠).\n(٤) سورة النساء: ٢٤.\n(٥) سورة الممتحنة: ١٠.\n(٦) سورة الأحزاب: ٥٠.","vol":"3","page":147},{"text":"٥ - حديث ابن عباس أن عليًّا قال: تزوَّجتُ فاطمة ﵂ فقلت: يا رسول الله، ابْنِ بي، قال: \"أعطها شيئًا\" قلت: ما عندي من شيء، قال: \"فأين درعك الحطمية؟ \". قلت: هي عندي، قال: \"فأعطها إياه\" (١).\n٦ - حديث سهل بن سعد -في قصة الواهبة- وفيه: فقام رجل فقال: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال رسول الله ﷺ: \"هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ \". فقال: ما عندي .. فقال ﷺ: \"التمس ولو خاتمًا من حديد\" ... [ثم قال في آخره]: \"زوجتكها بما معك من القرآن\" (٢).\n٧ - ما روي عن عائشة قالت: \"أمرني رسول الله ﷺ أن لا أُدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئًا\" (٣).\nفهذه النصوص تفيد ظواهرها أن تسمية المهر وقبضه شرط في صحة النكاح، لكن لما قال الله تعالى: ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة﴾ (٤). دلَّ ذلك على صحة النكاح بدون تسمية المهر وقبل قبضه -وهذا مجمع عليه (٥) - وبقي اشتراط المهر -وإن لم يُفرض- على الأصل.\n* وذهب الجمهور: أبو حنيفة والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى إلى أن اشتراط نفي المهر لا يُبطل النكاح، ويجب للمرأة حينئذٍ مهر المثل!! (٦).\nقلت: ولعلَّ وجه هذا عندهم أنه يصح العقد بلا تقدير للمهر، فيصح مع نفي المهر!!\nلكن الأظهر القول الأول، قال شيخ الإسلام (٢٩/ ٣٤٤): \"من قال: المهر ليس بمقصود، فإنه قول لا حقيقة له، فإنه ركن في النكاح، وإذا شُرط فيه كان\n_________\n(١) صحيح: أخرجه أبو داود (٣١٢٥)، والنسائي (٦/ ١٢٩).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٥١٤٩)، ومسلم (١٤٢٥).\n(٣) فيه ضعف: أخرجه أبو داود (٢١٢٨) من طريق خيثمة بن عبد الرحمن عن عائشة وفي سماعه منها نظر.\n(٤) سورة البقرة: ٢٣٦.\n(٥) نقله شيخ الإسلام (٢٩/ ٣٥٢)، وابن قدامة في «المغني» (٦/ ٦٨٠).\n(٦) «فتح القدير» (٣/ ٣٢٤)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٢٢٩)، و«الإنصاف» (٨/ ١٦٥)، و«كشاف القناع» (٥/ ١٤٤).","vol":"3","page":148},{"text":"أوكد من شرط الثمن لقوله ﷺ: \"إن أحق الشروط أن توفوا به: ما استحللتم به الفروج\" (١).\nوالأموال تُباح بالبدل، والفروج لا تُستباح إلا بالمهور، وإنما ينعقد النكاح بدون فرضه وتقديره -لا مع نفيه- والنكاح المطلق ينصرف إلى مهر المثل .... فلابد من مهر مسمى مفروض أو مسكوت عن فرضه\" اهـ.\nقلت: وسيأتي مزيد بيان لبعض المسائل المتعلقة بالصداق قريبًا، إن شاء الله.\nالشرط الرابع: الإشهاد أو الإعلان:\nوبهذا الشرط يتميَّز النكاح من السفاح، وقد اختلف أهل العلم فيما يشترط في صحة النكاح: الإشهاد أم الإعلان؟ أم كلاهما؟ أم أحدهما؟ أم لا شيء منهما؟ فهذه خمسة أقوال (٢):\nالأول: الإشهاد شرط، والإعلان مستحب: وهذا مذهب الجمهور: أبي حنيفة ومالك -والمعتمد عند المتأخرين- والشافعي ورواية عن أحمد، وبه قال النخعي والثوري والأوزاعي.\n١ - واحتجوا بزيادة وردت في حديث: \"لا نكاح إلا بولي [وشاهدي عدل] \" لكن زيادة \"وشاهدي عدل\" ضعيفة من كل الطرق لكن صححها بعض العلماء (٣).\nلكن قال الشافعي -﵀- (٤): \"وهذا وإن كان منقطعًا دون النبي ﷺ، فإن أكثر أهل العلم يقول به، ويقول: الفرق بين النكاح والسفاح الشهود\" اهـ.\nوقال الترمذي عقب الحديث: \"والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ ومن بعدهم من التابعين وغيرهم، قالوا: لا نكاح إلا بشهود، لم يختلف في ذلك من مضى منهم، إلا قومًا من المتأخرين من أهل العلم ... \" اهـ المقصود.\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٥١٥١)، ومسلم (١٤١٨).\n(٢) «فتح القدير» (٣/ ١٩٩)، و«البدائع» (٣/ ٣٧٦)، و«ابن عابدين» (٣/ ٨)، و«بداية المجتهد» (٢/ ٤٢)، و«الدسوقي» (٢/ ٢١٦)، و«روضة الطالبين» (٧/ ٤٥)، و«نهاية المحتاج» (٦/ ٢١٧)، و«المغني» (٧/ ٢٣٩)، و«مجموع الفتاوى» (٣٢/ ١٢٧)، و«الاستذكار» (١٦/ ٢١٤)، و«المحلي» (٩/ ٤٦٥).\n(٣) انظر هذه الطرق ووجه ضعفها في «جامع أحكام النساء» (٣/ ٣٢٢)، وقد صححها العلامة الألباني في «الإرواء» (٦/ ٢٥٨) فليراجع.\n(٤) «الأم» (٢/ ١٦٨).","vol":"3","page":149},{"text":"٢ - وبما يُروى عن عائشة مرفوعًا: \"كل نكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح: خاطب، وولي، وشاهدان\" (١) وهو منكر لا يحتج به.\n٣ - ما يُروى عن ابن عباس مرفوعًا: \"البغايا: اللاتي يزوِّجن أنفسهن بغير بيِّنة\" (٢).\n٤ - قول ابن عباس: \"لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد\" (٣).\nقلت: فرأوا أن هذه الأحاديث يقوِّي بعضها بعضًا، وأن النفي في قوله: \"لا نكاح\" يتوجَّه إلى الصحة، وذلك يستلزم أن يكون الإشهاد شرطًا.\nالثاني: الإعلان شرط، والإشهاد مستحب: وهذا هو الصحيح عن مالك ورواية عن أحمد وبعض الأحناف، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، قالوا: فلو زوَّجها الولي ولم يكن بحضرة شهود، ثم أُعلن النكاح وشاع بين الناس فقد صحَّ النكاح وحصل المقصود:\n١ - لأن المأمور به هو الإعلان، كما قال ﷺ: \"أعلنوا النكاح\" (٤). والمقصود من النكاح: الإظهار والإعلان ليتميز من السر الذي هو الزنا، وهذا أعمُّ من الإشهاد فإذا تحقق الإعلان فليس ثم حاجة إلى الإشهاد، فإن تعذَّر الإعلان -على هذا النحو الواسع- كان الإشهاد واجبًا لأنه القدر الممكن من الإعلان.\n٢ - ولأن المسلمين ما زالوا يزوِّجون النساء على عهد رسول الله ﷺ ولم يكن النبي ﷺ يأمرهم بالإشهاد، وليس في اشتراط الشهادة في النكاح حديث ثابت، ولا في الصحاح، ولا في السنن ولا في المسانيد.\n٣ - من الممتنع أن يكون الذي يفعله المسلمون دائمًا له شروط لم يبيِّنها رسول الله ﷺ، وهذا مما تعم به البلوى، فجميع المسلمين يحتاجون إلى معرفة هذا، وإذا كان شرطًا كان ذكره أولى من ذكر المهر وغيره، مما لم يكن له ذكر في كتاب الله ولا حديث ثابت عن رسول الله ﷺ.\n٤ - أن الشهود قد يموتون، أو تتغير أحوالهم، وهم يقولون: مقصود الشهادة\n_________\n(١) منكر: أخرجه الدارقطني (٣/ ٢٢٤) وفي سنده مجهول.\n(٢) أخرجه الترمذي.\n(٣) صححه الألباني موقوفًا. وانظر «الإرواء» (٦/ ٢٣٥، ٢٥١).\n(٤) صححه الألباني بهذا اللفظ: وأخرجه الترمذي بسياق أطول وهو في «الضعيفة» (٩٧٨) وعلى كل فاللفظ المذكور كذلك يحتاج تصحيحه إلى شيء من النظر فليحرر.","vol":"3","page":150},{"text":"إثبات الفراش عند التجاحد، حفظًا لنسب الولد، فيقال: هذا حاصل بإعلان النكاح، ولا يحصل بالإشهاد مع الكتمان مطلقًا.\n٥ - واستُدل لهم بإعتاق النبي ﷺ صفية وزواجه بها بغير شهود، فعن أنس قال: \"اشترى رسول الله ﷺ جارية بسبعة أرؤس، فقال الناس: ما ندري أتزوَّجها رسول الله\nﷺ أم جعلها أم ولد؟ فلما أراد أن يركب حجبها، فعلموا أنه تزوجها\" (١) وأجاب الأولون:\nبأن زواجه ﷺ من غير شهود خصوصية له، فقد أباح الله له الزواج من الواهبة بغير مهر، فلأن يتزوج بغير شهود أصح من باب أولى.\n٦ - أن البيوع التي أمر الله فيها بالإشهاد قد قامت الأدلة على أنه ليس من فرائض البيع، فالنكاح الذي لم يذكر الله فيه الإشهاد أحرى أن لا يكون الإشهاد فيه من شروطه.\nالثالث: يُشترط الإعلان والإشهاد: وهو الرواية الثالثة عن أحمد.\nالرابع: يُشترط أحدهما: وهو الرواية الرابعة عن أحمد وبه قال ابن حزم.\nالخامس: لا يشترط الإعلان ولا الإشهاد: وهو قول شاذ منقول عن ابن أبي ليلى وأبي ثور وغيرهما.\nقلت: خلاصة ما تقدم أن يقال:\n١ - اتفق أهل العلم على بطلان النكاح الذي يتم بغير شهود ولا إعلان (٢).\n٢ - واتفقوا على صحة النكاح الذي يشهد عليه رجلان فصاعدًا، ويتم الإعلان عنه (٣).\n٣ - اختلفوا في صحة النكاح الذي شهد عليه الشهود ولم يُعلن للناس، وفي الذي أعلن عنه ولم يحضره الشهود، على النحو المتقدم، والأقرب: أن الشرط هو الإعلان إن لم يحضر الشهود، لكن الإشهاد أحوط لما فيه من الحفاظ على حقوق الزوجة والولد، لئلا يجحده أبوه فيضيع نسبه، لاسيما وأن هذه الشهادة تدوَّن في \"قسيمة الزواج\" ولا تُسجل وتوثَّق -رسميًّا- في هذه الأيام -إلا إذا أُشهد على العقد، ولا يخفى أهمية هذا التوثيق في هذا الزمان الذي خربت فيه الذمم وضعف فيه الإيمان في النفوس.\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري، ومسلم (١٣٦٥).\n(٢)، (٢) انظر «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ١٣٠)، (٣٣/ ١٥٨).\n(٣) «البدائع» (٢/ ٢٥٣)، و«الحاوي» (١١/ ٨٦)، و«المغني» (٩/ ٣٤٩)، و«المحلي» (٩/ ٤٦٥)، وانظر «أحكام الزواج» للأشقر (ص: ١٧٠ - ١٧٣).","vol":"3","page":151},{"text":"* فائدتان:\nالأولى: إذا تواطأ الزوجان والولي والشاهدان على كتمان الزواج، فهل يصحُّ؟\nهذه المسألة هي ثمرة الخلاف في المسألة السابقة، فمن رأى الشرط الشهود، صحَّح الزواج، ومن رأى الشرط: الإعلان، قال: الزواج باطل لفقد شرطه.\nالثانية: ما يُشترط في الشهود (عند القائلين به) (١):\n١، ٢ - العقل والبلوغ، وهذا متفق عليه، فلا ينعقد النكاح بفاقدهما لأنه فاقد الأهلية.\n٣ - الإسلام، ولا خلاف في اشتراطه في الشاهد إذا كان الزوجان مسلمين، أما إذا كانت الزوجة ذمية، فأجاز أبو حنيفة وأبو يوسف شهادة الذمي، ومنعها الآخرون.\n٤ - الذكورة: فاشترط الشافعية والحنابلة أن يكون الشاهدان ذكرين ومنعوا شهادة النساء في النكاح، وأجاز الحنفية شهادة رجل وامرأتين، وكذا قال ابن حزم وزاد أنه يجوز شهادة أربع نسوة.\n٥ - العدالة: وهي شرط عند الشافعية والحنابلة، والظاهر أن المراد بالعدالة هنا: أن يكون مستور الحال لم يظهر منه فسق، وأما الحنفية فصححوا العقد بشهادة الفاسقين!!\n٦ - أن يكونا سامعين للإيجاب والقبول فاهمين المقصود بهما.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-223>الاشتراط في عقد النكاح</span>\nومرادنا هنا اشتراط أحد العاقدين على الآخر شروطًا مقترنة بالعقد، أو سابقة عليه مرتبطة به.\nويمكن تقسيم الشروط المتصوَّرة في عقد النكاح إلى ثلاثة أقسام:\n[١] شروط موافقة لمقصود العقد، ومقصد الشرع:\nكاشتراط الزوجة: العشرة بالمعروف، والإنفاق والكسوة والسكنى، وأن يعدل بينها وبين ضرائرها، أو أن يشترط الزوج عليها: أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه، ولا تمنعه نفسها، وألا تتصرف بماله إلا برضاه، ونحو ذلك.\n_________\n(١)","vol":"3","page":152},{"text":"* حكمها: فهذه الشروط، اتفق أهل العلم على صحتها وعلى وجوب الوفاء بها (١).\n[٢] شروط منافية لمقصود العقد، أو منافية لحكم الله وشرعه (الشروط الفاسدة):\nكأن تشترط المرأة على زوجها أن لا تطيعه، أو أن تخرج من غير إذنه، أو أن لا يقسم لضرائرها ولا ينفق عليهن، أو أن يشترط الزوج أن لا مهر لها ونحو ذلك فهذه شروط مخالفة لما نصَّ عليه الشارع.\nوكأن تشترط عليه أن لا يجامعها ونحو ذلك مما ينافي المقصود من النكاح.\n* حكمها: ومثل هذه الشروط، اتفق أهل العلم -كذلك- على عدم صحتها لتضمنها الأمر بما نهى الله عنه، أو النهي عما أمر الله به، أو تحليل ما حرَّمه، أو تحريم ما حلله، وهذا هو معنى قول النبي صلى الله\nعليه وسلم: \"ما بال رجال يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق ... \" (٢).\n* لكن .. ما حكم العقد الذي يُشترط فيه هذه الشروط الفاسدة؟\nبعد الاتفاق على أن الشروط الفاسدة لا تصح وأنه لا يُوفى بها، اختلف أهل العلم في حكم العقد الذي اشتُرطت فيه هذه الشروط على ثلاثة أقوال (٣):\nالأول: لا يَبْطُل العقد بالشروط الفاسدة إلا شرط التأقيت: وهذا مذهب الحنفية، فإن الأنكحة المنهي عنها كالشغار والتحليل تصحُّ إذا أبطلت منها الشروط الفاسدة، إلا نكاح المتعة لأنه اشترط فيه التأقيت فلا يصح.\nالثاني: من هذه العقود ما يبطل بالشرط الفاسد ومنها ما لا يبطل: وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وضابط الشرط الذي يُبطل العقد عندهم: أن يكون مخلًّا بمقصود النكاح، كاشتراط طلاقها أو عدم وطئها أو تأقيت زواجها ونحوه.\n_________\n(١) «فتح الباري» (٩/ ٢١٨ - المعرفة)، و«روضة الطالبين» (٧/ ٢٦٤)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٢٢٦).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٢١٦٨)، ومسلم (١٥٠٤) عن عائشة.\n(٣) «البدائع» (٢/ ٢٨٥)، و«روضة الطالبين» (٧/ ٢٦٥)، و«المغني» (٧/ ٤٥١)، و«مجموع الفتاوى» (٣٢/ ١٥٩ - ١٦٢)، و«أحكام الزواج» للأشقر (ص: ١٨٢ - ١٨٤).","vol":"3","page":153},{"text":"وضابط الشرط الذي لا يبطل العقد -عندهم-: أن لا يكون مخلًّا بمقصود النكاح، كأن تشترط خروجها متى شاءت أو طلاق ضرتها ونحو ذلك مما هو منهي عنه.\nقالوا: وكون العقد صحيحًا مع بطلان هذه الشروط \"لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد، لا يُشترط ذكره، ولا يضر الجهل به، فلم يبطل، كما لو شرط في العقد صداقًا محرمًا، ولأن النكاح يصح مع الجهل بالعوض، فجاز أن ينعقد على الشروط الفاسدة كالعتاق\" (١).\nالثالث: يبطل العقد الذي فيه شرط فاسد: وهو مذهب جماعة من أهل العلم واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وحجته ما يلي:\n١ - يكفي في إبطاله النهي الوارد في هذه الشروط فإنه يقتضي الفساد، كنكاح الشغار والتحليل والمتعة.\n٢ - أبطل الصحابة هذه العقود، ففرقوا بين الزوجين في نكاح الشغار، وجعلوا نكاح التحليل سفاحًا، وتوعَّدوا المحلِّل بالرجم، (وقد تقدم هذا).\n٣ - أن تصحيح هذه العقود مع إبطال الشروط الفاسدة يؤدي إلى الإلزام بالعقود من غير رضا العاقدين أو أحدهما: لأن تصحيح العقد إما أن يكون مع الشرط المحرَّم الفاسد أو مع إبطاله:\n(أ) فإذا صححناه مع وجود الشرط المحرم كان هذا خلاف النص والإجماع.\n(ب) وإذا صححناه مع إبطال الشرط فيكون ذلك إلزامًا للعاقد بعقد لم يرض به، ولا ألزمه الله به، والعقود لا تلزم إلا بإلزام الشارع أو إلزام العاقد، فإذا كان الشارع لا يلزمه بعقد النكاح مع الشرط الفاسد، ولا هو قَبِل أن يلتزمه مع خُلُوِّه من الشرط، فيكون إلزامه بذلك إلزامًا بما لم يلزمه الله به ورسوله، وهذا لا يجوز.\nقلت: وهذا المذهب الأخير قوي ومتجه، إلا أنه يُعكِّر عليه -في نظري- حديث عائشة الذي هو العمدة في هذا الباب، فإن عائشة ﵂ لما أرادت أن تشتري أمةً (اسمها بريرة) لتعتقها، أبى أهلها أن يبيعوها إلا على شرط أن يكون ولاؤها لهم، فقال النبي ﷺ لها: \"اشتريها فأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق\" ثم\n_________\n(١) «المغني» (٧/ ٤٥١).","vol":"3","page":154},{"text":"قام فخطب: \"ما بال رجال يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله ... \" الحديث وقد تقدم (١).\nوالشاهد أن النبي ﷺ أمرها بإمضاء العقد -على ما فيه من شرط فاسد- مع إبطال هذا الشرط، وعليه فيتألَّق القول الثاني في المسألة والله أعلم.\n[٣] شروط لم يأمر الشارع بها ولم ينه عنها، وفي اشتراطها مصلحة لأحد الزوجين:\nكأن تشترط عليه أن لا يخرجها من دارها أو بلدها، أو لا يسافر بها، أو لا يتزوَّج عليها، أو أن تستمر في دراستها أو عملها [المشروع] ونحو ذلك.\n* حكمها:\nاختلف أهل العلم في صحة مثل هذه الشروط في عقد النكاح على قولين (٢):\nالأول: هذه الشروط لا تحل وهي باطلة، والعقد صحيح: وهذا مذهب الجمهور: منهم أبو حنيفة ومالك [إلا ما كان فيه عتق أو طلاق فتلزمه عنده] والشافعي والليث والثوري وابن المنذر والظاهرية وحجتهم:\n١ - أن الأصل في العقود والشروط -عندهم- الحظر، إلا ما أباحه الشرع.\n٢ - قول النبي ﷺ: \"ما بال رجال يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فهو باطل، شرط الله أحق وأوثق\" (٣).\nقالوا: معنى (في كتاب الله) أي في حكم الله ورسوله أو فيما دلَّ عليه الكتاب والسنة، فلا يكون شرطًا إلا ما جاء في القرآن أو السنة نصٌ بإباحته.\n٣ - قوله ﷺ: \"المسلمون على شروطهم، إلا شرطًا أحلَّ حرامًا أو حرَّم حلالًا\" (٤).\nقالوا: وهذه الشروط تخالف مقتضى العقد، لأن العقود توجب مقتضياتها\n_________\n(١)، (٢) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٢) «فتح القدير» (٢/ ٤٥٩)، و«الاستذكار» (١٦/ ١٤٩)، و«الأم» (٥/ ٦٥)، و«المغني» (٧/ ٩٣)، و«الإنصاف» (٨/ ١٥٥)، و«المحلي» (٨/ ٣٧٥)، و«اختلاف العلماء» للمروزي (ص: ١٧٧)، و«مجموع الفتاوى» (٢٩/ ١٢٨ - ١٤٨ - ١٦٠)، و«جامع أحكام النساء» لشيخنا (٣/ ٣٦٢)، و«أحكام الزواج» للأشقر (ص: ١٨٤ - ١٩٤).\n(٣) أخرجه الترمذي، والبيهقي (٢٤٩٨).\n(٤) سورة المائدة: ١.","vol":"3","page":155},{"text":"بالشرع، فيعتبر تغييرها تغييرًا لما أوجبه الشرع بمنزلة تغيير العبادة، فصار زواجه بالثانية والسفر ونحو ذلك -مما هو حلال- حرامًا بمقتضى العقد، فكأن في الشرط تعدِّيًا على حدود الله وزيادة في الدين.\nالقول الثاني: يصح الشرط، ولا يلزم الوفاء به، ولها فسخ العقد إذا أخلَّ بالشرط:\nوهذا مذهب الإمام أحمد والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور وهو مروي عن عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص ومعاوية وعمرو بن العاص ﵃، وهو اختيار شيخ الإسلام، وحجتهم ما يلي:\n١ - أن التحقيق: أن الأصل في العقود والشروط الإباحة لأنها من باب الأفعال العادية.\n٢ - عموم النصوص الآمر بالوفاء بالعهود والشروط والعقود، ومنها:\n(أ) قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴾ (١).\n(ب) وقوله سبحانه: ﴿وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولًا﴾ (٢).\n(جـ) قوله تعالى: ﴿والذين هم لآماناتهم وعهدهم راعون﴾ (٣).\n(د) قوله ﷺ: \"آية المنافق ثلاث ...، وإذا وعد أخلف\" (٤).\nفإذا كان الوفاء ورعاية العهد مأمورًا به عُلم أن الأصل صحة العقود والشروط، إذ لا معنى للتصحيح إلا ما ترتب عليه أثره، وحصل به مقصوده، ومقصود العقد هو الوفاء به (٥).\n٣ - أن قوله ﷺ: \"كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط\" (٦) الصحيح أن معناه: جاء في كتاب الله نفيه أوتحريمه وإبطاله فهو باطل، وإن لم يوجد ما يدل على تحريمه كان صحيحًا.\n_________\n(١) سورة الإسراء: ٣٤.\n(٢) سورة المؤمنون: ٨.\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري، ومسلم (٥٩).\n(٤) «مجموع الفتاوى» (٢٩/ ١٤٦) وانظر في البخاري باب «ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة».\n(٥)\n(٦) صحيح: تقدم قريبًا.","vol":"3","page":156},{"text":"أو أن المراد بكونه في كتاب الله: أن الشارع أباحه، فإن كان المشروط فعلًا أو حكمًا مباحًا (يجوز فعله وتركه) جاز اشتراطه، ووجب الوفاء به، وإن لم يبحه الله لم يجز اشتراطه.\n٤ - حديث عقبة بن عامر أن النبي ﷺ قال: \"أحق الشروط أن توفوا بها: ما استحللتم به الفروج\" (١) فدلَّ على أن الوفاء بالشروط في النكاح أولى منها في غيره من العقود، لأن أمره أحوط وبابه أضيق (٢).\n٥ - حديث المسور بن مخرمة قال: إن عليًّا خطب بنت أبى جهل، فسَمعتْ بذلك فاطمة، فأتت رسول الله -ﷺ- فقالت: يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك، وهذا عليٌّ ناكح بنت أبى جهل، فقام رسول الله -ﷺ- فسمعتُه حين تشهد يقول: \"أما بعد، أنكحتُ أبا العاص ابن الربيع فحدثنى وصَدَقنى، وإن فاطمة بضعة منى، وإنى أكره أن يسوءها، والله لا تجتمع بنت رسول الله -ﷺ- وبنت عدو الله عند رجل واحد\". فترك عليٌّ الخطبة (٣).\nقال الحافظ (٧/ ٨٦): لعلَّه كان شرط على نفسه أن لا يتزوج [يعني: أبا العاص] على زينب وكذلك عليٌّ، فإن لم يكن كذلك فهو محمول على أن عليًّا نسي ذلك الشرط فلذلك أقدم على الخطبة، أو لم يقع عليه شرط إذ لم يُصرح بالشرِّط، لكن كان ينبغي له ان يراعي هذا القدر فلذلك وقعت المعاتبة. اهـ.\n٦ - عن عبد الرحمن بن غنم قال: كنت جالسًا عند عمر بن الخطاب حيث تمس ركبتي ركبته، فقال رجل لأمير المؤمنين: تزوَّجتُ هذه، وشرطَتْ لها دارها، وإني أجمع لأمري -أو: لشأني- أن ينتقل إلى أرض كذا وكذا، فقال: \"لها شرطها\" فقال رجل: هلكتْ الرجال إذًا، لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت!\nفقال عمر: \"المسلمون على شرطهم عند مقاطع حقوقهم\" (٤).\n٧ - قوله ﷺالمتقدم- \"المسلمون على شروطهم، إلا شرطًا حرَّم حلالًا، أو أحلَّ حرامًا\" (٥).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٢٧٢١)، ومسلم (١٤١٨).\n(٢) «فتح الباري» (٩/ ٢١٨ - المعرفة).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٣٧٢٩)، ومسلم (٢٤٤٩).\n(٤) صحيح: علَّقه البخاري مختصرًا (٩/ ٣٢٣ - فتح)، ووصله سعيد بن منصور (٦٦٣)، وعبد الرزاق (١٠٦٠٨)، وابن أبي شيبة (٤/ ١٩٩)، والبيهقي (٧/ ٢٤٩).\n(٥) تقدم قريبًا.","vol":"3","page":157},{"text":"\"فهذه الشروط الجائزة لا تحرم الحلال، فمن اشترطت على زوجها أن لا يتزوج بغيرها، فإنه لا يصير الزواج عليه حرامًا، ولكن إذا تزوَّج فلها فسخ العقد، فأين تحريم الحلال؟ \" (١).\nقلت: والراجح أن اشتراط ما هو مباح في الشرع (يجوز فعله ويجوز تركه) ولم يأت في الشرع النهي عنه، أنه جائز في النكاح للأدلة المتقدمة، ولحاجة الناس في بعض الأحيان إليها، فإن أخلَّ أحد الطرفين بهذه الشروط، جاز للآخر فسخ العقد، والله تعالى أعلم.\n* ما حكم زواج \"المِسْيار\"؟\nزواج المسيار (٢) من أنواع الزواج المستجدة في بعض البلاد، وخلاصة ما فهمته في تعريفه أنه: \"عقد الرجل زواجه على المرأة عقدًا شرعيًا مستوفيًا شروطه وأركانه، إلا أن المرأة تتنازل فيه -برضاها- عن بعض حقوقها على الزوج كالسكنى والنفقة والمبيت عندها والقسم لها مع الزوجات ونحو ذلك\".\nومن أهم الأسباب المؤدية إلى نشأة هذا النوع من الزواج وانتشاره في بعض البلاد: وجود عدد من النساء اللاتي بلغن سن الزواج وتقدم بهن العمر دون زواج، أو تزوجن وفارقن الأزواج لموت أو طلاق، بالإضافة إلى الغريزة الجنسية، واحتياج المرأة إلى الرجل، هذا من جانب المرأة.\nوأما من جانب الرجل فقد يدفعه إلى هذا الزواج الرغبة العارمة -عند بعضهم- في المعاشرة الجنسية، وعدم اكتفائه بزوجة واحدة، مع عدم قدرته على تحمل ما يستلزم الزواج الآخر من مهر ونفقة وسكنى ونحو ذلك، وقد يدفعه إلى ذلك رفض زوجته الأولى لزواجه من أخرى، أو رغبته في الاستيلاء على مال هذه المرأة -إذا كانت غنية- مع خشيتها من فراقه مما يدفعها إلى بذل مالها، إلى غير ذلك من الأسباب.\nولكن ما حكم هذا النوع من الزواج شرعًا؟\nيتضح من التعريف السابق زواج المسيار: عقد زواج تضمَّن شرطًا يوجب إسقاط بعض حقوق الزوجة على زوجها، ولذا ناسب أن يُبحث في مبحث\n_________\n(١) «أحكام الزواج» د. الأشقر (ص: ١٩٠) بتصرف يسير.\n(٢) المسيار: صيغة مبالغة يوصف بها الرجل كثير السير، فلعل سرَّ تسمية هذا الزواج بذلك أن الزواج لا يستقر عند زوجته بل هو دائم الترحال لا بأتيها إلا زائرًا!!.","vol":"3","page":158},{"text":"\"الشروط في العقد\" وقد اختلفت آراء الفقهاء المعاصرين في صحة هذا الزواج على ثلاثة أقوال (١):\nالأول: أنه مباح مع الكراهة، ومأخذ هذا القول أنه عقد استوفى أركانه وشرائطه الشرعية ولم يتَّخذ ذريعة إلى الحرم -كنكاح التحليل والمتعة- وغاية ما فيه أن الزوجين ارتضيا واتفقا على أن لا يكون للزوجة حق المبيت أو القسم أو النفقة ونحو ذلك، وقد ثبت أن أم المؤمنين سودة بنت زمعة ﵂ لما كبرت وهبت يومها من رسول الله ﷺ إلى ضرتها عائشة \"فكان رسول الله ﷺ يقسم لعائشة يومين: يومها، ويوم سودة\" (٢).\nفدلَّ على أن من حق الزوجة أن تسقط حقها الذي جعله الشارع لها كالمبيت والنفقة.\nثم إن الزواج إشباع لغريزة الفطرة عند المرأة وكفٌّ لها عن الفاحشة وقد ترزق فيه بالولد.\nأما سرُّ كراهة هذا النوع -رغم إباحته- فهو افتقاره إلى تحقيق مقاصد الشريعة في الزواج من السكن النفسي والإشراف على الأهل والأولاد ورعاية الأسرة بنحو وتربية أحكم.\n* فائدة: من القائلين بهذا القول من نصِّ على أن اشتراط النفقة والمبيت لاغٍ، وللزوجة حق المطالبة به إذا أرادت، ولها حق إسقاطه وديًّا.\nالثاني: أنه حرام، ومأخذ هذا القول: أن هذا الزواج ينافي مقاصد الزواج الاجتماعية والنفسية والشرعية من المودة والرحمة والسكن وحفظ النوع الإنساني وتعهده على أكمل وجه ورعاية الحقوق والواجبات التي يولدها عقد الزواج الصحيح، والعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.\n٢ - أنه مخالف لنظام الزواج الذي جاءت به الشريعة ولم يكن المسلمون يعرفون مثل هذا النوع في زواجهم.\n٣ - تضمنه بعض الشروط التي تخالف مقصود العقد.\n٤ - بالإضافة إلى أنه سيكون مدخلًا للفساد والإفساد، فإنه يتساهل فيه في تقدير المهر، ولا يتحمل الزوج مسئولية الأسرة، وقد يكون سرًا أو بغير ولي.\n_________\n(١) «مستجدات في الزواج والطلاق» لأسامة الأشقر (ص: ١٧٤)، وما بعدها بتصرف.\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٥٢١٢)، ومسلم (١٤٦٣).","vol":"3","page":159},{"text":"الثالث: التوقُّف في حكمه، وهو منقول عن العلامة ابن عثيمين، رحمه الله تعالى.\nالراجح:\nقلت: (أبو مالك): الفاصل في النزاع هو تكييف اشتراط إسقاط النفقة والمبيت ومدى تأثيره على صحة العقد، وقد تقدم أن الشروط في عقد النكاح على ثلاثة أنواع: شروط موافقة لمقصود العقد الشرع، وشروط منافية لمقصود العقد ومنافية لحكم الله، وشروط لم يأمر بها الشارع ولم ينه عنها، وفي اشتراطها مصلحة لأحد الزوجين.\nوالذي يظهر أن اشتراط إسقاط النفقة والمبيت ونحوه مما هو واجب شرعًا على الزوج هو من الشروط الفاسدة، وعلى ضوء ما ترجح لدى في العقد مع الشرط الفاسد (١) أقول: هذا العقد صحيح والزواج صحيح لكن الشرط فاسد، وعليه يترتب على هذا الزواج آثاره الشرعية من حلِّ الجماع وثبوت النسب ووجوب النفقة والقسم، ومن حق الزوجة المطالبة به، لكن لو ارتضت التنازل عنه -من غير اشتراط- فلا حرج لأنه حقها.\nعلى أن هذا النوع من الزواج لا يسلم من المحاذير التي تدفع إلى القول بكراهته وعدم التوسع في تعاطيه، ولعل هذا هو مأخذ المتوقفين في حكمه، والله أعلم بالصواب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-224>الصداق (المهر)</span>\n* تعريفه وحكمه:\nالصداق اصطلاحًا: عِوَضٌ في النكاح أو نحوه، بفرض حاكم أو تراضيهما، ويسمى مهرًا، وأجرًا، وفريضة، وغير ذلك.\nووجه تسميته بالصداق: \"أنه يشعر بصدق رغبة الزوج في الزوجة\" (٢).\nوالمهر واجب على الرجل بالنكاح أو الوطء بإجماع علماء المسلمين (٣) ولا يخدش في صحة الإجماع ما تقدم من تجويز الحنفية والشافعية إسقاط المهر، فإنهم جميعًا -في هذه الحالة- يوجبون مهر المثل.\n_________\n(١) راجع ما تقدم في باب: «الاشتراط في عقد النكاح».\n(٢) «سبل السلام» (٣/ ٣١١).\n(٣) «الاستذكار» لابن عبد البر (١٦/ ٦٧).","vol":"3","page":160},{"text":"وقد تقدَّم أن المهر شرط في صحة عقد النكاح إما مسمى مفروضًا أو مسكوتًا عنه ويكون لها مهر مثلها، في أصح قولي العلماء.\n* ما يصلح أن يكون مهرًا:\n١ - كل ما جاز أن يكون ثمنًا في البيع (١): بأن يكون متموَّلًا، طاهرًا، حلالًا، منتفعًا به، مقدورًا على تسليمه، كالأموال والأعراض ونحوها، قال الله تعالى: ﴿وأحلَّ لكم ما وراء ذالكم أن تبتغوا بأموالكم ...﴾ (٢).\n٢ - الإجازة: فكل عمل جاز الاستجار عليه، جاز جعله صداقًا، وذلك كتعليم القرآن، والصنائع، والخدمة ونحو ذلك، وهذا مذهب الشافعي وأحمد، ومنع ذلك أبو حنيفة وكرهه مالك (٣).\nوالصحيح جواز النكاح على الإجارة، فقد قصَّ الله تعالى علينا في كتابه أن الشيخ الصالح زوَّج موسى ﵇ بإحدى ابنتيه، وجعل مهرها أن يعمل عنده ثماني سنين، قال الله تعالى: ﴿قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك﴾ (٤). وهذا على قول من قال: إن شرع من قبلنا شرع لازم لنا حتى يدلَّ الدليل على ارتفاعه، وهو الصحيح.\nوقد مرَّ حديث الواهبة، وفيه قول النبي ﷺ للرجل الذي أراد الزواج منها:\n\"اذهب، فقد أنكحتكها بما معك من القرآن\" (٥) على تأويل أن المراد: أن يعلمها سورة أو أكثر من القرآن.\n٣ - إعتاق الأَمَة:\nفعن أنس \"أن رسول الله ﷺ أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها\" (٦) وقد أجاز أن يكون العتق صداقًا الشافعي وأحمد وداود، ومنعه فقهاء الأمصار لمعارضته للأصول، ووجه ذلك أن العتق إزالة ملكٍ، والإزالة لا تتضمن استباحة الشيء\n_________\n(١) «بداية المجتهد» (٢/ ٤٦)، و«الشرح الصغير» للدردير (٢/ ٢٤٥)، و«الأم» (٥/ ٥٢)، و«المغني» (٧/ ٢١٢)، و«الإنصاف» (٦/ ٢٣١).\n(٢) سورة النساء: ٢٤.\n(٣) «بداية المجتهد» (٢/ ٤٧)، و«روضة الطالبين» (٧/ ٣٠٤)، و«المغني» (٧/ ٢١٢)، و«المبسوط» (٦/ ٨٠).\n(٤) سورة القصص: ٢٧.\n(٥) صحيح: تقدم كثيرًا.\n(٦) صحيح: أخرجه البخاري، ومسلم.","vol":"3","page":161},{"text":"بوجه آخر، لأنها إذا أعتقت ملكت نفسها، فكيف يلزمها النكاح؟ وأجابوا باحتمال الخصوصية، لكثرة اختصاصه ﷺ في باب النكاح!! (١).\nقلت: الأظهر جواز أن يكون العتق صداقًا للحديث السابق، والأصل في أفعاله ﷺ أنها للتأسي إلا ما دلَّ الدليل على الخصوصية كزواج الهبة والزيادة على الأربع، وما ذكروه من معارضة الأصول لا يُعارض به هذا الحديث، والله أعلم.\n٤ - هل يكون الإسلام مهرًا؟\nعن أنس قال: \"تزوَّج أبو طلحة أمَّ سليم، فكان صداق ما بينهما الإسلام، أسلمت أم سليم قبل أبي طلحة فخطبها، فقالت: إني قد أسلمتُ فإن أسلمتَ نكحتُك، فأسلم فكان صداق ما بينهما\" (٢).\nوفيه حجة لمن أجاز أن يكون إسلام الرجل مهرًا، إلا أن أبا محمد بن حزم طعن في هذا الاستدلال بأمرين:\n١ - أن ذلك كان قبل الهجرة بمدة، لأن أبا طلحة قديم الإسلام، من أول الأنصار إسلامًا، ولم يكن نزل إيجاب إيتاء النساء صدقاتهن بعد.\n٢ - أنه ليس في الخبر أن رسول الله ﷺ علم ذلك (٣).\n* أقل المهر وأكثره:\n١ - لا حدَّ لأكثر المهر: اتفق أهل العلم -لا خلاف بينهم- على أنه لا حد لأكثر ما يدفعه الرجل مهرًا لزوجته (٤).\nقال شيخ الإسلام: \"ومن كان ذا يسار ووجد فأحب أن يعطي امرأته صداقًا كثيرًا فلا بأس بذلك، كما قال الله تعالى: ﴿وآتيتم إحداهن قنطارًا فلا تأخذوا منه شيئًا﴾ (٥). أما من يشغل ذمته بصداق لا يريد أن يؤديه، أو يعجز عن وفائه فهذا مكروه ... \" اهـ (٦).\n٢ - ولا حدَّ لأقلِّ المهر على الراجح: فيصحُّ الصداق بكل ما يسمى مالًا أو ما\n_________\n(١) «بداية المجتهد» (٢/ ٤٧)، وانظر «المحلي» (٩/ ٥٠١ - ٥٠٧) ففيه بحث نفيس.\n(٢) صحيح: أخرجه النسائي (٦/ ١١٤).\n(٣) «المحلي» (٩/ ٤٩٩ - ٥٠٠).\n(٤) «الاستذكار» لابن عبد البر (١٦/ ٦٥)، و«الحاوي» للماوردي (١٢/ ١١).\n(٥) سورة النساء: ٢٠.\n(٦) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ١٩٥).","vol":"3","page":162},{"text":"يقوَّم بمال ما دام قد حصل به التراضي، وهذا مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور والأوزاعي والليث وابن المسيب وغيرهم وأجاز ابن حزم كل ما له نصف ولو حبة شعير (١)، ويؤيد عدم تحديد أقل المهر:\n(أ) عموم قوله تعالى: ﴿وأحل لكم ما وراء ذالكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين﴾ (٢). وهو يتناول قليل المال وكثيره.\n(ب) قول النبي ﷺ لمن أراد أن يتزوج الواهبة: \"هل عندك من شيء؟ \" قال: لا، قال: \"اذهب فاطلب ولو خاتمًا من حديد\" ... الحديث (٣) فدلَّ على أن المهر يصح بكل ما يطلق عليه اسم المال.\n* بل يصح الصداق بكل ما له قيمة حسيَّة أو معنوية: وهذا \"هو الذي تجتمع به الأدلة ويتفق مع المعنى الصحيح لمشروعية المهر، إذ ليس المقصود من المهر العوض المالي فحسب، وإنما هو رمز للرغبة وصدق النية في الاقتران، فيكون بالمال غالبًا، وبكل ماله قيمة معنوية، ما دامت قد رضيت بذلك الزوجة\" (٤).\nوقد صحَّ أن النبي ﷺ زوَّج رجلًا بما معه من القرآن، وتزوَّج أبو طلحة أم سليم، وكان مهرها إسلامه، وجعل النبي ﷺ عتق صفية صداقها، فكان ما يحصل للمرأة من انتفاعها بالقرآن والعلم وإسلام الزوج، وانتفاعها بحريتها وملكها لرقبتها صداقًا لها إذا رضيت به، فإن الصداق -في الأصل- حق للمرأة تنتفع به (٥).\n* المغالاة في المهور (٦):\nليس من الإسلام تلك النظرة المادية التي تسيطر على أفكار طائفة من الناس، فيغالون في المهور، حتى إنه لا يكاد يخرج بعضهم من عقد الزواج إلا وهم\n_________\n(١) «المغني» (٧/ ٤٨)، و«الإنصاف» (٩/ ٢٤٩)، و«الحاوي» (١٢/ ١١)، و«تكملة المجموع» (١٥/ ٤٨٢)، و«المحلي» (٩/ ٤٩٤ - وما بعدها)، وقال الشافعي: لا يجب أن يقل عن مهر المثل، وخالفه الجمهور وكثير من أصحابه وانظر «الأم» (٥/ ٦٦).\n(٢) سورة النساء: ٢٤.\n(٣) صحيح: تقدم كثيرًا.\n(٤) «فقه الزواج» للسدلان (ص ٢٦).\n(٥) انظر «زاد المعاد» لابن القيم (٥/ ١٧٨ - ١٧٩) ط. الرسالة.\n(٦) «الزواج والمهور» للمسند (ص ٥٧ - ٥٨)، و«من قضايا الزواج» لجاسم الياسين (ص ٧٠ - ٧٢)، عن «فقه الزواج للسدلان» (ص ٢٨ - ٤٣)، وكتابي «فقه السنة للنساء» (ص: ٣٩٢ - ٣٩٦).","vol":"3","page":163},{"text":"يتحدثون عن المهر، وكم بلغ من الأرقام القياسية ...؟! كأنما خرجوا من حلبة سباق أو مزايدة على سلعة!!\nفإن المرأة ليست سلعة في سوق الزواج كي نسلك بها هذا المسلك الماديِّ البحت.\nوهذه المغالاة في المهور يكون من نتائجها السلبية:\n١ - جعل أكثر الشباب عزبًا وأكثر البنات عوانس.\n٢ - حصول الفساد الأخلاق في الجنسين عندما ييأسون من الزواج فيبحثون عن بديل لذلك.\n٣ - حدوث الأمراض النفسية لدى الشباب من الجنسين بسبب الكبت، وارتطام الطموح بخيبة الأمل.\n٤ - خروج كثير من الأولاد عن طاعة آبائهم وأمهاتهم وتمردهم على العادات الطيبة والتقاليد الكريمة الموروثة.\n٥ - غش الولي بامتناعه من تزويجها بالكفء الصالح الذي يظن أنه لا يدفع لها صداقًا كثيرًا، رجاء أن يأتي من هو أكثر صداقًا ولو كان لا يُرضي دينًا ولا خلقًا!! ولا يُرجى للمرأة السعادة معه.\n٦ - تكليف الزوج فوق طاقته، مما يجلب العداوة في قلبه لزوجته وأهلها.\n* إذا كانت هذه سلبيات المغالاة في المهور: فما حكمها شرعًا؟\nالحاصل في حكم المغالاة في المهور، بالنظر في الأدلة الواردة في هذا الباب أن يقال:\n١ - المشروع تخفيف الصداق وعدم المغالاة فيه:\n* قال ﷺ: \"خير الصداق أيسره\" (١).\n* وقال ابن القيم بعد ما أورد جملة من الأحاديث في الصداق:\n\"فتضمنت الأحاديث ... أن المغالاة في المهر مكروهة في النكاح وأنها من قلة بركته وعسره\" (٢).\n* وقال عمر بن الخطاب:\n_________\n(١) مستدرك الحاكم (٢/ ١٨٢).\n(٢) «زاد المعاد» (٥/ ١٧٨).","vol":"3","page":164},{"text":"\"ألا لا تغلوا صُدُق النساء، فإنه لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله ﷿ كان أولاكم به النبي ﷺ، ما أصدق رسول الله ﷺ امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية، وإن الرجل ليغلي بصدقته امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه وحتى يقول: كلفت لكم علق القربة\" (١).\n* وعن عائشة لما سئلت: كم كان صداق رسول الله ﷺ؟ قالت: \"كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشًّا، (والنش: نصف أوقية) فتلك خمسمائة درهم، فهذا صداق رسول الله ﷺ لأزواجه\" (٢).\nقال شيخ الإسلام: \"فمن دعته نفسه إلى أن يزيد صداق ابنته على صداق بنات رسول الله ﷺ اللواتي هنَّ خير خلق الله في كل فضيلة وهنَّ أفضل نساء العالمين في كل صفة -فهو جاهل أحمق، وكذلك صداق أمهات المؤمنين، وهذا مع القدرة واليسار، فأما الفقير ونحوه فلا ينبغي له أن يصدق المرأة إلا ما يقدر على وفائه من غير مشقة\" (٣).\n٢ - إذا كان في المغالاة تكليف للزوج بما لا يطيق فهو مذموم:\nففي حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال لرجل تزوج امرأة من الأنصار: \"على كم تزوجتها؟ \" قال: على أربع أواق، فقال له النبي ﷺ: \"على أربع أواقٍ؟ كأنما تنحتون من عُرض هذا الجبل ... \" (٤).\nوعن أبي حدرد الأسلمي أنه أتى النبي ﷺ يستفتيه في مهر امرأة، فقال: \"كم أمهرتها؟ \" قال: مائتي درهم، فقال: \"لو كنتم تغرفون من بُطحان ما زدتم\" (٥).\nفهذا إنكار من النبي ﷺ على إكثار المهر بالنسبة لحال هؤلاء الأزواج لأنه تقدم أن مهر بناته وأزواجه كان أكثر من ذلك، فالعبرة بحال الزوج.\n٣ - إذا كان الرجل ميسورًا غنيًّا فله أن يكثر صداق زوجته:\n\"فقد زوَّج النجاشي أم حبيبة لرسول الله ﷺ، وأمهرها عنه أربعة آلاف\n_________\n(١) أبو داود (٢١٠٦)، والترمذي (١١١٤)، والنسائي (٦/ ١١٧)، وابن ماجة (١٨٨٧) وهو صحيح.\n(٢) مسلم (١٤٢٦)، والنسائي (٦/ ١١٦)، وابن ماجة (١٨٨٦).\n(٣) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ١٩٢ - ١٩٤).\n(٤) مسلم (١٤٢٤)، والنسائي (٦/ ٦٩).\n(٥) أحمد (٣/ ٤٤٨)، والبيهقي (٧/ ٢٣٥) بسند صحيح.","vol":"3","page":165},{"text":"[وكانت مهور أزواج النبي ﷺ أربعمائة درهم] وبعث بها إلى رسول الله ﷺ مع شرحبيل بن حسنة\" (١).\n* وعن الشعبي قال: خطب عمر بن الخطاب ﵁ الناس، فحمد الله وأثنى عليه وقال: ألا لا تغالوا في صُدُق النساء، فإنه لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه رسول الله ﷺ أو سيق إليه إلا جعلت فضل ذلك في بيت المال، ثم نزل فعرضت له امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين، كتاب الله ﷿ أحق أن يتبع أو قولك؟ قال: بل كتاب الله ﷿، فما ذاك؟ قالت: نهيتَ الناس آنفًا أن يغالوا في صُدُق النساء، والله ﷿ يقول في كتابه: ﴿وآتيتم إحداهن قنطارًا فلا\nتأخذوا منه شيئًا﴾ (٢). فقال عمر: كل أحد أفقه من عمر -مرتين أو ثلاثًا- ثم رجع إلى المنبر فقال للناس: إني نهيتكم أن تغالوا في صدق النساء ألا فليفعل الرجل في ماله ما بدا له\" (٣).\nفالخلاصة: أن الناس يتفاوتون في الغنى والفقر، فلا بد من مراعاة حالة الزوج المالية، فلا يطالب بما لم يقدر عليه مما يضطره إلى الاستدانة ونحو ذلك، فإن كان قادرًا لم يكره له الزيادة في المهر، إلا أن يقترن بذلك نية المباهاة ونحوها فإن يكره حينئذٍ والله أعلم (٤).\n* الصداق حق للمرأة وليس لأوليائها (٥):\nلقوله تعالى: ﴿وآتوا النساء صدقاتهن نحلة﴾ (٦). وقوله: ﴿فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة﴾ (٧). وغير ذلك من الآيات فإنها تدل على أن الصداق حق للمرأة، فلا يحل لأبيها ولا لغيره أن يأخذوا من هذا الصداق بغير إذنها، ولذا\n_________\n(١) أبو داود (٢١٠٧)، وأحمد (٦/ ٤٢٧)، والنسائي (٦/ ١١٩) وهو صحيح.\n(٢) سورة النساء: ٢٠.\n(٣) سنن سعيد بن منصور (٥٩٨)، وعنه البيهقي (٧/ ٢٣٣) وهو حسن لغيره، له شواهد أوردها شيخنا - حفظه الله - في «جامع أحكام النساء» (٣/ ٣٠١) لم يقف عليها الألباني - ﵀ - فضعَّف الأثر في «الإرواء» (٦/ ٣٤٨) ووصف المتن بالنكارة والصواب أنه يحسَّن.\n(٤) هذا التفصيل هو اختيار شيخ الإسلام كما ف «الاختيارات» (ص ٢٢٧).\n(٥) «المحلي» (٩/ ٥١١).\n(٦) سورة النساء: ٤.\n(٧) سورة النساء: ٢٤.","vol":"3","page":166},{"text":"ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الزوج لا يجوز له دفع المهر لغير الزوجة أو وكيلها أو من أذنت له أن يدفعه إليهم.\n* أنواع المهر:\nينقسم المهر باعتبار الاتفاق على قيمته إلى: مسمى وغير مسمى، وباعتبار وقت دفعه وأدائه إلى: معجَّل ومؤجَّل، وباعتبار المقدار الذي تستحقه المرأة منه إلى: الكل والنصف والمتعة.\nأولًا: المهر المسمَّى، والمسكوت عنه (مهر المثل):\n١ - يستحب أن يتفق العاقدان على فرض المهر وتسميته قطعًا للنزاع ومنعًا للخصومة (١)، ويجب حينئذٍ إمضاء المهر المتفق عليه، ويكون في ذمة الزوج دفعه للمرأة.\n٢ - ويجوز العقد من غير تسمية المهر كما دلَّ عليه قوله تعالى: ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة﴾ (٢).\nويسمى هذا: \"نكاح التفويض\" وهو جائز بالإجماع (٣)، وفي هذه الحالة يجب للمرأة مهر المثل اتفاقًا.\nومعنى مهر المثل: القدر الذي تُزوَّج عليه مثيلاتها من قريباتها من جهة أبيها كأخواتها وعماتها، لا من جهة أمها، فإن الأم قد تكون من أسرة لها أعراف تخالف أعراف أسرة أبيها (٤)، فإن لم يوجد لها أمثال من قبل أبيها، فمن مثيلاتها وأقرانها من أهل بلدتها (٥).\nثانيًا: المهر المعجَّل والمؤَجل\nالأصل أن يكون المهل معجَّلًا تقبضه المرأة قبل الدخول بها ولها أن تمنع نفسها حتلا تتسلمه، قال الله تعالى: ﴿ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن﴾ (٦).\n_________\n(١) «مجموع الفتاوى» (٢٩/ ٣٤٤).\n(٢) سورة البقرة: ٢٣٦.\n(٣) «بداية المجتهد» (٢/ ٥٣).\n(٤) «المبسوط» (٥/ ٦٤)، و«روضة الطالبين» (٧/ ٢٨٦).\n(٥) «أحكام الزواج» للأشقر (ص: ٢٦١) بتصرف يسير.\n(٦) سورة الممتحنة: ١٠.","vol":"3","page":167},{"text":"ولما سأل عليٌّ ﵁ رسول الله ﷺ أن يدخل بفاطمة قال له ﷺ: \"أعطها شيئًا\" فقال: ما عندي من شيء، قال: \"فأين درعك الحطمية؟ \" قال عليٌّ: هي عندي، فقال ﷺ: \"فأعطها إياه\" (١).\nوقد مضى على هذا عمل السلف ﵃ (٢).\nلكن يجوز تأجيل المهر أو بعضه، وكذلك تقسيطه، للحاجة كإعسار الرجل ونحو ذلك، إذا اتفق الطرفان على تأجيله إلى ما بعد الدخول، لأن المهر دين كسائر الديون، فيجوز تأجيله، ولذا فإنه يستحب تعجيله.\nلكن .. هل يشترط تحديد هذا الأجل؟ أم لا؟ (٣).\n١ - إذا أُجِّل لأجل مجهول، كأن يقول: تزوجتك على ألفٍ بشرط الميسرة أو أدفعها عند هبوب الرياح أو قدوم فلان ونحو ذلك، فلا يصح التأجيل باتفاق المذاهب الأربعة، لتفاحش الجهالة.\n٢ - إذا أُجِّل المهر -أو بعضه- ولم يُذكر الأجل ولم يحدَّد، ففيه خلاف:\n(أ) قال الحنفية والحنابلة: يصح المهر، وتستحقه المرأة بالفراق أو الموت، عملًا بالعرف والعادة في البلاد الإسلامية!!\n(ب) وقال الشافعية: المهر فاسد، ولها مهر المثل.\n(جـ) وقال المالكية: إن كان الأجل مجهولًا كالتأجيل للموت أو الفراق فسد العقد، ووجب فسخه، إلا إذا دخل الرجل بالمرأة، فحينئذٍ يجب مهر المثل.\nثالثًا: ما تستحقه المرأة من المهر وأحواله:\n[أ] ما يتقرر للزوجة به المهر كاملًا (٤):\n١ - الدخول الحقيقي بالزوجة (الجماع):\nاتفق أهل العلم على أن الزوجة تستحق المهر كاملًا، إذا دخل بها الزوج\n_________\n(١) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٢) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ١٩٥).\n(٣) «البدائع» (٢/ ٢٨٨)، و«ابن عابدين» (٢/ ٤٩٣)، و«بداية المجتهد» (٢/ ٤٨)، و«الدسوقي» (٢/ ٢٩٧)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٢٢٢)، و«المغني» (٦/ ٦٩٣)، و«كشاف القناع» (٥/ ١٧٨).\n(٤) «البدائع (٢/ ٢٩١ - ٢٩٥)، و«بداية المجتهد» (٢/ ٤٨)، و«الدسوقي» (٢/ ٣٠٠)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٢٢٤)، و«المغني» (٦/ ٧١٦)، و«كشاف القناع» (٥/ ١٦٨).","vol":"3","page":168},{"text":"وجامعها، لقوله تعالى: ﴿وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا* وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا﴾ (١).\nفنهى الله تعالى الزوج أن يأخذ شيئًا مما أعطاه للمرأة إذا طلَّقها واعتبر الأخذ منه بهتانًا وكذبًا وإثمًا، وذلك لأن المهر كان في مقابل حلِّ الوطء (الإفضاء) وقد استوفى الزوج حقه بالدخول، فتقرر للزوجة جميع المهر.\nولقول النبي ﷺ: \"أيُّما امرأة نُكحت بغير إذن وليِّها فنكاحها باطل -ثلاثًا- فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها\" (٢).\nفإذا كان جميع المهر يتقرر بالدخول في النكاح الباطل، فمن باب أولى يتقرر في النكاح الصحيح (٣).\nويترتب على استقرار المهر بالدخول: أن لا يسقط شيء منه بعدئذٍ إلا بالأداء لصاحبه، أو بالإبراء (التنازل) من صاحب الحق (٤).\n* فائدة: يتقرر للمرأة جميع المهر بالوطء ولو كان حرامًا: كالوطء في الدُّبُر وفي حال الحيض أوالنفاس أو الإحرام أو الصوم أو الاعتكاف ونحو ذلك.\n٢ - موت أحد الزوجين قبل الدخول في نكاح صحيح: وهنا حالتان:\n(أ) إذا كان المهر مسمى في العقد: ومات أحد الزوجين قبل الدخول (الوطء) فإن المرأة تستحق المهر كاملًا باتفاق الفقهاء، وعلى هذا إجماع الصحابة ﵃، لأن العقد لا ينفسخ بالموت، وإنما ينتهي به، لانتهاء أمده وهو العمر، فتتقرر جميع أحكامه بانتهائه، ومنها المهر.\n(ب) إذا كان المهر لم يسمَّ في العقد (نكاح تفويض): ومات أحد الزوجين فاختلف أهل العلم في ذلك على قولين:\nالأول: تستحق مهر مثلها: وهذا مذهب الحنفية والصحيح عند الحنابلة وهو قول للشافعي، ودليلهم:\n_________\n(١) سورة النساء: ٢٠، ٢١.\n(٢) صحيح: تقدم تخريجه في «اشتراط الولي».\n(٣) «نيل الأوطار» (١١٨).\n(٤) «الفقه الإسلامي وأدلته» (٧/ ٢٨٩).","vol":"3","page":169},{"text":"١ - حديث علقمة قال: أُتي عبد الله [بن مسعود] في امرأة تزوَّجها رجل ثم مات عنها، ولم يفرض لها صداقًا ولم يكن دخل بها، قال: فاختلفوا إليه فقال: \"أرى لها مثل صداق نسائها، ولها الميراث وعليها العدة\" فشهد معقل بن سنان الأشجعي: \"أن النبي ﷺ قضى في بروع ابنة واشق بمثل ما قضى\" (١).\n٢ - ولأنه عقد مدته العمر، فبموت أحدهما ينتهي ويستقر بع العوض، كانتهاء الإجارة.\n٣ - ولأن الموت يكمل به المهر المسمى، فيكمل به مهر المثل للمفوضة، كالدخول.\nالثاني: لا شيء لها: وهو مذهب مالك والقول الآخر للشافعي، وحجتها:\nأنها فرقة وردت على تفويض صحيح قبل فرض ومسيس، فلم يجب بها مهر كفرقة الطلاق!! (٢).\nقلت: قد علَّق الشافعي -﵀- القول في المسألة على صحة الحديث المتقدم، وهو صحيح، فيتعين صحة المذهب الأول وهو الأظهر عند الشافعية، والله أعلم.\n٣ - الخلوة الصحيحة بين الزوجين ولو بدون جماع:\nضابط الخلوة الصحيحة: أن يجتمع الزوجان -بعد العقد الصحيح- في مكان يتمكنان فيه من التمتع الكامل، بحيث يأمنان دخول أحد عليهما، وليس بأحدهما مانع طبعي -كوجود شخص ثالث ونحوه- يمنع من الاستمتاع (٣).\nفإذا حصلت هذه الخلوة بعد العقد، فاختلف أهل العلم في القدر الذي تستحقه المرأة من المهر إذا طلقها على قولين (٤):\nالأول: تستحق جميع المهر ولو لم يحصل جماع، وهذا مذهب أبي حنيفة\n_________\n(١) صحيح: أخرجه أبو داود (٢١١٤)، والترمذي (١١٤٥)، والنسائي (٦/ ١٢١)، وابن ماجة (١٨٩١)، وأحمد (٣/ ٤٨٠).\n(٢) انظر «الحاوي» (١٢/ ١٠٦)، و«الأم» (٥/ ٥١)، مع «المراجع السابق».\n(٣) «ابن عابدين» (٢/ ٤٦٥)، وزاد الحنفية من موانع الخلوة: المرض، والمانع الشرعي كالصوم والحيض والإحرام ونحوه، وفيه نظر لأن هذا قد لا يمنع ارتكاب المحظور وحصول الجماع كما لا يخفى.\n(٤) «بداية المجتهد» (٢/ ٤٩)، و«المبسوط» (٦/ ٦٣)، و«الحاوي» (١٢/ ١٧٣)، و«المحلي» (٩/ ٤٨٢) مع المراجع السابقة.","vol":"3","page":170},{"text":"والشافعي في القديم، وهو مشهور مذهب أحمد، وإسحاق والأوزاعي، وهو مروي عن الخلفاء الراشدين الأربعة وابن عمر وزيد بن ثابت ﵃ أجمعين، وحجة هذا القول:\n١ - عن زرارة بن أوفى قال: \"قضى الخلفاء الراشدون المهديُّون: أن من أغلق بابًا، أو أرخى سترًا، فقد وجب المهر والعدَّة\" (١) وهو منقطع.\nوذكر ابن قدامة أنه إجماع الصحابة ﵃!! وهو متعقب بخلاف بعضهم كما سيأتي.\n٢ - عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب ﵁: \"قضى في المرأة إذا تزوَّجها الرجل أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق\" (٢).\n٣ - وعن عليٍّ قال: \"إذا أُرخيت الستور فقد وجب الصداق\" (٣).\n٤ - قوله تعالى: ﴿وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض ...﴾ (٤).\nقالوا: الإفضاء هو الخلوة، لأن الإفضاء مأخوذ من الفضاء، وهو الخلاء، فكأنه قال: (وقد خلا بعضكم إلى بعض).\nقال الفراء: \"الإفضاء: الخلوة، دخل بها أو لم يدخل\" (٥).\n٥ - وحملوا المسَّ في قوله تعالى: ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم﴾ (٦). على الخلوة لا على الجماع.\n٦ - ولأن الخلوة مظنة الجماع والمسيس، فإذا خلا بها فقد هيئت الفرصة لتحقق ذلك، والخلوة هي القدر الذي يمكن للقاضي التحقق منه، أما ما وراء ذلك فيصعب التحقق منه عند النزاع (٧).\nالثاني: لا تستحق جميع المهر إلا بالوطء فقط: وهو مذهب مالك والشافعي في الجديد وهو رواية أخرى عن أحمد وابن حزم، وهو مروي عن ابن عباس وابن مسعود ﵄، وحجتهم:\n_________\n(١) إسناده منقطع: أخرجه البيهقي (٧/ ٢٥٥)، وابن حزم (٩/ ٤٨٢).\n(٢) إسناده صحيح: أخرجه مالك في «الموطأ» (٢/ ٥٢٨)، والبيهقي (٧/ ٢٥٥).\n(٣) إسناده صحيح: أخرجه سعيد بن منصور (١/ ٢٠١)، والبيهقي (٧/ ٢٥٥).\n(٤) سورة النساء: ٢١.\n(٥) «معاني القرآن» للفرَّاء. مخطوط، عن «اختيارات ابن قدامة» (٣/ ١٠١).\n(٦) سورة البقرة: ٢٣٧.\n(٧) «أحكام الزواج» د. الأشقر (ص: ٢٦٥).","vol":"3","page":171},{"text":"١ - قوله تعالى: ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم﴾ (١).\nقالوا: والمراد بالمسِّ: الوطء، والمطلقة قبل الوطء يصدق عليها هذا.\n٢ - فسروا الإفضاء في قوله تعالى: ﴿وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض﴾ (٢). بأن المراد به: الجماع.\n٣ - عن ابن عباس أنه كان يقول في الرجل إذا أُدخلت عليه امرأته ثم طلقها فزعم أنه لم يمسَّها- قال: \"عليه نصف الصداق\" (٣).\n٤ - وعن ابن مسعود قال: \"لها نصف الصداق، وإن جلس بين رجليها\" (٤).\nقلت: لو ثبتت هذه الروايات عن ابن عباس وابن مسعود لكانت في مقابل ما ثبت عن عمر وعلي، ولم يكن في شيء من ذلك حجة على المخالف ولبقي الخلاف في تأويل معنى المس والإفضاء في الآيتين الكريمتين، لكن لا يثبت المروي عن ابن عباس وابن مسعود -فيما علمت- فبقول عمر وعليٍّ وغيرهما من الصحابة أقول، والله أعلم.\nلكن قد يقال: إنما استقر المهر كله بالخلوة لأنها تفضي إلى الوطء، فلو ثبت عدم الوطء بإقرار الزوجة أو بالكشف الطبي الحديث، فهل يقال: لها نصف المهر فقط؟\nهذا محل نظر واجتهاد، فليُحرَّر.\n٤ - إقامة الزوجة سَنَة في بيت الزوج ولو بدون وطء (عند المالكية):\nفإذا تزوَّج رجل امرأة وزُفَّتْ إليه، وأقامت عنده سنة (!!) بلا وطء وجب لها المهر كاملًا عند المالكية، قلت: أما التحديد بالسنة فلا أعلم له دليلًا، ولو زُفَّت إليه وأقامت عنده دون وطء، فهذه راجعة إلى الحالة السابقة (الخلوة الصحيحة) فيقال فيها ما تقدم هناك.\n_________\n(١) سورة البقرة: ٢٣٧.\n(٢) سورة النساء: ٢١.\n(٣) إسناده ضعيف: أخرجه سعيد بن منصور (٧٧٢) وفيه ليث بن أبي سليم: (ضعيف مختلط) وجاء من وجه آخر عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بنحوه، رواه البيهقي (٧/ ٢٥٤) وعلي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس فلا يُفرح به!!.\n(٤) إسناده منقطع: ابن حزم (٩/ ٤٨٤).","vol":"3","page":172},{"text":"٥ - طلاق الفرار في مرض الموت قبل الدخول (عند الحنابلة):\nإذا طلَّق الرجل امرأته التي لم يدخل بها، في مرض موته فرارًا من ميراثها، ثم مات فإنه يتقرر لها المهر كاملًا -عند الحنابلة- لوجوب عدة الوفاة عليها في هذه الحالة ما لم تتزوَّج أو ترتد.\n[ب] ما يتقرر للمرأة به نصف المهر (١):\n* الطلاق قبل الدخول (والخلوة على الراجح) وكان المهر مُسمًّى في العقد:\nإذا طلَّق الرجل زوجته قبل الدخول (وقبل الخلوة على الراجح) وكان المهر قد سُمَّي في العقد، فإن المرأة تستحق نصف هذا المهر، باتفاق أهل العلم.\nلقوله تعالى: ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم﴾ (٢).\nوكذلك الحال إذا حصلت الفرقة بغير الطلاق (إذا كان من جانب الزوج) كالفسخ بسبب الإيلاء أو اللعان، أو ردَّة الزوج أو إبائه اعتناق الإسلام بعد إسلام زوجته ونحو ذلك، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة.\n* فإن لم يكن المهر مسمى وطلقها قبل الدخول (أو الخلوة)؟ فههنا اختلف العلماء فيما تستحقه المرأة من المهر، على ثلاثة أقوال:\nالقول الأول: ليس لها المتعة (٣): وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي -في المشهور عنه- وأحمد وإسحاق والثوري وأبي عبيد وغيرهم وحجتهم:\n١ - قوله تعالى: ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين﴾ (٤).\n_________\n(١) «البدائع» (٢/ ٢٩٦)، و«المبسوط» (٦/ ٨٢)، و«ابن عابدين» (٢/ ٤٦٣)، و«بداية المجتهد» (٢/ ٥٠)، والقوانين» (٢٠٢)، و«المدونة» (٢/ ٢٢٤)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٢٣١)، و«نهاية المحتاج» (٦/ ٣٦٤)، و«كشاف القناع» (٥/ ١٦٥ - ١٧٦)، و«الإنصاف» (٨/ ٢٩٩)، و«المغني» (٧/ ٢٣٩).\n(٢) سورة النساء: ٢٣٧.\n(٣) المتعة: مبلغ من المال يدفعه الزوج لمطلقته، وهو يختلف باختلاف حال الزوج وسيأتي في «الطلاق».\n(٤) سورة البقرة: ٢٣٦.","vol":"3","page":173},{"text":"٢ - قوله تعالى: ﴿وللمطلقات متاع بالمعروف حقًا على المتقين﴾ (١).\n٣ - قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا﴾ (٢).\nالقول الثاني: ليس لها شيء، وإنما يُستحب لها المتعة ولا تجب، وهو مذهب مالك والليث، وحجته: أن قوله تعالى: ﴿متاعًا بالمعروف حقًا على المحسنين﴾ قد دلَّ على أن المتعة على سبيل الإحسان والتفضُّل لا الوجوب، ولو كانت واجبة لم تختص بالمحسنين!!\nوأجيب بأن أداء واجب من الإحسان.\nالقول الثالث: تستحق نصف مهر المثل: وهو رواية ثانية في مذهب أحمد، وحجته أنه نكاح صحيح يوجب مهر المثل بعد الدخول فيوجب نصفه بالطلاق قبل الدخول.\nقلت: والصحيح الأول لصرح الآيات الكريمة، والله أعلم.\n* فائدة: تقرر أن المهر إذا كان مسمى مفروضًا في العقد، ثم طلَّقها قبل الدخول، فلها نصف المهر، لكن ... إذا لم يذكر المهر في العقد، وإنما فرض بعده بالتراضي أو بالقضاء، فهل لها نصف المفروض (المسمى) بعد العقد أم لا؟\nقال الحنفية: لا ينتصف المفروض بعد العقد، لاختصاص التنصيف بالمفروض في العقد بنص القرآن، وإنما تجب للمرأة المتعة فقط.\nوقال الجمهور: ينتصف المفروض بعد العقد كالمسمى في العقد، وهو الصحيح \"لأن قوله تعالى: ﴿فنصف ما فرضتم﴾ عموم لكل صداق في نكاح صحيح فرضه الناكح في العقد أو بعده، ولم يقل ﷿: فنصف ما فرضتم في نفس العقد، ... ولو أراد ذلك لبينه لنا ولم يهمله ... \" اهـ (٣).\n[جـ] ما يسقط به المهر كلُّه (٤):\n١ - حصول الفُرقة -من جانب الزوجة- قبل الدخول: كأن تُسلم -وزوجها\n_________\n(١) سورة البقرة: ٢٤١.\n(٢) سورة الأحزاب: ٤٩.\n(٣) «المحلي» لابن حزم (٩/ ٤٨٢) بتصرف يسير واختصار.\n(٤) «البدائع» (٢/ ٢٩٥)، و«القوانين الفقهية» (٢٠٣)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٢٣٤)، و«كشاف القناع» (٥/ ١٦٥ - ١٦٧)، و«المقنع» (٣/ ٨٦)، و«الفقه الإسلامي وأدلته» (٧/ ٢٩٥).","vol":"3","page":174},{"text":"كافر- أو يفسخ الزواج بعيب في الزوجة أو أن ترتدَّ، أو أن تكون أرضعت من ينفسخ به نكاحها، أو أن تفسخ لعيب الزوج أو إعساره، ونحو ذلك، فحينئذٍ يسقط المهر المسمى ومهر المثل، وهذا هو المذهب عند الشافعية والحنابلة، كذلك عند الحنفية والمالكية لكنهم لم يفرقوا بين أن تكون الفُرقة من جانب الزوج أو الزوجة فالكل عندهم مسقط للمهر.\n٢ - الخلع (١) على المهر قبل الدخول أو بعده: فإذا خالع الرجل امرأته على مهرها، سقط المهر كله، فإن كان المهر غير مقبوض سقط عن الزوج، وإن كان مقبوضًا ردَّته على الزوج.\n٣ - الإبراء (التنازل) عن كل المهر قبل الدخول أو بعده: فإذا تنازلت المرأة عن مهرها المفروض -وكان دَيْنًا في ذمة الزوج- فإنه يسقط، إذا كانت المرأة أهلًا للتبرع.\n٤ - هبة الزوجة كل المهر للزوج: متى كانت أهلًا للتبرع، وقبل الزوج الهبة في المجلس، سواء أكانت الهبة قبل القبض أو بعده.\n* عفو المرأة، ومن بيده عقدة النكاح:\nقال الله تعالى: ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير﴾ (٢).\nومعنى الآية الكريمة: أن المرأة إذا طلقها زوجها قبل أن يطأها وقد كان سمَّى لها صداقًا رضيته فلها نصف صداقها الذي لها إلا أن تعفو هي فلا تأخذ من زوجها شيئًا وتهب له النصف الواجب لها، أو يعفو من بيده عقدة النكاح.\nوقد اختلف أهل العلم في المراد بالذي بيده عقدة النكاح على قولين:\nالأول: أنه ولي المرأة، فيكون للولي أن يعفو عن نصف الصداق الذي استحقته المرأة.\nالثاني: أنه الزوج نفسه، فيكون المعنى: أو يعفو الزوج فيعطيها جميع الصداق.\nوهذا التأويل أرجح \"لأن الصداق من حق المرأة [كما تقدم] لا يجوز لأحد التصرف فيه إلا بإذنها، وهي أحق به قبل الطلاق وبعده\" (٣).\n_________\n(١) ستأتي أحكام «الخلع» في الباب الآتي، إن شاء الله.\n(٢) سورة البقرة: ٢٣٧.\n(٣) «جامع أحكام النساء» لشيخنا - رفع الله قدره - (٣/ ٣٠٨) وهو اختيار ابن حزم في «المحلي» (٩/ ٥١١).","vol":"3","page":175},{"text":"فأيهما عفا عن حقِّه، فهو أقرب للتقوى، والله تعالى أعلم.\n* إذا سُمِّي للمرأة مَهْران (مهر التلجئة):\nإذا طلب أهل الزوجة من الزوج أن يسمي صداقين: أحدهما للعقد، والآخر للعلن مفاخرة أمام الناس، لا أنه يلزمه، فذهب الجمهور -خلافًا للحنابلة- إلى أنه يلزمه الصداق المسمى في العقد، لا الصداق المعلن، اعتبارًا للنية في العقود، وهو اختيار شيخ الإسلام (١).\n* حكم الحِباء:\nالحباء: أن يشترط أحد أقارب الزوجة على الزوج مبلغًا من المال لنفسه، وقد اختلف أهل العلم في حكم الحباء على ثلاثة أقوال (٢):\nالأول: يجوز الحباء للأب، وهو مذهب الحنفية والحنابلة وبعض الشافعية، وهو قول إسحاق، وحجتهم: قوله تعالى -في قصة الشيخ الكبير مع موسى ﵇: ﴿قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج﴾ (٣). قالوا: فجعل الصداق: الإجارة على غنمه، وهو شرط لنفسه.\nوقوله ﷺ: \"أنت ومالك لأبيك\".\nالثاني: إن كان الشرط عند عقد النكاح فهو للمرأة وإن كان بعده فهو للأب:\nوهو مذهب مالك وبه قال عمر بن عبد العزيز والثوري وأبو عبيد، لأن في اشتراطه عند العقد تهمة النقصان من صداقها، وأما بعده فلا توجد التهمة.\nواستدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال: \"أيُّما امرأة نُكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أُعْطِيَهُ، وأحق ما يكرم عليه الرجل ابنتُه وأخته\" (٤).\n_________\n(١) «تحفة الفقهاء» (٢/ ٢١٨)، و«المدونة» (٢/ ١٧١)، و«الفروع» (٥/ ٢٦٧)، و«مجموع الفتاوى» (٣٢/ ١٩٩).\n(٢) «بداية المجتهد» (٢/ ٥٦)، و«روضة الطالبين» (٧/ ٢٦٦)، و«المقنع» (٣/ ٧٩)، و«نيل الأوطار» (٦/ ٢٠٧).\n(٣) سورة القصص: ٢٧.\n(٤) حسن: أخرجه أبو داود (٢١٢٩)، والنسائي (٦/ ١٢٠)، وابن ماجة (١٩٥٥)، وأحمد (٢/ ١٨٢).","vol":"3","page":176},{"text":"الثالث: لا يجوز الحباء مطلقًا، ويفسد المهر، وتستحق مهر المثل: وهو مذهب الشافعي.\nقلت: الراجح أن المرأة تستحق ما يذكر قبل العقد من صداق أو حباء ولو كان ذلك الحباء مذكورًا لغيرها كأبيها أو غيره، وأما ما يذكر بعد العقد فهو لمن جُعل له سواء كان وليًّا أو غيره، لأجل الحديث المتقدم، والله أعلم.\n* جهاز العروس، على مَن يجب؟\nالجهاز -بفتح الجيم، والكسر لغة قليلة-: اسم لما تُزفُّ به المرأة إلى زوجها متاع وأثاث وفراش لمنزل الزوجية.\nوقد ذهب جمهور العلماء، منهم: أبو حنيفة والشافعي وأحمد وابن حزم وغيرهم (١)، إلى أنه لا يجب على المرأة أن تتجهز بمهرها أو بشيء منه أو من غيره وعلى الزوج أن يُعِدَّ لها المنزل بكل ما يحتاج إليه ليكون سكنًا شرعيًا لائقًا بهما في حدود طاقته ويسره: قال الله تعالى: ﴿أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم﴾ (٢).\nولأن المهر المدفوع ليس في مقابلة الجهاز، وإنما هو عطاء ونحلة كما قال تعالى: ﴿وآتوا النساء صدقاتهن نحلة﴾ (٣). أو هو في مقابلة حلِّ التمتع بها -كما تقدم- والشيء لا يقابله عِوَضان.\nحتى لو كان الزوج قد دفع أكثر من مهر مثلها رجاء جهاز فاخر، ما دام المال الذي دفعه غير مستقل عن المهر.\nفإذا دفع الزوج مقدارًا من المال -مستقلًّا عن المهر- في مقابلة الجهاز، فتلزم الزوجة حينئذٍ بإعداد الجهاز، لأنه كالهبة بشرط العوض.\nفإذا تجهزت الزوجة بنفسها أو جهَّزها ذووها، فالجهاز ملك لها خاصٌّ بها، لأنها لا يلزمها كما تقدم.\n_________\n(١) «ابن عابدين» (٢/ ٦٥٢)، و«حاشية الدسوقي» (٢/ ٣٢١)، و«نهاية المحتاج» (٥/ ٤٠٨)، و«كشاف القناع» (٣/ ١٤٩)، و«المحلي» (٩/ ٥٠٧).\n(٢) سورة الطلاق: ٦.\n(٣) سورة النساء: ٤.","vol":"3","page":177},{"text":"* فائدة:\nإن جهَّزت الزوجة أو ذووها شيئًا برضاهم -من غير إجبار- فهو حسن، فعن عليٍّ ﵁ قال: \"جهَّز رسول الله ﷺ فاطمة في خميل وقِربة ووسادة حشوها إذخر\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-225>إعلان النكاح</span>\n* معناه وحكمه:\nإعلان النكاح: هو إظهاره وإشاعته بين الناس، وقد تقدم الكلام على حكمه في \"الشرط الرابع\" من \"شروط صحة عقد الزواج\".\n* بم يكون إعلان النكاح (٢):\nيكون الإعلان بضرب النساء الدُّف، وغنائهن الغناء المباح، لإشاعة السرور والبهجة، وترويح النفوس.\nوهذا الغناء مباح -في المناسبات- إذا سلم من الفحش الظاهر والخفي والتحريض على الإثم وذكر المحرَّم، وإذا خلا من آلات اللهو والمعازف (غير الدف).\nومن الأدلة على ذلك:\nقول النبي ﷺ: \"فصل ما بين الحرام والحلال الضرب بالدفوف والصوت\" (٣).\nفعن عائشة أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال نبي الله ﷺ: \"يا عائشة ما كان معكم لهو، فإن الأنصار يعجبهم اللهو\" (٤).\nوعن الربيع بنت معوِّذ بن عفراء، قالت: جاء النبي ﷺ يدخل حين بُنِيَ عليَّ فجلس على فراشي، فجعلت جويرات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر، إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غدٍ، فقال: \"دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين\" (٥).\nأما اللهو المقترن بآلات الطرب المشتمل على ذكر أوصاف النساء والأغاني\n_________\n(١) حسن: أخرجه النسائي (٦/ ١٣٥)، وابن ماجة (٤١٥٢).\n(٢) «فقه الزواج» للسدلان (ص: ٦٩ - ٧٦) باختصار.\n(٣) الترمذي (١٠٨٨)، والنسائي (٦/ ١٢٧)، وابن ماجة (١٨٩٦) بسند حسن.\n(٤) البخاري (٥١٦٣).\n(٥) البخاري (٥١٤٧)، وأبو داود (٤٩٢٢)، والترمذي (١٠٩٠)، وابن ماجة (١٨٩٧).","vol":"3","page":178},{"text":"الخليعة، الذي ينشر الفواحش والرذائل في الشباب والشابات، ويهدم القيم ويغير السلوك -فلا شك في تحريمه باتفاق الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة.\nقال ابن رجب (١): \"إنما كانت دفوفهم نحو الغرابيل، وغناؤهم إنشاد أشعار الجاهلية في أيام حروبهم وما أشبه ذلك، فمن قاس على ذلك سماع أشعار الغَزَل مع الدفوف المصلصلة [أي: التي فيها جلاجل] فقد أخطأ غاية الخطأ، وقاس مع ظهور الفرق بين الفرع والأصل\" اهـ.\nقال العز بن عبد السلام (٢): \"أما العود، والآلات المعروفة ذوات الأوتار كالرَّبابة والقانون، فالمشهور من المذاهب الأربعة أن الضرب به وسماعه حرام\" اهـ.\n* ومن منكرات الأفراح (٣):\n١ - ذهاب العروس إلى \"الكوافير\" ليلة الزفاف:\nوهذا من أشد المنكرات التي أصبحت عادة لا تنكر، بل يُنكر على من هجرها ولا يخفى القدر الذي يراه ويلمسه \"الكوافير\" -وهو رجل في الغالب- من العروس، ولا يخفى ما يحصل في هذه الأماكن\nوفي هذه المناسبات، فلله كيف سمحت الفتاة المسلمة بإسلام جسدها لرجل أجنبي يعبث به؟ ويا لعَارِ زوجها \"الديوث\" الذي لا يغار على أهله؟!\n٢ - إطلاع النساء على عورة العروس بحجة تهيئتها للزفاف:\nوهذا حرام، فلا يجوز أن تطَّلع المرأة على عورة المرأة، لقوله ﷺ: \"لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة\" وعورة المرأة بالنسبة للمرأة كعورة الرجل في حق الرجل: من السرة إلى الركبة.\n\"وعموم النساء الجاهلات لا يتحاشين كشف العورة أو بعضها والأم حاضرة أو الأخت أو البنت، ويقلن: هؤلاء ذوات قرابة، فلتعلم المرأة أنها إذا بلغت سبع سنين لم يجز لأمها ولا لأختها ولا بنتها أن تنظر إلى عورتها\" (٤).\n_________\n(١) «نزهة الأسماع في مسألة السماع» (ص٤١).\n(٢) «تلبيس إبليس» (ص ٢٢٩).\n(٣) من كتابي «٢٥٠ خطأ من أخطاء النساء» (ص ١٤٤) وما بعدها.\n(٤) انظر أحكام النساء لابن الجوزي (ص ٧٦) ط. ابن تيمية.","vol":"3","page":179},{"text":"٣ - الإصرار على إقامة حفلات الزواج في الفنادق، وحضور هذه الحفلات على فيها من المنكرات:\nفيُجمع في هذا بين الإسراف والتبذير من جهة، وبين الإثم الحاصل من استجلاب المغنين والمغنيات والاستماع إلى النغمات والألحان التي تهيج النفوس، وتترك أثرها السيء في القلوب، وهذا مشاهد في مناسبات الأعراس وغيرها، وغالبًا ما يختلط الرجال بالنساء مما يدعو صراحة إلى الفحش والتبرج والرذيلة والذي لا يفعله إلا من لا خلاق له، ولا شك في حرمة هذا النوع من الحفلات.\nولتعلم الأخت المسلمة أنه قد أبيح لهن في هذه الأعراس ضرب الدف وإنشاد الأشعار وإعلان النكاح وإظهار البهجة والفرحة والسرور، ما دام قد سلم من الفحش وآلات اللهو والطرب والاختلاط بالرجال.\n٤ - تبرج العروس ليلة الزفاف:\nوهذا حرام لا يجوز، إذا كان يراها غير النساء أو المحارم، وليعلم أن للعروس أن تتزين ما شاءت شريطة ألا يطلع عليها الأجانب.\n٥ - جلوس العروسين في \"الكوشة\" بين النساء والرجال:\nوهذا خطأ كبير، وهو محرم لأمور منها أن فيه دخولًا على النساء وقد قال ﷺ: \"إياكم والدخول على النساء\" وفيه التمكين من نظر الرجال والنساء بعضهم إلى بعض، لا سيما وكلا الجنسين في قمة زينته.\nوقد أفتت هيئة كبار العلماء بحرمة ذلك (فتوى رقم ٨٨٥٤/ ١٤٠٥هـ).\n٦ - قيام بعض النساء بالرقص في الحفلات:\nوهذا الرقص إذا كان على مرأى الرجال والأجانب فهو من أشد المنكرات، وإذا كان في مكان خاص بالنساء، فالأولى منعه أيضًا، وذلك لأن الرقص عادة إنما تتعاطاه الفتيات على أنغام الموسيقى المحرمة وهذا حرام.\nثم إنه لا يؤمَن -مع رقة الدين وفساد النفوس- أن تصف امرأة لزوجها أو غيره صفة رقص هذه المرأة فيحصل فساد كبير.\n٧ - تصوير الحفلات بالصور الفوتوغرافية والفيديو:\nوهذا قبح عظيم وشر مستطير، فالنساء متعطرات متحليات بحليهن متجملات متزينات، وتصويرهن -والحالة هذه- فتنة عظيمة، ففيه كشف للعورات، وزرع","vol":"3","page":180},{"text":"لبذور الشر والفساد، فالتصوير على هذا الوجه محرم بلا ريب، والمجاهرة بالمعاصي بلاء، هذا على أن أصل التصوير محرم بإطلاق، فعلى أرباب هذه الحفلات -وخصوصًا النساء- الانتهاء عن هذه الظاهرة السيئة وأن يتحروا في هذه الحفلات ما أباح الله تعالى دون ما حرم.\n٨ - الإسراف في وليمة العرس:\nفقد أصبح الناس -بتحريض من جهلة النساء- يتنافسون في إنفاق الأموال الطائلة لإعداد وليمة العرس بما يزيد عن حاجة المدعوين إليها، وتكون النتيجة أن يلقى الطعام في مواضع القمامة في حين لا يجد الفقير ما يسد به رمقه؟! وقد ذم الله تعالى الإسراف في اثنتين وعشرين آية من كتابه، فقال تعالى: ﴿وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين﴾ (١).\nوحذر منه النبي ﷺ فقال: \"كلوا واشربوا وتصدقوا في غير سرف ولا مخيلة، إن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده\" (٢).\n٩ - ترك العروس الصلاة ليلة الزفاف:\nفإنها تستعد لليلة زفافها من بعد صلاة الظهر عادة فتغتسل وتتزين وتضع المساحيق، وتلبس ثياب العرس وغير ذلك وربما نسيت الصلاة وهذا حرام بلا خلاف.\n١٠ - تهنئة العروسين بقولهن: (بالرفاء والبنين):\nوهي عادة منكرة: شاعت في عصر الجاهلية، وأصبحت شعارًا ودعاءً لمن يقدمون تبريكاتهم وتهانيهم بالزواج، وقد ورد النهي عن هذه الصيغة، فعن عقيل بن أبي طالب أنه تزوج امرأة من بني جشم فقالوا: \"بالرفاء والبنين\" فقال: لا تقولوا هكذا، لكن قولوا كما قال رسول الله ﷺ: \"اللهم بارك لهم وبارك عليهم\" (٣).\nولعل الحكمة في النهي عن استعمال هذه الصيغة: مخالفة ما كان عليه أهل الجاهلية، ولعل فيه من الدعاء للزوج بالبنين دون البنات، ونحوه من الدعاء للمتزوجين، ولأنه ليس فيه ذكر اسم الله وحمده والثناء عليه، فعلينا التأسي\n_________\n(١) سورة الأعراف: ٣١.\n(٢) أخرجه النسائي (٥/ ٧٩)، والحاكم في المستدرك (٤/ ١٣٥) بسند حسن.\n(٣) أخرجه النسائي (٣٣٧١)، وابن ماجة (١٩٠٦)، وانظر «إرواء الغليل» (١٩٢٣).","vol":"3","page":181},{"text":"والاقتداء بالثابت عن النبي ﷺ دون غيره، ومن ذلك قول المهنئ: \"بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير\".\n* وليمة العُرْس:\n١ - تعريفها: \"الوليمة: اسم للطعام في العُرس خاصة\".\n٢ - حكمها: الوليمة سنة مستحبة مؤكدة (١) للمتزوج أن يولم بما تيسر، فقد أولم النبي ﷺ على نسائه، وحث أصحابه على الوليمة.\nفعن أنس قال: \" ... أصبح النبي ﷺ بها (أي بزينب بنت جحش) عروسًا فدعا القوم فأصابوا الطعام ثم خرجوا ... \" الحديث (٢).\nوقال النبي ﷺ لعبد الرحمن بن عوف لما تزوج: \"أَوْلِمْ ولو بشاة\" (٣).\nولا تشترط الشاة ولا غيرها في الوليمة، بل حسبما تيسَّر للزوج، فقد أولم النبي ﷺ على صفية بحَيس (٤).\nوالحَيْس: تمر منزوع نواه ويخلط بالأقط أو الدقيق أو السويق.\n٣ - وقتها: (هل عند العقد؟ أو بعده؟ أو عند الدخول؟ أو بعده؟):\nالصواب أن الوليمة تكون عند الدخول أو بعده، لا عند العقد لما تقدم قريبًا في حديث أنس -في زواج النبي ﷺ بزينب- الذي فيه: \"أصبح النبي ﷺ بها عروسًا فدعا القوم فأصابوا من الطعام ... \".\nوقال بعض العلماء إن وقتها موسع من عقد النكاح إلى انتهاء العرس (٥).\n٤ - الدعوة للوليمة:\nيستحب للمتزوج أن يدعو إليها الصالحين سواء كانوا فقراء أو أغنياء لقوله ﷺ: \"لا تصاحب إلا مؤمنًا، ولا يأكل طعامك إلا تقي\" (٦). ويستحب أن يجعل فيها حظًا للفقراء والمساكين:\n_________\n(١) وهو قول الجمهور، بينما ذهب الشافعي ومالك - في قول - والظاهرية إلى وجوبها.\n(٢) البخاري (١٤٢٨)، ومسلم (٥١٦٦)، والترمذي (٣٢١٨)، والنسائي (٦/ ١٣٦).\n(٣) الحديث عند البخاري (٥١٦٩)، وانظر «فتح الباري» (٩/ ٢٣٧).\n(٤) البخاري (٢٠٤٨)، ومسلم (١٤٢٧).\n(٥) «الإنصاف» للماوردي (٨/ ٣١٧).\n(٦) أبو داود (٤٨١١)، والترمذي (٢٥٠٦) وحسنه الألباني.","vol":"3","page":182},{"text":"فعن أبي هريرة قال: \"شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله\" (١).\n٥ - إجابة الدعوة للوليمة:\nذهب جمهور العلماء إلى أن إجابة دعوة العُرس واجبة -إلا لعذر- واستدلوا بما يأتي:\n-حديث ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: \"إذا دُعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها\" (٢).\n- وحديث أبي هريرة المتقدم: \" ... ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله\" (٣) والمرأة كالرجل في هذا الحكم إلا إذا اقترن بإجابة الدعوة اختلاط بالرجال أو خلوة محرَّمة، فلا تجوز حينئذٍ.\n* فائدة: من دُعي وهو صائم؟\nمن دُعي إلى وليمة وهو صائم -رجلًا أو امرأة- فعليه أن يجيب ويحضر الوليمة لما تقدم من الأدلة، فإذا حضر فإنه مخير بين أمرين، إما أن يأكل معهم -إن كان صيامه تطوعًا وأراد الفطر- وإما أن يمتنع عن الأكل ويدعو لصاحب الوليمة: لقوله ﷺ: \"إذا دُعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم، وإن شاء ترك\" (٤).\nوقوله ﷺ: \"إذا دُعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرًا فليطعم، وإن كان صائمًا فليصل\" يعني الدعاء (٥).\nويكون الدعاء بأحد الأدعية التي تقدمت في \"آداب الطعام\".\n٦ - متى يُترك حضور الوليمة؟\nتقدم أن وجوب حضور الوليمة وإجابة الدعوة مشروط بعد وجود عذر، ومن هذه الأعذار:\n_________\n(١) البخاري (٥١٧٧)، ومسلم (١٤٣٢) موقوفًا وله حكم الرفع.\n(٢) البخاري (٥١٧٣).\n(٣) البخاري (٥١٧٧)، ومسلم (١٤٣٢) موقوفًا وله حكم الرفع.\n(٤) مسلم (١٤٣٠)، وأبو داود (٣٧٢٢).\n(٥) مسلم (١٤٣١)، وأبو داود (٣٧١٩)، والبيهقي (٧/ ٢٦٣) وهذا لفظه.","vol":"3","page":183},{"text":"١ - أن يدعى الشخص إلى موضع فيه منكر من خمر أو معازف ونحوها، فحينئذ لا يجوز الحضور إلا بقصد إنكارها ومحاولة إزالتها، فإن أزيلت وإلا وجب الرجوع، ومما يدل على هذا:\nحديث علي قال: صنعت طعامًا فدعوت رسول الله ﷺ فجاء فرأى في البيت تصاوير فرجع [فقلت: يا رسول الله، ما أرجعك بأبي أنت وأمي؟ قال: \"إن في البيت سترًا فيه تصاوير، وإن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه تصاوير\"] (١).\n٢ - أن يكون الداعي ممن يخص بدعوته الأغنياء لا الفقراء.\n٣ - أن يكون الداعي ممن لا يتورع عن أكل الحرام ويتخوض في الشبهات، إلى غير ذلك من الأعذار الشرعية التي يترك الواجب من أجلها.\nوكذلك يعذر المدعو إذا وجد عنده عذر شرعي كالذي يبيح التخلف عن الجمعة: من كثرة مطر أو وحلٍ أو خوف عدو أو خوف على مال أو نحو ذلك.\n* يجوز للعروس أن تخدم أضياف زوجها يوم عرُسها:\nفعن سهل بن سعد ﵁ قال: \"دعا أبو أسيد الساعدي رسول الله ﷺ في عرسه وكانت امرأته يومئذ خادمهم وهي العروس، قال سهل: تدرون ما سقت رسول الله ﷺ؟ أنقعت له تمرات من الليل فلما أكل سقته إياه\" (٢).\nقلت: ومحل هذا الفعل هو أمن الفتنة كما لا يخفى، والله أعلم.\n* التهنئة بالزواج:\nمن محاسن الشريعة تهنئة المسلم أخاه المسلم بما حصل له من الخير، والدعاء له بالبركة ودوام النعمة وشكرها، لهذا كان النبي ﷺ يدعو للمتزوج بالبركة ودوام التوفيق وطول العشرة (٣).\n* ما يقال للعروسين:\nعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ إذا رفأ الإنسان -إذا تزوج- قال: \"بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير\" (٤).\n_________\n(١) ابن ماجة (٣٣٥٩)، وأبو يعلى (٤٣٦) والزيادة له وصححه الألباني.\n(٢) البخاري (٥١٧٦)، ومسلم (٢٠٠٦)، وابن ماجة (١٩١٢).\n(٣) «فقه الزواج» د. السدلان (ص: ٩٧).\n(٤) أبو داود (٢١٣٠)، والترمذي (١٠٩١)، وابن ماجة (١٩٠٥) بسند حسن.","vol":"3","page":184},{"text":"وعن عائشة قالت: \"تزوجني النبي ﷺ فأتتني أمي فأدخلتني الدار، فإذا نسوة من الأنصار في البيت، فقلن: على الخير والبركة وعلى خير طائر\" (١).\nولا ينبغي العدول عن هذه الصيغ المشروعة في التهنئة إلى ما اعتاده الناس من قولهم (بالرفاء والبنين) فقد ورد النهي عن ذلك.\n* ويستحب الهدية للعروسين:\nوالأصل في هذا حديث أنس قال: \"لمَّا تزوَّج النبي ﷺ زينب، أهدت له أم سليم حيسًا في تور حجارة ... \" الحديث (٢).\n* آداب ليلة الزفاف (٣):\nهذه بعض الآداب التي ينبغي لكل من الزوجين التأدب بها ليلة الزفاف، فإذا دخل العروسان منزلهما فيستحب:\n١ - تسليم الزوج على العروس: فإنَّ هذا مما يذهب الرهبة من قلب العروس، فعن أم سلمة ﵂: \"أن النبي ﷺ لمَّا تزوجها، فأراد أن يدخل عليها، سلَّم\" (٤).\n٢ - أن يلاطفها بتقديم شيء من الشراب أو الحلوى:\nفعن أسماء بنت يزيد ﵂ قالت:\n\"إنى قيَّنت (٥) عائشة لرسول الله -ﷺ-، ثم جئته فدعوته لجلوتها (٦)، فجاء فجلس إلى جنبها، فأتى بعُسِّ (٧) فيه لبن، فشرب ثم ناولها النبى -ﷺ- فخفضت رأسها\nواستحيت، قالت أسماء: فانتهرتها وقلت لها: خذى من يد رسول الله -ﷺ- فأخذت فشربت شيئًا ... \" (٨).\n_________\n(١) صحيح البخاري (٥١٥٦).\n(٢) مسلم (١٤٢٨) وقد تقدم.\n(٣) «آداب الزفاف» للألباني، و«الانشراح في آداب النكاح» لأبي إسحاق الحويني، و«المعاشرة بين الزوجين» لعمرو عبد المنعم، و«فقه الزواج» للسدلان (ص: ١٠٣) عن كتابي «فقه السنة للنساء» (ص: ٤٠٩).\n(٤) «أخلاق النبي» لأبي الشيخ (١٩٩) بسند حسن.\n(٥) قيَّنت: أي زيَّنت.\n(٦) أي: لينظر إليها مجلوة بزينتها.\n(٧) العُسّ: هو القدح الكبير.\n(٨) أحمد (٦/ ٤٥٢) وسنده محتمل للتحسين.","vol":"3","page":185},{"text":"٣ - أن يضع يده على رأسها ويدعو لها:\nلقوله ﷺ: \"إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادمًا فليأخذ بناصيتها، وليسمِّ الله ﷿، وليدع بالبركة، وليقل: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما جبلتها عليه\" (١).\n٤ - أن يصلي معها ركعتين (وهو منقول عن السلف):\nومن ذلك حديث أبي سعيد مولى أبي أسيد قال: \"تزوجت وأنا مملوك، فدعوت نفرًا من أصحاب النبي ﷺ فيهم ابن مسعود وأبو ذر وحذيفة، قال: وأقيمت الصلاة فذهب أبو ذر ليتقدم، فقالوا: إليك، قال: أو كذلك؟ قالوا: نعم. قال: فتقدمتُ بهم وأنا عبد مملوك، وعلَّموني فقالوا: إذا دخل عليك أهلك فصلِّ ركعتين ثم سل الله من خير ما دخل عليك وتعوَّذ به من شره، ثم شأنك وشأن أهلك ... \" (٢).\n٥ - يستحب له قبل أن يأتيها أن يتسوَّك ليطهر فمه:\nأو استخدام غير السواك كفرشاة الأسنان والمعجون ونحوه، فهذا أدعى لدوام العشرة والألفة.\nفعن شريح بن هانئ قال: \"قلت لعائشة: بأي شيء كان النبي -ﷺيبدأ إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك\" (٣).\n٦ - التسمية والدعاء عند الجماع:\nعن ابن عباس قال: قال النبي ﷺ: \"أما لو أن أحدهم يقول حين يأتي أهله: باسم الله، اللهم جنبني الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قُدِّر بينهما في ذلك -أو قضي ولد- لم يضره شيطان أبدًا\" (٤).\nقلت: وإتمامًا للفائدة فيحسن هنا إيراد طرف من الآداب والأحكام المتعلقة بالجماع:\n_________\n(١) أبو داود (٢١٦٠)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٢٤١ - ٢٦٤)، وابن ماجة (١٩١٨) بسند حسن.\n(٢) عزاه الألباني إلى ابن أبي شيبة بسند صحيح وأورد في الباب آثارًا أخرى في (آداب الزفاف: ٩٤).\n(٣) صحيح مسلم (٢٥٣).\n(٤) البخاري (٥١٦٥)، ومسلم (١٤٣٤).","vol":"3","page":186},{"text":"* من آداب الجماع (١):\n١ - يستحب للرجل مداعبة زوجته قبل الجماع:\nففي رواية لحديث جابر لما تزوج فسأله النبي ﷺ: تزوجت بكرًا أو ثيبًا وأجابه بأنها ثيب فقال ﷺ: \"ما لك وللعذارى ولُعابها\" (٢).\nوفيه إشارة إلى مصِّ لسانها ورشف ريقها، وذلك يقع عند الملاعبة والتقبيل (٣).\nفإذا قضى وطره منها فلا يقوم عنها حتى تأخذ حاجتها، فإن ذلك أدعى لدوام العشرة والمودة.\n٢ - للزوج أن يجامعها على أي وضع شاء بشرط أن يكون في الفرج:\nفعن جابر قال: إن اليهود قالوا للمسلمين: من أتى امرأة وهي مدبرة، جاء ولدها أحول، فأنزل الله ﷿: ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾ (٤).\nفقال رسول الله ﷺ: \"مقبلة ومدبرة، ما كان في الفرج\" (٥).\n٣ - يباح للزوج في جماع زوجته جسدها كله ما عدا الدُّبُر:\nفقد رُوي عن النبي ﷺ: \"إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن\" وسنده ضعيف (٦).\nلكن قال ابن عباس: \"لا ينظر الله يوم القيامة إلى رجل أتى بهيمة أو امرأة في دبرها\" (٧).\nوعن ابن مسعود﵁-: أن رجلًا قال له: آتي امرأتي أنَّى شئت، وحيث شئت، وكيف شئت؟ قال: نعم، فنظر له رجل فقال له: إنه يريد الدبر!! قال عبد الله: محاش النساء عليكم حرام (٨).\n_________\n(١) من كتابي «فقه السنة للنساء» ص (٤١١).\n(٢) صحيح البخاري (٥٠٨٠).\n(٣) فتح الباري (٩/ ١٢١).\n(٤) سورة البقرة: ٢٢٣.\n(٥) أصله في الصحيحين، وهذا لفظ الطحاوي في «شرح المعاني» (٣/ ٤١٩ بسند صحيح.\n(٦) أحمد (٥/ ٢١٣)، وابن ماجة (١٩٢٤) وفي سنده اضطراب كما قال شيخنا - حفظه الله -.\n(٧) النسائي في «العشرة» (١١٦) وسنده حسن موقوفًا.\n(٨) ابن أبي شيبة (٣/ ٥٣٠)، والدارمي (١/ ٢٥٩) والطحاوي في «شرح المعاني» (٣/ ٤٦) وسنده صحيح.","vol":"3","page":187},{"text":"* تنبيه: المحرَّم إنما هو الجماع في الدبر، أما الاستمتاع بالإليتين بدون إدخال في الدبر فهذا جائز لا شيء فيه، والله أعلم.\n٤ - لا يجوز جماع المرأة في الفرج وهي حائض:\nوقد تقدم هذا في أبواب الحيض، وتقدم أن للرجل أن يصنع مع زوجته -وهي حائض- كل شيء إلا الجماع، فليراجع، وقد تقدم هناك أنه لا حرج في جماع المستحاضة.\n٥ - إذا وجد الرجل قوة فأراد أن يعود للجماع مرة أخرى فليتوضأ:\nلقوله ﷺ: \"إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ\" (١).\n٦ - لا حرج على الزوجين في التجرد من الثياب عند الجماع:\nوقد سبق بيان هذا في \"أحكام النظر\"، وأنه لا حد للعورة بين الزوجين، وأما ما روي \"إذا أتى أحدكم أهله، فلْيُلْقِ على عَجُزِه وعَجُزِها شيئًا، ولا يتجردا تجرُّد العَيْرين\" (٢).\nفهذا حديث منكر لا يصح، فرجع إلى ما قدمنا من الجواز والله أعلم.\n٧ - لا يجوز للمرأة أن تمتنع من جماع زوجها إذا طلبها:\nلحديث أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: \"إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح\" (٣).\n٨ - إذا وقع نظر الرجل على امرأة فأعجبته فليأت زوجته:\nفعن جابر أن النبي ﷺ رأى امرأة فأتى زينب، وهي تمعس منيئة (٤) لها فقضى حاجته ثم خرج إلى أصحابه، فقال: \"إن المرأة تقبل في صورة شيطان، وتدبر في صورة شيطان، فاذا أبصر أحدكم امرأة فليات أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه\" (٥).\nوفي رواية: \"فإن معها مثل الذي معها\".\n_________\n(١) صحيح مسلم (٣٠٨) وتقدم.\n(٢) النسائي في «العشرة» (١٤٣) وقال: هذا حديث منكر.\n(٣) البخاري (٥١٩٣)، ومسلم (١٤٣٦).\n(٤) أي تدلك الجلد لدباغته.\n(٥) مسلم (١٤٠٣)، وأبو داود (٢١٥١)، والترمذي (١١٥٨) والرواية له.","vol":"3","page":188},{"text":"٩ - لا يجوز لأحد الزوجين أن ينشر أسرار الجماع:\nفقد قال النبي ﷺ: \"إن من أشر الناس عند الله يوم القيامة، الرجل يُفضي إلى المرأة وتُفضي إليه ثم ينشر سرَّها\" (١) لكن يجوز هذا لمصلحة شرعية كما كانت زوجات النبي صلى الله عليه\nوسلم ينشرن ذلك لبيان هديه ﷺ، فإذا كانت هناك مصلحة شرعية من ذكره فلا بأس والله أعلم.\n١٠ - إذا قدم الرجل من سفر فلا يباغت لأهله بل يخبرهم بموعد رجوعه:\nحتى تستعد الزوجة بالتنظف والتطيب وتحسين هيئتها، ولذا قال ﷺ: \"إذا قدم أحدكم ليلًا فلا يأتين أهله طروقًا، حتى تستحد المغيبة، وتمتشط الشعثة\" (٢).\n١١ - يجوز جماع المرأة المرضع (الغِيلة):\nفعن عائشة عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"لقد هممت أن أنهى عن الغِيلة، حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم\" (٣).\nوالغيلة: هي وطء المرضع، وقيل هي: أن ترضع وهي حامل.\n١٢ - يُكره العزل (إنزال المني خارج الفرج):\nفقد سئل النبي ﷺ عن العزل، فقال: \"ذلك الوأد الخفي\" ﴿وإذا الموءودة سئلت﴾ (٤) (٥).\nوعن جابر أن رجلًا سأل النبي ﷺ فقال: إن عندي جارية لي وأنا أعزل عنها، فقال رسول الله ﷺ: \"إن ذلك لن يمنع شيئًا أراده الله\" (٦).\nوفي رواية: \"اعزل إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدر لها\".\nوعن جابر قال: \"كنا نعزل على عهد رسول الله ﷺ والقرآن ينزل\" (٧).\n_________\n(١) مسلم (١٤٣٧)، وأبو داود (٤٨٧٠).\n(٢) مسلم (٧١٥) وقد تقدم.\n(٣) مسلم (١٤٤٢).\n(٤) سورة التكوير: ٨.\n(٥) مسلم (١٤٤٢)، وأبو داود (٣٨٨٢)، والترمذي (٢٠٧٧)، والنسائي (٦/ ١٠٦)، وابن ماجة (٢٠١١).\n(٦) مسلم (١٤٣٩).\n(٧) البخاري (٥٢٠٨)، ومسلم (١٤٤٠).","vol":"3","page":189},{"text":"فدلت هذه النصوص على كراهة العزل، ولْيُعلم أنه ما من نفس كتب الله أن تخلق إلا خُلقت، عزل الرجل أو لم يعزل.\n* منع الحمل:\nوتنحصر وسائل منع الحمل في: العزل، والتعقيم الدائم، والتعقيم المؤقت (١).\n* فأما العزل فقد تقدم الكلام عليه، ويلحق به ما تتعاطاه المرأة لمنع الحمل مؤقتًا من الحبوب وغيرها، والأولى والأحوط اجتناب هذه الوسائل، إلا أننا نقول: إذا اقترن تعاطي هذه الحبوب ونحوها بنية عدم الحمل خشية ضيق الرزق أو الفقر فإنه يحرم، لأنه سوء ظن بالله تعالى الذي تكفل بالرزق للآباء والأبناء، قال تعالى: ﴿ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم﴾ (٢).\nوأما التعقيم وهو منع الحمل الدائم بإزالة المبيض أو الرحم ونحو ذلك فلا خلاف في حرمته، لأنه قضاء على النسل الذي أمر الشرع بالمحافظة عليه وتكثيره إلا أن تكون ضرورة قصوى بحيث يكون في عدم إزالة الرحم ونحوه خطرًا على الأم فإنه يباح حينئذٍ.\n* وأما التعقيم المؤقت فإن له حكم العزل بالضابط الذي تقدم التنبيه عليه، والله أعلم.\n* التلقيح الصناعي (٣):\n* التلقيح الصناعي هو حصول الحمل بطريق غير الاتصال الجنسي المعروف.\nوهو جائز شرعًا إذا كان بماء الزوج، ودعت إليه داعية كأن يكون بأحد الزوجين الراغبين في إنجاب الأولاد مانع يمنع من الحمل من طريق الاتصال العادي، ومحرم شرعًا إذا كان بماء غير الزوج، لما فيه من معنى الزنا، والاختلاط في الأنساب، ونسبة الولد إلى أب لم ينشأ من مائه.\nوالنسب في الحالة الأولى يكون ثابتًا من الزوج، فإنه ولده قد خلق من مائه، ولهذا الولد كل حقوق الأولاد، أما النسب في الحالة الثانية المحرمة فإنه يأخذ حكم نسب الولد الذي ينشأ من زنا الزوجة، ينفيه الزوج فينتفي نسبه (٤).\n_________\n(١) «الفقه الواضح» د. محمد بكر إسماعيل (٢/ ٤٦٤ - ٤٦٦).\n(٢) سورة الإسراء: ٣١.\n(٣) «الفقه الواضح» (٢/ ٢٦٤ - ٢٦٦).\n(٤) أحكام الأولاد في الإسلام (ص ١٣).","vol":"3","page":190},{"text":"وقد نصت دار الإفتاء المصرية على جواز هذه العملية بالشروط والضوابط التي أشرنا إليها، مصدرة هذه الفتوى بإحدى عشرة قاعدة تعتبر غاية في الدقة، إليك بيانها:\n١ - المحافظة على النسل من المقاصد الضرورية التي استهدفتها أحكام الشريعة الإسلامية ولذا شرع النكاح وحرم السفاح والتبني.\n٢ - الاختلاط بالمباشرة بين الرجل والمرأة هو الوسيلة الوحيدة لإفضاء كل منهما بما استكن في جسده لا يعدل عنها إلا لضرورة.\n٣ - التداوي جائز شرعًا بغير المحرم، بل قد يكون واجبًا إذا ترتب عليه حفظ النفس وعلاج العقم في واحد من الزوجين.\n٤ - تلقيح الزوجة بذات مني زوجها دون شك في استبداله أو اختلاطه بمني غيره من إنسان أو مطلق حيوان جائز شرعًا، فإذا ثبت ثبت النسب، فإن كان من رجل آخر غير زوجها فهو محرم شرعًا ويكون في معنى الزنا ونتائجه.\n٥ - تلقيح بويضة امرأة بمني رجل ليس زوجها، ثم نقل هذه البويضة الملقحة إلى رحم زوجة الرجل صاحب هذا المني- حرام ويدخل في معنى الزنا.\n٦ - أخذ بويضة الزوجة التي لا تحمل وتلقيحها بمني زوجها خارج رحمها (أنابيب) وإعادتها بعد إخصابها إلى رحم تلك الزوجة دون استبدال أو خلط بمني إنسان آخر أو حيوان لداع طبي، وبعد نصح طبيب حاذق مجرب بتعيين هذا الطريق - هذه الصورة جائزة شرعًا.\n٧ - التلقيح بين بويضة الزوجة ونطفة زوجها يجمع بينهما في رحم أنثى غير الإنسان من الحيوانات لفترة معينة يعاد بعدها الجنين إلى ذات رحم الزوجة -فيه إفساد لخليقة الله في أرضه ويحرم فعله.\n٨ - الزوج الذي يتبنى أي طفل انفصل، وكان الحمل به بإحدى الطرق المحرمة، لا يكون ابنًا له شرعًا، والزوج الذي يقبل أن تحمل زوجته من نطفة غيره، سواء بالزنا الفعلي أو بما في معناه - سماه الإسلام ديوثًا.\n٩ - كل طفل ناشئ بالطرق المحرمة قطعًا من التلقيح الصناعي، لا ينسب إلى أب جبرًا، وإنما ينسب لمن حملت به ووضعته باعتباره حالة ولادة طبيعية كولد الزنا الفعلي تمامًا.","vol":"3","page":191},{"text":"١٠ - الطبيب هو الخبير الفني في إجراء التلقيح الصناعي أيًّا كانت صورته، فإن كان عمله في صورة غير مشروعة كان آثمًا وكسبه حرام وعليه أن يقف عند الحد المباح.\n١١ - إنشاء مستودع تستجلب فيه نطف رجال لهم صفات معينة، لتلقح بها نساء لهن صفات معينة - شر مستطير على نظام الأسرة، ونذير بانتهاء الحياة الأسرية كما أرادها الله.\nوعلى ضوء هذه القواعد جاءت الفتوى تدور في فلكها فراجعها إن شئت في كتاب الفتاوى المجلد التاسع ١٤٠٣هـ-١٩٨٣م، ص ٣٢١٣ وما بعدها. اهـ.\n* الحقوق بين الزوجين (١):\n(أ) حقوق الزوج على زوجته:\nالأصل الذي بنيت عليه هذه الحقوق قوله تعالى: ﴿الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلًا﴾ (٢). فحق الرجل على زوجته عظيم كما قال ﷺ: \"حق الزوج على زوجته أن لو كانت به قرحة فلحستها ما أدت حقه\" (٣).\nوقال ﷺ: \"لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها\" (٤).\nوطاعة المرأة لزوجها من موجبات دخول الجنة: قال ﷺ: \"إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت\" (٥).\nفإذا كان الأمر كذلك فجدير بالمرأة المؤمنة أن تعرف حقوق زوجها عليها ومن ذلك:\n١ - أن تطيعه فيما يأمرها:\nفعن حصين بن محصن عن عمته قالت: أتيت رسول الله ﷺ فقال: \"أذات\n_________\n(١) من كتابي «فقه السنة للنساء» (ص ٤١٨ - ٤٣٧) مع شيء من الزيادة.\n(٢) سورة النساء: ٣٤.\n(٣) صحيح: وقد تقدم تخريجه.\n(٤) الترمذي (١١٥٩)، وابن حبان (١٢٩١)، والبيهقي (٧/ ٢٩١) وهو صحيح لغيره.\n(٥) صحيح: ابن حبان (٤١٦٣) وهو صحيح.","vol":"3","page":192},{"text":"زوج أنت؟ \" قلت: نعم، قال: \"فأين أنت منه؟ \" قلت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه، قال: \"فكيف أنت له، فإنه جنتك ونارك\" (١).\nوقد سئل رسول الله ﷺ عن خير النساء؟ قال: \"التي تطيعه إذا أمر، وتسره إذا نظر، وتحفظه في نفسها وماله\" (٢).\n* تنبيه: طاعة المرأة لزوجها ليست مطلقة فإنها مشروطة بما ليس فيه معصية لله تعالى، فإن أمرها زوجها بمعصية كأن تخلع حجابها أو تترك الصلاة أو أن يجامعها في حيضها أو في دبرها، فإنها لا تطيعه، فقد قال النبي ﷺ: \"لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف\" (٣).\n٢ - أن تَقَرَّ في البيت، ولا تخرج إلا بإذنه:\nقال تعالى: ﴿وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى﴾ (٤).\nقال شيخ الإسلام: \"لا يحل للزوجة أن تخرج من بيتها إلا بإذنه، ... وإذا خرجت من بيت زوجها بغير إذنه كانت ناشزة، عاصية لله ورسوله ومستحقة للعقوبة\" (٥).\n٣ - أن تعطيه إذا دعاها إلى الفراش:\nوقد تقدم هذا قريبًا في \"آداب الجماع\".\n٤ - أن لا تأذن لأحد أن يدخل بيته إلا بإذنه:\nفقد قال ﷺ: \" ... وإنَّ لكم ألا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه\" (٦).\nوقال ﷺ: \"لا تأذن المرأة في بيت زوجها وهو شاهد إلا بإذنه\" (٧).\nوهذا محمول على ما لا تعلم رضا الزوج به وأما لو علمت رضا الزوج بذلك، فلا حرج عليها إن كان ممن يجوز له الدخول عليها، والله أعلم.\n_________\n(١) النسائي في «العشرة» (ص ١٠٦)، والحاكم (٢/ ١٨٩)، والبيهقي (٧/ ٢٩١)، وأحمد (٤/ ٣٤١) وهو حسن.\n(٢) النسائي (٦/ ٦٨) وهو صحيح وقد تقدم.\n(٣) البخاري (٧٢٥٧)، ومسلم (١٨٤٠).\n(٤) سورة الأحزاب: ٣٣.\n(٥) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٢٨١).\n(٦) صحيح مسلم (١٢١٨).\n(٧) صحيح مسلم (١٠٢٦).","vol":"3","page":193},{"text":"٥ - أن لا تصوم -صيام تطوع- وزوجها حاضر إلا بإذنه:\nلقوله ﷺ: \"لا يحل للمرأة أن تصوم -وزوجها شاهد- إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه\" (١).\n٦ - أن تُنفق من ماله إلا بإذنه:\nلقوله ﷺ: \"لا تُنْفِقُ امرأة شيئًا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها\" (٢).\n٧ - أن تقوم بخدمته وخدمة أولاده:\nفقد كانت فاطمة بنت رسول الله ﷺ تخدم زوجها حتى اشتكت إلى رسول الله ﷺ ما تلقى في يدها من الرحى (٣).\nوقالت أسماء بنت أبي بكر الصديق ﵁: \"كنت أخدم الزبير بن العوام [زوجها] خدمة البيت كله، وكان له فرس، وكنت أسوسه، وكنت أحتش له، وأقوم\" وكانت تعلف فرسه، وتسقي الماء، وتخرز الدلو وتعجن، وتنقل النوى على رأسها من أرض له تبعد ثلثي فرسخ، أي عن بيتها (٤).\nقال شيخ الإسلام في \"الفتاوى\" (٣٤/ ٩٠، ٩١):\n\"وتنازع العلماء: هل عليها أن تخدمه فى مثل فراش المنزل ومناولة الطعام والشراب والخبز والطحن، والطعام لماليكه وبهائمه، مثل علف دابته ونحو ذلك؟ فمنهم من قال: لا تجب الخدمة، وهذا القول ضعيف، كضعف قول من قال: لا تجب عليه العشرة والوطء، فإن هذا ليس معاشرة له بالمعروف، بل الصاحب فى السفر الذى هو نظير الإنسان وصاحبه فى المسكن إن لم يعاونه على مصالحه لم يكن قد عاشره بالمعروف.\nوقيل -وهو الصواب-: وجوب الخدمة، فإن الزوج سيدها فى كتاب الله، وهى عانية عنده بسنة رسول الله ﷺ (٥)، وعلى العانى [أي: الأسير] والعبد الخدمة، ولأن ذلك هو المعروف، ثم من هؤلاء من قال: تجب الخدمة اليسيرة، ومنهم من قال: تجب الخدمة بالمعروف، وهذا هو الصواب، فعليها أن تخدمه\n_________\n(١) البخاري (٥١٩٥)، والترمذي (٧٨٢)، وابن ماجة (١٧٦١).\n(٢) أبو داود (٣٥٦٥)، والترمذي (٦٧٠)، وابن ماجة (٢٢٩٥) وسنده حسن.\n(٣) صحيح: البخاري (٥٣٦١)، ومسلم (٢١٨٢).\n(٤) البخاري (٥٢٢٤)، ومسلم (٢١٨٢).\n(٥) يعني حديث: «اتقوا الله في النساء فإنهن عوانٍ عندكم» أخرجه مسلم (١٢١٨).","vol":"3","page":194},{"text":"الخدمة المعروفة من مثلها لمثله، ويتنوَّع ذلك بتنوُّع الأحوال، فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية، وخدمة القويه ليست كخدمة الضعيفة\" اهـ.\nقلت: وإلى هذا ذهب أبو ثور، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأبو إسحاق الجوزجاني من الحنابلة، بينما ذهب الجمهور إلى أنه لا يجب على المرأة خدمة زوجها وينبغي على الزوج أن يوفِّر لها من يقوم بخدمة حوائجها (!!) قالوا: لأن المعقود من جهتها الاستمتاع فلا يلزمها غيره (١). قلت: القول بإيجاب إيجاب الخدمة عليها بالمعروف أولى، قال ابن القيم في \"الزاد\" (٥/ ١٨٧ - ١٨٨): \"واحتج من أوجب الخدمة بأن هذا هو المعروف عند من خاطبهم الله سبحانه بكلامه، وأيضًا: فإن المهر في مقابلة البُضْع، وكل من الزوجين يقضي وطره من صاحبه، فإنما أوجب الله سبحانه نفقتها وكسوتها ومسكنها في مقابلة استمتاعه بها وخدمتها، وما جرت به عادة الأزواج.\nوأيضًا: فإن العقود المطلقة إنما تُنزَّل على العُرف، والعرف خدمة المرأة، وقيامها بمصالح البيت الداخلية، وقولهم: إن خدمة فاطمة وأسماء كانت تبرُّعًا وإحسانًا يرده أن فاطمة كانت تشتكي ما تلقى من الخدمة، فلم يقل ﷺ لعليٍّ: لا خدمة عليها وإنما هي عليك، وهو ﷺ لا يحابي في الحكم أحدًا، ولما رأى أسماء والعلف على رأسها، والزبير معه، لم يقل: لا خدمة عليها، وإن هذا ظلم لها، بل أقرَّه على استخدامها، وأقرَّ سائر أصحابه على استخدام أزواجهم مع علمه أن منهنَّ الكارهة والراضية، هذا أمر لا ريب فيه\". اهـ.\nوعلى كلٍّ لا شك أنه من التعاون على البر والتقوى، وهو مأمور به شرعًا. وليس معنى هذا أن لا يقوم الزوج بمساعدة زوجته في بعض ما تقوم به، فإن النبي ﷺ لم يأنف أن يقوم بذلك:\nفعن عائشة قالت: \"كان رسول الله ﷺ يكون في مهنة أهله -تعني في خدمتهم- فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة\" (٢).\nفعلى الزوج أن يراعي ظروف زوجته، فلا يرهقها ويحملها ما لا تستطيع.\n_________\n(١) «فتح القدير» (٤/ ١٩٩)، و«المبسوط» (٥/ ١٨١)، و«الأم» (٥/ ٨٧)، و«المجموع» (١٨/ ٢٥٦)، و«المغني» (٧/ ٢١)، و«الإقناع» (٤/ ١٣٩).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٦٧٦).","vol":"3","page":195},{"text":"٨ - أن تحفظه في عرضها وأولاده وماله:\nقال تعالى: ﴿فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله﴾ (١).\nقال الطبري في \"تفسيره\":\nيعني: حافظات لأنفسهن عند غيبة أزواجهن عنهن، في فروجهن وأموالهم، وللواجب عليهن في حق الله في ذلك وغيره. اهـ.\nوقد تقدم قوله ﷺ في خير النساء: \" ... وتحفظه في نفسها وماله\" (٢).\n٩ - أن تشكر له، ولا تجحد فضله، وتعاشره بالمعروف:\nفعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: \"لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه\" (٣).\nوقال ﷺ: \" ... ورأيت النار، لم أر كاليوم منظرًا قط، ورأيت أكثر أهلها النساء\" قالوا: لم يا رسول الله؟ قال: \"بكفرهن\" قيل: يكفرن بالله؟ قال: \"يكفرن العشير، ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر، ثم رأت منك شيئًا، قالت: ما رأيت منك خيرًا قط\" (٤).\nولسنا نعني بالشكر: شكر اللسان فحسب، وإنما نقصد معه إظهاره السرور والراحة بالحياة في كنفه والقيام على أموره وأمور ولده، وخدمته وعدم التخلي عنه عنه (٥)، وعدم الشكاية منه وغير ذلك.\n١٠ - أن تتزين له وتتجمل:\n\"فإن خير النساء من تسرك إذا نظرت\" كما تقدم مرارًا.\n١١ - أن لا تَمُنَّ عليه إذا أنفقت عليه وعلى أولاده من مالها (٦):\nفإن المن يبطل الأجر والثواب، كما قال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى﴾ (٧).\n_________\n(١) سورة النساء: ٣٤.\n(٢) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٣) النسائي في «العِشرة» (٢٤٩) وسنده صحيح.\n(٤) البخاري (٢٩)، ومسلم (٨٨٤).\n(٥) «الآداب الشرعية في المعاشرة الزوجية» لعمرو عبد المنعم (ص: ٢٤) بتصرف يسير.\n(٦) «الوجيز» (ص ٣٠٨) بتصرف يسير.\n(٧) سورة البقرة: ٢٦٤.","vol":"3","page":196},{"text":"١٢ - أن ترضى باليسير وتقنع به ولا تكلفه فوق طاقته (١):\nقال تعالى: ﴿لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا﴾ (٢).\n١٣ - أن لا تفعل ما يؤذيه ويغضبه:\nقال النبي ﷺ: \"لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو دخيل عندك يوشك أن يفارقك إلينا\" (٣).\n١٤ - أن تحسن معاملة والديه وأقاربه (٤).\n١٥ - أن تحرص على الحياة معه فلا تطلب الطلاق لغير سبب شرعي:\nفقد قال النبي ﷺ: \"أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة\" (٥).\n١٦ - أن تحد عليه إذا مات أربعة أشهر وعشرًا:\nوقد تقدم هذا في \"الجنائز\".\n(ب) حقوق الزوجة على زوجها:\nوهي حقوق مالية كالمهر -وقد تقدم- والنفقة.\nوحقوق غير مالية، ومن هذه الحقوق:\n١ - حسن العشرة مع الزوجة:\nوالمراد به: إحسان الصحبة، وكف الأذى، وعدم مطل الحقوق مع القدرة، وإظهار البشر والطلاقة والانسباط.\nوالأصل في هذا قوله تعالى: ﴿وعاشروهن بالمعروف﴾ (٦).\nوقوله سبحانه: ﴿ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف﴾ (٧).\n_________\n(١) «الوجيز» (ص ٣٠٨) بتصرف يسير.\n(٢) سورة الطلاق: ٧.\n(٣) الترمذي (١١٨٤)، وابن ماجة (٢٠١٤) بسند حسن.\n(٤) انظر كتابي «٢٥٠ خطأ من أخطاء النساء» (ص: ١٠٢).\n(٥) الترمذي (١١٩٩)، وأبو داود (٢٢٠٩)، وابن ماجة (٢٠٥٥) وهو صحيح.\n(٦) سورة النساء: ١٩.\n(٧) سورة البقرة: ٢٢٨.","vol":"3","page":197},{"text":"وقال النبي ﷺ: \"خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي\" (١).\nوحسن العشرة لفظ جامع ترجع إليه جميع الحقوق، فما سنذكره بعد ذلك إنما هو جزء من حسن العشرة، وإنما نفرده لمزيد العناية به، ومن ذلك:\n٢، ٣، ٤ - النفقة، والكسوة، والسُّكنى، بالمعروف:\nأما النفقة: فالمراد بها ما ينفقه الزوج على زوجته وأولاده من طعام وكسوة وسكنى ونحو ذلك، ونفقة الزوجة واجبة على الزوج بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول (٢):\n- أما الكتاب فمن ذلك:\n١ - قوله تعالى: ﴿لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها﴾ (٣).\n٢ - وقوله تعالى: ﴿وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف﴾ (٤).\nقال ابن كثير -﵀-: \"أي: وعلى والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن بالمعروف، أي: بما جرت به عادة أمثالهن، من غير إسراف ولا إقتار، بحسب قدرته في يساره وتوسطه وإقتاره\" اهـ.\n- وأما السنة فمنها:\n١ - حديث جابر في صفة حجة النبي ﷺ وفيه قوله ﷺ: \"اتقوا الله في النساء، فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف\" (٥).\n٢ - وحديث معاوية القشيري ﵁، قال: قلت: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ ... قال: \"أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبِّح، ولا تهجر إلا في البيت\" (٦).\n_________\n(١) الترمذي (٣٨٩٢)، وابن حبان (١٣١٢) وهو صحيح.\n(٢) «ابن عابدين» (٣/ ٨٨٦)، و«البدائع» (٤/ ١٥)، و«بداية المجتهد» (٢/ ٩٤)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٤٢٦)، و«المغني» (٧/ ٥٦٣)، و«روضة الطالبين» (٩/ ٤٠).\n(٣) سورة الطلاق: ٧.\n(٤) سورة البقرة: ٢٣٣.\n(٥) صحيح: أخرجه مسلم (١٢١٨).\n(٦) حسن: أخرجه أبو داود (٢١٤٢)، وابن ماجة (١٨٥٠)، وأحمد (٤/ ٤٤٧)، والنسائي في «العشرة» (٢٦٩).","vol":"3","page":198},{"text":"٣ - وحديث عائشة ﵂: أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطينى وولدى إلا ما أخذتُ وهو لا يعلم، قال: \"خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف\" (١).\n- وأما الإجماع، فقد ذكر غير واحد من أهل العلم اتفاقهم على وجوب نفقة الزوجة على زوجها -إذا كان بالغًا- إلا الناشز.\n- وأما المعقول: فإن المرأة محبوسة على الزوج، يمنعها من التصرف والاكتساب لتفرغها لحقه، فكان عليه أن ينفق عليها.\n* سبب وجوب النفقة:\nذهب الحنفية إلى أن سبب وجوب النفقة على الزوج: حبس المرأة عليه، وقال الجمهور: سبب وجوب النفقة: الزوجية، أي: كونها زوجة (٢).\n* شروط وجوب النفقة:\nاشترط الجمهور لإيجاب النفقة للزوجة على زوجها شروطًا، قبل الدخول، وبعده (٣).\n* الشروط قبل الدخول:\n١ - أن تمكنه من الدخول بها: بأن تدعوه -بعد العقد- إلى الدخول بها، فإن لم تفعل أو امتنعت من الدخول بغير عذر فلا نفقة عليه.\n٢ - أن تكون الزوجة مطيقة للوطء: بأن لا تكون صغيرة أو بها مانع من الوطء.\n٣ - أن يكون الزواج صحيحًا: فإن كان فاسدًا، فلا نفقة لها على الزوج، ولا يمكن اعتبار الزوجة محبوسة على الزوج، لأن التمكين لا يصح مع فساد النكاح، ولا يستحق في مقابلته بالاتفاق.\n* الشروط بعد الدخول:\n١ - أن يكون الزوج موسرًا: فلو كان معسرًا لا يقدر على النفقة، فلا نفقة عليه مدة إعساره، لقوله تعالى: ﴿لينفق ذو سعة من سعته .... لا يكلف الله نفسًا إلا ما آتاها﴾ (٤).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٥٣٦٤)، ومسلم (١٧١٤).\n(٢) «البدائع» (٤/ ١٦)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٤٢٥)، و«المغني» (٧/ ٥٦٤).\n(٣) «البدائع» (٤/ ١٨)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٤٣٥)، و«المغني» (٧/ ٦٠١)، و«بداية المجتهد» (٢/ ٩٤).\n(٤) سورة الطلاق: ٧.","vol":"3","page":199},{"text":"٢ - أن تكون محبوسة عليه (تكون غير ناشز): فإذا خرجت عن طاعته فلا نفقة لها.\n* فائدة: الزوجة العاملة أو الموظفة، هل لها نفقة؟\nإذا كانت المرأة تعمل خارج بيتها (في عمل مباح!!) فإن كان برضا الزوج ولم يمنعها فإنه تجب لها النفقة، لأن الاحتباس عليه حقه، فله أن يتنازل عنه، فإن لم يرض ومنعها من الخروج فخرجت للعمل، سقط حقها في النفقة، لأن الاحتباس في هذه الحالة ناقص (١).\n* تقدير النفقة الواجبة:\nالأصل في هذا قوله تعالى: ﴿لينفق ذو سعة من سعته ...﴾ (٢). وقوله سبحانه ﴿على الموسع قدره وعلى المقتر قدره﴾ (٣)، وقوله ﷺ لهند: \"خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف\" (٤).\nفالمعتبر إذن:\n١ - الكفاية للزوجة والأولاد بالمعروف، وهذا يختلف بحسب اختلاف الأحوال والأمكنة والأزمنة.\n٢ - استطاعة الرجل وسعته.\nوقد أطال الفقهاء -﵏- في تحديد القدر الواجب في النفقة، وفصلوا في ذلك بما نراه مبنيًّا على أعراف زمانهم (٥)، وكذلك في مسألة النفقة: هل المعتبر فيها حال الزوج أو الزوجة أو حالهما؟ والصحيح الذي دلت عليه النصوص القرآنية المتقدمة أن المعتبر -في اليسار والإعسار- حال الزوج، وهو مذهب المالكية والشافعية (٦).\n_________\n(١) «ابن عابدين» (٢/ ٨٩١).\n(٢) سورة الطلاق: ٧.\n(٣) سورة البقرة: ٢٣٦.\n(٤) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٥) انظر «البدائع» (٤/ ٢٣)، و«ابن عابدين» (٢/ ٨٨٦)، و«القوانين الفقهية» (٢٢١)، و«بداية المجتهد» (٢/ ٩٥)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٤٢٦)، و«المغني» (٧/ ٥٦٤ - ٥٧١).\n(٦) «الشرح الصغير» (٢/ ٧٣١ - وما بعدها)، و«المغني» (٧/ ٥٦٤ - ٥٧١).","vol":"3","page":200},{"text":"* هل يلزم الزوج بنفقة علاج زوجته؟\nمذهب الأئمة الأربعة أن الزوج لا يجب عليه نفقة علاج زوجته وتداويها (١)!! لكن الظاهر أن مبنى هذا القول على أن المداواة -في الماضي- لم تكن من الحاجات الأساسية ولم تكن تكثر الحاجة إليها، \"أما الآن فقد أصبحت الحاجة إلى العلاج كالحاجة إلى الطعام والغذاء، بل أهم، لأن المريض يفضل -غالبًا- ما يتداوى به على كل شيء، وهل يمكنه تناول الطعام وهو يشكو ويتوَّجع من الآلام والأوجاع التي تبرح به وتجهده وتهدده بالموت؟!\nلذا فإنا نرى وجوب نفقة الدواء على الزوج كغيرها من النفقات الضرورية، وكما تجب على الوالد نفقة الدواء اللازم للولد بالإجماع، وهل من حسن العشرة أن يستمتع الزوج بزوجته حال الصحة، ثم يردَّها إلى أهلها لمعالجتها حال المرض؟!! \" اهـ (٢).\n* وأما الكسوة: فقد أجمع أهل العلم على أنه تجب الكسوة للزوجة على زوجها إذا مكنته من نفسها على الوجه الواجب عليها، لقوله تعالى: ﴿وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف﴾ (٣).\nولما تقدم من قوله ﷺفي حديث جابر-: \" ... ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف\" (٤).\nولأن الكسوة لابد منها على الدوام، فلزمته كالنفقة، كما أجمعوا على أنه يجب أن تكون الكسوة كافية للمرأة، وأن هذه الكفاية تختلف باختلاف طولها وقصرها وسمنها وهزالها وباختلاف البلاد التي تعيش فيها في الحر والبرد (٥).\n* فائدة: لو كساها الزوج ثم طلقها أو مات أو ماتت قبل أن تبلى الثياب، فهل يسترجعها؟\nإذا استلمت المرأة نفقتها المفروضة ثم طلقها الزوج أو توفي عنها أو توفيت،\n_________\n(١) «ابن عابدين» (٢/ ٨٨٩)، و«الدسوقي» (٢/ ٥١١)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٤٣١)، و«كشاف القناع» (٥/ ٥٣٦).\n(٢) «الفقه الإسلامي وأدلته» د. وهبة (٧/ ٧٩٤ - ٧٩٥).\n(٣) سورة البقرة: ٢٣٣.\n(٤) صحيح: أخرجه مسلم (١٢١٨) وقد تقدم.\n(٥) «البدائع» (٤/ ٢٤)، و«ابن عابدين» (٢/ ٦٤٥ - ٦٥٤)، و«جواهر الإكليل» (١/ ٤٠٣)، و«روضة الطالبين» (٩/ ٤٧).","vol":"3","page":201},{"text":"فلا يجوز للزوج ولا لورثته استرجاعها في أصحِّ قولي العلماء، وهو مذهب الحنفية والمالكية والأصح عند الشافعية ووجه عند الحنابلة (١).\nلأنه وفَّاها ما عليه ودفع إليها الكسوة بعد وجوبها عليه، فلم يكن له الرجوع فيها.\nولأنها صلة فأشبهت الهبة، ولا يجوز الرجوع في الهبة في حال وفاة الواهب أو الموهوب.\n* وأما السُّكنى: فهي واجبة للزوجة على زوجها بالاتفاق:\n١ - لأن الله تعالى جعل للمطلقة الرجعية السكنى على زوجها، فوجوب السكنى للتي هي في صُلب النكاح أولى.\nقال الله تعالى: ﴿أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم﴾ (٢).\n٢ - ولأن الله تعالى أوجب المعاشرة بالمعروف بين الأزواج بقوله: ﴿وعاشروهن بالمعروف﴾ (٣). ومن المعروف المأمور به أن يُسكنها في مسكن تأمن فيه على نفسها ومالها.\n٣ - كما أن الزوجة لا تستغني عن المسكن للاستتار عن العيون والاستمتاع وحفظ المتاع فلذلك كانت السكنى حقًا لها على زوجها (٤).\n* صفة المسكن الشرعي: المعتبر في المسكن الشرعي للزوجة هو سعة الزوج وحال الزوجة، قياسًا على النفقة باعتبار أن كلًّا منهما حق مترتب على عقد الزواج.\nولقوله تعالى: ﴿أسكنوهن من حيث من وجدكم﴾ وقوله سبحانه: ﴿لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله﴾ (٥).\nفالواجب يكون بقدر حال المنفعة يسرًا وعسرًا وتوسطًا فكذلك السكنى، وهو مذهب الجمهور.\nوقال الشافعية: المعتبر في المسكن الشرعي هو حال الزوجة فقط، على خلاف قولهم في النفقة!!\n_________\n(١) «ابن عابدين» (٢/ ٦٦٠)، و«جواهر الإكليل» (١/ ٤٠٤)، و«روضة الطالبين» (٩/ ٥٥)، و«المغني» (٧/ ٥٧٢).\n(٢) سورة الطلاق: ٦.\n(٣) سورة النساء: ١٩.\n(٤) «البدائع» (٤/ ١٥)، و«تحفة المحتاج» (٧/ ٤٤٣)، و«الفرع» لابن مفلح (٥/ ٥٧٧).\n(٥) سورة الطلاق: ٧.","vol":"3","page":202},{"text":"قالوا: لأن الزوجة ملزمة بملازمة السكن، فلا يمكنها إبداله، فإذا لم يعتبر حالها فذلك إضرار بها، والضرر منهي عنه شرعًا، أما النفقة فيمكنها إبدالها (١).\nقلت: ومذهب الجمهور أولى للآيات المتقدمة، والله أعلم.\n* فوائد:\n١ - سكنى الزوجة مع أهل الزوج (٢): والمراد بهم هنا: الوالدان وولد الزوج من غير الزوجة.\nفذهب الجمهور (الحنفية والشافعية والحنابلة) إلى أنه لا يجوز الجمع بين الأبوين (أو غيرهما من الأقارب) والزوجة في مسكن واحد، ويكون للزوجة الامتناع عن السكنى مع واحد منهما إلا أن تختار هي ذلك، لأن السكنى من حقها فليس له أن يُشرك غيرها فيه، ولأنها تتضرر بذلك.\nوأما المالكية ففرقوا بين الزوجة الشريفة (ذات القدر) والوضيعة، فمنعوا جمع الشريفة مع أبويه، وأجازوه في الوضيعة إلا أن يكون فيه ضرر عليها.\nوأما جمع الزوجة وولد الزوج في مسكن واحد: فإن كان كبيرًا يفهم الجماع، لم يجز باتفاق الفقهاء، لما فيه من الضرر بها، وهو حقها فيسقط برضاها.\nوإن كان ولد الزوج صغيرًا لا يفهم الجماع: فإسكانه معها جائز وليس لها حق الامتناع من السكنى معه.\n٢ - سكنى أهل الزوجة مع الزوج (٣):\nليس للمرأة أن تُسكن أحدًا من محارمها في منزل زوجها، وللزوج أن يمنعها من إسكانهم معها، إلا أن يرضى فلا حرج حينئذٍ.\nوأما ولدها من غير الزوج، فلا يجوز لها إسكانه معها بغير رضا الزوج كذلك عند الجمهور، وقيَّد المالكية المنع بما إذا كان الزوج عالمًا به وقت البناء، فإن كان يعلم به ولم يكن له حاضن فليس له منعها من إسكانه معها عندهم.\n٣ - هل تُجمع الزوجات في بيت واحد؟\nاتفق الفقهاء على أنه لا يجوز الجمع بين امرأتين في مسكن واحد، لأن ذلك\n_________\n(١) «البجيرمي على المنهج» (٢/ ١٠٢)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٤٣٢).\n(٢) «البدائع» (٤/ ٢٤)، «حاشية الدسوقي» (٢/ ٤٧٤)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٤٣٠).\n(٣) «البحر الرائق» (٤/ ٢١٠)، و«نهاية المحتاج» (٧/ ٥٩٧)، و«كشاف القناع» (٣/ ١١٧).","vol":"3","page":203},{"text":"ليس من المعاشرة بالمعروف، ولأنه يؤدي إلى الخصومة التي نهى الشارع عنها، ولأن كل واحدة منهما قد تسمع حسَّه إذا أتى\nالأخرى أو ترى ذلك، مما يثير بينهما العداوة والغيرة ونحو ذلك. ومنع الجمع بين امرأتين في مسكن واحد حق خالص لهما، فيسقط برضاهما عند الجمهور (١).\nقلت: الأصل أن يجعل لكل زوجة منهن بيتًا كفعل النبي ﷺ، قال الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم ...﴾ (٢).\nفذكر سبحانه أنها بيوت ولم تكن بيتًا واحدًا، لكن إذا رضيتا بذلك جاز، لأن الحق لهما، فلهما المسامحة بتركه، والله أعلم (٣).\n* تنبيه: سيأتي مزيد بيان لبعض مسائل النفقة والسكنى في أبواب عدة المطلَّقة إن شاء الله.\n٥ - التلطف بالزوجة وملاعبتها وتقدير صغر سِنِّها:\nوليكن لهذا الزوج في رسول الله الأسوة الحسنة، فعن عائشة قالت: \"كان الحبش يلعبون، فسترني رسول الله ﷺ وأنا أنظر، فما زلت أنظر حتى كنت أنا أنصرف، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو\" (٤).\nويسابق النبي ﷺ عائشة ﵂ ويقول لها: \"تعالي أسابقك\" فتسبقه، ثم يسابقها بعد أن بدنت وحملت اللحم فيسبقها ويضحك ويقول: \"هذه بتلك\" (٥).\nوقالت عائشة: \"كنت ألعب بالبنات [العرائس من القطن] عند النبي ﷺ وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله ﷺ إذا دخل ينقمعن منه فيسربهن إليَّ فيلعبن معي\" (٦).\nفأي حلم بعد هذا مع الزوجة!! (٧).\n_________\n(١) «فتح القدير» (٤/ ٢٠٧)، و«مواهب الجليل» (٤/ ١٣)، و«نهاية المحتاج» (٧/ ١٨٦)، و«كشاف القناع» (٥/ ١٩٦)، و«الفروع» (٥/ ٣٢٤).\n(٢) سورة الأحزاب: ٥٣.\n(٣) انظر كتابي «فقه السنة للنساء» (ص: ٤٤٠) ط. التوفيقية.\n(٤) البخاري (٥١٩٠)، ومسلم (٨٩٢).\n(٥) مسند أحمد (٦/ ٢٦٤) بسند صحيح.\n(٦) البخاري (٦١٣٠)، ومسلم (٢٤٤٠).\n(٧) «فقه التعامل بين الزوجين» لشيخنا مصطفى العدوي - أثابه الله - (ص ٤١).","vol":"3","page":204},{"text":"٥ - أن يَسْمُر مع زوجته يُحدِّثها ويستمع إلى حديثها:\nفهذا النبي ﷺ مستمعًا إلى أم المؤمنين عائشة ﵂، وهي تقص عليه حديث النسوة اللاتي جلسن وتعاقدن أن لا يكتمن من خبر أزواجهن شيئًا وهو حديث أم زرع وهو حديث طويل، ومع ذلك لا يملُّ رسول الله ﷺ من عائشة وهي تقصُّه عليه.\nوها هو الحديث أذكره مع بعض فوائده (١):\nقالت عائشة ﵂:\nجلس إحدى عشرة امرأة فتعاهدن وتعاقدن أن لا يكتمن من أخبارهن شيئًا.\nقالت الأولى: زوجي لحم جمل غث (٢) على رأس جبل (٣) لا سهل (٤) فيُرتقى (٥) ولا سمين (٦) فيُنتقل (٧).\nقالت الثانية: زوجي لا أبث خبره (٨) إني أخاف أن لا أَذَرَه (٩) إن أذكرهُ أذكر\n_________\n(١) السابق ص (٤٣ - ٥٥) والحديث عند البخاري (٥١٨٩)، ومسلم (٢٤٤٨).\n(٢) الغث: الهزيل النحيف الضعيف.\n(٣) في رواية: على رأس جبل وعر.\n(٤) أي: الجبل ليس بسهل، والمعنى: أن صعوده شاق لوعورته.\n(٥) يُرتق أي: يُصعد عليه.\n(٦) المراد: اللحم.\n(٧) يُنتقل، أي: يتحول.\nوالمعنى الإجمالي لقولها - والله أعلم - أنها شبهت زوجها بلحم الجمل الضعيف الهزيل، وهذا اللحم رغم أنه لحم جمل ضعيف هزيل فهو موضوع على قمة جبل وعر يصعب الصعود إليه، فالجبل ليس بسهل للارتقاء واللحم ليس بسمين يستحق مكابدة المشاق.\nوتنزيل هذا على الزوج كالتالي: أنها تذم زوجها فتقول: إن لحمه كلحم الإبل ليس كلحم الضأن الطيب، والمعنى: أنها لا تستمتع بزوجها ذلك الاستمتاع المطلوب فهو رجل ضعيف لحمه غير جيد، وكأنها تصف مضاجعته لها، تعني: أنني إذا استمتعت منه بشيء فكأني آكل لحم الجمل الهزيل وهو مع هذه الحالة من الهزال والضعف خُلقه سيئ فلا أحد يعرف كيف يتكلم معه ولا كيف يتخاطب معه ولا يصل إليه لسوء خلقه، وحتى إذا وصلت إليه بعد مكابدتي المشاق فماذا عَساي أن أحصل منه، إنني بعد هذا الجهد للوصول إليه لا أجد شيئًا يستحق أن آخذه وأنتقل به واستمتع به، والله أعلم.\n(٨) أبث معناها: أنشر.\n(٩) أذره: أتركه، والمعنى: أترك خبره.","vol":"3","page":205},{"text":"عُجَرَهُ (١) وَبُجَرَه (٢).\nقالت الثالثة: زوجي العَشَنَّق (٣) إن أنطق أطلَّق وإن أسكت أعلَّق (٤).\nقالت الرابعة: زوجي كليل تهامةَ (٥) لا حَرٌّ ولا قَرٌّ ولا مخافة ولا سآمة (٦).\nقالت الخامسة: زوجى إن دخل فَهِد (٧)، وإن خرج أَسِدَ (٨)، ولا يَسألُ عما عَهِد (٩).\n_________\n(١)، (١) عُجره وبُجره: العُجر هي العروق والأعصاب التي تنتفخ وتظهر في الوجه والجسد عند الغضب أو عند الكبر، والبُجر مثلها إلا أنها محتصة بالبطن.\nوالمعنى الإجمالي - والله أعلم - أن المرأة تشير إلى أن زوجها مليء بالعيوب، فهي تقول إنني إذا تكلمت فيه ونشرت أخباره أخشى أن استمر في الحديث ولا انتهى لكثرة ما فيه من شرور وانفعالات، وماذا أذكر من زوجي إن ذكرت منه شيئًا فالذي أذكره هو العُقد الموجودة في وجهه وانتفاخ أوداجه والنتوء الظاهرة في عروق البطن والجسد، هذا الذي أذكره منه.\nومن العلماء من قال: إن معنى قولها إني أخاف أن لا أذره أي: أخاف أن لا أتحمل مفارقته فإنه إذا بلغه أنني تكلمت فيه طلقني فأخشى من مفارقته لوجود أولادي وعلاقتي به، والأول أولى، والله أعلم.\n(٢)\n(٣) العَشَنَّق: هو الطويل المذموم الطول، وقيل: هو السيئ الخُلق، وقيل: هو النجيب الذي يملك أمر نفسه ولا تتحكم فيه النساء، وقيل عكس ذلك، أنه الأهوج الذي لا يستقر على حال.\n(٤) أما قولها: إن أنطق أُطلق وإن أسكت أعلق: فمعناه - والله أعلم - إذا تكلمت عنده وراجعته في أمر طلقني وإن سكَتُّ على حالي لم يلتفت إليَّ وتركني كالمعلقة التي لا زوج لها ولا هي أيم، فلا زوج عندها ينتفع به ولا هي أيم تبحث عن زوج لها، والله أعلم.\n(٥) قولها: كليل تهامة، أما تهامة فبلاد تهامة المعروفة، والليل في هذه البلاد معتدل والجو فيها طيب لطيف، فهي تصف زوجها بأنه لين الجانب هادئ الطبع رجل لطيف.\n(٦) مخافة: من الخوف، والسآمة من قولهم: سأم الرجل، أي: ملَّ وتعب، والمعنى أنني أعيش مع زوجي آمنة مطمئنة مرتاحة البال لست خائفة ولا أملُّ من معيشته معي، وحالي عنده كحال أهل تهامة وهم يستمتعون بلذة ليلهم المعتدل وجو بلادهم اللطيف.\n(٧) فهد بفتح الفاء وكسر الهاء وفتح الدال من الفهد المعروف، أي فيه من خصال الفهد.\n(٨) أسَد بفتح الألف وكسر السين وفتح الدال من الأسد، أي فيه من خصال الأسد.\n(٩) هذا الوصف الذي وصفت به المرأة زوجها محتمل احتمالين: إما المدح وإما الذم.\nأما المدح فله وجوه، أحدها: أنها تصف زوجها بأنه فهد لكثرة وثوبه عليها وجماعه لها فهي محبوبة عنده لا يصبر إذا رآها، أما هو في الناس إذا خرج فشجاع كالأسد.\nوقولها: لا يسأل عما عهد أي: أنه يأتينا بأشياء من طعام وشراب ولباس ولا يسأل أين ذهبت هذه، ولا تلك.\nوالوجه الثاني للمدح أنه إذا دخل البيت كان كالفهد في غفلته عما في البيت من خلل وعدم مؤاخذته لها على القصور الذي في بيتها، وإذا خرج في الناس فهو شجاع مغوار كالأسد، ولا يسأل عما عهد، أي أنه يسامحها في المعاشرة على ما يبدو منها من تقصير.\nأما الذم فهي تصف زوجها بأنه إذا دخل كان كالفهد في عدم مداعبته لها قبل المواقعة، وأيضًا سيئ الخلق يبطش بها ويضربها ولا يسأل عنها، فإذا خرج من عندها وهي مريضة ثم رجع لا يسأل عنها ولا عن أحوالها ولا عن أولاده، والله أعلم.","vol":"3","page":206},{"text":"قالت السادسة: زوجى إن أكل لَفَّ (١)، وإن شرب اشتفَّ (٢)، وإن اضطجع التفَّ (٣)، ولا يُولجُ الكفَّ ليعلم البثَّ (٤).\nقالت السابعة: زوجى غَيَاياء (٥) -أو: عَيَاياء (٦) - طباقاء (٧) كلُّ داء لهُ داءٌّ، شَجَّكِ (٨) أو فَلَّكِ (٩) أو جَمَع كُلًّا لكِ.\nقالت الثامنة: زوجى المسُّ مسُّ أرنَب (١٠)، والريح ريحُ زرْنب (١١).\nقالت التاسعة: زوجى رفيعُ العماد (١٢)، طويل النِّجاد (١٣)، عظيم\n_________\n(١) أي: مر على جميع ألوان الطعام التي على السفرة فأكل منها جميعًا.\n(٢) اشتف أي: شرب الماء عن آخره.\n(٣) أي: التف في اللحاف والفراش وحده بعيدًا عني.\n(٤) لا يدخل يده إلى جسدي ويرى ما أنا عليه من حال وأحزان، فهي تصف زوجها بما يُذم به الرجل وهو كثرة الأكل والشرب وقلة الجماع، والله أعلم.\n(٥)، (٦) الغياياء هو الأحمق، والعياياء (من العي) الذي لا يستطيع جماع النساء.\n(٦) طباقاء بلغ الغاية في الحمق.\n(٧) شجَّك أي: إذا كلمتيه شجَّك والشج هو الجرح في الرأس.\n(٨) والفلول هي الجروح في الجسد، والمعنى: إذا راجعته في شيء ضربني على رأسي فكسرها أو على جسدي فأدماه أو جمعهما لي معًا، أي جمع لي الضرب على الرأس (الذي هو الشج) مع جراح الجسد (الفلول)، والله أعلم.\n(٩)\n(١٠) قولها: المس مس أرنب، أي: أن زوجها إذا مسته وجدت بدنه ناعمًا كوبر الأرنب، وقيل: كَنَّت بذلك عن حسن خلقه ولين عريكته بأنه طيب العرق لكثرة نظافته واستعماله الطيب تظرفًا.\nوفي رواية: أنا أغلبه والناس يغلب.\n(١١) الزرنب نبت له ريح طيب، فهي تصف زوجها بحسن التجمل والتطيب لها، والله أعلم.\n(١٢) رفيع العماد تعني: أن بيته مرتفع كبيوت السادة والأشراف حتى يقصده الأضياف.\n(١٣) طويل النجاد: النجاد هو حمالة السيف، كجراب السيف تصفه بالجرأة والشجاعة.","vol":"3","page":207},{"text":"الرماد (١)، قريب البيت من الناد (٢).\nقالت العاشرة: زوجى مالك (٣) وما مالك، مالكٌ خيرٌ من ذلك (٤)، له إبلٌ كثيرات المبارك قليلاتُ المسارح (٥)، وإذا سمعن صوتَ المزْهر (٦) أيقنَّ أنهن هوالك.\nقالت الحادية عشرة: زوجى أبو زرع فما أبو زرع، أناس (٧) من حُلىٍّ أذنىَّ، وملأ من شحم عضُديَّ (٨)، وبجَّحنى فَبَجحَتْ (٩) إليَّ نفسى، وجدنى فى أهل غُنَيمة بشقٍّ (١٠)، فجعلنى فى أهل\nصهيل (١١) وأَطيط (١٢) ودائس (١٣) ومُنق (١٤)\n_________\n(١) المراد بالرماد الحطب الذي نشأ عن إيقاد النار في الخشب والحطب، وكونه عظيم الرماد يدل على أنه كريم يكثر الأضياف من المجيء إليه فيكثر من الذبح والطهي لهم فيكثر الرماد لذلك، وهو أيضًا كريم في أهله.\n(٢) قريب البيت من الناد أي: من النادي، فالناس يذهبون إليه في مسائلهم ومشاكلهم، فالمعنى أنها تصفه بالسيادة والكرم وحسن الخلق وطيب المعاشرة، والله أعلم.\n(٣) زوجها اسمه مالك.\n(٤) أي: خيرٌ من المذكورين جميعًا.\n(٥) أي: أن من الإبل من يسرح ليرعى، وكثير منها يبقى بجواره استعدادًا لإكرام الضيف بذبحها.\n(٦) المزهر آلة كالعود - على ما قاله بعض العلماء - يُضرب به لاستقبال الأضياف والترحيب بهم.\nوالمعنى: أن الإبل إذا سمعت صوت المزهر علمن أن هناك أضيافًا قد وصلوا، فإذا وصل الأضياف أيقنت الإبل أنها ستذبح، والله أعلم.\n(٧) أناس من النوس وهو الحركة، والمعنى حرك أذني بالحلي، والمعني أيضًا: أكثر في أذني من الحلي حتى تدلى منها واضطرب وسمع له صوت.\n(٨) أي: أن عضديها امتلأت شحمًا.\n(٩) بجحني، أي: عظمني وجعلني أتبجح فعظمت إليَّ نفسي وتبجحت.\n(١٠) بشق، قيل: هو مكان وقيل: شق جبل، والمعنى وجدني عندما جاء يتزوجني أعيش أنا وأهلي في فقر وفي غنيمات قليلة نرعاها بشق الجبل.\n(١١) أي: صهيل الخيول.\n(١٢) أطيط أي: إبل، أي أنها أصبحت في رفاهية بعد أن كانت في ضنك من العيش.\n(١٣) الدائس هو ما يُدلس، وهي القمح الذي يداس عليه ليخرج منه الحبُّ ويفصل عنه التبن كما يفعل الآن في بعض بلاد الريف يرمون القمح في طريق السيارات كي تدوسه فتفصل بين الحب والتين، وكان الدائس في زمان السلف هي الدواب.\n(١٤) المُنق هو الذي له نقيق، قال بعض العلماء: هو الدجاج.\nوالمعنى: أنها أصبحت في ثروة واسعة من الخيل والإبل والزرع والطيور وغير ذلك.","vol":"3","page":208},{"text":"، فَعِنْدَه أقول فلا أقبَّح (١)، وأرقُدُ فَأَتَصَبَّحُ (٢)، وأشرب فأتقنَّح (٣).\nأم أبى زرع، فما أم أبى زرع؟ عكومها (٤) رَدَاحٌ (٥)، وبيتها فساحٌ.\nابن أبى زرع، فما ابن أبى زرع؟ مضجعه كمسلِّ شَطْبَة (٦). ويُشبعه ذراع الجَفْرة (٧). بنتُ أبى زرع، فما بنتُ أبى زرع؟ طوعُ أبيها، وطوعُ أمها، وملءُ كِسائها (٨)، وغيظُ جارتها (٩).\nجارية أبى زرع، فما جارية أبى زرع؟ لا تَبُثُّ (١٠) حديثَنا تَبثيثًا، ولا تُنَقَّثُ (١١) مِيراثنا (١٢) تنقيثًا، ولا تملأ بيتنا تعشيشًا (١٣).\n_________\n(١) أي: لا يقبح قولي ولا يرده بل أنا مُدللة عنده.\n(٢) أي: أنام إلى الصباح لا يوقظني أحدٌ لعمل بل هناك الخدم الذين يعملون لي الأعمال فلا يقول لي: قومي جهزي طعام ولا اعلفي دابة ولا هيئي المركب بل هناك من الخدم من يكفيني ذلك.\n(٣) أتقَّنح أي: أشرب حتى أرتوي، وقيل: أشرب على مهل لأني لا أخشى أن ينتهي اللبن فهو موجود دائمًا.\n(٤) العكوم هي الأعدال والأحمال التي توضع فيها الأمتعة.\n(٥) رداح أي: واسعة عظيمة.\nوالمعنى: أنها وصفت والدة زوجها بأنها كثيرة الآلات والأثاث والمتاع والقماش، وبيتها متسع كبير ومالها كثير تعيش في خير كثير وعيش رغيد وفير.\n(٦) الشطبة: هي سعف الجريد الذي يشق فيؤخذ منه قضبان رقاق تنسج منه الحصر، والمسل هي العود الذي سُلَّ (أي: سُحب) من هذه الحصيرة. تعني: أن المضجع الذي ينام فيه الولد الصغير، قدر عود الحصير الذي يسحب من الحصيرة، أي: أن الولد لا يشغل حيزًا كبيرًا في البيت.\nأما الحافظ بن حجر - ﵀ - فقال: «فتح الباري» ٩/ ١٧٩): ويظهر لي أنها وصفته بأنه خفيف الوطأة عليها، لأن زوج الأب غالبًا يستثقل ولده من غيرها فكان هذا يخفف عنها، فإذا دخل بيتها فاتفق أنه قال فيه: (أي: نام فيه) مثلًا لم يضطجع إلا قدر ما يسل السيف من غمده ثم يستيقظ؛ مبالغةً في التخفيف عنها.\n(٧) الجفرة هي: الأنثى من الماعز التي لها أربعة أشهر.\nوتعني: أن الولد ليس بكثير الطعام ولا الشراب.\n(٨) أي: أن جسمها ممتلئ آتاها الله بسطة فيه.\n(٩) قيل: جارتها: ضرتها، وقيل: جارتها على الحقيقة.\n(١٠) لا تبث أي: لا تنشر ولا تُظهر.\n(١١) أي: لا تخولنا فيه ولا تسرق منه.\n(١٢) في رواية: ميرتنا، والمعنّي بها الطعام.\n(١٣) أي: أنها نظيفة وتنظف البيت فلا تترك البيت قذرًا دنسًا مليئًا بالخرق ومليئًا بما لا فائدة فيه.\nومعنى آخر: أنها لا تدخل على بيتنا شيئًا من الحرام وأيضًا لا تترك الطعام يفسد.","vol":"3","page":209},{"text":"قالت: خرج أبو زرع والأوطابُ تَمْخَضُ (١)، فلقى امرأة معها ولدان لها كالفهدين (٢) يلعبان من تحت خصرها برمانتين (٣)، فطلقنى ونكحها، فنكحت بعده رجلًا سَريًّا (٤)، ركب شريًّا (٥)، وأخذ خطيًّا (٦)، وأراح (٧) عليَّ نعمًا ثريًّا (٨)، وأعطانى من كل رائحة (٩) زوجًا وقال: كُلى أمَّ زرع وميرى (١٠) أهلك، قالت: فلو جمعت كل شىء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبى زرع (١١)، قالت عائشة: قال رسول الله\n_________\n(١) الأوطاب: هي قدور اللبن وأوعيته، وتمخض أي: تُخضُّ كي يستخرج منها الزبد والسمن.\nومن أهل العلم من قال: إنه خرج من عندها وهي تمخض اللبن فكانت متعبة فاستلقت فرآها متعبة فكأنه زهد فيها.\n(٢) أي: أنه سُرَّ بالوالدين وأُعجب بهما ومن ثمَّ أحب أن يرزق منها بالولد.\n(٣) ذكر بعض أهل العلم أن معناه أن إليتيها عظيمتان فإذا استلقت على ظهرها ارتفع جسمها الذي يلي إليتيها من ناحية ظهرها عن الأرض حتى لو جاء الطفلان يرميان الرمانة من تحتها مرت الرمانة من تحت ظهرها وذلك من عظم إليتيها.\nوقال آخر أن الطفلين يلعبان وهما مجاورين لها، ومنهم من حمل الرمانتين على ثدييها، ودلَّل بذلك على صغَر سنها أي أن ثديها لم يتدل من الكبر.\n(٤) سريًّا أي: من سراة الناس وهم كبراؤهم في حسن الصورة والهيئة.\n(٥) شريًّا أي: فرسًا جيدًا خيارًا فائقًا يمضي في سيره بلا فتور.\n(٦) هو الرمح الخطي أي: الذي يجلب من موضع يقال له: الخط، وهو موضع بنواحي البحرين كانت تجلب منه الرماح.\n(٧) أراح أي: أتى بها إلى المراح وهو موضع الماشية، أو رجع إليَّ (عند رواحه).\n(٨) الثرى: هو المال الكثير من الإبل وغيرها.\n(٩) في رواية (ذابحة)، المعنى: أعطاني من كل شيء يذهب ويروح صنفين فمثلًا الإبل والغنم والبقر والعبيد وغيرها تروح فكل شيء يروح (أو كل شيء يذبح) أعطاني منه بدلًا من الواحد اثنين أو أعطاني منه صنفًا.\n(١٠) الميرة هي الطعام، زمنه قول إخوة يوسف - ﵈ -: ﴿ونمير أهلنا﴾ [يوسف: ٦٥] أي: نجلب لهم الميرة، والمراد أنه قال لها: صليهم وأوسعي عليهم بالمبرة.\nفهذه المرأة وصفت زوجها بالسيادة والشجاعة والفضل والجود والكرم فهو رجل يركب أفضل الفرسان ويخرج غازيًا معه سهمٌ جيد من أجود السهام فيرجع منتصرًا غانمًا الغنيمة فيُدخل عليَّ من كل نوع مما يُذبح زوجًا ولا يضيق عليَّ في الإهداء وصلة أهلي بل يقول: كُلي يا أم زرع وصلي أهلك وأكرميهم.\n(١١) من العلماء من قال: إن الذي يجمعه هذا الزوج من الغزوة إذا قُسم على الأيام حتى تأتي الغزوة الثانية كان نصيب كل يومٍ من الأيام لا يملأ أصغر إناء من آنية أبي زرع.\nوالذي يظهر لي أنها أرادت المبالغة في فضل أبي زرع، والله أعلم.","vol":"3","page":210},{"text":"-ﷺ-: \"كنت لك كأبى زرع لأم زرع\" (١).\n_________\n(١) هذا هو القدر المرفوع من حديث رسول الله - ﷺ -، وها هي بعض الفوائد المتعلقة بحديث أم زرع ذكرها الحافظ بن حجر - ﵀ - فقال: وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم: حسن عشرة المرء أهله بالتأنيس والمحادثة بالأمور المباحة ما لم يفضِ ذلك إلى ما يمنع، وفيه المزح أحيانًا وبسط النفس به ومداعبة الرجل أهل وإعلامه بمحبته لها ما لم يؤد ذلك إلى مفسده تترتب على ذلك من تجنبها عليه وإعراضها عنه. وفيه منع الفخر بالمال وبيان جواز ذكر الفضل بأمور الدين، وإخبار الرجل أهله بصورة حاله معهم وتذكيرهم بذلك لاسيما عند وجود ما طعن عليه من كفر الإحسان. وفيه ذكر المرأة إحسان زوجها، وفيه إكرام الرجل بعض نسائه بحضور ضرائرها بما يخصها به من قول أو فعل، ومحله عند السلامة من الميل المفضي إلى الجور، وقد تقدم في أبواب الهبة جواز تخصيص بعض الزوجات بالتحف واللطف إذا استوفى للأخرى حقها. وفيه جواز تحدث الرجل مع زوجته في غير نوبتها. وفيه الحديث عن الأمم الخالية وضرب الأمثال بهم اعتبارًا، وجواز الانبساط بذكر طرف الأخبار ومستطابات النوادر تنشيطًا للنفوس. وفيه حض النساء على الوفاء لبعولتهن وقصر الطرف عليهم والشكر لجميلهم، ووصف المرأة زوجها بما تعرفه من حسن وسوء، وجواز المبالغة في الأوصاف، ومحله إذا لم يصر ذلك ديدنًا لأنه يفضي إلى خرم المروءة. وفيه تفسير ما يجمله المخبر من الخبر إما بالسؤال عنه وإما ابتداء من تلقاء نفسه، وفيه أن ذكر المرء بما فيه من العيب جائز إذا قصد التنفير عن ذلك الفعل ولا يكون ذلك غيبة أشار إلى ذلك الخطابي، وتعقبه أبو عبد الله التميمي شيخ عياض بأن الاستدلال بذلك إنما يتم أن لو كان النبي - ﷺ - سمع المرأة تغتاب زوجها فأقرها، وأما الحكاية عمن ليس بحاضر فليس كذلك وإنما هو نظير من قال: في الناس شخص يسئ، ولعل هذا هو الذي أراده الخطابي فلا تعقب عليه، وقال المازري قال بعضهم: ذكر بعض هؤلاء النسوة أزواجهن بما يكرهون ولم يكن ذلك غيبة لكونهم لا يعرفون بأعيانهم وأسمائهم، قال المازري: وإنما يحتاج إلى هذا الاعتذار لو كان من تحدث عنده بهذا الحديث سمع كلامهن في اغتياب أزواجهن فأقرهن على ذلك، فأما والواقع خلاف ذلك وهو أن عائشة حكت قصة عن نساء مجهولات غائبات فلا، ولو أن امرأة وصفت زوجها بما يكرهه لكان غيبة محرمة على من يقوله ويسمعه، إلا إن كانت في مقام الشكوى منه عند الحاكم، وهذا في حق المعين فأما المجهول الذي لا يعرف فلا حرج في سماع الكلام فيه لأنه لا يتأذى إلا إذا عرف أن من ذكر عنده يعرفه، ثم إن هؤلاء الرجال مجهولون لا تعرف أسماؤهم ولا أعيانهم فضلًا عن أسمائهم ولم يثبت للنسوة إسلام حتى يجري عليهن حُكم الغيبة فبطل الاستدلال به لما ذكر، وفيه تقوية لمن كره نكاح من كان لها زوج لما ظهر من اعتراف أم زرع بإكرام زوجها الثاني لها بقدر طاقته، ومع ذلك حقرته وصغرته بالنسبة إلى الزوج الأول، وفيه أن الحب يستر الإساءة، لأن أبا زرع مع إساءته لها بتطليقها لم يمنعها ذلك من المبالغة في وصفه إلى أن بلغت حد الإفراط والغلة. وقد وقع بعض طرقه إشارة إلى أن أبا زرع ندم على طلاقها وقال في ذلك شعرًا، ففي رواية عمر بن عبد الله بن عروة عن جده عن عائشة أنها حدثت عن النبي - ﷺ - عن أبي زرع وأم زرع وذكرت شعر أبي زرع على أم زرع. وفيه جواز وصف النساء ومحاسنهن للرجل، لكن محله إذا كن مجهولات، والذي يمنع من ذلك وصف المرأة المعينة بحضرة الرجل أو أن يذكر من وصفها ما لا يجوز للرجال تعمد النظر إليه وفيه أن التشبيه لا يستلزم مساواة المشبه بالمشبه به من كل جهة لقوله - ﷺ -: «كنت لك كأبي زرع» والمراد ما بينه بقوله في رواية الهيثم في الألفة إلى آخره لا في جميع ما وصف به أبو زرع من الثروة الزائدة والابن الخادم وغير ذلك وما لم يذكر من أمور الدين كلها. وفيه أن كناية الطلاق لا توقعه إلا مع مصاحبة النية فإنه - ﷺ - تشبه بأبي زرع، وأبو زرع قد طلق فلم يستلزم ذلك وقوع الطلاق لكونه لم يقصد إليه، وفيه جواز التأسي بأهل الفصل من كل أمة ... اهـ (نقلًا عن «فقه التعامل بين الزوجين»).","vol":"3","page":211},{"text":"٧ - أن يعلمها أمور دينها ويحثَّها على الطاعة:\nفكما أن الزوج مطالب بحسن العشرة التي تقتضي التلطف مع الزوجة على النحو الذي تقدم، فإنه -كذلك- مطالب بأن لا يتوانى ولا يفتر عن تعليمها وحثها على طاعة الله تعالى.\nوقد قال سبحانه: ﴿يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارًا وقودها الناس والحجارة﴾ (١).\nوعن أم سلمة -﵂- قالت: استيقظ النبى -ﷺ- ذات ليلة فقال: \"سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، وماذا فتح من الخزائن، أيقظوا صواحب الحُجَر (٢)، فرُبَّ كاسية فى الدنيا، عارية فى الآخرة\" (٣).\nوعن أبى هريرة قال: قال رسول الله -ﷺ-: \"رحم الله رجلًا قام من الليل فصلى، وأيقظ امرأته فصلَّت، فإن أَبَتْ نضح فى وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلَّت، وأيقظت زوجها فصلَّى، فإن أبى نضحت فى وجهه الماء\" (٤).\n_________\n(١) سورة التحريم: ٦.\n(٢) يعني: أزواجه كي يقمن فيصلين.\n(٣) صحيح البخاري (١١٥).\n(٤) مسند أحمد (٢/ ٢٥٠) بسند حسن.","vol":"3","page":212},{"text":"٨ - أن يَغُضَّ الطرف عن بعض أخطائها ما لم يكن فيه إخلال بشرع الله:\nوإلى هذا يرشد النبي ﷺ بقوله: \"لا يَفْرِك (١) مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقًا رضي منها آخر\" (٢).\n٩ - أن لا يؤذيها بضربها في وجهها أو تقبيحها:\nفقد قال النبي ﷺ: \" .. ولا تضرب الوجه، ولا تقبح .. \" (٣).\nوقال ﷺ: \"لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد، ثم يجامعها في آخر اليوم\" (٤).\nولم يكن النبي ﷺ ضرَّابًا للنساء، فعن عائشة قالت: \"ما رأيت رسول الله ﷺ ضرب خادمًا له قط، ولا امرأة، ولا ضرب بيده شيئًا قط، إلا أن يجاهد في سبيل الله\" (٥).\n* فائدة: ضرب الزوجة مشروع إذا نشزت وتركت طاعة زوجها على النحو الذي في قوله تعالى: ﴿واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا﴾ (٦)، والضرب في هذه الآية له ثلاثة ضوابط:\n١ - أن يكون بعد عدم جدوى الوعظ والهجر في الفراش.\n٢ - أن يكون ضرب تأديب غير مبرح، يكسر النفس ولا يكسر العظم.\n٣ - أن يُرفع الضرب ويمنع إذا امتثلت لطاعة زوجها.\n١٠ - أن لا يهجرها -إذا هجرها- إلا في البيت:\nففي الحديث المتقدم: \"ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت\" إلا أن تكون هناك مصلحة شرعية في الهجر خارج البيت كما هجر النبي أزواجه شهرًا في غير بيوتهن، وسيأتي في \"الإيلاء\".\n١١ - أن يُعِفَّها:\nفيلبي رغبتها الفطرية ليقصرطرفها عن الحرام، ولذا أرشد النبي ﷺ عثمان\n_________\n(١) أي لا يكرهها ويبغضها.\n(٢) صحح مسلم (١٤٦٩).\n(٣) أبو داود (٢١٤٢)، وابن ماجة (١٨٥٠)، وأحمد (٤/ ٤٤٧).\n(٤) البخاري (٤٩٤٢)، ومسلم (٢٨٥٥).\n(٥) مسلم (٢٣٢٨)، والترمذي في «الشمائل» (٣٣١)، والنسائي في «العشرة» (٢٨١)، وابن ماجة (١٩٨٤).\n(٦) سورة النساء: ٣٤.","vol":"3","page":213},{"text":"بن مظعون إلى ما لأهله عليه من الحق، لما انقطع عنهم إلى العبادة فقال ﷺ: \"وإن لأهلك عليك حقًّا\" (١)، ووطء المرأة على الزوج في أظهر قولي العلماء وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد واختاره شيخ الإسلام (٢) وحدَّ وجوبه بما كان بقدر حاجتها وكفايتها، وبقدرته بحيث لا ينهك بدنه ويشتغل عن معيشته، ولا عبرة بما وراء ذلك مما قال به الفقهاء من أن الوطء الواجب: هو مرة كل أربعة أشهر، بل الصحيح أن حدَّه قدرة الرجل وكفاية المرأة.\n١٢ - أن يأذن لها إذا استأذنته في الخروج لشهود الجماعة أو زيارة الأقارب إذا أمنت الفتنة: وقد سبق هذا في \"الصلاة\".\n١٣ - أن لا ينشر سِرَّها ويذكر عيبها: وقد تقدم مثل هذا في حقوق الزوج.\n١٤ - أن يتزين الرجل لزوجته كما تتزين له:\nقال ابن عباس: إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي، لأن الله تعالى يقول: ﴿ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف﴾ (٣) (٤).\n١٥ - أن يحسن الظن بها (٥):\nلقوله تعالى: ﴿لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرًا﴾ (٦). وقال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرًا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا﴾ (٧). وقال النبي ﷺ: \"إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلًا\" (٨).\nوفي الوقت نفسه -مع حسن الظن- ينبغي للزوج أن يتحفظ ويحتاط ويبتعد عن مسببات الفساد والمخالفات الشرعية.\n_________\n(١) البخاري (١٩٧٧)، ومسلم (١١٥٩).\n(٢) «ابن عابدين» (٣/ ٢٠٢)، و«الإنصاف» (٨/ ٣٥٤)، و«مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٢٧١)، و«الجامع لاختيارات ابن تيمية» (٢/ ٦٤٣).\n(٣) سورة البقرة: ٢٢٨.\n(٤) إسناده صحيح: أخرجه الطبري في «التفسير» (٢/ ٤٥٣)، وابن أبي شيبة (٤/ ١٩٦)، والبيهقي (٧/ ٢٩٥).\n(٥) «فقه التعامل بين الزوجين» (ص: ٧٨ - ٧٩).\n(٦) سورة النور: ١٢.\n(٧) سورة الحجرات: ١٢.\n(٨) صحيح: البخاري (٥٢٤٤) وقد تقدم.","vol":"3","page":214},{"text":"فلما دخل رجال من بني هاشم على أسماء بنت عميس ﵂ [زوجة أبي بكر] ودخل أبو بكر فكره ذلك وقال: لم أر إلا خيرًا، فقال رسول الله ﷺ: \"إن الله قد برأها من ذلك\" ثم قام على المنبر فقال: \"لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان\" (١).\nفالشاهد أن النبي ﷺ نفى السوء عن أسماء وأحسن الظن بها ولكن مع هذا منع دخول الرجال حتى لا يدع مجالًا للشيطان للوسوسة والتشكيك.\n١٦ - أن يعدل بينها وبين ضرتها في الطعام والشراب واللباس والمبيت: وسيأتي قريبًا.\n(جـ) الحقوق المشتركة بين الزوجين:\n١ - حل الاستمتاع: وهذا إذا تم العقد وتوفرت الشروط من تسليم الزوجة لزوجها وتأمين المسكن والنفقة، وانتفت الموانع كالإحرام ونحوه، فيباح لكل منهما الاستمتاع بالآخر على الوجه الشرعي الذي تقدم.\n٢ - ثبوت التوارث بينهما: بمجرد العقد إذا مات أحدهما -كما سيأتي في المواريث.\n٣ - المعاشرة بالمعروف: وقد تقدمت صورها.\n٤ - ثبوت حرمة المصاهرة بينهما: وقد بينا فيما مضى المحرمات بسبب المصاهرة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-226>تعدد الزوجات </span>(٢)\n* مشروعية تعدد الزوجات:\nقال الله تعالى: ﴿وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا﴾ (٣).\nفإن الله ﷾ يخاطب أولياء اليتامى فيقول: إذا كانت اليتيمة في حجر أحدكم تحت ولايته، وخاف ألا يعطيها مهر مثلها فليعدل عنها إلى غيرها من النساء، فإنهن كثيرات، ولم يُضيق الله عليه فأحل له من واحدة إلى أربع.\n_________\n(١) صحيح: مسلم (٢١٧٣)، وقد تقدم.\n(٢) من كتابي «فقه السنة للنساء» (ص: ٤٣٧ - ٤٤٢).\n(٣) سورة النساء: ٣.","vol":"3","page":215},{"text":"فإن خاف أن يجور إذا تزوج أكثر من واحدة فوجب عليه أن يقتصر على واحدة، أو ما ملكت يمينه من الإماء (١).\nوقد تقدم جملة أدلة على الحث على الزواج من أجل إكثار النسل.\nوقال ابن عباس لسعيد بن جبير: \"فتزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء\" (٢).\nفهذه الأدلة وغيرها تدل على استحباب التعدد بشروط وضوابط تأتي:\n* شروط تعدد الزوجات (٣):\n١ - أن يكون قادرًا على العدل بينهن: لقوله تعالى: ﴿فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة﴾.\n٢ - أن يأمن على نفسه الافتتان بهن وتضييع حقوق الله بسببهن:\nفقد قال سبحانه: ﴿يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوًّا لكم فاحذروهم﴾ (٤).\n٣ - أن يكون عنده القدرة على إعفافهن وتحصينهن:\nحتى لا يجلب إليهن الشر والفساد، فالله لا يحب الفساد، وقد قال النبي ﷺ: \"يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج\" (٥).\n٤ - أن يكون بوسعه الإنفاق عليهن:\nفقد قال الله سبحانه: ﴿وليستعفف الذين لا يجدون نكاحًا حتى يغنيهم الله من فضله﴾ (٦).\n* حكمة مشروعية التعدد (٧):\nلا شك أن الطريق التي هي أقوم وأعدل هي إباحة تعدد الزوجات لأمور محسوسة يعرفها كل العقلاء، ومنها:\n١ - أن المرأة الواحدة تحيض وتمرض وتنفس إلى غير ذلك من العوائق المانعة\n_________\n(١) بنحو هذا فسرت عائشة - ﵂ - كما عند البخاري (٤٥٧٦).\n(٢) البخاري (٥٠٦٩).\n(٣) «أحكام النكاح والزفاف» (ص ١٤٥).\n(٤) سورة التغابن: ١٤.\n(٥) متفق عليه وقد تقدم.\n(٦) سورة النور: ٣٣.\n(٧) «أضواء البيان» للشنقيطي (٣/ ٣٧٧).","vol":"3","page":216},{"text":"من قيامها بأخص لوازم الزوجية، والرجل مستعد للتسبب في زيادة الأمة، فلو حُبس عليها في أحوال أعذارها لعطلت منافعه باطلًا في غير ذنب.\n٢ - أن الله أجرى العادة بأن الرجال أقل عددًا من النساء في أقطار الدنيا، وأكثر تعرضًا لأسباب الموت منهن في جميع ميادين الحياة، فلو قصر الرجل على واحدة لبقي عدد ضخم من النساء محرومًا من الأزواج فيضطرون إلى ركوب الفاحشة.\nقلت: وقد عد النبي ﷺ في أشراط الساعة: \" ... ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيِّم الواحد\" (١).\n٣ - أن الإناث كلهن مستعدات للزواج، وكثير من الرجال لا قدرة لهم على القيام بلوازم الزواج لفقرهم، فالمستعدون للزواج من الرجال أقل من المستعدات له من النساء.\n٤ - أنه قد يوجد عند بعض الرجال -بحكم طبيعتهم النفسية والبدنية- رغبة جنسية جامحة بحيث لا تشبعه امرأة واحدة، فأبيح له أن يشبع غريزته عن طريق مشروع بدلًا من أن يتخذ خليلة تفسد عليه أخلاقه (٢).\n٥ - قد يكون التعدد تكريمًا لإحدى القريبات أو ذوات الرحم التي مات زوجها أو طلقها، وليس لها من يعولها غير شخص متزوج (٣).\nقلت: رغم أن هذا الأمر مستحب -كما رأيت- وأنه من حكم الشريعة السمحة، إلا أن سوء تطبيقه من بعض الناس، جعله في نظر الكثيرين جريمة ودناءة ونكرانًا للجميل وخسة، إلى غير ذلك من التهم الباطلة (٤).\n* بعض الفوائد الفقهية المتعلقة بالتعدد (٥):\n١ - يجوز تفاوت مهور الزوجات وكذلك تفاوت الولائم:\nفقد تقدم أن النجاشي زوَّج أم حبيبة بالنبي ﷺ وأمهرها عنه أربعة آلاف، وقد كان مهور أزواجه ﷺ أربعمائة (٦).\n_________\n(١) البخاري (٥٢٣١)، ومسلم (٢٦٧١).\n(٢)، (٥) «هذه هي زوجتي» لعصام الشريف بتصرف يسير (ص ١٢٦).\n(٣) انظر للرد على بعض هذه التهم والشبهات «عمدة التفسير» (٣/ ١٠٢) للعلامة أحمد شاكر - رحمه الله تعالى.\n(٤) مستفاد من «فقه تعدد الزوجات» لشيخنا مصطفى العدوي، رفع الله قدره.\n(٥)\n(٦) تقدم الحديث قريبًا.","vol":"3","page":217},{"text":"وقال أنس في تزويج زينب بنت جحش: \"ما رأيت النبي ﷺ أَوْلَم على أحد من نسائه ما أولم عليها\" (١).\n٢ - لا يجوز للرجل أن يجمع أكثر من زوجة في بيت واحد إلا برضاهما:\nفالأصل أن يجعل لكل زوجة بيتًا كفعل النبي ﷺ، قال الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم﴾ (٢).\nفذكر الله -سبحانه- أنها بيوت ولم تكن بيتًا واحدًا، وقد تقدم هذا قريبًا.\n٣ - القَسْم بين الزوجات:\nذهب جمهور العلماء إلى أن الزوج إذا تزوَّج البكر على الثيب أقام عندها سبعًا، ثم يقسم لكل امرأة منهن ليلتها.\nوإذا تزوَّج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثًا ثم قَسَم (٣).\nلحديث أنس قال: \"من السُّنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعًا ثم قسم، وإذا تزوَّج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثًا ثم قسم\" (٤).\n* تنبيه: يسئ بعض الناس فهم هذا الحديث فيظن أنه يباح للزوج إذا تزوج البكر أن يُحبس في البيت سبعًا فلا يخرج حتى لصلاة الجماعة وهذا قول باطل لا دليل عليه، فإن التخلف عن الجماعة لا ينبغي له كسائر الناس ولا فرق.\n٤ - هل يجب على الرجل أن يساوي بين نسائه في المحبة والجماع؟\nالمحبة محلها القلب، وقد قال تعالى: ﴿ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم﴾ (٥). فالمراد الاستطاعة في المحبة والجماع والشهوة.\nوفي حديث ابن عباس: \"أن عمر دخل على حفصة فقال: با بنية لا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها وحب رسول الله ﷺ إياها -يريد عائشة- فقصصت على رسول الله ﷺ فتبسَّم\" (٦).\n_________\n(١) تقدم الحديث قريبًا.\n(٢) سورة الأحزاب: ٥٣.\n(٣) «زاد المعاد» (٥/ ١٥١).\n(٤) البخاري (٥٢١٤)، ومسلم (١٤٦١).\n(٥) سورة النساء: ١٢٩.\n(٦) البخاري (٣/ ٤٩)، ومسلم (١٤٧٩).","vol":"3","page":218},{"text":"وسئل النبي ﷺ: أي الناس أحب إليك؟ قال: \"عائشة\" (١).\nوقال ابن قدامة: لا نعلم خلافًا بين أهل العلم في أنه لا يجب التسوية بين النساء في الجماع، وذلك لأن الجماع طريقه الشهوة والميل، ولا سبيل إلى التسوية بينهن في ذلك فإن قلبه قد يميل إلى إحداهما دون الأخرى.\nأما النفقة: فالظاهر أنه يجب على الرجل أن يُسوِّي بين نسائه في النفقة (٢).\n٥ - لا يجوز لامرأة أن تسأل طلاق ضرتها لتنفرد بزوجها:\nقال ﷺ: \"لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صفحتها. ولتنكح فإن لها ما قدر لها\" (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-227>من أحكام المولود </span>(٤)\n* من يباشر التوليد؟ (٥)\nينبغي أن تكون المرأة الخبيرة بإجراءات الولادة هي التي تباشر توليد أختها، ومعها من النساء من تعينها على ذلك، فإسناد أمر التوليد إليهن واجب إلا عند الضرورة الملجئة بأن لا يكون هناك من النساء من تحسن هذا الأمر، فإنه يجوز أن يقوم بذلك طبيب مسلم، على ما تقدم تقريره من ضوابط في \"أحكام النظر\".\n* استحباب البشرى والتهنئة بالمولود:\nإذا ولد المولود واستهلَّ صارخًا استحب لمن حضر الولادة من النساء أو من كان قريبًا من مكانها أن يُبشر والده، لما في البشارة من سرور للعبد، فاستحب للمسلم أن يبادر إلى مسرة أخيه وإعلامه بما يفرحه.\nقال الله تعالى في قصة إبراهيم ﷺ: ﴿فبشرناه بغلام حليم﴾ (٦)، وقال: ﴿إنا نبشرك بغلام عليم﴾ (٧).\n_________\n(١)، (٤) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٢٣٠).\n(٢) البخاري (٥١٥٢)، ومسلم (١٤٠٨).\n(٣) انظر «تحفة المودود بأحكام المولود» لابن القيم.\n(٤) «الفقه الواضح» (٢/ ٤٦٩).\n(٥)\n(٦) سورة الصافات: ١٠١.\n(٧) سورة الحجر: ٥٣.","vol":"3","page":219},{"text":"وقال تعالى: ﴿يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى﴾ (١). فإن فاتت الشخص البشارة، بأن علم الوالد بمولوده، استحب التهنئة وهي الدعاء له بالخير.\n* هل يؤذن في أذن المولود اليمنى ويقيم في اليسرى؟\nورد هذا في بعض الأحاديث لكنها ضعيفة الإسناد، منها حديث أبي رافع قال: \"رأيت رسول الله ﷺ أذَّن في أُذُن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة\" (٢).\nوهو حديث ضعيف فلا ينبغي العمل به حتى يأتي ما يعضده، وقد أورده ابن القيم ومعه حديثان آخران في \"تحفة المولود\" (ص١٠١) وهما ضعيفان كذلك.\n* استحباب تحنيك المولود:\nوالتحنيك: أن تمضغ تمرة ويدلك بها فم المولود من الداخل: فعن أبي موسى قال: \"ولد لي غلام فأتيت به النبي ﷺ فسمَّاه إبراهيم، وحنَّكه بتمرة [ودعا له بالبركة ودفعه، وكان أكبر ولد موسى] \" (٣).\n* استحباب العقيقة:\nالعقيقة أصلها: الشعر الذي يكون على رأس الصبي حين يولد، وإنما سميت الشاة التي تذبح عنه عقيقة، لأنه يحلق عنه ذلك الشعر عند الذبح.\nوقيل: العقيقة هي الذبح نفسه.\nويستحب في اليوم السابع من ولادة المولود أن يقوم والده بذبح شاتين عن الغلام -أو شاة إن لم يستطع- وذبح شاة عن البنت:\nفعن سلمان بن عامر الضبي قال: قال رسول الله ﷺ: \"مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دمًا، وأميطوا عنه الأذى\" (٤).\nوعن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: \"عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة\" (٥).\n_________\n(١) سورة مريم: ٧.\n(٢) أبو داود (٥١٠٥)، والترمذي (١٥١٤)، والحاكم (٣/ ١٧٩) بسند ضعيف، وقد حسنه لغيره الألباني في «الإرواء» (١١٧٣) ثم رجع عنه فضعفه في «الضعيفة» (٣٢١).\n(٣) البخاري (٥٤٦٧)، ومسلم (٢١٤٥).\n(٤) صحيح: البخاري (٥٤٧١)، والترمذي (١٥١٥)، وابن ماجة (٣١٦٤).\n(٥) الترمذي (١٥١٣)، وأحمد (٦/ ٣١)، وصححه الألباني في «الإرواء» (١١٦٦).","vol":"3","page":220},{"text":"وعن سمرة قال: قال رسول الله ﷺ: \"كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويسمى فيه، ويحلق رأسه\" (١).\nفيستحب الأكل والإطعام والتصدق من الذبيحة.\nولا يجزئ في العقيقة إلا ما يجزئ في الأضحية، بأن تكون من المعز أو الضأن سليمة من العيوب ونحو ذلك.\n* حلق رأسه والتصدق بوزن شعره فضة:\nعن أنس بن مالك: \"أن رسول الله ﷺ أمر برأس الحسن والحسين يوم سابعهما، فحلقا، وتصدق بوزنه فضة\" (٢).\n* تنبيه: لا يجوز حلق بعض رأس الصبي وترك بعضه وهو ما يسمى \"القزع\" فعن ابن عمر ﵄ قال: \"نهى رسول الله ﷺ عن القزع\" (٣).\n* ختان المولود:\nوقد وردت بعض الأحاديث في استحباب ختانه يوم السابع وفي أسانيدها ضعف فربما تقوَّى بعضها ببعض ومن ذلك: \"أن رسول الله ﷺ عقَّ عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام\" (٤).\n* تسمية المولود (٥):\n(أ) اعلم أن الأب أحق بتسمية المولود، وليس للأم حق منازعته في ذلك، لكن الأفضل أن يتشاورا ويتراضيا على التسمية، فإذا تنازعا، فالتسمية للأب.\n(ب) اختيار الاسم:\nيجب على الأب اختيار الاسم الحسن في اللفظ والمعنى في قالب النظر الشرعي واللسان العربي، فيكون حسنًا، عذبًا في اللسان، مقبولًا للأسماع، شريفًا كريمًا، ووصفًا صادقًا، خاليًا مما دلت الشريعة على تحريمه أو كراهته.\n_________\n(١) أبو داود (٢٨٣٧)، والترمذي (١٥٢٢)، والنسائي (٧/ ١٦٦)، وابن ماجة (٣١٦٥) وهو صحيح.\n(٢) الترمذي (١٥١٩)، والحاكم (٤/ ٢٣٧)، والبيهقي (٩/ ٣٠٤) واللفظ له وهو صحيح كما ف «الإرواء» (١١٦٤).\n(٣) البخاري (٥٩٢٠)، ومسلم (١١٣).\n(٤) الطبراني في «الصغير» (٨٩١)، والبيهقي (٨/ ٣٢٤) وفي سنده ضعف.\n(٥) انظر «تسمية المولود بآداب وأحكام» لعلامة بكر أبي زيد.","vol":"3","page":221},{"text":"(جـ) الأسماء المستحبة:\nوهي مراتب متعددة فأفضلها على الترتيب:\n١ - عبد الله وعبد الرحمن: لقوله ﷺ: \"أحب الأسماء إلى الله: عبد الله وعبد الرحمن\" (١).\n٢ - الأسماء المعبدة لأي اسم من أسماء الله الحسنى:\nمثل: عبد العزيز، عبد الكريم، عبد الملك ... وهكذا.\n٣ - أسماء الأنبياء والرسل.\n٤ - أسماء الصالحين من المسلمين وعلى رأسهم الصحابة:\nفعن المغيرة بن شعبة ﵁ عن النبي ﷺ: \"أنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين من قبلهم\" (٢).\n٥ - ما كان وصفًا صادقًا للإنسان بالشروط التي تأتي:\n* شروط التسمية وآدابها:\n١ - أن يكون عربيًّا، فيخرج بهذه الأسماء الأعجمية المولدة مثل: \"ديانا، هايدي، شيريهان، ... \" وغيرها.\n٢ - أن يكون حسن المبنى والمعنى.\n٣ - أن يراعى في التسمية قلة الحروف ما أمكن.\n٤ - أن يراعى في التسمية خفة النطق.\n(د) الأسماء المحرمة:\n١ - كل اسم معبد لغير الله، مثل: (عبد الرسول- عبد الحسن ... إلخ).\n٢ - التسمية بالأسماء التي تختص بالله تعالى مثل: (الرحمن-الخالق ... إلخ).\n٣ - التسمية بالأسماء الأعجمية المولدة للكافرين الخاصة بهم مثل: (جرجس-جورج-ديانا-سوزان ... إلخ).\n٤ - التسمي بأسماء الأصنام المعبودة من دون الله مثل: (اللات-العزى ... إلخ).\n٥ - التسمية بالأسماء الأعجمية كالتركية أو الفارسية مما لا تتسع له لغة العرب مثل: (ناريمان-جِهان-نيفين ... إلخ).\n٦ - كل اسم فيه دعوى ليست في المسمى مما فيه تزكية وكذب.\n٧ - التسمية بأسماء الشياطين مثل: (خنزب - الأعور ... إلخ).\n_________\n(١)، (٤) صحيح: مسلم.\n(٢)","vol":"3","page":222},{"text":"(هـ) الأسماء المكروهة:\n١ - ما تنفر منها القلوب لمعانيها أو ألفاظها لما تثيره من سخرية أو إحراج لأصحابها وتأثيرها عليهم فضلًا عن مخالفة هدي النبي ﷺ بتحسين الأسماء.\nومن هذه الأسماء مثل: (خنجر-فاضح-هُيام وسُهام [داء يصيب الإبل] ... إلخ).\n٢ - التسمية بأسماء لها معانٍ رخوة شهوانية مثل: (أحلام-غادة-فاتن ... إلخ\".\n٣ - تعمد التسمية بأسماء الفسَّاق والماجنين من الممثلين والمطربين.\n٤ - التسمية بأسماء فيها معاني الإثم والمعصية مثل: (ظالم بن سرَّاق).\n٥ - أسماء الفراعنة والجبابرة مثل: (فرعون-هامان-قارون ... إلخ).\n٦ - التسمية بأسماء الحيوانات المشهورة بالصفات المستهجنة مثل: (حنش -حمار- كلب-قنفذ ... إلخ).\n٧ - الأسماء المضافة إلى (الدين) أو (الإسلام) مثل: نور الدين -شهاب الدين- سيف الإسلام.\n٨ - الأسماء المركبة مثل: (محمد أحمد -ونحو ذلك) لما فيها من الاشتباه والالتباس.\n٩ - التسمية بأسماء الملائكة مثل: (جبريل -ميكائيل ... إلخ).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-228>النشوز وعلاجه </span>(١)\n* تعريف النشوز:\nالنشوز: من النشز وهو المكان المرتفع، وفي الاصطلاح: معصية المرأة لزوجها فيما فرض الله عليها من طاعته، فكأنها ارتفعت وتعالت عليه (٢).\n* حكمه:\nنشوز المرأة حرام، لأن الله تعالى قد رتَّب عليه عقوبة الناشزة إذا لم ترتدع بالوعظ، ولا تكون العقوبة إلا بفعل محرم أو ترك واجب (٣)، قال الله تعالى: ﴿واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا﴾ (٤).\n_________\n(١) انظر: «أحكام المعاشرة الزوجية» لزينب شرقاوي، (ص ٢٨٣) وما بعدها والمراجع الآتية بعده.\n(٢) «المصباح المنير» (٢/ ٦٠٥)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٢٥٩)، و«المغني» (٧/ ٤٦).\n(٣) «تفسير القرطبي» سورة النساء: ٣٤، وانظر «السابق».\n(٤) سورة النساء: ٣٤.","vol":"3","page":223},{"text":"* أساليب علاج الناشزة:\nإذا ظهرت من المرأة أمارات النشوز: كأن لا تصير إليه إلا وهي كارهة أو أن يجد منها إعراضًا وعبوسًا بعد لطف وطلاقة وجه، أو أن تخاطبه بكلام خشن بعد أن كان لينًا، أو أن تتثاقل إذا دعاها إلى فراشه.\nأو ظهر منها النشوز واضحًا: كأن تمتنع عن فراشه أو أن تخرج من بيته بغير إذنه، أو ترفض السفر معه ونحو ذلك، فإنه يُشرع للزوج أن يعالجها بالأساليب الواردة في الآية الكريمة على الترتيب، فيبدأ معها بـ:\n[١] الوَعْظ:\nفيعظها بالرفق واللِّين، ويذكِّرها بما أوجب الله عليها من طاعته وعدم مخالفته، ويرغِّبها في ثواب الله على طاعته، وفي أن تكون من الصالحات القانتات الحافظات للغيب، ويخوِّفها من عقاب الله على معصيته، ومن أنه -إذا استمرت على ما هي عليه- يحق له أن يهجرها ثم يضربها (١).\nفمن النساء من تردُّها الكلمة عن عنادها وغيِّها، فتستجيب للوعظ والترغيب والترهيب، وعندئذ لا يجوز له هجرها ولا ضربها، قال الله تعالى: ﴿فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا﴾ (٢).\nلكن من النساء من لا يؤثر فيها الكلام ولا الوعظ، فيلجأ إلى العلاج الثاني وهو:\n[٢] الهَجْر في المضجع:\nالهجر: من هجرته أي قطعته، قال الله تعالى: ﴿واهجروهن في المضاجع﴾ (٣).\nأي: في المنام توصُّلًا إلى طاعتهن، فيخوِّفها بالاعتزال عنها، وترك جماعها ومضاجعتها فلعلَّها ممن لا تحتمل الهجر، فإن استجابت، وإلا هجرها فعليًّا.\nوقد تعددت أقوال العلماء في كيفية الهجر في المضجع: فقيل يهجرها بترك جماعها، وقيل: بل يجامعها لكن لا يكلمها حال مضاجعته لأن ذلك حق مشترك بينهما ولا يكون التأديب بما فيه ضرر، وقيل: يهجر جماعها عند غلبة شهوتها وحاجتها هي، لا في وقت حاجته إليها لأن الهجر لتأديبها هي لا لتأديبه.\n_________\n(١) «البدائع» (٢/ ٣٣٤)، و«منح الجليل» (٢/ ١٧٦)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٢٥٦)، و«كشاف القناع» (٥/ ٢٣٣).\n(٢) سورة النساء: ٣٤.\n(٣) سورة النساء: ٣٤.","vol":"3","page":224},{"text":"والصحيح أن يهجرها كيف شاء بما يناسب حالها، ومما يكون به الزجر والردع عن النشوز (١)، لكن ينبغي على الزوج أن لا يهجر زوجته إلا في البيت لقول النبي ﷺ كما في حديث معاوية بن حيدة ﵁: \" ... ولا تهجر إلا في البيت\" (٢) لئلا يظهر الهجر أمام الغرباء، إذ لو هجرها أمام الغرباء كان في ذلك إهانة لها مما يزيد المشكلة وقد يزيدها نشوزًا، فمراعاة هذا الأدب مما يساعد على عودة الوئام بين الزوجين.\nلكن ... إن رأى في هجرها خارج البيت مصلحة شرعية فله أن يفعل، كما هجر النبي ﷺ أزواجه شهرًا في غير بيوتهن (٣).\nوينبغي عليه -كذلك- أن لا يظهر الهجر أمام أطفاله، فإنه يورث في نفوسهم شرًّا وفسادًا.\n* مدة الهجر:\nللعلماء في أقصى مدة الهجر قولان (٤):\nالأول: مدة الهجر شهر وله أن يزيد إلى أربعة أشهر: وهو مذهب المالكية، ومستندهم أن النبي ﷺ آلى من نسائه شهرًا، وأن مدة الإيلاء إلى أربعة أشهر -كما سيأتي-.\nالثاني: له أن يهجر ما شاء حتى ترجع: وهو مذهب الجمهور: الحنفية والشافعية والحنابلة ويُستدل لهم بأن الآية -في الهجر- مطلقة غير مقيدة بمدة، والأصل بقاء المطلق على إطلاقه حتى يدلَّ الدليل على تقييده.\nوأما القياس على الإيلاء فقياس مع الفرق، لأن الهجر في النشوز تأديب لها على تمردها، أما الإيلاء فقد يكون من غير تمرُّد من الزوجة ولذا لم يُشرع الإيلاء أكثر من أربعة أشهر لما فيه من ظلم للمرأة، ثم إن الإيلاء يمين (حلف) بخلاف الهجر.\nوإذا كان كذلك فلا يصح تقييد مطلق الآية بهذا، وهو الأرجح، والله أعلم.\n* فائدة: يجوز الهجر بترك الكلام مع الناشز اتفاقًا: لكنهم اختلفوا في مدة\n_________\n(١) «البدائع» (٢/ ٣٣٤)، و«منح الجليل» (٢/ ١٧٦)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٢٥٩)، و«المغني» (٧/ ٤٦)، وانظر «أحكام المعاشرة الجنسية» (ص: ٢٩٢).\n(٢) حسن: أخرجه أبو داود (٢١٤٢)، وابن ماجة (١٨٥٠) وقد تقدم.\n(٣) صحيح: يأتي تخريجه في «الإيلاء» - إن شاء الله.\n(٤) المراجع الفقهية السابقة.","vol":"3","page":225},{"text":"الهجر بترك الكلام: فقال الجمهور: لا يجوز أن يهجر كلامها أكثر من ثلاثة أيام حتى لو استمرت على نشوزها (١)، واستدلوا بعموم قوله ﷺ: \"لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام\" (٢).\nوقد يقال: \"إذا لم يُفد الهجر بالكلام -في ثلاثة أيام- فلن يفيد في أكثر من ذلك، لأن تأثيره أقل على المرأة من الهجر في المضجع\" (٣).\nوذهب بعض الشافعية إلى أنه يجوز للزوج أن لا يكلم الزوجة الناشز أكثر من ثلاثة أيام إذا قصد تأديبها وردَّها عن النشوز، واستدلوا بأن النبي ﷺ \"هجر الثلاثة الذين خلِّفوا أكثر من ثلاث\" (٤).\nفإذا كانت المرأة ممن لا يفيد معها كلام ولا هجر، لشراسة في خلقها وعناد في طبعها، فلابد من الأسلوب الثالث وهو:\n[٣] الضرب:\nوهو جائز للزوج على زوجته الناشز إذا لم يُفد معها الوعظ والهجر، اتفاقًا.\nلكن ينبغي أن يُراعي في الضرب ما يأتي:\n١ - أن لا يكون الضرب مبرحًا: كأن يكسر عظمًا أو يُشوِّه لحمًا كضرب المنتقم؛ فإن قوله تعالى: ﴿واضربوهن﴾ (٥) مقيَّد بكونه غير مبرح:\nفعن عمرو بن الأحوص أن النبي ﷺ قال: \"استوصوا بالنساء خيرًا، فإنما هنَّ عوان عندكم، ليس تملكون منهن شيئًا غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع، واضربوهن ضربًا غير مبرح ... \" (٦).\nفالمراد من الضرب: التأديب لا الإتلاف والتشويه، والمطلوب: ضرب يكسر النفس ويردُّها، ولا يكسر العظم.\n_________\n(١) «البدائع» (٢/ ٣٣٤)، و«مواهب الجليل» (٤/ ١٥)، و«مغني المحتاج» (٢/ ٢٥٩)، و«المغني» (٧/ ٤٦).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري، ومسلم.\n(٣) «أحكام المعاشرة الزوجية» (ص: ٢٩٢).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري ومسلم في قصة طويلة.\n(٥) سورة النساء: ٣٤.\n(٦) حسن لغيره: أخرجه الترمذي (١١٦٣)، وابن ماجة (١٨٥١)، وفي سنده ضعف وله شاهد عند أحمد (٥/ ٧٢)، يحسَّن به.","vol":"3","page":226},{"text":"٢ - أن لا يزيد في ضربه على عشر ضربات: لحديث ... أن النبي ﷺ قال: \"لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله\" (١).\nوهذا مذهب الحنابلة (٢).\n٣ - أن لا يضرب الوجه ولا يقع الضرب على المهالك: لقول النبي ﷺ كما في حديث معاوية بن حيدة-: \" ... ولا تضرب الوجه، ولا تُقبِّح، ولا تهجر إلا في البيت\" (٣).\nلما في هذا الفعل من الاستهانة بالمرأة وتحقيرها ولما فيه من الإيذاء والتشويه، فلو فعل ذلك فهو جانٍ، ولها طلب التطليق والقصاص.\n٤ - أن يغلب على ظنه أن ضربه سيزجرها: لأن الضرب وسيلة إصلاح، والوسيلة لا تشرع عند ظن عدم ترتُّب المقصود عليها، وإلا فلا يضربها (٤).\n٥ - أن يرفع الضرب عنها إذا أطاعته: لقول الله سبحانه: ﴿واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا﴾ (٥).\n* تنبيه: لا ينبغي للزوج أن يتخذ من هذه الوسيلة العلاجية (الضرب) التي شرعها الله في بعض الأوقات (وقت النشوز بعد فشل الوعظ والهجر) ديدنًا، فيضرب زوجته -نشزت أو لم تنشز- فإن هذا لا يجوز، وهو خلاف هدي النبي ﷺ:\n١ - فعن عائشة قالت: \"ما رأيت رسول الله ﷺ ضرب خادمًا له قط، ولا امرأة، ولا ضرب بيده شيئًا قط، إلا أن يجاهد في سبيل الله\" (٦).\n٢ - وعاب على أبي جهم كثرة ضربه للنساء وقال لفاطمة بنت قيس ناصحًا لها في شأن الزواج: \"أما أبو الجهم فضرَّاب للنساء\" وفي لفظ: \"فلا يضع عصاه عن عاتقه\" (٧).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري.\n(٢) «المغني» (٧/ ٤٦)، و«شرح منتهى الإرادات» (٣/ ١٠٦).\n(٣) حسن: تقدم مرارًا.\n(٤) «منح الجليل» (٢/ ١٧٦)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٢٦٠).\n(٥) سورة النساء: ٣٤.\n(٦) صحيح: أخرجه مسلم، والترمذي في «الشمائل» (٣٣١)، والنسائي في «العشرة» (٢٨١)، وابن ماجة (١٩٨٤).\n(٧) صحيح: أخرجه مسلم (١٤٨٠)، والنسائي (٣٢٤٥)، وأبو داود (٢٢٨٤).","vol":"3","page":227},{"text":"٣ - وقال ﷺ: \"لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد، ثم يجامعها في آخر اليوم\" (١).\nوأما ما يُروى مرفوعًا: \"لا تسأل الرجل فيما ضرب امرأته\" (٢) فضعيف لا يحتج به.\n* الخلاف بين الزوجين وعلاجه:\nإذا تسرَّب الشقاق والبغضاء إلى بيت الزوجية، فقد شرع الله سبحانه إرسال حكمين لحدِّ هذا الخلاف، وإزجاء النصيحة إلى الزوجين، أحدهما يمثل الزوج والآخر يمثل الزوجة، إذ أن استمرار الشقاق بينهما معناه: هدم الأسرة وتشتيت الأطفال، وقطع الصلات والعلاقات وربما الأرحام!!\nقال الله سبحانه: ﴿وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما﴾ (٣).\nوينبغي على الحكمين أن يبذلا جهدهما في عملية الإصلاح وإزالة الشقاق بينهما، وأن يكونا صادقين في الإصلاح بينهما، وعليهما أن يأخذا على يد المسيء منهما، وأن يُلزماه جانب الحق (٤).\n* سُلْطَةُ الحَكَمَيْنِ:\nإذا بذل الحكمان ما في وسعهما للإصلاح بين الزوجين، فوجدا أنه غير ممكن فهل لهما سلطة التفريق بينهما؟ أم لابد من الرجوع إلى الزوجين؟ قولان للعلماء.\nوالأصح أن الحكمين قاضيان وليسا وكيلين، فلهما أن يفرقا بين الزوجين سواء رضيا أم لا، ولو بدون أمر من القاضي ولا بتوكيل من الزوجين، وهذا مذهب مالك وإحدى الروايتين عن أحمد، وقول عند الشافعية، وهو اختيار شيخ الإسلام (٥)، ويدل عليه:\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري، ومسلم.\n(٢) ضعيف: أخرجه أبو داود (٢١٤٧)، وابن ماجة (١٩٨٦)، وأحمد (١/ ٢٠) عن عمر مرفوعًا.\n(٣) سورة النساء: ٣٥.\n(٤) «البدائع» (٢/ ٣٣٤)، و«منح الجليل» (٢/ ١٧٧)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٢٦١)، و«المغني» (٧/ ٤٨)، و«شرح منتهى الإرادات» (٣/ ١٠٦).\n(٥) «بداية المجتهد» (٢/ ١٦٣)، و«الخرشي» (٤/ ٩)، و«المغني» (٧/ ٤٩)، و«مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٢٥).","vol":"3","page":228},{"text":"١ - قوله تعالى: ﴿فابعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها﴾ (١).\n\"هذا نص من الله تعالى في أنهما قاضيان لا وكيلان، وللوكيل اسم في الشريعة ومعنى، وللحكم اسم في الشريعة ومعنى، فإذا بيَّن الله -سبحانه- كل واحد منهما فلا ينبغي لشاذ -فكيف بعالم- أن يركب معنى أحدهما على الآخر، فذلك تلبيس وإفساد للأحكام\" (٢) اهـ.\n٢ - وقوله تعالى: ﴿إن يريدا إصلاحًا﴾ (٣). المراد بهما: الحكمان لا الزوجان، فدلَّ على عدم اعتبار رضا الزوجين، وعلى أن للحكمين إرادةً وحقَّ تصرف خارجةً عن إرادة الزوجين، ولو كانا وكيلين لكانت إرادتهما في التصرف هي إرادة الزوجين (٤).\n٣ - وعن عبيدة قال: \"شهدت عليَّ بن أبي طالب، وجاءته امرأة وزوجها، مع كلٍّ منهما فئام من الناس، فأخرج هؤلاء حكمًا وهؤلاء حكمًا، فقال عليٌّ للحكمين: أتدريان ما عليكما؟ إن رأيتما أن تفرِّقا فرَّقتما، وإن رأيتما أن تجمعا جمعتما، فقال الزوج: أما الفرقة فلا، فقال عليُّ: كذبت، والله لا تبرح حتى ترضى بكتاب الله لك وعليك، فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله تعالى لي وعَلَيَّ\" (٥).\nوقول عليٍّ ﵁ للحكمين كان بمحضر الصحابة، ولم ينكر أحد عليه فكان إجماعًا من الحاضرين.\n٤ - ولما حصل شقاق بين عقيل بن أبي طالب وزوجه فاطمة بنت عتبة، اشتكت فاطمة لعثمان ﵁ فأرسل ابن عباس ومعاوية حكمين بينهما، فقال ابن عباس: \"لأفرقنَّ بينهما\" (٦).\n_________\n(١) سورة النساء: ٣٥.\n(٢) «أحكام القرآن» لابن العربي (١/ ٤٢٤).\n(٣) سورة النساء: ٣٥.\n(٤) «تفسير القرطبي» (٥/ ١٧٥)، و«زاد المعاد» (٤/ ٣٣).\n(٥) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٥١٢)، والبغوي في «شرح السنة» (٩/ ١٩٠)، والنسائي في «الكبرى» (٤٦٧٨)، وسعيد بن منصور (٦٢٨)، والشافعي (٦٥٥)، والبيهقي (٧/ ٣٠٥).\n(٦) إسناده صحيح: أخرجه الطبري (٥/ ٧٤)، وعبد الرزاق (٦/ ٥١٣٢)، والشافعي (٦٥٦)، ومن طريقه البيهقي (٧/ ٣٠٦).","vol":"3","page":229},{"text":"وعلى ما تقدم، يحق للحكمين -إذا رأيا- أن يطلقا عليه، وأن يخالعاها، وقضاؤهما نافذ، والله أعلم.\n* إذا اختلف الحكمان: فطلَّق أحدهما بطلقة واحدة، والآخر باثنتين -على القول بوقوعه- أو يخالع أحدهما على ألف والآخر على ألفين ونحو ذلك، ففي هذه الحالة لا يؤخذ بحكمهما اتفاقًا، ويبعث القاضي حكمين غيرهما حتى يجتمعا على شيء.\nوإذا لم يجد من أهل الزوجين من يصلح للحكم بينهما، فأجاز الجمهور -خلافًا للمالكية- إرسال حكمين من الأجانب (من غير أهلها) ويكون حكمهما نافذًا إذا اتفقا (١).\n_________\n(١) «فتح القدير» (٣/ ٢٢٣)، و«مواهب الجليل» (٤/ ١٧)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٢٦١)، و«شرح منتهى الإرادات» (٣/ ١٠٦).","vol":"3","page":230},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-229>١١ - كتاب الفرْق بين الزوجين</span>","vol":"3","page":231},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-230>الطلاق وأحكامه</span>\n* تعريف الطلاق (١):\nالطلاق لغةً: حلُّ الوثاق ورفع القيد، مشتق من الإطلاق وهو الإرسال والترك.\nوفي اصطلاح الشرع: حلُّ قيد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه، أو رفع قيد النكاح في الحال (أي: بالطلاق البائن) أو في المآل (أي: بعد العدة بالطلاق الرجعي) بلفظ مخصوص.\nوالمراد بالنكاح هنا: النكاح الصحيح خاصة، فلو كان فاسدًا لم يصحَّ فيه الطلاق، ولكن يكون متاركةً أو فسخًا.\nوالفسخ يخالف الطلاق في أنه نقض للعقد وتنهدم به آثاره وأحكامه التي نشأت عنه، وأما الطلاق فلا ينقض العقد، ولكن يُنهى آثاره فقط.\nوالمتاركة: ترك الرجل المرأة المعقود عليها بعقد فاسد قبل الدخول أو بعده، فهي توافق الطلاق في حق إنهاء آثار النكاح، وأنها حق للرجل وحده، وتخالفه في أنها لا تحسب عليه واحدة وأنها تختص بالعقد الفاسد والوطء بشبهة، وأما الطلاق فيختص بالعقد الصحيح.\n* مشروعية الطلاق:\nالطلاق مشروع بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول:\n(أ) فمن الكتاب:\n١ - قوله تعالى: ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾ (٢).\n٢ - قوله سبحانه: ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين * وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ....﴾ (٣).\n٣ - قوله تعالى: ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة﴾ (٤).\n_________\n(١) «المصباح المنير»، و«ابن عابدين» (٣/ ٢٢٦)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٢٧٩)، و«المغني» (٧/ ٢٩٦).\n(٢) سورة البقرة: ٢٢٩.\n(٣) سورة البقرة: ٢٢٦ - ٢٣٧.\n(٤) سورة الطلاق: ١.","vol":"3","page":232},{"text":"٤ - وقال ﷿: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ...﴾ (١).\n٥ - وقال سبحانه: ﴿وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ...﴾ (٢).\n(ب) ومن السنة:\n١ - عن عمر ﵁: \"أن رسول الله ﷺ طلَّق حفصة ثم راجعها\" (٣).\n٢ - عن ابن عمر قال: كانت تحتي امرأة وكنت أحبها، وكان عمر يكرهها، فقال لي: طلِّقها، فأبَيْتُ، فأتى عمر النبي ﷺ فذكر ذلك له، فقال النبي ﷺ: \"طلِّقها\" (٤).\n٣ - عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه أو جده -وافد بني المنتفق- أنه قال يا رسول الله، إن لي امرأة -فذكر من طول لسانها وإيذائها- فقال: \"طلِّقها\" قال: يا رسول الله، إنها ذات صحبة وولد، قال: \"فأمسكها وأمرها، فإن يك فيها خير فستفعل ولا تضرب ظعينتك ضربك أمتك\" (٥).\n(جـ) وأما الإجماع والمعقول:\nفقال ابن قدامة -﵀-: \"وأجمع الناس على جواز الطلاق، والعبرة دالة على جوازه\" فإنه ربما فسدت الحال بين الزوجين، فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة وضررًا مجردًا، بإلزام الزوج النفقة والسكنى وحبس المرأة مع سوء العشرة، والخصومة الدائمة من غير فائدة، فاقتضى ذلك الشرع ما يزيل النكاح لتزول المفسدة الحاصلة منه\" اهـ (٦).\n* الحكم التكليفي للطلاق (٧):\nبعد إجماع المسلمين من زمن النبي ﷺ على مشروعية الطلاق، اختلف أهل العلم في الحكم التكليفي للطلاق:\n_________\n(١) سورة الأحزاب: ٤٩.\n(٢) سورة البقرة: ٢٣١.\n(٣) صحيح: أخرجه أبو داود (٢٢٨٣)، والنسائي (٦/ ٢١٣)، وابن ماجة (٢٠١٦) وغيرهم.\n(٤) صحيح: أخرجه أبو داود (٥١٣٨)، والترمذي (١١٨٩)، وابن ماجة (٢٠٨٨).\n(٥) صحيح: أخرجه أبو داود (١٤٢)، وأحمد (٤/ ٣٣).\n(٦) «المغني» (٧/ ٩٦)، وانظر «الإفصاح» لابن هبيرة (٢/ ١٤٧).\n(٧) «ابن عابدين» (٣/ ٢٢٧)، و«فتح القدير» (٣/ ٢١)، و«الدسوقي» (٢/ ٣٦١)، و«المغني» (٧/ ٩٧)، و«كشاف القناع» (٥/ ٢٦١)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٢٧٩).","vol":"3","page":233},{"text":"فذهب الجمهور إلى أن الأصل في الطلاق الإباحة، والأولى عدم ارتكابه -لما فيه من قطع الألفة- إلا لعارض، وقد يخرج عن هذا الأصل في أحوال.\nوذهب آخرون إلى أن الأصل فيه الحظر، ويخرج عن الحظر في أحوال، والعمدة عندهم حديث: \"أبغض الحلال إلى الله الطلاق\" (١) وهو حديث ضعيف.\nوعلى كلٍّ: فالفقهاء متفقون -في النهاية- على أن الطلاق تعتريه الأحكام التكليفية\nالخمسة بحسب الظروف والأحوال:\n١ - فيكون محرَّمًا: كطلاق المرأة في الحيض، أو في طهر جامعها فيه، وهو \"طلاق البدعة\" وسيأتي الكلام عليه، وهو مجمع على تحريمه، وكذلك إذا خشي بطلاقه على نفسه الزنا.\n٢ - ويكون مكروهًا: وهو عند عدم الحاجة إليه مع استقامة الزوجين، وربما يكون هذا محرمًا عند بعضهم، قلت: قد يُستدل للكراهة أو التحريم بحديث جابر قال: قال رسول الله ﷺ: \"إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجىء أحدهم فيقول: فعلتُ كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئًا، قال: ثم يجىء أحدهم فيقول: ما تركتُه حتى فرَّقتُ بينه وبين امرأته، قال: فيُدنيه منه ويقول: نِعْمَ أنت\" (٢).\nوعن عمرو بن دينار قال: \"طلَّق ابن عمر امرأة له، فقالت له: هل رأيت مني شيئًا تكرهه؟ قال: \"لا\"، قالت: ففيم تطلق المرأة العفيفة المسلمة؟ قال: فارتجعها\" (٣).\n٣ - ويكون مباحًا: عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض منها.\n٤ - ويكون مستحبًّا: عند تفريط المرأة في حقوق الله تعالى الواجبة عليها كالصلاة ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون امرأة غير عفيفة، لأن في إمساكها نقصًا لدينه، ولا يأمن إفسادها لفراشه،\nوإلحاقها به ولدًا ليس هو منه،\n_________\n(١) ضعيف: أخرجه أبو داود (٢١٧٧ - ٢١٧٨)، والبيهقي (٧/ ٣٢٢)، وابن أبي شيبة (٥/ ٢٥٣) وغيرهم والصواب إرساله، وانظر «العلل» لابن أبي حاتم (١/ ٤٣١)، و«التلخيص» (٣/ ٢٠٥)، و«العلل المتناهية» (٢/ ٦٣٨).\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم.\n(٣) إسناده صحيح: أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (١٠٩٩).","vol":"3","page":234},{"text":"ولا بأس بعضلها في هذه الحال والتضييق عليها لتفتدي منه، قال تعالى: ﴿ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلَّا أن يأتين بفاحشة مبينة﴾ (١).\nوقد يكون الطلاق في هذا الموضع واجبًا.\n٥ - ويكون واجبًا: كالمُولي -وستأتي أحكام الإيلاء- إذا أبى الفيئة إلى زوجته بعد التربُّص (على قول الجمهور).\nوكطلاق الحكمين في الشقاق إذا تعذَّر عليهما التوفيق بين الزوجين ورأيا الطلاق.\n* الطلاق بيد الزوج:\nجعل الله تعالى للزوج حق مفارقة زوجته إذا وجد ما يدعوه إلى ذلك بعبارته وإرادته المنفردة (٢)، \"ولم يجعل الطلاق بيد الزوجة بالرغم من أنها شريكة في العقد حفاظًا على الزواج، وتقديرًا لمخاطر إنهائه بنحو سريع غير متَّئد، والرجل -عادة- يكون أمثر تقديرًا لعواقب الأمور، وأبعد عن الطيش في التصرُّف، وأما المرأة فهي -غالبًا- أشد تأثرًا بالعاطفة، فربما أوقعت الطلاق -إذا ملكته- لأهون الأسباب.\nثم إن الطلاق يستتبع تكاليف مالية من شأنها حمل الرجل على التروِّي في إيقاع الطلاق، وأما المرأة فلا تتضرر ماليًّا بالطلاق، فلا تتروَّى في إيقاعه بسبب سرعة تأثرها وانفعالها\" (٣).\nوقد يقوم بالطلاق غير الزوج بإنابته، كما في الوكالة والتفويض (٤)، أو بدون إنابة، كالقاضي في بعض الأحوال للضرورة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-231>شروط الطلاق</span>\nيشترط لصحة الطلاق شروط موزَّعة على أطراف الطلاق الثلاثة: المطلِّق، والمطلَّقة، وصيغة الطلاق.\n_________\n(١) سورة النساء: ١٩.\n(٢) فإن المخاطب بالتطليق في الآيات والأحاديث المتقدمة هم الأزواج لا الزوجات، ويستدل العلماء على هذا كذلك بما يُروى مرفوعًا: «إنما الطلاق لمن أخذ بالساق» لكنه ضعيف أخرجه ابن ماجة (٢٠٨١)، والبيهقي (٧/ ٣٦٠) عن ابن عباس.\n(٣) «الفقه الإسلامي وأدلته» (٧/ ٣٦٠) بتصرف واختصار.\n(٤) وستأتي أحكام التوكيل والتفويض بالطلاق.","vol":"3","page":235},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-232>أولًا: الشروط المتعلقة بالمطلِّق:</span>\n[١] أن يكون زوجًا: أي أن بينه وبين من يريد تطليقها عقد زواج صحيح، فلو قال -قبل أن يتزوجها-: إذا تزوجت فلانة فهي طالق، فلا عبرة بقوله ولا يعتد به، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: \"لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك\" (١).\nفلا يملك الرجل طلاقًا، إلا إذا كان زوجًا، قال الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ...﴾ (٢). فذكر الطلاق بعد النكاح.\n[٢] البلوغ:\nذهب الجمهور إلى عدم وقوع طلاق الصغير مميزًا كان أو غير مميِّز، لأن الطلاق ضرر محض فلا يملكه الصغير، وكذلك لا يملكه وَليُّه (٣)، ولحديث عائشة أن رسول الله ﷺ قال: \"رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر\" (٤) فإذا كان الصبي غير مكلف لم يقع طلاقه.\nوذهب الحنابلة إلى أن الصبي إذا كان مميزًا يعقل الطلاق، ويعلم أن زوجته تبين به وتحرم عليه، فإن طلاقه يقع، واستدلوا بما يُروي مرفوعًا: \"كل طلاق جائز، إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله\" (٥).\nوبما رُوي عن عليٍّ أنه قال: \"اكتموا الصبيان النكاح\" (٦) فيفهم منه أن فائدته ألا يطلقوا، ولأنه طلاق من عاقل صادف محل الطلاق فوقع كطلاق البالغ.\n_________\n(١) صحيح لغيره: أخرجه الترمذي (١١٨١)، وأبو داود (٢١٩٠)، وابن ماجة (٢٠٤٧) وله شواهد كثيرة.\n(٢) سورة الأحزاب: ٤٩.\n(٣) «المدونة» (٢/ ١٢٧)، و«الأم» (٦/ ٢٥٨)، و«ابن عابدين» (٣/ ٢٣٠)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٢٧٩).\n(٤) صحيح لغيره: أخرجه أبو داود (٤٣٩٨)، وابن ماجة (٢٠٤١) وله شواهد عند أبي داود (٤٤٠١)، وأحمد (١/ ١١٦) بسند صحيح موقوفًا، ولا يصح رفعه.\n(٥) صحيح موقوفًا: أخرجه بنحوه عبد الرزاق (٧/ ٧٨)، وسعيد بن منصور (١١١٣)، والبيهقي (٧/ ٣٥٩).\n(٦) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٧٤).","vol":"3","page":236},{"text":"وبنحو هذا قال ابن المسيب وعطاء والحسن والشعبي وإسحاق وكأنه اختيار الإسلام إذ قال: \"لكن الصبي المميز والمجنون الذي يميز أحيانًا يعتبر قوله حين التمييز\" اهـ (١).\n[٣] العقل: فلا يصحُّ طلاق المجنون والمعتوه (٢)، لفقدان أهلية الأداء في الأول، ونقصانها في الثاني، ويدل على ذلك الحديث المتقدم: \"رفع القلم عن ثلاثة ... وعن المجنون حتى يعقل\" (٣).\nوفي حديث ماعز -لما اعترف للنبي ﷺ بالزنا- قال النبي ﷺ له: \"أبك جنون؟ ... \" (٤).\nفدلَّ على أن الإقرار من المجنون لا يصح، فكذلك سائر التصرفات والإنشاءات (٥) وقال عليُّ بن أبي طالب: \"كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه\" (٦) والمراد بالمعتوه هنا: الناقص العقل فيدخل فيه الطفل والمجنون والسكران.\nهذا في الجنون الدائم المطبق، أما الجنون المتقطع، الذي يغيب فترة عن صاحبه ثم يعود إليه، فإن طلَّق حال جنونه لم يقع، وإن طلق حال إفاقته وقع لكمال أهليته.\nوقد ألحق العلماء بالمجنون: النائم والمغمى عليه والمدهوش (٧)، لانعدام الأهلية لديهم وللحديث المتقدم.\n* طلاق السكران:\nوأما السكران الذي وصل إلى درجة الهذيان وخلط الكلام، ولا يعلم ما يقول، ولا يعي بعد إفاقته ما صدر منه حال سكره، والسكران لا يخلو من أحد حالين:\n_________\n(١) «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ١٠٨)، وانظر: «المغني» (٧/ ١١٦)، و«فتح الباري» (٩/ ٣٩٣)، و«جامع أحكام النساء» (٤/ ١٠٢ - ١٠٣).\n(٢) وهو القليل الفهم، المختلط الكلام، الفاسد التدبير، لكن لا يضرب ولا يشتم بخلاف المجنون (ابن عابدين ٣/ ٢٤٣).\n(٣) صحيح لغيره: تقدم قريبًا.\n(٤) صحيح: أخرجه مسلم (١٦٩٥) وغيره عن بريدة، ونحوه في البخاري (٥٢٧٠) عن جابر بدون ذكر اسم الرجل.\n(٥) «نيل الأوطار» (٦/ ٢٨٠) ط. الحديث.\n(٦) إسناده صحيح: أخرجه سعيد بن منصور (١١١٣)، وعبد الرزاق (٧/ ٧٨).\n(٧) المدهوش: هو الذي فقد تمييزه من غضب أو غيره، فلا يدري ما يقول.","vol":"3","page":237},{"text":"(أ) أن يكون غير مُتعدٍّ بسكره: كأن يسكر مضطرًا أو مكرهًا أو تناول دواء العلاج الضروري إذا تعين بقول طبيب مسلم ثقة، أو تعاطي البنج، أو لم يعلم أنه مسكر، ونحو ذلك -وهو نادر- فهذا لا يقع طلاقه بإجماع العلماء (١)، لفقدان العقل لديه كالمجنون دون تعدٍّ.\n(ب) أن يكون متعديًا بسُكره: كأن يشرب الخمر عالمًا به مختارًا لشربه، أو تناول مخدرًا ونحو ذلك، فهذا اختلف أهل العلم في وقوع طلاقه على قولين (٢):\nالأول: يقع طلاقه حال سُكره: وهو مذهب جمهور العلماء، منهم أبو حنيفة وصاحباه ومالك والشافعي في أصح قوليه وأحمد في المشهور عنه، وبه قال ابن المسيب والحسن والشعبي وعطاء والأوزاعي والثوري وطائفة من السلف، وحجة هذا المذهب ما يلي:\n١ - أن حكم التكليف جار عليه، فيؤاخذ بجنايته، قالوا: ويدل عليه قوله تعالى: ﴿لا تقربوا الصلاة وأنتم سُكارى حتى تعلموا ما تقولون ...﴾ (٣). فنهيهم حال السكر عن قربان الصلاة يقتضي عدم زوال التكليف!! وأُجيب: بأن هذا ضعيف، فإنه إن أُريد أن وقت السكر يؤمر ويُنهى فهذا باطل، فإن من لا عقل له ولا يفهم الخطاب ولا يعقل ما يقول فليس بمكلف، إذ الإجماع منعقد على أن شرط التكليف العقل.\nوأما الآية الكريمة ففيها نهي لهم أن يسكروا سكرًا يفوتون به الصلاة أو نهي لهم عن الشرب القريب من وقت الصلاة، أو نهي لمن يدب فيه أوائل النشوة، وأما في حال السكر فلا يخاطب بحال (٤).\n٢ - أن في إيقاعه عقوبة له، وأُجيب: بأن الشريعة لم تعاقب أحدًا بهذا الجنس من إيقاع الطلاق أو عدم إيقاعه، بل يكفيه الحد وقد وحصل رضا الله ﷿\n_________\n(١) «المغني» (٧/ ١١٦)، و«الإجماع» لابن المنذر (ص: ١٠٠).\n(٢) «ابن عابدين» (٣/ ٢٣٩)، و«الهداية» (١/ ٢٣٠)، و«الدسوقي» (٢/ ٣٦٥)، و«بداية المجتهد» (٢/ ١٣٨)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٢٧٩)، و«الأم» (٥/ ٢٥٣)، و«المغني» (٧/ ١١٤ - ١١٥) ط. المنار، و«الإنصاف» (٨/ ٤٣٣)، و«مجموع الفتاوى» (٣٣/ ١٠٢ - ١٠٨)، و«زاد المعاد» (٥/ ٢١١ - وما بعدها)، و«المحلي» (١٠/ ٢٠٨)، و«جامع أحكام النساء» (٤/ ٨٦ - ٩٩).\n(٣) سورة النساء: ٤٣.\n(٤) «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ١٠٦).","vol":"3","page":238},{"text":"من هذه العقوبة بالحد، وعقوبته بغيره تغيير لحدود الشريعة، ثم إن في هذا من الضرر على زوجته البريئة وغيرها ما لا يجوز.\n٣ - أن الصحابة جعلوا السكران كالصَّاحي في الحد بالقذف، فإنهم قالوا: \"إذا شرب سكر، وإذا سكر هَذَى، وإذا هذى افترى، وحدُّ المفتري ثمانون\" (١) وهو ضعيف.\nوأجيب: بأن هذا لو ثبت، فإنه يبيِّن \"أن اقدامه على السكر الذى هو مظنة الافتراء يلحقه بالمقدم على الافتراء، إقامةً لمظنة الحكمة مقام الحقيقة، لأن الحكمة هنا فيه مستترة، لأنه قد لا يُعلم افتراؤه، ولا متى يفتري، ولا على من يفتري، كما أن المضطجع يُحدث ولا يدرى هل هو أحدث أم لا؟ فقام النوم مقام الحدث، فهذا فقه معروف، فلو كانت تصرفاته من هذا الجنس لكان ينبغى أن يطلق امرأته سواء طلق أو لم يطلق، كما يحدُّ حد المفتري سواء افترى، أو لم يفتر، وهذا لا يقوله أحد\" (٢).\n٤ - أنه لا يعلم زوال عقله إلا بقوله، وهو فاسق بشربه، فلا يقبل قوله في عدم العقل والسكر.\n٥ - ما يُروى مرفوعًا: \"كل الطلاق جائز، إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله\" (٣) لكنه ضعيف.\nالقول الثاني: لا يقع طلاق السكران مطلقًا:\nوهو القول القديم للشافعي واختاره المزني والطحاوي من الحنفية والرواية الأخرى عن أحمد، وبه قال عمر بن عبد العزيز والليث وإسحاق وأبي ثور وهو اختيار شيخ الإسلام وهو مروي عن عثمان بن عفان ﵁، وحجة هذا القول ما يلي:\n١ - قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ...﴾ (٤).\n_________\n(١) ضعيف: أخرجه مالك (١٥٣٣)، والشافعي (٢٩٣)، وعبد الرزاق (٧/ ٣٧٨)، والدارقطني (٣/ ١٥٧، ١٦٦)، والحاكم (٤/ ٤١٧)، والبيهقي (٨/ ٣٢٠).\n(٢) «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ١٠٥).\n(٣) ضعيف: أخرجه الترمذي بسند ضعيف، وقد تقدم أنه قد صحَّ نحوه على عليٍّ موقوفًا وليس فيه: «المغلوب على عقله».