{"ً":{"ٌ":1385,"ٍ":"الإكليل في استنباط التنزيل","َ":1,"ُ":1,"ِ":{"root":"علوم القرآن/الإكليل في استنباط التنزيل - السيوطي - ت الكاتب - ط العلمية","files":["14913.pdf"]},"ّ":"الكتاب: الإكليل في استنباط التنزيل\nالمؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (ت ٩١١هـ)\nتحقيق: سيف الدين عبد القادر الكاتب\nدار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت\n١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م\nعدد الصفحات: ٣٠٦\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]","ْ":"","ٓ":"1.0","ٔ":7,"ٕ":4,"ٖ":1770153614,"ٗ":1},"٘":{"ٙ":["1"],"ٚ":[{"title":"خطبة الكتاب","level":1,"page":2},{"title":"مقدمة","level":1,"page":12},{"title":"سورة فاتحة الكتاب","level":1,"page":15},{"title":"سورة البقرة","level":1,"page":17},{"title":"سورة آل عمران","level":1,"page":57},{"title":"سورة النساء","level":1,"page":66},{"title":"سورة المائدة","level":1,"page":95},{"title":"سورة الأنعام","level":1,"page":107},{"title":"سورة الأعراف","level":1,"page":116},{"title":"سورة الأنفال","level":1,"page":124},{"title":"سورة التوبة","level":1,"page":128},{"title":"سورة يونس","level":1,"page":137},{"title":"سورة هود","level":1,"page":140},{"title":"سورة يوسف","level":1,"page":143},{"title":"سورة الرعد","level":1,"page":147},{"title":"سورة إبراهيم","level":1,"page":148},{"title":"سورة الحجر","level":1,"page":150},{"title":"سورة النحل","level":1,"page":152},{"title":"سورة الإسراء","level":1,"page":156},{"title":"سورة الكهف","level":1,"page":160},{"title":"سورة مريم","level":1,"page":163},{"title":"سورة طه","level":1,"page":166},{"title":"سورة الأنبياء","level":1,"page":169},{"title":"سورة الحج","level":1,"page":171},{"title":"سورة المؤمنون","level":1,"page":176},{"title":"سورة النور","level":1,"page":178},{"title":"سورة الفرقان","level":1,"page":187},{"title":"سورة الشعراء","level":1,"page":189},{"title":"سورة النمل","level":1,"page":191},{"title":"سورة القصص","level":1,"page":193},{"title":"سورة العنكبوت","level":1,"page":195},{"title":"سورة الروم","level":1,"page":197},{"title":"سورة لقمان","level":1,"page":198},{"title":"سورة السجدة","level":1,"page":199},{"title":"سورة الأحزاب","level":1,"page":200},{"title":"سورة سبأ","level":1,"page":205},{"title":"سورة فاطر","level":1,"page":206},{"title":"سورة يس","level":1,"page":207},{"title":"سورة الصافات","level":1,"page":208},{"title":"سورة ص","level":1,"page":210},{"title":"سورة الزمر","level":1,"page":214},{"title":"سورة غافر","level":1,"page":216},{"title":"سورة فصلت","level":1,"page":218},{"title":"سورة الشورى","level":1,"page":220},{"title":"سورة الزخرف","level":1,"page":222},{"title":"سورة الدخان","level":1,"page":224},{"title":"سورة الجاثية","level":1,"page":225},{"title":"سورة الأحقاف","level":1,"page":226},{"title":"سورة القتال (محمد)","level":1,"page":228},{"title":"سورة الفتح","level":1,"page":230},{"title":"سورة الحجرات","level":1,"page":231},{"title":"سورة ق","level":1,"page":234},{"title":"سورة الذاريات","level":1,"page":236},{"title":"سورة الطور","level":1,"page":238},{"title":"سورة والنجم","level":1,"page":240},{"title":"سورة القمر","level":1,"page":242},{"title":"سورة الرحمن","level":1,"page":243},{"title":"سورة الواقعة","level":1,"page":244},{"title":"سورة الحديد","level":1,"page":245},{"title":"سورة المجادلة","level":1,"page":246},{"title":"سورة الحشر","level":1,"page":248},{"title":"سورة الممتحنة","level":1,"page":250},{"title":"سورة الصف","level":1,"page":252},{"title":"سورة الجمعة","level":1,"page":253},{"title":"سورة المنافقون","level":1,"page":254},{"title":"سورة التغابن","level":1,"page":255},{"title":"سورة الطلاق","level":1,"page":256},{"title":"سورة التحريم","level":1,"page":259},{"title":"سورة الملك","level":1,"page":260},{"title":"سورة ن (القلم)","level":1,"page":261},{"title":"سورة سأل سائل (المعارج)","level":1,"page":263},{"title":"سورة نوح","level":1,"page":264},{"title":"سورة الجن","level":1,"page":265},{"title":"سورة المزمل","level":1,"page":266},{"title":"سورة المدثر","level":1,"page":267},{"title":"سورة القيامة","level":1,"page":268},{"title":"سورة الإنسان","level":1,"page":269},{"title":"سورة المرسلات","level":1,"page":270},{"title":"سورة عم (النبأ)","level":1,"page":271},{"title":"سورة عبس","level":1,"page":271},{"title":"سورة التكوير","level":1,"page":272},{"title":"سورة الانفطار","level":1,"page":273},{"title":"سورة المطففين","level":1,"page":274},{"title":"سورة الانشقاق","level":1,"page":275},{"title":"سورة البروج","level":1,"page":275},{"title":"سورة الطارق","level":1,"page":275},{"title":"سورة الأعلى","level":1,"page":276},{"title":"سورة الغاشية","level":1,"page":276},{"title":"سورة الفجر","level":1,"page":277},{"title":"سورة البلد","level":1,"page":279},{"title":"سورة الشمس","level":1,"page":280},{"title":"سورة الليل","level":1,"page":281},{"title":"سورة الضحى","level":1,"page":282},{"title":"سورة ألم نشرح","level":1,"page":283},{"title":"سورة التين","level":1,"page":284},{"title":"سورة القلم [أو: العلق]","level":1,"page":285},{"title":"سورة القدر","level":1,"page":285},{"title":"سورة لم يكن [أو: البينة]","level":1,"page":285},{"title":"سورة الزلزلة","level":1,"page":286},{"title":"سورة العاديات","level":1,"page":287},{"title":"سورة ألهاكم","level":1,"page":287},{"title":"سورة العصر","level":1,"page":288},{"title":"سورة الهمزة","level":1,"page":288},{"title":"سورة قريش","level":1,"page":288},{"title":"سورة الماعون","level":1,"page":289},{"title":"سورة الكوثر","level":1,"page":290},{"title":"سورة النصر","level":1,"page":291},{"title":"سورة تبت","level":1,"page":291},{"title":"سورة الإخلاص","level":1,"page":292},{"title":"سورة الفلق","level":1,"page":292},{"title":"سورة الناس","level":1,"page":293},{"title":"[فصل]","level":2,"page":293},{"title":"[فصل]","level":2,"page":294},{"title":"[فصل]","level":2,"page":296}],"ٛ":{"1,10":1,"1,11":2,"1,12":3,"1,13":4,"1,14":5,"1,15":6,"1,16":7,"1,17":8,"1,18":9,"1,19":10,"1,20":11,"1,21":12,"1,22":13,"1,23":14,"1,25":15,"1,26":16,"1,27":17,"1,28":18,"1,29":19,"1,30":20,"1,31":21,"1,32":22,"1,33":23,"1,34":24,"1,35":25,"1,36":26,"1,37":27,"1,38":28,"1,39":29,"1,40":30,"1,41":31,"1,42":32,"1,43":33,"1,44":34,"1,45":35,"1,46":36,"1,47":37,"1,48":38,"1,49":39,"1,50":40,"1,51":41,"1,52":42,"1,53":43,"1,54":44,"1,55":45,"1,56":46,"1,57":47,"1,58":48,"1,59":49,"1,60":50,"1,61":51,"1,62":52,"1,63":53,"1,64":54,"1,65":55,"1,66":56,"1,67":57,"1,68":58,"1,69":59,"1,70":60,"1,71":61,"1,72":62,"1,73":63,"1,74":64,"1,75":65,"1,76":66,"1,77":67,"1,78":68,"1,79":69,"1,80":70,"1,81":71,"1,82":72,"1,83":73,"1,84":74,"1,85":75,"1,86":76,"1,87":77,"1,88":78,"1,89":79,"1,90":80,"1,91":81,"1,92":82,"1,93":83,"1,94":84,"1,95":85,"1,96":86,"1,97":87,"1,98":88,"1,99":89,"1,100":90,"1,101":91,"1,102":92,"1,103":93,"1,104":94,"1,105":95,"1,106":96,"1,107":97,"1,108":98,"1,109":99,"1,110":100,"1,111":101,"1,112":102,"1,113":103,"1,114":104,"1,115":105,"1,116":106,"1,117":107,"1,118":108,"1,119":109,"1,120":110,"1,121":111,"1,122":112,"1,123":113,"1,124":114,"1,125":115,"1,126":116,"1,127":117,"1,128":118,"1,129":119,"1,130":120,"1,131":121,"1,132":122,"1,133":123,"1,134":124,"1,135":125,"1,136":126,"1,137":127,"1,138":128,"1,139":129,"1,140":130,"1,141":131,"1,142":132,"1,143":133,"1,144":134,"1,145":135,"1,146":136,"1,147":137,"1,148":138,"1,149":139,"1,150":140,"1,151":141,"1,152":142,"1,153":143,"1,154":144,"1,155":145,"1,156":146,"1,157":147,"1,158":148,"1,159":149,"1,160":150,"1,161":151,"1,162":152,"1,163":153,"1,164":154,"1,165":155,"1,166":156,"1,167":157,"1,168":158,"1,169":159,"1,170":160,"1,171":161,"1,172":162,"1,173":163,"1,174":164,"1,175":165,"1,176":166,"1,177":167,"1,178":168,"1,179":169,"1,180":170,"1,181":171,"1,182":172,"1,183":173,"1,184":174,"1,185":175,"1,186":176,"1,187":177,"1,188":178,"1,189":179,"1,190":180,"1,191":181,"1,192":182,"1,193":183,"1,194":184,"1,195":185,"1,196":186,"1,197":187,"1,198":188,"1,199":189,"1,200":190,"1,201":191,"1,202":192,"1,203":193,"1,204":194,"1,205":195,"1,206":196,"1,207":197,"1,208":198,"1,209":199,"1,210":200,"1,211":201,"1,212":202,"1,213":203,"1,214":204,"1,215":205,"1,216":206,"1,217":207,"1,218":208,"1,219":209,"1,220":210,"1,221":211,"1,222":212,"1,223":213,"1,224":214,"1,225":215,"1,226":216,"1,227":217,"1,228":218,"1,229":219,"1,230":220,"1,231":221,"1,232":222,"1,233":223,"1,234":224,"1,235":225,"1,236":226,"1,237":227,"1,238":228,"1,239":229,"1,240":230,"1,241":231,"1,242":232,"1,243":233,"1,244":234,"1,245":235,"1,246":236,"1,247":237,"1,248":238,"1,249":239,"1,250":240,"1,251":241,"1,252":242,"1,253":243,"1,254":244,"1,255":245,"1,256":246,"1,257":247,"1,258":248,"1,259":249,"1,260":250,"1,261":251,"1,262":252,"1,263":253,"1,264":254,"1,265":255,"1,266":256,"1,267":257,"1,268":258,"1,269":259,"1,270":260,"1,271":261,"1,272":262,"1,273":263,"1,274":264,"1,275":265,"1,276":266,"1,277":267,"1,278":268,"1,279":269,"1,280":270,"1,281":271,"1,282":272,"1,283":273,"1,284":274,"1,285":275,"1,286":276,"1,287":277,"1,288":278,"1,289":279,"1,290":280,"1,291":281,"1,292":282,"1,293":283,"1,294":284,"1,295":285,"1,296":286,"1,297":287,"1,298":288,"1,299":289,"1,300":290,"1,301":291,"1,302":292,"1,303":293,"1,304":294,"1,305":295,"1,306":296},"ٜ":{"1":[10,306]},"ٝ":["1,10","1,11","1,12","1,13","1,14","1,15","1,16","1,17","1,18","1,19","1,20","1,21","1,22","1,23","1,25","1,26","1,27","1,28","1,29","1,30","1,31","1,32","1,33","1,34","1,35","1,36","1,37","1,38","1,39","1,40","1,41","1,42","1,43","1,44","1,45","1,46","1,47","1,48","1,49","1,50","1,51","1,52","1,53","1,54","1,55","1,56","1,57","1,58","1,59","1,60","1,61","1,62","1,63","1,64","1,65","1,66","1,67","1,68","1,69","1,70","1,71","1,72","1,73","1,74","1,75","1,76","1,77","1,78","1,79","1,80","1,81","1,82","1,83","1,84","1,85","1,86","1,87","1,88","1,89","1,90","1,91","1,92","1,93","1,94","1,95","1,96","1,97","1,98","1,99","1,100","1,101","1,102","1,103","1,104","1,105","1,106","1,107","1,108","1,109","1,110","1,111","1,112","1,113","1,114","1,115","1,116","1,117","1,118","1,119","1,120","1,121","1,122","1,123","1,124","1,125","1,126","1,127","1,128","1,129","1,130","1,131","1,132","1,133","1,134","1,135","1,136","1,137","1,138","1,139","1,140","1,141","1,142","1,143","1,144","1,145","1,146","1,147","1,148","1,149","1,150","1,151","1,152","1,153","1,154","1,155","1,156","1,157","1,158","1,159","1,160","1,161","1,162","1,163","1,164","1,165","1,166","1,167","1,168","1,169","1,170","1,171","1,172","1,173","1,174","1,175","1,176","1,177","1,178","1,179","1,180","1,181","1,182","1,183","1,184","1,185","1,186","1,187","1,188","1,189","1,190","1,191","1,192","1,193","1,194","1,195","1,196","1,197","1,198","1,199","1,200","1,201","1,202","1,203","1,204","1,205","1,206","1,207","1,208","1,209","1,210","1,211","1,212","1,213","1,214","1,215","1,216","1,217","1,218","1,219","1,220","1,221","1,222","1,223","1,224","1,225","1,226","1,227","1,228","1,229","1,230","1,231","1,232","1,233","1,234","1,235","1,236","1,237","1,238","1,239","1,240","1,241","1,242","1,243","1,244","1,245","1,246","1,247","1,248","1,249","1,250","1,251","1,252","1,253","1,254","1,255","1,256","1,257","1,258","1,259","1,260","1,261","1,262","1,263","1,264","1,265","1,266","1,267","1,268","1,269","1,270","1,271","1,272","1,273","1,274","1,275","1,276","1,277","1,278","1,279","1,280","1,281","1,282","1,283","1,284","1,285","1,286","1,287","1,288","1,289","1,290","1,291","1,292","1,293","1,294","1,295","1,296","1,297","1,298","1,299","1,300","1,301","1,302","1,303","1,304","1,305","1,306"],"ٞ":{"2":[1],"12":[2],"15":[3],"17":[4],"57":[5],"66":[6],"95":[7],"107":[8],"116":[9],"124":[10],"128":[11],"137":[12],"140":[13],"143":[14],"147":[15],"148":[16],"150":[17],"152":[18],"156":[19],"160":[20],"163":[21],"166":[22],"169":[23],"171":[24],"176":[25],"178":[26],"187":[27],"189":[28],"191":[29],"193":[30],"195":[31],"197":[32],"198":[33],"199":[34],"200":[35],"205":[36],"206":[37],"207":[38],"208":[39],"210":[40],"214":[41],"216":[42],"218":[43],"220":[44],"222":[45],"224":[46],"225":[47],"226":[48],"228":[49],"230":[50],"231":[51],"234":[52],"236":[53],"238":[54],"240":[55],"242":[56],"243":[57],"244":[58],"245":[59],"246":[60],"248":[61],"250":[62],"252":[63],"253":[64],"254":[65],"255":[66],"256":[67],"259":[68],"260":[69],"261":[70],"263":[71],"264":[72],"265":[73],"266":[74],"267":[75],"268":[76],"269":[77],"270":[78],"271":[79,80],"272":[81],"273":[82],"274":[83],"275":[84,85,86],"276":[87,88],"277":[89],"279":[90],"280":[91],"281":[92],"282":[93],"283":[94],"284":[95],"285":[96,97,98],"286":[99],"287":[100,101],"288":[102,103,104],"289":[105],"290":[106],"291":[107,108],"292":[109,110],"293":[111,112],"294":[113],"296":[114]},"ٟ":[]},"pages":[{"text":"الكتاب: الإكليل في استنباط التنزيل\nالمؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (المتوفى: ٩١١هـ)\nتحقيق: سيف الدين عبد القادر الكاتب\nدار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت\n١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م\nعدد الأجزاء: ١\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]","vol":"1","page":10},{"text":"بسم الله الرحمن الرحيم\n<span data-type=\"title\" id=toc-1>خطبة الكتاب</span>\nالحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب تبيانًا لكل شيء، وجعله شفاء لكل عي، وهدى من كل غي، والصلاة والسلام على محمد المبعوث من أشرف قبيلة وأكرم حي، وعلى آله وصحبه ما لجأ ظامئ لري.\nوبعد: فقد قال الله تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ .\nوقال: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ .\nوقال - ﷺ -: \"ستكون فتن\" قيل وما المخرج منها؟ قال: \"كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم\" أخرجه الترمذي وغيره.\nوقال سعيد بن منصور في سننه: حدثنا خديج بن معاوية عن أبي إسحق عن مرة عن ابن مسعود قال: من أراد العلم فعليه بالقرآن فإن فيه خبر الأولين والآخرين. قال البيهقي أراد به أصول العلم. وقال الحسن البصري: أنزل الله مائة وأربعة كتب أودع علومها أربعة: التوراة. والإنجيل. والزبور، والفرقان ثم أودع علوم الثلاثة الفرقان، ثم أودع علوم الفرقان المفصل، ثم أودع علوم المفصل فاتحة الكتاب، فمن علم تفسيرها كان كمن علم تفسير الكتب المنزلة. أخرجه البيهقي في الشعب.\nوقال الإمام الشافعي، ﵁: جميع ما تقوله الأمة شرح للسنة وجميع شرح السنة شرح للقرآن، وقال بعض السلف: ما سمعت حديثًا إلا التمست له آية من كتاب الله: وقال سعيد بن جبير: ما بلغني حديث عن رسول الله - ﷺ - على وجهه إلا وجدت","vol":"1","page":11},{"text":"مصداقه في كتاب الله، أخرجه ابن أبي حاتم، وقال ابن مسعود: إذا حدثتكم بحديث أنبأتكم بتصديقه من كتاب الله، أخرجه ابن أبي حاتم. وقال ابن مسعود أيضًا: أنزل في القرآن كل علم وبين لنا فيه كل شيء ولكن علمنا يقصر عما بين لنا في القرآن، أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم. وأخرج ابو الشيخ في العظمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إن الله لو أغفل شيئًا لأغفل الذرة والخردلة والبعوضة\". وقال الشافعي أيضًا: جميع ما حكم به النبي - ﷺ - فهو مما فهمه من القرآن.\nقلت ويؤيد هذا قوله - ﷺ -: \"إني لا أحل إلا ما أحل الله في كتابه ولا أحرم إلا ما حرم الله في كتابه\" رواه بهذا اللفظ الطبراني في الأوسط من حديث عائشة. وقال الشافعي أيضًا: ليست تنزل بأحد في الدين نازلة إلا في كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها فإن قيل: من الأحكام ما ثبت ابتداء بالسنة، قلنا: ذلك مأخوذ من كتاب الله في الحقيقة لأن كتاب الله أوجب علينا اتباع الرسول - ﷺ - وفرض علينا الأخذ بقوله.\nوقال الشافعي مرة بمكة: سلوني عما شئتم أخبركم عنه من كتاب الله، فقيل له ما تقول في المحرم يقتل الزنبور، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ .\nوحدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان عن النبي - ﷺ - أنه قال: \"اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر\"، وحدثنا سفيان عن معر بن كدام عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب أنه أمر بقتل المحرم الزنبور.","vol":"1","page":12},{"text":"وروى البخاري عن ابن مسعود قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات، والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله، فقالت له امرأة في ذلك فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله - ﷺ - وهو في كتاب الله؟ فقالت لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول. قال لئن قرآتيه لقد وجدتيه أما قرأت ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾\nقالت بلى، قال فإنه قد نهى عنه.\nوقال ابن برجان. ما قال النبي - ﷺ - من شيء فهو في القرآن أو فيه أصله قرب أو بعد. فهمه من فهم، أو عمه عنه من عمه، وكذا كل ما حكم أو قضى به.\nوقال غيره: ما من شيء إلا يمكن استخراجه من القرآن لمن فهمه الله تعالى. حتى أن بعضهم استنبط عمر النبي - ﷺ - ثلاثًا وستين من قوله في سورة المنافقين: ﴿وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا﴾\nفإنها رأس ثلاث وستين سورة، وعقبها بالتغابن ليظهر التغابن في فقده.\nوقال المرسي: جمع القرآن علوم الأولين والآخرين بحيث لم يحط بها علمًا حقيقةً إلا المتكلم به، ثم رسول الله - ﷺ -، خلا ما استأثر به سبحانه، ثم ورث عنه معظم ذلك سادات الصحابة وأعلامهم مثل الخلفاء الأربعة، ومثل ابن مسعود وابن عباس حتى قال: لو ضاع لي عقال بعير لوجدته في كتاب الله، ثم ورث عنهم التابعون بإحسان، ثم تقاصرت الهمم وفترت العزائم وتضائل أهل العلم وضعفوا عن حمل ما حمله الصحابة والتابعون من علومه وسائر فنونه، فنوعوا علومه وقامت كل طائفة، بفن من فنونه فاعتنى قوم بضبط لغاته، وتحرير كلماته، ومعرفة مخارج حروفه وعددها وعدد كلماته وآياته وسوره وأحزابه","vol":"1","page":13},{"text":"وأنصافه وأرباعه وعدد سجداته والتعليم عند عشر كل آيات، إلى غير ذلك من حصر الكلمات المتشابهة والآيات المتماثلة من غير تعرض لمعانيه. ولا تدبر لما أودع فيه فسموا القراء.\nواعتنى النحاة بالمعرب منه والمبني من الأسماء والأفعال، والحروف العاملة وغيرها وأوسعوا الكلام في الأسماء وتوابعها وضروب الأفعال والازم والمتعدي ورسوم خط الكلمات وجميع ما يتعلق به حتى أن بعضهم أعرب مشكله، وبعضهم أعربه كلمة كلمة.\nواعتنى المفسرون بألفاظه فوجدوا منه لفظًا يدل على معنى واحد لفظًا يدل على معنيين ولفظًا يدل على أكثر، فاجروا الأول على حكمه وأوضحوا معنى الخفي منه، وخاضوا إلى ترجيح محتملات أحد ذي المعنيين والمعاني، وأعمل كل منهم فكره، وقال بما اقتضاه نظره.\nواعتنى الأصوليون بما فيه من الأدلة العقلية والشواعد الأصلية والنظرية مثل قوله: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾\nإلى غير ذلك من الآيات الكثيرة، فاستنبطوا منه أدلة على وحدانية الله ووجوده وبقائه وقدمه وقدرته وعلمه وتنزيهه عما لا يليق به وسموا هذا العلم بأصول الدين.\nوتأملت طائفة منهم معاني خطابه فرأت منها ما يقتضي العموم. ومنها ما يقتضي الخصوص إلى غير ذلك، فاستنبطوا منه أحكام اللغة من الحقيقة والمجاز وتكلموا في التخصيص. والإضمار، والنص، والظاهر، والمجمل، والمحكم، والمتشابه، والأمر، والنهي والنسخ، إلى غير ذلك من أنواع الأقيسة واستصحاب الحال والاستقراء وسموا هذا الفن أصول الفقه.\nوأحكمت طائفة صحيح النظر وصادق الفكر فيما فيه من الحلال والحرام وسائر الأحكام فأسسوا أصوله وفروعه وبسطوا القول في ذلك بسطا حسنًا وسموه بعلم الفروع، وبالفقه أيضًا.\nوتلمحت طائفة ما فيه في من قصص القرون السابقة والأمم الخالية ونقلوا أخبارهم ودونوا آثارهم ووقائعهم حتى ذكروا بدء الدنيا وأول الأشياء، وسموا ذلك بالتاريخ والقصص.","vol":"1","page":14},{"text":"وتنبه آخرون لما فيه من الحكم والأمثال، والمواعظ التي تقلقل قلوب الرجال، وتكاد تدكدك الجبال، فاستنبطوا مما فيه من الوعد والوعيد، والتحذير والتبشير، وذكر الموت والمعاد، والنشر والحشر، والحساب والعقاب، والجنة والنار، فصولًا من المواعظ وأصولًا من الزواجر فسموا بذلك الخطباء والوعاظ.\nواستنبط قوم مما فيه من أصول التعبير مثل ما ورد في قصة يوسف من البقرات السمان وفي منامي صاحبي السجن وفي رؤية الشمس والقمر والنجوم ساجدات، وسموه تعبير الرؤيا. واستنبطوا تفسير كل رؤيا من الكتاب، فإن عز عليهم إخراجها منه فمن السنة التي هي شارحة للكتاب، فإن عسر فمن الحكم والأمثال، ثم نظروا إلى اصطلاح العوام في مخاطباتهم وعرف عاداتهم الذي أشار إليه القرآن بقوله: ﴿وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ .\nوأخذ قوم مما في آية المواريث من ذكر السهام وأربابها وغير ذلك علم الفرائض، واستنبطوا منها ذكر النصف، والثلث والربع والسدس والثمن حساب الفرائض ومسائل العول واستخرجوا منه أحكام الوصايا.\nونظر قوم إلى ما فيه من الآيات الدالات على الحكم الباهرة في الليل والنهار. والشمس والقمر ومنازله والنجوم والبروج وغير ذلك، فاستخرجوا منه علم المواقيت.\nونظر الكتاب والشعراء إلى ما فيه من جزالة اللفظ، وبديع النظم. وحسن السياق والمبادي والمقاطيع والمخالص. والتلوين، في الخطاب والإطناب والإيجاز، وغير ذلك فاستنبطوا منه المعاني والبيان، والبديع.\nونظر فيه أرباب الإشارات وأصحاب الحقيقة فلاح لهم من ألفاظه معان ودقايق جعلوا لها أعلامًا اصطلحوا عليها مثل الفناء، والبقاء والحضور، والخوف، والهيبة والأنس، والوحشة، والقبض، والبسط، وما أشبه ذلك.","vol":"1","page":15},{"text":"هذه الفنون التي أخدتها الملة الإسلامية منه، وقد احتوى على علوم أخر من علوم الأوائل مثل الطب، والجدل، والهيئة، والهندسة، والجبر والمقابلة، والنجامة، وغير ذلك.\nأما الطب فمداره على حفظ نظام الصحة، واستحكام القوة، وذلك إنما يكون باعتدال المزاع تبعًا على الكيفيات المتضادة، وقد جمع ذلك في آية واحدة وهي قوله: ﴿وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ .\nوعرفنا فيه بما يعيد نظام الصحة بعد اختلاله وحدوث الشفاء للبدن بعد اعتلاله في قوله: ﴿شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ﴾ .\nثم زاد على طب الأجساد بطب القلوب وشفاء الصدور.\nوأما الهيئة ففي تضاعيف سوره من الآيات التي ذكر فيها من ملكوت السموات والأرض، وما بث في العالم العلوي والسفلي من المخلوقات.\nوأما الهندسة ففي قوله: ﴿انْطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ (٣٠) لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ﴾\nفإن فيه قاعدة هندسية وهو أن الشكل المثلث لا ظل له.\nوأما الجدل فقد حوت آياته من البراهين والمقدمات والنتائج والقول بالموجب والمعارضة وغير ذلك شيئًا كثيرًا، ومناظرة إبراهيم أصل في ذلك عظيم.\nوأما الجبر والمقابلة فقد قيل إن أوائل السور ذكر مدد وأعوام وأيام لتواريخ أمم سالفة، وأن فيها تاريخ بقاء هذه الأمة وتاريخ مدة الدنيا وما مضى وما بقي مضروب بعضها في بعض.","vol":"1","page":16},{"text":"وأما النجامة ففي قوله: ﴿أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ﴾\nفقد فسره ابن عباس بذلك.\nوفيه من أصول الصنائع وأسماء الآلات التي تدعو الضرورة إليها، فمن الصنائع: الخياطة في قوله: ﴿وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ﴾ .\nوالحدادة في قوله تعالى ﴿آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ﴾ .\n﴿وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ﴾\nالآية والبناء في آيات والنجارة ﴿أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ﴾\nوالغزل ﴿نَقَضَتْ غَزْلَهَا﴾\nوالنسيج ﴿كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا﴾ .\nوالفلاحة ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ﴾ .\nفي آيات أخر، والصيد في آيات، والغوص، ﴿وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ﴾ .\n﴿وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً﴾ .\nوالصياغة ﴿وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا﴾ .\nوالزجاجة ﴿صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ﴾ .\n﴿الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ﴾\nوالفخارة ﴿فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ﴾ .\nوالملاحة ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ﴾ .\nوالكتابة ﴿عَلَّمَ بِالْقَلَمِ﴾\nفي آيات أخر. والخبز، والطحن، ﴿أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ﴾ .\nوالطبخ ﴿بِعِجْلٍ","vol":"1","page":17},{"text":"حَنِيذٍ﴾ .\nوالغسل، والقصارة، ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ .\n﴿قَالَ الْحَوَارِيُّونَ﴾\nوهم القاصرون، والجزارة ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ .\nوالبيع والشراء في آيات كثيرة والصبغ ﴿صِبْغَةَ اللَّهِ﴾ .\n﴿جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ﴾ .\nوالحجارة ﴿وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا﴾ .\nوالكيالة، والوزن في آيات كثيرة، والرمي: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ﴾ .\n﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ .\nوفيه من أسماء الآلات وضروب المأكولات والمشروبات والمنكوحات وجميع ما وقع في الكائنات ما يحقق معنى قوله: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ .\nانتهى، كلام المرسي ملخصًا مع زيادات.\nقلت: قج اشتمل كتاب الله على كل شيء! أما أنواع العلوم فليس منها باب ولا مسئلة هي أصل إلا وفي القرآن ما يدل عليها، وفيه على عجائب المخلوقات، وملكوت السموات والأرض، وما في الأفق الأعلى، وتحت الثرى، وبدء الخلق، وأسماء مشاهير الرسل والملائكة، وعيون أخبار الأمم السالفة، كقصة آدم مع إبليس في إخراجه من الجنة، وفي الولد الذي سماه عبد الحارث، ورفع إدريس، وإغراق قوم نوح، وقصة عاد الأولى والثانية، وثمود، والناقة، وقوم لوط، وقوم شعيب الأولين، والاخرين، فإنه أرسل مرتين قوم تبع، ويونس، وإلياس، وأصحاب الرس، وقصة موسى في ولادته وإلقائه في اليم وقتله القبطي ومسيره إلى مدين، وتزوجه ابنة شعيب، وكلامه تعالى بجانب الطور، وبعثه إلى فرعون وخروجه واغراق عدوه، وقصة العجل والقوم الذين خرج بهم وأخذتهم الصعقة، وقصة القتيل وذبح البقرة، وقصته في قتال الجبارين، وقصته مع الخضر، والقوم الذين ساروا في سرب من الأرض إلى الصين، وقصة طالوت","vol":"1","page":18},{"text":"وداود مع جالوت وقتلته، وقصة سليمان وخبره مع ملكة سبأ، وفتنته، وقصة القوم الذين خرجوا فرارًا من الطاعون فأماتهم الله ثم أحياهم، وقصة إبراهيم في مجادلته قومه ومناظرته النمروذ، ووضعه إسماعيل مع أمه بمكة، وبنائه البيت، وقصة الذبيح، وقصة يوسف وما أبسطها، وقصة مريم وولادتها عيسى وإرساله ورفعه، وقصة زكريا وابنه يحي وأيوب وذي الكفل، وقصة ذي القرنين ومسيره إلى مطلع الشمس ومغربها وبنائه السد، وقصة أصحاب الكهف، وقصة أصحاب الرقيم، وقصة بختنصر، وقصة الرجلي اللذين لأحدهما الجنة، وقصة أصحاب الجنة، وقصة مؤمن آل فرعون، وقصة أصحاب الفيل، وقصة الجبار الذي أراد أن يصعد إلى السماء.\nوفيه من شأن النبي - ﷺ - دعوة إبراهيم به وبشارة عيسى، وبعثه وهجرته ومن غزاوته بدر في سورة الأنفال، وأحُد في آل عمرن، وبدر الصغرى فيها، والخندق في الأحزاب، والنضير في الحشر، والحديبية في الفتح وتبوك في براءة وحجة الوداع في المائدة، ونكاحه زينيب جحش وتحريم سريتهِ، وتظاهر أزواجه عليه، وقصة الإفك، وقصة الإسراء، وانشقاق القمر، وسحر اليهود إياه، وفيه بدء حلق الإنسان إلى موته، وكيفية الموت وقبض الروح، وما يفعل بها بعد صعوجها إلى السماء، وفتح الباب للمؤمنة والقاء الكافرة، وعذاب القبر والسؤال فيه، ومقر الأرواح، وأشراط الساعة الكبرى العشرة، وهي زول عيسى، وخروج الدجال، ويأجوج ومأجوج، والدابة، والدخان، ورفع القرآن، وطلوع الشمس من مغربها، وغلق باب التوبة، والخسف، وأحوال البعث من نفخة الصور والفزع والصعق والقيام، والحشر، والنشر، وأهوال الموقف، وشدة حر الشمس، وظل العرش، والصراط، والميزان، والحوض، والحساب لقوم ونجاة آخرين منه، وشهادة الأعضتء، وإتيان الكتب بالأيمان والشمائل وخلف الظهور، والشفاعة، والجنة وأبوابها وما فيها من الأنهار والأشجار والأثمار والحلى والألوان والدرجات، ورؤيته تعالى، والنار وما فيها من الأودية وأنواع العقاب وألوان العذاب والزقوم والحميم إلى غير ذلك، مما لو بسط جاء في مجلدات.\nوفي القرآن جميع أسمائه تعالى الحسنى كما ورد فد حديث، وفيه من أسمائه مطلقًا ألف اسم، وفيه من أسماء النبي - ﷺ - جملة، وفيه شعب الإيمان البضع والسبعون، وفيه شرائع الإسلام الثلاثمائة وخمس عشرة، وفيه أنواع الكبائر وكثير من الصغائر، وفيه تصديق","vol":"1","page":19},{"text":"كل حديث ورد عن النبي - ﷺ -.\nهذه جملة القول في ذلك هذا وقد أكثر الناس التصنيف في أنواع علوم القرآن وقد ألفت في جملة من أنواعه كأسباب النزول، والمعرب والمبهمات، وغير ذلك، وما من كتاب منها إلا وقد فاق الكتب المؤلفة في نوعه ببديع اختصاره، وحسن تحريره وكثرة جمعه.\nوقد أفرد الناس في أحكامه كتبًا كالقاضي إسماعيل وبكر بن العلاء وأبي بكر الرازي والكيا الهواسي وأبي بكر بن العربي وعبد المنعم بن الفرس، وغيرهم وكل منهم أفاد وأجاد، وجمع فأبدع غير أنها محشوة بالحشو والتطويل مشحونة بالاستطراد إلى أقوال المخالف والدليل، ومع ما فاتها من الاستباطات العلية، والاستخراجات الخفية.\nفعزمت على وضع كتاب في ذلك مهذب المقاصد، محرر المسالك، أورد فيه كل ما استبط منه أو أستدل به عليه من مسئلة فقهية أو أصلية أو اعتقادية، وبعضًا مما سوى ذلك، مقرونا بتفسير الآية حيث توقف فهم الاستباط عليه معزوًا إلى قائله من الصحابة والتابعين، مخرجًا من كتاب ناقلة من ا [لأئمة المعتبرين فاشدد بهذا الكتاب يديك، وعض عليه بناجذيك، ولا يحملنك على استحقاره صغر حجمه، فمن نظر إليه بقلب سليم بان له غزارة علمه.\nوسميته بـ (الإكليل في استباط التنزيل) وعلى الله توكلت فهو حسبي ونعم الوكيل.","vol":"1","page":20},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2>مقدمة</span>\nقال الغزالي وغيره: آيات الأحكام خمسمائة آية، وقال بعضهم مائة وخمسون، وقيل لعل مرادهم المصرح به فإن آيات القصص والأمثال وغيرها يستنبط منها كثير من الأحكام. قال اشيخ عز الدين بن عبد السلام في كتاب الإمام: إنما ضرب الله الأمثال في كتابه تذكيرًا ووعظًا فما اشتمل منها على تفاوت في ثواب أو على إحباط عمل أو على مدح أو ذم أو نحوه فإنه يدل على الأحكام، ثم قال: ومعظم أي القرآن لا تخلو عن أحكام مشتملة على آداب حسنة وأخلاق جميلة، ثم من الآيات ما صرح فيه بالأحكام، ومنها ما يؤخذ بطريق الاستنباط إما بلا ضم إلى آية أخرى كاستنباط تحريم الاستمناء من قوله: ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾\nإلى قوله: ﴿فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ﴾ الآية. وصحة أنكحة الكفار من قوله: ﴿وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ﴾ .\nوصحة صوم الجنب من قوله: ﴿فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ﴾\nإلى قوله: ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ﴾\nألاية. وإما به كاستنباط أن أقل الحمل ستة أشهر من قوله: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ .\nمع قوله: ﴿وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ﴾ .\nقال الشيخ عز الدين: ويستدل على الأحكام تارة بالصيغة وهو ظاهر وترة بالإخبار مثل ﴿أُحِلَّ لَكُمْ﴾ .\n﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ .\nو﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ .\nوتارة بما رتب عليها في العاجل أو الآجل من خير أو شر أو نفع أو ضر.","vol":"1","page":21},{"text":"وقد نوع الشارع ذلك أنواعًا كثيرة ترغيبًا للعباد، وترهيبًا وتقريبًا إلى أفهامهم فكل فعل عظمه الشرع أو مدحه أو مدح فاعله، أو أحبه أو أحب فاعله أو رضي به أو رضي عن فاعله، أو وصفه بالاستقامة أو البركة أو الطيب أو أقسم به أو بفاعله كالأقسام بالشفع والوتر وبخيل المجاهدين، وبالنفس اللوامة. أو نصبه سببًا لذكره اعبده أو لمحبته أو للثواب عاجلًا أو آجلًا، أو لشكره له أو لهدايته إياه، أو لإرضاء فاعله أو لمغفرة ذنبه وتكفير سيئآته، أو لقبوله أو لنصرة فاعله أو بشارته، أو وصف فاعله بالطيب أو وصف الفعل بكونه معروفًا، أو نفي الحزن أو الخوف عن فاعله، أو وعده بالأمن أو نصبه سببًا لولايته، أو أخبر عن دعاء الرسول بحصوله أو وصفه بكون قربه، أو بصفة مدح كالحياة والنور والشفاء، فهو دليل على مشروعيته المشتركة بين الوجوب والندب.\nوكل فعل طلب الشارع تركه، أو ذمه أو ذم فاعله أو عتب عليه، أو مقت فاعله أو لعنه أو نفي محبته أو محبة فاعله أو الرضا به أو عن فاعله، أو شبه فاعله بالبهائم أو بالشياطين، أو جعله مانعًا من الهدى أو القبول أو وصفه بسوء أو كراهة، أو استعاذ الأنبياء منه أو أبغضوه، أو جعله سببًا لتفي الفلاح، أو لعذاب آجل أو عاجل، أو لذم أو لوم أو ضلالة أو معصية، أو وصف بخيث أو رجس أو نجس، أو بكونه فسقًا أو إثمًا أو سببًا لإثم أو رجس، أو لعن أو غضب أو زوال نعمة أو حلول نقمة أو حد من الحدود أو قسوة أوخزي أو ارتهان نفي، أو لعداوة الله ومحاربته أز لاستهزائه أو سخريته، أو جعله اللهه سببًا لنسيانه فاعله، أو وصف نفسه بالصبر عليه أو بالحلم أو بالصفح عنه أو دعا إلى التوبة منه أو وصف فاعله بخبث أو احتقار أو نسبه إلى عمل الشيطان أو تزيينه أو تولي الشيطان لفاعله، أو وصف بصفة ذم ككونه ظلمًا أو بغيًا، أو عدونًا، أو إثمًا، أو مرضًا، أو تبرأ الأنبياء منه أو من فاعله أو شكوا إلى الله من فعله أو جاهروا فاعله بالعداوة أو نهوا عن الآسى والحزن عليه، أو نصب سببًا لخيبه فاعله عاجلًا أو آجلًا، أو رتب عليه حرمان الجنة وما فيها، أ، نصب فاعله بأنه عدو الله أو بأن الله عدوه، أو أعلم بحرب من الله ورسوله، أو حمل فاعله إثم غيره، أو قيل فيه لا ينبغي هذا. أو لا يكون، أو أمر بالتقوى عن السؤال عنه، أو أمر بفعل مضاده، أو بهجر فاعله، أو تلاعن فاعلوه في الآخرة، أو تبرأ بعضهم من بعض، أو دعا بعضهم على بعض، أو وصف فاعله بالضلالة، أو انه ليس من الله في شيء، أو ليس من الرسول وأصحابه. أو جعل اجتنابه سببًا للفلاح، أو جعله سببًا لإيقاع العداوة والبغضاء بين المسلمين، أو قيل هل أنت منته، أو نهى الانبياء عن الدعاء لفاعله أو","vol":"1","page":22},{"text":"رتب عليه إبعادًا أو طردًا أو لفظه، قتل من فعله، أو قاتله الله، أو أخبر أن فاعله لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه ولا يصلح عمله ولا يهدي كيده أو لا يفلح، أو قيض له الشيطان أو جعل سببًا لإزاغة قلب فاعله أو صرفه عن آيات الله وسؤاله عن علة القعل، فهو دليل المنع ودلالته على التحريم أظهر من دلالته على مجرد الكراهة.\nوتستفاد الإباحة من لفظ الإحرل ونفي الجناح والحرام والإثم والمؤاخذة، ومن الإذن فيه والعفو عنه ومن الامتنان بما في الأعيان من المنافع. ومن السكوت عن التحريم، ومن الإنكار على من حرم الشيء، ومن الإخبار بأنه خلق أو جعل لنا، والاخبار عن فعل من قبلنا غير ذام لهم عليه، فإن اقترن بالإخبار مدح دل على مشروعيته وجوابًا أو استحبابًا. انتهى.","vol":"1","page":23},{"text":"-١-\n<span data-type=\"title\" id=toc-3>سورة فاتحة الكتاب</span>\n٢- قوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ .\nفيه إثبات الصانع وحدوث العالم واستدل بالافتتاح بها من قال أنها أبلغ صيغ الحمد خلافًا لمن ادعى أن الجملة الفعليه أبلغ، قال البلقيني: اجل صيغ الحمد: الحمد لله رب العالمين. لأنها فاتحة الكتاب وخاتمة دعوى اهل الجنة فتتعين في بر: ليحمدن الله بأجل التحاميد، خلافًا لما في \"الروضة\" وأصلها عن المتولي: أن أجلها الحمد لله حمدًا يوافي نعمه ويكافي مزيده.\n٣- قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾\nفيه اثبات الصفات الذاتية.\n٤- قوله تعالى: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾\nفيه اثبات المعاد.\n٥- قوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾\nفيه الإرشاد إلى تقديم الخضوع والتذلل على طلب الحاجة. قال أبو طالب الثعلبي في تفسيره: وقد جمع في هذه الآية إبطال الجبر والقدر معًا لأنه وصف عباجة بأنهم يعبدون فأثبت لهم كسبًا وعلمهم الاستعانة ولو كان العبد مستطيعًا قبل الإعانة لما احتاج إلى الاستعانة فنفى عنهم القدرة فهو كقوله: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ﴾\nنفى الخلق وأثبت الكسب، قال وسائر آيات السور على مناقضة قواعد المعتزلة لأنه بدأ بالتسمية وان جعل الاسم زائدًا فمعناه: بالله كانت الكائنات أولًا، لأن العبد إذا كان خالقًا لكسبه مستطيعًا له لم يكن للاستعانة بالاسم معنى ثم عليهم حمده ةقد قبح سيرة من أحب أن يحمد بما لم يفعل، فدل على أنه الفعال لكل شيء، ثم أمرهم بالاستعانة وسؤال الهداية، وعلى زعمهم لا حاجة إليها وإلى الهدى لأنه قد هداهم بالدعوة وبيان الأدلة وليس الهدى على زعمهم خلق المعرفة، ففاتحة الكتاب شاهدة عليهم. وقال القاضي البيضاوي: الضمير المستكن في نعبد ونستعين","vol":"1","page":25},{"text":"للقارئ ولسائر الموحدين أدرج عبادته في تضاعيف عبادتهم وخلط بحاجتهم لعلها تقبل ويجاب إليها، ولهذا شرعت الجماعة.\n٧- قوله تعالى: ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾\nفيه الإشارة إلى الاقتداء بالسلف الصالح.","vol":"1","page":26},{"text":"-٢-\n<span data-type=\"title\" id=toc-4>سورة البقرة</span>\n٣- قوله تعالى: ﴿وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾\nقال الرازي: يتضمن الأمر بالصلاة والزكاة.\n٨- قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ﴾\nالآية: قال الرازي: يدل على أن الايمان ليس هو الإقرار دون الاعتقاد لأن الله قد أخبر عن إقرارهم بالإيمان ونفى عنهم اسمه بقوله ﴿وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾\nقال هو وغيره يحتج بهذه الآيات وأشباهها على استتابة الزنديق الذي ظهر منه الكفر لأنه تعالى أخبر عنهم بذلك ولم يأمر بقتلهم، ومعلوم أن نزول هذه الآيات بعد فرض القتال.\n٢٢- قوله تعالى: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا﴾\nإلى قوله: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا﴾\nفيه دلالة على الأمر باستعمال حجج العقول وإبطال التقليد. قال محمود بن حمزة الكرماني: استدل أكثر المفسرين بالآية على شكل الأرض بسيط ليس بكروي.\n٢٩- قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾\nاستدل به على أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما ورد الشرع بتحريمه.\n٢٣- قوله تعالى: ﴿فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ﴾\nاستدل به من قال: إنه لا يتعلق الإعجاز بأقل من سورة، ورد به على من قال من المعتزلة بأنه يتعلق بجميع القرآن.\nقوله تعالى: ﴿أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾\nاستدل به على أن النار مخلوقة الآن.\n٢٦- قوله تعالى: ﴿يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا﴾ الآية.\nفيه دلالة لمذهب أهل السنة أن الهدى والضلالة من الله.\n٣٠- قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ﴾ الآية.\nفيه إرشاد عباده إلى المشاورة وأن الحكمة تقتضي إيجاد ما يغلب خيره وإن كان فيه نوع شر وانه لا رأي مع وجود النص وهو أصل في المسائل التعبدية.","vol":"1","page":27},{"text":"٣١- قوله تعالى: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾\nأستدل به من قال إن اللغات توقيفية. وضعها الله بالوحي وعلمها.\n٣٣- قوله تعالى: ﴿قَالَ يَا آدَمُ﴾\nاستدل به - ﷺ - على أن آدم مكلم. روى أحمد وغيره عن أبي أمامة: أن أبا ذر قال يا نبي الله أي الأنبياء كان أول؟ قال: \"آدم\"، قال: أول نبيًا كان آدم؟ قال نعم مكلم، خلقه الله بيده ثم نفخ فيه من روحه ثم قال يا آدم قيلا وفي بقية الآية دليل على مزية العلم وأنه شرط في الخلافة وفضل آدم على الملائكة قال الإمام: لمتا أراد الله إظهار فضل آدم لم يظهره إلا بالعلم فلو كان في الإمكان شيء أفضل من الهعلم كان إظهار فضله بذلك الشيء لا بالعلم وكذلك أمر الملائكة بالسجود له لأجل فضلية العلم.\nقلت: ويؤخذ من هذا استحباب القيام للعالم. وقال الطيبي: أفادت هذه الآية أن على اللغة فوق التحلي بالعبادة فكيف علم الشريعة.\n٣٤- قوله: ﴿أَبَى﴾\nرد على الجبرية إذ لا يوصف بالإباء من هو غير قادر على المطلوب.\n٣٥- قوله: ﴿اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ﴾\nإلى آخر القصة فيها دلالة على أن الجنة مخلوقة الآن. قوله: ﴿وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ﴾\nقال ابم الفرس هذا أًصل جيد في سد لبذرائع لأنه تعالى لما أراد النهي عن الأكل منها نهى عنه بلفظ يقتضي الأكل وما يدعو إليه وهو القرب.\n٤٠- قوله تعالى: ﴿يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾\nيستدل به على دخول اولاد الأولاد في الوقف على الأولاد. قوله تعالى: ﴿اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ﴾ الآية.\nقال ابن الفرس فيه دليل على أن الله على الكفار نعمة خلافًا لمن قال لا نعمة لله عليه وإنما النعمة على المؤمنين.\n٤٣- قوله تعالى: ﴿وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾\nقالر الرازي: يفيد إثبات فرض الركوع في الصلاة.\n٤٥- قوله تعالى: ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾\nفيه استحباب الصلاة عند المصيبة وأنها تعين صاحبها، أخرج سعيد بن منصور وغيره عن ابن عباس أنه كان في","vol":"1","page":28},{"text":"مسير فنعى إليه ابن له فنزل فصلى ركعتين ثم استرجع وقال فعلنا كما أمرنا الله: واستعينوا بالصبر والصلاة.\n٤٧- قوله تعالى: ﴿وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾\nقال ابن الفرس فيه ورود العام المراد به الخصوص لأن المراد عالم زمانهم.\n٥٠- قوله تعالى: ﴿فَأَنْجَيْنَاكُمْ﴾\nالآيات في العجائب للكرماني استدل بها بعض من يقول بالتناسخ وقالوا: إن القوم كانوا هم بأعيانهم فلما تطاولت عليهم مدة التلاشي والبلى نسوا فذكوا، قال وهذا وجهل بكلام العرب فإن العرب تخاطب بمثل هذا وتعني الجد الأعلى والأب الأبعد.\n٥٧- قزله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا﴾\nاستدل به على أن الضيف لا يملك ما قدم له وأنه لن يتصرف فيه إلا بإذن، ذكره صاحب التحرير.\n٥٩- قوله تعالى: ﴿فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ﴾\nقال الكيا: يدل على أنه لايجوز تغيير الأقوال المنصوص عليها وأنه يتعين اتباعها، وقال الرازي: يحتج به فيما ورد من التوقيف في الأذكار والأقوال وأنه غير جائز تغييرها، وربما احتج به علينا المخالف في تجويز تحريمه الصلاة بلفظ التعظيم والتسبيح، وفي تجويز القراءة بالفارسية وفي تجويز النكاح بلفظ الهبة وما جرى مجرى ذلك.\n٦٧- قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾\nإلى آخر القصة فيها أحكام.\nالأول استدل بقوله ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾\nان الآمر لا يدخل في عموم الأمر فإن موسى لم يدخل في عموم الأمر بدليل قوله ﴿فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ﴾\nولا يظن بموسى ذلك ذكره الزركشي في شرح جمع الجوامع.\nالثاني استدل به بكر بن العلاء على أن السنة في البقرة الذبح.\nالثالث استدل به على جواز ورود الأمر مجملًا وتأخير بيانه.\nالرابع استدل بقوله: ﴿لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ﴾\nوبقوله: ﴿مُسَلَّمَةٌ﴾\nعلى جواز الاجتهاد واستعمال غالب الظن في الأحكام لأن ذلك لا يعلم إلا من الاجتهاد.","vol":"1","page":29},{"text":"الخامس استدل على أن المستهزئ يستحق سمة الجهل، ذكر محمد بن مسعود أن عبيد الله بن الحسن العنبير القاضي مازحه فقال له: لا تجهل، قال: وأنى وجدت المزاح جهلًا فنلا عليه: ﴿أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ .\nالسادس فيها الإرشاد إلى الاستثناء في الأمور في قوله: ﴿وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ﴾ .\nالسابع فيها دليل لأهل السنة على المعتزلة لأن الأمر لا يستلزم المشيئة، قاله الماتري.\nالثامن استدل بالآية على حصر الحيوان بالوصف وجواز السلم فيه.\nالتاسع قال المهدوي: في قوله: ﴿فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ﴾\nدليل على أن الأمر على الفور، قال ابن الفرس ويدل على ذلك أنه استقصرهم حين لم يبادروا إلى فعل ما أمرهم به وقال فذبحوها وما كادوا يفعلون.\n٧٩- قوله تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ﴾\nالآية استدل به النخعي على كراهة كتابة المصاحف بالأجرة.\n٨١- قوله تعالى: ﴿مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ﴾\nاستدل به على أن المعلق على شرطين لا يتنجز بأحدهما.\n١٠٢- قوله تعالى: ﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ﴾ الآية.\nاستدل بها على أن السحر كفر حيث قال: ﴿وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ﴾ .\nوقال ﴿إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ﴾\nقال بكر بن العلاء وفي الآية أن الساحر يقتل، ووجهه أنه قال: ﴿وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ﴾\nأي باعوا أنفسهم للقتل بالسحر الذي فعلوه كما قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ - إلى أن قال - فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ﴾ .\n١٠٤- قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا﴾\nقال ابن الفرس استدل بها على سد الذرائع في الأحكام، لأن المؤمنين منعوا من وقول: راعنا له صلي الله عليه وسلم لئلا يجد اليهود بذلك السبيل إلى سبه.\n١٠٦- قوله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾\nفيها وقوع","vol":"1","page":30},{"text":"النسخ في هذه الملة واستدل بقوله نأت بخير منهاأو مثلها من قال إن النسخ إلى غير بدل لا يجوز ومن قال إنه لا يجوز إلى بدل أغلظ ومن قال إنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة.\n١١٤- قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ﴾\nإلى قوله: ﴿خَائِفِينَ﴾ . قال الرازي: فيه دليل على منع دخول أهل الذمة المساجد، وقال الكيا: يدل أن للمسلمين إخراجهم منها إذا دخلوها ولولا ذلك ما كانوا خائفين بدخولها.\n١١٥- قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ﴾ . الآية. روى مسلم عن ابن عمر أنها نزلت في صلاة التطوع على الراحلة في السفر، وروى الترمذي وابن ماجة والدارقطني وغيرهم من حديث عامر بن ربيعة وجابر أنها نزلت فيمن صلى بالاجتهاد إلى القبلة ثم تبين له الخطأ. قال الرازي: لايمتنع أن تكون نزلت في الأمرين معًا وقعا في وقت واحد وسئل النبي - ﷺ - عنهما، فأنزل الله الآيه مريدًا بها حكم جميع ذلك.\n١١٦- قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا﴾\nألاية تدل على امتناع اجتماع المُلْك والولادة.\n١٢٤- قوله تعالى: ﴿وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ﴾\nأخرج ابن المنذر من طريق التيمي عنة ابن عباس أنها مناسك الحج، وأخرج الحاكم وغيره من طريق طاوس عنه أنها قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس، وتقليم الأظافر، وحلق العانة والختان، ونتف الأبط، وغسل أثر الغائط والبول بالماء واخرج ابن أبي حاتم من طريق حنش الصنعاني عنه أنه المذكورات والمناسك وزاد فيها غسل يوم الجمعة، ففي الآية مشروعية جميع ذلك.\nقوله تعالى: ﴿قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي﴾\n؟ قال ابن الفرس: يؤخذ من هذا إباحة السعي في منافع الذرية والقرابة وسؤال ذلك من بيده ذلك.\nقوله تعالى: ﴿لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾\nقال الراز يفسر السدي العهد بالنبوة. وعن مجاهد أنه أراد أن الظالم لا يكون إمامًا، وعن ابن عباس أنه قال لا يلزم الوفاء لعهد الظالم فإذا عقد عليك في ظلم فانقضه قال وجميع ذلك يحتمله اللفظ وجائز أن يكون جميعه مرادًا لله وهو محمول على ذلك عندنا فلا يجوز أن يكون الظالم نبيًا ولا خليفة نبي، ولا قاضيًا ولا من يلزم الناس قبول قوله في أمور الدين، من مفت أو شاهد أو مخبر عن النبي - ﷺ - خبرًا، فقد أفادت الآية أن شرط جميع من كان محل الائتمام به أمور الدين","vol":"1","page":31},{"text":"العدالة والصلاح، قال: وهذا يدل أيضًا على أن شرط أئمة الصلاة أن يكونوا صالحين غير فساق ولا ظالمين.\n١٢٥- قوله تعالى: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا﴾ . يحتج به في كون الحرم مأمنًا. قوله تعالى: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ . فيه مشروعية ركعتي الطواف واستحبابهما خلف المقام واستدل الرازي بظاهر الأمر على وجوبهما. قوله تعالى: ﴿أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾\nفيه أن الأعمال المتعلقة بالبيت ثلاثة: الطواف والاعتكاف والصلاة. أخرج ابن أبي حاتم من طريق عطاء عن ابن عباس قال إذا كان قائمًا فهم من الطائفين، وإذا كان جالسًا فهو من العاكفين، وإذا كان مصليًا فهو من الركع السجود. وأخرج أيضًا من طريق حماد بن سلمة عن ثابت قال قلت لعبد الله ابن عبيد بن عمير ما أراني إلا مكلم الأمير أن امنع الذين ينامون في المسجد الحرام فإنهم يجنبون ويحدثون، قال: لا تفعل فإن ابن عمر سئل عنهم فقال هم العاكفون. وفي الآية مشروعية طهارة المكان للطواف الصلاة. قال الرازي والكيا: وفيها دلالة على أن الطواف للغراء أفضل والصلاة للمقيم أفضل. قلت: ولم يظهر لي وجه ذلك، قالا وفيها دلالة على جواز الصلاة في نفس الكعبة حيث قال: بيتي، خلافًا لمالك. قلت: يرده قوله: للطائفين، والطواف لا يكون في نفس الكعبة، قال الرازي: وفيها دلالة على أن الطواف قبل الصلاة. قلت: قد استدل بذلك ابن عباس، فأخرج الحاكم من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه أتاه رجل فقال أبدأ بالصفا قبل المروة وأصلي قبل أن أطوف أو أطوف قبل أو أحلق قبل أن أذبح أو أبذح قبل أن احلق؟ فقال ابن عباس: ذلك من كتاب الله فإنه أجدر أن يحفظ قال الله ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾\nفالصفا قبل المروة. وقال: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾\nفالذبح قبل الحلق، وقال: ﴿أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾\nفالطواف قبل الصلاة، وقال الحاكم صحيح الإسناد قال الرازي وفيها دلالة على جواز المجاورة بمكة لأن قوله: والعاكفين، يحتمله مع أن عطاء وغيره قد تأولوه على المجاورين.\n١٢٧- قوله تعالى: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ","vol":"1","page":32},{"text":"مِنَّا﴾ .\nقال الرازي فيه أن بناء المساجد قربة. قلت: وفيه استحباب الدعاء بقبول الأعمال.\n١٣٠- قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ﴾\nفيه دلالة على لزوم اتباع ملته فبما لم يثبت نسخه، ذكره الكيا وغيره.\n١٣٣- قوله تعالى: ﴿أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ﴾\nالآية استدل به ابن عباس على أن الجد بمنزلة الأب وعلى توريثه جون الأخوة. وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء قال سمعت ابن عباس يقول الجد أب ويتلو ابن عباس: ﴿قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ﴾ الآية.\nورد عليه من الآية بذكر إسماعيل فسمى العم أبًا ولا يقوم مقامه إجماعًا.\n١٤١- قوله تعالى: ﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ﴾ الآية.\nقال الرازي: يدل على أن الأبناء لا يثابون على طاعة الآباء، ولا يعذبون على ذنوبهم، وفيه ابطال مذهب من يجيز تعذيب اولاد المشركين تبعًا لآبائهم، قال ابن الفرس: وفي قوله: ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ﴾\nإثبات الكسب للعبد.\n١٤٢- قوله تعالى: ﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ﴾ الآية.\nفيه الرد على من أنكر النسخ ودلالة على جواز نسخ السنة بالقرآن لأن استقبال بيت المقدس كان ثابتًا بالسنة الفعلية لا بالقرآن.\n١٤٣- قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾\nيستدل به على تفضيل هذه الأمة على سائر الأمم، قوله ﴿لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾\nقيل: أي لتكونوا حجة فيما تشهدون كما أنه - ﷺ - شهيج بمعنى حجة. قال: ففيه دلالة إجماع الأمة. قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ﴾\nأي صلاتكم إلى بيت المقدس، استدل به على أن الإيمان قول وعمل.","vol":"1","page":33},{"text":"١٤٤- قزله تعالى: ﴿وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾\nفيه إيجاب استقبال الكعبة في كل صلاة فرضًا كانت أو نفلًا، في كل مكان حضرًا أو سفرًا، وهو مخصوص بالآية المتقدمة في نافلة السفر على الراحلة، وبالآية الآتية في حالة المسابقة. قال الرازي: والخطاب لمن كان معاينًا للكعبة وغائبًا عنها، والمراد لمن كان حاضرها إصابة عينها، ولمن كان غائبًا عنها النحو الذي عنده أنه نحو الكعبة وجهتها في غالب ظنه دون العين يقينًا، إذ لا سبيل إلى ذلك وهذا أحد الأصول الدالة على تجويز الاجتهاد، وقد يستدل بقوله: شطره، على أن الفرض للغائب إصابه الجهة لا العين هو أحد قولي الشافعي. وقد أخرج أبو داود في الناسخ والمنسوخ عن ابن عباس أنه كاان يقول: شطره: نحوه، وأخرج الحاكم عن علي قال: شطره: قبله، وأخرج ابن أبي حاتم عن داود عن رفيع قال: تلقاءه، وأخرج عن البراء قال: شطره: وسطه. وهذا صريح في إرادة العين ولا الجهة.\n١٤٨- قوله تعالى ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾\nيدل على أن تعجيل الطاعات أفضل من تأخيرها.\n١٥٤- قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ الآية.\nفيها دلالة على حياة الشهداء بعض الموت.\n١٥٥- قوله تعالى: ﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾ الآية.\nفيه استحباب الاسترجاع عند المصيبة، وإن قلت كما أشر إليه تنكير مصيبة وقد أخرج الطبراني عن أبي أمامه قال انقطع قبال النبي - ﷺ - فاسترجع، فقالوا: مصيبة يا رسول الله؟ فقال: ﴿ما أصاب المؤمن مما يكره فهو مصيبة﴾\nوله شواهد أوردتها في التفسير المسند.\n١٥٨- قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾\nالآية فهم منها جماعة عدم وجوب السعي، وبه قال الثوري واسحق. قال اللخمي ورد القرآن باباحته بقوله: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ﴾\nوتضمنت الآية الندب بقوله: ﴿مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾\nوقوله: ﴿وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا﴾\nقال ابن الفرس: وفيه نظر حيث جعله مباحًا مندوبا في آية واحدة، وقال قوم: من شعائر الله دليل على الوجوب لأنه خبر بمعنى الأمر ولا دليل على سقوطه في قوله: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ﴾\nلأنه ورد لرفع ما وقع في نفوسهم كما ثبت في سبب نزولها. وهذا ما ردت به عائشة على عروة في فهمه ذلك، وقال: لو كانت على ما أولتها عليه كانت فلا","vol":"1","page":34},{"text":"جناح عليه ألا يطوف بهما الحديث، أخرجه الشيخان. وقد فهم - ﷺ - من الآية الوجوب حيث قال \"إن الله كتب عليكم السعي\" رواه أحمد والطبراني، واستدل بتقديم الصفافي الآية على وجوب الابتداء به حيث قال: \"ابدأ بما بدأ الله به\" رواه مسلم وفي لفظ \"نبدأ\" رواه الترمذي وفي لفظ \"ابدءوا\" رواه النسائي وابن خزيمة. قال ابن الفرس: واستدل بعموم الآية على صحة طواف الراكب والمحدث.\n١٥٩- قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ﴾ الآية.\nفيه وجوب إظهار العلم وتبيينه وتحريم كتمانه، قال الكيا والرازي: وعم ذلك المنصوص والمستنبط لشمول اسم الهدى للجميع. قال الكيا: فيه دليل على وجوب قبول قول الواحد، لأنه لا يجب عليه البيان إلا وقد وجب قبول قوله، قلت: ويستدل بالآية على عدم وجوب ذلك على النساء بناء على أنهم لا يدخلن في خطاب الرجال.\n١٦٠ - قوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا﴾\nيدل على أنه لا يكتفي في صحة التوبة بالندم على ما سلف، بل لابد من تدارك ما فات في المستقبل حيث قال، وبينوا ذكره الرازي والكيا.\n١٦١ - قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا﴾\nالآية استدل به على جواز لعن الكافر بعد موته خلافًا لمن قال إنه لا فائدة.\n١٦٣ - قوله تعالى: ﴿وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾\nفيه إثبات الوحدانية له تعالى في ذاته وصفاته.\n١٦٤ - قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾\nالآية فيه إثبات الاستدلال بالحجج العقلية واستدل بقوله: ﴿وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ﴾\nعلى جواز ركوب البحر تاجرًا وغيره، وقد سئل بعض الأكابر عن قوله: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ .\nفأين الفلفل وكذا وكذا؟ فقال في قوله ﴿وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ﴾ .\n١٦٨ - قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ﴾\nيدل على أن من حرم طعامًا أو ثوبًا أو غيره فهو لاغٍ ولا يحرم","vol":"1","page":35},{"text":"عليه. أخرج ابن أبي حاتم عن أبي مسعود أن رجلًا قال له: إني حرمت أن آكل ضرعًا أبدًا فقال: هذا من خطوات الشيطان أطعم وكفر عن يمينك، وأخرج عبد بن حميد ابن عباس: ما كان يمين أو نذر في غصب فهو من خطوات الشيطان وكفارته كفارة يمين. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي مجلز قال: خطوات الشيطان النذور في المعاصي.\n١٧٠- قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾\nالآية فيه إبطال التقليد.\n١٧٣- قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ﴾ .\nعام في جميع أجزائها حتى الدهن واللبن والإنفحة خلافًا لمن خالف في ذلك، واستدل بعمومه على تحريم ما لا نفس له سائله خلافًا لمن أباحه من المالكية، واستدل به أيضًا من حرم ميتة السمك الطافي وما مات من الجراد بغير سبب، وعليه أكثر المالكية، والأجنة، وعليه أبو حنيفة.\nقوله تعالى: ﴿وَالدَّمَ﴾\nقيده في سورة الأنعام بالمسفوح وسيأتي، واستدل بعمومه على تحريمه ونجاسة دم الحوت وما لا نفس له سائلة. قوله، ولحم الخنزير، استدل بعمومه من حرم خنزير البحر.\nقوله تعالى: ﴿وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ﴾\nاستدل به من حرم ما ذبحه أهل الكتاب لأعيادهم وكنائسهم وعلى اسن المسيح.\nقوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ﴾\nالآية فيه إباحة المذكورات للمضطر بشرط أن لا يكون باغيًا ولا عاديًا فلا يحل تأولها للباغي والعادي كالعاصي بسفره. أخرج سعيد بن منصور في سننه عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: ﴿فَمَنِ","vol":"1","page":36},{"text":"اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ﴾\nقال غير باغ على المسلمين. ولا معتد عليهم، من خرج لقطع الرحم أو لقطع السبيل، أو يفسد في الأرض فاضطر إلى الميتة لم تحل له. ومن أباح ذلك قال: غير باغ ولا عاد في الأكل. أخرج ابن ألي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ولا عاد في الأكل. أخرج ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية قال: من أكل شيئًا من هذه وهو مضطر فلا حرج ومن أكله غير مضطرفقد بغى واعتدى. وأخرج ابن المنذر من طريق عطية عن ابن عباس قال غير باغ في الميتة ولا عاد في الأكل، واستدل بعموم الآية على جواز أكل المضطر ميتة الخنزير والآدمي خلافًا لمن منع ذلك.\n١٧٤- قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾\nالآية فيه تحريم أخذ الأجرة على الإفتاء.\n١٧٧- قوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ الْبِرَّ﴾\nفيها من شعب الإيمان بالله واليوم الآخر، والملائكة والكتب والأنبياء وصلة الأرحام والأيتام والمساكين وابن السبيل والسائلين ولو أغنياء والعتق وفك الأسرى وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والوفاء بالعهود والصبر على الفقر والضر والجهاد وفي قوله: ﴿عَلَى حُبِّهِ﴾\nدليل على أن أفضل الصدقة ما كان في حال الصحة كما فسره ابن مسعود بقوله: \"تؤتيه وأنت صحيح تأمل العيش وتخشى الفقر\" أخرجه الحاكم وغيره.\n١٧٨- قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ﴾\nالآية: فيه مشروعية القصاص، واستدل به الليث على أن الرجل لا يقتص منه لامرأة كما استدل به غيره على أن الحر لا يقتل بالعبد.\nقوله تعالى ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ﴾\nالأية فيه مشروعية العفو على الدية والمطالبة برفق والأداء من غير مطل، وفي ذكر ﴿أَخِيهِ﴾\nترقيق مرغعفو وفي تنكير (شيء) إشارة إلى سقوط القصاص بالعفو عن بعضه، قوله تعالى ﴿فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ﴾\nفيه أن العافي إذا قتل بعد العفو يقتص منه وأخذ جماعة من الآية تحتم قتله وأنه لا يصح العفو عنه.","vol":"1","page":37},{"text":"١٨٠- قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ﴾\nهذا منسوخ كما تبين في كتاب والمنسوخ، وقيل محكم خاص بمن لا يرث من الوالدين كالكفار والأقربين المحجوبين، واختلف أصحاب هذا القول هل الوصية لهم واجبة لقوله: ﴿كُتِبَ﴾\nو﴿حَقًّا﴾ .\nأو مندوبة لقوله ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ .\nواستدل محمد بن الحسن بالآية على أن مطلق الأقربين لا يتناول الوالدين لعطفه عليه.\n١٨١- قوله: ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ﴾ الآية.\nقال الكيا: يدل على أن الفرض يسقط عن الموصي بنفس الوصية، فإن إثم التبديل لا يلحقه وعلى أن من كان عليه دين فأوصى بقضائه يسلم من تبعته في الآخرة، وأن ترك الوصي والوارث قضاءه، قال ابن الفرس: ومن أحكام الآية أن الوصى إليه بشيء خاص لا يكون وصيًا في غيره خلافًا لأبي حنيفة، والحجة عليه: ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ﴾ الآية.\nقال الكيا وغيره: أفادت الآية أن على الوصي والحاكم والوارث وكل من وقف على جوز في الوصية من جهة العمد أو الخطأ ردها إلى العدل، وأن قوله: ﴿بَعْدَ مَا سَمِعَهُ﴾\nخاص بالوصية العادلة دون الجائزة وفيها الدلالة على جواز الاجتهاد والعمل بغالب الظن لأن الخوف من الميل يكون في غالب ظن الخائف، وفيها رخصة في الدخول بينهم على وجه الصلاح مع ما فيه من زيادة أو نقصان عن الحق بعدما يكون ذلك بتراضيهم قال ابن الفرس ويؤخذ من الآية أيضًا أنه أوصى بأ: ثر من الثلث لا تبطل الوصية كلها خلافًا لزاعمه وإنما يبطل منها ما زاد عليه لأنه لم يبطل الوصية جملة بالجور فيها بل جعل فيها الوجه الإصلاح.\n١٨٣- قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾\nفيه فرض الصوم.\n١٨٤- قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾\nاستدل به من أباح الفطر بمجرد المرض وائن كان يسيرًا أو بمجرد السفر وإن كان قصيرًا أو غير طاعة أو غير مباح واستدل به داود على أنه لا يصح صوم المريض والمسافر لأنه تعالى جعل الواجب عليه أيامًا أخر فكان صائمًا قبل الوقت، واستدل به الكرخي على أ، الواجب أيام أخر ورمضان عليهما غير واجب فإن قدمه صح وكان معجلًا كتعجيل الزكاة واستدل بقوله ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾\nعلى جواز القضاء متتابعًا ومتفرقًا. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: إن شاء تارع وإن شاء فرق، لأن الله تعالى يقول:","vol":"1","page":38},{"text":"﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ .\nواستدل به على أنه ليس على الفور، خلافًا لدواد على أن من أفطر رمضان كله قضى أيامًا بعدده فلو كان تامًا لم يجزه شهر ناقص، أو ناقصًا لم يلزمه شهر كامل خلافًا لمن خالف في الصورتين، قال ابن القصار: ويحتج به لمذهب مالك والشافعي في أن المسافر إذا أقام، أو شفي المريض أثناء النهار، لا يلزمهم الإمساك بقيته لأنه تعالى إنما أوجب عدة من أيام أخر، وهؤلاء قد أفطروا، فحكم الإفطار لهم باقٍ ومن حكمه أن لا يجب عليه أكثر من يوم ولو أمرناه بالإمساك ثم القضاء لأوجبنا بدل اليوم أكثر منه، ويستدل بالآية على أنه يجزيء صوم يوم قصير مكان يوم طويل ولا أعلم فيه خلافًا وعلى أنه فدية مع القضاء.\nقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾\nهذا منسوخ وقيل لا؛ والمراد لمن لا يطيق الصوم لهرم أو لمرض أو نحوه، إما بتقدير لا النافية أو أن يطيقونه بمعنى يتكلفونه كما قرئ يطوقونه، وأخرج البخاري وغيره عن ابن عباس لأنه قرأ: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾\nقال يكلفونه وهو الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة يطعموه كل يوم مسكينًا ولا يقضون وله طرق كثيرة عنه، وأخرج الدارقطني عنه أنه قال لأم ولد له حبلى أو مرضع: أنتِ من الذين لا يطيقون الصيام عليك الجزاء وليس عليك القضاء. قال الشافعي: ظاهر الآية أن الذين يطيقون الصوم إذ لم يصوموا أطعموا ونسخ في غيره حق الحامل والمرضع وبقي في حقهما، فالحاصل أنا إن جعلناها منسوخة فهي في الحامل والمرضع محكمة وإن جعلناها محكمة ففيها دليل على إباحة الإفطار لمن لا يطيق لعذر لا يرجى برؤه وأن عليه فدية بدل الصوم وأنها عن كل يوم قدر لطعام مسكين وهو مُدُّ من حبًّ، وأن من زاد على ذلك فهو أفضل وأن مصرفها طائفة المساكين بخلاف غيرهم من أهل الزكاة، وقد يستدل بالآية على أن الصوم لا يقبل النيابة وإلا لذكرها واستدل بها ابن عباس على أن الحامل والمرضع يفديان ولا قضاء عليهما قال أبو عبيد اختلف الناس في الحامل والمرضع فقيل عليهما الفدية دون القضاء وقيل القضاء دون الفدية وقيل الأمران وكل تأول الآية، من قال بالفدية فقط رأى أنهما ممن لا يطيق وليستا من أهل السفر والمرض، وأهل هذا الوصف هم أهل الفدية، ومن رأى القضاء رأى الحمل والرضاع علتين من العلل كالمرض، ومن أوجبهما قال إن الله حكم في تارك الصوم بعذر بحكمين في آية والفدية في أخرى فلما يجد لهما ذكرًا في واحد منهما","vol":"1","page":39},{"text":"جمعها عليهما أخذًا بالأحوط، واستدل بالآية على أن المسافر والمريض يفديان ولا يقضيان أخذًا من عموم اللفظ، ورد لأن قوله تعالى أولًا في حقهما: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾\nيمنع دلالة: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾ .\nعليهما لأن ما عطف على الشيء غيره لا محالة، وفي الآية رد على من قال بإسقاط الصوم عن الشيخ ونحوه بلا فدية، وعلى من جوز الفدية فيه بالعتق.\nقوله تعالى ﴿فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ﴾\nقال ابن الفرس يحتج بها على جواز التطوع بصوم يوم الشك لعموم قوله خيرًا قوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم. قال ابن الفرس يحتج بها على أن الصوم لمن أبيح له الفطر أفضل ما لم يجهده.\n١٨٥- قوله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ﴾\nاستدل به من كره أن يقال رمضان، قوله تعالى ﴿الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾\nيستجل به مع قوله ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾\nعلى أن ليلة القدر في رمضان ليست في غيره خلافًا لمن زعم أنها ليلة النصف من شعبان.\nقوله تعالى ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾\nاستدل به من قال من الأصوليين بوجوب الصوم على المسافر والمريض والحائض، لأنهم شهدوا الشهر. واستدل به من قال لا قضاء على من مر عليه رمضان وهو مجنون بناء على أن شهد بمعنى: علم. واستدل به من قال لابقضي، وفسر: شهد، بمعنى: أدرك، قلت: واستدل به أبو حنيفة على أن من شهد بعض الشهر لزمه صوم كله وإن سافر لم يبح له الفطر، ووجهه أنه لا يمكن أن يراد به شهود جميع الشهر، لأنه لا يكون شاهدًا لجمعية إلا بعد مضيه كله ويستحيل أن يكون مضيه كلية شرطًا للزوم صومه كله لأن الماضي من الوقت يستحيل إيقاع الصوم فيه فعلم أنه لم ير شهود جمعية فالتقدير من شهد منك الشهر فليصم ما لم يشهد منه. وقد أخرج سعيد بن منصور عن ابن عمر في قول: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾\nقال من أدركه رمضان وهو مقيم ثم سافر بعد لزمه الصوم لأن الله تعالى يقول: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾\nوأخرج ابن أبي حاتم عن علي قال: من أدركه رمضان وهو مقيم ثم سافر بعد لزمه الصوم لأن الله تعالى يقول ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾\nوأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه قال هو إهلاله بالدار واستدل بالآية عاى إجزاء صوم الأسير إذا صام بالإجتهاد ووافق رمضان خلافا للحسن بن صالح وعدمه إذا صادف ما قبله وعلى أن رأى الهلال وحده لزمه الصوم بنفسه خلافًا لمن قال لا","vol":"1","page":40},{"text":"يلزمه إلا بحكم الإمام.\nقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ . هذا أصل لقاعدة عظيمة يبنبي عليها فروع كثيرة وهي أن المشقة تجلب التيسير وهي إحدى القواعد الخمس التي يبنى عليها الفقه وتحتها من القواعد قاعدة الضرورات تبيح المحظورات وقاعدة إذا ضاق الأمر اتسع ومن الفروع ما لايحصى كثرة والآية أصل في جميع ذلك، وقد يستدل بالآية على أحد الأقوال في مسألة تعارض المذاهب والروايات والاحتمالات هل يؤخذ بالأخف أو بالأقوى أو بأيهما شاء.\nقوله تعالى: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ﴾ .\nفيه دليل على اعتبار العددإذا لم يكن يرى الهلال، ولا يرجع فيه لقول الحساب والمنجمين، واستدل به أبو حنيفة على أن من صام تسعة وعشرين رؤية بلده وقد صام أهل بلده أخرى ثلاثين أنه ىيلزم أولئك قضاء يوم لأنه ثبت برؤية تلك البلدة أن العدة ثلاثون فوجب على هؤلاء إكمالها.\nقوله تعالى: ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ﴾\nفيه مشروعيه التكبير لعيد الفطر وأن وقته من إكمال العدة وهو غروب شمس آخر يوم. أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: حقًا المسلمين إذا نظروا إلى هلال شوال أن يكبروا الله حتى يفزعوا من عيدهم لأن الله تعالى يقول: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ﴾ . قال ابن الفرس: والآية حجة على من ذكر أثناء التكبير تهليلًا وتسبيحًا وحجة لمن لا يرى إلا التكبير.\n١٨٦- قوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي﴾ الآية.\nفيه تنزيهه تعالى عن المكان وإجابته الداعي والترغيب في الدعاء، وأورد الصوفية هذه الآية في باب ألنس وهو عبارة عن روح القرب.\n١٨٧- قزله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾\nفيه إباحة الجماع وسائر أنواع الاستمتاع للصائم ليلًا.\nقوله تعالى: ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ﴾ .\nقيل: إنه كناية عن المعانقة. قوله تعالى: ﴿فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ﴾\n- إلى قوله - ﴿مِنَ الْفَجْرِ﴾ .\nفيه إباحة الجماع وأنواع المباشرة والأكل والشرب إلى تبين الفجر وتحريم المذكورات نهارًا، واستدل به على صحة صوم الجنب لأنه يلزم من إباحة الجماع إلى تبين الفجر إباحته في آخر جزء من أجزاء الليل، ويلزم من ذلك بطريق الإشارة طلوع الفجر وهو جنب. ومن منعه قال إن الغاية متعلقة بكلوا واشربوا دون باشروهن وقد يستدل به بالطريق المذكورة على أنه لا يجب","vol":"1","page":41},{"text":"تجديد النية إذا جامع أو أمل بعدها واستدل به على جواز لمن شك في طلوع الفجر لأنه تعالى أباح الأكل إلى التبين مع الشك خلافًا لمالك، واستدل به مجاهد على عدم القضاء والحالة هذه إذا بان أنه أكل بعد الفجر لأنه أكل في وقت أذن له فيه. وأخرج سعيد ابن منصور عنه قال إذا تسحر الرجل وهو يرى أن عليه ليللًا وقد كان طلع الفجر فليتم صومه لأن الله تعالى يقول ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ﴾ .\nوإذا أكل وهو يرى أن الشمس غابت ولم تغب فليقضه لأن الله تعالى يقول ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾\nواستدل به اللخمي على إجزاء النية مع الفجر، لأنه إذا كان الأكل مباحًا إلى الفجر لم تجب النية إلا في الموضع الذيفيه الإمساك، واستدل به قوم على صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو يجامع فنزع في الحال أو في فيه طعام فلفظه بطريق الإشارة السابقة. قلت ويستدل بقوله ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ﴾\nعلى أن المراد بالجر في الصومونحوه من الأحكام ما يظهر لنا لا ما في نفس الأمر، وبقوله: ﴿الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ﴾\nعلى أن المراد بالفجر المعترض دون المستطيل، بقرينة قوله: ﴿الْخَيْطُ﴾\nكما لا يخفى، وفي الآية رد على من جعل أول الصيام لأمن طلوع الشمس وقوله: ﴿وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ .\nفسره ابن عباس في رواية بالولد وفي ا×رى بليلة القدر أخرجهما ابن أبي حاتم ففيه استحباب طلب ليلة القدر وأن ينوي بالجماع النسل ولإقامة السنة دون مجرد اللذة، وقال قتادة وابتغوا الرخصة التي كتب الله لكم، ففيه كراهية ترك الرخصة واستحباب فعلها.\nقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ .\nاستدل بعمومه على الإفطار باليسير وبما لا يغذي، واستدل به على أنه لا يجوز الأكل لمن شك في الغروب وعلى تحريم الوصال. روى أحمد من طريق ليلى امرأة بشير بن الخصاصية قالت: أردت أن أصوم يومين مواصلة فمنعني بشير وقال إن رسول الله - ﷺ - نهى عنه وقال يفعل ذلك النصارى ولكن صوموا كما أمر الله: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾، فإذا كان الليل فأفطروا. وروى الطبراني في الأوسط بسند لا بأس به عن أبي ذر أن رسول الله - ﷺ - واصل يومين فأتاه جبريل فقال إن الله قبل وصالك ولا يحل أحد بعدك وذلك بأن الله قال: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾، فلا صيام بعد الليل.","vol":"1","page":42},{"text":"قوله تعالى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ .\nفيه مشروعية الاعتكاف واختصاصه بالمسجد وعدم اختصاص بالجامع أو المساجد الثلاثة وتحريم المباشرة فيه جماعًا وغيره، واستدل به بعضهم على أنه إذا خرج من المسجد فجامع خارجًا لا يبطل اعتكافه لأن حصر المنع من المباشرة حال كونه في المساجد، قال الكيا: ويجاب بأن معناه لا تباشروهن حال ما يقال لكم إنكم عاكفون في المساجد، ومن خرج من المسجد لقضاء الحاجة فاعتكافه باقٍ. استدل به لعضهم على أن الاعتكاف يصح في غيرالمسجد وأن تحريم المباشرة خاص بمن اعتكف في المسجد فاعتبر مفهوم: ﴿فِي الْمَسَاجِدِ﴾ .\nوالجمهور اعتبروا مفهوم: ﴿عَاكِفِينَ﴾ .\nواستدل به أبو حنيفة على صحة اعتكاف المرأة في غير المسجد دون الرجل، بناء على أنها لا تدخل في خطاب الرجال وعلى اشتراط الصوم في الاعتكاف لأنع قصر الخطاب على الصائمين فلو لم يكن الصوم من شرط الاعتكاف لم يكن لذلك معنى وعلى أنه لا يكفي فيه أقل من يوم كما أن الصوم لا يكون أقل من يوم.\n١٨٨- قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ﴾ الآية.\nفيه تحريم أكل المال بغير وجه شرعي وله صور كثيرة. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه كان يكره أن يبيع الرجل الثوب ويقول لصاحبه أن كرهته فرد معه درهمًا، فهذا كما قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ .\nوفيه تحريم الرشوة كما فسر بها قوم. ﴿وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ﴾\nوتحريم المخاصحة بغير حق، قال مجاهد في الآية: لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم، أخرجه سعيد بن منصور وفيه: أن حكم الحاكم لا يحل باطلًا وأنه يحكم بالظاهر وهو مصيب في فعله لا في الواقع.\n١٨٩- قزله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ .\nفيه أن كل شهر اعتبره الشرع فهو هلالي لا عددي، واستدل به الحنيفة على جواز الإحرتم بالحج في كل السنة، والآية في الحقيقة دليل عليهم لا لهم لأنه لو كان كما قالوا لم يحتج إلى الهلال في ذلك، وإنما احتاج إليه لكونه خاصًا بأشهر معلومة فاحتيج إليه ليميزها عن غيرها، وأخرج الحتكم وغيره من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"جعل الله الأهلة مواقيت للناس فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليمن فعدوا ثلاثين يومًا\".","vol":"1","page":43},{"text":"قوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ﴾ الآية.\nفيه دليل أن ما لم يشرعه الله قربة ولا ندب إليه لا يصيرقربة بأن يتقرب به متقرب.\n١٩٠- قوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ .\nفيه فرض الجهاد. قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْتَدُوا﴾ . قال ابن عباس يقول لا تقتلوا النساء والصبيان والشيخ الكبير ولا من ألقى السلم وكف يده فإن فعلتم فقد إعتديتم/، أخرجه ابن أبي حاتم.\n١٩٣- قوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ﴾ .\nحجة في عدم قبول الجزية من المشركين.\n١٩٤- قوله تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ . استدل به الشافعي على أن القاتل يقتل بمثل ما قتل به من محدد، أو خنق، أو حرق، أو تجويع، أو تغريق، حتى لو ألقاه في ماء عذب لم يلق في ماء ملح.\n١٩٥- قوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ .\nقال حذيفة: نزلت في النفقة في سبيل الله أخرجه البخاري. وأخرج الفريابي عن ابن عباس مثله، وأخرج الترمذي عن أبي أيوب الأنصاري أ، ها نزلت في ترك الغزو، وأخرج الطبراني عن أبي جبير بن الضحاك أنها نزلت في ترك الصدقة، وأخرج أيضًا عن النعمان بن بشير أنها نزلت في الرجل يذنب الذنب فيقول لا يغفر لي، وأخرج الحاكم عن البراء مثله وأخرج ابن أبي حاتم عن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث أنهم حاصروا دمشق فانطلق رجل إلى العدو وحده فعاب ذلك المسلمون ورفعوا حديثه إلى عمرو بن العاص فأرسل إليه فرده وقال عمرو: قال ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾\nفكأنه فهم من الآية العموم.\nقوله تعالى: ﴿وَأَحْسِنُوا﴾\nقال عكرمة وأحسنوا الظن بالله أخرجه ابن جرير. ففيه شعبة من شعب الإيمان.\n١٩٦- قوله: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ .\nاستدل به على وجوب العمرة كالحج وعلى منع فسخ الحج إلى العمرة ردًا على ابن عباس وعلى وجوب إتمام الحج والعمرة فيه بعد الشروع فرضًا أو نفلًا كما فسر به الإتمام، ويدل عليه قوله بد ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ﴾\nوالإحصار إنما يمنع الإتمام بعد الشروع، وقد أخرج ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي طلحة","vol":"1","page":44},{"text":"عن ابن عباس في الآية قال: من أحرم بحج أو عمرة فليس له أن يحل حتى يتمها تمام الحج يوم النحر إذا رمى جمرة العقبة، وزار البيت، والصفا والمروة، واستدل به قوم على أن الإحرام من دويرة أهله أفضل. وروى الحاكم عن علي في قوله: وأتموا الحج والعمرة لله قال يحرم من دويرة أهله وقوم على أفضلية الإفراد روى عبد الرازق في تفسيره عن معملا عن الزهري قال بلغنا أن عمر قال في هذه الآية: من تمامهما أن تفرد كل واحد منهما عن الآخر وأن تعتمر في غير أشهر الحج، وقيل إتمامهما ألأن يخرج قاصدًا لهما لا للتجارة ونحوها ويؤيده قوله ﴿لله﴾\nوقيل أن تكون النفقة حلالًا وقيل أن يقرن بينهما، وقيل أن تستوعب المناسك كاملة، واحتج بعموم الآية على إتمام الإحرام إذا فسد بالجماع وأن القارن إذا خاف فوت عرفة فليس له رفض العمرة، والمعتمرة إذا حاضت قبل الطوافلا ترفضها والصبي والعبد إذا كملا قبل الوقوف لا يرفضانه.\nقوله: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ .\nفيه جواز التحلل بالإحصار وأن فيه دما وأنه لا يحصل التحلل إلا بذبحه في محله وأنه لا يجوز الحلق قبله وأن حلق الرأس حرتم على المحرم، واستدل به من لا يرى التحلل إلا من حصر العدو، فأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: لا حصر إلا حصر العدو فأما من أصابه مرض أو وجع او ضلال فلا. إنما قال الله: فذا أمنتم. لكن قال مجاهد الحصر حبس كله، أخرجه ابن جرير فيعم العدو والمرض وغيرهما. وفي الآية رد على منع التحلل من العمرة بالإحصار وعلى من لم يوجب الهدي على المحصر، واستدل بها الحنفية على وجوب ذبحه بالحرم لا حيث أحصر لقوله: ﴿حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾\nمع قوله: ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ .\n﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ .\nوسيأتي عن ابن عباس في تفسير الآية. واستدل بها من لم يجوز ذبحه قبل يوم النحر لأن الحل يقع على الوقت والمكان جميعًا ومن لم يجوز التحلل لفاقده، ومن لم له بدلًا ومن لم يوجب عليه القضاء لأنه تعالى لم يذكرهما ولم يكتف بالشاة لواجد البدنة زالبقرة لأنه علقه بالاستيسار ومن لم يجوز الاشتراك فيه لأن مقتضى قوله: ومن الهدي: هدي كامل، والمتقرب بمشترك فيه إنما تقرب ببعض هدي، ومن أباح التحلل للمكي واستدل بقوله: ولا تحلقوا رؤوسكم، على أن الحلق قبل الذبح في الحصر وغيره بناء على أن النهي عن الحلق عام له ولغيره،","vol":"1","page":45},{"text":"وقد تقدم عن ابن عباس، على أن الحلال إذا حلق رأس المحرم لا شيء عليه لأن الخطاب مع المحرمين.\nقوله تعال: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ .\nفيه لإباحة الحلق لعذر وأن فيه حينئذ فدية، وأنها مخيرة إما الصوم أو الإطعام أو الدم وقدروا قبل ﴿فَفِدْيَةٌ﴾\nفحلق وأحسن منه أن يقدر ففعل ما حرم عليه في الإحرام كما أخرج سعيد بن منصور عن ابن عباس في قوله: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ﴾\nقال: وإذا أهل الرجل بالحج فأحصر بعث بما استيسر من الهدي فإن تعجل قبل أن يبلغ الهدي محله فحلق رأسه أو مس طيبًا أو تداوى بدواء كان عليه فدية من طعام أو صدقة أو نسك والصيام ثلاثة أيام والصدقة ثلاثة آصع على ستة مساكين كل مسكين نصف صاع والنسك شاة إسنادة صحيح، وقال الكيا: قوله: ﴿أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ﴾\nيفيد أنه لو كان به قروح في رأسه أو جراح واحتاج إلى شدة وتغطيته كان حكمه في الفدية حكم الحلق. وكذلك المرض الذي يحوجه إلى لبس الثياب لأنه تعالى لم يخصص شيئًا من ذلك فهو عموم في الكل، قال ابن الفرس: وظاهر الآية لا يقتضي تخصيص هذه بموضع، فيحمل على عمومها في المواضع كلها وهو مذهب مالك.\nقوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ﴾\nالآية استدل بها من أباح التمتع للمحصر خاصة لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ﴾\nالآية ومن أباح التمتع مطلقًا قال عمرتن بن حصين أنزلت آية المتعة في كتاب الله وفعلناها مع رسول الله - ﷺ - ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء يعني عمر أخرجه البخاري ومسلم. واستدل بها من أوجب على المحصر بعد زوال الإحصار حجًا وعمرة فإن جمع بينهما في أشهر فعليه دم وهو متمتع، وإلا فلا. وفي الآية أن صورة التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يحج من عامة قال ابن عباس قوله: فمن تمتع، يقول: فمن أحرم بالعمرة في أشهر الحج، أخرجه ابن أبي حاتم، وفيها أن عليه دمًا فإن لم يجده صام عشرة أيام وأنه يجب تفريقها ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع فينذب الإحرام بالحج قبل يوم النحر بثلاثة أيام، واختلف في المراد بقوله: رجعتم، فقيل إلى أوطانكم وقيل من مِنى، وقوله: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾\nقال ابو حنيفة: الإشارة بذلك إلى التمتع فليس للمكي أن يستمتع فمتى فعله أخطأ وعليه دم، وقال الشافعي ﵀ إلى وجوب الدم فلا دم على المكي وله التمتع وقال أبو حنيفة لو كان راجعًا إليه لقال: ذلك على من، واختلف هل المراد بالمكي حاضر مكة ولو كان غريبًا أو شرطه الاستيطان على وجهين عندنا مستند","vol":"1","page":46},{"text":"الثاني. قوله: أهله، واستدل بالآية من رأى وجوب الدم على من عاد لإحرام الحج إلى الميقات لعمومها. ومن أوجب الجمع في هذا الدم بين الحل والحرم فلا يجوز شراؤه من الحرم ونحره فيه لأن الهدى مأخوذ من الهدية فيجب أن يهدى من غير الحرم إليه ومن جوز صوم أيام التشريق عن الثلاثة. وفي الآية رد على من أجاز صوم الثلاثة قبل الإحرام بالحج في العمرة أو بعدها، وعلى من أجاز صوم السبعة أيضًا في الحج.\n١٩٧- قوله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ .\nاختلف الصحابة وغيرهم في الأشهر هل هي شوال وذو القعدة وذو الحجة كله أو وعشر منه؟ نقلان. واستدل الأول بجمع أشهر في الآية قال الكيا: أفادت الآية أن الأشهر التي يصح فيها التمتع بالعمرة إلى الحج ويثبت فيها حكمه هي هذه الأشهر. وأن من اعتمر في غيرها ثم حج لم يكن متمتعًا، وفي الآية أن الحج لا يجوز الإحرام به في غير هذه الأشهر من السنة، روى ابن خزيمة والشافعي عن ابن عباس قال لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج من أجل قول الله ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾\nوورد من حديث جابر مرفوعًا أخرجه ابن مردويه.\nقوله تعالى: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾ .\nفيه مشروعية النية والتلبية. أخرج ابن المنذر عن ابن مسعود قال الفرض الإحرام وأخرج عن ابن الزبير مثله، وأخرج ابن جرير عن ابن عباس مثله وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر قال: الفرض الإهلال وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس مثله، وأخرج سعيد بن منصور عن عطاء قال فرض الحج التلبية.\nقوله تعالى: ﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ فيه المنع من هذه الأشياء، وفسر الرفت بالجماع وبمقدماته كالقبلة والغمز وبالتعريض به والفسوق بالمعاصي زالجدال بالمراء والخصومة، قال الكيا: فلت الآية على تحريم أشياء لأجل الإحرام، وعلى تأكيد التحريم في أشياء محرمة في غير الإحرام تعظيمًا للإحرام.\nقوله تعالى: ﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ﴾ .\nفيه الحث على الإكثار من فعل الخيرات في الحج صدقة وذكرًا ودعاء وغير ذلك.\nقوله تعالى: ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾\nفيه استجاب التزود زأنه لا ينافي التوكل وذم السؤال والتوكل على الناس.\n١٩٨- قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ .\nفيه إباحة التجارة والإجارة وسائر أنواع المكاسب في الحج، وأن ذلك لا يحبط أجرًا ولا ينقص","vol":"1","page":47},{"text":"ثوابًا، خلافًا لأبي حنيفة في منعه الإجارة، وروى أحمد وغيره عن أبي أمامة التيمي قال: قلت لابن عمر: انا نكري فهل لنا من حج؟ فقال: جاء رجل إلى النبي - ﷺ - فسأله عن الذي سألتني فلم يجبه حتى نزل عليه جبريل بهذه الآية فدعاه فقال: \"أنتم حجُاَّج\".\nقوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ﴾\nفيه مشروعية الوقوف بها، والإفاضة منها.\nقوله تعالى: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ﴾ .\nفيه مشروعية المبيت بمزدلفة والوقوف بقزح والذكر عنده والدعاء. روى الحاكم من طريق سالم عن ابن عمر قال: المشعر الحرتم مزدلفة كلها، واخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر مثله، وروى سعيد ابن منصور من طريق نافه عن ابن عمر قال: المشعر الحرام الجبل وما حوله، وقال الكيا: الذكر في قوله: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ﴾\nغير الذكر في قوله: ﴿وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ﴾\nفالمراد بالثاني المفعول عن الوقوف بمزدلفة غداة جمع. قال: والصلاة بمعنى ذكر، فيجوز أن يفهم منه تأخير المغرب إلى أن يجمع مع العشاء بمزدلفة.\n٢٠٠- قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ﴾\nقال الكيا وغيره: يحتمل أن يراد به الأذكار المشروعة في خلال المناسك.\n٢٠٣- قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾ الآية.\nفيه مشروعية الذبح والدم والتكبير أيام التشريق وأنه يجوز النحر في اليوم الثاني. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر أنه كان يكبر تلك الأيام بمنى ويقول: التكبير ويتأول هذه الآية في أيام معدودات، قال ابن الفرس: ويحتج لمن قال ابتداء التكبير خلف الصلاة من ظهر يوم النحر بقوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ﴾ .\nفإن الفاء للتعقيب وأول صلاة تلي قضاء النسك ظهر يوم النحر، واستدل بعموم الآية من قال يكبر خلف النوافل، ومن أباح التعجل للمعذور وغيره القريب والبعيد، وفسر ابن عباس وغيره قوله فلا إثم عليه فأنه خرج بالحج من ذنوبه كلها غفرت له إن اتقي في أداء حدود الحج وفرائضه.\n٢٠٤- قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ﴾\nالآية قال الكيا: فيه تنبيه على الاحتياط فيما يتعلق بأمور الدين والجنيا واستبراء أحوال الشهادة والقضاة انتهى. وفيه ذم اللدد في الخصومة قال ابن عباس وهو الجدال بالباطل وفي رواية عنده شدة الخصومة وفيه منع من إضاعة المال وعده من الفساد.","vol":"1","page":48},{"text":"٢٠٦- قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ﴾ . قال ابن مسعود: إن من أكبر الذنب أن يقول الرجل لأخيه: إتق الله. فيقول: عليك بنفسك، أخرجه ابن المنذر، قال العلماء: إذا قال الخصم للقاضي: اعدل أو نحوه عزره، إلا أن يقول له اتق الله فلا يعزره لهذه الآية.\n٢٠٧- قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ﴾ الآية.\nاستدل بها على جواز التغرير بالنفس في الجهاد. أخرج الفريابي وغيره من المغيرة قال: كنا في غزاة فتقدم رجل فقاتل حتى قتل فقالوا القى هذا بيده إلى التهلكة. فكتب فيه إلى عمر، فكتب عمر: ليس كما قالوا وهو من الذين قال الله فيهم: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ﴾ . وأخرج ابن جرير عن أبي الخليل قال سمع عمر ﵁ إنسانًا يقرأ هذه الآية فاسترجع وقال قام رجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فقتل.\n٢١٣- قوله تعالى: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ﴾\nالآية استدل به من قال إن الأصل في الناس الكفر حتى آمنوا لأنه ظاهر الآية إذ بعث النبين لأجل كونهم كفارًا. وقد أخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس في الآية قال: كانوا كفارًا. واستدل به من قال إن الأصل فيهم الإيمان حتى كفروا بتقدير فاختلفوا فبعث، وقد أخرج أبو يعلى والطبراني من طريق عكرمة عن ابن عباس: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾\nقال على الإسلام كلهم، إسناده صحيح، وأخرج الحاكم وغيره أن في قراءة ابن مسعود كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث.\n٢١٥- قوله تعالى: ﴿قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ﴾ الآية.\nهي لبيان مصارف المال الذي يتعلق به الثواب وقيل في الزكاة واستدل بها من أباح صرفها للوالدين.\n٢١٦- وقله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ﴾ .\nيستدل بها لمن قال إن فرض الكفاية واجب على الكل ويسقط بالبعض، وهو رأي الجمهور من الأصوليين واستدل بها من قال إن الجهاد في عهده - ﷺ - كان فرض عين.\n٢١٧- قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ﴾ الآية.\nاستدل بها على منع","vol":"1","page":49},{"text":"القتال في الشهر الحرتم وادعى غيره نسخها.\nقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ﴾ الآية.\nاستدل بها على أن الردة محبطة للعمل بشرط اتصالها بالموت فلو كان حج ثم ارتد وعاد إلى الإسلام لم يجب عليه إعادة الحج خلافًا لزاعمه. وكذا من ارتد من الصحابة بعد موته - ﷺ - ثم عاد إلى الإسلام لا يزول عنه اسم الصحبة، واستدل بالآية من قال إن المرتد يورث لأنه سماه كافرًا يرث بعضهم بعض.\n٢١٩- قوله تعالى: ﴿وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾ .\nقد يستدل بها لمن أباح التداوي بالخمر ولما يقوله الأطباء فيها من المنافع، لكن الحديث الصحيح مصرح بتحريم التداوي بها، قال السبكي: كل ما يقوله الأطباء وغيرهم في الخمر من المنلفع فهو شيء كان عند شهادة القرآن بأن فيها منافع للناس قبل تحريمها وأما نزول آية التحريم فإن الله الخالق لكل شيء سلبها المنافع جملة فليس فيها شيء من المنافع. قال وبهذا تسقط مسألة التداوي بالخمر، وعلى هذا قوله - ﷺ - \"إن الله لم يجعل شفاء امتي فيما حرم عليها\".\nقال تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾ .\nقال ابن عباس الفضل عن العيال أخرجه الطبراني وغيره/ ففيه تحريم الصدقة بما يحتاج إليه لنفقة من تلزمه نفقته، واستدل به سحنون على منع أن يهب الرجل ماله بحيث لا يبقى له ما يكفيه.\n٢٢٠- قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى﴾ الآية.\nقال الكيا: فيه دلالة على جواز خلط الولى ماله بماله وجواز التصرف فيه بالبيع والشراء إذا وافق الإصلاح، وجواز دفعه مضاربة إلى غيره وفيه دلالة على جواز الإجتهاد في أحكام الحوادث لأن الإصلاح الذي تضمنته الآية إنما يعلم من طريق الإجتهاد، وغالب الظن، وفيج دلالة على أنه لا بأس بتأديب اليتيم وضربه بالرفق لإصلاحه انتهى. وفيه دلالة على جواز خلط أزواد الإخوان. قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾ .\nأصل لقاعدة: الأمور بمقاصدها، فرب أمر مباح أو مطلوب لمقصد ممنوع باعتبار مقصد آخر.\n٢٢١- قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ .\nفيه تحريم نكاحهن","vol":"1","page":50},{"text":"مطلقًا وقد خص منه في سورة المائدة الكتابيات، وأخذ ابن عمر بعموم هذه الآية فحرم نكاح اليهودية والنصرانية.\nقوله تعالى: ﴿وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ﴾ .\nقال الكيا وغيره: ظن قوم أنه يدل على جواز نكاح الأمة مع وجود طول الحرة وهو غلط؛ لأنه ليس في الآية نكاح الإماء وإنما ذلك للتنفير عن نكاح الحرة المشركة لأن العرب كانوا بطباعهم نافرين عن نكاح الأمة فقال تعالى ذلك أي إذا نفرتم عن الأمة فالمشركة أولى. قلت لا غلط في ذلك فالآية تدل على جواز نكاح الأمة مع وجود الحرة المشركة إذا لم يجد سواها، لأن وجود الحرة المشركة كالعدم لعدم وجود حواز نكاحها مطلقًا.\nقوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ﴾ .\nفيه تقدير اعتبار الدين في النكاح على الشرف والجمال والمال ونحو ذلك.\nقوله تعالى: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ .\nفيه تحريم نكاح الكافر للمسلمة مطلقًا وهو إجماع، واستدل به على اعتبار الولي في النكاح فأخرج ابن جرير عن أبي جعفر محمد بن علي لأنه قال النكاح بولي في كتاب الله ثم قرأ: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ .\nبرفع التاء.\nقوله تعالى: ﴿وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ﴾ .\nفيه جواز نكاح العبد الحرة.\n٢٢٢- قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ .\nفيه تحريم وطء الحإض ودليل لما يقوله الأطباء إن وطأها مضر، واستدل بعضهم بعموم: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ﴾\nعلى وجوب بدنها أن يباشرها بشيء من بدنه أخرجه ابن جرير عن عبيدة السلماني.\nقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ .\nيستدل به على أنه يحرم الطء دون الاستمتاع بما بين السرة والركبة ويؤيده قوله بعد: ﴿فَأْتُوهُنَّ﴾\nفإنه يدل على أن المحرم فعله الوطء فقط. واستدل أبو حنيفة بقوله حتى يطهرن بالتخفيف على لإباحة الوطء بمجرد انقطاع الدم دون غسل، واستدل الشافعي بقراءة التشديد وبقوله فإذا تطهرن على توقفه على الغسل، وحمل بعضهم التطهير في الآية هلى غسل الفرج فقط، وبعضهم على الطهر الأصغر وهو الوضوء وقال قوم نعمل بالقراءتين جميعًا فتحمل قراءة التخفيف على انقطاع الدم أكثر الحيض وقراءة التشديد على انقطاعه لدونه وهو بعيد جدًا. قلت: ويمكن إعمال القراءتين على وجه آخر وهو الإشارة بقراءة التخفيف إلى أن الغسل حال","vol":"1","page":51},{"text":"جريان الدم لا يصح ولا يبيح فوقف حمل الوطء على الانقطاع بقوله ﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾\nوعلى الإغتسال بقوله: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾\nويؤيد هذا ما أخرجه ابن أبي حاتم وغيره من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ﴾\nيقول: اعتزلوا نكاح فروجهن ولا تقربوهن حتى يطهرن من الدم فإذا تطهرن بالماء، واستدل بعموم الآية من قال بإجبار الذمية على الغسل من الحيض.\nقوله تعالى: ﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ .\nقال ابن عباس من حيث أمركم أن تعتزلوهن في الحيض وهو الفرج خاصة أخرجه ابن جرير ففيه اختصاص الوطء بالفرج وكذا قال مجاهد وغيره.\n٢٢٣- قوله تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ .\nقال ابن عباس أي نائمة وقاعدة ومقبلة ومدبرة. أخرجه عبد في تفسيره، وأخرج ابن أبي حاتم وغيره عنه قال: من حيث جاء الدم من ثم أمرت أ، تأتي، فقيل: كيف ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾\n؟ قال ويحك وفي الدبر من حرث؟ لو كان ما تقول حقًا لكان المحيض منسوخًا إذا شغل من ههنا جئت من ههنا ولكن أنى شئتم من الليل والنهار وأخرج ابن جرير عنه قال يعني بالحرث الفرج ومن طريق عكرمة عنه قال الحرث موضع الولد واستدل ابن عمر بالآية على إباحة الوطء في الدبر. وقال إنما نزلت لاخصة فيه، أخرجه البخاري وغيره وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري، وقال الطحاوي: روى أصبغ بن الفرج عن عبد الرحمن ابن القاسم قال ما أدركت أحدًا أقتدي به في ديني يشك في أنه حلال ثم قرأ الآية قال أي شيء أبين من هذا؟ واستدل آخرون بها على إباحة العزل أخرج الحاكم عن ابن عباس أنه سئل عن العزل فقال إنكم قد أكثرتم فإن كان رسول الله - ﷺ - قال فيه شيئًا فهو كما قال وإن لم يكن قال فيه شيئًا فأنا أقول: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾\nفإن شئتم فاعتزلوا وإن شئتم فلا تفعلوا.\nقوله تعالى: ﴿وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ﴾ .\nقال ابن عباس يقول: بسم الله عن الجماع أخرجه ابن جرير.\n٢٢٤- قوله تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ﴾ الآية.\nقال ابن عباس يقول الله لاتجعلني عرضة ليمينك أن لا تصلع الخير ولكن كفر عن يمينك وأصنع الخير، وأخرجه ابن أبي حاتم ففيه استحباب الحنث والتكفير لمن حلف يمينًا فرأى غيرها خير منها، وقيل أراد به النهي عن كثرة الحلف لأنه نوع جراءة على الله وابتذال لاسمه في كل حق أو باطل.","vol":"1","page":52},{"text":"٢٢٥- قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ .\nقالت عائشة هو قول الرجل: لا والله وبلى الله، أخرجه البخاري، وفي لفظ عند عبد الرزاق؛ هم القوم يتدارءون في الأمر فيقول هذا لا والله وبلى والله، وكلا والله يتدارءون في الأمر لا تعقد عليه قلوبهم، وأخرج ابن أبي حاتم عنها قالت إنما اللغو في المزاحة والهزل وهو قول الرجل لا والله وبلى والله فذاك لا كفارة فيه إنما الكفارة فيما عقد عليه قلبه أن يفعله ثم لا يفعله فعلى هذا في الآية دليل على اعتبار القصد في اليمين وأن من سبق لسانه إليها بلا قصد لا ينعقد، وأخرج ابن جرير عن أبي هريرة قال لغو اليمين حلف الإنسان على الشيء يظن أنه الذي حلف عليه فإذا هو غير ذلك، وأخرج من طريق العوفي عن ابن عباس قال هو أأن يحلف على الشيء يراه حقًا وليس بحق. وأخرج عن جماعة من التابعين مثله فاستدل بها من قال إن من حلف على غلبة ظنه لا إثم عليه ولا كفارة قصد اليمين أو لم يقصدها، وأخرج أيضًا عن مسروق وغيره انه الحلف على المعاصي فبره ترك ذلك الفعل ولا كفارة، وأخرج عن ابن عباس وطاوس أنه اليمين في حالة الغضب فلا كفارة فيها، وأخرج عن النخعي أنه الذي يحلف على الشيء ثم ينساه فلا كفارة، وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: لغو اليمين أن يحرم ما أ؛ ل الله فذلك ما ليس عليك فيه كفارة، يعني أن يقول: مالي علي حرام إن فعلت كذا مثلًا، قال ابن الفرس: وبهذا أخذ مالك إلا في الزوجة، وأخرج ابن جرير عن زيد بن أسلم قال هو كقول الرجل أ'مى الله بصري إن لم أفعل كذا ونحوه، وكقوله: هو كافر هو مشترك إن لم يفعل كذا، فلا يؤخذ به حتى يكون من قلبه.\nوقيل لغو اليمين المكر حكاه ابن الفرس ولم أره مسندًا.\nقوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ .\nفيه إنعقاد اليمين بالقصد وفسره قوم بأن يحلف وهو يعلم أنه كاذب وأسند ابن جرير من طريق علي عن ابن عباس أن ذلك اليمين الصبر الكاذبة وأ، هـ لا كفارة لها بل المؤاخذة في الآخرة وبه قال مالك وغيره وأوجب الشافعي فيها الكفارة أخذًا مع عموم المؤاخذة ولأنها المنفية في أول الآية بدليل قوله في المائدة ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الإيمان فكفارته.\n٢٢٦- قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ﴾ الآية.\nقال الكيا: ليس في نظم القرآن ما يدل على الجماع ولا على الحلف على مدة معلومة فاختلف العلماء فمنهم من لم يفصل بين اليمين المانعة من الجماع والكلام والإتفاق فيضرب له الأربعة أشهرًا أخذًا من عموم الآية ومنهم من خصها بالجماع سواء كان عن غصب أو لا ومنهم من خصها عن غصب، وفي الآية أنه يمها أربعة أشهر من الإيلاء ثم يطالب بالفيئة أو الطلاق واستدل الشافعي","vol":"1","page":53},{"text":"بها على من آلى أربعة أشهر فقط لا يكون مؤليًا خلافًا لأبي حنيفة فب قوله بوقوع طلقة لأن مدة أربعة أشهر حق خالص له فلا يفوت به حق ولا يتوجه عليه مطالبة، وفي الآية رد على من خصص الإيلاء بالمؤبد بخلاف المقيد بوقت أو صفة لإطلاق الآية، وعلى القائل أن من حلف على دون أربعة أشهر ولو يومًا يتركها أربعو أشهر من غير جماع وعلى من قال بوقوع الطلاق بمضي المدة لقوله فإن فاءوا وإن عزموا، وفي لفظ العزم ما يدل على قصد الطلاق وإنشائه. وكذا قوله سميع بمسموع وهو النطق بالطلاق ومضي المدة ليس بمسموع وعلى من قال بصحة الإيلاء من الأجنبية لقوله: واستدل بعموم الآية على صحة الإيلاء من الكافر وبأي يمين كان ومن غير المدخول بها والصغيرة والخصي وأن العبد يضرب له الأربعة أشهر كالحر، واستدل بها محمد بن الحسن على امتناع تقديم الكفارة على الحكم لأنه حكم للمولى بأحد الحكمين الفيء أو الطلاق فلو جاز تقديم الكفارة لبطل الإيلاء بدونها ففيه إسقاط حكم الإيلاء بغير ما ذكر الله، واستدل الحسن وبعض أصحابنا بقوله ﴿فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾\nعلى أنه لا يلزمه كفارة اليمين، واستدل بتخصيص هذا الحكم بالمولى على أن من ترك الوطء ضرارًا بلا يمين لا يجري عليه هذا الحكم، واستدل بقوله: وإن عزموا من قال إن الحاكم لا يطلق عليه لأنه جعل الفيء والطلاق للمولى لا لغيره.\n٢٢٨- قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ .\nفيه وجوب العدة على المطلقات طلاقًا رجعيًا أو بائنًا بشرط الدخول كما في سورة الأحزاب وأنها ثلاثة قروء لمن تحيض بخلاف الآيسة والصغيرة والحامل كما في سورة الطلاق والمستحاضة داخلة في العموم قال الأصم: والأمة.\nقوله تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ .\nقال ابن عمر لا يحل لها إن كانت حاملًا أن تكتم حملها ولا يحل لها إن كانت حائضًا ان تكتم حيضها أخرجه ابن أبي حاتم وغيره، وفيه دليل على أن قولها يقبل في الحيض، وفي الحمل بلا مخيلة وإلا لم يحرم عليها الكتم، قال العلماء وإنما نهين عن الكتم لئلا يبطل حق الزوج من الرجعة لمن أراد رحعتها قبل الوضع ولئلا تضربه في النفقة إن قالت لم أحض، قال ابن الفرس وعندي أن الآية قايمة عامة في حميع ما يتعلق بالفرج من بكارة وثيوبة وعيب لأن كل ذلك مما خلق الله في أرحامهن فيجب أن يصدقن فيه.\nقوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ .\nقال ابن عباس في الآية إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين وهي حامل فهو أحق برجعتها ما لم تضع أخرجه ابن","vol":"1","page":54},{"text":"جرير. وقال بعضهم أول الآية وآخرها خاص وذلك أن أولها عام في كل نطلقى وآخرها خاص بالرجعية. وأخرج ابن جرير عن النخعي وبعولتهن أحق بردهن في ذلك قال في العدة، وفيه دليل على أن الزوج يستقل بالرجعية في العدة من غير ولي ولا رضا المرأة وأنه بعد العدة بخلاف ذلك. واستدل الحنفية بقوله: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ﴾\nعلى بقاء الزوجية وإباحة الوطء، واستدل خلافهم بقوله: ﴿بِرَدِّهِنَّ﴾\nوالرد لا يكون إلا اما ذهب من إباحة الوطء، واستدل به من قال إن لفظ الرد من صرائح الرجعة، واستدل به أيضًا من قال إن للزوج نكاح المختلعة في عدتها برضاها لعمومه.\nقوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ .\nفيه دليل على أن المرأة لها حقوق أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: إني أحب أ، أزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي، لأن الله يقول ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ .\nوما أحب أن أستوفي جميع حقي عليها لأن الله يقول ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾\nوأخرج ابن جرير عن ابن زيد في قوله: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾\nقال طاعة يطعن الأزواج الرجال ولا يطيعونهن.\n٢٢٩- قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ .\nقال السدي: يعني الذي يملك فيه الرجعة، أخرجه ابن جرير ويدل له قوله بعد: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ . وفيه أن لفظ الإمساك من صرائح الرجعة ولفظ التسريح من صرائح الطلاق، واستدل بقوله: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾\nمن قال: إن الرجعة تحصل بالوطء لأنه أقوى مقاصد النكاح فكان إمساكًا بالمعروف فتحصل به الرجعة، قال الكيا: وهذا غلط لأنه قوله: ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾\nفي ولا طلاق الطلاق إلا بالقول.\nقوله تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا﴾ الآية.\nفيه تحريم أخذ مال الزوجة على سبيل الإكراه والمضارة وجوازه إذا كان النشوز من جهتها وذلك أصل الخلع، واستدل بعموم قوله: ﴿فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾\nعلى جواز الخلع بقدر ما أصدقها وأكثر منه خلافًا لمن منع الزيادة، وبقوله: ﴿افْتَدَتْ﴾\nمن قال إن لفظ المفاداة من صرائح الخلع. واستدل بالآية من منع الخلع لغير الضر منها ومنه، ومن منعه لضرر أحدهما فقط لتعليقه بخوفهما معًا واستدل بها من قال إن الخلع فسخ لا طلاق لأنه تعالى ذكر الطلاق مرتان، ثم ذكر الخلع،","vol":"1","page":55},{"text":"ثم قال فإن طلقها فدل على أن الخلع ملغى غير محسوبوإلا كان الطلاق أربعًا ورد بأن ذكر المفاجاة حكم على حياله فلا فرق بين ذكره بين الطلقتين والثلاثة وفي غير ذلك وفي الآية رد على من لم يجعل الخلع إلا عن السلطان وقد يستدل بها من لا يجوز خلع الأجنبي لأنخ خص الافتداء بهما.\n٢٣٠- قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ﴾ .\nفيه تحريم المطلقة ثلاثًا وعموم الآية دليل لمن قال بعدم الهدم إذ لا فرق بين أن يتخلل الطلاق نكاح غيره أم لا.\nقوله تعالى: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ الآية.\nفيه أن المطلقة ثلاثًا إنما تحل بعد نكاح زوج آخر سواء كانت حرة أم أمة ثم أشتراها وينبغي أن يستفاد الوطء من لفظ تنكح والنكاح الصحيح من قوله زوجًا فلابد من وطء زوج في نكاح صحيح لا وطء سيد ولا نكاح بلا وطء ولا وطء في نكاح فاسد ولا بشبهة، واستدل به سعيد بن المسيب على الإكتفاء بالعقد بلا وطء بناء على أن النكاح حقيقة في العقد وفي الآية رد على من أحل بوطء السيد وعلى من أباح الوطء بالملك إذا أشترى مطلقته ثلاثًا وعلى من لم يكتف بنكاح الكافر إذا كانت كافرة والمراهق والمحنونة. لأنه يسمى زوجًا.\n٢٣١- قوله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ الآية.\nفيه وجوب الإمساك بمعروف وتحريم المضارة واستدل به الشافعي على أن العاجز عن النفقة يفرق بينه وبين زوجته لأن الله تعالى خير بين اثنين لا ثالث لهما الإمساك بمعروف والتسريح بإحسان وهذا ليس ممسكًا بمعروف فلم يبق إلا الفراق، واستدل بقوله ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾\nعلى أن الرجعة تنفذ على هذا الوجه ويكون ظالمًا.\nقوله تعالى: ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾ .\nفيه وقوع الهازيء وعتقه ونكاحه وجميع تصرفاته لأن سبب نزول الآية ذلك كما أخرجه ابن المنذر وغيره واستدل بها أيضًا على تحريم الطلاق زيادة على العدد المشروع أخرج إابن المنذر عن ابن عباس أن رجلًا قال له طلقت امرأتي ألفًا قال ثلاث تحرمها عليك وبقيتهن وزر أتخذت آيات الله هزؤا.\n٢٣٢- قوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ الآية.\nفيه تحريم العضل على الأولياء كما بينه سبب نزولها واعتبار الولي في النكاح وإلا لم يلتفت إلى عضله، وفيه أن المرأة إذا اختارت الولي غيره ما اختارته هي، وفيه أن الزوج بعد إنقضاء","vol":"1","page":56},{"text":"العدة ليس له الرجعة بل إنما ينكح بولي ومهر جديد.\n٢٣٣- قوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ﴾ .\nأمر للوالدات بإرضاع أولادهن فقيل هو للندب لا للوجوب، وقيل للوجوب مطلقًا، وقيل ما دامت في العصمة، وقيل لماذا مات الأب أو كان معسرًا ولا مال للأبن، واستدل به من قال يمنع الأب من استرضاع غيرها إذا طلبت الأم أجرة ووجد متبرعة قال الكيا وغيره، ويؤخذ من قوله: يرضعن أولادهن أن الأم أحق بالحضانة لأن حاجة الولد إلى من يحضنه كحاجته إلى من يرضعه. وفي الآية أن منتهى الرضاع حولان وأنه لا رضاع بعدهما فلا يثبت التحريم، وأنه لا يجوز فطمه قبل الحولين بشرط تشاور الأبوين في ذلك واتفاقهما وأنه لا يستقل أحدهما بالفطم قبلهما بخلاف ما بعدهما وأن على الأب أجرة الرضاع للأم إذا طلبتها سواء كانت في عصمته أم لا، وأن المراعى في ذلك حال الزوج يسارًا وإعسارًا وتوسطًا لا الزوجة ولا هما، لقوله: ﴿لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا﴾ .\nوقوله: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾ الآية.\nفيه أن الأم إذا رضيت بما ترضى به الأجنبية فلا تضار بإنتزاع الولد منها وأن الأب إذا وجد متبرعة فلا يضار بإلزامه الأجرة للأم، وقال مجاهد في الآية: لا تأبى أن ترضعه ليشق على أبيه ولا يمنع الوالد أمه أن ترضعه، أخرجه ابن جرير، وقوله: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾\nقيل أنه منسوخ وقيل محكم وأن الإشارة إلى قوله: ﴿لَا تُضَارَّ﴾\nلأنه أقرب مذكور فعلى الوارث أن لا يضار الأم كما أن على الأب أن لا يضارها أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾\nقال: ألا يضار وقيل إلى النفقة والكسوة فاستدل به من أوجب ذلك على الزارث من عصبة الميت وقيل عصبة المولود نفسه لأنه وارث أبيه. والمعنى أن ذلك واجب في ماله يعطي منه الأم الأجرة، بهذا فسره الضحاك وغيره واختاره ابن جرير وغيره، وقوله: ﴿إِنْ أَرَدْتُمْ﴾ الآية.\nفيها جواز اتفاق الأبوين على استرضاع الولد من غير الأم وإباحة الاستئجار للرضاع.\n٢٣٤- قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ﴾ الآية.\nفيه وجوب العدة على المتوفى عنها مدخولًا بها أولًا، وأنها أربعة أشهر وعشر، وذلك في غير الحامل كما في سورة الطلاق وشملت الآية الكتابية والمستحاضة والصغيرة خلافًا لمن خالف فيهمن والأمة عند الأصم، واستدل بقوله ﴿وَعَشْرًا﴾\nمن قال إنها ليال وأن اليوم العار ليس من العدة لإسقاط الهاء، واستدل ابن عباس بإطلاق الآية على أنها تعتد حيث شاءت لأنه قال ﴿يَتَرَبَّصْنَ﴾","vol":"1","page":57},{"text":"ولم يقل في بيوتهن أخرجه الحاكم، واستدل بقوله: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ﴾\nعلى أن العدة من الموت لتعليقها عليه فلو لم يبلغها موته إلا بعد مضي المدة حكم بإنقضائها.\nقوله تعالى: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾\nأي من زينة وتطيب فيفيد تحريم ذلك في العدة وهو الإمداد، أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في الآية يقول إذا أنقضت عدتها فلا جناح عليها أن تتزين وتتصبغ وتترض للتزويج فذلك المعروف.\n٢٣٥- قوله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ﴾ الآية.\nفيه مشروعية الخطبة وإباحة التعريض بها في العدة وتحريم التصريح فيها وهو معنى ﴿وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾\nوتحريم العقد في العدة قال الكيا: وفي الآية دليل على نفي الحد بالتعريض في القذف لأنه تعالى جعل حكمه مخالفًا لحكم التصريح، ويستدل بالآية على جواز نكاح الحامل من الزنا إذ لا عدة لها.\n٢٣٦- قوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ﴾ الآية.\nفيه جواز النكاح يلا تسمية مهر وبنفيه وهو التفويض وأنه لا يجب فيه المهر بالعقد بل الفرض أو المسيس وأنه يجوز الطلاق قبلهما وأنه لا يجب بالطلاق حينئذ شيء سوى المتعة، وأنها يراعى فيها حال الزوج يسارًا وإعسارًا، وفيها رد على من قال يراعي فيها حال الزوجة أو حالهما، واستدل بقوله: حقا على المحسنين من جعل المتعة مندوبة لا واجبة، قال الكيا وعموم قوله: ﴿مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾\nيدل على جواز الطلاق في الحيض قبل الدخول.\n٢٣٧- قوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾ الآية.\nفيه أن في الطلاق بعد الفرض وقبل الوطء شطر المهر فيعود الزوج نصفه سواء كان الفرض في العقد أم بعده وفيه أن المهر تملكه المرأة بمجرد العقد، واستدل بقوله ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾\nعلى أنها لو اشترت به شيئًا لم يرجع الزوج في نصف ما أشترت بل في نصف ما أخذت، وعلى أنه لو زاد زيادة متصلة لم يكن للزوج فيها نصيب وبقوله: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾\nعلى أن الخلوة لا تقرر المهر مطلقًا، وقوله: إلا أن يعفون يفيد جواز هبة الزوجة النصف الذي ثبت لها للزوج وقوله ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ .\nفسره عليٌّ بالزوج. وورد في حديث مرفوع عند الطبراني، ففيه جواز ترك الزوج نصفه لها. وفسره ابن عباس وغيره بالولي، فاستدل به من أجاز للولي العفو عن الصداق مطلقًا أو الأب فقط، ويستدل به على أن","vol":"1","page":58},{"text":"المرأة لا تلي عقد النكاح بالكلية.\nقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ .\nخطاب للأزواج ففيه جواز عفوهم إن كان ما قبله في الولي وفيه أن عفو الزوج أولى من عكسه لضعف جانب المرأة وما حصل لها من الكسر بالطلاق، وفي الآية دليل على جواز الهبة إن كان الصداق عينًا والإبراء إن كان دينًا وجواز هبة المشاع فيما ينقسم وما لا ينقسم لأنه أباح تمليك نصف الصداق ولم يفرق بين العين والدين ولا ما يحتمل القسمة وغيره.\n٢٣٨- قوله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ .\nفيه الأمر بالمحافظة على الصلوات المفروضات والحث على الصلاة الوسطى وبيان فضلها وهي الصبح أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الخمس أو الجمعة أو الوتر أو الضحى أو صلاة عيد الفطر أو عيد الأضحى أو صلاة الليل أو صلاة الجماعة أو صلاة الخوف. أقوال.\nقوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ .\nفيه وجوب القيام في الصلاة واستدل به على تحريم الكلام فيها. روى الشيخان عن زيد بن أرقم قال كان الرجل يكلم صاحبه في الصلاة حتى نزلت \"وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ\" فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام ولاوى الطبراني عن ابن عباس نحوه. وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود. قال أتيت النبي - ﷺ - فسلمت عليه فلم يرد عليَّ فلما قضى الصلاة، قال إنه يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أنا أمرنا أن نقوم قانتين لا نتكلم في الصلاة. وأخرج عن مجاهد قال من القنوت طول الركوع وغض البصر والخشوع وأن لا يلتفت ولا يقلب الحصا ولا يعبت بشيء ولا يحدث نفسه بشيء من أمر الدنيا، واستدل بها آخرون على القنوت في صلاة الصبح. أخرج ابن جرير عن أبي رجاء قال: صليت مع ابن عباس الغداة فقنت فيها ثم قال هذه الصلاة الوسطى التي قال: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ . وفي لفظ عنه: التي أمرنا أن نقوم فيها قانتين.\n٢٣٩- قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ .\nفيه بيان صلاة شدة الخوف وأنها تجوز ماشيًا وراكبًا مستقبلًا ومستديرًا أو مومئًا. عم خوف العدو والسبيل والسبغ وغير ذلك، وفي الآية رد على من قال بتأخير الصلاة في هذه الأحوال وإطلاق الآية يقتضي أنه لا إعادة ومن أوجبها استدل بقوله: فإذا أمنتم فاذكروا الله أي فأعيدوا الصلاة.\n٢٤٠- قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ﴾\nالآية ذهب مجاهد إلى أن هذه الآية غير","vol":"1","page":59},{"text":"منسوخة وأنها معمول بها مع الآية السابقة. فأوجب على المعتدة أربعة أشهر وعشرًا أن لا تخرج من بينها ثم جعل لها تمام الحول وصية لها إن شاءت أقامت وإن شاءت خرجت أخرجه ابن جرير، وألأكثرون على أنها منسوخة، ثم قيل بنسخ كلها الاعتداد حولا بالآية السابقة والوصية بالمتاع والسكنى بآية الميراث، وقيل نسخت إلا السكنى فهي لها ثابتة.\n٢٤١- قوله تعالى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾\nفيه وجوب المتعة لكل مطلقة قبل الدخول وبعده رجعية أو مختلعة أو بائنة بثلاث حرة أو أمة، واستدل به من لم ير المتعة في الفسوخ واللعان لأن الفسخ لا يسمى طلاقًا واستدل بقوله على الماقين على وجوب المتعة لما أخرج ابن جرير عن ابن زيد أنه لما نزل: ﴿حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾\nقال رجل إن أحسنت فعلت وإن لم أ ﴿د لم أفعل فنزلت: حقًا على المتقين، وذهب الزهري إلى متعة المفوضة غير واجبة لأنه نزل فيها: ﴿حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ .\nومتعة غيرها واجبة لقوله فيها: حقًا على المتقين، أخرجه ابن جرير.\n٢٤٣- قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ﴾ .\nأخرج الحاكم عن ابن عباس أنهم خرجوا فرارًا من الطاعون، ففيه ذم الفرار منه.\n٢٤٥- وقوله تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ﴾ الآية.\nفيه الترغيب في أعمال البر والإنفاق في سبيل الخير.\n٢٤٦- قوله تعالى: ﴿ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ الآية.\nفيه أن البعوث والسرايا لابد لهم من أمير يولى عليهم يرحعون إليه ويقتدون به.\n٢٤٧- قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا﴾ الآية.\nفيه أن الإمامة ليست وراثة متعلقة بأهل بيت النبوة والملك، وإنما تستحق بالعلم والقوة دون المال وأن النسب مع فضائل النفس والعلم لا عبرة به بل هي مقدمة عليه.\n٢٤٩- قوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ﴾ الآية.\nاستدل به الرازي على أن الشرب من النهر الكرع فيه بالفم دون الإغتراف فلو حلف لا يشرب من النهر حنث بالكرع دون الشرب بإناء لأ، هـ حظر الشرب إلا لمن إغترف فدل على أن الإغتراف منه ليس يشرب ورده الكيا بأن استثناء الإغتراف منه يدل على أنه من الشرب إذ المستثنى من جنس المستثنى منه، واستدل أصحابنا بقوله ولم يطعمه على أن الماء ربوي مطعوم.","vol":"1","page":60},{"text":"٢٥٠- قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ﴾\nالآيو، فيه استحباب هذا الدعاء عند القتال.\n٢٥٣- قوله تعالى: ﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ .\nاستدل به على جواز التفضيل بين الأنبياء والمرسلين حيث لم يؤد إلى نقص في المفصل عليه والحديث الوارد في النهي عن ذلك محمول على ما إذا خشى منه نقص.\n٢٥٦- قوله تعالى: ﴿٢٥٠- قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ﴾\nالآيو، فيه استحباب هذا الدعاء عند القتال.\n٢٥٣- قوله تعالى: ﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ .\nاستدل به على جواز التفضيل بين الأنبياء والمرسلين حيث لم يؤد إلى نقص في المفصل عليه والحديث الوارد في النهي عن ذلك محمول على ما إذا خشى منه نقص.\n٢٥٦- قوله تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ .\nفيه دليل على أن أهل الذمة لا يكرهون على الإسلام ولا يصح إسلامهم بالإكراه لأن الآية نزلت فيهم كما أخرجه أبو داود وغيره من حديث ابن عباس.\n٢٥٨- قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ﴾ الآية.\nهذه الآية أصل في علم الجدل والمناظرة قال العلماء لما وصف إبراهيم ربه بما هو صفة له من الإحياء والإماتة، لكن له حقيقة ومجاز، وقصد الخليل الحقيقة فزع نمروذ إلى المجاز تمويهًا على قومه حيث قتا نفسًا وأطلق نفسًا فسلم له إبراهيم تسليم الجدل وأنتقل معه من المثال، وجاء بأمر لا مجاز فيه فبهت وإنقطع ولم يمكنه أن يقول أنا الآتي بها من المشرق لأن ذوي الأسنان يكذبونه، وقال الكيا: في الآية جواز المحاجة في الدين وتسميه الكافر ملكًا.\n٢٦٠- قوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي﴾ .\nقال مجاهد والنخعي لأزداد إيمانًا إلى إيماني وأورده الصوفية في باب التحقيق.\n٢٦٤- قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى﴾ الآية.\nقال النووي في شرح المهذب يحرم المن بالصدقة فلو من بها بطل ثوابه للآية واستشكل ذلك ابن عطية بأن العقيدة أن السيئات لا تبطل الحسنات، وقال غيره تمسك المعتزلة بهذه الآية في أصلهم أن السيئة تبطل الحسنة، وأستبط العلم العراقي من هذه الآية دليللًا لقاعدة: أن المانع الطاريء كالمقارن، لأنه تعالى جعل طريان المن والأذى بعد الصدقة كمقارنة الرياء لها في الابتداء، قال: ثم إن الله ضرب مثالين أحدهما للمقارن المبطل في الابتداء بقوله: ﴿فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ﴾\nالآية فهذا فيه أن الوابل","vol":"1","page":61},{"text":"الذي نزل قارنه الصفوان وهو الحجر الصلد وعليه التراب اليسير فأذهبه الوابل فلم يبق محل يقبل النبات وينتفع بهذا الوابل فكذلك الرياء وعدم الإيمان إذا قارن إنفاق المال، والثاني الطاريء في الدوام وأنه يفسد الشيء من أصله بقوله أيود أحدكم الآية فمعناها أ، هذه الجنة لما تعطل النفع بها بالإحتراق عند كبر صاحبها وضعفه وضعف ذريته فهو أحوج ما يكون إليها بوق فقرة وفاقته فكذلك طريان المن والأذى يحبطان أجر المتصدق أحوج ما يكون إليه يوم فقره وفاقته انتهى.\n٢٦٧- قوله تعال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ﴾ الآية.\nأخرج سعيد بن منصور وإبن جرير عن مجاهد في قوله: ﴿أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ .\nقال من التجارة: ومما أخرجنا لكم من الأرض، قال من الثمار، وعن علي وغيره نحوه ففيه وجوب زكاة التجارة والثمار وفي الآية كراهة التصدق بالرديء واستجابة بالجيد، قال الكيا وأحتج بها أبو حنيفة على وجوب زكاة قليل ما تخرجه الأرض وكثيرة وآخرون على كل ما تخرجه الأرض من الحبوب والثمار وغيره حتى البقل، وقال ابن الفرس: قوله: ﴿أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾\nيعم النبات والمعدن والركاز، وقال: وفيه أن من زرع في أرض أكتراها فالزكاة عليه لا على رب الأرض لأن قوله ﴿أَخْرَجْنَا لَكُمْ﴾\nيقتضي كونه على الزارع.\nقوله تعالى: ﴿وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ﴾ .\nفيه أن صاحب الحق لا يجبر على أخذ المعيب وله الرد سليم بدله.\n٢٦٩- قوله تعالى: ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ﴾ الآية.\nوأورده الصوفية في باب الحكمة وفسروها بوضع الشيء في موضعه كأن يعطي كل شيء حقه ولا يعيده حده ولا يعجله وقته.\n٢٧١- قوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ﴾ الآية.\nفيه مشروعية النذر والوفاء به.\n٢٧١- قواه تعالى: ﴿إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ﴾ الآية.\nفيه أن إخفاء الصدقات أفضل من إظهارها وأ، ها حق للفقير وأ، صدقة النفل عليه أفضل وأنه يجوز لرب المال تفريق الزكاة بنفسه.\n٢٧٢- قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾\nنزلت في إباحة التصدق على الكفار","vol":"1","page":62},{"text":"كما أخرجه الحاكم وغيره من حديث ابن عباس، واستدل بعموم ذلك من أباح صرف صدقة الفرض إليهم.\n٢٧٣- قوله تعالى: ﴿لِلْفُقَرَاءِ﴾ الآية.\nفيه أن الفقير لا يخرج عن اسم الفقر بماله من ثياب وكسوة وسلاح، وفيه ذم سؤال الناس ومدح التعفف.\n٢٧٥- وقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾\nأصل في إباحة البيع بأنواعه إلا ما دل دليل على تحريمه وتحريم الربا بأنواعه إلا ما خصه دليل.\nقوله تعالى: ﴿فَلَهُ مَا سَلَفَ - إلى قوله - وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا﴾ . فيه أن من أسلم وقد أربى فعلى إمام المسلمين أن يستتيبه فإن نزع ولإلا ضرب عنقه أخرجه ابن جرير.\n٢٨٠- قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ .\nفيه وجوب إنظار المعسر وتحريم حبسه وملازمته ورد على من قال ببيع الحر في الدين، وأستدل به على أن المديون لا يكلف الكسب لرفاء دينه لأنه تعالى حكم بالإنظار ولم يوجب كسبًا ولا غيره، ومن خالف في كل ذلك قال إن الآية نزلت في الربا.\nقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ .\nفيه حث على الإبراء وأنه مع كونه مندوبًا أفضل من الإنظار الذي هو واجب. أخرج ابن المنذر عن الضحاك قال النظرة واجبة وخير الله الصدقة على النظرة.\n٢٨٢- قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ . أخرج البخاري عن ابن عباس قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله أجله وأذن فيه ثم قرأ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾ . وأخرج ابن أبي حاتم عنه في قوله ﴿إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾ .\nقال معلوم ففي الآية إباحة السلم والاستدانة مطلقًا وأستدل بها مالك على جواز تأجيل القرض. وفيها أن الأجل المجهول لا يجوز فيستدل بها على بطلان كل بيع وسلم وعقد جرى فيه ذلك، قال ابن الفرس: فيها دليل على أن السلم لا يكون إلا مؤجلًا وفيها الأمر بالكتابة فقيل إنه","vol":"1","page":63},{"text":"للندب وقيل للوجوب ويؤيد الأول قوله: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ الآية.\nقوله تعالى: ﴿وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ﴾ .\nأستدل به بعضهم على أنه لا يكتب الوثائق إلا عارف بها عدل مأمون.\nقوله تعالى: ﴿وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ﴾ .\nفيه وجوب الكتابة فقيل على الكفاية، وقيل على العين، وقيل هو للندب.\nقوله تعالى: ﴿وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ﴾ .\nفيه دليل على العمل بالإقرار.\nقوله تعالى: ﴿وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا﴾ .\nفيه أن كل من عليه حق فالقول قوله فيه لأنه تعالى لما وعظه في ترك البخس دل على أنه إذا بخس كان قوله مقبولًا وهذه قاعدة تحتها فروع لا تحصى.\nقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ﴾ .\nفيه أن السفية يحجرُ عليه وتلغي أقواله وتصرفاته وإقراره وأنه لابد له من ولي أمره وأن الولي يقبل إقراره عليه، وفسر الضحاك والسدي السفيه: بالصغير، وفسر مجاهد الضعيف: بالأحمق وهو الناقص العقل، ففيه الحجر على المخبول والمجنون، وفسر من لا يستطيع أن يمل بالأخرس ومن لا يحسن اللغة، وأستدل بقوله: ﴿وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ﴾\nعلى أنه لا يجوز أن يكون الوصي ذميًا ولا فاسقًا وأنه يجوز أن يكون عبجًا أو امرأة لأنه لم يشترط في الأولياء إلا بالعدالة، ذكره ابن الفرس.\nقوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ .\nفيه الأمر بالإشهاد فقيل هو للندب وقيل للوجوب. وفيه إشتراط العدد في الشهادة وأنه لا يقبل في الشهادة صبي ولا كافر لقوله: ﴿مِنْ رِجَالِكُمْ﴾\nواستدل بعمومه من يقل شهادة العبيد والأصول للفروع وعكسه وأحد الزوجين للآخر والصجيق والصهر والعدو والأعمى والأخرس وأهل الأهواء وولد الزنا والبدوي على الحضري والقراء بالألحان ولاعب الشطرنج والبخيل المؤدي زكاته والشاعر والأغلف وآكل الطين والصيرفي ومكاري الحمير وناتف لحيته والبائل قائمًا، ومن رد الجميع أو بعضهم قال إنهم ممن لا يرضى وقد قال ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ﴾ .\nقواه تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ .\nفيه قبول شهادة النساء في الأموال ونحوها، وقصرها الزهري ومكحول على الدين خاصة لظاهر الآية، وفيه أن","vol":"1","page":64},{"text":"شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل وأنه لا تقبل النساء الخلص. واستدل بظاهر الآية من منع شهادة رجل وامرأتين مع وجود رجلين وأجاب الأكثر بأن المعنى فإن لم يشهد صاحب الحق رجلين فليشهد ما ذكر، وأستدل أبو حنيفة على قول منع قبول الشاهد واليمين لعدم ذكره في الآية مع ذكره فيها أنواع التوثيق.\nقوله تعالى: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ .\nفيه أشتراط العدالة وأنه لا يكفي مجرد الإسلام وأنه لا يقبل المجهول حاله وفيه تفويض الأمر إلى إجتهاد الحكام وجواز الإشهاد فى الأحكام الشرعية، وأستدل بالآية مع قوله: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾\nعلى أنه لابد من التزكية أن يقول هو عدل رضا لأنهما الوصف المعتبر في الشاهد فلا يكفي ذكر أحدهما ومن أكتفى به قال إنه تعالى ذكر كل لفظ على حدة ولم يجمعهما فدل على أن أحدهمتا يغني عن الآخر.\nقوله تعالى: ﴿أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾ .\nفيه أنه لا تجوز الشهادة لمن رأى خطأه حتى يتذكر، وأن الشاهد إذا قال لا أذكر ثم ذكر يقبل.\nقوله تعالى: ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ .\nقال قتادة إلى محل الشهادة وقال مجاهد إلى أدائها وقال الحسن إليهما معًا ففيه وجوب التحمل والأداء، ويستدل به على أن العبد لا مدخل له في الشهادة لأنه غير متمكن من الإجابة إذا دعي إلا بإذن السيد.\nقوله تعالى: ﴿وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ﴾ .\nقال الكيا: يستدل به على أن يكتب صفة الدين وقدره لأن الأجل بعض أوصافه فحكم سائر أوصافه بمنزلته.\nقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً﴾\nإلى آخره. فيه الرخصة في ترك الكتابة في بيع الحاضر والأمر بالإشهاد فيه وفي قوله ﴿تُدِيرُونَهَا﴾\nالإشارة إلى القبض.\nقوله: ﴿وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾ .\nيعني النهي عن مضارتهما بأن يجبرا على الكتابة والشهادة ولهما عذر وإن كان المرفوع فاعلًا ففيه النهي عن مضارتهما صاحب الحق بالامتناع أو تحريف الحق، ويؤيده قراءة عمر: ولا يضارره بكسر الراء أخرجه عبد الرازاق وسعيد بن منصور.\n٢٨٣- قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ﴾ الآية.\nفيه مشروعية الرهن وأشترط","vol":"1","page":65},{"text":"القبض وأستدل مجاهد بظاهر الآية على أن الرهن لا يجوز إلا في السفر، وأستدل به الضحاك على أنه لا يجوز في السفر إلا عند فقد الكاتب لقوله: ﴿وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا﴾\nأخرجه ابن المنذر عنه، وفي الآية رد على من منع الرهن في السلم.\nقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾\nإلى آخره، أستدل به على أن القابض أمين فيما قبضه فيكون القول قوله وهذه قاعدة تحتها فروع كثيرة.\nقوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ﴾ الآية.\nفيه تحريم كتم الشهادة وأنه من الكبائر قال الكيا: يستدل بآية الدين على وجوب حفظ المال والمنع من تضييعه.\n٢٨٦- قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ .\nأستدل به على منع تكليف ما لا يطاق ومنه حديث النفس، وعلى سقوط القيام في الصلاة ونحوه عن العاجز ومن تلحقه مشقه شديدة وكذا الطهارة بالماء والصوم.\nقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ .\nهذا أصل قاعدة: أن الناسي والمخطيء غير مكلفين، ومن فروعها عدم حنث الناسي والجاهل وسائر أحكامها.\nقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ .\nفيه دليل على منع تكليف ما لا يطاق، والله تعالى أعلم.","vol":"1","page":66},{"text":"-٣-\n<span data-type=\"title\" id=toc-5>سورة آل عمران</span>\n٧- قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ﴾ الآية. فيه إنقسام القرآن إلى محكم ومتشابه وأستدل بقوله ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾\nعلى أن المتشابه مما استأثر الله بعلمه بناء على ﴿الرَّاسِخُونَ﴾\nمبتدأ، ويؤيده أن الآية دلت على ذم متبغي تأويله ووصفهم بالزيغ ويؤيده أيضًا قراءة ابن عباس: ويقول الراسخون، وقراءة ابن مسعود: وإن تأويله إلا عند الله والراسخون ومن قال إن الراسخين يعلمونه أستدل بأنه معطوف.\n١٤- قوله تعالى: ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ﴾ الآية.\nقال أبو حيان من غريب ما أستنبط منها من الأحكام وجوب الزكاة في الخيل السائمة لذكرها مع ما تجب فيه الصدقة والنفقة. والثاني النساء والبنون قاله الماتريدي.\n١٧- قوله تعالى: ﴿وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ﴾ .\nفيه فضيلة الإستغفار في السحر وأن هذا الوقت أفضل الأوقات. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد جبير أنهم المصلون بالأسحار ففيه أن الصلاة آخر الليل أفضل من أوله. وأخرج عن زيد أسلم قال هم الذين يشهدون صلاة الصبح ففيه أن الجماعة في الصبح آكد من غيره.\n١٩- قوله تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ .\nأستدل به من قال إن الإسلام والإيمان مترادفان. وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك في الآية قال لم أبعث رسولًا إلا بالإسلام فيستدل به من قال إن الإسلام ليس اسمًا خاصًا بدين هذه الأمة.\n٢١- قوله تعالى: ﴿وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ﴾ . قال الكيا: يدل على جواز الأمر بالمعروف مع خوف القتل.\n٢٣- قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ﴾ الآية.\nفيد دلالة على","vol":"1","page":67},{"text":"أن من دعا خصمه إلى الحكم لزمه إجابته.\n٢٧- قوله تعالى: ﴿تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ﴾ .\nأصل في علم الهيئة والمواقيت. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود في الآية قال يأخذ الصيف من الشتاء ويأخذ الشتاء من الصيف. وأخرج عن ابن عباس قال ما ينقص من النهار يجعله في الليل وما ينقصه في الليل يجعله في النهار، وعن السدي قال يولج الليل في النهار حتى يكون الليل خمس عشرة ساعة والنهار تسع ساعات. وأخرج ابن المنذر عن الحسن في الآية قال الليل أثنتا عشرة ياعة والنهار كذلك فإذا أولج الليل في النهار أخذ النهار من ساعات الليل وطال النهار وقصر الليل لإذغا أولج النهار في الليل أخذ الليل من ساعات النهار فطال الليل وقصر النهار.\n٢٨- قوله تعالى: ﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ الآية.\nفيه تحريم موالاة الكفار إلا لضرورة كخوف منهم ونحو ذلك ويدخل فب المالاة السلام والتعليم والدعاء بالكنية والتوقير في المجالس وغير ذلك، قال الكيا وفي نهي الآية دليل على قطع الولاية بينهما في المال والنفس جميعًا فيستدل به على منع التوارث وتحمل العقل. وولاية التزويج وأستدل عطاء بن أبي رباح بقوله: ﴿إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً﴾ .\nعلى عدم وقوع طلاق المكره أخرجه ابن أبي حاتم.\nقوله تعالى: ﴿وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ﴾\nأورده الصوفية في باب الإنفصال.\n٣١- قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ﴾ الآية.\nفيه من شعب الإيمان إتباع ما جاء به النبي - ﷺ -.\n٣٣- قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ﴾ .\nأستدل به على تفضيل الأنبياء على الملائكة لدخولهم في العالمين.\n٣٥- قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ﴾\nإلى قوله: ﴿وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى﴾ .\nيستدل به على أنه لا يجوز استئجار من تحيض لخدمة المسجد.\n٣٦- قوله تعالى: ﴿وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ﴾ .\nقال ابن الفرس فيد دليل على جواز تسمية الأطفال يوم الولادة لا يوم السابع لأنها إنما قالت هذا بأثر الوضع. قلت وفيه مشروعية","vol":"1","page":68},{"text":"أصل التسمية وأن الأم قد تسمي ولا تختص بالأب.\n٣٧- قوله تعالى: ﴿وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا﴾ .\nقال ابن عباس الفرس هذا أصل في الحضانة.\n٤١- قوله تعالى: ﴿آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا﴾ .\nأستدل به من قال إن الرمز من الكلام وأن من خلف أن لا يكلم فلانًا فأشار إليه يحنث لأنه استثناء منه والمستثنى من جنس المستثنى منه.\nقوله تعالى: ﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا﴾ .\nفيه الحث على الذكر وهو من شعب الإيمان. قال محمد بن كعب لو رخص الله لأحد في ترك الذكر لرخص لزكريا لأنه منعه من الكلام.\n٤٢- قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ﴾ .\nأستدل بها من قال بنبوتها.\n٤٢- قوله تعالى: ﴿وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ﴾ .\nأستدل به من فضلها على بنات النبي - ﷺ - وأزواجه وجوابه أن المراد: عالمي زمانها قاله السدي.\n٤٣- قوله تعالى: ﴿يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي﴾ الآية.\nفيه من أركان الصلاة القيام والركوع والسجود وفي الآية دليل على أن الواو لا تفيد ترتيبًا وعلى أن الجماعة مطلوبة ومعل أن المرأة تندب لها الجماعة.\n٤٤- قوله تعالى: ﴿إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ﴾ .\nهذا أصل في استعمال القرعة عند التنازع.\n٤٩- قوله تعالى: ﴿وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ﴾ .\nأصل لما يقوله الأطباء إن الأكمة الذي ولد أعمى والأربص لا يمكن برؤها كإحياء الموتى.\n٥٥- قوله تعالى: ﴿وَرَافِعُكَ إِلَيَّ﴾ .\nفيه الإشارة إلى قصة رفع عيسى إلى السماء.\n٥٩- قوله تعالى: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ﴾ .\nفيه استعمال قياس الأولى في المناظرة لأن عيسى إن كان خلق بلا أب فآدم لا أب له ولا أم.\n٦١- قوله تعالى: ﴿فَقُلْ تَعَالَوْا﴾ الآية.\nفيه مشروعية المباهلة وأن الحسن والحسيين أبناء رسول الله - ﷺ - إذ لم يمكن له حينئذ بنون غيرهما فقيل هذا من خصائصه وعليه الشافعي فلا ينسب أولاد بنات أحد إليه سواه، وقيل عام.\n٦٤- قوله تعالى: ﴿وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ .\nقال الكيا: فيه رد","vol":"1","page":69},{"text":"على من قال بالاستحسان المجرد الذي لا يستند إلى دليل شرعي وعلى من قال يجب قبول قول الإمام في التحليل والتحريم دون إبانة مستند شرعي.\n٧٥- قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا﴾ .\nأستنبط بعضهم منه ملازمة الغريم المساماة بالترسيم قال ابن الفرس وأستبط بعضهم منه إتخاذ السجن والحبس منه.\nقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ﴾ .\nأستنبط ابن عباس منه تحريم أخذ أموال أهل الذمة، أخرجه إن أبي حاتم.\nقوله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾ .\nقال الكيا: يدل على أن الكافر لا تقبل شهادته لأنه وصفه بأنه كذاب.\n٧٧- قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ .\nنزلت في الحلف على مال الغير وفيمن حلف على سلعة له أنه أعطي بها كذا ولم يعطه كما ورد بكل منهما حديث، ففي تحريم الأمرين والتغليظ فيهما، قال سعيد بن المسيب اليمين: الفاجرة من الكبائر وتلا أخرجه ابن جرير، وأستبدل بالآية على أن من قال: علي عهد الله فهو يمين فيه كفارة.\n٧٩- قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِبَشَرٍ﴾ الآية.\nأخرج عبد بن حميد الحسن قال بلغني أن رجلًا قال يا رسول الله ألا نسجد لك فنزلت ففيه تحريم السجد لغير الله. قوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ﴾ .\nقاغل ابن عباس أي فقهاء معلمين أخرجه ابن أبي حاتم، وأخرج عن الضحاك في الآية قال حق على من قرأ القرآن أن يكون فقيهًا، ففيه فضل العلم والفقه والتعليم، وأخرج ابن أبي حاتم عن رزين في وقوله: ﴿وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ﴾\nقال مذاكرة الفقه، ففيه مشروعية ذلك.