{"ً":{"ٌ":143640,"ٍ":"فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام","َ":1,"ُ":1,"ّ":"الكتاب: فقه الإسلام «شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام»\nالمؤلف: عبد القادر شيبة الحمد\nالناشر: مطابع الرشيد، المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية\nالطبعة: الأولى، ١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م\nعدد الأجزاء: ١٠\nأعده للشاملة: رابطة النساخ، تنفيذ (مركز النخب العلمية)، وبرعاية (مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية)\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]","ْ":"","ٓ":"1.0","ٔ":1813,"ٕ":7,"ٖ":1770155759,"ٗ":1},"٘":{"ٙ":["1","2","3","4","5","6","7","8","9","10"],"ٚ":[{"title":"خطبة الشارح","level":1,"page":2},{"title":"خطبة صاحب «بلوغ المرام»","level":1,"page":3},{"title":"كتاب الطهارة","level":1,"page":5},{"title":"باب المياه","level":2,"page":5},{"title":"باب الآنية","level":2,"page":30},{"title":"باب إزالة النجاسة وبيانها","level":2,"page":45},{"title":"باب الوضوء","level":2,"page":56},{"title":"باب المسح على الخفين","level":2,"page":99},{"title":"باب نواقض الوضوء","level":2,"page":115},{"title":"باب آداب قضاء الحاجة","level":2,"page":145},{"title":"باب الغسل وحكم الجنب","level":2,"page":178},{"title":"باب التيمم","level":2,"page":210},{"title":"باب الحيض","level":2,"page":226},{"title":"كتاب الصلاة","level":1,"page":247},{"title":"باب المواقيت","level":2,"page":247},{"title":"باب الأذان","level":2,"page":284},{"title":"باب شروط الصلاة","level":2,"page":319},{"title":"باب سترة المصلى","level":2,"page":352},{"title":"باب الحث على الخشوع فى الصلاة","level":2,"page":365},{"title":"باب المساجد","level":2,"page":380},{"title":"باب صفة الصلاة","level":2,"page":408},{"title":"باب سجود السهو وغيره","level":2,"page":523},{"title":"باب صلاة التطوع","level":2,"page":569},{"title":"باب صلاة الجماعة والإمامة","level":2,"page":652},{"title":"باب صلاة المسافر والمريض","level":2,"page":727},{"title":"باب الجمعة","level":2,"page":761},{"title":"باب صلاة الخوف","level":2,"page":826},{"title":"باب صلاة العيدين","level":2,"page":847},{"title":"باب صلاة الكسوف","level":2,"page":882},{"title":"باب صلاة الاستسقاء","level":2,"page":899},{"title":"باب اللباس","level":2,"page":924},{"title":"كتاب الجنائز","level":1,"page":946},{"title":"كتاب الزكاة","level":1,"page":1086},{"title":"باب صدقة الفطر","level":2,"page":1152},{"title":"باب صدقة التطوع","level":2,"page":1164},{"title":"باب قسم الصدقات","level":2,"page":1195},{"title":"كتاب الصيام","level":1,"page":1222},{"title":"باب صوم التطوع وما نهي عن صومه","level":2,"page":1293},{"title":"باب الاعتكاف وقيام رمضان","level":2,"page":1332},{"title":"كتاب الحج","level":1,"page":1360},{"title":"باب فضله وبيان من فرض عليه","level":2,"page":1360},{"title":"باب المواقيت","level":2,"page":1392},{"title":"باب وجوه الإحرام وصفته","level":2,"page":1403},{"title":"باب الإحرام وما يتعلق به","level":2,"page":1408},{"title":"باب صفة الحج ودخول مكة","level":2,"page":1473},{"title":"باب الفوات والإحصار","level":2,"page":1630},{"title":"مناسك الحج","level":2,"page":1645},{"title":"الحلقة الأولى","level":3,"page":1646},{"title":"الحلقة الثانية","level":3,"page":1651},{"title":"الحلقة الثالثة","level":3,"page":1655},{"title":"الحلقة الرابعة","level":3,"page":1660},{"title":"الحلقة الخامسة","level":3,"page":1665},{"title":"الحلقة السادسة","level":3,"page":1670},{"title":"الحلقة السابعة","level":3,"page":1674},{"title":"الحلقة الثامنة","level":3,"page":1680},{"title":"الحلقة التاسعة","level":3,"page":1684},{"title":"الحلقة العاشرة","level":3,"page":1689},{"title":"الحلقة الحادية عشرة","level":3,"page":1692},{"title":"الحلقة الثانية عشرة","level":3,"page":1697},{"title":"الحلقة الثالثة عشرة","level":3,"page":1701},{"title":"الحلقة الرابعة عشرة","level":3,"page":1705},{"title":"كتاب البيوع","level":1,"page":1710},{"title":"باب شروطه وما نهى عنه منه","level":2,"page":1710},{"title":"باب الخيار","level":2,"page":1841},{"title":"باب الربا","level":2,"page":1852},{"title":"باب الرخصة فى العرايا وبيع الأصول والثمار","level":2,"page":1902},{"title":"أبواب السلم والقرض والرهن","level":2,"page":1924},{"title":"باب التفليس والحجر","level":2,"page":1956},{"title":"باب الصلح","level":2,"page":1988},{"title":"باب الحوالة والضمان","level":2,"page":2003},{"title":"باب الشركة والوكالة","level":2,"page":2019},{"title":"باب الإقرار","level":2,"page":2039},{"title":"باب العارية","level":2,"page":2043},{"title":"باب الغصب","level":2,"page":2055},{"title":"باب الشفعة","level":2,"page":2081},{"title":"باب القراض","level":2,"page":2097},{"title":"باب المساقاة والإجارة","level":2,"page":2107},{"title":"باب إحياء الموات","level":2,"page":2144},{"title":"باب الوقف","level":2,"page":2179},{"title":"باب الهبة والعمرى والرقبى","level":2,"page":2195},{"title":"باب اللقطة","level":2,"page":2231},{"title":"باب الفرائض","level":2,"page":2247},{"title":"باب الوصايا","level":2,"page":2293},{"title":"باب الوديعة","level":2,"page":2313},{"title":"كتاب النكاح","level":1,"page":2316},{"title":"باب الكفاءة والخيار","level":2,"page":2436},{"title":"باب عشرة النساء","level":2,"page":2477},{"title":"باب الصداق","level":2,"page":2541},{"title":"باب الوليمة","level":2,"page":2584},{"title":"باب القسم","level":2,"page":2637},{"title":"باب الخلع","level":2,"page":2667},{"title":"كتاب الطلاق","level":1,"page":2676},{"title":"باب الرجعة","level":2,"page":2730},{"title":"باب الإيلاء والظهار والكفارة","level":2,"page":2736},{"title":"باب اللعان","level":2,"page":2759},{"title":"باب العدة والإحداد","level":2,"page":2801},{"title":"باب الرضاع","level":2,"page":2878},{"title":"باب النفقات","level":2,"page":2917},{"title":"باب الحضانة","level":2,"page":2953},{"title":"كتاب الجنايات","level":1,"page":2968},{"title":"باب الديات","level":2,"page":3030},{"title":"باب دعوى الدم والقسامة","level":2,"page":3079},{"title":"باب قتال أهل البغى","level":2,"page":3097},{"title":"باب قتال الجانى وقتل المرتد","level":2,"page":3108},{"title":"كتاب الحدود","level":1,"page":3128},{"title":"باب حد الزانى","level":2,"page":3128},{"title":"باب حد القذف","level":2,"page":3190},{"title":"باب حد السرقة","level":2,"page":3207},{"title":"باب حد الشارب وبيان المسكر","level":2,"page":3245},{"title":"باب التعزير وحكم الصائل","level":2,"page":3284},{"title":"كتاب الجهاد","level":1,"page":3304},{"title":"باب الجزية والهدنة","level":2,"page":3443},{"title":"باب السبق والرمى","level":2,"page":3465},{"title":"كتاب الأطعمة","level":1,"page":3480},{"title":"باب الصيد والذبائح","level":2,"page":3513},{"title":"باب الأضاحي","level":2,"page":3563},{"title":"باب العقيقة","level":2,"page":3592},{"title":"كتاب الأيمان والنذور","level":1,"page":3602},{"title":"كتاب القضاء","level":1,"page":3655},{"title":"باب الشهادات","level":2,"page":3695},{"title":"باب الدعاوى والبينات","level":2,"page":3720},{"title":"كتاب العتق","level":1,"page":3751},{"title":"باب المدبر والمكاتب وأم الولد","level":2,"page":3780},{"title":"كتاب الجامع","level":1,"page":3795},{"title":"باب الأدب","level":2,"page":3795},{"title":"باب البر والصلة","level":2,"page":3839},{"title":"باب الزهد والورع","level":2,"page":3877},{"title":"باب الترهيب من مساوئ الأخلاق","level":2,"page":3904},{"title":"باب الترغيب فى مكارم الأخلاق","level":2,"page":3992},{"title":"باب الذكر والدعاء","level":2,"page":4035},{"title":"الخاتمة","level":1,"page":4104},{"title":"مؤلف هذا الكتاب فى سطور","level":1,"page":4105}],"ٛ":{"1,1":1,"1,3":2,"1,4":3,"1,5":4,"1,6":5,"1,7":7,"1,8":9,"1,9":11,"1,10":13,"1,11":15,"1,12":16,"1,13":17,"1,14":18,"1,15":20,"1,16":21,"1,17":22,"1,18":23,"1,19":25,"1,20":27,"1,21":29,"1,22":30,"1,23":32,"1,24":34,"1,25":36,"1,26":39,"1,27":41,"1,28":42,"1,29":44,"1,30":45,"1,31":47,"1,32":48,"1,33":51,"1,34":52,"1,35":53,"1,36":55,"1,37":56,"1,38":58,"1,39":60,"1,40":62,"1,41":64,"1,42":65,"1,43":67,"1,44":69,"1,45":71,"1,46":73,"1,47":75,"1,48":77,"1,49":79,"1,50":81,"1,51":83,"1,52":85,"1,53":87,"1,54":89,"1,55":92,"1,56":94,"1,57":96,"1,58":98,"1,59":99,"1,60":101,"1,61":103,"1,62":106,"1,63":108,"1,64":110,"1,65":112,"1,66":114,"1,67":115,"1,68":118,"1,69":119,"1,70":121,"1,71":124,"1,72":126,"1,73":128,"1,74":130,"1,75":132,"1,76":135,"1,77":137,"1,78":139,"1,79":142,"1,80":144,"1,81":145,"1,82":148,"1,83":150,"1,84":152,"1,85":154,"1,86":156,"1,87":158,"1,88":160,"1,89":162,"1,90":163,"1,91":165,"1,92":167,"1,93":169,"1,94":170,"1,95":173,"1,96":174,"1,97":176,"1,98":178,"1,99":181,"1,100":182,"1,101":184,"1,102":186,"1,103":188,"1,104":190,"1,105":192,"1,106":193,"1,107":196,"1,108":198,"1,109":200,"1,110":201,"1,111":203,"1,112":204,"1,113":206,"1,114":207,"1,115":209,"1,116":210,"1,117":212,"1,118":214,"1,119":216,"1,120":218,"1,121":220,"1,122":222,"1,123":224,"1,124":225,"1,125":226,"1,126":229,"1,127":231,"1,128":233,"1,129":234,"1,130":236,"1,131":238,"1,132":240,"1,133":242,"1,134":244,"1,135":246,"1,136":247,"1,137":249,"1,138":251,"1,139":253,"1,140":255,"1,141":257,"1,142":259,"1,143":261,"1,144":263,"1,145":265,"1,146":267,"1,147":269,"1,148":271,"1,149":272,"1,150":275,"1,151":277,"1,152":279,"1,153":281,"1,154":283,"1,155":284,"1,156":286,"1,157":287,"1,158":289,"1,159":291,"1,160":293,"1,161":296,"1,162":298,"1,163":300,"1,164":301,"1,165":303,"1,166":306,"1,167":308,"1,168":310,"1,169":312,"1,170":314,"1,171":316,"1,172":318,"1,173":319,"1,174":322,"1,175":324,"1,176":326,"1,177":328,"1,178":330,"1,179":332,"1,180":334,"1,181":336,"1,182":338,"1,183":340,"1,184":341,"1,185":342,"1,186":344,"1,187":346,"1,188":349,"1,189":350,"1,190":351,"1,191":352,"1,192":354,"1,193":356,"1,194":358,"1,195":359,"1,196":361,"1,197":362,"1,198":364,"1,199":365,"1,200":367,"1,201":369,"1,202":371,"1,203":373,"1,204":374,"1,205":375,"1,206":378,"1,207":380,"1,208":381,"1,209":383,"1,210":385,"1,211":387,"1,212":389,"1,213":391,"1,214":394,"1,215":396,"1,216":398,"1,217":400,"1,218":402,"1,219":405,"1,220":407,"1,221":408,"1,222":410,"1,223":411,"1,224":412,"1,225":413,"1,226":415,"1,227":417,"1,228":418,"1,229":420,"1,230":422,"1,231":423,"1,232":425,"1,233":426,"1,234":428,"1,235":429,"1,236":431,"1,237":432,"1,238":434,"1,239":436,"1,240":438,"1,241":440,"1,242":442,"1,243":443,"1,244":445,"1,245":447,"1,246":449,"1,247":451,"1,248":452,"1,249":454,"1,250":456,"1,251":458,"1,252":460,"1,253":462,"1,254":463,"1,255":464,"1,256":466,"1,257":468,"1,258":470,"1,259":472,"1,260":474,"1,261":476,"1,262":477,"1,263":479,"1,264":481,"1,265":483,"1,266":485,"1,267":487,"1,268":489,"1,269":490,"1,270":492,"1,271":494,"1,272":496,"1,273":497,"1,274":499,"1,275":501,"1,276":503,"1,277":505,"1,278":507,"1,279":509,"1,280":511,"1,281":512,"1,282":515,"1,283":517,"1,284":519,"1,285":521,"2,285":522,"2,1":523,"2,2":525,"2,3":527,"2,4":528,"2,5":529,"2,6":530,"2,7":532,"2,8":533,"2,9":535,"2,10":537,"2,11":538,"2,12":539,"2,13":541,"2,14":542,"2,15":544,"2,16":546,"2,17":548,"2,18":550,"2,19":552,"2,20":553,"2,21":555,"2,22":557,"2,23":559,"2,24":560,"2,25":562,"2,26":564,"2,27":567,"2,28":568,"2,29":569,"2,30":571,"2,31":573,"2,32":574,"2,33":576,"2,34":578,"2,35":580,"2,36":581,"2,37":582,"2,38":583,"2,39":585,"2,40":586,"2,41":587,"2,42":589,"2,43":591,"2,44":593,"2,45":595,"2,46":597,"2,47":598,"2,48":600,"2,49":601,"2,50":602,"2,51":603,"2,52":605,"2,53":607,"2,54":608,"2,55":610,"2,56":611,"2,57":613,"2,58":614,"2,59":615,"2,60":616,"2,61":618,"2,62":619,"2,63":620,"2,64":622,"2,65":624,"2,66":626,"2,67":627,"2,68":629,"2,69":631,"2,70":632,"2,71":634,"2,72":636,"2,73":638,"2,74":640,"2,75":642,"2,76":643,"2,77":644,"2,78":646,"2,79":648,"2,80":650,"2,81":651,"2,82":652,"2,83":654,"2,84":656,"2,85":657,"2,86":658,"2,87":660,"2,88":662,"2,89":663,"2,90":664,"2,91":665,"2,92":666,"2,93":668,"2,94":669,"2,95":670,"2,96":672,"2,97":673,"2,98":674,"2,99":675,"2,100":677,"2,101":679,"2,102":680,"2,103":682,"2,104":683,"2,105":685,"2,106":686,"2,107":687,"2,108":689,"2,109":690,"2,110":692,"2,111":693,"2,112":695,"2,113":696,"2,114":698,"2,115":699,"2,116":701,"2,117":702,"2,118":704,"2,119":705,"2,120":706,"2,121":708,"2,122":709,"2,123":710,"2,124":712,"2,125":713,"2,126":715,"2,127":716,"2,128":717,"2,129":719,"2,130":720,"2,131":722,"2,132":724,"2,133":726,"2,134":727,"2,135":729,"2,136":730,"2,137":731,"2,138":733,"2,139":734,"2,140":735,"2,141":737,"2,142":738,"2,143":740,"2,144":741,"2,145":743,"2,146":745,"2,147":746,"2,148":747,"2,149":749,"2,150":750,"2,151":751,"2,152":753,"2,153":755,"2,154":757,"2,155":759,"2,156":761,"2,157":763,"2,158":765,"2,159":766,"2,160":768,"2,161":770,"2,162":771,"2,163":773,"2,164":775,"2,165":776,"2,166":777,"2,167":778,"2,168":780,"2,169":782,"2,170":783,"2,171":785,"2,172":786,"2,173":788,"2,174":789,"2,175":791,"2,176":792,"2,177":794,"2,178":795,"2,179":797,"2,180":798,"2,181":800,"2,182":801,"2,183":803,"2,184":805,"2,185":807,"2,186":808,"2,187":809,"2,188":810,"2,189":812,"2,190":814,"2,191":816,"2,192":818,"2,193":820,"2,194":821,"2,195":823,"2,196":825,"2,197":826,"2,198":828,"2,199":829,"2,200":830,"2,201":832,"2,202":833,"2,203":834,"2,204":836,"2,205":837,"2,206":838,"2,207":839,"2,208":840,"2,209":841,"2,210":843,"2,211":845,"2,212":847,"2,213":849,"2,214":851,"2,215":853,"2,216":854,"2,217":856,"2,218":857,"2,219":858,"2,220":860,"2,221":861,"2,222":863,"2,223":865,"2,224":867,"2,225":869,"2,226":870,"2,227":872,"2,228":874,"2,229":876,"2,230":877,"2,231":879,"2,232":881,"2,233":882,"2,234":884,"2,235":885,"2,236":886,"2,237":888,"2,238":889,"2,239":891,"2,240":892,"2,241":893,"2,242":895,"2,243":896,"2,244":898,"2,245":899,"2,246":901,"2,247":902,"2,248":904,"2,249":905,"2,250":906,"2,251":908,"2,252":909,"2,253":911,"2,254":912,"2,255":913,"2,256":915,"2,257":917,"2,258":919,"2,259":921,"2,260":923,"2,261":924,"2,262":926,"2,263":927,"2,264":928,"2,265":929,"2,266":930,"2,267":932,"2,268":934,"2,269":936,"2,270":938,"2,271":940,"2,272":941,"2,273":942,"2,274":944,"3,274":945,"3,1":946,"3,2":948,"3,3":950,"3,4":952,"3,5":954,"3,6":955,"3,7":958,"3,8":959,"3,9":960,"3,10":962,"3,11":964,"3,12":966,"3,13":967,"3,14":969,"3,15":971,"3,16":973,"3,17":974,"3,18":975,"3,19":977,"3,20":978,"3,21":979,"3,22":980,"3,23":983,"3,24":984,"3,25":986,"3,26":987,"3,27":989,"3,28":991,"3,29":993,"3,30":995,"3,31":996,"3,32":998,"3,33":1000,"3,34":1001,"3,35":1003,"3,36":1005,"3,37":1006,"3,38":1008,"3,39":1009,"3,40":1011,"3,41":1013,"3,42":1014,"3,43":1016,"3,44":1017,"3,45":1019,"3,46":1022,"3,47":1023,"3,48":1024,"3,49":1025,"3,50":1027,"3,51":1029,"3,52":1031,"3,53":1033,"3,54":1034,"3,55":1036,"3,56":1037,"3,57":1039,"3,58":1041,"3,59":1042,"3,60":1044,"3,61":1046,"3,62":1048,"3,63":1050,"3,64":1051,"3,65":1052,"3,66":1054,"3,67":1056,"3,68":1057,"3,69":1059,"3,70":1060,"3,71":1062,"3,72":1063,"3,73":1065,"3,74":1067,"3,75":1068,"3,76":1070,"3,77":1071,"3,78":1072,"3,79":1074,"3,80":1075,"3,81":1077,"3,82":1079,"3,83":1080,"3,84":1082,"3,85":1084,"3,86":1085,"3,87":1086,"3,88":1088,"3,89":1089,"3,90":1091,"3,91":1092,"3,92":1093,"3,93":1094,"3,94":1095,"3,95":1096,"3,96":1097,"3,97":1098,"3,98":1099,"3,99":1100,"3,100":1101,"3,101":1102,"3,102":1104,"3,103":1106,"3,104":1107,"3,105":1109,"3,106":1110,"3,107":1112,"3,108":1114,"3,109":1116,"3,110":1117,"3,111":1118,"3,112":1120,"3,113":1121,"3,114":1123,"3,115":1124,"3,116":1126,"3,117":1127,"3,118":1128,"3,119":1130,"3,120":1131,"3,121":1133,"3,122":1134,"3,123":1136,"3,124":1138,"3,125":1139,"3,126":1141,"3,127":1142,"3,128":1145,"3,129":1146,"3,130":1148,"3,131":1150,"3,132":1151,"3,133":1152,"3,134":1154,"3,135":1155,"3,136":1156,"3,137":1158,"3,138":1159,"3,139":1160,"3,140":1162,"3,141":1163,"3,142":1164,"3,143":1166,"3,144":1167,"3,145":1169,"3,146":1170,"3,147":1172,"3,148":1174,"3,149":1175,"3,150":1176,"3,151":1178,"3,152":1179,"3,153":1181,"3,154":1182,"3,155":1184,"3,156":1185,"3,157":1187,"3,158":1188,"3,159":1190,"3,160":1192,"3,161":1194,"3,162":1195,"3,163":1197,"3,164":1199,"3,165":1200,"3,166":1201,"3,167":1203,"3,168":1204,"3,169":1205,"3,170":1206,"3,171":1208,"3,172":1209,"3,173":1210,"3,174":1212,"3,175":1213,"3,176":1214,"3,177":1215,"3,178":1217,"3,179":1219,"3,180":1220,"3,181":1221,"3,182":1222,"3,183":1224,"3,184":1225,"3,185":1227,"3,186":1228,"3,187":1230,"3,188":1231,"3,189":1233,"3,190":1234,"3,191":1236,"3,192":1238,"3,193":1239,"3,194":1241,"3,195":1242,"3,196":1243,"3,197":1245,"3,198":1246,"3,199":1248,"3,200":1250,"3,201":1251,"3,202":1253,"3,203":1254,"3,204":1255,"3,205":1257,"3,206":1258,"3,207":1260,"3,208":1262,"3,209":1264,"3,210":1265,"3,211":1267,"3,212":1269,"3,213":1271,"3,214":1272,"3,215":1273,"3,216":1275,"3,217":1277,"3,218":1278,"3,219":1280,"3,220":1281,"3,221":1283,"3,222":1284,"3,223":1285,"3,224":1287,"3,225":1288,"3,226":1290,"3,227":1291,"3,228":1292,"3,229":1293,"3,230":1295,"3,231":1296,"3,232":1297,"3,233":1298,"3,234":1300,"3,235":1302,"3,236":1303,"3,237":1304,"3,238":1306,"3,239":1307,"3,240":1309,"3,241":1311,"3,242":1312,"3,243":1314,"3,244":1316,"3,245":1318,"3,246":1319,"3,247":1321,"3,248":1323,"3,249":1325,"3,250":1326,"3,251":1327,"3,252":1329,"3,253":1330,"3,254":1331,"3,255":1332,"3,256":1334,"3,257":1335,"3,258":1336,"3,259":1338,"3,260":1339,"3,261":1341,"3,262":1343,"3,263":1344,"3,264":1345,"3,265":1346,"3,266":1348,"3,267":1349,"3,268":1350,"3,269":1351,"3,270":1353,"3,271":1354,"3,272":1355,"3,273":1356,"3,275":1358,"4,275":1359,"4,3":1360,"4,4":1362,"4,5":1363,"4,6":1365,"4,7":1366,"4,8":1368,"4,9":1369,"4,10":1370,"4,11":1372,"4,12":1373,"4,13":1375,"4,14":1376,"4,15":1377,"4,16":1378,"4,17":1379,"4,18":1380,"4,19":1381,"4,20":1383,"4,21":1384,"4,22":1385,"4,23":1387,"4,24":1388,"4,25":1390,"4,26":1391,"4,27":1392,"4,28":1394,"4,29":1395,"4,30":1396,"4,31":1397,"4,32":1399,"4,33":1400,"4,34":1401,"4,35":1402,"4,36":1403,"4,37":1405,"4,38":1406,"4,39":1407,"4,40":1408,"4,41":1410,"4,42":1411,"4,43":1412,"4,44":1414,"4,45":1415,"4,46":1417,"4,47":1418,"4,48":1420,"4,49":1421,"4,50":1422,"4,51":1423,"4,52":1425,"4,53":1426,"4,54":1427,"4,55":1428,"4,56":1430,"4,57":1431,"4,58":1432,"4,59":1433,"4,60":1435,"4,61":1436,"4,62":1437,"4,63":1438,"4,64":1439,"4,65":1441,"4,66":1442,"4,67":1443,"4,68":1444,"4,69":1445,"4,70":1447,"4,71":1449,"4,72":1450,"4,73":1451,"4,74":1452,"4,75":1453,"4,76":1454,"4,77":1456,"4,78":1457,"4,79":1458,"4,80":1459,"4,81":1460,"4,82":1461,"4,83":1462,"4,84":1464,"4,85":1465,"4,86":1466,"4,87":1467,"4,88":1468,"4,89":1470,"4,90":1471,"4,91":1472,"4,92":1473,"4,93":1475,"4,94":1476,"4,95":1477,"4,96":1478,"4,97":1479,"4,98":1480,"4,99":1481,"4,100":1482,"4,101":1483,"4,102":1484,"4,103":1485,"4,104":1486,"4,105":1487,"4,106":1488,"4,107":1489,"4,108":1490,"4,109":1491,"4,110":1492,"4,111":1494,"4,112":1496,"4,113":1497,"4,114":1499,"4,115":1500,"4,116":1501,"4,117":1503,"4,118":1504,"4,119":1506,"4,120":1507,"4,121":1508,"4,122":1510,"4,123":1511,"4,124":1512,"4,125":1513,"4,126":1514,"4,127":1516,"4,128":1517,"4,129":1519,"4,130":1520,"4,131":1521,"4,132":1522,"4,133":1524,"4,134":1525,"4,135":1527,"4,136":1528,"4,137":1530,"4,138":1531,"4,139":1533,"4,140":1535,"4,141":1536,"4,142":1537,"4,143":1539,"4,144":1540,"4,145":1542,"4,146":1544,"4,147":1545,"4,148":1546,"4,149":1548,"4,150":1549,"4,151":1551,"4,152":1552,"4,153":1554,"4,154":1555,"4,155":1556,"4,156":1557,"4,157":1559,"4,158":1561,"4,159":1562,"4,160":1563,"4,161":1564,"4,162":1566,"4,163":1567,"4,164":1568,"4,165":1569,"4,166":1571,"4,167":1572,"4,168":1573,"4,169":1574,"4,170":1576,"4,171":1577,"4,172":1578,"4,173":1579,"4,174":1580,"4,175":1581,"4,176":1582,"4,177":1583,"4,178":1584,"4,179":1585,"4,180":1586,"4,181":1587,"4,182":1589,"4,183":1590,"4,184":1591,"4,185":1593,"4,186":1595,"4,187":1596,"4,188":1597,"4,189":1598,"4,190":1600,"4,191":1601,"4,192":1602,"4,193":1604,"4,194":1605,"4,195":1607,"4,196":1608,"4,197":1609,"4,198":1611,"4,199":1612,"4,200":1613,"4,201":1614,"4,202":1615,"4,203":1616,"4,204":1617,"4,205":1619,"4,206":1621,"4,207":1622,"4,208":1623,"4,209":1625,"4,210":1626,"4,211":1628,"4,212":1629,"4,213":1630,"4,214":1632,"4,215":1633,"4,216":1634,"4,217":1636,"4,218":1637,"4,219":1638,"4,220":1639,"4,221":1641,"4,222":1642,"4,223":1643,"4,224":1644,"4,225":1645,"4,226":1646,"4,227":1647,"4,228":1648,"4,229":1649,"4,230":1650,"4,231":1651,"4,232":1652,"4,233":1653,"4,234":1654,"4,235":1655,"4,236":1656,"4,237":1657,"4,238":1658,"4,239":1659,"4,240":1660,"4,241":1661,"4,242":1662,"4,243":1663,"4,244":1664,"4,245":1665,"4,246":1666,"4,247":1667,"4,248":1668,"4,249":1669,"4,250":1670,"4,251":1671,"4,252":1672,"4,253":1673,"4,254":1674,"4,255":1675,"4,256":1676,"4,257":1677,"4,258":1678,"4,259":1679,"4,260":1680,"4,261":1681,"4,262":1682,"4,263":1683,"4,264":1684,"4,265":1685,"4,266":1686,"4,267":1687,"4,268":1688,"4,269":1689,"4,270":1690,"4,271":1691,"4,272":1692,"4,273":1693,"4,274":1694,"4,276":1696,"4,277":1697,"4,278":1698,"4,279":1699,"4,280":1700,"4,281":1701,"4,282":1702,"4,283":1703,"4,284":1704,"4,285":1705,"4,286":1706,"4,287":1707,"4,288":1708,"5,288":1709,"5,3":1710,"5,4":1712,"5,5":1713,"5,6":1714,"5,7":1715,"5,8":1717,"5,9":1718,"5,10":1719,"5,11":1720,"5,12":1722,"5,13":1723,"5,14":1725,"5,15":1726,"5,16":1728,"5,17":1729,"5,18":1730,"5,19":1731,"5,20":1733,"5,21":1734,"5,22":1736,"5,23":1738,"5,24":1739,"5,25":1741,"5,26":1742,"5,27":1744,"5,28":1745,"5,29":1746,"5,30":1747,"5,31":1749,"5,32":1750,"5,33":1751,"5,34":1753,"5,35":1754,"5,36":1756,"5,37":1758,"5,38":1759,"5,39":1760,"5,40":1762,"5,41":1764,"5,42":1766,"5,43":1767,"5,44":1768,"5,45":1770,"5,46":1772,"5,47":1773,"5,48":1774,"5,49":1775,"5,50":1777,"5,51":1778,"5,52":1780,"5,53":1781,"5,54":1783,"5,55":1784,"5,56":1786,"5,57":1787,"5,58":1789,"5,59":1790,"5,60":1791,"5,61":1793,"5,62":1794,"5,63":1796,"5,64":1797,"5,65":1799,"5,66":1801,"5,67":1802,"5,68":1803,"5,69":1805,"5,70":1806,"5,71":1807,"5,72":1808,"5,73":1810,"5,74":1812,"5,75":1813,"5,76":1815,"5,77":1816,"5,78":1817,"5,79":1818,"5,80":1819,"5,81":1821,"5,82":1822,"5,83":1824,"5,84":1825,"5,85":1827,"5,86":1829,"5,87":1830,"5,88":1832,"5,89":1834,"5,90":1836,"5,91":1838,"5,92":1840,"5,93":1841,"5,94":1843,"5,95":1844,"5,96":1845,"5,97":1847,"5,98":1848,"5,99":1849,"5,100":1851,"5,101":1852,"5,102":1854,"5,103":1855,"5,104":1856,"5,105":1857,"5,106":1858,"5,107":1859,"5,108":1860,"5,109":1861,"5,110":1862,"5,111":1864,"5,112":1865,"5,113":1867,"5,114":1868,"5,115":1870,"5,116":1871,"5,117":1872,"5,118":1873,"5,119":1875,"5,120":1877,"5,121":1878,"5,122":1879,"5,123":1881,"5,124":1883,"5,125":1884,"5,126":1885,"5,127":1887,"5,128":1889,"5,129":1891,"5,130":1892,"5,131":1894,"5,132":1896,"5,133":1897,"5,134":1898,"5,135":1900,"5,136":1901,"5,137":1902,"5,138":1904,"5,139":1905,"5,140":1906,"5,141":1907,"5,142":1909,"5,143":1911,"5,144":1912,"5,145":1913,"5,146":1914,"5,147":1916,"5,148":1918,"5,149":1920,"5,150":1921,"5,151":1923,"5,152":1924,"5,153":1926,"5,154":1927,"5,155":1928,"5,156":1929,"5,157":1930,"5,158":1931,"5,159":1932,"5,160":1933,"5,161":1935,"5,162":1936,"5,163":1937,"5,164":1938,"5,165":1939,"5,166":1940,"5,167":1941,"5,168":1942,"5,169":1943,"5,170":1944,"5,171":1945,"5,172":1947,"5,173":1948,"5,174":1949,"5,175":1951,"5,176":1952,"5,177":1954,"5,178":1955,"5,179":1956,"5,180":1958,"5,181":1959,"5,182":1960,"5,183":1961,"5,184":1962,"5,185":1963,"5,186":1964,"5,187":1965,"5,188":1966,"5,189":1967,"5,190":1968,"5,191":1970,"5,192":1971,"5,193":1973,"5,194":1974,"5,195":1976,"5,196":1977,"5,197":1979,"5,198":1980,"5,199":1981,"5,200":1983,"5,201":1984,"5,202":1985,"5,203":1987,"5,204":1988,"5,205":1990,"5,206":1991,"5,207":1992,"5,208":1993,"5,209":1994,"5,210":1995,"5,211":1997,"5,212":1998,"5,213":1999,"5,214":2001,"5,215":2002,"5,216":2003,"5,217":2005,"5,218":2006,"5,219":2007,"5,220":2009,"5,221":2010,"5,222":2011,"5,223":2013,"5,224":2014,"5,225":2015,"5,226":2016,"5,227":2018,"5,228":2019,"5,229":2021,"5,230":2022,"5,231":2023,"5,232":2024,"5,233":2026,"5,234":2027,"5,235":2029,"5,236":2030,"5,237":2032,"5,238":2034,"5,239":2036,"5,240":2037,"5,241":2038,"5,242":2039,"5,243":2041,"5,244":2042,"5,245":2043,"5,246":2045,"5,247":2047,"5,248":2048,"5,249":2049,"5,250":2050,"5,251":2051,"5,252":2053,"5,253":2054,"5,254":2055,"5,255":2057,"5,256":2058,"5,257":2059,"5,258":2061,"5,259":2062,"5,260":2063,"5,261":2065,"5,262":2066,"5,263":2068,"5,264":2069,"5,265":2070,"5,266":2071,"5,267":2072,"5,268":2074,"5,284":2075,"5,285":2076,"5,286":2077,"5,287":2078,"6,288":2080,"6,3":2081,"6,4":2083,"6,5":2084,"6,6":2085,"6,7":2086,"6,8":2088,"6,9":2090,"6,10":2091,"6,11":2092,"6,12":2094,"6,13":2096,"6,14":2097,"6,15":2099,"6,16":2100,"6,17":2102,"6,18":2103,"6,19":2104,"6,20":2105,"6,21":2106,"6,22":2107,"6,23":2109,"6,24":2110,"6,25":2111,"6,26":2112,"6,27":2113,"6,28":2114,"6,29":2116,"6,30":2117,"6,31":2118,"6,32":2119,"6,33":2120,"6,34":2122,"6,35":2123,"6,36":2124,"6,37":2126,"6,38":2127,"6,39":2129,"6,40":2130,"6,41":2132,"6,42":2133,"6,43":2135,"6,44":2136,"6,45":2137,"6,46":2139,"6,47":2140,"6,48":2141,"6,49":2142,"6,50":2143,"6,51":2144,"6,52":2146,"6,53":2147,"6,54":2148,"6,55":2149,"6,56":2150,"6,57":2152,"6,58":2154,"6,59":2155,"6,60":2156,"6,61":2157,"6,62":2158,"6,63":2159,"6,64":2161,"6,65":2162,"6,66":2163,"6,67":2164,"6,68":2166,"6,69":2168,"6,70":2170,"6,71":2171,"6,72":2173,"6,73":2174,"6,74":2176,"6,75":2177,"6,76":2178,"6,77":2179,"6,78":2181,"6,79":2182,"6,80":2183,"6,81":2185,"6,82":2186,"6,83":2187,"6,84":2188,"6,85":2189,"6,86":2190,"6,87":2191,"6,88":2192,"6,89":2194,"6,90":2195,"6,91":2197,"6,92":2198,"6,93":2199,"6,94":2200,"6,95":2201,"6,96":2202,"6,97":2203,"6,98":2204,"6,99":2206,"6,100":2207,"6,101":2208,"6,102":2209,"6,103":2211,"6,104":2212,"6,105":2213,"6,106":2214,"6,107":2216,"6,108":2217,"6,109":2218,"6,110":2219,"6,111":2221,"6,112":2222,"6,113":2224,"6,114":2226,"6,115":2227,"6,116":2228,"6,117":2230,"6,118":2231,"6,119":2233,"6,120":2235,"6,121":2236,"6,122":2237,"6,123":2238,"6,124":2240,"6,125":2242,"6,126":2243,"6,127":2244,"6,128":2246,"6,129":2247,"6,130":2249,"6,131":2250,"6,132":2251,"6,133":2253,"6,134":2254,"6,135":2255,"6,136":2257,"6,137":2258,"6,138":2260,"6,139":2262,"6,140":2263,"6,141":2264,"6,142":2265,"6,143":2266,"6,144":2267,"6,145":2269,"6,146":2270,"6,147":2271,"6,148":2273,"6,149":2274,"6,150":2275,"6,151":2278,"6,152":2279,"6,153":2281,"6,154":2282,"6,155":2283,"6,156":2285,"6,157":2286,"6,158":2287,"6,159":2288,"6,160":2290,"6,161":2291,"6,162":2292,"6,163":2293,"6,164":2295,"6,165":2296,"6,166":2297,"6,167":2298,"6,168":2299,"6,169":2300,"6,170":2301,"6,171":2303,"6,172":2304,"6,173":2306,"6,174":2307,"6,175":2308,"6,176":2310,"6,177":2311,"6,178":2312,"6,179":2313,"6,180":2315,"6,181":2316,"6,182":2318,"6,183":2319,"6,184":2320,"6,185":2321,"6,186":2322,"6,187":2324,"6,188":2325,"6,189":2326,"6,190":2328,"6,191":2329,"6,192":2330,"6,193":2331,"6,194":2333,"6,195":2334,"6,196":2336,"6,197":2337,"6,198":2339,"6,199":2340,"6,200":2341,"6,201":2342,"6,202":2343,"6,203":2344,"6,204":2345,"6,205":2346,"6,206":2348,"6,207":2349,"6,208":2351,"6,209":2352,"6,210":2353,"6,211":2354,"6,212":2355,"6,213":2356,"6,214":2357,"6,215":2359,"6,216":2360,"6,217":2362,"6,218":2363,"6,219":2364,"6,220":2365,"6,221":2366,"6,222":2367,"6,223":2369,"6,224":2370,"6,225":2371,"6,226":2373,"6,227":2374,"6,228":2375,"6,229":2376,"6,230":2378,"6,231":2379,"6,232":2380,"6,233":2381,"6,234":2382,"6,235":2383,"6,236":2384,"6,237":2385,"6,238":2387,"6,239":2389,"6,240":2390,"6,241":2391,"6,242":2393,"6,243":2394,"6,244":2395,"6,245":2397,"6,246":2400,"6,247":2401,"6,248":2403,"6,249":2404,"6,250":2405,"6,251":2406,"6,252":2407,"6,253":2408,"6,254":2409,"6,255":2410,"6,256":2411,"6,257":2412,"6,258":2413,"6,259":2414,"6,260":2415,"6,261":2416,"6,262":2418,"6,263":2420,"6,264":2422,"6,265":2423,"6,266":2425,"6,267":2426,"6,268":2428,"6,269":2430,"6,270":2431,"6,271":2432,"6,272":2433,"6,273":2434,"7,273":2435,"7,3":2436,"7,4":2438,"7,5":2439,"7,6":2440,"7,7":2441,"7,8":2443,"7,9":2444,"7,10":2445,"7,11":2446,"7,12":2447,"7,13":2449,"7,14":2450,"7,15":2451,"7,16":2452,"7,17":2453,"7,18":2455,"7,19":2456,"7,20":2458,"7,21":2459,"7,22":2461,"7,23":2462,"7,24":2463,"7,25":2464,"7,26":2465,"7,27":2467,"7,28":2468,"7,29":2470,"7,30":2471,"7,31":2473,"7,32":2474,"7,33":2475,"7,34":2476,"7,35":2477,"7,36":2479,"7,37":2480,"7,38":2482,"7,39":2484,"7,40":2485,"7,41":2486,"7,42":2487,"7,43":2488,"7,44":2489,"7,45":2491,"7,46":2492,"7,47":2493,"7,48":2494,"7,49":2495,"7,50":2496,"7,51":2498,"7,52":2499,"7,53":2500,"7,54":2502,"7,55":2503,"7,56":2504,"7,57":2505,"7,58":2506,"7,59":2508,"7,60":2509,"7,61":2510,"7,62":2512,"7,63":2513,"7,64":2514,"7,65":2516,"7,66":2517,"7,67":2518,"7,68":2519,"7,69":2521,"7,70":2522,"7,71":2523,"7,72":2524,"7,73":2526,"7,74":2527,"7,75":2528,"7,76":2529,"7,77":2530,"7,78":2531,"7,79":2532,"7,80":2533,"7,81":2534,"7,82":2535,"7,83":2537,"7,84":2539,"7,85":2540,"7,86":2541,"7,87":2543,"7,88":2544,"7,89":2545,"7,90":2546,"7,91":2548,"7,92":2549,"7,93":2550,"7,94":2551,"7,95":2553,"7,96":2554,"7,97":2555,"7,98":2557,"7,99":2558,"7,100":2560,"7,101":2561,"7,102":2562,"7,103":2563,"7,104":2564,"7,105":2566,"7,106":2568,"7,107":2569,"7,108":2570,"7,109":2572,"7,110":2574,"7,111":2575,"7,112":2577,"7,113":2578,"7,114":2579,"7,115":2580,"7,116":2581,"7,117":2582,"7,118":2583,"7,119":2584,"7,120":2586,"7,121":2587,"7,122":2588,"7,123":2589,"7,124":2590,"7,125":2591,"7,126":2592,"7,127":2593,"7,128":2594,"7,129":2596,"7,130":2597,"7,131":2598,"7,132":2599,"7,133":2601,"7,134":2602,"7,135":2603,"7,136":2604,"7,137":2606,"7,138":2607,"7,139":2608,"7,140":2610,"7,141":2611,"7,142":2612,"7,143":2614,"7,144":2615,"7,145":2617,"7,146":2619,"7,147":2620,"7,148":2621,"7,149":2622,"7,150":2623,"7,151":2625,"7,152":2626,"7,153":2628,"7,154":2629,"7,155":2631,"7,156":2633,"7,157":2634,"7,158":2635,"7,159":2636,"7,160":2638,"7,161":2640,"7,162":2641,"7,163":2643,"7,164":2644,"7,165":2646,"7,166":2647,"7,167":2648,"7,168":2650,"7,169":2651,"7,170":2652,"7,171":2654,"7,172":2655,"7,173":2656,"7,174":2657,"7,175":2659,"7,176":2660,"7,177":2662,"7,178":2663,"7,179":2665,"7,180":2666,"7,181":2667,"7,182":2669,"7,183":2670,"7,184":2671,"7,185":2672,"7,186":2673,"7,187":2674,"7,188":2675,"7,189":2676,"7,190":2678,"7,191":2680,"7,192":2681,"7,193":2682,"7,194":2683,"7,195":2684,"7,196":2685,"7,197":2686,"7,198":2687,"7,199":2688,"7,200":2689,"7,201":2690,"7,202":2692,"7,203":2693,"7,204":2694,"7,205":2696,"7,206":2697,"7,207":2699,"7,208":2700,"7,209":2701,"7,210":2703,"7,211":2704,"7,212":2706,"7,213":2707,"7,214":2709,"7,215":2710,"7,216":2711,"7,217":2713,"7,218":2714,"7,219":2715,"7,220":2717,"7,221":2719,"7,222":2720,"7,223":2721,"7,224":2722,"7,225":2723,"7,226":2724,"7,227":2726,"7,228":2727,"7,229":2729,"7,230":2730,"7,231":2732,"7,232":2733,"7,233":2734,"7,234":2736,"7,235":2738,"7,236":2739,"7,237":2740,"7,238":2741,"7,239":2742,"7,240":2743,"7,241":2744,"7,242":2746,"7,243":2747,"7,244":2749,"7,245":2750,"7,246":2751,"7,247":2753,"7,248":2754,"7,249":2755,"7,250":2756,"7,251":2757,"7,252":2758,"7,253":2759,"7,254":2761,"7,255":2762,"7,256":2763,"7,257":2764,"7,258":2765,"7,259":2766,"7,260":2767,"7,261":2768,"7,262":2769,"7,263":2770,"7,264":2772,"7,265":2773,"7,266":2774,"7,267":2776,"7,268":2777,"7,269":2778,"7,270":2779,"7,271":2781,"7,272":2783,"7,274":2786,"7,275":2788,"7,276":2789,"7,277":2791,"7,278":2792,"7,279":2794,"7,280":2795,"7,281":2796,"7,282":2797,"7,283":2798,"7,284":2799,"8,284":2800,"8,3":2801,"8,4":2803,"8,5":2804,"8,6":2805,"8,7":2806,"8,8":2807,"8,9":2808,"8,10":2810,"8,11":2811,"8,12":2812,"8,13":2813,"8,14":2814,"8,15":2815,"8,16":2816,"8,17":2818,"8,18":2819,"8,19":2820,"8,20":2821,"8,21":2822,"8,22":2823,"8,23":2824,"8,24":2826,"8,25":2827,"8,26":2828,"8,27":2830,"8,28":2831,"8,29":2832,"8,30":2834,"8,31":2835,"8,32":2837,"8,33":2838,"8,34":2839,"8,35":2840,"8,36":2841,"8,37":2842,"8,38":2843,"8,39":2844,"8,40":2846,"8,41":2847,"8,42":2848,"8,43":2849,"8,44":2851,"8,45":2852,"8,46":2854,"8,47":2855,"8,48":2856,"8,49":2858,"8,50":2859,"8,51":2861,"8,52":2863,"8,53":2865,"8,54":2866,"8,55":2868,"8,56":2869,"8,57":2871,"8,58":2872,"8,59":2874,"8,60":2875,"8,61":2876,"8,62":2877,"8,63":2878,"8,64":2880,"8,65":2882,"8,66":2883,"8,67":2885,"8,68":2886,"8,69":2887,"8,70":2888,"8,71":2890,"8,72":2891,"8,73":2892,"8,74":2893,"8,75":2894,"8,76":2896,"8,77":2897,"8,78":2898,"8,79":2900,"8,80":2901,"8,81":2902,"8,82":2903,"8,83":2905,"8,84":2907,"8,85":2909,"8,86":2910,"8,87":2912,"8,88":2913,"8,89":2914,"8,90":2916,"8,91":2917,"8,92":2919,"8,93":2920,"8,94":2921,"8,95":2922,"8,96":2924,"8,97":2925,"8,98":2926,"8,99":2928,"8,100":2929,"8,101":2931,"8,102":2933,"8,103":2934,"8,104":2936,"8,105":2938,"8,106":2939,"8,107":2940,"8,108":2941,"8,109":2942,"8,110":2943,"8,111":2944,"8,112":2945,"8,113":2947,"8,114":2948,"8,115":2950,"8,116":2952,"8,117":2953,"8,118":2955,"8,119":2957,"8,120":2958,"8,121":2960,"8,122":2962,"8,123":2964,"8,124":2966,"8,125":2967,"8,126":2968,"8,127":2970,"8,128":2971,"8,129":2973,"8,130":2974,"8,131":2975,"8,132":2977,"8,133":2978,"8,134":2980,"8,135":2982,"8,136":2983,"8,137":2984,"8,138":2985,"8,139":2986,"8,140":2987,"8,141":2989,"8,142":2990,"8,143":2991,"8,144":2992,"8,145":2994,"8,146":2996,"8,147":2997,"8,148":2998,"8,149":3000,"8,150":3001,"8,151":3002,"8,152":3003,"8,153":3004,"8,154":3005,"8,155":3006,"8,156":3008,"8,157":3009,"8,158":3010,"8,159":3011,"8,160":3012,"8,161":3013,"8,162":3015,"8,163":3016,"8,164":3017,"8,165":3018,"8,166":3019,"8,167":3021,"8,168":3022,"8,169":3024,"8,170":3025,"8,171":3027,"8,172":3028,"8,173":3029,"8,174":3030,"8,175":3032,"8,176":3033,"8,177":3034,"8,178":3035,"8,179":3036,"8,180":3037,"8,181":3038,"8,182":3039,"8,183":3040,"8,184":3041,"8,185":3042,"8,186":3043,"8,187":3044,"8,188":3045,"8,189":3046,"8,190":3047,"8,191":3049,"8,192":3050,"8,193":3051,"8,194":3053,"8,195":3054,"8,196":3055,"8,197":3057,"8,198":3058,"8,199":3059,"8,200":3060,"8,201":3061,"8,202":3062,"8,203":3064,"8,204":3065,"8,205":3067,"8,206":3068,"8,207":3069,"8,208":3071,"8,209":3072,"8,210":3074,"8,211":3076,"8,212":3077,"8,213":3078,"8,214":3079,"8,215":3081,"8,216":3082,"8,217":3083,"8,218":3084,"8,219":3085,"8,220":3086,"8,221":3087,"8,222":3088,"8,223":3089,"8,224":3090,"8,225":3091,"8,226":3092,"8,227":3094,"8,228":3095,"8,229":3096,"8,230":3097,"8,231":3099,"8,232":3100,"8,233":3101,"8,234":3102,"8,235":3104,"8,236":3105,"8,237":3107,"8,238":3108,"8,239":3110,"8,240":3112,"8,241":3113,"8,242":3114,"8,243":3116,"8,244":3117,"8,245":3118,"8,246":3119,"8,247":3121,"8,248":3122,"8,249":3123,"8,250":3126,"8,251":3127,"8,252":3128,"8,253":3130,"8,254":3131,"8,255":3132,"8,256":3133,"8,257":3134,"8,258":3135,"8,259":3136,"8,260":3138,"8,261":3139,"8,262":3141,"8,263":3142,"8,264":3143,"8,265":3144,"8,266":3145,"8,267":3147,"8,268":3148,"8,269":3150,"8,270":3151,"8,271":3152,"8,272":3153,"8,273":3154,"8,274":3155,"8,275":3156,"8,276":3157,"8,277":3158,"8,278":3159,"8,279":3160,"8,280":3162,"8,281":3164,"8,282":3165,"8,283":3166,"8,285":3168,"8,286":3169,"8,287":3171,"8,288":3172,"8,289":3173,"8,290":3175,"8,291":3176,"8,292":3177,"8,293":3179,"8,294":3180,"8,295":3182,"8,296":3183,"8,297":3185,"8,298":3187,"8,299":3188,"9,299":3189,"9,3":3190,"9,4":3192,"9,5":3193,"9,6":3194,"9,7":3195,"9,8":3196,"9,9":3198,"9,10":3199,"9,11":3200,"9,12":3202,"9,13":3203,"9,14":3204,"9,15":3206,"9,16":3207,"9,17":3209,"9,18":3210,"9,19":3211,"9,20":3213,"9,21":3214,"9,22":3216,"9,23":3217,"9,24":3219,"9,25":3220,"9,26":3221,"9,27":3222,"9,28":3223,"9,29":3224,"9,30":3226,"9,31":3228,"9,32":3230,"9,33":3231,"9,34":3232,"9,35":3233,"9,36":3235,"9,37":3236,"9,38":3237,"9,39":3239,"9,40":3240,"9,41":3242,"9,42":3243,"9,43":3244,"9,44":3245,"9,45":3247,"9,46":3248,"9,47":3249,"9,48":3250,"9,49":3251,"9,50":3252,"9,51":3253,"9,52":3254,"9,53":3255,"9,54":3256,"9,55":3257,"9,56":3259,"9,57":3260,"9,58":3261,"9,59":3262,"9,60":3264,"9,61":3266,"9,62":3267,"9,63":3269,"9,64":3271,"9,65":3272,"9,66":3274,"9,67":3276,"9,68":3277,"9,69":3278,"9,70":3279,"9,71":3281,"9,72":3282,"9,73":3283,"9,74":3284,"9,75":3286,"9,76":3287,"9,77":3289,"9,78":3290,"9,79":3292,"9,80":3293,"9,81":3295,"9,82":3297,"9,83":3298,"9,84":3299,"9,85":3300,"9,86":3303,"9,87":3304,"9,88":3306,"9,89":3307,"9,90":3308,"9,91":3309,"9,92":3310,"9,93":3312,"9,94":3313,"9,95":3314,"9,96":3315,"9,97":3316,"9,98":3318,"9,99":3319,"9,100":3321,"9,101":3322,"9,102":3324,"9,103":3325,"9,104":3326,"9,105":3327,"9,106":3328,"9,107":3329,"9,108":3330,"9,109":3332,"9,110":3333,"9,111":3334,"9,112":3335,"9,113":3336,"9,114":3337,"9,115":3338,"9,116":3339,"9,117":3341,"9,118":3342,"9,119":3343,"9,120":3344,"9,121":3345,"9,122":3346,"9,123":3347,"9,124":3348,"9,125":3349,"9,126":3350,"9,127":3351,"9,128":3352,"9,129":3353,"9,130":3355,"9,131":3357,"9,132":3359,"9,133":3360,"9,134":3361,"9,135":3363,"9,136":3364,"9,137":3365,"9,138":3366,"9,139":3367,"9,140":3369,"9,141":3370,"9,142":3371,"9,143":3373,"9,144":3374,"9,145":3375,"9,146":3376,"9,147":3378,"9,148":3379,"9,149":3380,"9,150":3381,"9,151":3382,"9,152":3383,"9,153":3385,"9,154":3386,"9,155":3388,"9,156":3389,"9,157":3391,"9,158":3392,"9,159":3394,"9,160":3395,"9,161":3396,"9,162":3397,"9,163":3399,"9,164":3400,"9,165":3401,"9,166":3403,"9,167":3404,"9,168":3406,"9,169":3407,"9,170":3408,"9,171":3409,"9,172":3410,"9,173":3411,"9,174":3412,"9,175":3413,"9,176":3415,"9,177":3417,"9,178":3418,"9,179":3420,"9,180":3422,"9,181":3424,"9,182":3425,"9,183":3426,"9,184":3427,"9,185":3428,"9,186":3430,"9,187":3431,"9,188":3433,"9,189":3434,"9,190":3435,"9,191":3437,"9,192":3439,"9,193":3440,"9,194":3442,"9,195":3443,"9,196":3445,"9,197":3446,"9,198":3447,"9,199":3448,"9,200":3449,"9,201":3450,"9,202":3451,"9,203":3453,"9,204":3454,"9,205":3455,"9,206":3457,"9,207":3459,"9,208":3460,"9,209":3461,"9,210":3462,"9,211":3463,"9,212":3464,"9,213":3465,"9,214":3467,"9,215":3468,"9,216":3469,"9,217":3470,"9,218":3472,"9,219":3474,"9,220":3476,"9,221":3478,"9,222":3479,"9,223":3480,"9,224":3482,"9,225":3483,"9,226":3484,"9,227":3485,"9,228":3487,"9,229":3488,"9,230":3490,"9,231":3491,"9,232":3492,"9,233":3494,"9,234":3495,"9,235":3497,"9,236":3498,"9,237":3499,"9,238":3501,"9,239":3502,"9,240":3504,"9,241":3505,"9,242":3507,"9,243":3508,"9,244":3509,"9,245":3510,"9,246":3511,"9,247":3512,"9,248":3513,"9,249":3515,"9,250":3516,"9,251":3517,"9,252":3518,"9,253":3520,"9,254":3521,"9,255":3522,"9,256":3523,"9,257":3524,"9,258":3525,"9,259":3526,"9,260":3527,"9,261":3528,"9,262":3529,"9,263":3530,"9,264":3532,"9,265":3533,"9,266":3534,"9,267":3536,"9,268":3537,"9,269":3538,"9,270":3539,"9,271":3541,"9,272":3542,"9,273":3544,"9,274":3545,"9,275":3547,"9,276":3548,"9,277":3549,"9,278":3551,"9,279":3553,"9,280":3554,"9,281":3556,"9,282":3557,"9,283":3558,"9,284":3559,"9,285":3561,"9,286":3562,"9,287":3563,"9,288":3565,"9,289":3566,"9,290":3567,"9,291":3568,"9,292":3569,"9,293":3570,"9,294":3572,"9,295":3574,"9,296":3575,"9,297":3576,"9,298":3578,"9,300":3580,"9,301":3582,"9,302":3584,"9,303":3586,"9,304":3587,"9,305":3588,"9,306":3589,"9,307":3590,"10,307":3591,"10,3":3592,"10,4":3594,"10,5":3595,"10,6":3596,"10,7":3597,"10,8":3599,"10,9":3600,"10,10":3601,"10,11":3602,"10,12":3604,"10,13":3605,"10,14":3606,"10,15":3608,"10,16":3610,"10,17":3611,"10,18":3612,"10,19":3613,"10,20":3614,"10,21":3615,"10,22":3616,"10,23":3617,"10,24":3618,"10,25":3619,"10,26":3620,"10,27":3621,"10,28":3623,"10,29":3625,"10,30":3626,"10,31":3627,"10,32":3629,"10,33":3630,"10,34":3631,"10,35":3632,"10,36":3633,"10,37":3634,"10,38":3635,"10,39":3637,"10,40":3638,"10,41":3639,"10,42":3641,"10,43":3642,"10,44":3644,"10,45":3645,"10,46":3646,"10,47":3648,"10,48":3649,"10,49":3651,"10,50":3653,"10,51":3654,"10,52":3655,"10,53":3657,"10,54":3658,"10,55":3659,"10,56":3661,"10,57":3663,"10,58":3664,"10,59":3665,"10,60":3667,"10,61":3668,"10,62":3670,"10,63":3672,"10,64":3673,"10,65":3674,"10,66":3675,"10,67":3676,"10,68":3678,"10,69":3679,"10,70":3680,"10,71":3682,"10,72":3683,"10,73":3685,"10,74":3687,"10,75":3688,"10,76":3689,"10,77":3691,"10,78":3692,"10,79":3694,"10,80":3695,"10,81":3697,"10,82":3698,"10,83":3700,"10,84":3701,"10,85":3702,"10,86":3704,"10,87":3705,"10,88":3707,"10,89":3708,"10,90":3710,"10,91":3711,"10,92":3713,"10,93":3714,"10,94":3715,"10,95":3717,"10,96":3718,"10,97":3719,"10,98":3720,"10,99":3722,"10,100":3723,"10,101":3724,"10,102":3726,"10,103":3727,"10,104":3729,"10,105":3730,"10,106":3732,"10,107":3733,"10,108":3735,"10,109":3736,"10,110":3737,"10,111":3738,"10,112":3740,"10,113":3741,"10,114":3742,"10,115":3743,"10,116":3745,"10,117":3747,"10,118":3749,"10,119":3750,"10,120":3751,"10,121":3753,"10,122":3754,"10,123":3755,"10,124":3756,"10,125":3758,"10,126":3759,"10,127":3761,"10,128":3762,"10,129":3763,"10,130":3764,"10,131":3765,"10,132":3766,"10,133":3767,"10,134":3769,"10,135":3771,"10,136":3772,"10,137":3773,"10,138":3774,"10,139":3776,"10,140":3777,"10,141":3779,"10,142":3780,"10,143":3782,"10,144":3784,"10,145":3785,"10,146":3787,"10,147":3789,"10,148":3791,"10,149":3792,"10,150":3793,"10,151":3795,"10,152":3797,"10,153":3798,"10,154":3799,"10,155":3801,"10,156":3802,"10,157":3804,"10,158":3805,"10,159":3807,"10,160":3808,"10,161":3810,"10,162":3811,"10,163":3813,"10,164":3814,"10,165":3816,"10,166":3817,"10,167":3819,"10,168":3821,"10,169":3823,"10,170":3824,"10,171":3826,"10,172":3827,"10,173":3829,"10,174":3831,"10,175":3832,"10,176":3834,"10,177":3836,"10,178":3838,"10,179":3839,"10,180":3841,"10,181":3842,"10,182":3843,"10,183":3845,"10,184":3846,"10,185":3847,"10,186":3849,"10,187":3851,"10,188":3852,"10,189":3854,"10,190":3856,"10,191":3857,"10,192":3859,"10,193":3860,"10,194":3861,"10,195":3863,"10,196":3865,"10,197":3867,"10,198":3868,"10,199":3869,"10,200":3870,"10,201":3872,"10,202":3873,"10,203":3875,"10,204":3876,"10,205":3877,"10,206":3879,"10,207":3880,"10,208":3881,"10,209":3882,"10,210":3883,"10,211":3884,"10,212":3885,"10,213":3887,"10,214":3888,"10,215":3889,"10,216":3890,"10,217":3891,"10,218":3892,"10,219":3893,"10,220":3895,"10,221":3897,"10,222":3899,"10,223":3901,"10,224":3902,"10,225":3904,"10,226":3906,"10,227":3908,"10,228":3909,"10,229":3911,"10,230":3912,"10,231":3914,"10,232":3916,"10,233":3917,"10,234":3918,"10,235":3920,"10,236":3921,"10,237":3923,"10,238":3924,"10,239":3925,"10,240":3926,"10,241":3928,"10,242":3929,"10,243":3931,"10,244":3932,"10,245":3934,"10,246":3936,"10,247":3937,"10,248":3939,"10,249":3940,"10,250":3941,"10,251":3942,"10,252":3943,"10,253":3944,"10,254":3946,"10,255":3947,"10,256":3949,"10,257":3950,"10,258":3951,"10,259":3953,"10,260":3954,"10,261":3956,"10,262":3957,"10,263":3958,"10,264":3959,"10,265":3961,"10,266":3963,"10,267":3964,"10,268":3966,"10,269":3968,"10,270":3969,"10,271":3970,"10,272":3971,"10,273":3973,"10,274":3975,"10,275":3977,"10,276":3979,"10,277":3980,"10,278":3981,"10,279":3983,"10,280":3984,"10,281":3987,"10,282":3988,"10,283":3990,"10,284":3991,"10,285":3992,"10,286":3994,"10,287":3995,"10,288":3997,"10,289":3998,"10,290":3999,"10,291":4001,"10,292":4003,"10,293":4005,"10,294":4006,"10,295":4007,"10,296":4009,"10,297":4010,"10,298":4011,"10,299":4013,"10,300":4015,"10,301":4016,"10,302":4018,"10,303":4019,"10,304":4021,"10,305":4022,"10,306":4024,"10,308":4026,"10,309":4027,"10,310":4028,"10,311":4030,"10,312":4031,"10,313":4032,"10,314":4034,"10,315":4035,"10,316":4037,"10,317":4038,"10,318":4039,"10,319":4041,"10,320":4042,"10,321":4044,"10,322":4045,"10,323":4047,"10,324":4048,"10,325":4049,"10,326":4051,"10,327":4053,"10,328":4054,"10,329":4056,"10,330":4057,"10,331":4058,"10,332":4060,"10,333":4061,"10,334":4063,"10,335":4064,"10,336":4066,"10,337":4068,"10,338":4069,"10,339":4071,"10,340":4072,"10,341":4074,"10,342":4076,"10,343":4077,"10,344":4079,"10,345":4080,"10,346":4081,"10,347":4082,"10,348":4083,"10,349":4084,"10,350":4086,"10,351":4087,"10,352":4089,"10,353":4090,"10,354":4091,"10,355":4092,"10,356":4094,"10,357":4095,"10,358":4096,"10,359":4097,"10,360":4098,"10,361":4099,"10,362":4101,"10,363":4103,"10,364":4104},"ٜ":{"1":[1,285],"2":[285,274],"3":[274,275],"4":[275,288],"5":[288,288],"6":[288,273],"7":[273,284],"8":[284,299],"9":[299,307],"10":[307,310]},"ٝ":["1,1","1,3","1,4","1,5","1,6","1,6","1,7","1,7","1,8","1,8","1,9","1,9","1,10","1,10","1,11","1,12","1,13","1,14","1,14","1,15","1,16","1,17","1,18","1,18","1,19","1,19","1,20","1,20","1,21","1,22","1,22","1,23","1,23","1,24","1,24","1,25","1,25","1,25","1,26","1,26","1,27","1,28","1,28","1,29","1,30","1,30","1,31","1,32","1,32","1,32","1,33","1,34","1,35","1,35","1,36","1,37","1,37","1,38","1,38","1,39","1,39","1,40","1,40","1,41","1,42","1,42","1,43","1,43","1,44","1,44","1,45","1,45","1,46","1,46","1,47","1,47","1,48","1,48","1,49","1,49","1,50","1,50","1,51","1,51","1,52","1,52","1,53","1,53","1,54","1,54","1,54","1,55","1,55","1,56","1,56","1,57","1,57","1,58","1,59","1,59","1,60","1,60","1,61","1,61","1,61","1,62","1,62","1,63","1,63","1,64","1,64","1,65","1,65","1,66","1,67","1,67","1,67","1,68","1,69","1,69","1,70","1,70","1,70","1,71","1,71","1,72","1,72","1,73","1,73","1,74","1,74","1,75","1,75","1,75","1,76","1,76","1,77","1,77","1,78","1,78","1,78","1,79","1,79","1,80","1,81","1,81","1,81","1,82","1,82","1,83","1,83","1,84","1,84","1,85","1,85","1,86","1,86","1,87","1,87","1,88","1,88","1,89","1,90","1,90","1,91","1,91","1,92","1,92","1,93","1,94","1,94","1,94","1,95","1,96","1,96","1,97","1,97","1,98","1,98","1,98","1,99","1,100","1,100","1,101","1,101","1,102","1,102","1,103","1,103","1,104","1,104","1,105","1,106","1,106","1,106","1,107","1,107","1,108","1,108","1,109","1,110","1,110","1,111","1,112","1,112","1,113","1,114","1,114","1,115","1,116","1,116","1,117","1,117","1,118","1,118","1,119","1,119","1,120","1,120","1,121","1,121","1,122","1,122","1,123","1,124","1,125","1,125","1,125","1,126","1,126","1,127","1,127","1,128","1,129","1,129","1,130","1,130","1,131","1,131","1,132","1,132","1,133","1,133","1,134","1,134","1,135","1,136","1,136","1,137","1,137","1,138","1,138","1,139","1,139","1,140","1,140","1,141","1,141","1,142","1,142","1,143","1,143","1,144","1,144","1,145","1,145","1,146","1,146","1,147","1,147","1,148","1,149","1,149","1,149","1,150","1,150","1,151","1,151","1,152","1,152","1,153","1,153","1,154","1,155","1,155","1,156","1,157","1,157","1,158","1,158","1,159","1,159","1,160","1,160","1,160","1,161","1,161","1,162","1,162","1,163","1,164","1,164","1,165","1,165","1,165","1,166","1,166","1,167","1,167","1,168","1,168","1,169","1,169","1,170","1,170","1,171","1,171","1,172","1,173","1,173","1,173","1,174","1,174","1,175","1,175","1,176","1,176","1,177","1,177","1,178","1,178","1,179","1,179","1,180","1,180","1,181","1,181","1,182","1,182","1,183","1,184","1,185","1,185","1,186","1,186","1,187","1,187","1,187","1,188","1,189","1,190","1,191","1,191","1,192","1,192","1,193","1,193","1,194","1,195","1,195","1,196","1,197","1,197","1,198","1,199","1,199","1,200","1,200","1,201","1,201","1,202","1,202","1,203","1,204","1,205","1,205","1,205","1,206","1,206","1,207","1,208","1,208","1,209","1,209","1,210","1,210","1,211","1,211","1,212","1,212","1,213","1,213","1,213","1,214","1,214","1,215","1,215","1,216","1,216","1,217","1,217","1,218","1,218","1,218","1,219","1,219","1,220","1,221","1,221","1,222","1,223","1,224","1,225","1,225","1,226","1,226","1,227","1,228","1,228","1,229","1,229","1,230","1,231","1,231","1,232","1,233","1,233","1,234","1,235","1,235","1,236","1,237","1,237","1,238","1,238","1,239","1,239","1,240","1,240","1,241","1,241","1,242","1,243","1,243","1,244","1,244","1,245","1,245","1,246","1,246","1,247","1,248","1,248","1,249","1,249","1,250","1,250","1,251","1,251","1,252","1,252","1,253","1,254","1,255","1,255","1,256","1,256","1,257","1,257","1,258","1,258","1,259","1,259","1,260","1,260","1,261","1,262","1,262","1,263","1,263","1,264","1,264","1,265","1,265","1,266","1,266","1,267","1,267","1,268","1,269","1,269","1,270","1,270","1,271","1,271","1,272","1,273","1,273","1,274","1,274","1,275","1,275","1,276","1,276","1,277","1,277","1,278","1,278","1,279","1,279","1,280","1,281","1,281","1,281","1,282","1,282","1,283","1,283","1,284","1,284","1,285","2,285","2,1","2,1","2,2","2,2","2,3","2,4","2,5","2,6","2,6","2,7","2,8","2,8","2,9","2,9","2,10","2,11","2,12","2,12","2,13","2,14","2,14","2,15","2,15","2,16","2,16","2,17","2,17","2,18","2,18","2,19","2,20","2,20","2,21","2,21","2,22","2,22","2,23","2,24","2,24","2,25","2,25","2,26","2,26","2,26","2,27","2,28","2,29","2,29","2,30","2,30","2,31","2,32","2,32","2,33","2,33","2,34","2,34","2,35","2,36","2,37","2,38","2,38","2,39","2,40","2,41","2,41","2,42","2,42","2,43","2,43","2,44","2,44","2,45","2,45","2,46","2,47","2,47","2,48","2,49","2,50","2,51","2,51","2,52","2,52","2,53","2,54","2,54","2,55","2,56","2,56","2,57","2,58","2,59","2,60","2,60","2,61","2,62","2,63","2,63","2,64","2,64","2,65","2,65","2,66","2,67","2,67","2,68","2,68","2,69","2,70","2,70","2,71","2,71","2,72","2,72","2,73","2,73","2,74","2,74","2,75","2,76","2,77","2,77","2,78","2,78","2,79","2,79","2,80","2,81","2,82","2,82","2,83","2,83","2,84","2,85","2,86","2,86","2,87","2,87","2,88","2,89","2,90","2,91","2,92","2,92","2,93","2,94","2,95","2,95","2,96","2,97","2,98","2,99","2,99","2,100","2,100","2,101","2,102","2,102","2,103","2,104","2,104","2,105","2,106","2,107","2,107","2,108","2,109","2,109","2,110","2,111","2,111","2,112","2,113","2,113","2,114","2,115","2,115","2,116","2,117","2,117","2,118","2,119","2,120","2,120","2,121","2,122","2,123","2,123","2,124","2,125","2,125","2,126","2,127","2,128","2,128","2,129","2,130","2,130","2,131","2,131","2,132","2,132","2,133","2,134","2,134","2,135","2,136","2,137","2,137","2,138","2,139","2,140","2,140","2,141","2,142","2,142","2,143","2,144","2,144","2,145","2,145","2,146","2,147","2,148","2,148","2,149","2,150","2,151","2,151","2,152","2,152","2,153","2,153","2,154","2,154","2,155","2,155","2,156","2,156","2,157","2,157","2,158","2,159","2,159","2,160","2,160","2,161","2,162","2,162","2,163","2,163","2,164","2,165","2,166","2,167","2,167","2,168","2,168","2,169","2,170","2,170","2,171","2,172","2,172","2,173","2,174","2,174","2,175","2,176","2,176","2,177","2,178","2,178","2,179","2,180","2,180","2,181","2,182","2,182","2,183","2,183","2,184","2,184","2,185","2,186","2,187","2,188","2,188","2,189","2,189","2,190","2,190","2,191","2,191","2,192","2,192","2,193","2,194","2,194","2,195","2,195","2,196","2,197","2,197","2,198","2,199","2,200","2,200","2,201","2,202","2,203","2,203","2,204","2,205","2,206","2,207","2,208","2,209","2,209","2,210","2,210","2,211","2,211","2,212","2,212","2,213","2,213","2,214","2,214","2,215","2,216","2,216","2,217","2,218","2,219","2,219","2,220","2,221","2,221","2,222","2,222","2,223","2,223","2,224","2,224","2,225","2,226","2,226","2,227","2,227","2,228","2,228","2,229","2,230","2,230","2,231","2,231","2,232","2,233","2,233","2,234","2,235","2,236","2,236","2,237","2,238","2,238","2,239","2,240","2,241","2,241","2,242","2,243","2,243","2,244","2,245","2,245","2,246","2,247","2,247","2,248","2,249","2,250","2,250","2,251","2,252","2,252","2,253","2,254","2,255","2,255","2,256","2,256","2,257","2,257","2,258","2,258","2,259","2,259","2,260","2,261","2,261","2,262","2,263","2,264","2,265","2,266","2,266","2,267","2,267","2,268","2,268","2,269","2,269","2,270","2,270","2,271","2,272","2,273","2,273","2,274","3,274","