\n(٤) سورة النساء: ٤٣.","vol":"3","page":239},{"text":"قالوا: فجعل قول السكران غير معتبر لأنه لا يعلم ما يقول، فبطلت صلاته وعبادته لعدم عقله، فبطلان عقوده أولى وأحرى كالنائم والمجنون ونحوهما.\n٢ - قوله ﷺ: \"إنما الأعمال بالنيات ... \" (١) والسكران لا نية له ولا قصد، والعقود وغيرها من التصرفات مشروطة بالقصود.\n٣ - حديث بريدة -في قصة ماعز واعترافه بالزنا- وفيه قول النبي ﷺ: \"أشرب خمرًا؟ \" فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر ... الحديث (٢).\nفجعل ﷺ السكر كالجنون في إسقاط العقوبة.\nوأجيب بأن هذا في باب الحدود، والحدود تُدرأ بالشبهات!\n٤ - حديث عليٍّ في قصة سُكر حمزة بن عبد المطلب ودخول النبي ﷺ عليه، وفيه: \" ... فإذا هم شرب فطفق رسول الله -ﷺ- يلوم حمزة فيما فعل، فإذا حمزة قد ثمل محمرةً عيناه، فنظر حمزة إلى رسول الله -ﷺ- .... ثم قال: هل أنتم إلا عبيد لأبى، فعرف رسول الله -ﷺ- أنه قد ثمل، فنكص رسول الله -ﷺ- على عقبيه القهقرى وخرجنا معه\" (٣).\nقال ابن حزم (١٠/ ٢١١): فهذا حمزة ﵁ يقول وهو سكران ما لو قاله غير سكران لكفر، وقد أعاذه الله من ذلك، فصحَّ أن السكران غير مؤاخذ بما يفعله جملة ... اهـ.\nوقال الحافظ: وهو من أقوى أدلة من لم يؤاخذ السكران بما يقع منه في حال سُكره من طلاق وغيره. اهـ. واعترض بأن الخمر حينئذٍ كانت مباحة فيسقط عنه حكم ما نطق به في تلك الحال (!!) وأجيب: بأن الاحتجاج من هذه القصة إنما هو بعدم مؤاخذة السكران بما يصدر منه، ولا يفترق الحال بأن يكون الشراب مباحًا أو لا.\n٥ - ما صحَّ عن عثمان ﵁ أنه قال: \"كل الطلاق جائز إلا طلاق النشوان، وطلاق المجنون\" (٤) قال شيخ الإسلام (٣٣/ ١٠٢): ولم يثبت عن الصحابة خلافُه فيما أعلم.\n٦ - وعن عمر بن عبد العزيز \"أنه أُتي برجل طلَّق امرأته وهو سكران،\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (١)، ومسلم.\n(٢) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٣٠٩١).\n(٤) إسناده صحيح: أخرجه سعيد بن منصور (١١١٢)، وعبد الرزاق (١٢٣٠٨)، وابن أبي شيبة (٥/ ٣٩)، والبيهقي (٧/ ٣٥٩).","vol":"3","page":240},{"text":"فاستحلفه بالله الذي لا إله إلا هو أنه طلَّق وما يعقل، فحلف، فردَّ عليه امرأته وضربه الحد\" (١).\n٧ - \"من سكر بشرب محرَّم فلا ريب أنه يأثم بذلك، ويستحق من عقوبة الدنيا والآخرة ما جاء به أمر الله تعالى، فهذا الفرق ثابت بينه وبين من سكر سكرًا يُعذر فيه، لكن كون عهده الذى يعاهد به الآدميين يترتب عليه أثره ويحصّل مقصوده، فهذا لا فرق فيه بين سكر المعذور وغير المعذور، لأن هذا إنما كان الموجب لصحته أن صاحبه فَعَله وهو عاقل مميِّز، لا أنه برٌّ وفاجر، والشرع لم يجعل السكران بمنزله الصاحى أصلًا\" (٢).\nقلت: القول بعدم وقوع طلاق السكران مطلقًا أرجح وأليق بمقاصد الشريعة وأصولها، ثم إنه لا فرق بين زوال العقل بمعصية أو غيرها، فإن من كَسَرَ ساقيه يجوز له أن يصلي قاعدًا، ومن ضربتْ بطن نفسها -وهي حامل- فنفست سقطت عنها الصلاة، وهذا هو القول المعمول به في المحاكم المصرية، والله أعلم.\n[٤] القصد والاختيار: والمراد به هنا: إرادة التلفظ بلفظ الطلاق (٣) باختياره من غير إجبار، ولو لم ينوه، فلا يقع طلاق فقيه يُعلِّم طلابه ولا حاك عن نفسه أو غيره، لأنه لم يقصد معناه وإنما قصد التعليم أو الحكاية، ولا طلاق أعجمي لُقِّن لفظ الطلاق بلا فهم منه لمعناه، وهذا متفق عليه (٤).\nوأما المخطئ، والمكره، والغضبان، والسفيه، والمريض، فقد اختلف أهل العلم في صحة طلاقهم:\n(أ) طلاق المخطئ (٥):\nوهو من لم يقصد التلفظ بالطلاق أصلًا، وإنما قصد لفظًا آخر فسبقه لسانه إلى الطلاق من غير قصد، كأن يريد أن يقول لزوجته: أنت طاهر، فإذا به يخطئ\n_________\n(١) إسناده صحيح: أخرجه سعيد بن منصور (١١١٠)، وابن أبي شيبة (٥/ ٣٩).\n(٢) «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ١٠٨).\n(٣) وليس المراد هنا: النية لإيقاع الطلاق وإنما انتقاؤه للفظ الطلاق وإن لم يُرِدْ إيقاعه، فلينتبه!!\n(٤) «فتح القدير» (٣/ ٣٩)، و«القوانين» (ص ٢٣٠)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٢٨٧)، و«كشاف القناع» (٥/ ٢٦٣).\n(٥) «ابن عابدين» (٣/ ٢٣٠)، و«الدسوقي» (٢/ ٢٦٦)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٢٨٧)، و«المغني» (٧/ ١١٨)، و«المحلي» (١٠/ ٢٠٠).","vol":"3","page":241},{"text":"ويقول: أنت طالق [وهو غير هازل، فالهازل قاصد للفظ الطلاق وإن كان غير قاصد للفرقة وطلاقه صحيح كما سيأتي] فهذا المخطئ اختلف أهل العلم في صحة طلاقه:\nفذهب الجمهور إلى أن طلاقه لا يقع قضاءً وديانة (١)، إذا ثبت خطؤه بالقرائن، فإذا لم يثبت خطؤه وقع الطلاق قضاءً، ولم يقع ديانة، لحديث ابن عباس أن النبي ﷺ قال: \"إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه\" (٢).\nولا يقاس المخطئ على الهازل، لأن وقوع طلاق الهازل جاء للنص على خلاف القياس كما سيأتي في موضعه، ولأن الهازل قصد اللفظ فاستحق العقوبة بخلاف المخطئ.\nوعند الحنفية يقع طلاقه قضاءً سواء ثبت خطؤه أم لا، ولا يقع ديانةً، وذلك لخطورة محل الطلاق وهو المرأة، ولأن في عدم إيقاعه فتح باب الادِّعاء بذلك بغير حق للتخلص من وقوع الطلاق، وهو ذريعة يجب سدُّها.\n(ب) طلاق المُكره:\nذهب جمهور العلماء، منهم: مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وطائفة من السلف، وهو مروي عن عمر وعلي وابن عباس وابن عمر وابن الزبير ﵃ ذهبوا إلى عدم وقوع طلاق المكره (٣) بغير حق، وهو اختيار شيخ الإسلام، وحجتهم ما يلي:\n١ - قوله تعالى: ﴿من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم﴾ (٤).\nفلما وضع الله عن المكره على الكفر حكم الكفر، سقطت أحكام الإكراه عن القول كلِّه، لأن الأعظم إذا سقط عن الناس، سقط ما هو أصغر منه (٥).\n_________\n(١) وقوعه ديانةً أي: فيما بينه وبين الله تعالى، وقضاءً أي إذا رفع إلى القاضي فيحكم به.\n(٢) صححه الألباني: أخرجه ابن ماجة (٢٠٤٥) وغيره وأعلُّه أبو حاتم كما في «العلل» (١/ ٤٣١) فليحرر.\n(٣) «الكافي» لابن عبد البر (٢/ ٥٧١)، و«بداية المجتهد» (٢/ ١٣٧)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٢٨٩)، و«حاشية الجمل» (٤/ ٣٢٣)، و«المغني» (٧/ ١١٨)، و«الإنصاف» (٨/ ٤٣٩)، و«المحلي» (١/ ٢٠٢).\n(٤) سورة النحل: ١٠٦.\n(٥) نقل البيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٣٥٦) نحوه عن الشافعي - ﵀ -.","vol":"3","page":242},{"text":"٢ - حديث: \"إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه\" وقد تقدم في \"طلاق المخطئ\".\n٣ - قوله ﷺ: \"لا طلاق، ولا عتاق، في غلاق\" (١) أي: إكراه.\n٤ - عن ثابت بن الأحنف: \"أن عبد الرحمن بن زيد توفي وترك أمهات أولاده، قال: فخطبتُ إحداهن إلى أسيد بن عبد الرحمن، وهو أصغر من عبد الله بن عبد الرحمن، فأنكحني، فلما بلغ ذلك عبد الله، بعث إليَّ، فاحتملت إليه، فإذا حديد وسياط، فقال: طَلِّقها وإلا ضربتك بهذه السياط، وإلا أوثقتك بهذا الحديد، قال: فلما رأيت ذلك طلقتها ثلاثًا، أو قال: بتتُّها، فسألت كل فقيه بالمدينة، فقالوا: ليس بشئ، فسألت ابن عمر فقال: ائت ابن الزبير، قال: فاجتمعت أنا وابن عمر عند ابن الزبير بمكة، فقصصت عليهما، فردَّاها عليَّ\" (٢).\n٥ - ولأنه منعدم الإرادة والقصد، فكان كالمجنون والنائم.\n* فائدة: ذكر ابن قدامة للإكراه الذي لا يقع به الطلاق ثلاثة شروط (٣):\n\" (أ) أن يكون من قادرٍ بسلطان أو تغلب كاللص ونحوه.\n(ب) أن يغلب على ظنه نزول الوعيد به، إن لم يُجبه إلى ما طلبه.\n(جـ) أن يكون مما يستضر به ضررًا كثيرا كالقتل والضرب الشديد والقيد والحبس الطويلين، فأما السب والشتم فليس بإكراه، وكذلك أخذ المال اليسير\" اهـ.\n* وخالف أبو حنيفة وأصحابه والثوري وبعض السلف، فقالوا: يقع طلاق المكره، لأنه عرف الشَّرين واختار أهونهما، وهذا آية القصد والاختيار، إلا أنه غير راضٍ بحكمه وذلك غير مُخلٍّ به، كالهازل (٤).\nقلت: ومذهب الجمهور أقوى لقوة أدلته، والله أعلم.\n* تنبيه:\nهذا كله في الإكراه بغير حق، لكن لو أكُره على الطلاق بحق، كالمُؤلي إذا انقضت مدة الإيلاء بدون فئ، فأجبره القاضي على الطلاق فطلَّق، فإنه يقع بالإجماع.\n_________\n(١) ضعيف: أخرجه أبو داود (٢١٩٣)، وأحمد (٦/ ٢٧٦)، والحاكم (٢/ ١٩٨)، وانظر «جامع أحكام النساء» (٤/ ١١٥).\n(٢) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (١١٤١٠) ونحوه عند مالك (٢/ ٥٨٧)، والبيهقي (٧/ ٣٥٨) بسياق أطول.\n(٣) «المغني» (٧/ ١١٩).\n(٤) «الهداية» (١/ ٢٩٩)، و«فتح القدير» (٣/ ٤٨٨)، و«نصب الراية» (٣/ ٢٢٢).","vol":"3","page":243},{"text":"(جـ) طلاق الغضبان:\nالغضب: حالة من الاضطراب العصبي، وعدم التوازن الفكري، تحل بالإنسان إذا عدا عليه أحد بالكلام أو غيره.\nوالغضب على ثلاثة أقسام (١):\n١ - \"أن يحصل للإنسان مبادؤه وأوائله، بحيث لا يتغير عقله ولا ذهنه، ويعلم ما يقول ويقصده، فهذا لا إشكال في وقوعه طلاقه، ولا سيما إذا وقع منه ذلك بعد تردد فكره\".\nقلت: (أبو مالك): وهذا هو الغالب في طلاق الرجال، إنما يكون في حال الغضب، ولو جاز عدم وقوع طلاق الغضبان مطلقًا، لكان لكل أحد أن يقول: كنت غضبان!!\n٢ - \"أن يبلغ به الغضب نهايته بحيث ينغلق عليه باب العلم والإرادة، فلا يعلم ما يقول، ولا يريده، فهذا لا يتوجَّه خلاف في عدم وقوع طلاقه\".\nقلت: وعليه يحمل حديث: \"لا طلاق ولا عتاق في إغلاق\" (٢) فقد قال أبو داود في \"سننه\" عقب الحديث: والإغلاق، أظنه الغضب. اهـ (٣).\n٣ - \"من توسَّط في الغضب بين المرتبتين، فتعدى مبادئه، ولم ينته إلى آخره بحيث صار كالمجنون، فهذا موضوع الخلاف، ومحل النظر\".\nقلت: في هذه الحالة يصل به الغضب إلى درجة يغلب عليه فيها الخلل والاضطراب في أقواله، وأفعاله، فيمنعه من التثبت والتروي، وإن كان لا يزيل عقله بالكلية، وهي حالة نادرة كذلك، ومذاهب الأئمة الأربعة: أنه يقع طلاق الغضبان بهذه الكيفية (٤) وقال آخرون: لا يقع في هذه الحالة، وهو اختيار\nشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، حيث قال: والأدلة الشرعية تدل على عدم نفوذ طلاقه، وعتقه، وعقوده، التي يُعتبر فيها الاختيار والرضا، وهو فرع من الإغلاق كما فسَّره به الأئمة (٥).\n_________\n(١) «زاد المعاد» (٥/ ٢١٤)، و«إعلام الموقعين» (٢/ ٤١).\n(٢) ضعيف: تقدم قريبًا.\n(٣) على أنه قد فسِّر الإغلاق بالإكراه وبالجنون وبتطليق الثلاث دفعة واحدة وغير ذلك.\n(٤) «ابن عابدين» (٣/ ٢٤٣)، و«الدسوقي» (٢/ ٣٦٦)، و«حاشية الجمل» (٤/ ٣٢٤)، و«كشاف القناع» (٥/ ٢٣٥).\n(٥) «إغاثة اللهفان في طلاق الغضبان» لابن القيم (ص: ١٣).","vol":"3","page":244},{"text":"وإلى هذا مال ابن عابدين -﵀- فقال: \" ... فالذي ينبغي التعويل عليه في المدهوش ونحوه، إناطة الحكم بغلبة الخلل في أقواله وأفعاله الخارجة عن عادته، فما دام في حال غلبة الخلل في الأقوال والأفعال: لا تعتبر أقواله، وإن كان يعلمها ويريدها، لأن هذه المعرفة والإرادة غير معتبرة لعدم حصولها عن إدراك صحيح كما لا تعتبر من الصبي العاقل\" اهـ.\n(د) طلاق السفيه:\nالسفيه: خفيف العقل، الذي يتصرف في المال على غير وفق العقل والشرع.\nوطلاق السفيه يقع عند أكثر أهل العلم، منهم: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وغيرهم، ومنعه عطاء والشيعة الإمامية.\nوصحته أولى، لأن السفيه مكلف مالك لمحل الطلاق، ولأنَّ السَّفَه موجب للحجر في المال خاصته، وهذا تصرف في النفس، وهو غير متهم في حق نفسه، فإن نشأ عن طلاق السفيه آثار مالية كالمهر فهي تبع لا أصل، والله أعلم (١).\n(هـ) طلاق المريض (طلاق الفرار) (٢):\nإذا طلَّق المريض -مرض الموت- زوجته المدخول بها في مرضه بغير طلب منها أو رضا طلاقًا بائنًا، ثم مات وهي في عدتها من طلاقة هذا، فهل يقع طلاقه أم لا؟ وهل ترثه المطلقة أم لا؟ ليس في هذه المسألة نصٌ من كتاب الله ولا من سنة رسول الله ﷺ، ولذا اختلف أهل العلم في ذلك:\nفذهب الجمهور إلى أنه يُعدُّ فارًّا من إرثها حكمًا، فترث منه رغم وقوع الطلاق عليها (!!) عملًا بسدِّ الذريعة لقطع حظها من الميراث ومعاملة له بنقيض قصده، وهؤلاء إنما استأنسوا بفتوى عمر وعثمان ﵄.\nثم انقسم هؤلاء ثلاث فرق:\n١ - فقالت طائفة: ترث ما دامت في العدة لأن العدَّة عندهم من بعض أحكام الزوجية، وكأنهم شبَّهوها بالمطلقة الرجعية، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري.\n_________\n(١) «ابن عابدين» (٣/ ٢٣٨)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٢٧٩)، و«الدسوقي» (٢/ ٣٦٥).\n(٢) «ابن عابدين» (٢/ ٤١٨)، و«فتح القدير» (٤/ ١٤٦ - وما بعدها)، و«الدسوقي» (٢/ ٣٥٢)، و«بداية المجتهد» (٢/ ١٣٩)، و«المدونة» (٢/ ١٣٢)، و«الأم» (٣/ ٢٥٤)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٢٩٣)، و«المغني» (٦/ ٣٢٩)، و«المحلي» (١٠/ ٢١٨ - وما بعدها) وفيه بحث نفيس.","vol":"3","page":245},{"text":"٢ - وقالت طائفة: ترث ما لم تتزوَّج، وبه قال ابن أبي ليلى والإمام أحمد، لكنه خلاف الأصحِّ عند الحنابلة، ولعلهم لحظوا إجماع المسلمين على أن المرأة الواحدة لا ترث زوجين.\nقلت: كذا وجَّهه ابن رشد، والذي يظهر لي أن المراد بقولهم (ما لم تتزوج) أي: ما لم يمكنها التزوَّج أي بانقضاء العدة، فرجع إلى الأول، وقد أشار إلى ذلك ابن الهمام.\n٣ - وقالت طائفة: ترثه مطلقًا، سواء كانت في العدة أم لا، تزوجت أم لم تتزوج، وهو مذهب مالك والليث!! وحجتهم الرواية الآتية عن عثمان ﵁ وقد صحَّ خلافها كذلك كما سيأتي، واحتج هؤلاء جميعًا على توريثها بما يأتي:\n(أ) أن عثمان بن عفان: \"ورَّث امرأة عبد الرحمن بن عوف بعد انقضاء العدة وكان طلَّقها مريضًا\" (١).\n(ب) عن ابن أبي مليكة \"أنه سأل ابن الزبير عن الرجل يطلق المرأة فيبتُّها، ثم يموت وهي في عدتها؟ فقال ابن الزبير: طلق عبد الرحمن بن عوف ابنة الأصبغ الكلبى فبتَّها ثم مات وهي في عدتها، فورَّثها عثمان، قال ابن الزبير: وأما أنا فلا أرى أن ترث المبتوتة\" (٢).\n(ج) عن ابن عمر قال: \"طلَّق غيلان بن سلمة الثقفي نساءه، وقسَّم أمواله بين بنيه في خلافة عمر، فبلغ ذلك عمر، فقال: طلَّقت نساءك، وقسمت مالك بين بنيك؟ قال: نعم، قال: والله إني لأرى الشيطان فيما يسرق من السمع سمع بموتك، فألقاه في نفسك، فلعلك أن لا تمكث إلا قليلًا، وايم الله لئن لم تراجع نساءك، وترجع في مالك، لأورثهن منك إذا متَّ، ثم لآمرنَّ بقبرك فليرجمنَّ كما رجم قبر أبي رغال\" (٣).\nقالوا: وكان هذا بمحضر من الصحابة فلم ينكر عليهما فكان إجماعًا!!\n* بينما ذهب الشافعي -في الجديد- وابن حزم إلى أن الطلاق يقع وأنها لا ترث منه سواء مات في عدتها أو بعدها، لما يأتي:\n١ - أنه طلَّق وهو بالغ غير مغلوب على عقله فجاز طلاقه كما لو كان صحيحًا.\n_________\n(١) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (١٢١٩١، ١٢١٩٥).\n(٢) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (١٢١٩٢)، وابن أبي شيبة (٥/ ٢١٧).\n(٣) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (١٢٢١٦).","vol":"3","page":246},{"text":"٢ - لأنه إذا طلقها بائنًا انقطعت الزوجية، ولا يجوز توريثها بلا سبب ولا نسب.\n٣ - أن فتوى عثمان وعمر ﵄ معارضة بفتوى ابن الزبير وقد أجيب عن هذا بأن ابن الزبير لم يكن في ذلك الزمان من الفقهاء، إذ لم يعرف له قبل ذلك فتوى ولا شهرة بفقه!! ثم إنه قال في بعض الروايات: \"لو كنت أنا لم أورثها\" فأراد به: لعدم علمي إذ ذاك بأن الحكم الشرعي في حقها ذلك!!\nقلت: أما الوجه الأخير فيأباه السياق الذي قدمتُه من قوله: \"وأما أنا فلا أرى أن ترث المبتوتة\" وهذا واضح.\n٤ - أن التعليل لعدم إيقاع الطلاق بأنه يُظَن أنه يريد ظلمهما والفرار من توريثها، فهذا الظن لا ينبغي أن تُبطل به الأحكام الشرعية، ثم إن هذا الظن موجود في حال صحته وقوته كذلك.\n* الراجح:\nلا يخلو الأمر -على التحقيق- من أحد أمرين: إما أن يكون الطلاق قد وقع فتنقطع الزوجية ويسقط التوارث، وإما أن لا يقع الطلاق ولا يعتد به في مرض الموت مطلقًا فالزوجية قائمة والتوارث ثابت، أما أن يكون طلاق تبث به بعض أحكامه دون بعض، فهذا خلاف الأصول.\nوعلى هذا، فمن جعل فتوى عثمان وعمر (١) ﵄ ولم يعتدَّ بمخالفة ابن الزبير لزمه أن يقول بعدم وقوع الطلاق، وأوجب لها الميراث.\nومن لم يجعل ذلك حجة عمل بالأصل وهو وقوع الطلاق من المريض -كغيره- وسقوط التوارث، وهو الأقرب والله أعلم.\n* فائدتان:\n١ - إذا طلقَّها طلاقًا رجعيًّا فمات في مرضه أو لم يمت فيه، أو ماتت هي، فإنهما يتوارثان بالاتفاق.\n٢ - وإذا طلبت هي الطلاق أو قال لها: اختاري، فاختارت نفسها عليه، أو اختلعت، فقال الأوَّلون -إلا أبا حنيفة-: ترثه، وقال أبو حنيفة: لا ترث.\nقلت: قول أبي حنيفة هو مقتضى النظر، فإن طلبها الطلاق ورغبتها فيه ينفي معنى الفرار الذي لأجله أوجبوا لها الميراث، والله أعلم.\n_________\n(١) على أنه ليس في أثر عمر أن الرجل كان مريضًا، فلينتبه!!","vol":"3","page":247},{"text":"* طلاق الكافر، هل يقع؟\nفائدة هذه المسألة تظهر فيما إذا طلَّق الرجل -وهو كافر- زوجته تطليقتين ثم أسلم، فهل تُحسبان عليه ويبقى له عليها تطليقة واحدة؟ أو لا تُحسبان ويبقى له ثلاث؟\nاختلف أهل العلم في ذلك على قولين (١):\nالأول: يقع طلاق المشرك ويُحسب عليه، وهو مذهب جمهور العلماء، وحجتهم:\n١ - أن النبي ﷺ أثبت نكاح المشرك وأقرَّ أهله عليه في الإسلام، فكذلك الطلاق، لأن الطلاق يثبت بثبوت النكاح ويسقط بسقوطه.\n٢ - أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة على الراجح.\nالثاني: لا يقع طلاق المشرك ولا يُحسب عليه: وهو مذهب مالك وداود وابن حزم، وبه قال الحسن وقتادة وربيعة، وحجتهم ما يلي:\n١ - قوله تعالى: ﴿قل للذين كفروا إن ينتهوا يُغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنت الأولين﴾ (٢).\n٢ - حديث عمرو بن العاص أن النبي ﷺ قال: \"الإسلام يهدم ما قبله\" (٣).\n٣ - أنه أسلم رجال على عهد النبي ﷺ ولم يكن يسألهم عن عدد تطليقاتهم قبل الإسلام وترك الاستفصال مع قيام الاحتمال يتنزل منزلة العموم من المقال.\n٤ - أن الأصل في جميع أفعال الكافر عدم الاعتبار بها، فخرج النكاح بإقراره ﷺ وبقي الطلاق على الأصل.\nقلت: وهذا هو الأقرب، والله أعلم.\n* طلاق الهازل:\n(أ) ذهب جمهور أهل العلم إلى أن من تلفَّظ -ولو هازلًا أو لاعبًا- بصريح لفظ الطلاق، فإنه يقع طلاقه إذا كان بالغًا عاقلًا، ولا ينفعه حينئذٍ أن يقول: كنت لاعبًا أو هازلًا، أو لم أنو به طلاقًا، أو ما أشبه ذلك، واحتجوا بما يلي:\n_________\n(١) «الأم» (٥/ ٧٩)، و«المدونة» (٢/ ١٢٧)، و«فتح الباري» (٩/ ٣٩٠)، و«المحلي» (١٠/ ٢٠١)، و«جامع أحكام النساء» (٤/ ١٠٨).\n(٢) سورة الأنفال: ٣٨.\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم وغيره.","vol":"3","page":248},{"text":"١ - قوله تعالى: ﴿ولا تتخذوا آيات الله هزوًا﴾ (١).\n٢ - حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: \"ثلاث جدُّهنَّ جدٌّ، وهزلهن جدٌّ: النكاح والطلاق والرجعة\" (٢). \"قالوا: لو أطلق للناس ذلك لتعطلت الأحكام ولم يشأ مطلق أو ناكح أو معتق أن يقول: كنت في قولي هازلًا، فيكون في ذلك إبطال أحكام الله ﷾، وذلك غير جائز، فكل من تكلم بشيء مما جاء ذكره في هذا الحديث لزمه حكمه، ولم يُقبل منه أن يدَّعى خلافه، وذلك تأكيد لأمر الفروج واحتياط له\" (٣).\n٣ - قال ابن القيم -﵀-: \" ... الهازل قاصد للفظ الطلاق غير مريد لحكمه، وذلك ليس إليه، فإنما إلى المكلَّف الأسباب، وأما ترتب أحكامها فهو إلى الشارع وتكليفه، فإذا قصده رتَّب الشارع عليه حكمه جدَّ به أو هَزَل، وهذا بخلاف النائم والمبرسم والمجنون والسكران وزائل العقل، فإنهم ليس لهم قصد صحيح وليسوا مكلفين، فألفاظهم لغو بمنزلة ألفاظ الطفل الذي لا يعقل معناها ولا يقصدها، وسر المسألة: الفرق بين من قصد اللفظ وهو عالم به ولم يُرد حكمه، وبين من لم يقصد اللفظ ولم يعلم معناه، فالمراتب التي اعتبرها الشرع أربع: إحداها: أن يقصد الحكم ولا يتلفَّظ به.\nالثانية: أن لا يقصد اللفظ ولا حكمه.\nالثالثة: أن يقصد اللفظ دون حكمه.\nالرابعة: أن يقصد اللفظ والحكم.\nفالأوُليان لغو، والآخرتان معتبرتان، هذا الذي استفيد من مجموع نصوصه وأحكامه\" اهـ (٤).\n(ب) وذهب مالك -وهو قول عن أحمد- وغيره إلى أن التلفظ بصريح الطلاق يشترط لوقوعه وجود النية والعلم باللفظ مع إرادة مقتضاه، واحتجوا بما يلي:\n_________\n(١) سورة البقرة: ٢٣١.\n(٢) ضعيف: أخرجه أبو داود (٢١٩٤)، والترمذي (١١٨٤)، وابن ماجة (٢٠٣٩) بسند ضعيف، وله شواهد ضعيفة اختلف في تحسينه بها، وقد حسَّنه الألباني في «الإرواء» (٦/ ٢٢٤).\n(٣) «معالم السنن» للخطابي.\n(٤) «زاد المعاد» (٥/ ٢٠٤ - ٢٠٥).","vol":"3","page":249},{"text":"١ - قوله تعالى: ﴿وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم﴾ (١).\nقالوا: فدلَّ على اعتبار العرز، والهازل لا عزم منه، وأجيب بأن الاستدلال بالآية على تلك الدعوى غير صحيح من أصله، فإنها نزلت في المولى (٢).\n٢ - قوله ﷺ: \"إنما الأعمال بالنيات ... \" (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-233>ثانيًا: الشروط المتعلِّقة بالمطلَّقة:</span>\nيُشترط في المطلَّقة ليقع عليها الطلاق ما يلي:\n١ - أن تكون الزوجية قائمة بينها وبين زوجها حقيقة أو حكمًا (٤):\nكأن تكون المطلَّقة زوجة للمطلق، أو معتدَّة من طلاقه الرجعى.\nفإذا كانت معتدة من طلاق بائن أو فسخ، فذهب الجمهور إلى عدم وقوع الطلاق عليها لانقضاء النكاح بالبينونة والفسخ، وذهب الحنفية إلى أن المبانة بينونة صغرى في عدتها زوجة من وجه بدلالة جواز عودها إلى زوجها بغير عقد جديد أثناء العدة، وعدم حل زواجها من غيره قبل انقضاء العدة، فلهذا يجوز تطليقها.\nوإذا طلقت المرأة قبل الدخول والخلوة، فلا عدة عليها، لقوله تعالى: ﴿إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها﴾ (٥).\nويكون طلاقًا بائنًا فلا يلحقها طلاق آخر عند الحنفية والشافعية، فلو قال الرجل لزوجته التي لم يدخل ولم يختل بها: (أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق) فلا تقع إلا طلقة واحدة لأنها بالتطليقة الأولى صارت بائنًا من زوجها، وأصبحت أجنبية، فلا يلحقها طلاق آخر. وقال المالكية والحنابلة: يقع بهذه الألفاظ المتتابعة ثلاث طلقات، لأنه نسق أي: غير مفترق، لأن الواو تقتضي الجمع ولا ترتيب فيها، فيكون الرجل موقعًا للثلاث جميعًا فيقعن عليها (٦)، إلا أنه إذا قصد بالثانية والثالثة تأكيد ما قبلها، فيُصدَّق -عند المالكية- قضاءً بيمين، وديانة بغير يمين.\n_________\n(١) سورة البقرة: ٢٢٧.\n(٢) «نيل الأوطار» (٦/ ٢٧٨) ط. الحديث.\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (١)، ومسلم.\n(٤) «ابن عابدين» (٣/ ٣٤٤)، و«القوانين الفقهية» (٢٢٩)، و«الشرح الكبير» (٢/ ٣٧٠) مع الدسوقي، و«مغني المحتاج» (٣/ ٢٩٢)، و«المغني» (٧/ ٢٣٣).\n(٥) سورة الأحزاب: ٤٩.\n(٦) سيأتي تحرير مسألة: هي يقع طلاق الثلاث دفعة واحدة؟ قريبًا إن شاء الله.","vol":"3","page":250},{"text":"٢ - أن يُعيِّن الزوجُ المطلقة بالإشارة أو بالصفة أو بالنية: فأيُّها قدَّم جاز، فإن عيَّن المطلقة بالإشارة والصفة والنية وقع عليها الطلاق اتفاقًا، كأن يقول لزوجته التي اسمها زينب مشيرًا إليها قاصدًا طلاقها: (يا زينب، أنت طالق).\nوكذلك لو أشار إلى واحدة من نسائه دون أن يصفها بوصف، ولم ينو غيرها، يقع الطلاق اتفاقًا، وكذلك إذا وصفها بوصفها دون الإشارة ودون قصد غيرها، كأن يقول: (سلمى طالق).\nفإن قال: (إحدى نسائي طالق) ونوى واحدة ولم يُشر إلى إحداهن، فإنها تطلَّق دون غيرها.\n* وإن أشار إلى واحدة ووصف غيرها: كأن يقول لزوجته سلمى: (أنت يا زينب طالق) وكانت زينب زوجته كذلك، طُلِّقت المشار إليها (سلمى) دون الغائبة الموصوفة، قضاء عن الحنفية، للقاعدة: (الوصف في الحاضر لغو، وفي الغائب معتبر) (١) وكذلك لو أشار إليها ووصفها بغير وصفها، فإنها تطلق للقاعدة السابقة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-234>ثالثًا: الشروط المتعلقة بصيغة الطلاق:</span>\nالأصل في الطلاق أن يعبَّر عنه باللفظ، وقد يُستعاض عن اللفظ في بعض الأحوال بالكتابة أو الإشارة.\n(أ) الطلاق باللَّفظ (٢):\nلفظ الطلاق إما أن يكون صريحًا أو كناية:\nفالصريح: هو الذي يُفهم منه -عند التلفظ به- معنى الطلاق، ولا يحتمل معنى آخر، لعدم استعماله إلا في الطلاق غالبًا، لغة أو عرفًا، كقول الرجل:\n(أنت طالق-طلقتك-أنت مطلقة) ونحو ذلك اتفاقًا.\nواستُعمل هذا اللفظ في القرآن الكريم، فمن ذلك:\nقوله تعالى: ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ...﴾ (٣).\n_________\n(١) «مجلة الأحكام العدلية» (مادة / ٦٥).\n(٢) «ابن عابدين» (٣/ ٢٤٧ - ٢٩٦)، و«الدسوقي» (٢/ ٣٧٨)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٢٨٠)، و«المغني» (٧/ ٣١٨ - ٣١٩)، و«المحلي» (١٠/ ١٨٥ - ١٩٦) وفيه بحث مانع، و«جامع أحكام النساء» (٤/ ٥٩ - ٦٣)، و«نيل المآرب» (٢/ ٢٣٧).\n(٣) سورة الطلاق: ١.","vol":"3","page":251},{"text":"وقوله ﷿: ﴿إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ...﴾ (١).\nوقوله سبحانه: ﴿وللمطلقات متاع بالمعروف حقًّا على المتقين﴾ (٢).\nوقد ذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية إلى اعتبار ألفاظ: الفراق والسراح كالطلاق في كونها صريحة في معنى الطلاق، لورود الثلاثة في كتاب الله بهذا المعنى:\nففي ذكر الفراق بمعنى الطلاق: قال الله تعالى: ﴿فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف﴾ (٣).\nوقال سبحانه: ﴿وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته﴾ (٤).\nوفي ذكر التسريح بمعنى الطلاق، قال الله تعالى: ﴿فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾ (٥). وقال سبحانه: ﴿... وأسرحكن سراحًا جميلا﴾ (٦).\nقلت: الأظهر قول الحنفية والمالكية (٧) بأن ألفاظ الفراق والتسريح ليست صريحة وإنما هي كناية لأنهما يشترك في معناهما الطلاق وغيره، فقد قال تعالى: ﴿واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا﴾ (٨).\nوقال سبحانه: ﴿وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة﴾ (٩).\nوليس للتفرق هنا علاقة بالطلاق كما هو ظاهر.\nوكذلك قوله تعالى: ﴿إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ... وسرحوهن سراحًا جميلًا﴾ (١٠). فذكر التسريح بعد الطلاق، وهو هنا بمعنى الإرسال كما قال كثير من أهل العلم (١١).\nفإذا كان كذلك فإن ألفاظ الفراق والتسريح تعتبر من الكنايات.\n_________\n(١) سورة الأحزاب: ٤٩.\n(٢) سورة البقرة: ٢٤١.\n(٣) سورة الطلاق: ٢.\n(٤) سورة النساء: ١٣٠.\n(٥) سورة البقرة: ٢٢٩.\n(٦) سورة الأحزاب: ٢٨.\n(٧) والمالكية مع اعتبارهم ألفاظ الفراق والتسريح كنائية إلا أنهم ألحقوها بالصريحة في وقوع الطلاق بها بغير نية (!!).\n(٨) سورة آل عمران: ١٠٣.\n(٩) سورة البينة: ٤.\n(١٠) سورة الأحزاب: ٤٩.\n(١١) «جامع أحكام النساء» لشيخنا - رفع الله مقامه - (٤/ ٦٠).","vol":"3","page":252},{"text":"وينبغي أن يُعلم أن \"تقسيم الألفاظ إلى صريح وكناية وإن كان تقسيمًا صحيحًا في أصل الوضع، لكن يختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة، فليس حكمًا ثابتًا للفظ لذاته، فرُبَّ لفظ صريح عند قوم كناية عند آخرين، أو صريح في زمان أو مكان كناية في غير ذلك الزمان والمكان، والواقع شاهد بذلك، فهذا لفظ السَّراح لا يكاد أحد يستعمله في الطلاق لا صريحًا ولا كناية، فلا يسوغ أن يقال: من تكلم به لزمه طلاق امرأته، نواه أو لم ينوه!!، ويدعي أنه ثبت له عرف الشرع والاستعمال، فإن هذه دعوى باطلة شرعًا واستعمالًا، أما الاستعمال فلا يكاد أحد يطلق به ألبتة، وأما الشرع فقد استعمله في غير الطلاق ... \" اهـ (١).\n* ولا تشترط النية في وقوع الطلاق الصريح:\nوكذلك إذا صرَّح بالطلاق ولو نوى نية مناقضة، فإنه يقع قضاءً، فلو أطلق اللفظ الصريح ثم قال: لم أنو به شيئًا، وقع الطلاق، ولو قال: نويت غير الطلاق، لم يصدق قضاءً، وصُدِّق ديانة، هذا إذا لم تَحُفَّ باللفظ من قرائن الحال ما يدل على صدق نيته في إرادة غير الطلاق، فإن وُجدت قرينة تدل على عدم قصده الطلاق صدق قضاءً أيضًا، ولم يقع به عليه طلاق، كالمكره والمخطئ على ما تقدم.\nوعلى هذا فيشترط -فقط- لمن أطلق اللفظ الصريح أن يفهم معناه ويختاره، لا أن ينوي إيقاعه فهذا لا يشترط في اللفظ الصريح.\n٢ - وأما الكناية: وهو اللفظ الذي لم يوضع للطلاق خاصة، وإنما احتمله وغيره، فإذا لم يحتمله أصلًا لم يكن كناية، وكان لغوًا، ولم يقع به شيء (٢).\nومثال اللفظ الكنائي، أن يقول الرجل: (سرحتُك-أنت مسرَّحة-فارقتك- أنت مفارقة).\nوكأن يقول: (اعتدِّى-واستبرئي رحمك- الحقي بأهلك- أنت خليَّة- أنت مُطْلَقة- بغير تشديد-ونحو ذلك) عند بعض العلماء (٣).\n_________\n(١) «زاد المعاد» (٥/ ٣٢١ - ٣٢٢).\n(٢) «المغني» لابن قدامة (٧/ ٣٢٩).\n(٣) وقد ذهب أبو محمد بن حزم - ﵀ - في «المحلي» (١٠/ ١٨٥ - ١٩٦) إلى أن الطلاق لا يقع بحال إلا إذا كان بأحد الألفاظ الثلاثة الواردة في كتاب الله. (الطلاق - الفراق - السراح) وما عداها فلا يقع به طلاق البتة سواء نوى الطلاق أو لم ينوه، وقد ذكر الألفاظ الأخرى ثم قال: «وهذه الألفاظ جاءت فيها آثار مختلفة الفتيا عن نفر من الصحابة - ﵃ -، ولم يأت فيها عن رسول الله - ﷺ - شيء أصلًا، ولا حجة في كلام غيره - ﵊ - لاسيما في أقوال مختلفة ليس بعضها أولى من بعض ...» اهـ.","vol":"3","page":253},{"text":"ولابد من النية لوقوع الطلاق الكنائي: لأن اللفظ يحتمل الطلاق وغيره، فلا يُصرف إلى الطلاق إلا بنية، وأما وقوعه بالنية فلأن اللفظ يحتمله فيصرف إليه بها.\n* فائدة: هل تَحل قرائن الحال محلَّ النية في وقوع الطلاق الكنائي؟ (١).\nفلو قال الرجل لزوجته في حال غضبع وشجاره معها: (الحقي بأهلك) (٢) ولم ينو الطلاق، فهل يقع؟\n١ - ذهب الحنفية وهو المعتمد عند الحنابلة أن القرائن تحل محلَّ النية في الطلاق الكنائي، فيقع الطلاق عندهم في هذه الحالة وإن لم ينوه (!!)\n٢ - وأما المالكية والشافعية -وهو رواية عند الحنابلة- فلم يعتبروا قرائن الحال هنا، فلا يقع الطلاق عندهم باللفظ الكنائي إلا إذا نوى الطلاق.\nقلت: وهذا هو الأرجح، والله أعلم.\n* إذا طلَّق امرأته في نفسه ولم يتلفَّظ به لم يقع:\nلحديث أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: \"إن الله تجاوز عن أمتي ما حدَّثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم\" (٣).\n_________\n(١) «ابن عابدين» (٣/ ٢٤٧)، و«الدسوقي» (٢/ ٣٧٨)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٢٨٠)، و«المغني» (٧/ ٣٢٢).\n(٢) اختلف العلماء في قوله (الحقي بأهلك) هل هو من ألفاظ الطلاق يقع به الطلاق أصلًا أو لا؟ والذي يظهر أنه لا يقع به طلاق، وأما حديث عائشة: أنَّ ابنة الجون لما أُدخلت على رسول الله - ﷺ - ودنا منها، قالت: أعوذ بالله منك، فقال لها: «لقد عُذت بمعاذ، الحقي بأهلك» فليس فيه أن النبي - ﷺ - كان عقد عليها، ويؤيده أنه في بعض طُرق البخاري (٥٢٥٧) أنه - ﷺ - لما دخل عليها قال: «هبي نفسك لي ...».\nورواية عند البخاري (٥٦٣٧)، ومسلم (٢٠٠٧) أنها لما قالت: «أعوذ بالله منك، قال: «قد أعذتك مني» فقالوا لها: أتدرين من هذا؟ فقالت: لا، قالوا: هذا رسول الله - ﷺ - جاء ليخطبك ... الحديث» ففيهما أنه لم يكن عقد عليها.\nويؤيد هذا أيضًا ما في البخاري (٤٤١٨)، ومسلم (٢٧٦٩) في قصة كعب بن مالك وصاحبيه: «... فقال إن رسول الله - ﷺ - يأمرك أن تعتزل امرأتك، فقلت: أطلقها؟ أو ماذا أفعل؟ قال: لا، بل اعتزلها ولا تقربها ... فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فتكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر» وهو صريح في أن هذا اللفظ لا يعد طلاقًا، لكن قد جاء في قصة إسماعيل - ﵇ - مع زوجته لما أخبرته بمجيء الشيخ وطلبه منه أن يغيِّر عتبة بابه، فقال إسماعيل - ﵇ -: «ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك، الحقي بأهلك، فطلَّقها ...» الحديث رواه البخاري (٣٣٦٤)، فلو قيل: هو من الألفاظ الكنائية في الطلاق التي يقع بها إذا وجدت النية، لأجل هذا الحديث، فليس هذا ببعيد كذلك، والله تعالى أعلم.\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٥٢٦٩)، ومسلم (١٢٧).","vol":"3","page":254},{"text":"وبهذا قال عامة أهل العلم (١).\n* إذا قال لامرأته: (أنت عليَّ حرام)، هل يقع طلاقًا؟\nلم يقع في القرآن الكريم -صريحًا- ولا في سنة النبي ﷺ نصٌّ ظاهر صحيح يُعتمد عليه في حكم هذه المسألة، ولذا تجاذبها العلماء، واختلفوا فيها على أقوال كثيرة ذكر ابن حزم منها اثنى عشر وذكر ابن القيم ثلاثة عشر مذهبًا أصولًا تفرَّعت إلى عشرين مذهبًا (٢)، وأقرب هذه الأقوال أربعة:\nالأول: إن نوى به الطلاق وقع طلاقًا، وإن لم ينوه كان يمينًا، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك -في المدخول بها- والشافعي ورواية عن أحمد (٣)، على اختلاف بينهم في بعض الجزئيات والتفصيلات، وحجتهم: أن الطلاق نوع تحريم فصحَّ أن يكنى به عنه كسائر كنايات الطلاق لمن يشترط لوقوعه النية كما تقدم.\nفإن لم توجد نية الطلاق فهو يمين لقوله تعالى: ﴿يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تيتغي مرضات أزواجك ... قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم﴾ (٤).\nقال القرطبي: تحليل اليمين كفارتها. اهـ.\nالثاني: يقع ظهارًا نوى الظهار أو لم ينوه، ويكون فيه كفارة ظهار: وهو مذهب أحمد وقول للشافعي، وقد صح عن ابن عباس (٥).\nوحجة هذا القول أن الله تعالى جعل التشبيه بمن تحرم عليه ظهارًا، فالتحريم أولى، قال ابن القيم: وهذا أقيس الأقوال، ويؤيده أن الله تعالى لم يجعل للمكلف التحليل والتحريم، وإنما ذلك إليه تعالى، وإنما جعل له مباشرة الأقوال والأفعال التي يترتب عليها التحريم، فإذا قال: (أنت عليَّ كظهر أمي، أو: أنت عليَّ حرام) فقد قال المنكر من القول والزور وكذب على الله تعالى، فإنه لم يجعلها عليه كظهر أمِّه ولا جعلها عليه حرامًا -فقد أوجب بهذا القول المنكر والزور أغلظ الكفارتين، وهي كفارة الظهار (٦).\n_________\n(١) «المغني» (٧/ ١٢١)، و«فتح الباري» (٩/ ٣٩٤).\n(٢) انظر «المحلي» (١٠/ ١٢٤ - ١٢٨)، و«زاد المعاد» (٥/ ٣٠٢ - ٣١٣)، و«إعلام الموقعين»، و«نيل الأوطار» (٦/ ٣١٣).\n(٣) «جواهر الإكليل» (١/ ٣٤٧)، و«ابن عابدين» (٣/ ٢٥٤)، و«حاشية الجمل» (٤/ ٣٣١)، وما تقدم.\n(٤) سورة التحريم: ١، ٢.\n(٥) «المغني» (٧/ ٤١٤)، و«الإنصاف» (٨/ ٤٨٦).\n(٦) وستأتي أحكام الظهار قريبًا - إن شاء الله.","vol":"3","page":255},{"text":"الثالث: أنه يمين يكفَّر عنه بكفارة اليمين سواء نوى الطلاق أو غيره:\nوهو مذهب الأوزاعي وأبي ثور وبه قال أبو بكر وعمر وابن عباس وعائشة وزيد بن ثابت وابن مسعود وغيرهم (١)، وحجة هذا القول:\n١ - قوله تعالى: ﴿يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ... قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم﴾ (٢).\n٢ - وسبب نزول الآية: تحريم النبي ﷺ على نفسه احتباسه عند بعض نسائه وشرب العسل.\nفعن عائشة ﵂ قالت: كان رسول الله ﷺ يشرب عسلًا عند زينب بنت جحش ويمكث عندها، فتواطئت أنا وحفصة أن أيَّتُنَا دخل عليها رسول الله ﷺ فلتقل: إني أجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير (٣)؟ قال: \"لا، ولكني كنت أشرب عسلًا عند زينب بنت جحش فلن أعود، وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدًا\" (٤).\nوفي لفظ للبخاري: فنزلت ﴿يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ...﴾ (٥).\n٣ - وعن ابن عباس ﵄ قال: \"إذا حرَّم الرجل امرأته، فهي يمين يكفِّرها، وقال: ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة﴾ (٦) \" (٧).\nالرابع: أنه لغو وباطل ولا يترتب عليه شيء لا طلاق ولا يمين:\nوهو قول الظاهرية وأكثر أصحاب الحديث وأحد قولي المالكية وهو مروي عن ابن عباس وحجتهم ما يلي:\n١ - حديث عائشة السابق، قال الحافظ: \"واستدل القرطبي وغيره بقوله: (حلفت) فتكون الكفارة لأجل اليمين لا لمجرد التحريم، وهو استدلال قوي لمن يقول: إن التحريم لغو لا كفارة فيه بمجرده، وحمل بعضهم قوله: (حلفت) على التحريم ولا يخفى بُعده\" اهـ.\n_________\n(١) «المحلي» (١٠/ ١٢٤ - ١٢٨٧)، و«نيل الأوطار» (٦/ ٣١٣) وما بعدها.\n(٢) سورة التحريم: ١، ٢.\n(٣) جمع مغفور: وهو صمغ حلو له رائحة كريهة (الفتح (٩/ ٢٩٠) - سلفية).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٤٩١٢)، ومسلم.\n(٥) سورة التحريم: ١.\n(٦) سورة الأحزاب: ٢١.\n(٧) صحيح: أخرجه مسلم بهذا اللفظ (١٤٧٣).","vol":"3","page":256},{"text":"قلت: وعليه يُحمل قول الله تعالى: ﴿وقد فرض الله لكم تحلة أيمانكم﴾ (١). أي تحلَّة الحلف لا أن التحريم يمين.\n٢ - قال تعالى: ﴿لم تحرم ما أحل الله لك ...﴾ (٢). فأنكر سبحانه تحريم ما أحله الله له والزوجة مما أحل الله، فتحريمها منكر والمنكر مردود لا حكم له إلا التوبة والاستغفار.\n٣ - عن ابن عباس قال: \"إذا حرَّم امرأته ليس بشيء، وقال: ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة﴾ (٣) \" (٤).\n٤ - قال الله تعالى: ﴿ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب﴾ (٥). فمن قال لامرأته -الحلال له بحكم الله تعالى- هي حرام، فقد كذب وافترى، ولا تكون عليه حرامًا بقوله، لكن بالوجه الذي حرمها الله به.\n٥ - قوله ﷺ: \"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد\" (٦).\nوتحريم الحلال ليس في أمر الله ﷿ فوجب ان يُردَّ.\n* الراجح: الذي يظهر لي بعد دراسة أدلة المذاهب في المسألة أن يقال: لا يخلو من قال لزوجته: (أنت عليَّ حرام) من أحد حالين: الأول: أن لا يكون نوى الطلاق بمعنى أنه أراد تحريم عين المرأة فالصحيح أن قوله لغو باطل لا يترتب عليه شيء لما تقدم في أدلة المذهب الرابع.\nالثاني: أن يكون نوى الطلاق بهذا القول، فالظاهر أنه لا مانع من إلحاق لفظ التحريم بالألفاظ الكنائية التي يقع بها طلاق عند وجود نيَّته، بناء على ما تقدم ترجيحه من أن الألفاظ لا تراد لعينها، بل للدلالة على مقاصدها، فإذا تكلَّم بلفظ دالٍّ على معنى، وقصد به ذلك المعنى ترتَّب عليه حكمه، ولذا ذكر الله تعالى\n_________\n(١) سورة التحريم: ٢.\n(٢) سورة التحريم: ١.\n(٣) سورة الأحزاب: ٢١.\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري بهذا اللفظ (٥٢٦٦)، وقد حُمل هذا اللفظ على لفظ مسلم المتقدم بأن المراد بقوله ليس بشيء، أي ليس بطلاق فلا ينبغي أن يكون يمينًا، والله أعلم.\n(٥) سورة النحل: ١١٦.\n(٦) صحيح.","vol":"3","page":257},{"text":"الطلاق ولم يعيِّن له لفظًا، فعُلم أنه ردَّ الناس إلى ما يتعارفونه طلاقًا، فأيُّ لفظ جرى عرفهم به، وقع به الطلاق مع النية والله أعلم.\nوأما أنه يقع ظهارًا فلو كان صحيحًا، لكفَّر النبي ﷺ بكفارة الظهار، ولو فعل لاشتهر عنه ذلك، فدلَّ على أنه لم يفعل.\n(ب) الطلاق بالكتابة:\nإذا كان الرجل غائبًا، فكتب إلى زوجته بطلاقها، وقع الطلاق إذا نواه، عند جماهير أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم (١)، ويدلُّ على هذا:\n١ - حديث فاطمة بنت قيس: أن أبا عمرو بن حفص طلقَّها ألبتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول الله ﷺ فذكرت له، فقال: \"ليس لك عليه نفقة\" ... الحديث (٢).\n٢ - عن الزهري قال: \"إذا كتب إليها بطلاقها، فقد وقع الطلاق عليها، فإن جحدها استُخلف\" (٣).\n٣ - وعن الحسن البصري -في رجل كتب بطلاق امرأته ثم محاه قبل أن يتكلَّم- قال: \"ليس بشيء إلا أن يمضيه أو يتكلم به\" (٤).\n٤ - وعن إبراهيم النخعي قال: \"إذا خط الرجل بيده الطلاق فهو طلاق\" (٥).\n٥ - ولأن الكتابة حروف يُفهم منها الطلاق، فإذا أتى فيها بالطلاق وفهم منها ونواه، وقع كاللفظ.\nبينما ذهب أبو محمد بن حزم -﵀- إلى أن الطلاق لا يقع إلا على اللفظ، وأما الكتابة فلا تكون عنده طلاقًا (!!) والحديث حجة عليه، فالصحيح وقوع الطلاق بالكتابة مع النية له، فإن لم ينو الطلاق لم يقع -عند الجمهور- \"لأن الكتابة محتملة، فإنه قد يقصد بها تجربة القلم، وتجويد الخط، وغمَّ الأهل، فلم يقع ككنايات الطلاق، ولأنه لو نوى باللفظ غير الإيقاع لم يقع، فالكتابة أولى\" (٦).\n_________\n(١) «ابن عابدين» (٢/ ٢٤٦)، و«القوانين الفقهية» (٢٣٠)، و«الأم» (٥/ ١٨١)، و«المغني» (٧/ ٢٣٩)، و«المحلي» (١٠/ ١٩٦).\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٤٨٠)، وأبو داود (٢٢٨٤)، (٦/ ٢١٠).\n(٣) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (١١٤٣٣).\n(٤) إسناده صحيح: أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (١١٨٣).\n(٥) إسناده صحيح: أخرجه سعيد بن منصور.\n(٦) «المغني» لابن قدامة (٧/ ٢٣٩) ط. المنار.","vol":"3","page":258},{"text":"وقد اشترط فقهاء الحنفية لوقوع الطلاق بالكتابة أن تكون: (مستبينة ومرسومة) ومعنى كونها مستبينة: أن تكتب على الصحيفة أو الحائط أو نحو ذلك بحيث يمكن فهمها وقراءتها ومعنى كونها مرسومة عندهم أن يكون الطلاق مصدرًا ومعنونًا، أي مرسلًا باسمها.\nفائدة: إذا أرسل إليها الطلاق عن طريق الوسائل الحديثة: كالفاكس أو الحاسب الآلي (الكمبيوتر) المرتبط بشبكة الإنترنت (البريد الإلكتروني) ونحو ذلك، فإن كان المرسل إليها صورة من خطِّه فيلحق بما تقدم تحريره.\nوإن كان بخط الآلة، فالذي يظهر أنه لا يقع حتى تتأكد من أن زوجها هو الذي أرسله وتأمن التزوير؛ لأنه يُبنى على ذلك اعتدادها واحتساب العدة من وقت صدور الطلاق، والله أعلم.\nفائدة: اشترط بعض أهل العلم إثبات الكتاب بشاهدي عدل أن هذا كتابه: فقد نقله ابن قدامة في «المغني» (٧/ ٢٣٩): «عن أحمد في رواية حرب في امرأة أتاها كتاب زوجها بخطِّه وخاتمه بالطلاق: لا تتزوَّج حتى يشهد عندها شهود عدول، قيل له: فإن شهد حامل الكتاب؟ قال: لا، إلا شاهدان، فلم يقبل قول حامل الكتاب وحده حتى يشهد معه غيره، لأن الكتب المثبتة للحقوق لا تثبت إلا بشاهدين ككتاب القاضي ...» اهـ.\n(جـ) الطلاق بالإشارة (١):\nمن كان قادرًا على الكلام لا يصح طلاقه بالإشارة عند الجمهور - خلافًا للمالكية - وأما الأخرس، فالجمهور على وقوع الطلاق بإشارته، وقيَّده الحنفية - وهو قول عند الشافعية - بأن يكون\nعاجزًا عن الكتابة وإلا لم تجز إشارته؛ لأن الكتابة أدلُّ على المقصود، فلا يعدل عنها إلى الإشارة إلا لضرورة العجز عنها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-235>الإشهاد على الطلاق</span>\nاستحب جماهير العلماء من السلف والخلف منهم الأئمة الأربعة وغيرهم أن يُشهد الرجلُ على طلاقه، لما فيه من حفظ الحقوق، ومنع التجاحد بين الزوجين، قال تعالى: ﴿فإذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله﴾ (٢).\n_________\n(١) «ابن عابدين» (٣/ ٢٤١)، و«الدسوقي» (٢/ ٣٨٤)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٢٨٤)، و«المغني» ٠٧/ ٤٢٣).\n(٢) سورة الطلاق: ٢.","vol":"3","page":259},{"text":"وقد حملوا الأمر بالإشهاد في هذه الآية على أنه أمر ندب لا إيجاب، وقد يؤيد هذا الحمل:\n١ - حديث ابن عمر: أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله - ﷺ -، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله - ﷺ - عن ذلك، فقال رسول الله - ﷺ -: «مره فليراجعها ...» الحديث (١).\nوليس فيه الأمر بالإشهاد على الطلاق ولا على الرجعة.\n٢ - وعن ابن عمر «أنه طلق امرأته صفية بنت أبي عبيد تطليقة أو تطليقتين فكان لا يدخل عليها إلا بإذن، فلما راجعها أشهد على رجعتها ودخل عليها» (٢).\n٣ - أن الطلاق ورد في عدة آيات غير مقرون بالإشهاد، وكذلك في السنة.\n٤ - أن الطلاق من حقوق الزوج، فلا يحتاج إلى بيِّنة كي يباشر حقه.\n٥ - أنه كسائر الإشهاد.\nوقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أن الإشهاد على الطلاق مستحب غير واجب، إلا أن هذه دعوى غير مسلَّمة، فقد رُوي القول بوجوب الإشهاد عن علي بن أبي طالب (!!) وعمران بن حصين - ﵄ -، وعطاء وابن جريج وابن سيرين، وهو القول القديم للشافعي - ثم استقر مذهبه على الاستحباب - وبه قال أبو محمد بن حزم، وهو مذهب أهل البيت - ﵃ -، ويُستدل لهم بما يلي:\n١ - ظاهر الأمر في قوله تعالى: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ (٣). وهو يقتضي الوجوب.\n٢ - أن الله تعالى قد قرن في الآية بين المراجعة والطلاق والإشهاد، فلا يجوز إفراد بعض ذلك عن بعض، فكل من طلَّق ولم يشهد ذوي عدل أو راجع ولم يشهد ذوي عدل متعدٍّ لحدود الله تعالى (٤).\n٣ - عن مطرف بن عبد الله: أن عمران بن حصين سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها، ولم يُشهد على طلاقها ولا على رجعتها؟ فقال: «طلقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة، أُشْهِدْ على طلاقها، وعلى رجعتها، ولا تعد» (٥).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٥٢٥١)، ومسلم (١٤٧١).\n(٢) إسناده صحيح: أخرجه البيهقي (٧/ ٣٧٣).\n(٣) سورة الطلاق: ٢.\n(٤) «المحلي» (١٠).\n(٥) صحيح: أخرجه أبو داود (٢١٨٦).","vol":"3","page":260},{"text":"فدلَّ على أن السنة الإشهاد، لكن لا يخفى أنه لا يدل على الوجوب، لتردد كونه من سنته - ﷺ - بين الإيجاب والندب.\nقلت: لو قيل بوجوب الإشهاد على الطلاق وتوثيقه لم يكن هذا بعيدًا، بل ربما يتعيَّن ذلك لاسيما في هذا الزمان الذي خربت فيه الذمم، ورقَّ منه الدين، منعًا للتجاحد، وحسمًا لمادة الخلاف والنزاع، وما نسمع به ونراه مما تعج به محاكم الأحوال الشخصية من القضايا والحوادث الناجمة عن عدم توثيق الطلاق والإشهاد عليه، ليحملنا على القول بوجوبه وإثم تاركه. على أنه ينبغي التنبيه على أن هذا الإشهاد ليست شرطًا في صحة الطلاق وإنما قد يأثم تاركه، والله تعالى أعلم بالصواب.\nفائدة: إذا ادَّعت المرأة الطلاق على زوجها وأنكر الزوج (١): ههنا حالات:\n١ - إذا لم يكن معها شاهد، لم تقبل دعواها، ولا يحلَّف الرجل بدعواها.\n٢ - إذا أقامت شاهدي عدل على طلاقها، قضي لها بذلك.\n٣ - إذا أقامت على الطلاق شاهدًا واحدًا، لم يكفها، ولا يؤخذ بيمينها مع الشاهد؛ لأن الشاهد واليمين إنما يكون في الأموال خاصة، فلا يثبت الطلاق بذلك، وهل يُحلَّف الزوج؟ فيه قولان:\nفذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن أحمد إلى أنه يُحلَّف، فإنه حلف برئ من دعواها.\nوإن نَكَل (رفض الحلف) فهل يُقضى عليه بطلاق زوجته زوجته بالنكول مع شاهدها؟ فيه روايتان عن مالك، أصحهما أنه يُحكم في الطلاق بشاهد ونكول المدَّعى عليه، ويؤيده حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - ﷺ - قال: «إذا ادَّعت المرأة طلاق زوجها، فجاءت\nعلى ذلك بشاهد واحد عدل، استُحلف زوجُها، فإن حلف بطلت عنه شهادة الشاهد، وإن نَكَل فنُكُوله بمنزلة شاهد آخر، وجاز طلاقه» (٢).\nفدلَّ على أن النكول بمنزلة البيِّنة، فلما أقامت شاهدًا واحدًا - وهو شطر البيِّنة - كان النكول قائمًا مقام تمامها، والله أعلم.\n_________\n(١) «زاد المعاد» لابن القيم (٥/ ٢٨٢ - ٢٨٥) باختصار.\n(٢) أخرجه ابن ماجة (٢٠٣٨).","vol":"3","page":261},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-236>أنواع الطلاق</span>\nيمكن تقسيم الطلاق إلى أنواعُ مختلفة بحسب النظر إليه:\n١ - فهو من حيث الصيغة المستعملة فيه، على نوعين: صريح وكنائي، وقد تقدم الكلام عليهما.\n٢ - ومن حيث الأثر الناتج عنه، على نوعين: رجعي وبائن.\n٣ - ومن حيث صفته على نوعين: سُنِّي وبدعي.\n٤ - ومن حيث وقت وقوع الأثر الناتج عنه على ثلاثة أنواع: مُنجَّز، ومعلَّق على شرط، ومضاف إلى المستقبل، وإليك تفصيل هذه الأنواع وما يتعلق بها من أحكام:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-237>أولًا: الطلاق الرجعي والبائن</span>\n[١] الطلاق الرجعي: هو ما يجوز معه للزوج ردُّ زوجته في عدَّتها من غير استئناف عقد جديد، ولو من غير رضاها، ويكون ذلك بعد الطلاق الأول والثاني غير البائن إذا تمت المراجعة قبل انقضاء العدة، فإذا انتهت العدة صار الطلاق بائنًا، فلا يملك الزوج إرجاع زوجته المطلقة إلا بعقد جديد.\nمشروعية الرُّجعة:\nوالأصل في هذا قوله تعالى: ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾ (١). والمراد بالإمساك بالمعروف هنا: مراجعتها وردُّها إلى النكاح ومعاشرتها بالمعروف وقال سبحانه: ﴿والْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ولا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ والْيَوْمِ الآخِرِ وبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إنْ أَرَادُوا إصْلاحًا﴾ (٢).\nفدلَّ على أن أزواج المطلقات أحق بمراجعتهن في مدة العدة، بشرط أن لا يقصدوا بمراجعتهن الإضرار بهن ليخالعوهن أو نحو ذلك.\nوظاهر الآية الكريمة أن كل أزواج المطلقات أحق بردهن من غير فرق بين الرجعية والبائن، ولكنه أشار في موضع آخر إلى أن البائن لا رجعة له عليها، قال تعالى: ﴿إذا نَكَحْتُمُ المُؤْمِنَاتِ ثُمَّ\nطَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِن عِدَّةٍ\n_________\n(١) سورة البقرة: ٢٢٩.\n(٢) سورة البقرة: ٢٢٨.","vol":"3","page":262},{"text":"تَعْتَدُّونَهَا﴾ (١). والطلاق قبل الدخول بائن، فإنه لا عدة للرجل عليها فيه، وإنما تكون الرجعة في العدة.\nوقد تقدم حديث ابن عمر أنه لما طلق امرأته في الحيض، قال النبي - ﷺ - لعمر: «مره فليراجعها» (٢).\nوأجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلَّق دون الثلاث والعبد دون اثنتين، أن لهما الرجعة في العدَّة (٣).\nحكمة مشروعية الرَّجعة:\n«إن الحاجة تمسُّ إلى الرجعة، لأن الإنسان قد يُطلِّق امرأته ثم يندم على ذلك، على ما أشار الربُّ ﷾ بقوله: ﴿لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا﴾ (٤).\nفيحتاج إلى التدارك، فلو لم تثبت الرَّجعة لا يمكنه التدارك لما عسى أن لا توافقه المرأة في تجديد النكاح، ولا يمكنه الصبر عنها فيقع في الزنا» (٥) لذا شُرعت الرَّجعة للإصلاح بين الزوجين وهذه حكمة جليلة، فتبارك الله أحكم الحاكمين.\nفإن طلقها الثالثة:\nفإن المرأة تبين منه، وتحرم على زوجها فلا يحل له مراجعتها حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا، قال تعالى: ﴿فَإن طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (٦). ويشترط أن يطأها الزوج وطأ صحيحًا، لحديث عائشة - ﵂ -: أن امرأة رفاعة القرظي جاءت لرسول الله - ﷺ - فقالت: يا رسول الله إن فارعة طلقني فبتَّ طلاقي، وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي، وإنما معه مثل الهدبة، فقال - ﷺ -: «لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عُسيلتك وتذوقي عسيلته» (٧).\n_________\n(١) سورة الأحزاب: ٤٩.\n(٢) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٣) «المغني» (٧/ ٥١٥)، و«الإفصاح» (٢/ ١٥٨)، و«البدائع» (٣/ ١٨١).\n(٤) سورة الطلاق: ١.\n(٥) «بدائع الصنائع».\n(٦) سورة البقرة: ٢٣٠.\n(٧) صحيح: أخرجه البخاري (٢٦٣٩)، ومسلم (١٤٣٣).","vol":"3","page":263},{"text":"من أحكام الرَّجعة والطلاق الرجعي:\nشروط صحة الرَّجعة (١):\n١ - أن تكون الرَّجعة بعد طلاق رجعي: (بعد الطلقة الأولى أو الثانية) سواء صدر من الزوج أو من القاضي، لأنها استئناف للحياة الزوجية التي قُطعت بالطلاق، فلولا وقوعه لما كان للرَّجعة فائدة، وهذا الشرط متفق عليه.\n٢ - أن تحصل الرَّجعة بعد الدخول بالزوجة المطلقة: فإن طلقها قبل الدخول وأراد مراجعتها فليس له ذلك بالاتفاق، لقوله تعالى: ﴿إذَا نَكَحْتُمُ المُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِن عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ (٢).\nوقد اعتبر الحنابلة - خلافًا للجمهور - الخلوة الصحيحة في حكم الدخول من حيث صحة الرَّجعة بعدها.\n٣ - أن تكون الرَّجعة أثناء فترة المدَّة: فإن انفضت عدتها فلا يصح ارتجاعها باتفاق الفقهاء، لقوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾. ثم قال: ﴿وبعولتهن أحق بردهن في ذلك﴾ (٣).\nولأن الرجعة استدامة ملك، والملك يزول بعد انقضاء العدة، فلا تتصور الاستدامة.\n٤ - أن لا تكون الفرقة - قبل الرَّجعة - عن فسخ عقد النكاح.\n٥ - أن لا تكون الفرقة بعِوَض: فإن كانت بعوض فلا تصح الرَّجعة، لأنها حينئذٍ تَبِين منه لافتدائها نفسها من الزوج بما قدمته له من عوض مالي ينهي هذه العلاقة.\n٦ - أن تكون الرَّجعة منجَّزة: فلا يصح تعليقها على شرط أو إضافتها إلى زمن المستقبل، عند جمهور الفقهاء، قالوا: لأن الرجعة استدامة لعقد النكاح أو إعادة له، والنكاح لا يقبل التعليق والإضافة، فتأخذ الرَّجعة حكمه.\nالرَّجعة حق الزوج لا يملك إسقاطه (٤):\nالرَّجعة حق الزوج ما دامت المطلقة في العدة، سواء رضيت بذلك أم لم ترض، لقوله تعالى: ﴿وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحًا﴾ (٥).\nوهذا الحق للمرتجع أثبته الشرع له، فلا يقبل الإسقاط ولا التنازل عنه، فلو قال الزوج: (طلقتك ولا رجعة لي عليك، أو: أسقطت حقي في الرجعة) فإن حقه في الرجعة لا يسقط لأن إسقاطه يعد تغييرًا لما شرعه الله، ولا يملك أحد أن يغيِّر ما شرعه الله، والله سبحانه رتَّب حق الرجعة على الطلاق الرجعي في قوله: ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾ (٦). وإذا كانت الرجعة حقًّا للزوج على مطلقته، فله أن يباشر هذا الحق فيردَّها، وله أن يراجعها ويتركها حتى تنقضي العدة فتبين منه، وقد دلَّ على هذا قوله تعالى: ﴿فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف﴾ (٧). وقوله سبحانه: ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾ (٨).\nوقد تجب الرَّجعة على الزوج: وذلك إذا طلَّقها طلقة رجعية أثناء حيضها كما سيأتي في الطلاق البدعي، إن شاء الله.\nولا يشترط رضا المرأة في الرَّجعة: لقوله تعالى: ﴿وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحًا﴾ (٩).\n_________\n(١) «البدائع» (٣/ ١٨٥)، و«الخرشي» (٤/ ٨٠)، و«الأم» (٦/ ٢٤٣)، و«مغني المحتاج» (٤/ ٣٣٧)، و«كشاف القناع» (٥/ ٣٤١)، و«المغني» (٨/ ٤٨٥).\n(٢) سورة الأحزاب: ٤٩.\n(٣) سورة البقرة: ٢٢٨.\n(٤) «الفقه الإسلامي وأدلته» (٧/ ٤٦٣ - ٤٦٤)، و«المفصَّل» لعبد الكريم زيدان (٨/ ١٨).\n(٥) سورة البقرة: ٢٢٨.\n(٦) سورة البقرة: ٢٢٩.\n(٧) سورة الطلاق: ٢.\n(٨) سورة البقرة: ٢٢٩.\n(٩) سورة البقرة: ٢٢٨.","vol":"3","page":264},{"text":"فجعل الحق لهم، وقال سبحانه: ﴿فأمسكوهن بمعروف﴾ (١). فخاطب الأزواج بالأمر، ولم يجعل للنساء اختيارًا؛ ولأن الرجعة إمساك للمرأة بحكم الزوجية، فلم يعتبر رضاها في الرجعة، كالتي في عصمته تمامًا.\nولا يشترط في الرجعة ولي ولا صداق؛ لأن الرجعية في حكم الزوجة، والرَّجعة إمساك لها، واستبقاء لزواجها (٢).\nعدم خروج المطلقة الرجعية من بيتها (٣).\nإعلام الزوجة بالرَّجعة (٤):\nذهب جمهور الفقهاء إلى أن إعلام الزوجة بالرجعة مستحب، لما فيه من قطع المنازعة التي قد تنشأ بين الرجل والمرأة، فربما تتزوَّج غيره بعد انقضاء العدة - وهي\n_________\n(١) سورة الطلاق: ٢.\n(٢) «السابق» (٧/ ٤٦٩).\n(٣) انظر: جامع أحكام النساء (٤/ ٢٦٢).\n(٤) «البداية» (٤/ ٥٩٧)، و«فتح القدير» (٤/ ١٨)، و«الخرشي» (٤/ ٨٧)، وحاشية الجمل» (٤/ ٣٩٣)، و«كشاف القناع» (٥/ ٣٤٤)، و«المحلي» (١٠/ ٢٥١)، و«تفسير القرطبي».","vol":"3","page":265},{"text":"تظن أنه لم يراجعها - وحينئذٍ لو أثبت الزوج الرَّجعة بالبيِّنة فإنه يثبت زواجه الأول بمراجعتها، ويُفسخ زواجها الثاني وتعتد منه إن كان دخل بها ثم تعود للأول (١).\nوتكون هي عاصية بترك سؤال الزوج، ويكون هو مُسيئًا بترك إعلامها بالرجعة.\nومع هذا لو لم يُعلمها صحت الرجعة؛ لأنها استدامة النكاح القائم وليست بإنشاء، فكان الزوج متصرفًا في خالص حقه، فلم يتوقف تصرُّفه على علم الغير.\nوذهب الظاهرية إلى وجوب إعلام الزوجة بالرجعة، فإن لم يعلمها لم يعتبر مراجًعا، لقوله تعالى: ﴿فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف﴾ (٢) فالرجعة هي الإمساك، ولا تكون - بنص كلام الله تعالى - إلا بمعروف، ومن المعروف إعلامها، فإن لم يعلمها لم يمسك بمعروف ولكن بمنكر.\nولقوله تعالى: ﴿وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحًا﴾ (٣) وإنما يكون البعل أحق بردها إن أرادوا إصلاحًا بنص القرآن، فإن كتمها الردَّ أو ردَّ بحيث لا يُبلغها، فلم يرد إصلاحًا بلا شك، بل أراد الفساد فليس ردًّا ولا رجعة أصلًا.\nقلت: وهذا هو الأرجح - في نظري - والأليق بمقاصد الشريعة وأصولها، وهو قول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب﵁ -، فقد روي ابن حزم بسنده إلى عمر أنه قال - في امرأة طلقها زوجها فأعلمها ثم راجعها ولم يُعلمها حتى انقضت عدتها: «قد بانت منه» (٤).\nويترتب عليه أن الرجل إذا أرجع زوجته دون إعلامها فتزوجت غيره بعد انتهاء عدتها، فإن الزواج الثاني يكون صحيحًا؛ لأن الرجعة لم تقع أصلًا، والله أعلم.\nهل تتزيَّن المطلقة الرجعية لزوجها، وماذا يرى منها؟ (٥)\nذهب الشافعية والمالكية - في المشهور - إلى أنه لا يجوز للمطلَّقة طلاقًا رجعيًّا\n_________\n(١) هذا عند الجمهور، وعند مالك: أنه إن دخل بها الثاني فهي امرأته ويبطل نكاح الأول وهو رواية عن أحمد.\n(٢) سورة الطلاق: ٢.\n(٣) سورة البقرة: ٢٢٨.\n(٤) وثبت خلافه عن علي بن أبي طالب حيث قال فيمن طلق امرأته وأشهد على رجعتها ولم تعلم بذلك: «هي امرأة الأول، دخل بها الآخر أم لم يدخل». أخرجه الشافعي كما في مسنده (٢/ رقم ١٢٦ - شفاء العي) ومن طريقه البيهقي (٧/ ٣٧٣) وسنده صحيح.\n(٥) «المبسوط» (٦/ ٢٥)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٣٣٧)، و«روضة الطالبين» (٨/ ٢٢١)، و«جامع أحكام النساء» (٤/ ٢٤٦).","vol":"3","page":266},{"text":"أن تتزيَّن لزوجها وأنه لا يستمتع منها بشيء، لأنها أجنبية عنه؛ ولأن النكاح يبيح الاستمتاع فيحرمه الطلاق لأنه ضدُّه، فإن وطئ الزوج المطلَّقة فلا حدَّ عليهما!! وقد صح نحو هذا عن عطاء، فعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: ما يحل للرجل من امرأته يُطلِّقها فلا يبتُّها؟ قال: «لا يحل له منها شيء ما لم يراجعها» (١).\nوذهب الحنفية والحنابلة والظاهرية إلى أن المطلَّقة - رجعيًّا - تتزين لزوجها بما تفعله النساء لأزواجهن من أوجه الزينة واللبس، لترغيب الزوج في المراجعة، فلعله يراها في زينتها فتروق في عينه ويندم على طلاقها فيراجعها، وللزوج أن ينظر إلى ما شاء منها.\nواستدلوا على ذلك بأن المطلقة الرجعية في حكم الزوجة والنكاح قائم من وجه، وهو كونها في العدة، لقوله تعالى: ﴿وبعولتهن أحق بردهن في ذلك﴾ (٢) فسمَّاه الله بعلًا، قلت: وهو الأظهر للآية الكريمة، ولعدم الدليل على ما يمنع أو يحدد رؤية شيء من المرأة، لكن ذهب الفقهاء إلى أنه ينبغي أن يستأذن قبل أن يدخل عليها إذا كان لا ينوي الرَّجعة، والسبب في ذلك أنهّا قد تكون متجردة من الثياب فيقع نظره على موضع الجماع فيكون مراجعًا عند من اعتبر ذلك رجعة، وسيأتي قريبًا. أما إذا كان ينوي مراجعتها فلا بأس أن يدخل عليها، لأن في نيَّته مراجعتها فكانت زوجة له لاسيما وأن الرجعة لا تحتاج إلى موافقة المرأة.\nوقد صحَّ عن ابن عمر «أنه طلق امرأته صفية بنت أبي عبيد تطليقة أو تطليقتين، فكان لا يدخل عليه إلا بإذنه، فلما راجعها أشهد على رجعتها ودخل عليها» (٣).\nهل يلحق المطلَّقة رجعيًّا طلاق في العدة؟\nالمطلَّقة الرجعية في حكم الزوجة التي في العصمة، ولذا فقد ذهب جماهير العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم (٤) إلى أنه يلحقها - في عدتها - طلاق الزوج، كما يلحقها ظهاره ولعانه وإيلاؤه، ويرث أحدهما الآخر، بل نقل ابن قدامة الإجماع على هذا (!!).\n_________\n(١) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١١٠٣٠ - ١١٠٣٢).\n(٢) سورة البقرة: ٢٢٨.\n(٣) إسناده صحيح: أخرجه البيهقي (٧/ ٣٧٣).\n(٤) «ابن عابدين» (٣/ ٣٩٧)، و«أسهل المدارك» (٢/ ١٣٨)، و«تكملة المجموع» (١٧/ ٢٦٢)، و«المغني» (٨/ ٤٧٧).","vol":"3","page":267},{"text":"بينما ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية - ﵀ - إلى أن الرجعية لا يلحقها الطلاق وإن كانت في العدة، واحتج بقوله تعالى: ﴿إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن﴾ (١). وهو «يدلُّ على أنه لا يجوز إرداف\nالطلاق للطلاق حتى تنقضي العدة أو يراجعها؛ لأنه إنما أباح الطلاق للعدة أي لاستقبال العدة (٢)، فمتى طلقها طلقها الثانية والثالثة قبل الرجعة بَنَتْ على العدَّة ولم تستأنفها باتفاق جماهير المسلمين ... ومن اخذ بمقتضى القرآن وما دلت عليه الآثار فإنه يقول: إن الطلاق الذي شرعه الله هو ما يتعقبه العدَّة، وما كان صاحبه مخيَّرًا فيها بين الإمساك بمعروف والتسريح بإحسان، وهذا مُنتف في إيقاع الثلاث في العدة قبل الرجعة، فلا يكون جائزًا، فلم يكن ذلك طلاقًا للعدة؛ ولأنه قال: ﴿فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف﴾ (٣).\nفخيَّره بين الرجعة وبين أن يدعها تقضي عدتها فيُسرِّحها بإحسان، فإذا طلَّقها ثانية قبل انقضاء العدة لم يمسك بمعروف ولم يُسرِّح بإحسان» اهـ (٤).\nقلت: الظاهر أن الخلاف في هذه المسألة راجع إلى الخلاف بين ابن تيمية والجمهور في مسألة: هل يقع طلاق الثلاث دفعه واحدة ثلاثًا أم واحدة؟ وسيأتي تحريرهُ إن شاء الله.\nكيفيِّةُ الرَّجعة:\n[١] الرَّجعة بالقَوْل (٥):\nلا خلاف بين أهل العلم في أن الرَّجعة تصحُّ بالقول الدالِّ عليها، كأن يقول لمطلَّقته وهي في العدة: (راجعتُك - ارتجعتك - رددتُك لعصمتي) وما يؤدي هذا المعنى، أو أن يقول ذلك بصيغة الغيبة: (راجعتُ امرأتي) ونحو ذلك.\n_________\n(١) سورة الطلاق: ١.\n(٢) أخرجه النسائي (٦/ ١٣٩)، وابن جرير (٢٨/ ٨٤)، وابن أبي شيبة (٥/ ٢) بسند صحيح عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿فطلقوهن لعدتهن﴾ قال: «قُبُلَ عدَّتهن»، وعند عبد الرزاق (٦/ ٣٠٣)، وسعيد بن منصور (١٠٥٨) بسند صحيح إلى عمرو بن دينار قال: كان ابن عباس يقرأ: (فطلقوهن لقُبُل عدتهن).\n(٣) سورة الطلاق: ٢.\n(٤) «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ٧٩ - ٨٠).\n(٥) «البدائع» (٣/ ١٨١)، و«الخرشي» (٤/ ٨٠)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٣٣٧)، و«كشاف القناع» (٥/ ٣٤٢).","vol":"3","page":268},{"text":"وألفاظ الرجعة منها ما هو صريح ومنها ما هو كناية.\n(أ) فالصريح: ما يدلُّ على الرجعة لا على غيرها، كالألفاظ المتقدمة، ولذا فإنها تقع بها الرجعة من غير احتياج إلى النية.\n(ب) والكناية: ما يدل على الرجعة ويحتمل معنى آخر غيرها، كأن يقول: (أنت عندي كما كنت - أنت امرأتي - رددتك - أمسكتُك) (١) ونحو ذلك، فإن هذه الألفاظ الكنائية تقع بها الرَّجعة إذا نوى بها ذلك وإلا لم تقع.\n[٢] الرجعة بالفِعْل (٢):\nاختلف أهل العلم في حصول الرَّجعة بأفعال مادية يقوم بها الزوج المرتجع تجاه مطلَّقته الرجعية، على أربعة أقوال:\nالأول: تحصل الرَّجعة بالجماع ومقدماته كلمسها أو تقبيلها بشهوة، سواء نوى الرجعة أو لم ينو، وكذلك بالنظر إلى فرجها - لا إلى غيره - وهذا مذهب الحنفية، وحجتهم:\n١ - أن الرجعة استدامة للنكاح القائم من كل وجه فلا تختص بالقول؛ لأن الفعل قد يقع دالًا على الاستدامة.\n٢ - والفعل الدال على استدامة النكاح لابد أن يختص بالنكاح ولا يجوز بغيره كالوطء والتقبيل واللمس بشهوة والنظر إلى الفرج بشهوة.\nوعندهم إذا حدثت هذه الأشياء من المرأة - كأن قبَّلته أو لمسته بشهوة - فتصحُّ الرجعة كذلك إذا لم يمنعها.\nالثاني: تحصل الرَّجعة بالجماع ومقدماته بشرط أن ينوي بذلك الرَّجعة: وهو مذهب المالكية، ولعلَّ حجتهم عموم قوله - ﷺ -: «إنما الأعمال بالنيات» (٣).\n_________\n(١) لأن قوله «رددتك» يحتمل الرد إلى الزوجية أو إلى بيت أبيها، وقوله «أمسكتك» يحتمل الإمساك بالزوجية أو الإمساك عن الخروج من بيتها في عدَّتها، فاحتاج إلى النية لصرف اللفظ إلى أحدهما.\n(٢) «البدائع» (٣/ ١٨٣)، و«المبسوط» (٦/ ٢١)، و«الخرشي» (٤/ ٨١)، و«الدسوقي» (٢/ ٣٧٠) و«الأم» (٦/ ٢٤٤)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٣٣٧)، و«روضة الطالبين» (٨/ ٢١٧)، و«المغني» (٧/ ٢٨٣)، و«كشاف القناع» (٥/ ٣٤٣)، و«المحلي» (١٠/ ٢٥١)، و«مجموع الفتاوى» (٢٠/ ٣٨١).\n(٣) متفق عليه: تقدم كثيرًا.","vol":"3","page":269},{"text":"الثالث: تحصل الرَّجعة بالجماع فقط سواء نوى الرجعة أو لم ينوها: وهذا هو المذهب عند الحنابلة وهو الرواية المختارة عندهم عن أحمد، وهو قول ابن المسيب والحسن وابن سيرين وعطاء وطاوس والزهري والثوري والأوزاعي.\nواستدل الحنابلة على الرجعة بالوطء بما يلي:\n١ - أن فترة العدة تؤدي إلى بينونة المطلقة من حيث إن انقضاء العدة يمنع صحة الرجعة، فإن وطئها في المدة عادت إليه كالإيلاء.\n٢ - أن الطلاق سبب لزوال الملك ومعه خيار، فتصرف المالك بالوطء يمنع عمله كوطء البائع الأمة المبيعة مدة الخيار.\nواستدلوا على عدم حصول الرجعة بالأفعال دون الوطء بما يلي:\n١ - أن مقدمات الوطء ونحوها إذا حدثت لا يترتب عليها عدة ولا يجب بها مهر فلا تصح بها الرجعة.\n٢ - أن هذه الأفعال ليست في معنى الوطء، إذ الوطء يدل على ارتجاعها دلالة ظاهرة بخلافها.\n٣ - أن ينظر إلى موضع الجماع أو اللمس يحدث من غير الزوج للحاجة، فلا تكون رجعة من هذه الجهة. واختلف الحنابلة في الخلوة الصحيحة هل تصح معها الرجعة؟! على قولين.\nالرابع: لا تحصل الرَّجعة إلا بالقول، لا بالوطء ولا بغيره: وهو مذهب الشافعية وأبي محمد بن حزم وحجتهم:\n١ - أن الرجعة استباحة بضع مقصود بالقول فلم يصحَّ بالفعل مع القدرة على القول كالنكاح.\n٢ - أن المرأة في الطلاق الرجعي تعتبر أجنبية عن الزوج - عند الشافعية فقط - فلا يحل له وطؤها، والرجعة في القدرة تعتبر إعادة لعقد الزواج (!!) وكما أنه لا يصح إلا بالقول الدال عليه فكذلك الرجعة.\n٣ - ولأنه لم يأت بأن الجماع رجعة قرآن ولا سنة، ولا خلاف في أن الرجعة بالكلام رجعة.\n٤ - أن الإمساك بالمعروف المأمور به ما عرف به ما في نفس الممسك الرادّ، ولا يعرف ذلك إلا بالكلام.","vol":"3","page":270},{"text":"الراجح:\nأقول: أما القول الأخير فلا أراه متجهًا؛ لأن قوله تعالى: ﴿وبعولتهن أحق بردهن﴾ (١). وقوله - ﷺ - لعمر - في شأن ابنه -: «مره فليراجعها» (٢) أعم من كون ذلك يختص بالقول، فلا يجوز تخصيص الرجعة بالقول دون الفعل إلا بدليل ولا دليل (٣).\nثم الذي يظهر أن أعدل الأقوال في حصول الرجعة بالجماع أنه يقع به إذا نوى به الرجعة، كما ذهب إليه مالك وهو رواية عن أحمد وإسحاق وهو اختيار شيخ الإسلام.\nوأما حصول الرجعة بمقدمات الجماع، فلو قيل تقع بها الرجعة بشرط النية من الزوج لم يكن بعيدًا، وإلا فلا تقع بها الرجعة.\nالإشهاد على الرَّجعة (٤):\nقال الله سبحانه: ﴿فَإذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ (٥). والمراد بالإمساك بالمعروف: الرَّجعة.\nوقد أختلف أهل العلم في حكم الإشهاد على الرجعة على قولين:\nالأول: أن الإشهاد على الرَّجعة واجب، وهو مذهب الشافعي القديم وهو رواية ثانية عن أحمد، وأبي محمد بن حزم واختيار شيخ الإسلام، وحجتهم:\n١ - قوله تعالى: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ (٦). وهو ظاهر في الوجوب بمطلق الأمر، وهو ما فهمه عمران بن حصين.\n_________\n(١) سورة البقرة: ٢٢٨.\n(٢) صحيح: تقدم مرارًا وسيأتي.\n(٣) نحوه في «نيل الأوطار» (٦/ ٢٩٩) ط. الحديث.\n(٤) «البدائع» (٣/ ١٨١)، و«المبسوط» (٦/ ٢٢)، و«الخرشي» (٤/ ٨٧)، و«الدسوقي» (٢/ ٣٧٧)، و«تكملة المجموع» (١٦/ ٢٦٩)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٣٣٦)، و«روضة الطالبين» (٨/ ٢١٦)، و«كشاف القناع» (٥/ ٣٤٢)، و«المغني» (٧/ ٣٨٢)، و«المحلي» (١٠/ ٢٥١)، و«مجموع الفتاوى» (٣٢/ ١٢٩).\n(٥) سورة الطلاق: ٢.\n(٦) سورة الطلاق: ٢.","vol":"3","page":271},{"text":"٢ - فقد سأله رجل عمن طلق امرأته طلاقًا رجعيًّا ثم وقع بها ولم يُشهد فقال: «طلقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة، أشهد على ذلك ولا تعد» (١).\n٣ - ولأن الرجعة استباحة بُضع مقصود فلم يصحَّ من عير إشهاد كالنكاح.\n٤ - أن الله - ﷿ - قد قرن - في الآية الكريمة السابقة - بين المراجعة والطلاق والإشهاد، فلا يجوز إفراد بعض ذلك عن بعض، وقد قال - ﷺ -: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو ردُّ» (٢).\nالثاني: أن الإشهاد على الرَّجعة مستحب وليس بواجب: وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي - في الجديد - وهو الأظهر في المذهب، وإحدى الروايتين عن أحمد، وحجتهم:\n١ - الإشهاد يحب في النكاح لإثبات الفراش (الزوجية) وهو ثابت هنا، ثم إن الرَّجعة استدامة للنكاح وليس ابتداءً فلم تلزمها شهادة.\n٢ - أن الرجعة حق للزوج لا يفتقر لقبول المرأة أو وليها فلم تجب فيه الشهادة.\n٣ - قالوا: أما الأمر بالإشهاد في الآية الكريمة فمحمول على الندب لا الإيجاب لأمور:\n(أ) أنه كقوله تعالى: ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾ (٣) والبيع يصح بغير إشهاد عند الجمهور.\n(ب) أن الإشهاد على الرجعة إنما هو للأمن من الجحود وقطع باب النزاع وسد باب الخلاف، فهو من باب الاحتياط.\n(جـ) أن الآية جعلت له الإمساك أو الفراق ثم ذكرت الإشهاد فعلم أن الرجعة تحصل قبل الإشهاد، وأنه ليس بشرط فيها.\n(د) لما كانت الفرقة حقًا للزوج وجازت بغير إشهاد، وكانت الرجعة حقًّا له وجب أن تجوز بغير إشهاد.\nالراجح: الذي يترَّجح لديَّ وجوب الإشهاد في الرَّجعة لظاهر الأمر في الآية الكريمة ولما تقدم من أدلة الفريق الأول، ولما فيه من منع إنكار الزوج ودوامه\n_________\n(١) إسناده صحيح: تقدم قريبًا في «الإشهاد على الطلاق».\n(٢) صحيح: تقدم كثيرًا.\n(٣) سورة البقرة: ٢٨٢.","vol":"3","page":272},{"text":"مع امرأته فيفضي إلى الحرام، ومنع إنكار الزوجة لتتزوَّج غيره بعد انقضاء العدة - بحجة عدم ارتجاعها - فتقع في الحرام، وهو أولى من إيجاب الإشهاد على الطلاق الذي رجَّحناه آنفًا، قال شيخ الإسلام: «ثم من العجب أن الله أمر بالإشهاد في الرجعة ولم يأمر به في النكاح، ثم يأمرون به في النكاح، ولا يوجبه أكثرهم في الرجعة!!» اهـ.\nاختلاف الزوجين في الرجعة (١):\n١ - إذا اختلف الزوجان في حصول الرجعة: فادَّعى الزوج عليها أنه راجعها أمس مثلًا فأنكرت هي، صُدِّق إن كانت في العدة اتفاقًا؛ لأنه أخبر بما يملك استئنافه فلا يكون متهمًا في الإخبار.\n٢ - فإذا قال بعد انقضاء العدة أنه كان راجعها في العدة، فأنكرت:\n(أ) فإن أثبت دعواه بالبيِّنة، صحت رجعته.\n(ب) فإن عجز الزوج عن الإثبات، فالقول قولها؛ لأنه ادَّعى مراجعتها في زمن لا يملك مراجعتها فيه.\n٣ - وإذا قال الزوج للمعتَّدة: (قد راجعتُك) فقالت: (قد انقضت عدَّتي):\n(أ) فإن كانت المدة بين الطلاق وبين الوقت الذي تدعي المرأة انقضاء العدة عنده كافيًا لانقضاء العدة، قُبل قولها بيمينها، ولم تثبت الرجعة.\n(ب) وإن كانت هذه المدة لا تكفي لانقضاء العدة، بأن كانت أقل من مدة تنتهي فيها العدة شرعًا، لم يعتبر قولها، وتصح الرجعة، لظهور قرينة كذبها.\nقلت: ومن هنا ندرك أهمية الإشهاد والتوثيق للطلاق والرجعة، فلا ينبغي التهاون في ذلك، لاسيما في زمان الفتنة والله أعلم.\nفائدة: الطلاق الرجعي ينقص عدد التطليقات:\nتقدم أن الرجل يمتلك ثلاث تطليقات على زوجته، وهذه التطليقات تنقص بكل طلاق رجعيًّا كان أو بائنًا - ومراجعة الرجل امرأته في العدة لا تمحو احتساب تطليقه عليه، فإن كان طلقها الأولى ثم راجعها فقد بقي له اثنتان، وإن كان طلقها\n_________\n(١) «المبسوط» (٦/ ٢٢)، و«البدائع» (٣/ ١٨٥)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٣٣٨)، و«المجموع» (١٦/ ٢٧١)، و«المغني» (٧/ ٢٨٥ - ٢٨٩).","vol":"3","page":273},{"text":"الثانية ثم راجعها بقي له تطليقة واحدة، وعلى هذا اتفاق الفقهاء، لقوله تعالى: ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾ (١).\n[٢] الطلاق البائن:\nوهو الذي لا يكون فيه للزوج حقُّ الرَّجعة على مطلَّقته، وهو على نوعين:\nبائن بينونة صغرى، وبائن بينونة كبرى:\n(أ) الطلاق البائن بينونة صغرى: هو الذي لا يملك الزوج فيه أن يرجع مطلقته إليه إلا بعقد جديد ومهر جديد ويترتب على هذا النوع من الطلاق ما يلي:\nآثار وأحكام الطلاق البائن بينونة صغرى (٢):\n١ - إزالة الملك لا الحل: بمعنى أنه تنقطع به رابطة الزوجية، فتصير أجنبية عنه، وتنتهي الحقوق الزوجية لكل منهما على الآخر - سوى النفقة للزوجة ما دامت في العدة إذا كانت حاملًا بلا خلاف، وفي وجوب نفقتها عليه إذا كانت غير حامل خلاف سيأتي بحثه. ولا يشترط لحلها لمطلِّقها أن تتزوَّج زوجًا آخر، وإنما للزوج أن يرجعها إلى عصمته (يتزوَّجها) بعقد ومهر جديدين (٣).\n٢ - لا يملك المطلِّق حق الرجعة في العدة: ولكن له أن يتزوجها برضاها أثناء العدة (٤) وبعدها بعقد ومهر جديدين كما تقدم.\n٣ - حلول المهر المؤجَّل: الذي لم يعيَّن في العقد لأن هذا أقرب الأجلين: الموت أو الطلاق، وقد تقدم في «أحكام الصداق».\n٤ - لا ظهار ولا إيلاء ولا لعان ولا توارث بينهما: لوقوع البينونة بمجرد وقوع الطلاق (٥).\n٥ - إنقاص عدد التطليقات: فالطلاق البائن بينونة صغرى ينقص عدد التطليقات التي يمتلكها الزوج المطلِّق على زوجته، فإذا أعادها بعقد نكاح جديد قبل أن تنكح زوجًا غيره، وكان قد طلقها تطليقة واحدة بائنة، عات بتطليقتين\n_________\n(١) سورة البقرة: ٢٢٩.\n(٢) «المفصل في أحكام المرأة» للدكتور عبد الكريم زيدان (٨/ ٥٩ - ٦٠) بتصرف.\n(٣) «المغني» (٧/ ٢٧٤)، و«البدائع» (٣/ ١٨٧).\n(٤) محل هذا عند من يقول إن الطلاق البائن بينونة صغرى يكون بغير الطلاق قبل الدخول - وهذا ليس فيه عدة - وسيأتي تحريره.\n(٥) «البدائع» (٣/ ١٨٧).","vol":"3","page":274},{"text":"يملكهما عليها، وكذلك الحكم إذا أعادها بعقد جديد بعد أنكحت زوجًا غيره، وطلقها أو مات عنها قبل أن يدخل بها، ولا خلاف في هذا بين أهل العلم (١).\nوأما ما عدا هذه الحالات ففيه خلاف في احتساب عدد التطليقات، يأتي تحريرهُ بعده في «مسألة الهدم» إن شاء الله.\nمسألة الهدم: ويُقصد بها: (إذا طلَّق الرجل امرأته مرة أو اثنتين فتزوجت بآخر، فطلَّقها الثاني، ثم رجعت إلى الأول، فهل تُحسب التطليقات الأولى من الثلاث وتعود إليه على ما بقي من الثلاث؟ أم أن زواجها بغيره قد هدم التطلقيات الأولى فيبقى لها عليها ثلاث كاملة؟).\nوقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين (٢):\nالأول: تُحسب التطليقات في الزواج، فترجع إلى الزوج الأول على ما بقي من التطليقات:\nبمعنى أنه: إن كان طلقها واحدة عادت إليه وهو يملك عليها تطليقتين، وإن كان طلقها تطليقتين عادت إليه وهو يملك عليها تطليقة واحدة.\nوهذا قول عمر بن الخطاب وعلي وعمران بن حصين وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة - ﵃ -، وبه قال ابن المسيب والحسن والثوري ومحمد بن الحسن ومالك والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وإحدى الروايتين عن أحمد، وهو قول ابن المنذر، وحجتهم:\n١ - أن الزواج الثاني هو الذي ينهي حرمة المطلقة ثلاثًا على زوجها الأول بدليل قوله تعالى: ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره﴾ (٣). ولا إنهاء للحرمة قبل ثبوتها، ولا ثبوت لها إلا بعد الطلاق الثلاث (٤).\n_________\n(١) «فتح القدير» (٣/ ١٧٨)، و«المغني» (٧/ ٢٦١).\n(٢) «البدائع» (٣/ ١٢٧)، و«فتح القدير» (٣/ ١٧٨ - مع الهداية)، و«الأم» (٥/ ٢٥٠)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٢٩٣)، و«الشرح الصغير» (١/ ٤٦٧ - ط. الحلبي)، و«المغني» (٧/ ٢٦١)، و«جامع أحكام النساء» لشيخنا - حفظه الله - (٤/ ٢٣٩ - ٢٤٢).\n(٣) سورة البقرة: ٢٣٠.\n(٤) يقولون هذا: لأنه إذا طلق ثلاثًا ثم تزوجت غيره ثم عادت إليه بعقد جديد فيكون له عليها ثلاث تطليقات جديدة باتفاق العلماء، وانظر المراجع السابقة مع «ابن عابدين» (٣/ ٤١٨).","vol":"3","page":275},{"text":"٢ - وفتوى عمر بذلك: فعن أبي هريرة قال: سألت عمر بن الخطاب عن رجل من أهل البحرين طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم انقضت عدَّتها، فتزوَّجها رجل غيره ثم طلَّقها أو مات عنها، ثم تزوجها زوجها الأول، قال: «هي عنده على ما بقي» (١).\nالثاني: الزواج الثاني هدم التطليقات الأولى، فترجع إلى الأول وله عليها ثلاث تطليقات:\nوهذا قول ابن عمر وابن عباس - ﵄ - وبه قال عطاء والنخعي وشُريح وأبو حنيفة وأبو يوسف وهو الرواية الأخرى عن أحمد، وحجتهم:\n١ - أن وطء الزوج الثاني مثبت لحل الزوجة لزوجها الأول بعقد جديد فيتسع لثلاث تطليقات كما يثبته لو كانت مطلقة ثلاثًا.\n٢ - ولأن وطء الزوج الثاني يهدم التطليقات الثلاث [وهذا متفق عليه] لو أوقعها الأول، فأولى أن يهدم ما دونها من طلقة أو طلقتين.\nمتى يقع الطلاق بائنًا بينونة صغرى؟\nيقع هذا النوع من الطلاق في الحالات الآتية:\n١ - الطلاق قبل الدخول:\nقال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا نَكَحْتُمُ المُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِن عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ (٢).\nفدلَّت الآية الكريمة على أن المطلَّقة قبل الدخول لا عدة عليها، فلا يملك المطلق رجعتها، ولا يكون طلاقًا رجعيًّا، بل يكون بائنًا، وعلى هذا إجماع أهل العلم (٣).\nفائدة: الطلاق بعد الخلوة وقبل الدخول حقيقة بائن عند الجمهور:\nلعدم الدخول الحقيقي فلا تجب فيه العدة، ولا يملك الزوج رجعتها، وأما\n_________\n(١) إسناده صحيح: أخرجه الشافعي - كما في مسنده - (٢/ رقم ١٢٥ - شفاء العي) ومن طريقة البيهق (٧/ ٣٦٤).\n(٢) سورة الأحزاب: ٤٩.\n(٣) على بعض الخلاف بينهم فيما إذا طلقها ثلاثًا بلفظ واحد أو متفرقة، فمن قال: تقع ثلاثًا، جعل البينونة الكبرى، ومن لم يوقعه إلا واحدة جعل البينونة صغرى، وسيأتي تحرير الصواب في هذه المسألة، وانظر «المغني» (٧/ ٢٦٤).","vol":"3","page":276},{"text":"ثبوت العدة عند الحنفية في الطلاق بعد الخلوة الصحيحة فهو للاحتياط وليس لثبوت حق الرجعة (١).\n٢ - الطلاق على مال (الخُلع) عند الجمهور:\nالطلاق على مال يقع بائنًا عند الجمهور؛ لأن الزوجة ما دفعت المال لزوجها في الخُلع ليطلِّقها إلا لتملك نفسها وتخلص من قيد الزوجية، ولا يتأتَّى لها ذلك بجعل الطلاق رجعيًّا، بل بجعله بائنًا (٢).\nقلت: عدُّ الخلع طلاقًا بائنًا على معنى أن الزوج يعيد زوجته برضاها - بعده إذا أراد - إلى عصمته بعقد جديد ومهر جديد، صحيح لا غبار عليه، وإما أن يكون على معنى أنها طلقة تحسب عليه من الثلاث فلا؛ لأن الصواب أن الخلع فسخ وليس بطلاق فلا تحتسب من الثلاث طلاقًا لقول الجمهور كما سيأتي تحريره، والله أعلم.\n٣ - بعض أحوال التفريق بين الزوجين: تقع طلاقًا بائنًا بينونة صغرى، كما في التفريق للعيب أو الضرر أو للإيلاء، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.\nتنبيه: الطلاق باللفظ الصريح الموصوف أو الكنائي على المدخول بها يقع رجعيًّا ولا يكون بائنًا على الراجح (٣):\nفلو قال لامرأته: (أنت طالق البتة - أنت طالق بائن) وقعت طلقة رجعية، لأنه لما قال: (أنت طالق) فقد أتى بصريح الطلاق، وأنه يستدعي الرجعة حيث أنها تعقب قوله، فلما قال (بائن) فقد أراد تمييز المشروع، وهو الرجعة، فيرد عليه؛ ولأن الأصل في الطلاق أن يكون رجعيًّا، والاستمساك بهذا الأصل أولى من التحول عنه لوصف ألحقه المطلق بلفظ الطلاق، وهذا هو الموافق لحكمة تشريع الطلاق، وهذا مذهب الشافعي ورواية عن أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام (٤).\nوإذا كان الطلاق الصريح لا يقع إلا رجعيًّا، فالكناية - التي هي أضعف من التصريح لاحتمالها الطلاق وغيره - يكون الطلاق بها رجعيًّا بالأولى.\n_________\n(١) «بدائع الصنائع» (٣/ ١٠٩).\n(٢) «السابق» (٣/ ١٠٩)، و«ابن عابدين» (٣/ ٤٠٠)، و«الخرشي» (٤/ ١٦)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٣٣٧)، و«المغني» (٧)، و«المبدع» (٧/ ٣٩٠).\n(٣) إلا أن يكون الطلاق مكملًا للثلاث فيكون بائنًا بينونة كبرى كما لا يخفى.\n(٤) «الأم» (٥/ ٢٤١)، و«المحرر» (٢/ ٥٥)، و«مجموع الفتاوى» (٢٣/ ١٥٥).","vol":"3","page":277},{"text":"ولأن الطلاق وضع شرعي لا يتأثر بالنية، فقصد البينونة بالكناية يكون تغييرًا للوضع الشرعي (١).\n(ب) الطلاق البائن بينونة كبرى:\nوهو الذي لا يملك منه الزوج إرجاع مطلقته لا في عدتها ولا بعد انتهائها إلا بعقد جديد ومهر جديد، وبعد أن تكون قد نكحت زوجًا آخر ودخل بها الثاني ثم فارقها بموته أو طلاقه ثم انتهت عدَّتها منه.\nويشترط في النكاح الذي يحصل به التحليل للزوج الأول ما يلي:\n١ - أن يكون نكاحًا صحيحًا ظاهرًا وباطنًا: ومعنى صحته ظاهرًا: استيفاء شروط انعقاد العقد وشروط صحته، فلو كان العقد فاسدًا لم يحصل به التحليل عند جماهير أهل العلم (٢).\nومعنى صحته باطنًا: أن يكون المقصود منه تحقيق أغراض النكاح كتكوين الأسرة وإعفاف كل منهما نفسه وإنجاب الذرية، فإن قُصد به التحليل الأول لم يحصل التحليل كما تقدم هذا في «الأنكحة الفاسدة».\n٢ - أن يجامعها الزوج الثاني: فلا يكفي مجرد العقد الصحيح بدون الدخول، على هذا اتفاق جماهير السلف والخلف - إلا ابن المسيب - وبهذا جاءت السنة: فعن عائشة - ﵂ -: أن رفاعة القرظي تزوَّج امرأة، ثم طلقها، فتزوَّجت آخر، فأتت النبي - ﷺ - فذكرت له أنه لا\nيأتيها وأنه ليس معه إلا مثل الهُدبة، فقال: «لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟، لا، حتى تذوقي عُسيلته ويذوق عُسيلتك» (٣).\nوالعُسيلة عند الجمهور: حلاوة الجماع التي تحصل بتغييب الحشفة في الفرج ولو من غير إنزال.\nوقد اشترط جمهور الحنابلة أن يكون الوطء حلالًا، فلو وطئها في حيض أو نفاس أو إحرام لم يكن كافيًا لإحلال المرأة لزوجها الأول، والصواب - الذي اختاره ابن قدامة - أنه يكفي لأن هذا واجد للعُسيلة وداخل في عموم قوله تعالى:\n_________\n(١) وانظر لمذاهب العلماء في الكنائي: «البدائع» (٣/ ١١١)، و«القوانين الفقهية» (٢٥٣)، و«كشاف القناع» (٣/ ١٥١)، و«المغني» (٧/ ١٣٣).\n(٢) «المغني» (٧/ ٢٧٥).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٢٦٣٩)، ومسلم (١٤٣٣).","vol":"3","page":278},{"text":"﴿حتى تنكح زوجًا غيره﴾ (١). ولأنه وطء في نكاح صحيح في محل الوطء على سبيل التمام، فأحلَّها كالوطء الحلال، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك (٢).\nأحكام وآثار هذا الطلاق:\n١ - تترتب على هذا النوع من الطلاق الآثار التي تترتب على البائن بينونة صغرى، وقد تقدمت.\n٢ - لا تحل للزوج إلا إذا تزوجت غيره زواجًا صحيحًا على النحو المتقدم بيانه، ثم يفارقها بموت أو طلاق، وتعتد منه.\nفائدة: الزواج الثاني يهدم الطلقات الثلاث: فإذا تزوجت زوجها الأول بعد مفارقة الثاني وقضاء العدة من زواجه، فإن زوجها الأول يملك عليها ثلاث تطليقات جديدة بإجماع أهل العلم (٣).\nمتى يقع الطلاق بائنًا بينونة كبرى؟\nيقع هذا النوع من الطلاق إذا كان مكملًا للطلقات الثلاث، لقوله تعالى: ﴿طَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسَانٍ ... فَإن طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (٤).\nوعلى هذا إجماع أهل العلم (٥).\nهل يقع الطلاق بائنًا بينونة كبرى بلفظ الثلاث أو ثلاثًا في مجلس واحد؟\nكأن يقول الرجل لامرأته: (أنت طالق ثلاثًا، أو: طالق طالق طالق) وهذه مسألة شهيرة، وفيها خلاف بين أهل العلم على ثلاثة أقوال مشهورة، أذكرها مع أدلة كل فريق ومناقشة ما تيسَّر من ذلك، نظرًا لأهميتها وعموم البلوى بها (٦):\n_________\n(١) سورة البقرة: ٢٣٠.\n(٢) «المغني» (٧/ ٢٧٦).\n(٣) «المغني» (٧/ ٢٦١).\n(٤) سورة البقرة: ٢٢٩، ٢٣٠.\n(٥) «تفسير القرطبي» [سورة البقرة: ٢٣٠].\n(٦) «ابن عابدين» (٣/ ٢٣٥)، و«شرح المعاني» (٣/ ٢٥٥)، و«المبسوط» (٦/ ٥٧)، و«فتح القدير» (٣/ ٣٢٩)، و«القوانين الفقهية» (٢٥١)، و«جواهر الإكليل» (١/ ٣٣٨)، و«بداية المجتهد» (٢)، و«الأم» (٥/ ١٦٣)، و«تكملة المجموع» (١٥/ ٤٠٤)، و«روضة الطالبين» (٨/ ٧٧)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٣١٠)، و«المغني» (٧/ ١٠٢ - ١٠٤)، و«الإنصاف» (٨/ ٤٥٤)، و«كشاف القناع» (٥/ ٢٤٠)، و«الإفصاح» (٢/ ١٤٨)، و«مجموع الفتاوى» (٣٣/ ٨ - ٩٨)، و«زاد المعاد» (٥/ ٢٤١ - ٢٧٢)، و«إغاثة اللهفان» (١/ ٢٨٣ - ٣٢٥)، و«فتح الباري» (٩/ ٢٧٥ - ٢٧٨)، و«المفصل» (٨/ ٦٢ - ٨٨)، و«أضواء البيان» (١/ ٢٢١ - ٢٦٨)، و«جامع أحكام النساء» (٤/ ٦٤ - ٧٢).","vol":"3","page":279},{"text":"القول الأول: أن هذا الطلاق مباح، ويقع ثلاثًا: وهو قول الشافعي والرواية القديمة عن أحمد وابن حزم.\nالقول الثاني: أن هذا الطلاق محرَّم، لكنه يقع ثلاثًا: وهو قول أبي حنيفة ومالك والرواية المتأخرة عن أحمد، وهو منقول عن كثير من السلف من الصحابة والتابعين.\nفاتفق الطائفتان على وقوع هذا الطلاق ثلاثًا، وهو قول الجماهير من السلف والخلف واستدلوا بما يأتي:\n١ - قوله تعالى: ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره﴾ (١). قالوا: فهذا الطلاق يقع على الثلاثة المجموعة وغير مفرقة (٢).\nوأُجيب: بأن الآية الكريمة لا علاقة لها بإباحة الثلاث مجموعة أو مفرقة، لأن موضوعها بيان حرمة المطلقة في تطليقها الثالثة على مطلقها حتى تنكح زوجًا غيره.\n٢ - قوله تعالى: ﴿الطلاق مرتان﴾ (٣)، قالوا: فعلمنا أن إحدى المرتين جمع فيها بين تطليقتين، فيجوز الجمع بين الثلاث!!\nوأجيب: بأنه ليس المراد حصر الطلاق كله في المرَّتين حتى يلزم الجمع بين اثنتين في إحدى التطليقتين كما ذكر، بل المراد به الطلاق الذي يملك بعده الرجعة كما فسَّره جماهير المفسِّرين (٤).\n٣ - حديث سهل بن سعد في قصة تلاعن عويمر العجلاني وزوجته في حضرة النبي - ﷺ -، وفيه: «قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله - ﷺ - فلما فرغا، قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول الله - ﷺ -» قال ابن شهاب: فكانت تلك سنة المتلاعنين (٥).\n_________\n(١) سورة البقرة: ٢٣٠.\n(٢) «المحلي» (١٠/ ١٠٧).\n(٣) سورة البقرة: ٢٣٠.\n(٤) «أضواء البيان» (١/ ٢٢١ - ٢٢٢).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٥٢٥٩)، ومسلم (١٤٩٢).","vol":"3","page":280},{"text":"قالوا: فلم يُنكر النبي - ﷺ - عليه إيقاع الطلقات الثلاث مجموعة، ولو كان ممنوعًا أنكره، ولو أن الفرقة وقعت بنفس اللعان.\nوأُجيب: بأن هذا لا حجة فيه، لأن الزوجة بعد اللعان تحرم على زوجها تحريمًا مؤبدًا، فما ذاد الطلاق الثلاث هذا التحريم إلا تأكيدًا وقوة، ثم إن هذا الطلاق قد وقع على أجنبيه لوقوع الفرقة بينهما باللعان.\nويؤيد هذا قول سهل في الرواية الأخرى: «طلقها ثلاثًا فأنقذه رسول الله - ﷺ -» (١) فدلَّ على أنه احتاج إلى إنفاذ النبي - ﷺ -، واختصاص الملاعن بذلك.\n٤ - حديث فاطمة بنت قيس أن زوجها أبا حفص بن المغيرة المخزومي طلَّقها ثلاثًا، ثم انطلق إلى اليمين، فانطلق خالد بن الوليد في نفر، فأتوا رسول الله - ﷺ - في بيت ميمونة أم المؤمنين، فقالوا: إن أبا حفص طلق امرأته ثلاثًا، فهل لها من نفقة؟ فقال رسول الله - ﷺ -: «ليس لها نفقة، وعليها عدة» (٢).\n٥ - وحديث عائشة: أن رجلًا طلق امرأته ثلاثًا، فتزوَّجت، فطلقت، فسئل رسول الله - ﷺ -، أتحلُّ للأول؟ قال: «لا، حتى يذوق عُسَيْلتها كما ذاق الأول» (٣).\nقالوا: فلم ينكر النبي - ﷺ - في الحديثين - تطليقهما ثلاثًا!!\nوأُجيبَ: بأن التطليق ثلاثًا الوارد في الحديثين، لم يكن مجموعًا، لأن زوجها كان قد طلقَّها تطليقتين من قبل ثم طلقها آخر الثلاث، كما جاء في بعض روايات حديث عند مسلم: «فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها ..».\nولأن الحال عندهم كان معلومًا منه أن قوله (ثلاثًا) إنما تكون واحدة بعد واحدة، وهذا هو مقتضى اللغة والشرع.\n٦ - ما رُوي: أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته البتة، فأخبر النبي - ﷺ - بذلك وقال: والله ما أردتُ إلا واحدة، فقال رسول الله - ﷺ -: «والله ما أردتَ إلا\n_________\n(١) أخرجه ابن عوانة (٣/ ٢٠٠)، والطبراني في «الكبير» (٦/ ١١٧) وفي سندها لين.\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٤٨٠) وغيره.\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٥٢٦١)، ومسلم (١٤٣٣)، والنسائي (٦/ ١٤٨)، وأبو داود (٢٣٠٩).","vol":"3","page":281},{"text":"واحدة؟» فقال ركانة: والله ما أردتُ إلا واحدة، فردَّها إليه رسول الله - ﷺ -، فطلَّقها الثانية في زمن عمر بن الخطاب، والثالثة في زمن عثمان» (١).\nقالوا: فقد أحلفه النبي - ﷺ - أنه أراد بالبتة واحدة، فدلَّ على أنه لو أراد بها أكثر لواقع ما أراده، ولو لم يفترق الحال لم يحلفه.\nوأجيب: بأن هذا الحديث مضطرب لا يصح وقد أعلَّه الأئمة كأحمد والبخاري وغيرهم (٢)، ثم إن في بعض طرقه: أنه طلقها ثلاثًا في مجلس واحد، فقال - ﷺ -: «في مجلس واحد»؟ قال: نعم، قال: «فإنما تلك واحدة، فأرجعها إن شئت» وهو ضعيف كذلك وإن كان أمثل الطرق!!\n٧ - ما يُروي عن إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن الصامت عن داود بن عبادة عن أبيه عن جده قال: طلق جدِّي امرأةً له ألف تطليقة، فانطلق أبي إلى رسول اللهﷺ - فذكر له ذلك، فقال النبي - ﷺ -: «ما اتقى الله جدُك، أما ثلاث فله، وأما تسعمائة وسبعة وتسعون فعدوان وظلم، إن شاء الله عذَّبه، وإن شاء غفر له» (٣) وأجيب: بأنه باطل لا يحتج به.\n٨ - وما يُروى عن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن عمر - ﵄ - أنه طلق امرأة وهي حائض، ثم أراد أن يُتبعها بتطليقتين أخريين عند القرءين الباقيين، فبلغ ذلك رسول الله - ﷺ - فقال: «يا ابن عمر، ما هكذا أمرك الله، أخطأت السنة» ... فقلت: يا رسول الله، لو كنت طلقتها ثلاثًا، أكان لي أن أجمعها؟ قال: «لا، كانت تبينُ، وتكون معصية» (٤).\nوأجيب عن الحديث بأنه منكر، لا يصح.\n٩ - وما يُروى عن معاذ قال سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: «يا معاذ من طلق للبدعة واحدة أو اثنتين أو ثلاثًا ألزمناه بدعته» (٥).\n_________\n(١) ضعيف مضطرب: له طرق عند أبي داود (٢١٩٦ - ٢٢٠٦)، والترمذي (١١٧٧)، وأحمد (١/ ٢٦٥)، وعبد الرزاق (١١٣٣٤ - ١١٣٣٥)، والحاكم (٢/ ٤٩١)، والبيهقي (٢/ ٤٩١) وغيرهم وانظر «إرواء الغليل» (٧/ ١٣٩).\n(٢) «الكامل» لابن عدي (٥/ ٢٠٨)، و«الضعفاء» للعقيلي (٢/ ٩٠)، و«الميزان» (٣/ ١٦١)، و«العلل المتناهية» (٢/ ٦٣٩)، و«التمهيد» (١٥/ ٧٩) عن «جامع أحكام النساء» (٤/ ٦٦ - ٦٧).\n(٣) باطل: أخرجه عبد الرزاق (١١٣٣٩)، والدارقطني (٤/ ١٢).\n(٤) منكر: أخرجه الدارقطني (٤/ ٣١)، والبيهقي (٧/ ٣٣٠)، وانظر «الإرواء» (٢٠٥٤).\n(٥) باطل: أخرجه الدارقطني (٤/ ٢٠).","vol":"3","page":282},{"text":"وأجيب: بأنه حديث باطل.\n١٠ - وعن مجاهد: أن ابن عباس سئل عن رجل طلق امرأته مائة، فقال: «عصيت ربك، وفارقتك امرأتك» (١) وفي لفظ: أن رجلًا طلق ألفًا، قال: «يكفيك من ذلك ثلاث».\nقالوا: فتوى ابن عباس تدل على أن من طلق زوجته ثلاثًا مجموعة بانت منه.\nوأجيب: بأن هذه فتواه ورأيه، لكنه قد روي أن طلاق الثلاث كان على عهد رسول الله - ﷺ - يقع واحدة - كما سيأتي - والحجة فيما رواه مرفوعًا لا في رأيه وفتواه كما هو مقرر في الأصول.\n١١ - أن وقوعه ثلاثًا قد انعقد الإجماع عليه في عهد عمر، ولا يحفظ أن أحدًا في عهد عمر خالف فيه (!!).\nوأجيب: بأنه ليس في المسألة إجماع، فالنزاع فيها قديم، والقول بوقوعها واحدة كان معروفًا في عهد أبي بكر وصدرًا من خلافة عمر وهو مروي عن علي وابن مسعود وابن عباس والزبير وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم.\n١٢ - أن الله تعالى ملَّك الزوج ثلاث تطليقات، وجعل إيقاعها إليه، فإن جمع الثلاث فعلى القول بجواز ذلك فقد فعل ما أبيح له فيصح، وإن قلنا بتحريمه، فالشارع ملَّكه تفريق الطلقات الثلاث فسحة له، فإذا جمعها فقد جمع ما فسخ له في تفريقه، فلزمهُ حكمه كما لو فرَّقه.\nالقول الثالث: أن هذا الطلاق محرَّم، ويقع واحدة رجعية: وهو منقول عن طائفة من الصحابة منهم: الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وعلي وابن مسعود وابن عباس (وروي عن ثلاثتهم خلافه) وهو قول كثير من التابعين ومن بعدهم كطاووس ومحمد بن إسحاق، وبه قال داود الظاهري وأكثر أصحابه، وبعض أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد، وانتصر له شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، واحتجوا بما يلي:\n١ - قوله تعالى: ﴿الطلاق مرتان﴾ (٢). فبيَّن أن الطلاق الذي ذكره والطلاق\n_________\n(١) صحيح: أخرجه الدارقطني (٤/ ١٣ - ٦٠)، والطحاوي (٢/ ٣٣)، والبيهقي (٧/ ٣٣٧)، وانظر «الإرواء» (٢٠٥٦).\n(٢) سورة البقرة: ٢٢٩.","vol":"3","page":283},{"text":"الرجعي الذي يكون فيه أحق بردها هو مرتان، مرة بعد مرة، كما إذا قيل للرجل: سبح مرتين أو سبِّح ثلاث مرات أو مائة مرة، فلابد أن يقول: سبحان الله، سبحان الله، حتى يستوفى العدد، ولو قال: سبحان الله كذا مرة (مجملة) لم يكن سبِّح إلا مرة واحدة.\nفكذلك من قال لامرأته: (أنت طالق اثنتين أو ثلاثًا أو عشرًا أو ألفًا) لم يكن قد طلقها إلا مرة واحدة (١).\nوأما قول النبي - ﷺ - لأم المؤمنين جويرية: «لقد قلتُ بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قُلته لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته» (٢).\nفمعناه: أنه سبحانه يستحق التسبيح بعدد ذلك، وليس المراد أنه سبَّح تسبيحًا بقدر ذلك.\nفإذا أراد المطلق أن يغيِّر الصفة الشرعية للطلاق بأن يجعله سببًا لفرقة لا رجعة فيها بجمع الثلاث، لم يكن له ذلك لأنه من قبيل تغيير شرع الله ونسخه بعد وفاة رسول الله، وهذا لا يجوز، وعلى هذا يقع الطلاق طلقة واحدة رجعية وتُلغى الثلاث.\nوأجيب: بأن الطلاق بجمع الثلاث وإن كان منهيًّا عنه، ولكن هذا لا يمنع من وقوعه كالظهار، فإن الله قد سماه منكرًا من القول وزورًا، ولم يمنع ذلك من تحريم زوجته عليه حتى يفعل ما أمره الله به!!\nورُدَّ عليه: بأنه لا يصح قياس الطلاق على الظهار، فإن الظهار محرَّم في نفسه، وهو جريمة رتَّب الشارع عليها جزاء هي الكفارة، بخلاف الطلاق (٣).\n٢ - عن طاووس عن ابن عباس قال: «كان الطلاق على عهد رسول الله - ﷺ - وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: «إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناه فلو أمضيناه عليهم» فأمضاه عليهم» (٤).\n_________\n(١) «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ١١).\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٢٧٢٦) وغيره.\n(٣) «المفصَّل» لعبد الكريم زيدان (٨/ ٧٤).\n(٤) صحيح: أخرجه مسلم (٢٤٧٢)، وأبو داود (٢٢٠٠)، والنسائي (٦/ ١٤٥).","vol":"3","page":284},{"text":"وفي لفظ عن طاووس أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من هناتك (١)، ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله - ﷺ - وأبي بكر واحدة؟ فقال: «قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم» (٢).\nوقد اعتُرض على الحديث بأمور منها:\nالأول: الطعن في ثبوت الحديث: فادعى بعضهم شذوذ رواية طاووس، باعتبار تكاثر الروايات - الموقوفة (!!) - على ابن عباس بلزوم الثلاث، قالوا: ولا يُظن بابن عباس أنه يحفظ عن النبي - ﷺ - شيئًا ويفتى بخلافه، فيتعيَّن المصير إلى الترجيح، والأخذ بقول الأكثر أولى من الأخذ بقول الواحد إذا خالفهم.\nوأُجيب: بأن الأئمة الأثبات - كعمرو بن جريج - رووه عن ابن طاووس - وهو إمام - عن طاووس عن ابن عباس، ورواه إبراهيم بن ميسرة - وهو ثقة حافظ - عن ابن عباس، وانفراد الصحابي لا يضر ولو لم يرو عنه أصلًا إلا واحد، ثم إن العبرة برواية الصحابي لا برأيه.\nوعكَّر بعضهم: بأن الدواعي إلى نقل ما كان عليه رسول الله - ﷺ - والمسلمون من بعده متوفرة لاسيما وقد غيَّر ذلك عمر ولم ينكر أحد من الصحابة، فكون ذلك لم ينقل منه حرف عن غير ابن عباس يدل دلالة واضحة على أحد أمرين: إما أن يكون الذي رواه طاووس عن ابن عباس ليس معناه أن الثلاث بلفظ واحد، وإنما ثلاثة ألفاظ في وقت واحد - وبهذا جزم النسائي وصححه النووي والقرطبي - فلا يكون هناك إشكال في تغيير عمر.\nوإما أن يكون الحديث غير محكوم بصحته لنقله آحاد مع توفُّر الدواعي إلى نقله (٣)، قال العلامة الشنقيطي - ﵀ -: «والأول أولى وأخف من الثنائي» اهـ.\nقلت: (أبو مالك): أما الثاني فلا ينبغي أن يُضعَّف الحديث به لا سيما مع رواية الثقات الأثبات له وعدم صراحة ما يعارضه، وأما الأول فمحتمل، قال العلامة أبو الأشبال - ﵀: «والذي نراه أن قول القائل: (أنت طالق ثلاثًا) لا يخرج عن أنه نطق بالطلاق مرة واحدة وأنه لا يصلح أن يكون موضع خلاف بين الصحابة أو غيرهم، وإنما الذي اختلفوا فيه وأمضاه عمر بن الخطاب، هو ما إذا قال لامرأته\n_________\n(١) هناتك أي: أخبارك وأمورك.\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٤٧٢).\n(٣) «أضواء البيان» للشنقيطي (١/ ٢٥٤ - ٢٥٥).","vol":"3","page":285},{"text":"ثلاث مرات كررها: (أنت طالق) سواء كانت في مجلس واحد أو في مجالس متعددة ما دامت ف العدة،\nفهذا جعله عمر ثلاث تطليقات باعتبار أن الطلاق يلحق المعتدة، وهي قد صارت معتدة باللفظ الأول من التطليقات التي كررها المطلق ثلاث مرات، وكان في عهد النبي - ﷺ - وأبي بكر وصدر من خلافة عمر: تعتبر المرة الأولى ثم لا يلحقها بعد ذلك المرتان اللتان بعدها لأنها معتدة، فلما تكرَّر في ألفاظ الصحابة والتابعين الكلام في وقوع الطلاق الثلاث أو عدمه فهم منه الفقهاء أن المراد هو لفظ (أنت طالق ثلاثًا) وهذا مما تنبو عنه قواعد اللغة وبديهة العقل ...» اهـ. المراد (١).\nقلت: يخرج بهذا التحقيق لفظ (أنت طالق ثلاثًا) من خلاف الصحابة، لكن بقي الخلاف في المسألة كما هو في إمضاء عمر لتكرار الثلاث في المجلس الواحد على خلاف ما كان في الصدر الأول، وهو ما نحن بصدد تحريره!!\nالاعتراض الثاني: دعوى أن حديث ابن عباس منسوخ وأن ابن عباس علم بالناسخ: فقد نقل البيهقي عن الشافعي أنه قال: «يُشبه أن يكون ابن عباس علم شيئًا نسخ المروي عنه بأن الثلاث تقع واحدة» قال البيهقي: ويقوى ما قاله الإمام الشافعي ما أخرج أبو داود عن ابن عباس قال: «كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها، وإن طلقها ثلاثًا، فنسخ ذلك» (٢) إلا أنه لم يشتهر الناسخ فبقى الحكم المنسوخ معمولًا به إلى أن أنكره عمر. وأُجيب عن هذا: بأن هذه الرواية واردة بشأن ما كان عليه أمر المراجعة حيث كان الرجل يطلق امرأته يراجعها بغير عدد فنُسخ ذلك وقصر على ثلاث فبها تنقطع الرجعة، ثم كيف يستمر العمل بالمنسوخ على عهد رسول الله - ﷺ - وعهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر ولا تعلم الأمة بالناسخ، وهو من أهم الأمور المتعلقة بحلِّ الفروج؟! ثم كيف يقول عمر: «إن الناس قد استعجلوا في شيء قد كانت لهم فيه أناة» وهل للأمة أناة في المنسوخ بوجه ما؟ ثم إن عمر لم يذكر علمه بالناسخ، وإنما ذكر رأيه فيما ذهب إليه وتبرير هذا الرأي، ولو كان هناك ناسخ لذكره وبينه، إذ في بيانه ما يكفي ويغني عن تعليل رأيه.\nالاعتراض الثالث: أن حديث ابن عباس محمول على الحكم في غير المدخول بها: ولا يتعلق بالمدخول بها لما جاء في رواية لأبي داود أنه لما قال القائل لابن\n_________\n(١) «الروضة الندية» (٢/ ٥٢ - ٥٣) الحاشية.\n(٢) حسن: أخرجه أبو داود (٢١٩٥)، والنسائي (٦/ ٢١٢).","vol":"3","page":286},{"text":"عباس: أما علمتَ أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثًا [قبل أن يدخل بها] جعلوها واحدة على عهد رسول الله - ﷺ - وأبي بكر وصدر من إمارة عمر؟ قال: «بلى» (١).\nوأيَّدوا هذا بأن غير المدخول بها إذا قال لها زوجها: (أنت طالق) فقد بانت منه فإذا أضاف كلمة (ثلاثًا) لغا العدد لوقوعه بعد البينونة.\nوأُجيب عنه: بأن زيادة [قبل أن يدخل بها] منكرة لا تصح، وعلى فرض ثبوتها فإنها لا تمنع صدق رواية مسلم لحديث ابن عباس على المطلقة بعد الدخول، لأن غاية ما في رواية أبي داود - إن صحت - أنه وقع فيها التنصيص على بعض أفراد العام في رواية مسلم، وهذا لا يوجب تخصيصها بها كما هو مقرر في الأصول (٢).\nثم يرد على ما قالوه: أن قول الرجل لزوجته غير المدخول بها: (أنت طالق ثلاثًا) كلام متصل غير منفصل، فكيف يصح جعله كلمتين وإعطاء كل كلمة حكمًا؟!.\nالاعتراض الرابع: حمل حديث ابن عباس على صورة خاصة: وهي قول المُطلِّق: (أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق) وأن قائل هذا في عهد النبي - ﷺ - لا استئناف الطلاق وتعدده فلم يريدوا تأسيس طلاق ثان وثالث، وكانوا لسلامة صدورهم - يصدَّقون بدعواهم، فلما كثر الناس في زمن عمر وكثر فيهم الخداع (!!) ونحوه مما يمنع قبول من ادعى التأكيد، حمل عمر اللفظ على ظاهر التكرار فأمضاه عليهم.\nوأُجيب عنه: بأنه لو كان الحديث محمولًا على ما ذكروه لظلَّ الحكم بدون تغيير؛ لأن المدار إذا كان على قصد التأكيد فتقع الثلاث واحدة، وإن كان على قصد التأسيس فتقع ثلاثًا، فإن الحكم يترك لنية المطلق وينبغي تصديقه، سواء كان برًّا أو فاجرًا؛ لأن الطلاق حقه، واللفظ يحتمل التأكيد والتأسيس، والسبيل لحمل\n_________\n(١) منكر: وانظر «السلسة الضعيفة» للعلامة الألباني - ﵀ - (١١٣٣).\n(٢) قلت: على أنه قد يقال: إن هذا ليس من باب العام والخصوص، وإنما هو من باب المطلق والمقيَّد، والمقرر في الأصول أن المطلق يحمل على المقيَّد لاسيما إن اتحد الحكم والسبب، كما هنا، وعلى كلٍّ فالزيادة لا تثبت، والله أعلم.","vol":"3","page":287},{"text":"اللفظ على أحدهما ما نواه، ونيَّته تعرف عن طريقه وما يدَّعيه، وإن كان ادعاء التأكيد لا يقبل في أحكام الدنيا، فإنه لا يقبل من البر كما لا يُقبل من الفاجر.\nثم إنه لا وجه مقبول للقول بأن الخداع كثر في الناس في زمان عمر؛ لأن الناس في زمنه هم أصحاب النبي - ﷺ - في غالبيتهم العظمى، ومن وُجد فيهم من التابعين فهم تلامذتهم، وزمان عمر هو خير الأزمان بعد زمن النبي - ﷺ - وزمن أبي بكر فكيف يصح القول بكثرة الخداع فيهم؟ غاية ما في الأمر أنه أسلوب لإيقاع الطلاق - قد يقع من البعض، خلافًا للأسلوب الشرعي لأنهم غير معصومين، وهذا لا يقدح في عدالتهم ولا يعني الخداع منهم.\nالاعتراض الخامس: حمل حديث ابن عباس على تغيُّر عادات الناس: فقالوا: الطلاق الذي يوقعه الناس في زمن عمر بصيغة الثلاث، كانوا يوقعونه قبل ذلك واحدة بقول المطلق (أنت طالق) لأنهم ما كانوا يستعملون الثلاث أصلًا أو كانوا يستعملونه نادرًا، فلما كثر استعمالهم للفظ الثلاث في زمن عمر أمضاه عليهم وأجازه، فلم يفعل عمر أكثر من تنفيذه حكم الثلاث عليهم وهو حكم مقرر شرعًا له، وعليه يكون حديث ابن عباس واردًا لبيان اختلاف عادات الناس في كيفية أو صيغة الطلاق، وليس في وقوعه حسب الكيفية.\nوأجيب عنه: بأن الناس ما زالوا يطلقون واحدة أو ثلاثًا، وقد طلق رجال نساءهم على عهد رسول الله ثلاثًا، فمنهم من ردَّها النبي - ﷺ - إلى واحدة، ومنهم من أنكر عليه وغضب عليه لإيقاعه الطلاق ثلاثًا وجعله متلاعبًا بكتاب الله ولم يعرف ما حكم به عليه (١).\nثم إن قول عمر: «فلو أمضيناه عليهم» يدلُّ على أن الطلاق الثلاث في عصر النبي - ﷺ - وأبي بكر لم يُعتبر وقوعه ثلاثًا - رغم استعماله - حتى رأى عمر ذلك.\n٣ - (من أدلة التابعين) أمثل طرق حديث ابن عباس - في قصة ركانة - قال: طلَّق ركانة بن يزيد أخو بني مطلب امرأته ثلاثًا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنًا شديدًا، قال: فسأله رسول الله - ﷺ -: «كيف طلَّقتها؟» قال: طلَّقتها ثلاثًا، قال: فقال: «في مجلس واحد؟» قال: نعم، قال: «فإنما تلك واحدة فأرجعها إن شئت» (٢).\n_________\n(١) ستأتي هذه الأحاديث عقبه، وهي ضعيفة.\n(٢) ضعيف: وقد تقدم الكلام عليه في أدلة الفريق الأول.","vol":"3","page":288},{"text":"وأجيب: بأن للحديث لفظًا آخر: أنه طلَّق امرأته البتة وقال: ما أردت إلا واحدة فردَّها عليه واحدة، قلت: الحديث ضعيف لاضطرابه على كل حال كما تقدم بيانه.\n٤ - ما ورد عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت محمود بن لبيد قال: «أُخبر رسول الله - ﷺ - عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا، فقام غضبان ثم قال: «أيُلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟!» حتى قام رجل وقال: يا رسول الله، ألا أقتله؟» (١).\nقالوا: فكيف يُظن برسول الله - ﷺ - أنه أجاز عمل من استهزأ بكتاب الله وصححه واعتبره في شرعه وحكمه وأنفذه؟ وقد جعله مستهزئًا بكتاب الله تعالى؟! وهو صريح في أن الله تعالى لم يشرع جمع الثلاث ولا جعله من أحكامه.\nوأُجيب عن الحديث: بأن قد أُعلَّ بعلتين: الأول: أنه مرسل إذ أن محمود بن لبيد لم تثبت له صحبة على قول بعض أهل العلم (!!) والثانية: أن مخرمة بن بكير مُتكلَّم في سماعه من أبيه.\nقلت: أما سماع محمود بن لبيد من رسول الله - ﷺ - فالصحيح ثبوته، فقد روي أحمد (٥/ ٤٢٧) بسند حسن عن محمود بن لبيد قال: «أتانا رسول الله - ﷺ - فصلى بنا المغرب في مسجدنا فلما سلَّم منها قال: «اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم» وقد تقدم في الصلاة.\nوأما سماع مخرمة بن بكير من أبيه فقد صرَّح غير واحد من أهل العلم بأن روايته عنه منقطعة.\n٥ - عن ابن عباس قال: «إذا قال: (أنت طالق ثلاثًا) بفم واحد، فهي واحدة» (٢).\n٦ - وَوَجَّهوا إمضاء عمر - ﵁ - الثلاث بلفظ واحد بأن عمر «لما رأى الناس قد أكثروا مما حرَّمه الله عليهم من جميع الثلاث، ولا ينتهون من ذلك إلا بعقوبة، رأى عقوبتهم بإلزامهم بها لئلا يفعلوه، إما من نوع التعزير العارض الذي يُفعل عند الحاجة، وإما ظنَّا أن جعلها واحدة كان مشروطًا بشرط وقد زال» (٣).\n_________\n(١) ضعيف: أخرجه النسائي (٦/ ١٤٢).\n(٢) صحيح: انظر «الإرواء» (٧/ ١٢١ - ١٢٢).\n(٣) «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (٣٣/ ١٥ - ١٦).","vol":"3","page":289},{"text":"«والذي يُحمل عليه أقوال الصحابة أحد أمرين: إما أنهم رأوا ذلك من باب التعزير الذي يجوز فعله بحسب الحاجة، كالزيادة على الأربعين في الخمر، وإما لاختلاف اجتهادهم فرأوه لازمًا، وتارة غير لازم، وأما القول بكون الثلاث شرعًا لازمًا كسائر الشرائع: فهذا لا يقوم عليه دليل شرعي» (١).\n«ولا يجوز لأحد أن يظن بالصحابة أنهم بعد رسول الله - ﷺ - أجمعوا على خلاف شريعته - بل هذا من أقوال أهل الإلحاد - ولا يجوز دعوى نسخ ما شرعه الرسول بإجماع أحد بعده، كما يظن طائفة من الغالطين، بل كل ما أجمع عليه المسلمون فلا يكون إلا موافقًا لما جاء به الرسول لا مخالفًا له، بل كل نص منسوخ بإجماع الأمة، فمع الأمة النص الناسخ له، تحفظ الآن النص الناسخ كما تحفظ المنسوخ، وحفظ الناسخ أهم عندها» (٢).\nالترجيح:\nبعد هذا العرض لطرف من أدلة الفريقين وما نوقشت به، فإنه يتبيَّن للباحث أن المسألة من المسائل الاجتهادية التي يسوغ فيها الخلاف، ولا ينبغي لأحد من الطائفتين أن يشدد النكير على الآخر.\nوإن كان الذي يبدو لي أن أقوى الأدلة على الإطلاق حديث ابن عباس المتقدم، ولم يأت من حاول التخلص منه بحجة تُنفق، فالذي يترجَّح لدي هو أن طلاق الثلاث - ولو بالتكرار لقوله (أنت طالق) - لا يقع إلا واحدة رجعية، على أنني أقول: هذا هو الأصل، لكن لو رأى القاضي المصلحة في إيقاع هذا النوع ثلاثًا من باب التعزير ونحوه، فله في فعل عمر وإقرار الصحابة متنفَّس وهذا هو الذي تُعمل فيه جميع الأدلة حسب مواردها، والله تعالى أعلم بالصواب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-238>ثانيًا: الطلاق السُّنِّي والبدعي</span>\nينقسم الطلاق من حيث وصفه الشرعي (أو من حيث كيفية إيقاعه) إلى سُنِّي وبدعي.\nوالمراد بالسُّني: ما وافق السنة في كيفية إيقاعه، وليس المراد بهذا أن الطلاق بهذه الكيفية سنة!! فإن الطلاق تتناوله الأحكام الشرعية الخمسة كما تقدم.\n_________\n(١) «السابق» (٣٣/ ٩٧ - ٩٨).\n(٢) «السابق» (٣٣/ ٣٢).","vol":"3","page":290},{"text":"والبدعي: ما خالف السنة في ذلك.\n[١] طلاق السنة:\nوهو الطلاق الذي وافق أمر الله تعالى وأمر رسوله - ﷺ -، وأُوقع على الوجه المأذون به شرعًا، والوجه الشرعي يتعلق بأمرين: وقت إيقاعه، وعدد الطلاق.\n(أ) الطلاق السني من حيث (وقت إيقاعه):\nأولًا: بالنسبة للمرأة المدخول بها ممن تحيض: يشترط لكون طلاق المرأة المدخول بها من ذوات القروء (ممن تحيض) شروط:\n١ - أن يطلقها في طهر، لا في حيض ولا نفاس.\n٢ - أن لا يكون جامعها في هذا الطهر قبل طلاقها.\nقال تعالى: ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة﴾ (١).\nقال ابن مسعود: ﴿فطلقوهن لعدتهن﴾: بالطهر في غير جماع» (٢).\nوقال ابن عباس: «فطلقوهن لقُبل عدَّتهن» (٣).\nفالمراد من الآية الكريمة: أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، وسيأتي في حديث ابن عمر تفسير النبي - ﷺ - لهذه الآية.\nوعن نافع وسالم وعبد الله بن دينار عن ابن عمر - ﵄ - أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله - ﷺ - فسأل عمر بن الخطاب رسول الله - ﷺ - عن ذلك، فقال رسول الله - ﷺ -: «مُرْهُ فليراجعْها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمسَّ، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلَّق لها النساء» (٤).\nوقد دلَّ الحديث على أن الرجل ينتظر أن تطهر المرأة طهرين - بعد الحيضة التي طلَّقها فيها - حتى يحلَّ له طلاقها.\n_________\n(١) سورة الطلاق: ١.\n(٢) صحيح: أخرجه النسائي (٦/ ١٤٠)، وعبد الرزاق (٦/ ٣٠٢)، وابن أبي شيبة (٥/ ١).\n(٣) صحيح: أخرجه النسائي (٦/ ١٣٩)، وعبد الرزاق (٦/ ٣٠٣)، وابن أبي شيبة (٥/ ٢).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٥٢٥١ - ٧١٦٠)، ومسلم (١٤٧١).","vol":"3","page":291},{"text":"وقد رواه أكثر الرواة عن ابن عمر أنه يمكث حتى تطهر ثم يكون له أن يطلقها، ومن ذلك ما رواه يونس بن جبير عن ابن عمر أن النبي - ﷺ - «أمره أن يراجعها فإذا طهرت فأراد أن يُطلقها فليطلقها ...» (١).\nولذا اختلف أهل العلم في الانتظار للطهر الثاني (٢) فذهب مالك - وهو أصح الوجهين عند الشافعية والأرجح عند الحنفية - والحنابلة في ظاهر المذهب - إلى وجوب ذلك وتحريم تطليقها الذي يعقب الحيضة التي طلقها فيها وهو اختيار شيخ الإسلام.\nواستندوا للرواية الأولى.\nبينما ذهب أحمد في رواية - ونسبه الصنعاني إلى أبي حنيفة - إلى أن الانتظار للطهر الثاني مستحب وليس بواجب، واستندوا للرواية الثانية. قلت: الرواية الأولى يرويها أثبت الناس في ابن عمر، والثانية يرويها الأكثرون، فيصعب ترجيح إحداهما، فالأَوْلى أن يجمع بينهما بما ذكره ابن قدامة في المغني من أنه: «إن راجعها وجب إمساكها حتى تطهر، واستحب إمساكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر». اهـ، ثم إن هذا القول يتأيَّد بحديث ابن عمر: «مرة فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا» (٣).\nوليس فيه التقييد بالانتظار للطهر الثاني، ثم لأن التحريم إنما كان لأجل الحيض، فإذا طهرت زال فوجب التحريم فجاز طلاقها في هذا الطهر كما يجوز في الذي بعده وكما يجوز في الطهر الذي لم تقدمه طلاق في الحيض والله أعلم.\nفائدة: وجه استحباب الانتظار للطهر الثاني: أنه إذا أمسكها إلى الطهر الثاني، فإن مقامها معه سيطول، وقد يجامعها في هذه الفترة، فيذهب ما في نفسه من سبب طلاقها، فيُقلع عن رغبته في طلاقها ويستقر على إرادة إمساكها.\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٥٢٥٨)، ومسلم (١٤٧١).\n(٢) «ابن عابدين» (٣/ ٢٣٠)، و«المدونة» (٢/ ٧٠)، و«فتح الباري» (٩/ ٣٤٩ - المعرفة)، و«سبل السلام» (ص ١٠٧٨)، و«المغني» (٧/ ١٠١)، و«كشاف القناع» (٣/ ١٤٣)، و«جامع أحكام النساء» (٤/ ٣١ - ٣٢).\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم (١٤٧١)، وأبو داود (٢١٨١)، والترمذي (١١٧٦)، والنسائي (٦/ ١٤١) وابن ماجة (٢٠٢٣).","vol":"3","page":292},{"text":"٣ - أن لا يطلقها - إذا طهرت - إلا بعد أن تغتسل:\nففي رواية من حديث ابن عمر: أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة، فانطلق عمر فأخبر النبي - ﷺ - بذلك، فقال له النبي - ﷺ -: «مُرْ عبد الله فليراجعها، فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض، فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسَّها حتى يطلقها، فإن شاء أن يمسكها فليمسكها، فإنها العدة التي أمر الله - ﷿ - أن تُطلَّق لها النساء» (١).\nقال الحافظ في قول: «فإذا اغتسلت من حيضتها»: هذا مفسِّر لقوله «فإذا طهرت» فليحمل عليه. اهـ (٢).\nثانيًا: بالنسبة لغير المدخول بها:\nإذا تزوَّج الرجل المرأة فلم يدخل بها - وكانت ممن تحيض أو لا تحيض - فإنه يُباح له أن يطلِّقها متى شاء، وفي الطهر أو الحيض، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا نَكَحْتُمُ المُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِن عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ (٣).\nفغير المدخول بها ليس عليها عدة تطلق لها وتراعى في تطليقها فلا يشملها قوله تعالى: ﴿فطلقوهن لعدتهن﴾ (٤).\nثالثًا: بالنسبة لمن لا تحيض (لصغرها أو كبرها):\nوهذه يطلقها زوجها متى شاء سواء كان وطئها أو لم يكن وطئها، فإن هذه عدتها ثلاثة أشهر ففي أي وقت طلقها لعدتها، فإنها لا تعتد بقروء ولا بحمل (٥)، قال الله تعالى: ﴿واللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ واللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ (٦).\nفدلت على أنه لا عدة لهما بالقروء حتى يُطلقها لعدتهما، فمتى وقع الطلاق ابتدأ حساب العدة وهي ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع الطلاق.\n_________\n(١) صحيح: أخرجه النسائي (٦/ ١٤٠).\n(٢) «فتح الباري» (٩/ ٣٥٠) وهذا منصوص قول مالك كما في «المدوَّنة» (٢/ ٧٠).\n(٣) سورة الأحزاب: ٤٩.\n(٤) سورة الطلاق: ٤.\n(٥) «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ٥)، وانظر «الأم» (٥/ ١٨١).\n(٦) سورة الطلاق: ٤.","vol":"3","page":293},{"text":"ولو جامع الصغيرة التي لم تحض أو الآيسة فالطلاق مشروع لأن العلة في تحريم الطلاق في الطهر الذي حصل فيه الجماع - في ذوات الأقراء - احتمال أن تحبل بالجماع فيندم، وهذا المعنى لا يوجد في الآيسة والصغيرة ولو وُجد الجماع، ولأن الإياس والصغير في الدلالة على براءة الرحم فوق الحيضة - في ذوات الأقراء - فلما جاز الإيقاع ثمة عقيب الحيضة فلأن يجوز هنا عقيب الجمع أولى» (١).\nرابعًا: بالنسبة للحامل التي تبيَّن حملُها: فإنها تُطلق في أي وقت شاء زوجها كذلك لما يأتي:\n١ - قوله تعالى: ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾ (٢). فجعل عدة الحامل وضع الحمل، ووقت وضع الحمل مجهول لاختلاف النساء وأحوالهن، فلا يمكن تحديد وقت معيَّن تطلق فيه الحامل (٣).\n٢ - حديث ابن عمر: أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي - ﷺ - فقال: «مره فليراجعها، ثم ليطلِّقها طاهرًا أو حاملًا» (٤).\nقال الخطابي: «فيه بيان أنه إذا طلَّقها وهي حامل فهو مطلق للسنة، ويطلقها في أي وقت شاء في الحمل، وهو قول كافة العلماء» اهـ (٥).\n٣ - ويُروى عن ابن عباس أن قال: «الطلاق على أربعة منازل: منزلان حلال، ومنزلان حرام، فأما الحرام: فأن يطلقها حين يجامعها لا يدري أيشتمل الرحم على شيء أم لا، وأن يطلقها وهي حائض، وأما الحلال: أن يطلقها لأقرائها طاهرًا من غير جماع، وأن يطلقها حاملًا مستبينًا حملها» (٦).\n٤ - ولأن مطلق الحامل التي استبان حملها قد طلق على بصيرة، فلا يخاف ظهور أمر يتجدد به الندم، كما أنها ليست مرتابة في عدَّتها، لعدم اشتباه الأمر عليها أنها حامل» (٧).\n_________\n(١) «بدائع الصنائع» (٣/ ٨٩).\n(٢) سورة الطلاق: ٤.\n(٣) «المفصل في أحكام المرأة» (٨/ ١٠٠).\n(٤) صحيح: أخرجه مسلم (١٤٧١) وغيره وقد تقدم قريبًا.\n(٥) معالم السنن (٦/ ١٦٣) ط. المكتبة العلمية.\n(٦) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٣٠٣)، والدارقطني (٤/ ٥ - ٣٧)، والبيهقي (٧/ ٣٢٥) ومعناه صحيح.\n(٧) «المغني» لابن قدامة (٧/ ١٠٥) ونحوه في «فتح الباري» (٩/ ٣٥٠ - المعرفة).","vol":"3","page":294},{"text":"(ب) الطلاق السني من حيث العدد: والجامع له أن يطلِّق طلقة واحدة، ولا يُتْبِعُها بأخرى أثناء العدة.\nأولًا: بالنسبة للمدخول بها ممن تحيض: يتحقق طلاق السنة بإيقاع طلقة واحدة على المرأة في طهر لم يجامعها فيه - كما تقدم - ويتركها حتى تنقضي عدتها (ثلاثة قروء) فتبين منه، ولا يتبعها طلاقًا آخر قبل انقضاء عدتها، فإن فعل فهو طلاق بدعة عند الجمهور خلافًا للشافعي وابن حزم وقد تقدمت أدلة ذلك في مسألة «طلاق الثلاث المجموعة».\nولو طلقها ثلاثًا في ثلاثة أطهار [عند كل طهر طلقة واحدة] كان حكمه حكم جمع الثلاث في طهر، عند أحمد ومالك، وبه قال الأوزاعي وأبو عبيد.\nوعند الحنفية: لا بأس بذلك وهو (حسن) عندهم (١).\nثانيًا: بالنسبة لغير المدخول بها: فهي كالمدخول بها، فإذا طلق غير المدخول بها ثلاثًا كان طلاقه خلاف طلاق السنة (٢).\nثالثًا: بالنسبة لمن لا تحيض (لصغر أو كبر): فهذه عدَّتها تكون بالأشهر كما قال تعالى: ﴿واللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ واللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ (٣).\nفطلاق السنة لها أن يطلقها طلقة واحدة ويتركها حتى تنقضي عدتها بمضي ثلاثة أشهر من وقت طلاقها عند الجمهور، وعند الحنفية إن طلقها واحدة كل شهر فهو حسن، وهذا جائز عند الشافعية على قاعدتهم في إباحة جمع الثلاث كما تقدم.\nرابعًا: بالنسبة للحامل: فطلاق السنة أن تُطلق طلقة واحدة، لا تُتْبَعُ بأخرى حتى تنقضي عدتها وهي وضع الحمل، لقوله تعالى: ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾ (٤).\n_________\n(١) «الهداية» (٣/ ٢٣ - مع فتح القدير)، و«الشرح الصغير» للدردير (٢/ ٣٦١)، و«المغني» (٧/ ٩٨).\n(٢) «الهداية» (٣/ ٢٣).\n(٣) سورة الطلاق: ٣.\n(٤) سورة الطلاق: ٤.","vol":"3","page":295},{"text":"[٢] طلاق البدعة: وهو المخالف لطلاق السنة، سواء كانت المخالفة من جهة وقت إيقاع الطلاق، أو من جهة عدد التطليقات التي يوقعها.\nفإن طلق امرأته وهي حائض، أو طلقها بعدما طهرت لكن جامعها في هذا الطهر، أو طلقها ثلاثًا في طهر فهو طلاق بدعة، وهو محرم، يأثم فاعله في قول عامة أهل العلم.\nحكم الطلاق البدعي:\n١ - هل يقع طلاق البدعة؟ تقدم فيما مضى تحرير حكم وقوع طلاق البدعة من حيث العدد، والمراد هنا تحرير: «هل يقع الطلاق في الحيض؟ وهل يحسب الطلاق في الحيض تطليقة؟» فأقول:\nاختلف أهل العلم في وقوع الطلاق في الحيض - بعد الاتفاق على أنه مُحرَّم يأثم فاعله - على قولين:\nالأول: أن الطلاق في الحيض يقع ويُحسب: وهو قول عامة أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم (١)، وحجتهم ما يلي:\n١ - حديث ابن عمر في تطليقه امرأته وهي حائض وفيه قول النبي - ﷺ - لعمر: «مُرْه فليراجعها ...» (٢) والمراجعة لا تكون إلا من طلاق قد وقع.\nوأجاب المخالفون: بأن الأمر بالمراجعة لا يستلزم وقوع الطلاق، بل لما طلقها طلاقًا محرَّمًا حصل منه إعراض عنها ومجانبة لها، لظنه وقوع الطلاق، فأمره أن يردَّها إلى ما كانت عليه.\n٢ - عن أنس بن سيرين قال: سمعت ابن عمر قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فذكر عمر للنبي - ﷺ - فقال: «ليراجعها» قلت - أي أنس لابن عمر -: تحتسب؟ قال: «فمه؟!» (٣).\nقال الحافظ في «الفتح» (٩/ ٢٦٥ سلفية): قوله (فمه) أصله (فما) وهو استفهام فيه اكتفاء، أي: فما يكون إن لم تحتسب، ويحتمل أن تكون الهاء أصلية وهي كلمة تقال للزجر، أي: كفَّ عن هذا الكلام فإنه لابد\nمن وقوع الطلاق\n_________\n(١) «ابن عابدين» (٣/ ٢٣٢)، و«المبسوط» (٦/ ٥٧)، و«الشرح الصغير» (٢/ ٣٠٨)، و«المجموع» (١٥/ ٣٩٨)، و«المغني» (٧/ ٣٦٦).\n(٢) صحيح: تقدم مرارًا.\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٥٢٥٢)، ومسلم (١٤٧١).","vol":"3","page":296},{"text":"بذلك. قال ابن عبد البر: معناه: فأي شيء يكون إذا لم يعتد بها؟ إنكارًا لقول السائل: (أيعتد بها؟) فكأنه قال: وهل من ذلك بد؟ (١). اهـ.\n٣ - وعن يونس بن جبير قال سألت ابن عمر فقال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي - ﷺ - قال: «مُره أن يراجعها ثم يطلق من قُبل عدتها» قلت - أي: يونس لابن عمر -: أفتعتد بتلك التطليقة؟ قال: «أرأيت إن عجز واستحمق» (٢).\nقال ابن عبد البر في «التمهيد» (٥/ ٦٦) في قوله (أرأيت إن عجز واستحمق): بمعنى تعاجز عن فرض آخر من فرائض الله فلم يُقمه، واستحمق فلم يأت به، أكان يعذر فيه؟! اهـ.\nوقال النووي: معناه: أفيرتفع عنه الطلاق وإن عجز واستحمق؟ وهو استفهام إنكار وتقديره: نعم، تُحسب ولا يمتنع احسابها لعجزه وحماقته. اهـ.\nواعترض ابن القيم على هذا الاستدلال فقال: هذا رأي محض، ومعناه: أنه ركب خطة عجز، واستحمق، أي: أتى أحموقة وجهالة فطلق في زمن لم يؤذن له في الطلاق فيه ... وهذا ليس بدليل على وقوع الطلاق. اهـ (٣).\nوقد يجاب عن الاعتراض: بأنه في رواية أحمد (٢/ ٤٣) بسند صحيح قال يونس: فقلت لابن عمر: أيحسب طلاقه ذلك طلاقًا؟ قال: «نعم»، أرأيت إن عجز واستحنق» وفي رواية عنده أيضًا (٢/ ٧٩) أنَّه قال: «ما يمنعه؟ نعم أرأيت إن عجز واستحمق؟».\n٤ - وأصرح مما تقدم، حديث ابن عمر قال: «حُسبتْ عليَّ بتطليقة» (٤).\nوفي رواية قال ابن عمر: «فراجعتها، وحَسَبْتُ لها التطليقة التي طلقتها» (٥).\nواعتُرض: بأنه ليس فيه ما يفيد رفع ذلك للنبي ظ، فقوله (حُسبت عليَّ) من الذي حسب؟ النبي - ﷺ - أو عمر - ﵁ -؟ أو أنه هو الذي حسبه؟ (٦).\n_________\n(١) «التمهيد» لابن عبد البر (١٥/ ٦٦).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٥٢٥٨)، ومسلم (١٤٧١).\n(٣) «تهذيب السنن» (٣/ ١٠٢ - مع مختصر المنذري).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٥٢٥٣).\n(٥) صحيح: أخرجه مسلم (١٤٧١، والنسائي رقم (٣٣٩١).\n(٦) «تهذيب السنن» (٣/ ١٠١ - ١٠٢).","vol":"3","page":297},{"text":"وأجاب الحافظ عن الاعتراض فقال: وإذا أخبر ابن عمر أن الذي وقع منه حُسبت عليه بتطليقة كان احتمال أن يكون الذي حسبها عليه غير النبي - ﷺ - بعيدًا جدًّا، مع احتفاف القرائن في هذه القصة بذلك، وكيف يُتخِيَّل أن ابن عمر يفعل في القصة شيئًا برأيه، وهو ينقل أن النبي - ﷺ - تغيَّظ من صنيعه، كيف لم يشاوره فيما يفعل في القصة المذكورة؟! اهـ (١).\nقلت: وهذا الذي ذكره الحافظ يتأيد في الحديث الآتي:\n٥ - عن نافع عن ابن عمر: «أنه طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي - ﷺ - فذكر ذلك له فجعلها واحدة» (٢) وهو نصٌ في موضع النزاع فيجب المصير إليه ثم يتأيد كله بفتوى ابن عمر في هذه المسألة:\n٦ - فعن نافع قال: «... فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض يقول: «أنا أنت طلقتها واحدة أو اثنتين، إن رسول الله - ﷺ - أمره أن يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسَّها، وأما أنت طلَّقتها ثلاثًا فقد عصيب ربَّك فيما أمرك به من طلاق امرأتك، وبانت منك» (٣).\n٧ - ولأنَّه طلاق من مكلَّف في محل الطلاق فوقع، كطلاق الحامل.\n٨ - ولأن الطلاق ليس مما يتقرب به إلى الله تعالى فيُعتبر لوقوعه موافقة السنة، وإنما هو زوال عصمة فها حق لآدمي، فكيفما أوقعه وقع، فإن أوقعته لسنة هُدِىَ ولم يأثم، وإن أوقعه على غير ذلك أثم ولزم ذلك، ومحال أن يلزم المطيع ولا يلزم العاصي (٤).\nالقول الثاني: أن الطلاق في الحيض لا يقع ولا يُحسب: وهو قول طاووس وعكرمة وخلاس بن عمرو، ومحمد بن إسحاق وأهل الظاهر: داود وابن حزم، وهو مذهب ابن تيمية وتلميذه ابن القيم (٥)، وحجة هذا القول:\n١ - حديث أبي الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن\n_________\n(١) «فتح الباري» (٩/ ٢٦٦ - سلفية).\n(٢) صحيح: أخرجه الطيالسي (٦٨)، والدارقطني (٤/ ٩)، والبيهقي (٧/ ٣٢٦).\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم (١٤٧١)، والنسائي (٦/ ٢١٣).\n(٤) «التمهيد» (١٥/ ٥٩)، و«المغني» (٧/ ٣٦٦) بنحوه.\n(٥) «الإنصاف» (٨/ ٤٤٨)، و«مجموع الفتاوى» (٣٣/ ٦٦) ومواضع، و«الزاد» (٥/ ٢١٨ - وما بعدها).","vol":"3","page":298},{"text":"عمر قال: كيف ترى في رجل طلَّق امرأته حائضًا؟ قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله - ﷺ\n- فسأل عمر رسول الله - ﷺ - فقال: إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، قال عبد الله: فردَّها عليَّ [ولم يرها شيئًا] وقال: «إذا طهرت فليطلق أو ليمسك» (١).\nوأُجيب عنه: بأن زيادة (ولم يرها شيئًا) شاذة، وقد أطبق العلماء على تضعيفها منهم أبو داود والخطابي والشافعي وابن عبد البر (٢).\n٢ - روي ابن حزم - ونقله عنه ابن القيم - عن نافع عن ابن عمر أنه قال - في الرجل يطلق امرأته وهي حائض -: «لا يعتد بذلك» (٣).\nوقد أُجيب: بأن هذا الأثر قد أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٥/ ٥) من نفس الطريق عن نافع عن ابن عمر - في الذي يطلق امرأته وهي حائض - قال: «لا تعتد بتلك الحيضة»!! فذكرها ابن حزم مختصرة وفرق بين اللفظين، فهذا معناه: لا يعتد بتلك الحيضة من أقرائها الثلاثة التي في قوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ (٤). وليس فيه تعرض لاحتساب التطليق أو عدمه (٥).\n٣ - عن طاووس قال: «وجه الطلاق أن يطلقها طاهرًا من غير جماع وإذا استبان حملها» (٦).\n٤ - عن خلاس بن عمرو أنه قال - في الرجل يطلق امرأته وهي حائض -: «لا يعتد بها» (٧).\nقلت: لا يخفى أن قول طاووس وخلاس رحمهما الله - إن ثبت - إنما يفيد في إثبات الخلاف بين السلف في المسألة، لكنه لا يُعدُّ دليلًا يستدل به.\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (٢١٨٥) وغيره وقد جمع شيخنا - حفظه الله - طرقه وأبان علَّته في «جامع أحكام النساء» (٤/ ٤٢).\n(٢) «السنن الكبرى» للبيهقي (٧/ ٣٢٧)، و«الفتح» (٩/ ٣٥٤ - المعرفة)، و«جامع أحكام النساء» (٤/ ٤٥ - ٤٧).\n(٣) إسناده ليِّن: أخرجه ابن حزم في «المحلي» (١٠/ ١٦٣).\n(٤) سورة البقرة: ٢٢٨.\n(٥) نبَّه عليه شيخنا - رفع الله مقامه - في «جامع أحكام النساء» (٤/ ٤٧ - ٤٨).\n(٦) إسناده ضعيف: أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١٠٩٢٣).\n(٧) إسناده ضعيف: أخرجه ابن حزم (١٠/ ١٦٣).","vol":"3","page":299},{"text":"٥ - أن العبادات والعقود المحرَّمة إذا فعلت على الوجه المحرَّم لم تكن لازمة صحيحة، فإن النهي يقتضي الفساد، ولأنه طلاق منه منه الشرع فأفاد منعه عدم جواز إيقاعه فكذلك يفيد عدم نفوذه، وإلا لم يكن للمنع فائدة، وقد أطال ابن القيم بمعارضات كثيرة من هذا الجنس.\nوأجيب: بأن هذا قياس في معارضة النص - من صاحب القصة - فهو فاسد الاعتبار، وقد عورض هذا بقياس أحسن منه وهو ما تقدم نقله عن ابن عبد البر من أن الطلاق ليس من أعمال البر التي يتقرب بها إلى الله تعالى، وإنما هو إزالة عصمة فيها حق لآدمي فكيفما أوقعه وقع ... اهـ.\nالراجح: من خلال الأدلة المتقدمة أن مذهب الجماهير من السلف والخلف من إيقاع الطلاق على الحائض هو الأقوى، والله أعلم.\nتنبيه: يترتب على هذا أنه تجب على المرأة العدة: إذا طُلِّقت في الحيض، وهي في هذه الحالة تعتدُّ بحيضة على النحو الذي تقدم بيانه.\nمن طلَّق طلاق بدعة، هل يجب عليه مراجعتها؟\nتقدَّم أن ابن عمر لما طلَّق امرأته وهي حائض، أخبر عمر بذلك رسول الله - ﷺ - فقال له: «مُرْهُ فليراجعها ...».\nوهو أمر استحباب عند أبي حنيفة والشافعي والأوزاعي وأحمد في المشهور عنه، وحكاه النووي عن سائر الكوفيين وفقهاء المحدِّثين.\nوقال مالك وأصحابه: هي واجبة يُجبر عليها ما بقي من العدة شيء، وهذا هو الأصح عند الحنفية وبه قال داود الظاهري، وهو الأرجح عملًا بحقيقة الأمر، ورفعًا للمعصية بالقدر الممكن برفع أثره وهو العدة، ودفعًا لضرر تطويل العدة (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-239>ثالثًا: الطلاق المُنجَّز والمضاف والمعلَّق</span>\n[١] الطلاق المُنَجَّز: وهو الطلاق الخالي في صيغته عن التعليق على شرط أو الإضافة إلى المستقبل، بل يقصد به المطلِّق وقوع الطلاق في الحال، كقوله (أنتِ طالق).\nحكمه:\nينعقد هذا الطلاق سببًا للفرقة في الحال، ويعقبه أثره بدون تراخٍ ما دام\n_________\n(١) «طرح التثريب» للعراقي (٧/ ٨٨ - ٨٩).","vol":"3","page":300},{"text":"مستوفيًا لشروطه، فإذا قال لها: (أنت طالق) طلقت للحال وبدأ عدَّتها - إن كانت من ذوات العدة - هذا مع ملاحظة الفارق بين البائن والرجعي.\n[٢] الطلاق المُضاف: هو الذي قُرنت صيغته بوقت، ويقصد المطلق بذلك وقوع الطلاق عند حلول ذلك الوقت، كقوله: (أنت طالق أول الشهر القادم - أو آخر النهار).\nحكمه: إذا طلق الرجل امرأته لأَجَل، بأن أضافه إلى المستقبل، فللعلماء فيه ثلاثة أقوال (١):\nالأول: ينعقد الطلاق في الحال، لكن لا يقع إلا عند حلول الأجل المضاف إليه: وهو قول أبي عبيد وإسحاق والشافعي وأحمد وداود الظاهري وأصحابهم.\nالثاني: يقع الطلاق في الحال منجزًا: وهو قول ابن المسيب وأحد قولي أبي جنيفة والليث ومالك.\nالثالث: لا يقع لا في الحال ولا عند حلول الأجل: وهو مذهب أبي محمد بن حزم، وقد ناقش أدلة مخالفيه وفنَّدها، وانتصر لمذهبه بما حاصله:\n١ - أنه لم يأت قرآن ولا سنة بوقوع الطلاق بذلك، وقد علَّمنا الله الطلاق على المدخل بها وغير المدخول بها، وليس هذا فيما علمنا ﴿ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه﴾ (٢).\n٢ - أن النكاح إلى أجل لا يجوز، فقياس الطلاق عليه أولى من قياسه على المداينة والعتق.\n٣ - أن خلاف هذا القول يستلزم تحريم فرج بالظن على من أباحه الله تعالى له باليقين.\n[٣] الطلاق المعلَّق على شرط:\nوهو أن يعلِّق طلاق زوجته على حصول أمر، سواء كان هذا الأمر فعل المطلِّق أو المطلَّقة، أو لم يكن من فعل أحد.\nفإن كان من فعل المطلق أو المطلقة أو غيرهما سُمِّي «يمينًا» عند الجمهور\n_________\n(١) «المحلي» (١٠/ ٢١٣ - ٢١٦)، و«ابن عابدين» (٣/ ٢٦٥)، و«الدسوقي» (٢/ ٣٩٠)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٣١٤)، و«المغني» (٧/ ٣٦٣).\n(٢) سورة الطلاق: ١.","vol":"3","page":301},{"text":"مجازًا، لما فيه من معنى القسم، وهو: تقوية عزم الحالف أو عزم غيره على فعل شيء أو تركه، كأن يقول لزوجته: (إن خرجت من البيت فأنت طالق) أو: (إن سافرتُ أنا، فأنتِ طالق) أو (إن زارك فلان فأنت طالق).\nفإن كان الطلاق مُعلَّقًا على فعل أحد، كأن يقول لها: (أنت طالق إن طلعت الشمس) فإنه يسمى «تعليقًا» لا يمينًا لانتفاء معنى اليمين، وقيل: يسمى يمينًا أيضًا (١).\nحُكْم الحلف بالطلاق:\nإذا علَّق الرجل طلاق امرأته على شرط، ثم حدث هذا الشرط، كأن يقول: (أنت طالق لو خرجْت) فَخَرَجَتْ، فهل يقع الطلاق؟\nوالجواب: أن هذا الرجل، لا يخلو حاله من أحد أمرين:\n١ - أن يكون قصد بذلك إيقاع الطلاق حقيقة إذا حصل الشرط الذي علَّق عليه، فهذا لا إشكال في وقوع طلاقه عند حصول الشرط عند جمهور أهل العلم.\nوخالف ابن حزم فقال: لا يقع سواء برَّ أو حنث، بناءً على أصله المعروف: أنه لا طلاق إلا كما أمر الله - ﷿ -، ولا يمين إلا كما أمر الله تعالى وقد قال - ﷺ -: «من كان حالفًا فليحلف بالله» (٢). فدلَّ على أن كل حلف بغير الله ﷿ فإنه معصية وليس يمينًا.\nقلت: والأوَّل أظهر، بل قال شيخ الإسلام: «... وقد ذكر غير واحد الإجماع على وقوع هذا الطلاق المعلَّق، ولم نعلم فيه خلافًا قديمًا، لكن ابن حزم زعم أنه لا يقع به الطلاق، وهو قول الإمامية، مع أن ابن حزم ذكر في «كتاب الإجماع» إجماع العلماء على أنه يقع به الطلاق، وذكر أن الخلاف إنما هو فيما إذا أخرجه مخرج اليمين ...» اهـ (٣).\n٢ - أن يكون قصد بذلك حمل الزوجة (حضَّها) على الفعل أو الترك، ولم يكن في نيته الطلاق حقيقة عند وقوع الشرط، بل إنه يكره طلاقها إذا فعلت ما علَّق طلاقها عليه.\nفللعلماء في هذا النوع قولان:\n_________\n(١) «ابن عابدين» (٣/ ٢٤١)، و«المغني» (٧/ ٣٦٩)، وانظر «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ٤٧).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٦٦٤٦)، ومسلم (١٦٤٦).\n(٣) «المحلي» (١٠/ ٢١١)، و«مجموع الفتاوى» (٣٣/ ٤٦، ٤٧).","vol":"3","page":302},{"text":"الأول: أنه يقع عند حصول الشرط كذلك: وهو مذهب جمهور الفقهاء منهم الأئمة الأربعة (١)، وحجتهم ما يلي:\n١ - ما ذكره البخاري تعليقًا عن نافع قال: طلَّق رجل امرأته البتة إنْ خرجتْ، فقال ابن عمر - ﵁ -: «إن خرجت فقد بُتَّتْ منه، وإن لم تخرج فليس بشيء» (٢).\nقال السُّبْكي - ﵀ -: فأوقع ابن عمر الطلاق على الحالف به عند الحنث في يمينه، ولا يُعرف أحد من الصحابة خالف ابن عمر في هذه الفتوى (!!) ولا أنكرها عليه. اهـ (٣).\n٢ - ما يُروي عن عروة بن الزبير قال: ضرب الزبير أسماء بنت أبي بكر فصاحت بعبد الله بن الزبير، فلما رآه قال: «أمُّك طالق إن دخلت» فقال له عبد الله: «أتجعل أمِّي عُرضة ليمينك؟» فاقتحم عليه فخلَّصها فبانت منه، قال: «ولقد كنت غلامًا ربما أخذت بشعر منكبي الزبير» (٤) والشاهد فيه قوله: «فبانت منه» لكنه ضعيف.\n٣ - ما جاء عن ابن مسعود في رجل قال لامرأته: إن فَعَلتْ كذا وكذا فهي طالق فتفعله، قال: «هي واحدة، وهو أحق بها» (٥) وفيه ضعف.\n٤ - ما جاء عن طريق الحسن: أن رجلًا تزوَّج امرأة وأراد سفرًا، فأخذه أهل امرأته، فجعلها طالقًا إن لم يبعث بنفقتها إلى شهر، فجاء الأجل ولم يبعث إليها بشيء، فلما قدم خاصموه إلى علي بن أبي طالب، فقال عليٌّ: «اضطهدتموه حتى جعلها طالقًا؟!» فردَّها عليه (٦).\n_________\n(١) «ابن عابدين» (٣/ ٢٥٣)، و«القوانين الفقهية» (ص ٢٠٠)، والخرشي (٤/ ٥٤)، و«روضة الطالبين» (٨/ ١١٤)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٣١٦)، و«المغني» (٧/ ٣٩٧)، و«كشاف القناع» (٥/ ٢٥٤).\n(٢) أخرجه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم (٩/ ٣٠٠ - سلفية) ولم يصله الحافظ في «التعليق» (٤/ ٤٥٣)!!\n(٣) «الدُّرة المضية في الرد على ابن تيميَّة» (ص ١٦).\n(٤) إسناده ضعيف: أخرجه الطبراني في «الكبير» (١/ ١٢١)، والذهبي في «السير» (٢/ ٢٩١)، وانظر «الميزان» (٤/ ١٧٨).\n(٥) إسناده منقطع: أخرجه البيهقي (٧/ ٣٥٦) وهو منقطع بين إبراهيم وابن مسعود.\n(٦) إسناده منقطع: أخرجه ابن حزم في «المحلي» (١٠/ ٢١٢)، والحسن لم يسمع من عليٍّ.","vol":"3","page":303},{"text":"وقد أجيب عنه: بأن عليًّا - ﵁ - إنما أنكر عليهم اضطهادهم للرجل حتى حلف بالطلاق، وليس فيه أنه أوقع الطلاق!!\n٥ - ما يُروى عن عائشة قالت: «كل يمين - وإن عظمت - ففيها الكفارة إلا العتق، والطلاق» (١) وهذا لو صحَّ فلا تعلق له بوقوع الطلاق أو عدمه، إنما هو في الكفارة إذا حنث.\n٦ - أن آيات الطلاق فيها تفويض الأمر للزوج، وهي مُطْلقَة لم تفرِّق بين منجَّز ومعلَّق، والأصل أن يُعمل بالمطلق على إطلاقه حتى يأتي ما يقيِّده.\n٧ - لعموم قوله - ﷺ -: «المسلمون عند شروطهم» (٢).\nالقول الثاني: أن الطلاق لا يقع: وهو قول عكرمة وطاووس وابن حزم وانتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية - ونسبه إلى أبي حنيفة!! وطائفة من أصحاب الشافعي - وتلميذه ابن القيم (٣)، واحتجوا بما يلي:\n١ - قوله تعالى: ﴿قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم﴾ (٤)، وقوله سبحانه: ﴿ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم﴾ (٥).\nقال شيخ الإسلام: والحلف بالطلاق من أيمان المسلمين المكفَّرة، وهو داخل في جملة الأيمان بالآية.\n٢ - وبمثل قوله - ﷺ -: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فليكفِّر عن يمينه، وليأت الذي هو خير» (٦).\n٣ - قول سبعة من الصحابة بعدم وقوع الحلف بالعتق، وهم: ابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وعائشة وأم سلمة وحفصة، وزينب ربيبة النبي - ﷺ -، على ما ذكر ابن تيمية، فكذا الطلاق بالقياس الصحيح.\n_________\n(١) لم أجده مسندًا: وقد ذكره السبكي في «الدرة المضية» (١٧/ ١٨).\n(٢) صحيح: تقدم تخريجه في «الزواج».\n(٣) «مصنف عبد الرزاق» (٦/ ٤٠٦)، و«مجموع الفتاوى» (٣٣/ ٤٤) وما بعدها، و«إعلام الموقعين» (٤/ ٧٩ - ط. الحديث) وما بعدها، و«المحلي» (١٠/ ٢١١)، و«جامع أحكام النساء» (٤/ ١٢٩ - وما بعدها).\n(٤) سورة التحريم: ٢.\n(٥) سورة المائدة: ٨٩.\n(٦) صحيح: أخرجه مسلم (١٦٥٠) وغيره.","vol":"3","page":304},{"text":"قلت: صحَّ عن بكر بن عبد الله المزني قال: أخبرني أبو رافع قال:\n«قالت لي مولاتي ليلى ابنة العجماء: كل مملوك لها حر وكل مال لها هدي وهي يهودية ونصرانية إن لم تطلق زوجتك أو تفرق بينك وبين امرأتك. قال: فأتيت زينب ابنة أم سلمة وكانت إذا ذكرت امرأة بفقه ذكرت زينب، قال: فجاءت معي إليها فقالت: أفي البيت هاروت وماروت، فقالت يا زينب جعلني الله فداك إنها قالت كل مملوك لها حر وهي يهودية ونصرانية، فقالت يهودية ونصرانية خلى بين الرجل وامرأته، قال فكأنها لم تقبل ذلك، قال: فأتيت حفصة فأرسلت معي إليها فقالت يا أم المؤمنين جعلني الله فداك إنها قالت كل مملوك لها حر وكل مال لها هدي وهي يهودية ونصرانية، قال: فقالت حفصة: يهودية ونصرانية خلى بين الرجل وامرأته فكأنها أبت، فأتيت عبد الله بن عمر فانطلق معي إليها فلما سلم عرفت صوته فقالت: بأبي أنت وبآبائي أبوك فقال: أمن حجارة أنت أم من حديد أم من أي شيء أنت أفتتك زينب وأفتتك أم المؤمنين فلم تقبلي منهما قالت يا أبا عبد الرحمن جعلني الله فداك إنها قالت كل مملوك لها حر وكل مال لها هدي وهي يهودية ونصرانية قال يهودية ونصرانية كفري عن يمينك وخلى بين الرجل وامرأته» (١).\nوالشاهد أنها لما قالت: «كل مملوك لها حر» إن لم يفرق بين أبي رافع وامرأته، أفتاها الصحابة بأن عليها كفارة يمين، ولم يوجبوا عليها عتقًا، «فإذا أفتوا في الحلف بالعتق - الذي هو أحب إلى الله تعالى من\nالطلاق - أنه لا يلزم الحالف، بل يجزئه كفارة يمين، فكيف يكون قولهم في الطلاق الذي هو أبغض الحلال إلى الله؟ ...» (٢).\nوقد أجاب عنه البيهقي فقال: وهذا في غير العتق، فقد روي عن ابن عمر من وجه آخر أن العتاق يقع، وكذلك عن ابن عباس - ﵄ - ...، وكأن الراوي قصر بنقله في رواية بكر بن عبد الله المزني (٣)، أو لم يكن لها في الوقت مملوك فلم يتعرضوا له.\n٤ - أن الملتزم لأمر عند الشرط إنما يلزمه بشرطين، أحدهما: أن يكون الملتزم\n_________\n(١) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (١٦٠٠٠)، والبيهقي (١٠/ ٦٦).\n(٢) «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ٥٠).\n(٣) قلت: نعم، قد أخرجه عبد الرزاق (١٦٠٠١) عن معمر عن أبان عن بكر بنحوه ولم يذكر: «كل مملوك لها حر»!!.","vol":"3","page":305},{"text":"قربةً، والثاني: أن يكون قصده التقرب إلى الله به، لا الحلف به، فلو التزم ما ليس بقربة كالتطليق والبيع والإجارة ... لم يلزم، بل تجزئه كفارة يمين.\nوهنا الحالف بالطلاق هو التزام وقوعه على وجه اليمين، وهو يكره وقوعه إذا وجد الشرط كما يكره وقوع الكفر إذا حلف به وهذا - الأخير - لا يلزمه بالاتفاق، لأنه لم يقصد وقوعه عند الشرط، بل قصد الحلف به (١).\n٥ - أن القول بعدم وقوع الطلاق المعلَّق على فعل المرأة، يمنع أن تتعمد المرأة فعله لتحنيثه وإيقاع الطلاق، وهو ملحظ أشهب من أصحاب مالك، قال ابن القيم: «وهذا القول هو الفقه بعينه، ولاسيما على أصول مالك وأحمد في مقابلة العبد بنقيض قصده، كحرمان القاتل ميراثه من المقتول ... وتوريث امرأة من طلقها في مرض موته فرارًا من ميراثها ..، فمعاقبة المرأة ههنا بنقيض قصدها هو محض القياس والفقه، ولا ينتقض هذا على أشهب بمسألة «المخيَّره» ومن جعل طلاقها بيدها؛ لأن الزوج قد ملكها ذلك وجعله بيدها، بخلاف الحالف فإنه لم يقصد طلاقها بنفسه ...» اهـ.\nالترجيح:\nقد رأيتَ أنّه ليس في المسألة نص صريح من قرآن أو سنة عن رسول الله - ﷺ -، وليس فيها إجماع ثابت، والذي يظهر لي أن الأقرب إلى روح الشريعة ومقاصدها أن لا يقع الحلف بالطلاق (الطلاق المعلق على شرط) إذا كان الحالف لا يقصد به إلا التهديد أو الحض أو المنع من فعل، وهذا هو المعمول به اليوم في المحاكم المصرية فقد تضمنت المادة الثانية من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ ما نصه:\n(لا يقع الطلاق غير المنجَّز إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه لا غير).\nوأما إذا قصد به وقوعه حقيقة عند حصول الشرط، فإن هذا يقع طلاقه كما تقدم والله أعلم.\nفوائد (٢) (على القول بوقوع الطلاق المعلَّق):\n١ - لو علَّق الرجل طلاق امرأته على فعل، ثم حصل منه الفعل المعلَّق عليه ناسيًا أو مكرهًا فإن الطلاق يقع كذلك عند الجمهور، وعند الشافعية فيه قولان: أظهرهما أنه لا يقع الطلاق.\n_________\n(١) «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ٥٦ - ٥٧).\n(٢) «ابن عابدين» (٣/ ٣٥٢)، و«الدسوقي» (٢/ ٣٧٥)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٢٩٣ - ٣١٦)، و«المغني» (٧/ ٢٩٤).","vol":"3","page":306},{"text":"٢ - إذا علق الطلاق على شرط، فإنها تبقى حلالًا له يطؤها متى شاء ما دام لم يحصل الفعل المعلَّق عليه عند الجمهور، خلافًا لمالك (!!).\nقلت: إذا كان الطلاق لم يقع، فلم يُمنه من وطئها؟!!\n٣ - إذا علقَّ الزوج الطلاق على شرط، فإنه ينحلُّ بحصول الشرط المعلق عليه مرة واحدة، مع وقوع الطلاق به على الزوجة في هذه المرة، فإذا عادت إليه ثانية في العدة أو بعدها، لم تقع عليها به طلقة أخرى لانحلاله، هذا ما لم يكن التعليق بلفظ (كلما فعلت ...) فإنه يقع عندهم كلما فعلته.\nوكذلك تنحلُّ اليمين المعلقة على شرط بزوال الحلِّ بالكلية، كأن تبين منه قبل أن تفعل الشرط، فلو تزوجها بعد التحليل، وفعلت الشرط لم يقع الطلاق عند جمهورهم.\nكما تنحلُّ اليمين المعلقة على شرط بردَّة الحالف عند أبي حنيفة وصاحبيه.\nوتنحلُّ اليمين المعلقة على شرط كذلك بفوت محلِّ البر، فإذا قال لها: (أنت طالق إن دخلت دار فلان) ثم خربت الدار ونحو ذلك انحلت اليمين حتى لو كان الدار الخربة بنيت ثانية فدخلتها.\nفائدة (على القول بعدم وقوع الطلاق المعلَّق ممن لم يقصده):\nماذا على من حلف بالطلاق (علَّقه على شرط) إذا حصل الشرط؟ (١).\nهذا النوع من الأيمان - الذي يدخل فيه الحلف بالطلاق - كقوله (إن فعلت كذا فعبيدي أحرار - أو عليَّ أن أحج - أو عليَّ الطلاق أي: إن لم يحصل كذا) العلماء فيها ثلاثة أقوال:\nالأول: يلزمه ما حلف به إذا حنث: وهو القول الجاري على مسلك الجمهور كما تقدم.\nالثاني: أنها يمين غير منعقدة فلا شيء فيها إذا حنث، لا كفارة ولا وقوع طلاق، وهذا مذهب الظاهرية.\nالثالث: أنها يمين منعقدة، تكفَّر إذا حنث كغيرها من الأيمان: وهو مذهب شيخ الإسلام مستندًا لفتوى الصحابة في الحلف بالعتق، قلت: وهو الأشبه بالصواب والعلم عند الله.\n_________\n(١) «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ٥٠).","vol":"3","page":307},{"text":"إذا علَّق الطلاق بالنكاح:\nإذا قال الزوج: (إذا تزوجت فلانة فهي طالق) ثم تزوَّجها، فإن هذا الطلاق لا يقع في أصحِّ قولي العلماء، وهو مذهب الشافعي وأحمد واختيار شيخ الإسلام (١).\nقال الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن﴾ (٢).\nفذكر سبحانه النكاح قبل الطلاق.\nوقد سئل ابن عباس عن الرجل يقول: (إذا تزوجت فلانة فهي طالق، فقال: «ليس بشيء إنما الطلاق لمن ملك» قالوا: فابن مسعود قال: «إذا وقَّت وقتًا فهو كما قال، قال: «يرحم الله أبا عبد الرحمن، لو كان كما قال، لقال الله: إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن» (٣).\nوعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - ﷺ -: «لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك» (٤).\nالاستثناء في الطلاق:\nالاستثناء شرعًا: هو التعليق على مشيئة الله تعالى، والمراد بالاستثناء في الطلاق أن يقول الزوج لزوجته: (أنت طالق إن شاء الله) فهل يقع الطلاق؟\nلأهل العلم في هذه المسألة مذهبان (٥):\nالأول: لا يقع الطلاق (ينفعه الاستثناء): وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وابن حزم ومستندهم ما يلي:\n١ - أن الاستثناء في الطلاق داخل في عموم قوله - ﷺ -: «من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فلا حنث عليه» (٦).\n_________\n(١) «روضة الطالبين» (٨/ ٦٨)، و«منتهي الإرادات» (٢/ ٢٨٠)، و«مجموع الفتاوى» (٣٣/ ٢٣٣).\n(٢) سورة الأحزاب: ٤٩.\n(٣) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٣٢٠).\n(٤) صحيح بطرقه: أخرجه الترمذي (١١٨١)، وأبو داود (٢١٩٠)، وابن ماجة (٢٠٤٧) وغيرهم وله شواهد كثيرة.\n(٥) «ابن عابدين» (٣/ ٣٦٦)، و«القوانين الفقهية» (٢٤٣)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٣٠٢)، و«الروضة» (٨/ ٩٦)، و«المغني» (٧/ ٤٠٢)، و«الفتاوى» (٣٥/ ٢٨٤).\n(٦) صحيح: أخرجه البخاري (٦٦٣٩)، ومسلم (١٦٥٤).","vol":"3","page":308},{"text":"وأجيب: بأن قول القائل: (أنت طالق إن شاء الله) ليس يمينًا فلا يحمَّل النص ما لا يحتمله، وإنما يدخل في النص الحلف بالطلاق.\n٢ - ما يُروى عن ابن عباس مرفوعًا: «من قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله، أو غلامه حر إن شاء الله، أو عليه المشي إلى بيت الله إن شاء الله - فلا شيء عليه» (١).\nوقد ورد نحوه عن معاذ مرفوعًا وفيه التفريق بين الطلاق - فلا يقع - والعتاق، وهو منكر كذلك.\n٣ - قال الله تعالى: ﴿وما تشاءون إلا أن يشاء الله﴾ (٢). قال ابن حزم: ونحن نعلم أن الله تعالى لو أراد إمضاء هذا الطلاق ليسَّره لإخراجه بغير استثناء، فصحَّ أنه تعالى لم يُرد وقوعه إذا يسَّره لتعليقه بمشيئته ﷿. اهـ.\n٤ - عن الثوري - في رجل قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله تعالى - قال: قال طاووس وحماد: «لا يقع عليها الطلاق» (٣).\nالثاني: يقع الطلاق (لا ينفعه الاستثناء): وهو مذهب مالك وأحمد والليث والأوزاعي وأبي عبيد واختيار شيخ الإسلام، ومستند هذا المذهب ما يلي:\n١ - ما رُوي عن ابن عباس أنه قال: «إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن شاء الله، فهي طالق» (٤).\n٢ - ما روي عن ابن عمر وأبي سعيد قالوا: «كنا معاشر أصحاب رسول الله - ﷺ - نرى الاستثناء جائزًا في كل شيء إلا العتاق والطلاق» (٥).\nقال ابن قدامة: وهذا نقل للإجماع، وإن قدر أنه قول بعضهم، ولم يُعلم لهم مخالف، فهو إجماع. اهـ.\nقلت: يعني: الإجماع السكوتي، وليس هو بحجة، على أن هذه الآثار عن\n_________\n(١) منكر: أخرجه ابن عدي في «الكامل» (١/ ٣٣٨ ط. الفكر)، وعنه البيهقي (٧/ ٣٦١)، وانظر «الإرواء» (٧/ ١٥٤).\n(٢) سورة التكوير: ٢٩.\n(٣) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١١٣٢٦).\n(٤) قال الألباني في «الإرواء» (٢٠٧١): لم أره عن ابن عباس من قوله، وإنما أخرجه ابن أبي شيبة عن الحسن البصري ... وإسناده صحيح.\n(٥) لم أجده مسندًا. وقد ذكره ابن قدامة في «المغني».","vol":"3","page":309},{"text":"الصحابة لا يصح منها شيء، فالذي يترجح لديَّ أن الاستثناء يبطل الطلاق، ولا يقع الطلاق إذا استثنى فإن الطلاق - ذاته - قد صحَّ اعتباره يمينًا منعقدة، والأصل أن كل ما صلح أن يكون يمينًا - كالطلاق على ما تقدم - دخله الاستثناء وأثر فيه، وقد كان ينبغي أن يكون هذا قول شيخ الإسلام - في نظري - لولا هذه الآثار عن الصحابة، وقد رأيتَ أنها لا تثبت، على أنه - ﵀ - قد نص في الفتاوى (٣٣/ ٢٣٩) على أن الرجل لو اعتقد أن استثناءه في الطلاق لا يوقعه، وكان مقصوده تخويفها بهذا الكلام - لا إيقاع الطلاق - لم يقع الطلاق. اهـ. والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-240>التخييرُ في الطلاق</span>\n١ - تعريفه ومشروعيته:\nالتخيير في الطلاق: هو أن يخيِّر الرجل زوجته بين أن تبقى معه وبين فعل شيء معين، كأن يقول لها: (أنت مُخَيَّرة، إما أن تتركي العمل خارج البيت - مثلًا - أو تفارقيني) فلها أن تختار ما تشاء.\nوالأصل فيه قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ إن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الحَيَاةَ الدُّنْيَا وزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (٢٨) وإن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ ورَسُولَهُ والدَّارَ الآخِرَةَ فَإنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ (١).\nوتخيير النبي - ﷺ - لأزواجه كما ستأتي الأحاديث بذلك، ومجرد التخيير لا يُعدُّ طلاقًا عند جماهير العلماء.\n٢ - إذا اختارت زوجها أو ردَّتْ الخيار، لم يقع عليها طلاق (٢):\nوعلى هذا جماهير أهل العلم: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والثوري وابن المنذر وغيرهم، وهو مروي عن عمر وابن مسعود وابن عباس وعمر بن عبد العزيز - ﵃ -، ويدل على ذلك:\n(أ) حديث عائشة - ﵂ - قالت: «خيَّرنا رسول الله - ﷺ - فاخترنا الله ورسوله، فلم يَعدَّ ذلك علينا شيئًا» (٣).\n_________\n(١) سورة الأحزاب: ٢٨، ٢٩.\n(٢) «ابن عابدين» (٣/ ٣٢١)، و«جواهر الإكليل» (١/ ٣٦٠)، و«المجموع» (١٥/ ٤٠٩)، و«كشاف القناع» (٥/ ٢٥٧)، و«فتح الباري» (٩/ ٢٨١).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٥٢٦٢)، ومسلم (١٤٧٧).","vol":"3","page":310},{"text":"(ب) وعن مسروق قال: سألت عائشة عن الخيرة، فقالت: «خيَّرنا النبي - ﷺ - أفكان طلاقًا؟» قال مسروق لا أبالي أخيَّرتُها واحدة أو مائة بعد أن تختارني (١).\n(جـ) ولأن التخيير: ترديد بين شيئين، فلو كان اختيارها لزوجها طلاقًا لاتحدا، فدلَّ على أن اختيارها لنفسها بمعنى الفراق، واختيارها لزوجها بمعنى البقاء في العصمة.\n٣ - إذا اختارت نفسها، هل تقع طلقة واحدة رجعية أو بائنًا أو ثلاثًا؟\nمفهوم حديثي عائشة - ﵂ - أن الرجل لو خيَّر امرأته فاختارت نفسها أن يكون طلاقًا من غير احتياج إلى نطق بلفظ يدل على الطلاق، ومن ثم اختلف أهل العلم فيما يقع - من الطلاق - باختيارها نفسها على ثلاثة أقوال (٢).\nالأول: تقع طلقة واحدة رجعية: وهو مذهب الشافعي وأحمد، وهو مروي عن عمر وابن مسعود وعائشة وجابر وعبد الله بن عمرو وغيرهم.\nالثاني: تقع طلقة بائنة: وهو مذهب أبي حنيفة وبه قال ابن شبرمة.\nالثالث: تقع ثلاثًا في المدخول بها: وهو مذهب مالك.\n(قلت): الأول أقربها، وإن كان الذي يظهر من الآية الكريمة: ﴿... إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحًا جميلًا﴾ (٣).\nأن مجرد اختيارها نفسها لا يكون طلاقًا بل لابد من إنشاء الزوج الطلاق فإن قوله ﴿فتعالين أمتعكن وأسرحكن﴾. أي: بعد الاختيار، ودلالة هذا المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم من حديثي عائشة.\nثم إن تخيير الرجل لزوجته - من غير إرادة الطلاق حقيقة - قد فشا بين المسلمين في هذه الأيام، وما أكثر ما تتبجَّح به الزوجات من تفضيلهن للشيء التافه!! على بقائهن مع أزواجهن عند أهون خلاف، فإيقاع هذا طلاقًا دون إنشاء الزوج له ودون إرادته إياه، مع عدم الدليل في المسألة من قرآن أو سنة مرفوعة، ينافي مقاصد الشريعة وأصولها، والعلم عند الله.\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٥٢٦٣)، ومسلم (١٤٧٧).\n(٢) «ابن عابدين» (٣/ ٣٢٢)، و«جواهر الإكليل» (١/ ٣٥٩)، و«المجموع» (١٥/ ٤١٠)، و«الجمل» (٤/ ٣٣٨)، و«كشاف القناع» (٥/ ٢٥٥)، و«المغني» (٧/ ٤٠٩)، و«الفتح» (٩/ ٢٨١).\n(٣) سورة الأحزاب: ٢٨.","vol":"3","page":311},{"text":"وإلى أن التخيير لا يكون طلاقًا سواء اختارت أو اختارت نفسها - إلا أن يُطلِّق الزوج - ذهب أبو محمد بن حزم (١)، وهو الأقرب إلى الدليل.\n٤ - التخيير، هل هو على الفور أو التراخي؟ (٢):\nذهب جماهير أهل العلم، منهم: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والثوري والأوزاعي، وكثير من الصحابة والتابعين، إلى أن التخيير على الفور، فإن اختارت في وقتها، وإلا فلا خيار لها بعده.\nقال الحافظ: ويمكن أن يقال: يُشترط الفور أو ما داما في المجلس عند الإطلاق، فأما إذا صرَّح الزوج بالفُسحة في تأخيره بسبب يقتضي ذلك فيتراخى، وهذا الذي وقع في قصة عائشة، ولا يلزم من ذلك أن يكون كل خيار كذلك» اهـ.\nقلت: يشير إلى قول عائشة - ﵂ -: «لما أُمر النبي - ﷺ - بتخيير أزواجه بدأ بي، فقال: «إني لمخبرك خبرًا، فلا عليك أن لا تستأمري أبويك ...» فقالت: أفي هذا الأمر استأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة» (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-241>التوكيل أو التفويض في الطلاق</span>\nالطلاق تصرُّف شرعي قولي، وهو حق ملَّكه الله تعالى للرجل وجعله بيده، لكن هل يملك الرجل الإنابة والتوكيل فيه كسائر التصرفات القولية الأخرى التي يملكها أم لا؟ لأهل العلم في هذا الباب اتجاهان:\nالاتجاه الأول: الطلاق تدخله الإنابة: وعلى هذا جماهير أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم، يقولون: هو يملك الطلاق، فيملك الإنابة فيه كسائر التصرفات القولية التي يملكها. كالبيع والإجارة ونحوها، فإذا قال الزوج لآخر: وكلتك بطلاق زوجتي فلانة، فطلَّقها عنه، جاز، وكذلك لو قال لزوجته نفسها: وكلتك بطلاق نفسك (٤)، فطلقت نفسها جاز أيضًا، ولا تكون في هذا أقل من الأجنبي.\n_________\n(١) «المحلي» لابن حزم (١٠/ ١١٦ - وما بعدها) وفيه بحث نفيس.\n(٢) «الهداية» (٣/ ٤١٤)، و«جواهر الإكليل» (١/ ٣٥٨)، و«حاشية الجمل» (٤/ ٣٣٩)، و«المغني» (٧/ ٤٠٧)، و«طرح التثريب» (٧/ ١٠٦).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٤٧٨٦)، ومسلم (١٤٧٥).\n(٤) وهو المعروف في هذه الأيام بجعل «العصمة بيدها»!!.","vol":"3","page":312},{"text":"وعند هؤلاء تقسيمات وتفريعات:\n١ - فعند الحنفية: إذن الزوج لغيره في تطليق زوجته ثلاثة أنواع: تفويض، وتوكيل، ورسالة. وللتفويض عندهم ثلاثة ألفاظ: تخيير، وأمر بيد، ومشيئة، وعندهم بين التفويض والتوكيل فروق.\n٢ - وعند المالكية: النيابة على أربعة أنواع: توكيل وتخيير وتمليك ورسالة، وفيها عندهم فروق.\n٣ - وعند الشافعية والحنابلة: يجوز أن ينيب زوجته ويسمى «تفويضًا» وله أن يُنيب غيرها ويسمى «توكيلًا» ولكل منهما أحكام وشروط، يراجعها من شاء في كتب الفروع.\nوالذي قد يُحتاج إليه من المسائل على هذا الاتجاه ما يلي:\n[١] إذا ملَّكها أمر الطلاق، فهل تملكه مطلقًا؟! أم يتقيد بالمجلس الذي وكلَّها فيه؟ لأصحاب الاتجاه الأول في هذه المسألة رأيان (١):\nالأول: تملك أمر الطلاق مطلقًا، ولا يتقيَّد بحدٍّ معين حتى يفسخه بنفسه: وهو مذهب أحمد وهو مروي عن علي - ﵁ -، وبه قال الحكم وأبو ثور وابن المنذر.\nوحجتهم:\n١ - تخيير النبي - ﷺ - لنسائه، وإمهاله عائشة حتى تستأمر أبويها.\n٢ - قول عليٍّ - ﵁ - في رجل جعل أمر امرأته بيدها -: «هو لها حتى تنكل» (٢).\nقال ابن قدامة: «ولا نعرف له من الصحابة مخالفًا، فيكون إجماعًا!!» اهـ.\n٣ - ولأنه نوع توكيل في الطلاق فكان على التراخي كما لو جعله لأجنبي.\nالثاني: يتقيَّد تفويضها بالمجلس، ولا طلاق لها بعده: وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، وحجتهم: أن التفويض تخيير لها، فكان مقصورًا على المجلس، كقوله: اختاري.\n_________\n(١) «ابن عابدين» (٣/ ٣١٥)، و«جوهر الإكليل» (١/ ٣٥٧)، و«الجمل» (٤/ ٣٤٠)، و«المغني» (٧/ ٤٠٣).\n(٢) نسبه إليه ابن قدامة، والذي عند البيهقي (٧/ ٣٤٨) بسند ضعيف عن علي: «إذا ملك الرجل امرأته مرة واحدة، فإذا قضيت فليس له من أمرها شيء، وإن لم تقض فهي واحدة وأمرها إليه» وهو عكس ما حكاه ابن قدامة!!","vol":"3","page":313},{"text":"قلت: يتأتَّى على القول الأول ما يعرف بجعل الرجل «العصمة بيد زوجته» فتطلق نفسها متى شاءت!!\nوقد صدر من بعض المحاكم الشرعية المصرية (١) حكم بني على أن التفويض إذا كان في حين عقد الزواج وبصيغة مطلقة لا يتقيَّد بالمجلس فتطلَّق نفسها متى شاءت، وإلا خلا التفويض من الفائدة، وأُيِّد هذا الحكم استئنافيًا.\n[٢] الرجوع في التفويض (٢):\nإذا أراد الزوج - بعد تفويض زوجته بالتطليق وقبل تطليقها - أن يفسخ هذا التفويض، فإن له ذلك ويبطل التفويض بفسخه، عند الشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق، لأنه توكيل، فكان له حق الرجوع فيه كالتوكيل في البيع، وكما لو خاطب بذلك أجنبيًّا.\nوعند أبي حنيفة ومالك: ليس له الرجوع، ولعل مرادهما: ليس له الرجوع في المجلس، فإن التفويض مقيَّد عندهما بالمجلس، وليس من حقها التطليق بعده كما تقدم.\n[٣] عدد التطليقات الذي تملكه الزوجة المفوَّضة:\nإذا فوَّض الرجل لزوجته تطليق نفسها، فلو طلَّقت نفسها ثلاثًا - على القول بوقوعه - فهل يقع ثلاثًا؟\nذهب أحمد وظاهر مذهب مالك في المدخول بها، أنها تقع ثلاثًا، لأنها مفوَّضة في العدد فلها إيقاع ما فوض إليها، ولو قال: أردتُ واحدة، لم يُقبل منه؛ لأنه لما قال لها (طلقي نفسك) اقتضى العموم في جميع أمرها، وبه يقول ابن عمر كما سيأتي.\nوقال أبو حنيفة والشافعي ورواية ثانية عن أحمد: تقع تطليقة واحدة، وهو قول مالك في غير المدخول بها، لكن الشافعي وأحمد في هذه الرواية قد قيداه بما إذا نوي الرجل غير الثلاث فردًّا الحكم إلى نيته؛ لأنه الذي فوضها فيرجع إلى نيتَّه (٣).\n_________\n(١) «أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية» ص (١٥٢).\n(٢) المراجع الفقهية السابقة.\n(٣) المراجع السابقة.","vol":"3","page":314},{"text":"الاتجاه الثاني: الطلاق لا تدخله الإنابة: وهذا قول طاووس وأبي محمد بن حزم - رحمهما الله - ويُحتمل أن يكون مذهب ابن عباس - ﵁ -، وحجة هذا القول: أن الله تعالى إنما جعل الطلاق إلى الرجال:\n١ - قال تعالى: ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن﴾ (١).\n٢ - وقال سبحانه: ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره﴾ (٢).\n٣ - وقال سبحانه: ﴿وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن﴾ (٣).\nوالآيات في هذا كثيرة جدًّا.\n٤ - وكقوله تعالى: ﴿الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض﴾ (٤).\nومن تمام القوامة أن يكون الطلاق بيد الرجل (٥).\n٥ - وقال سبحانه: ﴿يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحًا جميلًا﴾ (٦). قال ابن حزم: «فإنما نصَّ الله تعالى أنه - ﵊ - إن أردن الدنيا ولم يردن الآخرة طلقهن حينئدٍ من قبل نفسه مختارًا للطلاق لا أنهن طوالق بنفس اختيارهن الدنيا، ومن ادَّعى غير هذا فقد حرَّف (!!) كلام الله ﷿، وأقحم في حكم الآية كذبًا (!!) محضًا ليس فيها منه نصٌّ ولا دليل» اهـ (٧).\n٦ - وعن مجاهد: أن رجلًا جاء إلى ابن عباس فقال: لمَّا ملَّكت امرأتي أمرها طلَّقتني ثلاثًا، فقال: «خطأ الله نوترها، إنما الطلاق لك عليها، وليس لها عليك» (٨).\n٧ - عن ابن جريج قال: أخبرني ابن طاووس عن أبيه وقلت له: فكيف كان\n_________\n(١) سورة الطلاق: ١.\n(٢) سورة البقرة: ٢٣٠.\n(٣) سورة البقرة: ٢٣٢.\n(٤) سورة النساء: ٣٤.\n(٥) «جامع أحكام النساء» (٤/ ٧٤).\n(٦) سورة الأحزاب: ٢٨.\n(٧) «المحلي» (١٠/ ١٢٣) وكلامه متَّجه إلا أن في عبارته من الشدَّة ما لا يخفى.\n(٨) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١١٩١٨).","vol":"3","page":315},{"text":"أبوك يقول في رجل ملَّك امرأته أمرها، أتملك أن تطلق نفسها؟ قال: لا، كان يقول: «ليس إلى النساء طلاق» (١).\nالراجح من الاتجاهين:\nليس في المسألة نص قاطع من القرآن الكريم أو السنة الصحيحة المرفوعة إلى رسول الله - ﷺ -، فلو ذهب ذاهب إلى أن الطلاق لا يكون إلا بيد الرجل ولو فوّض - غيره لم يكن قد أبعد كثيرًا، وإن كان الذي يظهر لي الاتجاه الأول وهو أن الطلاق لا مانع من أن تدخله النيابة:\nلأن الصحابة لم يُنكروا ذلك، حتى أن ما تقدم عن ابن عباس من قول: «إنما الطلاق لك عليها وليس لها عليك» فيحتمل أن يكون إنما أنكر كونها طلقته، وأما تطلق نفسها منه فلا مانع منه كما يظهر في الأثر الآتي:\nعن علقمة عن ابن مسعود قال: جاء إليه رجل فقال: كان بيني وبين امرأتي بعض ما يكون بين الناس، فقالت: لو أن الذي بيدك من أمري بيدي لعلمت كيف أصنع، فقال: إن الذي بيدي من أمري بيدك، قالت: فأنت طالق ثلاثًا، فقال [أي: ابن مسعود]: «أراها واحدة وأنت أحق بالرجعة وسألقي أمير المؤمنين عمر» فلقيه فقصَّ عليه القصة قال: فقال: «فعل الله بالرجال، وفعل الله بالرجال، يعمدون إلى ما في أيديهم فيجعلونه في أيدي النساء بفيها التراب، ماذا قلتَ؟» قال: «قلتُ: أراها واحدة وهو أحق بها» قال: [أي: عمر]: «وأنا أرى ذلك، ولو رأيتَ غير ذلك لرأيتُ أنك لم تُصب».\nقال منصور (٢): فقلت لإبراهيم: فإن ابن عباس يقول: خطأ الله نوترها، لو كانت قالت: طلَّقت نفسي؟ فقال إبراهيم: هما سواء (٣).\nوعن ابن عمر قال: «إذا جعل الرجل أمر امرأته بيدها فطلقت نفسها واحدة فهي واحدة، أو اثنتين فثنتين، أو ثلاث فثلاث، إلا أن يناكرها ويقول: لم أجعل الأمر إليك إلا في واحدة فيحلف على ذلك، وإن ردَّت الأمر فليس بشيء» وكان يقول: «القضاء ما قضت» (٤).\n_________\n(١) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١١٩١٣).\n(٢) وهو الراوي عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود.\n(٣) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٥٢٠)، وسعيد بن منصور (١٦٤٠)، والبيهقي (٧/ ٣٤٧).\n(٤) إسناده صحيح: أخرجه سعيد بن منصور (١٦٢٠)، ومالك (٢/ ٥٥٣)، وعبد الرزاق (١١٩٠٩).","vol":"3","page":316},{"text":"قلت:\nوقد تقرر جواز التوكيل فلا فرق بين الطلاق وغيره، فلا يخرج عن ذلك إلا ما خصه دليل، والآيات الكريمة لا تصلح دليلًا على المنع منه، ولا يتعارض هذا مع ما جنحتُ إليه آنفًا من أن التخيير لا يعدُّ طلاقًا ولا يقع به - إذا اختارت نفسها - دون إنشاء الزوج، فبين المسألتين فرق والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-242>العِدَّة</span>\nتعريف العِدَّة:\nالعدة لغةً: مأخوذة من العد والحساب، والعدُّ هو الإحصاء، وسميت بذلك لاشتمالها على العدد من الأقراء أو الأشهر غالبًا.\nوالعدَّة اصطلاحًا: هي المدة التي حدَّدها الشارع بعد الفُرقة، ويجب على المرأة الانتظار فيها بدون زواج حتى تنقضي (١).\nحكمة مشروعيته:\nشُرعت العدَّة لمعان وحكم اعتبرها الشارع، منها (٢):\n١ - العلم ببراءة الرحم، وأن لا يجتمع ماءُ الواطئين فأكثر في رحم واحد فتختلط الأنساب وتفسد.\n٢ - تعظيم خطر الزواج ورفع قدره وإظهار شرفه.\n٣ - تطويل زمان الرجعة للمطلق لعلَّه يندم ويفئ فيصادف زمنًا يتمكن فيه من الرجعة.\n٤ - قضاء حق الزوج وإظهار تأثير فقده في المنع من التزيُّن والتجمل، ولذلك شرع الإحداد عليه أكثر من الإحداد على الوالد والولد.\n٥ - الاحتياط لحق الزوج ومصلحة الزوجة، وحق الولد، والقيام بحق الله الذي أوجبه، ففي العدة أربعة حقوق.\nحُكم العدة التكليفي:\nالعدة واجبة على المرأة عند وجود سببها، وقد دلَّ على ذلك الكتاب والسنة والإجماع:\n_________\n(١) «الفقه الإسلام وأدلته» (٧/ ٦٢٥).\n(٢) «إعلام الموقعين» (٢/ ٨٥).","vol":"3","page":317},{"text":"(أ) فأما الكتاب فمنه: قوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ (١).\nوقوله تعالى: ﴿واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ... وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾ (٢).\nوقوله تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾ (٣).\n(ب) وأما السنة فمنها: حديث أم عطية - ﵂ - أن رسول الله - ﷺ - قال: «لا تحدُّ امرأة على ميت فوق ثلاث إلا زوج أربعة أشهر وعشرًا» (٤).\nوأمر النبي - ﷺ - فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت أم مكتوم، وأحاديث أخرى تأتي.\n(جـ) وقد أجمعت الأمة على مشروعية العدة ووجوبها [في الجملة] من عصر الرسول - ﷺ - إلى يومنا هذا دون نكير من أحد (٥) وإنما اختلفوا في أنواع منها.\nهل على الرجل عِدَّة؟ (٦)\nلا تجل العدة على الرجل، فإنه يجوز له بعد فراق زوجته أن يتزوج غيرها دون انتظار مضي مدة عدَّتها، إلا إذا كان هناك مانع يمنعه من ذلك، كما لو أراد الزواج بأختها أو خالتها أو عمتها أو غير ممن لا يحل له الجمع بينهما، أو طلق رابعة ويريد الزواج بأخرى، فيجب عليه الانتظار في عدة الطلاق الرجعي بالاتفاق، ولا يجب في عدة الطلاق البائن عند الجمهور خلافًا للحنفية.\nوهذا الانتظار من الرجل لا يُطْلَق عليه «عدة» لا لغةً ولا اصطلاحًا، وإن كان يحمل معنى العدة.\nأنواع العدَّة:\nالعدة - من جهة إحصائها وحسابها - على ثلاثة أنواع: عدة بالأقراء، وعدة بالأشهر، وعدة بوضع الحمل.\n_________\n(١) سورة البقرة: ٢٢٨.\n(٢) سورة الطلاق: ٤.\n(٣) سورة البقرة: ٢٣٤.\n(٤) صحيح: يأتي تخريجه قريبًا.\n(٥) «المغني» (٧/ ٤٤٨) ط. الرياض الحديثة.\n(٦) «البدائع» (٣/ ١٩٣)، و«الدسوقي» (٢/ ٤٦٩)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٣٨٤)، و«المغني» (٧/ ٤٤٨).","vol":"3","page":318},{"text":"والعدة من جهة حال المعتدَّة على أنواع نذكرها فيما يلي:\n[أ] من تعتدَّ بالقُروء:\nالقُرْءُ لغةً: لفظ مشترك، يطلق على الطُّهر والحيض.\nوالقُرْء اصطلاحًا: اختلف أهل العلم في معناه - بسبب كونه لفظًا مشتركًا بين معنيين - على قولين (١):\nالأول: أن القُرء هو الطُّهر (الفترة بين الحيضتين): وهو مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد، وهو منقول عن عائشة وزيد بن ثابت وابن عمر من الصحابة - ﵃ -، واستدلوا بما يلي:\n١ - قوله تعالى: ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن﴾ (٢).\nقالوا: واللام هي لام الوقت والمعنى: في زمان عدتهن أي في الزمان الذي يصلح لعدتهن، ووجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بالطلاق في الطهر - لا في الحيض لحرمته بالإجماع - فعلم أن القُرءْ: الطهر الذي يسمى عدة وتُطلَّق فيه النساء.\n٢ - حديث ابن عمر في تطليقه امرأته وهي حائض، وفيه قول النبي - ﷺ -: «مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمسَّ، تلك العدة التي أمر الله ﷿ أن يُطلَّق لها النساء» (٣).\nقالوا: فعلم أن العدَّة التي أمر الله أن تطلق لها النساء هي الطهر بعد الحيضة، ولو كان القُرء هو الحيض كان قد طلقها قبل العدة لا في العدة، وكان ذلك تطويلًا وهو غير جائز، كما لو طلقها في الحيض.\n٣ - حديث عائشة أنها قالت: «القروء: الأطهار» (٤) قال الشافعي في «الأم» (٥/ ٢٠٩): والنساء بهذا أعلم لأنه فيهن لا في الرجال. اهـ.\n_________\n(١) المراجع السابقة ومعها: «فتح القدير» (٤/ ٣٠٨)، و«كشاف القناع» (٥/ ٤١٧)، و«أعلام الموقعين» (١/ ٢٥)، و«زاد المعاد» (٥/ ٦٠٠ - ٦٥٠) وفيه بحث مستفيض.\n(٢) سورة الطلاق: ١.\n(٣) صحيح: تقدم مرارًا.\n(٤) إسناده صحيح: أخرجه مالك، وعنه الشافعي (٢/ ١١٠ - شفاء العي)، والبيهقي (٧/ ٤١٥).","vol":"3","page":319},{"text":"٤ - ولأن القرء مشتق من الجمع، فيقال: قرأت كذا في كذا إذا جمعته فيه، وإذا كان الأمر كذلك: كان بالطهر أحق من الحيض؛ لأن الطهر اجتماع الدم في الرحم والحيض خروجه منه، وما وافق الاشتقاق كان اعتباره أولى من مخالفته.\nالقول الثاني: أن القُرء هو الحيضة:\nوهو قول أكابر الصحابة، منهم الخلفاء الأربعة، وابن مسعود ومعاذ وغيرهم، وطائفة من التابعين وأئمة الحديث، وهو مذهب أبي حنيفة وإسحاق وأحمد في الرواية الأخرى وهي التي استقر عليها مذهبه، وحجتهم:\n١ - أن قوله تعالى: ﴿يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ (١). فيه الأمر بالاعتداد بثلاثة قروء، ولو حمل القُرء على الطهر لكان الاعتداد بطهرين وبعض الثالث، لأن بقية الطهر الذي صادفه الطلاق محسوب من الأقراء - عند أصحاب القول الأول - والثلاثة اسم لعدد مخصوص فلا يقع على ما دونه، فيكون ترك العمل بالكتاب.\nأما لو حمل على الحيض، فيكون الاعتداد بثلاث حيضات كوامل لأن ما بقي من الطهر غير محسوب من العدة، فكان الحمل على الحيض أولى لموافقة ظاهر القرآن.\n٢ - أن لفظ القرء لم يستعمل في لسان الشرع إلا للحيض، ولم يجيء في موضع واحد منه استعماله للطهر فحمله في الآية على المعهود المعروف من خطاب الشارع أولى بل متعين:\n- فإنه - ﷺ - قال للمستحاضة: «تدع الصلاة أيام أقرائها» (٢).\nوقال لفاطمة بنت جيش: «انظري إذا أتى قرؤك فلا تصلي، فإذا مرَّ قرؤك فتطهري ثم صلي بين القرء إلى القرء» (٣) قالوا: فالقرء هنا الحيض بلا شك.\n٣ - قوله تعالى: ﴿واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن﴾ (٤). فجعل كل شهر بإزاء حيضة، وعلق الحكم بعدم الحيض لا بعدم الطهر من الحيض.\n_________\n(١) سورة البقرة: ٢٢٨.\n(٢) حسن بطرقه: أخرجه أبو داود (٢٩٧)، والترمذي (١٢٦)، وابن ماجة (٦٢٥)، والدارقطني (١/ ٢٠٨)، وله طرق قد يحسَّن بمجموعها والله أعلم.\n(٣) إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود، والنسائي، وابن ماجة، وأصله في البخاري بدون لفظ القُرء.\n(٤) سورة الطلاق: ٤.","vol":"3","page":320},{"text":"٤ - حديث عائشة أن رسول الله - ﷺ - قال: «طلاق الأَمَةِ اثنتان، وعدَّتها حيضتان» (١).\nومعلوم أنه لا تفاوت بين الحرة والأمة فيما يقع به الانقضاء، فدل على أن أصل ما تنقضي به العدة هو الحيض.\n٥ - أن عدة المختلعة حيضة - كما تقدم تحريره - وكذلك الأمة فإنها تُستبرأ بحيضة، كما تقدم - في «الطهارة» في حديث أبي سعيد في سبايا أوطاس - من قوله - ﷺ -: «لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة» (٢).\n٦ - ولأن المقصود الأصلي من العدة التعرف على براءة الرحم - وإن كان لها فوائد أخرى - والعلم ببراءة الرحم يصل بالحيض لا بالطهر، فكان الاعتداد بالحيض لا بالطهر.\n٧ - ولأن الأدلة والعلامات والحدود والغليات إنما تحصل بالأمور الظاهرة المتميزة عن غيرها، والطهر هو الأمر الأصلي، فمتى كان مستمرًّا لم يكن له حكم يُفرد به في الشريعة، وإنما الأمر المتميز هو الحيض، وهو الذي تتغير به أحكام المرأة.\nهذا طرف من أدلة كل فريق، ولكل فريق أجوبة ومناقشات على الآخر (٣)، تركت ذكرها خشية الإطالة، لكن يهمني هنا أمران:\n١ - ثمرة هذا الخلاف: أن المرأة لو طُلِّقت طاهرًا وبقي من طهرها شيء ولو لحظة:\nفعلى القول بأن القرء هو الطهر: يحسب ما بقي من الطهر قرءًا، وتنقضي عدتها - في هذه الحالة - برؤية الدم من الحيضة الثالثة.\nوعلى القول بأن القرء هو الحيضة: لا عبرة بما بقي من الطهر، وتنقضي عدتها بانقضاء دم الحيضة الثالثة، وهل يشترط الغسل بعد ذلك لانقضاء العدة؟ فيه خلاف.\n_________\n(١) ضعيف: أخرجه أبو داود (٢١٨٩)، والترمذي (١١٨٢)، وابن ماجة (٢٠٨٠)، والدارقطني (٣/ ٣٩) ولا يصح مرفوعًا، وقد صحَّ موقوفًا عن عمر، وابن عمر.\n(٢) حسن لغيره: تقدم في أبواب «الحيض».\n(٣) وقد أطال ابن القيم في «الزاد» (٥/ ٦٠٠) وما بعدها النفس في ذكر هذا المناقشات فليراجعها من شاء.","vol":"3","page":321},{"text":"٢ - الراجح من القولين:\nالذي يبدو لي من دراسة أدلة الفريقين ومناقشاتهما أن الأرجح أن القرء هو الحيض، وإن كان القول الأول ليس ببعيد، إلا أن هذا أقرب والله أعلم.\nوإليك الحالات التي تعتد فيها المرأة بالقروء:\n(١) المطلقة (١) بعد الدخول، وهي ممن يحيضن:\nالمرأة الحرة التي تحيض وتطهر (من ذوات القروء) إذا طُلِّقت - بعد الدخول بها - عدَّتُها ثلاثة قروء (ثلاث حيضات على ما تقدم ترجيحه) لقوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ (٢).\nفتنقضي عدَّتُها - على القول الراجح - إذا طهرت من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، وهل يتوقف انقضاء العدة على اغتسالها منها؟ أم تنقضي العدة بمجرد انقطاع الدم؟ قولان للعلماء، أظهرهما اشتراط الاغتسال، لقوله تعالى - في الجماع بعد الحيض -: ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾ (٣).\nأي: يغتسلن، وهذا هو المشهور عن أكابر الصحابة، وعليه: لزوجها أن يراجعها إذا انقطع الدم قبل أن تغتسل، قلت: لو قيَّد هذا المذهب بأن لزوجها مراجعتها - بعد انقطاع الدم - حتى يخرج وقت الصلاة التي طهرت في وقتها، كما هو مذهب أبي حنيفة والثوري ورواية عن أحمد - لكان سديدًا منعًا للتحايل، والله أعلم.\nفائدتان:\nالأولى:\nزوجة المسلم الكتابية عدَّتها كعدة المسلمة: لعموم الأدلة الموجبة للعدة لا فرق بينهما؛ لأن العدة تجب بحق الله وحق الزوج، قال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها﴾ (٤).\n_________\n(١) سواءً كانت رجعية أو بائنة أو مبتوتة، عند الأئمة الأربعة والظاهرية، لكن رأي شيخ الإسلام في «الفتاوى» (٣٢/ ٣٤٢) أن المطلقة ثلاثًا تستبرئ بحيضة واحدة لا بثلاث (!!) ولا سلف له في هذا، فليحرر.\n(٢) سورة البقرة: ٢٢٨.\n(٣) سورة البقرة: ٢٢٢.\n(٤) سورة الأحزاب: ٤٩.","vol":"3","page":322},{"text":"فجعلها حق الزوج، والكتابية أو الذميَّة مخاطبة بحقوق العباد، فتجب عليها العدة، وتجبر عليها لأجل حق الزوج والولد؛ لأنها من أهل إيفاء حقوق العباد.\nوعلى هذا اتفاق الأئمة الأربعة والثوري وأبي عبيد (١).\nالثانية:\nالمطلَّقة قبل الدخول لا عدة عليها: لقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها﴾ (٢). وعلى هذا إجماع العلماء، فيجوز للمرأة، إذا طلقت قبل الدخول أن تتزوَّج إن شاءت - فور طلاقها.\nلكن إذا مات زوج المرأة - ولم يدخل بها - فإنها تعتد عدوة الوفاء كما سيأتي:\n(٢) المختلعة تعتد بحيضة: وقد مرَّ في «الخلع» أن المرأة المختلعة تعتدُّ بحيضة واحدة في أرجح قولي العلماء.\n(٣) الملاعنة:\nعدة الملاعنة كعدة المطلقة، لأنها مفارقة في الحياة فأشبهت المطلقة، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، خلافًا لابن عباس فالمروي عنه أن عدتها تسعة أشهر (٣).\n(٤) الموطوءة بشبهة: وهي التي زُفَّت إلى غير زوجها، والموجودة ليلًا على فراشه إذا ادَّعى الاشتباه، وهذه عدَّتها كعدة المطلقة عند جمهور الفقهاء، للتعرف على براءة الرحم لشغله ولحقوق النسب فيه، كالوطء في النكاح الصحيح، فكان مثله فيما تحصل البراءة منه؛ ولأن الشبهة تقام مقام الحقيقة في موضع الاحتياط وإيجاب العدة من باب الاحتياط. وإذا وُطئت المزوَّجة بشبهة لم يحل لزوجها وطؤها قبل انقضاء عدَّتها (٤).\nلكن شيخ الإسلام اختار أن الموطوءة بشبهة ليس عليها إلا الاستبراء بحيضة واحدة، لأنها ليست زوجة، والقرآن ليس فيه إيجاب العدة بثلاثة قروء إلا على\n_________\n(١) «البدائع» (٣/ ١٩١)، و«الدسوقي» (٢/ ٤٧٥)، و«مغني المحتاج» (٣/ ١٨٨)، و«المغني» (٧/ ٤٤٨).\n(٢) سورة الأحزاب: ٤٩.\n(٣) «المغني» (٧/ ٤٤٩).\n(٤) «البدائع» (٣/ ١٩٢)، و«الدسوقي» (٢/ ٤٧١)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٣٩٦)، و«المغني» (٧/ ٤٥٠).","vol":"3","page":323},{"text":"المطلقات، وليست الموطوءة بشبهة أعظم من المستبرأة التي يلحق ولدها سيدها ومن المختلعة، وهما تستبرآن بحيضة واحدة، فهذه أولى، وهذا وجه في مذهب أحمد (١)، قلت: وله وجه قوي.\n(٥) المزني بها:\nالمرأة التي وقعت في الزني، للعلماء فيها ثلاثة أقوال (٢):\nالأول: لا عدة عليها، وهو مذهب أبي حنيفة والثوري والشافعي، سواء كانت حاملًا أو غير حامل، وهو مروي عن أبي بكر وعمر وعليٍّ - ﵃ -؛ لأن العدة شُرعت لحفظ النسب، والزنى لا يتعلق به ثبوت النسب، فلا يوجب العدة.\nالثاني: عدتها كعدة المطلقة (ثلاثة قروء): وهو المعتمد في مذهب المالكية والحنابلة وبه قال الحسن والنخعي، لأنه وطء يقتضي شغل الرحم فوجب منه العدة، ولأنها حرَّة فوجب استبراؤها بعدة كاملة كالموطوءة بشبهة (!!).\nالثالث: أنها تُستبرأ بحيضة واحدة: وهو قول مالك ورواية عن أحمد نصرها شيخ الإسلام بنحو ما تقدم في الموطوءة بشبهة، قلت: وهو الأشبه بالصواب والله أعلم.\n(٦) المفارقة لزوجها بسبب إسلامها وبقائه على كُفره (٣): وهذه تُستبرأُ بحيضة واحدة، لا بثلاثة قروء في أرجح قولي العلماء، وهو قول أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام: لحديث ابن عباس: «... وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حل لها النكاح» (٤).\nوقال الجمهور: عدتها كعدة المطلقة الحرة (ثلاثة قروء) وأجابوا عن الحديث السابق بأن المراد: تحيض ثلاث حيض؛ لأنها صارت بإسلامها وهجرتها من الحرائر بخلاف ما لو سُبيتْ، قلت: ولفظ الحديث لا يساعد على هذا التأويل والله أعلم.\n[ب] من تعتدُّ بوضع الحمل (المطلقة الحامل):\nعدَّة المطلقة وهي حامل: بوضع الحمل، سواء كانت بائنة أو رجعية، مُفارقة\n_________\n(١) «الإنصاف» (٩/ ٢٩٥)، و«الفروع» (٥/ ٥٥٠)، و«مجموع الفتاوى» (٣٢/ ١١٠).\n(٢) «البدائع» (٣/ ١٩٢)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٣٨٢)، و«المغني» (٩/ ٧٩ - مع الشرح)، و«الفتاوى» (٣٢/ ١١١).\n(٣) «المبسوط» (٥/ ٥٧)، و«مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٣٣٦)، و«فتح الباري» (٩/ ٣٢٨ - سلفية).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٥٢٨٦).","vol":"3","page":324},{"text":"في الحياة أو متوفى عنها زوجها - على الأصح - لقوله تعالى: ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾ (١).\nولأن القصد من العدة براءة الرحم، وهي تحصل بوضع الحمل.\nواختلف الفقهاء في عدة المتوفى عنها زوجها وهي حامل، وسيأتي تحريره.\nمتى يجوز للمعتدة بوضع الحمل الزواج: بالوضع أم بالطهر من النفاس؟ (٢).\nالذي عليه جمهور العلماء وأئمة الفتوى أن المرأة لها أن تتزوَّج بعد وضع الحمل - ولو في النفاس - لأن العدة انقضت بالوضع، إلا أن زوجها - الثاني - لا يقربها حتى تطهر لقوله تعالى: ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾ (٣).\nويدل على ما ذهب إليه الجمهور فتوى النبي - ﷺ - لسبيعة الأسلمية لما مات زوجها وهي حامل، قالت: «فأفتاني إذا وضعتُ أن أنكح» (٤).\n[جـ] من تعتدُّ بالأشهر:\nالمرأة تعتد بالأشهر في الحالات الآتية:\n(١) المطلقة التي لا تحيض: إما بسبب صغرها، أو لكبرها ويأسها من المحيض، فعدَّتها ثلاثة أشهر بنص القرآن: قال تعالى: ﴿واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن﴾ (٥) (٦).\nولأنها لا تحيض فكانت الأشهر هنا بدلًا عن الأقراء، والأصل مقدَّر بثلاثة، فكذلك البدل.\nفائدة: إذا اعتدَّت المرأة بالأشهُر ثم حاضت بعد فراغها، فقد انقضت العدة، ولا تلزمها العدة بالأقراء.\n_________\n(١) سورة الطلاق: ٤.\n(٢) «المغني» (٩/ ١١٠ - مع الشرح الكبير)، و«الموسوعة الفقهية» (٢٩/ ٣٢١).\n(٣) سورة البقرة: ٢٢٢.\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٥٣١٩).\n(٥) سورة الطلاق: ٤.\n(٦) قوله تعالى: ﴿إن ارتبتم﴾، قيل معناه: إن ارتبتم في حكم عدتهن ولم تعرفوه، فهو ثلاثة أشهر، وقيل معناه: إن ارتبتم في دم يخرج هل هو دم حيض أو استحاضة فعدتهن ثلاثة أشهر كذلك.","vol":"3","page":325},{"text":"ولو حاضت أثناء الأشهر، فيأتي الكلام عليها في «تحوُّل العدة» إن شاء الله.\n(٢) المطلقة المرتابة (ممتدة الطُّهر) (١):\nإذا كانت المرأة ممن تحيض (ذوات الأقراء) ثم ارتفع حيضها بسبب غير معروف (بدون حمل ولا يأس) فإنها تسمى (المرتابة) فإذا فارقها زوجها، فإنها تتربَّص (تنتظر) تسعة أشهر - وهي مدة الحمل غالبًا لتتبين براءة الرحم - ثم تعتد بثلاثة أشهر، فتكمل سنة تنقضي بها عدَّتها وتحل للأزواج.\nوهذا مذهب المالكية والحنابلة، والقول القديم للشافعي، وبه قال عمر وابن عباس - ﵃ -، واحتج القائلون بذلك بقول عمر - ﵁ - في رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو\nحيضتين فارتفع حيضها لا يُدرى ما رفعه - قال: «تجلس تسعة أشهر، فإذا لم يستبن بها حمل فتعتد بثلاثة أشهر، فذلك سنة» (٢) ولا يُعرف له مخالف ولم يكره عليه أحد. وأما الحنفية والشافعية - في الجديد - فقالوا: تصبر أبدًا حتى تحيض فتعتد بالأقراء أو تيأس فتعتد بالأشهر لأن الله تعالى لم يجعل الاعتداد بالأشهر إلا للتي لم تحض والآيسة، وليست هذه واحدة منهما (!!!).\nقلت: والأول أرجح، لكن هل يقال لو تأكدت من خلوها من الحمل عن طريق الكشف بالأجهزة الحديثة تتربص ثلاثة أشهر؟!