\n٨٥- قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ .\nاستجل به من قال بترادف الإسلام والإيمان.\n٨٦- قوله تعالى: ﴿كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ﴾\nإلى قوله ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾ .\nفيه قبول توبة المرتد.\n٩٠- قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ﴾\nإلى قوله ﴿لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ﴾ .\nقال قتادة إذا حضرهم الموت أخرجه ابن أبي حاتم، وقال أبو العالية: لن تقبل توبتهم من","vol":"1","page":70},{"text":"ذنوب أصابوها ما داموا على الكفر، وقال ابن جريج: ﴿لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ﴾ .\nيقول لن ينفعهم إيمانهم أول مرة أخرجهما ابن جرير.\n٩٢- قوله تعالى: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ .\nفيه استحباب الصدقة بالجيد دون الرديء.\n٩٣- قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ﴾ .\nقال الكيا: يدل على جواز إطلاق الله للأنبياء تحريم ما أرادوا تحريمه وعلى جواز النسخ.\n٩٧- قوله تعالى: ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ .\nأستدل به من منع إقامة الحدود في الحرم.\nقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ الآية.\nفيه فرض الحج وأنه على من أستطاع دون غيره وقد فسر النبي - ﷺ - استطاعة السبيل بالزاد والراحلة أخرجه الحاكم والترمذي وإبن ماجه وفسره ابن عباس بهما وبصحة بدن العبد أخرجه ابن المنذر وفي الآية: من أنكر فرض الحج يكفر، فأخرج ابن أبي حاتم عن ابن أبي عباس قوله: ﴿وَمَنْ كَفَرَ﴾\nقال من زعم أنه ليس بواجب، وأستدل بظاهرها ابن حبيب على أن من ترك الحج وإن لم ينكره كفر، ويؤيده ما أخرجه الترمذي وغيره عن علي مرفوعًا: \"من ملك زادًا وراحلة ولم يحج فلا يضره مات يهوديًا أو نصرانيًا وذلك بأن الله قال، وتلا الآية\" وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر قال \"من كان يجد وهو موسر صحيح ولم يحج كان سيماه بين عينيه كافرًا\" ثم تلا الآية.\n١٠١- قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ﴾ .\nأورده الصوفية في أحد قسمي الأعتصام فإنه اعتصام بالله واعتصام بحبل الله فالأول هو الترقي عن كل موهوم، والتخلص عن كل تردد والإنقطاع عن الناس، ورفض العلائق أخرج ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس قال الأعتصام هو الثقة بالله، ثم أخرج عنه رفع الحديث \"إن الله قضى على نفسه أنه من آمن به هاه، ومن وثق به أنحاه وتصديق ذلك في كتاب الله. ﴿وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ \" والثاني هو المحافظة على طاعته والموافاة لأمره وفيه الآية الآتية.\n١٠٢- قوله تعالى: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ﴾ .\nفسر في حديث رواه الحاكم وغيره بأن يطاع فلا يعصي ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر، وروى عيد وغيره عن ابن عباس","vol":"1","page":71},{"text":"مثله وأنها لما أزلت شق ذلك على المسلمين فنسخت بقوله: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ .\nورور ابن أبي حاتم عن أنس قال لا يتقي الله العبد حق تقاته حتى يحزن من لسانه.\n١٠٣- قوله تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ﴾ .\nفسره ابن مسعود بالقرآن أخرجه سعيد بن منصور والطبراني ففيه وجوب إتباع القرآن في كل شيء والمحافظة على أوامراه وهو أحد قسمي الآعتصام، وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن في قوله: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ﴾\nقال بطاعته، وعن أبي العالية قال: بالإخلاث له وحده، وعن قتادة قال: بعهده وأمره، وأخرج سعيد من وجه آخر عن ابن مسعود قال: حبل الله هو الجماعة وأخرج ابن أبي حاتم عنه قال: عليكم بالطاعة والجماعة فإنهما حبل الله الذي أمر به، وأخرج عن ابن عباس أنه سئل ما تقول في سلطان علينا يظلمونا ويشتمونا ويعتدون علينا في صدقاتنا ألا نمنعهم، قال لا، أعطهم الجماعة إنما هلكت الأمم الخالية بتفريقها أما سمعت قول الله ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ .\nوأخرج عن أنس مرفوعًا \"ستفترق أمتي على اثنتين وسبعين فرقة كلهم في النار إلا واحدة\" قالوا \"الجماعة\" ثم قرأ: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ .\n١٠٤- قوله تعالى: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ﴾ .\nالآية روى ابن مردويه عن أبي جعفر الباقر قال قرأ رسول الله - ﷺ - ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ﴾ .\nثم قال: \"والخير اتباع القرآن وسنتي\" ففي الآية الحث على تعليم العلم، والسنن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والثلاث من شعب الإيمان. وفيها أن ذلك فرض كفاية، واستدل بها من قال إن فرض الكفاية مخاطب به البعض لا الكل.\n١١٠- قوله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ .\nاستدل به على أن هذه الأمة أفضل من غيرها وعلى أن الصحابة أفضل الأمم لأنهم المخاطبون بها حال النزول وعلى أن النبي - ﷺ - أفضل الأنبياء لأن شرف الأمة بشرف نبيها.\n١١٤- قوله تعالى: ﴿وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ﴾ .\nفيه استحباب المبادرة إلى فعل الخير ومن ذلك الصلاة في أول وقتها.\n١١٨- قوله تعالى: ﴿لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ﴾ .\nقال الكيا: فيه دلالة على أنه لا يجوز الأستعانة بأهل الذمة في شيء من أمور المسلمين، أخرج ابن أبي حاتم عن عمر بن الخطاب أنه قيل له: إن ههنا غلامًا من أهل الحيرة حافظ كاتب فلو أخذته كاتبًا، قال:","vol":"1","page":72},{"text":"قد أخذت إذن بطانة من دون المؤمنين. وأخرج عن أنس في هذه الآية قال لا تستشيروا المشركين في أموركم.\n١٢٥- قوله تعالى: ﴿مُسَوِّمِينَ﴾ .\nأخرج ابن إسحاق عن ابن عباس قال كانت سيما الملائكة يوم بدر عمائم بيض قد أرسلوها في ظهورهم، ففيه مشروعية العمامة والعذبة فيها.\n١٣٠- قوله تعالى: ﴿لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً﴾ .\nفيه النهي عن ربا الفضل وآية البقرة عامة في ربا الفضل والنسيئة.\n١٣٣- قوله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ .\nفسره أنس بن مالك بالتكبيرة الأولى أخرجه أبو المنذر، ففيه إن إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام فضيلة، وأخرج ابن أبي حاتم عن رباح بر عبيدة في قوله: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾\nقال الصف الأول والتكبيرة الأولى.\n١٣٥- قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ .\nفيه مشروعية صلاة التوبة وأخرج أحمد وأصحاب السنن وإبن حبان وغيرهن عن علي قال حدثني أبو بكر أن سول الله - ﷺ - قال\" \"ما من عبد يذنب ذنبًا ثم يتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر له\" ثم تلا هذه الآية: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ﴾ .\nقوله تعالى: ﴿وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا﴾ .\nفيه إن الأصرار على الصغيرة من الكبائر أخرج ابن أبي الدنيا في كتاب التوبة والبيهقي عن ابن عباس قال: كل ذنب أصر عليه العبد كبير وليس بكبير ما تاب عنه العبد.\n١٤١- قوله تعالى: ﴿وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ .\nفيه أن القتل يكفر الذنوب.\n١٤٥- قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا﴾ .\nفيه دليل على أن الأجل لا يزيد ولا ينقص وأن المقتول ميت بأجله.\nقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُرِدْ﴾ الآية.\nفيه أن الأعمال بالنيات والمور بمقاصدها.\n١٥٤- قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا﴾ .\nفيه دليل لقول الأطباء أن الخوف يمنع النوم.\nقوله تعالى: ﴿يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ﴾ الآية.\nفيها رد على القدريه وعلى من قال إن القاتل قطع أجل المقتول وأنه لو لم يقتاه عاش أكثر من ذلك.","vol":"1","page":73},{"text":"١٥٦- وكذا قوله: ﴿لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾ الآية.\nوفيهات ذم لو، كما قال - ﷺ - \"لا تقل لو فإن لو من عمل الشيطان ولكن قل قدر الله وما شاء فعل\".\n١٥٩- قوله تعالى: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ﴾ .\nفيه الحث على اللين في القول والمداراة، أخرج الحكيم الترمذي في النوادر من حديث عائشة: إن الله أمرني بمداراة الناس كما أمرني بإقامة الفرائض\".\nقوله تعالى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ .\nفيه الحث على المشاورة أخرج سعيد بن منصور عن الحسن قال قد علم الله لأنه ليس به اليهم حاجة ولكن أراد أن يستن به من بعده.\nقوله تعالى: ﴿فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ .\nفيه الحث على التوكل.\n١٦١- قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ﴾ .\nفيه تحريم الغلول وبيان عصمة الأنبياء.\n١٦٨- قوله تعالى: ﴿قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ﴾ الآية.\nأخرج ابن أبي حاتم عن ابن شهاب قال إن الله أنزل في القدرية ﴿الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا﴾\nإلى قوله ﴿فَزَادَهُمْ إِيمَانًا﴾ .\nقال مجاهد في هذه الآية: إن الإيمان يزيد وينقص أخرجه ابن ألي حاتم.\n١٧٣- قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ .\nفيه استحباب هذه الكلمة عند الغم والأمور العظيمة؛ أخرج ابن مردوية من حديث أبي هريرة مرفوعًا \"إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا حسبنا الله نعم الوكيل\".\n١٧٨- قوله تعالى: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ﴾ الآية.\nاستدل ابن مسعود بهذه الآية والآية الآتية على أن الموت خير لكل أحد، أخرج الحاكم عنه قال \"ما من نفس بارة ولا فاجرة إلا والموت خير لها\" ثم قرأ: ﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ﴾\nوقرأ: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ﴾ .\n١٨٠- قوله تعالى: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ﴾ الآية.\nنزلت في مانع الزكاة كما في الصحيح.\n١٨٥- قوله تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾\n؛ استدل به أهل السنة على يقاء النفس بعد موت البدن لأن الذائق لابد أن يبقى بعد المذوق.\n١٨٧- قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ الآية.\nقال قتادة","vol":"1","page":74},{"text":"هذا ميثاق أخذه الله على أهل العلم فمن علم علمًا فليعلمه الناس أخرجه ابن أبي حاتم.\n١٩١- قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ﴾ الآية.\nفيه استحباب الذكر في كل حال كما فسره مجاهد وقال ابن مسعود إنما هذا في الصلاة إذا لم يسطتع قائمًا فقاعدًا وإن لم يستطع قاعدًا فعلى جنبه أخرجه الطبراني وغيره.\nقوله تعالى: ﴿وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ .\nففيه استحباب النفكير في مصنوعات الله لا في الله وقد أخرج إن أبي حاتم من حديث عبد الله بن سلام مرفوعًا \"لا تفكروا في الله ولكن تفكروا فيما خلق\" وله شواهد كثيرة وأخرج ابن أبي الدنيا عن عامر بن عبد قيس قال سمعت غير واحد ن الصحابة يقولون إن من ضياء الإيمان أو نور الإيمان التفكير، فعلى هذا يعد في شعب الإيمان.\nقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا﴾\nالآية فيه استحباب هذا الذكر عند النظر إلى السماء ذكره النووي في الأذكار.\n١٩٢- قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ﴾ .\nاستدل به المعتزلة على أن مرتكب الكبائر غي مؤمن لأنه يدخل النار الأخبار الدالة على ذلك ومن دخل النار يخزي لهذه الآية والمؤمن لا يخزي لقوله: ﴿يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ﴾ .\nوجوابه حمل الإدخال هنا على الخلود، أخرج ابن أبي حاتم عن أنس في هذه الآية: من تخلد في النار فقد أخزيته، وأخرج عبد عن سعيد بن المسيب قال هذه خاصة لمن لم يخرج.\n١٩٩- قوله تعالى: ﴿لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾\n: قال الربيع بن أنس لا يأخذون على تعليم القرآن أجرًا، أخرجه ابن أبي حاتم.\n٢٠٠- قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا﴾ الآية.\nروى الحاكم عن أبي هريرة قال لم يكن في زمان النبي - ﷺ - غزو يرابطون فيه ولكنها نزلت في قوم يعمرون المساجد ويصلون الصلاة في مواقيتها، وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي غسان قال إن هذه الآية أنزلت في لزوم المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وأخرج مثله عن الحسن ومحمد بن كعب وجماعة، وأخرج ابن جرير عن زيد بن أسلم أنها في الجهاد، ومرابطة العدو.","vol":"1","page":75},{"text":"-٤-\n<span data-type=\"title\" id=toc-6>سورة النساء</span>\n١- قوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾ .\nفيه تأكيد الأمر بصلة الرحم والتحذير من قطعها.\n٢- قوله تعالى: ﴿وَآتُوا الْيَتَامَى﴾ الآية.\nفيه التحذير من أكل مال اليتيم وأنه من الكبائر وأخرج ابن أبي حاتم في قوله ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، لا تعطى زائفًا وتأخذ جيدًا.\n٣- قوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى﴾ .\nروى البخاري عن عائشة أنها سئلت عن هذه الآية فقالت هذه اليتيمة تكون في حجر وليها يشركها في مالها فيريد أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن يستنكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن على سنتهن وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن، الحديث، ففي الآية أن المحجورة لا يجوز نكاحها بدون مهر المثل وأن غيرها يتكح على ما رضيت به وإن كان دونه، ولار عبرة برضا الولي. قال ابن العربي: ويستدل بها على أن الوصي ليس كالولي في إسقاطه المهر والعفو عنه، وعلى أنه يجوز له نكاحها إذا أقسط في الصداق ويتولى طرفي العقد سواء كانت بالغة أو دون البلوغ. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في الآية قال: يقول وإن خفتم في أموال اليتامى أن لا تقسطوا فيها فكذلك على أنفسكم من الزنا فانكحوا. ففي الآية وجوب النكاح على خائف العنت.\nقوله تعالى: ﴿مَا طَابَ لَكُمْ﴾ .\nفيه الإشارة إلى النظر قبل النكاح لأن الطيب إنما عرف به، وفيه استحباب نكاح الجميلة لأنه أقرب إلى الإعفاف.\nقوله تعالى: ﴿مِنَ النِّسَاءِ﴾ .\nاستدل به على منع نكاح الجنيات.\nقوله تعالى: ﴿مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ .\nفيه أن العدد الذي يباح جمعه من النساء أربع","vol":"1","page":76},{"text":"فقط، وأخرج ابن المنذر عن عكرمة قال كان الرجل يتزوج الأربع والخمس والست والعشر فنهوا أن يتزوج الرجل فوق الأربع، واستدل بظاهر الآية من أباح جمع تسع نسوة لأن الواو تفيد الجمع، وهو مردود لأن معنى مثنى، اثنين مرتين ومعنى ثلاث: ثلاث مرات وكذا رباع فيقتضي ذلك من حيث اللغة إباحة ثماني عشرة وليس كذلك بل المراد الإباحة لكل رجل لأن يجمع اثنتين وأن يجمع ثلاثاُ وأن يجمع أربعًا، واستدل بظاهرها أيضًا من أباح للعبد وقال ابن العربي: لا مدخل له في الآية لأنها خطاب لمن ولي وملك وتولى وتوصى وهذه صفات الأحرار واستجل بها أيضًا من أباح لخائف العنت أربع مملوكات.\nقوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾\nفيه وجوب القسم والتسوية فيه وأنه خاص بالزوجات جون ملك اليمين، وأنه يستحب لمن خاف الجوز فيه ألا يزيد على زوجة واحدة أو يعدل إلى التسري. قال ابن الفرس: وفي الآية رد على من جعل النكاح واجبًا عن العين لأنه تعالى خير بينه وبين ملك اليمين وجعل بعضهم ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ﴾\nعطفًا على ﴿النِّسَاءَ﴾\nفأباح للحر نكاح أربع إماء مطلقًا وهو مردود بأن العطف على أقرب مذكور.\nقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾ .\nقال الشافعي: ألا يكثر عيالكم واستبط منه أن على الرجل مؤنة امرأته.\n٤- قوله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ﴾ .\nفيه مشروعية المهر ووجوبه وأنه لا يخلوا نكاح عنه، وأخرج ابن أبي الدنيا عن أبي صالح قال كان الرجل إذا زوج ابنته أخذ صداقها فنزلت في النهي عن ذلك، وشملت الآية إصداق الأعيان والمنافع قال الكيا: وفيه دلالة على أن عتق الأمة لا يكون صداقًا لها لأنه لا بصح إعطاؤه.\nقوله تعالى: ﴿نِحْلَةً﴾ .\nقالت عائشة واجبة وقال ابن جريج فريضة مسماة أخرجهما ابن أبي حاتم وقال أبوعبيدة عن طيب نفس، قال ابن الفرس في الآية رد على من يرى","vol":"1","page":77},{"text":"الصدقات عوضًا من البضع لأنه تعالى سماه نحلة والنحلة ما لم يعوض عليه، فهي نحلة للزوجات لا عوض عن الاستمتعا لأن كلًا منهما يستمتع بصاحبه ولذلك لم يفتقر عقد النكاح إلى تسمية مهر، ولهذا استحب بعضهم أن يكتب في الصدقات - عوض هذا ما أصدق فلان - هذا ما نحل فلان.\nقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ﴾ .\nفيه جواز هبة الزوجة الصداق للزوج وقبوله ذلك فهو شامل للبكر والثيب، قال ابن العربي: ورأى شريح أن لها الرجوع محتجًا بالآية لأنها متى قامت طالبة له لم تطب به نفسًا، قال وهذا باطل لأنها قد طابت وقد أكل ولا كلام لها بعد ذلك.\n٥- قوله تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ﴾ الآية.\nفيها الحجر على السفيه وأنه لا يمكن من ماله وأنه ينفق عليه منه ويكسى ولا ينفق في التبرعات وأنه يقال له معروف كإن رشدت دفعنا إليك مالك، وإنما نحتاط لنفعك، واستدل بعموم الآية من قال بالحجر على السفيه البالغ سواء طرأ عليه أم كان من حين البلوغ، ومن قال بالحجر على من يجذع في البيوع ومن قال بأن من تصدق على محجوره وشرط أن يترك يده لا يسمع منه في ذلك، وفي الآية الحث على حفظ الأموال وعدم تفييعها.\n٦- قوله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى﴾ الآية.\nفيها وجوب اختبار اليتيم على الولي لنظر حالته في المرشج وخلافه وأن محله قبل البلوغ لا بعده لقوله حتى إذا بلغوا النكاح وأن البلوغ بالاحتلام وأنه إذا آنس منه الرشد عند البلوغ وجب على الولي دفع المال إليه ولا يجوز له إمساكه واستدل به على ارتفاع الحجر بمجرد البلوغ رشيدًا ولا يحتاج إلى فك الحاكم لأنه جعل الرفع لمن إليه الإبتلاء، وهو الذي إليه النظر في أمره وفسر سعيد ابن جبير الرشد بالصلاح في الدين والحفظ في الأموال، أخرجه ابن أبي حاتم. قال ابن الفرس: واستدل بعضهم بالآية على أن الوصي على المحجور إنما له النظر فيما يتعلق بالمال لا بالبدن لأنه تعالى خص الأموال بالذكر دون الأبدان.\nقواه تعالى: ﴿مَنْ كَانَ غَنِيًّا﴾ الآية.\nأخرج البخاري رحمه الله تعالى عن عائشة ﵂ قال: نزلت هذه الآية في ولي اليتيم: ﴿مَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾\nبقدر قيامه عليه، ففي الآية تحريم الأكل من ماله على الولي الغني خلافًا لمن أجازه بقدر أجرته وجوازه للولي الفقير ولكن بقدر أجرة عمله فيه وقيامه","vol":"1","page":78},{"text":"عليه خلافًا لمن منعه مطلقًا، وقد أخرج أحمد وأبو داود والنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده \"أن رجلًا قال يا رسول الله ليس لي مال ولي يتيم فقال: كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا متأثل مالًا ومن غير أن تقي مالك بماله\" فهذا يفسر قوله بالمعروف، وفسر قوم قوله بالمعروف على القرض حتى يرد بدله إذا أيسر، أخرجه ابن أبي حاتم من طريق أبن أبي طلحة عن ابن عباس وعن جماعة من التابعين، وذهب قوم إلى إباحة الأكل دون الكسوة لقوله ﴿فَلْيَأْكُلْ﴾ .\nوأخرج الفريابي من طريق عكرمة عن ابن عباس في الآية قال إذا إحتاج ولي اليتيم وضع يده فأكل من طعامه ولا يلبس منه ثوبًا ولا عمامة، وقال آخرون: الآية نزلت في حق اليتيم ينفق عليه من كاله بحسب حاله، أخرجه ابن أبي حاتم يحيى بن سعيد وربيعة وهو مردود لأنه قوله ﴿فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾\nلا يعطي معنى ذلك.\nقوله تعالى: ﴿فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ الآية.\nفيه الأمر بالإشهاد ندبًا وقيل وجوبًا ويستفاد منه أن القول في الدفع قول الصبي لا الولي فلا يقبل قوله إلا ببينة.\n٧- قوله تعالى: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ﴾ الآية.\nهذه أصل الميراث، واستدل بعمومها من ورث ذوي الأرحام.\n٨- قوله تهالى: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ﴾\nالآية؛ قيل هي منسوخة. وقيل لا ولكن أهمل الناس العمل بها، أخرج البخاري عن غبن عباس قال هي محكمة وليست بمنسوخة وأخرج البخاري والحاكم من طريق عكرمة عنه في الآية قال: يرضخ لهم فإن كان في المال تقصير اعتذر لهم فهو ﴿قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾\nوأخرج سعيد بن منصور عنن يحيى بن يعمر قال ثلاث آيات مدنيات محكمات ضيعهن كثير من الناس ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ﴾ الآية.\nوآية الاستئذان: ﴿وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ﴾ .\nوقوله: ﴿إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى﴾ .\nوأخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية قال: هذه الآية مثبتة لأهل الميراث أن يرضخوا عند قسمة الميراث لمن لا يرث من أقارب الميت، وأخرج عن مجاهد، قال: هي","vol":"1","page":79},{"text":"واجبة على أهل الميراث ما طابت له أنفسهم، وقال به ابن حزم وأخرج عن النخعي قال: إن لو كانوا كبارًا أرضخوا لهم وإن كانوا صغارًا قال أولياؤهم ليس لنا من الأمر شيء ولو كان لنا لأعطيناكم فهذا القول بالمعروف. وأخرج سعيد بن منصور نحوه وزاد وإذا بلغوا أمرناهم أن يعرفوا حقكم يتبعوا فيه وصية ربهم وفي الآية مشروعية قسمة المشتركات؛ واستدل بها مع قوله قبل ﴿مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ﴾\nمن أجاز قسمة كل سيء وإن كان في قسمته ضرر.\n٩- قوله تعالى: ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ﴾ الآية.\nأخرج ابن جرير وإبن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: هذا في الرجل يحضره الموت ويسمعه الرجل يوصي بوصية تضر بورثته فأمر الله الذي يسمعه أن يتقي الله ويسدده للصواب وينظر لورثته كما يجب أن يصنع بورثته إذا خشي عليهم الضيعة.\nقلت: إنها نزلت في ولاة اليتيم أمروا أن يفعلوا بهم ما يحبون أن يفعل بذريتهم من بعدهم؛ قال العلماء: لا مانع من أن يكون كلا الأمرين مرادًا بالآية، وفيه أنه يستحب لقليل المال إذا كانت ورثته ضعفاء أن لا يوصي.\n١٠- قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى﴾ الآية.\nفيه التشديد في أكل أموال اليتامى وبان حال آكله في الآخرة، أخرج ابن حبان من حديث أبي برزة مرفوعًا \"يبعث يوم القيامة قوم من قبورهم تأجج أفواهم نارًا\" قيل من هم يا رسول الله؟ قال \"ألم تر أن الله يقول: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا\".\n١١- قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ .\nهذه أصل الفرائض، واستدل بها من قال بدخول أولاد الأبن في لفظ الأولاد للإجماع على إرثهم دون أولاد البنت.\nوقوله تعالى: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ الآية.\nفيه أن الأولاد إذا أجتمعوا ذكورًا وإناثًا فللذكر مثل حظ الأنثيين، وأن الإبن مع البنت له الثلثان ولها الثلث وأن البنت إذا انفردت لها النصف وأن البنات الثلاث فصاعدًا حيث لا ذكر معهن لهن الثلثان ولا ذكر للبنتين في الآية؛ فقال ابن عباس لهما النصف لأنه تعالى شرط في","vol":"1","page":80},{"text":"إعطاء البنات الثلثين أن يكن فوق اثنتين، وقال غيره لهما الثلثان فقيل بالسنة، وقيل بالقياس على الأخوة لأم لأن الاثنين فصاعدًا منهم سواء، وكذلك البنات، وقيل على الأخوات للأب لأنه تعالى جعل للواحدة منهن النصف وللثنتين الثلثين كما سيأتي آخر السورة، وقال الأكثرون بالقرآن لأنه جعل للبنت مع الذكر الثلث فمع الأنثى، أو الأختين آكد فلم يحتج إلى ذكره وأحتيج إلى ذكر ما فوق الأثنتين وقيل المعنى: فإن كن نساء اثنتين. فما فوقهما كقولهم راكب الناقة طليحان أي الناقة وراكبها، قال ابن الفرس: في الآية رد على من يقول بالرد لأنه جعل للواحدة النصف ولما فوق الثلثن، فلم تجز الزيادة على ما نص عليه.\nقوله تعالى: ﴿لِأَبَوَيْهِ﴾ الآية.\nفيه أن لكل من الأبوين السدس إن كان للميت ولد ذكرًا أو أنثى واحد أو أكثر وإن لم يكن له ولد وأنحصر إرثه في الأبوين أستغرقا المال للأم الثلث وللأب ما بقي وهو الثلثان وأستدل ابن عباس بظاهر قوله فلأمه الثلث على أنها تأخذه كاملًا في مسألة زوج وأبوين أو زوجة وأبوين فيزيد ميراثها على ميراث الأب، أخرج الدارمي وإبن أبي شيبة عن عكرمة قال أرسل ابن عباس إلى زيد بن ثابت: أتجد في كتاب الله للأم ثلث ما بقي؟ فقال إنما أنت رجل تقول برأيك وأنا رجل أقول برأيي، وفي الآية أن الميت إذا كان له عدد من الأخوة حجبوا الأم من الثلث إلى السدس، ثم إن كان الأب موجودًا أخذ الباقي ولا شيء للأخوة وإلا فهو لهم، وقيل إن السدس للأخوة مع جوب الأب واستدل بظاهر قوله ﴿إِخْوَةٌ﴾\nمن قال لا يحجبها إلا ثلاثة أخرج البيهقي عن غبن عباس أنه دخل على عثمان فقال إن الأخوين لا يردان الأم عن الثلث قال الله ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ﴾\nفالأخوان ليس بلسان قومك إخوة، فقال عثمان لا أستطيع أن أغير ما كان قبلي ومضى في الأمصار وتوارث به الناس. وأستدل به أيضًا من قال لا يحجبها الأخوات لأن لفظ الإخوة خاص بالذكور كلفظ البنين ولكن الجمهور على خلاف ذلك في السمسألتين. أخرج ابن أبي حاتم في تفسير الآية من طريق عطاء بن دينار عن سعيد ابن جبير فيقوله: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ .\nيعني ذكر أكان أو كانتا اثنتين فما فوق ذلك فإن كان الولد بنتًا واحدة فلها نصف المال ثلاثة أسداس وللأب سدس وللأم سدس ويبقى سدس واحد يرد على الأب لأنه هو العصبة فإن لم يكن له ولد ولا ذكر ولا أنثى وورثه أبواه فلأمه الثلث وبقية المال للأب فمن كان له أخوان فصاعدًا أو أختان أو أخ وأخت فلأمه السدس وما بقي فللأب وليس للأخوة مع الأب شيء ولكنهم حجبوا الأم عن الثلث.","vol":"1","page":81},{"text":"قوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ .\nفيه أن الميراث إنما يقسم بعد قضاء الدين وتنفيذ الوصايا، وفيه مشروعية الوصية وأستدل بتقديمها في الذكر من قال بتقديمها على الدين في التركة، وأجاب من أخرها بأنها قدمت لئلا يتهاون بها، واستدل بعمومها من أجاز الوصية بما قل وكثر ولو أستغرق الما ومن اجازها للوارث والكافر حربيًا كان أو ذميًا، واستدل بالآية من قال: إن الدين يمنع انتقال التركة إلى ملك الوارث ومن قال: إن دين الحج والزكاة مقدم على الميراث لعموم قوله ﴿دَيْنٍ﴾ .\n١٢- قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾\nإلى قوله ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ﴾ .\nفيه أن للزوج النصف حيث لا ولد للزوجة والربع معه زأن للزوجة الربع حيث لا ولد للزوج والثمن معه سواء أكانت الزوجة واحدة أم أكثر وسواء كان الولد ذكرًا أو أنثى ومنه أم من غيره وغيرها. واستدل ابن عباس بقوله فإن كان لكم ولد على أن ولد الولد لا يحجب.\nقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً﴾ الآية.\nفيه أن الميت إذا لم يكن له ولد ولا والد وهو معنى الكلالة في الأشهر يرثه إخوته من الأم ويفهم منه أن الأصول والفروع يحجبون ولد الأم وأن الواحد من ولد الأم له السدس ذكرًا كان أو أنثى قرأ سعد بن أبي وقاص وله أخ أو أخت من أم، أخرجه سعيد بن منصور وغيره، وفيه أن الاثنين من ولد الأم فصاعدًا لهم الثلث من غير زيادة يشتركون فيه ذكرهم وأنثاهم سواء ومن ورث ولد الأم مع البنت لم يدخلها في مسمى الكلالة وكذا من ورثها مع الأب ومن أدخلها في مسماها ولم يورثها مع الجد قال إنه لا يسمى أبًا.\nقوله تعالى: ﴿غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ .\nفيه تحريم الأضرار في الوصية، وفسر في الحديث بأن يزيد على الثلث أخرج النسائي وغيره عن ابن عباس. قال الضرار فيالوصية من الكبائر ثم قرأ: ﴿غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ .\nوأخرج أحمد وأبو دواود والترمذي عن أبي هريرة مرفوعًا: \"إن الرجل يعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة فإذا أوصى حاف في وصيته فختم له بشر عمله فيدخل النار وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجن\" ثم يقول أبو هريرة إن شئتم ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾\nإلى قوله ﴿عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ .\nتنبيهان: الأول استدل بعموم الآية من قال بالإرث من الأنبياء وبإرث القاتل","vol":"1","page":82},{"text":"والمسلم من الكافر وإرث المبعض والإرث منه ومن المرتد، ومن منع ذلك أخذ بالأخبار المخصصة.\nالثاني: العول في الفرائض قاله عمر بإجتهاد منه أنكره ابن عباس وقال: أقدم من قدمه الله.\n١٥- قوله تعالى: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ﴾ الآية.\nالأكثرون على أنها والآية التي بعدها منسوخة بآية الجلد من سورة النور أخرج مسلم وغيره عن عبادة بن الصامت قال كان رسول الله - ﷺ - إذا أنزل عليه الوحي كرب لذلك وتزبد وجهه فأنزل الله ذات يوم فلما سري عنه قال: \"خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلًا البكر بالبكر جلد مائة ثم نفي سنة والثيب بالثيب رجم بالحجارة\" وأخرج الفريابي عن ابن عباس قال كن يحبسن في البيوتحتى نزلت سوة النور، وأخرج ابن أبي حاتم من طريق علي عنه في قوله: ﴿وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ﴾\nقال: كان الرجل إذا زنى أوذي بالتعيير وضرب النعال، ثم نسخ ذلك بآيه الجلد في سورة النور، وفي الآية اشتراط شهادة أربعة رجال في الزنا فلا يقبل شهادة النساء ولا أقل من أربعة خلافًا لمن أجاز شهادة ثلاثة رجال وامرأتين لقوله: ﴿مِنْكُمْ﴾\nواستدل مالك بقوله: ﴿مِنْ نِسَائِكُمْ﴾\nو﴿مِنْكُمْ﴾\nعلى أن أهل الذمة لا يقام الحد عليهم في الزنا كالمسلمين، وذهب قوم إلى أن الآيتين محكمتان وأن الأولى في إتيان المرأة والثانية في إتيان الرجل الرجل ويؤيده قوله: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ﴾ .\nفاقتضى ذلك فاحشة مخصوصة بالنساء، وقال:\n١٦- ﴿وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ﴾ .\nفاقتضى ذلك فاحشة مخصوصة بالرجال ففي الآية وجوب التعزير في السحاق وإشتراط أربعة شهود فيه، واستدل بها من أوجب التعزير في اللواط دون الحد وفيها أن التعزير يكون بالحبس، وسائر أنواع الأذى من الضرب والتعيير والتوبيخ والإهانة. وعندي أن الآية الأولى في الزنا لما تقدم من الحديث ولذكرهن بلفظ الجمع والثانية في اللواط للإتيان بصيغة التثنية في ﴿وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا﴾\nوما بعدخ ومن قال إنه أراد الزاني والزانية فهو مردود بتبييه ذلك بمن المتصلة بضمير الرجال وبإشتراكهما في الأذى والتوبة وألعراض وذلك مخصوص بالرجال لذكر ما يتعلق بالنساء أولًا وهو الحبس، ولو أريد بالآية الأولى السحاق لأتى بصيغة الإثنتين كما في الثانية ولو أريد بالثانية الزناة من الرجال لأتى بصيغة الجمع كما في الأولى وهذا ما","vol":"1","page":83},{"text":"فسره مجاهد أخرجه عنه ابن أبي حاتم وغيره.\n١٧- قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ﴾\nالآيتين، فيه بيان الوقت الذي تقبل فيه التوية وهو ما لم يصل الإنسان إلى الغرغرة ومشاهدة ملائكة الموت والعذاب فإذا وصل إلى ذلك لم تقبل له توبة ولا يصح منه إيمان، أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: ﴿ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ﴾\nقال: القريب ما بينه وبين أن ينظر إلى ملك الموت، وعن الضحاك قال القريب ما دون الموت، وعن الحسن قال ما لم يغرغر، وأخرج عبد الرزاق عن ابن عملا أنه قال: التوبة مبسوطة للعبد ما لم يسق ثم قرأ الآية، وقال وهل الحضور إلا السوق؟ وأخرج أحمد والترمذي من حديثه مرفوعًا \"إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرر\"، وأخرج ابن أبي حاتم وغيره عن أبي العالية \"إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ﴾\nقال: هذه لأهل الإيمان، ﴿وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ﴾ .\nقال هذه لأهل النفاق، ﴿وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ﴾ .\nفال هذه لأهل الشرك، واستدل بعموم الآية على صحة التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره، وبعد نقضها وعلى صحة توبة المرتد.\n١٩- قوله تعالى: ﴿لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا﴾ .\nنزلت ردًا على ما كان في الجاهلية من أن ولي الميت أحق بامرأته من أهلها إن شاء تزوجها وإن شاء زوجها. أخرجه البخاري، ففيه أن الحر لا يتصور ملكه ولا دخوله تحت اليد ولا يجري مجرى الأموال بوجه.\nقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ الآية.\nقال ابن عباس: يعني لا تقهروهن، وهو في الرجل يكون له المرأة وهو كاره لصحبتها ولها عليه مهر فيضربها لتفتدي، أخرجه ابن أبي حاتم وأخرج عبد الرزاق عن ابن السلماني قال نزلت أول الآية في أمر الجاهلية وآخرها في أمر الإسلام، ففيه تحريم الإضرار بالزوجة ليلجئها إلى الإفتداء وإباحته إذا كان النشوز منها، أخرج ابن أبي حاتم عن جابر بن زيد أن ابن عباس كان يقول في هذه الآية ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾\n: النشوز وسوء الخلق، وأخرج من طريق العوفي عنه قال: الفاحشة المبينة أن تفحش على أهل الرجل وتؤذيهم، وأخرج من طريق مجاهد عنه قال: هي الزنا، واستدل قوم بظاهر الآية على جواز الإضرار إذا حصل منها ما ذكر والتضييق عليها حتى تفتدى، وقال آخرون إنما هي مبيحة للأخذ دون الاضرار فالاستثناء على هذا منقطع، واستدل قوم بقوله: ﴿بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾\nعلى منع الخلع بأكثر مما أعطاها.","vol":"1","page":84},{"text":"قوله: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ .\nفيه وجوب ذلك من توفيه المهر والنفقة والثسم واللين في القول وترك الضرب والإغلاط بلا ذنب، واستدل بعمومه من أوجب لها الخدمة إذا كانت ممن لا تخدم نفسها.\nقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ﴾ الآية.\nقال الكيا: فيه استحباب الإمساك بالمعروف وإن كان على خلاف هوى النفس وفيه دليل على أن الطلاق مكروه.\n٢٠- قوله تعالى: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارً﴾ .\nفيه رد على من لم يجز المغالاة في المهور وهوقوم، نقله عنهم ابن الفرس وقد أخرج أبو يعلى عن مسروق أن عمر بن الخطاب ﵀ نهى أن يزاد في الصداق على أربعمائة درهم فاعترضته امرأة من يس فقالت أما سمعت ما أنزل الله ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارً﴾\nفقال اللهم غفرًا، كل الناس أفقه من عمر، ثم رجع فركب المنبر فقال إني كنت نهيتكم أن لا تزيدزا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب. وأخرج ابن المنذر عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال عمر بن الخطاب: لا تغالوا في مهور النساء فقالت امرأة: ليس ذلك لك يا عمر إن الله يقول: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارً﴾\nمن ذهب، قال وكذلك هي في قراءة ابن مسعود فقال عمر إن امرأة خاصمت عمر فخصمته. وأخرج عبد عن بكر بن عبد الله المزني قال: قال عمر: خرجت وأنا أريد أن أنهاكم عن كثرة الصداق فعرضت لي آية من كتاب الله ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارً﴾ .\nقوله تعالى: ﴿فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾ الآية.\nاستدل به من منع الخلع مطلقًا وقال إنه ناسخ لآية البقرة وقال غيره إنه منسوخ بها وقال لا ناسخ ولا منسوخ بل هو في الأخذ بغير طيب نفسها.\n٢١- قوله تعالى: ﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى﴾ الآية.\nاستدل به من أوجب المهر بالخلوة لأن الإفضاء مأخوذ من الفضاء وهو المكان الذي ليس فيه بناء فعبر به عن الخلوة وهو مردود فإن الإفضاء يكنى به عن الجماع وبذلك فسره ابن عباس. أخرجه ابن أبي حاتم، وقد رد ابن الفرس على قائل الأول فأجاد، وقال: الكناية عن العرب إنما تستعمل فيما يستحى من ذكره كالجماع، والخلوة لا يستحى من ذكرها فلا تحتاج إلى كناية، قلت وفي تعديته بإلى ما يدل على معنى الوصول والإتصال.","vol":"1","page":85},{"text":"قوله تعالى: ﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ .\nوهو الإيجاب والقبول في عقد النكاح فسره بذلك ابن عباس ومجاهد أخرجه ابن أبي حاتم.\n٢٢- قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾\nإلى قوله: ﴿غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ .\nفيه هذه الآيات محرمات النكاح ففيها تحريم نكاح نساء الآباء وشمل ذلك الأجداد فصاعدًا من جهة الأب أو الأم من النسب أو الرضاع ومن قال: إن النكاح حقيقة في العقد، استدل بها على عدم تحريم مزنية الأب، ومن قال: حقيقة في الوطء استدل بها على تحريمها كما استدل بها على تحريم موطوءته بمالك اليمين ولا عقد فيها، وفيها تحريم الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت فذفه سبع من النسب، قال ابن الفرس: ويدخل في الأمهات كل من له عليك ولادة لأنها أم، وفي البنات كل من لك عليه ولادة بناء على استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، ولا يدخل فيه المخلوقة من زنا لأنها ليست بنتًا شرعًا بدليل عدم الإرث وإذا لم تدخل في آية التحريم. دخلت في قوله: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ .\nومن حرمها قال هي بنت حقيقة وإنتفاء الأحكام من الإرث وغيره لا يجرأ هذه الحقيقة والتحريم يحتاط له، قال: ودخل في الأخوات الأشقاء وغيرها، وفي العمات والخالات كل من ولده جدك أو جدتك وإن علوا من قبل الأب والأم، وفي بنات الأخ وبنات الأخت كل من لأخيك ولأختك عليه ولادة، وفيها تحريم الأمهات من الرضاعة والأخوات منها فيدخل في الأمهات من أرضعتك من ولدك، أو ولدت مرضعتك أو لدت صاحب اللبن وإن علون، ويدخل في الأخوات أخواتك منه وأخوات أبيك وأمك منهما وأولاد إخوتك منهما فحرم أيضًا من الضراع سبع كما حرم النسب. وفي الصحيحين \"يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب\". والإقتصار في الآية على نوعين الولادة والأخوة لأنهما الأصل، والخمسة الباقية فروع وأستدل بعض الظاهرية بها على أنه لا يحرم من الرضاع إلا الأمهات والأخوات فقط دون البنات ونحوها، وأستدل مالك وغيره بقوله ﴿اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾\nعلى أن رضاع الرجل والبهيمة لا يحرم وكذا الميتة لأنها لم ترضع وأستدل بعمومها من حرم برضاع الكبير وبمصه، وفيها تحريم أمهات النساء وأن علون دخل بالزوجة أم لا والربائب وهي بنات الزوجات بشرط أن يكون مدخولًا بها فإن لم يدخل بها فلا تحرم خلافًا لمن شذ، وأستدل بقوله: ﴿اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾\nمن لم يحرم نكاح الربيبة الكبيرة. أخرج ابن أبي حاتم بسند صحيح عن مالك بن أوس بن الحدثان قال توفيت أمرأتي فأخبرت علي بن أبي طالب فقال: لها أبنة؟ قلت: نعم وهي بالطائف،","vol":"1","page":86},{"text":"قال: كانت في حجرك؟ قلت: لا؛ قال: فإنكحها. قلت: فأين قول الله ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾\nقال أنها لم تكن في حجرك إنما ذاك إذا كانت في حجرك. والجمهور حرموها وقالوا: إنه صفة موافقة للغالب، ومن قال إن الأم لا تحرم إلا بالدخول أيضًا قال إن قوله ﴿اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾\nعائد إلى الأمهات والربائب معًا أخرجه ابن أبي حاتم عن علي وعبد الله بن الزبير ورده المطلقون بأن المجرورين إذا أختلف عاملهما لا يكون نعتها واحدًا وفي الآية رد على من حرم الربيبة بغير الوطء من التقبيل ونحوه، وقد فسر ابن عباس وغيره الدخول هنا بالجماع، أخرجه ابن المنذر وغيره، وفيها تحريم الجمع بين الأختين وذلك شامل للزوجين والأمتين وقد قال عثمان وعلي وإبن عباس في الجمع بين أختين مملوكتين أحلتهما آية يعني قوله ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾\nوحرمتهما آية وهي هذه، وأستدل بها من أباح الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها لكن الحديث يرده، وفيها تحريم المحصنات وهن ذوات الأزواج أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عطية عن ابن عباس والحاكم من طريق سعيد بن جبير عنه، واستثنى من ذلك المسبيات إذا كان لهن أزواج بدار الحرب فإنه يحل وطؤهن بعد الإستبراء ففيه دليل على أن السبي يفسخ النكاح سبيا معًا أو لا وأستدل بعموم الآية من قال إن أنتقال الملك يقطع النكاح ببيع أو إرث أو غير ذلك والجمهور قصروا الآية على السبب الذي نزلت فيه، وعن ابن عباس في الآية تفسير آخر، وهو أن المراد بالمحصنات العفائف وأنها حل للرجال إلا ما أنكح مما ملكت يمينه فإنها لا تحل له، أخرجه ابن ألي حاتم فعلى هذا هي مستأنفة لا معطوفة والأول أولى، وفيها إحلال من عدا المذكورات ففيه رد على من حرم الجمع بين كل امرأتين بينهما قرابة أو بين امرأة أبيها أو ما ولدت امرأة أبيه بعد أبيه، وفيها مشروعية المهر وقد أستدل بقوله ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾\nمن قال إن أقل الصداق عشرة دراهم ظنًا منه أن المراد أن يصدقها كل واحد ما يسمى صداقًا وهو ضعيف جدًا، قال الكيا: وفيه دليل على منع كون عتق الأمة صداقًا لدلالة الآية على كون المهر مالًا وليس في العتق تسليم مال وإنما في إسقاط الملك من غير أن يستحق به تسليم شيء إليها قال ابن الفرس: وفيه دليل على أن الصداق إذا كان خمرًا أو خنزيرًا يقتضي فسخ النكاح لأنهما ليسا من أموالنا. قلت: إنما يدل على فساد الإصداق بهما دون النكاح.\n٢٤- قوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾ الآية.\nفيه أن الاستمتاع بالوطء ولو مرة يوجب المهر كله، أخرج ابن أبي حاتم من طريق علي عن ابن عباس، وفي قوله ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ﴾\nالآية قال هو النكاح إذا تزوج الرجل المرأة ثم نكحها مرة واحدة فقد","vol":"1","page":87},{"text":"وجب صداقها كله ففيه رد على من قال أن الخلوة تقرر المهر، وفي الآية جواز الإبراء من الصداق وبعضه، وقال الكيا: وأستدل به قوم على جواز الزيادة وهو غلط لأنه لما قال: ﴿وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ .\nاقتضى ذلك إعطاءها ما كان فرضًا لها أو لا فقوله ولا جناح عليكم يرجع إلى الرخصة في ترك الإبتاء بعد الأمر به وأستدل بالآية من قال إن الصداق يجب بالوطء لا باالعقد ومن قال إن الإبراء يحتاج إلى رضا المبراء، وحمل قوم الآية على نكاح المتعة وأستدلوا بها على جوازه أخرج الحاكم عن ابن عباس أنه قرأها ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾\nإلى أجل مسمى قال: والله لأنزلها الله كذلك وأخرج ابن المنذر أن أبيًا بن كعب قرأها كذلك.\n٢٥- قوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا﴾ الآية.\nفيه إباحة الأمة بثلاثة شروط نص عليها وتحريمها بدونها.\nالأول: أن لا يسيطيع طول حرة أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا﴾\nقال من لم يكن له سعة، وقال مجاهد وسعيد بن جبير. وعطاء وغيرهم: الطول: الغنى وقال ربيعة والنخعي: الطول هنا: الجلد والصبر لمن أحب أمة وهواها حتى صار لا يستطيع أن يتزوج غيرها فإن له أن يتزوج الأمة إذا لم يملك هواه وإن كان غنيًا.\nالشرط الثاني: أن تكون الأمة مؤمنة فلا يجوز نكاح أمة كافرة كما فسر به مجاهد وغيره.\nالشرط الثالث: خوف العنت أي الوقوع في الزنا أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال العنت: الزنا فليس لأحد من الأحرار أن ينكح أمة إلا أن لا يقدر على حرة وهو يخشى العنت وقاله أيضًا مجاهد وغيره.\nففي الآية رد على من أباح نكاح الأمة وإن لم يخش العنت وكان غنيًا وحجته عدم القول بالمفهوم مع قوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ الآية.\nوعلى من أباح نكاح الأمة الكافرة. وعلى من حرم الأمة لمن قوي تقواه، لأنه يصدق عليه لشدة شهوته أنه","vol":"1","page":88},{"text":"خاش، وأستدل بظاهر قوله: ﴿أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ﴾\nعلى إباحة الأمة مع القدرة على حرة كتابية، وبمفهوم الآية على أن العبد لا ينكح الأمة الكتابية لأن الخطاب بها يعم الحر والعبد، كذا قال ابن الفرس وفيه نظر، وفي الآية كراهة نكاح الأمة عند إجتماع الشروط لقوله: ﴿وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ .\nوفيها الرد على من أجاز نكاح الأمة بغير إذن سيدها وبغير معر، وأستدل مالك بقوله: ﴿وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾\nعلى أنهن أحق بمهورهن وأنه لا حق فيه للسيد، وقوله: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ﴾\nقال ابن عباس: يعني بالأزواج أخرجه ابن أبي حاتم، وأستدل بظاهرة من لم يوجب حد الزنا على الأمة حتى تتزوج، أخرج سعيد بن منصور وغيره عن سعيد بن جبير إنه كان يقول ليس على الأمة حد حتى تتزوج بزوج، لأن الله تعالى يقول: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ﴾ .\nوأجاب الجمهور بأن ذكره لئلا يتوهم زيادة عقوبتها بالنكاح كما زاد في حق الحرة، وفي الآية أن حد الأمة على النصف من حد الحرة وأنه لا رجم عليها لأنه لا يتنصف، ففيها رد على من قال برجم الرقيق وعلى من قال إنه لا يغرب، وقال بعضهم: عندي أن الفاحشة هنا تعم الزنا والقذف وكل ما يمكن أن يتبعض من الحدود، وقال بعضهم لا حد على العبد أصلًا أحصن أو لا، لأن الآية وردت في الأمة، وقال آخرون: يجلد كالحر لعموم آية الزنا لأن آية المنصفة وردت في الإماء.\n٢٦- قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ﴾ .\nقال الكيا: يدل على أنه يبين لنا ما بنا حاجة إلى معرفته إما بنص أو دلالة نص وذلك يدل على إمتناع خلو واقعة عن حكم الله.\n٢٨- قوله تعالى: ﴿وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ .\nقال طاوس: في أمر النساء لا يصبر عنهن، وقال وكيع: يذهب عقله عندهن، أخرجهما ابن أبي حاتم، ففيه أصل لما يذكره الأطباء من منافع الأطباء ومضار تركه.\n٢٩- قوله تعالى: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ﴾ الآية.\nفيه تحريم أكل المال بالباطل بغير وجه شرعي ولإباحة التجارة والربح فيها وإن شرطها التراضي ومن هنا أخذ الشافعي اعتبار الإيجاب والقبول لفظًا لأن الرضا أمر قلبي فلا بد من دليل عليه وقد يستدل به من لم يشترطهما إذا حصل الرضا، وأستدل بالآية من نفى خيار المجلس لأنه أعتبر التراضي في تمام التجارة دون التفرق.","vol":"1","page":89},{"text":"٢٩- قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾\nقيل معناه لا تتجروا في بلاد العدو فتغرروا بأنفسكم وأستدل به مالك على كراهية التجارة إلى بلاد الحرب، وقيل معناه النهي عن قتل الناسبعضهم بعضًا، وقيل عن قتل الإنسان نفسه: وقد أحتج بهذه الآية عمرو بم العاص على مسألة التيمم للبرد وأقره النبي - ﷺ - على احتجاجه كما في حديث أبي داود وغيره.\n٣١- قوله تعالى: ﴿إن تَجْتَنِبُوا﴾ الآية.\nفيه أم الصغائر تكفر بإجتباب الكبائر خلافًا امن أبى ذلك، وفي الآية رد على من قال: المعاصي كلها كبائر وأنه لا صغيرة.\n٣٢- قوله تعالى: ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا﴾ الآية.\nأحتج به من كره التمني مطلقًا ويحتج به في أن تمني تغير الأحكام لا يجوز كما نص عليه الشافعي لأن سبب نزول الآية ذلك.\nقوله تعالى: ﴿وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ﴾ .\nفيه الحث على سؤال الله ودعائه.\n٣٣- قوله تعالى: ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ﴾ .\nقال ابن عباس: الموالى: العصبية، أخرجه ابن أبي حاتم.\nقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ .\nالآية وهي منسوخة بقوله ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ﴾\nكما أخرجه البخاري وغيره عن ابن عباس: وقيل: لا؛ فأحتج بها أبو حنيفة على أنة الرجلين إذا توافقا على أن يتوارثا ويتعاقلا صح وعمل به، وقال الحسن: الآية فيمن أوصي له بشيء فمات قبل موت الموصي يؤمر الوصي بدفع الوصية إلى ورثة الموصي له، وقال ابن المسيب: الآية في الوصية لا الميراث ففيه الحض على الوصية لهم.\n٣٤- قوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ .\nفيه أن الزوج يقوم بتدبير زوجته وتأديبها ومنعها من الخروج وأن عليها طاعته إلا في معصية وأن ذلك لأجل ما يجب لها عليه من النفقة، ففهم العلماء من هذا أنه متى عجز عن نفقتها لم يكن قوامًا عليها وسقط ماله من منعها من الخروج، وأستدل بذلك من أجاز لها الفسخ حينئذ لأنه إذا خرج عن كونه قوامًا عليها خرج عن الغرض المقصود بالنكاح، وأستدل بالآية من جعل للزوج الحجر على زوجته في نفسها ومالها فلا تتصرف فيه إلا بإذنه لأنه جعله قوامًا","vol":"1","page":90},{"text":"بصيغة المبالغة وهو الناظر في الشيء الحافظ له، واستدل بها على أن المرأة لا يجوز تلى القضاء كالإمامة العظمى، لأنه جعل الرجال قوامين على النساء، فلم يجز أن يقمن على الرجال.\nقوله تعالى: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ﴾ الآية.\nأمر الله تعالى بمراعاة الترتيب في تأديب المرأة فإن خيف منها النشوز بأن ظهر منها أمارته ولم يتحقق فليعظها وليخوفها الله وعقابه فإن اصرت هجرها في المضجع فلا يرقد معها في الفراش أو يرقد ويوليها ظهره ولا يجامعها روايتان عن ابن عباس، وقال عكرمة إنما الهجران بالمنطق أن يغلظ لها وليس بالجماع أخرج ذلك ابن أبي حاتم فإن اصرت ضربها ضربًا غير مبرح فإن أطاعت لم يجزله ضربها.\n٣٥- قوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ﴾ الآية.\nأخرج ابن أبي حاتم من طريق علي عن ابن عباس قال هذا في الرجل والمرأة إذا تفاسد الذي بينهما أمر الله أن يبعثوا رسولًا صالحًا من أهل الرجل ورجلًا مثله من أهل المرأة فينظران أيهما المسيء، فإن كان الرجل هو المسيء حجبوا عنه امرأته، وقصروه على النفقة وإن كانت المرأة هي المسيئة قصروها عن زوجها ومنعوها النفقة، فإن أجتمع رأيهما على أن يفرقا أو يجمعا فأمرهما جائز فإن رأيا أن يجمعا فرضى أحد الزوجين وكره ذلك الآخر. ثم مات أحدهما فإن الذي رضي يرث الذي كره ولا يرث الذي كره الراضي، و﴿إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا﴾\nقال: هما الحكمان ﴿يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾\nوكذلك كل مصلح يوفقه الله للحق والصواب، وأخرج قوله أن المأمور بالبعث الحكام وعن السدي أنه الزوجان فعلى الأول أستدل به من قال إنهما موليان من الحاكم فلا يشترط رضا الزوجين بما يفعلانه من طلاق وغيره، وعلى الثاني أستدل من قال إنهما وكيلان عن الزوجين فيشترط، وقال الحسن وقتادة عليهما أن يصلحا وليس بأيديهما التفرقة لأن الله لم يذكرها، وأستدل ابن عباس بهذه الآية على الخوارج في إنكارهم التحكيم في قصة علي، قال غبنالفرس: وفيها رد على من أنكر من المالكية بعث الحكمين في الزوجين وقال تخرج المرأة إلى دار أمين أو يسكن أمين معها.\n٣٦- قوله تعالى: ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ﴾ .\nالاية فيها من شعب الإيمان عبادة الله وعدم","vol":"1","page":91},{"text":"الإشراك به وبر الوالدين، وصلة ذوي القربى واليتامى والمساكين وإبن السبيل والمملوكين والإحسان إلى الجار الذي بينكوبيته قرابه والجار الذي لا قرابة بينك وبينه الصاحب بالجنب، وفسره ابن عباس: بالرفيق، زاد مجاهد: في السفر، وقال زيد ابن أسلم هو جليسك في الحضر، ورفيقك في السفر، وفسره علي وإبن مسعود: بالمرأة أخرجهما ابن أبي حاتم، وفيها تحريم الإختيال والفخر، وفي الحديث أن إسبال الإزار من المخيلة، أخرجه ابن أبي حاتم.\n٣٧- قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَبْخَلُونَ﴾ الآية.\nفيه تحريم البخل وهو منع أداء الواجب وتحريم كتم العلم وما أنعم الله به على العبد وتحريم الرياء.\n٤٠- قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾ .\nأستدل به على دخول كل مؤمن الجنة أخرج عبد الرازق وعبد بن حميد وإبن ماجه وإبن جرير وإبن أبي حاتم عن أبي سعيد الخدري أن النبي - ﷺ - قال: \"يخرج من كان في قلبهمثقال ذرة من الإيمان\" قال أبو سعيد فمن شك فليقرأ\" ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾ .\n٤٣- قوله تعالى: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ الآية.\nأخرج أبو داود والترمذي والنسائي والحاكم عن علي بن أبي طال قال صنع لنا عبد الرحمن ابن عوف طعامًا فدعانا سقانا من الخمر فأخذت الخمر منا، وحضرت الصلاة فقدموني فقرأت: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون، فأنول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ .\nوأخرج الفريابي وإبن منذر عن علي في قوله ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ .\nقال: نزلت هذه الآية في المسافر تصيبه الجنابه فيتيمم ويصلي، وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس مثله، ففي الآية تحريم الصلاة على السكران حال سكره حتى يصحو وبطلانها وبطلان الإقتداء به، وعلى الجنب حتى يغتسل إلا أن يكون مسافرًا فيباح له التيمم وقيل المراد السكر من النوم، أخرج الفريابي وعبد عن الضحاك في قوله: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾\nقال لم يعن بها الخمر وإنما عنى سكر النوم، ففيه كراهة الصلاة حال النعاس يوافقه حديث البخاري: \"إذا نعس أحدكم وهو يصلي فلينصرف فلينم حتى يعلم ما يقول\"، وفي الآية تفسير ثان بأن المراد مواضع الصلاة على حد ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾\nأخرج ابن أبي حاتم من طريق عطاء عن ابن عباس في قوله: ﴿لَا","vol":"1","page":92},{"text":"تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ﴾\nقال المساجد، وفي قوله: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾\nقال لا تدخلوا المسجد وأنت عابري سبيل قال تمر به مرًا ولا تجلس ففي، الآية تحريم دخول المسجد على السكرتن لما يتوقع منه من التلويث وفحش القول فيقاس به كل ذي نجاسة يخشى منها التلويث والسباب ونحوه، وعلى الجنب إلا أن يمر به مجتازًا من غير مكث فيباح له، وفي الآية رد على من حرم العبور أيضًا ما لم يجد بدًا أم يتيمم، وعلى من أباح الجلوس مطلقًا أو إذا توضأ لأن الله تعالى جعل غاية التحريم الغسل فلا يقوم مقامه الضوء وأستدل ابن الفرس بقوله: ﴿حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾\nعلى أن الجنب لا وضوء عليه وإن الحدث الأصغر مندرج في الجنابة لأنه لم يجعل عليه غي الغسل. وأستدل ابن المنذر بالآية على صحة قول الشافعي أن السكران يغلب على عقله في بعض ما لم يكن يغلب قبل الشرب، ولا يحتاج إلى أن لا يعرف السماء من الأرض ولا الرجل من المرأة كما قال غيره، لأن الذين خزطبزا بهذه الآية كانوا يقربون الصلاة حال سكرهم قاصدين لها عالمين بها وقد سموا سكارى، وأستدل ابن الفرس بتوجيه الخطاب لهم في الآية وعلى تكليف السكرتن ودخوله تحت الخطاب وفيه نظر لأن الخطاب عام لكل مؤمن وعلى تقدير أنه قصد الذين صلوا في حال السكر فإنما نزل صحوتهم وأستدل بقوله: ﴿حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ﴿من قال إنه يلزمه الأفعال ولا يلزمه الأقوال.\n٤٣- قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى﴾ الآية.\nيأتي ما يتعلق بها في سورة المائدة إن شاء الله.\n٤٨- قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾\nفيه رد على من قال: إن الكبائر لا تغفر، وهم المعتزلة، وعلى من قال: إن أصحاب الكبائر من المسلمين لا يعذبون وهو المرجئة لقوله: ﴿لِمَنْ يَشَاءُ﴾ .\n٤٩- قوله تعالى: ﴿يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ﴾ .\nقال عمر: الجبت: السحر، والطاغوت: الشيطان، وقال غبن عباس: الجبت: الشرك: وقال الشعبي: الجبت: الكاهن، والطاغوت: الساحر. قال أبو مالك: الطاغوت: الكاهن، ففي الآية ذم السحر والساحر؛ والكهانة والكاهن ومصدقهما وأنه ملعون وقد أخرج الحاكم عن ابن مسعود قال: \"من أتى عرافًا أو ساحرًا أو كاهنًا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد\"،","vol":"1","page":93},{"text":"وروى أبو داود والنسائي حديث \"إن العرافة والطرق والطبرة من الجبت\".\n٥٤- قوله تعالى: ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ﴾ الآية.\nفيه ذم الحسد.\n٥٧- قوله تعالى: ﴿وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا﴾ .\nفيه إشارة إلى ظل العرش وبذلك فسره الربيع ابن أنس أخرجه ابن أبي حاتم.\n٥٨- قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ .\nفيه وجوب ردكل وديعة من أمانة وقراض وقرض وغير ذلك، وأستدل المالكية بعموم الآية على أن الحريب إذا دخل دارنا بأمان فأودع وديعة ثم مات أو قتل أنه يجب رد وديعته إلى اهله وأن المسلم إذا استدان من الربي بدار الحرب ثم خرج يجب وفاؤه وأن الأسير إذا ائتمنه الحريب على شيء لا يجوز له أن يخونه وعلى أن من أودع مالًا وكان المودع خانه قبل ذلك فليس له أن يجحده كما جحده ويوافق هذه المسألة حديث \"أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك\". وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في هذه الآية قال: مبهمة للبر والفاجر، يعني عامة وقد أخرج ابن جرير وغيره أنها نزلت في شأن مفتاح الكعبة لما أخذه النبي - ﷺ - من عثمان بن طلحة، وأختار ما رواه عن علي وغيره أنها خطاب لولاة المسلمين أمروا بأداء الأمانة لمن ولوا عليه، فيستدل بالآية على أن على الحكام والأئمة ونظار الأوقاف تولية الوظائف من يستحقها، وفي بقية الآية مشروعية الحكم بين الناس ووجوب العدل فيه.\n٥٩- قوله تعالى: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾\nأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء قال إطاعةالرسول إتباع الكتاب والسنة. وأخرج سعيد بن منصور عن أبي هريرة في قوله: ﴿وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾\nقال: هم الأمراء، وأخرج ابن أبي حاتم عن جابر بن عبد الله وإبن عباس ومجاهد والحسن أنهم أولوا العلم والفقه أوجب الله طاعتهم، وأخرج عن عكرمة أنهم أبو بكر وعمر، وعن الضحاك أنهم أصحاب رسول الله - ﷺ - الدعاة الرواة آاخرج عبد عن الكلبي أنهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فيحتج بالآية على","vol":"1","page":94},{"text":"وجوب طاعة الأئمة والمفتين ويحتج بها من قال إن قول الصحابة حجة أو الخلفاء الأربعة أو الشيخين.\nقوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ﴾ الآية.\nأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: ﴿فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾\nقال إلى كتاب الله وسنة رسوله ففيه حجية الكتاب والسنة وأنهما مقدمان على الرأي.\n٧١- قوله تعالى: ﴿خُذُوا حِذْرَكُمْ﴾\nقال مقاتل: عدتكم من السلاح، أخرجه ابن أبي حاتم ففيه الأمر بإتخاذ السلاح وأنه لا ينافي التوكل.\n٧٦- قوله تعالى: ﴿إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا﴾\nأخرج ابن أبي حاتم عن أبن عباس قال إذا رأيتم الشيطان فاحملوا عليه ولا تخافوه وتلا ﴿إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا﴾ .\n٧٨- قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ .\nفيه رد على القدرية، أخرج ابن أبي حاتم عن مطرف بن عبد الله قال ما تريدون من القدر؟ ما تكفيكم الآية التي في سورة النساء. وذكر هذه.\n٧٩- قوله تعالى: ﴿وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ﴾ .\nتمسك بها القدرية في قولهم بأن العبد يخلق لشر وهو مردود لأن المراد أنت ارتكبت ما يوجبها، أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في هذه الآية قال ما كان من نكبة فبذنبك، وأنا قدرت ذلك عليك وأخرج عن أبي صالح مثله.\n٨٠- قوله تعالى: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ الآية.\nفيه وجوب طاعة الرسول فيما يأمر به وينهى عنه.\n٨٢- قوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ﴾ الآية.\nفيه الحث على تدبر القرآن قال الكرماني في عجائبه: وفيه رد على من زعم من الرافضة أن القرآن لا يفهم معناه إلا بتفسير الرسول أو تفسير الإمام، وفي بقية الآية العذر للمصنفين فيما يقطع لهم من الاختلاف والتناقض لأن السلامة عن ذلك من خصائص القرآن.\n٨٣- قوله تعالى: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ .\nهذا أصل عظيم في الاستنباط والإجتهاد.\n٨٤- قوله تعالى: ﴿لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ﴾ .\nفيه رد على من قال بأن الولي ينتهي إلى حالة يسقط عنه فيها التكليف فهذا سيد المرسلين وإمام المتقين ورأس المصطفين قد","vol":"1","page":95},{"text":"أخبره الله بأنه مكلف بخاصة نفسه.\n٨٥- قوله تعالى: ﴿مَنْ يَشْفَعْ﴾ الآية.\nفيد مدح الشفاعة وذم السعاية وهي الشفاعة السيئة وذكر الناس عند السلطان بالسوء وهي معدودة من الكبائر.\n٨٦- قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ﴾ الآية.\nفيها مشروعية السلام وجوب رده فقيل: عينًا وقيل: كفاية، وأستدل بها الجمهور على رد السلام على كل مسلم مسلمًا كان أو كافرًا؛ لكن يختلفان في صيغة الرد، أخرج ابن أبي حاتم وإبن أبي الدنيا في الصمت عن ابن عباس قال من سلم عليك من خلق الله فاردد عليه وإن كان مجوسيا لأن الله تعالى يقول: ﴿فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾ .\nوأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة قال: ﴿فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا﴾\nللمسلمين ﴿أَوْ رُدُّوهَا﴾\nعلى أهل الكتاب، ويوافقه حديث \"إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم\" وقيل: المراد برد أحسن منها: زيادة ورحمة الله وبركاته، وبردها: الإقتصار على مثل ما سلم، أخرج الطبراني وغيره عن سلمان قال: جاء رجل إلى النبي - ﷺ - فقال: السلام عليك فقال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ثم أتى آخر فقال: السلام عليك ورحمة الله، فقال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال: وعليك، فقال الرجل: أتاك فلان وفلان وسلما علسك فرردت عليهما أكثر مما رددت علي، فقال: إنك لم تدع لنا شيئًا قال الله: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾\nفرددناها عليك، وأستدل بعموم الآية من أوجب الرد على المصلي لفظًا أو إشارة أو نفسه مذاهب، قال ابن الفرس: وحكي عن مالك أن الآية في تشميت العاطس، قال وهو ضعيف تردده ألفاظ الآية، وقال الكيا: استدل الرازي بالآية على أن من وهب غيره شيئًا فله الرجوع ما لم يثب فيه، قال: وهو استنباط ركيك. قلت: لو استدل بها على استحباب الإثابة عليها لكان قريبًا، فقد أخرج ابن أبي حاتم عن سفيان بن عيينة أنه قال في الآية ترون هذا في السلام وحده هذ في كل شيء من أحسن إليك فأحسن إليه وكافئه لإغن لم تجد فادع له أو أثن عليه عند إخوانه، ويدل عليه حديث \"من أعطي عطاء فوجد فليجز به فإن لم يجد فليثن به من أثنى به فقد شكره ومن كتمه فقد كفره.\"\n٨٨- قوله تعالى: ﴿أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ﴾ الآية.\nفيها رد على القدرية.\n٩٠- قوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾ .\nمنسوخ بآية","vol":"1","page":96},{"text":"براءة كما أخرجه ابن أبي حاتم وغيره عن ابن عباس، وقال الكيا: إذا دعت حاجة صاحب الزمان إلى مهادنة الكفار بلا جزية فكل من أنتسب إلى المعاهدين صار منهم وأشتمل الأمان عليهم.\n٩٢- قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا﴾ الآية.\nفيها تعظيم قتل المؤمن والإثم فيه ونفيه عن الخطأ وأن في قتل الخطأ كفارة ودية لا قصاص فيه وإن الدية مسلمة إلى أهل المقتول إلا أن يصدقوا بها اي يبرئوا منها ففيه جواز الإبراء من إبل الديه مع أنها مجهولة وفي قوله ﴿مُسَلَّمَةٌ﴾\nدون: يسلمها، إشارة إلى أنها على عاقلة القاتل ذكره سعيد ابن جبير أخرجه ابن أبي حاتم وأستدل بقوله: ﴿إِلَى أَهْلِهِ﴾\nعلى أن الزوجة ترث منها لأنها من جملة الأهل خلافًا للظاهرية وأحتج بها من أجاز إرث القاتل منها لأنه من أهله وأحتج الظاهرية بقوله: ﴿إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾\nعلى أن المقتول ليس له العفو عن الدية لأن الله جعل ذلك لأهله خاصة وعموم الآية شامل للإمام إذا قتل خطأ خلافًا لمن قال: لا شيء عليه ولا عاقلته، وأستدل بعمومها أيضًا من قال إن في قتل العبد الدية والكفارة، وأن على الصبي والمجنوا إذا قتلا الكفارة وأن المشارك في القتل عليه كفارة كاملة.\nقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ﴾ الآية.\nأخرج الحاكم وغيره عن ابن عباس في قوله: ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾\nقال كان الرجل يأتي النبي - ﷺ - ثم يرجع إلى قومه وهم مشركون فيصيبه المسلمون في سرية أو غزاة فيعتق الذي يصيبه رقبة. وفي قوله: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾ . قال: هل الرجل يكون معاهدًا ويكون قومه أهل عهد فيسلم إليهم الجية ويعتق الذي أصابه رقبة، وقال الشافعي ﵀: المعنى فإن كان في قوم، ففيها أن المؤمن إذا كان في بلاد الحرب فقتله رجل اهل به فلا دية فيه بل الكفارة فقط، وذهب آخرون إلى وجوب الدية لعموم الآية الأولى وأن السكوت عنها هنا لا ينفيها وإنما سكت عنها لأنه لا يجب فيه دية تسلم إلى أهل المقتوللأن أهلخ كفار بل يكون لبيت المال فأراد أن يبين بالسكوت أن أهله لا يستحقون شيئًا. قلت: المسألة في أعم من ذلك وقد يكون أهلخ مسلمين والصواب مع الشافعي لأن الله ذكر الكفارة في المواضع الثلاثة وذكر الدية في الأول والثالث فلولا أنها لا تجب في الثاني لم يسكت عنها وفي بقية الآية أن المقتول إذا كان من أهل الذمة والعهد","vol":"1","page":97},{"text":"ففيه دية مسلمة إلى اهله مع الكفارة، ففيه رد على من قال لا كفارة في قتل الذمي والذين قالوا ذلك قالوا إن الآية في المؤمن الذي أهله أهل عهد وقالوا إنهم أحق بديته لأجل عهدهم ويردده تفسير ابن عباس السابق وأنه تعالى لم يقل فيه مؤمن كما قال في الذي قبله واستدل أبو حنيفة بالآية على أن دية المسلم والذمي سواء يهوديًا كان أو نصرانيًا أو مجوسيًا لأنه تعالى ذكر في كل منهما الكفارة والدية، فوجب أن تكون ديتهما سواء، كما أن الكفارة عنهما سواء. وفي الآية أن الكفارة عتق رقبة مؤمنة فاستدل بها على عدم إجزاء كافرة لمن أجاز عتق كتابي أو مجوسي كبير أو صغير وعلى عدم إجزاء نصف رقبة ونصف أخرى وعلى إجزاء عتق ولد الزنا لدخوله في كسمى الرقبة، وفيها أن فاقد الرقبة ينتقل إلى صوم شهرين متتابعين يكفر به، أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد ابن جبير في قوله: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ [رقبة] فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ﴾\nوأخرج عن مجاهد قال فمن لم يجد دية أو عتاقة فصيام فاستبدل ب هذا من قال إن الصوم على فاقد الدية والرقبة يجزيه عنهما. قال ابن جرير: الصواب الأول؛ لأن الدية في الخطأ على العاقلة والكفارة على القاتل فلا يقضي صوم صائم عما لزم غيره في ماله، واستدل بالإقتصار على الرقبة والصوم من قال: إنه لا إطعام في هذه الكفارة، ومن قال ينتقل إليه عند العجز عن الصوم قاسه على الظهار واستدل بذكر الكفارة في الخطأ دون العمد من قال إنه لا كفارة في العمد والشافعي قال: هو أولى بها من الخطأ.\n٩٣- قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا﴾ الآية.\nفيه تغليظ قتل المؤمن وتعظيم شأنه وأستدل بها ابن عباس، وأبو هريرة وغيرهما على أن قاتل المؤمن لا توبة له، واستدل بها بعض الناس على خلوده في النار.\n\"تنبيه\": ذكر الله تعالى قتل الخطأ والعمد ولم يذكر معهما ثالثًا فاستدل به من قال إنه لا واسطة بينهما ونفي القتل المسمى شبه العمد.\n٩٤- قوله تعالى: ﴿إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ الآية.\nأستدل بظاهرها على قبول توبة الزنديق إذا أظهر الاستسلام لأنه لم يفرق بين الزنديق وغيره وعلى أن الكافر يحكم له بالإسلام إذا أظهر ما ينافي اعتقاده على قراءة السلام وفي الآية وجوب التثبيت في الأمور خصوصًا القتل ووجوب الدعوة قبل القتال.","vol":"1","page":98},{"text":"٩٥- قوله تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ﴾ الآية.\nفيها تفضيل المجاهدين على غيرهم وأن المعذورين في درجة المجاهدين، وأستدل بقوله: ﴿بِأَمْوَالِهِمْ﴾\nعلى تفضيل المجاهد بمال نفسه على المجاهد بما يعطاه من الديوان ونحوه، قال ابن الفرس: وأحتج بهذه الآية من فضل الغني على الفقر لأنه فضل المجاهد بماله على المجاهد بغير ماله، فالدرجة الزائدة من الفضل للمجاهد من ماله إنما هي من جهة المال.\n٩٧- قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ﴾ الآية.\nأستدل بها على وجوب الهجرة من دار الكفر إلا على من لم يطلقها وعن مالك: الآية تقتضي أن كل من كان في بلد تغير فيه السنن فينبغي أن يخرج منه.\n١٠٠- قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ﴾\nالآية أستدل بها من قال إن من خرج غازيًا فمات قبل لقاء العدو أن له سهمه من الغنيمة.\n١٠١- قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ الآية.\nفيما مشروعية القصر وأنه ليس بواجب، لقوله: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ﴾\nوإن القصر بعد مجاوزة عمران البلد لقوله: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ﴾\nوالمقيم في البلدة لا يسمى ضاربًا في الأرض وإن نوى السفر وأستدل بعموم الآية من جوز القصر في كل سفر طاعة كان أو مباحًا أو حرامًا ومن جوزه في القصير والطويل ومن جوزه لمن دخل عليه الوقت وهو مقيم ومن جوز قصر الفائتة.\nقوله تعالى: ﴿إِنْ خِفْتُمْ﴾ الآية.\nأستدل بها من لم يجوز القصر عند الأمن أخرجه ابن جرير عن عائشة، لكن أخرج مسلم وغيره عن يعلى بن أمية قال سألت عمر ابن الخطاب قلت: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾\nوقد أمن الناس فقال لي يا عمر: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله - ﷺ - عن ذلك فقال: \"صدقة تصدق الله ها عليكم فاقبلوا صدقته\".\n١٠٢- قوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ﴾ الآية.\nفيها مشروعية صلاة الخوف","vol":"1","page":99},{"text":"وصفتها وأنها جائزة في الحضر والسفر وأنه لا يجب قضاؤها وأنه يندب فيها حمل السلام إلا لعذر، وقيل إن الأمر به للوجوب ويؤيد ذلك قوله: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ﴾\nفإنه يفيد إثبات الجناح حيث لا عذر، واستدل المزني وأبو يوسف بقوله: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ﴾\nعلى أن صلاة الخوف خاصة بعهده - ﷺ - ولا تجوز بعده لانه إمامته لا عوض منها وإمامة غيره منها العوض، واستدل أصحابنا بأول الآية على مشروعية صلاة الجماعة لأنه أمر بالجماعة في حال الخوف ففي غيرها أولى قال ابن الفرس: ويؤخذ من الآية أن من صار في طين وضاق عليه الوقت يجوز له أن يصلي بالإيماء كما يجوز له في حال المرض إذا لم يمكنه السجود لأن الله سوى بين المرض والمطر، وذكر الكيا مثله. قلت: ظهر لي من هذه التسوية استنباط أحسن من هذا؛ وهو ا، هـ يجوز الجمع بالمرض كما يجوز الجمع بالمطر لأنه تعالى سوى بينهما.