3,1","3,1","3,2","3,2","3,3","3,3","3,4","3,4","3,5","3,6","3,6","3,6","3,7","3,8","3,9","3,9","3,10","3,10","3,11","3,11","3,12","3,13","3,13","3,14","3,14","3,15","3,15","3,16","3,17","3,18","3,18","3,19","3,20","3,21","3,22","3,22","3,22","3,23","3,24","3,24","3,25","3,26","3,26","3,27","3,27","3,28","3,28","3,29","3,29","3,30","3,31","3,31","3,32","3,32","3,33","3,34","3,34","3,35","3,35","3,36","3,37","3,37","3,38","3,39","3,39","3,40","3,40","3,41","3,42","3,42","3,43","3,44","3,44","3,45","3,45","3,45","3,46","3,47","3,48","3,49","3,49","3,50","3,50","3,51","3,51","3,52","3,52","3,53","3,54","3,54","3,55","3,56","3,56","3,57","3,57","3,58","3,59","3,59","3,60","3,60","3,61","3,61","3,62","3,62","3,63","3,64","3,65","3,65","3,66","3,66","3,67","3,68","3,68","3,69","3,70","3,70","3,71","3,72","3,72","3,73","3,73","3,74","3,75","3,75","3,76","3,77","3,78","3,78","3,79","3,80","3,80","3,81","3,81","3,82","3,83","3,83","3,84","3,84","3,85","3,86","3,87","3,87","3,88","3,89","3,89","3,90","3,91","3,92","3,93","3,94","3,95","3,96","3,97","3,98","3,99","3,100","3,101","3,101","3,102","3,102","3,103","3,104","3,104","3,105","3,106","3,106","3,107","3,107","3,108","3,108","3,109","3,110","3,111","3,111","3,112","3,113","3,113","3,114","3,115","3,115","3,116","3,117","3,118","3,118","3,119","3,120","3,120","3,121","3,122","3,122","3,123","3,123","3,124","3,125","3,125","3,126","3,127","3,127","3,127","3,128","3,129","3,129","3,130","3,130","3,131","3,132","3,133","3,133","3,134","3,135","3,136","3,136","3,137","3,138","3,139","3,139","3,140","3,141","3,142","3,142","3,143","3,144","3,144","3,145","3,146","3,146","3,147","3,147","3,148","3,149","3,150","3,150","3,151","3,152","3,152","3,153","3,154","3,154","3,155","3,156","3,156","3,157","3,158","3,158","3,159","3,159","3,160","3,160","3,161","3,162","3,162","3,163","3,163","3,164","3,165","3,166","3,166","3,167","3,168","3,169","3,170","3,170","3,171","3,172","3,173","3,173","3,174","3,175","3,176","3,177","3,177","3,178","3,178","3,179","3,180","3,181","3,182","3,182","3,183","3,184","3,184","3,185","3,186","3,186","3,187","3,188","3,188","3,189","3,190","3,190","3,191","3,191","3,192","3,193","3,193","3,194","3,195","3,196","3,196","3,197","3,198","3,198","3,199","3,199","3,200","3,201","3,201","3,202","3,203","3,204","3,204","3,205","3,206","3,206","3,207","3,207","3,208","3,208","3,209","3,210","3,210","3,211","3,211","3,212","3,212","3,213","3,214","3,215","3,215","3,216","3,216","3,217","3,218","3,218","3,219","3,220","3,220","3,221","3,222","3,223","3,223","3,224","3,225","3,225","3,226","3,227","3,228","3,229","3,229","3,230","3,231","3,232","3,233","3,233","3,234","3,234","3,235","3,236","3,237","3,237","3,238","3,239","3,239","3,240","3,240","3,241","3,242","3,242","3,243","3,243","3,244","3,244","3,245","3,246","3,246","3,247","3,247","3,248","3,248","3,249","3,250","3,251","3,251","3,252","3,253","3,254","3,255","3,255","3,256","3,257","3,258","3,258","3,259","3,260","3,260","3,261","3,261","3,262","3,263","3,264","3,265","3,265","3,266","3,267","3,268","3,269","3,269","3,270","3,271","3,272","3,273","3,274","3,275","4,275","4,3","4,3","4,4","4,5","4,5","4,6","4,7","4,7","4,8","4,9","4,10","4,10","4,11","4,12","4,12","4,13","4,14","4,15","4,16","4,17","4,18","4,19","4,19","4,20","4,21","4,22","4,22","4,23","4,24","4,24","4,25","4,26","4,27","4,27","4,28","4,29","4,30","4,31","4,31","4,32","4,33","4,34","4,35","4,36","4,36","4,37","4,38","4,39","4,40","4,40","4,41","4,42","4,43","4,43","4,44","4,45","4,45","4,46","4,47","4,47","4,48","4,49","4,50","4,51","4,51","4,52","4,53","4,54","4,55","4,55","4,56","4,57","4,58","4,59","4,59","4,60","4,61","4,62","4,63","4,64","4,64","4,65","4,66","4,67","4,68","4,69","4,69","4,70","4,70","4,71","4,72","4,73","4,74","4,75","4,76","4,76","4,77","4,78","4,79","4,80","4,81","4,82","4,83","4,83","4,84","4,85","4,86","4,87","4,88","4,88","4,89","4,90","4,91","4,92","4,92","4,93","4,94","4,95","4,96","4,97","4,98","4,99","4,100","4,101","4,102","4,103","4,104","4,105","4,106","4,107","4,108","4,109","4,110","4,110","4,111","4,111","4,112","4,113","4,113","4,114","4,115","4,116","4,116","4,117","4,118","4,118","4,119","4,120","4,121","4,121","4,122","4,123","4,124","4,125","4,126","4,126","4,127","4,128","4,128","4,129","4,130","4,131","4,132","4,132","4,133","4,134","4,134","4,135","4,136","4,136","4,137","4,138","4,138","4,139","4,139","4,140","4,141","4,142","4,142","4,143","4,144","4,144","4,145","4,145","4,146","4,147","4,148","4,148","4,149","4,150","4,150","4,151","4,152","4,152","4,153","4,154","4,155","4,156","4,156","4,157","4,157","4,158","4,159","4,160","4,161","4,161","4,162","4,163","4,164","4,165","4,165","4,166","4,167","4,168","4,169","4,169","4,170","4,171","4,172","4,173","4,174","4,175","4,176","4,177","4,178","4,179","4,180","4,181","4,181","4,182","4,183","4,184","4,184","4,185","4,185","4,186","4,187","4,188","4,189","4,189","4,190","4,191","4,192","4,192","4,193","4,194","4,194","4,195","4,196","4,197","4,197","4,198","4,199","4,200","4,201","4,202","4,203","4,204","4,204","4,205","4,205","4,206","4,207","4,208","4,208","4,209","4,210","4,210","4,211","4,212","4,213","4,213","4,214","4,215","4,216","4,216","4,217","4,218","4,219","4,220","4,220","4,221","4,222","4,223","4,224","4,225","4,226","4,227","4,228","4,229","4,230","4,231","4,232","4,233","4,234","4,235","4,236","4,237","4,238","4,239","4,240","4,241","4,242","4,243","4,244","4,245","4,246","4,247","4,248","4,249","4,250","4,251","4,252","4,253","4,254","4,255","4,256","4,257","4,258","4,259","4,260","4,261","4,262","4,263","4,264","4,265","4,266","4,267","4,268","4,269","4,270","4,271","4,272","4,273","4,274","4,275","4,276","4,277","4,278","4,279","4,280","4,281","4,282","4,283","4,284","4,285","4,286","4,287","4,288","5,288","5,3","5,3","5,4","5,5","5,6","5,7","5,7","5,8","5,9","5,10","5,11","5,11","5,12","5,13","5,13","5,14","5,15","5,15","5,16","5,17","5,18","5,19","5,19","5,20","5,21","5,21","5,22","5,22","5,23","5,24","5,24","5,25","5,26","5,26","5,27","5,28","5,29","5,30","5,30","5,31","5,32","5,33","5,33","5,34","5,35","5,35","5,36","5,36","5,37","5,38","5,39","5,39","5,40","5,40","5,41","5,41","5,42","5,43","5,44","5,44","5,45","5,45","5,46","5,47","5,48","5,49","5,49","5,50","5,51","5,51","5,52","5,53","5,53","5,54","5,55","5,55","5,56","5,57","5,57","5,58","5,59","5,60","5,60","5,61","5,62","5,62","5,63","5,64","5,64","5,65","5,65","5,66","5,67","5,68","5,68","5,69","5,70","5,71","5,72","5,72","5,73","5,73","5,74","5,75","5,75","5,76","5,77","5,78","5,79","5,80","5,80","5,81","5,82","5,82","5,83","5,84","5,84","5,85","5,85","5,86","5,87","5,87","5,88","5,88","5,89","5,89","5,90","5,90","5,91","5,91","5,92","5,93","5,93","5,94","5,95","5,96","5,96","5,97","5,98","5,99","5,99","5,100","5,101","5,101","5,102","5,103","5,104","5,105","5,106","5,107","5,108","5,109","5,110","5,110","5,111","5,112","5,112","5,113","5,114","5,114","5,115","5,116","5,117","5,118","5,118","5,119","5,119","5,120","5,121","5,122","5,122","5,123","5,123","5,124","5,125","5,126","5,126","5,127","5,127","5,128","5,128","5,129","5,130","5,130","5,131","5,131","5,132","5,133","5,134","5,134","5,135","5,136","5,137","5,137","5,138","5,139","5,140","5,141","5,141","5,142","5,142","5,143","5,144","5,145","5,146","5,146","5,147","5,147","5,148","5,148","5,149","5,150","5,150","5,151","5,152","5,152","5,153","5,154","5,155","5,156","5,157","5,158","5,159","5,160","5,160","5,161","5,162","5,163","5,164","5,165","5,166","5,167","5,168","5,169","5,170","5,171","5,171","5,172","5,173","5,174","5,174","5,175","5,176","5,176","5,177","5,178","5,179","5,179","5,180","5,181","5,182","5,183","5,184","5,185","5,186","5,187","5,188","5,189","5,190","5,190","5,191","5,192","5,192","5,193","5,194","5,194","5,195","5,196","5,196","5,197","5,198","5,199","5,199","5,200","5,201","5,202","5,202","5,203","5,204","5,204","5,205","5,206","5,207","5,208","5,209","5,210","5,210","5,211","5,212","5,213","5,213","5,214","5,215","5,216","5,216","5,217","5,218","5,219","5,219","5,220","5,221","5,222","5,222","5,223","5,224","5,225","5,226","5,226","5,227","5,228","5,228","5,229","5,230","5,231","5,232","5,232","5,233","5,234","5,234","5,235","5,236","5,236","5,237","5,237","5,238","5,238","5,239","5,240","5,241","5,242","5,242","5,243","5,244","5,245","5,245","5,246","5,246","5,247","5,248","5,249","5,250","5,251","5,251","5,252","5,253","5,254","5,254","5,255","5,256","5,257","5,257","5,258","5,259","5,260","5,260","5,261","5,262","5,262","5,263","5,264","5,265","5,266","5,267","5,267","5,268","5,284","5,285","5,286","5,287","5,288","6,288","6,3","6,3","6,4","6,5","6,6","6,7","6,7","6,8","6,8","6,9","6,10","6,11","6,11","6,12","6,12","6,13","6,14","6,14","6,15","6,16","6,16","6,17","6,18","6,19","6,20","6,21","6,22","6,22","6,23","6,24","6,25","6,26","6,27","6,28","6,28","6,29","6,30","6,31","6,32","6,33","6,33","6,34","6,35","6,36","6,36","6,37","6,38","6,38","6,39","6,40","6,40","6,41","6,42","6,42","6,43","6,44","6,45","6,45","6,46","6,47","6,48","6,49","6,50","6,51","6,51","6,52","6,53","6,54","6,55","6,56","6,56","6,57","6,57","6,58","6,59","6,60","6,61","6,62","6,63","6,63","6,64","6,65","6,66","6,67","6,67","6,68","6,68","6,69","6,69","6,70","6,71","6,71","6,72","6,73","6,73","6,74","6,75","6,76","6,77","6,77","6,78","6,79","6,80","6,80","6,81","6,82","6,83","6,84","6,85","6,86","6,87","6,88","6,88","6,89","6,90","6,90","6,91","6,92","6,93","6,94","6,95","6,96","6,97","6,98","6,98","6,99","6,100","6,101","6,102","6,102","6,103","6,104","6,105","6,106","6,106","6,107","6,108","6,109","6,110","6,110","6,111","6,112","6,112","6,113","6,113","6,114","6,115","6,116","6,116","6,117","6,118","6,118","6,119","6,119","6,120","6,121","6,122","6,123","6,123","6,124","6,124","6,125","6,126","6,127","6,127","6,128","6,129","6,129","6,130","6,131","6,132","6,132","6,133","6,134","6,135","6,135","6,136","6,137","6,137","6,138","6,138","6,139","6,140","6,141","6,142","6,143","6,144","6,144","6,145","6,146","6,147","6,147","6,148","6,149","6,150","6,150","6,150","6,151","6,152","6,152","6,153","6,154","6,155","6,155","6,156","6,157","6,158","6,159","6,159","6,160","6,161","6,162","6,163","6,163","6,164","6,165","6,166","6,167","6,168","6,169","6,170","6,170","6,171","6,172","6,172","6,173","6,174","6,175","6,175","6,176","6,177","6,178","6,179","6,179","6,180","6,181","6,181","6,182","6,183","6,184","6,185","6,186","6,186","6,187","6,188","6,189","6,189","6,190","6,191","6,192","6,193","6,193","6,194","6,195","6,195","6,196","6,197","6,197","6,198","6,199","6,200","6,201","6,202","6,203","6,204","6,205","6,205","6,206","6,207","6,207","6,208","6,209","6,210","6,211","6,212","6,213","6,214","6,214","6,215","6,216","6,216","6,217","6,218","6,219","6,220","6,221","6,222","6,222","6,223","6,224","6,225","6,225","6,226","6,227","6,228","6,229","6,229","6,230","6,231","6,232","6,233","6,234","6,235","6,236","6,237","6,237","6,238","6,238","6,239","6,240","6,241","6,241","6,242","6,243","6,244","6,244","6,245","6,245","6,245","6,246","6,247","6,247","6,248","6,249","6,250","6,251","6,252","6,253","6,254","6,255","6,256","6,257","6,258","6,259","6,260","6,261","6,261","6,262","6,262","6,263","6,263","6,264","6,265","6,265","6,266","6,267","6,267","6,268","6,268","6,269","6,270","6,271","6,272","6,273","7,273","7,3","7,3","7,4","7,5","7,6","7,7","7,7","7,8","7,9","7,10","7,11","7,12","7,12","7,13","7,14","7,15","7,16","7,17","7,17","7,18","7,19","7,19","7,20","7,21","7,21","7,22","7,23","7,24","7,25","7,26","7,26","7,27","7,28","7,28","7,29","7,30","7,30","7,31","7,32","7,33","7,34","7,35","7,35","7,36","7,37","7,37","7,38","7,38","7,39","7,40","7,41","7,42","7,43","7,44","7,44","7,45","7,46","7,47","7,48","7,49","7,50","7,50","7,51","7,52","7,53","7,53","7,54","7,55","7,56","7,57","7,58","7,58","7,59","7,60","7,61","7,61","7,62","7,63","7,64","7,64","7,65","7,66","7,67","7,68","7,68","7,69","7,70","7,71","7,72","7,72","7,73","7,74","7,75","7,76","7,77","7,78","7,79","7,80","7,81","7,82","7,82","7,83","7,83","7,84","7,85","7,86","7,86","7,87","7,88","7,89","7,90","7,90","7,91","7,92","7,93","7,94","7,94","7,95","7,96","7,97","7,97","7,98","7,99","7,99","7,100","7,101","7,102","7,103","7,104","7,104","7,105","7,105","7,106","7,107","7,108","7,108","7,109","7,109","7,110","7,111","7,111","7,112","7,113","7,114","7,115","7,116","7,117","7,118","7,119","7,119","7,120","7,121","7,122","7,123","7,124","7,125","7,126","7,127","7,128","7,128","7,129","7,130","7,131","7,132","7,132","7,133","7,134","7,135","7,136","7,136","7,137","7,138","7,139","7,139","7,140","7,141","7,142","7,142","7,143","7,144","7,144","7,145","7,145","7,146","7,147","7,148","7,149","7,150","7,150","7,151","7,152","7,152","7,153","7,154","7,154","7,155","7,155","7,156","7,157","7,158","7,159","7,159","7,160","7,160","7,161","7,162","7,162","7,163","7,164","7,164","7,165","7,166","7,167","7,167","7,168","7,169","7,170","7,170","7,171","7,172","7,173","7,174","7,174","7,175","7,176","7,176","7,177","7,178","7,178","7,179","7,180","7,181","7,181","7,182","7,183","7,184","7,185","7,186","7,187","7,188","7,189","7,189","7,190","7,190","7,191","7,192","7,193","7,194","7,195","7,196","7,197","7,198","7,199","7,200","7,201","7,201","7,202","7,203","7,204","7,204","7,205","7,206","7,206","7,207","7,208","7,209","7,209","7,210","7,211","7,211","7,212","7,213","7,213","7,214","7,215","7,216","7,216","7,217","7,218","7,219","7,219","7,220","7,220","7,221","7,222","7,223","7,224","7,225","7,226","7,226","7,227","7,228","7,228","7,229","7,230","7,230","7,231","7,232","7,233","7,233","7,234","7,234","7,235","7,236","7,237","7,238","7,239","7,240","7,241","7,241","7,242","7,243","7,243","7,244","7,245","7,246","7,246","7,247","7,248","7,249","7,250","7,251","7,252","7,253","7,253","7,254","7,255","7,256","7,257","7,258","7,259","7,260","7,261","7,262","7,263","7,263","7,264","7,265","7,266","7,266","7,267","7,268","7,269","7,270","7,270","7,271","7,271","7,272","7,273","7,273","7,274","7,274","7,275","7,276","7,276","7,277","7,278","7,278","7,279","7,280","7,281","7,282","7,283","7,284","8,284","8,3","8,3","8,4","8,5","8,6","8,7","8,8","8,9","8,9","8,10","8,11","8,12","8,13","8,14","8,15","8,16","8,16","8,17","8,18","8,19","8,20","8,21","8,22","8,23","8,23","8,24","8,25","8,26","8,26","8,27","8,28","8,29","8,29","8,30","8,31","8,31","8,32","8,33","8,34","8,35","8,36","8,37","8,38","8,39","8,39","8,40","8,41","8,42","8,43","8,43","8,44","8,45","8,45","8,46","8,47","8,48","8,48","8,49","8,50","8,50","8,51","8,51","8,52","8,52","8,53","8,54","8,54","8,55","8,56","8,56","8,57","8,58","8,58","8,59","8,60","8,61","8,62","8,63","8,63","8,64","8,64","8,65","8,66","8,66","8,67","8,68","8,69","8,70","8,70","8,71","8,72","8,73","8,74","8,75","8,75","8,76","8,77","8,78","8,78","8,79","8,80","8,81","8,82","8,82","8,83","8,83","8,84","8,84","8,85","8,86","8,86","8,87","8,88","8,89","8,89","8,90","8,91","8,91","8,92","8,93","8,94","8,95","8,95","8,96","8,97","8,98","8,98","8,99","8,100","8,100","8,101","8,101","8,102","8,103","8,103","8,104","8,104","8,105","8,106","8,107","8,108","8,109","8,110","8,111","8,112","8,112","8,113","8,114","8,114","8,115","8,115","8,116","8,117","8,117","8,118","8,118","8,119","8,120","8,120","8,121","8,121","8,122","8,122","8,123","8,123","8,124","8,125","8,126","8,126","8,127","8,128","8,128","8,129","8,130","8,131","8,131","8,132","8,133","8,133","8,134","8,134","8,135","8,136","8,137","8,138","8,139","8,140","8,140","8,141","8,142","8,143","8,144","8,144","8,145","8,145","8,146","8,147","8,148","8,148","8,149","8,150","8,151","8,152","8,153","8,154","8,155","8,155","8,156","8,157","8,158","8,159","8,160","8,161","8,161","8,162","8,163","8,164","8,165","8,166","8,166","8,167","8,168","8,168","8,169","8,170","8,170","8,171","8,172","8,173","8,174","8,174","8,175","8,176","8,177","8,178","8,179","8,180","8,181","8,182","8,183","8,184","8,185","8,186","8,187","8,188","8,189","8,190","8,190","8,191","8,192","8,193","8,193","8,194","8,195","8,196","8,196","8,197","8,198","8,199","8,200","8,201","8,202","8,202","8,203","8,204","8,204","8,205","8,206","8,207","8,207","8,208","8,209","8,209","8,210","8,210","8,211","8,212","8,213","8,214","8,214","8,215","8,216","8,217","8,218","8,219","8,220","8,221","8,222","8,223","8,224","8,225","8,226","8,226","8,227","8,228","8,229","8,230","8,230","8,231","8,232","8,233","8,234","8,234","8,235","8,236","8,236","8,237","8,238","8,238","8,239","8,239","8,240","8,241","8,242","8,242","8,243","8,244","8,245","8,246","8,246","8,247","8,248","8,249","8,249","8,249","8,250","8,251","8,252","8,252","8,253","8,254","8,255","8,256","8,257","8,258","8,259","8,259","8,260","8,261","8,261","8,262","8,263","8,264","8,265","8,266","8,266","8,267","8,268","8,268","8,269","8,270","8,271","8,272","8,273","8,274","8,275","8,276","8,277","8,278","8,279","8,279","8,280","8,280","8,281","8,282","8,283","8,284","8,285","8,286","8,286","8,287","8,288","8,289","8,289","8,290","8,291","8,292","8,292","8,293","8,294","8,294","8,295","8,296","8,296","8,297","8,297","8,298","8,299","9,299","9,3","9,3","9,4","9,5","9,6","9,7","9,8","9,8","9,9","9,10","9,11","9,11","9,12","9,13","9,14","9,14","9,15","9,16","9,16","9,17","9,18","9,19","9,19","9,20","9,21","9,21","9,22","9,23","9,23","9,24","9,25","9,26","9,27","9,28","9,29","9,29","9,30","9,30","9,31","9,31","9,32","9,33","9,34","9,35","9,35","9,36","9,37","9,38","9,38","9,39","9,40","9,40","9,41","9,42","9,43","9,44","9,44","9,45","9,46","9,47","9,48","9,49","9,50","9,51","9,52","9,53","9,54","9,55","9,55","9,56","9,57","9,58","9,59","9,59","9,60","9,60","9,61","9,62","9,62","9,63","9,63","9,64","9,65","9,65","9,66","9,66","9,67","9,68","9,69","9,70","9,70","9,71","9,72","9,73","9,74","9,74","9,75","9,76","9,76","9,77","9,78","9,78","9,79","9,80","9,80","9,81","9,81","9,82","9,83","9,84","9,85","9,85","9,85","9,86","9,87","9,87","9,88","9,89","9,90","9,91","9,92","9,92","9,93","9,94","9,95","9,96","9,97","9,97","9,98","9,99","9,99","9,100","9,101","9,101","9,102","9,103","9,104","9,105","9,106","9,107","9,108","9,108","9,109","9,110","9,111","9,112","9,113","9,114","9,115","9,116","9,116","9,117","9,118","9,119","9,120","9,121","9,122","9,123","9,124","9,125","9,126","9,127","9,128","9,129","9,129","9,130","9,130","9,131","9,131","9,132","9,133","9,134","9,134","9,135","9,136","9,137","9,138","9,139","9,139","9,140","9,141","9,142","9,142","9,143","9,144","9,145","9,146","9,146","9,147","9,148","9,149","9,150","9,151","9,152","9,152","9,153","9,154","9,154","9,155","9,156","9,156","9,157","9,158","9,158","9,159","9,160","9,161","9,162","9,162","9,163","9,164","9,165","9,165","9,166","9,167","9,167","9,168","9,169","9,170","9,171","9,172","9,173","9,174","9,175","9,175","9,176","9,176","9,177","9,178","9,178","9,179","9,179","9,180","9,180","9,181","9,182","9,183","9,184","9,185","9,185","9,186","9,187","9,187","9,188","9,189","9,190","9,190","9,191","9,191","9,192","9,193","9,193","9,194","9,195","9,195","9,196","9,197","9,198","9,199","9,200","9,201","9,202","9,202","9,203","9,204","9,205","9,205","9,206","9,206","9,207","9,208","9,209","9,210","9,211","9,212","9,213","9,213","9,214","9,215","9,216","9,217","9,217","9,218","9,218","9,219","9,219","9,220","9,220","9,221","9,222","9,223","9,223","9,224","9,225","9,226","9,227","9,227","9,228","9,229","9,229","9,230","9,231","9,232","9,232","9,233","9,234","9,234","9,235","9,236","9,237","9,237","9,238","9,239","9,239","9,240","9,241","9,241","9,242","9,243","9,244","9,245","9,246","9,247","9,248","9,248","9,249","9,250","9,251","9,252","9,252","9,253","9,254","9,255","9,256","9,257","9,258","9,259","9,260","9,261","9,262","9,263","9,263","9,264","9,265","9,266","9,266","9,267","9,268","9,269","9,270","9,270","9,271","9,272","9,272","9,273","9,274","9,274","9,275","9,276","9,277","9,277","9,278","9,278","9,279","9,280","9,280","9,281","9,282","9,283","9,284","9,284","9,285","9,286","9,287","9,287","9,288","9,289","9,290","9,291","9,292","9,293","9,293","9,294","9,294","9,295","9,296","9,297","9,297","9,298","9,299","9,300","9,300","9,301","9,301","9,302","9,302","9,303","9,304","9,305","9,306","9,307","10,307","10,3","10,3","10,4","10,5","10,6","10,7","10,7","10,8","10,9","10,10","10,11","10,11","10,12","10,13","10,14","10,14","10,15","10,15","10,16","10,17","10,18","10,19","10,20","10,21","10,22","10,23","10,24","10,25","10,26","10,27","10,27","10,28","10,28","10,29","10,30","10,31","10,31","10,32","10,33","10,34","10,35","10,36","10,37","10,38","10,38","10,39","10,40","10,41","10,41","10,42","10,43","10,43","10,44","10,45","10,46","10,46","10,47","10,48","10,48","10,49","10,49","10,50","10,51","10,52","10,52","10,53","10,54","10,55","10,55","10,56","10,56","10,57","10,58","10,59","10,59","10,60","10,61","10,61","10,62","10,62","10,63","10,64","10,65","10,66","10,67","10,67","10,68","10,69","10,70","10,70","10,71","10,72","10,72","10,73","10,73","10,74","10,75","10,76","10,76","10,77","10,78","10,78","10,79","10,80","10,80","10,81","10,82","10,82","10,83","10,84","10,85","10,85","10,86","10,87","10,87","10,88","10,89","10,89","10,90","10,91","10,91","10,92","10,93","10,94","10,94","10,95","10,96","10,97","10,98","10,98","10,99","10,100","10,101","10,101","10,102","10,103","10,103","10,104","10,105","10,105","10,106","10,107","10,107","10,108","10,109","10,110","10,111","10,111","10,112","10,113","10,114","10,115","10,115","10,116","10,116","10,117","10,117","10,118","10,119","10,120","10,120","10,121","10,122","10,123","10,124","10,124","10,125","10,126","10,126","10,127","10,128","10,129","10,130","10,131","10,132","10,133","10,133","10,134","10,134","10,135","10,136","10,137","10,138","10,138","10,139","10,140","10,140","10,141","10,142","10,142","10,143","10,143","10,144","10,145","10,145","10,146","10,146","10,147","10,147","10,148","10,149","10,150","10,150","10,151","10,151","10,152","10,153","10,154","10,154","10,155","10,156","10,156","10,157","10,158","10,158","10,159","10,160","10,160","10,161","10,162","10,162","10,163","10,164","10,164","10,165","10,166","10,166","10,167","10,167","10,168","10,168","10,169","10,170","10,170","10,171","10,172","10,172","10,173","10,173","10,174","10,175","10,175","10,176","10,176","10,177","10,177","10,178","10,179","10,179","10,180","10,181","10,182","10,182","10,183","10,184","10,185","10,185","10,186","10,186","10,187","10,188","10,188","10,189","10,189","10,190","10,191","10,191","10,192","10,193","10,194","10,194","10,195","10,195","10,196","10,196","10,197","10,198","10,199","10,200","10,200","10,201","10,202","10,202","10,203","10,204","10,205","10,205","10,206","10,207","10,208","10,209","10,210","10,211","10,212","10,212","10,213","10,214","10,215","10,216","10,217","10,218","10,219","10,219","10,220","10,220","10,221","10,221","10,222","10,222","10,223","10,224","10,224","10,225","10,225","10,226","10,226","10,227","10,228","10,228","10,229","10,230","10,230","10,231","10,231","10,232","10,233","10,234","10,234","10,235","10,236","10,236","10,237","10,238","10,239","10,240","10,240","10,241","10,242","10,242","10,243","10,244","10,244","10,245","10,245","10,246","10,247","10,247","10,248","10,249","10,250","10,251","10,252","10,253","10,253","10,254","10,255","10,255","10,256","10,257","10,258","10,258","10,259","10,260","10,260","10,261","10,262","10,263","10,264","10,264","10,265","10,265","10,266","10,267","10,267","10,268","10,268","10,269","10,270","10,271","10,272","10,272","10,273","10,273","10,274","10,274","10,275","10,275","10,276","10,277","10,278","10,278","10,279","10,280","10,280","10,280","10,281","10,282","10,282","10,283","10,284","10,285","10,285","10,286","10,287","10,287","10,288","10,289","10,290","10,290","10,291","10,291","10,292","10,292","10,293","10,294","10,295","10,295","10,296","10,297","10,298","10,298","10,299","10,299","10,300","10,301","10,301","10,302","10,303","10,303","10,304","10,305","10,305","10,306","10,307","10,308","10,309","10,310","10,310","10,311","10,312","10,313","10,313","10,314","10,315","10,315","10,316","10,317","10,318","10,318","10,319","10,320","10,320","10,321","10,322","10,322","10,323","10,324","10,325","10,325","10,326","10,326","10,327","10,328","10,328","10,329","10,330","10,331","10,331","10,332","10,333","10,333","10,334","10,335","10,335","10,336","10,336","10,337","10,338","10,338","10,339","10,340","10,340","10,341","10,341","10,342","10,343","10,343","10,344","10,345","10,346","10,347","10,348","10,349","10,349","10,350","10,351","10,351","10,352","10,353","10,354","10,355","10,355","10,356","10,357","10,358","10,359","10,360","10,361","10,361","10,362","10,362","10,363","10,364","10,310"],"ٞ":{"2":[1],"3":[2],"5":[3,4],"30":[5],"45":[6],"56":[7],"99":[8],"115":[9],"145":[10],"178":[11],"210":[12],"226":[13],"247":[14,15],"284":[16],"319":[17],"352":[18],"365":[19],"380":[20],"408":[21],"523":[22],"569":[23],"652":[24],"727":[25],"761":[26],"826":[27],"847":[28],"882":[29],"899":[30],"924":[31],"946":[32],"1086":[33],"1152":[34],"1164":[35],"1195":[36],"1222":[37],"1293":[38],"1332":[39],"1360":[40,41],"1392":[42],"1403":[43],"1408":[44],"1473":[45],"1630":[46],"1645":[47],"1646":[48],"1651":[49],"1655":[50],"1660":[51],"1665":[52],"1670":[53],"1674":[54],"1680":[55],"1684":[56],"1689":[57],"1692":[58],"1697":[59],"1701":[60],"1705":[61],"1710":[62,63],"1841":[64],"1852":[65],"1902":[66],"1924":[67],"1956":[68],"1988":[69],"2003":[70],"2019":[71],"2039":[72],"2043":[73],"2055":[74],"2081":[75],"2097":[76],"2107":[77],"2144":[78],"2179":[79],"2195":[80],"2231":[81],"2247":[82],"2293":[83],"2313":[84],"2316":[85],"2436":[86],"2477":[87],"2541":[88],"2584":[89],"2637":[90],"2667":[91],"2676":[92],"2730":[93],"2736":[94],"2759":[95],"2801":[96],"2878":[97],"2917":[98],"2953":[99],"2968":[100],"3030":[101],"3079":[102],"3097":[103],"3108":[104],"3128":[105,106],"3190":[107],"3207":[108],"3245":[109],"3284":[110],"3304":[111],"3443":[112],"3465":[113],"3480":[114],"3513":[115],"3563":[116],"3592":[117],"3602":[118],"3655":[119],"3695":[120],"3720":[121],"3751":[122],"3780":[123],"3795":[124,125],"3839":[126],"3877":[127],"3904":[128],"3992":[129],"4035":[130],"4104":[131],"4105":[132]},"ٟ":[]},"pages":[{"text":"فقه الإسلام\nشرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني - ﵀ -\n\nتأليف\nعبد القادر شيبة الحمد\nعضو هيئة التدريس بقسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة والمدرس بالمسجد النبوي الشريف\n\n[الجزء الأول]","vol":"1","page":1},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\nنحمدك اللهم يا من آلاؤه على عباده دائمًا متواترة، ونشكرك يا من بعثت محمدًا -ﷺ- بخيرى الدنيا والآخرة، ونضرع إليك أن تهبنا يا ولينا التوفيق، ونسألك الرشد والهداية إلى أقوم طريق، ونلجأ إليك أن تكتبنا فى ناصرى السنة العاطرة، وأن تحشرنا يوم القيامة فى وجوه ناضرة إلى ربها ناظرة، ونشهد أن لا إله إلا اللَّه السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، صلى اللَّه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن عمل على نصر سنته إلى يوم الدين.\nأما بعد: فهذا شرح سهل لكتاب (بلوغ المرام) من جمع أدلة الأحكام يبلغ به الفقيه غايته، ويجد فيه طالب الحق بغيته، سميته (فقه الاسلام) واللَّه المسؤل أن ينفع به الأنام، إنه سميع مجيب.\nعبد القادر بن شيبة الحمد","vol":"1","page":3},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\nقال الحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلانى:\nالحمد للَّه على نعمه الظاهرة والباطنة قديمًا وحديثًا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا فى نصرة دينه سيرًا حثيثًا (١)، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم -والعلماء ورثة الأنبياء- أكرم بهم وارثا وموروثا.\nأما بعد: فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية، حررته تحريرًا بالغًا، ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغًا، ويستعين به الطالب المبتدئ، ولا يستغنى عنه الراغب المنتهى، وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة، لإرادة نصح الأمة فالمراد بالسبعة (٢) أحمد (٣) والبخارى (٤) ومسلم (٥) وأبو داؤد (٦) والترمذى (٧) والنسائى (٨) وابن ماجه (٩).\n_________\n(١) سريعا.\n(٢) أي حيث يقول: أخرجه السبعة.\n(٣) هو أبو عبد اللَّه أحمد بن محمد بن حنبل، ولد في ربيع الأول سنة ١٦٤ هـ وتوفي سنة ٢٤١ هـ.\n(٤) البخارى هو: أبو عبد اللَّه محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة بن بردزبه البخارى الجعفى ولد في شوال سنة ١٩٤ هـ وتوفي سنة ٢٥٦ هـ.\n(٥) مسلم هو: أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى النيسابورى ولد سنة ٢٠٤ هـ ومات سنة ٢٦١ هـ.\n(٦) أبو داؤد هو: أبو داؤد سليمان بن الأشعث السجستانى ولد سنة ٢٠٢ هـ وتوفي سنة ٢٧٥ هـ.\n(٧) الترمذي هو: أبو عيسي محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ولد سنة ٢٠٩ هـ وتوفي سنة ٢٦٧ هـ.\n(٨) النسائي هو: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ولد سنة ٢١٥ هـ وتوفي سنة ٣٠٣ هـ.\n(٩) ابن ماجه هو: أبو عبد اللَّه محمد بن يزيد بن ماجه القزوينى ولد سنة ٢٠٧ هـ وتوفي سنة ٢٧٣ هـ.","vol":"1","page":4},{"text":"وبالستة من عدا أحمد، وبالخمسة من عدا البخارى ومسلما، وقد أقول: الأربعة وأحمد، وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول، وبالثلاثة من عداهم وعدا الأخير، وبالمتفق عليه البخارى ومسلم وقد لا أذكر معهما غيرهما، وما عدا ذلك فهو مبين، وسميته (بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام) واللَّه أسأل ألا يجعل ما علمناه علينا وبالا، وأن يرزقنا العمل بما يرضيه ﷾.","vol":"1","page":5},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-3>كتاب الطهارة</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-4>باب المياه</span>","vol":"1","page":6},{"text":"١ - عن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ- فى البحر: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) أخرجه الأربعة وابن أبى شيبة واللفظ له، وصححه ابن خزيمة والترمذى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(أبو هريرة) عبد الرحمن بن صخر أكثر الصحابة حديثًا مات سنة تسع وخمسين عن ثمان وسبعين سنة.\n(البحر) الماء الكثير أو المالح فقط كما فى القاموس.\n(الطهور) ما يتطهر به أو الطاهر المطهر.\n(الحل) الحلال.\n(ابن أبى شيبة) هو أبو بكر عبد اللَّه بن محمد بن أبى شيبة من شيوخ البخارى ومسلم وأبى داؤد وابن ماجه.\n(ابن خزيمة) أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمى النيسابورى ولد سنة ثلاث وعشرين ومائتين ومات سنة إحدى عشرة وثلاثمائة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث وقع جوابًا عن سؤال كما فى الموطأ أن أبا هريرة ﵁ قال (جاء رجل) وفى مسند أحمد (من بنى مدلج) وعند الطبراني (اسمه عبد اللَّه) إلى رسول اللَّه -ﷺ- فقال: يا رسول اللَّه! إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا. أفنتوضأ به؟ وفى لفظ أبى داؤد (بماء البحر) فقال رسول اللَّه -ﷺ-: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) فأفاد رسول اللَّه -ﷺ- أن","vol":"1","page":6},{"text":"ماء البحر طاهر مطهر وأن ميتة البحر حلال فلا تحتاج حيواناته التى لا تعيش إلا فيه إلى ذبح وتذكية.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن ماء البحر طاهر مطهر.\n٢ - وأنه يجوز أكل الحيوانات البحرية الميتة.","vol":"1","page":7},{"text":"٢ - وعن أبى سعيد الخدرى ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (إن الماء طهور لا ينجسه شئ) أخرجه الثلاثة وصححه أحمد.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(أبو سعيد الخدرى) هو سعد بن مالك بن سنان الخزرجى الأنصارى -والخدرى نسبة إلى خدرة حى من الأنصار- عاش أبو سعيد ستا وثمانين سنة ومات في أول سنة أربع سبعين.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث يسمى حديث بئر بضاعة، وسببه أنه قيل لرسول اللَّه -ﷺ-: أنتوضأ من بئر بضاعة وهى بئر يطرح فيها الحِيَض ولحم الكلاب والنتن؟ فقال رسول اللَّه -ﷺ-: (إن الماء طهور. . الحديث فأفاد -ﷺ- أن الماء طاهر مطهر لو خالطته نجاسة لا تنجسه بل يبقى على طهوريته، وهذا الحديث محمول على الماء الذى بلغ القلتين لأن ما دون القلتين محمل الخبث كما سيأتى ولا شك أن ماء بئر بضاعة كان يبلغ القلتين، وقد قال أبو داؤد: سمعت قتيبة بن سعيد قال: سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها أكثر ما يكون فيها الماء؟ قال: إلى العانة، قلت فإذا نقص؟ قال: دون العورة، وقال أبو داؤد: قدرت بئر بضاعة بردائى فمددته عليها ثم ذرعته فإذا عرضها ست","vol":"1","page":7},{"text":"أذرع، وسألت الذى فتح لى باب البستان فأدخلنى إليه هل غير بناؤها عما كان عليه؟ فقال: لا.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن الماء الكثير لا تضره النجاسه سواء ورد عليها أم وردت عليه إذا لم تغير أحد أوصافه كما سيأتى.","vol":"1","page":8},{"text":"٣ - وعن أبي أمامة الباهلى ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (إن الماء لا ينجسه شئ إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه) أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم، وللبيهقى (الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه).\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(أبو أمامة) صدى بن عجلان سكن مصر ثم انتقل عنها وسكن حممى ومات بها سنة إحدى وقيل ست وثمانين وقيل إنه آخر من مات من الصحابة بالشام.\n(أبو حاتم) هو الإمام محمد بن إدريس بن المنذر الرازى الحنظلى، ولد سنة خمس وتسعين ومائة وتوفى فى شعبان سنة سبع وسبعين ومائتين، وله اثنتان وثمانون سنة.\n(البيهقى) هو الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن على شيخ خراسان، ولد سنة أربع وثمانين وثلاثمائة ومات سنة ثمان وخمسين وأربعمائة، وبيهق: بلد قرب نيسابور.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nاتفق المحدثون على تضعيف هذا الحديث، وسبب تضعيفه أنه من رواية رشدين بن سعد وهو متروك الحديث، إلا أن قوله:","vol":"1","page":8},{"text":"(إن الماء لا ينجسه شئ) قد ثبت مثله فى حديث بئر بضاعة وهو صحيح فالتضعيف خاص بالاستثناء وهو قوله (إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه) لا أصل الحديث فإنه ثابت كما علمت، ومع أن العلماء أجمعوا على تضعيف رواية الاستثناء فقد أجمعوا على القول بحكمها إذ أنهم اتفقوا على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت له طعما أو لونا أو ريحا فهو نجس، فكان الاجماع هو الدليل على نجاسة ما تغير أحد أوصافه لا هذه الزيادة.","vol":"1","page":9},{"text":"٤ - وعن عبد اللَّه بن عمر قال: قال رسول اللَّه -ﷺ- (إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث) وفى لفظ (لم ينجس) أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(عبد اللَّه بن عمر) هو ابن عمر بن الخطاب أسلم صغيرًا بمكة وأول مشاهده الخندق وتوفى بمكة سنة ثلاث وسبعين.\n(قلتين) تثنية قلة وهى إناء للعرب كالجرة الكبيرة والمراد قلتان من قلال هجر لأنها هى التى كان يقدر بها رسول اللَّه -ﷺ- كثيرًا كما جاء فى حديث المعراج، ومقدار القلتين نحو خمسمائة رطل أى عراقى.\n(الخبث) النجاسة.\n(الحاكم) أبو عبد اللَّه محمد بن عبد اللَّه النيسابورى المعروف بابن البيع، ولد سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة، وحدث عنه الدارقطنى وأبو يعلى الخليلى والبيهقى، وألف المستدرك وتاريخ نيسابور، وتوفى فى شهر صفر سنة خمس وأربعمائة.\n(ابن حبان) هو أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان البستى حدث عنه الحاكم وغيره، توفى فى شوال سنة أربع وخمسين وثلاثمائة.","vol":"1","page":9},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nيحدد هذا الحديث الماء القليل والكثير فالقليل ما دون القلتين والكثير ما كان قلتين بن قلال هجر فإذا كان الماء دون القلتين وخالطته نجاسة فإنها تضره أما إذا كان قلتين وأصابته نجاسة فإنها لا تنجسه لأنه لا يحملها أى لا يتأثر بها ولا تضره.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن الماء القليل تضره النجاسة.\n٢ - وأن حد القليل ما كان دون القلتين.\n٣ - وأن الماء الكثير لا تضره النجاسة.\n٤ - وأن حد الكثير ما كان قلتين.","vol":"1","page":10},{"text":"٥ - وعن أبى هريرة رضى اللَّه تعالى عنه قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (لا يغتسل أحدكم فى الماء الدائم وهو جنب) أخرجه مسلم، وللبخارى (لا يبولن أحدكم فى الماء الدائم الذى لا يجرى ثم يغتسل فيه) ولمسلم (منه) ولأبى داؤد (ولا يغتسل فيه من الجنابة).\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(الدائم) الراكد الساكن الذى لا يجري.\n(فيه) أى لا يغتسل فيه بالانغماس مثلا.\n(منه) أى لا يتناول منه ويغتسل خارجه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nلفظ رواية مسلم: (لا يغتسل أحدكم فى الماء الدائم وهو جنب) يفيد النهى عن اغتسال الجنب فى الماء الدائم مطلقًا سواء كان هذا","vol":"1","page":10},{"text":"الماء قليلا أم كثيرًا، وسواء أسبق الاغتسال فيه بول أم لا؟ ولفظ رواية البخارى يفيد النهى عن الجمع بين البول والاغتسال فى الماء الدائم، أما البول على انفراد أو الاغتسال على انفراد فلا يفاد منها، ولفظ رواية أبى داؤد بفيد النهى عن كل واحد من البول والاغتسال على انفراد، والروايات الثلاث لم تحدد مقدار الماء وإنما وصفته بأنه دائم، وبما أن روايتى مسلم وأبى داؤد تمنعان من اغتسال الجنب فى الماء الدائم وإن لم يسبقه بول فيه، وكذلك رواية أبى داؤد تمنع من إفراد البول فى الماء الدائم، وإن لم يقصد الاغتسال منه، ورواية البخارى تفيد النهى عن الجمع بينهما فقط فالسبيل السوى لجمع شمل هذه الروايات هو أن يحمل المطلق على المقيد ويحمل الماء على القليل فلا يجمع له بين بول فيه واغتسال منه، ولا يفرد ببول فيه لأنه إفساد له حيث يضره الخبث، ولا يفرد باغتسال الجنب بطريق الانغماس فيه لأنه يفسده كذلك، وأما اغتسال الجنب من الماء الدائم بأن يتناول منه بإناء أو بيده بعد غسلها فإنه غير داخل فى هذا النهى والذى يحمل على أن المراد بالدائم ما ذكرنا هو ما رواه مسلم وابن ماجه عن أبى هريرة ﵁ أن النبى -ﷺ- قال: (لا يغتسلن أحدكم فى الماء الدائم وهو جنب) فقالوا: يا أبا هريرة: كيف يفعل؟ قال: يتناوله تناولا.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - لا يجوز اغتسال الجنب فى الماء القليل بالانغماس فيه.\n٢ - انغماس الجنب فى الماء القليل يفسده.\n٣ - يحرم البول فى الماء الراكد.\n٤ - لا يجوز الاغتسال من الماء الراكد بعد البول فيه.\n٥ - يجوز الاغتسال من الماء الراكد بتناول الماء بإناء ونحوه.","vol":"1","page":11},{"text":"٦ - وعن رجل صحب النبى -ﷺ- قال: نهى رسول اللَّه -ﷺ- أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا) أخرجه أبو داؤد والنسائي، وإسناده صحيح.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(بفضل الرجل) أى بالماء الذى يفضل عن غسل الرجل.\n(بفضل المرأة) أى بالماء الذى يفضل عن غسل المرأة.\n(وليغترفا جميعا) أى وليأخذا من الإناء معا.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nالرجل المبهم فى هذا الحديث قيل هو الحكم بن عمرو وقيل عبد اللَّه بن مغفل، وقد تكلم البيهقى فى هذا الحديث وتكلم فيه ابن حزم فقال البيهقى إنه فى معنى المرسل نظرًا لابهام الصحابى وقال ابن حزم: إن أحد رواته ضعيف، وقد رد قول البيهقى وهو كونه فى معنى المرسل بأن إبهام الصحابى لا يضر لأن الصحابة كلهم عدول عند المحدثين، وإنما ضعف ابن حزم هذا الحديث لأن الذى رواه عن حميد بن عبد الرحمن الحميرى هو داؤد الأودى فظنه ابن حزم داؤد بن يزيد الأودى وهو ضعيف لكن الذى رواه هو داؤد بن عبد اللَّه الأودى وهو ثقة وقد صرح باسم أبيه أبو داؤد وغيره.\nوقد أفاد الحديث النهى عن اغتسال الرجل بالماء الذى يفضل عن غسل المرأة، والنهى عن اغتسال المرأة بالماء الذى يفضل عن غسل الرجل إلا أن هذا النهى معارض بحديث ابن عباس الآتى عقب هذا الحديث، أما اغتراف المرأة والرجل معا من الإناء فيصرح الحديث بجوازه.","vol":"1","page":12},{"text":"٧ - وعن ابن عباس أن النبى -ﷺ- كان يغتسل بفضل ميمونة أخرجه مسلم، ولأصحاب السنن: (اغتسل بعض أزواج النبى -ﷺ- فى حفنة فجاء ليغتسل منها فقالت له: (إني كنت جنبًا): فقال (إن الماء لا يجنب) وصححه الترمذى وابن خزيمة.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(ابن عباس) عبد اللَّه بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، ودعا له النبى -ﷺ- أن يفقهه اللَّه فى الدين ويعلمه التأويل وتوفى بالطائف سنة ثمان وستين بعد أن كف بصره.\n(ميمونة) هى أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية تزوجها النبى -ﷺ- فى شهر ذى القعدة سنة سبع وتوفيت سنة إحدى وستين.\n(ولأصحاب السنن) أى من طريق ابن عباس كما أخرجه البيهقى ونسبه إلى أبى داؤد.\n(جفنة) إناء كالقصعة.\n(لا يجنب) لا تصيبه الجنابة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nرواية مسلم عن ابن عباس جاءت عن طريق عمرو بن دينار بلفظ، قال: وعلمى -والذى يخطر على بالى- أن أبا الشعثاء أخبرنى أن ابن عباس أخبره أن النبى -ﷺ- كان يغتسل بفضل ميمونة، وقد أعل هذا الحديث قوم بهذا التردد لكنه قد ثبت عند الشيخين بلفظ (أن النبى -ﷺ- وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد) لكن رواية الشيخين هذه لا تعارض حديث الرجل الذى صحب النبى -ﷺ- السابق لأنه يحتمل أنهما كانا يغترفان معًا فلا تعارض، نعم المعارض قوله: ولأصحاب السنن (اغتسل بعض أزواج النبى -ﷺ- فى جفنة الحديث)","vol":"1","page":13},{"text":"فإنه أفاد معارضه حديث الرجل الذى صحب النبى -ﷺ- وأنه يجوز غسل الرجل بفضل المرأة فإما أن يكون النهى قد نسخ ويدل لهذا قول التي اغتسلت فى الجفنة من أزواج النبى -ﷺ- حينما جاء يغتسل منها: إني كنت جنبًا أى وقد اغتسلت منها وقد نهيت أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، وإما أن يحمل النهى على التنزيه.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - يجوز للرجل أن يغتسل بفضل المرأة.\n٢ - ويجوز للمرأة أن تغتسل بفضل الرجل.","vol":"1","page":14},{"text":"٨ - وعن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب) أخرجه مسلم وفى لفظ له: (فليرقه) وللترمذى: (أخراهن أو أولاهن).\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(طهور) بضم الطاء ويجوز فتحها لغتان، وطهور إناء أحدكم أى مطهره.\n(ولغ) يقال: ولغ الكلب إذا أدخل لسانه فى الماء وغيره من كل مائع فحركه شرب أو لم يشرب فإن كان غير مائع يقال: لعقه.\n(إناء أحدكم) هذه الاضافة ملغاة إذ حكم النجاسة والطهارة لا يتوقف على ملكية الإناء.\n(فليرقه) أى فليصب الماء أو المائع الذى ولغ فيه الكلب على الأرض متلفا له.","vol":"1","page":14},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nنقل المصنف فى فتح البارى أن لفظة (فليرقه) لم يصح نقلها عن الحفاظ، وقال ابن عبد البر: لم ينقلها أحد من الحفاظ من أصحاب الأعمش، وقال ابن منده: لا تعرف عن النبى -ﷺ- بوجه من الوجوه.\nوقد روى الحديث بلفظ: أولاهن، وجاء فى بعض الروايات بلفظ: إحداهن، وفى بعضها بلفظ: أولاهن أو أخراهن أو السابعة أو الثامنة، وأرجح الروايات رواية أولاهن لكثرة رواتها وباخراج الشيخين لها وذلك من وجوه الترجيح عند التعارض، وألفاظ الروايات التي عورضت بها (أولاهن) لا تقاومها فرواية أخراهن منفردة لا توجد فى شئ من كتب الحديث مسندة، ورواية: السابعة بالتراب اختلف فيها فلا تقاوم رواية (أولاهن بالتراب) ورواية إحداهن ليست فى الأمهات بل رواها البزار فعلى صحتها فهى مطلقة يجب حملها على المقيدة، ورواية: (أولاهن أو أخراهن) إن كان ذلك من الراوى فهو شك منه فيرجع إلى الترجيح ورواية أولاهن أرجح وإن كان من كلامه -ﷺ- فهو تخيير منه -ﷺ- ويرجع إلى ترجيح (أولاهن) لثبوتها فقط عند الشيخين، والحديث يدل على تعيين التراب وأنه فى الغسلة الأولى ولا فرق بين أن يخلط الماء بالتراب حتى يتكدر أو يطرح الماء على التراب أو يطرح التراب على الماء.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - فم الكلب نجس.\n٢ - يجب غسل الإناء سبع مرات من ولوغ الكب.\n٣ - يجب تتريب هذا الإناء.\n٤ - يتعين أن يكون التتريب فى الغسلة الأولى.","vol":"1","page":15},{"text":"٩ - وعن أبى قتادة ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال فى الهرة: (إنها ليست بنجس، إنما هى من الطوافين عليكم) أخرجه الأربعة وصححه الترمذى وابن خزيمة.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(أبو قتادة) هو الحارث بن ربعى الأنصارى فارس رسول اللَّه -ﷺ- توفى سنة أربع وخمسين بالمدينة.\n(الهرة) الهر: السنور والأنثى هرة (قطة).\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nلهذا الحديث سبب فقد روى الخمسة عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبى قتادة فدخل عليها فسكبت له وضوءا فجاءت هرة تشرب منه، فأصغى لها الإناء حتى شربت منه، قالت كبشة: فرآني أنظر! فقال: أتعجبين يا ابنة أخى؟ فقلت: نعم فقال: إن رسوك اللَّه -ﷺ- قال: (إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم) وفى رواية مالك وأحمد وابن حبان والحاكم زيادة لفظ: (والطوافات) أى إن الهرة لكثرة اتصالها بأهل المنزل وملابستها لهم ولما فى منزلهم، خفف اللَّه تعالى على عباده فجعلها غير نجس رفعًا للحرج فلا ينجس ما لامسته، فسؤرها طاهر إذا لم يكن عليه نجاسة ظاهرة فإن كان عليه نجاسة ظاهرد وباشرت ماء أو مائعًا فينجس بهذه النجاسة لا بفمها فإن زالت عين النجاسة فقد حكم الشارع بأنها ليست بنجس.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن فم الهرة طاهر.\n٢ - وسؤرها طاهر كذلك.\n٣ - وأنه ينبغى الرفق بالهرة كما ينبغى الرفق بالخادم.","vol":"1","page":16},{"text":"١٠ - وعن أنس بن مالك ﵁ قال: جاء أعرابى فبال فى طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم رسول اللَّه -ﷺ- فلما قضى بوله، أمر النبى -ﷺ- بذنوب من ماء فأهريق عليه) متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(أنس) هو أبو حمزة الأنصارى النجارى الخزرجى خادم رسول اللَّه -ﷺ- منذ قدم المدينة إلى يوم وفاته -ﷺ- ولد قبل الهجرة بعشر سنين ومات بالبصرة سنة إحدى وتسعين.\n(أعرابى) نسبة إلى الأعراب وهم سكان البادية، وهذا الأعرابى يقال له: ذو الخويصرة اليماني أو الأقرع بن حابس.\n(طائفة المسجد) ناحية المسجد، والطائفة: القطعة من الشئ.\n(فزجره الناس) فنهروه إذ قالوا له: مه مه أى اكفف اكفف.\n(فنهاهم) أى قال لهم: دعوه، وفى لفظ: (لا تزرموه) أى لا تقطعوا عليه بوله.\n(ذنوب) هى الدلو الملآن ماء وقيل العظيمة.\n(فأهريق) أصله: أريق أى صب.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nروى الترمذى هذا الحديث بزيادة أن هذا الأعرابى جاء إلى المسجد وصلى ثم قال: اللهم ارحمنى ومحمدًا، ولا ترحم معنا أحدًا، فقال له النبى -ﷺ-: (لقد تحجرت واسعًا) فلم يلبث أن بال فى المسجد وهذا يدل على أن الأعرابي كان مسلمًا، فلما بدأ يبول قام إليه أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- ونهروه بشدة فنهاهم رسول اللَّه -ﷺ- عن قطع بوله وقال لهم: دعوه وأريقوا عليه ذنوبًا من ماء ثم قال لهم: (إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين) كما رواه الجماعة إلا مسلما،","vol":"1","page":17},{"text":"فتركوه حتى بال ثم صبوا مكان بوله ذنوبًا من ماء، وقد روى أن النبى -ﷺ- دعاه حينا فرغ من بوله وقال له: (إن هذه المساجد لا تصلح لشئ من هذا البول ولا القذر إنما هى لذكر اللَّه ﷿ والصلاة وقراءة والقرآن).\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن بول الآدمى نجس.\n٢ - وأن الأرض إذا تنجست طهرت بالماء كسائر المتنجسات.\n٣ - وأن صب الماء يطهر الأرض رخوة كانت أو صلبة.\n٤ - وجوب احترام المساجد.\n٥ - والرفق بالجاهل فى التعليم.\n٦ - وحسن خلقه -ﷺ- ورأفته ورحمته.\n٧ - ودفع أعظم المضرتين بأخفهما.","vol":"1","page":18},{"text":"١١ - وعن ابن عمر ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان فالكبد والطحال) أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(أحلت) أى بعد التحربم الذى دلت عليه الآيات.\n(الجراد والحوت) أى ميتتهما.\n(الحوت) السمكة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nسبب ضعف هذا الحديث أنه من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر وقد قال أحمد: عبد الرحمن بن زيد حديثه منكر، وإذا ثبت أن هذا الحديث ضعيف فإنه لا يصلح للاحتجاج","vol":"1","page":18},{"text":"به ولا ينفع فى الاستدلال على الأحكام إلا أن ميتة السمك حلال لحديث: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) وأما الجراد فحلال لحديث ابن أبى أوفى قال: غزونا مع رسول اللَّه -ﷺ- سبع غزوات نأكل معه الجراد) رواه الجماعة إلا ابن ماجه، والكبد حلال بالاجماع ومثلها الطحال.","vol":"1","page":19},{"text":"١٢ - وعن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (إذا وقع الذباب فى شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن فى أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء) أخرجه البخارى وأبو داؤد وزاد: (وإنه يتقى بجناحه الذى فيه الداء).\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(لينزعه) أى ليطرح الذباب بعد غمسه.\n(شفاء) أى دواء يسبب الشفاء.\n(يتقى) يقدم جناح الداء وقاية ودفاعًا.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nإذا وقع الذباب فى شراب أو طعام فيجب غمسه فيه ثم نزعه منه وطرحه لأن الذباب فى أحد جناحيه شفاء وفى الآخر داء وأن هذا الداء بمنزلة السلاح له فإذا وقع فى شراب أو طعام اتقاه بسلاحه فقدم جناح الداء فيجب غمسه ليزيل الدواء الداء، ولعمر الحق فتلك معجزة ظاهرة من معجزات الصادق المصدوق -ﷺ- وقد كشف عنها فى عصرنا هذا الطب الحديث، وإنها لتربية كاملة للنفس الانسانية حتى لا يستلم زمامها الشيطان فيقودها إلى الهاوية ويجعلها تعاف الحلال الطيب، وتحب الحرام الخبيث.","vol":"1","page":19},{"text":"<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - وجوب غمس الذباب فى الإناء إذا وقع فيه ثم طرحه.\n٢ - وأن الماء القليل لا ينجس إذا مات فيه مالا نفس له سائلة.\n٣ - ينبغى قتل الذباب اتقاء ضرره.\n٤ - وأنه يحرم أكل الذباب.","vol":"1","page":20},{"text":"١٣ - وعن أبى واقد الليثي ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (ما قطع من البهيمة وهى حية فهو ميت) أخرجه أبو داؤد والترمذى وحسنه واللفظ له.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(أبو واقد الليثى) هو الحارث بن عوف مات سنة ثمان أو خمس وستين بمكة.\n(الليثى) نسبة إلى ليث لأنه من بنى عامر بن ليث.\n(البهيمة) فى القاموس: البهيمة كل ذات أربع قوائم، ولو فى الماء، وكل حى لا يميز، والبهيمة: أولاد الضأن والمعز والمراد هنا: البهيمة التى يؤكل لحمها.\n(وهى حية) أى حال حياتها.\n(فهو) أى المقطوع من البهيمة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث روى من أربع طرق عن أربعة من الصحابة، عن أبى سعيد وأبي واقد وابن عمر وتميم الدارى، وحديث أبي واقد هذا رواه أيضًا أحمد والحاكم بلفظ: قدم رسول اللَّه -ﷺ- المدينة وبها ناس يعمدون إلى أليات الغنم وأسنام الابل فيجبونها فقال:","vol":"1","page":20},{"text":"(ما قطع من البهيمة وهى حية فهو ميت) وقد أفاد قوله: (فهو ميت) أن يكون المقطوع مما تحله الحياة لأن الميت ما من شأنه أن يكون حيا.\nوإذا أريد بالبهيمة أنها كل حى لا يميز فيخص منه السمك وما قطع مما لا دم له، غير أن سبب الحديث يدل على أن المراد بالبهيمة الابل والغنم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن ما قطع من الحيوان المأكول اللحم حال حياته لا يؤكل.\n٢ - لا يجوز الأخذ من أسنمة الابل وأليات الغنم وهى على قيد الحياة لأنه تعذيب للحيوان بلا فائدة.","vol":"1","page":21},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-5>باب الآنية</span>","vol":"1","page":22},{"text":"١ - عن حذيفة بن اليمان ﵄ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (لا تشربوا فى آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا فى صحافهما فإنها لهم فى الدنيا ولكم فى الآخرة) متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(حذيفة بن اليمان) هو أبو عبد اللَّه حذيفة بن اليمان، هو وأبوه صحابيان جليلان -مات حذيفة بالمدائن سنة خمس أو ست وثلاثين بعد قتل عثمان بأربعين ليلة.\n(صحافها) جمع صحفة وهى دون القصعة، قال الكسائى: الصحفة هى ما تشبع الخمسة.\n(فإنها) أى آنية الذهب والفضة وصحافهما.\n(لهم) أى للكفار المعلومين للمخاطبين.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nمحل هذا الحديث هو باب الأطعمة والأشربة وإنما ذكر المصنف هذا الحديث هنا ليفيد تحريم الوضوء فى آنية الذهب والفضة حملا لاستعمال هذه الآنية على الأكل والشرب فيها وقد أجمع أهل العلم على تحريم الأكل والشرب فى هذه الآنية، أما الاستعمال فى غير الأكل والشرب فقد روى البخارى عن أم سلمة أنها جاءت بجلجل من فضة فيه شعر من شعر رسول اللَّه -ﷺ- فمضمضت الحديث، ومعنى أن هذه الآنية للكفار فى الدنيا أنهم يستعملونها للأكل والشرب فى الدنيا من غير أن تكون حلالا لهم ومن شرب منها فى الدنيا لن يشرب فيها فى","vol":"1","page":22},{"text":"الآخرة، روى البراء بن عازب ﵁ قال: نهانا رسول اللَّه -ﷺ- عن الشرب فى الفضة فإنه من شرب فيها فى الدنيا لم يشرب فيها فى الآخرة) مختصر من مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - الشرب فى آنية الذهب والفضة حرام.\n٢ - وكذلك الأكل فى صحافها.","vol":"1","page":23},{"text":"٢ - وعن أم سلمة ﵂ قالت: قال رسول اللَّه -ﷺ- (الذى يشرب فى إناء الفضة إنما يجرجر فى بطنه نار جهنم) متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(أم سلمة) هى أم المؤمنين هند بنت أبى أمية تزوجها النبى -ﷺ- سنة أربع من الهجرة وتوفيت سنة تسع وخمسين وعمرها أربع وثمانون سنة.\n(يجرجر) الجرجرة: صوت وقوع الماء فى الجوف.\n(جهنم) علم لطبقة من طبقات النار فهى ممنوعة من الصرف للعلمية والتأنيث.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nروى الشيخان الحديث بلفظ: (الذى يشرب فى إناء الفضة) وانفرد مسلم فى رواية أخرى بقوله: (فى إناء الفضة والذهب) وقد روى الحديث برفع النار على أنها فاعل مجازًا لأن الحقيقة أن نار جهنم لا تجرجر فى البطن، إنما جعل جرع الانسان للماء فى هذه الأوانى المنهى عنها واستحقاق العقاب على استعمالها كجرجرة نار جهنم","vol":"1","page":23},{"text":"فى جوفه بطريق المجاز على أن نصب النار هو الصحيح المشهور الذى عليه الشارحون وأهل اللغة وجزم به الأزهرى، وعليه ففاعل الجرجرة هو الشارب والنار مفعوله والمعنى: من شرب فى هذه الآنية فكأنما يجرع نار جهنم من باب (إنما يأكلون فى بطونهم نارا).\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن الشرب فى آنية الفضة حرام.\n٢ - وأنه كبيرة من الكبائر.","vol":"1","page":24},{"text":"٣ - وعن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ- (إذا دبغ الإهاب فقد طهر) أخرجه مسلم، وعند الأربعة (أيما إهاب دبغ).\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(الإهاب) بوزن الكتاب هو الجلد ما لم يدبغ فإذا دبغ فلا يقال له: إهاب.