\n(٣) المطلَّقة المستحاضة المتحيِّرة (٣):\nإذا كانت المطلفة المعتدة من ذوات الحيض، واستمر نزول الدم عليها بدون انقطاع (استحاضة) فلا يخلو حالها من أحد أمرين:\n(أ) أن تستطيع التمييز بين الحيض والاستحاضة: برائحة أو لون أو كثرة أو عادة، فهذه تسمى «غير متحيِّرة» فتعتد بالأقراء لأنها ترد إلى أيام عادتها المعروفة لها، ولأن الدم المميز بعد طهر تام يعدُّ حيضًا، فتعتد بالأقراء لا بالأشهر.\n(ب) أن لا تستطيع التمييز: وهذه تسمى «متحيِّرة»، وقد اخْتُلف في عدتها: فذهب الجمهور من الحنفية والشافعية وهو قول عند الحنابلة: إلى أن عدة\n_________\n(١) «البدائع» (٣/ ١٩٥)، و«الدسوقي» (٢/ ٤٧٠)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٣٨٧)، و«المغني» (٧/ ٤٦٦) ط. الرياض.\n(٢) إسناده صحيح: أخرجه مالك، وعنه الشافعي (٢/ ١٠٧ - شفاء العي).\n(٣) «فتح القدير» (٤/ ٣١٢)، و«الدسوقي» (٢/ ٤٧٠)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٣٨٥)، و«المغني» (٧/ ٤٦٨).","vol":"3","page":326},{"text":"المستحاضة ثلاثة أشهر، بناء على أن الغالب نزول الحيض مرة في كل شهر، أو لاشتمال كل شهر على طهر وحيض غالبًا، ولأنها في هذه الحالة مرتابة فتدخل في قوله تعالى: ﴿إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر﴾ (١).\nولأن النبي - ﷺ - قال لحمنة بنت جحش: «تلجمي وتحيَّضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام» (٢) فجعل لها حيضة في كل شهر تترك معها الصلاة والصيام، فيجب أن تنقضي به العدة، لأن ذلك من أحكام الحيض.\nوذهب المالكية والحنابلة في قول وإسحاق إلى أن عدة المستحاضة المتحيرة سنة كاملة، لأنها بمنزلة من رُفعت حيضتها ولا تدري ما رفعها، ولأنها لم تتيقن لها حيضًا - مع أنها من ذوات القروء - فكانت عدتها سنة كالتي ارتفع حيضها!!\nقلت: والأول أرجح والله أعلم.\n(٤) المرأة المتوفَّى عنها زوجها:\nالمرأة إذا توفى عنها زوجها - بعد زواج صحيح - سوا كانت الوفاة قبل الدخول أو بعده، وسواء كانت ممن تحيض أم لا - بشرط أن لا تكون حاملًا - فإنها يجب عليها أن تعتد أربعة أشهر قمرية وعشرة أيام بلياليهن من تاريخ وفاته، لعموم قوله تعالى: ﴿والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ ويَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وعَشْرًا فَإذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ﴾ (٣).\nولحديث حفصة أن النبي - ﷺ - قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحدَّ على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا» (٤).\nوتستثنى الحامل، فإنها لو مات زوجها فعدتها أن تضع حملها - كما لو لم يَمُتْ - لعموم قوله تعالى: ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾ (٥).\nولحديث المسور بن مخرمة: «أن سُبيعة الأسلمية نفُستْ بعد وفاة زوجها بليال فجاءت النبي - ﷺ - فاستأذنته أن تنكح، فأذن لها، فنكحت» وفي لفظ من حديث\n_________\n(١) سورة الطلاق: ٤.\n(٢) حسّنه الألباني. وانظر «الإرواء» (١٨٨) والأظهر ضعفه والله أعلم.\n(٣) سورة البقرة: ٢٣٤.\n(٤) صحيح: يأتي في «الإحداد».\n(٥) سورة الطلاق: ٤.","vol":"3","page":327},{"text":"ابن أرقم: «قالت: فأفتاني - أي النبي - ﷺ - إذا وضعتُ أن أنكح» (١) وعن عمر - ﵁ - قال: «لو وضعت وزوجها على السرير لم يُدفن بعدُ لحلَّت» (٢).\nوبهذا قال جمهور العلماء من السلف وأئمة الفتوى في الأمصار، خالف في ذلك عليٌّ - ﵁ - فقال: «تعتد آخر الأجلين» (٣) ومعناه: أنها إن وضعت قبل أربعة أشهر وعشر تربصت إلى انقضائها ولا تحل بمجرد الوضع، وإن انقضت المدة قبل الوضع تربصت إلى الوضع، وبه قال ابن عباس ويقال إنه رجع عنه، وقوَّاه الحافظ.\nقال ابن عبد البر: لولا حديث سبيعة لكان القول ما قال عليٌّ وابن عباس لأنهما عدتان مجتمعتان بصفتين، وقد اجتمعا في الحامل المتوفى عنها زوجها، فلا تخرج من عدَّتها إلا بيقين، واليقين آخر الأجلين. اهـ. قلت: فالقول قول الجماهير، والله أعلم.\nفائدة:\nعدَّة المتوفى عنها زوجها ليست للعلم ببراءة الرحم، فإنها تجب قبل الدخول بخلاف عدة الطلاق، و«أما عدة الوفاة فهي حرم لانقضاء النكاح، ورعاية لحق الزوج، ولهذا تَحُدُّ المتوفى عنها في عدة الوفاة رعاية لحق الزوج، فجعلت العدة حريمًا لحق هذا العقد الذي له خطر وشأن، فيحصل بهذه فصل بين نكاح الأول ونكاح الثاني، ولا يتصل الناكحان، ألا ترى أن رسول الله - ﷺ - لما عظم حقُّه، حرم نساؤه بعده؟ وبهذا اختص الرسول - ﷺ -، لأن أزواجه في الدنيا هنَّ أزواجه في الآخرة بخلاف غيره، فإنه لو حرم على المرأة أن تتزوج بغير زوجها، تضررت المتوفى عنها، وربما كان الثاني خيرًا لها من الأول ... فلا أقل من مدة تتربَّصها، وكانت في الجاهلية تتربَّص سنة، فخففها الله سبحانه بأربعة أشهر وعشر» (٤) اهـ.\nتحوُّل العدة (٥): العدة قد تنتقل من حالة إلى أخرى كما يلي:\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٥٣١٨ - ٥٣١٩) ومالك.\n(٢) \") صحيح: أخرجه سعيد بن منصور (١٥٢٢)، والبيهقي (٧/ ٤٣٠).\n(٣) صحيح: أخرجه الطبري (٢٨/ ١٤٣).\n(٤) نقله ابن القيم في (٥/ ٦٦٥ - ٦٦٦) عن ابن تيمية، رحمهما الله.\n(٥) «البدائع» (٣/ ٢٠٠)، و«الدسوقي» (٢/ ٤٧٣)، و«القوانين» (٢٩٩)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٣٨٦)، و«روضة الطالبين» (٨/ ٣٧٠ - ٣٧٢)، و«المغني» (٩/ ١٠٢) مع الشرح الكبير و» الموسوعة الفقهية» (٢٩/ ٣٢٢).","vol":"3","page":328},{"text":"(١) تحول العدة من الأشهر إلى الأقراء:\nاتفق الفقهاء على أن الصغيرة أو البالغة التي لم تحض إذا اعتدت بالأشهر، ثم حاضت قبل انقضاء عدتها - ولو بساعة - لزمها استئناف العدة (ابتداؤها من جديد) وحسابها بالأقراء، لأن الأشهر بدل عن الأقراء فإذا وجد المبدل بطل حكم البدل كالتيمم مع الماء.\nأما إذا انقضت العدة بالأشهر ثم حاضت بعدها - ولو بلحظة - لم يلزمها استئناف العدة.\nوأما الآيسة إذا اعتدت ببعض الأشهر ثم رأت الدم، فللعلماء فيها قولان:\nالأول: تتحول عدتها إلى الأقراء، لأنها لما رأت الدم دلَّ على أنها لم تكن آيسة، وأنها أخطأت في الظن، فلا يعتد بالأشهر في حقها لأنها بدل فلا يعتبر مع وجود الأصل، وهو مذهب الشافعية ورواية عند الحنفية.\nالثاني: يرجع إلى القرائن، لأنه دم مشكوك فيه، فإن ظهر أنه حيض، فتتحول إلى الأقراء وإلا فلا، وهو مذهب المالكية والحنابلة وهو رواية عند الحنفية.\n(٢) تحول العدة من الأقراء إلى الأشهر:\nتنتقل العدة من الأقراء إلى الأشهر - عند الجمهور - في حق من حاضت حيضة أو حيضتين ثم يئست من الحيض، فتستقبل العدة بالأشهر، لقوله تعالى: ﴿واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر﴾ (١). والعدة لا تُلَّفق من جنسين، وقد تعذر إتمامها بالحيض فوجب استئنافها (من جديد) بالأشهر.\nوإياس المرأة أن تبلغ من السن ما لا يحيض فيه مثلها عادة، فإذا بلغت هذه السن مع انقطاع الدم كان الظاهر أنها آيسة من الحيض حتى يتضح خلافه.\n(٣) تحول المعتدة من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة:\nإذا طلق الرجل امرأته طلاقًا رجعيًّا، ثم توفي وهي في العدة، سقطت عنها عدة الطلاق، واستأنفت عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرًا من وقت الوفاة؛ لأن المطلقة الرجعية زوجة ما دامت في العدة، فدخلت في قوله تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾ (٢). وقد نقل ابن المنذر الإجماع على هذا.\n_________\n(١) سورة الطلاق: ٤.\n(٢) سورة البقرة: ٢٣٤.","vol":"3","page":329},{"text":"أما إذا طلقها طلاقًا بائنًا - في حال صحته أو بناء على طلبها - ثم توفي عنها، فإنها تكمل عدة الطلاق، ولا تنتقل إلى عدة الوفاة، لانقطاع الزوجية بينهما من وقت الطلاق بالإبانة، فلا توارث بينهما لعدم وجود سببه، فتعذَّر إيجاب عدة الوفاء وبقيت عدة الطلاق على حالها.\nولو طلقها طلاقًا بائنًا في مرض موته، ففيه خلاف مبناه على ما تقدم من الخلاف في بقاء النكاح حكمًا في حق الإرث لتهمة الفرار - وقد تقدم - فمن قال ترثه لشبهة قيام الزوجية، قال: تعتد بأبعد الأجلين احتياطًا، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد والثوري.\nومن قال: الإرث الذي ثبت معاملة بنقيض القصد لا يقتضي بقاء الزوجية، وأنها حينئذٍ بائن من النكاح، قال: ليس عليها عدة وفاة، وهو قول مالك والشافعي وأبي عبيد وأبي ثور وابن المنذر، قلت: وهذا أقرب، والله أعلم.\n(٤) تحول العدة من القروء أو الأشهر إلى وضع الحمل:\nإذا ظهر أثناء العدة بالقروء أو الأشهر، أو بعدها، أن المرأة حامل من الزوج، فإن العدة تتحول إلى وضع الحمل، ويسقط حكم ما مضى من القروء والأشهر، ولا يكون ما رأته من الدم حيضًا، ولأن وضع الحمل أقوى دلالة على براءة الرحم من آثار الزوجية التي انقضت، ولقوله تعالى: ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾ (١). وبهذا قال جمهور الفقهاء.\nمكان العِدَّة (أين تعتدُّ المرأة؟» (٢):\n[١] بالنسبة للمعتدة من طلاق أو فسخ:\nذهب جمهور العلماء إلى أن المعتدَّة من طلاق أو فسخ تعتد في مسكن الزوجية الذي كانت تسكنه قبل مفارقة زوجها، وهذا وجب عليها بطريق التعبد، فلا يسقط بالتراضي أو غيره، إلا بعذر شرعي، وكذلك لا يجوز لزوجها أن يخرجها عنه حتى تنقضي العدة لقوله تعالى: ﴿واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة﴾ (٣).\n_________\n(١) سورة الطلاق: ٤.\n(٢) «البدائع» (٣/ ٢٠٠)، و«فتح القدير» (٤/ ٣٤٤ - الحلبي)، و«الدسوقي» (٢/ ٤٨٤)، و«التاج والإكليل» (١/ ٣٩١)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٤٠١)، و«روضة الطالبين» (٨/ ٤١٠)، و«المغني» (٩/ ١٧٠)، و«نيل الأوطار» (٧).\n(٣) سورة الطلاق: ١.","vol":"3","page":330},{"text":"وهذا الحكم في غير المبتونة، فإنها تعتد حيث شاءت - على الأرجح - لما سيأتي من أمر النبي - ﷺ - لفاطمة بنت قيس أن تعتدَّ في بيت ابن أم مكتوم، وقد كانت طُلِّقت البتة (١).\nوهل للمعتدَّة الخروج من بيتها؟ اختلف العلماء في هذا بعد اتفاقهم على أنه يجب عليها ملازمة المسكن في العدة، وأنها لا تخرج منه إلا لحاجة أو عذر:\n١ - ففي المطلقة الرجعية: فالأحناف والشافعية: لا يجوز لها الخروج من مسكن العدة لا ليلًا ولا نهارًا للآية الكريمة، ولأن الرجعية زوجته فعليه القيام بكفايتها، فلا تخرج إلا بإذنه.\nوقال المالكية والحنابلة: يجوز لها الخروج نهارًا لقضاء حوائجها، وتلزم منزلها بالليل لأنه مظنة الفساد واستدلوا بحديث جابر قال: طُلقت خالتي ثلاثًا، فخرجت تجدُّ نخلًا لها، فلقيها رجل فنهاها، فأتت النبي - ﷺ - فقالت ذلك له، فقال: «اخرجي فجدِّين خلك، فلعلك أن تصدقي\nمنه أو تفعلي خيرًا» (٢) قلت: في الاستدلال به نظر ظاهر، فالحديث صريح في أنها مبتوتة، والكلام هنا على الرجعية (!!) والأظهر القول الأول لعموم الآية وعدم المخصص.\nوأما المطلقة البائن: فذهب الجمهور، ومعهم الثوري والأوزاعي والليث - خلافًا للحنفية - (٣) إلى أنه يجوز لها الخروج نهارًا لقضاء حوائجها ولتتكسَّب سواء كانت بائنًا بينونة صغرى أو كبرى لحديث جابر المتقدم، وهو نص في المسألة فيتعيَّن القول به والله أعلم.\n[٢] بالنسبة للمعتدة من وفاة الزوج:\nذهب جمهور العلماء إلى أن المعتدة من وفاة زوجها يجب عليها أن تعتدَّ في بيت الزوجية كذلك حتى أنها لو كانت حين وفاته عند أهلها - أو نحوه - فعليها أن تعود لتعتد في بيت زوجها الذي كانت تسكنه قبل وفاته، وحجتهم:\n١ - حديث فريعة بنت مالك بن سنان - أخت أبي سعيد الخدري - «أنها جاءت النبي - ﷺ - تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة وأن زوجها خرج في\n_________\n(١) صحيح: يأتي في «النفقة والسكنى للمعتدة».\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم.\n(٣) «البدائع» (٣/ ٢٠٥)، و«الدسوقي» (٢/ ٤٨٦)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٤٠٣)، و«المغني» (٩/ ١٧٠ - وما بعدها).","vol":"3","page":331},{"text":"طلب أعبد به أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه فسألت رسول الله - ﷺ - أني أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه قالت فقال رسول الله - ﷺ -: «نعم» فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر بي فدعيت له قال فكيف قالت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي فقال: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله» قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا فلما كان عثمان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به» (١) وإسناده ضعيف.\n٢ - ما روي عن مجاهد قال: استشهد رجال يوم أحد عن نسائهم وكُنَّ متجاورات في داره فجئن النبيَّ - ﷺ - فقُلن: إنا نستوحش يا رسول الله بالليل فنبيت عند إحدانا حتى إذا أصبحنا تبددنا بيوتنا، فقال النبي - ﷺ -: «تحدَّثن عند إحداكن ما بدا لكُنَّ حتى إذا أردتن النوم فلتأت كل امرأة إلى بيتها» (٢).\n٣ - أنه صحَّ هذا القول عن ابن عمر وابن مسعود - ﵄ (٣).\nبينما ذهب آخرون إلى أن المعتدة من الوفاة تعتد حيث شاءت، وهو قول جماعة من الصحابة، ويستدل لهذا القول بما يلي:\n١ - ما رُوي عن عليٍّ: «أن النبي - ﷺ - أمر المتوفَّى عنها زوجها أن تعتد حيث شاءت» (٤). لكنه ضعيف.\n٢ - أن قوله تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾ (٥). ناسخ للآية التي جعلت العدة للمتوفى عنها زوجها حولًا كاملًا وهي قوله تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا وصية لأزواجهم متاعًا إلى الحول غير إخراج﴾ (٦). والفسخ إنما وقع على ما زاد على أربعة أشهر وعشر، فبقي ما\n_________\n(١) ضعيف: أخرجه أبو داود (٢٣٠٠)، والترمذي (١٢٠٤)، والنسائي (٦/ ١٩٩)، وابن ماجة (٢٠٣١) والرواية عن فريعة مجهولة.\n(٢) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (١٢٠٧٧) وفه عنعنة ابن جريج وإرسال مجاهد.\n(٣) أسانيدها صحيحة: أخرج أثر ابن عمر: عبد الرزاق (٧/ ٣١)، والبيهقي (٧/ ٤٣٦)، وأثر ابن مسعود: أخرجه عبد الرزاق (١٢٠٦٨)، وسعيد بن منصور (١٣٤٢)، والبيهقي (٧/ ٤٣٦)، وانظر «جامع أحكام النساء» (٢/ ٥٥).\n(٤) ضعيف: أخرجه الدارقطني (٣/ ٣١٥) وفيه أبو مالك النخغي: ضعيف، ومحبوب بن محرز كذلك.\n(٥) سورة البقرة: ٢٣٤.\n(٦) سورة البقرة: ٢٤٠.","vol":"3","page":332},{"text":"سوى ذلك من الأحكام، ثم جاء الميراث فنسخ السكني، وتعلق حقها بالتركة، فتعتد حيث شاءت، وهذا قول ابن عباس وعطاء (١).\n٣ - قول ابن عباس: «إنما قال الله تعتد أربعة أشهر وعشرًا ولم يقل تعتد في بيتها، تعتدُّ حيث شاءت» (٢).\n٤ - عن عروة قال: «كانت عائشة تفتي المتوفى عنها زوجها بالخروج في عدَّتها» (٣).\n٥ - وعن جابر قال: «تعتد المتوفى عنها حيث شاءت» (٤).\n٦ - وعن الشعبي قال: «كان عليٌّ يرُحِّلهنَّ، يقول: ينقلهنَّ» (٥).\n٧ - أنه قد قتل من الصحابة - ﵃ - على عهد النبي - ﷺ - خلق كثير، واعتدَّ أزواجهم بعدهم، فلو كان كل امرأة منهن تلازم منزلها زمن العدة، لكان ذلك من أظهر الأشياء، ولما خفي على من هو دون ابن عباس وعائشة وجابر وعليًّ، فكيف خفي عليهم.\nقلت: ليس في المسألة حديث صحيح مرفوع، وقد صحَّ عن الصحابة كلا القولي، فالمسألة اجتهادية، فالظاهر أنه لا مانع من اعتدادها حيث شاءت لكن الأورع اعتدادها في بيت زوجها إلا لعذر، ولذا قال الزهري - ﵀ -: «أخذ المترخِّصون بقول عائشة، وأخذ أهل العزم والورع بقول ابن عمر» (٦) والله أعلم بالصواب.\nإحداد المعتدَّة:\nالإحداد لغةَ: المنع، وفي الاصطلاح: امتناع المرأة من الزينة وما في معناها مدة مخصوصة في أحوال مخصوصة.\nحكم الإحداد:\n[١] المتوفى عنها زوجها: يجب عليها الإحداد في عدة الوفاة ولم لم يدخل\n_________\n(١) انظر «سنن أبي داود» (٢٣٠١)، والنسائي (٦/ ٢٠٠)، و«صحيح البخاري» (٥٣٤٤).\n(٢) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (١٢٠٥٢)، والبيهقي (٧/ ٤٣٥).\n(٣) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (١٢٠٥٢)، والبيهقي (٧/ ٤٣٥).\n(٤) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (١٢٠٥٩).\n(٥) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (١٢٠٥٦)، والبيهقي (٧/ ٤٣٦).\n(٦) «مصنف عبد الرزاق» (١٢٠٨٠).","vol":"3","page":333},{"text":"بها، عند جماهير العلماء لقوله - ﷺ -: «لا يحلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج: أربعة أشهر وعشرًا» (١).\nوالزوجة الصغيرة تحد على زوجها: عند جمهور العلماء خلافًا للحنفية وعلى وليِّها أن يمنعها من فعل ما ينافي الإحداد، لأن الإحداد تبع للعدة، ولحديث أم سلمة: أن امرأة أتت النبي - ﷺ - فقالت يا رسول الله، إن ابنتي تُوفِّي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال: «لا» مرتين أو ثلاثًا ... الحديث (٢) ولم يسألها عن سنِّها، وترك الاستفصال في مقام السؤال دليل على العموم.\nوهل تحدُّ الزوجة الكتابية؟ ذهب الجمهور - خلافًا للحنفية ورواية عن مالك - إلى أن الكتابية إذا مات زوجها المسلم وجب عليها أن تحدَّ عليه، لعموم الأدلة السابقة في الزوجات ولأن الإحداد تبع للعدة.\nوأما إحداد المرأة على قريبها - غير الزوج -: فلا يجب، بل هو جائز لمدة ثلاثة أيام فقط، ولا يجوز الزيادة عليها، لحديث زينب بنت أبي سلمة قالت: لما أتي أمَّ حبيبة نَعيُ أبي سفيان (٣) دعت في اليوم الثالث بصفرة، فمسحت بها ذراعيها وعارضيها، وقالت: كنتُ عن هذا غنية، سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدَّ فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها تحدُّ عليه أربعة أشهر وعشرًا» (٤).\nوعلى هذا فللزوج أن يمنعها من الإحداد على القريب إن شاء، فلو طالبها بالجماع لم يحل لها منعه باتفاق العلماء.\n[٢] المعتدة الرجعية: المطلقة الرجعية لا إحداد عليها - في عدَّتها - بالإجماع، بل يطلب منها أن تتعرض لمطلقها وتتزيَّن له، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا، على أن للشافعي رأيًا أنها تحد إذا لم ترجُ الرَّجعة (!!).\n[٣] المعتدة من طلاق بائن: للعلماء في إحدادها في العدة قولان:\nالأول: عليها الإحداد، وهو مذهب الحنفية - والشافعي في القديم - وإحدى\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٥٣٣٤ - ومواضع)، ومسلم (١٤٨٦ - ومواضع).\n(٢) صحيح.\n(٣) وهو أبوها.\n(٤) صحيح.","vol":"3","page":334},{"text":"الروايتين في مذهب أحمد، وعللوا ذلك بأن إحدادها لفوات نعمة النكاح، فهي تُشبه من وجه من توفى عنها زوجها (!!).\nالثاني: لا إحداد عليها، وهو مذهب مالك والشافعي في الجديد - إلا أنه استحبُّه - وأحمد في الرواية الأخرى وهو المذهب وبه قال جماعة من السلف وأبو ثور وابن المنذر، قالوا: لأن الزوج هو الذي فارقها نابذًا لها، فلا يستحق أن تحد عليه (!!).\nقلت: والثاني أرجح لأن الشرع علَّق الإحداد على الوفاة، وليس في لسان الشرع - فيما أعلم - تعليق إحداد طلاق، والله أعلم.\nالنفقة والسكنى للمعتدة:\n[١] بالنسبة للمعتدة من طلاق رجعي: المعتدة من طلاق رجعي تعتبر زوجة، لأن ملك النكاح قائم، ولذا اتفق أهل العلم على وجوب ما يلزم معيشتها من نفقة وسكنى وكسوة، سواء كانت حاملًا أو\nحائلًا (غير حامل) لبقاء آثار الزوجية مدة العدة، ولقوله تعالى: ﴿أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم﴾ (١).\nولحديث فاطمة بنت قيس أن النبي - ﷺ - قال: «إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة» (٢).\n[٢] بالنسبة للمعتدة من طلاق بائن: فلها حالتان:\n(أ) أن تكون حاملًا: فتجب لها النفقة والسكنى حتى تضع حملها بلا خلاف بين أهل العلم، لقوله تعالى: ﴿وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن﴾ (٣).\nولما في بعض طرق حديث فاطمة بنت قيس: وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة نفقة، فقالا لها: والله ما لك نفقة إلا أن تكوني حاملًا، فأتت النبي - ﷺ - فذكرت له قولها، فقال: «لا نفقة لك» ... الحديث (٤).\n(ب) أن لا تكون حاملًا: لأهل العلم في حكم النفقة والسكنى للمطلَّقة طلاقًا بائنًا - غير الحامل - في عدتها ثلاثة أقوال:\n_________\n(١) سورة الطلاق: ٦.\n(٢) صحيح: أخرجه النسائي (٦/ ١٤٤) بسند صحيح.\n(٣) سورة الطلاق: ٦.\n(٤) صحيح: أخرجه مسلم (١٤٨٠).","vol":"3","page":335},{"text":"الأول: لها النفقة والسكنى: وهو قول أبي حنيفة ورواية عن أحمد، وهو قول عمر بن الخطاب وابن مسعود، ومأخذ هذا القول أن قوله تعالى: ﴿أسكنوهن من حيث سكنتم ...﴾ (١). عام في جميع المطلقات لأنها ذُكرت بعد قوله تعالى: ﴿فطلقوهن لعدتهن﴾ (٢). وهذه انتظمت الرجعية والبائن.\nالثاني: لها السكنى دون النفقة: وهو مذهب مالك والشافعي والرواية الثانية عن أحمد، ومأخذه أن الله تعالى أطلق السكنى لكل مطلقة من غير تقييد في قوله ﴿أسكنوهن من حيث سكنتم﴾ (٣). فكانت حقًّا لهن، لأنه لو أراد غير ذلك لقيَّد كما فعل في النفقة إذا قيَّدها بالحمل.\nالثالث: ليس لها سكنى ولا نفقة: وهو قول أحمد - في رواية - وإسحاق وأبي ثور وداود وأصحابه وسائر أهل الحديث، وبه قال ابن عباس وجابر وفاطمة بنت قيس - وكانت تناظر عليه - وطائفة من السلف، قلت: وهو الأرجح لما يأتي:\n١ - حديث فاطمة بنت قيس: أن زوجها طلَّقها البتة، فخاصمته إلى رسول الله - ﷺ - في السكنى والنفقة، قالت: «فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة، وأمرني أن اعتدَّ في بيت أم مكتوم» (٤).\nوقد طمن عمر - ﵁ - في هذا الحديث: فعن أبي إسحاق قال: «كنت مع الأسود بن يزيد جالسًا في المسجد الأعظم، ومعنا الشعبي، فحدث بحديث فاطمة بنت قيس: أن رسول الله - ﷺ - لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، ثم أخذ الأسود كفًّا من حصى، فحصبه به، فقال: ويلك، تحدث بمثل هذا؟ قال عمر: «لا نترك كتاب الله وسنَّة (٥) نبينا - ﷺ - لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت؟ لها السكنى والنفقة» قال الله ﷿: ﴿لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة﴾ (٦) (٧).\n_________\n(١) سورة الطلاق: ٦.\n(٢) سورة الطلاق: ١.\n(٣) سورة الطلاق: ٦.\n(٤) صحيح: أخرجه مسلم (١٤٨٠).\n(٥) \") قوله (وسنة نبينا) قال الدارقطني هذه زيادة غير محفوظة، قلت: وهذا لا شك فيه لأن هذه السنة لو كانت عند عمر عن النبي - ﷺ - لما تكلمت فاطمة ولا دعت للمناظرة ولما فات هذا الحديث أئمة الحديث والمصنفين.\n(٦) سورة الطلاق: ١.\n(٧) صحيح: أخرجه مسلم (١٤٨٠/ ٤٦).","vol":"3","page":336},{"text":"وأنكرت عائشة قول فاطمة هذا: وأخبرت أن النبي - ﷺ - إنما أرخص لها في ترك السكنى لكونها كانت في مكان وَحْش فخيف على حياتها (١).\nوالجواب عن هذه المطاعن أن يقال (٢):\n١ - أن كون الراوي امرأة ليس بمطعن بلا شك، والعلماء قاطبة على خلافه من الاحتجاج برواية النساء كالرجال، وهي قد حفظتْ الحكم لاسيما والقصة وقعت معها، حتى أنها ناظرت من خالفها على كتاب الله كما سيأتي.\n- ثم إن الطعن في روايتها بأنها مخالفة للقرآن يجاب عنه بأنه على فرض أن روايتها مخالفة للقرآن فهي مخالفة لعمومه، فتكون تخصيصًا للعام، فحكمها حكم تخصيص قوله تعالى: ﴿وأحل لكم ما وراء\nذلكم﴾ (٣). بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو أختها أو خالتها، فإن القرآن لم يخصَّ البائن بأنها لا تخرج ولا تُخرج، وبأنها تسكن من حيث يسكن زوجها بل إما أن يعمها ويعمَّ الرجعية - فيكون مخصصًا برواية فاطمة - وإما أن يكون مختصًّا بالرجعية، وهو الصواب للسياق لمن تدبَّره:\nفإن الله تعالى قال: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وأَحْصُوا العِدَّةَ واتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ ولا يَخْرُجْنَ إلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ومَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (١) فَإذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ والْيَوْمِ الآخِرِ ومَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا (٢) ويَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ ومَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾ (٤). فذكر سبحانه لهؤلاء المطلقات أحكامًا متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض متعلقة بمن لهم عند بلوغ الأجل (العدة) الإمساك والتسريح وقال: ﴿لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا﴾. والمراد به الرجعة، كما قالت فاطمة بنت قيس نفسها عندما أنكر عليها مروان حديثها: «بيني وبينكم القرآن: قال الله ﷿: ﴿لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة﴾. إلى قوله: ﴿لا تدري لعل الله\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري.\n(٢) «زاد المعاد» (٥/ ٥٢٦ - ٥٤٢) بتصرف واختصار.\n(٣) سورة النساء: ٢٤.\n(٤) سورة الطلاق: ١ - ٣.","vol":"3","page":337},{"text":"يحدث بعد ذلك أمرًا﴾ (١). قالت: هذا لمن كان له مراجعة، فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ ...» الحديث (٢).\nثم أمر بالإشهاد أي على الرجعة، فكانت هذه الأحكام المذكورة متعلقة بالمطلقة الرجعية وحدها، فلما ذكر بعد ذلك الأمر بإسكان هؤلاء المطلقات بقوله ﴿اسكنوهن ...﴾ (٣). كان المراد الرجعيات كذلك لتتَّحد الضمائر، ويؤيد هذا الفهم ما يأتي من الأدلة.\n٢ - قول النبي - ﷺ - في رواية لحديث فاطمة -: «إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة» (٤) قلت: وهو صريح في محل النزاع فيتعين المصير إليه، ثم فيه الرد على تعليل عائشة - ﵂ - لإخراج فاطمة من بيتها، لأنه صرَّح بأن العلة في استحقاق النفقة والسكنى هي إمكان الرجعة.\n٣ - أنَّ مقتضى النظر: فإن النفقة إنما تكون للزوجة، فإذا بانت منه صارت أجنبية، حكمها حكم سائر الأجنبيات، ولم يبق إلا مجرد اعتدادها منه، وذلك لا يوجب لها نفقة.\n٤ - ولأن النفقة إنما تجب في مقابلة التمكن من الاستمتاع، وهذا لا يمكن استمتاعه بها بعد البينونة.\n٥ - ولأن النفقة لو وجبت لها عليه لأجل العدة، لوجبت للمتوفى عنها من ماله، ولا فرق، فإن كل واحدة منهما قد بانت عنه وهي معتدَّة منه، قد تعذَّر منهما الاستمتاع، والله أعلم.\n[٣] بالنسبة للمعتدة من وفاة زوجها:\nذهب الحنفية والحنابلة - وهو قول عند الشافعية - إلى أن المتوفى عنها زوجها لا نفقة ولا سكنى لها من ماله في العدة، وليس لها إلا مقدار ميراثها إن كانت وارثة: لأن المال صار - بموته - للغرماء أو الورثة أو الوصية، ويؤيده قول ابن عباس بأن آية الميراث نسخت قوله تعالى: ﴿والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ ويَذَرُونَ أَزْوَاجًا وصِيَّةً لأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إلَى الحَوْلِ غَيْرَ إخْرَاجٍ﴾ (٥). وقد تقدم.\n_________\n(١) سورة الطلاق: ١.\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٤٨٠/ ٤١).\n(٣) سورة الطلاق: ٦.\n(٤) تقدم قريبًا.\n(٥) سورة البقرة: ٢٤٠.","vol":"3","page":338},{"text":"وقد ذهب الشافعية - في الأظهر - والمالكية إلى أن لها السكنى بشرطين: أن يكون دخل بها، وأن يكون المسكن ملكه، وحجتهم حديث فريعة المتقدم، وهو ضعيف.\nقلت: والأول أظهر.\nفإن كانت المتوفى عنها زوجها حاملًا فقال الأكثرون: لا نفقة لها من ماله، لأن نفقته على زوجته وأولاده الأحياء تسقط عنه بموته فكذلك الحامل من أزواجه.\nفالحاصل أن المتوفى عنها، ليس لها حق في نفقة أو سكن إلا مقدار ميراثها سواء كانت حاملًا أو حائلًا والله أعلم.\nمتعة المطلَّقات:\nالمتعة: مال يدفعه الزوج لمطلَّقته، وقد يكون هذا المال ثيابًا أو كسوة أو نفقة أو خادمًا أو غير ذلك مما يستمتع به، ويختلف مقدارها بحسب حال الزوج يسرًا وعسرًا، قال الله تعالى: ﴿وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين﴾ (١).\nوقال سبحانه: ﴿ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعًا بالمعروف حقا على المحسنين﴾ (٢).\nوقد اختلف أهل العلم في حكم المتعة على ثلاثة أقوال (٣):\nالأول: تجب المتعة لكل مطلَّقة: وهو مروي عن عليِّ بن أبي طالب والحسن وسعيد بن جبير وجماعة من السلف وأبي ثور والظاهرية وهو رواية عن أحمد ونصرها شيخ الإسلام، لعموم الآيات الآمرة بها.\nالثاني: تستحب المتعة لكل مطلقة ولا تجب: وهو مذهب مالك والليث بن سعيد وشريح، لتقييد المتعة بأنها حق على المتقين والمحسنين وتقييدها بالمعروف.\nالثالث: تجب المتعة للمفوضة - وهي المطلقة قبل الدخول بها التي لم يفرض لها مهر - دون من فُرض لها المهر: وهو مذهب أبي حنيفة وصاحبيه والشافعي والأوزاعي وأحمد في رواية الجماعة عنه، وهو قول ابن عمر وابن عباس وطائفة\n_________\n(١) سورة البقرة: ٢٤١.\n(٢) سورة البقرة: ٢٣٦.\n(٣) «ابن عابدين» (٣/ ١١١)، و«المغني» (١٠/ ١٣٩ - الكتاب العربي)، و«الحاوي» (١٣/ ١٠١)، و«مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٢٧)، و«المحلي» (١٠/ ٢٤٥).","vol":"3","page":339},{"text":"من السلف، واحتجوا بقول ابن عمر: «لكل مطلقة متعة إلا التي طلقها ولم يدخل بها وقد فرض لها فلها نصف الصداق، ولا متعة لها» (١).\nوالتحقيق ... أن يقال:\nعموم الآيات السابقة تدل على أن المتعة واجبة لكل مطلقة، سواء كانت مدخولًا بها أو لا، وسواء كان مهرها مفروضًا أو غير مفروض، لكن ينبغي التنبُّه إلى أن ما تستحقه المطلقة قبل الدخول من المتعة ليس أمرًا زائدًا على نصف المهر المنصوص عليه، فمتعتها هي نصف المهر لا غيره.\nفإن الله تعالى أوجب للمطلقات قبل الدخول متعة في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا نَكَحْتُمُ المُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِن عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ ...﴾ (٢). وهذه المتعة أعم من أن تكون مقدَّرة أو غير مقدَّرة، وقد فصَّلَت هذا العموم آيات البقرة، فجعلت لمن سُمِّي لها\nمهر نصف المهر إذا طلقت قبل الدخول، أما التي لم يُسمَّ لها مهر فلها متعة غير مقدَّرة، قال تعالى: ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن ... عقدة النكاح﴾ (٣) (٤).\nقلت: وهذا قول الجمهور، وهو عين ما قاله ابن عمر - ﵁ -، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-243>الخُلْع</span>\nتعريف الخلع:\nالخُلعُ لغةً: هو النزع والتجريد، يقال: خلع الثوب والرداء يخلعه خلعًا: جرَّده، والخُلع - بالضم -: اسم من الخلع، والمرأة لباس الرجل مجازًا.\nوالخُلع اصطلاحًا تعددت عبارات الفقهاء في تعريفه، وخلاصة هذه التعريفات أنه: «وقوع الفُرقة بين الزوجين بتراضيهما، وبعوض تدفعه الزوجة لزوجها» (٥).\nمشروعيته:\nوالأصل في مشروعيته الخلع:\n_________\n(١) إسناده صحيح: أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ١٢٦).\n(٢) سورة الأحزاب: ٤٩.\n(٣) سورة البقرة: ٢٣٦، ٢٣٧.\n(٤) أفاده الدكتور عمر الأشقر - حفظه الله - في «أحكام الزواج» (ص ٢٧٢ - ٢٧٣).\n(٥) «المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم» د. عبد الكريم زيدان (٨/ ١١٤).","vol":"3","page":340},{"text":"١ - قوله تعالى: ﴿فَإنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا﴾ (١).\n٢ - حديث ابن عباس قال: «جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي - ﷺ - فقالت: يا رسول الله، ما أنفقتم على ثابت في دين ولا خُلق، إلا أني أخاف الكفر (٢)، فقال رسول الله - ﷺ -: «فتردِّين عليه حديقته؟» قالت: نعم، فردَّت عليه وأمره ففارقها» (٣).\n٣ - وقد أجمع العلماء لا خلاف بينهم - إلا بكر بن عبد الله المزني - في مشروعية الخلع (٤).\nحكمة مشروعيته (٥):\nقال الله تعالى: ﴿ولا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ...﴾ (٦).\nفتشريع الخُلع هو للتوقِّي من تعدِّي حدود الله التي حدَّها للزوجين من حسن المعاشرة، وقيام كل منهما بما عليه من حقوق الآخر، مع ملاحظة المماثلة في الحقوق وقيام الزوجة بما تستدعيه وتستلزمه قوامة الرجل على المرأة، وما يلزمها من قيام بأمور البيت وتربية الأولاد وعدم المُضارَّة.\nوتشريع الخلع هو في المقام الأول لإزالة الضرر عن الزوجة بسبب بقاء النكاح بينها وبينه، لبغضها له، أو لعدم قيامه بحقوقها.\nثم هو في المقام الثاني لمصلحة الزوج ودفع الضرر عنه، وإنما جُعلت مصلحة الزوج في المقام الثاني، لأنه يستطيع التخلص من ضرر بقاء رابطة الزوجية بإرادته المنفردة - بالطلاق - دون توقف على رضا وموافقة الزوجة.\nالحكم التكليفي للخُلع:\nالخُلع على ثلاثة أَضْرُب:\n_________\n(١) سورة البقرة: ٢٢٩.\n(٢) يحتمل أنها تريد بالكفر كفران العشير إذ هو تقصير المرأة في حق زوجها.\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٥٢٧٦)، وأبو داود (٢٢٢٩)، وابن ماجة (٢٠٥٦).\n(٤) «المغني» (٧/ ٥٢)، و«الفتح» (٩/ ٣١٥).\n(٥) «تفسير المنار» (٢/ ٣٨٨)، و«المفصَّل» (٨/ ١٢٥).\n(٦) سورة البقرة: ٢٢٩.","vol":"3","page":341},{"text":"[١] مُباح: وهو أن تكره المرأة البقاء مع زوجها لبغضها إياه، وتخاف ألا تؤدي حقَّه، ولا تقيم حدود الله في طاعته، فلها أن تفتدي نفسها منه، لقوله تعالى: ﴿فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح علهما فيما افتدت به﴾ (١).\nولحديث ابن عباس - المتقدم قريبًا - قال: «جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى النبي - ﷺ - فقالت: يا رسول الله، ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر، فقال رسول الله - ﷺ -: «فتردين عليه حديقته؟» قالت: نعم، فردَّت عليه، وأمره ففارقها» (٢).\nولأن حاجتها داعية إلى فرقته، ولا تصل إلى الفرقة إلا ببذل العِوَض فأبيح لها ذلك.\nويستثنى من ذلك ما لو كان الزوج له ميل إليها ومحبة فحينئذٍ يستحب صبرها وعدم افتدائها (٣).\n[٢] مُحَرَّم: وله حالتان، إحداهما من جانب الزوجة والأخرى من جانب الزوج:\n(أ) فأما من جانب الزوجة: فكما إذا خالعته من غير سبب مع استقامة الحال بينهما لظاهر قوله تعالى: ﴿ولا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ (٤).\nولحديث ثوبان قال: قال رسول الله - ﷺ -: «أيما امرأة سألت زوجها طلاقًا في غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة» (٥).\nوفي الباب عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ - قال: «المختلعات هُنَّ المنافقات» (٦). وهو ضعيف.\n_________\n(١) سورة البقرة: ٢٢٩.\n(٢) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٣) «ابن عابدين» (٣/ ٤٤١)، و«المجموع» (١٦/ ٣)، و«المغني» (٧/ ٥١ - ٥٤)، و«المحلي» (١٠/ ٢٣٥).\n(٤) سورة البقرة: ٢٢٩.\n(٥) إسناده ظاهر الصحة. أخرجه أبو داود (٢٢٢٦)، وابن ماجة (٢٠٥٥)، وأحمد (٥/ ٢٨٣) وفي سنده اختلاف قد يعلُّ به الحديث، وانظر «جامع أحكام النساء» لشيخنا - حفظه الله - (٤/ ١٧٢).\n(٦) ضعيف: أخرجه النسائي (٦/ ١٦٨) وغيره، والحسن لم يسمع أبا هريرة كما قال أهل الشأن، وللحديث طرق ضعيفة، صححه بها العلامة الألباني فأودعه في «صحيح الجامع» (١٩٣٤).","vol":"3","page":342},{"text":"(ب) وأما من جانب الزوج: فكما إذا عضل الرجل زوجته بأذاه لها ومنعها حقها ظلمًا لتفتدي نفسها منه، لقوله تعالى: ﴿ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن﴾ (١).\nفإن فارقها - في هذه الحالة - بعوض لم يستحقَّه؛ لأنه عوض أكرهت على بذله بغير حق فلم يستحقه.\nلكن إن زنت فعضلها لتفتدي نفسها منه جاز وصحَّ الخلع لقوله تعالى: ﴿لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ﴾ (٢). والاستثناء من النهي إباحة.\nوإن ضربها لغير قصد أخذ شيء منها فخالعته لذلك صحَّ الخُلع، لأنه لم يعضلها ليأخذ مما آتاها شيئًا (٣).\n[٣] مُستحَبٌّ: ويكون طلب الزوجة للخلع من زوجها مستحبًّا إذا كان مفرِّطًا في حقوق الله تعالى - عند الحنابلة (٤) - قلت: وربما يكون واجبًا في بعض الحالات كأن يكون الزوج مُصرًّا على ترك\nالصلاة (٥) بالرغم من تذكيرها له بلزوم ما فرض الله عليه، وكأن يكون مدمنًا لتعاطي المخدرات ونحوها أو مرتكبًا للكبائر، أو كان يأمرها بالمحرمات ونحوها.\n«وهكذا الحكم فيما لو كان الزوج متلبِّسًا باعتقاد أو فعل يخرجه من الإسلام ويجعله مرتدًا، ولا تستطيع المرأة إثبات ذلك أمام القضاء ليحكم بالتفريق، أو تستطيع إثبات ذلك ولكن القاضي لا يحكم بردَّته ولا يحكم بوجوب التفريق، فعليها في هذه الحالة أن تطلب من هذا الزوج أن يخالعها ولو على مال تدفعه له، لأنه لا ينبغي للمسلمة أن تكون زوجة لمثل هذا الرجل المتلبِّس بما يكفر به اعتقادًا أو فعلًا» اهـ (٦).\n_________\n(١) سورة النساء: ١٩.\n(٢) سورة النساء: ١٩.\n(٣) «ابن عابدين» (٣/ ٤٤٥)، و«الكافي» لابن عبد البر (٢/ ٥٩٣)، و«الأم» (٥/ ١٧٨)، و«الجمل» (٤/ ٢٩٢)، و«المغني» (٧/ ٥٤ - ٥٦)، و» الإنصاف» (٨/ ٣٨٣).\n(٤) «غاية المنتهى» (٣/ ١١٢).\n(٥) فإنه قد حصل الخلاف في كفر تاركها عمدًا على ما تقدم في «الصلاة».\n(٦) «المفصَّل في أحكام المرأة» (٨/ ١٢٢).","vol":"3","page":343},{"text":"حقيقة الخُلع (التكييف الفقهي للخُلع):\nاتفق جمهور العلماء على أن الخلع إذا كان بلفظ الطلاق أو نيَّته فإنه يقع طلاقًا.\nوإنما الخلاف بينهم في وقوعه بغير لفظ الطلاق ولم ينو به صريح الطلاق أو كنايته، وكان المراد الفداء لأجل المخالعة، على قولين:\nالأول: الخُلع طلقة بائنة:\nوهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي - في الجديد - ورواية عن أحمد وابن حزم - إلا أنه قال: طلقة رجعية - وبه قال عطاء والنخعي والشعبي والزهري والأوزاعي والثوري، وهو مروي عن عثمان وعليٍّ وابن مسعود - ﵃ (١) - ولا يثبت عن أحد من الصحابة ذلك - وحجة هذا القول ما يلي:\n١ - ما ورد في بعض طرق حديث ابن عباس - في قصة امرأة ثابت بن قيس - وفيه أن النبي - ﷺ - قال لثابت: «اقبل الحديقة، وطلِّقها تطليقة» (٢) وأجيب: بأن الحديث بهذا اللفظ مرسل كما أشار البخاري، والطرق الصحيحة الموصولة ليس فيها ذكر التطليق!!\n٢ - ما ورد في بعض طرق الحديث السابق عن ابن عباس «أن النبي - ﷺ - جعل الخلع تطليقة بائنة» (٣).\nوأجيب: بأنه ضعيف، فلا يحتج به.\n٣ - ما روُي أن أم بكرة الأسلمية كانت تحت عبد الله بن أُسيد واختلعت منه، فندما، فارتفعا إلى عثمان بن عفان، فأجاز ذلك، وقال: «هي واحدة إلا أن تكون سمَّت شيئًا فهو على ما سمَّت» (٤) وأجيب: بأن هذا لا يثبت عن عثمان، بل\n_________\n(١) «ابن عابدين» (٣/ ٤٤٤)، و«الكافي» (٢/ ٥٩٣)، و«الأم» (٥/ ١٨١)، و«روضة الطالبين» (٧/ ٣٧٥)، و«المغني» (٧/ ٥٦)، و«الإنصاف» (٨/ ٣٩٢)، و«المحلي» (١٠/ ٢٣٨).\n(٢) أخرجه البخاري (٥٢٧٣)، والبيهقي (٧/ ٣١٣) من طريق أزهر بن جميل، وقد أشار البخاري إلى إرساله فقال عقبه: «لا يتابع فيه عن ابن عباس» قلت: اللفظ الثابت هو الذي تقدم قريبًا.\n(٣) ضعيف: أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٣١٦) وفي سنده عباد بن كثير: ضعيف.\n(٤) ضعيف: أخرجه الشافعي (١٦٥ - شفاء العي)، والبيهقي (٣/ ٢٣١) وضعفه أحمد كما في «التلخيص» (٣/ ٢٣١).","vol":"3","page":344},{"text":"الثابت عنه أنه لا يرى عليها العدة وأنها تستبرئ بحيضة - كما سيأتي - فلو كان عنده طلاقًا لأوجب فيه العدة!!\n٤ - ما رُوي عن ابن مسعود أنه قال: «لا تكون تطليقة بائنة إلا في فدية أو إيلاء» (١).\nوأجيب: بأنه ضعيف، ولو صحَّ فإنه يدلُّ على أن الطلقة في الخلع تقع بائنة، لا أن الخلع يكون طلاقًا بائنًا، وبين الأمرين فرق ظاهر.\n٥ - ما رُوي عن عليِّ بن أبي طالب أن الخلع طلاق، وأجيب: بأنه ضعيف كذلك، قال ابن حزم: روينا من طريق لا يصح عن عليٍّ - ﵁ -. اهـ.\nولذا قال شيخ الإسلام (٣٢/ ٢٨٩): وما علمتُ أحدًا من أهل العلم صحح ما نُقل عن الصحابة من أنه طلاق بائن محسوب من الثلاث. اهـ.\nوقال ابن خزيمة - كما في «التخليص الحبير» (٣/ ٢٣١) -: «إنه لا يثبت عن أحد أنه رأى الخلع طلاق» اهـ.\n٦ - أن الفرقة؟؟؟؟ ص ٣٤٥ هي الطلاق دون الفسخ فوجب أن يكون طلاقًا، ولأنه أتى بكناية الطلاق قاصدًا قراءتها فكان طلاقًا كغير الخلع من كنايات الطلاق.\nالقول الثاني: الخُلع فسخ وليس بطلاق:\nوهو القول القديم للشافعي والرواية المشهورة عن أحمد، وبه قال إسحاق وأبو ثور وداود، وهو مذهب ابن عباس - ﵁ - وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم (٢)، واحتجوا بما يلي:\n١ - قوله تعالى: ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف ... وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون﴾ (٣).\nقالوا: فذكر الله الطلاق مرتين ثم ذكر الخلع بقوله: ﴿فلا جناح عليهما فيما\n_________\n(١) ضعيف.\n(٢) «المغني» (٧/ ٥٦)، و«الإنصاف» (٨/ ٣٩٢)، و«روضة الطالبين» (٧/ ٣٧٥)، و«المحلي» (١٠/ ٢٣٨)، و«معالم السنن» (٣/ ١٤٣)، و«مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٢٨٩ - وما بعدها)، و«زاد المعاد» (٥/ ١٩٧)، و«جامع أحكام النساء» (٤/ ١٦٠ - وما بعدها).\n(٣) سورة البقرة: ٢٢٩، ٢٣٠.","vol":"3","page":345},{"text":"افتدت به﴾ ثم قال سبحانه: ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره﴾ (١) فلو كان الخلع طلاقًا لكان عدد التطليقات أربعًا.\nوهذا هو فهم ابن عباس للآية الكريمة: فقد سئل عن رجل طلَّق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه، أيتزوجها؟ قال ابن عباس: «ذكر الله ﷿ الطلاق في أول الآية وآخرها، والخلع بين ذلك، فليس الخلع بطلاق، ينكحها» (٢) وقد أجيب عن الآية: بأن الله تعالى ذكر التطليقة الثالثة بعوض وبغير عوض، وبهذا لا يصير الطلاق أربعًا.\n٢ - وعن عكرمة عن ابن عباس قال: «ما أجازه المال فليس بطلاق» (٣).\n٣ - حديث الربيِّع بنت معوَّذ قالت: اختلعت من زوجي ثم جئت عثمان فسألته: ماذا عَلَيَّ من العدَّة؟ فقال: «لا عدة عليك إلا أن تكوني حديثة عهد به فتمكثي حتى تحيضي حيضة» قال: «وأنا متبع في ذلك قضاء رسول الله - ﷺ - في مريم المغالية كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، فاختلعت منه» (٤).\nوقد رُوي عن ابن عباس: «أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، فجعل النبي - ﷺ - عدَّتها حيضة» (٥) وفيه ضعف.\nووجه الدلالة منهما: أن الخلع لو كان طلاقًا لم يقتصر - ﷺ - على الأمر بالاعتداد بحيضة، وهذا أقوى أدلة هذا القول.\nالراجح: والذي يظهر أن كون الخُلع فسخًا لا طلاقًا هو الأقوى، والله أعلم.\nثمرة الخلاف السابق وأثره:\nيتفرَّع على القول بأن الخُلع فسخٌ وليس بطلاق، ألا يُحسب من التطليقات الثلاث، فلو خالعها بعد تطليقتين فله أن يتزوَّجها، حتى وإن خالعها مائة مرة.\n_________\n(١) سورة البقرة: ٢٢٩، ٢٣٠.\n(٢) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٤٨٧)، وسعيد بن منصور (١٤٥٥)، والبيهقي (٧/ ٣١٦).\n(٣) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١١٧٦٨).\n(٤) صحيح لطرقه: أخرجه النسائي (٦/ ١٨٦)، وابن ماجة (٢٠٥٨) وله طرق وشواهد.\n(٥) ضعيف: أخرجه أبو داود (٢٢٢٩)، واختلف في وصله وإرساله، وفيه عمرو بن مسلم: ضعيف.","vol":"3","page":346},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-244>أركان الخلع وما يتعلق بها</span>\nالخُلع تصرفٌ شرعي من قبل الزوجين بصيغة معينة تترتب عليه الفرقة بينهما نظير مال تدفعه الزوجة إلى الزوج.\nوبهذا يتبيَّن أن أركان الخُلع أربعة: الزوجان - ويسميان: المخالَع والمختلعة - وصيغة الخلع والعوض.\nالركن الأول: المخالَع (الزوج):\nاتفق الفقهاء على أنه يشترط في المخالع أن يكون ممن يملك التطليق، والقول الجامع في شروط المخالع أن يقال: (من جاز طلاقه جاز خُلعه).\nولهذا أجاز الجمهور - المالكية والشافعية والحنابلة - خُلع المحجور عليه لفلس أو سفه أو رقٍّ لأنهم يملكون الطلاق.\nلكن لا يجوز تسليم المال إلى المحجور عليه، لأن الحجر أفاد منعه من التصرف (١).\nخلع المريض مرض الموت (٢):\nإذا صح طلاق المريض مرض الموت بغير عوض، فلأن يصح بعوض أولى، لكنهم اختلفوا في حق المختلعة - في هذه الحالة - في الميراث من زوجها:\nفذهب الجمهور -خلافًا للمالكية - إلى أنها لا ترث منه لوقوع البينونة بالفرقة، ولأن الفرقة وقعت بقبولها ورضاها، فكأنه طلَّقها بسؤالها وطلبها فانتفت التهمة.\nلكن قال الحنابلة: لو أوصى لها - بعد مخالعتها - بمثل ميراثها أو أقل صحَّ، لأنه لا تهمة في أنه طلَّقها ليعطيها ذلك، فإنه لو لم يفارقها عن طريق المخالعة لأخذت ما أوصى لها به عن طريق الميراث، وإن أوصى لها بزيادة على ميراثها فللورثة منه الزائد عنها، لأنه اتهم في أنه قصد إيصال ذلك إليها.\nقال الدكتور زيدان معقبًّا على قول الحنابلة هذا: «إذا كان هذا التوجيه مقبولًا، فإن الأولى قبولًا أن يقال: يُنظر إلى بدل الخلع الذي بذلته له وينقص مقدار هذا البدل من الموصى به لها، فالباقي إن كان أكثر من ميراثها منه لو لم تخالعه، هو\n_________\n(١) «جواهر الإكليل» (١/ ٣٣٢)، و«الروضة الطالبين» (٧/ ٣٨٣)، و«المغني» (٧/ ٨٧).\n(٢) «المبسوط» (٦/ ١٩٣)، و«الشرح الكبير» (٢/ ٣٥٢)، و«معني المحتاج» (٣/ ٢٦٥)، و«المغني» (٧/ ٨٩).","vol":"3","page":347},{"text":"الذي يسترد منها، أما إذا كان الباقي أقل من ميراثها منه لو لم تخالعه، فلا سبيل إلى استرداد شيء منه للورثة، وهذا - كما يبدو لي - هو مقتضى العدل والتسوية بين المخالع والمختلعة» اهـ (١).\nالركن الثاني: المختلعة (الزوجة):\nيشترط في المختلعة شرطًا:\n[١] أن تكون زوجة شرعًا: لأن الغرض من الخُلع هو خلاصها من قيد الزوجية، وهذا القيد إنما يكون في النكاح الصحيح حيث تكون زوجة شرعية، لكن: هل يشترط قيام الزوجية فعلًا؟ بمعنى:\nهل تخالع المعتدَّة؟ (٢)\n(أ) المعتدة من طلاق رجعي: في حكم الزوجة حال قيام الزوجية - ما دامت في العدة - لأن الطلاق الرجعي لا يرفع الحل ولا الملك - كما تقدم - فتصح مخالعتها بعوض لفكاكها عن رباط الزوجية (٣).\n(ب) المعتدة من طلاق بائن: لا يصح خُلعها؛ لأنه لا يملك نكاحها حتى يزيله، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، وحكي الماوردي فيه إجماع الصحابة.\nوذهب الحنفية والمالكية إلى أن المخالفة تصح لكن لا يلزمها المال، لأن إعطاءه لتحصيل الخلاص المنجِّز، وهو حاصل (!!) (٤).\nقلت: والأوَّل أصحُّ لأنها في العدة من الطلاق البائن ليست زوجة، والله أعلم.\n[٢] أن تكون أهلًا للتبرُّع والتصرف في المال: بأن تكون بالغة عاقلة رشيدة.\nفإذا كانت الزوجة صغيرة أو مجنونة: فلا يصحُّ منها الخلع، وسواء كانت الصغيرة مميزة أو غير مميزة، لأن الخلع كالتبرع، والصغيرة والمجنونة ليستا من أهل التبرع (٥).\n_________\n(١) «المفصَّل في أحكام المرأة» (٨/ ١٣٧).\n(٢) «السابق» (٨/ ١٤٠ - ١٤٢) بتصرف.\n(٣) «المبسوط» (٦/ ١٧٥)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٢٦٥)، و«المغني» (٧/ ٢٧٩).\n(٤) «ابن عابدين» (٣/ ٣٠٧)، و«الشرح الصغير» (١/ ٤٤٦)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٢٦٥)، و«المغني» (٧/ ٥٩).\n(٥) «المبسوط» (٦/ ١٧٨)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٢٦٣)، و«المغني» (٧/ ٨٣).","vol":"3","page":348},{"text":"وهل يُخالع الأب - أو الولي - عن الصغيرة؟ (١)\nذهب الحنفية والشافعية والحنابلة - على المذهب - إلى أنه لا يجوز للأب خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها، لأنه لا نظر له فيه، إذ البُضع غير مُتقوَّم، والبدل متقوَّم، بخلاف النكاح، لأن البضع متقوم عند الدخول، ولأنه بذلك يسقط حقها من المهر والنفقة والاستمتاع، وإذا لم يجز، لا يسقط المهر ولا يستحق مالها، وللزوج مراجعتها إن كان بعد الدخول.\nومذهب المالكية - وخرَّجه بعض متأخري الحنابلة عن أصول أحمد - وهو اختيار شيخ الإسلام: أن للأب أن يخالع عن ابنته الصغيرة بمالها إذا رأى المصلحة لها، كتخليصها ممن يتلف مالها، ويُخاف منه على نفسها وعقلها.\nوخرَّجه بعضهم على أن للأب العفو عن نصف المهر في الطلاق قبل الدخول بناء على أنه الذي بيده عقدة النكاح - وقد تقدم تحريره - وردَّه في «المهذَّب» بقوله: «وهذا خطأ، لأنه إنما يملك الإبراء - على هذا القول - بعد الطلاق، وهذا الإبراء (أي: في الخلع) قبل الطلاق» اهـ.\nفإن خالع الولي عنها بشيء من ماله جاز؛ لأنه يصح عندهم خُلع الأجنبي والتزامه ببدل الخلع فالأب أولى.\nخُلع المريضة في مرض موتها (٢):\nاتفق الفقهاء - في الجملة - على أنه تصح مخالعة المرأة المريضة مرض الموت لزوجها في مرضها، لأنه معاوضة كالبيع، وإنما الخلاف بينهم - إلا الظاهرية - في القدر الذي يأخذه الزوج في مقابل ذلك، مخافة أن تكون الزوجة راغبة في محاباته على حساب الورثة.\n١ - فعند الحنفية: يأخذ الأقل من ميراثه منها ثم يفارقها أو بدل الخُلع أو ثلث تركتها، هذا إن ماتت في العدة، فإن ماتت بعد العدة، أو قبل الدخول، أخذ زوجها الأقل من: بدل الخلع أو ثلث التركة.\n_________\n(١) «الهداية» (٣/ ٢١٨ - مع فتح القدير)، و«الشرح الصغير» (١/ ٤٤٢)، و«المجموع» (١٦/ ٩)، و«المغني» (٧/ ٨٣)، و«الإنصاف» (٨/ ٣٨٨)، و«مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٢٦).\n(٢) «المبسوط» (٦/ ١٩٢)، و«الشرح الصغير» (١/ ٤٤٥)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٢٦٤)، و«المجموع» (١٦/ ٣٧)، و«المغني» (٧/ ٨٨)، و«كشاف القناع» (٣/ ١٣٧)، و«المحلي» (١٠/ ٢١٨).","vol":"3","page":349},{"text":"٢ - وعند المالكية والحنابلة: يأخذ بدل الخلع إن كان بقدر ميراثه منها أو أقل.\n٣ - وعند الشافعية: أن الخلع إن كان بمهر المثل نفذ دون اعتبار الثلث، وإن كان بأكثر فالزيادة كالوصية للزوج، وتعتبر في الزيادة الثلث، أي أنه يستحق مهر المثل والزيادة في حدود ثلث التركة!!\n٤ - وأما الظاهرية: فلا فرق عندهم بين طلاق المريض أو المريضة وغيره ولا تأثير للمرض في صحة الطلاق - والخلع عند ابن حزم طلاق - وعليه يأخذ الزوج ما خالع عليه ولو زاد على ميراثه أو الثلث.\nخُلع الفضولي (الأجنبي) عن الزوجة (١):\nالفضولي هو الذي ليست له صفقة تُخوِّله إجراء المخالعة عنها، إذ ليس هو بوليٍّ لها ولا وكيل عنها في موضوع الخلع، فهل يصح خُلعه عن المرأة بغير إذنها وتوكيلها؟ قولان لأهل العلم:\nالأول: يجوز ويصح مخالعته: كأن يقول الأجنبي للزوج: «طلِّق امرأتك بألفٍ عليَّ» وهذا قول أكثر أهل العلم: أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم، وحجتهم:\n١ - أن الأجنبي بذل ماله في مقابل إسقاط حق عن غيره، كما لو قال: أعتق عبدك وعلىَّ ثمنه.\n٢ - أن الطلاق مما يستقل به الزوج، والأجنبي مستقل بالالتزام، وله بذل المال، والتزامه على وجه الفداء عن الزوجة، لأن الله تعالى قد سمى الخلع فداء، فجاز كفداء الأسير.\nالثاني: لا تصح مخالعة الأجنبي: وهو مذهب ابن حزم وأبي ثور وحجتهم:\n١ - أن مخالعة الأجنبي ببذله ماله سفه منه، لأنه يبذله في مقابلة ما لا منفعة له فيه، وقد يجاب عن ذلك: بأنه قد يكون له فيه غرض ديني بأن رآهما لا يقيمان حدود الله أو اجتمعا على محرَّم، فرأى أن التفريق بينهما ينقذهما من ذلك فيفعل طلبًا للثواب، وغير ذلك.\n٢ - أن الخلع من عقود المعاوضات فلا يجوز لزوم العوض لغير صاحب\n_________\n(١) «ابن عابدين» (٣/ ٤٥٨)، و«الشرح الكبير» (٢/ ٣٤٧)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٢٧٦)، و«المغني» (٧/ ٨٥)، و«المحلي» (١٠/ ٢٣٥، ٢٤٤).","vol":"3","page":350},{"text":"المعوض كالبيع، ولأن الله تعالى أضاف الفدية إلى الزوجة فقال سبحانه ﴿فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ (١).\n٣ - أن الأصل بقاء النكاح إلى أن يثبت المزيل له، وحينئذ فلا يملك الزوج البدل، ولا يقع الطلاق إن لم يتبع به، فإن أتبع به كان رجعيًّا.\nقلت: أما صحة مخالعة الفضولي مطلقًا وبدون إذن الزوجة وعلمها، فلا أراه متَّجهًا، لاحتمال أن يخالع عنها ببذله ماله ليغري زوجها على مفارقتها نكاية بها وإضرارًا، أو أن يخالع عنها لمصلحته كأن يريد بذلك تزويجها أو تزويج زوجها قريبة له، ونحو ذلك، لكن لو علم من حال الزوجة إرادتها للخُلع لمسوِّغ شرعي ولكن ليس عندها من المال ما تبذله، فأعطاها ما تبذله وتخالع هي فهذا أحسن.\nوهذا القول يلزم القائلين بأن الخلع فسخ، إذ أن الفسخ بلا سبب لا ينفرد به الزوج، فلا يصح طلبه منه، والله أعلم.\nالركن الثالث: العِوَض (المال):\nالعِوَض: ما يأخذه الزوج من زوجته في مقابل خلعه لها، وضابطه عند الجمهور: أن يصلح جعله صداقًا، فإن ما جاز أن يكون مهرًا: جاز أن يكون بدل الخلع.\nهل يصح «خُلع» بدون عوَض؟ اختلف العلماء فيما إذا قالت المرأة لزوجها: (اخلعني) فقال لها: (قَد خلعتك) ولم يكن هذا على عوض، هل يصح عقد الخلع؟ على قولين (٢):\nالأول: يصح الخلع بلا عوض: وهو مذهب الحنفية والمالكية ورواية في مذهب أحمد، وحجتهم:\n١ - أن الخلع قطع للنكاح فصحَّ من غير عوض كالطلاق.\n٢ - ولأن الأصل في مشروعية الخلع أن توجد من المرأة رغبة عن زوجها وحاجة إلى فراقه، فتسأله فراقها، فإذا أجابها حصل المقصود من الخلع، فصحَّ كما لو كان بعوض.\n_________\n(١) سورة البقرة: ٢٢٩.\n(٢) «ابن عابدين» (٣/ ٤٤٠)، و«الشرح الصغير» (١/ ٤٤)، و«جواهر الإكليل» (١/ ٣٣٢)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٢٦٨)، و«الأم» (٥/ ١٨٣)، و«المغني» (٧/ ٦٧)، و«كشاف القناع» (٣/ ١٣٠)، و«الفتاوى» (٣٢/ ٣٠٤)، و«المحلي» (١٠/ ٢٣٥).","vol":"3","page":351},{"text":"الثاني: لا يصح إلا بعوض: وهو مذهب الشافعي والرواية الأخرى عن أحمد، وهو الذي استقر عليه متأخرو فقهاء الحنابلة، وهو اختيار شيخ الإسلام، والظاهر أنه مذهب ابن حزم، وحجتهم ما يلي:\n١ - أن الله تعالى علَّق الخلع على مسمَّى الفدية، فقال ﷿: ﴿فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ (١).\n٢ - أن امرأة ثابت بن قيس لما أرادت أن تخالع زوجها، قال لها النبي - ﷺ -: «فتردِّي عليه حديقته؟» قالت: نعم، فردَّت عليه، وأمره ففارقها (٢) قلت: وهو في معنى الشرط.\n٣ - أن حقيقة الخلع: إن كان فسخًا - على ما هو الأرجح - فلا يملك الزوج فسخ النكاح إلا بعيبها.\n٤ - أنه لو قال: (فسخت النكاح) ولم ينو به الطلاق لم يقع شيء، بخلاف ما إذا دخله العوض فإنه يصير معاوضة، فلا يجتمع له العوض والمعوض.\nوعلى القول بأن الخلع طلاق، فهو كناية لا يقع إلا بالنية أو بذل المعوض، وههنا لم يوجد واحد منهما.\nوعلى فرض أنه طلاق وليس فيه عوض، لا يقتضي البينونة إلا أن تكمل الثلاث.\nالراجح:\nوالذي يبدو لي أنه لا يكون خُلعًا إلا إذا كان على عوض، ولا أعرف في الكتاب أو السنة ما يدل على صحة الخلع بدون عوض، والله أعلم.\nمقدار العِوَض في الخلع:\nاختلف الفقهاء في مقدار العوض الذي يجوز بذله وأخذه، على ثلاثة أقوال (٣):\nالأول: لا يُستحب أن يكون أكثر مما أعطاه: وهو قول الحنابلة، والظاهر منه\n_________\n(١) سورة البقرة: ٢٢٩.\n(٢) صحيح: تقدم مرارًا.\n(٣) «الهداية» (٣/ ٢٠٣)، و«البحر الرائق» (٤/ ٨٣)، و«حاشية الصاوي» (٢/ ٥١٧)، و«روضة الطالبين» (٧/ ٣٧٤)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٢٦٥)، و«المغني» (٧/ ٥٢)، و«المحلي» (١٠/ ٢٤٠).","vol":"3","page":352},{"text":"أنه يصح - عندهم - الخلع على أكثر من الصداق إلا أنه يكره، وبه قال ابن المسيب وطاووس والزهري وعطاء (١) ونقله الحافظ عن عليٍّ (٢) وأبي حنيفة وإسحاق.\nواحتجوا بزيادة وردت في حديث امرأة ثابت بن قيس وفيه: «فأمره النبي - ﷺ - أن يأخذ الحديقة ولا يزداد» (٣) وهذه الطريقة معلَّة بالإرسال.\nولها شواهد مرسلة منها ما جاء عن طريق عطاء - فذكر قصة المختلعة - وقول النبي - ﷺ -: «أما الزيادة من مالك فلا» (٤).\nالثاني: يجوز بما تراضيا عليه قلَّ أو كَثُر: وهو مذهب الجمهور، منهم مالك والشافعي، وابن حزم، وبه يقول ابن عمر وابن عباس ومجاهد وعكرمة والنخعي وغيرهم، وحجتهم ما يلي:\n١ - قوله تعالى: ﴿فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ (٥). فهذا عموم يشمل ما افتدت به سواء كان بقدر ما أعطاه الزوج أو أكثر أو أقل.\n٢ - ما جاء من طريق عبد الله بن عقيل «أن الربيع بنت معوذ حدثته أنها اختلعت من زوجها بكل شيء تملكه، فخاصمته في ذلك إلى عثمان بن عفان فأجازه، وأمره أن يأخذ عقاص رأسها فما دونه» (٦) قالوا: فدلَّ على أن للزوج أن يأخذ من زوجته في الخلع كل ما تملك من قليل أو كثير، ولا يترك لها سوى عقاص شعرها (وهو ما يربط به الشعر بعد جمعه) ولم ينكر أحد من الصحابة على عثمان فيما أفتى به المرأة.\n٣ - عن نافع «أن ابن عمر جاءته مولاة اختلعت من كل شيء لها، وكل ثوب عليها حتى نفسها، فلم ينكر ذلك عبدُ الله» (٧).\n_________\n(١) الأسانيد إليهم صحيحة، انظر «جامع أحكام النساء» (٤/ ١٥٩).\n(٢) إسناده ضعيف إلى على. أخرجه ابن حزم (١٠/ ٢٤٠) من طريق عبد الرزاق، وفيه ليث ابن أبي سليم.\n(٣) أُعلَّ بالإرسال: أخرجه ابن ماجة (٢٠٥٦)، وانظر «جامع أحكام النساء» (٤/ ١٥٦).\n(٤) مرسل: أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٥٠٢)، وابن أبي شيبة (٥/ ١٢٢)، وانظر «السابق» (٤/ ١٥٨).\n(٥) سورة البقرة: ٢٢٩.\n(٦) إسناده ليِّن: علَّقه البخاري في «الصحيح» (٩/ ٣٠٦) ووصله ابن حجر، وابن حزم (١٠/ ٢٤٠) بسند لين.\n(٧) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (١١٨٥٣).","vol":"3","page":353},{"text":"الثالث: التفصيل حسب نشوز الزوج أو الزوجة: وهو قول الحنفية، قالوا:\n(أ) إن كان النشوز من جهة الزوج كُره له كراهة تحريم أخذ شيء منها، لقوله تعالى: ﴿وإنْ أَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وآتَيْتُمْ إحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾ (١). ولأنه أوحشها بالفراق فلا يزيد إيحاشها بأخذ المال.\n(ب) وإن كان النشوز من جهة الزوجة فله أن يأخذ ما تبذله ولو زاد على ما أعطاها، وعندهم رواية أخرى أنه لا يأخذ - في هذه الحالة - أكثر مما أعطاها.\nقلت: بقول الحنفية أقول عند إعضال الزوج وحدوث النشوز من جهته، وأما إن كان من جهتها فلا مانع من اتفاقهم على ما فوق مهرها إذا تراضيا، لعموم الآية الكريمة ولعدم ثبوت ردِّ النبي - ﷺ - الزيادة على مهرها، والله أعلم.\nفوائد تتعلق بالعوَض:\n[١] المهر المؤجَّل يصلح أن يكون عوضًا في الخُلع (٢): لأنه دين في ذمة الزوج، والدين مال حكمي أي له حكم المال، فيدخل في عموم قوله تعالى: ﴿فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ (٣).\n[٢] يجوز أن يكون العوض منفعة (٤): كأن يخالعها على إرضاع ولده منها، أو من غيرها مدة معلومة - كما ذكر المالكية والشافعية - أو مطلقة - كما ذكر الحنابلة - فإن ماتت المرضعة أو الصبي أو جفَّ لبنها قبل ذلك، فعليها أجرة المثل لما بقي من المدة، لأنه عوض معين تلف قبل قبضه فوجبت قيمته أو مثله.\n[٣] لا يجوز أن يكون العوض (إخراج المرأة من مسكنها (٥): لأن سكناها فيه إلى انقضاء العدة حق لله، قال تعالى: ﴿لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ ولا يَخْرُجْنَ إلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ﴾ (٦). فلا يجوز لأحد إسقاطه لا بعوض ولا بغيره.\nالركن الرابع: صيغة الخلع:\nوهو ما ينعقد به عقد الخُلع، وهو الإيجاب من أحد طرفي هذا العقد، والقبول من الطرف الآخر، فصيغة العقد ما يتحقق به الإيجاب والقبول.\n_________\n(١) سورة النساء: ٢٠.\n(٢) «فتح القدير» (٣/ ٢١٦)، و«نهاية المحتاج» (٦/ ٣٩١)، و«المفصَّل» (٨/ ١٩٩).\n(٣) سورة البقرة: ٢٢٩.\n(٤) «الدسوقي» (٢/ ٣٥٧)، و«روضة الطالبين» (٧/ ٣٩٩)، و«المغني» (٧/ ٦٤ - ٦٥).\n(٥) «البدائع» (٣/ ١٥٣)، و«الدسوقي» (٢/ ٣٥٠ - الفكر)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٢٦٥).\n(٦) سورة الطلاق: ١.","vol":"3","page":354},{"text":"والصيغة في إنشاء العقود تكون باللفظ، هذا هو الأصل، فإن تعذَّر اللفظ - كما في الأخرس والخرساء - فالصيغة تكون بالإشارة المفهمة.\nألفاظ الخُلع (١):\n١ - ألفاظ الخُلع عند الحنفية سبعة: (خالعتُك - باينتك - بارأتك - فارقتك - طلقي نفسك على ألف (مثلًا) والبيع: كبِعتُ نفسَك - والشراء: كاشتري نفسك).\n٢ - وألفاظ عند المالكية أربعة: (الخلع - الفدية - الصلح - المبارأة) وكلها تأول إلى معنى واحد، وهو بذل المرأة العوض على طلاقها.\n٣ - وألفاظه عند الشافعية والحنابلة تنقسم إلى صرح وكناية: فالصريح المتفق عليه عندهم لفظان: لفظ (خلع) وما يشتق منه لأنه ثبت له العرف، ولفظ (المفاداة) وما يشتق منه لوروده في القرآن، وزاد الحنابلة لفظ (فسخ) لأنه حقيقة فيه، وهو من الكنايات عند الشافعية ومن الكنايات عندهم لفظ (بيع) و(المبارأة) و(أبنتك).\nوصريح الخلع وكنايته، كصريح الطلاق وكنايته عند الشافعية والحنابلة.\nوالتحقيق:\nأن التعويل في الخلع على العوض، لا على مجرد اللفظ، فلا يشترط له لفظ معيَّن، ولا صيغة معينة، سواء كان بلفظ الخلع أو غيره، حتى لو بلفظ الطلاق، قال شيخ الإسلام: «... فمتى فارقها بعوض فهي مفتدية لنفسها به، وهو خالع لها بأي لفظ كان، لان الاعتبار في العقود بمعانيها لا بالألفاظ، وقد ذكرنا وبيَّنا أن الآثار الثابتة في هذا الباب عن النبي - ﷺ - وعن ابن عباس وغيره تدلُّ دلالة بيِّنة أنه خلع، وإن كان بلفظ الطلاق ...» اهـ (٢).\nوقال - ﵀ -: «... فالفرق بين لفظ ولفظ في الخلع قول محدث، لم يُعرف عن أحد من السلف: لا الصحابة ولا التابعين، ولا تابعيهم، والشافعي - ﵁ - لم ينقله عن أحد، بل ذكر أنه يحسب أن الصحابة يفرقون، ومعلوم أن هذا ليس نقلًا لقول أحد من السلف» اهـ (٣).\n_________\n(١) «ابن عابدين» (٣/ ٤٤٣)، و«الدسوقي» (٢/ ٣٥١)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٢٦٨)، و«المغني» (٧/ ٥٧)، و«المحلي» (١٠/ ٢٣٥).\n(٢) الفتاوى.\n(٣) الفتاوى (٣٢/ ٣٠٠).","vol":"3","page":355},{"text":"وقال ابن القيم: «وأيضًا فإنه سبحانه علَّق عليه أحكام الفدية بكونه فدية، ومعلوم أنَّ الفدية لا تختص بلفظ - ولم يُبيّن الله سبحانه لها لفظًا معينًا، وطلق الفداء طلاق مقيَّد ولا يدخل تحت أحكام الطلاق المطلق، كما لا يدخل تحتها في ثبوت الرجعة والاعتداد بثلاثة قروء بالسنة الثابتة، وبالله التوفيق» اهـ. (١).\nقلت: وهو الصحيح: أن الخلع فسخ بأي لفظ وقع ولو بلفظ الطلاق، بل ولو بنية الطلاق ما دام على عوض، وهذا هو المنقول عن ابن عباس وأصحابه وأحمد بن حنبل وقدماء أصحابه (٢).\nويبدو أنه مذهب الظاهرية والله أعلم.\nهل يشترط - لجواز الخُلع - إذنُ القاضي؟ (٣)\nذهب الحسن البصري إلى عدم جواز الخلع دون السلطان، واختاره أبو عبيد واستدل بقوله تعالى: ﴿فإن خفتم ألا يقيما حدود الله﴾ (٤). وقوله تعالى: ﴿وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها﴾ (٥). قال: فجعل الخوف لغير الزوجين، ولم يقل: فإن خافا.\nقلت: وقد يحتج القائل بهذا - وإن كنت لم أره - بحديث امرأة ثابت بن قيس إذا رفعت الأمر - في إرادتها الخلع - إلى رسول الله - ﷺ -، لكنه لا يفيد الشرطية كما لا يخفى.\nوذهب الجماهير من أهل العلم إلى جواز الخلع من غير إذن القاضي، واحتجوا بما يلي:\n١ - أجابوا عن قوله تعالى: ﴿فإن خفتم ألا يقيما حدود الله﴾ (٦) بأن المراد منها:\nإذن الأئمة وتمكينهم من الخلع إذا خافوا عليهما عدم القيام بالواجب فيما إذا ارتفعوا إليهم، وليس المراد وجوب الترافع إليهم لأخذ الإذن منهم لإجازة الخلع فيما بينهم.\n_________\n(١) «زاد المعاد» (٥/ ٢٠٠).\n(٢) «الفروع» (٥/ ٣٤٦)، و«الإنصاف» (٨/ ٣٩٣).\n(٣) «فتح الباري» (٩/ ٣٠٨) - سلفية)، و«فتح القدير» (٣/ ٢٠٢)، و«المبسوط» (٦/ ١٧٣)، و«الدسوقي» (٢/ ٣٤٧)، و«المغني» (٧/ ٥٢)، و«المحلي» (١٠/ ٢٣٧).\n(٤) سورة البقرة: ٢٢٩.\n(٥) سورة النساء: ٣٥.\n(٦) سورة البقرة: ٢٢٩.","vol":"3","page":356},{"text":"وعلى هذا فالأئمة والحكام يمنعونهم من الخلع عند عدم هذا الخوف بالقول والفتوى، وليس بالحكم والالتزام.\n٢ - قوله تعالى: ﴿فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ (١). فيه إباحة الأخذ من الزوجة بتراضيهما من غير سلطان.\n٣ - عن خيثمة بن عبد الرحمن قال: أُتي بشر بن مروان في خلع كان بين رجل وامرأة فلم يجزه، فقال له عبد الله بن شهاب الخولاني: «قد أُتي عمر في خلع فأجازه» (٢) أي بدون إذن السلطان.\n٤ - أن الطلاق جائز دون الحاكم وإذنه، فكذلك الخلع.\n٥ - أن الخلع عقد معاوضة فلم يفتقر إلى السلطان كالبيع والنكاح.\nوالراجح: قول الجمهور - بلا شك - لعدم الدليل على اشتراط إذن القاضي، لكن ينبغي أن يلاحظ ما ذكرناه من أهمية الإشهاد على الطلاق وتوثيقه، فالأمر في الخلع أعظم، والله أعلم.\nهل للقاضي أن يحكم بالخلع من غير رضا الزوج؟ (٣)\nتقدم في قصة امرأة ثابت «أن النبي - ﷺ - قال لها: «فتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، فردَّت عليه وأمره ففارقها» وهو أمر إرشاد وإصلاح لا إيجاب - عند الجمهور - فلذا فإنه لا يصح الخلع إلا برضا الزوج، ولذا قال ابن حزم: «فلها أن تفتدي منه، ويطلقها إن رضى هو» اهـ.\nلا يشترط الطُّهر لصحة الخُلع:\nذهب جمهور الفقهاء إلى أن الخلع جائز في كل وقت، حتى ولو في الحيض، أو في الطهر الذي جامعها فيه، لأن المنع من الطلاق في الحيض من أجل الضرر الذي يلحقها بتطويل العدة، والخلع شُرع لإزالة الضرر الذي يلحقها بسوء العشرة، والمقام مع من تكرهه وتبغضه، وذلك أعظم من ضرر طول العدة، فجاز دفع أعلاهما - أي الضررين - بأدناهما، ولذلك لم يسأل النبي - ﷺ - المختلعة عن\n_________\n(١) سورة البقرة: ٢٢٩.\n(٢) علَّقه البخاري (٩/ ٣٠٦)، ووصله ابن أبي شيبة.\n(٣) «المحلي» (١٠/ ٢٣٥)، و«فتح الباري» (٩/ ٣١٢ - سلفية).","vol":"3","page":357},{"text":"حالها، ولأن ضرر تطويل العدة عليها، والخلع يحصل بسؤالها فيكون ذلك رضا منها به، ودليلًا على رجحان مصالحها فيه (١).\nقلت: وهذا مما يزيد الاطمئنان إلى ترجيح أن الخلع فسخ وليس بطلاق فتأمَّل!!\nاختلاف الزوجين في الخُلع أو في العِوَض (٢):\n١ - إذا أقر الزوج الخُلع، والزوجة تنكره: بانت بإقراره اتفاقًا، وأما دعوى المال: فتبقى بحالها - كما ذكر الحنفية - ويكون القول قولها فيها، لأنها تنكر، وعند الجمهور: القول قولها - في نفس العوض - بيمينها.\n٢ - أما إذا ادَّعت الزوجة الخلع، والزوج ينكره، فإنه لا يقع كيفما كان - كما ذكر الحنفية - ويصدَّق الزوج بيمينه في هذه المسألة عند الشافعية، لأن الأصل عدمه، والقول قوله وعند الحنابلة: لا شيء عليه لأنه لا يدعيه.\n٣ - إذا اتفقا على الخلع، واختلفا في قدر العِوَض أو جنسه أو حلوله أو صفته، فالقول قول المرأة - عند الحنفية والحنابلة في رواية.\nوعند المالكية: القول قولها بيمينها، لقوله - ﷺ -: «البينة على المدَّعى، واليمين على من أنكر».\nوفي رواية عن أحمد: أن القول قول الزوج، لأن البُضع يخرج من ملكه فكان قوله في عوضه.\nوعند الشافعية: إن كان لأحدهما بيِّنة عمل بها، وإن لم يكن لأحدهما بيِّنة، أو كان لكل منهما بيِّنة وتعارضتا: تحالفا كالمتابعين، ويجب ببينونتهما بفوات العوض مهر المثل - وإن كان أكثر مما ادَّعاه - لأنه المردُّ!!\nعِدَّةُ المُخْتَلِعَة:\nاختلف أهل العلم في عدَّة المختلعة، على قولين (٣):\n_________\n(١) «المغني» (٧/ ٥٢)، وانظر نحوه في «المجموع» (١٦/ ١٣).\n(٢) «ابن عابدين» (٢/ ٥٦٤ - ط. بولاق)، و«جواهر الإكليل» (١/ ٣٣٦)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٢٧٧)، و«المغني» (٧/ ٩٣)، و«كشاف القناع» (٥/ ٢٣٠).\n(٣) «فتح القدير» (٣/ ٢٦٩)، و«الدسوقي» (٢/ ٤٦٨)، و«روضة الطالبين» (٨/ ٣٦٥)، و«المغني» (٧/ ٤٤٩)، و«الإنصاف» (٩/ ٢٧٩)، و«مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٣٢٣) وما بعدها.","vol":"3","page":358},{"text":"الأول: عدة المختلعة هي عدَّة المطلَّقة (ثلاثة قروء): وهو قول الجمهور: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة - في المذهب - وبه قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز والحسن والشعبي والنخعي والزهري وغيرهم، وحجة هذا القول:\n١ - أن الخلع طلاق (!!) فتدخل المختلعة في عموم قوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ (١).\nوقد أُجيب عنه (٢): بأنه لا يجوز الاحتجاج بالآية حتى يبين أن المختلعة مطلقة، وهذا محل النزاع، وقد تقدم تحريره، ولو قُدِّر شمول نص الآية لها، فالخاص يقضي على العام، والآية قد استُثنى منها غير واحدة من المطلقات: كغير المدخول بها، والحامل، والأمة التي لم تحض، وإنما تشمل المطلقة التي لزوجها عليها الرجعة.\n٢ - أنها فرقة بعد الدخول، فكانت ثلاثة قروء كغير الخلع!! وأُجيب (٣): لا يُسلَّم أن العلة في الأصل مجرد الوصف المذكور، ولا يسلَّم الحكم في جميع صور القياس، ثم هو منقوض بالمفارقة لزوجها وقد دلت السنة على أن الواجب منهما الاستبراء.\n٣ - عن نافع عن ابن عمر قال: «عدَّتها - أي: المختلعة - عدَّة المطلَّقة» (٤).\nوأجيب: بأنه قد ثبت عن ابن عمر أيضًا خلافه، فعن نافع عن ابن عمر قال: «عدَّةُ المختلعة حيضة» (٥).\nويؤيد هذه الرواية أن نافعًا - أيضًا - سمع الرُّبيع بنت مُعوِّذ وهي تخبر عبد الله ابن عمر - ﵄ - أنها اختلعت من زوجها على عهد عثمان بن عفان، فجاء عمُّها إلى عثمان بن عفان، فقال له: إن ابنة معوِّذ اختلعت من زوجها اليوم، أفتنتقل؟ فقال عثمان: «لتنتقل ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها إلا أنها لا تنكح حتى تحيض حيضة خشية أن يكون بها حبل» فقال ابن عمر: «فعثمان خيرنا وأعلمنا» (٦) فلعل ابن عمر رجع عن قوله الأول.\n_________\n(١) سورة البقرة: ٢٢٨.\n(٢)، (٣) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٣٢٨).\n(٣) إسناده صحيح: أخرجه مالك في «الموطأ».\n(٤)\n(٥) إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (٢٢٣٠).\n(٦) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة، وابن حزم في «المحلي» (١٠/ ٢٣٧)، والبيهقي (٧/ ٤٥٠).","vol":"3","page":359},{"text":"القول الثاني: عدة المختلعة حيضة واحدة: وهو قول عثمان بن عفان وابن عمر وابن عباس وهو رواية عن أحمد، وإسحاق وابن المنذر، واختيار شيخ الإسلام، وحجتهم:\n١ - حديث الربيع بنت معوذ قالت: اختلعت من زوجي ثم جئت عثمان فسألته: ماذا عليَّ من العدة؟ فقال: «لا عدة عليك إلا أن تكوني حديثة عهد به فتمكثي حتى تحيضي حيضة، قال: «وأنا مُتَّبع في ذلك قضاء رسول الله - ﷺ - في مريم المغالية، كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، فاختلعت منه» (١).\n٢ - وهو يقوِّي حديث ابن عباس: «أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعلت النبي - ﷺ - عدَّتها حيضة» (٢).\n٣ - وعن الربيع بنت معوذ أن: ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي، فأتى أخوها يشتكيه إلى رسول الله - ﷺ - فأرسل رسول الله - ﷺ - إلى ثابت فقال له: «خذ الذي لها عليك وخلِّ سبيلها» قال: نعم، فأمرها رسول الله - ﷺ - أن تتربَّص حيضة واحدة فتلحق بأهلها» (٣).\nوقد اعتُرض على حديث امرأة ثابت بن قيس بأن الروايات اختلفت في تسمية زوجة ثابت، ففي بعضها: جميلة بنت عبد الله بن أبي، وفي بعضها: حبيبة بنت سهل (٤)؟!\nوأجاب شيخ الإسلام: بأن هذا مما اختلفت فيه الرواية، فإما أن يكونا قصتين أو ثلاثًا، وإما أن أحد الروايتين غلط في اسمها، وهذا لا يضر مع ثبوت القصة، فإن الحكم لا يتعلق باسم امرأته، وقصة خلعه لامرأته مما تواترت به النقول، واتفق عليه أهل العلم. اهـ (٥).\n٤ - ما تقدم في قصة الربيِّع بنت معوذ وعمَّها مع عثمان وفُتياه بأن تعتدَّ بحيضة، وإقرار ابن عمر له.\n_________\n(١) صحيح بطرقه: تقدم قريبًا.\n(٢) حسن بما قبله: أخرجه أبو داود (٢٢٢٩) وغيره بسند ضعيف يتقوَّى بما قبله.\n(٣) أخرجه النسائي (٦/ ١٨٦).\n(٤) أخرجه مالك (٢/ ٥٦٤)، وأبو داود (٢٢٢٧)، والنسائي (٦/ ١٦٩) بسند صحيح عن حبيبة بنت سهل أنها أتت النبي - ﷺ -، فذكرت قصة مخالعتها لثابت بن قيس.\n(٥) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٣٢٩).","vol":"3","page":360},{"text":"قال ابن القيم (١): «فهو مذهب أمير المؤمنين عثمان بن عفان، وعبد الله بن عمر بن الخطاب، والربيِّع بنت معوِّذ، وعمِّها وهو من كبار الصحابة، لا يعرف لهم مخالف منهم» اهـ.\n٥ - أن القول بأن عدَّة المختلعة حيضة «هو مقتضى قواعد الشريعة: فإن العدة إنما جُعلتْ ثلاث حيض ليطول زمن الرَّجعة، فيتروَّى الزوج، ويتمكن من الرجعة في مدة العدة، فإذا لم تكن عليها رجعة، فالمقصود مجرَّد براءة رحمها من الحمل، وذلك يكفي فيه حيضة، كالاستبراء، قالوا: ولا ينتقض هذا علينا بالمطلقة ثلاثًا، فإن باب الطلاق جُعل حُكم العدَّة فيه واحدًا بائنة ورجعيه» (٢).\nالراجح: الذي يبدو أن القائلين بأن عدة المختلعة حيضة أسعد بالدليل، من الأحاديث المرفوعة وأقوال الصحابة، فبقولهم نقول، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-245>الإيلاء</span>\nتعريف الإيلاء:\nالإيلاء لغةً: الحلف واليمين، من: آلي، يؤلي إيلاءً، والاسم منه الأليّة.\nوالإيلاء اصطلاحًا: حلف الزوج على ترك وطء زوجته مدة معينة.\nمشروعيته وحُكمه:\n١ - والأصل في مشروعة الإيلاء: قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإن فَاءُوا فَإنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٢٢٦) وإنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (٣).\n٢ - والأصل في الإيلاء الحَظر لما فيه من الضرر والإيذاء للزوجة، ولأنه قد يأول إلى الطلاق - كما سيأتي - ويتأكد هذا الحَظر إذا كان إيلاء الزوج بقصد الإضرار بالزوجة، فقوله تعالى: ﴿فَإن فَاءُوا فَإنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (٤). «يقتضي أنه قد تقدم ذنب وهو الإضرار بالمرأة في المنع من الوطء» (٥).\n٣ - لكن إذا كان الإيلاء بقصد تأديب الزوجة وتربيتها على ما ينبغي أن تكون\n_________\n(١) «زاد المعاد» (٥/ ١٩٧).\n(٢) «زاد المعاد» (٥/ ١٩٧).\n(٣) سورة البقرة: ٢٢٦، ٢٢٧.\n(٤) سورة البقرة: ٢٢٦.\n(٥) «أحكام القرآن» لابن العربي (١/ ١٨٣).","vol":"3","page":361},{"text":"عليه نحو زوجها فإنه يباح حينئذٍ بشرط ألا تتجاوز مدة الإيلاء أربعة أشهر، فعن أنس قال: «آلى رسول الله - ﷺ - من نسائه، وكانت انفكت رجله فأقام في مشربُة له تسعًا وعشرين، ثم نزل، فقالوا: يا رسول الله، آليت شهرًا (!!) فقال: «الشهر تسع وعشرين» (١) وليس إيلاؤه - ﷺ - من الإيلا المحظور قطعًا (٢).\nومما يؤيد جواز الإيلاء لأجل التأديب - على الشرط المذكور - قوله تعالى: ﴿واهجروهن في المضاجع﴾ (٣). وقد تقدم في «الشقاق بين الزوجين».\nأركان الإيلاء:\nمن تعريف الإيلاء يتبيَّن أنه يستلزم وجود ستة عناصر، هي عند الشافعية (٤) أركانه: حالف - محلوف عليها - محلوف به - محلوف عليه - مدة - صيغة.\n[١] الركن الأول: الحالف (الزوج):\nويشترط فيه أن يكون بالغًا عاقلًا باتفاق الفقهاء (٥)، واختلف فيما عدا ذلك، وذهب الجمهور، خلافًا للمالكية إلى أنه يصح الإيلاء من غير المسلم لدخوله في عموم الآية وإن لم يدخل في أهل المغفرة والرحمة (٦).\nوإذا كان الزوج عاجزًا عن الوطء تمامًا (كالمجبوب والخصي ونحوهما) فقال الجمهور - خلافًا للحنفية -: لا يصح إيلاؤه، لأنه يكون على ترك مستحيل فلم تنعقد، ولأنه لم يتحقق منه قصد الإيذاء والضرر بالزوجة لامتناع الأمر في نفسه (٧).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٥٢٨٩)، والنسائي (٦/ ١٦٦)، والترمذي (٦٨٥).\n(٢) على أن رأي معظم الفقهاء - كما نقله في الفتح (٩/ ٤٢٧) - أن إيلاء النبي - ﷺ - بمعنى الحلف وليس من الإيلاء المعروف في كتب الفقه!!\n(٣) سورة النساء: ٣٤.\n(٤) «مغني المحتاج» (٣/ ٣٤٣).\n(٥) «البدائع» (٣/ ١٧١)، و«الشرح الصغير» (١/ ٤٧٨)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٣٤٣)، و«المغني» (٧/ ٢٩٨).\n(٦) «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (١/ ٤٧٨)، و«المغني» (٧/ ٣١٤).\n(٧) «فتح القدير» (٣/ ١٩٥)، و«الشرح الصغير» (١/ ٤٧٨)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٣٤٤)، و«المغني» (٧/ ٣١٤).","vol":"3","page":362},{"text":"[٢] الركن الثاني: المحلوف عليها (الزوجة):\n١ - ويشترط أن تكون زوجة بنكاح صحيح، حتى يصدق عليها قوله تعالى ﴿من نسائهم﴾ في آية الإيلاء.\nوإذا كانت معتدَّة من طلاق رجعي صحَّ إيلاؤه منها في عدتها، لأنها زوجة له كما تقدم، أما إذا كانت معتدة من طلاق بائن، فلا يصح إيلاؤه منها لزوال رابطة الزوجية بينهما.\nوهل يصح إيلاؤه من زوجته قبل الدخول بها؟ فالجواب: يصح إيلاؤه كذلك عند الجمهور لعموم قوله تعالى ﴿للذين يؤلون من نسائهم﴾ (١). ولأن الزوج المولى ممتنع من الوطء بيمينه فأشبه ما بعد الدخول (٢).\n٢ - ويشترط في الزوجة - عند الحنابلة والشافعية - أن تكون صالحة للوطء، فلا يصح الإيلاء من الرتقاء والقرناء (٣) لأن الوطء متعذر دائمًا فلم تنعقد اليمين على تركه، ولم يتحقق قصد الإيذاء أو الإضرار.\nوقال الحنفية لا يشترط كونها صالحة للوطء لعموم الآية (٤).\n[٣] الركن الثالث: المحلوف به:\nوهو على نوعين: يمين بالله تعالى، ويمين بالشرط والجزاء.\n(أ) الحلف بالله تعالى (٥):\nإذا حلف باسم من أسماء الله تعالى [أو صفة من صفاته] أن لا يقرب زوجته، فهذا إيلاء بلا خلاف بين أهل العلم.\nولو حلف بغير الله كالنبي أو الملائكة أو الكعبة ونحو ذلك أن لا يطأ زوجته، فهذا لا ينعقد إيلاءً لأنه لا ينعقد حلفًا، في أصحِّ قولي العلماء وبه قال مالك وابن حزم، لقوله - ﷺ -: «من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت» (٦).\n_________\n(١) سورة البقرة: ٢٢٦.\n(٢) «المغني» (٧/ ٣١٣).\n(٣) (الرتق): لحم ينبت في الفرج يمنع الوطء، و(القرن): عظم في الفرج يمنع الوطء.\n(٤) «فتح القدير» (٣/ ١٩٥).\n(٥) «فتح القدير» (٣/ ١٨٣)، و«المجموع» (١٦/ ٢٩٠)، و«المغني» (٧/ ٢٩٨)، و«المحلي» (١٠/ ٤٢ - ٤٣).\n(٦) صحيح: أخرجه البخاري (٦٦٤٦)، ومسلم (١٦٤٦).","vol":"3","page":363},{"text":"قال الحافظ في الفتح (١١/ ٥٣٣): فيه من الفوائد: أن من حلف بغير الله مطلقًا لم تنعقد يمينه ... ووجه الدلالة من الخبر أنه لم يحلف بالله ولا بما يقوم مقام ذلك. اهـ.\n(ب) الحلف بالشرط والجزاء:\nومثاله أن يقول لزوجته: (إن جامعتُكِ فعليَّ الحجُّ، أو فزوجتي الأخرى طالق) ونحو ذلك فهو يصح الإيلاء بالحلف بمثل هذا؟ فيه قولان (١):\nالأول: يُعتبر إيلاءً: وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي - في الجديد - ورواية عن أحمد وبه قال الثوري وأبو ثور وأبو عبيد وهو مروي عن ابن عباس، وحجتهم ما يلي:\n١ - أن اليمين - في اللغة عبارة عن القوة، والحالف يتقوَّى بهذه الأشياء على الامتناع من قربان زوجته في مدة الإيلاء، فكان في معنى اليمين بالله!!\n٢ - ولأن تعليق الطلاق والعتق ونحوهما على وطئها حلف.\nالثاني: لا يُعتبر إيلاءً: وهو مشهور مذهب أحمد والشافعي في القديم وبه قال ابن حزم، وحجتهم:\n١ - أن الإيلاء المطلق - في الآية - هو القسم، والتعليق بشرط ليس بقسم ولهذا لا يؤتى فيه بحرف القسم ولا يجاب بجوابه، ولا يذكره أهل اللغة العربية في باب القسم، فلا يكون إيلاءً، قالوا: ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم﴾ (٢). وإنما يدخل الغفران في اليمين بالله.\n٢ - أن الشرع قد نهى عن الحلف بغير الله تعالى كما في الحديث المتقدم: «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت» (٣) فصحَّ أن من حلف بغير الله فلم يحلف بما أمره الله تعالى، فليس حالفًا، قال - ﷺ -: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ» (٤).\nالراجح:\nقد صحَّ اعتبار اليمين التي يقصد بها الشرط والجزاء حلفًا كما قال - ﷺ -: «من\n_________\n(١) «البدائع» (٣/ ١٦٦)، و«الدسوقي» (٢/ ٤٢٦)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٣٤٤)، و«المغني» (٧/ ٢٩٨)، و«كشاف القناع» (٣/ ٢١٦)، و«المحلي» (١٠/ ٤٢ - ٤٣).\n(٢) سورة البقرة: ٢٢٦.\n(٣) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٤) صحيح: تقدم كثيرًا.","vol":"3","page":364},{"text":"حلف فقال: إني بريء من الإسلام، فإن كان كاذبًا فهو كما قال، وإن كان صادقًا فلن يرجع إلى الإسلام سالمًا» (١) فالذي يترجح لدى قول الجمهور (القول الأول) والله أعلم.\n[٤] الركن الرابع: المحلوف عليه (الوطء) (٢):\nإذا حلف الزوج على ترك وطء زوجته، فهذا إيلاء، والمقصود بالوطء: الوطء في الفرج، أي في قُبُل الزوجة لا دبرها.\nفإذا حلف أن لا يطأها فيما دون الفرج، فلا يكون موليًا في قول أكثر أهل العلم.\n[٥] الركن الخامس: مدة الإيلاء:\nاختلف أهل العلم في المدة التي لو حلف الزوج على ترك جماع زوجته فيها يكون موليًا على ثلاثة أقوال:\nالأول: إذا حلف على أربعة أشهر أو أكثر: وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد، وهو قول عطاء والثوري، وحجتهم: أنه ممتنع من الوطء باليمين أربعة أشهر، فكان موليًا كما لو حلف على ما زاد، ولا فرق.\nالثاني: إذا حلف على أكثر من أربعة أشهر: هو مذهب مالك والشافعي وأحمد في المشهور، وبه قال طاووس وسعيد بن جبير والأوزاعي وأبو ثور وأبو عبيد، وهو مروي عن ابن عباس، وحجتهم:\n١ - قوله تعالى: ﴿للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر﴾ (٣). فقد جعل الله تعالى للمولى أربعة أشهر، فهي له بكمالها لا اعتراض لزوجته عليه فيها.\n٢ - أن الآية جعلت للمولى تربُّص أربعة أشهر، فإذا حلف على أربعة أشهر أو ما دونها فلا معنى للتربُّص، لأن مدة الإيلاء تنقضي قبل ذلك أو مع انقضائها، لأن المطالبة بالفيء إنما تكون بعد أربعة أشهر، فإذا انقضت المدة بأربعة أشهر فما دون، لم تصح المطالبة من غير إيلاء.\n_________\n(١) صحيح: أخرجه أبو داود (٣٢٥٨)، والنسائي (٣٧٧٢)، وابن ماجة (٢١٠٠)، وأحمد (٥/ ٣٥٦).\n(٢) «البدائع» (٣/ ١٧١)، و«فتح القدير» (٣/ ١٨٢)، و«الدسوقي» (٢/ ٤٢٨)، و«المجموع» (١٦/ ٣٠٠)، و«المغني» (٧/ ٣٠٠)، و«كشاف القناع» (٣/ ٢١٦)، و«المحلي» (١٠/ ٤٢).\n(٣) سورة البقرة: ٢٢٦.","vol":"3","page":365},{"text":"٣ - أن القول الأول مبناه على أن الفيئة في مدة الأربعة أشهر - وهو مذهب أبي حنيفة خلافًا للجمهور - وظاهر الآية خلافه، فإن الله تعالى قال: ﴿للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا﴾ (١). فعقَّب الفيء عقيب التربص بفاء التعقيب، وهذا يدل على تأخرها عنها.\n٤ - ولأن الضرر لا يتحقق بترك الوطء فيما دون أربعة أشهر، ويدلُّ عليه: أن عمر سأل النساء «كم تصبر المرأة عن زوجها؟» فقلن: لا يزيد عن أربعة أشهر، فكتب عمر إلى أمراء الأجناد «أن لا تحبسوا الرجل عن امرأته أكثر من أربعة أشهر» (٢).\nالثالث: إذا حلف على أيَّة مدة قلَّت أو كثرت يكون إيلاءً: وهو قول النخعي وقتادة وحماد وابن أبي ليلة وإسحاق، وابن حزم، وحجتهم:\n١ - أن المدة المذكورة في قوله تعالى: ﴿للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر﴾ (٣). هي المحدَّدة للموُلى، فإن فاء بعدها وإلا طلق حتمًا، وليست بيانًا للمدة التي لا يصح الإيلاء بدونها.\n٢ - وأما المدة التي يحلف عليها فهذه مطلقة في الآية.\n٣ - القياس على من حلف على أكثر من أربعة أشهر أن لا يقرب زوجته، فإنه يكون موليًا، لأنه قصد الإضرار باليمين أي بإيلائه من زوجته، وهذا المعنى موجود في المدة القصيرة.\nقلت: وهذا الأخير أقرب، وقد يتأيَّد بحديث أنس: «أن النبي - ﷺ - آلى من نسائه شهرًا» (٤)، وعليه فإن من حلف أن لا يطأ زوجته مدة لا يخلو من أحد حالين (٥):\n١ - أن تكون هذه المدة أقل من أربعة أشهر: فالأفضل له أن يرجع عن يمينه ويجامعها ويكفِّر عن يمينه (٦)، لقوله - ﷺ -: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فليأت الذي هو خير، وليكفِّر عن يمينه» (٧).\n_________\n(١) سورة البقرة: ٢٢٦.\n(٢) أخرجه سعيد بن منصور (٢/ ١٧٤)، والبيهقي (٩/ ٢٩).\n(٣) سورة البقرة: ٢٢٦.\n(٤) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٥) من كتابي «فقه السنة للنساء» (ص: ٤٧٠، ٤٧١).\n(٦) وعلى القول بالكفارة أكثر أهل العلم، انظر «ابن عابدين» (٣/ ٤٢٧)، و«الأم» (٥/ ٢٤٨)، و«جواهر الإكليل» (١/ ٣٦٨).\n(٧) صحيح: أخرجه مسلم (١٦٥٠) وغيره وقد تقدم.","vol":"3","page":366},{"text":"فإذا لم يكفِّر عن يمينه ومضى في إيلائه، فيجب على الزوجة أن تصبر حتى تنقضي مدة إيلائه التي سمَّاها، وليس لها أن تطالبه بالطلاق.\n٢ - أن تكون هذه المدة أكثر من أربعة أشهر: فالأفضل له - كذلك - أن يطأها ويكفِّر عن يمينه، فإذا لم يفعل، فيجب على الزوجة أن تصبر حتى تمضي أربعة أشهر ثم يكون لها الحق في مطالبته بالجماع أو بالطلاق كما سيأتي:\nإذا انقضت الأربعة أشهر ولم يرجع، فماذا يجب؟\nقال الله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإن فَاءُوا فَإنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٢٢٦) وإنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (١).\nوقد اختلف أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم في مسألة الباب نظرًا لاختلافهم في فهم الآية الكريمة حتى قال ابن العربي - ﵀ -: «اختلف الصحابة والتابعون في وقوع الطلاق بمضي المدة، هذا وهم القدوة الفصحاء اللُّسن البلغاء من العرب العُرْب، فإذا أشكلت عليهم، فمن ذا الذي يتضح له منا بالأفهام المختلة واللغة المعتلَّة؟ ...» اهـ (٢).\nوبناء على هذا، كان لأهل العلم قولان (٣):\nالأول: أنه بمجرد مُضِيِّ المدة وعدم فيئته - تقع طلقة واحدة: والقائلون بهذا منهم من قال تقع طلقة بائنة، وهو قول ابن عباس وابن مسعود وعكرمة وجابر بن زيد وعطاء والحسن والنخعي والأوزاعي، وهو مذهب الحنفية.\nومنهم من قال: تقعُ واحدة رجعية، وهو قول أبي بكر بن عبد الرحمن ومكحول والزهري واحتجوا جميعًا على وقوع الطلاق بمضي المدة، بما يلي:\n١ - ابن مسعود قرأ: ﴿فإن فاءوا - فيهن - فإن الله غفور رحيم﴾.\n٢ - أن الله تعالى جعل مدة الإيلاء أربعة أشهر، فلو كانت الفيئة بعدها، لزادت على مدة النص، وذلك غير جائز.\n٣ - أنه لو وطئها في مدة الإيلاء، لوقعت الفيئة، فدلَّ على استحقاق الفيئة فيها.\n_________\n(١) سورة البقرة: ٢٢٦، ٢٢٧.\n(٢) «أحكام القرآن» لأبي بكر بن العربي (١/ ١٨٠).\n(٣) «البدائع» (٣/ ١٧٦)، و«فتح القدير» (٣/ ١٨٤)، و«جواهر الإكليل» (١/ ٣٦٩)، و«الأم» (٥/ ٢٥٦)، و«المغني» (٧/ ٣١٨)، و«زاد المعاد» (٥/ ٣٤٥ - ٣٥٠) وفيه بحث مستفيض.","vol":"3","page":367},{"text":"الثاني: إذا مضت المدة فإن القاضي يوقفه ويأمره بالفيئة أو الطلاق: فإن أبي أن يفيء ويجامعها، وأبي تطليقها، طلَّقها عليه القاضي، وهذا مذهب الجمهور: مالك والشافعي وأحمد وبه قال ابن المسيب ومجاهد وطاووس وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وابن المنذر، وهو المروي عن كثير من الصحابة منهم: عمر وعثمان وعلي وابن عمر وعائشة وأبو الدرداء - ﵃ -، ومن أدلتهم:\n١ - أن ظاهر الآية الكريمة أن الفيئة تكون بعد أربعة أشهر لذكر الفيئة بعد المدة (بالفاء) المقتضية للتعقيب، ثم قال تعالى: ﴿وإن عزموا الطلاق ...﴾ (١). ولو وقع الطلاق بمضي المدة، لم يحتج إلى عزم عليه، فعلى هذا فإن الآية تدل على تخيير المولى بين الفيئة والطلاق بعد مضي المدة.\n٢ - قوله تعالى: ﴿فإن الله سميع عليم﴾ (٢). يقتضي أن الطلاق مسموع ولا يكون المسموع إلا كلامًا.\n٣ - أن الإيلاء يمين يمنع من الجماع أربعة أشهر، لأن اللفظ يدل عليه فقط، ولا يدل على الطلاق، فالقول بوقوع الطلاق بمضي المدة قول بالوقوع من غير إيقاع، وهذا لا يجوز.\n٤ - قوله تعالى: ﴿وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم﴾ (٣). والعزم هو ما عزم العازم على فعله، ولا يكون ترك الفيئة عزمًا على الطلاق.\n٥ - أنه قول أكثر الصحابة: فعن سليمان بن يسار قال: «أدركتُ بضعة عشر من أصحاب النبي - ﷺ - كلهم يُوقِفُ الموُلى» (٤).\nوعن أبي صالح قال: سألت اثنى عشر من أصحاب رسول الله - ﷺ - عن الرجل يولى، فقالوا: «ليس عليه شيء حتى يمضي أربعة أشهر، فإن فاء وإلا طلَّق» (٥).\n_________\n(١) سورة البقرة: ٢٢٧.\n(٢) سورة البقرة: ٢٢٧.\n(٣) سورة البقرة: ٢٢٧.\n(٤) إسناده صحيح: أخرجه الشافعي - كما في مسنده - (٢/ ٨٢) شفاء العي، والدارقطني (٤/ ٦١).\n(٥) أخرجه الدارقطني (٤/ ٦١) وانظر الآثار عن عليٍّ وابن عمر وعائشة في «شفاء العي بتخريج مسند الشافعي» (٢/ ٨٢ - ٨٤)، و«جامع أحكام النساء» (٤/ ١٩٧ - ١٩٨).","vol":"3","page":368},{"text":"الراجح: أنه إذا مضت المدة ورفعت المرأة أمرها للقضاء، فإن القاضي يوقفه ويخيِّره بين الفيئة وبين تطليق امرأته، فإن أبى طلَّقها عليه، ويكون هذا الطلاق - سواء طلَّق الزوج أو طلق عليه القاضي - طلاقًا بائنًا\nعلى الأرجح وهو مذهب أبي حنيفة لأنها فرقة لرفع الضرر، فيجب أن تكون بائنًا، ولأنها لو كانت رجعية لم يندفع الضرر، لأنه يستطيع أن يرتجعها فيبقى الضرر. والله تعالى أعلم.\n[٦] الركن السادس: لفظ الإيلاء وصيغته (١):\nالتحقيق أن يقال: كل لفظ دلَّ بنفسه على الامتناع عن وطء الزوج زوجته في فرجها وكانت هذه الدلالة هي المتبادرة إلى الذهن لجريان العرف بأن هذا هو المراد، فإن هذا اللفظ يعتبر صريحًا في دلالته على الإيلاء.\nوكل لفظ لا يصل في دلالته على الإيلاء إلى هذا الحد، فلا يكون صريحًا في الإيلاء، وإنما هو كناية يفتقر إلى النية لوقوع الإيلاء به، ويصدَّق الزوج فيما أراده منه - في أحكام الدنيا - ولا يصدَّق في اللفظ الصريح أنه لم يرد به الإيلاء في أحكام الدنيا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-246>الظِّهَار</span>\nتعريف الظِّهار:\nالظهر من كلِّ شيء خلاف البطن، والظِّهار من النساء، وظاهر الرجل امرأته مظاهرة وظِهارًا إذا قال: (هي عليَّ كظهر أمي) (٢).\nوالظهار اصطلاحًا: «أن يشبِّه امرأته أو عضوًا منها بمن تحرم عليه - ولو إلى أمد - أو بعضو منها» (٣) قال ابن قدامة: «وإنما خصوا الظهر بذلك من بين سائر الأعضاء، لأن كل مركوب يسمى ظهرًا لحصول الركوب على ظهره في الأغلب فشبهوا الزوجة بذلك» (٤).\nتكييفه الشرعي:\nالظهار ليس من فرق النكاح، ولكنه يفوِّت ما يفوت بالفرقة البائنة بين الزوجين\n_________\n(١) «المفصَّل» (٨/ ٢٥٨) بتصرف يسير.\n(٢) «لسان العرب» لابن منظور، بتصرف.\n(٣) «غاية المنتهى» (٣/ ١٩٠).\n(٤) «المغني» لابن قدامة (٧/ ٣٣٧).","vol":"3","page":369},{"text":"(حلَّ الوطء) ما دام حكم الظهار قائمًا، فيحرم على المُظاهر وطء زوجته ما دام الظهار قائمًا، فناسب أن يُبحث مع مسائل فرق النكاح، وإلا فلَيس هو بفرقة.\nوقد كانوا في الجاهلية يعتبرون الظهار طلاقًا، تحرم زوجة الرجل به كتحريم الأم، فأبطل الله تعالى ذلك، وجعل فيه كفارة ولم يجعله طلاقًا.\nحكم الظهار:\nالظهار من جهة حكم فعله: حرام، لقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إنْ أُمَّهَاتُهُمْ إلاَّ اللاَّئِي ولَدْنَهُمْ وإنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ القَوْلِ وزُورًا وإنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ﴾ (١).\nقال ابن القيم «إن الظهار حرام لا يجوز الإقدام عليه، لأنه كما أخبر الله عنه منكر من القول وزور، فكلاهما حرام، والفرق بين جهة كونه منكرًا وجهة كونه زورًا، أن قوله: (أنت عليَّ كظهر أمي) يتضمن إخبارًا عنها بذلك، وإنشاء تحريمها، فهو يتضمن إخبارًا وإنشاءً، فهو خبر زور، وإنشاء منكر» (٢) اهـ.\nأركان الظهار وما يتعلق بها:\nيتبيَّن من تعريف الظهار أنه يستلزم وجود: مُظاهر (الزوج) ومظاهر منها (الزوجة) ومظاهر به أي مشبه به (الأم) وصيغة الظهار.\n[١] الركن الأول: المُظاهِر (الزوج):\nالظهار لا يملك إيقاعه إلا الزوج - لا الزوجة - قال الله سبحانه: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم﴾ (٣). ولم يقل: واللائي يظاهرون منكن من أزواجهن، فدلَّ على أنه لا يظاهر إلا الزوج، ولأن الحل والعقد والتحليل والتحريم في النكاح بيد الزوج لا بيد زوجته، وقد نقل ابن العربي - ﵀ - على هذا إجماع أهل العلم (٤).\nوالقاعدة فيما يشترط في الزوج الذي يصح ظهاره أن: «كل زوج صحَّ ظهاره، ومن لا يصح طلاقه لا يصح ظهارُه» (٥).\n_________\n(١) سورة المجادلة: ٢.\n(٢) «زاد المعاد» لابن القيم (٥/ ٣٢٦).\n(٣) سورة المجادلة: ٢.\n(٤) «أحكام القرآن» لابن العربي (٤/ ١٧٣٩).\n(٥) «المغني» (٧/ ٣٨٨ - ٣٩٩).","vol":"3","page":370},{"text":"إذا ظاهرت الزوجة من زوجها (!!) فما الحكم؟ (١)\nتقدم أنه لا يقع الظهار إلا إذا صدر عن الزوج، لكن لو قالت المرأة لزوجها مثلًا: (أنا عليك كظهر أمك- أو - أنت عليَّ كظهر أبي): فذهب الحنابلة - وهو اختيار شيخ الإسلام- إلى أن عليها - إذا وطئها زوجها - كفارة ظهار، وإن كان قولها لم يقع به الظهار، لما صحَّ: «أن عائشة بنت طلحة ظاهرة من المصعب بن الزبير إن تزوجته، فاستُفتى لها فقهاء كثيرة بالمدينة، فأمروها أن تكفِّر، فأعتقت غلامًا لها ثمنه ألفين» (٢).\nقالوا: فأفتاها أصحاب النبي - ﷺبالكفارة، ولأنها زوج أتى بالمنكر من القول والزور كالآخر، ولأن الظهار يمين مُكفَّرة فاستوي فيها المرأة والرجل.\nوذهب جمهور العلماء: أبو حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم إلى أن ظهارها لغو، لأن التحريم ليس إليها وهي لا تملك الظهار بالقول - كما تقدم - فلا حرمة عليها إذا مكَّنته من نفسها، ولا كفارة عليها، لا كفارة ظهار ولا كفارة يمين.\nقلت: ومذهب الجمهور أرجح، لأنهم جميعًا متفقون على أنه لا يقع بقولها ظهار فكيف رُتِّب عليه ظهار الرجل؟! ثم كيف يكون عليها كفارة ظهار والظهار لم يقع، والله أعلم.\n[٢] الركن الثاني: المُظاهَر منها (الزوجة) (٣):\nويشترط في المظاهر منها أن تكون زوجة شرعًا للمظاهر، أي تكون مرتبطة به بعقد نكاح صحيح، وأن تكون الزوجية بينهما قائمة، فيصحُّ الظهار من المطلَّقة الرجعية في عدَّتها لأنها زوجته حكمًا حتى تنتهي عدتها.\nوهل يظاهر من الأَمَة؟ ذهب الجمهور إلى أنه لا يصحُّ ظهار الأمة لعدم دخولها في قوله تعالى: ﴿والَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِن نِّسَائِهِمْ﴾ (٤). قالوا: وليست الأمة من النساء، أي الأزواج.\nوقال مالك - ﵀ - يصح الظهار من الأمة لعموم لفظ النساء.\n_________\n(١) «ابن عابدين» (٣/ ٤٦٧)، و«الدسوقي» (٣/ ٤٣٩)، و«كشاف القناع» (٣/ ٢٢٩).\n(٢) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرازق (٦/ ٤٣٣)، وسعيد بن منصور (١٨٤٨).\n(٣) «البدائع» (٣/ ٢٣٣)، و«مغنى المحتاج» (٣/ ٣٥٣)، و«فتح الباري» (٩/ ٤٣٤ - المعرفة).\n(٤) سورة المجادلة: ٢.","vol":"3","page":371},{"text":"[٣] الركن الثالث: المظاهَر به (المشبَّه به):\nتشبيه الزوج امرأته بمن تحرم عليه يُتصوَّر أن يكون على ثلاثة أَضْرُب:\n(أ) أن يشبهها بأمِّه فيقول: (أنت عليَّ كظهر أمي)\nفهذا ظهار بإجماع أهل العلم، ومستنده الأحاديث الواردة في الظهار، ومنها:\nحديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان: أن سلمان بن صخر الأنصاري - أحد بني بياضة- جعل امرأته عليه كظهر أُمِّه حتى يمضي رمضان، فلما مضى نصف من رمضان وقع عليها ليلًا، فأتى رسول الله - ﷺفذكر ذلك له، فقال له: رسول الله - ﷺ -: «اعتق رقبة» قال: لا أجدها، قال: «فصُمْ شهرين متتابعين» قال: لا أستطيع، قال: «أطعم ستين مسكينًا» قال: لا أجد، فقال رسول الله - ﷺلعروة بن عمرو: «أعطه ذلك الفرق» وهو مكتل يأخذ خمسة عشر صاعًا أو ستة عشر صاعًا، فقال: «أطعم ستين مسكينًا» (١).\n(ب) أن يشبهها بظهر من تحرم عليه تحريمًا مؤبدًا: كأخته وخالته وعمته وجدته فهذا الضرب اختلف أهل العلم في وقوع الظهار به، على قولين (٢):\nالأول: لا يكون الظهار إلا بالأم والجدة: وهو قول الشافعي - القديم - ومذهب الظاهرية واختاره الصنعاني - ﵏ - قالوا: لأن النص لم يرد إلا في الأم والجدَّة أم يشملها النص كذلك، قالوا: وما ذكر من إلحاق غيرها فبالقياس وملاحظة المعنى، ولا ينتهض دليلًا على الحكم.\nالثاني: أن يكون ظهارًا: وهو قول أكثر أهل العلم وجمهورهم، منهم: الحسن وعطاء والشعبي والنخعي والزهري والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة ومالك والشافعي - في الجديد - وأحمد، وحجتهم ما يلي:\n١ - أنهن محرمات بالقرابة، فأشبهن الأم.\n٢ - وردُّا على القول الأول: بأنه قد جاء في الآية الكريمة ﴿وإنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ القَوْلِ وزُورًا﴾ (٣). وهذا موجود في مسألتنا، فجرى مجراه.\n_________\n(١) حسن لغيره: أخرجه الترمذي (١٢٠٠)، وأبو داود (٢٢١٧)، وابن ماجه (٢٠٦٢)، والبيهقي (٧/ ٣٩٠).\n(٢) «البدائع» (٣/ ٢٣٤)، و«الدسوقي» (٢/ ٤٣٩)، و«مغنى المحتاج» (٣/ ٣٥٤). و«المغنى» (٧/ ٣٤٠)، «المحلى» (١٠/ ٥٠).\n(٣) سورة المجادلة: ٢.","vol":"3","page":372},{"text":"٣ - وبأن تعليق الحكم بالأم لا يمنع ثبوت الحكم في غيرها، إذا كانت مثلها.\nقلت: وهذا القول قوي ومتجه، لاسيما وأن النص ليس فيه أن الظهار لا يكون إلا بالأم، وغاية ما فيه إثباته إذا ظاهر بأمِّه، والله أعلم.\nفائدة: يستوي في هذه المسألة الأم، والأخت والخالة والعمة من النسب ومن الرضاع.\n(جـ) أن يشبهها بظهر من تحرم عليه تحريمًا مؤقتًا: كأخت زوجته وخالتها وعمتها، وهذا الضرب اختُلف في اعتباره ظهارًا على قولين (١):\nالأول: لا يكون ظهارًا: وهو مذهب الحنفية والشافعي ورواية عن أحمد، وهو مذهب الظاهرية بالطبع، لأنها غير محرَّمة على التأبيد، فلا يكون التشبيه بها ظهارًا كالحائض.\nالثاني: يكون ظهارًا: وهو مذهب المالكية ورواية عن أحمد، وهو المذهب عند متأخري الحنابلة، وردُّوا قياس الأولين على الحائض: بأنه يباح الاستمتاع بها في غير الفرج، وليس في وطئها حدٌّ فهي بخلاف مسألتنا.\nفائدة: لو شبَّه امرأته بظهر رجل (٢): فقال: (أنت عليَّ كظهر أبي أو ابني) لم يصحَّ الظهار ويكون لغوًا عند أكثر أهل العلم، وعند الحنابلة رواية: أنه ظهار!!\nإذا شبَّه بعضو غير الظَّهْر (٣):\nلو قال لزوجته: أنت عليَّ كبطن أمي أو كبد أمي أو كرأس أمي ونحو ذلك، فأكثر أهل العلم على وقوع الظهار بذلك في الجملة، واختلفوا في بعض الجزئيات:\n١ - فاشترط الحنفية أن يكون عضوًا لا يحل للمظاهر النظر إليه!!.\n٢ - وصحح المالكية الظهار بأي جزء ممن تحرم عليه ولو كان شعرًا أو ريقًا.\n٣ - واشترط الشافعية أن يكون العضو لا يُذكر للكرامة عادة ويحرم التلذذ به، فيصح نحو التشبيه باليد، وأما (عين الأم) فذكره يحتمل الكرامة، فيكون المعوَّل على نية المظاهر: فإن أراد به الظهار فهو ظهار، وإن أراد به الكرامة، فلا ظهار.\n_________\n(١) «المراجع السابقة» مع «جواهر الإكليل» (١/ ٣٧٢).\n(٢) «البدائع» (٣/ ٢٣١)، و«مغنى المحتاج» (٣/ ٣٥٤)، و«المغنى» (٧/ ٣٤١).\n(٣) «البدائع» (٣/ ٢٣٣)، و«الدسوقي» (٢/ ٤٣٩)، و«نهاية المحتاج» (٧/ ٧٧)، و«كشاف القناع» (٣/ ٢٢٧)، و«المحلى» (١٠/ ٥٠).","vol":"3","page":373},{"text":"٤ - وعند الحنابلة يقع الظهار بالتشبيه بأي عضو ممن تحرم عليه، إلا إذا كان العضو لا ثبات له كالظفر والشعر، فلا يصح به الظهار عندهم (!!).\n٥ - وأما الظاهرية فلا يقع عندهم الظهار إلا بظهر الأم لا بغير ذلك.\nقلت: الذي يظهر لي أن الظهار مشتق من الظهر، فلا يكون الظهار إلا بذكر الظهر أو الظهار، وهل يقع الظهار بذكر ما لا يحل له الاستمتاع به من أمِّه - مثلًا- إذا نوى به الظهار، هذا موضع نظر واجتهاد، والله أعلم بالصواب.\n[٤] الركن الرابع: صيغة الظهار:\n(أ) من جهة لفظها: قد تكون ألفاظ الظهار صريحة، وقد تكون كناية.\nفالصريح فيه اللفظ الذي يدلُّ على إرادة إيقاع الظهار بحيث لا يتبادر إلى الفهم لدى السامع غير الظهار، كأن يقول: (أنت عليَّ كظهر أمي) وهو لا يفتقر إلى النية لإيقاع الظهار به.\nوقد ألحق الحنفية والشافعية والحنابلة (١) باللفظ الصريح أن يقول: (أنا منك مُظاهر- أو ظاهرتُكِ) وكذا قوله: (أنت عليَّ كبطن أمي - أو: كفخذ أمي، أو كفرج أمي) (٢).\nوأما الكناية فهي الألفاظ التي تحتمل إرادة الظهار وغيره فتفتقر إلى النية لإيقاع الطلاق بها، كقوله (أنت عليَّ كأمِّي) عند عامة الفقهاء، قالوا: فلو نوى به الظهار وقع، وإن نوى به الكرامة والتوقير، فليس بظهار.\nوقد اعتبر بعض العلماء القرينة التي تدل على الظهار باللفظ الكنائي، وأقامها مقام النية، كأن يقول في حال الغضب والخصومة، وكأن يخرجه مخرج الحلف كقوله: (إن فعلت كذا فأنت عليَّ مثل أمي) (٣).\n(ب) من جهة التنجيز وعدمه (٤):\nالأصل أن يكون الظهار بصيغة التنجيز، بمعنى أنه غير معلَّق على شرط، ولا مضاف إلى زمن مستقبل، وهذا لا خلاف في وقوعه، كقوله: (أنت عليَّ كظهر أميِّ).\n_________\n(١) «البدائع» (٣/ ٢٣١)، و«المغنى» (٧/ ٣٤٦)، و«مغنى المحتاج» (٣/ ٣٥٤).\n(٢) الذي يبدو لي أنها كنائية تفتقر إلى النية لإيقاع الظهار بها والعلم؛ عند الله.\n(٣) «البدائع» (٣/ ٢٣١)، و«المغنى» (٧/ ٣٤٢).\n(٤) «المغنى» (٧/ ٣٥٠)، «مغنى المحتاج» (٣/ ٣٥٤).","vol":"3","page":374},{"text":"وقد يكون الظهار معلَّقًا على شرط كما لو قال لزوجته: (إن دخلت الدار فأنت عليَّ كظهر أمي) فإذا وجد الشرط وقع الظهار، ولكنه قبل وجود الشرط لا يعتبر مُظاهرًا وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد، ومثل إضافة الظهار إلى زمن مستقبل.\nوإذا علَّق الظهار على مشيئة الله تعالى كما لو قال: (أنت عليَّ كظهر أمي إن شاء الله) لم يقع الظهار.\n(جـ) من جهة التأقيت والتأبيد (١):\nيصحُّ أن يكون الظهار مؤبَّدًا أي غير محددة بمدة معينة، ويصح أن يكون مؤقتًا بمدة معينة - عند الجمهور خلافًا للمالكية- كأن يقول لزوجته: (أنت عليَّ كظهر أمي شهرًا- أو: حتى ينقضي رمضان، ونحو ذلك).\nقلت: ويدل عليه ما تقدم في حديث سلمان بن صخر الأنصاري أنه: «جعل امرأته عليه كظهر أمِّه حتى يمضي رمضان، فلما مضى نصف رمضان وقع عليها ليلًا، فأتى النبي - ﷺ - ....» الحديث (٢). وفيه أنه أوقعه ظاهرًا وأمره بالكفارة.\nآثار الظهَّار:\nإذا تحقق الظهار وتوافرت شروطه، ترتبَّ عليه الآثار الآتية:\n[١] حُرمة الجماع قبل الكفارة:\nفيحرُم على المُظاهر أن يطأ زوجته قبل أن يكفِّر كفارة الظهار، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم إذا كانت الكفارة الواجبة عتقًا أو صومًا، لقوله تعالى: ﴿والَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ واللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٣) فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ (٣)\nوأما إذا كانت الكفارة بالإطعام (٤): فذهب أحمد - في رواية- وأبو ثور وابن\n_________\n(١) «البدائع» (٣/ ٢٣٥)، و«مغنى المحتاج» (٣/ ٣٥٧). و«الخرشى» (٣/ ٢٣)، و«المغني» (٧/ ٣٤٩).\n(٢) حسن بطرقه: تقدم تخريجه قريبًا.\n(٣) سورة المجادلة: ٣، ٤.\n(٤) «البدائع» (٣/ ٢٣٤)، و«جواهر الإكليل» (١/ ٣٧٣)، و«الأم» (٥/ ٢٦٥)، و«المغنى» (٧/ ٣٤٧)، و«المحلى» (١٠/ ٥٠).","vol":"3","page":375},{"text":"حزم أنه لا حرج في وطئها قبل إخراج الكفارة بالإطعام، قالوا: لأن الله تعالى اشترط في الآية تقديم الكفارة على المماسَّة في العتق والصيام، ولم يشترطه في الكفارة بالإطعام.\nوذهب أكثر أهل العلم منهم: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في المشهور من المذهب إلى أنه يحرم عليه الوطء قبل التكفير حتى ولو بالإطعام، وحجتهم:\n١ - ما جاء عن ابن عباس: «أن رجلًا أتى النبي - ﷺفقال: إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفِّر؟ فقال: «ما حملك على ذلك يرحمك الله؟» قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر، قال: «فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به» (١).\nقالوا: وما أمره الله به هو أداء الكفارة سواء كانت بالعتق أو بالصوم أو بالإطعام، فلم يخُصَّ نوعًا معينًا من أنواع الكفارات، فعُلم أنه لا يجوز الوطء قبل أي نوع منها.\n٢ - وردوا على دليل الأولين: بأن ترك النصِّ على الكفارة بالإطعام قبل المسيس، لا يمنع قياسها على المنصوص الذي في معناها.\nقلت: الحديث الذي استدل به الجمهور لا يثبت، ودلالة الآية على القول الأول قوية، إذ أن النص على الكفارة قبل المسيس في موضعين دون الثالث يمنع تقبُّل قياسه عليهما، والله أعلم.\n[٢] هل يحرمُ الاستمتاع دون الوطء قبل الكفارة؟ فيه قولان (٢):\n١ - فذهب أبو حنيفة ومالك وأحد قولي الشافعي ورواية في مذهب أحمد: إلى أنه لا يجوز، لقوله تعالى ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا﴾ (٣). فإنه أمر المظاهر بالكفارة قبل التماس، والتماس يصدق على المس باليد وغيرها كما يصدق على الوطء، والوطء قبل التكفير حرام بالاتفاق، فكان ما دونه من دواعيه مثله، ومتى كان الوطء حرامًا كانت الدواعي إليه مثله لأن «ما أدى إلى الحرام حرام».\n_________\n(١) أُعل بالإرسال: أخرجه أبو داود (٢٢٢٣)، والترمذي (١١٩٩)، والنسائي (٦/ ١٦٧) وأعله أبو حاتم والنسائي بالإرسال.\n(٢) «البدائع» (٣/ ٢٣٤)، و«الدسوقي» (٢/ ٤٤٥)، و«مغنى المحتاج» (٣/ ٣٥٧)، و«المغنى» (٧/ ٣٤٨).\n(٣) سورة المجادلة: ٣.","vol":"3","page":376},{"text":"٢ - وذهب الشافعي- في القول الثاني وهو الأظهر عند الشافعية- وبعض المالكية والرواية الأخرى عن أحمد: إلى أنه يجوز الاستمتاع بما دون الوطء قبل التفكير، ووجهه أن المراد بالتماس في الآية: الجماع، فلا يحرم ما عداه من التقبيل والمس بشهوة والمباشرة دون الفرج، ولا يلزم من تحريم الجماع تحريم دواعيه كما في الحائض والصائم.\nقلت: لعل الأوَّل أقرب لاسيما عند من يحمل المشترك اللفظي على جميع معانيه، إذ التماس حقيقة الملامسة والجماع، ثم إن الحرمة قد حصلت بتشبيهه زوجه بأمه فحرمت عليه حتى يكفِّر، وحرمة أمِّه تمنع الاستمتاع مطلقًا، فكذا حرمة الزوجة المظاهرة، والله أعلم.\nإذا وطئها قبل الكفارة: فعليه أن يستغفر الله من ذلك، وأن لا يقربها حتى يكفّر، وتلزمه كفارة واحدة، لما تقدم في حديث سليمان بن صخر، فإنه وطئ قبل أن يكفِّر فأمره النبي - ﷺبكفارة واحدة، وعلى هذا أكثر أهل العلم.\nفائدة: للمرأة - بعد أن يظاهر منها - الحقُّ في مطالبة الزوج بالوطء، وعليها أن تمنع الزوج من الوطء حتى يُكفِّر، فإن امتنع عن التكفير، فلها أن ترفع الأمر إلى القاضي، وعلى القاضي أن يأمر بالتكفير (١).\n[٣] وجوب الكفارة على المُظاهر قبل الوطء:\nأمر الله تعالى المظاهرين بالكفارة إذا عزموا على معاشرة أزواجهم اللاتي ظاهروا منهن في قوله تعالى: ﴿والَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ...﴾ (٢).\nوالأمر يدلُّ على وجوب المأمور به، ولأن الظهار معصية لما فيه من المنكر والزور، فأوجب الله الكفارة على المظاهر حتى يغطي ثوابها وزر هذه المعصية.\nمُوجِبُ الكفارة:\nقال الله تعالى: ﴿والَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا﴾ (٣). وقد اختلف أهل العلم: هل تجب الكفارة بمجرد الظهار؟ أم لا تجب إلا به وبالعود؟\n_________\n(١) «الموسوعة الفقهية» (٢٩/ ٢٠٥)\n(٢) سورة المجادلة: ٣.\n(٣) سورة المجادلة: ٣.","vol":"3","page":377},{"text":"والصحيح: الذي عليه جمهور العلماء أن الكفارة لا تجب إلا بمجموع شيئين: قول الظهار، والعود، للآية الكريمة (١)، وإن كان كذلك: فما المراد بالعود في الآية؟\nللعلماء فيه أقوال ستة، أصحُّها: أن المراد بالعود (إرادة الوطء) ويكون توجيه الآية أن معنى (العود) فيها عود المظاهر لما منعه منه ظهاره، والذي منعه منه ظهاره هو الوطء، فكان معنى عود المظاهر: إرادته ما منعه من الظهار وهو الوطء، وسياق الآية يدل على هذا فإنها أوجبت على المظاهر العائد - الكفارة- قبل أن يمسَّ، فيكون العود فيها إرادة الوطء وليس الوطء فعلًا، ولاتكرار قول الظهار (٢).\nخصال كفارة الظهار:\nخصال كفارة الظهار ثلاثة، ويجب التكفير بأحدها باتفاق الفقهاء، على الترتيب الآتي، لا ينتقل إلى كفارة إلا إذا عجز عن التكفير بالتي قبلها:\n١ - إعتاق عبد أو أَمَة (تحرير رقبة) فإذا لم يجد:\n٢ - يصوم شهرين متتابعين دون أن يمسَّ امرأته، فإن لم يستطع:\n٣ - يطعم ستين مسكينًا.\nوالأصل في هذا قول الله سبحانه: ﴿والَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ..... ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ ورَسُولِهِ وتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ولِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (٣).\nوقوله - ﷺلسلمان بن صخر - لما ظاهر من امرأته-: «أعتق رقبة» قال: لا أجدها، قال: «فصم شهرين متتابعين» قال: لا أستطيع، قال: «أطعم ستين مسكينًا» قال: لا أجد، فقال رسول الله - ﷺلعروة بن عمرو: «أعطه ذلك العَرَق» فقال: «أطعم ستين مسكينًا» (٤).\nوفي معناه حديث خويلة بنت ثعلبة قالت:\nظاهر مني زوجي أوس بن الصامت فجئت رسول الله - ﷺأشكو إليه ورسول الله - ﷺيجادلني فيه ويقول: «اتقي الله فإنه ابن عمك»، فما برحت حتى نزل\n_________\n(١) «المغنى» (٧/ ٣٥٣).\n(٢) انظر «زاد المعاد» (٥/ ٣٣١ - ٣٣٢)، و«المغنى» (٧/ ٣٥٢ - ٣٥٤)، و«البدائع» (٣/ ٢٣٦)، و«المحلي» (١٠/ ٥٠).\n(٣) سورة المجادلة: ٣، ٤.\n(٤) حسن بطرقه: تقدم قريبًا.","vol":"3","page":378},{"text":"القرآن: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾ (١). إلى الفرض، فقال: «يعتق رقبة» قالت: لا يجد؟ قال: «فيصوم شهرين متتابعين» قالت يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام، قال: «فليطعم ستين مسكينًا»، قالت: ما عنده من شيء يتصدق به، قال: فأتي ساعتئذ بَعَرق من تمر. قلت يا رسول الله فإني أعينه بعرق أخر، قال: «قد أحسنت اذهبي فأطعمي بها عنه ستين مسكينًا، وارجعي إلى ابن عمك» قال: والعرق ستون صاعًا (٢).\nانتهاء الظِّهار وانحلاله:\nينتهي الظهار وينحل بعد أن ينعقد ويستوجب حكمه، بواحد مما يأتي:\n[١] تأدية الكفارة الواجبة: لدلالة الآية الكريمة، ولما وقع في حديث ابن عباس من قول النبي - ﷺللمظاهر: «لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله ﷿» (٣) فقد نهاه عن العود إلى وطئها، وجعل لهذا النهي غاية هي التكفير، فدلَّ على أن الظهار ينتهي حكمه بفعل الكفارة.\n[٢] مضى المدة - إذا كان الظهار مؤقتًا-: فإذا ظاهرها على مدة معينة، فبرَّ بيمينه حتى انقضت المدة دون أن يمسَّها، فلا شيء عليه، وتعود حلالًا له.\n[٣] موت الزوجين أو أحدهما: فلو ظاهر من زوجته ثم مات أو ماتت زوجته قبل العود انتهى الظهار، وانتهى حكمه باتفاق الفقهاء، لأن موجب الظهار الحرمة، وهي متعلقة بالزوجين، فيحرم على الرجل الاستمتاع ويحرم على المرأة تمكينه من نفسها حتى يكفِّر، ولا يُتصور بقاء الحكم بدون من تعلَّق به.\nفائدة:\nأما إذا ظاهر منها ثم عاد (أراد الوطء) أو وطئها قبل أن يكفِّر ومات: فعند الحنفية والمالكية تسقط الكفارة عنه إلا إذا أوصى بها فتخرج من ثلث التركة.\nوقال الشافعية والحنابلة: لا تسقط كفارة الظهار - التي لزمته - بالموت، بل يؤديها الوارث عن الميت من التركة (٤).\n_________\n(١) سورة المجادلة: ١.\n(٢) إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (٢٢١٤)، وأحمد (٦/ ٤١٠) بسند ضعيف، ولبعض أجزائه شواهد لاسيما ذكر الكفارة، وانظر (الإرواء) (٧/ ١٧٤).\n(٣) أعلَّ بالإرسال: وقد تقدم قريبًا.\n(٤) «ابن عابدين» (٥/ ٥٩٤)، و«الدسوقي» (٤/ ٤٥٨)، و«مغنى المحتاج» (٣/ ١٧٤)، و«المغنى» (٧/ ٣٨٣).","vol":"3","page":379},{"text":"قلت: وهذا هو الأرجح، لأن الكفارة لزمته قبل الموت، فاستقر في ذمته، وقد قال - ﷺ -: «فدين الله أحق أن يُقضى» (١) والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-247>اللِّعان</span>\nتعريف اللِّعان:\nاللعان: من اللِّعن، وهو الإبعاد والطرد من الخير، واللِّعان والملاعنة: اللعن بين اثنين فصاعدًا، وتلاعن القوم: لعن بعضهم بعضًا.\nواللعان في اصطلاح الشرع: «حلف الزوج - بألفاظ مخصوصة - على زنى زوجته، أو نفي ولدها منه، وحلف الزوجة على تكذيبه فيما قذفها به» (٢).\nمشروعية اللعان:\nثبتت مشروعية اللعان بالكتاب والسنة والإجماع:\n١ - فأما الكتاب، فقال الله تعالى: ﴿والَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ولَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إلاَّ أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (٦) والْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إن كَانَ مِنَ الكَاذِبِينَ (٧) ويَدْرَأُ عَنْهَا العَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إنَّهُ لَمِنَ الكَاذِبِينَ (٨) والْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ (٣).\n٢ - وأما السنة فمنها:\n(أ) حديث سهل بن سعد الساعدي - ﵁-: أن عويمر أتى عاصم بن عدي وكان سيد بني عجلان فقال كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلًا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع سل لي رسول الله - ﷺعن ذلك فأتى عاصم النبي - ﷺفقال يا رسول الله - فكره رسول الله - ﷺالمسائل - فسأله عويمر فقال إن رسول الله - ﷺكره المسائل وعابها قال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأل رسول الله - ﷺعن ذلك فجاء عويمر فقال يا رسول الله رجل وجد مع امرأته رجلًا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع فقال رسول - ﷺ -: «قد أنزل الله قرآن فيك وفي صاحبتك» فأمرهما رسول الله - ﷺبالملاعنة بما سمى الله في كتابه فلاعنها ثم قال رسول الله - ﷺإن حبستها فقد ظلمتها فطلقها فكانت سنة لمن كان بعدهما في المتلاعنين ثم قال\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٦٦٩٩)، والنسائي (٥/ ١١٦).\n(٢) «المفصل» (٨/ ٣٢١) بمعناه.\n(٣) سورة النور: ٦ - ٩.","vol":"3","page":380},{"text":"رسول الله - ﷺ -: «انظروا فإن جاءت به أسحم أدعج العينين عظيم الأليتين خدلج الساقين فلا أحسب عويمرًا إلا قد صدق عليها وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أحسب عويمرا إلا قد كذب عليها» فجاءت به على النعت الذي نعت به رسول الله - ﷺمن تصديق عويمر فكان ينسب إلى أمه (١).\n(ب) حديث ابن عباس: أن هذال بن أمية قذف امرأته عند النبي - ﷺبشريك ابن سحماء فقال النبي - ﷺ -: «البينة أو حدٌّ في ظهرك» فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلًا ينطلق يلتمس البينة؟! فجعل النبي - ﷺيقول: «البينة وإلا حدٌّ في ظهرك» فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد فنزل\nجبريل وأنزل عليه ﴿والَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ فقرأ حتى بلغ ﴿إن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ فانصرف النبي - ﷺفأرسل إليها فجاء هلال فشهد والنبي - ﷺيقول: «إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب» ثم قامت فشهدت فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا إنها موجبة قال ابن عباس فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت فقال النبي - ﷺ -: «أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك ابن سحماء» فجاءت به كذلك فقال النبي - ﷺ -: «لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن» (٢).\n٣ - وأما الإجماع: فقد نقل الحافظ في «الفتح» (٩/ ٤٤٠ - المعرفة) الإجماع على مشروعيته.\nهل يجب على الزوج اللِّعان؟\nإذا تيقَّن الزوج أن زوجته زنت - بأن رآها تزني - أو أن حملها أو ولدها الذي جاءت به على فراشه ليس منه - فيجب عليه أن يقذفها بنفي نسب الولد أو ذلك الحمل منه، لأن ترك النفي يستلزم استلحاقه، واستلحاق من ليس منه حرام.\nوإنما يُعلم أن الولد ليس منه إذا لم يطأ زوجته أصلًا، أو وطئها ولكن ولدته لأقل من ستة أشهر من الوطء (٣).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٤٧٤٥)، ومسلم (١٤٩٢).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٤٧٤٧)، وأبو داود (٢٢٣٧)، والترمذي (٣٢٢٩)، وابن ماجه (٢٠٦٧).\n(٣) «الدسوقي» (٢/ ٤٥٧)، و«مغنى المحتاج» (٣/ ٣٧٣)، و«المغنى» (٧/ ٤٢٠).","vol":"3","page":381},{"text":"وأما إذا لاعن الزوج بقذف زوجته بناء على شكوك وظنون فاسدة لا تصلح دليلًا شرعيًا ولا قرينة معتبرة على ما يقذفها به من الزنى، فإن اللعان حينئذ يكون محرَّمًا، لأن القذف من الكبائر، فينبغي على الزوج أن يتريَّث ولا يستعجل إذا رأى بعض ما يثير الشكوك والظنون حول سلوك زوجته، وأن يفحص ما يسمعه ويراه فحصًا موضوعيًّا بدون انفعال ولا غضب، حتى يتثبت من الأمر، مستحضرًا أن الأصل في الزوجة المسلمة العفة والنزاهة والبراءة مما يشاع عنها (١).\nوإذا كان نفى الولد - بناء على الشكوك والظنون الفاسدة - محرَّمًا، فلا ريب أن جحده لولده مع علمه أنه ولد محرَّم من باب أولى.\nشروط صحة اللِّعان (٢):\nأولًا: شرط يرجع إلى القاذف (الزوج): عدم إقامة البيِّنة:\nيشترط في القاذف أن لا يقيم البيِّنة على ما رمى به زوجته من الزنى حتى يجوز اللعان، لأن الله تعالى شرط ذلك في آية اللعان، بقوله تعالى: ﴿والَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ولَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إلاَّ أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾ (٣).\nولذا فلو أقام أربعة من الشهود على المرأة بالزنى لما جاز اللعان، ولوجب إقامة حد الزنى عليها (٤).\nوإن قدر على إقامة البينة، فإن له أن لا يقدِّم البينة (الشهود) ويطلب اللعان، وإنما كان له ذلك، لأن البيِّنة واللعان، بيّنتان في إثبات حق الزوج، فجاز إقامة كل واحدة منهما مع القدرة على الأخرى (٥).\nمتى يجوز اللعان مع إقامة البيِّنة؟\nما تقدم من اشتراط عدم إقامة البينة لصحة اللعان مختص بما إذا كان اللعان بسبب قذفه لها بالزنى، وأما إذا كان لنفي نسب ولدها منه، فيجوز له - مع إقامة\n_________\n(١) «المفصَّل» (٨/ ٣٢٥ - ٣٢٦) بتصرف، وانظر «المجموع» (١٦/ ٣٨٥)، و«المغنى» (٧/ ٤٢٠).\n(٢) انظر «المفصَّل» (٨/ ٣٣٠ - ٣٦٣) ففيه بحث مستفيض.\n(٣) سورة النور: ٦.\n(٤) «بديع الصنائع» (٣/ ٢٤٠).\n(٥) «المجموع» (١٦/ ٣٨٨).","vol":"3","page":382},{"text":"البينة - اللِّعان، لأن النسب لا ينتفي بالبيِّنة، وإنما ينتفي باللعان، إذ الشهود لا سبيل لهم إلى العلم بأن هذا الولد ليس منه، وإن أراد أن يثبت الزنى بالبينة، ثم يلاعن لنفي الولد جاز له ذلك (١).\nثانيًا: شروط ترجع إلى المقذوف (الزوجة):\n[١] إنكارها للزنى: فلو أقرَّت بالزنى، فيلزمها الحد -حدُّ الزنى- لظهور زناها بإقرارها، ولا تلاعن حينئذ، لأن اللعان كالبينة إنما يقام مع الإنكار.\nلكن لا يثبت إقرارها إلا إذا أقرت بالزنى أربع مرات (٢).\n[٢] عفَّتها عن الزنى: فإن لم تكن الزوجة المقذوفة عفيفة لم يجب اللعان بقذفها، لأنها إذا لم تكن عفيفة فقد صدَّقته بفعلها، فصار كما لو صدَّقته بقولها (٣).\nثالثًا: شروط ترجع إلى القاذف والمقذوف جميعًا:\n[١] قيام الزوجية: فإن الله تعالى خصَّ الأزواج بهذا الحكم، وجعل لعانهم قائمًا مقام البينة على ما قذف به زوجته، قال تعالى: ﴿والَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ...﴾ (٤). فلذا فإنه يصح اللعان بين الزوجين بنكاح صحيح، سواء كانت الزوجة مدخولًا بها أو غير مدخول بها، وعلى هذا إجماع أهل العلم (٥).\nفإن كانت زوجته في نكاح فاسد فله أن يلاعن لنفي نسب ولدها منه، على الأرجح، وإن لم يكن ولد يريد نفيه فلا حدَّ في قذفه ولا لعان بينهما، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة (٦). ووجه جواز اللعان في هذه الحالة، أن الغرض منه نفي الولد، والنسب يثبت في النكاح الفاسد، فكان - من هذه الجهة - كالنكاح الصحيح، فيجري فيه اللعان من هذه الجهة.\nفائدة: المطلَّقة الرجعية، يصح لعانها ما دامت في العدة، لأنها في حكم الزوجة - كما تقدم - وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد، والحنفية (٧).\n_________\n(١) «المجموع» (١٦/ ٣٨٩).\n(٢) «البدائع» (٣/ ٢٤١)، و«المغنى» (٧/ ٤٤٦).\n(٣) «البدائع» (٣/ ٢٤١).\n(٤) سورة النور: ٦.\n(٥) «المغنى» (٧/ ٣٩٣)، و«تفسير القرطبي».\n(٦) «البدائع» (٣/ ٢٤١)، و«المغنى» (٧/ ٤٠٠).\n(٧) «البدائع» (٣/ ٢٤١)، و«المغنى» (٧/ ٤٠١).","vol":"3","page":383},{"text":"[٢] شروط أخرى في الزوجين اختلف فيها العلماء، بسبب اختلافهم في حقيقة اللعان: هل هو يمين أو شهادة؟ فقال الجمهور: اللعان يمين بلفظ الشهادة ومن ثم قالوا: يصح اللعان من كل الزوجين مكلَّفين سواءً كانا مسلمين أو كافرين، أو عدلين أو فاسقين، أو محدودين في قذف أو كان أحدهما كذلك.\nوقال الحنفية - ومعه: الثوري والزهري والأوزاعي-: اللعان شهادة، فلا يصح عندهم إلا من زوجين مسلمين عدلين حرَّين غير محدودين في قذف (١).\nقلت: لكل من القولين مأخذه (٢)، لكن الذي يبدو أن اللعان يمين مؤكدة بشهادة، لما يأتي:\n١ - أنه يفتقر إلى اسم الله، وإلى ذكر القسم المؤكد وجوابه، كما قال تعالى: ﴿أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾ (٣).\n٢ - أنه يستوي فيه الذكر والأنثى بخلاف الشهادة.\n٣ - أنه لو كان شهادة لما تكرر لفظه بخلاف اليمين.\n٤ - أن حاجة الزوج التي لا تصحُّ منه الشهادة إلى اللعان ونفي الولد، كحاجة من تصح منه الشهادة سواء، والأمر الذي ينزل به مما يدعو إلى اللعان كالذي ينزل بالعدل الحر، والشريعة لا ترفع ضرر أحد النوعين، وتجعل له فرجًا ومخرجًا مما نزل به، وتدع الآخر في الآصار والأغلال، ولا فرج له مما نزل به، ولا مخرج، إن تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثله، قد ضاقت عنه الرحمة التي وسعت من تصح شهادته، وهذا تأباه الشريعة الحنيفية السمحة.\nقلت: ويدل على هذا عموم قوله: ﴿والَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ (٤).\nوأما تسمية اللعان شهادة، فلقول الملاعن في يمينه: «أشهد بالله» فسمى ذلك شهادة وإن كان يمينًا، كما قال تعالى: ﴿إذَا جَاءَكَ المُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ﴾ (٥).\n_________\n(١) «البدائع» (٣/ ٢٤٢)، و«المبسوط» (٧/ ٤٠)، و«نهاية المحتاج» (٧/ ٩٧). و«المغنى» (٧/ ٣٩٢)، «المحلى» (١٠).\n(٢) انظر «زاد المعاد» لابن القيم (٥/ ٣٥٩) وما بعدها ففيه بحث نفيس.\n(٣) سورة النور: ٦.\n(٤) سورة النور: ٦.\n(٥) سورة المنافقون: ١","vol":"3","page":384},{"text":"يصح لعان الأخرس والخرساء: إذا كانت إشارتهما مفهومة ويحسنان التعبير بها قذفًا ولعانًا، وكذا بكتابتهما إن كانا يحسنان الكتابة؛ لأن الحاجة تدعو الزوج إلى اللعان، ولا سبيل إليه إلا بإشارته أو كتابته، فينبغي قبول ذلك منه كما في طلاقه، وبهذا قال الجمهور خلافًا للحنفية (١).\nرابعًا: شروط ترجع إلى المقذوف به: يجري اللعان بسبب قذف الرجل لزوجته بأحد شيئين:\n[١] بالزنى فقط (بغير نفي الولد):\nفيشترط أن يقذفها بلفظ صريح في دلالة على الزنا كقوله (يا زانية- أو: أنت زنيت- أو: رأيتك تزنين) ونحو ذلك، فإن قذفها بلفظ كنائي كقوله: يا فاسقة أو يا خبيثة مما يحتمل الزنى وغيره، لم يعتبر قذفًا ولم يستوجب حدًّا ولا لعانًا.\nويشترط في الفعل الذي قذفها من أجله أن يكون زنى شرعًا، بمعنى أنه فعل يجب به الحد أو القذف.\n[٢] بنفي الولد أو الحمل:\nويشترط في القذف بنفي النسب أن يكون بصيغة صريحة الدلالة عليه، كأن يقول: (هذا الولد من الزنى- أو: هذا الولد ليس منِّي).\nفإن عرَّض بذلك ولم يصرِّح فلا يعتبر قذفًا لزوجته بنفي ولدها، لحديث أبي هريرة قال: «جاء رجل من بني فزارة إلى النبي - ﷺفقال: إن امرأتي ولدت غلامًا أسود، فقال النبي - ﷺ -: «هل لك من إبل؟» قال: نعم، قال: «ما ألوانها؟» قال: حُمر، قال: «هل فيها من أورق؟» (٢) قال: إن فيها لورقًا، قال: «فأني آتاها ذلك؟» قال: «عسى أن يكون نزعه عِرْق» (٣)، قال: «وهذا عسى أن يكون قد نزعه عِرق» (٤).\nقال النووي: فيه أن التعريض بنفي الولد ليس نفيًا وأن التعريض بالقذف ليس قذفًا، وهو مذهب الشافعي وموافقيه. اهـ. ونسب ابن حجر في «الفتح» (٩/ ٤٤٣) هذا القول إلى الجمهور.\n_________\n(١) «البدائع» (٣/ ٢٤١)، و«مغنى المحتاج» (٣/ ٣٧٦)، و«كشاف القناع» (٣/ ٢٤٢)، و«المحلي» (١٠/ ١٤٣).\n(٢) أي: الذي فيه سواد ليس بصاف.\n(٣) يعني: هذا اللون موجود في أصوله البعيدة، فأشبهه.\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري، ومسلم.","vol":"3","page":385},{"text":"ويصحُّ قذف الزوج زوجته بنفي حملها حال الحمل، كما يصحُّ ملاعنتها أثناء الحمل - في أصح قولي العلماء- لما تقدم في حديث سهل بن سعد في قصة لعان عويمر-: «قال سهل: وكانت - أي زوجة عويمر - حاملًا، وكان ابنها يدعي إلى أمه ...» الحديث (١) وكذلك في حديث لعان هلال ابن أمية (٢).\nوبهذا قال الشافعية والمالكية واختاره ابن قدامة من الحنابلة (٣)، لكن لو أخرَّ قذفه ولعانة إلى أن تضع حملها، حتى يتيقَّن من حملها فقد يكون انتفاخ بطنها لعلة غير الحمل، لكان أولى، إلا أنه لو تيقَّن من حملها عن طريق الكشف بالوسائل الحديثة، فالحكم كما تقدم.\nخامسًا: شروط ترجع إلى وصف القذف:\nفيشترط أن يكون القذف منجزًا: لا معلقًا على شرط ولا مضافًا إلى وقت مستقبل، لأن ذكر الشرط أو الوقت يمنع وقوعه قذفًا في الحال، وعند وجود الشرط أو الوقت يجعل كأنه نجَّز القذف، كما في سائر التعليقات، والإضافات، فكان قاذفًا تقديرًا مع انعدام القذاف حقيقة، فلا يجب الحد - أي حد القذف - وبالتالي لا يجب اللعان (٤).\nفلو قال لزوجته (إن دخلت الدار فأنت زانية، أو: أنت زانية من الغد) لم يعتبر قذفًا يستوجب اللعان، لأنه غير مُنجَّز.\nسادسًا: أن يُجرَى اللعان بحضرة القاضي وأمره:\nفلا يصحُّ اللعان إلا بحضرة القاضي وأمره أو من يقوم مقامه، لأن النبي - ﷺأمر هلال أبن أمية أن يأتي بزوجته، فتلاعنا بحضرته - ﷺ -، ولأن اللعان إما يمين وإما شهادة - وقد تقدم تحريره- فأيهما كان فمن شروطه أن يكون أمام القاضي، لأن اليمين والشهادة لا تؤديَّان إلا بحضرته، وبهذا قال الشافعية والحنابلة (٥).\nوإن تراضيا بغير القاضي ليلاعن بينهما صح عند الشافعية -إذا لم يكن ينفي الولد - ولم يصحَّ عند الحنابلة بحال، وهو الأقرب، والله أعلم.\n_________\n(١)، (٥) تقدم الحديثان في أول الباب.\n(٢) «البدائع» (٣/ ٢٤٠)، و«الصاوي» (١/ ٤٩٢)، و«المغني» (٧/ ٤٢٣)، و«المجموع» (١٦/ ٤١٥) ..\n(٣) «بدائع الصنائع» (٣/ ٢٤٣)، و«المبسوط» (٧/ ٤٦).\n(٤)\n(٥) «مغنى المحتاج» (٣/ ٣٧٦)، و«المغنى» (٧/ ٤٣٤).","vol":"3","page":386},{"text":"كيفية إجراء اللِّعان (١):\nالمتحصَّل من النصِّ القرآني، والأحاديث الثابتة في الباب، أن صفة اللعان كالآتي:\n١ - يُسنُّ التلاعن بمحضر جماعة من الناس يشهدونه: فإن ابن عباس وسهل ابن سعد وابن عمر، حضروه مع حداثة أسنانهم، فدلَّ على أنه حضره جمع كثير، فإن الصبيان إنما يحضرون مثل هذا تبعًا للرجال، وقد قال سهل: «... فتلاعنا وأنا مع الناس عند النبي - ﷺ - ...» (٢).\nوحكمة هذا - والله أعلم - أن اللعان بُني على التغليظ مبالغة في الردع والزجر، وفعله في الجماعة أبلغ في ذلك.\n٢ - ويكون الزوجان قائمين عند التلاعن، ليشاهدهما الحاضرون فيكون أبلغ في شهرته وأوقع في النفوس، وفي حديث المرأة الملاعنة: «... ثم قامت فشهدت ...» (٣).\n٣ - يبدأ القاضي بتذكيرهما بالتوبة قبل الشروع في التلاعن، فقد قال النبي - ﷺللمتلاعنين - كما في حديث ابن عباس -: «إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟» فإن امتنع الزوج عن اللعان: حُدَّ حَدَّ القذف عند الجمهور خلافًا للحنفية، فقالوا: يُحبس حتى يُلاعن أو يكذِّب نفسه (٤) وقول الجمهور أصحُّ، لأن الحدَّ عام في كل قاذف أجنبيًّا كان أو زوجًا إذا لم يكن له شهود، لكن الله تعالى أقام اللعان للزوج مقام الشهود - كما في الآية الكريمة - فوجب إذا نكل الزوج أن يكون بمنزلة\nمن قذف ولم يكن له شهود، أي أنه يُحدُّ، وإن كذَّب نفسه ورجع عما رماها به حُدَّ بلا خلاف، فإذا أصر على اللعان:\n٤ - يبدأ القاضي بالزوج فيقيمه، ويقول له: قل أربع مرات: (أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي هذه من الزنا)، ولو كان اللعان بنفي الولد، أمره أن يقول أربع مرات: (أشهد بالله لقد زنت، وما هذا الولد بولدي) ويعيِّن الولد.\n_________\n(١) «المحلى» (١٠/ ١٤٣)، و«المغنى» (٧/ ٤٣٦)، و«الزاد» (٥/ ٣٧٦ - وما بعدها).\n(٢) صحيح: تقدم تخريجه.\n(٣) صحيح: وهذا في حديث ابن عباس المتقدم في قصة لعان هلال ابن أمية.\n(٤) «فتح القدير» (٣/ ٢٥١)، و«الأم» (٥/ ٢٩٢)، و«بداية المجتهد» (٢)، و«المغنى» (٧/ ٤٤٤)، و«المحلى» (١٠/ ١٤٣).","vol":"3","page":387},{"text":"والبداءة بالزوج قبل الزوجة شرط عند الجمهور خلافًا لأبي حنيفة، فلو بدأ القاضي بالزوجة ثم الزوج، فعليه أن يعيد لعان المرأة - عندهم- لأن المرأة بشهادتها تقدح في شهادة الرجل فلا تصح قبل وجود شهادته (١).\n٥ - يقول الزوج - أربع مرات -: (أشهد بالله إني لمن الصادقين ...).\n٦ - يأمر القاضي من يضع يده على فمه، ثم يقول له: اتق الله فإنها موجبة، حتى لا يبادر بالخامسة قبل أن يعظه، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة.\nوهذا في حديث ابن عباس:\n٧ - فإن رجع عما رماها به حُدَّ حَدَّ القذف.\n٨ - فإن أصرَّ الزوج، فإنه يقول في الخامسة: (وعليَّ لعنة الله إن كنتَ من الكاذبين).\nويسقط به حدُّ القذف.\n٩ - يقول القاضي للزوجة: إن التعنت وإلا حُدِدْتِ حدَّ الزنى، فإن امتنعت من اللعان حُدَّت حدَّ الزنا عند الجمهور، خلافًا للحنفية والحنابلة فقالوا: تُحبس حتى تُلاعن أو تصدق زوجها فيما قذفها به، والأول أصحُّ، لأن الواجب على المرأة إذا لاعنها هو حد الزنى، لكن لها أن تخلص نفسها منه باللعان كما قال تعالى: ﴿ويَدْرَأُ عَنْهَا العَذَابَ أَن تَشْهَدَ ...﴾ (٢). فإذا امتنعت من اللعان لم يوجد الدافع لما وجب عليها بلعان الزوج، وهو الحد فيجب عليها (٣).\n١٠ - وإن أصرت على اللعان قالت: (أشهد بالله إنه لمن الكاذبين) أربع مرات.\n١١ - ثم يأمر القاضي من يوقفها ليعظها ويخبرها بأنها موجبة لغضب الله، قبل أن تشهد الخامسة.\n١٢ - فإن رجعت واعترفت بالزنى: حُدَّت حدَّ الزنى.\n١٣ - وإن مضت في إنكارها: أُمرت أن تقول: (غضب الله عليَّ إن كان من الصادقين) فإذا قالت ذلك سقط عنها حدُّ الزنا، وتم اللعان، وترتَّبت عليه آثاره.\n_________\n(١) «مغنى المحتاج» (٣/ ٣٧٤)، و«المغنى» (٧/ ٤٣٦)، و«الزاد» (٥/ ٣٧٧).\n(٢) سورة النور: ٨.\n(٣) «فتح القدير» (٣/ ٢٥١)، و«الأم» (٥/ ٢٩٢)، و«المغنى» (٧/ ٤٤٤) وما بعدها.","vol":"3","page":388},{"text":"آثار اللِّعان (ما يترتَّب عليه):\nإذا تم التلاعن بين الزوجين على الصفة السابق ذكرها، فإنه يترتَّب عليه أمور، وهي:\n[١] إسقاط الحَدِّ عنهما (١):\nقال الله تعالى: ﴿والَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ولَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إلاَّ أَنفُسُهُمْ ..... والْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ (٢).\nوفي الآيات الكريمة دلالة على سقوط حد القذف عن الزوج، إذا قام باللعان، وسقوط حد الزنى عن الزوجة إذا لاعنت زوجها، وبهذا قال أهل التفسير.\nويدل على هذا كذلك ما جاء في حديث ابن عباس - في ملاعنة امرأة هلال بن أمية-:\nفلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا: إنها موجبة، قال ابن عباس: فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت فقال النبي - ﷺ -: «أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابع الأليتين خَدَلج الساقين فهو لشريك ابن سحماء» فجاءت به كذلك، فقال النبي - ﷺ -: «لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن» (٣).\n[٢] أن الملاعنة لا تُرمي بالزنا، ومن رماها حُدَّ (٤):\nوهذا لأن لعانها نفى عنها تحقيق ما رُميت به، فيُحدُّ قاذفها وقاذف ولدها، وهذا دلَّت عليه رواية أبي داود (٢٢٥٦) لحديث ابن عباس: «..... فقضى رسول الله - ﷺ - أن لا يُدعى ولدها لأب، ولا تُرمى، ولا يُرمى ولدُها، ومن رماها أو رمى ولدها، فعليه الحدُّ، وقضى ألا بيت لها عليه ولا قوت، من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق، ولا متوفى عنها».\nقلت: وسندها ليِّن وقد ذكر الحافظ في التلخيص (٣/ ٢٢٧) لها شاهدًا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا مذهب الجمهور.\n_________\n(١) «مغنى المحتاج» (٣/ ٣٨٠)، و«المغنى» (٧/ ٤٤٤).\n(٢) سورة النور: ٦ - ٩.\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٤٧٤٧) وغيره وقد تقدم.\n(٤) «زاد المعاد» لابن القيم (٥/ ٤٠٢) ط. الرسالة.","vol":"3","page":389},{"text":"[٣] التفريق بين المتلاعنَيْن:\nلحديث ابن عمر - ﵁ - قال: «لاعن النبي - ﷺ - بين رجل وامرأة من الأنصار، وفرَّق بينهما» (١).\nوهنا مسألتان:\nالأولى: متى تقع الفرقة بينهما؟ (٢) هل تقع بمجرد القذف؟ أم بلعان الزوج وحده؟ أم تقع بلعنهما جميعًا؟ أم بلعانهما وتفريق القاضي؟\nوالجواب: أما وقوع الفرقة بمجرد القذف فهو قول شاذ لأبي عبيد خالفه معه الجماهير من أهل العلم، وأما وقوعها بلعن الزوج وحده: فمما تفردَّ به الشافعي - ﵀ - واحتج له بأنها فرقة حاصلة بالقول، فحصلت بقول الزوج وحده كالطلاق!! وهو ضعيف: «لأن الشرع إنما ورد بالتفريق بين المتلاعنين، ولا يكونان متلاعنين بلعان أحدهما فقط، وإنما فرَّق النبي - ﷺ - بينهما بعد تمام اللعان منهما، فالقول بوقوع الفرقة قبله تحكُّم يخالف مدلول السنة النبوية، وفعل النبي - ﷺ -، ولأن لفظ اللعان لا يقتضي فرقة فإنه: إما إيمان على زناها أو شهادة على ذلك، ولولا ورود الشرع بالتفريق بينهما لم يحصل التفريق، وإنما ورد الشرع به بعد لعانها فلا يجوز تعليقه على بعضه» (٣).\nفعُلم أن الفرقة لا تقع إلا بلعان الزوجين، لكن يبقى الخلاف: هل تحصل الفرقة بمجرد لعانهما أو لابد أن يفرِّق القاضي؟\n(أ) فذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين والظاهرية - ونسبه النووي للجمهور - إلى أنه إذا تمَّ لعان الزوجين وقعت الفرقة، ولا يُعتبر تفريق الحاكم واستدلوا بما يلي:\n١ - حديث ابن عمر: أن النبي - ﷺقال للمتلاعنين: «حسابكما على الله، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها» قال: مالي، قال: «لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما\nاستحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك» (٤) قالوا: فقوله (لا سبيل لك عليها) يدل على حصول الفرقة بمجرد اللعان، لأنها نكرة في سياق النفي فأفادت العموم، والعبرة بعموم اللفظ.\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٥٣١٤)، ومسلم (١٤٩٤).\n(٢) «البدائع» (٣/ ٢٤٤)، و«الشرح الصغير» (١/ ٤٩٦)، و«مغنى المحتاج» (٣/ ٣٨٠)، و«المغنى» (٧/ ٤١١)، «المحلى» (١٠/ ١٤٤)، و«زاد المعاد» (٥/ ٣٨٨ - وما بعدها).\n(٣) «المغنى» (٧/ ٤١١).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (١/ ٥٣١١)، ومسلم (١٤٩٣).","vol":"3","page":390},{"text":"٢ - ما تقدم في حديث سهل: «.... فلما فرغا، قال: كذبتُ عليها يا رسول الله إن أمسكتُها، فطلَّقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول الله - ﷺ - حين فرغا من التلاعن، ففارقها عند النبي - ﷺ -، فقال: «ذاك تفريق بين كل متلاعنين» (١). وأجيب بان الجملة الأخيرة مدرجة من كلام الزهري.\n٣ - أن اللعان يقتضي التحريم المؤبَّد - كما سيأتي بعده - فلم يقف على تفريق الحاكم كالرضاع.\n٤ - ولأن الفرقة لو لم تحصل إلا بتفريق الحاكم لساغ ترك التفريق إذا كرهه الزوجان، كالتفريق بالعيب والإعسار، ولبقي الزواج مستمرًّا، وهذا لا يجوز.\n(ب) بينما ذهب أبو حنيفة وأصحابه وهو الرواية الأخرى عن أحمد إلى أن الفُرقة لا تحصل - بعد التلاعن- إلا بتفريق الحاكم، واحتجوا بما يلي:\n١ - ما في رواية أبي داود لحديث سهل بن سعد قال: «شهدت المتلاعنين على عهد رسول الله - ﷺ - وأنا ابن خمس عشرة ففرَّق بينهما رسول الله - ﷺ - حين تلاعنا» (٢).\n٢ - وحديث ابن عمر المتقدم: «لاعن رسول الله - ﷺ - بين رجل وامرأة من الأنصار ففرَّق بينهما» (٣).\nوأجيب عنهما: بأن تفريق النبي بينهما، يحتمل ثلاثة أمور، أحدها: إنشاء التفريق، والثاني: الإعلام به، والثالث: إلزامه بموجبه من الفرقة الحسية، وليس هذا بقاطع في المسألة.\n٣ - ما جاء في حديث سهل بن سعد من قول الملاعن: «كذبتُ عليها يا رسول الله إن أمسكتُها، فطلَّقها ثلاثًا قيل أن يأمره رسول الله - ﷺ -» (٤) قالوا: فهذا يقتضي إمكان إمساكها، وأنه وقع طلاقه، ولو كانت الفرقة وقعت قبل ذلك لما وقع طلاق ولما أمكنه إمساكها.\nوأجيب: بأن قوله (كذبت عليها إن أمسكتها) لا يدل على أن إمساكها بعد اللعان مأذون فيه شرعًا، بل هو بادر إلى فراقها، وإن كان الأمر صائرًا إلى ما بادر إليه، وأما طلاقها ثلاثًا فما زاد الفرقة إلا تأكيدًا، فإنها حرمت عليه تحريمًا مؤبدًا.\n_________\n(١) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٢) أخرجه أبو داود (٢٢٥١) وأصله في الصحيحين كما تقدم.\n(٣) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٤) صحيح: تقدم قريبًا.","vol":"3","page":391},{"text":"٤ - برواية أبي داود لحديث سهل بن سعد قال: «فطلَّقها ثلاث تطليقات عند رسول الله، فأنفذه رسول الله - ﷺ - ...» (١) وأجيب: بأن إنفاد الطلاق عليه تقرير لموجبه من التحريم، فإذا لم تحل له باللعان أبدًا كان الطلاق الثلاث تأكيدًا للتحريم الواقع باللعان، فهذا معنى إنفاذه، فلما لم ينكره عليه، وأقَرَّه على التكلم به على موجبه، جعل سهلٌ هذا إنفاذًا من النبي - ﷺ -، وسهلٌ لم يحك لفظ النبي - ﷺوإنما شاهد القصة وعدم إنكار النبي - ﷺفظنَّ ذلك تنفيذًا.\nقلت: القول بوقوع الفرقة بمجرد تلاعنهما من غير احتياج إلى تفريق القاضي هو الأقوى، على أنني أتصورَّ أن المشترطين لتفريق القاضي يُلزمونه بإيقاع الفرقة بعد اللعان اتباعًا للسنة فيكون الخلاف صوريًّا، والله أعلم.\nالمسألة الثانية: التفريق باللعان، هل هو طلاق أو فسخ؟ (٢)\nفرقة اللعان فسخ، وليست بطلاق، في أصحِّ قولي العلماء، وبه قال مالك والشافعي، وأحمد وابن حزم ويدل على ذلك:\n١ - أنها فرقة تُوجب تحريمًا مؤبدًا - كما سيأتي - فكانت فسخًا.\n٢ - أن اللعان ليس صريحًا في الطلاق، ولا نوى الزوج به طلاقًا، فلا يقع به الطلاق.\n٣ - أنه لو كان اللعان صريحًا في الطلاق أو كفاية فيه لوقع بمجرد لعان الزوج ولم يتوقف على لعان المرأة.\n٤ - أنه لو كان طلاقًا، فهو طلاق من مدخول بها بغير عوض لم ينو به الثلاث، فيكون رجعيًا!!\n٥ - أن الطلاق بيد الزوج إن شاء أمسك وإن شاء طلَّق، وهذا الفسخ حاصل بالشرع وبغير اختياره.\n٦ - ولأنه قد ترجَّح بالسنة وأقوال الصحابة - كما تقدم - أن الخلعَ ليس بطلاق، بل هو فسخ مع كونه بتراضيهما، فكيف تكون فرقة اللعان طلاقًا؟.\n_________\n(١) إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (٢٢٥٠) وفيه عياض بن عبد الله الفهري: ضعيف.\n(٢) «الشرح الصغير» (١/ ٤٩٦)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٣٨٠)، و«المغنى» (٧/ ٤١١)، و«المحلى» (١٠/ ١٤٤)، و«الزاد» (٥/ ٣٩٠).","vol":"3","page":392},{"text":"[٤] أن تحرَّم عليه زوجته المُلاعنة أبدًا:\nلا خلاف بين أهل العلم في حصول الحرمة المؤبَّدة بين الزوجين المتلاعنين بسبب اللعان إذا لم يكذب أحدهما نفسه ويصدق الآخر:\n١ - ففي حديث سهل بن سعد في قصة المتلاعنين: «فطلقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول الله - ﷺ - حين فرغا من التلاعن، ففارقها عند النبي - ﷺ -، فقال: «ذاك تفريق بين كل متلاعنين» قال ابن جريج: قال ابن شهاب: فكانت السنة بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين .. الحديث (١).\n٢ - ورُوي عن ابن عمر مرفوعًا: «المتلاعنان إذا تفرَّقا لا يجتمعان أبدًا» (٢).\n٣ - ما رُوي عن عمر - ﵁ - قال: «لا يجتمعان المتلاعنان أبدًا» (٣).\n٤ - ما رُوي عن عليًّ وابن مسعود أنهما قالا: «مضت السنة في المتلاعنين أن لا يجتمعا أبدًا» (٤).\nقلت: قوله: (فكانت سنة المتلاعنين) الراجح أنها مدرجة من قول الزهري كما صرَّح بذلك غير واحد من أهل العلم، وباقي هذه الآثار في كلٍّ منها مقال إلا أنها بمجموعها تثبت أن المتلاعنين تحصل بينهما حرمة أبدية وعلى هذا اتفاق أهل العلم.\nإلا أن أبا حنيفة - ﵀ - ومحمد ذهبا إلى أن الحرمة المؤبَّدة تسقط إن أكذب أحد الزوجين نفسه، وقد صحَّ هذا عن ابن المسيب، وخالفهم الجمهور (٥) فقالوا: لا تأثير لإكذاب أحدهما نفسه في إسقاط الحرمة المؤبدة، وهذا هو الذي تقتضيه حكمة اللعان، ولا تقتضي سواه:\n١ - فإن لعنة الله تعالى وغضبه قد حلَّ بأحدهما لا محالة، ونحن لا نعلم عين من حلَّت به يقينًا، ففرَّق بينهما خشية أن يكون هو الملعون فيعلو على امرأة غير ملعونة وحكمة الشرع تأبى ذلك.\n٢ - وإن باءت هي بالغضب بتصديق زوجها، لم يجز له نكاح زانية، وإلا كان ديُّوثًا.\n_________\n(١) صحيح: تقدم كثيرًا.\n(٢) ضعيف الإسناد: أخرجه الدارقطني (٣/ ٢٧٦).\n(٣) إسناده منقطع ورجاله ثقات: أخرجه عبد الرازق (١٢٤٣٣)، والبيهقي (٧/ ٤١٠).\n(٤) إسناده ضعيف: أخرجه الدارقطني (٣/ ٢٧٦)، والبيهقي (٧/ ٤١٠).\n(٥) «البدائع» (٣/ ٣٥٥)، و«الشرح الصغير» (١/ ٤٩٦)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٣٨٠)، و«المغنى» (٧/ ٤١٤)، و«المحلى» (١٠/ ٤١٤)، و«المحلى» (١٠/ ١٤٤)، و«الزاد» (٥/ ٣٩١).","vol":"3","page":393},{"text":"٣ - أن النفرة الحاصلة من إساءة كل منهما إلى صاحبه لا تزول أبدًا، فإن الرجل إن كان صادقًا عليها فقد أشاع فاحشتها وفضحها على رؤوس الأشهاد وأقامها مقام الخزي وحقق عليها الخزي والغضب وقطع نسب ولدها، وإن كان كاذبًا، فقد أضاف إلى ذلك بَهتها بهذه الفرية العظيمة، وإحراق قلبها بها.\nوالمرأة إن كانت صادقة فقد أكذبته على رؤوس الأشهاد، وأوجبت عليه لعنة الله، وإن كانت كاذبة فقد أفسدت فراشه وخانته في نفسها، وألزمته العار والفضيحة.\nفحصل لكلٍّ منهما من صاحبه من النفرة، والوحشة وسوء الظن ما لا يكاد يلتئم معه شملها أبدًا، فاقتضت حكمة من شَرْعُه كلُّه حكمةٌ ومصلحة وعدل ورحمة تحتُّم الفرقة بينهما، وقطع الصحبة المتمحِّضة مفسدة (١) قلت: ولا تأثير لرجوع أحدهما وتكذيبه نفسه في إصلاح شيء من هذه المفاسد، لاسيما ولا دليل مع القائلين بذلك، بل الدليل على خلافه، فقد قال النبي - ﷺللمُلاعن: «لا سبيل لك عليها» (٢) وهذا عموم يشمل جميع أفراده وجميع حالاته حتى يدلَّ الدليل على تخصيصه، ولا دليل، والله أعلم.\n[٥] استحقاق المرأة صداقها وليس للرجل أن يأخذ منه شيئًا:\nإذا وقع اللعان بعد الدخول فإن المرأة لا يسقط صداقها به، لحديث ابن عمر أن النبي - ﷺقال للمتلاعنين: «حسابكما على الله، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها» قال: مالي، قال: «لا مال لك، إن كنت صدقتَ عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبتَ عليها فذاك أبعد لك» (٣).\nأما إذا وقع اللعان قبل الدخول، فقيل: لها نصف المهر، وقيل: يسقط مهرها جملة.\nومأخذ القولين: أن الفُرقة إذا كانت بسبب من الزوجين كلعانهما، فهل يسقط الصداق تغليبًا لجانبه كما لو استقل بسبب فرقتها؟ (٤).\n_________\n(١) مستفاد من «زاد المعاد» (٥/ ٣٩٢ - ٣٩٤) مع شيء من التصرف والزيادة.\n(٢) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٣) صحيح: وهو السابق.\n(٤) «زاد المعاد» (٥/ ٣٩٤) بتصرف يسير.","vol":"3","page":394},{"text":"[٦] عدم استحقاق المرأة نفقة ولا سكنى عليه:\nهكذا قضى رسول الله - ﷺكما في حديث ابن عباس: «.... وقضى ألا بيتَ لها عليه، ولا قوت، من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها» (١).\nوهو وإن كان في سنده لين إلا أنه «موافق لحكمه - ﷺ - في المبتوتة التي لا رجعة عليها، بل سقوط النفقة والسكنى للملاعنة أولى من سقوطها للمبتوتة، لأن المبتوتة له سبيل إلى نكاحها في عدَّتها، وهذه لا سبيل له إلى نكاحها لا في العدة ولا بعدها، فلا وجه أصلًا لوجوب نفقتها وسُكناها، وقد انقطعت العصمةُ انقطاعًا كليًّا» (٢).\n[٧] انقطاع نسب الولد من جهة أبيه، وإلحاقه بأمِّه:\nففي حديث ابن عباس المشار إليه آنفًا: «وقضى أن لا يُدعى ولدها الأب ...»، وبهذا قال الجمهور:\nوفي حديث ابن عمر: «أن النبي - ﷺلاعن بين رجل وامرأته، فانتفى من ولدها، ففرَّق بينهما، وألحق الولد بالمرأة» (٣).\nوفي حديث سهل بن سعد - في آخره -: «فكان بعدُ يُنسب لأمه» (٤).\n[٨] ثبوت التوارث بين الملاعنة وولدها:\nففي حديث سهل - بعد ذكر قصة عويمر -: «... فكانت السنة بعدهما أن يفرَّق بين المتلاعنين، وكانت حاملًا، وكان ابنها يُدعى لأمِّه، قال: ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترثه، ويرث منها ما فرض الله له» (٥) وهذا يحتمل أنه من قول الزهري أو سهل بن سعد - ﵁-، وقد قال بعض أهل العلم بأن تحويل النسب الذي كان لأبيه إلى أمه، جعل الأم قائمة مقام الأب في ذلك، فهي عصبته وعصابتها أيضًا عصبته، فإذا مات حازت ميراثه، وهذا قول ابن مسعود وابن عباس ويُروى عن عليٍّ، وهو مذهب أحمد وإسحاق، ويشهد له حديث واثلة بن الأسقع عن\n_________\n(١) إسناده لين: أخرجه أبو داود (٢٢٥٦)، وأحمد (٢١٣١) وذكر له الحافظ في التلخيص (٣/ ٢٢٧) شاهدًا.\n(٢) «زاد المعاد» (٥/ ٣٩٦).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٥٣١٥)، ومسلم (١٤٩٤).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٤٧٤٥)، ومسلم (١٤٩٢).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري، ومسلم (١٤٩٢).","vol":"3","page":395},{"text":"النبي - ﷺقال: «تحوز المرأة ثلاثة مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لا عنتْ عليه» (١).\nوحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - ﷺ -: «أنه جعل ميراث ابن الملاَعَنَة لأُمِّه ولورثتها من بعدها» (٢).\nقالوا: ولا يعارض هذا ما جاء في حديث سهل المتقدم: «ثم جرت السنة أن يرث منها وترث منه ما فرض الله لها» حتى على فرض أنه من قول سهل بن سعد، لا الزهري، فإن تعصيب الأم لا يُسقط ما فرض الله لها من ولدها في كتابه، وغايتها أن تكون كالأب حيث يجتمع له الفرض والتعصيب، فهي تأخذ فرضها ولابُدَّ، فإن فَضلَ شيء أخذته بالتعصيب، وإلا فازت بفرضها» (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-248>التفريق القضائي</span>\nالأصل أن الفُرقة بين الزوجين تقع باختيار الزوج وإرادته عن طريق الطلاق، لكن ثَمَّ حالات تُرفع إلى القاضي، ويكون له إيقاع التفريق بين الزوجين فيها، ومن هذه الحالات:\n[١] التفريق بسبب الإيلاء.\n[٢] التفريق بسبب الظهار.\n[٣] التفريق بسبب اللعان.\nوقد تقدمت هذه الحالات وأحكامها قريبًا في هذا الكتاب.\n[٤] التفريق للشقاق بين الزوجين: وقد تقدم الكلام عليه في آخر كتاب «الزواج» في «النشوز وعلاجه، فليراجعه من شاء.\n[٥] التفريق بسبب العيوب المانعة من الاستمتاع:\nتنقسم العيوب المانعة من الاستمتاع إلى قسمين:\n(أ) عيوب جنسية تمنع الوطء.\n(ب) عيوب لا تمنع الوطء، لكنها أمراض مُنفِّرة بحيث لا يمكن المقام معها إلا بضرر.\n_________\n(١) حسن: أخرجه أبو داود (٢٩٠٦)، والترمذي (٢١١١٦)، وابن ماجه (٢٧٤٢)، وأحمد (٣/ ٤٩٠).\n(٢) حسن: أخرجه أبو داود (٢٩٠٨).\n(٣) «زاد المعاد» (٥/ ٤٠١).","vol":"3","page":396},{"text":"وهذه العيوب منها ما يختص بالرجل، ومنها ما يختص بالمرأة، ومنها ما يشترك فيه الرجال والنساء.\nوقد اتفق فقهاء المذاهب الأربعة -خلافًا للظاهرية (١) - على الجواز التفريق بين الزوجين للعيوب، لكنهم اختلفوا في موضعين: هل يثبت حق التفريق بالعيب لكلا الزوجين؟ أم للزوجة فقط؟ فقال الجمهور الأول، وذهب الحنفية إلى الثاني، قالوا: لأن الزوج يمكنه دفع الضرر عن نفسه بالطلاق بخلاف الزوجة، والأظهر قول الجمهور: «لأن كلا الزوجين يتضرر بهذه العيوب، وأما اللجوء إلى الطلاق فيؤدي إلى الإلزام بكل المهر بعد الدخول وبنصفه قبل الدخول، وفي التفريق بسبب العيب يُعفى الرجل من النصف قبل الدخول، وبعد الدخول لها المسمَّى بالاتفاق، لكن يرجع الزوج - عند المالكية والحنابلة والشافعية - بالمهر بعد الدخول على ولي الزوجة كالأب والأخ لتدليسه بكتمان العيب، ولا سكنى لها ولا نفقة» (٢).\nشروط التفريق بالعيوب (عند من يقول بها):\nاشترط الفقهاء شرطين لثبوت الحق في طلب التفريق بالعيب، وهما (٣):\n١ - ألا يكون طالب التفريق عالمًا بالعيب وقت العقد: فإن علم به قبل العقد، وعُقد الزواج لم يحقَّ له طلق التفريق، لأن قبوله التعاقد مع علمه بالعيب رضا منه بالعيب.\n٢ - ألا يرضى بالعيب بعد العقد: فإن كان طالب التفريق جاهلًا بالعيب، ثم علم به بعد إبرام العقد ورضي به، سقط حقُّه في طلب التفريق.\nفائدتان (٤):\n١ - اشترط الحنفية - كذلك - أن يكون طالب التفريق سالمًا من العيوب حتى يحق له طلبه، وخالفهم الجمهور فلم يشترطوا ذلك إلا في بعض الصور.\n٢ - اتفق الجمهور على أن العيب القديم السابق على العقد، والمرافق له، والحادث بعده، سواء في إثبات الخيار، لأنه عقد على منفعة، وحدوث العيب بها يثبت الخيار كما في الإجارة.\n_________\n(١) حجة الظاهرية: أنه لم يصحَّ في الفسخ للعيب دليل في القرآن أو السنة أو الأثر عن الصحابة أو القياس أو المعقول (!!).\n(٢) «الفقه الإسلامي وأدلته» (٧/ ٥١٦).\n(٣) «السابق» (٧/ ٥٢١).\n(٤) «الموسوعة الفقهية» (٢٩/ ٧٠ - ٧١) باختصار.","vol":"3","page":397},{"text":"العيوب التي تجيز التفريق (١):\n[١] العيوب الخاصة بالرجل، وهي:\n(أ) الجَبُّ: وهو قطع ذَكَر الرجل وأنثييه، ومثله في الحكم عند الجمهور قطع الذكر وحده، ومثله - عند المالكية -: قطع الأنثيين دون الذكر.\nوالمرأة تُحرَم الاستمتاع إذا كان الرجل قد جُب ذكره بلا خلاف، ولذا أثبتوا لها حق الفسخ إذا لم تكن تعلم بعيبه قبل العقد.\n(ب) العنَّة: وهي العجز عن الوطء مع سلامة العضو، وسمي بذلك - عند الجمهور - لأن الذكر يعن يمنة ويسرة ولا يطأ في الفرج، والعنة عند المالكية: هي صغر الذكر بحيث لا يتأتى به الجماع.\nوالعنة تمنع من حق المرأة في الاستمتاع، ولذا ثبت لها حق طلب التفريق بالقيد المذكور قبله.\nوقد قال الفقهاء: يؤجل العنين للعلاج سنة، فإن استطاع الوطء خلال السنة لم يحق للمرأة طلب التفريق.\n(جـ) الخصاء: وهو -عند الجمهور- قطع الأنثيين أو رضُّها أو سلُّهما دون الذكر، وعند المالكية: هو قطع الذكر دون الأنثيين.\nوقد ذهب الحنفية والمالكية، وجمهور الحنابلة وبعض الشافعية إلى أن الخصاء يمنع المرأة من الاستمتاع، فأثبتوا لها حق طلب التفريق، واحتجوا لما جاء عن سليمان بن يسار: أن ابن سند تزوَّج امرأة وهو خصي، فقال له عمر: «أأعلمتها؟» قال: لا، قال: «أعلمها ثم خيِّر» (٢).\n[٢] العيوب الخاصة بالمرأة، وهي:\n(أ) الرَّتق: هو انسداد محل النكاح، بحيث لا يمكن معه الوطء، وربما كان ذلك لضيق في عظم الحوض، أو لكثرة اللحم فيه.\n(ب) القَرَن: هو شيء ناتئ في الفرج يسدُّه ويمنع الوطء، وربما كان ذلك من لحم أو عظم.\n_________\n(١) «البدائع» (٣/ ٣٢٧)، و«الدسوقي» (٢/ ٢٧٨)، ومغنى المحتاج» (٣/ ٢٠٢)، و«المغنى» (٧/ ١٢٥)، و«كشاف القناع» (٥/ ١١٥).\n(٢) صححه الألباني: انظر «إرواء الغليل» (٦/ ٣٢٢).","vol":"3","page":398},{"text":"(جـ) العَفَل: رغوة في الفرج تحدث عند الجماع، أو هو ورم في اللحمة التي بين مسلكي المرأة فيضيق به فرجها فلا ينفذ به الذكر، وقيل: هو القرن.\n(ر) الإفضاء: هو اختلاط مسلك النكاح مع مسلك البول، أو اختلاط مسلك النكاح مع مسلك الغائط.\nوهذه العيوب: ذهب الجمهور إلى أنها تمنح الرجل حق طلب التفريق بسببها على خلاف عند بعضهم في اعتبار بعضها - قالوا: لأن هذه العيوب في المرأة تضيع حق الرجل في الاستمتاع، وهذا منقول عن عمر وابن مسعود وابن عباس - ﵃ - ولا يعلم لهم منهم مخالف.\nهل يثبت حق التفريق بالاستحاضة؟\nلم يذكر الفقهاء الاستحاضة في العيوب التي تجيز التفريق، إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية (١) - ﵀ - اعتبره عيبًا يجيز التفريق به، لأنه لا يمكن الوطء معه إلا بضرر يخافه أو أذى يحصل له والقاعدة عنده أن ما يمنع كمال الوطء، يجوز التفريق لأجله.\n[٣] العيوب التي يشترك فيها الرجال والنساء:\n(أ) الجُنون.\n(ب) الجُذام: علة تحدث من انتشار السوداء في البدن كله، فيفسد مزاج الأعضاء وهيئتها، وربما انتهى إلى تآكل الأعضاء وسقوطها مع التقرُّح.\n(جـ) البَرَص: بياض يظهر في ظاهر البدن فيفسد مزاج الأعضاء، وتزداد اتساعًا مع الأيام، وربما نبت عليها شعر أبيض أيضًا، وربما كانت بقعًا سوداء.\nوقد ذهب الجمهور إلى اعتبار هذه الأمور من العيوب التي تجيز للزوجين طلب الفرقة، وقد نقل بعض أهل العلم إجماع الصحابة على إثبات خيار الفسخ بها (٢).\nقلت: ويتأيد هذا المذهب بقول عمر - ﵁-: «أيُّما امرأة غُرَّ بها رجل، به جنون أو جُذام أو برص، فلها المهر بما أصاب منها، وصداق الرجل على من غرَّه» (٣).\n_________\n(١) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ١٧٢).\n(٢) «المجموع» (١٦/ ١٦٧) ط. الفكر، و«المغني» (٦/ ٦٥١) ط. الرياضي الحديثة.\n(٣) رجاله ثقات: أخرجه مالك (٢/ ٥٢٦)، وعبد الرازق (١٠٦٧٩)، والبيهقي (٧/ ٢١٤) وهو صحيح إن صحَّ سماع ابن المسيب من عمر.","vol":"3","page":399},{"text":"وبنحو قول النبي - ﷺ -: «فرَّ من المجذوف فرارك من الأسد» (١). ففيه إثبات الضرر بالجذام ونحوه، وهذا مما يمنع حصول حق الاستمتاع والله أعلم.\nفائدة:\nهذه العيوب ليست للحصر، وإنما هي للتمثيل، فيلحق بها كل ما كان في معناها أو زاد عليها، ويدخل في هذا ما يسمى بمرض «الإيدز» ونحوه، نسأل الله العافية من البلاء.\nوقد اختار شيخ الإسلام أن تُرَّد المرأة بكل عيب ينفر عن كمال الاستمتاع، وقال ابن القيم: «والقياس: أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه، ولا يحصل به مقصود النكاح من المودة والرحمة، يوجب الخيار، وهو أولى من البيع كما أن الشروط المشترطة في النكاح أولى بالوفاء من شروط البيع، وما ألزم الله ورسوله مغرورًا قطُّ، ولا مغبونًا بما غُرَّ به وغُبن به، ومن تدبَّر مقاصد الشرع ومصادره وموارده وعدله وحكمته، وما اشتمل عليه من المصالح- لم يخفَ عليه رجحان هذا القول، وقربه من قواعد الشريعة» (٢) اهـ.\nنوع الفرقة الحاصلة بالعيوب:\nذهب الحنفية والمالكية أن الفرقة للعيب طلاقٌ بائن، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنها فسخ وليست طلاقًا (٣)، وهو الأقرب.\n[٦] التفريق لعدم الإنفاق:\nاتفق أهل العلم على وجوب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح ما لم تمتنع من التمكين، فإذا لم يقم الزوج بها - لغير مانع من الزوجة - فهل لها أن تطلب الفُرقة لذلك؟\nالجواب: أن هذا الزوج لا يخلو من حالتين:\nالأولى: أن يكون له مال ظاهر يمكن للزوجة أخذ نفقتها منه، بعلم الزوج أو الوصول بغير علمه (٤)، بنفسها أو أمر القاضي، فحينئذٍ ليس لها طلب التفريق، لوصولها إلى حقها بغير الفرقة فلا تمكَّن منها.\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري.\n(٢) «زاد المعاد» (٥/ ١٨٣).\n(٣) «الموسوعة الفقهية» (٢٩/ ٧٦).\n(٤) تقدم في «حقوق الزوجين» (أن للمرأة أن تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف ولو بدون علم زوجها، والحديث فيه.","vol":"3","page":400},{"text":"الثانية: أن لا يكون للزوج الممتنع عن النفقة مال ظاهر، سواء أكان ذلك لإعساره، أم للجهل بحاله، أم لأنه غيَّب ماله، ففي جواز رفع الزوجة إلى القاضي وطلبها التفريق لذلك خلاف بين أهل العلم، يمكن تلخيصه في ثلاثة مذاهب (١):\nالأول: يجوز التفريق لعدم الإنفاق: وهو مذهب الجمهور: المالكية والشافعية والحنابلة وهو مروي عن عمر وعليٍّ وأبي هريرة، وبه قال ابن المسيب والحسن وعمر بن عبد العزيز وربيعة وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور، ومن أدلتهم:\n١ - قوله تعالى: ﴿ولا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا﴾ (٢).وإمساك المرأة بدون النفقة عليها إضرار بها.\n٢ - قوله تعالى: ﴿فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسَانٍ﴾ (٣). وإمساك الزوجة مع ترك الإنفاق عليها ليس إمساكًا بمعروف، فيتعين التسريح.\n٣ - حديث أبي هريرة قال: قال النبي - ﷺ -: «أفضل الصدقة ما ترك غنيَّ، واليد العليا خير من اليد السفلى، وأبدأ بمن تعول» تقول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تُطلقني، ويقول العبد: أطعمني واستعملني، ويقول الابن: أطعمني، إلى من تدعني؟ قالوا: يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله - ﷺ -؟ قال: لا، هذا من كيس أبي هريرة (٤).\nوأجاب المخالفون: بأن قوله: (تقول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تُطلقني) ليس مرفوعًا بل هو قول أبي هريرة كما هو مصرَّح به هنا، وهو الراجح من طرق الحديث.\n٤ - قول النبي - ﷺ -: «لا ضرر ولا ضرار».\n٥ - عن أبي الزناد قال: سألتُ سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته أيفرق بينهما؟ قال: «نعم» قلتُ: سُنة؟ قال: «سُنة» (٥).\n_________\n(١) «الدسوقي» (٢/ ٥١٨)، و«مغنى المحتاج» (٣/ ٤٤٢)، و«المغنى» (٧/ ٥٧٣)، و«الزاد» (٥/ ٥١١)، و«سبل السلام» (ص١١٧٠).\n(٢) سورة البقرة: ٢٣١.\n(٣) سورة البقرة: ٢٢٩.\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٥٣٥٦)، وانظر: أحمد (٢/ ٥٢٤)، والدارقطني (٣/ ٢٩٦)، والبيهقي (٧/ ٤٧٠)، وابن حبان (٥/ ١٥٠).\n(٥) إسناده صحيح: أخرجه سعيد بن منصور (٢٠٢٢)، وعبد الرزاق (٧/ ٩٦).","vol":"3","page":401},{"text":"قال الشافعي: «ويُشبه أن يكون المقصود بقوله: سنة، أي سنة رسول الله - ﷺ -» اهـ (!!).\n٦ - عن ابن عمر قال: كتب عمر إلى أمراء الأجناد أن: «ادعُ فلانًا وفلانًا - ناسًا قد انقطعوا من المدينة وخلوا منها - فإما أن يرجعوا إلى نسائهم، وإما أن يبعثوا إليهن بالنفقة، وإما أن يطلقوا، ويبعثوا بنفقة ما مضى» (١).\n٧ - أن الفسخ ثبت بالعجز عن الوطء، والضرر فيه أقل من الضرر من عدم الإنفاق، لأن العجز عن الوطء إنما هو فقد لذة وشهوة يبقى البدن بدونها، فلأن يثبت الفسخ بالعجز عن النفقة- التي لا يقوم البدن إلا بها - أولى.\n٨ - أن النفقة في مقابل الاستمتاع، بدليل أن الناشز لا نفقة لها - عند الجمهور - فإذا لم تجب النفقة سقط الاستمتاع، فوجب الخيار للزوجة.\n٩ - القياس على الرقيق والحيوان، فإن من أعسر بالإنفاق عليه أُجبر على بيعه اتفاقًا، ففي الزوجة أولى.\nالثاني: لا يجوز التفريق لعدم الإنفاق: وهو مذهب الحنفية، وقول للشافعي (٢)، وحجتهم:\n١ - قوله تعالى: ﴿ومَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلاَّ مَا آتَاهَا﴾ (٣). قالوا: وإذا لم يكلفه الله النفقة في هذه الحال، فقد ترك ما لا يجب عليه، ولا يأثم بتركه، فلا يكون سببًا للتفريق بينه وبين سكنه، وأجيب عن الآية بأنها دلت على سقوط الوجوب عن الزوج المعسر، وهذا يقول به الأولون.\n٢ - قوله تعالى: ﴿وإن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلَى مَيْسَرَةٍ﴾ (٤). قالوا: وغاية ما يقال في نفقة الزوجة أنها تكون دينًا في الذمة، وقد أعسر بها الزوج، فتكون الزوجة مأمورة بالانتظار بموجب نص هذه الآية.\n_________\n(١) إسناده صحيح: أخرجه الرزاق (٧/ ٩٣)، والبيهقي (٧/ ٤٦٩).\n(٢) «فتح القدير» (٣/ ٣٢٠)، و«المبسوط» (٥/ ١٩١)، و«سبل السلام» (١١٧٠)، وإلى هذا جنح ابن القيم في «الزاد» (٥/ ٥٢١) إلا أنه أجاز التفريق في حالة: إذا غرَّ الرجل والمرأة بأنه ذو مال، فتزوجته على ذلك، ثم ظهر معدومًا لا شيء له، أو كان ذا مال وترك الإنفاق عليها ولم تقدر على أخذ كفايتها من ماله بنفسها ولا بالحاكم.\n(٣) سورة الطلاق: ٧\n(٤) سورة البقرة: ٢٨٠.","vol":"3","page":402},{"text":"٣ - حديث جابر بن عبد الله - ﵄ - قال: دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله - ﷺ -، فوجد الناس جلوسًا ببابه لم يؤذن لأحد منهم، قال: فأذن لأبي بكر فدخل، ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له، فوجد النبي - ﷺجالسًا حوله نساؤه واجمًا ساكتًا، قال: فقال: لأقولن شيئًا أُضحك النبي - ﷺ -، فقال: يا رسول الله، لو رأيتَ بنت خارجة سألتني النفقة، فقمت إليها فوجأت عنقها، فضحك النبي - ﷺ -، وقال: «هنَّ حولي كما ترى يسألنني النفقة» فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها، فقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها، كلاهما يقول: تسألن\nرسول الله - ﷺما ليس عنده؟ فقلن: والله لا نسأل رسول الله - ﷺ - شيئًا أبدًا ليس عنده، ثم اعتزلهن شهرًا ...» (١).\nقالوا: فهذا أبو بكر وعمر يضربان بنتيهما بحضرته - ﷺلما سألتاه النفقة التي لا يجدها، فلو كان الفسخ لهما وهما طالبتان للحق لم يُقر النبي - ﷺالشيخين على ما فعلا، ولبيَّن أن لهما أن تطالبان مع الإعسار حتى تثبت على تقدير ذلك المطالبة بالفسخ.\nوأجيب: بأن ضرب أبي بكر وعمر كالآية دلت على عدم وجوب عليه - ﷺوليس فيه أنهن سألن الطلاق أو الفسخ، ومعلوم أنهن لا يسمحن بفراقه، فإن الله تعالى قد خيرهن فاخترن رسول الله - ﷺوالدار الآخرة، فلا دليل في القصة، ومعلوم أنه - ﷺلا يفرط فيما يجب عليه من الإنفاق فلعلهم طلبن زيادة على ذلك، فتخرج القصة عن محل النزاع بالكلية.\n٤ - أنه كان في الصحابة المعسر بلا ريب، ولم يخبر النبي - ﷺأحدًا منهم بأن للزوجة الفسخ، ولا فسخ أحد. وأجيب: بأنه لم يُعلم أن امرأة طلبت الفسخ أو الطلاق لإعسار الزوج بالنفقة ومنعها عن ذلك حتى تكون حجة، بل كان نساء الصحابة كرجالهن يصبرن عل ضنك العيش وتعسُّره، كما قال مالك: إن نساء الصحابة كنَّ يردن الآخرة فلم يكن يبالين بعسر أزواجهن.\n٥ - ولأنها لو مرضت الزوجة، وطال مرضها حتى تعذر على الزوج جماعها لوجبت نفقتها ولم يكن من الفسخ، وكذلك الزوج، فدل على أن الإنفاق ليس في مقابلة الاستمتاع كما قال الأولون.\n_________\n(١) صحيح: أخرجه مسلم (١٤٧٨).","vol":"3","page":403},{"text":"الثالث: لا يجوز التفريق بعدم الإنفاق، بل يجب على الزوجة الموسرة أن تنفق على زوجها المعسر:\nفإذا أيسر الزوج لا ترجع عليه بشيء، وهذا هو مذهب أبي محمد بن حزم (١) مستدلًا بقوله تعالى: ﴿وعَلَى المَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نُفْسٌ إلاَّ وسْعَهَا لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِهَا ولا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وعَلَى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ (٢).\nقال: فالزوجة وارثة، فعليها النفقة بنص القرآن (!!) وتُّعقب بأن الله تعالى قد جعل على وارث المولود له، أو وارث من رزق الوالدات وكسوتهن بالمعروف مثل ما على الموروث، فأين في الآية نفقة غير الزوجات حتى يحمل عمومها على ما ذهب إليه؟! (٣).\nالراجح:\nالأظهر مما تقدم: القول بجواز التفريق بعدم الإنفاق للأدلة التي ذكرها الجمهور، لا سيما وقد قال به الصحابة وعملوا به، ولما فيه من رفع الضرر عن الزوجة لا سيما إذا رفض الزوج تطليقها اختيارًا أو بالاتفاق معها، على أن الأولى والأحسن أن تصبر الزوجة في إعسار زوجها وتقف بجانبه وتواسيه ما استطاعت إلى ذلك سبيلًا.\nوأما أدلة المانعين فلا تنهض لمكافأة أدلة الجمهور، والله أعلم.\nنوع هذه الفرقة؟\nذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الفرقة لعدم الإنفاق فسخ ما دامت بحكم القاضي، فإن طلب القاضي من الزوج طلاقها فطلقها كانت رجعية ما يبلغ الثلاث أو يكن قبل الدخول، وإلا فبائن.\nوذهب المالكية إلى أنها طلاق رجعي وللزوج مراجعتها في العدة إلا أنهم اشترطوا لصحة الرجعة - هنا- أن يجد الزوج يسارًا لنفقتها الواجبة عليه (٤).\n_________\n(١) «المحلي» (١٠/ ٩٢).\n(٢) سورة البقرة: ٢٣٢.\n(٣) «زاد المعاد» (٥/ ٥١٨) طـ. الرسالة.\n(٤) «الدسوقي» (٢/ ٤١٩)، و«مغنى المحتاج» (٣/ ٤٤٢)، و«المغنى» (٣/ ٤٤٢).","vol":"3","page":404},{"text":"[٧] التفريق بسبب الضرر (١):\nيرى المالكية أن للزوجة طلب التفريق بسبب الضرر الواقع عليها من قبل الزوج، وحدُّ هذا الضرر: «كل ما يلحق الأذى أو الألم ببدن الزوجة أو نفسها أو يعرضها للهلاك، ويصدر من الزوج بقصد وتعمد، وبدون وجه حق، أو موجب شرعي لهذا الإضرار».\nوهذا الضرر قد يكون ماديًّا أو معنويًّا نفسيًّا، فالمادي: كل ما يلحق الأذى ببدنها كضربها وإحداث جرح في بدنها، وكإلقاء الماء الحار عليها ونحو ذلك مما لا يجوز فعله شرعًا. والمعنوي أو النفسي: ما يلحق الألم في نفس الزوجة، كإسماعها القبيح من سب وشتم لها ولوالديها، وكترك الكلام معها وإهانتها وهجر فراشها وعدم وطئها دون مبرر شرعي.\nلكن لا ينبغي أن تبادر المرأة - مع أهون ضرر - برفع طلب التفريق إلى القاضي، وإنما يكون هذا بعد استنفاد كل وسائل الإصلاح وحصول ما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها.\nوقد أُخذ بمذهب المالكية في هذه المسألة في المحاكم المصرية.\nترك الوطء من الضرر المبيح لطلب التفريق:\nتقدم في «حقوق الزوجين» أن وطء الرجل زوجته بالمعروف واجب في أصح قولي العلماء، ولذا قال شيخ الإسلام: «وحصول الضرر للزوجة بترك الوطء مقتضٍ للفسخ بكل حال، سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصد، ولو مع قدرته وعجزه كالنفقة وأولى» اهـ (٢).\nنوع الفرقة في هذه الحالة:\nقال المالكية - وهم أكثر الفقهاء أخذًا بالتفريق بالضرر -: الواقع بالتفريق للضرر: طلقة بائنة وذلك بأن يأمر القاضي زوجها بطلاقها، فإن امتنع طلَّق عليه القاضي (٣).\n_________\n(١) «الدسوقي» (٢/ ٣٤٥)، و«مواهب الجليل» (٤/ ١٧)، و«المفصَّل» لعبد الكريم زيدان (٨/ ٤٣٧).\n(٢) «الاختيارات الفقهية لابن تيمية» (ص: ٢٤٧).\n(٣) «حاشية الدسوقي» (٢/ ٣٤٥).","vol":"3","page":405},{"text":"[٨] التفريق لفقد الزوج أو غيبته:\nأولًا: التفريق لغيبة الزوج:\nإذا غاب الزوج عن زوجته - مع علمها بمكانه وإمكان الاتصال به - فقد اختلف الفقهاء في جواز التفريق للغيبة على أقوال، مبناها اختلافهم في حكم استدامة الوطء، أو حق للزوجة مثل ما هو حق للزوج أم لا؟\nفذهب الحنفية والشافعية - وهو قول للحنابلة - إلى أن دوام الوطء قضاء حق للرجل فقط، وليس للزوجة حق فيه (!!) فإذا ترك وطأها مدة لم يكن ظالمًا لها سواء كان حاضرًا أو غائبًا، وعليه: فليس لها طلب التفريق لذلك عندهم، وهذا مذهب ابن حزم (١).\nبينما ذهب المالكية على أاستدامة الوطء حق للزوجة مطلقًا، وهو الأظهر عند الحنابلة إلا أنهم قيدوه بما لم يكن بالزوج عذر مانع منه كمرض أو غيره، ولذا أجازوا طلب التفريق للغيبة (٢)، واشترطوا في الغيبة ليثبت التفريق بها للزوجة شروطًا، وهي:\n١ - أن تكون غيبة طويلة:\nواختلفوا في مدَّتها: فقال الحنابلة أكثر من ستة أشهر، واستندوا إلى ما يروي عن عمر - ﵁ - أنه «وقَّت للناس في مغازيهم ستة أشهر، يسيرون شهرًا، ويقيمون أربعة أشهر ويسيرون شهرًا راجعين» (٣) وهذا لما سمع شكاة امرأة بالمدينة كان زوجها غائبًا عنها في سبيل الله.\nوحدَّها المالكية- في المعتمد عندهم- بسنة فأكثر.\n٢ - أن تكون الغيبة لغير عذر، فإن كانت لعذر كالحج والتجارة وطلب العلم لم يكن لها طلب التفريق، هذا عند الحنابلة، وأما المالكية فلم يشترطوا عدم العذر، وإنما لها الحق بالغيبة مطلقًا.\n_________\n(١) «الأم» (٥/ ٢٣٩)، و«ابن عابدين» (٣/ ٢٠٢)، و«المحلى» (١٠/ ١٣٣ - ١٣٤)، و«المغني» (٧/ ٤٨٨).\n(٢) «الدسوقي» (٢/ ٣٣٩)، و«المغنى» (٧/ ٣١، ٤٨٨)، و«كشاف القناع» (٣/ ١٤٤).\n(٣) أخرجه سعيد بن منصور (٢٤٦٣) بسند حسن وأخرجه عبد الرازق (١٢٥٩٤) عن معمر بلاغًا، وله شواهد ذكرها ابن كثير في «تفسيره» إلا أن في بعض طرقه (أربعة أشهر) وفي بعضها ستة أشهر.","vol":"3","page":406},{"text":"٣ - أن تخشى على نفسها الضرر، والمراد به: الوقوع في الزنى.\n٤ - أن يكتب القاضي إليه بالرجوع إليه أو نقلها أو تطليقها ويمهله مدة مناسبة.\nقلت: القول بجواز التفريق للغيبة أوجه بلا شك، لأن الصحيح الوطء بالمعروف حق للمرأة كما تقدم تحريره، ولقوله تعالى ﴿ولَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (١).\nواعتبار عذر الرجل في تركه من المعروف فيُعتبر قول الحنابلة، لكن ينبغي أن يتقيد بألا تزيد غيبة المعْذور عن المدة التي تنتظرها زوجة المفقود والتي يأتي تحريرها قريبًا.\nوأما تحديد مدة الستة أشهر فإن ثبت النقل به عن عمر - ﵁ - فالقول قوله، وإلا فالتحديد بمدة الإيلاء (أربعة أشهر) أولى لاسيما وفي بعض الطرق أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد: «أن لا تحبسوا الرجل عن امرأته أكثر من أربعة أشهر» وقد تقدم في «مدة الإيلاء» والله أعلم.\nنوع الفرقة بغيبة الزوج (٢):\nاتفق القائلون بجواز التفريق للغيبة على أنه لا بد فيه من قضاء القاضي، لأنه فصلٌ مجتهد فيه، فلا ينفذ بغير قضاء.\nوهذه الفرقة فسخ عند الحنابلة، وعند المالكية: طلاق، ولم يصرحوا بكونه بائنًا أو رجعيًا.\nهل يفرَّق على الزوج المحبوس: المحبوس غائب معلوم المكان، وعليه فإن الجمهور خلافًا للمالكية قالوا: لا يجوز التفريق عليه مطلقًا، فأما الحنفية والشافعية فلأنه غائب معلوم الحياة وهم لا يقولون بالتفريق عليه كما تقدم وأما الحنابلة فلأن غيابه لعذر.\nثانيًا: التفريق لفقدان الزوج:\nإذا غاب الزوج عن زوجته غيبة منقطعة خفيت فيها أخباره، وجهلت فيها حياته، فهذا يسمى (المفقود) ومذاهب العلماء في تجويز طلب زوجة المفقود التفريق كمذاهبهم في زوجة الغائب - من حيث الجملة - لأن المفقود غائب وزيادة.\n_________\n(١) سورة البقرة: ٢٢٨.\n(٢) «المراجع السابقة».","vol":"3","page":407},{"text":"فإذا فُقد الزوج فللعلماء في شأن زوجته أقوال (١):\nالأول: لا تتزوج وليس لها طلب التفريق مهما طالت المدة حتى يتبيَّن وفاته أو تطليقه:\nوهذا مذهب الحنفية والشافعي في الجديد، وبه قال ابن حزم، وحجتهم:\n١ - ما يروي عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله - ﷺ -: «امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان» (٢) وهو ضعيف ولا يثبت.\n٢ - ما يُروى عن علي - ﵁ - أنه قال: «إذا فقدت زوجها فلا تتزوَّج حتى يستبين أمره» (٣) وعنه أنه قال في امرأة المفقود: «وهي امرأته ابتليت، فتصبر حتى يستبين موت أو طلاق» (٤) وفي أسانيدها نظر.\n٣ - لأنها زوجة كباقي الزوجات، فلا تقع الفرقة بينها وبين زوجها إلا بما يوجب الفرقة من موت أو طلاق وليس فقدان الزوج موجبًا للفرقة.\n٤ - أنه لم يجز الحكم بموته في قسمة ماله، فلم يجز الحكم بموته في نكاح زوجته.\nالثاني: تتربَّص الزوجة أربع سنين من غيبته ثم يُحكم بوفاته فتعتد بأربعة أشهر وعشر وتحلُّ بعدها للأزواج: وهو ظاهر مذهب أحمد فيمن كان ظاهر غيبته الهلاك والقول القديم للشافعي، وبه قال المالكية [إذا فقد في حالة السلم في دار الإسلام] وهو قول عمر وعثمان وعلي وابن عباس وغيرهم من الصحابة:\n١ - عن ابن المسيب أن عمر - ﵁ - قال: «أيُّما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو، فإنها تنتظر أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرًا ثم تحلُّ» (٥).\n_________\n(١) «البدائع» (٦/ ١٩٦)، و«الدسوقي» (٢/ ٤٧٩)، و«مغنى المحتاج» (٣/ ٢٦، ٣٧٩)، و«الأم» (٥/ ٢٣٩)، و«المغنى» (٧/ ٤٨٩)، و«كشاف القناع» (٣/ ٢٦٧)، و«المحلي» (١٠/ ١٣٣).\n(٢) ضعيف: أخرجه البيهقي (٧/ ٤٤٥).\n(٣) ذكره البيهقي (٧/ ٤٤٦) وقال شيخنا في «جامع أحكام النساء» (٤/ ٢٠١) في أسانيدها نظر.\n(٤) عزاه في لحافظ في «الفتح» (٩/ ٣٤٠ - سلفية) إلى أبي عبيد في «النكاح» وذكر في «المغنى» (٧/ ٤٩١) أنه مرسل.\n(٥) صحيح لطرقه: أخرجه مالك (١٢١٩)، وعبد الرازق (٧/ ٨٨)، وسعيد بن منصور (١٧٥٢)، والبيهقي (٧/ ٤٤٥).","vol":"3","page":408},{"text":"٢ - وعنه أن عمر وعثمان قضيا في المفقود أن امرأته تتربَّص أربع سنين وأربعة أشهر وعشرًا بعد ذلك، ثم تزوج، فإن جاء زوجها الأول خيرِّ بين الصداق وبين امرأته» (١).\n٣ - عن جابر بن زيد «عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا: تنتظر امرأة المفقود أربع سنين، قال ابن عمر: ينفق عليها في الأربع سنين من مال زوجها، لأنها حبست نفسها عليه ...» الأثر (٢).\n٤ - أنه لا يصح خلاف هذا عن أحد من الصحابة.\nوعند الحنابلة - وهو اختيار شيخ الإسلام - لا يشترط لتربُّص الزوجة المدة المقررة لها، ووقوع الفرقة بعدها حكم حاكم (٣).\nالثالث: لا وجه لتربُّصها ولها أن تطالب الحاكم بالفسخ: وهذا القول نقله الصنعاني عن الإمام يحيى، واستحسنه، واختاره شيخنا - رفع الله قدره - وقيَّد طلبها للتفريق بخشية الوقوع في الفتنة (٤).\nومأخذ هذا القول عموم الأدلة الرافعة للضرر، كقوله تعالى ﴿ولا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا﴾ (٥). وقوله - ﷺ - «لا ضرر ولا ضرار» (٦).\nوأنه قد شُرع التفريق لرفع المضارة في الإيلاء والظهار وللعيوب ونحو ذلك، وهو هنا أبلغ، وأما المدة التي تتربَّصها فليس فيها شيء مرفوع عن النبي - ﷺ -، فلم تكن لازمة.\nقلت: أما جواز طلب المرأة المفقودة زوجها التفريق لفقده فلا شك أن قواعد الشريعة وأصولها يؤيده، وكذلك قال به الصحابة - ﵃-، لأن تضرُّر المرأة حاصل بفقد زوجها إلا فيما ندر، لكن الذي ينبغي تحريره: ما الأجل الذي يُضرب لها لانتظاره ثم يجوز لها طلب الفسخ بعده؟ وهل حكم عمر ومن معه من الصحابة بانتظار الأربع سنوات مُلزم؟\n_________\n(١) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٧/ ٨٥).\n(٢) إسناده صحيح: أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (١/ ٤٠٢).\n(٣) «كشاف القناع» (٣/ ٢٦٧)، و«الاختيارات الفقهية» (ص ٢٨١).\n(٤) «سبل السلام» (ص١١٤٣)، و«جامع أحكام النساء» (٤/ ٢٠٢) لشيخنا مصطفى العدوي حفظه الله.\n(٥) سورة البقرة: ٢٣١.\n(٦) حسن: تقدم قريبًا.","vol":"3","page":409},{"text":"فلقائل أن يأخذ بقول عمر ومن معه من الصحابة لأنه لا يصح خلافه عن أحد منهم، ويكون لهذا القول وجهه، ولآخر أن يقول: «آراء الصحابة إن هي إلا اجتهاد منهم، والذي نعتقده حقًّا هو أن مرجع الأمر للحاكم فله أن يقدر الوقت لها، وذلك يختلف باختلاف الأزمان، فإذا كان في عصر الصحابة مقدرًا بأربع سنين كما ذهب إليه أو حكم به عمر بن الخطاب، وهو إنما قاله بما كان له من سلطة الحكم، وعصرهم لم تكن فيه الأخبار سريعة التدوال بين البلدان، ومن الصعب وصول خبر من قُطر إلى آخر إلا بعد مدة طويلة، فقد يجوز في زماننا هذا أن يقدر الأجل بسنة واحدة ...» (١) وهذا اختيار العلامة أحمد شاكر، ﵀. قلت: ولهذا القول وجاهته لاسيما وقد تيسرت وسائل الاتصالات الحديثة، ولما فيه من رفع الضرر عن المرأة لاسيما في زمان الفتنة، فالذي يظهر أن المرأة إذا خشيت الفتنة ترفع أمرها إلى القاضي لينظر فيه فإن رأى المصلحة في فسخ النكاح فعل والله أعلم.\nنوع الفرقة للفقد (٢):\nإذا لم ترفع المرأة المفقود زوجها أو أحدٌ من ورثته أمره للقاضي، فهو حي في حق زوجته العمر كله بالاتفاق.\nفإذا رفع إلى القاضي وقضى بموته انقضت الزوجية حكمًا من تاريخ حكم الوفاة، وبانت زوجته واعتدَّت للوفاة، وهي ببينونة وفاة لا بينونة طلاق أو فسخ.\nإذا عاد المفقود بعد الحكم بالتفريق: فهذا له حالات ثلاث:\nالأولى: أن يعود المفقود، وزوجته لم تتزوج: فهي امرأته بنكاحها الأول معه، ولا تحتاج إلى تجديد النكاح معه، لأننا إنما أبحنا لها الزواج، لأن الظاهر موت زوجها، فإذا بان حيًّا انخرم ذلك الظاهر، وكان النكاح بحاله، كما لو شهدت البيِّنة بموته ثم بان حيًّا (٣).\nالثانية: أن يعود بعد أن تزوجت زوجته، وقبل دخول الثاني بها: فهي زوجة\n_________\n(١) حاشية «الروضة الندية» (٢/ ٥٦).\n(٢) «ابن عابدين» (٢/ ٦٥٦)، و«الدسوقي» (٢/ ٤٧٩)، و«مغنى المحتاج» (٣/ ٣٩٧)، و«المغنى» (٧/ ٤٨٩).\n(٣) «الفتاوى الهندية» (٢/ ٣٠٠)، و«الدسوقي» (٢/ ٤٨٠)، و«المجموع» (١٦/ ٦١٦)، و«المغنى» (٧/ ٤٩٢).","vol":"3","page":410},{"text":"الأول كذلك عند الجمهور (مالك والشافعي واحمد) لأن نكاحها إنما صحَّ في الظاهر دون الباطن فإذا قدم المفقود تبيَّنا أن نكاح امرأته كان باطلًا، لأنه صادف امرأة ذات زوج، وليس على الثاني حينئذٍ مهر، لأنه فاسد لم يتصل به دخول (١).\nالثالثة: أن يعود بعدما تزوجت زوجته ودخل الثاني بها:\nفقد ثبت عن عمر وعثمان أنهما قضيا في المفقود «أن امرأته تتزوَّج، فإن جاء زوجها الأول خيِّر بين الصداق وبين امرأته» (٢).\nوبه قال الحنابلة: فإن اختار المفقود زوجته فهي زوجته بالعقد الأول، لأن نكاحها من الثاني كان باطلًا، وإن اختار تركها فإنه يرجع على الثاني (أي: يأخذ منه) بصداقها، قيل: الذي كان دفعة لها أولًا - وهو قضاء الصحابة- وقيل يأخذ المهر الذي دفعه الثاني (!!) (٣).\nواختار شيخ الإسلام أنها تكون زوجة الثاني ظاهرًا وباطنًا.\n[٩] التفريق بإسلام أحد الزوجين أو وردَّته:\n(أ) إذا أسلمت المرأة وزوجها كافر: فإنه يفرَّق بينهما لعدم جواز بقاء المسلمة تحت الكافر، قال الله تعالى: ﴿فَإنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إلَى الكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ ولا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ (٤).\nواختلف أهل العلم في نوع هذه الفرقة وفي أثرها إذا أسلم زوجها بعد ذلك على ثلاثة أقوال:\nالأول: تبيُن منه بمجرد إسلامها، فإن أسلم بعدها - ولو بلحظة - لزمه إن رضيت عقدَ جديد: وهو مذهب ابن عباس وعطاء وطاووس وفقهاء الكوفة (٥) وأبي ثور واختاره ابن المنذر وابن حزم وهو رواية عن أحمد وحجتهم:\n١ - قوله تعالى: ﴿لا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ ولا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ (٦). فالإسلام سبب الفرقة، وما كان سببًا للفرقة تعقبه فرقة كالرضاع والخلع والطلاق.\n_________\n(١) المراجع السابقة.\n(٢) إسناده صحيح: تقدم قريبًا.\n(٣) «المغني» (٧/ ٤٩٢ - ٤٩٣).\n(٤) سورة الممتحنة: ١٠.\n(٥) وشرط أهل الكوفة أن يُعرض على زوجها الإسلام في تلك المدة فيمتنع، إن كانا معًا في دار الإسلام.\n(٦) سورة الممتحنة: ١٠.","vol":"3","page":411},{"text":"٢ - عن ابن عباس قال: «إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه» (١).\nوفي رواية: «يفرِّق بينهما الإسلام، لأنه يعلو ولا يعلى عليه» (٢).\n٣ - وسئل عطاء عن امرأة من أهل العهد أسلمت، ثم أسلم زوجها في العدة، أهي امرأته؟ قال: «لا، إلا أن تشاء هي بنكاح جديد وصداق» (٣).\nالثاني: تعتدُّ منه، فإن أسلم في عدتها فهي امرأته، وإلا لزمه إن رضيت عقد جديد:\nوهذا مذهب الجمهور، منهم: مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد، وحجتهم:\n١ - ما رُوي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن النبي - ﷺ - ردَّ ابنته على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد» (٤) وهو حديث ضعيف.\n٢ - وقال مجاهد: «إذا أسلم في العدة يتزوَّجها» (٥).\n٣ - وقد ادَّعى ابن عبد البر الإجماع على عدم جواز تقرير بقاء المسلمة تحت الكافر إذا تأخَّر إسلامه عن إسلامها حتى انقضت عدتها، وهو منقوض بالمنقول عن على والنخعي.\nالثالث: النكاح موقوف: فإن أسلم قبل انقضاء عدتها فهي زوجته، وإن انقضت عدتها، فلها أن تنكح من شاءت، وإن أحبت انتظرته، فإن أسلم كانت زوجته من غير حاجة إلى تجديد نكاح: وهو مذهب عمر وعليّ ﵄ واختاره ابن القيم والصنعاني والشوكاني، وحجتهم:\n١ - حديث ابن عباس قال: «وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تُخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حلَّ لها النكاح، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح رُدَّت إليه ...» الحديث (٦).\n_________\n(١) علَّقه البخاري (٩/ ٣٣٠) بصيغة الجزم ووصله ابن أبي شيبة.\n(٢) إسناده صحيح: أخرجه الطحاوي.\n(٣) علَّقه البخاري بصيغة الجزم (٩/ ٣٣٠) ووصله ابن أبي شيبة.\n(٤) ضعيف: أخرجه الترمذي (١١٤٢)، وابن ماجه (٢٠١٠)، وأحمد (٦٩٣٨) وضعَّفه وكذلك الترمذي.\n(٥) علَّقه البخاري (٩/ ٣٣٠) ووصله الطبري.\n(٦) أخرجه البخاري (٥٢٨٦) وهو مما انتُقد عليه، انظر «مقدمة الفتح» (ص ٣٧٥).","vol":"3","page":412},{"text":"٢ - حديث ابن عباس قال: «ردَّ النبي - ﷺابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحًا» (١). وفيه ضعف، وله شواهد مرسلة.\nقال ابن القيم: «وهو [أي: أبو العاص] إنما أسلم زمن الحديبية، وهي أسلمت من أول البعثة فبين إسلامهما أكثر من ثماني عشرة سنة، وأما قوله في الحديث: «كان بين إسلامها وإسلامه ست سنين» فوهم، إنما أراد: بين هجرتها وإسلامه» اهـ.\n٣ - عن عبد الله بن يزيد الخطمي: «أن نصرانيًّا أسلمت امرأته، فخَّيرها عمر بن الخطاب - ﵁ -: إن شاءت فارقته، وإن شاءت أقامت عليه» (٢).\nومعلوم بالضرورة أنه إنما خيَّرها بين انتظاره إلى أن يُسلم فتكون زوجته كما هي، أو تفارقه.