\n١٠٣ - قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ﴾ . الآية، قال ابن مسعود: هي في المريض يصلي قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنبه، أخرجه ابن أبي حاتم.\nقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾\nهذه أصل مواقيت الصلاة، فسرها بذلك ابن مسعود وغيره أخرجه ابن أبي حاتم.\n١٠٥ - قوله تعالى: ﴿لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ﴾\nقال ابن الفرس: فيه إثبات الرأي والقياس. قلت: كيف وقد قال ابن عباس إياكم والرأي، فإن الله قال لنبيه: ﴿لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ﴾\nولم يقل بما رأيت أخرجه ابن أبي حاتم، وقال غيره: يحتمل قوله: ﴿بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ﴾\nالوحي والاجتهاد معًا، وفيه الرد على من أجاز أن يكون الحاكم غير عالم لأن الله فوض الحكم إلى الاجتهاد ومن لا علم عنده كيف يجتهد وفي الآية أنه لا يجوز لأحد أن يخاصم عن آخر إلا بعد أن يعلم أنه محق.\n١١٤ - قوله تعالى: ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ﴾ الآية.\nفيه الحث على الصدقة والأمر بالمعروف والإصلاح بين الناس وأن كلام الإنسان عليه لا له إلا ما كان في هذا أو نحوه.\n١١٥ - قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ﴾ الآية.\nاستدل الشافعي وتابعه الناس بقوله: ﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾\nعلى حجية الإجماع وتحريم مخالفته لأن مخالفه متبع","vol":"1","page":100},{"text":"غير سبيل المؤمنين وقد توعد عليه.\n١١٩ - قوله تعالى: ﴿وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ﴾\nقال ابن عباس: هو الخصاء، وقال أنس: منه الخصاء، أخرجهما عبد بن حميد وقال الحسن هو الوشم يعني بالشين المعجمة أخرجه ابن أبي حاتم فيستدل بالآية على تحريم الخصاء والوشم وما جرى مجراه من الوصل في الشعر والتفلج وهو برد الأسنان والنمص وهو نتف الشعر من الوجه وأخر ابن أبي حاتم من وجه آخر عن ابن عباس في قوله ﴿خَلْقَ اللَّهِ﴾\nقال: دين الله. قال ابن الفرس: فيستدل به على أحد القولين أن الإيمان مخلوق.\n١٢٥ - قوله تعالى: ﴿وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾\nيحتج به من يرى شرعه لازمًا لنا ما لم يرد ناسخ في شرعنا.\n١٢٧ - قوله تعالى: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ﴾ .\nنزلت فيمن كان يتزوج يتيمة بدون مهر مثلها كما تقدم أول السورة،\n١٢٨ - قوله تعالى: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ﴾ الآية.\nنزلت في الرجل تكون عنده المرأة فيريد أن يفارقها فتقول: أجعلك من شأني في حل، كما أخرجه البخاري وغيره، فهو أصل في هبة الزوجة حقها من القسم ونحوه، واستدل به من أجاز لها بيع ذلك.\nقوله تعالى: ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾\nهو عام في كل صلح أصل فيه وفي الحديث \"الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا\" واستدل بعموم الآية من أجاز الصلح على الإنكار والمجهول.\n١٢٩ - قوله تعالى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ﴾\nقال ابن عباس: في الحب والجماع، أخرجه ابن أبي حاتم ففي الآية أن لا تكليف في ذلك ولا تجب التسوية فيه ولكن لا يميل كل الميل بترك جماعها أصلًا وفيه وجوب القسم والتسوية فيه كسوة ومبيتًا.\n١٣٥ - قوله تعالى: ﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾\nاستدل به على أن العبد لا مدخل له في الشهادة إذ ليس قوامًا بذلك لكونه ممنوعًا من الخروج إلى القاضي.\nقوله تعالى: ﴿وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾\nقال سعيد بن جبير هو الإقرار أخرجه ابن أبي حاتم.\nقوله: ﴿أَوِ الْوَالِدَيْنِ﴾ الآية.\nفيه قبول شهادة الرجل على والديه وأقربيه ووجوب العدل في الشهادة بين القريب والبعيد والغني والفقير واجتناب الهوى.\nقوله: ﴿وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا﴾\nقيل هو تولي القاضي وإعراضه عن أحد الخصمين","vol":"1","page":101},{"text":"إلى الآخر، وقيل في الشهادة بأن يحرفها ولا يؤديها على وجهها قولان لابن عباس أخرجهما ابن أبي حاتم وإسناد الأول صحيح أيضًا، وفيه وجوب التسوية بين الخصمين على الحاكم.\n١٣٧ - قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا﴾ الآية.\nاستدل بها من قال تقبل توبة المرتد ثلاثًا ولا تقبل في الرابعة أخرج ابن أبي حاتم على علي أنه قال: في المرتد إن كنت لمستتيبه ثلاثًا ثم قرأ هذه الآية.\n١٤٠ - قوله تعالى: ﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ﴾\nقال مقاتل: في سورة الأنعام بمكة. قال ابن الفرس: استدل بعض العلماء بهذه الآية على وجوب اجتناب أهل المعاصي والأهواء وأخرج ابن أبي حاتم عن هشام بن عروة أن عمر بن عبد العزيز أخذ قومًا يشربون فضربهم وفيهم رجل صالح فقيل له إنه صالح فتلا ﴿فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ﴾ .\nقلت: ويستدل بهذه الآية على أن الأمة داخلة في خطاب النبي - ﷺ - لأنه قال في سورة الأنعام: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ﴾\nكلها خطاب للنبي - ﷺ - وحده كالآية التي قبلها وقال: ﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ﴾\nإلى قوله: ﴿فَلَا تَقْعُدُوا﴾\nمريدًا تلك الآية فدل على دخولهم فيها وفي الآية أصل لما يفعله المصنفون من الإحالة على ما ذكر في مكان آخر والتنبيه عليه.\n١٤١ - قوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾\nاستدل به على بطلان شراء الكافر العبد المسلم.\n١٤٢ - قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى﴾\nاستدل به على استحباب دخول الصلاة بنشاط وعلى كراهة أن يقول الإنسان: كسلت. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس إنه كان يكره أن يقول الرجل إني كسلان ويتأول هذه الآية.\n١٤٦ - قوله تعالى: ﴿وَأَخْلَصُوا﴾\nفيه الحث على الإخلاص.\n١٤٨ - قوله تعالى: ﴿لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ﴾\nأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في الآية يقول لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون مظلوما فإنه رخص له أن يدعو على من ظلمه وأخرج عبد عن مجاهد قال هو الرجل ينزل بالرجل فلا يضيفه فلا بأس أن يقول لم يضيفني أخره ابن أبي حاتم بلفظ: فرخص","vol":"1","page":102},{"text":"له أن يقول له ويسمعه فاحتج بها الليث على وجوب الضيافة وأخرج عن الحسن قال الرجل يشتمك فتشتمه.\n١٥٣ - قوله تعالى: ﴿فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ﴾ .\nيستدل به على منع رؤيته، تعالى في الدنيا.\n١٥٨- قوله تعالى: ﴿بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ﴾ .\nفيه قصة رفع عيسى.\nقوله تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ﴾ .\nفيه نزول عيسى أخرجه الحاكم وغيره عن ابن عباس وأخرج أحمد من حديث أبي هريرة مرفوعًا \"ينزل عيسى ابن مريم فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويعطي المال حتى لا يقبل ويضع الخراج\"، قال وتلا هذه الآية: ﴿وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ﴾ .\n١٦٥ - قوله تعالى: ﴿لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ .\nفيه دليل لقول أهل السنة: إنه لا حكم قبل البعثة ولا يحكم العقل.\n١٦٦ - قوله تعالى: ﴿أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ﴾ .\nأي مشتملًا على علم الله، ففيه دليل على أن في القرآن علم كل شيء، كذا فسره أبو عبد الرحمن السلمي التابعي أخرجه ابن أبي حاتم.\n١٧٢ - قوله تعالى: ﴿لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ﴾\nقال الزمخشري: أي ولا من هو أجل منه قدرًا وأعظم خطرًا، فاستدل به على تفضيل الملك على البشر على أنه من باب الترقي، وجوابه أنه من باب الاستطراد لأن أول الكلام مسوق للرد على النصارى الزاعمين أن عيسى ابن الله، واستطرد منه إلى الرد على العرب الزاعمين أن الملائكة بنات الله.\n١٧٣ - قوله تعالى: ﴿وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ﴾ .\nفسر في حديث مرفوع بالشفاعة فيمن وجبت له النار ممن صنع إليهم المعروف في الدنيا أخرجه الطبراني وغيره بسند ضعيف من حديث ابن مسعود وأخرجه ابن أبي حاتم عن الأعمش موقوفًا عليه.\n١٧٦ - قوله تعالى: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ الآية.\nفيها أن من مات عن أخت لأبوين أو لأب ولا ولد له ولا والد فلها النصف وأن للأختين الثلثين وأن الأخ كذلك يستغرق المال وأن الأخوة إذا اجتمعوا رجالًا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين وأن الولد والوالد يحجب الأخوة والأخوات أخرج عبد في تفسيره عن قتادة قال: ذكر لنا أن أبا بكر الصديق قال في خطبته: إلا أن الآية في أول سورة النساء أنزلها الله في شأن الوالد والولد، والآية الثانية أنزلها الله في الزوج والزوجة والأخوة من الأم، والآية","vol":"1","page":103},{"text":"التي في آخر سورة النساء أنزلها الله في الأخوة والأخوات من الأب والأم، والآية التي ختم بها سورة الأنفال أنزلها الله في أولي الأرحام ما جرت به الرحم من العصبة.\n**","vol":"1","page":104},{"text":"-٥-\n<span data-type=\"title\" id=toc-7>سورة المائدة</span>\nأخرج الفريابي عن أبي ميسرة قال في المائدة ثماني عشرة فريضة ليس في سورة غيرها: ﴿الْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ﴾\nوالجوارح وطعام الذين أوتوا الكتاب والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب وتمام الظهور والسارق والسارقة ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ﴾ الآية.\nوقال ابن العربي: روي عن أبي ميسرة أنه قال في المائدة ثماني عشرة فريضة ونحن نقول فيها ألف فريضة قلت: إنما قصد أبو ميسرة الفرائض التي فيها وليست في غيرها كما تقدم في كلامه.\n١- قوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ .\nقال ابن عباس يعني ما أحل الله وما حرم وما فرض وما حد في القرآن كله لا تغدروا ولا تنكثوا أخرجه ابن أبي حاتم وقيل هي العهود وقيل ما عقده الإنسان على نفسه من بيع وشراء ويمين ونذر وطلاق ونكاح ونحو ذلك فيدخل تحتها من المسائل ما لا يحصى وقال زيد بن أسلم، العقود خمس: عقدة النكاح وعقدة اليمين وعقدة الشركة وعقدة العهد، وعقدة الحلف. أخرجه ابن جرير، وأخرج مثله عن عبد الله بن عبيدة وذكر بدل عقدة الشركة وعقدة البيع.\nقوله تعالى: ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ﴾ . هي الإبل والبقر والغنم والوحش كالظباء وبقر الوحش وحماره ونحوها وقيل الأجنة التي تخرج عند ذبح الأمهات.","vol":"1","page":105},{"text":"قوله تعالى: ﴿غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾\nفيه تحريم الصيد في الإحرام قال ابن الفرس: والحرام لأن ﴿حُرُمٌا﴾\nيعني: محرمين، يقال: أحرم أي بحج أو عمرة وأحرم دخل في الحرم.\n٢- قوله تعالى: ﴿لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ﴾ .\nقيل المراد بها الحرم، وقيل المناسك، وقيل محرمات الإحرام، وقيل أوامر الله ونواهيه.\nقوله تعالى: ﴿وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ﴾ .\nأي الأشهر الحرام قال ابن عباس يعني لا تستحلوا قتالًا فيها أخرجه ابن أبي حاتم.\nقوله تعالى: ﴿وَلَا الْهَدْيَ﴾ .\nأصل في مشروعية الإهداء إلى البيت وتحريم الإغارة عليه وذبحه قبل بلوغ محله، واستدل بالآية أيضًا على منع الأكل فيه.\nقوله تعالى: ﴿وَلَا الْقَلَائِدَ﴾ .\nهي الهدي المقلد خص بالذكر تأكيدا لأمره وحرمته وفيه مشروعية تقليد الهدى وقيل المراد أصحاب القلائد كانوا في الجاهلية إذا خرجوا للحج تقلدوا من السمر قلادة فلم يعرض لهم أحد بسوء وعلى هذا فالآية منسوخة أخرج الحاكم عن ابن عباس قال نسخ من هذه السورة آيتان آية القلائد وقوله: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ .\nقال ابن الفرس: اختلف في المنسوخ من الآية فقيل كل ما فيها من نهي عن مشرك أو مراعاة حرمة له بقلادة أو نحو ذلك وكذا ما قي قوله: ﴿وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ﴾\nمن إباحة دخول المشركين البيت منسوخ بقوله: ﴿فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ﴾ . وقال الطبري الصحيح أن المنسوخ ﴿وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ﴾\nللإجماع على جواز قتال أهل الشرك في الشهر الحرام وتعقبه ابن الفرس بأن حرمة الهدي والقلائد باقية بالمعنى المصدر به من غير نظر إلى أصحابهما وبأن ﴿آمِّينَ الْبَيْتَ﴾\nعام في المؤمن وغيره، خص منه المشرك فبقي على حاله في المؤمن فلا نسخ.\nقوله تعالى: ﴿يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا﴾ .\nأي بالتجارة وغيرها واستدل به على جواز دخول الحرم بغير إحرام.\nقوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُو﴾ .\nاستدل به من قال من الأصوليين إن ورود الأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة.","vol":"1","page":106},{"text":"قوله تعالى: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ﴾ الآية.\nفيها النهي عن الاعتداء وأنه لا يؤخذ أحد بذنب أحد والأمر بالمعاونة على المعروف شرعًا والنهي عن المعاونة على المنكر شرعًا، واستدل به المالكية على بطلان إجارة الإنسان نفسه لحمل خمر ونحوه وبيع العنب لعاصره خمرًا والسلاح لمن يعصى به وأشباه ذلك.\n٣- قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ﴾ الآية.\nفيها تحريم أكل الميتة والدم والخنزير والمذبوح لغير الله والمنخنقة وهي المقتولة خنقًا ومن صورها ما لو انخنق الصيد بأحبولة والموقوذة وهي المقتولة بالضرب بخشبة أو نحوها ومن صورها كما في حديث الصحيحين: ما لو أصاب السهم الصيد بعرضه ومنها المقتول بالبندقة ومنها عند طائفة المقتول بصدمة الكلب، والمتردية، وهي المقتولة بالتردي من جبل أو في بئر، ومن صورها عند قوم ما لو أصاب السهم الصيد فسقط بالأرض والنطحية وهي المقتولة بنطح أخرى لها وما أكله السبع ومن صورها ما لو أرسل الكلب إلى الصيد فأمسكه فأكر منه كما في حديث الصحيحين وقوله: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾\nراجع إلي الموقوذة وما بعدها ابن عباس يقول ما ذبحتم من ذلك وبه روح فكلوه، أخرجه ابن أبي حاتم وأخرج عن علي قال: إذا أدركت ذكاة الموقوذة والمتردية والنطيحة وهي تحرك يدًا أو رجلًا فكلها وخص بعضهم الاستثناء بما أكل السبع لأنه أقرب مذكور.\nقوله تعالى: ﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ﴾\nداخل في قومه ﴿وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ﴾\nفهو من عطف العام على الخاص.\nقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ﴾ .\nقال ابن عباس هي قداح كانوا يستقسمون بها الأمور أخرجه ابن أبي خاتم وقد استدل بهذه الآية على تحريم القمار والتنجيم والرمل وكل ما شاكله وعداه بعضهم إلى منع القرعة في الأحكام وهو مردود.\nقوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ﴾\nالآية تقدم ما فيه من سورة البقرة.\n٤ - قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ﴾\nالآية فيها إباحة الطيبات ومفهوم تحريم الخبائث وهي أصل في باب الأطعمة وإباحة الصيد بالجوارح الشاملة للسباع والطيور بشرط تعليمها وأن تمسك الصيد على صاحبها بأن لا تأكل منه، فإن أكلت منه فإنما أمسكت على نفسها كما في الحديث وفي الآية مشروعية التسمية عند الإرسال وفيها جواز تعليم الحيوان وضربه للمصلحة لأن التعليم يحتاج إلى ذلك واستدل بالآية على إباحة اتخاذ","vol":"1","page":107},{"text":"الكلب للصيد ويقاس به للحراسة وبقوله: ﴿مُكَلِّبِينَ﴾\nمن قال لا يحل إلا صيد الكلب خاصة ورد بعموم الجوارح أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال الجوار الكلاب والبازي والفهد والصقر وأشباهها وأخرج عنه: في المسلم يأخذ كلب المجوسي أو بازه أو صقره أو عقابه فيرسله فيأخذ قال لا تأكله وإن سميت لأنه من تعليم المجوسي وإنما قال الله ﴿تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ﴾\nعليه وأخرج عنه في قوله: ﴿وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾\nقال إذا أرسلت جارحك فقل: بسم الله وإن نسيت فلا حرج، واستدل بعموم الآية على إباحة صيد الأسود البهيم خلافًا لمن منعه وبعموم ﴿أَمْسَكْنَ﴾\nمن أباح الصيد ولو أكلت منه ورد بتفسيره في الحديث بأن لا تأكل منه واستدل قوم بالأمر بالتسمية على أن ما لا يسمى عليه من الصيد لا يحل. واستدل بالاقتصار عليها على أنه لا يذكر معها الصلاة على النبي - ﷺ -.\n٥- قوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ الآية.\nفيها إباحة ذبائح أهل الكتاب وسائر أطعمتهم ما أحل لهم وما لم يحل لهم وما ذبحوه لأعيادهم أو على اسم المسيح على خلاف فيما عدا الأول ونكاح الكتابيات وأن الكتابية المنكوحة كالمسلمة في استحقاقها المهر، ومفهوم الآية تحريم ذبائح غير أهل الكتاب ونكاح غير الكتابيات ونكاح الكتابية الأمة بناء على تفسير المحصنات بالحرائر وفي بقية الآية إحباط العمل بالردة وتقدم في البقرة تقييدها باتصالها بالموت.\n٦- قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ الآية.\nهذه الآية أصل في الطهارات كلها ففيها الوضوء والغسل والتيمم وفيها أسباب الحدث ففي قوله: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾\nالنوم قال زيد بن أسلم في تفسيره إذا قمتم من النوم وفي لفظ القيام إشارة إلى أن النوم قاعدًا لا ينقض وفي قوله: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾\nنقض الوضوء بالخارج من السبيلين. وفي قوله: أو لمستم النساء بلا ألف النقض باللمس وهو الجس باليد كما قاله ابن عمر قال محمد بن مسلمة كل شيء يوجب الوضوء فهو في القرآن فلما ذكر لنا ما يوجب الوضوء لم يجب في قيء ولا رعاف ولا شيء يخرج من الجسد قال وأما الإغماء والنعاس فداخلان في النوم والخارج من السبيلين قال وأما مس الذكر عند من يراه فلأنه مظنة الشهوة فكان في لمس النساء إشارة إليه انتهي. وفي الآية أن الواجب في الوضوء غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين فقط وفي قوله:","vol":"1","page":108},{"text":"﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾\nدليل على الاكتفاء بأقل جزء على أن الباء للإلصاق أو وجوب الاستيعاب إن كانت زائدة أو الربع لدخول الباء على الممسوح لا على الآلة قوله: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾\nقرئ بالنصب والجر فالأولى للغسل والثانية لمسح الخف لأن تعدد القراءات بمنزلة تعدد الآيات، واستدل الشيعة بقراءة الجر على الاكتفاء بمسح الرجل، واستدل بها ابن جرير على التخيير بين الغسل والمسح واستدل بالآية من قال بوجوب الترتيب إما لأن الواو يقتضيه أو من باب \"ابدءوا بما بدأ الله به\" ويؤيد إرادته أمران: الفصل بالممسوح بين المغسولين وذكر الأعضاء لا على الترتيب الطبيعي، واستدل بالآية على الوضوء لكل صلاة أخرجه ابن جرير وقد كان واجبًا أول الإسلام ثم نسخ فلعله استدل به على الاستحباب وهو باق، وفي الآية إجاب الغسل بالجنابة الصادقة بالإنزال والجماع وفي قوله: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾\nبالألف إشارة إلى الجماع كما فسره ابن عباس، وفي الآية مشروعية التيمم عند فقد الماء والمرض بحيث يشق استعماله وأنه يكون عن الحدث الأصغر والأكبر على قراءة لامستم وأنه خاص بالتراب الطهور الذي له غبار فلا يجوز بسائر المعادن ولا بالحجر والخشب بدليل قوله منه فإن الإتيان بمن الدالة على التبعيض يقتضي أن يمسح بشيء يحصل على الوجه واليدين بعضه وفيها وجوب القصد لقوله: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾\nأي اقصدوه، واختصاص التيمم بالوجه واليدين وإن كان عن حدث أكبر، وقد يستدل بالآية على أنه لا يجب استيعاب اليدين إلى المرفقين لأنه تعالى لم يذكر ذلك كما ذكره في الوضوء ومن أوجبه حمل المطلق على المقيد وفيها وجوب طلب الماء قبل التيمم حتى يتحقق فقده واختصاص الطهورية بالماء للأمر بالعدول عن فقده إلى التيمم ولو كان غيره مطهرًا لأمر به قبله وفيها وجوب استعمال ما لا يكفيه لأنه يصدق عليه أنه واجد ماء وأنه لا يجوز التيمم قبل الوقت بقوله أول الآية: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾\nخرج الوضوء لدليل فبقي هو على حالة ويلزم من ذلك أن لا يؤدى به أكثر من فرض واحد وفيها ما يشعر بأنه مسقط للفرض في حالتي السفر والمرض لأنه تعالى لم يذكر وجوب القضاء وفي الآية دليل على أن الوضوء يراد للصلاة بخلاف غيرها من الذكر والكلام وشرط لصحتها وأنه لا يجب إلا بالقيام إليها قال ابن الفرس: وفيها دليل على اشتراط النية لأنه شرط في صحة فعله إرادة الصلاة فإذا فعله تبردًا أو تنظفًا فلم يفعله على الشرط الذي شرطه تعالى، ورد على ما أوجب التسمية والمضمضة والاستنشاق لحديث \"توضأ كما أمرك الله\" وليس في الآية سوى الاعضاء الأربعة وعلى ما أوجب غسل باطن العين لأنه ليس من الوجه إذ لا تقع به المواجهة، واستدل بإلى من قال بعدم دخول المرفقين والكعبين في الغسل لخروج الغاية لغة ومن أدخلهما قال إلى بمعنى: مع،","vol":"1","page":109},{"text":"وفيها أنه لا يجزئ المسح على العمامة والخمار ولا ما طال من شعر الرأس لأن ذلك ليس برأس وفيها جواز المسح على الخفين من غير تأقيت قال ابن الفرس وفي لفظ الغسل دليل على وجوب الدلك وإمرار اليد إذ الغسل في اللغة لا يكون إلا مع إمرار اليد وكذا في المسح وهو ممنوع، واستدل بالآية من قال لا يجزئ غسل الرأس وفيها عدم وجوب التثليث لأن الأمر لا يدل على تكراره والمرة تخرج عن العهدة.\n١٢- قوله تعالى: ﴿وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا﴾\nاستدل به من قال إن هذا عدد التواتر.\n١٩- قوله تعالى: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ﴾ الآية.\nأخرج الحاكم عن ابن عباس قال من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب قول تعالى: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ﴾\nوكان الرجم مما أخفوا.\n٢٧- قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾\nاستدل به - ﷺ - على عدم الاغترار بالاعمال.\n٢٨- قوله تعالى: ﴿لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ﴾ الآية.\nاستدل به - ﷺ - على استحباب استسلام المقصود للقتل كما في حديث مسلم وغيره وفي حديث مرسل أخرجه عبد الرزاق \"إن ابني آدم ضربا مثلًا لهذه الأمة فخذوا بالخير منهما\".\n٣١- قوله تعالى: ﴿فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا﴾ الآية.\nأصل في دفن الميت.\nقوله تعالى: ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا﴾\nفيه مشروعية قتل المفسدين في الأرض فيدخل في ذلك قاطع الطريق والساحر والمكاس ومن عم فساده وظلمه.\n٣٣- قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ﴾ الآية.\nهي في قطاع الطريق قال ابن عباس في هذه الآية: إذا خرج فأخذ المال ولم يقتل قطع، وإذا خرج فقتل ولم يأخذ المال قتل، وإذا خرج وأخذ المال وقتل قتل وصلب، وإذا خرج ولم يأخذ المال ولم يقتل بنفى، أخرجه الفريابي وغيره وبه أخذ الشافعي وقال غيره: الإمام مخير بين الأربعة بناء على أن أو للتخيير واختلف في النفي فقيل هو التغريب إلى مسافة القصر وقيل السجن.\nقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ .\nقال ابن","vol":"1","page":110},{"text":"الفرس: ظاهره أن عقوبة المحارب لا تكون كفارة له كما تكون في سائر الحدود.\n٣٤- قوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾ الآية.\nفيها أن توبة المحارب قبل القدرة عليه تسقط العقوبة عنه بخلاف توبة غيره من العصاة ومفهومه أنه لا تنفع توبته بعد القدرة عليه ولا تفيد قبلها إسقاط حق الآدمي من قصاص ورد ما كما أشعر به قوله: إن الله غفور رحيم فخصه بحق الله.\n٣٨- قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ﴾ .\nأصل في قطع السارق والسارقة واستدل بعموم الآية من قال بالقطع في سرقة كل شيء وإن قل من حرز أو غيره والجمهور خصصوا الآية بالأحاديث واستدل بعمومها أيضًا على قطع الذمي والمعاهد والعبد وسارق المصحف والطعام ومباح الأصل وقناديل المسجد وسارق مال قريبه أو زوجه وغالب مسائل السرقة داخلة تحت عموم هذه الآية مما قال به الجمهور أو البعض، وقوله: ﴿فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ .\nقرأ ابن مسعود: أيمانهما وهي مبينة للمراد، واستدل بعموم القراءة المشهورة من أجاز قطع اليسرى أولًا.\n٣٩- قوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ﴾ الآية.\nظاهر الآية أن السارق إذا تاب لا يسقط عنه القطع لأنه لا يحكم له إلا بأن الله يتوب عليع وبعضهم حمل الآية على الإسقاط، قال ابن الفرس: ونظم الكلام لا يدل عليه فإنه تعالى أمر بقطع يد السارق ثم عقب بذكر التوبة من غير استثناء فجعلها مستقبلة بعد القطع فدل على أن توبته لا تسقط الحد وذكر إقامة الحد على المحاربين ثم استثنى منهم من تاب ألا يقام علبه الحد قال: وهاتان الآيتان أصل في قبول التوبة من المرتد ومن كل معلن بما كان عليه دون الزنديق والساحر والزاني والشارب ومن أشبههم من المسرين لمكان التهمة.\n٤٢- قوله تعالى: ﴿سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ﴾ .\nفسره ابن مسعود بالؤشوة، أخرجه الفريابي وأخرج أبو الشيخ عن علي قال أبواب السحت ثمانية، رشوة الحاكم وعسب الفحل، وثمن الميتة، وثمن الخمر، وثمن الكلب، وكسب الحجام، وأجر الكاهن، وثمن البغي، وفي رواية عن ابن مسعود أنه الهدية للحاكم أخرجه سعيد بن منصور.\nقوله تعالى: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ .\nأستدل به من قال إن الإمام مخير بين الحكم بين أهل الذمة والأعراض عنهم، ومن أوجب الحكم قال إنه منسوخ","vol":"1","page":111},{"text":"بقوله: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ .\n٤٤- قوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ الآية.\nوفيه تغليظ الحكم بخلاف النص.\n٤٥- قوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا﴾ الآية.\nفيه مشروعية القصاص في النفس والأعضاء والجروح بتقرير شرعنا كما قال - ﷺ - في حديث السن \"كتاب الله القصاص\" وأستدل بعموم النفس بالنفس من قال بقتل المسلم بالكافر والحر بالعبد والرجل بالمرأة، وأجاب ابن الفرس: بأن الآية أرسد بها الأحرار المسلمون لأن اليهود المكتوب ذلك عليهم في التوارة كانوا ملة واحدة ليسوا منقسمين إلى مسلم وكافر وكانوا أحرارًا لا عبيد فيهم لأن عقد الذمة والإستعباد إنما أبيح للنبي - ﷺ - من بين سائر الأنبياء لأن الإستعباد من الغنائم ولم تحل لغيره وعقد الذمة وعقد الذمة لبقاء الكفار ولم يقع ذلك في عهد نبي بل كان المكذبون يهلكون جميعًا بالعذاب وأخر ذلك في هذه الأمة رحمة، وهذا جواب بين.\nقوله تعالى: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾\nأستدل به في كل جرح قيل بالقصاص فيه كاللسان والشفة شجاج الرأس والوجه وسائر الجسد وعلى أن نتف الشعر والضرب لاقصاص إذ ليس بجرح.\nقوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ﴾\nفيه استجاب العفو عن القصاص أن أريد بمن: المجني عليه، وأن القصاص كفارة الذنب إن اريد به الجاني، والأول عن جابر بن عبد الله أخرجه ابن أبي حاتم والثاني عن ابن عباس أخرجه الفريابي.\n٤٨- قوله تعالى: ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾\nناسخ للحكم بكل شرع سابق ففيه أن أهل الذمة إذا ترافعوا إلينا نحكم بينهم بأحكام الإسلام لا بمعتقدتهم ومن صور ذلك عدم ضمان الخمر ونحوه.\nقوله تعالى\" ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ .\nاستدل به قال إن شرع من قبلنا ليس شرعًا لنا وبقوله: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ﴾\nالآية: من قال إنه شرع لنا ما لم يرد ناسخ واستدل بالآية أيضًا من قال إن الكفر ملل لا ملة واحدة ولم يورث اليهود من النصارى شيئًا.\nقوله تعالى: ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ .\nأستدل به على أن تقديم الصلاة أول وقتها أفضل من تأخيرها.","vol":"1","page":112},{"text":"٥١- قوله تعالى: ﴿لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ﴾ الآية.\nفيه إنقطاع الموالاة بين المسلمين والكفار فلا توارث بينهم ولا عقل ولا ولاية نكاح وأن الكفار كلهم سواء فيرث اليهودي النصراني وعكسه ويجري بينهم العقل وولاية النكاح وأستدل عمر بالآية على منع استكتاب الذمي وإتخاذه عاملًا في شيء من أمور المسلمين أخرجه ابن أبي حاتم، وأستدل بها من قال لا يجوز الاستنصار بالكفار في حرب.\nقوله تعالى: ﴿وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ﴾ .\nفيه أن خوف الملامة ليس عذرًا في ترك أمر شرعي.\n٥٥- قوله تعالى: ﴿وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾ .\nقال ابن الفرس: هذه الآية تدل على أن العمل القليل في الصلاة لا يبطلها لأن سبب نزولها أن علياّ تصدق بخاتمه وهو راكع أخرجه الطبراني في الأوسط، قال وفيها دليل على أن صدقة النفل تسمى زكاة.\n٥٨- قوله تعالى: ﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ .\nأصل في الأذان والإقامة.\nقوله تعالى: ﴿اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا﴾ .\nأصل في كفير المستهزئ بشيء من الشريعة.\n٦٣- قوله تعالى: ﴿لَوْلَا يَنْهَاهُمُ﴾ الآية.\nفيه وجوب النهي عن المنكر على العلماء وإختصاص ذلك بهم أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال ما في القرآن أشد توبيخًا من هذه الآية، وأخرج عن الضحاك قال ما في القرآن آية أخوف عندي منها.\n٦٤- قوله تعالى: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ﴾ الآية.\nأصل في تكفير من صدر منه في جانب الباري تعالى ما يؤذن بنقص.\n٨٧- قوله تعالى: ﴿لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾ الآية.\nنزلت فيمن حرم على نفسه اللحم أو التزوج والنوم على الفراش أخرجه الترمذي وإبن أبي حاتم وغيرهما وأستدل بها ابن مسعود وغيره أن من حرم على نفسه طعامًا أو نحوه لم يحرم والآية أصل","vol":"1","page":113},{"text":"في ترك التنطع والتشدد في التعبد.\n٨٩- قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ﴾ .\nتقدم في البقرة وفي هذه الآية، زيادة الكفارة في اليمين وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام أو كسوتهم ما يسمى كسوة أو عتق رقبة وأن ذلك على التخيير فإن عجز عن أحد الثلاثة فصيام ثلاثة أيام وإطلاقها يدل على إجزاء المتتابعة والمتفرقة أخرج ابن أبي حاتم عن علي قال في كفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من حنطة وأخرج عن ابن عباس في كفارة اليمين قال مد من بر، وأخرج عن عائشة مرفوعًا في قوله: أو كسوتهم قال: \"عباءة لكل مسكين\" وأخرج عن ابن عمر قال ثوب وإزار وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال لما نزلت آية الكفارة قال حذيفة يا رسول الله نحن بالخيار قال \"أنت بالخيار إن شئت أعتقت وإن شئت كسوت وإن شئت أطعمت فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام\"، واستدل بعموم الآية من قال تجزي التغذية والتعشية والصرف إلى الكفار، وفيها رد على من اكتفى بإطعام مسكين واحد عشرة أيام وعلى من قال يجزي إطعام بعش العشرة وكسوة الباقين وعلى من قال يجزي الصرف إلى الأغنياء.\nقوله تعالى: ﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ .\nفيه استحباب ترك الحنث إلا إذا كان خيرًا من البر كما تقدم في البقرة.\n٩٠- قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ﴾ الآية.\nأصل في تحريم الخمر وكل مسكر قليلًا كان أو كثيرًا والقمار بأنواعه وأستدل بقوله رجس على نجاسة الخمر، وقد ورد في الحديث أن النرد من الميسر أخرجه ابن أبي حاتم وأخرج عن علي قال الشطرنج من الميسر.\n٩٤- قوله تعالى: ﴿تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ﴾ .\nفيه جواز الاصطياد بالآلات المحددة كالرمح والسهم.\n٩٥- قوله تعالى: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ﴾ الآية.\nفيها تحريم الصيد على المحرم وأن فيه الجزاء وهو مثله من النعم يذبح بالحرم ويفر على مساكينه وأن المثلية يحكم بها عدلان أو يعدل عنه إلى إطعام مساكين بقجر قيمة المثل أو إلى الصوم أيام عن كل مد يومًا وأن ذلك على التخيير وأستدل بظاهر الآية من قال باختصاص الجزاء بالعامد وهو قوي جدًا وخرج بالصيد الحيوان الأهلي وأستدل بعمومها من قال لا تقتل الفأرة والغراب والكلب ونحوها من المؤذيات وهو مردود بالحديث، قال ابن عباس: وقوله ﴿حَرَّمٌ﴾\nيشمل المحرم بحج أو عمرة والداخل في الحرم يقال أحرم أي تلبس بالنسك وأحرم أي دخل في الحرم، وأستدل بقوله: ﴿مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾\nعلى أن ما لا مثل له منها وله مثل من","vol":"1","page":114},{"text":"غيرها لا يعتبر المثل بل قيمته، وفي الآية أصل للتحكيم.\nقوله تعالى: ﴿وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ﴾ .\nأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في الذي يصيب الصيد وهو محرم قال يحكم عليه مرة واحدة فإن عاد لم يحكم عليه ثم تلا: ﴿وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ﴾\n٩٦- قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾\nفيه إباحة صيد البحر المحرم والحلال وأن الحرام على المحرم صيد البر خاصة واستدل بعموم الآية على إباحة كل حيوان البحر سواء أكل مثله في البر أو لم يؤكل سواء أخذ منه حيًا أو ميتًا أخرج جرير عن أبي هريرة مرفوعًا وطعامه \"ما لفظ ميتًا\" وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عباس قغال صيده ما صيد طعامه ما لفظ به وأخرج عبد الرزاق عن ابن عمر مثله.\n١٠١- قوله تعالى: ﴿لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ﴾ الآية.\nفيه كراهو كثرة السؤال.\n١٠٣- قوله تعالى: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ﴾ الآية.\nفيه تحريم هذه الأمور واستنبط منه تحريم جميع تعطيل المنافع ومن صور السائبة إرساله الطائر ونحوه وأستدل ابن الماجشون بالآية على منع أن يقول لعبده أنت سائبة وقال لا يعتق.\n١٠٥- قوله تعالى: ﴿عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾ .\nأخرج أحمد وإبن حبان والأربعة عن أبي بكر الصديق أنه قال إنكم تضعون هذه الآية غير موضعها وأخرج الترمذي وصححه وإبن ماجه عن أبي ثعلبة الخشي أنه سأل رسول الله - ﷺ - عنها فقال \"ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي يرأيه فعليك بخاصة نفسك\".\n١٠٦- قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ﴾ الآية.\nقال مكي: هذه الآية أشكل ما في القرآن إعرابًا ومعنى وحكمًا فقيل: معناها أن الله أخبر المؤمنين أن حكمه في الشهادة للمريض إذا حضره الموت أن يشهد على وصيته عدلين فإن كان في سفر - وهو","vol":"1","page":115},{"text":"الضرب في الأرض - ولم يكن معه مؤمن فليشهد شاهدين ممن حضر من الكفار، فإذا قدما وأديا الشهادة على الوصية حلفًا بعد الصلاة إن أرتيب فيهما، أنهما ما كذبا ولا بدلًا وأن ما شهدا به حق ما كتما فيه شهادة الله وحكم بشعادتهما، فإن عثر بعد ذلك على أنهما كذبا أو خانا أو نحو ذلك مما هو إثم، حلف رجلان من أولياء الموصي في السفر وغرم الشادهدان ما ظهر عليهما، فقيل: إن الآية محكمة في كل ما ذكر وقيل: وهي خاصة بالقصة التي نزلت فيها وهي قصة تميم الداري وعدي بن بداء أخرجهما الترمذي وغيره، وقيل نسخ منها شهادة الكافر وعليه الجمهور، قيل وتحليف الشاهد أيضًا وعليه الشافعي وغيره، والمراد بالصلاة: العصر، ففيها أصل للتغليظ في الأيمان بالزمان والمكان، قال ابن الفرس: وفي قوله: ﴿فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ﴾\nدليل على أن: أقسم بالله يمين، لا \"أقسم\" فقط.","vol":"1","page":116},{"text":"-٦-\n<span data-type=\"title\" id=toc-8>سورة الأنعام</span>\n١- قوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ﴾ الآية.\nأخرج أبو الشيخ من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: في هذه الآية رد على ثلاثة أديان ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾\nفيه رد على الدهرية، ﴿وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾\nرد على المجوس الذين زعموا أن الظلمة والنور هما المدبران ﴿ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾\nفيه رد على مشركي العرب ومن دعا من دون الله إلهًا، وأخرج ابن أبي حاتم من طريق خصيف عن مجاهد قال: نزلت هذه الآية في الزنادقة قالوا إن الله لا يخلق الظلمة ولا الخنافس ولا العقارب ولا شيئًا قبيحًا وإنماى يخلق النور وكل شيء حسن.\n١٢- قوله تعالى: ﴿كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾ .\nاستدل المعتزلة بظاهرة على أنه يجب عليه الأصلح وإثابة المطيع.\n١٩- قوله تعالى: ﴿لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ﴾\nفيه دليل على أنه - ﷺ - مبعوث إلى الناس كافة وإلى الجن.\n٣٨- قوله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ﴾ الآية.\nفيه حشر الأجساد والدواب والبهائم والطير كلها، واستدل بهذه الآية على مسئلة أخرى أخرج أبو الشيخ عن أنس أنه سئل: من يقبض أرواح البهائم؟ فقال: ملك الموت، فبلغ الحسن فقال: صدق إن ذلك في كتاب الله ثم تلا هذه الآية.\n٣٩- قوله تعالى: ﴿مَنْ يَشَإِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ﴾ الآية.\nفيه رد على القدرية.\n٥٢- قوله تعالى: ﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ﴾ الآية.\nقال النخعي هم أهل الذكر أخرجه ابن أبي حاتم، قال ابن الفرس: وقد يؤخذ من هذه الآية ان لا يمنع من يذكر الناس بالله وأمور الآخرة في جامع أو طريق لأو غيره، قال وقد اختلف المتأخرون","vol":"1","page":117},{"text":"في مؤذن يؤذن بالأسحار ويبتهل بالدعاء ويردد إلى الصباح ويتأذى به الجيران هل يمنع واستدل من قال: لا يمنع بهذه الآية وبقوله: ومن أظلم ممن منع مساجد الله، الآية.\n٥٩- قوله تعالى: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾\nفسر في حديث البخاري بالخمس التي في آخر لقمان ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ الآية.\n٦١- قوله تعالى: ﴿تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا﴾ .\nقال ابن عباس: أعوان ملك الموت أخرجه ابن أبي حاتم.\n٦٥- قوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ﴾ الآية.\nأخرج أحمد في مسنده من طريق أبي العالية عن أبي بن كعب في هذه الآية: هن أربع وكلهن عذاب وكلهن واقع لا محالة، فمضت أثنتان بعد وفاة رسول الله - ﷺ - بخمس وعشرين سنة فألبسوا شيعًا وذاق بعضهم بأس بعض، وبقيت أثنتان واقعتان لا محالة الخسف والرجم. إسناده صحيح لكن قوله فمضت إلى آخره كأنه من كلام أبي العالية فإن أبيا لم يتأخر إلى زمن الفتنة ففي الآية إشارة إلى الخسف الذي هو أحد أشراط الساعة العشرة، وقد أخرج أحمد والترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي - ﷺ - قال: في هذه الاية \"أما انها كائنة ولم يأت تأويلها بعد\"، وأخرج ابن أبي حاتم وغيره عن ابن عباس في قوله: ﴿عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ﴾ .\nقال: أثمة السوء، ﴿أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ﴾\nقال: خدام السوء.\n٦٨- قوله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ .\nفيه وجوب احتناب مجالس الملحدين وأهل اللغو على ما تقدم في سورة النساء.\nقوله تعالى: ﴿وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ﴾ .\nيستدل به على أن الناسي غير مكلف وأنه إذا ذكر عاد إليه التكليف فيقلع عما ارتكبه في حال نسيانه ويندرج تحت ذلك مسائل كثيرة في العبادات والتعليقات.\n٦٩- قوله تعالى: ﴿وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ .\nقد يستدل به على أن من جالس أهل المنكر وهو غير راض بفعلهم فلا إثم عليه لكن آية النساء تدل على أنه","vol":"1","page":118},{"text":"آثم ما لم يفارقهم لأنه قال: ﴿إنكم إذن مثلهم﴾ .\nأي إن قعدتم فأنتم مثلهم في الإثم وهي متأخرة فيحتمل أن تكون ناسخة لهذه كما ذهب إليه قوم منهم السدي.\n٧٥- قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾\nإلى قوله: ﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، فيه الاستدلال بتغيير العالم على حدوثه وقدم صانعه.\n٨٣- قوله تعالى: ﴿نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ﴾ .\nقال زيد بن أسلم: بالعلم، أخرجه ابن أبي حاتم.\n٨٤- قوله تعالى: ﴿كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ﴾\nاستدل بها من أنكر إفادة التقديم الحصر.\n٨٥- قوله تعالى: ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ﴾\nإلى قوله: ﴿وَعِيسَى﴾ .\nاستدل به من قال بدخول أولاد البنات في الوقف على الذرية وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي حرب بن أبي الأسود قال: أرسل الحجاج إلى يحيى بن يعمر فقال بلغني أنك تزعم أن الحسن والحسين من ذرية النبي - ﷺ -؛ قال: أنه في كتاب الله، قال: قد قرأته من أوله إلى آخره فلم أجده؛ قال: أليس تقرأ سورة الأنعام ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ﴾\nحتى بلغ ﴿وَيَحْيَى وَعِيسَى﴾\nقال بلى، قال: أليس عيسى من ذرية إبراهيم وليس له أب؟ قال صدقت، وأخرج أبو الشيخ عن عاصم قال: ةبعث الحجاج إلى يحيى بن يعمر قال: أنت الذي تزعم حَسناَ وحُسينا من ذرية النبي - ﷺ -، قال: نعم. قال: ليسقطن رأسك أو لتجيئن من ذا بمخرج، قال: إن الله قال ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ﴾\nإلى قوله: ﴿وَعِيسَى﴾ .\nفما بين عيسى وإبراهيم أطول أو ما بين حسن ومحمد؟. وأخرج هو وإبن أبي حاتم عن محمد بن كعب قال الخال والد والعم والد نسب الله عيسى إلى أخواله قال: ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ﴾ .\nحنى بلغ، ﴿وَيَحْيَى وَعِيسَى﴾ .\n٩٠- قوله تعالى: ﴿فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾ .\nاستدل به من قال إن الشرع من قبلنا لنا ما لم يرد ناسخ وقد استدل به ابن عباس على استحباب في (ص) لأن داود سجدها وقد قال: ﴿فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾\nأخرجه البخاري وغيره.\n٩٢- قوله تعالى: ﴿وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾\nقال مسروق على مواقيتها أخرجه ابن أبي حاتم.","vol":"1","page":119},{"text":"٩٣- قوله تعالى: ﴿أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ﴾\nأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود: ما من هذا القرآن شيء إلا قد عمل به من كان قبلكم، وسيعمل به من بعدكم حتى كنت أمر بهذه الآية: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ﴾\nولم يعمل هذا أهل هذه القبلة حتى كان المختار بن أبي عبيد، وأخرج عبد الرزاق عن قتادة أنها نزلت في مسيلمة.\nقوله تعالى: ﴿وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا﴾ .\nقال ابن عباس يعني عدد الأيام والشهور والسنين وقال قتادة: يدوران في حساب. أخرجهما ابن أبي حاتم، فهي أصل في الحساب والميقات.\n٩٧- قوله تعالى: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْر﴾\nأصل في الميقات وأدلة القبلة.\n٩٩- قوله تعالى: ﴿انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ﴾ .\nقال البراء: أي نضجه أخرجه ابن أبي حاتم، ففيه إشارة إلى بدو الصلاح.\n١٠٣- قوله تعالى: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾ .\nاستدلت به المعتزلة على أنه تعالى لا يرى في الآخرة وأستدل ابن عباس بعمومه على أن الملائكة لا يرونه في الآخرة لأنه خص منه المؤمنون بأدلة معروفة فبقي في الملائكة على عمومه.\n١٠٧- قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا﴾ .\nفيه رد على القدرية.\n١٠٨- قوله تعالى: ﴿وَلَا تَسُبُّوا﴾\nالآية قال ابن الفرس فيها أنه متى خيف من سب الكفار وأصنامهم أن يسبوا الله ورسوله والقرآن لم يجز أن يسبوا ولا دينهم قال وهي أصل في قاعدة سد الذرائع قلت وقد يستدل بها على سقوط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا خيف من ذلك مفسدة وكذا كل فعل مطلوب ترتب على فعله","vol":"1","page":120},{"text":"مفسده أقوى من مفسده تركه.\n١١١- قوله تعالى: ﴿مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ .\nفيه الرد على القدرية وكذا قوله: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ﴾ .\n١١٤- قوله تعالى: ﴿أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا﴾ .\nاستدل به الخوارج في إنكارهم، على التحكيم وهو مردود فإن التحكيم المنكر أن يريد حكمًا غير ما حكم الله.\n١١٥- قوله تعالى: ﴿لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ﴾ .\nيستدل به لمن قال إن اليهود والنصاري لم يبدلوا لفظ التوارة والإنجيل وإنما بدلوا المعنى لأن كلمات الله لا تبدل.\n١١٨- قوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ .\nقال سعيد بن جبير أي الذبائح أخرجه ابن أبي حاتم وذهب عطاء إلى أن المراد بها التسمية على كل ما يؤكل من طعام وشراب وذبح وكل مطعوم.\n١٢٠- قوله تعالى: ﴿وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ﴾ .\nعام في كل محرم قال قتادة أي قليلة وكثيره وصغيره وكبيره أخرجه أبو الشيخ.\n١٢١- قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ .\nاستدل بها من حرم ما لم يسم عليه من الذبائح، عمدًا تركت التسمية أو نسيانًا، وأستدل بقوله ﴿وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾\nوقوله بعده: ﴿إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾\nعلى أن المراد ما سمي عليه غير الله لأن تارك التسمية من المسلمين لا يسمى فاسقًا ولا مشركًا وأيد ذلك بالسبب الذي نزلت فيه الآية وهو مجادلتهم في تحريم الميتة قال ابن عباس: الآية نزلت في الميتة، وقال عطاء: نزلت في ذبائح كانت تذبحها قريش على الأوثان وذبائح المجوس، أخرجهما ابن أبي حاتم.\n١٢٩- قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا﴾ .\nهو يعمنى حديث \"كما تكونون يولي عليكم\" أخرجه ابن قانع في مجمع الصحابة من حديث أبي بكرة.\n١٣٠- قوله تعالى: ﴿يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ﴾ .\nاستدل به من قال إن الله بع إلى الجن رسلًا منهم.\n١٣١- قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ﴾ .\nأي لو يرسل إليهم رسولًا، ففيه دليل على أنه لا تكليف قبل البعثة ولا حكم للعقل.\n١٣٢- قوله تعالى: ﴿وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا﴾ .\nاستدل به من قال إن الجن يدخلون الجنة ويثابون.","vol":"1","page":121},{"text":"١٣٦- قوله تعالى: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ﴾\nإلى قوله: ﴿وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾ .\nفيها تحريم ما كان عليه [أهل] الجاهلية من هذه الأمور واستدل: مالك بقوله خالصة لذكورنا ومحرم على أزوجنا على أنه لا يجوز الوقف على أولاد الذكور دون البنات وأن ذلك الوقف يفسخ ولو بعد موت لأن ذلك من فعل الجاهلية. استدل به بعض المالكية على: مثل ذلك في الهبة.\n١٤١- قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ﴾\nإلى قوله: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾\nاستدل به من أوجب الزكاة في كل زرع وثمر خصوصًا الزيتون والرمان المنصوص عليهما ومن خصها بالحبوب، قال: إن الحصاد لا يطلق عليها حقيقة، وفيها دليل على أن الزكاة لا يجب أداؤها قبل الحصاد، أخرج ابن أبي حاتم عن أنس بن مالك في قوله: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾\nقال: الزكاة المفروضة، ومن طريق علي عن ابن عباس مثله، وزاد: يوم يكال ويعلم كيله، وأخرج ابن مردويه وإبن النحاس في ناسخه من طريق ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن النبي - ﷺ - في قوله: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾\nقال: \"ما يسقط من السنبل\". وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء قال: حقه أن تعطي من حضرك فسألك قبضات وليس بالزكاة. واستدل بالآية على أن الاقتران لا يفيد التوسة في الأحكام لأن الله تعالى قال: ﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ﴾\n﴿وَآتُوا حَقَّهُ﴾\nفقرن الأكل وليس بواجب اتفاقًا بالإتيان وهو واجب اتفاقًا.\nقوله تعالى: ﴿وَلَا تُسْرِفُوا﴾\nأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنع عائد إلى الأكل وعن سعيد بن المسيب: أنه الحق، قال: ﴿وَلَا تُسْرِفُوا﴾\n: لا تمنعوا الصدقة فتعصوا، وعن أبي العالية والسدي أنهم كانوا يتصدقون بالجميع فنهوا عن ذلك وأخرج عن زيد بن أسلم أنها خطاب للولاة، قال: أمر هؤلاء أن يؤدوا حقه عشوره وأمر الولاة أن يأخذوا بالحق.\n١٤٣- قوله تعالى: ﴿مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ﴾\nاستدل به بعض المالكية على أن الضأن والمعز صنفان لا يجمعان في الزكاة، كما أن الإبل والبقر كذلك.\n١٤٥- قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ الآية.\nأحتج بها كثير من","vol":"1","page":122},{"text":"السلف في إباحة ما عدا المذكور فيها فمن ذلك الخمر الأهلية، أخرج البخاري عن عمرو ابن دينار قلت لجابر بن عبد الله إنهم يزعمون أن رسول الله - ﷺ - نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر، فقال: فقد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو عن رسول الله - ﷺ -، ولكن أبى ذلك البحر عني ابن عباس وقرأ: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ الآية.\nوأخرج ابن أبي حاتم وغيره بسند صحيح عن عائشة أنها كانت إذا سئلت عن أكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير قال: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾\nالاية، وأخرج عن ابن عباس: ليس من الدواب شيء حرام إلا ما حرم الله في كتابه ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ الآية.\nواستدل النبي - ﷺ - بقوله: ﴿عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ﴾\nعلى أنه إنما حرم من الميتة أكلها وأن جلدها يطهر بالدباغ، أخرج أحمد وغيره عن ابن عباس قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعة فقال رسول الله - ﷺ - \"لو أخذتم مسكها فدبغتموه\" فقالت: نأخذ مسك شاة قد ماتت فقال\"إنما قال الله\" ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً.....﴾\nوإنكم لا تطعمونه إن تدبغوه تنتفعوا به\"واستدل بقوله ﴿مَسْفُوحًا﴾\nعلى إباحة الدم الباقي في العرق وعلى إباحة الكبد والطحال. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه سئل عن أكل الطحال فقال: نعم، قيل إن عامتها دم، قال: إنما حرم الله الدم المسفوح، وأخرج عن عكرمة أنه قال: لولا هذه الآيه ﴿أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا﴾\nلا تبع المسلمون من العروق ما اتبع اليهود، واستدل الشافعية بقوله: ﴿فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾\nعلى نجاسة الخنزير بناء على عود الضمير على خنزير لا على لحم فإنه أقرب مذكور.\n١٤٦- قوله تعالى: ﴿حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا﴾\nاستدل به الشافعي على أن من حلف لا يأكل الشحم حنث يأكل ما على الظهر لأنه تعالى استثناه من جملة الشحوم.\n١٤٨- قوله تعالى: ﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ الآية.\nأخرج الحاكم عن ابن عباس أنه قيل له: أن ناسًا يقولون ليس الشر بقدر، فقال ابن عباس بيننا وبين أهل القدر هذه الآية: ﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا﴾ .\nإلى قوله: ﴿فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ .","vol":"1","page":123},{"text":"١٥١- قوله تعالى: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ﴾\nالآيات.\nفيها من الكبائر والإشراك وعقوق الوالدين، وقتل الولد خشية الفقر والفواحش كالزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس إلا بحقها، وفسر في الحديث: بكفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس أخرجه الشيخان، وقربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحين، وفسرها عطية والضحاك بطلب التجارة والربح فيه لليتيم، أخرجه عنهما ابن أبي حاتم. والخيانة في الكيل والوزن والجور في القول. ويدخل فيه الكذب وشهادة الزور والقذف والغيبة والنميمة ونكث العهد وإتباع البع والشبهات. قال الكيا: وفي قوله: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي﴾ الآية.\nدليل على منع النظر والرأي مع وجود النص.\n١٥٥- قوله تعالى: ﴿ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ﴾\nاستدل به من قال: إن ثم لا تفيد الترتيب.\n١٥٨- قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ﴾\nفسره النبي - ﷺ - بطلوع الشمس من مغربها أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة، وأخرج مسلم من حديثه مرفوعًا \"ثلاث إذا خرجن لن ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل: الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها.\" وأخرج أحمد والترمذي من حديث أبي الخدري عن النبي - ﷺ - ﴿يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ﴾ .\nقال: \"طلوع الشمس من مغربها\" وأخرج الفريابي وغيره بسند صحيح عن ابن مسعود: ﴿يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ﴾\nقال طلوع الشمس ولبقمر من مغربهما، وأخرج الترمذي وغيره من حديث صفوان بن عسال مرفوعًا \"إن الله جعل بالمغرب بابًا عرضه سبعون عامًا للتوبة ما لم تطلع الشمس من قبله فذلك ﴿يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ﴾\nإلى قوله: ﴿مُنْتَظِرُونَ﴾\nففي الآية الإشارة إلى هذه الآيات وإلى غلق باب التوبة، واستدل المعتزلة بقوله: ﴿لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا﴾\nعلى أن الإيمان لا ينفع مع عدم كسب الخير وهو مردود ففي الكلام تقدير والمعنى لا ينفع نفسًا ام تكن آمنت من قبل إيمانها حينئذ، ولا ينفع نفسًا عاصية لم تكسب خيرًا قبل توبتها حينئذ.\n١٥٩- قزله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا﴾\nقال - ﷺ -: \"هو أهل البدع والأهواء من هذه الأمة\" أخرجه الطبراني من حديث أبي هريرة وعمر بن الخطاب بإسنادين ولهما شواهد.\n١٦١- قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾\nإلى قوله: ﴿وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾\nاستدل بها الشافعي على افتتاح الصلاة بهذا الذكر.","vol":"1","page":124},{"text":"١٦٤- قوله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾\nأصل في أنه لا يؤخذ أحد بفعل أحد، وقد ردت عائشة به على من قال: إن الميت يعذب ببكاء الحي عليه أخرجه لبخاري، وأخرج ابن أبي حاتم عنها سئلت عن ولد الزنا فقالت: ليس عليه من خطيئة أبويه شيء، وتلت هذه الآية، قال الكيا: ويحتج بقوله: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا﴾\nفي عدم نفوذ تصريف زيد على عمرو إلا ما قام عليه الدليل، قال ابن الفرس: وأحتج به من أنكر ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام.\n١٦٥- قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ﴾\nاستدل به من أجاز أن يقال للإمام خليفة الله.","vol":"1","page":125},{"text":"-٧-\n<span data-type=\"title\" id=toc-9>سورة الأعراف</span>\n٣- قوله تعالى: ﴿اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾\nاستدل به بعضهم على أن المباح مأمور به لأنه من جملة ما أنزل الله وقد أمرنا باتباعه.\n٨- قوله تعالى: ﴿وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ﴾ الآية.\nفيه ذكر الميزان وبجب الإيمان به.\n١٢- قوله تعالى: ﴿مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ﴾\nقال الكيا: يدل بظاهرة على أن اقتضاء الأمر المطلق، الوجوب لأن الذم علق على ترك الأمر المطلق.\n١٦- قوله تعالى: ﴿قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي﴾\nفيه دليل لمذهب أهل السنة أن الله أضل وخلق الكفر وأخرج ابن أبي حاتم عن أرطاة عن رجل من أهل الطائف، قال عرف إبليس أن الغواية جاءته من قبل الله فآمن بالقدر.\n٢٠- قوله تعالى: ﴿وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ﴾\nاستدل به المعتزلة على أن الملائكة أفضل من البشر وتأوله أهل السنة، وأنا أقول: لا أزال أتعجب ممن أخذ يستدل من هذه الآية، والكلام الذي فيها حكاه الله تعالى عن قول إبليس في معرض المناداة عليه بالكذب والغرور والوزر والتدليس، وإنما يستدل من كلامه تعالى أو كلام حكاه عن بعض أنبيائه أو إن لم يكن ذلك فكلام حكاه راضيًا به مقرًا له.\n٢٢- قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ﴾\nاستدل به بعضهم على أن من ذاق الخمر عصى.\n٢٦- قوله تعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ﴾\nاستدل به على دخول أولاد الأولاد في الوقف على الأولاد.\nقوله تعالى: ﴿قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ﴾\nاستدل به قوم على وجوب ستر","vol":"1","page":126},{"text":"العورة، واخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد في قوله ولباس التقوى، قال يتقي الله فيواري عورته، وأخرج عن عثمان بن عفان أنه قال في قوله: ﴿وَلِبَاسُ التَّقْوَى﴾\nهو السمت الحسن.\n٢٧- قوله: ﴿لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ﴾ الآية.\nأستدل به أيضًا على وجوب ستر العورة واستدل بالآيتين من قال إن العورة هي السوأتان خاصة.\nقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ﴾\nقال ابن الفرس: استدل بها بعضهم على أن الجن لا يرون وأن من قال إنهم يرون فهو كافر.\n٢٨- قوله تعالى: ﴿وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً﴾\nنزلت في طوافهم بالبيت عراة كما قال ابن عباس، أخرجه أبو الشيخ وغيره، ففيه وجوب ستر العورة في الطواف.\n٢٩- قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾\nقال مجاهد: أي استقبلوا الكعبة حيث صليتم، أخرجه ابن أبي حاتم وقيل أراد إحضار النية في كل صلاة وقيل المراد إباحة الصلاة في كل موضع من الأرض، أي حيث كنتم فهو مسجد لكم.\nقوله تعالى: ﴿كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ﴾ الآية.\nأخرج سعيد بن منصور عن ابن عباس أنه ذكر القدرية فقال قاتلهم الله أليس قد قال الله: ﴿كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ﴾\n؟!\n٣١- قوله تعالي: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾\nأمر بالستر عند الطواف، كما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس واللفظ شامل للصلاة، وفسر مجاهد الزينة بما يواري السوأة وما سوى ذلك من جيد البز والمتاع، وأخرج أبو الشيخ عن طاوس قال أمروا بلبس الثياب، وأخرج من وجه آخر عنه قال الشملة من الزينة وأخرج من حديث أنس مرفوعًا في قوله: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ﴾ .\nقال\" \"صلوا في نعالكم\"، وأخرج من حديث أبي هريرة مرفوعًا \"خُذُوا زِينة الصلاة\" قالوا وما زينة الصلاة قال: \"البسوا نعالكم فصلوا فيها\"، وقال بعضهم يدخل في الأمر بالزينة الطيب والسواك يوم الجمعة، وقال الكيا وغيره: ظاهر الأمر بأخذ الزينة عند كل مسجد للفضل الذي يتعلق به تعظيمًا","vol":"1","page":127},{"text":"للمسجد وللفعل الواقع فيه مثل الإعتكاف والصلاة والطواف وزاد كثير: أن في ذلك دلالة على الوجوب للصلاة وقال ابن الفرس: استدل مالك بالآية، على كراهة الصلاة في مساجد القبائل بغير أردية، واستدل بها قوم من السلف على أنه لا يجوز للمرأة أن تصلي بغير قلادة أو قرطين قوله: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا﴾ . فيه الأمر بالأكل والشرب، والنهي عن الإسراف ةفي سنن ابن ماجه حديث: \"إن من السرف أن تأكل كلما اشتهيت\" قال بعضهم: جمع الله الحكمة في شطر آية ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا﴾\nوقال آخرون: جمعت هذه الآية، أصول الأحكام بقوله: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ﴾\nوالإباحة بقوله: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا﴾\nوالنهي بقوله: ﴿وَلَا تُسْرِفُوا﴾\nوالخبر بقوله: ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ .\nوفي العجائب للكرماني: قال طبيب نصراني لعلي بن الحسين: ليس في كتابكم من علم الطب شيء والعلم علمان علم الأديان وعلم الأبدان، فقال له علي: جمع الله الطب في نصف آية من كتاب الله وهو قوله: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا﴾ .\nفقال الطبيب: ما ترك كتابكم لجينوس طبًا.\n٣٢- قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾\nفيه رد على من يتورع عن أكل المستلذات ولبس الملابس الرفيعة، قال ابن الفرس واستدل بالآية من أجاز الحرير للرجال والخز وقد أخرج ابن أبي حاتم عن سنان ابن سلمة أنه كان يلبس الخز فقال له الناس مثلك يلبس هذا فقال لهم من ذا الذي يحرم زينة الله التي أخرج لعباده، لكن أخرج عن طاوس أنه قرأ هذه الآية وقال لم يأمرهم بالحرير ولا الديباج ولكنه كان إذا طاف أحدهم وعليه ثيابه ضرب وانتزعت منه.\nقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ﴾\nقال الكيا: الفواحش في اللغة يقع على كل قبيح فجمعت هذه الآية المحرمات كما جمعت التي قبلها المحللات.\n٣٤- قوله تعالى: ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ﴾ الآية.\nاستدل بها على أن العمر لا يزيد ولا ينقص، أخرج أبو الشيخ عن أبي الدرداء قال تذاكرنا عند رسول الله - ﷺ - الأعمار فقلنا من وصل رحمه أنسيء في أجله، فقال \"أنه ليس بزائد في عمره قال الله \"فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ\" ولكن الرجل تكون له الذرية الصالحة فيدعون الله من بعده فذلك الذي ينسأ في أجله\".\n٤٠- قوله تعالى: ﴿لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ﴾\nقال ابن عباس لا تفتح لأرواحهم وتفتح لأرواح المؤمنين أخرجه ابن أبي حاتم.\nقوله تعالى: ﴿وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ﴾\nفيه جواز فرض المحال والتعليق","vol":"1","page":128},{"text":"عليه كما يقع كثيرًا للفقهاء.\n٤٦- قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ﴾\nقال ابن جريح زعموا أنه الصراط أخرجه ابن أبي حاتم. وقد كنت أتعجب من عدم ذكر الصراط في القرآن حتى استفدته من هذا.\nقوله تعالى: ﴿رِجَالٌ﴾\nقال حذيفة هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم أخرجه عبد الرزاق وأخرج إبنة أبي حاتم عن ابن عباس مثله وأخرجه ابن مردوية من حديث جابر مرفوعًا وإبن جرير من مرسل عمرو ابن مرفوعًا بسند حسن وأخرج سعيد ابن منصور والطبراني والبيهقي في البعث من حديث عبد الرحمن المزني مرفوعًا إنهم ناس قتلوا في سبيل الله بمعصية آبائهم. وأخرجه الطبراني أيضًا من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا والبيهقي في البعث من حديث أبي هريرة وأخرج أبو الشيخ عن رجل من مزينة مرفوعًا \"إنهم قوم خرجوا عصاة بغير إذن آبائهم\" فيستدل بذلك على تحريم السفر بغير إذن الوالدين وأخرج البيهقي في البعث من حديث أنس مرفوعًا ﴿إنهم مؤمنو الجن﴾\n،اخرج ابن أبي حاتم عن مسلم بن يسار أنهم قوم كان عليهم دين، ففيه تغلسظ الدين واستحباب المبادرة إلى قضائه عن الميت ويوافقه حديث \"نفس المؤمن معلقة حتى يقضى عنه\" أي محبوسة عن مقامها الكريم وأخرج أيضًا عن الحسن قال هم قوم كان فيهم عجب، ففيه ذم العجب وليس ذكر في القرآن إلا هنا.\n٤٦- قوله تعالى: ﴿لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ﴾\nاستدل الحسن به على دخولهم إياها أخرج عبد الرزاق عنه قال ما جعل الله ذلك الطمع في قلوبهم إلا لكرامة يريدها بهم.\n٥٠- قوله تعالى: ﴿أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ﴾\nأخرج ابن أبي حاتم والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس أنه سئل أي الصدقة أفضل فقال: قال رسول الله - ﷺ -: \"أفضل الصدقة سقي الماء ألم تسمع بأهل النار لما استغاثوا بأهل الجنة قالوا: ﴿أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ﴾\n؟ \"\n٥٤- قوله تعالى: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾\nاستدل به سفيان بن عيينة على أن القرآن غير مخلوق أخرجه ابن أبي حاتم لأن الأمر هو الكلام وقد عطفه على الخلق فاقتضى أن يكون غيره لأن العطف يقتضي المغايرة وسبقه إلى هذا الاستنباط محمد بن كعب القرظي.\n٥٥- قوله تعالى: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا﴾ .\nقال سعيد بن جبير يعني مستكينًا أخرجه ابن أبي حاتم واستدل على استحباب رفع الأيدي في الدعاء ومسح الوجه بهما بعده لأن","vol":"1","page":129},{"text":"ذلك من التضرع وقد أخرج البزار عن أنس قال رفع رسول الله - ﷺ - يده بعرفة يدعو فقال أصحاب رسول الله - ﷺ -: هذا الإبتهال ثم صاحت الناقة ففتح إحدى يديه فأخذها وهو رافع الأخرى.\nقوله تعالى: ﴿وَخُفْيَةً﴾\nاستدل به على استحباب الإسرار بالدعاء وعدى ذلك الحنفية إلى التأمين في الصلاة لأنه دعاء وكذا قال أصحابنا في القنوت والإستعانة بسرهما لأنهما دعء وأخرج ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم أنه قال في الآية: عنى بذلك القراءة فيستدل به لمن قال أن الأسرار بها أفضل.\nقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾\nفيه كراهة الاعتداء في الدعاء وفسره زيد بن أسلم بالجهر وأبو مجلز بسؤال منازل الأنبياء، وسعيد بن جبير بالدعاء على المؤمنين بالسوء أخرج ذلك ابن أبي حاتم، وأخرج أحمد وأبو داود وغيرهما عن سعد بن أبي وقاص أنه سمع ابنا له يدعو ويقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وإستبرقها وأعوذ بك من النار ةسلاسلها وأغلالها، فقال إني سمعت رسو الله - ﷺ - يقول \"أنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء وقرأ الآية، وإن بحسبك أن تقول اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل\".\n٥٦- قوله تعالى: ﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ﴾\nعام في كل فساد.\n٨٠- قوله تعالى: ﴿وَلُوطًا﴾ الآية.\nاستدل بها على تحريم أدبار النساء لقوله: ﴿إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ﴾\nقال مجاهد أي عن أدبار الرجال وأدبار النساء أخرجه ابن أبي حاتم.\n٨٥- قوله تعالى: ﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾\nقال ابن زيد: لا تنقصوهم تسمون له شيئًا وتعطفونه غير ذلك أخرجه ابن أبي حاتم.\n٨٦- قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ﴾\nقال مجاهد كانوا عشارين أخرجه أبو الشيخ وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي مثله.\n٩٩- قوله تعالى: ﴿أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ﴾ الآية.\nاستدل به على أن الأمن من مكر الله","vol":"1","page":130},{"text":"من الكبائر.\n١٣٧- قوله تعالى: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى﴾ الآية.\nأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن وقال لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم بشيء دعوا الله أوشك الله أن يدفع عنهم ولكنهم فزعوا إلى السيف فوكلوا إليه وقرأ هذه الآية.\n١٤٣- قوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾\nاستدل بها من قال بإمكان رؤيته تعالى في الجنيا لأن موسى سألها وهو لا يجهل ما يجوز ويمتنع عليه تعالى.\nقوله تعالى: ﴿قَالَ لَنْ تَرَانِي﴾\nاستدل بها المعتزلة على أنه تعالى لا يرى في الآخرة وزعموا أن لن تفيد تأبيد النفي وهو ممنوع.\n١٤٥- قوله تعالى: ﴿وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا﴾\nقيل بأحسن ما كتي فيها وهو الفرائض جون المباح الذي لا ثواب فيه فيفيد أن المباح حسن للإتيان بصيغة أفعل.\n١٤٦- قوله تعالى: ﴿سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾\nقال سفيان بن عيينة أي أنزع عنهم في القرآن أخرجه ابن أبي حاتم، وقال أبو عبيدة أصرفهم عن الخوض في علم القرآن، واستدل الراغب بمفهوم الآية على أن التكبر بالحق غير مذموم بأن فيه من الأفعال والأوصاف الحسنة الزائدة على محاسن غيره، قال والتكبر المذموم أن يتشبع فيظهر من نفسه ما ليس له.\n١٥٠- قوله تعالى: ﴿وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ﴾\nاستدل به ابن تيمية على أن من ألقى كتب علم من يده إلى الأرض وهو غضبان لا يلام.\n١٧٢- قوله تعالى: ﴿وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ﴾ الآية.\nأصل في الإقرار.\n١٧٨- قوله تعالى: ﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ﴾ الآية.\nفيها رد على القدرية.\n١٨٠- قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ﴾\nقال الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها، أخرجه ابن أبي حاتم فاستدل به على أن أسماء الله توقيفية وأنه لا يجوز أن يطلق عليه اسم لم يرد الشرع به.\n١٨٦- قوله تعالى: ﴿مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ﴾\nرد بها عمر على من أنكر القدر أخرجه ابن ألي حاتم.\n١٩٩- قوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ﴾\nقال ابن الزبير أي من اخلاق الناس أخرجه","vol":"1","page":131},{"text":"البخاري وأخرج الطبراني وغيره عن ابن عمر قال، أمر الله نبيه أن يأخذ العفو من أخلاق الناس.\nقوله تعالى: ﴿وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾\nقال ابن الفرس: المعنى: اقض بكل ما عرفته النفوس مما لا يرده الشرع، وهذا أصل القاعدة الفقهية في اعتبار العرف وتحتها مسائل كثيرة لا تحصى.\nقوله تعالى: ﴿وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾\nأخرج البخاري عن ابن عباس أن عيينة ابن حصن قدم على عمر فقال له يا غبن الخطاب والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل، فغضب عمر حتى هم أن يوقع به فقال الحر بن قيس يا أمير المؤمنين إن الله قال لنبيه: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ .\nوإن هذا من الجاهلين فو الله نا جاوزها حين تلاها وكان وقافًا عند كتاب الله.\n٢٠٠- قوله تعالى: ﴿وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ﴾ الآية.\nفيه استحباب التعوذ عن الغضب والوسوسة.\n٢٠١- قوله تعالى: ﴿إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ﴾\nالآية قال ابن عباس: الطائف الغضب وقال ابن الزبير: إذا مسهم طائف تأملوا وقال السدي يقول: إذا زلوا تابوا وقال الضحاك: إذا هموا بفاحشة تذكروا ولم يعملوها، أخرج ذلك ابن أبي حاتم.\n٢٠٤- قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾\nأخرج ابن أبي حاتم عن أبي هريرة أنها نزلت في رفع الأصوات خلف رسول الله - ﷺ - في الصلاة وأخرج من وجه آخر عنه قال كانوا يتكلمون في الصلاة فنزلت وأخرج عن ابن مسعود أنه سلم على رسول الله - ﷺ - فلم يرد عليه فلما فرغ قال إن الله يقول ما يشاء وإنهاى نزلت ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾\nففي الآية تحريم الكلام في الصلاة، وأخرج أيضًا عن عبد الله بن مغفل أنها نزلت في قراءة الإمام إذا قرأ فاستمع له وأنصت، - وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود أنه صلى فسمع ناسًا يقرءون مع الإمام فلما انصرف قال أما آن لكم أن تفهموا؟ أما آن لكم أن تعقلوا؟ ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾\nكما أمركم الله. وأخرج عن الزهري قال: نزلت هذه الآية في فتى من الأنصار كان رسول الله - ﷺ -","vol":"1","page":132},{"text":"كلما قرأ شيئًا قرأه، وأخرج سعيد بن منصور عن محمد بن كعب قال كانوا يتلقفون من رسول الله - ﷺ -، إذاقرأ شيئًا قرءوا معه، حتى نزلت وأخرج أبو الشيخ عن ابن عمر قال كانت بنو إسرائيل إذا قرأت أئمتهم جاوبوهم فكره الله ذلك لهذه الأمة فقال: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾\nوأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال قرأ رجل خلف رسول الله - ﷺ - فنزلت، فاستدل بهذه الحنفية على أن المأموم لا يقرأ الفاتحة في الصلاة مطلقًا واستدل بها مالك على أنه لا يقرأها في الجهرية واستدل بها الشافعي على أنه لا يقرأ السورة في الجهرية وعلى أنه يتحرى في الفاتحة سكوت الإمام وعلى أنه يسر بالقراءة واستدل الجمهور بهذه الآية علة وجوب القراءة في الصلاة وأنها من أركانها خلافًا لربيعة والحسن ومن وافقهما. وقيل إن الآية نزلت في الخطبة فاستدل بها على وجوب القراءة فيها ووجوب الإنصات والاستماع وتحريم الكلام حال الخطبة فأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال وجب الإنصات في اثنتين في الصلاة والإمام يقرأ وفي الجمعة والإمام يخطب، وذهب ابن عباس إلى أن الآية في الصلاة الجهرية وخطية الجمعة والعيد معًا فأخرج أبو الشيخ من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ﴾\nقال في صلاة الجمعة وفي العيدين وفيما جهر به من القراءة في الصلاة وأخرجه ابن أبي حاتم بلفظ أن المؤمن في سعة من الاستماع إلا يوم الجمعة أو في صلاة مكتوبة أو يوم اضحى أو يوم فطر وتلا الآية، وأخرج أيضًا من طريق عكرمه عن ابن عباس في قزله: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ﴾\nقال في الصلاة وحين ينزل الوحي من الله وأخرج عن الحسن في الآية قال إذا جلست إلى القرآن فانصت له ففيها استحباب الإنصات عند قراءة القرآن والاستماع له واستحباب الجهر بالقراءة قال ابن الفرس والأظهر أن الآية عامة في جميع ما ذكر.\n٢٠٥- قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً﴾\nالآية فيها استحباب الذكر بالقلب لقوله: ﴿فِي نَفْسِكَ﴾\nوباللسان وأن أخفاءه أفضل لقوله: ﴿وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ﴾\nويوافقه حديث: \"خير الذكر الخفي\" أخرجه أحمد ويستدل بها على أن المراد بقوله: ﴿تَضَرُّعًا﴾\nهنا وفي الآية السابقة في الدعاء: الاستكانة والخضوع لا الجهر لقوله: ﴿فِي نَفْسِكَ﴾ .","vol":"1","page":133},{"text":"-٨-\n<span data-type=\"title\" id=toc-10>سورة الأنفال</span>\n١- قوله تعالى: ﴿وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾\nقال السدس: أي لا تستبوا أخرجه ابن أبي حاتم.\n٢- قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾\nقال السدي: هو الرجل يريد أن يظلم أو يهم بمعصية فيقال له: اتق الله فيجل قلبه.\nقوله تعالى: ﴿وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانًا﴾ .\nاستدل به السلف على أن الإيمان يزيد وينقص، وأهل البيان على وقوع المجاز العقلي في القرآن.\nقوله تعالى: ﴿وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾\nفيه عد التوكل من شعب الإيمان.\n١١- قوله تعالى: ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ﴾\nهذا أصل الطهارة بالماء في الأحداث والنجاسات.\n١٥- قوله تعالى: ﴿إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا﴾ الآية.\nفيها تحريم الفرار من الزحف وأنه من الكبائر إلا من ولى متحرفًا لقتال بأن يريهم الفرة وهو يريد الكرة أو متحيزًا إلى جماعة يستنجد بها وذهب قوم إلى أن الفرار من الزحف غير محرم، وقالوا: الآية خاصة بيوم بدر لقوله: ﴿يَوْمَئِذٍ﴾\nوهو مروي عن أبي سعيد الخدري وعمر وإبن عمر وغيرهم أخرجه ابن أبي حاتم وغيره.\n١٧- قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ﴾ الآية.\nفيها رد على القدرية.\n٢٤- قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ﴾\nاستدل به - ﷺ - على وجوب إجابته إذا نادى أحدًا وهو في الصلاة وأنها لا لاتبطل بذلك، أخرجه البخاري.\nقوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ﴾ .\nفيه رد على القدرية.","vol":"1","page":134},{"text":"٢٥- قوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً﴾ الآية.\nقال ابن عباس: أمر الله المؤمنين أن لا يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم بالعذاب، أخرجه ابن أبي حاتم.\n٣٣- قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾\nفيه أن الأستغفار أمن من عذاب الله.\n٣٥- قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً﴾\nقال ابن عباس المكاء: الصفير. والتصدية: التصفيق، أخرجه ابن أبي حاتم، ففيه ذم التصفيق والصفير بالفم أو القصب، وقد أخرج ابن ألي حاتم عن عكرمة قال المكاء الصوت والتصدية طوافهم بالبيت على الشمال، وأخرج عن سعيد بن جبير قال: المكاء تشبيكهم أصابعهم، ففيه ذم ذلك.\n٣٨- قوله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾\nفيه أن الإسلام يجب ما قبله وأن الكافر إذا أسلم لا يخاطب بقضاء ما فاته من صلاة أو زكاة أو صوم أو إتلاف مال أو نفس، وأجرى المالكية ذلك في المرتد إذا تاب لعموم الآية، واستدلوا بها على إسقاط ما على الذمي من جزية وجبت عليه قبل إسلامه، واخرج ابن أبي حاتم من طريق ابن وهب عن مالك قال: لا يؤاخذ الكافر بشيء صنعه في كفره إذا أسلم ولا يعد طلاقهم شيئًا لأن الله تعالى قال: ﴿إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ .\n٤١- قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ الآية.\nفيها ذكر الغنيمة وأنه يجب قسمتها أخماسًا، أربعة منها للغانمين، والخمس الباقي يقسم خمسة أسهم لرسول الله - ﷺ - سهم ولذي القربى سهم ولليتامى سهم وللمساكين سهم ولابن السبيل سهم، وفيها أن أداء الخمس من شعب الإيمان لقوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ﴾\nوفي الصحيح \"وأن تؤدوا خمس ما غنمتم\"، واستدل بعموم قوله: ﴿مِنْ شَيْءٍ﴾\nمن قال بقسمة الأرض المغنومة وأموال الرهبان والسلب وما أخذ سرقة، وما غنمته طائفة خرجت بغير إذن الإمام، والنساء والصبيان والعبيد وأهل الذمة ومن خالف في الأربعة الأخيرة، قال: لم يدخلوا في الخطاب، واستدل بإضافة الغنيمة لهم على أن الغانمين ملكوها بمجرد الغنيمة، واستدل بعضهم بظاهر الآية على أن الخمس يقسم ستة أسهم: سهم لله يصرف في سبيل الخير وقيل يؤخذ للكعبة، وقال آخرون يقسم على أربعة وذكر الله والرسول للتبرك، وقال أبو حنيفة على ثلاثة، واسقط ذوي القربي، وفي الآية رد عليه وعلى من قال إنه","vol":"1","page":135},{"text":"بعد النبي - ﷺ -: لقرابة وعلى مالك حيث قال: لا يختص به الأصناف المذكورة بل يصرف في مصالح المسلمين وخصوا بالذكر تأكيدًا لأمرهم، وفي مصرف سهم رسول الله - ﷺ - بعده خلاف ذهب كل من الأئمة فيه إلى شيء لما قام عنده في ذلك، واستدل بعموم الآية من قال باستحقاق الأغنياء من الأربعة المذكورين أو بعضهم كالفقراء ومن قال باستواء ذكرهم وأنثاهم ومن قال بإعطاء سهم ذوي القربى لحميع قريش لأن لكل منهم قربى.\n٤٥- قوله تعالى: ﴿إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً﴾\nالآيات.\nفيها الأمر بالثبات عند اللقاء والصبر وذكر الله كثيرًا وترك التنازع والاختلاف فإنه سبب الخذلان، وترك الرياء.\n٥٧- قوله تعالى: ﴿فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ﴾ الآية.\nاستدل به من قال بقتل الأسرى وأنه لا يجوز إبقاؤهم، وقال إنه ناسخ لقوله: ﴿فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾\nوقيل أنه منسوخ به.\n٥٨- قوله تعالى: ﴿وَإِمَّا تَخَافَنَّ﴾ الآية.\nفيها إباحة نبذ العهد لمن توقع منهم غائلة مكر وأن يعلمهم بذلك لئلا يشنعوا بنصب الحرب مع العهد.\n٦٠- قوله تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ﴾\nهذا أصل في المناضلة والمسابقة، وأخرج مسلم عن عقبة بن عامر أنه صلى الله عليه قال في الآية \"ألا أن القوة الرمي\" ثلاثًا.\n٦١- قوله تعالى: ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ﴾ الآية.\nهي منسوخة بآية ﴿بَرَاءَةٌ﴾\nكما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس وقيل، ر. فاستدل بها من أباح الهدنة لغير ضرورة، واستدل بقوله: ﴿فَاجْنَحْ لَهَا﴾\nعلى أنه لا يعقدها إلا الإمام أو بإذنه لأنه تعالى خاطب بها النبي - ﷺ - ولم يقصر في الخطاب عليه إلا من أجل أن ذلك ليس لغيره وأن يعلم أن النظر في ذلك إنما هو للأئمة.\n٦٤- قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾\nنزلت حين أسلم عمر تمام أربعين كما أخرجه البزار عن غبن عباس، فاستدل به من قال: أقل عدد التواتر أربعون.\n٦٥- قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ﴾\nالآيات فيها وجوب مصابرة","vol":"1","page":136},{"text":"الضعف من العدو وتحريم الفرار ما لم يزد عدد الكفار مثلينا وفيها الرد على من اعتبر الكثرة في السلاح والقوة دون العدد وعلى من لم يحرم الفرار مطلقًا وعلى من منع نسخ الأثقل بالأخف.\n٦٩- قوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا﴾\nقال ابن الفرس: فيها دليل على جواز الأكل من الغنيمة قبل القسمة لأنه أطلق فلم يخص قبل القسمة أو بعدها.\n٧٥- قوله تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾\nاستدل به من ورث ذوي الأرحام قال ابن الفرس: ويستدل به لمن قال إن القريب أولى بالصلاة على الميت من الوالي.","vol":"1","page":137},{"text":"-٩-\n<span data-type=\"title\" id=toc-11>سورة التوبة</span>\n١- قوله تعالى: ﴿بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾\nالآيات.\nفيها أنه لا يجوز نقض العهد إلا بنقض ظاهر منهم أو توقعه وأنهم إذا ظاهروا علينا أحدًا من الأعداء اقتضى ذلك نقض عهدهم.\n٥- قوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾\nهذه آية السيف الناسخة لآيات العفو والصفح والإعراض والمسالمة، واستدل بعمومها الجمهور على قتال الترك والحبشة.\nقوله تعالى: ﴿وَخُذُوهُمْ﴾\nفيه أنه يجوز الأسر بدل القتل والتخيير بينهما.\nقوله تعالى: ﴿وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ﴾\nفيه جواز حصارهم والإغارة عليهم وبياتهم وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي عمران الجوني أنه قال الرباط ف كتاب الله في قوله: ﴿وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ﴾ .\nقوله تعالى ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾\nلم يكتف في تخلية السبيل بالتوبة من الشرك حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فاستدل به الشافعي على قتل تارك الصلاة وقتال مانع الزكاة واستدل به من قال بتكفيرهما.\n٦- قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ﴾ الآية.\nفيه وجوب إجازة المشرك إذا طلبها لسماع القرآن ومناظرة أهل الإسلام ليزيل ما عنده من شبهة فإذا سمع فإن أسلم وإلا بلغ المأمن أي موضعًا يأمن فيه على نفسه ولا تجب الإجازة لغرض غير ذلك، وفي الآية إشارة إلى وجوب الدعوة قبل القتال.\n١٢- قوله تعالى: ﴿وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ﴾ الآية.\nاستدل بها من قال إن الذمي يقتل إذا طعن في الإسلام أن القرآن أو ذكر النبي - ﷺ -","vol":"1","page":138},{"text":"بسوء شرط انتقاض العهد به أو لا، واستدل من قال بقبول توبته بقوله: ﴿لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ﴾ .\n١٧- قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ﴾\nالآيتين، يدل على أن عمل الكافر محبط لا ثواب فيه.\n٢٨- قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾\nاستدل به من قال نجاستهم حقيقة حتى ينجس الماء بملاقاتهم ويجب عليه الغسل إذا أسلم والوضوء على من صافحه.\nقوله تعالى: ﴿فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ﴾ الآية.\nفيه أن الكافر يمنع من دخول الحرم وأنه لا يؤذن له في دخوله لا لتجارة ولا لغيرها وإن كان لمصلحة لنا لأن المسجد الحرام حيث أطلق في القرآن فالمراد به الحرم كله كما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وغيرهم واستدل بظاهر الآية من أباح دخوله الحرم سوى المسجد لقصره في الآية عليه واستدل الشافعي بظاهر الآية على أنهم لا يمنعون من جخول سائر المساجد لقوله: الحرام، وقاس عليه غيره سائر المساجد واستدل أبو حنيفة بظاهرها أيضًا على أن الكتابي لا يمنع من دخوله لتخصيصه بالمشرك، وفي الآية رد على من أجاز دخوله للمشرك أيضًا.\n٢٩ قوله تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ الآية.\nهذه أصل قبول الجزية من أهل الكتاب وفيها رد على من قبلها من غيرهم أيضًا وعلى من لم يوجب قبولها منهم.\nقوله تعالى: ﴿عَنْ يَدٍ﴾\nأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة قال عن قهر وعن أبي سفيان قال عن قدرة، وظاهره أنها لا تجب على معسر وبه قال ابن الماجشون وعن ابن عيينة قال: من يده ولا يبعث بها مع غيره فاستدل به من لم يجز توكيل مسلم فيها ولا أن يضمنها عنه ولا يحيل بها عليه.\nقوله تعالى: ﴿وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾\nقال ابن عباس ويلكزون أخرجه ابن أبي حاتم وأخرج عن المغيرة أنه قال لرستم أدعوك إلى الإسلام أو تعطي الجزية وأنت صاغر، قال أما الجزية فقد عرفتها فما قولك وأنت صاغر قال تعطيها وأنت قائم أنا جالس والسوط على رأسك وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن المسيت قال أحب لأهل الذمة أن يتعبوا في أجاء الجزي لقوله: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾\nفاستدل بها من قال إنها تؤخذ","vol":"1","page":139},{"text":"بإهانة فيجلس الآخذ ويقوم الذمي ويطأطئ رأسه ويحني ظهره ويصعها في الميزان ويقبض الآخذ لحيته ةيضرب لهزمته، ويرد به على النووي حيث قال إن هذه العيئة باطلة واستدل بهذه الآية من قال إن أهل الذمة يتركون في بلد الإسلام لأن مفهومها الكف عنهم عند أدائها ومن الكف أن لا يجلوا ومن قال: لا حد لأقلها، ومن قال هي عوض حقن الدم ل أجرة الدار.\n٣٤- قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾\nالآيتين، نزلتا في مانع الزكاة كما أخرجه الحتكم عن ابن عباس.\n٣٦- قوله تعالى: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ﴾ الآية.\nفيها أن أحكام الشرع المعلقة على الأشهر الهلالية العربية لا الشمسية العددية وفيها ذكر الأشهر الحرم وتعظيم الظلم فيها زيادة عليه في غيرها ومن هنا شرع تغليظ الدية في القتل وفيها أن الله وضع هذه الأشهر وسماها ورتبها على ما هي عليه وأنزل ذلك على أنبيائه فيستدل به لمن قال إن اللغات توقيفية.\nقوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً﴾\nاستدل به من قال إن الجهرد في عهده - ﷺ - كان فرض عين.\n٤٠- قوله تعالى: ﴿إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ﴾\nقال أبو بكر أنا والله صاحبه أخرجه ابن أبي حاتم فمن هنا قال الملكية من أنكر صحبه أبي صحبة أبي بكر كفر وقتل بخلاف غيره من الصحابة لنص القرآن على صحبته.\n٤١- قوله تعالى: ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا﴾\nاستدل بها من أوجب النفير على كل أحد عند الحاجة وهجوم الكفار وأخرج ابن أبي حاتم عن المقداد بن الأسود ولأبي أيوب ألأنصاري أنهماى كانا يقولان أمرنا أن ننفر على كل حال ويتأولان هذه الآية وأخرج عن أنس أن أبا طلحة قرأ هذه الآية فقال أرى ربنا يستنفرنا شيوخًا وشبانًا جهزوني وقيل إنها منسوخة وقيل خاصة بعهده - ﷺ -.\n٤٣- قوله تعالى: ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ﴾\nاستدل بها من قال يجواز الاجتهاد له - ﷺ - لأنه لو أذن لهم عن وحي لم يعاتب واستدل بها من قال إن اجتهاده قد يخطيء ولكن ينبه عليه بسرعة أخرج ابن أبي حاتم عن عون قال سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا؟! بدأ بالعفو قبل المعاتبة.","vol":"1","page":140},{"text":"٥١- قوله تعالى: ﴿قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا﴾\nفيه رد على القدرية كما أخرجه ابن أبي حاتم عن مسلم بن يسار.\n٥٣- قوله تعالى: ﴿أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ﴾\nالآيتين. فيه أن الكافر لا ثواب لعمله، واستدل به من طرد ذلك فيمن أسلم وقال: إنه لا ثياب على ما قدمه من الخير في حال كفره.\n٥٤- قوله تعالى: ﴿وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى﴾ الآية.\nفيه ىالحث على دخول الصلاة بنشاط والإنفاق عن طيب نفس.\n٦٠- قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ﴾ الآية.\nفيها بيان مضرف الزكاة وأنها لهذه الثمانية لا يستحقها غيرهم فمن ثم قال مالك لا يجي استيعاب جميع الأصناف لأن المقصود بها بيان أنها لا تخرج عنهم وبه قال أكثر الصحابة والتابعين وأدعى مالك فيه الإجماع وقال الشافعي بل هي لبيان المصرف والاستيعاب معًا فلا يجوز أن يجفع لصنف واحد ولا لبعض آحاد الأصناف إن قسم الإمام وإن قسم المالك اشترط إعطاء ثلاثة من كل صنف مراعاة للفظ الجمع في الآية واستدل بالآية أيضًا على وجوب استواء الثمانية في الزكاة بأن يدفع إلى كل صنف ثمنها وعلى أنهم ملكوا قدر الزكاة بمجرد حولان الحول وصاروا شركاء للمالك لإتيانه تعالى بلام التمليك ةفي الآية رد على من قال إن الفقير والمسكين بمعنى واحد لأن العطف يقتضي المغايرة، وعلى من قال بإجزاء دفعها إلى الغني مع الجهل بحاله، واستدل بعمومها من أجاز الدفع للفير القادر على الاكتساب وللذمي لمن تلزمه نفقته ولسائر القرابة وللزوج ولآله - ﷺ - حيث حرموا حظهم من الخمس ولمواليهم ومن جوز نقلها.\nقوله تعالى: ﴿لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾\nفي الفرق بينهما أقوال، قيل الفير من لا شيء له والمسكين من له بلغة لا تكفيه فهو أحسن حالًا، وقيل عكسه فهو أسوأ حالًا وقال الضحاك والنخعي الفقراء المهاجرون والمساكين من لم يهاجروا فإذا انقطعت الهجرة سقط صنف وقال ابن عباس الفقراء من المسلمين والمساكين من أهل الذمة قال ولا يقال لفقراء المسلمين مساكين وقال الزهري ومقاتل الفقراء في بيوتهم لا يسألون والمساكين الذين يسألون وقال الحسن عكسه وهما راجعان إلى القولين الأولين وقال قتادة الفقير المحتاج الذي به زمانه والمسكين الذي ليست به زمانه وهو محتاج وقال مجاهد: الفقير الذي لا مال له وهو بين قومه وعشيرته وذوي قرابته، والمسكين الذي ليست له قرابة ولا","vol":"1","page":141},{"text":"عشيرة ولا رحم ولا مال أخرج هذه الأقوال ابن أبي حاتم.\nقوله تعالى: ﴿وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾\nقال ابن عباس. هم السعاة: أخرجه ابن أبي حاتم واستدل بعمومه من أجاز إعطاء العامل مع الغني ومن أجاز كونه من آله - ﷺ - أو عبدًا أو ذميًا، واستدل به من قال يجب دفع الزكاة إليهم ولا يجوز للرجل تفريقها بنفسه قال ابن الفرس: ويؤخذ منه جواز أخذ الأجرة لكل من اشتغل بشيء من أعمال المسلمين قال وقد احتج به أبو عبيد على جواز أخذ القضاة الرزق فقال قد فرض الله للعاملين على الصدقة وجعل لهم منها لقيامها فيها وسعيهم فكذلك القضاة يجوز له أخذ الأجر على عملهم، وكذا كل من شغل بشيء من أعمال المسلمين.\nقوله تعالى: ﴿وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ﴾\nقال الحسن هم الذين يدخلون في الإسلام وقال الزهري. من أسلم وإن كان موسرًا أخرجهما ابن أبي حاتم وأخرج عن الشعبي قال ليست لبيوم مؤلفة إنما كان رجال يتألفهم النبي - ﷺ - على الإسلام فلما كان أبو بكر قطع الرشا في الإسلام فهذان قولان أحدهما أن سهمهم ثابت والثاني لا. فعلى هذا يسقط صنف، وقال بكل من القولين جماعة، والأول يستدل بظاهر الآية، وأصحابنا جعلوا المؤلفة أضربًا: ضرب من الكفار يخاف شره أو يرجى إسلامه، وضرب أسلم ونيته ضعيفة أو له شرف يتوقع بإعطائه إسلام غيره، وضرب في أطراف بلاد الإسلام إن أعطوه دفعوا عن المسلمين وجبوا زكاة من يليهم، وفي كل من الأضراب قولان والأظهر إعطاء الضربين الأخيرين دون الأول وهم مؤلفة الكفار.\nقوله تعالى: ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾\nقال مقاتل هم المكاتبون وقال آخرون: أراد العتق بأن يشترى من مال الصدقة رقابًا وتعتق، وقال الزهري وعمر بن عبد العزيز: الآية تجمع الأمرين معًا بأن يقسم سهم الرقاب نصفين، نصف لكل مكاتب، ونصف لشراء رقاب تعتق أخرجه ابن ألي حاتم، واستدل من قال بالعتق على أنه لا يكفي فيه بعض رقبة ولا فداء الأسير وعلى أنه يكفي المعيب والأصل والفرع وعلى أن ولاءه للمسلمين لا للعتق لأن المقصود أن يخرج منفعته إلى غيره.\nقوله تعالى: ﴿وَالْغَارِمِينَ﴾\nقال أبو جعفر المستدينين في غير فساد أخرجه ابن أبي حاتم، واستدل بعمومه من قال: يعطى مع الغني ومن استدان في محرم ومن عليه زكاة فرط فيها حتى تلف ماله ثم جاء يطلب ما يقضي منه زكاته، ومن قال يقضي منها دين الميت.","vol":"1","page":142},{"text":"قوله تعالى: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾\nقال مقاتل وإبن زيد: هم الغزاة في سبيل الله واستدل بعمومه من قال يعطون مع الغنى ومن قال يصرف منه في كل ما يتعلق بالجهاد من مصالحة وبناء حصن وحفر خندق وإتخاذ سلاح وعدد وإعطاء جواسيس لنا ولو كانوا نصارى وقال بعضهم: الحج من سبيل الله فيصرف للحاج منه.\n٦٠- قوله تعالى: ﴿وَابْنَ السَّبِيلِ﴾\nقال أبو جعفر: هو المجتاز من أرض إلى أرض وقال مقانل: المنقطع يعطى قدر ما يبلغه أخرجهما ابن أبي حاتم واستدل بعمومه من قال: يعطى وإن كان له مال ببلده.\n٦٥- قوله تعالى: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ﴾ الآية.\nقال الكيا: فيد دلالة على أن اللاعب والجاد سواء في إظهار كلمة الكفر وأن الاستهزاء بآيات الله كفر.\n٧٣- قوله تعالى: ﴿جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ﴾\nاستدل به من قال بقتل المنافقين وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود في قوله: ﴿جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ﴾\nقال بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وليلقهم بوجه مكفهر، وأخرج عن ابن عباس قال جهاد الكفار بالسيف وجهاد المنافقين باللسان وأخرج عن الحسن وغيره قال جهاد المنافقين بالحدود.\n٧٤- قوله تعالى: ﴿يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا﴾ الآية.\nفيها أن الاستهزاء بآيات الله كفر وأن توبة الزنديق مقبولة ذكره الكيا وغيره.\n٧٥- قوله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ﴾ الآية.\nفيها أن إخلاف الوعد والكذب من خصال النفاق فيكون الوفاء والصدق من شعب الإيمان وفيها المعاقبة على الذنب بما هو أشد منه لقوله تعالى: ﴿فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا﴾\nواستدل بها قوم على أن من حلف إن فعل كذا فلله علي كذا أنه يلزمه، وآخرون على أن مانع الزكاة يعاقب بترك أخذها منه كما فعل بمن نزلت الآية فيه.\n٧٩- قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَلْمِزُونَ﴾ الآية.\nفيها تحريم اللمز والسخرية بالمؤمنين.\n٨٤- قوله تعالى: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ﴾ الآية.\nفيها تحريم الصلاة على الكافر والوقوف على قبره والدعاء له والإستغفار.\n٩١- قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ﴾ الآية.\nفيها رفع الجهاد عن الضعيف","vol":"1","page":143},{"text":"والمريض ومن لا يجد نفقة ولا أهبة للجهاد ولا محملًا.\nقوله تعالى: ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾\nقال ابن الفرس: يستدل به على أن قاتل البهيمة الصائلة لا يضمنها.\n٩٧- قوله تعالى: ﴿الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا﴾ الآية.\nاستدل بها من لم يقبل شهادة البدوي على القروي، واستدل من يقبلها بقوله: ﴿وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ﴾ الآية.\n١٠٠- قوله تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ﴾ الآية.\nفيها تفضيل السابق إلى الإسلام والهجرة وأن السابقين من الصحابة أفضل ممن تلاهم.\n١٠١- قوله تعالى: ﴿سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ﴾\nقال أبو مالك في قوله: ﴿مَرَّتَيْنِ﴾\nعذاب في الدنيا، وعذاب في القبر، أخرجه ابن أبي حاتم.\n١٠٣- قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾\nيستدل بها في وجوب الزكاة في الماشية والثمار لأنها أكثر أموال الصحابة إذ ذاك، أخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة في قوله: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾\nقال: من الإبل والبقر والغنم وغيرها، واستدل بالآية على وجوب دفع الزكاة إلى الإمام:\nقوله تعالى: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾\nفيه استحباب الدعاء لمؤدي الزكاة، وقال الظاهرية بوجوبه على الإمام، قال ابن عباس ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾\nاستغفر لهم، وقال السدي أدع لهم أخرجهما ابن أبي حاتم، وقيل المراد بها الصلاة على الموتى، وأستدل قوم بظاهرة الآية على جواز الصلاة على غير الأنبياء استقلالًا.\nقوله تعالى: ﴿إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ﴾\nأحتج به ما نعوا الزكاة على أبي بكر فقالوا لا نؤدي الزكاة إلا لمن صلوته سكن لنا.\n١٠٧- قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا﴾\nإلى قوله: ﴿لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا﴾\nفيه النهي عن الصلاة في مساجد بنيت رياء وسمعة.\n١٠٨- قوله تعالى: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا﴾\nفسر في حديث ابن خزيمة وغيره بالاستنجاء بالماء، وفي حديث البزار بالجمع بين الماء والحجر.\n١١٢- قوله تعالى: ﴿التَّائِبُونَ﴾ الآية.\nفيها من شعب الإيمان التوبة والعبادة","vol":"1","page":144},{"text":"وحمد الله على كل حال والسياحة وهي إدامة الصيام كما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن مسعود والأكثرين، وأخرج عن أبي فاطمة أنها قيام الليل وصيام النهار، وعن ابن زيد أنها الرحلة في طلب العلم. والصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحفظ حدود الله باتباع أوامره وإجتناب نواهيه.\n١١٣- قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ﴾ الآية.\nفيه تحريم الدعاء للكفار بالمغفرة أحياء وأمواتًا، واستدل من أجازها للأحياء بقوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾\nلأن ذلك صريح في أنه بعد الموت.\n١١٤- قوله تعالى: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ﴾\nفيد مدح الحلم والتأويه وهو الخاشع المتضرع بالدعاء أو الرحيم أو الموقن أو الفقيه أو التواب أو المنيب أو الذي إذا ذكر خطاياه استغفر أو المسبح، أقوال أخرجها ابن أبي حاتم.\n١١٩- قوله تعالى: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾\nفيه الأمر بالصدق في كل قول وعلى كل حال وقد استدل به من لم يبح الكذب في موضع من المواضع لا تصريحًا ولا تعريضًا، أخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود، قال الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل وتلا هذه الآية، وقال فهل تجد لأحد رخصة في الكذب، وأخرج عن الحسن قال إن أردت أن تكون من الصادقين فعليك بالزهد في الدنيا، وأخرج عن قتادة في الآية قال الصدق في النية والصدق في العمل والصدق في الليل والنهار والصدق في السر والعلانية.\n١٢٠- قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ﴾ الآية.\nاستدل بها من قال إن الجهاد في عهده - ﷺ - كان فرض عين.\nقوله تعالى: ﴿ولَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا﴾\nالآية استدل بها أبو حنيفة على جواز الزنا بنساء أهل الحرب في دار الحرب، وقم على أن وظء ديارهم إذا جعل بمثابة النيل منهم وأخذ أموالهم فإن الفارس يستحق سهم الفرس بدخول أرض الحرب لا بالحيازة لأن وطء ديارهم يدخل عليهم الذل.\n١٢٢- قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً﴾ الآية.\nفيها أن الجهاد فرض كفاية وأن النفقة في الدين وتعليم الجهال كذلك وفيها الرحلة في طلب العلم، واستدل بها","vol":"1","page":145},{"text":"قوم على قبول خبر الواحد لأن الطائفة نفر يسير، بل قال مجاهد أنها تطلق على الواحد وعلى جواز التقليد في الفقه للعامي.\n١٢٣- قوله تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ﴾\nفيها أنه يجب الابتداء في القتال بالأقرب إلى بلد المقاتلين.\n١٢٧- قوله تعالى: ﴿ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾\nأخذ منه ابن عباس كراهة أن يقال انصرفت من الصلاة، أخرجه ابن أبي حاتم.\n١٢٨- قوله تعالى: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ﴾\nعلى قراءة فتح الفاء يستدل بها على أن العرب أفضل من العجم وأن قريشًا أفضل العرب وأن بني هاشم أفضل من قريش.","vol":"1","page":146},{"text":"-١٠-\n<span data-type=\"title\" id=toc-12>سورة يونس</span>\n٢- قوله تعالى: ﴿أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾\nقال الحسن ومقاتل هي شفاعة نبيهم أخرجه عنهما ابن أبس حاتم وأخرج ابن مردويه مثله عن علي وأبي سعيد الخدري ﵄ ففيه رد على من أنكر الشفاعة.\n١١- قوله تعالى: ﴿وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ﴾\nالآية نزلت في دعاء الإنسان على نفسه كما أخرجه ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير فيكره ذلك.\n١٥- قوله تعالى: ﴿قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي﴾\nاستدل به من منع نسخ القرآن بالسنة.\n١٩- قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا﴾\nيستدل به من قال إن الأصل في الناس الإيمان حتى كفروا.\n٢٢- قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾\nقال غبن العربي فيهة جواز ركوب البحر في غير الغزو أيضًا.\n٢٦- قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ﴾\nقال - ﷺ -: \"الحسنى: الجنة، والزيادة: النظر إليه تعالى\" أخرجه مسلم من حديث صهيب وأخرج ابن جرير مثله من حديث أبي موسى الأشعري وكعب بن عجرة وأبي كعب مرفوعًا، وأخرج ابن مردوية مثله من حديث ابن عمر وأنس مرفوعًا وأخرج أبو الشيخ مثله من حديث أبي هريرة مرفوعًا وأخرجه ابن مردويه موقافًا على أبي بكر الصديق وعلي ابن أبي طالب وحذيفة وإبن عباس وأخرجه ابن أبي حاتم عن أبي موسى الأشعري وخلق من التابعين، فالتفسير بذلك متواتر وفيه الرد على من أنكر الرؤية.\n٣٢- قوله تعالى: ﴿فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ﴾\nأخرج ابن أبي حاتم عن أشهب قال سئل مالك عن شهادة اللاعب بالشطرنج والنرد أتجوز؟! قال أما من أدمنهما فلا. يقول","vol":"1","page":147},{"text":"الله ﴿فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ﴾\nفهذا كله من الضلال.\n٣٦- قوله تعالى: ﴿وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا﴾ الآية.\nيستدل بها على منع التقليد في أصول الدين.\n٤٢- قوله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ﴾ الآية.\nاستدل بها بعضهم على أن للسمع مزية على النظر لأنه تعالى قرن بذهابه ذهاب العقل ولم يقرن بذهاب العين والنظر إلا ذهاب البصر.\n٥٧- قوله تعالى: ﴿وَشِفَاءٌ﴾\nيستدل به على أن قراءة القرآن تشفي من الأمراض البدنية كالأمراض الدينية أخرج ابن مردوية عن أبي سعيد الخدري قال: جاء رجل إلى رسول الله - ﷺ - فقال إني أشتكي صدري قال: \"اقرأ القرآن يقول: وشفاء لما في الصجور\"، وأخرج البيهقي في الشعب عن واثلة بن الأسقع أن رجلًا شكا إلى النبي - ﷺ - وجع حلقه فقال: \"عليك بقراءة القرآن\".\n٥٨- قوله تعالى: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ﴾\nالآية أخرج ابن مردوية وأبو الشيخ من حديث أنس قال قال رسول الله - ﷺ - ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ﴾\nقال: \" فضل الله القرآن ورحمته أن جعلكم من أهله\" وأخرج الطبراني مثله من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا ففيه كراهة تأسف القارئ والعالم على ضيق حاله في الدنيا. واستحباب تذكره أن ما أوتي أفضل مما أوتي أصحاب الأموال.\n٥٩- قوله تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ﴾ الآية.\nاستدل به نفاة القياس وفيه دليل على أنه لا حكم للعقل.\n٦٤- قوله تعالى: ﴿لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾\nفسر في حديث أحمد والترمذي والحاكم بالرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له فهو أصل في تعبير المنام.\nقوله تعالى: ﴿لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ﴾\nأخرج الحاكم عن نافع قال خطب الحجاج فقال: إن ابن الزبير بدل كتاب الله فقال ابن عمر لا تستطيع ذلك أنت ولا ابن الزبير ﴿لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ﴾ .\n٨٧- قوله تعالى: ﴿وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً﴾\nقال ابن عباس مساجد، وقال النخعي: كانوا خائفين فأمروا أن يصلوا في بيوتهم أخرجهما ابن أبي حاتم قال الكيا: ففيه دليل على أن الصلاة في المساجد أفضل إلا لعذر.\n٨٨-٨٩- قوله تعالى: ﴿وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا﴾\nإلى قوله: ﴿قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا﴾\nقال","vol":"1","page":148},{"text":"إبن عباس: دعا موسى وأمن هرون أخرجه ابن أبي حاتم، ففيه استحباب التأمين على الدعاء وأن المقتدي يؤمن على دعاء الإمام، واستدل به على التأمين دعاء الإمام، واستدل به على أن التأمين دعاء فلذلك استحب الحنفية الإسرار به.\n٩٠- قوله تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ﴾ الآية.\nفيه أن الإيمان لا يقبل في مثل هذه الحالة.\n٩٨- قوله تعالى: ﴿إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا﴾ الآية.\nأخرج ابن أبي حاتم عن علي قال: إن الحذر لا يمنع القدر وإن الدعاء يرد القدر وذلك في كتاب الله ﴿إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ﴾ الآية.\nوأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس قال إن الدعاء يرد القضاء وقد نزل من السماء إقرءوا إن شئتم ﴿إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ﴾\nوأخرج ابن مردوية من حديث عائشة عن النبي - ﷺ - في قوله: ﴿إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ﴾ . قال: \"لما دعوا كشفنا عنهم عذاب الخزي\".\n٩٩- قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا﴾\nالآية والتي بعدها فيهما رد على القدرية.\n١٠١- قوله تعالى: ﴿قُلِ انْظُرُوا﴾ الآية.\nفيها وجوب النظر والإجتهاد وترك التقليد في الإعتقاد.","vol":"1","page":149},{"text":"-١١-\n<span data-type=\"title\" id=toc-13>سورة هود</span>\n٥- قوله تعالى: ﴿أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ﴾ الآية.\nنزلت في قوم كرهوا أن يتخلوا أو يجامعوا فيفضوا بفروجهم إلى السماء كما أخرجه البخاري عن ابن عباس، ففيه إباحة كشف العورة عند الخلاء والجماع.\n٦- قوله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾\nرد به على المعتزلة في قولهم إن الحرام ليس برزق لأنه يلزم عليه أن من تغذى طول عمره بالحرام لم يرزقه الله وهو خلاف ما في الآية لأنه تعالى لا يترك ما أخبر بأنه عليه.\n٧- قوله تعالى: ﴿لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾\nقال سفيان: أي أزهدكم في الدنيا، أخرجه ابن أبي حاتم.\n١٥- قوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ الآية.\nقال سعيد بن جبير هو الرجل يعمل العمل للدنيا لا يريد به الله أخرجه ابن أبي حاتم، وأخرج مثله من طريق العوفي عن لإبن عباس، قال الكيا: هي مثل قوله - ﷺ -: \"إنما الأعمال بالنيات\" الحديث قال: ويدل على أن من صام في رمضان لا عن رمضان لا يقع عن رمضان وعلى أن من توضأ للتبرد أو التنظيف لا يصح وضوؤه.\n١٨- قوله تعالى: ﴿أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾\nاستدل به من قال: يجوز لعن المسلم الظالم.\n٤١- قوله تعالى: ﴿وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا﴾ الآية.\nفيه استحباب هذا الذكر عند ركوب السفينة.\n٤٥- قوله تعالى: ﴿فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي﴾\nاستدل به على أن الإبن من الأهل فيدخل في الوصية للأهل هو ومن يضمه منزله عن عياله.\n٤٦- قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ﴾\nالآية يدل على أن الاتفاق في الدين أقوى من النسب.","vol":"1","page":150},{"text":"٥٢- قوله تعالى: ﴿وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ﴾ الآية.\nأخرج ابن ألي حاتم عن عمر ابن الخطاب أنه خرج يستسقي فما زاد على الاستغفار وقال لقد طلبت المطر بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطر، ثم تلا هذه الآية.\n٦١- قوله تعالى: ﴿هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَ﴾\nقال الكياج يدل على وجوب عمارة الأرض لأن الاستعمار طلب العمارة والطلب المطلق منه تعالى للوجوب.\n٦٥- قوله تعالى: ﴿تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ﴾\nاستدل به في إمهال الخصم ونحوه ثلاثة، وفيه دليل على أن الثلاثة نظرًا في الشرع ولهذا شرعت في الخيار ونحوه.\n٦٩- قوله تعالى: ﴿قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ﴾\nقيل إنه يدل على أن تحية الملائكة السلام كتحية بنمي آدم وعلى أن السلام يرد بمثله.\nقوله تعالى: ﴿فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ﴾ الآية.\nفيه مشروعية الضيافة والمبادرة إليها واستحباب مبادرة الضيف بالأكل منها، وأخرج ابن أبي حاتم من طريق مجاهد عن ابن عباس في قوله \"حَنِيذٍ\" قال سميط ومن طريق الضحاك قال مشوي.\n٧١- قوله تعالى: ﴿وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ﴾\nقال مجاهد في خدمة أضياف إبراهيم أخرجه ابن أبي حاتم، ففيه دلالة على استحباب ذلك.\nقوله تعالى: ﴿فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا﴾\nالآيتين، وقد يستدل به على جواز مراجعة المرأة ﴿أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ﴾\nقال كانت بنت سبعين سنة وعن ابن إسحاق بنت تسعين فيستدل بذلك لمن قال إنه سن اليأس.\n٨١- قوله تعالى: ﴿فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ﴾\nإلى قوله: ﴿إِلَّا امْرَأَتَكَ﴾\nفيه أن المرأة والأولاد من الأهل.\n٨٢- قوله تعالى: ﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً﴾\nاستدل به من قال برجم الفاعل والمفعول به في اللواط أحصنا أو لا، واستدل بقوله: ﴿جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا﴾\nمن قال إنه يلقى من شاهق عال.\n٨٥-٨٧- قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ . ﴿أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ﴾\nقال زيد بن اسلم كانوا يقرضون الدراهم أخرجه ابن أبي حاتم وأخرج عن","vol":"1","page":151},{"text":"سعيد ابن المسيب قال قطع الذهب والورق من الفساد في الأرض، فاستدل به من لم يجز ذلك ومنع كسر السكَّة مطلقًا وقد ورد الحديث بالنهي عنه.\n٩١- قوله تعالى: ﴿وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا﴾\nقال غبن عباس ضرير البصر أخرجه ابن أبي حاتم، وأخرج عن سعيد بن جبير قال كان أعمى، وقد عد السبكي العمى نقصًا وقال لم يعم نبي قط.\n١٠٧- قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ﴾\nفيه رد على المعتزلة القائلين أنه تعالى لا يريد الشر.\n١١٣- قوله تعالى: ﴿وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾\nفيه النهي عن الركون إلى الظالمين ومجالستهم ومؤانستهم، قال ابن الفرس: ويستدل به على المنع من الإستعانة بالكفار في الحرب ومن استعمالهم في مصالح المسلمين.\n١١٤- قوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ﴾\nقال ابن عباس صلاة المغرب وصلاة الغداة ﴿وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ﴾\nقال صلاة العشاء، أخرجه ابن أبي حاتم وأخرج عن الحسن قال طرفي النهار: الغداة والظهر والعصر، وزلفًا من الليل: المغرب والعشاء قال ابن العربي وغيره وهذا القول أولى لتكون الصلوات الخمس كلها في الآية قال والآيات التي جمعت الصلوات الخمس ست هذه إحداهن، وأخرج ابن أبي حاتم من وجه آخر عن ابن عباس أنه كان يستجب تأخير العشاء، ويقرأ: ﴿وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ﴾\nوقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الآية نزلت فيمن قبل امرأة أجنبية ونال منها ما دون الجماع.\n١١٧- قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ﴾\nقال - ﷺ - \"وأهلها ينصف بعضهم بعضًا\" أخرجه الطبراني وغيره من حديث جرير البجلي.\n١١٨- قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ﴾ الآية.\nفيه رد على القدرية.","vol":"1","page":152},{"text":"-١٢-\n<span data-type=\"title\" id=toc-14>سورة يوسف</span>\n٢- قوله تعالى: ﴿قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾\nاستدل به من منع وقوع المعرب في القرآن.\n٤- قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ﴾ الآية.\nهي أصل في تعبير الرؤيا، أخرج ابن أبي حاتم عن قتادة قال: الكواكب أخوة يوسف والشمس أبوه والقمر أمه، وقال ابن الفرس ذكر جماعة من المفسرين أن القمر تأويله الأب والشمس تأويلها الأم فاستقرأ بعض الناس من تقديمها وجوب بر الأم وزيادته على بر الأب.\n٥- قوله تعالى: ﴿لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ﴾ الآية.\nقال الكيا: يدل على جواز ترك إظهار النعمة لمن يخشى منه حسد ومكر وقال ابن العربي فيه حكم بالعادة أن الإخوة والقرابة يحسدون قال وفيه أن يعقوب عرف تأويل الرؤيا ولم يبال بذلك فإن الرجل يود أن يكون ولده خيرًا منه والأخ لا يود ذلك لأخيه.\n٦- قوله تعالى: ﴿وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ﴾\nقال مجاهد أي عبار الرؤيا أخرجه ابن أبي حاتم.\nقوله تعالى: ﴿عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ﴾\nفيه دلالة على أن الجد أب.\n١٠- قوله تعالى: ﴿يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ﴾\nهذه الآية أصل في أحكام اللقيط.\n١٣- قوله تعالى: ﴿وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ﴾\nأخرج ابن مروديه من حديث ابن عمر مرفوعًا: لا تلقنوا الناس فيكذبون فإن بني يعقوب لما لقنهم أبوهم كذبوا فقالوا: ﴿أَكَلَهُ الذِّئْبُ﴾ .\n١٦- قوله تعالى: ﴿وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ﴾\nقال ابن العربي قال علماؤنا هذا يدل على أن بكاء المر لا يدل على صدقه لاحتمال أن يكون تصنعًا.\n١٧- قوله تعالى: ﴿إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ﴾\nفيه مشروعية المسابقة وفيه من الطب رياضة","vol":"1","page":153},{"text":"النفس والدواب وتمرين الأعضاء على التصرف.\n١٨- قوله تعالى: ﴿وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ﴾ الآية.\nقال ابن عباس: لو كان أكله السبع لخرق قميصه أخرجه ابن أبي حاتم ففيه الحكم بالأمارات والنظر إلى التهمة حيث قال: ﴿بَلْ سَوَّلَتْ﴾\nغلى آخره.\nقوله تعالى: ﴿فَصَبْرٌ جَمِيلٌ﴾\nقال - ﷺ - ﴿لا شكوى فيه﴾\nأخرجه ابن أبي حاتم وإبن أبي الدنيا مرسلًا.\n١٩ قوله تعالى: ﴿وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ﴾\nالآيتين، قال ابن الفرس وغيره استنبط الناس من هذه الآية أحكام اللقيط فأخذوا منها أن اللقيط يؤخذ ولا يترك ومن قوله: ﴿هَذَا غُلَامٌ﴾\nأنه كان صغيرًا وأن الالتقاط خاص به فلا يلتقط الكبير وكذا قوله: ﴿وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ﴾\nلأن ذلك أمر يختص بالصغار ومن قوله: ﴿وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ﴾\nأن اللقيط يحكم بحريته أخرج أبو الشيخ من طريق الحسن عن علي أنه قضى في اللقيط أنه حر، وقرأ: ﴿وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ﴾ .\nوأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك قال البخس الحرام كان ثمنه حرامًا.\n٢٦- قوله تعالى: ﴿وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا﴾\nقال ابن الفرس يحتج به من يرى الحكم من العلماء بالأمارات والعلامات فيما لا تحضره البينات كاللقطة والسرقة والوديعة ومعاقد الحيطان والسقوف وشبهها.\n٣٦- قوله تعالى: ﴿وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ﴾\nالآيات.\nأصل في عبارة الرؤيا.\n٤١- وقوله: ﴿قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ﴾\nيدل على أن الرؤيا لأول عابر وأنا إذا قصت وقعت وأن من كذب في منام فعبره وقع فقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال: \"لما قصا على يوسف فأخبرهما قالا إنا لم نر شيئًا فقال: ﴿قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ﴾\nيقول وقعت العبارة\".\n٤٢- وقوله تعالى: ﴿وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا﴾\nاستدل به من قال إن تعبير الرؤيا ظني لا قطعي.\nقوله تعالى: ﴿فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ﴾\nقال مجاهد: أنسى يوسف الشيطان ذكر","vol":"1","page":154},{"text":"ربه، وأمره بذكره عن الملك إبتغاء الفرج من عنده، فلبت في السجن بضع سنين أخرجه ابن أبي حاتم وأخرج عن أنس أنه أوحى إليه: \"ذكرت آدميًا ونسيتني؟ لأخلدنك في السجن بضع سنين\" وأخرج ابن مردويه من حديث أبي هريرة مرفوعًا \"يرحم الله يوسف لولا الكلمة التي قالها اذكرني عند ربك ما لبث في السجن ما لبث\" ففيه الحث على الفزع في الشدائد إلى الله دون خلقه والبضع من ستة إلى عشرة فاستدل به على أن المقر ببضع يلزمه ثلاثة وفي الآيات جواز إطلاق اسم الرب على غيره تعالى لكن مضافًا لا معرفًا بأل.\nقوله تعالى: ﴿وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ﴾\nهي أيضًا من أصول التعبير وفيها صحة رؤيا الكافر وجواز تسميته ملكًا وأن قولنا الرؤيا لأول عابر ليس عامًا في كل رؤيا لأنهم قالوا أضغات أحلام ولم تسقط بقولهم ذلك قال ابن العربي قتخص تلك القاعدة بما يحتمل من الرؤيا وجوهًا فيعبر بأحدها فتقع عليه، وفي قوله: ﴿ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ﴾\nزيادة على ما وقع السؤال عنه فيستدل به على أنه لا بأس بذلك في تعبير الرؤيا والفتوى، وقوله: ﴿وَفِيهِ يَعْصِرُونَ﴾\nقال ابن عباس: الأعناب والزيت والدهن أخرجه ابن أبي حاتم.\n٥٠- قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ﴾\nالآيات.\nفيه سعى الإنسان في براءة نفسه لئلا يتهم بخيانة أو نحوها خصوصًا الأكابر ومن يقتدى بهم.\n٥٣- قوله تعالى: ﴿وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي﴾\nاصل في التواضع وكسر النفس وهضمها.\n٥٥- قوله تعالى: ﴿قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ﴾\nاستدل به على جواز طلب الولاية كالقضاء ونحوه لمن وثق من نفسه بالقيام بحقوقه بصفة مدح للمصلحة خصوصًا لمن لا يعلم مقامه وعلى أن المتولي أمرًا شرطه أن يكون عالمًا به خبيرًا ذكي الفطنة. وجواز التولية من الكافر والظالم.\n٦٧- قوله تعالى: ﴿وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ﴾ الآية.\nقال ابن عباس ومجاهد وغيرهما خاف عليهم العين، أخرجه ابن أبي حاتم ففيه أن العين حق وأن الحذر لا يرد القدر ومع ذلك لابد من ملاحظة الأسباب.\n٧٠- قوله تعالى: ﴿جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ﴾\nالآيات.\nقال الكيا: فيه دليل على","vol":"1","page":155},{"text":"جواز الحليلة وفي التوصل إلى المباح وما في الغبطة والصلاح واستخراج الحقوق قال ابن العربي وفي إطلاق السرقة عليهم وليسوا بسارقين جواز دفع الضرر أقل منه.\n٧٢- قوله تعالى: ﴿وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ﴾\nأصل في الجعالة.\nقوله تعالى: ﴿وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾\nأصل في الضمان والكفالة.\n٨١- قوله تعالى: ﴿وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا﴾\nفيه رد على من أجاز الشهادة على الكتابة بلا علم ولا تذكر على من سمع كلامًا من وراء حجاب لعدم العلم فيه.\n٨٢- قوله تعالى: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ الآية.\nاستدل به من أجاز شهادة الرفقة إن لم يكونوا عدولًا فيما يختص بمعاملات السفر.\n٨٤- قوله تعالى: ﴿وَتَوَلَّى عَنْهُمْ﴾ الآية.\nقال ابن الفرس فيها دليل على جواز البكاء على الميت.\n٨٧- قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾\nاستدل به على أن اليأس من رحمة الله من الكبائر.\n٨٨- قوله تعالى: ﴿مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ﴾\nقال ابن الفرس يؤخذ منه جواز شكوى الحاجة لمن يرجى منه إزالتها.\nقوله تعالى: ﴿فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ﴾ الآية.\nاستدل به على أن أجرة الكيال على البائع، قال الكيا: لأنه إذا كان عليه توفية الكيل فعليه مؤونته وما يتم به.\nقوله تعالى: ﴿وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا﴾\nاستدل به من قال إن الصدقة لم تكن محرمة على الأنبياء.\n٩٢- قوله تعالى: ﴿لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ﴾\nأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء، قال طلب الحوائج إلى الشباب أسهل منها عند الشيوخ ألم تر إلى قول يوسف: ﴿لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ﴾\nوقال يعقوب: ﴿سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي﴾ .\n٩٨- قوله تعالى: ﴿قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي﴾\nقال بغن مسعود أخرهم إلى السحر أخرجه ابن أبي حاتم الترمذي من حديث ابن عباس مرفوعًا، \"يقول حتى تأتي ليلة الجمعة\".\n١٠١- قوله تعالى: ﴿تَوَفَّنِي مُسْلِمًا﴾\nاستدل به من لم يكره تمنى الموت.","vol":"1","page":156},{"text":"-١٣-\n<span data-type=\"title\" id=toc-15>سورة الرعد</span>\n٤- قوله تعالى: ﴿وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ﴾\nافتتح به صاحب ﴿اللَّطِيفُ﴾\nوهو ابن خيران من أصحابنا باب إحياء الموات.\n٨- قوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى﴾ الآية.\nأخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: ﴿وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ﴾\nقال أن ترى المرأة الدم في حملها فاستدل به من قال إن الحامل تحيض، وأخرج من طريق الضحاك عنه قال وما تزداد على تسعة وما تنقص من التسعة فاستدل به من قال إن مدة الحمل تكون أقل من تسعة أشهر وأكثر منها.\n١٧- قوله تعالى: ﴿وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ﴾\nالأية، أصل في الصوغ والأواني المنطبعة.\n٣٨- قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً﴾\nفيه أن النكاح من سنة المرسلين وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن هشام قال قلت لعائشة إني أريد أن أتبتل قالت لا تفعل أما سمعت الله يقول وتلت الآية.\n٤٠- قوله تعالى: ﴿يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ﴾\nاستدل به الحنفية على تبدل السعادة والشقاوة وأجاب الأشعرية بأن ذلك التبديل في غير الكتاب الأول لقوله: ﴿وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾\nأي أصله الذي لا يبدل فيه شيء.","vol":"1","page":157},{"text":"-١٤-\n<span data-type=\"title\" id=toc-16>سورة إبراهيم</span>\n٤- قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ﴾\nاستدل به من قال إن اللغات اصطلاحية قال لأنها لو كانت توقيفية لم تعلم إلا بعد مجيء الرسول والآية صريحة في علمها واستدل به ابن عباس على تفضيله ﷺ على الأنبياء فأخرج البيهقي من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة قال: سمعت ابن عباس يقول إن الله فضل محمدًا على أهل السماء وعلى الأنبياء قيل ما فضله على أهل السماء قال: إن الله تعالى قال لأهل السماء ﴿وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ﴾\nوقال لمحمد: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا (١) لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾\nفقد كتب له براءة، قيل وما فضله على الأنبياء؟ قال إن الله تعالى قال: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ﴾\nوقال لمحمد - ﷺ -: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ﴾\nفأرسله إلى الأنس والجن.\nقوله تعالى: ﴿فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ﴾ الآية.\nفيه رد على القدرية.\n٥- قوله تعالى: ﴿وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ﴾\nأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال لما نزلت ﴿وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ﴾\nقال: وعظهم، قال ابن العربي هذه الآية أصل في الوعظ المرفق للقلوب.\nقوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾\nأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال: \"الصبر نصف الإيمان واليقين كله\" قال العلاء بن بدر وذلك في القرآن ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾ . ﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ﴾ .\n٢٢- قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ﴾ الآية.\nقال ابن الفرس انتزع بعضهم من هذا إبطال التقليد في الإعتقاد قال وهو انتزاع حسن لأنهم اتبعوا الشيطان","vol":"1","page":158},{"text":"بمجرد دعواه ولم يطلبوا منه برهانًا فحكى الله قوله تقبيحًا لذلك الفعل منهم.\n٢٤- قوله تعالى: ﴿كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ﴾\nفسرت في الحديث بالنخلة ﴿تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ﴾\nفسر ابن المسيب الحن بشهرين وفسره ابن عباس في رواية بستة أشهر وفي أخرى بسنة وقتادة بسبعة أشهر أخرج ذلك ابن أبي حاتم، فاختلف بحسب ذلك فيمن حلف لا يكلم فلانًا حينًا، فقال مالك لا يكلمه سنة، وقوم: ستة أشهر وعليه أبو حنيفة، وقم: شهرين أخذاص من هذه الآية.\n٢٧- قوله تعالى: ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا﴾\nالآية نزلت في سؤال منكر ونكير للمقبور كما اخرجه الشيخان وغيرهما.\n٣٧- قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي﴾ الآية.\nقال ابن العربي أخذ غلاة الصوفية من هذا أنه يجوز للإنسان طرح ولده وعياله بأرض مضيعة اتكالًا وهو ممنوع لأن ذلك صدر من إبراهيم بأمر من الله تعالى.\n٣٩- قوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي﴾ الآية.\nقال بعض أصحابنا يستحب لمن رزق ولدًا على كبر أن يسميه إسماعيل اقتداء بالخليل ﵇.\n٤٨- قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ﴾\nروي مسلم عن عائشة أنه - ﷺ - سئل أين الناس يومئذ قال: \"على الصراط\".","vol":"1","page":159},{"text":"-١٥-\n<span data-type=\"title\" id=toc-17>سورة الحجر</span>\n٢- قوله تعالى: ﴿رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ﴾\nيستدل به من قال إن رب للتكثير.\n١٦- قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا﴾\nاصل في علم المواقيت.\n٢٤- قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ﴾\nأخرج الحاكم عن ابن عباس قال: ﴿الْمُسْتَقْدِمِينَ﴾\n: الصفوف المتقدمة ﴿الْمُسْتَأْخِرِينَ﴾\n: الصفوف المؤخرة. واخرج ابن مردويه عن سهل بن حنيف الأنصاري أنها نزلت في صفوف الصلاة ففيها تفضيل الصف الأول قال ابن العربي ويقاس به فضل الصف الأول في القتال قلت أخرج ابن أبي حاتم عن عطاء قال في قوله: ﴿الْمُسْتَقْدِمِينَ﴾\nقال في صفوف الصلاة والقتال.\n٥٦- قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ﴾\nاستدل به على أن القنوط من الكبائر.\n٥٩- قوله تعالى: ﴿إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا امْرَأَتَهُ﴾ الآية.\nفيه دليل على أن الاستثناء إذا تكرر فكل لما يليه وأخرج حاتم عن النخعي قال بيني وبين القدرية هذه الآية: ﴿إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ﴾ .\n٧٢- قوله تعالى: ﴿لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ﴾ الآية.\nأخرج أبو يعلى عن ابن عباس قال: ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسًا أكرم على الله من محمد وماى سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره قال: ﴿لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ .\nواستدل بهذه الآية من قال: أن: لعمر الله ولعمرك ولعمري، يمين يلزم الكفارة، واستدل بها أحمد بن حنبل على أن من أقسم بالنبي - ﷺ - لزمته الكفارة.\n٧٥- قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ﴾\nهذه اصل في الفراسة، أخرج الترمذي من حديث أبي سعيد مرفوعًا \"اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله\" ثم قرأ","vol":"1","page":160},{"text":"هذه الآية، وكان بعض قضاة المالكية يحكم بالفراسة في الأحكام جريًا على طريق إياس بن معاوية.\n٨٧- قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي﴾\nقال - ﷺ - هي الفاتحة أخرجه البخاري وغيره ففيه وجوب قراءتها في الصلاة في كل ركعة وإنها سبع آيات خلافًا لمن قال إنها ست أو ثمان.\n٩٤- قوله تعالى: ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ﴾\nقال مجاهد أجهر بالقرآن في الصلاة أخرجه ابن أبي حاتم.\n٩٨- قوله تعالى: ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾\nأخذ بعضهم منه أن هذا الموضع محل سجدة.","vol":"1","page":161},{"text":"-١٦-\n<span data-type=\"title\" id=toc-18>سورة النحل</span>\n٥- قوله تعالى: ﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ﴾\nقال ابن عباس الثياب اخرجه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه، فاستدل علي بن أبي طلحة عنه، فاستدل بعمومها قوم على جواز الانتفاع بها مذكاة وغيرها.\n٧- قوله تعالى: ﴿وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ﴾ الآية.\nفيد دليل على جواز الحمل على البقر وركوبها وعلى إباحة ركوب الجلالة.\n٨- قوله تعالى: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ﴾ الآية.\nاستدل بها من حرم أكل الخيل لأنه تعالى قرنها بالبغال والحمير وأخبر بأنه خلقها للركوب والزينة ولم يجعل فيها أكلًا أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه كان يكره لحوم لبخيل ويقرأ: ﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ﴾\nالآية ويقول هذه للأكل ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ﴾\nيقول هذه للركوب. وأخذ المالكية من الاقتران المذكور ردًا على الحنفية في قولهم بوجوب الزكاة فيها.\n١٤- قوله تعالى: ﴿وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَة تَلْبَسُونَهَا﴾ .\nفيه دليل على إباحة لبس الرجال الجواهر ونحوها، واستدال به من قال: يحنث الحالف لا يلبس حليًا بلبس اللؤلؤ، لأنه تعالى سماه حليا، واستدل به بعضهم على أنه لا زكاة في حلي النساء، وأخرج ابن جرير عن أبي جعفر أنه سئل هل في حلي النساء صدقة؟ قال: لا، هي كما قال الله ﴿حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا﴾ .\n١٦- قوله تعالى: ﴿وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾\nهذا اصل لمراعاة النجوم لمعرفة الأوقات والقبلة والطرق.\n٣٦- قوله تعالى: ﴿إِنْ تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُم﴾ الآية.\nفيه رد على القدرية.\n٣٩- قوله تعالى: ﴿وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ﴾\nاستنبط منه الشيخ","vol":"1","page":162},{"text":"بهاء الدين دليلًا لقول أهل السنة: إن الكذب مخالفة الواقع، ولا عبرة بالاعتقاد.\n٤٠- قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ﴾ الآية.\nاستدل بها المعتزلة على أن المعدوم يسمى شيئًا.\n٤٣- قوله تعالى: ﴿فاسئلوا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾\nاستدل به على جواز التقليد في الفروع للعامي.\nقوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ﴾\nاستدل به من منع تخصيص السنة بالكتاب أو نسخها أو بيانها به لأنه قصر البيان عليه فلا يكون الكتاب مبينًا.\n٦٦- قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً﴾ الآية.\nاستدل به على طهارة لبن المأكول وإباحة شربه.\n٦٧- قوله تعالى: ﴿وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ﴾ الآية.\nأخرج ابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس قال السكر النبيذ وهو منسوخ بآية المائدة، وأخرج ابن مردويه من طريق العوفي عنه قال السكر الخل بلسان الحبشة، قال ابن الفرس ويدل أيضًا على جزار التخليل لإطلاق لفظ الإتخاذ.\n٦٨- قوله تعالى: ﴿وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ﴾\nقال ابن الفرس: يدل على جواز إتخاذ النحل وإن أضرت بالشجر لأن الله تعالى أباح لها السرح في كل الثمرات وذلل لها السبل.\n٦٩- قوله تعالى: ﴿فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ﴾\nأصل في الطب.\n٧٢- قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا﴾\nقال ابن العربي فيه رد على من أجاز نكاح الجن.\n٧٥- قوله تعالى: ﴿عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾\nاستدل به الشافعي على أن العبد لا يملك الطلاق أيضًا وأن طلاقه بيد سيده، وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس، ليس للعبد طلاق إلا بإذن سيده وقرأ هذه الآية.\n٧٨- قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا﴾\nاستدل به على أن الأصل في الناس الجهل فلا يجوز استفتاء رجل غير مشهور بالعلم حتى يبحث عن علمه ومن ادعى جهل شيء كان القول قوله لموافقته للأصل.\n٨٠- قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ﴾ الآية.\nاستدل بها على طهارة جلود","vol":"1","page":163},{"text":"المأكولات وأصوافها وأوبارها وأشعارها إذا خرجت في الحياة أو بعد التذكية، واستدل بعموم الآية، من أباحها مطلقًا ولو من غير مذكاة.\n٨٩- قوله تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾\nاستدل به من أجاز تخصيص السنة ونسخها بالقرآن ومن منع تخصيص القرآن ونسخه بالسنة وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود، قال إن الله أنزل في هذا الكتاب تبيانًا لكل شيء ولكن علمنا يقصر عما بين لنا في القرآن.\n٩٠- قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ﴾\nالاية، هذه الآية جمعت أحكامًا كثيرة وتضمنت جميع أوامر الشرع ونواهيه، وقد أخرج الحاكم وغيره عن ابن مسعود أنها أجمع آية للخير والشر والحلال والحرام.\n٩١- قوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا﴾ الآية.\nفيها الحث على الوفاء بالعهود والبر في الإيمان.\n٩٢- قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا﴾ الآية.\nقال أبو علي الزجاجي من أصحابنا في هذه الآية أصل لما يقوله أصحابنا من إبطال الدور لأن الله تعالى ذم من عاد على الشيء بالإفساد بعد إحكامه.\n٩٦- قوله تعالى: ﴿وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾\nاستدل به من قال إن المباح داخل في قسم الحسن ووجهه أن أحسن أفعل تفضيب يقتضي المشاركة والواجب أحين من المندوب قطعًا والمندوب أحسن من المباح إذ لا ثوب فيه فبقي المباح حسنًا.\n٩٨- قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ﴾ الآية.\nفيه الأمر بالاستعاذة عند القراءة وذلك شامل للصلاة وغيرها، وقال قوم بوجوبه لظاهر الأمر، وقال آخرون إن التعوذ يكون بعد القراءة لظاهر الآية، والجمهور قالوا التقدير فإذا أردت القراءة.\n١٠١- قوله تعالى: ﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا﴾ الآية.\nفيه رد من انكر النسخ.\n١٠٦- قوله تعالى: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ﴾ الآية.\nفيها أن المكره غير مكلف وأن الإكراه يبيح التلفظ بكلمة الكفر بشرط طمأنينة القلب على الإيمان، واستدل العلماء بالآية على نفي طلاق المكره وعتاقه وكل قول أو فعل صدر منه إلا ما استثني.\n١١٦- قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ﴾ الآية.\nأخرج ابن أبي","vol":"1","page":164},{"text":"حاتم عن أبي نصرة، قال قرأت هذه الآية في سورة النحل ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ﴾\nإلى آخر الآية، فلم أزل أخاف الفتيا إلى يومي هذا، قال ابن العربي كره مالك وقوم أن يقول المفتي هذ حلال وهذا حرام في المسائل الإجتهادية وإنما يقال فيما نص الله عليه، ويقال في مسائل الإجتهاد إني أكره كذا وكذا ونحو ذلك.\n١٢٣- قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ﴾\nاستدل أصحابنا بهذه الآية على وجوب الختان وما كان من شرعه ولم يرد به ناسخ.\n١٢٥- قوله تعالى: ﴿وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾\nفيه الحث على الانصاف في المناظرة وإتباع الحق.\n١٢٦- قوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ﴾ الآية.\nقال ابن العربي فيه جواز المماثلة في القصاص خلافًا لمن قال لا قود إلا بالسيف، وقال الكيا: يدل على مراعاة المماثلة في القصاص وعلى وجوب المثل في المثليات. \"قلت\" ويستدل بها لمسألة الظفر، كما أخرج ابن أبي حاتم عن ابن سيرين والنخعي أنهما استدلا بها عليها ولفظ النخعي سئل عن الرجل يخون الرجل ثم يقع له في يده الدراهم، قال إن شاء أخذ من دراهمه بمثل ما خانه ثم قرأ هذه الآية.","vol":"1","page":165},{"text":"-١٧-\n<span data-type=\"title\" id=toc-19>سورة الإسراء</span>\n١- قوله تعالى: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا﴾\nإلى قوله: ﴿لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا﴾\nصريح في أنه أسري بجسده يقظة.\n٣- قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا﴾\nأخرج الطبراني عن سعد بن مسعود الثقفي قال إنما سمي نوح عبدًا شكورًا لأنه كان إذا أكل أو شرب حمد الله، ففي الآية استحباب ذلك.\n١٢-قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ﴾ الآية.\nأصل في علم المواقيت والهيئة والتاريخ وفي الآية لف ونشر غير مرتب.\n١٣- قوله تعالى: ﴿وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ﴾\nأخرج ابو داود في كتاب القدر عن مجاهد في الآية قال ما من مولود إلا وفي عنقه ورقة مكتوب فيها شقي أو سعيد.\n١٥- قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾\nاستدل به على أنه لا تكليف قبل البعثة ولا حكم للعقل وعلى أن أطفال المشركين ومن لم تبلغه الدعوة لا يدخلون النار.\n١٨- قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ﴾ الآية.\nفيه وجوب الإخلاص والنية في العبادات اخرج ابن أبي حاتم عن عون بن عبد الله قال ثلاث لا يصلح العمل إلا بهن. قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾\nفإرادة الآخرة النية والسعي لها والصواب من العمل.\n٢٣- قوله تعالى: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ الآية.\nتضمنت المبالغة في إكرام الوالدين وبرهما وأشار بالنهي عن ذكر أفإلى تحريم ما فوقه بطريق الأولى وفيها النهي عن نهرهما والأمر بالقول الكريم لهما وفسره الحسن بأن لا يدعوهما باسمهما أخرجه ابن ابي حاتم وبخفض الجناح لهما والدعاء لهما بالرحمة، واستدل بالآية من لم يجز تحليف الوالد","vol":"1","page":166},{"text":"إذا خاصمه ولده ولا حبسه في دينه ولا قتله به ولا حده بقذفه.\n٢٥- قوله تعالى: ﴿رَبُّكُمْ أَعْلَمُ﴾ الآية.\nأخرج ابن ابي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله: ﴿رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ﴾\nقال تكون البادرة من الولد إلى الوالد فقال الله تعالى: ﴿إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ﴾\nيعني أن تكن النية صادقة ببر الوالد فإنه غفور لتلك البادرة.\n٢٦- قوله تعالى: ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ﴾ الآية.\nفيها الأمر بصلة الأرحام وإكرام المساكين والغرباء والنهي عن التبذير قال ابن مسعود وهو إنفاق المال في غير حقه أخرجه ابن أبي حاتم وأخرج مثله عن مجاهد وغيره، واستدل به من قال إن صرف المال في وجوه الخير ليس تبذيرًا، وقال السدي هو إعطاء المال كله، فاستدل به من قال إنه تبذير ومن منع الصدقة بكل ماله.\n٢٨- قوله تعالى: ﴿وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ﴾ الآية.\nفيه الأمر بالقول اللين عند عم وجود ما يعطى منه وفسره ابن وفسره ابن زيد بالدعاء، والحسن وإبن عباس بالعدة أخرج ذلك ابن أبي حاتم.\nقوله تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ﴾ الآية.\nفيه النهي عن الإقتار والإسراف معًا ولكن حالة وسطى وفي الآية لف ونشر مرتب.\n٣١- قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ﴾ الآية.\nفيه النهي عن قتل الأولاد مخافة الفقر والزنا والقتل إلا بالحق وقربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وهي ما في سورة الأنعام والأمر بالوفاء بالعهد وعم الخيانة في الكيل والوزن وحفظ السمع والبصر عن سماع ونظر ما لا يحل والفؤاد، والنهي عن إتباع ما ليس يعلمه الإنسان والقول بغير علم وعن المزح ومشي الخيلاء. واستدل بقوله: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا﴾\nعلى أن للمرأة مدخلًا في القصاص إذ المراد بالولي الوارث، واستدل به إسمعيل القاضي على أنها لا تدخل فيه، قال لأن لفظه مذكر وبقوله: ﴿فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ﴾\nعلى أنه لا يتجاوز الحد المشروع له فلا يقتل غير قاتله ولا يمثل به حيث لم يمثل ولا يقتله بأسوأ مما قتل حتى لو قتل بالتغريق في ماء عذب لم يغرقه في ماح، واستدل بقوله: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾\nنفاة القياس.\n٥٣- قوله تعالى: ﴿وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾\nفيه الأمر بحسن العشرة","vol":"1","page":167},{"text":"بين المؤمنين وخفض الجناح ولين الجانب.\n٦٠- قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ﴾\nاستدل بهذا من قال إن الإسراء كان منامًا لأن الرؤيا للنوم والرؤية لليقظة، ورد بقوله: ﴿إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ﴾\nورؤيا المنام لا يفتتن بها أحد ولا يكذب.\n٦٤- قوله تعالى: ﴿وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ﴾\nقال ابن عباس: صوته كل داع إلى معصية الله، وقال مجاهد صوت الغناء والمزامير وقال الحسن الدف أخرج ذلك ابن أبي حاتم.\n٦٦- قوله تعالى: ﴿رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ﴾ الآية.\nصريح في إباحة ركوب البحر للتجارة.\n٧٠- قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾\nاستدل به الشافعي على عدم نجاسة الآدمي بالموت، واستدل به على تفضيل البشر على الملك.