\n(دبغ) الدباغ معالجة الجلد بشئ ينشف فضلاته ويطيبه ويمنع من ورود الفساد عليه كالقرظ وقشور الرمان وغير ذلك من الأدوية الطاهرة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nلهذا الحديث سبب وهو أن النبى -ﷺ- مر بشاة ميتة لميمونة ﵂ فقال هذا الحديث، وهو يفيد أن الدبغ يطهر جلد الميتة باطنه وظاهره، وأما ما أخرجه أحمد والبخارى فى تاريخه والأربعة والدارقطنى والبيهقى وابن حبان عن عبد اللَّه بن عكيم قال: أتانا كتاب رسول اللَّه -ﷺ- قبل موته ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب) وفى رواية الشافعى وأحمد وأبى داؤد (قبل موته بشهر) وفى رواية","vol":"1","page":24},{"text":"(بشهر أو شهرين) وحسنه الترمذى فلا يعارض هذا الحديث لأن حديث ابن عباس يفيد حل الانتفاع بالجلد بعد الدبغ وحديث عبد اللَّه بن عكيم يفيد تحريم الانتفاع قبل الدبغ فلا تعارض، وقد علمت أن الاهاب لا يطلق على الجلد إلا قبل الدبغ.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن الإهاب يطهر بالدباغ.\n٢ - أنه لا يجوز الانتفاع بجلد الميتة قبل الدباغ.","vol":"1","page":25},{"text":"٤ - وعن سلمة بن المحبق ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ- (دباغ جلود الميتة طهورها) صححه ابن حبان.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(سلمة بن المحبق) هو أبو سنان سلمة بن المحبق يعد فى البصريين.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث أخرجه أيضًا أحمد وأبو داؤد والنسائي والبيهقى عن سلمة بلفظ: (دباغ الأديم زكاته) وفى لفظ: (دباغها زكاتها) وفى آخر (دباغها طهورها) وفى لفظ (زكاتها دباغها) وفى لفظ آخر (زكاة الأديم دباغه) وكلها تدل على ما دل عليه حديث ابن عباس.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن الدباغ يطهر جلد الميتة.","vol":"1","page":25},{"text":"٥ - وعن ميمونة ﵂ قالت: مر رسول اللَّه -ﷺ- بشاة يجرونها فقال: (لو أخذتم إهابها؟) قالوا: إنها ميتة! فقال: (يطهرها الماء والقرظ) أخرجه أبو داؤد والنسائي.","vol":"1","page":25},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(القرظ) ورق السلم وقيل: قشر البلوط.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث يدل أيضا على ما دل عليه حديث ابن عباس وكلها تفيد أن دباغ جلود الميتة يطهرها، إلا إنها تطهر للانتفاع بها، ولا يجوز أكل هذه الجلود وإن طهرت بالدباغ فقد روى أحمد بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعة فأخبرت سودة رسول اللَّه -ﷺ- بموتها فقال: (فلولا أخذتم مسكها؟ قالوا: أنأخذ مسك شاة قد ماتت؟ فقال رسول -ﷺ-، إنما قال اللَّه تعالى ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ﴾ وأنتم لا تطعمونه، أن تدبغوه فتنتفعوا به، فأرسلت إليها فسلخت مسكها فدبغته فأتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن الماء والقرظ يدبغان جلد الميتة.\n٢ - وأن هذا الدباغ يطهرها.","vol":"1","page":26},{"text":"٦ - وعن أبى ثعلبة الخشنى ﵁ قال: قلت: يا رسول اللَّه إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل فى آنيتهم؟ قال: (لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها) متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(أبو ثعلبة الخشنى) هو جرهم بن ناشب من خشين بن النمر من قضاعة، مات سنة خمس وسبعين.","vol":"1","page":26},{"text":"(آنية) جمع إناء وهو معروف.\n(أهل كتاب) هم اليهود والنصارى.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث روى بلفظ (إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل فى آنيتهم؟ قال: (لا تأكلو فيها، الحديث، وهو يفيد النهى عن الأكل فى آنية أهل الكتاب إلا إذا لم يوجد غيرها فتغسل ويؤكل فيها ويستفاد من ذلك أنها نجسة، وسيأتى عن عمران بن حصين ﵁ أن النبى -ﷺ- وأصحابه توضؤا من مزادة امرأة مشركة وهذا يدل على أن آنية المشركين طاهرة مع أن المشركين دون أهل الكتاب وقد قال تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾ وقد روى أحمد وأبو داؤد عن جابر بن عبد اللَّه ﵄ قال: كنا نغزو مع رسول اللَّه -ﷺ- فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنتمتع بها ولا يعيب ذلك علينا) ويدفع هذا التعارض بأن النهى عن الأكل فى آنية أهل الكتاب محمول على ما يطبخ فيها الخنزير وما يشرب فيها الخمر لأن هذه الرواية التى معنا -وإن كانت مطلقة- فقد قيدتها رواية أبى داؤد وأحمد بلفظ (إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون فى قدورهم الخنزير ويشربون فى آنيتهم الخمر فقال رسول اللَّه -ﷺ-: (إن وجدتم غيرها) الحديث، ولا شك أن المطلق يحمل على المقيد.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن آنية أهل الكتاب لا يؤكل فيها إذا طبخ فيها الخنزير.\n٢ - وأنه إذا طبخ فيها الخنزير أو شرب فيها الخمر ولم يجد المسلم غيرها فإنه يغسلها ويأكل فيها.","vol":"1","page":27},{"text":"٧ - وعن عمران بن حصين ﵁ (أن النبى -ﷺ- وأصحابه توضئوا من مزادة امرأة مشركة) متفق عليه فى حديث طويل.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(عمران بن حصين) هو أبو نجيد الخزاعى الكعبى، مات سنة اثنتين أو ثلاث وخمسين.\n(مزادة) تكون من جلدين تقام بثالث بينهما لتتسع، وهى السطيحة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأخرج البخارى هذا الحديث بألفاظ فيها أن النبى -ﷺ- بعث عليًا وآخر معه فى بعض أسفاره -ﷺ- وقد فقدوا الماء- فقال: (اذهبا فابتغيا الماء) فانطلقا، فتلقيا امرأة بين مزادتين أو سطيحتين من ماء على بعير لها، فقالا لها: أين الماء؟ قالت عهدى بالماء أمس هذه الساعة! قالا: انطلقى إلى رسول اللَّه -ﷺ-، إلى أن قال: ودعا النبى -ﷺ- بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين أو السطيحتين، ونودى فى الناس: اسقوا واستقوا، فسقى من سقى، واستقى من شاء -الحديث.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن آنية المشركين طاهرة.\n٢ - وأن طهور الميتة بالدباغ لأن المزادتين من جلود ذبائح المشركين وذبائحهم ميتة.","vol":"1","page":28},{"text":"٨ - وعن أنس بن مالك ﵁ (أن قدح النبى -ﷺ- انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة) أخرجه البخارى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(الشعب) لفظ مشترك بين معان المراد منها هنا: الصدع والشق.","vol":"1","page":28},{"text":"(سلسلة) بفتح أوله: إيصال الشئ بالشئ، وبكسر أوله: دائرة من حديد ونحوه والظاهر أن المراد من الحديث الأول.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nنقل البيهقى أن الذى اتخذ مكان الشق سلسلة من فضة هو أنس إبن مالك إلا أن فى البخارى من حديث عاصم الأحول: رأيت قدح النبى -ﷺ- عند أنس بن مالك وقد انصدع فسلسله بفضة، وقال ابن سيرين: إنه كان فيه حلقة من حديد فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة فقال أبو طلحة: لا تغيرن شيئًا صنعه رسول اللَّه -ﷺ- فتركه، وهذا يؤكد أن الذى اتخذ السلسلة هو رسول اللَّه -ﷺ- وأن القدح لم يتغير عما كان عليه على عهد رسول اللَّه -ﷺ-، وحلقة الحديد التى أراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من فضة أو ذهب غير السلسلة.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أنه يجوز الشرب من الإناء المضبب بالفضة.","vol":"1","page":29},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-6>باب إزالة النجاسة وبيانها</span>","vol":"1","page":30},{"text":"١ - عن أنس بن مالك ﵁ قال: سئل رسول اللَّه -ﷺ- عن الخمر تتخذ خلا؟ فقال: (لا) أخرجه مسلم والترمذى وقال: حسن صحيح.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(الخمر) ما خامر العقل أى غطاه، وتكون من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير.\n(سئل) أى بعد تحريم الخمر، والسائل أبو طلحة كما فى مسلم.\n(تتخذ) أى تعالج حتى تصير خلا.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث رواه أيضًا أحمد وأبو داؤد، وفى صحيح مسلم عن أنس أن أبا طلحة سأل النبى -ﷺ- عن أيتام ورثوا خمرًا قال (أهرقها) قال: أفلا نجعلها خلا؟ قال: (لا) وروى أحمد والدارقطنى عن أنس أن يتيمًا كان فى حجر أبى طلحة فاشترى له خمرًا فلما حرمت سئل النبى -ﷺ- أتتحذ خلا؟ قال: (لا) وذكر المصنف لهذا الحديث والحديث الذى بعده فى باب النجاسات مبنى على أن التحريم يلازم التنجيس وهو المشهور. والحق أن التحريم لا يلازم النجاسة، نعم إن كل نجس محرم ولا عكس فإنه يحرم على الرجال لبس الحرير والذهب وهما طاهران.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أنه يحرم إتخاذ الخل من الخمر.","vol":"1","page":30},{"text":"٢ - وعنه ﵁ قال: لما كنا يوم خيبر أمر رسول اللَّه -ﷺ- أبا طلحة فنادى: (إن اللَّه ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس) متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(وعنه) أى وعن أنس ﵁.\n(أبو طلحة) هو زيد بن سهل الأنصارى، تزوجته أم سليم -أم أنس بن مالك- على إسلامه.\n(ينهيانكم) بتثنية الضمير للَّه ﷿ ولرسوله -ﷺ-.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nروى البخارى عن أنس أن رسول اللَّه -ﷺ- جاءه جاءٍ فقال: أكلت الحمر ثم جاءه جاءٍ فقال: أكلت الحمر ثم جاءه جاءٍ فقال: أفنيت الحمر فأمر مناديًا ينادى: (إن اللَّه ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس) فأكفئت القدور وإنها لتفور بالحمر، والنهى عن لحوم الحمر الأهلية ثابت فى حديث على ﵁ وابن عمر وجابر بن عبد اللَّه وابن أبى أوفى والبراء وأبي ثعلبة وأبي هريرة والعرباض بن سارية وخالد بن الوليد وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده والمقدام بن معديكرب وابن عباس وكلها ثابتة فى دواوين الإسلام.\nوقوله: (ينهيانكم) يفيد جواز الجمع بين ضمير اللَّه تعالى وضمير رسول اللَّه -ﷺ-، وأما قول رسول اللَّه -ﷺ- للخطيب الذى جمع بينهما (بئس خطيب القوم أنت) فلأن مقام الخطابة يقتضى البسط لتربية المهابة.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - لا يحل أكل لحوم الحمر الأهلية.","vol":"1","page":31},{"text":"٢ - يجوز الجمع بين ضمير اللَّه تعالى وضمير رسوله -ﷺ- فى غير مقام الخطابة.","vol":"1","page":32},{"text":"٣ - وعن عمرو بن خارجة ﵁ قال (خطبنا رسول اللَّه -ﷺ- بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفى) أخرجه أحمد والترمذى وصححه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(عمرو بن خارجة) صحابى أنصارى كان حليفًا لأبى سفيان بن حرب.\n(الراحلة) هى الناقة التى تصلح لأن ترحل وقيل: هى المركب من الابل ذكرًا كان أو أنثى.\n(اللعاب) ما سال من الفم.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث مبنى على أن رسول اللَّه -ﷺ- علم سيلان لعاب راحلته على كتفى عمرو بن خارجة ﵁ ليكون علمه -ﷺ- بذلك وسكوته عليه تقريرًا لطهارة لعاب الراحلة، وقد انعقد الاجماع على أن لعاب ما يؤكل لحمه طاهر.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن لعاب ما يؤكل لحمه طاهر.","vol":"1","page":32},{"text":"٤ - وعن عائشة ﵂ قالت: (كان رسول اللَّه -ﷺ- يغسل المنى ثم يخرج إلى الصلاة فى ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل) متفق عليه، ولمسلم (لقد كنت أفركه من ثوب رسول اللَّه -ﷺ- فركا فيصلى فيه) وفي لفظ له (لقد كنت أحكه يابسًا بظفرى من ثوبه)","vol":"1","page":32},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(عائشة) بنت أبى بكر الصديق ﵄ تزوجها رسول اللَّه -ﷺ- فى شوال سنة عشر من النبوة وهى بنت ست سنين بمكة ودخل بها فى المدينة فى شوال سنه اثنتين من الهجرة وهي بنت تسع سنين وماتت بالمدينة سنة سبع وخمسين.\n(المنى) ماء ثخين أبيض رائحته رائحة الطلع.\n(أفركه) أدلكه فالفرك الدلك.\n(أحكّه) أحتُّه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nزعم البزار أن حديث عائشة الذى أخرجه الشيخان مداره على سليمان بن يسار ولم يسمع من عائشة، وسبق البزار إلى هذا القول الشافعى فى الأم حكاية عن غيره، ورد ما قاله البزار بأن تصحيح البخارى له وموافقة مسلم للبخارى على تصحيحه مفيد لصحة سماع سليمان من عائشة، وأن رفعه صحيح. وهو يفيد أن المنى يزال بالغسل، ولا يتعارض هذا مع رواية مسلم التى انفرد بلفظها عن البخارى وهى رواية إزالته بالحك والفرك، فإن رواية الغسل محمولة على ما كان رطبًا، ورواية الحك محمولة على ما كان يابسًا، لا سيما وأن عائشة قد صرحت بذلك فى رواية مسلم: (لقد كنت أحكه يابسًا)\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن المنى نجس.\n٢ - وأن طبيعة نجاسته تخالف نجاسة البول.\n٣ - وأنه لابد من غسله بالماء إن كان رطبًا.\n٤ - وأنه يكفى فيه الفرك إن كان يابسًا.","vol":"1","page":33},{"text":"٥ - وعن أبى السمح ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام) أخرجه أبو داؤد والنسائى وصححه الحاكم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(أبو السمح) هو إياد خادم رسول اللَّه -ﷺ-.\n(الجارية) المراد بها هنا الأنثى التى لم تطعم.\n(الرش) النضح وهو دون الغسل.\n(الغلام) المراد به الصبى الذى لم يطعم.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث رواه أيضًا البزار وابن ماجه وابن خزيمة من حديث أبى السمح قال: كنت أخدم النبى -ﷺ- فأتى بحسن أو حسين فبال على صدره فجئت أغسله فقال: (يغسل من بول الجارية -الحديث) وقد رواه أيضًا أحمد وأبو داؤد وابن خزيمة وابن ماجه والحاكم من حديث لبابة بنت الحارث قالت: كان الحسين. . وذكرت الحديث. وفى لفظه: (يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر) ورواه المذكورون وابن حبان من حديث على ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ- فى بول الرضيع: (ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية) قال قتادة راويه: هذا ما لم يطعما فإذا طعما غسلا، وقد روى موفوعًا أيضًا بالتقييد بالطعم، وفى صحيح ابن حبان، والمصنف لابن أبى شيبة عن ابن شهاب: مضت السنة أن يرش بول من لم يأكل الطعام من الصبيان.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أنه يجب غسل ما أصابه بول الجارية من الثوب.","vol":"1","page":34},{"text":"٢ - أن بول الجارية نجس.\n٣ - أنه يكفى فيما أصابه بول الصبى من الثوب أن يرش بالماء.","vol":"1","page":35},{"text":"٦ - وعن أسماء بنت أبى بكر ﵄ أن النبى -ﷺ- قال فى دم الحيض يصيب الثوب (تحته، ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلى فيه) متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(أسماء) هى أكبر من عائشة بعشر سنين وماتت سنة ثلاث وسبعين عن مائة سنة.\n(تحتُّه) أى تحكّه والمراد بذلك إزالة عينه.\n(تقرصه) أى تدلكه بأطراف أصابعها ليتحلل بذلك ويخرج ما شربه الثوب منه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث رواه أيضًا ابن ماجه بلفظ: (اقرصيه بالماء واغسليه) ولابن أبى شيبة بلفظ (اقرصيه بالماء واغسليه وصلى فيه) وروى احمد وأبو داؤد والنسائى وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان من حديث أم قيس بنت محصن أنها سألت رسول اللَّه -ﷺ- عن دم الحيض يصيب الثوب فقال: (حكيه بصلع واغسليه بماء وسدر) والصلع الحجر.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن دم الحيض نجس.\n٢ - وأنه يجب غسله والمبالغة فى إزالته.","vol":"1","page":35},{"text":"٧ - وعن أبى هريرة ﵁ قال: قالت خولة يا رسول اللَّه: فإن لم يذهب الدم؟ قال: (يكفيك الماء ولا يضرك أثره).\nأخرجه الترمذى وسنده ضعيف.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(لم يذهب الدم) أي لم يذهب لونه أى أثره.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث أخرجه أيضًا البيهقى وسبب ضعفه أن فيه ابن لهيعة وهو ضعيف، وإذا ثبت أن هذا الحديث ضعيف فإنه لا يكون محلا لافادة الأحكام.","vol":"1","page":36},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-7>باب الوضوء</span>","vol":"1","page":37},{"text":"١ - عن أبى هريرة ﵁: عن رسول اللَّه -ﷺ- أنه قال: (لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء) أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وذكره البخارى تعليقًا.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(لأمرتهم) أى لطلبت منهم طلب إيجاب.\n(السواك) بكسر السين. فى اللغة يطلق على الفعل وعلى الآلة ويراد به فى الاصطلاح استعمال عود أو نحوه فى الأسنان لتذهب الصفرة وغيرها.\n(مع كل وضوء) أى عند كل وضوء.\n(وضوء) الوضوء بالضم الفعل وبالفتح الماء والمراد هنا الأول.\n(تعليقًا) التعليق: إسقاط راو أو أكثر فى بدء السند.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال ابن منده: إسناد هذا الحديث مجمع على صحته، وقد ورد فى معناه عدة أحاديث عن عدة من الصحابة منها عن على ﵇ عند أحمد وعن زيد بن خالد عند الترمذى وعن أم حبيبة عند أحمد وعن عبد اللَّه بن عمر وسهل بن سعد وجابر وأنس عند أبى نعيم وأبى أيوب عند أحمد والترمذى، ومن حديث ابن عباس، وعائشة عند مسلم وأبى داؤد، ولا شك أن قوله ﵇: (لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك) معناه أنه لولا المشقة لأمرهم أمر إيجاب وهو يفيد أنهم مأمورون به أمر استحباب.","vol":"1","page":37},{"text":"<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن السواك غير واجب.\n٢ - وأن سبب عدم إيجابه هو رعاية التيسير وترك المشقة.\n٣ - وأنه مستحب.\n٤ - وأن وقت استحبابه عند كل وضوء.","vol":"1","page":38},{"text":"٢ - وعن حُمْران ﵁ أن عثمان دعا بوضوء فغسل كفيه ثلاث مرات، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول اللَّه -ﷺ- توضأ نحو وضوئى هذا) متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(حمران) هو ابن أبان مولى عثمان بن عفان، سباه خالد بن الوليد فبعث به إلى عثمان توفى سنة خمس وسبعين.\n(عثمان بن عفان) هو أحد الخلفاء الراشدين الأربعة، قتل يوم الجمعة لثمان عشرة خلت من ذى الحجة سنة خمس وثلاثين وعمره اثنتان وثمانون سنة.\n(وَضوء) بالفتح الماء الذى يتوضأ به، (تمضمض) المضمضة هى أن يجعل الماء فى الفم ثم يمج.\n(استنشق) الاستنشاق إيصال الماء إلى داخل الأنف وجذبه بالنفس إلى أقصاه.\n(استنثر) الاستنثار: إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق.","vol":"1","page":38},{"text":"(المرفق) موصل الذراع بالعضد.\n(إلى المرفق) أى مع المرفق كما بينته الأحاديث.\n(مسح برأسه) أى مسح بالماء رأسه والمسح الاصابة من غير إسالة.\n(الكعب) العظم الناشز عند ملتقى الساق والقدم فى جانب القدم ولكل قدم كعبان عن يمنتها ويسرتها.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nتمام هذا الحديث: فقال: أى رسول اللَّه -ﷺ- (من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه) ومعنى: لا يحدث فيهما نفسه أى لا يشغل نفسه وقت الوضوء والصلاة بأمور الدنيا وما لا تعلق له بالصلاة. ولم يذكر فى حديث عثمان تثليث المضمضة والاستنشاق، لكن فى حديث على ﵇ أنه (تمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى فعل هذا ثلاثًا، ثم قال: هذا طهور نبى اللَّه -ﷺ-.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أفاد مشروعية الترتيب بين الأعضاء المعطوفة بثم.\n٢ - وأفاد فضيلة تثليث الغسل.\n٣ - ودل على سنية المضمضة والاستنشاق.","vol":"1","page":39},{"text":"٣ - وعن على ﵁فى صفة وضوء النبى -ﷺ- قال: ومسح برأسه واحدة. أخرجه أبو داؤد، وأخرجه الترمذى والنسائى بإسناد صحيح بل قال الترمذى: إنه أصح شئ فى الباب.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(على) هو رابع الخلفاء الراشدين ﵃ وهو أبو الحسن","vol":"1","page":39},{"text":"زوج فاطمة الزهراء بنت رسول اللَّه -ﷺ- أسلم دون البلوغ وتوفى فى رمضان سنة أربعين.\n(واحدة) أى مرة واحدة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث قطعة من حديث طويل استوفى فيه صفة الوضوء من أوله إلى آخره وهو يفيد ما أفاد حديث حمران عن عثمان السابق وإنما أتى المصنف بهذه القطعة هنا لأنها صرحت بما لم يصرح به فى حديث حمران السابق عن عثمان وهو مسح الرأس مرة فإنه هنا نص على أنه واحدة، مع تصريحه بتثليث ما عداه من الأعضاء. وقد أخرج أبو داؤد هذا الحديث من ست طرق وفى بعض طرقه لم يذكر المضمضة والاستنشاق، وفى بعض: (ومسح على رأسه حتى لم يقطر) وهذا الحديث يفيد أن المسح مرة واحدة، ومثله أحاديث كثيرة صحيحة قال أبو داؤد: أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على مسح الرأس مرة واحدة، إلا أن أبا داؤد أخرج أيضًا من حديث عثمان تثليث المسح وقد أخرجه من وجهين صحح أحدهما ابن خزيمة، ولا يمكن الاعتراض على قول أبى داؤد بما خرجه لأنه لم يصححه وكلامه عن عثمان فيما صححه هو، ولا شك أن حديثى عثمان وعلى بينا السنة فى الوضوء فما بيناه فهو السنة.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن السنة عدم تكرار مسح الرأس.","vol":"1","page":40},{"text":"٤ - وعن عبد اللَّه بن زيد بن عاصم ﵄فى صفة وضوء النبى -ﷺ- قال: ومسح رسول اللَّه -ﷺ- برأسه فأقبل بيديه","vol":"1","page":40},{"text":"وأدبر) متفق عليه، وفى لفظ لهما: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذى بدأ منه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(عبد اللَّه بن زيد) هو عبد اللَّه بن زيد بن عاصم المازنى النجارى قتل يوم الحرة سنة ثلاث وستين، وهو غير عبد اللَّه بن زيد بن عبد ربه صاحب حديث الأذان.\n(أقبل بيديه) أى ابتدأ بهما من مقدم الرأس.\n(وأدبر) أى عاد إلى حيث بدأ.\n(قفاه) مؤخر عنقه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأخرج أبو داؤد من حديث المقدام أنه -ﷺ- لما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه فأمرَّهما حتى بلغ القفا، ثم ردهما إلى المكان الذى بدأ منه، وهذا يفيد صفة مسح الرأس وهو أن يبدأ المتوضئ المسح من مقدم الرأس إلى القفا ثم يرجع من القفا إلى مقدم الرأس وبهذا وردت الأحاديث الصحيحة، وقد ورد أيضًا أن رسول اللَّه -ﷺ- أدبر بهما وأقبل، ولا معارضة فالواو لمطلق الجمع وثم للترتيب.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن السنة فى المسح أن يبدأ المتوضئ من مقدم الرأس ويمر بيديه إلى القفا.\n٢ - ثم يرجع من القفا إلى مقدم الرأس.\n٣ - ويفيد أن رسول اللَّه -ﷺ- كان يمسح جميع الرأس.","vol":"1","page":41},{"text":"٥ - وعن عبد اللَّه بن عمرو ﵄فى صفة الوضوء- قال: (ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين فى أذنيه، ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه) أخرجه أبو داؤد والنسائى وصححه ابن خزيمة.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(عبد اللَّه بن عمرو) هو عبد اللَّه بن عمرو بن العاص كان أبوه أكبر منه بثلاث عشرة سنة وتوفى سنة ثلاث وستين.\n(فى صفة الوضوء) أى وضوء رسول اللَّه -ﷺ-.\n(ثم مسح) أى رسول اللَّه -ﷺ-.\n(السباحتين) تثنية سباحة وهى التى تلى الابهام وسميت سباحة لأنه يشار بها عند التسبيح.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذه قطعة من حديث طويل رواه عبد اللَّه بن عمرو بن العاص فى صفة وضوء النبى -ﷺ- واقتصر المصنف على ذكر هذه القطعة هنا لافادتها مسح الأذنين الذى لم تفده الأحاديث السابقة فى هذا الباب ومسح الأذنين قد ورد فى عدة أحاديث منها حديث المقداد بن معديكرب عند أبي داؤد، وحديث أنس عند الدارقطنى والحاكم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن مسح الأذنين سنة\n٢ - وأفاد كيفية المسح.","vol":"1","page":42},{"text":"٦ - وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثًا فإن الشيطان يبيت على خيشومه) متفق عليه.","vol":"1","page":42},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(منامه) وفى رواية من نومه.\n(فليستنثر ثلاثًا) المراد: فليستنشق ثلاثًا، لأنه إذا أفرد الاستنثار فالمراد به استنشاق الماء ثم استخراجه بنفس الأنف، وإذا جمع بين الاستنشاق والاستنثار فى حديث واحد فيكون المراد من الاستنشاق جذب الماء إلى لأنف ومن الاستنثار دفعه منه.\n(يبيت) بات للتوقيت بالليل.\n(خيشومه) هو أعلى الأنف، وقيل الأنف كله، وقيل عظام رقاق فى أقصى الأنف بينه وبين الدماغ، وقيل غير ذلك.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nظاهر الحديث يفيد طلب الاستنثار عند القيام من النوم سواء أريد الوضوء أم لا، إلا أنه فى رواية للبخارى (إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثًا فإن الشيطان. . الحديث) فدل على أن هذا الظاهر المطلق مقيد بإرادة الوضوء وقد وردت أحاديث كثيرة فى صفة وضوئه -ﷺ- من بينها حديث عبد اللَّه بن زيد بن عاصم وعثمان وعبد اللَّه بن عمرو بن العاص ولم يذكر فيها الاستنثار مع استيفاء صفة وضوئه -ﷺ- وقد ثبت أيضًا ذكره وذلك يفيد أن الأمر ليس للوجوب.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن الاستنثار سنة.\n٢ - ويتأكد الاستنثار عند القيام من النوم لمن أراد الوضوء.","vol":"1","page":43},{"text":"٧ - وعنه: (إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده فى","vol":"1","page":43},{"text":"الإناء حتى يغسلها ثلاثًا فإنه لا يدرى أين باتت يده؟ متفق عليه. وهذا لفظ مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(وعنه) أى وعن أبى هريرة ﵁.\n(استيقظ) انتبه وقام.\n(لا يغمس يده) أى لا يدخلها فى ماء الإناء.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث يدل على وجوب غسل اليد قبل غمسها فى الإناء لمن قام من نوم الليل، وإنما قيدنا النوم بالليل بقرينة قوله (باتت) لأن بات للتوقيت بالليل، وقد ورد بلفظ: (إذا قام أحدكم من الليل) عند أبى داؤد والترمذى من وجه آخر صحيح.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - وجوب غسل اليد قبل غسلها فى الإناء.\n٢ - أن قليل النجاسة إذا ورد على قليل الماء نجسه وإن لم يتغير الماء.","vol":"1","page":44},{"text":"٨ - وعن لقيط ابن صبرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ- (أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ فى الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا) أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة، ولأبي داؤد فى رواية: (إذا توضأت فمضمض).\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(لقيط ابن صبرة) هو أبو رزين لقيط بن عامر بن صبرة، صحابى مشهور يذكر فى أهل الطائف.","vol":"1","page":44},{"text":"(أسبغ) الاسباغ: الاتمام واستكمال الأعضاء.\n(وخلل) أى دلك.\n(الأصابع) أى أصابع اليدين والرجلين كما صرح بهما فى حديث ابن عباس عند الترمذى.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث قد أخرجه أيضًا أحمد والشافعى وابن الجارود وابن حبان والحاكم والبيهقى وصححه الترمذى، وهو يفيد طلب إتمام الوضوء واستكمال أعضائه، وطلب تخليل أصابع اليدين والرجلين كما روى الترمذى وأحمد وابن ماجه والحاكم وحسنه البخارى عن ابن عباس: (إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك) وكيفية تخليل أصابع الرجلين أن يدلك بخنصره ما بين أصابعه، فقد روى أبو داؤد والترمذى من حديث المستورد بن شداد: (رأيت رسول اللَّه -ﷺ- إذا توضأ يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه).\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - وجوب وصول الماء لسائر أعضاء الوضوء.\n٢ - تأكيد المبالغة فى الاستنشاق لغير الصائم.\n٣ - طلب تخليل أصابع اليدين والرجلين.","vol":"1","page":45},{"text":"٩ - وعن عثمان ﵁ (أن النبى -ﷺ- كان يخلل لحيته فى الوضوء) أخرجه الترمذى وصححه ابن خزيمة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث أخرجه أيضًا الحاكم والدارقطنى وابن حبان من رواية عامر بن شقيق عن أبى وائل، قال البخارى: حديثه حسن،","vol":"1","page":45},{"text":"وقال الحاكم: لا نعلم فيه ضعفًا بوجه من الوجوه، وقد ضعفه ابن معين، وقال عبد اللَّه بن أحمد عن أبيه: ليس فى تخليل اللحية شئ.","vol":"1","page":46},{"text":"١٠ - وعن عبد اللَّه بن زيد ﵁ قال: (إن النبى -ﷺ- أتى بثلثى مد فجعل يدلك ذراعيه) أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(مد) فى القاموس: مكيال وهو رطلان أو رطل وثلث أو ملء كف الإنسان المعتدل إذا ملأهما ومد يده بهما ومنه سمى مدا، وقد جربت ذلك فوجدته صحيحًا، اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث لا يدل على مشروعية الوضوء بثلثى مد لأن الذى فى الحديث أنه -ﷺ- جعل يدلك ذراعيه من ثلتى مد، ولاشك أن تدليك الذراعين ليس هو كل الوضوء ولم يثبت أنه توضأ بثلثى مد فى حديث صحيح، وحديث أنه -ﷺ- توضأ بثلث مد لم يثبت أصلا، والثابت أن أقل ما توضأ به النبى -ﷺ- هو المد فقد صحح أبو زرعة من حديث عائشة وجابر: (أنه -ﷺ- كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد) وأخرج مسلم نحوه من حديث سفينة، وأبو داؤد من حديث أنس (توضأ من إناء يسع رطلين) والترمذى بلفظ: (يجزئ فى الوضوء رطلان) وقد علمت من القاموس أن المد رطلان.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب التخفيف فى ماء الوضوء.\n٢ - أن أقل ما يجزئ المتوضئ هو المد.","vol":"1","page":46},{"text":"١١ - وعنه أنه رأى النبى -ﷺ- يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذى أخذه لرأسه. أخرجه البيهقى، وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ: ومسح برأسه بماء غير فضل يديه. وهو المحفوظ.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(وعنه) أى وعن عبد اللَّه بن زيد ﵁.\n(غير فضل يديه) أى مسح بماء جديد.\n(وهو المحفوظ) أى المحفوظ هو لفظ مسلم لا ما أخرجه البيهقى.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأخرج الحاكم من طريق حرملة عن ابن وهب من حديث عبد اللَّه ابن زيد فى صفة وضوء رسول اللَّه -ﷺ-: (أنه توضأ فسح أذنيه بماء غير الماء الذى مسح به الرأس) ورواية البيهقى التى معنا من طريق عثمان الدارمى عن الهيثم بن خارجة عن ابن وهب من حديث عبد اللَّه ابن زيد، لكن قد ذكر الشيخ تقى الدين بن دقيق العيد فى الامام أنه رأى فى رواية ابن المقرى عن ابن قتيبة عن حرملة بهذا الاسناد، ولفظه: ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، ولم يذكر الأذنين، وقال المصنف: إن هذا هو المحفوظ، وقال: إنه هو الذى فى صحيح ابن حبان عن ابن سلم عن حرملة، وكذا رواه الترمذى عن على ابن خشرم عن ابن وهب. وقال ابن القيم فى الهدى: لم يثبت عنه أنه أخذ لهما ماء جديدًا.\n١ - أن مسح الأذنين سنة.\n٢ - وأن مسح الأذنين يكون بماء الرأس.","vol":"1","page":47},{"text":"١٢ - وعن أبي هريرة ﵁ قال: سمعت رسول اللَّه -ﷺ-","vol":"1","page":47},{"text":"يقول: (إن أمتى يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل) متفق عليه واللفظ لمسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(غرا) جمع أغرأى ذو غرة وأصلها لمعة بيضاء تكون فى جبهة الفرس والمراد هنا بياض وجوههم بنور الوضوء يوم القيامة.\n(محجلين) التحجيل بياض فى قوائم الفرس، استعير للبياض الحاصل فى اليدين والرجلين من أثر الوضوء للانسان، والمراد: يأتون بيض مواضع الوضوء من الأيدى والأقدام.\n(أن يطيل غرته) أى وتحجيله واقتصر على أحدهما لدلالته على الآخر، والمراد أن يزيد فى مكانهما عن القدر الواجب.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقوله: (فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل) ظاهره أنه من الحديث لكن قال نعيم أحد رواته: لا أدرى قوله فمن استطاع إلى آخره من قول النبى -ﷺ- أو من قول أبى هريرة، وفى الفتح: لم أر هذه الجملة فى رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة ولا ممن رواه عن أبى هريرة غير رواية نعيم هذه.\nهذا والغرة فى الوجه أن يغسل إلى صفحتى العنق وفى اليدين إلى المنكب وفى الرجلين إلى الركبة.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - مشروعية إطالة الغرة والتحجيل.\n٢ - وأن الغرة والتحجيل من خصائص هذه الأمة.","vol":"1","page":48},{"text":"١٣ - وعن عائشة ﵂ قالت: (كان النبى -ﷺ- يعجبه","vol":"1","page":48},{"text":"التيمن فى تنعله وترجله وطهوره، وفى شأنه كله) متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(التيمن) أى تقديم الأيمن.\n(تنعله) أى لبس نعله.\n(وترجله) أى مشط شعره.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nعبارة (وفى شأنه كله) بعد ما سبق من باب التعميم بعد التخصيص إلا أن هذا التعميم مخصوص بدخول الخلاء والخروج من المسجد ونحوهما فإنه يبدأ فيها باليسار.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أنه يستحب البدء بالشق الأيمن من الرأس فى الترجل والحلق.\n٢ - ويستحب الأكل والشرب باليد اليمنى كذلك.\n٣ - وتقديم اليمنى على اليسرى فى الوضوء والغسل.\n٤ - ويستحب البدء باليمنى فى كل ما كان من باب التكريم.","vol":"1","page":49},{"text":"١٤ - وعن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (إذا توضأتم فابدءوا بميامنكم) أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(بميامنكم) جمع ميمنة والمراد اليمين، والميمنة ضد الميسرة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث أخرجه أيضًا أحمد وابن حبان والبيهقى وزاد فيه: (وإذا لبستم) قال ابن دقيق العيد: هو حقيق بأن يصحح. وهذا الحديث يفيد بعض ما أفاده حديث عائشة السابق فههنا الأمر بالبدء","vol":"1","page":49},{"text":"بالميامن فى الوضوء وهناك الحث على البدء باليدين فى كل كريم ويصرف الأمر عن الوجوب هنا قول عائشة ﵂ فى الحديث السابق: يعجبه. فإن الظاهر من هذا أن المراد به الاستحباب.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب البدء باليمين فى الوضوء.","vol":"1","page":50},{"text":"١٥ - وعن المغيرة بن شعبة ﵁ أن النبى -ﷺ- توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. أخرجه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(المغيرة بن شعبة) يكنى أبا عبد اللَّه أو أبا عيسى. أسلم عام الخندق، وتوفى سنة خمسين بالكوفة.\n(الناصية) فى القاموس: الناصية والناصاة: قصاص الشعر، والمراد: مقدم الرأس.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث أخرجه أيضًا أبو داؤد والترمذى وهو يفيد أن النبى -ﷺ- كان إذا مسح بناصيته أكمل على العمامة، وقد ذكر الدارقطنى أنه روى هذا عن ستين رجلا، قال ابن القيم: ولم يصح عنه -ﷺ- فى حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه ألبتة.\nوالمسح على الخفين سيأتى له باب مستقل.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - جواز الاقتصار على مسح الناصية مع التكميل على العمامة.\n٢ - مشروعية المسح على الخفين.","vol":"1","page":50},{"text":"١٦ - وعن جابر بن عبد اللَّه ﵄فى صفة حج النبى -ﷺ- قال -ﷺ-: (ابدءوا بما بدأ اللَّه به) أخرجه النسائى هكذا بلفظ الأمر، وهو عند مسلم بلفظ الخبر.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(جابر بن عبد اللَّه) بن عمرو بن حرام الأنصارى السلمى توفى سنة أربع أو سبع وتسعين بالمدينة.\n(بلفظ الأمر) أى قال: ابدءوا.\n(بلفظ الخبر) أى قال: نبدأ فأتى به فعلا مضارعًا.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nلفظ الحديث عند مسلم: قال ثم خرج -أى النبى -ﷺ- من الباب -أى باب الحرم- إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ نبدأ مما بدأ اللَّه به) فبدأ بالصفا لبداءة اللَّه تعالى به فى الآية، وإنما ذكر المصنف هذه القطعة من حديث جابر هنا لافادة طلب الترتيب بين أعضاء الوضوء كما جاءت به الآية الكريمة ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ فينبغى البداءة بغسل الوجه ثم ما بعده على الترتيب.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن ما يبدأ اللَّه تعالى به تنبغى البداءة به.\n٢ - أنه ينبغى الترتيب بين أعضاء الوضوء لذلك.","vol":"1","page":51},{"text":"١٧ - وعنه ﵁: كان رسول اللَّه -ﷺ- إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه) أخرجه الدارقطنى بإسناد ضعيف.","vol":"1","page":51},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(وعنه) أى وعن جابر بن عبد اللَّه ﵄.\n(الدارقطنى) هو الحافظ أبو الحسين على بن عمر بن أحمد البغدادى، ولد سنة ست وثلاثمائة، وتوفى ثامن ذى القعدة سنة خمس وثمانين وثلاثمائة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nسبب ضعف هذا الحديث أن فى إسناده القاسم بن محمد بن عقيل وهو متروك، وقد ضعفه أحمد وابن معين وغيرهما، وعده ابن حبان فى الثقات، لكن الجارح أولى وإن كثر المعدل وهنا الجارح أكثر وصرح بضعف الحديث جماعة من الحفاظ كالمنذرى وابن الصلاح والنووى وغيرهم، قال المصنف: ويغنى عنه حديث أبى هريرة عند مسلم، (أنه توضأ حتى أشرع فى العضد وقال: هكذا رأيت رسول اللَّه -ﷺ- توضأ) ونظرًا لضعف هذا الحديث أعنى حديث جابر هذا فإنه لا يفيد شيئًا من الأحكام.","vol":"1","page":52},{"text":"١٨ - وعن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (لا وضوء لمن لم يذكر اسم اللَّه تعالى).\nأخرجه أحمد وأبو داؤد وابن ماجه بإسناد ضعيف وللترمذى عن سعيد بن زيد وأبى سعيد نحوه، قال أحمد: لا يثبت فيه شئ.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(سعيد بن زيد) أبوه زيد بن عمرو بن نفيل. أحد المبشرين بالجنة.\n(أبو سعيد) الخدرى ﵁.","vol":"1","page":52},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذه قطعة من حديث، ولفظه: (لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم اللَّه عليه) والحديث مروى من طريق يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبى هريرة، وهو يعقوب بن سلمة الليثى قال البخارى: لا يعرف له سماع من أبيه ولا لأبيه عن أبى هريرة، ولهذا الحديث طرق أخرى عند الدارقطنى والبيهقى ولكنها كلها ضعيفة أيضًا، وإنما قال المصنف: وللترمذى ولم يقل: والترمذى عطفا على من أخرج الحديث -لأنه لم يروه عن أبى هريرة مثل من ذكرهم قبله ولأنه لم يروه فى السنن فغاير المصنف فى العبارة لهذه الاشارة. ورواية أبى سعيد الخدرى التى أخرجها الترمذى وغيره من رواية كثير بن زيد عن ربيح عن عبد الرحمن عن أبى سعيد وكثير ابن زيد مجروح وكذلك ربيح أيضًا. ونظرًا لضعف هذا الحديث كما علمت فإنه لا يمكن الاستدلال به.","vol":"1","page":53},{"text":"١٩ - وعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده ﵁ قال: (رأيت رسول اللَّه -ﷺ- يفصل بن المضمضة والاستنشاق) أخرجه أبو داؤد بإسناد ضعيف.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(طلحة بن مصرف) هو أبو محمد طلحة بن مصرف من كبار التابعين. وجده هو كعب بن عمرو الهمذانى، مات طلحة سنة ثنتى عشرة ومائة.\n(يفصل بين المضمضة والاستنشاق) أى يأخذ لكل واحد ماء جديدًا.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nسبب ضعف هذا الحديث أنه من رواية ليث بن أبى سليم وهو","vol":"1","page":53},{"text":"ضعيف قال النووى: اتفق المحدثون على تضعيفه، ولأن مصرفًا والد طلحة مجهول الحال، وكان ابن عيينة ينكره، ولو صح الحديث لكان دليلا على الفصل بين المضمضة والاستنشاق بأن يؤخذ لكل واحد منهما ماء جديد، وقد وردت أحاديث كثيرة صحيحة تفيد الجمع بينهما من غرفة واحدة، منها عند البخارى بلفظ: (ثلاث مرات من غرفة واحدة) كما ورد أنه أدخل يده فى الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث مرات من ثلاث غرفات من ماء) وقد رواه البخارى فى الصحيح، فيفيد هذا أن الكل سنة.","vol":"1","page":54},{"text":"٢٠ - وعن على ﵁فى صفة الوضوء- (ثم تمضمض -ﷺ- واستنثر ثلاثًا يمضمض وينثر من الكف الذى يأخذ منه الماء) أخرجه أبو داؤد والنسائى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(واستنثر) أى واستنشق كما تقدم.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذه قطعة من حديث طويل اكتفى المصنف بذكرها هنا لأنها موضع الحجة فى هذا المقام، وهو يفيد أن النبى -ﷺ- كان يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة، وهو يحتمل أنه كان يأخذ كف الماء فيتمضمض منه ويستنشق، ثم يأخذ كفا آخر فيتمضمض منه ويستنشق بفعل ذلك ثلاثًا، ويحتمل أنه تمضمض ثلاثًا واستنشق ثلاثًا من كف واحدة.","vol":"1","page":54},{"text":"٢١ - وعن عبد اللَّه بن زيد ﵁فى صفة الوضوء-","vol":"1","page":54},{"text":"(ثم أدخل -ﷺ- يده فمضمض واسثنشق من كف واحدة، يفعل ذلك ثلاثًا) متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(فى صفة الوضوء) أى وضوء رسول اللَّه -ﷺ-.\n(أدخل يده) أى فى الماء. (كف واحدة) الكف يذكر ويؤنث.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nوهذه أيضًا قطعة من حديث طويل فى صفة وضوء رسول اللَّه -ﷺ- اقتصر عليها المصنف كعادته لافادتها ما يقصد إليه من أن الكف الواحد كان يكفيه للمضمضة والاستنشاق للثلاث المرات أو لكل واحدة من الثلاث.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أنه يجوز الجمع بين المضمضمة والاستنشاق من غرفة واحدة.\n٢ - وأن ذلك مشروع وغير مكروه.","vol":"1","page":55},{"text":"٢٢ - وعن أنس ﵁ قال: رأى النبى -ﷺ- رجلا وفى قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء فقال: (ارجع فأحسن وضوءك) أخرجه أبو داؤد والنسائى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(الظفر) هو للانسان كالظلف من الشاء والبقر ونحوه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأخرج أبو داؤد من طريق خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبى -ﷺ- (أن النبى -ﷺ- رأى رجلا يصلى وفى ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها","vol":"1","page":55},{"text":"الماء فأمره النبى -ﷺ- أن يعيد الوضوء والصلاة) وقد سئل أحمد بن حنبل عن إسناد هذا الحديث فقال: جيد، ومعنى: ارجع فأحسن وضوءك، اذهب فأتمم الوضوء واغسل ما نقص من أعضائه، وإعادة الوضوء فى رواية خالد بن معدان يحتمل أن يعيد الرجل الوضوء من أوله إلى آخره تشديدًا عليه فى الانكار ويحتمل أن يفعل ما تركه فقط واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أنه يجب أن يعم الماء العضو كله.\n٢ - أن الجاهل حكمه فى الترك كالعامد.","vol":"1","page":56},{"text":"٢٣ - وعنه ﵁ قال: (كان رسول اللَّه -ﷺ- يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد) متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(وعنه) أى وعن أنس بن مالك ﵁.\n(الصاع) مكيال وهو أربعة أمداد.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nسبق تحقيق أنه -ﷺ- يتوضأ بما دون المد، ويفيد هذا الحديث أن أقل ما يجزئ فى الغسل هو الصاع وهو ثمانية أرطال، والرطل مائة وثلاثون درهما أو مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم، وقد روى أحمد وابن ماجه ومسلم والترمذى وصححه عن سفينة قال: (كان رسول اللَّه -ﷺ- يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد) وعن أنس قال: (كان النبى -ﷺ- يتوضأ بإناء يكون رطلين ويغتسل بالصاع) رواه أحمد وأبو داؤد، وعن موسى الجهنى قال: أتى مجاهد بقدح حزرته ثمانية","vol":"1","page":56},{"text":"أرطال فقال: حدثتنى عائشة أن رسول اللَّه -ﷺ- كان يغتسل بمثل هذا، رواه النسائى فى السنن، وعن جابر قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (يجزئ من الغسل الصاع ومن الوضوء المد) رواه أحمد والأثرم، وأخرجه أيضًا أبو داؤد وابن خزيمة وابن ماجه وصححه ابن القطان.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن أقل ما يجزئ فى الوضوء المد.\n٢ - وأن أقل ما يجزئ فى الغسل الصاع.\n٣ - وأنه تجوز الزيادة إلى خمسة أمداد فى الغسل ولا يعتبر ذلك إسرافًا.","vol":"1","page":57},{"text":"٢٤ - وعن عمر ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء) أخرجه مسلم والترمذى، وزاد (اللهم اجعلنى من التوابين واجعلنى من المتطهرين).\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(عمر) هو ابن الخطاب أمير المؤمنين أبو حفص، ثانى الخلفاء الراشدين، توفى فى غرة المحرم سنة أربع وعشرين عن ثلاث وستين سنة.\n(يسبغ) أى يتم كما تقدم.\n(فتحت) أى تفتح له يوم القيامة وعبر بالماضى لتحقق الوقوع.\n(التوابين) جمع تواب أى كثير التوبة، وهى الندم على المعصية والاقلاع عنها.","vol":"1","page":57},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nلم يذكر المصنف فى باب الوضوء من الأذكار إلا التسمية عليه فى حديث ضعيف، وقد قال أحمد بن حنبل، لا أعلم فى التسمية حديثًا صحيحًا، أما ذكر الشهادتين عند تمام الوضوء فقد صح فيها ما أخرجه مسلم، وأما زيادة (اللهم اجعلنى من التوابين واجعلنى من المتطهرين) فقد قال الترمذى بعد إخراجه الحديث: فى إسناده اضطراب، ولا شك أن صدر الحديث ثابت فى الصحيح بدون هذه الزيادة، وقد روى هذه الزيادة أيضا البزار والطبرانى فى الأوسط من طريق ثوبان، ورواها ابن ماجه من حديث أنس.\nوأما الدعاء عند كل عضو بخصوصه فلم يصح فيه حديث، وقد روى أبو داؤد عن عقبة بن عامر قال: كنا مع رسول اللَّه -ﷺ- خدام أنفسنا نتناوب الرعاية -رعاية إبلنا- فكانت علىّ رعاية الابل فروحتها بالعشى فأدركت رسول اللَّه -ﷺ- يخطب الناس فسمعته يقول: (ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلبه وبوجهه إلا قد أوجب) فقلت: بخ بخ ما أجود هذه؟ فقال رجل من بين يدى: التى قبلها يا عقبة أجود منها، فنظرت فإذا هو عمر بن الخطاب، فقلت: ما هى يا أبا حفص؟ قال: إنه قال آنفًا قبل أن تجئ: (ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول حين يفرغ من وضوئه: أشهد أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب ذكر الشهادتين عند تمام الوضوء.","vol":"1","page":58},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-8>باب المسح على الخفين</span>","vol":"1","page":59},{"text":"١ - عن المغيرة بن شعبة ﵁ قال: كنت مع النبى -ﷺ- فتوضأ، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: (دعهما فإنى أدخلتهما طاهرتين، فسح عليهما) متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(مع النبى -ﷺ-) أى فى السفر فى غزوة تبوك وهى بعد نزول سورة المائدة.\n(فتوضأ) أى أخذ فى الوضوء.\n(فأهويت) أى فمددت يدى أو قصدت الهوى من القيام إلى القعود، وقيل: الاهواء: الامالة.\n(دعهما) أى لا تنزع الخفين.\n(الخف) نعل من جلد يغطى الكعبين.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأخرج البخارى ومسلم هذا الحديث عن المغيرة بن شعبة بلفظ: كنت مع النبى -ﷺ- ذات ليلة فى مسير فأفرغت عليه من الاداوة فغسل وجهه وغسل ذراعيه ومسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: (دعهما فإنى أدخلتهما طاهرتين) فمسح عليهما، ولأبى داؤد: (دع الخفين فإنى أدخلت الخفين القدمين وهما طاهرتان) فمسح عليهما، وقد روى حديث الباب عن المغيرة من ستين طريقًا، ونقل ابن المنذر عن الحسن البصرى قال: حدثنى سبعون من أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- أنه كان يمسح على الخفين، وحديث المغيرة كان فى غزوة تبوك، وهى بعد","vol":"1","page":59},{"text":"آية المائدة التى فى الوضوء والتى توجب غسل الرجلين، وقد روى عن جرير البجلى أنه لما روى أنه رأى رسول اللَّه -ﷺ- يمسح على خفيه قيل له: هل كان ذلك قبل المائدة أو بعدها؟ قال: وهل أسلمت إلا بعد المائدة، وقد صح هذا الحديث، ولا معارضة بين أدلة غسل الرجلين والمسح على الخفين لأن أدلة الغسل فيمن ليس عليه خفان، على أنه قد قرئ (وأرجلكم) بالجر عطفا على الممسوح وهو الرأس فيحمل على المسح على الخفين كما بينته السنة، وقد أشار الحديث إلى ضرورة لبسهما على طهارة وإن كان الموصوف بالطهارة هنا هما القدمان فسيأتى فى حديث أبى بكرة وأنس التصريح باشتراط لبسهما بعد الوضوء.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن المسح على الخفين مشروع.\n٢ - وأنه يشترط أن يكون الخفان قد لبسا على طهارة.","vol":"1","page":60},{"text":"٢ - وللأربعة عنه إلا النسائى (أن النبى -ﷺ- مسح أعلى الخف وأسفله) وفى إسناده ضعف.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(عنه) أى عن المغيرة بن شعبة.\n(أعلى الخف) هو الذى على ظهر القدم.\n(أسفله) ما تحت القدم.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث ضعيف، وقد ضعفه أئمة الحديث بكاتب المغيرة. وسيأتى حديث على عند أبى داؤد بإسناد حسن معارضًا لهذا الحديث.","vol":"1","page":60},{"text":"وإذ قد ثبت ضعف هذا الحديث فإنه لا يكون صالحًا للاستدلال.","vol":"1","page":61},{"text":"٣ - وعن على ﵁ قال: (لو كان الدين بالرأى لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول اللَّه -ﷺ- يمسح على ظاهر خفيه) أخرجه أبو داؤد بإسناد حسن.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(الدين) المراد: أحكام الاسلام.\n(بالرأى) أى مما يراه الانسان صالحًا من غير نظر إلى الشرع.\n(ظاهر الخف) أعلاه الذى فوق القدم.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الحافظ فى التلخيص الحبير: إن إسناد هذا الحديث صحيح، وقد أفاد هذا الحديث أن محل المسح هو ظاهر القدم، ولم يرد ما يعارض هذا فى حديث صحيح، وقد اقتصرت إفادة الحديث على بيان محل المسح دون كيفيته، ولم يرد فى كيفية المسح ولا فى كميته حديث صحيح.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن محل المسح ظاهر الخف.\n٢ - أن الأحكام الدينية لا تثبت بالرأى.\n٣ - أن ما يبدو للانسان نافعًا قد يكون ضارًا.","vol":"1","page":61},{"text":"٤ - وعن صفوان بن عسال ﵁ قال: كان النبى -ﷺ- يأمرنا إذا كنا سفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من","vol":"1","page":61},{"text":"جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم) أخرجه النسائى والترمذى واللفظ له وابن خزيمة وصححاه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nصفوان بن عسال) هو المرادى وقد سكن الكوفة.\n(يأمرنا) أى يبيح لنا فالأمر هنا للاباحة، إذ جاء فى حديث أنس عند الدارقطنى بلفظ: (إن شاء) كما سيأتى.\n(سفرا) جمع سافر أى مسافرين.\n(إلا من جنابة) أى فننزعها ولو قبل مرور الثلاثة الأيام.\n(ولكن من غائظ وبول ونوم) أى لا ننزعها لهذه الأحداث إلا إذا مرت المدة المقدرة.\n(وصححاه) أى الترمذى وابن خزيمة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث رواه أيضًا الشافعى وابن ماجه وابن حبان والدارقطنى والبيهقى وقال الترمذى عن البخارى: إنه حديث حسن، بل قال البخارى: ليس فى التوقيت شئ أصح من حديث صفوان المرادى، وصححه أيضًا الخطابى.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن مدة إباحة المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن.\n٢ - أن المسح على الخفين يجوز فى الوضوء دون الغسل.\n٣ - أن النوم ناقض للوضوء، وسيأتى تحقيق فيه.","vol":"1","page":62},{"text":"٥ - وعن على ﵁ قال: (جعل رسول اللَّه -ﷺ- ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم، يعنى فى المسح على الخفين) أخرجه مسلم.","vol":"1","page":62},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(جعل) أى قدر ووقت.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقوله: (يعنى المسح على الخفين) مدرج من كلام على أو من غيره من الرواة، وقد أخرج هذا الحديث أيضا أبو داؤد والترمذى وابن حبان.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن توقيت المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن كما سلف.\n٢ - وأنه يجوز المسح على الخفين للمقيم أيضًا.\n٣ - وأن المقيم يمسح يومًا وليلة.","vol":"1","page":63},{"text":"٦ - وعن ثوبان ﵁ قال: (بعث رسول اللَّه -ﷺ- سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعنى العمائم، والتساخين يعنى الخفاف) رواه أحمد وأبو داؤد وصححه الحاكم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(ثوبان) أبو عبد اللَّه ابن بجدد أو ابن جحدر من أهل السراة، وهو موضع بين مكة واليمن، وقد لازم ثوبان رسول اللَّه -ﷺ-، وتوفى سنة أربع وخمسين.\n(العصائب) جمع عصابة، وسميت العمامة بذلك لأنه يعصب بها الرأس.\n(التساخين) جمع تسخان وهى المراجل الخفيفة، وفسرها الراوى الخفاف.","vol":"1","page":63},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقوله: يعنى العمائم، مدرج من كلام الراوى وكذلك قوله: يعنى الخفاف، ومفاد الحديث جواز المسح على الخفين للمسافر وهو ثابت كما سبق، وأفاد كذلك جواز المسح على العمائم للمسافر، وقد سبق ما أخرجه مسلم عن المغيرة بن شعبة أن النبى -ﷺ- توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - جواز المسح على الخفين للمسافر وقد سبق.\n٢ - جواز المسح على العمامة فى الغزو.","vol":"1","page":64},{"text":"٧ - وعن عمر ﵁ موقوفًا وعن أنس ﵁ مرفوعًا: (إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما وليصل فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة) أخرجه الدارقطنى والحاكم وصححه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(الموقوف) ما كان من كلام الصحابى ولم ينسبه للنبى -ﷺ-.\n(المرفوع) ما أضيف إلى النبى -ﷺ-.\n(فلبس خفيه) الفاء لمجرد العطف وليست هنا للتعقيب، إذ لبس الخف عقب الوضوء مباشرة ليس بشرط.\n(إن شاء) أى رغب وهذا يدفع أن الأمر للوجوب والنهى للتحريم.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث أفاد أن المراد بإدخال الخفين القدمين طاهرتين فى حديث المغيرة وما فى معناه هو الطهارة الكاملة من الحدث الأصغر","vol":"1","page":64},{"text":"كما أفاد التقييد بالمشيئة أن لفظ: (فأمرهم أن يمسحوا) فى حديث ثوبان وما فى معناه المراد به أمر الاباحة كما تقدم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أفاد شرط كمال الطهارة قبل لبس الخفين.\n٢ - وأن المسح مباح لمن شاء.","vol":"1","page":65},{"text":"٨ - وعن أبى بكرة ﵁ عن النبى -ﷺ- (أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يومًا وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما) أخرجه الدارقطنى وصححه ابن خزيمة.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(أبو بكرة) نفيع بن الحارث أو مسروح مولى رسول اللَّه -ﷺ- مات بالبصرة سنة إحدى وخمسين.\n(رخص) أى أباح.\n(تطهر) أى من الحدث الأصغر.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث صححه الخطابى أيضًا ونقل البيهقى أن الشافعى صححه، وأخرجه ابن حبان وابن الجارود وابن أبى شيبة والبيهقى والترمذى فى العلل.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - بيان مدة المسح على الخفين للمقيم والمسافر كحديث على ﵁.\n٢ - وأفاد شرطية الطهارة كحديث عمر وأنس ﵄.\n٣ - وبين أن المسح رخصة.\n٤ - وأن المراد بالأمر فى حديث ثوبان هو الاباحة كما تقدم.","vol":"1","page":65},{"text":"٩ - وعن أبى بن عمارة ﵁ أنه قال: يا رسول اللَّه: أمسح على الخفين؟ قال: (نعم) قال: يومًا؟ قال: (نعم) قال: ويومين؟ قال: (نعم) قال: وثلاثة أيام؟ قال: (نعم وما شئت) أخرجه أبو داؤد وقال: ليس بالقوى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(أبى بن عمارة) مدنى سكن مصر وله صحبة.\n(وما شئت) أى وأى مدة تريد أن تمسح فيها.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث ضعفه أيضًا البخارى وأحمد والدارقطنى وابن حبان، وعده ابن الجوزى فى الموضوعات، وهو جدير بأن يعد فيها، وإذ قد تحقق ذلك الضعف فيه فإنه لا يصلح للاحتجاج به فى إفادة الأحكام.","vol":"1","page":66},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-9>باب نواقض الوضوء</span>","vol":"1","page":67},{"text":"١ - عن أنس بن مالك ﵁ قال: (كان أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رءوسهم ثم يصلون ولا يتوضئون) أخرجه أبو داؤد وصححه الدارقطنى، وأصله فى مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(تخفق) تميل والخفقة هى ميلان الرأس من النعاس، وحد الخفقة: الا يستقر رأسه من الميل حتى يستيقظ.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأخرج هذا الحديث الترمذى وفيه: (يوقظون للصلاة) وفيه: (حتى إنى لأسمع لأحدهم غطيطًا ثم يقومون فيصلون ولا يتوضئون) ولا يشكل عليك هذا الحديث مع حديث صفوان بن عسال السابق فإن حديث صفوان بن عسال فى النوم المستغرق الكامل فإنه هو الذى ينقض الوضوء، أما حديث أنس الذى معنا فإنه فى مبادئ النوم قبل الاستغراق وليس فى حديث أنس بألفاظه المختلفة ما يفيد النوم الكامل لأن الخفقة والغطيط والايقاظ لا تستلزم ذلك، ولذلك لم يقل أنس: كانوا ينامون، فثبت أنه لا معارضة بين الحديثين.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن النوم الخفيف غير المستغرق لا ينقض الوضوء.","vol":"1","page":67},{"text":"٢ - وعن عائشة ﵂ قالت: (جاءت فاطمة بنت أبى حبيش إلى النبى -ﷺ- فقالت: يا رسول اللَّه إنى امرأة أستحاض فلا","vol":"1","page":67},{"text":"أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: (لا إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعى الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلى عنك الدم ثم صلى) متفق عليه، وللبخارى (ثم توضئى لكل صلاة) وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدًا.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(فاطمة بنت أبى حبيش) زوج عبد اللَّه بن جحش وهى قرشية أسدية.\n(أستحاض) من الاستحاضة وهى جريان الدم من فرج المرأة فى غير أوان الحيض والنفاس.\n(أفأدع) أفأترك.\n(أقبلت حيضتك) أى ابتدأ دم حيضك.\n(أدبرت) أى ابتدأ انقطاعها.\n(فاغسلى عنك الدم) أى واغتسلى كما ورد فى بعض طرق البخارى.\n(وللبخارى) زيادة عن مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال مسلم فى صحيحه بعد سياقة الحديث: وفى حديث حماد حرف تركنا ذكره، وهذه هى إشارة مسلم التى أشار إليها المصنف، ومراده بالحرف المتروك قوله: (ثم توضئى لكل صلاة) وإنما تعرف المرأة إقبال الحيض بعادتها أو بدم الحيض فإنه يعرف وكذلك إدبار الحيضة.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - وقوع الاستحاضة.\n٢ - وأن حكم الاستحاضة يخالف حكم الحيض.","vol":"1","page":68},{"text":"٣ - وأن دم الاستحاضة حدث من ضمن الأحداث الناقضة للوضوء.\n٤ - وأنه يعفى عن الدم النازل وقت الصلاة.","vol":"1","page":69},{"text":"٣ - وعن على بن أبى طالب ﵁ قال: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل رسول اللَّه -ﷺ- فسأله فقال: (فيه الوضوء) متفق عليه، واللفظ للبخارى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(مذاء) بوزن ضراب بصيغة المبالغة وهو ماء رقيق أبيض لزج يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع أو إرادته أو بعد البول، وقد يخص الأخير باسم الودى (المقداد) هو ابن الأسود الكندى.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nفى بعض ألفاظ هذا الحديث عند البخارى بعد قوله: (كنت رجلا مذاء) زيادة (فاستحييت أن أسأل رسول اللَّه -ﷺ-) وفى لفظ: (لمكان ابنته منى) وفى لفظ لمسلم (لمكان فاطمة) ووقع عند أبى داؤد والنسائى وابن خزيمة عن على ﵇ بلفظ: (كنت رجلا مذاء فجعلت اغتسل منه فى الشتاء حتى تشقق ظهرى) وفى لفظ عند البخارى بزيادة: فقال: (توضأ واغسل ذكرك) وقوله: (توضأ واغسل ذكرك) لا يوجب الوضوء قبل غسل الذكر لأن الواو لمطلق الجمع ولا تقتضى الترتيب فالمراد: اغسل ذكرك وتوضأ كما هو عند مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن المذى ينقض الوضوء.","vol":"1","page":69},{"text":"٢ - وأنه لا يوجب غسلا، وقد انعقد على ذلك الاجماع.\n٣ - وأن المذى نجس.\n٤ - وأنه يجب غسل الذكر منه.","vol":"1","page":70},{"text":"٤ - وعن عائشة ﵂ (أن النبى -ﷺ- قبّل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ) أخرجه أحمد وضعفه البخارى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(قبّل) من القبلة وهى اللثمة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث أخرجه أيضًا أبو داؤد والترمذى والنسائى وابن ماجه بطرق فيها، قال، وقال ابن حزم: لا يصح فى هذا الباب شئ، وعلى هذا فلا يكون هذا الحديث صالحًا للاحتجاج به لكن قد روى البخارى، عن عائشة ﵂ أنها كانت تعترض فى قبلته -ﷺ- فإذا قام يصلى غمزها عند سجوده فتقبض رجليها وإذا قام من سجوده بسطتهما، فأفاد حديث البخارى هذا أن لمس المرأة ليس بناقض للوضوء، وأما قوله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ فقد فسر على ﵁ الملامسة بالجماع، وكذلك فسرها حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس ﵄ بالجماع فقد روى عنه عبد بن حميد أنه فسرها بالجماع وأخرج عنه الطسّى أنه سأله نافع بن الأزرق عن الملامسة ففسرها بالجماع، على أن أسلوب الآية الشريفة يقتضى ذلك.","vol":"1","page":70},{"text":"٥ - وعن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (إذا وجد أحدكم فى بطنه شيئًا، فأشكل عليه: أخرج منه شئ","vol":"1","page":70},{"text":"أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا أخرجه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(فى بطنه) المراد فى مقعدته.