\n٤ - قال ابن القيم: «ولم يزل الصحابة يُسلم الرجل قبل امرأته، وامرأته قبله ... ولا نعلم أحدًا جدد للإسلام نكاحه البتة، بل كان الواقع أحد أمرين: إما افتراقهما ونكاحها غيره، وإما بقاؤها عليه وإن تأخرَّ إسلامها أو إسلامه، وأما تنجيز الفُرقة أو مراعاة العدة، فلا نعلم أن رسول الله - ﷺقضى بواحدة منهما مع كثرة من أسلم في عهده من الرجال وأزواجهم، وقرب إسلام أحد الزوجين وبُعده منه، ولولا إقراره - ﷺالزوجين على نكاحهما، وإن تأخرَّ إسلام أحدهما عن الآخر بعد صلح الحديبية وزمن الفتح، لقلنا بتعجيل الفُرقة بالإسلام من غير اعتبار العدة، لقوله تعالى: ﴿لا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ ولا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ (٣). وقوله: ﴿ولا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الكَوَافِرِ﴾ (٤).\nقال الشوكاني: «وهذا كلام في غاية الحسن والمتانة» اهـ. قلت: نعم، وهذا ما تقضيه الأدلة، وإن خالف الأكثرين، لكن هنا تنبيه ينبغي الإشارة إليه:\n_________\n(١) إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (٢٢٤٠)، والترمذي (١١٤٣)، وابن ماجه (٢٠٠٩) وغيرهم، وله شواهد مرسلة صحيحة عند ابن سعد في «الطبقات»، وعبد الرازق (١٢٦٤٧)، والطحاوي (٢/ ١٤٩)، فربما يتقوَّى بها.\n(٢) إسناده صحيح: أخرجه ابن حزم في «المحلي» (٧/ ٣١٣).\n(٣) سورة الممتحنة: ١٠.\n(٤) سورة الممتحنة: ١٠.","vol":"3","page":413},{"text":"تنبيه: قولنا: تبقى عليه على العقد الأول وإن تأخر إسلامه ما لم تتزوَّج غيره، لا يعني أنها زوجته ما لم تتزوَّج (!!) لأنها محرَّمة عليه بنص القرآن، فلا يجوز لها أن تمكث في بيته إذا هي أجنبية عنه، خلافًا لما يفتى به - في هذه الأيام - بعض (الدكاترة المتفتحين!!) سبحان الله، نحلُّ لها الحرام حتى نرغِّبها في الإسلام؟!! نعوذ بالله من الخذلان.\nأقول: غاية ما في الأمر أن زوجها إذا أسلم بعدها فوجدها خليَّة لم تتزوَّج فهو أحق بها ولا يحتاج إلى تجديد عقد، والله أعلم.\n(ب) وإذا أسلم الرجل وزوجته كافرة:\n١ - فإن كانت كتابية، فهما على نكاحهما، لأنه يصح الزواج بينهما ابتداءً من الأصل، فيكون بقاء الزواج بينهما أولى.\n٢ - وإن كانت كافرة - غير كتابية- فُرِّق بينهما لقوله تعالى: ﴿ولا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الكَوَافِرِ﴾ (١).\nفإن أسلمت بعده فهي امرأته على نكاحها الأول، كما تقدم.\n(جـ) إذا ارتدَّ أحد الزوجين المسلمين:\nفإن الفُرقة تقع بينهما، على تفصيل الخلاف المتقدم في إسلام أحدهما، فإن عاد المرتد إلى الإسلام كان حكمه حكم إسلام من كان باقيًا على الكفر، وقد تقدم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-249>الحضانة</span>\nتعريف الحضانة (٢):\nالحضانة: مصدر من: حضن الصبي حضنًا وحضانة، أي: جعله في حضنه أو ربَّاه فاحتضنه، والحضن هو ما دون الإبط إلى الكشح والصدر أو العضدان وما بينهما وجانب الشيء أو ناحيته.\nوالحضانة اصطلاحًا: حفظ من لا يستقلُّ بأمره وتربيته ورقابته عما يهلكه أو يضرُّه ولا يرد تطبيق أحكام الحضانة - غالبًا - إلا في حال الفرقة بين الزوجين\n_________\n(١) سورة الممتحنة: ١٠.\n(٢) «أحكام الطفل» (ص: ٢١٢) لشيخنا أحمد العيسوي - نضَّر الله وجهه - وانظر «القاموس المحيط»، و«البدائع» (٤/ ٤٠)، و«مغنى المحتاج» (٣/ ٤٥٢)، و«كشاف القناع» (٥/ ٥٧٦).","vol":"3","page":414},{"text":"ووجود أولاد دون السن التي يستغنى فيها الصغير عن النساء، وذلك أن الولد يحتاج إلى نوع من الرعاية والحماية والتربية والقيام بما يصلحه، وهذا ما يعرف بالولاية.\nحُكمها (١):\nالحضانة واجبة، لأن المحضون يهلك بتركها، فوجب حفظه من الهلاك، كما يجب الإنفاق عليه وإنجاؤه من المهالك.\nوالحضانة - عند المحققين - تتعلق بها ثلاث حقوق معًا: حق الحاضنة، وحق المحضون، وحق الأب أو من يقوم مقامه، فإن أمكن التوفيق بين هذه الحقوق وجب المصير إليه، وإن تعارضت قُدِّم حق المحضون على غيره، ويتفرَّع على هذا الأحكام التالية:\n١ - تجبر الحاضنة على الحضانة إذا تعيَّنت عليها، بأن لم يوجد غيرها.\n٢ - لا تجبر الحاضنة على الحضانة إذا لم تتعيَّن عليها، لأن الحضانة حقها، ولا ضرر على الصغير لوجود غيرها من المحارم.\n٣ - لا يصح للأب أن يأخذ الطفل من صاحبة الحق في الحضانة، ويعطيه لغيرها إلا لمسوِّغ شرعي.\n٤ - إذا كانت المرضعة غير الحاضنة للولد، فعليها إرضاعه عندها حتى لا يفوت حقها في الحضانة.\nترتيب المستحقين للحضانة (٢):\nلما كان نساء أعرف بالتربية وأقدر عليها وأصبر وأرأف وأفرغ لها وأشد ملازمة للطفل قُدِّمن على الرجال في حضانة الطفل، وهذا في سنٍّ معينة، وبعدها يكون الرجال أقدر على التربية من النساء.\nالأم أحقٌ الحاضنات:\nوإذا كان النساء مقدمات على الرجال في الحضانة، فإن أم الطفل أحقُّ\n_________\n(١) «المراجع السابقة» مع «المغنى» (٧/ ٦١٢)، و«الفقه الإسلامي وأدلته» (٧/ ٧١٨).\n(٢) «البدائع» (٤/ ٤١ - ٤٤)، و«فتح القدير» (١٠/ ٣١٣)، و«القوانين الفقهية» (٢٢٤)، و«المراجع السابقة»، و«زاد المعاد» (٥/ ٤٣٧ - وما بعدها)، و«مجموع الفتاوى» (٣٤/ ١٢٣).","vol":"3","page":415},{"text":"بحضانته- بعد الفرقة بطلاق أو وفاة أو زواج من غيرها - بالإجماع لوفور شفقتها، إلا إذا وُجد مانع يمنع استحقاقها للحضانة كما سيأتي قريبًا، فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاءً، وثديي له سقاءً، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها رسول الله - ﷺ -: «أنتِ أحقُّ به ما لم تنكحي» (١).\nترتيب الحضانات بعد الأم:\nتقدم أن أم الطفل هي الأحق بحضانته من غيرها بالاتفاق، لكن إذا وُجد مانع - مما سيأتي- من تقديمها، فقد تضاربت أقوال الفقهاء واختلفت في ترتيب المستحقات لحضانة الطفل:\n١ - فعند الحنفية: تقدَّم الأم، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم الأخوات، ثم الخالات، ثم بنات الأخت، ثم بنات الأخ، ثم العمات، ثم العصبات بترتيب الإرث.\n٢ - وعند المالكية: الأم، ثم الجدة لأم، ثم الخالة، ثم الجدة لأب، وإن علت، ثم الأخت، ثم العمة، ثم ابنة الأخ، ثم للوصي، ثم للأفضل من العصبة.\n٣ - وعند الشافعية: الأم، ثم أمُّ الأم، ثم أمُّ الأب، ثم الأخوات، ثم الخالات، ثم بنات الأخ وبنات الأخت، ثم العمَّات، ثم لكل ذي محرم وارث من العصبات على ترتيب الإرث، فهم قد وافقوا الحنفية.\n٤ - وعند الحنابلة: الأم، ثم أمُّ الأم، ثم أمُّ الأب، ثم الجد ثم أمهاته، ثم الأخت لأبوين، ثم الأخت لأم، ثم لأب، ثم خالة لأبوين، ثم لأمِّ ثم لأبٍ، ثم عمه، ثم خالة أم، ثم خالة أب، ثم عمته، ثم بنت أخ، ثم بنت عم أب، ثم باقي العصبة الأقرب فالأقرب.\nقلت: سبب وجود هذا الاختلاف، عدم وجود النص القاطع في المسألة، لكننا نلحظ تقديم أكثرهم أقارب الأم على أقارب الأب عند التساوي في القرب، ولعلهم استندوا في هذا إلى تقديم الأم على الأب فأخذوا منه تقديم جنس نساء الأم على نساء الأب، وربَّما ساعدهم على وضع هذا الضابط ما يلي:\n_________\n(١) حسن: أحرجه أبو داود (٢٢٧٦)، وأحمد (٢/ ١٨٢)، والبيهقي (٨/ ٤).","vol":"3","page":416},{"text":"١ - حديث البراء في اختصام على بن أبي طالب وزيد وجعفر في حضانة ابنة حمزة بن عبد المطلب - ﵁ -: «قال عليٌّ: أنا أخذتُها وهي بنت عمي، وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد: ابنة أخي، فقضى بها النبي - ﷺ - لخالتها، وقال: «الخالة بمنزلة الأم» (١).\n٢ - حديث القاسم بن محمد قال: كانت عند عمر بن الخطاب امرأة من الأنصار، فولدت له عاصم بن عمر، ففارقها، فجاء عمر قباء فوجد ابنه يلعب بفناء المسجد، فأخذ بعضده فوضعه بين يديه على الدابة، فأدركته جدة الغلام فنازعته إياه، حتى أتيا أبا بكر الصديق، فقال عمر: ابني، وقالت المرأة: ابني، فقال أبو بكر: «خلِّ بينها وبينه».\nقال: فما راجعه عمر الكلام (٢).\nوخالف في هذا شيخ الإسلام - وهو رواية أحمد (٣) - فقال: «يقدَّم من النساء من كُنَّ من جهة الأب على اللائي من جهة الأم، وما سوى ذلك من تقديم نساء الأم على نساء الأب فهو مخالف للمنصوص والمعقول» قلت: يعني إذا تساووا في درجة القرابة، وإلا فيقدم الأقرب، ومأخذ هذا الضابط\n«أن مجمع أصول الشرع إنما يقدم أقارب الأب في الميراث والعقد والنفقة وولاية الموت والمال وغير ذلك، ولم يقدم الشرع قرابة الأم في حكم من الأحكام، فمن قدمهن في الحضانة فقد خالف أصول الشريعة».\nوأجاب أصحاب هذه الاتجاه عن حديث ابنة حمزة بجوابين (٤):\nالأول: أن الشرع قدم خالة ابنة حمزة لأنها تحت ابن عمها جعفر ممل جعل عليًّا دونه وإن كان ابن عمِّها أيضًا، فكان وجه التقدم: وجود الخالة تحت من له حق الحضانة (!!).\nالثاني: أن عمة ابنة حمزة (صفية بنت عبد المطلب - ﵂ -) لم تطلب حضانتها، وقد طلبها جعفر نائبًا عن خالتها فقضى الشارع بها لها في غيبتها، ولو كانت طلبتها عمتها لكانت الأحق.\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٤٢٥١)، والترمذي (١٩٠٥ - مختصرًا)، وأبو داود (٢٢٧٨).\n(٢) إسناده منقطع: أخرجه مالك، والبغوي (٩/ ٣٢٣).\n(٣) «مجموع الفتاوى» (٣٤/ ١٢٣)، و«الإنصاف» (٩/ ٤١٩).\n(٤) «الإنصاف» للمرداوي (٩/ ٤١٩).","vol":"3","page":417},{"text":"وأجابوا عن أثر عمر مع جدة ابنه، بأنه ليس فيه تقديم لجنس نساء الأم على جنس نساء الأب في الحضانة، فعمر لم تكن له أمٌّ حتى يقال: إن أم مطلَّقته قدِّمت عليها في الحضانة.\nقلت: الذي يظهر لي أن الخالة تُقدَّم على غيرها، لأنها بمنزلة الأم بالنصِّ، ثم يكون الترتيب بعد ذلك باعتبار الأرفق بالصغير والأخبر بتغذيته وحمله والأصبر على ذلك، لأن هذا هو المناط في تقديم النساء على الرجال في الحضانة، بصرف النظر عن كون الحاضنة من أقارب الرجل أو المرأة، والله أعلم بالصواب.\nفائدة: إذا لم يكن للمحضونة من أحد من النساء المذكورات انتقلت الحضانة إلى الرجال على ترتيب العصبات الوارثين المحارم.\nشروط استحقاق الحضانة (١):\nاشترط الفقهاء في الحضانة شروطًا لا بد من توفرها، وإلا سقط حقها في الحضانة، فإليك هذه الشروط مع التعليق عليها:\n١، ٢ - العقل والبلوغ: فلا حضانة لمعتوه أو مجنون أو صغير ولو كان مميزًا لأنهم في حاجة إلى من يتولى أمرهم ويحضنهم، فلا يتولوا أمر غيرهم.\n٣ - اتفاق الحاضنة والمحضون في الدين: فلا حضانة لكافر على مسلم، لوجهين:\nالأول: أن الحاضن حريص على تربية الطفل على دينه فيصعب على الطفل بعد ذلك أن يتحول عنه، وهذا أعظم ضرر يلحق بالطفل، وهو ما صرَّح به النبي - ﷺحيث قال: «كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهوِّدانه أو ينصِّرانه أو يمجِّسانه» (٢) فلا يؤمَن على دين الطفل مع كون الحاضن كافرًا.\nالثاني: أن الحضانة ولاية وقد قال تعالى: ﴿ولَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى المُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ (٣).ولذا جرى العمل على أنه إذا أسلم أحد الأبوين فالولد مع المسلم منهما، يشير إلى هذا حديث ابن عباس - ﵄ - قال: «كُنت أنا وأمي من المستضعفين: أنا من الوالدان وأمي من النساء» (٤) يعني: في الهجرة، قال\n_________\n(١) «البدائع» (٤/ ٤١)، و«الشرح الصغير» (٢/ ٧٥٨)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٤٥٤)، و«كشاف القناع» (٥/ ٥٧٩)، و«المعاد» (٥/ ٥٤٩)، وما بعدها و«أحكام الطفل» (ص ٢١٣).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٦٥٩٩)، ومسلم (٢٦٨٨).\n(٣) سورة النساء: ١٤١.\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (١٣٥٧).","vol":"3","page":418},{"text":"البخاري: «ولم يكن أبيه على دين قومه» وهذا من فقهه - ﵀ - ومبناه على أن إسلام العباس كان بعد وقعة بدر كما رجحه الحافظ في الفتح (٣/ ٢٦١).\nوعن رافع بن سنان: أن أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأتت النبي - ﷺفقالت: ابنتي وهي فطيم - أو شبهه - وقال رافعُ: ابنتي، فقال له النبي - ﷺ -: «اقعد ناحية» وقال لها «اقعدي ناحية» قال: وأقعد الصبيَّة بينهما، ثم قال: «ادعواها» فمالت الصبية إلى أمها، فقال النبي - ﷺ -: «اللهم اهدها» فمالت الصبية إلى أبيها فأخذها» (١).\nقال ابن القيم (٢): وهذا يدل على أن كونها مع الكافر خلاف هُدى الله الذي أراده من عباده» اهـ.\n٤ - القدرة على التربية: فلا حضانة لكفيفة أو مريضة أو مقعدة أو نحو ذلك مما يلحق الضرر بالطفل ويؤدي إلى إهماله وضياعه.\n٥ - أن لا تكون الأم متزوجة: لقول النبي - ﷺفي الحديث المتقدم: «أنت أحق به ما لم تنكحي» (٣) ونقل ابن المنذر الإجماع على أن الأم إذا نكحت سقط حقها في الحضانة، لكن خالف في هذا الحسن البصري (!!) وابن حزم، فهو قول الجماهير على كلِّ حال ويؤيده نص الحديث.\nوهل يشترط في الحاضنة - غير الأم - أن لا تكون متزوجة بأجنبي؟ اشترط ذلك أكثر أهل العلم للحديث السابق، ولأنه يعامل الطفل بقسوة وكراهية، ولأنها مشغولة عنه بحق الزوج.\nبخلاف ما إذا كانت متزوجة بقريب محرم للمحضون.\nقلت: يرد على هذا حديث ابنة حمزة، فقد قضى بها النبي - ﷺلخالتها وهي زوجة جعفر ابن عمها وليس من محارمها، والظاهر أن اشتراط عدم الزواج بأجنبي مختص بالأم، لما عُرف من المرأة المطلقة يشتد بغضبها لمطلِّقها ومن يتعلق به، فقد يبلغ بها الشأن إلى إهمال ولدها منه قصدًا لإغاظته، وتبالغ في التحبب عند الزوج الثاني بتوفير حقِّه، وبهذا يجتمع شمل الأحاديث كما أفاده الصنعاني - ﵀ - (٤).\n_________\n(١) حسن: أخرجه أبو داود (٢٢٤٤)، والنسائي (٣٤٩٥).\n(٢) «زاد المعاد» (٥/ ٤٦٠).\n(٣) حسن: تقدم قريبًا.\n(٤) «سبل السلام» (ص: ١١٨٠).","vol":"3","page":419},{"text":"٦ - العدالة (عدم الفسق): ولا وجه لاعتبار العدالة وعدم الفسق شرطًا في الحاضنة، ولو كان شرطًا لكان بيان هذا للأمة من أهم الأمور ولنقل العمل به، فإنه لم يزل منذ بعث الله رسوله - ﷺإلى أن تقوم الساعة أطفال الفساق بينهم بربُّونهم لا يتعرض لهم أحد مع كثرتهم ولم يُعلم أنه انتزع طفل من أبويه أو أحدهما لفسقه، ثم إن العادة شاهدة بأن الرجل ولو كان من الفساق يحتاط لابنته ولا يضيِّعُها ويحرص على الخير لها بجهده (١). فهذا الشرط باطل.\n٧ - الحريَّة: وقد اشترطها الجمهور في الحاضن، قالوا: لأن المملوك لا ولاية له على نفسه فلا يتولى غيره، والحضانة ولاية.\nوقال مالك في حر له ولد من أمته: (إن الأم أحق ما لم تُبع فتنتقل فيكون الأب أحق به) واستدل بعموم حديث: «لا تُولَّهُ والدة عن ولدها» (٢) وحديث: «من فرّق بين والدة وولدها، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة» (٣).\nقلت: وهو الصحيح لأنها أمُّه وقد قال النبي - ﷺ - للأم: «أنت أحق به ما لم تنكحي».\nولذا قال ابن القيم - ﵀ -: وأما اشتراط الحرية فلا ينتهض عليه دليل يركن القلب إليه. اهـ.\nهل تجب للحاضن أجرة على الحضانة؟\nلا تستحق الحاضنة أجرة على الحضانة إذا كانت زوجة أو معتدة لأبي المحضون في أثناء العدة، كما لا تستحق أجرًا على الإرضاع، لو جوبهما عليها ديانة، ولأنها تستحق النفقة أثناء الزوجية والعدة، وهذه النفقة كافية للحضانة، قال تعالى ﴿والْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وعَلَى المَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (٤).\nأما بعد انقضاء العدة فإنها تستحق أجرة الحضانة لأنها أجرة على عمل كالرضاعة، قال تعالى: ﴿فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ\n_________\n(١) «زاد المعاد» (٥/ ٤٦١)، «سبل السلام١٠» (ص: ١١٧٨).\n(٢) ضعيف: أخرجه البيهقي (٨/ ٥).\n(٣) حسن: أخرجه الترمذي (١٢٨٣)، وأحمد (٥/ ٤١٢)، والدرامي (٢/ ٢٢٧)، والحاكم (٢/ ٥٥) وصححه.\n(٤) سورة البقرة: ٢٣٣.","vol":"3","page":420},{"text":"وأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وإن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى﴾ (١). وكذلك تستحق الحاضنة غير الزوجة أجرة الحضانة مقابل قيامها بعمل من الأعمال، هذا بخلاف أجرة الرضاع، ونفقة الطفل (٢).\nانتهاء مدة الحضانة وما يترتَّب عليه:\nإذا استغنى الطفل عن الخدمة وبلغ سن التمييز، وقدر على القيام وحده بحاجاته الأولية كالأكل والشرب واللبس ونحو ذلك - فإنه تنتهي مدة حضانته، وليس لهذا الاستغناء سنُّ معينة، فلذا فانه يترك للقاضي تحديد هذا السنِّ بحسب تقديره لحال الطفل ومصلحته (٣).\nفإذا حُكم بانتهاء مدة الحضانة، فماذا يُفعل بالطفل؟ إذا اتفق الأبوان إقامته عند أحدهما أمضى هذا الاتفاق، أما لو تنازعا (٤):\n[١] بالنسبة للغلام: للعلماء في الغلام بعد انتهاء الحضانة ثلاثة مذاهب:\nالأول: الأب أحق به: وهو مذهب أبي حنيفة، لأن الغلام إذا استغنى يحتاج إلى التأديب والتخلُّق بأخلاق الرجال واكتساب العلوم، والأب على ذلك أقدر وأقوم، قال: ولا يخيَّر، ولا يعرف حظه، وربما اختار من يلهو عنده ويترك تأديبه ويمكنه من شهواته فيؤدي إلى فساده.\nالثاني: الأم أحق به حتى يبلغ: وهو مذهب مالك.\nالثالث: أنه يُخيَّر بينهما: وهو مذهب الشافعي وأحمد، لحديث أبي هريرة: أن امرأة جاءت إلى النبي - ﷺفقالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي\nعنبة، فقال رسول الله - ﷺ -: «استهما عليه» فقال زوجها: من يحاقني في ولدي؟ فقال النبي - ﷺ -: «هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت» فاخذ بيد أمه فانطلقت به (٥).\n_________\n(١) سورة الطلاق: ٦\n(٢) «حاشية ابن عابدين» (٢/ ٨٧٦).\n(٣) نص القانون المصري على أن حق الحضانة ينتهي عند بلوغ الصغير سبع سنين، وبلوغ الصغيرة تسع سنين.\n(٤) «البدائع» (٢/ ٤٢)، و«القوانين» (ص ٢٢٤)، و«مغنى المحتاج» (٣/ ٤٥٦)، و«المغنى» (٧/ ٦١٤).\n(٥) صحيح: أخرجه أبو داود (٢٢٧٧)، والنسائي (٣٤٩٦)، والترمذي (١٣٥٧)، وابن ماجه (٢٣٥١).","vol":"3","page":421},{"text":"وظاهرة تقديم القرعة على التخيير، لكن قدِّم التخيير عليها لعمل الخلفاء الراشدين به، فقد صحَّ عن عمر - ﵁ - أنه: «اختُصم إليه في صبي، فقال: هو مع أمه حتى يُعرب عنه لسانه فيختار» (١).\nورُوي عن عمارة بن رؤيبة: «أن عليِّا - ﵁ - خيَّره بين أُمِّه وعمِّه فاختار أمِّهُ، فقال له: أنت مع أمك، وأخوك هذا إذا بلغ ما بلغت خُيِّر كما خيِّرت، قال: وأنا غلام» (٢) وفي سنده ضعف.\nوهذا هو الراجح للحديث وأثر عمر، على أنه قد ذكر ابن القيم - ﵀- أن التخيير والقرعة لا يكونان إلا إذا حصلت به مصلحة الولد، فلو كانت الأم أصون من الأب وأغير منه قدِّمت عليه ولا التفات إلى قرعة ولا اختيار الصبي في هذه الحالة، فإنه ضعيف العقل يؤثر البطالة واللعب، فإذا اختار من يساعده على ذلك فلا التفات إلى اختياره، وكان عند من هو أنفع له، ولا تحتمل الشريعة غير هذا، ومتى أخلَّ أحد الأبوين بأمر الله ورسوله في الصبي وعطّله والآخر مُراعٍ له فهو حق وأولى به (٣).\n[٢] بالنسبة للصغيرة: فللعلماء فيها أقوال: فقال المالكية: تبقى عند أمِّها حتى تتزَّوج ويدخل بها زوجها، وقال الحنفية وهو قول لأحمد: أنها إذا بلغت المحيض تضم إلى أبيها، وقال الحنابلة - في المذهب -: إذا بلغت سبعًا ضُمَّت إلى أبيها.\nفاتفق الأئمة الثلاثة على أنها لا تخيَّر، وقال الشافعي: تخيَّر كالغلام، وتكون عند من تختار منهما.\nواختار شيخ الإسلام أنها لا تخيَّر، بل تجعل عند أحد الأبوين إذا كان يلتزم طاعة الله تعالى في تربيتها، فإن لم تحصل طاعة الله ورسوله بمقامها عند أحدهما، مع حصول ذلك عند الآخر، قدم الآخر قطعًا (٤).\n_________\n(١) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرازق (١٢٦.٦)، وسعيد بن منصور (٢٢٦٣).\n(٢) إسناده ضعيف: أخرجه عبد الرازق (١٢٦.٩)، وسعيد بن منصور (٢٢٦٥)، والبيهقي (٨/ ٤).\n(٣) «زاد المعاد» (٥/ ٤٧٤)، و«سبل السلام» (ص ١١٧٧).\n(٤) «مجموع الفتاوى» (٣٤/ ١٣٠ - ١٣٢).","vol":"3","page":422},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-250>١٢ - كتاب المواريث</span>","vol":"3","page":423},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-251>عِلْم المواريث (الفرائض)</span>\nتعريفه: هو علم بأصول - من فقه وحساب - تتعلق بالمواريث ومستحقيها، لإيصال كل ذي حق إلى حقِّه من التركة (١).\nوقد سمَّي النبي - ﷺالمواريث: الفرائض، فقال: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقى فلأولى رجل ذكر» (٢).\nوالفرائض: جمع فريضة، من الفرض بمعنى التقدير، كما قال تعالى ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ (٣) أي: قدَّرتم، فالفرائض: الأنصبة المقدَّرة للورثة.\nويطلق على المال الموروث: «الإرث» و«الميراث» و«التركة».\nشرفه وأهميته:\nوعلم المواريث من أرفع العلوم قدرًا، وأجلِّها أثرًا، ويكفي في شرفه أن الله ﵎ قد فصَّلها وأوضح معالمها في كتابه، فحدَّد أنصبتها، ووزَّع فرائضها بنفسه سبحانه، تأكيدًا على ضرورة أن ينال كل وارث نصيبه المقدَّر على وفق حكمته سبحانه، فهو - وحده - العالم بما يصلح العبد وبما يفسده، وهو الخبير بالمستحق للمال من غيره ﴿أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وهُوَ اللَّطِيفُ الخَبِيرُ﴾ (٤) وفي هذا منع للتنازع والخصومة، لأن الذي فصَّل هذه الأنصبة وبيَّنها هو من لا معقِّب لحكمه ولا رادَّ لقضائه وأمره.\nومن هنا جاءت أهمية دراسة هذا العلم الشريف، وقد رُوي من فضل هذا العلم وأهميته جملة أحاديث، لكنها لا تثبت عن رسول الله - ﷺ -، وفيما تقدم غُنية عنها، ولا بأس أن أذكر بعضها تنبيهًا على ضعفها، فمن ذلك:\n١ - ما رُوى عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا: «العلم ثلاثة، وما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة» (٥).\n_________\n(١) هذا التعريف صغته من مجموع تعاريف أهل العلم، وانظر: «ابن عابدين» (٥/ ٤٩٩)، و«الدسوقي» (٤/ ٤٥٦)، و«نهاية المحتاج» (٦/ ٢)، و«العذب الفائض» (١/ ٦٢).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٦٧٣٥)، ومسلم (١٦١٥) عن ابن عباس.\n(٣) سورة البقرة: ٢٣٧.\n(٤) سورة الملك: ١٤.\n(٥) ضعيف: أخرجه أبو داود (٢٨٨٥)، وابن ماجة (٥٤) وغيرهما بسند ضعيف.","vol":"3","page":424},{"text":"٢ - ما رُوي مرفوعًا: «يا أبا هريرة، تعلموا الفرائض، وعلِّموه، فإنه نصف العلم، وهو يُنسى، وهو أول شيء يُنتزع من أمتي» (١).\n٣ - ما رُوي عن ابن مسعود مرفوعًا: «تعلموا القرآن وعلموه الناس، وتعلَّموا الفرائض وعلموها الناس، فإني امرؤ مقبوض، وسيقبض هذا العلم من بعدي حتى يتنازع الرجلان في فريضة، فلا يجدان من يفصل بينهما» (٢).\nوهذه الأحاديث وغيرها على ضعفها- مع تعدد مخارجها - تُشعر بأن لها أصلًا.\nالحقوق المتعلقة بالتركة:\nإذا مات الإنسان وترك مالًا، فإن هذا المال (التركة) يتعلق به خمسة حقوق يقدَّم بعضها على بعض، مرتبة - عند ضيق التركة - على هذا الترتيب:\n١ - تكاليف تجهيز الميت (٣): من تغسيل وتكفين ودفن، ونحو ذلك، من غير إسراف ولا تقتير، وإنما قدمت على الدَّيْن وغيره، لأنها بمثابة الكسوة الشخصية للحي، فلا تنزع عنه لوفاء الدَّيْن.\n٢ - الديون المتعلقة بعين من أعيان التركة: كدَيْن برَهْنٍ - من التركة - ونحو ذلك.\n٣ - الديون المرسلة في الذمة: أي التي لا تتعلق برهَن عين من أعيان التركة، سواء كانت حقًّا لله تعالى كزكاة أو كفارة أو صيام، أو حقًّا لآدمي كالقرض والأجرة ونحو ذلك.\n٤ - تنفيذ الوصية- في حدود الثلث- من الباقي: لأن ما تقدم من تكاليف التجهيز والديون قد صار مصروفًا في ضروراته التي لا بد منها، فالباقي هو ماله الذي كان له أن يتصرف في ثلثه.\nوقد اتفق الفقهاء على أن الدين مُقدَّم على الوصية، لحديث عليٍّ - ﵁ - قال: «قضى النبي - ﷺ - أن الدين قبل الوصية» (٤).\n_________\n(١) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (٢٧١٩)، والدارقطني (٤/ ٦٧)، والحاكم (٤/ ٣٣٢)، والبيهقي (٦/ ٢٠٩)، وانظر «الإرواء» (٦/ ١٠٤).\n(٢) ضعيف: أخرجه الترمذي (٢٠٩١)، والحاكم (٤/ ٣٣٣)، والبيهقي (٦/ ٢٠٨)، وانظر «الإرواء» (١٦٦٤).\n(٣) هذا هو ترتيب الحنابلة وقول عند الحفية، وأما الجمهور فيرون البدء بقضاء الديون.\n(٤) حسنه الألباني: أخرجه الترمذي (٢٠٩٤)، وابن ماجه (٢٧١٥)، وأحمد (١/ ٧٩)، وانظر «الإرواء» (١٦٦٧).","vol":"3","page":425},{"text":"ولأن الوصية - وهي تبرُّع - فعند ضيق التركة فلا شك أن أداء الدين مقدَّم عليها، لأنه فرض وهو أولى من التبرع.\nوإنما قدِّمت الوصية في الذكر على الدين في قوله تعالى ﴿مِنْ بَعْدِ وصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ (١) لأنها تشبهُ الميراث لكونها مأخوذة بلا عوض، فيشق إخراجها على الورثة، فكانت لذلك مظنة في التفريط فيها بخلاف الدين، فإن نفوسهم مطمئنة إلى أدائه، فقدم ذكرها حثًّا على أدائها، وتنبيهًا على أنها مثله في وجوب الأداء أو المسارعة إليه (٢).\n٥ - تقسم باقي التركة على الورثة المستحقين: حسب الأنصبة المقدَّرة في كتاب الله، وهذا هو موضوع بحثنا.\nولما كان في مسائل المواريث من التشعُّب والتداخل وصعوبة الاستنباط - على غير الراسخين - واحتياجها إلى قد من المعرفة بعلوم الحساب، رأيت أن أسلك في بحثه مسلك الاختصار والتبسيط، دون التوسُّع والاستطراد في ذكر تفريعاته، مكتفيًا من القلادة بما أحاط بالعنق، محاولًا تركيز المعلومة في صورة جدول لبيان أنصبة المستحقين في الحالات المختلفة، مع إيراد القواعد الهامة التي ينبنى عليها توزيع التركة على الورثة، والتمثيل ببعض المسائل - أحيانًا - إعانة على فهمها.\nأركان الإرث:\nتقدم أن «الإرث» يطلق على المال الموروث، ويطلق كذلك على استحقاق الميراث وانتقاله إلى صاحبه، وعلى هذا فأركان الإرث ثلاثة، إن وجدت كلها تحققت الوراثة، وإن فقد ركن منها فلا إرث:\n١ - المورِّث: وهو الميت أو الملحق به كالمفقود.\n٢ - الوارث: وهو الحي بعد المورِّث، أو الملحق بالأحياء كالجنين.\n٣ - الموروث (التركة): وهو ما تركه الميت من مال وغيره.\nشروط الإرث (٣): يُشترط لحصول التوريث ثلاثة شروط تتعلق بالمورِّث والوارث وهذه الشروط هي:\n_________\n(١) سورة النساء: ١١.\n(٢) «شرح السراجية» (ص ٤، ٥).\n(٣) «حاشية ابن عابدين» (٥/ ٤٨٣)، و«العذب الفائض» (١/ ١٧ - ١٨) ط. الحلبي.","vol":"3","page":426},{"text":"١ - تحقق موت المورِّث: أو إلحاقه بالموتى حكمًا، كما في المفقود إذا حكم القاضي بموته، أو تقديرًا كما في الجنين الذي انفصل بجناية على أمه توجب غُرَّة (١).\n٢ - تحقق حياة الوارث بعد موت المورِّث: أو إلحاقه بالأحياء تقديرًا، كحمل انفصل حيًّا حياة مستقرة لوقت يظهر منه وجوده عند الموت.\n٣ - العلم بالجهة المقتضية للإرث: من زوجية أو قرابة وولاء، وتعين جهة القرابة من بنوة أو أبوَّة أو أمومة أو أخوة أو عمومة، والعلم بالدرجة التي اجتمع الميت والوارث فيها.\nأسباب الإرث (٢):\nالسبب لغةً: ما يتوصلَّ به إلى غيره، واصطلاحًا: ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدم العدم لذاته.\nوأسباب الإرث أربعة: ثلاثة متفق عليها وواحد مختلف فيه، فإذا وجب أحد هذه الأسباب، فإنه يفيد الإرث على انفراده، وأسباب الإرث المتفق عليها هي:\n١ - النكاح: فإن أحد الزوجين يستحق الإرث من الآخر بمجرد عقد الزواج الصحيح ولو من غير دخول أو خلوة، وقد تقدم في «كتاب الفرق بين الزوجين» قضاء النبي - ﷺ - في ابنه واثق - لما توفي عنها زوجها ولم يدخل بها - أن لها الميراث (٣).\nوأما النكاح الفاسد فلا توارث فيه، والطلاق الرجعي لا يمنع التوارث ما دامت في العدة.\n٢ - النسب (القرابة): وهو الاتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة، وينقسم النسب إلى ثلاثة أقسام:\n(أ) الأصول: وهم الآباء وآباؤهم وإن علوا.\n(ب) الفروع: وهم الأبناء وأبناؤهم وإن نزلوا.\n_________\n(١) الغُرَّة: عبد أو أمة تقدَّر بخمس من الإبل، يأخذها ورثة الجنين.\n(٢) «ابن عابدين» (٥/ ٤٨٦)، و«شرح الرحبية» للمارديني (ص١٨)، و«العذب الفائض» (١/ ١٨).\n(٣) صحيح: أخرجه أبو داود (٢١١٤)، والترمذي (١١٤٥)، والنسائي (٦/ ١٢١)، وابن ماجه (١٨٩١).","vol":"3","page":427},{"text":"(جـ) الحواشي: هم الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم.\nقال تعالى ﴿وأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ (١).\n٣ - الولاء:\nوهم عُصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فمن أعتق عبدًا فمات العبد كان ماله لسيده الذي أعتقه، كما قال النبي - ﷺ -: «إنما الولاء لمن أعتق» (٢).\nوقال - ﷺ -: «الولاء لُحمة كلحمة النسب» (٣).\nوهو إرث من جهة واحدة، فيرث الولي عبده الذي أعتقه، لكن العبد المعتَق لا يرث من سيِّده ولو لم يكن له ورثة.\nوهناك سبب رابع مختلف فيه وهو:\n٤ - جهة الإسلام: والذي يرث بهذا السبب عند من يقول به - وهم المالكية والشافعية - هو بيت المال على تفصيل فيه.\nموانع الإرث (٤).\nالمانع: ما يلزم من وجوده العدم، فلو وجد أحد موانع الإرث لزم منه عدم الإرث، وإن وجدت الأركان والشروط المتقدمة، وقد اتفق الأئمة الأربعة على ثلاثة موانع وهي:\n١ - الرِّق (العبودية): فالعبد لا يورَّث، لأن جميع ما في يده من المال فهو لمولاه، فلو ورَّثناه من أقربائه لوقع الملك لسيده، فيكون توريثًا للأجنبي بلا سبب، وذلك باطل إجماعًا، وكما لا يرث العبد، فإنه لا يرثه أقرباؤه لأنه لا ملك له.\nفعن ابن عمر - ﵁ - أن النبي - ﷺقال: «من باع عبدًا له مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع» (٥) فالبائع هو سيده، وهو يملك العبد وماله.\n٢ - القتل:\nفإن القاتل لا يرث مَن قتله إذا قتله على وجه يتعلق به القصاص بالاتفاق،\n_________\n(١) سورة الأحزاب: ٦.\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٤٥٦)، ومسلم (١٥٠٤).\n(٣) صححه الألباني: أخرجه الحاكم (٤/ ٣٤١)، والبيهقي (١٠/ ٢٩٢)، وانظر «الإرواء» (١٦٦٨).\n(٤) «شرح الرجبية» (ص ٢٣)، و«الدسوقي» (٤/ ٤٨٥)، و«العذب الفائض» (١/ ٢٣).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٢٢٠٤)، ومسلم (١٥٤٣).","vol":"3","page":428},{"text":"لقول النبي - ﷺ -: «ليس للقاتل من الميراث شيء» (١) والعلة خوف استعجال الوارث للإرث بقتل مورثه فاقتضت الحكمة حرمانه من الإرث، معاملة له بنقيض قصده، ثم اختلفوا فيما إذا تسبب في قتله خطأ،\nفالجمهور - خلافًا للحنفية - أنه لا يرثه كذلك بناء على أن المتسبب في القتل يطلق عليه قاتل، ولئلا يدعي القاتل المتعمد أنه قتل مورثه خطأ.\nوأما إذا قتل مورِّثه قصاصًا أو حدًّا أو دفاعً عن نفسه فلا يحرم من الميراث عند الجمهور، خلافًا للشافعية.\n٣ - اختلاف الدين:\nفلا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم، لقول النبي - ﷺ -: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم» (٢).\nهل يرث المرتدُّ؟ (٣)\nالمرتد - وهو من ترك الإسلام بإرادته واختياره - لا يرث أحدًا ممن يجمعه وإياهم سبب من أسباب الميراث بلا خلاف بين الفقهاء.\nوذهب المالكية والشافعية والحنابلة - في مشهور المذهب - إلى أنه لا يرثه - كذلك - أحد من المسلمين ولا غيرهم ممن انتقل إلى دينهم، بل ماله كلُّه يكون فيئًا وحقًا لبيت مال المسلمين.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-252>المُستحقُّون للميراث</span>\n(أ) الوارثون من الرجال تفصيلًا (خمسة عشر):\n١، ٢ - الأب، والجد من جهة الأب، وإن علا.\n٣ - الزوج.\n٤ - الأخ لأم.\nوهؤلاء الأربعة هم أصحاب الفروض المقدَّرة من الرجال.\n_________\n(١) صححه الألباني: أخرجه الدارقطني (٤/ ٩٦ - ٢٣٧)، والبيهقي (٦/ ٢٢٠)، وأبو داود (٦/ ٢٢٠) مطولًا، وانظر «الإرواء» (١٦٧١).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٦٧٦٤)، ومسلم (١٦١٤).\n(٣) «المبسوط» (١٠/ ١٠٢)، و«الدسوقي» (٤/ ٤٨٦)، و«المغني» (٦/ ٣٠٠ - ٨/ ١٢٨)، و«العذب الفائض» (١/ ٣٤).","vol":"3","page":429},{"text":"٥، ٦ - الابن، وابن الابن وإن نزلت درجته.\n٧ - الأخ الشقيق.\n٨ - الأخ لأب.\n٩ - ابن الأخ الشقيق.\n١٠ - أبن الأخ لأب.\n١١ - العم الشقيق.\n١٢ - العم لأب.\n١٣ - ابن العم الشقيق.\n١٤ - ابن العم لأب.\n١٥ - المعتِق.\nوهؤلاء هم الوارثون بالتعصيب - وسيأتي معناه - من الرجال.\n(ب) الوارثات من النساء تفصيلًا (عشرة):\n١ - البنت.\n٢ - بنت الابن وإن نزلت.\n٣ - الأم.\n٤ - الجدَّة من جهة الأم، وإن علت.\n٥ - الجدَّة من جهة الأب، وإن علت.\n٦ - الأخت الشقيقة.\n٧ - الأخت لأب.\n٨ - الأخت لأم.\n٩ - الزوجة.\n١٠ - المعتِقة.\nالإرث على نوعين:\nالمستحقون للميراث - الذين تقدم ذكرهم - يرثون أنصبتهم على وجهين: إرث بالفرض، وإرث بالتعصب.\n١ - الإرث بالفرض: أي بالنصيب المقدَّر شرعًا في كتاب الله، والفروض المقدرة في كتاب الله ستة، وهي: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.","vol":"3","page":430},{"text":"وأصحاب الفروض المقدَّرة من الرجال أربعة: الأب، والجد لأب وإن علا، والزوج، والأخ لأم، ومن النساء ثمانية: هي العشر المذكورات ما عدا الجدة من جهة الأم (تسمى: الجدة الفاسدة، وهي التي يدخل نسبتها إلى الميت أنثى) والمعتقة.\nويسمى الزوج والزوجة: أصحاب الفروض السببية، إذ إن ميراثهما بسبب الزواج لا بسبب القرابة، ويسمى الباقون: أصحاب الفروض النَّسَبية.\nوأصحاب الفروض يرثون إذا لم يوجد من يحجبهم من الميراث حجب حرمان كما سيأتي.\nوقد يجتمع الإرث بالفرض مع الإرث بالتعصيب، وسيأتي قريبًا أنصبة الورثة في الحالات المختلفة.\n٢ - الإرث بالتعصيب:\nالعصبة لغة: قوم الرجل، وهم بنوه وأبوه وقرابته الذكور من جهتهم.\nواصطلاحًا: من يرث بغير تقدير (ليس له نصيب مقدَّر).\nالعصبة قسمان: نسبية وسببيَّة:\n(أ) العصبة النسَبَّية: وهي على ثلاثة أقسام:\n[١] العصبة بنفسه: وهو كل ذكر لا تدخل في نسبته إلى الميت أنثى، فإن دخلت الأنثى في نسبته للميت لم يكن عصبة، كأولاد الأم (الأخ لأم).\nوبهذا الضابط يتضح أن جميع الذكور الوارثين الذين تقدم ذكرهم يكونون عصبة بأنفسهم ما عدا: الزوج والأخ لأم.\nجهات العصبة بالنفس:\nويظهر من هذا الضابط أن العصبة بالنفس لهم أربع جهات:\n١ - جهة البنوَّة: أي أبناء الميت ثم أبناؤهم وإن نزلوا.\n٢ - جهة الأبوَّة: أبو الميت وآباؤه وإن علوا.\n٣ - جهة الأخوة: إخوة الميت الأشقاء، ثم إخوته لأبيه، ثم أبناء الإخوة الأشقاء، ثم أبناء الإخوة لأب مهما نزلوا.\n٤ - جهة العمومة: وهم أعمام الميت الأشقاء، ثم أعمامه لأبيه، ثم أبناء الأعمام الأشقاء، ثم أبناء الأعمام لأب.","vol":"3","page":431},{"text":"وإذا تزاحم العصبات فيقدَّمون حسب الترتيب المذكور: البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة (١).\nوعلى هذا يتنزل قول النبي - ﷺ -: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقى فلأولى رجل ذكر» (٢).\nأحكام العصبة بنفسه (٣):\n١ - إذا انفرد واحد من العصبة بنفسه من أي جهة، فإنه يستحق جميع التركة، إذا لم يكن معه أحد من أصحاب الفروض.\n٢ - إذا وجد معه أصحاب الفروض، فإنه يأخذ الباقي من التركة بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم.\n٣ - إذا استغرقت الفروض جميع التركة، سقط العصبة بالنفس إلا الأب والجد والابن.\n٤ - إذا تزاحم العصبات فيراعى الآتي:\n(أ) إذا تعددت جهاتهم، يقدَّم حسب ترتيب الجهات المذكورة: البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة، فمثلًا: لو وجد ابن وأخ: يقدَّم الأخ، ولو وُجد أخ وعم: يقدم الأخ فيأخذ المال، وهكذا.\n(ب) إذا اتحدت الجهة: فيقدم الأقرب درجة إلى الميت، فيقدم الابن على ابن الابن، ويقدم الأب على الجد، ويقدم فروع الجد الأول (الأقرب) مهما نزلوا على فروع الجد الثاني مهما علوا، لأنهم أقرب درجة، ويقدم العم على ابن العم، وهكذا.\n(جـ) إذا اتحدت الجهة وتساووا في القرب من الميت قدِّم الأقوى قرابة، وهو من تكون قرابته إليه من جهة الأبوين، فيقدم على من قرابته لأب فقط، فيقدَّم الأخ الشقيق على الأخ لأب، وابن الأخ الشقيق على ابن الأخ لأب.\n_________\n(١) ويستثنى من ذلك الجد (من جهة الأبوة) فإنه لا يقدم على الأخ الشقيق والأخ لأب - في بعض المذاهب - بل يشاركهم، ولعله يأتي تفصيله.\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٢٥٢٣)، ومسلم (١٦١٥).\n(٣) «السراجية» (ص١٤٦) وما بعدها، و«العذب الفائض» (١/ ٧٥) وما بعدها، و«الموسوعة الفقهية» (٣/ ٤٣).","vol":"3","page":432},{"text":"أما إذا كانوا من جهة واحدة وفي درجة واحدة وفي قوة واحدة، كأن يكونوا إخوة أشقاء، أو أعمام أشقاء، أو أبناء للميت، فإنهم يقتسمون الميراث بينهم بالسوية.\n[٢] العصبة بالغير: وهن أربع نسوة يصرن عصبة بغيرهن، وهن:\n١ - بنت الميت: واحدة أو أكثر تكون عصبة بابن الميت أو أكثر (بأخيها).\n٢ - بنت الابن: واحدة أو أكثر، تكون عصبة بابن الابن (سواء كان أخاها أو ابن عمها المساوي لها في الدرجة) وتكون عصبة بابن الابن الأنزل منها درجة إن احتاجت إليه.\n٣ - الأخت الشقيقة: واحدة فأكثر تكون عصبة بالأخ الشقيق واحدًا فأكثر.\n٤ - الأخت لأب: واحدة فأكثر تكون عصبة بالأخ لأب واحدًا فأكثر (١).\nفوائد:\n١ - العصبة بالغير: تأخذ فيها الأنثى نصف نصيب مُعصبها، لقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ﴾ (٢).\nوقوله سبحانه: ﴿وإن كَانُوا إخْوَةً رِّجَالًا ونِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ﴾ (٣).\n٢ - الأخ لأب لا يعصِّب الأخت الشقيقة، وابن الأخ لا يعصِّب أخته، ولا يُعصِّب أخت الميت (عمته).\n[٣] العصبة مع الغير:\nوهي كل أنثى تصير عصبة مع أنثى غيرها، وهي الأخت الشقيقة أو لأب مع البنت سواء كانت صلبية أو بنت ابن، وسواء كانت واحدة أم أكثر.\nفائدة: الفرق بين العصبة بالغير، والعصبة مع الغير: أن المعصِّب لغيره، يكون عصبة بنفسه، فتتعدَّى بسببه العصوبة إلى الأنثى.\nوأما في العصبة مع الغير، فلا يكون ثمة عاصب بنفسه أصلًا، لكن اجتماعهن مع بعضهن جعلهن عصبة.\n_________\n(١) وعند المالكية: تعصَّب الأخت الشقيقة والأخت لأب، بالجد، وتكون عصبة بالغير، وكذلك عند الحنابلة إذا لم يوجد أخ يعصبها، وانظر: «الدسوقي» (٤/ ٤٥٩)، و«العذب الفائض» (١/ ٩٠).\n(٢) سورة النساء: ١١.\n(٣) سورة النساء: ١٧٦.","vol":"3","page":433},{"text":"(ب) العصبة السببية: وهي منحصرة في المعتق والمعتقة، فإذا مات العبد ولم يكن له عصبة من النسب ورثه المعتق سواء كان ذكرًا أو أنثى (١).\nويمكن تلخيص ما تقدم في الإرث بالتعصيب في الرسم التوضيحي الآتي:\nالعصبة\n_________\n(١) وهذه هي الحالة الوحيدة التي تكون فيها الأنثى عصبة بنفسها (عندما تكون معتِقة).","vol":"3","page":434},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-253>الحَجْبُ</span>\nتعريفه (١):\nالحجب لغة: المنع والحرمان.\nواصطلاحًا: منع شخص معيَّن عن ميراثه، إما كلِّه أو بعضه، بسبب وجود شخص آخر.\nأقسام الحجب (٢):ينقسم الحجب إلى قسمين:\n١ - حَجْب حرْمان: وهو منع شخص وارث من ميراثه بالكلية لوجود غيره، وهذا النوع من الحجب قائم على أساسين:\n(أ) أن كل من ينتمي إلى الميت بشخص، فإنه لا يرث مع وجود ذلك الشخص.\nفمثلًا: ابن الابن لا يرث مع وجود الابن، ما عدا أولاد الأم، فإنهم يرثون معها مع أنهم ينتمون إلى الميت بها.\n(ب) أنه يُقدَّم الأقرب على الأبعد، فمثلًا: الابن يحجب ابن أخيه، فإن تساويا في الدرجة يرجَّح بقوة القرابة، كما تقدم، كالأخ الشقيق يحجب الأخ لأب.\nمن لا يدخل عليهم حجب الحرمان:\nهناك ستة أشخاص لا يدخل عليهم حجب الحرمان، فهم يرثون في كل حال: إما جميع نصيبهم أو بعضه، وهم (بالنسبة للميت):\n١، ٢ - البنت والابن الصُّلبيَّان.\n٣، ٤ - الأب والأم.\n٥، ٦ - الزوج والزوجة.\n_________\n(١) «المصباح المنير»، و«السراجية» (ص١٧١).\n(٢) المراد بالحجب هنا ما يسمى بحجب الشخص، وهناك نوع من الحجب يسمى: «حجب الصفة» وهو حجب الشخص عن الميراث كليًا لوصف قائم به منعه من الميراث، كما تقدم في قاتل المورِّث فإنه يمنع من ميراثه.","vol":"3","page":435},{"text":"من يدخل عليهم حجب الحرمان:\nيدخل حجب الحرمان على تسعة عشر نفرًا: اثنا عشر من الرجال، وسبع من النساء، وإليك بيانهم ومن يُحجبون به:\nأما الذكور فهم:\n\nم ... المحجوب ... الحاجب\n١ ... ابن الابن ... الابن وكل ابن ابن أقرب\n٢ ... الجدّ ... الأب وكل جدّ أقرب\n٣ ... الأخ الشقيق ... الابن، ابن الابن، الأب، الجدّ في بعض المذاهب.\n٤ ... الأخ لأب ... الابن، ابن الابن، الأب، الجدّ في بعض المذاهب، الأخ الشقيق، الأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير.\n٥ ... الأخ لأم ... الابن، ابن الابن، البنت، بنت الابن، الأب، الجدّ.\n٦ ... ابن الأخ الشقيق ... الابن، ابن الابن، الأب، الجدّ، الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأخت الشقيقة والأُخت لأب إذا صارتا عصبة مع الغير.\n٧ ... ابن الأخ لأب ... الابن، ابن الابن، الأب، الجدّ، الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأخت الشقيقة والأُخت لأب إذا صارتا عصبة مع الغير، وابن الأخ الشقيق.\n٨ ... العم الشقيق ... الابن، ابن الابن، الأب، الجدّ، الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأخت الشقيقة والأُخت لأب إذا صارتا عصبة مع الغير، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب.\n٩ ... العم لأب ... الابن، ابن الابن، الأب، الجدّ، الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأخت الشقيقة والأُخت لأب إذا صارتا عصبة مع الغير، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب، والعمّ الشقيق.\n١٠ ... ابن العمّ الشقيق ... الابن، ابن الابن، الأب، الجدّ، الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأخت الشقيقة والأُخت لأب إذا صارتا عصبة مع الغير، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب، والعمّ الشقيق، والعمّ لأب.","vol":"3","page":436},{"text":"١١ ... ابن العمّ لأب ... الابن، ابن الابن، الأب، الجدّ، الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأخت الشقيقة والأُخت لأب إذا صارتا عصبة مع الغير، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب، والعمّ الشقيق، العمّ لأب، ابن العم الشقيق.\n١٢ ... المعتق ... ويحجبه كل عصبة نَسَبية.\n\nوأما النساء فهنّ:\n\nم ... المحجوبة ... الحاجب\n١ ... بنت الابن ... الابن، البنتان.\n٢ ... الجدّة (أُم الأب) ... الأم، كل جدّة قريبة.\n٣ ... الجدّة (أم الأم) ... الأُم، كل جدّة قريبة.\n٤ ... الأخت الشقيقة ... الابن، ابن الابن، الأب، الجدّ في بعض المذاهب.\n٥ ... الأخت لأب ... الابن، ابن الابن، الأب، الجدّ في بعض المذاهب، والأخ الشقيق، والأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير، والأختان الشقيقتان إن لم يكن معهما أخ مبارك.\n٦ ... الأخت لأم ... الابن، ابن الابن، البنت، بنت الابن، الأب، الجدّ.\n٧ ... المعتِقة ... كل عصبة نَسَبية.\n\n٢ - حَجْبُ النقصان: وهو أن ينقص ميراث أحد الورثة بسبب وجود غيره، وهذا النوع يتأتى دخوله على جميع الورثة.\nويُحجب خمسة من أصحاب الفروض - حجب نقصان- فينتقلون إلى فرض أقل منه، في حالات معينة كما يبينه الجدول التالي:","vol":"3","page":437},{"text":"صاحب الفرض ... أصل فرضه ... تم حجبه إلى ... في حالة\nالزوج ... عند وجود الولد أو ولد الولد\nالزوجة ... عند وجود الولد أو ولد الولد\nالأم ... عند وجود الولد أو ولد الابن أو الاثنين من الإخوة والأخوات.\nبنت الابن ... (تكملة للثلثين) ... عند وجود البنت من الصُّلب\nالأخت الشقيقة ... عند وجود الأخت لأب\n\nأنصبة الورثة وحالاتهم\nويمكن الاستفادة من كل ما تقدم وجمعه وتلخيصه في الجداول الآتية التي تحتوى على نصيب كل وارث في الحالات المختلفة.\nأولًا: الوارثون من الرجال وأحوالهم:\n١ - أحوال الأب في الميراث: قال الله تعالى: ﴿ولأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إن كَانَ لَهُ ولَدٌ فَإن لَّمْ يَكُن لَّهُ ولَدٌ ووَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإن كَانَ لَهُ إخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ (١).\nالنصيب من التركة ... الحالة\nإذا كان للميت فرع وارث ذكر (ابن أو ابن الابن مهما نزل)\nالتركة كلها أو الباقي بعد أصحاب الفروض (تعصيب) ... إذا لم يكن للميت فرع وارث مطلقًا\n+ الباقي بعد أصحاب الفروض ... إذا كان للميت فرع وارث أنثى (بنت وبنت الابن مهما نزل أبوها)\n_________\n(١) سورة النساء: ١١.","vol":"3","page":438},{"text":"٢ - أحوال الجد: والمراد بالجد الذي يرث (الجد الصحيح) وهو الذي لا تدخل في نسبته إلى الميت أمُّ، مثل أبي الأب، وأبي أبي الأب مهما علا.\nوالجد في حكم الأب في الميراث، فينطبق عليه الجدول السابق، إلا في مسألتين هما «العمريتان» وسيأتي ذكرهما قريبًا، إن شاء الله.\nتنبيه: إذا وُجد أبو الميت فإنه يحجب الجد، وكذلك كل جدٍّ أقرب يحجب الجد الأبعد.\nفائدة: ميراث الجد مع الإخوة:\n(أ) إذا كان مع الجد إخوة لأم، فإنهم لا يرثون مع الجد، اتفاقًا.\n(ب) إذا كان مع الجد إخوة أشقاء، فهذه المسألة ليس فيها نص من كتاب أو سنة، ولذلك اختلفت فيها اجتهادات العلماء- من الصحابة ومن بعدهم - وتشعَّبت، والمختار من هذه الاجتهادات: أن الجد مثل الأب فلا يرث الإخوة والأخوات معه مطلقًا، وبهذا قال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير وأبو الدرداء وابن عمر وعائشة وطائفة من السلف، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيميه وتلميذه ابن القيم، وبعض الشافعية، وحجتهم أن الجد قد سُمِّي في الكتاب والسنة أبًا وهو يأخذ حكمه في كثير من الأحكام، فيكون بمنزلته في حجب الإخوة، ولأن الجدَّ المباشر في أعلى عمود النسب بالنسبة للميت، وابن الابن المباشر في أسفل العمود، وكل منهما يدلي إلى الميت بدرجة واحدة، والفقهاء متفقون على أن ابن الابن يحجب الأخوة، فيجب أن يكون الجد كذلك.\nولأن الجد أقرب للميت من الأخ، ولا يحجبه عن الإرث سوى الأب، بخلاف الإخوة والأخوات فإنهم يحجبون بثلاثة: الأب والابن وابن الابن، والجد يرث بالفرض والتعصيب كالأب، والإخوة منفردون بواحد منهما، والله أعلم.\n٣ - أحوال الزوج:\nقال الله تعالى: ﴿ولَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ ولَدٌ فَإن كَانَ لَهُنَّ ولَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ﴾ (١).\n_________\n(١) سورة النساء: ١٢.","vol":"3","page":439},{"text":"النصيب من التركة ... الحالة\nإذا لم يكن للزوجة فرع وارث (ابن أو ابن الابن مهما نزل، أو بنت) (١).\nإذا كان للزوجة فرع وارث\n\n٤ - أحوال الأخ لأم: قال الله تعالى: ﴿وإن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ ولَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ (٢) وقد انعقد الإجماع على أن المراد بالأخ والأخت هنا: الإخوة من جهة الأم.\n\nالنصيب من التركة ... الحالة\nإذا كان واحدًا، وليس للميت فرع وارث- ذكر أو أنثى- وليس للميت أصل وارث ذكر كالأب (والجد على الراجح).\nللاثنين أو أكثر يقسم بينهم بالسوية (٣) ... إذا كانوا أكثر من واحد ذكورًا أو إناثًا (إخوة وأخوات لأم) مع عدم وجود فرع ولا أصل وارثين.\nلا يرث (يُحجب) ... إذا كان للميت فرع وارث أو أصل وارث.\n\n٥ - أحوال الابن: قال تعالى ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ﴾ (٤).\n_________\n(١) فإن كان للزوجة بنت بنت، فلا تأثير على الزوج ويستحق النصف، لأن بنت البنت من ذوي الأرحام وليست وارثة.\n(٢) سورة النساء: ١٢.\n(٣) وهذه هي الحالة التي يكون فيها نصيب الذكر والأنثى متساويًا تمامًا، وإنما سُويِّ بين الذكور والإناث في هذه الحالة لأن تفضيل الذكور على الإناث إنما هو باعتبار العضوية وهي منتفية في قرابة الأم.\n(٤) سورة النساء: ١١.","vol":"3","page":440},{"text":"وهو يرث تعصيبًا، فلو انفرد ولم يكن معه أحد من أصحاب الفروض، استحق التركة كلها، وإن كان معه أحد من أصحاب الفروض فيأخذ الباقي من التركة هو باقي الأبناء- إن وجدوا - للذكر مثل حظ الأنثيين.\n٦ - أحوال ابن الابن: وهو يرث تعصيبًا كالابن بشرط ألا يكون للميت ابن، فإن ابن الميت يحجب ابن ابنه كما تقدم.\n٧ - أحوال الأخ الشقيق:\n\nالنصيب من التركة ... الحالة\nبالتعصيب ... إذا لم يكن للميت فرع ذكر، ولم يكن له أصل ذكر (ليس له ابن أو ابن ابن أو أب أو جد على الراجح).\nلا يرث ... إذا كان للميت فرع ذكر أو أصل ذكر.\n\n٨ - أحوال الأخ لأب:\n\nالنصيب من التركة ... الحالة\nبالتعصيب ... إذا لم يكن للميت فرع ذكر، ولا أصل ذكر، ولا أشقاء.\nلا يرث ... إذا وجد أحد ممن تقدَّم\n\n٩ - أحوال ابن الأخ الشقيق:\n\nالنصيب من التركة ... الحالة\nبالتعصيب ... إذا لم يكن للميت ولا أصل ذكر، ولا أخ شقيق ولا أخ لأب ولا أخت شقيقة وأخت لأب إذا صارتا عصبة مع الغير.\nلا يرث ... إذا وجد أحد ممن تقدَّم.","vol":"3","page":441},{"text":"١٠ - أحوال ابن الأخ لأب:\n\nالنصيب من التركة ... الحالة\nبالتعصيب ... إذا لم يكن للميت فرع ذكر، ولا أصل ذكر، ولا أشقاء، ولا أخ لأب، ولا ابن أخ شقيق، ولا أخت شقيقة وأخت لأب إذا صارتا مع الغير عصبة.\nلا يرث ... إذا وجد أحد ممن تقدَّم.\n\n١١ - أحوال العم الشقيق:\n\nالنصيب من التركة ... الحالة\nبالتعصيب ... إذا لم يكن للميت أصل ذكر، ولا فرع ذكر، ولا أشقاء، ولا أخ لأب، ولا ابن أخ شقيق، ولا ابن أخ لأب ولا أخت شقيقة وأخت لأب إذا صارتا عصبة.\nلا يرث ... إذا وجد أحد ممن تقدَّم.\n\n١٢ - أحوال العم لأب:\n\nالنصيب من التركة ... الحالة\nبالتعصيب ... أن لا يكون للميت أحد ممن يحجب العم الشقيق كما تقدم، وكذلك لا يكون له عم شقيق.\nلا يرث ... إذا وجد أحد ممن تقدَّم.","vol":"3","page":442},{"text":"١٣ - أحوال ابن العم الشقيق:\nالنصيب من التركة ... الحالة\nبالتعصيب ... إذا لم يكن للميت أصل ذكر، لا فرع ذكر ولا أشقاء ولا أخ لأب، ولا ابن أخ شقيق، ولا ابن أخ لأب، ولا عم شقيق ولا عم لأب، ولا أخت شقيقة وأخت لأب إذا صارتا عصبة مع الغير.\nلا يرث ... إذا وجد أحد ممن تقدَّم.\n\n١٤ - أحوال ابن العم لأب:\n\nالنصيب من التركة ... الحالة\nبالتعصيب ... إذا لم يكن للميت أحد من العصبات المتقدمة.\nلا يرث ... إذا وجد أحد من العصبات.\n\n١٥ - أحوال المعتق:\n\nالنصيب من التركة ... الحالة\nبالتعصيب ... عند عدم وجود العصبة النسبية\nلا يرث ... إذا وجدت العصبة النسبية\n\nثانيًا: الوارثات من النساء وأحوالهن:\n١ - أحوال البنت من الصُّلب: قال تعالى: ﴿اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وإن كَانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ (١).\n_________\n(١) سورة النساء: ١١.","vol":"3","page":443},{"text":"النصيب من التركة ... الحالة\n.. إذا كانت واحدة وليس معها ابن للميت وليس معها أخت أو أكثر.\nتعصيب بالغير ... إذا كان معها ابن للميت أو أكثر، فترث بالتعصيب (للذكر مثل حظ الأنثيين).\nللبنتين أو أكثر ... إذا كانت معها أخت أو أكثر، وليس للميت ابن، فلهن الثلثان فرضًا (فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك).\n\n٢ - أحوال بنات الابن: وهن كل من تنسب إلى الميت بواسطة الابن مهما نزلت درجة هذا الابن.\n\nالنصيب من التركة ... الحالة\nإن كانت واحدة ولم يكن للميت ولد من صلبه.\nللاثنين فأكثر ... إن كانتا اثنين فأكثر عند عدم الولد من الصلب.\nللواحدة أو أكثر ... إذا كانت واحدة أو أكثر مع وجود ابنة واحدة صلبية إلا إذا كان معهن ابن في درجتهن فيعصبهن ويكون الباقي بعد نصيب البنت يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين.\nلا يرثن ... إذا وجد ابن للميت لأنه يحجبهن\nلا يرثن ... إذا وجد للميت ابنتان فأكثر من صلبه إلا إذا وجد معهن ابن ابن في درجتهن أو أسفل منهن فيرثن\nبالتعصيب.","vol":"3","page":444},{"text":"٣ - أحوال الأم:\n\nالنصيب من التركة ... الحالة\nإذا كان للميت ولد (ذكر أو أنثى) أو اثنان من الإخوة أو الأخوات مطلقًا.\nالتركة ... إذا لم يوجد احد ممن تقدم ذكرهم، ولم تكن إحدى العمريتين.\nالباقي ... إذا عدم من تقدم ذكرهم، بعد فرض أحد الزوجين في مسألتين (١):\nالأولى: إذا تركت امرأة زوجًا وأبوين.\nالثانية: إذا ترك رجل زوجة وأبوين.\n\n٤ - أحوال الزوجة:\n\nالنصيب من التركة ... الحالة\nللزوجة أو يقسم على الزوجات ... إذا لم يكن لزوجها المتوفى ولد (ذكر أو أنثى) أو ابن ابن أو بنت ابن مهما نزلت.\nللزوجة الواحدة أو يقسم بالتساوي على\nالزوجات ... إذا وجد ولد للمتوفى سواء كان منها أو من غيرها.\n_________\n(١) (*) العمريتان.","vol":"3","page":445},{"text":"٥ - أحوال الأخت الشقيقة: وهي كل أخت شاركت المتوفى في الأب والأم.\n\nالنصيب من التركة ... الحالة\nإذا كانت واحدة منفردة ولم يكن معها ولد للميت ولا ولد ابن ولا أب ولا جد ولا أخ شقيق.\nللاثنتين فأكثر ... عند عدم وجود من تقدم ذكرهم.\nتعصيب بالغير ... إذا وجد معهن أخ شقيق ولم يوجد غيره ممن تقدم فيعصبهن ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين.\nتعصيب مع الغير ... ترث مع بنت الميت أو بنت ابنه عند عدم وجود من يعصبهما وكذلك مع أكثر من واحدة من بنات الميت أو بنات ابنه.\nتعصيب ... تدخل مع الأخ لأم أو الأخت لأم أو الإخوة لأم في حالة استغراق الفروض جميع التركة بحيث لم يتبق للإخوة الأشقاء شيء، فيدخلون مع الإخوة لأم باعتبارهم أولاد أم واحدة.\nلا ترث ... إذا كان للميت ابن أو ابن ابن، أو أب أو جد.\n\n٦ - أحوال الأخت لأم:\n\nالنصيب من التركة ... الحالة\nإذا كانت واحدة، ولا يوجد للميت ابن أو بنت، أو ابن ابن أو ابن بنت.\nإذا كانتا اثنين فأكثر (ذكورًا أو إناثًا) فإنهم يشتركون في الثلث بالسوية لا يفضل أخ على أخت (١).\nللاثنتين فأكثر\nلا ترث ... إذا كان للميت ابن أو بنت، أو ابن ابن، أو بنت ابن، أو أب أو جد صحيح.\n_________\n(١) وهذه هي الحالة التي يكون نصيب الأنثى فيها مساويًا للذكر تمامًا، لا نصفه.","vol":"3","page":446},{"text":"٧ - أحوال الأخوات لأب:\n\nالنصيب من التركة ... الحالة\nإذا كانت منفردة عن مثلها وعن الأخ لأب وعن الأخت الشقيقة.\nللاثنتين فأكثر ... إذا كانت معها أخرى أو أكثر ولم يكن معها من سبق ذكرهم.\nإذا كان معها أخت شقيقة منفردة.\nتعصيب بالغير ... إذا كان مع الواحدة أو الأكثر أخ لأب فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين.\nتعصب مع الغير ... إذا كانت مع الواحدة أو الأكثر بنت أو بنت أبن ويكون الباقي للأخوات لأب بعد فرض البنت وبنت الابن.\nلا ترث ... إذا كان معها واحد ممن يأتي:\n١ - الابن أو ابن الابن وإن نزل\n٢ - الأب\n٣ - الأخ الشقيق\n٤ - الأخت الشقيقة التي صارت عصبة بأخيها\n٥ - الاثنتان فأكثر من الأخوات الشقيقات (إلا إذا وجد معها أخ لأب عصبها فيكون الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين).\n\n٨، ٩ أحوال الجدَّة لأم أو أب:\nوالمراد بالجدة هنا: الجدة الصحيحة وهي التي لا يتخلل في نسبتها إلى الميت جد فاسد، والجد الفاسد هو من يتخلل في نسبته إلى الشخص أنثى كأب الأم.\nوللجدات الصحيحات ثلاث حالات:","vol":"3","page":447},{"text":"النصيب من التركة ... الحالة\nسواء كانت واحدة أو أكثر، وسواء كانت جدة لأب أو لأم فيقسم بينهن السدس.\nلا ترث ... مع وجود الأم، فالأم تحجب جميع الجدات سواء كن من جهتها أو من جهة الأب.\nلا ترث ... مع وجود الجدة الأقرب منها، فمثلًا أم أم تحجب أم أم الأم وتحجب أيضًا أم أبي الأب.\n\nوفرض الجدة ليس في كتاب الله، لكن أعطاها رسول الله - ﷺ - السدس فثبت ميراثها (١) وقد أجمع العلماء على أن الجدة ترث إذا لم يكن للميت أم كما تقدم.\n١٠ - المرأة المُعتِقة للميت:\nوهي ترث بالتعصيب (٢)، لكن بشرط أن تنعدم العصبات من النسب.\nأمثلة بسيطة في تقسيم الميراث:\nمثال ١: توفي رجل عن: زوجة، وابن، وبنت ابن.\nالحل:\n١ - نبحث أولًا عن أصحاب الفروض، فنجد: الزوجة وبنت الابن.\n٢ - ننظر هل يُحجَب أحدهما، فنرى أن بنت الابن تحجب بوجود الابن، فبقى من أصحاب الفروض: الزوجة، وبما أن للميت ابنًا، فيكون نصيب الزوجة (ثمن) كما هو موضح في جدول رقم (٤) من الوارثات من النساء.\n٣ - يبقى الابن، وهو يرث تعصيبًا كما تقدم فيكون له الباقي.\nويمكن تمثيل المسألة بالصورة المقابلة ونعني بأصل المسألة: المضاعف المشترك\n_________\n(١) وقد صح هذا عن رسول الله - ﷺعند مالك (١٠٩٨)، والترمذي (٢١٠١)، وابن ماجه (٢٧٢٤)، وأحمد (٤/ ٢٢٥) وغيرهم.\n(٢) وتسمى عصبة سببية؛ لأنها بسبب العتق.","vol":"3","page":448},{"text":"الأدنى لمقامات الفروض، والأصول المتفق عليها (٢، ٣، ٤، ٦، ٨، ١٢، ٢٤).\nوهنا لا يوجد إلا فرض الثمن فنجعل أصل المسألة = ٨.\n\nمثال ٢: توفي رجل عن: بنت، وأب.\nالحل: نلحظ أن كلًّا من البنت والأب\nمن أصحاب الفروض فتأخذ البنت النصف\n(جدول - ١ - وارثات).\nويأخذ الأب السدس (جدول - ١ - وارثون).\nونلحظ أن الأب عصبة بنفسه، فيأخذ الباقي بالإضافة إلى السدس، تعصيبًا.\nوتكون صورة المسألة كالآتي:\nلاحظ أن المضاعف المشترك الأدنى لـ (٢، ٦) هو (٦) فهو أصل المسألة، ويكون سهم البنت نصفه (٣)، وسهم الأب (بالفرض) = ١، وسهم بالتعصيب هو الباقي (٦ - ٣ - ١) = ٢فيكون مجموع سهم الأب = ٣ (ثلاثة أجزاء من ستة).\nمثال ٣: توفي رجل عن: زوج، وبنت، وبنت ابن، وابن ابن ابن.\nللزوج: لوجود فرع وارث.\nللبنت: لانفرادها وعدم معصِّب.\nلبنت الابن: (جدول - ٢ - وارثات).\nلابن ابن الابن: الباقي، لأنه أولى رجل ذكر.\nمثال ٤: توفي رجل عن: أم، وأخت شقيقة،\nوعمٍّ.\nللأم:، لعدم الفرع والجمع بين الأخوة (جدول - ٣ - وارثات).","vol":"3","page":449},{"text":"للشقيقة:\n(جدول - ٥ - وارثات).\nللعم: الباقي، تعصيبًا.\n(جدول - ١١ - وارثون).\nمثال ٥: توفي رجل عن: أم، وأب، وابن،\nوأخ شقيق.\nللأم: (جدول - ٣ - وارثات).\nللأب: (جدول - ١ - وارثون).\nللابن: الباقي تعصيبًا لأنه أولى\nرجل ذكر (٥ - وارثون).\nالأخ الشقيق: لا يرث، لأنه يُحجب بوجود ابن الميت (جدول - ٧ - وارثون).\nمثال ٦: توفي رجل عن: ابنين، وابن ابن، وأب، وجدّ، وجدة.\nلاحظ أن ابن الابن يحجب بابني الميت،\nفلا يرث وكذلك الجدُّ يحجب بالأب،\nويكون أصحاب الفروض:\nالأب له: لأن للميت أبناء ذكورًا\n(جدول - ١ - وارثون).\nالجدة لها: لعدم وجود الأم\n(جدول - ٨ - وارثات).\nوالابنان لهما: الباقي بالتساوي بينهما تعصيبًا.\nمثال ٧: توفي رجل عن: أب، وبنت، وابن،\nوعم، وجد، وبنت ابن.\nنلاحظ أن كلًّا من العم والجد وبنت الابن\nمحجوبون بوجود الأب والابن، فلا يرثون.\nويكون للأب: فرضًا.","vol":"3","page":450},{"text":"ويكون الباقي للابن والبنت للذكر مثل حظ الاثنين.\nويلاحظ أن البنت كانت سترث (نصف) إذا لم يكن للميت ابن، فلما وجد الابن حجبها - حجب نقصان - ونقلها من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب، فصار سهمها (١) من (٦) أسهم لولا الابن لكان سهمها (٣) من ستة، وانظر (جدول - ١ - وارثات).\nمثال ٨: توفي رجل عن: بنت، وأخت لأب، وابن أخ لأب، وأخ لأم.\nنلاحظ أن ابن الأخ محجوب بالأخت\nلأب التي صارت عصبة مع الغير،\nفلا يرث، انظر (جدول - ١٠ - وارثون).\nوكذلك يُحجب الأخ لأم، لوجود الفرع\nالوارث (جدول - ٤ - وارثون).\nويكون للبنت: فرضًا.\nوتأخذ الأخت لأب الباقي تعصيبًا مع الغير (جدول - ٧ - وارثات).\nمثال: ٩: (الأخ المبارك):\nتوفي عن: بنتين، وبنت ابن، وابن ابن.\nللبنتين: فرضًا (جدول - ١ - وارثات).\nولبنت الابن وابن الابن: الباقي تعصيبًا.\nيلاحظ: أنه لولا وجود ابن الابن لسقط ميراث أخته (بنت الابن) لاستكمال الصُّلبيتين الثلين (جدول - ٢ - وارثات)، ولذلك يسمى هذا الأخ بالأخ المبارك، لأنه لولاه لسقطت أخته.\nفائدة: «الأخ المبارك يُعصِّب بنات الابن حتى وإن كان أنزل منهن، بشرط استغراق من فوقهن الثلثين».","vol":"3","page":451},{"text":"مثال: ١٠: (الأخ المشئوم):\nتوفيت امرأة عن: زوج، وأخت شقيقة،\nوأخ لأب، وأخت لأب.\nللزوج: نصف لعدم الفرع (جدول - ٣ - وارثون).\nالأخت الشقيقة: فرضًا أيضًا (جدول - ٥ - وارثات).\nولم يبق للعصبة شيء لاستغراق الفروض\nأصل المسألة.\nويلاحظ: أنه لولا الأخ لأب لأخذت\nالأخت لأب السُّدس تكملة للثلثين\nوعالت المسألة (وسيأتي معنى العول قريبًا)، أما وجوده معها فقد أضرَّ بها، ولذا يسمى (الأخ المشئوم) لأنه لولاه لورثت أخته.\nمثال ١١، ١٢: «المسألتان العمريَّتان»: وهما الحالتان اللتان يختلف فيهما الجد عن الأب لو كان مكانه.\nالأولى: توفيت امرأة عن زوج، وأب، وأم.\nللزوج: نصف لعدم وجود الفرع (جدول - ٣ - وارثون).\nللأم: ثلث الباقي (جدول - ٣ - وارثات) لأنها عمريَّة.\nللأب: الباقي بعد ما تقدم، لأنه ليس للميت فرع مطلقًا (جدول - ١ - وارثون).\nويلاحظ: أنه لو كان الجد في هذه المسألة مكان الأب، كان للزوج (نصف)، وللأم (ثلث) وللجد الباقي.\nالثاني: توفي رجل عن: زوجة، وأم،\nوأب للزوجة: نصف لعدم الفرع (جدول - ٤ - وارثات).\nوللأم: ثلث الباقي (جدول - ٣ - وارثات) وللأب: الباقي بعد ما تقدم.","vol":"3","page":452},{"text":"ولو كان الجد مكان الأب هنا، لأخذت الزوجة (ثلث).\nوالأم (ثلث)، والجد (الباقي) فافترق عن الأب في هذه الحالة والتي قبلها.\nالعَوْل: وهو زيادة في السهام، ونقص في الأنصباء.\nفي بعض المسائل يكون مجموع سهام الورثة زائدًا على أصل المسألة، ولا يحصل هذا في جميع الأصول، وإنما يكون العول في أصول ثلاثة: ٦، ١٢، ٢٤.\n(أ) الأصل (٦): وقد يعول إلى (٧، ٨، ٩، ١٠) فمثلًا:\nلو توفيت امرأة عن: زوج، وأم، وأخت شقيقة.\nفللزوج (نصف)، وللشقيقة (نصف)، والأم (ثلث) فأصل المسألة من ٦ أسهم ونلاحظ أن عدد السهام للورثة ثمانية فتعول إلى ثمانية، بمعنى:\nأن نصيب الزوج سيكون = بدلا من\nونصيب الأم = =، بدلًا من\nونصيب الشقيقة = بدلًا من.\nوهذا شيء منطقي وكلُّ ما حصل أننا وزَّعنا النقص في التركة على الورثة كلٌّ بحسب نسبة ميراثه.\nفائدة: أول من قضي في العَوْل عمر بن الخطاب - ﵁ -، ثم كان الإجماع على ذلك.\n(ب) الأصل (١٢): وقد يعول إلى (١٣، ١٥، ١٧) فمثلًا:\nلو توفي رجل عن: زوجة وشقيقتين، وأختين لأم، وجدة.\nفللزوجة: (ربع)، وللشقيقتين (ثلثان)، وللأختين\nلأم (ثلث)\nوللجدة (سدس)، وأصل المسألة من (١٢)\nوتعول إلى (١٧)\nوعلى هذا يكون نصيب الأم = من التركة\nوالشقيقتين =، والأختين لأم =،\nوللجدة =.","vol":"3","page":453},{"text":"(جـ) الأصل (٢٤): وقد يعول إلى (٢٧)، فمثلًا:\nلو توفي عن: زوجة، وبنت، وبنت ابن، وأم، وأب.\nللزوجة (ثمن)، وللبنت (نصف)، ولبنت الابن (سدس) تكملة للثلثين، وللأم (سدس)، وللأب (سدس+الباقي تعصيبًا) فأصل المسألة من (٢٤) لأنه المضاعف المشترك الأدنى لـ (٨، ٢، ٦) ثم تعول المسألة إلى (٢٧).\nلاحظ أن الأب لا يبقى له شيء من طريق\nالتعصيب، لأن مسائل العول تأول إلى\nاستغراق الفروض للسهام فلا يبقى للتعصيب\nشيء من التركة، وهذا واضح.\nفائدة:\nإذا ساوت سهام أصحاب الفروض - في المسألة - أصل المسألة سميت المسألة: «عادلة».\nوإذا نقصت سهام أصحاب الفروض عن أصل المسألة سميت المسألة: «ناقصة».\nوإذا زادت سهام أصحاب الفروض عن أصل المسألة سميت المسألة: «عائلة» أو «زائدة».\nالرَّدُّ (١):\nتقدَّم أن العول هو زيادة في السهام ونقص في الأنصباء، وفي بعض الحالات يحصل عكس هذا، أي: زيادة في الأنصباء ونقص في السهام، فهذا يسمَّى: «الرَّد» وهو يحصل إذا لم يوجد عصبة، ولم تستغرق الفروض المسألة، فيردُّ الزائد على أصحاب الفروض بنسبة فرض كلٍّ منهم ما عدا الزوجين، فإنه لا يُردَّ عليهما.\nمسائل الرَّد على حالتين: إما أن يكون مع الورثة أحد الزوجين، أو لا يكون معهم أحدهما.\n_________\n(١) «مباحث في علم المواريث» د. مصطفى مسلم (ص: ١٢٩) بتصرف واختصار.","vol":"3","page":454},{"text":"١ - إذا لم يكن مع الورثة أحد الزوجين: فلا يخلو من ثلاث صور:\n(أ) أن يكون صاحب الفرض شخصًا بمفرده فيأخذ المال جميعًا فرضًا وردًّا.\n(ب) أن يكونوا أكثر من واحد لكنهم صنف واحد، فالمال بينهم بالسوية.\n(جـ) أن يكون الورثة - أصحاب الفرض - من صنفين أو أكثر فنحل المسألة كالعادة ثم نردُّ أصل المسألة إلى مجموع سهام الورثة.\nمثال: توفي رجل عن: جدة، وأخت لأم، وأخ لأم.\nنلاحظ أن أصل المسألة من (٦)، ومجموع السهام (٣) فقط فنردُّ أصل المسألة إلى (٣).\nفيزيد نصيب كل واحد، فمثلًا تأخذ الجدة (ثلث) بدلًا من (سدس) وهكذا.\n٢ - إذا كان مع الورثة أحد الزوجين: ولها ثلاث صور كالأولى:\n(أ) أن يكون مع أحد الزوجين صاحب فرض واحد.\n(ب) أن يكون مع أحد الزوجين\nأكثر من واحد من صنف واحد.\nففي هاتين الصورتين نجعل أصل\nالمسألة من فرض صاحب الزوجية\nونعطيه سهمه، ثم نجعل الباقي لمن يُردُّ عليه، وكأنهم عصبة.\nفمثلًا: لو ماتت امرأة عن زوج، وبنت.\n(جـ) أن يكون مع أحد الزوجين أصناف مختلفة ممن يُردُّ عليهم، فهنا نتبه المراحل التالية:\n١ - نجعل المسألة من مقام فرض صاحب الزوجية، ونعطيه فرضه، ونجعل الباقي مشتركًا بين جميع الورثة الذين يردُّ عليهم.\n٢ - نجعل مسألة صغيرة خاصة لمن يُردُّ عليهم، ونجعلها تمامًا كما لو لم يكن معهم أحد الزوجين ونردُّ أصل المسألة إلى مجموع سهامهم.","vol":"3","page":455},{"text":"٣ - ننظر بين مرد مسألة أهل الرد والسهم المشترك بينهم في المسألة الأولى، فنخرج القاسم المشترك الأعظم، فنقسم مردَّ المسألة الصغيرة عليه، ونضع الناتج فوق أصل المسألة الأولى (كجزء السهم) ثم نقسم السهم المشترك بين من يرد عليهم على القاسم أيضًا، ونضع الناتج فوق مردّ المسألة الصغيرة كجزء السهم.\n٤ - نضرب وفق مرد المسألة في أصل المسألة الأولى ونضعه في شباك على يسار المسألة الأولى، ويسمى الناتج: جامعة الرَّد، ونضرب سهم صاحب الزوجية في وفق المسألة أيضًا ونضعه مقابله تحت الجامعة، ثم نأتي إلى المسألة الصغيرة فنضرب سهم كل وارث في جزء السهم، ونضعه مقابل الوارث في المسألة الأولى الكبيرة، وبذلك نكون قد رددنا على الورثة ما عدا صاحب الزوجية، ويمكن تنفيذ هذه الخطوات في المسألة التالية: ماتت امرأة عن: زوج، وبنت، وبنت ابن.\nقلت: إذا استصعبتَ هذه الطريقة فيمكن حل المسألة بطريقة «جبرية» بحتة، فنقول: للزوج١/ ٤ = ٦/ ٢٤، وللبنت (١/ ٢) =١٢/ ٢٤، ولبنت الابن (١/ ٦) = ٤/ ٢٤ فيبقى من التركة - فنزيد تقسيمه على كل من البنت وبنت الابن بحسب سهم كل منهما ويبقى نصيب الزوج كما هو (٦/ ٢٤ = ١/ ٤).\nفنرى أن نسبة نصيب البنت إلى نصيب بنت الابن هو ١٢: ٤ أي ٣: ١.\nومعنى هذا أننا نريد تقسيم الزائد (٢/ ٢٤) إلى أربعة أجزاء، تأخذ البنت (٣) أجزاء وبنت الابن (١) جزء، فيكون كل جزء مساويًا (٠.٥/ ٢٤) فيتحصل أن نصيب البنت يساوي (١٣.٥/ ٢٤) ونصيب بنت الابن (٤.٥/ ٢٤)، ونصيب الزوج كما هو (٦/ ٢٤) ومجموع هذه الأنصبة =٢٤/ ٢٤ = ١ = التركة بتمامها، فإذا ضُرب كل كسر منها في القيمة الكلية للمال الموروث، كان الناتج نصيب كل وارث، والله أعلم.","vol":"3","page":456},{"text":"ملاحظة: لاحظ أنك لو جعلت المقام في الكسور السابقة (١٦) لحصلت على نفس الأسهم الناتجة من الحل السابق: ٤/ ١٦، ٩/ ١٦، ٣/ ١٦، فتأمل!!\nميراث الحمل (الجنين):\nالحمل (الجنين) من جملة الورثة إذا تحقق شرطان:\n١ - أن يعلم أنه كان موجودًا في البطن عند موت المورِّث، ويُعرف هذا بأن تلده لأقل من ستة أشهر منذ موت الموروث، إذا كان النكاح قائمًا بين الزوجين.\n٢ - أن ينفصل كله حيًّا حياة مستقرة: ويُعرف ذلك باستهلاله صارخًا أو عطسه أو بكائه ونحو ذلك.\nفعن جابر والمسور بن مخرمة قالا: قال رسول الله - ﷺ -: «لا يرث الصبي حتى يستهلَّ صارخًا» (١).\nما يُفعل بالميراث إذا تحقق وجود الحمل في بطن أمه (٢):\n١ - إذا كان الحمل غير وارث أو كان محجوبًا بغيره - على جميع الاعتبارات - فإنه لا يوقف له شيء من التركة، وتوزَّع على الورثة من غير انتظار.\n٢ - إذا كان الحمل وارثًا، ولم يكن معه وارث أصلًا، أو كان معه وارث محجوب به، ومات من يرثه، فقد اتفق الفقهاء على أن توقف التركة كلها لأجله إلى ولادته، ليتبين أمره.\n٣ - إذا كان الحمل وارثًا، ومعهُ ورثة غير محجوبين به، ورضوا جميعًا صراحة أو ضمنًا بعدم قسمة التركة حتى يولد، ولم يطالبوا بالقسمة، فإن التركة توقف - كذلك - حتى يولد.\n٤ - إذا طالب الورثة بحقوقهم، فذهب الجمهور إلى التفصيل التالي:\n(أ) من لا يرث مع الحمل ولو على بعض التقادير، لا يُعطى شيئًا، كأخي الميت، فإنه على تقدير أن الحمل ذكر لا يرث.\n(ب) من لا يختلف نصيبه - على أي تقدير - يُعطى له نصيبه، ويوقف الباقي، كالأم والزوجة، مع ابن وحمل من الميت، فإن الأم لا تنقص عن السدس، والزوجة لا تنقص عن الثمن سواء ولد الحمل حيًّا أو ميتًا.\n_________\n(١) صحيح: أخرجه ابن ماجة (٢٧٥١)، والحاكم (٤/ ٣٤٨)، وانظر «الإرواء» (١٧٠٧).\n(٢) مستفاد من «أحكام الطفل» لشيخي أحمد العيسوي - رفع الله قدره - (ص: ٨٢) ط. الهجرة.","vol":"3","page":457},{"text":"(جـ) من يختلف نصيبه - وهو من أصحاب الفروض - يُعطى له أقل النصيبين كالزوجة مع الحمل دون ولده سواه، فإن نصيبها على تقدير وجود الحمل الثُّمن، وعلى تقدير عدمه الربع، فإن ولد حيًّا وكان يستحق النصيب الأوفر أخذه وإن لم يكن يستحق إلا النصيب الأقل، أخذه ورد الباقي إلى الورثة، وإن نزل ميتًا لم يستحق شيئًا ووزعت التركة كلها على الورثة دون اعتبار للحمل. اهـ.\nقلت: ينبغي - في الحالة الأخيرة - أن نقدِّر تقديرات الحمل - وهي في الغالب لا تخرج عن ست حالات:\n١ - أن ينزل الحمل ميتًا.\n٢ - أن ينزل حيًّا ذكرًا.\n٣ - أن ينزل حيًّا أنثى.\n٤ - أن ينزل حيًّا ذكرًا وأنثى.\n٥ - أن ينزل حيًّا ذكرين.\n٦ - أن ينزل حيًّا أنثتين.\nفنحل المسألة على كل تقدير من هذه التقديرات، فنوقف النصيب الأكبر للحمل، ونعطي بقية الورثة الأنصباء المقابلة له، فإن ظهر الحمل كما قدَّرنا أعطيناه الموقوف، وإلا أعدناه إلى بقية الورثة حسب استحقاقهم.\nميراث الغرقى والحرقى والهدمى:\nإذا مات متاورثان أو أكثر في أحد حوادث الموت المفاجئ الجماعي، كغرق سفينة بهم، أو انهدام بيت أو حريق ونحو ذلك، فلهم خمس حالات:\n١ - أن يُعلم تقدم موت بعضهم على بعض، فيرث المتأخر - ولو لوقت يسير - من المقدَّم إجماعًا.\n٢ - أن يتحقق من موتهما معًا في آن واحد، فلا توارث بينهما إجماعًا.\n٣ - أن يُجهل الحال، فلا يُعلم، أماتوا معًا أم سبق أحدهم الآخر.\n٤ - أن يُعرف سبق أحدهم من غير يقين.\n٥ - أن يُعلم السابق على التعيين، ثم يُنسى لطول مدة أو غير ذلك.","vol":"3","page":458},{"text":"ففي الحالات الثلاث الأخيرة، للعلماء قولان (١):\nالأول: لا توارث بينهم: وهو مذهب الجمهور: أبي حنيفة ومالك والشافعي، واتفق عليه أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وزيد بن ثابت - ﵃ -، ووجه هذا القول: أن سبب استحقاق كل منهما ميراث صاحبه غير معلوم يقينًا، والاستحقاق ينبني على السبب، فما لم يتيقن السبب لا يثبت الاستحقاق.\nالثاني: أن يرث كل واحد منهم الآخر إلا فيما ورثه من صاحبه: بمعنى أنه يرثه في ماله القديم وأما المال الذي ورثه من صاحبه - الذي مات معه - فلا يقسم إلا على الورثة الأحياء لكل واحد.\nوهو مذهب أحمد - عند تنازع الورثة واختلافهم - وهو مروي عن عليٍّ وابن مسعود.\nووجه هذا القول: أن سبب استحقاق كل واحد منهم ميراث صاحبه معلوم، وهو حياته، وسبب الحرمان مشكوك فيه، فيجب التمسك بحياته حتى يأتي بيقين آخر، وسبب الحرمات موته قبل موت صاحبه مشكوك فيه، فلا يثبت الحرمان بالشك إلا فيما ورث كل واحد منهما من صاحبه لأجل الضرورة، والله أعلم بالصواب.\nميراث ولد الزنى (٢):\nيثبت نسب ولد الزنى من أمه، ويرث من جهتها، لأن صلته بها حقيقة مادية لا شك فيها، أما نسبه إلى الزاني، فقال الجمهور: لا يثبت - ولا يتوارثان - ولو أقرَّ ببنوَّته له من الزنى، لأن النسب نعمة، فلا يترتب على الزنى - الذي هو جريمة - فإذا لم يُصرِّح بأنه ابنه من الزنى، وكانت أم الولد غير متزوِّجة، وتحققت شروط الإقرار ثبت نسبه منه، حملًا على الصلاح وعملًا بالظاهر، وإذا مات أحدهما ورثه الآخر.\nوذهب إسحاق وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما إلى ثبوت نسب ولد الزنى من الزاني بغير صاحبة فراش الزوجية، لأن زناه حقيقة ثابتة، فكما ثبت نسبه من الأم يثبت نسبه من الزاني، كي لا يضيع نسب الولد، ويصيبه الضرر والعار بسبب جريمة لم يرتكبها والله تعالى يقول: ﴿ولا تزر وازرة ورز أخرى﴾ (٣).\nومقتضى هذا القول أن يثبت التوارث بينهما، لأن التوارث فرع ثبوت النسب.\n_________\n(١) «المبسوط» (٣٠/ ٢٧ - ٢٨) ط. المعرفة.\n(٢) «تبيين الحقائق» (٦/ ٢٤١)، و«الموسوعة الفقهية» (٣/ ٧٠).\n(٣) سورة فاطر: ١٨.","vol":"3","page":459},{"text":"ميراث ولد اللعان والمتلاعنين:\nتقدم في «اللعان» أنه لا توارث بين ولد اللعان وبين المُلاعِن لأنه قد انقطع نسب الولد من جهة أبيه وأُلحق بأمِّه، كما في حديث سهل بن سعد - في قصة المتلاعنين - وفي آخره: «... فكان بعدُ يُنسب لأمه» (١).\nوأما الملاعنة فيثبت التوارث بينها وبين ولدها الذي لا عنت عليه، لما في حديث سهل: «... وكان ابنها يُدعى لأمِّه، قال: ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترثه، ويرث منها ما فرض الله له» (٢) وهذا يحتمل أنه من قول سهل أو من قول الزهري.\nوقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الملاعنة تقوم مقام الأب في ميراثها ابنها فهي عصبته وعصباتها أيضًا عصبته فإذا مات حازت ميراثه، وهو قول ابن عباس وابن مسعود، ورُوي عن عليٍّ، ويشهد له حديث واثلة بن الأسقع أن النبي - ﷺ - قال: «تحوز المرأة ثلاثة مواريث: عتيقها، ولقيطها،\nوولدها الذي لا عنت عليه» (٣) وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - ﷺ -: أنه جعل ميراث ابن الملاعنة لأُمِّه ولورثتها من بعدها» (٤).\nوانظر ما تقدم في «آثار اللعان».\nميراث ذوي الأرحام:\nالمراد بذوي الأرحام - عند الفرضيين -: «كل قريب ليس بذي فرض مقدَّر في كتاب الله تعالى، أو سنة رسوله - ﷺ -، أو إجماع الأمة، ولا عصبة تحرز المال عند الانفراد» (٥) فإذا لم يوجد أحد من أصحاب الفروض ولم يكن هناك عصبة، فاختلف العلماء: هل يورث ذوو الأرحام أم لا، على قولين (٦):\nالأول: لا يرثون مطلقًا: ويُردُّ الإرث إلى بيت المال، وهو مذهب مالك والشافعي ورواية عن أحمد وأهل الظاهر، وهو قول زيد بن ثابت، وابن عباس في رواية عنه - ﵃ -، وحجتهم:\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٤٧٤٥)، ومسلم (١٤٩٢).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٥٣٠٩)، ومسلم (١٤٩٢).\n(٣) حسن: أخرجه أبو داود (٢٩٠٦)، والترمذي (٢١١٦)، وابن ماجة (٢٧٤٢)، وأحمد (٣/ ٤٩٠).\n(٤) حسن: أخرجه أبو داود (٢٩٠٨).\n(٥) «السراجية» (ص ٢٦٥)، و«العذب الفائض» (٢/ ١٥).\n(٦) «المبسوط» (٣٠/ ٢)، و«جواهر الإكليل» (٢/ ٣٢٨)، و«الأم» (٤/ ١٠)، و«الإنصاف» (٧/ ٣٢٣)، و«المحلي» (٩/ ٣١٢).","vol":"3","page":460},{"text":"١ - أن الله تعالى نص في آيات المواريث على بيان أصحاب الفروض والعصبات، ولم يذكر لذوي الأرحام شيئًا ﴿وما كان ربك نسيا﴾ (١).\n٢ - ما رُوي أن رسول الله - ﷺ - سئل عن ميراث العمة والخالة، فقال: «نزل جبريل - ﵇ - وأخبرني ألا ميراث للعمة والخالة» (٢) وهو ضعيف.\nالثاني: يورثون، وينزلون منزلة من أدلوا به: فينزل الخال والخالة منزلة الأم، والعمة منزلة الأب، وهكذا.\nوهو مذهب أبي حنيفة والمشهور من مذهب أحمد ومتأخري المالكية والشافعية، وهو مروي عن عمر وعلي وابن عمر وأبي عبيدة ومعاذ وأبي الدرداء - ﵃ -، وحجتهم:\n١ - عموم قوله تعالى: ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله﴾ (٣).\nفإذا انعدم الوصف الخاص، وهو كونهم أصحاب فروض أو عصبات، استحقوا بالوصف العام وهو كونهم ذوي رحم، ولا منافاة بين الاستحقاق بالوصف العام والاستحقاق بالوصف الخاص، فلا يكون ذلك زيادة على كتاب الله.\n٢ - ما رُوي عن النبي - ﷺ - أنه قال: «الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له» (٤).\n٣ - وما يُروى عن المقداد أن النبي - ﷺ - قال: «الخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه» (٥).\nقلت: الذي يظهر أن القول بتوريثهم أولى لا سيما عند عدم عدل السلطان أو عدم بيت المال أصلًا!! والله أعلم.\nتنبيه: إذا وجد أصحاب فروض - وإن لم يستغرقوا التركة - فإنه يُقدَّم الردّ كما تقدم، وإذا وجد عصبة للميت جازوا التركة كذلك، فلا يُورَّث ذوو الأرحام على كلا القولين.\n_________\n(١) سورة مريم: ٦٤.\n(٢) حسن بطرقه: أخرجه الترمذي (٢١٠٣)، وابن ماجة (٢٧٣٧)، وله شواهد عن عائشة عند الترمذي (٢١٠٤) وغيره وآخر عن المقداد وهو الذي بعده، وانظر «الإرواء» (١٧٠٠).\n(٣) سورة الأنفال: ٧٥.\n(٤) حسن بطرقه: أخرجه أبو داود (٢٨٩٩)، وابن ماجه (٢٦٣٤، ٢٧٣٨) وانظر السابق.\n(٥) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٢٤٩)، والدارقطني (٤/ ٩٩)، والحاكم (٤/ ٣٨١)، والبيهقي (٦/ ٢١٢) وضعَّفه الحافظ في «التلخيص» (٣/ ٨١).","vol":"3","page":461},{"text":"صحيح\nفقه السنة\nوأدلته\nوتوضيح مذاهب الأئمة\n\nأعده\n\nأبو مالك كمال بن السيد سالم\n\nمع تعليقات فقهية معاصرة\n\nفضيلة الشيخ / ناصر الدين الألباني\n\nفضيلة الشيخ / عبد العزيز بن باز فضيلة الشيخ / محمد بن صالح العثيمين\n\nالجزء الرابع","vol":"4","page":1},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-254>١٣ - كتاب الحدود</span>","vol":"4","page":3},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-255>الحدود</span>\nتعريف الحدود (١):\nالحدود لغةً: جمع حدٍّ، وهو المنع، ويُطلق على الحاجز بين الشيئين، أو ما يميِّز الشيء عن غيره.\nوالحدُّ شرعًا: «عقوبة مقدَّرة في الشرع، وحبستًا لأجل حق الله على ذنب - كما في الزنا - أو اجتمع فيها حق الله وحق العبد كالقذف».\nفخرج بقولنا (مقدَّرة) التعزير، لعدم تقديره شرعًا، وخرج كذلك القصاص لأنه حق خالص للآدمي.\nهذا هو الحد في اصطلاح الفقهاء، وهو موضوع هذا الكتاب، وإن كان الحد في لسان الشارع أعم من ذلك، فإنه يُراد به هذه العقوبة تارة، ويُراد به نفس الجنابة تارة كقوله تعالى ﴿تلك حدود الله فلا تقربوها﴾ (٢)، ويراد به تارة جنس العقوبة وإن لم تكن مقدَّرة، فقوله - ﷺ - «لا يضرب فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله» (٣) فالمراد بالحد فيه: ما حَرُم لحق الله.\nسبب تسمية العقوبات المقدَّرة حدودًا (٤): لا خلاف في أن العقوبات\nالمقدرة إنما سميت حدودًا لعلَّة المنع، وإنما حصل الخلاف في تعليل مورد المنع في ذلك على أقوال ثلاثة هي:\n١ - لأن هذه العقوبات تمنعه المعاودة في مثل ذلك الذنب وتمنع غيره أن يسلك مسلكه.\n٢ - لأنها عقوبات مقدرة من الشارع، تمتنع الزيادة فيها أو النقصان.\n٣ - لأنها زواجر عن محارم الله.\nوليس هناك ما يمنع التعليل بها مجتمعة لاشتمالها على هذه المعاني الثلاثة.\n_________\n(١) «مختار الصحاح»، و«ابن عابدين» (٣/ ١٤٠)، و«كشاف القناع» (٦/ ٧٧)، و«المجموع» (٢٢/ ٣)، و«نيل الأوطار» (٧/ ١٠٥)، و«إعلام الموقعين» (٣/ ٢٩)، و«مجموع الفتاوى» (٢٨/ ٣٤٧)، و«الحدود والتعزيزات» (ص: ٢٤).\n(٢) سورة البقرة: ١٨٧.\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٦٨٥٠)، ومسلم (١٧٠٨).\n(٤) «الحدود والتعزيزات عند ابن القيم» للعلامة بكر أبو زيد - أمتع الله بحياته - (ص: ٢٢، ٢٣).","vol":"4","page":4},{"text":"حكم إقامة الحدود:\nإقامة الحدود فرض على وليِّ الأمر أو نائبه، دلَّ على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والمعقول.\n(أ) فأما الكتاب: فمنه:\n١ - قوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله﴾ (١).\n٢ - قوله تعالى: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾ (٢).\n٣ - وقال سبحانه في حد القاذف: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا\nبأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة﴾ (٣).\n(ب) وأما السنة فمنها:\n١ - حديث عائشة: أن قريشًا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فها رسول الله - ﷺ -؟ فقالوا: ومن يجترئ عله إلا أسامة حِبُّ رسول الله - ﷺ -؟! فكلَّمه أسامة، فقال رسول الله - ﷺ -: «أتشفع في حدٍّ من حدود الله؟» ثم قام فاختطب فقال: «يا أيها الناس إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» (٤).\n٢ - حديث النعمان بن بشير أن النبي - ﷺ - قال: «مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مرُّوا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقًا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعًا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعًا» (٥).\n٣ - وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله - ﷺ -: «أقيموا حدود الله في القريب والبعيد، ولا تأخذكم في الله لومة لائم» (٦).\n_________\n(١) سورة المائدة: ٣٨.\n(٢) سورة النور: ٢.\n(٣) سورة النور: ٤.\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٣٤٧٥)، ومسلم (١٦٨٨).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٢٤٩٣)، والترمذي (٢١٧٣).\n(٦) حسن: أخرجه ابن ماجو (٢٥٤٠).","vol":"4","page":5},{"text":"(جـ) وقد أجمع علماء الأمة على وجوب إقامة الحدود على من ارتكب مسبباتها، ولم يخالف أحد في ذلك.\n(ر) وأما المعقول: فلما كانت طبيعة البشر مائلة إلى اقتناص الملاذِّ، وتحصيل مقصودها، من شرب وزنا وقذف وسفك للدماء، اقتضت حكمة الله تعالى شرع هذه الحدود حسمًا للفساد، وزجرًا عن ارتكابه، لأن إخلاء المجتمع عن إقامة الرادع يؤدي إلى انحرافه، فالمقصد الأصلي من شرع الحدود الانزجار عما يتضرر به العباد (١).\nفضل إقامة الحدود:\nعن أبي هريرة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: «إقامةُ حدٍّ بأرض، خير لأهلها من مطر أربعين صباحًا» (٢) وهو مختلف فيه.\nلا تجوز الشفاعة في الحدود:\nلا تجوز الشفاعة في الحدود بعد وصولها للحاكم، والثبوت عنده؛ لأنه طلب ترك الواجب، فإن النبي - ﷺ - أنكر على أسامة بن زيد - كما تقدم - حين شفع في المخزومية التي سرقت، وقال: «أتشفع في حد من حدود الله؟!» (٣).\nوقال ابن عمر - ﵄ -: «من حالت شفاعته دون حدٍّ من حدود\nالله تعالى، فقد ضادَّ الله في خلقه» (٤).\nوأما قبل الوصول إليه، فتجوز - عند الجمهور - الشفاعة عند الرافع له إلى الحاكم ليطلقه؛ لأن وجوب الحدِّ قبل ذلك لم يثبت، فالوجوب لا يثبت بمجرد الفعل (٥).\n_________\n(١) «ابن عابدين» (٣/ ١٤٠)، و«فتح القدير» (٥/ ٣).\n(٢) ضعيف: أخرجه ابن ماجة (٢٥٣٨)، والنسائي (٨/ ٧٥)، وأحمد (٢/ ٣٦٢ - ٤٠٢)، وابن حبان (٤٩٩٧ - ٤٣٩٨) وفي سنده اختلاف، لكن حسنه الألباني في «الصحيحة» (٢٣١) وفيه نظر.\n(٣) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٤) صحيح: أخرجه أبو داود (٣٥٩٧)، وأحمد (٢/ ٧٠)، وانظر «الإرواء» (٢٣١٨).\n(٥) «ابن عابدين» (٣/ ١٤٠)، و«المواهب» (٦/ ٣٢٠)، و«روضة الطالبين» (١٠/ ٩٥)، و«المغني» (٨/ ٢٨١).","vol":"4","page":6},{"text":"قلت: ويؤيد هذا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - ﷺ - قال: «تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب» (١).\nوعن صفوان بن أمية قال: «كنتُ نائمًا في المسجد على خميصة لي ثمن ثلاثين درهمًا، فجاء رجل فاختلسها مني، فأخذ الرجل، فأتى به رسول الله - ﷺ - فأمر به ليقطع، قال: فأتيته فقلت: أتقطعه من أجل ثلاثين درهمًا؟ أنا أبيعه، وأنسئه ثمنها، قال - ﷺ -: «فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به»؟ (٢).\nمن يقيم الحدود (٣):\nإن أمر الحدود موكول إلى الحاكم المسلم أو من ينوب عنه، وليس لأفراد الناس إقامة الحدود على من ارتكبوا أسبابها، وقد خاطب الله تعالى المؤمنين بإقامة الحدود خطابًا مطلقًا، لكن قد عُلم أن المخاطب بالفعل لابد أن يكون قادرًا عليه، والعاجزون لا يجب عليهم، والقدرة هي السلطان، فلهذا وجب إقامة الحدود على ذي السلطان ونُوَّابه، ولأنه لم يُقم حدٌّ على حُرٍّ على عهد رسول الله - ﷺ - إلا بإذنه، ولا في أيام الخلفاء إلا بإذنهم، ولأنه حق الله تعالى يفتقر إلى الاجتهاد، ولا يؤمن في استيفائه الحيف، فلم يجز بغير إذن الإمام.\nوقد أناب النبي - ﷺ - في إقامة الحدود، فقال لأنيس: «واغْدُ يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها» (٤).\nفائدة: الحدود لا تسلم إلى السلطان إذا كان مُضيِّعًا لها أو عاجزًا عنها (٥).\nوهل يقيم الرجل الحدَّ على أَمَته أو عبده؟\nاختلف أهل العلم في هذه المسألة، وأكثر أهل العلم - خلافًا لأبي حنيفة!! - على أنه يجوز للسيد إقامة الحد على مملوكه دون السلطان، لحديث أبي هريرة قال:\n_________\n(١) حسن بشواهده: أخرجه أبو داود (٤٣٧٦)، والنسائي (٨/ ٧٠)، والبيهقي (٨/ ٣٣١)، والحاكم (٤/ ٤٢٤) وإسناده حسن لولا خشية تدليس ابن جريج، وله شواهد يحسن بها.\n(٢) صحيح: أخرجه أبو داود (٤٣٩٤)، والنسائي (٨/ ٦٩)، والحاكم (٤/ ٣٨٠)، والبيهقي (٨/ ٢٦٥)، وانظر «الإرواء» (٢٣١٧).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٢٣١٥)، ومسلم (١٦٩٨).\n(٤) «فتح القدير» (٥/ ٢٣٥٩، و«الدسوقي» (٤/ ٣٢٢)، و«روضة الطالبين» (١٠/ ١٠٢)، و«كشاف القناع» (٦/ ٧٨).\n(٥) انظر «مجموع الفتاوى» (٣٤/ ١٧٦).","vol":"4","page":7},{"text":"سمعت النبي - ﷺ - يقول: «إذا زَنَتْ أمةُ أحدكم فتبين زناها، فليجلدها الحدَّ، ولا يثرِّب عليها، ثم إن زنتْ فليجلدها الحدَّ ولا يُثرب، ثم إن زنت الثالثة فتبيَّن له زناها فليبعها، ولو بحبل من شعر» (١).\nوعن عليٍّ قال: ولدت أمة بعض نساء النبي - ﷺ - فقال النبي - ﷺ -: «أقم عليها الحد». قال: فوجدتها لم تجف من دمها، فذكرت له ذلك، فقال: «إذا جفَّت من دمها، فأقم عليها الحد» ثم قال: «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم» (٢).\nوعن نافع: «أن ابن عمر قطع يد غلام له سرق، وجلد عبدًا له زنا، من غير أن يرفعهما إلى الوالي» (٣).\nما تسقط به الحدود:\n١ - الرجوع عن الإقرار (في حق المقرِّ بها على نفسه) (٤):\nذهب الجمهور (أبو حنيفة والشافعي وأحمد، وهو قول لمالك) إلى أنه يُقبل من المُقِرِّ الرجوع عن الإقرار، ويسقط عنه الحد، وأنه يُترك إذا هرب لعلَّه يرجع.\nلحديث أبي هريرة قال: أتى رجل رسول الله - ﷺ - وهو في المسجد، فناداه، فقال: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه حتى ردَّد عليه أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي - ﷺ - فقال: «أبك جنون؟!» (٥) ... الحديث، فلقَّنه رسول الله - ﷺ -\nالرجوع، فلو لم يكن محتملًا للسقوط بالرجوع ما كان للتلقين فائدة، ولأنه يورث الشبهة.\nوفي رواية: «فأمر به في الرابعة فأخرج إلى الحَرُّة فرجم بالحجارة، فلما رأى مسَّ الحجارة فرَّ يشتد حتى مرَّ برجل معه لَحْيُ جمل فضربه به، وضربه الناس حتى مات فذكروا ذلك لرسول الله - ﷺ - ... فقال - ﷺ -: «هلا تركتموه» (٦).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٢١٥٢)، ومسلم (١٧٠٣).\n(٢) ضعف: أخرجه أبو داود (٤٤٧٣)، وأحمد (١/ ١٣٥ - ١٤٥) وغيرهما، وانظر «الإرواء» (٢٣٢٥)، وقد صح من قول عليٍّ عند مسلم (١٧٠٥).\n(٣) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٢٣٩) رقم (١٨٩٧٩).\n(٤) «نيل الأوطار» (٧/ ١٢٣)، و«البدائع» (٧/ ٦١)، و«المواهب» (٦/ ٢٩٤)، و«الروضة» (١٠/ ٩٧)، و«المغني» (٨/ ١٩٧).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٦٨١٤)، ومسلم (١٣١٨).\n(٦) إسناده حسن: أخرجه الترمذي (١٤٢٨)، وأبو داود (٤٤١٩)، وابن ماجة (٢٥٥٤).","vol":"4","page":8},{"text":"وذهب أبو ثور - وهو الرواية الأخرى عن مالك والشافعي - إلى أنه لا يُقبل منه الرجوع عن الإقرار بعد كماله كغيره من الإقرارات، واستدلوا بما ورد في حديث جابر في قصة ماعز بنحو حديث أبي هريرة، وفيه قوله - ﷺ -: «فهلا تركتموه وجئتموني». قال جابر: «ليستثبت رسول الله - ﷺ - منه، فأما ترك حدٍّ فلا» (١).\nقلت: والأوَّل أرجح.\n٢ - الشبهة، فلا يجب الحد بالتُّهم ولا بالظن (٢):\nاتفق الفقهاء - خلافًا لابن حزم وأصحابه - على أنَّ الحدود تُدرأ بالشبهات، والشبهة: ما يشبه الثابت وليس بثابت، سواء كانت في الفاعل: كمن وطىء امرأة ظنَّها خليلته، أو في المحل: بأن يكون للواطىء فيها ملك أو شبهة\nملك كالأمة المشتركة، أو في الطريق: بأن يكون حرامًا عند قوم، حلالًا عند غيرهم، والأصل في هذا:\n١ - حديث ابن عباس: «أن رسول الله - ﷺ - لاعن بين العجلاني وامرأته» فقال شداد بن الهاد: هي المرأة التي قال رسول الله - ﷺ -: «لو كنت راجمًا أحدًا بغير بينة لرجمتها» قال: لا، تلك امرأة أعلنت (٣).\n٢ - ما يُروى مرفوعًا: «ادرءوا الحدود بالشبهات» (٤).\n٣ - وما يُروى عن عائشة مرفوعًا: «ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة» (٥) وهما ضعيفان، وفي الباب عن أبي هريرة وغيره وفيه ضعف، لكن الأمة تلَّقت معنى هذه الأحاديث بالقبول.\n٤ - وعن ابن مسعود قال: «ادرءوا الجلد عن المسلمين ما استطعتم» (٦).\n_________\n(١) إسناده حسن: أخرجه أبو داود (٤٤٢٠).\n(٢) «ابن عابدين» (٣/ ١٤٩)، و«القوانين» (٣٤٧)، و«الروضة» (١٠/ ٩٢)، و«كشاف القناع» (٦/ ٩٦)، و«المحلى» (١١/ ١٥٣)، و«الأشباه والنظائر» للسيوطي (١٢٢).\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم (١٤٩٧)، وابن ماجة (٢٥٥٩، ٢٥٦٠).\n(٤) ضعيف: وانظر «إرواء الغليل» (٢٣١٦).\n(٥) ضعيف: أخرجه الترمذي (١٤٢٤)، والدارقطني (٣/ ٨٤)، والبيهقي (٨/ ٢٣٨)، وانظر «الإرواء» (٢٣٥٥).\n(٦) إسناده حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٥١١)، والبيهقي (٨/ ٢٣٨).","vol":"4","page":9},{"text":"٥ - وعن عمر بن الخطاب أنه قال: «لأن أعطِّل الحدود بالشبهات أحب إليَّ من أن أقيمها في الشبهات» (١).\nوأما أبو محمد بن حزم فضعَّف حديثي أبي هريرة وعائشة -؟؟ كذلك - وقال: «إن لم يثبت الحد لم يحلَّ أن يُقام بشبهة، وإذا ثبت الحدُّ لم يحلَّ أن يُدرأ بشبهة» (!!)» اهـ.\nقلت: نعم، الحديثان ضعيفان من جهة السند، إلا أن معناهما يتفق مع قواعد الشرع التي تقضي بأن لا يقام حدٌّ إلا بعد اليقين، رحمة بالإنسان ودفعًا لإلحاق الضرر به بظنٍّ مجرَّد، ولذا تلقت الأمة هذا الحكم بالقبول، وعمل له أصحاب النبي - ﷺ -، على أن في حديث ابن عباس المتقدم أن الحدَّ لا يقام إلا ببينة، والله أعلم.\nأثر التوبة في الحدود (٢):\nأثر التوبة في الحدود درءًا وإيجابًا يكون على حالتين:\nالأولى: أن تكون توبته بعد القدرة عليه: فهذه التوبة لا تُسقط الحدَّ بالاتفاق.\nالثانية: أن تكون توبته قبل القدرة عليه: فأثر التوبة في سقوط الجريمة الحدِّية في هذه الحالة ينقسم إلى قسمين: محلُّ اتفاق، ومحل اختلاف.\n(أ) محلُّ الاتفاق:\nلا خلاف بين الفقهاء في أن حدَّ قطاع الطريق (حدّ الحرابة) والرِّدَّة يسقطان بالتوبة إذا تحققت توبة القاطع قبل القدرة عليه، وكذلك حدُّ ترك الصلاة - عند\nمن اعتبره حدًا، لقوله تعالى: ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفقوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم﴾ (٣).\n_________\n(١) رجاله ثقات: أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٥١١)، ورجاله ثقات لكنه منقطع، لكن قال السخاوي: «وكذا أخرجه ابن حزم في «الإيصال» له بسند صحيح» اهـ، وانظر «الإرواء» (٧/ ٣٤٥).\n(٢) «ابن عابدين» (٣/ ١٤٠)، و«الشرح الصغير» (٤/ ٤٨٩)، و«روضة الطالبين» (١٠/ ٩٧)، و«المغني» (٨/ ٢٩٦)، و«الحدود والتعزيرات» (٧١ - وما بعدها).\n(٣) سورة المائدة: ٣٣، ٣٤.","vol":"4","page":10},{"text":"(ب) محل الاختلاف:\nواختلفوا في بقية الحدود إذا تاب مرتكب الجريمة الحدِّية قبل المقدرة عليه على قولين:\nالأول: تسقط هذه الحدود بالتوبة قبل المقدرة عليه كذلك: وهو قول في مذهب الحنفية وقول للشافعية، وهو إحدى الروايتين عند الحنابلة، واختارها ابن القيم، واستدل لها بما يلي:\n١ - قوله تعالى - في سياق الكلام عن فاحشة الزنى - ﴿واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما﴾ (١).\n٢ - وقوله سبحانه بعد ذكر حد السرقة: ﴿فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه﴾ (٢).\n٣ - حديث أنس قال: «كنت عند النبي - ﷺ - فجاءه رجل فقال: يا رسول الله، إني أصبتُ حدًّا فأقمه عليَّ، ولم يسأله، قال: وحضرت\nالصلاة فصلَّى مع النبي - ﷺ -، فلما قضى النبي - ﷺ - قام إليه رجل فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدًّا فأقمه عليَّ، قال: ولم يسأل عنه، قال: «أليس قد صليت معنا؟» قال: نعم، قال: «فإن الله ﷿ قد غفر لك ذنبك» (٣) وفي بعض الروايات أنه قال: «إني زنيت».\nقال الحافظ في «الفتح» (١٢/ ١٣٤): «قد يتمسك به من قال: إنه إذا جاء تائبًا سقط عنه الحد» اهـ.\n٤ - حديث وائل بن حُجْر - ﵁ -: (أن امرأة وقع عليها في سواد الصبح وه تعمد إلى المسجد بمكروه على نفسها، فاستغاثت برجل مرّ عليها وفر صاحبها، ثم مرّ عليها ذوو عدد فاستغاثت بهم، فأدركوا الرجل الذي كانت استغاثت به فأخذوه، وسبقهم الآخر، فجاءوا به يقودونه إليها: فقال: أنا الذي أغثتك، وقد ذهب الآخر، قال: فأتوا به نبي الله - ﷺ -، فأخبرته أنه الذي وقع عليها وأخبر القوم أنهم أدركوه يشتد، فقال: إنما كنت أغثتها على صاحبها فأدركني هؤلاء فأخذوني، فقالت: كذبت هو الذي وقع علي، فقال النبي - ﷺ -: «انطلقوا به\n_________\n(١) سورة النساء: ١٦.\n(٢) سورة المائدة: ٣٩.\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٦٨٢٣)، ومسلم (٢٧٦٤).","vol":"4","page":11},{"text":"فارجموه». فقام رجل من الناس فقال: لا ترجموه وارجموني، فأنا الذي فعلت بها الفعل، فاعترف، فاجتمع ثلاثة عند رسول الله - ﷺ -: الذي وقع عليها، والذي أغاثها، والمرأة فقال: أما أنت فقد غفر لك. وقال للذي أغاثها: قولًا حسنًا فقال عمر: ارجم الذي اعترف بالزنى فأبى رسول الله - ﷺ - فقال: لأنه قد تاب إلى الله) (١).\nقال ابن القيم: «ولا ريب أن الحسنة التي جاء بها من اعترافه طوعًا واختيارًا خشية من الله وحده، وإنقاذًا لرجل مسلم من الهلاك، وتقديم حياة أخيه على حياته واستسلامه للقتل أكبر من السيئة التي فعلها، فقاوم هذا الدوا ذاك الداء، وكانت القوة الصالحة، فزال المرض، وعاد القلب إلى حال الصحة، فقيل: لا حاجة لنا بحدك، وإنما جعلناه طهرة ودواء، فإذا تطهرت بغيره فعفونا يسعك، فأيُّ حكم أحسن من هذا الحكم؟ وأشد مطابقة للمرحلة والحكمة والمصلحة؟ وبالله التوفيق» اهـ (٢).\n٥ - حديث ابن مسعود أن النبي - ﷺ - قال: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» (٣).\nفدلَّ على أنه لا عقاب على التائب مما يوجب حدًّا إذا تاب قبل القدرة عليه لتمحُّض صدقه في توبته.\n٦ - أن الشارع اعتبر توبة المحارب قبل القدرة عليه من باب التنبيه على اعتبار توبة غيره قبل القدرة عليه بطريق الأولى، فإنه إذا دفعت عنه توبته حدَّ حرابة مع شدَّة ضررها وتعدِّيه، فلأن تدفع التوبة عنه ما دون حدِّ الحرابة بطريق الأولى والأحرى، وقد قال الله تعالى: ﴿قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف﴾ (٤).\nالقول الثاني: أن التوبة في هذه الحدود - قبل القدرة عليه - لا تُسقط الحدَّ:\nوهو مذهب المالكية والأظهر عند الحنفية والشافعية، والرواية الأخرى عند الحنابلة واستدلوا بما يلي:\n١ - عموم آيات إقامة الحدود في القرآن، قالوا: وهي عامة في التائبين وغيرهم (!!).\n_________\n(١) حسن: أخرجه الترمذي (١٤٥٤)، وأبو داود (٤٣٧٩)، وابن ماجة، وأحمد (٢٦٦٩٨).\n(٢) «إعلام الموقعين» (٣/ ٢١).\n(٣) حسن: أخرجه ابن ماجة (٤٢٥٠)، والبيهقي (١٠/ ١٥٤)، والطبراني (١٠/ ١٥٠).\n(٤) سورة الأنفال: ٣٨.","vol":"4","page":12},{"text":"وأجيب: بأن هذا من العموم المخصَّص بالسنة كما تقدم في أدلة الفريق الأول.\n٢ - الأحاديث التي فيها أن النبي - ﷺ - أقام الحدَّ على من جاء تائبًا يطلب التطهير بإقامة الحد عليه كماعز والغامدية - ﵄.\nقالوا: فلو كانت التوبة قبل القدرة مسقطة للحدِّ لم يحدَّهم - ﷺ.\nوأجيب: بأن الحدَّ مطهَّر والتوبة مطهرة، وهما اختارا التطهير بالحدِّ على التطهير بالتوبة، وأبيا إلا أن يُطهَّرا بالحدِّ، فأجابهما النبي - ﷺ - إلى ذلك، وأرشد إلى اختيار التطهير بالتوبة على التطهير بالحد، فقال في حق ماعز: «هلا تركتموه يتوب، فيتوب الله عليه» (١) ولو تعيَّن الحد بعد التوبة لما جاز تركه، بل الإمام مُخيَّر بين أن يتركه - كما قال لصاحب الحد الذي اعترف: «اذهب فقد غفر الله لك» (٢) - وبين أن يقيمه كما أقامه على ماعز والغامدية لما اختار إقامته، وأبيا إلا التطهير به، ولذلك ردَّهما النبي - ﷺ - مرارًا، وهما\nيأبيان إلا إقامته عليهما.\nوهذا المسلك وسط بين مسلك من يقول: لا تجوز إقامته بعد التوبة البتة، وبين مسلك من يقول: لا أثر للتوبة في إسقاطه البتة، وإذا تأملت السنة رأيتها لا تدل إلا على هذا القول الوسط والله أعلم (٣).\nقلت: وهو الأرجح، والأقرب إلى روح الشريعة، وهو مقتضى رحمة رب العالمين واتساعها للعفو عن المذنبين، ورفع العقاب عن التائبين، فليس للإمام أن يقيم الحدَّ على من تاب توبة صادقة وجاء بنفسه فاعترف قبل أن تقوم البينة عليه ويؤتى به إلى الإمام، لكن إذا طلب هو إقامة الحد عليه أُقيم وإلا فلا، على أنه ينبغي أن ينتبه إلى أنَّ من قامت عليه البينة وأتى به إلى الإمام ليقيم عليه الحد، ثم أظهر التوبة لم يُقبل منه ذلك، فإن كان تائبًا في الباطن كان الحد مكفِّرًا، وكان مأجورًا على صبره (٤) والله أعلم.\nشروط وجوب الحدِّ:\nيشترط فيمن يرتكب جريمة حدِّية ليجب عليه الحد - عمومًا - ما يلي:\n_________\n(١) إسناده حسن: تقدم قريبًا.\n(٢) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٣) «إعلام الموقعين» (٢/ ٧٩).\n(٤) انظر «مجموع الفتاوى» (١٦/ ٣١).","vol":"4","page":13},{"text":"١ - التكليف (البلوغ، والعقل):\nفلا خلاف بين الفقهاء في أن الحد لا يجب إلا على مكلَّف، وهو البالغ العاقل، فلا يُحدُّ الصغير ولا المجنون، ويؤيد هذا:\n(أ) حديث ابن عباس قال: أُتي عمر بمجنونة قد زَنتْ فاستشار فيها أناسًا،\nفأمر بها عمر أن تُرجم، فمر بها على عليِّ بن أبي طالب فقال: ما شأن هذه؟ قالوا: مجنونة بني فلان زنت، فأمر بها عمر أن ترجم، فقال: راجعوا بها، ثم أتاه فقال: يا أمير المؤمنين، أما علمت أن القلم قد رُفع عن ثلاثة: عن المجنون حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يعقل؟ قال: بلى، قال: فما بال هذه تُرجم؟ قال: لا شيء، قال: فأرْسِلْها، قال: فأَرْسَلَها، فجعل يكبِّر (١).\n(ب) وفي حديث أبي هريرة - في قصة اعتراف ماعز بالزنا -: ... فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي - ﷺ - فقال: «أبك جنون»؟ ... الحديث (٢).\nفدلَّ على أنه لو كان به جنون ما أقام عليه الحدَّ.\n٢ - الاختيار وعدم الإكراه:\nفلا حدَّ على من أُكره على أمر من الأمور، قال الله تعالى: ﴿من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرًا فعليهم غضب من الله﴾ (٣).\nوقال النبي - ﷺ -: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (٤).\n٣ - العلم بالتحريم:\nفلا يجب إلا على من عُلِم التحريم، وبهذا قال عامة أهل العلم، لأن النبي - ﷺ - راجع ماعزًا فقال له: «هل تدري ما الزنا؟» (٥). وقد رُوي عن عمر وعثمان - ﵄ - أنهما قالا: «لا حدَّ إلى على من علمه» (٦) وأسانيده ضعيفة.\n_________\n(١) صحيح بطرقه: أخرجه أبو داود (٤٣٩٩)، وأحمد (١/ ١١٦) ومواضع، وله شاهد عن عائشة، وفي لفظ لأبي داود (٤٤٠١) أنه قال: أوما تذكر أن رسول الله - ﷺ - قال: «رفع القلم عن ثلاثة ...».\n(٢) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٣) سورة النحل: ١٠٦.\n(٤) صحيح: تقدم مرارًا.\n(٥) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (٧/ ٣٢٢)، وعنه أبو داود (٤٤٢٨)، والنسائي في الكبرى (٧١٦٥)، وابن حبان (٤٣٩٩)، وفيه عنعنة أبي الزبير وهو مدلس.\n(٦) انظر: «إرواء الغليل» للعلامة الألباني - ﵀ - (٢٣١٤ - ٢٣١٥).","vol":"4","page":14},{"text":"فإن ادعى الزاني - مثلًا - الجهل بالتحريم وكان يحتمل أن يجهلهُ كحديث العهد بالإسلام، قُبل منه؛ لأنه يجوز أن يكون صادقًا، وإن كان ممن لا يخفى عليه كالمسلم الناشئ بين المسلمين لم يُقبلْ منه؛ لأن تحريم الزنا لا يخفى على من هو كذلك.\nهذا، وهناك شروط أخرى لوجوب كل حدٍّ، يأتي الكلام عليها في موضعها - إن شاء الله.\nتنبيه: يشترط لإقامة الحد العلم بالتحريم وليس العلم بالعقوبة، فإن علم أن الزنا مثلًا محرَّم، لكن لم يَدْرِ أنه يُرجم، أقيم عليه الحد، بلا خلاف.\nهل يقام الحد على المريض ونحوه؟ (١)\nمرتكب الجريمة الحدِّية إذا كان مريضًا عند القدرة، فله حالتان:\n(أ) أن يكون مرضه مما يُرجى بُرْؤه: ففيه قولان للعلماء:\nالأول: يقام عليه الحدُّ ولا يؤخر، وبه قال إسحاق وأبو ثور وهو رواية عن أحمد، وحجة هذا القول:\n١ - أن عمر - ﵁ - أقام الحد على قدامة بن مظعون في مرضه ولم يُؤَخِّرهُ (٢)، وانتشر ذلك في الصحابة، فلم ينكروه، قالوا: فصار إجماعًا (!!).\n٢ - أن الحد واجب على الإمام إقامته، فلا يؤخَّر بغير حجة.\nالثاني: يؤخر الحد حتى يبرأ من عليه الحدُّ من مرضه، وهو مذهب الجماهير من الأئمة الأربعة وغيرهم، وحجتهم:\n١ - عن أبي عبد الرحمن - ﵁ - قال: خطب عليٌّ - ﵁ - فقال: يا أيها الناس، أقيموا على أرقائكم الحدَّ، من أحصن منهم، ومن لم يحصن، فإن أمة لرسول الله - ﷺ - زنت، فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديث عهد بنفاس، فخشيتُ إن أنا جلدتُها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي - ﷺ -، فقال: «أحسنتَ» وزاد في رواية: «اتركها حتى تماثل» (٣).\n_________\n(١) «فتح القدير» (٥/ ٢٩)، و«جواهر الإكليل» (٢/ ٢٨٦)، و«نهاية المحتاج»، و«المغني» (٨/ ١٧١) وللقصة شاهد من حديث ابن عباس عند النسائي في «الكبرى» (٥٢٨٩).\n(٢) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٢٤٠) ومن طريقه البيهقي (٨/ ٣١٥).\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم (١٧٠٥)، وأبو داود (٤٤٧٣)، والترمذي (١٤٤١).","vol":"4","page":15},{"text":"قلت: وقد يستدل لهم كذلك:\n٢ - بحديث الغامدية لما جاءت فقالت: يا رسول الله، إني قد زنيت فطهرني، وأنه ردَّها، فلما كان من الغد، قالت: يا رسول الله، لم تردُّني؟ لعلك أن تردني كما رددت ماعزًا، فوالله إني لحُبلى، قال: «أما الآن، فاذهبي حتى تلدي» فلما ولدت أتته\nبالصبي في خرقة، قالت: هذا قد ولدتُ، قال: «اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه ...» الحديث (١).\nوهو أصل تأخير الحد لعارض يترتب عليه مصلحة للمحدود، والله أعلم.\nولا شك أن فعل النبي - ﷺ - وإقراره يقدَّم على فعل عمر وغيره، والله أعلم.\n(ب) أن يكون مرضه مما لا يُرجى بُرؤه (٢): فيقام عليه الحدُّ في الحال، ولا يؤخَّر، فإن كان حدُّ مائة جلدة مثلًا، فإنه يقام عليه بسوط يؤمن معه التلف، فإن خيف عليه جُمع عُثكول فيه مائة شمراخ فيضرب به ضربة واحدة، وبه قال الشافعي.\nوأنكره مالك؛ لأن هذه ضربة واحدة والله تعالى يقول: ﴿فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾ (٣).\nوقول الشافعي أظهر، لحديث سعيد بن سعد بن عبادة - ﵁ - قال: كان في أبياتنا رُويجل ضعيف، فخبث بأمة من إمائهم، فذكر ذلك سعد لرسول الله - ﷺ - فقال: «اضربوه حدَّهُ» فقالوا: يا رسول الله، إنه أضعف من ذلك، فقال: «خذوا عثكالًا فيه مائة شمراخ، ثم أضربوه به ضربة واحدة»، ففعلوا (٤).\nفهذا في حال العذر أولى من ترك حدِّه بالكلية، وأولى من قتله بما لا يوجب القتل.\nقلت:\nوقد قال الله تعالى - في شأن أيوب ﵇ لما أقسم أن يضرب امرأته مائة ضربة -: ﴿وخذ بيدك ضغثًا فاضرب به ولا تحنث﴾ (٥).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه مسلم (١٦٩٥).\n(٢) انظر: «سبل السلام» (٤/ ١٢٨٣).\n(٣) سورة النور: ٢.\n(٤) فيه ضعف: أخرجه ابن ماجة (٢٥٧٤)، وأحمد (٥/ ٢٢٢)، وابن أبي عاصم في «الآحاد» (٢٠٢٤)، والطبراني في «الكبير» (٦/ ٦٣) وفيه عنعنه ابن إسحاق.\n(٥) سورة ص: ٤٤.","vol":"4","page":16},{"text":"هل تُقام الحدود على المسلم في دار الحرب؟ (١)\nإذا أصاب المسلم - في أرض العدو - حدًّا من سرقة أو شرب خمر أو نحوهما من موجبات الحدود فقد اختلف أهل العلم في إقامة الحدِّ عليه على ثلاثة أقوال:\nالأول: يقام عليه الحد سواء كان في دار الإسلام أو دار الحرب، وهو مذهب المالكية، وحكاه البيهقي وغيره عن الشافعي، وبه قال أبو ثور وابن المنذر، وحجتهم:\n١ - أن الأدلة الآمرة بإقامة الحدود مطلقة، في كل مكان وزمان، كقوله تعالى: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾ (٢).\n٢ - حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله - ﷺ - قال: «جاهدوا الناس في الله القريب والبعيد، ولا تبالوا في الله لومة لائم، وأقيموا حدود الله في الحضر والسفر».\nالثاني: لا حدَّ عليه في دار الحرب، لا إذا رجع، وهو مذهب أبي حنيفة على ما نقله ابن قدامة وابن القيم عنه - وقيَّده الحنفية بعدم وجود خليفة المسلمين ف دار الحرب، فإن كان معهم وجبت إقامة الحدود على من تلبَّس بها ولا تؤخَّر، فإن لم يكن معهم سقط الحد، واحتجوا بحديث: «لا تقام الحدود في دار الحرب» (٣) ولا أصل له.\nويستدل لهم بان سعد بن أبي وقاص - ﵁ - أسقط الحد - حدَّ الخمر - عن أبي محجن، فخلَّى سبيله، وقال: «والله لا أضرب اليوم رجلًا أبلى للمسلمين ما أبلاهم» (٤).\nالثالث: لا يقام عليه الحد في أرض الحرب، ولا يسقط عنه بالكلية، بل يؤخَّر حتى يرجع إلى أرض الإسلام:\nوهو مذهب أحمد وإسحاق والأوزاعي، واستدلوا بما يلي:\n_________\n(١) «شرح فتح القدير» (٥/ ٤٦)، و«جواهر الإكليل» (٢/ ٢٨٦)، و«المغني» (١٠/ ٥٣٧ - مع الشرح الكبير)، و«سنن البيهقي» (٩/ ١٠٣)، و«نيل الأوطار» (٧/ ١٦٣)، و«الحدود والتعزيزات» (ص: ٣٩ - وما بعدها).\n(٢) سورة النور: ٢.\n(٣) لا أصل له: قال ابن الهمام الحنفي في «فتح القدير» (٥/ ٤٦): «لا يُعلم له وجود» اهـ.\n(٤) صحيح: أخرجه سعيد بن منصور (٢٥٠٢)، وابن أبي شيبة (٦/ ٥٥٠)، وعبد الرزاق (٩/ ٢٤٣).","vol":"4","page":17},{"text":"١ - حديث بسر بن أبي أرطأة: «أن النبي - ﷺ - نهى أن تقطع الأيدي في الغزو» (١) وفي لفظ «في السفر».\nقال ابن القيم: «فهذا حدٌّ من حدود الله وقد نهى عن إقامته في الغزو، خشية أن يترتب عله ما هو أبغض إلى الله من تعطيله أو تأخيره، من لحوق لصاحبه بالمشركين حمية وغضبًا كما قال عمر وأبو الدرداء وحذيفة وغيرهم ...» اهـ (٢).\nفإن قيل: ظاهر الحديث سقوط الحد لا تأخيره، والحال يقتضي البيان؟! قيل: الحديث نهى عن إقامة حد القطع في (غير واضح ص ١٨) وهو الغزو وليس إسقاطًا له، ويوضحه فعل الصحابة - ﵃.\n٢ - فرُوي عن عمر أنه «كتب إلى الناس: أن لا يجلدون أمير جيش ولا سرية ولا رجل من المسلمين حدًا وهو غازٍ حتى يقطع الدرب قافلًا لئلا تلحقه حمية الشيطان فيلحق بالكفار» (٣).\n٣ - ورُوى عن أبي الدرداء: «أنه كان ينهي أن تقام الحدود على الرجل وهو غاز في سبيل الله حتى يقفل مخافة أن تحمله الحمية فيلحق بالكفار، فإن تابوا تاب الله عليهم، وإن عادوا فإن عقوبة الله من ورائهم» (٤).\n٤ - وعن علقمة بن قيس قال: «كنا في جيش في أرض الروم، ومعنا حذيفة بن اليمان - ﵁ -، وعلينا الوليد بن عقبة، فشرب الخمر، فأردنا أن نحدَّه، فقال حذيفة: أتحدُّون أميركم؟! وقد دَنَوْتُم من عدوكم فيطمعون\nفيكم» (٥).\nوفيه أن حذيفة لم يسقط الحد عنه وإنما استنكر عليهم تعجيله وهم عند أرض العدو مخافة أن يطمع فيهم الأعداء.\n_________\n(١) صحيح إلى بسر: أخرجه أبو داود (٤٤٠٨)، والترمذي (١٤٥٠)، وأحمد (١٧١٧٤)، والدارمي (٢٤٩٢) وغيرهم وهو صحيح إلى بسر، وهو مختلف في صحبته وفي سماعه من النبي - ﷺ - وفيه كلام يغمز في عدالته - لا في صدقه -.\n(٢) «إعلام الموقعين» (٣/ ١٧).\n(٣) حسن بطرقه: سعيد بن منصور (٢٥٠٠)، وابن أبي شيبة (٥/ ٥٤٩)، والبيهقي (٩/ ١٠٥).\n(٤) إسناده ضعيف: أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (٢٤٩٩).\n(٥) إسناده صحيح: أخرجه سعيد بن منصور (٢٥٠١)، وعبد الرزاق (٥/ ١٩٨)، وابن أبي شيبة (٥/ ٥٤٩).","vol":"4","page":18},{"text":"٥ - قال ابن قدامة: وهو إجماع الصحابة - ﵃ - (!!) والظاهر أن مراده الإجماع السكوتي.\n٦ - انه قد ثبت تأخير الحدِّ لمصلحة المحدود (كالحامل والمرضع) فتأخيره لما فيه مصلحة المسلمين وحاجتهم إليه أولى. قلت: وهذا الأخير أظهر والله أعلم.\nلا تُقام الحدود في المساجد (١):\nاتفق الفقهاء على أنه تحرم إقامة الحدود في المساجد، لحديث حكيم بن حزام - ﵁ -: «أن النبي - ﷺ - نهى عن إقامة الحد في المساجد» (٢) وعن طارق بن شهاب قال: أُتي عمر برجل في شيء فقال: «أخرجاه من المسجد واضرباه» (٣).\nولأن تعظيم المسجد واجب، وفي إقامة الحدود فيه ترك تعظيمه.\nولا خلاف في إقامتها في الحرم على من ارتكب موجب الحد فيه، أما من ارتكبه خارج الحرم ولجأ إليه، فقد اختلف الفقهاء: فذهب الجمهور إلى أنه لا يُستوفى فيه حدٌّ لقوله تعالى: ﴿ومن دخله كان آمنًا﴾ (٤).\nولحديث أبي شريح أن النبي - ﷺ - قال: «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دمًا» (٥) يريد: مكة.\nقالوا: يُقاطع ويضيَّق عليه حتى يخرج فيستوفى منه الحد.\nوذهب المالكية والشافعية إلى أنه تستوفى الحدود في الحرم، لحديث أنس: «أن النبي - ﷺ - دخل مكة وعلى رأسه مغفر، فلما نزع المغفر، جاءه رجل فقال: ابن خطيل متعلِّق بأستار الكعبة، فقال: «اقتلوه» (٦).\n_________\n(١) «البدائع» (٧/ ٦٠)، و«جواهر الإكليل» (٢/ ٢٢٣)، و«روضة الطالبين» (١٠/ ١٧٣)، و«كشاف القناع» (٦/ ٨٠).\n(٢) حسن بشواهده: أخرجه أبو داود (٤٤٩٠)، وأحمد (٣/ ٤٣٤)، والحاكم (٤/ ٣٧٨)، والبيهقي (٨/ ٣٢٨)، وانظر «الإرواء» (٢٣٢٧).\n(٣) صحيح: أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١٠/ ٢٣).\n(٤) سورة آل عمران: ٩٧.\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (١٠٤)، ومسلم (١٣٥٤).\n(٦) صحيح: أخرجه البخاري (١٨٤٦)، ومسلم (١٣٥٧).","vol":"4","page":19},{"text":"التلف بسبب الحدود (١):\nلا خلاف بين الفقهاء في أن الحدود إذا أُتي بها على الوجه المشروع من غير زيادة، أنه لا يضمن من تلف بها، وذلك لأنه فعلها بأمر الله وأمر رسوله - ﷺ -، فلا يؤاخذ به، ولأنه نائب عن الله تعالى، ومأمور بإقامة الحد، وفعل المأمور لا يتقيَّد بشرط السلامة، وإن زاد على الحد فتلف وجب الضمان بغير خلاف.\nالحدود كفارات للذنوب:\nذهب الجمهور - خلافًا للحنفية - إلى أن الحدَّ المقدَّر في ذنب كفارة لذلك الذنب، ويدلُّ على هذا حديث عبادة بن الصامت - ﵁ - قال: كنا عند النبي - ﷺ - في مجلس، فقال: «بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئًا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، وقرأ هذه الآية كلها -، فمن وفَّى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به فهو كفارته، ومن أصاب من ذلك شيئًا فستره الله عليه فهو إلى الله، إن شاء غفر له، وإن شاء عاقبه» (٢).\nوقال الحنفية: الحد غير مُطهِّر، بل المطهر التوبة، فإذا حُدَّ ولم يتب يبقى عليه إثم المعصية - عندهم - كما قال تعالى في حدِّ قطاع الطريق: ﴿ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم﴾ (٣).\nاستحباب الستر على المسلم:\nمن عايَنَ ارتكاب مسلم لجريمة حدِّية، فهو مخيِّر بين أداء الشهادة حسبةً لله تعالى القائل ﴿وأقيموا الشهادة لله﴾ (٤). وبين الستر على أخيه المسلم، وهو الأولى، لاسيما على من كان ظاهره الستر ولم يكن مجاهرًا بمعصيته، فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: «من ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة» (٥).\nويستحب كذلك أن يستر العبد على نفسه، لقوله - ﷺ -: «كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملًا، ثم يصبح وقد ستره الله\n_________\n(١) «ابن عابدين» (٣/ ١٨٩)، و«مواهب الجليل» (٦/ ٣٢١)، و«روضة الطالبين» (١٠/ ١٠١)، و«كشاف القناع» (٦/ ٨٣).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (١٨)، ومسلم (١٧٠٩).\n(٣) سورة المائدة: ٣٣.\n(٤) سورة الطلاق: ٤.\n(٥) صحيح: أخرجه مسلم (٢٦٩٩)، والترمذي (١٤٤٩)، وأبو داود (٤٩٢٥)، وابن ماجة (٢٢٥).","vol":"4","page":20},{"text":"عليه، فيقول: يا فلان عملتُ البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربُّه، ويصبح يكشف ستر الله عليه» (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-256>الجرائم الحَدِّيَّة:</span>\nوقد ثبت بالكتاب والسنة أن الجرائم التي يجب الحد (العقوبة المقدَّرة) على مرتكبها هي: الزنا، والقذف، وشرب الخمر، والسَّرقة، والمحاربة، والرِّدة.\nوإليك هذه الحدود وأهم ما يتعلق بها من أحكام:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-257>(١) حَدُّ الزِّنا</span>\nتعريف الزنا (٢):\nالزنا لغةً: يطلق على عدة معان منها: الفجور، ومنها: الضيق، يقولون زنى زناء، أي: دخل وضاق، ويطلق كذلك على ما دون مباشرة الأجنبية، كما قال - ﷺ -: «كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا لا محالة، العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرِّجْل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه» (٣).\nويطلق الزنا ويراد به: وطء المرأة من غير عقد شرعي، وهذا هو المراد في عامة النصوص المتعلقة بالزنا مما سيأتي بعضه.\nفالزنا اصطلاحًا، قد تعددت تعريفات العلماء له، وكلها متقاربة، ولعل أمثلها أن يقال: «الزنا: هو الوطء في قُبُل خالٍ عن ملك أو شبهة».\nذم الزنا والترهيب منه:\nالزنا من أكبر الكبائر، وقد ثبتت حُرمته بالكتاب والسنة والإجماع.\n(أ) فمن الكتاب:\n١ - قوله تعالى: ﴿ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا﴾ (٤).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٦٠٦٩)، ومسلم (٢٩٩٠).\n(٢) «لسان العرب»، و«معجم مقاييس اللغة»، و«فتح القدير» (٤/ ١٣٩)، و«جواهر الإكليل» (٢/ ٢٨٣)، و«نهاية المحتاج» (٧/ ٤٠٢)، و«المحرر» (٢/ ٥٣)، و«الحدود التعزيزات» (ص: ٨٩ - ٩٣)، و«التشريع الجنائي» (٢/ ٣٤٩).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٦٢٤٣)، ومسلم (٢٦٥٧).\n(٤) سورة الإسراء: ٣٢.","vol":"4","page":21},{"text":"٢ - قوله تعالى: ﴿والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق إثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورًا رحيمًا﴾ (١).\n٣ - وقوله سبحانه: ﴿ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن﴾ (٢).\n٤ - وقوله سبحانه: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو\nمشرك وحرم ذلك على المؤمنين﴾ (٣).\n٥ - قوله تعالى: ﴿والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون﴾ (٤).\n(ب) ومن السنة:\n١ - حديث ابن مسعود قال: سألت النبي - ﷺ -: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: «أن تجعل لله ندًا وهو خلقك» قلت: إن ذلك لعظيم، قال: ثم قلت: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك» قال: قلت: ثم أي؟ قال: «أن تزاني حليلة جارك» (٥).\n٢ - وفي حديث سمرة بن جندب - الطويل في رؤيا النبي - ﷺ - أنه قال: «... فانطلقنا فأتينا على مثل التنور، قال: أحسب أنه يقول: فإذا فيه لغط وأصوات، قال: فاطلعنا فيه رجال ونساء عراة، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضووا، قال: قلت لهما - أي الملكين - ما هؤلاء؟ ... قالا: وأما الرجال والنساء العراة الذين في مثل بناء التنور فهم الزناة والزواني ...» الحديث (٦).\n_________\n(١) سورة الفرقان: ٦٨ - ٧٠.\n(٢) سورة الأنعام: ١٥١.\n(٣) سورة النور: ٢، ٣.\n(٤) سورة المؤمنون: ٥ - ٧.\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٦٨١١)، ومسلم (٨٦).\n(٦) صحيح: أخرجه البخاري (٧٠٤٧).","vol":"4","page":22},{"text":"وعن أبي هريرة أن النبي - ﷺ - قال: «لا يزنى الزاني حين\nيزني وهو مؤمن» (١).\nومعناه: لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان.\n٤ - وعنه عن النبي - ﷺ - قال: «إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان كان عليه كالظُّلَّة، فإذا انقلع رجع إليه الإيمان» (٢).\n٥ - وعنه عن رسول الله - ﷺ - قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم [ولا ينظر إليهم] ولهم عذاب أليم: شيخ زانٍ، وملك كذَّاب، وعائل مستكبر» (٣).\n(جـ) وأما الإجماع: فلا خلاف بين المسلمين في أن الزنا محرم قطعًا، وتحريمه مما علم من الدين بالضرورة.\nسدُّ الذرائع الموصَّلة إلى الزنا (٤):\nقاعدة التشريع التي لا تنخرم أن الله ﷾ إذا حرم شيئًا حرم الأسباب والدوافع الموصلة إليه سدًّا للذريعة وكفًّا عن الوقوع في حمى الله ومحارمه، ليعيش في مجتمع مملوء بالإباء والشمم عن كافة الرذائل والطرائق الموصلة إليها حتى يلقى الله تعالى وهو على هدى من الله وصراط مستقيم.\nولهذا فإن علماء الشريعة استنبطوا بطريق التتبع والاستقراء لمواطن التنزيل\nقاعدة شريفة هامة تعتبر من الكليات التشريعية التي تعايش المسلم في كلّ لحظة وآن، تلك هي: قاعدة (سد الذرائع الموصلة إلى المحرمات).\nوابن القيم - رحمه الله تعالى - قرر هذه القاعدة، واستدل لها من وجوه الأدلة بما يقارب مائة وجه من الكتاب والسنة، وبيّن أن قاعدة سد الذرائع، أحد أرباع التكليف، فإنه وجه ذلك فقال:\n(وباب سد الذرائع أحد أرباع التكليف، فإنه أمر ونهي، والأمر نوعان، أحدهما: مقصود لنفسه والثاني: وسيلة إلى المقصود والنهي نوعان: أحدهما: ما\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٦٧٧٢)، ومسلم (٥٧).\n(٢) صحيح: أخرجه أبو داود (٤٦٩٠).\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم (١٠٧)، والنسائي (٥/ ٨٦)، وأحمد (٢/ ٤٣٣).\n(٤) من «الحدود والتعزيزات عند ابن القيم» للعلامة بكر أبو زيد - رفع الله قدره - (ص: ١٠٦ - ١١٤).","vol":"4","page":23},{"text":"يكون المنهي عنه مفسدة في نفسه والثاني: ما يكون وسيلة إلى مفسدة، فصار سد الذرائع المفضية إلى الحرام أحد أرباع الدين).\nوفي خضم هذا المبحث ذكر ضروبًا ووجهًا مما ورد في الكتاب والسنة من سد الذرائع الموصلة إلى فاحشة الزنا، وعرضها بأسلوبه العلمي الأخاذ الخالي من التعقيد والجفاف وبيانها على ما يلي:\n١ - نهي النساء عن الضرب بالأرجل:\nقال - رحمه الله تعالى -:\nقال الله تعالى: ﴿ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن﴾. فمنعهن من الضرب بالأرجل، وإن كان جائزًا في نفسه لئلا يكون سببًا إلى سمع الرجال صوت الخلخال، فيثير ذلك دواعي الشهوة منهم إليهن).\nوهذا المنهي عنه - من وسائل الإغراء والإشارة - هو نهي تحريم كما فهمه ابن القيم وهو محال اتفاق عن علماء التفسير.\nوابن القيم في مقام دلالة النص على قاعدة سد الذرائع، وإلا فإن الآية تفيد أيضًا النهي عن كلّ حركة من شأنها أن تثير الغريزة وتلهب داعي الشهوة، وفي ذلك المرأة في الجاهلية إذا كانت تمشي في الطريق وفي رجلها خلخال صامت لا يعلم صوتها ضربت برجلها الأرض فيسمع الرجال طنينه، فنهى الله المؤمنات عن مثل ذلك، وكذلك إذا كان شيء من زينتها مستورًا فتحركت بحركة لتظهر ما هو خفي دخل في هذا النهي لقوله تعالى: ﴿ولا يضربن بأرجلهن﴾ (١) إلى آخره).\n٢ - وهذا الأمر بغض البصر:\nوهذا أمر مطلوب من الجنسين الرجال والنساء لقوله تعالى: ﴿قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن﴾ (٢) الآية.\nوابن القيم - رحمه الله تعالى - قد أبدى في هذه الذريعة عجبًا فأبدى كلامًا يزغ الأبصار الخائنة، والأعين الفاجرة عن غوايتها إن كان لديها بقية من إيمان\n_________\n(١) سورة النور: ٣١.\n(٢) سورة النور: ٣٢.","vol":"4","page":24},{"text":"واستجابة لداعي الرحمن. وقد أكثر اللهج برعاية حرمات الله، وأنا في هذا المقام أسوق للقارئ شذرة من كلامه المنثور والمنظوم إذ يقول:\n(أما اللحظات: فهي رائد الشهوة ورسولها، وحفظها أصل حفظ الفرج، فمن أطلق بصره أورده موارد الهلكات. وقال النبي - ﷺ -: «لا تتبع النظرة النظرة، إنما لك الأولى وليست لك الأخرى».\nوفي المسند عنه - ﷺ -: «النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، فمن غضّ بصره عن محاسن امرأة أورث الله قلبه حلاوة إلى يوم يلقاه» هذا معنى الحديث. وقال: «غضّوا أبصاركم واحفظوا فروجكم» وقال: «وإياكم والجلوس على الطرقات» قالوا يا رسول الله مجالسنا، ما لنا بدّ منها، قال: «غضّ البصر، وكفّ الأذى، وردّ السلام».\nوالنظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان، فالنظرة تولد خطرة ثم تقوى فتصير عزيمة جازمة، فيقع الفعل ولابد، ما لم يمنع منه مانع. وفي هذا قيل «الصبر على غض البصر أيسر من الصبر على ألم ما بعده».\nقال الشاعر:\nكلّ الحوادث مبدأها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر\nكم نظرة بلغت من قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر\nوالعبد ما دام ذا طرف يقلبه في أعين العين موقوف على الخطر\nيسر مقلته ما ضر مهجته لا مرحبًا بسرور عاد بالضرر\nومن آفات النظر: أنه يورث الحسرات والزفرات والحرقات، فيرى العبد ما ليس قادرًا عليه ولا صابرًا عنه، وهذا من أعظم العذاب: أن ترى ما لا صبر لك عن بعضه، ولا قدرة على بعضه.\nقال الشاعر:\nوكنت متى أرسلت طرفك رائدًا لقلبك يومًا، أتعبتك المناظر\nرأيت الذي لا كله أنت قادر عليه، ولا عن بعضه أنت صابر\nوهذا البيت يحتاج إلى شرح. ومراده: أنك ترى ما لا تصبر عن شيء منه ولا تقدر عليه، فإن قوله: «لا كله أنت قادر عليه» نفي لقدرته على الكلّ الذي لا ينفى إلا بنفي القدرة عن كل واحد واحد.","vol":"4","page":25},{"text":"وكم من أرسل لحظاته فما أقلعت إلا وهو يتشحط بينهن قتيلًا كما قيل:\nيا ناظرًا، ما أقلعت لحظاته حتى تشحط بينهن قتيلًا\nولي من أبيات:\nملّ السلامة فاغتدت لحظاته وقفًا على طلل يظن جميلًا\nما زال يتبع أثره لحظاته حتى تشحط بينهن قتيلًا\nومن العجب: أن لحظة الناظر سهم لا يصل إلى المنظور إليه، حتى يتبوأ مكانًا من قلب الناظر، ولي من قصيدة:\nيا راميًا بسهام اللحظ مجتهدًا أنت القتيل بما ترمي فلا تصب\nيا باعث الطرف يرتاد الشفاء له أحبس رسولك، لا يأتيك بالعطب\nوأعجب من ذلك: أن النظرة تجرح القلب جرحًا، فيتبعها جرحًا على جرح، ثم لا يمنعه ألم الجراحة من استدعاء تكرارها. ولي أيضًا في هذا المعنى:\nما زلت تتبع نظرة في نظرة في إثر كلّ مليحة ومليح\nوتظن ذاك دواء جرحك وهو في الـ تحقيق تجريح على تجريح\nفذبحت طرفك باللحاظ وبالبكا فالقلب منك ذبيح أي ذبيح\nوقد قيل: أن حبس اللحظات أيسر من دوام الحسرات.\n٣ - النهي عن الخلوة بالأجنبية:\nوفي ذلك يقول - رحمه الله تعالى -:\n(أنه - ﷺ - حرّم الخلوة بالأجنبية ولو في إقراء القرآن).\nوقال أيضًا:\n(نهى - ﷺ - الرجال عن الدخول على النساء لأنه ذريعة ظاهرة).\nوهذا محل إجماع ولو في باب من أبواب الخير والرشاد كإقراء القرآن وتعليم العلم، وقد حكى الإجماع على ذلك الحافظان ابن حجر والشوكاني.\n٤ - النهي عن سفر المرأة بلا محرم:\nقال - رحمه الله تعالى -:\n(ونهى - ﷺ - عن السفر بلا محرم وما ذاك إلا أن سفرها بغير محرم قد يكون ذريعة إلى الطمع فيها والفجور بها).","vol":"4","page":26},{"text":"٥ - النهي عن خروج المرأة متطيبة:\nوفي ذلك يقول:\n(ونهى المرأة إذا خرجت إلى المسجد أن تتطيب أو تصيب بخورًا وذلك لأنه ذريعة إلى ميل الرجال وتشوقهم إليها، فإن رائحتها وزينتها وصورتها وإبداء محاسنها تدعو إليها، فأمرها أن تخرج تفلة ولا تتطيب ... كلّ ذلك سدًّا للذريعة\nوحماية عن المفسدة).\n٦ - النهي عن أن تصف المرأة المرأة لزوجها:\nوفي هذا يقول:\n(نهى - ﷺ - أن تنعت المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها، ولا يخفى أن ذلك سدًّا للذريعة، وحماية عن مفسدة وقوعها في قلبه وميله إليها بحضور صورتها في نفسه، وكم ممن أحب غيره بالوصف قبل الرؤية).\n٧ - الأمر بالتفريق بين الأولاد في المضاجع:\nوفي هذا يقول - رحمه الله تعالى -:\n(أمر - ﷺ - أن يفرق بين الأولاد في المضاجع، وأن لا يترك الذكر ينام مع الأنثى في فراش واحد، لأن ذلك قد يكون ذريعة إلى نسج الشيطان بينهما: المواصلة المحرمة بواسطة اتحاد الفراش ولاسيما مع الطول. والرجل قد يعبث في نومه بالمرأة في نومها إلى جانبه وهو لا يشعر، وهذا أيضًا من ألطف سد الذرائع).\n٨ - النهي عن الشياع:\nقال - رحمه الله تعالى - في ذلك:\n(إنه - ﷺ - حرّم الشياع: وهو المفاخرة بالجماع؛ لأنه ذريعة إلى تحريك النفوس والتشهي، وقد لا يكون عند الرجل من يغنيه عن الحلال فيتخطى إلى الحرام. ومن هذا كان المجاهرون خارجين من عافية الله وهم المتحدثون بما فعلوه من المعاصي، فإن السامع تتحرك نفسه إلى التشبه، وفي ذلك\nمن الفساد المنتشر ما لا يعلمه إلا الله).\n٩ - إبطال أنواع من الأنكحة التي يتراضاها الزوجان:\nوفي بيانها وبيان وجه الإبطال يقول:\n(إنه - ﷺ - أبطل أنواعًا من النكاح الذي يتراضى به الزوجان سدًّا للذريعة الزنا: فمنها: النكاح بلا ولي، فإنه أبطله سدًّا لذريعة الزنا، فإن الزاني لا يعجز أن يقول","vol":"4","page":27},{"text":"للمرأة: انكحيني نفسك بعشرة دراهم) ويشهد عليها رجلين من أصحابه أو غيرهم، فمنعها من ذلك سدًّا لذريعة الزنا.\nومن هذا تحريم نكاح التحليل الذي لا رغبة للنفس فيه في إمساك المرأة واتخاذها زوجة بل وطر فيما يفضيه بمنزلة الزاني في الحقيقة وإن اختلفت الصورة.\nومن ذلك تحريم نكاح المتعة، الذي يعقد فيه الممتع على المرأة مدة يقضي وطره منها فيها.\nفحرّم هذه الأنواع كلها سدًّا لذريعة السفاح، ولم يبح إلا عقدًا مؤيدًا يقصد فيه كلّ من الزوجين المقام مع صاحبه، ويكون بأذن الولي وحضور الشاهدين، أو ما يقوم مقامهما من الإعلان.\nفإذا تدبرت حكمة الشريعة وتأملتها حق التأمل رأيت تحريم هذه الأنواع من باب سد الذرائع، وهي من محاسن الشريعة وكمالها.\n١٠ - النهي عن اختلاط الجنسين:\nوقد ورد بذلك جملة الأحاديث الصحيحة منها قوله - ﷺ -: «باعدوا بين أنفاس الرجال والنساء».\nوفي بيان الذريعة يقول ابن القيم - رحمه الله تعالى -:\n(لا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال: أصل كل بلية وشر، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا، وهو من أسباب الموت العام والطواعين المتصلة .. فمن أعظم أسباب الموت العام كثرة الزنا بسبب تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال، والمشي بينهم متبرجات متجملات ولو علم أولياء الأمر ما في ذلك من فساد الدنيا والرعية - قبل الدين - فكانوا أشد شيء منعًا لذلك ..).\nهذه جملة من المناهي التي وردت في الشريعة الإسلامية سدًّا لإثارة الغرائز وتهييج الشهوات حماية للمجتمع وصيانة له من الوقوع في جريمة الزنا وهذا باب في الشريعة مطرد: إذا حرّم الله شيئًا سد الأبواب الموصلة إليه والله أعلم.\nالزنا المعتبر في وجوب الحدِّ:\nتقدم أن حقيقة الزنا: «الوطء في قُبُل (فرج) خال عن ملك أو شبهة» ويتحقق","vol":"4","page":28},{"text":"هذا بتغييب حشفة الذكر (رأس الذكر) في فرج محرَّم (أي بغير عقد شرعي) من غير شبهة نكاح، سواء أنزل أو لم ينزل.\nفإذا باشر الرجل امرأة أجنبية فيما دون الفرج، فإن هذا محرَّم بلا شك، لكنه لا يعتبر «زنا» ولا يوجب حدَّ الزنا، وإن استحق فاعله التعزيز.\nبم يثبت حد الزنا؟\nيثبت حدُّ الزنا على الزاني بواحد من ثلاثة أشياء:\n(١) الإقرار (اعتراف الزاني):\nإذا اعترف الزاني على نفسه أنه زنى بامرأة، ثبت الحد في حقِّه - إن اختاره وأبى إلا أن يقام عليه كما تقدم تحريره -:\nففي حديث أبي هريرة - في قصة ماعز -: «فقال: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه حتى ردَّد عليه أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي - ﷺ - فقال: «أبك جنون؟».\nقال: لا، قال: «فهل أُحصنت؟» قال: نعم، فقال النبي - ﷺ -: «اذهبوا به فارجموه» (١).\nوفي حديث بريدة - ﵁ - في قصة ماعز والغامدية ... ثم جاءت امرأة من غامد من الأزد، فقالت: يا رسول الله، طهِّرني، فقال: «ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه».\nفقالت: أراك تريد أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك، قال: «وما ذاك؟» قالت: إنها حُبلى من الزنا، فقال: «أنت؟» قالت: نعم، ...، فرجمها» (٢).\nوعن عمران بن حصين: أن امرأة من جهينة أتت النبي - ﷺ - وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا نبي الله أصبت حدًّا فأقمه عليَّ، فدعا رسول الله - ﷺ - وليَّها فقال: «أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني\nبها» ففعل، فأمر بها فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت» (٣).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٦٨١٤)، ومسلم (١٣١٨).\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٦٩٥).\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم (١٦٩٥).","vol":"4","page":29},{"text":"وقد اتفق أهل العلم على أن الحد يثبت بإقرار الزاني على نفسه، لكنهم اختلفوا في عدد مرات الإقرار الذي يلزم به الحد على قولين (١):\nالأول: لا يُحدُّ حتى يُقرَّ أربع مرات، وهو مذهب أحمد وإسحاق، وبه قال أبو حنيفة إلا أنه اشترط أن تكون الإقرارات في مجلس واحد (!!).\nواستدلوا بحديث ماعز - ﵁ - وأن النبي - ﷺ - لم يقم عليه الحد إلا بعد أن شهد على نفسه أربعًا ولو كان الإقرار مرة موجبًا للحد لما أخَّره إلا الأربع، قالوا: فإذا أقرَّ دون الأربع، لم يلزم تكميل نصاب الإقرار، بل للإمام أن يُعْرِضَ عنه، ويُعرِّض له بعدم تكميل الإقرار.\nالثاني: يُكتفى بإقراره مرة واحدة، وتكراره ليس بشرط، وهو مذهب مالك والشافعي، وبه قال الحسن وحماد وأبو ثور والطبري وابن المنذر وجماعة.\nقالوا: لأن الإقرار إنما صار حجة في الشرع لرجحان جانب الصدق فيه على جانب الكذب، وهذا المعنى عند التكرار والتوحيد سواء، ولأن النبي - ﷺ - قال: «اغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها» (٢) فعلَّق الرجم على مجرد الاعتراف.\nفائدة: يسقط الحد بالرجوع عن الإقرار، وقد مرَّ تحريره قريبًا.\nمن أقرَّ بأنه زنى بامرأة معينة: فلا يخلو من حالتين:\n١ - فإن اعترفت المرأة، أقيم الحدُّ عليهما، لحديث أبي هريرة وزيد بن خالد: «أن رجلين اختصما إلى رسول الله - ﷺ - فقال أحدهما: اقض بيننا بكتاب الله، وقال الآخر - وهو أفقههما -: أجل يا رسول الله، فاقض بيننا بكتاب الله، وأذن لي أن أتكلم، قال: «تكلم» قال: إن ابني كان عسيفًا على هذا [والعسيف الأجير] فزنى بامرأته، فأخبروني أن على ابني الرجم، فأفتديت منه بمائة شاة وبجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلدُ مائة وتغريب عام، وإنما الرجم على امرأته، فقال رسول الله - ﷺ -: «أما والذي نفسي بيده، لأقضينَّ بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فردٌّ عليك» وجَلَد ابنه مائة وغرَّبه عامًا، وأمر أنيسًا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر، فإن اعترفت رجمها، فاعترفت، فرجمها» (٣).\n_________\n(١) «البدائع» (٧/ ٤٩)، و«مواهب الجليل» (٦/ ٢٩٤)، و«روضة الطالبين» (١٠/ ٩٥، ١٤٣)، و«المغني» (٨/ ١٩١)، و«زاد المعاد» (٥/ ٣٢).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٦٨٢٨)، ومسلم (١٦٩٨).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٦٨٢٨)، ومسلم (١٦٩٨).","vol":"4","page":30},{"text":"٢ - فإن جحدت المرأة وأنكرت: سقط الحدُّ عنها، واختلف العلماء فيما على الزاني المقرِّ على ثلاثة أقوال (١):\nالأول: يُحدُّ حدَّ الزنا: وهو مذهب مالك والشافعي، لحديث سهل بن سعد: أن رجلًا جاء إلى النبي - ﷺ - فقال: إنه قد زنى بامرأة سمَّاها، فأرسل النبي - ﷺ - إلى المرأة فدعاها، فسألها فأنكرت، فحدَّه وتركها» (٢) يعني: حدَّه حدَّ الزنا الذي أقرَّ به على نفسه.\nالثاني: يُحدُّ حدّ القذف - لا الزنا -: وهو مذهب الأوزاعي وأبي حنيفة، لأن إنكارها شبهة (!!)، واعتُرض بأن إنكارها لا يُبطل إقراره.\nالثالث: يُحدُّ للزنا وللقذف، وهو مذهب محمد بن الحسن، ويُروى عن الشافعي، وحجتهم حديث ابن عباس: «أن رجلًا من بكر بن ليث أتى النبي - ﷺ - فأقرَّ أنه زنى بامرأة، أربع مرات، فجلده مائة - وكان بكرًا - ثم سأله البينة على المرأة، فقالت: كذب يا رسول الله، فجلده حدَّ الفرية ثمانين» (٣) وهو حديث منكر.\nقلت: أما القول الثاني فضعيف، والأظهر أنه يُحدُّ حدَّ الزنا فقط لصحة دليله، ولأنه ليس فيه أنه أقام عليه حدين، فإن قيل: الأصل أن يُحدَّ عن كلٍّ من المُوجبين وإن لم يصحَّ الحديث، قلت: نعم، لكنَّ إنكار المرأة شبهة تسقط حدَّ القذف، وأما حدُّ الزنا فهو ثابت بإقراره، والله أعلم.\n(٢) ثبوت الحمل لمن لا زوج لها:\nالمرأة إذا كانت لا زوج لها ولا سيد، ثم وُجدت حاملًا، فاختلف أهل العلم في اعتبار الحمل قرينة تُحدُّ بها المرأة، على قولين (٤):\nالأول: تُحدُّ الحبلى التي لا زوج لها ولا سيد، ولم تَدَّعِ شبهة في الحمل: وهو مذهب مالك وإحدى الروايتين عن أحمد، واختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، واحتجوا بما يلي:\n١ - حديث بصرة بن أكثم الأنصاري، قال: «تزوجتُ امرأة بكرًا في سترها،\n_________\n(١) «زاد المعاد» (٥/ ٤٢)، و«نيل الأوطار».\n(٢) صحيح: أخرجه أبو داود (٤٤٦٦، ٤٤٣٧)، وأحمد (٢٢٣٦٨).\n(٣) منكر: أخرجه أبو داود (٤٤٦٧).\n(٤) «ابن عابدين» (٤/ ٧)، و«أسهل المدارك» (٣/ ١٧٠)، و«الروضة» (١٠/ ٩٥).","vol":"4","page":31},{"text":"فدخلتُ عليها فإذا هي حُبلى، فقال النبي - ﷺ -: «لها الصداق بما استحللت من فرجها، والولد عبدٌ لك، فإذا ولدت فأجلدها، أو قال: فحدوها» (١) وهو ضعيف.\nقالوا: فأمر - ﷺ - بجلدها بمجرد الحمل من غير اعتبار بينة ولا إقرار.\n٢ - قول عمر بن الخطاب - ﵁ -: «الرجم حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف» (٢) وهذا قاله عمر في خطبته فلم يُنكر عليه.\n٣ - ولأن دلالة الحمل أمارة ظاهرة على الزنا، أظهر من دلالة البينة، وما يتطرق إلى دلالة الحمل يتطرق مثله إلى دلالة البينة وأكثر.\nالثاني: لا يثبت الزنا بالحمل، بل بالإقرار أو البيِّنة فقط: وهو مذهب الجمهور: الحنفية والشافعية والمعتمد عند الحنابلة، وحجتهم:\n١ - أن الحدَّ يُدرأ بالشبهة إجماعًا، والشبهة هنا متحققة من وجوه متعددة، فيحتمل أن الحمل من وطء إكراه، ويحتمل أنه من وطء رجل واقعها في نومها وهي ثقيلة النوم، ويحتمل أنه من وطء شبهة، ويحتمل حصول الحمل بإدخال ماء الرجل في فرجها دون جماع.\n٣ - أثر علي بن أبي طالب أنه أُتي بامرأة من همدان وهي حُبلى يُقال لها شراحة قد زنت، فقال لها عليٌّ: «لعل الرجل استكرهك؟» قالت: لا، قال: «فلعلَّ الرجل قد وقع عليك وأنت راقدة؟» قالت: لا، قال: «فلعل لك زوجًا من عدونا هؤلاء وأنت تكتمينه؟» قالت: لا، فحبسها حتى إذا وضعت، جلدها يوم الخميس مائة جلدة، ورجمها يوم الجمعة (!!) فأمر فحفر لها حفرة بالسوق ...» (٣).\n٣ - أثر أبي موسى أنه: «كتب إلى عمر - ﵁ - في امرأة أتاها رجل وهي نائمة، فقالت: إن رجلًا أتاني وأنا نائمة، فوالله ما علمت حتى قذف فيَّ مثل\n_________\n(١) ضعيف: أخرجه أبو داود (٢١٣١) وله علتان ذكرهما ابن القيم في «تهذيب السنن» (٣/ ٦١) طـ. أنصار السنة.\n(٢) صحيح عنه: أخرجه البخاري (٦٨٢٩)، ومسلم (١٦٩١).\n(٣) صحيح عنه: أخرجه عبد الرزاق (٧/ ٣٢٦)، وأحمد (١٢١٤ - ١١٨٩)، والنسائي، وأصله في البخاري مختصرًا.","vol":"4","page":32},{"text":"شهاب النار، فكتب عمر: «تهامية تنومت، قد يكون مثل هذا» وأمر أن يُدرأ عنها الحدُّ» (١).\nبلغ عمر أن امرأة متعبِّدة حملتْ، فقال عمر: «أراها قامت من الليل تصلي فخشعت فسجدت، فأتاها غاوٍ من الغواة فتجشمها» فأتته فحدَّثْتهُ بذلك، فخلَّى سبيلها (٢).\nقلت: الذي تجتمع عليه أدلة الفريقين أن الزنا يثبت بحمل من لا زوج لها، إلا إن ادَّعتْ هي شبهة في هذا الحمل ولم تقرَّ بالزنا فحينئذ يدرأ عنها الحدُّ، والله أعلم.\n(٣) إقامة البينة (الشهُّود) (٣):\nلا خلاف بين الفقهاء في أن الحدود تثبت بالبيِّنة عن استجماع شرائطها، ونظرًا لخطورة الاتهام بالزنا وعظم أثره، فقد اشتُرط في الشهادة على الزنا ما يلي:\n(أ) أن يكون الشهود أربعة فأكثر: ولا خلاف في هذا الشرط.\nقال الله تعالى: ﴿واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلًا﴾ (٤).\nوقال سبحانه: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة﴾ (٥).\nوقال سبحانه: ﴿لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون﴾ (٦).\nوقال سعد بن عبادة لرسول الله - ﷺ -: يا رسول الله، إن وجدتُ مع امرأتي رجلًا، أأمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟! قال: «نعم» (٧).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٧/ ٤١٠)، ونحوه البيهقي (٨/ ٢٣٥)، وانظر «الإرواء» (٢٣٦٢).\n(٢) صحيح: أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٧/ ٤٠٩).\n(٣) «ابن عابدين» (٣/ ١٤٢)، و«الشرح الصغير» (٤/ ٢٦٥)، و«روضة الطالبين» (١٠/ ٩٧)، و«نيل المآرب» (٢/ ٣٥٨).\n(٤) سورة النساء: ١٥.\n(٥) سورة النور: ٤.\n(٦) سورة النور: ١٣.\n(٧) صحيح: أخرجه مسلم (١٤٩٨)، وأبو داود (٤٥٣٣)، ومالك (١٥٥٧)، وأحمد (٢٧٢٥١).","vol":"4","page":33},{"text":"إذا شهد أقلُّ من أربعة:\nإذا شهد أقل من أربعة لم تثبت البيِّنة، وهل يُحدُّون حدَّ القذف؟ قولان للعلماء:\nالأول: أنهم يُحدُّون حدَّ القذف: وهو قول الجمهور، لحديث أبي عثمان قال:\n«لما شهد أبو بكرة وصاحباه على المغيرة جاء زياد، فقال له عمر: رجل لن يشهد إن شاء الله إلا بحق، قال: رأيت انبهارًا، ومجلسًا سيئًا، فقال عمر: «هل رأيت المرود دخل المكحلة؟» قال: لا، قال: فأمر بهم فجلدوا» (١).\nالثاني: لا حدَّ عليهم، وهو قول الظاهرية، وقول مرجوح عند الحنفية والشافعية؛ لأنهم إنما قصدوا أداء الشهادة، ولم يقصدوا قذف المشهود عليه.\n(ب) أن يكونوا رجالًا: فلا تقبل شهادة النساء في هذا الباب عند جماهير العلماء (٢)، قال الله تعالى: ﴿فاستشهدوا عليهن أربعة منكم﴾ (٣) ولفظ: «أربعة» عدد مؤنث فلابد أن يكون المعدود مذكرًا، ثم إن الحدود تُدرأ بالشبهات، وقد قال الله تعالى في شأن النساء: ﴿أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى﴾ (٤).\nوذهب أبو محمد بن حزم إلى أنه يقبل في الشهادة على الزنا - كغيرها من الشهادات - شهادة امرأتين مسلمتين مكان رجل، فيجوز شهادة ثلاثة رجال وامرأتين، أو رجلين وأربع نسوة، أو رجل وست نسوة، أو ثمان نسوة لا رجل\nمعهن.\n(جـ) أن يكونوا عقلاء، فلا تقبل شهادة المجنون ونحوه، لقول النبي - ﷺ - لماعز لما شهد على نفسه: «أبك جنون؟» (٥) وفي لفظ أن النبي - ﷺ - لقال لقومه: «أتعلمون بعقله بأسًا تنكرون منه شيئًا؟» (٦).\n(د) أن يكونوا أحرارًا، فلا تقبل شهادة العبيد (!!).\n(هـ) أن يكونوا عدولًا، فلا تقبل شهادة الفاسق، قال الله تعالى: ﴿وأشهدوا\n_________\n(١) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٥٤٤)، والطحاوي (٢/ ٢٨٦)، والبيهقي (٨/ ٣٣٤)، وانظر «الإرواء» (٢٣٦١).\n(٢) صحيح: تقدم مرارًا.\n(٣) سورة النساء: ١٥.\n(٤) سورة البقرة: ٢٨٢.\n(٥) «فتح الباري» (١٢/ ١٨١) طـ. المعرفة.\n(٦) صحيح: أخرجه مسلم (١٦٩٥).","vol":"4","page":34},{"text":"ذوي عدل منكم﴾ (١). وقال سبحانه: ﴿إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قومًا بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين﴾ (٢).\n(و) أن يكونوا مسلمين: فلا تقبل شهادة الكافر على المسلم بالزنا اتفاقًا، وكذلك لا تقبل شهادة الكفار بعضهم على بعض بالزنا عند الجمهور، وذهب جماعة من السلف إلى قبول شهادة الكفارة بعضهم على بعض، واستدلوا بما رُوي عن جابر: «أن اليهود جاءوا برجل وامرأة زنيا، ...، فدعا رسول الله - ﷺ - بالشهود، فجاءوا بأربعة، فشهدوا بأنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة فأمر رسول الله - ﷺ - برجمهما» (٣) وهو ضعيف، ثم قد أجاب الحافظ بأن النبي - ﷺ - إنما رجم\nاليهوديين بوحي، وألزمهم الحجة بينهم، كما قال تعالى: ﴿وشهد شاهد من أهلها﴾ (٤). وقيل: رجمهما باعترافهما.\n(ز) أن يعاينوا الزنا ويصرّحوا بحصوله: فيقولوا: رأينا ذكره في فرجها، كالمرود في المكحلة، والرشاء في البئر، وقد تقدم أن عمر قال لزياد: «هل رأيت المرود في المكحلة؟» قال: لا، فأمر بجلد الثلاثة الذين شهدوا بالزنا (٥).\nوفي حديث ماعز، قال له النبي - ﷺ -: «لعلك قبَّلت أو غمزت أو نظرت؟!» قال: لا يا رسول الله، قال: لا يا رسول الله، قال: «أنكتها» - لا يكنى - قال: نعم، فأمر برجمه (٦).\nوفي لفظ لأبي داود - بسند ضعيف - قال - ﷺ - «أنكتها؟» قال: نعم، قال: «حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟» قال: نعم، قال: «كما يغيب الميل في المكحلة والرِّشاء في البئر؟» قال: نعم ... الحديث (٧).\n(ح) وهل يشترط اتحاد المجلس؟ (٨)\nذهب الجمهور - خلافًا للشافعية - إلى أنه لابد أن يكون الشهود مجتمعين\nفي\n_________\n(١) سورة الطلاق: ٢.\n(٢) سورة الحجرات: ٦.\n(٣) ضعيف: أخرجه أبو داود (٤٤٥٢)، والحميدي (١٢٩٤)، والبيهقي (٨/ ٢٣١).\n(٤) سورة يوسف: ٢٦.\n(٥) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٦) صحيح: أخرجه بهذا اللفظ البخاري (٦٨٢٤)، وأحمد (٢٤٢٩).\n(٧) ضعيف: أخرجه أبو داود (٤٤٢٨)، وعبد الرزاق (١٣٣٤٠)، وابن حبان (١٥١٣)، والبيهقي (٨/ ٢٢٧).\n(٨) «البدائع» (٧/ ٤٨)، و«الشرح الصغير» (٤/ ٢٦٥)، و«روضة الطالبين» (١٠/ ٩٨)، و«المغني» (٨/ ٢٠٠)، و«المحلي».","vol":"4","page":35},{"text":"مجلس واحد عند أداء الشهادة، فإن جاءوا متفرقين يشهدون واحدًا بعد الآخر، لم تقبل شهادتهم، ويُحدُّون حدَّ القذف، وإن كثروا (!!).\nوذهب الشافعية والظاهرية وابن المنذر إلى أنه لا يشترط، وتقبل شهادتهم مجتمعين ومتفرقين، لقوله تعالى: ﴿لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء﴾ (١). ولم يذكر المجالس.\nقلت: وهو الأظهر، فإن إبطال شهادة أربعة بدعوى عدم اتحاد المجلس، ففيه إبطال لشهادة - نصَّ الله على قبولها - بغير دليل.\n(ط) وهل يشترط عدم التقادم؟ (٢):\nذهب الحنفية إلى اشتراط عدم التقادم في البيِّنة، وهو رواية عن أحمد، فإذا شهدوا على زنى قديم لم يجب الحدُّ، قالوا: لأنهم لما لم يشهدوا فور المعاينة دلَّ ذلك على اختيارهم جهة الستر على المسلمين، فإذا شهدوا بعد ذلك دلَّ على أن الضغينة حملتهم على ذلك، فلا تُقبل شهادتهم، لما رُوي عن عمر - ﵁ - أنه قال: «أيما قوم شهدوا على حد لم يشهدوا عند حضرته، فإنما شهدوا عن ضغن، ولا شهادة لهم» ولم ينقل أن أحدًا أنكر عليه، قالوا: فكان إجماعًا (!!)، ولأن التأخير - والحالة هذه - يورث تهمة، ولا شهادة للمتهم.\nوذهب الجمهور إلى أن الشهود لو شهدوا بزنا قديم، وجب الحدُّ، لعموم الآية، ولأن التأخير يجوز أن يكون لعذر أو غَيْبة، والحد لا يسقط بمطلق\nالاحتمال، ولو سقط بكل احتمال لم يجب حدٌّ أصلًا.\nعُقوبة الزاني:\nالزاني على قسمين: إما أن يكون مُحصنًا، أو غير محصن (بِكْرًا)، ولكل منهما عقوبة خاصة به.\nتعريف المُحْصِن:\nالمحصن هو: الثِّيب الذي تتوفر فيه الشروط الآتية (٣):\n_________\n(١) سورة النور: ١٣.\n(٢) «البدائع» (٧/ ٤٦)، و«الشرح الصغير» (٤/ ٢٤٩)، و«الروضة (١/ ٩٨)، و«المغني» (٨/ ٢٠٧).\n(٣) «التشريع الجنائي» (٢/ ٣٩٠) وغيره.","vol":"4","page":36},{"text":"١ - التكليف: وهو البلوغ والعقل.\n٢ - الحُرَّية: فلو زنى العبد أو الأمة، لم يكونا محصنين، لقوله تعالى - في الإماء -: ﴿فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾ (١). والرجم الذي هو حدُّ المحصنة لا ينتصف.\nولذا صح عن عليٍّ - ﵁ - أنه خطب فقال: «يا أيها الناس، أقيموا على أرقائكم الحدّ، من أحصن منهم ومن لم يحصن، فإن أمةً لرسول الله - ﷺ - زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديث عهد بنفاس ... الحديث» (٢) وقد تقدم، وهو مشعر بأنها كانت محصنة فأمر بجلدها.\n٣ - أن يكون وجد الوطء (الجماع) في نكاح صحيح ولو مرة واحدة: وهل يشترط في المحصن الإسلام؟ بمعنى إذا تزوَّج المسلم ذمية فوطئها، هل يصيران\nمحصنين؟ وهل يحصن الذميُّ الذمية؟ للعلماء في هذا قولان: أصحهما ما ذهب إليه الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين (٣) أنهما يكونان محصنين؛ لأن النبي - ﷺ - أُتي برجل وامرأة من اليهود زنيا، فرجمهما (٤).\nتنبيه: المرأة الحرَّة (الزوجة) هي التي تحصن الرجل، ولا تحصنه الأمَةُ المملوكة (٥).\n(ا) عقوبة الزاني غير المحصن (البكر):\nاتفق أهل العلم على أن البكر إذا زنى وجب عليه الحد، وهو: أن يُجلد مائة جلدة، لقوله تعالى: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾ (٦).\nثم اختلفوا هل يُزاد على هذه العقوبة غير الجلد؟ على ثلاثة أقوال (٧):\n_________\n(١) سورة النساء: ٢٥.\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٧٠٥).\n(٣) «المغني» (١٠/ ١٢٩ - مع الشرح)، و«فتح الباري» (١٢/ ١٧٠)، و«زاد المعاد» (٥/ ٣٥).\n(٤) صحيح: يأتي قريبًا بتمامه.\n(٥) للإمام ابن القيم - ﵀ - كلام نفيس في حكمة تحصين الرجل بالحرة - وإن كانت قبيحة - دون الأمة - وإن كانت بارعة الجمال - فانظره غير مأمور في «إعلام الموقعين» (٢/ ٥٣ - ٨٢).\n(٦) سورة النور: ٢.\n(٧) «المحلي» (١١/ ٢٣٢)، و«المغني» (٩/ ٤٥ - الفكر)، و«نيل الأوطار» (٧/ ١٠٤).","vol":"4","page":37},{"text":"الأول: أنه يجب مع الجلد تغريب (نفي عن البلد) لمدة سنة: وهو مأثور عن الخلفاء الراشدين الأربعة، وبه قال عطاء وطاوس والثوري وابن أبي ليلى وإسحاق وأبو ثور، وهو مذهب الشافعي وأحمد وابن حزم، واستدلوا بما يلي:\n١ - حديث عادة بن الصامت - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: «خذوا عنِّي، خذوا عنِّي، قد جعل الله لهن سبيلًا: البكر\nبالبكر جلد مائة، ونفيُ سنة ...» (١).\n٢ - وفي حديث أبي هريرة وزيد بن خالد - ﵄ -: أن النبي - ﷺ - قال للرجل الذي زنى ولدُه: «أما والذي نفسي بيده، لأقضينَّ بينكما بكتاب الله ...» وجَلَد ابنه وغرَّبه عامًا (٢).\nقالوا: وهذا عام في كل بكرٍ سواء كان رجلًا أو امرأة.\nالثاني: يُغرَّب الرجل دون المرأة، وهو مذهب مالك والأوزاعي، واستدلوا بقوله - ﷺ -: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرةً يوم وليلة إلا مع ذي محرم» (٣) قالوا: وتغريبها بغير محرم إغراء لها بالفجور وتضييع لها، وإن غُرِّبت بِمَحْرمَ أفضى إلى تغريب من ليس بزان، ونفي لمن لا ذنب له.\nالثالث: لا يجب التغريب مع الجلد أصلًا إلا تعزيرًا إذا رأى الحاكم، وهو قول الحسن وغيره، ورأوا أن قول النبي - ﷺ -: «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ...» (٤) ناسخًا للتغريب!!\nوردَّ ابن حزم هذا الاستدلال فقال - ﵀ -: «هذا الخبر من رسول الله - ﷺ - خبر مجمل أحال فيه رسول الله - ﷺ - على غيره من الأخبار، فلم يذكر نفيًا ولا عددًا لجلد، فإن كان دليلًا على إسقاط\nالتغريب، فهو دليل أيضًا على إسقاط عدد الجلدات، وإن لم يكن دليلًا على إسقاط عدد الجلدات لأنه لم يذكر فيه، فليس أيضًا دليلًا على نسخ النفي، وإن لم يذكر فيه، والواجب ضمُّ الأخبار بعضها إلى بعض، واستعمالها جميعًا» اهـ.\nقلت: الراجح أن حدَّ الزاني البكر (غير المحصن): جلد مائة جلدة ونفي سنة، سواء في ذلك الرجل والمرأة ويؤيده ما ثبت في بعض روايات حديث عبادة:\n_________\n(١) صحيح: أخرجه مسلم (١٦٩٠)، والترمذي (١٤٣٤)، وأبو داود (٤٤١٥).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٦٨٢٧ - ٦٨٢٨)، ومسلم (١٦٩٧ - ١٦٩٨).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (١٠٨٨)، ومسلم (١٣٣٩) واللفظ له.\n(٤) صحيح: تقدم قريبًا.","vol":"4","page":38},{"text":"«... والبكر بالبكر جلد مائة، وينفيان عامًا» فقوله (ينفيان) صريح في نفي المرأة كالرجل فإن قيل: في نفي المرأة تضييع لها، قلنا: إن إمام المسلمين يوفِّر لها مكانًا آمنًا تنفى إليه، ولا تحتاج إلى أن ينفي محرمها معها!! والله أعلم.\nفائدة: صفة الجلد: قال القرطبي - ﵀ -: «أجمع العلماء على أن الجلد بالسوط يجب، والسوط الذي يجب أن يجلد به يكون سوطًا بين سوطين، لا شديدًا ولا لينًا» ونقل عن الجمهور قولهم: الضرب الذي يجب هو أن يكون مؤلمًا لا يجرح ولا يَبْضَع، ولا يخرج الضارب يده من تحت إبطه.\n(٢) عقوبة الزاني المحصن (الثيِّب):\nلا خلاف بين أهل العلم من الصحابة والسلف والأئمة المشهورين - إلا شرذمة من الخوارج وبعض المعتزلة - أن المحصن إذا زنى، فإنه يُرجم بالحجارة حتى الموت:\n١ - فعن عبادة بن الصامت - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: «خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلًا، البكر بالبكر\nجلد مائة ونفي سنة، والثيِّب بالثيِّب جلد مائة والرجم» (١).\n٢ - وعن ابن عباس - ﵄ - قال: قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله - ﷺ -: «إن الله قد بعث محمدًا بالحق وأنزل الكتاب، فكان مما أُنزل عليه آية الرجم قرآنًا ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله - ﷺ - ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما تجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف» (٢).\nوهو يدل على أن آية الرجم كانت في القرآن ثم نسخت قراءتها وبقي حكمها، ويؤيده.\n٣ - حديث أُبيِّ بن كعب - ﵁ - قال: «كانت سورة الأحزاب توازي سورة البقرة، فكان فيها: الشيخ والشيخة إذا زنا فارجموهما البتة» (٣).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه مسلم (١٦٩٠).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٦٨٣٠)، ومسلم (١٦٩١) واللفظ له.\n(٣) حسن: أخرجه ابن حبان (٤٤٢٨)، والحاكم (٢/ ٤١٥)، وعبد الرزاق (١٣٣٦٣)، والبيهقي (٨/ ٢١١).","vol":"4","page":39},{"text":"٤ - ولذا قال النبي - ﷺ - للرجل الذي زنى ابنه بزوجة الآخر: «والذي نفسي بيده لأقضينَّ بينكما بكتاب الله جل ذكره، المائة شاة والخادم ردٌّ، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغُدُ يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت\nفارجمها» فغدا عليها فاعترفت فرجمها (١).\n٥ - وقد رجم النبي - ﷺ - ماعزًا والغامدية والجهنية واليهوديين:\n(أ) فعن جابر بن سمرة - ﵁ - قال: «رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلى النبي - ﷺ - رجل قصير أعضل ليس عليه رداء، فشهد على نفسه أربع مرات أنه زنى، فقال رسول الله - ﷺ -: «فلعلَّك»؟ قال: لا، والله إنه قد زنى الآخر (٢)، قال: فرجمه ... الحديث» (٣).\nوقد ثبت رجم ماعز كذلك من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وبريدة وغيرهم.\n(ب) وعن عمران بن حصين - ﵄ - أن امرأة من جهينة أتت نبي الله - ﷺ - وهي حُبلى من الزنى، فقالت: يا نبي الله، أصبتُ حدًّا عليَّ، فدعا نبي الله وليها، فقال: «أحسن إليها، فإذا وضعت فائتني بها» ففعل، فأمر بها نبي الله - ﷺ - فشكت عليها ثيابها (٤)، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلَّى عليها، فقال له عمر: تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال: «لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة\nأفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟!» (٥).\n(ر) وعن ابن عمر - ﵄ - أن رسول الله - ﷺ - أُتي بيهودي ويهودية قد زنيا، فانطلق رسول الله - ﷺ - حتى جاء يهود، فقال: «ما تجدون في التوراة على من زنى؟» قالوا: نُسوِّد ونحملهما، ونخالف بين وجوههما، ويطاف بهما، قال: «فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين» فجاءوا بها فقرءوها، حتى إذا مروا بآية الرجم، وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم، وقرأ ما بين يديها وما وراءها، فقال له\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٦٨٢٧ - ٦٨٢٨)، ومسلم (١٦٩٧، ١٦٩٨).\n(٢) يعني بالآخر نفسه، يريد تحقيرها لارتكابه هذا الفعل.\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم (١٦٩٢).\n(٤) أي شدَّت - كما في الروايات الأخرى - فيستحب جمع أثوابها عليها بحيث لا تنكشف عورتها في تقلبها ونحوه.\n(٥) صحيح: أخرجه مسلم (١٦٩٦).","vol":"4","page":40},{"text":"عبد الله بن سلام، وهو مع رسول الله - ﷺ -: مُرْهُ فليرفع يده، فرفعها، فإذا تحتها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله - ﷺ - فرُجما، قال عبد الله بن عمر: كنت فيمن رجمهما، فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه (١).\nهل يُجلدُ قبل الرَّجمُ؟\nبعد الاتفاق على وجوب الرجم للزاني المحصن، اختلف العلماء في حكم الجمع بين الجلد والرجم على ثلاثة أقوال (٢):\nالأول: يُجلد قبل الرجم، وهو رواية عن أحمد وبه قال الظاهرية لما يأتي:\n١ - حديث عبادة بن الصامت - ﵁ - أن النبي - صلى الله عليه\nوسلم - قال: «... والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» (٣).\n٢ - قضاء علي بن أبي طالب - ﵁ - في شراحة الهمدانية فإنه: «جلدها يوم الخميس مائة جلدة، ورجمها يوم الجمعة ...» وقال: «جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله - ﷺ -».\nقالوا: فتوارد على الجمع بين الجلد والرجم قولُ النبي - ﷺ - وقضاءُ عليٍّ فوجب العمل بذلك.\nالثاني: يُرجم فقط، ولا جلد عليه: وهو مذهب الجمهور: أبي حنيفة ومالك والشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد، واستدلوا بما يلي:\n١ - أن الذين رجمهم النبي - ﷺ - كماعز والغامدية واليهوديين، لم يأت في رواية أنه جلد واحدًا منهم، وإقامة الحد أمر يشتهر بين الناس، فلو كان شيء من ذلك لنقل إلينا كما نقل الرجم ولو في رواية واحد منهم، فإن هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله، فلما لم يكن شيء من ذلك علمنا أن النبي - ﷺ - لم يجمع لأحد بين الجلد والرجم، فلا يجمع بينهما إذًا.\nواعتبروا حديث عبادة منسوخًا، قال الشافعي - ﵀ -: «فدلَّت السنة على أن الجلد ثابت على البكر، وساقط على الثيب، والدليل على أن قصة ماعز\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٦٨٤١)، ومسلم (١٦٩٩).\n(٢) «فتح القدير» (٥/ ٢٥)، و«بداية المجتهد» (٢/ ٤٢٦)، و«المغني» (١٠/ ١٢٤ - الشرح)، و«فتح الباري» (١٢/ ١١٩ - ١٥٧)، و«الحدود والتعزيزات» (ص١٢٩ وما بعدها).\n(٣) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٧/ ٣٢٦) وغيره وقد تقدم في «اعتبار قرينة الحمل في البينة».","vol":"4","page":41},{"text":"متراخية عن حديث عبادة أن حديث عبادة ناسخ لما شرع أولًا من حبس الزاني في البيوت، فنسخ الحبس بالجلد، وزيد الثيب الرجم، وذلك صريح في حديث عبادة،\nثم نسخ الجلد في حق الثيب، وذلك مأخوذ من الاقتصار في قصة ماعز على الرجم، وذلك في قصة الغامدية والجهنية واليهوديين، لم يذكر الجلد مع الرجم ...» اهـ.\n٢ - حديث أبي هريرة وزيد بن خالد في قوله - ﷺ -: «... واغْدُ يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» فغدا عليها فاعترفت فرجمها، وقد قال قبل ذلك: «والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله» (١).\nفدلَّ الربط بين الشرط وجزائه على أن الجزاء اعترافها هو الرجم وحده، وأن ذلك قضاء بكتاب الله، وهو متأخر عن حديث عبادة بلا شك، فكان ناسخًا له.\n٣ - أن هذا مؤيَّد بقضاء عمر بن الخطاب - ﵁ -، فقد: «رجم رجلًا في الزنى ولم يجلده» (٢). وهو - ﵁ - قد شهد التنزيل وأدرك قضاء النبي - ﷺ - في الذين رُجموا.\n٤ - أن الحدَّ الأصغر ينطوي في الحدِّ الأكبر، وذلك إنما وضع للزجر، فلا تأثير للزجر بالضرب مع الرجم.\nالثالث: يُجمع بين الجلد والرَّجم في رجم الشيخ والشيخة دون الشباب: وبه قال أُبيُّ بن كعب ومسروق، واستدلاَّ بالآية المنسوخ تلاوتها «والشيخ والشيخة إذا زنيا، فارجموهما البتة» فقد ورد بلفظ الشيخ، ففهم هؤلاء من تخصيص الشيخ بذلك أن الشاب أعذر منه في الجملة.\nقلت: الأظهر قول الجمهور بأن الزاني المحصن يُرجم حتى الموت، ولا يُجلد، لما تقدم من أدلة هذا المذهب، ويتأيد هذا - كذلك - بأمرين (٣).\n١ - أن جميع الروايات المذكورة المقتضية لنسخ الجمع بين الجلد والرَّجم، على أدنى الاحتمالات لا تقل عن شبهة، والحدود تُدرأ بالشبهات، فيُدرأ حدُّ الجلد هنا لذلك.\n_________\n(١) صحيح: تقدم مرارًا.\n(٢) أخرجه ابن أبي شيبة ونحوه في البيهقي (٨/ ٢١٥) مطولًا وفيه أنه رجم امرأة.\n(٣) «أفادهما مع غيرهما العلامة الشنقيطي - ﵀ - في أضواء البيان» (٦/ ٤٧ - ٤٨).","vol":"4","page":42},{"text":"٢ - أن الخطأ في ترك عقوبة لازمة، أهون من الخطأ في إيقاع عقوبة غير لازمة، وقد تقدم نحو هذا عن عمر وعائشة - ﵂ - عند الكلام على إسقاط الحد بالشبهة، والله تعالى أعلم.\nفائدة: يقام حدُّ الزنى على الكافر كالمسلم سواء، لحديث ابن عمر المتقدم في رجم النبي - ﷺ - لليهوديين، وهذا أصح قولي العلماء، وفي المسألة خلاف راجع إلى الخلاف في: «هل من شرط الإحصان الإسلام؟» وقد تقدم الإشارة إليه.\nعقوبة من زنى بإحدى محارمه:\nاتفق المسلمون على أن من زنى بذات محرمه فعليه الحد، وإنما اختلفوا صفة الحدِّ على قولين (١):\nالأول: حدُّه حدُّ الزنى بغير محرمه ولا فرق: وهو مذهب أبي حنيفة ومالك\nوالشافعي وأحمد في إحدى الروايتين.\nالثاني: حدُّه القتل بكل حال: وهو مذهب أحمد وإسحاق وجماعة من أهل الحديث، واستدلوا: بحديث ابن عباس أن رسول الله - ﷺ - قال: «من وقع على ذات محرمه فاقتلوه» (٢).\nقالوا: وهو أخصُّ مما ورد في الزنى، وهو حكم عام من غير استفصال - والمقام يقتضي التفصيل - فدلَّ على عدم التفريق بين المحصن وغيره، وأنه يقتل على كل حال.\nقلت: الحديث ضعيف، لكن ربما يتأيَّد القول الثاني، بحديث البراء - ﵁ - قال «مرَّ بي عمي الحارث بن عمرو، ومعه لواء عقده له النبي - ﷺ -، فقلت له: أي عم، أين بعثك النبي - ﷺ -؟ قال: بعثني إلى رجل تزوَّج امرأة أبيه، فأمرني أن أضرب عنقه» (٣). زاد في بعض الروايات: «... وآخذ ماله».\n_________\n(١) «فتح القدير» (٥/ ٤٠)، و«الداء والدواء» (ص: ٢٠٦)، و«المغني» (١٠/ ١٥٤)، و«نيل الأوطار» (٧)، و«المحلي» (١١/ ٢٥٢).\n(٢) ضعيف: أخرجه الترمذي (١٤٦٢)، وابن ماجة (٢٥٦٤)، وانظر «الإرواء» (٢٣٥٢).\n(٣) صحيح لطرقه: أخرجه النسائي (٢/ ٨٥)، والترمذي (١٣٦٢)، وأبو داود (٤٤٥٦)، وابن ماجة (٢٦٠٧)، وأحمد (٤/ ٢٩٢) وغيرهم، وانظر «الإرواء» (٢٣٥١).","vol":"4","page":43},{"text":"قال ابن القيم - ﵀ (١) -: «وكذلك اتفقوا كلهم على أنه لو أصابها [يعني: محرمه] باسم النكاح عالمًا بالتحريم أنه يُحدُّ، إلا أبا حنيفة وحده، فإنه رأى في ذلك شبهة مسقطة للحدِّ» اهـ.\nاعتراضُ على عقوبة الزنا، وردُّه (٢):\nتختلف عقوبة الزنا باختلاف حال الزاني، فالجلد والتغريب عقوبة الزاني البكر، والرجم عقوبة الزاني المحصن.\nوعلى أي من الحالين فقد أورده نفاة المعاني والقياس اعتراضًا على عقوبة الزنا، فقالوا: هذا تفريق في الشرع بين المتماثلات، فكيف يعاقب الشارع السارق بقطع يده، ويترك معاقبة الزاني بقطع فرجه والفرج هو العضو الذي باشر فيه معصية الزنا كما أن اليد هي الآلة التي باشر فيها معصية السرقة.\nوقد ناقش ابن القيم - رحمه الله تعالى - هذا الاعتراض، وأتى عليه بالنقض والرد له من وجوه متعددة مبينًا أن هذا من أفسد القياس وأبطله، وأن عين الحكمة والكمال: هي فيما رتبه الشارع على كلّ جريمة بما يناسبها من عقاب.\nونستطيع أن نستخلص وجوه الرد والتعقب لهذا الاعتراض فيما يلي:\n١ - أن الفرج عضو خفي مستور لا تراه العيون فلا يحصل بقطعه مقصود الشارع بالحد من الزجر والردع للغير، وهذا بخلاف السارق بقطع يده.\n٢ - أن في قطع العضو التناسلي قطع النسل وتعريض للهلاك وقضاء على النوع الإنساني وهذا بخلاف قطع يد السارق.\n٣ - أن لذة الزنا سرت في جميع البدن كلذة العضو المخصوص فكان الأحسن أن تعم العقوبة جميع البدن الذي نالته اللذة المحرمة.\n٤ - أن السارق إذا قطعت يده بقيت له يد أخرى تعوض عنها بخلاف الفرج فإنه إذا قطع لم يبق له ما يقوم مقامه لتتميم مصالحه بتنمية النوع الإنساني.\n٥ - أن قطع العضو التناسلي مفض إلى الهلاك، وغير المحصن لا تستوجب جريمة الهلاك، والمحصن يناسب جريمته أشنع القتلات، ولا يناسبها قطع بعض أعضائه. فافترقا.\n_________\n(١) «الداء والدواء» (ص: ٢٠٧) ط. التوفيقية بتحقيق أخي الحبيب هاني الحاج - نفع الله به -.\n(٢) من «الحدود والتعزيزات عند ابن القيم» للعلامة بكر أبو زيد - رفع الله قدره - (ص: ٩٧ - ٩٨)، وانظر: «إعلام الموقعين» (١/ ١٢٦ - ٢/ ٥٢، ١٠٦، ١٠٨).","vol":"4","page":44},{"text":"لهذه الوجوه ولغيرها من أسرار التشريع - التي أبدى ابن القيم - رحمه الله تعالى الكثير منها - يتبين للمنصف أن عقوبات الشارع جاءت على أتم الوجوه وأقومها بالمصالح وأوفقها للعقل كما في عقوبة الزنا، وأن الشارع لم يفرق بين متماثلين قط، كما أنه لم يجمع بين ضدين أبدًا، بل وضع كلّ حكم موضعه المناسب له ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافًا كثيرًا.\nوهذه الوجوه قد أبداها ابن القيم - رحمه الله تعالى - مختصرة ومبسوطة، فيحسن بنا بعد هذا السياق ذكر كلامه الشامل في ذلك إذ يقول:\n(وأما معاقبة السارق بقطع يده وترك معاقبة الزاني بقطع فرجه ففي غاية الحكمة والمصلحة وليس في حكمة الله ومصلحة خلقه وعنايته ورحمته بهم أن يتلف على كل جان كلّ عضو عصاه به فيشرع قلع عين من نظر إلى محرم، وقطع أذن من استمع إليه، ولسان من تكلم به، ويد من لطم غيره عدوانًا، ولا خفاء بما في هذا من الإسراف والتجاوز في العقوبة وقلب مراتبها.\nوأسماء الرّب الحسنى وصفاته العليا وأفعاله الحميدة تأبى ذلك وليس مقصود الشارع مجرد الأمن من المعاودة ليس إلا، ولو أريد هذا لكان قتل صاحب الجريمة فقط، وإنما المقصود الزجر والنكال والعقوبة على الجريمة، وأن يكون إلى\nكف عدوانه أقرب، وأن يعتبر به غيره وأن يحدث له ما يذوقه من الألم توبة نصوحًا، وأن يذكره ذلك بعقوبة الآخرة.\nإلى غير ذلك من الحكم والمصالح.\nخصائص حَدِّ الزنا (١):\nخصَّ الله سبحانه حدَّ الزنا من بين الحدود بثلاث خصائص، وهي:\nالأولى: تغليظ العقوبة:\nفالقتل عقاب مشترك بين عدد من الجرائم، لكن كونه رجمًا بالحجارة حتى تزهق النفس فليس هذا إلا في عقوبة الزنا للمحصنين، وهذا أشنع القتلات.\nوالجلد عقوبة مشتركة بين جملة من الحدود، لكن عقوبة الزاني البكر - وإن كانت بالجلد - إلا أنها تخالف غيرها من ناحيتين: أولاهما: أن الجلد مائة جلدة، وليس في الحدود ما يبلغ هذا حدًّا، والثانية: أن من تمام الحد التغريب، ولا يكون التغريب عقوبة حدية في غير حد الزاني البكر، والله أعلم.\n_________\n(١) «الحدود والتعزيزات عند ابن القيم» (ص: ١١٤ - ١١٧) بتصرف واختصار.","vol":"4","page":45},{"text":"الثانية: التنصيص على نهي العباد عن أن تأخذهم رأفة بالزناة:\nقال الله تعالى: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر﴾ (١).\nفنهى الله تعالى عباده أن تأخذهم رأفة في دينه، بحيث تمنعهم من إقامة الحدِّ\nعليهم، فإنه سبحانه من رأفته ورحمته بهم شرع هذه العقوبة، فهو أرحكم بكم، ولم تمنعه رحمته من أمره بهذه العقوبة، فلا يمنعكم أنتم ما يقوم بقلوبكم من الرأفة من إقامة أمره.\nالثالثة: أمره سبحانه يكون حدهما بمشهد من المؤمنين:\nفلا يكون في خلو بحيث لا يراهما أحد، وذلك أبلغ في مصلحة الحد وحكمة الزجر، قال تعالى: ﴿وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين﴾ (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-258>اللِّواط</span>\nتعريفه:\nاللواط لغةً: مصدر لاط، يقال: لاط الرجل ولاط، أي عمل عملَ قوم لوط، إذ يعمل هذه الجريمة أحد من العالمين قبل قوم لوط، كما قال تعالى: ﴿أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين﴾ (٣).\nواللواط اصطلاحًا: إيلاج ذكر في دُبر ذكر [أو أنثى].\nحُكم اللواط (٤):\nأجمع أهل العلم على تحريم اللواط، وأنه من أغلظ الفواحش، وقد ذكر الله سبحانه عقوبة اللوطية وما حلَّ بهم من البلاء في عشر سور من القرآن الكريم، وجمع على القوم بين عمى الأبصار، وخسف الديار، والقذف بالأحجار، ودخول\nالنار، فمن ذلك:\n_________\n(١) سورة النور: ٢.\n(٢) سورة النور: ٢.\n(٣) سورة الأعراف: ٨٠.\n(٤) «زاد المعاد» (٥/ ٤٠)، و«روضة المحبين» (ص ٣٧١)، و«الحدود والتعزيرات» (ص: ١٦١ - ١٦٢).","vol":"4","page":46},{"text":"١ - قوله تعالى: ﴿أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون﴾ (١).\n٢ - قوله سبحانه: ﴿لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل﴾ (٢).\n٣ - وقوله ﷿: ﴿فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد﴾ (٣).\n٤ - وقال محذِّرًا لمن عمل عملهم ما حلَّ بهم من العذاب الشديد: ﴿وما قوم لوط منكم ببعيد﴾ (٤).\nوأما السنة، فقد ورد اللواط فيها من وجهين:\n١ - وعيد فاعله، لقوله - ﷺ -: «لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط».\n٢ - بيان عقوبته، كقوله - ﷺ -: «اقتلوا الفاعل والمفعول به» (٥).\nوأما قضاءً، فلم يقضِ فيه النبي - ﷺ - بشيء؛ لأن العرب لم تكن تعرفه، ولم يرفع إليه - ﷺ - فيه شيء.\nعقوبة اللِّواط (٦):\nللفقهاء - ﵏ - في عقوبة اللواط اتجاهان:\nالاتجاه الأول: لا حدَّ فيه، وإنما يعزَّز فاعله بضرب أو سجن (!!).\nوهو مذهب أبي حنيفة وابن حزم، وحجتهم في هذا ما يلي:\n_________\n(١) سورة الشعراء: ١٦٥، ١٦٦.\n(٢) سورة الحجر: ٧٢ - ٧٤.\n(٣) سورة هود: ٨٢، ٨٣.\n(٤) سورة هود: ٨٩.\n(٥) حسن: أخرجه الترمذي (١٤٥٦)، وأبو داود (٤٤٦٢)، وابن ماجة (١٥٦١)، وأحمد (١/ ٣٠٠) وغيرهم، وصححه في «الإرواء» (٢٣٥٠).\n(٦) «المحلي» (١١/ ٣٨٧)، و«فتح القدير» (٥/ ٤٣)، و«المبسوط» (٩/ ٧٧)، و«أسهل المدارك» (٣/ ١٦٥)، و«روضة الطالبين» (١٠/ ٩٠)، و«الإنصاف» (١٠/ ١٧٦)، و«المغني» (١٠/ ١٦٠ - مع الشرح)، و«سبل السلام» (٤/ ١٢٨٥)، و«نيل الأوطار» (٧/ ١٣٩)، و«مجموع الفتاوى» (٢٨/ ٣٣٤)، و«الحدود والتعزيرات» (ص: ١٧٣ وما بعدها).","vol":"4","page":47},{"text":"١ - أنه لم يرد في الشرع للواط عقوبة مقدَّرة (!!) فصار فيه التعزيز، ليكف ضرره عن الناس فقط بما لا يستباح به دمه.\nوتُعقِّب: بأنه قد ثبت في السنة حدٌّ معين للِواط وهو القتل - كما سيأتي - وقد ذكر شيخ الإسلام وغيره إجماع الصحابة على قتل فاعله، وإنما اختلفوا في كيفية قتله على ما يأتي، ولذا قال ابن قدامة - ﵀ -: «وقول من أسقط الحد عنه (أي: عن اللوطي) يخالف النصَّ والإجماع» اهـ.\n٢ - أن التلوُّط: وطء محل لا تشتهيه الطباع، والمعصية إذا كان الوازع عنها طبيعيًّا اكتفى بالوازع عن الحد، كما في وطء الأتان والميتة والبهيمة (!!) ونحو ذلك.\nوتعقب: بأن هذا قياس في مقابلة النصّ وإجماع الصحابة فهو فاسد الاعتبار، ثم هو منقوص بوطء الأم والأخت والبنت، فإن النفرة الطبيعية حاصلة مع أن الحد فيه أغلظ الحدود كما تقدم، ثم كيف يقاس وطء الأمرد الجميل - الذي فتنته تربوا على كل فتنة - على وطء أتان أو امرأة ميتة، فهذا عن أفسد القياس.\nفائدة: هذا، على أن أصحاب أبي حنيفة صرحوا أنه إذا أكثر منه اللوطي فللإمام أن يقتله تعزيرًا (!!).\nالاتجاه الثاني: أن عليه الحدَّ: وعليه جمهور العلماء، ولكنهم اختلفوا في نوعية الحد، وصفة تطبيقه على قولين:\nالقول الأول: يُحدُّ حدَّ الزنا فيفرق بين المحصن وغيره: وهو مذهب الشافعي، وأحمد في رواية، وصاحبا أبي حنيفة والثوري والأوزاعي، وبه قال ابن المسيب وعطاء والحسن وقتادة والنخعي واحتجوا بما يلي:\n١ - ما يُروى عن أبي موسى الأشعري - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: «إذا أتى الرجلُ الرجلَ فهما زانيان» (١) لكنه ضعيف لا يُحتج به.\n٢ - قياس اللواط على الزنا بجامع أن كلًّا منهما إيلاج فرج محرَّم في فرج محرم شرعًا، مشتهى طبعًا، فيكون حكمه حكم حد الزنا.\nوتعقِّب: بأن القياس لا يكون في الحدود - على الأصحِّ - لأن الحدود تدرأ\nبالشبهة، وعلى فرض جواز القياس فيها - كما يقول الأكثرون!! - فيُجاب (٢) بأن\n_________\n(١) ضعيف: أخرجه البيهقي (٨/ ٢٣٢)، وانظر «الإرواء» (٢٣٤٩).\n(٢) «نيل الأوطار» للشوكاني (٧).","vol":"4","page":48},{"text":"الأدلة الواردة بقتل الفاعل والمفعول به مطلقًا مُخصِّصة لعموم أدلة الزنا الفارقة بين البكر والثيب على فرض شمولها للوطي ومبطلة للقياس المذكور على فرض عدم الشمول؛ لأنه يصير فاسد الاعتبار كما تقرر في الأصول.\nالقول الثاني: يُقتل حدًّا على كل حال محصنًا كان أو غير محصن: وهو مذهب مالك وإسحاق وأحمد - في أصحِّ الروايتين - والشافعي - في أحد قوليه - وصاحبا أبي حنيفة، وبه قال أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وخالد بن الوليد وعبد الله بن الزبير وابن عباس وطائفة من السلف، وحجتهم:\n١ - حديث ابن عباس - ﵄ - أن رسول الله - ﷺ - قال: «من وجدتموه يعمل عمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل والمفعول به» (١) وليس فيه تفصيل لمن أحصن أو لم يحصن فدلَّ بعمومه على قتله مطلقًا.\n٢ - أنه إجماع الصحابة - ﵃ -، فإنهم أجمعوا على قتله، وإنما اختلفوا في صفته.\n٣ - مطابقة هذا القول لقاعدة الشريعة المُطَّردة من تغليظ العقوبات كلما تغلظت المحرمات، ووطء من لا يباح بحال أعظم حُرمًا من وطء من يباح في بعض الأحوال، فيكون حدُّه أغلظ.\nكيفية قتل اللوطي:\nوالذي يترجح أن اللوطى يُقتل على كل حال سواء كان محصنًا أو غير محصن، والمُختار أن يُقتل بالرجم كما رآه الجمهور، وذلك لما يأتي:\n١ - أن الله تعالى سمَّى اللواط فاحشة فقال تعالى: ﴿ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين﴾ (٢). وسمَّى سبحانه الزنا فاحشة فقال ﷿: ﴿ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا﴾ (٣).\nفيكون الحدُّ في اللواط كالزنا بجامع ما بينهما من الوصف المشترك، غير أنه في اللواط: القتل رجمًا في جميع الأحوال بالنص.\n_________\n(١) حسن: أخرجه الترمذي (١٤٥٦)، وأبو داود (٤٤٦٢)، وابن ماجة (١٥٦١)، وأحمد (١/ ٣٠٠) وغيرهم، وصححه الألباني في «الإرواء» (٢٣٥٠).\n(٢) سورة العنكبوت: ٢٨.\n(٣) سورة الإسراء: ٣٢.","vol":"4","page":49},{"text":"٢ - أن الله تعالى عاقب قوم لوط بالرجم قال سبحانه ﴿وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود﴾ (١).\nوهذا قول عمر وعلي وابن عباس وجماعة من الصحابة - ﵃ -، وهناك ثلاثة آراء أخرى للصحابة - ﵃ - في كيفية قتل اللوطي، وهي:\n(أ) الرمي من أعلى بناء في البلد ثم إتباعه بالحجارة: وهو مروي عن ابن عباس وأبي بكر - ﵄ -، والظاهر لي أن مستنده التشبيه بما فُعل بقوم لوط، قال تعالى: ﴿جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود﴾ (٢).\n(ب) أن يُلقى عليه حائط: وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي - ﵃.\n(جـ) إحراق اللوطى بالنار: وهو قول أبي بكر وعليٍّ وابن الزبير - ﵃.\nقلت: والمُختار أن يُقتل رجمًا كما تقدم، على أن هذه الكيفيات جميعًا يشملها عموم الأمر بالقتل، وقد فعلها الصحابة - ﵃، «وما أحق مرتكب هذه الجريمة ومقارب هذه الرذيلة الذميمة بأن يُعاقب عقوبة بصير بها عبرة للمعتبرين، ويُعذَّب تعذيبًا يكسر شهوة الفسقة المتمردين، فحقيق بمن أتى فاحشة قوم ما سبقهم بها من أحد من العالمين أن يصلي من العقوبة بما يكون في الشدة والشناعة مشابهًا لعقوبتهم، وقد خسف الله تعالى بهم، واستأصل بذلك العذاب بكرهم وثيِّبهم» اهـ (٣). والله أعلم.\nفائدة: إنما يُقتل الفاعل والمفعول به إذا كانا بالغين، فإن أحدهما غير بالغ عُوقب بما دون القتل (٤).\nعقوبة من وطئ البهيمة (٥):\nاختلف أهل العلم في عقوبة من وطئ بهيمة، على ثلاثة أقوال:\nالأول: يُقتل كما يُقتل اللُّوطي (يُقتل بكل حال): وقول للشافعي - وعلَّق\nالقول على صحة الحديث فيه - ورواية عن أحمد، وإليه جنح ابن القيم، لحديث\n_________\n(١) سورة هود: ٨٢.\n(٢) سورة هود: ٨٢.\n(٣) «نيل الأوطار» (٧).\n(٤) «مجموع الفتاوى» (٢٨/ ٣٣٤).\n(٥) «المحلى» (١١/ ٣٨٦)، و«المغني» (٩/ ٥٩ - الفكر)، و«سبل السلام» (٤/ ١٢٨٥)، و«نيل الأوطار» (٧/ ١٤١)، و«الداء والدواء» (٢٠٩)، و«الحدود والتعزيرات» (١٩٠).","vol":"4","page":50},{"text":"ابن عباس أن النبي - ﷺ - قال: «من أتى بهيمة فاقتلوه، واقتلوها معه» (١) قالوا: ولأنه وطء لا يُباح بحال، فكان فيه القتل كحد اللوطى.\nالثاني: حدُّه حدُّ الزنا، فيفرق بين المحصن وغيره، وهو قول الحسن البصري، ودليله القياس على الزنا بجامع أن كلًا منهما وطء في فرج محرم ليس له فيه شبهة، وقد تقدم ما فيه من نظر، في حد اللواط.\nالثالث: يُعزَّر فقط، ولا حدَّ عليه، وهو مذهب الجمهور منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي - في أحد أقواله - وأحمد في إحدى الروايتين، وإسحاق والشعبي والنخعي، ودليلهم أن الحديث في قتله ضعيف - عندهم - والعقوبات المقدرة لابد فيها من دليل مثبت ولا دليل هنا ثابت، فلا حدَّ إذًا.\nقلت: مدار الحكم هنا على ثبوت حديث ابن عباس المتقدم كما قال الشافعي - ﵀ - فمن صححه لزمه القول الأول، وإلا فالثالث، وقد صحَّح الحديث: الذهبي، والشوكاني، والألباني، ومال إلى صحته البيهقي، وسكت عنه الحافظ في «التلخيص» فهو حسن عنده. وضعَّفه أحمد وأبو داود والطحاوي، وغيرهم (٢).\nتساحُق النساء (٣):\nالسحاق: مساحقة المرأتين، أي تدالكهما، واستمتاع كل واحدة منهما بالأخرى، وهو حرام بالاتفاق، لحديث أبي سعيد الخدري - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - قال: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يُفضى الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد» (٤).\nوقد اختُلف في عقوبته، فذهب مالك - ﵀ - إلى أنه يجب الحدُّ - مائة جلدة - على كل من المرأتين، واحتج بما يُروى مرفوعًا: «إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان» (٥) لكنه حديث ضعيف، ولذا ذهب الجمهور إلى أن السحاق لا حدَّ فيه، وإنما تعزَّر المرأة بفعله، لأنه مباشرة بلا إيلاج فلا حد فيه، كما لو باشر الرجل المرأة دون إيلاج في الفرج، وهو الصحيح والله أعلم.\n_________\n(١) صححه الألباني: أخرجه أبو داود (٤٤٦٤)، والترمذي (١٤٥٥)، وابن ماجة (٢٥٦٤)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٥٩٣٨).\n(٢) «سنن البيهقي» (٨/ ٢٣٣)، و«التلخيص» للذهبي (٤/ ٣٥٥ - مع المستدرك) و«التلخيص الحبير» (٤/ ٥٥)، و«نيل الأوطار» (٧)، و«صحيح الجامع» (٥٩٣٨)، و«الداء والدواء» (ص: ٢٠٨ - ط. التوفيقية).\n(٣) «المغني» (٩/ ٥٨ - الفكر)، و«المحلي» (١١/ ٣٩٢).\n(٤) صحيح: أخرجه مسلم (٣٣٨)، والترمذي (٢٧٩٣)، وأبو داود (٤٠١٨).\n(٥) ضعيف: أخرجه البيهقي (٨/ ٢٣٣).","vol":"4","page":51},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-259>(٢) حَدُّ القَذْفِ</span>\nتعريف القذف (١):\nالقذف لغةً: الرميُ مطلقًا، ومنه قوله تعالى: ﴿أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم﴾ (٢).\nوقد اختلفت كلمة الفقهاء في تعريف «القذف» الموجب للحد، على وجوه متقاربة، والتعريف الشامل أن يقال:\n«القذف: هو الرمي بوطءٍ، أو نفي نسب، موجب للحدِّ فيهما».\nحُكْمُه الشرعي:\nلا خلاف بين علماء الأمة في أن القذف مُحرَّم قطعًا، بل هو من الكبائر الموبقات.\n١ - قال الله تعالى: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدًا وأولئك هم الفاسقون﴾ (٣).\n٢ - وقال سبحانه: ﴿إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم﴾ (٤).\n٣ - وعن أبي هريرة - ﵁ - أن رسول - ﷺ - قال: «اجتنبوا السبع الموبقات»، قالوا: وما هُنَّ يا رسول الله؟ قال: «الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرَّم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولِّي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» (٥).\nالقذف باعتبار المقذوف نوعان:\n١ - قذف الزوج لزوجته: فهذا نوع خاص من القذف ومحل بحثه في باب «اللعان» وقد تقدم مفصَّلًا في كتاب: «الفرق بين الزوجين».\n٢ - قذف غير الزوجين: وهو موضوع بحثنا في هذا الباب.\n_________\n(١) «الحدود والتعزيرات» (ص ١٩٩)، وانظر: «فتح القدير» (٥/ ٨٩)، و«جواهر الإكليل» (ص / ٢٨٦)، و«نهاية المحتاج» (٧/ ٤١٥)، و«كشاف القناع» (٦/ ١٠٤).\n(٢) سورة طه: ٣٩.\n(٣) سورة النور: ٤.\n(٤) سورة النور: ٢٣.\n(٥) صحيح: أخرجه مسلم (٨٩)، والنسائي (٣٦٧١)، وأبو داود (٢٨٧٤).","vol":"4","page":52},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-260>شروط حدِّ القذف:</span>\nيتَّضح من التعريف السابق للقذف أن أركانه ثلاثة: قاذف، ومقذوف، ومقذوف به، وحتى يجب حدُّ القذف على القاذف لابد من توفر شروط متعلقة بكلٍّ من هذه الأركان:\nأولًا: شروط القاذف (١):\nيشترط في القاذف ليجب عليه الحد:\n١ - أن يكون مكلَّفًا: أي بالغًا عاقلًا، فلا حدَّ على صبي ولا مجنون، لقوله - ﷺ -: «رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن\nالصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق» (٢).\nلكن الصبي والمجنون قد يُعزَّران بحسب حالتهما.\n٢ - أن يكون مختارًا: فلا حدَّ على مُكْرَهٍ، لقوله - ﷺ -: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (٣).\nوهذان الشرطان اتفق على اعتبارهما الفقهاء، سواء في ذلك الذكر والأنثى، والحر والعبد، والمسلم وغير المسلم.\nوهناك شروط أخرى اختلف الفقهاء في اعتبارها لإيجاب الحد على القاذف، ومن ذلك:\n٣ - العلم بالتحريم: وهو شرط عند الشافعية، واحتمال عند الحنفية، فلا حدَّ على جاهل التحريم، لقرب عهده بالإسلام، أو بعده من العلماء.\nقلت: وأصول الشريعة تقضي باعتبار هذا الشرط، وقد تقدم نحوه في «حد الزنا».\n٤ - عدم إذن المقذوف: وهو شرط عند الشافعية، فلا حدَّ على من قذف غيره بإذنه، كما نقله الرافعي عن الأكثرين!!\n_________\n(١) «ابن عابدين» (٣/ ١٦٧)، و«فتح القدير» (٤/ ١٩٦)، و«مغني المحتاج» (٤/ ١٥٥)، و«الدسوقي» (٤/ ٣٢٥ - ٣٣١)، و«نيل المآرب» (٢/ ٣٦٠)، و«المغني» (٨/ ٢١٩)، و«المحلي» (١١/ ٢٩٥).\n(٢) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٣) حسن: تقدم مرارًا.","vol":"4","page":53},{"text":"٥ - أن يكون القاذف غير أصل للمقذوف: فلو قذف الأبُ ابْنَه فلا حدَّ عليه عند الجمهور: أبي حنيفة والشافعي وأحمد وأصحابهم، وإسحاق، وهو المذهب عند المالكية، واستدلوا بما يلي:\n(أ) قوله تعالى: ﴿وبالوالدين إحسانًا﴾ (١).\n(ب) قوله تعالى: ﴿فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما﴾ (٢) قالوا: فليس من البر ولا من الإحسان ولا من خفض الجناح ضرب الولد لأبيه في القذف (!!).\nوأجاب المخالفون: بأن هذا كلام خاطئ؛ لأن من الإحسان والبر لهما إقامة الحدِّ عليهما؛ لأن الحدَّ حكمُ الله تعالى الذي لولاه لم يجب برُّهما فسقط تعلُّقهم بالآية.\n(جـ) قياس إسقاط حد القذف عن الولد، على إسقاط القصاص عنه في القتل إذ لا يقاد والدٌ بولده، وإهدار جنايته على نفس الولد توجب إهدارها في عرضه بطريق أولى، وكذلك إسقاط حد السرقة عنه إن سرق ولَدَه.\nوأجاب المخالفون: بأن هذا قياس باطل على باطل (!!) حيث إن القول بإسقاط القصاص عن الوالد إذا قتل ابنه أو عدم القطع إذا سرقه ليس له حجة ولا أوجبه نصٌ (!!) ولا إجماع، بل الحدود والقود واجبان على الأب للولد.\nقلت: في هذا الكلام نظر، والنصوص فيه ثابتةً كما سيأتي تحريره في موضعه - إن شاء الله.\nوذهب عمر بن عبد العزيز ومالك - وهو قول عند المالكية - والأوزاعي وداود وابن حزم وسائر أهل الظاهر إلى أن الأب يُحدُّ بقذف ابنه، واحتجوا بما\nيلي (٣):\n(أ) عموم قوله تعالى: ﴿والذين يرمون المحصنات﴾ (٤).\nقالوا: فلفظ المحصنات في الآية عام ولم يخصص أحدًا دون أحد، ولم يقل: (إلا الوالد لولده) ولو أن الله أراد تخصيص الأب بإسقاط الحد عنه لولده لبيَّن\n_________\n(١) سورة الإسراء: ٢٣.\n(٢) سورة الإسراء: ٢٣.\n(٣) «المحلي» لابن حزم (١١/ ٢٩٥).\n(٤) سورة النور: ٤.","vol":"4","page":54},{"text":"ذلك، ولما أهمله حتى يتفطَّن له من لا حجة في قوله، وقد قال تعالى: ﴿وما كان ربك نسيا﴾ (١). فصح بذلك أن الله تعالى لما عمم ولم يخصِّص أراد أن يحدَّ الوالد لولده، والولد لوالده وأجيب: بأن هذا العموم يخرج منه الولد على سبيل المعارضة بقوله تعالى: ﴿فلا تقل لهما أف﴾ (٢) والمانع مقدم.\n(ب) قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين﴾ (٣).\nفأوجب الله تعالى القيام بالقسط والشهادة على الوالدين والأقربين كالأجنبيين فدخل في ذلك الحدود وغيرها.\n(جـ) ما رُوي عن عمر بن الخطاب - ﵁ - أنه قال: «لا عفو عن الحدود ولا عن شيء منها بعد أن تبلغ الإمام، فإن إقامتها من السنة» (٤).