\n٧١- قوله تعالى: ﴿يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ﴾\nقال بعضالسلف هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث، لأن إمامهم النبي - ﷺ -.\n٧٨- قوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾\nقال ابن عمر دلوك الشمس زوالها أخرجه في الموطأ وروى أيضًا عن غبن عباس وأبي بردة وأبي هريرة وخلق من التابعين وأخرج ابن أبي حاتم عن علي قال دلوكها غروبها والأول أولى فتكون الإشارة بدلوك الشمس إلى الظهر والعصر وبغسق الليل إلى المغرب والعشاء وقرآن الفجر إلى صلاة الصبح وهذه إحدى الآيات التي جمعت الصلوات الخمس، واستدل بقوله: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ﴾\nعلى أن القراءة ركن في الصلاة.\n٧٩- قوله تعالى: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً﴾\nفيه الأمر بالتهجد وهو التنفل بعد نوم وأنه واجب عليه - ﷺ - دون غيره أخرجه ابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس قال يعني بالنافلة أنها خاصة للنبي - ﷺ - خاصة بقيام الليل وكتب عليه.\nقوله تعالى: ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾\nفسر في حديث الصحيحين بالشفاعة العظمى في فصل القضاء.\n٨١- قوله تعالى: ﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ﴾ الآية.\nفيه استحباب هذه القول عند إزالة","vol":"1","page":168},{"text":"المنكر.\n٨٥- قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ﴾\nتمسك به من قال إن الروح لا يعلم وأمسك عن الخوض فيه.\n٨٦- قوله تعالى: ﴿وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾\nالاية فيه الإشارة إلى رفع القرآن أخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال إن القرآن سيرفع قيل كيف يرفع، وقد أثبته الله في قلوبنا وأثبتناه في المصاحف؟ قال يسرى عليه في ليلة واحدة فلا يترك منه آية في قلب ولا مصحف إلا رفعت فتصبحون وبيس فيكم منه شيء ثم قرأ هذه الآية، وأخرج عن ابن القاسم ابن عبد الرحمن عن جده قال: يسري على القرآن في جوف الليل جبريل فيذهب به. ثم قرأ هذه الآية.\n١٠٨- قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا﴾\nالآية استدل به الشافعي على استحباب هذا الذكر في سجود التلاوة.\n١١٠- قوله تعالى: ﴿وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا﴾\nروى الشيخان من حديث ابن عباس أنها نزلت في القراءة في الصلاة فيستحب التوسط فيها في الجهرية بين المبالغة في رفع الصوت والإسرار وعند ابن جرير عن ابن عباس لا تجهر بصلاتك أي لا تعلن بقراءة إعلانًا شديدًا ولا تخافت بها أي لا تخفض صوتك حتى لا تسمع أذنيك ﴿وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾\nأي طريقًا وسطًا، واخرج البخاري عن عائشة أنها نزلت في الدعاء زاد ابن جرير في روايته: في التشهد وأخرج عن عطاء قال يقول قوم إنها نزلت في الصلاة وقوم إنها نزلت في الدعاء، واخرج من طريق علي عن ابن عباس لا تجهر بصلاتك أي لا تصل نراءاة للناس ﴿وَلَا تُخَافِتْ بِهَا﴾\nاي لا تتركها مخافة منهم وقال ابن جرير لولا أنا لا نستجيز مخالفة أهل النفسير فيما جاء عنهم لاحتمل أن يكون المراد لا تجهر بصلاتك أي بقراءتك نهارًا ولا تخافت بها أي ليلًا وكان ذلك وجهًا لا يبعد من الصحة انتهى.\nقلت: قد ورد ذلك مسندًا ولله الحمد، فأخرج ابن أبي حاتم من طريق ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن ابن عباس ﴿وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ﴾\nقال لا تجعلها كلها جهرًا ﴿وَلَا تُخَافِتْ بِهَا﴾\nلا تجعلها كلها سرًا وهذا عين مل لمحه ابن جرير.","vol":"1","page":169},{"text":"-١٨-\n<span data-type=\"title\" id=toc-20>سورة الكهف</span>\n١٤- قوله تعالى: ﴿وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا﴾\nالأية، قال ابن الفرس تعلقت الصوفية بهذه الألفاظ في القيام والقول وهذا تعلق ضعيف لا تثبت به حجة.\n١٦- قوله تعالى: ﴿وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ﴾\nفيه مشروعية العزلة والفرار من الظلمة وسكون الغيران والجبال عند فساد الزمان.\n١٩- قوله تعالى: ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ﴾ الآية.\nهذه أصل في الوكالة والنيابة قال إبت العربي وهي أقوى آية في ذلك، قال الكيا وفيه دليل على جواز خلط دراهم الجماعة والشراء والأكل من الطعام الذي بينهم بالسوية وإن تفاوتوا في الأكل.\n٢٢- قوله تعالى: ﴿سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ﴾ الآية.\nوصف الأولين بالرجم بالغيب دون الثالث يدل على أنه مرضي وصحيح.\nقوله تعالى: ﴿فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا﴾\nقال مجاهد إلا بما أظهر لك وقال السدي إلا بما أوحي إليك ففيه تحريم الجدال بغير علم وبلا حجة ظاهرة.\n٢٣- قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ﴾ الآية.\nفيه استحباب تقديم المشيئة في كل شيء، واستدل الشافعي وغيره بالآية على أن الاستثناء في الإيمان والطلاق والعتق معتبر، واستدل ابن عباس بقوله: ﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ﴾\nعلى جواز إنفصال الاستثناء، أخرجه الحاكم وغيره، لكن أخرج الطبراني عنه أن ذلك خاص به - ﷺ -.\n٢٦- قوله تعالى: ﴿أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ﴾\nاستدل بالتعجب فيه على جواز إطلاق صيغة التعجب في صفات الله كقولك ما أعظم الله وما أجله.","vol":"1","page":170},{"text":"٣٩- قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾\nفيه استحباب هذ الذكر عند رؤية ما يعجب، قال ابن العربي واستدل به مالك على استحبابه لكل من دخل منزله.\nقلت: أخرج ابن أبي حاتم عن مطرف قال كان مالك إذا دخل بيته قال: ﴿مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾\nقلت له لم تقول هذا قال ألا تسمع الله يوقا وتلا الآية وأخرج عن الزهري مثله.\n٤٦- قوله تعالى: ﴿وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ﴾\nفسرت في الحديث بالتكبير والتسبيح والتهليل والتحميد ولا حول ولا قوة إلا بالله، أخرجه أحمد من حديث الخدري مرفوعًا.\n٥٠- قوله تعالى: ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ﴾\nاستدل به الجمهور على أنه لم يكن من الملائكة.\n٥١- قوله تعالى: ﴿مَا أَشْهَدْتُهُمْ﴾ الآية.\nقال ابن الفرس فيها الرد على الكهان والمنجمين وغيرهم ممن يخوض في هذه الأشياء.\n٦٠- قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ﴾\nالآيات.\nفيها أنه لا بأس بالاتخدام وإتخاذ الرقيق والخادم في السفر واستحباب الرحلة في طلب العلم واستزادة العالم من العلم وإتخاذ الزاد للسفر وأنه لا ينافي التوكل، ونسبة النسيان ونحوه من الأمور المكروهة إلى الشيطان مجازًا وتأدبًا عن نسبتها إلى الله تعالى وتواضع المتعلم لمن يتعلم منه ولو كان دونه في المرتبة وإعتذار العالم إلى من يريد الأخذ عنه في عدم تعليمه ما لا يحتمله طبعه، وتقديم المشيئة في الأمر، وأشتراط المتبوع على التابع وأنه يلزم الوفاء بالشرط وأن النسيات غير مأخوذ به وأن الثلاث اعتبارًا في التكرار ونحوه وأنه لا بأس بطلب الغريب الطعام والضيافة وأن صنع الجميل لا يترك ولو مع اللئام وجواز أخذ الأجر على الأعمال، وأن المسكين لا يخرج عن المسكينة بكونه له سفينة أو آلة تكسب أو شيء لا يكفيه، وأن الغضب حرام وأنه يجوز إتلاف مال الغير وتعييبه لوقاية باقية كما المودع واليتيم، وإذا تعارض مفسدتان ارتكب الأخف وأن الولد يحفظ بصلاح أبيه وأنه يجب عمارة دوره وتحريم إهمالها إلى أن تخرب وأنه يجوز دفن المال في الأرض، وهذه القصة","vol":"1","page":171},{"text":"أصل في علم الحقيقة وأن المشرع لا ينكر ما جرى على مقتضاها واستدل بقوله: ﴿وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي﴾\nمن قال بنبوة الخضر لأنه يقتضي أنه أوحي إليه. ومن قال إنه ولي أجاب بأنه وحي إلهام واستدل به على حجية الإلهام.\n٩٤- قوله تعالى: ﴿إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ .\nأخرج ابن أبي حاتم عن حبيب الأوصابي قال: كان فسادهم أنهم يأكلون الناس.\nقوله تعالى: ﴿فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا﴾ الآية.\nقال ابن العربي فيها جواز الخراج والأجر على الأعمال، وأن على الملك القيام بمصالح الخلق وسد الفرج وإصلاح الثغور ولو بأن يأخذ من أموالهم إذا إحتاج.\n٩٨- قوله تعالى: ﴿فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي﴾\nالآيات.\nفيه خروج يأجوج ومأجوج قرب الساعة.\n١٠٥- قوله تعالى: ﴿فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا﴾\nاستدل به من قال: لا توزن أعمال الكفار وإنما توزن أعمال المؤمنين.\n١١٠- قوله تعالى: ﴿وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾\nفسر بالرياء.","vol":"1","page":172},{"text":"-١٩-\n<span data-type=\"title\" id=toc-21>سورة مريم</span>\n٣- قوله تعالى: ﴿إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا﴾\nفيه استحباب الإسراء بالدعاء.\n٤- قوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي﴾ الآية.\nفيه استحباب الخضوع في الدعاء وإطهار الذل والمسكنة والضعف.\nقوله تعالى: ﴿وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾\nفيه التوسل إلى الله بنعمه وعوائده الجميلة.\n٦- قوله تعالى: ﴿يَرِثُنِي﴾\nاستدل به من قال إن الأنبياء يورثون، ورد بأن المراد أرث العلم والنبوة وألنبياء أعظم من أن يهتموا بارث المال ويدل له قوله: ﴿وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ﴾ .\n٩- قوله تعالى: ﴿وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا﴾\nاستدل به أهل السنة على أن المعدوم لا يسمى شيئًا.\n١١- قوله تعالى: ﴿فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ﴾\nقال ابن عباس والسدي كتب لهم، أخرجه ابن أبي حاتم، فاستدل به من قال إن عدم الكتابة خاص بنبينا - ﷺ - دون سائر الأنبياء.\n١٢- قوله تعالى: ﴿وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا﴾\nفيه رد لمن قال إن النبوة لم تحصل لأحد إلا بعد الآربعين.\n١٧- قوله تعالى: ﴿فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا﴾\nالايات، استدل بها من قال بنبوة مريم.\n٢٣- قوله تعالى: ﴿قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا﴾\nقد يستدل به على جواز تمنى الموت.\n٢٥- قوله تعالى: ﴿وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ﴾\nالاية، فيه أمر بالسبب في الرزق وتكلف الكسب، وفيه أصل لما يوقله الأطباء إن الرطب ينفع النفساء، وقد أخرج أبو يعلى وغيره من حديث علي مرفوعًا \"أطعموا نساءكم الولد الرطب\".","vol":"1","page":173},{"text":"٢٦- قوله تعالى: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا﴾\nقال سعيد بن جبير: صمتًا، أخرجه ابن أبي حاتم، وهو منسوخ في شرعنا.\nقوله تعالى: ﴿فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا - إلى قوله - فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ﴾\nفيه دليل على أن الحالف: لايتكلم أو لا يكلم فلانًا لا يحنث بالإشارة.\n٢٨- قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ﴾ الآية.\nفيه معنى قولهم في المثل: \"من أشبه أباه فما ظلم\".\n٤٧- قوله تعالى: ﴿قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ﴾\nاستدل به من أجاز إبتداء الكافر بالسلام.\n٥٨- قوله تعالى: ﴿إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ﴾\nفيه استحباب السجود والبكاء عند تروة القرآن، واستدل بها الرازي على وجوب سجود التلاوة، قال الكيا وهو بعيد.\n٦٤- قوله تعالى: ﴿لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ﴾\nاستدل به على أن الأزمنة ثلاثة مستقبل وماض وحال خلافًا لمن نفى الحال.\n٦٥- قوله تعالى: ﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾\nأخرج الحاكم وغيره عن غبن عباس في هذه الآية قال ليس أحد يسمى الرحمن غيره.\n٧١- قوله تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾\nالجمهور على أن المراد بالورود الدخول وأن الخطاب بها للعالم مؤمنهم وكافرهم. أخرج أحمد عن أبي سمية قال اختلفنا في الورود فقال بعضنا لا يدخلها مؤمن، وقال بعضهم يدخلونها جميعًا ثم ينجي الله الذين اتقوا فلقيت جابر بن عبد الله فذكرت له ذلك، فقاغل صمتًا إن لم أكن سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"لايبقى بر ولا فاجر إلا دخلها فتكون على المؤمنين بردًا وسلامًا ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيًا\"، وأخرج عبد الرازق عن ابن عباس أنه قال الورود الدخول، فقال نافع بن الأزرق لا، فتلا ابن عباس: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ﴾\nوروداُ أم لا، وقال: ﴿يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ﴾\nأورد هو أملا، وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال يرد الناس جميعًا ورودهم قيامهم حول النار ثم يصدون عن الصراط بأعمالهم، وأخرج ابن جرير من وجه آخر عنه في قوله: وإن منكم إلا واردها هو الممر قال الصراطعلى جهنم مثل حد السيف فتمر الطبقة الأولى كالبرق الخاطف، الحديث،","vol":"1","page":174},{"text":"وأخرج عبد الرازق عن قتادة في قوله: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَاْ، قال هو الممر عليها، وأخرج ابن أبي حاتم عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، قال ورود المسلمين المرور على الجسر بين ظهرها وورود المشركين أن يدخلوها قال وقال النبي - ﷺ - \"الزالون والزالات كثير يومئذ\" وكذا غير واحد أن المراد بالورود المرور على الصراط، فهذه أقوى آية في ذكر الصراط.\n٩١- قوله تعالى: ﴿أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا﴾\nفيه دليل على أن الولادة والملك لا يجتمعان.","vol":"1","page":175},{"text":"-٢٠-\n<span data-type=\"title\" id=toc-22>سورة طه</span>\n١٢- قوله تعالى: ﴿فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ﴾\nقال علي بن أبي طالب: كانتا من جلد حمار غير مذكى أخرجه ابن أبي حاتم، وأخرج عن مجاهد قال: كانتا من جلد خنزير، وقال إنما أمر بخلعهما تواضعًا وتعظيمًا للبقعة أخرجه ابن أبي حاتم عن عكرمة ورجحه ابن جرير، فيستدل به على استحباب المشي حافيًا في المساجد والبقاع الشريفة.\n١٤- قوله تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾\nأخرج أحمد والشيخان عن أنس عن النبي - ﷺ - قال: \"إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، لإإن الله قال: أقم الصلاة لذكري\" فهذا استدلال منه - ﷺ - بالآية على هذا الحكم، واستدل بعمومها من قال تقضي الصلاة في الأوقات المكروهة وأنه لا تؤخر إلى مثل وقتها في الغد، أخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية قال: إذا نسيت الصلاة فمتى ما ذكرت فصل، وإن كان عند طلوع الشمس أو غروبها فإن الله يقول: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ .\n١٧- قوله تعالى: ﴿وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى﴾\nالآيتين فيه الزيادة في الجواب على ما في السؤال.\n١٨- قوله تعالى: ﴿وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي﴾\nاستدل بها على استحباب الاقتصاد في المرعى بالهش وهو ضرب الشجرة ليسقط الورق دون الاستئصال ليخلف فينتفع به غيره.\n٣٨- قوله تعالى: ﴿إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ﴾ الآية.\nاستدل به من قال يثبوتها.\n٤٠- قوله تعالى: ﴿هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ﴾\nأصل في الحضانة.\n٤٤- قوله تعالى: ﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا﴾\nأخرج ابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب وغيره قال كنياه قولا له يا أبا مرة، ففيه جواز تكنية الكافر واستحباب إلانة القول للظالم عند وعظه لعله يرجع.\n٤٧- قوله تعالى: ﴿وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى﴾\nفيد دليل على منع السلام على","vol":"1","page":176},{"text":"الكافر. وأنه إذا احتيج إليه في خطاب أو كتاب يؤتى بهذه الصفة.\n٥٢- قوله تعالى: ﴿عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ﴾\nأخرج ابن أبي حاتم عن أبي المليح قال: الناس يعيبون علينا الكتاب وقد قال تعالى: ﴿عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى﴾\nقال البلفيني: هذا أحين استباط لكتابه الحديث والعلم.\n٦٩- قوله تعالى: ﴿وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى﴾\nأخرج ابن أبي حاتم عن جندب بن عبد الله البجلي مرفوعًا. \"إذا وجدتم الساحر فاقتلوه\" ثم قال: ﴿وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى﴾ .\nقال: \"لا يأمن حيث وجد\".\n٩٤- قوله تعالى: ﴿قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي﴾\nفيه استحباب إبقاء شعر الرأس وترك حلقه.\n٩٧- قوله تعالى: ﴿لَنُحَرِّقَنَّهُ﴾\nقد يستدل به على جواز إتلاف الحيوان إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك، ومنه قتل البهيمة المفعول بها.\n١١١- قوله تعالى: ﴿وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ﴾\nقال طلق بن حبيب هو وضع جبهتك وكفيك وركبتيك وأطراف قدميك في السجود، أخرجه ابن أبي حاتم.\n١١٥- قوله تعالى: ﴿فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا﴾\nاستدل به وبقوله: ﴿وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ﴾\nمن قال بوقوع المعاصي من الأنبياء نسيانًا.\n١٢٣- قوله تعالى: ﴿فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ﴾\nأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال ضمن الله لمن قرأ القرآن أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ثم قرأ هذه الآية.\n١٢٤- قوله تعالى: ﴿فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا﴾\nفسرت في الحديث بعذاب القبر، أخرجه البزار من حديث أبو هريرة مرفوعًا بسند جيد وأخرجه ابن أبي حاتم من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا.\n١٣٠- قوله تعالى: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾\nالآيتين، هي إحدى الآيات التي تضمنت الصلوات الخمس قال أبو صالح: ﴿قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ﴾\nصلاة الفجر ﴿وَقَبْلَ غُرُوبِهَا﴾\nصلاة العصر، قال قتادة ﴿وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ﴾\nالمغرب والعشاء ﴿وَأَطْرَافَ النَّهَارِ﴾\nالظهر، أخرجهما ابن أبي حاتم.\n١٣١- قوله تعالى: ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ﴾ الآية.\nفيها النهي عن التشوف إلى ما في أيدي","vol":"1","page":177},{"text":"الناس.\n١٣٢- قوله تعالى: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ﴾\nفيه أنه يجب على الإنسان أمر أهلهمن زوجة وولد وعبد وأمة وسائر عياله بالتقوى والطاعة خصوصًا الصلاة، أخرج ابن أبي حاتم عن عمر بن الخطاب أنه كان إذا استيقظ من الليل أقام أهله للصلاة وتلا هذه الآية.","vol":"1","page":178},{"text":"-٢١-\n<span data-type=\"title\" id=toc-23>سورة الأنبياء</span>\n٢٢- قوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾\nهذا هو الدليل العقلي القاطع على الوحدانية.\n٢٣- قوله تعالى: ﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ﴾\nاستدل به أهل السنة على أفعاله تعالى وأحكامه لا تعلل.\n٢٦- قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا﴾ الآية.\nيدل على أن الملكية والولادة لا يجتمعان.\n٢٩- قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ﴾ الآية.\nاستدل به ابن عباس على تفضيله - ﷺ - على الملائكة كما تقدم في سورة إبراهيم.\n٣٠- قوله تعالى: ﴿كَانَتَا رَتْقًا﴾\nأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة قال سئل ابن عباس عن الليل كان قبل النهار؟ قال أرأيتم السموات والأرض حيث كانتا رتقًا هل كان بينهما إلا ظلمة ذلك لتعلموا أن الليل كان قبل النهار.\n٥٢- قوله تعالى: ﴿مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ﴾\nأخرج ابن أبي حاتم عن علي أنه مر على قوم يلعبون بالشطرنج، فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون.\n٦٠- قوله تعالى: ﴿قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ﴾\nأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال ما بعث الله نبيًا إلا وهو شاب، ولا أوتي العلم عالم إلا وهو شاب ثم تلا هذه الاية.\n٦١- قوله تعالى: ﴿قَالُوا فَأْتُوا بِهِ﴾ الآية.\nقال قتادة كرهوا أن يأخذوه بغير بينة أخرجه ابن أبي حاتم.\n٦٣- قوله تعالى: ﴿قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا﴾\nأصل في استعمال المعاريض.","vol":"1","page":179},{"text":"٧٨- قوله تعالى: ﴿إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ﴾ الآية.\nاستدل بها على جواز الاجتهاد في الأحكام ووقوعه للأنبياء وأن المجتهد قد يخطئ وأنه مأجور مع الخطأ غير آثم لأنه تعالى أخبر إدراك الحق مع سليمان ثم أثنى عليهما، واستدل بها من قال برجوع الحاكم بعد قضائه عن اجتهاده إلى أرجح منه وفيها تضمين أرباب المواشي ما أفسدت بالليل دون النهار لأن النقش لا يكون بالليل، كما أخرجه ابن أبي حاتم عن شريح والزهري وقتادة، ومن عم الضمان فسره بالرعي مطلقًا، وذهب قوم منهم الحسن إلى أن صاحب الزرع تدفع إليه الماشية ينتفع بدرها وصوفها حتى يعود الزرع كما كان، كما حكم به سليمان في هذه الواقعة إذ لم يرد في شرعنا ناسخ مقطوع به عندهم.\n٨٧- قوله تعالى: ﴿فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ﴾ الآية.\nفيه استحباب هذا الذكر عند الغم أخرج ابن أبي حاتم من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعًا \"من دعا بدعاء يونس استجيب له لقوله تعالى: وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ\".\n٩٠- قوله تعالى: ﴿وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا﴾\nقيل الرغب رفع بطون الأيدي نحو السماء والرهب رفع ظهورها.","vol":"1","page":180},{"text":"- ٢٢ -\n<span data-type=\"title\" id=toc-24>سورة الحج</span>\n٢- قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَرَوْنَهَا﴾ الآية.\nقيل المراد بذات جمل من مات من الإناث وولدها في جوفها، فاستدل به على أنه لا يشق جوفها لأجله بل يترك.\n٥- قوله تعالى: ﴿ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ﴾\nاستدل به من قال باستوائها في إثبات الولد وإنقضاء العدة ووجوب الغرة لأنه تعالى أخبر أن غير المخلفة لها حكم المخلقة.\n٢٥- قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ﴾ الآية.\nفيه أن السيئة في الحرم أعظم منها في غيره فإنها تضاعف فيه والهم بها فيه مأخوذ به، أخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال: من هم بسيئة لم تكتب عليه حتى يعملها إلا في الحرم ثم تلا الآية، وأخرج عن سعيد بن جبير في هذه الآية قال شتم الخادم في الحرم ظلم فما فوقه.\n٢٦- قوله تعالى: ﴿وَطَهِّرْ بَيْتِيَ﴾ الآية.\nتقدم ما فيها من سورة البقرة.\n٢٧- قوله تعالى: ﴿يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ﴾\nفيه جواز المشي والركوب في الحج، قال ابن العربي واستدل علماؤنا بتقديم رجالًا على أن المشي أفضل، قال ابن الفرس: واستدل بعضهم بالآية على أنه لا يجب الحج على من في طريقته بحر لأنه لم يذكر في الآية.\n٢٨- قوله تعالى: ﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ﴾\nقال ابن جبير التجارة، وقال مقاتل المناسك، وقال مجاهد التجارة وما وصى الله من أمر الدنيا والآخرة، ﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ﴾\nقال مقاتل على ما يذبحون من الهدى ﴿فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ﴾\nهي أيام العشر أو يوم النحر أو أيام التشريق روايتان عن ابن عباس، أخرج ذلك كله ابن أبي حاتم واستدل بعضهم من ذكر الأيام في الآية على أنه لا يجوز الذبح في الليل.\n٢٨- قوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا﴾ الآية.\nفيه الأمر بالأكل من النسك وهو على جهة","vol":"1","page":181},{"text":"الاستحباب حيث لم يكن الدم واجبًا وبإطعام الفقراء وهو واجب مطلقًا وأباح مالك الأكل من الهدي الواجب الإجزاء الصيد والأذى والنذر وأباحه أحمد إلا من جزاء الصيد والنذر وأباح الحسن الأكل من الجميع وكل تمسك بعموم الآية وذهب قوم إلى أن الأكل من الأضحية واجب لظاهر الأمر وقوم إلى أن التصدق منها ندب وحملوا الأمر عليه ولا تحديد فيما يؤكل أو يتصدق به لإطلاق الآية.\n٢٩- قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ﴾\nأخرج ابن أبي حاتم من طريق عطاء عن ابن عباس قال: التفث الرمي والحلق والذبح والأخذ من الشارب واللحية والأظفار ومن طريق علي عنه، قال حلق الرأس ولبس الثياب وقص الأظفار ونحو ذلك، ومن طريق عكرمة عنه، قال التفث المناسك، وعن عكرمة قال كل شيء أحرم منه.\nقوله تعالى: ﴿وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ﴾\nقال مجاهد نذر الحج والهدي وما نذر الإنسان من شيء يكون في الحج، وقال ابن عباس نحو ما نذروا من البدن، والآية عامة في كل نذر فيجب الوفاء به.\nقوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾\nفيه فريضة طواف الإفاضة وقيل إن المراد به طواف الوداع، واستدل بالآية على أن الطواف لا يجوز داخل البيت ولا في شيء من هوائه.\n٣٠- قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ﴾\nفسره ابن زيد وغيره بمواضع المناسك البيت والمسجد وعرفة ومزدلفة أخرجه ابن أبي حاتم.\nقوله تعالى: ﴿وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾\nعام في كل باطل، وأخرج أحمد والترمذي من حديث خريم بن فاتك أن النبي - ﷺ - قال: \"عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله\" ثم تلا هذه الآية.\n٣٢- قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ﴾\nفسره ابن عباس باستعظام البدن واستحسانها واستسمانها، أخرجه ابن أبي حاتم وأخرج عن غيره أن المراد بها ذلك وسائر المناسك.\n٣٣- قوله تعالى: ﴿لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾\nقال عطاء في ظهورها وألبانها","vol":"1","page":182},{"text":"وأوبارها إلى أن تنحر، أخرجه ابن أبي حاتم ففيه إباحة ركوب الهدى وشرب لبنه وأكل نسله إلى أن ينحر، وقال مجاهد إلى أن يقلد، أخرجه أيضًا ففيه تحريم ذلك. من حين صيرورته هديا.\nقوله تعالى: ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾\nفيه أن الهدي لا يذبح إلا بالحرم بذلك فسره هشام ابن حجير وفسره غيره بأن معناه أخر هذا كله إلى طواف الإفاضة فاقتضى أن الحاج بعد الطواف يحل له كل شيء، أخرج عن ابن عن محمد بن أبي موسى، قال محل هذه الشعائر كلها الطواف بالبيت العتيق، وأخرج عن ابن جريج قال اخبرني عطاء أن ابن عباس كان يقول لا يطوف أحد بالبيت إلا حل قلت من أين كان يأخذ أنه من طاف بالبيت فقد حل؟ قال: من قوله: ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾\nقلت: إنما ذلك بعد المعرف، قال: كان يراه قبل المعرف وبعده قال ابن الفرس وظاهر الآية يقتضي أن الشعائر تنتهي إلى البيت العتيق إما أن يكون الطواف به أحد الشعائر أو نهايتها أو تمامها وهذا يثبت أن طواف الوداع ندب لا واجب قلت لا بل يدل أنه ليس من المناسك كما يقول به جمهور أصحابنا وأما وجوبه واستحبابه فلا.\n٣٤- قوله تعالى: ﴿وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ﴾\nقال ابن عمر والضحاك: المتواضعين، وقال مجاهد: المطمئنين، وقال سفيان: الراضين بقضاء الله، أخرجها ابن أبي حاتم.\n٣٦- قوله تعالى: ﴿وَالْبُدْنَ﴾\nإلى قوله: ﴿صَوَافَّ﴾\nفيه استحباب نحر الإبل قيامًا معقولة الركب، أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس، قال صواف قيام وعن ابن عمر أنه قال كان يلي نحر بدنه بيده يصف أيديها بالقيود وهي قائمة ويتلو هذه الآية وقرأ صوافن، قال قتادة أي صوافن بالحبال معقولة، أخرجه ابن أبي حاتم، وأخرج عن مجاهد، قال من قرأها صوافن. قال معقولة ومن قرأها صواف، قال تصف بين يديها قلت والقراءتان بمنزلة آيتين كل واحدة تفيد حكمًا كما تقدم في قوله: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ .\nقوله تعالى: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا﴾\nأي سقطت بالأرض، أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس وهو صريح في نحرها قائمة.\nقوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا﴾\nتقدم.\nقوله تعالى: ﴿الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾\nقال ابن عباس القانع المتعفف الذي يجلس في بيته","vol":"1","page":183},{"text":"يؤتى بالرزق والمعتر السائل، وقال عطاء القانع الغني والمعتر الفقير، وقال ابن جبير القانع أهل مكة والمعتر سائر الناس، أخرجها ابن أبي حاتم فأفاد أنه يأكل منها ويطعم الأغنياء والفقراء من أهل مكة وغيرهم وقد استنبط من الآية أنها تجزأ ثلاثة أثلاث فيأكل ثلثًا ويهدي ثلثًا ويتصدق بثلث.\n٣٧- قوله تعالى: ﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا﴾\nأخرج ابن أبي حاتم عن ابن جريج، قال كان أهل الجاهلية ينضحون البيت بلحوم الإبل ودمائها، فقال الصحابة نحن أحق أن ننضح فأنزل الله الآية، ففيه رد لما اعتاده الناس من لطخ البيوت بدماء الأضاحي، وأخرج عن الشعبي أنه سئل عن جلود الأضاحي، فقال: ﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا﴾\nإن شئت فبع وإن شئت فامسك وإن شئت فتصدق.\nقوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾\nفيه أنه يستحب أن يضم إلى التسمية التكبير عند الذبح. قال ابن العربي ذكر سبحانه في الآية السابقة ذكر اسمه عليها، فقال: ﴿اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ﴾\nوذكر هنا التكبير فيستحب الجمع بينهما وقال قوم إن التسمية عند الذبح والتكبير عند الإحلال بدلًا من التلبية عند الإحرام، وقال: والأول أفقه.\n٤٦- قوله تعالى: ﴿قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا﴾\nاستدل به على أن العقل في القلب لا في الرأس.\n٥٢- قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ﴾\nاستدل به من قال أن الرسول بمعنى النبي وأنهما مترادفان، واستدل ببقية الآية من أجاز على الأنبياء المعاصي سهوًا.\nقلت: وأنا استدل بالآية على أن الرسول ليس مرادفًا للنبي لعطفه عليه ويؤيده ما أخرجه ابن أبي حاتم عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، قال إن فيما أنزل الله ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ﴾\nولا محدث، فنسىء: من محدث، والمحدثون صاحب يس ولقمان ومؤمن وآل فرعون وصاحب موسى.\n٥٨- قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا﴾\nاستدل به فضالة بن عبيد الأنصاري الصحابي على أن المقتول والميت في سبيل الله سواء في الفضل،","vol":"1","page":184},{"text":"أخرجه ابن أبي حاتم وهو رأي قاله جماعة، وخالفه آخرون ففضلوا المقتول وأخرج ابن أبي حاتم عن سلمان، قال سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"من مات مرابطًا أجرى الله عليه مثل ذلك الأجر وأجرى عليه الرزق وأمن من الفتانين واقرءوا إن شئتم والذين هاجروا في سبيل الله إلى: حليم\".\n٧٧- قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾\nفيه الأمر بالركوع والسجود.\n٧٨- قوله تعالى: ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ﴾\nعام في جهاد الكفار والظلمة والنفس.\nقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾\nهو أصل قاعدة: المشقة تجلب التيسير.\n٧٨- قوله تعالى: ﴿هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ﴾\nاستدل به من قال إن الإسلام مخصوص بدين هذه الأمة.","vol":"1","page":185},{"text":"-٢٣-\n<span data-type=\"title\" id=toc-25>سورة المؤمنون</span>\n١- قوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾\nالآية فيها من شعب الإيمان الخشوع في الصلاة واجتناب اللغو وأداء الزكاة وحفظ الفرج إلا على الأزواج والسراري وحفظ الأمانات والعهود والمحافظة على الصلوات لأوقاتها أخرج الحاكم عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - كان إذا صلى رفع بصره إلى السماء فنزلت: ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾\nفطأطأ رأسه وفي لفظ عند ابن أبي حاتم من طريق ابن سيرين مرسلًا فكان بعد ذلك ينظر حيث يسجد، وأخرج ابن مردويه بلفظ: كان يلتفت في الصلاة فنزلت، ففيه كراهة الإلتفات والنظر إلى السماء في الصلاة واستدل بقوله: ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ﴾\nالآية على تحريم نكاح المتعة أخرج ابن أبي حاتم عن القاسم بن محمد أنه سئل عن متعة النساء فقرأ هذه الآية فمن ابتغى وراء هذين فهو عاد، وأخرج عن أبي مليكة قال سئلت عائشة عن متعة النساء فقالت بيني وبينهم القرآن ثم قرأت هذه الآية، فمن ابتغى غير ما زوجه الله أو ملكه فقد عدا واستدل به مالك والشافعي أيضا على تحريم الاستمناء باليد.\n١٨- قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ﴾\nاستدل به من قال إن المياه كلها من السماء وأنه ةلا ماء من الأرض.\n٢٠- قوله تعالى: ﴿تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ﴾\nفيه التنبيه على الأدم.\n٢٩- قوله تعالى: ﴿وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي﴾\nالآية فيه استحباب هذا الدعاء عند النزول من السفينة أخرج ابن أبي حاتم عن قتادة قال علمكم الله كيف تقولون إذا ركبتم وإذا نزلتم وقرأ هذه الآية وآية هود وأية الزخرف.\n٦٠- قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا﴾ الآية.\nأخرج أحمد والترمذي عن عائشة أنها قالت يا رسول الله ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ﴾\nهو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف الله؟ قال: \"لا ولكنه الذي يصوم ويصلي ويتصدق وهو يخاف أن لا يقبل منه\".","vol":"1","page":186},{"text":"٦٧- قوله تعالى: ﴿مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ﴾\nأخرج النسائي عن ابن عباس قال إنما كره السمر حين نزلت هذه الآية، قال ابن العربي: والآية تدل على أن السمر إنما يكره في غير الخير لأن الهجر هو القول الفاحش.\n٨٤- قوله تعالى: ﴿قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ﴾\nالآيات قال مكي فيها دلالة على جواز محاجة الكفار والمبطلين وإقامة الحجة وإظهار الباطل من قولهم ومذهبهم ووجوب النظر في الحجج على من خالف دين الله.\n١٠٣- قوله تعالى: ﴿وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ﴾\nإلى قوله: ﴿أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ﴾\nاستدل به مالك على أن الكفار ينصب لهم الميزان.","vol":"1","page":187},{"text":"-٢٤-\n<span data-type=\"title\" id=toc-26>سورة النور</span>\n١- قوله تعالى: ﴿سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا﴾ الآية.\nيستدل به لما يصدر به المؤلفون أمام كتبهم والشروع في مقاصدهم من الخطب والدباجات.\n٢- قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾\nفيه وجوب الجلد على الزاني والزانية وأنه مائة جلدة أي في البكر كما بينته السنة، واستدل بعمومه من أوجب المائة على العبد والذمي والمحصن ثم يرجم فأخرج أحمد عن علي أنه أتى بمحصنة فجلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة. وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله، واستدل الخوارج بالآية على أن حد المحصن الجلد دون الرجم قالوا لأنه ليس في كتاب الله، واستدل بها أبو حنيفة على أن لا تغريب إذ لم يذكره وفي الآية رد على ما قال إن العبد إذ زنى بحرة يرجم أو أمة يجلد وعلى من قال لا تحد العاقلة إذا زنى بها مجنون أو الكبيرة إذا زنى بها صبي أو عكسه لا يحد وعلى من قال لا حد على الزاني بحربية أو مسلمة في بلاد الحرب أو في عكسر أهل البغي أو بنصرانية مطلقًا أو بأمة امرأته أو محرم أو من استدخلت ذكر نائم، واستدل بعمومها من أوجبه على المكره والزاني بأمة ولده والميتة قال ابن الفراس: وستدل بقوله: ﴿فَاجْلِدُوا﴾\nعلى أنه يجرد عن ثيابه لأن الجلد يقتضي مباشرة الجلد وبقوله: ﴿مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾\nعلى أنه لا يكتفي بالضرب بها مجموعة ضربة واحدة صحيحًا كان أو مريضًا.\nقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ﴾\nفيه الحث على إقامة الحدود والنهي عن تعطيلها وأنه لا يجوز العفو عنها للإمام ولا لغيره وفيه رد على من أجاز للسيد العفو فاستدل بالآية من قال إن ضرب الزنا أشد من ضرب القذف والشرب.\nقوله تعالى: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾\nفيه استحباب حضور جمع جلدهما وأقله أربعة عدد شهود الزنا وقيل عشرة وقيل ثلاثة وقيل إثنان.\n٣- قوله تعالى: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً﴾ الآية.\nاستدل به أحمد على أن العفيف لا يصح نكاحه الزانية حتى تستتاب فإن تابت صح العقد عليها وإلا فلا وعكسه، وقال","vol":"1","page":188},{"text":"غيره إنها منسوخة أخرج ابن أبي حاتم عن ابن المسيب قال نسخها: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ .\n٤- قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾\nالآيتين، فيهما تحريم القذف وأنه فسق وأن القاذف لا تقبل شهادته وأنه يجلد ثمانين إذا قذف محصنة أي عفيفة، ومفهومه أنه إذا قذف من عرفت بالزنا لا يحد للقذف ويصرح بذلك قوله: ﴿ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾\nوفيه أن الزنا لا يقبل فيه إلا أربعة رجال ولا أقل ولا نساء وسواء شهدوا مجتمعين أو متفرقين. واستدل بعموم الآية من قال يحد العبد أيضا ثمانين ومن قال بحد قاذف الكافر والرقيق وغير البالغ والمجنون والمجبوب وولده واحتج بها على أن من قذف نفسه ثم رجع لا يحد لنفسه لأنه لم يرم أحدًا، وقوله: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾\nراجع إلى الفسق اتفاقًا لا إلى الجلد اتفاقًا وأعاده الشافعي إلى عدم قبول الشهادة أيضًا فقبلها بعد التوبة وأخرجه ابن أبي حاتم عن عطاء ومنع ذلك أو حنيفة فلم يقبلها ولو تاب وأخرجه ابن أبي حاتم عن النخعي قال ابن الفرس: ويستدل بالآية لقول مالك إن شهادته لا تسقط بمجرد القذف حتى يقام عليه الحد لأنه تعالى إنما نهى عن قبول شهادتهم إذا لم يأتوا بالشهداء وللقاذف الإتيان بالشهداء ما لم يحد فهذا بين أن شهادته لا تسقط إلا بإقامة الحد عليه لاحتمال إتيانه بالشهداء، واستدل بالآية من قال إن حد القذف من حقوق الله فلا يجوز العفو عنه.\n٦- وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾\nالآيات.\nهذه أصل اللعان ففيها أن شرطه سبق قذف وأنه إنما يكون بين الزوجين لا بين الرجلين وأجنبية ولا السيد وأمته، واستدل بعمومها من قال بلعان الكفار والعبيد والخصي والمجبوب والمحدود في القذف والأعمى والأخرس ومن الصغير التي لا تحمل والآيسة، واستدل بقوله: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ﴾\nمن قال لا لعان إذا أقام البينة بزناها وبقوله: ﴿فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ﴾\nمن قال إن اللعان شهادة لا يمين، وقوله: ﴿أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ﴾\nإلى آخره، فيه أن صيغته أشد بالله إني لمن الصادقين أربعا والخامسة أن لعنى الله عليه إن كان من الكاذبين، فاستدل به من لم يجز ابدال أشهد بأحلف أو أقسم ونحوه أو الله بالرحمن ونحوه أو بقوله يعلم الله ونحوه ومن لم يوجب زيادة الذي لا إله إلا الله، ومن لم يجز إسقاط إني لمن الصادقين ولا إبدالها بما كذبت عليها ونحوه ولا الاكتفاء بدون أربع خلافًا لأبي حنيفة في إكتفائه بثلاث شهادات ولا تقديم اللعنة على الشهادات أو توسطها أو إبدالها بالغضب.","vol":"1","page":189},{"text":"٨- قوله تعالى: ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ﴾ الآية.\nفيه أن لعانه يوجب على المرأة حد الزنا وأن لها دفعه بأن تقول أربعة مرات أشهد بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ففيه أيضا أنه لا يجوز لها أن تبدل أشهد بأحلف والغضب باللعنة إلى آخر ما تقدم، واستدل به على أنه لا يجوز تقديم لعانها على لعانه.\n١١- قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ﴾\nالآيات.\nنزلت في براءة عائشة ﵂ فيما قذفت به، فاستدل به الفقهاء على أن قاذفها يقتل لتكذيبه لنص القرآن، قال العلماء: قذف عائشة كفر لأن الله سبح نفسه عند ذكره، فقال: ﴿سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ﴾\nكما سبح نفسه عند ذكر ما وصفه به المشركون من الزوجة والولد.\n١٢- قوله تعالى: ﴿لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ﴾ الآية.\nفيه تحريم ظن السوء وأنه لا يحكم بالظن وأن من عرف بالصلاح لا يعدل به عنه لخبر محتمل وأن القاذف يكذب شرعًا ما لم يأت بالشهداء.\n١٩- قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ﴾ الآية.\nفيه الحث على ستر المؤمن وعدم هتكه: أخرج ابن أبي حاتم عن خالد بن معدان، قال من حدث بما بصرن عيناه وسمعت أذناه فهو من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، وأخرج عن عطاء، قال من أشاع الفاحشة فعليه النكال وإن كان صادقًا وأخرج عن عبد الله ابن أبي زكريا أنه سئل عن هذه الآية، فقال هو الرجل يتكلم عنده في الرجل فيشتهي ذلك ولا ينكر عليه.\n٢٢- قوله تعالى: ﴿وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ﴾ الآية.\nفيه النهي عن الحلف أن لا يفعل خيرًا وأن من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فيستحب له الحنث وفيه الأمر بالعفو والصفح.\n٢٣- قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ الآية.\nنزلت في أزواج النبي - ﷺ - خاصة كما أخرجه ابن أبي حاتم عن أبي الجوزاء وغيره، وأخرجه الطبراني عن الضحاك وغيره، واستدل به على قتل قاذفهن إذ لم يذكر له توبة كما ذكرت في قاذف غيرهن في أول السورة.\n٢٧- قوله تعالى: ﴿لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ﴾\nالآيات.\nفيه وجوب الاستئذان عند دخول بيت الغير وكان ابن عباس يقرأ ﴿حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا﴾\nأخرجه ابن أبي حاتم","vol":"1","page":190},{"text":"ووجوب الرجوع إذا لم يؤذن له وتحريم الدخول إذا لم يكن فيها أحد، ويستفاد من هذا تحريم دخول ملك الغير والسكنى فيه وشغله بغير إذن صاحبه فيدخل تحته من المسائل والفروع ما لا يحصى، وقوله: ﴿وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا﴾\nهو بيان لكيفية الاستئذان فقد أخرج أحمد أن رسول الله - ﷺ - استأذن على سعد فقال السلام عليكم وأخرج أبو داود عن عبد الله بن بشر قال كان رسول الله - ﷺ - إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر فيقول: \"السلام عليكم السلام عليكم\" وأخرج أيضًا عن رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي - ﷺ - فقال أألج؟ فقال رسول الله - ﷺ - لخادمه: \"أخرج وعلمه الاستئذان فقل له قل السلام عليكم أأدخل\" وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي أيوب قال قلت يا رسول الله هذا السلام فما الاستئناس قال: \"يتكلم الرجل بتسبيحة وتكبيرة وتحميدة ويتنحنح فيؤذن أهل البيت\" حديث غريب، واستدل بالآية الأكثر على الجمع بين الاستئناس والاستئذان والأقل على تقديم الاستئناس على السلام لتقديمه في الآية وأجاب الأكثر بأن الواو لا يفيد ترتيبا وبأنه قرئ \"حتى تسلموا على أهلها وتستأذنوا\" كذا هو في مصحف ابن مسعود وقد بينت السنة تقديم السلام واستدل بها أيضا من قال له الزيادة في الاستئذان على ثلاثة حتى يؤذن له أو يصرح بالمنع وفهم من الآية أن الرجل لا يستأذن عند دخول بيته على امرأته.\n٢٩- قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ﴾\nفسرها سعيد بن جبير وابن الحنيفة وآخرون ببيوت التجارة الخانات والأسواق أو منازل الأسفار واختاره ابن جرير لأن جلوسهم فيها للبيع بمثابة الإذن لكل داخل فاستدل الفقهاء بها على جواز الدخول في مثل ذلك بلا إذن وفي بيوت يجلس فيها الحكام والمفتون برسم الفصل بين الخصوم والإفتاء وقد فهم من الآية تحريم النظر كما قال - ﷺ - \"إنما جعل الاستئذان من أجل النظر\" ثم صرح به تعالى فقال: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾\nففيها تحريم النظر إلى النساء وعورات الرجال وتحريم كشفها أخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية قال كل شيء في القرآن من حفظ الفروج فهو من الزنا إلا هذه الآية والتي بعدها فهو أن لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة.\n٣١- قوله تعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ﴾ الآية.\nفيها أن المرأة يحرم عليها النظر إلى","vol":"1","page":191},{"text":"الرجل كحرمة نظره إليها وأنه يجب عليها ستر عورتها.\nقوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾\nفسره ابن عباء بالوده والكفين، أخرجه ابن أبي حاتم، فاستدل به من أباح النظر إلى وجه المرأة وكفيها حيث لا فتنة، ومن قال إن عورتها ما عداهما، وفسره ابن مسعود بالثياب وفسر الزينة بالخاتم والسوار والقرط والقلادة والخلخال، وأخرجه ابن أبي حاتم أيضا فهو دليل لمن لم يجوز النظر إلى شيء من بدنها وجعلها كلها عورة.\nقوله تعالى: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾\nفيه دليل على وجوب ستر الصدر والنحر والعنق وأن ذلك منها عورة.\nقوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾ الآية.\nفيها إباحة النظر للمحارم واستدل بها بعضهم على أنه لا يباح النظر للعم والخال لعدم ذكرهما في الآية، أخرج ابن المنذر عن الشعبي وعكرمة، قال لم يذكر العم والخال لأنهما ينعتان لأبنائهما ولا تضع خمارها عند العم والخال.\nقوله تعالى: ﴿أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾\nفيه إباحة نظر المرأة إلى المرأة كمحرم، واستدل به على تحريم نظر الذمة إلى المسلمة، أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال نسائهن المسلمات ليس المشركات من نسائهن، وأخرج سعيد بن منصور عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى أين عبيدة، أما بعد فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك فانْهَ مَنْ قِبَلَكَ فإنَّهُ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تنظر إلى عورتها إلا أهل ملتها.\nقوله تعالى: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾\nقال مجاهد وسعيد بن جبير يعني عبدها أخرجه ابن أبي حاتم، فاستدل به من أباح نظر العبد إلى سيدته، وأخرج عن سعيد ابن المسيب، قال إنما يعني بذلك الإماء، وكذا قال ابن جريح يعني من نساء المشركين يجوز لها أن تظهر لها زينتها وإن كانت مشركة لأنها أمتها وهو المختار تأويلًا وحكمًا وعلى الأول، استدل بإضافة اليمين على أنه ليس لعبد الزوج النظر، واستدل من أباحة بقراءة أو ما ملكت أيمانكم.\nقوله تعالى: ﴿أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ﴾\nفسره مجاهد وغيره بالأبلة الذي لا إرب له في المساء، وقال ابن عباس هو المغفل الذي لا يشتهي النساء، وقال بشر ابن سعيد هو الشيخ الكبير الذي لا يطيق النساء، وقال عكرمة هو العنين، وأخرج ذلك ابن أبي حاتم، وقد استدل بهذا من أباح نظر الخصي.","vol":"1","page":192},{"text":"قوله تعالى: ﴿أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ﴾\nأي لم يفهموا أحوالهن لصغرهم، فيستدل به على تحريم نظر المراهق الذي فهم ذلك كالبالغ.\nقوله تعالى: ﴿وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ﴾ الآية.\nفيخ النهي عن تحريك رجلها بالخلخال عمدًا ليسمع صوته.\n٣٢- قوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾\nفيها الأمر بالإنكاح، فاستدل به الشافعي على اعتبار الولي لأن الخطاب له، وعدم استقلال المرأة بالنكاح، واستدل بعموم الآية من أباح نكاح الإماء بلا شرط ونكاح العبد الحرة، واستدل بها من قال بإجبار السيد على إنكاح عبده وأمته.\nقوله تعالى: ﴿إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ﴾ الآية.\nفيه الحث على النكاح وأنه مجلبة للرزق أخرج ابن جرير عن ابن مسعود قال: \"التمسوا الغنى في النكاح\" يقول الله: ﴿إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾\nوأخرج ابن أبي حاتم عن أبي بكر الصديق قال أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى وتلا الآية، قال ابن الفرس: واحتج بعضهم بهذه الآية، على أنه لا يفسخ النكاح بالعجز الظاهر عن النفقة لأنه قال: ﴿يُغْنِهِمُ اللَّهُ﴾\nولم يفرق بينهم.\n٣٣- قوله تعالى: ﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ﴾\nفيه استحباب الصبر عن النكاح لمن لا يقدر على أهبته والاستعفاف بأن يكسر شهوته بالصوم كما بينه الحديث، واستدل بعضهم بهذه الآية على بطلان نكاح المتعة، قال ولا يفهم منه تحريم ملك اليمين لأن من لا يقدر على النكاح لعدم المال لا يقدر على شراء الجارية غالبًا ذكره الكيا.\nقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ﴾ الآية.\nفيها مشروعية الكتابة وأنها مستحبة، وقال أهل الظاهر واجبة لظاهر الأمر وأن لندبها أو وجوبها شرطين طلب العبد لها وعلم الخير فيه، وفسره مجاهد وغيره بالمال والحرفة والوفاء والصدق والأمانة.\nقوله تعالى: ﴿وَآتُوهُمْ﴾\nقال بريدة هو خطاب للناس، حث لهم على إعانتهم وكذا قال ابن عباس، وقال زيد بن أسلم للولاة بأن يعطوهم من الزكاة، وقال علي بن أبي طالب للسيد بأن يضع عنه من ثمنه، أخرج ذلك ابن أبي حاتم، وأخرج مثل قول علي عن ابن عباس أيضًا ومجاهد وآخرين، فاستدل به الشافعي على وجوب أن يحط السيد عنه جزءًا من المال الذي كاتبه عليه، أو يدفعه إليه، وقال غيره، هو أمر ندب، وفي الآية رد على","vol":"1","page":193},{"text":"من حدد القدر المؤتى.\nقوله تعالى: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ﴾ الآية.\nفيه النهي عن إكراه الإماء على الزنا وأن المكره غير مكلف ولا آثم وأن الإكراه على الزنا يتصور وأن مهر البغي حراك وفيه رد على أوجب الحد على المكره.\n٣٦- قوله تعالى: ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ﴾ الآية.\nفيه الأمر بتعظيم المساجد وتنزيهما عن اللغو والقاذورات، وفيه استحباب ذكر الله والصلاة في المساجد وفي قوله رجال إشارة إلى أن أفضل للنساء الصلاة في بيوتهن كما صرح به الحديث، وقوله: ﴿لَا تُلْهِيهِمْ﴾ الآية.\nفيه أن التجارة لا تنافي الصلاح، لأن مقصود الآية أنهم يتعاطونها ومع ذلك لا تلهيهم عن الصلاة وحضور الجماعة، أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر أنه كان في السوق فأقيمت الصلاة فأغلقوا حوانيتهم ودخلوا المسجد فقال ابن عمر فيهم نزلت: ﴿رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ﴾ الآية.\nوأخرج عن الضحاك والحسن وسالم ومطرف مثل ذلك.\n٤٨- قوله تعالى: ﴿وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾\nالآيات.\nفيها وجوب الحضور على من دعي لحكم الشرع وتحريم الامتناع واستحباب أن يقول سمعنا وأطعنا.\n٥٨- قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ﴾ الآية.\nقيل الأمر باستئذان المماليك والصبيان في هذه الآية، منسوخ، أخرج أبو داود وإبن إبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس أنه سئل عن هذه الآية، فقال إن الله ستير يحب الستر كان الناس ليس لهم ستور على أبوابهم ولا حجال في بيوتهم فربما فاجأ الرجل خادمه أو ولده أو يتيمه في حجره وهو على أهله فأمرهم الله أن يستأذنوا في تلك العوارت التي سمى ثم جاء الله بعده بالستور فيسط عليهم في الرزق فأخذوا الستر وأتخذوا الحجال فرأى الناس أن ذلك كفاهم من الاستئذان الذي أمروا به، وقيل: محكمة ندبًا أو وجوبًا ولكن تهاون الناس في العمل بها، أخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال، ترك الناس ثلاث آيات فلم يعملوا بهن ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ الآية.\nوالآية التي في سورة النساء ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى﴾\nوالآية التي في الحجرات ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾\nوأخرج أيضًا عن أبي عبد الرحمن السلمي، قال هذه الآية في النساء خاصة للرجال يستأذنون على كل حال بالليل والنهار، وأخرج عن سعيد بن جبير أنها عامة في العبيد والإماء، في الآية، أن وقت النوم بعد العشاء وقبل الفجر ووقت الظهر وأن النوم في غيرها كقبل العشاء وبعد الفجر مكروه، وقد يستدل بها على أن كشف العورة في الخلوة جائز، قال ابن الفرس:","vol":"1","page":194},{"text":"وفي قوله: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ﴾\nدليل على أن على الموالى في الاستئذان في هذه الأوقات مثل ما على العبيد.\n٥٩- قوله تعالى: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ﴾ الآية.\nفيه أن التكليف إنما يكون بالبلوغ وأن البلوغ يكون بالاحتلام وأن الأولاد البالغين لا يدخلون على والديهم إلا باستئذان كا لأجانب، أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب، قال ليستأذن الرجل على أمه فإنما نزلت: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ﴾\nفي ذلك.\n٦٠- قوله تعالى: ﴿وَالْقَوَاعِدُ﴾ الآية.\nفيه إباحة ترك التحفظ في التستر للنساء القواعد وفسرها سعيد بن جبير بالكبيرة الآيسة من الحيض، أخرجه ابن أبي حاتم وفيه أن استعفافهن وتحفظهن بالستر كالشواب خير وأفضل.\n٦١- قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ﴾ الآية.\nقيل إن المراد في ترك الغزو، أخرجه ابن ألي حاتم عن عطاء وقيل في الأكل مع غيرهم حيث كانوا يكرهون ذلك لأنهم لا ينالون كما ينال الصحيح فنزلت، أخرجه عن سعيد بن جبير وغيره، وفيخ نظر لأن رفع الحرج في ذلك عن الآكل مع المذكورين لا عنهم، وأحسن منه ما أخرجه عبد الرزاق عن مجاهد، قال كان الرجل يذهب بالأعمى أو الأعرج أو المريض إلى بيت أبيه أو بيت أخيه أو بيت خالته أو بيت عمته فكان الزمنى يتحرجون من ذلك يقولون إنما يذهبون بنا إلى بيوت غيرهم فنزلت الآية رخصة لهم.\nقوله تعالى: ﴿وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾ الآية.\nأخرج ابن أبي حاتم عن السدي، قال كان الرجل يدخل بيت أبيه أو أخيه أو ابنه فتتحفه المرأة بالشيء من الطعام فلا يأكل من أجل أن رب البيت ليس ثَمَّ، فأنزل الله هذه الآية، ففي الآية جواز الأكل من بيوت المذكورين من الأقارب والأصدقاء في حضورهم وفي غيبتهم حيث علم رضاهم بذلك. قال جماعة ولم يذكر بيت الأنباء لأنه داخل في قوله: من بيوتكم لأن بيت ابن الرجل بيته، فاستدل به على أن للرجل أن يأكل من مال ابنه بغير إذنه كما يأكل من بيت نفسه وعلى أن ماله بمنزله ماله فهو بمعنى حديث \"أنت ومالك لأبيك\" قال ابن كثير، وقد يستدل بالآية، من يوجب نفقة الأقارب بعضهم على بعض وقوله: ﴿أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ﴾\nقال ابن جبير والسدي هو خادم الرجل من عبد وقهرمان فلا بأس أن يأكل مما استودعه من الطعام بالمعروف، وفي قوله: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا﴾\nإباحة اجتماع الجماعة على الأكل وإن تفاوتوا فيه والرد على من كان من العرب لا يأكل وحده البتة.","vol":"1","page":195},{"text":"قوله تعالى: ﴿فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا﴾ الآية.\nقال ابن عباس يعني إذا دخلت المسجد قثل: السلام علينا وعلى عباد الصالحين، وقال الزهري وقتادة: إذا دخلت بيتك فقل السلام عليكم، وقال ابن جبير يعني بيوت المسلمين، وقال جابر بن عبد الله إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم، أخرج ذلك ابن أبي حاتم وكل من الأمور الثلاثة سنة، وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس: أنه كان يقول ما أخذت التشهد إلا من كتاب الله سمعت الله يقول تحية من عند الله مباركة طيبة فالتشهد في الصلاة التحيات المباركات الطيبات لله.\n٦٢- قوله تعالى: ﴿وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ﴾\nقال ابن مليكة: هو الجهاد والجمعة والعيدين، وقال عطاء: أمر عام، وقال مقاتل: طاعة يجتمعون عليها أخرجها ابن أبي حاتم.\nقوله تعالى: ﴿لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ﴾\nفيه وجوب استئذانه - ﷺ - قبل الانصراف عنه في كل أمر يجتمعون عليه، قال الحسن: وغير الرسول - ﷺ - من الأئمة مثله في ذلك لما فيه من أدب الدين وأدب النفس، قال ابن الفرس: ولا خلاف في الغزو أنه يستأذن إمامه إذا كان له عذر يدعوه إلى الانصراف، واختلف في صلاة الجمعة إذا كان له عذر كالرعاف وغيره فقيل يلزمه الاستئذان سواء كان إمامه الأمير أم غيره أخذًا من الآية.\n٦٣- قوله تعالى: ﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾\nفيه تحريم ندائه لله باسمه بل يقال يا رسول الله، يا بني الله، والظاهر استمرار ذلك بعد وفاته إلى الآن.\nقوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾ الآية.\nفيه وجوب امتثال أمر نبيه والتحذير من مخالفته، أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن بن صالح قال إني لخائف على من ترك المسح على الخفين أن يكون داخلًا في هذه الآية.","vol":"1","page":196},{"text":"-٢٥-\n<span data-type=\"title\" id=toc-27>سورة الفرقان</span>\n١- قوله تعالى: ﴿لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾\nاستدل به من قال إنه - ﷺ - مرسل إلى الملائكة.\n٧- قوله تعالى: ﴿وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ﴾\nفيه إباحة دخول الأسواق للعلماء وأهل الدين والصلاح خلافًا لمن كرهها لهم.\n٢٤- قوله تعالى: ﴿خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا﴾\nأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال لا ينتصف النهار حتى يقيل هؤلاء وهؤلاء ثم قرأ هذه الآية: ﴿ثُمَّ إِنَّ مقليهم لإلَى الْجَحِيمِ﴾ .\n٣٠- قوله تعالى: ﴿اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا﴾\nقال ابن الفرس فيه كراهة هجر المصحف وعدم تعهده بالقراءة فيه.\n٤٧- قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا﴾\nاستدل به من قال تجوز صلاة العاري في الظلمة لأنه لباس حكاه ابن العربي.\n٤٨- قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾\nهو أصل في الطهارة بالماء واستدل به من قال بطهورية المستعمل لأن فعولا يقتضي التكرار والمبالغة أجيب بحصول ذلك فيما يتردد على العضو، ففيه دلالة على أن الماء لا يحكم له بالاستعمال ما دام مترددًا عليه.\n٥٤- قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا﴾ الآية.\nقال الكيا: يدل على أن الله جعل الماء سبب الاجتماع والتآلف والرضاع وفيه إشارة إلى المحرمات بالنسب والسبب أن كل ذلك تولد من الماء، وفيه دليل على أن المصاهرة تثبت بطريق المكارمة لا بطريق النقمة والعقوبة ولذلك لا يتعلق بالزنا تحريم المصارهرة انتهى.","vol":"1","page":197},{"text":"٦٠- قوله تعالى: ﴿قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ﴾\nاستدل به من قال أن الرحمن ليس عربيًا، وإلا لم ينكروه كما لم ينكروا الله.\n٦٢- قوله تعالى: ﴿جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً﴾ الآية.\nقال ابن عباس يقول: من فاته شيء من الليل أن يعمله أدركه بالنهار أو من النهار أدركه بالليل، وقال سعيد بن جبير جعل الليل خلفًا من النهار والنهار خلفًا من الليل لمن فرط في عمل أن يقضيه أخرجهما ابن أبي حاتم.\n٦٣- قوله تعالى: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا﴾\nقال ابن عباس بالطاعة والعفاف والتواضع وقال مجاهد بالسكينة والوقار والحلم أخرجهما ابن أبي حاتم.\nقوله تعالى: ﴿وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾\nقال مجاهد: سدادًا من القول وقال سعيد بن جبير يعني ودًا ومعروفًا فأخرجهما ابن أبي حاتم.\n٦٤- قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ﴾\nالآية فيه التحريض على قيام الليل.\n٦٧- قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا﴾ الآية.\nفيه ذم الإسراف والإقتار في النفقة ومدح التوسط.\n٧٢- قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ﴾\nهو شامل لكل باطل فمنه الشرك وبه فسره الضحاك، واللهو والغناء وبه فسر ابن الحنفية والكذب وبه فسر قتادة والنياحة وبه فسر الحسن.\nقوله تعالى: ﴿وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا﴾\nقال السدي: اللغو الباطل والواقعية في الناس وقال مجاهد إذا أتوا على ذكر النكاح كنوا عليه.\n٧٣- قوه تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا﴾\nيعني بل سمعوه وفهموه وعقلوه وانتفعوا به، وأخرج ابن أبي حاتم عن الشعبي أنه سئل عن الرجل يرى القوم سجدوا ولم يسمع ما سجدوا أيسجد معهم فتلا هذه الآية.\n٧٤- قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا﴾ الآية.\nفيه الدعاء بصلاح الزوجات والأولاد والذرية وطلب الإمامة في الخير والعجائب للكرماني: قال القفال وغيره من المفسرين في الآية دليل على أن طلب الرياسة في الدين واجب.\n٧٧- قوله تعالى: ﴿قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ﴾\nفيه عظم فضيلة الدعاء.","vol":"1","page":198},{"text":"-٢٦-\n<span data-type=\"title\" id=toc-28>سورة الشعراء</span>\n٣٥- قوله تعالى حكاية فرعون: ﴿فَمَاذَا تَأْمُرُونَ﴾\nاستدل به الأصوليون على أنه لا يشترط في الأمر العلو ولا الاستعلاء.\n٨٤- قوله تعالى: ﴿وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ﴾\nقال مالك: في هذه الآية دليل على أنه لا بأس أن يحب الرجل أن يثنى عليه صالحًا.\n٨٩- قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾\nقال مجاهد وغيره: من الشرك وقال الضحاك: مخلص ناصح الله في خلقه وقال عروة: غير لعان أخرجهما ابن أب حاتم.\n٩٨- قوله تعالى: ﴿إِذْ نُسَوِّيكُمْ﴾\nقال بعض العلماء في سورة الشعراء ثلاث آليات متواليات رد على ثلاث فرق ﴿إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾\nرد على المشبهة ﴿وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ﴾\nرد على المجبرة ﴿فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ﴾\nرد على المرجئة.\n١١١- قوله تعالى: ﴿وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ﴾\nقال مجاهد الحواكون وقال قتادة السفلة أخرجهما ابن أبي حاتم، وبه استدل أصحابنا على اعتبار الحرفة في كفاءة النكاح.\n١٢٨- قوله تعالى: ﴿أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ﴾\nقال مجاهد هو اتخاذ أبرجه الحمام أخرجه ابن أبي حاتم.\n١٣٠- قوله تعالى: ﴿وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ﴾\nقال مجاهد بالسيف والسوط أخرجه ابن ألي حاتم.\n١٦٥- قوله تعالى: ﴿أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ﴾\nقال محمد بن كعب القرظي: يعني مثله من المباح فاستدل بذلك على إباحة وطء الزوجة في دبرها.\n١٩٦- قوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ﴾\nاستدل به أبو حنيفة على جواز قراءة القرآن بالفارسية قال لأنه إنما هو الكتب السابقة بمعناه بألفاظه السريانية ونحوها لا بلفظه العربي.","vol":"1","page":199},{"text":"٢١٨- قوله تعالى: ﴿الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ﴾\nقال ابن عباس للصلاة أخرجه ابن أبي حاتم.\n٢١٩- قوله تعالى: ﴿وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ﴾\nأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال في المصلين، كان يرى من خلفه في الصلاة كما يرىمن بين يديه.\n٢٢٤- قوله تعالى: ﴿وَالشُّعَرَاءُ﴾\nالآية: فيها ذم الشعر والمبالغة في المدح والهجو وغيرهما من فنونه، وجوازه في الزهد والأدب ومكارم الأخلاق وجواز الهجو لمن ظلم انتصارًا.","vol":"1","page":200},{"text":"-٢٧-\n<span data-type=\"title\" id=toc-29>سورة النمل</span>\n١٥- قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا﴾\nقال هو علم الكيمياء حكاه الماوردي.\n١٦- قوله تعالى: ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ﴾\nقال قتادة ورث نبوته وملكه وعلمه أخرجه ابن أبي حاتم، فلا تصلح متمسكًا لمن قال إن الأنبياء يورثون خصوصًا وقد كان لدواد أولاد كثيرة وقد خص الله تعالى سليمان بالإرث.\n١٩- قوله تعالى: ﴿فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا﴾\nفيه أن لا بأس بالتبسم والضحك عند التعجب وغيره.\n٢٠- قوله تعالى: ﴿وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ﴾\nفيه استحباب تفقد الملك أحوال رعيته.\nقوله تعالى: ﴿لَأُعَذِّبَنَّهُ﴾ الآية.\nقال ابن العربي فيد دليل على أن الطير كانوا مكلفين إذ لا يعاقب على ترك فعل إلا من كلف به وعلى أن العذاب على قدر الذنب لا على قدر الجسد.\nقلت: ويستدل به على جواز تأديب الحيوانات والبهائم بالضرب عند تقصيرها في المشي وإسراعها ونحو ذلك وعلى جواز نتف ريش الحيوان لمصلحة لأن المراد بالتعذيب المذكور نتف ريشه كما أخرجه سعيد بن منصور وإبن أبي حاتم عن ابن عباس.\n٢٢- قوله تعالى: ﴿فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ﴾\nقال ابن العربي فيه أن الصغير يقول لكبير والتابع للمتبوع عندي من العلم ما ليس عندك إن تحقق ذلك.\n٢٧- قوله تعالى: ﴿سَنَنْظُرُ﴾ الآية.\nفيه قبول الوالي عذر رعيته ورد العقوبة عنهم وإمتحان صدقهم فيما اعتذروا به.\n٢٨- قوله تعالى: ﴿اذْهَبْ بِكِتَابِي﴾ الآية.\nفيه إرسال الطير بالكتب.\n٢٩- قوله تعالى: ﴿كِتَابٌ كَرِيمٌ﴾\nقال السدي مختوم أخرجه ابن أبي حاتم فيستحب","vol":"1","page":201},{"text":"ختم الكتب.\n٣٠- قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ﴾ الآية.\nفيه استحباب افتتاح الكتب بالبسملة وباسم مرسلها.\n٣٢- قوله تعالى: ﴿قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ﴾ الآية.\nفيها المشاورة والاستعانة بالآراء في الأمور المهمة.\n٣٦- قوله تعالى: ﴿أَتُمِدُّونَنِ﴾ الآية.\nفيه استحباب رد هدايا المشركين.\n٤٤- قوله تعالى: ﴿قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ﴾\nقال السدي كان قد نعت له خلقها فأحب أن ينظر إلى ساقيها. أخرجه ابن أبي حاتم، فيستفاد منها النظر قبل الخطبة.\n٤٨- قوله تعالى: ﴿يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ﴾\nفسره سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح بقرض الذهب والفضة وقطعهما.\n٨٢- قوله تعالى: ﴿وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً﴾\nفيه من أشراط الساعة الكبرى خروج الدابة ورفع القرآن، أخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال: أكثروا تلاوة القرآن من قبل أن يرفع يسري عليه ليلًا فيصبحوا منه فقراء وينسون قول لا إله إلا الله ويقعون في قول الجاهلية وأشعارهم، فذلك حين يقع القول عليهم.\n٨٩- قوله تعالى: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا﴾\nاستدل به على أن الثواب أفضل من العمل قال ابن عبد السلام إلا التوحيد فإنه أفضل من الثواب، وقال شيخ الإسلام شمس الدين البلقيني. بل ثوابه أيضًا أفضل منه هو النظر إليه تعالى.","vol":"1","page":202},{"text":"-٢٨-\n<span data-type=\"title\" id=toc-30>سورة القصص</span>\n٧- قوله تعالى: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى﴾\nاستدل به من قال بنبوتها.\nقوله تعالى: ﴿أَنْ أَرْضِعِيهِ﴾\nفيه وجوب سقي الولد اللبأ وهو اللبن أول الولادة لأنه لا يعيش بدونه غالبًا، قال ابن العربي: هذه الآية من أعظم أي القرآن فيها أمران ونهيان وخبران وبشارتان.\n١٥- قوله تعالى: ﴿فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ﴾ الآية. فيها جواز دفع الصائل ولو أدى إلى قتله وإنما عده ذنبًا لأن الأنبياء لا يفعلون أمرًا إلا بإذن منه تعالى.\n١٧- قوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ﴾\nقال ابن الفرس: احتج بها قوم على المنع من خدمة الظمة ومعاونتهم في شيء من أمورهم. قلت: وومن استدل بذلك عطاء أخرجه غبن أبي حاتم عنه.\n٢٠- قوله تعالى: ﴿وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ﴾ الآية.\nاستدل به القرطبي وغيره على جواز النميمة لمصلحة.\n٢٥- قوله تعالى: ﴿فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ﴾\nقال عمر بن الخطاب جاءت مستترة بكم درعها على وجهها، أخرجه ابن أبي حاتم، وفيه مشروعية ستر الوجه للنرأة وأنه لا بأس بكلامها الرجال.\n٢٦- قوله تعالى: ﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ﴾\nفيه مشروعية الإجازة.\n٢٧- قوله تعالى: ﴿قَالَ إِنِّي أُرِيدُ﴾ الآية.\nفيها استحباب عرض الرجل موليته على أهل الخير والفضل أن ينكحوها واعتبار الولي في النكاح، وأن العمى لا يقدح في ولاية النكاح، فقد تقدم أنه كان أعمى وجواز جعل الصداق منفعة ولو من حرة وجواز مقابلة منفعة بدون الحر بالأعواض واعتبار الإيجاب والقبول في عقد النكاح وقال مكي فيها خصائص في النكاح منها أنه لم يعين الزوجة ولا حد أول المدة وجعل المهر إجابة ودخل ولم ينفذ شيئًا، وقال ابن الفرس استدل مالك بهذه الآية على إنكاح الأب البكر البالغة","vol":"1","page":203},{"text":"بغير استثمار لأنه لم يذكر فيها استثمارًا، قال: واحتج بها بعضهم على جواز أن يكتب في الصداق أنكحته إياها خلافًا لمن أختار أنكحتها إياه قائلًا: لأنه إنما يملك النكاح عليها لا عليه، وقال ابن العربي: استدل بها بعض أصحاب الشافعيعلى أن النكاح موقوف على لفظ النكاح والتزويج، قال واستدل بها بعضهم على صحة نكاح التفويض لأنه جعل الإجازة عائدة إلى نفسه وليس للزوجة منها شيء وذلك لا يجوز فوجب أن يحمل على التفوبض وترك المهر وأن قضية الإجازة كانت بالتراضي لا قهرًا، قال واستدل بها قوم على جواز الجمع بين نكاح وإجازة في صفقة واحدة فعدوه إلى كل صفقة تجمع عقدين وقالوا بصحتها، واستدل بها علماؤنا على أن اليسار لا يعتبر في الكفاءة فإن موسى كان حينئذ فقيرًا، قال رد على من منع الإجازة المتعلقة بالحيوان عشر سنين لأنه يتغير غالبًا، قال وفي قوله: ﴿وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ﴾\nاكتفاء بشهادة الله ولم يشهد أحدًا من الخلق فيدل على عد إشتراط الإشهاد في النكاح، انتهى. وقال غيره استدل الحنفية بهذه الآية على صحة البيع فيما إذا قال بعتك أحد هذين العبدين بمائة، واستدل بها الأوزاعية على صحته فيما إذا قال بعتك بألف نقدًا وألفين نسيئة، واستدل بها الحنابلة على صحة استئجار الأجير بالطعمة والكسوة.\n٢٩- قوله تعالى: ﴿وَسَارَ بِأَهْلِهِ﴾\nقال ابن العربي فيه دليل على أن الرجل يذهب بأهله حيث يشاء.\n٧٨- قوله تعالى: ﴿قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ﴾\nقيل أراد علم الكيمياء!\n٨٣- قوله تعالى: ﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ﴾ الآية.\nأخرج ابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالبقال: إن الرجل ليحب أن يكون شسع نعليه أحسن من شسع صاحبه فيدخل في هذه الآية.\n٨٦- قوله تعالى: ﴿فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ﴾\nقيل معناه لا نكن بين ظهرانيهم فهو أمر بالهجرة، حكاه الكرماني في الغرائب.","vol":"1","page":204},{"text":"-٢٩-\n<span data-type=\"title\" id=toc-31>سورة العنكبوت</span>\n١٤- قوله تعالى: ﴿أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا﴾\nفيه رد على من قال لا يستثنى من العدد عقد صحيح.