\n(فأشكل عليه) أى فحصل عنده شك منه.\n(فلا يخرجن من المسجد) أى إذا كان فيه لاعادة الوضوء.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث أصل عظيم من أصول الاسلام وهو يقرر قاعدة جليلة، وتلك القاعدة هى: أن الشك لا يزيل اليقين، فيحكم ببقاء الأشياء على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا أثر للشك الطارئ عليها، فمن توضأ ثم حدث عنده شك بأنه أحدث فإن ذلك لا يضر حتى يحصل له اليقين بسماع صوت أو وجدان ريح، وذلك سند عظيم لغلق باب الوسوسة الذى يدخل منه الشيطان فى أشرف العبادات وسيأتى حديث ابن عباس عند البزار قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (يأتى أحدكم الشيطان فى صلاته فينفخ فى مقعدته. فيخيل إليه أنه أحدث -ولم يحدث- فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحًا).\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن الشك لا يزيل اليقين.\n٢ - أن من ظن أنه أحدث فى صلاته لا ينصرف إلا إذا سمع صوتًا أو وجد ريحًا.","vol":"1","page":71},{"text":"٦ - وعن طلق بن على قال: قال رجل: مسست ذكرى،","vol":"1","page":71},{"text":"أو قال: الرجل يمس ذكره فى الصلاة -أعليه وضوء؟ فقال النبى -ﷺ-: (لا، إنما هو بضعة منك) أخرجه الخمسة وصححه ابن حبان وقال ابن المدينى: هو أحسن من حديث بسرة.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(طلق بن على) اليمامى الحنفى.\n(لا) أى لا وضوء من مسه.\n(إنما هو) أى الذكر.\n(بضعة) قطعة كاليد والرجل ونحوهما.\n(ابن المدينى) هو على بن عبد اللَّه المدينى، من تلاميذه البخارى وأبو داؤد، ولد سنة إحدى وستين ومائة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث رواه أيضًا أحمد والدارقطنى وضعفه الشافعى وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطنى والبيهقى وابن الجوزى، وسيأتى حديث بسرة يعارضه وقد قال البخارى فى حديث بسرة: هو أصح شئ فى هذا الباب، ولا عبرة بتصحيح ابن حبان لحديث طلق بن على فإنه قد صحح أيضًا حديث بسرة الذى يعارضه، وما دام قد ثبت أن حديث طلق بن على ضعيف فإنه لا يفيد حكما.","vol":"1","page":72},{"text":"٧ - وعن بسرة ﵂ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: (من مس ذكره فليتوضأ) أخرجه الخمسة وصححه الترمذى وابن حبان وقال البخارى: هو أصح شئ فى هذا الباب.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(بسرة) بنت صفوان بن نوفل القرشية الأسدية كانت من المبايعات له -ﷺ-.","vol":"1","page":72},{"text":"(مس ذكره) أى أفضى إليه بيده وباشره من غير حجاب ولا ستر كما سيأتى.\n(فليتوضأ) أى إذا أراد الصلاة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث أخرجه أيضًا الشافعى وأحمد وابن خزيمة والحاكم وابن الجارود وقد قال الدارقطنى: صحيح ثابت، وصححه يحيى ابن معين والبيهقى والحازمى، وأخرج ابن حبان فى صحيحه من حديث أبى هريرة: (إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب ولا ستر فقد وجب عليه الوضوء) وقد صحح هذا الحديث الحاكم وابن عبد البر، وقال ابن السكن: هو أجود ما روى فى هذا الباب، وقد أيد حديث بسرة أحاديث أخر عن سبعة عشر صحابيًا منهم طلق بن على راوى حديث عدم النقض.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن مس الذكر ينقض الوضوء.","vol":"1","page":73},{"text":"٨ - وعن عائشة ﵂ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: (من أصابه قئ أو رعاف، أو قلس أو مذى فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن على صلاته وهو فى ذلك لا يتكلم) أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(رعاف) الرعاف الدم يخرج من الأنف.\n(قلس) قال الخليل: هو ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقئ فإن عاد فهو القئ، وعبارة اللسان والمصباح: فإن غلب فهو القئ.","vol":"1","page":73},{"text":"(فلينصرف) أى من صلاته.\n(وهو فى ذلك) أى فى حال انصرافه ووضوئه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث رواه أيضًا ابن ماجه والدارقطنى عن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج، وقد أعله غير واحد بأن ابن جريج حجازى ورواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين ضعيفة، وقد قال ابن معين: حديث ضعيف. والمشهور أنه مرسل، وقد رفعه سليمان بن أرقم وهو متروك، وما دام قد ثبت ضعف هذا الحديث فإنه لا يعول عليه فى إفادة الأحكام.","vol":"1","page":74},{"text":"٩ - وعن جابر بن سمرة ﵁ أن رجلا سأل النبى -ﷺ-: (أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: (إن شئت) قال: أتوضأ من لحوم الابل؟ قال: (نعم) أخرجه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(جابر بن سمرة) هو أبو عبد اللَّه وأبو خالد جابر بن سمرة العامرى، مات بالكوفة سنة أربع وسبعين.\n(من لحوم الغنم) أى من أكل لحوم الغنم.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nروى نحو هذا الحديث أبو داؤد والترمذى وابن ماجه وغيرهم من حديث البراء بن عازب قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (توضئوا من لحوم الابل ولا توضئوا من لحوم الغنم) قال ابن خزيمة: لم أر خلافًا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه.","vol":"1","page":74},{"text":"<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أنه ينبغى الوضوء من أكل لحوم الابل.\n٢ - وأنه يجوز الوضوء على الوضوء.","vol":"1","page":75},{"text":"١٠ - وعن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (من غسل ميتًا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ) اخرجه أحمد والنسائى والترمذى وحسنه وقال أحمد: لا يصح فى هذا الباب شئ.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(حمله) أى حمل ميتًا.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقد علمت ما قاله أحمد فى أنه لا يصح فى هذا الباب شئ، وكذلك قال الذهبى فيما حكاه عن الحاكم فى تاريخه: ليس فيمن غسل ميتًا فليغتسل حديث صحيح، وقال الذهلى: لا أعلم فيه حديثًا ثابتًا، وقال ابن المنذر: ليس فى الباب حديث يثبت، وقال ابن أبى حاتم فى العلل عن أبيه: لا يرفعه الثقات، إنما هو موقوف، وقال البيهقى الصحيح أنه موقوف، وقال البخارى: الأشبه أنه موقوف، وقال على بن المدينى: لا يصح فى الباب شئ.","vol":"1","page":75},{"text":"١١ - وعن عبد اللَّه بن أبى بكر أن فى الكتاب الذى كتبه رسول اللَّه -ﷺ- لعمرو بن حزم: (ألا يمس القرآن إلا طاهر) رواه مالك مرسلا ووصله النسائى وابن حبان وهو معلول.","vol":"1","page":75},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(عبد اللَّه بن أبى بكر) هو عبد اللَّه بن أبى بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم.\n(عمرو بن حزم) هو أبو الضحاك عمرو بن حزم بن زيد الخزرجى النجارى استعمله رسول اللَّه -ﷺ- على نجران وهو ابن سبع عشرة سنة ليفقههم فى الدين، ويعلمهم القرآن وكتب له كتابًا فى الفرائض والسنن والصدقات والديات، وتوفى عمرو بن حزم فى خلافة عمر بالمدينة.\n(معلول) ويقال له: المعلل، والمعل -من أعله- والعلة عبارة عن أسباب خفية غامضة طرأت على الحديث فقدحت فيه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث أخرجه أيضًا الحاكم فى المستدرك والبيهقى فى الخلافيات والطبرانى وفى إسناده سويد بن أبى حاتم وهو ضعيف وذكر الطبرانى فى الأوسط أنه تفرد به، واعلم أنه لم يثبت حديث صحيح صريح يمنع المؤمن المحدث حدثًا أصغر من مس المصحف، وأما قوله تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ فالأوضح أن الضمير للكتاب المكنون الذى سبق ذكره فى صدر الآية وأن ﴿الْمُطَهَّرُونَ﴾ هم الملائكة، وأما الجنب فقد أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز له أن يمس المصحف ولم يخالف فى ذلك غير داود.","vol":"1","page":76},{"text":"١٢ - وعن عائشة ﵂ قالت: (كان رسول اللَّه -ﷺ- يذكر اللَّه على كل أحيانه) رواه مسلم، وعلقه البخارى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(أحيانه) أحواله.","vol":"1","page":76},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث رواه الخمسة أيضًا إلا النسائى وهو أصل فى ذكر اللَّه تعالى بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وتلاوة القرآن، وقولها على كل أحيانه، أى فى كل أحواله عام فتدخل تلاوة القرآن ولو كان جنبًا، إلا أن هذا العموم مخصوص بحديث على ﵁ الذى فى باب الغسل: (كان رسول اللَّه -ﷺ- يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبًا) وكذلك هو مخصوص بحالة الغائط والبول والجماع.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أنه يجوز ذكر اللَّه تعالى وقراءة القرآن من غير وضوء.\n٢ - وأنه يجوز أن يكون القارئ قائمًا أو قاعدًا أو نائمًا.","vol":"1","page":77},{"text":"١٣ - وعن معاوية ﵁ قال: قال رسول -ﷺ-: (العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء) رواه أحمد والطبرانى وزاد: (ومن نام فليتوضأ) وهذه الزيادة فى هذا الحديث عند أبى داؤد من حديث على ﵇ دون قوله: (استطلق الوكاء) وفى كلا الاسنادين ضعف.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(معاوية) هو ابن أبى سفيان، مات فى رجب سنة ستين وله ثمان وسبعون سنة\n(العين) المراد به الجنس فتشمل عين كل إنسان.\n(وكاء) ما يربط به رأس القربة.\n(السه) الدبر.\n(استطلق الوكاء) أى انحل.\n(وزاد) أى الطبرانى.","vol":"1","page":77},{"text":"(من حديث على) ولفظه: العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ.\n(وفى كلا الاسنادين) أى إسناد حديث معاوية وإسناد حديث على.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nإنما كان فى كلا الاسنادين ضعف لأن فى إسناد حديث معاوية بقية عن أبى بكر بن مريم وهو ضعيف، وفى حديث على أيضًا بقية عن الوضين بن عطاء، قال ابن أبى حاتم: سألت أبى عن هذين الحديثين فقال: ليسا بقويين، وكان الأولى بحسن الترتيب أن يذكر المصنف هذا الحديث عقب حديث أنس فى أول باب النواقض وكذلك الحديث الذى يلى هذا الحديث أيضًا.","vol":"1","page":78},{"text":"١٤ - ولأبى داؤد أيضًا عن ابن عباس ﵁ مرفوعًا: (إنما الوضوء على من نام مضطجعًا) وفى إسناده ضعف أيضًا.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث أخرجه أيضًا أحمد والترمذى والدارقطنى بألفاظ مختلفة، ومداره على أبى خالد يزيد بن عبد الرحمن الدالانى عن قتادة، وضعف الحديث من أصله أحمد والبخارى فيما نقله الترمذى فى العلل المفردة وضعفه أيضًا أبو داؤد فى السنن وإبراهيم الحربى فى علله والترمذى وغيرهم، قال البيهقى فى الخلافيات: تفرد به أبو خالد الدالانى وأنكر عليه جميع أئمة الحديث، وقال فى السنن: أنكره عليه جمع الحفاظ وأنكروا سماعه من قتادة، وإذ قد ثبت ضعفه فإنه لا يحتج به.","vol":"1","page":78},{"text":"١٥ - وعن أنس ﵁ (أن النبى -ﷺ- احتجم وصلى ولم يتوضأ) أخرجه الدارقطنى ولينه.","vol":"1","page":78},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(احتجم) من حجمه أى شرطه.\n(ولينه) أى قال: هو لين أى ليس بقوى.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث ضعيف لأن فى إسناده صالح بن مقاتل وهو ضعيف وقال الدارقطنى فى السنن عقب هذا الحديث: صالح بن مقاتل ليس بالقوى، وذكره النووى فى فصل الضعيف.","vol":"1","page":79},{"text":"١٦ - وعن ابن عباس ﵄ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: (يأتى أحدكم الشيطان فى صلاته فينفخ فى مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا) أخرجه البزار وأصله فى الصحيحين من حديث عبد اللَّه بن زيد، ولمسلم عن أبى هريرة نحوه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(فيخيل إليه) أى يقع فى خيال المصلى.\n(البزار) هو أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصرى صاحب المسند الكبير وهو من تلاميذ الطبرانى.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nتقدم حديث أبى هريرة عند مسلم وكان الأولى بحسن الترتيب أن يذكر هذا الحديث معه، وهو يفيد ما أفاده حديث أبى هريرة، ويزيد عليه أنه بين محل وجود الشئ وأنه نفخ فى المقعدة.","vol":"1","page":79},{"text":"١٧ - وللحاكم عن أبى سعيد مرفوعًا (إذا جاء أحدكم الشيطان فقال: إنك أحدثت، فليقل: كذبت) وأخرجه ابن حبان بلفظ: (فليقل فى نفسه).\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(إذا جاء) أى فى الصلاة.\n(فقال) أى وسوس.\n(فليقل) أى فى نفسه كما فى رواية ابن حبان.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقد روى حديث الحاكم بزيادة بعد قوله: كذبت: (إلا من وجد ريحا أو سمع صوتًا بأذنه) وقد علمت أنه كان الأولى ضم مثل هذه الروايات إلى حديث أبى هريرة الذى قدمه، واللَّه أعلم.","vol":"1","page":80},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-10>باب آداب قضاء الحاجة</span>","vol":"1","page":81},{"text":"١ - عن أنس بن مالك ﵁ قال: (كان رسول اللَّه -ﷺ- إذا دخل الخلاء وضع خاتمه) أخرجه الأربعة وهو معلول.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(الخلاء) المكان الخالى المقصود لقضاء الحوائج كالكنيف.\n(وضع خاتمه) أى خلعه ولم يدخل به.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nإنما أعل الحافظ هذا الحديث لأنه من رواية همام عن ابن جريج عن الزهرى عن أنس ورواته ثقات لكن ابن جريج لم يسمعه من الزهرى بل سمعه من زياد بن سعد عن الزهرى بلفظ (أن النبى -ﷺ- اتخذ خاتمًا من ورق ثم ألقاه) والذى وهم فى هذا الحديث هو همام وإن كان ثقة كما قال ابن معين وقد ذكر أبو داؤد أن هذا الحديث منكر وأن الوهم فيه من همام، وقال النسائى: هذا حديث غير محفوظ، وذكر الدارقطنى الاختلاف فيه، وأشار إلى شذوذه.","vol":"1","page":81},{"text":"٢ - وعنه ﵁ قال: (كان رسول اللَّه -ﷺ- إذا دخل الخلاء قال: (اللهم إنى أعوذ بك من الخبث والخبائث) أخرجه السبعة.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(وعنه) أى وعن أنس.\n(دخل الخلاء) أى أراد دخول الخلاء.","vol":"1","page":81},{"text":"(الخبث) جمع خبيث والمراد: ذكور الشياطين.\n(والخبائث) جمع خبيثة والمراد: إناث الشياطين.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nروى العمرى هذا الحديث من طريق عبد العزيز بن المختار عن عبد العزيز بن صهيب بلفظ الأمر قال: (إذا دخلتم الخلاء فقولوا: بسم اللَّه أعوذ باللَّه من الخبث والخبائث) وإسناده على شرط مسلم، وفيه زيادة التسمية قال المصنف فى الفتح: ولم أرها -يعنى زيادة التسمية- فى غيره، وروى البخارى فى الأدب المفرد من حديث أنس قال: كان رسول اللَّه -ﷺ- إذا أراد أن يدخل الخلاء) الحديث. فبين أن المراد من رواية (إذا دخل الخلاء) أنه أراد الدخول لا دخل بالفعل، لأنه بعد الدخول لا يقول ذلك.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أنه ينبغى لمن أراد دخول الخلاء أن يقول هذا الذكر.\n٢ - وأنه يشرع الجهر به، إذ كان يسمعه أنس ﵁.","vol":"1","page":82},{"text":"٣ - وعن أنس ﵁ قال: (كان رسول اللَّه -ﷺ- يدخل الخلاء، فأحمل أنا وغلام نحوى إداوة من ماء وعنزة فيستنجى بالماء.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(غلام) هو الصغير الذى لم تنبت لحيته.\n(نحوى) أى شبيه بى فى السن أو فى الخدمة، وهذا الغلام قيل: جابر بن عبد اللَّه وقيل: هو أبو هريرة، وقيل غير ذلك.\n(إداوة) إناء صغير من جلد يتخذ للماء.\n(عنزة) هى عصا دون الرمح فى الطول وفيها سنان مثل سنان الرمح.","vol":"1","page":82},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nذكر الأصيلى أن قوله: (فيستنجى بالماء) زيادة قالها أبو الوليد أحد الرواة عن شعبة وليست من قول أنس، قال الأصيلى: وقد رواه سليمان بن حرب عن شعبة فلم يذكرها، وقد رد الحافظ قول الأصيلى بأنها قد ثبتت للاسماعيلى من طريق عمرو بن مرزوق عن شعبة بلفظ: فانطلقت أنا وغلام من الأنصار معنا إداة فيها ماء يستنجى منها النبى -ﷺ-، وإنما كانت تحمل العنزة له -ﷺ- ليستتر بها إذ يضع عليها ثوبًا حيث كانوا يقصدون إلى الفضاء لقضاء الحاجة، وهذا قبل أن تتخذ الكنف قريبًا من ديارهم، وقد أخرج أبو داؤد من حديث أبى هريرة قال: كان رسول اللَّه -ﷺ- إذا أتى الخلاء أتيت بماء فى تور أو ركوة فاستنجى منه ثم مسح يده على الأرض.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن الاستنجاء بالماء مشروع.\n٢ - وأنه لا مانع من استخدام الصغير فى حمل ماء الاستنجاء.","vol":"1","page":83},{"text":"٤ - وعن المغيرة بن شعبة ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (خذ الإداوة، فانطلق حتى توارى عنى فقضى حاجته) متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(فانطلق) أى النبى -ﷺ-.\n(توارى) أى استتر.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nكان رسول اللَّه -ﷺ- إذا ذهب لقضاء حاجته أبعد حتى لا يراه","vol":"1","page":83},{"text":"حد وقد روى ابن ماجه عن جابر قال: خرجنا مع النبى -ﷺ- فى سفر فكان لا يأتى البراز حتى يغيب فلا يرى، ولأبى داؤد: كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - مشروعية الاستنجاء بالماء كما تقدم.\n٢ - أنه ينبغى التوارى عند قضاء الحاجة.","vol":"1","page":84},{"text":"٥ - وعن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (اتقوا اللاعنين، الذى يتخلى فى طريق الناس، أو فى ظلهم) رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(اللاعنان) قال الخطابى: يريد باللاعنين: الأمرين الجالبين للعن الجاملين للناس عليه، والداعين إليه، وذلك أن من فعلهما لعن وشتم.\n(يتخلى) أى يتغوط فى طريق الناس.\n(فى ظلهم) المراد بالظل هنا مستظل الناس الذى اتخذوه مقيلا ومناخا ينزلونه ويقعدون فيه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nروى مسلم هذا الحديث بلفظ: (اتقوا اللاعنين) قالوا: وما اللاعنان يا رسول اللَّه؟ قال: (الذى يتخلى فى طريق الناس أو فى ظلهم) وقد لعن رسول اللَّه -ﷺ- من يتغوط فى طريق من طرق المسلمين فقد أخرج الطبرانى فى الكبير بإسناد حسنه المنذرى عن حذيفة بن أسيد أن النبى -ﷺ- قال: (من آذى المسلمين فى طرقهم وجبت عليه لعنتهم).","vol":"1","page":84},{"text":"<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أنه يحرم التغوط فى طريق الناس.\n٢ - وكذلك فى ظلهم الذى يستظلون به.\n٣ - وأن من لعن من تغوط فى الطريق لا إثم عليه.","vol":"1","page":85},{"text":"٦ - وزاد أبو داؤد عن معاذ ﵁: (والموارد) ولفظه: (اتقوا الملاعن الثلاثة: البراز فى الموارد، وقارعة الطريق، والظل) ولأحمد عن ابن عباس: (أو نقع ماء) وفيهما ضعف.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(الموارد) جمع مورد وهو الموضع الذى يأتيه الناس من رأس عين أو نهر للشرب أو الوضوء.\n(البراز) هو المتسع من الأرض يكنى به عن الغائط.\n(قارعة الطريق) يعنى أعلاه الذى يقرعه الناس بأرجلهم أى يدقونه ويمرون عليه.\n(نقع الماء) أى الماء المجتمع.\n(وفيهما) أى فى حديث أبى داؤد وأحمد.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nإنما ضعف حديث أبى داؤد لأنه من رواية أبى سعيد الحميرى عن معاذ بن جبل ولا يعرف بغير هذا الاسناد وقد قال ابن القطان: أبو سعيد لم يسمع من معاذ. فيكون الحديث منقطعًا، وقال أبو داؤد بعد أن خرجه: وهو مرسل، وأما سبب تضعيف حديث أحمد فلأن فيه ابن لهيعة، والراوى عن ابن عباس مبهم، وعلى هذا فلا يفيد ما زاده أبو داؤد عن معاذ ولا أحمد عن ابن عباس شيئًا من الأحكام.","vol":"1","page":85},{"text":"٧ - وأخرج الطبرانى النهى عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة، وضفة النهر الجارى من حديث ابن عمر بسند ضعيف.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(الطبرانى) هو الامام أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبرانى ولد سنة ستين ومائتين، وسمع سنة ثلاث وسبعين ومائتين أى وهو ابن ثلاث عشرة سنة.\n(ضفة النهر) جانب النهر.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nإنما ضعف المصنف هذا الحديث لأن فى رواته متروكًا، وهو فرات بن السائب كما ذكره المصنف فى التلخيص، وإذا ثبت هذا التضعيف لهذه الرواية فإنها لا تصلح للاستدلال.","vol":"1","page":86},{"text":"٨ - وعن جابر ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (إذا تغوط الرجلان فليتوار كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا فإن اللَّه يمقت على ذلك) رواه أحمد وصححه ابن السكن، وابن القطان، وهو معلول.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(فليتوار) أى فليستتر ولا يبد عورته له.\n(ولا يتحدثا) أى ولا يتكلما عند التغوط.\n(يمقت) المقت أشد الغضب.\n(ابن السكن) أبو على سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن البغدادى نزيل مصر ولد سنة أربع وتسعين ومائتين وتوفى سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة.","vol":"1","page":86},{"text":"(ابن القطان) أبو الحسن على بن محمد بن عبد الملك الفاسى، مات فى ربيع الأول سنة ثمان وعشرين وستمائة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال أبو داؤد: هذا الحديث لم يسنده إلا عكرمة بن عمار العجلى اليمانى، وقد ضعف بعض الحفاظ حديث عكرمة هذا عن يحيى بن أبى كثير، ولعل سبب إعلال الحديث هو هذا، لكن قد احتج مسلم فى صحيحه بعكرمة بن عمار هذا، وأخرج مسلم أيضًا حديثه عن يحيى ابن أبى كثير واستشهد البخارى بحديثه عنه، وقد ررى أحمد وأبو داؤد وابن ماجه من حديث أبى سعيد قال: سمعت النبى -ﷺ- يقول: (لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عورتيهما يتحدثان فإن اللَّه يمقت على ذلك) وقد روى هذا الحديث ابن خزيمة أيضًا فى صحيحه إلا أنهم أخرجوه جميعًا من رواية عياض بن هلال أو هلال بن عياض وقد قال الحافظ المنذرى: لا أعرفه بجرح ولا عدالة فهو فى عداد المجهولين.\nوقد أجمع أهل العلم على حرمة كشف العورة، وأما الكلام وقت التغوط فهو مكروه وإن كان بذكر اللَّه فهو حرام.","vol":"1","page":87},{"text":"٩ - وعن أبى قتادة ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس فى الإناء) متفق عليه واللفظ لمسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(لا يمس) المس: اللمس.\n(بيمينه) بيده اليمنى.\n(يتمسح) التمسح إمرار اليد لازالة الشئ السائل أو المتلطخ.","vol":"1","page":87},{"text":"(من الخلاء) أى من البول والغائط.\n(ولا يتنفس فى الإناء) أى يخرج نفسه عند شربه منه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nنهى رسول اللَّه -ﷺ- عن مس الذكر باليد اليمنى حال البول ثم نهى عن التمسح أى الاستنجاء باليد اليمنى كذلك من غائط أو بول، وقد جاء النهى عن الاستنجاء باليمين فى حديث سلمان عند مسلم وسيأتى، ثم نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن التنفس فى الإناء أى عند الشرب منه.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أنه لا يجوز مس الذكر باليمين عند البول.\n٢ - وكذلك لا يجوز الاستنجاء باليمين.\n٣ - ولا يجوز التنفس فى الإناء حال الشرب.","vol":"1","page":88},{"text":"١٠ - وعن سلمان ﵁ قال: (لقد نهانا رسول اللَّه -ﷺ- أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجى باليمين، أو أن نستنجى بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجى برجيع، أو عظم) رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(سلمان) هو أبو عبد اللَّه سلمان الفارسى ويقال له: سلمان الخير، مولى رسول اللَّه -ﷺ- مات سنة اثنتين وثلاثين عن مائتين وخمسين عامًا.\n(أن نستقبل) أى بفروجنا حال البول والغائط.","vol":"1","page":88},{"text":"(القبلة) الكعبة شرفها اللَّه.\n(أو أن نستنجى) الاستنجاء إزالة النجو -أى ما يخرج من البطن- بالماء أو الحجارة.\n(برجيع) أى روث.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nنهى رسول اللَّه -ﷺ- أن نستقبل القبلة بفروجنا عند الغائط والبول، وفى حديث أبى هريرة عند مسلم أيضًا مرفوعًا: (إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها) وقد ورد عند أحمد وابن حبان وغيرهما من حديث جابر: رأيته قبل موته بعام مستقبل القبلة، أى عند قضاء الحاجة، وعند البخارى ومسلم من حديث ابن عمر (أنه رأى النبى -ﷺ- يقضى حاجته مستقبلا لبيت المقدس مستدبر الكعبة) وأحاديث النهى عن استقبال القبلة أو استدبارها محمولة على قضاء الحاجة فى الفضاء، وأحاديث الاباحة قد وردت فى العمران فلا معارضة بين أحاديث النهى وأحاديث الاباحة، وقد قال ابن عمر: إنما نهى عن ذلك فى الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شئ يسترك فلا بأس به، رواه أبو داؤد وغيره، وقد سئل الشعبى عن اختلاف الحديثين -حديث ابن عمر أنه رآه يستدبر القبلة، وحديث أبى هريرة فى النهى، فقال: صدقا جميعًا، أما قول أبى هريرة فهو فى الصحراء، وقد نهى رسول اللَّه -ﷺ- فى هذا الحديث عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار وهذا لمن يريد الاقتصار على الأحجار فى الاستنجاء، والسنة قد وردت بالاستنجاء بالماء كما وردت أنه -ﷺ- اقتصر على الأحجار.\nوأما النهى عن الاستنجاء بالرجيع أو العظم فلأنها من طعام الجن فقد أخرج مسلم عن ابن مسعود أن رسول اللَّه -ﷺ- قال للجن","vol":"1","page":89},{"text":"لما سألوه الزاد: (لكم كل عظم ذكر اسم اللَّه تعالى عليه أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم).\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أنه يحرم استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة فى الفضاء.\n٢ - وأنه لا يجوز الاستنجاء باليمين، وقد تقدم.\n٣ - وأنه لا بد فى الاستنجاء من ثلاثة أحجار عند الاقتصار على الحجارة.\n٤ - وأنه يحرم الاستنجاء بالرجيع أو العظم.","vol":"1","page":90},{"text":"١١ - وللسبعة من حديث أبى أيوب ﵁ (لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا).\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(أبو أيوب) خالد بن زيد بن كليب الأنصارى ﵁، مات غازيًا سنة خمسين بالروم.\n(شرقوا) أى اتجهوا إلى جهة الشرق.\n(غربوا) أى اتجهوا إلى جهة الغرب.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث مرفوع ونصه: أن النبى -ﷺ- قال: (إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا) والأمر بالتشريق أو التغريب محمول على مكان يكون فيه التشريق والتغريب مخالفًا لاستقبال القبلة واستدبارها كالمدينة وما فى معناها من البلاد، أما البلاد التى تكون القبلة فيها إلى المشرق أو المغرب","vol":"1","page":90},{"text":"فإنه يحرم التشريق والتغريب فيها وإنما يتجه الانسان إلى الجهة التى لا يستقبل فيها الكعبة ولا يستدبرها وهى حينئذ الشمال أو الجنوب، وقد روى فى نهاية حديث أبى أيوب هذا زيادة من كلام أبى أيوب وهى قوله: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فكنا ننحرف ونستغفر اللَّه تعالى، ولعل أبا أيوب كان يظن أن النهى عن استقبال القبلة واستدبارها عام فى البناء والفضاء، وقد علمت ما فيه.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - النهى عن استقبال القبلة أو استدبارها بالغائط والبول على ما تقدم.\n٢ - جواز استقبال الشمس أو القمر عند الغائط والبول.","vol":"1","page":91},{"text":"١٢ - وعن عائشة ﵂ ان النبى -ﷺ- قال: (من أتى الغائط فليستتر) رواه أبو داؤد.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(أتى الغائط) أى قصد قضاء الحاجة وقعد ليقضيها.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث أخرجه أبو داؤد وأحمد وابن ماجه وابن حبان والحاكم والبيهقى وكلهم نسبوه إلى أبى هريرة وليس لأبى داؤد عن عائشة هنا رواية، ومدار هذا الحديث على أبى سعيد الحبرانى الحمصى، وقد اختلف فى صحبته، ولا تصح له صحبة، والراوى عن أبى سعيد هذا هو صحين الحبرانى وهو مجهول.","vol":"1","page":91},{"text":"والاستتار حال قضاء الحاجة عادة رسول اللَّه -ﷺ- فقد أخرج أبو داؤد والنسائى والترمذى وقال: حسن صحيح، من حديث المغيرة ابن شعبة ﵁ بلفظ: (كان إذا ذهب المذهب أبعد) يعنى النبى -ﷺ-، وهذا يدل على استحباب الاستتار عند قضاء الحاجة.","vol":"1","page":92},{"text":"١٣ - وعنها أن النبى -ﷺ- (كان إذا خرج من الغائط قال: (غفرانك) أخرجه الخمسة وصححه أبو حاتم والحاكم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(وعنها) أى وعن عائشة ﵂.\n(غفرانك) أى أطب غفرانك أى مغفرتك.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث لم يخرجه النسائى، وقد رواه الدارمى وصححه ابن خزيمة وابن حبان، والحديث يدل على طلب المغفرة بعد قضاء الحاجة والانتقال من مكانها، وإنما تطلب المغفرة كذلك اعترافًا بالتقصير عن شكر هذه النعمة العظيمة، ولذلك قد روى أن النبى -ﷺ- كان يحمد اللَّه تعالى بعد الخروج من الغائط فقد روى ابن ماجه عن أنس ﵁ قال: كان النبى -ﷺ- إذا خرج من الخلاء قال: (الحمد للَّه الذى أذهب عنى الأذى وعافانى) وقد رواه أيضًا النسائى وابن السنى عن أبى ذر، ورمز السيوطى بصحته.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أنه ينبغى طلب المغفرة بعد الخروج من الغائط.\n٢ - وأن خروج الغائط من الانسان نعمة من أعظم النعم التى ينبغى الشكر عليها.","vol":"1","page":92},{"text":"١٤ - وعن ابن مسعود ﵁ قال: أتى النبى -ﷺ- الغائط، فأمرنى أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثًا، فأتيته بروثة، فأخذهما وألقى الروثة وقال: (إنها ركس) أخرجه البخارى، وزاد أحمد والدارقطنى (ائتنى بغيرها).\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(ابن مسعود) هو أبو عبد الرحمن عبد اللَّه بن مسعود -ويقال له: ابن أم عبد- الهذلى. توفى بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين عن نحو من ستين سنة.\n(بروثة) عند ابن خزيمة أنها كانت روثة حمار.\n(فأخذهما) أى أخذ الحجرين.\n(ركس) أى رجس.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nرواية أحمد والدارقطنى التى فيها طلب الاتيان بغير الروثة ثابتة فقد وثق الحافظ فى الفتح رجالها، وقد سبق حديث سلمان وفيه النهى عن الاستنجاء بأقل من ثلاتة أحجار، والنهى عن الاستنجاء بالرجيع، وقد روى أحمد والنسائى والدارقطنى -وقال: إسناده حسن صحيح- عن عائشة بلفظ: (إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه) والاستطابة هى الاستنجاء، وقد سبق أن بينا أن طلب الثلاثة الأحجار تكون عند الاقتصار على الحجارة، ولا يدل هذا الحديث على عدم كراهية الكلام على الغائط فإنه طلبها من ابن مسعود قبل الذهاب إلى الغائط، ومعنى أتى الغائط: قصد أو أراد.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أنه لا بد فى الاستنجاء بالحجر من ثلاثة أحجار.","vol":"1","page":93},{"text":"٢ - لا يجوز الاقتصار على ما دون الثلاثة الأحجار.\n٣ - أنه يحرم الاستنجاء بالروثة.","vol":"1","page":94},{"text":"١٥ - وعن أبى هريرة ﵁ قال: إن رسول اللَّه -ﷺ- نهى أن يستنجى بعظم أو روث وقال: إنهما لا يطهران) رواه الدارقطنى وصححه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(لا يطهران) أى لا يزيلان النجاسة ولا يجزئان فى الاستنجاء.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nروى مسلم وأحمد وأبو داؤد عن جابر بن عبد اللَّه ﵁ قال: نهى رسول اللَّه -ﷺ- أن يتمسح بعظم أو بعرة) وقد أخرج حديث أبى هريرة ابن خزيمة باللفظ الذى هنا، ورواه البخارى بلفظ: (ولا تأتنى بعظم ولا روث) وزاد فى رواية أخرى: (إنهما من طعام الجن) وهو عند مسلم من حديث ابن مسعود وعند أبى داؤد والدارقطنى والنسائى والحاكم من حديثه أيضًا.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - وجوب اجتناب العظم والروث فى الاستنجاء.\n٢ - عدم الاجتزاء بهما فى الاستنجاء.","vol":"1","page":94},{"text":"١٦ - وعن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه) رواه الدارقطنى، وللحاكم (أكثر عذاب القبر من البول) وهو صحيح الاسناد.","vol":"1","page":94},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(استنزهوا) من التنزه وهو البعد بمعنى تنزهوا أو بمعنى اطلبوا النزاهة.\n(عامة عذاب القبر) عامة الشئ معظمه والمراد أنه أكثر أسباب عذاب القبر.\n(عذاب القبر) أى من يعدب فيه.\n(منه) أى من البول.\n(وللحاكم) أى من حديث أبى هريرة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nحديث أبى هريرة عند الحاكم رواه أيضًا أحمد وابن ماجه وقد قال المصنف فى التلخيص: وللحاكم وأحمد وابن ماجه (أكثر عذاب القبر من البول) وأعله أبو حاتم وقال: إن رفعه باطل انتهى، ولم يتعقبه بحرف، وهنا جزم بصحته فاختلف كلامه فيه كما ترى، غير أنه قد روى الجماعة عن ابن عباس ﵄: أن النبى -ﷺ- مر بقبرين فقال: (إنهما يعذبان وما يعذبان فى كبير، أما أحدهما كان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشى بالنميمة) وفى رواية للبخارى والنسائى (وما يعذبان فى كبير ثم قال: بلى، كان أحدهما) إلى آخر الحديث، وفى رواية لمسلم وأبى داؤد: (يستنزه) وفى رواية لابن عساكر (يستبرئ) فعلى الرواية الأولى معنى الاستتار أن لا يجعل بينه وبين بوله سترة يعنى لا يتحفظ منه فتوافق الرواية الثانية لأنها من التنزه وهو الابعاد، وقد وقع عند أبى نعيم: (كان لا يتوقى).\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن بول الانسان نجس يجب اجتنابه، وقد انعقد على هذا الاجماع.","vol":"1","page":95},{"text":"١٧ - وعن سراقة بن مالك ﵁ قال: (علمنا رسول اللَّه -ﷺ- فى الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى) رواه البيهقى بسند ضعيف.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(سراقة بن مالك) هو سراقة بن مالك ابن جعشم، وهو الذى ساخت قوائم فرسه لما لحق برسول اللَّه -ﷺ- حين خرج مهاجرًا من مكة، وقال له رسول اللَّه -ﷺ- فيما أثر: (كأنى بك يا سراقة وقد لبست سوارى كسرى) توفى سراقة سنة أربع وعشرين فى صدر خلافة عثمان.\n(فى الخلاء) أى عند قضاء الحاجة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث رواه الطبرانى أيضًا وقد قال الحازمى: فى سند هذا الحديث من لا نعرفه ولا نعلم فى الباب غيره.","vol":"1","page":96},{"text":"١٨ - وعن عيسى بن يزداد عن أبيه ﵄ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (إذا بال أحدكم فلينثر ذكره ثلاث مرات) رواه ابن ماجه بسند ضعيف.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث رواه أحمد فى مسنده والبيهقى وابن قانع وأبو نعيم فى المعرفة وأبو داؤد فى المراسيل والعقيلى فى الضعفاء كلهم من رواية عيسى المذكور، قال ابن معين: لا يعرف عيسى ولا أبوه، وقال العقيلى: لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به، وقال النووى فى","vol":"1","page":96},{"text":"شرح المهذب: اتفقوا على أنه ضعيف إلا أن معناه فى الصحيحين فى رواية صاحبى القبرين على رواية ابن عساكر (لا يستبرئ من بوله) أى لا يستفرغ البول جهده بعد فراغه منه فيخرج بعد وضوئه.","vol":"1","page":97},{"text":"١٩ - وعن ابن عباس ﵄ أن النبى -ﷺ- سأل أهل قباء فقال: (إن اللَّه يثنى عليكم؟) فقالوا: (إنا نتبع الحجارة الماء) رواه البزار بسند ضعيف، وأصله فى أبى داؤد والترمذى وصححه ابن خزيمة من حديث أبى هريرة ﵁ بدون ذكر الحجارة.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(قباء) موضع بقرب مدينة النبى -ﷺ- من جهة الجنوب نحو ميلين، وهو بضم القاف.\n(يثنى عليكم) أى يمدحكم.\n(نتبع الحجارة الماء) أى نجمع بينهما فى الاستنجاء.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nحديث ابن عباس قال البزار فيه: لا نعلم أحدًا رواه عن الزهرى إلا محمد بن عبد العزيز ولا عنه إلا ابنه، ومحمد ضعيف، وراوية\nعنه عبد اللَّه بن شبيب ضعيف، ولفظ حديث أبى هريرة عند أبى داؤد والترمذى: عن النبى -ﷺ- قال: (نزلت هذه الآية فى أهل قباء ﴿فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا﴾ قال: (كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية) قال المنذرى: زاد الترمذى: غريب، وقال النووى فى شرح المهذب: المعروف فى طرق الحديث أنهم كانوا يستنجون بالماء وليس فيه أنهم كانوا يجمعون بين الماء والأحجار وتبعه ابن الرفعة فقال: لا يوجد هذا فى كتب الحديث، وكذا قال المحب الطبرى نحوه.","vol":"1","page":97},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-11>باب الغسل وحكم الجنب</span>","vol":"1","page":98},{"text":"١ - عن أبى سعيد الخدرى ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (الماء من الماء) رواه مسلم، وأصله فى البخارى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(الماء من الماء) أى الاغتسال من الانزال فالماء الأول هو المعروف والماء الثانى هو المنى.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأصل هذا الحديث فى البخارى وهو أنه -ﷺ- قال لعتبان بن مالك: (إذا أعجلت أو أقحطت فعليك الوضوء) وقد روى البخارى أنه سئل عثمان ممن يجامع امرأته ولم يمن؟ فقال: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ويغسل ذكره، وقال عثمان: سمعته من رسول اللَّه -ﷺ-، وهذا يفيد أن من جامع امرأته ولم ينزل لا يجب عليه الغسل، وهذا الحكم إنما كان فى أول الاسلام ثم نسخ وأصبح الغسل فرضًا على من جامع ولم ينزل، وسيأتى فى الحديث التالى المروى عن أبى هريرة تحقيق ذلك.","vol":"1","page":98},{"text":"٢ - وعن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل) متفق عليه، زاد مسلم: (وإن لم ينزل).\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(إذا جلس) أى الرجل المعلوم من السياق.","vol":"1","page":98},{"text":"(بين شعبها) أى شعب المرأة، جمع شعبة وهى القطعة من الشئ والمراد بشعب المرأة الأربع: قيل يداها ورجلاها، وقيل رجلاها وفخذاها، وقيل ساقاها وفخذاها، وقيل غير ذلك، قاله الحافظ فى الفتح، والمراد فى الكل أن ذلك كناية عن الجماع.\n(جهدها) أى كدها بحركته يعنى بلغ جهده فى العمل بها، والمراد به هنا معالجة الايلاج، كنى به عن الجماع.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nعن عائشة ﵂ قالت: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (إذا قعد بين شعبها الأربع ثم مس الختان الختان فقد وجب الغسل) رواه أحمد ومسلم والترمذى وصححه ولفظه: (إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل) والمراد بالختان هنا موضع الخقتن، والختن فى المرأة قطع جلدة فى أعلى الفرج مجاورة لمخرج البول كعرف الديك ويسمى الخفاض وفى الذكر قطع الجلدة التى تغطى الحشفة، والمراد بمس الختان الختان هنا هو توارى الحشفة فى الفرج، وهذا يعارض حديث أبى سعيد المتقدم ويعارض كذلك ما رواه البخارى عن عثمان أنه سئل عمن جامع فلم يمن؟ فقال يتوضأ الخ الحديث. والحق أن الحكم الذى أفاده حديث أبى سعيد وعثمان منسوخ، وأن هذا كان رخصة رخص بها رسول اللَّه -ﷺ- فى بدء الاسلام ثم نسخت هذه الرخصة وأصبح الغسل فرضًا على من جامع امرأته ولم ينزل، فقد روى أبو داؤد وأحمد عن أبى بن كعب قال: إن الفتيا التى كانوا يقولون: الماء من الماء رخصة كان رسول اللَّه -ﷺ- رخص بها فى أول الاسلام ثم أمرنا بالاغتسال بعدها، وقد صححه ابن خزيمة وابن حبان وقال الاسماعيلى إنه صحيح على شرط البخارى. وفى لفظ: (إنما كان الماء من الماء رخصة","vol":"1","page":99},{"text":"فى أول الاسلام ثم نهى عنها) رواه الترمذى وصححه، وقد روى مسلم عن عائشة ﵂ أن رجلا سأل رسول اللَّه -ﷺ- عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل -وعائشة جالسة- فقال رسول اللَّه -ﷺ-: (إنى لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل) وهذا كله صريح فى أن الماء من الماء إنما كان فى أول الأمرين، وأن وجوب الغسل على من جامع فلم ينزل هو آخر الأمرين، وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ يعضد وجوب الغسل، قال الشافعى: إن كلام العرب يقتضى أن الجنابة تطلق بالحقيقة على الجماع وإن لم يكن فيه إنزال، قال: فإن كل من خوطب بأن فلانًا أجنب عن فلانة عقل أنه أصابها وإن لم ينزل، قال: ولم يختلف أن الزنا الذى يجب به الحد هو الجماع ولو لم يكن منه إنزال، انتهى.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أنه يجب الغسل من الايلاج وإن لم يكن منه إنزال.\n٢ - أن حديث الماء من الماء منسوخ.","vol":"1","page":100},{"text":"٣ - وعن أم سلمة ﵂ أن أم سليم -وهى امرأة أبى طلحة- قالت: يا رسول اللَّه (إن اللَّه لا يستحى من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: (نعم إذا رأت الماء) الحديث، متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(لا يستحى من الحق) المراد بالحياء هنا معناه اللغوى إذ الحياء الشرعى خير كله، والمراد: إن اللَّه لا يأمر بالحياء فى الحق.","vol":"1","page":100},{"text":"(احتلمت) الاحتلام افتعال من الحلم وهو ما يراه النائم فى نومه والمراد به هنا أمر خاص هو الجماع.\n(إذا رأت الماء) أى المنى بعد الاستيقاظ.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nلهذا الحديث ألفاظ عند الشيخين، وقولها: إن اللَّه لا يستحى: جعلته تمهيدًا لعذرها فى ذكر ما يستحيا منه، وقد وقعت هذه المسألة لنساء من الصحابيات: لخولة بنت حكيم عند أحمد والنسائى وابن ماجه، ولسهلة بنت سهيل عند الطبرانى، ولبسرة بنت صفوان عند ابن أبى شيبة.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أنَّه يجب الغسل على المرأة إذا رأت الماء من الاحتلام.\n٢ - وأن ذكر ما يستحيا منه غير مكروه إذا كان لمعرفة الحق، والتفقه فى الدين.","vol":"1","page":101},{"text":"٤ - وعن أنس ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ- فى المرأة ترى فى منامها ما يرى الرجل -قال: (تغتسل) متفق عليه، زاد مسلم: فقالت أم سلمة: (وهل يكون هذا؟ قال: نعيم فمن أين يكون الشبه؟).\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(ما يرى الرجل) أى من الجماع فى الحلم ورؤية البلل بعد الاستيقاظ.\n(وهل يكون هذا؟) أى أوتحتلم المرأة وترى البلل؟\n(فمن أين يكون الشبه) هذا استفهام إنكار وتقرير أن الولد تارة يشبه أباه وأصوله من جهة أبيه وتارة يشبه أمه وأخواله، وسببه أن أى الماءين غلب كان الشبه للغالب.","vol":"1","page":101},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث يفيد ما أفاده حديث أم سلمة السابق من وجوب الغسل على المرأة إذا احتلمت ورأت الماء، وفيه أن الشبه الذى يكون فى الولد لأبيه أو لأمه راجع إلى الماء الذى يسبق، وقد يكون الأب أبيض والأم كذلك ويأتى الولد أسود فيكون ذلك راجعًا إلى أن أحد أجداده كان أسود كذلك فيكون الولد قد نزعه عرق بسبب سبق أحد الماءين أيضًا.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - وجوب الغسل على المرأة إذا رأت الماء بعد الاحتلام كما تقدم.\n٢ - أن ماء المرأة يبرز.","vol":"1","page":102},{"text":"٥ - وعن عائشة رضى اللَّه كنها قالت: (كان رسول اللَّه -ﷺ- يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت) رواه أبو داؤد وصححه ابن خزيمة.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(الحجامة) يقال حجمه الحاجم حجمًا من باب قتل أى شرطه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث رواه أيضًا أحمد والبيهقى والدارقطنى عن مصعب ابن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد اللَّه بن الزبير عن عائشة ﵂، قال الدارقطنى: مصعب بن شيبة ليس بالقوى ولا بالحافظ، وضعفه أبو زرعة وأحمد والبخارى، والغسل من الجنابة ظاهر، وأما الغسل يوم الجمعة فسيأتى تحقيقه، وأما وجوب الغسل","vol":"1","page":102},{"text":"من الحجامة وغسل الميت فلا يقوى على إثباته هذا الحديث المعلول وقد قال على بن المدينى وأحمد بن حنبل: لا يصح فى الباب شئ يعني باب الغسل من غسل الميت، وقال الذهلى: لا أعلم فيه حديثًا ثابتًا، وقال الرافعى: لم يصحح علماء الحديث فى هذا الباب شيئًا مرفوعًا.","vol":"1","page":103},{"text":"٦ - وعن أبى هريرة ﵁فى قصة ثمامة بن أثال عندما أسلم- (وأمره النبى صلى اللَّه عليه أن يغتسل) رواه عبد الرزاق. وأصله متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(ثمامة بن أثال) هو الحنفى سيد أهل اليمامة وستأتى قصته فى باب المساجد.\n(عبد الرزاق) هو الحافظ الكبير عبد الرزاق بن همام الصنعانى، روى من أحمد وإسحاق وابن معين والذهلى، مات فى شوال سنة إحدى عشرة ومائتين.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nليس فى أصل هذا الحديث عند الشيخين أنه -ﷺ- أمر ثمامة أن يغتسل، بل الثابت أنه لما قال للنبى -ﷺ-: (إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت) وقد كرر ذلك ثلاثة أيام كلما راجعه رسول اللَّه -ﷺ- فقال رسول اللَّه -ﷺ-: (أطلقوا ثمامة) فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدًا عبده ورسوله الحديث. وسيأتى فى باب المساجد إن شاء اللَّه.","vol":"1","page":103},{"text":"<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - مشروعية الغسل بعد الإسلام.","vol":"1","page":104},{"text":"٧ - وعن أبى سعيد ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: (غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم) أخرجه السبعة.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(واجب أى فرض).\n(محتلم) أى بالغ مدرك وإن لم يحصل منه احتلام بالفعل.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث له طرق كثيرة وقد رواه الجماعة أيضًا عن عبد اللَّه ابن عمر بلفظ: (إذا جاء أحدًا إلى الجمعة فليغتسل) وعد ابن مندة من رواه عن نافع فبلغوا فوق ثلاثمائة نفس، وعد من رواه من الصحابة غير ابن عمر فبلغوا أربعة وعشربن صحابيًا، قال الحافظ: وقد جمعت طرقه عن نافع فبلغوا مائة وعشرين نفسًا، وفى رواية لمسلم: (إذا أراد أحدًا أن يأتى الجمعة فليغتسل) وروى الشيخان أيضًا عن أبى هريرة أن النبى -ﷺ- قال: (حق على كل مسلم أن يغتسل فى كل سبعة أيام يومًا يغسل فيه رأسه وجسده) وقد بين فى الروايات الآخر أن هذا اليوم هو يوم الجمعة.\nوروى الشيخان أيضًا عن ابن عمر أن عمر (بينا هو قائم فى الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين فناداه عمر: آية ساعة هذه؟ فقال: إنى شغلت فلم أنقلب إلى أهلى حتى سمعت التأذين فلم أزد على أن توضأت! فقال: والوضوء أيضًا؟ وقد علمت أن رسول اللَّه -ﷺ- كان يأمر بالغسل) والرجل هو عثمان بن عفان","vol":"1","page":104},{"text":"﵁، وهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة قاطعة بوجوب الغسل يوم الجمعة على كل بالغ يذهب لصلاة الجمعة، ولا يعارضها ما روى عن سمرة بن جندب ﵁ أن نبى اللَّه -ﷺ- قال: (من توضأ للجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فذلك أفضل) فإن هذا الحديث معلول قال البزار وغيره: إن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة، وقيل لم يسمع منه شيئًا وإنما يحدث من كتابه، فلا يقوى حديث سمرة هذا على معارضة المتفق عليه المجمع على صحته، وأما ما أخرجه مسلم من حديث أبى هريرة: (من توضأ فأحسن الوضوء ثم أن الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام) فقد قال الحافظ فى الفتح: ليس فيه نفى الغسل، وأما ما روى فى بعض طرق حديث أبى سعيد (غسل الجمعة واجب على كل محتلم والسواك وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه) متفق عليه، فإن عطف ما ليس بواجب وهو السواك والطيب على الغسل لا يدل على نفى وجوب الغسل إذ أن دلالة الاقتران ضعيفة ولا سيما بجنب مثل هذه الأحاديث وقد قال ابن الجوزى: إنه لا يمتنع عطف ما ليس بواجب على الواجب لا سيما لم يقع التصريح بحكم المعطوف، وقال ابن المنير: لم ينفع دفع الوجوب بعطف ما ليس بواجب عليه لأن للقائل أن يقول: خرج بدليل فبقى ما عداه على الأصل.\nهذا وقد حكى الخطابى وغيره الاجماع على أن الغسل ليس شرطًا فى الصلاة وأنها تصح بدونه انتهى، ولهذا صلى عثمان الجمعة، وإنما فى تركه الاثم مع عدم العذر.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن غسل الجمعة واجب غير شرط على كل بالغ مدرك","vol":"1","page":105},{"text":"يذهب للصلاة.\n٢ - وأن من تركه لغير عذر آثم تصح صلاته.","vol":"1","page":106},{"text":"٨ - وعن سمرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل) رواه الخمسة وحسنه الترمذى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(سمرة) هو سمرة بن جندب الفزارى حليف الأنصار نزل الكوفة وولى البصرة، مات آخر سنة تسع وخمسين.\n(فبها) أى فبهذه الخصله أخذ. (ونعمت) أى هذه الخصلة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث رواه الخمس عن سمرة إلا ابن ماجة فإنه رواه عن جابر بن سمرة، وقد روى عن قتادة عن الحسن عن النبى -ﷺ- مرسلًا، ورواه ابن ماجة بسند ضعيف عن أنس، ورواه البيهقى بإسناد فيه نظر من حديث ابن عباس وبإسناد فيه انقطاع من حديث جابر، وكذلك أخرجه إسحاق بن راهويه بإسناد فيه ضعف من حديث أبى سعيد، وإذ قد علمت ذلك فإنه لا يقوى على معارضة الأحاديث الدالة على الوجوب المتفق على صحتها، ولا يفيد شيئًا من الأحكام.","vol":"1","page":106},{"text":"٩ - وعن على ﵁ قال: (كان رسول اللَّه -ﷺ- يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبًا) رواه أحمد والأربعة، وهذا لفظ الترمذى وحسنه وصححه ابن حبان.","vol":"1","page":106},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(يقرئنا) أى يتلو علينا.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث روى عن على بلفظ: (كان رسول اللَّه -ﷺ- يقضى حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم ولا يحجبه -وربما قال: لا يحجزه- من القرآن شئ ليس الجنابة) وقد أخرج هذا الحديث أيضًا ابن خزيمة والحاكم والبزار والدارقطنى والبيهقى، وصححه أيضًا ابن السكن وعبد الحق والبغوى فى شرح السنة، وأعله الشافعى وقال الخطابى: كان أحمد يوهن هذا الحديث، وقال النووى: خالف الأكثرون الترمذى فضعفوا هذا الحديث، هذا وقد أخرج أبو يعلى من حديث على قال: (رأيت رسول اللَّه -ﷺ- توضأ ثم قرأ شيئًا من القرآن ثم قال: هكذا لمن ليس بجنب. فأما الجنب فلا ولا آية) قال الهيثمى: رجاله موثقون، وقد أخرج البخارى عن ابن عباس أنه لم ير فى القراءة للجنب بأسًا).","vol":"1","page":107},{"text":"١٠ - وعن أبى سعيد الخدرى ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ- (إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءًا) رواه مسلم زاد الحاكم (فإنه أنشط للعود) وللأربعة عن عائشة ﵂ قالت: (كان رسول اللَّه -ﷺ- ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء) وهو معلول.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(أن بعود) أى إلى إتيانها.\n(وضوءًا) أى شرعيًا وقد ورد فى رواية ابن خزيمة والبيهقى: (وضوءه للصلاة).","vol":"1","page":107},{"text":"(زاد الحاكم) أى من طريق أبى سعيد.\n(للعود) أى لمن أراد معاودة أهله.\n(وهو معلول) يعنى حديث عائشة عند الأربعة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nإنما كان حديث عائشة معلولًا لأنه من رواية أبى إسحاق عن الأسود عن عائشة قال أحمد: إنه ليس بصحيح؛ وقال أبو داود: وهم، ووجهه أن أبا إسحاق لم يسمعه من الأسود، وقال الترمذى وعلى تقدير صحته فيحتمل أن المراد لا يمس ماء للغسل، وإنما يحمل على هذا ليوافق الأحاديث الصحيحة، فإنها مصرحة بأنه يتوضأ ويغسل فرجه لأجل النوم والأكل والشرب والجماع.","vol":"1","page":108},{"text":"١١ - وعن عائشة ﵂ قالت: (كان رسول اللَّه -ﷺ- إذا اغتسل ممن الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه فى أصول الشعر، ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه) متفق عليه واللفظ لمسلم، ولهما فى حديث ميمونة ﵂ (ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض) وفى رواية (فمسحها بالتراب) وفى آخره (ثم أتيته بالمنديل فرده) وفيه (وجعل ينفض الماء بيده).\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(اغتسل من الجنابة) أى أراد الاغتسال منها وشرع فى ذلك.\n(يفرغ) أى الماء.\n(يدخل أصابعه) يعنى يخلل بها ليصل الماء إلى البشرة.","vol":"1","page":108},{"text":"(أصول الشعر) أى شعر رأسه. (ثم أفاض) أى سال الماء.\n(حفنات) جمع حفنة وهى ملء الكف.\n(سائر جسده) أى بقية جسده فالسائر الباقى لا الجميع كما توهم ذلك أقوام.\n(ولهما) أى للشيخين.\n(من حديث ميمونة) أى فى صفة غسله -ﷺ-.\n(ضرب بها الأرض) يعنى دَلَّكَ سده بالتراب أو الحائط.\n(بالمنديل) قطعة من نسيج تستعمل للتنشيف.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nحديث عائشة رواه الشيخان وفى بعض طرقه عندهما: (ثم يتوضأ وضوءه للصلاة): فى هذه الرواية: (ثم يخلل بيديه شعره حتَّى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات) وقولها (ثم غسل رجليه) يدل على أن الوضوء الذى قدمه رسول اللَّه -ﷺ- على الغسل وقع بدون غسل الرجلين، قال الحافظ: وهذه الزيادة يعنى: (ثم غسل رجليه) تفرد بها أبو معاوية دون أصحاب هشام: قال البيهقى: غريبة صحيحة لكن فى رواية أبى معاوية عن هشام مقال، نعم له شاهد من رواية أبى سلمة عن عائشة عند أبى داؤد الطيالسي وفيه: (فإذا فرغ غسل رجليه) هذا وقد وقع التصريح بتأخير غسل الرجلين فى رواية للبخارى عن ميمونة بلفظ (وضوءه للصلاة غير رجليه) ولا معارضة بين قول عائشة (يتوضأ وضوءه للصلاة) وبين ما روى عن ميمونة من تأخير غسل الرجلين إلى نهاية الغسل لأنه لا منافاة بينهما لأن إطلاق الوضوء فى لفظ عائشة باعتبار الأكثر من الأعضاء. ولفظ حديث ميمونة قالت: (وضعت للنبى -ﷺ- ماء يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثًا ثم أفرغ","vol":"1","page":109},{"text":"بيمينه على شماله فغسل مذاكيره، ثم دلك يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه ثم غسل رأسه ثلاثًا ثم أفرغ على جسده، ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه) قالت: (فأتيته بخرقة فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده) رواه الجماعة وليس لأحمد والترمذى نفض اليد، ومعنى: فلم يردها، أى لم يقبلها فهى من الارادة لا من الرد، وهو يوافق رواية (فرده) يعنى لم يقبل المنديل.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أنه يبتدئ فى الغسل بغسل اليدين قبل إدخالهما فى الإناء مرتين أو ثلاثًا.\n٢ - ثم يغسل فرجه.\n٣ - ثم يمسح يده بالتراب.\n٤ - ثم يتوضأ وضوءه للصلاة غير رجليه.\n٥ - ثم يخلل شعر رأسه بالماء حتى يظن أنه قد أروى بشرته.\n٦ - ثم يحثو على رأسه ثلاث حفنات.\n٧ - ثم يفيض الماء على سائر جسده.\n٨ - ثم يغسل رجليه.\n٩ - وأنه يستحب ترك التنشيف بالمنديل.\n١٠ - وأن نفض الماء باليد بعد الوضوء أو الغسل مباح يستوى فعله وتركه.\n١١ - أن من فعل هذا فقد اغتسل على أكمل وجه.","vol":"1","page":110},{"text":"١٢ - وعن أم سلمة ﵂ قالت: قلت: يا رسول اللَّه إنى امرأة أشد شعر رأسى أفأنقضه لغسل الجنابة؟ وفى رواية: والحيضة؟ قال: (لا إنما يكفيك أن تحثى على رأسك ثلاث حثيات) رواه مسلم.","vol":"1","page":110},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(أشد شعر رأسى) أى أضفره وأفتله. (أنقضه) أى أحله.\n(حثيات) جمع حثية، والحثية الحفنة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nلفظ حديث أم سلمة عند مسلم: قالت: قلت: يا رسول اللَّه إنى امرأة أشد ضفر رأسى أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: (لا إنما يكفيك أن تحثى على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين) وفى رواية لمسلم من طريق عبد الرزاق (فأنقضه للحيضة والجنابة فقال: (لا. . الحديث) ومعنى: (أشد ضفر رأسى) أى أحكم فتل شعرى، وقد روى مسلم عن عبيد بن عمير قال: (بلغ عائشة أن عبد اللَّه بن عمر يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن فقالت يا عجبًا لابن عمر هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقض رءوسهن أفلا يأمرهن أن يحلقن رءوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول اللَّه -ﷺ- من إناء واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسى ثلاث إفراغات) هذا ويحتمل أن عبد اللَّه بن عمر ﵄ إنما كان يأمر النساء بنقض رءوسهن على سبيل الاستحباب فخشيت عائشة أن يفهم النساء من ذلك الإيجاب، فبينت أنها كانت تغتسل مع رسول اللَّه -ﷺ- ولا تنقض ضفر رأسها، وأما قوله ﵊ لعائشة: (انقضى شعرك واغتسلى) فإنه لم يكن هذا الاغتسال للطهر من الحيض، وإنما كان غسل تنظيف وذلك أن عائشة كانت أحرمت بعمرة ثم حاضت قبل دخول مكة، فأمرها رسول اللَّه -ﷺ- أن تنقض رأسها وتمشط شعرها، وتغتسل وتهل بالحج، وهى حينئذ لم تطهر من حيضها، هذا ويجب على المرأة أن تدلك رأسها فى الاغتسال من الحيض حتى يصل الماء إلى أصول الشعر.","vol":"1","page":111},{"text":"<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أنه لا يجب على المرأة نقض ضفرها عند الاغتسال من الجنابة والحيض.","vol":"1","page":112},{"text":"١٣ - وعن عائشة ﵂ قالت: قال رسول اللَّه -ﷺ- (إنى لا أحل المسجد لحائض ولا جنب) رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(أحل المسجد) أى أجيز دخوله والبقاء فيه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nروى أبو داؤد حديث عائشة بلفظ: قالت: جاء رسول اللَّه -ﷺ- ووجوه صوت أصحابه شارعة فى المسجد فقال: (وجهوا هذه البيوت عن المسجد) ثم دخل رسول اللَّه -ﷺ- ولم يصنع القوم شيئًا رجاء أن ينزل فيهم رخصة، فخرج إليهم فقال: (وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإنه لا أحل المسجد لحائض ولا جنب) وهذا الحديث من رواية أفلت بن خليفة عن جسرة، وأفلت: وثقه ابن حبان، وقال أبو حاتم: هو شيخ، وقال أحمد بن حنبل: لا بأس به وروى عنه سفيان الثورى وعبد الواحد بن زياد، وقال فى الكاشف: صدوق، وقال فى البدر المنير: بل هو مشهور ثقة، وأما جسرة فقال البخارى: إن عندها عجائب، قال ابن القطان: وقول البخارى فى جسرة إن عندها عجائب لا يكفى فى رد أخبارها، وقال العجلى: تابعية ثقة، وذكرها ابن حبان فى الثقات، وقد حسن ابن القطان حديث جسرة هذا عن عائشة، وصححه ابن خزيمة","vol":"1","page":112},{"text":"قال ابن سيد الناس: إن التحسين أقل مراتبه لثقة رواته ووجود الشواهد له من خارج، قال الحافظ: وأما قول ابن الرفعة فى أواخر شروط الصلاة: إن أفلت متروك فمردود لأنه لم يقله أحد من أئمة الحديث، وأما ما رواه سعيد بن منصور فى سننه قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن هشام بن سعد عن زيد بن اسم عن عطاء بن يسار قال: (رأيت رجالًا من أصحاب النبى -ﷺ- يجلسون فى المسجد وهم مجنبون إذا توضئوا وضوء الصلاة) وكذلك ما راوه حنبل بن إسحاق صاحب أحمد قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال: (كان أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- يتحدثون فى المسجد وهم على غير وضوء وكان الرجل يكون جنبًا فيتوضأ ثم يدخل المسجد فيتحدث) فإنا فى كلا الإسنادين مقالا لأن فيهما هشام ابن سعد وقد قال أبو حاتم: إنه لا يحتج به، وضعفه ابن معين وأحمد والنسائى، فقد ثبت أن الجنب والحائض ممنوعان من المكث فى المسجد، أما المجتاز فى المسجد إما للخروج منه أو للدخول فيه مثل أن يكون قد نام فى المسجد فأجنب فيجب الخروج منه، أو يكون الماء فى المسجد فيدخل إليه، أو يكون طريقه عليه فيمر فيه من غير إقامة، فهذا كله جائز، ولا يمكث فى المسجد ابدًا، وقد روى سعيد بن منصور فى سننه عن جابر قال: (كان أحدنا يمر فى المسجد جنبًا مجتازًا) ويدل لهذا قوله تعالى: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ إذ المراد بالصلاة موضع الصلاة وهو المسجد كما قال تعالى ﴿لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ﴾ والمراد بالصلوات مواضعها، وعليه فالمعنى: ولا تقربوا المسجد وأنتم جنب إلا مجتازين فيه، وهذا أولى من تأويل (عابرى سبيل) بالمسافرين، ويدل على صحة","vol":"1","page":113},{"text":"تأويله بالمجتاز وجهان: أحدهما أن المسافر الجنب لا تصح صلاته بدون التيمم ولم يذكر التيمم ههنا فيحتاج إلى إضمار شيئين: عدم الماء، وذكر التيمم، وأما على تأويله بالمجتاز فلا يحتاج إلى إضمار شئ، والوجه الثانى: أن للَّه تعالى ذكر حكم السفر وعدم الماء وجواز التيمم بعد هذا فلا يحمل هذا على حكم معاد فى نفس الآية ويدل على ذلك أيضًا أن جميع القراء استحسنوا الوقف على قوله، (حتى تغتسلوا) وفي دليل على أن حكم الجنابة باق على الجنب إلى غاية هى الاغتسال.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أنه يحرم على الحائض والجنب المكث فى المسجد.\n٢ - أنه يجوز الاجتياز فيه للضرورة.","vol":"1","page":114},{"text":"١٤ - وعنها ﵂ قالت: (كنت أغتسل أنا ورسول اللَّه -ﷺ- من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة) متفق عليه، زاد ابن حبان (وتلتقى).