\nقال ابن حزم: فهذا قول صاحب لا يعرف له مخالف، وهو حجة عندهم، وقد خالفوه هنا لأن عمر بن الخطاب - ﵁ - عمَّ جميع الحدود ولم يخصِّص.\n(ر) ولأنه حدٌّ هو حق لله فلا يمنع من إقامته قرابة الولادة كالزنا، وأجيب بأن الفرق بين القذف والزنا: أن حد الزنا خالص لحق الله تعالى لا حق للآدمي فيه، وحد القذف حق لآدمي، فلا يثبت للابن على أبيه، كالقصاص.\n٦ - النطق: وهو شرط عند الحنفية، فلا حدَّ على الأخرس.\n٧ - الإقامة في دار العدل: وهو شرط عند الحنفية، احترازًا عن المقيم في دار الحرب، وقد تقدم تحرير هذه المسألة في أول «كتاب الحدود» وترجيح أن الحدَّ لا يقام عليه في أرض الحرب، ولا يسقط عنه بالكلية، بل يؤخَّر حتى يرجع إلى أرض الإسلام.\n٨ - التزام أحكام الإسلام: وهو شرط عند الشافعية، فلا حدَّ على حربي لعدم التزامه أحكام الإسلام (!!).\n_________\n(١) سورة مريم: ٦٤.\n(٢) سورة الإسراء: ٢٣.\n(٣) سورة النساء: ١٣٥.\n(٤) له شواهد مرفوعة تقدمت.","vol":"4","page":55},{"text":"ثانيًا: شروط المقذوف: (كون المقذوف محصنًا):\nيشترط في المقذوف - الذي يجب الحدُّ بقذفه من الرجال (١) والنساء - أن يكون محصنًا.\nوقد اختلف أهل العلم في شروط المقذوف بناء على اختلافهم في معنى «الإحصان» في قوله تعالى: ﴿إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم﴾ (٢).\nفمنهم من رأى أن «الإحصان» في القذف معناه: (البلوغ والعقل والحرية والإسلام والعفة عن الزنا) وهو قول جمهور الفقهاء، فجعلوا هذه الخمسة شروطًا للمقذوف.\nومنهم من جعل «الإحصان» بمعنى «المنع» كما ورد في لغة العرب، فلم يجعل البلوغ ولا العقل ولا الحرية من شروط الإحصان، وهو قول ابن حزم، قال: «لأن الصغار والمجانين والعبيد محصونون بمنع الله تعالى لهم من الزنا، وبمنع أهليهم، وكذلك بعفَّتهم عن الزنا» (٣).\nقلت: ومن هنا يتبيَّن أن شروط المقذوف (شروط الإحصان) منها ما هو متفق عليه، ومنها ما هو مختلف فيه.\n(أ) شرط متفق عليه:\n١ - العفة عن الزنا: فيشترط أن يكون المقذوف عفيفًا عن الفاحشة التي رمى بها، سواء كان عفيفًا عن غيرها أم لا.\n(ب) شروط مختلف فيها:\n٢ - الإسلام: فذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنه يشترط في المقذوف أن\n_________\n(١) قال الحافظ في «الفتح» (١٢/ ١٨١): «وقد انعقد الإجماع على أن حكم قذف المحصن من الرجال حكم قذف المحصن من النساء» اهـ. قلت: وإنما خصت الآية النساء بالذكر لأن قذفهن أشنع والعار فيهن أعظم، ومن العلماء من قال: إن الآية تعم الرجال والنساء والتقدير فيها (والذين يرمون الأنفس المحصنات) وقيل: أراد بالمحصنات: الفروج، والله أعلم.\n(٢) سورة النور: ٢٣.\n(٣) «المحلي» لابن حزم (١١/ ٢٧٣).","vol":"4","page":56},{"text":"يكون مسلمًا، وقالوا: لا حدَّ على من قذف كافرًا، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات ...﴾ (١).\nوبما يُروى عن ابن عمر مرفوعًا «من أشرك بالله فليس بمحصن» (٢).\nبينما ذهب ابن حزم - ﵀ - إلى وجول الحد على من قذف محصنة من أهل الكتاب إذا كانت عفيفة.\n٣، ٤ - العقل والبلوغ:\nاختلف العلماء فيمن قذف صغيرًا أو مجنونًا (٣)، فقال الجمهور: لا يجب عليه الحد، لأن ما رمى به الصغير والمجنون لو تحقق لم يجب به الحد، فلم يجب الحدُّ على القاذف، كما لو قذف عاقلًا بما دون الوطء.\nوقال مالك بجلد من قذف المجنون دون الصغير، لكنه قال في الصبيَّة التي يجامع مثلها: يحدُّ قاذفها، خصوصًا إذا كانت مراهقة، فإن الحدَّ بعلة إلحاق العار، ومثلها يلحقه.\nوأما ابن حزم فأوجب الحد على قاذف المجنون والصغير مطلقًا، وناقش الجمهور بما ملخصه: أن القاذف لا يخلو من ثلاثة: إما أن يكون صادقًا صحَّ صدقه فلا خلاف أنه لا حدَّ عليه، وإما أن يكون ممكنًا صدقه وممكنًا كذبه فيحدُّ بلا خلاف لإمكان كذبه فقط، ولو صح صدقه فلا حدَّ عليه، وإما أن يكون كاذبًا\nصحَّ كذبه [وأنتم تقولون أن من قذف المجنون أو الصغير قد تيقن كذبه] فالآن حقًّا طابت النفس بوجوب الحد عليه بيقين.\n٥ - الحرية:\nاختلف العلماء فيمن قذف عبدًا أو أمة، هل يحدُّ أو لا؟ على قولين:\nفقال جماهير أهل العلم (منهم: النخعي والشعبي وعطاء والحسن والزهري والأوزاعي والثوري، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد)، لا حدَّ عليه، واحتجوا بما يلي:\n_________\n(١) سورة النور: ٢٣.\n(٢) أخرجه الدارقطني (٣/ ١٤٧) وصوَّب وقفه.\n(٣) «ابن عابدين» (٣/ ١٥٦)، و«الدسوقي» (٤/ ٣٢٦)، و«المغني» (٨/ ٢٢١)، و«المحلي» (١١/ ٢٧٣).","vol":"4","page":57},{"text":"١ - حديث أبي هريرة أن النبي - ﷺ - قال: «من قذف مملوكه بالزنا يُقام عليه الحدُّ يوم القيامة إلا أن يكون كما قال» (١).\nقالوا: «لو وجب على السيد أن يُجلد في قذف عبده في الدنيا لذكره كما ذكره في الآخرة، وإنما خصَّ ذلك بالآخرة تمييزًا للأحرار من المملوكين، فأما في الآخرة فإن ملكهم يزول عنهم ويتكافئون في الحدود، ويقتص لكل منهم إلا أن يعفو، ولا مفاضلة حينئذٍ إلا بالتقوى» اهـ (٢).\n٢ - ادِّعاء الإجماع على أن الحرَّ إذا قذف عبدًا لم يجب عليه الحد (!!) وفيه نظر فإنه منقوض بما صح عن نافع قال: «سئل ابن عمر عمن قذف أم ولد لآخر،\nفقال: يُضرب الحدُّ صاغرًا» (٣) وبه قال الحسن البصري وأهل الظاهر (٤).\n٣ - أن العبد - وكذا الأمة - لا حرمة له (!!) قال ابن حزم: قولهم لا حرمة للعبد ولا للأمة فكلام سخيف، والمؤمن له حرمة عظيمة، ورب عبد جلف خير من خليفة قريش عند الله تعالى، قال تعالى: ﴿يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله اتقاكم﴾ (٥). والناس كلهم أولاد آدم لا تفاضل بينهم إلا بأخلاقهم وأديانهم، لا بأعراقهم ولا بأبدانهم.\nالحاصل:\nيتحصَّل مما تقدم أنه يشترط في المقذوف الذي يجب الحدُّ على قاذفه ..\nثالثًا: شروط المقذوف به (صيغة القذف):\nالقذف على ثلاثة أضربُ: صريح، وكناية، وتعريض.\nفاللفظ الذي يقصد به القذف إن لم يحتمل غيره فصريح، كأن يقول: «يا زاني» أو «يا زانية»، أو يقول عبارة تجري مجرى التصريح كنفي نسبه عنه.\nوإلا فإن فُهم منه القذف بوضعه فكناية، كقوله لامرأة: «لا تردِّين يد\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٦٨٥٨)، ومسلم (١٦٦٠).\n(٢) نقله في «فتح الباري» (١٢/ ١٩٢ - سلفية) عن المهلب وكذا القرطبي في «التفسير» (١٢/ ١٧٤)، والنووي في «شرح مسلم» (١١/ ١٣١)، وابن قدامة في «المغني» (١٠/ ٢٠٢).\n(٣) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق.\n(٤) «فتح الباري» (١٢/ ١٩٢)، و«المحلي» (١١/ ٢٧٢).\n(٥) سورة الحجرات: ١٣.","vol":"4","page":58},{"text":"لامس»، وإلا فتعريض وهو الكلام الذي له وجهان ظاهر وباطن، فيقصد قائلُه الباطن ويُظهر إرادة الظاهر.\n١ - القذف الصريح:\nمن قذف غيره بصريح الزنا وجب عليه الحدُّ بشروطه باتفاق الفقهاء.\n٢ - القذف الكنائي:\nوأما الكناية - كمن قال لامرأة: «لا تردِّين يد لامس» أو قال لها: «يا قحبة» ونحو ذلك مما يحتمل القذف وغيره - فللعلماء فيه قولان (١):\nالأول: يُحدُّ قائله إلا أنه إذا أنكر القذف صُدِّق بيمينه: وهو قول المالكية والشافعية، ويُعزَّرُ للإيذاء عند جمهور الشافعية، وقيَّده الماوردي بما إذا خرج اللفظ مخرج السبِّ والذم، فإن أبى أن يحلف حُبس عند المالكية، فإن طال حبسه ولم يحلف عُزِّر.\nوهؤلاء اختلفوا في بعض الألفاظ كم قال لامرأته: «يا فاجرة أو يا فاسقة أو يا خبيثة» ونحو ذلك وهل يقبل يمينه بأنه لم يرد بها القذف أو لا، على أوجه تراجع في كتب الفروع.\nالثاني: لا حدَّ عليه، وإنما الحدُّ على من صرَّح بالقذف فقط: وهو قول الحنفية والحنابلة، فلو قال: «يا قحبة أو يا فاجر» فلا حدَّ عليه عندهم لأنه لم ينسبه - أو ينسبها - إلى صريح الزنا، قالوا: والفجور قد يكون بالزنا وغير الزنا، فلا يكون قذفًا بصريح الزنا، فلو أوجبنا الحدَّ، أوجبناه بالقياس، ولا مدخل للقياس في الحد، لكن عليه التعزير لارتكابه حرامًا، وليس فيه حدٌّ مقدَّر، ولأنه ألحق به نوع شَيْن بما نسبه إليه، فيجب التعزير لدفع ذلك الشين عنه.\n٣ - التعريض بالقذف:\nوأما التعريض بالقذف - كأن يقول لصاحبه في مقام الخصام والتنازع: «ما أنا بزانٍ، وأمي ليست بزانية!!» - فقد اختلف الفقهاء في وجوب الحدِّ به على قولين (٢):\n_________\n(١) «الدسوقي» (٤/ ٣٢٨)، و«مغنى المحتاج» (٣/ ٣٦٨)، و«المبسوط» (٩/ ١١٩)، و«كشاف القناع» (٦/ ١١٠).\n(٢) «ابن عابدين» (٣/ ١٩١)، و«فتح القدير» (٥/ ١٠٠)، و«شرح الزرقاني» (٨/ ٨٧)، و«تفسير القرطبي» (١٢/ ١٧٣)، و«روضة الطالبين» (٨/ ٣١٢)، و«فتح الباري» (٩/ ٤٤٣)، و«المغني» (٨/ ٢٢٢)، و«إعلام الموقعين» (٣/ ١٤١)، و«الحدود والتعزيرات» (ص ٢١٦).","vol":"4","page":59},{"text":"الأول: لا حدَّ في التعريض بالقذف: وهو قول الجمهور منهم الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين وابن حزم واحتجوا بما يلي:\n١ - حديث أبي هريرة قال: جاء أعرابي إلى النبي - ﷺ - فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلامًا أسود، فقال: «هل لك من إبل؟»، قال: نعم، قال: «ما لونها؟» قال: حُمْر، قال: «فيها من أوراق؟» قال: نعم، قال: «فأنَّى كان ذلك»؟ قال: أراه عرق نزعه، قال: «فلعلَّ ابنك هذا نزعه عرق» (١).\nقالوا: لما كان قول الأعرابي محتملًا لغير القذف لم يحكم النبي - ﷺ - فيه بحكم القذف، فدلَّ على أنه لا حدَّ في التعريض بالقذف.\nواعترض ابن القيم على هذا الاستدلال بأن قول الأعرابي (إن امرأتي ولدت غلامًا أسود) (٢) ليس فيه ما يدل على القذف ولا صريحًا ولا كناية وإنما أخبره بالواقع مستفتيًا عن كم هذا الولد، أيستلحقه مع مخالفة لونه للونه أم ينفيه؟ فأفتاه\nالنبي - ﷺ - وقرَّب له الحكم بالشبه الذي ذكره ليكون أذعن لقبوله وانشراح صدره له، فأين في هذا ما يبطل حدَّ القذف؟!!.\n٢ - أن أحكام الشرع مضت في الحدود وغيرها على ما يظهره العباد، والله تعالى يُدين بالسرائر، بل قال الشافعية - في الأصحِّ عندهم -: إن هذا ليس بقذف وإن نواه (!!)؛ لأن النية إنما تؤثر إذا احتمل اللفظ المنوي، ولا دلالة هنا في اللفظ ولا احتمال، وما يفهم منه مستنده قرائن الأحوال.\n٣ - أن التعريض يتضمن الاحتمال، والاحتمال شبهة تسقط الحدَّ.\n٤ - أن الله تعالى فرَّق بين التعريض بالخطبة والتصريح بها فكذلك في القذف.\nالقول الثاني: يجب الحدُّ في التعريض بالقذف إن فُهم القذف بتعريضه بالقرائن: وهو قول عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان - ﵄ - وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي، وهو مذهب مالك - إلا أنه استثنى أن يكون المُعَرّض الأَبَ فإنه لا يحدُّ عنده لبعده عن التهمة - وهو مقابل الأصح عند الشافعية - فقالوا: هو كناية عن القذف لحصول الفهم والإيذاء، فإن أراد النسبة إلى الزنا فقذف عندهم فإلا\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٦٨٤٧)، ومسلم (١٥٠٠).\n(٢) وجه التعريض هنا: أنه قال: (غلامًا أسود) أي: وأنا أبيض فكيف يكون منِّي؟!","vol":"4","page":60},{"text":"فلا (١) - وهو الرواية الأخرى عن أحمد، وانتصر له العلامة ابن القيم، واحتج هؤلاء في الجملة بما يلي.\n١ - حدُّ عمر لمن عرَّض بالقذف وموافقة الصحابة عليه:\nفقد ثبت أن رجلًا - في زمن عمر بن الخطاب - ﵁ - قال: ما أمي بزانية، ولا أبي بزان، قال عمر: «ماذا ترون؟» قالوا: رجل مدح نَفْسَهُ، قال: «بل انظروا، فإن كان بالآخر بأس فقد مدح نفسه، وإن لم يكن به بأس فلم قالها؟ فوالله لأحدَّنَهَ» فحدَّه (٢).\nوفي رواية: فاستشار عمر بن الخطاب، فقال قائل: مدح أباه أمه، وقال آخرون: قد كان لأبيه وأمِّه مدح غير هذا، نرى أن تجلده الحدَّ، فجلده عمر الحدَّ ثمانين» (٣).\nوردَّ الشافعي - ﵀ - دعوى الاتفاق بأن عمر استشار الصحابة فخالفه بعضهم، ومع من خالفه احتمال القذف وعدمه وهي شبهة تدرأ الحدَّ.\nوأجاب ابن القيم بأن القائل الأول لم يكن يخالف عمر، فإنه لما قيل له: إنه قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا، فهم أنه أراد القذف فسكت، وهذا إلى الموافقة أقرب منه إلى المخالفة، على أنه قد صحَّ عن عمر هذا الحكم من أوجه أخر مما يدل على تقوية الاتفاق على استمرار عمر - ﵁ - على الحكم بذلك واشتهاره، فعن ابن عمر: «أن عمر كان يحدُّ في التعريض بالفاحشة» (٤).\n٢ - ما رُوي «أن رجلًا قال لرجل: يا ابن شامة الوذر، فاستعدي عليه عثمان\nبن عفان، فقال: إنما عنيتُ به كذا وكذا، فأمر عثمان بن عفان فجُلد الحدَّ» (٥) ولا يصحُّ.\n٣ - أن من التعريض بالقذف ما هو أوجع وأنكى من التصريح وأبلغ في\n_________\n(١) ولا يكون للقرائن تأثير - عندهم - فيستوي في ذلك حال الغضب وغيره كما نص عليه في «روضة الطالبين» (٨/ ٣١٢).\n(٢) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٧/ ٤٢٥).\n(٣) إسناده صحيح: أخرجه مالك (١٥٦٩)، والدارقطني، وانظر «الإرواء» (٢٣٧١).\n(٤) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٧/ ٤٢١)، وابن حزم في «المحلي» (١١/ ٣٣٤)، والبيهقي (٨/ ٢٥٢).\n(٥) إسناده تألف: أخرجه الدارقطني، وانظر «الإرواء» (٢٣٧٢).","vol":"4","page":61},{"text":"الأذى، وظهوره عند كل سامع بمنزلة ظهور الصريح، والعبرة في الشريعة بالمقاصد والمعاني، لا بالألفاظ والمباني.\n٤ - أن الكناية مع القرينة الصارفة إلى أحد محتملاتها كالصريح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى، كما حكى الله تعالى عن مريم ﴿يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا﴾ (١). فعرضوا لمريم بالزنا ولذا قال تعالى: ﴿وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما﴾ (٢).\nقال القرطبي - ﵀ -: «وكفرهم معروف، والبهتان العظيم هو التعريض لها، أي: ما كان أبوك امرأ سوء وكانت أمك بغيًّا، أي: أنت بخلافهما وقد أثبت بهذا الولد» اهـ.\n٥ - أن هذا الحكم مؤيد بالقياس على وقوع الطلاق والعتق والوقف والظهار بالتصريح والكناية، والعلة كون الكل ألفاظًا يمكن أن يفيد غير الصريح منها ما يفيده الصريح.\nالراجح (٣):\nالذي يبدو أن الحدَّ يجب بالتعريض في القذف بشرط قيام القرائن على تحديد القصد في ذلك، بحيث يُفهم من التعريض القذفُ فهمًا واضحًا لا لبس فيه، إذ لا يكون للمعرِّض تأويل مقبول يصحُّ حمل الكلام عليه، وفي هذا إعمال لقاعدتي الشريعة: (العبرة في الشريعة بالمقاصد والنيات) وقاعدة (درء الحد بالشبهات).\nفإذا احتفت القرائن مع أن المراد بالتعريض ذات القذف، انتفت الشبهة وتحقق الحدُّ، وإذا ضعفت القرائن، قويت الشبهة وانتفى الحد (٤).\nولئلا يتذرَّع الناس لقذف بعضهم بألفاظ التعريض التي يُفهم منها القذف بالزنا، والله أعلم.\nتنبيه: القائلون بانتفاء الحد عن المعرِّض بالقذف - أو أكثرهم - يرون أنه لابد أن يعاقب بالتعزير للأذى الذي صدر منه لصاحبه بالتعريض.\n_________\n(١) سورة مريم: ٢٨.\n(٢) سورة النساء: ١٥٦.\n(٣) مستفاد من «الحدود والتعزيرات» (ص ٢٢٣ - ٢٢٤)، و«أضواء البيان» (٦/ ٩٩)، و«الروضة الندية» (ص: ٢٨٢).\n(٤) وعلى هذا يحمل حديث أبي هريرة المتقدم، فإن قول الرجل «ولدت غلامًا أسود» تعريض محتمل لم يقم بجانبه من القرائن ما يجعله يفهم منه بوضوح أنه قذف، ولذا لم يحدَّ، والله أعلم.","vol":"4","page":62},{"text":"ثبوت حدِّ القذف:\nيثبت القذف بأحد بأمرين (١):\n(١) إقرار القاذف: فإن أقرَّ على نفسه مرةً وجب عليه الحد، لكون إقرار المرء لازمًا له.\nفإن أقرَّ بالقذف ثم رجع لم يُقبل رجوعه؛ لأن للمقذوف فيه حقًّا، فيكذبه في\nالرجوع، بخلاف ما هو خالص حق الله تعالى، لأنه لا مكذب له فه فيقبل رجوعه.\n(٢) شهادة عدلين: ولا تقبل - في القذف - شهادة النساء مع الرجال في قول عامة الفقهاء، فعن الزهري قال: جرت السنة على عهد رسول الله - ﷺ - والخليفتين من بعده أن لا تقبل شهادة النساء في الحدود».\nومما يؤيد ذلك أن الحدود تدرأ بالشبهات، وقد قال الله في شأن النساء: ﴿أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى﴾ (٢).\nولا تقبل فيه الشهادة على الشهادة، ولا كتاب القاضي إلى القاضي؛ لأن موجبه حدٌّ يندرئ بالشبهات، وهو قول النخعي والشعبي وأبي حنيفة وأحمد.\nوقال مالك وأبو ثور والشافعي - في المذهب -: تقبل الشهادة على الشهادة، وفي كل حق؛ لأن ذلك يثبت بشهادة الأصل، فيثبت بالشهادة على الشهادة، كما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي.\nفائدة: لو ادَّعى على رجل أنه قذفه فأنكر المدعي عليه:\nففي هذه المسألة مذهبان (٣):\nالأول: يستحلف، وبه قال الزهري وإسحاق وأبو ثور، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد، واختاره ابن المنذر، قالوا: لقوله - ﷺ -: «اليمين على المدعى عليه» (٤) ولأنه حق آدمي فيستحلف فيه كالدين.\n_________\n(١) «المبسوط» (٩/ ١١١)، و«فتح القدير» (٤/ ١٩٩)، و«جواهر الإكليل» (٢/ ١٣٢)، و«مغني المحتاج» (٤/ ١٥٧، ٤٤٢)، و«المغني» (٩/ ٢٠٦).\n(٢) سورة البقرة: ٢٨٢.\n(٣) انظر: «المغني» (٩/ ٩٠ - الفكر).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٢٥١٤)، ومسلم (١٧١١).","vol":"4","page":63},{"text":"الثاني: أنه لا يستحلف: وبه قال حماد والثوري وأصحاب الرأي، قالوا: لأنه حد، فلا يستحلف فيه كالزنا والسرقة، فإن امتنع عن اليمين لم يقم عليه الحد، لأن الحد يدرأ بالشبهات فلا يُقضى فيه بالنكول كسائر الحدود.\nعقوبات القاذف:\nمن قذف مسلمًا بفاحشة الزنا، أو ما يستلزم الزنا كنفي ولد المحصنة عن أبيه، وعجز عن إثبات دعواه هذه، فإن الله تعالى أوجب عليه ثلاث عقوبات في نصٍّ قرآني صريح مُحكم، قال تعالى: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يألوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم﴾ (١).\nوقد تضمنت الآية الكريمة العقوبات الآتية:\nالأولى: جلد القاذف ثمانين جلدة:\nوهذا من قواطع الأحكام في الإسلام، للآية الكريمة، ولفعل النبي - ﷺ - بمن قذف عائشة - ﵂ - في - حادثة الإفك - إذ جلد كل واحد ثمانين جلدة.\nإذا قذف العبد حُرًّا:\nالعبد إذا قذف حرًّا محصنًا، فإنه يجب عليه الحد بشروطه المتقدمة، لكن اختلف أهل العلم: هل يُحدُّ كحدِّ الحرِّ (ثمانين جلدة) أم على النصف منه؟ على\nقولين (٢):\nالأول: حدُّ أربعون جلدة: وهو قول جمهور العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم، قالوا: لأنه حدٌّ ينتصَّف بالرقِّ كالزنا، وقد قال الله تعالى: ﴿فإن أتن بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾ (٣).\nوقال مالك: قال أبو الزناد: سألت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ذلك فقال: «أدركت عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، والخلفاء وهلم جرا، فما رأيت أحدًا جلد عبدًا في فرية أكثر من أربعين» (٤).\n_________\n(١) سورة النور: ٥.\n(٢) «فتح القدير» (٤/ ١٩٢)، و«تفسير القرطبي» (النور: ٤)، و«فتح الباري»، و«المحلي» (١١/ ٢٧٢).\n(٣) سورة النساء: ٢٥.\n(٤) إسناده صحيح: أخرجه مالك في «الموطأ» (١٥٦٧).","vol":"4","page":64},{"text":"الثاني: حدُّ العبد كحد الحر ثمانون جلدة: وهو مروي عن ابن مسعود والزهري وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي، وهو مذهب ابن حزم، واحتجوا:\nبعموم قوله تعالى: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة﴾ (١).\nقال صديق حسن خان - ﵀ -: «الآية الكريمة عامة يدخل تحتها الحرُّ والعبد، والغضاضة بقذف العبد للحر أشد منها بقذف الحر للحر، وليس في حد القذف ما يدل على تنصيفه للعبد، لا من الكتاب ولا من السنة، ومعظم ما وقع التعويل عليه هو قوله تعالى في حد الزنا: ﴿فعليهن نصف ما على المحصنات من\nالعذاب﴾ (٢). ولا يخفى أن ذلك في حد آخر غير حد القذف، فإلحاق أحد الحدين بالآخر فيه إشكال، لاسيما مع اختلاف العلة، وكون أحدهما حقًّا لله محضًا، والآخر مشوبًا بحق آدمي» اهـ (٣).\nقلت: ويقول الجمهور أقول، لفعل الخلفاء الراشدين، والله أعلم.\nالعقوبة الثانية: رَدُّ شهادة القاذف:\nوقد اتفقت الأمة على أن القاذف إذا حُدَّ للقذف، لم تُقبلْ شهادته بعد ذلك ما لم يَتُبْ، وقد نصَّ القرآن على ذلك، قال سبحانه: ﴿ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ...﴾ (٤).\nحكم قبول شهادته بعد توبته:\nثم اختلف أهل العلم في القاذف إذا تاب - وقد حُدَّ بقذفه - هل تقبل شهادته بعد ذلك؟ على قولين مشهورين (٥):\nالأول: لا تقبل شهادة المحدود في قذف ولو تاب: وهو مذهب أبي حنيفة، وطائفة من السلف منهم: القاضي شريح وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير ومكحول وعبد الرحمن بن زيد، وحجة هذا القول ما يلي:\n_________\n(١) سورة النساء: ٢٥.\n(٢) سورة النساء: ٢٥.\n(٣) «الروضة الندية شرح الدرر البهية» (ص: ٢٨١ - ٢٨٢).\n(٤) سورة النور: ٤، ٥.\n(٥) «البدائع» (٦/ ٢٧١)، و«فتح القدير» (٦/ ٤٧٥)، و«نهاية المحتاج» (٨/ ٢٩١)، و«جواهر الإكليل» (٢/ ٢٣٥)، و«المجموع» (٢٢/ ١٠١)، و«المغني» (١٢/ ٧٦)، و«تفسير ابن كثير (٣/ ٢٥٧)، و«التشريع الجنائي» (٢/ ٤٩١)، و«الحدود والتعزيرات» (ص: ٢٢٥ - ٢٤٤).","vol":"4","page":65},{"text":"١ - أن الله سبحانه قد أبَّد المنع من قبول شهادتهم بقوله: ﴿ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا﴾ وحكم عليهم بالفسق، ثم استثنى التائبين من الفاسقين، وبقي المنع من قبول الشهادة على إطلاقه وتأييده.\nوهذا الاستدلال راجع إلى مسألة أصولية مشهورة عند الحنفية، وهي: (أن الاستثناء إذا جاء بعد جمل متعاطفات رجع الاستثناء للأخير فقط).\nوعليه، فاستثناء الذين تابوا في هذه الآية إنما يرجع على وصفهم بالفسق فقط، فيرفع عنهم الفسق، ويبقون مردودي الشهادة أبدًا.\n٢ - أن المنع من قبول شهادته جعل من تمام عقوبته، ولهذا لا يترتب المنع إلا بعد الحد، فلا يسقط هذا العقاب بالتوبة، كما أن الحد لا يسقط عنه بالتوبة.\nوتُعقِّب هذا الاستدلال بأن ردَّ الشهادة ليس من تمام الحد، فإن الحد تمَّ باستيفاء عدده، وسببه نفس القذف، وأما ردُّ الشهادة فحكم آخر أوجبه الفسق بالقذف لا الحد.\nثم إن قياسهم هذه العقوبة - وهي رد الشهادة - على عقوبة الحد، وأنه كما لا تسقط عقوبة الجلد بالتوبة فكذلك عقوبته برد الشهادة، فهذا القياس يرد عليه القادح بافتراق العلة، فإن العلة في الحد بالجلد هي القذف، وأما في إيجاب ردِّ الشهادة فالعلة مترددة بين القذف وبين الفسق بالقذف، فلا يتم الاستدلال بالقياس.\n٣ - واستدلوا بما يُروى عن النبي - ﷺ - أنه قال: «لا\nتجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا محدود في الإسلام، ولا ذي غمر على أخيه» (١).\nوتعقب الجمهور هذا الاستدلال من جهتين: من جهة السند فهو ضعيف لاسيما ذكر المجلود في حد، ثم على فرض صحته فهو محمول على غير التائب، فإن «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» (٢).\n«وهذا نقد مُسلَّم فإن قوله «ولا محدود» يشمل أي حد كالخمر والزنا والقذف ونحوها، والاتفاق جارٍ على أن المحدود في خمرٍ - مثلًا - تقبل شهادته إذا تاب،\n_________\n(١) ضعيف: أخرجه ابن ماجة (٢٣٦٦)، وأحمد (٢/ ٢٠٨)، والدارقطني (٤/ ٢٤٤)، والبيهقي (١٠/ ١٥٥) بسند ضعيف عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وله شاهد من حديث عائشة عند الترمذي (٢٢٩٨) وغيره ولا يصح.\n(٢) حسن: أخرجه ابن ماجه (٤٢٥٠) بسند منقطع وله شواهد يحسن بها.","vol":"4","page":66},{"text":"فكذا يقال في القاذف، لاحتمال أن يكون الاستثناء في الآية مخصصًا لعموم الحديث بالنسبة له» (١).\n٤ - قالوا: القذف متضمن للجناية على حق الله وحق الآدمي، وهو من أوفى الجرائم، فناسب تغليظ الزجر، وردُّ الشهادة من أقوى أسباب الزجر.\nوتُعقِّب بأن مصلحة الزجر متحصلة بالحد، وتغليظ الزجر وصف لا ينضبط فلا يعلق له حكم، ثم إن زجر القاذف بردِّ شهادته لا يتحقق في كل أحد لتفاوت الناس، والقذف عادة إنما يحصل من الرعاع لا من أعيان الناس، وهم لا ينزجرون غالبًا بردِّ شهاداتهم، وأيضًا فإن ما يترتب على ردِّ شهادته أبدًا من المفاسد - كفوات الحق على الغير، وتعطيل الشهادة في محل الحاجة إليها - تغمر المصلحة\nفي ذلك، والقاعدة أن (رد المفاسد مقدم على جلب المصالح).\nالقول الثاني: تقبل شهادة القاذف إذا تاب: وهو مذهب الجمهور منهم مالك والشافعي وأحمد وجماعة من السلف منهم سعيد بن المسيب، وعليه عمل الصحابة - ﵃ -، ومما استدلوا به:\n١ - أن الاستثناء في الآية الكريمة عائد إلى الجملتين المتعاطفتين قبله في قوله تعالى: ﴿ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا وأولئك هم الفاسقون﴾ (٢).\nوهذا بناء على أصل الجمهور - خلافًا للحنفية - في أن (الاستثناء إذا جاء بعد جمل متعاطفات فإنه يرجع لجميعها إلا لدليل من نقل أو عقل يخصصه ببعضها).\nقال أبو عبيد: «وهذا عندي هو القول المعمول به؛ لأن من قال به أكثر، وهو أصح في النظر، ولا يكون القول بالشيء أكثر من الفعل، وليس يختلف المسلمون في الزاني المجلود أن شهادته مقبولة إذا تاب» اهـ.\n٢ - واستدلوا بعمل الصحابة - ﵃ -، كما في قصة قذف المغيرة بن شعبة - ﵁ -، فإن عمر - ﵁ - قبل شهادة نافع وشبل لما تابا، وردُّ شهادة أبي بكرة إذا أبى أن يتوب (٣).\n_________\n(١) «الحدود والتعزيرات» (ص: ٢٣٤) بتصرف يسير.\n(٢) سورة النور: ٤.\n(٣) إسنادها صحيح: أخرجها عبد الرزاق (٧/ ٣٨٤) بسند صحيح عن ابن المسيب. قال: «شهد على المغيرة بن شعبة ثلاثة بالزنا، ونكل زياد، فحدَّ عمر الثلاثة، وقال لهم: «توبوا تقبل شهادتكم» فتاب رجلان ولم يتب أبو بكرة، فكان لا يقبل شهادته ..» وله طرق أخرى.","vol":"4","page":67},{"text":"وقد حكى ابن قدامة في «المغني» أن هذا محل إجماع من الصحابة - رضي الله\nعنهم.\n٣ - القياس على قاعدة الشريعة المطردة من قبول شهادة كل تائب، قالوا: وأعظم موانع الشهادة: الكفر والسحر وقتل النفس وعقوق الوالدين والزنا، ولو تاب من هذه الأشياء قُبلت اتفاقًا، فالتائب من القذف أولى بالقبول، قالوا: ولا عهد لنا في الشريعة بذنب واحد يتاب منه ويبقى أثره المترتب عليه من رد الشهادة، وهل هذا إلا خلاف المعهود منها، وخلاف قوله - ﷺ -: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» (١)؟!\nقالوا: ورد الشهادة بالقذف إنما هو لعلة الفسق، وقد ارتفع بالتوبة، وهو سبب الرد، فيجب ارتفاع ما ترتب عليه وهو المنع.\nوتعقبه الأولون: بأن العلة إنما هي تتمة الحد بسبب القذف لا الفسق به - كما تقدم - فهذا قياس مع الفارق!!\n٤ - قالوا: الحدُّ يدرأ عنه عقوبة الآخرة، وهو طهرة له، فكيف تقبل شهادته إذ لم يتطهر بالحد، وترد أطهر ما يكون، فإنه بالحد والتوبة قد يطهر طهرًا كاملًا.\nالترجيح:\nالذي يظهر مما تقدم أن الحاسم في المسألة، معرفةُ ما يعود إليه الاستثناء في الآية الكريمة، ففي الآية تقدم الاستثناء ثلاثُ جمل متعاطفات وهي:\n(أ) ﴿فاجلدوهم ثمانين جلدة﴾ (٢).\n(ب) ﴿ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا﴾ (٣).\n(جـ) ﴿وأولئك هم الفاسقون﴾ ثم قال ﴿إلا الذين تابوا﴾ (٤).\nوقد أجمعوا على أن الاستثناء غير عامل في جلده - في الجملة الأولى - فالتوبة لا تسقط عن القاذف حدَّ الجلد إجماعًا (٥) أي: إذا رفعت إلى الحاكم.\nوكذلك أجمعوا على أن الاستثناء عامل في فسقه - في الجملة الثالثة - فالتوبة تزيل عن القاذف وصف الفسق.\n_________\n(١) حسن: تقدم قريبًا.\n(٢) سورة النساء: ٢٥.\n(٣) سورة النساء: ٢٥.\n(٤) سورة النور: ٤، ٥.\n(٥) نقل الإجماع غير واحد، انظر: «تفسير ابن كثير» (٣/ ٢٥٧)، و«المجموع» (٢٢/ ١٠١).","vol":"4","page":68},{"text":"فيبقى الخلاف في عمل الاستثناء في ردِّ الشهادة؟! وقد علمت خلاف الجمهور والحنفية في عود الاستثناء على الجمل المتعاطفات.\nوالذي يظهر لي هو ما استظهره جماعة من الأصوليين (١) من أن الحكم في الاستثناء الآتي بعد متعاطفات هو الوقف، ولا يحكم برجوعه إلى الجميع، ولا إلى الأخيرة، إلا بدليل يدل عليه، ويبدو لي أن فعل الصحابة وعمومات الشريعة بكون التائب كمن لا ذنب له يصلح دليلًا على جعل الاستثناء راجعًا إلى الجملتين - كما قال الجمهور - فيرتفع بالتوبة ردُّ الشهادة والحكم بالفسق، والله تعالى أعلم.\nصِفَةُ توبةِ القَاذِفِ:\nوأما صفة التوبة التي بها يرفع الحكم بالفسق عن القاذف وتقبل شهادته،\nفللعلماء فيها قولان (٢):\nالأول: لا تكون إلا بأن يكذب نفسه في ذلك القذف الذي حُدَّ فيه، وبه قال عمر - ﵁ - وجماعة من السلف، وهو مذهب الشافعي وأحمد، وحجتهم:\n١ - قصة عمر المتقدمة في حدِّ أبي بكرة ونافع وشبل بن معبد على المغيرة بن شعبة بالزنا، وفيها أن عمر قال لهم: «توبوا تُقبل شهادتكم» فتاب رجلان ولم يتب أبو بكرة، فكان لا يقبل شهادته (٣).\nوفي رواية: «فلما فرغ من جلد أبي بكرة، قام أبو بكرة فقال: أشهد أنه زان ...» (٤).\nقلت: وهذا يدلُّ على أن المراد بطلب توبتهم إكذاب أنفسهم.\n٢ - أن إكذابه نفسه هو ضد الذنب الذي ارتكبه وهتك به عرض المسلم المحصن، فلا تحصل التوبة منه إلا بإكذابه نفسه لينتفي عن المقذوف العار الذي الحق به القذف، وهو مقصود التوبة.\nالقول الثاني: يكفي في توبته أن يصلح ويحسن حاله، ويندم على ما كان منه ويستغفر، وإن لم يكذِّب نفسه: وهو قول جماعة من التابعين واختيار ابن جرير الطبري، وهو مذهب مالك - ﵀ -.\n_________\n(١) منهم القرطبي وابن الحاجب من المالكية، والغزالي من الشافعية، والآمدي من الحنابلة، واستظهره العلامة الشنقيطي في «الأضواء» (٦/ ٩٠) والعلامة بكر أبو زيد - حفظه الله -.\n(٢) «تفسير القرطبي» (١٢/ ١٧٩)، و«نهاية المحتاج» (٨/ ٢٩١)، و«المغني» (١٢/ ٧٧).\n(٣) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٤) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٨٨٧٣).","vol":"4","page":69},{"text":"والأوَّل أرجح للأثر، ولأن مجرد الاستغفار لا مصلحة فيه للمقذوف، ولا يحصل له براءة عرضه مما قذف به، فلا يحصل به مقصود التوبة من هذا الذنب، فإن فيه حقين: حق لله وحق للعبد، وحق العبد لا يؤدي إلا بتكذيب القاذف نفسه.\nوهنا إِشْكال (١):\nولعله لأجله قال من قال: يكفي الاعتراف بالذنب والاستغفار، وهو: إذا كان صادقًا قد عاين الزنا فأخبر به فكيف يسوغ له تكذيب نفسه وقذفها بالكذب، ويكون ذلك من تمام توبته؟\nوالجواب: أن الكذب يراد به أمران: أحدهما: الخبر غير المطابق لمخبره، والآخر: الخبر الذي لا يجوز الإخبار به، وإن كان مطابقًا لمخبره.\nومن الثاني خبر القاذف المنفرد برؤية الزنا، والإخبار به، فإنه كاذب في حكم الله وإن كان خبره مطابقًا لمخبره، ولذا قال الله تعالى: ﴿فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون﴾ (٢).\nوعلى هذا فحكم الله في مثل هذا أن يعاقب عقوبة المفتري الكاذب وإن كان خبره مطابقًا، فيلزمه أن يعترف بأنه كاذب عند الله كما أخبر الله تعالى عنه، فإذا لم يعترف بأنه كاذب وجعله الله كاذبًا، فأي توبة له، وهل هذا إلا محض الإصرار والمجاهرة بمخالفة حكم الله الذي حكم به عليه؟!\nالعقوبة الثالثة: الحكم بفسق القاذف: ولا خلاف في ذلك لنصِّ الآية الكريمة ﴿وأولئك هم الفاسقون﴾ (٣).\nوقد علمت أن الحكم بفسقه يرتفع بتوبته إجماعًا لقوله تعالى: ﴿إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا﴾ (٤). وتكون التوبة على النحو الذي تقدم وصفه والله أعلم.\nإذا قذف إنسانًا باللواط أو بإتيان البهائم (٥):\nمن قذف رجلًا بفعل قوم لوط - إما فاعلًا أو مفعولًا به - فقد اختلف أهل\n_________\n(١) للعلامة بكر أبو زيد - أمتع الله بحياته - (ص: ٢٤٦ - ٢٤٨).\n(٢) سورة النور: ١٣.\n(٣) سورة النور: ٤.\n(٤) سورة النور: ٥.\n(٥) «المغني» (٩/ ٧٩)، و«المجموع» (٢٢/ ١١٤)، و«المحلي» (١١/ ٢٨٣ - ٢٨٥).","vol":"4","page":70},{"text":"العلماء في إيجاب الحد عليه تبعًا لاختلافهم في إيجابهم الحد على اللوطي أصلًا، فقال الحسن والنخعي والزهري ومالك والشافعي وأحمد - وهو الخارج على قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن -: يجب عليه حدُّ القذف.\nوقال عطاء وقتادة وأبو حنيفة وابن حزم: لا حدَّ عليه!!\nوقد تقدم أن اللوطي يجب عليه الحدُّ كما قال الجمهور، فنقول: وكذلك يجب الحدُّ بقذفه باللواط.\nوكذلك الشأن فيمن قذف إنسانًا بإتيان بهيمة، فمن رأي الحدَّ في إتيان البهيمة، قال: يحدُّ بقذفه، ومن قال: لا حد عليه - وهم الجمهور -، قالوا: كذلك لا حدَّ على قاذفه، وإنما يعزَّر لقوله بما يراه الإمام صالحًا له، لما في قوله من أذى\nومعرَّة تلحق بالمقذوف.\nإذا قذف جماعة بكلمة واحدة أو بكلمات:\nمن رمى جماعة بالزنا، فللعلماء فيه ثلاثة مذاهب (١):\nالأول: يحدُّ حدًّا واحدًا: وبه قال طاوس والشعبي والزهري والنخعي وقتادة والثوري، وهو مذهب أبى حنيفة وصاحبيه ومالك والشافعي - في أحد قوليه - وإسحاق، واستدلوا بما يلي:\n١ - أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء، فرفع ذلك للنبي - ﷺ - فلاعن بينهما ولم يحدَّ شريكًا (٢).\n٢ - أن الذين شهدوا على المغيرة قذفوا امرأة، فلم يحدهم عمر إلا حدًّا واحدًّا.\n٣ - أنه قذف الجماعة قذف واحد، فلم يجب إلا حدٌّ واحد، كما لو قذف واحدًا.\n٤ - أن الحدَّ وجب بإدخال المعرة على المقذوف بقذفه، ويحد واحد يظهر كذب القاذف وتزول المعرة عن المقذوف، فوجب أن يكتفى به.\n٥ - أن قوله تعالى: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم﴾ (٣) لم يفرق بين قذف واحد أو جماعة.\nالثاني: يحدُّ لكل واحد حدًّا: وهو قول الحسن وأبي ثور وابن المنذر وأحمد\n_________\n(١) «المغني» (٩/ ٨٨).\n(٢) تقدم حديثه في «اللعان».\n(٣) سورة النور: ٤.","vol":"4","page":71},{"text":"والشافعي في قوله الآخر، وحجتهم أن الحدَّ حق للآدميين، ولو عفا بعضهم ولم\nيعفُ الكل لم يسقط الحد.\nالثالث: التفريق بين رميهم بكلمة واحدة فيحدُّ مرة، أو بكلمات فيحدُّ لكل كلمة بحدٍّ: لأنه إذا تعدد القذف فيجب تعدُّد القذف.\nمسقطات حدُّ القذف:\nيسقط حد القذف عن القاذف، فلا يعاقب به، بواحد مما يأتي:\n١ - عفو المقذوف عن القاذف (١):\nفذهب الشافعية والحنابلة إلى أن للمقذوف أن يعفو عن القاذف، سواء قبل الرفع إلى الإمام أو بعد الرفع إليه، لأنه حق لا يستوفى إلا بعد مطالبة المقذوف باستيفائه، فيسقط بعفوه، كالقصاص، وفارق سائر الحدود، فإنه لا يعتبر في إقامتها طلب استيفائها.\nوذهب المالكية إلى أنه لا يجوز العفو بعد أن يرفع إلى الإمام، إلا الابن في أبيه، أو الذي يريد سترًا.\nوأما الحنفية فذهبوا إلى أنه لا يجوز العفو عن الحدِّ في القذف، سواء رفع إلى الإمام أو لم يرفع.\nوسبب اختلافهم - كما قال ابن رشد -: هل هو حق لله أو حق للآدميين أو حق لكليهما؟ فمن قال: حق الله، لم يجز العفو كالزنا، ومن قال حق للآدميين، أجاز العفو، وعمدتهم أن المقذوف إذا صدَّقه فيما قذفه به سقط عنه الحد.\nومن قال: هو حق لكليهما وغلَّب حق الإمام إذا وصل إليه، قال بالفرق بين أن يصل إلى الإمام أو لا يصل.\nقلت: ولعلَّ هذا الأخير يتأيَّد بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا: «تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب» (٢).\nوبالقياس على الأثر الوارد في السرعة في حديث صفوان بن أمية في قصة\n_________\n(١) «ابن عابدين» (٣/ ١٨٢)، و«المدونة» (٤/ ٣٨٧)، و«بداية المجتهد» (٢/ ٣٣١)، و«روضة الطالبين» (١٠/ ١٠٦)، و«المغني» (٨/ ٢١٧).\n(٢) حسن بشواهده: وتقدم في أول «الحدود».","vol":"4","page":72},{"text":"الذي سُرق رداؤه ثم أراد ألا يقطع، فقال له النبي - ﷺ -: «فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به؟» (١). والله تعالى أعلم.\n٢ - اللعان: وذلك إذا رمى الرجل زوجته بالزنا، أو نفى حملها أو ولدها منه، ولم يُقم بيِّنة على ما رماها به، فإن الحدَّ يسقط عنه إذا لاعنها كما تقدم في «اللعان».\n٣ - البيِّنة:\nفإذا ثبت زنا المقذوف بشهادة، أو إقرار، فإنه يُحَدُّ المقذوف، ويسقط الحد عن القاذف، لقوله تعالى: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء\nفاجلدوهم ثمانين جلدة ...﴾ (٢).\n٤ - زوال الإحصان عن المقذوف (٣): فذهب الجمهور إلى أنه لو قذف محصنًا ثم زال أحد أوصاف الإحصان عنه، كأن زنى المقذوف، أو ارتد (٤) أو جُنَّ، سقط الحدُّ عن القاذف، لأن الإحصان يشترط في ثبوت الحد، وكذلك استمراره.\nوأما الحنابلة فقالوا: إذا ثبت القذف فإنه لا يسقط بزوال شرط من شروط الإحصان بعد ذلك، ولا يسقط الحدُّ عن القاذف بذلك.\n٥ - رجوع الشهود على القذف عن الشهادة (٥):\nإذا ثبت حدُّ القذف بشهادة الشهود، ثم رجعوا عن شهادتهم قبل إقامة الحد، سقط الحدُّ باتفاق الفقهاء، وكذلك إذا رجع بعضهم ولم يبق منهم ما يثبت الحدُّ بشهادته منهم؛ لأن رجوعهم شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-261>(٣) حَدُّ شُربِ الخَمر</span>\nتعريف الخمر (٦):\nالخمر: تجمع على خُمور، وهى مؤنثة، ويجوز تذكيرها، والتأنيث أكثر وأشهر،\nوتؤنث بالهاء، فيقال: هذه أو هذا خمر، وهذه خمرة.\n_________\n(١)، (٢) «ابن عابدين» (٣/ ١٦٨)، و«الدسوقي» (٤/ ٣٢٦)، و«روضة الطالبين» (٨/ ٣٢٧)، و«كشاف القناع» (٦/ ١٠٥).\n(٢) سورة النور: ٤.\n(٣) لكن قال الشافعية: لا يسقط الحدُّ بالردَّة بخلاف الزنا ونحوه.\n(٤) انظر «الموسوعة الفقهية» (٣٣/ ١٦)، (٢٢/ ١٤٩).\n(٥) «مختار الصحاح» (١٨٩)، و«القاموس» (٢/ ٣٢)، و«تهذيب الأسماء واللغات»، و«القرطبي» (٣/ ٥١)، و«فتح الباري» (١٠/ ٣٢)، و«نيل الأوطار» (٧/ ١٦٦)، و«الحدود والتعزيرات» (٢٥١).\n(٦)","vol":"4","page":73},{"text":"وسميت بذلك لأنها تغطي حتى تدرك أي تغلي، وقيل: لأنها تستر العقل وتغطيه، وقيل: لأنها تخامر العقل أي تخالطه.\nوالتحقيق: أن هذه الأوجه كلها موجودة في الخمر، فالخمر تركت حتى أدركت وسكنت، فإذا شُربت خالطت العقل حتى تغلب عليه وتغطيه، فلا مانع من صحة هذه الأقوال كلها لثبوتها عن أهل اللغة وأهل المعرفة باللسان.\nحقيقتها في اللغة:\nقال الفيروزآبادي: الخمر ما أسكر من عصير العنب، أو هو عام، والعموم أصحُّ، لأنها حرمت وما بالمدينة خمر عنب، وما كان شرابهم إلا البسر والتمر (١).\nحقيقتها الشرعية:\nاختلف العلماء في حقيقة الخمر الشرعية بناء على اختلافهم في حقيقتها في اللغة وإطلاق الشرع، على قولين (٢):\nالأول: أن الخمر ما اعتصر من ماء العنب إذا اشتد وغلى وقذف بالزبد بطبعه دون عمل النار، وهو مذهب أبي حنيفة وبعض الشافعية.\nالثاني: أن الخمر كل ما أسكر سواء كان عصيرًا أو نقيعًا من العنب أو غيره مطبوخًا أو غير مطبوخ، وهو مذهب جمهور العلماء.\nوالحق أن هذه المسألة مما طال فيه النزاع مع أن رسول الله - ﷺ - قد جعل لها حدًّا أغنانا به عن هذا التعب والتطويل، فعن ابن عمر أن النبي - ﷺ - قال: «كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام ...» (٣).\nوعن أبي موسى قال: قلت: يا رسول الله أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن، البتع: وهو من العسل حين يشتد، والمزر: وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يَشتد، قال: - وكان رسول الله - ﷺ - قد أوتي جوامع الكلم بخواتيمه - «كل مسكر حرام» (٤).\n_________\n(١) «القاموس المحيط» مادة: (خمر).\n(٢) «ابن عابدين» (٥/ ٢٨٨)، و«الدسوقي» (٤/ ٣٥٣)، و«مغني المحتاج» (٤/ ١٨٦)، و«الروضة» (١٠/ ١٦٨)، و«المغني» (٩/ ١٥٩)، و«كشاف القناع» (٦/ ١١٦).\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم (٢٠٠٣)، والترمذي (١٨٦١)، والنسائي (٥٥٨٢)، وأبو داود (٣٦٧٩)، وابن ماجة (٣٣٩٠).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٤٣٤٣)، ومسلم (١٧٣٣).","vol":"4","page":74},{"text":"فهذا الحد يتناول كل فرد من أفراد المسكر، وقد سماه (خمرًا) أفصح الأمة لسانًا - ﷺ -، فمن خصَّ بنوع خاص من المسكرات فقد قصر فهمه، وهضم المعنى العام في الخمر الشامل معناه لكل مسكر.\nثم إن الأحاديث الواردة في هذا الباب تبطل المذهب الأول القائلين بأن الخمر لا تكون إلا من العنب، ومن ذلك:\n١ - حديث أنس قال: «إن الخمر قد حُرمت، والخمر يومئذ: البُسر والتمر» (١).\n٢ - وعنه قال: «لقد أنزل الله الآية التي حرم فيها الخمر، وما بالمدينة شراب\nيُشرب إلا من التمر» (٢).\nوفي لفظ: «... وما نجد خمر الأعناب، وعامة خمرنا البسر والتمر» (٣).\n٣ - وعن ابن عمر قال: نزل تحريم الخمر، وإن بالمدينة يومئذٍ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب» (٤).\n٤ - وعن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله - ﷺ -: «إن من الحنطة خمرًا، ومن الشعير خمرًا، ومن الزبيب خمرًا، ومن التمر خمرًا، ومن العسل خمرًا» (٥).\n٥ - وعن ابن عمر - ﵄ - قال: قام عمر على المنبر فقال: «أما بعد، نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير، والخمر ما خامر العقل» (٦).\nفهذه النصوص وغيرها كثير صريحة في دخول هذه الأشربة المتخذة من غير العنب في اسم الخمر في اللغة التي نزل بها القرآن، وخوطب بها الصحابة، وهي تغني عن التكلف في إثبات تسميتها خمرًا بالقياس مع كثرة النزاع فيه، على أن محض القياس الجلي - على فرض عدم وجود هذه النصوص - يقتضي التسوية بينها، بل هي أرفع أنواع القياس؛ لأن الفرع فيه مساوٍ للأصل في جميع أوصافه،\nوالعجب من أبي حنيفة وأصحابه - ﵏ - فإنهم يتوغلون في القياس ويرجحونه على أخبار الآحاد (!!) ومع ذلك فقد تركوا هذا القياس الجلي المعضود بالكتاب والسنة (٧).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٥٥٨٤)، ومسلم (١٩٨٠).\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٩٨٢).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٥٥٨٠).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٤٦١٦)، ومسلم (٣٠٣٢).\n(٥) صحيح: أخرجه أبو داود (٣٦٥٩)، والترمذي (١٩٣٤)، وابن ماجة (٣٣٧٩).\n(٦) صحيح: أخرجه البخاري (٥٥٨١)، ومسلم (٣٠٣٢).\n(٧) انظر: «تهذيب السنن» (٥/ ٢٦٢) لابن القيم، و«تفسير القرطبي» (٦/ ٢٩٥).","vol":"4","page":75},{"text":"لا فرق بين قليل الخمر وكثيرها:\nحرَّم الشارع القطرة من الخمر، وإن لم تحصل بها مفسدة الكثير، لكونها ذريعة إلى شرب كثيرها (١).\nفعن ابن عمرو قال: قال رسول الله - ﷺ -: «كل مسكر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام» (٢).\nوعن عائشة قالت: قال رسول الله - ﷺ -: «كل مسكر حرام، وما أسكر الفرق منه، فملء الكف منه حرام» (٣).\nوالفرق: مكيال يسع ستة عشر رطلًا.\nالحشيشة والمخدرات حرام، وفيها الحدُّ:\nعن ابن عمر أن النبي - ﷺ - قال: «كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام ...» (٤).\nوهذا يتناول كل ما يُسكر، ولا فرق بين أن يكون المسكر مأكولًا أو مشروبًا، أو جامدًا أو مائعًا، فلو اصطبغ كالخمر كان حرامًا، ولو أماع الحشيشة وشربها كان حرامًا، ونبينا - ﷺ - بُعث بجوامع الكلم، فإذا قال كلمة جامعة كانت عامة في كل ما يدخل في لفظها ومعناها، سواء كانت الأعيان موجودة في زمانه أو مكانه أو لم تكن (٥).\nوقد صحَّ عن أصحابه - ﵃ - الذين هم أعلم الأمة بخطابه ومراده بأن «الخمر ما خامر العقل» (٦).\nعلى أنه لو لم يتناول لفظه - ﷺ - كلَّ مسكر، لكان القياس الصحيح الصريح الذي استوى فيه الأصل والفرع من كل جهة حاكمًا بالتسوية بين أنواع المسكر، فالتفريق بين نوع ونوع، تفريق بين متماثلين من جميع الوجوه (٧).\nولذا فإن المخدرات بجميع أنواعها (الحشيشة والأفيون والهيروين وغيرها)\n_________\n(١) «إغاثة اللهفان» (١/ ٣٦١).\n(٢) صحيح: أخرجه ابن ماجة (٣٣٩٢) والنسائي مفرقًا (٨/ ٢٩٧، ٣٠٠).\n(٣) صحيح: أخرجه الترمذي (١٩٢٨)، وأبو داود (٣٦٧٠).\n(٤) صحيح: أخرجه مسلم (٢٠٠٣)، وغيره وقد تقدم.\n(٥) «مجموع الفتاوى» (٣٤/ ٢٠٤).\n(٦) صحيح: أخرجه البخاري (٥٥٨١)، ومسلم (٣٠٣٢) من قول عمر - ﵁.\n(٧) «زاد المعاد».","vol":"4","page":76},{"text":"محرَّمة وهي خمر لأنها مسكرة تغيب العقل، وإنما يتناولها الفجار لما فيها من النشوة والطرب، فهي تجامع الشراب المسكر في ذلك.\nوقد نصَّ على تحريمها فقهاء المذاهب الأربعة وغيرهم ولا خلاف في ذلك (١)، لكنهم لا يرون فيها الحدَّ (!!) بل يقولون بالتعزير، ويرى بعضهم أن\nالحرمة إنما هي في تعاطي القدر المسكر!!\nوالتحقيق: أن هذه المخدرات - بعد الاتفاق على تحريمها - لها حكم الخمر بالنصِّ فلا وجه للتفريق بينهما وبين الخمر، فهي وإن كانت تجامع الشراب المسكر في تغييب العقل والنشوة والطرب، فإنها تشتمل على ضرر ف دين المرء وعقله وخلقه وطبعه، وتفسد الأمزجة حتى جعلت خلقًا كثيرًا مجانين، وتورث من مهانة آكلها ودناءة نفسه وغير ذلك ما لا تورث الخمر، ففيها من المفاسد ما ليس في الخمر، فهي بالتحريم أولى، وقد صحَّ تسميتها خمرًا، فيكون القليل منها حرامًا كالكثير، ويُحدَّ متعاطيها، كما حقَّقه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -، قال: «وقاعدة الشريعة: أن ما تشتهيه النفوس من المحرمات، كالخمر والزنا ففيه الحدُّ، لا تشتهيه كالميتة ففيه التعزير، والحشيشة مما يشتهيها آكلوها ويمتنعون عن تركها، فيجب فيها الحد، بخلاف البنج ونحوه مما يُغطى العقل من غير سُكر، ولا يشتهيه الناس، ففيه التعزير ...» اهـ (٢).\nعقوبة شارب الخمر:\nذهب عامة أهل العلم - بل حكي غير واحد منهم الإجماع (٣) على أن\nالشرع قد رتَّب على شرب الخمر عقوبة حدِّية مقدَّرة، فقد وردت أحاديث كثيرة في حد\n_________\n(١) «ابن عابدين» (٤/ ٤٢)، و«الدسوقي» (٤/ ٣٥٢)، و«مغني المحتاج» (٤/ ١٨٧)، و«الإنصاف» (١٠/ ٢٢٨).\n(٢) «مجموع الفتاوى» (٣٤/ ٢١٤).\n(٣) حكي الإجماع ابن حزم والقاضي عياض وابن هبيرة وابن قدامة وابن حجر وغيرهم، لكن حكي الطبري وابن المنذر وغيرهما عن طائفة من أهل العلم أن الخمر لا حدَّ فيها وإنما فيها التعزير، وانتصر لذلك الشوكاني - ﵏ -، وقدح في صحة الإجماع باختلاف الصحابة قبل إمارة عمر وبعدها، وهذا الاعتراض على التحقيق غير وارد لأن اختلافهم إنما هو فيما زاد على الأربعين، وأما الأربعين فلا خلاف فيها بدلالة مثل أبي بكر - ﵁ - وعمر في صدر خلافته.","vol":"4","page":77},{"text":"شارب الخمر - يأتي بعضها - وأجمع الصحابة ومن بعدهم على جلد شارب الخمر، ثم اختلفوا في مقداره على قولين (١):\nالأول: مقداره أربعون جلدة: وهو مذهب الشافعي - ورواية عن أحمد - وداود وابن حزم وبه قال جمع من الصحابة - ﵃ -، وحجة هذا المذهب:\n١ - حديث أنس قال: «كان النبي - ﷺ - يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين» (٢).\n٢ - أن عثمان - ﵁ - أمر عليًّا بجلد الوليد بن عقبة في الخمر، فقال لعبد الله بن جعفر: «اجلده، فجلده، فما بلغ الأربعين قال: أمسك، جَلَدَ رسول الله - ﷺ - أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وجلد عمر ثمانين، وكُلٌّ سُنَّة، وهذا أحب إليَّ» (٣).\n٣ - وعن السائب بن يزيد قال: «كنا نُؤتي بالشارب في عهد رسول الله - ﷺ -، وإمرة أبي بكر، فصدرًا من خلافة عمر، فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا، حتى كان آخر إمرة عمر، فجلد أربعين، حتى إذا عتوا وفسقوا\nجلد ثمانين» (٤).\nقالوا: ففيهما الجزم بأن النبي - ﷺ - جلد أربعين، واعتمده أبو بكر في خلافته، وعمر - ﵁ - صدرًا من خلافته حتى تتابع الناس فيها فزادها أربعين «تعزيرًا».\nولذا قال عليٌّ - ﵁ -: «ما كنت لأقيم الحدَّ على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات وديته، وذلك أن رسول الله - ﷺ - لم يَسُنَّه» (٥).\nأي أن رسول الله - ﷺ - لم يقدر فيه بقول تقديرًا لا يزاد عليه، ولذا زاد عمر أربعين أخرى بعدما استشار الصحابة تعزيرًا، لكن جلد عليٌّ أربعين فقط في خلافته وقال: «هذا أحب إليَّ».\nالثاني: مقدار الحدِّ ثمانون جلدة: وهو مذهب جمهور العلماء منهم الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة ومالك وأحمد، وهو القول الآخر عند الشافعية، واستدلوا بما يلي:\n_________\n(١) «ابن عابدين» (٥/ ٢٨٩)، و«الفواكه الدواني» (٢/ ٢٩٠)، و«مغني المحتاج» (٤/ ١٨٧)، و«المغني» (٩/ ١٣٧)، و«المحلي» (١١/ ٣٦٥)، و«نيل الأوطار» (٧/ ١٤٦).\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٧٠٦).\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم (١٧٠٧)، وأبو داود (٤٤٨٠)، وابن ماجة (٢٥٧١).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٦٧٧٩)، وأحمد (١٥٢٩٢).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٦٧٧٨)، ومسلم (١٧٠٧).","vol":"4","page":78},{"text":"١ - ما يُروى «أن النبي - ﷺ - جلد في الخمر ثمانين» (١) وهو ضعيف لا تقوم به حجة.\n٢ - حديث أنس: «أن النبي - ﷺ - أُتي برجل قد شرب\nالخمر، فجلده بجريدتين نحو أربعين، - قال: - وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانين، فأمر به عمر» (٢).\nقالوا: فاتفق رأيهم على الثمانين فكان إجماعًا (!!).\n٣ - ما يُروى عن عليٍّ - ﵁ - أنه قال: «إذا سكر أهذى، وإذا أهذى افترى، وحدَّ المفتري ثمانون» (٣) ولا يصحُّ عنه، بل ثبت عنه أنه جلد أربعين.\nقلت:\nالذي يترجَّح لديَّ هو القول الأول: أن الحدَّ أربعون، لأنه الذي فعله النبي - ﷺ - وأبو بكر وعمر صدرًا من خلافته، وأما ما زاده عمر - ﵁ - واستشار فيه الصحابة، فإنه قد زاده على الحدِّ من باب التعزير لما رأى من اجتراء الناس وتتابعهم على شربها، ويؤيد هذا أمران:\n(أ) أن عمر تدرَّج بالجلد من أربعين إلى ستين ثم إلى ثمانين، فعنه «أن عمر - ﵁ - جلد أربعين سوطًا، فلما رآهم لا يتناهون جعله ستين، فلما رآهم لا يتناهون جعله ثمانين، ثم قال: هذا أدنى الحدود» (٤).\n(ب) أنه كان يضرب في وقت واحد أربعين وثمانين تبعًا للمصلحة، فقد «أُتي عمر بشارب، فقال لمطيع بن الأسود: إذا أصبحت غدًا فاضربه، فجاء عمر فوجده\nيضربه ضربًا شديدًا، فقال: كم ضربته؟ قال: ستين، قال: اقتصَّ منه بعشرين» (٥).\n_________\n(١) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٧/ ٣٧٩) مرسلًا، وانظر «التلخيص» (٤/ ٧٢).\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٧٠٦)، وأبو داود (٤٤٧٩)، والترمذي (١٤٤٣)، وأحمد (١١٧٢٩).\n(٣) ضعيف: أخرجه مالك (٢/ ٨٤٢)، والدارقطني (٣٥٤)، والطحاوي (٢/ ٨٨)، والحاكم (٤/ ٣٧٥)، والبيهقي (٨/ ٣٢٠)، وانظر «الإرواء» (٢٣٧٨).\n(٤) مرسل: أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٧/ ٣٧٧).\n(٥) صححه الحافظ: عزاه الحافظ في «الفتح» (١٢/ ٧٥) إلى أبي عبيد في «الغريب» وقال: إسناده صحيح.","vol":"4","page":79},{"text":"قال أبو عبيد: «يعني: اجعل شدة ضربك له قصاصًا بالعشرين التي بقيت من الثمانين» اهـ وقال البيهقي: «ويؤخذ من هذا أن الزيادة على الأربعين ليست بحد إذ لو كانت حدًّا لما جاز النقص منه بشدة الضرب إذ لا قائل به» اهـ (١).\nوأما ادعاؤهم اتفاق الصحابة - بعد استشارة عمر لهم - على الثمانين وأنه إجماع، فهو متعقَّب بجلد عليٍّ للشارب أربعن، وكذلك عثمان - ﵄.\nوالذي يتحصَّل أن الحدَّ إنما هو أربعون، وللإمام أن يزيد عليها بحسب الحال تبعًا للمصلحة من باب التعزير، والله تعالى أعلم.\nفائدتان:\nصفة حد الشرب:\n١ - صفة حد الشرب: يجوز ضرب الشارب بالجريد أو الأيدي أو النعال أو الثياب أو السوط بحسب الحال، وما تقتضيه المصلحة، ففي حديث السائب بن يزيد المتقدم: «... فتقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا ...» الحديث (٢).\nوعن أنس قال: «جلد النبي - ﷺ - في الخمر بالجريد والنعال ...» (٣).\nهذا مذهب الشافعي واختيار شيخ الإسلام، وأما الجمهور (٤) فقالوا: يقام الحد بالسوط كسائر الحدود، لقوله - ﷺ -: «إذا شرب الخمر فاجلدوه» (٥).\nفأمر بجلده كما أمر الله بجلد الزاني فكان بالسوط مثله؛ ولأن الخلفاء الراشدين ضربوا بالسياط وكذلك غيرهم، وأما الأحاديث المتقدمة فكانت في بدء الأمر ثم استقر الأمر على الجلد بالسوط.\nقلت: وهذا له وجهه كذلك، والله أعلم بالصواب.\n٢ - لا يجوز لعنُ شارب الخمر تعيينًا، ولا سبُّهُ إذا أقيم عليه الحد:\nفعن عمر بن الخطاب - ﵁ -: أن رجلًا كان على عهد النبي - ﷺ - كان اسمه\n_________\n(١) انظر «سنن البيهقي»، و«فتح الباري» (١٢/ ٧٥ - سلفية).\n(٢) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٣) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٤) «الهداية» (٢/ ١١١)، و«القوانين» (٣١٠)، و«مغني المحتاج» (٤/ ١٧٩)، و«المغني» (٤/ ٣٥٤)، و«مجموع الفتاوى» (٧/ ٤٨٣).\n(٥) صحيح: يأتي قريبًا.","vol":"4","page":80},{"text":"عبد الله وكان يلقب حمارًا، وكان يضحك رسول الله - ﷺ -، وكان النبي - ﷺ - قد جلده في الشراب، فأُتي به يومًا فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم العنْهُ، ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي - ﷺ -: «لا تلعنوه، فوالله ما علمتُ أنه يحب الله ورسوله» (١).\nوعن أبي هريرة قال: أُتي النبي - ﷺ - بسكران، فأمر بضربه، فمنا من يضربه بيده ومنا من يضربه بنعله، ومنا من يضربه بثوبه، فلما\nانصرف قال رجل: ماله أخزاه الله! فقال رسول الله - ﷺ -: «لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم» (٢).\nإذا تكرر منه الشرب وحُدَّ أكثر من ثلاث مرات:\nمن شرب الخمر فَحُدَّ فيها ثلاث مرات ثم شربها الرابعة، فقد ورد في قتله جملة أحاديث عن جماعة من الصحابة عن النبي - ﷺ -، منها:\nحديث أبي هريرة أن النبي - ﷺ - قال: «من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب في الرابعة فاقتلوه» (٣).\nونحوه من حديث ابن عمر ونفر من أصحاب النبي - ﷺ -، ومن حديث معاوية ابن أبي سفيان وغيرهم.\nوقد كان لأهل العلم في هذه الأحاديث وما في معناها اتجاهان، خرج عليها ثلاثة أقوال (٤):\nالاتجاه الأول: أن هذه الأحاديث منسوخة أو انعقد الإجماع على خلافها:\nوبهذا قال الأئمة الأربعة وغيرهم وعليه تتابعت كلمتهم، حتى قال الترمذي في «كتاب العلل» من «سننه» (٥/ ٧٣٦): «قال أبو عيسى: جمع ما في هذا الكتاب من الحديث فهو معلول به، وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا\nحديثين ...» وذكر منهما حديث القتل.\nوقد استدلوا على النسخ بأمور:\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٦٧٨٠).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٦٧٨١).\n(٣) صحيح: أخرجه أبو داود (٤٤٨٤)، وأحمد (٧٧٠٤).\n(٤) «المحلي» (١١/ ٣٦٥)، و«نيل الأوطار» (٧/ ١٧٦)، و«الحدود والتعزيرات» (ص٣٠٦ - ٣٢٠).","vol":"4","page":81},{"text":"١ - حديث جابر - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - قال: «من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن عاد فاجلدوه، ثم إن عاد فاجلدوه، ثم إن عاد فاجلدوه» قال: فثبت الجلد ودرئ القتل.\nوفي لفظ: «فرأى المسلمون أن الحدَّ قد وقع، وأن القتل قد رُفع» (١).\n٢ - حديث قبيصة بن ذويب قال: قال رسول الله - ﷺ -: «من شرب الخمر فاجلدوه - إلى أن قال - ثم إذا شرب في الرابعة فاقتلوه» قال: فأتى برجل قد شرب فجلده ثم أتى قد شرب فجلده ثم أتى به وقد شرب فجلده، ثم أتى به في الرابعة قد شرب فجلده، فرفع القتل عن الناس وكانت رخصة» (٢).\n٣ - حديث عمر بن الخطاب في قصة جلد الرجل الذي كان يلقب حمارًا في الخمر، وفيه: فقال رجل عن القوم: اللهم العنه، ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي - ﷺ -: «لا تلعنوه، فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله» (٣).\nقال الحافظ (١٢/ ٨٠): وفيه ما يدل على نسخ الأمر الوارد بقتل شارب الخمر إذا تكرر منه إلى الرابعة أو الخامسة، فقد ذكر ابن عبد البر أنه أُتي به أكثر من خمسين مرة. اهـ.\n٤ - حديث ابن مسعود أن رسول الله - ﷺ - قال: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة» (٤).\nقالوا: فهذا تناول بعمومه شارب الخمر، لأنه ليس ممن استثنى في الحديث، فيفيد عدم حلِّ دمه (!!).\nوتُعقِّبت دعوى النسخ بهذا الحديث بأنها لا تصح، لأنه عام وحديث القتل خاص.\n٥ - واحتجوا على النسخ بدعوى الإجماع على خلاف حكمه، قال الشافعي - عقب حديث جابر في ترك القتل -: هذا ما لا اختلاف فيه بين أهل العلم علمتُه، وقال الترمذي: لا نعلم بين أهل العلم في هذا اختلافًا في القديم والحديث.\n_________\n(١) أخرجه النسائي في «الكبرى»، والبيهقي (٨/ ٣١٤)، والطحاوي (٢/ ٩٢).\n(٢) إسناده مرسل: أخرجه أبو داود (٤٤٨٥)، والشافعي (٢٩١)، والبيهقي (٨/ ٣١٤)، وعلَّقه الترمذي في الحدود.\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٦٧٨٠).\n(٤) صحيح: تقدم قريبًا.","vol":"4","page":82},{"text":"الاتجاه الثاني: أن هذه الأحاديث محكمة ليست منسوخة: وهو قول أبي محمد بن حزم - ﵀ -، وابن القيم، فاتفقا في المأخذ، لكنهما اختلفا في النتيجة، فقال ابن حزم: يُقتل في الرابعة حدًّا، وقال ابن القيم: يُقتل تعزيرًا حسب المصلحة، فإذا أكثر منه ولم ينهه الحد واستهان به فللإمام قتله تعزيرًا لا حدًّا.\nوقد ناقش كلاهما دعوى نسخ الأمر بقتل الشارب في الرابعة، ودعوى الإجماع على ذلك بما يلي:\n١ - تضعيف ابن حزم للأحاديث التي فها التصريح برفع القتل.\n٢ - أن ادعاء النسخ بالحديث الخاص - كحديث عبد الله الملقب حمارًا -\nإنما يتم بثبوت تأخره والإتيان به بعد الرابعة، ومنافاته للأمر بقتله.\n٣ - أن ادعاء النسخ بحديث: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ...» لا يصح لأنه عام وحديث القتل خاص.\n٤ - أن دعوى الإجماع يقدح فيها أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: «ائتوني به في الرابعة فعليَّ أن أقتله» (١).\nقالوا: وهذا كافٍ في نقص الإجماع أو نفي ادعائه.\nالترجيح:\nالذي يظهر لي أن قول الجماهير من العلماء من أن قتل الشارب في الرابعة منسوخ أقوى لثبوت النص بذلك، وكذلك للإجماع عليه، وأما أثر عبد الله بن عمرو فهو ضعيف منقطع، فلا تقوم به حجة، ولا تتم دعوى نقص الإجماع به، وحتى لو ثبت عن عبد الله بن عمرو لكان عذره أنه لم يبلغه النسخ وعَدَّ ذلك من نزره المخالف (٢).\nلكن .. إذا أدمن الناس شربها وانهمكوا فيها وتهالكوا في شربها، ولم يكن الحد بالجلد زاجرًا لهم، فهل للإمام أن يُعزِّر الشارب المتهالك بالقتل صيانة للعباد وردعًا للفساد من باب السياسة الشرعية للمصلحة كما اختاره ابن تيمية وابن القيم؟! هذا موضع نظر واجتهاد، والله أعلم.\n_________\n(١) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (٦٧٥٢)، والطحاوي (٢/ ٩١)، وابن حزم (١١/ ٣٦٦) وهو منقطع بين الحسن وعبد الله بن عمرو.\n(٢) انظر «فتح الباري» (١٢/ ٨٢ - سلفية).","vol":"4","page":83},{"text":"ما يثبت به حَدُّ الخمر (١):\n١ - الإقرار: أي اعتراف الشارب بشربه للخمر، ويكفي فيه مرة واحدة في قول عامة أهل العلم، ولا يشترط مع إقرار وجود رائحة الفم - خلافًا لأبى حنيفة - لأنه ربما يُقرُّ بعد زوال الرائحة عنه.\n٢ - البيِّنة: وهي أن يشهد رجلان عدلان مسلمان أنه شرب مسكرًا، ولا يحتاجان إلى تفصيل في نوع المشروب، ولا إلى ذكر الإكرام أو عدمه، ولا ذكر علمه أنه مسكر؛ لان الظاهر الاختيار والعلم.\nفعن حصين بن المنذر قال: شهدت عثمان بن عفان وأُتى بالوليد بن عقبة قد صلَّى الصبح ركعتين ثم قال: أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمر، وشهد الآخر أنه رآه يتقيَّأ، فقال عثمان: «إنه لم يتقيأ حتى شربها» فقال: «يا عليُّ، قم فاجلده» فقال عليٌّ: «قم يا حسن فاجلده» فقال الحسن: وَلِّ حارَّها من تولى قارَّها، فقال: «يا عبد الله بن جعفر، قم فاجلده» فجلده وعليٌّ يعدُّ حتى بلغ أربعين فقال: «أمسك» ... الأثر (٢).\nفاعتبر عثمان وعليٌّ شهادة الرجلين ولم يستفصلا عن شيء مما ذكرنا.\nهل تعتبر رائحة الخمر في الفم أو تقيُّؤ الخمر بمثابة البينة؟\nاختلف العلماء في وجوب الحد بوجود الرائحة في الفم أو القيء على ثلاثة\nأقوال (٣):\nالأول: لا يجب الحدُّ بوجود الرائحة من الفم أو القيء: وهو قول أكثر أهل العلم، منهم الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين، قالوا: لأن الرائحة يحتمل أنه تمضمض بها، أو حسبها ماءً فلما صارت في فيه مجَّها، أو ظنَّها لا تُسكر أو كان مكرهًا، أو أكل نبقًا بالغًا، أو شرب شراب تفاح، فإنه يكون منه رائحة الخمر، وإذا احتمل ذلك لم يجب الحد الذي يُدرأ بالشبهة (٤).\n_________\n(١) «المغني» (٩/ ١٣٨ - الفكر)، و«مجموع الفتاوى» (٢٨/ ٢٣٩)، و«التشريع الجنائي» (٢/ ٥٠٩).\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٧٠٧) وقد تقدم.\n(٣) «المبسوط» (٢٤/ ٣١) و«القوانين الفقهية» (٣١٠)، و«المتقى» (٣/ ١٤٢)، و«مغني المحتاج» (٤/ ١٩٠)، و«المغني» (١٠/ ٣٣٢ - مع الشرح الكبير)، و«مجموع الفتاوى» (٢٨/ ٣٣٩)، و«الحدود والتعزيرات» (ص: ٣٢٥ - ٣٤٢).\n(٤) انظر: «المغني» لابن قدامة (س١٠/ ٣٣٢ - مع الشرح الكبير).","vol":"4","page":84},{"text":"الثاني: يجب إقامة الحد بالرائحة أو القيء: وهو مذهب مالك، وأحمد في الرواية الأخرى عنه، وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، وحجتهم أن هذا القول هو مقتضى ما حكم به الصحابة - ﵃ - كعمر وعثمان وابن مسعود:\n١ - فعن السائب ين يزيد «أنه حضر عمر بن الخطاب - ﵁ - وهو يجلد رجلًا وجد منه ريح شراب، فجلده الحدَّ تمامًا» (١).\nوأجيب: بأن هذا السياق فيه اختصار مخل، وإلا ففي رواية معمر عن الزهري عن السائب بن يزيد - نفسه - قال: شهدت عمر بن الخطاب صلَّى على جنازة ثم أقبل علينا، فقال: «إني وجدت من عبيد الله ريح الشراب، وإني سألته\nعنها، فزعم أنها الطلاء، وإني سائل عن الشراب الذي شرب، فإن كان مسكرًا جلدته» قال: فشهدته بعد ذلك يجلده (٢).\nومدار الأثر على السائب بن يزيد عن عمر فدلَّ على أن القصة واحدة، وعليه فإن جلد عمر لابنه عبيد الله كان لإقراره بأنه شرب الطلاء وقد علم أنه مسكر، ولم يجلده بمجرد وجود الرائحة، فلا يبقى فيه متعلق لمن أوجب الحدَّ بالرائحة، وهو واضح.\n٢ - وعن حصين بن المنذر قال: «شهدا عثمان - ﵁ - وأتى بالوليد قد صلى الصبح ركعتين ثم قال: أزيدكم، فشهد عليه رجلان، أحدهما حمران أنه شرب الخمر، وشهد آخر أنه رآه يتقيأ، فقال عثمان: إنه لم يتقيأها حتى شربها ...» الأثر وقد تقدم وفيه أنه جلده (٣).\nوأجيب بأنه ظاهر في أن عثمان - ﵁ - لم يحدَّ الوليد بمجرد القيء للخمر، وإنما بانضمام ذلك إلى شهادة حمران بأنه شربها، ولذا لم يترجمه الأئمة الذين أخرجوه بما يفيد الحدُّ بالقيء!!\n٣ - وعن علقمة قال: «كنا بحمص، فقرأ ابن مسعود - ﵁ - سورة يوسف، فقال رجل: ما هكذا أُنزلت، فقال: قرأت على رسول الله - ﷺ - فقال: «أحسنت»\n_________\n(١) أخرجه بهذا السياق عبد الرزاق (١٠/ ٢٢٨).\n(٢) إسناده صحيح: علَّقه البخاري في «الصحيح» (١٠/ ٦٢)، ووصله الشافعي (٢٩٦)، ومالك (٢/ ١٧٨)، وعبد الرزاق (١٠/ ٢٢٨) واللفظ له.\n(٣) صحيح: تقدم قريبًا.","vol":"4","page":85},{"text":"ووجد منه ريح الخمر، فقال: أتجمع أن تكذب\nبكتاب الله، وتشرب الخمر، فضربه الحدَّ» (١).\nوأجيب: بأن دلالته غير مسلَّم بها، لاحتمال أن يكون الرجل اعترف بشرب الخمر بلا عذر، ومع الاحتمال يسقط الاستدلال.\nولذا فإن البخاري - ﵀ - ذكر هذا الأثر في (كتاب فضائل القرآن) ولم يترجم واقعة الخمر منه في كتاب الحدود، مع دقة فهمه وقوة استنباطه - ﵀ - (!!) وكذلك فعل الإمام مسلم حين ذكره في زمرة أحاديث فضائل القرآن، وترجم له النووي (باب: فضل استماع القرآن) (٢).\n٤ - أن الحكم بحد الشارب بالقرينة الظاهرة عليه اتفاق الصحابة، إذ لا يُعرف لعمر وابن مسعود في حكميهما السابقين مخالف من الصحابة!!\nوأجيب بأنه قد وقع عند الإسماعيلي النقل عن عليٍّ أنه أنكر على ابن مسعود جلده الرجل بالرائحة وحدها إذ لم يشهد عليه، ذكره الحافظ في الفتح (٣).\nالثالث: أن الحد بالرائحة لا يجب إلا بضميمة قرنية إليه تنفي الشبهة فيحذر حينئذ: وبه قال جماعة من السلف منهم عمر - ﵁ - وابن الزبير - ﵁ -، وعطاء، وإليه مال ابن قدامة - رحمهم الله تعالى - وهو اختيار العلامة بكر أبو زيد أمتع الله بحياته ونفع بعلمه.\nقلت: ولعلَّ هذا الأخير هو الأقرب، الذي تلتئم به الأدلة ويجتمع شملها،\nوعليه فإن الحدَّ بالرائحة والقيء يكون في الصور الآتية (٤):\n(أ) أن يكون من وجدت منه الرائحة مشهورًا بإدمان شرب الخمر، وبها قال عمر - ﵁ - (٥).\n(ب) أن يوجد جماعة الفساق على شراب فيكون في بعضهم سُكر، والبعض تنبعث الرائحة من فمه، فيحدُّ الجميع، وبها قال عمر بن عبد العزيز وعطاء (٦).\n(جـ) أن يوجد مع الرائحة عوارض السُّكر والتقيؤ، كما ذكر ابن قدامة.\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٥٠٠١)، ومسلم (٣٥٨٠) واللفظ للبخاري.\n(٢) أفاده العلامة بكر أبو زيد - حفظه الله - في «الحدود والتعزيرات عند ابن القيم» (ص ٣٣٦).\n(٣) «فتح الباري» لابن حجر (٩/ ٥٠).\n(٤) «الحدود والتعزيرات» (ص: ٣٤٠ - ٣٤١).\n(٥) انظر «مصنف عبد الرزاق» (١٠/ ٢٢٨).\n(٦) انظر «مسند الشافعي» (٢٩٨)، و«مصنف عبد الرزاق» (١٧٠٣٧).","vol":"4","page":86},{"text":"(ر) أن يشهد على شخص شاهدان أحدهما بالشرب والثاني بالرائحة أو القيء كما في قصة عثمان.\nوأما الحدُّ بمجرد الرائحة ونحوها، فقد وقع ما يدل على أن ذلك غير موجب للحد في زمن النبي - ﷺ - وذلك في حديث ابن عباس - ﵄ - قال: «شرب رجل فسكر، فلقي يميل في الفج، فانطلق به إلى النبي - ﷺ -، فلما حاذى بدار العباس انفلت فدخل على العباس فالتزمه، فذكر ذلك للنبي - ﷺ - فضحك، فقال: أفعلها؟ ولم يأمر فيه بشيء» (١).\nقال الخطابي - ﵀ -: يحتمل أن يكون إنما لم يتعرض له بعد دخوله دار العباس - ﵁ - من أجل أنه لم يكن ثبت عليه الحد بإقرار منه أو شهادة\nعدول، وإنما لقي في الفج يميل، فظن به السُّكر، فلم يكشف عنه رسول الله - ﷺوتركه على ذلك، والله أعلم. اهـ.\nهل يُحدُّ السكران حال سكره؟ أو بعد صحوه؟ (٢)\nذهب عمر بن عبد العزيز والشعبي والثوري وأبو حنيفة والشافعي إلى أن السكران لا يحدُّ حتى يصحو، وحجتهم أن المقصود بالحد الزجر والتنكيل، وحصولهما بإقامة الحد عليه في صحوه أتمُّ، فينبغي أن يؤخر إليه، لأن السكران لا يعقل ذلك.\nوقالت طائفة: يُجلد حين يؤخذ، وبه قال ابن حزم، قال: لأن النبي - ﷺ - أُتي بالشارب فأقر فضربه ولم ينتظر أن يصحو، والنظر لا يدخل على الخبر الثابت، فالواجب أن يحد حين يؤتى به إلا أن يكون لا يحسُّ أصلًا، ولا يفهم شيئًا فيؤخر حتى يحسَّ، وبالله تعالى التوفيق. اهـ.\nمجالسة شاربي الخمر، وهل يُحدُّ غير شاربها؟ (٣)\nيحرم مجالسة شاربي الخمر وهم يشربونها، أو الأكل على مائدة يُشرب عليها شيء من المسكرات خمرًا كان أو غيره، لقول النبي - ﷺ -: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يشرب عليها الخمر» (٤).\n_________\n(١) إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (٤٤٧٦).\n(٢) «المحلي» (١١/ ٣٧١)، و«المغني» (٩/ ١٤٠).\n(٣) «المحلي» (١١/ ٣٧١)، و«كشاف القناع» (٦/ ١١٨).\n(٤) حسن بطرقه: أخرجه الترمذي (٢٨٠١)، وأبو داود (٣٧٧٤)، وأحمد (١٢٦ - ١٤٢٤١)، والدرامي (٢٠٩٢) وله طرق يحسن بمجموعها، وانظر «الإرواء» (١٩٤٩).","vol":"4","page":87},{"text":"ويحرم على المسلم المكلف أن يسقي غيره الخمر ولو كان صبيًّا أو مجنونًا أو\nكافرًا، لقولهﷺ -: «لعن الله الخمر، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه» (١).\nوقد اختلفوا في غير شاربها - من هؤلاء - هل يحدُّ كذلك؟ فروي عن ابن عامر ومروان بن الحكم أنه يُجلد كذلك.\nوالصحيح أنه ليس عليه الحدُّ؛ لأن الحدَّ إنما ثبت في أصناف معينة منهم شارب الخمر، وأما غيره فلم يأت في إيجاب الحدِّ عليه قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قول صاحب، قلت: لكن للإمام أن يؤدِّبه ويعزّره بما فيه المصلحة والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-262>(٤) حَدُّ السَّرِقَة</span>\nتعريف السرقة:\nالسرقة لغة: أخذ ما ليس له أخْذُه خفية.\nواصطلاحًا: أخذ مالٍ محترم لغيره، وإخراجه من حرز مثله بلا شبهة له فيه، على وجه الاختفاء (٢).\nحكم السرقة، وحدُّها:\nالسرقة من الكبائر، وقد اتفقت كلمة العلماء على تحريمها، وحدُّها ثابت بالكتاب والسنة، وإجماع الأمة.\n١ - قال الله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالًا\nمن الله والله عزيز حكيم﴾ (٣).\n٢ - وعن أبي هريرة - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - قال: «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده» (٤).\n٣ - وعن ابن عمر - ﵄ - «أن رسول الله - ﷺ - قطع سارقًا في مِجَنٍّ قيمته ثلاثة دراهم» (٥).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه أبو داود (٣٦٥٧)، وابن ماجة (٣٣٨٠).\n(٢) «كشاف القناع» للبيهقي (٦/ ١٢٩).\n(٣) سورة المائدة: ٣٨.\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٦٧٨٣)، ومسلم (١٦٨٧).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٦٧٩٥)، ومسلم (١٦٨٦).","vol":"4","page":88},{"text":"٤ - وعن عائشة - ﵂ - أن النبي - ﷺ - قال: «والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقتْ لقطعتُ يدها» (١).\n٥ - وقد أجمعوا على أن قطع يد السارق يجب، إذا شهد عليه بالسرقة شاهدان عدلان مسلمان حُرَّان (٢).\nحكمة التشريع في جعل عقوبة السارق قطع يده (٣):\nمن ضروريات التعايش الآمن وبناء العمران المطمئن صيانة الأموال والمحافظة عليها فكان من حكمة الله ورحمته بعباده أن فرض العقوبة الرادعة لكل سارق يفسد على الناس معاشهم ويخل بأمنهم على أموالهم. ففرض عقوبة قطع اليد من السارق. وجاء في نص صريح محكم وتنزيل يتلى فقال تعالى: ﴿والسارق\nوالسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم﴾ (٤).\nوفي هذه الآية، جماع القول بالحكمة (جزاءًا بما كسبا نكالًا من الله). فبيّن سبحانه أن (القطع) هو الحكم المطابق لمجازاة (السارق) لا نقص ولا شطط فلم يجعل عقوبته الجلد، فيكون جزاءً ناقصًا عن مقابلة الجرم. ولم يجعله إعدامًا للنفس فيكون فيه مجاوزة لما يستحقه الجرم. وفي ذلك يقول ابن القيم - رحمه الله تعالى -:\n(إن عقوبة القطع للسارق أبلغ وأردع من عقوبته بالجلد. ولم تبلغ جنايته حد العقوبة بالقتل، فكان أليق العقوبات به: إبانة العضو الذي جعله وسيلة إلى أذى الناس وأخذ أموالهم).\nوقال أيضًا:\n(ولم يشرع في السرقة إعدام النفس، وإنما شرع لهم في ذلك ما هو موجب أسمائه وصفاته من حكمته ورحمته ولطفه وإحسانه وعدالته لتزول النوائب وتنقطع الأطماع عن التظالم والعدوان. ويقنع كلّ إنسان بما آتاه مالكه وخالقه، فلا يطمع في استلاب غيره حقَّه).\nوقال أيضًا:\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٣٤٧٥)، ومسلم (١٦٨٨).\n(٢) «الإجماع» لابن المنذر (٦٢١).\n(٣) نقلًا من «الحدود والتعزيرات» لبكر أبو زيد - حفظه الله - ص (٣٥١ - ٣٥٢).\n(٤) سورة المائدة: ٣٨.","vol":"4","page":89},{"text":"(إن المقصود هو الزجر والنكال والعقوبة على الجريمة، وأن يكون إلى كفّ عدوانه أقرب، وأن يعتبر به غيره، وأن يحدث له ما يذوقه من الألم توبة نصوحًا وأن يذكره ذلك بعقوبة الآخرة، إلى غير ذلك من الحكم والمصالح.\nثم إن في حد السرقة معنى آخر، وهو أن السرقة إنما تقع من فاعلها سرًّا كما\nيقتضيه اسمها، ولهذا يقولون (فلان ينظر إلى فلان مسارقة) إذا كان ينظر إليه نظرًا خفيًّا لا يريد أن يفطن له. والعازم على السرقة مختف كاتم خائف أن يشعر بمكانه فيؤخذ به، ثم هو مستعد للهرب والخلاص بنفسه إذا أخذ الشيء.\nواليدان للإنسان كالجناحين للطائر في إعانته على الطيران. ولهذا يقال: (وصلت جناح فلان) إذا رأيته يسير منفردًا، فانضممت إليه لتصحبه، فعوقب السارق يقطع اليد قصًّا لجناحه، وتسهيلًا لأخذه أن عاود السرقة.\nفإذا فعل به هذا في أول مرة بقي مقصوص أحد الجناحين ضعيفًا في العدو.\nثم تقطع في الثانية رجله فيزداد ضعفًا في عدوه، فلا يكاد يفوت الطالب.\nثم تقطع يده الأخرى في الثالثة. ورجله الأخرى في الرابعة فيبقى لحمًا على وضم فيستريح ويريح).\nشبهات حول قطع يد السارق، وردُّها:\nقال العلامة بكر أبو زيد - رفع الله قدره -في كتابه القيم «الحدود والتعزيرات عند ابن القيم» ما نصُّه:\nأورد ابن القيم - رحمه الله تعالى - التساؤل المشهور من نفاة القياس والحكم والتعليل من وجود التفريق بين المتماثلين. والجمع بين المختلفين. وفي هذا ذكر إيرادهم في السرقة وكشف عنها بما لا يدع لقائل مقالًا.\nونفاة القياس إنما أوردوا هذا وأمثاله لفك شرعية القياس لا للقدح في حكم السرقة فحاشاهم بل هم مؤمنون بحكم الله ودينه وشرعه ولا يعتريهم في ذلك شك ولا يساورهم فيه وهم.\nأما في عصرنا فهذه الإيرادات ونحوها هي النافذة الموهومة التي نفث منها - المستشرقون وأذنابهم - بإلقاء الشبه وتكوين الشكوك لا في هذا الحد (قطع السارق) فحسب بل ليتدرجوا بالرعاع من أولاد المسلمين، الغرباء عن إسلامهم - إلى ترك الإسلام جملة وتفصيلًا؟","vol":"4","page":90},{"text":"ولكن نقول بكل ثبات: وأنى لهم أن يتم ذلك؟؟؟.\n﴿إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون﴾ (١).\nوابن القيم - رحمه الله تعالى - في مباحثه هذه كأنما أعطى - رحمه الله تعالى - نسخة من شبه المستشرقين فكر عليها بالنقض والرفض حتى أصبحت أثرًا بعد عين بل ولا أثر.\nلهذا فإنني أورد هذه الإيرادات على لسان مورد الشبه والاعتراض ﴿ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة﴾ (٢).\nالاعتراض الأول: أن العقوبة بالقطع محض ضرر السارق.\nنعى ابن القيم على المتباكين على هؤلاء اللصوص، الذين يقولون أن القطع شر محض على المقطوع فقال:\n(السارق إذا قطعت يده فقطعها شر بالنسبة إليه. وخير محض بالنسبة إلى عموم الناس لما فيه من حفظ أموالهم ودفع الضرر عنهم. وخير بالنسبة إلى متولي القطع أمرًا وحكمًا. لما في ذلك من الإحسان إلى عبيده عمومًا بإتلاف هذا العضو\nالمؤذي لهم المضر بهم فهو محمود على حكمه يذلك وأمره به مشكور عليه يستحق عليه الحمد من عباده والثناء عليه والمحبة ... أفليس في عقوبة هذا الصائل خير محض، وحكمة وإحسان إلى العبيد وهي شر بالنسبة إلى الصائل الباغي فالشر ما قام به من تلك العقوبة وأما ما نسب إلى الربّ منها من المشيئة والإرادة والفعل فهو عين الخير والحكمة؟ فلا يغلظ حجابك عن فهم هذا النبأ العظيم والسر الذي يطلعك على مسألة القدر ويفتح لك الطريق إلى الله ومعرفة حكمته ورحمته وإحسانه إلى خلقه وأنه سبحانه كما أنه البر الرحيم الودود المحسن فهو الحكيم الملك العدل، فلا تناقض حكمته رحمته، بل يضع رحمته وبره وإحسانه موضعه، وكلاهما مقتضى عزته وحكمته وهو العزيز الحكيم. فلا يليق بحكمته أن يضع رضاه موضع العقوبة والغضب، ولا يضع غضبه وعقوبته موضع رضاه ورحمته.\nولا تلتفت إلى قول من غلظ حجابه عن الله: أن الأمرين بالنسبة إليه على حد سواء ولا فرق أصلًا وإنما هو محض المشيئة بلا سبب ولا حكمة؟. وتأمل القرآن من أوله إلى آخره كيف تجده كفيلًا بالرد على هذه المقالة وإنكارها أشد\n_________\n(١) سورة الحجر: ٩.\n(٢) سورة الأنفال: ٤٢.","vol":"4","page":91},{"text":"الإنكار وتنزيه نفسه عنها كقوله تعالى: ﴿أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون﴾ (١). وقوله: ﴿أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون﴾ (٢). وقوله: ﴿أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل\nالمتقين كالفجار﴾ (٣).\nفأنكر سبحانه على من ظن هذا الظن ونزّه سبحانه نفسه عنه فدل على أنه مستقر في الفطر والعقول السليمة أن هذا لا يكون ولا يليق بحكمته وعزّته وإلهيته لا إله إلا هو تعالى عما يقول الجاهلون علوًا كبيرًا. وقد فطر الله عقول عباده على استقباح وضع العقوبة والانتقام في موضع الرحمة والإحسان فإذا وضع العقوبة موضع ذلك استنكرته فطرهم وعقولهم أشد الاستنكار واستهجنته أعظم الاستهجان. وكذلك وضع الإحسان والرحمة والإكرام موضع العقوبة والانتقام كما إذا جاء من يسيء إلى العالم بأنواع الإساءة في كل شيء من أموالهم وحريمهم ودمائهم فأكرمه غاية الإكرام ورفعه وكرمه، فإن الفطر والعقول تأبى استحسان هذا وتشهد على سفه من فعله. هذه فطرة الله التي فطر الناس عليها، فما للعقول والفطر لا تشهد حكمته البالغة وعزته وعدله في وضع عقوبته في أولى المحال بها وأحقها بالعقوبة، وأنها لو أوليت النعم لم تحسن بها ولم تلق ولظهرت مناقضة الحكمة كما قال الشاعر:\nنعمة الله لا تعاب ولكن ربما استقبحت على أقوام\nهذا ما قرره ابن القيم بحماس متدفق ضد هذا الاعتراض المريض المتلخص: أن في هذه العقوبة حماية للمجتمع من ضرر هذه الجريمة، واهتمامًا بتهذيب المجرم وتطهيره مع إبداء كمال المناسبة بين الجريمة والعقاب.\nويطيب لي في هذا المقام أن أذكر ما أوضحه الأستاذ عبد الكريم زيدان، في\nتفنيد هذا الاعتراض ونقضه فقال:\n(أما صيرورة المقطوع عالة على المجتمع فهذا إذا كان صحيحًا فمن الصحيح أيضًا أن يقال: أن صيرورة المقطوع عالة على المجتمع، وقد انكف إجرامه، خير له وللمجتمع من أن يبقى مجرمًا سليم اليدين ينال كسبه من السحت الحرام أما الاستعاضة عن القطع بالحبس مع التربية والتوجيه، فالرد على هذا أن الطواف على\n_________\n(١) سورة القلم: ٣٦.\n(٢) سورة الجاثية: ٢١.\n(٣) سورة ص: ٢٨.","vol":"4","page":92},{"text":"السجون وعد نزلائها يرينا أنهم بازدياد دائم. فما ردعت السجون عن جريمة السرقة إلا قليلًا. بل أن السجن أصبح مكانًا أمينًا للسراق يتواجدون فيه ويلتقون ويتبادلون خبراتهم في عالم السرقة والإجرام.\nأما قطع اليد فإنها كفيلة بقطع دابر السرقة أو تقليلها إلى حد كبير جدًّا، والتاريخ خير شاهد على ما نقول فإن هذه العقوبة آتت أكلها وثمرتها للناس فعاشوا بأمان من السرقة والسراق).\nالاعتراض الثاني: كيف يكون القطع لمن سرق ثلاثة دراهم دون مختلس ألف دينار أو منتهبها أو غاضبها.\nقال ابن القيم - رحمه الله تعالى - في الجواب عن ذلك:\n(هذا من تمام حكمة الشارع: فإن السارق لا يمكن الاحتراز منه. فإنه ينقب الدور ويهتك الحرز ويكسر القفل، ولا يمكن صاحب المتاع الاحتراز بأكثر من ذلك فلو لم يشرع قطعه لسرق الناس بعضهم بعضًا. وعظم الضرر. واشتدت المحنة بالسراق بخلاف المنتهب والمختلس فإن المنتهب هو الذي يأخذ المال جهرة بمرأى من الناس. فيمكنهم أن يأخذوا على يديه. ويخلصوا حق المظلوم. أو يشهدوا له عند الحاكم، وأما المختلس فإنه إنما يأخذ المال على حين غفلة من مالكه\nوغيره، فلا يخلو من نوع تفريط يمكن به المختلس من اختلاسه. وإلا فمع كمال التحفظ والتيقظ لا يمكنه الاختلاس.\nفليس كالسارق. بل هو بالخائن أشبه.\nوأيضًا فالمختلس إنما يأخذ المال من غير حرز مثله غالبًا، فإنه الذي يقاتلك ويختلس متاعك في حال تخليك عنه وغفلتك عن حفظه. وهذا يمكن الاحتراز منه غالبًا فهو كالمنتهب.\nوأما الغاصب فالأمر فيه ظاهر وهو أولى بعدم القطع من المنتهب. ولكن يسوغ كفْ عدوان هؤلاء بالضرب والنكال، والسجن الطويل والعقوبة بأخذ المال).\nومدار الدفع من ابن القيم لهذا الاعتراض: هو توفر الحرز في السرقة وهو غاية ما يملكه الناس من الاحتراز. مع اختفاء السارق. وهذا المعنى لا يوجد في كل من المنتهب والمختلس. والغاصب على ما أوضحه - رحمه الله تعالى -.","vol":"4","page":93},{"text":"الاعتراض الثالث: التفاوت بين ديّة اليد إذا جنى عليها فإن ديّتها خمسمائة دينار وبين عقوبتها بالقطع إذا سرق فإن نصاب السرقة الموجب للقطع ثلاثة دراهم؟.\nقال ابن القيم - رحمه الله تعالى - في الجواب عن ذلك:\n(وأما قطع اليد في ربع دينار وجعل ديتها خمسمائة دينار: فمن أعظم المصالح والحكمة.\nفإنه احتاط في الموضعين للأموال والأطراف:\nفقطعها في ربع دينار حفظًا للأموال. وجعل ديتها خمسمائة دينار حفظًا لها وصيانة.\nوقد أورد بعض الزنادقة هذا السؤال وضمنه بيتين فقال:\nيد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار\nتناقض ما لنا إلا السكوت له ونستجير بمولانا من العار\nفأجابه بعض الفقهاء بأنها كانت ثمينة لما كانت أمينة، فلما خانت هانت.\nوضمنه الناظم قوله:\nيد بخمس مئين عسجد وديت لكنها قطعت في ربع دينار\nحماية الدمّ أغلاها، وأرخصها خيانة المال، فانظر حكمة الباري\nوروى أن الشافعي - رحمه الله تعالى - أجاب بقوله:\nهناك مظلومة غالت بقيمتها وههنا ظلمت هانت على الباري\nوأجاب شمس الدّين الكردي بقوله:\nقل للمعري عار أيما عار جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عار\nلا تقدحن زناد الشعر عن حكم شعائر الشرع لم تقدح بأشعار\nفقيمة اليد نصف الألف من ذهب فإن تعدت فلا تسوى بدينار\nومنه يتضح للمنصف أن هذا التفاوت بين ديّة اليد إذا جنى عليها وبين نصاب القطع إذا جنت هو عين الحكمة والعدل والصيانة لأبدان الناس وأموالهم. وهذا الاعتراض الآثم أورده جماعة من العلماء ولكن لا يخرجون في جوابهم عما\nذكره ابن القيم - رحمه الله تعالى -. وهو نقض جلي مبناه على التفاوت العظيم بين الجنايتين.","vol":"4","page":94},{"text":"وممن أورده الحافظ بن حجر في (فتح الباري). وفي (لسان الميزان) وقال:\n(قال السلفي: إن كان المعرى قال هذا الشعر معتقدًا معناه فالنار مأواه وليس له في الإسلام نصيب).\nحكمة التشريع في جعل نصاب السرقة ربع دينار:\nوابن القيم - رحمه الله تعالى - بعد نقض هذا الاعتراض يتحفنا بحكمة الشرع في تخصيص القطع بهذا القدر (ربع دينار) زيادة منه في نقضن مقالة العرى وأضرابه فيقول:\n(وأما تخصيص القطع بهذا القدر: فلأنه لابد من مقدار يجعل ضابطًا لوجوب القطع، إذ لا يمكن أن يقال: يقطع بسرقة فلس أو حبة حنطة أو تمرة، ولا تأتي الشريعة بهذا وتنزه حكمة الله ورحمته وإحسانه عن ذلك.\nفلابد من ضابط: وكانت الثلاثة دراهم أول مراتب الجمع، وهي مقدار ربع دينار.\nوقال إبراهيم النخعي وغيره من التابعين: كانوا لا يقطعون في الشيء التافه.\nفإن عادة الناس التسامح في الشيء الحقير عن أموالهم، إذ لا يلحقهم ضرر بفقده.\nوفي التقدير بثلاثة دراهم حكمة ظاهرة: فإنها كفاية المقتصد في يومه له.\nبم يثبت حدُّ السرقة؟\nيثبت حدُّ السرقة، ويجب الحدُّ بأحد أمرين:\n١ - البيِّنة: وهي أن يشهد رجلان عدلان مسلمان حرَّان أمام القاضي بأن فلانًا سرق كذا، وعلى هذا إجماع الأمة (١).\n٢ - الإقرار: بأن يعترف السارق على نفسه أنه سرق، وقد اختلف أهل العلم في عدد الإقرار على قولين (٢):\nالأول: لابُدَّ من إقراره مرتين: وهو مذهب الحنابلة، وحجتهم:\n١ - حديث أبي أمية المخزومي - ﵁ -: «أن النبي - ﷺ - أُتي بلصٍّ قد اعترف\n_________\n(١) المراجع التالية.\n(٢) «فتح القدير» (٥/ ١٢٦)، و«بداية المجتهد» (٢/ ٤٥٤)، و«نهاية المحتاج» (٧/ ١٤٠)، و«المغني» (١٠/ ٢٩٢).","vol":"4","page":95},{"text":"اعترافًا، ولم يوجد معه متاع، فقال رسول الله - ﷺ -: «ما إخالك (١) سرقت» قال: بلى، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثًا، فأمر به فقطع ...» (٢).\nقالوا: فلم يقطعه حتى أعاد عليه مرتين.\n٢ - أن هذا قضاء عليٍّ - ﵁ -، فعن القاسم بن عبد الرحمن بن مسعود عن أبيه قال: جاء رجل إلى عليٍّ بن أبي طالب فقال: إني سرقت، فردَّه، فقال: إني سرقتُ، فقال: «شهدت على نفسك مرتين» فقطعه، قال عبد الرحمن:\nفرأيت يده في عنقه معلّقة (٣).\n٣ - ولأنه يتضمن إتلافًا في حد، فكان من شرطه التكرار كحد الزنا؛ ولأنه أحد حجتي القطع فيعتبر فيه التكرار كالشهادة!!\nالثاني: يكفي إقرار مرة واحدة: وبه قال عطاء والثوري وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، وحجتهم:\n١ - أن النبي - ﷺ - قطع يد سارق المجن، وسارق رداء صفوان، ولم ينقل عنه - ﷺ - أنه أمر بتكرار الإقرار، وما وقع من التكرار في بعض الحالات فهو من باب التثبت.\n٢ - ولأنه حق يثبت بالإقرار، فلم يعتبر فيه التكرار كحق الآدمي.\n٣ - ولأن السرقة قد ظهرت بالإقرار مرة، فيكتفى به كما في القصاص وحدِّ القذف.\nقلت: أما حديث أبي أمية المخزومي فهو ضعيف، والذي يترجَّح لي أنه يكفي مرة لكن يستحب للقاضي أن لا يتسرع في إقامة الحد، وأن يراجعه اقتداء بالنبي - ﷺ -، ولقضاء عليٍّ - ﵁ -، ولما فيه من الاحتياط والتثبت في إقامة الحد، والله أعلم.\n٣ - هل يثبت الحد باليمين المردودة؟ (٤).\nإذا ادعى شخص على آخر سرقة نصاب، فأنكر المدعى عليه السرقة، فطلب\n_________\n(١) أي: ما أظنك.\n(٢) ضعيف: أخرجه أبو داود (٤٣٨٠)، والنسائي (٨/ ٦٧)، وابن ماجة (٢٥٩٧)، وانظر «الإرواء» (٢٤٢٦).\n(٣) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ١٩١)، وابن أبي شيبة، والطحاوي (٢/ ٩٧)، والبيهقي (٨/ ٢٧٥).\n(٤) «البحر الرائق» (٧/ ٢٤٠)، و«روضة الطالبين» (١٠/ ١٤٣)، و«مغني المحتاج» (٤/ ١٧٥)، و«حاشية البجيرمي على المنهج» (٤/ ٢٣٥)، و«المغني» (١٢/ ١٢٤ - مع الشرح الكبير).","vol":"4","page":96},{"text":"المدعى منه أن يحلف لإثبات براءته، فنكل (أي: امتنع) عن اليمين، رُدَّت اليمين على المدعى، فإن حلف أن المدعى عليه سرق ما ادعاه، فهل يثبت الحد بهذه اليمين؟ قولان:\nفذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة - وهو مقابل الأصح عند الشافعية - إلى أن المال المسروق يثبت بهذه اليمين المردودة، لكن لا يقام الحد إلا بالإقرار أو البيِّنة، لأن القطع في السرقة حق الله تعالى وهو لا يثبت إلا بهما.\nوقال الشافعية: في الأصح عندهم - تثبت السرقة بيمين المدعى المردودة ويقام الحدُّ، ومقابل الأصح عند الشافعية هو المعتمد في المذهب؛ لأنه نصُّ الشافعي في الأم.\n٤ - هل يثبت الحد بالقرائن؟\nجمهور الفقهاء على أن حدَّ السرقة لا يثبت إلا بالإقرار أو البيِّنة؟.\nويرى بعضهم جواز ثبوت السرقة - ومن ثم إقامة الحد وضمان المال - بالقرائن والأمارات إذا كانت ظاهرة الدلالة باعتبارها من السياسة الشرعية التي تخرج الحق من الظالم الفاجر.\nقال ابن القيم - ﵀ -: «لم يزل الأئمة يحكمون بالقطع إذا وجد المال المسروق مع المتهم، وهذه القرينة أقوى من البينة والإقرار، فإنهما خبران يتطرَّق إليهما الصدق والكذب، ووجود المال معه نصٌّ صريح لا تتطرَّق إليه شبهة»\nاهـ (١).\nواستدل - ﵀ - بقصة يوسف - ﵇ - وإخوته إذ قالوا: ﴿تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين - إلى قوله - فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه﴾ (٢) الآيات. قال: «فيها دليل على أن وجود المسروق بيد السارق كاف في إقامة الحد عليه، بل هو بمنزلة إقراره، وهو أقوى من البينة، وغاية البيِّنة أن يستفاد منها الظن، وأما وجود المسروق بيد السارق فيستفاد منه اليقين» (٣) اهـ.\nشروط وجوب قطع السارق:\nللسرقة أركان أربعة: السارق، والمسروق منه، والمال المسروق، وطريقة\n_________\n(١) «الطرق الحكيمة» (ص: ٨).\n(٢) سورة يوسف: ٧٣ - ٧٦.\n(٣) «إعلام الموقعين» (٣/ ٢٣٢).","vol":"4","page":97},{"text":"الأخذ، ولا يجب حد السرقة إلا يتوفر شروط تتعلق بكل ركن من هذه الأركان، وإليك أهم هذه الشروط وما يتعلق بها من مناقشات:\nأولًا: شروط تعتبر في السارق: يشترط في السارق حتى يستوجب حدَّ السرقة ما يلي:\n١، ٢ - التكليف والاختيار: فلا يُحدُّ غير المكلف، كالمجنون والصغير، فإذا سرق الصغير أُدِّب.\nوكذلك لا يحدُّ المكره الذي لا اختيار له، وقد تقدمت أدلة هذين الشرطين\nمرارًا.\n٣ - القصد: بمعنى أن يكون عالمًا بتحريم السرقة، وأنه يأخذ مالًا مملوكًا لغيره دون علم مالكه وإرادته، وأن تنصرف نيته إلى تملكه.\n٤ - انتفاء الشبهة: بمعنى أن لا يكون للسارق شبهة في المال المسروق، فإن الحدَّ يُدرأ بالشبهة.\nومن الشبهات التي يذكرها العلماء في هذا الباب ما يلي:\n(أ) أن يسرق من شيء له فيه حق (١): وهذا له صور، منها:\n١ - سرقة الوالد من مال ولده: فهذه شبهة دارئة للحدِّ في قول عامة أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم، فلا يُقطع عندهم الوالد فيما أخذ من مال ولده، لأنه أخذ ما يحق له أخذه، فعن جابر - ﵁ -: أن رجلًا قال: يا رسول الله، إن لي مالًا وولدًا، وإن أبي يريد أن يجتاح مالي، فقال - ﷺ -: «أنت ومالك لأبيك» (٢).\nواللام في قوله (لأبيك) للتمليك، ففي هذا شبهة الانبساط بين الأب وابنه، فلا يجوز قطع من أخذ ما جعله النبي - ﷺ - مالًا له مضافًا إليه.\nقال الشافعي: وكذلك الأجداد والجدات، كيف كانوا، لا قطع عليهم فيما سرقوه من مال من تليه ولادتهم.\nوخالف ابن حزم فقال: يُقطع الوالد - كغيره - إذا سرق من مال ابنه لعموم آية\n_________\n(١) «فتح القدير» (٥/ ١٤٤)، و«جواهر الإكليل» (٢/ ٢٩٣)، و«نهاية المحتاج» (٧/ ٤٣٥)، و«المغني» (١٠/ ٢٨٤)، و«كشاف القناع» (٦/ ١٤١)، و«الحدود والتعزيرات» (ص: ٣٧٨).\n(٢) صحيح بمجموع الطرق: وانظر «الإرواء» (٨٣٨).","vol":"4","page":98},{"text":"القطع، وأجاب عن الحديث بأنه منسوخ بآيات المواريث وغيرها، قال: ولا يخالف أحد في أن الوالدين إذا احتاجا فأخذا من مال ولدهما حاجتهما باختفاء أو بقهر أو كيف أخذاه فلا شيء عليهما، فإنما أخذا حقهما، وإنما الكلام فيهما إذا أخذا ما لا حاجة بهما إليه إما سرًّا وإما جهرًا. اهـ. مختصرًا (١).\nقلت: الحق أن الحديث مقصور على سببه وليس له عموم - لا أنه منسوخ - لإجماع العلماء على أن الولد يرث مع أبيه بل ويكون نصيه - أحيانًا - أكبر من أبيه، فصح أن للولد مالًا ولأبيه مالًا، ومع هذا فقول الجمهور بدرء الحدِّ عن الوالد إذا سرق من مال ولده أقوى؛ لأنه لا يقاد به، فلم يقطع به من باب الأولي، وإنما أتى ابن حزم من جهة أنه لا يقول بقياس الأولى (!!)، والله أعلم.\n٢ - سرقة الولد من والده:\nذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق إلى أنه لا قطع على الولد ولا على البنت فيما سرقاه من مال الوالدين أو الأجداد أو الجدات، لأن الابن يتبسَّط في مال والديه عادةً.\nوذهب مالك وأبو ثور وابن حزم إلى أنه يقطع عملًا بظاهر الآية، وهو عام لا مخصَّص له. قلت: لا ينبغي أن يُطلق الحكم هنا، فمتى كان الانبساط للابن في مال الأب لم يقطع بأخذه، ومتى كان محجوبًا عنه قطع والله أعلم.\n٣ - سرقة الأقارب بعضهم من بعض (٢):\nذهب الثوري وأبو حنيفة وأصحابهُ: لا قطع على من سرق من ذي رحم محرم، كالأخ والأخت والعم والعمة، والخال والخالة؛ لأن دخول بعضهم على بعض دون إذن عادة يعتبر شبهة تسقط الحدُّ، ولأن قطع أحدهم بسبب سرقته من الآخر يفضي إلى قطع الرحم، وهو حرام.\nأما من سرق من ذي رحم غير محرم كابن العم أو بنت العم، وابن العمة أو بنت العمة، وابن الخال أو بنت الخال، وابن الخالة أو بنت الخالة، فيقام عليه حد السرقة - عندهم - لأنهم لا يدخل بعضهم على بعض عادة!!\nوأما الجمهور - ومعهم ابن حزم - فذهبوا إلى أن سرقة الأقارب بعضهم من\n_________\n(١) «المحلي» (١١/ ٣٤٥).\n(٢) «البدائع» (٧/ ٧٥) والمراجع السابقة.","vol":"4","page":99},{"text":"بعض ليست شبهة تدرأ الحد عن السارق، ولهذا أوجبوا القطع على من سرق من مال ذي رحم، محرمًا أو غير محرم.\nقلت: وهو الصواب لعموم آية القطع، ولا دليل على تخصيصها بغير الأقارب.\n٤ - سرقة أحد الزوجين من الآخر (١):\nذهب جمهور الفقهاء إلى عدم إقامة الحد إذا سرق أحد الزوجين من مال الآخر، وكانت السرقة من حرز قد اشتركا في سكناه، لاختلال شرط الحرز،\nوللانبساط بينهما في الأموال عادة، ولأن بينهما سببًا يوجب التوارث بغير حجب (!!).\nأما إذا كانت السرقة من حرز لم يشتركا في سكناه، أو اشتركا في سكناه ولكن أحدهما منع من الآخر مالًا أو حجبه عنه، فاختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:\nالأول: لا قطع على واحد منهما: وهو قول أبي حنيفة وقول عند الشافعية والرواية الراجحة عند الحنابلة، قالوا: وذلك لما بين الزوجين من الانبساط في الأموال عادة ودلالة، وقياسًا على الأصول والفروع، ولأن بينهما سببًا يوجب التوارث من غير حجب.\nواستدل بعضهم بقوله - ﷺ -: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، فالرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم، والمرأة راعية على بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها ...» (٢).\nقالوا: فكلاهما كالمودَّع والمأذون له في الدخول، فلا يقطع بسرقته منه.\nالثاني: يُقطع الزوج دون زوجته: وهو قول للشافعية فيقطع الزوج إذا سرق من مال زوجته ما هو محرز عنه، ولا تقطع الزوجة إذا سرقت من مال زوجها ولو كان محرزًا عنها، قالوا: لأن الزوجة تستحق النفقة على زوجها، فصار لها شبهة تدرأ عنها الحد (!!) وربما استدلوا بقول النبي - ﷺ - لهند بنت عتبة إذ أخبرته أن أبا سفيان لا يعطيها ما يكفيها وولدها، فقال - صلى الله عليه\nوسلم -: «خذي ما يكفيك وولدك\n_________\n(١) «البدائع» (٥/ ٧٥)، و«مغني المحتاج» (٤/ ١٦٢)، و«المدونة» (١٦/ ٧٦)، و«المغني» (١٠/ ٢٨٧)، و«كشاف القناع» (٦/ ١٤١)، و«المحلي» (١١/ ٣٤٧).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٨٩٣)، ومسلم (١٨٣٩).","vol":"4","page":100},{"text":"بالمعروف» (١) قالوا: فأطلق رسول الله - ﷺ - يدها على مال زوجها تأخذ ما يكفيها وولدها فهي مؤتمنة عليه كالمستودع، بخلاف الزوج فقد قال تعالى: ﴿وأتيتم إحداهن قنطارًا فلا تأخذوا منه شيئًا﴾ (٢).\nالثالث: يجب الحدُّ على السارق منهما لمال الآخر: وهو مذهب المالكية والراجح عند الشافعية والرواية الأخرى عند الحنابلة، وبه قال ابن حزم، لعموم آية السرقة، ولأن الحرز هنا تام، وربما لا يبسط أحدهما للآخر في ماله، فأشبه سرقة الأجنبي، وأما استدلال الأولين بحديث «كلكم راع ...» فقد أجاب عنه ابن حزم - ﵀ - فقال: وهو أعظم حجة عليهم لأنه - ﵇ - أخبر أن كل من ذكرنا راع فيما ذكر وأنهم مسئولون عما استُرعوا من ذلك، فإذ هم مسئولون عن ذلك، فبيقين يدري كل مسلم أنه لم تبح لهم السرقة والخيانة فيما استودعوه، وأسلم إليهم، وأنهم في ذلك إن لم يكونوا كالأجنبيين والأباعد، ومن لم يسترع، فهم بلا شك أشد إثمًا وأعظم جرمًا وأسوأ حالة من الأجنبيين ... فأقل أمورهم أن يكون عليهم ما على الأجنبيين ولابد ... وأما قولهم: إن كليهما كالمودع وكالمأذون له في الدخول، فأعظم حجة عليهم؛ لأنهم لا يختلفون أن المودع إذا سرق مما لم يودع عنده - لكن من مال لمودع آخر في حرزه - وأن المأذون له في الدخول لو سرق من مال محرز عنه للمدخول عليه الإذن له في الدخول لوجب القطع عليهما عندهم بلا خلاف، فيلزمهم بهذا التشبيه البديع بالضد أن لا يسقطوا القطع عن الزوجين فيما\nسرق أحدهما من الآخر إلا فيما أؤتمن عليه ولم يحرر منه ... اهـ (٣).\nوأما استدلال من فرق بين سرقة الزوج وسرقة الزوجة بحديث هند بنت عتبة، فالجواب:\nأن رسول الله - ﷺ - لم يطلق يدها على ما لا حق لها فيه من مال زوجها ولا على أكثر من حقها، فلها ما أخذت بالحق، وعليها ما افترض الله تعالى من القطع فيما أخذت بوجه السرقة (٤).\nقلت: والذي يظهر أن لا يُطرد حكم واحد، بل في كل قضية بما يناسبها على نحو ما ذكرته في سرقة الابن من مال والده، والله أعلم.\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٥٣٦٤)، ومسلم (١٧١٤).\n(٢) سورة النساء: ٢٠.\n(٣) «المحلي» (١١/ ٣٤٨).\n(٤) «المحلي» (١١/ ٣٤٩) باختصار.","vol":"4","page":101},{"text":"٥ - سرقة الشريك من مال الشركة (١):\nفذهب الحنفية والشافعية - في الأصح عندهم - والحنابلة إلى عدم إقامة الحد على الشريك إذا سرق من مالك الشركة؛ لأن للسارق حقًّا في هذا المال، فكان هذا الحق شبهة تدرأ عنه الحد.\nواحتجوا بأن رسول الله - ﷺ -: «درأ القطع عن عبد من رقيق الخمس سرق الخمس» (٢). وهو حديث ضعيف لا يحتج به.\nوقال المالكية: يقطع إن تحقق شرطان، أحدهما: أن يكون المال في غير الحرز\nالمشترك، والآخر: أن يكون فيما سرق من حصة صاحبه فضل عن جميع حصته ربع دينار فصاعدًا.\nوعند الشافعية قول آخر: أنه يقطع؛ لأنه لا حق للشريك في نصيب شريكه، فإن أخدًا زائدًا على حقه (نصيبه) بمقدار النصاب قطع، وهو مذهب ابن حزم، وهو الأقرب.\n٦ - السرقة من بيت المال أو الغنيمة (٣):\nذهب الحنفية والحنابلة إلى عدم إقامة الحد على من سرق من بيت المال، إذا كان السارق مسلمًا، غنيًّا كان أو فقيرًا، لأن لكل مسلم حقًّا في بيت المال، فيكون هذا الحق شبهة تدرأ الحد عنه كما لو سرق من مال له فيه شركة!!.\nوقد استُدل لهم بما جاء عن القاسم بن عبد الرحمن قال: إن رجلًا سرق من بيت المال، فكتب فيه سعد بن أبي وقاص إلى عمر بن الخطاب، فكتب عمر إليه: «أن لا قطع عليه لأن له فيه نصيبًا» (٤).\nوعن عبيد بن الأبرص أن عليَّ بن أبي طالب أُتي برجل قد سرق من الخمس مغفرًا، فلم يقطعه عليٌّ، وقال: «إن له فيه نصيبًا» (٥).\n_________\n(١) «البدائع» (٧/ ٧٦)، و«المدونة» (٤/ ٤١٨)، و«قليوبي» (٤/ ١٨٨)، و«كشاف القناع» (٦/ ١٤٢).\n(٢) ضعيف: أخرجه ابن ماجة (٢٥٩٠)، والبيهقي (٨/ ٢٨٢) من حديث ابن عباس، والمراد بالخمس: خمس الغنيمة.\n(٣) «ابن عابدين» (٣/ ٢٠٨)، و«الدسوقي» (٤/ ٣٣٧)، و«مغني المحتاج» (٤/ ١٦٣)، و«كشاف القناع» (٦/ ١٤٢)، و«المحلي» (١١/ ٣٢٧).\n(٤) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة، وابن حزم (١١/ ٣٢٧)، وانظر «الإرواء» (٢٤٢٢).\n(٥) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة، وابن حزم (١١/ ٣٢٧)، والبيهقي (٨/ ٢٨٢)، وانظر «الإرواء» (٢٤٢٣).","vol":"4","page":102},{"text":"وذهب المالكية - وهو المرجوح عند الشافعية - إلى أنه يقطع، لعموم نص\nالآية، وضعف الشبهة؛ لأنه سرق مالًا من حرز لا شبهة له فيه بعينه ولا حق له فيه قبل حاجته، ووافقهم ابن حزم على قاعدته في أن من أخذ فوق نصيبه يقطع إذا كان نصابًا.\nوأما الشافعية ففرَّقوا بين كون المال محرزًا لطائفة هو أو أحد أصوله أو فروعه منها، فلا قطع لوجود الشبهة، وبين أن يكون المال محرزًا لطائفة ليس منها فيقطع.\n٧ - سرقة العبد من مال سيِّده:\nذهب عامة أهل العلم إلى أن العبد لا يقطع فيما سرق من مال سيده، لقضاء جماعة من السلف بذلك، فعن السائب بن يزيد: أن عبد الله بن عمرو الحضرمي جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب - ﵁ -، فقال له: اقطع يد هذا، فإنه سرق، فقال له عمر: «ما سرق؟» فقال: سرق مرآة لامرأتي ثمنها ستون درهمًا، فقال عمر: «أرسله، فإنه ليس عليه قطع، خادمكم سرق متاعكم» (١).\nوعن عمر بن شرحبيل قال: «جاء معقل المزني إلى عبد الله [بن مسعود] فقال: غلامي سرق قبائي، فأقطعه؟ قال عبد الله: لا، مالك بعضه في بعض» (٢).\nوقد ذكر ابن قدامة طرفًا من القضايا بنحو هذا عن السلف ثم قال: «وهذه قضايا تشتهر، ولم يخالفها أحد فتكون إجماعًا، وهذا يخص عموم الآية، ولأن هذا إجماع من أهل العلم؛ لأنه قول من سمينا من الأئمة ولم يخالفهم في عصرهم أحد\nفلا يجوز خلافه بقول من بعدهم، كما لا يجوز ترك إجماع الصحابة بقول أحد من التابعين» اهـ (٣).\n٨ - السرقة من مال المدين (٤):\nاختلف الفقهاء في وجوب الحدِّ على الدائن إذا سرق من مال مدينه، على النحو الآتي:\n_________\n(١) إسناده صحيح: أخرجه مالك (١٥٨٤)، وعنه الشافعي (٢٦٧)، وعبد الرزاق (١٠/ ٢١٠)، والبيهقي (٨/ ٢٨١)، والدارقطني (٣/ ١٨٨).\n(٢) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة، والبيهقي (٨/ ٢٨١).\n(٣) «المغني» لابن قدامة (١٠/ ٢٨٥).\n(٤) «البدائع» (٧/ ٧٢)، و«ابن عابدين» (٤/ ٩٤)، و«الدسوقي» (٤/ ٣٣٧)، و«منح الجليل» (٤/ ٥٢٦)، و«مغني المحتاج» (٤/ ١٦٢)، و«المغني» (١٠/ ٢٨٨)، و«كشاف القناع» (٦/ ١٤٣)، و«المحلي» (١١/ ٣٢٨).","vol":"4","page":103},{"text":"(أ) إن كان المدين غنيًّا غير جاحد للدَّيْن، أو كان الدين مؤجلًا لم يحل أجله، فقال المالكية والشافعية والحنابلة: يقام عليه الحد - إذا كان المسروق نصابًا - إذ لا شبهة له في الأخذ ما دام الوصول إليه ميسورًا.\nوأما الحنفية فلا يقام عليه الحد عندهم على كل حال ما دام المسروق من جنس الدين!!\n(ب) إذا كان المدين جاحدًا للدين أو مماطلًا فسرق مقدار حقه، فقالوا جميعًا: لا يقام عليه الحد.\n(جـ) فإن أخذ أكثر من حقه (دينه) بما يبلغ نصابًا، فقال المالكية: يُقطع لتعدِّيه بأخذ ما ليس من حقه، وكذا قال ابن حزم إلا أنه استثنى ما إذا لم يصل إلى حقه إلا بما فعل ولا قدر على أخذ حقه خالصًا، فلا يقطع وعليه أن يردَّ الزائد.\nوقال الشافعية والحنابلة: لا يقطع، لأن المال لم يبق محرزًا عنه ما دام قد أبيح له الدخول لاستيفاء حقِّه، لكن قيَّده ألحنابلة بأن يكون أخذ الزائد من نفس المكان الذي فيه المال، فإن أخذ الزائد من غير الحرز الذي فيه ماله وجب القطع لعدم الشبهة.\n(ب) شبهة: اضطرار السارق أو حاجته (١):\nفالاضطرار شبهة تدرأ الحدَّ، والضرورة تبيح للآدمي أن يتناول من مال الغير بقدر الحاجة ليدفع الهلاك عن نفسه، فمن سرق ليردَّ جوعًا أو عطشًا مهلكًا فلا عقاب عليه، لقوله تعالى: ﴿فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه﴾ (٢). ولعموم قول سبحانه: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم﴾ (٣).\nوالحاجة أقل من الضرورة، فهي كل حالة يترتب عليها حرج شديد وضيق بيِّن، ولذا فإنها تصلح شبهة لدرء الحد، ولكنها لا تمنع الضمان والتعزير.\nمن أجل ذلك أجمع الفقهاء على أنه لا قطع بالسرقة عام المجاعة، وقد قال عمر بن الخطاب - ﵁ -: «لا تقطع في عذق، ولا في عام السنة» (٤).\n_________\n(١) «المبسوط» (٩/ ١٤٠)، و«قليوبي وعميرة» (٤/ ١٦٢)، و«المغني» (١٠/ ٢٨٨)، و«المحلي» (١١/ ٣٤٣)، و«الفتاوى الهندية» (٢/ ١٧٦).\n(٢) سورة البقرة: ١٧٣.\n(٣) سورة النساء: ٢٩.\n(٤) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٢٤٢)، وابن حزم في «المحلي» (١١/ ٣٤٣)، وانظر «الإرواء» (٢٤٢٨).","vol":"4","page":104},{"text":"وفي قصة غلمة حاطب بن أبي بلتعة حين سرقوا ناقة رجل من مزينة وأتى\nبهم إلى عمر معترفين: «ثم قال عمر: أما والله لولا أني أعلم أنكم تستعملونها وتجيعونهم حتى إن أحدهم لو أكل ما حرم الله عليه حلَّ له لقطعت أيديهم، وأيم الله إذ لم أفعل لأغرمنَّك غرامة توجعك (يعني: عبد الرحمن بن حاطب) ثم قال: يا مزني، بكم أريد منك ناقتك؟ قال: بأربع مائة، قال عمر: اذهب فأعطه ثمانمائة» (١).\nوقال العلامة ابن القيم - ﵀ - (٢):\n«وإسقاط القطع عن السارق في عام المجاعة هو محض القياس، ومقتضى قواعد الشريعة، فإن السنة إذا كانت سنة مجاعة وشدة غلب على الناس الحاجة والضرورة، فلا يكاد يسلم السارق من ضرورة تدعو إلى ما يسدُّ به رمقه، ويجب على صاحب المال بذل ذلك له إما بالثمن أو مجانًا، على الخلاف في ذلك، والصحيح وجوب بذله مجانًا، لوجوب المواساة وإحياء النفوس مع القدرة على ذلك، والإيثار بالفضل مع ضرورة المحتاج.\nوهذه شبهة قوية تدرأ القطع عن المحتاج، وهي أقوى من كثير من الشُّبَه التي يذكرها كثير من الفقهاء ... لاسيما وهو مأذون له في مغالبة صاحب المال على أخذ ما يسد رمقه، وعام المجاعة يكثر فيه المحاويج والمضطرون، ولا يتميَّز المستغنى منهم والسارق لغير حاجة من غيره، فاشتبه من يجب عليه الحد بمن لا يجب عليه فَدُرئ، نعم إذا بان أن السارق لا حاجة به وهو مستغنٍ عن السرقة قطع» اهـ.\n(جـ) شبهة: قول السارق: هذا ملكي (٣):\nهذه من الشبهة التي يقررها جماعة من العلماء منهم الشافعية والحنابلة، ويسميه الشافعي: السارق الظريف.\nوابن القيم - رحمه الله تعالى - يندد بذلك ويبطل هذه الشبهة ويرى أنها من الحيل المحرمة لإبطال حد السرقة فيقول:\n_________\n(١) إسناده منقطع: أخرجه مالك في «الموطأ» (٢/ ١٢٣)، وعنه الشافعي (٢٦٧).\n(٢) «إعلام الموقعين» (٣/ ٢٣).\n(٣) «نهاية المحتاج» (٧/ ٤٢٢)، و«كشاف القناع» (٦/ ١٤٣)، و«إعلام الموقعين» (٣/ ٢٥٧)، و«الحدود والتعزيرات» (ص ٣٧٦ - ٣٧٧).","vol":"4","page":105},{"text":"(الحيلة على إسقاط حد السرقة بقول السارق: هذا ملكي وهذه داري وصاحبها عبدي - من الحيل التي هي إلى المضحكة والسخرية والاستهزاء بها أقرب منها إلى الشرع. ونحن نقول: معاذ الله أن يجعل في فِطَر الناس وعقولهم قبول مثل هذا الهذيان البارد المناقض للعقول والمصالح، فضلًا عن أن يشرع لهم قبوله.\nوكيف يظن بالله وشرعه ظن السوء: أنه شرع رد الحق بالباطل الذي يقطع كل أحد ببطلانه. وبالبهتان الذي يجزم كل حاضر ببهتانه. ومتى كان البهتان والوقاحة والمجاهرة بالزور والكذب مقبولًا في دين من الأديان أو شريعة من الشرائع أو سياسة أحد من الناس؟. ومن له مسكة من عقل وإن بلى بالسرقة فإنه لا يرضى لنفسه بدعوى هذا البهت والزور. وبالله وياللعقول! أيعجز سارق قط عن التكلم بهذا البهتان ويتخلص من قطع اليد. فما معنى شرع قطع يد السارق ثم إسقاطه بهذا الزور والبهتان).\nوقال أيضًا في معرض بيانه لبطلان الحيل:\n(ويالله العجب كيف يسقط القطع عمن اعتاد سرقة أموال الناس، وكلما أمسك معه المال المسروق قال: هذا ملكي. والدار التي دخلتها داري. والرجل الذي دخلت داره عبدي؟ قال أرباب الحيل: فيسقط عنه الحد بدعوى ذلك.\nفهل تأتي بهذا سياسة قط جائرة أو عادلة. فضلًا عن شريعة نبي من الأنبياء؟ فضلًا عن الشريعة التي هي أكمل شريعة طرقت العالم).\nثانيًا: شروط تعتبر في المسروق منه:\n١ - أن يكون المسروق منه معلومًا ويطالب بماله (١): فيُدرأ الحدُّ عن السارق عند الجمهور - خلافًا للمالكية - إذا كان المسروق منه مجهولًا، بأن ثبتت السرقة ولم يُعرف مَن هو صاحب المال المسروق، لأن إقامة الحد تتوقف على دعوى المالك أو من في حكمه، ولا تتحقق الدعوى مع الجهالة، غير أن هذا لا يمنع من حبس السارق حتى يحضر من له حق الخصومة ويدعى ملكية المال.\nفائدة:\nذهب الجمهور (أبو حنيفة والشافعي، وأحمد في إحدى الروايتين وهي المذهب) إلى أنه يشترط لإقامة الحد: مطالبة المسروق منه بماله، لحديث صفوان بن أمية أنه: قدم المدينة فنام في المسجد متوسِّدًا رداءه، فجاء سارق فأخذ رداءه من\n_________\n(١) «البدائع» (٧/ ٨١)، و«المدونة» (١٦/ ٦٨)، و«الأم» (٦/ ١٤١)، و«كشاف القناع» (٦/ ١١٨).","vol":"4","page":106},{"text":"تحت رأسه، فأخذ صفوان السارق، فجاء به إلى النبي - ﷺ -، فأمر به رسول الله - ﷺ - فقطع يده، فقال صفوان: إني لم أُرد هذا، هو عليه صدقة، فقال رسول الله - ﷺ -: «فهلَّا قبل أن\nتأتيني به؟» (١).\nبينما ذهب مالك - وهو الرواية الأخرى عن أحمد - إلى أنه لا تشترط المطالبة لعموم الآية إذ ليس فيها اشتراط مطالبة المسروق منه بماله، وهو متعقب بحديث صفوان، وهو مخصص لعموم الآية.\n٢ - أن يكون له يد صحيحة على المسروق (٢): أي يكون المسروق منه مالكًا للمسروق أو وكيلًا لمالكه أو مودعًا أو مستعيرًا أو دائنًا مرتهنًا أو مستأجرًا ونحو ذلك؛ لأن هؤلاء ينوبون عن المالك في حفظ المال وإحرازه.\nفإذا لم يكن للمسروق منه يد صحيحة على المال كأن يكون غاصبًا له أو سارقًا، فذهب الحنابلة والشافعية - في الراجح عندهم - إلى أنه لا يقام عليه الحدُّ، لأن من يأخذ من يد أخرى فكأنه وجد مالًا ضائعًا فأخذه.\nوقال المالكية: يقام عليه الحد، لأنه سرق مالًا محرزًا لا شبهة له فيه، لأن يد المالك لهذا المال لا تزال باقية عليه رغم سرقته أو غصبه، وهو قول مرجوح للشافعية.\nوفرَّق الحنفية بين السارق من الغاصب - فيقطع لأن يده يد ضمان فهي يدٌ صحيحة - وبين السارق من السارق فلا يقطع لأن يده ليست يد مالك ولا يد أمانة ولا يد ضمان، فلا تكون صحيحة.\nقلت: والأظهر أنه يقام عليه الحد ما دام في حرز غيره، ولا دليل على اعتبار صحة يده عليه من عدمها، والله أعلم.\n٣ - أن يكون المسروق منه معصوم الدم (٣): بأن يكون مسلمًا لقوله - ﷺ -: «إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم ...» الحديث (٤). أو ذميًّا، فيحد السارق المسلم أو الذمي إذا سرق الذمي عند جمهور الفقهاء.\n_________\n(١) صحيح: أخرجه أبو داود (٤٣٩٤)، والنسائي (٨/ ٦٨، ٦٩، ٧٠)، وابن ماجة (٢٥٩٥)، وأحمد (٦/ ٤٦٥)، والبيهقي (٨/ ٢٦٥)، والحاكم (٤/ ٣٨٠)، وابن الجارود (٨٢٨).\n(٢) «البدائع» (٧/ ٧١)، و«المدونة» (٦/ ١٩)، و«المهذب» (٢/ ٢٩٩)، و«كشاف القناع» (٦/ ١٤٠١).\n(٣) «البدائع» (٧/ ٦٩)، و«المدونة» (٦/ ٢٧٠)، و«المهذب» (٢/ ٢٥٦)، و«المغني» (١٠/ ٧٦).\n(٤) صحيح: أخرجه مسلم (١٢١٨).","vol":"4","page":107},{"text":"وأما إذا كان المسروق منه حربيًّا فلا يقام الحد على السارق المسلم أو الذمي باتفاق الفقهاء لأن مال الحربي هدر بالنسبة لهما.\nوأما مال المستأمن، فقال الحنفية - عدا زفر - والشافعية: لا يقام الحد على المسلم إذا سرق من ماله، لأن في ماله شبهة الإباحة باعتبار أنه من دار الحرب.\nوقال المالكية والحنابلة - وزفر من الحنفية -: مال المستأمن معصوم، فإذا سرق منه مسلم أو ذمي أقيم عليه الحد.\nثالثًا: شروط تعتبر في المال المسروق:\n١ - أن يكون مالًا متقوَّمًا (محترمًا شرعًا) (١):\nفلو سرق ما لا قيمة له في نظر الشرع، كالخنزير والخمر والميتة وآلات اللهو،\nوالكتب المحرَّمة، والصليب والصنم - فلا قطع عليه عند عامة الفقهاء، ويحسن ههنا التنبيه على الفوائد التالية:\n(أ) يرى المالكية وأبو يوسف من الحنفية أن من سرق آنية فيها خمر، وكانت قمة الآنية بدون الخمر تبلغ النصاب، أقيم عليه الحد، وكذلك لو سرق صليبًا يبلغ النصاب عند أبي يوسف وابن حزم.\n(ب) يرى الشافعية أن من سرق آلات اللهو أو آنية الذهب والفضة أو الصنم أو الصليب أو الكتب غير المحترمة شرعًا، يقام عليه الحد إذا بلغت قيمة ما سرق نصابًا بعد كسره أو إفساده.\nوكذلك قال المالكية وقيدوه بأن يكسره داخل الحرز.\nوأما الحنابلة فلا يقطع وإن بلغت بعد إتلافها نصابًا؛ لأنها تعين على المعصية فكان له الحق في أخذها وكسرها، وفي ذلك شبهة تدرأ الحد، لكن لو كان على هذه الآلات حلية تبلغ نصابًا ففي إقامة الحد بسرقتها عندهم روايتان:\n(أ) إذا سرق خمرًا من ذمي، فقال أبو حنيفة ومالك والثوري: لا قطع\n_________\n(١) «البدائع» (٧/ ٦٧ - ٦٩)، و«ابن عابدين» (٣/ ٢٧٣ - ٢٧٥)، و«فتح القدير» (٤/ ٢٢٧ - ٢٣٢)، و«المدونة» (١٦/ ٧٧)، و«الدسوقي» (٤/ ٣٣٦)، و«الخرشي» (٨/ ٩٦)، و«مغني المحتاج» (٤/ ١٧٣)، و«نهاية المحتاج» (٧/ ٤٢١)، و«قليوبي وعميرة» (٤/ ١٠٩٥)، و«المغني» (١٠/ ٢٤ - ٢٨٤)، و«كشاف القناع» (٦/ ٧٨، ١٣٠)، و«شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٣٦٤)، و«المحلي» (١١/ ٣٣٤ - ٣٣٨).","vol":"4","page":108},{"text":"عليه، ولكن يغرم لها مثلها (!!) وقال الشافعي وأحمد وأصحابهما: لا قطع عليه في ذلك ولا ضمان، وانتصر له ابن حزم، وهو الأقوى.\n(ر) يرى ابن حزم أن من سرق ميتة فإنه يقطع، قال: لأن جلدها باق على ملك صاحبها يدبغه فينتفع به ويبيعه.\n(هـ) هل يقطع من سرق إنسانًا حُرًّا؟ (١)\nذهب أبو حنيفة والثوري والشافعي وأحمد وأبو ثور إلى أن من سرق إنسانًا حرًّا فلا يقام عليه الحدُّ سواء كان صغيرًا أو كبيرًا، لأنه سرق ما ليس بمال، حتى لو كان يرتدي ثيابًا غالية الثمن أو يحمل حلية تساوي نصابًا، لأن ذلك تابع للصبي.\nوعند الحنابلة رواية: أنه إن قصد بسرقته المال قطع.\nوذهب الحسن البصري والشعبي ومالك وإسحاق وابن حزم إلى أن من سرق الحر يقطع، لما يُروى عن عائشة «أن رسول اللهﷺ - أُتي برجل يسرق الصبيان، ثم يخرج فيبيعهم في أرض أخرى، فأمر به رسول الله - ﷺ - فقطعت يده» (٢).\nوأما العبد الصغير الذي لا يفهم فإن سارقه سارق مال فعليه القطع بلا خلاف بين أهل العلم، فإذا كان مميزًا فإن بعضهم قد أسقط القطع عن سارقه، لأنه لولا أنه أطاعه ما أمكنه سرقته!! قال ابن حزم: وهذا لا ينبغي أن يُطلق إطلاقًا لأنه من الممكن أن يسرقه وهو نائم أو سكران أو مغمى عليه أو متغلبًا عليه متهددًا بالقتل. قلا يقدر على الامتناع، فإذا كان كذلك فهي سرقة صحيحة قد تمت منه فيقطع بنص القرآن (٣).\n(و) هل يشترط في المال المسروق ألا يتسارع إليه الفساد؟ (٤)\nأسقط الحنفية - خلافًا للجمهور - القطع في سرقة ما يتسارع إليه الفساد:\nكاللبن واللحم أو الثمار والفواكه الرطبة، وأما إذا كانت الثمار يابسة وآواها الجرين ففيها القطع.\n_________\n(١) المراجع السابقة، و«المحلي» (١١/ ٢٣٦ - ٢٣٧).\n(٢) باطل: أخرجه الدارقطني (٢/ ٢٠٢)، وضعَّفه، والبيهقي (٨/ ٢٦٨)، وقال الألباني في «الإرواء» (٢٤٠٧): موضوع.\n(٣) «المحلي» لابن حزم (١١/ ٢٣٦).\n(٤) «فتح القدير» (٥/ ١٣٠)، و«المغني» (١٠/ ٢٤٧)، و«الحدود والتعزيرات» (ص: ٣٦٧) وما تقدم من المراجع.","vol":"4","page":109},{"text":"ومدار هذا الخلاف هو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - ﷺ - سئل عن الثمر المعلَّق، فقال: «ما أصاب من ذي حاجة غير متخذ خُبْنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق شيئًا منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجَنِّ فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة» (١).\nفرأى الحنفية أن النبي - ﷺ - أسقط القطع عن سارق الثمار من الشجرة لأنه يسرع إليه الفساد لرطوبته، وأوجبه على سارقه من الجرين ليبسه بحيث لا يتسارع إليه الفساد، فجعلوه أصلًا في كل ما نقصت ماليته بإسراع الفساد إليه.\nوأما الجمهور فمدار التعليل عندهم على الحرز المكاني لا على اليبس والرطوبة، وهو الصحيح ويؤيده أنه - ﷺ - أسقط القطع عن سارق الشاة من مرعاها، وأوجبه على سارقها من عطنها فإنه حرزها، ففي رواية النسائي لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل رسول الله - ﷺ -: في كم تقطع اليد؟ قال: «لا تقطع اليد في ثمر معلق، فإذا ضمه الجرين قطعت في ثمن المجن، ولا تقطع في حريسة الجبل، فإذا آوى المراح قطعت\nفي ثمن المجن» (٢).\n(ز) هل يقطع سارق المصحف؟ (٣)\nذهب أبو حنيفة وأصحابه - وهو المذهب عند الحنابلة - إلى أن سارق المصحف لا يقطع، لأن له فيه حق التعليم؛ لأنه ليس له منعه عمن احتاج إليه.\nوذهب مالك والشافعي وبعض الحنابلة وأبو يوسف من الحنفية، والظاهرية إلى أنه يقطع إذا بلغت قيمته نصابًا؛ لأن الناس يعدونه من نفائس الأموال، وردَّ ابن حزم على شبهة الحنفية بأن حق التعليم في التلقين فقط لا في المصحف إذ لم يوجبه قرآن ولا سنة ولا إجماع وإنما فرض على الناس تعليم بعضهم بعضًا القرآن تدريسًا وتحفيظًا وهكذا كان جميع الصحابة - ﵃ - في عهد رسول الله - ﷺ - بلا خلاف من أحد أنه لم يكن هناك مصحف ...، فبطل قولهم: إن للسارق حقًّا في المصحف، وصحَّ أن لصاحب المصحف منعه من كل أحد إذ لا ضرورة بأحد\n_________\n(١) حسن: أخرجه أبو داود (٤٣٩٠)، والترمذي (١٢٨٩)، والنسائي (٨/ ٨٥).\n(٢) حسن: أخرجه النسائي (٨/ ٧٨).\n(٣) «البدائع» (٧/ ٦٨)، و«مغني المحتاج» (٤/ ١٧٣)، و«المغني» (١٠/ ٢٤٩)، و«المحلي» (١١/ ٣٣٧).","vol":"4","page":110},{"text":"إليه، فصح أن القطع واجب في سرقة المصحف، كانت عليه حلية أو لم تكن لقوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ (١). وكذلك القول في كتب العلم النافعة، والله أعلم.\n٢ - أن يبلغ المسروق نصابًا:\nالمراد بالنصاب هنا: الحد الأدنى الذي لو سرق أقل منه لم يقطع، وإذا سرقه قطع.\nوقد ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم إقامة الحد إلا إذا بلغ المال المسروق نصابًا، لكنهم اختلفوا في تحديد مقدار هذا النصاب اختلافًا كبيرًا على ما يقرب من عشرين مذهبًا (!!)، وأشهر هذه المذاهب أربعة:\nالأول: لا يقطع إلا في دينار أو عشرة دراهم (٢): وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، وهو قول عطاء، واحتجوا بما يلي (٣):\n١ - حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا: «لا قطع فيما دون عشرة دراهم» (٤).\nوفي لفظ: «لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المِجَنِّ».\nوقد اختلفوا في تحديد ثمن المجن، فمنهم من قَدَّره بثلاثة دراهم، ومنهم من قدَّره بأربعة، ومنهم من قدرة بخمسة، ومنهم من قدَّره بعشرة، فرأى الحنفية أن الأخذ بالأكثر أولى، لأن في الأقل احتمالًا يورث شبهة تدرأ الحد.\n٢ - حديث ابن عباس قال: «قطع رسول الله - ﷺ - رجلًا في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم» (٥) وأجيب: بأنه لا دلالة فيه على أنه لا يقطع بما دونه.\nالثاني: النصاب الذي يجب القطع بسرقته، ربع دينار من الذهب، أو ثلاثة دراهم من الفضة أو ما قيمته ثلاثة دراهم من غيرهما: بمعنى أن كل واحد من الذهب والفضة معتبر بنفسه، فإذا كان المسروق من غير الذهب أو الفضة قُوِّم\n_________\n(١) سورة المائدة: ٣٨.\n(٢) الدينار: نقد من الذهب، كان وزنه في الدولة الإسلامية يعادل (٤. ٢٥) جرامًا، والدرهم: نقد من الفضة، كان وزنه في الدولة الإسلامية يعادل (٢. ٩٧٥) جرامًا.\n(٣) «البدائع» (٧/ ٧٧)، و«فتح القدير» (٤/ ٢٢٠)، و«المبسوط» (٩/ ١٣٧).\n(٤) ضعيف: أخرجه بهذا اللفظ الدارقطني (٤/ ١٩٣) بسند ضعيف وله ألفاظ، انظر: «فتح الباري» (١٢/ ١٠٥).\n(٥) إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (٤٣٨٧)، وله عند النسائي (٤٩٤٧) شاهد مرسل.","vol":"4","page":111},{"text":"بالدراهم (أي الفضة)، فإن بلغت قيمته ثلاثة دراهم ولم تبلغ ربع دينار أقيم الحد، وإن بلغت قيمته ربع دينار ولم تبلغ ثلاثة دراهم فلا حدَّ، أي أن الأصل - على هذا القول - الفضة.\nوهذا مذهب مالك وأحمد في المشهور عنه، وبه قال إسحاق، ويحكى عن الليث وأبي ثور (١).\nواحتجوا بما يلي:\n١ - حديث ابن عمر: «أن النبي - ﷺ - قطع في مجّنٍّ قيمته ثلاثة دراهم» (٢).\n٢ - حديث عائشة أن النبي - ﷺ - قال: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار، فصاعدًا» (٣).\nفأخذوا بحديث عائشة فيما إذا كان المسروق من الذهب، وبحديث ابن عمر فيما إذا كان المسروق فضة أو شيئًا غير الذهب والفضة، وأيَّدوا هذا بما روي عن بعض الصحابة:\n٣ - فعن أنس: «أن سارقًا سرق مجنًّا - ما يسرُّني أنه لي بثلاثة دراهم، أو: ما يساوي ثلاثة دراهم - فقطعه أبو بكر» (٤).\n٤ - وعن عمرة قالت: «أُتي عثمان برجل قد سرق أُترجَّة، فأمر بها عثمان فقُوِّمت بثلاثة دراهم من صرف: اثنى عشر درهمًا بدينار، فقطع يده» (٥).\nالثالث: النصاب ربع دينار من الذهب أو ما قيمته ذلك: بمعنى أن الأصل في التقويم الذهب، فلا يقام الحد على من يسرق ثلاثة دراهم أو ما قيمته ثلاثة دراهم، إذا قلَّت قيمتها عن ربع دينار.\n_________\n(١) «الدسوقي» (٣/ ٣٣٣)، و«جواهر الإكليل» (٢/ ٢٩٠)، و«المغني» (١٠/ ٢٤٢)، و«كشاف القناع» (٤/ ٧٨)، و«الإنصاف» (١٠/ ٢٦٢).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٦٧٩٦)، ومسلم (١٦٨٦).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٦٧٩٠)، ومسلم (١٦٨٤) واللفظ له.\n(٤) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٢٣٦)، والشافعي (٢٧٤ - شفاء العي)، والبيهقي (٨/ ٢٥٩).\n(٥) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١٠/ ٢٣٧)، ومالك (١٥٧٤)، وعنه الشافعي (٢٧٣).","vol":"4","page":112},{"text":"وهذا مذهب الشافعي، وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي وعائشة - ﵃ - وبه قال الفقهاء السبعة، وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي وابن المنذر (١)، وحجتهم:\n١ - حديث عائشة أن النبي - ﷺ - قال: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا» (٢).\nقالوا: وهو قولٌ أقوى في الاستدلال من الفعل المجرَّد، وهو صريح في\nالحصر، وسائر الأخبار الصحيحة الواردة حكاية فعل لا عموم لها.\n٢ - أن حديث عائشة قد رُوي بلفظ: «اقطعوا في ربع دينار، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك» قالت: وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم، والدينار اثنى عشر درهمًا (٣).\nقلت: وهو ضعيف بهذا اللفظ.\n٣ - أن المعوَّل عليه في القيمة الذهب، لأنه الأصل في جواهر الأرض كلها، ويؤيده ما نقل الخطابي استدلالًا على أن أصل النقد في ذلك الزمان الدنانير، بأن الصكاك القديمة كان يُكتب فيها: (عشرة دراهم: وزن سبعة مثاقيل) فعرفت الدراهم بالدنانير وحصرت بها.\nالرابع: يقطع في القليل والكثير، إلا الذهب فلا يقطع إلا في ربع دينار فصاعدًا: وهو مذهب أبي محمد بن حزم، ووافقه على القطع في القليل والكثير: الحسن وبعض أصحاب الشافعي (٤)، واحتجوا لهذا بما يلي:\n١ - عموم قوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ (٥).\nقالوا: وهو يشمل القليل والكثير.\n٢ - حديث أبي هريرة أن النبي - ﷺ - قال: «لعن الله\nالسارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده» (٦).\n_________\n(١) «مغني المحتاج» (٤/ ١٥٨)، و«قليوبي وعميرة» (٤/ ١٨٦)، و«المغني» (١٠/ ٢٤٢)، و«فتح الباري» (١٢/ ١٠٩).\n(٢) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٣) ضعيف بهذا اللفظ: أخرجه أحمد (٦/ ٨٠)، والبيهقي (٨/ ٢٥٥)، وانظر: «الإرواء» (٢٤٠٩).\n(٤) «المحلي» (١١/ ٣٥١)، و«مغني المحتاج» (٤/ ١٥٨)، و«المغني» (١٠/ ٢٤٢).\n(٥) سورة المائدة: ٣٨.\n(٦) صحيح: أخرجه البخاري (٦٧٩٩)، ومسلم (١٦٨٧).","vol":"4","page":113},{"text":"قالوا: وهو نصٌ جليٌّ على أنه لا حدَّ فيما يجب القطع فيه في السرقة فتقطع كل ما له قيمة قلَّت أو كثرت، وأما الشيء التافه الذي لا قيمة له أصلًا فلا قطع فيه، لحديث عائشة - ﵂ - قالت: «لم تقطع يد سارق على عهد النبي - ﷺ - في أدنى من ثمن المجن: ترس أو حجفة، وكان كلُّ واحدٍ منهما ذا ثمن» (١).\nثم استثنى ابن حزم من هذا العموم: الذهب، فإذا كان المسروق ذهبًا -فقط- فإنه يقطع إذا كان ربع دينار فصاعدًا، لحديث عائشة في ذلك.\nويبقى ما دون الذهب من المسروقات - عنده - يُقطع في كثيرها وقليلها.\nالراجح مما تقدم:\nوالذي يترجَّح لي أن أقرب هذه الأقوال: الثاني والثالث، لكن جعل النصاب مقدرًا بالذهب (ربع دينار = ١. ٠٦٢٥ جرام) أقوى؛ لما تقدم من أدلة الشافعية، ولأن الأشياء والعملات الورقية المتداولة في هذه الأزمان قيمتها مقدرة بالذهب، والله أعلم.\nويبقى الجواب عن حديث: «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ...». فقيل: المراد بالبيضة ما يبلغ قيمتها ربع دينار فصاعدًا وكذا الحبل (٢)، وقيل:\nالمعتبر قيمة النصاب وقت السرقة (٣):\nاتفقت المذاهب الأربعة على أن المعتبر قيمة النصاب وقت إخراجه من الحرز، فإن كانت قيمة المسروق تقل عن النصاب حين السرقة، ثم زادت حتى بلغته بعد إخراجه من الحرز، فلا يقام الحدُّ.\nأما إن كانت قيمة المسروق - وقت إخراجه من الحرز - نصابًا، ثم نقصت بعد ذلك، فقال المالكية والشافعية والحنابلة: يقام الحدُّ سواء أكان النقص في عين المسروق بأن هلك بعضه في يد السارق بعد إخراجه، أم كان بسبب تغيُّر الأسعار.\nوقال الحنفية: فيه تفصيل، فإن كان النقص في عين المسروق فإن هلك في يد\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٦٧٩٤).\n(٢) انظر: «فتح الباري» (١٢/ ١١٠).\n(٣) «البدائع» (٧/ ٧٩)، و«المدونة» (١٦/ ٩٠)، و«نهاية المحتاج» (٧/ ٤٢٠)، و«المغني» (١٠/ ٢٧٨).","vol":"4","page":114},{"text":"السارق، فلا عبرة بهذا النقص فيُحدُّ، أما إن كان بسبب تغيُّر الأسعار ففي المذهب روايتان، الأولى: العبرة بالقيمة حين السرقة فيحدُّ كما قال الجمهور، والأخرى: إذا نقصت قيمة المسروق عن النصاب قبل الحكم فلا يقام الحدُّ، لأنه لا دخل للسارق في ذلك، ولأن النقص عند الحكم يورث شبهة تدرأ الحدَّ.\n٣ - أن يكون المسروق محرزًا:\nالْحرِزُ - عند الفقهاء -: الموضع الحصين الذي يحتفظ فيه المال عادة، بحيث لا يعدُّ صاحبه مضيِّعًا له بوضعه فيه.\nوقد ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة) إلى أن حدَّ السرقة لا يقام إلا إذا أخذ السارق النصاب من حرزه، لأن المال غير المحرز ضائع\nبتقصير من صاحبه (١).\nواحتج الجمهور بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمعت رجلًا من مزينة يسأل رسول الله - ﷺ - عن الحريسة (٢) التي توجد في مراتعها؟ فقال: «فيها ثمنها مرتين، وضرب نكال، وما أخذ من عطنه (٣) ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن» قال: يا رسول الله، فالثمار وما أخذ منها في أكمامها؟ قال: «من أخذ بفمه ولم يتخذ خُبْنة (٤) فليس عليه شيء، ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين، وضرب نكال، وما أخذ من أجرائه ففيه القطع، إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن» (٥).\nوفيه اعتبار الحرز، فإنه - ﷺ - أسقط القطع عن سارق الثمار من الشجرة وأوجبه على سارقه من الجرين، وكذلك في الشاة، وهذا الحديث مخصص لعموم قوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما﴾ (٦).\n_________\n(١) «البدائع» (٧/ ٦٦)، و«الدسوقي» (٤/ ٣٣٨)، و«مغني المحتاج» (٤/ ١٦٤)، و«كشاف القناع» (٦/ ١١٠).\n(٢) يريد: الشاة يدركها الليل قبل رجوعها إلى مأواها فتسرق من الجبل.\n(٣) العطن: الموضع الذي يترك فيه الإبل على الماء.\n(٤) ما يحمله الإنسان في حضنه أو ثوبه.\n(٥) حسن: تقدم تخريجه.\n(٦) سورة المائدة: ٣٨.","vol":"4","page":115},{"text":"والحِرْزُ نوعان (١):\n١ - حرز بنفسه (حرز المكان): وهو كل مكان مُعدٍّ للإحراز، يُمنع الدخول\nفيه إلا بإذن، كالدار والبيت.\n٢ - حرز بغيره (حرز الحافظ): وهو كل مكان غير مُعدٍّ للإحراز، لا يُمنع أحدٌ من دخوله، كالمسجد والسوق، ولا يكون حرزًا إلا إذا كان عليه حافظ، أي: شخص يحرسه.\nوضابط الحرز وتحديد مفهومه يرجع إلى العرف، وهو يختلف باختلاف الزمان والمكان، ونوع المال المراد حفظه، وباختلاف حال السلطان من العدل والجور، ومن القوة والضعف.\nولذا اختلف الفقهاء في الشروط الواجب توافرها ليكون الحرز تامًّا، وبالتالي يقام الحد على من يسرق عنه، وهذا مبسوط في كتب الفروع.\nوإليك بعضًا من الأحراز مما دلت عليه الوقائع في عهد النبوة:\n(أ) حرز الثمار:\nدلَّ حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - المتقدم - فيمن سأل رسول الله - ﷺ - عن الثمار المعلقة، أن الجرين (وهو موضع تخرين الثمار) هو حرز الثمار، فلو سرقت من الجرين ففيها القطع، أما سرقة الثمار المعلقة في أشجارها فلا قطع فيها، وإنما يعزَّر السارق بأن يدفع ثمنها مضاعفًا، مع ضربه أو حبسه ويشهد لذلك حديث رافع بن خديج - ﵁ - أنه سمع رسول الله - ﷺ - يقول: «لا قطع في ثَمَر ولا كَثَر» (٢).\nوبهذا قال جماهير أهل العلم منهم الأئمة الأربعة (٣) إلا أن الحنفية يشترطون\n_________\n(١) «البدائع» (٧/ ٧٣)، و«الخرشي» (٨/ ١١٧)، و«قليوبي وعميرة» (٤/ ١٩٠)، و«المغني» (١٠/ ٢٥١).\n(٢) صححه الألباني: أخرجه أبو داود (٤٣٨٨ - ٤٣٨٩)، والنسائي (٨/ ٨٧)، وابن ماجة (٢٥٩٣)، وأحمد (٣/ ٦٣ - ومواضع)، وابن الجارود (٨٢٦)، والبيهقي (٨/ ٢٦٣)، وابن حبان (٤٤٦٦) وغيرهم، وقد ورد على أوجه مختلفة، والظاهر أن أرجحها الطريق المنقطعة، لكن صححه الألباني في «الإرواء» (٨/ ٧٣) وهو محتاج إلى مزيد بحث، وانظر: «شفاء العي» لشيخنا أبي عمير الأثري - حفظه الله - (٢/ ١٦٦ - ١٦٨).\n(٣) «البدائع» (٧/ ٦٩)، و«الدسوقي» (٤/ ١٤٤)، و«مغني المحتاج» (٤/ ١٧٣)، و«المغني» (١٠/ ٢٦٢).","vol":"4","page":116},{"text":"أن تكون الثمار جافة غير رطبة ليقطع، وقد تقدمت الإشارة إلى مأخذهم في هذا ونقده.\n(ب) الإنسان حرز نفسه وفراشه:\nعن صفوان بن أمية - ﵁ - قال: كنت نائمًا في المسجد على خميصة لي ثمنها ثلاثين درهمًا فجاء رجل فاختلسها مني، فأخذت الرجل فأتيت به النبي - ﷺ -، فأمر به ليقطع، فقلت: أتقطعه من أجل ثلاثين درهمًا؟ أنا أبيعه وأنسئه ثمنها، فقال: «هلا كان قبل أن تأتيني به» (١).\nوفيه أن الإنسان حرر لثيابه ولفراشه الذي هو نائم عليه أين كان، سواء كان في المسجد أو غيره (٢).\nوهذا متفق عليه - في الجملة - في المذاهب الأربعة، والحرز عندهم - هنا - بالحافظ لا بالمكان (٣).\nهل يُقطع الطرَّار (النشال)؟ (٤)\nولهذا ذهب جمهور العلماء منهم مالك والشافعي وأحمد وهو اختيار شيخ الإسلام، إلى أن الطرَّار (وهو البطَّاط: الذي يبط الجيوب والمناديل والأكمام، وهو ما يسمى في بلادنا: النشال) يُقطع، سواء شقَّ الجيب وأخذ منه المال، أو أدخل يده في الكم أو الجيب فأخذه من غير شقٍّ، لأن المال محرز بصاحبه، والكم تبع له.\nوذهب أبو حنيفة إلى أن الطرَّار لا قطع عليه إلا إذا شق الجيب أو الكم، لأن الحرز لا يتحقق - عنده - بغير الشق إذا كانت الدراهم مصرورة في داخل الكم أو الجيب، وعليه فلا قطع عندهم فيما إذا حلَّ الرباط ولم يشقَّه!!\nقلت: وقول الجمهور أقوى ويتأيد بحديث صفوان المتقدم، وهو قول أبي يوسف من الحنفية.\n_________\n(١) صحيح: أخرجه أبو داود (٤٣٩٤)، والنسائي (٨/ ٦٩)، وابن ماجة (٢/ ٨٦٥)، وأحمد (٦/ ٤٦٦)، والبيهقي (٨/ ٢٦٥).\n(٢) «زاد المعاد» لابن القيم (٥/ ٥٤) ط. الرسالة.\n(٣) «فتح القدير» (١٤٩٥)، و«نهاية المحتاج» (٧/ ٤٢٨)، و«جوهر الإكليل» (٢/ ٢٩٢)، و«المغني» (١٠/ ٢٥١).\n(٤) «المبسوط» (٩/ ١٦٠)، و«روضة الطالبين» (١٠/ ١٢٣)، و«مجموع الفتاوى» (٢٨/ ٣٣٣)، و«القرطبي» (٦/ ٧٠) والمراجع المتقدمة.","vol":"4","page":117},{"text":"(جـ) هل يعتبر المسجد حرزًا لما فيه؟\nلا يخلو ما يمكن سرقته من المسجد من أن يكون أحد ثلاثة أنواع:\n١ - ما يعتاد وضعه في المسجد من أدواته المعدة للاستعمال فيه: كالحصر والبُسُط والقناديل ونحوها، فهذه اختلف أهل العلم في قطع سارقها (١):\nفذهب الحنفية والشافعية وهو المعتمد عند الحنابلة إلى أنه لا يقطع، لأن له\nفيها حقًّا وهو الجلوس على الفراش والشرب عن السِّقاء ونحو ذلك من آلات المسجد وهي شبهة تدرأ الحدَّ، فإن لم يكن له فيها حق - كأن كان ذميًّا غير مسلم - قطع.\nوعدم القطع عند الحنفية مقيَّد بما إذا لم يكن به حارس، لأن السجد يعتبر - عندهم- حرزًا بالحافظ، أما إذا كان للمسجد حارس فإنه يكون محرزًا به فيقطع.\nوذهب المالكية - وهو وجه عند الحنابلة والشافعية - إلى أن سارق الحصر والقناديل يُقطع.\n٢ - ما جعل لعمارة المسجد كالبناء والسقف أو لتحصينه كالأبواب والشبابيك أو لزينته كالستائر والقناديل المعلقة (٢): فنصَّ المالكية والشافعية والحنابلة - في رأيٍ - على أن المسجد يعتبر حرزًا بنفسه في هذه الأشياء، فيقام الحد على سارقها، وعند الحنابلة رأى آخر: أنه لا يقام الحد على من يسرق من المسجد سواء كان المسروق لعمارته وزينته أو كان معدًّا للانتفاع به، لأن المسجد لا مالك له من المخلوقين ولأنه معدٌّ لانتفاع المسلمين به، فكان ذلك شبهة تدرأ الحد سوا اعتبرت السرقة من حرز بنفسه أو من حرز بالحافظ.\n٣ - ما يضعه صاحبه في المسجد مما هو ملك له لا للمسجد (٣):\nفلا يقام الحدُّ على من سرق متاعًا تركه صاحبه في المسجد، لأن المسجد لا يعتبر من الأماكن المعدة لحفظ الأموال، ويُدخل إليه بلا إذن، فأما إذا سرق المتاع\nحالة وجود الحافظ (الحارس) فإنه يقام الحد على السارق، وعلى هذا يحمل حديث ابن عمر - ﵄ - «أن رسول الله - ﷺ - قطع يد رجل سرق ترسًا من صفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم» (٤).\n_________\n(١) «البدائع» (٧/ ٧٤)، و«مواهب الجليل» (٦/ ٣٠٩، ٣١٣)، و«نهاية المحتاج» (٧/ ٤٢٥)، و«القليوبي» (٤/ ١٩٢)، و«المغني» (١٠/ ٢٥٤)، و«كشاف القناع» (٤/ ٨٣)، و«الإنصاف» (١٠/ ٢٧٥).\n(٢)، (٢) المراجع الفقهية السابقة.\n(٣)\n(٤) صحيح: أخرجه أبو داود (٤٣٨٦)، والنسائي (٨/ ٧٧)، وأحمد (٢/ ١٤٥).","vol":"4","page":118},{"text":"فائدة: مذهب الظاهرية وجوب قطع السارق من المسجد مطلقًا بناءً على أصلهم في عدم اعتبار الحرز شرطًا (١).\nمسائل متعلقة باعتبار الحرز:\nالأول: هل يقطع جاحد العاريَّة أو خائن الأمانة؟ (٢)\nمن استعار من غيره شيئًا - مما يبلغ النصاب - ثم جحده وأنكره حينما طولب به، فقد اختلف أهل العلم في قطعه بذلك على قولين:\nالأول: يقطع جاحد العارية، وهو قول الإمام أحمد في أشهر الروايتين - وهو المعتمد في مذهبه - وهو مذهب الظاهرية، وانتصر له ابن حزم وابن القيم.\nوعمدة هذا القول:\n١ - حديث عائشة - ﵂ - قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي - ﷺ - بقطع يدها، فأتى أهلها أسامة\nبن زيد - ﵄ - فكلَّموا النبي - ﷺ - فيها، فقال له النبي - ﷺ -: «يا أسامة، لا أراك تشفع في حد من حدود الله ﷿» ثم قام النبي - ﷺ - خطيبًا فقال: «إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» (٣).\n٢ - حديث ابن عمر: أن امرأة كانت تستعير الحلي من الناس ثم تمسكه، فقال رسول الله - ﷺ -: «لتتب هذه المرأة إلى الله ورسوله، وترد ما تأخذ من القوم» ثم قال رسول الله - ﷺ -: «قم يا بلال، فخذ بيدها فاقطعها» (٤).\nالثاني: لا قطع على جاحد العارية: وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، وهو الرواية الأخرى عن أحمد، وقد أجابوا عن حديث المخزومية بما يلي:\n_________\n(١) انظر: «المحلي» لابن حزم (١١/ ٣٢٩).\n(٢) «فتح القدير» (٥/ ١٣٦)، و«بداية المجتهد» (٢/ ٤٣٦)، و«نهاية المحتاج» (٧/ ٤٣٦)، و«المغني» (١٠/ ٢٤٠)، و«الإنصاف» (١٠/ ٢٥٣)، و«كشاف القناع» (٦/ ١٠٤)، و«فتح الباري» (١٢/ ٩١)، و«المحلي» (١١/ ٣٥٨)، و«تفسير القرطبي»، و«الحدود والتعزيرات» (ص: ٤٠٤)، و«إعلام الموقعين» (٢/ ٦٢)، و«تهذيب السنن» (٦/ ٢٠٩).\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم (١٦٨٨)، وأبو داود (٤٣٧٣)، والنسائي (٨/ ٦٣ - ٦٨).\n(٤) صحيح: أخرجه النسائي (٨/ ٦٣ - ٦٤) بسند صحيح، وأخرجه أبو داود (٤٣٩٥)، والنسائي (٨/ ٧٠)، وأحمد (٢/ ١٥١) وغيرهم عن ابن عمر مختصرًا بلفظ: «أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده فأمر النبي - ﷺ - بقطع يدها» وسنده صحيح على شرط الشيخين.","vol":"4","page":119},{"text":"١ - أنه قد ثبت من وجه آخر عن عائشة - نفسها - بلفظ (سرقت) بدلًا من (تستعير المتاع وتجحده)، فعنها: أن قريشًا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم فيها رسول الله - ﷺ - ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حبّ رسول الله - ﷺ - فكلم رسول الله - صلى\nالله عليه وسلم - فقال: «أتشفع في حد من حدود الله ...» الحديث بنحوه (١).\n(أ) قالوا: ورواية (سرقت) أرجح، لأن الأخرى تفرَّد بها معمر عن الزهري، وخالفه الليث ويونس وأيوب بن موسى عن الزهري فقالوا (سرقت) ومعمر لا يقاومهم فروايته شاذة!!\nوأجيب: بأن معمرًا لم يتفرد بهذا اللفظ، بل تابعه شعيب ويونس وابن أخي الزهري وأيوب بن موسى - أيضًا - عن الزهري به، ثم قد صح من حديث ابن عمر بنحوه كما تقدم فصحَّ الحديث، ولذا قال الحافظ: وعلى هذا فيتعادل الطريقان، ويتعيَّن الجمع فهو أولى من اطّراح أحد الطريقين. اهـ.\n(ب) قالوا: لا شك أن القصة - في الحديثين - لامرأة واحدة استعارت وجحدت، أو سرقت فقطعت للسرقة لا للعارية، وإنما ذكر العارية والجحد في هذه القصة تعريفًا لها بخاص صفتها، قالوا: ويترجَّح أنها قُطعت على السرقة لا لأجل جحد العارية من أوجه:\nأحدها: قوله - ﷺ - في آخر الحديث الذي ذكرت فيه العارية: «لو أن فاطمة سرقت» وفيه دلالة قاطعة (!!) على أن المرأة قطعت في السرقة، إذ لو كان قطعها لأجل الجحد لكان ذكر السرقة لاغيًّا، ولقال: (لو أن فاطمة جحدت العارية)، ثانيهما: أنها لو كانت قطعت في جحد العارية، لوجب قطع كل من جحد شيئًا، إذا ثبت عليه ولو لم يكن بطريق العارية.\nثالثها: أن ذلك يعارض قوله - ﷺ -: «ليس على خائن، ولا مختلس، ولا منتهب قطع» (٢) والمستعير الجاحد خائن، فلا يقطع.\nقال الحافظ: وقد أجمعوا على العمل به إلا من شذ ... وأجمعوا على أن لا قطع على الخائن في غير ذلك ولا على المنتهب، إلا إن كان قاطع طريق. اهـ.\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٣٤٧٥)، ومسلم (١٦٨٨)، وأبو داود (٤٣٧٣)، والترمذي (١٤٣٠)، والنسائي (٨/ ٦٥).\n(٢) صححه الألباني: وسيأتي تخريجه قريبًا.","vol":"4","page":120},{"text":"وناقش أصحاب هذا القول هذه الأوجه:\n(أ) فقال ابن القيم: «وأما قولهم: إن ذكر جحد العارية للتعريف، لا أنه المؤثر، فكلام في غاية الفساد لو صح مثله - وحاشا وكلا - لذهب من أيدينا عامة الأحكام المترتبة على الأوصاف، وهذه طريقة لا يرتضيها أئمة العلم، ولا يردون بمثلها السنن، وإنما يسلكها بعض المقلدين من الاتباع» ثم بيَّن أن لفظ ابن عمر يبطل هذا القول، فقال: ويقويه أن لفظ الحديث وترتيبه في إحدى الروايتين القطع على السرقة، وفي الأخرى على الجحد - على حد سواء، وترتيب الحكم على الوصف يشعر بالعَلَمية، فكل من الروايتين دلَّ على أن علة القطع كل من السرقة وجحد العارية على انفراده، ويؤيد ذلك أن سياق حديث ابن عمر ليس فيه ذكر للسرقة ولا للشفاعة من أسامة، وفيه التصريح بأنها قطعت في ذلك. اهـ (١).\nثم أجاب هو وغيره (٢) عن استدلال الجمهور بقوله - ﷺ - في آخره «لو أن فاطمة سرقت» بأنه لا ينافي ذم جحد العارية، بل هو دليل على إدخال النبي - ﷺ - جاحد العارية في اسم السارق - كإدخال\nسائر المسكرات في اسم الخمر - وذلك تعريف للأمة بمراد الله من كلامه، فيكون جاحد العارية - إن لم يسمَّ سارقًا لغةً - فهو سارق شرعًا، والشرع مقدَّم على اللغة.\n(ب) وأما قياسهم جاحد العارية على جاحد الوديعة بجامع الخيانة في كل منهما، فينتج أنه لا قطع عليه، فاعترض ابن القيم بأنه قياس مع الفارق، إذ إن جاحد العارية لا يمكن الاحتراز منه، بخلاق جاحد الوديعة، فإن صاحب المتاع فرَّط حيث ائتمنه، فهو إنما يفعل ذلك عند عدم احتراز المال، وتعقَّبه الحافظ بقوله: وهي مناسبة لا تقوم بمجردها حجة إذا ثبت حديث جابر - ﵁ - «ليس على خائن ... قطع» اهـ.\n(جـ) وناقش ابن حزم كلام الجمهور من وجه آخر فقال: «هَبْكَ أنها امرأة واحدة وقصة واحدة، فلا حجة فيها لأن ذكر السرقة إنما هو من لفظ بعض الرواة لا من لفظ النبي - ﷺ -، وكذلك ذكر الاستعارة. إنما لفظ النبي - ﷺ -: «لو كانت فاطمة بنت محمد سرقت لقطعتها» فهذا يخرج على وجهين - يعني ذكر السرقة (٣) -:\n_________\n(١) «تهذيب السنن» (٦/ ٢١١)، و«فتح الباري» (١٢/ ٩٤).\n(٢) انظر ما سبق، مع «زاد المعاد» (٥/ ٥٠)، و«الروضة الندية» (٢/ ٢٨١).\n(٣) يعني في قول الراوي: «في المخزومية التي سرقت».","vol":"4","page":121},{"text":"أحدهما: أن يكون الراوي يرى أن الاستعارة سرقة فيخبر عنها بلفظ السرقة.\nوالوجه الآخر: هو أن الاستعارة ثم الجحد سرقة صحيحة لا مجازًا؛ لأن المستعير إذا أتي على لسان غيره، فإنه مستخف بأخذ ما أخذ من مال غيره، يورِّى\nبالاستعارة لنفسه أو لغيره ثم يملكه مستترًا مختفيًا، فهذه هي السرقة نفسها دون تكلُّف فكان هذا اللفظ خارجًا عما ذكرنا أحسن خروج، وكان لفظ العارية لا يحتمل وجهًا آخر أصلًا». اهـ.\n٢ - ومما استدل به الجمهور على عدم القطع لجاحد العارية: أن الحرز غير متوفِّر في العارية، إذ المعير قد سلَّط المستعير على ماله وجعله تحت يده، وهذا بخلاف السرقة من حرز فافترقا.\nقلت: نعم، لولا أن النص ثابت في قطع المخزومية بجحد العارية على ما بيَّنه مناقشو الجمهور. وعليه فالذي يظهر لي أن جاحد العاريَّة يقطع، وأما حديث «ليس على خائن قطع» (١) فلو ثبت - وفيه كلام - فيخرج من عمومه جاحد العارية إما بالنصِّ، وإما باعتبار الفارق الذي ذكره ابن القيم، والله أعلم.\nوأما خائن الأمانة: فالذي يظهر أنه قد أطبق الفقهاء - ومعهم ابن القيم - خلافًا لابن حزم على أنه لا يُقطع؛ لحديث جابر «ليس على خائن قطع» (٢) ولعدم توفر الحرز.\nوأما ابن حزم فإنه يضعِّف حديث جابر، ولا يعتبر الحرز شرطًا لإقامة الحدِّ أصلًا، والله تعالى أعلم بالصواب.\nالمسألة الثانية: هل يُقطع النبَّاش؟ (٣)\nالنبَّاش: هو الذي يسرق أكفان الموتى بعد دفنهم في قبورهم.\nوقد اختلف أهل العلم في حكمه وفي اعتباره سارقًا، فذهب الجمهور منهم المالكية والشافعية والحنابلة وأبو يوسف - من الحنفية - وابن حزم إلى أن النباش سارق، لانطباق حدِّ السرقة عليه، فيقطع.\nوذهب أبو حنيفة ومحمد والأوزاعي والثوري، إلى أنه لا يعتبر سارقًا؛ لأنه يأخذ ما لا مالك له، وليس مرغوبًا فيه، وأخذه من غير حرز، فيعزَّر ولا يقطع.\n_________\n(١)، (٢) صححه الألباني: وسيأتي تخريجه قريبًا.\n(٢) «المبسوط» (٩/ ١٥٦)، و«فتح القدير» (٥/ ٣٧٤)، و«الدسوقي» (٤/ ٣٤٠)، و«تكملة المجموع» (١٨/ ٣٢١)، و«كشاف القناع» (٦/ ١٣٨)، و«المحلي» (١١/ ٣٢٩).\n(٣)","vol":"4","page":122},{"text":"قلت: والصواب قول الجمهور من اعتبار النباش سارقًا؛ لأنه يأخذ ما لا حق له في أخذه خفية من حرزه - وهو القبر - لكن يلزم الجمهور - إلا ابن حزم (١) - أن لا يقطعوه إلا إذا كانت قيمة الكفن نصابًا، ولا أظنه يبلغه، والله أعلم.\nرابعًا: شروط تعتبر في طريقة أخذ المسروق:\n١ - أن يأخذ السارق المال بعد هتك الحرز (٢):\nلا يعتبر مجرد الأخذ سرقة عند جمهور الفقهاء، إلا إذا نتج عن هتك الحرز، كأن يفتح السارق أغلاله ويدخل، أو يكسر بابه أو شباكه، أو ينقب في سطحه أو جداره، أو يدخل يده في الجيب لأخذ ما به، أو يأخذ ثوبًا توسَّده شخص نائم، أو نحو ذلك؛ ولا يشترط عند الجمهور - خلافًا للحنفية - دخول السارق الحرز\nلتحقيق الأخذ وهتك الحرز، فدخول الحرز ليس مقصودًا لذاته، بل لأخذ المال، فإذا تحقق المقصود بمد اليد داخل الحرز وإخراج المال، كان ذلك كافيًا في هتك الحرز وأخذ المال.\nويؤيده ما في حديث جابر مرفوعًا: «... حتى رأيت فيها صاحب المحجن يجرُّ قصبه في النار، وكان يسرق الحاج بمحجنه، فإذا فُطن له قال: إنما تعلَّق بمحجني؛ وإن غفل عنه ذهب به» (٣).\n٢ - أن يأخذ المال خُفية:\nيشترط الفقهاء لإقامة حد السرقة أن يؤخذ الشيء خفية واستتارًا، بأن يكون ذلك دون علم المأخوذ منه ودون رضاه، وقد نقل ابن حزم إجماع الأمة على أن السرقة هي الاختفاء بأخذ الشيء ليس له، وأن السارق هو المختفي. اهـ.\nفإن أخذه على سبيل المجاهرة سُمِّي: مغالبة أو نهبًا أو خلسة أو اغتصابًا أو انتهابًا، لا سرقة.\nوإن حدث الأخذ دون علم المالك أو من يقوم مقامه ثم رضي فلا سرقة (٤).\n_________\n(١) لأن ابن حزم لا يشترط للحد - في المسروق من غير الذهب - أن يبلغ نصابًا، كما تقدم.\n(٢) «البدائع» (٧/ ٦٦)، و«فتح القدير» (٤/ ٢٤٥)، و«مواهب الجليل» (٦/ ٣١٠)، و«المهذب» (٢/ ٢٩٧)، و«المغني» (١٠/ ٢٥٩).\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم (٩٠٤)، وأحمد (٦٤٤٧).\n(٤) «البدائع» (٧/ ٦٤)، و«بداية المجتهد» (٢/ ٤٣٦)، و«قليوبي وعميرة» (٤/ ١٨٦)، و«شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٣٦٢)، و«المحلي» (١١/ ٣٢٧).","vol":"4","page":123},{"text":"ولهذا لا يعتبر الفقهاء الخائن (١) ولا المختلس (٢) ولا المنتهب (٣) سارقًا،\nفلا يوجبون عليه القطع، وإن وجب التعزير، ويحتجون بحديث جابر - ﵁ - أن النبي - ﷺ - قال: «ليس على خائن، ولا منتهب، ولا مختلس قطع» (٤).\nوقد تقدم - في الشبهات حول قطع السارق - وجه الحكمة في قطع السارق دون الغاصب والمنتهب والمختلس.\n٣ - إخراج المسروق من الحرز (٥):\nاتفق جمهور الفقهاء على وجوب إخراج المسروق من الحرز لكي يقام حدُّ السرقة، فإن كانت السرقة من حرز بالحافظ، فيكفي مجرد الأخذ، حيث لا اعتبار للمكان في الحرز بالحافظ.\nوإن كانت السرقة من حرز بنفسه فلابد من إخراج المسروق من المكان المعد لحفظه، فإذا ضبط السارق داخل الحرز قبل أن يخرج بما سرقه، فلا يقطع، بل\nيعزَّر، وفي هذا آثار عن عمر بن الخطاب وعثمان وعليٌّ وزيد بن ثابت وعمر بن عبد العزيز، ذكرها ابن حزم في «المحلي» (١١/ ٣٢٠) وفي أسانيدها مقال، وذكر خلافه عن عائشة وابن الزبير وغيرهما.\nويشترط الحنفية لإقامة الحد أن يخرج السارق بالمال من الحرز، فلو رمي بالمال\n_________\n(١) الخائن: هو الذي يؤتمن على المال بطريق العارية أو الوديعة فيأخذه ويدعى ضياعه أو ينكر أنه كان عنده وديعة أو عارية، والفرق بينه وبين السارق يرجع إلى قصور في الحرز.\n(٢) المختلس: هو الذي يأخذ المال جهرة معتمدًا على السرعة في الهرب، فالفرق بين السرقة والاختلاس أن السرقة تعتمد على الخفية، والاختلاس على المجاهرة.\n(٣) المنتهب: هو الذي يأخذ المال قهرًا، ولا يكون نهبًا حتى تنتهبه جماعة، فيأخذ كل واحد شيئًا وهي النهبة، فيظهر أن الفرق بين النهب والسرقة يعود إلى شبه الخفية، وهو لا يتوافر في النهب.\n(٤) صحيح: أخرجه الترمذي (١٤٤٨)، وأبو داود (٤٣٩٣)، والنسائي (٨/ ٨٨)، وابن ماجة (٢٥٩١)، وأحمد (٣/ ٣٨٠)، وعبد الرزاق (١٨٨٤٥، ١٨٨٥٩)، والطحاوي (٣/ ١٧١)، والبيهقي (٣/ ٢٧٩) من طريق عن أبي الزبير عن جابر، وأبو الزبير مدلس لكنه صرَّح بسماعه من جابر في رواية عبد الرزاق، فزالت الشبهة، ثم له شواهد. انظر «الإرواء» (٢٤٠٣).\n(٥) «البدائع» (٧/ ٦٥)، و«الخرشي» (٨/ ٩٧)، و«القليوبي» (٤/ ١٩٠)، و«شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٣٦٧)، و«مواهب الجليل» (٦/ ٣٠٨)، و«نهاية المحتاج» (٧/ ٤٣٧)، و«المغني» (١٠/ ٢٥٩).","vol":"4","page":124},{"text":"خارج الحرز، ثم لم يتمكن هو من الحرز، أو خرج فلم يجد المال الذي رماه، فلا يقام عليه الحد عندهم، بل يعزَّر.\nوأما الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، فقد اتفقوا على أن إخراج المسروق من حرزه ومن حيازة المسروق منه يستتبع حتمًا إدخاله في حيازة السارق إدخالًا فعليًّا أو حكميَّا - كما في المثال السابق - وبالتالي يجب عليه القطع.\nقلت: وهو الأرجح والله أعلم.\nفائدة: إذا لم تتم السرقة، فلا يقام الحد عند جمهور الفقهاء، لكنهم يوجبون التعزير على من يبدأ في الأفعال التي تكوِّن بمجموعها جريمة السرقة، ليس باعتباره شارعًا في السرقة، ولكن باعتباره مرتكبًا لمعصية تستوجب التعزير (١).\nالاشتراك في السرقة:\nإذا اشترك جماعة في سرقة مال من حرز (٢):\n١ - فإن كانت قيمة المسروق لو قسمت عليهم بلغ نصيب كلٍّ منهم النصاب: فإنه يقام الحدُّ علميهم جميعًا بلا خلاف بين الفقهاء، واشترط الشافعية أن يشتركوا جميعًا في إخراجه من الحرز، وإلا فإنه لا يُحدُّ عندهم إلا من اشترك في إخراج المسروق.\n٢ - وإذا بلغت قيمة المسروق نصابًا لكن لا تكفي ليصيب كل واحد نصابًا فاختلف العلماء في قطعهم:\nفقال الحنفية والشافعية: لا قطع على أحد منهم، وإنما يعزَّرون.\nوقال المالكية والحنابلة: يُقطع الجميع، سواء كان الاشتراك في الإخراج أو كان بإخراج البعض وإعانة البعض الآخر، وسواء حدثت الإعانة بفعل مادي (كالإعانة على حمل المسروق) أو بفعل معنوي (كالإرشاد إلى مكان المسروق) أو لم يأت بعمل ما (كمن دخل الحرز مع السارق لتنبيهه إذا انكشف أمره) لأن فعل السرقة يضاف إلى كل واحد منهم.\n_________\n(١) «المبسوط» (٩/ ١٤٧)، و«الدسوقي» (٤/ ٣٠٦)، و«الأحكام السلطانية» للماوردي (ص ٢٣٧).\n(٢) «البدائع» (٧/ ٦٥ - ٦٦)، و«فتح القدير» (٤/ ٢٢٥)، و«مواهب الجليل» (٦/ ٣١٠)، و«المدونة» (١٦/ ٦٨)، و«مغني المحتاج» (٤/ ١٦٠)، و«نهاية المحتاج» (٧/ ٤٢١)، و«كشاف القناع» (٤/ ٧٩)، و«المغني» (٣/ ٢٩٥)، و«روضة الطالبين» (٥/ ١٣٤)، و«مجموع الفتاوى» (١٤/ ٨٤).","vol":"4","page":125},{"text":"أما إذا لم يحصل تعاون بأن استقل كل واحد بإخراج بعض المسروق، فلا يقام الحد إلا على من أخرج نصابًا كاملًا.\nقلت: الأظهر أنهم إن اشتركوا في سرقة نصاب واحد قُطعوا سواء أخرجوه جملة، أو أخرج كل واحد جزءًا، وهو اختيار شيخ الإسلام، فالحاجة إلى الزجر عن سرقة المال موجودة فوجب القطع، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-263>عقوبات السارق</span>\n(أ) العقوبة الحدِّيَّة:\nاتفق أهل العلم على أن حدَّ السارق قطع يده، لقوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم﴾ (١).\nوهو الحدُّ الذي أقامه النبي - ﷺ - على من سرق في عهده كما تواترت الأخبار بذلك، وجرى عليه عمل الخلفاء الراشدين دون اعتراض عليهم، وأجمعت عليه الأمة (٢).\nلكنهم اختلفوا في أمور تتعلق بمحل القطع ومقداره، وكيفيته، وتكرره مع تكرار السرقة، ونحو ذلك، وإليك بيان أهم هذه الأمور:\n١ - محل القطع (٣):\nإذا ثبتت السرقة الأولى، فقد اتفق الفقهاء - إلا ابن حزم - على وجوب قطع اليد اليمنى، قالوا: لما رُوي عن النبي - ﷺ - أنه قطع اليد اليمنى (٤) وكذلك فعل الأئمة من بعده، ولقراءة عبد الله بن مسعود: «فاقطعوا أيمانهما» وهي قراءة مشهورة عنه، ولم يجمع على أنها قرآن لمخالفتها للمصحف الإمام، فكانت خبرًا مشهورًا، فيقيد إطلاق النص .. ولو كان الإطلاق مرادًا\nوالامتثال للأمر في الآية\n_________\n(١) سورة المائدة: ٣٨.\n(٢) «مراتب الإجماع» (١٣٥)، و«المغني» (١٠/ ٢٣٩)، و«فتح الباري» (١٢/ ٩٧)، و«فتح القدير» (٥/ ١٥٣)، و«الإفصاح» (٢/ ٤١٤)، و«طرح التثريب» (٨/ ٢٣).\n(٣) «البدائع» (٧/ ٨٦) و«الدسوقي» (٤/ ٣٣٢)، و«مغني المحتاج» (٤/ ١٧٧)، و«كشاف القناع» (٦/ ١١٨)، و«المغني» (١٠/ ٢٦٤)، و«تفسير القرطبي» (٦/ ١٦٠)، و«الطبري» (٦/ ٢٢٨)، و«المحلي» (١١/ ٣٥٨).\n(٤) إسناده ضعيف: أخرجه البغوي وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» وسنده ضعيف كما في «التلخيص» (٤/ ٦٧)، وانظر «الإرواء» (٨/ ٨١).","vol":"4","page":126},{"text":"يحصل بقطع اليمين أو الشمال، لمَا قطع النبي - ﷺ - إلا اليسار على عادته من طلب الأيسر لهم ما أمكن، جريًا على عادته - ﷺ - في أنه: «ما خُيِّر بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثمًا» (١).\nوذهب ابن حزم إلى أن قطع اليمين مستحب وليس بواجب، وردَّ دعوى الإجماع بفعل عليٍّ - ﵁ -، فعن ابن عمر قال: «سرق سارق بالعراق في زمان علي بن أبي طالب، فقدم ليقطع يده، فقدَّم السارق يده اليسرى ولم يشعروا فقطعت فأخبر علي بن أبي طالب خبره، فتركه ولم يقطع يده الأخرى» (٢).\nفإذا كانت اليمنى غير صحيحة:\nبأن كانت شلَّاء أو ذهب أكثر أصابعها، فاختلفوا في محل القطع:\n١ - فقال الحنفية: تقطع لأن القطع متعلق بها؛ ولأنه إذا تعلق الحكم بالسليمة فإنها تقطع، فلأن تقطع المعيبة من باب أولى.\n٢ - وقال المالكية: لا يجزئ قطع المعيبة؛ لأن مقصود الحد إزالة المنفعة التي يستعان بها على السرقة، والشلاء وما في حكمها لا نفع فيها فلا يتحقق مقصود الشرع بقطعها، لأن منفعتها التي يراد إبطالها باطلة من غير قطع، ولذا ينتقل القطع إلى الرجل اليسرى، وهذا قول للشافعية - في مقطوعة الأصابع كلها - ورواية عن الحنابلة.\n٣ - وقال الشافعية والحنابلة: يجزئ قطع اليمين إذا كانت شلاَّء إلا إذا خيف من قطعها ألا يكف الدم ولا يرقأ، فحينئذٍ ينتقل القطع إلى الرجل اليسرى.\nوإذا كانتا اليمين مقطوعة: سواء بآفة أو جناية أو قصاص، فذهب الجمهور - خلافًا للحنفية - إلى انتقال القطع إلى الرجل اليسرى، إذا ذهبت اليد اليمنى قبل السرقة، وإلى سقوط الحد إذا ذهبت بعد السرقة سواء كان ذهابها قبل الخصومة أو بعدها، وقبل القضاء أو بعده، لأنه بمجرد السرقة تعلق القطع باليد اليمنى، فإذا ذهبت زال ما تعلق به القطع فسقط.\nوكذلك قال الحنفية إذا كان زوال اليمنى ولو بعد السرقة قبل المخاصمة، أما\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٣٥٦٠)، ومسلم (٢٣٢٧) من حديث عائشة.\n(٢) أخرجه أبو حزم في «المحلي» (١١/ ٣٥٨ - هامش).","vol":"4","page":127},{"text":"لو ذهبت اليد اليمنى بعد المخاصمة وقبل القضاء أو بعد المخاصمة والقضاء فيسقط الحد عندهم (١).\n٢ - موضع القطع ومقداره (٢):\nذهب جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة وغيرهم إلى أن قطع اليد يكون من الكوع، وهو مفصل الكف، قالوا: لأن النبي - ﷺ - قطع السارق من الكوع (٣)، ولقول أبي بكر وعمر - ﵄ -: «إذا سرق\nالسارق، فاقطعوا يمينه من الكوع» (٤).\nوذهب بعض الفقهاء إلى أن موضع القطع من اليد: المنكب، لأن اليد اسم للعضو من أطراف الأصابع إلى المنكب، وذهب بعضهم إلى أن موضع القطع: مفاصل الأصابع التي تلي الكف (!!).\nقال ابن حزم - مؤيدًا ما ذهب إليه الجمهور بعد تصحيح إيقاع اسم اليد على كل ما تقدم -: «فإذا كان ذلك كذلك، فإنما يلزمنا أقل ما يقع عليه اسم يد، لأن اليد محرمة قطعها قبل السرقة ثم جاء النص بقطع اليد، فوجب أن لا يخرج من التحريم المتيقن المتقدم شيء إلا ما تيقن خروجه، ولا يقين إلا في الكف فلا يجوز قطع أكثر منها، وهكذا وجدنا الله تعالى إذ أمرنا في التيمم بما أمر إذ يقول تعالى: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدًا طيبًا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه﴾ (٥). ففسر رسول الله - ﷺ - مراد الله تعالى بذكر الأيدي ههنا وأنه الكفان فقد كان على ما قد أوردناه ...» اهـ.\nوموضع قطع الرِّجل هو: مفصل الكعب من الساق، فعل ذلك عمر - ﵁ -، وذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية، وهو رواية عن أحمد.\n_________\n(١) «البدائع» (٧/ ٨٨)، و«الدسوقي» (٤/ ٣٧٤)، و«مغني المحتاج» (٤/ ١٤٨)، و«المغني» (١٠/ ٢٦٩).\n(٢) «المبسوط» (٩/ ١٣٣)، و«الدسوقي» (٤/ ٣٣٢)، و«بداية المجتهد» (٢/ ٤٤٣)، و«المهذب» (٢/ ٣٠١)، و«كشاف القناع» (٦/ ١١٨)، و«المغني» (١٠/ ٢٦٦)، و«المحلي» (١١/ ٣٥٧).\n(٣) ضعيف: أخرجه البيهقي (٨/ ٢٧١)، وابن عدي في «الكامل»، وله شواهد انظرها في «الإرواء» (؟؟ - ٨٢).\n(٤)؟؟ في «التلخيص» (٤/ ٧١): «ولم أجده عنهما، وفي كتاب الحدود لأبي الشيخ من طريق نافع عن ابن عمر: أن النبي - ﷺ - وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يقطعون من المفصل» اهـ. وذكر له الألباني في «الإرواء» (٨/ ٨١ - ٨٢) شواهد.\n(٥) سورة المائدة: ٦.","vol":"4","page":128},{"text":"والرواية الأخرى عنه - وبها قال بعض الفقهاء - أن موضع القطع: أصول\nأصابع الرِّجل، لما روي عن عليِّ أنه: «كان يقطع من شطر القدم، ويترك للسارق عقبه يمشي عليها» (١).\n٣ - كيفية القطع:\nلا خلاف بين الفقهاء في أنه ينبغي مراعاة الإحسان في إقامة الحد، لقوله - ﷺ -: «لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم».\nوقد ذكر الفقهاء أنه ينبغي على الحاكم أن يتخيَّر الوقت الملائم للقطع بحيث يجتنب الحر والبرد الشديدين، إن كان ذلك يؤدي إلى الإضرار بالسارق، ولا يقيم الحدَّ أثناء مرض يرجى زواله، ولا يقيم الحد على الحامل والنفساء.\nكما ينبغي أن يساق السارق إلى مكان القطع سوقًا رفيقًا، فلا يعنف به، ولا يعيَّر، ولا يُسب، فإذا وصل إلى مكان القطع:\n(يجلس، ويضبط لئلا يتحرك فيجني على نفسه، وتُشد يده بحبل، ويُجرُّ حتى يبين مفصل الذراع، ثم توضع بينهما سكين حادة، ويدق فوقها بقوة ليقطع في مرة واحدة، أو توضع على المفصل وتمد مدة واحدة، وإن عُلم قطع أوحى من ذلك - أي أسرع - قطع به) اهـ (٢).\nحَسْمُ موضع القطع (٣):\nرُوي عن أبي هريرة - ﵁ -: «أن رسول الله - ﷺ - أُتي بسارق سرق شملة، فقالوا: يا رسول الله إن هذا قد سرق، فقال رسول الله - ﷺ -: «اذهبوا به فاقطعوه، ثم احسموه، ثم ائتوني به ...» الحديث (٤).\nوهو حديث ضعيف، ومع هذا فقد اتفق الفقهاء على حسم موضع القطع، وذلك باستعمال ما يسدُّ العروق، ويوقف الدم، لما فيه من مصلحة السارق وحفظه من الهلاك.\n_________\n(١) حسنه الألباني: وانظر «الإرواء» (٢٤٣٥).\n(٢) «المغني» (١٠/ ٢٦٦) مع الشرح الكبير.\n(٣) «ابن عابدين» (٣/ ٢٨٥)، و«الخرشي» (٨/ ٩٢)، و«مغني المحتاج» (٤/ ١٧٨)، و«كشاف القناع» (٦/ ١١٩)، و«المغني» (١٠/ ٢٦٦ - مع الشرح الكبير).\n(٤) ضعيف: أخرجه الطحاوي (٢/ ٩٦)، والدارقطني، والحاكم (٤/ ٣٨١)، والبيهقي (٨/ ٢٧٥)، وانظر «الإرواء» (٢٤٣١).","vol":"4","page":129},{"text":"لكنهم اختلفوا في حكم الحسم: فذهب الحنفية والحنابلة وهو القول مقابل الأصح عند الشافعية إلى أنه واجب عيني على من قام بالقطع للأمر بذلك في الحديث (!!) وذهب المالكية إلى أنه فرض على الكفاية، فلا يلزم واحدًا بعينه، فإذا قام به القاطع أو المقطوع أو غيرهما فقد حصل المقصود.\nوقال الشافعية - في الأصح عندهم -: الأمر بالحسم يحمل على الندب؛ لأنه حق للمقطوع لإتمام الحد، فيجور للإمام تركه، وحينئذٍ يندب للإمام ولغيره أن يفعله، ولا يمنع ذلك من وجوبه على السارق إذا لم يقم به أحد، فإن تعذَّر عليه فعل الحسم وترتب على تركه تلف محقق فلا يجوز للإمام إهماله، بل يجب عليه فعله.\nهل تعلَّق اليد المقطوعة في عنق السارق؟ (١)\nيُسَنُّ - عند الشافعية والحنابلة - تعليق اليد المقطوعة في عنق السارق، ردعًا للناس، واستدلوا بما رُوي عن فضالة بن عبيد: «أن النبي - ﷺ - أُتي بسارق فقطعت يده، ثم أمر بها فعلقت في عنقه» (٢) وهو حديث ضعيف.\nوذهب الحنفية إلى أن تعليق اليد لا يُسنُّ، بل يترك الأمر للإمام، إن رأى فيه مصلحة فعله، وإلا فلا.\nقلت: وهذا أقرب، لضعف الحديث المرفوع وإن كان مأثورًا عن السلف.\n٤ - تكرُّر السرقة بعد القطع (٣):\n(أ) إذا قطعت يمين السارق، قم عاد للسرقة مرة ثانية فكيف تكون عقوبته؟\nاختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال:\n_________\n(١) «ابن عابدين» (٣/ ٢٨٥)، و«أسنى الطالب» (٤/ ١٥٣)، و«كشاف القناع» (٦/ ١١٩)، و«المغني» (١٠/ ٢٦٧).\n(٢) ضعيف: أخرجه أبو داود (٤٤١١)، والنسائي (٢/ ٢٦٣)، والترمذي (١٤٤٧)، وابن ماجة (٢٥٨٧)، وأحمد (٦/ ١٩)، وانظر «الإرواء» (٢٤٣٢).\n(٣) «ابن عابدين» (٣/ ٢٨٥)، و«البدائع» (٧/ ١٨٦)، و«المبسوط» (٩/ ١٦)، و«القوانين الفقهية» (ص ٣٦٢)، و«الخشري» (٨/ ٩٣)، و«جواهر الإكليل» (٢/ ٢٨٩)، و«قليوبي وعميرة» (٤/ ١٩٨)، و«نهاية المحتاج» (٧/ ٤٤٤)، و«كشاف القناع» (٦/ ١١٩)، و«المغني» (١٠/ ٢٧١)، و«المحلي» (١١/ ٣٥٤)، و«فتح الباري» (١٢/ ١٠٢)، و«زاد المعاد» (٥/ ٥٦)، و«تهذيب السنن» (٦/ ٢٣٦)، و«الحدود والتعزيرات» (ص: ٣٨٧) وما بعدها.","vol":"4","page":130},{"text":"الأول: لا قطع عليه، وإنما يضرب ويُحبس، وهو مذهب عطاء بن أبي رباح - ﵀ - فعن ابن جريج أنه قال لعطاء: إن سرق ثانية؟ قال: ما أرى أن تقطع إلا في السرقة الأولى اليد فقط، قال الله تعالى: ﴿فاقطعوا أيديهما﴾ (١). ولو شاء أمر\nبالرِّجْل، ولم يكن الله تعالى نسيًّا (٢).\nالثاني: تُقطع يده اليسرى فإن عاد فلا قطع عليه وإنما يعزَّر بالضرب والحبس وهو مذهب ربيعة وداود وابن حزم الظاهريين؛ لأن الله تعالى أمر بقطع الأيدي وهي تشمل اليمنى واليسرى، وإدخال الأرجل في القطع زيادة على النص، ولأنها آلة السرقة والبطش، فكانت العقوبة بقطعها أولى.\nالثالث: تُقطع رجلُه اليُسرى، وهو مذهب عامة الفقهاء وجماهير أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم، وهو مروي عن أبي بكر وعمر - ﵄ -.\nواستدلوا بجملة أحاديث مرفوعة تشتمل على هذا الحكم، إلا أنها جميعًا ضعيفة لا تقوم يها الحجة، وكذلك استندوا إلى آثار عن الصحابة - ﵃ -، وسيأتي ذكر طرف من هذه الأحاديث والآثار عما قريب، إن شاء الله.\nقال ابن عبد البر: «ثبت عن الصحابة - ﵃ - قطع الرجل بعد اليد وهم يقرءون ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ (٣).\nقلت: وثبت عن عمرو بن دينار أن نجدة بن عامر كتب إلى ابن عباس: السارق يسرق فتُقطع يده، ثم يعود فتقطع يده الأخرى؟ قال الله تعالى: ﴿فاقطعوا أيديهما﴾. قال: قال: «بلى، ولكن ورجله من خلاف» (٤).\nوثبت عن عائشة - في قصة الرجل الأسود الذي كان أبو بكر يُدنيه يقرئه\nالقرآن ثم قطعت يده في سرقة - قالت: «... ثم أدناه [أي: أبو بكر] ولم يحول منزلته التي كانت له منه، فلم يغب إلا قليلًا حتى فقد آلُ أبي بكر حليًّا لهم ومتاعًا، فقال أبو بكر: طرق الحي الليلة، فقام الأقطع فاستقبل القبلة، ورفع يده الصحيحة والأخرى التي قطعت، فقال: اللهم أظهره على من سرقهم - أو نحو\n_________\n(١) سورة المائدة: ٣٨.\n(٢) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق، ومن طريقه ابن حزم في «المحلي» (١١/ ٣٥٤).\n(٣) سورة المائدة: ٣٨.\n(٤) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ١٨٥)، وابن حزم في «المحلي» (١١/ ٣٥٥).","vol":"4","page":131},{"text":"هذا - فما انصرف النهار حتى ظهر المتاع عنده، فقال له أبو بكر: ويلك، إنك لقليل العلم بالله، فأمر به فقطعت رجله» (١).\nوعن ابن عباس قال: «رأيت عمر بن الخطاب قطع يد رجلٍ، بعد يده ورجله» (٢).\n(ب) إذا عاد للسرقة ثالثة ورابعة وخامسة:\nثم اختلف هؤلاء - أعني الجمهور - فيما إذا عاد السارق للسرقة - بعد قطع رجله اليسرى - ثالثة ورابعة وخامسة، على ثلاثة أقوال كذلك:\nالأول: لا قطع عليه في المرة الثالثة، وإنما يضرب ويحبس: وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه وأحمد في المشهور عنه - وهو المذهب - وبه قال الحسن والشعبي والثوري والزهري والنخعي والأوزاعي وحماد، وهو مروي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب - ﵄ - وحجة هذا القول ما يلي:\n١ - عن عمر - ﵁ - أنه «أُتي برجل قد سرق يقال له سدوم، فقطعه ثم أتى به الثانية فقطعه، ثم أتى به الثالثة فأراد أن يقطعه، فقال له عليٌّ: «لا\nتفعل، إنما عليه يد ورجل، ولكن أحبسه» وفي لفظ: «فحبسه عمر» (٣).\n٢ - وعن أبي الضحى قال: «كان عليُّ بن أبي طالب لا يزيد في السرقة على قطع اليد والرجل».\n٣ - وعن عبد ألله بن مسلمة: أن علي بن أبي طالب أتى بسارق فقطع يده، ثم أتى به فقطع رجله، ثم أُتي به الثالثة، فقال: «إني استحيي أن أقطع يده، فبأي شيء يأكل؟! أو أقطع رجله، فعلى أي شيء يعتمد؟!» فضربه وحبسه (٤).\n٤ - ولأن في قطع اليدين تفويت منفعة الجنس، فلم يُشرع في حدٍّ، كالقتل.\n٥ - ولأنه لو جاز قطع اليدين لقطعت اليسرى في المرة الثانية؛ لأنها آلة البطش كاليمنى، وإنما لم تقطع للمفسدة في قطعها.\n_________\n(١) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ١٨٨).\n(٢) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة، والدارقطني، والبيهقي (٨/ ٢٧٣)، لكن وجدته عند عبد الرزاق (١٠/ ١٨٧) بسند صحيح عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ «... قطع رِجْل رجل ...»؟!\n(٣) إسناده حسن: أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ١٨٦)، والبيهقي (٨/ ٢٧٤).\n(٤) إسناده لين: أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ١٨٦)، والبيهقي (٨/ ٢٧٥)، وابن حزم (١١/ ٣٥٥)، وعبد الله بن مسلمة تغير حفظه لكنه توبع، وانظر: «الإرواء» (٨/ ٩٠).","vol":"4","page":132},{"text":"الثاني: تقطع يده اليسرى في الثالثة، ثم رجله اليمنى في الرابعة، ثم إن عاد في الخامسة يعزر ويحبس: وهذا مذهب الجمهور (المالكية والشافعية والرواية الأخرى في مذهب أحمد) وهو مروي عن أبي بكر وعمر (!!) - ﵄ - وبه قال إسحاق وقتادة وأبو ثور، واحتج هؤلاء بما يلي:\n١ - آية المحاربة (!!) قال تعالى: ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من\nخلاف أو ينفوا من الأرض﴾ (١).\n٢ - حديث أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: «إذا سرق السارق فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله، فإن عاد فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله» (٢) وسنده تألف (!!).\n٣ - حديث عصمة بن مالك - ﵁ - قال: سرق مملوك في عهد النبي - ﷺ - فرفع إلى النبي - ﷺ - فعفى عنه .. (أربع مرات) ... ثم رفع إليه الخامسة وقد سرق، فقطع يده، ثم رفع إليه السادسة فقطع رجله، ثم رفع إليه السابعة فقطع يده، ثم رفع إليه الثامنة فقطع رجله، وقال رسول الله - ﷺ -: «أربع بأربع» (٣) وسنده ساقط (!!).\n٤ - أنه فعل أبي بكر وعمر - ﵄ - (!!) فعن القاسم بن محمد «أن أبا بكر قطع يد سارق في الثالثة» (٤) وهو منقطع.\nالثالث: كالقول السابق، إلا أنه إن عاد في الخامسة يُقتل، وهو مروي عن عثمان بن عفان وعمرو بن العاص وعمر بن عبد العزيز، وأبي مصعب المالكي وذكره الحافظ قولًا عن مالك أولًا ثم إنه رجع عنه واستقر رأيه على تعزيره دون\nقتله - وهو ما ذهب إليه الشافعي في القديم، واستدلوا بما يلي:\n١ - حديث جابر قال: جيء بسارق إلى النبي - ﷺ - فقال: «اقتلوه» فقالوا: يا\n_________\n(١) سورة المائدة: ٣٣.\n(٢) سنده تالف: أخر الدارقطني، وفيه الواقدي: متروك وقد صححه الألباني في «الإرواء» (٢٤٣٤) بما بعده وبغيره، وكلها شديدة الضعف وبينها اختلاف في المتن، فلا يسلَّم له، رحمة الله.\n(٣) سنده تالف: أخرجه الدارقطني (٣/ ١٧٣) والطبراني وفيه من يشبه أن يكون وضاعًا، وضعفه ابن حجر والزيلعي والهيثمي.\n(٤) سنده منقطع: أخرجه مالك، وعنه الشافعي (٢٨١).","vol":"4","page":133},{"text":"رسول الله إنما سرق، فقال: «اقطعوه» قال: فقطع، ثم جيء به الثانية، فقال: «اقتلوه» فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق، قال: «اقطعوه» .. فأتي به الخامسة فقال: «اقتلوه» قال جابر: فانطلقنا به فقتلناه، ثم اجتررناه فألقيناه في بئر، ورمينا عليه الحجارة (١) وهو ضعيف.\n٢ - حديث الحارث بن حاطب بنحو حديث جابر مع شيء من المغايرة في لفظه، وهو منكر كما قال النسائي والذهبي (٢).\n٣ - حديث عبد الله بن زيد الجهني - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: «من سرق متاعًا فاقطعوا يده، فإن سرق فاقطعوا رجله، فإن سرق فاقطعوا يده، فإن سرق فاقطعوا رجله، فإن سرق فاضربوا عنقه» (٣) وسنده تالف.\nوقد أجاب العلماء عن حديث جابر بأنه ضعيف، وعلى فرض صحته، فقيل: منسوخ، وهو محكي عن الشافعي، وناسخه هو عين الناسخ لقتل شارب الخمر في الرابعة - على ما تقدم - وقيل: هذه حكومة مختصة بهذا الرجل وقد علم\nرسول الله - ﷺ - أن المصلحة في قتله، ولذلك أمر بقتله من أول مرة، وقيل: يخرج على أن هذا الرجل كان من المفسدين في الأرض، وهذا يعزي للإمام مالك، ﵀.\nالترجيح:\nالذي يظهر لي بعد هذا العرض لمذاهب العلماء ودراسة أدلتهم أن أقوى هذه الأقوال الأول، القائل، بأن السارق إذا كرَّر السرقة ثانية - بعد قطع يده اليمنى - فإنه تقطع رجله اليسرى، ثم لا قطع عليه إن عاد، وإنما يضرب ويحبس - ولو مدى الحياة - حتى يظهر الصلاح، لقضاء الصحابة - ﵃ - بذلك.\nولو ذهب ذاهب إلى قول ربيعة وابن حزم من أنه تقطع يده اليسرى في الثانية - بعد اليمنى - ثم لا قطع عليه وإنما يُعزَّر، فلا يكون بعيدًا ولا شاذًّا كما قيل، والله أعلم.\n_________\n(١) ضعيف: أخرجه أبو داود (٤٤١٠)، والنسائي (٨/ ٨٣)، والبيهقي (٨/ ٢٧٢) وقال النسائي: حديث منكر، وقال ابن عبد البر: منكر لا أصل له، وقد قوَّاه الألباني في «الإرواء» (٨/ ٨٦ - ٨٨) بطريق أخرى، وبشواهد أرى أنها تعلُّه بالاضطراب.\n(٢) منكر: أخرجه النسائي (٨/ ٨٣)، والحاكم (٤/ ٣٨٢)، (٨/ ٢٧٢) وحكم بنكارته النسائي والذهبي.\n(٣) منكر: أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٢/ ٦) ثم قال: تفرَّد حزام (صوابه: حزم) بن عثمان وهو من الضعف بالمحل العظيم. اهـ. وقال الذهبي: متروك مبتدع. اهـ.","vol":"4","page":134},{"text":"ما يسقط به الحدُّ:\n١، ٢ - الشفاعة، وعفو المسروق منه (١):\nأجمع الفقهاء على جواز الشفاعة بعد السرقة وقبل أن يصل الأمر إلى الحاكم، إذا كان السارق لا يُعرف بشرٍّ، سترًا له وإعانة على التوبة.\nوأما إذا وصل الأمر إلى الحاكم فالشفاعة فيه حرام، كما تقدم بيانه في بداية «كتاب الحدود».\nوكذلك الشأن في العفو، لقوله - ﷺ -: «تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حدٍّ فقد وجب» (٢).\nوقوله - ﷺ - لصفوان لما تصدق بردائه على سارقه بعد رفعه إلى النبي - ﷺ -: «فهلا قبل أن تأتيني به؟!» (٣).\nفإذا عفا المسروق منه عن السارق - قبل رفعه - سقط عنه الحد.\n٣ - الرجوع عن الإقرار (٤):\nاتفق جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة على أن السارق إذا رجع عن إقراره (اعترافه) قبل القطع، سقط عنه الحد، لأن الرجوع عن الإقرار يورث شبهة.\nوذهب بعض الفقهاء إلى أن رجوع السارق في إقراره لا يقبل منه، ولا يسقط عنه الحد، لأنه لو أقر لآدمي بقصاص أو بحق لم يُقبل رجوعه عنه، فكذلك الحكم إذا أقر بالسرقة.\n٤ - هل يسقط الحدُّ بتوبة السارق؟\nاتفق الفقهاء على أن التوبة النصوح، أي: الندم الذي يورث عزمًا على إرادة الترك تسقط عذاب الآخرة عن السارق، واتفقوا على أنه إذا تاب بعد القدرة عليه وقيام البينة عليه ورفعه للحاكم، لم يسقط عنه الحد.\n_________\n(١) «المبسوط» (٧/ ١١١)، و«تفسير القرطبي» (٥/ ٢٩٥)، و«تكملة المجموع» (١٨/ ٣٣٣)، و«المغني» (١٠/ ٢٩٤ - مع الشرح الكبير)، و«نيل الأوطار» (٧).\n(٢) حسن: أخرجه أبو داود (٤٣٧٦)، والنسائي (٨/ ٧٠) وغيرهما وله شواهد.\n(٣) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٤) «ابن عابدين» (٣/ ٢٩٠)، و«الدسوقي» (٤/ ٣٤٥)، و«نهاية المحتاج» (٧/ ٤٤١)، و«كشاف القناع» (٦/ ١١٧)، و«المغني» (١٠/ ٢٩٣).","vol":"4","page":135},{"text":"ثم اختلفوا فيما إذا تاب قبل القدرة عليه ورفعه إلى الحاكم على قولين، تقدم بسطهما في مقدمة «كتاب الحدود» ورجحنا هناك أن التوبة تسقط الحدَّ عمومًا، ومما يدل على ذلك في حدِّ السرقة قوله تعالى - عقب ذكر عقوبة السارق: ﴿فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم﴾ (١). وهو يدل على أن التائب لا يقام عليه الحد، إذ لو أقيم عليه الحد بعد التوبة لما كان لذكرها فائدة.\nوهذا مهب الشافعية - في أصح القولين - والحنابلة في رواية (٢).\nلكن تبقى مسألة وهي:\nهل من شرط التوبة ضمان المسروق وردُّه لصاحبه؟ (٣)\n١ - إن كانت العين المسروقة موجودة: فأجمعوا على أن من شرط صحة توبته: أداؤها إلى صاحبها، سواء كان السارق موسرًا أو معسرًا، وسواء أقيم عليه الحد أو لم يقم، وسواء وُجد المسروق عنده أو عند غيره.\n٢ - إن كانت العين المسروقة قد تلفت: فإن لم يُقم الحد على السارق لسبب يمنع القطع فيجب عليه رد قيمة المسروق بلا خلاف.\nوإن كان أقيم عليه الحدُّ، اختلف العلماء في وجوب ضمان المسروق على\nثلاثة أقوال:\nالأول: يلزمه الضمان لتمام توبته سواء كان موسرًا أو معسرًا: وهو مذهب الجمهور، منهم: الشافعي وأحمد وإسحاق والليث والنخعي والحسن والزهري وغيرهم، قالوا: لأن هذه العين تعلَّق بها حقان: حق لله، وحق لمالكها، وهما حقان لمستحقين متباينين فلا يبطل أحدهما الآخر، بل يستوفيان معًا، أن القطع حق لله، والضمان حق لمالكها.\nوقد رُوي من طريق الحسن عن سمرة مرفوعًا: «على اليد ما أخذت حتى تؤدي» (٤).\n_________\n(١) سورة المائدة: ٣٩.\n(٢) «فتح القدير» (٥/ ٤٢٩)، و«الخرشي» (٨/ ١٠٣)، و«قليوبي» (٤/ ٢٠١)، و«المحلي» (١١/ ١٢٩)، و«المغني» (٨/ ٢٨١ - مكتبة القاهرة)، وانظر مبحث «أثر التوبة في الحدود».\n(٣) «المبسوط» (٩/ ١٥٦)، «والبدائع» (٧/ ٨٤)، و«فتح القدير» (٥/ ٤١٣)، و«بداية المجتهد» (٢/ ٤٤٢)، و«القوانين» (ص ٣٦١)، و«أسنى المطالب» (٤/ ١٥٢)، و«قليوبي» (٤/ ١٩٨)، و«المغني» (١٠/ ٢٧٩)، و«كشاف القناع» (٦/ ١٤٩).\n(٤) ضعيف: أخرجه أبو داود (٣٥٦١)، والترمذي (١٢٦٦)، وابن ماجة (٢٤٠٠).","vol":"4","page":136},{"text":"الثاني: لا يجب الضمان مطلقًا، ولا تتوقف صحة توبته عليه، وهو مذهب أبي حنيفة، وبه قال عطاء وابن سيرين والشعبي ومكحول وغيرهم، وحجتهم:\n١ - قوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله﴾ (١). قالوا: فسمى القطع جزاء، والجزاء يبنى على الكفاية، فلو ضم إليه الضمان لم يكن القطع كافيًا فلم يكن جزاءً، فعلم أن التضمين عقوبة زائدة على الجزاء فلا تُشرع.\nوأجاب الجمهور بأن مجموع الجزاء - إن أريد به: مجموع العقوبة - فصحيح هو القطع، والقول بالتضمين لا دخل له في العقوبة، ولهذا يجب الضمان في حق غير الجاني: كمن أتلف مال غيره خطأ أو إكراهًا، ولهذا فإن سقوط الحد لا يسقط\nالضمان لتفاوت الحقين - حق الله وحق العبد - بتفاوت جهتهما.\n٢ - حديث عبد الرحمن بن عوف - ﵁ - عن النبي - ﷺ -: «أنه قضي في السارق إذا أقيم عليه الحد أنه لا غرم غليه» (٢) ولذا قالوا: لا يجتمع حد وضمان، لأن الحكم بالضمان يجعل المسروق مملوكًا للسارق، مستندًا إلى وقت الأخذ فلا يجوز إقامة الحد عليه، لأنه لا يقطع أحد في ملك نفسه.\nوأجاب الجمهور بأنه حديث ضعيف لا يحتج به.\nالثالث: يلزمه الضمان إن كان موسرًا، وإلا لم يلزمه، وهو مذهب مالك وغيره من فقها المدينة واستحسنه ابن القيم.\nقالوا: لئلا تجتمع على السارق - المعسر - عقوبتان: قطع يده، واتباع ذمته.\nقال ابن القيم: وهذا استحسان حسن جدًّا، وما أقربه من محاسن الشرع، وأولاه بالقبول، والله ﷾ أعلم. اهـ.\nالراجح (٣):\nوالذي يترجح لي هو ما ذهب إليه الجمهور من إيجاب الضمان على السارق مطلقًا وأنه من تمام توبته من غير فرق بين الموسر والمعسر، فإن كان موسرًا تعيَّن\n_________\n(١) سورة المائدة: ٣٨.\n(٢) ضعيف: أخرجه النسائي (٨/ ٥٨)، والدارقطني، وقال النسائي عقبه: هذا مرسل، وليس بثابت. اهـ. وقال ابن عبد البر: ليس بالقوي. اهـ. قلت: وعلته الانقطاع.\n(٣) مستفاد من ترجيح العلامة بكر أبي زيد، حفظه الله. انظر: «الحدود والتعزيرات» (ص: ٤٢٧ - ٤٢٨).","vol":"4","page":137},{"text":"دفعه، وإن كان غير قادر فقد قال الله تعالى في حق غير القادرين: ﴿وإن كان ذو\nعسرة فنظرة إلى ميسرة﴾ (١).\nوأما رأي المالكية - الذي استحسنه ابن القيم - فهو مجرد استحسان.\nوالاستحسان هو «الحكم على مسألة بحكم يخالف نظائرها لدليل شرعي» ولم يذكروا دليلًا شرعيًّا يقضي بهذا الاستحسان، والله أعلم.\n٥ - هل يسقط الحدُّ بتملُّك السارق المسروق قبل الحكم؟ (٢)\nإذا تملَّك السارق المسروق قبل القضاء، بأن اشتراه أو وُهب له أو نحو ذلك، فإن القطع يسقط عنه عند الجمهور، لأن المطالبة شرط للحكم بالقطع، فإذا تملكه السارق قبل القضاء امتنعت المطالبة، وخالف المالكية - لعدم اشتراطهم المطالبة - فقالوا: لا يسقط الحد.\nأما إذا حدث الملك بعد القضاء - وقبل القطع - فلا يسقط الحدُّ عند الجمهور - خلاف للحنفية - لأن ما حديث بعد وجوب الحدِّ لم يوجد شبهة في الوجوب، فلم يؤثر في الحد، ولو كان حدوث الملك - بعد القضاء - يسقط الحد، لما قطع النبي - ﷺ - سارق رداء صفوان بعدما تصدق به عليه، بل قال له - ﷺ -: «فلا قبل أن تأتيني به» (٣).\nلا يسقط الحدُّ بالتقادُم (٤):\nذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وزفر - من الحنفية - إلى أن الحد لا يسقط بالتقادم، لأن الحكم لم يصدر إلا بعد أن ثبتت السرقة، فوجب تنفيذه مهما طال الزمن، ولا ينبغي أن يكون هروب الجاني أو تراخي التنفيذ من أسباب سقوط الحد، وإلا كان ذلك ذريعة إلى تعطيل حدود الله.\nبينما ذهب الحنفية - عدا زفر - إلى أن تقادم التنفيذ بعد القضاء يسقط القطع؛ لأن القضاء في باب الحدود - عندهم - إمضاؤها، فما لم تمض فكأنه لم يقض، ولأن التقادم في التنفيذ كالتقادم في الإثبات بالبينة (!!).\n_________\n(١) سورة البقرة: ٢٨٠.\n(٢) «المبسوط» (٩/ ١٨٧)، و«البدائع» (٧/ ٨٨)، و«شرح الزرقاني» (٨/ ٨٩)، و«المهذب» (٢/ ٢٦٤)، و«المغني» (١٠/ ٢٧٧)، و«معالم السنن» (٣/ ٣٠٠).\n(٣) صحيح: تقدم مرارًا.\n(٤) «المبسوط» (٩/ ١٧٦)، و«مغني المحتاج» (٤/ ١٥١)، و«المغني» (١٠/ ٢٠٥).","vol":"4","page":138},{"text":"قلت: وقول الجمهور هو الصواب، لأن الحدَّ إذا ثبت بيقين، فلا يسقط إلا بدليل.\n(ب) العقوبات التعزيرية للسارق (١):\nتجوز العقوبة بالتعزير على كل سرقة لم تكتمل أركانها، أو لم تستوف شروطها، لعدم وجوب الحد فيها، وعلى سرقة دُرئ الحدُّ فيها لوجود شبهة، فيترتب على السارق - بالتعزير- عقوبتان: عقوبة بدنية، بالضرب ونحوه نكالًا له، وعقوبة مالية: بتضعيف الغُرم للمسروق، وبهذا قضي النبي - ﷺ - لما أسقط القطع عمن أخذ بفمه من الثمر المعلق وهو محتاج، وحكم على من خرم بشيء منه غرامة مثليه والعقوبة (أي: الضرب) وكذلك على من سرق من الثمر بعد أن يوضع في مخزنه - ولم يبلغ نصاب القطع - كما تقدم في حديث عمرو\nبن شعيب عن أبيه عن جده (٢).\nوكذلك تجوز العقوبة بالتعزير على السرقة التي سقط فيها القطع.\nوتقدَّم ذِكر تعزير السارق في الثالثة أو الخامسة - على خلاف - ويكون بالحبس أو الضرب ونحوه، وهذه العقوبات يرجع في تقديرها إلى اجتهاد الأئمة في كل زمان ومكان حسب المصلحة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-264>(٥) حَدُّ الحِرَابَةِ</span>\nتعريف الحرابة (٣):\nالحرابة لغة: من الحرب التي هي نقيض السلم، يقال: حاربه محاربة، وحرابًا.\nأو من الحَرَب - بفتح الراء -: وهو السلب، يقال: حرب فلانًا ماله، أي: سلبه، فهو محروب وحريب.\nوفي الاصطلاح: تسمى «قطع الطريق» وهي: البروز لأخذ مال، أو لقتل، أو لإرعاب على سبيل المجاهرة مكابرة، اعتمادًا على القوة مع البعد عن المغوث.\n_________\n(١) «المغني» (١٠/ ٢٧١)، و«الأحكام السلطانية» للماوردي (ص ٢٣٦)، و«معالم السنن» (٣/ ٣١٣)، و«الحدود والتعزيرات (ص: ٤٠٣).\n(٢) حديث حسن: تقدم تخريجه مرارًا.\n(٣) «تاج العروس»، و«لسان العرب»، و«بدائع الصنائع» (٧/ ٩٠)، و«المغني» (٨/ ٢٨٧).","vol":"4","page":139},{"text":"حُكْمُها:\nالحرابة من الكبائر، وهي من الحدود باتفاق الفقهاء، وسمي القرآن مرتكبيها محاربين لله ورسوله، وساعين في الأرض بالفساد، وغلظ عقوبتها أشد\nالتغليظ، فقال سبحانه: ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم﴾ (١).\nشروط تعتبر في المحارب:\nاشترط الفقهاء في المحاربين - حتى يُحدُّوا حدَّ الحرابة - شروطًا لابد من توافرها، ولم يتفقوا عليها جميعًا، وإنما وقع في بعضها خلاف، فإليك هذه الشروط وطرفًا من المناقشات حولها:\n١ - التكليف (٢): ولا خلاف بين أهل العلم في اشتراط البلوغ والعقل في عقوبة الحرابة؛ لأنها شرط التكليف الذي هو شرط إقامة الحدود.\nلكنهم اختلفوا في حدِّ من اشترك مع الصبي والمجنون في قطع طريق، فذهب الجمهور إلى أن الحد لا يسقط عنهم وعليه الحدُّ، وإنما الشبهة مختصة بواحد - الصبي أو المجنون - فلم يسقط عن الباقين.\nوذهب الحنفية - إلا أبا يوسف - إلى أنه لو اشترك في قطع الطريق صبي أو مجنون أو ذو رحم محرم من أحد المارَّة سقط الحدُّ عن الجميع (!!) قالوا: لأنها جناية واحدة قامت بالكل، فإن لم يقع فعل بعضهم موجبًا الحد، كان فعل الباقين بعض العلة فلم يثبت به الحكم (!!).\nقلت: وقول الجمهور أقوى، والله أعلم.\n(٢) الالتزام (٣):\nاشترط الجمهور في المحارب أن يكون ملتزمًا بأحكام الشريعة، بأن يكون مسلمًا، أو ذميًّا، أو مرتدًّا، فلا يُحدُّ عندهم الحربي، ولا المعاهد، ولا المستأمن.\n_________\n(١) سورة المائدة: ٣٣.\n(٢) «البدائع» (٧/ ٩١)، و«شرح الزرقاني» (٨/ ١٠٩)، و«مغني المحتاج» (٤/ ٨، ٢١)، و«المغني» (٨/ ٢٦٨)، ط. الرياض.\n(٣) «ابن عابدين» (٣/ ١١٢)، و«المدونة» (٦/ ٢٦٨)، و«روضة الطالبين» (١٠/ ١٥٤)، و«كشاف القناع» (٦/ ١٤٦)، و«المحلي» (١١/ ٣٠٥، ٣١٥)، و«فتح الباري» (١٢/ ١١٢).","vol":"4","page":140},{"text":"واستدلوا بقوله تعالى: ﴿إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم﴾ (١). وهؤلاء تقبل توبتهم قبل القدرة وبعدها، ولقوله تعالى: ﴿قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف﴾ (٢)، وبقوله - ﷺ -: «الإسلام يجب ما كان قبله» (٣).\nوأما الذمي فقد التزم أحكام الشريعة فله ما لنا وعليه ما علينا.\nوذهب ابن حزم إلى أن المحارب إنما هو المسلم العاصي أو المسلم يرتد فيحارب فعليه أحكام المحارب كما فعل النبي - ﷺ - بالعرنيين، فليس للذمي - الذي نقض عهده - لأن له عقوبة في الشرع تختلف عن عقوبة المحارب.\nوذهب طائفة من العلماء - منهم البخاري والحسن وعطاء والضحاك والزهري - إلى أن آية الحرابة نزلت في أهل الكفر والردَّة، وساق البخاري عقبها\nحديث أنس في قصة العرنيين، وفيه «... فارتدوا، فقتلوا رعاتها واستاقوا الإبل، فبعث - ﷺ - في آثارهم فأتى بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم، ثم لم يحسمهم حتى ماتوا (٤).\n٣ - الذكورة (٥):\nاشترط الحنفية في المحارب الذكورة، فلا تحدُّ - عندهم - المرأة وإن وليت القتال وأخذ المال، لأن ركن المحاربة - وهو الخروج والمغالبة - لا يتحقق من المرأة عادة فلا تكون من أهل الحرابة (!!).\nوذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يشترط في المحارب الذكورة، فلو اجتمع نسوة لهن قوة ومنعة فهن قاطعات طريق، ولا تأثير للأنوثة على الحرابة، ولأنها تحدُّ في السرقة ويلزمها القصاص كالرجل، فكذلك في قطع الطريق، ولا فرق.\nقلت: وهذا هو الصحيح لعدم الدليل على اعتبار الذكورة والأصل أن «النساء شقائق الرجال» (٦).\n_________\n(١) سورة المائدة: ٣٤.\n(٢) سورة الأنفال: ٣٨.\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم (١٢١)، وأحمد (٤/ ١٩٩).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٦٨٠٢)، ومسلم (١٦٧١).\n(٥) «البدائع» (٧/ ٩١)، و«شرح الزرقاني» (٨/ ١٠٩)، و«روضة الطالبين» (١٠/ ١٥٥)، و«المغني» (٩/ ٢٩٨).\n(٦) حسن: أخرجه أبو داود (٢٣٦)، والترمذي (١١٣)، وأحمد (٦/ ٢٥٦ - ٣٧٧) وسنده حسن لغيره.","vol":"4","page":141},{"text":"٤ - السلاح (١):\nاشترط الحنفية والحنابلة - في المحارب- أن يكون معه سلاح، ولو الحجارة والعصى؛ لأنه أداة الإخافة، فإن تعرضوا للناس بشيء من ذلك فهم محاربون وإلا فلا.\nوأما المالكية والشافعية وابن حزم فلم يشترطوا في المحارب حمل السلاح، بل يكفي عندهم القهر والغلبة وأخذ المال، ولو باللكز والضرب بجمع الكف.\nقلت: ولعلَّ الأخير أظهر، وكأنه اختيار شيخ الإسلام إذ قال: «والصواب: أن من قاتل على أخذ المال بأي نوع كان من أنواع القتال فهو محارب قاطع» اهـ.\n٥ - البعد عن العمران (٢):\nاشترط أبو حنيفة - وهو المذهب عند الحنابلة - في الحرابة: البعد عن العمران (في الصحراء مثلًا) فإن حصل منهم الإرعاب وأخذ المال في القرى والأمصار فليسوا محاربين، قالوا: لأن قطع الطريق إنما هو في الصحراء، ولأن من في القرى والأمصار يلحقه الغوث غالبًا فتذهب شوكة المعتدين، ويكونون مختلسين، وهو ليس يقاطع، ولا حدَّ عليه.\nبينما ذهب الجمهور: منهم مالك والشافعي وأبو يوسف من الحنفية وكثير من أصحاب أحمد، وابن حزم - وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - إلى أنه لا يشترط البعد عن العمران، بل يشترط فقد الغوث، ولفقد الغوث أسباب كثيرة لا تنحصر في البعد عن العمران.