\n١٥- قوله تعالى: ﴿وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ﴾\nقال ابن الفرس استدل به بعضهم على أن ساكن الدار يدعى صاحبها وإن لم تكن له ملكًا.\n٢٩- قوله تعالى: ﴿وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ﴾\nهو قطع الطريق.\nقوله تعالى: ﴿وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ﴾\nقال - ﷺ -: \"كانوا يحذفون أهل الطريق ويسخرون منهم\" أخرجه ابن أبي حاتم من حديث أم هانى، وأخرج عن مجاهد أنه الصفير ولعب الحمام والجلايق وحل ازرار القباء.\n٤٦- قوله تعالى: ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾\nهو أصل آداب المناظرة والجدل.\nقوله تعالى: ﴿وَقُولُوا آمَنَّا﴾ الآية.\nفيه أنه لا يصدق أهل الكتاب ولا يكذبون فيما أخبروا به بل يقال لهم ذلك.\n٤٨- قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ تَتْلُو﴾ الآية.\nفيها أنه - ﷺ - كان أميًا لا يقرأ ولا يكتب، وفيها رد على من زعم أنه كتب.\n٥٦- قوله تعالى: ﴿إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ﴾\nقال سعيد: يعني إذا عمل في الأرض معاصي فاخرجوا.","vol":"1","page":205},{"text":"٦٩- قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾\nقال بعضهم: الذين يعملون بما يعملون يهديهم لما لا يعملون، أخرجه ابن أبي حاتم وأخرج عن ابن عيينة قال: إذا رأيت الناس فقد اختلفوا بما عليه المجاهدون وأهل التقوى فإن الله يقول: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ .","vol":"1","page":206},{"text":"-٣٠-\n<span data-type=\"title\" id=toc-32>سورة الروم</span>\n١٧- قوله تعالى: ﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ﴾ الآية.\nأخرج الحاكم وغيره عن ابن عباس أن نافع ابن الأزرق سأله فقال: الصلوات الخمس في القرآن؟ قال نعم فقرأ: ﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ﴾\nقال صلاة المغرب وصلاة الصبح ﴿وَعَشِيًّا﴾\nصلاة العصر ﴿وَحِينَ تُظْهِرُونَ﴾\nصلاة الظهر وقرأ ومن بعد صلاة العشاء.\n٢١- قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا﴾ الآية.\nاستدل به من منع نكاح الجن.\n٢٢- قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ﴾\nاستدل به على أن اللغات توقيفية على أن المعنى: ومن آياته خلق اللغات المختلفة التي تجري على الألسنة، نقل ابن الحاجب الاتفاق على حمل الآية على ذلك لأنه أبلغ من الحمل على صور الألسنة وتأليفاتها لتشابهما جدًا.\n٣٠- قوله تعالى: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ﴾ الآية.\nاستدل به على أن كل مولود يولد على الفطرة، أخرج الشيخان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"ما من مولود يولد إلى على الفطرة\" ثم يقول: اقرءوا ﴿فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ﴾ \".\n٣٩- قوله تعالى: ﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ﴾\nنزلت في هبة الثواب أي فليس فيه أجر ولا وزر، أخرج ابن أبي حاتم ذلك عن ابن عباس ومجاهد والضحاك ومحمد بن كعب القرظي، ولفظ محمد: هذا الربا الحلال أن تعدي تريد أكثر منه وليس له أجر ولا وزر، ونهى عنه النبي - ﷺ - خاصة فقال: ﴿وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ﴾ .","vol":"1","page":207},{"text":"-٣١-\n<span data-type=\"title\" id=toc-33>سورة لقمان</span>\n٦- قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ﴾\nقال ابن عباس الغناء، قال عطاء الغناء والباطل، وقال عبد الكريم الغناء والشعر، أخرجهما ابن أبي حاتم وأخرج عن أبي الباهلي عن النبي - ﷺ - قال: \"لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن ولا التجارة فيهن وأكل أثمانهن حرام\". وفيهن أنزل الله: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ﴾ .\n١٤- قوله تعالى: ﴿وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ﴾\nفيه رد على من قال مدة الرضاع ثلاثون شهرًا أو ثلاث سنين.\n١٥- قوله تعالى: ﴿وَإِنْ جَاهَدَاكَ﴾ الآية.\nفيه أن الوالد لا يطاع في الكفر ومع ذلك يصحب معروفًا.\n١٨- قوله تعالى: ﴿وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ﴾\nقال ابن عباس لا تتكبر فتحقر عباد الله وتعرض عنهن بوجهك إذا كلموك، أخرجه ابن أبي حاتم، وأخرج عن مجاهد قال: هما الرجلان يكون بينهما الشحناء فيعرض هذا عن هذا وهذا عن هذا، وعن الربيع ابن أنس قال: ليكن الغني والفقير عندك في العلم سواء.\n١٩- قوله تعالى: ﴿وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ﴾\nقال سعيد بن جبير يقزل: لا تحتال، وقال قتادة: نهاه عن الخيلاء، وقال مجاهد: تواضع، وقال يزيد بن أبي حبيب: أسرع، أخرجهما ابن أبي حاتم.\nقوله تعالى: ﴿وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ﴾\nقال سعد بن جبير: اخفضه عن الملأ، أخرجه ابن أبي حاتم.","vol":"1","page":208},{"text":"-٣٢-\n<span data-type=\"title\" id=toc-34>سورة السجدة</span>\n١٣- قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شِئْنَا﴾ الآية.\nأخرج ابن أبي حاتم عن مالك أنه سئل عن القدر فقال نعم إن الله يقول: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا﴾ الآية.\n١٦- قوله تعالى: ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ﴾\nأخرج ابن أبي حاتم عن معاذ بن جبل أن النبي - ﷺ - قال: \"إن شئت أنبأتك بأبواب الخير، الصوم جنة والصدقة تطفيء الخطيئة، وقيام الرجل في جوف الليل\" ثم تلا رسول الله - ﷺ -: ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ﴾\nوأخرج عن الحسن أنه فسرها بقيام الليل، وعن الأوزاعي قال: كنا نسمع أنه القيام من الليل، وعن مالك قال صلاة الليل بعد النوم، وأخرج الترمذي عن أنس أن هذه الآية: ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ﴾\nنزلت في انتظار الصلاة التي تدعى العتمة، وأخرج البزار عن بلال قال كنا نجلس في المجلس وناس من أصحاب النبي - ﷺ - يصلون بعد المغرب إلى العشاء فنزلت هذه الآية، وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ﴾\nقال عن النوم قبل العشاء الآخرة.\n١٨- قوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ﴾ الآية.\nاستدل بعمومه من قال إن الفاسق لا يلي النكاح.\n٢٤- قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً﴾ الآية.\nأخرج ابن أبي حاتم عن أبن بنت الشافعي أنه سئل عن قول علي: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد فقال: ألم تسمع قوله: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا﴾\nلما أخذوا برأس الأمر صاروا رؤساء.","vol":"1","page":209},{"text":"-٣٣-\n<span data-type=\"title\" id=toc-35>سورة الأحزاب</span>\n٥- قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ﴾\nفيه أن الخطأ مرفوع ولا إثم على لمخطيء، أخرج ابن أبي حاتم عن حبيب بن أبي ثابت أن رجلًا سأله فقال إن قومًا طلبوني حاجة فظننت أن لا يعذرون فحلفت بعتق مملوك لي أن كانت حاجتكم في المنزل فقالت المرأة حاجتهم في المنزل ردها فلان بالأمس، فقال لابأس أمسك عليك مملوكك. وتلا هذه الآية.\n٦- قوله تعالى: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾\nأخرج البخلري عن أبي هريرة مرفوعًا \"ما من مؤمن إلا أنا أولى الناس به في الدنيا والآخره اقرءوا إن شئتم: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾\nفأيما مؤمن ترك مالًا فليرثه عصبته من كانوا فإن ترك دينًا أو ضياعًا فليأتني فأنا مولاه\".\nقوله تعالى: ﴿وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾\nأي في وجوب البر وتحريم النكاح، واستدل به من قال بتحريم الكافرة عليه - ﷺ - لأنه لو تزوجها كانت أما للمؤمنين وقرأ هو أب لهم، واستدل به من جوز أن يقال له أبو المؤمنين.\nقوله تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾\nاستدل به من ورث ذوي الأرحام.\nقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا﴾\nقال مجاهد: توصون لهم. وقال ابن الحنفية: نزلت في جواز وصية المسلم للكافر أخرجهما ابن أبس حاتم:\n٢١- قوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾\nاحتج به في وجوب التأسي بأفعاله - ﷺ - وقد وقع ذلك لإبن عمر وغيره كثيرًا.\n٢٢- قوله تعالى: ﴿وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا﴾\nاستدل به على زيادة الإيمان ونقصه.\nقوله تعالى: ﴿وَتَسْلِيمًا﴾\nقال الحسن ما زادهم البلاء إلا تسليمًا للقضاء أخرجه ابن أبي حاتم.","vol":"1","page":210},{"text":"٢٨- قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ الآية.\nفيها تخييره - ﷺ - نساءه بين الإقامة معه وفراقه وأن التخيير ليس طلاقًا لقوله تعالى: ﴿فَتَعَالَيْنَ﴾\nإلى آخره.\n٣٢- قوله تعالى: ﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ﴾\nقال السبكي: ظاهر الآية أن أزواجه - ﷺ - أفضل النساء مطلقًا حتى على مريم، وظاهرها أيضًا تفضيلهن على بناته إلا أن يقال بدخولهن في اللفظ لأنهن من نساء النبي.\n- قوله تعالى: ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ﴾\nفيه استحباب خفض الرأة صوتها.\n٣٣- قوله تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾\nأخرج ابن أبي حاتم عن أبي بردة أنه جاء فلم يجد أو ولده في البيت فقال ذهبت إلى المسجد فصاح بها وقال إن الله نهى النساء أن يخرجن وأمرهن أن يقرن في بيوتهن ولا يتبعن جنارة ولا يأتين مسجدًا ولا يشهدن جمعة.\nقوله تعالى: ﴿وَلَا تَبَرَّجْنَ﴾\nفسره ابن أبي نجيح بالتبختر، وقتادة بمشية كانت في الجاهلية. فيها تكسؤ، أخرجهما ابن أبي حاتم، وأخرج عن مقاتل أنه إلقاء الخمار وإبداء القلائد والقرط.\nقوله تعالى: ﴿تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾\nأخرج ابن أبي عباس أن عمر ابن الخطاب سأله، فقال أرأيت قول الله: ﴿وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾\nما كانت جاهلية غير واحدة فقال يا أمير المؤمنين ما سمعت بأولى إلا ولها آخره قال له عمر فائتني من كتاب الله ما يصدق ذلك قال إن الله يقول وجاهدوا في الله حق جهاده كما جاهدتم أول مرة، وهذه القراءة مسندة من وجه آخر فيستدل بذلك من قال إن الأول لا يستلزم ثانيًا وهو الأصح عند العلماء فلو قال أول ولد تلدينه فأنت طالق لم يحتج إلى أن تلد ثانيًا.\nقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾\nاستدل به من قال إن إجماع ﴿أَهْلَ الْبَيْتِ﴾\nحجة لأن الخطأ رجس فيكون منفيًا عنهم.\n٣٧- قوله تعالى: ﴿زَوَّجْنَاكَهَا﴾\nاستدل به مع قصة شعيب على أن لفظ التزويج","vol":"1","page":211},{"text":"والنكاح من ألفاظ عقد النكاح وأنه يقال زوجة إياها لا زوجها إياه وفي بقية الآية، أن أزواج أولاد النبي لا يحرمن، قال الكيا: وفيها دليل على أن الأمة مساوية للنبي - ﷺ - في الأحكام إلا ما قام دليل على تحصيصه به لأنه صرح بأنه فعل ذلك لنبيه ليرتفع الحرج عن المؤمنين في مثله.\n٣٨- قوله تعالى: ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا﴾\nرد بها زيد بن أسلم على القدرية.\n٤٠- قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾\nاستدل به من منع أن يقال أبو المؤمنين وهو أحد الوجهين عندنا.\nقوله تعالى: ﴿وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾\nفيه أنه لا نبي بعده، وأن من ادعى النبوة بعده قطع بكذبه.\n٤٤- قوله تعالى: ﴿تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ﴾\nأخرج ابن أبي الدنيا وغيره عن ابن مسعود في الآية قال إذا جاء ملك الموت ليقبض روح المؤمن قال ربك يقرئك السلام.\n٤٩- قوله تعالى: ﴿إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾\nاستدل به على أن الطلاق لا يكون قبل النكاح لأنه رتبه عليه بكلمة ثم وقد روى ابن أبي حاتم هذا الاستباط عن ابن عباس وغيره وفي بقية الآية أن المطلقة قبل الوطء لا عدة عليها وأن لها المتعة وإن سمى لها الصداق.\n٥٠- قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ﴾ الآية.\nفيها إباحة نكاح والد العمومة والخؤولة.\nقوله تعالى: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً﴾ الآية.\nفيها من خصائصه - ﷺ - النكاح بلفظ الهبة وبلا مهر ولا ولي وليس ذلك لغيره وبذلك فسره قتادة أخرجه ابن أبي حاتم وأخرج الزهري أنه فسره بلا مهر فقط.\nقوله تعالى: ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ﴾\nقال قتادة من الولي والصداق والشاهدين وأن لا يزاد على الأربع أخرجه ابن أبي حاتم، قال ابن الفرس: وذهب بعضهم إلى أن الرجم الذي كان يقرأ في سورة الأحزاب داخل في هذه الآية.\nقوله تعالى: ﴿وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾\nفسر بالاستبراء وليس له في القرآن ذكر إلا هنا.","vol":"1","page":212},{"text":"٥١- قوله تعالى: ﴿تُرْجِي﴾ الآية.\nفيها خصائصه - ﷺ - عدم وجوب القسم عليه.\n٥٢- قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ﴾\nقال ابن الفرس فيه دليل على جواز النظر من الرجل إلى التي يريد نكاحها.\n٥٣- قوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ .\nهيه آية الحجاب التي أمر بها أمهات المؤمنين بعد أن كان النساء لا يحتجبن وفيها جواز سماع كلامهن ومخاطبتهن.\nقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ﴾ الآية.\nفيها تحريم أذاه - ﷺ - بسائر وجوه الأذى وتحريم نكاح أزواجه.\n٥٥- قوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ﴾ الآية.\nفيها إباحة نظر محارمهن إليهن، واستدل الحسن والحسين بعدم ذكر أبناء البعولة فيها على تحريم نظرهما إليهن فكانا لا يدخلان عليهن.\n٥٦- قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ﴾ الآية.\nفيها وجوب الصلاة عليه - ﷺ - وقد أجمع عليه العلماء وإنما اختلفوا في قدر الواجب منه فقيل مرة في العمر وقيل كلما ذكر، وقال الشافعي في كل صلاة.\n٥٨- قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ﴾\nفيه تحريم أذى المؤمن إلا بوجه شرعي كالمعاقبة على ذنب ويدخل في هذه الآية كل ما يؤدي للإيذاء كالبيع على بيع غيره والسوم على سومه والخطبة على خطبته وقد نص الشافعي على تحريم أكل الإنسان مما يلي غيره إذا اشتمل على إيذاء، وأخرج ابن ألي حاتم من حديث عائشة مرفوعًا \"أربى الربا عند الله استحلال عرض امرئ مسلم\" ثم قرأ هذه الآية، قال: \"إياكم وأذي المؤمن فإن الله يحفظه ويغضب له\" وأخرج عن قتادة قال زعموا أن عمر بن الخطاب قرأها ذات يوم فأفزعه ذلك حتى مني كل موقع: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ﴾\nوالله إني لأعاقبهم وأضربهم فقال إنك لست منهم إنما أنت مؤدب إنما أنت معلم.","vol":"1","page":213},{"text":"٥٩- قوله تعالى: ﴿يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴾\nهذه آية الحجاب في حق سائر النساء ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن ولم يوجب ذلك على الإماء، أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في الآية، قال أمر الله النساء المؤمنات إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين من فوق رؤوسهن بالجلاليب ويبدين علينا واحدة. وأخرج عن مجاهد وغيره في قوله أن يعرفن فلا يؤذين أنهن حرائر فلا يتعرض لهن السفهاء والفساق.\n٦٠- قوله تعالى: ﴿لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ﴾ الآية.\nفيه تحريم الأذى بالإرجاف وفسر قوله: ﴿وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾\nبإرادة الزنا، أخرجه ابن أبي حاتم عن عطاء وعكرمة وغيرهما، وأخرج عن السدي، قال والذين في قلوبهم مرض هم قوم كانوا يجلسون على الطريق يكابدون الناس مكابدة إلى قوله: ﴿أَيْنَمَا ثُقِفُوا﴾ الآية.\nقال هذا حكم في القرآن ليس يعمل به لو أن رجلًا أو أكثر من ذلك اقتصوا أثر امرأة فغلبوها على نفسها ففجروا بها كان الحكم فيهم غير الجلد والرجم أن يأخذوا فتضرب أعناقهم.","vol":"1","page":214},{"text":"-٣٤-\n<span data-type=\"title\" id=toc-36>سورة سبأ</span>\n٨- قوله تعالى: ﴿أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ﴾\nاستدل به الحافظ على إثبات الواسطة بين الصدق والكذب لأنهم حصروا دعوى النبي - ﷺ - الرسالة في الإفتراء أو الإخبار حال الجنون يعني أنه لا يخلو عن أحدهما، وليس الإخبار وحال الجنون كذبًا لأنه جعله قسيمه، ولا صدقًا لأنهم لا يعتقدونه فثبت الواسطة.\n١٣- قوله تعالى: ﴿وَتَمَاثِيلَ﴾\nقال ابن الفرس: احتجت به فرقة في جواز التصوير وهو ممنوع فإنه نسخ في شرعنا.\nقوله تعالى: ﴿اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا﴾\nفيه وجوب الشكر وأنه يكون بالعمل ولا يختص باللسان.\n١٩- قوله تعالى: ﴿لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾\nقال الشعبي: صبار في الكريهة، شكور في الحسنة، أخرجه ابن أبي حاتم.\n٤٩- قوله تعالى: ﴿قُلْ جَاءَ الْحَقُّ﴾ الآية.\nفيه استحباب هذا القول عند إزالة المنكر.\nقوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ﴾\nقال سعيد بن جبير: هم الجيش الذين يخسف بهم بالبيداء أخرجه ابن أبي حاتم.\n٥٣- قوله تعالى: ﴿وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ﴾\nإلى قوله: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ﴾\nقال ابن الفرس احتج بهذه الآية، بعض المفسرين أن الشاك كافر ورد بها على من زعم أنه ليس بكافر والله لا يعذب على الشك.","vol":"1","page":215},{"text":"-٣٥-\n<span data-type=\"title\" id=toc-37>سورة فاطر</span>\n٢- قوله تعالى: ﴿مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ﴾\nأخرج ابن أبي حاتم عن إبي هريرة أنه كان إذا أصبح في الليلة التي يمطرون فيها يقول مطرنا الليلة بنوء الفتح ثم يتلو هذه الآية.\n٩- قوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ النُّشُورُ﴾\nهذا يدل على صحة القياس.\n١٠- قوله تعالى: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾\nفسره ابن عباس بالذكر، وشهر بن حوشب بالقرآن ومطر بالدعاء، أخرج ذلك ابن أبي حاتم.\n١١- قوله تعالى: ﴿وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ﴾\nاستدل به من قال إن العمر يزيد وينقص وأجاب من أنكر ذلك بأن الضمير راجع إلى مطلق العمر لا إلى ذلك المعمر بنفسه كما يقال درهم ونصفه أي ولا ينقص من عمر شخص من أعمار أضرابه بمعنى ولا يحصل عمر شخص ناقصًا عن عمر أمثاله جزم بذلك والدي ﵀ في فتاويه. قلت: وأحسن من ذلك أن المراد ولا ينقص من عمره بما يمضي منه من الأيام بذلك فسره سعيد ابن جبير وعكرمة وأبو مالك الغفاري وحسان ابن عطية، أخرجه عنهم ابن أبي حاتم وأخرج ما جزم به الوالد عن ابن زيد وقتادة.\n٢٤- قوله تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾\nاحتج به من قال إن جميع الحيوانات مكلفة كالبشر مع قوله: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ﴾ .","vol":"1","page":216},{"text":"-٣٦-\n<span data-type=\"title\" id=toc-38>سورة يس</span>\n١٢- قوله تعالى: ﴿وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ﴾\nأخرج للترمذي والحاكم عن أبي سعيد الخدري، قال كانت بنو سلمة في ناحية المدينة فأرادوا النقلة إلى قرب المسجد فنزلت هذه الآية، فقال النبي - ﷺ - \"إن آثاركم تكتب\" فلم ينتقلوا، ففيه الحث على المشي للمساجد وأن الأبعد فالأبعد من المسجد أكثرًا أجرًا وأن الأجر على قدر المشقة، وأخرج ابن أبي حاتم عن أنس، قال هذه الآية في الخطو يوم الجمعة.\n٤٠- قوله تعالى: ﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ﴾\nقال الكرماني، استدل به بعضهم على أن النهار سابق الليل، قال وهو خلاف الإجماع.\n٦٩- قوله تعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ﴾ الآية.\nاستدل به بعضهم على ذم الشعر لأن الله تعالى رفع منزلة نبيه عن قومه.\n٧٨- قوله تعالى: ﴿قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ الآية.\nاستدل به أصحابنا على أن العظم تحله الحياة، قال الكيا وفي الآية، دليل على استعمال القياس والاعتبار والتعليق بطريق الأولى.","vol":"1","page":217},{"text":"-٣٧-\n<span data-type=\"title\" id=toc-39>سورة الصافات</span>\n٨٨- قوله تعالى: ﴿فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ﴾\nقال الكرماني في عجائبه أي في علم النجوم وكان علمًا نبويًا فنُسخ انتهى.\n٨٩- قوله تعالى: ﴿إِنِّي سَقِيمٌ﴾\nفيه استعمال المعاريض والمجاز للمصلحة.\n٩٦- قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾\nفيه دليل لمذهب أهل السنة أن أفعال العباد مخلوفة لله.\n١٠١- قوله تعالى: ﴿فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ﴾\nالايات فيه أن رؤيا الأنبياء وحي وجواز نسخ الفعل قبل التمكن وتقديم المشيئة في كل قول، واستدل بعضهم بهذه القصة على أن من نذر ذبح ولده لزمه ذبح شاة، واستدل بقوله بعد وبشرناه بإسحاق من قال إن الذبيح إسماعيل أو إسحق جماعة أنه إسماعيل واحتجوا له بأدلة منها وصفه بالحلم وذكر البشارة بإسحاق بعده والبشارة بيعقوب من وراء إسحاق وغير ذلك وهي أمور ظنية لا قطعية، وتأملت القرآن فةجدت فيه ما يقتضي القطع أو يقرب منه ولم أر من سبقني إلى استنباطه وهو أن البشارة مرتين مرة في قوله: ﴿ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ، رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ﴾\nفهذه الآية قاطعة في أن المبشر به هو الذبيح وقوله: ﴿وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ﴾ الآية.\nفقد صرح فيها أن المبشر به إسحاق ولم يكن منسؤال إبراهيم بل قالت امرأته إنها عجوز وإنه شيخ وكان ذلك في الشام لما جاءت الملائكة إليه بسبب قوم لوط وهو في أواخر أمره، وأما البشارة الأولى لما انتقل من العراق إلى الشام حين كان سنه لا يتغرب فيه الواد ولذلك سأله فعلمنا بذلك أنهما بشارتان في وقتين بغلامين أحدهما بغير سؤال وهو إسحق صريحًا والثانية قبل ذلك بسؤال وهو غيره فقطعنا بأنه إسماعيل وهو الذبيح.\n١٠٧- قوله تعالى: ﴿وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ﴾\nفسر في الأحاديث والآثار بكبش، فاستدل به المالكية على أن الغنم في الضحية أفضل من الإبل.","vol":"1","page":218},{"text":"١٤١- قوله تعالى: ﴿فَسَاهَمَ﴾\nفيه دليل على الحكم بالقرعة إلا أنه لا يجوز مثل ذلك في الآدميين الآن فلا يلقون في البحر بالقرعة.\n١٤٣- قوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ﴾\nفيه بيان فضل التسبيح والعمل في الرخاء.\n١٦٢- قوله تعالى: ﴿مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ﴾\nرد بها عمر بن عبد العزيز على القدرية، أخرجه ابن أبي حاتم.\n١٦٥- قوله تعالى: ﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ﴾\nأخرج ابن أبي حاتم عن الوليد بن عبد الله ابن أبي مغيث قال: كانوا لا يصفون في الصلاة حتى نزلت فصفوا، وأخرج عن يزيد ابن أبي مالك قال: كان الناس يصلون متبددين فأنزل الله ﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ﴾\nفأمرهم النبي - ﷺ - أن يصفوا.","vol":"1","page":219},{"text":"-٣٨-\n<span data-type=\"title\" id=toc-40>سورة ص</span>\n١٨- قوله تعالى: ﴿يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ﴾\nاستدل بها على صلاة الضحى فأخرج سعيد بن منصور في سننه عن ابن عباس قال: طلبت صلاة الضحى في القرآن فوجدتها هنا ﴿بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ﴾ .\nوأخرج ابن أبي حاتم من وجه آخر عنه قال: لم أر صلاة الضحى في موضع من القرآن إلا في قوله: ﴿يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ﴾ .\n٢٠- قوله تعالى: ﴿وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ﴾\nأخرج سعيد بن منصور عن مجاهد ف قوله: ﴿وَفَصْلَ الْخِطَابِ﴾ .\nقال الأيمان والشهود، وأخرج ابن أبي حاتم عن شريح قال: فصل الخطاب الشهود والأيمان، وعن قتادة فصل الخطاب شاهدان للمدعي ويمين للمدعى عليه. قال وبه فصلت الأنبياء والرسل وهو قضاء هذه الأمة إلى يوم القيامة، وأخرج عن أبي عبد الرحمن السلمي في هذه الآية قال إن داود لما أمر بالقضاء فظع به فقال الله سلهم الشهود والأيمان.\n٢١- قوله تعالى: ﴿وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ﴾ الآية.\nقال الكيا: ذكر المحققون الذين يرون تنزيه الأنبياء أن داود أقدم على خطبة امرأة قد خطبها غيره ولا زوجة له مع كثرة نساء داود غير عالم بذلك فنهاه الله بذلك من تسور الملكين وما أورداه من التمثيل على وجه التعريض ليعدل عن ذلك ويستغفر ربه من هذه الصغيرة لكن كيف يجوز أن يقول الملكان خصمان بغى بعضنا على بعض وذلك كذب والملائكة عن مثله منزهة وجوابه أن فيه تقديرًا وكأنهما قالا قدرنا كالخصمين وعلى ذلك يحمل قوله: ﴿إِنَّ هَذَا أَخِي﴾\nإلى آخره، انتهى. وقال الشيخ تقي الدين البكي في كتابه \"القول المحمود في تنزيه داود\" ومن خطه نقلت: تكلم الناس في قصة داود وأكثروا وذلك مشهور جدًا وذكروا أمورًا منها ما هو منكر عند العلماء ومنها ما ارتضاه بعضهم وهو عندي منكر، وتأملت القرآن فظهر لي وجه خلاف ذلك كله فإني نظرت قوله تعالى: ﴿فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ﴾\nفوجدته","vol":"1","page":220},{"text":"يقتضي أن المغفور في الآية يعني للإشارة بذلك، فطلبته فوجدته أحد ثلاثة امور: إما ظنه، وإما اشتغاله بالحكم عن العبادة، وإما اشتغاله بالعبتدة عن الحكم، كما أشعر به قوله: ﴿فِي الْمِحْرَابِ﴾\nوذلك أنه صح عن نبينا - ﷺ - أن داود أعبد البسر فكأن داود انقطع ذلك اليوم في المحراب للعبادة الخاصة بينه وبين الله فجاءت الخصوم لم يجدوا إليه طريقًا فتسوروا إليه وليسوا ملائكة ولا ضرب بهم مثل وإنما هم تخاصموا في نعاج على ظاهر الآية فلما وصولوا إليه حكم بينهم ثم من شدة خوفه وكثرة عبادته خاف أن يكون الله امتحنه بذلك إما لاشتغاله عن الحكم بالعبادة ذلك اليوم وإما لاشتغاله عن العبادة بالحكم تلك اللحظة فظن أن الله فتنه أي امتحنه واختبره هل يترك الحكم للعبادة أو العبادة للحكم، فاستغفر ربه، فاستغفاره لأحد هذين الأمرين واحتمل ثالثًا وهو ظنه: وإن يكن الله لم يرد فتنته وإنما أراد إظهار كرامته، وأنظر قوله: ﴿وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ﴾\nكيف يقتضي رفعه قدره وقوله ﴿يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً﴾\nيقتضي ذلك ويقتضي ترجيح الحكم على العبادة وعلى أي وجه من الأوجه الثلاثة جملته حصل تنزيه داود ﵇ مما يقوله القصاص، انتهى. قلت والقصة التي يحكونها في شأن المرأة وأنها أعجبته وأنه أرسل زوجها مع البعث حتى قتل أخرجهما ابن أبي حاتم من حديث أنس مرفوعًا، وفي إسناده ابن لهيعة وحاله معروف عن أبي صخر عن يزيد الرقاشي، واخرجهما من حديث ابن عباس موقوفًا وقال ابن الفرس: في هذه القصة دليل على جواز القضاء في المسجد والتطلف في رد الإنسان عن مكروه صنعه وأن لا يؤخذ بالعنف ما أمكن وجوتز المعاريض من القول.\n٢٣- قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا أَخِي﴾\nقال ابن مسعود أي على ديني، أخرجه ابن أبي حاتم، ففيه جواز إطلاق الأخ على غير المناسب.\n٢٤- قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ﴾\nاستدل به على جواز الشركة.\nقوله تعالى: ﴿وَخَرَّ رَاكِعًا﴾\nاستدل به من أجاز التعويض عن سجود التلاوة بركوع.\n٢٦- قوله تعالى: ﴿يَا دَاوُودُ﴾\nالاية، قال الكيا: فيه بيان وجوب الحكم بالحق وأن لا يميل إلى أحد الخصمين لقرابة أو رجاء أو نسب يقتضي الميل، واستدل به بعضهم على","vol":"1","page":221},{"text":"احتياج الأرض إلى خليفة من الله.\n٢٩- قوله تعالى: ﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ﴾\nاستدل به الفقهاء على استحباب تدبر القراءة، والنحاة على جواز الوصف بالجملة قبل الوصف بالمفرد خلافًا لمن منعه.\n٣٣- قوله تعالى: ﴿فَطَفِقَ مَسْحًا﴾ الآية.\nأورده الصوفية في باب الغيرة وفسرودها بسقوط الاحتمال فناء، والضيق عن الصبر تعاسة، وقال ابن الفرس: اختلف في المسح هنا فيل مسحها بيده تكريمًا أو محبة، وقيل غسلها بالماء، وقيل وسمها وحبسها في سبيل الله، وقيل قطع سوقها وأعتاقها لمجاعة كانت بالناس ففيه حل أكلها. وقيل قتلها تعذيبًا لها حيث شغلته عن صلاة العصر.\n٣٥- قوله تعالى: ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي﴾\nاستدل به على تكفير من ادعى استخدام الجن وطاعتهم مع الحديث المشهور في قصة العفريت وأن النبي - ﷺ - هم أن يربطه فذكر قول سليمان.\n٤٤- قوله تعالى: ﴿وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ﴾\nأخرج ابن أبي حاتم من طرق عن ابن عباس وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وغيرهم أن أيوب حلف ليجلدن امرأته مائة جلدة فلما كشف الله عنه البلاء أمره أن يأخذ ضغثًا فيضربها به فأخذ شماريخ مائه فضربها ضربة واحدة، قال سعيد بن جبير وهي لهذه الأمة لمن حلف على مثل ما حلف أيوب، ثم أخرج أيضًا عن عطاء، قال هي للناس عامة، وعن مجاهد. قال كانت لأيوب خاصة، قال الكيا: ذهب الشافعي وأبو حنيفة وزفر إلى أن من فعل ذلك بر في يمينه وخالف مال ورآه خاصًا بأيوب قال: وفي الآية دليل على أن للزوج ضرب زوجته وأن يحلف ولا يستثني انتهى، واستدل بهذه الآية على أن الاستثناء رشرطه الاتصال إذ لو لم يشترط لأمره تعالى، بالاستثناء ولم يحتج إلى الضرب بالضغت، واستدل عطاء بالآية على مسألة أخرى فأخرج سعيد بن منصور بسند صحيح عنه أن رجلًا قال: إني حلفت أن لا أكسو امرأتي درعًا حتى تقف بعرفة فقال: احملها على حمار ثم اذهب فقف بها بعرفة فقال: إنما نويت يوم عرفة فقال عطاء: وأيوب حين حلف ليجلدن امرأته مائة جلدة أنوى أن يضربها بالضغث؟ إنما أمره الله أن يأخذ ضغثًا فيضربها به","vol":"1","page":222},{"text":"قال عطاء، إنما القرآن عبر.\n٦٩- قوله تعالى: ﴿بِالْمَلَإِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾\nتخاصمهم مناظرتهم بينهم في استباط العلم كما تجري المناظرة بين أهل العلم في الأرض حكاه الكرماني في عجائبه.\n٨٦- قوله تعالى: ﴿وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾\nفيه ذم التكلف، وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال: يا أيها الناس من علم شيئًا فليقل به ومن لا يعلم فليقل الله أعلم فإن من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم الله أعلم فإن الله قال لنبيه: ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾ .","vol":"1","page":223},{"text":"-٣٩-\n<span data-type=\"title\" id=toc-41>سورة الزمر</span>\n٧- قوله تعالى: ﴿وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾\nاستدل به على أنه تعالى لا يرضى الكفر والمعاصي، وعلى أن الرضا غير الإرادة وهذا هو أحد قولي أهل السنة والقول الثاني: وحكاه الآمدي عن الجمهور: أن الرضا والإرادة شيئان وحملوا العباد في الآية على المخلصين كما قال: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾\nأخرج ابن جرير وإبن أبي حاتم عن علي بن ألي طلحة عن ابن عباس في قوله: ﴿وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾\nقال هم المخلصون الذين قال: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾ .\n٩- قوله تعالى: ﴿أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا﴾\nفيه استحباب قيام الليل، قال ابن عباس: آناء الليل. جوف الليل، وقال الحسن: ساعاته أوله وأوسطه وآخره أخرجهما ابن أبي حاتم.\n- قوله تعالى: ﴿يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ﴾\nفيه الرد على من ذم العبادات خوفًا من النار أو رجاء الجنة وهو الإمام الرازي وقد قال النبي - ﷺ - \"حولها ندندن\".\nقوله تعالى: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾\nفيه مدح العلم ورفعه قدره وذم الجهل ونقصه، وقد يستدل به على أن الجاهل لا يكافيء العالم كما أنه لا يكافيء بنت العالم.\n٢١- قوله تعالى: ﴿أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ﴾\nاستدل به من قال: إن الماء كله من السماء، وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في هذه الآية قال: ليس في الأرض ماء إلا نزل من السماء. ولكن عروق الأرض تغيره. وأخرج نحوه عن سعيد بن جبير والشعبي.\n٢٨- قوله تعالى: ﴿قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ﴾\nفيه الرد على من قال: بخلق القرآن أخرج اللاكاني في السنة والآجري في الشريعة بسند صحيح عن ابن عباس في قوله:","vol":"1","page":224},{"text":"﴿قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ﴾ .\nقال غير مخلوق.\n٢٩- قوله تعالى: ﴿رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ﴾\nفيه جواز الشركة وأنها مشاعة.\nقوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ﴾\nاخرج ابن أبي حاتم عن السدي، قال ويتوفى الله الأنفس الني لم تمت في منامها فتلتقي روح الحي وروح الميت فيتذاكران ويتعارفان فترجع روح الحي إلى جسده في الدنيا إلى بقية أجلها وتحبس روح الميت.\n٤٢- قوله تعالى: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا﴾\nالآية: فيه الرد على من قال إن الكبائر لا تغفر.\n٥٤- قوله تعالى: ﴿وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ﴾\nأو رده الصوفية في باب الإبانة وفسروها بالرجوع إلى الحق والخروج من التبعات واستدراك الفوائت، وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زبد قال: الإنابة الرجوع إلى طاعة الله والنزوع عما كان عليه.","vol":"1","page":225},{"text":"-٤٠-\n<span data-type=\"title\" id=toc-42>سورة غافر</span>\n١٣- قوله تعالى: ﴿وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ﴾ الآية.\nأورده الصوفية في باب التذكير قالوا وهو فوق التفكر فإن التفكر طلب والتذكر وجود فهو ثمرة التفكر وحاصلة الإنتفاع بالعظة.\n١٩- قوله تعالى: ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ﴾ .\nفيه ذم النظر إلى ما لا يجوز كما فسره ابن عباس ومجاهد وغيرهما، وفسره السدي والضحاك بالرمز بالعين كما قال - ﷺ - \"ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين\" وقد قالوا له: هلا أو مأت أو أشرت.\n٣٤- قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ﴾ الآية.\nاستدل به على رسالته.\n٣٥- قوله تعالى: ﴿كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾\nأخرج ابن أبي حاتم من طريق سفيان عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود قال ما رآه المؤمنون حسنًا فهو حسن عند الله وما رآه المسلمون سيئًا فهو سيء عند الله، قال سفيان فكان الأعمش يتأول بعده: ﴿كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ .\n٤٤- قوله تعالى: ﴿وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ﴾\nأورده الصوفية في باب التفويض قال في منازل السائرين وهو ألطف إشارة وأوسع معنى من التوكل فإن لاتوكل بعد وقوع السبب والتفويض قبل وقوعه وهو غير الاستسلام والتوكل شعبة منه.\n٤٦- قوله تعالى: ﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا﴾\nاستدل به من قال إن أرواح الكفار بعد مفارقة البدن ليس مقرها النار وقد أخرج ابن أبي حاتم هذا عن ابن مسعود قال: \"إن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تسرح بهم في الجنة وإن أرواح آل فرعون في أجواف طير سود تغدو على جهنم وتروح فذلك عرضها\" وفي العجائب للكرماني في هذه الآية أدل دليل على عذاب القبر لأن المعطوف غير المعطوف عليه.\n٥٠- قوله تعالى: ﴿وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾\nاستدل به من قال إن دعاء الكافرين لا يستجاب وأنه لا يمكن من الخروج في الاستسقاء.","vol":"1","page":226},{"text":"٥٦- قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ﴾ .\nالآية نزلت في قتنة الدجال كما أخرجه ابن أبي حاتم عن أبي العالية قال إن اليهود أتوا النبي - ﷺ - فقالوا إن الدجال يكون منا ويكون من أمره وعظموا أمره وقالوا يصنع كذا وكذا فأنزل الله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ﴾\nإلى قوله: ﴿فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾\nفأمر نبيه أن يتعوذ من فتنة الدجال ﴿لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ﴾\nقال أكبر من خلق الدجال مرسل صحيح الإسناد، وليس في القرآن إشارة إلى الدجال إلا في هذه الآية.","vol":"1","page":227},{"text":"-٤١-\n<span data-type=\"title\" id=toc-43>سورة فصلت</span>\n٦- قوله تعالى: ﴿فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ﴾\nأورده الصوفية في باب الاستقامة قال في منازل السائرين: وقوله إليه إشارة عن التفريد ثم فسرها بالاجتهاد في الاقتصاد لا عاديا رسم العلم ولا متجاوزا حد الإخلاص ولا مخالفًا نهج السنة.\n٧- قوله تعالى: ﴿وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾\nاستدل به على تكليف الكفار بالفروع.\n٣٣- قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ .\nأخرج ابن أبي حاتم عن سعد بن أبي وقاص وعائشة أن هذه الآية نزلت في المؤذنين ولفظ عائشة هو المؤذن إذا قال حي على الصلاة فقد دعا إلى الله وعمل صالحًا، قالت ركعتان فيما بين الأذان والإقامة.\n٣٤- قوله تعالى: ﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾\nقال مجاهد هي السلام أخرجه ابن أبي حاتم.\n٣٦- قوله تعالى: ﴿وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ﴾\nفسره عبد الرحمن بن زيد بالغضب، والسدي بالوسوسة ففي الآية استحباب الاستعاذة عندهما وقد روي الحاكم عن سليمان بن صرد قال استبَّ رجلان عند النبي - ﷺ - فاشتد غضب أحدهما فقال النبي - ﷺ - \"إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الغضب ﴿أعوذ بالله من الشيطان الرجيم﴾ \" فقال الرجا أمجنونًا تراني فتلا رسول الله - ﷺ - ﴿وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾ .\n٣٧- قوه تعالى: ﴿لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ﴾\nاستدل به الشيخ أبو إسحاق في المهذب على صلاة الكسوف قال لأنه لا صلاة تتعلق بالشمس والقمر غيرها وأخذ من ذلك تفضيلها على صلاة الاستسقاء لكونها في القرآن بخلافها.\n٤٠- قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا﴾\nقال ابن عباس","vol":"1","page":228},{"text":"هو أن يوضع الكلام على غير مواضعه أخرجه ابن أبي حاتم من طريق العوفي عنه ففيه الرد على من تعاطي تفسير القرآن بما لايدل عليه جوهر اللفظ كما يفعله الباطنية والاتحادية والملاحدة وغلاة المتصوفة.\n٤٤- قوله تعالى: ﴿أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ﴾\nاستدل به من منع وقوع المعرب في القرآن وهو استدلال مردود لأن المعنى من السياق أكلام أعجمي ومخاطب عربي وقد فسره كذلك ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم لكن قالوا ونبي عربي.","vol":"1","page":229},{"text":"-٤٢-\n<span data-type=\"title\" id=toc-44>سورة الشورى</span>\n١١- قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾\nفيه الرد على المشبهة وأنه تعالى ليس بجوهر ولا جسم ولا عرض ولا لون ولا طعم ولا حال في مكان ولا زمان.\n٢٠- قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا﴾ الآية.\nقال الكيا: فيه دليل على أن من حج عن غيره لا يقع عن الحاج ومن توضأ للتبرد والتنظيف لا يكون متوضئًا للصلاة ولا يصح وضوؤه قلت فإن نواهما أعني الوضوء للصلاة وكذا من طاف ونوى الطواف وملازمة غريمه أو صلى ونوى الصلاة ودفع غريمه فالآية دليل لكل ذلك.\n٢٣- قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾\nفيه وجوب محبة قرابته - ﷺ - فمحبته أولى، وروى ابن أبي حاتم بسند فيه من لم يسم، عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية قالوا يا رسول الله من هؤلاء الذين أمر الله بمودتهم قال: \"فاطمة وولدها\".\n٣٦- قوله تعالى: ﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾\nالآيات.\nفيها من خصال الدين التوكل واجتناب الكبائر والفواحش والحلم عند القدرة وإقام الصلاة ولإيتاء الزكاة والمشاورة والإنتصار من الباغي، قال النخعي: كان يكره لهم أن يستذلوا وكانوا إذا قدروا عفوا قال الكيا: وغيره: قد ندب الله إلى العفو في مواضع من كتابه وظاهر هذه الآية: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ﴾\nأن الأنتصار أفضل وهو محمول على من تعدى وأصر لئلا يتجزأ الفساق على أهل الدين وآيات العفو فيمن ندم وأقلع.\n٣٩- قوله تعالى: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾\nفيه وجوب العدل في الجزاء وعدم الإعتداء فيه قال ابن أبي نجيح والحسن لو قال أخزاه الله فيقول له أخزاه الله وقال السدي إذا شتمك تشتمه من غير أن تتعدى.","vol":"1","page":230},{"text":"٥١- قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾\nاستدلت به عائشة على أن النبي - ﷺ - لم ير ربه، واستدل مالك بقوله: ﴿أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا﴾\nعلى أن من حلف لا يكلم زيدًا فأرسل إليه رسولًا أو كتابًا يحنث لأنه تعالى استثناه من الكلام فدل على أنه منه.","vol":"1","page":231},{"text":"-٤٣-\n<span data-type=\"title\" id=toc-45>سورة الزخرف</span>\n٤- قوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ﴾\nأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء بن أبي رباح أنه سئل عن القدر فتلا هذه الآية، وقال: هو الكتاب الذي كتبه قبل أن يخلق السموات والأرض، وفيه أن فرعون من أهل النار وفيه ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ﴾\n١٣- قوه تعالى: ﴿وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي﴾ الآية.\nفيه استحباب هذا الذكر عند ركوب الدابة والسفينة، وقيل معنى ﴿وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ﴾\nراجعون في آخر عمرنا على مركب آخر وهو الجنازة أمروا بذلك وعظًا، حكاه الكرماني في غرائب التفسير ففيه الإشارة إلى حمل الميت على النعش.\n١٨- قوله تعالى: ﴿أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ﴾\nقال الكيا: فيه دليل على إباحة الحلي للنساء وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية أنه سئل عن الذهب للنساء فلم ير بأسًا وتلا هذه الآية.\n٢٢- قوله تعالى: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا﴾ الآية.\nفيه دليل على ذم التقليد في أصول الدين.\n٣٢- قوله تعالى: ﴿لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا﴾\nفيه إباحة استخدام الحر برضاه واستئجاره.\n٣٣- قوله تعالى: ﴿لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فِضَّةٍ﴾\nاستدل به بعضهم على أن السقف لرب البيت الأسفل لا لصاحب العلو لأنه منسوب إلى البيت.\n٣٧- قوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ﴾\nقال النقاش فيه رد على من يقول: إنه ليس أحد يفارق الحق إلا وهو يعلم أنه ضال وإن كفر فعلى وجه العناد قال: وفيها أيضًا رد على من يزعم أن المعارف اضطرارية.","vol":"1","page":232},{"text":"٤٤- قوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ﴾\nقال ابن الفرس: فيه دلالة على أن خلافة إنما هي في قريش خاصة خلافًا لمن خالف في ذلك.\n٥٨- قوله تعالى: ﴿مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا﴾\nفيه ذم الجدل والمراء. روى الحاكم عن أبي أمامة مرفوعًا \"ما ضل قوم بعد هدي إلا أوتوا الجدل\" ثم قرأ رسول الله - ﷺ - ﴿مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ﴾ .\n٦١- قوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ﴾\nفيه نزول عيسى قربها. روى الحاكم عن ابن عباس في قوله: ﴿وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ﴾\nقال خروج عيسى.\n٨٦- قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾\nقال الكيا: يدل على معنيين أحدهما: أن الشهادة بالحق غير نافعة إلا مع العلم وأن التقليد لا يغني مع عدم العلم بصحة المقالة. والثاني: أن شرط سائر الشهادات في الحقوق وغيرها أن يكون الشاهد عالمًا بها، روى ابن أبي حاتم عن ابن عون، قال: قلت لإبراهيم يعني النخعي: الرجل يعرف خطه وخاتمه ولا يذكر فتلا ﴿إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ .","vol":"1","page":233},{"text":"-٤٤-\n<span data-type=\"title\" id=toc-46>سورة الدخان</span>\n١٠- قوله تعالى: ﴿فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ﴾\nالآيات.\nفيها الإشارة إلى أن الدخان من أشراط الساعة الكبرى.\n٣٧- قوله تعالى: ﴿أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ﴾\nروى الحاكم عن عائشة قالت: كان تبع رجلًا صالحًا ألا ترى أن الله ذم قومه ولم يذمه.","vol":"1","page":234},{"text":"-٤٥-\n<span data-type=\"title\" id=toc-47>سورة الجاثية</span>\n١٣- قوله تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾\nرأيت في بعض المجاميع أن بعض الخلفاء قال لنصراني عنده أسلم فقال لي شبهة فإنكم تقرءون في كتابكم ﴿وَرُوحٌ مِنْهُ﴾\nفجعا بعض أهل العلم بالقرآن، فقال: يا أمير المؤمنين إن الله علم بعلمه القديم أن هذا النصراني لابد أن يأتي ويتمسك بظاهر الآية، وقد أودع الله في كتابه جوابها فأمهلوني حتى أنظر، فأدخلوه بيتًا فاندفع يقرأ حتى وصل لسورة الجاثية، فصاح افتحوا الباب، ثم قال: قال تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾\nأترى جميع الموجودات بعضًا منه، فأسلم النصراني.\n٢٤- قوله تعالى: ﴿وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ﴾ الآية.\nفيه الرد على الدهرية.","vol":"1","page":235},{"text":"-٤٦-\n<span data-type=\"title\" id=toc-48>سورة الأحقاف</span>\n٤- قوله تعالى: ﴿ائْتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ﴾\nقال الكيا: فيه بيان مسالك الأدلة بأسرها فأولها المعقول وهو قوله: ﴿أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ﴾\nثم قال: ﴿ائْتُونِي﴾\nإلى آخره ففيه بيان أدلة السمع، وقال غيره. ﴿أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ﴾\nمناظرة، لأن المناظرة في العلم مثيرة لمعانيه، وأخرج سعيد بن منصور. حدثنا سفيان عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار قال: سئل رسول الله - ﷺ - عن الخط، فقال: \"علمه نبي ومن وافقه علم\" قال صفوان فحدثت به أبا سلمة بن عبد الرحمن فقال سألت ابن عباس فقال هو أثارة من علم.\n١٠- قوله تعالى: ﴿وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ﴾\nرد به السبكي على ابن أبي الدم في قوله لا ينبغي للشاهد أن يقول أشهد على إقرار زيد بل يقول أشهد به قال السبكي فالصواب قبول الشهادة بهذه الصيغة ومعنى الشهادة الإطلاع عليه ثم الإخبار عنه.\n١٥- قوله تعالى: ﴿حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا﴾\nقال ابن الفرس: استدل به بعضهم على أن أجرة القابلة علئا المرأة.\nقوله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾\nاستدل به علي بن أبي طالب على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر مع قوله: ﴿وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ﴾\nروى ابن أبي حاتم عن معمر بن عبد الله الجهني قال: تزوج رجل منا امرأة فولدت له لتمام ستة أشهر فانطلق إلى عثمان فأمر برجمها فقال له علي أما سمعت الله يقول: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾\nوقال: ﴿وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ﴾\nفكم تجده بقي إلا ستة أشهر فقال عثمان والله ما تفطنت لهذا، وروى عبد الزاق في المصنف عن أبي الأسود الدؤلي قال رفع إلى عمر امرأة ولدت لستة أشهر فسأل أصحاب النبي - ﷺ - فقال علي ألا ترى أن الله يقول: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾\nوقال: ﴿وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ﴾\nفكان الحمل هنا ستة أشهر فتركها عمر، وفي العجائب للكرماني: قيل هذه خاصة لرسول الله - ﷺ - وكان حمله ستة أشهر. وأخرج","vol":"1","page":236},{"text":"سعيد بن منصور وإبن أبي حاتم عن ابن عباس قال إذا وضعت المرأة لتسعة أشهر كفاه من الرضاع أحد وعشرون شهرًا وإذا وضعت لسبعة أشهر كفاه من الرضاع ثلاثة وعشرون شهرًا وإذا وضعت لستة أشهر فحولين كاملين لأن الله تعالى قال: ﴿﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ .\nقوله تعالى: ﴿فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا﴾\nاستدل به من قال إن الجن يثابون أخرج ابن أبي حاتم عن يعقوب قال قال ابن أبي ليلى للجن ثواب فوجدنا تصديق ذلك في كتاب الله ﴿وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا﴾ .\n٢٩- قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ﴾\nاستدل به من قال إنه لا رسل من الجن إنما منهم النذر عن الرسل. روى سعيد بن منصور وإبن أبي حاتم عن مجاهد قال ليس في الجن رسول إنما الرسل في الإنس والنذر في الجن وقرأ: ﴿فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ﴾ .","vol":"1","page":237},{"text":"-٤٧-\n<span data-type=\"title\" id=toc-49>سورة القتال (مُحَمَّدٌ)</span>\n٤- قوله تعالى: ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ﴾ الآية.\nفيه بيان كيفية الجهاد فعند اللقاء بضرب الرقاب وعند الإثخان وإزالة الإمتناع بشد الوثاق بالأسر ثم يتخير فيهم الإمام منا أو فداء بمال أو أسرى من المسلمين، وظاهر الآية امتناع القتل بعد الأسر وبه قال الحسن وغيره وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن جريح قال كان عطاء يكره قتل المشرك صبرًا ويتلو علينا ﴿حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾\nقال ابن جريج وأنا أقول نسخها: ﴿فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ﴾ .\nقوله تعالى: ﴿حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا﴾\nقال مجاهد وغيره ذلك عند نزول عيسى ابن مريم حتى يسلم الخلق كلهم أخرجه ابن أبي حاتم.\n١٩- قوله تعالى: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾\nاستدل به من قال بوجوب النظر وإبطال التقليد في العقائد، ومن قالبأن أول الواجبات المعرفة قبل الإقرار.\nقوله تعالى: ﴿وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ﴾\nاستدل به من أجاز الصغائر على الأنبياء.\n٢٢- قوله تعالى: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ﴾ الآية.\nاستدل به عمر بن الخطاب على منع بيع أم الولد، روى الحاكم في المستدرك أن عمر خطب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فهل تعلمون كان مما جاء به محمد - ﷺ - القطيعة قالوا فإنها قد أصبحت فيكم فاشية ثم قرأ: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾ .\nثم قال وأي قطيعة أقطع من أن تباع أم امريء فيكم، قالوا فاصنع ما بدا لك، فكتب في الآفاق أن لا تباع أم حر فإنها قطيعة وإنه لا يحل.\n٣٠- قوله تعالى: ﴿وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ﴾\nاستدل به من جعل التعريض بالقذف موجبًا للحد.","vol":"1","page":238},{"text":"٣٣- قوله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾\nاستدل به من قال بمنع قطع الأعمال فرائض كانت أو نوافل، صلاة أو صيامًا.\n٣٥- قوله تعالى: ﴿فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ﴾\nقال الكيا: فيه دليل على منع مهادنة الكفار إلا عند الضرورة وتحريم ترك الجهاد إلا عند العجز.","vol":"1","page":239},{"text":"-٤٨-\n<span data-type=\"title\" id=toc-50>سورة الفتح</span>\n١- قوله تعالى: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا﴾\nالآيات.\nاستدل به ابن عباس على تفضيله - ﷺ - على الملائكة كما تقدم في سورة إبراهيم.\n٤- قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ﴾\nأورده الصوفية في باب السكينة وفسروها بشيء يجمع نورًا وقوة وروحًا بحيث يسكن إليه ويتسلى به الحزين والضجر فيحدث عندها القيام بالخدمة ومحاسبة النفس وملاطفة الخلق ومراقبة الحق والرضا بالقسم والمنع من السخط الفاحش، قالوا ولا تنزل السكينة إلا في قلب نبي أو ولي.\nقوله تعالى: ﴿لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا﴾\nيستدل به على أن الإيمان يزيد وينقص.\n١٧- قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى﴾ الآية.\nفيه عدم وجوب الجهادعلى من له عذر كالأعمى والأعرج والمريض.\n٢٥- قوله تعالى: ﴿وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ﴾\nفيه دليل على أن محل ذبح الهدي الحرم.\nقوله تعالى: ﴿لَوْ تَزَيَّلُو﴾ الآية.\nقال الكيا. فيه دليل على أنه لا يجوز خرق سفينة الكفار إذا كان فيها أسرى من المسلمين وكذلك رمي الحصون إذا كانوا بها والكفار إذا تترسوا بهم.\n٢٧- قوله تعالى: ﴿لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ﴾\nفيه استحباب ذكر المشيئة في كل كلام.\nقوله تعالى: ﴿مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ﴾\nفيه أن الحلق غير متعين في النسك بل يجزي عنه التقصير واختصاص الحلق والتقصير بالرأس دون اللحية وسائر شعر البدن.\n٢٩- قوله تعالى: ﴿سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ﴾\nقال مجاهد: هو الخشوع أخرجه سعيد بن منصور وغيره.","vol":"1","page":240},{"text":"-٤٩-\n<span data-type=\"title\" id=toc-51>سورة الحجرات</span>\n١- قوله تعالى: ﴿لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾\nأخرج ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة ومن طريق العوفي عنه قال نهوا أن يتكلموا بين يدي كلامه، ومن طريق الحسن قال: لا تذبحوا قبل الإمام، فيستدل به من قال إنما يجوز الذبح بعد ذبح الإمام قال الكيا: قيل إنه نزل في قوم ذبحوا قبل النبي - ﷺ - فأمرهم أن يعيدوا الذبح وعموم الآية النهي عن التعجيل في الأمر والنهي دونه، ويحتج بهذه الآية في اتباع الشرع في كل شيء، وربما احتج به نفاة القياس وهو باطل منهم. انتهى. قلت يحتج به في تقديم النص على القياس.\n٢- قوله تعالى: ﴿لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ﴾\nالآيات.\nفيها من خصائص النبي - ﷺ - تحريم رفع الصوت عليه والجهر له بالقول وفسره مجاهد بندائه باسمه أخرجه ابن أبي حاتم، وندائه من وراء الحجرات، واستدل به العلماء على المنع من رفع الصوت بحضرة قبره وعند قراءة حديثه لأن حرمته ميتًا كحرمته حيًا.\n٦- قوله تعالى: ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ﴾ الآية.\nفيه رد خبر الفاسق واشترط العدالة في المخبر راويًا كان أو شاهدًا أو مفتيًا، ويستدل بالآية على قبول خبر الواحد العدل.\n٧- قوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ﴾ الآية.\nاستدل بها عمر بن عبد العزيز ردًا على القدرية، أخرجه ابن أبي حاتم.\n٩- قوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ﴾ الآية.\nفيه وجوب الصلح بين أهل العدل والبغي وقتال البغاة وهو شامل لأهل مكة كغيرهم وأن من رجع وأدبر لا يقاتل لقوله: ﴿حَتَّى تَفِيءَ﴾ .\n١١- قوله تعالى: ﴿لَا يَسْخَرْ﴾ الآية.\nفيه تحريم السخرية وهي الاستهزاء واللمز","vol":"1","page":241},{"text":"وهو الطعن في الناس كما فسره مجاهد وقال الضحاك: اللعنة وقال الحسن: الخيانة والمنابزة بالألقاب وهي الوصف بلقب يكرهه الشخص كما يفسره الحديث في سبب نزولها وفسره ابن مسعود فيما أخرجه ابن أبي حاتم بأن يقال لمن كان كافرًا وأسلم يا كافر وأن يقال للرجل المسلم يا فاسق، وأخرج عن عكرمة وغيره مثله، وأخرج عن ابن زيد في قوله: ﴿بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ﴾\nقال بئس الاسم الفسوق حين تسميه بالفاسق بعد الإسلام وهو على الإسلام، قال: وأهل هذا الرأي هم المعتزلة قالوا لا نكفره كما يقول أهل الأهواء ولا نقول مؤمن كما قالت الجماعة، بل نسميه باسمه: سارق زان، واستدل بالآية على أن القوم خاص بالرجال.\n١٢- قوله تعالى: ﴿اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ﴾ الآية.\nفيه تحريم ظن السوء بأهل الخير وإباحته بأهل الشر لأنه لم ينه عن كل الظن وقد حمل على الثاني حديث الطبراني \"احترسوا من الناس بسوء الظن\"، وفيه تحريم التجسس، قال ابن عباس وهو تتبع عورات الناس، أخرجه ابن أبي حاتم، وقال الأوزاعي، منه الاستماع إلى حديث القوم وهم له كارهون، وأخرج سعيد بن منصور عن الحسن قال: قيل لعمر بن الخطاب إن فلانًا لا يصحوا فقال انظر إلى الساعة التي يضع فيها شرابه فائتني فأتاه فقال قد وضع شرابه فانطلقا حتى استأذنا عليه فعزل شرابه ثم دخلا، فقال عمر والله إني لأجد ريح شراب يا فلان أنت بهذا؟ فقال يا ابن الخطاب وأنت بهذا، ألم ينهك الله أن تجسس، فعرفها عمر فانطلق وتركه. وفي الآية تحريم الغيبة وهي ذكر الشخص بما يكرهه مما هو فيه.\nقوله تعالى: ﴿أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ﴾ الآية.\nقال ابن الفرس يستدل به على أنه لا يجوز للمضطر أكل ميتة الآدمي لأنه ضرب به المثل في تحريم الغيبة ولم يضرب بميتة سائر الحيوان فدل على أنه في التحريم فوقها.\n١٣- قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى﴾\nفيه الاعتناء بالأنساب وأنها شرعت للتعارف وذم التفاخر بها وأن التقي غير النسيب يقدم على النسيب غير التقي فيقدم العدل والأورع في الإمامة على النسيب غيرهما وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن وهب قال سألت مالكًا عن نكاح المولى العربية فقال حلال، قال الله ﴿إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى﴾\nفلم يشرط في الكفاءة الحرية.\n١٤- قوله تعالى: ﴿قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا﴾ الآية.\nاستدل به من لم ير الإيمان والإسلام","vol":"1","page":242},{"text":"مترادفين بل بينهما عمومًا وخصوصًا مطلقًا لأن الإسلام الانقياد للعمل ظاهرًا والإيمان تصديق القلب كما قال: ﴿وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾\nوفيه الرد على الكرامية في قولهم إن الإيمان هو الإقرار باللسان دون عقد القلب.\n١٥- قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ﴾ الآية.\nفيه دليل على أن الأعمال من الإيمان.\n١٧- قوله تعالى: ﴿بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ﴾\nفيه رد على القدرية والمعتزلة القائلين إن العبد يهدي نفسه.","vol":"1","page":243},{"text":"-٥٠-\n<span data-type=\"title\" id=toc-52>سورة ق</span>\n٦- قوله تعالى: ﴿وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ﴾\nاحتج به بعضهم على استدارة السماء وإحاطتها بالأرض من جميع جهاتها لأنه سبحانه قال لا فروج فيها ولا فطور ولو كانت مبسوطة غير متصلة الأطراف لم تكن كذلك.\n٧- قوله تعالى: ﴿وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا﴾\nقال الكرماني فيه دليل على أن الأرض مبسوطة وليست على شكل الكرة.\n١٨- قوله تعالى: ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ﴾ الآية.\nاستدل به ابن عباس على أنه يكتب كل ما تكلم به حتى قوله أكلت شربت ذهبت جئت رأيت، أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عليبن أبي طلحة عنه، لكن أخرج الحاكم من طريق عكرمة عنه قال إنما يكتب الخير والشر لا يكتب: يا غلام أسرج الفرس ويا غلام اسقني الماء.\n٣٢- قوله تعالى: ﴿لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ﴾\nقال عبيد بن عمير: هو الذي لا يجلس مجلسًا فيقوم حتى يستغفر الله وقال مجاهد: هو الذي يذكر ذنبه إذا خلا فيستغفر الله أخرجهما سعيد بن منصور.\n٣٥- قوله تعالى: ﴿وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾\nقال أنس بن مالك هو رؤية الله تعالى كل جمعة أخرجه ابن أبي حاتم.\n٣٧- قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ﴾\nقال مجاهد أي عقل أخرجه ابن أبي حاتم، ففيه دليل على أن العقل في القلب.\nقوله تعالى: ﴿أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾\nأورده الصوفية في باب المشاهدة وفسروها بسقوط الحجاب البتة، قالوا: وهي المكاشفة لأن المكاشفة بلوغ ما وراء الحجاب فهي ولاية النور والمشاهدة ولاية العين، وأخرج ابن أبي الحاتم عن مجاهد في قوله وهو شهيد قال شاهد القلب.\n٣٩- قوله تعالى: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾\nفسر","vol":"1","page":244},{"text":"بصلاة الصبح والعصر ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ﴾\nفسره مجاهد بقيام الليل أخرجه ابن أبي حاتم وقال غيره: يجوز أن يراد به صلاة المغرب والعشاء ﴿وَأَدْبَارَ السُّجُودِ﴾\nقال علي بن أبي طالب: ركعتان بعد المغرب أخرجه سعيد بن منصور وإبن أبي حاتم وقال روى ذلك عن عمر ابن الخطاب وأبي هريرة وأبي أمامة وإبن عباس في إحدى الروايات وعكرمة والحسن ومجاهد وغيرهم، ثم أخرج من طريق كريب عن ابن عباس أن النبي - ﷺ - صلى ركعتين خفيفتين قبل الفجر ثم خرج إلى الصلاة فقال ابن عباس ركعتان قبل صلاة الفجر ﴿وَأَدْبَارَ السُّجُودِ﴾\nوركعتان بعد المغرب ﴿وَأَدْبَارَ السُّجُودِ﴾\nوأخرج من طريق مجاهد قال قال ابن عباس أدبار السجود هو التسبيح بعد الصلاة.\n٤١- قوله تعالى: ﴿وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ﴾\nروى ابن أبي حاتم عن قتادة قال كنا نحدث أنه ينادي من بيت القدس من الصخرة وحدثنا أن كعبًا قال هي أقرب الأرض إلى السماء بثمانية عشر ميلًا.","vol":"1","page":245},{"text":"-٥١-\n<span data-type=\"title\" id=toc-53>سورة الذاريات</span>\n١٠- قوله تعالى: ﴿قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ﴾\nقال قتادة أهل الظنون أخرجه ابن أبي حاتم.\n١٨- قوله تعالى: ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾\nفيه استحباب قيام الليل وذم نومه كله أخرج الحاكم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس في هذه الآية قال ما يأتى عليهم ليل إلا يصلون فيه، وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية قال ما ينامون بين المغرب والعشاء. وأخرج عن قتادة عن أنس أنه كان يقول في هذه الآية يصلون بين المغرب والعشاء، ففيه استحباب صلاة الغفلة وهي عشرون ركعة بين المغرب والعشاء ذكرها جماعة من أصحابنا، وأخرج محمد بن علي قال كانوا لا ينامون حتى يصلوا العشاء ففيه كراهية النوم قبلها، وأخرج عن الحسن قال مدوا الصلاة حتى إذا كان السحر قعدوا واستغفروا.\n١٩- قوله تعالى: ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ﴾\nقال ابن عباس \"سوى الزكاة يصل بها رحمًا، أو يقوي بها ضعيفًا، أو يحمل بها كلًا\"، أخرجه ابن أبي حاتم، وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عباس قال السائل الذي يسأل الناس والمحروم الذي ليس له سهم في المسلمين، وعن النخعي قال: المحروم الذي لا يجري عليه شيء من الفيء، وأخرج ابن حميد قال: المحروم المملوك، وعن الزهري بلغه أنه المتعفف الذي لا يسأل، وعن ابن زيد وغيره أنه المصاب ثمره وزرعه، وعن سعيد بن جبير أنه الذي يجيء بعد الغنيمة فيرضخ له، وعن عمر بن عبد العزيز قال يقولون إنه الكلب أسانيدها كلها صحيحة.\n٢٢- قوله تعالى: ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾\nقال مجاهد: أي الجنة أخرجه ابن أبي حاتم، وهي فائدة حسنة، وأخرج عن الضحاك في قوله: ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾\nقال من الجنة والنار.\n٣٥- قوله تعالى: ﴿فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٣٥) فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ","vol":"1","page":246},{"text":"مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾\nاستدل به المعتزلة على أن الإسلام هو الإيمان لأنه استثنى المسلمين من المؤمنين، والمستثنى من جنس المستثني منه.\n٤٧- قوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ﴾\nسمعت شيخنا العلامة محي الدين الكافيجي يقول هذه الآية تدل على أن السماء كرة لا سطحية كما قال أهل الهيئة فقلت له ما وجه الدلالة قال من قوله: ﴿وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ﴾\nفإنه يقتضي المبالغة في الإتساع لأنه في مقام الفخر والإمتنان والشكل الكروي أوسع من المسطح.\n٥٠- قوله تعالى: ﴿فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ﴾\nأورده الصوفية في باب الفرار وفسروه بالهرب بما لم يكن إلى ما لم يزل بالانتقال من الجهل إلى العلم ومن الكل إلى التشمير.\n٥٦- قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾\nاستدل به بعضهم على أن التخلي للعبادة أفضل من النكاح، حكاه بكر بن العلاء.","vol":"1","page":247},{"text":"-٥٢-\n<span data-type=\"title\" id=toc-54>سورة الطور</span>\n٦- قوله تعالى: ﴿وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ﴾\nاستدل به على أن النار في الأرض تحت البحر أخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن المسيب قال قال علي لرجل من اليهود: أين جهنم قال البحر، قال علي: ما أراه إلا صادقًا وقرأ: ﴿وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ﴾\n﴿وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ﴾ .\n٢١- قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ﴾ الآية.\nفيه دليل على أن أورد المسلمين في الجنة مع آبائهم في درجتهم، واستدل بها على تبعية الولد الصغير لمن أسام من أبويه أو آبائه، وقرأ ابن عباس: واتبعتهم ذريتهم، واستدل بها غبن العربي على صحة إسلام الصبي لأنه نسب الاتباع إلى فعله.\n٢٦- قوله تعالى: ﴿إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ﴾\nأورده الصوفية في باب الإشفاق وهو دوام الحذر.\n٤٧- قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ﴾\nفسره ابن عباس وغيره بعذاب القبر، أخرجه ابن أبي حاتم؛ وأخرج عن أبي كريمة الكندي قال: تذاكرنا عذاب القبر، فقال زاذان: أو ليس هو في كتاب الله، قالوا أين هو قال قوله: ﴿وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ﴾ .\n٤٨- قوله تعالى: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ﴾\nقال الضحاك: حين تقوم إلى الصلاة تقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أخرجه سعيد بن منصور بسند ضعيف. وأخرج ابن أبي حاتم عن الربيع مثله، وأخرج عن أبي الأحوص قال: حين تقوم من مجلسك، وعن مجاهد قال: من كل مجلس، وعن عطاء مثله،","vol":"1","page":248},{"text":"وعن أبي الجوزاء قال: حين تقوم من منامك.\n٤٩- قوله تعالى: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ﴾\nفسره مجاهد بصلاة الليل، وبعضهم بصلاة الصبح وبعضهم بصلاة المغرب.\nقوله تعالى: ﴿وَإِدْبَارَ النُّجُومِ﴾\nقال علي: الركعتان قبل الفجر. أخرجه سعيد ابن منصور، وتقدم حديث ابن عباس، وقال الكرماني: استدل به بعض الفقهاء على أن الإسفار بصلاة الفجر أفضل، لأن النجون لا إدبار لها وإنما ذلك بالاستتار عن العيون.","vol":"1","page":249},{"text":"-٥٣-\n<span data-type=\"title\" id=toc-55>سورة والنجم</span>\n٣- قوله تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾\nيحتج به في جواز نسخ القرآن وتخصيصه بالسنة وفي منع الاجتهاد له - ﷺ - في الحوادث.\n٨- قوله تعالى: ﴿ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى﴾\nأورده الصوفية في باب الإتصال، وأورده في باب المكاشفة ﴿فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى﴾ .\n١٣- قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى﴾\nاستدل به من قال بالرؤية، أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن في قوله: ولقد رآه نزلة أخرى، قال. والله لقد رأى محمد ربه.\n١٤- قوله تعالى: ﴿عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى﴾\nصريح في أن الجنة في السماء.\nقوله تعالى: ﴿مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى﴾\nأورده الصوفية في باب الهمة.\n٢٣- قوله تعالى: ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ﴾\nاستدل بها على أن اللغات توقيفية ووجهه أن الله تعالى ذمهم على تسمية بعض الأشياء بما سموها به ولولا أن تسمية غيرها من الله توقيف لما صح هذا الذم لكون الكل اصطلاحًا منهم.\nقوله تعالى: ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾\nاستدل به على إبطال التقليد في العقائد، واستدل به الظاهرية على إبطاله مطلقًا وإبطال القياس وأخرج ابن أبي حاتم عن أيوب قال قال عمر بن الخطاب: أحذروا هذا الرأي على الدين فإنما كان الرأي من رسول الله - ﷺ - مصيبًا لأن الله كان يريد وإنما هو منا تكلف وظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئًا\".\n٣٢- قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ﴾ الآية.\nفيه تكفير الصغائر بإجتباب","vol":"1","page":250},{"text":"الكبائر.\nقوله تعالى: ﴿فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ﴾\nقال ابن شوذب: لا تمادحوا.\nوقال ابن جريج: لا تقل إذا عملت خيرًا: عملت بكذا وكذا.\n٣٧- قوله تعالى: ﴿وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى﴾\nقال - ﷺ -: \"وفي عمل يومه بأربع ركعات من أول النهار\" أخرجه سعيد بن منصور وغيره من حديث أبي أمامة، وأخرج أحمد من حديث معاذ بن أنس مرفوعًا \"ألا أخبركم لما سمى الله إبراهيم خليله الذي وفى\" إنه كان يقول كلما أصبح وأمسى: ﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ﴾ الآية.\n٣٩- قوله تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾\nاستدل به على عدم دخول النيابة في العبادات عن الحي والميت، واستدل به الشافعي على أن ثواب القراءة لا يلحق الميت.\n٥٩- قوله تعالى: ﴿أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ﴾\nإلى آخر السورة، فيها استحباب البكاء عند القراءة وذم الضحك والغناء واللهو واللعب والغفلة كما فسر بالأربعة.\n٦١- قوله تعالى: ﴿سَامِدُونَ﴾\nوفسره السدي بالاستكبار.","vol":"1","page":251},{"text":"-٥٤-\n<span data-type=\"title\" id=toc-56>سورة القمر</span>\n١٢- قوله تعالى: ﴿فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ﴾\nقال محمد بن كعب: كان القدر قبل نزول البلاء بهم، أخرجه ابن أبي حاتم.\n١٥- قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ﴾\nقال مطر: هل من طالب علم فيعان عليه، أخرجه ابن أبي حاتم.\n٢٨- قوله تعالى: ﴿وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ﴾\nقال الكيا: يدل على جواز المهايأة على الماء.\n٤٩- قوله تعالى: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾\nنزلت الآية في الرد على القدرية كما أخرجه مسلم وأخرج ابن ألي حاتم عن ابن عباس أنه قيل له: قد تكلم في القدر، فقال أو قد فعلوها؟ والله ما نزلت هذه الآية إلا فيهم، وأخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن كعب القرظي: أكثر ما عنى بها أهل القدر.","vol":"1","page":252},{"text":"-٥٥-\n<span data-type=\"title\" id=toc-57>سورة الرحمن</span>\n٨- قوله تعالى: ﴿أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ﴾ الآية.\nفيه وجوب العدل في الوزن وتحريم البخس فيه.\n٢٦- قوله تعالى: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾\nأورده الصوفية في باب الفناء وفسروه بإضحملال ما دون الحق.