\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(وعنها) أى عائشة ﵂.\n(فيه) أى فى الاغتراف منه.\n(من الجنابة) متعلق بقولها: أغتسل وبيان له.\n(وتلتقى) معطوف على قولها: تختلف، أى تتفرق وتجتمع.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث يفيد جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد معًا وقد تقدم الكلام على ذلك.","vol":"1","page":114},{"text":"١٥ - وعن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر) رواه أبو داؤد والترمذى وضعفاه، ولأحمد عن عائشة نحوه وفيه راو مجهول.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(البشر) ظاهر الجلد.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nإنما ضعف أبو داؤد والترمذى حديث أبى هريرة لأنه عندهما من رواية الحارث بن وجيه، قال أبو داؤد: حديثه منكر وهو ضعيف، وقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث الحارث وهو شيخ ليس بذاك، وقال الشافعى: هذا الحديث ليس بثابت وذكر البيهقى أن البخارى وأبا داود أنكراه، وأما حديث عائشة عند أحمد فقد ذكر المصنف أن فيه راويًا مجهولًا، وإذ قد ثبت أن فيه مجهولًا فلا تقوم به حجة.","vol":"1","page":115},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-12>باب التيمم</span>","vol":"1","page":116},{"text":"١ - عن جابر بن عبد اللَّه أن النبى -ﷺ- قال: (أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلى: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لى الأرض مسجدًا وطهورًا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل) وذكر الحديث وفى حديث حذيفة عند مسلم: (وجعلت تربتها لنا طهورًا إذا لم نجد الماء) وعن على ﵁ عند أحمد (وجعل التراب لى طهورًا).\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(التيمم) هو فى اللغة القصد، وفى الشرع: القصد إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها، وهو من خصائص هذه الأمة.\n(أعطيت خمسًا) أى خمس خصائص، ومفهوم العدد غير مراد لأنه ثبت أنه قد أعطى أكثر من الخمس.\n(بالرعب) أى بالخوف.\n(مسيرة شهر) أى بينى وبين العدو مسيرة شهر، يعنى يخاف منى أعدائى وبينى وبينهم مسيرة شهر فيهزمون.\n(مسجدًا) أى موضع سجود.\n(وطهورًا) بفتح الطاء أى مطهرة تستباح بها الصلاة.\n(فأيما رجل) أى فكل رجل.\n(فليصل) أى فى مسجد إن وجده فإن لم يجد ففى أى مكان غير المواضع التى نهى عن الصلاة فيها، فإن كان يجد الماء يتوضأ وإلا تيمم وقد قيدنا بذلك لأدلة أخرى.\n(وذكر الحديث) أى ذكر جابر بقية الحديث وفيه بقية الخمس","vol":"1","page":116},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nبقية الحديث: (وأحلت لى الغنائم، وأعطيت الشفاعة، وكان النبى يبعث فى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة) وإنما لم يذكر المصنف الحديث بتمامه اكتفاء بذكر الجزء الذى فيه الشاهد، وقوله (فليصل) مطلق لم يذكر فيه الماء أو عدمه وقد قيدته رواية حذيفة عند مسلم (طهورًا إذا لم نجد الماء) وقوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ هذا وحديث جابر متفق عليه ولعله سقط من الأصل كلمة (متفق عليه) لأنه من عادة المصنف أن يبين عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة كما قال فى خطبة الكتاب.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن التيمم بالتراب مشروع عند فقدان الماء.\n٢ - وأن التيمم من خصائص هذه الأمة.","vol":"1","page":117},{"text":"٢ - وعن عمار بن ياسر ﵄ قال: بعثنى النبي -ﷺ- فى حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت فى الصعيد تمرغ الدابة ثم أتيت النبى -ﷺ- فذكرت له ذلك فقال: (إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه) متفق عليه، واللفظ لمسلم، وفى رواية للبخارى: (وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح كما وجهه وكفيه).\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(عمار بن ياسر) هو أبو اليقظان، أسلم قديمًا وعذب فى مكة وهاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة، شهد بدرًا والمشاهد كلها، وقتل بصفين وهو ابن ثلاث وسبعين سنة.\n(فأجنبت) أى صرت جنبًا. (فتمرغت) أى فتقلبت.","vol":"1","page":117},{"text":"(الصعيد) قال فى القاموس: والصعيد التراب أو وجه الأرض، وفى المصباح: الصعيد: وجه الأرض ترابًا كان أو غيره قال الزجاج: لا أعلم اختلافًا بين اهل اللغة فى ذلك.\n(تمرغ الدابة) أى كما تتمرغ الدابة.\n(أن تقول) يعنى أن تفعل فأطلق القول على الفعل.\n(وفى رواية للبخارى) يعنى من حديث عمار.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nإنما تمرغ عمار فى التراب كما تتمرغ الدابة ظنًّا منه أن التراب لابد فيه من عموم البدن كالماء فأبان له النبى -ﷺ- ما يجزئه من ذلك وهذا الحديث يفيد أنه تكفى الضربة الواحدة للكفين والوجه، ولا يقوى ما رواه الدارقطنى عن ابن عمر من ضربتين: ضربة للوجه وضربة للكفين على معارضة هذا الحديث، إذ أن حديث ابن عمر فيه مقال سيأتى، وقد أفاد حديث عمار أنه يكفى فى اليدين الراحتان وظاهر الكفين، وما روى عن عمار مخالف لذلك فضعيف لا يقوى على معارضته أيضًا.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن التيمم فرض من أجنب ولم يجد الماء.\n٢ - وأنه تكفى الضربة الواحدة للوجه والكفين جميعًا.\n٣ - وأن محل المسح فى التيمم هو الوجه والكفان.","vol":"1","page":118},{"text":"٣ - وعن ابن عمر -﵄- قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (التيمم صربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين) رواه الدارقطنى وصحح الأئمة وقفه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(وقفه) أى على ابن عمر، ولم يرفع إلى النبى -ﷺ-.","vol":"1","page":118},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الدارقطنى فى سننه عقب رواية هذا الحديث: وقفه يحيى القطان وهشيم وغيرهما وهو الصواب انتهى، وقد وردت روايات فى معنى حديث ابن عمر وكلها غير صحيحة بل هى إما موقوفة أو ضعيفة والصحيح هو حديث عمار الثابت فى الصحيحين، قال أهل العلم: إن الأحاديث الواردة فى صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبى جهيم وحديث عمار، وما عداهما فضعيف مختلف فى رفعه ووقفه والراجح عدم رفعه، هذا وحديث أبى جهيم ورد بذكر اليدين مجملا، وحديث عمار ورد بلفظ الكفين فقط فى الصحيحين فيكون مبينًا لحديث أبى جهيم، وأما ما رواه الطبرانى فى الأوسط والكبير أنه -ﷺ- قال لعمار بن ياسر: (يكفيك ضربة للوجه وضربة للكفين) ففى إسناده إبراهبم بن أبى يحيى وهو ضعيف، وإذ قد علمت ما فى حديث ابن عمر من المقال فإنه لا تقوم به حجة ولا يفيد شيئًا من الأحكام.","vol":"1","page":119},{"text":"٤ - وعن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ- (الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليتق اللَّه وليمسه بشرته) رواه البزار وصححه ابن القطان ولكن صوب الدارقطنى إرساله، وللترمذى عن أبى ذر ﵁ نحوه وصححه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(فإذا وجد) أى المسلم. (وليمسه بشرته) أى وليغتسل.\n(أبى ذر) جندب بن جنادة، أسلم قديمًا بمكة، وهو أول من حيَّى","vol":"1","page":119},{"text":"النبى -ﷺ- بتحية الإسلام، سكن الربذة بعد وفاة النبى -ﷺ-، ومات بها سنة اثنتين وثلاثين فى خلافة عثمان.\n(نحوه) أى نحو حديث أبى هريرة.\n(وصححه) يعنى حديث أبى ذر.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nلفظ حديث أبى ذر عند الترمذى: قال أبو ذر. اجتويت المدينة فأمر لى رسول اللَّه -ﷺ- بإبل فكنت فيها فأتيت رسول اللَّه -ﷺ- فقلت: هلك أبو ذر: (ما حالك؟) قلت: كنت أتعرض للجنابة وليس قربى ماء، قال: (الصعيد طهور لمن لم يجد الماء ولو عشر سنين) قال المصنف فى الفتح: وقد صححه أيضًا ابن حبان والدارقطنى.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن التيمم يرفع الجنابة رفعًا مؤقتًا إلى حال وجدان الماء.","vol":"1","page":120},{"text":"٥ - وعن أبى سعيد الخدرى ﵁ قال: خرج رجلان فى سفر، وليس معهما ماء، فحضرت الصلاة فتيمما صعيدًا طيبًا، فصليا، ثم وجدا الماء فى الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء، ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول اللَّه -ﷺ- فذكرا ذلك له، فقال للذى لم يعد: (أصبت السنة وأجزأتك صلاتك) وقال للآخر: (لك الأجر مرتين) رواه أبو داود والنسائى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(طيبًا) أى طاهرًا حلالًا.\n(فى الوقت) أى فى وقت الصلاة التى صلياها.\n(السنة) أى الطريقة الشرعية.","vol":"1","page":120},{"text":"(وقال للآخر) أى للذى أعاد.\n(مرتين) أى أجر الصلاة بالتراب وأجر الصلاة بالماء.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث رواه أبو داؤد والنسائى مرسلا عن عطاء بن يسار عن النبى -ﷺ- وقد روياه أيضًا عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد عن النبى -ﷺ- موصولًا، وقد أخرجه أيضًا الدارمى والحاكم، ورواه الدارقطنى موصولًا ثم قال: تفرد به عبد اللَّه بن نافع عن الليث عن بكر بن سوادة عن عطاء عن أبى سعيد موصولًا. وقال الطبرانى فى الأوسط: لم يروه متصلا إلا عبد اللَّه بن نافع، قال أبو داود: وذكر أبى سعيد فيه ليس بمحفوظ، وقد رواه ابن السكن فى صحيحه موصولًا من طريق أبى الوليد الطيالسى عن الليث عن عمرو بن الحرث وعميرة بن أبى ناجية جميعًا، عن بكر عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد عن النبى -ﷺ-.","vol":"1","page":121},{"text":"٦ - وعن ابن عباس ﵄فى قوله ﷿: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ قال: إذا كانت بالرجل الجراحة فى سبيل اللَّه، والقروح، فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم؛ رواه الدارقطنى موقوفًا ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(فى سبيل اللَّه) أى فى الجهاد.\n(والقروح) جمع قرح وهى البثور التى تخرج فى الأبدان كالجدرى ونحوه.\n(فيجنب) فتصيبه الجنابة. (فيخاف) أى فيظن ويخشى.\n(موقوفًا) أى على ابن عباس.","vol":"1","page":121},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال البزار: لا نعلم من رفعه عن عطاء من الثقات إلا جريرًا، وقد سأل ابن معين: إنه -يعنى جريرًا- سمع من عطاء بعد الاختلاف وحينئذ فلا يتم رفعه، وضعف هذا الحديث أيضًا أبو زرعة وأبو حاتم ولا شك أن قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى﴾ يبيح التيمم للمريض وإن لم يخف الموت.","vol":"1","page":122},{"text":"٧ - وعن على ﵁ قال: انكسرت إحدى زندى فسألت رسول اللَّه -ﷺ- (فأمرنى أن أمسح على الجبائر) رواه ابن ماجه بسند واه جدًا.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(زندى) تثنية زند والزند: موصل طرف الذراع فى الكف.\n(الجبائر) جمع جبيرة وهى العيدان التى يجبر بها العظام وتلف فوقها خرقة. (واه) أى ضعيف.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث أنكره يحيى بن معين وأحمد وغيرهما، وسبب إنكارهم هذا الحديث أنه من رواية عمرو بن خالد الواسطى وهو كذاب، ورواه الدارقطنى والبيهقى من طريقين أو هى من طريق ابن ماجه.\nقال النووى: اتفق الحفاظ على ضعف هذا الحديث، وقد ورد فى معنى هذا الحديث أحاديث آخر غير أن البيهقى قال: إنه لا يصح منها شئ.","vol":"1","page":122},{"text":"٨ - وعن جابر بن عبد اللَّه ﵄فى الرجل الذى شج فاغتسل فمات- (إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده) رواه أبو داؤد بسند فيه ضعف وفيه اختلاف على رواته.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(شج) أى كسر.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث رواه أيضًا الدارقطنى وابن ماجه وصححه ابن السكن، وقد قال الدارقطنى: إنه تفرد به الزبير بن خريق وهو ليس بالقوى، وخالفه الأوزاعى فرواه عن عطاء عن ابن عباس، ورواه الحاكم عن بشر بن بكر عن الأوزاعى عن عطاء عن ابن عباس وقال أبو زرعة وأبو حاتم: لم يسمعه الأوزاعى من عطاء، إنما سمعه من إسماعيل بن مسلم عن عطاء، ونقل ابن السكن عن ابن أبى داؤد أن حديث الزبير أصح من حديث الأوزاعى.\nوسياق المصنف لحديث جابر يدل على أن قوله: (إنما كان يكفيه) من كلام جابر وليس كذلك فهذا الحديث مرفوع ولكن لما اختصره المصنف فاتته العبارة الدالة على رفعه ولفظ الحديث عند أبى داؤد عن جابر قال: خرجنا فى سفر فأصاب رجلًا منا حجر فشجه فى رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه هل تجدون لى رخصة فى التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على رسول اللَّه -ﷺ- أخبر بذلك فقال: (قتلوه قتلهم اللَّه ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العى السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده).","vol":"1","page":123},{"text":"٩ - وعن ابن عباس ﵄ قال (من السنة ألا يصلى الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى) رواه الدارقطنى بإسناد ضعيف جدًا.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(من السنة) أى من طريقة النبى -ﷺ- وشرعه.\n(الرجل) أى والمرأة كذلك.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nسبب ضعف هذا الحديث أنه من رواية الحسن بن عمارة وهو ضعيف، وفى الباب عن على وابن عمر ﵃ حديثان ضعيفان، ولا تقوم بالضعيف حجة.","vol":"1","page":124},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-13>باب الحيض</span>","vol":"1","page":125},{"text":"١ - عن عائشة ﵂ أن فاطمة بنت أبى حبيش كانت تستحاض، فقال لها رسول اللَّه -ﷺ-: (إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكى عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئى وصلى) رواه أبو داؤد والنسائى وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره أبو حاتم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(يعرف) يضبط بضم الياء وكسر الراء ومعناه أن له عرفًا ورائحة، وقد يضبط بفتح الراء ويكون معناه حينئذ أنه دم معروفٍ.\n(الآخر) أى الذى ليس بتلك الصفة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nجاء فى بعض روايات هذا الحديث بعد قوله: (وصلى) زيادة (فإنما هو عرق) وقد روى هذا الحديث أيضًا الدارقطنى والحاكم أيضًا بزيادة (فإنما هو داء أو ركضة من الشيطان أو عرق انقطع) وقد استنكر ابن الصلاح والنووى وابن الرفعة زيادة (انقطع) وسبب استنكار أبى حاتم هذا الحديث أنه من رواية عدى بن ثابت عن أبيه عن جده، وجده لا يعرف، وقد ضعف هذا الحديث أيضًا أبو داؤد.","vol":"1","page":125},{"text":"٢ - وفى حديث أسماء بنت عميس ﵂ عند أبى داؤد (ولتجلس فى مركن فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدًا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدًا، وتغتسل للفجر غسلا واحدًا، وتتوضأ فيما بين ذلك).","vol":"1","page":125},{"text":"(أسماء بنت عميس) هى أم عبد اللَّه بن جعفر وقد هاجرت مع جعفر إلى الحبشة ولما قتل جعفر تزوجها أبو بكر ثم تزوجها على بن أبى طالب فولدت له يحيى.\n(ولتجلس) هو عطف على ما قبله فى الحديث، وقد اختصره المصنف.\n(مركن) المركن: الاجانة التى تغسل فيها الثياب.\n(فوق الماء) أى الذى تقعد فيه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nإنما ساق المصنف هنا شطر حديث أسماء، وقد ورد بلفظ عند أبى داؤد عنها: (لتجلس فى مركن) من غير واو العطف، وأول الحديث عند أبى داؤد: عن أسماء بنت عميس قالت: قلت: يا رسول اللَّه إن فاطمة بنت أبى حبيش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصل، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: (سبحان اللَّه، هذا من الشيطان لتجلس فى مركن) إلخ الحديث، ومفاد هذا الحديث أن المستحاضة تؤمر بالغسل ثلاث مرات يوميًا.","vol":"1","page":126},{"text":"٣ - وعن حمنة بنت جحش ﵂ قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت النبى -ﷺ- أستفتيه فقال (إنما هى ركضة من الشيطان، فتحيضى ستة أيام أو سبعة أيام، ثم اغتسلى فإذا استنقأت فصلى أربعة وعشرين أو ثلاثة وعشرين، وصومى وصلى، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلى كل شهر كما تحيض النساء فإن قويت على أن تؤخرى الظهر وتعجلى العصر ثم تغتسلى حين تطهرين وتصلى الظهر والعصر جميعًا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلى، وتغتسلين مع الصبح وتصلين)","vol":"1","page":126},{"text":"قال: (وهو أعجب الأمرين إلى) رواه الخمسة إلا النسائى وصححه الترمذى وحسنه البخارى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(حمنة بنت جحش) هى أخت أم المؤمنين زينب بنت جحش.\n(إنما هى ركضة من الشيطان) أى إن الشيطان قد وجد طريقًا إلى التلبيس عليها فى أمر دينها وطهرها وصلاتها حتى أنساها عادتها.\n(فتحيضى) أى اجعلى نفسك حائضًا.\n(كما تحيض النساء) أى ارجعى إلى الغالب من أحوال النساء فى مدة العادة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث أيضًا أخرجه ابن ماجه والدارقطنى والحاكم وفى إسناده ابن عقيل، قال البيهقى: تفرد به وهو مختلف فى الاحتجاج به، وقال ابن منده: لا يصح بوجه من الوجوه، وقال ابن أبى حاتم سألت أبى عنه فوهنه ولم يقو إسناده، وقد أطلق المصنف تحسين البخارى لهذا الحديث مع أن الذى نقل تحسين البخارى له هو الترمذى وقد نقله مقيدًا فقد قال الترمذى فى كتاب العلل: إنه سأل البخارى عن هذا الحديث قال: هو حديث حسن إلا أن إبراهيم ابن محمد بن طلحة هو قديم لا أدرى سمع منه ابن عقيل أم لا؟ وما ذكره البخارى يعتبر علة أخرى يعل بها هذا الحديث، وقال الخطابى: قد ترك العلماء القول بهذا الحديث.","vol":"1","page":127},{"text":"٤ - وعن عائشة ﵂ أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول اللَّه -ﷺ- الدم فقال: (امكثى قدر ما كانت تحبسك حيضتك تم اغتسلى) فكانت تغتسل لكل صلاة، رواه مسلم، وفى","vol":"1","page":127},{"text":"رواية للبخارى (وتوضئى لكل صلاة) وهى لأبى داؤد وغيره من وجه آخر.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(أم حبيبة) هى أخت زينب وحمنة، كانت تحت عبد الرحمن بن عوف\n(تحبسك حيضتك) أى قبل جريان دمها واستحاضتها.\n(اغتسلى) يعنى غسل الخروج من الحيض.\n(فكانت تغتسل لكل صلاة) أى من غير أمر منه -ﷺ- لها بذلك.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nاعلم أن الأحاديث التى تأمر المستحاضة بالاغتسال للصلاة اختلفت، فحديت أسماء بنت عميس وحديث حمنة بنت جحش بأمرانها بالاغتسال ثلاث مرات: مرة لصلاة الظهر والعصر، ومرة للمغرب والعشاء، ومرة للصبح، وقد أطلق ذلك حديث أسماء، ونص حديث حمنة على تأخير الظهر وتعجيل العصر وكذلك تأخير المغرب وتعجيل العشاء، وما رواه مسلم عن أم حبيبة بنت جحش انها كانت تغتسل لكل صلاة، وقد قال النووى: وأما الأحاديث الواردة فى سنن أبى داؤد والبيهقى وغيرهما أن النبى -ﷺ- أمرها -يعنى المستحاضعة- بالغسل فليس فيها شئ ثابت، وقد بين البيهقى ومن قبله ضعفها، وأما حديث أم حبيبة بنت جحش الذى ذكره المصنف هنا فليس فيه إلا أن تغتسل عقيب مدة الحيض، وأما أن أم حبيبة كانت تغتسل عند كل صلاة ففعل منهما تطوعت به كما ذكر ذلك الشافعى.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن المستحاضة ترجع إلى أيام عادتها فتحتسبها حيضًا.\n٢ - أن تغتسل عقب مدة الحيض.\n٣ - ثم تتوضأ لكل صلاة.","vol":"1","page":128},{"text":"٥ - وعن أم عطية ﵂ قالت: (كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا) رواه البخارى وأبو داؤد واللفظ له.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(أم عطية) هى نسيبة الأنصارية من كبار الصحابيات كانت تغزو مع رسول اللَّه -ﷺ- تمرض المرضى وتداوى الجرحى.\n(الكدرة) أى ما هو بلون الماء الوسخ الكدر.\n(الصفرة) هو الماء الذى تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار.\n(بعد الطهر) أى بعد رؤية القصة البيضاء والجفوف.\n(شيئًا) أى لا نعده حيضًا.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقولها: (كنا) تعني فى زمانه -ﷺ-، فله حكم الحديث المرفوع إلى رسول اللَّه -ﷺ-. وقولها: (بعد الطهر) يفيد أن الكدرة والصفرة فى وقت الحيض حيض.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن الكدرة والصفرة بعد الطهر ليست بحيض.\n٢ - وأنهما فى وقت الحيض حيض.","vol":"1","page":129},{"text":"٦ - وعن أنس ﵁ أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يؤاكلوها، فقال النبى -ﷺ-: (اصنعوا كل شئ إلا النكاح) رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(لم يؤاكلوها) أى لم يأكلوا معها.","vol":"1","page":129},{"text":"(كل شئ) أى كل ما أبيح قبل الحيض.\n(إلا النكاح) أى سوى الجماع\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nكان اليهود إذا حاضت المرأة عندهم لم يؤاكلوها ولم يجالسوها ولم يضاجعوها وما كانوا يساكنونها فى بيت واحد، فبين رسول اللَّه -ﷺ- بهذا الحديث أنه يباح للرجل من امرأته الحائض كل شئ إلا الجماع، وكان هذا الحديث بيانًا لقوله تعالى ﴿قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ وأن المراد من اعتزال الحائض هو عدم جماعها.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أنه يجوز الاستمتاع بالحائض فيما عدا الجماع.\n٢ - وأن المراد من اعتزال النساء فى المحيض هو الامتناع عن جماعهن فى زمن الحيض فقط.","vol":"1","page":130},{"text":"٧ - وعن عائشة ﵂ قالت: (كان رسول اللَّه -ﷺ- يأمرنى فأتزر فيباشرنى وأنا حائض) متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(فأتزر) الاتزار هو أن تشد المرأة إزارًا تستر سرتها وما تحتها إلى الركبة.\n(فيباشرنى) المراد بالمباشرة هنا التقاء البشرتين لا الجماع.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nووى هذا الحديث أيضًا بلفظ متفق عليه عن عائشة قالت:","vol":"1","page":130},{"text":"(كانت إحدانا إذا كانت حائضًا فأراد رسول اللَّه -ﷺ- أن يباشرها أمرها أن تأتزر بإزار فى فور حيضتها ثم يباشرها) قال الخطابى: فور الحيض أوله ومعظمه، وقال القرطبى: فور الحيضة معظم صبها.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أنه يجوز الاستمتاع من الحائض بما سوى الجماع كما تقدم.\n٢ - وأنه ينبغي أن تتزر وقت الاستمتاع.","vol":"1","page":131},{"text":"٨ - وعن ابن عباس ﵄ عن النبى -ﷺ- فى الذى يأتى امرأته وهى حائض- قال: (يتصدق بدينار أو بنصف دينار) رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن القطان، ورجح غيرهما وقفه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(يأتى امرأته) يعنى يجامعها.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث فيه روايات منها هذه التى ذكرها المصنف وهى التى خرج لرجالها فى الصحيح إلا مقسمًا الراوى عن ابن عباس فانفرد به البخارى لكنه ما أخرج له إلا حديثًا واحدًا، وقال أحمد: ما أحسن حديث عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس: فقيل تذهب إليه؟ فقال: نعم، وقال أبو داؤد فيها: هكذا الرواية الصحيحة، وفى رواية للترمذى: إذا كان دمًا أحمر فدينار وإن كان دمًا أصفر فنصف دينار، وفى رواية لأحمد أن النبى -ﷺ- جعل فى الحائض تصاب دينارًا فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار) قال الحافظ: والاضطراب فى إسناد هذا الحديث ومتنه كثير جدًا، لكن قال أبو الحسن بن القطان: إن الاعلال بالاضطراب خطأ،","vol":"1","page":131},{"text":"والصواب أن ينظر إلى رواية كل راو بحسبها ويعلم ما خرج عنه فيها فإن صح من طريق قبل، ولا يضره أن يروى من طرق أخر ضعيفة.","vol":"1","page":132},{"text":"٩ - وعن أبى سعيد الخدرى ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟) متفق عليه فى حديث طويل.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(أليس) أى الحال والشأن فاسم ليس ضمير الشأن.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذه قطعة من حديث أخرجه الشيخان عن أبى سعيد الخدرى فى قصة قول النبى -ﷺ- للنساء (إنكن ناقصات عقل ودين) وفيه: (أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟) قلن: بلى، قال: (فذلكن من نقصان عقلها) أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ فلان: بلى، قال: (فذلكن من نقصان دينها) وقد أخرجه مسلم من حديث ابن عمر بلفظ: (تمكث الليالى ما تصلى، ونفطر فى شهر رمضان فهذا نقصان دينها) واتفقا عليه من حديث أبى هريرة وقد أشعر هذا الحديث بأن منع الحائض من الصوم والصلاة كان ثابتًا بحكم الشرع قبل ذلك المجلس، وقد انعقد الإجماع على عدم وجوب الصوم والصلاة على الحائض حال حيضها، وليس المراد من ذكر نقصان عقول النساء لومهن على ذلك لأنه مما لا مدخل لاختيارهن فيه، وليس نقص الدين منحصرًا فيما يحصل به الاثم بل فى أعم من ذلك لأنه لا إثم على النساء فى ترك الصوم والصلاة حال الحيض لكنها ناقصة عن المصلى.","vol":"1","page":132},{"text":"هذا وقد نقل ابن المنذر والنووى وغيرهما إجماع المسلمين على أنه لا يجب على الحائض قضاء الصلاة ويجب عليهما قضاء الصوم، ودليل هذا الإجماع ما رواه الجماعة عن معاذة قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول اللَّه -ﷺ- فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن الصوم والصلاة لا يجبان على الحائض حال حيضها.","vol":"1","page":133},{"text":"١٠ - وعن عائشة ﵂ قالت: لما جئنا سرف حضت قال النبى -ﷺ-: (افعلى ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفى بالبيت حتى تطهرى) متفق عليه فى حديث طويل.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(لما جئنا) تعنى عام حجة الوداع وكانت قد أحرمت مع النبى -ﷺ-.\n(سرف) محل بين مكة والمدينة على عشرة أميال من مكة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذه قطعة من حديث طويل أيضًا فيه صفة حجه -ﷺ- عام الوداع، وقد أفاد هذا الحديث أن الحائض يصح منها جميع أفعال الحج غير الطواف بالبيت وهو مجمع عليه غير أنها تمنع كذلك من ركعتى الطواف فإنهما لا يصحان منها إذ هما مرتبتان على الطواف والطهارة.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن الحائض لا تطوف بالبيت الحرام حتى تطهر.\n٣ - وأنه يصح منها جميع أفعال الحج غير الطواف وركعتيه.","vol":"1","page":133},{"text":"١١ - وعن معاذ بن جبل ﵁ أنه سأل النبى -ﷺ-: (ما يحل لرجل من امرأته وهى حائض؟ فقال: (ما فوق الإزار) رواه أبو داؤد وضعفه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(معاذ بن جبل) هو أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل الأنصارى الخزرجى أحد من شهد العقبة من الأنصار، بعثه النبى -ﷺ- إلى اليمن قاضيًا ومعلمًا، واستعمله عمر على الشام بعد أبى عبيدة فمات فى طاعون عمواس وله ثمان وثلاثون سنة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال أبو داؤد بعد أن أخرج حديث معاذ بن جبل هذا: ليس بالقوى، وقد روى أبو داؤد أن عبد اللَّه بن سعد سأل رسول اللَّه -ﷺ- ما يحل لى من امرأتى وهى حائض؟ قال: (لك ما فوق الازار) وقد أرده الحافظ فى التلخيص ولم يتكلم عليه، ومعنى: لك ما فوق الازار: أن للرجل أن يأمر امرأته فتتزر فيباشرها وهى حائض كما أفاده حديث عائشة، وليس معناه: اجتناب ما بين السرة إلى الركبة، لأنه يعارض حينئذ بما رواه مسلم من حديث أنس عن النبي -ﷺ-: (اصنعوا كل شئ إلا النكاح) فوجب حمل معناه على ما ذكرنا.","vol":"1","page":134},{"text":"١٢ - وعن أم سلمة ﵂ قالت: (كانت النفساء نقعد على عهد رسول اللَّه -ﷺ- بعد نفاسها أربعين يومًا) رواه الخمسة إلا النسائى واللفظ لأبي داؤد، وفى لفظ له: (ولم يأمرها النبى -ﷺ- بقضاء صلاة النفاس) وصححه الحاكم.","vol":"1","page":134},{"text":"(النفساء) من النفاس وهو ما تراه المرأة من الدم عقب الولادة.\n(بعد نفاسها) أى بعد ابتداء نفاسها يعنى بعد أن تلد.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث رواه أبو داؤد من طريق أحمد بن يونس عن زهير عن على بن عبد الأعلى عن أبى سهل كثير بن زياد عن مسة الأزدية عن أم سلمة، ومسة الأزدية مجهولة الحال، قال ابن سيد الناس: لا يعرف حالها ولا عينها ولا تعرف فى غير هذا الحديث، هذا وقد قال الترمذى فى سننه، قد أجمع أصحاب النبى -ﷺ- والتابعون ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يومًا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلى، وقد وقع الإجماع أيضًا على أن النفاس كالحيض فى جميع ما يحل ويحرم ويكره ويندب، وقد أجمعوا على أن الحائض لا تصلى فكذلك النفساء.","vol":"1","page":135},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-14>كتاب الصلاة</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-15>باب المواقيت</span>","vol":"1","page":136},{"text":"١ - عن عبد اللَّه بن عمرو ﵄ أن نبى اللَّه -ﷺ- قال: (وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس) رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(المواقيت) جمع ميقات والمراد به الوقت الذى حدده الشارع للأداء (زالت) أى مالت عن كبد السماء.\n(وكان ظل الرجل كطوله) أى ويستمر وقتها حتى يصير ظل الرجل مثله.\n(الشفق) هو بقية ضوء الشمس وحمرتها فى أول الليل، فإذا ذهب قيل: غاب الشفق، وقال الخليل: الشفق الحمرة، وقال الفراء، سمعت بعض العرب يقول: عليه ثوب كأنه الشفق وكان أحمر.\n(نصف الليل الأوسط) هو شطر الليل فكأنه فسم الليل ثلاثة أقسام. فشطره نصف الأوسط.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nبين هذا الحديث أن ابتداء وقت الظهر إذا مالت الشمس من وسط السماء إلى جهة الغرب وأن نهاية وقت الظهر إذا صار ظل كل شئ مثله، وهذا القدر من الزمان شامل لوقت أداء الظهر اختيارًا واضطرارًا، وأما الوقت المضروب للعصر فى هذا الحديث","vol":"1","page":136},{"text":"اصفرار الشمس حتى تغرب وسيأتى فى حديث أبى هريرة عند الشيخين أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: (ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر) وكذلك قد بين هذا الحديث أن وقت المغرب ممتد من غروب الشمس إلى مغيب الشفق وفيه دليل على اتساع وقت المغرب، وأما الوقت المضروب للعشاء فى هذا الحديث فهو وقت الاختيار ويبتدئ من غيبوبة الشفق إلى نصف الليل، وأما وقت العشاء فى الاضطرار فهو ممتد من نصف الليل إلى طلوع الفجر، وقد روى مسلم: (ليس فى النوم تفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجئ وقت الصلاة الأخرى) وهو دليل على امتداد وقت كل صلاة إلى دخول وقت الأخرى، وقد ذكر ابن رشد فى بداية المجتهد ونهاية المقتصد، أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: (لا يخرج وقت صلاة حتى يدخل وقت أخرى) ولم يسنده ابن رشد إلا أنه قال بعد أن أورده: (وهو حديث ثابت) غير أن هذا الحديث الذى ذكر ابن رشد وحديث مسلم (ليس فى النوم تفريط) إلخ الحديث، اللذين أفادا امتداد وقت كل صلاة إلى دخول وقت الأخرى مخصوصان بالفجر فإن آخر وقتها طلوع الشمس وليس بوقت التى بعدها، وقد بين حديث ابن عمرو كذلك أن وقت الصبح من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.","vol":"1","page":137},{"text":"٢ - وله من حديث بريدة ﵁ فى العصر: (والشمس بيضاء نقية) ومن حديث أبى موسى ﵁ (والشمس مرتفعة).","vol":"1","page":137},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(وله) أى ولمسلم.\n(بريدة) هو أبو عبد اللَّه بريدة بن الخصيب الأسلمى، أسلم قبل بدر وشهد بيعة الرضوان، مات بمرو سنة اثنتين أو ثلاث وستين.\n(فى العصر) أى فى بيان وقتها.\n(نقية) أى لم يدخلها شئ من الصفرة.\n(ومن حديث أبى موسى) أى ولمسلم أيضًا من حديث أبى موسى.\n(أبو موسى) هو عبد اللَّه بن قيس الأشعرى، أسلم قديمًا بمكة ورجع إلى أرضه باليمن، ثم عزم على الهجرة فركب سفينة فأوصلته إلى الحبشة ومنها هاجر إلى المدينة مع مهاجرى الحبشة، مات بمكة سنة خمسين ﵁.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nحديث أبى موسى ﵁ رواه أحمد ومسلم وأبو داؤد والنسائى، وحديث بريدة رواه الجماعة إلا البخارى، وألفاظ الحديثين متقاربة، وفى لفظ الترمذى عن بريدة: (فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية).\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن وقت العصر فى الاختيار ما لم تصفر الشمس.","vol":"1","page":138},{"text":"٣ - وعن أبى برزة الأسلمى ﵁ قال: (كان رسول اللَّه -ﷺ- يصلى العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله فى أقصى المدينة والشمس حية، وكان يستحب أن يؤخر العشاء، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، ويقرأ بالستين إلى المائة) متفق عليه.","vol":"1","page":138},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(أبو برزة) هو نضلة بن عبيد الأسلمى، أسلم قديمًا وشهد الفتح وتوفى بمرو سنة ستين.\n(رحله) أى مسكنه.\n(حية) أى بيضاء قوية الأثر حرارة ولونًا وإنارة.\n(الحديث) أى السمر والتحادث مع الناس.\n(ينفتل) أى ينصرف. (الغداة) أى الفجر.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nذكر فى هذا الحديث وقت العصر والعشاء والفجر من غير تحديد للأوقات، وقد سبق ما يفيد تحديدها، وفى هذا الحديث استحباب تأخير العشاء وقد يفهم منه أن هذا الاستحباب حاصل مهما كان التأخير غير أن الأحاديث الصحيحة جعلته إلى نصف الليل.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب صلاة العصر فى أول وقتها.\n٢ - استحباب تأخير العشاء.\n٣ - كراهة النوم قبل صلاة العشاء.\n٤ - استحباب طول القراءة فى صلاة الصبح.","vol":"1","page":139},{"text":"٤ - وعندهما من حديث جابر ﵁: (والعشاء أحيانًا وأحيانًا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطئوا تأخر، والصبح كان النبى -ﷺ- يصليها بغلس).\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(وعندهما) أى عند البخارى ومسلم.","vol":"1","page":139},{"text":"(أحيانًا) أى أوقاتًا يقدمها أول وقتها.\n(وأحيانًا) أى وأوقاتًا أخرى يؤخرها عنه.\n(اجتمعوا) أى فى أول الوقت.\n(أبطئوا) تأخروا.\n(بغلس) الغلس محركة: ظلمة آخر الليل، وهو أول الفجر.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nحديث جابر عند الشيخين بلفظ: (كان النبى -ﷺ- يصلى الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية: والمغرب إذا وجبت الشمس، والعشاء أحيانًا يؤخرها وأحيانًا يعجل، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطئوا آخر، والصبح كانوا -أو كان النبى -ﷺ- يصليها بغلس) والهاجرة شدة الحر نصف النهار، ووجبت الشمس أى غابت، وقوله: (إذا رآهم اجتمعوا) تفيد مشروعية ملاحظة أحوال المؤتمين، والمبادرة بالصلاة مع اجتماع المصلين، وقد ثبت أنه لولا خوف المشقة عليهم لأخر بهم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب ملاحظة أحوال المصلين.\n٢ - المبادرة بصلاة العشاء عند اجتماع المصلين.\n٣ - استحباب تأخير صلاة العشاء إذا أبطئوا.\n٤ - مراعاة الرفق بالناس.\n٥ - استحباب المبادرة بصلاة الفجر فى أول وقتها.","vol":"1","page":140},{"text":"٥ - ولمسلم من حديث أبى موسى ﵁: (فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضًا).","vol":"1","page":140},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(انشق الفجر) أى طلع الصبح.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا جزء من حديث رواه مسلم وأحمد وأبو داؤد والنسائى عن أبى موسى، وقد تقدم جزء منه أيضًا، ونص الحديث؛ عن أبى موسى عن النبى -ﷺ- أنه (واتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئًا، وأمر بلالًا فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضًا، ثم أمره فأقام الظهر حين زالت الشمس والقائل يقول: انتصف النهار أو لم -وكانا أعلم منهم- ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام المغرب حين وقبت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول: طلعت الشمس أو كادت، وأخر الظهر حين كان قريبًا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر فانصرف منها والقائل يقول: احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق) وفى لفظ (فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وأخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل فقال: (الوقت فيما بين هذين) وقد روى الجماعة إلا البخارى نحوه من حديث بريدة الأسلمى وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك، ووقبت الشمس: غربت.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أفاد هذا الحديث بيان أول وقت الفجر.","vol":"1","page":141},{"text":"٦ - وعن رافع بن خديج ﵁ قال: (كنا نصلى المغرب","vol":"1","page":141},{"text":"مع النبى -ﷺ- فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع قبله) متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(رافع بن خديج) هو أبو عبد اللَّه رافع بن خديج الخزرجى الأنصارى، تأخر عن بدر لصغر سنه، وشهد أحدًا وأصيب بسهم فيها، ومات بسببه سنة ثلاث أو أربع وسبعين وله ست وثمانون سنة.\n(نبله) هى السهام العربية.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nتتابعت الأحاديث الصحيحة فى صلاة المغرب أول وقتها حتى زعم البعض أن لها وقتًا واحدًا غير أن حديث أبى موسى السابق ضد مسلم برد هذا الزعم، وقد نقل أبو عيسى الترمذى فى العلماء كافة من الصحابة فن بعدهم كراهة تأخير المغرب، وقد كثر الحث على المسارعة بها.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب المبادرة بصلاة المغرب فى أول وقتها.","vol":"1","page":142},{"text":"٧ - وعن عائشة ﵂ قالت: أعتم النبى -ﷺ- ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل ثم خرج فصلى وقال: (إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتى) رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(أعتم) أى دخل فى العتمة والعتمة محركة ثلث الليل الأول بعد غيبوبة الشفق.\n(عامة الليل) أى الكثير منه (فصلى) أى العشاء.\n(لوقتها) أى فى الاختيار.","vol":"1","page":142},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nروى البخارى ومسلم عن أنس ﵁ قال: أخر النبى -ﷺ- صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى ثم قال: (قد صلى الناس وناموا، أما إنكم فى صلاة ما انتظرتموها، قال أنس: كأنى انظر إلى وبيص خاتمه ليلتئذ) ووبيص الخاتم: بريقه، وقد ثبت بهذا أن النبى -ﷺ- أخر العشاء إلى نصف الليل فعلا كما ثبت عنه -ﷺ- ذلك قولًا.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - مشروعية تأخير العشاء إلى نصف الليل اختيارًا.\n٢ - وأن ترك التأخير إنما هو لرعاية عدم المشقة على الأمة رحمة بها.","vol":"1","page":143},{"text":"٨ - وعن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم) متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(أبردوا) أى انتظروا حتى يدخل وقت البرد، والابراد: انكسار شدة الحر وهو الدخول فى البرد.\n(بالصلاة) أى بصلاة الظهر.\n(فيح جهنم) شدة حرها وغليانها.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nروى مسلم عن خباب قال: شكونا إلى رسول اللَّه -ﷺ- حر الرمضاء فى جباهنا وأكفنا فلم يشكنا) أى لم يزل شكوانا، وقد روى ابن المنذر حديث خباب بلفظ: (فلم يشكنا وقال: (صلوا الصلاة لوقتها)","vol":"1","page":143},{"text":"وعن جابر بن سمرة قال: كان النبى -ﷺ- يصلى الظهر إذا دحضت الشمس) رواه مسلم وأحمد وأبو داؤد وابن ماجه، ودحضت الشمس أى زالت، وروى البخارى ومسلم وغيرهما عن أبى ذر ﵁ قال: سألت النبى -ﷺ-: أى العمل أحب إلى اللَّه؟ قال: (الصلاة على وقتها) فهذه الأحاديث تدل على استحباب تعجيل صلاة الظهر وتقديمها فى أول وقتها إذا لم يكن الحر مشتدا، أما إذا اشتد أكثر فينبغى الابراد بالظهر، وفى حديث خباب بحث.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - مشروعية الابراد بالظهر عند اشتداد الحر.","vol":"1","page":144},{"text":"٩ - وعن رافع بن خديج ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ- (أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم) رواه الخمسة وصححه الترمذى وابن حبان.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(أصبحوا) وفى رواية (أسفروا).\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nروى أبو داؤد عن أبى مسعود الأنصارى ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- صلى صلاة الصبح مرة بغلس ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم صارت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات لم يعد إلى أن يسفر): هل الحديث رجاله رجال الصحيح، وأصله فى الصحيحين والنسائى ابن ماجه ولفظه، سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: (نزل جبريل فأخبرنى بوقت الصلاة فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت","vol":"1","page":144},{"text":"معه ثم صليت معه ثم صليت معه يحسب بأصابعه خمس صلوات) فرأيت رسول اللَّه -ﷺ- صلى الظهر حين تزول الشمس وربما أخرها حين اشتد الحر، ورأيته يصلى العصر والشمس مرتفعة بيضاء قبل أن تدخلها الصفرة فينصرف الرجل من الصلاة فيأتى ذا الحليفة قبل غروب الشمس، ويصلى المغرب حين تسقط الشمس ويصلى العشاء حين يسود الأفق وربما أخرها حتى يجتمع الناس، وصلى الصبح مرة بغلس ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات لم يعد إلى أن يسفر) ولم يذكر رؤيته لصلاة النبى -ﷺ- إلا أبو داؤد، قال المنذرى: وهذه الزيادة فى قصة الاسفار رواتها عن آخرهم ثقات، فحديث الاسفار مؤول، فالمستحب أن يدخل الإنسان فى صلاة الصبح مغلسًا ثم يطيل القراءة حتى ينصرف منها مسفرًا.","vol":"1","page":145},{"text":"١٠ - وعن أبى هريرة ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: (من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر) متفق عليه، ولمسلم عن عائشة ﵂ نحوه وقال: (سجدة) بدل ركعة ثم قال: والسجدة إنما هى الركعة.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(أدرك) الإدراك: اللحاق.\n(فقد أدرك الصبح) أى أدرك وقت الصبح.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nروى البخارى ومسلم وغيرهما من حديث أبى هريرة مرفوعًا","vol":"1","page":145},{"text":"بلفظ: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) وعليه فمن أدرك ركعة من أية صلاة من الصلوات الخمس فى وقتها وصلى الباقى، وقد خرج الوقت فإنه يعتبر مدركًا للصلاة فى الوقت تفضلا من اللَّه تعالى، أما حديث عائشة ﵂ فقد قالت: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها) رواه مسلم وأحمد والنسائى وابن ماجه: والسجدة الركعة، وهذه العبارة الأخيرة من الراوى.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - يعتبر الصبح أداء بإدراك ركعة منه قبل طلوع الشمس.\n٢ - ويعتبر العصر أداء بإدراك ركعة قبل غروب الشمس.\n٣ - صحة صلاة الصبح لمن طلعت عليه الشمس فى الركعة الثانية.\n٤ - امتداء وقت العصر إلى غروب الشمس.","vol":"1","page":146},{"text":"١١ - وعن أبى سعيد الخدرى ﵁ قال: (سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: (لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس) متفق عليه، ولفظ مسلم (لا صلاة بعد صلاة الفجر).\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(لا صلاة) أى نافلة.\n(بعد الصبح) أى بعد صلاة الصبح.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا نفى أريد به النهى من الصلاة فى هذين الوقتين، وقد ثبت","vol":"1","page":146},{"text":"أن رسول اللَّه -ﷺ- صلى ركعتين بعد صلاة العصر فى منزله وقال كريب عن أم سلمة: صلى النبى -ﷺ- بعد العصر ركعتين وقال: (شغلنى ناس من عبد القيس عن الركعتين بعد الظهر) رواه البخارى وأخرج البخارى أيضًا عن عائشة ﵂ قالت: (ما ترك السجدتين بعد العصر عندى قط) وفى لفظ (لم يكن يدعهما سرًا ولا علاتية) غير أن هذا من خصائصه -ﷺ- كما دل له حديث أبى داؤد عن عائشة ﵂: (أنه كان يصلى بعد العصر وينهى عنها، وكان يواصل وينهى عن الوصال).\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أنه يحرم صلاة النافلة بعد صلاة الصبح.\n٢ - ويحرم كذلك صلاة النافلة بعد صلاة العصر.","vol":"1","page":147},{"text":"١٢ - وله عن عقبة بن عامر (ثلاث ساعات كان رسول اللَّه -ﷺ- ينهانا أن نصلى فيهن وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس وحين تتضيف الشمس للغروب).\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(وله) أى ولمسلم.\n(عقبة بن عامر) هو عقبة بن عامر الجهنى ولى أمر مصر ومات بها سنة ثمان وخمسين.\n(بازغة) أى طالعة من بزغت أى طلعت.\n(الظهيرة) شدة الحر فى نصف النهار ولا يقال فى الشتاء ظهيرة.","vol":"1","page":147},{"text":"(قائم الظهيرة) يعنى قيام الشمس وقت الزوال ووقوفها فى كبد السماء إذ يتخيل الناظر المتأمل أنها وقفت وهى سائرة.\n(تزول الشمس) أى تميل عن كبد السماء.\n(تتضيف) أى تميل.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nتقدم فى الحديث السابق النهى عن صلاة النافلة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب، وفى هذا الحديث النهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس حتى ترتفع، وعند وقوعها فى كبد السماء حتى تزول، وعند اصفرارها إلى أن تغرب، وزيد فى هذا الحديث أيضًا النهى عن دفن الموتى فى هذه الأوقات الثلاثة ولا معارضة بين حديث (من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر) وهذا الحديث فإن المنهى عنه هنا صلاة النوافل وتعمد الابتداء بالصلاة فى هذه الأوقات لما فيه من التشبه بالكفار، وقد بين قدر ارتفاع الشمس الذى تزول عنده الكراهة حديث عمرو بن عبسة بلفظ: (وترتفع قيس رمح أو رمحين) وقيس أى قدر، وأخرج حديث عمرو بن عبسة أبو داؤد والنسائى، وقد ورد تعليل النهى عن الصلاة فى الأوقات الثلاثة فى حديث عمرو بن عبسة (بأن الشمس تطلع بين قرنى شيطان فيصلى لها الكفار، وبأنه عند قيام قائم الظهيرة تسجر جهنم وتفتح أبوابها، وبأنها تغرب بين قرنى شيطان ويصلى لها الكفار).\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - النهى عن الصلاة فى الأوقات الثلاثة.","vol":"1","page":148},{"text":"٢ - وأن هذا النهى مخصوص بمن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس.\n٣ - وبمن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس.","vol":"1","page":149},{"text":"١٣ - والحكم الثانى عند الشافعى من حديث أبى هريرة ﵁ بسند ضعيف وزاد (إلا يوم الجمعة) وكذا لأبى داؤد عن أبى قتادة ﵁ نحوه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(الحكم الثانى) يعنى النهى عن الصلاة وقت الزوال.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nالذى عند الشافعى أخرجه البيهقى فى المعرفة من حديث عطاء ابن عجلان عن أبى نضرة عن أبى سعيد وأبى هريرة قالا: كان رسول اللَّه -ﷺ- ينهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة) وسب ضعفه أن فيه إبراهيم بن يحيى وإسحاق بن عبد اللَّه بن أبى فروة وهما ضعيفان، وأما حديث أبى داؤد عن أبى قتادة ﵁ فلفظه: (وكره النبى -ﷺ- الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة) قال أبو داؤد: إنه مرسل، وفيه ليث بن أبى سليم وهو ضعيف.","vol":"1","page":149},{"text":"١٤ - وعن جبير بن مطعم ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (يا بنى عبد مناف لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار) رواه الخمسة وصححه الترمذى وابن حبان.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(جبير بن مطعم) هو أبو محمد جبير بن مطعم بن عدى بن نوفل","vol":"1","page":149},{"text":"القرشى النوفلى، كنيته أبو أمية، أسلم قبل الفتح ونزل المدينة ومات بها سنة أربع أو سبع أو تسع وخمسين.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث أخرجه أيضًا الشافعى وأحمد والدارقطنى وابن خزيمة والحاكم من حديث جبير أيضًا، وأخرجه الدارقطنى من حديث ابن عباس، وهذا الحديث يعارض ما فى الصحيحين من النهى عن الصلاة فى الأوقات الثلاثة وبعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر وهو لا يقوى على هذه المعارضة.","vol":"1","page":150},{"text":"١٥ - وعن ابن عمر ﵄ أن النبى -ﷺ- قال: (الشفق الحمرة) رواه الدارقطنى وصحه ابن خزيمة. وغيره وقفه على ابن عمر.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(وغيره) أى وغير ابن خزيمة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nتمام هذا الحديث: (فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة) وقد أخرجه ابن خزيمة فى صحيحه من حديث ابن عمر مرفوعًا: (وقت صلاة المغرب إلى أن تذهب حمرة الشفق) وقال البيهقى: روى هذا الحديث عن على وعمر وابن عباس وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس وأبى هريرة، قال البيهقى: ولا يصح منها شئ، ونقول: وإن لم يصح منها شئ فإن الشفق هو الحمرة لغة وقد تقدم ذلك فى الحديث الأول من باب المواقيت.","vol":"1","page":150},{"text":"١٦ - وعن ابن عباس -﵄- قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (الفجر فجران: فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة) أى صلاة الصبح (ويحل فيه الطعام) رواه ابن خزيمة والحاكم وصححاه، وللحاكم من حديث جابر ﵁ نحوه وزاد فى الذى بجرم الطعام (إنه يذهب مستطيلا فى الأفق) وفى الآخر (كذنب السرحان).\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(الفجر) أى لغة. (يحرم الطعام) يعنى على الصائم.\n(تحل فيه الصلاة) أى يدخل وقت وجوب صلاة الصبح.\n(نحوه) أى نحو حديث ابن عباس ﵄.\n(مستطيلا) أى ممتدًا.\n(ذنب السرحان) أى ذيل الذئب. يعنى لا يكون مستطيلا ممتدًا بل يرتفع فى السماء كالعمود.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nلما كان الفجر فى اللغة مشتركًا بين الوقتين وقد أطلق فى بعض أحاديث الأوقات أن أول صلاة الصبح الفجر: بين النبى -ﷺ- المراد به وأنه هو الذى له علامة ظاهرة واضحة وهو الفجر الصادق فقال فيما رواه الحاكم من حديث جابر (الفجر فجران: فأما الفجر الذى يكون كذنب السرحان فلا يحل الصلاة ويحل الطعام، وأما الذى يذهب مستطيلا فى الأفق فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام.","vol":"1","page":151},{"text":"١٧ - وعن ابن مسعود ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ- (أفضل الأعمال الصلاة فى أول وقتها) رواه الترمذى والحاكم وصححاه وأصله فى الصحيحين.","vol":"1","page":151},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(الأعمال) أى البدنية: غيرها بعد الايمان باللَّه ﷿.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nروى البخارى هذا الحديث عن ابن مسعود بلفظ: (سألت النبى -ﷺ-: أى العمل أحب إلى اللَّه تعالى؟ قال (الصلاة لوقتها) وليس فى هذه الرواية زيادة لفظ أول، وقد تفرد بهذه الزيادة أعنى لفظ (أول) على بن حفص من أصحاب شعبة، وكل أصحاب شعبة ما عداه رووه بلفظ (على وقتها) من غير ذكر أول، وقد سبق أن بينا أن للصلوات وقتين: وقت اختيار وهو أول الوقت ووقت اضطرار وهو آخر الوقت. فأفضل الأعمال البدنية وغيرها بعد الايمان باللَّه ﷿ الصلاة فى وقتها المختار.","vol":"1","page":152},{"text":"١٨ - وعن أبى محذورة ﵁ أن النبى -ﷺ- قال: (أول الوقت رضوان اللَّه، وأوسطه رحمة اللَّه، وآخره عفو اللَّه) أخرجه الدارقطنى بسند ضعيف جدًا، وللترمذى من حديث ابن عمر ﵄ نحوه دون الأوسط وهو ضعيف أيضًا.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(أبو محذورة) هو سمرة أو أوس بن مِعْيَن، مؤذن النبى -ﷺ-، أسم عام الفتح، وأقام بمكة يؤذن للصلاة إلى أن مات سنة تسع وخمسين.\n(نحوه) أى فى ذكره الأول والآخر دون قوله: وأوسطه رحمة اللَّه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nسبب الضعف الشديد فى حديث أبى محذورة أنه من رواية","vol":"1","page":152},{"text":"يعقوب بن الوليد المدنى وقد قال فيه أحمد: كان من الكذابين الكبار، وكذبه ابن معين، وتركه النسائى، ونسبه ابن حبان إلى الوضع، وفى إسناده أيضًا إبراهيم بن زكريا البجلى وهو متهم، ولا يشهد لهذا الحديث ما رواه الترمذى عن ابن عمر فإن فيه أيضًا بعقوب بن الوليد الكذاب.","vol":"1","page":153},{"text":"١٩ - وعن ابن عمر ﵄ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: (لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين) أخرجه الخمسة إلا النسائى، وفى رواية عبد الرزاق (لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتى الفجر) ومثله للدارقطنى عن عمرو بن العاص ﵁.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(لا صلاة) أى لا صلاة نافلة.\n(بعد الفجر) أى بعد طلوع الفجر.\n(إلا سجدتين) أى ركعتى الفجر كما تفسره رواية عبد الرزاق.\n(وفى رواية عبد الرزاق) أى عن ابن عمر ﵄.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nحديث (لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين) أخرجه أيضًا أحمد والدارقطنى، قال الترمذى: غريب لا يعرف إلا من حديث قدامة ابن موسى، وقال الترمذى: أجمع أهل العلم على كراهة أن يصلى الرجل بعد الفجر إلا ركعتى الفجر، وهذا وقت سادس من الأوقات التى ورد نهى بن الصلاة فيها وقد سبق النهى عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس وعند طلوعها إلى أن ترتفع وعند وقوعها فى كبد السماء إلى أن تزول، وعند اصفرارها إلى أن تغرب.","vol":"1","page":153},{"text":"٢٠ - وعن أم سلمة ﵂ قالت: صلى رسول اللَّه -ﷺ- العصر ثم دخل بيتى فصلى ركعتين فسألته فقال: (شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتها الآن) فقلت: أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: (لا) أخرجه أحمد ولأبى داؤد عن عائشة ﵂ بمعناه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(فسألته) أى قالت لخادمتها: اسأليه، وإنما سألته لأنها سمعته قبل ذلك ينهى عن الركعتين بعد العصر.\n(شغلت) أى شغله وفد عبد القيس.\n(فصليتهما الآن) أى قضاء عن ذلك.\n(بمعناه) لفظ حديث عائشة: (أنه كان يصلى بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال).\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال المصنف فى فتح البارى بعد أن ساق رواية أحمد عن أم سلمة إنها رواية ضعيفة لا تقوم بها حجة، ولم يبين هنالك وجه ضعفها، وسكت هنا عن توهينها، هذا وقد ذكر البخارى معنى حديث أم سلمة تعليقًا عن كريب فقال: قال كريب: عن أم سلمة: صلى النبى -ﷺ- بعد العصر ركعتين: قال: (شغلنى ناس من عبد القيس عن الركعتين بعد الظهر).\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن النهى عن الصلاة بعد العصر لا يشمل النبى -ﷺ-.\n٢ - وأن رسول اللَّه -ﷺ- كان يقضى فائتة الظهر.\n٣ - وأن قضاء النافلة مخصوص بالنبى -ﷺ-.","vol":"1","page":154},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-16>باب الأذان</span>","vol":"1","page":155},{"text":"١ - عن عبد اللَّه بن زيد بن عبد ربه ﵁ قال: طاف بى -وأنا نائم- رجل فقال: تقول: اللَّه أكبر اللَّه أكبر، فذكر الأذان بتربيع التكبير بغير ترجيع، والاقامة فرادى إلا قد قامت الصلاة، قال: فلما أصبحت أتيت رسول اللَّه -ﷺ- فقال: (إنها لرؤيا حق) الحديث. أخرجه أحمد وأبو داؤد وصححه الترمذى وابن خزيمة، وزاد أحمد فى آخره قصة قول بلال ﵁ فى أذان الفجر (الصلاة خير من النوم) ولابن خزيمة عن أنس ﵁ قال: من السنة إذا قال المؤذن فى الفجر حى على الفلاح قال: (الصلاة خير من النوم).\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(الأذان) الاعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة.\n(عبد اللَّه بن زيد) هو عبد اللَّه بن زيد بن عبد ربه الأنصارى الخزرجى، شهد العقبة وبدرًا وما بعدها ومات بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين.\n(تربيع التكبير) أى تكريره أربعًا.\n(ترجيع) الرجيع هو العود إلى الشهادتين برفع الصوت بعد قولهما مرتين بخفض الصوت.\n(فرادى) أى لا تكرير فى ألفاظها إلا التكبير مرتين وإلا قد قامت الصلاة.\n(من السنة) أى طريقة النبى -ﷺ- المقررة\n(حى على الفلاح) الفلاح الفوز والبقاء أى هلم إلى سبب ذلك.","vol":"1","page":155},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقوله: فذكر الأذان بتربيع التكبير بغير ترجيع والاقامة فرادى إلا قد قامت الصلاة، هذا ليس من كلام عبد اللَّه بن زيد بن عبد ربه وإنما هو من كلام الراوى عنه تلخيصًا، ونص الحديث عن عبد اللَّه بن زيد بن عبد ربه قال: طاف بى من الليل طائف -وأنا نائم- رجل عليه ثوبان أخضران وفى يده ناقوس يحمله: قال: فقلت يا عبد اللَّه أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قال: قلت: ندعو به إلى الصلاة، قال: أفلا أدلك على خير من ذلك؟ فقلت: بلى، قال: تقول: اللَّه أكبر اللَّه أكبر، اللَّه أكبر اللَّه أكبر، أشهد أن لا إله إلا اللَّه، أشهد أن لا إله إلا اللَّه، أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، حى على الصلاة، حى على الصلاة، حى على الفلاح، حى على الفلاح، اللَّه أكبر اللَّه أكبر، لا إله إلا اللَّه، قال: ثم استأخر غير بعيد قال: ثم تقول إذا أقمت الصلاة: اللَّه أكبر اللَّه أكبر، أشهد أن لا إله إلا اللَّه، أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، حى على الصلاة، حى على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة اللَّه أكبر اللَّه أكبر، لا إله إلا اللَّه، قال: فلما أصبحت أتيت رسول اللَّه -ﷺ- فأخبرته بما رأيت فقال رسول اللَّه -ﷺ-: (إن هذه الرؤيا حق إن شاء اللَّه) ثم أمر بالتأذين فكان بلال مولى أبى بكر يؤذن بذلك ويدعو رسول اللَّه -ﷺ- إلى الصلاة قال: فجاءه فدعاه ذات غداة إلى الفجر فقيل له، إن رسول اللَّه -ﷺ- نائم، فصرخ بلال بأعلى صوته، الصلاة خير من النوم.\nهذا وما رواه ابن خزيمة عن أنس -﵁- من قوله: من السنة إذا قال المؤذن فى الفجر حى على الفلاح قال: الصلاة خير من النوم، قد رواه كذلك الدارقطنى والبيهقى عن أنس وقد صححه","vol":"1","page":156},{"text":"ابن السكن، وقال الحافظ ابن سيد الناس اليعمرى: وهو إسناد صحيح.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - مشروعية تربيع التكبير فى أول الأذان.\n٢ - تثنية باقى الألفاظ.\n٣ - إفراد كلمة التوحيد فى آخر الأذان.\n٤ - زيادة: الصلاة خير من النوم فى أذان الفجر بعد حى على الفلاح من السنة.","vol":"1","page":157},{"text":"٢ - وعن أبى محذورة ﵁ أن النبى -ﷺ- (علمه الأذان فذكر فيه الترجيع) أخرجه مسلم ولكنه ذكر التكبير فى أوله مرتين فقط ورواه الخمسة فذكروه مربعًا.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(علمه الأذان) أى ألقاه -ﷺ- عليه بنفسه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nلأبى محذورة قصة حاصلها: أنه خرج بعد الفتح إلى حنين هو وتسعة من أهل مكة فلما سمعوا الأذان أذنوا استهزاء بالمؤمنين فقال -ﷺ-: (قد سمعت فى هؤلاء تأذين إنسان حسن الصوت) فأرسل إليهم فأذنوا رجلا رجلا، وكان أبو محذورة آخرهم فقال رسول اللَّه -ﷺ- له حين أذن: (تعال) فأجلسه بين يديه ومسح على ناصيته ثم قال: (اذهب فأذن عند المسجد الحرام) فقال أبو محذورة: فعلمنى الأذان، وذكر فيه الترجيع أى فى الشهادتين ولفظه عند أبى داؤد: (ثم تقول: أشهد أن لا إله إلا اللَّه أشهد أن لا إله إلا اللَّه أشهد أن","vol":"1","page":157},{"text":"محمدًا رسول اللَّه أشهد أن محمدًا رسول اللَّه تخفض بها صوتك) قال: (ثم ترفع صوتك بالشهادة: أشهد أن لا إله إلا اللَّه أشهد أن لا إله إلا اللَّه أشهد أن محمدًا رسول اللَّه أشهد أن محمدًا رسول اللَّه).\nهذا وقد رواه الخمسة عن أبى محذورة بتربيع التكبير واختلف النقل فى رواية مسلم عن أبى محذورة ففى بعض أصول صحيح مسلم التكبير مرتين وفى بعضها التكبير أربعا، قال ابن القطان: وقد وقع فى بعض روايات مسلم بتربيع التكبير وهى التى ينبغى أن تعد فى الصحيح، وعليه فتسلم الأحاديث من المعارضة، ولا يعارض الترجيع حديث عبد اللَّه بن زيد ابن عبد ربه السابق إذ أنه لم يرو عنه نفى الترجيع ولا شك أن فى حديث أبى محذورة زيادة وزيادة الثقة مقبولة.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - مشروعية الترجيع فى الشهادتين.","vol":"1","page":158},{"text":"٣ - وعن أنس ﵁ قال: (أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الاقامة إلا الاقامة) يعنى إلا قد قامت الصلاة. متفق عليه ولم يذكر مسلم الاستثناء، وللنسائى أمر النبى -ﷺ- بلالا.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(أمر) أى أمر النبى -ﷺ- بلالا كما سيأتى فى رواية النسائى.\n(يشفع الأذان) أى يأتى بكلماته شفعًا أى زوجا.\n(ويوتر الاقامة) أى يفرد ألفاظها.