\nفلو دخل قوم بيتًا وشهروا السلاح ومنعوا أهل البيت من الاستغاثة فهم قطاع طرق في حقهم.\nواستدل الجمهور بعموم آية المحاربة، وبأن ذلك إذا وجد في العمران كان أعظم خوفًا وأكثر ضررًا، فكان أولى بحد الحرابة.\n_________\n(١) «ابن عابدين» (٣/ ٢١٣) و«المدونة» (٦/ ٣٠٣)، و«روضة الطالبين» (١٠/ ١٥٦)، و«المغني» (٨/ ٢٨٨)، و«مجموع الفتاوى» (٢٨/ ١٩٦)، و«المحلي» (١١/ ٣٠٧).\n(٢) «ابن عابدين» (٤/ ١١٣)، و«القوانين» (٣١١)، و«الدسوقي» (٤/ ٣٢٨ - مع الشرح الكبير)، و«نهاية المحتاج» (٨/ ٤)، و«روضة الطالبين» (١٠/ ١٥٥)، و«المغني» (٨/ ٢٨٧ - الرياض)، و«المحلي» (١١/ ٣٠٧)، و«مجموع الفتاوى» (٢٨/ ٣١٥، ٣١٦).","vol":"4","page":142},{"text":"قال شيخ الإسلام: «وهذا هو الصواب، بل هم في البنيان أحق بالعقوبة منهم في الصحراء، لأن البنيان محل الأمن والطمأنينة، ولأنه محل تناصر الناس وتعاونهم، فإقدامهم عليه يقتضي شدة المحاربة والمغالبة، ولأنهم يسلبون الرجل في داره جميع ماله، والمسافر لا يكون معه - غالبًا - إلا بعض ماله ...» اهـ.\nقلت: وهذا القول مع موافقة عموم الآية الكريمة، ومقتضى معنى الحرابة المطلق، فإنه الأردع للمجترئين على ترويع الآمنين وسلبهم أموالهم في الميادين العامة على مرأى ومسمع من الناس والسلطان، ولا مغيث!! والله أعلم.\n٦ - المجاهرة (١):\nاشتر ط جمهور الفقهاء في الحرابة أن يأخذ قطاع الطريق المال جهرًا، فإن أخذوه مختفين فهم سُرَّاق، وإن اختطفوا وهربوا، فهم منتهبون، ولا قطع عليهم.\nوذهب مالك - وهو اختيار شيخ الإسلام - إلى أن قتل الغيلة، إذا كان على وجه التحيُّل والخديعة فهو من المحاربة، ومثاله: أن يدعو القاتل إلى منزله - مثلًا - من يستأجره لخياطة أو طب أو نحو ذلك ثم يقتله ويأخذ ماله.\nقال شيخ الإسلام: «وهذا أشبه بأصول الشريعة، لأن القتل بالحيلة كالقتل\nمكابرة، كلاهما لا يمكن الاحتراز منه، بل قد يكون ضرر هذا أشد، لأنه لا يدرى به» اهـ.\nحكم الردء للقُطَّاع (٢):\nالردء هو: المعين لقاطع الطريق بجاهه أو بتكثير السواد أو بتقديم أي عون لهم، ولم يباشر القطع بنفسه.\nوقد اختلف أهل العلم في حكمه:\nفذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة - وهو اختيار شيخ الإسلام - إلى أن الردء المباشر في الحرابة سواء، لأنهم متمالئون، وقطع الطريق يحصل بالكل، ولأن من عادة القطاع أن يباشر البعض، ويدفع عنهم البعض الآخر، فلو لم يلحق الردء بالمباشر في سبب وجوب الحد لأدى ذلك إلى انفتاح باب قطع الطريق.\n_________\n(١) المراجع السابقة، و«المنتقي» للباجي (٧/ ١١٥ - ١١٦).\n(٢) «البدائع» (٧/ ٩١)، و«المبسوط» (٩/ ١٩٨)، و«الدسوقي» (٤/ ٣٥٠)، و«المهذب» (٢/ ٣٦٥)، و«المغني» (١٠/ ٣١٨ - مع الشرح)، و«مجموع الفتاوى» (٢٨/ ٣١١).","vol":"4","page":143},{"text":"قال ابن تيمية: وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين، «فإن عمر بن الخطاب - ﵁ - قتل ربيئة المحاربين» والربيئة: هو الناظر، الذي يجلس في مكان عالٍ ينظر منه لهم من يجيء ... اهـ.\nبينما ذهب الشافعي - ﵀ - إلى أنه ليس على الردء إلا التعزير، لأن الحد يجب بارتكاب المعصية؛ فلا يتعلق بالمُعين، كسائر الحدود!! قلت: والأوَّل أرجح والله أعلم.\nعقوبة المحاربين:\nقال الله سبحانه: ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم﴾ (١).\nهذه العقوبات على التخيير أم على التنويع؟ (٢)\nثم اختلف أهل العلم في هذه العقوبات المذكورة في الآية الكريمة؛ أهي على التخيير أم على التنويع، على قولين:\nالقول الأول: أنها على التنويع، فتوزع العقوبات على حسب الجنايات، وهذا مذهب الجمهور، واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:\n١ - أن تفسير ابن عباس لهذه الآية يفيد أن المراد بـ «أو»: التنويع، فقال: «المعنى: أن يُقتلوا إن قتَلوا، أو يُصلَّبوا مع القتل إن قَتَلوا وأخذوا المال، أو تُقطَّع أيديهم وأرجلهم من خلاف إن اقتصروا على أخذ المال، أو يُنفَوا من الأرض إن أرعبوا ولم يأخذوا شيئًا ولم يًقتُلوا».\n٢ - قالوا: وتفسيره - ﵁ - إما توقيفًا وإما لغةً، وأيهما كان فهو حجة، يدل عليه أنه بدأ بالأغلظ فالأغلظ.\nوعُرْف القرآن: أن ما فيه التخيير يُبدأ فيه بالأخف، ككفارة اليمين، وما يراد به الترتيب يُبدأ فيه بالأغلظ ككفارة الظهار والقتل.\n_________\n(١) سورة المائدة: ٣٣، ٣٤.\n(٢) «البدائع» (٧/ ٩٣)، و«ابن عابدين» (٣/ ٢١٣)، و«الدسوقي» (٤/ ٣٥٠)، و«روضة الطالبين» (١٠/ ١٥٦)، و«نهاية المحتاج» (٨/ ٢٧)، و«المغني» (٨/ ٢٨٩)، و«الإنصاف» (١٠/ ٢٩٢)، و«المحلي» (١١/ ٣١٢).","vol":"4","page":144},{"text":"٣ - أن الجزاء على قدر الجناية، يزاد بزيادتها وينقص بنقصانها، بمقتضى العقل والشرع، قال تعالى: ﴿وجزاء سيئة سيئة مثلها﴾ فالتخيير في جزاء الجنايات القاصرة بما يشمل جزاء الجناية الكاملة، وفي الجناية الكاملة بما يشمل جزاء الجناية القاصرة خلاف المعهود في الشرع.\nعلى أنه قد أجمعت الأمة على أن القُطاع إذا قَتلوا وأخذوا المال، لا يكون جزاؤهم المعقول: النفي وحده!! فعُلم أنه لا يمكن إجراء الآية على ظاهر التخيير.\n٤ - أن التخيير الوارد بحرف التخيير إنما يجري على ظاهره إذا كان سبب الوجوب واحدًا، كما في كفارة اليمين وكفارة جزاء الصيد، أما إذا كان السبب مختلفًا فإنه يخرج التخيير عن ظاهره ويكون الغرض: بيان الحكم لكل واحد في نفسه، وقطع الطريق متنوع وبين أنواعه تفاوت في الجريمة، فكان سبب العقاب مختلفًا، فتحمل الآية على بيان حكم كل نوع.\n٥ - أنه إذا لم يقتل، فلا يحلُّ قتله، لقوله - ﷺ -: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيِّبُ الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة» (١).\nثم اختلف هؤلاء في كيفية هذا التنويع على ثلاثة أقوال:\n١ - فقال الشافعي وأحمد والصاحبان من الحنفية، وإسحاق: من قَتَلَ وأخذ\nالمال؛ قُتِل وصُلِب، ومن اقتصر على أخذ المال قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، ومن أخاف الطريق ولم يقتل ولم يأخذ مالًا؛ نفي من الأرض، والنفي في هذه الحالة - عند الشافعية - تعزير وليس حدًّا، فيجوز - عندهم - للإمام تركه، أو التعزير بغيره بحسب ما يراه من المصلحة.\n٢ - وقال أبو حنفية: إن أُخذ قبل قتل نفسٍ أو أخذ شيء؛ حُبس بعد التعزير حتى يتوب، وهو المراد بالنفي في الآية.\nوإن أخذ مالًا معصومًا بمقدار النصاب؛ قُطعت يده ورجله من خلاف، وإن قتل معصومًا ولم يأخذ مالًا قُتل.\nوأما إن قتل النفس وأخذ المال - وهو المحارب الخاص - فالإمام مُخيَّر في أمور\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٦٨٧٨)، ومسلم (١٦٧٦) من حديث ابن مسعود.","vol":"4","page":145},{"text":"ثلاثة: إن شاء قطع يده ورجله من خلاف ثم قتله، وإن شاء قتله فقط، وإن شاء صلبه.\nوالصلب - عنده -: طعنُه وتركه حتى يموت، ولا يترك أكثر من ثلاثة أيام.\nواعتُرض بأن الحدود إذا كان فيها قتل سقط ما دونه، كما لو سرق وزنى وهو محصن.\n٣ - وقال مالك: إن قتل فلابد أن يُقتل، إلا إن رأى الإمام أن في إبقائه مصلحة أعظم من قتله.\nوليس له تخيير في قطعه ولا نفيه، وإنما التخيير في قتله أو صلبه، وإن أخذ المال ولم يقتل لا تخيير في نفيه وإنما التخيير ف قتله أو صلبه أو قطعه من خلاف، وإن أخاف السبيل فقط فالإمام مخيَّر بين قتله وصلبه، أو قطعه، باعتبار المصلحة.\nواعتُرض بأن مالكًا - ﵀ - اعتبر جَلَد ورَايَ القاطع، ولم يعتبر الجناية، وهذا مخالف للأصول المعروفة من اختلاف العقوبات بحسب الجرائم.\nقلت: ويمكن اعتبار مالك - ﵀ - من القائلين بالتخيير بين العقوبات - إلا في القاتل - كأصحاب القول الآتي.\nالقول الثاني: أن هذه العقوبات على التخيير: فإذا خرجوا لقطع الطريق وقَدر عليهم الإمام، خُيِّر بين أن يجري عليهم أيًّا من الجزاءات الأربعة (القتل، والصلب، والقطع، والنفي) على ظاهر الآية.\nوبهذا قال جماعة من السلف منهم سعيد بن المسيب وعطاء ومجاهد والحسن والضحاك والنخعي وأبو ثور وداود وابن حزم، ويمكن أن يُضم إليهم الإمام مالك. واحتج هؤلاء بما يلي:\n١ - قول ابن عباس - ﵄ -: «ما كان في القرآن «أو» فصاحبه بالخيار» (١).\n٢ - أن الأصل في «أو» أنها تقتضي التخيير كما في آية كفارة اليمين.\nوقد تقدم الردُّ على كلا الاستدلالين في ثنايا أدلة المذهب الأول.\nقلت: والأرجح ما ذهب إليه الجمهور من كون العقوبات للتنويع بحسب الجرائم على نحو ما ذهب إليه الشافعي وأحمد.\n_________\n(١) أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (٦/ ١٣٩).","vol":"4","page":146},{"text":"فوائد:\nويمكن أن نستخلص من أقوال العلماء الفوائد التالية:\n١ - أن القاتل - في قطع الطريق - يُقتل بكل حال ولابُدَّ، وقد حكى ابن المنذر الإجماع على ذلك.\n٢ - أنهم إذا قتلوا ولم يأخذوا المال، فإنهم يُقتلون من غير صلب.\nوهل يغلب - فيمن قتل فقط- جانبُ الحد أم جانب القصاص؟ (١)\nذهب الحنفية والمالكية، وهو قول عند كل من الشافعية والحنابلة - وهو قول ابن حزم -: إلى أنه يغلب جانب الحد، فيقتل وإن قتل بمثقل، ولا يشترط التكافؤ بين القاتل والمقتول: فيقتل الحر بالعبد، والمسلم بالذمي، ولا عبرة بعفو مستحق القَوَد.\nوقال الشافعية - في الراجح عندهم - والحنابلة في إحدى الروايتين عن أحمد: يغلب جانب القصاص؛ لأنه حق آدمي، وهو مبني على المضايقة، فيقتل قصاصًا أولًا، فإذا عفا مستحق القصاص عنه: يُقتل حدًّا، ويشترط التكافؤ بين القاتل والمقتول، لحديث: «لا يُقتل مسلم بكافر» (٢).\n٣ - إذا جمعوا إلى القتل أَخْذَ المال - وهذا غالب حال القُطَّاع - فيُجمع لهم الصلبُ مع القتل عند الجمهور:\nواختلفوا في وقت الصلب ومدَّته (٣):\n(أ) فقال الحنفية والمالكية: يُصلب حيًّا، ويُقتل مصلوبًا؛ لأن الصلب عقوبة، وإنما يعاقب الحي لا الميت، ويترك مصلوبًا - عند الحنفية - ثلاثة أيام بعد موته (!!)، وعند المالكية تحدَّد مدة الصلب باجتهاد الإمام.\n(ب) وقال الشافعية - في المعتمد - والحنابلة: يصلب بعد القتل؛ لأن الله تعالى قدَّم القتل على الصلب لفظًا فيجب (!!) تقديم ما ذكر أولًا في الفعل، كقوله تعالى: ﴿إن الصفا والمروة من شعائر الله﴾ (٤).\n_________\n(١) «ابن عابدين» (٣/ ٢١٣)، و«الدسوقي» (٤/ ٣٥٠)، و«روضة الطالبين» (١٠/ ١٦٠)، و«المغني» (٨/ ٢٩٠)، و«المحلي» (١١/ ٣١٥).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٦٩١٥)، ومسلم.\n(٣) المصادر السابقة، و«نهاية المحتاج» (٨/ ٥ - ٦)، و«المحلي» (١١/ ٣١٥ - ٣١٨).\n(٤) سورة البقرة: ١٥٨.","vol":"4","page":147},{"text":"قالوا: ولأن في صلبه حيًّا تعذيبًا له، وقد قال - ﷺ -: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ...» (١).\nوعلى هذا الرأي: يُقتل ثم يُغسَّل، ويكفن، ويُصلى عليه، ثم يصلب، ويترك مصلوبًا ثلاثة أيام بلياليهن.\nوخالف ابن حزم فقال: لا يجمع عليه الصلبُ والقتل، إذ ليس فيما استدلَّ به المخالفون - من الفريقين - وجوبُ صلبه بعد القتل، ولا إباحة ذلك البتة.\nولأن الله إنما أوجب عليه حكمًا واحدًا وخزيًا واحدًا لا حكمين.\nوكذلك لا يجوز قتله بعد الصلب لأمره - ﷺ - بإحسان القتلة ولقوله: «لعن الله من اتخذ شيئًا فيه الروح عرضًا»، وغاية ما هنالك أن يخيَّر\nالإمام بين قتله، أو صلبه دون قتل.\nقال: فصحَّ يقينًا أن الواجب أن يخيَّر الإمام في صلبه - إن صلبه - حيًّا ثم يدعه حتى ييبس ويجف كله ... حتى إذا أنفذنا أمر الله تعالى فيه، وجب به ما افترضه الله تعالى للمسلم على المسلم من الغسل والتكفين والصلاة والدفن. اهـ.\nثم ردَّ على من اعترض بمثل أحاديث الأمر بإحسان القتلة وقال: أنتم تقتلونه أوحش قتلة وأقبحها! فقال - ﵀ -: «فنقول: وما قتلناه أصلًا، بل صلبناه كما أمر الله تعالى، وما مات إلا حتف أنفه، وما يسمى هذا في اللغة مقتولًا ...» اهـ.\n٤ - إذا أخذوا المال، ولم يقتلوا؛ قُطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف: فتقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى على ما تقدم في قطع السارق.\nوهل يشترط أن يبلغ المسروق نصابًا؟ فيه قولان (٢):\nفاشترط الجمهور - خلافًا لمالك - أن يبلغ المأخوذ نصابًا، لعموم الأدلة التي تفيد أنه لا قطع فيما دون النصاب، وقد تقدمت في «حد السرقة».\nوذهب مالك إلى أنه لا يشترط؛ لأنه محارب لله ولرسوله، ساعٍ في الأرض بالفساد فيدخل في عموم الآية، ولأنه لا يعتبر الحرز فكذلك النصاب.\n_________\n(١) صحيح.\n(٢) «فتح القدير» (٥/ ١٧٩)، و«المهذب» (٢/ ٢٨٤)، و«جوهر الإكليل» (٢/ ٢٩٤)، و«كشاف القناع» (٦/ ١٥٢).","vol":"4","page":148},{"text":"٥ - إذا أخافوا السبيل فقط، فلم يقتلوا أو يأخذوا مالًا: فإنهم يُنفون من\nالأرض عند جمهور الفقهاء لقوله تعالى: ﴿أو ينفوا من الأرض﴾ (١).\nواختلفوا في معنى النفي (٢)، فقال أبو حنيفة: نفيه حبسُه حتى تظهر توبته أو يموت، وقال مالك: النفي إبعاده عن بلده إلى مسافة البعد (يعني: مسافة الصفر فما زاد) وحبسه فيه.\nوقال الشافعي: النفي: الحبس أو غيره، كالتغريب، كما في الزنا.\nومذهب أحمد أن النفي: أن يُشرَّدوا، فلا يُتركوا يستقرون في بلد، وهو مروي عن ابن عباس وبه قال النخعي وقتادة وعطاء.\nقلت: الذي يتبادر من قوله (ينفوا) أن فيه طردًا وإبعادًا، وأما حبسه فإنما يكون حيث يرى الإمام أن في إطلاقه - في مكان نفيه - فسادًا أو شرًّا على الناس، واختار شيخ الإسلام أن النفي يكون بحسب ما يراه الإمام: إما بطرده بحيث لا يأوى في بلد، وإما بحبسه وقال: وهذا أعدل وأحسن. اهـ (٣).\nهل يُقتصُّ من المحارب للجروح؟ (٤)\nذهب الشافعية والحنابلة إلى أن المحارب إذا جَرَح جرحًا فيه قود فاندمل لم يتحتم به قصاص، بل يتخيَّر المجروح بين القود والعفو على مال أو غيره؛ لأن التحتم تغليظ لحق الله، فاختص بالنفس كالكفارة، ولأن الشرع لم يرد بشرع الحد\nفي حق المحارب بالجراح، فبقي على أصله في غير الحرابة.\nوفي قول عند الشافعية وإحدى الروايتين عن أحمد: يتحتم فيه القصاص كالنفس لأن الجراح تابعة للقتل، فيثبت فيها مثل حكمه.\nوعند الشافعية قول ثالث وهو: أنه يتحتم في اليدين والرجلين، لأنهما مما يستحقان في المحاربة دون غيرهما. قلت: والراجح أنه يتحتم القصاص لفعل النبي - ﷺ - بالعرنيين فعن أنس - ﵁ - قال: «قدم رهط من عكَلٍ على النبي - ﷺ - كانوا في\n_________\n(١) سورة المائدة: ٣٣.\n(٢) «فتح القدير» (٥/ ١١٣)، و«ابن عابدين» (٣/ ٢١٢)، و«الدسوقي» (٤/ ٣٤٩)، و«الجواهر» (٢/ ٢٩٤)، و«نهاية المحتاج» (٨/ ٥)، و«المغني» (٨/ ٢٩٤)، و«كشاف القناع» (٦/ ١٥٣).\n(٣) «مجموع الفتاوى» (١٥/ ٣١٠).\n(٤) «البدائع» (٧/ ٩٥)، و«ابن عابدين» (٣/ ٢١٣)، و«مغني المحتاج» (٤/ ٤٨٣)، و«المغني» (٨/ ٢٩٢).","vol":"4","page":149},{"text":"الصفَّة، فاجتووا المدينة، فقالوا: يا رسول الله، أبغنا رسلًا، فقال: ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بإبل رسول الله - ﷺ -، فأَتوا فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحوُّا وسمنوا، وقتلوا الراعي واستاقوا الدَّود، فأتى النبي - ﷺ - الصَّريخُ، فبعث الطلب في آثارهم، فما ترجل النهار حتى أتى بهم، فأمر بمسامير فأحميت فكحلهم وقطع أيديهم وأرجلهم، وما حسمهم، ثم ألقوا في الحرَّة يستسقون، فما سُقُوا حتى ماتوا» (١).\nفقطعهم - ﷺ - حدًّا للمحاربة، وسمل أعينهم قصاصًا وتركهم يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا لأنهم كذلك فعلوا بالرعاء:\nفعن أنس - ﵁ -: «أن النبي - ﷺ - إنما سمر أعينهم، لأنهم سمروا أعينُ الرِّعاء» (٢).\nأما إذا سرى الجرح إلى النفس فمات المجروح: يتحتم القتل.\nوذهب الحنفية إلى أن المحارب- إذا أقيم عليه الحد، فلا يقتص منه للجراحات؛ لأن الجناية فيما دون النفس يسلك بها مسلك الأموال، والأصل عندهم ألا يجمع بين الحدِّ والضمان!!\nوهل يضمن المال المأخوذ؟ (٣)\nذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن المحاربين إذا أخذوا مالًا وأقيم عليهم الحدُّ؛ ضمنوا المال مطلقًا، وعند الحنفية يضمنون إن كان المال قائمًا، وإلا فلا.\nوعند الشافعية والحنابلة: يجب الضمان على الآخذ فقط، لا على من كان معه ولم يباشر الأخذ.\nوقال المالكية: يعتبر كل واحد منهم ضامنًا للمال المأخوذ بفعله أو بفعل صاحبه، فمن قُدر عليه منهم أُخذ بجميع ما أخذ هو وأصحابه، فإن دفع أكثر مما أخذ فإنه يرجع على أصحابه.\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٦٨٠٤)، ومسلم (١٦٧١).\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٦٧١)، والترمذي (٧٣)، والنسائي (٧/ ١٠٠).\n(٣) المراجع السابقة، و«الدسوقي» (٤/ ٣٥٠)، و«أسهل المدارك» (٣/ ١٥٧)، و«نهاية المحتاج» (٨/ ٨).","vol":"4","page":150},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-265>٦ - حَدُّ الردَّة</span>\nتعريف الردة (١):\nالردَّة لغة: الرجوع عن الشيء والتحول عنه.\nوفي الاصطلاح: إتيان المسلم بما يقتضي كفره من قول أو فعل أو ترك أو اعتقاد أو شك، إذا توفرت شرائطه.\nقال الله تعالى: ﴿ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون﴾ (٢).\nشروط المرتد:\nلا تقع الردَّةُ من المسلم - الذي أتى أحد أسباب الردَّة - إلا إذا توفر فيه خمسة شروط: شرطا التكليف، وشرط الاختيار، وإرادة الكفر، والعلم بالحال والحكم:\n١ - البلوغ: فلا تعتبر ردَّة الصبي لأنه غير مكلف، لقوله - ﷺ -: «رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق» (٣).\nوهذا مذهب الشافعي وأبي يوسف، وهو رواية عن أبي حنيفة على مقتضى القياس، وقول لأحمد. وقال أبو حنيفة في الرواية الأخرى: يحكم بردَّة الصبي\nاستحسانًا (!!) وهو مذهب المالكية والمشهور عن أحمد، وهؤلاء قالوا: لا يقتل قبل بلوغه.\nوقال الشافعي: لا يقتل حتى بعد بلوغه، قال: «لأن إيمانه لم يكن وهو بالغ، ويؤمر بالإيمان، ويجهد عليه بلا قتل» اهـ (٤).\n٢ - العقل: فلا تقع الرِّدة من مجنون، للحديث المتقدم، ولذا اتفق الفقهاء على أنه لا صحة لإسلام المجنون ولا لردَّته، بل أحكام الإسلام تبقى سائرة عليه\n_________\n(١) «لسان العرب»، و«الخرشي» (٨/ ٦٢)، و«المغني» (٨/ ٥٤٠)، و«الحدود والتعزيرات» (ص: ٤٣٤).\n(٢) سورة البقرة: ٢١٧.\n(٣) صحيح: تقدم تخريجه كثيرًا.\n(٤) «المبسوط» (١٠/ ١٢٢)، و«ابن عابدين» (٤/ ٢٥٧)، و«جواهر الإكليل» (١/ ٢١، ١١٦)، و«الأم» (٦/ ١٤٩)، و«الإنصاف» (١٠/ ٣٢٠)، و«المغني» (٨/ ٥٥١).","vol":"4","page":151},{"text":"لكن إذا كان يجن ساعة ويفيق أخرى، فإن كانت ردته في إفاقته وقعت، وأن كانت في جنونه لا تقع (١).\nردَّة السكران (٢):\nتقدم أنه يشترط لوقوع الرِّدة من المسلم أن يكون عاقلًا، فلو فقد عقله بشرب مسكر، فاختلف أهل العلم في وقوع ردَّته حال سكره على قولين:\nالأول: تقع ردته، وهو مذهب الشافعية وأظهر الروايتين عن أحمد، واحتجوا بأن الصحابة أقاموا حد القذف على السكران، وبأنه يقع طلاقه، قالوا: فتقع ردَّته، وبأنه مكلف وأن عقله لا يزول كليًّا، فهو أشبه بالناعس منه بالنائم أو المجنون.\nالثاني: لا تقع ردة السكران: وهو مذهب الحنفية وقول عند الشافعية ورواية عن أحمد وهو قياس اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، وشيخنا ابن عثيمين - ﵏ -.\nوحجتهم أن الردَّة تبنى على الاعتقاد، والسكران غير معتقد لما يقول، ولأنه زائل العقل فلا تكليف عليه؛ لأن العقل شرط في التكليف وهو معدوم في حقه.\nقلت: وهذا هو الأظهر، والله أعلم.\n٣ - الاختيار (٣):\nيشترط لوقوع الردَّة أن يكون المرتد مختارًا، وهو ضد الإكراه، وهو اسم لما يفعله المرء بغيره، فينتفي به رضاه، أو يفسد به اختياره من غير أن تنعدم به أهليته أو يسقط عنه الخطاب.\nوالإكراه نوعان: نوع يوجب الإلجاء والاضطرار طبعًا، كالإكراه بالقتل أو القطع أو الضرب الذي يخاف فيه تلف النفس أو العضو، قلَّ الضرب أو كثر، وهذا النوع يسمى إكراهًا تامًّا.\n_________\n(١) «البدائع» (٧/ ١٣٤)، و«الأم» (٦/ ٦٤٨)، و«الإقناع» (٤/ ٣٠١).\n(٢) «المبسوط» (١٠/ ١٢٣)، و«البدائع» (٧/ ١٣٤)، و«الأم» (٦/ ١٤٨)، و«الإنصاف» (١٠/ ٣٣١)، و«المغني» (٨/ ٥٦٣)، و«كشاف القناع» (٦/ ١٧٧)، و«الشرح الممتع» (١١/ ٢٨٥).\n(٣) «المبسوط» (٢٤/ ٣٨)، و«البدائع» (٧/ ١٧٠ - ١٧٥)، و«الأم» (٦/ ٦٥٢)، و«فتح الجليل» (٤/ ٤٠٧).","vol":"4","page":152},{"text":"ونوع لا يوجب الإلجاء والاضطرار، وهو الحبس أو القيد أو الضرب الذي لا يخاف منه التلف، وهذا النوع من الإكراه يسمى إكراهًا ناقصًا.\nوقد اتفق أهل العلم على أن من أكره على الكفر فأتى بكلمة الكفر، لم يصر كافرًا، لقوله تعالى: ﴿من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان\nولكن من شرح بالكفر صدرًا فعليهم غضب من الله﴾ (١).\nولما نقل عن عمار بن ياسر - ﵄ - من أنه حمله المشركون على ما يكره، فجاء إلى النبي - ﷺ - فقال له: «إن عادوا فَعُدْ» (٢) وهذا في الإكراه التام.\nوهل يشترط أن يفعله دفعًا للإكراه؟ قال العلامة ابن عثيمين - ﵀ -: «الصحيح أنه لا يكفر ولو كان لم يطرأ على باله أنه يريد دفع الإكراه، لعموم قوله تعالى: ﴿إلا من أكره﴾ ولأن العامة خصوصًا لا يشعرون بهذا المعنى. اهـ.\n٤ - إرادة الكفر (٣):\nولابد لوقوع الرِّدة أن يكون المرتد مريدًا للكفر، فلو جرى على لسانه من غير قصد، فإنه لا يكفر لأنه لم يُرده، لقوله تعالى: ﴿ولكن كم شرح بالكفر صدرًا﴾ (٤) فغير المريد لم يشرح بالكفر صدرًا، كمن ينطق بالكفر لشدة فرح أو هرم أو ما أشبه ذلك، وهو لا يكفر.\nودليله ما جاء عن النبي - ﷺ - في قصة الرجل الذي «انفلتت منه راحلته بأرض فلاة وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة\nفاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينا هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال - من شدة الفرح -: «اللهم أنت عبدي وأنا ربك» أخطأ من شدة الفرح» (٥).\n٥ - العلم بالحال والحكم (٦):\nلابد لوقوع الردة أن يعلم المرتد أن هذا القول أو الفعل مكفِّر، فلو تكلم\n_________\n(١) سورة النحل: ١٠٦.\n(٢) مرسل: أخرجه الحاكم (٢/ ٣٨٩)، والبيهقي (٨/ ٢٠٨)، وأبو نعيم في «الحلية» طرق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن أبيه مرسلًا، ولذا قال ابن حجر في «البداية» (٢/ ١٩٧): إسناده صحيح إن كان محمد بن عمار سمعه من أبيه. اهـ.\n(٣)، (٢) «الشرح الممتع» (١١/ ٢٨٦ - ٢٨٩) بتصرف يسير.\n(٤) سورة النحل: ١٠٦.\n(٥) صحيح: أخرجه مسلم (٢٧٤٧) وغيره.\n(٦) سورة النساء: ١١٥.","vol":"4","page":153},{"text":"عربي بكلمة كفر أعجمية، لقوله تعالى: ﴿ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا﴾ (١).\nفعلم أن من لم يتبين له الهدى شاق الرسول لا يستحق هذا الجزاء، فإذا ارتفع هذا الجزاء ارتفع سببه وهو الكفر.\nوقال سبحانه: ﴿وما كان الله ليضل قومًا بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون﴾ (٢) وقال ﷿: ﴿وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا﴾ (٣) فالجهل مسقط للحكم، وموجب لانتفاء الردَّة، وهذا لا ينفي أن يكون القول أو الفعل كفرًا لكن القائل أو الفاعل لا يكفَّر حتى تقوم عليه الحجة.\nردَّة الهازل (٤):\nالهازل: هو الذي يتكلم بالكلام من غير قصد لموجبه وحقيقته، بل على وجه اللعب. ومن أتى هازلًا بما يوجب ردَّته، فهو مرتد وعقوبته القتل كما قرره غير واحد من أهل العلم.\n١ - والأصل في هذا قوله تعالى: ﴿ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزءون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم﴾ (٥).\nقال ابن العربي: «لا يخلو ما قالوه من ذلك جدَّا أو هزلًا، وهو كيفما كان كفر، فإن الهزل بالكفر كفر، لا خلاف فيه بين الأمة، فإن التحقيق أخو العلم والحق، والهزل أخو الباطل والجهل» اهـ.\n٢ - ولعموم قوله - ﷺ -: «من بدَّل دينه فاقتلوه» (٦).\nفالهازل بما يوجب ردَّته مبدل لدينه، والهازل في حقوق الله غير معذور، فيكون بهزله بذلك مبدلًا لدينه، فيكون مرتدًا يجب قتله، والحديث بعمومه يتناول المبدل جادًّا والمبدل هازلًا، والله أعلم.\n_________\n(١) سورة التوبة: ١١٥.\n(٢) سورة الإسراء: ١٥.\n(٣) «تفسير القرطبي» (٨/ ١٠٧)، و«نهاية المحتاج» (٧/ ٣٩٤)، و«كشاف القناع» (٦/ ١٦٨)، و«الحدود والتعزيرات» (ص: ٤٣٩ - ٤٤٢).\n(٤)\n(٥) سورة التوبة: ٦٥، ٦٦.\n(٦) صحيح: أخرجه البخاري، والترمذي، والنسائي، وأبو داود، وابن ماجة.","vol":"4","page":154},{"text":"ما تقع به الرِّدة:\nتنقسم الأمور التي تحصل بها الردة إلى أربعة أقسام: ردة في الاعتقاد، ردة في الأقوال، ردة في الأفعال، ردة في الترك.\nإلا أن هذه الأقسام تتداخل، فمن اعتقد شيئًا عبَّر عنه بقول أو فعل أو ترك.\n(أ) مما يوجب الردة من الاعتقاد:\n١ - اتفق العلماء على أن من أشرك بالله تعالى، أو جحده، أو نفى صفة ثابتة من صفاته، أو أثبت لله الولد فهو مرتد كافر (١).\n٢ - وكذلك من قال بقدم العالم أو بقائه، أو شك في ذلك، ودليلهم قوله تعالى: ﴿كل شيء هالك إلا وجهه﴾ (٢).\nقال ابن دقيق العيد: «... لأن حدوث العالم من قبيل ما اجتمع فيه الإجماع والتواتر بالنقل عن صاحب الشريعة، فيكفر بسبب مخالفته النقل المتواتر ...» اهـ (٣).\n٣ - ويكفر من جحد القرآن كله أو بعضه ولو كلمة، وقال بعضهم: بل يحصل الكفر بجحد حرف واحد، كما يحصل الكفر باعتقاد تناقضه واختلافه، أو الشك بإعجازه، والقدرة على مثله، أو إسقاط حرمته أو الزيادة فيه (٤).\nفائدة: أما تفسير القرآن وتأويله، فلا يكفر جاحده ولا رادُّه، لأنه أمر اجتهادي من فعل البشر (٥):\n٤ - ويعتبر مرتدًّا كذلك من اعتقد كذب النبي - ﷺ - في بعض ما جاء به، ومن اعتقد حِلَّ شيء مجمع على تحريمه، كالزنا وشرب الخمر، أو أنكر أمرًا معلومًا من الدين بالضرورة (٦).\n_________\n(١) «الموسوعة الفقهية» (٢٢/ ١٨٣) وما بعدها.\n(٢) سورة القصص: ٨٨.\n(٣) «ابن عابدين» (٤/ ٢٢٣)، و«الدسوقي» (٤/ ٣٠٢)، و«الإنصاف» (١٠/ ٣٢٦)، و«المغني» (٨/ ٥٦٥).\n(٤) «العدة» (٤/ ٣٠٠).\n(٥) «ابن عابدين» (٤/ ٢٢٢ - ٢٣٠)، و«الإقناع» (٤/ ٢٩٧)، و«المغني» (٨/ ٥٤٨).\n(٦) المراجع السابقة.","vol":"4","page":155},{"text":"(ب) مما يوجب الردَّة من الأقوال:\n١ - سبَّ الله تعالى:\nاتفق الفقهاء على أن من سب الله تعالى كفر، سواء كان مازحًا أو جادًا، أو مستهزئًا (١).\nوقد قال تعالى: ﴿ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزءون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم﴾ (٢).\n٢ - سب الرسول - ﷺ -:\nمن سبَّ الرسول - ﷺ - فهو مرتد بلا خلاف، ويعتبر سابًّا له - ﷺ - كل من ألحق به عيبًا أو نقصًا في نفسه أو نسبه أو دينه، أو خصلة من خصاله، أو ازدراه، أو عرَّض به، أو لعنه، أو شتمه، أو عابه، أو قذفه، أو استخف به، ونحو ذلك (٣).\nفعن عليٍّ - ﵁ -: «أن يهودية كانت تشتم النبي - صلى الله عليه\nوسلم - وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول الله - ﷺ - دمها» (٤).\nوعن علي بن المديني، قال: دخلت على أمير المؤمنين فقال: أتعرف حديثًا مسندًا فيمن سب النبي - ﷺ - فيقتل؟ قلت: نعم، فذكرت له حديث عبد الرزاق عن معمر بن سماك بن الفضل بن عروة بن محمد عن رجل من بلقين، قال: «كان رجل يشتم النبي - ﷺ - فقال النبي - ﷺ -: «من يكفيني عدوًّا لي؟» فقال خالد بن الوليد: أنا، فبعثه النبي - ﷺ - إليه فقتله».\nفقال له أمير المؤمنين: ليس هذا مسندًا، هو عن رجل (!!) فقلت يا أمير المؤمنين بهذا يعرف هذا الرجل وهو اسمه، وقد أتى النبي - ﷺ - فبايعه، وهو مشهور معروف، قال: فأمر لي بألف دينار (٥).\n_________\n(١) «المغني» (٨/ ٥٦٥)، و«الخرشي» (٨/ ٧٤)، و«الصارم المسلول» (ص ٥٥٠)، و«نيل الأوطار» (٨/ ١٩٤).\n(٢) سورة التوبة: ٦٥، ٦٦.\n(٣) «ابن عابدين» (٤/ ٢٣٢ - ٢٣٧)، و«الصارم المسلول» (ص ٥٥٠)، و«زاد المعاد» (٣/ ٢١٤).\n(٤) حسن: أخرجه أبو داود (٤٣٦٢) وغيره.\n(٥) أخرجه عبد الرزاق (٩٧٠٥)، وابن حزم في «المحلي» (١١/ ٤١٣) من طريق علي بن المديني عن عبد الرزاق به، ثم قال: هذا حديث مسند صحيح وقد رواه علي بن المديني عن عبد الرزاق كما ذكره، وهذا رجل من الصحابة معروف اسمه الذي سماه به أهله: رجل من بلقين ... اهـ.","vol":"4","page":156},{"text":"٣ - سب الأنبياء، عليهم الصلاة والسلام:\nمن سبَّ نبيًّا ممن اتفق على نبوتهم، فكأنما سبَّ نبينا محمدًا - ﷺ -، وسابُّه كافر، فكذا كل نبي مقطوع بنبوته، وعلى هذا اتفق الفقهاء.\nوإن كان نبيَّا غير مقطوع بنبوته، فمن سبَّه زجر، وأُدِّب ونُكِّل به، لكن لا\nيقتل، وبهذا صرَّح الحنفية (١).\n٤ - قذف أم المؤمنين عائشة - ﵂ -:\nمن قذف عائشة - ﵂ - فهو كافر مرتدٌّ، حكي الإجماع على ذلك جماعة من أهل العلم، والحجة في هذا أن براءتها قد نزلت في كتاب الله تعالى، فيكون قاذفها مكذبًا لصريح القرآن الذي نزل بحقها في قصة الإفك إذ قال تعالى: ﴿يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدًا إن كنتم مؤمنين﴾ (٢).\nفمن عاد لذلك فليس بمؤمن (٣).\nوهل سائر الزوجات مثلها؟ (٤)\nذهب الحنفية والحنابلة - في الصحيح - واختاره شيخ الإسلام، إلى أنهن مثلها في ذلك لقوله تعالى: ﴿الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرءون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم﴾ (٥) ولأن الطعن بهن يلزم منه الطعن بالرسول - ﷺ - والعار عليه، وذلك ممنوع.\nوذهب الشافعية - وهو الرواية الأخرى عند الحنابلة - إلى أنهن - سوى\nعائشة - كسائر الصحابة، وسابهن يجلد؛ لأنه قاذف.\nقلت: لعل هذا الأخير أظهر، والعلم عند الله.\n_________\n(١) المراجع السابقة، و«القليوبي» (٤/ ١٧٥).\n(٢) سورة النور: ١٧.\n(٣) «المحلي» (١١/ ٥٠٦)، و«ابن عابدين» (٤/ ٢٣٧)، و«الإقناع» (٤/ ٢٩٩)، و«الخرشي» (٨/ ٧٤)، و«الصارم المسلول» (ص ٥٧١)، و«زاد المعاد» (١/ ٢٦)، و«كشاف القناع» (٦/ ١٧٢).\n(٤) المراجع السابقة و«أسنى المطالب» (٤/ ١١٧).\n(٥) سورة النور: ٢٦.","vol":"4","page":157},{"text":"حكم من قال لمسلم: «يا كافر»:\nعن ابن عمر - ﵄ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: «أيما امرئ قال لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال، وإلا رجعت عليه» (١).\nوعن أبي ذر - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - قال: «من دعا رجلًا بالكفر أو قال: عدو الله، وليس كذلك، إلا حار عليه» (٢).\nقيل: معناه: فقد رجع عليه تكفيره، فليس الراجع حقيقة الكفر، بل التكفير، لكونه جعل أخاه المؤمن كافرًا، فكأنه كفَّر نفسه، إما لأنه كفَّر من هو مثله، أو لأنه كفَّر من لا يكفِّره إلا كافر يعتقد بطلان الإسلام، قاله النووي.\nوقال المازري: قوله (وإلا رجعت عليه) يحتمل أن يكون إذا قالها مستحلًّا فيكفر باستحلاله.\nقال النووي: وقيل معناه أن ذلك يأول به إلى الكفر، يعنى أنه يُخاف على المكثر من ذلك أن يكون عاقبة شؤمها الكفر والمصير إليه.\nقال ابن عبد البر: والمعنى فيه عند أهل الفقه والأثر والجماعة: النهي عن تكفير المسلم. اهـ.\n(جـ) مما يوجب الردَّة من الأفعال:\n١ - إلقاء المصحف في محل قذر (٣): فهذا يوجب الرِّدة باتفاق الفقهاء؛ لأن فعل ذلك استخفاف بكلام الله تعالى، فهو أمارة عدم التصديق.\nوقال الشافعية والمالكية: وكذا إلقاء بعضه، وكذا كل فعل يدل على الاستخفاف بالقرآن الكريم.\n٢ - السجود لصنم ونحوه، أو السجود للشمس والقمر، فهو كفر بالاتفاق (٤).\n٣ - السحر (٥):\nقال الله تعالى: ﴿وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري، ومسلم واللفظ له.\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم.\n(٣) «ابن عابدين» (٤/ ٢٢٢)، و«الخرشي» (٨/ ٦٢)، و«كفاية الأخيار» (٢/ ٢٠١)، و«منار السبيل» (٢/ ٤٠٤).\n(٤) المراجع السابقة، و«القليوبي» (٤/ ١٦٧٤)، و«الإنصاف» (١٠/ ٣٢٦).\n(٥) «فتح الباري» (١٠/ ٢٣٥)، و«تفسير القرطبي»، و«نيل الأوطار» (٧/ ٢٠٩)، وانظر «ابن عابدين» (٣/ ٢٩٥)، و«الدسوقي» (٤/ ٣٠٢)، و«روض المطالب» (٤/ ١١٧)، و«الإنصاف» (١٠/ ٣٤٩).","vol":"4","page":158},{"text":"على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر﴾ (١).\nوقد ثنَّى النبي - ﷺ - بالسحر الشركَ في حديث أبي هريرة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: «اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: «الشرك بالله والسحر، وقتل النفس\nالتي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات» (٢).\nوقد استُدل بهذه الآية على أن السحر كفر مطلقًا، ومتعلمه كافر يُقتل ولا يستتاب بل يتحتم قتله كالزنديق، وبهذا قال مالك وأحمد وجماعة من الصحابة منهم عمر وعثمان وابن عمر وحفصة وأبو موسى وقيس بن سعد.\nوقد روُي من حديث جندب مرفوعًا: «حدُّ الساحر ضربة بالسيف» (٣) ولا يصح مرفوعًا.\nومما ثبت في قتل الساحر:\n١ - أثر عمرو بن دينار قال: سمعت بجالة يحدث أبا الشعثاء وعمرو بن أوس عند صفة زمزم في إمارة مصعب بن الزبير قال: كنت كاتبًا لجزء عم الأحنف بن قيس، فأتانا كتاب عمر قبل موته بسنة: «اقتلوا كل ساحر، وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، وانهوهم عن الزمزمة» فقتلنا ثلاث سواحر (٤).\n٢ - وعن ابن عمر أن جارية لحفصة سحرتها، واعترفت بذلك، فأمرت بها عبد الرحمن بن زيد فقتلها، فأنكر ذلك عليها عثمان، فقال ابن عمر: «وما تنكر على أم المؤمنين من امرأة سحرت واعترفت؟» فسكت عثمان (٥).\n٣ - وعن أبي عثمان النهدي عن جندب أنه قتل ساحرًا كان عند الوليد بن\nعقبة، ثم قال: «أتأتون السحر وأنتم تبصرون» (٦).\nوأما جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية، والحنابلة فذهبوا إلى أن السحر\n_________\n(١) سورة البقرة: ١٠٢.\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٢٧٦٦)، ومسلم (٨٩).\n(٣) ضعيف: أخرجه الترمذي (١٤٦٠)، والدارقطني (٣/ ١١٤).\n(٤) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١٠/ ١٨٠).\n(٥) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ١٨٠)، والبيهقي (٨/ ١٣٦).\n(٦) إسناده صحيح: أخرجه البيهقي (٨/ ١٣٦) في «السنن الكبرى».","vol":"4","page":159},{"text":"من كبائر الذنوب وهو من السبع الموبقات، ومنه ما يكون كفرًا ومنه ما لا يكون كفرًا بل معصية كبيرة فإن كان فيه قول أو نص يقتضي الكفر فهر كفر وإلا فلا، وأما تعلمه أو تعليمه فحرام، فإن كان فيه ما يقتضي الكفر كفر واستتيب منه ولا يقتل فإن تاب قبلت توبته، وإن لم يكن فيه ما يقتضي الكفر عزر.\nوقال القرطبي - ﵀ -: وقال بعض العلماء: إن قال أهل الصناعة إن السحر لا يتم إلا مع الكفر والاستكبار أو تعظيم الشيطان، فالسحر إذًا دالٌّ على الكفر على هذا التقدير، والله أعلم. اهـ.\n٤ - كل فعل صريح في الاستهزاء بالإسلام، فهو كفر كذلك. بهذا قال الحنفية لقوله تعالى: ﴿قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزءون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم﴾ (١) (٢).\n(د) مما يوجب الردة من الترك:\n١ - ترك الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج جحودًا لها: لأنها من المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة فمن ترك شيئًا من ذلك جاحدًا له فإنه يكون مرتدًّا بلا خلاف (٣).\n٢ - ترك الصلاة ولو من غير جحود: ردَّة كذلك في أصح قولي العلماء، وقد تقدم تحرير هذا في أوائل «كتاب الصلاة» وهذا مذهب أحمد وإسحاق وابن المبارك وعبد الملك بن حبيب من المالكية، وأحد الوجهين من مذهب الشافعية، وحكاه الطحاوي عن الشافعي نفسه، وحكاه ابن حزم عن عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وعبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة، وغيرهم من الصحابة (٤).\nثبوت الرِّدة:\nتثبت الردة بأحد أمرين:\n١ - الإقرار.\n٢ - الشهادة.\n_________\n(١) سورة التوبة: ٦٥، ٦٦.\n(٢) «حاشية ابن عابدين» (٤/ ٢٢٢).\n(٣) «ابن عابدين» (١/ ٣٥٢)، و«المغني» (٨/ ٥٤٧)، و«الإنصاف» (١/ ٤٠١).\n(٤) «كتاب الصلاة» لابن القيم (ص ٤٢)، و«القليوبي» (١/ ٣١٩)، و«المغني» (٨/ ٤٤٤).","vol":"4","page":160},{"text":"ويشترط في الشهادة على الردة أن تكون من شاهدين عدلين في قول أكثر أهل العلم، وخالف الحسن فاشترط شهادة أربعة، قال: لأنها شهادة بما يوجب القتل، فلم يُقبل فيها إلا أربعة قياسًا على الزنا (!!).\nوفيه نظر، لأنه قياس لا يصح، إذ ليست العلة في اشتراط الأربعة في الزنا هي القتل، بدليل أنه يعتبر في زنا البكر كذلك الأربعة في الشهادة، ولا قتل فيه.\nويجب التفصيل في الشهادة على الردة بأن يبين الشهود وجه كفره، نظرًا للخلاف في موجباته، وحفاظًا على الأرواح (١).\nوإذا أنكر المرتد؟\nإذا أنكر المرتد ما شهد به عليه اعتبر إنكاره توبة ورجوعًا عند الحنفية، فيمتنع القتل في حقه.\nوأما الجمهور فقالوا: يحكم عليه بالشهادة ولا ينفعه إنكاره، بل يلزمه أن يأتي بما يصير به الكافر مسلمًا (٢).\nاستتابة المرتد:\nاختلف أهل العلم في حكم استتابة المرتد بعد ثبوت الردة عليه، على خمسة أقوال:\nالأول: يجب استتابته مطلقًا، سواء كان مسلمًا أصليًّا ثم ارتد، أو كان كافرًا ثم أسلم ثم ارتد، وهذا مذهب مالك والرواية المشهورة في مذهب أحمد، وهو رواية عن أبي حنيفة وقول للشافعي، وبه قال عطاء والنخعي والثوري والأوزاعي وإسحاق (٣) واحتجوا بما يلي:\n١ - حديث جابر «أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت عن الإسلام فبلغ أمرها إلى النبي - ﷺ - فأمر أن تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت» (٤) وهو حديث ضعيف.\n٢ - أثر عمر بن الخطاب - ﵁ - أنه: قدم عليه رجل من قبل أبي موسى، فسأله\n_________\n(١) «المغني» (٨/ ٥٥٧)، و«الخرشي» (٨/ ٦٤).\n(٢) «ابن عابدين» (٤/ ٢١٦)، و«مغني المحتاج» (٤/ ١٣٨)، و«المغني» (٨/ ١٤٠).\n(٣) «البدائع» (٧/ ١٣٤)، و«جواهر الإكليل» (٢/ ٢٧٢)، و«الأم» (٦/ ١٤٨)، و«المغني» (٩/ ٤).\n(٤) ضعيف: أخرجه الدارقطني (٢٣٨)، وعنه البيهقي (٨/ ٢٠٣)، وانظر «الإرواء» (٢٤٧٢).","vol":"4","page":161},{"text":"عن الناس فأخبره، ثم قال: «هل من مُغربة خَبر؟» قال: نعم، كفر\nرجل بعد إسلامه، قال: «فما فعلتم به؟» قال: قرَّبناه فضربنا عنقه، فقال عمر: «هلا حبستموه ثلاثًا وأطعمتموه كل يوم رغيفًا واستتبتموه، لعله يتوب ويراجع أمر الله؟ اللهم إني لم أحضر ولم أرض إذ بلغني» (١).\nقالوا: فلو لم تجب استتابته لما برئ من فعلهم.\n٣ - واستدلوا بفعل بعض الصحابة في استتابتهم للمرتدين كما سيأتي في أدلة الأقوال الأخرى.\n٤ - وأولوا الأمر بقتل المرتد بأن المراد: بعد أن يستتاب.\nالثاني: لا تجب استتابة المرتد، وإنما تستحب (٢)، وهو قول ثانٍ للشافعي ورواية عن أحمد وأبي حنيفة، وبه قال الحسن وطاووس، واحتجوا بما يلي:\n١ - قول النبي - ﷺ -: «من بدَّل دينه فاقتلوه» (٣) ولم يذكر استتابة.\n٢ - قصة تولية أبي موسى الأشعري وفيها: «ثم اتبعه معاذ بن جبل، فلما قدم عليه ألقى له وسادة، قال: انزل، وإذا رجل عنده موثق، قال: ما هذا؟ قال: كان يهوديًّا فأسلم ثم تهوَّد، قال: اجلس، قال: لا أجلس حتى يُقتل، قضاء الله\nورسوله (ثلاث مرات) فأمر به فقُتل» (٤).\nولم يذكر استتابته.\n٣ - عمل الصحابة - ﵃ - على استتابة المرتد، ومما ثبت عنهم:\n(أ) أثر أنس قال: لما افتتحنا تستر، بعثني الأشعري إلى عمر بن الخطاب فلما قدمت عليه قال: «ما فعل البكريون؟ جهيمة وأصحابه»، قلت: يا أمير المؤمنين ما فعلوا: أنهم فتلوا ولحقوا بالمشركين وارتدوا عن الإسلام، وقاتلوا مع المشركين حتى قتلوا.\nقال: فقال: «لأن أكون أخذتهم سلمًا كان أحب إليَّ مما على وجه الأرض من\n_________\n(١) إسناده لين: أخرجه مالك في الموطأ (١٤١٢ - رواية يحيى)، وعنه الشافعي كما في مسنده (٢٨٦)، والطحاوي (٢/ ١٢٠)، والبيهقي (٨/ ٢٠٦)، وفي سنده لين، وقد صح نحوه كما سيأتي لكن ليس فيه تبري عمر من فعلهم!!\n(٢) انظر المراجع السابقة.\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٦٩٢٢) وغيره، وقد تقدم.\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري، ومسلم (٢٢٣٠) وغيرهما.","vol":"4","page":162},{"text":"صفراء أو بيضاء»، فقلت: وما كان سبيلهم لو أخذتهم؟ قال: «كنت أعرض عليهم الباب الذي خرجوا منه، فإن أبوا استودعتهم السجن» (١).\n(ب) أثر ابن مسعود أنه: أخذ قومًا ارتدوا عن الإسلام من أهل العراق، فكتب فيهم إلى عثمان بن عفان - ﵁ -، فكتب إليه أن: «اعرض عليهم دين الحق وشهادة أن لا إله إلا الله، فإن قبلوا فخلِّ عنهم، وإن لم يقبلوا فاقتلهم» فقبلها بعضهم فتركه، ولم يقبلها بعضهم فقتله» (٢).\n(جـ) وعن أبي بردة في قصة رجل ارتد عن الإسلام قال: «فأُتي أبو موسى برجل قد ارتد عن الإسلام، فدعاه عشرين ليلة أو قريبًا منها، فجاء معاذ فدعاه\nفأبى فضرب عنقه» (٣).\n(د) وعن قابوس بن مخارق أن محمد بن أبي بكر كتب إلى عليٍّ يسأله عن مسلمين تزندقا ...؟ فكتب إليه عليٌّ: «أما الذين تزندقا، فإن تابا، وإلا فاضرب عنقهما ...» (٤).\n٤ - قالوا: ولأنه يقتل لكفره، فلم تجب استتابته كالأصلي.\n٥ - قالوا: ولأنه لو قتل قبل الاستتابة لم يضمن، ولو حرم قتله قبلها لضمن.\nالثالث: لا تجب الاستتابة ولا تمنع، وهو مذهب أبي محمد بن حزم وأصحابه (٥)، وحجتهم عدم الدليل على وجوب الاستتابة، مع كونها من فعل الخير والدعاء إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وقد قال سبحانه: ﴿وافعلوا الخير لعلكم تفلحون﴾ (٦)، وقال: ﴿ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن﴾ (٧).\nهذا مع فعل الصحابة الذي تقدم ذكره.\n_________\n(١) إسناده صحيح: أخرجه الخلال في «أحكام أهل الملل» (١٢١٢).\n(٢) إسناده صحيح: أخرجه الخلال في «أحكام أهل الملل» (١٢١٣).\n(٣) إسناده صحيح: أخرجه أبو داود، ومن طريقه البيهقي (٨/ ٢٠٦).\n(٤) إسناده حسن: أخرجه عبد الرزاق (٧/ ٣٤٢).\n(٥) «المحلي» لابن حزم (١١/ ١٩٠ - ١٩٣).\n(٦) سورة الحج: ٧٧.\n(٧) سورة النحل: ١٢٥.","vol":"4","page":163},{"text":"الرابع: تجب الاستتابة لمن كان كافرًا فأسلم ثم ارتد، دون من كان مسلمًا أصليًّا، وهذا قول عطاء، وهو مروي عن ابن عباس، قالوا: وإنما تشرع الاستتابة\nلمن خرج عن الإسلام لا عن بصيرة، فأما من خرج عن بصيرة فلا.\nالخامس: لا يستتاب، بل يؤمر بالرجوع إلى الإسلام والسيف على عنقه، فإن أبى ضرب عنقه، وبه قال طائفة من العلماء منهم الإمام الشوكاني - ﵀ - (١) وعزا الشوكاني القول بوجوب قتله في الحال إلى الحسن (!!) وطاووس وأهل الظاهر (!!!) ونقله ابن المنذر عن معاذ وعبيد بن عمير، وعليه يدل تصرف البخاري في «الصحيح» وذكر شيخنا ابن عثيمين - ﵀ - أنه رواية عن أحمد.\nالراجح:\nالذي يظهر لي - والعلم عند الله - أن النص المرفوع إلى النبي - ﷺ - إنما يدل على وجوب قتل المرتد، فهذا هو الأصل، لكن إن رأى الإمام في إمهاله واستتابته مصلحة فله ذلك، لفعل الصحابة الأخيار - ﵃ -، ولعموم قوله تعالى: ﴿فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم﴾ (٢).\nفائدة: اختلف القائلون بالاستتابة: هل يكتفي بالمرة أم لابد من ثلاث؟ وهل الثلاث في مجلس أو في يوم أو في ثلاثة أيام؟ ونقل عن عليٍّ - ﵁ - أنه يستتاب شهرًا، واستتاب أبو موسى عشرين يومًا كما تقدم، وعن النخعي: يستتاب أبدًا (!!).\nقلت: المردُّ للمصلحة التي يراها الإمام، والله أعلم.\nكيفية توبة المرتد (٣):\nإذا نطق المرتد الشهادتين صحت توبته عند الحنفية والشافعية والحنابلة، لقوله - ﷺ -: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله، عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله» (٤).\nوحيث إن الشهادة يثبت بها إسلام الكافر الأصلي فكذا المرتد، فإذا ادعى المرتد الإسلام ورفض النطق بالشهادتين، لا تصح توبته.\n_________\n(١) «السيل الجرار» (٤/ ٣٥٢)، و«نيل الأوطار» (٧/ ٢٣٠) ط. دار الحديث.\n(٢) سورة التوبة: ٥.\n(٣) «ابن عابدين» (٤/ ٢٤٦)، و«أسنى المطالب» (٤/ ١٢٤)، و«الإنصاف» (١٠/ ٣٣٥ - ٣٣٦).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري، ومسلم.","vol":"4","page":164},{"text":"قلت: وينبغي أن يتنبه إلى أن المرتد إن كان كفره لإنكار شيء آخر، كمن خصص رسالة محمد - ﷺ - بالعرب، أو جحد فرضًا أو أنكر معلومًا من الدين بالضرورة ونحو ذلك من البدع المكفرة التي ينتسب أهلها إلى الإسلام، فإنه لا يحكم بإسلامه بمجرد الشهادتين، بل يلزمه مع الشهادتين الإقرار بما أنكر ويتوب مما كان سببًا في الحكم عليه بالردة، وبهذا قال الشافعية والحنابلة.\nوأما قول الحنفية: إن توبة المرتد أن يتبرأ عن الأديان سوى الإسلام أو عما انتقل إليه بعد نطقه بالشهادتين (!!) فهذا كلام مجمل لا يكفي في حقيقة التوبة لأنه قد يعتقد أن ما هو عليه هو الإسلام، وما أكثر الذين يدَّعون أنهم مسلمون وهم متلبسون بالكفر، والله أعلم.\nتوبة الزنديق ومن تكررت ردته:\nاختلف الفقهاء في قبول توبة المرتد وعدم قبولها (١) إذا كان زنديقًا، وهو المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وتوبة من تكررت ردَّته، على قولين (٢):\nالأول: تقبل توبته كأي مرتد، وهو مذهب الحنفية والشافعية وإحدى الروايتين في مذهب أحمد واختارها ابن قدامة، وهو مروي عن عليٍّ وابن مسعود - ﵄ -، واحتجوا بما يلي:\n١ - قول الله تعالى: ﴿قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف﴾ (٣).\n٢ - وقوله تعالى: ﴿إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين﴾ (٤).\n٣ - قوله - ﷺ -: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا لله وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله» (٥).\n_________\n(١) المراد بعدم قبول التوبة هنا: عدم قبولها في الظاهر بمعنى أنه لا يدرأ عنه القتل، وأما الباطن فباب التوبة مفتوح لكل من أراد كما تضافرت بذاك الأدلة.\n(٢) «ابن عابدين» (٤/ ٢٢٥)، و«فتح القدير» (٥/ ٣٠٩)، و«جواهر الإكليل» (٢/ ٢٧٩)، و«المجموع» (١٩/ ٢٣٢)، و«أسنى المطالب» (٤/ ١٢٢)، و«الأم» (٦/ ١٤٧)، و«المغني» (٨/ ٥٤٣)، و«الإنصاف» (١٠/ ٣٣٢).\n(٣) سورة الأنفال: ٣٨.\n(٤) سورة النساء: ١٤٥، ١٤٦.\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري.","vol":"4","page":165},{"text":"٤ - ما رُوي أن رجلًا سارًّ رسول الله - ﷺ - في قتل رجل\nمن المسلمين - وفي رواية: من المنافقين - فقال رسول الله - ﷺ -: «أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟» قال: بلى، ولا شهادة له، قال: «أليس يصلي؟» قال: بلى ولا صلاة له، فقال رسول الله - ﷺ -: «أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم».\n٥ - قالوا: ولأن النبي - ﷺ - كفَّ عن النافقين بما أظهروا من الشهادة مع إخبار الله تعالى رسوله - ﷺ - بهم، وإخبار الرسول - ﷺ - حذيفة بجماعة منهم، وكانت لهم بالمدينة قوة وشوكة.\nفائدة: صرَّح الحنفية بأن توبته تقبل، لكنه يُعذب في كل مرة ويحبس.\nالقول الثاني: لا تقبل توبته، وهذا مذهب مالك والرواية الثانية عن أبي حنيفة وأحمد، وبه قال الليث وإسحاق، وحجتهم:\n١ - قول الله تعالى: ﴿إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا﴾ (١).\nفانتفت عنهم المغفرة والهداية لانتفاء توبتهم، ولو قبل توبتهم لغفر لهم.\nوأجيب ... بأن الآية الكريمة ليس في آخرها أنهم تابوا، بل هم قد ازدادوا كفرًا فلم يوفقهم الله تعالى للتوبة، وليس المعنى: إذا تابوا لم يتب عليهم.\n٢ - ما روي عن ظبيان بن عمارة: أن رجلًا من بني سعد مر على مسجد بني حنيفة فإذا هم يقرءون برجز مسيلمة، فرجع إلى ابن مسعود، فذكر ذلك له، فبعث\nإليهم؛ فأتى بهم، فاستتابهم، فتابوا، فخلَّى سبيلهم إلا رجلًا منهم يقال له «ابن النوَّاحة» قال: «قد أوتيت بك مرة فزعمت أنك قد تبت، وأراك عدت» فقتله (٢).\n٣ - قالوا: ولأن تكرار الردَّة دليل على فساد العقيدة، وقلة المبالاة، والتلاعب بالدين (٣).\nوأجاب ابن قدامة بأن الأثر حجة في قبول توبتهم مع استمرارهم بالكفر، وأما قتله لابن النواحة فيحتمل أنه قتله لظهور كذبه في توبته، أو لقوله - ﷺ - فيها لما جاء رسولًا لمسيلمة: «لولا أنك رسول لضربت عنقك» (٤).\n_________\n(١) سورة النساء: ١٣٧.\n(٢) أخرجه البيهقي (٨/ ٢٠٦).\n(٣) «منار السبيل» (٢/ ٤٠٩).\n(٤) أخرجه أبو داود (٢٧٦٢)، والبيهقي (٨/ ٢٦).","vol":"4","page":166},{"text":"فقال ابن مسعود: «فأنت اليوم لست برسول» فأمر قرطة بن كعب فضرب عنقه في السوق. اهـ.\nالترجيح: أقول: هاهنا أمران أحب التنبيه عليهما:\n١ - تكرار الذنب لا يستلزم عدم صدق التوبة، فعن أبي هريرة عن النبي - ﷺ - قال: «إن عبدًا أصاب ذنبًا فقال: رب أذنبت ذنبًا، فاغفر لي، فقال ربه: أعلم عبدي أن له ربًّا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي، ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبًا ... [الحديث وفي آخره:] فقال: أعلم عبدي أن له ربًّا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي [ثلاثًا] فليعمل ما شاء» (١).\n٢ - والأمر الآخر أنه ينبغي، التنبُّه والتحرِّي قبل قبول توبة الزنديق ومن\nتكررت ردَّته، ولذلك فالذي يظهر لي أن أمر قبولها وعدمه راجع إلى الحاكم، وقد جعل الله تعالى للمؤمنين على المنافقين سبيلًا بمعرفتهم في لحن القول، كما قال سبحانه: ﴿ولتعرفنهم في لحن القول﴾ (٢).\nوأما إطلاق القول بقبول توبتهما أو عدمه فلا أرى في أدلة الفريقين ما يقويه، إذ غالبها يتعلق بالتوبة في الباطن - فيما بينه وبين الله - وهذا ليس موضع النزاع كما رأيت.\nوأما أثر ابن مسعود فهو مع كونه محتملًا - كما رأيت - فهو موافق لما رجَّحته، والله المستعان.\nقتل المرتد:\nإذا ارتد المسلم، وكان مستوفيًا شرائط الردَّة، أهدر دمه، وقتله الإمام أو نائبه بعد الاستتابة.\nودليل قتله كما تقدم حديث ابن عباس أن النبي - ﷺ - قال: «من بدَّل دينه فاقتلوه» (٣).\nوحديث ابن مسعود أن النبي - ﷺ - قال: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة» (٤).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٧٥٠٧)، ومسلم (٢٧٥٨).\n(٢) سورة محمد: ٣٠.\n(٣) صحيح: تقدم كثيرًا.\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري.","vol":"4","page":167},{"text":"فإذا قتل المرتد على ردَّته، فلا يُغسَّل، ولا يصلَّى عليه، ولا يدفن مع المسلمين.\nوقتل المرتد إنما هو إلى الإمام حرًّا كان أو عبدًا، وعلى هذا عامة أهل العلم إلا الشافعي - ﵀ - في أحد الوجهين في العبد، فإن لسيده قتله، وحجته حديث: «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم» (١).\nوقتل حفصة - ﵂ - لجارية سحرتها، ولأنه حق الله تعالى، فملك سيده إقامته على عبده كجلد الزاني.\nوأجاب الجمهور بأن حديث: «أقيموا الحدود ...» لا يتناول القتل للردة، فإنه قتل لأجل الكفر وليس حدًّا.\nقالوا: وأما خبر حفصة فإن عثمان تغيَّظ عليها وشق ذلك عليه!! [قلت: لكن راجعه ابن عمر فسكت كما تقدم].\nقالوا: والجلد للزاني تأديب، وللسيد تأديب عبده، بخلاف القتل فإن قتله غير الإمام أساء ولا ضمان عليه.\nقلت: قول الجمهور أحوط لما فيه من سدِّ ذريعة قتل السيد لعبده مع عدم استحقاقه، على أن المرتد لو قتله غير الإمام فهو مسيء يُعزَّر لإساءته وافتياته، لكن لا ضمان عليه، والله أعلم.\nوهل تُقْتَلُ المرتدة كالرجل؟\nإذا ارتدت المرأة المسلمة وكانت مستوفية لشرائط الردّة، فقد تنازع أهل\nالعلم في قتلها، على ثلاثة أقوال (٢):\nالأول: تقتل، لا فرق بينها وبين المرتد: وبهذا قال جمهور الفقهاء مالك والشافعي وأحمد، وهو مروي عن أبي بكر وعليٍّ - ﵄ -، وبه قال الحسن والزهري والنخعي ومكحول وحماد والليث والأوزاعي وإسحاق:\n١ - لعموم قوله - ﷺ -: «من بدَّل دينه فاقتلوه».\n_________\n(١) تقدم في أول «الحدود».\n(٢) «البدائع» (٧/ ١٣٥)، و«جواهر الإكليل» (٢/ ٢٧٨)، و«الأم» (٦/ ١٤٨)، و«المجموع» (١٩/ ٢٢٥)، و«مغني المحتاج» (٤/ ١٣٩)، و«المغني» (٨/ ١٢٣ - ط الرياض)، و«الإنصاف» (١٠/ ٣٢٨).","vol":"4","page":168},{"text":"٢ - وعموم قوله فيمن يحل دمه: «... والتارك لدينه المفارق للجماعة».\n٣ - ولما روي أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت فأمر النبي - ﷺ - أن يُعرض عليها الإسلام فإن تابت وإلا قتلت» (١).\n٤ - ولأنها شخص مكلف بدَّل دين الحق بالباطل فتقتل كالرجل.\nالثاني: لا تقتل، بل تحبس وتضرب حتى تتوب أو تموت: وهذا مذهب أبي حنيفة، واحتج له:\n١ - يقول النبي - ﷺ -: «لا تقتلوا امرأة» (٢).\nوأجيب: بأن هذا النهي إنما هو عن قتل المرأة الكافرة الأصلية التي لا تقاتل ولا تحرض على القتال، وقد نهى عنه عندما رأى امرأة مقتولة.\nثم إن المرأة لو شاركت في القتال فإنها تقتل، فعن رباح بن ربيع قال: كنت\nمع رسول الله - ﷺ - في غزوة، فرأى الناس مجتمعين على شيء، فبعث رجلًا فقال: انظر علام اجتمع هؤلاء، فجاء فقال: على امرأة قتيل، فقال: «ما كانت هذه لتقاتل» قال: وعلى المقدمة خالد بن الوليد، فبعث رجلًا فقال: «قل لخالد: لا يقتلن امرأة ولا عسيفًا» (٣).\n٢ - قالوا: ولأنها لا تقتل بالكفر الأصلي فلا تقتل بالطارئ كالصبي (!!).\nوأجيب ... بأن قياس المرأة على الصبي، قياس مع الفارق، فإن الصبي غير مكلف، وهي مكلفة.\nالقول الثالث: لا تقتل، وإنما تُسترق، وهو منسوب لعليِّ بن أبي طالب - ﵁ - (!!) والحسن وقتادة، وحجتهم:\n«أن أبا بكر الصديق - ﵁ - استرق نساء بني حنيفة وذراريهم، وأعطى عليًّا منهم امرأة فولدت له محمد ابن الحنفية».\nقالوا: وكان هذا بمحضر من الصحابة فلم ينكروه فكان إجماعًا (!!).\nوأجيب .. بأنه لم يثبت أن من استُرق من بني حنيفة تقدم له إسلام، ولم يكن بنو حنيفة أسلموا كلهم، وإنما أسلم بعضهم، وعلى كل حالٍ فقد اجتمعوا\n_________\n(١) ضعيف: تقدم قريبًا.\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري، ومسلم.\n(٣) أخرجه أبو داود، والحاكم (٢/ ١٢٢).","vol":"4","page":169},{"text":"على الردة وحرب المسلمين، ولهذا قوتلوا وعوملوا معاملة كفار محاربين، فمن وقع منهم في الأسر ورأى الإمام استرقاقه فله ذلك.\nالراجح: لا شك أن مذهب الجمهور هنا هو الصواب وذلك لقول النبي -\nﷺ -: «النساء شقائق الرجال» (١) وهذا أصل لا يخرج عنه إلا بنص، ولا نص هنا والله أعلم.\nجنايات المرتد:\nالردة لترك الصلاة:\nلا خلاف في أن من ترك الصلاة جاحدًا لها يكون مرتدًّا، وكذا الزكاة والصوم والحج، لأنها من المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة.\nوأما تارك الصلاة كسلًا ففي حكمه ثلاثة أقوال:\nأحدها: يقتل ردة، وهي رواية عن أحمد وقول سعيد بن جبير، وعامر الشعبي، وإبراهيم النخعي، وأبي عمرو، والأوزاعي، وأيوب السختياني، وعبد الله بن المبارك، وإسحاق بن راهويه، وعبد الملك بن حبيب من المالكية، وهو أحد الوجهين من مذهب الشافعي، وحكاه الطحاوي عن الشافعي نفسه، وحكاه أبو محمد بن حزم عن عمر بن الخطاب، ومعاذ بن جبل، وعبد الرحمن بن عوف، وأبي هريرة، وغيرهم من الصحابة.\nوالقول الثاني: يقتل حدًّا لا كفرًا، وهو قول مالك والشافعي، وهي رواية عن أحمد.\nوالقول الثالث: أن من ترك الصلاة كسلًا يكون فاسقًا ويحبس حتى يصلي، وهو المذهب عند الحنفية.\nجنايات المرتد والجناية عليه:\nجنايات المرتد على غيره لا تخلو: إما أن تكون عمدًا أو خطأ، وكل منها، إما أن تقع على مسلم، أو ذمي، أو مستأمن، أو مرتد مثله.\nوهذه الجنايات إما أن تكون على النفس بالقتل، أو على ما دونها، كالقطع والجرح، أو على العرض كالزنا والقذف، أو على المال كالسرقة وقطع الطريق، وهذه الجنايات قد تقع في بلاد الإسلام، ثم يهرب المرتد إلى بلاد الحرب، أو لا يهرب، أو تقع في بلاد الحرب، ثم يتنقل المرتد إلى بلاد الإسلام.\n_________\n(١) حسن.","vol":"4","page":170},{"text":"وقد تقع منه هذه كلها في إسلامه، أو ردته، وقد يستمر على ردته أو يعود مسلمًا، وقد تقع منه منفردًا، أو في جماعة، أو أهل بلد.\nومثل هذا يمكن أن يقال في الجناية على المرتد.\nجناية المرتد على النفس:\nإذا قتل مرتد مسلمًا عمدًا فعليه القصاص، اتفاقًا.\nأما إذا قتل المرتد ذميًّا أو مستأمنًا عمدًا فيقتل به عند الحنفية والحنابلة وهو أظهر قولي الشافعي، لأنه أسوأ حالًا من الذمي، إذ المرتد مهدر الدم ولا تحل ذبيحته، ولا مناكحته، ولا يقر بالجزية.\nولا يقتل عند المالكية وهو القول الآخر للشافعي لبقاء علقة الإسلام، لأنه لا يقر على ردته.\nوإذا قتل المرتد حرًّا مسلمًا أو ذميًّا خطأ وجبت الدية في ماله، ولا تكون على عاقلته عند الحنفية ولشافعية والحنابلة.\nوالدية يشترط لها عصمة الدم لا الإسلام عند الحنفية والشافعية والحنابلة؛\nلأنه قد حل دمه وصار بمنزلة أهل الحرب.\nوقال المالكية بأن الضمان على بيت المال لأن بيت المال يأخذ أرش الجناية عليه ممن جني فكما يأخذ ماله يغرم عنه. وهذا إن لم يتب. فإن تاب فقيل: في ماله، وقيل: على عاقلته، وقيل: على المسلمين، وقيل: على من ارتد إليهم.\nجناية المرتد على ما دون النفس:\nقال المالكية: لا فرق في جناية المرتد بين ما إذا كانت على النفس أو على ما دونها، ولا يقتل المرتد بالذمي، وإنما عليه الدية في ماله لزيادته على الذمي بالإسلام الحكمي.\nوقال ابن قدامة: يقتل المرتد بالمسلم والذمي، وإن قطع طرفًا من أحدهما فعليه القصاص فيه أيضًا.\nوقال بعض أصحا ب الشافعي: لا يقتل المرتد بالذمي ولا يقطع طرفه بطرفه، لأن أحكام الإسلام في حقه باقية بدليل وجوب العبادات عليه ومطالبته بالإسلام.\nقال ابن قدامة: ولنا: أنه كافر فيقتل بالذمي كالأصلي.","vol":"4","page":171},{"text":"وفي مغني المحتاج: الأظهر قتل المرتد بالذمي لاستوائهما في الكفر. بل المرتد أسوأ حالًا من الذمي لأنه مهدر الدم فأولى أن يقتل بالذمي.\nزنى المرتد:\nإذا زنى مرتد أو مرتدة وجب عليه الحد، فإن لم يكن محصنًا جلد. وإن كان محصنًا ففي زوال الإحصان بردته خلاف. أساسه الخلاف في شروط الإحصان،\nهل من بينها الإسلام أن لا؟\nقال الحنفية والمالكية: من ارتد بطل إحصانه، إلا أن يتوب أو يتزوج ثانية.\nوقال الشافعة والحنابلة وأبو يوسف: إن الردة لا تؤثر في الإحصان، لأن الإسلام ليس من شروط الإحصان.\nقذف المرتد غيره:\nإذا قذف المرتد غيره، وجب عليه الحد بشروطه، إلا أن يحصل منه ذلك في دار الحرب، حيث لا سلطة للمسلمين، والقضية مبنية على شرائط القذف، وليس من بينها إسلام القاذف.\nإتلاف المرتد المال:\nإذا اعتدى مرتد على مال غيره - في بلاد الإسلام - فهو ضامن بلا خلاف. لأن الردة جناية، وهي لا تمنح صاحبها حق الاعتداء.\nالسرقة وقطع الطريق:\nإذا سرق المرتد مالًا، أو قطع الطريق، فهو كغيره مؤاخذ بذلك، لأنه ليس من شرائط السرقة أو قطع الطريق الإسلام. لذا فالمسلم والمرتد في ذلك سواء.\nمسئولية المرتد عن جناياته قبل الردة:\nإذا جنى مسلم على غيره، ثم ارتد الجاني يكون مؤاخذًا بكل ما فعل سواء استمر على ردته أو تاب عنها.\nالارتداد الجماعي:\nالمقصود بالارتداد الجماعي: هو أن تفارق الإسلام جماعة من أهله، أو أهل بلد. كما حدث على عهد الخليفة الراشد أبي بكر - ﵁ -.\nفإن حصل ذلك، فقد اتفق الفقهاء على وجوب قتالهم مستدلين بما فعله أبو بكر - ﵁ - بأهل الردة.","vol":"4","page":172},{"text":"ثم اختلفوا بمصير دارهم على قولين:\nالأول للجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة وأبي يوسف ومحمد من الحنفية): إذا أظهروا أحكام الشرك فيها، فقد صارت دارهم دار حرب؛ لأن البقعة إنما تنسب إلينا، أو إليهم باعتبار القوة والغلبة. فكل موضع ظهر فيه أحكام الشرك فهو دار حرب، وكل موضع كان الظاهر فيه أحكام الإسلام، فهو دار إسلام.\nوعند أبي حنيفة - ﵁ - إنما تصير دار المرتدين دار حرب بثلاث شرائط:\nأولًا: أن تكون متاخمة أرض الشرك، ليس بينها وبين أرض الحرب دار للمسلمين.\nثانيًا: أن لا يبقى فيها مسلم آمن بإيمانه، ولا ذمي آمن بأمانه.\nثالثًا: أن يظهروا أحكام الشرك فيها.\nفأبو حنيفة يعتبر تمام القهر والقوة، لأن هذه البلدة كانت من دار الإسلام، محرزة للمسلمين فلا يبطل ذلك الإحراز، إلا بتمام القهر من المشركين، وذلك باستجماع الشرائط الثلاث.\nالجناية على المرتد:\nاتفق الفقهاء على أنه إذا ارتد مسلم فقد أهدر دمه، لكن قتله للإمام أو نائبه، ومن قتله من المسلمين عزر فقط، لأنه افتات على حق الإمام؛ لأن إقامة الحد له.\nوأما إذا قتله ذمي؛ فذهب الجمهور (الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية في الأظهر) إلى أنه لا يقتص من الذمي.\nوذهب الشافعية في القول الآخر إلى أنه يقتص من الذمي.\nالجناية على المرتد فيما دون النفس:\nاتفق الفقهاء على أن الجناية على المرتد هدر، لأنه لا عصمة له.\nأما إذا وقعت الجناية على مسلم ثم ارتد فَسَرَتْ ومات منها، أو وقعت على مرتد ثم أسلم فَسَرَتْ ومات منها ففيها أقوال تنظر في باب «القصاص» من كتب الفقه.\nقذف المرتد:\nاتفق الفقهاء على عدم وجوب الحد على قاذف المرتد، لأن من شروط وجوب حد القذف: أن يكون المقذوف مسلمًا.","vol":"4","page":173},{"text":"ثبوت الردة:\nتثبت الردة بالإقرار أو بالشهادة.\nوتثبت الردة عن طريق الشهادة، بشرطين:\n(أ) شرط العدد:\nاتفق الفقهاء على الاكتفاء بشاهدين في ثبوت الردة، ولم يخالف في ذلك إلا الحسن، فإنه اشترط شهادة أربعة.\n(ب) تفضيل الشهادة:\nيجب التفصيل في الشهادة على الردة بأن يبين الشهود وجه كفره، نظرًا للخلاف في موجباتها، وحفاظًا على الأرواح.\nوإذا ثبتت الردة بالإقرار وبالشهادة فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل.\nوإن أنكر المرتد ما شهد به عليه اعتبر إنكاره توبة ورجوعًا عند الحنفية فيمتنع القتل في حقه، وعند الجمهور: يحكم عليه بالشهادة ولا ينفعه إنكاره، بل يلزمه أن يأتي بما يصير به الكافر مسلمًا.\nاستتابة المرتد:\nحكمها:\nذهب أبو حنيفة والشافعي - في قول - وأحمد في رواية والحسن البصري إلى أن استتابة المرتد غير واجبة. بل مستحبة كما يستحب الإمهال، إن طلب المرتد ذلك، فيمهل ثلاثة أيام.\nأموال المرتد وتصرفاته:\nذهب المالكية والحنابلة - غير أبي بكر - والشافعية في الأظهر، وأبو حنيفة إلى أن ملك المرتد لا يزول عن ماله بمجرد ردته، وإنما هو موقوف على مآله فإن مات أو قتل على الردة زال ملكه وصار فيئًا، وإن عاد إلى الإسلام عاد إليه ماله، لأن زوال العصمة لا يلزم عنه زوال الملك، ولاحتمال العود إلى الإسلام.\nوبناء على ذلك يحجر عليه ويمنع من التصرف، ولو تصرف تكون تصرفاته موقوفة فإن أسلم جاز تصرفه، وإن قتل أو مات بطل تصرفه وهذا عند المالكية والحنابلة وأبي حنيفة.","vol":"4","page":174},{"text":"وفصل الشافعية فقالوا: إن تصرف تصرفًا يقبل التعليق كالعتق والتدبير والوصية كان تصرفه موقوفًا إلى أن يتبين حاله، أما التصرفات التي تكون منجزة ولا تقبل التعليق كالبيع والهبة والرهن فهي باطلة بناء على بطلان وقف العقود، وهذا في الجديد، وفي القديم تكون موقوفة أيضًا كغيرها.\nوقال أبو يوسف ومحمد وهو قول عند الشافعية: لا يزول ملكه بردته، لأن الملك كان ثابتًا له حالة الإسلام لوجود سبب الملك وأهليته وهي الحرية، والكفر لا ينافي الملك كالكافر الأصلي، وبناء على هذا تكون تصرفاته جائزة كما تجوز من المسلم حتى لو أعتق، أو دبر، أو كاتب، أو باع، أو اشترى، أو وهب نفذ ذلك كله، إلا أن أبا يوسف قال: يجوز تصرفه تصرف الصحيح، أما محمد فقال: يجوز تصرفه تصرف المريض مرض الموت، لأن المرتد مشرف على التلف؛ لأنه يقتل فأشبه المريض مرض الموت.\nوقد أجمع فقهاء الحنفية على أن استيلاء المرتد وطلاقه وتسليمه الشفعة صحح ونافذ، لأن الردة لا تؤثر في ذلك.\nوالقول الثالث: عند الشافعية - وصححه أبو إسحاق الشيرازي - وهو قول أبي يكر من الحنابلة أن ملكه يزول بردته لزوال العصمة بردته فماله أولى، ولما روي طارق بن شهاب أن أبا بكر الصديق - ﵁ - قال لوفد بزاخة وغطفان: نغنم ما أصبنا منكم وتردون إلينا ما أصبتم منا. ولأن المسلمين ملكوا\nدمه بالردة فوجب أن يملكوا ماله.\nوعلى هذا فلا تصرف له أصلًا لأنه لا ملك له.\nوما سبق إنما هو بالنسبة للمرتد الذكر باتفاق الفقهاء وهو كذلك بالنسبة للمرتدة الأنثى عند المالكية والشافعية والحنابلة.\nوعند الحنفية لا يزول ملك المرتدة الأنثى عن أموالها بلا خلاف عندهم فتجور تصرفاتها؛ لأنها لا تقتل فلم تكن ردتها سببًا لزوال ملكها عن أموالها.\nأثر الردة على الزواج:\nاتفق الفقهاء على أنه إذا ارتد أحد الزوجين حيل بينهما فلا يقربها بخلوة ولا جماع ولا نحوهما. ثم قال الحنفية: إذا ارتد أحد الزوجين المسلمين بانت منه امرأته مسلمة كانت أو كتابية، دخل بها أو لم يدخل، لأن الردة تنافي النكاح ويكون ذلك فسخًا عاجلًا لا طلاقًا ولا يتوقف على قضاء.","vol":"4","page":175},{"text":"ثم إن كانت الردة قبل الدخول وكان المرتد هو الزوج فلها نصف المسمى أو المتعة، وإن كانت هي المرتدة فلا شيء لها.\nوإن كان بعد الدخول فلها المهر كله سواء كان المرتد الزوج أو الزوجة.\nوقال المالكية في المشهور: إذا ارتد أحد الزوجين المسلمين كان ذلك طلقة بائنة، فإن رجع إلى الإسلام لم ترجع له إلا بعقد جديد، ما لم تقصد المرأة بردتها فسخ النكاح، فلا يتفسخ، معاملة لها بنقيض قصدها.\nوقيل: إن الردة فسخ بغير طلاق.\nوقال الشافعية: إذا ارتد أحد الزوجين المسلمين فلا تقع الفرقة بينهما حتى\nتمضي عدة الزوجة قبل أن يتوب ويرجع إلى الإسلام، فإذا انقضت بانت منه، وبينونتها منه فسخ لا طلاق، وإن عاد إلى الإسلام قبل انقضائها فهي امرأته.\nوقال الحنابلة: إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح فورًا وتنصّف مهرها إن كان الزوج هو المرتد، وسقط مهرها إن كانت هي المرتدة.\nولو كانت الردة بعد الدخول ففي رواية تنجز الفرقة. وفي أخرى تتوقف الفرقة على انقضاء العدة.\nحكم زواج المرتد بعد الردة:\nاتفق الفقهاء على أن المسلم إذا ارتد ثم تزوج فلا يصح زواجه، لأنه لا ملة له، فليس له أن يتزوج مسلمة، ولا كافرة، ولا مرتدة.\nمصير أولاد المرتد:\nمن حمل به في الإسلام فهو مسلم، وكذا من حمل به في حال ردة أحد أبويه والآخر مسلم، قال بذلك الحنفية والشافعية؛ لأن بداية الحمل كان لمسلمين في دار الإسلام، وإن ولد خلال الردة.\nلكن من كان حمله خلال ردة أبويه كليهما، ففيه خالف، فذهب الحنفية والمالكية، وهو المذهب عند الحنابلة والأظهر عند الشافعية، إلى أنه يكون مرتدًّا تبعًا لأبويه فيستتاب إذا بلغ. وفي رواية للحنابلة وقول للشافعية أنه يقر على دينه بالجزية كالكافر الأصلي، واستثنى الشافعية ما لو كان في أصول أبويه مسلم فإنه يكون مسلمًا تبعًا له، واستثنى المالكية أيضًا ما لو أدرك ولد المرتد قبل البلوغ فإنه يجبر على الإسلام.","vol":"4","page":176},{"text":"إرث المرتد:\nاختلف الفقهاء في مال المرتد إذا قتل، أو مات على الردة على ثلاثة أقوال:\n(أ) أن جميع ماله يكون فيئًا لبيت المال، وهذا قول مالك، والشافعي وأحمد.\n(ب) أنه يكون ماله لوثته من المسلمين، سواء اكتسبه في إسلامه أو ردته، وهذا قول أبي يوسف ومحمد.\n(جـ) أن ما اكتسبه في حال إسلامه لورثته من المسلمين، وما اكتسبه في حال ردته لبيت المال، وهذا قول أبي حنيفة.\nولا خلاف بينهم في أن المرتد لا يرث أحدًا من أقاربه المسلمين لانقطاع الصلة بالردة. كما لا يرث كافرًا لأنه لا يقر على الدين الذي صار إليه. ولا يرث مرتدًا مثله.\nووصية المرتد باطلة لأنها من القرب وهي تبطل بالردة.\nإرث المرتد، لمن يكون؟\nاتفق الفقهاء على أن المرتد لا يرث أحدًا من أقاربه المسلمين لانقطاع الصلة بالردة.\nثم اختلفوا في مال المرتد إذا قُتل، أو مات على الردَّة، على أربعة أقوال:\nالقول الأول: ماله فيء لبيت مال المسلمين، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد في الصحيح من مذهبه، وهو مروي عن ابن عباس - ﵄ -، وبه\nقال ربيعة وأبو ثور وابن المنذر (١)، وحجتهم:\n١ - قول النبي - ﷺ -: «لا يرث المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ» (٢).\nوهذا عموم منه - ﷺ - لم يخص منه مرتدًّا من غيره، ولو أراد الله أن يخص المرتد من ذلك لما أغفله ولا أهمله ﴿وما كان ربك نسيًّا﴾ (٣).\n٢ - ولقوله - ﷺ -: «لا يتوارث أهل ملَّتين شتى» (٤).\n_________\n(١) «جواهر الإكليل» (٢/ ٢٧٩)، و«الكافي» لابن عبد البر (٢/ ١٠٩٠)، و«الأم» (٦/ ١٥١)، و«المجموع» (١٩/ ٢٣٤)، و«المغني» (٦/ ٣٤٦)، و«الإنصاف» (١٠/ ٣٣٩).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري، ومسلم.\n(٣) سورة مريم: ٦٤.\n(٤) أخرجه أبو داود (٢٩١١)، وابن ماجة (٢٧٣١).","vol":"4","page":177},{"text":"فإذا كان كذلك فيبقى هذا المال فيئًا لبيت مال المسلمين، كما يؤخذ مال الذمي إذا لم يخلف وارثًا، وكالعشور.\nالقول الثاني: جميع ماله لورثته من المسلمين، سواء ما اكتسبه قبل الردة أو بعدها، وهذا مذهب أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة وهو رواية ثانية في مذهب أحمد، وهو مروي عن أبي بكر وعليٍّ وابن مسعود - ﵃ -، وبه قال جماعة من السلف، منهم: الحسن وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي والثوري (١) وحجتهم:\n١ - ما روي عن زيد بن ثابت أنه قال: «بعثني أبو بكر بعد رجوعه إلى أهل\nالردة أن أقسم أموالهم بين ورثتهم المسلمين» كذا ذكره ابن قدامة (!!) والذي عند البيهقي عن زيد بن ثابت «أن مال المرتد فيء يكون لبيت مال المسلمين» (!!) فليحرر.\n٢ - قالوا: ولأن ردته ينتقل بها ماله، فوجب أن ينتقل إلى ورثته المسلمين، كما لو انتقل بالموت.\nالقول الثالث: ما اكتسبه قبل الردة لورثته المسلمين.\nوهذا مذهب أبي حنيفة وإسحاق (٢)، قالوا: وما اكتسبه في ردته يكون فيئًا لبيت المال، وحجتهم كأصحاب القول الثاني.\nالقول الرابع: ماله لورثته ممن على الدين الذي انتقل إليه، وإلا فهو فيء، وهذه رواة ثالثة في مذهب أحمد، وهو قول داود الظاهري، وهو مروي عن علقمة وسعيد بن أبي عروبة (٣)، وحجتهم:\n١ - أنه كافر فيرثه أهل دينه كالحربي، وسائر الكفار.\n٢ - ولقوله - ﷺ -: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم» (٤) فلم يمنع أن يرث الكافر الكافر.\nالراجح:\nأقول: القولان الثاني والثالث خلاف النص الثابت، ولا دليل على أن مال\n_________\n(١) «المبسوط» (١٠/ ١٠٤)، و«البدائع» (٧/ ١٣٨)، و«الإنصاف» (١٠/ ٣٣٩).\n(٢) «المبسوط» (١٠/ ١٠١)، و«البدائع» (٧/ ١٣٨)، و«المغني» (٦/ ٣٤٦).\n(٣) «المحلي» (١١/ ١٩٧)، ومراجع الحنابلة المتقدمة.\n(٤) صحيح: تقدم قريبًا.","vol":"4","page":178},{"text":"مرتد يكون فيئًا ابتداءً، فالذي يترجح لي القول الأخير، وعلى كلٍّ المسألة اجتهادية يحكم فيها الإمام بما يرى فيه المصلحة، والعلم عند الله.\nأثر الردة في إحباط العمل:\nقال تعالى: ﴿ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون﴾ (١) قال الألوسي تبعًا للرازي: إن معنى الحبوط هو الفساد.\nوقال النيسابوري: إنه أتى بعمل ليس فيه فائدة، بل فيه مضرة، أو أنه تبين أن أعماله السابقة لم يكن معتدًّا بها شرعًا.\nوقال الحنفية بأن الحبوط يكون بإبطال الثواب، دون الفعل.\nوقد ذهب الحنفية والمالكية إلى أن مجرد الردة يوجب الحبط، مستدلين بقوله تعالى: ﴿ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله﴾ (٢).\nأما الشافعية فقالوا بأن الوفاة على الردة شرط في حبوط العمل، أخذًا من قوله تعالى: ﴿فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم﴾ (٣).\nفإن عاد إلى الإسلام فقد صرح الشافعية بأنه يحبط ثواب العمل فقط، ولا يطالب بالإعادة إذا عاد إلى الإسلام ومات عليه.\nأثر الردة على العبادات:\nتأثير الردة على الحج:\nيجب على من ارتد وتاب أن يعيد حجه عند الحنفية، والمالكية، وذهب الشافعية إلى أنه ليس على من ارتد ثم تاب أن يعيد حجه.\nأما الحنابلة فالصحيح من المذهب عندهم: أنه لا يلزمه قضاؤه، بل يجزئه الحج الذي فعله قبل ردته.\nتأثير الردة على الصلاة والصوم والزكاة:\nذهب الحنفية والمالكية إلى عدم وجوب قضاء الصلاة التي تركها أثناء ردته، لأنه كان كافرًا، وإيمانه يجبها.\n_________\n(١) سورة البقرة: ٢١٧.\n(٢) سورة المائدة: ٥.\n(٣) سورة البقرة: ٢١٧.","vol":"4","page":179},{"text":"وذهب الشافعية إلى وجوب القضاء.\nونقل عن الحنابلة القضاء وعدمه. والمذهب عندهم عدم وجوب القضاء.\nفإن كان على المرتد الذي تاب صلاة فائتة، قبل ردته أو صوم أو زكاة فهل يلزمه القضاء؟\nذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى وجوب القضاء؛ لأن ترك العبادة معصية، والمعصية تبقى بعد الردة.\nوخالف المالكية في ذلك، وحجتهم أن الإسلام يجب ما قبله، وهو بتوبته أسقط ما قبل الردة.\nتأثير الردة على الوضوء:\nذهب المالكية والحنابلة إلى أن الوضوء ينتقض بالردة، ولم يذكر الحنفية ولا\nالشافعية الردة من بين نواقض الوضوء.\nذبائح المرتد:\nذبيحة المرتد لا يجوز أكلها، لأنه لا ملة له، ولا يقر على دين انتقل إليه، حتى ولو كان دين أهل الكتاب. إلا ما نقل عن الأوزاعي، وإسحاق، من أن المرتد إن تَدَيَّنَ بدين أهل الكتاب حلت ذبيحته.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-266>التَّعْزير</span>\nتعريف التعزير (١):\nالتعزير لغة: اللوم، ويطلق على الضرب دون الحد، وعلى أشد الضرب، ويراد به التضخيم والتعظيم والإعانة.\nوالتعزير شرعًا: العقوبة المشروعة على جناية لا حدَّ فيها ولا قصاص، كمن سرق ما دون النصاب، أو وطئ أجنبية دون الفرج، أو أتى امرأته في دبرها، أو سبَّ دون القذف، أو أفطر في رمضان، وما أشبه ذلك مما ليس فيه عقوبة مقدَّرة شرعًا، فللإمام أن يؤدِّبه ويعاقبه على نحو ما سيأتي بيانه.\nأصل مشروعيته:\nلا شك أن الشريعة مبنية على تحصيل المصالح وتقليل المفاسد، ولذا فقد شرع\n_________\n(١) «القاموس المحيط»، و«المغني» (٩/ ١٧٦)، ط. مكتبة القاهرة.","vol":"4","page":180},{"text":"التعزير فيما لا حدَّ فيه ولا قصاص لتحقيق هذه الغاية، وتحقيقًا لشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فجاء في سنة النبي - ﷺ - على سبيل المثال لا الحصر:\n١ - أمره - ﷺ - بضرب الأولاد على الصلاة لعشر سنين.\n٢ - همّه - ﷺ - بتحريق بيوت من لا يشهد صلاة الجماعة.\n٣ - تحريقه رحل الغالِّ من الغنيمة.\n٤ - أمره بقطع رأس التمثال ليصير كالشجرة، وقطع الستر فيجعل منه وسادة.\n٥ - أمره بكسر دنان الخمر وشق ظروفها.\n٦ - أمره عبد الله بن عمر بحرق الثوبين المعصفرين.\n٧ - تضعيفه الغرامة على من سرق بغير حرز، وسارق ما لا قطع فيه من الثمر وكاتم الضالة.\n٨ - أمره بأخذ شطر مال مانع الزكاة.\n٩ - حبسه ناسًا في تهمة.\nوكل هذه الأمثلة وغيرها ثابتة عنه - ﷺ - بعضها يأتي ذكر الحديث فيه في هذا الفصل، وبعضها مبثوث في ثنايا الكتاب تقدم إيراده أو تأخر.\nوالمقصود أن النبي - ﷺ - لقد عزَّر المسيء، وشرع لأصحابه وخلفائه العمل به، فقال: «لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حدٍّ من حدود الله تعالى» (١).\nوعزَّر خلفاؤه - ﵃ - من بعده فيما لا حدَّ فيه ولا قصاص،\nوالآثار عنهم كثيرة جدًّا يأتي بعضها في موضعه.\nومن ذلك ما جاء عن عليٍّ - ﵁ - في الرجل يقول للرجل: يا خبيث، يا فاسق، قال: «ليس عليه حد معلوم، يعزِّر الوالي بما رأى» (٢).\nليس لأقل التعزير حدٌّ بالاتفاق (٣): بل هو بكل ما فيه إيلام للإنسان من قول، وفعل، وترك قول وفعل، فقد يعزَّر بوعظه، وتوبيخه، والإغلاظ عليه، أو بهجرة، وترك السلام عليه حتى يتوب، أو بعزله عن ولايته، أو بترك استخدامه\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري، ومسلم.\n(٢) حسنه الألباني: أخرجه البيهقي (٨/ ٢٥٣)، وانظر «الإرواء» (٢٣٩٣).\n(٣) «مراتب الإجماع» (ص ١٣٦)، و«مجموع الفتاوى» (٢٨/ ١٠٨، ٣٤٤)، وانظر: «ابن عابدين» (٤/ ٦٠)، و«فتح القدير» (٥/ ٥١٦)، و«المغني» (١٠/ ٣٤٨ - مع الشرح).","vol":"4","page":181},{"text":"في الجند، أو قطع أجره، أو بحبسه، أو تسويد وجهه وإركابه على دابة مقلوبة، وغير ذلك مما يرى الإمام أن فيه ردًّا للمسيء عن إساءته وحضَّه على المعروف.\nوهل الأكثر التعزير حدٌّ:\nاختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:\nالقول الأول: لا يزاد على عشر جلدات، وهو منصوص أحمد وقول إسحاق والليث وابن حزم وأصحابه (١) وحجتهم حديث أبي بردة - ﵁ - قال: سمعت رسول الله - ﷺ -: يقول: «لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله» (٢).\nقال ابن حزم: ومن أتى منكرات جمة، فللحاكم أن يضربه لكل منكر منها\nعشر جلدات فأقل بالغًا ذلك ما بلغ. اهـ.\nالقول الثاني: التعزير دون أقل حدٍّ، والقائلون بهذا مختلفون على أوجه، منها:\n(أ) أن لا يبلغ أدنى حدٍّ مشروع مطلقًا: وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في رواية (٣).\nوعليه يكون أكثر التعزير تسعة وثلاثون سوطًا (عند الشافعي؛ لأن حد الخمر عنده أربعون) وتسعة وسبعون (عند أبي حنيفة).\n(ب) أن لا يبلغ بكل جناية الحدَّ المشروع في جنسها: وهذه رواية ثالثة في مذهب أحمد، وقد وافقه ابن تيمية في هذه الجزئية كما سيأتي:\nوحجة هذا القول ما يلي:\n١ - ما يروى مرفوعًا: «من بلغ حدًّا في غير حدٍّ، فهو من المعتدين» (٤) وهو ضعيف لا يثبت!!\n٢ - وعن ابن المسيب في جارية كانت بين رجلين فوقع عليها أحدهما؟ قال: «يضرب تسعة وتسعين سوطًا» (٥).\n_________\n(١) «الإنصاف» (١٠/ ٢٤٤)، و«كشاف القناع» (٦/ ١٢٣)، و«المحلي» (١١/ ٤٠٣).\n(٢) صحيح: تقدم قريبًا، وهو متفق عليه.\n(٣) «الهداية» (٢/ ١١٧)، و«البدائع» (٧/ ٦٤)، و«روضة الطالبين» (١٠/ ١٧٤)، و«نهاية المحتاج» (٨/ ٢٢)، و«المغني» (١٠/ ٣٤٧ - مع الشرح الكبير).\n(٤) ضعيف: أخرجه البيهقي (٨/ ٣٢٧)، وقال: المحفوظ مرسل. اهـ.\n(٥) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة، وانظر «الإرواء» (٢٣٩٨).","vol":"4","page":182},{"text":"وهو مروي عن عمر - ﵁ -، رواه الأشرم واحتج به أحمد، قال الألباني: لم أقف على إسناده. اهـ.\n٣ - ولأن العقوبة على قدر الإجرام والمعصية، والمعاصي المنصوص على حدودها أعظم من غيرها، لا يجوز أن يبلغ في أهون الأمرين عقوبة أعظمهما، فلا يجوز أن يضرب من قبَّل امرأة حرامًا أكثر من حد الزنا؛ لأن الزنا مع عظمه وفحشه، لا يجوز أن يزاد على حده، فما دونه أولى.\nالقول الثالث: يزاد على الحدِّ إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك، وهذا قول مالك وأحمد أقوال أبي يوسف، وقول أبي ثور وطائفة من أصحاب الشافعي وهو أحد الوجوه عندهم والطحاوي من الحنفية ووافقهم شيخ الإسلام في الجرائم التي لا حد في جنسها (١).\nواحتج أصحاب هذا القول بما يلي:\n١ - ما روي عن النعمان بن بشير - ﵁ -: أنه رُفع إليه رجل غشى جارية امرأته، فقال: «لأقضين فيها بقضاء رسول الله - ﷺ -، إن كانت أحلَّتها لك جلدتُك مائة، وإن كانت لم تحلَّها لك رجمتك» (٢) وهو حديث ضعيف!.\n٢ - ما رُوي: أن معن بن زائدة عمل خاتمًا على نقش خاتم بيت المال، ثم جاء به صاحب بيت المال فأخذ منه مالًا، فبلغ عمر - ﵁ - ذلك فضربه مائة وحبسه، فكلم فيه فضربه مائة أخرى، فكلم فيه من بعد فضربه مائة ونفاه».\n٣ - ما روي «أن عليًّا - ﵁ - أتى بالنجاشي، قد شرب خمرًا في\nرمضان، فجلده ثمانين ثم أمر به إلى السجن ثم أخرجه من الغد فضربه عشرين ثم قال إنما جلدتك هذه العشرين لإفطارك في رمضان وجرأتك على الله» (٣).\n٤ - ما روي: أن عمر ضرب صبيغًا - لما رأى بدعته - ضربًا كثيرًا لم يعدَّه.\n_________\n(١) «المحلي» (١١/ ٤٠٣)، و«الكافي» لابن عبد البر (٢/ ١٠٧٣)، و«الخرشي» (٨/ ١١٠)، و«روضة الطالبين» (١٠/ ١٧٤)، و«الإنصاف» (١٠/ ٢٤٣)، و«المغني» (١٠/ ٣٤٧ - مع الشرح).\n(٢) ضعيف: أخرجه أبو داود (٤٤٥٨)، والترمذي (١٤٥١)، والنسائي (٦/ ١٢٣)، وابن ماجة (٢٥٥١).\n(٣) حسنه الألباني: أخرجه الطحاوي (٢/ ٨٨)، وانظر «الإرواء» (٢٣٩٩)، قلت: وبنحوه عند البيهقي (٣٢١)، والنجاشي هنا غير نجاشي الحبشة المشهور.","vol":"4","page":183},{"text":"الترجيح:\nأقول: أما القول الأول فالقائلون به تعلقوا بحديث أبي بردة في منع الضرب فوق عشرة أسواط «إلا في حد من حدود الله» وحملوا «الحد» على العقوبة المقدرة في الجرائم الحدية، والآخرون حملوه على أنَّ المراد: حق من حقوق الله وإن لم يكن من المعاصي المقدر حدودها؛ لأن المعاصي كلها من حدود الله، قلت: وهو الأصوب؛ وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية - ﵀ - إلى أن المراد بحدود الله: ما حرم لحق الله، قال: فإن الحدود في لفظ الكتاب والسنة يراد بها الفصل بين الحلال والحرام، مثل آخر الحلال وأول الحرام، فيقال في الأول: ﴿تلك حدود الله فلا تعتدوها﴾ (١) ويقال في الثاني: ﴿تلك حدود الله فلا تقربوها﴾ (٢).\nوتسمية العقوبة المقدرة حدًّا عرف حادث، فيكون مراد الحديث: أن من ضرب لحق نفسه كضرب الرجل امرأته في النشوز لا يزيد على عشر جلدات (٣).\nقلت: ومما يدل على جواز الزيادة في التعزير على عشر جلدات ما سيأتي قريبًا\nمن تعدد صور التعزير التي لا تقتصر على الجلد والضرب، وهذا واضح ولله الحمد.\nوأما من قال لا يبلغ التعزير أقل الحدود، فلا أرى له حجة يدان بمثلها، فالذي يبدو لي أنه أعدل الأقوال أن يقال: يجوز الزيادة على الحد في التعزير في الجرم الذي ليس في جنسه حدٌّ، وأما ما في جنسه حدٌّ فلا يزاد فيه على الحد وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - ﵀ -.\nهل يجوز التعزير بالقتل؟ (٤)\nوقع في كلام الحنفية والمالكية والحنابلة في بعض الجزئيات جواز التعزير بالقتل، وهو اختيار شيخ الإسلام - ﵀ - قال: ومن لم يندفع فساده في الأرض إلا بالقتل قُتِل، مثل الفرق لجماعة المسلمين، والداعي إلى البدع في\n_________\n(١) سورة البقرة: ٢٢٩.\n(٢) سورة البقرة: ١٨٧.\n(٣) انظر: «السياسة الشرعية» (ص ٥٥، ٥٦).\n(٤) «ابن عابدين» (٤/ ٦٢)، و«تبصرة الحكام» لابن فرحون (٢/ ٢٠٦)، و«الإنصاف» (١٠/ ٢٤٩)، و«روضة الطالبين» (١٠/ ١٧٤)، و«الأحكام السلطانية» (ص ٢٣٦)، و«مجموع الفتاوى» (٢٨/ ١٠٨، ١٠٩).","vol":"4","page":184},{"text":"الدين، قال تعالى: ﴿من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسًا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعًا﴾ (١).\nوفي الصحيح عن النبي - ﷺ - أنه قال: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما» (٢).\nوقال: «من جاءكم وأمركم على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم،\nفاضربوا عنقه بالسيف كائنًا من كان» (٣).\nوأمر النبي - ﷺ - بقتل رجل تعمد عليه الكذب (٤) وسأله الديلمي عمن لم ينته عن شرب الخمر؟ فقال: «من لم ينته عنها فاقتلوه» ... اهـ.\nقلت: وأما مذهب الشافعي فليس فيه إشارة إلى التعزير بالقتل، ومقتضى مذهب ابن حزم المنع من القتل تعزيرًا بلا شك، فالأصل عنده قوله - ﷺ -: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام ...» (٥).\nوقوله - ﷺ -: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة» (٦).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-267>من صور التعزير</span>\nالعقوبة المالية:\nيشرع التعزير بالعقوبات المالية، ويكون ذلك على ثلاثة أقسام (٧):\n١ - الإتلاف: فيشرع إتلاف المنكرات من الأعيان، والصفات يجوز إتلاف محلها تبعًا لها، وهذا مذهب مالك وأحمد.\nكإتلاف الأصنام المعبودة من دون الله، وآلات الملاهي والمعازف، وأوعية\n_________\n(١) سورة المائدة: ٣٢.\n(٢) صحيح.\n(٣) صحيح.\n(٤) لم أقف عليه.\n(٥) صحيح.\n(٦) صحيح: تقدم قريبًا في «الردة».\n(٧) انظر «مجموع فتاوى ابن تيمية» (٢٠/ ٣٨٤)، (٢٨/ ١١٣ - ١١٧).","vol":"4","page":185},{"text":"الخمر، فإنه يجوز تكسيرها وتحريقها، ففي حديث أنس أن أبا طلحة قال: يا نبي الله، إني اشتريت خمرًا لأيتام في حجري، قال: «أهرق الخمر واكسر الدنان» (١).\nوعن عمر «أنه أمر بتحريق حانوت كان يباع فيه الخمر لرويشد الثقفي، وقال: إنما أنت فويسق، لا رويشد».\n«وأمر عليٌّ - ﵁ - بتحريق قرية كان يباع فيها الخمر».\nوإتلاف المنكرات من الأعيان إنما يكون إذا اقترنت بمحلها مفسدة، لا أنه يجب إتلافها على الإطلاق، كما أفاده شيخ الإسلام.\n٢ - التغيير: وهو إزالة كل ما كان من العين محرمًا، مثل تفكيك آلات الملاهي، وتغيير الصورة المصورة بقطع الرأس ونحو ذلك:\nفعن أبي هريرة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: «أتاني جبريل فقال: إني أتيتك الليلة، فلم يمنعني أن أدخل عليك البيت إلا أنه كان في البيت تمثال رجل، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب، فَأمُر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كالشجرة، وَأمُرْ بالستر يقطع فيجعل في وسادتين منتبذتين يوطآن، ومر بالكلب فليخرج» ففعل رسول الله - ﷺ - وإذا الكلب جرو للحسن والحسين تحت نضيد لهم (٢).\n٣ - التغريم:\nالتعزير بالتغريم المالي جائز في مذهب مالك والشافعي وأحمد - على اختلاف في تفاصيل - وهو اختيار شيخ الإسلام (٣)، واحتجوا بأنه موافق لأقضيته - ﷺ -، مثل:\n(أ) إباحته سلب من يصطاد في حرم المدينة للذي يجده.\n(ب) تضعيف الغرامة على من سرق من الثمر المعلق قبل أن يؤويه إلى الجرين ففي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا: «ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق شيئًا منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجنِّ فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غُرامُة مثليه والعقوبة» (٤).\n_________\n(١) أخرجه الترمذي.\n(٢) أخرجه أبو داود، والترمذي، والنسائي.\n(٣) «ابن عابدين» (٤/ ٦٢)، و«تبصرة الحكام» (٢/ ٢٠٣)، و«الأحكام السلطانية» (ص ٢٩٥)، و«كشاف القناع» (٤/ ٧٤)، و«الفتاوى» (٢٨/ ١١٨).\n(٤) حسن: تقدم في «حد السرقة».","vol":"4","page":186},{"text":"(جـ) تضعيف الغرامة على كاتم الضالة.\n(ر) أخذ شطر مال مانع الزكاة.\nقلت: وأما الحنفية والشافعة فمنعوا التعزير بأخذ المال، قالوا: لأن ذلك يُفضي إلى تسليط الظلمة من الحكام على أخذ مال الناس فيأكلونه. اهـ.\nوقد بالغوا في التحرز من ذلك فأغفلوا النصوص المتقدمة أو قالوا بنسخها (!!) على أن حصر التعزير بالمال في الأنواع الثلاثة المذكورة لا يجيز للحاكم أن يسلب الناس أموالهم عقوبة لهم، بما في يده من سلطة التعزير، والله أعلم.\nالتعزير بالحبس والنفي:\n(أ) يُشرع التعزير بالحبس باتفاق العلماء (١)، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿أو ينفوا من الأرض﴾ (٢) قال العلماء: النفي: الحبس.\nوما جاء من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: «أن النبي - ﷺ - حبس رجلًا في تهمة، ثم خلَّى عنه» (٣).\nوعن الهرماس بن حبيب عن أبيه قال: أتيت النبي - ﷺ - بغريم لي فقال لي: «ألزمه» ثم قال: «يا أخا تميم ما تريد أن تفعل بأسيرك» (٤).\nوقد نقل الزيلعي الإجماع على مشروعيته.\nقال شيخ الإسلام: إن الحبس الشرعي ليس هو السجن في مكان ضيق، وإنما هو تعويق الشخص، ومنعه من التصرف بنفسه، سواء كان في بيت، أو مسجد، أو كان بتوكيل نفس الخصم، أو وكيل الخصم عليه، ولهذا سماه النبي - ﷺ - أسيرًا ... ولم يكن على عهد النبي - ﷺ - وأبي بكر حبس معدٌّ لسجن الناس، ولكن لما انتشرت الرعية في زمن عمر بن الخطاب ابتاع بمكة دارًا، وجعلها سجنًا، حبس فيها ... اهـ (٥).\n(ب) وكذلك النفي فهو مشروع لظاهر قوله تعالى: ﴿أو ينفوا من\nالأرض﴾ (٦).\n_________\n(١) «تبين الحقائق» (٤/ ١٧٩).\n(٢) سورة المائدة: ٣٣.\n(٣) حسن: أخرجه أبو داود (٣٦٣٠)، والنسائي (٢/ ٢٥٥)، والترمذي، وأحمد (٥/ ٢).\n(٤) أخرجه أبو داود، وابن ماجة.\n(٥) «مجموع الفتاوى» (٣٥/ ٣٩٨).\n(٦) سورة المائدة: ٣٣.","vol":"4","page":187},{"text":"وقد عزَّر النبي - ﷺ - المخنثين بالنفي.\nونفى عمر بن الخطاب نصر بن حجاج إلى البصرة لما افتتن به النساء.\nوقد ذهب الجمهور إلى جواز التعزير بالنفي، وقال الحنابلة: لا نفي إلا في الزنا والمخنث.\nهل يجب التعزير فيما يُشرع فيه؟\nاختلف أهل العلم فيمن ارتكب ما يشرع فيه التعزير، هل يجب على الحاكم أن يغزِّره؟ على قولين (١):\nالأول: يجب، وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك وأحمد، ونصَّ الحنابلة على أن ما كان من التعزير منصوصًا عليه فيجب امتثال الأمر فيه، وما لم يكن منصوصًا عليه: إذا رأى الإمام المصلحة فيه أو علم أنه لا ينزجر إلا به وجب، لأنه زجر مشروع لحق الله تعالى، فوجب كالحد، وتركه تعطيل.\nالثاني: لا يجب، وهو مذهب الشافعي، واحتج بوقائع وقعت على عهد رسول الله - ﷺ - فترك التعزير عليها، مثل:\n١ - حديث أن رجلًا جاء النبي - ﷺ - فقال: إني رأيت امرأة، فأصبت منها ما دون أن اطأها، فقال: «أصليت معنا؟» قال: نعم، فتلا عليه\nقوله تعالى: ﴿إن الحسنات يذهبن السيئات﴾ (٢) (٣).\n٢ - وعن أنس أن النبي - ﷺ - قال: «الأنصار كرشي وعيبتي (٤)، وإن الناس سيكثرون ويقلون، فاقبلوا من محسنهم، وتجاوزوا عن مسيئتهم» (٥).\n٣ - وعن عبد الله بن الزبير قال: خاصم الزبير رجلًا من الأنصار في أشراج الحرة، فقال النبي - ﷺ -: «اسق يا زبير، ثم أرسل إلى جارك» فقال الأنصاري: يا رسول الله أن كان ابن عمتك؟! فتلوَّن وجهه ثم قال: «اسق يا زبير، ثم احبس الماء، حتى يرجع إلى الجدار، ثم أرسل الماء إلى جارك» (٦) وليس فيه أنه عزَّره.\n_________\n(١) «الهداية» (٢/ ١١٦)، و«الكافي» لابن عبد البر (٢/ ١٠٧٣)، و«المغني» (٩/ ١٧٨)، و«الإنصاف» (١٠/ ٢٤٢)، و«نهاية المحتاج» (٨/ ١٩، ٢٣).\n(٢) سورة هود: ١١٤.\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري، ومسلم (٢٧٦٣).\n(٤) أي: موضع سرى وأمانتي.\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٣٧٩٩)، ومسلم (٢٥١٠).\n(٦) صحيح: أخرجه البخاري (٢٧٠٨)، ومسلم (٢٣٥٧).","vol":"4","page":188},{"text":"٤ - وعن ابن مسعود قال: قسم رسول الله - ﷺ - قسمًا فقال رجل: إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله، قال: فأتيت النبي - ﷺ - فساررته، فغضب من ذلك غضبًا شديدًا، واحمرَّ وجهه حتى تمنيت أني لم أذكره له، قال: ثم قال: «قد أوذي موسى بأكثر من هذا، فصبر».\nولم يذكر أنه عزَّره.\nالراجح: والذي يظهر لي أنه لا يجب التعزير وإنما يرجع ذلك إلى اجتهاد\nالحاكم بشرط أن يكون أمينًا، لحديث الرجل الذي أصاب من امرأة قبلة، فليس فيه أن النبي - ﷺ - عزَّره، وأما بقية الأدلة فقد يُعكِّر عليها أن النبي - ﷺ - لا ينتقم لنفسه، وكذلك الأمر بالتجاوز عن إساءة الأنصار إنما هو فيما لا تبلغ فيه منكرًا، ففي حديث عائشة - ﵂ -: «ما انتقم رسول الله - ﷺ - لنفسه في شيء يؤتى إليه حتى ينتهك من حرمات الله».","vol":"4","page":189},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-268>١٤ - كتاب الجنايات والديات</span>","vol":"4","page":190},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-269>أولًا: الجنايات</span>\nتعريفها (١):\nالجناية لغة: جمع جناية، وهي الذنب والجرم.\nوتعرف شرعًا بأنها: كل فعل عدوان على نفس أو مال، لكنها في عرف الفقهاء مخصوصة بما يحصل فيه التعدي على الأبدان، وأما الجنايات على الأموال فتسمى غصبًا ونهبً وسرقة وخيانة وإتلافًا.\nحكمها التكليفي:\nوكل عدوان على نفس أو بدن أو مال بغير حق: محرم شرعًا، وقد تضافرت نصوص الشريعة لبيان هذا المعنى، كقوله - ﷺ -: «كل المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه» (٢).\nوقال - ﵊ -: «... إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، في بلدكم هذا ...» (٣).\nحكمها الوضعي:\nويختلف حكم الجناية بحسبها، فيكون قصاصًا، أو دية، أو أرشًا، أو حكومة عدل، أو ضمانًا، بحسب الأحوال، وقد يترتب على ارتكاب بعض أنواع الجناية:\nالكفارة أو الحرمان من الميراث، على ما سيأتي بيانه.\nأقسام الجناية:\nقسم الفقهاء الجناية إلى أقسام ثلاثة:\n(أ) الجناية على النفس (القتل).\n(ب) الجناية على ما دون النفس، وهي الإصابة التي تزهق الروح.\n(جـ) الجناية على ما هو نفس من وجه دون وجه، كالجناية على الجنين.\nوإليك بيان هذه الأقسام، وأهم ما يتعلق بها من مسائل:\n_________\n(١) «التعريفات» للجرجاني، مادة (جناية)، و«لسان العرب»، و«ابن عابدين» (٥/ ٣٣٩)، و«المغني» (١١/ ٤٤٣ - الفكر)، و«الموسوعة الفقهية» (١٦/ ٥٩).\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٢٥٦٤) وغيره.\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم (١٢١٨) في جزء من حديث جابر الطويل في حجة الوداع.","vol":"4","page":191},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-270>أولًا: الجناية على النفس (القتل)</span>\nتعريف القتل:\nالقتل هو: فعل من العبد تزول به الحياة، أو: هو إزهاق روح آدمي بفعل آدمي آخر (١).\nأقسامه:\nذهب أكثر أهل العلم إلى أن الجناية على النفس تنقسم بحسب القصد وعدمه إلى: عند، وشبه عمد (وهو مختلف فيه)، وخطأ.\nوقد زاد الحنفية قسمين: ما أُجري مجرى الخطأ، والقتل بسبب، لكنهما داخلان في الأقسام الثلاثة كما سيظهر.\nوأما مالك - ﵀ - فأنكر (شبه العمد) على ما سيأتي تحريره في موضعه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-271>القسم الأول: القتل العمد:</span>\nتعريفه (٢):\nهو عند جمهور الفقهاء: الضرب بمحدد أو غير محدد، والمحدد: ما يقطع ويدخل في البدن كالسكين والسيف وأمثالهما.\nوغير المحدد هو: ما يغلب على الظن حصول الزهوق به عند استعماله، كحجر كبير وخشبة كبيرة.\nوأما الحنفية فعرَّفوا القتل العمد بأنه: تعمُّد ضرب المقتول في أي موضع من جسده بآلة تفرق الأجزاء كالسيف والليطة (٣) والنار، وليس القتل بالمثقل (الحجر) عمدًا عندهم.\nوقد عرَّفه الأستاذ عبد القادر عودة - ﵀ - بأنه: (ما اقترن فيه الفعل المزهق للروح بنية قتل المجني عليه).\n_________\n(١) «فتح القدير» (٨/ ٢٤٤).\n(٢) «ابن عابدين» (٥/ ٣٣٩)، و«البدائع» (٧/ ٢٣٣)، و«القوانين الفقهية» (٣٣٩)، و«روضة الطالبين» (٩/ ١٢٣)، و«المغني» (٧/ ٦٣٩)، و«كشاف القناع» (٥/ ٥٠٤)، و«التشريع الجنائي» (٢/ ١٠).\n(٣) الليطة: قشرة القصب التي تقطع.","vol":"4","page":192},{"text":"حكم تعمد القتل بغير حق:\nقتل النفس التي حرم الله بغير حق من أكبر الكبائر وأعظم الجرائم، والأصل في تحريمه الكتاب والسنة والإجماع:\n(أ) فمن الكتاب:\n١ - قوله تعالى: ﴿ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلومًا فقد جعلنا لوليه سلطانًا فلا يسرف في القتل﴾ (١).\n٢ - وقوله سبحانه: ﴿وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا خطئًا﴾ (٢).\n٣ - وقال ﷿: ﴿ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم خالدًا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابًا عظيمًا﴾ (٣).\n٤ - وقال سبحانه: ﴿من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسًا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعًا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا﴾ (٤).\n٥ - وقال ﷿: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا ومن يفعل ذلك عدوانًا وظلمًا فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا﴾ (٥).\n(ب) ومن السنة:\n١ - حديث ابن مسعود - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا\nبإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة» (٦).\n٢ - حديث أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: «اجتنبوا السبع الموبقات» قيل يا رسول الله، وما هن؟ قال: «الشرك بالله والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ...» الحديث (٧).\n_________\n(١) سورة الإسراء: ٣٣.\n(٢) سورة النساء: ٩٢.\n(٣) سورة النساء: ٩٣.\n(٤) سورة المائدة: ٣٢.\n(٥) سورة النساء: ٢٩، ٣٠.\n(٦) صحيح: أخرجه البخاري، ومسلم.\n(٧) صحيح: أخرجه البخاري (٢٧٦٦)، ومسلم (٨٩).","vol":"4","page":193},{"text":"٣ - وعن ابن مسعود - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: «أول ما يُقضى بين الناس في الدماء» (١).\n٤ - وعن عبد الله بن عمرو - ﵄ - أن رسول الله - ﷺ - قال: «لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم» (٢).\n٥ - وفي حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي - ﷺ - أنه قال: «... إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ...» (٣).\n(جـ) وأما الإجماع: فلا خلاف بين المسلمين في تحريم القتل العمد العدوان بغير حق، وأن صاحبه يستحق القتل في الدنيا حدًّا، ما لم يكن مستحلًّا لذلك فيكون كفرًا، ويستحق العقاب بالنار - والعياذ بالله - في الآخرة (٤).\nتوبة القاتل عمدًا (٥):\nقال الله تعالى: ﴿ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم خالدًا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابًا عظيمًا﴾ (٦).\nوعن أبي الدرداء - ﵁ - قال سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: «كل ذنب عسى الله أن يغفره، إلا من مات مشركًا، أو مؤمن قتل مؤمنًا متعمدًا ...» (٧).\nفذهب ابن عباس - ﵄ - إلى أن توبة القاتل لا تقبل، استدلالًا بهذه الآية الكريمة من وجهين: أحدهما: أنها من آخر ما نزل ولم ينسخها شيء، والآخر: أن لفظها لفظ الخبر، والأخبار لا يدخلها نسخ ولا تغيير، لأن خبر الله تعالى لا يكون إلا صدقًا.\nوأما أكثر أهل العلم فقالوا: تقبل توبته؛ لأن معتقد أهل السنة: أن مرتكب\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري، ومسلم (١٦٧٨).\n(٢) صحيح: أخرجه الترمذي (١٤١٤)، والنسائي (٧/ ٨٢).\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم (١٢١٨) وغيره.\n(٤) «مراتب الإجماع» (ص ١٣٧، ١٣٨).\n(٥) «شرح الخطاب» (٦/ ٢٣١)، و«حاشية الجمل» (٥/ ٢)، و«تكملة المجموع» (١٧/ ٢٢٥)، و«المغني» (٨/ ٢٥٩ - القاهرة)، و«كشاف القناع» (٥/ ٥٠٤).\n(٦) سورة النساء: ٩٣.\n(٧) صحيح بطرقه: أخرجه أبو داود (٤٢٧٠)، والنسائي (٧/ ٨١)، وأحمد (٤/ ٩٩).","vol":"4","page":194},{"text":"الكبيرة - ما عدا الشرك - أمره إلى الله، إن شاء عذبه، وإن شاء عفا عنه، مع اعتقادهم أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وأن رحمة الله تعالى وسعت كل شيء، وقد تضافرت النصوص في هذا المعنى، قال الله تعالى: ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴾ (١).\nوقال سبحانه: ﴿إن الله يغفر الذنوب جميعًا﴾ (٢) وهي تشمل الشرك إذا تاب الإنسان منه فإن الله يقبل توبته منه، وهو أعظم من القتل.\nوكذلك فإن الأحاديث الواردة في أن باب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها أو حتى يغرغر، عامة تشمل القاتل وغيره.\nويؤيد مذهب الجماهير كذلك: حديث الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسًا وأتم المائة بالعابد الذي قال له: لا أجد لك توبة (!!) ثم دُلَّ على عالم فسأله فقال: من يحول بينك وبين التوبة، ولكن أخرج من قرية السوء إلى القرية الصالحة فاعبد الله فيها، ولما اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، بعث الله إليهم ملكًا، فقال: «قيسوا ما بين القريتين، فإلى أيهما كان أقرب فاجعلوه من أهلها» فوجدوه أقرب إلى القرية الصالحة بشبر، فجعلوه من أهلها (٣).\nوأما الآية الكريمة فمحمولة على من لم يتب، أو على أن هذا جزاؤه إن جازاه، وله العفو إن شاء، وأما كون الخبر لا يدخله النسخ، فنقول: يمكن أن يدخله التخصيص والتأويل إعمالًا لجميع النصوص، وكذلك حديث أبي الدرداء فمحمول على المستحل، أو أنه وارد على سبيل الزجر والتغليظ، والله أعلم.\nالقتل بالمثقل، هل يعتبر عمدًا يوجب القصاص؟\nاتفق العلماء على أن القتل بمحدد وهو ما يقطع ويدخل في البدن كالسيف والسكين ونحوهما يعتبر عمدًا يوجب القصاص.\nوأما المثقل كالحجر والمطرقة ونحو ذلك، فاختلفوا فيه على قولين (٤):\nالأول: كل مثقل يغلب على الظن حصول الزهوق به عند استعماله فهو\n_________\n(١) سورة النساء: ٨.\n(٢) سورة الزمر: ٥٣.\n(٣) صحيح: أخرجه بمعناه البخاري، ومسلم (٢٧٦٦).\n(٤) «ابن عابدين» (٦/ ٥٢٨)، و«البدائع» (٧/ ٢٣٣)، و«الكافي» (٢/ ١٠٩٥)، و«الأم» (٥/ ٩٧)، و«نهاية المحتاج» (٧/ ٢٤٨)، و«المغني» (٨/ ٢٦١)، و«الإنصاف» (٩/ ٤٣٦).","vol":"4","page":195},{"text":"عمد، وبهذا قال الجمهور مالك والشافعي وأحمد وصاحبا أبي حنيفة، وبه قال النخعي والزهري وابن سيرين وإسحاق وغيرهم، واحتجوا بما يلي:\n١ - عموم قوله تعالى: ﴿ومن قتل مظلومًا فقد جعلنا لوليه سلطانًا﴾ (١) قالوا: وهذا مقتول مظلومًا.\n٢ - عموم قوله تعالى: ﴿كتب عليكم القصاص في القتلى﴾ (٢).\n٣ - حديث أنس - ﵁ -: «أن يهوديًّا قتل جارية على أوضاح لها بحجر، فقتله رسول الله - ﷺ - بين حجرين» (٣).\n٤ - قالوا: ولأن المثقل يقتل غالبًا فأشبه المحدد.\nالثاني: لا يعتبر القتل بالمثقل عمدًا: وهو مذهب أبي حنيفة المشهور عنه (٤)، وبه قال الحسن وسعيد بن المسيب وعطاء وطاووس وغيرهم، واحتجوا بما يلي:\n١ - حديث: «ألا إن في قتيل عمد الخطأ - قتيل السوط والعصا [والحجر]\n- مائة من الإبل ...» (٥) قالوا: فسمي القتل بالحجر عمد الخطأ، وأوجب فيه الدية دون القصاص.\n٢ - قالوا: ولأن العمد لا يمكن اعتباره بنفسه، فيجب ضبطه بمظنته، ولا يمكن ضبطه بما قتل غالبًا لحصول العمد بدونه في الجرح الصغير، فوجب ضبطه بالجرح!!\nالراجح: والذي يترجَّح لديَّ قول الجمهور لما استدلوا بما هو واضح الدلالة، وأما الحديث فلو ثبت فيه لفظ «والحجر» (٦) فهو محمول على المثقل الصغير الذي لا يغلب على الظن حصول الزهوق به؛ لأنه اقترن بالعصا والسوط، وأما ضبط الضرب بالمثقل بالجرح ففيه نظر، بدليل ما لو قتله بالنار، والله أعلم.\n_________\n(١) سورة الإسراء: ٣٣.\n(٢) سورة البقرة: ١٧٨.\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٦٨٧٩)، ومسلم (١٦٧٢).\n(٤) وعنه رواية ثانية في مثقل الحديد أنه لا يعتبر عمدًا.\n(٥) حسن: أخرجه أبو داود (٤٥٤٧)، و«النسائي (٨/ ٤٠، ٤١)، وابن ماجة (٢٦٢٧)، وابن الجارود (٧٧٣)، والبيهقي (٨/ ٦٨)، والطحاوي (٣/ ١٨٥) وغيرهم ومداره على عقبة بن أوس، وهو شبه حسن.\n(٦) صحَّ عن ابن مسعود: «أن شبه العمد: الحجر والعصا» أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٢٧٧ - ٢٧٨)، من طريقين يقوي أحدهما الآخر.","vol":"4","page":196},{"text":"عقوبة القتل العمد:\nأجمع أهل العلم على أن عقوبة القتل العمد العدوان هي القود (القصاص).\n١ - قال الله تعالى: ﴿كتب عليكم القصاص في القتلى﴾ (١).\n٢ - وقال سبحانه ﴿ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب﴾ (٢).\n٣ - وقال ﷿: ﴿وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس﴾ (٣).\n٤ - وعن أبي هريرة - ﵁ - أن النبي - ﷺ - قال: «من قُتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يُودى، وإما أن يُقاد» (٤).\nولأولياء المقتول أن يعفو عن القصاص ويقبلوا الدية، ولهم أن يصالحوا على غير ذلك كما سيأتي بيانه في: «ما يسقط به القصاص».\nشروط وجوب القصاص:\nيشترط لوجوب القصاص شروط، وهي:\n١ - وجود العمد، وهو القصد إلى المقتول بما يقتله من محدد أو ما يقتل به غالبًا.\n٢ - أن يكون القاتل مكلفًا: أي بالغًا عاقلًا، فلا خلاف بين أهل العلم أنه لا قصاص على صبي ولا مجنون، وكذلك كل زائل العقل بسبب يعذر فيه، وقد تقدمت أدلة هذا مرارًا.\n٣ - وهل يشترط الاختيار وعدم الإكراه؟ (٥)\nذهب أبو حنيفة وصاحبه محمد - وهو قول للشافعي - إلى أن المُكْرَه على القتل لا قصاص عليه، لحديث: «إن الله تجاوز عن أمتي: الخطأ والنسيان وما\nاستكرهوا عليه» (٦).\n_________\n(١) سورة البقرة: ١٧٨.\n(٢) سورة البقرة: ١٧٩.\n(٣) سورة المائدة: ٤٥.\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري، ومسلم (١٣٠٥).\n(٥) «بداية المجتهد» (٢/ ٤٥٧ - الحلبي)، و«الكافي» (٢/ ١٠٩٨)، و«البدائع» (٧/ ١٧٩)، و«ابن عابدين» (٦/ ١٣٦)، و«تكملة المجموع» (١٧/ ٢٦٩)، و«نهاية المحتاج» (٧/ ٣٥٨)، و«المغني» (٨/ ٢٦٦)، و«الإنصاف» (٩/ ٤٥٣).\n(٦) حسن: أخرجه ابن ماجة (٢٠٤٣) وغيره وقد تقدم مرارًا.","vol":"4","page":197},{"text":"قالوا: ولأن المكرَه آلة في يد المُكرِه، وهو إكراه ملجئ، فهو كما لو رمى به عليه فقتله.\nوذهب مالك وأحمد في المشهور عنه وهو قول ثان للشافعي وزفر من أصحاب أبي حنيفة إلى أن المكره يجب عليه القصاص، وحجتهم: أن المكره قتله عمدًا ظلمًا لاستبقاء نفسه، فأشبه ما لو قتله في المخمصة ليأكله، أي كمن اختار قتله على قتل نفسه.\nأما قول الأولين: إنه إكراه ملجئ، فغير صحيح، فإنه متمكن من الامتناع، ولديه خيار بين قتل نفسه وقتل غيره، فلا يقال: لا اختيار لديه.\nقلت: وهذا الأخير أظهر، فإن محل الإكراه القول لا الفعل، ويؤيد هذا المذهب كذلك عندي حديث سعد بن أبي وقاص قال عند فتنة عثمان بن عفان: أشهد أن رسول - ﷺ - قال: «إنها ستكون فتنة، القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي» قال: أفرأيت إن دخل عليَّ بيتي وبسط يده إليَّ ليقتلني؟ قال: «كن كابن آدم» (١) فمنعه أن يبسط يده ليقتل من يريد قتله، فلأن يُمنع من قتل غيره - الذي لم يعتد عليه - إذا أكره عليه من باب أولى، ومثله وصية النبي - ﷺ - لأبي ذر أن يعتزل\nالناس إذا قتل بعضهم بعضًا ولا يأخذ سلاحه حتى قال له: «... ولكن إن خشيت أن يروعك شعاع السيف فألق طرف ردائك على وجهك يبوء بإثمه وإثمك» (٢).\n٤ - أن يكون المقتول معصوم الدم: فلو كان حربيًّا، أو زانيًا محصنًا، أو مرتدًّا، فإنه لا ضمان على قاتله لا بقصاص ولا بدية، وقد قال - ﷺ -: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة» (٣).\n٥ - أن لا يكون القاتل أصلًا (أبًا أو جدًّا) للمقتول: فلو قتل رجل ابنه أو حفيده (من ولد البنين أو ولد البنات) فإنه لا يقتل به، وبهذا يقول أكثر أهل العلم\n_________\n(١) صحيح: أخرجه الترمذي (٢١٩٤)، وأبو داود (٤٢٥٧)، وأحمد (١/ ١٨٥)، والمراد ابن آدم الذي قال لأخيه: ﴿لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين﴾ [سورة المائدة: ٢٨].\n(٢) صحيح: أخرجه أبو داود (٤٢٦١)، وابن ماجة (٣٩٥٨)، وأحمد (٥/ ١٤٩)، وابن حبان (٥٩٦٠).\n(٣) صحيح: تقدم مرارًا.","vol":"4","page":198},{"text":"منهم: أبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق، وهو منقول عن عمر بن الخطاب - ﵁ - وبه قال ربيعة والثوري والأوزاعي (١)، وحجتهم:\n١ - حديث ابن عباس أن رسول الله - ﷺ - قال: «لا يقتل والد بولده» (٢).\n٢ - حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - ﵄ - قال: كانت لرجل من بني مُدلج جارية فأصاب منها ابنًا فكان يستخدمها، فلما شبَّ الغلام دعى بها يومًا، فقال: اصنعي كذا وكذا، فقال الغلام: لا تأتيك، حتى متى تستأمر\nأمي؟ قال: فغضب أبوه فحذفه بسيفه، فأصاب رجله أو غيرها فقطعها، فنزف الغلام فمات، فانطلق في رهط من قومه إلى عمر بن الخطاب - ﵁فقال: يا عدو نفسه أنت الذي قتلت ابنك؟ لولا أني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: «لا يقادُ الأب بابنه» لقتلتك، هلم ديته، قال: فأتاه بعشرين أو ثلاثين ومائة بعير، قال: فتخير منها مائة فدفعها إلى ورثته وترك أباه» (٣).\n٣ - ولأن الأب كان سبب حياته، فلا يكون الولد سببًا في موته، وفي حُكم الوالد هنا كل الأصول من الذكور والإناث مهما بعدوا، فيدخل في ذلك الأم والجدات وإن علون من الأب كُنَّ أَمْ من الأُم، كما يدخل الأجداد وإن علوا من الأب كانوا أو من الأم لشمول لفظ الوالد لهم جميعًا.\nوهذا كله في الوالد النَّسبي، أما الوالد من الرضاع، فقال الحنابلة: يقتل بولده من الرضاع لعدم الجزئية الحقيقية.\n٦ - أن يكون بين القاتل والمقتول تكافؤ في الدين، والحرية والرق: وهذا يعني أمرين:\n(أ) لا يقتل المسلم بكافر (٤):\nاتفق الفقهاء على أنه لا قصاص على المسلم إذا قتل الكافر الحربي ومن لا\n_________\n(١) «البدائع» (٧/ ٢٣٥)، و«مغني المحتاج» (٤/ ١٨)، و«المغني» (٧/ ٦٦٦)، و«كشاف القناع».\n(٢) صحيح لغيره: أخرجه الترمذي، وابن ماجة (٢٦٦١) وغيرهما وله شاهد (٥/ ٢٧)، قوى من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وانظر «الإرواء» (٢٢١٤).\n(٣) صحيح: أخرجه ابن الجارود (٧٨٨)، والدارقطني (٣/ ١٤٠)، والبيهقي (٨/ ٣٨).\n(٤) «ابن عابدين» (٥/ ٣٤٣)، و«الهداية» (٤/ ٣٦٠)، و«المنتقي» للباجي (٧/ ١٧٤)، و«الدسوقي» (٤/ ٢٣٨)، و«روضة الطالبين» (٩/ ١٥٠)، و«مغني المحتاج» (٤/ ١٦ - ١٨)، و«المغني» (٧/ ٦٦٠)، و«الإنصاف» (٢٠/ ٢٩٤).","vol":"4","page":199},{"text":"عهد له ولا ذمة، وأكثر أهل العلم على عدم قتله بأي كافر كان سواء كان حربيًّا أو\nذميًّا، وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت ومعاوية - ﵃ - وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد والثوري والأوزاعي وأبي عبيد وأبي ثور وابن المنذر، وبه قال عمر بن عبد العزيز وعطاء والحسن وغيرهم من السلف.\n١ - واحتجوا بحديث أبي جحيفة قال: قلت لعليٍّ: هل عندكم شيء من الوحي ليس في القرآن؟ وما في هذه الصحيفة، قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: «العقل، وفكاك الأسير، وأن لا يُقتل مسلم بكافر» (١).\n٢ - وبحديث عليٍّ مرفوعًا: «المسلمون تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده» (٢).\nوخالف أبو حنيفة وأصحابه والشعبي والنخعي، فقالوا: يقتل المسلم بالذمي خاصة (!!) واحتجوا بما يلي:\n١ - ما روي عن عبد الله بن عبد العزيز الحضرمي قال: قتل رسول الله - ﷺ - يوم خيبر مسلمًا بكافر قتلة غيلة، وقال: «أنا أولى وأحق من أوفى بذمته» (٣).\nوأجيب: بأنه ضعيف لا يحتج به.\n٢ - أوَّلوا قوله - ﷺ -: «لا يقتل مسلم بكافر» بأن المراد:\nالكافر الحربي دون من له عهد وذمة من الكفار جمعًا بين الخبرين (!!).\n٣ - حديث: «ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهد ...» (٤) قالوا: فالكلام فيه تقدير، وهو: (لا يقتل مؤمن بكافر حربي، ولا ذو عهد في عهده بكافر حربي) قالوا: وهو يدل بمفهومه على أن المسلم يقتل بالكافر الذمي.\nوأجيب: بأن هذا مفهوم صفة، والخلاف في العمل به مشهور بين أئمة\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري، والنسائي (٨/ ٢٣)، والترمذي (١٤١٢)، وأحمد (١/ ٧٩).\n(٢) حسن: أخرجه أبو داود (٤٥٣٠)، والنسائي (٨/ ٢٤)، وأحمد (١/ ١٢٢)، والبيهقي (٨/ ٢٩).\n(٣) ضعيف: أخرجه أبو داود في «المراسيل» (٢٥١)، وعبد الرزاق، والشافعي، وفيه مع إرساله ابن البيلماني: مجمع على تركه.\n(٤) حسن: وهو حديث عليٍّ المتقدم.","vol":"4","page":200},{"text":"الأصول، والحنفية من جملة القائلين بعدم العمل به، فكيف يصح احتجاجهم به؟! كما أن الجملة المعطوفة «ولا ذو عهد في عهده» لمجرد النهي عن قتل المعاهد بعد كلام تام مستقل بنفسه وهو «لا يقتل مؤمن بكافر» فلا تقدير فيها أصلًا.\n٤ - واستدلوا بعموم قوله تعالى: ﴿وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس﴾ (١).\nوأجيب: بأنه قد خصصه حديث عليٍّ المتقدم.\nفالحاصل: أنه لا يُسلَّم بما قاله الحنفية من صرف ظاهر الحديث، فعُلم أن الحق مذهب الجمهور من عدم قتل المسلم بكافر حربيًّا كان أو ذميًّا، ويؤيده قوله تعالى: ﴿ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا﴾ (٢) ولو كان للكافر أن يقتص من المسلم لكان في ذلك أعظم سبيل، وقد نفى الله تعالى أن يكون له عليه سبيل نفيًا مؤكدًا، وقد ثبت عن ابن عمر: أن رجلًا مسلمًا قتل رجلًا من أهل الذمة عمدًا، فرفع ذلك إلى عثمان، فلم يقتله وغلظ عليه الدية مثل دية المسلم: ألف\nدينار (٣).\nفائدتان:\n١ - ذهب مالك وأحمد في رواية إلى أن هذا التكافؤ لا يشترط في القتل بالحرابة، فيقتل فيها المسلم بالذمي، وهو اختيار شيخ الإسلام، قال: وهو أعدل الأقوال، وفيه جمع بين الآثار المنقولة في هذا الباب، فإن القتل فيها (أي: في المحاربة) حد لعموم المصلحة فلا تتعين فيه المكافأة. اهـ.\nووجهه - كما يقول المالكية - أن هذا قتل يسقط بالعفو فلم يسقط بعدم التكافؤ، وأصل ذلك القتل بالردة، ولأنه ليس بقتل قصاص، وإنما هو حق لله تعالى أو أنه حق للآدميين تغلَّظ بحق الله تعالى (٤).\nوأما مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين: فلا يقتل المسلم بالكافر بحال، وعند أبي حنيفة: يقتل به بكل حال على ما تقدم (٥).\n_________\n(١) سورة المائدة: ٤٥.\n(٢) سورة النساء: ١٤١.\n(٣) إسناده صحيح: أخرجه الخلال في «أحكام أهل الملل» (٨٧٦).\n(٤) «المنتقى شرح الموطأ» (٧/ ١٧٤)، و«الإنصاف» (١٠/ ٢٩٤)، و«مجموع الفتاوى» (٢٠/ ٣٨٢).\n(٥) تقدمت مراجع الشافعية والحنفية قريبًا.","vol":"4","page":201},{"text":"٢ - لا يعني عدم قتل المسلم بالذمي أنه يجوز له قتله، بل إن ذلك إثم عظيم: فعن عبد الله بن عمرو بن العاص - ﵄ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: «من قتل قتيلًا من أهل الذمة لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عامًا» (١).\nوعن أبي بكرة أن رسول الله - ﷺ - قال: «من قتل معاهدًا في غير كنهِهِ حرَّم الله عليه الجنة أن يجد ريحها» (٢).\nوما يوجد ببلاد المسلمين من اليهود والنصارى ليسوا أهل ذمة، وربما انطبق على بعضهم أنهم مستأمنون، وقد يؤدي قتلهم إلى مفاسد كثيرة (٣).\n(ب) لا يُقتل حُرٌّ بعبد: وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على نحو اختلافهم في قتل المسلم بالكافر، فذهب أكثر أهل العلم إلى أن الحر إذا قتل عبدًا فلا قصاص عليه، لأن الأعلى لا يُقتل بالأدنى، واحتجوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن رجلًا قتل عبده متعمدًا، فجلده النبي - ﷺ - ونفاه سنةَ، ومحا سهمه من المسلمين، [ولم يَقُدْهُ به، وأمره أن يعتق رقبة]» (٤) وهو ضعيف.\nوعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن أبا بكر وعمر كانا لا يقتلان الحر بالعبد» (٥) وفي الباب أحاديث أخرى ضعيفة.\nوخالف أبو حنيفة ومن معه، وداود، فقالوا: يقتل الحرًّ بالعبد، محتجِّين بعمومات الآيات والأخبار الواردة في القصاص:\n١ - كقوله تعالى: ﴿وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس﴾ (٦).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٣١٦٦)، وابن ماجة (٢٦٨٦)، وابن الجارود (٨٣٤)، وابن أبي عاصم في «الديات»، (ص ١٧٥)، والحاكم (٢/ ١٢٦) وغيرهم.\n(٢) صحيح: أخرجه أبو داود (٢٧٦٠)، والنسائي (٨/ ٢٤)، وأحمد (٥/ ٣٨) وغيرهم.\n(٣) «اختيارات ابن قدامة الفقهية» للغامدي (٤/ ٢١).\n(٤) ضعيف: أخرجه ابن ماجة (٢٦٦٤)، والدارقطني (٣/ ١٤٣)، والبيهقي (٨/ ٣٦) وله شاهد ضعيف جدًّا من حديث علي.\n(٥) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٤١٣)، وعبد الرزاق (٩/ ٤٩١)، والدارقطني (٣/ ١٣٤)، وعنه البيهقي (٨/ ٣٤)، من طرق عن حجاج عن عمرو به، وحجاج هو ابن أرطأة مدلس وقد عنعنه.\n(٦) سورة المائدة: ٤٥.","vol":"4","page":202},{"text":"٢ - وكقوله - ﷺ -: «المسلمون تتكافأ دماؤهم» (١).\nوأجيب: بأن هذه العمومات مخصوصة بأدلة الأولين، والخاص مقدم على العام.\n٣ - واستدلوا كذلك بما رُوي من طريق الحسن عن سمرة أن رسول الله - ﷺ - قال: «من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه» (٢).\nوأجيب: بأن الحديث ضعيف، وعلى فرض صحته فيمكن أن يخرج مخرج التحذير، وقيل: هو منسوخ، لا سيما وأن الحسن كان يُفتى بخلافه (!!).\nوالذي يترجح هنا: قول الجمهور، ويمكن أن يُستدل له كذلك بمفهوم خطاب قوله تعالى: ﴿الحر بالحر والعبد بالعبد﴾ (٣) فإن قيل: فيلزم على مقتضى هذا أن لا يُقتل العبد بالحر؟! قلنا: قتل العبد بالحر مجمع عليه، فلا يلزم التساوي بينهما في ذلك، والله أعلم.\nهل يُقتل الجماعة بالواحد؟\nإذا اشترك جماعة في قتل مسلم حر، ففعل كل منهم فعلًا لو انفرد به لكان كافيًا في قتله، فذهب الجماهير من أهل العلم منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي\nوأحمد في المشهور عنه، إلى أنهم يقتلون جميعًا به، وهو مروي عن عمر وعليٍّ وابن عباس والمغيرة بن شعبة، وبه قال ابن المسيب والحسن وعطاء وقتادة والثوري والأوزاعي وإسحاق وأبو ثور وغيرهم، وحجتهم:\n١ - أن عمر بن الخطاب قال - في غلام قُتل غيلة -: «لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعًا» (٤).\n٢ - وعن عليٍّ - ﵁ - أنه «قتل ثلاثة قتلوا رجلًا» (٥).\n٣ - وعن ابن عباس أنه قال: «لو أن مائة قتلوا رجلًا، قُتلوا به» (٦).\nقالوا: وهذا فعل من الصحابة لا يفعلونه إلا بتوقيف، كما أنه لم يظهر لهم مخالف فكان إجماعًا أو مثله.\n_________\n(١) حسن: تقدم قريبًا.\n(٢) ضعيف: أخرجه أبو داود (٤٥١٥)، والترمذي (١٤١٤)، والنسائي (٤٧٥٠)، وابن ماجة (٢٦٦٣).\n(٣) سورة البقرة: ١٧٨.\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري، والبيهقي (٨/ ٤٠)، واللفظ له.\n(٥) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة بمعناه (٥/ ٤٢٩) ط. الرشد.\n(٦) إسناده ضعيف جدًّا: أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٤٧٩).","vol":"4","page":203},{"text":"٤ - ولأن القصاص لو سقط بالاشتراك، لأدَّى إلى التسارع إلى القتل به، فيؤدي إلى إسقاط حكمة الردع والزجر.\nومنع بعض أهل العلم من قتل الجماعة بالواحد، فقال بعضهم: تجب عليهم الدية فقط وهو رواية ثانية في مذهب أحمد، وبه قال ربيعة وأبو داود وابن المنذر، وحُكي عن ابن عباس (!).\nوقال بعضهم: يقتل واحد منهم ويؤخذ من الباقين حصصهم من الدية، وهذا مروي عن معاذ بن جبل وابن الزبير، وبه قال ابن سيرين والزهري.\nواحتجوا جميعًا:\n١ - بقوله تعالى: ﴿الحر بالحر﴾ وبقوله: ﴿وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس﴾ (١) قالوا: ومقتضاهما أن لا يزاد على النفس الواحدة بنفس.\n٢ - ولأن كل واحد منهم مكافئ له، فلا تستوفى أبدال بمبدل واحد، كما لا تجب ديات لمقتول واحد.\nوالراجح: القول الأول القائل بقتل الجماعة بالواحد لأن الآيتين إنما بيَّنتا القتل العمد في أقل صوره، ولم تتعرض لحكم اشتراك الجماعة فبيَّنه فعل الصحابة - ﵃ -، ولعله يتأيد هذا المذهب بما ثبت في قصة العرنيين إذ قتلهم النبي - ﷺ - لما اجتمعوا على قتل الرعاة (٢).\nوإذا شارك في القتل من لا قصاص عليه:\nكأن يشترك والد المقتول مع أخيه في قتل ابنه، فللعلماء في هذه المسألة قولان (٣):\nالأول: تجب الدية على عاقلة من لا قصاص عليه وفي ماله عتق رقبة، ويقتص من الآخرين: وهذا مذهب مالك، وقول للشافعي، ورواية في مذهب أحمد، وهو مروي عن قتادة والزهري وحماد، وحجتهم:\nأن القصاص عقوبة تجب عليهم جزاءً لفعلهم، فمتى كان فعلهم عمدًا عدوانًا\n_________\n(١) سورة المائدة: ٤٥.\n(٢) أفاده في «اختيارات ابن قدامة» (٤/ ٢٧)، والقصة عند البخاري، ومسلم.\n(٣) «البدائع» (٧/ ٢٣٥)، و«ابن عابدين» (٦/ ٥٣٥)، و«الكافي» (٢/ ١٠٩٨)، و«الشرح الصغير» (٤/ ٣٤٦)، و«الأم» (٦/ ٢٠)، و«نهاية المحتاج» (٧/ ٢٧٥)، و«المغني» (٨/ ٢٩٥)، و«الإنصاف» (٩/ ٤٥٨).","vol":"4","page":204},{"text":"وجب القصاص عليهم، دون النظر إلى فعل الشريك بحال، لكن يسقط القصاص عن هذا لمانع فيه هو، ككونه والدًا للمقتول، أو كونه غير مكلف.\nالثاني: لا قصاص على أحد منهم، وتجب الدية: وهو مذهب أبي حنيفة، وقول ثانٍ للشافعي، والمشهور من مذهب أحمد، وبه قال الحسن والأوزاعي وإسحاق، وحجتهم:\n١ - أنه شارك من لا مأثم عليه في فعله فلم يلزمه قصاص كشريك الخاطئ.\n٢ - ولأن الصبي والمجنون - مثلًا - لا قصد لهما صحيح، ولهذا لا يصح إقرارهما فكان حكم فعلهما حكم الخطأ.\nقلت: والأول أظهر، والله أعلم.\nوإذا أمسك رجلًا وقتله الآخر (١):\nفذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن الممسك للمقتول حال قتل القاتل له لا يلزمه القود، ولا يعدُّ فعله مشاركة حتى يكون ذلك من باب قتل الجماعة بالواحد، بل الواجب حبسه فقط، واحتجوا بما يلي:\n١ - قوله تعالى: ﴿فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم﴾ (٢).\n٢ - ما يُروي عن ابن عمر مرفوعًا: «إذا أمسك الرجلُ الرجلَ، وقتله الآخر\nيُقتل الذي قتل، ويُحبس الذي أمسك» (٣) وهو ضعيف.\n٣ - ما روي عن علي - ﵁ - أنه قضى في رجل قتل رجلًا متعمدًا، وأمسكه آخر، قال: «يُقتل القاتل، ويُحبس الآخر في السجن حتى يموت» (٤).\nوذهب مالك والليث إلى أن الممسك يُقتل كالمباشر للقتل لأنهما شريكان، إذ لولا الإمساك لما حصل القتل.\nقلت: والأول أرجح - رغم ضعف الأثرين - لأن الصحابة قدَّموا المباشرة على السبب، فقد قضي عمر - ﵁ - في أعمى كان يقوده بصير، فوقعا في بئر، فوقع\n_________\n(١) «نيل الأوطار» (٧/ ٣٠)، و«كشاف القناع» (٥/ ٥٢٠)، و«المغني» (١١/ ٥٩٦ - الفكر).\n(٢) سورة البقرة: ١٩٤.\n(٣) ضعيف: أخرجه الدارقطني (٣/ ١٤٠)، والبيهقي (٨/ ٥٠) ورجَّحا إرساله.\n(٤) إسناده ضعيف: أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٩/ ٤٨٠).","vol":"4","page":205},{"text":"الأعمى على البصير فمات البصير، «قضي عمر - ﵁ - بعقل البصير على الأعمى» (١).\nفعُلم أنه لا حكم للسبب مع المباشرة، ما لم يكن فعل المشارك - إذا انفرد - مؤديًا إلى القتل، وقيل: ما لم يكن المشارك (الممسك) متواطئًا على القتل، فإن كان مريدًا قتله قُتل هو الآخر وهو قول متجه قوي.\n٧ - اتفاق أولياء المقتول على طلب القصاص (٢):\nإذا مات المجني عليه من غير عفو عن قاتله، صار القصاص والمطالبة بدمه حقًّا لجميع الورثة على سبيل الاشتراك بينهم، يستوي فيهم - عند الجمهور -\nالعاصب وصاحب الفرض، والذكر والأنثى، والصغير والكبير (٣)، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قضي رسول الله - ﷺ - أن يعقل المرأة عصبتُها من كانوا، ولا يرثوا منها شيئًا، إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها، فهم يقتلون قاتلها» (٤).\nوالمراد بالعصبة هنا: الذين يرثون الميت عن كلالة من غير والد ولا ولد.\nوعن عائشة أن رسول الله - ﷺ - قال: «وعلى المقتتلين أن ينحجزوا، الأول فالأول، وإن كان امرأة» (٥).\nوالمراد بالمقتتلين: أولياء المقتول الطالبين القود، وينحجزوا: أي ينكفوا عن القود بعفو أحدهم ولو كان امرأة، وقوله «الأول فالأول» أي: الأقرب فالأقرب.\nوذهب مالك إلى أن استيفاء القصاص لعصبة المجني عليه الذكور فقط (٦)، سواء كانوا عصبة بالنسب كالابن، أو بالسبب كالولاء، فلا دخل فيه لزوج ولا أخ لأم أوجد لأم (!).\n_________\n(١) إسناده حسن: أخرجه الدارقطني (٣/ ٩٨).\n(٢) هذا هو الشرط السابع من شروط وجوب القصاص.\n(٣) «البدائع» (٧/ ٢٤٢، ٢٤٨)، و«الدسوقي» (٤/ ٢٤٠)، و«مغني المحتاج» (٤/ ٣٩، ٥٠)، و«كشاف القناع» (٥/ ٥٤٦).\n(٤) حسن: أخرجه أبو داود (١٥٦٤)، والنسائي (٨/ ٤٣)، وابن ماجة (٢٦٤٧).\n(٥) ضعيف: أخرجه أبو داود (٤٥٣٨)، والنسائي (٨/ ٣٩).\n(٦) ونصَّ المالكية على أن القصاص يكون للنساء بثلاثة شروط: أن يكنَّ من ورثة المجني عليه، وأن لا يساويهن عاصب، وأن تكون المرأة ممن لو ذُكِّرت عصبت. وإذا كان للمجني عليه وارث من النساء، وعصبته من الرجال أبعد منهن، كان الحق في استيفاء القصاص لهن وللعصبة الأبعد منهن. انظر «الدسوقي» (٤/ ٢٥٦ - ٢٥٨).","vol":"4","page":206},{"text":"فإذا طلب الورثة القصاص أجيبوا إليه إذا طلبوه جميعًا، فإذا أسقطه أحدهم\nسقط القصاص؛ لأنه لا يتبعَّض، ويستوفي الورثة نصيبهم من الدية كلٌّ حسب حصته في التركة.\nفوائد:\n١ - إذا كان أحد الأولياء غائبًا: فإنه تنتظر عودته باتفاق الفقهاء؛ لأن له العفو فيسقط به؛ ولأن القصاص للتشفي فحقه التفويض إلى خيرة المستحق فلا يحصل باستيفاء غيره من حاكم أو بقية الورثة.\n٢ - وإذا كان من بين الأولياء ناقص الأهلية (١):\n(أ) فينتظر الصغير حتى يكبر والمجنون حتى يفيق، عند الشافعية والحنابلة والصاحبين من الحنفية، قالوا: لأنه ربما يعفو فيسقط القصاص ولأن القصاص للتشفي كما تقدم، فيحبس القاتل حتى البلوغ والإفاقة.\n(ب) وعند أبي حنيفة - وهو الصحيح في المذهب - أن حق القصاص يكون لكاملي الأهلية فقط (٢) فلا ينتظر.\n(جـ) وذهب المالكية إلى أنه لا ينتظر صغير لم يتوقف الثبوت عليه، ولا ينتظر مجنون مطبق لا تعلم إفاقته، بخلاف من يفيق أحيانًا فتنتظر إفاقته.\n٣ - إذا لم يكن للمقتول وارث ولا عصبة (٣): فيكون حد استيفاء القصاص\nللسلطان عند الجمهور لولايته العامة.\nوقال المالكية: حق القصاص للسلطان، وليس له أن يعفو.\nوقال أبو يوسف: لا ولاية للسلطان في استيفاء القصاص إذا كان المقتول في دار الإسلام.\n_________\n(١) «البدائع» (٧/ ٢٤٣)، و«الشرح الصغير» (٤/ ٣٥٩)، و«مغني المحتاج» (٤/ ٤٠)، و«المغني» (٧/ ٧٣٩).\n(٢) لأن القصاص ثابت - عنده - لكل من كان كاملًا على سبيل الاستقلال لا على سبيل الاشتراك، فلا عبرة بناقصي الأهلية لأن عفوهم لا يصح.\n(٣) «البدائع» (٧/ ٢٤٣)، و«الدسوقي» (٤/ ٢٥٦).","vol":"4","page":207},{"text":"ما يسقط به القصاص:\n١ - موت القاتل (١):\nإذا مات القاتل قبل أن يقتص منه سقط القصاص لفوات محله؛ لأنه القتل لا يرد على ميت، وسواء في ذلك أن يكون الموت قد حصل حتف أنفه أو بقتل له بحق كالحد، وتجب الدية في تركته عند الشافعية والحنابلة.\nأما إذا قُتل هذا القاتلُ عمدًا عدوانًا: فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة - في المذهب - إلى سقوط القصاص مع وجوب الدية في مال القاتل الأول.\nوذهب المالكية - وهو رواية عند الحنابلة - إلى أن الواجب القصاص على القاتل الثاني لأولياء المقتول الأول (!).\n٢ - عفو الأولياء عن القصاص:\nفإن القصاص حق لأولياء الدم - كما تقدم - ولهم الحق في العفو فإن عفوا سقط القصاص بالاتفاق لأنه عقد لهم فيسقط بعفوهم، ولهم الدية.\nفعن أبي هريرة - ﵁ - عن النبي - ﷺ - قال: «من قُتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يُودى، وإما أن يقاد» (٢).\nوقال ابن عباس: «كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية، فقال الله تعالى لهذه الأمة: ﴿كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء﴾ فالعفو أن يقبل الدية في العمد ﴿فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان﴾ يتبع بالمعروف ويؤدي بإحسان ﴿ذلك تخفيف من ربكم ورحمة﴾ مما كتب على من كان قبلكم ﴿فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم﴾ (٣): قتل بعد قبول الدية» (٤).\nوعن - ﵁ - أن النبي - ﷺ - قال: «من قتل متعمدًا دُفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي ثلاثون حُقَّة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة، وما صولحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد العقل» (٥) والعقل: الدية.\n_________\n(١) «البدائع» (٧/ ٢٤٦)، و«الشرح الصغير» (٤/ ٣٣٧)، و«الأم» (٦/ ١٠)، و«مغني المحتاج» (٤/ ٤٨)، و«الشرح الصغير - مع المغني» (٩/ ٤١٧)، و«الإنصاف» (١٠/ ٦).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري، ومسلم (١٣٥٥).\n(٣) سورة البقرة: ١٧٨.\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٤٤٩٨).\n(٥) حسن: أخرجه الترمذي (١٤٠٦)، وابن ماجة (٢٦٢٦).","vol":"4","page":208},{"text":"وهذه الدية ليست هي الواجبة بالقتل، بل هي بدل عن القصاص ولو بغير رضا الجاني، ولذا فإن لهم أن يصالحوا على غيرها كما سيأتي في «الديات».\nوالعفو عن القصاص مندوب إليه شرعًا، لقوله تعالى: ﴿وأن تعفو أقرب\nللتقوى﴾ (١) وقوله: ﴿فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان﴾ (٢) وقوله سبحانه: ﴿فمن تصدق به فهو كفارة له﴾ (٣).\nوقال النبي - ﷺ -: «وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عزًّا» (٤).\nوقد رُوي عن أنس قال: «ما رأيت النبي - ﷺ - رُفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو» (٥).\nفإن عفا بعض الأولياء دون بعض: سقط القصاص عن القاتل، لأنه سقط نصيب العافي بالعفو، فيسقط نصيب الآخر في القود ضرورة، لأنه لا يتجزأ، فلا يتصور استيفاء بعضه دون بعض وفي هذه الحالة يبقى للآخرين نصيبهم من الدية فعن زيد بن وهب: أن رجلًا قتل امرأته، استعدى ثلاثة إخوة لها عليه عمر بن الخطاب - ﵁ - فعفا أحدهم، فقال عمر للباقين: «خُذا ثلثي الدية، فإنه لا سبيل إلى قتله» (٦).\n٣ - الصلح على القصاص (٧):\nاتفق الفقهاء على جواز الصلح بين القاتل وولي القصاص على إسقاط\nالقصاص بمقابل بدل يدفعه القاتل للولي من ماله، ولا يجب على العاقلة؛ لأن العاقلة لا تعقل العمد، ويسمى هذا البدل: بدل الصلح عن دم العمد.\nويجوز أن يكون بدل الصلح هو الدية أو أقل منها أو أكثر منها من جنسها أو غير جنسها، حالًا أو مؤجلًا؛ لأن الصلح معاوضة، فيكون على بدل يتفق عليه الطرفان بالغًا ما بلغ.\n_________\n(١) سورة البقرة: ٢٣٧.\n(٢) سورة البقرة: ١٧٨.\n(٣) سورة المائدة: ٤٥.\n(٤) صحيح: أخرجه مسلم (٢٥٨٨) وغيره.\n(٥) حسن: أخرجه أبو داود (٤٤٩٧)، والنسائي (٤٧٨٨)، وابن ماجة (٢٦٩٢)، والمقدسي في «المختارة» (٢٣٣٧)، والبيهقي (٨/ ٥٤).\n(٦) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة البيهقي (٨/ ٥٩).\n(٧) «الموسوعة الفقهية» (٣٣/ ٢٧٥ - ٢٧٦) بتصرف واختصار.","vol":"4","page":209},{"text":"وقد تقدم قوله - ﷺ -: «من قتل متعمدًا دُفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي ثلاثون حُقَّة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة، وما صولحوا عليه فهو لهم» وذلك لتشديد العقل (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-272>استيفاء القصاص</span>\n١ - زمان الاستيفاء (٢)؟\nإذا ثبت القصاص بشروطه، جاز للولي استيفاؤه فورًا من غير تأخير؛ لأنه حقُّه، لكنه لا يكون مستحقًّا له حتى يموت المجني عليه، فإذا جُرح جرحًا نافذًا لم يُقتص من الجاني حتى يموت المجني عليه؛ لأنه ربما شفي فلا يُقتل الجاني.\nوقد نصَّ الفقهاء على أن القاتل إذا كان امرأة حاملًا: يؤخر القصاص حتى تلد، حفاظًا على سلامة الجنين وحقه في الحياة، بل إنها تُنظر إلى الفطام أيضًا إذا لم يوجد غيرها لإرضاعه.\n٢ - مكان الاستيفاء (٣):\nليس للقصاص في القتل مكان معين، لكن إذا التجأ الجاني إلى الحرم فقد اختلف الفقهاء فيه:\nفذهب المالكية والشافعية - وأبو يوسف من الحنفية - إلى أنه يخرج منه ويُقتل خارجه.\nوذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه لا يخرج منه ولا يُقتل فيه، لكن يمنع عنه الطعام والشراب حتى يخرج من الحرم بنفسه ويقتص منه.\nهذا إذا كانت جنايته قد وقعت خارج الحرم أصلًا، وأما إذا وقعت جنايته - في الأصل - داخل الحرم، جاز الاقتصاص منه في الحرم وخارجه باتفاق الفقهاء.\nقلت: صحَّ عن ابن عباس - ﵄ - قال: «من قتل أو سرق في الحل، ثم دخل الحرم، فإنه لا يجالس، ولا يكلم، ولا يؤذي، ويناشد حتى يخرج، فيقام عليه،\n_________\n(١) حسن: تقدم قريبًا.\n(٢) «ابن عابدين» (٣/ ١٤٨)، و«الزرقاني» (٨/ ٢٤)، و«مغني المحتاج» (٤/ ٤٣)، و«المغني» (٧/ ٧٣١).\n(٣) «ابن عابدين» (٥/ ٣٥٢)، والمراجع السابقة.","vol":"4","page":210},{"text":"ومن قتل أو سرق فأخذ في الحل فأدخل الحرم، فأرادوا أن يقيموا عليه ما أصاب، أُخرج من الحرم إلى الحل، وإن قتل في الحرم أو سرق أقيم عليه في الحرم» (١).\n٣ - إذن الإمام في القصاص (٢):\nذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز استيفاء القصاص إلا بإذن الإمام فيه لخطره، ولأن وجوبه يفتقر إلى اجتهاد، لاختلاف الناس في شرائط الوجوب\nوالاستيفاء، ويسن عند الشافعية حضور الإمام القصاص.\nوذهب الحنابلة إلى أنه لا يستوفى القصاص إلا بحضرة السلطان أو نائبه، فإذا استوفاه الولي بنفسه دون إذن السلطان جاز، ويُعزَّر لافتئاته على الإمام.\n٤ - كيفية القصاص (٣):\nذهب جمهور العلماء منهم مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين واختارها شيخ الإسلام إلى أن القاتل يُقتص منه بمثل الطريقة والآلة التي قتل بها، فمن قتل بخنق أو إغراق أو بتجريع سمٍّ ونحو ذلك، يُفعل به كما فعل، ما لم يكن هذه الطريقة محرمة لذاتها كالقتل بتجريع خمر أو اللواط به أو إحراقه ونحو ذلك، واحتجوا بما يلي:\n١ - قوله تعالى: ﴿وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به﴾ (٤).\n٢ - وقوله سبحانه: ﴿فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم﴾ (٥).\n٣ - وقوله ﷿: ﴿يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى﴾ (٦). ولا شك أن تمام المقاصة أن يُفعل به كما فعل.\n٤ - حديث أنس - ﵁ - «أن يهوديًّا رضَّ رأس جارية بين\nحجرين، فقيل لها: من فعل بك هذا؟ فلان أو فلان حتى سُمِّي اليهودي فأومأت برأسها، فجيء به فاعترف فأمر به النبي - ﷺ - فَرُضَّ رأسه بحجرين» (٧).\n_________\n(١) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٣٠٤).\n(٢) «ابن عابدين» (٥/ ٤٥٢)، و«منح الجليل» (٤/ ٣٤٥)، و«الدسوقي» (٤/ ٤٠)، و«الإنصاف» (٩/ ٤٨٧).\n(٣) «البدائع» (٧/ ٢٤٥)، و«ابن عابدين» (٥/ ٣٤٦)، و«الدسوقي» (٤/ ٢٦٥)، و«روضة الطالبين» (٩/ ٢٢٩)، و«الإنصاف» (٩/ ٤٩٠)، و«المغني» (٧/ ٦٨٨)، و«مجموع الفتاوى» (٢٨/ ٣٨١).\n(٤) سورة النحل: ١٢٦.\n(٥) سورة البقرة: ١٩٤.\n(٦) سورة البقرة: ١٧٨.\n(٧) صحيح: أخرجه البخاري (٦٨٧٩)، ومسلم (١٦٧٢).","vol":"4","page":211},{"text":"قال شيخ الإسلام ابن تيمية - ﵀ -: «وهو الأشبه بالكتاب والسنة والعدل» اهـ.\nبينما ذهب أبو حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى - وهي المذاهب - والثوري وعطاء، إلى أن القصاص لا يكون إلا بالسيف، والمراد به - عند الحنابلة - أن يكون القصاص في العنق مهما كانت الآلة والطريقة التي قتل بها، فيجوز عندهم بالسكين والخنجر ونحوه، وحجة هذا المذهب:\n١ - حديث: «لا قود إلا بالسيف» (١) وأجيب بأنه ضعيف لا ينتهض للاحتجاج به.\n٢ - حديث: «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة» (٢).\nوأجيب بأن إحسان القتلة إنما يكون بموافقة الشرع، وقد جاءت نصوص الشرع بقتل الجاني بمثل ما قتل، كما تقدم.\nفالراجح: القول الأول، فيفعل بالجاني مثل ما فعل، بشرط أن لا تكون\nالطريقة محرمة لذاتها، فإن ثبت القتل بتجريع خمر مثلًا أو بلواط أو سحر فيقتص بالسيف عند الجمهور، وفي قول - هو مقابل الأصح عند الشافعي - في الخمر: يُجرع مائعًا كالخل أو الماء، وفي اللواط: يُدس بخشبة قريبة من آلته ويقتل بها (!!) والأول أوجه، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-273>القسم الثاني: القتل شبه العمد</span>\nتعريفه (٣):\n(أ) ذهب الشافعية والحنابلة والصاحبان من الحنفية إلى أن قتل شبه العمد هو: أن يضرب الشخص عدوانًا بما لا يقتل غالبًا كالسوط والعصا الصغيرة، فيؤدي إلى موته؛ لأن هذا الفعل يقصد به غير القتل من التأديب ونحوه.\n_________\n(١) ضعيف: أخرجه ابن ماجة (٢٦٦٧)، وله طرق كلها ضعيفة وانظر «نصب الراية» (٤/ ٣٤١)، و«المجمع» (٦/ ٢٩١).\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٩٥٥)، وأبو داود (٢٨١٥)، والنسائي (٧/ ٢٢٧)، والترمذي (١٤٠٩)، وابن ماجة (٣١٧٠).\n(٣) «ابن عابدين» (٥/ ٣٤١)، و«القوانين الفقهية» (٣٣٩)، و«روضة الطالبين» (٩/ ١٢٤)، و«مغني المحتاج» (٤/ ٤٠٣)، و«كشاف القناع» (٥/ ٥١٢)، و«المغني» (٧/ ٦٥٠)، و«المحلي» (١١).","vol":"4","page":212},{"text":"(ب) وعرَّفه أبو حنيفة بأنه: أن يتعمد ضرب شخص بما لا يفرق الأجزاء كالعصا واليد والحجر، وما ليس بسلاح.\nوالأصل في اعتبار هذا النوع من القتل قول النبي - ﷺ -: «ألا وإن قتل الخطأ شبه العمد بالسوط والعصا [والحجر] مائة من الإبل» (١).\nوعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - ﷺ - قال: «عقل شبه العمد مغلَّظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه، وذلك أن ينزغ\nالشيطان بين الناس فتكون دماء في غير ضغينة ولا حمل سلاح» (٢).\nوعن ابن مسعود - ﵁ - «أن شبه العمد: الحجرُ والعصا» (٣).\nوعلى اعتبار هذا القسم الجماهير من الصحابة والتابعين منهم الأوزاعي والثوري وإسحاق وأبو ثور والأئمة الثلاثة.\n(جـ) وأما المالكية فلم يُعرِّفوه؛ لأنهم لم يثبتوا هذا القسم، إذ القتل عندهم عمد وخطأ (٤)، ووافقهم الليث وأبو محمد بن حزم - ﵏ -، قالوا: إنما نصُّ القرآن على أن القتل إما عمد وهو المراد بقوله تعالى: ﴿ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا﴾ (٥)، وإما قتل خطأ كما في قوله تعالى: ﴿وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا خطئا ...﴾ (٦).\nقلت: وهم محجوبون بثبوت هذا النوع في السنة كما تقدم، والله أعلم.\nفائدة: هذا القسم يسمى كذلك: عمد الخطأ، وخطأ العمد.\nحكمه:\nالقتل شبه العمد حرام إن كان نتيجة لضرب متعمد عدوانًا، والعدوان\nمحرم، قال الله تعالى: ﴿ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين﴾ (٧).\n_________\n(١) حسن: تقدم، وسيأتي مرارًا.\n(٢) حسن لشواهده: أخرجه أحمد (٢/ ٢١٧) وله شواهد.\n(٣) حسن بطرقه: أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٩/ ٢٧٧) من طريقين يقوي أحدهما الآخر.\n(٤) هذا هو المشهور عند المالكية، وفي قول عندهم أن من ضرب بعصا ونحوها على وجه الغضب فهو شبه عمد.\n(٥) سورة النساء: ٩٣.\n(٦) سورة النساء: ٩٢.\n(٧) سورة البقرة: ١٧٠.","vol":"4","page":213},{"text":"وقد تضافرت نصوص الشريعة الغراء في سد الأبواب المؤدية إلى قتل المسلم، فنهت عن مجرد الإشارة بالسلاح إليه، فعن أبي هريرة عن النبي - ﷺ - قال: «لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يديه فيقع في حفرة من النار» (١).\nوعنه أن رسول الله - ﷺ - قال: «من أشار إلى أخيه بحديدة، فإن الملائكة تلعنه حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه» (٢).\nبل ثبت عن جابر - ﵁ -: «أن النبي - ﷺ - نهى أن يتعاطى السيف مسلولًا» (٣).\nوعنه أن رجلًا مرَّ بسهام في المسجد فقال له رسول الله - ﷺ -: «أمسك بنصالها» (٤).\nهذا فيمن لا يقصد الإيذاء والتعدي، فكيف بالمعتدى؟!!\nمن صور قتل شبه العمد (٥):\n١ - أن يقصد ضربه عدوانًا بما لا يقتل غالبًا كعصا أو سوط أو حجر صغير، فيموت.\n٢ - أن يقصد ضربه تأديبًا بسوط صغير ونحوه، ويسرف في الضرب، فيفضي إلى قتله.\n٣ - أن يحبسه في مكان ويمنع عنه الطعام والشراب مدةً لا يموت في مثلها غالبًا، فهذا من شبه العمد عن الشافعية، وهو عمد الخطأ عند الحنابلة.\nفإن كانت هذه المدة مما يموت مثله فيها غالبًا فهو قتل عمد عند الشافعية والحنابلة، وعند أبي حنيفة: هذا لا يعتبر قتلًا أصلًا (!!) لأن الهلاك حصل بالجوع والعطش، ولا صنع لأحد في ذلك (!!) وقد خالفه الصاحبان فقالوا: عليه الدية.\n٤ - أن يحفر بئرًا: أو ينصب حجرًا أو سكينًا تعديًا في ملك غيره بلا إذنه، ويقصد به الجناية، فهو قتل شبه عمد عند الحنابلة، وقد يقوى فيلحق بالعمد،\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري (٧٠٧٢)، ومسلم (٢٦١٧).\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٢٦١٦)، والترمذي (٢١٦٢).\n(٣) صحيح: أخرجه أبو داود (٢٥٨٨)، والترمذي (٢١٦٣).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٧٠٧٣)، ومسلم (٢٦١٤).\n(٥) «البدائع» (٧/ ٢٣٣)، و«روضة الطالبين» (٩/ ١٢٤)، و«المغني» (٧/ ٦٥٠)، و«مغني المحتاج» (٤/ ٥)، و«حاشية الدسوقي» (٤/ ٢٤٣)، و«كشاف القناع» (٥/ ٥١٣).","vol":"4","page":214},{"text":"وعند المالكية: إن قصد هلاك شخص معين فهلك فعلًا، فهو عمد فيه القصاص وإن هلك غير المعين ففيه الدية (أي: خطأ).\nوأما الحنفية فهذا عندهم: (قتل بسبب) وموجبه عندهم الدية على العاقلة، وهو قسم مستقل من أقسام القتل الخمسة عندهم.\nعقوبة القتل شبه العمد (١):\n١ - الدِّية:\nلا خلاف بين الفقهاء - القائلين باعتبار شبه العمد - أنه موجب للدية،\nوهي في شبه العمد مغلظة لقوله - ﷺ -: «ألا وإن قتيل شبه العمد - ما كان بالسوط والعصا - مائة من الإبل، أرْبَعون في بطونها أولادها» (٢).\nوتجب هذه الدية على عاقلة الجاني عند جمهور القائلين بشبه العمد، لحديث أبي هريرة قال: «اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضي رسول الله - ﷺ - بدية المرأة على عاقلتها» (٣).\nوإنما وجبت الدية على العاقلة لشبهة عدم القصد، فأشبه قتل الخطأ.\nوهل يشترك الجاني في الدية؟ قال الشافعية والحنابلة: لا يشترك فيها، وقال الحنفية: يشترك فيها كما في القتل الخطأ، قلت: وعلى الأول يدلُّ حديث أبي هريرة، والله أعلم.\nوقال ابن سيرين والزهري وقتادة وأبو ثور: تجب الدية على القاتل في ماله، لأنها موجب فعلٍ قَصَدَهُ، فلم تحمله العاقلة، كالعمد المحض، لكن الحديث بحجة عليهم.\n٢ - الكفارة: وهي عتق رقبة مسلمة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، قال الله تعالى: ﴿ومن قتل مؤمنًا خطئًا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام\nشهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليمًا حكيمًا﴾ (٤) وهي منصوصة في قتل الخطأ كما هو ظاهر الآية الكريمة،\n_________\n(١) «البدائع» (٧/ ٢٥١)، و«مغني المحتاج» (٤/ ٥٥)، و«المغني» (٧/ ٧٦٦).\n(٢) حسن: أخرجه أبو داود (٤٥٤٧)، والنسائي (٨/ ٤١)، وابن ماجة (٢٦٢٧) وغيرهم.\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري، ومسلم (١٦٨١).\n(٤) سورة النساء: ٩٢.","vol":"4","page":215},{"text":"لكن ذهب الشافعية والحنابلة - والكرخى من الحنفية - إلى وجوب الكفارة في قتل شبه العمد؛ لأنه يشبه قتل الخطأ من جهة عدم قصد القتل.\nوذهب الحنفية إلى أنها لا تجب فيه؛ لأن هذه جناية مغلظة والمؤاخذة فيها ثابتة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-274>القسم الثالث: القتل الخطأ</span>\nتعريفه وصوره (١): القتل الخطأ هو ما وقع دون قصد الفعل والشخص، أو دون قصد أحدهما، ومن صوره:\n١ - أن لا يقصد الضرب ولا القتل، مثل أن يرمي صيدًا أو هدفًا فيصيب إنسانًا.\n٢ - أن ينقلب وهو نائم على إنسان فيقتله.\n٣ - أن يقتل - في دار الحرب - من يظنه كافرًا، فيتبين مسلمًا.\n٤ - أن يضربه على سبيل اللعب، فيقتله.\nما يترتب عليه: يترتب على القتل الخطأ ما يلي:\n(أ) وجوب الدية والكفارة (٢): وهذا يجب على من قتل مؤمنًا خطأً أو كافرًا معاهدًا باتفاق الفقهاء، لقوله تعالى: ﴿ومن قتل مؤمنًا خطئًا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة﴾ (٣) (٤).\nوتكون الدية على العاقلة، والكفارة من ماله.\n(ب) وجوب الكفارة فقط (٥): وتجب بالاتفاق، على من قتل مؤمنًا في بلاد الكفار أو حروبهم وهو يظنه كافرًا؛ لأنه رآه يعظم آلهتهم أو كان عليه زي الكفار ونحو ذلك، لقوله تعالى: ﴿فإنه كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة﴾ (٦).\n_________\n(١) «فتح القدير» (٩/ ١٤٧)، و«الشرح الصغير» (٢/ ٣٨٣ - مع الصاوي)، و«مغني المحتاج» (٤/ ٤)، و«المغني» (٧/ ٦٥٠).\n(٢) «فتح القدير» (٩/ ١٤٧)، و«ابن عابدين» (٥/ ٣٤١)، و«بداية المجتهد» (٢/ ٥٣٤)، و«حاشية الجمل» (٥/ ١٠٢)، و«المغني» (٧/ ٦٥١)،\n(٣) سورة النساء: ٩٢.\n(٤) قال الماوردي: قدَّم في قتل المسلم الكفارة على الدية، وفي الكافر الدية، لأن المسلم يرى تقديم حق الله على نفسه، والكافر يرى تقديم حق نفسه على حق الله تعالى. اهـ.\n(٥) «مراتب الإجماع» (ص ١٤٠)، و«فتح القدير» (٤/ ٣٥٥)، و«البدائع» (٧/ ٢٥٢)، و«الكافي» لابن عبد البر (٢/ ١١٠٦)، و«بداية المجتهد» (٢/ ٤٧٢)، و«الأم» (٦/ ٣٥)، و«مغني المحتاج» (٤/ ١٣)، و«المغني» (٧/ ٦٥١)، و«الإنصاف» (٩/ ٤٤٧).\n(٦) سورة النساء: ٩٢.","vol":"4","page":216},{"text":"ولا قصاص عليه بالإجماع، وليس في الآية ذكر الدية في هذه الحالة فلا تجب؛ ولأنه أسقك حرمة نفسه بمقامه في دار الكفر التي هي دار الإباحة وهو\nقول جمهور الفقهاء منهم أبو حنيفة وهو الرواية المشهورة في مذهب أحمد، والأظهر عند الشافعية، وبه قال ابن عباس وعطاء ومجاهد وقتادة، والأوزاعي، والثوري وأبو ثور.\nوذهب مالك وأحمد في الرواية الأخرى والشافعي في قول - وهو مقابل الأظهر عند الشافعية - إلى أنه تجب الدية في هذه الحالة مع الكفارة؛ لأنه قتل مسلمًا خطأ فوجبت ديته، كما لو كان في دار الإسلام.\nقلت: والأول أرجح، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-275>ثانيًا: الجناية على ما دون النفس</span>\nتعريفها (١):\nالجناية على ما دون النفس: كل فعل محرم وقع على الأطراف أو الأعضاء سواء كان بالقطع أم بالجرح أم بإزالة المنافع.\nالجناية على ما دون النفس قسمان: جناية موجبة للقصاص، وجناية موجبة للدية وغيرها.\nأ - الجناية الموجبة للقصاص:\nيشرع القصاص في الجناية على ما دون النفس - إذا توفرت شروط معينة يأتي ذكرها - والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع والمعقول.\n(أ) فأما الكتاب: فقال الله تعالى: ﴿وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس\nوالعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص﴾ (٢).\nوقال سبحانه: ﴿فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم﴾ (٣).\n(ب) وأما السنة: فعن أنس - ﵁ - قال: كسرت الرَّبيّع - وهي عمة أنس بن مالك - ثنية جارية من الأنصار، فطلب القوم القصاص، فأتوا النبي - ﷺ - فأمر النبي - ﷺ - بالقصاص، فقال أنس بن النضر - عم أنس بن مالك -: لا، والله لا تكسر\n_________\n(١) «الموسوعة الفقهية» (١٦/ ٦٣).\n(٢) سورة المائدة: ٤٥.\n(٣) سورة البقرة: ١٩٤.","vol":"4","page":217},{"text":"سنها يا رسول الله، فقال رسول الله - ﷺ -: «يا أنس، كتاب الله القصاص» فرضي القوم وقبلوا الأرش، فقال رسول الله - ﷺ -: «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبَّره» (١).\n(جـ) وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على جريان القصاص فيما دون النفس إذا أمكن (٢).\n(ر) وأما المعقول: فلأن ما دون النفس كالنفس في الحاجة إلى حفظه لأنه خُلق وقاية للنفس فشرع الجزاء صونًا له (٣).\nشروط وجوب القصاص:\n١ - أن يكون الفعل عمدًا: وهو شرط باتفاق الفقهاء:\nوأما شبه العمد - فيما دون النفس - وهو أن يقصد الضرب بما لا يفضي إلى الجرح غالبًا فيجرحه، فلا قصاص فيه عند الجمهور.\nوذهب الحنفية وبعض الحنابلة إلى أنه ليس فيما دون النفس شبه عمد أصلًا، فما كان شبه العمد في النفس، فهو عمد فيما دونها، لأن ما دون النفس لا يقصد إتلافه بآلة دون آلة عادة، فاستوت الآلات كلها في الدلالة على القصد، فكان الفعل عمدًا محضًا، ووجب القصاص (٤).\n٢ - أن يكون الفعل عدوانًا: فإن لم يكن الجاني متعديًا في فعله، فلا يقتص منه، كأن لا يكون مكلفًا (ليس أهلًا للعقوبة) أو ارتكب هذا الفعل بحق، كمن يقيم حدًّا أو تعزيرًا أو كان طبيبًا ونحو ذلك.\n٣ - أن يكون الجاني مكافئًا للمجني عليه: وهو أن يكون الجاني يقاد من المجني عليه لو قتله، كالحر المسلم مع الحر المسلم، فأما من لا يُقتل بقتله، فلا يقتص منه فيما دون النفس له، كالمسلم مع الكافر، والحر مع العبد، والأب مع ابنه؛ لأنه لا تؤخذ نفسه بنفسه، فلا يؤخذ طرفه بطرفه، ولا يجرح بجرحه كالمسلم مع المستأمن (٥).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري، ومسلم (١٦٣٥) وغيرهما.\n(٢) «المغني» لابن قدامة (٧/ ٧٠٢ - ط. الرياض)، وانظر: «مراتب الإجماع» (ص ١٣٨).\n(٣) «المغني» (٧/ ٧٠٢).\n(٤) «البدائع» (٧/ ٢٣٣)، و«الزرقاني» (٨/ ١٤)، و«روضة الطالبين» (٩/ ١٧٨)، و«كشاف القناع» (٥/ ٥٤٥)، و«المغني» (٧/ ٧٠٣).\n(٥) «ابن عابدين» (٥/ ٣٥٦)، و«المراجع السابقة».","vol":"4","page":218},{"text":"وبهذا يقول الجمهور خلافًا للحنفية، على نحو ما تقدم في القصاص في القتل.\n٤ - أن يتماثل محل الجناية ومحل القصاص: فلا يُؤخذ شيء من الأصل إلا بمثله، فلا تؤخذ اليد إلا باليد، ولا رجل إلا بالرجل، ولا إصبع ولا عين وأذن ولا غيرها إلا بمثلها من الجاني، فلا تقطع يد أو رجل صحيحة بشلاء، وعلى هذا اتفاق الفقهاء (١). واختلفوا في قطع الشلاء بالصحيحة، فأجاز الجمهور قطعها، ونص الحنابلة والشافعية - في الصحيح - على أنها تقطع إذا قال أهل الخبرة بأنه ينقطع الدم، وإلا لم تقطع وتجب الدية وقال المالكية وهو وجه عند الشافعية: لا تقطع الشلاء بالصحيحة، لأن الشرع لم يرد بالقصاص فيها وعليه الدية.\nواختلفوا في قطع الشلاء بالشلاء (٢): فمنعه الحنفية والمالكية والشافعية في وجه، وأجازه الحنابلة والشافعية في الصحيح لديهم إن استويا في الشلل أو كان شلل يد الجاني أكثر من يد المجني عليه بشرط أن لا يخاف نزف الدم.\nوإذا قلع الأعور عين صحيح العينين (٣):\nفقال أبو حنيفة والشافعي: يقتص منه، ويترك أعمى، وبه قال مسروق والشعبي وابن سيرين والثوري وابن المنذر، وحجتهم: عموم قوله تعالى: ﴿والعين بالعين﴾ (٤).\nوقال مالك: يخيَّر بين القصاص وبين أخذ دية كاملة.\nومذهب أحمد أنه لا قصاص عليه وعليه دية كاملة؛ لأنه روِّي ذلك عن عمر وعثمان - ﵄ - ولم يعرف لهما مخالف في عصرهما فصار إجماعًا، ولأنه لم يذهب بجمع بصره فلم يجز له الاقتصاص منه بجميع بصره، كما لو كان ذا عينين.\nقلت: الظاهر أنه لا مانع من القصاص إذا أراد المجني عليه، والله أعلم.\nوإذا قلع صحيحٌ العين السالمة من الأعور (٥): فاتفقوا على أن للمجني عليه القصاص، ثم اختلفوا هل يجب على الصحيح شيء زائد عن القصاص؟ فذهب\n_________\n(١) «البدائع» (٧/ ٢٩٧)، و«المغني» (٧/ ٧٢٣)، و«كشاف القناع» (٥/ ٥٥٧)، والمراجع السابقة.\n(٢) «البدائع» (٧/ ٢٩٨)، و«الزرقاني» (٨/ ١٦)، و«الروضة» (٩/ ١٩٣)، و«المغني» (٧/ ٧٣٥).\n(٣) «ابن عابدين» (٥/ ٣٥٤)، و«الزرقاني» (٨/ ٢٠)، و«نهاية المحتاج» (٧/ ٣٢٧)، و«المغني» (٧/ ٧١٧).\n(٤) سورة المائدة: ٤٥.\n(٥) «البدائع» (٧/ ٣٠٨)، و«الزرقاني» (٨/ ٤١) والمراجع السابقة.","vol":"4","page":219},{"text":"الحنابلة في المذهب إلى أن له القصاص بمثلها ويأخذ نصف الدية، لأنه ذهب جميع بصره، وأذهب الضوء الذي بدله دية كاملة، وقد تعذر استيفاء جميع الضوء، إذ لا يمكن أخذ عينين بعين واحدة، فوجب الرجوع ببدل نصف الضوء.\nوذهب المالكية - وهو وجه لدى الحنابلة - إلى أنه ليس له زيادة على القصاص.\nقلت: وهذا الأخير أقرب إلى النصوص، والله أعلم.\n٥ - إمكان الاستيفاء من غير حيف ولا زيادة: وهو شرط لوجوب القصاص في الجراح والأطراف، وتحقق هذا بأن يكون القطع من مفصل، فإن كان من غير مفصل فلا قصاص فيه من موضع القطع بغير خلاف (١).\nوقد رُوي عن نمر بن جابر عن أبيه: أن رجلًا ضرب على ساعده بالسيف فقطعها من غير مفصل، فاستعدى عليه النبي - ﷺ -، فأمر له بالدية، قال: إني أريد القصاص، قال: «خذ الدية بارك الله لك فيها» (٢) ولم يقض له بالقصاص.\nوهذا ما لم يرض المجني عليه بالقطع من مفصل أدنى من محل الجنابة.\nأنواع الجناية:\nالجناية على ما دون النفس إما أن تكون بالقطع والإبانة، أو بالجرح الذي يشق، أو بإزالة منفعة بلا شق ولا إبانة.\n(أ) الجناية بالقطع والإبانة:\nيجب القصاص بالجناية على الأعضاء والأطراف إذا أدت إلى قطع العضو أو الطرف بشروط معينة، وقدت قدمت.\n(ب) الجناية بالجرح:\nوالجراح إما أن تقع على الرأس والوجه، وتسمى «الشجاج» وإما أن تقع على سائر البدن.\nأولًا: الشجاج: الشجاج أقسام، أشهرها عشرة:\n١ - «الحارصة»: وهي التي تشق الجلد قليلًا، نحو الخدش، ولا يخرج الدم، وتسمى «الحرصة» كذلك.\n_________\n(١) «ابن عابدين» (٥/ ٣٥٤)، و«الزرقاني» (٨/ ١٨)، و«نهاية المحتاج» (٧/ ٢٨٤)، و«الروضة» (٩/ ١٨١)، و«المغني» (٧/ ٧٠٧).\n(٢) ضعيف: أخرجه ابن ماجة (٢٦٣٦)، والبيهقي (٨/ ٦٥) وهو في «الإرواء» (٢٢٣٥).","vol":"4","page":220},{"text":"٢ - «الدامية»: وهي التي تدمي موضعها من الشق والخدش، ولا يقطر منها دم، وتسمى عند بعض الفقهاء «البازلة» لأنها تبزل الجلد أي تشقه.\n٣ - «الباضعة»: وهي التي تبضع اللحم بعد الجلد، أي تقطعه، وقيل التي تقطع الجلد.\n٤ - «المتلاحمة»: وهي التي تغوص في اللحم، ولا تبلغ الجلدة بين اللحم والعظم، وتسمى أيضًا «اللاحمة».\n٥ - «السمحاق»: وهي التي تبلغ الجلدة التي بين اللحم والعظم، وقد تسمى عند بعضهم «الملطاة أو اللاطئة».\n٦ - «الموضحة»: وهي التي تخرق السمحاق، وتوضح العظم.\n٧ - «الهاشمة»: وهي التي تهشم العظم (أي: تكسره) سواء أوضحته أم لا عند الشافعية.\n٨ - «المنقَّلة»: وهي التي تكسر العظم وتنقله من موضع إلى موضع سواء أوضحته وهشمته أم لا.\n٩ - «المأمومة»: وهي التي تبلغ أم الرأس، وهي خريطة الدماغ المحيطة به ويقال لها: «الآمة».\n١٠ - «الدامغة»: وهي التي تخرق الخريطة وتصل إلى الدماغ.\nوالتسميات السابق ذكرها تكاد تكون محل اتفاق بين المذاهب، وإن كان\nهناك خلاف يسير في ترتيبها، فمردُّه الاختلاف في تحديد المعنى اللغوي (١).\nحكم هذه الشِّجَاج (٢):\nالأصل وجوب القصاص في كل الجراح، لقوله تعالى: ﴿والجروح قصاص﴾ (٣) لكن لما كان من هذه الأقسام ما لا يمكن اعتبار المساواة فيه، وضبط ذلك للاستيفاء بالمثل، فقد رأى بعض أهل العلم أنه لا قصاص فيه:\n١ - فاتفقوا على أنه لا قصاص فيما فوق الموضحة (الهاشمة والمنقلة والأمة)،\n_________\n(١) «الموسوعة الفقهية» (١٦/ ٧٩ - ٨٠).\n(٢) «ابن عابدين» (٥/ ٣٧٣)، و«الزرقاني» (٨/ ٣٤)، و«جواهر الإكليل» (٢/ ٢٥٩)، و«روضة الطالبين» (٩/ ١٨٠)، و«كشاف القناع» (٥/ ٥٥٨)، و«المغني» (٥/ ٥٥٨).\n(٣) سورة المائدة: ٤٥.","vol":"4","page":221},{"text":"لأنه لا يمكن المساواة في كسر العظم وتنقله، قلت: قد ورد عن العباس - ﵁ - مرفوعًا: «لا قود في المأمومة، ولا في الجائفة، ولا في المنقلة» (١) وهو حديث ضعيف لا يثبت.\n٢ - واتفقوا على وجوب القصاص في الموضحة؛ لأنه يتيسر ضبطها واستيفاء مثلها، إذ يمكن أن ينهي السكين إلى العظم فتتحقق المساواة.\n٣ - واختلفوا فيما دون الموضحة: فذهب الحنفية والمالكية - وهو رواية عند الشافعية - إلى أن فيها القصاص، وذهب الشافعية - في المذهب - والحنابلة إلى عدم القصاص فيما دون الموضحة.\nقلت: والذي فهمته من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية - ﵀ - أن القصاص يكون في كل شيء حتى في اللطمة والضربة والسُّبة، استدلالًا بعموم قوله تعالى: ﴿فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم﴾ (٢).\nوبعمل النبي - ﷺ - بالقود في الطعنة والجبذة، وكذلك الصحابة. وردًّا على شبهة تعذُّر المماثلة في ذلك يقول: «... والعدل في القصاص بحسب الإمكان، ومن المعلوم أن الضارب إذا ضُرب مثل ضربته، أو قريبًا منها كان هذا أقرب إلى العدل من أن يُعزَّر بالضرب بالسوط، فالذي يمنع من القصاص خوفًا من الظلم يبيح ما هو أعظم ظلمًا مما فرَّ منه، فعلم أن ما جاءت به السنة أعدل وأمثل ...» اهـ.\nثانيًا: الجراح الواقعة على سائر البدن (٣) وهي نوعان:\n١ - الجائفة: وهي التي تصل إلى الجوف، سواء نفذت إليه من الصدر أو الظهر أو البطن أو الجنبين أو الدبر.\nوقد ورد حديث العباس مرفوعًا: «لا قود في المأمومة ولا في الجائفة ولا في المنقلة» (٤) ولا يصح، لكن اتفق الفقهاء على أنه لا قصاص في الجائفة.\n_________\n(١) ضعيف: أخرجه ابن ماجة (٢٦٣٧)، وأبو يعلى (٦٧٠٠) ﵁ مرفوعًا: «لا قود في المأمومة، ولا في الجائفة، ولا في المنقلة» وهو حديث ضعيف لا يثبت.\n(٢) سورة البقرة: ١٩٤.\n(٣) «ابن عابدين» (٥/ ٣٧٤)، و«جواهر الإكليل» (٢/ ٢٥٩)، و«روضة الطالبين» (٩/ ١٨١)، و«المغني» (٧/ ٧٠٩).\n(٤) ضعيف: تقدَّم قريبًا.","vol":"4","page":222},{"text":"٢ - غير الجائفة: وهذه اختلف أهل العلم في القصاص فيها على ثلاثة أقوال:\nالأول: فيها القصاص، وهو مذهب المالكية.\nالثاني: ليس فيها قصاص، بل حكومة عدل إذا أوضحت العظم وكسرته، وإذا بقي أثر، وإلا فلا شيء فيها، وهو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف.\nالثالث: أن ما لا قصاص فيه إذا كان على الرأس والوجه، فلا قصاص فيه إذا كان على غيرهما، وهو مذهب الشافعية والحنابلة.\nحكم القصاص قبل اندمال الجروح (١):\nاختلف أهل العلم في جواز القصاص في الجرح أو الطرف قبل برئه واندماله على قولين:\nالأول: لا يقتص حتى يبرأ المجني عليه: وهو قول أكثر أهل العلم، منهم: أبو حنيفة ومالك وأحمد في مشهور مذهبه، والنخعي والثوري وإسحاق، وأبو ثور وعطاء والحسن وابن المنذر، واحتجوا بما يلي:\n١ - حديث جابر «أن رجلًا جُرح فأراد أن يستقيد، فنهى النبي - ﷺ - أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح» (٢).\n٢ - حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رجلًا طعن رجلًا بقرن في ركبته، فجاء إلى النبي - ﷺ - فقال: أقدني، فقال: «حتى تبرأ»\nثم جاء إليه فقال: أقدني، فأقاده، ثم جاء إليه فقال: أفدني، فأقاده، ثم جاء إليه فقال: يا رسول الله، عرجت، قال: «قد نهيتك فعصيتني، فأبعدك الله، وبطل عَرَجُك» ثم نهى رسول الله - ﷺ - أن يقتص من جُرح حتى يبرأ صاحبه (٣).\nقالوا: فقوله: «ثم نهى أن يقتص ...» يدل على تحريم الاقتصاص قبل الاندمال، لأن لفظ «ثم» يقتضي الترتيب، فيكون النهي الواقع بعدها ناسخًا للإذن الواقع عليها.\n_________\n(١) «الهداية» (٤/ ١٨٨)، و«جواهر الإكليل» (٢/ ٢٦٣)، و«الأم» (٩/ ٤٧)، و«كشاف القناع» (٥/ ٥٦١)، و«المغني» (٨/ ٣٤٠ - القاهرة)، و«نيل الأوطار» (٧/ ٣٦).\n(٢) حسن ما بعده: أخرجه ابن أبي عاصم في «الديات» (٣١)، والدارقطني (٣٢٦)، والبيهقي (٨/ ٦٦)، وانظر «الإرواء» (٧/ ٢٩٨).\n(٣) حسن لطرقه: أخرجه أحمد (٢/ ٢١٧)، والدارقطني (٣٢٥)، وعنه البيهقي (٨/ ٦٧)، وأُعلَّ بالإرسال، وهو حسن بما قبله، وانظر «الإرواء» (٢٢٣٧).","vol":"4","page":223},{"text":"٣ - ولأن الجرح لا يدري أقتل هو أم ليس بقتل؟ فينبغي أن ينتظر ليعلم ما حكمه.\nالقول الثاني: يجوز أن يقتص قبل البرء، وهذا مذهب الشافعي ورواية أخرى عن أحمد، وحجتهما:\n١ - إذن النبي - ﷺ - للرجل بالقصاص قبل البرء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده المتقدم، وأجيب بأن قوله - ﷺ - فيه: «نهيتك فعصيتني» يدل على أن القصاص قبل البرء معصية، ثم إن قوله في آخره «ثم نهى ...» يدل على نسخ الإذن كما تقدم.\n٢ - قالوا: ولأن القصاص لا يسقط بالسراية، فوجب أن يملكه في الحال\nكما برئ، وأجيب بأن هذا ممنوع وهو مبني على الخلاف في مسألة السراية (١).\nثالثًا: إزالة المنفعة من غير شق ولا إبانة:\nإذا ترتَّب على الاعتداء بالضرب أو الجرح زوال منفعة العضو مع بقائه سليمًا، كمن يلطم شخصًا في وجهه أو يجرحه في رأسه، فيؤدي إلى ذهاب السمع أو البصر، فهل يجب فيه القصاص؟ ذهب الجمهور إلى وجوب القصاص في ذلك، لأن لهذه المنافع محال مضبوطة، ولأهل الخبرة طرق في إبطالها.\nوذهب الحنفية إلى أنه لا يجوز القصاص إلا في زوال البصر دون سواه (٢).\nإذا وقعت الجناية على المجني عليه بسبب مناد:\nكمن عضَّ يد رجل فانتزعها فسقطت ثنيته، فذهب الجمهور - خلافًا لمالك - إلى أنه لا قصاص فيه ولا دية بشرط أن لا يتمكن المعضوض من إطلاق يده بما هو أيسر من ذلك، وأن يكون ذلك العض بما يتألم به، واحتجوا:\n١ - بحديث عمران بن حصين: أن رجلًا عضَّ يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثنيتاه، فاختصموا إلى النبي - ﷺ - فقال: «يعض أحدكم يد أخيه كما يعض الفحل، لا دية لك» (٣).\n٢ - حديث يعلى بن أمية قال: كان لي أجير فقاتل إنسانًا فعضَّ أحدهما\n_________\n(١) السراية: تعدَّى أثر الجرح من العضو المقطوع إلى غيره، وربما يموت منه.\n(٢) «البدائع» (٧/ ٣٠٧)، و«الزرقاني» (٨/ ١٧)، و«روضة الطالبين» (٩/ ١٨٦)، و«كشاف القناع» (٥/ ٥٥٢).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري، ومسلم (١٦٧٢).","vol":"4","page":224},{"text":"صاحبه، فانتزع أصبعه فأندر ثنيته فسقطت، فانطلق إلى النبي - ﷺ - فأهدر ثنيته، وقال: «أيدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل» (١).\n٣ - وعن أبي بكر الصديق - ﵁ - أن إنسانًا جاءه - وعضَّه إنسان فانتزع يده فذهبت ثنيته - فقال أبو بكر: «تَعَدَّت ثنيتُه» (٢).\n٤ - وعن أبي هريرة - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - قال: «إذا اطلَّع عليك رجل في بيتك فرميته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح» (٣).\nوفي رواية: «فلا دية ولا قصاص» (٤).\n٢ - الجناية على ما دون النفس الموجبة للدية:\nإذا كانت الجنابة على ما دون النفس خطأ، أو لم يتوفر فيها شرط من شروط وجوب القصاص المتقدمة، أو تصالح الخصمان وعفا المجني عليه عن الجاني، فإنه يسقط القصاص، وتجب الدية أو حكومة عدل، على حسب الأحوال.\nوقد اتفق الفقهاء على أن كل عضو لم يخلق الله تعالى في بدن الإنسان منه إلا واحدًا كاللسان، والأنف، والصلب، والذكر، وغيرها، ففيه دية كاملة؛ لأن إتلاف كل عضو من هذه الأعضاء كإذهاب منفعة الجنس، وهو كإتلاف النفس.\nوما خُلق في الإنسان منه شيئان كاليدين والرجلين، والعينين والأذنين، والشفتين، والأنثيين، والثديين والأليتين، وغيرها، ففيهما الدية كاملة، وفي إحداهما نصف الدية، لما روي أن رسول الله - ﷺ - كتب لعمرو بن حزم في كتابه: «وفي العينين الدية، وفي إحداهما نصف الدية، وفي اليدين الدية، وفي إحداهما نصف الدية» (٥).\nوسيأتي في «الديات» مقادير هذه الديات وما يتعلق بها من مسائل، إن شاء الله.\n٣ - الجناية على الجنين:\nوتكون بأن تُضرب حاملٌ فتلقي جنينًا ميتًا، فلا خلاف بين الفقهاء في أنه\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري، ومسلم (١٦٧٤).\n(٢) صحيح: أخرجه الشافعي (٣٣٢)، وأبو داود (٤٥٨٤)، والبيهقي (٨/ ٣٣٦).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري، ومسلم.\n(٤) إسناده صحيح: أخرجه النسائي (٨/ ٦١)، وابن حبان (٥٩٧٢)، والدارقطني (٣/ ٩٩).\n(٥) مرسل: سيأتي الكلام عليه.","vol":"4","page":225},{"text":"تجب فيه الغُرَّة، وهي نصف عشر الدية، وسيأتي دليل ذلك وتفصيل المسألة في «الديات» إن شاء الله.\nما تثبت به الجناية:\nذهب جمهور الفقهاء إلى أن الجنايات تثبت على مرتكبيها بطريق من الطرق الثلاثة الآتية:\n١ - الإقرار: وهو في الاصطلاح: الإخبار عن حق، أو الاعتراف به.\nوقد دلَّ على ثبوت الجناية بالإقرار الكتاب والسنة والإجماع:\n(أ) قال الله تعالى: ﴿وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على\nذلكم إصري قالوا أقررنا﴾ (١).\n(ب) وقال سبحانه: ﴿وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا﴾ (٢).\n(جـ) وعن وائل بن حجر - ﵁ - قال: إني لقاعد مع النبي - ﷺ - إذ جاء رجل يقود آخر بِنِسْعَة فقال: يا رسول الله هذا قتل أخي، فقال رسول الله: «أقتلته؟» فقال: إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة، قال: نعم، قتلتهُ، قال: «كيف قتلته؟» قال: كنت أنا وهو نحتطب من شجرة فسبَّني فأغضبني، فضربته بالفأس على قرنه فقتلته، فقال له النبي - ﷺ -: «هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟» قال: ما لي مالٌ إلا كسائي وفأسي، قال: «فترى قومك يشترونك؟» قال: أنا أهون على قومي من ذاك، فرمى إليه بنسعته وقال: «دونك صاحبك» ... الحديث (٣).\nواستدل بالحديث على أنه يثبت القصاص على الجاني بإقراره، قال الشوكاني: «وهو مما لا أحفظ فيه خلافًا، إذا كان الإقرار صحيحًا متجردًا عن الموانع» اهـ (٤).\n٢ - الشهادة: وهي الطريق المعتاد لإثبات الجرائم، وأغلب الجرائم تثبت عن طريقها، وقد دلَّ على ثبوت الجناية على الجاني بالشهادة ما يلي:\n_________\n(١) سورة آل عمران: ٨١.\n(٢) سورة الأعراف: ١٧٢.\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم، والنسائي (٨/ ١٥).\n(٤) «نيل الأوطار» (٧/ ٤٢) ط. دار الحديث.","vol":"4","page":226},{"text":"١ - حديث رافع بن خديج قال: أصبح رجل من الأنصار بخيبر مقتولًا، فانطلق أولياؤه إلى النبي - ﷺ - فذكروا ذلك له، فقال: «لكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم؟» فقالوا: يا رسول الله، لم يكن ثَمَّ أحد من المسلمين، وإنما هم يهود، قد يجترئون على أعظم من هذا، قال: «فاختاروا منهم خمسين فاستحلفوهم» فوداه النبي - ﷺ - من عنده (١).\n٢ - وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن ابن مُحيِّصة الأصغر أصبح قتيلًا على أبواب خيبر، فقال رسول الله - ﷺ -: «أقم شاهدين على من قتله أدفعه إليكم برمته» ... الحديث (٢).\nواستدل بهما على أن القتل يثبت بشهادة شاهدين.\nوهل تقبل فيه شهادة المرأتين مع الرجل؟ الأكثرون على أنه لا يُقبل في القصاص شهادة النساء، لأنه إراقة دم عقوبة على جناية، فيحتاط له باشتراط الشاهدين العدلين كالحدود (٣).\n٣ - القَسامة: وهي الطريقة الثالثة لإثبات الجناية (القتل خاصة) على الجاني.\nتعريفها (٤)؟\nوالقسامة لغة: مصدر أقسم قسمًا وقسامة، ومعناه: حلف حلفًا.\nوفي اصطلاح الفقهاء: الأيمان المكررة في دعوى القتل، يقسم بها أولياء القتيل لإثبات القتل على المتهم، أو يقسم بها المتهم على نفي القتل عنه.\nمشروعيتها:\nوقد كانت القسامة من طريق الإثبات في الجاهلية، فأقرها الإسلام، فعن رجل من أصحاب النبي - ﷺ - من الأنصار: «أن النبي - ﷺ - أقرَّ القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية» (٥).\nوعن سهل بن أبي حثمة: أن عبد الله بن سهل ومُحيِّصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم، فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين أو فقير، فأتى يهود، فقال: أنتم والله قتلتموه، قالوا: والله ما قتلناه، ثم\n_________\n(١) أخرجه أبو داود (٤٥٢٤).\n(٢) حسن: أخرجه النسائي (٨/ ١٢).\n(٣) «المغني» (١٢/ ٢٢٨ - الفكر).\n(٤) «مختار الصحاح»، وانظر «المغني» (١٢/ ١٨٨ - الفكر)، و«التشريع الجنائي» (٢/ ٣٢١).\n(٥) صحيح: أخرجه مسلم (١٦٧٠)، والنسائي (٨/ ٤)، وأحمد (٤/ ٦٢ - ٥/ ٣٧٥).","vol":"4","page":227},{"text":"أقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك، ثم أقبل هو وأخوه حُويِّصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل، فذهب محيِّصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر، فقال رسول الله - ﷺ - لمحيِّصة: كبِّر كبِّر (يريد: السن) فتكلم حُويِّصة ثم تكلم محيِّصة، فقال رسول الله - ﷺ -: «إما أن يدوا صاحبكم، وإما أن يؤذنوا بحرب» فكتب رسول الله - ﷺ - إليهم في ذلك، فكتبوا: إنا والله ما قتلناه، فقال رسول الله - ﷺ - لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟» قالوا: لا، قال: «فتحلف لكم يهود؟» قالوا: ليسوا بمسلمين، فوداه رسول الله - ﷺ - من عنده، فبعث إليهم رسول الله - ﷺ - مائة ناقة حتى أدخلت\nعليهم الدار، فقال سهل: فلقد ركضتني منها ناقة حمراء (١).\nوفي رواية: فقال: «تبرئكم يهود بخمسين، يحلفون أنهم لم يقتلوه ولم يعلموا قاتلًا؟» فقال: كيف نرضى بأيمان قوم مشركين؟ قال: «فقسم منكم خمسون أنهم قتلوه؟» قالوا: كيف نحلف ولم نر؟ فوداه رسول الله - ﷺ - من عنده فركضتني بكرة منها (٢).\nوقد ذهب جمهور الفقهاء - منهم الصحابة والتابعون وأهل المذاهب الأربعة والظاهرية - إلى مشروعية القسامة لهذه النصوص وغيرها، وأنه يثبت بها القصاص أو الدية إذا لم تقترن الدعوى ببينة، إذا توفرت شروطها.\nبينما ذهب جماعة من السلف منهم عمر بن عبد العزيز - في رواية عنه - إلى عدم الأخذ بالقسامة وعدم العمل بها، لأنها - عندهم - مخالفة لأصول الشرع المجمع عليها، ومنها: أن لا يحلف أحد إلا على ما علم قطعًا أو شاهد حسًّا، وهنا أولياء الدم يقسمون وهم لم يشاهدوا، واستدلوا بحديث ابن عباس أن النبي - ﷺ - قال: «لو يُعطى الناس بدعواهم، لادَّعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه» (٣).\nقالوا: وليس في الأحاديث حكم بالقسامة، وإنما كانت القسامة من أحكام الجاهلية فتلطف بهم النبي - ﷺ - ليريهم كيف بطلانها (!!).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري، ومسلم واللفظ له.\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٣١٧٣)، ومسلم، والنسائي (٨/ ١١)، وأبو داود.\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري، ومسلم وغيره.","vol":"4","page":228},{"text":"وأجاب الشوكاني:\n«بأن القسامة أصل من أصول الشريعة مستقل، لورود الدليل بها، فتخصص بها الأدلة العامة وفيها حفظ للدماء وزجر للمعتدين، ولا يحل طرح سنة خاصة لأجل سنة عامة، وعدم الحكم في حديث سهل بن أبي حثمة لا يستلزم عدم الحكم مطلقًا، فإنه - ﷺ - قد عرض على المتخاصمين اليمين، وقال: «إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب» كما في رواية متفق عليها، وهو لا يعرض إلا ما كان شرعًا، وأما دعوى أنه قال ذلك للتلطف بهم وإنزالهم من حكم الجاهلية فباطلة، وكيف وفي حديث أبي سلمة المذكور في الباب أن النبي - ﷺ - أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية؟!» اهـ (١).\nشروط القسامة:\n١ - دعوى القتل، فلا قسامة في غير القتل اتفاقًا، وأن يوجد قتيل فعلًا بلا شك.\n٢ - أن يكون المدعي عليه معينًا: فلو كانت الدعوى على أهل بلد - مثلًا - أو على واحد غير معين لم تجب القسامة عند الجمهور (٢).\n٣ - أن يكون هنا لوث: واللوث قرينة تثير الظن، وتوقع في القلب صدق المدعى، كعداوة ظاهرة بين القاتل ومن مات في أرضهم وكأن يجتمع جماعة في بيت\nثم يتفرقوا عن قتيل، أو أن يشهد عدل واحد على أن فلانًا قتله، أو أن يشهد جماعة من العبيد والنساء - متفرقين بحيث يؤمَن تواطؤهم - أن فلانًا قتله، ونحو ذلك، وهو شرط للقسامة عند الجمهور: مالك والشافعي وأحمد وبه قال ابن المنذر (٣)، واحتج لهم بما يلي:\n(أ) في حديث سهل بن أبي حثمة ما يدل على وجود عداوة بين الأنصار ويهود خيبر فقد قالوا: «ما لنا عدو بخيبر إلا يهود» (٤).\n_________\n(١) «نيل الأوطار» (٧/ ٤٦)، ط. دار الحديث، وانظر «المحلي» لابن حزم (١١/ ٧٦) وما بعدها ففيه بحث لا نظير له.\n(٢) «ابن عابدين» (٥/ ٤٠٣)، و«نهاية المحتاج» (٧/ ٣٦٨)، و«الخرشي» (٨/ ٥٥)، و«المغني» (١٠/ ٤ - مع الشرح الكبير).\n(٣) «البدائع» (٧/ ٢٨٦)، و«روضة الطالبين» (١٠/ ١٠)، و«الخرشي» (٨/ ٥١)، و«المغني» (١٠/ ٧).\n(٤) أخرج هذا اللفظ البيهقي (٨/ ١١٩).","vol":"4","page":229},{"text":"(ب) حديث ابن عباس مرفوعًا: «لو أعطى الناس بدعاواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه» (١).\n(جـ) وبأن الأصل في المدعى عليه براءة ذمته، ولم يظهر كذبه، فكان القول قوله كسائر الدعاوى، ولا تكون قسامة.\n(ر) ولأنه مدعى عليه فلم تلزمهُ اليمين (أي: القسامة).\nوأما أبو حنيفة وأصحابه فلم يشترطوا اللوث في القسامة، وحجتهم أن رجلًا وجد قتيلًا بين حيين، فحلفهم عمر - ﵁ - خمسين يمينًا، وقضى بالدية على أقربهما - يعني أقرب الحيين - فقالوا: والله ما وَفَتْ أيماننا أموالنا، ولا أموالنا أيماننا، فقال عمر: «حقنتم بأموالكم دماءكم» (٢).\nوأجيب: بأن الأثر لا يثبت، ثم هو محتمل أن يكونوا اعترفوا بالقتل خطأ\nوأنكروا العمد مثلًا، أو أن عمر - ﵁ - وجد من القرينة ما يقوى شبهة المدعي.\n٤ - اتفاق الأولياء في الدعوى: فإن ادعى بعضهم وأنكر بعضهم لم تثبت القسامة وهل للنساء أن يدخلن في القسامة إذا كن من أولياء المقتول؟ فيه ثلاثة أقوال (٣):\n(أ) لا يستحلف النساء فإن كانوا أقل من خمسين كررت الأيمان حتى تبلغ خمسين يمينًا، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد، وبه قال ربيعة والثوري والليث والأوزاعي، قالوا: لأنها حجة تثبت قتل العمد، فلا تسمع من النساء كالشهادة، ولأن الجناية المدعاة هي القتل ولا مدخل للنساء في إثباته.\nقلت: وقد يحتج لهم بظاهر ما صحَّ عن سعيد بن المسيب قال: «القسامة في الدم لم تنزل عن خمسين رجلًا، فإن نقصت قسامتهم أو نكل منهم رجل واحد ردت قسامتهم ...» (٤).\n(ب) يحلف النساء في قسامة الخطأ دون العمد، وهو مذهب مالك.\n(جـ) تدخل النساء في القسامة إذا كن وارثات، وهو مذهب الشافعي، فلو كان للقتيل ورثة وزعت الأيمان بحسب الإرث وجبر المنكسر، ولا فرق في ذلك بين الذكور والإناث، ودليله القياس على سائر ما يستخلف فيه.\n_________\n(١) صحيح: تقدم قريبًا.\n(٢) إسناده ضعيف: أخرجه البيهقي (٨/ ١٢٣، ١٢٤).\n(٣) «مختصر الطحاوي» (ص ٢٤٨)، و«الدسوقي» (٤/ ٢٩٣)، و«مغني المحتاج» (٤/ ١١٥)، و«المغني» (١٠/ ٢٤ - مع الشرح الكبير).\n(٤) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٣٢)، والبيهقي (٨/ ١٢٢).","vol":"4","page":230},{"text":"٥ - ألا تتناقض دعوى المدعين: فإن قال القتيل قبل موته: قتلني فلان عمدًا، وقالوا: بل قتله خطأ أو العكس، فإنه لا قسامة لهم وبطل حقهم، وليس لهم أن يرجعوا إلى قول الميت بعد ذلك، وكذلك لو ادعوا على شخص انفراده بالقتل، ثم ادعوا على آخر أنه شريك لم تسمع الدعوى الثانية لمناقضتها الأولى وتكذيبها.\nوتمت شروط أخرى اشترطها بعض أهل العلم وهي مختلف فيها، كأن تكون الدعوى مفصلة، وأن يكون بالقتيل أثر قتل، وأن يوجد القتيل في محل مملوك لأحد، وكإسلام المقتول وغير ذلك، وقد ذكرنا أهم ما اشتُرط.\nكيفية القسامة (١)؟\n١ - ذهب جمهور أهل العلم، منهم مالك والشافعي وأحمد وربيعة والليث وغيرهم: إلى أن الأيمان في القسامة توجه إلى المُدَّعين، فيُكَلَّفون حلفها ليثبت مدعاهم ويحكم لهم به، فإن نكلوا عنها، وُجهت إلى المدعى عليهم، فيحلف أولياء القتيل خمسين يمينًا، فإن حلفوا ثبت مدعاهم، وحكم لهم إما بالقصاص أو الدية - على الخلاف في موجب القسامة - فإذا لم يحلف المدعون، حلف المدعى عليه خمسين يمينًا وبرئ، فيقول: والله، ما قتلته ولا شاركت في قتله ولا تسببت في قتله.\nفإن لم يحلف المدعون، ولم يرضوا بيمين المدعى عليه برئ المتهمون، وكانت دية القتيل من بيت المال، عند الحنابلة خلافًا للمالكية والشافعية.\nقلت: وهذا موافق لحديث سهل.\nوإن نكل المدعى عليهم عن اليمين: فقال الشافعية: ترد الأيمان على المدعين، فإن حلفوا عوقب المدعى عليهم، وإن لم يحلفوا فلا شيء لهم.\nوقال المالكية: يحبسون حتى يحلفوا أو يموتوا، وقيل: يجلدون ويحبسون عامًا.\nوقد استدل للجمهور في البدء في القسامة بتحليف المدعين، بحديث سهل بن أبي حثمة المتقدم.\n٢ - بينما ذهب أبو حنيفة وأصحابه والشعبي والثوري والنخعي إلى أنه يُبدأ بتوجيه الأيمان إلى المدعى عليهم، فإن حلفوا لزم أهل المحلة الدية، وهذا مروي من قضاء عمر بن الخطاب - ﵁.\n_________\n(١) «ابن عابدين» (٥/ ٤٠٣)، و«الدسوقي» (٤/ ٢٩٣)، و«مغني المحتاج» (٤/ ١١٦)، و«المغني» (١٠/ ٣٠ - مع الشرح الكبير)، و«مجموع الفتاوى» (٢٠/ ٣٨٨).","vol":"4","page":231},{"text":"واستدلوا بحديث سعيد بن عبيد عن بشير بن يسار زعم أن رجلًا من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة أخبره أن نفرًا من قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها، فوجدوا أحدهم قتيلًا، وقالوا للذي وجد فيهم: قد قتلتم صاحبنا، قالوا: ما قتلناه ولا علمنا قائلًا، فانطلقوا إلى النبي - ﷺ - فقالوا: يا رسول الله، انطلقنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا قتيلًا، فقال «الكُبْرَ الكُبْرَ» فقال لهم: «تأتوني بالبينة على من قتله؟» قالوا: ما لنا بينة، قال: «فيحلفون» قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود، فكره رسول الله - ﷺ - أن يُطلَّ دمه، فوداه مائة من إبل الصدقة.\nقالوا: فأول ما طلب في دعوى القسامة البينة من جهة المدعى كسائر الدعاوى، فإن لم يكن ثم بينة للمدعى، وجهت الأيمان الخمسون إلى المدعى عليهم، فإن حلفوا برئوا وانتهت الخصومة وغرموا الدية (!!).\nقلت: وقول الجمهور أرجح، إذ لا مانع أن يكون طلب من المدعين البينة قبل تحليفهم، جمعًا بين الروايات، على أن من أهل العلم من اعتبر ذكر البينة - دون التحليف - وهمًا، لا سيما إن سلم أنه لم يسكن مع اليهود أحد من المسلمين في خيبر، والله أعلم.\nوأما قول الحنفية: «أن المدعى عليهم يحلفون ويغرمون الدية»!! فقال العلماء (١): ليس في شيء من الأصول اليمين مع الغرامة، وإنما جاءت اليمين في البراءة، أو الاستحقاق على مذهب من قال باليمين مع الشاهد.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-276>ثانيًا: الديات</span>\nالتعريف (٢):\nالديات: جمع دِيَة وهي لغةً: مصدر ودي القاتل القتيل، يَديِه دِيَةً: إذا أعطى وليه المال الذي هو بدَل عن النفس أو ما دونها.\nوفي الاصطلاح هي: المال الواجب أداؤه إلى المجني عليه أو وليه بسبب الجناية عليه في نفس أو فيما دونها.\nوتسمى كذلك «العَقْل» لوجهين: أحدهما: أنها تعقل الدماء أن تراق، والثاني: أن الدية كانت إذا وجبت وأخذت من الإبل تجمع فتعقل، ثم تساق إلى ولي الدم.\n_________\n(١) «معالم السنن» للخطابي (٦/ ٣١٤)، و«شرح السنة» للبغوي (١٠/ ٢١٧).\n(٢) «المصباح المنير» مادة «ودى»، و«فتح القدير» (٩/ ٢٠٤)، و«مغني المحتاج» (٤/ ٥٣)، و«كشاف القناع» (٦/ ٥).","vol":"4","page":232},{"text":"ويطلق غالبًا على الدية في الجناية على ما دون النفس: «الأرش» فهو أخص من الدية بهذا المعنى، وربما يطلق «الأرش» على بدل النفس، فيكون بمعنى الدية.\nمشروعيتها:\nالأصل في مشروعية الدية الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: ﴿ومن قتل مؤمنًا خطئًا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله﴾ (١).\nوعن عبد الله بن عمرو - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - قال: «ألا إن دية الخطأ شبه العمد - ما كان بالسوط والعصا - مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها» (٢) وثمت أحاديث أخرى في هذا الباب تأتي في موضعها.\nوقد أجمع أهل العلم على وجوب الدية في الجملة، والحكمة في وجوبها: هي صون بنيان الآدمي عن الهدم، ودمه عن الهدر (٣).\nلا تجب الدية إلا لمعصوم الدم: وعلى هذا اتفاق الفقهاء، فإذا كان المجني عليه مهدر الدم، كأن كان حربيًّا أو مستحق القتل حدًّا أو قصاصًا فلا تجب الدية بقتله لفقد العصمة.\nوأما الإسلام فليس شرطًا لوجوب الدية لا في القاتل ولا المقتول، فتجب الدية سواء أكان القاتل أو المقتول مسلمًا أو ذميًّا أو مستأمنًا.\nوكذلك لا يشترط العقل والبلوغ، فتجب الدية بقتل الصبي والمجنون اتفاقًا، كما تجب في مالهما.\nالأصل في تقدير الدية شرعًا:\nأجمع أهل العلم على أن الإبل أصل بنفسها في الدية، فلو دُفعت الدية منها قبلت، ولم يكن للمجني عليه أو وليه المطالبة بغيرها.\nثم اختلفوا في غير الإبل، هل يكون أصلًا في الدية بنفسه، أو مقوَّمًا بالإبل، على أقوال:\nالأول: الأصل في الدية: الإبل، لا غير.\nوهذا مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد - وظاهر كلام الخرقى من الحنابلة - وابن المنذر وابن حزم (٤)، وحجتهم:\n_________\n(١) سورة النساء: ٩٢.\n(٢) حسن: تقدم في «القتل شبه العمد».\n(٣) «البدائع» (٧/ ٢٥٣)، و«كشاف القناع» (٦/ ٥).\n(٤) «مغني المحتاج» (٤/ ٥٥)، و«المغني» (٧/ ٧٥٩)، و«كشاف القناع» (٦/ ١٨)، و«المحلي» (١١).","vol":"4","page":233},{"text":"١ - قوله - ﷺ -: «ألا إن دية قتيل الخطأ ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل، منها أربعون في بطونها أولادها» (١).\n٢ - حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - ﷺ - قال: «من قُتل خطأ فديته مائة من الإبل: ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وعشرة بني لبون ذكور ...» (٢) الحديث.\n٣ - كتاب النبي - ﷺ - إلى أهل اليمن - وبعث به مع\nعمرو بن حزم - وفيه: «... وأن في النفس مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أُوعِب جدعه الدية ...» (٣).\n٤ - ولأن النبي - ﷺ - فرَّق بين دية العمد والخطأ فغلظ بعضها وخفف بعضها، ولا يتحقق هذا في غير الإبل.\n٥ - ولأنه بدل متلف وجب حقًّا لآدمي، فكان متعينًا كعوض الأموال.\nقلت: وعلى هذا المذهب: فمن وجبت عليه الدية - وله إبل - فليس له ولا للولي العدول عنها إلا بالتراضي، ولو عُدمت - حسًّا - فيعدل إلى الذهب أو الفضة إما مقدرًا (ألف دينار أو اثنى عشر ألف درهم) وهو قول الشافعي الجديد، وأما ما يعادل قيمة الإبل وقت وجوب تسليمها. وهو قول الشافعي القديم.\nالقول الثاني: يعتبر الذهب والفضة أصلًا:\nوهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد (٤)، قالوا: الدراهم والدنانير مقدرة في الديات (ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم - عند الجمهور - أو عشرة آلاف درهم عند الحنابلة) يجوز أخذها مع وجود الإبل، وحجتهم ما يلي:\n١ - رواية لكتاب النبي - ﷺ - الذي بعث به عمرو بن\nحزم: إلى أهل اليمن، وفيه: «أن في النفس المؤمنة مائة من الإبل، وعلى أهل الذهب ألف دينار» (٥).\n_________\n(١) حسن: تقدم مرارًا.\n(٢) حسن: أخرجه أبو داود (٤٥٤١)، والنسائي (٨/ ٤٢)، وابن ماجة (٢٦٣٠).\n(٣) ضعيف: أخرجه النسائي (٢/ ٢٥٢)، والدارمي (٢/ ١٩٣)، والبيهقي (٨/ ٩٥) بسند ضعيف، إلا أن لقوله «في النفس مائة من الإبل» شواهد كما ترى، وانظر «الإرواء» (٢٢١٢) على أنه قال ابن عبد البر: «هو كتاب مشهور عند أهل السير، ومعروف عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد لأنه أشبه المتواتر في مجيئه من أحاديث كثيرة تأتي ...» اهـ. (فتح البر - ١١/ ٥٢١).\n(٤) «البدائع» (٧/ ٢٥٣)، و«جواهر الإكليل» (٢/ ٢٦٥)، و«الإنصاف» (١٠/ ٥٨)، و«تحفة الفقهاء» (٣/ ١٥٥).\n(٥) ضعيف: تقدم، وهذا لفظ النسائي (٨/ ٥٨).","vol":"4","page":234},{"text":"٢ - ما رُوي عن ابن عباس - ﵄ -: «أن رجلًا من بني عدي قتل، فجعل النبي - ﷺ - ديته: اثنى عشر ألفًا» (١).