\n٣٣- قوله تعالى: ﴿يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ﴾\nالآيات.\nأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك أنه قيل له ما نسمع للجن ثوابًا في القرآن، قال. اما تقرءون سورة الرحمن إنه جعل ثوابها وعقابها وفي هذه السورة، وأخرج من وجه آخر عنه ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ﴾\nقال من الجن والإنس.\n٦٠- قوله تعالى: ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾\nأورده الصوفية في باب الإحسان وفسروه بما في الحديث: \"أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك\" قالوا فهو اسم يجمع أبواب الحقائق.\n٥٦- قوله تعالى: ﴿لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ﴾\nاستدل به على إمكان نكاح الجن الإنسية، وأخرج ابن أبي حاتم عن أرطأة بن المنذر قال سئل ضمرة بن حبيب هل يدخل الجن الجنة، قال نعم وينكح الجن جنيات والإنس إنسيات وذلك قوله: ﴿لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ﴾ .\n٦٨- قوله تعالى: ﴿فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ﴾\nقال الكيا: احتج به من يخرج النخل والرمان من مطلق اسم الفاكهة لأن العطف يقتضي المغايرة.","vol":"1","page":253},{"text":"-٥٦-\n<span data-type=\"title\" id=toc-58>سورة الواقعة</span>\n٢٠- قوله تعالى: ﴿وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ﴾\nقال ابن كثير: هذه الآية دليل على جواز الفاكهة على صفة التخير كما ورد به الحديث وهو مستثنى من الأكل مما يلي.\n٤٦- قوله تعالى: ﴿وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ﴾\nفسره الشعبي باليمين الغموس أخرجه ابن أبي حاتم.\n٧٩- قوله تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾\nاستدل به الشافعي على منع مس المحدث المصحف.\n٨٢- قوله تعالى: ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ﴾\nنزل فيمن قال عند المطر مطرنا بنوْءِ كذا ففيه المنع من إطلاق هذا القول.\n٨٨- قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ﴾\nالآيات.\nاستدل به على أن الروح بعد مفراقة البدن منعمة أو معذبة وعلى أن مقر أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكفار في النار.\n٩٦- قوله تعالى: ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾\nروى الحاكم عن عقبة بن عامر قال لما نزلت ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾\nقال لنا رسول الله - ﷺ - \"اجعلوها في ركوعكم\".","vol":"1","page":254},{"text":"-٥٧-\n<span data-type=\"title\" id=toc-59>سورة الحديد</span>\n١٠- قوله تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ﴾ الآية.\nقال الكيا: يدل على أن فضيلة العمل على قدر رجوع منفعته على الإسلام والمسلمين، وقال ابن العربي: إنما نفى المساواة لأن حاجة الناس كانت قبل الفتح أكثر لضعف الإسلام وكان فعل ذلك على المنافقين حينئذ أشق والأجر على قدر النصب، قال. وفيه دليل على أن الصحابة مرانب وأن الفضل للسابق وعلة تنزيل الناس منازلهم.\n١٢- قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ الآية.\nقال غبن الفرس انتزع قوم من هذه الآية حمل العبد للشمعة إذا اعتق، وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن في قوله: ﴿يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ﴾\nقال على الصراط.\n١٦- قوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ﴾ الآية.\nأورده الصوفية في باب الخشوع، وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل قال: كان أصحاب رسول الله - ﷺ - قد أخذوا في شيء من المزاح فنزلت.\n٢٢- قوله تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ﴾ الآية.\nفيها الرد على القدرية.\n٢٥- قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾\nاصل في جميع ما يتخذ منه من سلاح وغيره.\n٢٧- قوله تعالى: ﴿وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا﴾ الآية.\nفيه ذم لهم من وجهين أحدهما إبتداع ما لم يأمر به الله في الدين، والثاني عدم القيام بما التزموه على أنه قرية فيستدل به على كراهة النذر مع وجوب الوفاء به، وعلى أن أحب الأعمال إلى الله أدومها، وأن من اعتاد تطوعًا كره له تركه، وأورد الصوفية آخر الآية في باب الرعاية وقسموها إلى رعاية الأعمال والأحوال والأوقات.","vol":"1","page":255},{"text":"-٥٨-\n<span data-type=\"title\" id=toc-60>سورة المجادلة</span>\n٢- قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ﴾\nالآيات.\nفيها حكم الظهار وأنه من الكبائر وأنه خاص للزوجات دون الأجنبيات وأن فيه بالعود كفارة وأنه يحرم الوطء قبلها وأنه مرتب العتق ثم صوم شهرين متتابعين ثم إطعام ستين مسكينًا، واستدل مالك بقوله: منكم على أن الكافر لا يدخل في هذا الحكم وبقوله من نسائهم على صحته من الزوجات والسراري لشمول النساء لهن، واستدل ابن جرير وداود وفرقة بقوله: ﴿ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾ .\nعلى أن العود الموجب للكفارة أن يعود إلى لفظ الظهار فيكرره، واستدل بإطلاق الرقبة من جوز في كفارة الظهار عتق الكفارة، واستدل بظاهر الآية من لم ير الظهار إلا في التشبيه بالظهر خاصة دون سائر الأعضاء ودون الإقتصار على قوله كأمي، وبالأم خاصة دون الجدات وسائر المحارم من النسب أو الرضاع أو المصاهرة والأب والإبن ونحو ذلك، ومن قال لا حكم لظهار الزوجة من زوجها لأنه تعالى خص الظهار بالرجل ومن قال بصحة ظهار العبد لعموم ﴿الَّذِينَ﴾\nله ومن قال بإباحة الاستمتاعات بناء على عدم دخولها في بفظ المماسة ومن قال بجواز الوطء ونحوه قبل الإطعام إذا كان يكفر به لأنه لم يذكر فيه من قبل أن يتماسا وفي الآية رد على أن من أوجب الكفارة بمجرد لفظ الظهار زلم يعتبر العود ووجه ما قاله أنه جعل العود فعله في الإسلام بعد تحريمه، وفيه رد على من اكتفى بإطعام مسكين واحد ستين يومًا.\n٨- قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى﴾ الآية.\nفيها تحريم النجوى وهو تحدث الاثنين سرًا بحضره ثالث.\n١١- قوله تعالى: ﴿إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ﴾ الآية.\nفيها استحباب التفسح في مجالس العلم والذكر والحرب وكل مجلس طاعة، والنهي عن إقامة شخص ويجلس مكانه ولكن يتفسح.","vol":"1","page":256},{"text":"قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا﴾\nقال مجاهد: في كل خير، قتال عدو أو أمر بمعروف أو حق ما كان، وقال الحسن انهضوا إلى عدوكم، وقال قتادة إذا دعيتم إلى خير فأجيبوا، وقال مقاتل إذا نودي للصلاة فانهضوا إليها، أخرجها ابن أبي حاتم.\nقوله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾\nقال قوم معناه يرفع الله المؤمنين العلماء منكم درجات على غيرهم فلذلك أمر بالتفسح من أجلهم ففيه دليل على رفع العلماء في المجالس والتفسح لهم عن المجالس الرفيعة.\n١٢- قوله تعالى: ﴿إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ﴾ الآية.\nمنسوخة بالآية التي بعدها ففيه دليل على جواز النسخ بلا بدل ووقوعه خلافًا لمن أبى ذلك.\n٢٢- قوله تعالى: ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا﴾ الآية.\nاستدل به من منع تعزية الكافر، وأخرج ابن أبي حاتم عن مالك أنه سئل عن مجالسة القدرية وكلامهم فنهى عن ذلك وتلا هذه الآية.","vol":"1","page":257},{"text":"-٥٩-\n<span data-type=\"title\" id=toc-61>سورة الحشر</span>\n٢- قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ الآية.\nقال ابن عباس: من شك أن المحشر بالشام فليقرأ هذه الآية، قال لهم النبي - ﷺ - يومئذ \"اخرجوا\" قالوا إلى إين قال \"إلى أرض المحشر\" أخرجه البزار وغيره. وقال قتادة: تجيء نار من المشرق تحشر الناس إلى المغرب تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا، قال ابن الفرس: يريد أن هذا هو الحشر المشار إليه، قال الكيا: مصالحة أهل الحرب على الجلاء عنت ديارهم من غير شيء لا يجوز الآن وإنما يجوز أول الإسلام ثم نسخ، وقال ابن الفرس الظاهر الجواز أخذًا من الآية.\n٢- قوله تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ﴾\nاستدل به على حجية القياس وأنه فرض كفاية على المجتهدين لأن اعتبار قياس الشيء بالشيء.\n٥- قوله تعالى: ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ﴾ الآية.\nاستدل بها من أجاز قطع شجر المشركين وتخريب بلادهم.\n٦- قوله تعالى: ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ﴾ الآية.\nاستدل به على أن الفيء ما أخذ من الكفار بلا قتال وإيجاف خيل وركاب ومنه ما جلوا عنه خوفًا والغنيمة ما أخذ منهم بقتال كما تقدم في قوله: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾\nخلافًا لمن زعم أنهما بعمنى واحد أو فرق بينهما بغير ذلك.\n٧- قوله تعالى: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى﴾\nاستدل بها من قال إن الفيء لا يصرف منه شيء للمعتدين للقتال بل يصرف أربعة أخماس خمسه إلى الأربعة ذوي القربى واليتامى والمساكين وإبن السبيل ويصرف الخمس والأخماس الأربعة الباقية التي كانت لرسول الله - ﷺ - إلى مصالح المسلمين.","vol":"1","page":258},{"text":"٧- قوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾\nفيه وجوب امتثال أوامره ونواهيه - ﷺ - قال العلماء ومل ما ثبت عنه - ﷺ - يصح أن يقال إنه في القرآن من هذه الآية، وأخرج البخاري ومسلم عن ابن مسعود أنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله فبلغ امرأة من بني أسد فجاءت إليه فقالت: بلغني أنك قلت كيت وكيت قال. مالي لا ألعن من لعن رسول الله - ﷺ - وهو في كتاب الله؟ قالت إني لأقرأ ما بين لوحيه فما وجدته قال: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه أما قرأت ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾\nقالت: بلى، قال: فإن النبي - ﷺ - قد نهى عنه.\n٩- قوله تعالى: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ﴾\nفيه مدح الإثار في حظوظ النفس والدنيا.\n١٠- قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ الآية.\nفيه الحث على الدعاء والترضي عن الصحابة وتصفية القلوب من بغض أحد منهم، أخرج ابن أبي حاتم عن عائشة قال: أمروا أن يستغفروا للصحابة فسبوهم، ثم قرأت هذه الآية، وقال مالك: من كان له في أحد من الصحابة قول سيء أو بغض فلا حظ له في الفيء أخذًا من هذه الآية، وأخرج ابن أبي حاتم عن عمر أنه جمع الناس فقال: المال قد كثر فأشيروا علي في قسمته فاختلفوا فلما أصبح من الغد قال: إني قرأت البارحة سورة الحشر فوجدت الله قد قسم المال فقال: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ﴾\nإلى قوله: ﴿الصَّادِقُون﴾\nووجدت ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾\nإلى قوله: ﴿الْمُفْلِحُونَ﴾\n﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ﴾\nإلى قوله: ﴿رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾\nفالمال للمسلمين كلهم.","vol":"1","page":259},{"text":"-٦٠-\n<span data-type=\"title\" id=toc-62>سورة الممتحنة</span>\n١- قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ﴾\nنزلت فيما فعله حاطب خوفًا على ماله وولده، فيؤخذ منه أن الخوف عليهما لا يبيح التقية في دين الله، ذكره الكيا.\n٤- قوله تعالى: ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ﴾ الآية.\nفيه وجوب الاقتداء بإبراهيم وملته إلا ما ثبت في شرعنا نسخه كالاستغفار للأب المشرك المستثنى.\n٨- قوله تعالى: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ﴾\nالآيتين، قال الكيا: فيه جواز التصدق على أهل الذمة دون أهل الحرب ووجوب النفقة للأب الذمي دون الحريب لوجوب قتله.\n١٠- قوله تعالى: ﴿إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ﴾ الآية.\nنزلت في شرط صلح الحديبية أن يرد إلى المشركين من جاء مسلمًا من أهل مكة، فاستدل به على أنه لا يجوز في الهدنة شرط رد مسلمة تأتينا منهم وأنه إن لم يذكر رد أو شرط رد من جاءنا فمنهم فجاءت امرأة لا يجوز ردها، واستدل بالآية من أوجب رد مهر المثل إلى زوجها لقوله: ﴿وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا﴾\nوفي الآية أن الكافر لا يحل له نكاح المسلمة بحال وأن إسلامها تحته يفسخ النكاح لأنه جعل عدم الإرجاع مرتبًا على الإيمان لا على اختلاف الدار.\n- قوله تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾\nنهى عن استدامه نكاحهن فقيل هو خاص بالمشركات اللاتي كانت بمكة وهو الأصح، وقيل عام ثم خص منه الكتابيات، وسبب النزول يرده وكذا قوله: ﴿وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ﴾\nفإن معناه طلب مهرهن من الكفار الذي فررن إليهم وليسألوا ما أنفقوا أي يطلب الكفار من المسلمين مهر من فرت إليهم مسلمة، ولما نزلت أبي كفار مكة أن يدفعوا مهر من فرت فنزلت ﴿وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ﴾ الآية.\nفأمر المسلمون إذ أبى الكفار من دفع المهر أن يدفعوا إلى من فرت زوجته صداقة الذي انفق، واختلف من أي مال يدفع فقيل مما كانوا يدفعونه إلى الكفار بدل","vol":"1","page":260},{"text":"أزوجهم فإن الله أسقط دفعها إليهم حيث لم يرضوا بالتسوية قاله ابن شهاب، ويؤيده قوله: ﴿فَعَاقَبْتُمْ﴾\nوقيل من مغانم المغازي، قاله مجاهد وقتادة، وفسر المعاقبة بالغزو والمغنم. أخرج ابن أبي حاتم ما شرحنا به هذه عن مجاهد والضحاك وقتادة وغيرهم، وأخرجه ابن جرير عن الزهري، وأخرج عن مقاتل قال هذه النفقات كلها من المنسوخ نسختها براءة فلا يعمل بشيء منها.\n١٢- قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ﴾ الآية.\nفيها جملة من الكباءر وفسر ابن عباس البهتان بأن يلحقن بأزوجهن غير أولادهم وفسر ﴿وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ﴾\nفي أحاديت مرفوعة بالنوح، أخرجهما البخاري والترمذي وغيرهما وفسره سعيد ابن جبير بما يعم النوح وغيره، أخرجه ابن أبي حاتم قال الكيا: ويؤخذ من الآية، أنه لا طاعة لأحد في غير المعروف قال: والنبي - ﷺ - لم يكن يأمر إلا بالمعروف وإنا شرطه في الطاعة لئلا يترخص أحد في طاعة السلاطين.","vol":"1","page":261},{"text":"-٦١-\n<span data-type=\"title\" id=toc-63>سورة الصف</span>\n٢- قوله تعالى: ﴿لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ الآية.\nقال الكيا: يحتج به في وجوب الوفاء بالنذر ونذر اللجاج قال غيره والوعود، وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: ﴿كَبُرَ مَقْتًا﴾ الآية.\nقال: هذه في القتال وحده، هم قوم كانوا يأتون فيقول الجل قاتلتُ بسيفي ولم يفعلوا.\n٤- قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ﴾ الآية.\nفيه استحباب قيام المجاهدين في القتال صفوفًا كصفوف الصلاة، وأنه يستحب سد الفرج والخلل في الصفوف، وإتمام الصف الأول فالأول، وتسوية الصفوف عدم تقدم بعض على بعض فيها قال ابن الفرس: واستدل بها بعضهم على أن قتال الرجالة أفضل من قتال الفرسان لأن التراص إنما يمكن منهم، قال وهو ممنوع.","vol":"1","page":262},{"text":"-٦٢-\n<span data-type=\"title\" id=toc-64>سورة الجمعة</span>\n٣- قوله تعالى: ﴿وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ﴾\nفيه تفضيل الصحابة على من سواهم.\n٩- قوله تعالى: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ﴾ الآية.\nفيه مشروعية صلاة الجمعة والأذان لها والسعي إليها وتحريم البيع بعد الأذان، واستدل بالآية من قال إنه يجب إتيان من هو في مكان يسمع فيه النداء، من قال لا يحتاج إلى إذن السلطان لأنه تعالى أوجب السعي ولم يشترط إذن أحد ومن قال لا تجب على النساء لعدم دخولهن في خطاب الذكور.\n١٠- قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا﴾\nأباح الانتشار عقب الصلاة فيستفاد منه تقديم الخطبة عليها.\n١١- قوله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً﴾ الآية.\nفيه مشروعية الخطبة والقيام فيها وغشتراط الجماعة في الصلاة وسماعهم الخطبة وتحريم الانفضاض، أخرج ابن أبي حاتم عن علقمة أنه سئل: أكان النبي - ﷺ - يخطب قائمًا قال ألست تقرأ سورة الجمعة ﴿وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ .","vol":"1","page":263},{"text":"-٦٣-\n<span data-type=\"title\" id=toc-65>سورة المنافقون</span>\n١- قوله تعالى: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ﴾ إلى قوله: ﴿لَكَاذِبُونَ﴾ .\n﴿اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً﴾\nاستدل به أبو حنيفة على أن: أشهد بالله، يمين وإن لم ينو معه لأنه تعالى أخبر عن المنافقين أنهم قالوت ثم سماه أيمانًا، واستدل به المعتزلة على أن الكذب عدم مطابقة الاعتقاد لا الواقع لأنه تعالى أكذب المنافقين في قولهم: ﴿إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ﴾\nوهو مطابق للواقع قطعًا فلو كانت العبرة بمطابقته لكانوا صادقين.\n١٠- قوله تعالى: ﴿وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ﴾\nالآية قال الكيا: يدل على وجوب إخراج الزكاة على الفور ومنع تأخيرها، وأخرج الترمذي عن ابن عباس قال: من كان ماله يبلغه حج بيت ربه أو تجب فيه زكاة فلم يفعل، فسأل الرجعة عند الموت، فقيل: إنما يسأل الرجعة الكفار فقال سأتلو عليكم بذلك قرآنًا ثم قرأ هذه الآية، وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك في الآية قال هو الرجل ينزل به الموت وله ماله لم يزكه ولم يحج يسأل الرجعة عند الموت.\n١١- قوله تعالى: ﴿وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا﴾ الآية.\nفيه دليل لمن قال إن العمر لا يزيد ولا ينقص.","vol":"1","page":264},{"text":"-٦٤-\n<span data-type=\"title\" id=toc-66>سورة التغابن</span>\n١١- قوله تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾\nفيه رد على القدرية.\n١٢- قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ﴾\nقال غبن جبير من يصدق بأن الله قضاها عليه يهديه للاسترجاع.","vol":"1","page":265},{"text":"-٦٥-\n<span data-type=\"title\" id=toc-67>سورة الطلاق</span>\n١- قوله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾\nفسره - ﷺ - بأن تطلق في طهر لم يجامع فيه. أخرجه البخاري ومسلم وفي لفظ عن المسلم أنه قرأ: فطلقوهن في قبل عدتهن فاستدل الفقهاء بذلك على أن طلاق السنة ما ذكر وأن الطلاق في الحيض أو طهر جومعت فيه بدعي حرام، واستدل قوم بالآية على عدم وقوعه في الحيض، وقال ابن المنذر أباح الله الطلاق بهذه الآية.\nقوله تعالى: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ﴾\nالاية، فيه وجوب السكنى لها ما دامت في العدة وتحريم إخراجهما وخروجها إلا أن تأتين بفاحشة مبينة كسوء الخلق والبذاء على أحمائها فتنقل، أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في هذه الآية، قال: الفاحضة المبينة أن تسفه على أهل الرجل وتؤذيهم.\nقوله تعالى: ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾\nفماذا يحدث بعد الثلاث.\n٢- قوله تعالى: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ﴾ الآية.\nفيه إن الإمساك من صرائح الرجعة والفراق من صرائح الطلاق.\nقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾\nقال عطاء على الطلاق والرجعة معًا. أخرجه غبن أبي حاتم، واستدل بظاهر الآية من أوجب الإشهاد على الرجعة وإذا وب فيها ففي أصل النكاح أولى، وفي الآية أنه لا يقبل في النكاح والطلاق إلا الرجال المحض وأنه لا يقبل في الشهادة إلا العدل.\n٢- قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾ .\nأمر الشهود بتحريم الكتمان.\n- قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾\nقال غبن عباس من كل كرب في الدنيا والآخرة، وقال الربيع بن خيثم من كل أمر ضاق على الناس أخرجهما ابن أبي","vol":"1","page":266},{"text":"حاتم، وأخرج عن أبي ذر أن رسول الله - ﷺ - قال: \"لو أن الناس كلهم أخذوا بهذه الاية لكفتهم\" وقال ابن الفرس: قال أكثر المفسرين: معنى الآية في الطلاق أي من لا يتعدى طلاق السنة إلى طلاق الثلاث يجعل له مخرجًا إن ندم بالرجعة قال وبهذا يستدل على تحريم جميع الثلاث وأنها إذا جمعت وقعت.\n٤- قوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ﴾ الآية.\nفيها أن عدة الآيسة من الحيض والصغيرة التي لم تحض ثلاثة اشهر، قال ابن العربي: ويستفاد منها أن للمرء أن ينكح أولاده الصغار لأن العدة فرع النكاح وفيها أن عدة الحامل بالوضع وذلك شامل للمطلقة والمتوفى عنها أخرج عبد الله بن أحمد في زوائد المسند وإبن جرير وإبن أبي حاتم عن أبي بن كعب قال قلت يا رسول الله: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾\nللمطلقة ثلاثًا والمتوفى عنها؟ قال \"نعم\" ﴿حَمْلَهُنَّ﴾\nشامل للولد والعلقة والمضغة ومفيد لأن العدة لا تنقضي بأول التوءمين لأنه بعض حملهن لأحملهن وأنها لا تتوقف على مضي زمن النفاس واستدل بعموم الآية. من قال إن الحامل من الزنا تعتمد به وقوله: ﴿إِنِ ارْتَبْتُمْ﴾\nنزل لما ارتاب أناس في الحكم فسألوا عنه كما بينه سبب النزول وقيل أن المراد به من أرتيب في معاورد حيضها ومن هنا أخذ قوم أن عدة المرتابة ثلاثة أشهر قيل من الطلاق وقيل بعد تسعة تتربصها وأخذ داود من مفهومه أن الآية حيث لا ريبة ولا عدة عليها إلا من حملها وقال قوم هو متعلق بقوله: لا تخرجوهن من بيوتهن أي إن إرتبتم في انقضاء العدة.\n٦- قوله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ﴾ الآية.\nفيه وجوب السكنى للمطلقات كلها أو للبوائن لتقدم سكنى الرجعيات ولقوله بعدم: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ﴾\nفإنه خاص بالبوائن وفيه أن الإسكان يعتبر بحال الزوج وتحريم المضارة بها والجائها إلى الخروج.\nقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ﴾\nفيه وجوب الإنفاق على البائن الحامل حتى تنقضي عدتها ومفهومه أن غير الحامل لا نفقة لها واستدل بعموم الآية: من أوجبها للحامل المتوفلا عنها.\nقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ﴾ الآية.\nفيها أن الأم إذا طلبت إرضاعه بأجرة مثل وجب على الأب دفعها إليها وليس له أن يسترضع غيرها، وفيه دليل على أن الأم أولى بالحضانة قال الكيا: وفيها دلالة على أن الأجرة إنما تستحق بالفراغ من العمل.\nقوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى﴾\nيدل على أن الأم لا تجبر على الرضاع","vol":"1","page":267},{"text":"حيث يوجد غيرها وقبل الصبي ثديها وإلا أجبرت عليه قال ابن العربي. والآية أصل في وجوب نفقة الولد على الأب خلافًا لمن أوجبها عليهما معًا.\n٧- قوله تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ﴾ الآية.\nفيها أن النفقة يراعى فيها حال المنفق يسارًا وإعسارًا وأن نفقة المعسر أقل من نفقة الموسر، ولا حال المنفق عليها واستدل بقوله: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا﴾\nإلى آخره من قال لا فسخ بالعجز عن الإنفاق للزوجة، وفي الآية استحباب مراعاة الإنسان حال نفسه في النفقة والصدقة، ففي الحديث \"إن المؤمن أخذ عن الله أدبًا حسنًا إذا هو وسع عليه وسع وغذا هو قتر عليه قتر\".\n١٢- قوله تعالى: ﴿وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾\nلم يذكر في القرآن كون الأرضين سبعًا إلا هنا.","vol":"1","page":268},{"text":"-٦٦-\n<span data-type=\"title\" id=toc-68>سورة التحريم</span>\n١- قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ﴾\nالآيتين، نزلت في تحريمه - ﷺ - سريته مارية أو شرب العسل قولان مستند كل أحاديث صحيحة مبينة [في] أسباب النزول فاستدل بها على أن من حرم على نفسه أمه أو طعاماُ أو زوجة لم تحرم عليه وتلزمه كفارة يمين.\n٣- قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ﴾ الآية. فيه أنه لا بأس بإسرار الحديث إلى من يركن إليه من زوجة أو صديق وأنه يلزمه كتمه وفيها حسن العشرة مع الزوجات والتلطف في العتب والإعراض عن استقصاء الذنب، وأخرج ابن أبي حاتم عن ميمون بن مهران: أن الحديث الذي أسره هو أبا بكر وعمر يليان الأمر من بعده فهو أصل في خلافتهما.\n٦- قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾\nقال غبن أبي طالب علموهم وأدبوهم أخرجه ابن أبي حاتم والبيهقي، ففيها أن الرجل يجب عليه تعلم ما يجب عليه من الفرائض وتعليمه زوجه وولده وعبده وأمته.\n٨- قوله تعالى: ﴿تَوْبَةً نَصُوحًا﴾\nاخرج سعيد بن منصور وغيره عن عمر بن الخطاب أنه سئل عن التوبة النصوح: قال: لأن يتوب الرجل من الذنب ثم لا يعود إليه أبدًا وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود وإبن عباس مثله.\n١١- قوله تعالى: ﴿امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ﴾\nاستدل به على صحة أنكحة الكفار.","vol":"1","page":269},{"text":"-٦٧-\n<span data-type=\"title\" id=toc-69>سورة الملك</span>\n٨- قوله تعالى: ﴿كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ﴾\nاستدل به على أنه لا تكليف قبل البعثة.\n١٠- قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ﴾\nقال ابن المنير: فيه دليل على أن السمع أفضل من البصر، وقال ابن السمعاني في القواطع استدل به من قال بتحكيم العقل.\n١٥- قوله تعالى: ﴿فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ﴾\nفيه الأمر بالتسبب والكسب.\n٢٢- قوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا﴾ الآية.\nقد يستدل به لقول أهل الهيئة إن الخط المستقيم أقصر من الخط المنحني.","vol":"1","page":270},{"text":"-٦٨-\n<span data-type=\"title\" id=toc-70>سورة ن (الْقَلَمِ)</span>\n٤- قوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾\nقال عطية على أدب القرآن، أخرجه ابن أبي حاتم، وقالت عائشة: \"كان خلقُهُ القرآن\" أخرجه مسلم وغيره.\n١٠- قوله تعالى: ﴿وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ﴾\nالآيات.\nاخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس: قال: ﴿الْمُهِينِ﴾\nالكذاب و﴿النمام﴾\nالمغتاب، وعن قتادة ﴿مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ﴾\nينقل الأحاديث من بعض الناس إلى بعض ﴿مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ﴾\nلا يعطي خيرًا معتد في فعله أثيم بربه، وأخرج عن عبد الرحمن بن غنم أن رسول الله - ﷺ - سئل عن العتل الزنيم فقال: \"شديد الخلق رحيب الجوف مصحح أكول شروب واجد للطعام ظلوم للناس\"، وأخرج عن أبي رزين قال: العُتُلَ: الصحيح، وعن عكرمة قال: القوي، وعن النخعي قال: الزنيم الفاجر.\n١٦- قوله تعالى: ﴿سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ﴾\nقال النضر بن شميل أي سنحده على شرب الخرطوم وهو الخمر حكاه الكرماني في العجائب؛ وفي الحديث: \"من مات همازا لمازًا ملقبًا للناس كان علامته يوم القيامة أن يسمه الله على الخرطوم من كلا الشدقين\". أخرجه ابن أبي حاتم.\n١٧- قوله تعالى: ﴿كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ﴾\nالآيات.\nقال ابن الفرس استدل بها عبد الوهاب على أن من فر من الزكاة قبل الحول بتبديل أو خلطة فإن ذلك لا يسقطها قال ووجهه من الآية أنهم قصدوا بقطع الثمار إسقاط حق المساكين فعاقبهم الله بإتلاف ثمارهم، وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود مرفوعًا \"إياكم والمعاصي إن العبد ليذنب الذنب فيحرم به رزقًا قد كان هيئ له\" ثم تلا رسول الله - ﷺ -: ﴿فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ﴾ الآية.\nقد خرموا خير جنتهم بذنبهم، وفيها كراهة الجداد والحصاد بالليل كما ورد التصريح بالنهي عنه في الحديث لأجل الفقراء.","vol":"1","page":271},{"text":"١٨- وفي قوله: ﴿وَلَا يَسْتَثْنُونَ﴾\nحث على الاستثناء في اليمين وذم تركه وأن تركه سبب للحنث.\n٤٠- قوله تعالى: ﴿سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ﴾\nهو أصل في مشروعية الضمان.\n٤٢- قوله تعالى: ﴿وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ﴾\nأخرج ابن أبي حاتم عن كعب قال أنزلت هذه الآية في الصلوات الخمس حيث ينادي بهن.\n٥١- قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ الآية.\nأصل في أن العين حق.","vol":"1","page":272},{"text":"-٧٠-\n<span data-type=\"title\" id=toc-71>سورة سأل سائل (المعارج)</span>\n١٩- قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا﴾\nفيه ذم الهلع وتفسيره في الآية بعده.\n٢٣- قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ﴾\nقال ابن مسعود على مواقيتها وقال عقبة بن عامر لا يلتفتون، ففيه كراهة الالتفات فيها، وقال الحسن: على التطوع أخرجها ابن أبي حاتم ففيها استحباب المداومة على العمل، وأخرج من طريق أبي سلمة عن عائشة قالت كان أحب الصلاة إلى رسول الله - ﷺ - ما دووم عليها قال أبو سلمة: إن الله يقول: ﴿الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ﴾ .\n٣٢- قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ﴾\nالآيتين، فيها وجوب أداء كل أمانة والوفاء بكل عهد والقيام بكل شهادة تحملها الإنسان.","vol":"1","page":273},{"text":"-٧١-\n<span data-type=\"title\" id=toc-72>سورة نوح</span>\n٤- قوله تعالى: ﴿إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ﴾\nاستدل به من قال إن العمر لا يزيد ولا ينقص.\n١٠- قوله تعالى: ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا﴾\nالآيات.\nفيه استحباب الاستغفار عند المحل وضيق الرزق وأنه مجلبه له.\n١٣- قوله تعالى: ﴿مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا﴾\nفيه من شعب الإيمان الرجاء والخشية على القولين في تفسيره.\n٢٧- قوله تعالى: ﴿وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا﴾\nاستدل به من قال إن أولاد المشركين في النار.\n٢٨- قوله تعالى: ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي﴾ الآية.\nفيه أدب عظيم من آداب الدعاء وهو جمع الوالدين والمؤمنين في الدعاء والابتداء بنفسه.","vol":"1","page":274},{"text":"-٧٢-\n<span data-type=\"title\" id=toc-73>سورة الجن</span>\n٦- قوله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ﴾ الآية.\nفيها دليل على المنع من أكثر الرقى والعزائم.\n١٨- قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ﴾\nأضافها لنفسه تشريفًا. فاستدل به على تنزيهما عن غير العبادات من البيع والخصومات وإقامة الحدود، وقيل هي جمع مسجد بالفتح وهي الأعضاء السبعة التي يسجد عليها الإنسان الجبهة واليدان والركبتان والقدمان أي هي لله فلا تسجدوا بها لغيره. ففيه رد على من خص السجود بالجبهة فقط دون الستة الباقية.","vol":"1","page":275},{"text":"-٧٣-\n<span data-type=\"title\" id=toc-74>سورة المزمل</span>\n٢- قوله تعالى: ﴿قُمِ اللَّيْلَ﴾\nالآيتين، هو منسوخ بعد أن كان واجبًا بآخر السورة وقيل محكم فاستدل به على ندب قيام الليل واستدل به طائفة على وجوبه على النبي - ﷺ - خاصة، وآخرون على وجوبه على الأمة أيضًا ولكن ليس الليل كله بلا صلاة فيه وعليه الحسن وإبن سيرين.\n٤- قوله تعالى: ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾\nفيه استحباب ترتيل القراءة وأنه أفضل من الهذرمة.\n٦- قوله تعالى: ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ﴾ الآية.\nفيه أن نفل الليل أفضل من نفل النهار وقال الحافظ: ناشئة الليل هي المعاني المستنبطة من القرآن بالليل أشد وطئًا أبين أثرًا وأقوم قيلًا، أصح مما تخرجه الأفكار بالنهار لخلو السمع والبصر عن الأشغال.\n٧- قوله تعالى: ﴿إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا﴾\nقال ابن العربي: هذه الآية إشارة إلى نوم القائلة الذي يستريح به العبد من قيام الليل، وبذلك فسره ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم.\n٨- قوله تعالى: ﴿وَتَبَتَّلْ﴾\nقال مجاهد: أخلص إليه إخلاصًا، وقال الحسن: إجتهد أخرجهما ابن أبي حاتم.\n٢٠- قوله تعالى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾\nاستدل به الحنفية على أن الفرض في الصلاة مطلق القراءة لا الفاتحة بخصوصها.\nقوله تعالى: ﴿وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ﴾\nهي أصل في التجارة، قال ابن الفرس: فيها فضيلة التجارة لسوقها في الآية مع الجهاد، وأخرج سعيد بن منصور عن عمر بن الخطاب قال: ما من حال يأتيني عليه الموت بعد الجهاد في سبيل الله أحب إلي من أن يأتيني وأنا ألتمس من فضل الله، ثم تلا هذه الآية.","vol":"1","page":276},{"text":"-٧٤-\n<span data-type=\"title\" id=toc-75>سورة المدثر</span>\n٤- قوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾\nاستدل به الشافعي على وجوب غسل النجاسة وإزالتها من الثوب وفسره طاوس بالتقصير والتشمير، فاستدل به على تحريم جر الثوب خبلاء، وقيل هو كناية عن إصلاح العمل، قاله ابن عباس وغيره.\n٦- قوله تعالى: ﴿وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ﴾\nقال عكرمة وغيره: لا تعط شيئًا لتعطي أكثر منه وكان حرامًا عليه - ﷺ - خاصة.\n٩- قوله تعالى: ﴿يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾\nيفيد أنه يسير على المؤمنين.\n٣٨- قوله تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ﴾\nقال مجاهد: لا يحاسبون أخرجه ابن أبي حاتم، وأخرج الحاكم عن علي قال: هم أطفال المسلمين.\n٤٠- قوله تعالى: ﴿يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ﴾ الآية.\nاستدل بها على أن الكفار مكلفون بالفروع.","vol":"1","page":277},{"text":"-٧٥-\n<span data-type=\"title\" id=toc-76>سورة القيامة</span>\n٢- قوله تعالى: ﴿وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ﴾\nقال الحسن هو الذي لا تراه إلا بلوم نفسه: ما أردت بكلمتي، ما أردت بأكلتي، أخرجه ابن أبي حاتم.\n٥- قوله تعالى: ﴿بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ﴾\nقال ابن عباس يقول: سوف أتوب، وقال القاسم بن الوليد يقدم الذنب ويؤخر التوبة، أخرجهما ابن أبي حاتم.\n١٤- قوله تعالى: ﴿بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ﴾\nقال ابن العربي فيه دليل على قبول إقرار المرء على نفسه قال: ﴿وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ﴾\nأي لو اعتذار بعد الإقرار لم يقبل منه، ففيه دليل على أن الرجوع عن الإقرار لا يقبل.\n٢٣- قوله تعالى: ﴿إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾\nفيه رد على المعتزلة في إنكارهم الرؤية.\n٢٩- قوله تعالى: ﴿وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ﴾\nقال الحسن: هو لفهما في الكفن، أخرجه ابن أبي حاتم، وليس في القرآن الإشارة إلى الكفن إلا هنا.\n٣٣- قوله تعالى: ﴿ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى﴾\nقال قتادة وزيد بن اسلم: يتبختر أخرجه ابن أبي حاتم، ففيه ذم هذه المشية.\n٣٩- قوله تعالى: ﴿فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى﴾\nاستدل به على أن الخُنثى أحدهما لا صنف ثالث.","vol":"1","page":278},{"text":"-٧٦-\n<span data-type=\"title\" id=toc-77>سورة الإنسان</span>\n٢- قوله تعالى: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ﴾\nقال ابن عباس: ماء الرجل والمرأة حين يختلطان، أخرجه ابن أبي حاتم، وأخرج من وجه آخر عنه قال: الأمشاج الذي يخرج على أثر البول كقطع الأوتار ومنه يكون الولد.\n٧- قوله تعالى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾\nفيه الحث على الوفاء به.\n٨- قوله تعالى: ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ﴾\nإلى قوله: ﴿وَأَسِيرًا﴾\nيدل على أن إطعام المشرك مما يتقرب به إلى الله تعالى.\n٢٥- قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ﴾ الآية.\nفيها الصلوات الخمس.\n٣٠- قوله تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ﴾ الآية.\nفيها رد على القدرية.","vol":"1","page":279},{"text":"-٧٧-\n<span data-type=\"title\" id=toc-78>سورة المرسلات</span>\n١٢- قوله تعالى: ﴿لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ﴾\nقال ابن الفرس: انتزع الناس من هذه الآية تأجيل القضاة الخصوم في الحكومات ليقع القضاء عند تمام التأجيل.\n٢٥- قوله تعالى: ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا﴾\nقال الكيا: معنى الكفات: الانضمام ومراده أنها تضمهم في الحالتين وهذا يدل على وجوب مواراة الميت ودفنه أخرج عن ابن أبي حاتم عن مجاهد قال كفاتا تكفت الميت فلا يرى منه شيء، وقال ابن عبد البر احتج ابن القاسم في قطع النباش بهذه الآية لأنه تعالى جعل القبر للميت كالبيت للحي فيكون حرزًا، وأخرج ابن أبي حاتم من طريق آخر عن مجاهد في الآية قال: ﴿أَمْوَاتًا﴾\nالأرض الموات، قلت فافتتاح باب إحياء الموات بها أولى من آية الرعد السابقة.\n٣٠- قوله تعالى: ﴿انْطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ﴾\nالآية فيه أصل من قواعد الهندسة وهو أن الشكل المثلث لا ظل له.\n٤٨- قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ﴾ الآية.\nأصل في وجوب الركوع.","vol":"1","page":280},{"text":"-٧٨-\n<span data-type=\"title\" id=toc-79>سورة عم (النبأ)</span>\n١٠- قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا﴾\nاستدل به بعضهم على أن من صلى عريانًا في ليل أو ظلمة فصلاته صحيحة، ويستدل به على أن عماد القسم الليل.\n٤٠- قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ﴾ الآية.\nاستدل بها الرياشي على أن المرء لا يطلق إلا على المؤمن.\n-٨٠-\n<span data-type=\"title\" id=toc-80>سورة عبس</span>\n١- قوله تعالى: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى﴾\nالآيات.\nفيه الحث على الترحيب بالفقراء والإقبال عليهم في مجالس العلم وقضاء حوائجهم وعدم إيثار الأغنياء عليهم.\n٢١- قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ﴾\nفيه وجوب دفن الموتى.","vol":"1","page":281},{"text":"-٨١-\n<span data-type=\"title\" id=toc-81>سورة التكوير</span>\nفيها أحوال يوم القيامة، أخرج الترمذي وغيره من حديث ابن عمر مرفوعًا \"من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾\nو﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ﴾\nو﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ \".\n٨- قوله تعالى: ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ﴾\nفيه تفظيع شأن الوأد وهو دفن الأولاد أحياء، وأخرج مسلم أنه - ﷺ - سئل عن العزل، فقال ذاك الزأد الخفي هي: ﴿الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ﴾ .\n٢٩- قوله تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ﴾ الآية.\nرد بها قتادة على القدرية، أخرجه ابن أبي حاتم ويرد بها على الجبرية أيضًا لأنه أثبت لهم مشيئة لكن بخلقه لا بخلقهم.","vol":"1","page":282},{"text":"-٨٢-\n<span data-type=\"title\" id=toc-82>سورة الانفطار</span>\n٨- قوله تعالى: ﴿فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ﴾\nأخرج الطبراني وغيره من طريق موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن جده أن النبي - ﷺ - قال له ما ولد لك؟ قال ما عسى أن يولد لي إما غلام وإما جارية، قال فمن يشبه قال: ما عسى أن يشبه إما أباه وإما أمه فقال النبي - ﷺ - عندها: مَهْ لا تقولن هذا إن النطفة إذا استقرت في الرحم أحضرها الله كل نسب بينها وبين آدم أما قرأت هذه الآية ﴿فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ﴾\nقال: سلكك.","vol":"1","page":283},{"text":"-٨٣-\n<span data-type=\"title\" id=toc-83>سورة المطففين</span>\n١- قوله تعالى: ﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ﴾\nالايات، فيها ذم التطفيف والخيانة في الكيل والوزن.\n٦- قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾\nاستدل به من منع القيام للناس لاختصاصه بالله وجوابه أنه خاص بالقيام بين يديه أما القيام له إذا قدم ثم جلس فلا.\n١٥- قوله تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ﴾\nقال محمد بن كعب: من النظر إليه تعالى: أخرجه ابن أبي حاتم، ففيه رد على من زعم أن الكفار يرونه تعالى يوم القيامة.\n٢٩- قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا﴾\nالايات، فيه تحريم السخرية بالمؤمنين والضحك منهم والتغامز عليهم.","vol":"1","page":284},{"text":"-٨٤-\n<span data-type=\"title\" id=toc-84>سورة الانشقاق</span>\n٢١- قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ﴾\nاستدل به على مشروعية سجود التلاوة هنا.\n-٨٥-\n<span data-type=\"title\" id=toc-85>سورة البروج</span>\n١٦- قوله تعالى: ﴿فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ﴾\nفيه رد على المعتزلة.\n-٨٦-\n<span data-type=\"title\" id=toc-86>سورة الطارق</span>\n٧- قوله تعالى: ﴿يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ﴾\nفيه من علم التشريح أو الولد مخلوق من ماء أبويه معًا، واستدل به الفقهاء على مسألة وهو أن المني إذا خرج من ثقبة غير الذكر يوجب الغسل على تفضيلى فيه وهو أن يكون الذكر منسدًا والمنتفخ تحت الصلب، هذا في الرجل. وأما الرأة فيعتبر من الترائب.\n٩- قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ﴾\nأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن أبي الدرداء قال قال رسول الله - ﷺ - \"ضمن الله خلقه بأربع الصلاة والزكاة والصوم والغسل من الجنابة وهي السرائر التي قال الله: يوم تبلى السرائر\".","vol":"1","page":285},{"text":"-٨٧-\n<span data-type=\"title\" id=toc-87>سورة الأعلى</span>\n١- قوله تعالى: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾\nأخرج أبو داود عن عقبة بن عامر أنها لما نزلت قال - ﷺ - \"اجعلوها في سجودكم\".\n١٤- قوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ أخرج البزار من حديث عمرو بن عوف عن النبي - ﷺ - أنه كان يأمر بزكاة الفطر قبل أن يصلي صلاة العيد ويتلو هذه الآية، وأخرجه ابن أبي حاتم بلفظ سئل عن زكاة الفطر فتلاها، وأخرج عن ابن عمر أنه كان يقدم صدقة الفطر حين يغدو ثم يتلو الآية، وأخرج عن عطاء وإبن سيرين في قوله: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾\nقال أدى زكاة الفطر ثم خرج فصلى بعد ما أدى، وأخرج ابن جرير عن ابن العالية مثله، ففي الآية مشروعية صلاة العيد وزكاة الفطر وتقديمها على الصلاة. والتكبير في العيد.\n١٨- قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى﴾\nاستدل به أبي حنيفة على جواز قراءة القرآن بالعجمية كما تقدم في الشعراء.\n-٨٨-\n<span data-type=\"title\" id=toc-88>سورة الغاشية</span>\n٢٠- قوله تعالى: ﴿وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ﴾\nفيه رد لقول أهل الهيئة: إن الأرض كرة لا سطح، ذكره الشيخ جلال الدين المحلي في تفسيره.","vol":"1","page":286},{"text":"-٨٩-\n<span data-type=\"title\" id=toc-89>سورة الفجر</span>\n١- قوله تعالى: ﴿وَالْفَجْرِ﴾\nقال عكرمة هو الصبح، أخرجه ابن أبي حاتم، وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي عن ابن عباس قال هو المحرم فجر السنة، قال الحافظ ابن حجر: وبذلك يظهر حكمة جعل الصحابة أو السنة المحرم دون ربيع الذي هو شهر الهجرة التي منه التاريخ.\n٢- قوله تعالى: ﴿وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾\nقال ابن عباس: عشر الأضحى، أخرجه الفريابي وأخرج أحمد والنسائي من حديث جابر مرفوعًا \" إنَّ العشر عشر الأضحى والوتر يوم عرفة والشفع يوم النحر \"\nوأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: هي العشر الأواخر من رمضان، وأخرج عن عبد الله بن الزبير قال: الشفع يوم التشريق الوتر اليوم الثالث، وأخرج عن عكرمة ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ﴾\nقال ليلة المزدلفة، ففي الآيات فضل هذه الأيام، وأخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن كعب القرظي أنه سئل عن قوله: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ﴾\nقال هذه الإفاضة أسر يا ساري ولا تبيتن إلا بمنى، وأخرج عن أبي العالية في قوله: والشفع والوتر قال ذلك صلاة المغرب الشفع الركعتان والوتر الركعة الثالثة وأخرج أحمد والترمذي عن عمران بن حصين أن رسول الله - ﷺ - سئل عن الشفع والوتر فقال: \"الصلاة بعضها شفع وبعضها وتر\" واستدل ابن العربي بقوله: ﴿وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾\nعلى أن الليالي سابقة الأيام.\n٦- قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ﴾\nالايات، قال ابن العربي: فيها التحذير من التطاول في البنيان والتفاخر والتعاظم بتشييده.\n١٤- قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ﴾\nأخرج الفريابي عن سالم بن أبي الجعد أنها قناطر على الصراط.","vol":"1","page":287},{"text":"١٩- قوله تعالى: ﴿وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا﴾\nفيه ذم جمع المال من غير محله.\n٢٧- قوله تعالى: ﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ﴾\nفسرت في الحديث بالتي تؤمن بلقائه، وترضى بقضائه، وتقنع بعطائه، أخرجه ابن عساكر في تاريخه.","vol":"1","page":288},{"text":"-٩٠-\n<span data-type=\"title\" id=toc-90>سورة البلد</span>\n٢- قوله تعالى: ﴿وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾\nأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: أنت يا محمد حل لك أن تقاتل به وأما غيرك فلا، فاستدل به من منع قتال البغاة فيه.\n١٣- قوله تعالى: ﴿فَكُّ رَقَبَةٍ﴾\nفيه تشوف الشارع إلى العتق وإيقاعه، وأخرج أحمد عن البراء قال: جاء إعرابي إلى رسول الله - ﷺ - فقال: علمني عملًا يدخلني الجنة. فقال: \"إن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة أعتق النسمة، وفك الرقبة\" فقال يا رسول الله أو ليستا بواحدة؟ قال: \"لا إن عتق النسمة أن تنفرد بعتقها وفك الرقبة أن تعين في عتقها\".\n١٤- قوله تعالى: ﴿أَوْ إِطْعَامٌ﴾\nإلى آخر السورة، فيه فضل الإطعام خصوصًا عند الحاجة إليه في زمن الجوع وفيه فضل إطعام اليتيم خصوصًا القريب وإطعام المسكين والتواصي بالصبر على الفرائض وعن المحرمات وبرحمة الناس كلهم، واستدل بقوله: ﴿مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ﴾\nمن قال إن المسكين أسوأ حالًا من الفقير.","vol":"1","page":289},{"text":"-٩١-\n<span data-type=\"title\" id=toc-91>سورة الشمس</span>\n٨- قوله تعالى: ﴿فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾\nفيه الرد على القدرية، أخرج مسلم وغيره عن عمران بن حصين أن النبي - ﷺ - سئل أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه، شيء قد قضى عليهم في قدر قد سبق أو فيما يستقبلون قال: \"بل شيء قد قضى عليهم أو مضى عليهم\" قال فلم يعملون إذن يا رسول الله قال: \"من كان خلقه الله لواحدة من المنزلتين يهيئه لعملها\" وتصديق ذلك في كتاب الله ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (٧) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾ .\nواستدل بعض الجبرية بهذه الآية على حجية الإلهام وكونه أدلة الأحكام.","vol":"1","page":290},{"text":"-٩٢-\n<span data-type=\"title\" id=toc-92>سورة الليل</span>\n٣- قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى﴾\nاستدل به على أن الخنثى إما ذكر وإما أنثى لا صنف ثالث فيحنث بتكليمه من حلف لا يكلم ذكرًا ولا أنثى.\n٧- قوله تعالى: ﴿فَسَنُيَسِّرُهُ﴾\nإلى آخره، فيه رد على القدرية، أخرج الشيخان وغيرهما عن علي أن النبي - ﷺ - قال: \"ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار\" فقالوا يا رسول الله أفلا نتكل قال: \"اعملوا فكل ميسر لما خلق له\" ثم قرأ ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى﴾\nإلى قوله: ﴿لِلْعُسْرَى﴾ .","vol":"1","page":291},{"text":"-٩٣-\n<span data-type=\"title\" id=toc-93>سورة الضحى</span>\n٥- قوله تعالى: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى﴾\nفسر ذلك بالشفاعة أخرجه ابن أبي حاتم عن الحسن، وأبو نعيم في الحلية عن أبي جعفر الباقر.\n٩- قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ﴾\nأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة ﴿فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ﴾\nقال: كن له كأب رحيم ﴿وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ﴾\nقال: رد المسكين برحمة ولين، وأخرج عن سفيان ﴿وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ﴾\nقال: من جاء يسألك في أمر دينه فلا تنهر، وأخرج عن الحسن بن علي ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾\nقال إذا أصبت خيرًا فحدث إخوانك، وأخرج عن علي ابن أبي طالب ما عملت من الخير فحدث به، وأخرج ابن جرير عن أبي نضرة قال: كانوا يرون أن من شكر النعمة أن يحدث بها.","vol":"1","page":292},{"text":"-٩٤-\n<span data-type=\"title\" id=toc-94>سورة ألم نشرح</span>\n٤- قوله تعالى: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾\nقال مجاهد: لا أذكر إلا ذكرت معي، أخرجه الفريابي وسعيد بن منصور والشافعي في الرسالة، وأخرج ابن حبان في صحيحه عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله - ﷺ - قال: \"أتاني جبريل فقال: إن ربك يقول تدرى كيف رفعت ذكرك؟ قال: الله أعلم. قال: إذا ذكرت ذكرت معي\" وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة قال: رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا ينادي: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله، وقد استدل الفقهاء بهذه الآية على وجوب الصلاة عليه - ﷺ - في الخطبة وصلاة الجنازة، واستحبابها عقب التلبية.\n٧- قوله تعالى: ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ﴾\nقال ابن عباس في الدعاء وقال مجاهد إذا صليت فاجتهد في الدعاء والمسألة، أخرجهما ابن أبي حاتم، وأخرج عبد الرزاق عن قتادة قال إذا فرغت من صلاتك فانصب في الدعاء، وأخرج عن ابن مسعود أنه قال: من أحدث في آخر صلاته فقد تمت صلاته وذلك قوله: ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ﴾\nفراغك من الركوع والسجود فانصب في المسألة وأنت جالس، وأخرج من وجه آخر عنه قال إذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل، وقرىء: فانصب بكسر الصاد، قيل ومعناه فإذا فرغت من أمر النبوة فانصب خليفة.","vol":"1","page":293},{"text":"-٩٥-\n<span data-type=\"title\" id=toc-95>سورة التين</span>\n٤- قوله تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾\nاستدل به أصحابنا على أن من قول لزوجته إن لم تكوني أحسن من القمر فأنت طالق لا تطلق، لأن الله خلق الإنسان في أحسن تقويم.\n٥- قوله تعالى: ﴿ثُمَّ رَدَدْنَاهُ﴾\nالآيتين، أخرج سعيد بن منصور عن ابن عباس ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾\nقال في أعدل خلق ﴿ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ﴾\nقال إلى أرذل العمر.\n٦- ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾\nقال لا يؤاخذون بعمل عملوه في كبرهم. وأخرج الفريابي عن النخعي ﴿فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾\nقال أحسن صورة ﴿ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ﴾\nقال إلى أرذل العمر فإذا بلغوا ذلك كتب لهم من العمل ما كانوا يعملون في الصحة.","vol":"1","page":294},{"text":"-٩٦-\n<span data-type=\"title\" id=toc-96>سورة القلم [أو: العلق]</span>\n٤- قوله تعالى: ﴿الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ﴾\nفيه فضيلة الكتابة.\n١٩- قوله تعالى: ﴿وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾\nأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور عن مجاهد قال: \"أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد\" ألا تسمعونه يقول: ﴿وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾ .\n-٩٧-\n<span data-type=\"title\" id=toc-97>سورة القدر</span>\nقال ابن الفرس فيها دليل على أنها ثابتة باقية خلافًا لمن زعم أنها رفعت، قال وزعم قوم أن في السورة دليلًا على تعيينها، فقالوا إن الوقف على سلام، ويبدأ هي إشارة إلى سبع وعشرين من الشهر لأنها الكلمة السابعة والعشرون من كلمات السورة.\n-٩٨-\n<span data-type=\"title\" id=toc-98>سورة لم يكن [أو: البينة]</span>\n٥- قوله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾\nاستدل به على وجوب النتة في العبادات لأن الإخلاص لا يكون بدونها.\n٩- قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ﴾\nاستدل به على تفضيل البشر على الملائكة فأخرج ابن أبي حاتم عن أبي هريرة قال: أتعجبون من منزلة الملائكة من الله؟ والذي نفسي بيده لمنزلة العبد المؤمن عند الله يوم القيامة أعظم من منزلة ملك واقرءوا إن شئتم ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ﴾ .","vol":"1","page":295},{"text":"-٩٩-\n<span data-type=\"title\" id=toc-99>سورة الزلزلة</span>\n٢- قوله تعالى: ﴿وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا﴾\nقال عطية: ما فيها من الكنوز أخرجه ابن أبي حاتم، وذلك أحد أشراط الساعة كما في صحيح مسلم.\n٤- قوله تعالى: ﴿يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا﴾\nقال ابن الفرس: انتزع بعضهم من هذه الآية أن حدثنا وأخبرنا سواء في الرواية خلافًا لمن فرق بينهما.\n٧- قوله تعالى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾\nالآيتين، فيه الترغيب في قليل الخير وكثيره والتحذير من قليل الشر وكثيره، وأخرج عبد الرزاق عن ابن مسعود قال هذه الآية أحكم آية في القرآن وفي لفظ أجمع، وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله - ﷺ - \"الخيل لثلاثة: لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر\" وسئل عن الحمر فقال: \"ما أنزل الله فيها شيئًا إلا هذه الآية الفاذة الجامعة ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ \".","vol":"1","page":296},{"text":"-١٠٠-\n<span data-type=\"title\" id=toc-100>سورة العاديات</span>\n١- قوله تعالى: ﴿وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا﴾\nالآيات.\nفيها تفضيل الجهاد والمجاهدين على أن معنى العاديات خيلهم، وهو ما أخرجه البزار عن ابن عباس، وأخرج ابن جرير وغيره عن ابن عباس قال سألني رجل عن العاديات، فقلت له الخيل حين تغزو في سبيل الله ثم تأوي إلى الليل فيصنعون طعامهم ويرون نارهم، فذهب إلى علي فأخبره فدعاني فقال تفتي الناس بما لا علم لك إنما ﴿وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا﴾\nمن عرفة إلى مزدلفة فإذا أووا إلى المزدلفة أوروا النيران، و﴿الْمُغِيرَاتِ صُبْحًا﴾\nمن المزدلفة إلى منى، قال ابن عباس فنزعت عن قولي ورجعت إلى الذي قال.\n٦- قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ﴾\nقال - ﷺ -: \"هو الذي يضرب عبده ويأكل وحده ويمنع رفده\" أخرجه ابن أبي حاتم من حديث أبي أمامة بسند ضعيف وأخرج عن الحسن قال: هو اللوام لربه يعد المصيبات وينسى نعم ربه.\n٨- قوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ﴾\nقال قتادة: الخير المال، أخرجه ابن أبي حاتم، ففيه الحث على الزهد.\n-١٠٢-\n<span data-type=\"title\" id=toc-101>سورة ألهاكم</span>\nأخرج الترمذي عن علي قال: ما زلنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت ﴿أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ﴾ .","vol":"1","page":297},{"text":"-١٠٣-\n<span data-type=\"title\" id=toc-102>سورة العصر</span>\nقال بعضهم في قوله: ﴿وَالْعَصْرِ﴾\nإنها صلاة العصر ولم تسم في القرآن باسمها إلا هنا، وسميت صلاة الفجر والعشاء في آخر النور.\n-١٠٤-\n<span data-type=\"title\" id=toc-103>سورة الهمزة</span>\nأخرج سعيد بن منصور عن ابن عباس قال: الهمزة اللمزة، المشاء بالنميمة، المفرق بين الجمع، المعدي بين الإخوان، وأخرج الفريابي عن مجاهد قال: الهمزة الطعان واللمزة الذي يأكل لحوم الناس، وأخرج ابن أبي حاتم عن عبد الله بن هشام قال: الهمزة: الذي يشتم الناس علانية، واللمزة: الذي يعيبهم سرًا، وأخرج عن ابن زيد قال. الهمزة الذي يهمز الناس ويضربهم واللمزة الذي يلمزهم بلسانه ويعيبهم.\n-١٠٦-\n<span data-type=\"title\" id=toc-104>سورة قريش</span>\n٤- قوله تعالى: ﴿وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ﴾\nقيل: آمنهم أن لا تكون الخلافة إلا فيهم، حكاه الكرماني في غرائب التفسير.","vol":"1","page":298},{"text":"-١٠٧-\n<span data-type=\"title\" id=toc-105>سورة الماعون</span>\n٢- قوله تعالى: ﴿يَدُعُّ الْيَتِيمَ﴾\nقال قتادة: يقهره ويظلمه، أخرجه ابن أبي حاتم.\n٥- قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾\nقال - ﷺ - \"هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها\" أخرجه ابن جرير والطبراني وأبو يعلى من حديث سعد ابن أبي وقاص، وأخرجه الفريابي عنه موفوفًا وصحح الحاكم والبيهقي الوقف، وأخرج سعيد بن منصور عن مصعب بن سعد قال قلت لأبي: ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾\nأينا لا يسهو؟ أينا لا يحدث نفسه؟ قال إنه ليس ذلك إنه إضاعة الوقت، وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية قال: هو الذي يصلي ويقول هكذا هكذا يلتفت عن يمينه وعن يساره.\n٦- قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ﴾\nفيه ذم الرياء.\n٧- قوله تعالى: ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾\nفيه الحث على العارية، أخرج النسائي عن ابن مسعود قال كنا نعد الماعون على عهد رسول الله - ﷺ - عارية الدلو والقدر، زاد البزار في رواية: والفأس وأخرجه ابن أبي حاتم بلفظ الماعون العواري القدر والميزان والدلو وأخرجه ابن جرير بلفظ: كنا نقول الماعون منع الدلو وأشباه ذلك، وأخرج ابن أبي حاتم من حديث عائذ بن ربيعة النميري أن النبي - ﷺ - قال: \"لا تمنعون الماعون\" قالوا وما الماعون قال \"في الحجر وفي الحديد وفي الماء\" وأخرجه ابن قانع من وجه آخر، وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عباس الماعون عارية المتاع، وأخرج عن علي الماعون الزكاة، وأخرج عن ابن عمر قال: الماعون: المال الذي يعطى حقه، وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: رأس الماعون زكاة المال وأدناه المنخل والدلو والإبرة، وأخرج عن محمد ابن كعبٍ قال: الماعون المعروف.","vol":"1","page":299},{"text":"-١٠٨-\n<span data-type=\"title\" id=toc-106>سورة الكوثر</span>\n١- قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾\nفسره - ﷺ - بحوضه الذي في القيامة في الموقف وبالنهر الذي في الجنة واستمداده منه، كما في الأحاديث الصحيحة المتواترة فيجب الإيمان بذلك.\n٢- قوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾\nأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: ﴿فَصَلِّ﴾\nقال صلاة الصبح بجمع، وعن سعيد بن جبير قال وانحر البدن، وأخرج عن عطاء قال: فصل صلاة العيد، ففي الآية مشروعية صلاة العيد والأضحية وتأخيرها عن الصلاة، واستدل بالآية من قال بأن الأضحية كانت واجبة عليه - ﷺ - ومن قال بأنه وقتها بعد مضي قدر الصلاة خاصة ولم يعتبر الخطبتين، ومن قال إن التضحية بالإبل أفضل من البقر والغنم لأنه تعالى أمر بالنحر، والنحر إنما يكون في الإبل، ذكره ابن الفرس، وأخرج ابن أبي حاتم والحاكم في المستدرك بسند ضعيف عن علي قال لما نزلت: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾\nقال النبي - ﷺ - لجبريل: \"ما هذه النحيرة التي أمرني بها ربي؟ قال إنها ليست بنحيرة ولكنه يأمرك إذا تحرمت للصلاة أن ترفع يديك إذا كبرت وإذا ركعت وإذا رفعت رأسك من الركوع\" قال ابن كثير وهو حديث منكر جدًا، بل أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات، وأخرج ابن أبي حاتم والحاكم أيضًا بسند لا بأس به عن علي في قوله: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾\nقال وهو وضعك بيمينك على شمالك في الصلاة، لفظ الحاكم ولفظ ابن أبي حاتم: على وسط ساعده اليسرى على صدره، وأخرج ابن أبي حاتم من طريق أبي الجوزاء عن ابن عباس في قوله: ﴿وَانْحَرْ﴾\nقال وضع اليمين على الشمال عند النحر في الصلاة، ففي الآية مشروعية ذلك، وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي الأحوص وغيره أنهم قالوا في قوله وانحر استقبل القبلة بنحرك والنحر موضع القلادة من الصدر، ففيه الإشارة إلى أن المعتبر في الاستقبال الصدر لا الوجه فلا يضر الالتفات في الصلاة، ويبطلها تحويل الصدر، وأخرج أيضًا عن عطاء في قوله: ﴿وَانْحَرْ﴾\nقال إذا صليت فرفعت رأسك من الركوع فاستو قائمًا، ففيه الإشارة إلى وجوب الاعتدال والطمأنينة فيه.","vol":"1","page":300},{"text":"-١١٠-\n<span data-type=\"title\" id=toc-107>سورة النصر</span>\nفيها استحباب التسبيح في الركوع والسجود، أخرج البخاري ومسلم عن عائشة قالت كان رسول الله - ﷺ - يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده \"سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي\" يتأول القرآن.\n-١١١-\n<span data-type=\"title\" id=toc-108>سورة تبت</span>\n١- قوله تعالى: ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ﴾\nاستدل به على جواز تكنية الكافر.\n٢- قوله تعالى: ﴿مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ﴾\nأخرج ابن أبي حاتم عن عائشة أن رجلًا قال إني خفيف ذات اليد وإن لي ابنًا موسرًا: أفآكل من كسبه؟ فقالت: نعم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ابنك من كسبك. ثم قرأت: ﴿مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ﴾\nقالت وما كسب ولده.\n٣- قوله تعالى: ﴿سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ﴾\nأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن أنه سئل عن أبي لهب هل كان يستطيع أن لا يصلى هذه النار؟ فقال لا والله ما كان يستطيع أن لا يصلاها وإنها لفي كتاب الله من قبل أن يخلق أبو لهب وأبوه.\n٤- قوله تعالى: ﴿وَامْرَأَتُهُ﴾\nاستدل به الشافعي على صحة أنكحة الكفار.\nقوله تعالى: ﴿حَمَّالَةَ الْحَطَبِ﴾\nفسره الحسن وغيره بالنميمة، أخرجه ابن أبي حاتم وأخرج عن ابن زيد وغيره أنها كانت تأتي بالشوك تطرحه بالليل في الطريق وكذا أخرجه ابن جرير عن ابن عباس والضحاك، فيفهم منه أن من شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق لأنه تعالى عد ضده من خصال الكفار وما زلت أفحص عن استخراج هذه الشعبة من القرآن حتى ظفرت بها هنا.","vol":"1","page":301},{"text":"-١١٢-\n<span data-type=\"title\" id=toc-109>سورة الإخلاص</span>\nفيها الرد على اليهود والنصارى والمجوس والمشركين والمجسمة والمشبهة والحلولية والاتحادية وجميع الأديان الباطلة.\n-١١٣-\n<span data-type=\"title\" id=toc-110>سورة الفلق</span>\n٢- قوله تعالى: ﴿مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ﴾\nفيه رد على من قال إن الله لم يخلق الشر.\nقوله تعالى: ﴿وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ﴾\nقال - ﷺ - \"هو القمر إذا طلع\" أخرجه الترمذي وغيره، وقال الزهري: الشمس إذا غربت وقال الضحاك: الليل إذا دخل وقال عطية: إذا ذهب وقال أبو هريرة: الكوكب وقال ابن زيد: الثريا إذا سقطت، كانت الأسقام والطواعين تكثر عند وقوعها وترتفع عند طلوعها أخرجها كلها ابن أبي حاتم، ففيه على قول ابن زيد أصل من أصول الطب، وكذا على قول من قال: الذكر إذا قام.\n٥- قوله تعالى: ﴿وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾\nقال ابن عباس وعطاء. من نفس ابن آدم وعينه، أخرجه ابن أبي حاتم، ففيه أن العين حق، وفي السورة استحباب التعوذ مما ذكر فيه.","vol":"1","page":302},{"text":"-١١٤-\n<span data-type=\"title\" id=toc-111>سورة الناس</span>\nفيها ذم الوسواس وندب الاستعاذة منه وأن للإنس شياطين يستعاذ من شرهم كما أن للجن شياطين يستعاذ منهم.\n<span data-type=\"title\" id=toc-112>[فصل]</span>\nأخرج أبو نعيم في كتاب الصفات من طريق ليث عن مجاهد عن ابن عباس وابن عمر قالا قال رسول الله - ﷺ -: \"لله تسعة وتسعون إسمًا من أحصاها دخل الجنة وهي في القرآن\" كذا أخرجه بهذه الزيادة وهي مستغربة، وأخرج من طريق جعفر بن محمد الصادق أنه سئل عن الأسماء التسعة والتسعين فقال: هي في القرآن ففي الفاتحة خمسة: يا لله يا رب يا رحمن يا رحيم يا مالك. وفي البقرة: يا محيط يا قدير يا عليم يا حكيم يا علي يا عظيم يا تواب يا نصير يا ولي يا واسع يا كافي يا رؤوف يا بديع يا شاكر يا واحد يا سميع يا قابض يا باسط يا حي يا قيوم يا غني يا حميد يا غفور يا حليم يا إله يا قريب يا مجيب يا ناصر يا قوي يا شديد يا سريع يا خبير. وفي آل عمران: يا وهاب يا قائم يا صادق يا باعث يا منهم يا متفضل، وفي النساء: يا رقيب يا حسيب يا شهيد يا مقيت يا وكيل يا كبير يا عفو. وفي الأنعام: يا فاطر يا قاهر يا مغيث يا برهان يا لطيف يا قادر. وفي الأعراف: يا محيى يا مميت. وفي الأنفال: يا نعم المولى يا نعم النصير. وفي هود: يا حفيظ يا مجيد يا ودود يا فعال لما يريد. وفي الرعد: يا متعال، وفي إبراهيم: يا منان يا وارث. وفب الحجر: يا خلاق، وفي مريم: يا فرد، وفي طه: يا غفار، وفي قد أفلح: يا كريم، وفي النور: يا حق يا مبين يا نور. وفي الفرقات يا عادي، وفي سبأ: يا فتاح، وفي الزمر: يا علام، وفي غافر: يا غفار يا قابل التوب يا ذا الطول يا رفيع، وفي الذاريات: يا رزاق يا ذا القوة يا متين، وفي الطور: يا بر، وفي اقتربت: يا مليك، يا مقتدر، وفي الرحمن: يا ذا الجلال والإكرام يا باقي يا معين، وفي الحديد: يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن، وفي الحشر: يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا باريء يا مصور، وفي البروج: يا مبدىء يا معيد، وفي الفجر: يا وتر. وفي الإخلاص: يا أحد يا صمد، فهذه الأسماء التي تتبعها جعفر تزيد على العدة المذكورة","vol":"1","page":303},{"text":"بثمانية أسماء وإذا حذف منها ما لم يرد بصيغة الإسم وهي: صادق، متفضل، منان، منعم، مبديء، معيد، قابض، باسط، برهان، باعث، معين، مميت، باقي، وكذا ما اختلف في كونه من أسمائه تعالى في القرآن وهو: فرد، وتر. سقط منها خمسة عشر اسمًا فيبقى اثنان وتسعون، وقد تتبع الحافظ ابن حجر سبعة أسماء لتكملة العدة وهي: القهار والشكور في قوله: ﴿إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ﴾\nوالأعلى والأكرم في قوله: ﴿وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ﴾\nوالغالب ﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ﴾\nوالكفيل ﴿وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا﴾\nوالحفي ﴿إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا﴾ .\n<span data-type=\"title\" id=toc-113>[فصل]</span>\nوفي القرآن الاسم الأعظم على اختلاف الأقوال فيه، فأخرج ابن أبي حاتم عن جابر ابن زيد قال: اسم الله الأعظم هو الله ألا تراه يبدأ به قبل كل اسم؟! وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب الدعاء عن الشعبي مثله، وأخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس أن عثمان سأل رسول الله - ﷺ - عن بسم الله الرحمن الرحيم فقال: \"هو اسم من أسماء الله وما بينه وبين اسم الله الأكبر إلا كما بين سواد العين وبياضها من القرب\" وأخرج الديلمي في مسند الفردوس من حديث ابن عباس مرفوعًا \"اسم الله الأعظم في ست آيات من آخر سورة الحشر\"، وأخرج الترمذي وغيره من حديث أسماء بنت يزيد مرفوعًا \"اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: ﴿وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾\nوفاتحة آل عمران ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ \" وأخرج ابن ماجه من حديث القاسم عن أبي أمامة يرفعه: \"الاسم الأعظم في ثلاثة سور: البقرة وآل عمران وطه\" قال القاسم فالتمسته فيها فعرفت أنه الحي القيوم، وأخرج الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعًا \"اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في هذه الآية من آل عمران ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ [إلى قوله] وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾\nوأخرج ابن جرير من حديث سعد مرفوعًا \"اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به","vol":"1","page":304},{"text":"أعطى: دعوة يونس بن متى\" وأخرج ابن أبي حاتم عن كثير بن معبد قال: سألت الحسن عن اسم الله الأعظم قال أما تقرأ القرآن؟ قول ذي النون: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾\nوأخرج الحاكم وأبو داود عن أنس أن رجلا قال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا قيوم فقال النبي - ﷺ - \"لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى\" وهذه الأسماء في القرآن، وأخرج الترمذي من حديث معاذ سمع النبي - ﷺ - رجلًا يقول يا ذا الجلال والإكرام فقال: \"أستجيب لك فاسأل\" وأخرج أبو داود وغيره عن بريدة أنه - ﷺ - سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد. فقال: \"لقد سألت الله باسمه الأعظم\" وأخرج الحاكم من حديث أبي الدرداء وابن عباس \"اسم الله الأكبر ربَّ ربَّ\" وأخرج ابن أبي الدنيا من حديث عائشة \"إذا قال العبد يا رب يا رب قال الله لبيك عبدي سل تعط\" وقال زين العابدين: الاسم الأعظم: الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، وقال بعضهم اللهم، حكاه ابن ظفر، وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود قال: \"الم\" هو اسم الله الأعظم.","vol":"1","page":305},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-114>[فصل]</span>\nوفي القرآن من أسماء النبي - ﷺ - بصريح الاسم سبعون اسمًا محمد، أحمد الأحسن، أذن خير، الأعلى، الإمام، الأمين، الأمي، أنفس العرب، آية الله، البرهان، البشير، البليغ، البينة، ثاني اثنين، الحريص على أمته، الحق، حم، الحنيف، خاتم النبيين، الخبير في قوله: ﴿فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا﴾ .\nالداعي، ذو القوة، رحمة للعالمين، الرؤوف، الرحيم، الرسول، سبيل الله، السراج المنير، الشاهد، الشهيد، الصاحب، الصدق، الصراط المستقيم، طه، العامل، العبد، عبد الله، العروة الوثقى، العزيز، الفجر، فضل الله، قدم صدق، الكريم، اللسان، المبشر، المبين، المدثر، المزمل، المذكر، المرسل، المسلم، المشهود، المصدق، المطاع، المكين، المنادى، المنذر الناس، النبي، النجم الثاقب، النذير، نعمة الله، النور، الهادي، الولي، يس.\nتم الكتاب والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.","vol":"1","page":306}]}