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nعبارة (يشفع الأذان) صادقة على تربيع التكبير فى أوله وتثنية باقى الألفاظ فإن ذلك كله شفع وعبارة (يوتر الاقامة) يراد بها وتر","vol":"1","page":158},{"text":"الشهادتين والحيعلتين فى الاقامة، ولا يعارض ذلك إفراد كلمة التوحيد فى آخر الأذان والاقامة وقوله لك تثنية التكبير فى أول الاقامة، إذ أن شفع الأذان وإفراد الاقامة بالنظر إلى أكثر الألفاظ، وعدم ذكر مسلم للاستثناء لا ينفيه لاسيما وقد ذكره البخارى.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن الأذان شفع.\n٢ - وأن الاقامة فرادى إلا قد قامت الصلاة.","vol":"1","page":159},{"text":"٤ - وعن أبى جحيفة ﵁ قال: (رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه ههنا وههنا وإصبعاه فى أذنيه) رواه أحمد والترمذى وصححه. ولابن ماجه: (وجعل إصبعيه فى أذنيه) ولأبى داؤد: (لوى عنقه لما بلغ حى على الصلاة يمينًا وشمالا ولم يستدر) وأصله فى الصحيحن.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(أبو جحيفة) هو وهب السوائى العامرى، من صغار الصحابة إذ توفى رسول اللَّه -ﷺ- ولم يبلغ الحلم ولكنه سمع منه، جعله علىّ على بيت المال، وتوفى بالكوفة سنة أربع وسبعين.\n(أتتبع فاه) أى أنظر إلى فمه متتبعًا.\n(ههنا وههنا) أى يمنة ويسرة. (وإصبعاه) أى إبهامهما.\n(ولابن ماجه) أى من حديث أبى جحيفة\n(ولابى داؤد) أى من حديث أبى جحيفة أيضًا.\n(ولم يستدر) يعنى بجملة بدنه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nرواية أحمد والترمذى لم تبين محل الالتفات، وكذلك رواه البخارى","vol":"1","page":159},{"text":"عن أبى جحيفة: أنه رأى بلالا يؤذن قال: فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا بالأذان) ولم يبين محل الالتفات، وقد بين محل ذلك رواية أبى داؤد، وأصرح منها حديث مسلم: (فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا يمينًا وشمالا يقول: حى على الصلاة حى على الفلاح) والمراد أنه كان يلتفت بفمه يمينًا وشمالا عند الحيعلتين، والالتفات بالفم يستلزم الالتفات بالرأس من غير استدارة بالجسم كله.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - مشروعية الالتفات يمينًا وشمالا بالفم عند الحيعلتين.","vol":"1","page":160},{"text":"٥ - وعن أبى محذورة ﵁ أن النبى -ﷺ- أعجبه صوته فعلمه الأذان) رواه ابن خريمة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nتقدمت قصة خروج أبى محذورة إلى حنين واستحسانه -ﷺ- ولصوته وأمره له بالأذان بمكة.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب أن يكون صوت المؤذن حسا.","vol":"1","page":160},{"text":"٦ - وعن جابر بن سمرة ﵁ قال: (صليت مع النبى -ﷺ- العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة) رواه مسلم، ونحوه فى المتفق عليه عن ابن عباس -﵄- وغيره.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(غير مرة ولا مرتين) أى بل مرات كثيرة.","vol":"1","page":160},{"text":"(ونحوه) أى نحو حديث جابر بن سمرة.\n(فى المتفق عليه) أى الذى اتفق على إخراجه البخارى ومسلم.\n(وغيره) أى غير ابن عباس وهو جابر بن عبد اللَّه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال فى الهدى النبوى: وكان -ﷺ- إذا انتهى إلى المصلى أخذ فى الصلاة أى صلاة العيد من غير أذان ولا إقامة ولا قول: الصلاة جامعة، والسنة ألا يفعل شئ من ذلك.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - عدم مشروعية الأذان والاقامة فى صلاة العيدين.","vol":"1","page":161},{"text":"٧ - وعن أبى قتادة ﵁ فى الحديث الطويل فى نومهم عن الصلاة: (ثم أذن بلال فصلى رسول اللَّه -ﷺ- كما كان يصنع كل يوم) رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(عن الصلاة) أى صلاة الصبح.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nالحديث الطويل فى نومهم عن صلاة الصبح رواه البخارى أيضًا عن أبى قتادة ﵁ قال: سرنا مع النبى -ﷺ- ليلة، فقال بعض القوم: لو عرست بنا يا رسول اللَّه: قال: (أخاف أن تناموا عن الصلاة) قال بلال: أنا أوقظكم، فاضطجعوا، وأسند بلال ظهره إلى راحلته، فغلبته عيناه فنام، فاستيقظ النبى -ﷺ- وقد طلع حاجب الشمس فقال: (يا بلال أين ما قلت؟) قال: ما ألقيت","vol":"1","page":161},{"text":"علىّ نومة مثلها قط، قال: (إن اللَّه قبض أرواحكم حين شاء، وردها عليم حين شاء، يا بلال قم فأذن بالناس بالصلاة) فتوضأ، فلما ارتفعت الشمس وابيضت، قام فصلى.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - مشروعية التأذين للصلاة الفائتة.","vol":"1","page":162},{"text":"٨ - وله عن جابر ﵁ أن النبى -ﷺ- أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين) وله عن ابن عمر ﵄: جمع بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة، زاد أبو داؤد (لكل صلاة) وفى رواية له: (ولم يناد فى واحدة منهما).\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(وله) أى ولمسلم.\n(أتى المزدلفة) أى حينما انصرف من عرفات، والمزدلفة مكان بين عرفات ومنى، وفيه المشعر الحرام.\n(وله عن ابن عمر) أى ولمسلم عن ابن عمر.\n(بإقامة واحدة) أى لكل صلاة وقد قيد ذلك حديث ابن عمر عند أبى داؤد.\n(زاد أبو داؤد) أى من حديث ابن عمر.\n(وفى رواية له) أى لأبى داؤد عن ابن عمر.\n(ولم يناد فى واحدة منهما) أى ولم يؤذن فى المغرب أو العشاء.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأفاد حديث جابر عند مسلم أذانا واحدًا وإقامتين فى الجمع بين صلاتى المغرب والعشاء بالمزدلفة، فيؤذن المؤذن ثم تقام الصلاة","vol":"1","page":162},{"text":"ويصلى المغرب ثم تقام الصلاة وتصلى العشاء، وحديث ابن عمر عند مسلم يفيد إقامة واحدة لهما غير أن ابن عمر قيده فى رواية أبى داؤد (لكل صلاة) فيفيد ذلك أن لكل صلاة إقامة مستقلة بها، وقد ثبت ذلك صريحًا عن ابن عمر ﵄ فيما روى البخارى إنه ﵁ قال: (جمع النبى -ﷺ- بين المغرب والعشاء بجمع كل واحدة منهما بإقامة) وإذن فلا معارضة بين حديث جابر وحديث ابن عمر، أما رواية أبى داؤد عن ابن عمر (ولم يناد فى واحدة منهما) فهى تعارض رواية جابر عند مسلم التى أثبتت الأذان، وتعارض كذلك ما رواه البخارى عن ابن مسعود الذى أثبت الأذان، ولا شك أن رواية أبى داود لا تقوى على معارضة ما رواه البخارى ومسلم، وإذن فقد ثبت الأذان، غير أن حديث ابن مسعود الذى رواه البخارى يفيد أن المشروع أذان للمغرب وأذان آخر للعشاء فيعارض حديث جابر عند مسلم الذى يثبت أذانا واحدًا للصلاتين.\nوالحق أن ما فى البخارى لا يعارض حديث جابر فإن عبارة أذان العشاء عند البخارى مقولة بالشك فيها: حدثنا عمرو بن خالد حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول: حج عبد اللَّه ﵁ فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبًا من ذلك فأمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين ثم دعا بعشائه فتعشى ثم أمر -أرى- فأذن وأقام، قال عمرو لا أعلم الشك إلا من زهير، ثم صلى العشاء ركعتين) وإذ قد ثبت أن فيما رواه البخارى شكا فى أذان جديد للعشاء فلا يعارض اليقين الذى عند مسلم فيما رواه جابر من إثبات أذان واحد للصلاتين.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن المشروع أذان واحد لصلاتى المغرب والعشاء جمعًا بالمزدلفة.","vol":"1","page":163},{"text":"٢ - وأنه تقام الصلاة لكل صلاة منهما.","vol":"1","page":164},{"text":"٩ - وعن ابن عمر وعائشة ﵃ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادى ابن أم مكتوم وكان رجلا أعمى لا ينادى حتى يقال له: أصبحت أصبحت) متفق عليه، وفى آخره إدراج.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(بليل) أى قبيل الفجر. (ينادى) أى يؤذن.\n(أصبحت) أى دخلت فى الصباح والمراد هنا أول الصباح.\n(وكان) أى ابن أم مكتوم.\n(إدراج) أى من كلام الراوى وليس من كلامه -ﷺ-، والادراج من قوله: وكان رجلا أعمى إلى آخره.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nلم يكن أذان بلال بليل إعلامًا بدخول وقت الصلاة كالأذان المشروع وإنما كان ينادى بألفاظ الأذان ليوقظ النائم، وليرجع القائم استعدادًا لتناول السحور فى رمضان.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - مشروعية اتخاذ مناد يؤذن قبيل الفجر ليستيقظ النائم ويرجع القائم استعدادًا للسحور فى رمضان على أن يختص مناد آخر معلوم بالاذان للصبح.\n٢ - مشروعية اتخاذ مؤذن أعمى للصبح على أن يخبره المبصرون بدخول الوقت.","vol":"1","page":164},{"text":"٣ - جواز ذكر الرجل بما فيه من العاهة إذا كان القصد التعريف به.","vol":"1","page":165},{"text":"١٠ - وعن ابن عمر ﵄ أن بلالا أذن قبل الفجر فأمره النبى -ﷺ- أن يرجع فينادى (ألا إن العبد نام) رواه أبو داؤد وضعفه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث صرح بوقفه أكابر الأئمة كالبخارى وأحمد والذهلى وأبى داؤد وأبى حاتم والدارقطنى والأثرم والترمذى، وجزموا بأن من رفعه قد أخطأ فى رفعه، وبهذا لا يقوى على معارضة الحديث السابق المروى فى الصحيحين عن ابن عمر وعائشة ﵃.","vol":"1","page":165},{"text":"١١ - وعن أبى سعيد الخدرى ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن) متفق عليه وللبخارى عن معاوية ﵁ مثله، ولمسلم عن عمر ﵁ فى فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الحيعلتين فيقول: (لا حول ولا قوة إلا باللَّه).\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(النداء) الأذان.\n(كلمة كلمة) أى فى غير التكبير فى أوله فإن فيه كلمتين كلمتين، وكذلك التكبير الأخير فإنه دفعة واحدة.\n(الحيعلتين) أى حى على الصلاة وحى على الفلاح.\n(لا حول) الحول الحركة.","vol":"1","page":165},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nبين عمر بن الخطاب ﵁ فيما رواه مسلم عنه كيفية قول من يسمع الأذان فقال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (إذا قال المؤذن اللَّه أكبر اللَّه أكبر فقال أحدكم اللَّه أكبر اللَّه أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا اللَّه قال اشهد أن لا إله إلا اللَّه ثم قال أشهد أن محمدًا رسول اللَّه قال أشهد أن محمدًا رسول اللَّه ثم قال حى على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا باللَّه، ثم قال حى على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا باللَّه ثم قال اللَّه أكبر اللَّه أكبر قال اللَّه أكبر اللَّه أكبر، ثم قال لا إله إلا اللَّه قال لا إله إلا اللَّه من قلبه دخل الجنة) وقد اختصر رسول اللَّه -ﷺ- فى هذا الحديث من كل نوع -سوى التكبير- شطره تنبيهًا على باقيه وليس معناه أن المؤذن يختصر بل يؤذن بالكامل المشروع ويحكيه سامعه، وقد أفاد حديث عمر أن السامع يحكى ما يقوله المؤذن سوى الحيعلتين، ولا معارضة بين حديث عمر هذا وبين حديث أبى سعيد الخدرى المتفق عليه الذى قد يفهم أن السامع يحكى كل كلمة حتى الحيعلتين فإن المراد بالمحاكاة فى الأكثر من الكلمات.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن من يسمع المؤذن يقول مثل ما يقول سوى الحيعلتين.\n٢ - أنه يقول فى الحيعلتين: لا حول ولا قوة إلا باللَّه.\n٣ - أن محاكاة الكلمة تكون بعد فراغ المؤذن منها.","vol":"1","page":166},{"text":"١٢ - وعن عثمان بن أبى العاص ﵁ أنه قال: يا رسول اللَّه اجعلنى إمام قومى، فقال: (انت إمامهم، واقتد بأضعفهم. واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرا) أخرجه الخمسة وحسنه الترمذى، وصححه الحاكم.","vol":"1","page":166},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(عثمان بن أبى العاص) هو أبو عبد اللَّه عثمان بن أبى العاص بن بشر الثقفى وفد على رسول اللَّه -ﷺ- فى وفد ثقيف، وكان أصغرهم سنا -له سبع وعشرون سنة- استعمله رسول اللَّه -ﷺ- على الطائف فلم يزل عليها مدة حياة النبى -ﷺ-، مات بالبصرة سنة إحدى وخمسين.\n(واقتد بأضعفهم) أى واجعل أضعفهم قدوة لك، تصلى بصلاته تخفيفًا.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال ابن المنذر: ثبت أن رسول اللَّه -ﷺ- قال لعثمان بن أبى العاص: (واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا) وأخرج ابن حبان عن يحيى البكاء قال: سمعت رجلا قال لابن عمر: إنى لأحبك فى اللَّه فقال له ابن عمر: إلى لأبغضك فى اللَّه، فقال: سبحان اللَّه، أحبك فى اللَّه وتبغضى فى اللَّه! قال: نعم، إنك تسأل على أذانك أجرًا.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - طلب اتخاذ المؤذن المحتسب الذى لا يأخذ على أذانه أجرًا.\n٢ - جواز طب الامامة فى الخير إذا لم يرد بها الرياسة.\n٣ - وجوب ملاحظة حال المصلين فيخفف لأجل الضعفاء.","vol":"1","page":167},{"text":"١٣ - وعن مالك بن الحويرث ﵁ قال: قال لنا النبى -ﷺ-: (وإذا حفرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم) الحديث أخرجه السبعة.","vol":"1","page":167},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(مالك بن الحويرث) هو مالك بن الحويرث الليثى وفد على النبى -ﷺ- وأقام عنده عشرين ليلة، وسكن المجرة ومات بها سنة أربع وتسعين.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذه قطعة من حدبث طويل أخرجه البخارى فى رواية عن مالك بن الحويرث قال: (أتيت النبى -ﷺ- فى نفر من قومى فأقمنا عنده عشرين ليس -وكان رحيما رفيقا- فلما رأى شوقنا إلى أهلينا قال (ارجعوا فكونوا فيهم، وعلموهم، وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لم أحدكم وليؤمكم أكبركم).\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أنه لا يشترط فى الأذان غير الايمان لقوله (أحدكم).","vol":"1","page":168},{"text":"١٤ - وعن جابر ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال لبلال: (إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدر، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله) الحديث، رواه الترمذى وضعفه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(فترسل) أى رتل ألفاظه واتئد فيها ولا تسرع فى سردها.\n(فاحدر) أى أسرع. (الحديث) أى أتم الحديث.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nتمام هذا الحديث: (والشارب من شربه، والمعتصر إذا دخل لقضاء الحاجة، ولا تقوموا حتى ترونى) وهذا الحديث روى من طرق كلها واهية، قال الترمذى: لا نعرفه إلا من حديث عبد المنعم وإسناده مجهول.","vol":"1","page":168},{"text":"١٥ - وله عن أبى هريرة ﵁ أن النبى -ﷺ- قال: (لا يؤذن إلا متوضئ) وضعفه أيضًا.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(وله) أى وللترمذى.\n(أيضًا) أى كما ضعف الحديث السابق المروى عن جابر ﵁.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث فيه انقطاع فقد رواه الزهرى عن أبى هريرة قال الترمذى: والزهرى لم يسمع من أبى هريرة، والراوى عن الزهرى ضعيف.","vol":"1","page":169},{"text":"١٦ - وله عن زياد بن الحارث ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (ومن أذن فهو يقيم) وضعفه أيضًا، ولأبى داؤد من حديث عبد اللَّه بن زيد ﵁ أنه قال: أنا رأيته يعنى الأذان، وأنا كنت أريده، قال: (فأقم أنت) وفيه ضعف أيضًا.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(وله) أى الترمذى.\n(زياد بن الحارث) هو زياد بن الحارث الصدائى ممن بايع النبى -ﷺ-، يعد فى البصريين.\n(ومن اذن) عطف على ما قبله وهو: (إن أخا صداء قد أذن).\n(عبد اللَّه بن زيد) أى ابن عبد ربه راوى الأذان.\n(أريده) أى أريد الأذان.\n(قال) أى النبى -ﷺ-.","vol":"1","page":169},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأما حديث زياد بن الحارث العصدائى فقد ضعفه الترمذى إذ قال: إنما يعرف من حديث عبد الرحمن بن زباد بن أنعم الافريقى، وقال أحمد: لا أكتب حديثه، وقد ضعفه يحيى بن سعيد القطان وأبو حاتم وابن حبان وغيرهم، وأما حديث عبد اللَّه بن زيد ابن عبد ربه هذا ففى إسناده محمد بن عمر الواقفى الأنصارى وهو ضعيف ضعفه القطان وابن نمير ويحيى بن معين، وقال الحافظ المنذرى: إنه ذكر البيهقى أن فى إسناده ومتنه اختلافًا، وقال أبو بكر الحازمى: فى إسناده مقال","vol":"1","page":170},{"text":"١٧ - وعن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ- (المؤذن أملك بالأذان، والامام أملك بالاقامة) رواه ابن على وضعفه، وللبيهقى نحوه عن على ﵁ من قوله.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(أملك بالأذان) أى وقته موكول إليه لأنه أمين عليه.\n(أملك بالاقامة) أى لا تقام الصلاة إلا بإشارته وإذنه.\n(ابن على) هو الحافظ أبو أحمد عبد اللَّه بن على الجرجاني ويعرف أيضًا بابن القصار، كان أحد الأعلام، ولد سنة تسع وسبعين ومائتين وتوفى فى جمادى الآخرة سنة خمس وستين وثلاث مائة.\n(نحوه) أى نحو حديث أبى هريرة.\n(من قوله) أى من قول على رضى اللَّه تعالى عنه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nإنما ضعف ابن عدى حديث أبى هريرة هذا لأنه أخرجه فى ترجمة شريك القاضى وتفرد به شريك، وقال البيهقى: ليس بمحفوظ ورواه أبو الشيخ وفيه ضعف.","vol":"1","page":170},{"text":"١٨ - وعن أنس ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (لا يرد الدعاء بين الأذان والاقامة) رواه النسائى وصححه ابن خزيمة.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(لا يرد الدعاء) أى بل يستجاب ويقبل.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث رواه أيضًا أحمد وأبو داؤد وابن حبان وحسنه الترمذى، وهذا الحديث يدل على قبول مطلق الدعاء بين الأذان والاقامة، وهو مقيد بما لم يكن فيه اثم أو قطيعة رحم كما فى الأحاديث الصحيحة.","vol":"1","page":171},{"text":"١٩ - وعن جابر -﵁- أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: (من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودا الذى وعدته، حلت له شفاعتى يوم القيامة) أخرجه الأربعة.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(النداء) الأذان. (الدعوة التامة) هى دعوة التوحيد.\n(الوسيلة) منزلة فى الجنة. (الفضيلة) المرتبة الزائدة على سائر الخلق (المقام المحمود) هو شفاعة النبى -ﷺ- العظمى يوم القيامة.\n(حلت له شفاعتى) أى استحقت ووجبت.\nالبحث\nهذا الحديث رواه أيضًا البخارى وأحمد، وقد روى مسلم عن سعد بن أبى وقاص عن رسول اللَّه -ﷺ- أنه قال: (من قال حين يسمع","vol":"1","page":171},{"text":"المؤذن: أشهد أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت باللَّه ربًّا وبمحمد رسولا وبالاسلام دينا غفر له ذنبه) وروى مسلم أيضًا عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص أنه سمع النبى -ﷺ- يقول: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علىّ -فإنه من صلى علىّ صلاة صلى اللَّه عليه بها عشرًا- ثم سلوا اللَّه لى الوسيلة فإنها منزله فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد اللَّه وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لى الوسيلة حلت له الشفاعة).\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - عظم أجر من يقول هذه الكلمات عقب سماع الأذان.\n٢ - ثبوت شفاعة النبى -ﷺ- لمن قال هذه الكلمات مؤمنًا ومات لا يشرك باللَّه شيئًا.","vol":"1","page":172},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-17>باب شروط الصلاة</span>","vol":"1","page":173},{"text":"١ - عن على بن طلق ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ- (إذا فسا أحدكم فى الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة) رواه الخمسة وصححه ابن حبان.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(على بن طلق) قال ابن عبد البر: أظنه والد طلق بن على الحنفى الذى روى حديث: (إنما هو بضعة منك) الذى تقدم فى الوضوء ومال أحمد والبخارى إلى أن ذلك اختلاف على اسم لذات واحدة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث أعله ابن القطان بمسلم بن سلام الحنفى فإنه لا يعرف. غير أن نقض الفساء للوضوء مجمع عليه.","vol":"1","page":173},{"text":"٢ - وعن عائشة ﵂ أن النبى -ﷺ- قال: (لا يقبل اللَّه صلاة حائض إلا بخمار) رواه الخمسة إلا النسائى وصححه ابن خزيمة.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(الحائض) المراد بها البالغة وإن بلغت بالاحتلام دون الحيض، وإنما عبر بالحيض نظرًا إلى الأغلب وليس المراد من هى ملابسة للحيض فإنها ممنوعة من الصلاة.\n(بخمار) بكسر الخاء المعجمة هو ما يغطى به الرأس والعنق.","vol":"1","page":173},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث أخرجه أيضًا أحمد والحاكم، وأعله الدارقطنى بالوقف، وأعله الحاكم بالارسال، وهذا الحديث يفيد أن شعر رأس المرأة ورقبتها عورة، وأنه يجب ستر هذه العورة فمن صلت بغير خمار فصلاتها مردودة عليها، وعلى هذا أهل العلم.","vol":"1","page":174},{"text":"٣ - وعن جابر ﵁ أن النبى -ﷺ- قال له: (إن كان الثوب واسعا فالتحف به) يعنى فى الصلاة، ولمسلم (فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقًا فأتزر به) متفق عليه، ولهما من حديث أبى هريرة ﵁ (لا يصلى أحدكم فى الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شئ).\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(فالتحف به) الالتحاف بالثوب هو الارتداء والتغطى به، والمراد أن يتزر به ثم يرفع طرفيه فيلتحف به فيكون الثوب الواحد بمنزلة الازار والرداء.\n(فخالف بين طرفيه) هو فى معنى (فالتحف به).\n(فأتزر به) اجعله إزارا فقط من غير التحاف به لضيقه.\n(عاتقه) العاتق ما بين المنكبين إلى أصل العنق.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nلا معارضة بين حديث أبى هريرة وحديث جابر ﵄ فإن المراد بالثوب الواحد فى حديث أبى هريرة هو الثوب الواسع الذى يمكن الاتزار به ثم الالتحاف بطرفيه، أما إذا كان الثوب ضيقا لا يمكن الالتحاف بطرفيه بعد الاتزار به فإنه يجوز الاتزار به فقط دون وضع شئ منه على العائق.","vol":"1","page":174},{"text":"<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - جواز الصلاة فى الثوب الواحد.\n٢ - أنه يتزر بالثوب ثم يلتحف بطرفيه إن كان واسعًا، ويكتفى بالاتزار به فقط إن كان ضيفًا.","vol":"1","page":175},{"text":"٤ - وعن أم سلمة ﵂ أنها سألت النبى -ﷺ-: (أتصلى المرأة فى درع وخمار بغير إزار؟ قال: (إذا كان الدرع سابغا يغطى ظهور قدميها) أخرجه أبو داؤد وصحح الأئمة وقفه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(الدرع) هو قميص المرأة الذى يغطى بدنها ورجليها.\n(سابغًا) أى واسعًا، ويقال له سابغ إذا طال من فوق إلى أسفل.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث رواه أيضًا ابو داؤد ومالك موقوفًا ولفظه: عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة: ماذا تصلى فيه امرأة من الثياب؟ قالت: تصلى فى الخمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها) وقد أخرجه أيضًا الحاكم وقال: إن رفعه صحيح على شرط البخارى، وفى إسناد هذا الحديث عبد الرحمن بن دينار وفيه مقال، قال فى التقريب: صدوق يخطئ من السابعة، وقال أبو داؤد: روى هذا الحديث مالك بن أنس وبكر بن مضر وحفص بن غياث وإسماعيل ابن جعفر وابن أبى ذئب، وابن إسحاق عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة لم يذكر واحد منهم النبى -ﷺ-، قصروا به عن أم سلمة.","vol":"1","page":175},{"text":"٥ - وعن عامر بن ربيعة ﵁ قال: كنا مع رسول اللَّه -ﷺ- فى ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة فصلينا، فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ أخرجه الترمذى وضعفه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(عامر بن ربيعة) هو أبو عبد اللَّه عامر بن ربيعة بن مالك العنزى، أسلم قديمًا وهاجر الهجرتين وشهد المشاهد كلها، مات سنة اثنتين أو ثلاث أو خمس وثلاثين.\n(فأشكلت علينا القبلة) أى فالتبست علينا ولم ندر: أين القبلة.\n(فصلينا) أى ولم يكن النبى -ﷺ- حاضرًا تلك الصلاة.\n(فثم) أى فهناك.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث رواه أيضًا أحمد والطبرانى عن عامر بن ربيعة، وإنما ضعفه الترمذى لأن فيه أشعث بن سعيد السمان وهو ضعيف، والصحيح أن هذه الآية نزلت فى صلاة التطوع خاصة كما فى صحيح مسلم عن ابن عمر قال: كان النبى -ﷺ- يصلى على راحلته وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيثما توجهت به، وفيه نزلت: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ وقد رواه كذلك أحمد والترمذى وصححه، وإنما قلنا فى صلاة التطوع خاصة لما رواه الشيخان عن عامر بن ربيعة قال: (رأيت رسول اللَّه -ﷺ- وهو على راحلته يسبح، يومئ برأسه قبل أى وجهة توجه، ولم يكن يصنع ذلك فى الصلاة المكتوبة).","vol":"1","page":176},{"text":"٦ - وعن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (ما بين المشرق والمغرب قبلة) رواه الترمذى.","vol":"1","page":176},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(المشرق) الشرق. (المغرب) الغرب.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث أخرجه الترمذى وابن ماجه من طريق أبى معشر، وقد تابع أبا معشر عليه على بن ظبيان قاضى حب، وأبو معشر وعلى بن ظبيان ضعيفان، وقد روى هذا الحديث أيضًا الحاكم والدارقطنى وأخرجه الترمذى من طريق غير طريق أبى معشر وقال: حديث حسن صحيح، وقد خالفه البيهقى فقال بعد إخراجه من هذا الطريق: هذا إسناد ضعيف، وسبب الضعف فى هذا الاسناد أيضًا أنه تفرد به عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس بن شريق عن المقبرى وقد اختلف فيه فقال على بن المدينى: إنه روى أحاديث مناكير، ووثقه ابن معين وابن حبان، على أن هذا الحديث لا يمكن أن يكون عامًا فى سائر البلاد وإنما هو بالنسبة إلى المدينة المشرفة وما وافق قبلتها.","vol":"1","page":177},{"text":"٧ - وعن عامر بن رببعة ﵁ قال: رأيت رسول اللَّه -ﷺ- يصلى على راحلته حيث توجهت به) متفق عليه، زاد البخارى (يومئ برأسه ولم يكن يصنعه فى المكتوبة) ولأبى داؤد من حديث أنس ﵁ (وكان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه) وإسناده حسن.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(يصلى) أى النوافل.\n(يومئ برأسه) أى يشير برأسه فى ركوعه وسجوده.\n(المكتوبة) أى الفريضة.","vol":"1","page":177},{"text":"(استقبل بناقته القبلة) أى عند تكبيرة الاحرام، وتلك زيادة وهى مقبولة.\n(بناقته) قال هنا: نافته، وفى الأولى: راحلته وهما بمعنى واحد وليس بشرط أن يكون الركوب على ناقة بل صح فى رواية مسلم أنه -ﷺ- (صلى على حماره) ومثله كل مركوب.\n(وجه ركابه) أى ناقته.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nحديث أنس عند أبى داؤد رواه أيضًا أحمد وأخرجه البخارى ومسلم بنحو ما هنا، وأخرجه أيضًا النسائى من رواية يحيى بن سعيد عن أنس وقال: حديث يحيى بن سعيد عن أنس: الصواب موقوف وأما أبو داؤد فأخرجه من رواية الجارود بن أبى سبرة عن أنس.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - جواز التنفل على الراحلة فى السفر، وعليه الاجماع.\n٢ - وأنه لا بد من استقبال القبلة حال تكبيرة الاحرام ثم لا يضر بعد ذلك ترك الاستقبال.","vol":"1","page":178},{"text":"٨ - وعن أبى سعيد الخدرى ﵁ أن النبى -ﷺ- قال: (الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام) رواه الترمذى، وله علة.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(مسجد) أى موضع تصح فيه الصلاة.\n(المقبرة) محل دفن الموتى.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث رواه الخمسة إلا النسائى وأخرجه الشافعى","vol":"1","page":178},{"text":"وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، قال الترمذى: وهذا حديث فيه اضطراب، رواه سفيان الثورى عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبى -ﷺ- مرسلا، ورواه حماد بن سلمة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبى سعيد، قال الدارقطنى فى العلل: المرسل المحفوظ، وكذلك رجح البيهقى الارسال، وقال النووى: ضعيف. هذا والصلاة تصح فى كل أرض طاهرة لما جاء فى الصحيحين عن جابر أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: (جعلت لى الأرض مسجدًا وطهورًا فأيما رجل من أمتى أدركته الصلاة فليصل حيث أدركته) إلا أنه قد صح النهى عن الصلاة إلى القبور وسيأتى الحديث فيه.","vol":"1","page":179},{"text":"٩ - وعن ابن عمر ﵄ أن النبى -ﷺ- نهى أن يصلى فى سبع مواطن: (المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق وفى الحمام، ومعاطن الابل، وفوق ظهر بيت اللَّه) رواه الترمذى وضعفه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span> ر\n(المزبلة) موضع إلقاء الزبل.\n(المجزرة) المكان الذى تنحر فيه الابل وتذبح فيه البقر والغنم (قارعة الطريق) أى وسطه.\n(معاطن الابل) مبرك الجمال حول الماء.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nإنما ضعف الترمذى هذا الحديث لأن فى إسناده زيد بن جبيرة وهو ضعيف قال البخارى وابن معين: زيد بن جبيرة متروك الحديث وقال أبو حاتم: لا يكتب حديثه، وقال النسائى: ليس بثقة، وقال","vol":"1","page":179},{"text":"ابن عدى: عامة ما يرويه لا يتابع عليه، وقال الحافظ فى التلخيص: إنه ضعيف جدًا، وقد روى هذا الحديث أيضًا ابن ماجه وفى إسناده عنده عبد اللَّه بن صالح وعبد اللَّه بن عمر العمرى وهما ضعيفان، قال ابن أبى حاتم فى العلل: هما جميعًا واهيان يعنى روايتى الترمذى وابن ماجه، وقد صح عن ابن عمر ما يعارض هذه الرواية فقد جاء فى صحيح البخارى: باب الصلاة فى مواضع الابل، حدثنا صدقة بن الفضل قال: أخبرنا سليمان بن حيان قال: حدثنا عبيد اللَّه عن نافع قال: رأيت ابن عمر يصلى إلى بعيره وقال: رأيت النبى -ﷺ- يفعله، غير أن مسلمًا قد روى عن جابر بن سمرة أن رسول اللَّه -ﷺ- سئل: أنصلى فى مرابض الغنم؟ قال: نعم، فقيل له: أنصلى فى معاطن الابل؟ قال: لا) وقد قال الشافعى وبعض أهل العلم إن هذا الحديث يعنى حديث جابر بن سمرة منسوخ، أو لعل النهى محمول على التنزيه.\n١٠","vol":"1","page":180},{"text":"- وعن أبى مرثد الغنوى ﵁ قال: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: (لا تصلوا إلى القبور، ولا تجلسوا عليها) رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(أبو مرثد الغنوى) هو مرثد بن أبى مرثد، أسم هو وأبوه وشهد بدرًا واستشهد يوم غزوة الرجيع فى حياته -ﷺ-.\n(لا تصلوا إلى القبور) أى لا تستقبلوها فى صلاتكم.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nحديث أبى مرثد هذا رواه الجماعة إلا البخارى وابن ماجه، وقد روى مسلم عن أبى هريرة ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال","vol":"1","page":180},{"text":"(لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر).\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - تحريم الصلاة إلى القبور.\n٢ - تحريم الجلوس على القبور.","vol":"1","page":181},{"text":"١١ - وعن أبى سعيد الخدرى ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى فى نعليه أذى أو قذرًا فليمسحه وليصل فيهما) أخرجه أبو داؤد وصححه ابن خزيمه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(فلينظر) أى فليقب نعليه ولينظر فيها كما فى رواية أحمد عن أبى سعيد.\n(فى نعليه) النعل الحذاء الذى لا يستر الكعبين.\n(أذى أو قذرًا) شك من الراوى، والأذى والقذر بمعنى وهو ما تكرهه النفس من نجاسة.\n(فليمسحه) أى ليدلكه بالتراب.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nروى أحمد هذا الحديث عن أبى سعيد الخدرى عن النبى -ﷺ-: (أنه صلى فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم فلما انصرف قال لهم: لم خلعتم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا، فقال: إن جبريل أتانى فأخبرنى أن بهما خبثًا فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما فإن رأى خبثًا فليمسحه فى الأرض ثم ليصل فيهما) وقد اختلف فى وصل هذا الحديث وإرساله، وقد رواه الحاكم من حديث أنس وابن مسعود،","vol":"1","page":181},{"text":"ورواه الدارقطنى من حديث ابن عباس وعبد اللَّه بن الشخير وإسناداهما ضعيفان، ورواه البزار من حديث أبى هريرة وإسناده ضعيف معلول أيضًا.","vol":"1","page":182},{"text":"١٢ - وعن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ- (إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب) أخرجه أبو داؤد وصحه ابن حبان.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(بخفية) الخف الحذاء الذى يستر الكعبين.\n(فظهورهما) أى الخفين، والطهور: ما يتطهر به.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث أخرجه ابن السكن والحاكم والبيهقى عن أبى هريرة بسند ضعيف، وأخرجه أبو داؤد من حديث عائشة وقد وردت أحاديث أخرى بأسانيد ضعيفة.\nهذا وقد صح أن رسول اللَّه -ﷺ- قد صلى فى نعليه وكذلك فى خفيه بل ثبت أنه كان يمسح على الخفين إذا لبسهما على طهارة فقد روى البخارى عن أبى مسلمة سعيد بن يزيد الأزدى قال: (سألت أنس بن مالك، أكان النبى -ﷺ- يصلى فى نعليه؟ قال: نعم) وكذلك روى البخارى عن المغيرة بن شعبة قال: وضأت النبى -ﷺ- فمسح على خفيه وصلى).\nهذا وقد انعقد الاجماع على أن الثوب أو الجسد إذا أصابته النجاسة لا يطهر إلا بالماء.","vol":"1","page":182},{"text":"١٣ - وعن معاوية بن الحكم ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن) رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(معاوية بن الحكم) هو معاوية بن الحكم السلمى كان ينزل المدينة، ويعد من أهل الحجاز.\n(لا يصلح) أى لا يحل.\n(كلام الناس) أى مكالمة الناس ومخاطبتهم.\n(إنما هو) أى إن المشروع فيها.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nلفظ حديث مسلم عن معاوية بن الحكم السلمى قال: بينا أنا أصلى مع رسول اللَّه -ﷺ- إذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك اللَّه، فرمانى القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أمياه: ما شأنكم تنظرون إلى؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتوننى لكنى سكت، فلما صلى رسول اللَّه -ﷺ- فبأبى هو وأمى ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليمًا منه، فواللَّه ما كهرنى ولا ضربنى ولا شتمنى: قال: (إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن) أو كما قال رسول اللَّه -ﷺ-: الخ الحديث. .\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن مخاطبة الناس فى الصلاة حرام وتضر الصلاة.\n٢ - تعليم الجاهل باللين والرفق.\n٣ - أن تشميت العاطس فى الصلاة منهى عنه وأنه من كلام الناس الذى يحرم فى الصلاة.","vol":"1","page":183},{"text":"١٤ - وعن زيد بن أرقم ﵁ أنه قال (إن كنا لنتكلم فى الصلاة على عهد النبى -ﷺ- أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للَّه قانتين) فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. متفق عليه، واللفظ لمسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(بحاجته) أى كأن يرد ﵇ أو يشمته إذا عطس أو نحو ذلك لا كتحادث المتجالسين.\n(قانتين) للقنوت معان منها السكوت والدعاء والخشوع والعبادة، والاقرار بالعبودية.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nذكر المصنف أن لفظ هذا الحديث لمسلم، والحق أن لفظه للبخارى وأما رواية مسلم عن زيد بن أرقم فلفظها: (كنا نتكلم، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه فى الصلاة حتى نزلت: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام) وقوله: ونهينا عن الكلام، زيادة ليست للجماعة وإنما زادها مسلم وأبو داؤد، وهذا الحديث يدل على أن النهى عن تشميت العاطس ورد السلام ونحو ذلك فى الصلاة كان فى المدينة لأن هذه الآية الكريمة نزلت بالمدينة ولا معارضة بين هذا وبين ما رواه الشيخان عن ابن مسعود أنه قال: كنا نسلم على النبى -ﷺ- وهو فى الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشى سلمنا عليه فلم يرد علينا فقلنا: يا رسول اللَّه كنا تسلم عليك فى الصلاة فترد علينا: فقال: (إن فى الصلاة لشغلا) وقد فهم البعض أن ابن مسعود رجع من الحبشة قبل هجرة النبى -ﷺ- إلى المدينة وممن ذكر ذلك ابن إسحاق وقواه ابن القيم غير أن","vol":"1","page":184},{"text":"ابن سعد يروى أن ابن مسعود رجع من الحبشة إلى المدينة، وقد ذكر ابن القيم أن رجوع المهاجربن من الحبشة كان بعد بدر وقد شهدها ابن مسعود، ولا دليل لابن القيم فى هذا لجواز أن يكون ابن مسعود رجع بمفرده وشهد بدرًا، على أنه لو صح أن ابن مسعود رجع إلى مكة وأن حادثة عدم رد السلام كانت بمكة فلا معارضة أيضًا بين الحديثين ووجه عدم المعارضة بين الحديثين أن ابن مسعود إن كان رجع بعد الهجرة فالأمر قد تم وإذا كان قبل ذلك فلا تقوى رواية أبى داؤد وأحمد على معارضة الرواية الصريحة عن زيد بن أرقم وذلك أن عدم رد رسول اللَّه -ﷺ- السلام فى حديث ابن مسعود لا يدل على تحريم الرد حينذاك بل قد يكون لاستغراقه -ﷺ- فى صلاته استغراقًا يشغله عن هذا الرد، ويكون هذا هو معنى: إن فى الصلاة لشغلا.\nقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من تكلم فى صلاته عامدًا وهو لا يريد إصلاح صلاته أن صلاته فاسدة.","vol":"1","page":185},{"text":"١٥ - وعن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ- (التسبيح للرجال والتصفيق للنساء) متفق عليه، زاد مسلم (فى الصلاة).\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(التسبيح) أى قول سبحان اللَّه.\n(التصفيق) التصويت باليد، وكيفيته كما قال عيسى بن أيوب: أن تضرب بإصبعين من يمينها على كفها اليسرى.\n(فى الصلاة) أى للتنبيه فيها إذ هو المراد من الحديث.","vol":"1","page":185},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأخرج البخارى ومسلم والنسائى وأبو داؤد عن سهل بن سعد أن النبى -ﷺ- قال: (من نابه شئ فى صلاته فليسبح فإنما التصفيق للنساء) ومعنى نابه أى نزل به شئ من الحوادث وأراد إعلام غيره كإنذاره لأعمى وإذنه لداخل، وتنبيهه لساه أو غافل.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - مشروعية التسبيح للرجال والتصفيق للنساء فى الصلاة للإعلام.","vol":"1","page":186},{"text":"١٦ - وعن مطرف بن عبد اللَّه بن الشخير عن أبيه ﵁ قال: رأيت رسول اللَّه -ﷺ- يصلى وفى صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء) أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(مطرف) بضم الميم وفتح الطاء وتشديد الراء مكسورة تابع جليل.\n(عن أبيه) هو عبد اللَّه بن الشخير بكسر الشين والخاء المشددة وفد إلى النبى -ﷺ- فى بنى عامر، ويعد فى البصريين.\n(الازيز) صوت القدر عند غليانها.\n(المرجل) القدر الذى يطبخ فيه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث أخرجه أيضا ابن خزيمة والحاكم وصححاه، وقد أخرج البخارى وسعيد بىت منصور وابن المنذر أن عمر صلى صلاة الصبح وقرأ سورة يوسف حتى بلغ إلى قوله ﴿إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ﴾ فسمع نشيحه.","vol":"1","page":186},{"text":"<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن البكاء من خشية اللَّه تعالى فى الصلاة لا يبطلها.","vol":"1","page":187},{"text":"١٧ - وعن على -﵁- قال: (كان لى من رسول اللَّه -ﷺ- مدخلان فكنت إذا أتيته وهو يصلى تنحنح لى) رواه النسائى وابن ماجه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(مدخلان) أى وقتان أدخل عليه فيهما.\n(تنحنح) النحنحة تردد الصوت فى الجوف.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث رواه أحمد أيضًا عن على بلفظ: (كان لى من رسول اللَّه -ﷺ- مدخلان بالليل والنهار وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلى يتنحنح لى) وقد صحيح هذا الحديث ابن السكن، وقال البيهقى: هذا مختلف فى إسناده ومتنه قيل: سبح، وقيل: تنحنح، ومداره على عبد اللَّه بن نجى، قال الحافظ: واختلف عليه فيه فقيل عن على وقيل عن أبيه عن على، قال البخارى: فيه نظر، وضعفه غيره، وقال يحيى بن معين: لم يسمعه عبد اللَّه من على، بينه وبين على أبوه.\nهذا والقول بأن النحنحة كلام غير مقبول، لأن الكلام لغة ما تركب من حرفين والحرف ما اعتمد على مخرجه المعين وليس فى التنحنح اعتماد على مخرجه بل هو تردد الصوت فى الجوف وأكثرها يكون اضطرارًا.","vol":"1","page":187},{"text":"١٨ - وعن ابن عمر ﵄ قال: قلت لبلال: كيف","vol":"1","page":187},{"text":"رأيت النبى -ﷺ- يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلى؟ قال: قوله هكذا، وبسط كفه، أخرجه أبو داود والترمذى وصححه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(عليهم) أى على الأنصار كما تفيده بعض الروايات.\n(يقول هكذا) أى يفعل هكذا.\n(وبسط كفه) بسط جعفر بن عون الراوى عن ابن عمر كفه وجعل بطنه إلى اسفل وجعل ظهره إلى فوق.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث أخرجه أيضًا أحمد: النسائى وابن ماجه إلا أن فى رواية النسائى وابن ماجه صهيبًا مكان بلال، وأصل الحديث: أنه خرج رسول اللَّه -ﷺ- إلى قباء يصلى فيه فجاءت الأنصار وسلموا عليه فقلت لبلال: كيف رأيت النبى -ﷺ- يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلى؟ قال: يقول هكذا، وبسط كفه، وعن ابن عمر عن صهيب قال: مررت برسول اللَّه -ﷺ-: هو يصلى فسلمت فرد إلىّ إشارة، وقال: لا أعلم إلا أنه قال: إشارة بإصبعه، وقد رواه الخمسة إلا ابن ماجه، هذا وحديث بلال رجاله رجال الصحيح، وأما حديث صهيب ففى إسناده نايل صاحب العباء وفيه مقال، وقد صحت الاشارة فى الصلاة عن رسول اللَّه -ﷺ- من رواية أم سلمة فى حديث الركعتين بعد العصر ومن حديث عائشة وجابر لما صلى بهم جالسًا فى مرض له فقاموا خلفه فأشار إليهم أن اجلسوا.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أنه يجوز رد السلام بالإشارة فى الصلاة.","vol":"1","page":188},{"text":"١٩ - وعن أبى قتادة ﵁ قال: (كان رسول اللَّه -ﷺ- يصلى وهو حامل أمامة بنت زينب فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها) متفق عليه ولمسلم: (وهو يؤم الناس فى المسجد).\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(زينب) بنت رسول اللَّه -ﷺ-، وزوجها أبو العاص بن الربيع\n(يؤم الناس) أى يصلى إمامًا لهم.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقول المصنف ولمسلم (وهو يؤم الناس فى المسجد) غير ظاهر فليست هذه العبارة فى صحيح مسلم وإنما الذى فيه، يؤم الناس، من رواية عثمان بن أبى سليمان وابن عجلان من غير ذكر المسجد، وفى رواية هارون بن سعيد الأيلى: (يصلى للناس) وفى رواية سعيد المقبرى عن عمرو بن سليم الزرقى عن أبى قتادة أنه قال: بينا نحن فى المسجد جلوس، وفيه (أنه لم يذكر إنه أم الناس فى تلك الصلاة) وليس فى عبارة (كان يصلى وهو حامل أمامة) ما يدل على التكرار مطلقا لأن هذا الحمل لأمامة على هذا الحال وقع منه مرة واحدة لا غير، هذا والمفروض ألا تكون هناك نجاسة متحققة على بدن الصبى أو ثوبه.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن مثل هذه الأفعال لا تبطل الصلاة.\n٢ - إباحة حمل الصبيان فى الصلاة.\n٣ - جواز حمل الصبيان إلى المساجد.","vol":"1","page":189},{"text":"٢٠ - وعن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ- (اقتلوا الأسودين فى الصلاة: الحية والعقرب) أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(الأسودين) قال فى القاموس: والأسود: الحية العظيمة، والأسودان التمر والماء، والحية والعقرب، وعلى هذا فلا عبرة باللون.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث حسنه الترمدى وأخرجه الحاكم وصححه.","vol":"1","page":190},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-18>باب سترة المصلى</span>","vol":"1","page":191},{"text":"١ - عن أبى جهيم بن الحارث ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (لو يعلم المار بين يدى المصلى ماذا عليه من الأثم لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه) متفق عليه، اللفظ للبخارى، ووقع فى البزار من وحه آخر (أربعين خريفًا).\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(أبو جهيم) هو عبد اللَّه بن الحارث بن الصمة الأنصارى النجارى.\n(المار) أى الذى يمر.\n(بين يدى المصلى) أى أمامه بينته وبين سترته.\n(أربعين) أى خريفًا كما بينته رواية البزار.\n(من وجه آخر) أى من طريق رجالها غير رجال المتفق عليه.\n(أربعين خريفا) أى أربعين عامًا.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nلفظ (من الاثم) فى هذا الحديث غير ثابت فى الصحيحين فهو إدراج وكان عليه أن يقول: يعنى من الاثم، ولم يذكر المصنف ما يميز الأربعين إلا أن البخارى ومسلما بعد أن رويا هذا الحديث قال: قال أبو النضر: لا أدرى أقال: أربعين يومًا أو شهرًا أو سنة، ورواية البزار عن أبى جهيم أفادت أن المميز سنة.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - الإثم الشديد على من مر بأن المصلى وسترته.","vol":"1","page":191},{"text":"٢ - وعن عائشة ﵂ قالت: سئل رسول اللَّه -ﷺ- فى غزوة تبوك عن سترة المصلى فقال: (مثل مؤخرة الرحل) أخرجه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\n(مؤخرة الرحل) هى الخشبة تكون فى مؤخر الرحل يستند إليها الراكب وهى قدر ثلتى ذراع، والرحل: أصغر من القتب وهو الأكاف.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nبين هذا الحديث أن السترة تكون مثل مؤخرة الرحل، وليس هذا تحديدًا للقدر الذى لا تكون السترة إلا به إذ قد ورد فى الصحيح أن النبى -ﷺ- استتر براحلته واستتر بالعنزة، وسيأتى الاستتار ولو بسهم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - مشروعية اتخاذ السترة.\n٢ - أنه يجوز الاكتفاء بمثل مؤخرة الرحل.\n٣","vol":"1","page":192},{"text":"- وعن سبرة بن معبد الجهنى ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (ليستتر أحدكم فى صلاته ولو بسهم) أخرجه الحاكم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(سبرة بن معبد الجهنى) هو أبو ثرية سبرة بن معبد الجهنى، سكن المدينة، ويعد فى البصريين.\n(ليستتر) ليتخذ سترة.","vol":"1","page":192},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nفى هذا الحديث أمر باتخاذ السترة، ولا خلاف بين أهل العلم فى مشروعية اتخاذ السترة إذا كان فى موضع لا يأمن المرور بين يديه.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن السترة ليست قاصرة على مثل مؤخرة الرحل.","vol":"1","page":193},{"text":"٤ - وعن أبى ذر الغفارى ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (يقطع صلاة المرء المسلم -إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل- المرأة والحمار والكلب الأسود) الحديث وفيه (الكلب الأسود شيطان) أخرجه مسلم، وله عن أبى هريرة ﵁ نحوه دون الكلب، ولأبى داؤد والنسائى عن ابن عباس ﵄ نحوه دون آخره وقيد المرأة بالحائض.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(يقطع صلاة المرء) أى يضرها كما صرحت به الأحاديث الصحيحة.\n(المرأة) أى مرور المرأة.\n(الحديث) أى أتم الحديث.\n(وله عن أبى هريرة) أى ولمسلم عن أبى هريرة.\n(نحوه) أى نحو حديث أبى ذر.\n(الحائض) أى البالغة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nلفظ حديث أبى ذر عند مسلم: عن عبادة بن الصامت عن أبى ذر قال: قال رسؤل اللَّه -ﷺ- إذا قام أحدكم يصلى فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة","vol":"1","page":193},{"text":"الرحل فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود، قلت: يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخى سألت رسول اللَّه -ﷺ- كما سألتنى فقال: (الكلب الأسود شيطان) وعلى هذا يكون المصنف قد تصرف فى هذا الحديث ولم يسق لفظ مسلم، وأما حديث أبى هريرة عند مسلم فلفظه: قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقى ذلك مثل مؤخرة الرحل) وعلى هذا أيضا يكون قول المصنف (دون الكلب) فيه نظر كما رأيت فى لفظ مسلم عن أبى هريرة، وأما حديث ابن عباس الذى قيد فيه المرأة بالحائض فلفظه عند أبى داؤد حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة حدثنا قتادة قال: سمعت جابر بن زيد يحدث عن ابن عباس، رفعه شعبة: قال: يقطع الصلاة المرأة الحائض والكب) قال أبو داؤد: وقفه سعيد وهشام وهمام عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس، هذا وقد ثبت فى الصحيح ما يفيد أن السترة تكون بين يدى المصلى بينها وبين مصلاه قدر ممر الشاة وقد أفادت هذه الأحاديث أن مرور المرأة أو الحمار أو الكلب الأسود بين المصلى وسترته يضر صلاته، ولا معارضة بين هذه الأحاديث الصحيحة وبين حديث ابن عباس الثابت فى الصحيحين الذى يقول فيه: أقبلت راكبًا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول اللَّه -ﷺ- يصلى بالناس بمنى فمررت بين يدى بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت فى الصف فلم ينكر ذلك على أحد) إذ أن حديث ابن عباس محمول على أن الحمار قد مر بين يدى السترة لا بين المصلى وسترته، وليس فى حديث ابن عباس ما يقطع بأن الحمار بين المصلى وسترته حتى يحصل التعارض وقد ثبت فى الصحيحين عن أبى جحيفة قال: (خرج رسول اللَّه -ﷺ-","vol":"1","page":194},{"text":"بالهاجرة إلى البطحاء فتوضأ فصلى بنا الظهر والعصر وبين يديه العنزة وكان يمر من ورائها المرأة والحمار) فحديث ابن عباس محمول على هذا، وكذلك لا معارضة بين هذه الأحاديث وبين ما روى عن عائشة ﵂ أنها كانت تضطجع على السرير فيجئ النبى -ﷺ- فيصلى إلى السرير؛ إذ ليس فى حديث عائشة ما يفيد أنها مرت بين يديه وهو يصلى، ونومها فى قبلته لا يقطع صلاته لأنها كانت فى الظلام كما صرحت بذلك فى الصحيحين إذ قالت بعد أن ساقت الحديث، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، ولا معارضة أيضًا بين هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة وبين ما رواه أبو داؤد عن أبى سعيد الخدرى ﵁ من قوله: (لا يقطع الصلاة شئ) إذ أن هذا الحديث فى سنده ضعف كما سيأتى فلا تثبت به المعارضة، هذا والكلب الأسود قد يتمثل فيه الشيطان، والمرأة يجعلها الشيطان من حبائله، واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن مرور المرأة والحمار والكلب الأسود بين المصلى وسترته يضر الصلاة.\n٢ - أن مرور هذه الثلاثة بين يدى السترة إلى جهة القبلة لا يضر الصلاة.","vol":"1","page":195},{"text":"٥ - وعن أبى سعيد الخدرى ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (إذا صلى أحدكم إلى شئ يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان) متفق عليه وفى رواية: (فإن معه القرين).","vol":"1","page":195},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(يجتاز بين يديه) أى يمر أمامه.\n(فليدفعه) أى ليدرأه وليرده بلطف.\n(أبى) أى امتنع عن الاندفاع.\n(فليقاتله) أى ليرده بعنف.\n(هو شيطان) أى قرين للشيطان مطواع له.\n(معه القرين) القرين: الشيطان المرافق للانسان.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nعبارة (فإن معه القرين) ليست فى البخارى وإنما انفرد بها مسلم من رواية صدقة بن يسار عن عبد اللَّه بن عمر ﵄، ووهم الصنعانى فى سبل السلام فذكر أنها من رواية مسلم عن أبى هريرة، وليس كذلك بل هى من رواية عبد اللَّه بن عمر ﵄، وهذا الحديث يفيد أن المرور بين يدى المصلى ممنوع منه الرجال كذلك وهو محمول على المرور بين يدى المصلى وبين سترته كما تقدم، وقد جاء فى رواية للبخارى ومسلم عن أبى سعيد: أن الشاب نظر فلم يجد مساغًا أى طريقًا يمر منه بعيدًا عن مصلى أبى سعيد، وهو يفيد منع المرور مطلقًا.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أنه ينبغى للمصلى ألا يمكن أحدًا من المرور بين يديه.\n٢ - أن يدفعه أولا باللين واللطف فإن لم يندفع رده بالشدة والعنف.\n٣ - أن هذا العمل من المصلى لا يضر صلاته.","vol":"1","page":196},{"text":"٦ - وعن أبى هريرة ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: (إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئًا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن فليخط خطًا، ثم لا يضره من بين يديه) أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(تلقاء وجهه) أى حذاءه.\n(من زعم) أى الذى زعم، والمراد به ابن الصلاح.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث صححه أيضًا أحمد وابن المدينى، وضعفه سفيان ابن عيينة وإسماعيل بن أمية وأشار الشافعى إلى ضعفه.","vol":"1","page":197},{"text":"٧ - وعن أبى سعيد الخدرى ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (لا يقطع الصلاة شئ، وادرءوا ما استطعتم) أخرجه أبو داؤد وفى سنده ضعف.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(ادرءوا) أى ادفعوا المار بين يديكم.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث فى إسناده أبو سعيد مجالد بن عمير الهمدانى الكوفى وقد تكلم فيه فى واحد، وقد أخرج نحوه الدارقطنى من حديث أنس وأبى أمامة، والطبرانى من حديث جابر وفى إسنادهما ضعف، وهذا الحديث معارض بحديث أبى ذر المتقدم عند مسلم الذى يفيد","vol":"1","page":197},{"text":"أن مرور المرأة والحمار والكلب الأسود بين المصلى وسترته يقطع الصلاة، وحديث أبى سعيد الخدرى هذا لا يقوى على معارضة حديث أبى ذر ﵁، فلا يثبت بحديث أبى سعيد شئ من الأحكام.","vol":"1","page":198},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-19>باب الحث على الخشوع فى الصلاة</span>","vol":"1","page":199},{"text":"١ - عن أبى هريرة ﵁ قال: (نهى رسول اللَّه -ﷺ- أن يصلى الرجل مختصرًا) متفق عليه، واللفظ لمسلم، ومعناه: أن يجعل يده على خاصرته، وفى البخارى عن عائشة ﵂ أن ذلك فعل اليهود.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(خاصرته) هى المكان الذى فوق رأس الورك من الانسان.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nرواية البخارى عن أبى هريرة بلفظ: نهى أن يصلى الرجل متخصرًا) بتقديم التاء على الخاء والمتخصر هو الذى يضع يده على خصره والخصر وسط الانسان، وفى رواية للبخارى عن أبى هريرة قال: نهى عن الخصر فى الصلاة، وتفسير المصنف ظاهر على هذه الرواية أعنى رواية البخارى، وكذلك فسره الترمذى فى سننه وأبو داؤد فى سننه أيضًا ومحمد بن سيربن وهشام بن حسان، وروى سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة معنى هذا التفسير، وأما رواية مسلم عن أبى هريرة (مختصرًا) بتقديم الخاء على التاء فإنه لا يختص بإمساك الخصر أو الخاصرة بل يشمل كل ما يختصره الانسان بيده فيمسكه من عصا ونحوها.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن التخصر أو الاختصار فى الصلاة منهى عنه.\n٢ - أن ذلك ينافى الخشوع.","vol":"1","page":199},{"text":"٢ - وعن أنس ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: (إذا قدم العشاء فابدءوا به قبل أن تصلوا المغرب) متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(العشاء) طعام العشى. (فابدءوا به) أى بأكله.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nروى مسلم هذا الحديث عن أنس بلفظ: (إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء) وقد زاد مسلم فى رواية عن أنس (ولا تعجلوا عن عشائكم) وقد روى سلم عن عائشة ﵂ (لا صلاة بحضرة الطعام) وهذا كله محمول على ما إذا كان فى الوقت سعة أما إذا ضاق الوقت بحيث لو أكل خرج وقت الصلاة فإنه يقدم الصلاة، ودليل ذلك قوله -ﷺ- فى بعض روايات هذا الحديث (إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة) فإنها كانت تقام غالبًا فى أول الوقت.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - تقديم تناول الطعام إذا قدم عند إقامة الصلاة على الصلاة.\n٢ - أن من الأسباب المبيحة للتخلف عن الجماعة حضور الطعام وقت إقامة الصلاة.\n٣ - أنه ينبغى للانسان أن يأتى الصلاة خاليًا من شواغل الدنيا.","vol":"1","page":200},{"text":"٣ - وعن أبى ذر ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (إذا قام أحدكم فى الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه) رواه الخمسة بإسناد صحيح وزاد أحمد (واحدة أو دع) وفى الصحيح عن معيقب ﵁ نحوه بغير تعليل.","vol":"1","page":200},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(قام أحدكم فى الصلاة) أى دخل فيها.\n(لا يمسح الحصى) أى لا يسوى التراب.\n(فإن الرحمة تواجهه) أى فلا يشغل خاطره بشئ يلهيه عن الرحمة المواجهة له فيفوته حظه منها.\n(واحدة أو دع) أى لا تفعل وإن فعلت فافعل واحدة لا تزد.\n(وفى الصحيح) أى فى المتفق عليه عند البخارى ومسلم.\n(معيقيب) هو معيقيب بن أبى فاطمة الدوسى، شهد بدرًا، ومات سنة ست وأربعين.\n(نحوه) أى نحو حديث أبى ذر.\n(بغير تعليل) أى ليس فيه: فإن الرحمة تواجهه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nلفظ حديث أحمد عن أبى ذر قال: سألت النبى -ﷺ- عن كل شئ حتى سألته عن مسح الحصاة فقال: (واحدة أو دع) ومعناه لا تمسح وإن مسحت فامسح مرة واحدة ولا تزد، ولفظ حديث معيقيب فى الصحيحين أن رسول اللَّه -ﷺ- قال فى الرجل يسوى التراب حيث يسجد قال: (إن كنت فاعلا فواحدة).\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - كراهة تسوية التراب فى محل السجود أثناء الصلاة.\n٢ - إباحة المرة الواحدة دون الزيادة عليها.\n٣ - مسح الحصى فى الصلاة ينافى الخشوع.","vol":"1","page":201},{"text":"٤ - وعن عائشة ﵂ قالت: سألت رسول اللَّه -ﷺ-","vol":"1","page":201},{"text":"عن الالتفات فى الصلاة؟ فقال: (هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد) رواه البخارى، والترمذى عن أنس وصححه: (إياك والالتفات فى الصلاة فإنه هلكة، فإن كان لابد ففى التطوع).\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(الالتفات) أى بالوجه من غير تحويل للصدر عن القبلة.\n(اختلاس) الاختلاس هو أخذ الشئ بسرعة يقال اختلس الشئ إذا استلبه.\n(يختلسه الشيطان) أى يستلبه بسبب وسوسته به.\n(هلكة) لأنه إعراض عن التوجه إلى اللَّه ﷿.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأخرج الترمذى من حديث الحرث الأشعرى وصححه من حديث طويل: (إن اللَّه أمركم بالصلاة، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن اللَّه ينصب وجهه لوجه عبده فى صلاته ما لم يلتفت) وروى أحمد والنسائى وأبو داود عن أبى ذر قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (لا يزال اللَّه مقبلا على العبد فى صلاته ما لم يلتفت فإذا صرف وجهه انصرف عنه).\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - التنفير من الالتفات فى الصلاة لأنه من الشيطان.\n٢ - الالتفات فى الصلاة يعرض الملتفت للهلاك.\n٣ - أنه يباح الالتفات فى التطوع للضرورة.","vol":"1","page":202},{"text":"٥ - وعن أنس ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (إذا","vol":"1","page":202},{"text":"كان أحدكم فى الصلاة فإنه يناجى ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه، ولكن عن شماله تحت قدمه) متفق عليه، وفى رواية (أو تحت قدمه).\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(يناجى ربه) أى يذكره ويمجده ويتلو كتابه.\n(يبزقن) البزاق والبصاق ما كان من الفم، والمخاط من الأنف، والنخامة وهى النخاعة من الصدر ومن الرأس أيضًا.\n(بين يديه) أى جهة القبلة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nرواية (أو تحت قدمه) هى فى المتفق عليه، أما رواية (ولكن عن شماله تحت قدمه) فليست فى المتفق عليه كما يوهم صنيع المصنف بل هى عند مسلم فقط، وهذا الحديث يفيد النهى عن البصاق فى القبلة وعن اليمين فى الصلاة، وإذا اضطر الانسان إلى البصاق فى الصلاة يبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى كما جاء فى الصحيح، وإنما يبصق عن يساره إذا كان قائمًا أو قاعدًا ويبصق تحت قدمه اليسرى إذا كان راكعًا، إذ أن ذلك هو الممكن، وقد جاء فى الصحيح أيضًا أن يأخذ بطرف ردائه فيبصق فيه، والبصاق تحت القدم محمول على مسجد غير مفروش، أما المساجد المفروشة بالحصير أو البسط فلا يبصق فيها تحت قدمه وإنما يبصق فى ثوبه كما تقدم.\nهذا والبصاق فى المسجد خطيئة وكفارتها إزالتها.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - نهى المصلى عن البصاق بين يديه وعن يمينه.\n٢ - وجواز البصاق للضرورة أثناء الصلاة لغير اليمين والقبلة.\n٣ - وأن البصاق طاهر.","vol":"1","page":203},{"text":"٦ - وعنه ﵁ قال: كان قرام لعائشة ﵂ سترت به جانب بيتها فقال لها النبى -ﷺ-: (أميطى عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض لى فى صلاتى) رواه البخارى، واتفقا على حديثها فى قصة أنبجانية أبى جهم، وفيه (فإنها ألهتنى عن صلاتى).\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(وعنه) أى وعن أنس ﵁.\n(قرام) أى ستر رفيق من صوف ذى ألوان.\n(أميطى) أزيلى. (واتفقا) أى البخارى ومسلم.\n(أنبجانية) كساء غليظ لا عَلَم فيه.\n(أبى جهم) عامر بن حذيفة بن غانم القرشى العدوى المدنى ﵁.