\n٣ - أن عمر قام خطيبًا فقال: «ألا أن الإبل قد غلت، فتقوَّم على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثنى عشر ألفًا، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحُلل مائتي حُلَّة» (٢).\nالقول الثالث: أصول الدية خمسة: الإبل والذهب والفضة والبقر والغنم:\nوهو مذهب أحمد والصاحبين من الحنفية (وفي رواية عن أحمد - وهو قول الصاحبين -: والحُلل (الثياب) فتكون الأصول ستة) وهذا قول عمر وعطاء وطاووس وفقهاء المدينة السبعة وابن أبي ليلى (٣)، وحجتهم أثر عمر المتقدم.\nوعلى قولهم، يجزئ في الدية مائة من الإبل، أو ألف دينار من الذهب، أو اثنا عشر ألف درهم (وعند الحنفية: عشرة آلاف!! ولا أصل لقولهم هذا) أو مائتان من البقر، أو ألفا شاة، فأي شيء أحضره من عليه الدية من ذلك لزم المستحق أن يأخذه وليس له المطالبة بغيره.\nالترجيح: الذي يترجَّح لديَّ أن الأصل في تقدير الدية: الإبل، وما ورد في\nتقديرها بغير ذلك إنما هو على سبيل التقويم بالإبل، والخلاف إنما هو في كونها أصلًا أو لا، ويدلُّ على ذلك أثر عمر فإن إيجابه لهذه المذكورات على سبيل التقويم لغلاء الإبل، ولو كانت أصولًا بنفسها لم يكن إيجابها تقويمًا للإبل، ولا كان لغلاء الإبل أثر في ذلك، ولا لذكره معنى، ويؤيد هذا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله - ﷺ - قال: «من قُتِل خطأ فديته مائة من الإبل: ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وعشرة بني لبون ذكور» قال: «وكان رسول الله - ﷺ - يقوِّمها على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق، ويقوِّمها على أهل الإبل: إذا غلت رفع قيمتها وإذا هانت نقص من قيمتها على نحو الزمان ما كان، فبلغ قيمتها على عهد رسول الله - ﷺ - ما بين الأربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار، أو عدلها من الورق، قال: وقضي رسول الله - ﷺ - أن من كان عقله في البقر على أهل البقر مائتي بقرة، ومن كان عقله في\n_________\n(١) ضعيف: أخرجه أبو داود (٤٥٤٦)، والنسائي (٢)، والترمذي، وابن ماجة (٢٦٢٩).\n(٢) حسن: أخرجه أبو داود (٤٥١٢)، وعنه البيهقي (٨/ ٧٧)، وانظر «الإرواء» (٢٢٤٧).\n(٣) «الإنصاف» (١٠/ ٥٨)، و«كشاف القناع» (٦/ ١٨)، و«المغني» (٨/ ٣٦٧ - القاهرة).","vol":"4","page":235},{"text":"الشاة ألفي شاة، وقضي رسول الله - ﷺ - أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم، فما فضل فاللعصبة، وقضي رسول الله - ﷺ - أن يعقل على المرأة عصبتها من كانوا، ولا يرثون منه شيئًا إلا ما فضل من ورثتها، وإن قُتلت فعقلها بين ورثتها، وهم يقتلون قاتلها» (١).\nفالحاصل: أن الأصل في تقدير الديات شرعًا الإبل، ولا يعني هذا أنها تتعين فلا تؤخذ قيمتها من غير الإبل، بل تؤخذ - في كل بلد - مما يناسبها مقدَّرة بقيمة الإبل، والله أعلم.\nأسباب وجوب الدية ومقاديرها:\nأولًا: القتل: وقد تقدم في «الجنايات» تعريفه، وأنه على ثلاثة أقسام: خطأ، وعمد، وشبه عمد.\n١ - الدية في القتل الخطأ: تقدم في «الجنايات» أنه لا قصاص في القتل الخطأ - باتفاق الفقهاء - وإنما تجب الدية والكفارة، لقوله تعالى: ﴿ومن قتل مؤمنًا خطئًا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا﴾ (٢) وقوله سبحانه: ﴿وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة﴾ (٣).\nمقدار دية المسلم: ولا خلاف بين أهل العلم أن دية المسلم الذكر الحر هي: مائة من الإبل أو ما يقوم مقامها على ما سبق بيانه، وقد تقدمت أدلة هذا في ثنايا الكلام على أصول الدية.\nوأما الأنثى: فديتها نصف دية الذكر الحر المسلم بإجماع أهل العلم، وقد ورد من حديث معاذ مرفوعًا: «دية المرأة على النصف من دية الرجل» (٤) وهو ضعيف، لكن صحَّ معناه عن جماعة من الصحابة، فعن شريح قال: أتاني عروة البارقي من عند عمر: «أن جراحات الرجال والنساء تستوي في السن والموضحة، وما فوق ذلك: فدية المرأة على النصف من دية الرجل» (٥).\nوفي الباب عن عليٍّ وابن مسعود بإسناد صحيح (٦).\n_________\n(١) حسن: أخرجه أبو داود (٤٥٤١)، والنسائي (٨/ ٤٢)، وابن ماجة (٢٦٣٠).\n(٢) سورة النساء: ٩٢.\n(٣) سورة النساء: ٩٢.\n(٤) ضعيف: أخرجه البيهقي (٨/ ٩٥) وانظر «الإرواء».\n(٥) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة.\n(٦) «مصنف ابن أبي شيبة» و«سنن البيهقي» (٨/ ٩٥ - ٩٦).","vol":"4","page":236},{"text":"وأما الخنثى: فإن كان المقتول خنثى مشكلًا، فقال المالكية والحنابلة: فيه نصف دية ذكر ونصف دية أنثى، وقال الحنفية: فيه دية أنثى ويوقف الباقي إلى التبيُّن).\nوقال الشافعية: فيه دية أنثى، لأن زيادته عليها مشكوك فيها (١).\nوأما الذمي والمستأمن: فاختلف العلماء في مقدارها على ثلاثة أقوال:\nالأول: دية الذمي على النصف من دية المسلم: وهو مذهب مالك وأحمد، وبه قال عمر بن عبد العزيز وعروة وعمرو بن شعيب (٢)، وحجتهم:\n١ - حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - ﷺ - قضي بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين» (٣).\n٢ - وعن ابن عمر مرفوعًا: «أن دية المعاهد نصف دية المسلم» (٤).\nالثاني: دية الذمي ودية المسلم سواء: وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، وبه قال النخعي والشعبي، وهو مروي عن عمر وعثمان وابن مسعود ومعاوية -\n﵃ - (٥)، وحجتهم:\n١ - قوله تعالى: ﴿وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله﴾ (٦) قالوا: فأطلق سبحانه القول بالدية في جميع أنواع القتل من غير فصل، فدلَّ على أن الواجب في الكل واحد.\n٢ - ما رُوي من «أن عمرو بن أمية الضمري قتل مستأمنين، فقضي رسول الله - ﷺ - بدية حُرين من المسلمين» (٧).\nالثالث: دية الذمي على الثلث من دية المسلم: وهو مذهب الشافعي ورواية\n_________\n(١) «ابن عابدين» (٥/ ٣٦٨)، و«مواهب الجليل» (٦/ ٤٣٣)، و«مغني المحتاج» (٤/ ٥٦)، و«المغني» (٧/ ٧٩٧).\n(٢) «جواهر الإكليل» (٢/ ٢٦٦)، و«المغني» (٧/ ٧٩٣)، و«الإنصاف» (٣/ ٦٤).\n(٣) حسن: أخرجه أبو داود (٤٥٤٢)، والنسائي، والترمذي، وأحمد (٢/ ١٨٠)، وانظر «الإرواء» (٢٢٥١).\n(٤) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٧٥٨٢) بسند ضعيف، ويشهد له ما قبله.\n(٥) «البدائع» (٧/ ٢٥٤)، و«ابن عابدين» (٥/ ٣٦٩).\n(٦) سورة النساء: ٩٢.\n(٧) ضعيف: أخرجه الترمذي، والبيهقي (٨/ ١٢٠) وضعَّفه.","vol":"4","page":237},{"text":"أخرى في مذهب أحمد، وهو مروي عن عمر وعثمان (!!) وبه قال ابن المسيب وعطاء والحسن وعكرمة وإسحاق وأبو ثور (١)، وحجتهم:\n١ - ما رُوي عن عبادة بن الصامت - ﵁ -: أن النبي - ﷺ - قال: «دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، ودية المجوسي ثمانمائة درهم» (٢) وهو ضعيف.\n٢ - ما رُوي عن عمرو بن شعيب «أن رسول الله - ﷺ - فرض على كل مسلم قتل رجلًا من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم» (٣) وهو\nمنقطع (معلَّق).\nوالراجح: الأول، دية الكتابي نصف دية المسلم، لصحة الحديث المرفوع فيه، والله أعلم.\nفائدة: دية نساء أهل الذمة على النصف من دياتهم، وهذا لا خلاف فيه.\nعلى من تكون الدية في قتل الخطأ؟\nلا خلاف بين أهل العلم في أن الدية في قتل الخطأ تتحملها «عاقلة» الجاني، لحديث أبي هريرة - ﵁ - قال: «اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها، فاختصموا إلى الرسول - ﷺ -، فقضي بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معهم» (٤).\nالمراد بالعاقلة:\nاختلف أهل العلم في تعيين العاقلة الذين تلزمهم في قتل الخطأ على قولين:\nالأول: هم عصبة الجاني، وهم أقرباؤه من جهة الأب وهم: الإخوة وبنوهم، ثم الأعمام وبنوهم، ثم أعمام الأب وبنوهم، ثم أعمام الجد وبنوهم، وهذا مذهب الجمهور: المالكية والشافعية والحنابلة، وابن حزم (٥) وحجتهم:\n١ - حديث المغيرة بن شعبة: «أن رسول الله - ﷺ - قضي\nبالدية على العصبة» (٦).\n_________\n(١) «مغني المحتاج» (٤/ ٥٧)، و«الأم» (٦/ ٩٦)، و«الإنصاف» (١٠/ ٦٤).\n(٢) ضعيف: أخرجه البيهقي (٨/ ١٠٠).\n(٣) ضعيف: أخرجه الدارقطني (٣/ ١٤٥).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري، ومسلم (١٦٨١).\n(٥) «الدسوقي» (٤/ ٢٨٢)، «القوانين الفقهية» (٢٩٨)، و«روضة الطالبين» (٩/ ٣٤٩)، و«مغني المحتاج» (٤/ ٩٦)، و«المغني» (٩/ ٥١٥)، و«المحرر» (٢/ ١٤٨)، و«المحلي» (١١/ ٤٤ - ٤٨).\n(٦) صحيح: أخرجه مسلم (١٦٨٢)، وأبو داود (٤٥٦٨)، والنسائي (٨/ ٥٠)، والترمذي (١٤١١).","vol":"4","page":238},{"text":"٢ - حديث أبي هريرة - في قصة المرأتين المقتتلتين - وفيه: «... ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت، فقضي رسول الله - ﷺ - بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها» (١).\n٣ - حديث جابر قال: «كتب النبي - ﷺ - على كل بطن عقوله، ثم كتب أنه لا يحل لمسلم أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه» (٢).\nقال ابن حزم: فعُلم أنَّ أولياء الجاني الذين هم عصبته ومنتهاهم البطن الذي هو منهم. اهـ.\n٤ - ما يُروى أن عمر بن الخطاب - ﵁ -: «قضي على عليٍّ - ﵁ - بأن يعقل عن موالي صفية بنت عبد المطلب - ﵂ -» (٣) لأنه ابن أخيها دون ابنها الزبير، قالوا: واشتهر ذلك بينهم.\n٥ - ولأن أقاربه أخص، إذ لهم غُنم الإرث فيلزمهم الغُرم.\nالقول الثاني: العاقلة هم أهل الديون إن كان القاتل منهم: وإلا فعاقلته: قبيلته، وهو مذهب أبي حنيفة والليث والثوري، وقريب منه مذهب ابن تيمية - ﵀ - إذ قرر أن العاقلة هم الذين ينصرون الرجل ويعينونه ويختلف ذلك باختلاف الزمان والمكان، وأنهم غير محددين بالشرع، فقد يكونون من الأقارب أو\nمن غيرهم ممن تحصل بهم النصرة (٤)، وحجتهم:\n١ - حديث أبي هريرة: «فقضي رسول الله - ﷺ - بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها» (٥) قال شيخ الإسلام: فالوارث غير العاقلة.\n٢ - «أن عمر بن الخطاب - ﵁ - عندما دوَّن الدواوين جعل الدية على أهل الديوان» (٦) قالوا: وقد قضي عمر بذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه منكِر فكان إجماعًا (!!).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه مسلم (١٦٨١).\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٥٠٧)، وأبو عوانة (٤٨١٠)، والبيهقي (٣/ ٢٩٩).\n(٣) ضعيف: أخرجه البيهقي (٨/ ١٠٧)، وفي سنده انقطاع، انظر «التلخيص» (٤/ ٣٧).\n(٤) «المبسوط» (٢٣/ ١٢٥، ١٢٦)، و«الهداية» (٤/ ٢٢٥)، و«مجموع الفتاوى» (١٩/ ٢٥٦).\n(٥) صحيح: مرَّ قريبًا.\n(٦) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٣٩٦) وبنحوه عبد الرزاق (٩/ ٤٢٠)، وأبو يوسف في كتاب «الآثار» (٩٨٠) وفي أسانيدها انقطاع.","vol":"4","page":239},{"text":"فإن قيل: كيف يُظن بهم الإجماع على خلاف ما قضي به رسول الله - ﷺ -؟!\nأجيب: بأن هذا اجتماع على وفاق ما قضي به رسول الله - ﷺ -، قضي به على العشيرة باعتبار النصرة، وكان قوة المرء ونصرته يومئذٍ بعشيرته، ثم لما دوَّن عمر - ﵁ - الدواوين، صارت القوة والنصرة بالديوان. اهـ.\nقال شيخ الإسلام: وهذا أصح القولين، وأنها تختلف باختلاف الأحوال، وإلا فرجل قد سكن بالمغرب، وهناك من ينصره ويعينه، كيف تكون عاقلته من بالمشرق في مملكة أخرى، ولعل أخباره قد انقطعت عنهم، والميراث يمكن حفظه\nللغائب ... فالوارث غير العاقلة. اهـ.\nقلت: لو ثبت فعل عمر - ﵁ - لكان للقول الثاني وجاهته، لأنه قد يقال في أدلة الأولين أن جعل النبي - ﷺ - الدية على العصبة باعتبار النصرة لا النسب، لكن الظاهر عدم ثبوته، بل قد ورد عنه خلاف، فقد روُي أن عمر أمر عليًّا - في جناية جناها عمر - «أن يقسم عقله على قريش» يعني: يأخذ عقله من قريش لأنه خطأ (١)، وسنده ضعيف كذلك، فيترجح قول الجمهور، والله أعلم.\nوهل يدخل الأب والابن مع العاقلة؟\nذهب المالكية والحنابلة في مشهور المذهب - وهو قول عند الحنفية - إلى أن الأب والابن يدخلان مع العاقلة؛ لأنهم من العصبة، ولأن العقل موضوع على التناصر وهم من أهله.\nوذهب الشافعية وهو الرواية الثانية عند الحنابلة وقول عند الحنفية إلى أنهما لا يدخلان مع العاقلة؛ لأنهما أصله وفرعه، فكما لا يتحمل الجاني لا يتحملان.\nقلت: لعل هذا الأخير يؤيده حديث جابر في قصة اقتتال المرأتين وفيه: «... فجعل رسول الله - ﷺ - دية المقتولة على عاقلتها، وبرَّأ زوجها وولدها، قال: فقالت عاقلة المقتولة: ميراثها لنا، فقال - ﷺ -: «ميراثها لزوجها وولدها» (٢) ففيه التصريح بتبرئة الابن من الدية، ويقاس الأب\nعليه والله أعلم.\nوالحكمة في وجوب دية الخطأ على العاقلة - مع أن الأصل أن يتحملها الجاني نفسه - أن جنايات الخطأ تكثر، ودية الآدمي كبيرة، فإيجابها في مال الجاني\n_________\n(١) إسناده ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٤٥٩) ومن طريقه ابن حزم في «المحلي» (١١/ ٢٤).\n(٢) صحيح: أخرجه أبو داود (٤٥٧٥).","vol":"4","page":240},{"text":"يجحف به، فاقتضت الحكمة إيجابها على العاقلة على سبيل المواساة للقاتل والإعانة له تخفيفًا (١).\nوهل يدخل القاتل في تحمل الدية مع العاقلة؟\nذهب الحنفية والمالكية إلى أن الجاني يتحمل الدية مع العاقلة فيكون كأحدهم لأن الوجوب عليهم باعتبار النصرة، ولا شك أنه ينصر نفسه كما ينصر غيره، ولأنهم تحملوا جنايته فكان هو أحق بالتحمل.\nوقال الشافعية والحنابلة: لا يتحمل الجاني مع العاقلة لأن النبي - ﷺ - قضي بالدية على العاقلة ولم يكن الجاني من ضمنها. قلت: ولعل هذا أرجح لأن الأصل حرمة مال المسلم إلا بنص، وهذا مذهب ابن حزم.\nأداء الدِّية مؤجلة: قال الترمذي - ﵀ -: وقد أجمع أهل العلم على أن الدية تؤخذ في ثلاث سنين، في كل سنة ثلث الدية. اهـ.\nوقد قضي عمر وعليٌّ وابن عباس - ﵄ - بجعل دية الخطأ على العاقلة في ثلاث سنين، ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة، فاتبعهم على ذلك أهل العلم، إلا أن أصحاب المذاهب الفقهية فهموا من هذا وجوب هذا التأجيل\n(!!) (٢) وكل ما يمكن فهمه من قضاء الصحابة ومن نقل الإجماع أنه يشرع للعاقلة تأدية الدية مؤجلة في ثلاث سنين تخفيفًا عليهم، وهذا حيث تكون المشقة، فإن كانوا مياسر ولا ضرر عليهم في التعجيل فإنها تؤخذ حالًا، فالتأجيل إذن ليس بواجب بل تعجل وتؤجل بحسب الحال والمصلحة كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية - ﵀ (٣).\nصفة الدية إذا كانت من الإبل (٤):\n«إذا كانت الدية من الإبل فإنها تؤدي في القتل الخطأ أخماسًا عند الأئمة\n_________\n(١) «كشاف القناع» للبيهقي (٦/ ٦).\n(٢) «البدائع» (٧/ ٢٥٥)، و«المنتقي» للباجي (٧/ ٦٩)، و«روضة الطالبين» (٩/ ٣٥٩)، و«المغني» (٧/ ٧٦٩).\n(٣) «مجموع الفتاوى» (١٩/ ٢٥٦)، وهذا قول عند الحنابلة، وإن كان جماهيرهم على خلافه، انظر «الإنصاف» (١٠/ ١٢٩).\n(٤) «البدائع» (٧/ ٢٥٤)، و«جواهر الإكليل» (٢/ ٢٦٥)، و«مغني المحتاج» (٤/ ٥٤)، و«المغني» (٧/ ٧٧)، و«الإنصاف» (١٠/ ٦١).","vol":"4","page":241},{"text":"الأربعة وهي: عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة (اتفاقًا) واختلفوا في العشرين الباقية: فقال الحنفية والحنابلة: هي من بني المخاض لما ورد عن ابن مسعود مرفوعًا: «في دية الخطأ: عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون بني مخاض ذكر» (١).\nوأما المالكية والشافعية فقالوا في العشرين الباقية، هي من بني اللبون، وهو قول عمر بن عبد العزيز والزهري والليث وربيعة، «لأن النبي - صلى الله عليه\nوسلم - ودي الذي قتل بخيبر بمائة من إبل الصدقة» (٢) وليس فيها ابن مخاض.\nبينما ذهب طاوس إلى أن الدية تكون أرباعًا على نحو ما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - ﷺ - قال: «من قُتل خطأ فديته مائة من الإبل: ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وعشرة بني لبون ذكور ...» (٣).\n٢ - الدية في القتل شبه العمد:\nاتفق القائلون بالقتل شبه العمد على أنه موجب لدية مغلظة لقوله - ﷺ -: «ألا وإن قتيل الخطأ شبه العمد - ما كان بالسوط والعصا - مائة من الإبل، أربعون منها في بطونها أولادها» (٤).\nوتجب على العاقلة: عند جمهور القائلين بشبه العمد، لحديث أبي هريرة قال: «اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضي رسول الله - ﷺ - بدية المرأة على عاقلتها» (٥).\nولشبهة عدم القصد، لوقوع القتل بما لا يُقصد به القتل عادة، أو لا يقتل غالبًا، فكانت كالخطأ.\nويشترك الجاني في تحملها عند الحنفية خلافًا للشافعية والحنابلة.\n_________\n(١) ضعيف: أخرجه أبو داود (٥/ ٤٥)، والترمذي (١٣٨٦)، والنسائي (٤٨٠٦)، وابن ماجة (٢٦٣١).\n(٢) صحيح: ومرَّ الحديث بطوله في «القسامة».\n(٣) حسن: أخرجه أبو داود (٤٥٤١)، والنسائي (٨/ ٤٢)، وابن ماجة (٢٦٣٠).\n(٤) حسن: نقدم مرارًا.\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري، ومسلم.","vol":"4","page":242},{"text":"وتؤدَّى مؤجلة في ثلاث سنين في آخر كل سنة ثلثها، على نحو ما تقدم في قتل الخطأ.\nولا تغلظ الدية في غير الإبل: عند الفقهاء؛ لأنها مقدرة، ولم يرد النص في غير الإبل، فيقتصر على التوقيف (١).\n٣ - الدية في القتل العمد (٢):\nالأصل أن القتل العمد موجب للقصاص كما تقدم في «الجنايات» لكن إذا سقط القصاص عن الجاني، إما لعفو أولياء القتيل أو غير ذلك مما تقدم، فإنه تجب الدية إما بالصلح (برضا الجاني) كما يقول الحنفية والمالكية، وإما بدلًا عن القصاص (ولو بغير رضا الجاني) كما هو المعتمد عند الشافعية فليست الدية عقوبة أصلية للقتل العمد.\nوذهب الحنابلة - وهو قول عند الشافعي - إلى أن الدية عقوبة أصلية بجانب القصاص في القتل العمد، فالواجب عندهم أحد شيئين: القود أو الدية، ويخيَّر الولي بينهما، ولو لم يرض الجاني.\nوالدية في قتل العمد مغلظة، سواء أوجب فيه القصاص وسقط بالعفو، أو لشبهة أو نحوهما، أم لم يجب أصلًا كقتل الوالد ولده، واختلفوا في كيفية تغليظها.\nقلت: وقد ثبت أن النبي - ﷺ - قال: «من قتل متعمدًا دُفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي: ثلاثون\nحقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفَة، وما صولحوا عليه فهو لهم» وذلك لتشديد العقل (٣).\nفينبغي العمل به، لهم أن يصالحوا على أكثر من ذلك للحديث، والله أعلم.\nدية العمد تجب من مال القاتل: ولا خلاف في هذا بين أهل العلم فلا تحمله العاقلة، ويؤيد هذا:\n١ - حديث أبي رمثة التيمي قال: أتيت النبي - ﷺ - ومعي ابن لي، فقال: ابنك؟ قلت: اشْهَد به، قال: «لا يجني عليك ولا تجني عليه» (٤).\n٢ - ولأن العامد لا عذر له، فلم يخفف بحمل العاقلة.\n_________\n(١) «كشاف القناع» (٦/ ١٩).\n(٢) «البدائع» (٧/ ٢٤١)، و«الدسوقي» (٤/ ٢٣٩)، و«مغني المحتاج» (٤/ ٥٥)، و«المغني» (٧/ ٧٦٥).\n(٣) حسن: أخرجه الترمذي (١٤٠٦)، وابن ماجة (٢٦٢٦).\n(٤) صحيح: أخرجه أبو داود (٤٢٠٧)، والنسائي (٨/ ٥٣)، وأحمد (٢/ ٢٢٦).","vol":"4","page":243},{"text":"ولا تؤجل الدية في القتل العمد: وهذا مذهب الجمهور - خلافًا للحنفية - لأن الأصل وجوب الدية حالًا، والتأجيل في الخطأ ثبت معدولًا به عن الأصل، لإجماع الصحابة - ﵃ -، أو معلولًا بالتخفيف على القاتل حتى تحمل عنه العاقلة، وأما العامد فيستحق التغليظ، ولهذا وجب في ماله لا على العاقلة.\nثانيًا: الجناية على ما دون النفس:\nوتجب الدية في الاعتداء على ما دون النفس إذا سقط القصاص أو لم يمكن استيفاؤه، وموجبات الدية ثلاثة أقسام:\n١ - دية الأعضاء:\nاتفق الفقهاء - في الجملة على أن في قطع ما لا نظير له في بدن الإنسان كالأنف واللسان والذكر والحشفة والصلب إذا انقطع المني، ونحو ذلك، دية كاملة.\nومن أتلف ما في البدن منه شيئان كالعينين والأذنين واليدين والرجلين والشفتين والثديين والخصيتين ونحو ذلك ففيهما معًا دية كاملة، وفي إحداهما نصف الدية.\nومن أتلف ما في الإنسان منه أربعة أشياء كأشفار العينين والأجفان ففيهما الدية، وفي كل واحد منها ربع الدية.\nوما في الإنسان عشرة أشياء كأصابع اليدين والقدمين ففي جميعها الدية كاملة، وفي كل أصبع عُشر الدية، وما في الأصابع من المفاصل ففي أحدها ثلث دية الأصبع، ونصف دية الأصبع فيما فيها مفصلان (وهي الإبهام خاصة).\nوفي جميع الأسنان دية كاملة، وفي كل سن خَمْس من الإبل، وهذا في الجملة وهناك تفريعات مبثوثة في كتب الفروع (١).\nوالأصل فيما تقدم، ومستند هذا الاتفاق ما ورد في كتاب النبي - ﷺ - إلى أهل اليمن الذي بعث به عمرو بن حزم، وفيه: «... وأن في النفس مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أُوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي\nالجائفة ثلث الدية،\n_________\n(١) انظر «الموسوعة الفقهية» (٢١/ ٦٥ - ٧٩).","vol":"4","page":244},{"text":"وفي المنقلة خمس عشر من الإبل، وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل، وأن الرجل يُقتل بالمرأة ...» (١).\nقلت: وإسناده ضعيف إلا أن العمل عليه، وقد صحَّ في بعض ذلك أحاديث:\n- فعن ابن عباس - ﵄ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: «دية الأصابع اليدين والرجلين سواء، في كل أصبع عشر من الإبل» (٢).\n- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - ﷺ -: «في الأصابع عشرٌ، عشرٌ» (٣).\n- وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ -: «هذه وهذه سواء، وهذه وهذه سواء، الخنصر والإبهام، [والضِّرس والثنية]» (٤).\n٢ - دية الجروح:\n(أ) الشجاج (جراح الرأس والوجه):\nذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والحنابلة، وهو وجه عند الشافعية) إلى عدم وجوب دية (أرش) مقدرة فيما يكون أقل من الموضَّحة، وهي الحارصة\nوالدامية والباضعة والمتلاحمة والسمحاق (٥)، وإنما يجب في كل من هذه الشجاج حكومة عدل، لأنه ليس فيها أرش مقدر، ولا يمكن إهدارها فتجب الحكومة (٦)، وهي: ما يدفع للمجني عليه من قبل الجاني باجتهاد القاضي أو بتقدير أهل الخبرة.\nقال ابن المنذر: وأجمع كل من نحفظ قوله أن معنى قولهم: «حكومة» أن يقال إذا أصيب الإنسان بجرح لا عقل له معلوم: كم قيمة هذا لو كان عبدًا قبل أن يُجرح هذا الجرح؟ أو يضرب هذا الضرب؟ فإن قيل: مائة دينار، قيل: كم قيمته وقد أصابه هذا الجرح وانتهى برؤه؟ فإن قيل: خمسة وتسعون دينارًا، فالذي\n_________\n(١) مرسل: أخرجه مالك، والنسائي (٨/ ٦٠) وغيرهما وقد تقدم.\n(٢) صحيح: أخرجه أبو داود (٤٥٦١)، والترمذي (١٣٩١)، وأحمد (١/ ٢٨٩).\n(٣) حسن: أخرجه أبو داود (٤٥٦٢)، والنسائي (٨/ ٥٧)، وأحمد (٢/ ٢٠٧).\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري، وأبو داود (٤٥٥٨)، والنسائي (٨/ ٥٦)، والترمذي (١٣٩٢)، وابن ماجة (٢٦٥٠)، وابن الجارود (٧٨٣).\n(٥) سبق تعريف هذه الشجاج في باب الجنايات، فراجعها هناك إن شئت.\n(٦) «روضة الطالبين» (٩/ ٢٦٥)، و«المغني» (٨/ ٤٢).","vol":"4","page":245},{"text":"يجب للمجني عليه على الجاني نصف عُشر الدية، وإن قالوا: تسعون دينارًا، ففيه عُشر الدية، وما زاد ونقص ففي هذا المثال. اهـ (١).\nوأما الموضحة والهاشمة والمنقلة والآمة ففي كلٍّ منها أرش مقدر:\nالموضحة:\nاتفق الفقهاء على أن في الموضحة نصف عشر الدية (أي: خمس من الإبل) في الحر الذكر المسلم (٢).\nفعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال النبي - صلى الله عليه\nوسلم -: «في الأصابع عشر، وفي المواضح خمسٌ خمسٌ» (٣).\nوتقدم في كتاب عمرو بن حزم: «وفي الموضحة خمس من الإبل».\nويستوي الرجل والمرأة في موضحتهما، فعن ابن مسعود في جراحات المرأة والرجل قال: «يستويان في الموضحة، وفيما سوى ذلك على النصف» (٤). وقد نصَّ على ذلك الحنابلة.\nالهاشمة (٥):\nلم يرد في تحديد أرش الهاشمة سنة ولا إجماع، ولذا اختلف الفقهاء في ذلك، فذهب جمهورهم إلى أن فيها عُشر الدية، وهو عشرة من الإبل، وهو مذهب الحنفية والحنابلة وهو قول الشافعية (إذا كانت مع الإيضاح) وقول عند المالكية، وهو مروي عن زيد بن ثابت وقتادة والثوري.\nوأما الهاشمة دون الإيضاح ففيها عند الشافعية خمسة أبعرة، وقيل حكومة.\nوقال ابن المنذر: تجب في الهاشمة الحكومة إذ لا سنة فيها ولا إجماع، فتجب فيها الحكومة كما تجب فيما دون الموضحة، وهو قول آخر للمالكية، وعندهم قول ثالث أن فيها عُشر الدية ونصفه (خمسة عشر من الإبل)!!\n_________\n(١) «الإجماع» لابن المنذر (ص ١٥١).\n(٢) «ابن عابدين» (٥/ ٣٧٢)، و«جواهر الإكليل» (٢/ ٢٦٧)، و«الروضة» (٩/ ٢٦٣)، و«المغني» (٨/ ٤٢).\n(٣) حسن: أخرجه أبو داود (٤٥٦٦)، والنسائي (٨/ ٥٧)، والترمذي (١٣٩٠)، وابن ماجة (٢٦٥٥).\n(٤) إسناده حسن: أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٩/ ٣٩٨).\n(٥) «جواهر الإكليل» (٢/ ٢٦٧)، و«نهاية المحتاج» (٧/ ٣٠٥)، و«المغني» (٨/ ٤٥).","vol":"4","page":246},{"text":"المنقلة (١):\nولا خلاف في أنه يجب في المنقلة عُشر الدية ونصفه (خمسة عشر بعيرًا) وقد حكي ابن المنذر الإجماع على ذلك، ومستند الإجماع ما في حديث عمرو بن حزم: «.. وفي المنقلة: خمس عشرة من الإبل» (٢).\nالمأمومة (٣): أو الآمة، ويجب فيها ثلث الدية عند الجمهور: (الحنفية والمالكية والحنابلة، والصحيح عند الشافعية) لما في حديث عمرو بن حزم: «في المأمومة: ثلث الدية» (٤).\nوفي قول عند الشافعية نقله النووي عن الماوردي: أن فيها ثلث الدية وحكومة (!!).\nالدامغة (٥): وهي الشجة التي تتجاوز عن الآمة فتخرق الجلدة وتصل إلى الدماغ وتخسفه، وغالبًا ما يموت المجني عليه بها، ولذا لم يذكرها بعض الفقهاء في بحث الشجاج، وعلى كلٍّ فلو لم يمت المجني عليه بعد الدامغة فذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية - في المعتمد - والحنابلة - في المذهب - والشافعية في الأصح) إلى أن فيها ما في المأمومة (ثلث الدية).\nوفي قول عند الشافعية والحنابلة: تجب ثلث الدية وحكومة، وفي قول عند المالكية: تجب في الدامغة حكومة عدل.\n(ب) الجراح في غير الوجه والرأس (٦):\nاتفق الفقهاء على أنه لا يجب أرش مقدَّر في سائر جراح البدن، باستثناء الجائفة، وإنما تجب فيها حكومة، وذلك أنه لم يرد فيها نص من الشرع، ويصعب ضبطها وتقديرها.\nوأما الجائفة: وهي ما وصل إلى الجوف من بطن أو ظهر أو صدر أو غير\n_________\n(١) «ابن عابدين» (٥/ ٣٧٢)، و«روضة الطالبين» (٩/ ٢٦٤)، و«المغني» (٨/ ٤٦).\n(٢) مرسل: تقدم الكلام عليه.\n(٣) مرسل: تقدم الكلام عليه.\n(٤) «جواهر الإكليل» (٢/ ٢٦٠)، و«الروضة» (٩/ ٢٦٢)، و«المغني» (٨/ ٤٧).\n(٥) «الجواهر» (٢/ ٦٠)، و«مغني المحتاج» (٤/ ٥٨)، و«المغني» (٨/ ٤٧).\n(٦) «جواهر الإكليل» (٢/ ٢٦٧)، و«ابن عابدين» (٥/ ٣٥٦)، و«روضة الطالبين» (٩/ ٢٦٥)، و«المغني» (٨/ ٤٤، ٤٩).","vol":"4","page":247},{"text":"ذلك، فاتفقوا على أن فيها ثلث الدية، سواء أكانت عمدًا أم خطأ لما في حديث عمرو بن حزم: «... وفي الجائفة ثلث الدية» (١).\nكما اتفقوا على أن الجائفة إذا نفذت من جانب لآخر تعتبر جائفتين، فيهما ثلثا الدية.\n٣ - دية المنافع والمعاني (٢):\nالأصل في دية المعاني - فضلًا عما ورد في بعضها من نصوص - أنه إذا فوَّت جنس منفعة على الكمال، أو أزال جمالًا مقصودًا في الآدمي على الكمال يجب كل الدية؛ لأنه فيه إتلاف النفس من وجه، إذ النفس لا تبقى منتفعًا بها من هذا الوجه، وإتلاف النفس من وجه ملحق بالإتلاف من كل وجه في الآدمي تعظيمًا له.\nوهذا الأصل كما هو معتبر في الأعضاء، مطبَّق كذلك في إذهاب المعاني والمنافع من الأعضاء، وإن كانت باقية في الظاهر، ومما تجب فيه الدية من المعاني:\nالعقل والنطق، وقوة الجماع، والإمناء في الذكر، والحَبَل في المرأة، والسمع، والبصر، والشم والذوق واللمس.\nوهذا إذا أتلفت المعاني دون إتلاف الأعضاء المشتملة عليها، فإن تلف العضو والمنفعة معًا ففي ذلك دية واحدة، وإن أتلفهما بجنايتين منفردتين تخللهما البرء، فدية كل عضو أو منفعة بحسب الحالة.\nوتفريعات هذه المسألة وتفاصيلها مبثوثة في كتب الفروع (٣).\nثالثًا: دية الجنين:\nإذا مات الجنين بسبب الجناية على أمه المسلمة، فديته (غرة) سواء انفصل من أمه وخرج ميتًا، أم مات في بطنها، وسواء كانت الجناية عمدًا أم خطأ، ولو من الحامل نفسها أو من زوجها، وسواء كان ذكرًا أو أنثى (٤).\nوالغُرَّة: نصف عُشر الدية، وهي: خمس من الإبل، ولا تختلف بذكورة الجنين وأنوثته، فهي في كليهما سواء (٥).\n_________\n(١) مرسل: تقدم الكلام عليه مرارًا.\n(٢) «الموسوعة الفقهية» (٢١/ ٧٩، ٨٠).\n(٣) وانظر «الموسوعة الفقهية» (٢١/ ٨٠ - ٨٢).\n(٤) «ابن عابدين» (٥/ ٣٧٧)، و«الدسوقي» (٤/ ٢٦٩)، و«أسنى المطالب» (٤/ ٨٩)، و«المغني» (٧/ ٧٩٩).\n(٥) الغرة في الحديث: عبد أو أمة، وقد قدَّرها الفقهاء بنصف عُشر الدية كما ورد في بعض الأحاديث.","vol":"4","page":248},{"text":"- فعن أبي هريرة - ﵁ - قال: «اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى الرسول - ﷺ -، فقضي أن دية جنينها عبد أو أمة، وقضي بدية المرأة على عاقلتها،\nوورثها ولدها ومن معه» (١).\n- وعن المغيرة بن شعبة أن امرأة ضربتها ضرتها بعمود فسطاط فقتلتها، وهي حُبلى فأتى فيها النبي - ﷺ -، فقضي فيها على عصبة القاتلة بالدية في الجنين غُرَّة، فقال عصبتها: أنَدى ما لا طَعِم ولا شرب ولا صاح ولا استهل؟! مثل ذلك يُطَلُّ، فقال رسول الله - ﷺ -: «سجع مثل سجع الأعراب» (٢).\nوإن كانت الحامل مُعَاهَدة: كتابية أو ذمية أو مجوسية ممن لهن أمان، ففي جنينها عُشر دية أمه؛ لأن جنين الحرة المسلمة مضمون بعُشر دية أمه، فكذلك جنين الكافرة بالنسبة لأمِّه (٣).\nإذا ألقت جنينها حيًّا ثم مات:\nأما إذا ألقته في حياتها حيًّا حياة مستقرة ثم مات نتيجة للجناية، ففيه دية كاملة اتفاقًا، لأنه قتل إنسان حي (٤).\nوإذا ألقته نتيجة للجناية عليها ميتًا بعد موتها: فاختلفوا فيه (٥):\n(أ) فقال الحنفية والمالكية: في الأم الدية، ولا شيء في الجنين؛ لأن موتها سبب في موته لأنه يختنق بموتها، واحتمل موته بالضربة، فلا تجب الغرة بالشك!!.\n(ب) وقال الشافعية والحنابلة: في الأم الدية، وفي الجنين غُرَّة؛ لأنه جنين تلف بجناية وعلم بخروجه فوجب ضمانه كما لو سقط في حياتها، ولأنه آدمي موروث فلا يدخل في ضمان أمه كما لو خرج حيًّا.\nقلت: وهذا أرجح لظاهر حديث أبي هريرة، والله أعلم.\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري، ومسلم (١٦٨١).\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم، وأحمد (٤/ ٢٤٦).\n(٣) «المغني» (٧/ ٨٠٠).\n(٤) «الدسوقي» (٤/ ٢٦٩)، و«مغني المحتاج» (٤/ ١٠٢)، و«المغني» (٧/ ٨٩٩).\n(٥) المراجع السابقة.","vol":"4","page":249},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-277>١٥ - كتاب البيوع</span>","vol":"4","page":250},{"text":"كتاب البيوع (*)\nالبيوع: جمع للبيع، والبيع مصدر، والمصادر لا تُجْمع. لكن جُمع لملاحظة اختلاف أنواعه.\nتعريفه:\nلغة: أخذ شيء وإعطاء شيء، حيث قد أخذوه من الباع الذي تُمَدُّ [إذْ إنْ كل واحد من المتعاطيين يَمُدُّ باعه إلى الآخر] (١) إما لقصد الصفقة، أو للتقابض على المعقود عليها من الثمن والمثمن (٢).\nواصطلاحًا (شرعًا): اختلف الفقهاء في تعريفه؛ لكنْ قل أن يسلم تعريف منها. ولعل أجمع تعريف هو: \"مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة -كممر في دار بمثل أحدهما- على التأبيد غير ربا وقرض\" (٣).\nفقوله \"مبادلة مال\": المراد بالمال، كل عين مباحة النفع بلا حاجة (كالذهب والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والملح، والسيارات، والأواني، والعقارات، وغيرها).\n-وقوله \"ولو في الذمة\": معناه أن العقد قد يقع على شيء معين، وقد يقع على شيء في الذمة، فإذا قلتُ: بعتك هذا الكتاب بهذا الكتاب فهذا بيع معين بمعين، وإذا قلتُ: بعتُك هذا الكتاب بعشرة ريالات فهذا بيع معين بما في الذمة. وهذا يشمل أيضًا: بيع ما في الذمة بما في الذمة.\n- وقوله \"أو منفعة مباحة\": معناه مبادلة مال بمنفعة مباحة -كبيع ممر في دار- خرج به محرمة النفع كآلات المعازف وغيرها.\n- وقوله \"بلا حاجة\": احترازًا مما يباح نفعه للحاجة أو للضرورة: كإباحة الميتة للمضطر، وكلب الصيد للحاجة.\n- قوله \"بمثل أحدهما\": معناه مبادلة المال ولو في الذمة أو المنفعة بمثل أحدهما.\n_________\n(*) قلت: كتاب البيوع في هذا الكتاب ملحق من إعداد الشيخ فؤاد سراج الدين حتى يكمل الكتاب إلى حين إعداده على نفس شرطي في الكتاب كله.\n(١) الشرح الممتع (٨/ ص ١٠٧).\n(٢) تيسير العلام (٢/ ص ٦).\n(٣) الشرح الممتع (٨/ ص ١٠٧).","vol":"4","page":251},{"text":"- قوله \"على التأبيد\": معناه مع أن يكون هذا التبادل على التأبيد وذلك احترازًا من الإجارة.\n- قوله \"غير ربا\": الربا لا يسمى بيعًا وإن وجد فيه التبادل لأن الله جعله قسيمًا للبيع، وقسيم الشيء ليس هو الشيء قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾.\n- قوله \"وقرض\": أى: وغير قرض، لأن القرض لا يسمى بيعًا وإن وجدتْ فيه المبادلة، وذلك أن المقرض والمستقرض لم ينو أحد منهما المفاوضة، إنما قصد المقرض الإرفاق وقصد المستقرض سد حاجته ولهذا صار القرض ليس بيعًا (١).\n• الحاكم التكليفى للبيع:\n\"اتفق الفقهاء على أن البيع مشروع على سبيل الجواز. دل على جوازه الكتاب والسنة والإجماع والمعقول.\n• أما الكتاب:\n١ - فقال تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ (٢).\n٢ - وقال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (٣).\n٣ - وقال تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ (٤).\n• وأما السنة:\n١ - فمثل قوله - ﷺ -: \"البيعان بالخيار ما لم يتفرقا\" (٥).\n٢ - وعن عبد الله بن عمر - ﵄ - قال: قال رسول الله -ﷺ-: \"لا يبع بعضكم على بيع بعض\" (٦).\n٣ - وعنه - ﵄ - أن رجلًا ذكر للنبى - ﷺ - أنه يخدع في البيوع، فقال: \"إذا بايعت فقل: لا خلابة\"، أي: لا خديعة (٧).\n_________\n(١) الشرح الممتع (٨/ ص ١٠٧: ١١٣) بتصرف.\n(٢) سورة البقرة: ٢٨٢.\n(٣) سورة البقرة: ٢٧٥.\n(٤) سورة النساء: ٢٩.\n(٥) صحيح: متفق عليه. وهو في البخاري برقم (٤٩١٧) وفي مسلم برقم (١٥٣١).\n(٦) صحيح: متفق عليه. أخرجه البخاري (١٢٣٩) ومسلم (١٤١٢).\n(٧) صحيح: متفق عليه. أخرجه البخاري (٢١١٧) ومسلم.","vol":"4","page":252},{"text":"• وأما الإجماع:\nفقد أجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة.\n• وأما المعقول:\nفلأن الحكمة تقتضيه، لتعلق حاجة الإنسان بما في يد صاحبه، ولا سبيل إلى المبادلة إلا بعوض غالبًا ففى تجويز البيع وصول إلى الغرض ودفع للحاجة\" (١).\nالترغيب في كسب الحلال والأكل منه والترهيب من كسب الحرام وأكله ولبسه ونحو ذلك:\nعن المقدام بن معد يكرب - ﵁ - عن النبي -ﷺ- قال: \"ما أكل أحد طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبى الله داود -﵇- كان يأكل من عمل يده\" (٢).\nوعن الزبير بن العوام -﵁- قال: قال رسول الله -ﷺ-: \"لأن يأخذ أحدكم أحبُلَهُ، فيأتى بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكفَّ بها وجهه خيرٌ له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه\" (٣).\nعن أبي هريرة - ﵁ - قال: قال رسول الله -ﷺ-: \"إن الله طيب لا يقبل إلاطيبًا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ وقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، مطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك\" (٤).\n• الترغيب في البكور فى طلب الرزق:\nعن صخر بن وداعة الغامدى -الصحابي﵁ - أن رسول الله -ﷺ- قال: \"اللهم بارك لأمتى في بكورها\" وكان إذا بعث سرية، أو جيشًا بعثهم في أول النهار وكان صخر تاجرًا فكان يبعث تجارته من أول النهار فأثرى وكثر ماله (٥).\n_________\n(١) راجع: الموسوعة الفقهية الكويتية (٩/ ص ٨٢٧) واختيارات ابن قدامة الفقهية (جـ٢/ ص ١٠، ١١) والشرح الممتع (ص ٨/ ص ١٠٤، ١٠٥).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٢٠٧٢).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (١٤٧١).\n(٤) حسن: أخرجه مسلم والترمذي (٢٩٨٩).\n(٥) صحيح: أخرجه أبو داود (٢٦٠٦) والترمذي (١٢١٢) وابن ماجة (٢٢٣٦) وابن حبان (٢٧٣٥).","vol":"4","page":253},{"text":"• الترغيب في الاقتصاد في طلب الرزق والمعيشة:\nعن عبد الله بن سرجس - ﵁ - أن النبي -ﷺ- قال: \"السمت الحسنُ والتؤَدَةُ والاقتصاد جزء من أربعة وأربعين جزءًا من النبوة\" (١).\nوعن جابر - ﵁ - أن رسول الله -ﷺ- قال: \"لا تستبطئوا الرزق فإنه لم يكن عبد ليموت حتى يبلغ آخر رزق هو له فأجملوا في الطلب: أخْذِ الحلال، وترك الحرام\" (٢).\n• الترغيب في السماحة في البيع والشراء وحسن التقاضى والقضاء:\nعن جابر بن عبد الله - ﵄ - أن رسول الله -ﷺ- قال: \"رحم الله عبدًا سمحًا إذا باع سمحًا إذا اشترى، سمحًا إذا اقتضى\" (٣).\n• ترغيب التجار في الصدق وترهيبهم من الكذب والحلف:\nعن حكيم بن حزام - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - قال: \"البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق البيعان وبيّنا، بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا فعسى أن يربحا ربحا، يمحقا بركة بيعهما، اليمين الفاجرة منفقة للسلعة ممحقة للكسب\" (٤).\nوعن أبي هريرة - ﵁ - قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"الحلف منفقة للسلعة وممحقة للبركة\" (٥).\nوعن عبد الله بن أبي أوفى - ﵁ - أن رجلًا أقام سلعة وهو في السوق، فحلف بالله لقد أعْطى بها ما لم يُعْط ليُوقع فيها رجلًا من المسلمين. فنزلت: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ (٦).\n• ترغيب التجار في الصدقات تكفيرًا لما قد يقع منهم -كغش أو كتمان عيب أو سوء خلق-:\nقال رسول الله - ﷺ -: \"يا معشر التجار، إن هذا البيع يحضره اللغو والحلف،\n_________\n(١) حسن: أخرجه الترمذي (٢٠١٠) وأبو داود (٤٧٧٦).\n(٢) صحيح: أخرجه ابن حبان (٣٢٢٧) والحاكم (٢/ ٤).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٢٠٧٦) وابن ماجة (٢٢٠٣) واللفظ له.\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٢٠٧٩) ومسلم (١٥٣٢) وغيرهما.\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٢٠٨٧) ومسلم (١٦٠٦).\n(٦) صحيح: أخرجه البخاري (٢٠٨٨).","vol":"4","page":254},{"text":"فشوبوه بالصدقة\" (١) وفي لفظ: \"يا معشر التجار إن الشيطان والإثم يحضران البيع، فشوبوا بيعكم بالصدقة\" (٢).\n• الترغيب في كتابة الدين ومقدار الدين المؤجل والإشهاد على البيع نسيئة الأجل أو على كتابة الدين:\nقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ (٣).\nوعن عبد المجيد بن وهب قال: قال لي العدَّاء بن خالد بن هوذة: ألا أقرئك كتابًا كتبه لي رسول الله -ﷺ- قال: قلت: بلى فأخرج لي كتابًا: \"هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من رسول الله -ﷺ-، اشترى منه عبدًا أو أمة، لا داء ولا غائلة، ولا خبثة، بيع المسلم المسلم\" (٤).\nقال التهانوى: \"وكتابة البيع مستحبة كالإشهاد عليه .. ويختص ذلك بما له خطر، فأما الأشياء القليلة الخطر كحوائج البقال والعطار وشبههما فلا يستحب ذلك فيها: لأن العقود فيها تكثر فيشق الإشهاد عليها .. \" (٥) اهـ.\n• الترغيب في الورع وترك الشبهات:\nعن النعمان بن بشير - ﵄ - قال: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: \"الحلال بيِّن والحرام بين، وبينهما مشتبهاتٌ لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعى يرعى حول الحمى؛ يوشِك أن يرتع فيه، ألا وإنَّ لكل مَلك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله\" (٦).\n• الترغيب في ذكر الله تعالى في الأسواق ومواطن الغفلة:\nعن عمر بن الخطاب - ﵁ -؛ أن رسول الله -ﷺ- قال: \"من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يُحيى ويميت، وهو حى لا\n_________\n(١) صحيح: أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهما.\n(٢) صحيح: أخرجه الترمذي.\n(٣) سورة البقرة: ٢٨٢.\n(٤) حسن: أخرجه الترمذى (١٢١٦) وابن ماجة (٢٢٥١).\n(٥) إعلاء السنن له (ج ١٤/ ص ٧).\n(٦) صحيح: أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما.","vol":"4","page":255},{"text":"يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة، ومحا عنه ألف ألف سيئة، ورفع له ألف ألف في درجة\" (١).\n• الترهيب من بخس الكيل والوزن:\nعن ابن عباس - ﵄ - قال: لما قدم النبي -ﷺ- المدينة كانوا من أخبث الناس كيلًا فأنزل الله ﷿: ﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ﴾ فأحسنوا الكيل بعد ذلك (٢).\n• الترهيب من الغش والترغيب في النصيحة في البيع:\nعن أبي هريرة -﵁- أن رسول الله - ﷺ - قال: \"ومن غشنا فليس منا\" (٣).\nوعنه -﵁- أن رسول الله -ﷺ- مَرَّ على صُبْرَة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللًا. فقال: \"ما هذا يا صاحب الطعام\" قال: أصابته السماءُ يا رسول الله. قال: \"أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس، من غشنا فليس منا\" (٤).\n• الترغيب في إنظار المعسر:\nعن أبي هريرة - ﵁ - عن النبي -ﷺ- قال: \"كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرًا قال لفتيانه تجاوزوا عنه، لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه\" (٥).\n• التفقه في الدين قبل الدخول في التجارة:\nقال - ﷺ -: \"طلب العلم فريضة على كل مسلم\" (٦).\nقال الشوكانى: \"التفقه في الدين مأمور به في كتاب الله ﷿، وفي صحيح الأخبار عن رسول الله -ﷺ- وليس ذلك بخاصٍّ بنوع من أنواع الدين، بل في كل أنواعه، فيندرج تفقه التاجر للتجارة تحت الأدلة العامة ولا شك أن أنواع الدين تختلف باختلاف الأشخاص دون بعض، فمثلًا التاجر المباشر للبيع والشراء، أحوج لمعرفة ما يرجع إلى ما يلابسه من غيره ممن لا يلابس البيع إلا نادرًا .. \" اهـ (٧).\n_________\n(١) حسن: أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجة.\n(٢) حسن: أخرجه ابن ماجة (٢٢٢٣) وابن حبان (٤٨٩٨).\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم (١٠١).\n(٤) صحيح: أخرجه مسلم (١٠٢) وأبو داود (٣٤٥٢) والترمذي (١٣١٥) وابن ماجة (٢٢٢٤).\n(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٢٠٧٨).\n(٦) صحيح: أخرجه ابن عدى والبيهقي عن أنس كما في الصحيح الجامع (٣٩١٣).\n(٧) ويل الغمام على شفاء الأوام للشوكانى (جـ٢/ ص ١٢٢).","vol":"4","page":256},{"text":"وقال النووى: \"يحرم الإقدام عليه (البيع) إلا بعد معرفة شرطه\" (١).\nقلت: لأن إقدامه على البيع والخوض في مضماره دون معرفة ما يستطيع التمييز به بين المباح والحرام ذريعة إلى أكل الحرام، فعلى كل عاقل قبل أن يدخل في هذا المجال أن يتعلم أحكامه. والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-278>أركان البيع أو كيفية انعقاده أو صفة العقود</span>\n• للفقهاء في ذلك ثلاثة أقوال:\nأحدها: أنها لا تصح إلا بالصيغة (الإيجاب والقبول) وهو الأصل في العقود، سواء في ذلك البيع والإجارة والهبة والنكاح، والعتق، وغير ذلك. وهذا ظاهر قول الشافعي، وهو قول في مذهب أحمد وبه قطع الجمهور.\nوالأصل في انعقاد البيع عند أصحاب هذا القول: هو اللفظ، لأن الأصل في العقود -هو التراضى المذكور في قوله: \"إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم\" والمعانى التي في النفس لا تنضبط إلا بالألفاظ التي قد جعلت لإبانة ما في القلب.\nوعليه: لا تصح عندهم المعاطاة في قليل أو كثير لأنها تحتمل وجوهًا كثيرة. وهو مذهب أهل الظاهر أيضًا (٢).\nالقول الثاني: أن العقود تصح بالأفعال فيما كثر عقده بالأفعال كالمبيعات بالمعاطاة في المحقرات دون الأشياء النفيسة، وكالوقف في مثل من بني مسجدًا، وأَذِنَ للناس في الصلاة فيه، وكبعض أنواع الإجارة؛ كمن دفع ثوبه إلى غسال، أو خياط يعمل بالأجرة ونحو ذلك، وبه قال أبو حنيفة وابن سريج وهو قول في مذهب أحمد ووجه في مذهب الشافعي. وحجتهم:\n١ - أن هذه العقود لو لم تنعقد بالأفعال الدالة عليها لفسدت أمور الناس.\n٢ - أن الناس من لدن النبي -ﷺ- وإلى يومنا ما زالوا يتعاقدون في مثل هذه الأشياء بلا لفظ بل بالفعل الدال على المقصود (٣).\nالقول الثالث: أنها تنعقد بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل. فكل ما عدَّه الناس بيعًا وإجارة فهو بيع وإجارة؛ وإن اختلف اصطلاح الناس في\n_________\n(١) المجموع للنووى (جـ١/ ص ٥٠).\n(٢) مجموع الفتاوى (١٥/ ص٧)، واختيارات ابن قدامة الفقهية (جـ٢/ ص١٣).\n(٣) مجموع الفتاوى (١٥/ ص٧) والمجموع للنووى (جـ٦/ ص ١٥٤).","vol":"4","page":257},{"text":"الألفاظ والأفعال، انعقد العقد عند كل قوم بما يفهمونه بينهم من الصيغ والأفعال، وليس لذلك حد مستمر لا في شرع ولا لغة بل يتنوع بتنوع اصطلاح الناس، كما تتنوع لغاتهم. وهذا هو الغالب على أصول مذهب مالك، وظاهر مذهب أحمد، ورواية عن أبي حنيفة، وقال به صاحب الشامل والمتولى والبغوى والرويانى من الشافعية وهذا القول هو الراجح.\nواختاره ابن قدامة وشيخ الإِسلام ابن تيمية ورجحه ابن عثيمين رحم الله الجميع.\n• فائدة: قال شيخ الإِسلام: وما ذكره بعض أصحاب مالك وأحمد - من أنه لا ينعقد (العقد) إلا بهذين اللفظين (الإيجاب والقبول) بعيد عن أصولهما (١).\n• واستدلوا بأدلة منها:\n١ - أن الأصل في المعاملات الإباحة حتى يرد من الشرع ما ينقل عن ذلك ولم يرد.\n٢ - أن الله تعالى أحل البيع ولم يبين كيفيته؛ فوجب الرجوع فيه إلى العرف: كالقبض المذكور في قوله - ﷺ -: \"من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه\" (٢).\n٣ - أن الله تعالى اكتفى بالتراضى في البيع في قوله: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ (٣) وبطيب النفس في التبرع في قوله: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ (٤) ولم يشترط لفظًا معينًا، ولا فعلًا معَينًا يدل على التراضي، وعلى طيب النفس، ومعلوم بالاضطرار من عادات الناس أنهم يعلمون التراضى وطيب النفس بطرق متعددة.\n٤ - عدم النقل عن رسول الله -ﷺ- ولا عن أصحابه مع كثرة وقوع البيع بينهم تحديد صيغة معينة.\n٥ - أن البيع والشراء مما تعم به البلوى ويعظم خطره، فلو كان الإيجاب والقبول شرطًا لصحته لبينه - ﷺ - بيانًا كافيًا لإفضاء إخفاء الحكم إلى أكل أموال الناس بالباطل (٥).\n_________\n(١) مجموع الفتاوى (١٥/ ص ١٠).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٢١٣٣) عن ابن عمر ومسلم (١٥٢٥) وغيره عن ابن عباس.\n(٣) سورة النساء: ٢٩.\n(٤) سورة النساء: ٤.\n(٥) ترجيحات ابن قدامة (جـ ٢/ ص١٣، ١٤، ١٥)، فتاوى ابن تيمية (جـ١٥/ ص١١، ١٢، ١٣) والمجموع (جـ٩/ ص ١٥٤، ١٥٥) الشرح الممتع (جـ٨/ ص١١٤، ١١٥).","vol":"4","page":258},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-279>انعقاد البيع بالمعاطاة</span>\n• صور بيع المعاطاة:\nله ثلاث صور: ذكرها شيخ الإسلام -﵀-:\nالأولى: أن يصدر من البائع إيجاب لفظى فقط، ومن المشترى أخْذ، كقوله خذ هذا الثوب بدينار فيأخذه، وكذلك لو كان الثمن معيّنا؛ مثل أن يقول: خذ هذا الثوب بثوبك فيأخذه.\nالثانية: أن يصدر من المشترى لفظ، ومن البائع إعطاء، سواء كان الثمن معينًا أو مضمونًا في الذمة أن لا يلفظ واحد منهما؛ بل هناك عُرْف بوضع الثمن وأخذ المثمن\" اهـ (١).\nوالمعاطاة: هى إعطاء كل من العاقدين لصاحبه ما يقع التبادل عليه دون إيجاب. ولا قبول: أو بإيجاب دون قبول، أو عكسه.\n- ويصح بها البيع في القليل والكثير: عند الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض الشافعية كما تقدم، خلافًا لغيرهم (٢).\n• القول في شروط صيغة العقد:\nقلت:\nمما سبق تبين أن عقد البيع ليس له صيغة معينة وأنه ينعقد بكل ما دل على مقصوده من قول أو فعل، وعلى هذا فما اشترطوه من شروط لصيغة العقد نحو:\n\"١ - اتصال كل منهما بالآخر في المجلس دون أن يحدث بينهما فاصل مضر.\n٢ - أن يتوافق الإيجاب والقبول فيما يجب التراضى عليه فلو اختلفا لم ينعقد العقد.\n٣ - أن يكون بلفظ الماضي، أو بلفظ المضارع إن أريد به الحال مثل: أبيع وأشترى\" (٣).\nغير مسلّم بها وذلك لوجوه:\n(أ) عدم قياس الدليل على اعتبارها.\n(ب) بطلان أصلها (الإيجاب والقبول) ومعلوم أن الأصل إذا بطل لحقه الفرع. والله أعلم.\n_________\n(١) راجع الموسوعة الكويتية (جـ٩/ ص١٣).\n(٢) راجع الملخص الفقهى للفوزان (جـ٢/ ص ٨).\n(٣) راجع فقه السنة (جـ٣/ ص ١٢٨) بتصرف.","vol":"4","page":259},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-280>انعقاد البيع بالكتابة والمراسلة</span>\nيصح التعاقد بالكتابة بين حاضرين أو باللفظ من حاضر والكتابة من الآخر، وكذلك ينعقد البيع إذا أوجب العاقد البيع بالكتابة إلى غائب بمثل عبارة: بعتُك دارى بكذا.\nأو أرسل بذلك رسولًا فقبل المشترى بعد اطلاعه على الإيجاب من الكتاب أو الرسول.\nوبه قال الشافعية لكنْ اشترطوا: أن يقبل المكتوب إليه بمجرد اطلاعه على الكتاب (الفور من القبول).\nوصرح الحنابلة: بأن التراضى لا يضر في الإيجاب والقبول. لأن التراخى مع غيبة المشترى لا يدل على إعراضه عن الإيجاب (١).\nوفي فتح القدير: \" .. أنه إذا بلغه الكتاب أو الرسالة فقال قبلت أو اشتريت تم البيع بينهما، لأن الكتاب من الغائب كالخطاب من الحاضر، لأن النبي -ﷺ- كان يبلغ تارة بالكتاب وتارة بالخطاب وكان ذلك سواء في كونه مبلغا\" (٢).\nقال الشوكانى: \"وأما .. صحة البيع بالكتابة فصحيح لأنها من جملة المشعرات بالرضا وطيبة النفس\" (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-281>انعقاد البيع بالإشارة من الأخرس وغيره</span>\nالإشارة من الأخرس على نوعين:\n• إشارة مفهومة وبها ينعقد ولو كان قادرًا على الكتابة وهذا هو المعتمد عند الحنفية لأن كلًا من الإشارة والكتابة حجة.\n• إشارة غير مفهومة، وهذه لا عبرة بها.\nوأما الإشارة من الناطق فغير مقبولة عند الجمهور خلافًا للمالكية. وأما منْ طرأ عليه الخرس ففيه خلاف (٤).\nقلت: والظاهر قبول إشارته حال مرضه إذا كانت مفهومة والله أعلم.\n_________\n(١) الموسوعة الفقهية (جـ٩/ ص١٣).\n(٢) فتح القدير (ص ٢٥٤، ٢٥٥).\n(٣) السيل الجرار (جـ٣/ ص ١٣).\n(٤) الموسوعة الفقهية (جـ٩/ ص١٣، ١٤) بتصرف.","vol":"4","page":260},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-282>شروط البيع</span>\n* يجب أن يتوافر في عقد البيع أربعة أنواع من الشروط حتى يقع صحيحًا وهي:\n- شروط انعقاد.\n- شروط صحة.\n- شروط نفاذ.\n- شروط لزوم.\nوالقصد من هذه الشروط في الجملة منع وقوع المنازعات بين الناس، وحماية مصالح العاقدين، ونفى الغرر (الاحتمال) والبعد عن المخاطر بسبب الجهالة (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-283>أولًا: شروط الانعقاد</span>\nوبتحقق شروط الانعقاد يصير العقد منعقدًا شرعًا وإلا كان باطلًا، وهذه الشروط أربعة:\n• شروط متعلقة بالعاقد.\n• وشروط تتعلق بالمعقود عليه.\nأولًا: الشروط المتعلقة بالعاقد: اثنان:\n١ - أن يكون العاقد جائز التصرف، وهو من جمع صفات أربع (الحرية، والبلوغ، والعقل، والرشد).\n• أما الحرية: فلقوله - ﷺ -: \"من باع عبدًا له مال فمالُه لبائعه إلا أن يشترطه المبتاع\" (٢) وعليه فلا يصح بيع العبد إلا بإذن سيده، لأنه ملك لسيده وكذا ما في يده.\n• وأما البلوغ: فلقوله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ (٣) فاشترط الله لرفع أموالهم شرطين: بلوغ النكاح وذلك بالبلوغ، والرشد.\nوقال - ﷺ -: \"رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبى حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق\" (٤). وبهذا خرج الصبى.\n_________\n(١) الفقه الإِسلامى وأدلته (٣٣١٧).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٢٢٠٤) ومسلم (١٥٤٣).\n(٣) سورة النساء: ٦.\n(٤) صحيح.","vol":"4","page":261},{"text":"• هل ينعقد بيع الصبي؟\n- أما الصبي غير المميز فبيعه غير منعقد إذا باع كما عند الشافعية (والحنفية) (١).\n- وأما الصبي المميز فبيعه فيه خلاف، حاصله:\nالأول: لا يصح بيعه سواء أذن له الولى أم لا؛ لأنه غير مكلف فأشبه غير المميز وهذا قول الشافعية وبه قال أبو ثور.\nالثاني: يصح بيعه وشراؤه بإذن وليه وبه قال: أحمد وإسحاق وأبو حنيفة والثورى وقيَّد ابن المنذر قول أحمد وإسحاق بالشىء اليسير فقط قال في الإنصاف: وهو الصحيح في الجملة (٢).\nالثالث: يجوز بغير إذنه. ويقف على إجازة الولي. وهو رواية عن أبي حنيفة.\n• القول في تصرفات الصبي المميز:\nتصرفات الصبى المميز -الذي لم يبلغ- على ثلاثة أنواع:\n١ - ما فيه منفعة خالصة له -كالهبة والصدقة والوصية والكفالة بالدين وغير ذلك- فهي صحيحة بناء على الأصل في مراعاة منفعته.\n٢ - ما فيه ضرر خالص -كأن يهب من ماله وغير ذلك فتصرفه غير صحيح. لأنه ليس أهلًا للتصرف في ماله لقصور عقله، وقد قال الله تعالى لولى مال اليتيم ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ (٣).\n٣ - ما تردد بين المنفعة والضرر -كمزاولة البيع والشراء والإيجار والاستئجار والزواج والمزارعة وغير ذلك. فهذا النوع من العقود صحيح منه إذا أذن الولي؛ بإذنه يجبرُ النقص في أهلية الأداء عند الصبي (٤).\nالقول الراجح: قلت الظاهر والله تعالى أعلم أن تصرفات الصبى المميز غير صحيحة.\nلأن الشارع علق صحة التكليف على البلوغ الدال على وجود العقل وكماله.\n_________\n(١) المجموع: (جـ٩/ ص ١٤٨) رد المحتار (جـ٧/ ص ١١).\n(٢) الإنصاف للمرادى (جـ٤/ ص ٢٥٦).\n(٣) سورة النساء: ٦.\n(٤) الفقه الإِسلامي وأدلته (جـ٥/ ص ٣٣١٧، ٣٣١٩) وتيسير أصول الفقه للجديع (ص ٨٨) والواضح للأشقر (ص ٦٢).","vol":"4","page":262},{"text":"قال تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾.\nوقال - ﷺ -: \"رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم\" والله أعلم اهـ.\nلكن \"إذا كان له ولي وأذن له بالتصرف فالمعتبر هنا هو الإذن الصادر عن الولى لا مجرد تصرف المكلف وقد أمر الله الولي بأن يُملَّ عنه وجعل تصرفاته إليه قال تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ﴾ (١).\n• هل ينعقد بيع السفيه؟\nتعريف السفه: هو اختلال في العقل يصير صاحبه مختلطًا، يُشبه حاله أحيانًا حال العُقلاء، وأحيانًا حال المجانين (٢).\nانعقاد بيعه: اختلف العلماء في ذلك على قولين:\n(أ) أن بيعه غير صحيح وهو قول الشافعية (٣).\n(ب) أنه يصح في الشيء اليسير وبغير إذن الولى وعليه أكثر الحنابلة (٤).\nوأقول: السفيه له حالان:\nأن يلحق بالمجنون حين تغلب عليه أوصاف الجنون وفي هذه الحالة لا ينعقد بيعه. وأن يلحق بالعاقل حين تغلب عليه أوصاف العقلاء وعليه فبيعه صحيح لقوله - ﷺ -: \"رفع القلم عن ثلاثة. . . . وعن المعتوه حتى يعقل\" (٥) والله أعلم.\n• هل ينعقد بيع الأعمى؟\nعلى قولين:\nالأول: لا يصح بيعه وشراؤه وإجارته ورهنه ومساقاته ونحوها من المعاملات على الصحيح من مذهب الشافعية وذلك لأنه لا طريق له إلى رؤيته فيكون كبيع الغائب وبه يقول ابن حزم (٦).\n_________\n(١) السيل الجرار (جـ٣/ ص ٨).\n(٢) تيسير أصول الفقه (ص ٩٠).\n(٣) المجموع (جـ٩/ ص ١٤٧).\n(٤) الإنصاف (جـ٤/ ص ٢٥٦).\n(٥) صحيح: أخرجه الترمذى وابن ماجة وغيرهما.\n(٦) المجموع (١٩/ ص٢٨٧، ٢٨٨) المحلى (٨/ ص ٣٤٢).","vol":"4","page":263},{"text":"الثاني: يجوز إذا وصفه له غيره، فيقوم وصفه له مقام رؤيته وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد (١).\nواشترط ابن حزم رؤية السلعة أو وصفها (٢) وقال الشوكانى بصحته لحصول التراضى وطيب النفس اللذان هما المناط لصحة البيع (٣). قلت: والقول الثاني أوجه والله أعلم.\n• وأما العقل: فلقوله - ﷺ -: \"رفع القلم عن ثلاثة: .. وعن المجنون حتى يعقل\" (٤)، وخرج به الجنون.\n• وأما الرشد: فلقوله تعالى: ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ (٥).\nوالرشيد: هو الذي يحسن التصرف في ماله، بحيث لا يبذله في شيء محرم، ولا في شيء لا فائدة منه.\nوخرج به: السفه (٦) وباشتراطه قالت المالكية والشافعية والحنابلة (٧).\nوقد تقدم القول في انعقاد بيع السفيه هل ينعقد بيع السفيه؟\n٢ - أن يكون كل من المتعاقدين ومالكًا للمعقود عليه أو قائمًا مقام مالكه (٨): وهو قول المالكية والحنابلة.\nقال - ﷺ - لحكيم بن حزام: \"لا تبع ما ليس عندك\" (٩). أى: لا تبع ما ليس في ملكك من الأعيان.\nقال الوزير: \"اتفقوا على أنه لا يجوز بيع ما ليس عنده ولا في ملكه، ثم يمضي فيشتريه له، وأنه باطل\" اهـ.\n• تنبيه: اشترطت الحنفية أن يكون العاقد متعددًا، فلا ينعقد البيع بشخص\n_________\n(١) المجموع (جـ٩/ ص ٢٨٧).\n(٢) المحلى (جـ٨/ ص ٣٤٢).\n(٣) السيل للشوكانى (٢/ ١١).\n(٤) صحيح: تقدم.\n(٥) سورة النساء: ٦.\n(٦) الشرح الممتع (٨/ ١٢٥).\n(٧) الفقه الإِسلامى وأدلته (٥/ ٣٣٥٤، ٣٣٥٦، ٣٣٦١).\n(٨) الملخص الفقهى للفوزان (جـ٩/ ص ٨)، الموسوعة الكويتية (٣٣٥٥/ ٣٣٦٤).\n(٩) صحيح: أخرجه الترمذي (١٢٥٠) وأبو داود (٣٤٨٦) والنسائي (٧١٢٨٩) وابن ماجة (٢١٨٧).","vol":"4","page":264},{"text":"واحد، بل يلزم أن يكون الإيجاب من شخص، والقبول من شخص آخر، إلا الأب ووصيه والقاضى والرسول من الجانبين، يكون كل منهم بائعًا ومشتريًا بنفسه هذا شرط لا دليل عليه.\nقال الشوكاني: \"وقد عرفناك أن المناط هو الرضا، فيصح أن يتولى ذلك واحد وقد ثبت عنه - ﷺ - أنه تولى عقد النكاح للزوجين. [فعن عقبة بن عامر - ﵁ - أن النبي -ﷺ- قال لرجل: \"أترضى أن أزوجك فلانة؟ \" قال: نعم، وقال للمرأة: \"أترضين أن أزوجك فلانًا؟ \" قالت: نعم، فزوج أحدهما صاحبهُ. . . . الحديث] (١) والحاصل أن الأصل عدم المانع، فمن ادعى وجوده فعليه البيان (٢).\nقلت: ونحوه ما علقه البخاري بصيغة الجزم \"أن أم حكيم بنت قارظ قالت لعبد الرحمن بن عوف أنه خطبني غير واحد فزوجني أيهم رأيت، قال: وتجعلين أمرك إليَّ، قالت: نعم. قال: قد تزوجتك\" قال ابن أبي ذئب: فجاز نكاحه (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-284>بيع الفضولي </span>(*)\n• تعريف الفضولي:\nلغة: من يشتغل بما لا يعنيه.\nاصطلاحًا: هو من لم يكن وليًا ولا أصيلًا ولا وكيلًا في العقد أو من يتصرف في حق غيره بغير إذن شرعى خرج به: الوكيل والوصى ونحوهما.\nولفظ الفضولى عند الفقهاء: يتناول كل من يتصرف بلا ملك ولا ولاية ولا وكالة، كالغاصب إذا تصرف في المغصوب بالبيع أو غيره ... وكالزوج يبيع ما تملكه زوجته دون إذنها.\n• حكمه التكليفى:\n- من قال ببطلانه ذهب إلى القول بحرمة الإقدام عليه.\n_________\n(١) المجموع (جـ٩/ ص ٢٨٧).\n(٢) المحلى (جـ٨/ ص ٣٤٢).\n(٣) السيل للشوكاني (٢/ ١١).\n(*) الموسوعة الفقهية (جـ ٩/ ١١٥: ١٢٣) بداية المجتهد (٢/ ص٢٧٠، ٢٧١) حاشية ابن عابدين (٧/ ٢٣١) الإنصاف (٤/ ٢٧١) المجموع (٩/ ٢٤٧: ٢٥١)، فتح البارى (٦/ ص ٦٩٧)، تفسير القرطبي (٧/ ص ١٥٤)، إعلاء السنن (٤/ ص ١٨١، ٤٥٤) نيل الأوطار (٥/ ٣٣٢، ٣٣٣) الفقه الإِسلامى وأدلته (٥/ ٣٣٣٩).","vol":"4","page":265},{"text":"- ومن قال بصحته -وهم الحنفية والمالكية- فقد صرح المالكية بحرمته إذا لم يكن لمصلحة، وإن كان لمصلحة -كخوف تلف أو ضياع- فغيرُ حرام، بل ربما كان مندوبًا، وأما الحنفية فلم نجد لهم تصريحًا بحكمه.\n• ابتداءً اتفق الفقهاء على صحة بيع الفضولي، إذا كان المالك حاضرًا أو أجاز البيع، لأن الفضولي حينئذ يكون كالوكيل واتفقوا أيضًا على عدم صحة بيع الفضولي. إذا كان المالك غير أهل للإجازة كما إذا كان صبيًا وقت البيع.\n• محل الخلاف:\nهل يصح بيع الفضولي إذا كان المالك أهلًا للتصرف وبيع ماله وهو غائب، أو كان حاضرًا وبيع ماله وهو ساكت أو لا يصح؟\n• هل السكوت يدل على الرضا؟\nسيأتي في باب التراضي.\n• تنقيح أقوال الفقهاء في هذه المسألة:\nاختلف الفقهاء في بيع الفضولي على قولين من حيث الجملة:\nالأول: جواز بيعه مع وقوف نفاذه على إجازة المالك وهو مروى عن جماعة من السلف منهم علي وابن عباس وابن مسعود وابن عمر وهو قول الحنفية والمالكية وبه قال القرطبي وابن عثيمين وأحمد في إحدى الروايتين وإسحاق والشافعي في القديم والجديد وقواه النووي في الروضة ومال إليه البخاري حيث بوب: باب: إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضى. واستدلوا:\n١ - بعموم الأدلة القرآنية الدالة على مشروعية البيع. مثل قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ (١) وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ (٢). والفضولي كامل الأهلية، فإعمال العقد أولى من إهماله، وربما كان في العقد مصلحة للمالك، وليس فيه أي ضرر بأحد.\n٢ - وبقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ (٣) وفي هذا إعانة لأخيه المسلم.\n٣ - وبحديث عروة بن أبي الجعد البارقى وهو أن النبي -ﷺ- أعطاه دينارًا\n_________\n(١) سورة البقرة: ٢٧٥.\n(٢) سورة النساء: ٢٩.\n(٣) سورة المائدة: ٢.","vol":"4","page":266},{"text":"ليشترى له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار، فجاء بدينار وشاة فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح (١) فيه\"، وبدعائه له بالبركة وفيه: أن شراء الشاة الثانية وبيعها لم يكن بإذن النبي -ﷺ- وهو عمل فضولى جائز بدليل إقراره - ﷺ -.\n٤ - وبحديث حكيم بن حزام أن النبي -ﷺ- بعثه ليشترى له أضحية بدينار، فاشترى أضحية، فأربح فيها دينارًا، فاشترى أخرى مكانها، فجاء بالأضحية والدينار إلى رسول الله -ﷺ- فقال: \"ضحِّ بالشاة وتصدق بالدينار\" (٢) فهذا رسول الله - ﷺ - أجاز هذا البيع ولو كان باطلًا لرده وأنكر على من صدر منه.\n٥ - وبحديث ابن عمر في قصة الثلاثة أصحاب الغار أن النبي -ﷺ- قال: \"قال الثالث: اللهم استأجرتُ أجراء فأعطيتهم\" (٣).\nالثاني: عدم جوازه، وإن أجازه صاحب الشأن بعد وقوع البيع:\nوهذا هو قول الشافعية والحنابلة والظاهرية وسعيد بن زيد أخو حماد بن زيد واستدلوا:\n١ - بأن تصرف الفضولي تصرف فيما لا يملك، وتصرف الإنسان فيما لا يملكه منهى عنه شرعًا، والنهى يقتضى عدم المشروعية، وذلك في قوله - ﷺ - لحكيم بن حزام \"لا تبع ما ليس عندك\" (٤) أي ما ليس مملوكًا لك، وسبب النهى اشتمال العقد على الغرار الناشيء عن عدم القدرة على التسليم وقت العقد، وما يترتب عليه من النزاع.\nقلت: وحديث حكيم لا حجة فيه من وجوه:\n(أ) أن صفة بيع حكيم تختلف عن صفة بيع الفضولي فالأول: يأتيه المشترى ويطلب منه سلعة معينة ليست عنده فيقوم بكتابة العقد ثم يذهب يشترى له السلعة من السوق، وأما الثاني: فهو يشترى فقط من غير أن يطلب منه.\n(ب) أن حكيم يشترى بماله أو بمال صاحب السلعة إن كان أعطاه ثمنها، وأما الفضولي فهو يشترى بمال غيره أو يبيع.\n_________\n(١) صحيح: أخرجه البخاري.\n(٢) ضعيف: أخرجه أبو داود (٣٣٨٦) والترمذي (١٢٥٧).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري.\n(٤) صحيح: أخرجه النسائي (٤٦٣٢) أبو داود (٣٤٦١) والترمذي (١٢٣١).","vol":"4","page":267},{"text":"(جـ) أن حكيم له حالان في الصفقة الواحدة (بائع ومشترى) بخلاف الفضولي وعلى هذا فبيع الفضولي خلاف بيع حكيم تمامًا والله أعلم.\n٢ - وبحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي -ﷺ- قال: \"لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك\" (١).\nوبقوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا﴾ (٢).\nوأجابوا: عن حديث عروة البارقى أو حكيم بن حزام \"إنه محمول على أنه كان وكيلًا مطلقًا عن النبي -ﷺ- ويدل عليه أنه باع الشاة وسلمها\".\n٣ - وعن حديث ابن عمر -قصة أصحاب الغار- أن ذلك كان فيمن قبلنا ولا تلزمنا شرائعهم.\nقلت: وهذا ليس فيه مخالفة لشرعنا والقول الصواب في هذه المسألة -إن شاء الله- أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما يخالفه.\n٤ - وعن احتجاجهم بالآية الكريمة ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ ليس هذا من البر والتقوى، بل هو من الإثم والعدوان.\n٥ - وعن حديث حكيم بجوابين:\nالأول: أنه حديث ضعيف للجهالة في سند أبى داود وللانقطاع في سند الترمذي.\nوالثاني: أنه محمول على أنه كان وكيلًا للنبى - ﷺ - وكالة مطلقة. يدل على أنه باع الشاة وسلمها واشترى. وبمثله أجابوا عن حديث عروة.\nوأجاب من قال بالجواز: بأن النهى الوارد في حديث حكيم \"لا تبيع ما ليس عندك\" محمول على بيعه لنفسه لا لغيره. قالوا: والدليل على ذلك أن النهى إنما ورد في حكيم بن حزام وقضيته مشهورة، وذلك أنه كان يبيع لنفسه ما ليس عنده.\nقلت (أبو الحسن): سنسلم جدلًا أن هذا خاص بحكيم فهل ما ورد في حديث عمرو بن شعيب (ولا بيع إلا فيما تملك) خاص به أيضًا إن القول بالخصوصية -دون دليل- بعيد تمام البعد لأن الخصوصية لا تكون إلا بدليل وليس ثمَّ، وسيأتى أن الراجح -وهو قول الجمهور- أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكل من باع مثل بيع حكيم فهو داخل في حديثه والله أعلم.\n_________\n(١) أخرجه النسائي (٤٦١١) والترمذي (١٢٣٤) وأبو داود (٣٥٠٤).\n(٢) سورة الأنعام: ١٦٤.","vol":"4","page":268},{"text":"قلت: ويجاب عن استدلالهم بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا﴾ قال القرطبي: قال علماؤنا: المراد من الآية تحمل الثواب والعقاب دون أحكام الدنيا بدليل قوله في نفس الآية ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ .. اهـ.\n• سببُ اختلافهم:\nقال ابن رشد: وسبب الخلاف المسألة المشهورة: هل إذا ورد النهىُ على سبب حمل على سببه، أو يعم؟\nقلت: وذهب الجمهور: \"أن اللفظ العام إذا ورد على سبب خاص فهو على عمومه حتى يدل الدليل على إرادة القصر على السبب. فكل آية نزلت جوابًا لسؤال أو فصلًا في واقعة وكذا كل حديث ورد على نحو ذلك فلا تأثير لذلك السبب في إجراء الحكم على كل ما أفاده لفظ العموم، وذلك كنزول آيات اللعان في قصة عويمر العجلانى وهلال بن أمية، فحكمها عام للأمة بناء على هذا الأصل\" (١).\nوعلى هذا فحديث النهى عن بيع ما لا يملكه المرء عام فيشمل بيع الفضولي وغيره.\n• القول الراجح في بيع الفضولي:\nبعد العرض لأدلة الفريقين -القائلين بالجواز والقائلين بعدمه- يتبين لنا أن بيع الفضولي جائز مع وقوف نفاذه على إجازه المالك. والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-285>القول في شراء الفضولي </span>(٢)\nاختلف العلماء في شرائه على ثلاثة أقوال:\nالأول: شراؤه صحيح إن رضي المشترى له، وإلا لم يصح وبه قال مالك.\nالثانى: أنه غير صحيح وبه قال الشافعي وأبو حنيفة.\nالثالث: أنه لا يصح إلا إن اشترى في ذمته ونوى الشراء لشخص لم يسمه فيصح، سواء نقد الثمن من مال الغير أم لا وهذا قول الحنابلة. قلت: وهذا خارج عن بيع الفضولي لأنه لا يدل على أنه تصرف في ملك غيره. اهـ.\n_________\n(١) تيسير علم أصول الفقه (ص ٢٧٦).\n(٢) الموسوعة الكويتية (جـ٩)، وبداية المجتهد (٢/ ص ٢٧٠)، الشرح الممتع (٨/ ١٤٧، ١٤٨) الإنصاف (٤/ ٢٧٢).","vol":"4","page":269},{"text":"قلت: هذا حاصل أقوالهم في الجملة والذي يتبين لي أنه لا فرق بين البيع والشراء لأنه لا فرق بينهما لأن كلاهما يطلق ويراد به الآخر.\n٣ - التراضى منهما، فلا يصح بيع المكره بغير حق (١): وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة.\nقال تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ (٢).\nوقال - ﷺ -: \"إنما البيع عن تراض\" (٣).\n• بيع المكره:\nتعريف الإكراه (٤):\nلغة: حمل الإنسان على شيء يكره.\nشرعًا: فعل يوجد من المكْرَه فيُحدث في المحل معنى يصير به مدفوعًا إلى الفعل الذي طلب منه.\n• حُكْمه (٥): الإكراه نوعان:\n(أ) إكراه بحق: وهذا ينعقد، كما لو أكرهه الحاكم على بيع ما له لوفاء دينه، فإن هذا إكراه بحق.\n(ب) إكراه بغير حق: وبه لا ينعقد البيع سواء كان إكراهًا ملجئًا أو غير ملجىء. لأن الإكراه يزيل الرضا الذي هو شرط في صحة هذه العقود قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ (٦).\nوقال - ﷺ -: \"رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ما استكرهوا عليه\" (٧).\nوقال: \"لا طلاق ولا عتاق في إغلاق\" (٨). والإغلاق: الإكراه.\n_________\n(١) الفقه الإِسلامى وأدلته (٣٣٥٥/ ٣٣٥٧/ ٣٣٦٢) والملخص الفقهى (٢/ ٨).\n(٢) سورة النساء: ٢٩.\n(٣) صحيح: أخرجه ابن ماجة (٢١٨٥) وابن حبان (٤٩٦٧).\n(٤) الموسوعة الكويتية (٩/ ٦٢).\n(٥) الفقه وأدلته (٣٣٢٣) وتيسير أصول الفقه (١٠٢).\n(٦) سورة النساء: ٢٩.\n(٧) صحيح: أخرجه الطبراني كما في صحيح الجامع (٥/ ٣٥).\n(٨) حسن: أخرجه أحمد (٢٦٢٣٨) وأبو داود (٢١٩٣) وابن ماجة (٢٠٤٦).","vol":"4","page":270},{"text":"وذهب إلى القول بعدم انعقاد بيع المكره وتصرفاته وبطلانها أئمة المذاهب الأربعة:\n• بيع المضطر (١):\nومعناه: اضطرار شخص إلى بيع شيء من ماله، ولم يرض المشترى إلا بشرائه بدون ثمن المثل بغبن فاحش وكذلك في الشراء منه.\n• حكمه على ثلاثة أقوال:\n١ - بيعه وشراؤه فاسد وبه قالت الحنفية واستدلوا: بحديث علي: أن النبي -ﷺ- نهى عن بيع المضطر (٢).\n٢ - أنه صحيح مع كراهية شرائه على الصحيح من مذهب الحنابلة.\n٣ - أجازه فقهاء آخرون للضرورة منهم الخطابى قال:\n\"إن عقد البيع مع الضرورة على هذا الوجه جائز في الحكم، ولا يفسخ إلا أن سبيله في حق الدين والمروءة أن لا يباع على هذا الوجه وأن لا يقتات عليه بماله، ولكن يعاون ويقرض ويستمهل له إلى الميسرة حتى يكون له ذلك بلاغ اهـ. بتغير يسير.\n• وممن قال بصحة بيع المضطر ابن حزم واستدل:\n١ - وجدنا كل من يبتاع قوت نفسه وأهله للأكل واللباس، فإنه مضطر إلى ابتياعه بلا شك، فلو بطل ابتياع هذا المضطر لبطل بيع كل من لا يصيب القوت من ضيعته، وهذا باطل بلا خلاف، ... وقد ابتاع النبي -ﷺ- أصواعًا من شعير لقوت أهله، ومات -﵇-، ودرعه مرهونة في ثمنها (٣)، فصح أن بيع المضطر إلى قوته وقوت أهله، وبيعه ما يبتاعه به القوت بيع صحيح لازم.\n٢ - أنه بيع عن تراض ولم يجبره أحد عليه فهو صحيح بنص القرآن. وغير ذلك.\n• القول الراجح:\nقلت: لما كان الدافع للمضطر هو الحاجة لا الإكراه دل ذلك على أن بيعه صحيح لحصول التراضي والله أعلم.\n_________\n(١) إعلاء السنن (١٤/ ٢٤١) الفقه وأدلته (٥/ ٣٣٢٥) الإنصاف (٤/ ٢٥٣).\n(٢) ضعيف: أخرجه أبو داود (٣٣٨٠).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري.","vol":"4","page":271},{"text":"• بيع التلجئة (١): وسماه الشافعية: (بيع الأمانة). وهو يشبه (بيع الهازل) كما في البدائع.\n• تعريفه لغة: تأتى بمعنى الإكراه والاضطرار.\nواصطلاحًا: يرجع معناها إلى معنى الإلجاء وهو الإكراه التام أو الملجئ.\n• وصورته: أن يظهرا بيعًا لم يرداه باطنًا بل خوفًا من ظالم (ونحوه) وفعاله. (كأن يخاف إنسان اعتداء ظالم على بعض ما يملك، فيتظاهر هو ببيعه لثالث فرارًا منه، ويتم العقد مستوفيًا أركانه وشروطه).\n• حكمه:\nاختلف فيه على قولين:\nالأول: أنه عقد باطل غير صحيح. لأن العاقدين ما قصدا البيع فلم يصح منهما كالهازلين وبه قالت الحنابلة وأبو يوسف ومحمد.\nالثاني: أنه بيع صحيح، لأن البيع تم بأركانه وشروطه، وأتى باللفظ مع قصد واختيار خاليًا عن مقارنة مفسد، فصح كما لو اتفقا على شرط فاسد، ثم عقد البيع بغير شرط، وأما عدم رضاه بوقوعه فهو كظنه أنه لا يقع، لا أثر له لخطأ ظنه. وبه قالت الحنفية والشافعية.\n• بيع الهازل (٢):\n• تعريفه: هو الذي يتكلم بكلام البيع لا على إرادة حقيقته.\n• الفرق بينه وبين بيع التلجئة: أن بيع التلجئة الدافع فيه الإكراه.\n• وجه الاتفاق بينهما: أن كلاهما يتلفظ بصيغة البيع، وهو في الحقيقة لا يريد البيع.\n• حكمه:\nللعلماء فيه أقوال:\n• لا ينعقد بيعه لأنه لم يقصد بيعًا وهذا أحد قولى الشافعية والحنابلة وبه قالت الحنفية\n_________\n(١) الموسوعة الكويتية (١٩) الإنصاف للمروادى (٤/ ٢٥٤) رد المختار (٧/ ٤٢١، ٤٢٣) الفقه وأدلته (٥/ ٣٣٢٥).\n(٢) الإنصاف (٤/ ٢٥٤)، المجموع (٩/ ١٦٤)، رد المختار (٧/ ١٤).","vol":"4","page":272},{"text":"• ينعقد عملًا باللفظ، ولا مبالاة بالقصد والله أعلم وهو القول الثاني للشافعية والحنابلة\n• يقبل بقرينة وهو قول في مذهب أحمد\n• القول الراجح:\nأقول: الظاهر انعقاده عملًا باللفظ، ولا مبالاة بالقصد، لأننا لا ندرى أهو صادق في قصده أم لا. والله أعلم.\nثانيًا: الشروط المتعلقة بالمعقود عليه (١):\n١ - أن يكون المبيع -المعقود عليه- موجودًا ليتمكن البائع والمشترى من معرفته: لأن بيع المعدوم لا ينعقد لما فيه من الجهالة، والجهالةُ غرر، والغرر منهى عنه وبه قالت الشافعية والحنابلة والمالكية والحنفية.\nومن أمثلته: بيع الحمل، وبيع الثمر قبل انعقاد شيء منه على الشجرة، وبيع اللبن في الضرع. وغير ذلك من البيوع المنهي عنها كما سيأتى.\n٢ - أن يكون المعقود عليه في البيع من ثمن ومثمن مقدور التسليم عند العقد:\nلأن ما لا يقدر على تسليمه لا يصح بيعه لأنه معدوم. وبه قالت المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية ومن أمثلته: بيع الحيوان الشارد، وبيع الطير في الهواء، والسمك في البحر.\n٣ - أن يكون مما يباح الانتفاع به لغير ضرورة: وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية:\nفلا يصح بيع ما يحرم الانتفاع به؛ كالخمر، والخنزير، وآلة اللهو، والميتة وغير ذلك مما سيأتى.\nوقلنا (لغير ضرورة): احترازًا من الميتة والمحرمات التي تباح في حال الضرورة.\n_________\n(١) رد المحتار (٧/ ١١)، الإنصاف (٤/ ٢٥٨)، العدة على إحكام الأحكام لابن دقيق - للصنعانى (٣/ ٤٨٦) الفقه الإِسلامى وأدلته (٣٣٥٠: ٣٣٦٦)، الملخص الفقهى للفوزان (٢/ ٩).","vol":"4","page":273},{"text":"٤ - أن يكون البيع مقبوضًا إن كان قد استفاده بمعاوضة: عن جابر - ﵁ - مرفوعًا: \"إذا ابتعت طعامًا فلا تبعه حتى تستوفيه\" (١).\nوعن أبي هريرة قال: نهى رسول الله -ﷺ-: \"أن يشتري الطعام ثم يباع حتى يستوفى\" (٢).\nوعن ابن عمر مرفوعًا: \"من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه\" (٣).\nوعن ابن عباس مرفوعًا \"من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه\". قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله (٤).\nوبه قالت: الحنفية.\n٥ - أن يكون المعقود عليه خاليًا من موانع الصحة: (سيأتى في شروط الصحة): كالبيوع الربوية والاشتراط في البيع والبيع بعد نداء الجمعة وغير ذلك وبه قالت الحنابلة.\n• تنبيهات: واشتراط طهارة المعقود عليه فلا حاجة لاشتراطه لدخوله في شرط الانتفاع.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-286>مسائل تتعلق بما سبق</span>\n• كتابة عقد البيع (٥):\nابتداء لا يستحب كتابة الأشياء القليلة الخطر -كحوائج البقال والعطار- لأن العقود فيها تكثر، فيشق الإشهاد عليها، وتقبح إقامة البينة عليها، والترافع إلى الحاكم من أجلها.\nإلا أن يكون البيع إلى أجل: فيستحب كتابته مطلقًا لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ﴾ إلى قوله: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا﴾ (٦).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه مسلم (١٥٢٩) وأحمد (١٤٤٤٧).\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٥٢٨) وأحمد (٨٣٤٧).\n(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٢١٣٣) ومسلم (١٥٢٦) وغيرهما.\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (١٢٣٥) ومسلم (١١٢٥) وغيرهما.\n(٥) إعلاء السنن (١٤/ ٧) فتح البارى (٤/ ٣٦٦).\n(٦) سورة البقرة: ٢٨٢.","vol":"4","page":274},{"text":"وأما الأشياء العظيمة الخطر: فيستحب كتابة عقدها وذلك لما أخرجه أبو داود والترمذي. عن عبد المجيد بن وهب قال: قال لي العداء بن خالد بن هوذة: ألا أقرئك كتابًا كتبه لي رسول الله -ﷺ-؟ قال: قلت: بلى فأخرج لي كتابًا: هذا ما اشترى العدَّاء بن خالد بن هوذة من محمَّد رسول الله -ﷺ-، اشترى منه عبدًا أو أمة، لا داء ولا غائلة ولا خُبثه، بيعَ المُسلمُ المسلمَ\" (١) وقال بهذا: أبو بكر بن العربى.\n• هل يجب الإشهاد على عقد البيع (٢):\nاختلف الناس في الأمر الوارد في قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ (٣) هل هو للوجوب أو للندب على قولين:\n• الأول: أنه للوجوب، وبه قال أبو موسى الأشعرى وابن عمر والضحاك وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد ومجاهد وداود بن علي وابنه أبو بكر، وعطاء وإبراهيم النخعى وجابر بن زيد ورجحه ابن جرير وانتصر له ابن حزم واستدلوا: بظاهر الأمر، ولأنه عقد معاوضة فوجب الإشهاد عليه كالنكاح.\n• الثاني: أن الأمر للندب: وبه قال أبو سعيد الخدرى وأبو أيوب والحسن والشعبي والشافعي ومالك وإسحاق وأصحاب الرأي وزعم ابن العربى بأنه قول الكافة وصححه وكذا القرطبي.\nواستدلوا:\n١ - بأن النبي -ﷺ- باع ولم يشهد كما في حديث العداء بن خالد المتقدم.\n٢ - وبأنه - ﷺ - اشترى من يهودي طعامًا ورهنه درعه (٤) ولو كان الإشهاد واجبًا لوجب مع الرهن لخوف المنازعة واشترى من أعرابي فرسًا فجحده الأعرابي حتى شهد له خزيمة بن ثابت (٥)، ولم ينقل أنه أشهد في شيء من ذلك.\n٣ - أنه - ﷺ - أمر عروة بن الجعد أن يشترى له أضحية ولم يأمره بالإشهاد، وأخبره عروة أنه اشترى شاتين فباع إحداهما ولم ينكر عليه ترك الإشهاد (٦).\n_________\n(١) حسن: أخرجه الترمذي (١٢١٦) وابن ماجة (٢٢٥١).\n(٢) إعلاء السنن (١٤/ ٧، ٨) تفسير القرطبي (٣/ ٣٩٩، ٤٠٠) نيل الأوطار (٥/ ٢٠٣).\n(٣) سورة البقرة: ٢٨٢.\n(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٢٥١٣) ومسلم (١٦٠٣).\n(٥) صحيح: أخرجه أبو داود (٣٦٠٧) والنسائي (٤٦٦١).\n(٦) صحيح: تقدم.","vol":"4","page":275},{"text":"٤ - لأن الناس ما زالوا يتبايعون حضرًا وسفرًا وبرًا وبحرًا وسهلًا وجبلًا من غير إشهاد مع علم الناس بذلك من غير نكير، ولو كان واجبًا ما تركوا النكير على تاركه.\n٥ - ولأن المبايعة تكثر بين الناس في أسواقهم وغيرها، فلو وجب الإشهاد في كل ذلك لأفضى إلى الحرج المحطوط عنهم بقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ (١).\n٦ - أن الأمر في الآية (وأشهدوا) للإرشاد إلى حفظ الأموال والتعليم، كما أمر بالرهن والكتابة وليس ذلك بواجب وهو الراجح إن شاء الله تعالى.\n• تنبيه: حديث \"ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم: .. ومنهم: رجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه\" ضعيف.\n• أصل الأمر بالكتابة والشهود:\nعن أبي هريرة - ﵁ - قال: قال رسول الله -ﷺ-: \"لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال: الحمد لله، فحمد الله بإذن الله، فقال له ربه: يرحمك ربك يا آدم، اذهب إلى أولئك الملائكة إلى ملإ منهم جلوس، فسلم عليهم فقال: السلام عليكم، فقالوا: وعليك السلام ورحمة الله، ثم رجع إلى ربه فقال: هذه تحيتك وتحية بَنِيك بينهم، وقال الله -جل وعلا- ويداه مقبوضتان: اختر أيهما شئت، فقال: اخترتَ يمين ربى وكلتا يدي ربى يمين مباركة، ثم بسطها، فإذا فيها آدم وذريتهُ فقال: أي رب ما هؤلاء؟ فقال: هؤلاء ذريتك، فإذا كل إنسان مكتوب عُمُره بين عينيه، فإذا فيهم رجل أضوؤهم -أو من أضوئهم- لم يكتب له إلا أربعون سنة، قال: يا رب ما هذا؟ قال: هذا ابنك داود وقد كتبت له عمره أربعين سنة، قال: أي رب زده في عمره، قال: ذاك الذي كتبت له، قال: فإنى جعلتُ له من عمرى ستين سنة، قال: أنت وذاك اسكن الجنة، فسكن الجنة ما شاء الله، ثم أُهبط منها. وكان آدم يعُدُّ لنفسه، فأتاه ملكُ الموت، فقال له آدم: قد عجلتَ، قد كُتِبَ لي ألف سنة؟ قال: بلى، ولكنك قد جعلت لابنك داود منها ستين سنة فجحد فجحدت ذريته، ونسى فنسيت ذريته، فمن يومئذ أمر بالكتاب والشهود\" (٢) ابن حبان الموارد (٢٠٨٢).\n_________\n(١) سورة الحج: ٧٨.\n(٢) صحيح بمجموع طرقه أخرجه الترمذي (٣٣٦٨) وابن حبان (٦١٦٧)، والبيهقي في الأسماء والصفات (٧٠٨)، وابن خزيمة في التوحيد.","vol":"4","page":276},{"text":"• هل يجب على الكاتب أن يكتب أم يستحب له ذلك (١):\nفي المسألة أقوال ثلاثة:\n١ - يجب على الكاتب إذا أُمِر أن يكتب وهو قول الطبري والربيع.\n٢ - يجب عليه أن يكتب إذا لم يوجد كاتب غيره، لأنه إن امتنع ألحق الضرر بصاحب الدين وهو قول الحسن.\n٣ - يجب عليه في حال فراغه وهو قول السدي وقال ابن العربي: والصحيح أنه أمر إرشاد وقال القرطبي بعدم الوجوب: ولعل القول الثاني هو المتعين لما فيه من دفع الضرر عن الغير والله أعلم.\n• هل يأخذ الكاتب أجرًا على كتابة العقد (٢):\nقال القرطبي: ولم يختلف العلماء في جواز أخذ الأجرة على كَتْب الوثيقة.\nوقال ابن العربى: .. لا يكتب حتى يأخذ حقه.\n• من يدفع أجرة الكاتب؟ البائع أم المشتري؟ (٣)\nقال القرطبي -رحمه الله تعالى-: استدل مالك وغيره من العلماء على أن أجرة الكيال على البائع، قال مالك: قالوا ليوسف (فأوف لنا الكيل) فكان يوسف هو الذي يكيل وكذلك الوزان والعداد وغيرهم اهـ.\nوكذلك مؤونة إحضاره إلى محل العقد إذا كان غائبًا العلماء متفقون على ذلك.\n• السمسرة (٤):\n• تعريفها: الوساطة بين البائع والمشترى لإجراء البيع والسمسرة نوعان:\n(أ) سمسرة في بيع الحاضر: وهذه جائزة، وأجر صاحبها حلال وشرط فيها الجمهور: أن تكون أجرة السمسار معلومة.\nولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسًا (٥).\n_________\n(١) تفسير القرطبي (٣/ ٣٨٢).\n(٢) تفسير القرطبي (٣/ ٣٨٢، ٣٨٣).\n(٣) تفسير القرطبي (٩/ ٢٦٠).\n(٤) الفقه وأدلته (جـ ٥/ ٣٣٢٦)، الموسوعة الكويتية (٩/ ٨٠ وما بعدها)، فتاوى اللجنة الدائمة (١٣/ ١٢٢) فتح البارى (٤/ ٥٣١).\n(٥) علقها البخاري في صحيحه باب: أجر السمسرة من كتاب الإجارة.","vol":"4","page":277},{"text":"وقال ابن عباس: لا بأس أن يقول بيع هذا الثوب، فما زاد على كذا وكذا فهو لك (١).\nوقال ابن سيرين: إذا قال بعه بكذا، فما كان من ربح فلك أو بيني وبينك، فلا بأس به (٢).\nوقال بجوازها: البخاري، ونقل ابن المنذر القول بكراهتها عن الكوفيين.\n(ب) سمسرة الحاضر للبادي:\nصورتها: أن يتولى الحضري بيع سلعة البدوي، بأن يصير الحاضر سمسارًا للبادى البائع وبها قال الجمهور والحنفية.\nحكمها: جمهور الفقهاء على التحريم. وسيأتى تفصيل القول في هذه المسألة في البيوع المحرمة.\n• الاستثناء من المبيع (٣):\nإذا كان الذي استثناه معلومًا ولا يفضى إلى جهالة المبيع -نحو أن يستثنى واحدة من الأشجار -أو منزلًا من المنازل- صح بالاتفاق، وبه قال شيخ الإِسلام.\nوإذا كان الذي استثناه مجهولًا نحو أن يستثنى شيئًا غير معلوم لم يصح البيع - لما يتضمنه من الغرر مع الجهالة.\nعن جابر بن عبد الله أن النبي -ﷺ- نهى عن الثُّنْيَا إلا أَنْ تُعْلَم (٤).\n• ضابط التمييز بين ما يجوز استثناؤه وما لا يجوز:\n\"أن كل ما يجوز بيعه منفردًا يجوز استثناؤه، وما لا يجوز إيقاع البيع عليه بانفراده لا يجوز استثناؤه.\n• فعلى الأولى: يجوز بيع الحائط واستثناء شجرة معينة منه.\n• وعلى الثاني: لا يجوز استثناء الحمل من بيع الدابة، لأنه لا يجوز إفراده بالبيع فكذا استثناؤه.\n_________\n(١) سبق تخريجه.\n(٢) سبق تخريجه.\n(٣) شرح الأبى على مسلم (٥/ ص ٣٨٤) المغنى (٦/ ٧٢٩، ٧٣٠) إعلاء السنن (١٤/ ٥١) نيل الأوطار (٥/ ١٨٠) الموسوعة الكويتية (٩/ ١٩، ٢٠).\n(٤) صحيح: أخرجه بهذا اللفظ النسائي (٣٨٨٩) وأبو داود (٣٤٠٢) والترمذي (١٢٩٠) ومسلم دون الشرط.","vol":"4","page":278},{"text":"• بيع الأصول (١):\nالمراد بالأصول: الأرض والدور والبساتين والحيوان، وما يتبع هذه الأصول في البيع وما لا يتبعها.\n• القواعد التي ينبنى عليها الأصول:\n١ - أن كل ما هو متناول اسم المبيع عرفًا دخل في البيع وإن لم يذكر صريحًا.\n٢ - أن ما كان متصلًا بالمبيع اتصال قرارٍ كان تابعًا له في الدخول.\n• بيع الأرض: من باع أرضًا دخل فيها الغراس والبناء لاتصالها بها اتصال قرارٍ، وهي من حقوقها وهذا في جميع المذاهب وكذا الحجارة المخلوقة والمثبتة فيها.\n• بيع الدور: ومن باع دارًا دخل في البيع بناؤها وفناؤها وما فيها من شجر مغروس، وما كان متصلًا بها لمصلحتها كسلالم ورفوف مستمره وأبواب وغير ذلك، ولا يتناول ما فيها من كنز مدفون ولا ما هو منفصل عنها كحبل ودلو ولا ما ينقل كحجر وخشب.\n• بيع الشجر: ومن باع شجرًا أتبعه الأغصان والورق وسائر أجزاء الشجر.\nوإن كان في الشجر أو النخل ثمر فالمؤبر للبائع، إلا أن يشترط ذلك المشترى لما روى ابن عمر - ﵄ - أن النبي - ﷺ - قال: \"من باع نخلًا قد أبرت فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع\" (٢).\nأما إذا لم تكن مؤبرة فهي للمشترى ... وهذا عند الجمهور (٣) وخالف أبو حنيفة والأوزاعى فقالا: تكون للبائع قبل التأبير وقبله. وأجابوا عن حديث ابن عمر بأن المراد بالتأبير فيه ظهور الثمرة واستدلوا على ذلك بما رواه عكرمه عن ابن عمر مرفوعًا \"أيّما رجل باع نخلًا قد أينعت فثمرتها لربها الأول إلا أن يشترط المبتاع\" (٤) والشاهد من الحديث أنه قيد النخل فيه بالإيناع وهو وقت استحقاق البائع للثمرة ..\n_________\n(١) الموسوعة الكويتية (٩/ ٢٠) إعلاء السنن (١٤/ ٤٣) وفتح المالك بتبويب التمهيد لابن عبد البر (٨/ ٥: ١٠) فتح القدير (٦/ ٢٨٠).\n(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٢٢٠٤) ومسلم.\n(٣) قال ابن عبد البر -﵀- وأما أبو حنيفة وأصحابه فإنهم ردوا ظاهر هذه السنة ودليلها بتأويلهم، وردها ابن أبي ليلى ردًا مجردًا جهلًا بها. والله أعلم اهـ.\n(٤) أخرجه البيهقي وقال منقطع انظر الصحيحة.","vol":"4","page":279},{"text":"ومعنى كلامهم: أنه إذا بيع النخل في وقت تؤبر هى فيه فسواء أبرت أو لم تؤبر فثمرته للبائع ..\n• قال ابن حجر: ولا يشترط في التأبير أن يؤبره أحد، بل لو تأبر بنفسه لم يختلف الحكم عند القائلين به. اهـ.\n• بيع الحيوان: ومن باع حيوانًا تبعه ما جرى العرف بتبعيته له كاللجام والمقود والسرج، وفرق الشافعية بين ما هو متصل بالحيوان (كالنعل المسمر) فهذا داخل في البيع وأما اللجام والسرج والمقود فلا يدخل في بيع الحيوان اقتصارًا على مقتضى اللفظ.\nوهو الظاهر لأن هذه الأشياء ليست جزءًا من حقيقة المبيع وإنما هى خارجة عنه. والله أعلم.\nيجوز باتفاق الفقهاء بيع الثمار وحدها منفردة عن الشجر بشرط بدو صلاحها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-287>ثانيًا: شروط صحة البيع </span>(١)\nوهي نوعان: عامة، وخاصة:\n• الشروط العامة: وهذه الشروط يجب توافرها في كل أنواع البيع لتعتبر صحيحة شرعًا، وتنحصر هذه الشروط في خلو البيع من عدة عيوب هى (الجهالة، الإكراه، التوقيت، الشرط).\n١ - الغرر (الجهالة) وهو نوعان:\n- غرر الوصف: كجهالة وصف الثمن والمثمون -المبيع- أو قدره أو أجله إن كان هناك أجل.\n- غرر الوجود: (وهو ما كان المبيع فيه محتملًا للوجود والعدم) - كبيع نَتَاج النتاج، وبيع الحمل وغير ذلك.\n٢ - الإكراه: وهو يؤثر في البيع سواء كان ملجئ -تام- أو غير ملجئ -ناقص-.\n٣ - التوقيت: وهو أن يوقت البيع بمدة كما لو قال: بعتك هذا الثوب شهرًا أو سنة، فيكون البيع فاسدًا، لأن ملكية العين لا تقبل التأقيت، ولأن مقتضى البيع الملكية على الدوام.\n٤ - الشروط المفسدة: وهي كل شرط فيه نفع لأحد المتبايعين إذا لم يكن قد\n_________\n(١) الفقه الإِسلامي (٥/ ٣٣٤٥) بداية المجتهد (٢/ ٢٣٥) رد المختار (٧/ ١١، ١٢).","vol":"4","page":280},{"text":"ورد به الشرع، أو جرى به العرف، أو يقتضيه العقد، أو يلائم مقتضاه. مثل أن يبيع سيارة على أن يستخدمها شهرًا بعد البيع.\n• الشروط الخاصة: وهي التي تختص ببعض أنواع البيع دون بعض.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-288>ثالثًا: شروط النفاذ</span>\n١ - الملك أو الولاية:\n• فالملك: هو حيازة الشيء متى كان الحائز له قادرًا وحده على التصرف فيه عند عدم المانع الشرعى.\n• والولاية: سلطة شرعية بها ينعقد العقد وينفذ وهي نوعان:\n(أ) ولاية أصلية: ومعناها: أن يتولى الإنسان أمور نفسه بنفسه.\n(ب) ولاية نيابية: ومعناها: أن يتولى الشخص أمور غيره من ناقصي الأهلية إما بإنابة المالك كالوكيل أو بإنابة الشارع كالأولياء.\n٢ - ألا يكون في المبيع حق لغير البائع: فلا ينفذ بيع الراهن للمرهون، ولا بيع المؤجر للمأجور وإنما يكون البيع موقوفًا على إجازة المرتهن أو المستأجر. وليس فاسدًا وهو الصحيح عند الحنفية.\n• تقسيم البيع من حيث النفاذ والوقف:\nالبيع قسمان:\n١ - البيع النافذ: وهو ما توافر فيه ركن العقد وشروط الانعقاد والنفاذ.\n٢ - البيع الموقوف: وهو كالبيع النافذ إلا أنه فقد شرط النفاذ (الملك أو الولاية).\n• شرط النفاذ:\n- يكون إما في المبيع: كما في بيع الفضولي شيئًا لغيره.\n- وإما في التصرف: كما في بيع الصغير أو المعتوه أو شرائهما.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-289>رابعًا: شروط اللزوم </span>(١)\n• يشترط للزوم البيع:\n- خلوه من أحد الخيارات التي لا تسوغ لأحد العاقدين فسخ العقد مثل خيار الشرط والوصف والنقد والتعيين، والرؤية وغير ذلك.\n_________\n(١) رد المختار (٧/ ١٢، ٧٧) الفقه الإِسلامى (٥/ ٣٣٤٩).","vol":"4","page":281},{"text":"وعليه: فإذا وجد في البيع شيء من هذه الخيارات منع لزومه في حق من له الخيار. فكان له أن يفسخ البيع أو أن يقبله، إلا إذا حدث مانع من ذلك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-290>الثمن وأحكامه</span>\n• تعريف الثمن (١):\nهو ما يبذله المشترى من عوض للحصول على المبيع، وهو أحد جزئي العقود عليه -الثمن والمثمن- وهما من مقومات عقد البيع.\n• الفرق بين الثمن والقيمة (٢):\nالقيمة: هى ما يساويه الشيء في تقويم المقوِّمين -أهل الخبرة-.\nأما الثمن: فهو كل ما يتراضى عليه المتعاقدان، سواء كان أكثر من القيمة أم أقل منها أم مثلها.\nفالقيمة هى الثمن الحقيقي للشيء، أما الثمن المتراضى عليه فهو الثمن المسمى.\n• التسعير (٣):\n• تعريفه: هو تحديد أسعار بيع السلع من قبل السلطان، مع منع الناس من البيع بزيادة عليها أو أقل منها.\nوالسعر: الثمن المقدر للسلعة.\n• حكمه: ذهب الجمهور إلى أن الأصل عدم التسعير، لأنه مظلمة، والظلم حرام.\nواستدلوا: بحديث أنس بن مالك قال: غلا السعر على عهد رسول الله -ﷺ- فقالوا: يا رسول الله، لو سعَّرت. فقال: \"إن الله ﷿ هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعِّرُ، وإنى لأرجو أن ألقى الله ﷿ ولا يطلبنى أحد بمظلمة ظلمتَها إياه، في دَمٍ ولا مال\" (٤).\nوقالوا: ليس للإمام أن يسعر على الناس بل يبيع الناس أموالهم على ما يختارون، والتسعير حجر عليهم، والإمام مأمور برعاية مصلحة المسلمين وليس\n_________\n(١) و(٢) الموسوعة الكويتية (٩/ ٢٦).\n(٣) المغنى (٦/ ٣١١)، تنقيح التحقيق للذهبي -حاشية (٧/ ٢٠٤) الموسوعة الكويتية (٩/ ٢٧)، نيل الأوطار (٥/ ٢٦٠) الفتاوى (١٤/ ٣٢٣).\n(٤) صحيح: أخرجه أبو داود (٤/ ٣٤٥١) الترمذي (١٣١٤) وابن ماجة (٣٢٠٠) وغيرهم.","vol":"4","page":282},{"text":"نظره في مصلحة المشترى برخص الثمن أولى من نظره في مصلحة البائع بتوفير الثمن، وإذا تقابل الأمران وجب تمكين البائع والمشترى من الاجتهاد لأنفسهم، وإلزام صاحب السلعة أن يبيع بما لا يرضى به مناف لقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ (١).\n• وأجاز المالكية والحنفية للإمام التسعير دفعًا للضرر عن الناس إذا تعدى أصحاب السلعة عن القيمة المعتادة تعديًا فاحشًا. فلا بأس حينئذ بالتسعير بمشورة أهل الرأى والبصر رعاية لمصالح المسلمين.\nواستدلوا بفعل عمر بن الخطاب - ﵁ - حين مَرَّ بحاطب في السوق فقال له: \"إما أن ترفع السعر وإما أن تدخل بيتك فتبيع كيف شئت\" (٢).\n٢ - وبالقاعدة الفقهية (الضرر يزال) وبالأخرى (يتحمل الضرر لمنع الضرر العام).\nوأجاب من قال بالمنع:\n١ - بأن عمر - ﵁ - رجع عن قوله لحاطب - كما في سنن سعيد بن منصور ومسند الشافعي وسنن البيهقي \"أن عمر لما رجع حاسب نفسه، ثم أتى حاطبًا في داره، فقال: إن الذي قلتُ لك ليس بعزيمة مني ولا قضاء، وإنما هو شيء أردتُ به الخير لأهل البلد\" (٣).\nقلت: ولكنَّ هذه الزيادة في أثر عمر ضعيفة لورودها من طريق القاسم بن محمَّد بن أبي بكر عن عمر وهو لم يسمع من عمر.\nثم إن المتأمل فيما صحح من قول عمر لحاطب يجد أنه لم يسعر، وإنما أمر حاضبًا بأن يرفع سعره خشية أن يلحق الضرر بأهل السوق. والله أعلم.\nقلت: ويجاب عن الثاني: بأن النبي -ﷺ- كان أولى بإزالة الضرر حين شكى إليه المسلمون غلاء السعر فلما لم يفعل ذلك دل على عدم جواز التسعير مع تحقق الضرر والله أعلم.\nالقول الراجح: عدم جواز التسعير مطلقًا لكن على السلطان أن يعزر من يتعمد زيادة السعر.\n_________\n(١) سورة: النساء: ٢٩.\n(٢) إسناده صحيح: أخرجه مالك في الموطأ.\n(٣) إسناده ضعيف لانقطاعه: أخرجه البيهقي (٢٩١٦) وفي معرفة السنن (١١٦٥١).","vol":"4","page":283},{"text":"• من أضرار التسعير: أنه يؤدى إلى اختفاء السلع وذلك يؤدى إلى ارتفاع الأسعار مما ينزل الضرر بالفقراء.\n• على السلطان أن يُجبر من يبيع السلعة بسعر دون سعر جمهور الباعة لما في ذلك من الإضرار بهم كما فعل عمر - ﵁ - مع حاطب -﵁-.\n• أن التسعير لا يجوز مطلقًا دون تفريق بين سلعة وأخرى أو وقت وآخر.\n• أن مَنْ وجب عليه أن يبيع بثمن المثل فامتنع أن يبيع إلا بأكثر منه، فهنا يؤمر بما وجب عليه، ويعاقب على تركه بلا ريب.\n• كل ما صلح أن يكون مبيعًا صلح أن يكون ثمنًا والعكس صحيح كما يفهم من كلام الجمهور.\n• كل من العوضين -الثمن والمثمن- ثمن للآخر، وقيل الثمن ما دخلت عليه -الباء-.\n• إذا تنازع المتعاقدان فيمن يسلم أولًا، فإنه يجب تسليم الثمن أولًا قبل تسليم المبيع.\n• إبهام الثمن في بلد فيه أنواع مختلفة من الدنانير ومتساوية في الرَّواج يفسد العقد -بجهالة مقدار الثمن- أما إذا كان بعضها أروج فالعقد صحيح، وينصرف إلى الأروج -الأشهر-.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-291>أحكام الجوائح </span>(١)\n• هلاك المبيع وأحكامه:\n• تعريف الجائحة: هى كل آفة لا صنع للآدمي فيها -كالريح الشديدة، والبرد القارس، والجراد، ونحو ذلك من الآفات السماوية.\n• وأما ما كان من فعل الآدميين: فلا يُسمى جائحة لقوله - ﷺ -: \"أرأيت إن منع الله الثمرة\".\n_________\n(١) المغنى (٦/ ١٧٧: ١٨٨) المحلى (٧/ ٣٨٤، ٣٨٥) إعلاء السنن (١٤/ ٤٩) بداية المجتهد (٢٩٢/ ٢) تفسير القرطبي (٧/ ٥٣) ترجيحات ابن قدامة (٢/ ٥٠/ ٥١/ ٥٢) فتح المالك (٨/ ٣٦) نيل الأوطار (٥/ ٢١١) فتح البارى (٤/ ٤٠٣/ ٤٥٣)، الشرح الممتع (٨/ ٣٧١، ٣٧٢)، الموسوعة الكويتية (٩/ ٣٤، ٣٥) الفقه وأدلته (٥/ ٣٣٧٦) الملخص الفقهى (٢/ ٤١).","vol":"4","page":284},{"text":"وفي هذه الحالة يكون المشتري بالخيار إن شاء فسخ العقد وطالب البائع بالثمن، وإن شاء أمسك وطالب الجانى.\n• وإذا كان التالف يسيرًا لا ينضبط: فإنه يفوت على المشترى، ولا يكون من مسؤولية البائع لأن هذا مما جرت به العادة ولا يسمى جائحة - كما لو أكل منه الطير أو تساقط في الأرض ونحو ذلك.\n• محل الجوائح من المبيعات:\nومحل الجوائح هى: الثمار والبقول.\n• أما الثمار فلا خلاف فيها عند المالكية.\n• وأما البقول: ففيها خلاف والأشهر فيها الجائحة قال القرطبي: وهو الصحيح وما الفرق بين البقول والثمار أليس كلاهما يدخل في مسمى الثمرة: قال ابن حزم: وأما قول مالك في الجوائح فإنه لا يعرف عن أحد قبله مما ذكرنا عنه من التقسيم بين الثمار والقاثي وبين البقول والموز ولا يعضد قوله في ذلك قرآن ولا سنة ولا رواية سقيمة أصلا، ولا قول أحد من السلف ولا قياس (١).\n- أما في الثمار: فقيل: الثلث وبه قالت المالكية.\n- وأما في البقول: فقيل: لا فرق بين القليل والكثير، وقيل: في الثلث وبه قالت المالكية أيضًا.\nوالظاهر: أنه لا فرق بين قليل الجائحة وكثيرها وبه قال ابن عبد البر وابن قدامة وابن حزم ورجحه الشوكاني.\nوهو المعين إن شاء الله تعالى لأن الأحاديث الواردة عامة ولم تخصص بثلث ولا بغيره.\n• الجائحة وصلاح الثمرة:\nاختلف العلماء فيما توضع فيه الجوائح من الثمار على قولين:\nالأول: أنه لا فرق بين بدو صلاح الثمرة وعدمه فتسقط في كل منهما. لعموم قوله - ﷺ -: \"بم تأخذ مال أخيك بغير حق\" (٢).\nوأمره - ﷺ -: بوضع الجوائح (٣).\n_________\n(١) المحلى (٧/ ٣٤٨).\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم.\n(٣) صحيح: أخرجه مسلم.","vol":"4","page":285},{"text":"ثانيًا: التفريق بين بدو الصلاح وعدمه. فتوضح قبل بدو الصلاح ولا توضح بعد بدو الصلاح. وهو قول الجمهور لكن اشترطوا القطع، وقول أبى حنيفة وغيره من الكوفيين والليث. واختاره ابن حزم.\nأدلتهم:\n١ - عن أنس: أن رسول الله -ﷺ- نهى عن بيع الثمر حتى يزهى قالوا: وما يزهى؟ قال: \"تحمر أرأيت إذا منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك\" (١).\n٢ - عن أبي سعيد الخدرى قال: أصيب رجل في عهد رسول الله -ﷺ- في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله -ﷺ-: \"تصدقوا عليه\" فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله -ﷺ-: \"لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك\" (٢).\nفدل هذين الخبرين على أن الجوائح التي أمر رسول الله -ﷺ- بوضعها هى التي تصيب ما بيع من الثمر قبل أن يزهى، وأن الجائحة التي لم يسقطها وألزم المشترى مصيبتها، وأخرجه عن جميع ماله بها هى التي تصيب الثمر المبيع بعد بدو صلاحه.\nوأجاب المخالفون:\nبأن حديث أنس يجاب عنه بأن التنصيص على الوضع مع البيع قبل الصلاح لا ينافى الوضع مع البيع بعده ولا يصلح مثله لتخصيص عادل على وضع الجوائح ولا لتقييده.\nوعن حديث أبى سعيد بأنه غير صالح للاستدلال به على محل النزاع، لأنه لا تصريح فيه بأن ذهاب ثمرة ذلك الرجل كان بعاهات سماوية، وأن عدم نقل تضمين بائع الثمرة لا يصلح للاستدلال به لأنه قد نقل ما يشعر بالتضمين على العموم فلا ينافيه عدم النقل في قضية خاصة.\nقلت: وليس فيه أيضًا ما يدل على بدو صلاح الثمرة.\nالقول الراجح: يتعلق بمسألة جواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها أو عدم جوازه.\n• الحكم التكليفي لوضع الجائحة:\nعلى ثلاثة أقوال:\n_________\n(١) صحيح.\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم (١١٩١) وأبو داود والترمذي.","vol":"4","page":286},{"text":"(أ) أن وضعها مستحب وبه قال الجمهور.\n(ب) أنه واجب لقوله - ﷺ -: \"لا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا بم تأخذ مال أخيك\" فإنه صريح في وجوب الوضع لا في استحبابه وبه قال الشوكاني.\n(جـ) الكراهة وهو قول أبى حنيفة وأصحابه وحملوا النهى في قوله (لا يحل) على الكراهة.\n• وقوع الجائحة:\nالأصل في ذلك: اشتراط القبض في صحة البيع. فمن اشترطه في كل شيء جعل الضمان على البائع ومن لم يشترطه جعل الضمان على المشترى.\n• إذا وقعت الجائحة قبل القبض:\nاختلف العلماء في الضمان على من يكون في الجائحة على قولين:\nالأول: ما أهلكته الجائحة فهو من ضمان البائع وهذا مذهب مالك، وقديم قولي الشافعي، ومذهب أحمد وسائر أصحاب الحديث وعمر بن عبد العزيز، وبه قال أهل الظاهر.\n• أدلتهم: واستدلوا بما يأتى:\n(أ) عن جابر - ﵁ - أن النبي -ﷺ- أمر بوضع الجوائح (١).\n(ب) وعنه -﵁- مرفوعًا: \"إن بعت من أخيك شيئًا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، لِمَ تأخذ مال أخيك بغير حق\" (٢).\nوفي لفظ: \"من باع ثمرًا فأصابته جائحة فلا يأخذ من مال أخيه شيئًا، علام يأخذ أحدكم مال أخيه المسلم\".\nووجه الاستشهاد منها:\nالصراحة في الحكم ولا يعدل عنه إلا لدليل أقوى.\nالثاني: تكون من ضمان المشترى: وهذا مذهب أبى حنيفة والجديد عند الشافعي:\nأدلتهم:\n_________\n(١) صحيح: أخرجه مسلم (١٥٥٤).\n(٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٩٠) وأبو داود (٣٤٦٧).","vol":"4","page":287},{"text":"(أ) حديث عمرة عن عائشة أن امرأة أتت النبي -ﷺ- فقالت: إن ابني اشترى ثمرة فلان، فأذهبتها الجائحة فسألته أن يضع عنه فتألى أن لا يفعل، فقال النبي -ﷺ-: \"تألى فلان أن يفعل خيرًا\" (١).\nقالوا: فلو كان من ضمان البائع لأجيره عليه لأن التخلية يتعلق بها جواز التصرف، فتعلق بها الضمان كالنقل والتحويل.\n(ب) القياس على حالة إتلاف الآدمى فإن البائع لا يضمنه، فكذلك هاهنا يجامع أن الكل إتلاف لغيره.\n(جـ) قول الشافعي: \"لم يثبت عندي أن رسول الله -ﷺ- أمر بوضع الجوائح، ولو ثبت لم أعْدُه ولو كنتُ قائلًا بوضعها لوضعتها في القليل والكثير\".\n• وأجاب أصحاب القول الأول بما يلي:\n١ - حديثهم لا حجة لهم فيه، فإن فعل الواجب خير فإذا تألَّى أن لا يفعل الواجب فقد تألى أن لا يفعل خيرًا.\n٢ - أن التخلية ليست بقبض تام، بدليل ما لو تلف بعطش عند بعضهم، ولا يلزم من إباحة التصرف تمام القبض بدليل المنافع في الإجارة.\n٣ - قياسهم يبطل بالتخلية في الإجارة.\n• القول الراجح: أن الضمان على البائع لثبوت النص بذلك والله أعلم.\n• إذا وقعت الجائحة بعد القبض:\nإذا هلاك المبيع بعد القبض سواء كان ذلك بآفة سماوية أو بفعل المشترى أو بفعل البائع أو بفعل أجنبى فلا ينفسخ البيع، ويكون هلاكه على ضمان المشترى، لأن المبيع خرج عن ضمان البائع بقبض المشترى ويُرجع بالضمان على الأجنبى حال كون الاعتداء منه.\n• فوائد:\nتضمين الإمام مالك البائع ما أصاب الرقيق في ثلاثة أيام بعد البيع استنادًا إلى حديث \"عهدة الرقيق ثلاثة أيام\" فيه بعدٌ لضعف ما استدل به (٢).\n_________\n(١) ضعيف: أخرجه أحمد (٢٤٢٨٦/ ٢٤٦٢٣) والبيهقي (٥/ ص ٣٠٥) وسبب ضعفه: حارثة بن أبي الرجال ضعيف لا يحتج به.\n(٢) ضعيف: أخرجه: أحمد (١٧٢٩٠) وأبو داود (٣٥٠٦) وابن ماجة (٢٢٤٥) وسبب ضعفه الانقطاع بين الحسن وعقبة بن عمرو.","vol":"4","page":288},{"text":"- إذا استأجر أرضًا فزرعها: فتلف الزرعُ فلا شيء على المؤْجر. نص عليه أحمد ولا نعلم فيه خلافًا.\n- أجرة الكيال والوزان في المكيل والموزون على البائع؛ لأن عليه تقبيض المبيع للمشترى، والقبض لا يحصل إلا بذلك، فكان على البائع.\n- نقل المنقولات، وما أشبه، فهو على المشتري، لأنه لا يتعلق به حق توفية.\n- علل العلماء تضمين البائع جائحة الثمرة. بأن قبض الثمرة على رؤوس الشجر بالتخلية قبض غير تام، فهو كما لو لم يقبضها.\n• آثار الجائحة على عقد البيع من حيث النفاد والبطلان:\n١ - إذا هلك المبيع. قبل قبض المشترى للسلعة بآفة سماوية أو بفعل المبيع نفسه، أو بفعل البائع ينفسخ العقد.\nوإذا هلك بفعل المشترى لا ينفسخ وعليه الثمن - وإذا هلك بفعل البائع انفسخ وسقط الثمن عن المشترى.\nوإذا وقعت بفعل أجنبى لا ينفسح البيع ويكون المشترى بالخيار إن شاء فسخ، وإن شاء أمضاه ودفع الثمن وطالب الأجنبى بالضمان.\n٢ - وإذا هلك المبيع قبل القبض فالعقد نافذ لا ينفسخ.\n• الآثار المترتبة على البيع:\nأولًا: انتقال الملك: يملك المشترى المبيع، ويملك البائع الثمن، ويكون ملك المشترى للمبيع بمجرد عقد البيع الصحيح ولا يتوقف على التقابض، وإن كان للتقابض أثره في الضمان وسيأتى تفصيل القول في بيع ما لم يقبض في البيوع الفاسدة.\nثانيًا: أداء الثمن الحالّ: الأصل في الثمن الحلول، وهذا متفق عليه بين الفقهاء في الجملة قال ابن عبد البر: الثمن أبدأ حالّ، إلا أن يذكر المتبايعان له أجلًا فيكون إلى أجله.\nثالثًا: تسليم المبيع: قال ابن رشد: أجمعوا على أنه لا يجوز بيع الأعيان إلى أجل، ومن شرطها تسليم المبيع إلى المبتاع عقد الصفقة.","vol":"4","page":289},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-292>البيوع المحرمة</span>\n• إن الله تعالى قد أحل لنا البيع وهو من مستلزمات الحياة.\n• والبيع كما يقول أهل العلم حلال بدلالة الكتاب والسنة والإجماع والمعقول.\n• قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (١).\n• عن رافع بن خديج قال: قيل يا رسول الله، أىُّ الكسب أطيب؟ قال: \"عمل الرجل بيده وكُلُّ بيع مبرور\" (٢).\n• والإجماع: وقع إجماع الأمة على أن البيع حلال.\n• والمعقول: ما دام كل إنسان في حاجة أخيه لأنه لا يستطيع أن يحصل كل ما يريد إلا بالبيع والشراء فكان مصلحة له.\n• وفي القاعدة الشرعية: أن الأصل في المعاملات وأنواع التجارات والمكاسب الحل والإباحة فلا يمنع منها إلا ما حرمه الله ورسوله (٣).\n• فهذا أصل عظيم، يستند إليه في المعاملات والعادات.\n• فمن حرم شيئًا من ذلك، فهو مطالب بالدليل، لأنه على خلاف الأصل، وبهذا يعلم سماحة الشريعة وسعتها، وصلاحيتها لكل زمان ومكان، وتطورها حسب مقتضيات البشر، ومصالح الناس.\n• وهي قاعدة مبناها العدل والقسط ومراعاة مصالح الطرفين.\n• ولا تخرج المعاملة عن هذا الأصل العظيم، من الإباحة إلى التحريم، إلا لما يقترن بها من محذور، يرجع إلى ظلم أحد الطرفين، كالربا، والغرر، والجهالة، والخداع، والتغرير، وغير ذلك.\nفهذه معاملات عند تأملها تجدها تعود إلى ظلم أحد الطرفين.\nوالمعاملات المحرمة ما حرمت إلا لمفاسدها وظلمها.\n• بعض التعريفات التي تحتاج إليها في البيوع المحرمة:\n• تعريف الربا (٤):\nلغة: الزيادة.\n_________\n(١) سورة البقرة: ٢٧٥.\n(٢) حسن: أخرجه أحمد (٤/ ١٤١) والطبرانى في الكبير (٤٤١١) والحاكم في المستدرك (٢/ ١٠) وصححه الشيخ الألبانى في الصحيحة (٦٠٧).\n(٣) تيسير العلام شرح عمدة الأحكام (٢/ ١٢٦).\n(٤) راجع توضيح الأحكام من بلوغ المرام (٤/ ٥) وإعلام الموقعين (٢/ ١٣٧).","vol":"4","page":290},{"text":"شرعًا: زيادة في شيء مخصوص.\n• حكمه: محرم بالكتاب والسنة والإجماع.\n• أقسامه: ينقسم إلى ثلاثة أقسام:\n١ - ربا الفضل: هو بيع ربوى بمثله مع زيادة في أحد المثلين.\n٢ - ربا النسيئة: هو بيع الجنس الواحد ببعضه، أو بجنس آخر مع زيادة في الكيل أو الوزن في نظير تأخير القبض.\n٣ - ربا القرض: وهو أن يقرضه شيئًا مما يصح قرضه، ويشترط عليه منفعة مقابل القرض كسكنى داره أو ركوب دابته.\nوقسمه ابن القيم إلى خفي وجلي:\nالخفى: حرام لأنه وسيلة إلى الجلي، فتحريمه من باب تحريم الوسائل إلى المقاصد، وهذا ربا الفضل، ذلك أنه إذا بيع درهم بدرهمين تدرج به إلى الربح المؤجل، وهو علة ربا النسيئة فمن حكمة الله أن سد عليهم هذه الذريعة وهي حكمة معقولة.\nالجلي: هو ربا النسيئة وهو الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية، والغالب أنه لا يفعله إلا محتاج فيربو المال على المحتاج من غير نفع يحصل له، حتى ترهقه الديون، فمن رحمة الله بخلقه أنه حرمه.\n• تعريف الغرر (١):\nهو ما يكون مجهول العاقبة لا يدرى أيكون أم لا.\n• تعريف الجهالة (٢):\nيراد بها الجهالة الفاحشة أو التي تفضي إلى نزاع يتعذر حله، وهو النزاع الذي تتساوى فيه حجة الطرفين بالإستناد إلى الجهالة، كما لو باع إنسان شاة من قطيع.\n• تعريف الضرر (٣):\nيراد به ما إذا كان تسليم المبيع لا يمكن إلا بإدخال ضرر على البائع، فيما\n_________\n(١) راجع الفقه الإِسلامى (د. وهبة الزحيلى) (٤/ ٤٣٥ - ٤٣٧).\n(٢) المصدر السابق (٤/ ٣٧٩).\n(٣) المصدر السابق (٤/ ٣٨١).","vol":"4","page":291},{"text":"سوى المبيع من ماله. كما لو باع جذعًا معينًا في سقف مبنى، أو ذراعًا من ثوب يضره التبعيض، فإن التنفيذ يقضى بهدم ما حول الجذع وتعطيل الثوب.\n• تعريف الميسر (١):\nالميسر: هو القمار، واشتقاقه من اليُسر بمعنى السهولة، لأنه كسب بلا مشقة ولا كد، أو من اليسار وهو الغنى، لأنه سببه للرايح، أو من اليَسَر بمعنى التجزئة والاقتسام.\nوقيل كل شيء فيه خطر فهو من الميسر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-293>البيوع المحرمة</span>\nقد يكون التحريم بسبب الغرر والجهالة، وقد يكون بسبب الربا، وقد يكون بسبب الضرر، وغير ذلك.\nوإليك بعض الأمثلة:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-294>أولًا: البيوع المحرمة بسبب الغرر والجهالة:</span>\nوقد سبق تعريف الغرر والجهالة.\nعن أبي هريرة - ﵁ - قال: \"نهى رسول الله -ﷺ- عن بيع الغرر وبيع الحصاة\" (٢).\nوزيادة في معنى الغرر.\nقال الخطابي -رحمه الله تعالى-:\nأصل الغرر هو ما طوى عنك علمه وخفى عليك باطنه وسره، وهو مأخوذ من قولك طويت الثوب على غرة أي على كسْرِ الأول، وكل بيع كان المقصود منه مجهولًا غير معلوم، ومعجوزًا عنه، غير مقدور عليه فهو غرر، وذلك مثل أن يبيعه سمكًا في الماء أو طيرًا في الهواء، أو لؤلؤة في البحر، أو عبدًا آبقًا (٣)، أو جملًا شاردًا أو ثوبًا في جراب لم يره ولم ينشره، أو طعامًا في بيت لم يفتحه، أو ولد بهيمة لم يولد، أو ثمرة شجر لم تثمر في نحوها من الأمور التي لا تعلم ولا يدرى هل تكون أم لا؟ فإن البيع فيها مفسوخ.\n_________\n(١) راجع تفسير المنار (٢/ ٢٥٨) والكليات لأبي البقاء الكفوي (ص:٨٠٣).\n(٢) أخرجه مسلم (١٥١٣) وأبو داود (٣٣٧٦) والترمذي (١٢٣٠) والنسائي (٧/ ٢٦٢) وابن ماجة (٢١٩٤).\n(٣) العبد الآبق: هو الذي هرب من سيده.","vol":"4","page":292},{"text":"وإنما نهى - ﷺ - عن هذه البيوع تحصينًا للأموال أن تضيع وقطعًا للخصومة والنزاع أن يقعا بين الناس فيها.\nوأبواب الغرر كثيرة وجماعها ما دخل في المقصود منه الجهل (١).\nوقال النووى -رحمه الله تعالى-:\nأما النهى عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة، كبيع الآبق (٢) والمعدوم والمجهول، وما لا يقدر على تسليمه، وما لم يتم ملك البائع عليه، وبيع السمك في الماء الكثير، واللبن في الضرع، وبيع الحمل في البطن، وبيع بعض الصبرة مبهمًا (٣)، وبيع ثوب من أثواب، وشاه من شياه (٤)، ونظائر ذلك، وكل هذا بيعه باطل، لأنه غرر من غير حاجة، وقد يحتمل بعض الغرر بيعًا إذا دعت إليه حاجة كالجهل بأساس الدار، وكما إذا باع الشاة الحامل، والتي في ضرعها لبن، فإنه يصح للبيع، لأن الأساس تابع للظاهر من الدار، ولأن الحاجة تدعو إليه، فإنه لا يمكن رؤيته، وكذا القول في حمل الشاة ولبنها. واعلم أن بيع الملامسة وبيع المنابذة وبيع حبل الحبلة، وبيع الحصاة، وعسب الفحل وأشباهها من البيوع التي جاء فيها نصوص خاصة هى داخلة في النهى عن بيع الغرر، ولكن أفردت بالذكر ونهى عنها لكونها من بياعات الجاهلية الشهورة. والله أعلم انتهى باختصار (٥).\nومن أمثلة البيوع المحرمة بسبب الغرر والجهالة ما يأتى:\n١ - بيع المنابذة: هو أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه على غير تأمل ويقول كل واحد منهما هذا بهذا.\nأو: كأن يقول البائع للمشترى أي ثوب نبذته إليك فسعره بثلاثين جنيهًا مع أن الأسعار داخل المحل مختلفة وكذلك إذا قال المشترى للبائع أي ثوب نبذته إلىَّ فسعره كذا.\nفهذا كله منهى عنه لما جاء في الحديث الصحيح.\n_________\n(١) معالم السنن على هامش سنن أبى داود (٣/ ٦٧٢).\n(٢) هو العبد الذي هرب من سيده.\n(٣) الصُّبرة: الطعام المجتمع كالكومة.\n(٤) المقصود بالثوب والشاة: أى غير محدد ولا معلوم بعينه.\n(٥) شرح صحيح مسلم (٥/ ١٤٤).","vol":"4","page":293},{"text":"- عن أبي سعيد الخدرى -﵁-: أن رسول الله -ﷺ- نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه.\nونهى عن الملامسة، والملامسة: لمس الثوب لا ينظر إليه (١).\nفهذا بيع محرم للنهى عنه كما في الحديث السابق، وللجهالة، وأدائه إلى معنى القمار، ولعدم الرؤية، أو للشرط الفاسد، والغرر.\n٢ - بيع الملامسة:\nهو: أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره، ولا يتبين ما فيه، أو يبتاعه ليلًا ولا يعلم ما فيه.\n- عن أبي سعيد الخدري - ﵁ - قال: \"نهانا رسول الله -ﷺ- عن بيعتين ولبستين: نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع، والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار، ولا يقلبه إلا بذلك. والمنابذة أن ينبذ الرَّجُل إلى الرَّجُل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراضٍ\" (٢).\n- عن أبي هريرة -﵁-: أن رسول الله -ﷺ- قال: \"نُهى عن لبستين: أن يحتبي الرَّجُل في الثوب الواحد، ثم يرفعه على منكبه، وعن بيعتين: اللماس، والنباذ\" (٣).\n- عن أبي هريرة -﵁-: \"أن رسول الله -ﷺ- نهى عن الملامسة والمنابذة\" (٤).\n- فهذا البيع كسابقه منهى عنه كما بالحديث بالإضافة إلى الجهل والغرر في المعقود عليه، فأحد العاقدين تحت الخطر إما غانمًا أو غارمًا فيدخلان في باب الميسر المنهى عنه.\n٣ - بيع الحصاة:\nهو أن يلقى البائع أو المشتري بحصاة فأى ثوب وقع عليه كان هو المبيع بلا تأمل ولا روية ولا خيار بعد ذلك.\n- عن أبي هريرة - ﵁ - قال: \"نهى رسول الله -ﷺ- عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر\" (٥).\n_________\n(١) أخرجه البخاري واللفظ له (٢١٤٤) ومسلم (١٥١٢) وغيرهما.\n(٢) أخرجه البخاري (٢١٤٤) ومسلم واللفظ له (١٥١٢) وغيرهما.\n(٣) أخرجه البخاري (٢١٤٥).\n(٤) أخرجه البخاري (٢١٤٧) ومسلم (١٥١١) وغيرهما.\n(٥) أخرجه مسلم (١٥١٣) وغيره.","vol":"4","page":294},{"text":"٤ - بيع حَبَلُ الحَبَلَة:\nوهو: البيع بثمن مؤجل ولد ولد الناقة بمعنى تلد الناقة، ثم ينظر حتى تحبل المولودة وتلد.\n• عن ابن عمر - ﵄ - قال: \"كان أهل الجاهلية يتبايعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة، قال: وحَبَل الحَبَلة أن تنتج الناقة ما في بطنها، ثم تحمل التي نُتجت، فنهاهم النبي -ﷺ- عن ذلك\" (١).\n• وهذا البيع باطل: لأنه بيع بثمن إلى أجل مجهول، ولأنه بيع معدوم ومجهول وغير مملوك للبائع وغير مقدور على تسليمه، وبيع غرر، وبيع ما لم يخلق، وقد أجمع العلماء: أن هذا لا يجوز في بيوع المسلمين (٢).\n(٥) و(٦) بيع المضامين والملاقيح:\nوالمضامين: هى ما في البطون وهي الأجنة.\nوالملاقيح: هى ما في أصلاب الفحول.\n• عن سعيد بن المسيب قال: \"لا ربا في الحيوان وإنما نهى من الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة والمضامين بيع ما في بطون إناث الإبل، والملاقيح بيع ما في ظهور الجمال\" (٣).\n• فهذا البيع لا يجوز أيضًا للأسباب السابقة في حبل الحبلة.\n٧ - بيع عسب الفحل:\n• عن ابن عمر - ﵄ - قال: \"نهى النبي -ﷺ- عن عسب الفحل\" (٤).\n• عن جابر بن عبد الله - ﵄ -: \"نهى رسول الله -ﷺ- عن بيع ضراب الجمل\" (٥).\n• عسب الفحل: هو ضراب الذكر من كل حيوان فرسًا كان أو جملًا أو تيسًا أو غير ذلك.\n• والمراد من النهى هو: الأجر الذي يأخذ على ضرابه. فلو استأجر فحلًا بلا\n_________\n(١) أخرجه البخاري (٣٨٤٣) ومسلم (١٥١٤) وغيرهما.\n(٢) راجع صحيح مسلم بشرح النووى (٥/ ١٤٦) والتمهيد لابن عبد البر بترتيب الشيخ المغراوى (١٢/ ١٨٢).\n(٣) إسناده صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (كتاب البيوع) باب: ما لا يجوز من بيع الحيوان. وانظر شرح السنة للبغوى (٨/ ١٣٧) طبعة المكتب الإِسلامى.\n(٤) أخرجه البخاري (٢٢٨٤) والنسائي (٤٦٨٥).\n(٥) أخرجه مسلم (١٥٦٥) والنسائي (٤٦٨٤).","vol":"4","page":295},{"text":"نزاء لا يجوز، لما فيه من الغرر لأن الفحل قد يضرب وقد لا يضرب، وقد تلقح الأنثى وقد لا تلقح، وقد ذهب إلى تحريمه أكثر الصحابة والفقهاء، ورخص فيه الحسن وابن سيرين وهو قول مالك قال: لأنه من باب المصلحة ولو منع منه، لانقطع النسل، وهو كالاستئجار للإرضاع، وتأبير النخل، وما نهت السنة عنه، فلا يجوز المصير إليه بطريق القياس.\nأما إعارة الفحل للإنزاء وإطراقه فلا بأس به، ثم لو أكرمه المستعير بشيء يجوز له قبول كرامته: فقد رُوي أن النبي -ﷺ- سئل ما حق الإبل؟ قال: \"حلبها على الماء، وإعارة دلوها، وإعارة فحلها\" (١).\nوروى عن أنس بن مالك: \"أن رجلًا سأل النبي -ﷺ- عن عسب الفحل فنهاه، فقال: يا رسول الله إنا نطرق الفحل، فنكرم، فرخص له في الكرامة\" (٢).\nقال معمر عن قتادة: إنه كره عسب الفحل لمن أخذه ولم ير به بأسًا لمن أعطاه (٣) انتهى.\n• وقال الحافظ ابن حجر عن عسب الفحل ما نصه:\nوعلى كل تقدير فبيعه وإجارته حرام لأنه غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه، وفي وجه للشافعية والحنابلة تجوز الإجارة مدة معلومة، وهو قول الحسن وابن سيرين ورواية عن مالك، وحمل النهى على ما إذا وقع لأمد مجهول، وأما إذا استأجره مدة معلومة فلا بأس كما يجوز الاستئجار لتلقيح النخل، وتعقب بالفرق لأن المقصود هنا ماء الفحل وصاحبه عاجز عن تسليمه بخلاف التلقيح، ثم النهى عن الشراء والكراء إنما صدر لما فيه من الغرر.\nوأما عارية ذلك فلا خلاف في جوازه، فإن أهدى للمعير هدية من المستعير بغير شرط جاز، وللترمذي (٤) من حديث أنس: \"أن رجلًا من كلاب سأل النبي -ﷺ- عن عسب الفحل فنهاه، فقال: يا رسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم، فرخص له في الكرامة\" (٥) انتهى.\n_________\n(١) أخرجه مسلم (٩٨٨).\n(٢) صحيح: أخرجه الترمذي (١٢٧٤).\n(٣) راجع شرح السنة للبغوى (٨/ ١٢٨).\n(٤) صحيح: أخرجه الترمذي (١٢٧٤).\n(٥) فتح البارى (٤/ ٥٣٩).","vol":"4","page":296},{"text":"• وقال ابن العربى: فإن أجره على الطرق ليس بحمل. دخله الفساد من وجهين:\nأحدهما: جهالة الإجارة.\nوالثانية: جهالة الأجل.\nفإن يستأجره وقضى حاجته فيه جاز قبول الكرامة بإزائه، لأنّ المكارمات بقضاء الحاجات ومقابلتها بالمشاركات والمعاوضة جائزة شرعًا، وتدخل في هبة الثواب التي استثناها الشرع من الأعواض المجهولة (١). انتهى باختصار.\n٨ - بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها (المعاومة والمخاضرة):\n• عن عبد الله بن عمر - ﵄ -: \"أن رسول الله -ﷺ- نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع\" (٢).\n• عن جابر بن عبد الله - ﵄ - قال: \"نهى النبي - ﷺ - أن تباع الثمرة حتى تُشْقَحَ. فقيل: وما تُشْقَح؟ قال: تَحْمَارُّ وتَصْفَارُّ ويُؤكَلُ منها\" (٣).\n• عن ابن عمر - ﵄ - قال: قال رسول الله -ﷺ-: \"لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة\" (٤).\n• عن ابن عمر - ﵄ -: \"أن رسول الله - ﷺ - نهى عن بيع النخل حتى يزهو (ثمرة النخل حتى تزهو) وعن السُّنْبُل حتى يَبْيَضَّ ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري\" (٥).\n• عن أبي البخترى قال: سألت ابن عباس عن بيع النخل؟\nفقال: \"نهى رسول الله -ﷺ- عن بيع النخل حتى يَأكُلَ منه أو يُؤْكَل، وحتى يوزن. قال فقلت: ما يوزن؟ فقال رجل عنده: حتى يحزر (يحرز) \" (٦).\n_________\n(١) عارضة الأحوذى (٥/ ٢٢٠).\n(٢) أخرجه البخاري (٢١٩٤) ومسلم (١٥٣٤) وغيرهما.\n(٣) أخرجه البخاري (٢١٩٦) ومسلم (١٥٤٣) (٨٤).\n(٤) أخرجه مسلم (٣٧٩١).\n(٥) أخرجه البخاري (٢١٩٥) ومسلم واللفظ له (١٥٣٥) وغيرهما.\n(٦) أخرجه البخاري (٢٢٤٧) ومسلم (١٥٣٧) وغيرهما.","vol":"4","page":297},{"text":"• ومعنى يحرز: أي يحفظ ويصان (١).\n• ومعنى يحزر: أي يوزن أو يخرص (٢).\n• وفائدة ذلك: معرفة كمية حقوق الفقراء قبل أن يتصرف فيه المالك (٣).\n• عن ابن عمر - ﵄ -: \"أن النبي -ﷺ- نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وعن بيع الثمر بالثمر\" (٤).\n• عن جابر بن عبد الله - ﵄ - قال: \"نهى رسول الله -ﷺ- عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة (قال أحدهما (٥): بيع السنين هى المعاومة) وعن الثُّنْيَا (٦) ورخص في العرايا (٧) \" (٨).\n• عن جابر بن عبد الله - ﵄ - قال: \"نهى رسول الله -ﷺ- عن كراء الأرض (٩)، وعن بيعها السنين، وعن بيع الثمر حتى يطيب\" (١٠).\n• عن أنس بن مالك -﵁- أنه قال: \"نهى رسول الله -ﷺ- عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمزابنة\" (١١).\n• عن أنس بن مالك -﵁- أن رسول الله -ﷺ- نهى عن بيع الثمار حتى تزهو، فقيل له: وما تُزْهَى؟ قال حتى تحمر. فقال رسول الله -ﷺ-: \"أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟ \".\n• وفي رواية: \"إن لم يثمرها الله، فبم يستحل أحدكم مال أخيه\" (١٢).\n• عن أنس - ﵁ -: \"أن النبي -ﷺ- نهى عن بيع ثَمَر التمر حتى يزهو، فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر، أرأيت إن منع الله الثمر بم تستحل مال أخيك\" (١٣).\n_________\n(١)، (٢)، (٣) راجع فتح البارى (٤/ ٥٠٤).\n(٤) أخرجه مسلم (١٥٣٨) وغيره.\n(٥) المقصود أحد الرواة وهما أبو الزبير أو سعيد بن ميناء.\n(٦) الثنيا: أن يثتثنى من البيع شيئًا مجهولًا فيفسد البيع.\n(٧) العرايا: هي بيع الرطب على النخل بالتمر خرصا أي تخمينًا.\n(٨) رواه مسلم (١٥٤٣) (٨٥).\n(٩) كراء الأرض: هو إجارتها على تحديد ما يأخذ مثل ما ينبت على حافتى مسيل الماء مثلًا.\n(١٠) أخرجه مسلم (١٥٤٣) (٨٦).\n(١١) أخرجه البخاري (٢٢٠٧).\n(١٢) أخرجه البخاري (٢١٩٨) ومسلم (١٥٥٥) (١٧).\n(١٣) أخرجه البخاري (٢٢٠٨) ومسلم (١٥٥٥) (١٥) وغيرهما.","vol":"4","page":298},{"text":"• معنى المخاضرة: هى بيع الثمار والحبوب قبل أن يبدو صلاحها (١).\n• ومعنى المعاومة: هى بيع الثمار سنين، وهي ما يسميه الزراع فلان يشترى حديقة فلان سنوات وهي خشب.\n• وفي ذلك يقول الإمام النووى -﵀-:\nوأما النهى عن بيع المعاومة وهو بيع السنين، فمعناه أن يبيع ثمر الشجرة عامين أو ثلاثة أو أكثر فيسمى بيع المعاومة، وبيع السنين، وهو باطل بالإجماع، نقل الإجماع فيه ابن المنذر وغيره، لهذه الأحاديث، ولأنه بيع غرر، لأنه بيع معدوم من مجهول غير مقدور على تسليمه وغير مملوك للعاقد. والله أعلم (٢).\n• وقال المازرى: المعاومة: هى في العرف بيع الثمر سنين.\nوعلة المنع أنه من بيع الثمار قبل بدو صلاحها. ولأنه إذا باع سنين فمعلوم أن ما في السنة الثانية لم يوجد. وإذا منع بيعها بعد الوجود وقبل بدو الصلاح، فكيف إذا لم توجد؟ (٣).\n• وقال أبو عمر ابن عبد البر:\nقوله في الحديث \"حتى تحمر\" يدل على أن الثمار إذا بدا فيها الاحمرار وكانت مما تطيب إذا احمرت مثل ثمر النخل وشبهها حل بيعها، وقبل ذلك لا يجوز بيعها، إلا على القطع في الحين.\nوقوله: \"أرأيت إن منع الله الثمرة\" أي إذا بعتم الثمرة قبل بدو طيبها ومنعها الله كنتم قد ركبتم الغرر وأخذتم مال المبتاع بالباطل، لأن الأغلب في الثمار أن تلحقها الجوائح قبل ظهور الطيب فيها، فإذا طابت أو طاب أولها أمنت عليها العاهة في الأغلب وجاز بيعها، لأنّ الأغلب من هذا كله السلامة (٤).\n• وقال شيخ الإِسلام ابن تيمية -﵀-:\nفيه بيان أن في ذلك أكلًا للمال بالباطل، حيث أخذه في عقد معاوضة بلا عوض مضمون وإذا كانت مفسدة بيع الغرر هى كونه مظنة العداوة والبغضاء وأكل\n_________\n(١) راجع فتح البارى (٤/ ٤٧٢) والروضة الندية (٢/ ٢٠٤).\n(٢) شرح صحيح مسلم (٥/ ٢٠٧) د. قلعجى.\n(٣) إكمال إكمال المعلم للأُبيّ (٥/ ٣٨٣).\n(٤) التمهيد بترتيب الشيخ المغراوى (١٢/ ٢٢٣ - ٢٣٦).","vol":"4","page":299},{"text":"الأموال بالباطل: فمعلوم أن هذه المفسدة إذا عارضتها المصلحة الراجحة قدمت عليها (١).\n• وقال ابن قدامة:\nلا تخلو الثمرة المباعة من أن يكون قد بدا صلاحها أو لم يبد فإن بدا صلاحها جاز البيع مطلقًا بدون خلاف.\nأما إذا لم يبد صلاحها فلا تخلو حالة الشراء من ثلاثة أوجه:\nالأول: أن يشترط المشترى بقاءها إلى الحصاد والجز. فهذا لا يجوز ودليله الإجماع المنعقد على ذلك، وسنده أن النبي - ﷺ -: \"نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع\" (٢).\nوحكى ابن المنذر إجماع العلماء على هذا.\nالثاني: أن يشترط البائع على المشترى القطع في الحال، وحكمه الجواز لأن المنع إنما كان خوفًا من تلف الثمرة وحدوث العاهة عليها قبل أخذها.\nوقد روى أنس - ﵁ - أن النبي - ﷺ - نهى عن بيع الثمار حتى تزهو، قال: \"أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه\" (٣).\nوليس فيها غرر، فهو يدخل على بصيرة، وإن كان البيع قبل بدو الصلاح مع شرط القطع لا فائدة فيه غالبًا، ولهذا فحصول مثل هذا نادر أَوْ لا يكاد يقع لأن الإنسان إنما يشترى ما ينفعه والثمرة قبل بدو صلاحها لا نفع فيها في الغالب.\nالثالث: أن يبيع الثمرة قبل بدو صلاحها مطلقًا من غير شرط، وقد اختلف الفقهاء في صحة هذا البيع على قولين:\nالقول الأول: هذا البيع باطل.\nوهذا مذهب مالك والشافعى وأحمد.\nوحجتهم ما سبق من حديث أنس - ﵁ -.\nالقول الثاني: يجوز مثل هذا البيع، ويقطع في الحال. وهذا مذهب أبى حنيفة.\nوحجته: أن إطلاق العقد يقتضى القطع فهو كما لو اشترطه، وفسر عن البيع بأنه بيعها مدركة قبل إدراكها بدلالة قوله: \"أرأيت إن منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه\" (٤).\n_________\n(١) مجموع الفتاوى (٢٩/ ٤٨).\n(٢)، (٣)، (٤) سبق تخريجها قريبًا.","vol":"4","page":300},{"text":"وحاصل قوله يرجع إلى النتيجة التي ذهب إليها الجمهور وهي المنع من البيع بشرط البقاء، لأنه أجاز البيع بشرط القطع.\n• واختار ابن قدامة - ﵀ - القول الأول وهو عدم الجواز (١).\nجمهور الفقهاء -بوجه عام- على أن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، غير جائز ولا صحيح (٢).\n٩ - بيع المجهول:\n• عن ابن عباس - ﵁ - قال: \"نهى رسول الله - ﷺ - أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا صوف على ظهر، ولا سمن في لبن، ولا لبن في ضرع\" (٣).\n١٠ - بيع الثنيا (أو استثناء المجهول في البيع):\nعن جابر بن عبد الله - ﵄ - قال: \"نهى رسول الله - ﷺ - عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة وعن الثنيا ورخص في العرايا\" (٤).\nومعنى الثنيا: الاستثناء، وهي في البيع: أن يبيع شيئًا ويستثنى بعضه، فإن كان المستثنى معلومًا، كشجرة معلومة من أشجار بيعت صح البيع. وإن كان مجهولًا كبعض الأشجار، لم يصح. لما فيه من الجهالة والغرر وأكل مال الناس بالباطل.\n١١ - بيع ما ليس عندك والرخصة في بيع السلم أو السلف:\n• عن حكيم بن حزام قال: أتيت رسول الله - ﷺ - فقلت: يأتينى الرجل يسألنى من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ قال: \"لا تبع ما ليس عندك\" (٥).\n• عن حكيم بن حزام قال: \"نهانى رسول الله - ﷺ - أن أبيع ما ليس عندي\" (٦).\n_________\n(١) راجع (اختيارات ابن قدامة الفقهية ٢/ ٤٥ - ٤٧).\n(٢) الموسوعة الفقهية الكويتية (٩/ ١٨٩).\n(٣) أخرجه الطبراني في الكبير (١١/ ١١٩٣٥) وفي الأوسط (٤/ ٣٧٢٠) والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ١٠٨٥٧) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ١٠٢) رجاله ثقات.\n(٤) سبق تخريجه قريبًا.\n(٥) صحيح: أخرجه أبو داود (٣٥٠٣) والترمذى (١٢٣٢) والنسائي (٤٦٢٧) وابن ماجة (٢١٨٧) وغيرهم.\n(٦) صحيح: أخرجه الترمذي (١٢٣٣) وغيره.","vol":"4","page":301},{"text":"قوله: \"أبتاع له من السوق ثم أبيعه\".\nمقصود السائل أنه هل يبيع ما ليس عنده ثم يشتريه من السوق ثم يسلمه للمشترى الذي اشترى له منه. \"قال لا تبع ما ليس عندك\" أي شيئًا ليس في ملكك حال العقد (١).\n• قال الخطابى: قوله: \"لا تبع ما ليس عندك\" يريد بيع العين دون بيع الصفة ألا ترى أنه أجاز السلم إلى الآجال وهو بيع ما ليس عند البائع في الحال وإنما نهى عن بيع ما ليس عند البائع من قبل الغرر، وذلك مثل أن يبيعه عبده الآبق، أو جَمَلُه الشارد، ويدخل في ذلك كل شىء ليس بمضمون عليه مثل أن يشترى سلعة فيبيعها قبل أن يقبضها، ويدخل في ذلك بيع الرجل مال غيره موقوفًا على إجازة المالك لأنه يبيع ما ليس عنده ولا في ملكه يجيزه وهو غرر لأنه لا يدرى هل يجيزه صاحبه أم لا؟ والله أعلم (٢).\n• أما بيع السلم أو السلف فهو بمعنى واحد وسمى السلم سلمًا لتسليم رأس المال في المجلس، وسمى سلفًا لتقديمه قبل أوان استلام المبيع.\n• ومعنى بيع السلم أو السلف: هو بيع آجل بعاجل، أو بيع شىء موصوف في الذمة أي أنه يتقدم فيه رأس المال، ويتأخر المثمن لأجل، وبعبارة أخرى: هو أن يسلم عوضًا حاضرًا في عوض موصوف في الذمة إلى أجل.\nمثاله: كأن يقول صاحب السلم: اشتريت منك طِنًّا من الأرز صفته كذا إلى أجل كذا بسعر خمسمائة جنيهًا ويعطيه الثمن حالًا.\nوقبل المسلم إليه (صاحب الأرز).\nوهذا النوع جائز بالكتاب والسنة والإجماع.\nقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ (٣).\nقال ابن عباس: \"أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه، وأذن فيه\" (٤).\n_________\n(١) تحفة الأحوذى (٤/ ٣٦٠).\n(٢) معالم السنن على حاشية سنن أبى داود (٣/ ٧٦٩).\n(٣) سورة البقرة: ٢٨٢.\n(٤) حسن: أخرجه الشافعى في مسنده (٥٩٨) والحاكم (٢/ ٢٨٦) والبيهقى (٦/ ١٨).","vol":"4","page":302},{"text":"• عن ابن عباس - ﵄ - قال: \"قدم النبي - ﷺ - المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث، قال: من أسلف في شىء ففى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم\" (١).\nأما الإجماع: فقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز، ولأن بالناس حاجة إليه، لأن أرباب الزروع والثمار والتجارات يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم أو على الزرع ونحوها حتى تنضج، فجوز لهم السلم دفعًا للحاجة.\n• وقد استثنى عقد السلم من قاعدة عدم جواز بيع المعدوم، لما فيه من تحقيق مصلحة اقتصادية، ترخيصًا للناس، وتيسيرًا عليهم، وصرح في المدونة بأن السلم رخصة مستثناة من بيع ما ليس عند بائعه.\n• وقال زكريا الأنصارى: السلم عقد غرر جُوِّز للحاجة (٢).\n• قال القرافى: السلف رخَّص فيه صاحب الشرع لمصلحة المعروف بين العباد فاستثناه لذلك (٣).\nظن بعض العلماء خروجه عن القياس وعده من \"باب بيع ما ليس عندك\" المنهى عنه في حديث حكيم بن حزام.\nولكن هذا الظن بعيد عن الصواب وليس بشىء، فإن حديث حكيم بن حزام يراد به بيع عين معينة ليست في ملك البائع حينما أجرى عليها العقد، وإنما يشتريها من صاحبها فيسلمها للمشترى الذي اشتراها منه قبل دخولها في ملكه، وهذا هو صريح الحديث وقصته.\nفأما السلم فهو متعلق بالذمة لا العين، فهو بيع موصوف في الذمة، لذا فهو على وفق القياس، والحاجة داعية إليه (٤).\n• وقال ابن القيم - ﵀ -:\nوقد فطر الله العقلاء على الفرق بين بيع الإنسان ما لا يملكه ولا هو مقدور\n_________\n(١) أخرجه البخاري (٢٢٤٠) ومسلم (١٦٠٤).\n(٢) راجع الفقه الإِسلامى (د. وهبة الزحيلى) (٤/ ٥٩٨) والموسوعة الفقهية الكويتية (٢٥/ ١٩٤\n(٣) الذخيرة (٥/ ٢٥٥).\n(٤) توضيح الأحكام من بلوغ المرام (٤/ ٦٢).","vol":"4","page":303},{"text":"له وبين السلم إليه في مغل مضمون في ذمته مقدور في العادة على تسليمه. فالجمع بينهما كالجمع بين الميتة والمذكى والربا والبيع\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-295>ثانيًا: البيوع المحرمة بسبب الربا:</span>\n• وقد سبق تعريف الربا: لغة وشرعًا.\n• وهي زيادة في شىء مخصوص.\nبمعنى (٢): ليس كل زيادة ربا في الشرع، وليس كل زيادة في بيع ربا، فإذا كان المبيعات مما تجوز فيه الزيادة فلا بأس، فلو بعت سيارة بسيارتين فلا بأس، وكتابًا بكتابين فلا بأس، لأنه ليس كل زيادة تكون ربا.\nبل الزيادة التي تكون ربا هى: ما إذا وقع العقد بين شيئين يحرم بينهما التفاضل كالذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، ويقاس عليها ما يماثلها في العلة.\n• وقد اختلف العلماء في العلة:\n• فمذهب الحنفية والحنابلة: أن العلة في الأصناف الأربعة: الكيل، وفي الذهب والفضة: الوزن.\n• وعند المالكية: العلة في الأصناف الأربعة: الاقتيات والادخار، وفي الذهب والفضة: العلة فيهما غلبة الثمنية، أو جوهر الثمنية، فالعلة قاصرة على الذهب والفضة.\n• وعند شيخ الإِسلام في الاختيارات: العلة في الأصناف الأربعة: الطعم مع الكيل أو الوزن، وفي الذهب والفضة، مطلق الثمنية، وعليه فإن العلة متعدية إلى غيرهما كالفلوس والأوراق النقدية.\n• وقال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى -:\nوأقرب شىء أن يقال: إن العلة في الذهب والفضة كونهما ذهبًا وفضة، سواءً كانا نقدين أو غير نقدين، والدليل على أن الربا يجرى في الذهب والفضة، وإن كانا غير نقدين: حديث القلادة الذي رواه فضالة بن عبيد \"أنه اشترى قلادة فيها\n_________\n(١) إعلام الموقعين (١/ ٤٩٢).\n(٢) راجع الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن العثيمين ﵀ (٨/ ٣٨٧ - ٣٩١).","vol":"4","page":304},{"text":"ذهب وخرز باثنى عشر دينارًا ففصلها فوجد فيها أكثر، فنهى النبى - ﷺ - أن تباع حتى تفصل\" (١).\n• ومعلوم أن القلادة خرجت عن كونها نقدًا، وعلى هذا فيجرى الربا في الذهب والفضة مطلقًا سواء كانتا نقدًا، أم تبرا (٢) أم حليًّا على أي حال كانت، ولا يجرى الربا في الحديد والرصاص والصفر (النحاس) والماس وغيرها من أنواع المعادن.\n• أما العلة في الأربعة: كونها مكيلة مطعومة، يعني أن العلة مركبة من شيئين الكيل والطعم، إذ هذا هو الواقع فهي مكيلة مطعومة ويظهر أثر الخلاف في الأمثلة: فإذا باع صاعًا من دقيق بصاعين منه فإذا قلنا: إن العلة الكيل فلا يجوز، وإن قلنا: إن العلة الطعم جاز، وإن قلنا: العلة الكيل مع الطعم جاز أيضًا.\n• وإذا باع فاكهة بجنسها متفاضلة فإن قلت: العلة الطعم فلا يجوز، وإن قلنا: العلة الكيل جاز، وإن قلنا: العلة الكيل مع الطعم جاز، فالأمثلة تبنى على الخلاف في تحديد العلة.\n• فإن قال قائل: سلمنا أنها مطعومة في البر والشعير والتمر، لكن ما القول في الملح؟ أجاب عنه شيخ الإِسلام: بأن الملح يصلح به الطعام فهو تابع له، ولهذا يقال: \"النحو في الكلام كالملح في الطعام\" فالملح من توابع الطعام، وبناءً على هذا التعليل يجرى الربا في التوابل التي يصلح بها الطعام، لأنها تابعة له. انتهى.\n• وليس القصد هنا ذكر أحكام الربا وشروطه ومسائله، بل القصد هنا التعرف على أحكام بعض البيوع الربوية، وهي التي ورد النهى عنها في السنة.\n• ومن هذه البيوع ما يلي:\n١ - بيع العينة:\nالعينة لغة: السلف.\nوشرعًا: هو أن يبيع البائع شيئًا من غيره بثمن مؤجل، ويسلم إلى المشترى ثم يشتريه قبل قبض الثمن بثمن أقل مما باع به وينقده الثمن.\nومثاله: قول القائل أنا بعت على زيد سيارة بعشرين ألفًا إلى سنة، فهذا بيع نسيئة، ثم إنى اشتريتها من هذا الرجل بثمانية عشر ألفًا.\n_________\n(١) أخرجه مسلم (١٥٩١).\n(٢) التِّبر: هو الذهب والفضة قبل أن يضربا دنانير ودراهم، فإذا ضربا كانا عينًا.","vol":"4","page":305},{"text":"فهذا حرام لا يجوز، لأنه حيلة واضحة، لأن الرجل أعطى عينًا وأخذ عينًا، والعين النقد.\nوهي محرمة لقول النبى - ﷺ -: \"إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم\" (١).\nإذًا هو محرم، بل من كبائر الذنوب (٢).\n• من مسائل العينة في زماننا:\n• قال الشيخ ابن العثيمين - رحمه الله تعالى -:\nومن مسائل العينة أو من التحيل على الربا ما يفعله بعض الناس اليوم، يحتاج إلى سيارة، ويذهب إلى تاجر، ويقول أنا أحتاج السيارة الفلانية في المعرض الفلانى، فيذهب التاجر ويشتريها من المعرض بثمن، ثم يبيعها بأكثر من الثمن على هذا الذي احتاج السيارة إلى أجل، فهذا حيلة ظاهرة على الربا، لأن حقيقة الأمر أنه أقرضه ثمن السيارة الحاضرة بزيادة، لأنه لولا طلب هذا الرجل ما اشتراها ولا قرب إليها، وهذه حيلة واضحة، وإن كان مع الأسف كثير من الناس انغمس فيها، ولكن لا عبرة بعمل الناس، العبرة بتطبيق الأحكام على النصوص الشرعية.\nوكذلك أيضًا انتشرت حيلة سابقة: يأتى الفقير إلى شخص فيقول أنا أحتاج ألف ريال، فيذهب التاجر إلى صاحب دكان عنده أكياس رز أو أي شىء فيشترى التاجر الأكياس من صاحب الدكان مثلًا بألف ريال، ثم يبيعها على المحتاج بألف ومائتين، ونحن نعلم أنه لا يجوز أن يباع قبل قبضه، فكيفية القبض عندهم أن يمسح على الأكياس بيده، مع أن النبى - ﷺ - \"نهى أن تباع السلع حيث تباع حتى يحوذها التجار إلى رحالهم\" (٣) فهل هذا قبض؟ هذا يسمى عَدًّا ولا يسمى قبضًا، لكن كانوا يفعلون هذا، بعد ذلك يأتى الفقير إلى صاحب الدكان الذي عنده هذه الأكياس، ويبيعها عليه بأقل مما اشتراها من التاجر، لأن الفقير يريد دراهم ولا يريد أكياس طعام، فمثلًا يبيعها على صاحب الدكان بألف إلا مائة ريال، فيؤكل\n_________\n(١) صحيح: أخرجه أبو داود (٣٤٦٢) وغيره من حديث ابن عمر - ﵄ -. وانظر الصحيحة (١١).\n(٢) راجع الشرح الممتع لابن عثيمين رحمه الله تعالى (٨/ ٢٢٣).\n(٣) حسن: أخرجه أبو داود (٣٤٩٩) وغيره.","vol":"4","page":306},{"text":"المسكين الفقير من الجانبين، من جانب التاجر الأول ومن صاحب الدكان، فصاحب الدكان أخذ منه مائة ريال، والتاجر أخذ مائتين زائدًا على الألف، وهذه سماها شيخ الإسلام - ﵀ - الحيلة الثلاثية، لأنها مكونة من ثلاثة أشخاص، ومسائل الربا لا تحل بالحيل (١). انتهى.\nقلت (فؤاد): ومن مسائل العينة في عصرنا أيضًا ما يسميه بعض التجار \"الحرق\" أي حرق السلعة بمعنى أنه يبيع مثلًا الثلاجة للمشترى بمبلغ ١٥٠٠ جنيه مؤجلًا على أقساط، ويشتريها منه نقدًا بمبلغ ١٠٠٠ جنيه.\n• ومنهم من يقوم ببناء البيت لشخص ما فيتكلف عليه عشرون ألفًا، ويبدأ يقبض من صاحب البيت مؤجلًا ثلاثين ألفًا، أو يعمل له عمرة للسيارة وغير ذلك من الحيل الربوبية، فانتهوا أيها المرابون حتى لا تصيبكم حرب الله تعالى، واعلم أن رزقك الذي كتب لك سوف يأتيك فاطلبه بالحلال ولا تستعجل فتطلبه بالحرام، ولو صبرت لجاءك بالحلال.\n• قال الشيخ ابن العثيمين - ﵀ -:\nواعلم: أنه كلما احتال الإنسان على محرم لم يزدد إلا خبثًا، فالمحرم خبيث، فإذا احتلت عليه صار أخبث، لأنك جمعت بين حقيقة المحرم وبين خداع الرب ﷿، والله ﷾ لا تخفى عليه خافية \"وإنما الأعمال بالنيات\" (٢) ولولا الزيادة الربوية ما عرفت هذا الرجل، والعجيب أن الشيطان يغر ابن آدم فيقول: نحن نفعل هذا رحمة بالفقير من أجل أن تتيسر أحواله، ولولا هذا ما تيسرت، لكن أقول لكم كلما كان أفقر صارت الزيادة عليه أكثر، فهذه نقمة وليست رحمة، فمثلًا: يأتى إنسان متوسط الحال يستدين من هذا الرجل فيبيع عليه ما يساوى ألفًا بألف ومائتين، ويأتى إنسان آخر يستدين من أجل أن يأكل هو وأهله فيبيع عليه ما يساوى ألفًا بألف وخمسمائة، فيقول: لأن هذا لا يفى، ومتى يفى؟ فأين الرحمة؟ ولو كان غرضه الرحمة بالفقير لكان هذا الثاني أولى بالرحمة من الأول المتوسط الحال، لكن الشيطان يلعب على ابن آدم (٣). انتهى.\n_________\n(١) الشرح الممتع (٨/ ٢٢٤ - ٢٢٥).\n(٢) أخرجه البخاري، ومسلم وغيرهما.\n(٣) الشرح الممتع (٨/ ٢٢٦).","vol":"4","page":307},{"text":"• وقال ابن القيم - رحمه الله تعالى -:\nفيا سبحان الله! أيعود الربا الذي عظَّم الله شأنه في القرآن، وأوجب محاربة مستحله، ولعن آكله وشاهديه وكاتبه، وجاء فيه من الوعيد ما لم يجىء في غيره إلى أن يستحل نوعاه بأدنى حيلة لا كلفة فيها أصلًا إلا بصورة عقد هى عبث ولعب يضحك منها ويستهزأ بها؟ (١).\n٢ - بيع المزابنة والرخصة في العرايا:\nالمزابنة: مأخوذة من الزَبْن.\nوهو في اللغة: الدفع لأنها تؤدى إلى النزاع والمدافعة.\nوفي الاصطلاح الفقهى: المزابنة: هى كل شىء من الجزاف الذي لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده، ابتيع بشىء مسمى من الكيل، والوزن، والعدد ظنًا وتقديرًا، وذلك بأن يقدر مثلًا الرطب على النخل بمقدار مائة صاع، فيبيع بقدره من التمر.\n• عن عبد الله بن مسعود - ﵁ - قال: \"نهى رسول الله - ﷺ - عن المزابنة: أن يبيع ثمر حائطة، إن كانت نخلًا، بتمر كيلًا، وإن كان كرمًا، أن يبيعه بزبيب كيلًا، وإن كان زرعًا، أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله\" (٢).\n• عن جابر بن عبد الله - ﵄ -: \"نهى رسول الله - ﷺ - عن المزابنة والمحاقلة\" (٣).\n• عن سهل بن أبي حثمة: \"أن رسول الله - ﷺ - نهى عن بيع الثمر (بالتمر) وقال: \"ذلك الربا، تلك المزابنة\" إلا أنه رخص في بيع العريَّة النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت يخرصها تمرًا، يأكلونها رطبًا\" (٤).\n• والعريَّة: مفرد العرايا.\n• وهي بيع الرطب على النخل بتمر في الأرض.\n• اتفق العلماء على تحريم بيع المزابنة لأنها ربا، لأنه بيع مكيل بمكيل من جنس مع عدم المساواة بينهما بالكيل أو لعدم العلم بالمماثلة فيهما.\n• قال صديق حسن خان - ﵀ -:\n_________\n(١) إعلام الموقعين (٣/ ٢٩٥).\n(٢) أخرجه البخاري (٢٢٠٥) ومسلم (١٥٤٢) وغيرهما.\n(٣) أخرجه البخاري (٢٣٨١) ومسلم (١٥٤٣) وغيرهما.\n(٤) أخرجه البخاري (٢٣٨٣) ومسلم (١٥٤٠) وغيرهما.","vol":"4","page":308},{"text":"والذي أخبرنا بتحريم الربا، ومنعنا من المزابنة هو الذي رخص لنا في العرايا، والكل حق وشريعة واضحة وسنة قائمة ومن منع ذلك فقد تعرض لرد الخاص بالعام ولرد الرخصة بالعزيمة ولرد السنة بمجرد الرأى، وهكذا من منع من البيع وجوز الهبة: كما روى عن أبي حنيفة - ﵀ - ولكن هذه الرخصة مقيدة بأن يكون الشراء بالوسق والوسقين والثلاثة والأربعة كما وقع في حديث جابر (١). فلا يجوز الشراء بزيادة على ذلك (٢).\n• قال ابن المنذر: ادعى الكوفيون أن بيع العرايا منسوخ بنهيه - ﷺ - من بيع الثمر بالتمر وهذا مردود لأن الذي روى النهى عن بيع الثمر بالتمر هو الذي روى الرخصة في العرايا فأثبت النهى والرخصة معًا (٣).\n• وعند الحنابلة: (لا تجوز العريَّة إلا لحاجة صاحب الحائط إلى البيع أو لحاجة المشترى إلى الرطب. والله أعلم) (٤).\n٣ - بيع المحاقلة:\nالمحاقلة في اللغة:\nمأخوذة من الحقل: وهو الحرث، وموضع الزرع.\n• وفي الاصطلاح: بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية بالظن والتقدير. عن جابر بن عبد الله - ﵄ - قال: \"نهى رسول الله - ﷺ - عن المحاقلة والمزابنة\" (٥).\n• قال النووى - ﵀ -:\nاتفق العلماء على تحريم بيع الرطب بالتمر في غير العرايا، وأنه ربا، وأجمعوا أيضًا على تحريم بيع العنب بالزبيب، وأجمعوا أيضًا على تحريم بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية، وهي المحاقلة (٦).\n_________\n(١) عن جابر قال: سمعت رسول الله - ﷺ - حين أذن للعرايا أن يبيعوها يخرصها يقول: \"الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة\" وهو حديث صحيح: أخرجه أحمد (٣/ ٣٦٠) وابن حبان (٥٠٠٨) وغيرهما.\n(٢) الروضة الندية (٢/ ٢٣٩).\n(٣) فتح البارى (٤/ ٤٥٣).\n(٤) فتح البارى (٤/ ٤٥٩).\n(٥) أخرجه البخاري (٢٣٨١) ومسلم (١٥٤٣).\n(٦) شرح صحيح مسلم (٥/ ١٩٧).","vol":"4","page":309},{"text":"• ولا يختلف الفقهاء في أن بيع المحاقلة غير جائز، وهو فاسد عند الحنفية، باطل عند غيرهم، وذلك لحديث جابر السابق ذكره، ولأنه بيع مكيل بمكيل من جنسه، فلا يجوز خرصا (ظنًّا وتقديرًا) لأن فيه شبهة الربا الملحقة بالحقيقة في التحريم.\nولعدم العلم بالمماثل، والجهل بالتساوى كالعلم بالتفاضل وأيضًا تزيد المحاقلة -كما قال الشافعية على المزابنة- فإن المقصود من المبيع فيها مستور بما ليس من صلاحه فانتفت الرؤيا أيضًا (١).\n٤ - بيع اللحم بالحيوان:\nعن سعيد بن المسيب: \"أن رسول الله - ﷺ - نهى عن بيع اللحم بالحيوان\" (٢).\n• قال أبو عمر ابن عبد البر:\nوقد اختلف الفقهاء في القول بهذا الحديث وفي معناه، فكان مالك يقول: المراد من هذا الحديث تحريم التفاضل في الجنس الواحد، وهو عنده من باب المزابنة والغرر، لأنه لا يدرى هل في الحيوان مثل اللحم الذي أعطى أو أقل أو أكثر.\n• وبيع اللحم باللحم لا يجوز متفاضلًا، فكذلك بيع الحيوان باللحم إذا كانا من جنس واحد، والجنس الواحد عنده. الإبل والبقر والغنم وسائر الوحش وذوات الأربع المأكولات، هذا كله عنده جنس واحد؛ لا يجوز بيع لحمه بلحمه إلا مثلًا بمثل.\n• ولحوم الطير كلها صنف واحد: الإوز، والبط، والدجاج، والحمام واليمام، ولا يجوز لحم شىء منه بشىء من الجنس المذكور، إلا مثلًا بمثل، ويجوز على التحرى. قال ابن عبد الحكم: لا يجوز التحرى إلا فيما قل مما يدرك ويلحقه التحرى، وأما ما كثر، فلا يجوز فيه التحرى، لأنه لا يحاط بعلمه انتهى باختصار (٣).\n_________\n(١) راجع الموسوعة الفقهية الكويتية (٩/ ١٣٨).\n(٢) أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٦٥٥)، قال ابن عبد البر: لا أعلم هذا الحديث يتصل من وجه ثابت من الوجوه عن النبى - ﷺ - وأحسن أسانيده مرسل سعيد بن المسيب هذا. التمهيد (١٢/ ١٣٥) وقال الإمام البغوي: حديث ابن المسيب وإن كان مرسلًا، لكنه يتقوى بعمل الصحابة، واستحسن الشافعي مرسل ابن المسيب. شرح السنة (٨/ ٧٧).\n(٣) التمهيد بترتيب الشيخ المغراوى (١٢/ ١٣٦، ١٤٠).","vol":"4","page":310},{"text":"٥ - بيع الأشياء بجنسها وبينهما فضل، أو بغير جنسها نسيئة كان ربا:\nعن عبادة بن الصامت: أن رسول الله - ﷺ - قال: \"لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، ولا البُرَّ بالبُرِّ، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح، إلا سواء بسواء، عينًا بعين يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى ولكن بيعوا الذهب بالورق، والورق بالذهب، والبر بالشعير، والشعير بالبر، والتمر بالملح، والملح بالتمر يدًا بيد كيف شئتم، وأما نسيئة فلا\" (١).\nعن أبي هريرة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"الدينار بالدينار لا فضل بينهما، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما\" (٢).\nعن أبي سعيد الخدرى - ﵁ - قال: جاء بلال إلى النبى - ﷺ - بتمر بَرْنىٍّ، فقال له النبى - ﷺ -: \"من أين هذا؟ \" قال بلال: كان عندي تمر ردىء، فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبى - ﷺ -. فقال النبى - ﷺ - عند ذلك: \"أوّه، أوّه، عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشترى فبع التمر ببيع آخر ثم اشتر به\" (٣).\n• قال ابن عبد البر: الربا عند جماعة العلماء في المصنف الواحد يدخله من جهتين، وهما: النساء والتفاضل، فلا يجوز شىء من الأنواع الستة بمثله إلا يدًا بيد مثلًا بمثل على ما نص عليه الرسول - ﷺ -، فإذا اختلف الجنس جاز فيه التفاضل، ولم يجيز فيه النساء. وقاسوا عليها ما أشبهها وما كان في معناها (٤).\n• قال الإِمام البغوي - عن حديث \"لا تبيعوا الذهب بالذهب\" الحديث.\n- في الحديث بيان تحريم الفضل والنساء في الصرف عند اتفاق الجنس.\n- وفي الحديث دليل على أنه لو باع حُليًّا من ذهب بذهب لا يجوز إلا متساويين في الوزن، ولا يجوز طلب الفضل للصنعة، لأنه يكون بيع ذهب بذهب مع الفضل.\nوفيه دليل على أنه لو باع مال الربا بجنسه ومعهما، أو مع أحدهما شىء آخر، مثل أن باع درهمًا ودينارًا بدينارين أو بدرهمين، أو باع درهمًا وثوبًا بدرهمين، أو بدرهم وثوب، لا يجوز، لأن اختلاف الجنس في أحد شقى الصفقة\n_________\n(١) أخرجه مسلم (١٥٨٧) وأبو داود (٣٣٤٩) والبغوي في شرح السنة (٨/ ٢٠٥٦) وغيرهم.\n(٢) أخرجه مسلم (١٥٨٨) وغيره.\n(٣) أخرجه البخاري (٢٣١٢) ومسلم (١٥٩٤) وغيرهما.\n(٤) راجع التمهيد بترتيب الشيخ المغراوى (١٢/ ٥١).","vol":"4","page":311},{"text":"يوجب توزيع ما في مقابلتهما عليهما باعتبار القيمة وعند التوزيع يظهر الفضل، أو يوجب الجهل بالتماثل حالة العقد، والجهل بالتماثل في بيع مال الربا بجنسه بمنزلة يقين التفاضل في إفساد البيع، وإلى هذا ذهب بعض أصحاب النبى - ﷺ -، وهذا قول شريح، وابن سيرين، وإبراهيم النخعى، وإليه ذهب ابن المبارك، والشافعى، وأحمد، وإسحاق (١).\n• ومن ذلك لا يجوز إبدال الذهب القديم بالجديد مع إعطاء الفرق بمعنى أن المرأة تعطى الصائغ ١٠٠ جم من الذهب القديم وتستبدله بوزن ٢٠٠ جم وتدفع الفرق من الجنيهات مثلًا. وهذه صورة من صور الربا المحرم.\n• وقد سئل الشيخ ابن العثيمين - رحمه الله تعالى - عن ذلك فقال: لا يجوز أن تبدل ذهبًا رديئًا بذهب طيب وتعطى الفرق. هذا محرم ولا يجوز ويدل لذلك ما يثبت في الصحيحين وغيرهما في قصة بلال - ﵁ -: جاء إلى النبى - ﷺ - بتمر جيد فقال له: \"من أين هذا\" قال بلال: كان عندنا تمر ردىء فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبى - ﷺ -. فقال رسول الله - ﷺ -: \"أوه لا تفعل عين الربا عين الربا\" (٢).\nفبين الرسول - ﷺ - أن زيادة ما يجب فيه التساوى من أجل اختلاف الوصف أنها هى عين الربا وأنه لا يجوز للمرء إن يفعله ولكن سول الله - ﷺ - كعادته أرشده إلى الطريق المباح فأرشده النبى - ﷺ - إلى أن يبيع الردىء بدراهم ثم يشترى بالدراهم تمرًا جيدًا وعلى هذا فنقول إذا كان لدى المرأة ذهب ردىء أو ذهب ترك الناس لبسه فإنها تبيعه بالسوق ثم تأخذ الدراهم وتشترى بها ذهبًا طيبًا تختار هذه الطريقة التي أرشد إليها نبينا - ﷺ - (٣).\nومن الأخطاء أيضًا بيع الذهب بالأجل، فلابد أن يكون يدًا بيد أي خذ وهات بمعنى ادفع الثمن حالًا وخذ ذهبك وزنًا أما إذا أخذ الذهب ودفع نصف المبلغ أو تبقى من المبلغ شىء لو يسيرًا أعطاه بعد يوم أو أكثر فهذا لا يجوز لقوله - ﷺ - في الحديث السابق: \"بيعوا الذهب بالذهب ... يدًا بيد كيف شئتم، وأما نسيئة فلا\".\n_________\n(١) شرح السنة (٨/ ٦٥، ٦٦).\n(٢) سبق تخريجه قريبًا.\n(٣) فقه وفتاوى البيوع (ص: ٣٨٦، ٣٨٧) جمعها: أشرف عبد المقصود.","vol":"4","page":312},{"text":"والنسيئة هى التأخير عن الدفع حالًا.\nوكذلك لا يجوز بيع الذهب بالشيكات، وذلك لأن الشيكات ليست قبضًا، وإنما هى وثيقة حوالة فقط (١).\nوكذلك لا يجوز بيع العملة بأجل، فتأخير أحدهما من ربا النسأ، وهو حرام مطلقًا (٢).\nولا يجوز بيع العملات من الجنس الواحد متفاضلة فمثلًا نجد بعض الناس يشترى فئة عشرة جنيهات القديمة بفئة عشرين جنيهًا، بزعم قد أصبحت عُملة أثرية. فهذا لا يجوز للحديث السابق ذكره.\n\"الدينار بالدينار لا فضل بينها ... \".\nإذ الجنس الواحد لابد فيه من التقابض والتساوى في بيع بعضه ببعض، وهذا المعنى لا يقتصر على العملات الورقية فقط، بل كل الأجناس الربوية تأخذ نفس الحكم لعموم الأدلة السابقة.\n٦ - بيع الكالئ بالكالئ (الدَّين بالدين):\nعن ابن عمر - ﵄ - أن النبى - ﷺ -: \"نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، يعني الدَّين بالدَّين\" (٣).\nعلى ضعف هذا الحديث. أجمعت الأمة على عدم جواز بيع الدين بالدين.\n• وفي ذلك يقول الإِمام أحمد - ﵀ -:\nليس في هذا حديث يصح، لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين (٤).\n• وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن بيع الدين بالدين لا يجوز (٥).\n_________\n(١) المصدر السابق (ص ٣٨٩، ٣٩١).\n(٢) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (١٣/ ٤٤١ - ٤٤٣).\n(٣) إسناده ضعيف: أخرجه الحاكم (٢/ ٥٧) والدارقطنى (٣/ ٧١، ٧٢) والبيهقي (٥/ ٢٩٠ - ٢٩١) والطبرانى في الكبير (٤/ ٢٦٧) وغيرهم وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف. وانظر تلخيص الحبير (٣/ ٦٢) رقم (١٢٠٩)، وإرواء الغليل (٥/ ١٣٨٢).\n(٤) تلخيص الحبير (٣/ ٦٢).\n(٥) الإجماع لابن المنذر (ص ٥٦) والمغنى (٦/ ١٠٦).","vol":"4","page":313},{"text":"• ومعنى الكالئ بالكالئ: أي النسيئة بالنسيئة، وذلك أن يشترى الرجل شيئًا إلى أجل، فإذا حل الأجل لم يجد ما يقضى به، فيقول: بعنيه إلى أجل آخر بزيادة شىء، فيبيعه منه ولا يجرى بينهما تقابض (١).\n- وهذه الصورة محرمة بإجماع الأمة، لما فيها من الربا الحرام تطبيقًا لقاعدة \"زدنى في الأجل وأزيدك في القدر\".\nولكن لبيع الدين صور أخرى منها ما هو جائز ومنها ما هو حرام.\nفمثلًا: بيع الدين على الغير: فلا يجوز أن يباع بالدين بل ولا بالعين.\nمثال ذلك: إنسان في ذمته لشخص مائة صاع بُر فجعل هذا الرجل يطلبه يقول أعطنى يا فلان وهو يماطل به، فقيل للرجل الذي له الحق نعطيك عنها مائة درهم، ونحن نأخذها من المطلوب فلا يجوز، حتى وإن كان بعين فإنه لا يجوز، فلو قيل: لهذا الرجل الذي له مائة صاع في ذمة فلان سوف نعطيك عنها مائة ريال تأخذها نقدًا فإنه لا يجوز، لأنه يشبه أن يكون غير مقدور على تسليمه، وإذا كان كذلك فإنه يكون فيه غرر إذ إن المطلوب قد يوفى كاملًا وقد لا يوفى فلا يصح. لكن لو كان الذي اشترى دين فلان قادرًا على أخذه منه كرجل له سلطة يستطيع أن يأخذ هذا المال الذي في ذمة الرجل في ساعة فالصحيح: أنه يجوز، لأن العلة عن نهى بيع ما في الذمم إنما هى الخوف من الغرر، وعدم الاستلام فإذا زالت العلة زال المعلول وزال الحكم.\nولكن إذا قلنا يجوز إذا كان قادرًا على أخذه لابد أن يكون المدين قد أقر بالدين، أما إذا كان منكرًا، وجاء إنسان وقال أنا أريد أن أشترى دين فلان الذي هو لك وهو منكر ولم يقر، ولكن قال أخاطر فأشتريه وأطالبه عند القاضى فلا يجوز، لأنه مخاطرة، لكن كلامنا فيما إذا باع دينًا في ذمة مقر على شخص قادر على استخراجه، فالصواب أنه جائز.\nومن صوره بيع الدين على من هو في ذمته.\nمثاله: أنا أطلب شخصًا مائة صاع بُر فجاء إلىَّ وقال: أنا ليس عندي بُر، ولكن أنا أعطيك عن المائة صاع مائتى ريال، فهنا بيع دين بدين ففيه تفصيل.\nإن كان باعه بسعر وقته فلا بأس وإن باعه بأكثر فإنه لا يجوز.\n_________\n(١) النهاية لابن الأثير (٤/ ١٩٤).","vol":"4","page":314},{"text":"والدليل: حديث عبد الله بن عمر - ﵄ - قال: \"كنا نبيع الإبل بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير ونبيع بالدنانير فنأخذ عنها الدراهم\" فسألنا رسول الله - ﷺ - عن ذلك فقال: \"لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شىء\" (١) فاشترط النبى - ﷺ - شرطين:\nالشرط الأول: أن تأخذها بسعر يومها.\nالشرط الثاني: أن لا يتفرقا وبينهما شىء.\nفالعلة في الشرط الأول: إذ إنه إذا أخذها بأكثر فقد ربح فيما لم يدخل في ضمانه.\nوقد نهى النبى - ﷺ -: \"عن ربح ما لم يضمن\" (٢).\nمثاله: الدينار يساوى عشرة فقال: أنا آخذ منك: بأحد عشر فهذا لا يجوز، لأن الذي أخذ بأحد عشر بدل الدينار ربح درهمًا فربح في شىء لم يدخل في ضمانه، لأن الدنانير في ضمان من هو في ذمته، ولم يدخل عليه إلى الآن.\nوالمعنى: أن ربح ما لم يضمن: هو أن يبيعه سلعة قد اشتراها ولم يكن قبضها نهى من ضمان البائع الأول ليس من ضمانه فهذا لا يجوز بيعه حتى يقبضه فيكون في ضمانه.\nأما العلة في الشرط الثاني: لأنه سيأخذ عن الدنانير دراهم وبيع الدنانير بالدراهم لابد فيها من القبض في مجلس العقد، وحينئذ لو لم يقبض لبطل العقد، كما لو باع دنانير بدراهم ولم يقبض فإنه يبطل العقد (٣).\nوالخلاصة: أن الأصل عدم جواز بيع الدين في الصرف، لأنه يؤدى إلى الربا.\nوأما في غير الصرف والسلم فبيع الدين إذا كان من المدين نفسه فجائز في أكثر صوره لحصول القبض من قبل، وإذا كان لغير المدين فإن كان بثمن عين فيجوز في أكثر صوره، بشرط كون الدين مستقرًا، وكون المدين مليا ومقرا، لإمكان التسليم والقبض، وعدم الغرر والضرر، وأما بيع الدين لغير المدين بالدين\n_________\n(١) حسن: أخرجه أحمد (٢/ ٨٣) وأبو داود (٣٣٥٤) وغيرهما.\n(٢) صحيح: أخرجه أحمد (٢/ ١٧٤) وأبو داود (٣٥٠٤) وغيرهما.\n(٣) راجع الشرح الممتع (٨/ ٤٣٢ - ٤٣٦).","vol":"4","page":315},{"text":"فإنه لا يجوز في أكثر صوره، لما فيه من الغرر والجهالة والنهى الوارد في ذلك من عدم جواز بيع الكالئ بالكالئ (١).\n٧ - بيعتين في بيعة وهل يلحق بهذا النوع البيع بالتقسيط؟\n• عن أبي هريرة - ﵁ - قال: \"نهى رسول الله - ﷺ - عن بيعتين في بيعة\" (٢).\n• عن أبي هريرة - ﵁ - قال: قال النبى - ﷺ -: \"من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا\" (٣).\n• واختلف العلماء في معنى بيعتين في بيعة:\nقال الترمذى - ﵀ -:\nوالعمل على هذا عند أهل العلم.\nوقد فسَّر بعض أهل العلم، قالوا: بيعتين في بيعة، أن يقول: أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة، وبنسيئة بعشرين، ولا يفارقه على أحد البيعين، فإذا فارقه على أحدهما، فلا بأس إذا كانت العقدة على أحد منهما.\nقال الشافعي: ومن معنى نهى النبى - ﷺ - عن بيعتين في بيعة، أن يقول: أبيعك دارى هذه بكذا. على أن تبيعنى غلامك بكذا.\nفإذا وجب لي غلامك وجب لك دارى، وهذا يفارق عن بيع بغير ثمن معلوم، ولا يدرى كل واحد منهما على ما وقعت عليه صفقته (٤).\n• قال الخطابى - ﵀ - في معالم السنن تعليقًا على حديث \"من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا\":\nلا أعلم أحدًا من الفقهاء قال بظاهر هذا الحديث أو صحح البيع بأوكس الثمنين، إلا شىء يحكى عن الأوزاعى وهو مذهب فاسد، وذلك لما تتضمنه هذه العقدة من الغرر والجهل. انتهى.\n• وتعقبه الشوكانى - ﵀ - في نيل الأوطار فقال: ولا يخفى أن ما قاله هو ظاهر الحديث، لأن الحكم له بالأوكس يستلزم صحة البيع به. انتهى.\n_________\n(١) مجلة الشريعة والدراسات الإِسلامية الكويتية العدد (٣٥) (ص ٣٢٩).\n(٢) حسن: أخرجه الترمذى (١٢٣١) وغيره. وراجع إرواء الغليل (٥/ ١٤٩).\n(٣) حسن: أخرجه أبو داود (٣٤٦١) وغيره. وراجع إرواء الغليل (٥/ ١٤٩ - ١٥٠).\n(٤) سنن الترمذى (٣/ ٥٣٣)، بعد الحديث رقم (١٢٣١).","vol":"4","page":316},{"text":"• وقال أيضًا الخطابى في معالم السنن باختصار:\nوإنما المشهور عن أبي هريرة عن النبى - ﷺ -: \"أنه نهى عن بيعتين في بيعة\" فأما على الوجه الذي ذكره أبو داود، (المقصود حديث ... فله أوكسهما أو الربا) فيشبه أن يكون ذلك في حكومة في شىء بعينه، كأنه أسلفه دينارًا في قفيزين إلى شهر، فهذا بيع ثانٍ قد دخل على البيع الأول فصار بيعتين في بيعة، فيردان إلى أوكسهما وهو الأصل، فإن تبايعا المبيع الثاني قبل أن يتقابضا الأول كانا مُرْبيين.\nثم قال: وتفسير ما نهى عنه من بيعتين في بيعة على وجهين:\nأحدهما: أن يقونا بعتك هذا الثوب نقدًا بعشرة ونسيئة بخمسة عشر، فهذا لا يجوز لأنه لا يدرى أيهما الثمن الذي يختاره منهما فيقع به العقد، وإذا جهل الثمن بطل البيع.\nوالوجه الآخر: أن يقول: بعتك هذا العبد بعشرين دينارًا على أن تبيعنى جاريتك بعشرة دنانير، فهذا أيضًا فاسد لأنه جعل ثمن العبد عشرين دينارًا وشرط عليه أن يبيعه جاريته بعشرة دنانير، وذلك لا يلزمه، وإذا ألزمه سقط بعض ثمنه، وإذا سقط بعضه صار الباقي مجهولًا.\n- ومن هذا الباب أن يقول: بعتك هذا الثوب بدينارين على أن تعطينى بهما دراهم صرف عشرين أو ثلاثين بدينار، فأما إذا باعه شيئين بثمن واحد، كدار وثوب، أو عبد وثوب فهذا جائز وليس من باب البيعتين بالبيعة الواحدة، وإنما هى صفقة واحدة جمعت شيئين بثمن معلوم وعقد البيعتين في بيعة واحدة على الوجهين اللذين ذكرناهما عند أكثر الفقهاء فاسد. انتهى.\n- وقوله: \"فله أوكسهما\" قال الشوكانى - ﵀ -: يدل على أنه باع الشىء الواحد بيعتين، بيعة بأقل وبيعة بأكثر. وقيل في تفسير ذلك هو أن يسلفه دينارًا في قفيز حنطة إلى شهر فلما حل الأجل وطالبه بالحنطة قال: بعنى القفيز الذي لك علىَّ إلى شهرين بقفيزين، فصار ذلك بيعتين في بيعة، لأن البيع الثاني قد دخل على الأول فيرد إليه أوكسهما وهو الأول. كذا في شرح السنن لابن رسلان (١).\n_________\n(١) راجع معالم السنن للخطابى على هامش سنن أبى داود (٣/ ٧٣٩، ٧٤٠) ونيل الأوطار للشوكانى (٦/ ٢٨٧) وعون المعبود شرح سنن أبى داود (٩/ ٢٣٨) وعارضة الأحوذى لابن العربى (٥/ ١٩١، ١٩٢).","vol":"4","page":317},{"text":"- وفسره الحنابلة بأن يشترط أحد المتبايعين على الآخر عقدًا آخر، كسلف وقرض، وبيع وإجارة وشركة ونحو ذلك، كقول البائع للمشترى:\nبعتك كذا بكذا على أن تؤجرنى دارك بكذا ونحو ذلك، فهذا الشرط يبطل العقد عندهم من أصله.\nوحكمه البطلان، لأنه إذا فسد الشرط وجب رد ما يقابله من الثمن، وهو مجهول فيصير الثمن مجهولًا.\nوفسره بعضهم بأن يقول البائع: بعتك هذه السلعة بألفين نسيئة، وبألف نقدًا، فأيهما شئت أخذت به.\n• أما ابن القيم فيقول: (البيعتان في بيعة) أن يبيعه السلعة بمائة مؤجلة، ثم يشتريها منه بثمانين حالة، فقد باع بيعتين في بيعة، فإن أخذ بالثمن الزائد أخذ بالربا، وإن أخذ بالناقص أخذ بأوكسهما، وهذا من أعظم الذرائع إلى الربا.\nوهذا هو المعنى المطابق للحديث، فإنه إذا كان مقصوده الدراهم العاجلة بالآجلة فهو لا يستحق إلا رأس ماله، وهو أوكس الثمنين فإن أخذه أخذ أوكسهما، وإن أخذ الثمن الأكثر فقد أخذ الربا، فلا محيد له عن أوكس الثمنين أو الربا، ولا يحتمل الحديث غير هذا المعنى.\nأما أخذه بمائة مؤجلة أو بثمانين حالة، فليس في هذا ربا ولا جهالة، وإنما خيره بأى الثمنين شاء.\n• قال الشيخ عبد الرحمن السعدى: الذي يدخل في النهى عن بيعتين في بيعة مسألة العينة وعكسها، لأن فيه محذور الربا وحيلة الربا.\n- وأما تفسير الحديث بأن يقول: بعتك هذا البعير بمائة على أن تبيعنى الشاة بعشرة، فلا تدخل لأنه لا محذور في ذلك (١).\n_________\n(١) توضيح الأحكام من بلوغ المرام للشيخ/ عبد الله البسام (٧/ ٤٤٩، ٤٥٠).","vol":"4","page":318},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-296>باب في حكم البيع بالتقسيط وهل يلحق ببيعتين في بيعة </span>(١)؟\nوفيه مباحث:\nالمبحث الأول: معنى بيع التقسيط لغةً وشرعًا:\nأولًا: في اللغة:\nيطلق التقسيط في اللغة على معانٍ منها:\n١ - التفريق وحمل الشىء أجزاء، يقال: قسط الشىء أي فرّقه وجعله أجزاء، والدّين جعله أجزاء معلومة تؤدى في أوقات معينة (٢).\n٢ - الاقتسام بالسّويّة: يقول الليث: تقسطوا الشىء بينهم أي اقتسموه بالسوية. وفي العباب على القسط والعدل. وفي اللسان على العدل والسواء (٣).\nفهو بهذا المعنى تجزئة الشىء إلى أجزاء متماثلة، كتأجيل دين بخمسمائة دينار إلى خمسة أسابيع على أن يدفع منه مائة دينار كل أسبوع (٤).\n٣ - التقتير، يقال: قسط على عياله النفقة تقسيطًا إذا قترها عليهم. وقال الطرماح:\nكفاه كف لا يرى سبيها ... مقسطًا رهبة إعدامها (٥)\n_________\n(١) بحث في حكم البيع بالتقسيط للدكتور محمد عقلة الإبراهيم نشرته مجلة الشريعة العدد السابع (ص ١٣٥ - ٢١٩) (تصدر عن جامعة الكويت).\n(٢) لسان العرب، المجلد السابع، فصل القاف، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، (١٣٨٨ هـ -١٩٦٨ م).\nالمعجم الوسيط، المكتبة العلمية، طهران، فعل قسط.\nالمصباح المنير، مطبعة مصطفى الحلبى، معجم متن اللغة، لأحمد رضا -باب القاف- فعل قسط.\nالمعجم العربى الحديث، خليل الحر، باب القاف، فعل قسط.\n(٣) تاج العروس، المجلد الخامس، فصل القاف من باب الطاء، قسط: دار ليبيا للنشر، بنغازى، القاموس المحيط: الفيروزابادى، فصل القاف، باب الطاء.\n(٤) درر الحكام شرح مجلة الأحكام: مكتبة النهضة، بيروت، بغداد.\n(٥) تاج العروس، لسان العرب، المعجم الوسيط.","vol":"4","page":319},{"text":"٤ - والقسط الحصة والنصيب: يقال: تقسطنا الشىء بيننا أي أخذ كل حصته ونصيبه. ويقال: وفاه قسطه أي نصيبه وحصته (١).\nومن خلال استعراضنا لهذه المعانى يظهر أن المعنيين الأول والثانى هما أقربها إلى المعنى الشرعى الاصطلاحى لبيع التقسيط. فهما يفيد أن تفريق الشىء إلى أجزاء على وجه من العدل والمساوة، وإذا كان الشىء المقسط هو الدّين فالمراد جعله أجزاء معلومة تؤدى في أوقات معينة.\nثانيًا: في الاصطلاح الشرعى:\nمن المعانى التي يمكن اعتبارها بيانًا للمراد ببيع التقسيط في المفهوم الشرعى: \"أن يبيع التاجر السلعة مدفوعة الثمن فورًا بسعر، ومؤجلة أو مقسطة الثمن بسعر أعلى\" (٢).\n\"التقسيط: تأجيل أداء الدّين مفرقًا إلى أوقات معينة\" (٣).\n\"الثمن المقسط هو ما اشترط أداؤه أجزاء معلومة في أوقات معينة\" (٤).\nويبدو للناظر في هذه المعانى أن بيع التقسيط من المنظور الشرعى هو بيع السلعة بثمن مؤجل أعلى من الثمن الحال، على أن يكون دفع ذلك الثمن مفوقًا إلى أجزاء معينة، وتؤدى في أزمنة محددة معلومة.\n• بين التأجيل والتقسيط:\nلما وضح لنا في ضوء المعنى الشرعى لبيع التقسيط أن عامل الأجل عنصر أساسى فيه ناسب المقام أن نبين العلاقة بين التأجيل والتقسيط.\nفالتأجيل هو تأخير دفع ثمن السلعة إلى زمن مستقبل سواء كان ذلك الزمن شهرًا أم عامًا، وسواء أكان البائع يقبض الثمن جملة واحدة أم على دفعات. أما التقسيط فهو تأجيل دفع الثمن على أن يقبضه المشتري على دفعات.\n_________\n(١) \"الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية\"، إسماعيل بن حماد الجوهرى -تحقيق: أحمد عطا عبد الغفور -المجلد الثالث- الطبعة الأولى: دار العلم للملايين، القاهرة، ١٩٧٩.\n(٢) \"مقومات الاقتصاد الإسلامى\"، د. عبد السميع المصري: مكتبة وهبة -الطبعة الأولى ١٩٧٥، ص ١٠٧ نقلًا عن كتاب \"التجارة في الإِسلام\" للدكتور عبد الغنى الراجحى.\n(٣) \"درر الحكام شرح مجلة الأحكام\"، المادة (١٥٧)، (٣/ ١١٠).\n(٤) \"شرح المجلة\"، منير القاضى، الجزء الأول، ص ٢٨٠، الطبعة الأولى، مطبعة العانى ١٩٤٩، وزارة المعارف.","vol":"4","page":320},{"text":"وعليه، يمكن القول بأنه يوجد بين التأجيل والتقسيط علاقة عموم وخصوص مطلق، ففى كل تقسيط تأجيل، فالتأجيل هو العموم المطلق، وقد يكون في التأجيل تقسيط وقد لا يكون. فالتقسيط أخص من التأجيل (١).\nالمبحث الثاني: صورة المسألة:\nأن بيع التقسيط يحقق مصلحة تعود على كل من البائع والمشترى، إذ تتمثل مصلحة البائع في تيسير السبل وفتح الأبواب لنفاق (*) سلعته وواجبها، أما المشترى فتظهر مصلحته في حصوله على السلعة التي تمس حاجته إليها، ولا يملك ثمنها في الحال، بأن يدفع ذلك الثمن مؤجلًا على دفعات تتناسب وقدراته المالية، علاوة على ما يعطيه الأجل من فرصة لإنماء المال أو كسبه فيدفع الثمن دون عنت أو إرهاق.\nوعلى هذا، فصورة بيع التقسيط -والذي أخذ طابعًا من الشيوع والانتشار في عصرنا -تتم بأن يقصد المستهلك- لاسيما صاحب الدخل المحدود، والذي يحتاج إلى سلعة تسد حاجة من حاجاته أو توفر له أسباب العيش الكريم، أو تجلب له الكسب والنماء أحيانًا من غسالة أو ثلاجة أو سيارة وغير ذلك من الأدوات والآلات الكهربائية والميكانيكية والأثاث -يقصد- التاجر الذي يبيع هذه المواد بالتقسيط فيخبره بثمنها إذا أراد أن يدفع حالًا وثمنها إذا أراد أن يدفع مقسطًا، وهو طبيعة الحال أعلى من الثمن الحال، فإذا ما اختار المشترى الثمن المؤجل المقسط وتم الاتفاق على ذلك كانت تلك صورة بيع التقسيط الذي نحن بصدد الحديث عنه.\nالمبحث الثالث: مظان مسألة البيع بالتقسيط وأصولها:\nلم يكن اصطلاح البيع بالتقسيط معروفًا عند علماء الشريعة والفقه الإسلامى قبل القرن الحالى، حيث عرف وشاع هذا النوع من البيع، ومن البديهى والأمر كذلك أن لا يكون للمصطلح وجود في كتب الحديث النبوى وهي إحدى المصادر الرئيسية التى يستقى منها الفقه أحكامه.\nولما كان الأمر كذلك، اقتضى أن نبين المواطن وأن نشير إلى المظان التي فيها جذور هذه المسألة وأصولها في مصادر الحديث والفقه.\n_________\n(١) \"درر الحكام\" (٢/ ١١١).\n(*) \"المجلة: نَفَق البيع ينفق بالضم نفقًا، راج\".","vol":"4","page":321},{"text":"ففى كتب الحديث نجد أصل هذا النوع من البيع قد ورد في المواطن التالية:\nأولًا: حديث نهى النبى - ﷺ - عن بيعتين في بيعة.\nثانيًا: حديث نهى النبى - ﷺ - عن صفقتين في صفقة بألفاظه المختلفة.\nثالثًا: الأحاديث التي تتضمن نهى رسول الله - ﷺ - عن شرطين في بيع، أو بيع وشرط، أو بيع وسلف.\nفقد ورد في شروح هذه الأحاديث ما يفيد أن من الصور التي تعنيها هذه الأحاديث: أن يبيع الرجل السلعة نقدًا بكذا، ونسيئة بكذا ... وهذا المعنى يعتبر أصل مسألة بيع التقسيط.\nأما في كتب الفقه الإسلامى فنجد أصل مسألة بيع التقسيط يرد تحت عنوان \"البيوع الفاسدة\" أو \"البيوع المنهي عنها\" في كتب البيوع. أو في باب بيوع الآجال. فقد تناولت تلك الكتب في عداد حديثها عن البيوع المنهى عنها، البيوع التى ذكرت آنفًا في كتب الحديث وبيان الفقهاء لمعانى تلك الأحاديث، والتي تتضمن الصورة التي أسلفت وهي أن يقول البائع للمشترى: هذه السلعة حالًا بكذا، ومؤجلًا بكذا، ومن ثم، فإن إعطاء المسألة حقها من الوضوح والجلاء يستوجب الخطوات التالية:\n١ - ذكر الأحاديث النبوية الشريفة التي تعتبر أهم مظان مسألة بيع التقسيط مع تخريجها بألفاظها المختلفة، وبيان درجتها من الصحة.\n٢ - إثبات عبارات أمهات كتب الحديث التي تناولت هذه الأحاديث بالبيان والشرح.\n٣ - إيراد عبارات الفقهاء في شرحهم لهذه الأحاديث عند كلامهم على البيوع المنهى عنها.\n٤ - استخلاص علة تحريم هذه البيوع كما وردت صريحة في عبارات علماء الفقه والحديث، مما يعني أن وجود العلة يقتضى المعلول وهو الحرمة، وانتفاءها يقتضى انتفاءه فتكون جائزة.\n٥ - الانتهاء إلى نتيجة مفادها أن بيع التقسيط جائز على ضوء تلك المقدمات أم غير جائز.\nوبيان الأمور السالفة الذكر بصورة وافية يحتاج إلى بلورتها على النحو التالى:","vol":"4","page":322},{"text":"المطلب الأول: نص الأحاديث النبوية وتخريجها:\nالحديث الأول: ما روى أبو هريرة - ﵁ - قال: نهى رسول الله - ﷺ - عن بيعتين في بيعة (١).\nالحديث الثاني: ما روى عن عبد الله بن مسعود - ﵁ - قال: نهى رسول الله - ﷺ - عن صفقتين في صفقة (٢).\nالحديث الثالث: ما روى عبد الله بن عمرو بن العاص - ﵄ - قال: قال - ﷺ -: \"لا يحل سلف وبيع\" ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما لم يضمن \"ولا بيع ما ليس عندك\" (٣).\nالمطلب الثاني: معنى الأحاديث النبوية:\nلما كنت بصدد التماس أصول مسألة البيع بالتقسيط والوقوف على مظانها، ألفيت ذلك مسوغًا لبيان ما تحمله عبارات العلماء -سواء شراح الحديث النبوى، أم مبينو معانيه من الفقهاء- من معان، حتى أتمكن في ضوئها من التعرف على تلك الأصول والمظان.\nومما هو جدير بالتنبيه عليه في هذا المجال أن لتلك الأحاديث الشريفة معانٍ\n_________\n(١) حسن: رواه مالك في \"الموطأ\" بلاغًا / ٤٦٠، وأحمد في \"مسنده\" (٢/ ٤٣٢، ٤٧٥)، والترمذي في \"سننه\"، وقال: حديث حسن صحيح (٣/ ٥٢٤)، والنسائي في \"سننه\" (٢/ ٢٢٦)، والبيهقي في \"سننه\" (٥/ ٣٤٣)، والبغوي في \"شرح السنة\" (٨/ ١٤٢)، وابن حبان كما في موارد الظمآن رقم (١١٠٩)، وابن الجارود رقم (٦٠٠)، والحديث أخرجه كذلك أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بإسناد صحيح (٢/ ١٧٥).\nكما أخرجه من رواية عبد الله بن عمر - ﵄ - بلفظ \"مطل الغنى ظلم، وإذا أحلت على ملىء فاتبعه، ولا بيعتين في بيعة\" (٢/ ٧١)، وبهذا اللفظ أخرجه الترمذى (٣/ ٥٢)، وابن ماجة رقم (٢٤٠٤)، والطحاوي في \"مشكل الآثار\" (٤/ ٨ - ٩) دون الجملة الأخيرة، والبزار في كشف الأستار بلفظ نهى عن بيعتين في بيعة (٢/ ٩١)، والحديث أخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه بلفظ \"من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا\" (٧/ ١٩٢/ ٢)، وعنه أبو داود في \"سننه\" (٢/ ٢٤٦)، وابن حبان كما فى موارد الظمآن (١١١٠).\nوالحاكم في المستدرك: وقال: صحيح على شرط مسلم (٢/ ٤٥)، والبيهقي في \"سننه\" (٥/ ٣٤٣)، وصححه ابن حزم في المحلى (٩/ ١٦)، وراجع \"إرواء الغليل\" (٥/ ١٤٩).\n(٢) صحيح لغيره: أخرجه أحمد (١/ ٣٩٨)، والطبرانى في \"الأوسط\" (١٦٣٣) وغيرهما. راجع: \"مجمع الزوائد\" (٤/ ٨٤ - ٨٥)، و\"إرواء الغليل\" (٥/ ١٤٨ - ١٤٩).\n(٣) حسن: أخرجه أبو داود (٣٥٠٤)، والترمذي (١٢٣٤)، والنسائي (٤٦١٥)، وابن ماجة (٢١٨٨) وغيرهم. وانظر: \"إرواء الغليل\" (٥/ ١٤٦ - ١٤٨).","vol":"4","page":323},{"text":"عديدة، بسطتها كتب الحديث والفقه، ولما كان ميدان هذا البحث هو بيع التقسيط فسوف أقتصر على المعنى الوثيق الصلة به منها، تحاشيًا للإطالة والإطناب، ونظرًا لكون تلك المعانى بعيدة أو عديمة الارتباط بموضوع البحث، هذا، مع العلم بأن تلك المعانى قد أشارت إليها المصادر التى سأعتمد عليه في القضية موضع البحث في نفس المكان لمن رغب في الوقوف عليها.\nأولًا: معنى هذه الأحاديث عند علماء الحديث:\n١ - حديث نهى رسول الله - ﷺ - عن بيعتين في بيعة.\nقال الترمذى في بيان معناه: وقد فسر بعض أهل العلم، قالوا: بيعتين في بيعة أن يقول: أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة، ونسيئة بعشرين، ولا يفارقه على أحد البيعتين، فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على أحد منهما. قال الشافعى: ومن معنى نهى النبى - ﷺ - عن بيعتين في بيعة أن يقول: أبيعك دارى هذه بكذا على أن تبعنى غلامك بكذا، فإذا وجب لي غلامك وجب لك دارى، وهذا يفارق عن بيع بغير ثمن معلوم، ولا يدرى كل واحد منهما على ما وقعت عليه صفقته (١).\nوبهذا المعنى فسره صاحب معالم السنن (٢)، وصاحب بذل المجهود (٣) وصاحب عون المعبود (٤) وصاحب نصب الراية (٥) وصاحب سبُل السلام (٦)، وصاحب نيل الأوطار (٧) وصاحب فتح العلام (٨).\n_________\n(١) \"الجامع الصحيح وهو سنن الترمذى\"، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي (٣/ ٥٢٤).\n(٢) \"معالم السنن\"، لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابى ت ٣٨٨ هـ، (٣/ ١٢٣): المكتبة العلمية، ط ٢، ١٤٠١ هـ، ١٩٨١ م.\n(٣) \"بذل المجهود في حل ألفاظ أبى داود\"، للشيخ أحمد السهارنغورى، (١٥/ ١٣٥): دار الكتب العلمية، الطبعة والتاريخ: بدون.\n(٤) \"عون المعبود شرح سنن أبى داود\"، للشيخ أبى الطيب محمد شمس الحق آبادى، (٩/ ٣٣٢): المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، ط ٢، ١٣٨٨ هـ، ١٩٦٩ م.\n(٥) \"نصب الراية لأحاديث الهداية\"، لجمال الدين أبى محمد بن عبد الله بن يوسف الزيلعى ت ٧٦٢ هـ: من مطبوعات المجلس العلمى -الهند، وطبع بمصر ١٣٥٧ هـ، ١٩٣٨ م، الطبعة الأولى.\n(٦) \"سبل السلام شرح بلوغ المرام\"، للإمام محمد بن إسماعيل الكحلانى ثم الصنعانى ت ١١٨٩ هـ (٣/ ١٦) ط ٤: مطبعة عيسى الحلبى.\n(٧) \"نيل الأوطار منتقى الأخبار\" للشيخ محمد بن علي الشوكانى (٥/ ١٧٢): مكتبة ومطبعة الحلبى بمصر، الطبعة الأخيرة.\n(٨) \"فتح العلام لشرح بلوغ المرام\" (٢/ ١٣): دار صادر -بيروت.","vol":"4","page":324},{"text":"وجاء في الموطأ وشرح الزرقانى عليه: قال مالك في رجل اشترى من رجل سلعة بدينار نقدًا أو بشاة موصوفة إلى أجل، حال كونه قد وجبت عليه -أى لزمه- بأحد الثمنين: أن ذلك مكروه لا ينبغى لأن رسول الله - ﷺ - نهى عن بيعتين في بيعة، وهذا من بيعتين في بيعة فيمنع لذلك (١).\nوقال النسائي: باب بيعتين في بيعة، هو أن يقول: أبيعك هذه السلعة بمائة دينار نقدًا، وبمائتى دينار نسيئة (٢) وبمثله فسره البيهقى (٣) والمناوى (٤).\nما تقدم يتبين لنا بجلاء أن أكثر المعانى شيوعًا لهذا الحديث هو أن يذكر البائع للمشترى ثمنين أحدهما عاجل وآخر أكثر منه مقدارًا، وهذه الصورة هى الأساس لبيع التقسيط، وسيتضح ذلك ببيان علتاه.\n٢ - حديث نهى رسول الله - ﷺ - عن صفقتين في صفقة.\nإن المتتبع لعبارات شراح الحديث لمعنى صفقتين في صفقة يجد أنها قد اقتصرت على تفسير سماك له، فقد روى أسود عن شريك عن سماك أنه قال: الرجل يبيع البيع فيقول: هو بنساء (*) بكذا وكذا، وهو بنقد بكذا وكذا.\nوهذا المعنى هو الذي أورده أحمد في مسنده مع الفتح الربانى (٥) كما نقله صاحب عون المعبود (٦)، وصاحب منتقى الأخبار (٧)، وصاحب نصب الراية (٨).\n_________\n(١) \"شرح موطأ مالك\"، تأليف أبى عبد الله محمد بن عبد الباقي الزرقانى ت ١١٢٢ هـ، (٤/ ٢٧١)، تحقيق ومراجعة: إبراهيم عطوة عوض: مكتبة مصطفى الحلبى، ط١، ١٣٨٢ هـ -١٩٦٢ م.\n(٢) \"سنن النسائي\" للحافظ أبى عبد الرحمن النسائي ت ٣٠٣ هـ (٧/ ٦٠): مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبى، ط١، ١٢٨٣ هـ -١٩٦٤ م.\n(٣) \"السنن الكبرى\"، للإمام أبى بكر أحمد بن الحسين البيهقى (٥/ ٣٤٣)، ط١، دار المعرفة، بيروت، لبنان.\n(٤) \"فيض القدير شرح الجامع الصغير\" للمحدث محمد المدعو عبد الرؤوف المناوى (٦/ ٣٠٨)، المكتبة التجارية الكبرى بمصر، ط١، ١٤٧٠ هـ.\n(*) المجلة: النسيئة كالتفعيلة: التأخير، وكذا: النسا بفتح ومد.\n(٥) \"الفتح الربانى لترتيب مسند أحمد بن حنبل الشيبانى\"، لأحمد بن عبد الرحمن البنا الشهير بالساعاتى، (١٥/ ٤٥) ط١، ١٣٧٠ هـ.\n(٦) \"عون المعبود\" (٩/ ٣٣٢).\n(٧) \"منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار\"، لمجد الدين عبد السلام بن عبد الله الحرانى المعروف بابن تيمية، ت ٦٢١ هـ وعليه \"شرح نيل الأوطار\" للشوكانى (٥/ ١٧٢).\n(٨) \"نصب الراية\" لأحاديث الهداية (٤/ ٢٠).","vol":"4","page":325},{"text":"وقال ابن أبي شيبة: أن يقول الرجل إن كان نقدًا فبكذا، وإن كان نسيئة فبكذا (١).\n٣ - حديث \"شرطان في بيع\"، \"سلف وبيع\"، \"بيع وشرط\":\nأما \"شرطان في بيع\" فقد قال صاحب المنتقى شرح الموطأ في بيان معناه: أن يقول: بعت هذه السلعة نقدًا بكذا، وبكذا نسيئة (٢)، وبمثله فسره النسائي (٣)، كما نقل كل من صاحب عون المعبود (٤) ونيل الأوطار (٥) تفسير البغوي له بهذا المعنى، وبه فسره الإمام زيد (٦) وصاحب فيض القدير (٧).\nأما صاحب سبل السلام (٨) وصاحب فتح العلام (٩) فقد أورد كل منهما تفسيرين أحدهما المتقدم، والثانى أن يقول: بعتك هذه السلعة بكذا على أن تبيعنى السلعة الفلانية بكذا.\nأما \"سلف وبيع\" فقد فسره صاحب فتح العلام: بأن يريد الشخص أن يشترى سلعة بأكثر من ثمنها لأجل النساء، وعنده أن ذلك لا يجوز فيحتال بأن يستقرض الثمن من البائع ليعجله إليه حيلة (١٠). وبمثله فسره صاحب سبل السلام (١١) وصاحب نيل الأوطار إلا أنه علق على هذا المعنى بقوله: والأولى تفسير الحديث بما تقتضيه الحقيقة الشرعية أو اللغوية أو العرفية أو المجاز عند تعذر الحمل على الحقيقة، لا بما هو معروف في بعض المذاهب غير معروف في غيره (١٢).\n_________\n(١) \"مصنف ابن أبي شيبة\" (٨/ ٢/١٩٢).\n(٢) \"المنتقى شرح الموطأ\"، للقاضى أبى الوليد سليمان بن سعد الباجى، (٥/ ٣٦)، الناشر: دار الكتاب العربى، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، ١٤٠٣ هـ -١٩٨٣ م.\n(٣) \"سنن النسائي\" (٧/ ٢٥٨).\n(٤) \"عون المعبود\" (٩/ ٤٠٣).\n(٥) \"نيل الأوطار\" (٥/ ٢٠٣).\n(٦) \"مسند الإمام زيد بن علي بن الحسين بن أبي طالب - ﵃ -\"، ص ٢٦٠: منشورات مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، طبعة ١٩٦٦.\n(٧) \"فيض القدير\" (٦/ ٣٣٢).\n(٨) \"سبل السلام\" (٣/ ١٧).\n(٩) \"فتح العلام\" (٢/ ١٣).\n(١٠) نفس الكان.\n(١١) \"سبل السلام\" (٣/ ١٧).\n(١٢) \"نيل الأوطار\" (٥/ ٢٠٢).","vol":"4","page":326},{"text":"مما تقدم من معانٍ أوردتها كتب الحديث لمعنى \"بيعتين في بيعة\"، \"صفقتين في صفقة\"، \"شرطين في بيع\"، يظهر لنا أن نتفق في معنى واحد وهو أن يبيع التاجر سلعته بثمن مؤجل أعلى من الثمن الحاضر.\nثانيًا: معنى الأحاديث النبوية عند علماء الفقه:\nوردت عن فقهاء مختلف المذاهب الإسلامية معانٍ للأحاديث الثلاثة المتقدمة، سأحاول فيما يأتى بيانها بالقدر الذي يسمح به المقام.\n١ - في الفقه الحنفى:\nقال صاحب المبسوط: وصفة الشرطين في بيع أن يقول: بالنقد بكذا، وبالنسيئة بكذا (١). وبمثل هذا المعنى فسره صاحب تحفة الفقهاء (٢)، وصاحب بدائع الصنائع (٣)، وصاحب الفتاوى البزازية (٤)، وصاحب حاشية الشلبى على الكنز (٥) وصاحب فتح القدير (٦) كما أن صاحب كتاب \"اختلاف الفقهاء\" قد أورد هذا المعنى عن أبي حنيفة وأصحابه (٧).\n٢ - في الفقه المالكى:\nجاء في الموطأ: قال مالك في رجل اشترى من رجل سلعته بدينار نقدًا أو\n_________\n(١) \"المبسوط\" لشمس الدين السرخسى (٧/ ٨، ٢٨): دار المعرفة، بيروت، ط ٣ بالأوفست، ١٣٩٨ هـ -١٩٧٨ م.\n(٢) \"تحفة الفقهاء\" لعلاء الدين السمرقندى ت ٥٢٩ هـ، (٢/ ٤٦): دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤٠٥ هـ، ١٩٨٤ م.\n(٣) \"بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع\" لعلاء الدين الكاسانى ت ٥٨٧ هـ، (٦/ ٣٠٤١)، الناشر: زكريا على يوسف.\n(٤) \"الفتاوى البزازية، بهامش الفتاوى الهندية\"، لحافظ الدين محمد بن شهاب المعروف بابن البزازات ٨٢٧ هـ، (٤/ ٤٣١)، الناشر: المكتبة الإسلامية، تركيا، ط ٢: المطبعة الأميرية ببولاق، ١٣١٠ هـ.\n(٥) حاشية الشيخ شهاب الدين الشلبى على كنز الدقائق: دار المعرفة، بيروت، ط١ المطبعة الأميرية ببولاق ١٣١٤ هـ.\n(٦) \"شرح فتح القدير على الهداية\" للإمام كمال الدين بن الهمام، ت ٦٨١ هـ (٦/ ٤٤٦): مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبى، ط ١، ١٣٩٨، ١٩٧٩ م.\n(٧) \"اختلاف الفقهاء\" لأبي جعفر محمد بن جرير الطبرى (٣٣): دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط ٢.","vol":"4","page":327},{"text":"بشاة موصوفة إلى أجل، وقد وجبت عليه بأمر الثمنين أن ذلك مكروه لا ينبغى لأن رسول الله - ﷺ - قد نهى عن بيعتان في بيعة، وهذا بيعتين في بيعة (١).\nوبمثل هذا المعنى ورد تفسير الحديث في بداية المجتهد (٢) والقوانين الفقهية (٣) والكافى (٤).\nوجاء في مختصر خليل في ذكر البيوع المنهى عنها: وكبيعتين في بيعة يبيعها بإلزام بعشرة نقدًا أو أكثر لأجل.\nوقد بينه صاحب \"جواهر الإكليل\" بقوله: (وكبيعتين فى بيعة) أي عقد واحد، في الموطأ نهى - ﷺ - عن بيعتين في بيعة، ومحمله عند مالك على صورتين أشار المصنف لإحداهما بقوله (يبيعها) أي مالك السلعة المعينة، (بشرط إلزام) للمشترى أو للبائع بالشراء، وأنه ليس له تركه على وجه يتردد فيه، ويحصل به الغرر كبيعها (بعشرة) من الدراهم مثلًا (نقدًا) أى حالة (أو) بـ (أكثر) منها كعشرين (لأجل) كشهر، ومفهوم بإلزام أنه لو كان بالخيار في الأخذ والترك جاز له ذلك (٥).