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nحديث عائشة فى قصة الأنبجانية لفظه: قام رسول اللَّه -ﷺ- يصلى فى خميصة ذات أعلام فنظر إلى عَلَمِهَا فلما قضى صلاته قال: (اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبى جهم بن حذيفة، وائتونى بأنبجانيته فإنها ألهتنى آنفا فى صلاتى) وضمير ألهتنى للخميصة. والخميصة كساء مربع من صوف.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - الحث على حضور القلب فى الصلاة.\n٢ - منع النظر من الامتداد إلى ما يشغل.\n٣ - إزالة ما يخاف اشتغال القلب به.","vol":"1","page":204},{"text":"٤ - كراهية تزويق حائط المسجد وما يسميه العامة (المحراب).\n٥ - صحة الصلاة وإن حصل فيها فكر فى مشاغل ونحوه مما ليس متعلقا بالصلاة.","vol":"1","page":205},{"text":"٧ - وعن جابر بن سمرة ﵄ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء فى الصلاة أو لا ترجع إليهم) رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(أو لا ترجع إليهم) أى أبصارهم.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nروى مسلم عن أبى هريرة ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال (لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء فى الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم).\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - حرمة رفع البصر إلى السماء فى الصلاة.\n٢ - الوعيد الشديد لمن فعل ذلك.\n٣ - منافاة رفع البصر للخشوع فى الصلاة.","vol":"1","page":205},{"text":"٨ - وله عن عائشة ﵂ قالت: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: (لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان).\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(وله) أى ولمسلم. (بحضرة) أى بحضور.","vol":"1","page":205},{"text":"(ولا) أى ولا صلاة. (وهو) أى الذى يريد الصلاة.\n(يدافعه الأخبثان) أى البول والغاظ.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nتقدم الكلام عن تقديم البدء بالأكل إذا قدم الطعام وأقيمت الصلاة، وفى هذا الحديث زيادة النهى عن الصلاة وقت مدافعة الأخبثين.","vol":"1","page":206},{"text":"٩ - وعن أبى هريرة ﵁ أن النبى -ﷺ-، قال (التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع) رواه مسلم والترمذى وزاد: (فى الصلاة).\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(فليكظم) أى يمنع التثاؤب ويحبسه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nالتقييد بكظم التثاؤب فى الصلاة رواه البخارى أيضًا وزاد فيه (ولا يقل: ها، فإنما ذلك من الشيطان يضحك منه) وينبغى أن يضع يده على فمه فقد روى الشيخان وأحمد (إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه فإن الشيطان يدخل مع التثاؤب).\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن التثاؤب مذموم.\n٢ - وأنه لا ينبغى الاسترسال فيه بل يحبسه الانسان ما استطاع.","vol":"1","page":206},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-20>باب المساجد</span>\n١ - عن عائشة ﵂ قالت: (أمر رسول اللَّه -ﷺ- ببناء المساجد فى الدور وأن تتظف وتطيب) رواه أحمد وأبو داؤد والترمذى وصحح إرساله.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(المساجد) جمع مسجد بفتح الميم أى مصلى.\n(الدور) أى البيوت.\n(تنظف) أى تطهر من الدنس والوسخ.\n(تطيب) بالبخور ونحوه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nيفيد هذا الحديث أن رسول اللَّه -ﷺ- أذن أن يبنى الرجل فى داره مسجدًا يصلى فيه أهل بيته ويتنفل فيه لأن مكان النافلة البيوت وقد عنون البخارى لذلك فقال: باب المساجد فى البيوت وصلى البراء بن عازب فى مسجد فى داره جماعة ثم ساق حديث عتبان بن مالك الأنصارى ﵁ وفيه (وددت يا رسول اللَّه إنك تأتينى فتصلى فى بيتى فأتخذه مصلى) الحديث، وقد روى أبو داؤد فى سننه فى باب التشديد فى ترك الجماعه عن عبد اللَّه بن مسعود ﵁ (وما منكم من أحد إلا وله مسجد فى بيته ولو صليتم فى بيوتكم وتركتم مساجدكم تركتم سنة نبيكم) وقوله: (ولو صليتم فى بيوتكم) يعنى الصلوات الخمس، وروى البخارى عن ابن عمر عن النبى -ﷺ- أنه قال: (اجعلوا فى بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورًا).","vol":"1","page":207},{"text":"<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب إعداد مصلى فى كل بيت يتنفل فيه الرجال وتصلى فيه النساء.\n٢ - تطهير تلك الأمكنة التى أعدت للصلاة وتطييبها.","vol":"1","page":208},{"text":"٢ - وعن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ- (قاتل اللَّه اليهود اتخذوًا قبور أنبيائهم مساجد). متفق عليه، وزاد مسلم (والنصارى) ولهما من حديث عائشة ﵂ (كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدًا) وفيه (أولئك شرار الخلق).\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(قاتل اللَّه اليهود) أى لعنهم وغضب عليهم.\n(اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) أى جعلوها قبلة ومصلى.\n(والنصارى) أى قاتل اللَّه اليهود والنصارى.\n(ولهما) أى للبخارى ومسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقوله: (والنصارى) لم ينفرد بها مسلم كما يوهم صنيع المصنف بل هى فى المتفق عليه أيضًا، ولفظ الحديث فى الصحيحين: (لعنة اللَّه على اليهود والنصارى. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) ولفظ حديث عائشة فى الصحيحين: عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأتاها بالحبشة فيها تصاوير فذكرتا ذلك لرسول اللَّه -ﷺ- فقال رسول اللَّه -ﷺ- (إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدًا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند اللَّه","vol":"1","page":208},{"text":"يوم القيامة) هذا وحديث أبى هريرة يفيد حرمة اتخاذ القبور مساجد وأن من فعل ذلك يستحق لعنة اللَّه وغضبه، وحديث عائشة يفيد حرمة بناء المساجد على القبور وأن الذين يفعلون ذلك هم شرار الخلق، وكفى بذلك ذما.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - عدم جواز اتخاذ القبور مساجد.\n٢ - عدم جواز بناء المساجد فوق القبور.\n٣ - أن الذين يفعلون هم شرار الخلق عند اللَّه يوم القيامة.","vol":"1","page":209},{"text":"٣ - وعن أبى هريرة ﵁ قال: (بعث النبى -ﷺ- خيلا فجاءت برجل فربطوه بسارية من سوارى المسجد) الحديث، متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(خيلا) أى سرية.\n(برجل) هو ثمامة بن أثال من بنى حنيفة (سارية) أسطوانة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nلفظ هذا الحديث عن أبى هريرة ﵁ قال: بعث النبى -ﷺ- خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بنى حنيقة يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية من سوارى المسجد فخرج إليه النبى -ﷺ- فقال: (ما عندك يا ثمامة؟) فقال: عندى يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت، فتركه رسول اللَّه -ﷺ- حتى كان","vol":"1","page":209},{"text":"من الغد فقال: (ما عندك يا ثمامة؟) قال: ما قلت لك: إن تنعم تنعم على شاكر وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شثت، فتركه رسول اللَّه -ﷺ- حتى كان من الغد فقال: (ماذا عندك يا ثمامة؟) فقال: عندى ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر وإن تقتل تقتك ذا دم وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: (أطلقوا ثمامة) فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدًا عبده ورسوله، يا محمد: واللَّه ما كان على الأرض وجه أبغض إلى من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلى: واللَّه ما كان من دين أبغض إلى من دينك فأصبح دينك أحب الدين كله إلى، واللَّه ما كان من بلد أبغض إلى من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلى، وإن خيلك أخذتنى وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ فبشره رسول اللَّه -ﷺ- وأمره أن يعتمر فلما قدم مكة قال قائل: أصبوت؟ فقال: لا، ولكنى أسلمت مع رسول اللَّه -ﷺ-، ولا واللَّه لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول اللَّه -ﷺ- والحديث يفيد جواز إدخال الكافر المسجد إلا المسجد الحرام لقوله تعالى ﴿فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ﴾ أى لا يمكنون من حج ولا عمرة، لقوله ﵇ (لا يحجن بعد هذا العام مشرك).\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - جواز ربط الأسير الكافر فى المسجد إلا المسجد الحرام.","vol":"1","page":210},{"text":"٤ - وعنه ﵁ أن عمر ﵁ مر بحسان ينشد فى المسجد فلحظ إليه، فقال: قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك) متفق عليه.","vol":"1","page":210},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(وعنه) أى وعن أبى هريرة ﵁.\n(حسان) هو أبو عبد الرحمن حسان بن ثابت شاعر رسول اللَّه توفى سنة خمسين وهو ابن مائة وعشرين سنة.\n(ينشد فى المسجد) أى يقول فيه الشعر.\n(فلحظ إليه) أى نظر إليه يعنى نظر إنكار.\n(وفيه) أى فى المسجد (من هو خير منك) يعنى رسول اللَّه -ﷺ-.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nروى الخمسة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن الشراء والبيع فى المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فيه مقال مشهور، قال أبو عيسى الترمذى: ومن تكلم فى حديث عمرو بن شعيب إنما ضعفه لأنه يحدث من صحيفة جده كأنهم رأوا أنه لم يسمع هذه الأحاديث من جده، قال على بن عبد اللَّه المدينى قال يحيى بن سعيد: حديث عمرو بن شعيب عندنا واه.\nهذا والشعر الذى يجوز أن ينشد فى المسجد هو ما كان دفاعًا عن الإسلام وحثًا على الخير.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - جواز إنشاد الشعر فى المسجد فى غرض الانتصار للإسلام.","vol":"1","page":211},{"text":"٥ - وعنه ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (من سمع رجلا ينشد ضالة فى المسجد فليقل؛ لا ردها اللَّه عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا) رواه مسلم.","vol":"1","page":211},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(وعنه) أى وعن أبى هريرة ﵁.\n(ينشد ضالة) أى يطلبها برفع الصوت.\n(الضالة) ما ضل من البهيمة، للذكر والأنثى.\n(لم تبن لهذا) أى بل ينيت لذكر اللَّه والصلاة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث يفيد النهى عن نشدان الضالة فى المسجد، لأن المساجد إنما بنيت لذكر اللَّه والصلاة، فنشدة الضالة فيها إخراج لها عما أنشئت من أجله.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - حرمة نشدة الضالة فى المسجد.\n٢ - طلب الرد على من ينشدها بأن لا يردها اللَّه عليه.\n٣ - صيانة المساجد مما لم تبن من أجله.","vol":"1","page":212},{"text":"٦ - وعنه ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: (إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع فى المسجد فقولوا: لا أربح اللَّه تجارتك) رواه النسائى والترمذى وحسنه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(وعنه) أى عن أبى هريرة ﵁.\n(يبتاع) أى يشترى.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nفى هذا الحديث دليل على تحريم البيع والشراء فى المسجد وأنه ينبغى لمن رأى ذلك أن يقول لكل من البائع والمشترى: لا أربح اللَّه","vol":"1","page":212},{"text":"تجارتك، وإنما نهى عن ذلك لأن المساجد لم تبن لهذا، وقد انعقد الاجماع على أن البيع والشراء فى المسجد ينعقد.","vol":"1","page":213},{"text":"٧ - وعن حكيم بن حزام ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (لا تقام الحدود فى المساجد ولا يستقاد فيها) رواه أحمد وأبو داؤد بسند ضعيف.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(حكيم بن حزام) هو حكيم بن حزام القرضى كان شريفًا فى الجاهلية والإسلام، أسلم عام الفتح، عاش مائة وعشرين سنة، ستون فى الجاهلية وستون فى الإسلام وتوفى بالمدينة سنة أربع وخمسين.\n(لا تقام الحدود) أى لا تنفذ.\n(ولا يستقاد فيها) أى لا يقام القود وهو القصاص فيها.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأخرج الطبرانى من حديث معاذ بن جبل قال: قال رسول اللَّه -ﷺ- (جنبوا مساجدكم صبيانكم وخصوماتكم وحدودكم) الحديث، وفى إسناده مقال، وأخرج ابن ماجه من حديث واثلة بن الأسقع نحوه وفى إسناده الحرث بن شهاب وهو ضعيف، وعلى هذا فلا يفيد ذلك شيئًا من الأحكام.","vol":"1","page":213},{"text":"٨ - وعن عائشة ﵂ قالت: (أصيب سعد يوم الخندق فضرب عليه رسول اللَّه -ﷺ- خيمة فى المسجد ليعوده من قريب) متفق عليه.","vol":"1","page":213},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(سعد) هو سيد الأنصار أبو عمرو سعد بن معاذ الأوسى أسلم بالمدينة بين العقبة الأولى والثانية، وأسلم بإسلامه بنو عبد الأشهل، وشهد بدرًا وأحدا وأصيب يوم الخندق فى أكحله -وهو عرق فى اليد- فلم يرقأ دمه حتى مات بعد شهر وقد توفى فى ذى القعدة سنة خمس.\n(ضرب عليه) أى نصب عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nتمام الحديث فى البخارى سألت: فلم يرعهم وفى المسجد خيمة من بنى غفار إلا الدم يسيل عليهم فقالوا: يا أهل الخيمة: ما هذا الذى يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغذو جرحه دما فمات فيها) وكان قد رماه رجل من قريش يقال له: حبان بن العرقة.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - جواز ترك المريض فى المسجد.\n٢ - إباحة النوم فى المسجد.\n٣ - جواز ضرب الخيمة فى المسجد وقت الحرب.\n٤ - تكريم المجاهدين وإظهار العناية بهم.","vol":"1","page":214},{"text":"٩ - وعنها ﵂ قالت: رأيت رسول اللَّه -ﷺ- (يسترنى وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون فى المسجد) الحديث، متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(وعنها) أى وعن عائشة ﵂.\n(يسترنى) أى يخفينى عن الأعين.","vol":"1","page":214},{"text":"(الحبشة) المراد: رجال من السودان.\n(يلعبون) أى يتدربون بالحراب والدرق.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nتمام الحديث فى البخارى: فإما سألت النبى -ﷺ- وإما قال: (تشتهين تنظرين)؟ قلت: نعم، فأقامنى وراءه خدى على خده وهو يقول: (دونكم يا بنى أرفدة) حتى إذا مللت، قال: (حسبك) قلت: نعم، قال: (فاذهبى) ونحو هذا فى مسلم، وفى رواية مسلم عن أبى هريرة ﵁ قال: بينما الحبشة يلعبون عند رسول اللَّه -ﷺ- بحرابهم إذ دخل عمر بن الخطاب فأهوى إلى الحصباء يحصبهم بها فقال له رسول اللَّه -ﷺ-: (دعهم يا عمر) وإنما أراد عمر أن يحصبهم لأنه لم يكن يعلم أن فى هذا العمل على هذا الوجه رخصة.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - جواز مثل هذا الفعل فى المسجد فى يوم العيد.","vol":"1","page":215},{"text":"١٠ - وعنها ﵂ أن وليدة سوداء كان لها خباء فى المسجد فكانت تأتينى فتحدث عندى) الحديث، متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(وعنها) أى عن عائشة ﵂.\n(وليدة سوداء) أى أمة سوداء.\n(خباء) أى خيمة. (فتحدث) أى فتتحدث.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nروى البخارى هذا الحديث عن عائشة ﵂ (أن","vol":"1","page":215},{"text":"وليدة كانت سوداء لحى من العرب فأعتقوها فكانت معهم، قالت فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور، قالت: فوضعته أو وقع منها فمرت به حدياة وهو ملقى فحسبته لحما فخطفته قالت: فالتمسوه فلم يجدوه فاتهمونى به قالت: فطفقوا يفتشون حتى فتشوا قبلها. قالت: واللَّه إنى لقائمة معهم إذ مرت الحدياة فألقته قالت: فوقع بينهم قالت: فقلت: هذا الذى اتهمونى به زعمتم وأنا منه بريئة وهو ذا هو، قالت: فجاءت إلى رسول اللَّه -ﷺ- فأسلمت، قالت: فكانت لها خباء فى المسجد أو حفش فكانت تأتينى فتحدث عندى قالت: فلا تجلس عندى مجلسًا إلا قالت:\nويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ... ألا إنه من بلدة الكفر أنجانى\nقالت عائشة: فقلت لها: ما شأنك لا تقعدين معى مقعدًا إلا قلت هذا؟ قالت: فحدثتنى بهذا الحديث.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - جواز اتخاذ خيمة فى المسجد للأمة السوداء عند أمن الفتنة.","vol":"1","page":216},{"text":"١١ - وعن أنس ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (البزاق فى المسجد خطيئة وكفارتها دفنها) متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(البزاق) ويقال له البصاق والبساق أيضًا وهو ماء الفم إذا خرج منه، وإذا لم يخرج من الفم فهو ريق.\n(خطيئة) أى ذنب. (كفارتها) أى يكفرها ويغفرها.\n(دفنها) أى سترها إذا كانت أرض المسجد رملا أو ترابًا وإزالتها إذا كانت غير ذلك.","vol":"1","page":216},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nتقدم فى باب الحث على الخشوع فى الصلاة حديث أنس عند الشيخين أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: (إذا كان أحدكم فى الصلاة فإنه يناجى ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله أو تحت قدمه) فهو يفيد جواز البصاق للضرورة أثناء الصلاة لغير جهة القبلة واليمين، وهذا الحديث يفيد أن البصاق فى المسجد خطيئة، ولا معارضة ببن الحديثين لأن الإباحة للضرورة، وكفارة الفعل يسيرة.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن البصاق فى المسجد ذنب.\n٣ - أنه يغفره إزالة هذا البصاق.","vol":"1","page":217},{"text":"١٢ - وعنه ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (لا وقوم الساعة حتى يتباهى الناس فى المساجد) أخرجه الخمسة إلا الترمذى وصححه ابن خزيمة.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(وعنه) أى وعن أنس ﵁.\n(يتباهى الناس) أى يتفاخرون، والمباهاة: المفاخرة، وتكون بالقول والفعل.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث أورده البخارى عن أنس تعليقًا بلفظ: (يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا) ووصله أبو يعلى الموصلى فى مسنده، وروى الحديث أبو نعيم فى كتاب المساجد من الوجه الذى عند ابن خزيمة بلفظ: (ويتباهون بكثرة المساجد) وهذه الرواية تفيد أن","vol":"1","page":217},{"text":"المفاخرة قد تكون بكثرة إنشاء المساجد مع عدم تعميرها بالصلاة، وقد تكون بالقول مثل: مسجدنا أحسن من مسجدكم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n١ - أن من أشراط الساعة التفاخر بالمساجد.","vol":"1","page":218},{"text":"١٣ - وعن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ- (ما أمرت بتشييد المساجد) أخرجه أبو داؤد وصححه ابن حبان.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(ما أمرت) أى ما أمرنى ربى.\n(بتشييد المساجد) أى بطلاء المساجد بالشيد وهو ما يطلى به الحائط من جص ونحوه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nروى أبو داؤد هذا الحديث من طربق رجاله رجال الصحيح عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس غير أنه قد اختلف على يزيد بن الأصم فى وصله وإرساله، وقد زاد أبو داؤد بعد هذا الحديث: قال ابن عباس: (لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى) وهذه الزيادة من كلام ابن عباس، وقد أخرج البخارى فى صحيحه هذه الزيادة من قول ابن عباس تعليقًا.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن من السنة ترك الغلو فى تزيين المساجد.","vol":"1","page":218},{"text":"١٤ - وعن أنس ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-:","vol":"1","page":218},{"text":"(عرضت على أجور أمتى حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد) رواه أبو داؤد والترمذى واستغربه، وصححه ابن خزيمة.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(القذاة) القذى ما يقع فى العين والماء والشراب من تراب أو تبن أو وسخ أو غير ذلك ثم استعمل فى كل شئ يقع فى البيت وغيره إذا كان يسيرا.\n(واستغربه) أى قال: حديث غريب.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث رواه أبو داؤد والترمذى عن المطلب بن عبد اللَّه ابن حنطب عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (عرضت على أجور أمتى حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت على ذنوب أمتى فلم أر ذنبًا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها) قال الترمذى: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، قال: وذاكرت به محمد بن إسماعيل يعنى البخارى فلم يعرفه واستغربه، قال محمد: ولا أعرف للمطلب بن عبد اللَّه سماعًا من أحد من أصحاب النبى -ﷺ- إلا قوله: حدثنى من شهد خطبة النبى -ﷺ-، وقد أنكر على بن المدينى أن يكون المطلب سمع من أنس، وفى إسناد هذا الحديث أيضًا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبى رواد الأزدى وقد تكلم فيه غير واحد.","vol":"1","page":219},{"text":"١٥ - وعن أبى قتادة ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين) متفق عليه.","vol":"1","page":219},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(إذا دخل أحدكم) أى ولم يشتغل بفريضة وأراد الجلوس.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهاتان الركعتان هما المعروفتان بركعتى تحية المسجد وقد ورد كثير من الأحاديث الصحيحة فى الأمر بهما، وظاهر الأحاديث يدل على أن من دخل المسجد وجلس يشرع له التدارك والقيام لصلاتهما، فقد روى ابن حبان فى صحيحه من حديث أبى ذر أنه دخل المسجد فقال له النبى -ﷺ- (ركعتين ركعتين)؟ قال: لا، قال: قم فاركعهما، وكذلك روى البخارى ومسلم من حديث الرجل الذى دخل المسجد والنبى -ﷺ- يخطب فقال له: أصليت يا فلان؟ قال: لا، قال: (قم فصل ركعتين) واسم الرجل سليك الغطفانى، وقد أخرج الترمذى وابن خزيمة وصححه: أن أبا سعيد أنى ومروان يخطب فصلاها فأراد حرس مروان أن يمنعوه فأبى حتى صلاهما ثم قال: ما كنت لأدعهما بعد أن سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يأمر بهما).\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - نهى الداخل إلى المسجد عن الجلوس حتى يصلى ركعتين.","vol":"1","page":220},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-21>باب صفة الصلاة</span>","vol":"1","page":221},{"text":"١ - عن أبى هريرة ﵁ أن النبى -ﷺ- قال: (إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم اسقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا ثم افعل ذلك فى صلاتك كلها) أخرجه السبعة، واللفظ للبخارى، ولابن ماجه بإسناد مسلم (حتى تطمئن قائمًا) ومثله فى حديث رفاعة ﵁ عند أحمد وابن حبان، وفى لفظ لأحمد (فأقم صلبك حتى ترجع العظام) وللنسائى وأبى داؤد من حديث رفاعة بن رافع (إنها لن تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره اللَّه تعالى ثم يكبر اللَّه ويحمده ويثنى عليه) وفيها (فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد اللَّه وكبره وهلله) ولأبى داؤد (ثم أقرأ بأم القرآن وبما شاء اللَّه) ولابن حبان (ثم بما شئت).\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(إذا قمت إلى الصلاة) أى نويت القيام للصلاة.\n(فأسبغ الوضوء) أى أتمه وأكمله.\n(استقبل القبلة فكبر) أى تكبيرة الإحرام.\n(تعتدل) تستوى.\n(ثم افعل ذلك) أى جميع ما ذكر من الأقوال والأفعال إلا إسباغ الوضوء وتكبيرة الإحرام، لأنه قد علم من الشرع أن لا يتكرر فى كل ركعة.","vol":"1","page":221},{"text":"(فى صلاتك) أى فى ركعات صلاتك.\n(أخرجه السبعة) بألفاظ متقاربة.\n(واللفظ للبخارى) أى واللفظ الذى ساقه هنا للبخارى.\n(ولابن ماجه) أى من حديث أبى هريرة.\n(بإسناد مسلم) أى بإسناد رجاله رجال مسلم.\n(ومثله) أى مثل ما أخرجه ابن ماجه.\n(رفاعة) هو رفاعة بن رافع الأنصارى صحابى شهد بدرًا والمشاهد بعدها، توفى فى أول إمارة معاوية.\n(ترجع العظام) أى حتى تعود إلى ما كانت عليه حال القيام للقراءة وذلك بكمال الاعتدال.\n(كما أمره اللَّه تعالى) أى فى آية المائدة (إذا قمتم إلى الصلاة).\n(احمده وكبره وهلله) أى قل الحمد للَّه واللَّه أكبر ولا إله إلا اللَّه.\n(وفيها) أى فى رواية النسائى وأبى داؤد من حديث رفاعة.\n(بأم القرآن) أى بفاتحة الكتاب.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث يعرف بحديث المسئ صلاته، وعبارة (فأسبغ الوضوء) لم يذكرها البخارى فى باب أمر النبى -ﷺ- الذى لا يتم ركوعه عنه بالاعادة، ولم يذكرها كذلك فى باب وجوب القراءة للإمام والمأموم، والذى رواه البخارى عن أبى هريرة بلفظ: (إذا قمت إلى الصلاة فكبر) وهذه الزيادة ثابتة فى مسلم عن أبى هريرة، وأما حديث رفاعة بن رافع فقد رواه أبو داؤد بأسانيد مختلفة منها ما رواه عن الحسن بن على عن هشام بن عبد الملك والحجاج بن منهال قالا: حدثنا همام عن إسحاق بن عبد اللَّه بن أبى طلحة عن على بن يحيى ابن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-","vol":"1","page":222},{"text":"(إنها لا تتم صلاة أحدك حتى يسبغ الوضوء كما أمره اللَّه ﷿ فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين ثم يكبر اللَّه ﷿ ويحمده ثم يقرأ من القرآن ما أذن له فيه وتيسر) ومنها رواية وهب بن بقية عن خالد عن محمد يعنى ابن عمرو بمثل سند الأولى إلى رفاعة بن رافع قال: (إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء اللَّه أن تقرأ) ومنها رواية عباد بن موسى الختلى عن إسماعيل يعنى ابن جعفر إلى رفاعة بن رافع بنحو سند الأولى قال: (فتوضأ كما أمرك اللَّه ﷿ ثم تشهد فأقم ثم كبر فإن كان معك قرآن فاقرأ به وإلا فاحمد اللَّه وكبره وهلله) وقد حسن الترمذى حديث رفاعة، وقوله: فإن كان معك قرآن فاقرأ به وإلا فاحمد اللَّه الخ، معناه إن لم يكن معك قرآن هذه الساعة وقد دخل وقت الصلاة فقل بعد التكبير: سبحان اللَّه والحمد للَّه ولا إله إلا اللَّه واللَّه أكبر ولا حول ولا قوة إلا باللَّه، فإذا فرغ -من هذا حاله- من تلك الصلاة وجب عليه أن يتعلم، وذلك لأن من يقدر على تعلم هذه الكلمات لا محالة يقدر على تعلم الفاتحة.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - من واجبات الصلاة النية واستقبال القبلة -وهما شرطان للصلاة- وتكبيرة الاحرام، والقراءة فى الركعات كلها، والركوع والاطمئنان فيه، والرفع من الركوع إلى الاعتدال والاطمئنان فيه، والسجدة الأولى، والاطمئنان فيها، والسجدة الثانية والاطمئنان فيها والجلوس بين السجدتين والاطمئنان فيه، وترتيب أركان الصلاة.\n٢ - وفى الحديث دليل على أن التعوذ ودعاء الافتتاح ورفع اليدين فى تكبيرة الاحرام ووضع اليد اليمنى على اليسرى وتكبيرات الانتقالات، وتسبيحات الركوع والسجود، وهيئات الجلوس، ووضع اليد على الفخذ، والجهر والاسرار، كل ذلك ليس بواجب فى الصلاة.","vol":"1","page":223},{"text":"٢ - وعن أبى حميد الساعدى ﵁ قال: (رأيت رسول اللَّه -ﷺ- إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وإذا جلس فى الركعتين جلس على رجله اليسري ونصب اليمنى، وإذا جلسا فى الركعة الآخرة قدم رجله اليسري ونصب الأخري وقعد على مقعدته) أخرجه البخارى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(أبو حميد الساعدى) هو أبو حميد بن عبد الرحمن بن سعد الأنصارى الخزرجى الساعدى، مات آخر ولاية معاوية.\n(إذا كبر) أى للاحرام. (جعل يديه) أى كفيه.\n(حذو) أى مقابل.\n(هصر ظهره) أى ثناه فى استواء من غير تقويس.\n(منكبيه) تثنية منكب وهو مجمع رأس عظم الكتف والعضد.\n(فقار) جمع فقاره وهى عظام الظهر.\n(فلذا رفع رأسه) أى من الركوع. (غير مفترش) أى ذراعيه.\n(جلس فى الركعتين) أى للتشهد الأوسط.\n(فى الركعة الآخرة) أى للتشهد الأخير.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nحديث أبى حميد هذا روى عنه قولا وروى عنه فعلا واصفًا فيها صلاة النبى -ﷺ-، وفيه أمور منها: أن رفع اليدين مقارن التكبير وقد روى رفع اليدين فى أول الصلاة خمسون صحابيًا منهم العشرة","vol":"1","page":224},{"text":"المشهود لهم بالجنة، وووى البيهقى عن الحاكم قال: لا نعلم سنة اتفق على روايتها عن رسول اللَّه -ﷺ- الخلفاء الأربعة ثم العشرة المشهود لهم بالجنة فمن بعدهم من الصحابة مع تفرقهم فى البلاد الشاسعة غير هذه السنة.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن من السنة رفع اليدين حذاء المنكبين عند تكبيرة الإحرام.\n٢ - بيان هيئات الركوع والسجود والجلسة للتشهد الأوسط، والجلسة للتشهد الأخير.","vol":"1","page":225},{"text":"٣ - وعن على بن أبى طالب ﵁ عن رسول اللَّه -ﷺ- أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: (وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض) إلى قوله (من المسلمين) اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك. . .) إلى آخره، رواه مسلم، وفى رواية له: إن ذلك فى صلاة الليل.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(وجهت وجهى) قصدت بعبادتى.\n(فطر السماوات والأرض) أى ابتدأ خلقهما.\n(حنيفًا) أى مائلا إلى الدين الحق وهو الإسلام.\n(نسكى) عبادتى. (محياى ومماتى) أى حياتى وموتى.\n(سيئها) أى قبيحها. (لبيك) أى إقامة على طاعتك بعد إقامة.\n(سعديك) أى مساعدة لأمرك بعد مساعدة ومتابعة لدينك بعد متابعة\n(والشر ليس إليك) أى لا يتقرب به إليك.\n(وفى رواية له) أى لمسلم إلا أنها ليست عن على بن أبى طالب.","vol":"1","page":225},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nلفظ هذا الحديث عند مسلم عن على بن أبى طالب عن رسول اللَّه -ﷺ- إنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: (وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفًا وما أنا من المشركين، إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى للَّه رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربى وأنا عبدك، ظلمت نفسى واعترفت بذنى فاغفر لى ذنوبى جميعًا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدنى لأحسن الأخلاق، لا يهدى لأحسنها إلا أنت، واصرف عنى سيئها، لا يصرف عنى سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله فى يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، استغفرك وأتوب إليك، فإذا ركع قال: إلى آخر الحديث، وقول المصنف: وفى رواية له: إن ذلك فى صلاة الليل، ظاهره أن حديث على قد ثبت فى بعض رواياته ذلك عن على، وليس كذلك بل الذى نص فيه على أن ذلك فى صلاة الليل هو الدعاء الوارد عن ابن عباس والدعاء الوارد عن عائشة وهما فى مسلم ودعاؤهما غير دعاء على ﵁ غير أن مسلمًا قد ساق حديث على فى باب صلاة النبى -ﷺ- ودعائه بالليل بعد أن ساق حديث ابن عباس وعائشة ﵃.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - مشروعية استفتاح الصلاة بهذا الدعاء واستحبابه فى صلاة الليل.","vol":"1","page":226},{"text":"٤ - وعن أبى هريرة ﵁ قال: كان رسول اللَّه -ﷺ- إذا كبر للصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ فسألته فقال: (أقول اللهم","vol":"1","page":226},{"text":"باعد بينى وبين خطاياى كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقنى من خطاياى كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلنى من خطاياى بالماء والثلج والبرد) متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(سكت هنيهة) أى ساعة لطيفة.\n(فسألته) أى عن سكوته ماذا يقول فيه؟ .\n(باعد بينى وبين خطاياى) أى حل بينى وبين المعاصى.\n(كما باعدت بين المشرق والمغرب) أى كما حلت بينهما فلا يجتمعان.\n(الدنس) الوسخ. (البرد) حب الغمام.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث قد رواه الجماعة إلا الترمذى وهو أصح حديث فى دعاء الاستفتاح ولفظ مسلم عن أبى هريرة قال: كان رسول اللَّه -ﷺ- إذا كبر فى الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ فقلت: يا رسول اللَّه بأبى أنت وأمى، سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: (أقول: اللهم، إلى آخر الحديثا الذي ساقه المصنف، ولفظ البخارى عن أبى هريرة ﵁ قال: (كان رسول اللَّه -ﷺ- يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة قال: أحسبه قال: هنية، فقلت: بأبي وأمى يا رسول اللَّه؟ أسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: (أقول: اللهم باعد بينى وبين خطاياى كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقنى من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياى بالماء والثلج والبرد) وهذا الدعاء بضع وعشرون كلمة، والدعاء الوارد فى حديث على بضع وثمانون كلمة، وعبارة: سكت هنيهة فى الحديث المتفق عليه تفيد أن سكوته","vol":"1","page":227},{"text":"كان زمنا قليلا جدًا وهو المناسب للدعاء الوارد فى حديث أبى هريرة.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - مشروعية الدعاء بين التكبير والقراءة.\n٢ - وأن هذا الدعاء مستحب للاستفتاح به فى الصلاة.\n٣ - وأنه لا يجهر به.","vol":"1","page":228},{"text":"٥ - وعن عمر ﵁ أنه كان يقول: (سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدّك، ولا إله غيرك) رواه مسلم بسند منقطع، والدارقطنى موصولا وموقوفًا، ونحوه عن أبى سعيد الخدرى مرفوعًا عند الخمسة وفيه (وكان يقول بعد التكبير أعوذ باللَّه السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه).\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(أنه) أى عمر. (كان يقول) أى بعد تكبيرة الاحرام.\n(سبحانك اللهم وبحمدك) أى أسبحك متلبسًا بحمدك يعنى أنزهك متلبسًا بالثناء عليك.\n(والدارقطنى) أى ورواه الدارقطنى. (وموقوفا) أى على عمر. (ونحوه) أى نحو حديث عمر.\n(الرجيم) أى المرجوم المطرود من رحمة اللَّه. (همزه) أى وسوسته. (ونفخه) أى كبره كأن الشيطان ينفخ فيه فيعظم عند نفسه وفيه هلاك. (ونفثه) أى سحره.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nجميع الأحاديث التى فيها، أن دعاء الاستفتاح (سبحانك اللهم وبحمدك الخ، فى أسانيدها مقال، قال البيهقى: أصح ما فيها","vol":"1","page":228},{"text":"الأثر الموقوف على عمر، وهذا الأثر هو الذى رواه مسلم فى صحيحه لكن لم يصرح أنه قال: فى الاستفتاح، بل رواه عن عبدة أن عمر كان يتهجد بهذه الكلمات، وهذه الرواية التى وقعت فى مسلم مرسلة لأن عبدة بن أبى لبابة لم يسمع عمر.\nوهذا هو وجه الانقطاع الذى ذكره المصنف: ولفظ حديث أبى سعيد عند أبى داؤد: حدثنا عبد السلام ابن مطهر حدثنا جعفر عن على بن على الرفاعى عن أبى المتوكل الناجى عن أبى سعيد الخدرى قال: كان رسول اللَّه -ﷺ- إذا قام من الليل كبر ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك ثم يقول: لا إله إلا اللَّه، ثلاثًا، ثم يقول: اللَّه أكبر كبيرًا، ثلاثًا، أعوذ باللَّه السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ثم يقرأ قال أبو داؤد: وهذا الحديث يقولون: هو عن على بن على عن الحسن الوهم من جعفر، وقد ضعف هذا الحديث الترمذى، وقال أحمد: لا يصح هذا الحديث.","vol":"1","page":229},{"text":"٦ - وعن عائشة ﵂ قالت: (كان رسول اللَّه -ﷺ- بستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد للَّه ربّ العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوى قائمًا، وإذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوى جالسًا، وكان يقول فى كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم) أخرجه مسلم، وله علة.","vol":"1","page":229},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(يستفتح) أى بفتتح. (لم يشخص رأسه) أى لم يرفعه.\n(ولم يصوبه) أى لم يخفضه خفضًا بليغًا.\n(فى كل ركعتين التحية) أى بعد كل ركعتين.\n(التحية) أى يتشهد بالتحيات للَّه، والمراد به فى الثلاثية والرباعية التشهد الأوسط وفى الثنائية الأخير.\n(عقبة الشيطان) وتسمى أيضًا إقعاء وهى أن يلصق الرجل إليتيه فى الأرض وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الأرض كما يقعى الكلب والمراد النهى عن ذلك فى القعود.\n(افتراش السبع) هو أن يبسط ذراعيه على الأرض والمراد النهى عن ذلك حال السجود.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nعلة هذا الحديث أنه أخرجه مسلم من رواية أبى الجوزاء -واسمه أوس بن عبد اللَّه، بصرى- قال ابن عبد البر: هو مرسل، أبو الجوزاء لم يسمع من عائشة، وأعل أيضًا بأنه أخرجه مسلم من طريق الأوزاعى مكاتبة، وقولها: كان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى لا يعارض حديث أبى حميد الساعدى المتقدم لأن حديث عائشة هذا محمول على القعود بعد الركعتين، ولم ينص فيه على مكان وضع الإليتين.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - تعيين التكبير عند الدخول فى الصلاة، وهو مفتاحها.\n٢ - مشروعية التشهد الأوسط.\n٣ - النهى عن وضع إليتيه ويديه على الأرض ونصب ساقيه وفخذيه حال الجلوس.","vol":"1","page":230},{"text":"٤ - النهى عن افتراش الذراعين كالسبع فى السجود.\n٥ - وأن ختام الصلاة التسليم.","vol":"1","page":231},{"text":"٧ - وعن ابن عمر ﵄ أن النبى -ﷺ- كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، واذا رفع رأسه من الركوع) متفق عليه، وفى حديث أبى حميد ﵁ عند أبى داؤد (يرفع يديه حتى يحاذى بهما منكبيه ثم يكبر) ولمسلم عن مالك بن الحويرث ﵁ نحو حديث ابن عمر ﵄ لكن قال: حتى يحاذى بهما فروع أذنيه).\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(نحو حديث ابن عمر) أى فى الرفع فى الثلاثة المواضع.\n(يحاذى بهما) أى باليدين. (فروع) أى أطراف.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nلفظ حديث أبى حميد عند أبى داؤد: كان رسول اللَّه -ﷺ- إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائمًا ورفع يديه حتى يحاذى بهما منكبيه، فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذى بهما منكبيه ثم قال: اللَّه أكبر وركع ثم اعتدل فلم يصوب رأسه ولم يقنع، ووضع يديه على ركبتيه ثم قال: سمع اللَّه لمن حمده ورفع يديه واعتدل الخ الحديث، ولفظ حديث مالك بن الحويرث عند مسلم (أن رسول اللَّه -ﷺ- كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذى بهما فروع أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذى بهما فروع أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال: سمع اللَّه لمن حمده فعل مثل ذلك) وفى رواية لمسلم عن مالك بن الحويرث (حتى يحاذى بهما أذنيه) ولا معارضة بين (حتى يحاذى بهما منكبيه)","vol":"1","page":231},{"text":"و(حتى يحاذى بهما فروع أذنيه) أو (أذنيه) لأن المراد أن يحاذى بظهر كفيه المنكبين وبأطراف أنامله الأذنين، وقد روى أبو داؤد عن وائل بلفظ (حتى كانت حيال منكبيه وحاذى بابهاميه أذنيه) وهذه الأحاديث التى ساقها المصنف تدل على مشروعية رفع اليدين فى هذه المواضع الثلاثة، ولا يعارضها ما روى عن مجاهد (أنه صلى خلف ابن عمر فلم يره يفعل ذلك) ولا ما رواه أبو داؤد من حديث ابن مسعود بأنه رأى النبى -ﷺ- يرفع يديه عند الافتتاح ثم لا يعود) فإن خبر مجاهد فيه أبو بكر بن عياش وقد ساء حفظه، ولو صح لكان لبيان الجواز، وأما خبر ابن مسعود فقد قال الشافعى: إنه لم يثبت، وقال أبو داؤد: إنه ليس بصحيح، وضعفه أحمد وشيخه يحيى بن آدم وكذلك ضعفه ابن المبارك، وقال ابن أبى حاتم: هذا حديث خطأ، على أنه لو كان صحيحًا لقدم عليه حديث ابن عمر المتفق عليه لأنه إثبات وذلك نفى والاثبات مقدم على النفى، وقد نقل البخارى عن الحسن وحميد بن هلال إن الصحابة كانوا يفعلون ذلك، قال البخارى ولم يستثن الحسن أحدًا يعنى من الصحابة.\nهذا وقد روى البخارى عن ابن عمر ﵄ أنه كان إذا دخل فى الصلاة كبر ورفع يديه وإذا ركع رفع يديه وإذا قال سمع اللَّه لمن حمده رفع يديه وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى نبى اللَّه -ﷺ-) قال البخارى: وقد رواه حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبى -ﷺ-.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول.","vol":"1","page":232},{"text":"٨ - وعن وائل بن حجر ﵁ قال: صليت مع النبى -ﷺ- فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره) أخرجه ابن خزيمة وصححه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(وائل بن حجر) هو وائل بن حجر بن ربيعة الحضرمى كان أبوه من ملوك حضرموت، وقد وفد وائل على النبى -ﷺ- وعاش إلى زمن معاوية.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث رواه مسلم عن وائل بن حجر بلفظ: أنه رأى النبى -ﷺ- رفع يديه حين دخل فى الصلاة كبر حيال أذنيه ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما. ثم كبر فركع فما قال سمع اللَّه لمن حمده رفع يديه فلما سجد سجد بين كفيه) وقد روى البخارى عن أبى حازم عن سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى فى الصلاة، قال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمى ذلك إلى النبى -ﷺ-.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - مشروعية وضع اليد اليمنى على اليسرى فى الصلاة.","vol":"1","page":233},{"text":"٩ - وعن عبادة بن الصامت ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ- (لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن) متفق عليه، وفى رواية لابن حبان والدارقطنى (لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب) وفى أخرى لأحمد وأبى داؤد والترمذى وابن حبان (لعلكم تقرءون","vol":"1","page":233},{"text":"خلف إمامكم؟ قلنا نعم، قال (لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها).\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(عبادة بن الصامت) هو أبو الوليد عبادة بن الصامت بن قيس الخزرجى الأنصارى السالمى شهد العقبة الأولى والثانية والثالثة وشهد بدرًا والمشاهد كلها، مات بفلسطين سنة أربع وثلاثين وهو ابن اثنتين وسبعين سنة.\n(وفى اخرى) أى فى رواية أخرى عن عبادة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nتقدم فى الحديث الأول فى هذا الباب أعنى باب صفة الصلاة ما يفيد وجوب قراءة ما تيسر من القرآن فى ركعات الصلاة كلها، وحديث عبادة بن الصامت هذا يوجب تعيين قراءة الفاتحة، وظاهر تلك الروايات وجوب قراءتها فى السرية والجهرية للمنفرد والإمام والمأموم ولا يعارض وجوبها على المأموم ما أخرجه ابن ماجه عن جابر بن عبد اللَّه، ورواه الدارقطنى عن ابن عمر، وأخرجه الطبرانى فى الأوسط عن أبى سعيد الخدرى، والدارقطنى عن أبى هريرة وابن عباس، ورواه ابن حبان فى كتاب الضعفاء عن أنس أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: (من صلى خلف الإمام فقراءة الإمام له قراءة) فإن جميع أسانيده معلولة، ففى حديث جابر بن عبد اللَّه جابر الجعفى وهو كذاب، وفى حديث أبى سعيد إسماعيل بن عمر بن نجيح وهو ضعيف، وحديث ابن عمر موقوف قال الدارقطنى: رفعه وهم، وحديث ابن عباس منكر، وقال الدارقطنى: حديث أبى هريرة لا يصح عن سهيل وتفرد به محمد بن عباد وهو ضعيف، وفى","vol":"1","page":234},{"text":"حديث أنس غنيم بن سالم وفيه مقال كما قال ابن حبان، وحينئذ فلا يقوى هذا الخبر المعلول على معارضة حديث عبادة بن الصامت المتفق على صحته، واعلم أنه قد صح عن رسول اللَّه -ﷺ- أنه كان يسكت بين تكبيرة الاحرام والقراءة، وكان يسكت بعد الفراغ من قراءة الفاتحة سكتة نحو سكتته الأولى قبل أن يقرأ ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة، وكان يسكت بعد الفراغ من القراءة قبل أن يركع، وقد علم أن سكوته من تكبيرة الاحرام وقراءة الفاتحة كان لدعاء الاستفتاح، ولم يثبت دعاء بين قراءة الفاتحة والسورة فتكون هذه السكتة ليقرأ فيها المأموم فاتحة الكتاب، لاسيما وقد ثبت أن قراءة الفاتحة تستغرق من الزمن نحو ما يستغرقه دعاء الاستفتاح، وعليه فلا يتوهم متوهم أن قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام قد تعارض قوله تعالى ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ فإن الانصات واجب، وإنما يقرأ المأموم الفاتحة وقت سكوت الإمام.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - وجوب قراءة الفاتحة فى الصلاة.","vol":"1","page":235},{"text":"١٠ - وعن أنس ﵁ أن النبى -ﷺ- وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد للَّه ربّ العالمين) متفق عليه، زاد مسلم (لا يذكرون بسم اللَّه الرحمن الرحيم فى أول قراءة ولا فى آخرها) وفى رواية لأحمد والنسائى وابن خزيمة (لا يجهرون ببسم اللَّه الرحمن الرحيم) وفى أخرى لابن خزيمة (كانوا يسرون) وعلى هذا يحمل النفى فى رواية مسلم خلافًا لمن أعلها.","vol":"1","page":235},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(يفتشون الصلاة) أى القراءة.\n(وفى رواية لأحمد) أى عن أنس.\n(وفى أخرى) أى فى رواية أخرى عن أنس.\n(وعلى هذا) أى على قراءة النبى -ﷺ- وأبى بكر وعمر البسملة سرًا.\n(النفى فى رواية مسلم) حيث قال: لا يذكرون أى لا يذكرونها جهرًا.\n(ولا فى آخرها) أى فى آخر البسملة والمراد أول السورة التى بعدها أو هو مبالغة فى النفى، إذ ليس فى آخرها بسملة.\n(خلافًا لمن أعلها) أى أعل زيادة مسلم بأن الأوزاعى روى هذه الزيادة عن قتادة مكاتبة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nعبارة (كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد للَّه ربّ العالمين) رواها البخارى عن حفص بن عمر عن شعبة عن قتادة عن أنس، ورواها مسلم عن محمد بن مهران الرازى عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعى عن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك أنه حدثه قال: صليت خلف النبى -ﷺ- وأبى بكر: عمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد للَّه رب العالمين لا يذكرون بسم اللَّه الرحمن الرحيم فى أول قراءة ولا فى آخرها) وقوله (لا يذكرون) ليس نفيًا صريحًا لقراءة البسملة قبل الفاتحة فى الصلاة بل المراد: أن من خلفهم كان لا يسمعهم يقرؤنها، ومثله سكوت النبى بين التكبير والقراءة فإن من خلفه لم يكن بسمع ما يقوله حتى سأله أبو هريرة أسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول قال: (أقول: اللهم باعد بينى وبين خطاياى) إلخ الحديث، ويطابق ما نقوله ما رواه أحمد والنسائى وابن خزيمة (لا يجهرون ببسم اللَّه الرحمن الرحيم) وما رواه ابن خزيمة (كانوا","vol":"1","page":236},{"text":"يسرون) وقد روى البخارى عن قتادة قال: سئل أنس كيف كان قراءة النبى -ﷺ-؟ فقال: (كانت مدا، ثم قرأ بسم اللَّه الرحمن الرحيم يمد ببسم اللَّه ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم) وروى مسلم عن أنس أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: (أنزلت على آنفًا سورة فقرأ بسم اللَّه الرحمن الرحيم: انا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر).\nوإذ قد ثبت أن رسول اللَّه -ﷺ- كان بقرأ بسم اللَّه الرحمن الرحيم قبل الفاتحة وقبل السورة فلا وجه لحمل قول أنس (لا يذكرون) على نفى قراءتها مطلقًا ولو سرًا بل المراد أنهم كانوا لا يجهرون بها كما تقدم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن من السنة عدم الجهر بالبسملة فى الصلاة.\n٢ - وأن البسملة تقرأ سرًا قبل الفاتحة وقبل السورة فى الصلاة.","vol":"1","page":237},{"text":"١١ - وعن نعيم المجمر ﵁ قال: صليت وراء أبى هريرة ﵁ فقرأ بسم اللَّه الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ (ولا الضالين) قال: آمين، ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس: اللَّه أكبر. ثم يقول إذا سلم: والذى نفسى بيده إنى لأشبهكم صلاة برسول اللَّه -ﷺ-) رواه النسائى وابن خزيمة.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(نعيم المجمر) هو أبو عبد اللَّه نعيم المجمر كان مولى لعمر بن الخطاب وقد سمع من أبى هريرة وفيه وسمى مجمرًا لأنه أمر أن يجمر مسجد المدينة كل جمعة حين ينتصف النهار.\n(قام من الجلوس) أى فى الاثنتين بعد التشهد الأوسط.","vol":"1","page":237},{"text":"(اللَّه أكبر) هو تكبير الانتقال. (ثم يقول) أى أبو هريرة.\n(نفسى بيده) أى روحى فى تصرفه وقبضته.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث أخرجه السراج وابن حبان وغيرهما من طريق سعيد ابن أبى هلال عن نعيم المجمر، وروى البخارى فى باب جهر المأموم بالتأمين عن أبى صالح عن أبى هريرة أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: إذا قال الإمام ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ فقولوا: آمين، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه) ثم قال البخارى: تابعه محمد بن عمرو عن إلى سلمة عن أبى هريرة عن النبى -ﷺ-، ونعيم المجمر عن أبى هريرة ﵁، وأنت ترى أن إشارة البخارى له فى باب جهر المأموم بالتأمين لا تقطع بأنه يفيد قراءة البسملة جهرًا ولا يفيد أن البسملة مذكورة فيه، وقد رواه جماعة غير نعيم عن أبى هريرة بدون ذكر البسملة، وقد قال الدارقطنى إنه لم يصح فى الجهر بها حديث يعنى البسملة.","vol":"1","page":238},{"text":"١٢ - وعن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ- (إذا قرأتم الفاتحة فاقرءوا بسم اللَّه الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها) رواه الدارقطنى وصوب وقفه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(فإنها) أى البسملة. (آياتها) أى آيات الفاتحة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث رواه الدارقطنى عن أبى هريرة بلفظ: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (إذا قرأتم الحمد فاقرءوا بسم اللَّه الرحمن الرحيم، إنها","vol":"1","page":238},{"text":"أم القرآن، وأم الكتاب، والسبع المثانى، وبسم اللَّه الرحمن الرحيم إحدى آياتها) قال اليعمرى: وجميع رجاله ثقات إلا أن نوح بن أبى بلال الراوى له عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن أبى هريرة تردد فيه فرفعه تارة ووقفه أخرى، وصحح غير واحد من الأئمة وقفه على رفعه، وأعله ابن القطان بتردد نوح المذكور، وعلى أية حال فهذا الحديث لا يدل على الجهر بها ولا الاسرار كذلك بل على الأمر بمطلق قراءتها، قراءتها ثابتة.","vol":"1","page":239},{"text":"١٣ - وعنه ﵁ قال: كان رسول اللَّه -ﷺ- إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال: آمين) رواه الدارقطنى وحسنه والحاكم وصححه، ولأبى داؤد والترمذى من حديث وائل بن حجر ﵁ نحوه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(وعنه) أى وعن أبى هريرة. (أم القرآن) أى الفاتحة.\n(نحوه) أى نحو حديث أبى هريرة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nلفظ حديث وائل بن حجر قال: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- قرأ (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) فقال: آمين، يمد بها صوته، وقد رواه أيضًا أحمد والدارقطنى وابن حبان وزاد أبو داؤد (ورفع بها صوته) قال الحافظ: وسنده صحيح، وقد صححه الدارقطنى أيضًا، وقد روى أبو داؤد حديث أبى هريرة بلفظ: كان رسول اللَّه -ﷺ- إذا تلا (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) قال: (آمين) حتى","vol":"1","page":239},{"text":"يسمع من يليه من الصف الأول) وروى البخارى عن أبى هريرة ﵁ أن النبى -ﷺ- قال: (إذا أمّن الإمام فأمِّنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه) وقال ابن شهاب وكان رسول اللَّه -ﷺ- يقول: آمين، وروى البخارى أيضًا عن أبى هريرة ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: (إذا قال أحدكم: آمين وقالت الملائكة فى السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه) ثم ساق البخارى فى باب جهر المأموم بالتأمين حديث أبى صالح عن أبى هريرة أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: (إذا قال الإمام (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) فقولوا: آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه).\nوجملة هذه الأحاديث تفيد شرعية التأمين للإمام والمأموم والمنفرد.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - مشروعية جهر الإمام بالتأمين.","vol":"1","page":240},{"text":"١٤ - وعن عبد اللَّه بن أبى أوفى ﵂ قال: جاء رجل إلى النبى -ﷺ- فقال: (إنى لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئًا فعلمنى ما يجزئنى منه؟ فقال: (قل: سبحان اللَّه والحمد للَّه ولا إله إلا اللَّه واللَّه أكبر ولا حول ولا قوة إلا باللَّه العلى العظيم) الحديث، رواه أحمد وأبو داؤد والنسائى وصححه ابن حبان والدارقطنى والحاكم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(عبد اللَّه بن أبى أوفى) اسم أبى أوفى علقمة بن قيس بن الحرث الأسلمى، وعبد اللَّه وأبوه صحابيان ﵄.\n(الحديث) أى أتم الحديث.","vol":"1","page":240},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nتمام الحديث عند أبى داؤد: قال: أى الرجل- يا رسول اللَّه هذا للَّه فمالى؟ قال: (قل: اللهم ارحمنى وارزقنى وعافنى واهدنى) فلما قام قال هكذا بيديه، فقال رسول اللَّه -ﷺ- (أما هذا فقد ملأ يديه من الخير) إلا أنه ليس فى سنن أبى داؤد (العلى العظيم)، وحديث عبد اللَّه بن أبى أوفى هذا قد أخرجه أيضًا ابن الجارود وفى إسناد هذا الحديث إبراهيم بن إسماعيل السكسكى وهو من رجال البخارى لكن عيب عليه إخراج حديثه، وضعفه النسائى وقال ابن القطان: ضعفه قوم فلم يأتوا بحجة، وذكره النووى فى الخلاصة فى فصل الضعيف، وقال فى شرح المهذب: رواه أبو داؤد والنسائى بإسناد ضعيف، وقد روى هذا الحديث أيضًا من طريق طلحة بن مصرف عن ابن أبى أوفى وفى إسناده الفضل بن مرفق ضعفه أبو حاتم قال شارح المصابيح: اعلم أن هذه الواقعة لا تجوز أن تكون فى جميع الأزمان لأن من يقدر على تعلم هذه الكلمات لا محالة يقدر على تعلم الفاتحة بل تأويله: لا أستطيع ان أتعلم شيئًا من القرآن فى هذه الساعة وقد دخل على وقت الصلاة، فإذا فرغ من تلك الصلاة لزمه أن يتعلم، وكلام شارح المصابيح محمول على فرض صحة هذا الحديث وقد علمت ما فى سنده من المقال.","vol":"1","page":241},{"text":"١٥ - وعن أبى قتادة ﵁ قال: كان رسول اللَّه -ﷺ- (يصلى بنا فيقرأ فى الظهر والعصر فى الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانًا ويطول الركعة الأولى، ويقرأ فى الأخريين بفاتحة الكتاب) متفق عليه.","vol":"1","page":241},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(بفاتحة الكتاب) أى فى كل ركعة منهما أى من الأوليين.\n(وسورتين) يعنى فى كل ركعة سورة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nعبارة: ويسمعنا الآية أحيانًا، لا تفيد أنه كان يجهر ببعض القراءة فى الظهر والعصر جهرًا كالمعتاد من جهره -ﷺ- فى الصبح والأوليين من المغرب والعشاء إذ أن هذا الاسماع محمول على أنه -ﷺ- كان يحدث منه هذا الأمر فى النذر اليسير لاستغراقه فى تدبر الآيات وذلك شئ مألوف معتاد، ولعل الذين كانوا يسمعون منه الآية والآيتين هم من كانوا خلفه -ﷺ- فى الصف الذى يليه، وقد روى البخارى عن أبى معمر قال: قلت لخباب بن الأرت: أكان النبى -ﷺ- يقرأ فى الظهر والعصر؟ قال: نعم، قال: بأى شئ كنتم تعلمون قراءته؟ قال: باضطراب لحيته، ولعل أبا قتادة ﵁ كان يصلى بالقرب من رسول اللَّه -ﷺ- وأنه كان شديد الانصات له -ﷺ- فيتسمع منه الآية والآيتين، وقد ظن أنه كان يقرأ سورتين فى الركعتين الأوليين بعد الفاتحة، وسبيل ظنه هذا أنه سمع منه -ﷺ- فى الركعة الأولى آية من سورة لقمان وفى الأخرى آية من سورة والذاريات، وقد علم من حاله -ﷺ- فى الجهرية أنه كان يقرأ السورة بتمامها غالبًا فحكم بأنه كان يقرأ سورتين.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - التنصيص على قراءة الفاتحة فى كل ركعة من الأوليين.\n٢ - شرعية قراءة سورة مع الفاتحة فى كل ركعة من الأوليين.\n٣ - أن إسماع الإمام الآية أو الآيتين من السورة لمن يليه من","vol":"1","page":242},{"text":"الصف لا يضر فى سرية القراءة فى الظهر والعصر ولا يقتضى سجود السهو.\n٤ - مشروعية تطويل الأولى على الثانية.","vol":"1","page":243},{"text":"١٦ - وعن أبى سعيد الخدرى ﵁ قال: (كنا نحزر قيام رسول اللَّه -ﷺ- فى الظهر والعصر، فحزرنا قيامه فى الركعتين الأوليين من الظهر قدر (آلم تنزيل) السجدة، وفى الأخريين قدر النصف من ذلك، وفى الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر، والأخريين على النصف من ذلك) رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(نحزر) أى نقدر.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقوله: فحزرنا قيامه فى الركعتين الأوليين من الظهر قدر، (ألم تنزيل) السجدة، يعنى قدرنا قيامه فى كل ركعة من ركعتى الظهر الأوليين قدر هذه السورة، والذى يحمل على أن المراد القيام بنحو هذه السورة فى الركعة الواحدة هو ما أخرجه مسلم وأحمد عن أبى سعيد أن النبى -ﷺ- كان يقرأ فى صلاة الظهر فى الركعتين الأوليين فى كل ركعة قدر ثلاثين آية وفى الأخريين قدر خمس عشرة آية، أو قال: نصف ذلك، وفى العصر فى الركعتين الأوليين فى كل ركعة قدر خمس عشرة آية وفى الأخريين قدر نصف ذلك، وهذا لفظ مسلم، وعليه فيحمل المطلق فى حديث الباب على المقيد فى هذا الحديث، وسورة (ألم تنزيل) السجدة ثلاثون آية، وحديث أبى سعيد يفيد أن النبى -ﷺ- كان يضم إلى الفاتحة سورة فى الركعتين","vol":"1","page":243},{"text":"الأخريين من الظهر وهو لا يعارض ما رواه الشيخان فى الحديث السابق عن أبى قتادة أنه -ﷺ- كان يقرأ فى الأخريين بفاتحة الكتاب لأن حديث أبى سعيد محمول على النادر من حاله -ﷺ- وذلك لبيان الجواز يقرأ بعد الفاتحة فى الثالثة من المغرب (ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا) الآية.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - مشروعية إطالة الأوليين من الظهر.\n٢ - جواز ضم قرآن إلى الفاتحة فى الأخريين فى النادر القليل.\n٣ - تخفيف صلاة العصر عن صلاة الظهر.","vol":"1","page":244},{"text":"١٧ - وعن سليمان بن يسار ﵁ قال: كان فلان يطيل الأوليين، من الظهر، ويخفف العصر، ويقرأ فى المغرب بقصار المفصل، وفى العشاء بوسطه، وفى الصبح بطواله، فقال أبو هريرة: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول اللَّه -ﷺ- من هذا) أخرجه النسائى بإسناد صحيح.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(سليمان بن يسار) هو أبو أيوب سليمان بن يسار مولى ميمونة أم المؤمنين وهو أخو عطاء بن يسار من أهل المدينة وكبار التابعين.\n(فلان) يعنى إمامًا كان بالمدينة، قيل اسمه عمرو بن سلمة.\n(الفصل) ما كثرت فصوله أى سوره.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nما يفيده هذا الحديث من تطويل الأوليين فى الظهر وتخفيف","vol":"1","page":244},{"text":"العصر والصلاة فى الصبح بطوال المفصل والتوسط فى صلاة العشاء كل هذا قد صحت فيه الأحاديث، وأما عبارة (ويقرأ فى المغرب بقصار المفصل) مما يفيد مداومته -ﷺ- على ذلك وأن السنة فى المغرب القراءة بقصار المفصل ففيه نظر لأنها تعارض ما رواه البخارى عن مروان بن الحكم قال (قال لى زيد بن ثابت: مالك تقرأ فى المغرب بقصار وقد سمعت النبى -ﷺ- يقرأ بطولى الطولين) يعنى الأعراف، وسيأتى حديث جبير بن مطعم عند الشبخين أنه سمع رسول اللَّه -ﷺ- يقرأ فى المغرب بالطور) وروى البخارى عن ابن عباس أن أم الفضل سمعته وهو يقرأ (والمرسلات عرفًا) فقالت: يا بنى واللَّه لقد ذكرتنى بقراءتك هذه السورة أنها لآخر ما سمعت من رسول اللَّه -ﷺ- يقرأ بها فى المغرب) وفى حديث أم الفضل هذا إشعار بأنه -ﷺ- كان يقرأ فى الصحة بأطول من المرسلات لكونه كان فى حال شدة مرضه وهو مظنة التخفيف، وفى حديث زيد بن ثابت إشعار بأن رسول اللَّه -ﷺ- لم يواظب على قراءة قصار المفصل فى المغرب لكون أنكر على مروان المواضبة على القراءة بقصار المفصل، ولو كان مروان يعلم أن النبى -ﷺ- واظب على ذلك لاحتج به على زيد لأن فعل مروان حينئذ يكون هو محض السنة على أن زيدًا لم يرد من مروان المواظبة على القراءة بالطوال وإنما أراد منه أن يتعاهد ذلك كما رآه من النبى -ﷺ-، وقد عرفت أنه -ﷺ- قرأ بالسور الطويلة مرات متعددة فالحق أن القراءة فى المغرب بطوال المفصل وقصاره وسائر السور سنة، ومن اقتصر على نوع من ذلك معتقدًا أنه السنة دون غيره فقد خالف السنة، وفى الاستدلال بحديث سليمان بن يسار نظر.","vol":"1","page":245},{"text":"١٨ - وعن جبير بن مطعم ﵁ قال: سمعت","vol":"1","page":245},{"text":"رسول اللَّه -ﷺ- يقرأ فى المغرب بالطور) متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(بالطور) أى بسورة (الطور).\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث الصحيح المتفق عليه يعارض ما تقدم من حديث سليمان بن يسار الذى يفهم مواظبة النبى -ﷺ- على القراءة فى المغرب بقصار المفصل، قال الحافظ فى الفتح: لم أر حديثًا مرفوعًا فيه التنصيص على القراءة فيها -يعنى المغرب- بشئ من قصار المفصل إلا حديثًا فى ابن ماجه عن ابن عمر نص فيه على (الكافرون، والاخلاص) ومثله لابن حبان عن جابر بن سمرة ثم قال الحافظ: فأما حديث ابن عمر فظاهر إسناده الصحة إلا أنه معلول، قال الدارقطنى: أخطأ فيه بعض رواته، وأما حديث جابر بن سمرة ففيه سعيد بن سماك وهو متروك، والمحفوظ أنه قرأ بها فى الركعتين بعد المغرب.