\nوإلى هذا المعنى ذهب الشيخ الدردير في الشرح الكبير والدسوقى في حاشيته عليه (٦) وصاحب التاج والإكليل (٧)، وصاحب مواهب الجليل (٨)، كما أورد صاحب كتاب اختلاف الفقهاء هذا المعنى عن الإمام مالك (٩).\n_________\n(١) \"الموطأ\" (٤٦٠).\n(٢) \"بداية المجتهد ونهاية المقتصد\" لابن رشد القرطبى (٢/ ١٣٣، ١٣٤): المكتبة التجارية الكبرى بمصر.\n(٣) \"القوانين الفقهية\" لابن جزى المالكي ت ١٣٤٦ هـ، ص ٦٢٩، ط١: دار الفكر.\n(٤) \"الكافي في فقه أهل المدينة المالكي\" لأبى عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبى، (٢/ ٧٤٠) ط ٢، (١٤٠٠ هـ، ١٩٨٠ م) مكتبة الرياض الحديثة.\n(٥) \"جواهر الإكليل\" للشيخ صالح عبد السميع الأبى الأزهرى وشرح مختصر خليل عليه (٢/ ٢٢): مطبعة عيسى الحلبى.\n(٦) \"الشرح الكبير\" لأبى البركات الشيخ أحمد الدردير بهامش حاشية الدسوقى عليه للشيخ شمس الدين محمد عرفة الدسوقى (٢/ ٥٨)، مطبعة عيسى الحلبى.\n(٧)، (٨) \"التاج والإكليل لمختصر خليل\" لأبى عبد الله العبدري المشهور بالمواق ت ٨٩٧ هـ بهامش مواهب الجليل لأبى عبد الله محمد المغربى المعروف بالخطاب ت ٩٥٤ هـ (٤/ ٣٦٤، ٣٦٥)، ط ٢، ١٣٩٨ هـ -١٩٧٨ م.\n(٩) \"اختلاف الفقهاء\" (٣٣).","vol":"4","page":328},{"text":"٣ - في الفقه الشافعى:\nقال الإمام الشافعى فيما رواه المزنى في المختصر عنه في معنى بيعتين في بيعة، وهما وجهان، أحدهما: أن يقول بعت هذا العبد بألف نقدًا أو بألفين نسيئة، قد وجب لك بأيهما شئت أنا، أو شئت أنت، فهذا بيع الثمن فيه مجهول، وثانيهما: أن يقول: قد بعتك عبدي هذا بألف على أن تبيعنى دارك بألف (١)، والحديث بهذا المعنى ذكره صاحب المهذب (٢) والتنبيه (٣)، والنووى في المجموع (٤)، والروضة (٥) وشارحو المنهاج، كصاحب مغنى المحتاج (٦) وصاحب نهاية المحتاج (٧) وصاحب تحفة المحتاج (٨) وشارحو المنهج، كصاحب فتح الوهاب (٩) وحاشية البجيرمى (١٠) وحاشية سليمان الجمل (١١). وقال الغزالى: أن يقول: بعتك بألفين نسيئة، وبألف نقدًا فخذ بأيهما شئت (١٢).\n_________\n(١) \"مختصر المزنى\" للإمام إبراهيم المزنى الشافعى بهامش كتاب الأم للشافعى (٢/ ٢٠٤): طبعة دار الشعب.\n(٢) \"المهذب في فقه الإمام الشافعى\" لأبى إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازى الفيروزآبادى ت ٤٧٦ هـ (١/ ٢٦٧)، الناشر: مكتبة عيسى البابى الحلبى بمصر.\n(٣) \"التنبيه في الفقه على مذهب الإمام الشافعى\" لأبى إسحاق الشيرازى (٦٣)، الطبعة الأخيرة ١٣٧٠ هـ: مطبعة مصطفى الحلبى.\n(٤) \"المجموع شرح المهذب\" لأبى زكريا يحيى بن شرف النووى ت ٦٧٦ هـ (٩/ ٣٧٢، ٣٧٧)، الناشر: زكريا على يوسف.\n(٥) \"روضة الطالبين\" للإمام أبى زكريا محيى الدين النووى (٣/ ٣٩٧)، الناشر: المكتب الإسلامى للطباعة والنشر.\n(٦) \"مغنى المحتاج إلى معرفة معانى ألفاظ المنهاج\" للشيخ محمد الخطيب الشربينى ت ٩٩٧ هـ (٢/ ٣٠): المطبعة التجارية الكبرى بمصر.\n(٧) \"نهاية المحتاج شرح المنهاج\" لمحمد أبى العباس أحمد بن حمزة الرملى ت ١٠٠٤ هـ، (٣/ ٥٧)، مطبعة مصطفى الحلبى، الطبعة الأخيرة ١٣٧٦ هـ -١٩٦٧ م.\n(٨) \"تحفة المحتاج وبهامشها حاشية الشروانى\" لأبى حجر الهيثمى (٤/ ٢٩٤): المطبعة الوهبية - القاهرة.\n(٩)، (١٠) \"فتح الوهاب بشرح الطلاب\" للشيخ أبى زكريا الأنصارى بهامش حاشية البجيرمى على المنهج (٢/ ٢٠٩)، المطبعة التجارية الكبرى بمصر.\n(١١) \"حاشية الشيخ سليمان الجمل على المنهج\" (٣/ ٧٣)، المطبعة التجارية الكبرى بمصر.\n(١٢) \"الوجيز في الفقه الشافعى\" للإمام محمد بن محمد الغزالى ت ٥٠٥ هـ (١/ ٣٨): مطبعة الآداب والمؤيد بمصر، ١٣١٧ هـ.","vol":"4","page":329},{"text":"٤ - في الفقه الحنبلى:\nيقول صاحب \"المغنى\" وقد روى أبو هريرة قال: \"نهى رسول الله - ﷺ - عن بيعتين في بيعة\".\n... مثل أن يقول: بعتك دارى هذه على أن أبيعك دارى الأخرى بكذا، أو على أن تبيعنى دارك، أو على أن أؤجرك ... فهذا كله لا يصح \" .. وقد روى في تفسير بيعتين في بيعة وجه آخر وهو أن يقول: بعتك هذا العبد بعشرة نقدًا أو بخمسة عشر نسيئة .. وهو أيضًا باطل\" (١).\nوبمثل هذا المعنى فسره صاحب الفروع (٢) وصاحب حب الإنصاف (٣) وصاحب المقنع (٤)، وصاحب التنقيح المشبع (٥).\n٥ - تفسير علماء السلف وأصحاب المذاهب الأخرى للأحاديث:\nلقد ورد عن علماء السلف الصالح من الصحابة والتابعين -رضوان الله عليهم- ما يفيد أن هذه الأحاديث تعنى أن يقول: هو بنقدٍ كذا، وبنسيئةٍ كذا، فقد ورد هذا المعنى عن علي - ﵁ - (٦) وابن عباس - ﵄ - (٧) وابن مسعود - ﵁ - (٨)، كما نقل مثله عن الأوزاعى وعطاء والثورى (٩) والقاسم بن محمد (١٠) والشعبى وابن سيرين - ﵃ - أجمعين (١١).\n_________\n(١) \"المغنى لابن قدامة\" أبى محمد عبد الله بن أحمد المقدسى، المتوفى ٦٢٠ هـ (٤/ ٢٥٩): مكتبة الجمهورية العربية بمصر.\n(٢) \"الفروع\" لأبى عبد الله محمد بن مفلح المقدسى، ت ٧٩٣ هـ (٤/ ٣٠): دار الطباعة بمصر، الطبعة الثانية، ١٩٦٢ م.\n(٣) \"الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد\"، لعلاء الدين أبى الحسن المرداوى (٤)، ط١، ١٣٧٨ هـ: مطبعة السنة المحمدية، القاهرة.\n(٤) \"المقنع في فقه الإمام أحمد\" لأبى محمد بن عبد الله بن قدامة المقدسى، (٢/ ١٧)، الطبعة الثالثة، ١٣٩٣ هـ.\n(٥) \"التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع\"، لعلاء الدين أبى الحسن المرداوى، ت ٨٨٥ هـ (١٢٥): الطبعة السلفية بمصر.\n(٦) \"الإسلام وثقافة الإنسان\"، د. سميح عاطف الزين (٣٧٨).\n(٧) \"مصنف ابن أبي شيبة\" (٧/ ١٩٣).\n(٨) \"مصنف عبد الرزاق\" (٨/ ١٣٨).\n(٩) \"اختلاف الفقهاء\" (٣١ - ٣٣).\n(١٠) \"الموطأ\" (٤٦٠)، الزرقانى على الموطأ (٢٧١)، تنوير الحوالك شرح الموطأ (٢/ ٧٥).\n(١١) \"مصنف عبد الرزاق\" (٨/ ١٣٨).","vol":"4","page":330},{"text":"وبهذا المعنى أيضًا فسره الظاهرية (١) والأباضية (٢) والشيعة الزيدية (٣).\nمما تقدم من أقوال العلماء في معنى الأحاديث النبوية الشريفة الثلاثة يظهر أن هذه الأحاديث تفيد معنيين:\nالأول: وهو أرجحهما، وأكثرهما ورودًا عند العلماء هو أن يقول البائع للمشترى بعتك هذه السلعة بسعر معجل بكذا، وبمؤجل كذا -وهو أصل مسألة بيع التقسيط.\nالثاني: أن يقول للمشترى أبيعك كذا على أن تبيعنى أو تؤجرنى أو تقرضنى كذا.\nالمطلب الثالث: علة التحريم في البيوع المذكورة:\nمن خلال الحديث عن معنى \"بيعتين في بيعة\" و\"صفقتين في صفقة\" و\"شرطين في بيع\" و\"بيع وسلف\" تبين أن هذه الأنواع بمعانيها التي ذكرت منهى عنها بصريح وصحيح السنة النبوية، ولما كانت هذه البيوع تقع في إطار المعاملات المالية، فإن البحث عن علة التحريم يعتبر أمرًا مقبولًا شرعًا، ولما كانت القاعدة الشرعية تذهب إلى أن العلة تدور مع المعلول وجودًا وعدمًا، فإن وقوفنا على تلك العلة يوضح لنا في أي الأحوال تكون تلك البيوع في دائرة الحظر -حال وجود العلة- وفي أي الأحوال تكون في إطار الإباحة -حال انتفاء العلة- وهذا ما سنحاوله فيما يأتى:\nأولًا: علة النهى عند علماء الحديث:\nأن المتتبع لعبارات كتب الحديث النبوى وشروحها العديدة يجد أن تحريم البيعتين في بيعة وما إليها من البيوع موضوع البحث مرده إلى جهالة الثمن الذي تم به البيع.\n_________\n(١) \"المحلى\" لأبى محمد بن محمد بن حزم الظاهرى ت ٤٥٦ هـ (٩/ ٦٢٧): مكتبة الجمهورية العربية بمصر.\n(٢) \"شرح النيل وشفاء الغليل\"، لمحمد بن يوسف أطفيش، ت ١٣٣٢ هـ، (٤/ ٧٤)، طبعة القاهرة، ١٣٤٣ هـ. \"الإيضاح\" للشيخ عماد بن علي الشماخى، (٣/ ٧٠ - ٧٢)، ط١: دار الفتح ١٣٩٠ هـ - ١٩٧١ م.\n(٣) \"البحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصار\"، لأحمد بن يحيى المرتضى بن مفضل الحسنى، ت ٨٤٠ هـ (٤/ ٢٩٤)، ط ١، ١٩٤٨: مؤسسة الرسالة، بيروت، شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار لأبى الحسن بن مفتاح (٣/ ٨٣، ٨٤): دار إحياء التراث العربى، بيروت.","vol":"4","page":331},{"text":"يقول الترمذى في سننه تعقيبًا على حديث النهى عن بيعتين في بيعة: وفسره بعضى أهل العلم، أن يقول الرجل: أبيعك هذا الثوب نقدًا بعشرة، ونسيئة بعشرين، ولا يفارقه على أحد البيعين، فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على أحدهما (١).\nفهذا القول يفيد أن علة النهى هى جهالة المتعاقدين بالثمن، إذ يقبض المشترى السلعة ويفارق البائع دون أن يعين ما إذا كان الثمن المعجل أو المؤجل هو الذي تم به البيع، أما إذا انتفت العلة بأن حدد المشترى أي الثمنين يختار لإتمام العقد به فإن العقد يصح لانتفاء الجهالة المفضية إلى المنازعة.\nوهذه العلة هى التي نص عليها الخطابى (٢) والصنعانى (٣) والشوكانى (٤) وصاحب بذل المجهود (٥) وفتح العلام (٦).\nثانيًا: علة النهى عند الفقهاء:\nقال السرخسى في شأن علة النهى \"وإذا اشترى شيئًا إلى أجلين وتفرق على ذلك لم تجز ... وإن ساومه على ذلك ثم قاطعه على أحدهما وأمضى البيع عليه جاز\" (٧) وقال في موضع آخر بعد بيان معنى بيعتين في بيعة .. فهو فاسد لأنه لم يقاطعه على ثمن معلوم .. فإن كانا يتراضيان بينهما ولم يفترقا حتى قاطعه على ثمن معلوم، وأتما العقد عليه فهو جائز، لأنهما ما افترقا إلا بعد تمام شروط الصحة\" (٨).\nوهذا ظاهر في أن علة النهى عن بيعتين في بيعة وفي معناها هى عدم العلم بالثمن الذي تم عليه العقد، مما يعني أنه إذا انتفت العلة المذكورة وعلم الثمن يصح البيع.\nوما ذهب إليه السرخسى هو ما ذهب إليه غيره من فقهاء الحنفية كعلاء الدين\n_________\n(١) \"سنن الترمذى\" (٣/ ٥٣٣).\n(٢) \"معالم السنن\" (٣/ ١٢٣).\n(٣) \"سبل السلام\" (٣/ ١٦).\n(٤) \"نيل الأوطار\" (٥/ ١٧٢).\n(٥) \"بذل المجهود\" (١٥/ ١٣٦).\n(٦) \"فتح العلام\" (٢/ ١٣).\n(٧)، (٨) \"المبسوط\" (١٣/ ٢٨، ١٣/ ٨).","vol":"4","page":332},{"text":"السمرقندى (١) وعلاء الدين الكاسانى (٢) والسلبى في حاشيته على الكنز (٣) والكمال بن الهمام (٤).\n٢ - في الفقه المالكى:\nويبين علة النهى عندهم ما قاله الدسوقى في هذا الصدد: وهي أن يبيع السلعة بتًّا بعشرة أو أكثر لأجل معين، ويأخذها المشترى على السكوت، ولم يعين أحد الأمرين، ويختار بعد أخذها أحد الثمنين المعجل أو المؤجل، وإنما منع للجهل بالثمن حال البيع\" (٥).\nوفي مواهب الجليل على مختصر خليل يقول في بيان العلة: (وكبيعها بالإلزام) أي بالإلزام للمتبايعين أو لأحدهما، فلا يجوز إلا إذا كان لهما الخيار معًا ... ويقول تعقيبًا على قول الدردير: وإنما قال بالإلزام احترازًا مما إذا باع ذلك على خيار لهما أو إحداهما فإن ذلك يجوز ويقول: شرط الجواز أن ينتفى الأمران أعنى اللزوم لهما أو لأحدهما\" (٦).\nومن خلال هذه العبارات يظهر لنا أن علة النهى عند المالكية تتراوح بين الجهل بالثمن وبين سد ذريعة الربا، ولذا اشترطوا أن لا يكون هناك إلزام للبائع أو المشترى وذلك لاحتمال أن يكون من له الخيار قد وقع في نفسه أن يختار الشراء بالثمن المعجل وعندها يلزمه ما اختاره، ولما كان شأن الإنسان أن يقع في التردد إذا كان أمامه فرصته للتأمل والاختيار فربما يخطر له أن يختار المؤجل بعد ذلك، فكأنه قد باع ما هو معجل بالمؤجل وبينهما فارق في الثمن، وهو ما يمكن أن يكون ذريعة إلى الربا، وهو ما عناه الإمام مالك بتعليله منع هذا البيع حين قال: لأنه إن أخر العشرة كانت خمسة عشر إلى أجل، وإن قصد العشرة كان إنما اشترى بها الخمسة عشر إلى أجل\" (٧).\n_________\n(١) \"تحفة الفقهاء\" (٢/ ٤٦).\n(٢) \"بدائع الصنائع\" (٦/ ٣٠٨٣).\n(٣) \"حاشية الشلبى على الكنز\" (٤/ ٥٤).\n(٤) \"فتح القدير\" (٦/ ٢٦٢).\n(٥) \"حاشية الدسوقى على الشرح الكبير\" (٢/ ٥٨).\n(٦) \"مواهب الجليل\".\n(٧) \"الموطأ\" (٤٦٠).","vol":"4","page":333},{"text":"وهذه العلل أوردها غير من ذكرنا من فقهاء المالكية كالزرقانى (١) وابن جزى (٢) والموّاق (٣).\n٣ - في الفقه الشافعى:\nالمتتبع لعبارات فقهاء المذهب الشافعى يجد أنها تكاد تطبق على اعتبار الجهل بالثمن وإبهامه وعدم استقراره هى علة تحريم الأنواع التي نحن بصددها من البيوع سواء بطريق الصراحة أو الدلالة.\nفأبو إسحاق الشيرازى يقول بعد بيان معنى بيعتين في بيعة .. فالبيع باطل لأنه لم يعقد على ثمن بعينه (٤).\nويقول النووى: .. وهو باطل، أما لو قال: بعتك بألف نقدًا وبألفين نسيئة فيصح العقد (٥) وإلى مثل هذا ذهب الشافعى (٦) وابن الرفعة (٧) والشيخ زكريا الأنصارى (٨) والبجيرمى (٩) وسليمان الجمل (١٠) والخطيب الشربينى (١١) والرملى (١٢) وجلال الدين المحلى (١٣) وغيرهم.\n٤ - في الفقه الحنبلى:\nإن علة النهى عن بيعتين في بيعة وغيرها من البيوع التي اعتبرناها أصولًا لمسألة البيع بالتقسيط تتمثل عند علماء الحنابلة بالجهل في الثمن وما يصاحبه من غرر أو مقامرة وما إليها .. يقول العبدري في شأن تلك العلة \" .. لم يصح ما لم\n_________\n(١) \"شرح الزرقانى على الموطأ\" (٤/ ٢٧٠).\n(٢) \"القوانين الفقهية\" (٢٦٩).\n(٣) \"التاج والإكليل\" (٤/ ٣٦٤).\n(٤) \"المهذب\" (١/ ٢٦٧).\n(٥) \"الروضة\" (٣/ ٣٩٧).\n(٦) \"مختصر المزنى\" (٢/ ٢٠٤).\n(٧) \"نيل الأوطار\" (٥/ ١٧٢).\n(٨) \"فتح الوهاب\" (٢/ ٢٠٩).\n(٩) \"حاشية البجيرمى\" (٢/ ٢٠٩).\n(١٠) \"حاشية الجمل\" (٣/ ٧٣).\n(١١) \"مغنى المحتاج\" (٢/ ٣٠).\n(١٢) \"نهاية المحتاج\" (٣/ ٥٧).\n(١٣) \"شرح الجلال المحلى على المنهاج\" (٢/ ١٧٧).","vol":"4","page":334},{"text":"يتفرقا على أحدهما -الثمن المعجل والمؤجل- وهو المذهب نص عليه -يعني الإمام أحمد- وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم\" (١).\nويقول ابن القيم \"وليس هاهنا ربًا ولا جهالة ولا غرر ولا قمار ولا شىء من المفاسد .. \" (٢).\nوإلى هذه العلة ذهب ابن قدامة في المغنى (٣) والمقنع (٤) وابن مفلح المقدسى (٥) والبهوتى (٦) وغيرهم.\n٥ - العلة عند السلف من الصحابة والتابعين، والمذاهب الأخرى، وبعض المعاصرين:\nلقد ذهب كثير من علماء السلف الصالح -رضوان الله تعالى عليهم- إلى أن علة النهى عن بيعتين في بيعة وما إليها من البيوع المنهى عنها هى الجهل بالثمن الذي تم عليه العقد -صراحة أو دلالة- يقول ابن عباس - ﵄ -: \"لا بأس أن يقول للسلعة هى بنقد بكذا، وبنسيئة بكذا، ولكن لا يفترقان إلا عن رضى\" (٧)، أى بأحد الثمنين.\nويقول الأوزاعى: \"لا بأس بذلك -بيعتين في بيعة- ولكن لا يفارقه حتى يباته بأحد الثمنين\" (٨) وإلى مثل هذا ذهب أبو عبيد والثورى (٩) والزهرى وطاوس وقتادة وسعيد بن المسيب (١٠) والحكم وحماد (١١).\n_________\n(١) \"الإنصاف\" (٤/ ٣٥٠).\n(٢) \"إعلام الموقعين\" لأبى عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن القيم الجوزية ت ٧٥١ هـ (٣/ ١٥٠)، ط ٨: مكتبة ومطبعة عبد السلام شقرون.\n(٣) \"المغنى\" (٤/ ٢٩٥).\n(٤) \"المقنع\" (٢/ ١٧).\n(٥) \"الفروع\" (٤/ ٣٠).\n(٦) \"كشاف القناع عن متن الإقناع\" للشيخ منصور بن يونس البهوتى، (٣/ ١٧٤): مكتبة الرياض الحديثة.\n(٧) \"مصنف ابن أبي شيبة\" (٤/ ٢٠).\n(٨) \"معالم السنن\" (٣/ ١٢)، \"اختلاف الفقهاء\" (٣٢).\n(٩) \"نيل الأوطار\" (٥/ ١٧٢).\n(١٠) \"مصنف عبد الرزاق\" (٨/ ١٣٦ - ١٣٨)، للحافظ أبى بكر عبد الرزاق الصنعانى ت ٢١١ هـ ط١: منشورات المجلس العلمى.\n(١١) \"أوجز المسالك إلى موطأ الإمام مالك\" للشيخ محمد زكريا الكاندهلوى (١١/ ٢٩١): المكتبة الإعدادية -مكة- دار الفكر، بيروت.","vol":"4","page":335},{"text":"وبهذا المعنى علله فقهاء الشيعة (١) والأباضية (٢) وصاحب الروضة الندية (٣) وصاحب كتاب \"المعاملات في الإسلام\" (٤)، و\"منهاج المسلم\" (٥).\nوفي ضوء ما ذكرنا من أقوال علماء المذاهب الفقهية المختلفة في تقصى علة عدم جواز البيعتين وما إليها، ظهر لنا بكل جلاء أن العلة عندهم -على تفاوت عباراتهم- لا تخرج عن جهل الثمن الذي تم العقد عليه، أو سد ذريعة الربا كما عند المالكية.\nوعليه، فإذا ارتفعت هذه العلة من بيع التقسيط بحيث يذكر البائع للمشترى ثمنين: أحدهما عاجل والآخر آجل أكثر منه، فيختار المشترى واحدًا منهما بعينه قبل التفرق من مجلس العقد فإن هذا البيع يكون جائزًا شرعًا.\nالمطلب الرابع: حكم البيعتين فى بيعة:\nلقد ذهب جمهور الفقهاء من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين إلى أن بيعتين في بيعة باطل أو فاسد (٦) ولم يشذ عن القول ببطلانه إلا نفر من الفقهاء كطاوس والحكم وحماد، وقد نقلنا عن غير واحد من العلماء قوله أن كلامهم\n_________\n(١) \"شرائع الإسلام فى مسائل الحلال والحرام\"، لأبى بكر القاسم نجم الدين الشيعى الجعفرى ت ٦٧٦ هـ/ ٢٦، القسم الثاني، في العقود، الفصل الرابع، شرح الأزهار (٣/ ٨٣، ٨٤).\n(٢) \"الإيضاح\" (٣/ ٧٠ - ٧٢)، \"البيان الشافى في البرهان الكافي\" (١/ ٣٨٧).\n(٣) \"الروضة الندية شرح الدرر البهية\" لأبى الطيب صديق بن حسن بن علي الحسينى التنوجى (٢/ ١٠٥): دار المعرفة، بيروت.\n(٤) \"إن الدين عند الله الإسلام\"، المعاملات في الإسلام، أحمد عبد الجواد (٣/ ٤١)، مطبعة محمد هاشم الكتبى، دمشق.\n(٥) \"منهاج المسلم\" لأبى بكر الجزائرى (٣٢٠)، الطبعة الثامنة، ١٣٩٦ هـ، ١٩٧٦ م: دار الفكر، بيروت.\n(٦) البيع الباطل هو ما كان غير مشروع لا بأصله ولا بوصفه، والفاسد ما كان مشروعًا بأصله دون وصفه. ويكون البيع باطلًا إذا أورث خللًا في ركن البيع، ويكون فاسدًا إذا أورثه في غيره كالتسليم والتسلم الواجبين به، والانتفاع المقصود منه، وعدم الإطلاق عن شرط لا يقتضيه وغير ذلك، والباطل لا يفيد ملك الرقبة ولا ملك التصرف، ولا ينقلب صحيحًا بحال، أما الفاسد فلا يفيد ملك الرقبة ولكنه يفيد ملك التصوف قبل فسخ العقد، فهو وإن أفاد الملك وهو مقصود في الجملة، لكنه لا يفيد تمامه، إذ لم ينقطع به حق البائع من البيع، ولا المشتري من الثمن، فلكل منهما حق الفسخ، ولكنه ينقلب صحيحًا بالقبض وبتعيين المدة أو الثمن، فالفاسد إذن تلحقه الإجازة بحذف المفسد قبل اتصاله بالعقد.\nانظر: فتح القدير، والعناية على الهداية (٦/ ٤٠١، ٤٠٢).","vol":"4","page":336},{"text":"محمول على ما إذا جرى بين المتعاقدين بعد العقد ما يدل على الاتفاق على أحد الثمنين، فكأن المشترى قال للبائع بعد ذكر الثمنين: اخترت المعجل أو المؤجل، فقال البائع: أجزت أو رضيت، وحينئذ فلا خلاف بين الجمهور وبين هذه الطائفة من العلماء في القول بصحة العقد.\nجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية تحت عنوان: الاعتياض عن الأجل بالمال؛ الصورة الأولى: صدور إيجاب مشتمل على صفقتين إحداهما بالنقد والأخرى بالنسيئة مثل أن يقول: بعتك هذا نقدًا بعشرة، وبالنسيئة بخمسة عشر.\nيرى جمهور الفقهاء أن هذا البيع إذا صدر بهذه الصيغة لا يصح لأن النبى - ﷺ - نهى عن بيعتين في بيعة، وجاء في الشرح الكبير (كذا فسره مالك والثورى وإسحاق وهذا قول أكثر أهل العلم، لأنه لم يجزم له ببيع واحد، أشبه ما لو قال: بعتك أحد هذين، ولأن الثمن مجهول فليس يصح كالبيع بالرقم المجهول) وقد روى عن طاوس والحكم وحماد أنهم قالوا: لا بأس أن يقول: أبيعك بالنقد بكذا، وبالنسيئة بكذا فيذهب إلى أحدهما فيحتمل أنه جرى بينهما بعد ما يجرى في العقد فكأن المشترى قال: أنا آخذه بالنسيئة بكذا فقال: خذه أو قال: قد رضيت ونحو ذلك فيكون عقدًا كافيًا، فيكون قولهم كقول الجمهور \" ... فعلى هذا إن لم يوجد ما يدل على الإيجاب أو ما يقوم مقامه لم يصح، لأن ما مضى من القول لا يصلح أن يكون إيجابًا\" (١).\nما تقدم هو حكم البيعتين في بيعة من حيث الحل والحرمة والصحة والبطلان، ولما كان هذا البيع حرامًا باطلًا كان واجب الفسخ، ولا يترتب عليه أثره، ولكن لو تفرق البائع والمشترى وقد قبض المشترى السلعة، فما هو الأثر المرتب على ذلك فيما لو هلكت العين البيعية أو استهلكت أو تغيرت؟\nوالجواب على هذا السؤال نجده في ثنايا حديث نبوى شريف أخرجه أبو داود في سننه -وقد مر بنا نصه وتخريجه عند التعرض للأحاديث النبوية التي تصلح مناطا لبيع التقسيط- فعن أبي هريرة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"من باع بيعتين في بيعة فله أوكَسُهما أو الرِّبا\".\n_________\n(١) \"الموسوعة الفقهية\"، وزارة الأوقاف، الكويت (٢/ ٣٨)، الطبعة الأولى، ١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م، مطبعة الموسوعة الفقهية.","vol":"4","page":337},{"text":"فمن العلماء من أخذ بظاهر الحديث ورتب على هذه الصورة من البيع أثرًا:\nفقد روى عن الأوزاعى أنه قال وقد سئل عن معنى بيعتين في بيعة -وهو أن يقول هو نقدًا بكذا ونسيئة بكذا-: لا بأس بذلك ولكن لا يفارقه حتى يباته بأحد المعنيين. فقيل له: فإن ذهب بالسلعة على ذينك الشرطين فقال: هى بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين (١).\nوروى عن محمد بن سيرين أنه قال: شرطين في بيع، أبيعك إلى شهر بعشرة، فإن حبسته شهرًا فتأخذ بعشرة قال شريح: أقل الثمنين وأبعد الأجلين أو الربا (٢).\nوبه قال طاوس: فقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه قال: أخبرنا معمر وابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه: إذا قال بكذا إلى كذا وكذا، وبكذا وكذا إلى كذا وكذا فوقع البيع على هذا فهو بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين (٣).\nومن جهة أخرى، فقد قال الإمام الذهبي إن محمد بن عمرو -راوى الحديث- شيخ مشهور، أخرج له الشيخان متابعة، وقد وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال النسائي: ليس به بأس (٤).\nوقد أجاب جمهور العلماء عن الحديث الذي استدل به القائلون بأنه إذا تم البيع بصورة بيعتين في بيعة أن للبائع أقل الثمنين إلى أبعد الأجلين بأجوبة منها:\n١ - أن في صحة الحديث مقالًا، قال المنذرى: في إسناده محمد بن عمرو بن علقمة وقد تكلم فيه غير واحد، والمشهور من رواية الدراوردى ومحمد بن عبد الله الأنصارى \"أن النبى - ﷺ - نهى عن بيعتين في بيعة\" (٥).\n٢ - أن الحديث على فرض صحته فعنه أجوبة منها:\n(أ) يجاب عما قاله الأوزاعى بما قاله الخطابى وغيره: لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال بظاهر هذا الحديث أو صحيح البيع بأوكس الثمنين إلا شىء يحكى\n_________\n(١) \"معالم السنن\" (٣/ ١٢٣)، \"بذل المجهود\" (١٥/ ١٣٥)، \"اختلاف الفقهاء\" (٣٢)، \"سنن أبى داود\" (٣/ ٥٣٣).\n(٢) \"المحلى\" (٩/ ٦٢٨).\n(٣) \"مصنف عبد الرزاق\" (٨/ ١٣٧ - ١٣٨).\n(٤) \"معالم السنن\" (٣/ ١٢٣).\n(٥) \"نيل الأوطار\" (٥/ ١٧٤).","vol":"4","page":338},{"text":"عن الأوزاعى. وهو مذهب فاسد، وذلك لما يتضمنه هذا العقد من الغرر والجهل\" (١).\nوأما قول شريح فيجاب عنه بأنه محمول على معنى آخر ذكره ابن حزم فقال: فإن حبسته شهرًا آخر فتأخذ عشرة أخرى (٢).\n(ب) ما ذكره الخطابى وغيره: أن ما رواه يحيى بن زكريا عن محمد بن عمرو على الوجه الذي ذكره أبو داود يشبه -يحتمل- أن يكون ذلك في حكومة في شىء بعينه: كأنه أسلفه دينارًا في قفيزين إلى شهر فلما حل الأجل وطالبه بالبر قال له: بعنى القفيز الذي لك على بقفيزين إلى شهرين، فهذا بيع ثان قد دخل على البيع الأول فصار بيعتين في بيعة فيردان إلى أوكسهما -أقلهما- وهو الأصل، فإن تبايعا البيع الثاني قبل أن يتقابضا -قبل فسخ البيع الأول- كانا مربيين (٣).\nفهذا القول يفيد أن الربا هو من باب بيع الدين بالدين، لأن البائع باع المشترى الدَّين الذي له عليه بثمن أكثر وهو منهى عنه، لأنه من باب بيع \"الكالئ بالكالئ\" وقد نهى عنه - ﷺ - لما فيه من الربا.\n(جـ) أن الحديث من باب بيع الدين بالدين كما يفهم من قول ابن الأثير في النهاية حيث فسر الحديث بقوله: أن يستلف الرجل من الرجل مالًا فيعطيه سلعة إلى أجل، فإذا حل الأجل وطالب بالوفاء قال: بعنى تلك السلعة إلى أجل آخر وأزيدك، ولا يجرى بينهما تقابض، فصار بذلك بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، وهذا هو بيع الدَّين بالدَّين، كأنه أسلفه دينارًا في صاع بر مثلًا إلى شهر فلما حل الأجل وطالبه بالبر قال له بعنى الصاع بصاعين إلى شهرين فهذا بيع ثان ودخل في الأول فصار بيعتين في بيعة فيرد إلى أقلهما وهو الصاع، وإلا كان الثاني ربا للتفاضل، أو كأنه باعه دينًا بدين وهو الكالئ بالكالئ المنهى عنه (٤).\n(د) أن الحديث محمول على ما إذا استهلك المشترى للبيع كله أو بعضه:\nففى بذل المجهود: وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه -\n_________\n(١) \"معالم السنن\" (٣/ ١٢٢)، \"بذل المجهود\" (١٥/ ١٣٤)، \"عون المعبود\" (٩/ ٣٢٢).\n(٢) \"المحلى\" (٩/ ٦٢٩).\n(٣) \"معالم السنن\" (٣/ ١٢٢)، \"بذل المجهود\" (١٥/ ١٣٥)، \"المجموع\" (٩/ ٣٧٢).\n(٤) \"التاج الجامع للأصول\" (٢/ ٢٠٦)، \"المعاملات في الإسلام\" (٣/ ٤٥)، النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير ت ٦٠٦ هـ (٥/ ٢١٩)، تحقيق: محمد محمد طناجى، الناشر: المكتبة الإسلامية.","vol":"4","page":339},{"text":"الخطابى - ﵁ - قوله: من باع بيعتين ... ظاهره مخالف للمذاهب كلها إلا أن يقال فى معناه: أن من باع شيئًا على أنه بخمسة إن كان ناجزًا، أو بعشرة إن كان نسيئة ثم افترقا من غير أن يتعين أحدهما فهذا البيع فاسد لكونهما افترقا قبل تعيين الثمن، ولأنه - ﷺ - نهى عن بيعتين في بيعة، وكان الحكم فيه الفسخ، إلا أن المشترى استهلك المبيع أو أكله فلا يجب فيه إلا المثل أو القيمة؛ وهو أوكس عادة من الثمن المتعين بينهما في البيعتين معًا، فصار المعنى أنه من باع بيعتين كذلك ثم لم يبق المبيع حتى يفسخ البيع فله أن يأخذ القيمة أو المثل ويأخذ الثمن لأنه أخذ الثمن كان إبقاء للبيع وهو مأمور بفسخه، وأما إذا أخذ الثمن ولم يفسخ فقد أربى لكونه عقد عقدًا فاسدًا، والعقود الفاسدة كلها داخلة في حكم الربا (١).\nويؤيد حمل الحديث على هذا المعنى ما نقله ابن جرير الطبرى عن الثورى أنه قال: إن بعت بيعًا فقلت: هذا بالنقد بكذا. وبالنسيئة بكذا فذهب المشترى فهو بالخيار في البيعتين، وإن لم يكن وقع بيعك على أحدهما فهو مكروه وهو بيعتان إلى بيعة، وهو مردود وهو الذي ينهى عنه، فإن وجدت متاعك بعينه أخذته وإن قد استهلك ذلك فلك أوكس الثمنين وأبعد الأجلين (٢).\nوروى عبد الرزاق في مصنفه عن معمر بعد أن ذكر قول طاوس الذي تقدم قبل قليل أنه قال: وهذا إذا كان المبتاه قد استهلكه (٣).\n(هـ) ما قاله صاحب نيل الأوطار في معرض رده على المبطلين للبيع مؤجلًا مع زيادة الثمن لأجل التأجيل: لأن ذلك التمسك هو الرواية الأولى من حديث أبى هريرة: \"من باع بيعتين فله أوكسهما أو الربا\" وقد عرفت ما في راويها من المقال، ومع ذلك فالمشهور عنه اللفظ الذي رواه غيره وهو النهى عن بيعتين في بيعة ولا نتيجة فيه على المطلوب. ولو سلمنا أن تلك الرواية التي تفرد بها ذلك الراوى صالحة للاحتجاج لكن احتمالها لتفسير خارج عن محل النزاع كما سلف عن ابن رسلان -أبيعك كذا شريطة أن تبيعنى كذا- قادحًا في الاستدلال بها على التنازع فيه على أن غاية ما فيها الدلالة على المنع من البيع إذا وقع على هذه الصورة -وهي أن يقول نقدًا بكذا ونسيئة بكذا- إلا إذا قال من أول الأمر نسيئة\n_________\n(١) \"بذل المجهود\" (١٥/ ١٣٥).\n(٢) \"اختلاف الفقهاء\" (٣٢).\n(٣) \"مصنف عبد الرزاق\" (٨/ ١٣٧، ١٣٨).","vol":"4","page":340},{"text":"بكذا فقط، وكان أكثر من سعر يومه مع أن المتمسكين بهذه الرواية يمنعون من هذه الصورة ولا يدل الحديث على ذلك فالدليل أخص من الدعوى (١).\n(و) ما قاله ابن حزم الظاهرى: هذا الخبر صحيح إلا أنه موافق لمعهود الأصل، وقد كان الربا وبيعتان في بيعة والشروط في البيع كل ذلك مطلقًا غير حرام إلى أن حرم كل ذلك، فإذا حرم كل ما ذكرنا فقد نسخت الإباحة بلا شك، فهذا خبر منسوخ بلا شك بالنهى عن البيعتين في بيعة، فموجب إبطالهما معًا لأنهما عمل منهى عنه (٢).\n(ز) ما قاله ابن القيم أن الحديث لا يحمل على الصورة المعروفة وهي أن تكون السلعة نقدًا بكذا ونسيئة بكذا حيث يقول: \"أنه - ﷺ -، نهى عن بيعتين في بيعة، وهو الشرطان في البيع في الحديث الآخر، وهو الذي لعاقده أوكس البيعتين أو الربا في الحديث الربا. وذلك سدًا لذريعة الربا، فإنه إذا باعه السلعة بمائة مؤجلة ثم اشتراها بمائتين حالة فقد باع بيعتين في بيعة، فإن أخذ الثمن الزائد أخذ بالربا، وإن أخذ بالناقص أخذ بأوكسهما وهو من أعظم الذرائع عن الربا، وأبعد كل البعد عن حمل الحديث على البيع بمائة مؤجلة أو خمسين حالة\" (٣).\nويبدو أن المالكية لهم رأى آخر في المسألة وهو أن المشترى إذا قبض المبيع في صورة البيعتين في بيعة، فإن البائع يعطى قيمة المبيع نقدًا، ولا يعطى أقل الثمنين إلى أقصى الأجلين.\nفقد نقل عن مالك قوله: من باع سلعة بدينار نقدًا أو بدينارين إلى شهر فسخ ذلك، وردت إلى قيمتها نقدًا، ولا يعطى أقل الثمنين إلى أقصى الأجلين (٤).\nوقال صاحب الكافى: \"وإن قبضت السلعة وفاتت، رد قابضها قيمتها يوم قبضها بالغة ما بلغت واتبع ذلك بقوله: وهذا كله قول مالك وأصحابه\" (٥).\nووجه ما قاله المالكية: أن السلعة لم يقع شراؤها على شىء بعينه بقطع أو بخيار، وإنما إذا وقع على مالًا يدرى أى السلعتين يختار، وقد وجبت إحداهما، فحيث قبضها وتعذر ردها وجبت قيمتها.\n_________\n(١) \"نيل الأوطار\" (٥/ ١٧٣).\n(٢) \"المحلى\" (٩/ ٦٢٩).\n(٣) \"إعلام الموقعين\" (٣/ ١٥٠)، \"الوجه\" (٦٢).\n(٤) \"اختلاف الفقهاء\" (٣٢).\n(٥) \"الكافى\"، المجلد الثاني (٧٤٠).","vol":"4","page":341},{"text":"وخلاصة الأمر في حكم بيعتين أنها من البيوع المنهى عنها المحكوم ببطلانها واستحقاقها الفسخ إذا وقعت بالصورة التي لا يعلم فيها الثمن، وهذا رأى عامة الفقهاء.\nأما من حيث حكمها إذا حدث قبض بموجبها فجمهور الفقهاء يرون أن البيع الباطل لا ينتج أثرًا، وأنه لا يصح الأخذ بظاهر حديث أبى داود، لأن العمل بظاهره يفيد أن البيع صحيح إذ هو الذي ينتج آثارًا ويرتب حقوقًا، ولذلك وجهوا إلى الحديث المطاعن التي ذكرنا في صحته من جهة، وفي صلاحيته للاحتجاج به على المطلوب، والتمسوا له التأويلات التي تقدمت على فرض صحته انسجامًا مع الحقيقة الشرعية التي تأبى أن ترتب على العقد الباطل آثارًا، وتمكينًا للبائع من الوصول إلى حقه الذي ذهب بتعذر استرداد العين التي باعها بموجب عقد البيعتين في بيعة المنهى عنه شرعًا.\nوقد نازع بعض الفقهاء في هذه الحقيقة بناء على ثبوت الحديث عندهم، وعملهم بظاهر معناه.\nوبعد النظر في أدلة الفريقين، وما صوّبه الجمهور إلى أدلة مخالفيهم من طعون عملت على إيهانها، وعجزها عن الانتهاض للاحتجاج بها على مدعاهم، أرى أن الحق فيما قال الجمهور، والله تعالى أعلم.\nالمبحث الرابع: حكم البيع بالتقسيط:\nتمهيد: بعد أن تتبعنا أقوال العلماء في بيان معنى الأحاديث الثلاثة وعلتها انتهينا إلى النتائج التالية:\n١ - أن تلك الأحاديث تصلح أن تكون موطنًا مناسبًا ومظان ملائمة للبحث في مشروعية البيع بالتقسيط. وذلك لأنها تشترك من حيث معناها في صورة هى أصل ذلك البيع والمتمثلة بقول البائع للمشترى أبيعك هذه السلعة نقدًا بكذا ونسيئة بكذا.\n٢ - أن تحريم هذه البيوع يستند إلى علة تتمثل في جهل المتعاقدين بالثمن، وسد ذريعة أن يكون هذا البيع طريقًا إلى الربا المحرم.\nفالقول بعدم صحة هذه البيوع مجردة إلى أن الصيغة الصادرة مشتملة على صيغتين في آن واحد، فلم يجزم البائع ببيع واحد، وأن الثمن مجهول، هل هو","vol":"4","page":342},{"text":"المعجل أم المؤجل؟ وإذا كان الإيجاب غير جازم لا يصلح، ويكون عرضًا، فإذا قبل الموجه إليه العرض إحدى الصفقتين كان إيجابًا موجهًا إلى الطرف الأول فإن قبل تم العقد، وإلا لم يتم العقد (١).\nفي ضوء ما تقدم كنا نتوقع أن يكون البت في الحكم الشرعى لبيع التقسيط أمرًا ميسورًا يكفى فيه التثبت من وجود العلة المذكورة، فيحكم بالجواز في الحالة الأولى وبالبطلان في الحالة الثانية.\nولكن حكمة الله ورحمته بعباده التي كان اختلاف عقول البشر عامة وعلماء الفقه خاصة مظهرًا من مظاهرها اقتضتا أن تعمل تلك العقول -التي تحررت من قيود الخوف والرهبة، فانطلقت تلتمس الحقيقة في هدى نور الله- فيما بين يديها من النصوص تأملًا وترديد فكر، فيكون نتاج ذلك ثمرات خيرة من الأفكار والآراء والأحكام المتباينة في خط سيرها المتفقة في هدفها ألا وهو نشدان مرضاة الله ﷿، والتمكين لشريعته في الأرض .. وإذا بنا نتيجة لذلك أمام آراء لا رأى، وبصدد أحكام لا حكم واحد في هذه المسألة، وأبرز تلك الأحكام:\n١ - أن بيع التقسيط غير جائز شرعًا.\n٢ - أن بيع التقسيط جائز شرعًا.\n٣ - رأى وسط يذهب إلى عدم القول بجوازه أو عدم جوازه مطلقًا بل يرى أنه مكروه، وشبهة الأولى اتقاؤها.\nوممن قال بعدم الجواز، وأنه لا يصح زيادة الثمن في مقابل تأجيل قبض الثمن: زين العابدين، علي بن الحسين والناصر والمنصور بالله والهادوية والإمام يحيى، وأبو بكر الرازى الجصاص الحنفى (٢).\nأما القول بجواز بيع التقسيط، وبأن أخذ زيادة في السعر مقابل التأجيل أمر\n_________\n(١) \"مجلة المسلم المعاصر\"، ص ٨٩ ع ٣٠٨، ربيع الثاني ١٤٠٤ هـ، الموسوعة الفقهية، الكويت (٢/ ٣٨).\n(٢) \"نيل الأوطار\" (٥/ ١٧٣)، \"شرح الأزهار\" (٣/ ٨٤)، \"تفسير أحكام القرآن\" لأبى بكر الجصاص (٢/ ١٨٧)، تحقيق: محمد الصادق قمحاوى، الناشر: دار الصحف بالقاهرة، الإمام زيد للشيخ محمد أبو زهرة (٢٩٣) وما بعدها: المكتبة الإسلامية، بيروت، الروضة الندية (١٠٦).","vol":"4","page":343},{"text":"يقره الشارع فهو قول جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين، وبه قال زيد بن علي والمؤيد بالله والمهدى والمفتى من شيعة آل البيت (١).\nأما القول الثالث الذي اتخذ موقفًا وسطًا بين القولين السابقين فهو ما ذهب إليه د. رفيق المصري في كتابه \"مصرف التنمية الإسلامى\" (٢).\nوقد لخص الشيخ أبو زهرة سبب الخلاف بين المجيزين والمانعين بقوله \"ويعود سبب الخلاف لأجل الزيادة، أتعد الزيادة في مقابل الأجل كالزيادة في الدين في نظير الأجل أم لا تعد؟ فالذين قاسوا الزيادة في مقابل الأجل على الزيادة في الدين في نظير الأجل وجعلوهما صورة واحدة قالوا بالحرمة، وأما الذين فرقوا بينهما فقالوا بالحل\" (٣).\nالمطلب الأول: أدلة القائلين بعدم جواز بيع التقسيط:\nاستدل القائلون بأن بيع التقسيط لا يصح شرعًا بأدلة من الكتاب والسنة والآثار والمعقول، فمن القرآن الكريم استدلوا بقوله ﷾ ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (٤) فهي تفيد تحريم البيوع التي يؤخذ فيها زيادة مقابل الأجل لدخولها في عموم كلمة الربا (٥).\nكما استدلوا بقوله عز شأنه: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ (٦).\n_________\n(١) \"الأم\" (٣/ ١٥)، \"نيل الأوطار\" (٥/ ١٧٣)، \"فقه السنة\" السيد سابق (٣/ ١٤١)، دار الفكر، الطبعة الثالثة، \"الروضة الندية\" (٢/ ١٠٦)، \"شرح الأزهار وهوامشه\" (٣/ ٨٤)، \"البهجة شرح التحفة\" (٢/ ٧)، \"الموسوعة الفقهية الكويتية\" (٢/ ٣٩)، \"التاج الجامع للأصول\" (٢٠٦)، \"الإمام زيد\" (٢٩٣، ٢٩٤)، \"الحلال والحرام\"، د. القرضاوى، (٢٥٩) ط١٣: المكتب الإسلامى ١٤٠٠ هـ -١٩٨٠ م، \"المبسوط\" (٣/ ٨)، \"حاشية الطحاوي على الدر المختار\" (٣/ ٩٧)، \"تبيين الحقائق\" (٤/ ٧٩)، \"المدونة\" (٤/ ١٥١)، \"مجموعة فتاوى ابن تيمية\" (٢٩/ ٥٠٢)، \"الدسوقى على الشرح الكبير\" (٣/ ٦٥).\n(٢) \"مصرف التنمية الإسلامى\"، د. رفيق المصري، (١٨٩، ١٩٠): مؤسسة الرسالة ١٣٩٧ هـ، ١٩٧٧ م.\n(٣) \"الإمام زيد\" أبو زهرة، (٢٩٣).\n(٤) سورة البقرة: ٢٧٥.\n(٥) \"الإمام زيد\" (٢٩٣)، بحوث في الربا، محمد أبو زهرة (٤٨): دار الفكر العربى.\n(٦) سورة النساء: ٢٩.","vol":"4","page":344},{"text":"فقد جعلت الآية الرضا شرطًا لحل الكسب والربح في المبادلات التجارية، وإلا كان ذلك الكسب حرامًا وأكلًا لأموال الناس بالباطل، وعامل الرضا غير متوفر في البيع بالتقسيط، لأن البائع مضطر للإقدام عليه ترويجًا للسلعة، والمشترى مضطر له رغبة في الحصول على السلعة التي تمس حاجته إليها ولا يملك ثمنها حالًا، فيرغم على دفع الزيادة مقابل الأجل (١).\nأما من السنة النبوية فاستدلوا بأحاديث منها:\nنهى رسول الله - ﷺ - فيما رواه ابن مسعود - ﵁ - عن صفقتين في صفقة وقد مر معنا ما رواه أحمد عن سماك في تفسير الحديث بقوله: هو الرجل يبيع الرجل فيقول: هو بنساء كذا، وهو بنقد بكذا وكذا.\nوقد علق الشوكانى على ذلك بقوله: وفي هذا التفسير متمسك لمن قال \"يحرم بيع الشىء بأكثر من سعر يومه لأجل النساء\" (٢).\nكما استدلوا بقوله - ﷺ - فيما رواه أبو هريرة - ﵁ -، من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، وهذا يعني أن من باع يأخذ زيادة مقابل الأجل يكون قد دخل في الربا المحرم إذا لم يأخذ الثمن الأقل.\nوهذا يفيد أنه لا يجوز للبائع أن يبيع سلعته بأكثر من سعر يومها تجنبًا للوقوع في ربا النسيئة (٣).\nقال صاحب الروضة الندية: فالحديثان -حديث ابن مسعود وحديث أبى هريرة- قد دلا على أن الزيادة لأجل النساء ممنوعة، ولهذا قال: فله أوكسهما أو الربا \"والأعيان التي هى غير ربوية داخلة في عموم الحديثين\" (٤).\nواستدلوا كذلك بما أخرجه أبو داود في سننه عن محمد بن عيسى بن هشيم عن صالح بن عامر -كذا قال محمد- قال: حدثنا شيخ من بني تميم قال: خطبنا على أو قال: قال على: نهى رسول الله - ﷺ - عن بيع المضطر، وبيع الغرر، وبيع الثمرة قبل أن تدرك (٥).\n_________\n(١) \"الإمام زيد\" محمد أبو زهرة، (٢٩٤)، دار الفكر العربى: أبرز صور البيوع الفاسدة، د. محمد وفاء (٤٨): مطبعة السعادة، ١٤٠٤ هـ، ١٩٨٤ م.\n(٢) \"نيل الأوطار\" (٥/ ١٧٣).\n(٣) أبرز صور البيوع الفاسدة (٣٧).\n(٤) \"الروضة الندية\" (٢/ ١٠٦).\n(٥) إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (٣٣٨٢).","vol":"4","page":345},{"text":"قالوا: وبيع التقسيط من بيع المضطر، لأنه لا يقبل بالزيادة لأجل المدة إلا المضطر في الغالب. ويؤيد هذا المعنى قوله - ﷺ -: \"إنما البيع عن تراض\" (١) وهو يفيد أن البيع الجائز شرعًا ما توفر فيه عنصر الرضا من التعاقدين بإجراء العقد، ولا رضا مع الاضطرار والإكراه فيكون البيع باطلًا. وعليه، فالبائع بأجل والمشترى إلى أجل كلاهما مضطر للبيع ولا يصدق عليهما قوله سبحانه ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ﴾ وقوله - ﷺ -: \"إنما البيع عن تراض\".\nأما من المعقول فاستدلوا بأمور منها:\nأن الزيادة في الثمن المؤجل هى من باب الربا واستدلوا لقولهم هذا بما يأتى:\n١ - أن الزيادة في الثمن هى في نظير الأجل والتأخير، إذ لم يقابلها إلا المدة والتنفيس بالأجل فقط، ومتى كانت الزيادة كذلك فهي زيادة من غير عوض، فتنطبق عليها كلمة (الربا)، وتتناولها أدلة تحريم الربا وتندرج تحتها (٢).\n٢ - أن القول ببطلان البيع بأكثر من الثمن إلى أجله خشية أن يكون ذريعة إلى الربا، فيكون بمنزلة جارية نقدًا وعشرة دنانير إلى شهرين بعشرين دينار إلى شهرين (٣).\n٣ - أن الزيادة مقابل الأجل هى من باب الشرطين في بيع وسلف وبيع: وصفة الشرطين في بيع كما تقدمت: أن يقول المبيع بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا وذلك غير جائز. والبيع مع السلف أن يبيع منه شيئًا ليقرضه أو يؤجله أو الثمن ليعطيه على ذلك ربحًا.\nيقول د. عبد السميع المصرى بعد أن نقل التفسيرين المتقدمين عن المبسوط \"وظاهر مما تقدم عن صاحب المبسوط أن العلة في عدم الجواز في الصورتين عند الأحناف -الحنفية- هى الربا، لأنه في الصورة الأولى جعل الأجل في الثمن مقابلًا بالزيادة فيه صراحة فهي زيادة في الدَّين بغير عوض، وهي معنى الربا. وفي الصورة الثانية يحتال على الربا في القرض ببيع شيئًا مع المحاباة في ثمنه بمقابل القرض\" (٤).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه ابن ماجة في سننه (٢١٨٥)، وسنن البيهقى (٦/ ١٧).\n(٢) \"شرح الأزهار\" (٣/ ٧٤)، \"بحوث في الربا\" (٤٨)، \"الإمام زيد\" (٢٩٣، ٢٩٤).\n(٣) الحجة.\n(٤) \"مقدمات الاقتصاد الإسلامى\" (١٠٨)، عن كتاب \"نظرية الربا المحرم في الشريعة الإسلامية\"، لإبراهيم زكى الدين بدوى (٢١٤).","vol":"4","page":346},{"text":"ويتابع قائلًا: \"ولا شك عندي في أن هذا هو روح الشريعة الإسلامية، وهو الغاية من تحريم الربا في الإسلام، لأن الزيادة في الثمن هى مقابل الأجل في التقسيط أى مقابل استغلال حاجة المشترى الضعيف بينما الإسلام دين الرحمة والإخاء والتعاون، يقول سبحانه: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ (١).\nوإذا لم يتعادل سعر النقد والتقسيط فقد ذهبت عدالة التوزيع ... ولم يستطع ذو الدخل الصغير أن ينال حظه من الرفاهية ... \" (٢).\n٤ - القياس على إنقاص الدين عن المدين مقابل تعجيل الدفع، إذ لا فرق بين إنقاص الثمن مقابل إنقاص المدة، وبين زيادة الثمن مقابل زيادة المدة، أولًا فرق بين أن نقول سدد الدين أو نزد في نظير الأجل، وأن تبيع بزيادة في الثمن لأجل التأجيل، فالمعنى فيهما أن الأجل له عوض وهو بمعنى الربا (٣).\nوبيان ذلك كما قاله أبو بكر الجصاص \"أنه لو كان لرجل على آخر ألف درهم دين مؤجلة فصالحه منها على خمسمائة حالة فلا يجوز، لما روى عن ابن عمر أنه سئل عن الرجل يكون له على الرجل الدَّين إلى أجل فيقول له: عجل لي وأضع عنك فقال: هو ربا. وروى عن زيد بن ثابت أيضًا النهى عن ذلك، وهو قول سعيد بن جبير والشعبى والحكم، وقول أصحابنا وعامة الفقهاء. ومما يدل على بطلانه تسمية ابن عمر إياه ربا، وأسماء الشرع توقيف. ولأنه معلوم أن ربا الجاهلية إنما كان قرضًا مؤجلًا بزيادة مشروطة فكانت الزيادة بدلًا من الأجل فأبطله الله وحرمه وقال: ﴿وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ﴾ (٤).\nوقال: ﴿وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا﴾ (٥)، حظر أن يؤخذ للأجل عوض، فإذا كانت عليه ألف درهم مؤجلة فوضع عنه على أن يعجله، فإنما جعل الحط مقابل الأجل فكان هذا هو معنى الربا الذي نص الله على تحريمه.\nولا خلاف أنه لو كان له عليه ألف درهم حالة فقال له: أجلنى وأزيدك فيها مائة درهم لا يجوز، لأن المائة عوض عن الأجل، كذلك الحط في معنى الزيادة،\n_________\n(١) سورة البقرة: ٢٨٠.\n(٢) \"مقدمات الاقتصاد\" (١٠٨، ١٠٩).\n(٣) \"بحوث في الربا\" (٤٨)، \"الإمام زيد\" (٢٩٣).\n(٤) سورة البقرة: ٢٧٩.\n(٥) سورة البقرة: ٢٧٨.","vol":"4","page":347},{"text":"إذ جعله عوضًا من الأجل. وهذا هو الأصل في امتناع جواز أخذ الإبدال عن الآجال\" (١).\nوجاء في حاشية ابن عابدين \"أنه إذا بيع الشىء بثمن مؤجل ثم وجب الأداء معجلًا فإنه ينقص من الثمن بمقدار التعجيل\" وبذلك يتبين أن الفقهاء أباحوا الزيادة في نظير الأجل، وأى فرق بينها وبين الربا\" (٢).\n٥ - أن أبا حنيفة فيمن دفع إلى خياط ثوبًا فقال: إن خطته اليوم فلك درهم، وإن خطته غدًا فلك نصف درهم، إن الشرط الثاني باطل، فإن خاطه غدًا فله أجر مثله، لأنه جعل الحط مقابل الأجل، والعمل في الوقتين على صفة واحدة فلم لأنه بمنزلة بيع الأجل\" (٣).\nمما تقدم يتبين لنا أن عمدة أدلة القائلين بعدم جواز بيع التقسيط هو أن ذلك ضرب من الربا المحرم، ومستندهم الرئيسى في ذلك أن الزيادة في الثمن هى في مقابل الأجل، والأجل ليس بالشىء الذي يستحق عوضا فتكون زيادة بلا عوض وهو عين الربا الذي نهى الشرع عنه وحرمه.\nالمطلب الثانى: أدلة القائلين بجواز بيع التقسيط:\nاستدل القائلون بجواز بيع التقسيط بأدلة من الكتاب والسنة والآثار والإجماع والعرف والمعقول.\nفمن القرآن الكريم استدلوا بما يأتى:\nعموم الأدلة القاضية بالجواز كقوله ﷾ ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (٤).\nوهو نص عام يشمل جميع أنواع البيع، ويدل على أنها حلال، إلا الأنواع التي ورد نص بتحريمها، فإنها تصبح حرامًا بالنص مستثناة من العموم، ولم يرد نص يقضى بتحريم جعل ثمنين للسلعة ثمن معجل وثمن مؤجل، فيكون حلالًا أخذًا من عموم الآية (٥).\n_________\n(١) \"تفسير آيات الحكام\"، لأبى بكر الرازى الجصاص (٢/ ١٩٨٥).\n(٢) \"بحوث في الربا\"، أبو زهرة (٤٨)، \"حاشية ابن عابدين\" (٥/ ١٦٠، ٦/ ٧٥٧).\n(٣) \"تفسير الجصاص\" (٢/ ١٨٧).\n(٤) سورة البقرة: ٢٧٥.\n(٥) \"نيل الأوطار\" (٥/ ١٧٣)، \"شرح الأزهار\" (٣/ ٨٤)، مجموعة فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد النجدى الحنبلى وولده محمد، المجلد ٢٩ ص ٤٩٩، تصوير ط١، ١٣٩٨ هـ.","vol":"4","page":348},{"text":"وقوله ﷿ ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ فالزيادة في الثمن مقابل الأجل داخله في عموم النص، إذ إن أعمال التجارة تنبنى على البيع نسيئة، ولابد أن تكون لهم ثمرة، وتلك الثمرة داخلة في باب التجارة وليست داخلة في باب الربا. فالثمن في البيع الآجل هو للسلعة مراعى فيه الأجل، وهو من التجارة المشروعة المعرضة للربح والخسارة (١).\nومن جهة أخرى، فالرضا ثابت في هذا البيع، لأن من يفعل ذلك من التجار إنما يجعله طريقًا إلى ترويج تجارته. فهو إجابة لرغبته.\nكما أن الذي تسلم العين دون دفع ثمن حاله قد تسلم العين منتفعًا بها مغلة، موضع إتجار، وهذا لا ينافى رضاه (٢).\nواستدلوا كذلك بقوله عز شأنه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ (٣).\nوبيع السلعة بثمن مؤجل مع الزيادة مما تنتظمه هذه الآية، لأنها من المداينات الجائزة فتكون مشروعة بنص الآية (٤).\nأما من السنة النبوية والآثار:\nفقد ورد فيها ما يدل على أن الشارع قد سوغ جعل المدة عوضًا عن المال، وأنه يجوز أن يختلف الثمن المؤجل عن الثمن المعجل بزيادة في المؤجل، وأن هذه الزيادة مباحة ومن ذلك:\nما روى \"أن رسول الله - ﷺ - أمر عبد الله بن عمرو بن العاص أن يجهز جيشًا، فكان يشترى البعير بالبعيرين إلى أجل\" (٥)، وهو دليل واضح على جواز أخذ زيادة على الثمن نظير الأجل.\n_________\n(١)، (٢) \"الإمام زيد\" (٢٩٤)، \"أبرز صور البيوع الفاسدة\" (٥٠، ٥١)، النشرة الإعلامية للبنك الإسلامى الأردنى رقم (٣/ ٢٦).\n(٣) سورة البقرة: ٢٨٢.\n(٤) \"فتوى في مجلة البحوث الإسلامية\" (ص ٢٧٠ ع ٦) ١٤٠٣ هـ وفي مجلة الاقتصاد الإسلامى للشيخ عبد العزيز بن باز ص ٤٢، العدد ١١، شوال ١٤٠٢ هـ، وفي كلمات مختارة (عقائد، أحكام، مواعظ) للشيخ عبد العزيز بن باز، جمعها عبد الله بن جار الله ص ١٣٧ رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.\n(٥) حسن: أخرجه أبو داود (٣٣٥٧)، وأحمد (٢/ ١٧١ و٢١٦)، والدارقطنى (٣/ ٦٩، ٧٠)، وقال الحافظ في \"الفتح\" (٤/ ٤٨٩) إسناده قوى. وحسنه الشيخ شعيب الأرناؤوط في المسند، طبعة الرسالة.","vol":"4","page":349},{"text":"وما روى عن ابن عباس - ﵄ - أن النبي - ﷺ - لما أمر بإخراج بني النضير جاء ناس منهم إلى النبي - ﷺ - فقالوا: يا نبي الله، إنك أمرت بإخراجنا، ولنا على الناس ديون لم تحل؟ فقال -﵊-: \"ضعوا وتعجلوا\" (١).\nوالحديث دليل على أنه لو بيع شىء ما بالنسيئة، واضطر المشترى للسداد قبل الاستحقاق يجوز تخفيض الثمن بمقدار يتكافأ مع المدة التي تفصل تاريخ السداد الفعلى عن تاريخ الاستحقاق، فإذا جاز التخفيض لقاء التعجيل فلابد عقلًا من جواز الزيادة لقاء التأجيل وهو ما قال به ابن عابدين (٢).\nومن الآثار الدالة على جواز أن يكون الثمن المؤجل أكثر من المعجل، وجواز زيادة الثمن في الشراء بالأجل. ما نقله الشيخ أبو زهرة عن كتاب المجموع والروض النضير في الفقه الزيدى الشيعي عن أبي خالد قال: سألت زيد بن علي عن رجل اشترى سلعة إلى أجل ثم باعها مرابحة والمشترى لا يعلم أنه اشتراها إلى أجل ثم علم بعد ذلك؟ فقال: هو بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء رد. وقد عقب على هذا القول بأنه يفيد حكمًا بالنص وآخر بالالتزام: أما الحكم الذي استفيد بالنص فهو أن عدم ذكر الأجل في المرابحة إذا كان البائع قد اشترى إلى أجل يعد خيانة في المرابحة، وهي خيانة لا يمكن تقديرها كالخيانة في الزيادة بالثمن، وأن الحكم في هذه الحالة هو أن المشترى بالخيار بين إمضاء العقد وبين فسخه. والحكم الالتزامي هو أنه يجوز أن يكون الثمن المؤجل أكثر من الثمن المعجل، ويتبين ذلك من خلال أن ترك ذكر البائع للأجل في المرابحة خيانة، لأن شأن التجارة أن يكون الثمن العاجل أقل من الثمن الآجل، وترك ذكر الأجل والبيع بثمن عاجل غش، لأنَّه لم يتبين ما استفاده بالتأجيل، والربح مع هذا التأجيل يكون على غير أساس سليم .. \" (٣).\nقال صاحب الروض النضير: \"واعلم أنه يؤخذ من كلام الإِمام -زيد بن علي- أن بيع الشىء بأكثر من سعر يومه لأجل النساء جائز، ولهذا ثبت للمشترى الآخر الخيار، إذ لولا زيادة الثمن في شراء الأجل لم يظهر لإثبات الخيار وجه\" (٤).\n_________\n(١) إسناده ضعيف: أخرجه الحاكم في \"المستدرك\" (٢/ ٥٢)، والدارقطني في \"سننه\" (٣/ ٤٦) وغيرهما.\n(٢) \"مصرف التنمية الإِسلامى\" (١٨٦)، \"حاشية ابن عابدين\" (٥/ ١٦٠)، (٦/ ٧٥٧).\n(٣) \"الإِمام زيد\" نقلًا عن المجموع والروض النضير (٢٩٢).\n(٤) \"الروض النضير\" (٣/ ١٦٨)، نقلًا عن \"الإِمام زيد\" (٢٩٣).","vol":"4","page":350},{"text":"والإجماع يدل على أن البيع بالتقسيط لا بأس به، فالمسلمون لا يزالون يستعملون مثل هذه المعاملة، وهو كالإجماع منهم على جوازها (١).\nكما أن العرف قد جرى على أن النقد الحال أعلى قيمة من النقد المؤجل، وطالما أن العقد ابتداء لم ينص على سعرين فهو حلال (٢).\nأما عن القياس والمعقول فاستدلوا بما يأتي:\n• أن البيع إلى أجل مع زيادة الثمن هو بيع بثمن معلوم من المتبايعين بتراضيهما فوجب الحكم بصحة البيع كالبيع بثمن حال (٣).\n• القياس على السلم: فالبيع إلى أجل من جنس بيع السلم، وذلك أن البائع في السلم يبيع في ذمته حبوبًا أو غيرها مما يصح السلم فيه بثمن حاضر أقل من الثمن الذي يباع به في وقت السلم فيكون المسلم فيه مؤجلًا والثمن معجلًا، فهو عكس مسألة البيع بالتقسيط، وهو جائز بالإجماع، والحاجة إليه ماسة كالحاجة إلى السلم، والزيادة في السلم مثل الزيادة في البيع إلى أجل سببها فيهما تأخير تسليم المبيع في مسألة السلم، وتأخير تسليم الثمن في البيع إلى أجل (٤).\n• القياس على بيع المرابحة: فإذا كان الأجل معلومًا في البيع بأجل صح البيع ولا شىء فيه لأنه من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعا التي يجوز فيها إشتراط الزيادة في السعر في مقابلة الأجل، لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة إلا أنه في باب المرابحة احتراز عن شبهة الخيانة، بشرط أن لا تكون الزيادة فاحشة، وإلا كانت أكلًا لأموال الناس بالباطل (٥).\n• لأن للأجل حصة من الثمن: ولهذا تزاد قيمة ما يباع بثمن مؤجل على ما يباع بثمن حال. فما دام البائع قد حدد الثمن وعينه لمن يشترى بثمن حال، وحدد الثمن وعينه لمن يشترى بثمن مؤجل، وقد اختار المشترى الشراء بأحد الثمنين، فالبيع صحيح شرعًا، ولا شبهة للربا فيه.\n_________\n(١) \"مجموع الفتاوى\" ابن تيمية (٢٩/ ٤٩٩)، \"مجلة الاقتصاد الإِسلامى\" ع ١١، شوال ١٤٠٢ هـ، بحوث في الربا، ٤٨.\n(٢) علي الخفيف نقلًا عن مقومات الاقتصاد الإِسلامى (١٠٧).\n(٣) \"هوامش شرح الأزهار\" (٤/ ٨٣).\n(٤) \"مجلة الاقتصاد الإِسلامي\"، فتوى الشيخ ابن باز (٤٣).\n(٥) \"يسألونك في الدين والحياة\" أحمد الشرباصى، المجلد الخامس ص ١٤٧، الطبعة ١١، دار الجيل، بيروت.","vol":"4","page":351},{"text":"فالزيادة التي تضاف على الأقساط هى حصة الأجل من الثمن وهي الفرق بين ثمن السلعة إذا بيعت بثمن حال وقيمتها إذا بيعت بثمن مؤجل، والشريعة الإِسلامية شريعة معان وحقائق لا شريعة ألفاظ وأسماء، تحرم الشر إذا سمى باسم، وتبيحه إذا سمى بآخر (١).\n• أن الأصل في الأشياء والعقود والشروط عند الفقهاء الإباحة متى كانت برضا المتعاقدين الجائزى الأمر فيما تبايعا، ولا يحرم منها ولا يبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه أو نسخه أو تقييده أو تخصيصه بنص أو قياس. ولما لم يرد دليل قطعي الثبوت والدلالة على تحريم البيع بالتقسيط، فيبقى على الأصل وهو الإباحة، ومن ادعى ذلك فعليه الدليل، بل قد ورد في الكتاب والسنة الأمر بالوفاء بالعهود والشروط والمواثيق والعقود وبأداء الأمانة ورعاية ذلك، والنهى عن الغرر ونقض العهود والخيانة، وإذا كان جنس الوفاء ورعاية العهد مأمورًا به، علم أن الأصل صحة العقود والشروط، إذ لا معنى للصحيح إلا ما ترتب عليه أثره وحصل به مقصوده، ومقصود العقد هو الوفاء به، فإذا كان الشارع قد أمر بمقصود العقود دل على أن الأصل فيها الصحة والإباحة (٢).\nالمطلب الثالث: في دليل الرأى الوسط\nخلاصة هذا الرأي -الذي ذهب إليه د. رفيق المصري- أن البيع إلى أجل مع زيادة الثمن مقابل ذلك ليس حرامًا على الإطلاق ولا حلالًا على الإطلاق بل هو مكروه، وما كان كذلك فيخضع لحكم الشبهة التي نص رسول الله - ﷺ - على موقف الشرع منها في حديثه المشهور \"أن الحلال بين، وأن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعى يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه .. \" (٣).\nويرى أن تأمين قروض مجانية للمستهلكين يخفف من ظاهرة اللجوء إلى البيع بثمن أجل مقسط، كما يؤدى إلى الحد من زيادة الثمن (٤).\n_________\n(١) \"مجلة لواء الإِسلام\" (ص ٨٢٢) عدد ١١ من السنة الرابعة، رجب ١٣٧٠ هـ، أبريل ١٩٥١، ص ٩٠٣ من عدد ١٢ من نفس السنة شعبان ١٣٧٠ هـ، مايو ١٩٥١ م.\n(٢) \"مجموع فتاوى ابن تيمية\" (٢٩/ ١٢٦)، نشرة البنك الإِسلامي الأردني رقم (٣) ص ٢٧ - ٣٠ ونقلًا عن \"الأم\" للشافعى و\"شرح أصول البزروى\".\n(٣) صحيح البخاري (٥٢)، ومسلم (١٥٩٩).\n(٤) \"مصرف التنمية الإِسلامي\" (١٨٨/ ١٩٠).","vol":"4","page":352},{"text":"المطلب الرابع: مناقشة الأدلة والترجيح\nأولًا: مناقشة أدلة القائلين بعدم جواز بيع التقسيط:\nناقش جمهور الفقهاء أدلة القائلين بعدم جواز بيع التقسيط على النحو التالى: أجابوا عن استدلالهم بقوله تعالى ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾، بأن الآية نص عام، يشمل جميع أنواع البيع، ويدل على أنها حلال إلا ما خصه الدليل، ولم يقم نص يدل على حرمة جعل ثمنين للسلعة مؤجل ومعجل فيبقى حلالًا عملًا بعموم الآية (١).\nومن جهة أخرى، فإن آية الربا لا تتناول محل النزاع، لأن الحديث في البيع بثمن مؤجل إنما يقع على السعر (الثمن)، وليس للسعر استقرار لما فيه من التفاوت بحسب الغلاء والرخص، والرغبة في البيع وعدمها، فلم يكن أصلًا يرجع إليه في تعليق الحكم به، وحيث خرجت آية الربا عن أن تكون داخلة في محل النزاع، انتفت الحاجة إلى النظر فيما يعارضها، وما يترتب عليه (٢).\nوأما استدلالهم بقوله ﷿: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ وأن عنصر الرضا مفقود في البيع بالتقسيط فيكون باطلًا فيجاب عنه:\nبأن الرضا ثابت، لأن من يبيع بثمن مؤجل له سلطة تامة، ويتمتع بكامل الحق في تحديد السعر الذي يريد بحسب حالة البيع من تعجيل أو تأجيل، وهو إذ يطلب ثمنًا مؤجلًا فإنما يفعل ذلك وسيلة من وسائل ترويج بضاعته، فهو يلبي لديه رغبة في الحصول على الثمن الأعلى نظير تأخير الدفع، وما كان كذلك فلا اضطرار فيه. وأما المشترى فإنه كذلك بالخيار في الامتناع عن الشراء أو البحث عن تاجر آخر أو سلعة بديلة، أو أن يقترض قرضًا حسنًا ليدفع بالثمن المعجل، ومع ذلك فقد حصل على السلعة التي يريد دون أن يدفع ثمنًا في الحال وهي للسلعة محل انتفاع وله فيها مصلحة (٣).\n_________\n(١) \"نيل الأوطار\" (٥/ ١٧٢)، \"الإِسلام وثقافة الإنسان\" (٣٧٨).\n(٢) \"الإِمام زيد\" (٢٩٤).\n(٣) \"الإِمام زيد\" (٢٩٤)، \"مصرف التنمية الإسلامى\" (١٨٧)، \"الإِسلام وثقافة الإنسان\" (٣٧٨)، المجلة العلمية لتجارة الأزهر، ص ٩٠، ٩٢، العدد السادس، ١٩٨٣.","vol":"4","page":353},{"text":"وأما استدلالهم بحديث النهى عن صفقتين في صفقة وتفسير سماك له بما يفيد منعه فيجاب عنه:\nأن هذا الحديث يحتمل أكثر من تفسير، فكما يحتمل أن يكون المراد به أبيعك هذه السلعة بألف نقدًا أو بألفين نسيئة، يحتمل أن يراد به بعتك هذا العبد بألف على أن تبيعني دارك بكذا. أو أن يسلف دينارًا في قفيز حنطة إلى شهر فلما حل الأجل وطالبه بالحنطة قال: بعني القفيز الذي لك علىّ إلى شهرين بقفيزين فصار بيعتين في بيعة واحتمال الحديث لتفسير خارج عن محل النزاع يقدح في الاستدلال به على المتنازع فيه.\nعلى أن غاية ما في الحديث من دلالة هو المنع من البيع إذا رفع على صورة أبيعك نقدًا بكذا ونسيئة بكذا لا إذا قال من أول الأمر نسيئة بكذا فقط، وكان أكثر من سعر يومه، مع أن المتمسكين بهذه الرواية يمنعون من هذه الصورة، ولا يدل الحديث على ذلك، فالدليل أخص من الدعوى.\nومن جهة أخرى، فالنهى في الحديث محله فيما إذا قبل المشترى على الإبهام ولم يعين أي الثمنين، أما لو قال قبلت بألف نقدًا أو بألفين نسيئة صح ذلك (١).\nأما استدلالهم بقوله - ﷺ -: \"من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا\". وأنه يفيد أن من باع بثمن مؤجل أكثر من الثمن الحال فعليه أن يأخذ بالأقل منهما وإلا دخل في الربا المحرّم فجوابه:\nأن في إسناده محمَّد بن عمرو بن علقمة وقد تكلم فيه غير واحد، والمشهور عنه أنه - ﷺ - نهى عن بيعتين في بيعة (٢).\nوعلى فرض صحته، فهو لا يقيد تحريم البيع بثمن مؤجل أكثر من الثمن الحال، بل يفيد أن المتبايعين إذا تفرقا دون تحديد وتعيين أحد الثمنين، فما يستحقه البائع هو أقل الثمنين إلى أبعد الأجلين كى لا يقعا في الربا المحرم بصورة قطعية (٣).\nكما يجاب عنه بما قاله الشوكاني في حديث الصفقتين في صفقة المتقدم.\n_________\n(١) \"نيل الأوطار\" (٥/ ١٧٢).\n(٢) \"نيل الأوطار\" (٥/ ١٧١).\n(٣) \"فقه الإِمام الأوزاعى\"، د. عبد الله محمَّد الجبورى (٢/ ١٨٩)، وزارة الأوقاف العراقية، إحياء التراث الإِسلامى: مطبعة الإرشاد، بغداد ١٣٩٧، ١٩٧٧ م.","vol":"4","page":354},{"text":"ومن جهة أخرى، فإن ابن القيم قد فسر الحديث بأن يبيع الرجل السلعة بمائة مؤجلة ثم يشتريها منه بمائتين حالة، فإن أخذ بالثمن الزائد أخذ بالربا، وإن أخذ بالناقص أخذ بأوكسهما وهو من أعظم الذرائع إلى الربا.\nوأنه لا يعني النهى عن البيع بخمسين حالة أو بمائة مؤجلة فهي ليست قمارًا ولا جهالة ولا غررًا ولا شيئًا من المفاسد، فإن البائع خير المشترى بين أي الثمنين شاء وليس هذا بأبعد من تخييره بعد البيع بين الأخذ والأمضاء ثلاثة أيام (١).\nأما حديث النهى عن بيع المضطر وقولهم بأنه لا يقدم على دفع ثمن أعلى مع تأخير الدفع إلا المضطر فيجاب عنه بالآتي:\nأنه جاء في سند الحديث: رواه أبو داود عن محمَّد بن عيسى عن هشيم عن صالح بن عامر كذا قال محمَّد قال: حدثنا شيخ من تميم .. قال في عون المعبود: قال الشيخ في إسناد الحديث رجل مجهول لا ندرى من هو وقال ابن مفلح: صالح لا يعرف، تفرد عنه هشيم، والشيخ لا يعرف أيضًا، ولأبي يعلى الموصلي في مسنده: حدثنا روح بن حاتم، حدثنا هشيم عن الكوثر بن حكيم عن مكحول، قد بلغني عن حذيفة أنه قال: قال - ﷺ - .. فذكر الحديث وفيه: \"ألا إن بيع المضطرين حرام\"، الكوثر ضعيف بإجماع، قال أحمد: أحاديثه بواطيل ليس بشىء (٢).\nأما قولهم بأن الزيادة في الثمن المؤجل من باب الربا، واستدلالهم على ذلك بأنها زيادة في نظير الأجل، ولا يقابلها عِوض فتكون محرمة فالجواب عنه:\nبأن القول بتحريمها لكون الزيادة في مقابل التنفيس بالأجل فقط، فلا يخفى أن تحريم مثل ذلك مفتقر إلى دليل والمسألة محتملة للبحث والمناقشة (٣).\nوأما القول بأن الزيادة لا يقابلها عوض فمردود، وذلك لأن البائع حين رضى بتسليم السلعة إلى المشترى بثمن مؤجل إنما فعل ذلك من أجل انتفاعه بالزيادة، والمشترى إنما رضي بدفع الزيادة من أجل المهلة، وعجزه عن تسليم الثمن نقدًا. فكلاهما منتفع بهذه المعاملة، فلا يصدق القول بأن الزيادة بغير مقابل (٤).\n_________\n(١) \"إعلام الموقعين\" (٢/ ١٤٩، ١٥٠).\n(٢) \"عون المعبود\" (٩/ ٢٣٥).\n(٣) \"الروضة الندية\" (٢/ ١٠٦).\n(٤) \"مجلة الاقتصاد الإِسلامي\"، فتوى الشيخ ابن باز (٤٣).","vol":"4","page":355},{"text":"وأما قولهم ببطلان البيع بثمن مؤجل يزيد على الحال خشية أن يكون ذريعة إلى الربا، فيكون بمنزلة جارية نقدًا وعشرة دنانير إلى شهر، بعشرين دينارًا إلى شهرين فيجاب عنه: بأنه لو رأى رجل جارية ثيِّبًا عند رجل فأعجبته، فسأله أن يزوجها إياه، فاشتراها منه بمائة دينار إلى سنة، فقبضها فوطئها فلم ينتقصها ذلك شيئًا ثم باعها منه بخمسين دينارًا إلى ذلك الأجل، فتكون قد رجعت له جاريته وبقى له خمسون دينارًا إلى ذلك الأجل، إنما ينبغي أن تبطل هذه الصورة ويجعل كأنه استأجرها بخمسين الدينار الزيادة ليطأها، وقد قال المخالفون بجوازها، فأجازوا ما ينبغي أن يبطل، وأبطلوا ما هو جائز من الزيادة مقابل الأجل (١).\nوأما قولهم بأن الزيادة مقابل الأجل هى من باب الشرطين في بيع وسلف وبيع وقد نص صاحب المبسوط على عدم جوازهما لأنهما من باب الربا، لأن الزيادة مقابل الأجل فالجواب عنه:\nأن قول صاحب المبسوط محمول على ما إذا ذكر ثمنين عاجلًا وآجلًا ولم يجدد أحدهما، والقول بالبطلان في هذه الحالة قول عامة الفقهاء بسبب الجهالة، وسدًا لذريعة الربا. ولقد جاء في كتاب المبسوط ما يدل صراحة على جواز زيادة الثمن مقابل الأجل إذا كان ذلك معلومًا للمتعاقدين حيث يقول: \"وإذا اشترى شيئًا إلى أجلين وتفرقا عن ذلك لم يجز لنهيه - ﷺ - عن الشرطين في بيع، وإن ساومه على ذلك ثم قاطعه على أحدهما، وأمض البيع عليه جاز .. \" (٢).\nوأما القول بأن زيادة الثمن المؤجل من الحال في البيع بالتقسيط هى مقابل استغلال حاجة المشترى فتنتفي الرحمة والعدالة، فيرد عليه بأن العلماء حين قالوا بجواز بيع التقسيط قد قيدوا ذلك بشروط سنأتي على ذكرها، ومنها أن لا تتضمن الزيادة غبنًا فاحشًا للمشترى، علمًا بأن هذا الغبن ليس مقصورًا على البيع بالتقسيط بل قد يكون بالنقد، ولكن عند ضعف الوازع الديني، وغياب الحس الإيماني.\nوبالإضافة إلى ما تقدم فهناك فروق جوهرية بين الربا والبيع بالنسيئة أبرزها ما يأتي:\n١ - أن الربا زيادة أحد المتساويين على الآخر، ولا تساوى بين الشىء وثمنه مع اختلاف جنسهما، فلا يصح تحريم الزيادة في البيع بثمن مؤجل لكونها ربا (٣).\n_________\n(١) كتاب الحجة.\n(٢) \"المبسوط\" (١٣/ ٢٨).\n(٣) \"الروضة\" (٢/ ١٠٦).","vol":"4","page":356},{"text":"٢ - أن البيع في حالة البيع سلعة لها منافع ولها غلات، وإن كانت مما ينتفع به باستهلاكه فإن أسعارها تختلف باختلاف الأزمان، وإن كانت مما ينتفع به بسعر، فإذا احتاط البائع لنفسه فباعها بثمن مؤجل مرتفع ومعجل غير مرتفع فلأن موضوع المعاملة يقبل الارتفاع والانخفاض في الأزمان، وله غلات بنفسه، أما النقود في حالة الربا فهي وحدة التقدير، فالمفروض أن لا يؤثر فيها الزمان، وينبغي أن تكون كذلك دائمًا، لأنها ليست سلعًا ترتفع وتنخفض (١).\nوعليه، فما يأخذه البائع بثمن مؤجل فرقًا بين العاجل والآجل إنما يأخذه ثمن غلة، بخلاف الديون التي تجرى في النقدين، فإن من يتسلمها يتسلم عينًا لا تختلف فيها الأسعار باختلاف الأزمنة، لأنها مقوِّمة الأسعار، وهي لا تغل بنفسها، بل تغل بالاتجار وتنقلها من الأيدى ببضائع تعلو وتنخفض، فالبضائع هى التي تغل وليست هى موضع الدين (٢).\n٣ - أن هناك فرقًا بين أن يكون الأجل مراعى عند تقدير ثمن السلعة في البيع بثمن مؤجل، وبين أن يكون الأجل قد خصص له جزء معين من المال بالإضافة إلى المقدار الذي جعل بدلًا في المعاوضة.\nإن فرقًا بين أن يبيع شخص سلعة تساوى في السوق الحاضرة مائة بمائة وخمسة مؤجلة، وبين أن يقترض شخص من آخر إلى أجل معين على أن يردها إليه عند حلول الأجل مائة وخمسة، فإن الأول جائز ولا شىء فيه من الربا، فإن المقدار كله المائة والخمسة قد جعل ثمنًا للسلعة، والسلعة التي كان سعرها في السوق الحاضرة مائة يمكن أن تباع مع تأجيل الثمن وعدم تأجيله بمائة وبمائة وخمسة وبمائة إلا خمسة، على حسب الظروف والأحوال واختلاف الرغبات. وأما الثاني فغير جائز لأنه من ربا النساء الذي جعل فيه الزمن مقصودًا قصدًا أصليًا في العقد مفروضًا له قدر معين من الثمن يتزايد هذا المقدار عادة إذا حل الأجل ولم يوف المدين بأداء الدين.\nوالخلاصة أن المائة والخمسة في صورة البيع بها إلى أجل وقعت كلها ثمنًا للسلع التي كان يمكن أن تباع بذلك الثمن حالًا، وأما المائة والخمسة في صورة\n_________\n(١) \"بحوث في الربا\" (٤٨).\n(٢) \"الإِمام زيد\" (٢٩٤).","vol":"4","page":357},{"text":"اقتراض المائة بمائة وخمسة فإنها وقعت بدلا لشيئين: المائة بدل المائة، والخمسة بدل الزمن وثمن له خاصة، وهذا لا شك أنه الربا الممنوع (١).\n٤ - أن البيع بالتقسيط فيه تخيير للمشترى بين الشراء نقدًا بثمن أقل أو بثمن أكثر مؤجلًا، بخلاف الربا فإنه لا تخيير فيه.\nكما أن الربا استغلال للناس ومص للدماء، وخيانة للمجتمع، وظلم للطبقة الكادحة من قبل أخذ الطمع والجشع. أما البيع بالتقسيط فهو تيسير لمعاملات الناس وتخفيف عنهم (٢).\n٥ - أن البيع بثمن مؤجل لا تحدث فيه زيادة في الثمن حتى ولو ماطل المشترى في الدفع عند حلول أجل الوفاء، فليس للبائع إلا ما اتفق عليه، وذلك بخلاف عقد الربا حيث يستمر المقترض في دفع الفوائد في حالة عدم تسديد القرض حتى يتضاعف بشكل كبير إذ في الغالب قد تكون الفائدة بسعر أعلى من السعر العادى عند التأخير في الدفع (٣).\n٦ - أن البيع بالتقسيط يترتب على من يتعامل به مختلف آثار ومقتضيات البيع بالطرق الشرعية ولاسيما ما يتعلق بالخيارات، وليس الأمر كذلك فيما يتعلق بالقرض بفائدةٍ ربويةٍ (٤).\n٧ - أن الثمن في البيع بالأجل هو للسلعة مراعى فيه الأجل وهو من التجارة المشروعة المعرض للربح والخسارة. وأما الزيادة في الربا فهي بلا مقابل وهو الذي حرَّمه الله تعالى ورسوله - ﷺ - لأخطاره وأضراره (٥).\n٨ - أنه في حالة البيع بثمن مؤجل يفترض أن تكون العلاقة بين البائع والمشترى علاقة تكافؤ -في الأعم الأغلب، ولا عِبرة للحالات الشاذة- لأن القدرة على المساومة والتفاوض مفتوحة لكلا الطرفين على قدم المساواة. أما في حالة القرض الربوى فيفترض عدم التكافؤ إذ إن طرفًا فيها يعاني من حالة صعبة بالنسبة للطرف الآخر (٦).\n_________\n(١) \"مجلة الاقتصاد الإِسلامى\"، فتوى الشيخ عبد الرحمن تاج ص ٤٣، المجلد الأول، العدد ١١ شوال ١٤٠٢ هـ.\n(٢)، (٣) \"المجلة العلمية لتجارة الأزهر\" ص ٩٠ - ٩٢، العدد السادس، أبريل، ١٩٨٣ م.\n(٤) من محاضرة عامة ألقاها د. أنس مصطفى الزرقا حول \"مفهوم الاقتصاد الإِسلامى\" بالجامعة الأردنية الساعة ١٢ ظهرًا ٤/ ١١/ ٨٥.\n(٥) \"النشرة الإعلامية رقم (٣) \" للبنك الإِسلامى الأردني (٢٦).\n(٦) \"مصرف التنمية الإسلامى\" (١٨٧).","vol":"4","page":358},{"text":"٩ - أن التبادل في حالة الربا يتم على أشياء مثلية، في حين أن التبادل في حالة البيع يتم على أشياء مختلفة؛ سلعة مقابل نقد، وهذا الاختلاف في الأشياء المتبادلة هو الذي ينشىء النشاط التجارى المفيد المنتج في البيع بالمقارنة مع النشاط الربوى (١).\nأما القول المانعين من بيع التقسيط بأن الزيادة في البيع بالنسيئة هى مقابل الزمان فقد ناقشه جمهور الفقهاء على النحو التالي:\n١ - أن الزيادة في الثمن المؤجل لا تتعين عِوضًا عن الزمان، بدليل أن بعض الناس يبيع آجلًا بأقل مما اشترى لحاجته إلى البيع وتصريف السلع أو لتوقعه انخفاض الأسعار في المستقبل، ومن التجار من يبيع بأقل من القيمة الحقيقية بثمن حال أو مؤجل، فلا تتعين الزيادة للزمان، بل الزيادة في أكثر الأحيان غير متعينة (٢).\n٢ - أننا لو سلّمنا بجعل الزيادة مقابل التأخير والزمن كما دلت على ذلك بعض الأحاديث والآثار، فإنما منع الشارع منها إذا كانت ابتداءً كما كان عليه أمر الجاهلية في قولهم: \"أما أن تقضي وأما أن تُربي\" (٣).\nوأما استدلالهم يكون الزيادة في مقابل الأجل بالقياس على إنقاص الدَّين عن المدين مقابل تعجيل الدفع، وهو غير جائز بدليل تسمية ابن عمر - ﵄ - له ربا ونهى زيد بن ثابت وغيره عنه، وبدليل إبطال أبي حنيفة لشرط التعجيل في خياطة الثوب مقابل زيادة الأجرة، وبدليل عدم جواز زيادة الدين الحال مقابل تأجيل صاحبه مدة. فالجواب عنه:\n١ - أن ابن أبي شيبة قد أخرج من مصنفه أن ابن عباس - ﵄ - سئل عن الرجل يكون له الحق على الرجل إلى أجل فيقول له: عجِّل لي وأضع عنك كذا فقال: \"لا بأس في ذلك، إنما الربا أن يقول المدين أخر لي وأنا أزيدك، وليس عجّل وأنا أضع عنك\" وفي رواة أخرجها البزار عن عبد الله بن عمرو، وأخرجها الطبراني بنحوها: \"إنما الذي فيه نهى أن يقول المدين أعجّل لك كذا، وتضع عنه البقية\" (٤).\n_________\n(١) نفس المرجع، (١٨٩).\n(٢) \"الإِمام زيد\" (٢٩٥)، أبرز صور البيوع الفاسدة (٥٠).\n(٣) \"الإِمام زيد\" (٢٩٤).\n(٤) \"تفسير الجصاص\" (٢/ ١٨٦).","vol":"4","page":359},{"text":"وليس قول ابن عمر وغيره بأولى من قول ابن عباس، لاسيما أن لقوله سندًا من الحديث وهو قوله - ﷺ -: \"ضعوا وتعجلوا\".\n٢ - وأما قول أبي حنيفة فيقع في إطار اشتراط منفعة محددة في المعقود عليه لمصلحة العاقد، وهذا النوع من الشروط مما أبطله الحنفية والشافعية في المعتمد من مذهبهم والظاهرية بعدم جوازه وقال المالكية والحنابلة في الراجح من مذهبهم والزيدية والأباضية والإمامية بجوازه.\nوقد استدل القائلون بعدم الجواز بحديث نهيه - ﷺ - عن بيع وشرط، وهو حديث ضعيف، أنكره أحمد، وقال لا نعرفه مرويًا في مسنده وقال النووى عنه، أما الحديث فغريب، وضعفه ابن تيمية، وقال ابن حجر في إسناده مقال. وقال ابن القيم لا يعلم له إسناد يصح (١).\n٣ - وأما القياس على زيادة الدين الحال مقابل زيادة الأجل فمع الفارق وهو أن المقيس عليه منصوص على عدم جوازه فهو بيع الدين بالدين، وقد نهى - ﷺ - عن بيع الكالئ بالكالئ.\nومن جهة أخرى، فإن إنقاص الثمن مقابل تقصير المدة غرضه التيسير على المدين وتسهيل الدفع وقضاء الدين عليه، أما الزيادة مقابل زيادة الأجل فغرضها التضييق على المدين فلا وجه للقياس.\n٤ - أن القول بإنقاص الثمن إذا أدى المدين الثمن المؤجل معجلًا بمقدار ما يعادل الأجل يرتكز على مبدأ سبق بيانه وهو أن الأساس هو السلعة لا النقد المجرد. لأن السلعة هى التي يتغير سعرها تبعًا للظروف والأحوال والرغبة فيها، أما النقد فهو مقوِّم السلع وهو ثابت لا يتغير، لأنها ليست سلعًا ترتفع وتنخفض (٢).\n٥ - أن العقود في الشريعة الإِسلامية ينظر إليها غير موازنة ببعضها، فالعقد مع تأجيل الثمن عقد قائم بذاته ينظر إليه من حيث سلامة العقد، وكونه غير شامل للربا بأنواعه من نظر إلى غيره. وهذه النظرة تجعل العقد صحيحًا في ذاته، وكون المبيع معجلًا بعقد آخر بثمن أقل لا يؤثر في العقد الأول، لأنهما عقدان متغايران يتميز كل واحد منهما عن صاحبه (٣).\n_________\n(١) \"الملكية في الشريعة الإِسلامية\" العبادى (٢/ ٢٠٩).\n(٢) \"بحوث في الربا\" (٤٨، ٤٩).\n(٣) \"الإِمام زيد\" (٢٩٤).","vol":"4","page":360},{"text":"ثانيًا: مناقشة أدلة القائلين بالجواز:\nلقد تناول القائلون بعدم جواز البيع بثمن مؤجل يفوق الثمن الحال بعض أدلة القائلين بالجواز بالمناقشة، وذلك على خلاف ما قام به الجمهور من تفنيد جميع أدلة المانعين بصورة شاملة وافية، مما يعد مؤشرًا على قوة حجّتهم (١).\nفقد ناقش المانعون قول الجمهور في استدلالهم بالآية الكريمة ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ على حل البيع عملًا بعموم النص حيث لم يرد صحيح يخصصه بقولهم:\nإن الآية تفيد تحريم البيع بزيادة الثمن مقابل الأجل، لأنها داخلة في عمومِ كلمة الربا التي تعنى الزيادة، كما أنها تفيد الإباحة في قوله سبحانه ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ فإن العقود الربوية مقيدة لهذه الإباحة. وإذا قيل بأن البيوع بأثمان مؤجلة داخلة في معنى ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ إذ هى بيع، يقال إنها تحتمل أن تكون داخلة في عموم البيع أو الربا، وعند الاحتمال من غير ترجيح يقدم احتمال الحظر على احتمال الإباحة وخصوصًا أن إحلال البيع ليس على عمومه بل خرجت منه البيوع وهذا منها (٢).\nومن جهة أخرى، فإن قوله تعالى ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾، وليس مجملًا بدليل أن الله ﷿ وضحه بأنه كل زيادة على رأس المال مقابل الأجل ﴿وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ﴾ وقد أجمع العلماء على تفسير الربا في هذه الآية بأنه الربا الذي كان معروفًا في الجاهلية وهو ما كان يحصل عليه الدائن من زيادة لرأس ماله عندما يعجز بدينه عند حلول الأجل فيقول له: \"إما أن تقضي ديني وأما أن تربي\" أي تزيدني في الدين نظير الأجل فدل على أن كل زيادة في مقابل الأجل ربا، والأجل لا يعد مالًا لعدم إمكان حيازته والاستئثار به وادخاره لوقت الحاجة، فلم يكن جائزًا أن يأخذ مالا عوضًا عنه، ومن ثم كانت زيادة ثمن السلعة المؤجل عن الثمن المال زيادة خالية عن العوض، وهذا هو الربا (٣).\nأما استدلال الجمهور بحديث: \"ضعوا وتعجلوا\" فالجواب عنه:\n_________\n(١) أبرز صور البيوع الفاسدة (٥١).\n(٢) \"الإِمام زيد\" (٢٩٤).\n(٣) \"نظرية الأجل في الالتزام في الشريعة الإِسلامية والقوانين العربية\"، د. عبد الناصر العطار (٢٢١): مطبعة السعادة، القاهرة، ط ١٩٧٨.","vol":"4","page":361},{"text":"أن في إسناده مسلم بن خالد وهو سيئ الحفظ ضعف، وهو كما قال الدارقطني؛ ثقة إلا أنه سيئ الحفظ، وقد اضطرب في هذا الحديث (١).\nومن جهة أخرى، فإن الزمن في الحديث كان للحط من الدَّين لا للزيادة، بخلاف البيع المؤجل فإنه للزيادة في الثمن لا للنقص منه، وفرق ما بين الزيادة والنقص كفرق من يداين ويزيد لأجل الزمن، ومن يعفو عن بعض الدين ليسهل على المدين الدفع، ولذلك لا يصلح الحديث دليلًا في الموضوع (٢).\nويضاف إلى ذلك أن القول بجواز إنقاص الثمن مقابل تعجيل دفع الثمن المؤجل لم يرد إلا في الدر المختار حيث نسبه ابن عابدين لبعض المتأخرين، وقال: أن أبا السعود ارتضاه، ولعل أبا السعود العمادى ارتضاه لأنه كان يسهل على سليمان القانوني ما يريد من إدخال الأفكار الأوروبية في بلاده، ولذلك لم يعتبر علماء الأتراك فتاويه، بل قد نص بعضهم كأبي بكر الرازى على أن ذلك من الربا الذي نص عليه تحريمه (٣).\nوأخيرًا قالوا: أن من يقول بجواز السلف إذا قال عجل لي وأضع عنك من الجائز أنهم أجازوه إذا لم يجعل ذلك شرطًا في العقد، وذلك بأن يقوم البائع بحط بعض الثمن عن المشترى بغير شرط، فيقوم المشترى بحط بتعجيل الدين المتبقي بغير شرط (٤).\nأما عن استدلال الجمهور بأن المشترى قد رضي بالزيادة مقابل الأجل، والرضا هو شرط صحة التجارة وتوفر كان العقد صحيحًا أجابوا:\nبأن رضا المشترى بزيادة السعر المؤجل عن السعر الحال، لا عبرة به إذا اعتبرنا هذه الزيادة ربا، لأن تراضي البائع والمشترى على الربا لا يجعله حلالًا (٥).\nأما عن القول بأن الأسعار تتفاوت ارتفاعًا وانخفاضًا لأن السلعة لها سعر نقدى معين بخلاف النقود فالجواب عنه:\nأنه إذا كان للبائع أن يبيع ابتداء بثمن مؤجل أكثر من سعر السوق، فذلك\n_________\n(١) سنن الدارقطني (٢/ ٤٦).\n(٢) \"الإِمام زيد\" (٢٩٤)، مصرف التنمية، (١٨٦)، \"نظرية الأجل\" (٢٢٢).\n(٣) \"بحوث في الربا\" (٤٩).\n(٤) \"تفسير أبى بكر الرازى الجصاص\" (٢/ ١٨٧).\n(٥) \"نظرية الأجل\" (٢٢٢، ٢٢٣).","vol":"4","page":362},{"text":"يختلف عن تخيير المشترى بين الشراء بثمن حال أو ثمن مؤجل أكثر من ذلك الثمن الحال. فالبيع الأول يمكن أن يقال فيه بأن الأسعار تتفاوت كما أن للمشترى مطلق الحرية في قبوله، وإذا كانت الشريعة الإِسلامية تنهى عن الربح غير المعقول في التجارة. أما البيع الثاني وهو موضوع البحث فإنه يتميز بأن للسلعة ثمن حال معروف، وزاد هذا الثمن بسبب التأجيل. وهنا لا يمكن القول بأن الأسعار تتفاوت وتزيد وتنخفض لأن السلعة تحدد لها سعر نقدى معين ولم يقصد البائع إلى زيادة الثمن المؤجل إلا بسبب الأجل (١).\nوأخيرًا يقترح د. عبد الناصر العطار -وهو من القائلين بأن الثمن المؤجل عن السعر الحال أمر لا يتفق مع قواعد الشرع، ويعتبره ربا أو شبهة ربا- يقترح علاجًا بديلا لبيع التقسيط يتمثل فيما عرفته بعض النظم الاقتصادية من وسائل مشروعة يتم فيها تأجيل ثمن المبيع دون زيادة بعض السلع بسعرها اليومي وتأجيل ثمنها مع دفعه أقساطًا تخصم من الراتب. وفي إمكان غير الموظفين تطبيق هذا النظام عن طريق النقابات والجمعيات التعاونية، ولا شك أن هذا النظام لا غبار عليه في الإِسلام، كما أن بعض التجار يعلن عن بيع سلعة بالتقسيط وبدون فوائد أي بذات السعر الفوري (٢).\nثالثًا: مناقشة الرأى الثالث:\nلقد رأينا أن خلاصة هذا الرأى تتمثل في القول بأن البيع بالتقسيط ليس مباحًا على الإطلاق ولا محرَّمًا على الإطلاق وذلك اتقاء للشبهات واستبراء للدّين والعرض والجواب على ذلك:\n١ - أن صاحب هذا الرأى قد قال صراحة \"ومع ذلك فإننا نعتقد أن البيع بالنسيئة بزيادة الثمن لقاء التأجيل إنما هو مشروع .. \" وفي هذا تناقض مع القول بأنه ليس مباحًا ولا حرامًا، فأبسط درجات المشروعية هى الإباحة.\n٢ - أن الشبهة هى ما اجتمع فيها جانب يؤيد الحل وآخر يؤيد الحرمة، ولقد ورد في حديث صاحب هذا الرأى ما يقطع بمشروعية البيع بالتأجيل مع زيادة الثمن، وصال وجال في بيان فروق أساسية بينه وبين الربا المحرم، فأى وجه للاشتباه بعدئذ؟\nوهذا كانت هذه الشبهة والحرص على الاستبراء للدِّين تغيب عمن كانوا\n_________\n(١)، (٢) \"نظرية الأجل\" (٢٢٢، ٢٢٣).","vol":"4","page":363},{"text":"يدعون سبعين بابًا من الحلال مخافة أن يقعوا في باب الحرام، ومع ذلك لم نجد في عباراتهم أدنى تحفظ عند صدور عباراتهم بجواز هذا البيع، مراعيًا للشروط الشرعية.\n٣ - أما دعوة صاحب هذا الرأى من يتعاملون ببيع التقسيط إلى الاقتراض الحسن تقليلًا لتداول هذا البيع، واتهامه لهم بالهجوم على هذا النوع من البيع مع عدم مسيس حاجتهم إليه، دون محاولة الحصول على القرض الحسن، فأظنه كلامًا مبالغًا فيه، وهل أبواب القروض الحسنة مشرعة لمن يلجها ونحن في عصر أصبح الفرد فيه يضن بالدرهم والدينار على أمه وأبيه وصديقه وأخيه؟ ثم إذا توفر هذا القرض الحسن ليغطى شراء سلعة يسيرة الثمن، فأنى له أن يتوفر لشراء عربة يكتسب منها صاحبها قوته وقوت من يعول؟ أو شراء شقة يسكنها؟ فما أرتأه من تبنى هذه الفكرة ليس إلا حلمًا جميلًا صدر عن حسن ظن ونية -إن شاء الله-.\nوعليه ففى ظني، أن هذا الرأى يعوزه الدليل المقنع، ويفتقر إلى الموضوية، وينقصه عامل الانسجام، بين ما طرحه صاحبه من أفكار، وبالتالي لا يقوى على النهوض مذهبا ثالثًا إلى جانب المذهبين الرئيسيين المتقدمين من الناحية الحقيقية -اللهم إلا من باب عرضه باعتباره وجهة نظر تمثل رأى صاحبها فحسب- فاقتضى التنويه إليها.\n• الترجيح:\nبعد أن عرضنا لأقوال من أجاز بيع التقسيط من الفقهاء، ومن قالوا بعدم جوازه ووقفنا على المناقشات والردود التي وجهها جمهور الفقهاء إلى كافة أدلة القائلين بمنع البيع بثمن مؤجل مع الزيادة على الثمن الحال، ورأينا أنه لم يسلم دليل منها من الطعن الذي يضعف من حجيته وصلاحيته للاستدلال به، وفي حين أن أدلة الجمهور قد سلمت لهم في غالبيتها وما وجه إلى بعضها من نقاش لا يقلل من أهميتها، ولا يلغي فاعليتها فقولهم مثلًا بأن آية ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ تتضمن النهى عن كل زيادة وتعتبرها ربا، ففيها إباحة البيع وتحريم الربا، وعند اجتماع الحظر والإباحة يقدم الحظر، فهذا القول يصدق لو لم يوجد ما يرجِّح كفة الحكم بالإباحة وقد اتضح ذلك الرجحان من خلال الفروق الهامة التي تقدمت بين البيع والربا.\nونقول للمعترضين -كما قال الشيخ أبو زهرة- مقالة الله لمن اعترض مثل اعتراضهم، إذ قالوا بأن البيع مثل الربا ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾.","vol":"4","page":364},{"text":"وأما الأحاديث والآثار في جواز إنقاص الثمن مقابل تعجيل الوفاء بالدين. فعل ما فيها من مقال في سندها، إلا أن مفهومها، وما يسندها من أدلة تقدمت في موضعها يجعل من معانيها ودلالتها أمرًا مستساغًا شرعًا.\nمما يجعلنا نخلص إلى القول بأن صحة بيع التقسيط وجواز التعامل به هو الأولى بالأخذ به والمصير إليه، والله تعالى أعلم.\nرابعًا: فتاوى العلماء القائلين بجواز البيع بالتقسيط:\nبعد أن وصلنا إلى نتيجة مفادها أن القول بجواز بيع التقسيط هو الأولى بالأخذ به نظرًا لقوة أدلته، ولأنه يتفق مع روح الشريعة في تحقيق مصلحة المتعاقدين، وتيسير معاملات الناس وحل مشكلاتهم.\nوزيادة في التأكيد، والتماسًا لترسيخ هذه الحقيقة نسوق طائفة من فتاوى علماء المسلمين القدامى والمعاصرين والتي جاءت مصرحة بجواز البيع بالتقسيط:\n١ - فتوى شيخ الإِسلام ابن تيمية:\nسئل عن رجل عنده فرس شراه بمائة وثمانين درهمًا، فطلبه منه إنسان بثلاثمائة درهم إلى مدة ثلاثة شهور، فهل يحل ذلك؟\nفأجاب: الحمد لله، إن كان الذي يشتريه لينتفع به، أو يتجر به، فلا بأس ببيعه إلى أجل، لكن المحتاج لا يربح عليه الربح المعتاد، لا يزيد عليه لأجل الضرورة.\nوأما إذا كان محتاجًا إلى دراهم، فاشتراه ليبيعه في الحال، ويأخذ ثمنه، فهذا مكروه في أظهر قولي العلماء (١).\n٢ - فتوى في كتاب \"جواهر الفتاوى\"\nالسؤال: هل يجوز لأصحاب الأموال بيعها حالًا بثمن، ومؤجلًا بأجل معلوم بثمن أعلى منه أو لا يجوز كما يقول البعض بحجة أي قرض جر نفعًا فهو ربا، ولما في المنهاج من نهى عن بيعتين في بيعة، كأن يقول البائع بعتك نقدًا بكذا أو مؤجلًا بكذا فخذ بأيهما شئت؟ .. أجيبونا مأجورين:\nالجواب: أن كل الكتب المعتمدة متفقة على جواز البيع المذكور بالوجهين، وأن المال الذي قيمته مائة فلس نقدًا يجوز بيعه مؤجلًا إلى شهر بمائة وعشرة أفلس.\n_________\n(١) \"مجموعة فتاوى ابن تيمية\" (٢٩/ ٥٠١).","vol":"4","page":365},{"text":"ولا ربا في ذلك، فإنما هو -الربا- بيع النقود بالنقود، والمطعوم بالمطعوم إذا اتفق النوعان. ففى التحفة دلالة واضحة على أن الأجل يقابله قسط من الثمن وعبارتها في البيع بشرط الأجل وشرطه أن يحدَّد بمعلوم. وأن لا يبتعد بقاء الدين إليه، وإلا بطل البيع للعلم حال البيع بسقوط بعضه، وهو يؤدى إلى الجهالة المستلزم للجهل بالثمن لأن الأجل يقابله قسط منه.\nوأن استدلال المانع للبيع المذكور بالأجل \"كل قرض جر نفعًا فهو حرام\" بالأصل المقرر، لا تقريب له، لأن ذلك إنما هو في القرض وهو عقد مستقل غير البيع، وعبارة عن إعطاء شىء شخصًا على اعتبار رد مثله إليه كأن يعطيه عشرة دراهم قرضًا أو قفيزًا من الحنطة مثلًا على الاعتبار المار. فإنه لا يجوز للمقرض أخذ عشرة دراهم وفلس واحد، ولا قفيز حنطة ومُدٍّ بدل ما أقرضه لكون ذلك ربا، وكلامنا في البيع بغير الجنس نقدًا أو عرضًا حالًا أو مؤجلًا وأين هذا من ذلك؟\nوأما ما جاء في المنهاج من النهى عن بيعتين في بيعة، فمنشؤه اشتمال الصيغة على كلمة أو للترديد والتشقيق المستلزمة للجهالة والإبهام، وإلا فلو أن البائع بصفقتين كأن باع كيلو من السكر بدرهم حالًا، وكيلو آخر بستين فلسًا إلى شهر وقَبِل المشترى مع ذلك بلا شبهة (١).\n٣ - فتوى الشيخ محمَّد رشيد رضا:\nحول شراء السلعة بأكثر من ثمن المثل إلى أجل فيجيب: أن هذا الشراء جائز وليس من الربا المحرم -والله أعلم- (٢).\n٤ - فتوى الشيخ عبد الوهاب خلّاف وفيها:\nسألني تاجر هل يحل شرعًا بيع الشيء بسعر أعلى لمن يدفع الثمن مؤجلًا؟\nفأجبته: نعم، يحل هذا شرعًا، وليس فيه شىء من الربا المحرم. فيحل شرعًا بيع الإردب من القمح بأربعة جنيهات لمن يدفع الثمن حالًا، وبيعه بخمسة جنيهات لمن يدفع الثمن مؤجلًا (٣).\n_________\n(١) \"جواهر الفتاوي أو خير الزاد في الإرشاد\"، جمعها ورتبها الشيخ عبد الكريم (٢/ ٢٣ - ٢٥)، طبعة سنة ١٣٩٠ هـ، ١٩٧٠ م.\n(٢) \"فتاوى الإمام محمَّد رشيد رضا\"، جمع وتحقيق: صلاح الدين المنجد، الجزء الخامس ص ١٨٨٢ فتوى رقم ٦٩٠: دار الكتب الجديد بيروت ط ١، ١٩٧١.\n(٣) \"مجلة لواء الإِسلام\" ص ٨٢٢ العدد ١١ السنة الرابعة، رجب ١٣٧٠ هـ، أبريل ١٩٥١ م.","vol":"4","page":366},{"text":"٥ - فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز:\nيقول ... فقد سئلت عن حكم بيع كيس السكر ونحوه إلى أجل بثمن أكبر من الثمن النقدي: والجواب عن ذلك أن هذه المعاملة لا بأس بها، لأن البيع النقد غير بيع التأجيل ولم يزل المسلمون يستعملون مثل هذه المعاملة، فكان كالإجماع منهم على جوازها (١).\n٦ - فتوى الشيخ بدر متولي عبد الباسط:\nسئل عن جواز قيام بيت التمويل الكويتي بشراء السلع والبضائع وبيعها لهم بالأجل وبأسعار أعلى من أسعارها النقدية .. فأجاب بقوله:\nإن ما صدر عن طالب الشراء يعتبر وعدًا، ونظرًا لأن الأئمة اختلفوا هل الوعد ملزم -يعني قضاءً- أو لا، فإني أميل إلى الأخذ برأى ابن شبرمة - ﵁ - الذي يقول: إن كل وعد بالتزام لا يحل حرامًا ولا يحرم حلالًا، يكون وعدًا ملزمًا قضاء وديانةً وهذا ما تشهد له ظواهر النصوص القرآنية والأحاديث النبوية والأخذ بهذا المذهب أيسر على الناس والعمل به يضبط المعاملات لهذا ليس هناك من تنفيذ هذا الشرط مانع (٢).\n٧ - فتوى \"مؤتمر المصرف الإِسلامى الأول بدبي\": والذي اجتمع فيه تسعة وخمسون عالمًا من شتى أنحاء العالم الإِسلامي، وقد عرضت على المؤتمر الصورة التالية:\nيتطلب المتعامل من الصرف شراء سلعة معينة يحدد جميع أوصافها، ويحدد مع المصرف الثمن الذي سيشتريها به الصرف، وكذلك الثمن الذي سيشتريها به المتعامل من البنك بعد إضافة الربح الذي يتفق عليه بينهما.\nفجاءت توصية المؤتمر:\nيرى المؤتمر أن هذا التعامل يتضمن وعدًا من عميل المصرف بالشراء في حدود الشروط المنوه عنها، ووعدًا آخر من المصرف بإتمام هذا البيع بعد الشراء طبقًا لذات الشروط.\n_________\n(١) \"مجلة الاقتصاد الإِسلامى\" ص ٤٢، المجلد الأول، العدد ١١ شوال ١٤٠٢ هـ، كلمات مختارة ص ١٣٧، ١٣٨.\n(٢) \"مجلة الاقتصاد الإِسلامي\" ص ٣٤ المجلد الأول، العدد الثالث، صفر ١٤٠٢ هـ، والفتوى صدرت في جمادى الآخرة ١٣٩٩ هـ.","vol":"4","page":367},{"text":"إن مثل هذا الوعد ملزم للطرفين قضاء طبقًا لأحكام المذهب المالكي وملزم للطرفين ديانة طبقًا لأحكام المذاهب الأخرى. وما يلزم ديانة يمكن الإلزام به قضاء إذا اقتضت المصلحة ذلك وأمكن للقضاء التدخل فيه (١).\n٨ - فتوى د. أحمد الشرباصى:\nالسؤال: هل يعتبر البيع بالتقسيط حرامًا، إذا كان مجموع الثمن المقسط يزيد عن ثمن السلعة إذا بيعت فورًا؟\nالجواب: البيع يكون إما بثمن معجل، وإما بثمن مؤجل إلى أجل معين، وقد نص الفقهاء على جواز النوعين، ومن الواضح أن البيع بالتقسيط من قبيل البيع بثمن مؤجل ... وبهذا يعلم أنه يجوز شرعًا بيع السلعة بثمن مؤجل زائد على ثمنها الحالي إذا كان الأجل معلومًا .. فإذا كان الإنسان مثلًا يشترى جوال السماد بمائتين وخمسين قرشًا بثمن معجّل فإنه يصح أن يشتريه بأربعمائة قرش بثمن مؤجل يدفعه بعد أربعة أشهر من تاريخ الشراء ويكون هذا البيع صحيحًا ولا شىء فيه (٢).\n٩ - فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: السعودية:\nالسؤال: أراد رجل الزواج مثلًا، وليس عنده ما يكفى من مبلغ الصداق، فذهب إلى صاحب دكان فقال له أبيعك سيارة بسبعة آلاف ريال سعودى ديْنًا، تدفعها كاملة عند نهاية السنة فهل هذا ربا، مع أن العلم قيمة السيارة نقدًا عشرة آلاف وخمسمائة ريال سعودى فقط، وهذه السيارة هى التي اشترط عليها وهي محور الاشتراط ما بين البائع ومن يريد الزواج.\nالجواب: إذا كان الواقع كما ذكر من شراء شخص من آخر سيارة لأجلٍ بثمن أكثر مما تباع به نقدًا عاجلًا ليبيعها المشتري إلى من شاء سوى من باعها عليه ومن في الحكمة فليس ربا بل هو عقد بين صحيح وجائز .. (٣).\n_________\n(١) \"فتاوى مؤتمر المصرف الإسلامي الأول بدبي\" المنعقد في المدة من ٢٣ - ٢٥ جمادى الثاني ١٣٩٩، مجلة الاقتصاد الإسلامي، المجلد الأول، العدد الثالث، صفر ١٤٠٢ هـ، ص ٣٥.\n(٢) \"يسألونك في الدين والحياة\"، أحمد الشرباصي، المجلد الخامس (١٤٧)، الطبعة الأولى: دار الجيل، بيروت.\n(٣) \"فتوى رقم (١٦٣٨، ٧/ ٨/ ١٣٩٧ هـ).","vol":"4","page":368},{"text":"١٠ - فتوى صادرة عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء: ردًّا على السؤال التالي:\nلدى السائل من يبيع السيارات بأقساط وعلى المبلغ المؤجل فوائد محددة لكنها تزيد بتأخير دفع القسط عن موعد تسديده فهل هذا التعامل جائز أم لا؟\nوأجابت بما يلي: إذا كان من يبيع السيارة ونحوها إلى أجل يبيعها بثمن معلوم إلى أجل أو آجال معلومة زمنًا وقسطًا لا يزيد المؤجل من ثمنها حدًّا يتجاوزه فلا شىء، وإن كان المؤجل كما هو مفهوم من السؤال يزيد بتأخر دفع القسط عن موعده المحدد بنسبة معينة فذلك لا يجوز بإجماع المسلمين لأنه ينطبق عليه ربا الجاهلية (١).\n١١ - فتوى صادرة عن الهيئة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف والشئون الإِسلامية بالكويت:\nالسؤال: ما هو رأى الشرع في البيع بالأجل، هل يسمح الشرع بأن يكون هناك سعر للسلعة في حالة بيعها بالنقد، وسعر آخر لنفس السلعة في حالة بيعها بالأقساط؟\nالجواب: أنه لا مانع من أن يكون سعر البيع بالتقسيط أعلى من سعر البيع بالنقد الفورى، وللبائع أن يحتسب الأرباح التي يريدها بأي أسلوب حسابي .. (٢).\n١٢ - فتوى الدكتور عبد الحليم محمود وقد جاء فيها:\nلقد أباح جمهور الفقهاء أن يكون الثمن المؤجل أعلى من الثمن المدفوع فورًا، وذلك لأن الثمن المدفوع فورًا يمكن الانتفاع به في معاملات تجارية أخرى. أما الثمن المؤجل فإنه لا يتأتى فيه ذلك. وهذا النوع من المعاملات ليس داخلًا في نطاق الربا ... (٣).\n١٣ - فتوى مجلة \"منار الإسلام\":\nأجاب الشيخ موسى صالح شرف على سؤال ورد إلى زاوية \"منكم وإليكم\"\n_________\n(١) \"مجلة البحوث الإِسلامية\"، العدد السادس، رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ص ٢٧٠، ربيع ثاني، جمادى ١، ٢ - ١٤٠٣ هـ.\n(٢) \"مجلة الشريعة والدراسات الإِسلامية\" ص ٢٦٤، السنة الأولى، العدد الأول، رجب ١٤٠٤ هـ، تصدر عن جامعة الكويت.\n(٣) \"فتاوى الشيخ عبد الحليم محمود\" (٢/ ٣٠٠، ٣٠١): دار المعارف.","vol":"4","page":369},{"text":"بالمجلة بتوقيع -مسلم، المغرب- يقول فيه: أعمل بإحدى الشركات، وتقوم بتوزيع المنازل على من يرغب في شرائها بطريقتين: الأولى أن يدفع الثمن فورًا، والثاني على أقساط تخصم من الراتب، والثمن بهذه الطريقة يفوق الثمن المؤدى فورًا، فهل الزيادة مشروعة أم لا؟\nالجواب: يجوز للمسلم أن يشترى ويدفع الثمن فورًا، كما يجوز أن يؤخر دفع الثمن كله أو جزء منه إلى أجل بالتراضي مع الشركة أو صاحب الشىء المباع. وللبائع أن يزيد في الثمن الحالي. بشرط أن لا يستغل المشترى أو يظلمه، والأصل في ذلك الإباحة. لم يرد نص في تحريمه على أن يحدد المشترى إن كان يريد نقدًا أو بالتقسيط منذ البداية وأن لا تكون الشركة تحسب الأقساط على أساس الربا. وأن لا يكون الثمن قابلًا للزيادة فيما لو عجز المشترى عن دفع الأقساط في حينه (١).\nخامسًا: مزايا البيع بالتقسيط وسلبياته:\nبعد أن استعرضنا أدلة الفقهاء القائلين بجواز بيع التقسيط، والقائلين بعدم جوازه وترجح لدينا أن القول بجوازه هو القول الأقوى دليلًا، والأولى بالترجيح، والأجدر بالعمل به -بعد هذا- أرى إتمامًا للفائدة أن نذكر فوائد هذه المعاملة وإيجابيتها، ومضارها وسلبياتها، فذلك يزيد إلى قناعتنا دليلًا، وإلى يقيننا يقينًا، بصحة القول المختار.\nأولًا: مزايا بيع التقسيط:\n١ - تقديم الشركات والمؤسسات التجارية والمحلات التجارية التسهيلات لذوى الدخل المحدود، ممن لا تسمح لهم مكاناتهم المادية بدفع أثمان السلع التي يحتاجون بثمن حال، وهذا من شأنه أن يرغبهم في الإقبال على التعامل معها، كما يعمل على ترويج السلع والبضائع كيلا تبقى مكدسة في مخازنهم (٢).\n_________\n(١) مجلة \"منار الإِسلام\"، تصدرها وزارة الأوقاف بدولة الإمارات، العدد الرابع، السنة الحادية عشرة، ربيع الآخر، ١٤٠٦ هـ، يناير ١٩٨٦ م، ص ٤٧.\n(٢) \"العقود المسمّاة\"، د. أنور سلطان، ٢٨، شرح عقد البيع في القانون المدني الكويتي، د. عباس الضراف: ٧٦ دار البحوث العلمية بالكويت ١٣٩٥ هـ، ١٩٧٥ م، شرح القانون التجارى د. على العريف: ٢٠٨ مطبعة أحمد مخيمر ط٢، ١٩٥٩.\nالعقود التجارية: على حسن يونس (٥٥) دار الفكر العربي، البيع بالتقسيط والبيوع الائتمانية (٦)، العقود الشائعة أو المسماة وعقد البيع (٢١٤)، د. جاك حكيم، مطبعة محمَّد نهاد الكتبى، دمشق.","vol":"4","page":370},{"text":"٢ - التغلب على المشكلة التي تواجه كثيرًا من الناس -لاسيما الفئات ذات المرتبات المتدنية- والمتمثلة في القدرة على التوفير والادخار، لأن ضيق ذات اليد وكثرة المطالب من جهة، وعدم توافر الإرادة التي لا غنى للإنسان عنها للادخار قد تحول دون هذه الغاية (١).\n٣ - إرضاء رغبة لدى الإنسان في الحصول على الشىء الذي يريد دون انتظار، فالتعامل بالتقسيط يشجع المشترى على الإقدام على الشراء (٢).\nثانيًا: سلبيات البيع فأبرزها:\n١ - ما يقع من مشكلات بين البائع والمشترى تنشأ في حالة عجز المشترى عن سداد الأقساط كليًا أو جزئيًا، وذلك بسبب تعذر استرداد البائع للسلعة، أو حصوله على حقه فالبائع يحوِّل معظم أمواله إلى ديون على الغير لا تتوفر فيها ضمانة جدية فإذا عجز معظم المشترين عن الوفاء بسبب أزمة اقتصادية ضيع أمواله وعجز عن الوفاء لدائنه وانعكس ذلك على الوضع الاقتصادى برمته.\nويجاب عن هذه السلبية: بأن الأحكام التي شرعت بقصد ضبط علاقة البائع بالمشترى في حالة البيع بالأجل، والتي تبين بدورها كل منهما والتزاماته إزاء الآخر من شأنها أن تتغلب على هذه المشكلات. على أن هذه المشكلات ليست قاصرة على البيع بالتقسيط بل قد توجد في البيع المطلق والإجارة وغيرها من العقود.\n٢ - أن سهولة الحصول على السلعة والدفع قد تغري المشتري بالشراء لاسيما لسلع قد لا تكون ضرورية مما يثقل كاهله بالدين ويربك ميزانية أصحاب الدخول المحدودة إذا تنوعت الأقساط التي يلتزمون بها، ويكرس روح الاستهلاك في المجتمع، وهذا يتنافى مع توجيهات الإِسلام إلى عدم التوسع في الاستهلاك، والمبالغة في الإنفاق لاسيما في الأمور التحسينية (٣).\nويجاب عن ذلك بأن المسلم في تصرفاته عمومًا ومعاملاته المالية على وجه الخصوص لا يطلق لنفسه العنان كى يسترسل على هواها، بل هو محكوم فيما يأتي ويدع بتوجيهات الشرع وأحكامه التي تدعوه إلى أن يكون معتدلًا في إنفاقه حتى في حالة اليسار ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾\n_________\n(١)، (٢) \"شرح القانون التجارى\" (١/ ٢٠٨).\n(٣) \"هامش الوسيط\" للدكتور السنهورى (٤/ ١٧٣)، العقود التجارية (٥٥)، العقود الشائعة (١٥/ ٢).","vol":"4","page":371},{"text":"فأنى للمسلم وهو الذي يتمتع بالأفق الواسع، والعقل الراجح، فلا تستخفه شهوة، ولا يمد عينيه إلى متاع الدنيا وزهرتها إلى حدود المباح المعقول أن يغرق نفسه في الديون التي يعلم أنه سيؤديها ولو بعد حين، وأن يقع تحت وهم سهولة الحصول على السلعة عاجلًا.\n٣ - أن هذا النوع من البيع يدفع التاجر إلى رفع سعر السلع حتى يواجه احتمال إعسار المشترى وبخاصة في أوقات الانكماش الاقتصادى (١).\nويجاب عن هذا، بأن التاجر الذي يرتضي لنفسه هذا النوع من التعامل لابد أن يكون على علم بطبيعته ومقتضاه، ويدرك أن سيقتضي إثمان السلع التي يبيع مؤجلة، ولأجل هذه الاعتبارات رخَّص له الشرع بأن يزيد من ثمن السلعة عن الثمن المعجل تعويضًا له عن حرمانه من استثمار ثمنها بسبب التأجيل، ولكن على أن تكون الزيادة في الحدود المقبولة شرعًا وإلا انقلب إلى الربح الفاحش الذي يحرمه الشرع.\nعلاوة على أن إغلاء السعر لا يختص بالبيع بالتقسيط، فقد يربح التاجر ربحًا فاحشًا وإن كان يبيع بثمن حال، متى غابت من ضميره رقابة الله ﷾، وفقدت من قلبه الرحمة بعباده.\n٤ - أن البيع بالتقسيط يتضمن خطرًا بالنسبة للبائع، لأن المبيع تنقل ملكيته إلى المشترى ويصبح البائع دائنًا بالثمن في حين يكون للمشترى التصرف في المبيع.\nولذلك أجاز القانون المدني للبائع أن يتطلب فسخ البيع واسترداد المبيع في حالة امتناع المشترى عن الوفاء بباقي الأقساط (٢) ويقال جوابًا عن هذه السلبية: إن الضمانات التي منحها الشرع للبائع في حالة حدوث مثل هذا الخطر المتوقع تكفل التغلب على المشكلة وعلاجها.\n٥ - أنه في حالة إفلاس المشترى لا يحق للبائع وفق القانون التجارى طلب الفسخ والاسترداد لسلعته ويقتصر أمره على أن يكون دائنًا عاديًا يدخل بالباقي من الثمن في التفليسة، ويخضع لقسمة الغرماء تحقيقًا للمساواة بينهم (٣).\nويجاب عن ذلك: بأن ما للبائع بالتقسيط من مال في ذمة المشترى لا يختلف\n_________\n(١) \"هامش الوسيط\" (٤٣/ ١٧٣).\n(٢) \"بيع التقسيط والبيوع الائتمانية\" (٢٤).\n(٣) \"العقود التجارية\" (٥٧)، العقود المسماة (٢١٥).","vol":"4","page":372},{"text":"عن سائر الديون التي يتحملها لغيره من الغرماء، فلا معنى لتمييزه، لاسيما وأنه أقدم على هذا الضرب من التعامل بمحض اختياره فهو بالتالى مهيئًا لتحمل نتائجه والتعامل معها بصورة إيجابية.\nمن هنا نرى أن سلبيات البيع بالتقسيط -إن وجدت أو وجد شىء منها- فهي طفيفة ضئيلة إزاء المزايا والإيجابيات التي ذكرناها له، كما أنها في أكثرها مبالغ فيها، مما يعزز ما ذهبنا إليه من القول بمشروعية البيع بالتقسيط وحِلِّ التعامل به -إن شاء الله تعالى-.\nسادسًا: رأى القانون في جواز البيع بالتقسيط:\nعلمنا مما تقدم أن القول بجواز البيع بثمن مؤجل أعلى من الثمن الحال مقسطًا كان أو غير مقسط هو ما ذهبت الجمهرة العظمى من الفقهاء إليه (١).\nوالقانون الوضعي يتفق مع الحكم الشرعى في هذا الاتجاه:\nجاء في الوسيط \"يقع كثيرًا أن يبيع شخص عينًا بثمن مقسط ... وأكثر ما يقع ذلك في بيع السيارات والآلات الميكانيكية .. وفي بيع المحلات التجارية والأراضي والدور .. فيجمع إلى أصل الثمن فوائده، ويقسم المجموع أقساطًا على عدد المشهور أو السنين، إذا وفاها المشترى جميعها خلصت له ملكية المبيع\" (٢).\nفقد ذكر أنه مضاف إلى الثمن الحال فوائده ... وإذا كانت الفوائد هى ما تستعمله القوانين الوضعية من اصطلاح للتعبير عن الفرق بين الثمن المعجل والمؤجل لأنها تقر مبدأ الفائدة الربوية ... فإن ما يقابل ذلك في اصطلاح الشرع هو زيادة الثمن بالنسيئة عنه في النقد مقابل الأجل.\nفإذا كان الشرع لا يوافق القانون في التسمية والحكم، فلا ريب أن القانون يوافق الشرع على أصل الفكرة وهي زيادة الثمن نظير الأجل.\nعلى أننا ينبغي أن نلاحظ أنه إن كان المراد بالفائدة -الزيادة- مع اختلاف الجنسين، كأن يبيع شخص لآخر شقة مثلًا بعشرين ألف دينار يدفع عشرة آلاف حالًا ويدفع العشرة المتبقية مع زيادة مقدار (كذا) على كل قسط لقاء الأجل فإن من العلماء من يرى جواز ذلك:\n_________\n(١) انظر ص ٥٢ هامش٢.\n(٢) \"الوسيط\" للسنهوري (٤/ ١٧٢).","vol":"4","page":373},{"text":"يقول الشيخ عبد الوهاب خلاف جواب عن سؤال نصّه: إذا اشترى إنسان ألف متر من الأرض للبناء مثلًا بألفي جنيه على أن يدفع في الحال ربع ثمنها والباقي يدفعه أقساطًا سنوية لمدة خمس عشرة سنة كل قسط مائة جنيه على أن يدفع المائة مائة وخمسة أو ستة فأجاب:\nبعض المسلمين قالوا هذا حرام لأن هذه الخمسة فائدة وهي ربا محرم، وأنا أخالف في هذا وأقرر أن هذه الخمسة أو الستة ليست ربا الفضل الوارد بالسُّنة وإنما هى حصة الأجل من الثمن وهي الفرق بين سعر المبيع إذا بيع بثمن حال وسعره إذا بيع بثمن مؤجل.\nويقول \"وزارة الأوقاف تبيع الأرض في مدينة الأوقاف على هذه الصورة: يدفع المشترى في الحال خُمس الثمن ويدفع الباقي على خمسة عشر قسطًا، منها عشرة أقساط يدفع المشترى فوق كل قسط ثلاثة أو أربعة في المائة منه، وسمتها فائدة ولهذا اعترض عليها بعض المسلمين فسمتها بدل بيع، وأخيرًا صرحت بالحقيقة وجعلت في وقت للمزايدة سعرين: سعرًا للمتر لمن يدفع الثمن كله في الحال، وسعرًا أعلى للمتر لمن يدفع بعض الثمن في الحال وباقيه على آجال. والفرق يساوى مجموع ما كان يضاف على الأقساط\" (١).\nويبدو لي أن ما ذهب إليه الشيخ خلاف -﵀- من جواز إفراد الزيادة على القسط الشهرى بالذكر أو غير مستساغ شرعًا، بخلاف ما لو أُدمجت الزيادة التي تقابل الأجل مع المبلغ الإجمالي للسلعة ولم تتميز، كما لو قال البائع للمشترى: أبيعك هذه الشقة بعشرين ألفًا، تدفع نصفها فورًا ويقسط الباقي على أشهر معلومة، وكان قد أضاف الزيادة التي تقابل التأجيل إلى العشرين ألفًا فإن البيع يجوز. في حين لو قال له: رأس مالها خمسة عشر ألفًا وتدفع كذا فورًا والباقي على أقساط، ويضاف إلى كل قسط زيادة مقدارها كذا -وهي الصورة التي أفردها الشيخ- فإن ذلك لا يجوز، لأن هذه الزيادة لا معنى لها حينئذ إلا الربا المحرم. والله تعالى أعلم.\nالمبحث الرابع: أحكام بيع التقسيط:\nالمطلب الأول: شروط البيع بالتقسيط: من المعلوم أن لعقد البيع المطلق شروطًا\n_________\n(١) مجلة \"لواء الإِسلام\" (ص ٩٠٣)، عدد مايو ١٩٥١، فتوى الشيخ عبد الوهاب خلاف.","vol":"4","page":374},{"text":"فصلتها كتب الفقه الإسلامي، غير أن البيع بالتقسيط يختص ببعض الشروط المرتبطة بطبيعته أهمها ما يأتي:\nأولًا: أن يكون الأجل أو الآجال فيه معلومة: فلما كان الأجل عنصرًا أساسيًا في بيع التقسط لأنه قسيم البيع المطلق أو الحال الذي يدفع الثمن فيه فورًا، فسنتكلم عن العلم بالأجل من حيث الاعتبارات التالية:\n١ - معناه: من اللازم أن يكون أجل دفع كل قسط في هذا البيع معلوم الوقت عند كلا العاقدين، لأن جهالته تفضى إلى النزاع فيفسد البيع. والظاهر من عبارة جمهور الفقهاء أن أجل الدفع إذا كان مجهولًا فإن البيع يفسد سواء أكان الجهالة يسيرة أم فاحشة، فإذا حدد دفع كل حصة بآخر الشهر مثلًا صح فاتفاق نظرًا للعلم النافي للجهالة، أما إن كان وقت الدفع مجهولًا جهالة فاحشة كما لو حدده بنزول المطر مثلًا فهذا باطل باتفاق. أما إن كانت الجهالة يسيرة كالتحديد بالحصاد فالبيع باطل عند الجمهور أيضًا، لأن الفاحشة فيها غرر الوجود والعدم، واليسيرة مما يتقدم الأجل قيس ويتأخر؛ فيؤدى إلى المنازعة فيوجب فساد البيع. وقال بعض الحنفية بالجواز إن كانت الجهالة ليست فاحشة نظرًا وإن الحصاد لا يكون في كل وقت بل في مدة من الزمن محدودة يتردد وقوعها بين أولها وآخرها (١).\nوقد ذهب المالكية والشافعية والحنابلة في الصحيح في المذهب إلى أن تأجيل الثمن إلى أجل مجهول يبطل العقد (٢) وذهب الحنفية إلى أن البيع لا يبطل بالجهالة اليسيرة كقدوم الحاج والحصاد (٣).\nوذهب أحمد في رواية عنه، وهو قول ابن شبرمة إلى أن العقد صحيح ويبطل التأجيل (٤).\n_________\n(١) \"بدائع الصنائع\" (٧/ ٣٠٩٣)، \"المبسوط\" (١٣/ ٢٦، ٢٧)، \"الفتاوى البزازية\" (٤/ ٤٠٤)، \"المجموع\" (٩/ ٣٧٣)، \"كشاف القناع\" (٣/ ١٩٤، ٢٠٣)، \"الفروع\" (٤/ ٨٥)، \"حاشية قليوبي وعميرة\" (٢/ ١٧٧)، \"شرح النيل\" (٤/ ٤)، \"حاشية الدسوقي\" (٢/ ٦٧).\n(٢) \"الدسوقى على الشرح الكبير\" (٢/ ١٢٣)، \"حاشية قليوبي وعميرة\" (٢/ ١٧٨)، \"المغني\" (٣/ ٥٨٩).\n(٣) \"الهداية\" (٢/ ٣٣)، \"فتح القدير\" (٦/ ٤٥٥).\n(٤) \"المغني\" (٣/ ٥٨٩).","vol":"4","page":375},{"text":"دليل الجمهور: إن هذا شرط فاسد، والبيع يبطل بالشروط الفاسدة، وأنها مدة ملحقة بالعقد فلا تجوز مع الجهالة (١).\nدليل الحنفية: أن الجهالة مانعة من لزوم العقد، وليست في صُلبه، بل في أمر خارج هو الأجل، فإذا زال المانع قبل وجود ما يقتضي الفساد وهو المنازعة عند المطالبة الحاصلة عند مجىء الوقت ظهر محل المقتضى وهو انقلابه صحيحًا (٢).\nدليلُ رواية الحنابلة الثانية قوله - ﷺ -: \"المسلمون على شروطهم\"، ولأن الأجل مجرد وصف للعقد لا ركن فيه فيلغى ويصح العقد، ولأن الفساد للمنازعة وقد ارتفع قبل تقرره (٣) والراجح ما ذهب إليه الجمهور من القول ببطلان هذا العقد، لأن المفسد هو الشرط وهو مقترن بالعقد، ولأن العقد لا يخلو عن أن يكون صحيحًا أو فاسدًا، فإذا كان صحيحًا مع وجود الأجل لم يفسد باشتراطه، وإن كان فاسدًا لم ينقلب صحيحًا كما لو باع درهمًا بدرهمين ثم حذف أحدهما.\nجاء في المادة (٢٤٦) من مجلة الأحكام العدلية: يلزم أن تكون المدة معلومة في البيع بالتقسيط والتأجيل، وفي المادة (٢٤٧): إذا عقد البيع على تأجيل الثمن إلى كذا يومًا أو شهرًا أو سنة أو إلى وقت معلوم عند العاقدين كيوم قاسم ويوم النيروز صح البيع إذا كان قاسم أو النيروز معلومًا عند المتبايعين، أما لو كان مجهولًا عندهما أو عند أحدهما فقط فلا يصح.\nوفي المادة (٢٤٨): تأجيل الثمن إلى مدة غير معينة كأمطار السماء يفسد البيع (٤) أما القانون الوضعى ففى المادة (٤٨٣) من القانون الأردني: الثمن في البيع المطلق يستحق معجلًا ما لم يتفق على أو يتعارف على أن يكون مؤجلًا أو مقسطًا لأجل معلوم وفي المادة (٥٧٤) مدنى عراقى \"يصح البيع بثمن حال إلى أجل معلوم\".\nوهاتان المادتان وإن ذكرتا الأجل في ظاهر النص، وأوجبنا أن يكون أجل ثمن\n_________\n(١) المراجع في هامش (٢).\n(٢) \"فتح القدير\" (٦/ ٤٥٥).\n(٣) \"كشاف القناع\" (٣/ ١٩٠) \"المغني\" (٣/ ٥٩٠).\n(٤) \"شرح مجلة الأحكام العدلية\"، منير القاضى (١/ ٢٨٠ - ٢٨٢)، درر الحكّام شرح مجلة الأحكام، حيد مجلد ١ج (٢/ ٤٧٣)، \"النظرية العامة للموجبات والعقود في الشريعة الإِسلامية\"، صبحى محمصانى، (٤٧٣): دار العلم للملايين، بيروت، ط ٢، ١٩٧٢ م.","vol":"4","page":376},{"text":"المبيع معلومًا، إلا أنه ليس فيهما ما يدل على أن عدم ذكره يبطل العقد. فلم يقصد بهما مخالفة القواعد القانونية العامة، ومن ثم يفسر النص على أنه ذكر حكم البيع بثمن مؤجل إلى أجل معلوم، وسكت عن حكم البيع بثمن مؤجل إلى أجل مجهول، فيرجع إلى القواعد القانونية العامة وهي تجيز البيع بثمن مؤجل إلى أجل مجهول.\nومن هنا نرى أن الاتجاه القانوني يخالف الاتجاه الفقهي الإسلامي من حيث تحديد أجل معلوم للثمن، ففى حين يشترط الفقه ذلك، ويتشدد فيه، ويبطل العقد عند انعدامه، فإن القوانين المدنية تسمح بقدر من الغرر لا تسمح به الشريعة الإِسلامية. ولا ريب أن نظرة الفقه الأكثر سدادًا وهي الأحق بالعمل بها (١).\nوهذا هو قول أبى حنيفة. وقال الصاحبان: الحالان سواء، ولا يعطى المشترى أجلًا في الحالة الثانية لأن السنة المطلقة تنصرف إلى سنة تعقب العقد بلا فصل، فإذا مضت انتهى الأجل، كما لو عين الأجل نصًّا (٢).\nوإلى هذا ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة حيث اعتبروا ابتداء الأجل من وقت العقد (٣).\nوقد أخذت مجلة الأحكام العدلية برأى أبي حنيفة. ففى المادة (٢٥٠) يعتبر ابتداء مدة الأجل والقسط المذكورين من وقت تسليم المبيع (٤).\nكما نصت المادة (٤٨٤) من القانون الأردني على أنه إذا كان الثمن مؤجلًا أو مقسطًا فإن الأجل يبدأ من تاريخ تسليم المبيع، وفي المادة (٥٧٤) من القانون العراقي يعتبر ابتداء الأجل والقسط المذكورين فيعقد البيع وقت تسليم المبيع ما لم يتفق على غير ذلك\" (٥).\nوما قلناه من ابتداء الأجل من وقت التسليم عند أبي حنيفة مشروط بما إذا لم يكن للمشترى خيار فإن كان في البيع خيار الشرط لهما أو لأحدهما فابتداء الأجل من حين وجوب العقد وهو وقت سقوط الخيار لا حين وجوده لأن تأجيل الثمن\n_________\n(١) \"نظرية الأجل\" (١٨٧)، \"أحكام عقد البيع\" (٢٨٧).\n(٢) \"بدائع الصنائع\" (٧/ ٣٠٩٣، ٣٢٦١)، \"الفتاوى البزازية\" (٤/ ٥١١).\n(٣) \"المجموع\" (٩/ ٢١٤)، \"كشاف القناع\" (٣/ ٢٠٣).\n(٤) \"مجلة الأحكام العدلية\"، منير القاضى (١/ ٢٨٤).\n(٥) \"أحكام عند البيع\" (٢٨٦).","vol":"4","page":377},{"text":"هو تأخيره عن وقت وجوبه ووقت وجوبه هو وقت العقد وانبرامه لا قبله. وهذا قول أبي حنيفة. وبه قال إمام الحرمين من الشافعية، لأن الخيار يمنع من المطالبة بالثمن كالأجل فكان قريبًا والخيار تأجيل لإلزام الملك أو نقله والأجل تأخير المطالبة، فكان في معناه ولا سبيل إلى جمع المثلين (١).\nوقال الشافعية والحنابلة ابتداء الأجل ومن وقت العقد -على الراجح من مذهبهم (٢).\nوإلى هذا المعنى ذهبت المادة (٢٥٠) من المجلة.\n٣ - انتهاء الأجل؛ إذا باع رجل لآخر سلعة بثمن مؤجل أو مقسط، فإن الأجل يحل في الحالات التالية:\n(أ) حلول الأجل: فإذا باع السلعة على أن يدفع المشترى مقدارًا معينًا من الثمن في نهاية كل شهر مثلًا، فإن الأجل ينتهى لكل قسط بانقضاء الشهر. وقبل ذلك لا يحق للبائع أن يطلب المشترى بالثمن لأن رضاه بالتأجيل رضي بتأخير حقه إلى الموعد المضروب.\n(ب) موت المشتري وإفلاسه: فإذا توفي المشترى حل الثمن المؤجل، ولا يحل بموت البائع، لأن الأجل يبطل بموت المدين دون الدائن، ووجه ذلك: أن فائدة التأجيل تظهر في أن يتجر المشترى فيؤدى الثمن من نماء المال، فإذا مات تعين المال الذي تركه لقضاء الدين فلا يجدى التأجيل (٣).\nوإذا أفلس المشتري في البيع المؤجل وعجز عن أداء الثمن فلا يفسخ العقد، لأنه يجوز للشخص أن يشترى سلعة بقرض حالًا وإن لم يكن في ملكه، نعرف أن وجوب تسليم الثمن ليس من حكم العقد، والعجز عن تسليم الثمن إذا طرأ بالإفلاس لا يكون أقوى من العجز عن تسليم الثمن إذا اقترن بالعقد (٤).\n٣ - شروط التأجيل: يشترط لصحة التأجيل والتقسيط ما يأتي:\n(أ) أن يكون الثمن من نوع الديون، فإذا أجل تسليم المبيع المثلى إلى الثمن\n_________\n(١) \"بدائع الصنائع\" (٧/ ٣٦٦٢).\n(٢) \"المجموع\" (٩/ ٢١٥)، \"كشاف القناع\" (٣/ ٢٠٤).\n(٣) \"الفتاوى البزازية\" (٤/ ٥١١، ٥١٢)، \"الأشباه والنظائر\" لابن نجيم (٢/ ٢١٢)، \"الأم\" (٣/ ٨٨)، \"المغنى\" (٤/ ٤٨٥).\n(٤) \"المبسوط\" (١٣/ ١٩٨).","vol":"4","page":378},{"text":"المعين بأن قال: اشتريت بهذه الدراهم على أن أسلمها في وقت كذا فالبيع باطل. لأن التأجيل إنما جاز لضرورة عدم وجود الثمن لدى المشترى وتمكينًا له من اكتسابه في مدة الأجل، ولا ضرورة في الأعيان، فكان التأجيل فيها تغييرًا لمقتضى العقد فأوجب فساده (١).\n(ب) أن لا يكون الثمن بدل صرف، ولا ثمن مسلم فيه في بيع السلم، لأنه يشترط فيهما قبض الثمن في المجلس، فلا يمكن التأجيل سدًّا لذريعة الربا (٢).\n(جـ) أن لا يكون في السعر غبن فاحش: فعلى البائع أن يقتصر على الربح الذي جرت به العادة وأن لا يستغل ظروف المشترى الحرجة ليبيعه بأضعاف مضاعفة، لأن هذا من الجشع والطمع والإضرار بالناس وأكل أموالهم بالباطل (٣).\n(د) العلم بالثمن الأول إذا كان البيع بالتقسيط يقع في نطاق بيوع الأمانة كبيع المرابحة والتولية أو المواضعة، فإذا لم يكن معلومًا فالبيع فاسد لجهالة الثمن (٤).\n(هـ) أن لا يشترط في عقد البيع بالتقسيط أنه إذا عجل المشتري الثمن فإن البائع يسقط من المطلوب قدرًا معينًا. ويحق للبائع إسقاط بعض الثمن دون اتفاق مسبق ويكون ذلك من قبيل تمليك الدين ممن هو عليه، ومن باب حسن الاقتضاء (٥).\n(و) لا يجوز في عقد البيع بالتقسيط أن يشترى البائع على المشترى -سواء عند العقد أم بعده- أن يزيد في الثمن أو الربح عندما يتأخر المدين عن الوفاء بالدين (٦).\n_________\n(١) \"بدائع الصنائع\" (٧/ ٤٠٨٣ - ٨٤)، \"المجموع\" (٩/ ٣٧٣).\n(٢) \"الفتاوى البزازية\" (٤/ ٣٩٨).\n(٣) \"مجموعة فتاوى ابن تيمية\" (٢٩/ ٤٩٦)، \"الإِسلام وثقافة الإنسان\" (٣٩٧)، \"الحلال والحرام\"، القرضاوى (١٤٧)، \"مجلة لواء الإِسلام\" (٨٢٢) عدد ١١ السنة الرابعة، رجب ١٣٧٠ هـ، ١٩٥١ م، \"مجلة الاقتصاد الإسلامي\"، المجلد الأول، العدد ١١ شوال ١٤٠٢ هـ، \"مجلة البحوث الإِسلامية\" العدد السابع ١٤٠٣ هـ، فتوى رقم ٧١.\n(٤) الفتوى الصادرة عن الهيئة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف الكويتية رقم (٦١/ ٨١)، نشرتها مجلة الشريعة (ص ٢٦٤) العدد الأول، السنة الأولى.\n(٥) \"فتوى الهيئة العامة بوزارة الأوقاف الكويتية\"، نظرية الأجل، د. عبد الناصر العطار (٢٧١).\n(٦) \"فتوى الهيئة العامة بوزارة الأوقاف الكويتية\" رقم (٦١/ ٨١).","vol":"4","page":379},{"text":"(ز) أن يكون غرض المشتري من شراء السلعة بثمن مؤجل أعلى من المعجل سد حاجته إليها، أو الاتجار بها، أما إذا كان يقصد من ذلك بيعها لحاجته الماسة إلى مبلغ من المال لقضاء بعض مصالحه، وهي ما تعرف بمسألة عدم الجواز، لما روى أن عمر بن عبد العزيز - ﵁ - سئل عن التورق فقال: هو أخية الربا (١).\nوهناك بعض الشروط التي انفرد القانون الوضعى بذكرها لبيع التقسيط:\n١ - أن يكون البائع تاجرًا، ومعتادًا على بيع السلعة بالتقسيط، أو يشكل البيع بالتقسيط أحد أعماله الأساسية (٢).\n٢ - أن لا يقل رأس ماله عن خمسة آلاف جنيه مصرى أو ما يعادلها لغرض إكسابه مركزًا ماليًا يمنعه من التعسف (٣).\n٣ - أن يتوفر لديه سجل خاص لقيد العمليات المتعلقة بهذا البيع، وفق النموذج الذي تقره وزارة التجارة (٤).\n٤ - أن يكون عقد البيع محررًا على نسختين، وذلك حسمًا لمادة النزاع الذي ربما ثار بين المتعاقدين (٥).\n٥ - أن يستوفى البائع ما لا يقل عن ٢٥% من ثمن السلعة نقدًا عند التسليم بقصد حماية المشترى (٦).\n٦ - أن لا يقل القسط عن جنيه شهريًا، وأن لا تزيد مدة التقسيط المتبقى من ثمن البيع عن سنتين من تاريخ العقد (٧).\n٧ - أن تكون أقساط الثمن متساوية في المقدار، وأن تكون منتظمة وتؤدى خلال فترة معقولة (٨).\nوهذه الشروط لا تأباها نصوص الشريعة وقواعدها العامة كقوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ وقوله - ﷺ -: \"المسلمون على\n_________\n(١) \"مجموعة فتاوى ابن تيمية\" (٢٩/ ٤٨٦).\n(٢) \"العقود التجارية\" (٦٠ - ٦٣)، القانون التجارى، رضا عبيد (٦٨ - ٧٠)، \"شرح القانون التجاري\"، د. على الصريف (١/ ٢١٢، ٢١٣)، النظرية العامة للموجبات والعقود في الشريعة الإِسلامية (٢/ ٤٧٣).\n(٣ - ٧) المراجع السابقة.\n(٨) بيع التقسيط (١٦).","vol":"4","page":380},{"text":"شروطهم .. \" وقاعدة: المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا. وقاعدة: لا ضرر ولا ضرار: الضرر يزال، كما أشار ابن عابدين في حاشيته إلى بعض هذه الشروط (١).\nالمطلب الثاني: مقتضى البيع بالتقسيط وتبعاته: مقتصى عقد البيع انتقال ملكية المبيع للمشترى، وملكية الثمن للبائع. ولما كان الثمن في البيع بالتقسيط مؤجلًا، فعليه لا يتم قبضه عند التعاقد، غير أن ذلك لا يعطى البائع حق الامتناع من تسليم البيع.\nجاء في المجموع شرح المهذب (قال أصحابنا: للمشترى الاستقلال بقبض المبيع بغير إذن البائع إذا كان دفع الثمن، أو كان مؤجلًا. ..) (٢).\nوقال في موضع آخر \"ولو باع بشرط أن لا يسلم المبيع حتى يستوفى الثمن، فإن كان الثمن مؤجلًا بطل العقد، لأنه يجب تسليم المبيع في الحال، فهو شرط مناف لمقتضاه\" (٣).\nومعلوم أن مقتضى العقد هو تملك المبيع بمجرد تمامه.\nوقال الكاساني في عداد حديثه عن الشروط الفاسدة في عقد البيع .. ومنها شرط الأجل في المبيع العين والثمن العين، وهو أن يضرب لتسليمها أجل، لأن القياس يأبى التأجيل أصلًا، لأنه تغيير مقتضى العقد، لأنه عقد معاوضة تمليك وتسليم بتسليم. والتأجيل ينفى وجوب التسليم المال فكان مغيرًا لمقتضى العقد. وإنما جاز التأجيل لصاحب الأجل لضرورة العدة ترفيهًا وتمكينًا له عن اكتساب الثمن في المدة المضروبة، ولا ضرورة في الأعيان فيبقى الأجل فيها تغييرًا محضًا لمقتضى العقد فيوجب فساد العقد (٤).\nوقال في موضع آخر ومن آثار عقد البيع: ثبوت حق الحبس للمبيع لاستيفاء الثمن في الثمن الحال، فإن كان مؤجلًا لا يثبت حق الحبس، لأن ولاية الحبس تثبت حقًّا للبائع لطلبه المساواة عادة، ولما باع بثمن مؤجل نقدًا سقط حق نفسه فبطلت الولاية، وكذا الحكم لو كان الثمن حالًا فأجله البائع بعد العقد (٥). ويقول\n_________\n(١) \"حاشية ابن عابدين\" (٤/ ٥٣٣).\n(٢) \"المجموع\" (٩/ ٢٩٥).\n(٣) \"المجموع\" (٩/ ٤١٢).\n(٤) \"بدائع الصنائع\" (٧/ ٣٠٨٣، ٣٠٨٤).\n(٥) \"بدائع الصنائع\" (٧/ ٣٢٦١).","vol":"4","page":381},{"text":"\"إذا أخر -البائع- الثمن بعد العقد بطل حق الحبس، لأنه أخر حق نفسه في قبض الثمن فلا يتأخر حق المشترى في قبض المبيع وكذا لو قبض المشترى المبيع بإذن البائع بطل حق الحبس حتى لا يملك الاسترداد لأنه أبطل حقه بالإذن بالقبض\" (١).\nوجاء في المبسوط \"إذا لم يصل إلى البائع جميع الثمن يبقى له الحق في حبس المبيع إلا أن يكون الثمن مؤجلًا، فحينئذ ليس له أن يحبس المبيع قبل حلول الأجل، ولا بعد حلول الأجل، لأنه قبل حلول الأجل ليس له أن يطالب بالثمن، وإنما بحبس المبيع بما له أن يطالبه من الثمن، وأما بعد حلول الأجل فلأن حق الحبس لم يثبت له بأصل العقد فلا يثبت بعد ذلك تبعًا بهذا الحق ما كان له من استحقاق إليه قبل البيع، فإذا لم يبق ذلك بعد العقد، لا يثبت ابتداء بحلول الأجل (٢).\nوجاء في المدونة: (قلت) أرأيت لو أني اشتريت من رجل ثوبًا بعينه بعشرة دراهم إلى أجل، فافترقنا قبل أن أقبض الثوب منه، أيجوز هذا في قول مالك؟ (قال): نعم والبيع جائز، وللمشترى أن يأخذ ثوبه، ولا يفسد البيع افتراقهما، لأنه لم يمنع من أخذه منه، لأن الثمن إلى أجل، وليس للبائع أن يحبس الثوب ويقول لا أدفعه حتى آخذ الثمن (٣).\nوفيها أيضًا: (قلت) أرأيت لو اشتريت منه سلعة بعينها بدين إلى أجل فافترقنا قبل أن أقبض، أيجوز هذا في قول مالك أم لا؟ (قال) لا بأس بذلك في قوله وليقبض سلعته، لأن مالكًا كره أن يشترى الرجل الطعام كيلًا بدين إلى أجل والطعام بعينه، ثم يؤخر كيل الطعام إلى الأجل البعيد (٤).\nوفي المغني: ويصح القبض قبل نقد الثمن وبعده، باختيار البائع وبغير اختياره، لأنه ليس للبائع حبس المبيع على قبض الثمن .. (٥) وهذا في حال كون الثمن معجلًا، ففى المؤجل أولى.\nوفيه أيضًا: \"وإن اختلفا في التسليم فقال البائع: لا أسلم المبيع حتى أقبض\n_________\n(١) \"بدائع الصنائع\" (٧/ ٣٢٦٥).\n(٢) \"المبسوط\" (١٣/ ١٩٢، ١٩٣).\n(٣) \"المدونة الكبرى\" للإمام مالك بن أنس (٤/ ١٥٣)، دار صادر، بيروت.\n(٤) \"المدونة الكبرى\" (٤/ ١٥٤).\n(٥) \"المغني\" (٤/ ١٢٦).","vol":"4","page":382},{"text":"الثمن. وقال المشترى: لا أسلم حتى أقبض المبيع، والثمن في الذمة أجبر البائع على تسليم المبيع .. \" ويقول: وعن أحمد ما يدل على أن البائع يجبر على تسليم المبيع على الإطلاق (١) يعني سواء اكان في الذمة أم عينًا، مؤجلًا أم معجلًا.\nوفي الدر المختار: وفي بيع سلعة بمثلها أو ثمن بمثله سلما معًا ما لم يكن أحدهما دينًا كسلم وعن مؤجل، وقال صاحب رد المختار: للبائع حبس المبيع إلى قبض الثمن ... ويسقط بتأجيل ثمن (٢).\nويقول ابن أمين الحجاج \"المبيع المؤجل فيه الثمن سبب في الحال، لأن الأجل دخوله على الثمن ليقيد تأخير المطالبة قبل الأجل لا على البيع، فلا معنى لمنعه من الانعقاد ولا لحكمه الذي هو ثبوت الملك في البيع وثبوت الثمن في الذمة إذ لا وجه لتأثير الشىء فيما لا يدخل عليه. ومعنى هذا أن البيع المؤجل فيه الثمن ينعقد صحيحًا نافذًا لازمًا إلا فيما دخل عليه الأجل (٣).\nومن هذه العبارات يظهر بجلاء أن الملكية تنتقل بمجرد العقد وأنه ليس لأجل الإضافة في الفقه الإسلامي أثر على وجود الالتزام وأن البائع لا يجوز أن يمتنع من تسليم السلعة إذا قبضها المشترى بإذنه، أو كان الثمن مؤجلًا قبض شيئًا من الثمن أو لم يقبضه كله، لأنه أسقط حق نفسه باختياره، فلا يثبت له ما ينافى مقصود الشرع من العقد.\nوكما أن المبيع ينتقل إلى المشترى كمقتضى للعقد، فإن ينتقل إلى البائع بمقتضاه أيضًا، ويكون هذا الانتقال فوريًا إن كان الثمن حالًا، وعند حلول الأجل إن كان الثمن مؤجلًا.\nوفي القانور الوضعي من المقرر كذلك أنه لا ارتباط من انتقال الملكية وبين أداء الثمن، فالملكية تنتقل إذا كان المبيع منقولًا معينًا بالذات فعقد البيع ينشىء التزامًا بنقل الملكية وإذا جرى الاتفاق على تأجيل الثمن أو على أقساط تستحق بعد فترة من إبرام العقد فيتوجب على البائع أن يسلم المبيع فور الانتهاء من إبرام البيع، ولكن انتقال الملكية كما نصت على ذلك المادة (٢٨٦) و(٢٦٩) و(٣٧٤) من مجلة\n_________\n(١) \"المغني\" (٤/ ٢١٨).\n(٢) \"حاشية رد المحتار على الدرر المختار\" (٤/ ٥٦١).\n(٣) \"التقرير والتجبير شرح التحرير\" لابن أمين الحاج (١٣٢)، ط ١٣١٦ بمصر.","vol":"4","page":383},{"text":"الأحكام وإلى هذا أشارت المادة (٣٤٦) من القانون المدني المصري و(٣٥٦) مدني عراقي و(٣٩٧) مدني كويتي (١).\nولكن انتقال الملكية يتم تلقائيًا في المبيع المعين بالذات الذي يملكه البائع، والإفراز في المبيع المنقول المعين بالنوع، وبالتسجيل في العقار ويتم انتقال الملكية مقابل التزام المشترى بالثمن سواء دفعه المشترى حين العقد، أم بقى دينًا في ذمته مستحق الأداء أم كان مؤجلًا أم مقسطًا.\nوهذا ما نصت عليه المواد (٢٠٤، ٢٠٥) مدني مصرى، (٣٩٣، ٣٩٤) مدني لبناني، (٢٣١) مدني عراقي، (٢٠٥، ٢٠٦) مدني سوري و(٤٩٤) مدني أردني (٢).\nومما تقدم يظهر أنه فيما يتعلق بالمنقول المعين بالذات أن ملكيته تنتقل إلى المشترى فور إبرام العقد، ويستوى في ذلك حكم الشرع ومجلة الأحكام والقوانين الوضعية (٣).\nونظرًا لطبيعة بيع التقسيط التي تيسر للمشترى الحصول على السلعة بشروط سهلة تغريه بالشراء فيثقل بذلك كاهلة ويعجزه عن الوفاء بدينه، مما ينعكس أثره على البائع إضاعة لحقوقه، وإضعافًا لمركزه المالي مع من يحصل على بضائعه منهم، لذا اقتضى الأمر أن يقوم المشرع القانوني ببعض الترتيبات بغرض الحفاظ على حقوق كل من البائع والمشترى في هذه المعاملة وكان أبرز هذه الإجراءات ما يأتي:\nأولًا: فيما يتعلق بالمحافظة على حقوق البائع: وتحقيقًا لهذا الغرض منح الضمانات التالية:\n١ - حق حبس المبيع والامتناع من تسليمه للمشترى في حالة إفلاس المشترى أو إعساره أو ضعف التأمينات التي قدمها لكفالة الثمن.\n٢ - حق استرداد المبيع فيما إذا أحل المشترى بتنفيذ التزامه بسداد ثمن المبيع بعد مضى الأجل المحدد في بيع التقسيط.\n_________\n(١) \"شرح عقد البيع\" د. الصراف (٣٥٣، ٥٢٦ - ٥٢٩).\n(٢) \"نظرية الأجل\" (١١٢)، \"بيع التقسيط\" في هامشه (١٠١، ١٠٢)، \"شرح أحكام عقد البيع\" د. الونداوى، (١٠٨)، \"شرح أحكام عقد البيع في القانون المدني الليبي\" (١٦٥)، \"العقود المسماة\"، أنور سلطان، ٢٢ - ٢٤.\n(٣) \"شرح عقد البيع\" د. الصراف (٣٥٧).","vol":"4","page":384},{"text":"٣ - الاحتفاظ بالملكية: فيجوز للبائع أن يشترط في العقد تعليق انتقال الملكية على شرط واقف يتمثل بدفع الثمن المقسط كله.\n٤ - الرهن والكفالة.\n٥ - إيقاع بعض الجزاءات على المشتري إذا امتنع عن تسلم المبيع كالغرامة التهديدية، أو إيداع المبيع عند ثالث، أو المطالبة بالفسخ.\nوتطبق على هذه الضمانات أحكامها العامة كما أوردتها كتب الفقه والقانون في مظانها.\nولقد رتب قانون التجارة على المشترى عقوبات شديدة في هذه الحالة منها بيع السلعة بالمزاد العلني بعد مضى مدة معقولة يحددها البائع ويخطر بها المشترى بسرعة، أو أن يبيعها في السوق إن كان لها سعر معلوم على يد سمسار، ومن ثم يودع حصيلة البيع خزانة المحكمة مع الاحتفاظ بحقه في خصم الثمن ومصروفات البيع (١).\nثانيًا: في جانب المشتري:\nقلنا أن البيع إذا تم صحيحًا مستوفيًا لأركانه وشروطه لزم البائع أن يقوم بتسليم المبيع للمشترى سواء كان الثمن حالًا أم مؤجلًا برضا البائع، ويلتزم البائع في مقابل ذلك بتسليم الثمن للبائع إذا كان حالًا، أو عند حلول أجل الأقساط إذا كان مقسطًا.\nوتحدثنا فيما تقدم عن الضمانات الشرعية والقانونية التي تحفظ من البائع في مواجهة المشترى سواء من حيث الامتناع من تسليم المبيع، أو فسخ العقد واسترداد السلعة، أو الاحتفاظ بملكية المبيع، أو الإيجاز السائر للبيع، أو أخذ رهن أو كفيل.\nوسنتكلم الآن عن الضمانات التي منحها الشرع والقانون للمشترى من أجل المحافظة على حقوقه وأهمها:\n١ - تسليم العين المبيعة: وينطبق على التسليم من حيث كيفيته وطرقه، والحالة التي يسلم عليها المبيع، وجزاء الإخلال به من التنفيذ العيني جدًّا، وفسخ العقد، وضمان عدم التعرض والاستحقاق والعيوب الخفية أحكام تسليم المبيع والثمن -بوجه عام- على البيع بالتقسيط.\n_________\n(١) \"شرح عقد البيع في القانون الكويتي\" (٦٧٣).","vol":"4","page":385},{"text":"٢ - حق حبس الثمن: فإذا كان تنفيذ البائع لالتزامه بتسليم المبيع مؤجلًا إلى وقت لاحق محدد ومتفق عليه بين الطرفين، وكما دفع الثمن مقسطًا كذلك، فلم يقم البائع بتسليم المبيع في الزمن المحدد، فإن للمشترى الحق في التوقف عن دفع الأقساط اللاحقة، لأنه لا يمكنه المطالبة بإبطال البيع في هذه الحالة، ولا ممارسة دعوى الضمان فيكون له الامتناع عن الوفاء بالثمن (١).\nويملك المشترى هذا الحق سواء كان لم يتسلم المبيع بعد، أم تسلمه لكنه عاد إلى البائع لسبب فاحتفظ به (٢)، ومن جهة أخرى يملك المشترى حبس الثمن عن البائع إذا تهدد حق المشترى في ملكية المبيع الذي تسلمه فعلًا كما لو تعرض أحد للمشترى مطالبًا بالمبيع إلى حق سابق على البيع، أو إذا حكم على المبيع أن ينزع من المشترى لظهوره مستحقًا بدين أو رهن، أو كان به عيب خفي يبرر رده، وقد جاء في المادة (٣٩٢) من المجلة أنه لا يجوز بأى وجه كان للمشترى أن يحبس الثمن الحال بعد قبض في المبيع إلا إذا استحق المبيع -وقد نص القانون على جواز المبيع كما في المواد (٤٥٧) مصرى، (٤٤٦) ليبي، (٤٢٥) سوري، (٤٣٠) لبناني، (٥٧٦) عراقي. ويثبت حق المشترى في التعرض ولو لم ينص عليه في البيع كما في (٤٤٥) مصري، (٤٣٤) ليبي، (٤١٣) سوري، (٥٧٦) عراقي (٣).\nوكذلك يملك نزع المبيع من يد المشتري لأسباب جدية كما لو طالب الشفيع بالمبيع بحق الشفعة، ودفع الثمن للبائع، أو كما لو كان البائع قد اشترى المبيع ولم يدفع ثمنه، الأمر الذي يهدد بفسخ عقد البيع واسترداد المالك الأصلي للمبيع.\nولو ظهر في المبيع عيب خفي يستوجب ضمان البائع كان للمشترى أن يحبس الثمن (٤).\nوفي الحالات السابقة يتوقف حق حبس الثمن على ما إذا كان لم يدفع الثمن. أما إذا كان قد دفعه فليس أمامه إلا دعوى الفسخ أو دعوى الضمان (٥).\n_________\n(١) \"بيع التقسيط والعقود الائتمانية\" (٣٢٨).\n(٢) المرجع نفسه (٣٢٩).\n(٣) \"شرح عقد البيع في القانون الكويتي\" (٦٦٤)، \"بيع التقسيط\" (٣٣٠ - ٣٣٨).\n(٤) \"العقود المسماة\" (٢٨٥ - ٢٨٨)، \"أحكام عقد البيع\" الوانداوى (١٧٠، ٢١٤)، \"شرح عقد البيع في القانون الليبي\" (٢٩٦) وما بعدها، \"شرح عقد البيع في القانون الكويتي\" (٤١٨، ٤١٩).\n(٥) \"بيع التقسيط\" (٣٤٠)، \"عقد البيع\" الوانداوي، (٢٨٧)، \"شرح عقد البيع في القانون الليبي\" (٢٦٦)، \"العقود المسماة\" (١٧٨).","vol":"4","page":386},{"text":"ويسقط حقه في الحبس في تلك الحالات إذا زال سبب الحبس أو تنازل المشتري له عن حق الحبس أو قدم البائع للمشتري كفيلًا بالثمن (١).\n٣ - حماية المشتري بالتطبيق للقواعد العامة: فيستطيع المشتري بموجب القواعد العامة المنظمة لإبرام العقود اللجوء إلى القواعد المتعلقة بعيوب الإرادة بصفة خاصة، كالغلط والتدليس والإكراه والاستغلال، كما يستطيع اللجوء إلى نظرية الظروف الطارئة التي تسمح للقاضي إذا ظهرت حوادث استثنائية لم يكن بالإمكان توقعها على حدوثها إرهاق المدين وتهديده، بخسارة فادحة بأن يتدخل لتعديل آثار العقد لصالح المشتري وخفض الجزء المؤجل دفعه من الثمن (٢).\n٤ - حماية المشتري بنصوص تشريعية خاصة:\nفنظرًا لعدم كفاية القواعد العامة على توفير الحماية اللازمة للمشتري، فقد وضع الشرع عددًا من الأنظمة التشريعية الخاصة بهدف الوقوف إلى جانب المشتري ومنها:\nحماية سابقة على التعاقد: وذلك بإلزام كل من يقوم بالنشر أو الإعلان عن سلعة لإغراء المستهلك بشرائها بالتقسيط ببعض البيانات سواء الشخصية المتعلقة بشخصية البائع وطبيعة المبيع ومدة الدفع، أو المتعلقة ببيان ثمن السلعة الحقيقي، وبذا يكون المشتري على بينة من الأمر، فلا يتعرض للغش أو الخداع من قبل البائع (٣).\nحماية في مرحلة التعاقد: وذلك عن طريق إصدار الأنظمة التي تلزم بأن يتم عقد البيع الآجل كتابة، وإعلام المشتري بشروط التعاقد، وتحديد شروط التعاقد من حيث بيان الحد الأدنى الذي يدفع مقدمًا، ومدة الأجل والحد الأقصى للزيادة في الثمن مقابل الأجل، وعدم إعطاء البائع الحق في استحقاق الأقساط المتبينة إذا عجز المشتري عن أداء بعض الأقساط (٤).\n_________\n(١) \"عقد البيع\" (٢٩٢ - ٢٩٤)، \"شرح أحكام عقد البيع الليبي\" (٣٥٤)، \"الوسيط\" (٤/ ٧٩٤)، \"العقود المسماة\" (٢٨٨) \"بيع التقسيط\" (٣٤١) وما بعدها.\n(٢) \"أحكام عقد البيع\"، الوانداوي (١٦٧)، \"بيع التقسيط\" (٣٥٢ - ٣٥٨).\n(٣)، (٤) \"بيع التقسيط\" (٣٥٨ - ٣٦٣).","vol":"4","page":387},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-297>خلاصة البحث</span>\nتتمثل أهم النتائج التي توصلت إليها بعد إعداد البحث بما يأتي:\n١ - أن البيع بالتقسيط يعني أن يعرض البائع على المشتري سلعة بثمن يدفعه في وقت لاحق لإتمام العقد، وبصورة دفعات متفرقة تدفع في أزمان يتفق المتعاقدان عليها، مع ملاحظة وجود زيادة في ثمن السلعة عن ذاك الذي تباع به لو كان الدفع للثمن حاضرًا عند العقد.\n٢ - أن مظان مسألة البيع بالتقسيط تكمن في ثنايا البيوع الفاسدة أو البيوع المنهي عنها في كتب الحديث النبوى والفقه الإسلامي لاسيما \"نهى رسول الله - ﷺ - عن بيعتين في بيعة\" و\"نهيه عن صفقتين في صفقة\" و\"نهيه عن شرطين في بيع أو سلف وبيع\"، وذلك لأن من أبرز معاني هذه الأحاديث كما ذكرتها عبارات شراح الحديث والفقهاء: أن يقول البائع للمشتري أبيعك هذه السلعة بكذا حالًا أو بكذا مؤجلًا. وهي أقرب الصورة إلى معنى بيع التقسيط والبيع بأجل.\n٣ - أن البيوع المذكورة باطلة أو فاسدة عند جمهور العلماء وعلة بطلانها أو فسادها كون الثمن مجهولًا، ولكونها ذريعة إلى الربا المحرم وعليه، بينت عبارات العلماء بصورة صريحة أو عن طريق الدلالة أنه إذا انتفت هذه العلة بأن اختار المشتري أحد الثمنين وعينه قبل التفرق من المجلس، ولم يكن البائع قد ألزمه بالبيع قبل الاختيار فإن العقد يكون صحيحًا، بل إن الفساد يزول عند الحنفية لو عين الثمن المراد بعد العقد من منطلق قولهم بأن الفساد يرتفع بزوال المفسد.\n٤ - بناء على ما تقدم، ولما كان بيع التقسيط يتضمن اختيار المشتري برضاه وإرادته للثمن الآجل مع الزيادة قبل التفرق من المجلس، وبناء على ما أقامه جمهور الفقهاء من أدلة تنفى التشابه بين الزيادة في الثمن عند البيع بالتقسيط وبين الزيادة في الربا وهو المستند الرئيسي للمانعين من القول بصحة بيع التقسيط، بالإضافة إلى أدلتهم القوية الأخرى، ومناقشتهم الدقيقة لأدلة القائلين بالبطلان مما جعلها لا تنتهض بها حجة، كل ذلك كان مرجحًا ومعزرًا للقول بصحة التعامل ببيع التقسيط، وأنه لا أثم ولا حرمة فيه ولا شبهة.\n٥ - أن فتاوى وأقوال جل العلماء القدامى والمعاصرين جاءت تعلن القول بصحة بيع التقسيط.","vol":"4","page":388},{"text":"٦ - أن علماء القانون المدني الوضعي قد وافقوا علماء الشريعة في القول بصحة البيع بالتقسيط.\n٧ - أن علماء الشريعة ورجال القانون قد أحاطوا عقد البيع بالتقسيط؛ بسياج من الشروط التي تضمن تحقيق هدفه في تيسير معاملات الناس، وتسهيل حصولهم على حاجاتهم من خلال الدفع الميسر المريح، مع ملاحظة ترويج بضائع التجار وتنشيط الحركة التجارية دون أن يكتنف ذلك شىء من الاستغلال أو الغبن أو التغرير أو الخداع وإضاعة الحقوق أو المماطلة والتسويف أو اتخاذ الحلال ذريعة إلى الحرام.\n٨ - أن الأحكام الفقهية والنصوص القانونية قد أوضحت بصورة جلية حدود العلاقة بين البائع والمشترى، وما يترتب لكل واحد منهما أزاء الآخر من حقوق والتزامات، ووضعت القيود، ومنحت كلًا منهما الضمانات التي تكفل له حقه وتصونه من العبث والإهدار، فيبقى التعامل بين المسلمين نقيًّا لا يشوبه لبس، ولا يفضي إلى خصومة، بل يكون سبيلًا إلى تحقيق مقصود الشارع الحكيم في المحبة والتعاون والتراحم بين العباد.","vol":"4","page":389},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-298>ثالثًا: البيوع المحرمة بسبب الضرر والخداع</span>\n١ - بيع الرجل على بيع أخيه:\n• عن ابن عمر - ﵄ - عن النبي - ﷺ - قال: \"لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له\" (١).\n• عن ابن عمر - ﵄ - أن رسول الله - ﷺ - قال: \"لا يبع بعضكم على بيع بعض\" (٢).\n• عن أبي هريرة - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - قال: \"لا يسم المسلم على سوم أخيه\" (٣).\n• عن ابن عمر - ﵄ - عن رسول الله - ﷺ - قال: \"لا يبيع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر\" (٤).\n• قال النووى -﵀-:\nأما البيع على بيع أخيه: فمثاله أن يقول لمن اشترى شيئًا في مدة الخيار: أفسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه، أو أجود منه بثمنه، ونحو ذلك، وهذا حرام، يحرم أيضًا الشراء على شراء أخيه، وهو أن يقول للبائع في مدة الخيار: افسخ هذا البيع وأنا أشتريه منك بأكثر من هذا الثمن، ونحو هذا.\n• وأما السوم على سوم أخيه: فهو أن يكون قد اتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع، ولم يعقداه، فيقول الآخر للبائع أنا أشتريه، وهذا حرام بعد استقرار الثمن. وأما السوم في السلعة التي تباع فيمن يزيد ليس بحرام (٥).\n• قال الحافظ ابن حجر:\nقال العلماء: البيع على البيع حرام، وكذلك الشراء على الشراء. وهو مجمع عليه (٦).\n_________\n(١) أخرجه البخاري (٢١٤٠) ومسلم (١٥١٤) وغيرهما.\n(٢) أخرجه البخاري (٢١٣٩) ومسلم (١٥١٤) وغيرهما.\n(٣) أخرجه البخاري (٢٧٢٧) ومسلم (١٥١٥).\n(٤) صحيح أخرجه النسائي (٧/ ٢٥٨) رقم (٤٥١٦).\n(٥) شرح صحيح مسلم (٥/ ١٤٩. ١٥٠).\n(٦) فتح البارى (٤/ ٤١٤، ٤١٥).","vol":"4","page":390},{"text":"والحرمة لما فيه من الإضرار بالمسلم والإفساد عليه، والنهي يقتضي الفساد (١). وهذا بالإضافة إلى التدابر والتقاطع والتحاسد والبغضاء.\n٢ - بيع النَّجْشُ:\nالنجش لغة: الإثارة. يقال: نجش الطائر: إذا أثاره من مكانه.\nومعناه اصطلاحًا: أن يزيد الرجل في ثمن السلعة، وليس قصده أن يشتريها، بل ليرغب غيره، فيوقعه فيه، أو يمدح البيع بما ليس فيه ليروجه.\nوسمي بذلك لأن الناجش يثير الرغبة في السلعة ويقع ذلك بمواطأة البائع فيشتركان في الإثم، ويقع ذلك بغير علم البائع فيختص بذلك الناجش، وقد يختص به البائع كمن يخبر بأنه اشترى سلعة بأكثر مما اشتراها به ليغر غيره بذلك. وقال ابن قتيبة: النجش: الختل والخديعة (٢).\n• عن ابن عمر - ﵄ - قال: \"نهى النبي - ﷺ - عن النجش\" (٣).\n• قال الإِمام البخاري: قال ابن أبي أوفى \"الناجش آكل ربا خائن\" وهو صراع باطل لا يحل (٤).\n• قال الحافظ ابن حجر: أطلق ابن أبي أوفى على من أخبر بأكثر مما اشترى به أنه ناجش لمشاركته لمن يزيد في السلعة وهو لا يريد أن يشتريها في غرور الغير فاشتركا في الحكم لذلك وكونه آكل ربا بهذا التفسير (٥).\n• ومذهب جمهور الفقهاء: أن بيع النجش حرام، وذلك لثبوت النهي عنه، ولما فيه من خديعة المسلم، وهي حرام (٦).\n٣ - بيع تلقي الجَلَب أو الركبان أو السلع:\nعن أبي هريرة - ﵁ - قال: \"نهى رسول الله - ﷺ - أن يُتلقى الجَلَبُ\" (٧).\n_________\n(١) راجع الموسوعة الفقهية الكويتية (٩/ ٢١٤ - ٢١٨).\n(٢) المصدر السابق (٩/ ٢٢٠) وفتح البارى (٤/ ٤١٦).\n(٣) أخرجه البخاري (٢١٤٢) ومسلم (١٥١٦).\n(٤) انظر صحيح البخاري كتاب البيوع -باب النجش، والحديث رقم (٢٦٧٥).\n(٥) فتح البارى (٤/ ٤١٧).\n(٦) الموسوعة الفقهية الكويتية (٩/ ٢٢١).\n(٧) أخرجه مسلم (١٥١٩).","vol":"4","page":391},{"text":"• عن عبد الله - ﵁ - قال: \"كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام، فنهانا النبي - ﷺ - أن نبيعه حتى يُبلغ به سوق الطعام\" (١).\n• وعن ابن عمر - ﵄ -: \" أن رسول الله - ﷺ - نهى أن تُتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق\" (٢).\n• عن عبد الله - ﵁ - عن النبي - ﷺ -: \"أنه نهى عن تلقى البيوع\" (٣).\n• التلقى: هو الخروج من البلد التي يجلب إليها القوت ونحوه.\n• والجلب: بمعنى الجالب، أو هو بمعنى المجلوب، وهو ما يجلب من بلد لبلد.\n• والركبان: جمع راكب والتعبير به جرى على الغالب، والمراد القادم ولو واحدًا أو ماشيًا.\n• ومعنى ذلك أن يقوم بعض الناس أو التجار بتلقى السلع الواردة إليهم وذلك قبل ورودها السوق، وقبل أن يقدموا البلد ويعرفوا سعر السوق فيخبروهم أن السعر ساقطة والسوق كاسدة والرغبة قليلة حتى يخدعوهم عما في أيديهم ويبتاعوه منهم بالوكس من الثمن، فنهاهم رسول الله - ﷺ - عن ذلك لما فيه من الضرر.\n• ذهب جمهور الفقهاء إلى أن بيع التلقي محرم لثبوت النهي عنه ولما فيه من تغرير وخداع أصحاب السلع، والإضرار بالعامة.\n• وقال الإِمام البخاري: باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود. لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالمًا، وهو خداع في البيع، والخِّداع لا يجوز (٤).\n٤ - بيع الحاضر للباد:\nمعناه: أن يخرج الحضري وهو السمسار إلى جالب السلعة سواء كان من أهل البادية أم من الحاضرة. وهو غريب عن البلد ويريد بيع سلعته بسعر الوقت في الحال، فيقول له هذا السمسار: ضعه عندي لأبيعه لك على التدريج بأغلى من هذا السعر.\nعن ابن عباس - ﵄ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا تلَقُّوا الركبان، ولا يبع\n_________\n(١) أخرجه البخاري (٢١٦٦).\n(٢) أخرجه البخاري (٢١٦٥) ومسلم (١٥١٧).\n(٣) البخاري (٢١٤٩) ومسلم (١٥١٨).\n(٤) فتح البارى (٤/ ٤٣٦).","vol":"4","page":392},{"text":"حاضر لباد\" قال طاوس: فقلت لابن عباس: ما قوله لا يبع حاضر لباد؟ قال: \"لا يكون له سمسارًا\" (١).\n• السمسار: هو متولى البيع والشراء لغيره.\n• عن جابر - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا يَبع حاضر لبادٍ دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض\" (٢).\nوهذا من البيوع المحرمة للنهي عنه، والنهي يقتضي الفساد وكذلك للإضرار بالمسلمين فالبادي يقدم على البلد ويبيع سلعته بما يعود عليه بالكسب الحلال ويقضي الناس حوائجهم، لكن إذا تولى التسعير له سمسار يعرف حاجة الناس وفاقتهم زاد في السعر بربح قد يصل أضعافًا مضاعفة وهذا مخالف لسماحة الإِسلام ويسر الشارع الكريم، ولهذا جاء في الحديث: \"دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض\" (٣).\n• قال ابن المنذر: اختلفوا في هذا النهي فالجمهور أنه على التحريم بشرط العلم بالنهي وأن يكون المتاع المجلوب مما يحتاج إليه وأن يعرض الحضري ذلك على البدوي، فلو عرضه البدوي على الحضري لم يمنع؛ وتعقب الحافظ ابن حجر الفقرة الأخيرة فقال: فأما اشتراط أن يلتمس البلدي ذلك فلا يقوم لعدم دلالة اللفظ عليه وعدم ظهور المعنى فيه، فإن الضرر الذي علل به النهي لا يفترق الحال فيه بين سؤال البلدي وعدمه (٤).\n٥ - بيع فضل الماء:\n• عن جابر بن عبد الله - ﵄ - قال: \"نهى رسول الله - ﷺ - عن بيع فضل الماء\" (٥).\n• عن أبي هريرة - ﵁ -: أن رسول الله - ﷺ - قال: \"لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ\" (٦).\n_________\n(١) أخرجه البخاري (٢١٥٨) ومسلم (١٥٢١).\n(٢) أخرجه مسلم (١٥٢٢) وأبو داود (٣٤٤٢).\n(٣) راجع اختيارات ابن قدامة الفقهية (٢/ ٢٦ - ٢٧).\n(٤) فتح البارى (٤/ ٤٣٤، ٤٣٥).\n(٥) أخرجه مسلم (١٥٦٥) وغيره.\n(٦) أخرجه البخاري (٢٣٥٣) ومسلم (١٥٦٦) وغيرهما.","vol":"4","page":393},{"text":"• قال الإِمام النووى - ﵀ -:\nأما النهي عن بيع فضل الماء ليمنع به الكلأ فمعناه أن تكون لإنسان بئر مملوكة له بالفلاة وفيها ماء فاضل عن حاجته، ويكون هناك كلأ ليس عنده ماء إلا هذه، فلا يمكن أصحاب المواشى رعيه إلا إذا حصل لهم السقي من هذه البئر، فيحرم عليه منع فضل هذا الماء للماشية، ويجب بذله لها بلا عوض، لأنه إذا منع بذله امتنع الناس من رعى ذلك الكلأ، خوفًا على مواشيهم من العطش، ويكون بمنعه الماء مانعًا من رعى الكلأ (١).\nإذًا في منع الماء الزائد عن حاجة الإنسان فيه الضرر على الحرث والنسل والمواشي، وقد نهينا عن الضرر. ولذلك توعد الله من فعل ذلك بأنه يمنع من فضل الله يوم القيامة ولا يكلمه.\n• عن أبي هريرة - ﵁ - عن النبي - ﷺ - قال: \"ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم، ورجل منع فضل مائه فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك\".\nوفي رواية: \"رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل\" (٢).\n٦ - بيع المحتكر:\nعن معمر بن عبد الله - ﵁ - عن رسول الله - ﷺ -: \"لا يحتكر إلا خاطئ\" (٣).\n• قال النووى - ﵀ -:\nقال أهل اللغة: الخاطئ: هو العاصي الآثم.\nوهذا الحديث صريح في تحريم الاحتكار.\nقال أصحابنا: الاحتكار المحرم هو الاحتكار في الأقوات خاصة، وهو أن يشتري الطعام في وقت الغلاء للتجارة، ولا يبيعه في الحال، بل يدخره ليغلو ثمنه، فأما إذا جاء من قريته، أو اشتراه في وقت الرخص وادخره أو ابتاعه في\n_________\n(١) شرح صحيح مسلم (٥/ ٢٦١،٢٦٠).\n(٢) أخرجه البخاري (٢٣٥٨ - ٢٣٦٩) ومسلم (١٠٨).\n(٣) أخرجه مسلم (١٦٠٥).","vol":"4","page":394},{"text":"وقت الغلاء لحاجته إلى أكله، أو ابتاعه ليبيعه في وقته، فليس باحتكار ولا تحريم فيه، وأما غير الأقوات فلا يحرم الاحتكار فيه بكل حال.\n• قال العلماء: والحكمة في تحريم الاحتكار دفع الضرر عن عامة الناس كما أجمع العلماء على أنه لو كان عند إنسان طعام، واضطر الناس إليه ولم يجدوا غيره، أُجبر على بيعه دفعًا للضرر عن الناس (١).\n• أما ما ذكر عن سعيد بن المسيب ومعمر راوى الحديث أنهما كانا يحتكران: فهذا محمول على احتكار ما لا يضر بالناس كالزيت والأدم، أما احتكار ما يضر بالناس فلا. إذ لا يظن بالصحابي أن يروى الحديث ثم يخالفه، وكذلك سعيد بن المسيب لا يظن به في فضله وعلمه أن يروى الحديث ثم يخالفه إلا أن يحمل الحديث على بعض الأشياء التي لا تعتبر من القوت كالزيت (٢).\n٧ - البيع الذي فيه غش ومكر وخديعة:\n• عن أبي هريرة - ﵁ -: أن رسول الله - ﷺ - مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللًا فقال: \"ما هذا يا صاحب الطعام؟ \" قال: أصابته السماء يا رسول الله قال: \"أفلا جعلته فوق الطعام كى يراه الناس؟ من غش فليس مني\" (٣).\n• عن أبي هريرة - ﵁ -: أن رسول الله - ﷺ - مر برجل يبيع طعامًا فقال: \"كيف تبيع؟ \".\nفأخبره، فأُوحى إليه أن أدخل يدك فيها فأدخل، فإذا هو مبلول، فقال له رسول الله - ﷺ -: \"ليس منا من غشنا\" (٤).\n• عن قيس بن سعد قال: لولا أني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"المكر والخديعة في النار\" لكنت من أمكر الناس (٥).\n_________\n(١) شرح صحيح مسلم (٥/ ٣٤٦).\n(٢) راجع شرح صحيح مسلم (٥/ ٣٤٦) وشرح السنة (٨/ ١٧٩) والزواجر للهيتمي (١/ ٤٥٤).\n(٣) أخرجه مسلم (١٠٢).\n(٤) صحيح: أخرجه أبو داود (٣٤٥٢) والبغوي في شرح السنة (٨/ ٢١٢١).\n(٥) حسن: أخرجه ابن عدي في الكامل وغيره. انظر الصحيحة (١٠٥٧).","vol":"4","page":395},{"text":"• عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"من غشنا فليس منا والمكر والخداع في النار\" (١).\n• قال ابن العربي: الغش حرام بإجماع الأمة، لأنه نقيض النصح، وهو من الغشش وهو الماء الكدر، فلما خلط السالم بالمعيب وكتم ما لو أظهره لما أقدم عليه المبتاع (٢).\n• وقال البغوي: والتدليس في البيع حرام مثل أن يخفى العيب (٣).\n• وقال ابن حجر الهيتمي: كل من علم بسلعته عيبًا وجب عليه وجوبًا متأكدًا بيانه للمشتري، وكذلك لو علم العيب غير البائع كجاره وصاحبه ورأى إنسانًا يريد أن يشترى ولا يعرف ذلك العيب وجب عليه أن يبينه له كما قال - ﷺ -: \"لا يحل لأحد يبيع شيئًا إلا بيَّن ما فيه ولا يحل لأحد يعلم ذلك إلا بينه\" (٤).\nوكثير من الناس لا يهتدون لذلك أو لا يعلمون (٥).\n• فاعلم يرحمك الله تعالى أن التدليس والغش والخداع منهي عنه شرعًا باتفاق العلماء.\nوقد يكون هذا التدليس والغش والخداع بالفعل والقول وكتمان الحقيقة.\n• بالفعل: كإحداث فعل في المعقود عليه ليظهر بصورة غير ما هو عليه في الواقع، أي أنه تزوير الوصف المعقود عليه أو تغييره بقصد الإيهام كتوجيه البضاعة المعروضة للبيع، بوضع الجيد في الأعلى، وطلاء الأثاث والمفروشات القديمة والسيارات، لتظهر أنها حديثة، والتلاعب بعداد السيارة، لتظهر بأنها قليلة الاستعمال.\n• ومن أشهر أمثلته الشاه المصراة: وهي التي يحبس اللبن في ضرعها بربط الثدى، مرة يومين أو ثلاثة ليجتمع لبنها ويمتلئ إيهامًا للمشتري بكبر ضرعها وغزارة لبنها.\n_________\n(١) حسن: أخرجه ابن حبان (٥٦٧)، وانظر الصحيحة (١٠٥٨).\n(٢) عارضة الأحوذي (٦/ ٤٥).\n(٣) شرح السنة (٨/ ١٦٧).\n(٤) صحيح: أخرجه الحاكم (٢/ ١٠) وغيره. وانظر غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام للشيخ الألباني - ﵀ - (٣٣٩).\n(٥) الزواجر (١/ ٤٦٧).","vol":"4","page":396},{"text":"• وبالقول: كالكذب الصادر من أحد العاقدين أو ممن يعمل لحسابه حتى يحمل العاقد الآخر على التعاقد ولو بغبن، كأن يقول البائع أو المؤجر للمشتري أو للمستأجر: هذا الشىء يساوى أكثر، ولا مثيل له في السوق، أو دفع لي فيه سعر كذا فلم أقبل، ونحو ذلك من المغريات الكاذبة.\n• أما كتمان الحقيقة: كأن يكتم البائع عيبًا في المبيع، كتصدع في جدران الدار وطلائها بالدهان أو الجص، وكسر في محرك السيارة، ومرض في الدابة المبيعة، أو يكتم المشتري عيبًا في النقود ككون الورقة النقدية باطلة التعامل (مزورة) أو زائلة الرقم النقدى المسجل عليها.\nوحكم هذا أنه جزم شرعًا باتفاق الفقهاء (١).\n٨ - بيع التلجئة:\nالتلجئة في اللغة: الإكراه والاضطرار.\nوهي من الإلجاء، كأنه قد ألجأك إلى أن تأتي أمرًا باطنه خلاف ظاهره، وأحوجك إلى أن تفعل فعلًا تكرهه (٢).\nوفي الاصطلاح: فيرجع معناها إلى معنى الإلجاء وهو الإكراه التام أو الملجى، كتهديد شخص لغيره بإتلاف نفس أو عضو أو ضرب مبرح إذا لم يفعل ما يطلبه منه.\nأو: هو المضطر إلى البيع لتهريب أمواله من وجه ظالم.\nأو: هو كتابه عقد، والتظاهر بالبيع من غير نية أو صيغة.\nوبيعه فاسد عند الحنفية، باطل عند الحنابلة (٣).\nففي هذا النوع ضرر للبائع حيث يكره على البيع وهو لا يريد وقد نهانا الله عن ذلك.\nقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ (٤).\n_________\n(١) راجع الفقه الإسلامي (د. وهبة الزحيلي) (٤/ ٢١٨ - ٢٢٠).\n(٢) راجع القاموس المحيط ومختار الصحاح والنهاية لابن الأثير (لفظ: لجأ).\n(٣) راجع الموسوعة الفقهية الكويتية (٩/ ٦٢) والفقه الإسلامي (٤/ ٥٠١) وأصول المنهج الإسلامي (عبد الرحمن العبيد) (ص ٤٦٧).\n(٤) سورة النساء: ٢٩.","vol":"4","page":397},{"text":"• عن أبي سعيد الخدرى - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إنما البيع عن تراض\" (١).\n• قال الشيخ ابن العثيمين - رحمه الله تعالى-:\nيشترط التراخي من البائع والمشتري، لأننا لو لم نشترط التراضي لأصبح الناس يأكل بعضهم بعضًا فكل إنسان يرغب في سلعة عند شخص يذهب إليه ويقول له اشتريتها منك بكذا، وهذا يؤدى إلى الفوضى والشغب والعداوة والبغضاء. فلا يصح البيع من مكره للاحق.\n• والمكره هو الملجأ إلى البيع: أي المغصوب على البيع، فلا يصح من المكره إلا بحق، فلو أن سلطانًا جائرًا أرغم شخصًا على أن يبيع هذه السلعة لفلان فباعها فإن البيع لا يصح، لأنها صدرت عن غير تراض، ومثل ذلك ما لو علمت أن هذا البائع باع عليك حياءً وخجلًا فإنه لا يجوز لك أن تشتري منه ما دمت تعلم أنه لولا الحياء والخجل لم يبع عليك، ولهذا قال العلماء - ﵏-: يحرم قبول هدية إذا علم أن الرجل أهداها له على سبيل الحياء والخجل، لأن هذا وإن لم يصرح بأنه غير راضي، لكن دلالة الخال على أنه غير راض.\nأما إذا كان الإنسان مكرهًا على البيع بحق فإن هذا إثبات للحق وليس ظلمًا وعدوانًا.\n• مثال ذلك: شخص رهن بيته لإنسان في دين عليه وحل الدين فطالب الدائن بدينه، ولكن الراهن الذي عليه الدين أبي، ففى هذا الحال يجبر الراهن على بيع بيته، لأجل أن يستوفى صاحب الحق حقه فيرغم على ذلك (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-299>رابعًا: البيوع المحرمة لذاتها</span>\n• وهذا النوع من البيوع يشمل كل ما لم تكن له قيمة في الشرع وقد حرمها الله تعالى وحرمها رسوله - ﷺ -. ومن أمثلة ذلك:\n• (١) و(٢)، و(٣) و(٤): بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام:\n• قال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ...﴾ الآية (٣).\n_________\n(١) صحيح: أخرجه ابن ماجة (٢١٨٥) وغيره.\n(٢) الشرح الممتع على زاد المستقنع (٨/ ١٢٠ - ١٢٢).\n(٣) سورة المائدة: ٣.","vol":"4","page":398},{"text":"• وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (١).\n• عن ابن عباس - ﵄ - عن النبي - ﷺ - قال: \"إن الله تعالى إذا حرم شيئًا حرم ثمنه\" (٢).\n• عن جابر بن عبد الله - ﵄ - أنه سمع رسول الله - ﷺ - يقول وهو بمكة عام الفتح: \"إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام\". فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يُطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال: \"لا، هو حرام\". ثم قال رسول الله - ﷺ - عند ذلك: \"قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه\" (٣).\n• قال الإِمام البغوي -رحمه الله تعالى-:\nفي تحريم بيع الخمر (٤) والميتة دليل على تحريم بيوع الأعيان النجسة وإن كان منتفعًا بها في أحوال الضرورة.\nوفيه دليل أن بيع جلد الميتة قبل الدباغ لا يجوز لنجاسة عينه، وأما بعد الدباغ فيجوز عند أكثر أهل العلم، لقوله -﵊-: \"أيما أهاب دبغ فقد طهر\" وقال مالك: لا يجوز.\nواختلفوا في عظم ما لا يؤكل لحمه، وفي عظام الميتة، فذهب قوم إلى نجاستها، وتحريم التصرف فيها، وهو قول الشافعي، وذهب قوم إلى أنها لا حياة فيها، ولا يحلُّها الموت، وهي طاهرة بعد زوال الزهومة عنها، وقالوا بطهارة العاج (ناب الفيل) وهو قول أصحاب الرأى.\nوتحريم بيع الخنزير دليل على هذا أيضًا، وعلى أن ما لا ينتفع به من الحيوانات لا يجوز بيعها مثل الأسد والقرد والدب والحية والعقرب والفأرة والحدأة والرخمة والنسر، وحشرات الأرض ونحوها.\n_________\n(١) سورة المائدة: ٩٠.\n(٢) صحيح: أخرجه أحمد (١/ ٣٢٢)، وأبو داود (٣٤٨٨)، والدارقطني واللفظ له (٣/ ٧) وغيرهم.\n(٣) أخرجه البخاري (٢٢٣٦)، ومسلم (١٥٨١) وغيرهما.\n(٤) والخمر هو كل ما خامر العقل: فيلحق بها الحشيش والأفيون والهيروين والكوكايين والبانجو والبيرة وغير ذلك من الأسماء الحديثة.","vol":"4","page":399},{"text":"وفيه دليل على أن من أراق خمرًا لنصراني، أو قتل خنزيرًا له أنه لا غرامة عليه، لأنه لا ثمن لهما في حق الدين.\nوفي تحريم بيع الأصنام دليل على تحريم بيع الصور المتخذة من الخشب والحديد والذهب والفضة وغيرها، وعلى تحريم بيع جميع آلات اللهو والباطل مثل الطنبور والمزمار والمعازف كلها، فإذا طمست الصور، وغيرت آلات اللهو عن حالتها، فيجوز بيع جواهرها، وأصولها، فضة كانت أو حديدًا أو خشبًا أو غيرها. انتهى باختصار (١).\n• فقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-:\nقال جمهور العلماء: العلة في منع بيع الميتة والخمر والخنزير النجاسة فيتعدى ذلك إلى كل نجاسة، ولكن المشهور عند مالك طهارة الخنزير. والعلة في منع بيع الأصنام عدم المنفعة المباحة، فعلى هذا إن كانت بحيث إذا كسرت ينتفع برضاضها جاز بيعها عند بعض العلماء من الشافعية وغيرهم، والأكثر على المنع حملًا للنهي على ظاهره، والظاهر أن النهي عن بيعها للمبالغة في التنفير عنها، ويلتحق بها في الحكم الصلبان التي تعظمها النصارى ويحرم نحت جميع ذلك وصنعته (٢).\n(٥) و(٦) بيع الكلب والدم والسِّنَّور (القط):\n• عن أبي مسعود الأنصاري - ﵁ - \"أن رسول الله - ﷺ - نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي، وحلوان الكاهن\" (٣).\n• عن أبي جحيفة \"أن رسول الله - ﷺ - نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمة ولعن الواشمة والمستوشمة، وأكل الربا وموكله، ولعن المصور\" (٤).\n• قال الحافظ ابن حجر: ظاهر النهي تحريم بيع الكلب، وهو عام في كل كلب معلمًا كان أو غيره مما يجوز اقتناؤه أو لا يجوز ومن لازم ذلك أن لا قيمة على متلفه وبذلك قال الجمهور.\nوالعلة في تحريم بيعه عند الشافعي نجاسته مطلقًا وهي قائمة في المعلم وغيره (٥).\n_________\n(١) \"شرح السنة\" (٨/ ٢٧، ٢٨).\n(٢) \"فتح البارى\" (٤/ ٤٩٧).\n(٣) أخرجه البخاري (٢٢٣٧)، ومسلم (١٥٦٧).\n(٤) أخرجه البخاري (٢٢٣٨).\n(٥) \"فتح الباري\" (٤/ ٤٩٩).","vol":"4","page":400},{"text":"• وقوله \"نهى عن ثمن الدم\": قال الحافظ ابن حجر: المراد تحريم بيع الدم كما حرم بيع الميتة والخنزير، وهو حرام إجماعًا أعنى بيع الدم وأخذ ثمنه\" (١).\n• وقال الإِمام أحمد - ﵀ -: بيع الدم لا يجوز، لأنه نجس (٢).\n• وقال ابن حزم - ﵀ -: وقد حرم الله تعالى الخنزير والخمر، والميتة، والدم فحرم ملك كل ذلك وشربه والانتفاع به وبيعه، ولا يحل بيع كلب أصلًا لا كلب صيد ولا كلب ماشية ولا غيرهما فإن اضطر إليه ولم يجد من يعطيه إياه فله ابتياعه وهو حلال للمشتري حرام على البائع ينتزع منه الثمن متى قدر عليه كالرشوة في دفع الظلم (٣).\n• أما بالنسبة للسنور أو الهر أو القط فقد جاء النهي عن بيعه أيضًا.\n• عن أبي الزبير، قال: سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسِّنَّور؟ قال: زجر النبي - ﷺ - عن ذلك (٤).\n• عن جابر - ﵁ - قال: \"نهى رسول الله - ﷺ - عن ثمن الكلب والسَنَّور\" (٥).\nقوله (زجر): قال ابن حزم - ﵀ -:\nالزجر: أشد النهي.\nولا يحل بيع الهر فمن اضطر إليه لأذى الفأر فواجب على من عنده منها فضل عن حاجته أن يعطيه منها ما يدفع به الله تعالى عنه الضرر (٦).\n٧ - بيع الصُّوَر:\n• عن سعيد بن أبي الحسن قال: \"كنت عند ابن عباس - ﵄ - إذ أتاه رجل فقال: يا أبا عباس إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير، فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله - ﷺ -، سمعته يقول: \"من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ فيها\n_________\n(١) \"فتح البارى\" (٤/ ٤٩٩).\n(٢) شرح السنة (٨/ ٢٥).\n(٣) \"المحلى\" (٩/ ٨، ٩).\n(٤) أخرجه مسلم (١٥٦٩).\n(٥) صحيح: أخرجه أبو داود (٣٤٧٩)، والترمذي (١٢٧٩)، وابن ماجة (٢١٦١).\n(٦) \"المحلى\" (٩/ ١٣).","vol":"4","page":401},{"text":"أبدًا\" فربا الرجل ربوة شديدة واصفر وجهُهُ. فقال: \"ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر، كل شىء ليس فيه روح\" (١).\n• عن عبد الله بن عمر - ﵄ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إن الذين يصنعون هذه الصُّوَر يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم\" (٢).\n• عن عبد الله بن مسعود - ﵁ - قال: سمعت النبي - ﷺ - يقول: \"إن أشد الناس عذابًا عند الله يوم القيامة المصورون\" (٣).\n• عن أبي هريرة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا تدخل الملائكة بيتًا فيه تماثيل أو تصاوير\" (٤) وفي رواية: \"كلب ولا صورة\" (٥).\n• قال الإِمام النووي: قال العلماء: تصوير صورة الحيوان (أو ذى الروح) حرام شديد التحريم، وهو من الكبائر، لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث، وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره، فصنعته حرام بكل حال، لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى، وسواء ما كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها، وأما تصوير غير ذى الروح كالشجر فليس بحرام. هذا حكم نفس التصور، وأما اتخاذ المصور وفيه صورة ذى روح فإن كان معلقًا في حائط أو ثوب مما لا يمتهن فهو حرام، وإن كان في بساط يداس أو مخدة ونحوهما مما يمتهن فليس بحرام ولا فرق في هذا كله بين ما له ظل وما لا ظل له. ولكن هل يمنع دخول ملائكة الرحمة هذا البيت؟ والأظهر أنه عام في كل كلب وكل صورة، وأنهم يمتنعون من الجميع لإطلاق الأحاديث. والله أعلم. انتهى باختصار (٦).\n• وقال ابن حزم - ﵀ -: لا يحل بيع الصور إلا للعب الصبايا فقط. وحرام علينا تنفير الملائكة عن بيوتنا وهم رسل الله ﷿ والمتقرب إليه ﷿ بقربهم (٧). انتهى باختصار.\n_________\n(١) أخرجه البخاري (٢٢٢٥)، ومسلم (٢١١٠) وغيرهما.\n(٢) أخرجه البخاري (٥٩٥١)، ومسلم (٢١٠٨) وغيرهما.\n(٣) أخرجه البخاري (٥٩٥٠)، ومسلم (٢١٠٩) وغيرهما.\n(٤) أخرجه مسلم (٢١١٢).\n(٥) أخرجه البخاري (٣٣٢٢).\n(٦) راجع شرح صحيح مسلم للنووى (٦/ ٧٤٥) د. قلعجي، وشرح صحيح مسلم للأُبّي (٧/ ٢٥٢، ٢٥٣)\n(٧) \"المحلى\" (٩/ ٢٥، ٢٦).","vol":"4","page":402},{"text":"٨ - بيع آلات اللهو والمعازف والطرب:\n• من المعلوم لكل من اطلع على كتب الأئمة، اتفاقهم على تحريم الغناء الذي تصحبه آلات الطرب والمعازف، ولا عبرة بقول من شذ وخالف. وإليك بعض الأدلة في ذلك.\n• قال تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (٦) وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ (١).\n• قال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود -وهو أحد السابقين الأولين، ومن كبار علماء الصحابة والمفتين فسر هذه الآية بالغناء، كما روى ذلك عنه أبو الصهباء البكرى أنه سمع عبد الله بن مسعودِ وهو يُسأل عن هذه الآية ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ فقال عبد الله: \"الغناء، والذي لا إله إلا هو\" يرددها ثلاث مرات (٢).\n• عن أبي مالك أو أبي عامر الأشعرى أنه سمع النبي - ﷺ - يقول: \"ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحِرَ والحرير والخَمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم -جبل- يروح عليهم بسَارحة لهم -أي ماشية- يأتيهم -يعني الفقير- لحاجة فيقولوا: ارجع إلينا غدًا، فيبيتهم الله ويضع العلم، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة\" (٣).\n• في هذا الحديث يخبر النبي - ﷺ - أنه سيكون أقوام من أمته \"يستحلون الحِرَ\" وهو الفرج، وهو كناية عن الزنا، والحرير والخمر والمعازف، وقوله \"يستحلون\" صريحة في أن المذكورات ومنها \"المعازف\" هى في الشرع محرمة، فيستحلها أولئك القوم.\nثم إن النبي - ﷺ - قرن المعازف مع المقطوع بحرمته وهو \"الزنا والخمر\" ولو لم تكن محرمة ما قرنها معها، ثم أخبر عن أقوام من هؤلاء المستحلين لهذه المحرمات أنهم ينزلون إلى \"جنب علم\" وهو: الجبل العالي، وعندهم الراعي يسرح\n_________\n(١) سورة لقمان: ٦، ٧.\n(٢) حسن: أخرجه ابن جرير الطبرى في تفسيره، وابن أبي شيبة في المصنف (٤/ ٣٧٣)، والحاكم (٢/ ٤١١)، والبيهقي في السنن (١٠/ ٢٢٣).\n(٣) أخرجه البخاري (٥٥٩٠).","vol":"4","page":403},{"text":"بمواشيهم، فيأتيهم الفقير ذو الحاجة فيقولون له: ارجع إلينا غدًا ليعطوه \"فيبيتهم الله\" أي يهلكهم ليلًا، ويوقع الجبل ويدكه عليهم، ويمسخ أقوامًا منهم قردة وخنازير، أعاذنا الله من ذلك والمسلمين.\n• عن عمران بن حصين - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - قال: \"في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف\"، فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله ومتى ذاك؟ قال: \"إذا ظهرت القينات (المغنيات) والمعازف وشربت الخمور\" (١).\n• عن أبي أمامة - ﵁ - عن رسول الله - ﷺ - قال: \"لا تبيعوا القينات (المُغَنِّيات) ولا تستروهن، ولا تعلموهن، ولا خير في تجارة فيهن، وثمنهن حرام\". في مثل هذا أنزلت هذه الآية ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (٢) (٣).\n• ذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم بيع آلات اللهو المحرمة والمعازف إلا ما جاز استعماله منها وصرحوا بعدم صحة بيعها (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-300>خامسًا: البيوع المحرمة لغيرها</span>\n١ - البيع عند أذان الجمعة:\n• أمر الله تعالى بترك البيع عند النداء (الأذان) يوم الجمعة فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (٥).\n• والأمر بترك البيع نهى عنه.\n• ولم يختلف الفقهاء في أن هذا البيع محرم لهذا النص.\n• قال صديق حسن خان:\nوالمراد بالآية ترك ما يذهل عن ذكر الله من شواغل الدنيا وإنما خص البيع من بينها لأن يوم الجمعة يتكاثر فيه البيع والشراء عند الزوال فقيل لهم: بادروا تجارة\n_________\n(١) صحيح: أخرجه الترمذي (٢٢١٢) وغيره. انظر: \"الصحيحة\" (١٦٠٤).\n(٢) سورة لقمان: ٦.\n(٣) حسن: أخرجه الترمذي (١٢٨٢ - ٣١٩٥) وغيره. انظر: \"الصحيحة\" (٢٩٢٢).\n(٤) الموسوعة الفقهية الكويتية (٩/ ١٥٧).\n(٥) سورة الجمعة: ٩.","vol":"4","page":404},{"text":"الآخرة واتركوا تجارة الدنيا واسعوا إلى ذكر الله الذي لا شىء أنفع منه وأربح وذروا البيع الذي نفعه يسير. قال في الكشاف: عامة العلماء على أن ذلك لا يوجب الفساد، لأن البيع لم يحرم لعينه بل لما فيه من التشاغل عن الصلاة فهو كالصلاة في الأرض المغصوبة (١).\n• قيود تحريم هذا البيع:\n١ - أن كون المشتغل بالبيع ممن تلزمه الجمعة، فلا يحرم البيع على المرأة والصغير والمريض.\n٢ - أن يكون المشتغل بالبيع عالمًا بالنهى.\n٣ - انتفاء الضرورة للبيع، كبيع المضطر ما يأكله، وبيع كفن من خيف تغيره بالتأخير.\n٤ - أن يكون البيع بعد الشروع في أذان الخطبة (٢).\n٢ - البيع في المسجد:\n• عن عبد الله بن عمرو - ﵄ - قال: \"نهى رسول الله - ﷺ - عن البيع والاشتراء في المسجد (وفي رواية) عن الشراء والبيع في المسجد، وأن ينشد فيه الأشعار، وأن تنشد فيه الضالة، وعن الحِلق يوم الجمعة قبل الصلاة\" (٣).\n• عن أبي هريرة - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - قال: \"إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد، فقولوا: لا أربح الله تجارتك\" (٤).\n• قال الشوكاني: الحديثان يدلان على تحريم البيع والشراء، وإنشاد الضالة، وإنشاد الأشعار والتحلق يوم الجمعة قبل الصلاة (٥).\n• عن عطاء بن يسار: \"كان إذا مر عليه من يبيع في المسجد دعاه فسأله ما معك؟ وما تريد؟ فإن أخبره أنه يريد أن يبيعه، قال: عليك بسوق الدنيا، وإنما هذا سوق الآخرة\" (٦).\n_________\n(١) \"فتح البيان في مقاصد القرآن\" (١٤/ ١٣٩، ١٤٠).\n(٢) راجع الموسوعة الفقهية الكويتية (٩/ ٢٢٥).\n(٣) حسن: أخرجه أحمد (٢/ ١٧٩ - ٢١٢)، وأبو داود (١٠٧٩)، والترمذي (٣٢٢) وغيرهم.\n(٤) صحيح: أخرجه الترمذي (١٣٢١) وغيره. انظر: \"الإرواء\" (١٤٩٥).\n(٥) \"نيل الأوطار\" (٢/ ٢٧١).\n(٦) \"موطأ مالك\" (١/ ١٧٤) بلاغًا.","vol":"4","page":405},{"text":"• قال الشيخ عبد الله البسام حول الحديث الثاني: حديث أبى هريرة ما يؤخذ من الحديث:\n١ - إنه يجب على من سمع من يبيع أو يشترى في المسجد أن يقول له جهرًا: لا أربح الله تجارتك، فإن المساجد لم تبن للبيع والشراء.\n٢ - تحريم البيع والشراء في المسجد.\n٣ - المساجد إنما بنيت لطاعة الله وعبادته، فيجب أن تجتنب أحوال الدنيا (١). انتهى باختصار.\nوقال الخطابي: ويدخل في هذا كل أمر لم يبن له المسجد: من أمور معاملات الناس، واقتضاء حقوقهم، وقد كره بعض السلف المسألة في المسجد، وكان بعضهم لا يرى أن يتصدق على السائل المتعرض في المسجد (٢).\n٣ - بيع المصحف للكافر:\n• اتفق الفقهاء على أن اليبع ممنوع وصرح جمهورهم بالحرمة، لأن فيه امتهان حرمة الإِسلام بملك المصحف. وقد قال تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ (٣).\nوأصل هذا التعليل يرجع إلى ما روى في الصحيح عن عبد الله بن عمر - ﵄ - أن رسول الله - ﷺ -: \"نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو\" (٤).\n• ونهى النبي - ﷺ - عن المسافرة بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم، فلا يجوز تمكينهم منه. ولأنه يمنع الكافر من استدامة الملك عليه، فمنع من ابتدائه كسائر ما لا يجوز بيعه، ولما في ملك الكافر للمصحف ونحوه من الإهانة (٥).\n• قال النووى: قوله \"نهى رسول الله - ﷺ - أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو\"\n_________\n(١) \"توضيح الأحكام\" (١/ ٥٢٩).\n(٢) \"شرح السنة\" (٢/ ٣٧٥).\n(٣) سورة النساء: ١٤١.\n(٤) أخرجه البخاري (٢٩٩٠)، ومسلم (١٨٦٩) (٩٢).\n(٥) راجع الموسوعة الفقهية الكويتية (٩/ ٢٣٠ - ٢٣١).","vol":"4","page":406},{"text":"وفي الرواية الأخرى \"مخافة أن يناله العدو\" (١)، وفي الرواية الأخرى: \"فإني لا آمن أن يناله العدو\" (٢).\nفيه النهي عن المسافرة بالمصحف إلى أرض الكفار للعلة المذكورة في الحديث وهي خوف أن ينالوه فينتهكوا حرمته، فإن أمنت هذه العلة بأن يدخل في جيش المسلمين الظاهرين عليهم فلا كراهة ولا منع منه حينئذ لعدم العلة، هذا هو الصحيح (٣).\n٤ - بيع السلاح في الفتنة:\n• ولقد بوب الإِمام البخاري في صحيحه (باب: بيع السلاح في الفتنة وغيرها) وذكر تحته حديثًا.\n• عن أبي قتادة - ﵁ - قال: \"خرجنا مع رسول الله - ﷺ - عام حنين فبعت الدرع فابتعت به مَخْرَفًا (٤) في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته (٥) في الإِسلام\" (٦).\n• قال الحافظ ابن حجر - ﵀ - تعليقًا على باب بيع السلاح في الفتن المراد بالفتنة: ما يقع في الحروب بين المسلمين لأن في بيعه إذ ذاك إعانة لمن اشتراه، وهذا محله إذا اشتبه الحال، فأما إذا تحقق الباغى فالبيع للطائفة التي في جانبها الحق لا بأس به، قال ابن بطال: إنما كره بيع السلاح في الفتنة لأنه من باب التعاون على الإثم.\n• وقال الحافظ أيضًا: ويحتمل أن المراد بإيراد هذا الحديث جواز بيع السلاح في الفتنة لمن لا يخشى منه الضرر لأن أبا قتادة باع درعه في الوقت الذي كان القتال فيه قائمًا بين المسلمين والمشركين وأقره النبي - ﷺ - على ذلك، والظن به أنه لم يبعه ممن يعين على قتال المسلمين، فيستفاد منه جواز بيعه في زمن القتال لمن لا يخشى منه (٧).\n_________\n(١) أخرجه مسلم (١٨٦٩) (٩٣).\n(٢) أخرجه مسلم (١٨٦٩) (٩٤).\n(٣) \"شرح صحيح مسلم\" (٦/ ٣١٠).\n(٤) مخرفًا: المخرف هو البستان.\n(٥) تأثلته: أي جعلته أصل مالى.\n(٦) أخرجه البخاري (٢١٠٠).\n(٧) \"فتح البارى\" (٤/ ٣٧٨، ٣٧٩).","vol":"4","page":407},{"text":"• وقال الشيخ ابن عثيمين - ﵀ -:\nلا يصح بيع سلاح في فتنة بين المسلمين، فلو حصل فتنة، وقتال بين المسلمين، وجاء رجل يشترى منك سلاحًا، وغلب على ظنك أنه اشترى منك السلاح ليقاتل المسلمين فإنه يحرم عليك أن تبيعه إياه. فإن قال صاحب السلاح: لعله اشتراه لأجل أن يصطاد به صيدا مباحًا فما الجواب؟\nنقول: لا نمنع إلا إذا غلب على ظنك أنه اشتراه من أجل أن يقاتل المسلمين.\nوكذلك لو اشترى رجل سلاحًا ليصطاد به صيدًا في الحرم بأن تعرف أن هذا الرجل من أهل الصيد، وهو الآن في الحرم واشترى منك السلاح لأجل أن يصطاد به صيدًا في الحرم، فهذا حرام ولا يصح البيِع لأنه من باب التعاون علي الإثم والعدوان، وتأمل القرآن الكريم في قوله ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (١).\nيدخل فيها آلاف المسائل لأنها كلمة عامة تشمل التعاون على الإثم والعدوان في العقود والتبرعات والمعاوضات والأنكحة وغير ذلك، فكل ما فيه التعاون على الإثم والعدوان فإنه حرام (٢).\n٥ - تحريم بيع العصير ممن يتخذه خمرًا وكل بيع أعان على معصية:\n• عن بريدة الأسلمى - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو ممن يتخذه خمرًا فقد تقحم النار على بصيرة\" (٣).\n• قال الصنعانى - ﵀ -:\nوالحديث دليل على تحريم بيع العنب ممن يتخذه خمرًا لوعيد البائع بالنار وهو مع القصد محرم إجماعًا وأما مع عدم القصد فقال الهادوية يجوز البيع مع الكراهة ويؤول بأن ذلك مع الشك في جعله خمرًا وأما إذا علمه فهو محرم ويقاس على ذلك ما كان يستعان به في معصية وأما ما لا يفعل إلا لمعصية كالمزامير والطنابير\n_________\n(١) سورة المائدة: ٢.\n(٢) \"الشرح الممتع\" (٨/ ٢٠٦ - ٢٠٧).\n(٣) أخرجه الطبراني في \"الأوسط\" (٥٣٥٢)، وقال ابن حجر في \"بلوغ المرام\" (٧٧٠) إسناده حسن.","vol":"4","page":408},{"text":"ونحوها فلا يجوز بيعها ولا شراؤها إجماعًا وكذلك بيع السلاح والكراع من الكفار والبغاة إذا كانوا يستعينون بها على ضرب المسلمين فإنه لا يجوز (١).\n• قال موسى بن أحمد الحجاوي القدسي صاحب \"زاد المستقنع\": \"ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرًا\".\n• وقال الشيخ ابن عثيمين - ﵀ - شرحًا لهذه الفقرة فقال: قوله \"ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرًا\" (ممن) أي على من، فلا يصح بيع العصير على إنسان يريد أن يتخذه خمرًا، والعصير معروف كعصير عنب أو تين أو برتقال أو غيره اشتراه إنسان وهو عصير طازج، لأجل أن يخمره، ويتخذه خمرًا فإن البيع لا يصح.\nوالدليل قول الله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (٢).\nفإن قال قائل: ما الذي يدريني أن هذا الرجل اشترى العصير ليتخذه خمرًا أو ليشربه في الوقت الحاضر؟\nنقول: إذا غلب على ظنك أن هذا من القوم الذين يشترون العصير ليتخذوه خمرًا كفى ذلك وصار هذا حرامًا، لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان، والله ﷾ قد نهى عن ذلك. وإلا فالأصل الصحة، وعدم المنع.\nوكذلك لا يصح بيع أواني لمن يستقي بها الخمر: بأن أعرف أن صاحب هذا المطعم يأتيه الناس يشربون الخمر عنده، وأتى إليَّ ليشتري أواني يسقي بها الخمر، فهذا غير جائز، لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان (٣).\n• قال شيخ الإِسلام ابن تيمية - ﵀ -:\nولا يصح بيع ما قصد به الحرام، كعصير يتخذه خمرًا إذا علم ذلك، كمذهب أحمد وغيره، أو ظن، وهو أحد القولين، ويؤيده أن الأصحاب قالوا: لو ظن المؤجر أن المستأجر يستأجر الدار لمعصية، كبيع الخمر ونحوه، لم يجز له أن يؤجره تلك الدار ولم تصح الإجارة، والبيع والإجارة سواء (٤).\n_________\n(١) \"سبل السلام\" (٣/ ٥٥).\n(٢) سورة المائدة: ٢.\n(٣) \"الشرح الممتع على زاد المستقنع\" (٨/ ٢٠٥ - ٢٠٧).\n(٤) الاختيارات الفقهية (ص ١٨٠) طبعة دار العاصمة.","vol":"4","page":409},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-301>سادسًا: بيوع مختلف في حرمتها</span>\n١ - بيع التورق:\n• وصورته: أن يقوم المشتري بشراء السلعة مؤجلة بمبلغ مائة جنيهٍ مثلًا من البائع ثم يبيعها بأقل من غير بائعها الأول وليكن بمبلغ ثمانين جنيهًا ويقبض ثمنها.\n• قال الشيخ ابن عثيمين - ﵀ -:\nمسألة التورق فيها خلاف بين العلماء، وفيها روايتان عن الإِمام أحمد.\n• فمن العلماء من قال: هى جائزة، لأن هذه السلعة قد يشتريها الإنسان لغرض مقصود بعين السلعة، كرجل اشترى سيارة من أجل أن يستعملها، أو يكون الغرض قيمة السيارة، فاشتراها لأجل أن يبيعها ويتوسع بالثمن فهذا الغرض كالغرض الأول، لكن الغرض الأول أراد الانتفاع بعينها وهذا أراد الانتفاع بقيمتها فلا فرق. ولهذا قالوا إنها جائزة.\n• القول الثاني: إنها حرام وهي رواية عن الإِمام أحمد، واختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية (١)، وهو المروى عن عمر بن عبد العزيز - ﵀ - (٢).\n• ووجه ذلك: أن مقصود الذي اشترى السيارة هو الدراهم، فكأنه أخذ دراهم قدرها ثمانون بدراهم قدرها مائة إلى أجل، فيكون حيلة، وقد نص الإِمام أحمد أن (مسألة التورق) من مسائل العينة.\nولكن على القول بأنها حلال لابد أن يكون الباعث لها الحاجة، فلو كان الباعث لها الزيادة والتكاثر فإن ذلك حرام لا يجوز، لأنه إذا لم يكن حاجة فلا وجه لجوازها، إذ إنها حيلة قريبة على الربا.\n• قال ابن القيم - ﵀ - في كتابه (إعلام الموقعين) (٣):\nإن شيخنا - ﵀ - كان يراجع فيها كثيرًا لعله يحللها، ولكنه -﵀- يأبى ويقوم هل حرام، والحيل لا تزد المحرمات إلا خبثًا.\n• ثم قال الشيخ ابن عثيمين: لكن أنا أرى أنها حلال بشروط هي:\nالشرط الأول: أن يتعذر القرض أو السلم أي: أن يتعذر الحصول على المال\n_________\n(١) قال في \"الاختبارات\" (ص ١٩٠): وتحرم مسألة التورق وهو رواية عن أحمد.\n(٢) راجع \"مجموع الفتاوى\" (٢٩/ ٣٠ - ٤٣٤ - ٤٤٢ - ٤٤٦).\n(٣) \"إعلام الموقعين\" (٣/ ٢٢٣).","vol":"4","page":410},{"text":"بطريق مباح، والقرض في وقتنا الحاضر الغالب أنه متعذر، ولاسيما عند التجار إلا من شاء الله، والسلم أيضًا قليل، ولا يعرفه الناس كثيرًا، والسلم هو: تعجيل الثمن وتأخير المبيع أي: آتي للشخص وأقول أنا محتاج عشرين ألف ريال، وأعطني عشرة آلاف ريال أعطيك بدلها بعد سنة سيارة صفتها كذا، وكذا أو أعطيك بدلها بُرًّا أو أرزًا، ويصفه فهذا يسمى السلم، ويسمى السلف، وهو جائز فقد كان الصحابة - ﵃ - يفعلون ذلك السنة والسنتين في الثمار فقال النبي - ﷺ -: \"من أسلف في شىء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم\" (١).\nالشرط الثاني: أن يكون محتاجًا لذلك حاجة بيِّنة.\nالشرط الثالث: أن تكون السلعة عند البائع، فإن لم تكن عند البائع فقد باع ما لم يدخل في ضمانه، وإذا كان النبي - ﷺ - \"نهى عن بيع السلع في مكان شرائها حتى ينقلها التاجر إلى رحله\" (٢).\nفهذا من باب أولى، لأنها ليست عنده، فإذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة، فأرجو ألا يكون بها بأس، لأن الإنسان قد يضطر أحيانًا إلى هذه المعاملات (٣).\n٢ - بيع العربون:\n• صفته: أن يشترى السلعة، ويدفع إلى البائع درهمًا أو أكثر، على أنه إن أخذ السلعة، احتسب به من الثمن، وإن لم يأخذها فهو للبائع (٤).\n• والفقهاء مختلفون في حكم هذا البيع.\n• فجمهورهم، من الحنفية والمالكية والشافعية، وأبو الخطاب من الحنابلة، يرون أنه لا يصح، وهو المروى عن ابن عباس - ﵄ - والحسن كما يقول ابن قدامة، وذلك: للنهي عنه في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: \"نهى النبي - ﷺ - عن بيع العربان\" (٥).\nولأنه من أكل أموال الناس بالباطل، وفيه غرر ولأن فيه شرطين مفسدين: شرط الهبة للعربون، وشرط رد المبيع بتقدير أن لا يرضى.\n_________\n(١) أخرجه البخاري (٢٢٣٩)، ومسلم (١٦٠٤).\n(٢) أخرجه البخاري (٢١٢٣)، ومسلم (١٥٢٧) عن ابن عمر - ﵄ -.\n(٣) \"الشرح الممتع\" (٨/ ٢٣١ - ٢٣٣).\n(٤) الموسوعة الفقهية الكويتية (٩/ ٩٣).\n(٥) إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (٣٥٠٢)، وابن ماجة (٢١٩٢) وغيرهما.","vol":"4","page":411},{"text":"• ومذهب الحنابلة جواز هذه الصورة من البيوع، وصرحوا بأن ما ذهب إليه الأئمة من عدم الجواز، هو القياس، لكن قالوا: وإنما صار أحمد فيه إلى ما روى عن نافع بن الحارث: أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية، فإن رضي عمر، وإلا فله كذا وكذا، قال الأثرم: قلت لأحمد: تذهب إليه؟ قال: أي شىء أقول؟ هذا عمر - ﵁ - (١).\n• قال الخطابي - ﵀ -:\nوقد اختلف الناس في جواز هذا البيع، فأبطله مالك والشافعي للخبر، ولما فيه من الشرط الفاسد والغرر ويدخل ذلك في أكل المال بالباطل، وأبطله أصحاب الرأى. وقد روى عن ابن عمر أنه أجاز هذا البيع ويروى ذلك أيضًا عن عمر. ومال أحمد بن حنبل إلى القول بإجازته، وقال: أي شىء أقدر أن أقول وهذا عمر - ﵁ - يعني أنه أجازه، وضعف الحديث فيه لأنه منقطع وكأن رواية مالك فيه عن بلاغ (٢).\n• قال الشوكاني - ﵀ -: والأولى ما ذهب إليه الجمهور، لأن حديث عمرو بن شعيب قد ورد من طرق يقوى بعضها بعضًا. ولأنه يتضمن الحظر، وهو أرجح من الإباحة كما تقرر في الأصول. والعلة في النهي عنه: اشتماله على شرطين فاسدين: أحدهما: شرط كونه ما دفعه إليه يكون مجانًا إن اختار ترك السلعة.\nوالثاني: شرط الرد على البائع إذا لم يقع منه الرضا بالبيع (٣).\n• وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله تعالى-:\nما حكم أخذ البائع للعربون إذا لم يتم البيع وصورته أن يتبايع شخصان، فإن تم البيع أكمل له القيمة وإن لم يتم البيع أخذ البائع العربون ولا يرده للمشتري.\n• فأجاب: لا حرج في أخذ العربون في أصح قولى العلماء إذا اتفق البائع والمشترى على ذلك ولم يتم البيع (٤).\n_________\n(١) الموسوعة الفقهية الكويتية (٩/ ٩٤).\n(٢) \"معالم السنن على حاشية سنن أبي داود\" (٣/ ٧٦٨).\n(٣) \"نيل الأوطار\" (٦/ ٢٨٩).\n(٤) \"فقه وفتاوى البيوع\" (ص ٢٩١). جمع أشرف بن عبد المقصود.","vol":"4","page":412},{"text":"٣ - بيع الحيوان بالحيوان نسيئة:\n• عن سمرة أن النبي - ﷺ - \"نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة\" (١).\n• عن جابر - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - قال: \"لا بأس بالحيوان: واحدًا باثنين، يدًا بيد، وكرهه نسيئة\".\nوفي رواية: \"نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، اثنين بواحد، ولا بأس به يدًا بيد\" (٢).\n• عن جابر بن عبد الله - ﵄ - قال: \"جاء عبد فبايع النبي - ﷺ - على الهجرة، ولم يشعر أنه عبد. فجاء سيده يريده، فقال له النبي - ﷺ -: \"بعنيه\" فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدًا بعد، حتى يسأله \"أعبدٌ هو؟ \" (٣).\n• عن عبد الله بن عمرو بن العاص - ﵄ - أن رسول الله - ﷺ - أمره أن يجهز جيشًا فنفذت الإبل فأمرني رسول الله - ﷺ - أن آخذ من قلائص (٤) الصدقة فكنت آخذ البعير بالبعيرين\" (٥).\n• عن أبي رافع، أن رسول الله - ﷺ - استلف من رجل بكرًا (٦)، فقدمت عليه إبل من الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارًا رباعيًا (٧)، فقال: \"أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاءً\" (٨).\n• قال البغوي -رحمه الله تعالى-:\nوالعمل على هذا عند أهل العلم كلهم أنه يجوز بيع حيوان بحيوانين نقدًا،\n_________\n(١) حسن: أخرجه أحمد (٥/ ١٢)، وأبو داود (٣٣٥٦)، وابن ماجة (٢٢٧٠) وغيرهم وصححه الشيخ الألباني \"الصحيحة\" (٥/ ٥٤٠)، والمشكاة (٢٨٢٢) وصحيحي أبو داود وابن ماجة.\n(٢) حسن: أخرجه ابن ماجة (٢٢٧١)، وأحمد (٣/ ٣١٠) وغيرهما. وانظر: \"الصحيحة\" (٢٤١٦).\n(٣) أخرجه مسلم (١٦٠٢) وغيره.\n(٤) القلائص: جمع قلوص: وهي الناقة الشابة.\n(٥) حسن: أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (٢/ ٥٦ - ٥٧)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٥/ ٢٨٨)، وقال الحافظ في \"بلوغ المرام\" رجاله ثقات (٧٩٤).\n(٦) البَكْر من الإبل: كالغلام من الآدميين.\n(٧) الرباع: من الإبل ما استكمل ست سنين ودخل في السابعة.\n(٨) أخرجه مسلم (١٦٠١).","vol":"4","page":413},{"text":"سواء كان الجنس واحدًا أو مختلفًا واختلفوا في بيع الحيوان بالحيوان، أو بالحيوانين نسيئة، فمنعه جماعة من أصحاب النبي - ﷺ - يروى فيه عن ابن عباس، وهو قول عطاء بن أبي رباح، وإليه ذهب سفيان الثورى، وأصحاب الرأى وأحمد بن حنبل، واحتجوا بما روى عن الحسن عن سمرة أن النبي - ﷺ - \"نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة\" ورخص فيه بعض أصحاب النبي - ﷺ - روى ذلك عن علي وابن عمر، وإليه ذهب سعيد بن المسيب، وابن سيرين، والزهرى، وهو قول الشافعي وإسحاق، سواء كان الجنس واحدًا أو مختلفًا مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم وسواء باع واحدًا بواحد أو باثنين فأكثر.\n• وقال مالك - ﵀ -: إن كان الجنس مختلفًا يجوز، وإن كان متفقًا فلا.\n• واحتج من جوز ذلك بما روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص \"أن رسول الله - ﷺ - أمره أن يجهز جيشًا فنفذت الإبل .. \" الحديث وسبق ذكره.\n• وروى أن علي بن أبي طالب باع جملًا يقال له: عُصيفير بعشرين بعيرًا إلى أجل (١).\n• وعن ابن عمر أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة (٢) (وهي قرية قرب المدينة).\n• وأما حديث الحسن عن سمرة فاختلف أهل الحديث في اتصاله، وأوله بعضهم وحمله على بيع الحيوان بالحيوان نسيئة من الطرفين فيكون من باب الكالئ بالكالئ (أي الدَّين بالدَّين)، وحديث عبد الله بن عمرو دليل على جواز السلم في الحيوان، وهو قول أكثر أهل العلم، ولم يجوزه أصحاب الرأى. انتهى باختصار\" (٣).\n• ورجح الشوكاني التحريم، وتقرر في الأصول أن دليل التحريم أرجح من دليل الإباحة (٤).\n_________\n(١) إسناده منقطع: أخرجه مالك في \"الموطأ\" (٢/ ٦٥٢)، وعبد الرزاق في \"المصنف\" (١٤١٤٢)، وجاء في المصنف أيضًا ما يعارض هذا (١٤١٤٣) من طريق ابن المسيب عن على أنه كره بعيرًا ببعيرين نسيئة.\n(٢) إسناده صحيح: أخرجه مالك (٢/ ٦٥٢)، والشافعي في مسنده (٥٥٧)، والبيهقي في السنن (٥/ ٢٨٨).\n(٣) \"شرح السنن\" (٨/ ٧٣ - ٧٥).\n(٤) \"نيل الأوطار\" (٦/ ٣٦١).","vol":"4","page":414}]}