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن النبى -ﷺ- كان يقرأ أحيانا فى المغرب بالسور الطوال.\n٢ - وأن المغرب لا يختص بقصار المفصل.","vol":"1","page":246},{"text":"١٩ - وعن أبى هريرة ﵁ قال: كان رسول اللَّه -ﷺ- يقرأ فى صلاة الفجر يوم الجمعة (ألم تنزيل) السجدة، و﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ﴾ متفق عليه، وللطبرانى من حديث ابن مسعود ﵁ (يديم ذلك).","vol":"1","page":246},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(الم تنزيل السجدة) أى يقرأ هذه السورة فى الركعة الأولى.\n﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ﴾ أى يقرأ هذه السورة أيضًا فى الركعة الثانية، وقد بين ذلك رواية مسلم من طريق إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن أبيه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nحديث ابن مسعود عند الطبرانى بزيادة (يديم ذلك) أصله فى ابن ماجه بدون هذه الزيادة، وقد صوب أبو حاتم أن هذا الحديث مرسل، وحديث أبى هريرة المتفق عليه لا يقتضى فعل ذلك دائمًا فإن الصيغة ليست نصا فى المداومة، قال بعض أهل العلم، وإنما كان النبى -ﷺ- يقرأ هاتين السورتين فى فجر الجمعة لأنهما تضمنتا ما كان وما يكون فى يومها فإن السورتين اشتملتا على خلق آدم وعلى ذكر المعاد وحشر العباد وذلك يكون يوم الجمعة، وفى قراءتها فى هذا اليوم تذكير للأمة بما كان فيه ويكون، والسجدة جاءت تبعًا ليست مقصودة وقال الحافظ فى الفتح: لم أر فى شئ من الطرق التصريح بأن النبى -ﷺ- سجد لما قرأ سورة (ألم تنزيل) السجدة فى هذا المحل إلا فى كتاب الشريعة لابن أبى داؤد من طريق أخرى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: غدوت على النبى -ﷺ- يوم الجمعة فى صلاة الفجر فقرأ سورة فيها سجدة فسجد الحديث، وفى إسناده من ينظر فى حاله، وللطبرانى فى الصغير من حديث على أن النبى -ﷺ- سجد فى صلاة الصبح فى تنزيل السجدة لكن فى إسناده ضعف، وعلى هذا فمن المخالفة للسنة أن يعمد إنسان إلى قراءة آية السجدة فقط ثم يسجد إذا أن الثابت أن النبى -ﷺ- كان يقرأ السورة بتمامها","vol":"1","page":247},{"text":"فى الركعة الأولى ويقرأ سورة ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ﴾ فى الركعة الثانية فقصر القراءة على محل السجدة مخالفة للهدى النبوى، هذا وينبغى للمصلى ألا يداوم على قراءة هاتين السورتين فى فجر كل جمعة لعموم البلوى باعتقاد العوام أن السجدة فيها واجبة تعاد الصلاة لتركها.","vol":"1","page":248},{"text":"٢٠ - وعن حذيفة ﵁ قال: صليت مع النبى -ﷺ- فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل، ولا آية عذاب إلا تعوذ منها) أخرجه الخمسة وحسنه الترمذى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(وقف عندها يسأل) أى يطلب من اللَّه رحمته.\n(تعوذ منها) أى استجار باللَّه مما ذكر فيها.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nحديث حذيفة ﵁ رواه أحمد ومسلم والنسائى بلفظ: صليت مع النبى -ﷺ- ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت: يركع عند المائة ثم مضى فقلت: يصلى بها فى ركعة، فمضى فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربى العظيم فكان ركوعه نحوًا من قيامه ثم قال: سمع اللَّه لمن حماده ثم قام طويلا قريبًا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربى الأعلى، فكان سجوده قريبًا من قيامه) قال النووى فى شرح مسلم فى قوله: فقلت يصلى بها فى ركعة) معناه: ظننت أنه يسلم بها فيقسمها على ركعتين، وأراد بالركعة الصلاة بكمالها وهى","vol":"1","page":248},{"text":"ركعتان ولا بد من هذا التأويل فينتظم الكلام بعده، وقد روى أحمد وابن ماجه عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن أبيه قال: سمعت النبى -ﷺ- يقرأ فى صلاة ليست بفريضة فمر بذكر الجنة والنار فقال: أعوذ باللَّه من النار، ويل لأهل النار، وقد روى أحمد نحو ذلك عن عائشة ﵂، وكل هذه الروايات تفيد أن هذا العمل لم يكن فى الفريضة.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - مشروعية سؤال اللَّه الجنة فى صلاة النافلة إن مر بآية فيها ذكر الجنة، والتعوذ من النار إن مر بآية فيها ذكر النار كذلك.\n٢ - ويفيد جواز الائتمام فى النافلة.","vol":"1","page":249},{"text":"٢١ - وعن ابن عباس ﵂ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (ألا وإنى نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فى الدعاء فقمن أن يستجاب لكم) رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(راكعًا أو ساجدًا) أى حال ركوعى وسجودى.\n(فعظموا فيه الرب) أى سبحوه ونزهوه ومجدوه.\n(فقَمِن) أى فحقيق.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nلفظ الحديث عند مسلم عن ابن عباس قال: كشف رسول اللَّه -ﷺ- الستارة، والناس صفوف خلف أبى بكر فقال: (أيها الناس","vol":"1","page":249},{"text":"إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإنى نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا) الحديث، وروى مسلم عن على بن أبى طالب قال: (نهانى رسول اللَّه -ﷺ- أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا).\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - حرمة قراءة القرآن حال الركوع أو السجود.\n٢ - مشروعية الدعاء حال السجود بأى دعاء كان من طلب خيرى الدنيا والآخرة والاستعاذة من شرها.\n٣ - أن الدعاء فى حال السجود ترجى إجابته.","vol":"1","page":250},{"text":"٢٢ - وعن عائشة ﵂ قالت: كان رسول اللَّه -ﷺ- يقول فى ركوعه وسجوده (سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لى) متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(سبحانك) براءة للَّه وتنزيها من كل نقص.\n(وبحمدك) أى وبحمدك سبحتك ومعناه: بتوفيقك لى وهدايتك وفضلك على سبحتك لا بحولى وقوتى.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nلفظ حديث عائشة فى الصحيحين قالت: كان النبى -ﷺ- يكثر أن يقول فى ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لى، يتأول القرآن، ومعنى يتأول القرآن أى يفعل ما أمر به فيه والمراد بالقرآن هنا بعضه وهو قوله تعالى: ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ","vol":"1","page":250},{"text":"وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾ وفى هذا الحديث إباحة طلب المغفرة فى الركوع ولا يعارضه حديث ابن عباس المتقدم عند مسلم (فأما الركوع فعظموا فيه الرب) لأن تعظيم الرب فى الركوع لا ينافى الدعاء كما أن الدعاء فى السجود لا ينافى التعظيم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن هذا الذكر من أذكار الركوع والسجود.\n٢ - وفى الحديث مسارعة النبى -ﷺ- إلى امتثال ما أمره اللَّه تعالى به قيامًا بحق العبودية وتعظيمًا لشأن الربوبية. وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.","vol":"1","page":251},{"text":"٢٣ - وعن أبى هريرة ﵁ قال: كان رسول اللَّه -ﷺ - (إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع اللَّه لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول -وهو قائم- ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوى ساجدًا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع، ثم يفعل ذلك فى الصلاة كلها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس) متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(قام إلى الصلاة) أى قام فيها.\n(حين يرفع صلبه من الركوع) أى وقت رفعه صلبه من الركوع.\n(سمع اللَّه) أى أجاب اللَّه. (يهوى) أى يسقط.\n(حين يرفع رأسه) أى وقت رفع رأسه من السجود.\n(يقوم من الثنتين) أى الركعتين الأوليين.","vol":"1","page":251},{"text":"(بعد الجلوس) يعنى فى التشهد الأول.\n(ثم يفعل ذلك) أى كل ما ذكر ما عدا تكبيرة الاحرام.\n(فى الصلاة كلها) أى فى باقى ركعاتها.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث مفسر للأحاديث التى تفيد أن النبى -ﷺ- كان يكبر فى كل خفض ورفع، وأنه يخص من هذا العموم الرفع من الركوع فإنه لا يكبر عنده ولكن يقول: سمع اللَّه لمن حمده.\nوالحديث يفيد أن الامام يجمع بين قوله: سمع اللَّه لمن حمده وبين: ربنا ولك الحمد، وكذلك المنفرد، وقد تظاهرت فى ذلك الأحاديث، وأما المأموم فإنه لم يثبت فى جمعه بينهما حديث صحيح صريح وإنما ثبت أنه يقول: ربنا ولك الحمد، عقب قول الامام سمع اللَّه لمن حمده فقد روى البخارى عن أبى هريرة ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: (إذا قال الامام سمع اللَّه لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد) وقد روى أيضًا بلفظ (ربنا ولك الحمد).\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن الصلاة تفتتح بالتكبير فقط.\n٢ - وأن التلفظ بالنية غير مشروع.\n٣ - ومشروعية تكبيرات الانتقال.\n٤ - وأن الامام يجمع بين سمع اللَّه لمن حمده وربنا ولك الحمد.","vol":"1","page":252},{"text":"٢٤ - وعن أبى سعيد الخدرى ﵁ قال: كان رسول اللَّه -ﷺ- (إذا رفع رأسه من الركوع قال: (اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شئ بعد، أهل","vol":"1","page":252},{"text":"الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطى لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد) رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(ملء السماوات وملء الأرض) أى حمدًا لو كان أجسامًا لملأ السماوات والأرض وهذه مبالغة فى كثرة الحمد.\n(الثناء) الوصف بالجميل والمدح. (المجد) العظمة ونهاية الشرف.\n(الجد) أى الحظ والغنى يعنى لا ينفع ذا الغنى عندك غناه وإنما ينفعه العمل بطاعتك.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقوله: اللهم، ليست فى رواية أبى سعيد عند مسلم، وإنما هى فى حديث ابن عباس عنده، وقد أفاد هذا الحديث مع حديث أبى هريرة السابق المتفق عليه أن النبى -ﷺ- كان تارة يكتفى بعد التسميع بقوله: ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، وتارة كان يضم لها هذا الذكر الوارد فى هذا الحديث، وقد روى مسلم عن عبد اللَّه ابن أبى أوفى أن النبى -ﷺ- كان يقول: (اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شئ بعد، اللهم طهرنى بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرنى من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ) وفى رواية (من الدنس) وفى أخرى (من الدرن) وقد كان رسول اللَّه -ﷺ- يقول هذا الذكر وهو قائم قبل الهوى إلى السجود.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - مشروعية جمع الامام بين التسميع والتحميد.\n٢ - استحباب هذا الذكر فى هذا المقام للامام والمأموم والمنفرد.","vol":"1","page":253},{"text":"٢٥ - وعن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ- (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة) وأشار بيده إلى أنفه (واليدين والركبتين وأطراف القدمين) متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(أمرت) أى أمرنى ربى ﷻ، وقد روى أيضًا بلفظ (أمرنا).\n(أعظم) أى أعضاء وسمى كل عضو عظما وإن اشتمل على عظام من باب تسمية الجملة باسم بعضها.\n(والجبهة) هى مستوى ما بين الحاجبين إلى الناصية.\n(أشار بيده إلى أنفه) أى أمرّ يده على أنفه يعنى وضع يده على جبهته وأمرّها على أنفه، كأنهما عضو واحد أصله الجبهة.\n(واليدين) أى والكفين وقد وقع بلفظ الكفين فى رواية حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عند مسلم.\n(الرجلين) أى أطراف القدمين وقد بين ذلك رواية البخارى عن عبد اللَّه بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس، وقد تقدم فى حديث أبى حميد الساعدى فى باب صفة الصلاة (واستقبل بأصابع رجليه القبلة).\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nظاهر الحديث أنه لا يجب كشف شئ من هذه الأعضاء لأن مسمى السجود يحصل بوضعها دون كشفها، ولا خلاف فى أن كشف الركبتين غير واجب، وأما عدم وجوب كشف القدمين فلدليل لطيف وهو أن الشارع وقّت المسح على الخف بمدة تقع فيها الصلاة بالخف فلو وجب كشف القدمين لوجب نزع الخف المقتضى لنقض الطهارة فتبطل الصلاة، قال ابن القيم فى الهدى، وكان النبى -ﷺ-","vol":"1","page":254},{"text":"يسجد على جبهته وأنفه دون كور العمامة ولم يثبت عنه السجود على كور العمامة من حديث صحيح ولا حسن ولكن روى عبد الرزاق فى المصنف من حديث أبى هريرة قال: كان رسول اللَّه -ﷺ- يسجد على كور عمامته قال ابن القيم: وهو من رواية عبد اللَّه بن محرز وهو متروك وذكره أبو أحمد من حديث جابر ولكنه من رواية عمرو بن شهر عن جابر الجعفى، متروك عن متروك.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - وجوب السجود على الأعضاء السبعة المذكورة.","vol":"1","page":255},{"text":"٢٦ - وعن ابن بحينة ﵁ أن النبى -ﷺ- (كان إذا صلى فرّج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه) متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(ابن بحينة) هو عبد اللَّه بن مالك ابن بحينة -وبحينه هى أم عبد اللَّه واسم أبيه مالك بن القشب الأزدى، مات عبد اللَّه فى ولاية معاوية.\n(صلى) يعنى سجد، وقد ورد بهذا اللفظ فى رواية الليث بن سعد عند مسلم.\n(فرّج بين يديه) أى باعد بينهما يعنى نحى كل يد عن الجنب الذى يليها.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأخرج مسلم من حديث عائشة (نهى النبى -ﷺ- أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع) وروى مسلم عن ميمونة قالت: كان النبى -ﷺ- إذا سجد لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت) وفى رواية لمسلم عن ميمونة كان رسول اللَّه -ﷺ- إذا سجد جافى حتى يرى من خلفه","vol":"1","page":255},{"text":"وضح إبطيه قال وكيع: يعنى بياضهما وإنما يتأتى رؤية بياض الابطين إذا كان غير لابس لقميص كحالة الاحرام واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - مشروعية هذه الهيئة فى السجود.","vol":"1","page":256},{"text":"٢٧ - وعن البراء بن عازب ﵄ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ- (إذا سجدت فضع كفيك، وارفع مرفقيك) رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(البراء بن عازب) هو أبو عمارة البراء بن عازب بن الحرث الأوسى الأنصارى الحارثى أول مشاهده الخندق، نزل بالكوفة وافتتح الرى، مات بالكوفة أيام مصعب بن الزبير.\n(ضع كفيك) أى ابسطهما على الأرض.\n(وارفع مرفقيك) أى انصب ذراعيك إلى المرفقين مباعدًا بينهما وبين الأرض وبين جنبيك.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث أيضًا كالحديث الذى قبله فى بيان هيئة السجود وقد ذكرنا حديث عائشة عند مسلم نهى النبى -ﷺ- أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع) ومقصود هذه الأحاديث أنه ينبغى للساجد أن يضع كفيه على الأرض ويرفع مرفقيه عن الأرض وعن جنبيه رفعًا بليغًا بحيث يظهر باطن إبطيه إذا لم يكن مستورًا، وهذا أدب متفق على استحبابه فلو تركه كان مسيئًا، والنهى للتنزبه وصلاته صحيحة قال العلماء: والحكمة فى هذا أنه أشبه بالتواضع، وأبلغ فى تمكين","vol":"1","page":256},{"text":"الجبهة والأنف من الأرض، وأبعد من هيئات الكسالى فإن من بسط ذراعيه على الأرض فى السجود يشبه الكلب ويشعر حاله بالتهاون بالصلاة وقلة الاعتناء بها، والاقبال عليها، واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب هذه الهيئة فى السجود أيضًا.","vol":"1","page":257},{"text":"٢٨ - وعن وائل بن حجر ﵁ أن النبى -ﷺ- كان إذا ركع فرّج بين أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه) رواه الحاكم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(أصابعه) يعنى أصابع يديه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nإنما يفرج بين أصابعه فى السجود ليمكن يديه من ركبتيه، وفى حديث أبى حميد الساعدى عند البخارى: (وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه) قال أهل العم: والحكمة فى ضم أصابعه عند سجوده لتكون متوجهة إلى سمت القبلة، وهذا الحديث يوضح أن الغرض من حديث أبى حميد الساعدى عند البخارى: فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما هو أن المراد من اليدين الذراعان لا الكفان خلافًا لمن فهم ذلك خطأً إذ أنه فى حديث وائل هذا يفيد أنه كان بقبض أصابعه فيكون قوله فى حديث أبى حميد (ولا قايضهما) أى ولا قابض ذراعيه، أما الأصابع فتضم وتقبض.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن من السنة تفريج الأصابع فى الركوع.\n٢ - ومن السنة ضم الأصابع فى السجود.","vol":"1","page":257},{"text":"٢٩ - وعن عائشة ﵂ قالت: رأيت النبى -ﷺ- يصلى متربعًا) رواه النسائى وصححه ابن خزيمة.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(متربعًا) التربع أن يضع باطن قدمه اليمنى تحت فخذه اليسرى وباطن قدم اليسرى تحت فخذ اليمنى.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال النسائى: لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث غير أبى داؤد يعنى الجعفرى وأبو داؤد ثقة ولا أحسب إلا أن هذا الحديث خطأ، وقد روى البخارى عن عبد اللَّه بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن ابن القاسم عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه أنه أخبره أنه كان يرى عبد اللَّه ابن عمر يتربع فى الصلاة إذا جلس، ففعلته وأنا يومئذ حديث السن فنهانى عبد اللَّه بن عمر، وقال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثنى اليسرى فقلت: إنك تفعل ذلك، فقال: إن رجلىّ لا تحملانى، قال الحافظ فى الفتح بعد أن ذكر مقال العلماء فى التربع للمريض: وأما الصحيح فلا يجوز له التربع فى الفريضة بإجماع العلماء ثم ذكر أنه روى ابن أبى شيبة عن ابن مسعود قال: (لأن أقعد على رضفتين أحب إلى من أقعد متربعًا فى الصلاة) والرضفة واحد الرضف وهى الحجارة المحماة.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - جواز التربع للمريض للضرورة فى الصلاة.","vol":"1","page":258},{"text":"٣٠ - وعن ابن عباس ﵄ أن النبى -ﷺ- كان يقول بين السجدتين: (اللهم اغفر لى وارحمنى واهدنى وعافنى وارزقنى) رواه الأربعة إلا النسائى، اللفظ لأبى داؤد.","vol":"1","page":258},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(كان يقول بين السجدتين) أى وهو جالس بين السجدتين.\n(اهدنى) أدم هدايتى، وأرشدنى إلى العمل الصالح.\n(عافنى) امح عنى الأسقام.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nالدعاء بين السجدتين رواه النسائى وابن ماجه عن حذيفة أن النبى -ﷺ- كان يقول بين السجدتين (رب اغفر لى) ورواه أبو داؤد عن ابن عباس بلفظ: (اللهم اغفر لى وارحمنى: اهدنى وعافنى وارزقنى) ورواه الترمذى عنه بنحو حديث أبى داؤد الا أنه قال: (اجبرنى) مكان (ارحمنى) ولم يقل (وعافنى) وزاد ابن ماجه وأحمد (وارفعنى).\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - مشروعية الدعاء فى القعود بين السجدتين.","vol":"1","page":259},{"text":"٣١ - وعن مالك بن الحويرث ﵁ أنه رأى النبى -ﷺ- يصلى فإذا كان فى وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوى قاعدًا) رواه البخارى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(فى وتر من صلاته) يعنى أتم السجدة الثانية من الركعة الأولى والثانية.\n(لم ينهض) أى لم يقم إلى الركعة الثانية والرابعة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذه الجلسة تسمى جلسة الاستراحة وقد أخرج أبو داؤد من حديث أبى حميد فى صفة صلاته -ﷺ- وفيه: ثم أهوى ساجدًا ثم ثنى","vol":"1","page":259},{"text":"رجليه وقعد حتى رجع كل عضو فى موضعه ثم نهض، وقد ذكرت هذه القعدة فى بعض ألفاظ رواية حديث المسئ صلاته، ولا يعارض هذا ما أخرجه البزار فى مسنده عن وائل بن حجر فى صفة صلاته -ﷺبلفظ: (فكان إذا رفع رأسه من السجدتين استوى قائمًا) فقد ضعف النووى حديث وائل هذا، وكذلك لا يعارض ما رواه ابن المنذر من حديث النعمان بن أبى عياش (أدركت غير واحد من أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- فكان إذا رفع رأسه من السجدة فى أول ركعة وفى الثالثة قام كما هو ولم يجلس) فإنه لا منافاة، إذ من فعلها فلأنها سنة ومن تركها فكذلك.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - مشروعية هذه القعدة بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى والركعة الثالثة.","vol":"1","page":260},{"text":"٣٢ - وعن أنس بن مالك ﵁ (أن رسول اللَّه -ﷺ- قنت شهرًا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب ثم تركه) متفق عليه، ولأحمد والدارقطنى نحوه من وجه آخر وزاد: (فأما فى الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا).\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(قنت) القنوت يطلق على معان والمراد به هنا الدعاء فى الصلاة فى محل مخصوص من القيام، ومن معانيه الخشوع والعبادة وإقامة الطاعة والاقرار بالعبودية والسكوت فى الصلاة، والقيام، وطوله، ودوام الطاعة.","vol":"1","page":260},{"text":"(أحياء من العرب) هم بنو سليم قتلة القراء ومنهم رعل وذكوان وعصية من المشركين.\n(نحوه) أى نحو حديث أنس الذى عند الشيخين.\n(من وجه آخر) من طريق أبى جعفر الرازى عن الربيع بن أنس.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nحديث أنس هذا المتفق عليه رواه البخارى مطولا عن عاصم الأحول قال: سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال: قد كان القنوت، قلت: قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله، قلت: فإن فلانًا أخبرنى عنك أنك قلت بعد الركوع قال كذب، إنما قنت رسول اللَّه -ﷺ- بعد الركوع شهرًا، أراه كان بعث قومًا يقال لهم القراء زهاء سبعين رجلا إلى قوم من المشركين فغدروا وقتلوا القراء دون أولئك وكان بينهم وبين رسول اللَّه -ﷺ- عهد فقنت رسول اللَّه -ﷺ- شهرًا يدعو عليهم، وقد روى أحمد والبخارى عن ابن عمر أنه سمع رسول اللَّه -ﷺ- إذا رفع رأسه من الركوع فى الركعة الآخرة من الفجر بقول: اللهم العن فلانًا وفلانًا وفلانًا بعد ما يقول سمع اللَّه لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل اللَّه تعالى ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ إلى قوله ﴿فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ﴾ وذكر البخارى فى صحيحه عن أنس أنه كان يقنت فى صلاة المغرب والفجر، وقد ذكره مسلم عن البراء، وروى أحمد وأبو داؤد عن ابن عباس قال: قنت رسول اللَّه -ﷺ- شهرًا متتابعًا فى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح فى دبر كل صلاة إذا قال سمع اللَّه لمن حمده من الركعة الأخيرة يدعو على حى من بنى سليم على رعل وذكوان وعصية ويؤمّن من خلفه) وجميع هذه الأحاديث تدل على مشروعية القنوت عند النوازل فى سائر الصلوات بعد الركوع وأنه يتأكد عندئذ فى الفجر والمغرب وأن القنوت يفعل ويترك، إذ فعله","vol":"1","page":261},{"text":"مشروع وتركه مشروع ولا يداوم عليه، وأما ما راوه أحمد والدارقطنى من حديث أبى جعفر الرازى عن الربيع بن أنس: (ما زال رسول اللَّه -ﷺ- يقنت فى الفجر حتى فارق الدنيا) فهو حديث ضعيف لا يحتج به فأبو جعفر الرازى ضعفه أحمد وغيره وقال ابن المدينى: كان يخلط، وقال أبو زرعة: كان يهم كثيرًا، وقال ابن حبان: كان ينفرد بالمناكير عن المشاهير وقال فيه عبد اللَّه بن أحمد، ليس بالقوى وقال عمرو بن على الفلاس: إنه سئ الحفظ، وخطأه ابن معين، وغلطه الدورى، ونسبه الساجى إلى عدم الاتقان.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - مشروعية القنوت بعد الركوع عند النوازل وتركه.\n٢ - أن القنوت لا يداوم عليه.\n٣ - وأنه يشرع قبل الركوع فى غير النوازل من غير مداومة عليه.","vol":"1","page":262},{"text":"٣٣ - وعنه ﵁ أن النبى -ﷺ- كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم) صححه ابن خزيمة.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(وعنه) أى أنس. (لقوم) أى من المؤمنين.\n(على قوم) أى من الكافربن.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nروى أحمد والبخارى عن أبى هريرة أن النبى -ﷺ- كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع فربما قال: إذا قال: سمع اللَّه لمن حمده ربنا ولك الحمد: (اللهم انج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبى ربيعة والمستضعفين من المؤمنين،","vol":"1","page":262},{"text":"اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسنى يوسف، قال: يجهر بذلك، ويقول فى بعض صلاته فى صلاة الفجر: (اللهم العن فلانًا وفلانًا حيين من أحياء العرب حتى أنزل اللَّه تعالى: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ الآية، وعند الشيخين: كان أبو هريرة يقنت فى الركعة الآخرة من صلاة الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح بعد ما يقول: سمع اللَّه لمن حمده فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - مشروعية الدعاء لفك أسرى المؤمنين والدعاء على الكافرين.\n٢ - مشروعية الجهر بالقنوت.","vol":"1","page":263},{"text":"٣٤ - وعن سعيد بن طارق الأشجعى ﵁ قال: قلت: لأبى: يا أبت إنك قد صليت خلف رسول اللَّه -ﷺ- وأبى بكر وعمر وعثمان وعلى، أفكانوا يقنتون فى الفجر؟ قال: أى بنى محدث) رواه الخمسة إلا أبا داؤد\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(سعيد بن طارق الأشجعى) هو أبو مالك سعيد بن طارق بن أشيم يعد فى الكوفيين. (محدث) أى بدعة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nحديث سعيد بن طارق هذا قال الحافظ فى التلخيص: إسناده حسن، وقال الترمذى: حديث حسن صحيح، وهذا الحديث محمول على مداومة القنوت فى الفجر إذ قد ثبت أن رسول اللَّه -ﷺ- قد قنت فيه، وقد دلت الأحاديث الصحيحة أنه كان لا يداوم على ذلك، وعلى هذا يحمل هذا الحديث.","vol":"1","page":263},{"text":"<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن المداومة على القنوت فى صلاة الصبح مخالفة لهدى رسول -ﷺ-.","vol":"1","page":264},{"text":"٣٥ - وعن الحسن بن على ﵄ قال: علمنى رسول اللَّه -ﷺ- كلمات أقولهن فى قنوت الوتر: (اللهم اهدنى فيمن هديت، وعافنى فيمن عافيت، وتولنى فيمن توليت، وبارك لى فيما أعطيت، وقنى شر ما قضيت، فإنك تقضى ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت) رواه الخمسة وزاد الطبرانى والبيهقى: (ولا يَعِز من عاديت) زاد النسائى من وجه آخر فى آخره (وصلى اللَّه على النبى).\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(الحسن بن على) هو أبو محمد الحسن بن على سبط رسول اللَّه -ﷺ- ولد فى شهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة وبويع بعد أبيه بالخلافة، وتوفى سنة إحدى وخمسين بالمدينة.\n(فى قنوت الوتر) أى فى دعائه.\n(اهدنى فيمن هديت) أى ثبتنى على الهداية مع من هديتهم من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين.\n(قنى شر ما قضيت) أى احفظنى من السخط وعدم الرضا بقضائك.\n(يذل) يخذل.\n(زاد الطبرانى والبيهقى) أى بعد: إنه لا يذل من واليت.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الترمذى فى هذا الحديث: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا","vol":"1","page":264},{"text":"من هذا الوجه من حديث أبى الحوراء السعدى واسمه ربيعة ابن شيبان ولا نعرف عن النبى -ﷺ- فى القنوت شيئًا أحسن من هذا، انتهى، والقنوت فى الوتر محفوظ عن عمرو ابن مسعود ﵄، قال الصنعانى فى سبل السلام: وهو مجمع عليه فى النصف الأخير من رمضان، هذا، وقد أخرج هذا الحديث البيهقى والنسائى بزيادة (وصلى اللَّه على النبى) من طريق موسى بن عقبة عن عبد اللَّه ابن على عن الحسن، قال المصنف فى تخريج أحاديث الأذكار: هذه الزيادة غريبة لا تثبت لأن فيها عبد اللَّه بن على لا يعرف، وعلى القول بأنه عبد اللَّه بن على بن الحسن بن على فالسند منقطع فإن عبد اللَّه بن على لم يدرك الحسن بن على، انتهى.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - مشروعية القنوت فى الوتر.","vol":"1","page":265},{"text":"٣٦ - وللبيهقى عن ابن عباس ﵄ قال: (كان رسول اللَّه -ﷺ- يعلمنا دعاء ندعو به فى القنوت من صلاة الصبح) وفى سنده ضعف.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(دعاء) أى كلمات ندعو بها.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nذكر المصنف هذا الحديث فى تخريج الأذكار من رواية البيهقى وقال: (اللهم اهدنى -الحديث) وقد رواه البيهقى من طرق أحدها عن بريد وهو ثقبة بن أبى مريم سمعت ابن الحنفية وابن عباس يقولان: كان النبى -ﷺ- يقنت فى صلاة الصبح ووتر الليل بهؤلاء","vol":"1","page":265},{"text":"الكلمات، وفى إسناده مجهول، ورواه بن طريق أخرى وهى التى ساق المصنف لفظها عن ابن جريج بلفظ: (يعلمنا دعاء ندعو به فى القنوت وصلاة الصبح) وفيه عبد الرحمن بن هرمز ضعيف، ولهذا قال المصنف: وفى سنده ضعف.","vol":"1","page":266},{"text":"٣٧ - وعن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ- (إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير ولبضع بديه قبل ركبتيه) أخرجه الثلاثة، وهو أقوى من حديث وائل: (رأيت رسول اللَّه -ﷺ- إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه) أخرجه الأربعة فإن للأول شاهدًا من حديث ابن عمر ﵄ صححه ابن خزيمة وذكره البخارى معلقًا موقوفًا.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(يبرك البعير) يقال برك البعير إذا وقع على بركه أى باطن صدره.\n(وهو أقوى) يعنى أن حديث أبى هريرة أقوى من حديث وائل.\n(وائل) هو ابن حجر ﵁.\n(للأول) أى حديث أبى هريرة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nحديث أبى هريرة ﵁ رواه محمد بن عبد اللَّه بن حسن عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة وقد أعله البخارى والترمذى والدارقطنى، قال البخارى: محمد بن عبد اللَّه بن الحسن لا يتابع عليه، وقال: لا أدرى سمع من أبى الزناد أم لا؟ وقال الترمذى: غريب لا نعرفه من حديث أبى الزناد، وقال الدارقطنى: تفرد به الدارودى عن محمد بن عبد اللَّه المذكور، وأما حديث","vol":"1","page":266},{"text":"وائل بن حجر ﵁ فقد رواه يزيد بن هارون عن شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر، ورواه أبو داؤد من طريق محمد بن جحادة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه وائل ابن حجر ﵁ وقد أعل حديث وائل أيضًا بتفرد يزيد بن هارون عن شريك، وتفرد شريك عن عاصم لأن شريكًا لا يصح حديثه منفردًا، وقد أعل الحديث النسائى بتفرد يزيد بن هارون عن شريك، وقال الدارقطنى: تفرد به يزيد عن شريك ولم يحدث به عن عاصم بن كليب غير شريك وشريك ليس بالقوى فيما يتفرد به، ورواية محمد بن جحادة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه معلولة قال المنذرى: عبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه، وكذا قالا ابن معين، وقد رواه أبو داؤد عن عاصم بن كليب عن أبيه عن النبى -ﷺ- قال الترمذى: كليب بن شهاب والد عاصم لم يدرك النبى -ﷺ- ولحديث أبى هريرة شاهد من حديث ابن عمر، وكذلك لحديث وائل شاهد عن عاصم الأحول عن أنس، قال المصنف: حديث أبى هريرة أقوى من حديث وائل، وقال الخطابى: حديث وائل بن حجر أثبت من حديث أبى هريرة، وقد علمت ما فى الحديثين من العلة فاتفقا فى القوة وقد تعارضا فتساقطا ورجع الأمر إلى الأصل مع مخالفة فعل الحيوان.","vol":"1","page":267},{"text":"٣٨ - وعن ابن عمر ﵄ أن رسول اللَّه -ﷺ- (كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى وعقد ثلاثًا وخمسين، وأشار بأصبعه السبابة) رواه مسلم، وفى رواية له: (وقبض أصابعه كلها، وأشار بالتى تلى الأبهام).","vol":"1","page":267},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(واليمنى على اليمنى) أى يده اليمنى على ركبته اليمنى.\n(وعقد ثلاثًا وخمسين) صورة هذا العقد أن يقبض الخنصر مع البنصر إلى الراحة قبضًا متساويًا ويضم الوسطى إلى الراحة أيضًا ولا تكون مقبوضة مع البنصر ويجعل الابهام مفتوحة على الوسطى تحت السبابة مقوسة عليها.\n(السبابة) هى التى تلى الابهام.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nروى مسلم عن عبد اللَّه بن الزبير أن رسول اللَّه -ﷺ- وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه) وفى رواية لمسلم عنه (وضع يده اليمنى على فخده اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بإصبعه السبابة ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى، ويلقم كفه اليسرى ركبته) ومعنى يلقم كفه اليسرى ركبته أى يعطف أصابعها على الركبة، وروى مسلم عن ابن عمر أن النبى -ﷺ- كان إذا جلس فى الصلاة وضع يده على ركبته ورفع إصبعه اليمنى التى تلى الابهام فدعا بها ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها، ولا معارضة بين قوله: (باسطها) وبين حديث عبد اللَّه بن الزبير (بلقم كفه اليسرى ركبته) لأن المراد أنها غير مقبوضة الأصابع إلى الراحة، وقد روى مسلم كذلك عن ابن عمر قال: (كان رسول اللَّه -ﷺ- إذا جلس فى الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التى تلى الابهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى) ولا معارضة بين هذه الروايات جميعًا ويحمل مطلقها على مقيدها وكلها تدل على هيئة واحدة","vol":"1","page":268},{"text":"كان رسول اللَّه -ﷺ- يفعلها إذا قعد للتشهد وليس منها منها يفيد هيئة مخالفة للأخرى، قال أهل العلم: ويشير بالسبابة موجهة إلى القبلة وينوى بالاشارة التوحيد والاخلاص فيه فيكون جامعًا فى التوحيد بين القول والفعل والاعتقاد.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب وضع اليدين عند نهاية الفخذين.\n٢ - استحباب قبض الخضر مع البنصر إلى الراحة وضم الوسطى مع جعل الابهام مفتوحة عليها تحت السبابة وتقويس السبابة على الابهام.\n٣ - بسط أصابع الكف اليسرى مع عطفها على الركبة.\n٤ - استحباب الاشارة عند قول: لا إله إلا اللَّه.","vol":"1","page":269},{"text":"٣٩ - وعن عبد اللَّه بن مسعود ﵁ قال: التفت إلينا رسول اللَّه -ﷺفقال: (إذا صلى أحدكم فليقل: التحيات للَّه والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبى ورحمة اللَّه وبركاته، السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين، أشهد أن لا إله إلا اللَّه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو) متفق عليه، واللفظ للبخارى، وللنسائى (كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد) ولأحمد (أن النبى -ﷺ- علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس) ولمسلم عن ابن عباس ﵄ قال: (كان رسول اللَّه -ﷺ- يعلمنا التشهد: التحيات المباركات الصلوات الطيبات للَّه) إلى آخره.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(التحيات) قال الخطابى والبغوى: المراد بالتحيات أنواع التعظيم.","vol":"1","page":269},{"text":"(والصلوات) أى الخمس أو أعم أو العبادات كلها.\n(والطيبات) أى ما طاب من الكلام أو الأعمال الصالحة.\n(السلام) أى التعويذ باللَّه والتحصين به\n(عباد اللَّه الصالحين) هذا يشمل كل عبد صالح فى السماء والأرض والصالح هو القائم بحقوق اللَّه وحقوق عباده.\n(أشهد أن لا إله إلا اللَّه) أى لا مستحق للعبادة بحق غيره.\n(أعجبه) أى أحبه. (المباركات) جمع مباركة وهى كثيرة الخير.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nروى ألفاظ التشهد عن رسول اللَّه -ﷺ- جماعة من الصحابة منهم ابن مسعود وابن عباس وجابر وأبو موسى وأنس وأبو هريرة وأبو سعيد، وأسانيد من ذكرنا كلها صحيحة، وأصحها حديث ابن مسعود قال أبو بكر البزار: حديث ابن مسعود أصح حديث فى التشهد، وقد روى من نيف وعشرين طريقا ولا نعلم روى عن النبى -ﷺ- فى التشهد اثبت منه ولا أصح إسنادًا ولا أثبت رجالا ولا أشد تظافرًا بكثرة الأسانيد والطرق، وممن جزم بذلك البغوى فى شرح السنة، وقال مسلم: إنما أجمع الناس على تشهد ابن مسعود لأن أصحابه لا يخالف بعضهم بعضًا وغيره قد اختلف أصحابه، وقال محمد بن يحيى الذهلى هو أصح حديث روى فى التشهد، ومن مرجحاته أنه متفق عليه دون غيره وأن رواته لم يختلفوا فى حرف منه بل نقلوه مرفوعًا على صفة واحدة، قال النووى: واتفق العلماء على جوازها كلها، يعنى التشهدات الثابتة من وجه صحيح، وكذلك نقل الاجماع القاضى أبو الطيب الطبرى.","vol":"1","page":270},{"text":"٤٠ - وعن فضالة بن عبيد ﵁ قال: سمع رسول اللَّه","vol":"1","page":270},{"text":"-ﷺ- رجلا يدعو فى صلاته لم يحمد اللَّه ولم يصل على النبى -ﷺ- فقال (عجل هذا) ثم دعاه فقال: (إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد ربه والثناء عليه ثم يصلى على النبى -ﷺ- ثم يدعو بما شاء) رواه أحمد والثلاثة وصححه الترمذى وابن حبان والحاكم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(فضالة بن عبيد) هو أبو محمد فضالة بن عبيد الأوسى الأنصارى أول مشاهده أحد، انتقل إلى الشام وتولى القضاء بدمشق، ونزل فى جزيرة رودس من بلاد الروم.\n(عجل) أى بدعائه قبل تقديم الحمد والثناء والصلاة على النبى -ﷺ-.\n(ثم يصلى) ثم هو يصلى.\n(يدعو بما شاء) أى من الخير.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nليس فى هذا الحديث دليل على أنه كان ذلك حال قعدة التشهد ولو ثبت أنه كان فى قعدة التشهد لكان موافقًا فى المعنى لحديث ابن مسعود ﵁ وغيره فإن أحاديث التشهد تتضمن ما ذكر من الحمد والثناء وهى مبينة لما أجمله هذا الحديث.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - مشروعية البدء بالحمد والثناء ثم تقديم الصلاة قبل الدعاء.\n٢ - مشروعية الدعاء بما يحب الانسان من الخير فى الصلاة.","vol":"1","page":271},{"text":"٤١ - وعن أبى مسعود الأنصارى ﵁ قال: قال بشير بن سعد: يا رسول اللَّه -ﷺ- أمرنا اللَّه أن نصلى عليك فكيف نصلى عليك؟ فسكت ثم قال: (قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل","vol":"1","page":271},{"text":"محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم فى العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما علمتم) رواه مسلم وزاد ابن خزيمة فيه: (فكيف نصلى عليك إذا نحن صلينا عليك فى صلاتنا).\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n(أبو مسعود) هو عقبة بن عامر بن ثعلبة الأنصارى الخزرجى البدرى شهد العقبة الثانية ولم يشهد بدرًا وإنما نزل به فنسب إليه، سكن الكوفة ومات بها فى خلافة على ﵁.\n(بشير بن سعد) هو أبو النعمان بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصارى الخزرجى شهد العقبة وما بعدها.\n(أمرنا اللَّه) يعنى فى قوله تعالى ﴿صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾.\n(فسكت) أى رسول اللَّه -ﷺ-.\n(آل محمد) هم أزواجه وذريته وسائر من حرمت عليهم الصدقة من بنى هاشم وقد فسر الآل زيد بن أرقم بأنهم آل على وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس كما فى صحيح مسلم.\n(حميد) أى إنك محمود بمحامدك اللائقة بعظمة شأنك.\n(مجيد) أى كريم.\n(والسلام كما علمتم) أى كما علمتموه فى أحاديث التشهد وهو: السلام عليك أيها النبى ورحمة اللَّه وبركاته.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nحديث الصلاة على النبى -ﷺ- أخرجه الشيخان عن كعب بن عجرة بلفظ: (قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد","vol":"1","page":272},{"text":"كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد) ورواه الشيخان عن أبى حميد الساعدى بلفظ: (قولوا: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد) وآل إبراهيم هم إسماعيل وإسحاق وأولادهما، وقد جمع اللَّه لهم الرحمة والبركة بقوله (رحمة اللَّه وبركاته عليم أهل البيت إنه حميد مجيد) ولم يجمعا لغيرهم فسأل النبى -ﷺ- إعطاء ما تضمنته الآية.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - ببان كيفية الصلاة على النبى -ﷺ- بالصيغ الكاملة الشاملة.\n٢ - أن الصلاة على الآل من تمام الصلاة على النبى -ﷺ-.\n٣ - مشروعية الصلاة على النبى -ﷺ- بهذه الصيغة فى الصلاة بعد التشهد.","vol":"1","page":273},{"text":"٤٢ - وعن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ- (إذا تشهد أحدكم فليستعذ باللَّه من أربع، يقول: اللهم إنى أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال) متفق عليه، وفى رواية لمسلم (إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير).\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(فتنة المحيا) ما يعرض للانسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا والشهوات، والابتلاء مع عدم الصبر.\n(والممات) المراد بفتنة الموت: الفتنة عند الموت أضيفت إليه لقربها منه.","vol":"1","page":273},{"text":"(فتنة المسيح الدجال) قال أهل اللغة: الفتنة الامتحان والاختبار. والمسيح يطلق على الدجال وعلى عيسى ولكن إذا أريد به الدجال قيد باسمه، وسمى الدجال مسيحا لأنه ممسوح العين، والدجال الكذاب.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nذكر المصنف أن هذا الحديث متفق عليه ولم أجده فى صحيح البخارى، وذكر صاحب منتقى الأخبار المشروح بنيل الأوطار أن حديث أبى هريرة هذا قد رواه الجماعة إلا البخارى والترمذى فليرجع ورواية (إذا تشهد أحدكم) مطلقة لكنها محمولة على الرواية الأخرى المقيدة بالتشهد الأخير، وقد روى البخارى فى باب الدعاء قبل السلام عن عائشة زوج النبى -ﷺ- أن رسول اللَّه -ﷺ- كان يدعو فى الصلاة: (اللهم إنى أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إنى أعوذ بك من المأثم والمغرم).\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أنه يشرع الاستعاذة باللَّه من هذه الأمور بعد التشهد الأخير قبل السلام.\n٢ - وقى الحديث دلالة على ثبوت عذاب القبر.","vol":"1","page":274},{"text":"٤٣ - وعن أبى بكر الصديق ﵁ أنه قال لرسول اللَّه -ﷺ-: علمنى دعاء أدعو به فى صلاتى، قال: قل: اللهم إنى ظلمت نفسى ظلمًا كثيرًا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لى مغفرة من عندك وارحمنى إنك أنت الغفور الرحيم) متفق عليه.","vol":"1","page":274},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(ظلمت) قال فى الفتح: أى بملابسة ما يوجب العقوبة أو ينقص الحظ، وهو اعتراف بالتقصير.\nالبحث\nلم يصرح فى هذا الحديث بمحل الدعاء فى الصلاة قال ابن دقيق العيد: ولعل الأولى أن يكون فى أحد موطنين: السجود أو التشهد لأنه أمر فيهما بالدعاء، وقد أشار البخارى إلى محله فأورده فى باب الدعاء قبل السلام.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - مشروعية الدعاء فى الصلاة فى محل الدعاء.\n٢ - استحباب طلب التعليم من العالم.","vol":"1","page":275},{"text":"٤٤ - وعن وائل بن حجر ﵁ قال: صليت مع النبى -ﷺ- فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته وعن شماله السلام عليكم ورحمة اللَّه) رواه أبو داؤد بسند صحيح.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(السلام عليكم) أى يسلم عن يمينه قائلا: السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث رواه أبو داؤد من طريق علقمة بن وائل عن أبيه وقد صح سماع علقمة عن أبيه وائل بن حجر ولذلك صححه المصنف وقد نسبه فى التلخيص إلى عبد الجبار بن وائل وقال: لم يسمع من أبيه فأعله بالانقطاع، وكذلك الشوكانى فى نيل الأوطار ذكر أنه من","vol":"1","page":275},{"text":"طريق عبد الجبار بن وائل قال: ولم يسمع من أبيه، وهذا وهم فإن أبا داؤد رواه من طريق علقمة بن وائل وقد صح سماعه من أبيه كما علمت، وقد روى مسلم وأحمد والنسائى وابن ماجه عن عامر بن سعد عن أبيه قال: كنت أرى النبى -ﷺ- يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده، وكذلك روى الخمسة عن ابن مسعود أن النبى -ﷺ- كان يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة اللَّه السلام عليكم ورحمة اللَّه حتى يرى بياض خده، وقد صححه الترمذى وقد أخرجه ايضًا الدارقطنى وابن حبان وله ألفاظ وأصله فى صحيح مسلم، قال العقيلى: والأسانيد صحاح ثابتة فى حديث ابن مسعود فى تسليمتين ولا يصح فى تسليمة واحدة شئ، لكن قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - مشروعية الخروج من الصلاة بالتسليم.\n٢ - مشروعية التسليمتين.","vol":"1","page":276},{"text":"٤٥ - وعن المغيرة بن شعبة ﵁ أن النبى -ﷺ- كان يقول فى دبر كل صلاة مكتوبة (لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد) متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(دبر) قال فى القاموس: الدبر بضمتين نقبض القبل ومن كل شئ عقبه، وبفتحتين الصلاة فى آخر وقتها، والمراد هنا: خلف كل صلاة.\n(مكتوبة) مفروضة.","vol":"1","page":276},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الذكر ورد مطلقًا من غير تقييد بالصباح والمساء وزاد الطبرانى من طريق أخرى عن المغيرة بن شعبة بعد قوله: له الملك وله الحمد عبارة: يحيى ويميت وهو حى لا يموت بيده الخير) قال الحافظ فى الفتح: ورواته موثقون وثبت مثله عن البزار من حديث عبد الرحمن بن عوف بسند صحيح لكنه فى القول إذا أصبح وإذا أمسى، وقد اشتمل هذا الذكر على توحيد اللَّه ونسبة الأمر كله للَّه، وكذلك المنع والاعطاء وتمام القدرة.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب هذا الذكر عقب الصلوات.","vol":"1","page":277},{"text":"٤٦ - وعن سعد بن أبى وقاص ﵁ أن النبى -ﷺ-: كان يتعوذ بهن دبر كل صلاة: (اللهم إنى أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر) رواه البخارى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(أعوذ بك) أى ألتجئ إليك.\n(البخل) هو ضد الكرم، ذكر معنى ذلك فى القاموس.\n(الجبن) هو المهابة للأشياء والتأخر عن فعلها، والمراد التأخر عن الاقدام على فعل الخير كالجهاد والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وغير ذلك.\n(أرذل العمر) هو بلوغ الهرم والخرف حتى يعود كهيئته الأولى فى أوان الطفولية ضعيف البنية سخيف العقل قليل الفهم.","vol":"1","page":277},{"text":"(فتنة الدنيا) هى بالاغترار، بشهواتها المفضى إلى ترك القيام بالواجبات.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث رواه الترمذى أيضًا وصححه وفى بعض ألفاظه عن سعد بن أبى وقاص أنه كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة ويقول: إن رسول اللَّه -ﷺ- كان يتعوذ بهن دبر كل صلاة، وقد تقدم أن النبى -ﷺ- كان يتعوذ بعد التشهد قبل السلام من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا فى حديث التعوذ من أربع، وإنما خص -ﷺ- هذه المذكورات بالتعوذ منها لأنها من أعظم الأسباب المؤدية إلى الهلاك باعتبار ما يتسبب عنها من المعاصى المتنوعة.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - مشروعية التعوذ باللَّه من المذكورات خلف كل صلاة.\n٢ - أن هذه المذكورات من أعظم الأسباب المؤدية إلى الهلاك.","vol":"1","page":278},{"text":"٤٧ - وعن ثوبان ﵁ قال: (كان رسول اللَّه -ﷺ- إذا انصرف من صلاته استغفر اللَّه ثلاثًا وقال: (اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والاكرام) رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(إذا انصرف) قال النووى: المراد بالانصراف السلام.\n(استغفر) أى قال: أستغفر اللَّه كما فى الأذكار للنووى عن الأوزاعى أحد رواة هذا الحديث.\n(أنت السلام) المراد بالسلام هنا اسم اللَّه تعالى.","vol":"1","page":278},{"text":"(ومنك السلام) والمراد بالسلام هنا السلامة أى منك نطلب السلامة من شرور الدنيا والآخرة.\n(ذا الجلال والاكرام) أى يا ذا الغنى المطلق والفضل التام، وفى رواية (يا ذا الجلال والاكرام).\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث رواه الجماعة إلا البخارى، واستغفاره -ﷺ- مع أنه مغفور له- للوفاء بحق العبودية والقيام بوظيفة الشكر كما قال: أفلا أكون عبدًا شكورا، وليبين للمؤمنين شفقته فعلا كما بينها قولا فى الدعاء والضراعة ليقتدى به فى ذلك.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - مشروعية هذا الذكر بعد السلام.","vol":"1","page":279},{"text":"٤٨ - وعن أبى هريرة ﵁ عن رسول اللَّه -ﷺ- قال: (من سبح اللَّه دبر كل صلاة ثلاثًا وثلاثين، وحمد اللَّه ثلاثًا وثلاثين، وكبر اللَّه ثلاثًا وثلاثين، فتلك تسع وتسعون وقال تمام المائة: لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر) رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(سبح اللَّه) أى قال سبحان اللَّه. (حمد اللَّه) أى قال: الحمد للَّه.\n(وكبر اللَّه) أى قال: اللَّه أكبر. (خطاياه) ذنوبه.\n(زبد البحر) هو ما يعلو عليه عند اضطرابه كالرغوة. أى وإن كانت ذنوبه فى الكثرة مثل زبد البحر.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nروى الشيخان عن أبى هريرة قال: جاء الفقراء إلى النبى -ﷺ-","vol":"1","page":279},{"text":"فقالوا: ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلى ويصومون كما نصوم ولهم فضل أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون قال: (ألا أحدثكم بما إن أخذتم أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله؟ تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثًا وثلاثين، وهذا لفظ البخارى، وحديث الباب الذى رواه مسلم يبين ما أجمل فى الحديث المتفق عليه، وأن التسبيح ثلاث وثلاثون وأن التحميد كذلك، وأن التكبير كذلك أيضًا، وأما حديث كعب بن عجرة عند مسلم أن التكبير أربع وثلاثون وما رواه مسلم من قول سهيل أحد رواة الحديث: إحدى عشرة إحدى عشرة إحدى عشرة فجميع ذلك كله ثلاث وثلاثون، وكذلك ما ذكره البخارى من الاختلاف إذ قال: (فاختلفنا بيننا فقال بعضنا: نسبح ثلاثا وثلاثين ونحمد ثلاثًا وثلاثين ونكبر أربعا وثلاثين) وما رواه الخمسة عن ابن عمر أنه يسبح فى دبر الصلاة عشرًا ويكبر عشرًا ويحمد عشرًا) فهذا كله لا يقوى على معارضة حديث الباب الموضح للحديث المتفق عليه، وذلك أن حديث كعب بن عجرة ذكره الدارقطنى فى استدراكاته على مسلم وقال: الصواب أنه موقوف على كعب بن عجرة لأن من رفعه لا يقاومون من وقفه فى الحفظ، وأما قول سهيل إحدى عشرة إحدى عشرة فهذا تأويل منه موقوف عليه ويأباه حديث الباب المرفوع فلا يقوى كلام سهيل على معارضته، وأما ما ذكره البخارى من الاختلاف فقد حسم الراوى النزاع إذ بين للمختلفين أن التكبير ثلاث وثلاثون كما فى نهاية الحديث عند البخارى وأما ما رواه الخمسة عن ابن عمر فهو كذلك لا يقوى على معارضة حديث الباب عند مسلم وحديث أبى هريرة المتفق عليه.","vol":"1","page":280},{"text":"<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - مشروعية التسبيح والتحميد والتكبير بعد الفراغ من الصلاة.\n٢ - أن التسبيح ثلاث وثلاثون والتحميد ثلاث وثلاثون والتكبير ثلاث وثلاثون مرة.\n٣ - وأن هذا الذكر من أفضل الأذكار التى تنبغى المحافظة عليها.","vol":"1","page":281},{"text":"٤٩ - وعن معاذ بن جبل ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال له: (أوصيك يا معاذ: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك) رواه أحمد وأبو داؤد والنسائى بسند قوى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(لا تدعن) أى لا تتركن.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث -وإن كان الخطاب فيه لمعاذ بن جبل ﵁- هو عام يشمل كل مصل، قد سيق الحديث بأسلوب النهى عن ترك هذا الذكر، وهو يقتضى المحافظة عليه دبر كل صلاة.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - مشروعية هذا الذكر خلف كل صلاة.","vol":"1","page":281},{"text":"٥٠ - وعن أبى أمامة ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ- (من قرأ آية الكرسى دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت) رواه النسائى وصححه ابن حبان وزاد فيه الطبرانى و﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾.","vol":"1","page":281},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(أبو أمامة) هو إياس بن ثعلبة الحارثى الأنصارى الخزرجى لم يشهد بدرًا لعلته بمرض والدته وعذره -ﷺ- عن الخروج لذلك، وهو غير أبى أمامة الباهلى الذى تقدم فى أول الكتاب فإذا أطلق فالمراد به هذا، وإذا أريد الباهلى قيد به (مكتوبة) مفروضة.\n(إلا الموت) أى إلا عدم الموت فهو على حذف مضاف وقد حذف لدلالة المعنى عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال بعض أهل العلم: واختصت آية الكرسى بذلك لما اشتملت عليه من أصول الأسماء والصفات الالهية والوحدانية والحياة والقيومية والعلم والملك والقدرة والارادة، وقل هو اللَّه أحد متمحضة لذكر صفات اللَّه تعالى، هذا وقد وردت أذكار عقب الصلوات غير هذا الذى ذكره المصنف أيضًا منها ما أخرجه مسلم من حديث البراء أنه -ﷺ- كان يقول بعد الصلاة: (ربّ قنى عذابك يوم تبعث عبادك) والظاهر استحباب الجمع بين هذه الأدعية دبر كل صلاة.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - مشروعية هذا الذكر خلف كل صلاة.","vol":"1","page":282},{"text":"٥١ - وعن مالك بن الحويرث ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (صلوا كما رأيتمونى أصلى) رواه البخارى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(صلوا كما رأيتمونى أصلى) أى صلوا مثل صلاتى.","vol":"1","page":282},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث أصل عظيم فى دلالته على أن كل فعل فعله رسول اللَّه -ﷺ- فى محل ما من الصلاة هو المشروع فى ذلك المحل فلا يجوز إحداث شئ فى الصلاة يخالف ما فعله رسول اللَّه -ﷺ- فيها إذ يكون المحدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار، وقد كان -ﷺ- يداوم على بعض الأفعال والأقوال فى الصلاة، وقد ثبت أنه اقتصر فى تعليم المسئ صلاته على بعض ما كان يفعله ويداوم عليه وقد اتفق أهل العلم أن ما ذكره -ﷺ- فى حديث المسئ صلاته واجب بلا نزاع.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن الخير فى مراعاة الاتباع فى الصلاة.\n٢ - وأن الشر كل الشر فى الابتداع فيها.","vol":"1","page":283},{"text":"٥٢ - وعن عمران بن حصين ﵄ قال: قال لى النبى -ﷺ-: (صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب) رواه البخارى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(فإن لم تستطع) أى لم تستطع الصلاة قائمًا.\n(فقاعدًا) أى فصل قاعدًا.\n(فإن لم تستطع) أى لم تقدر أن تصلى قاعدًا.\n(فعلى جنب) أى فصل حال كونك مضطجعًا على جنبك.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث رواه البخارى عن ابن بريدة عن عمران بن حصين ﵁ قال: كانت بى بواسير فسألت النبى -ﷺ- عن الصلاة","vol":"1","page":283},{"text":"فقال: (صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع فعلى جنب) والبواسير جمع باسور وهو ورم فى باطن المقعدة، والحديث -وإن كان الخطاب فيه لعمران بن حصين- هو عام لكل مصل، وعليه فلا تصح الصلاة على حب لمن يستطيع القعود، ولا تصح الصلاة من قعود لمن يستطيع القيام.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - وجوب القيام فى الصلاة للقادر على القيام.\n٢ - جواز الصلاة من قعود للعاجز عن القيام.\n٣ - جواز الصلاة على جنب للعاجز عن القعود.","vol":"1","page":284},{"text":"٥٣ - وعن جابر ﵁ أن النبى -ﷺقال -لمريض صلى على وسادة فرمى بها- وقال: (صل على الأرض إن استطعت وإلا قأوم إيماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك) رواه البيهقى بسند قوى ولكن صحح أبو حاتم وقفه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n(وسادة) أى مخدة.\n(فرمى) أى النبى -ﷺ-.\n(بها) أى بالوسادة.\n(صل على الأرض) أى اسجد على الأرض.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث أخرجه البيهقى فى المعرفة من طريق سفيان الثورى قال البزار: لا يعرف أحد رواه عن الثورى غير أبى بكر الحنفى وقد","vol":"1","page":284},{"text":"سئل عنه أبو حاتم فقال: الصواب عن جابر موقوفًا، ورفعه خطأ، غير أنه قد روى البخارى فى أبواب سجود القرآن عن عبد اللَّه يعنى ابن مسعود ﵁ أن النبى -ﷺ- قرأ سورة النجم فسجد بها فما بقى أحد من القوم إلا سجد فأخذ رجل من القوم كفا من حصا أو تراب فرفعه إلى وجهه وقال: يكفينى هذا، فلقد رأيته بعد قتل كافرًا) وقد علمت من حديث عمران السابق أن العاجز عن القعود يصلى على جنب، وعلى هذا فلا يتخذ المريض وسادة يسجد عليها رجاء أن يختم له بالخير.\nتم الجزء الأول بحمد اللَّه تعالى ويليه الجزء الثانى.\nوأوله باب سجود السهو وغيره، وكان الفراغ من الجزء الأول يوم الأحد ٢٧ من ذى القعدة عام ١٣٧٤ هـ.\nعبد القادر شيبة الحمد","vol":"1","page":285},{"text":"فقه الإسلام\nشرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني - ﵀ -\n\nتأليف\nعبد القادر شيبة الحمد\nعضو هيئة التدريس بقسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة والمدرس بالمسجد النبوي الشريف\n\n[الجزء الثاني]","vol":"2","page":285},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-22>باب سجود السهو وغيره</span>","vol":"2","page":1},{"text":"١ - عن عبد اللَّه بن بحينة ﵁ أن النبى -ﷺ- صلى بهم الظهر فقام فى الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه، حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم، ثم سلم. أخرجه السبعة وهذا لفظ البخارى. وفى رواية لمسلم: يكبر فى كل سجدة وهو جالس وسجد الناس معه مكان ما نسى من الجلوس.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالسهو: هو النسيان يقال: سها فى الأمر إذا نسيه وغفل عنه وذهب قلبه إلى غيره.\nوغيره: أى من سجود التلاوة والشكر وقد جاء فى بعض النسخ \"وغيره من سجود التلاوة والشكر\".\nولم يجلس: أى ولم يقعد للتشهد الأول فى وسط الصلاة.\nقضى: أى أتم وفرغ ولم يبق الا التسليم.\nكبر: أى للسجود وليست هذه تكبيرة إحرام بل هى من قبيل تكبير الانتقال والسجود.\nوفى رواية لمسلم: أى من حديث عبد اللَّه بن بحينة.\nمكان: أى بدل.","vol":"2","page":1},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nلا يفهم من قوله فى رواية السبعة \"كبر وهو جالس وسجد سجدتين\" أن المراد من التكبير هنا هو تكبير الإحرام وأن رواية مسلم \"يكبر فى كل سجدة وهو جالس\" هى التى أفادت تكبير الانتقال إذ أن التكبير فى رواية السبعة جاء مطقا وقد قيدته وبينت محله رواية مسلم. أما قوله فى الحديث \"وسجد سجدتين قبل أن يسلم\" فهو نص فى أن محل سجود السهو فى مثل هذه الحالة قبل السلام.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - مشروعية سجود السهو لمن نسى التشهد الأول.\n٢ - أن التشهد الأول ليس من أركان الصلاة.\n٣ - لا تشرع تكبيرة الإحرام لسجود السهو.\n٤ - مشروعية تكبير الانتقال مع كل سجدة من سجدتى السهو.\n٥ - وجوب متابعة الإمام وإن لم يكن المأموم ناسيا.\n٦ - أن سجود السهو سجدتان.\n٧ - أنه لا تشهد بعد سجود السهو.","vol":"2","page":2},{"text":"٢ - وعن أبى هريرة ﵁ قال: صلى النبى -ﷺ- إحدى صلاتى العشى ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة فى مقدم المسجد فوضع يده عليها، وفى القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه، وخرج سرعان الناس، فقالوا: أقصرت الصلاة ورجل","vol":"2","page":2},{"text":"يدعوه النبى -ﷺ- ذا اليدين فقال: يا رسول اللَّه أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنس ولم تقصر قال: بلى قد نسيت، فصلى ركعتين ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر\" متفق عليه واللفظ للبخارى، وفى رواية لمسلم: صلاة العصر. ولأبى داود فقال: \"أصدق ذو اليدين؟ \" فأومئوا أى نعم، وهو فى الصحيحين ولكن بلفظ \"فقالوا\" وفى رواية: \"ولم يسجد حتى يقنه اللَّه ذلك\".\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nإحدى صلاتى العشى: أى الظهر أو العصر فهما صلاتا العشى والعشى بفتح العين وكسر الشين المعجمة وتشديد الياء هو ما بين زوال الشمس وغروبها.\nفهابا: أى فسكتا إجلالا ولم يسألاه.\nسرعان: بفتح السين والراء أو بفتح السين وسكون الراء أى المسرعون إلى الخروج من المسجد وحكى القاضى عياض عن الأصيلى أنه ضبطه بضم السين وإسكان الراء جمع سريع مثل كثبان جمع كثيب.\nفقالوا: \"أقصرت\" بضم القاف وكسر الصاد على البناء للمفعول أى أن اللَّه قصرها؟ ويروى بفتح القاف وضم الصاد على البناء للفاعل أى أصارت قصيرة.\nذا اليدين: أى صاحب اليدين لانه كان فى يده طول وجزم ابن قتيبة أنه كان يعمل بيديه جميعا واسمه الخرباق","vol":"2","page":3},{"text":"بكسر الخاء وسكون الراء.\nلم أنس: أى فى اعتقادى.\nلم تقصر: أى فى الواقع.\nقد نسيت: أى ما دامت الصلاة لم تقصر فلا بد أنك قد نسيت. ومثل هذا السهو والنسيان يقع من رسول اللَّه -ﷺ- حتى يبين الحكم الشرعى إذا وقع مثله لغيره ﷺ.\nوفى رواية لمسلم: أى من حديث أبى هريرة رضى اللَّه تعالى عنه.\nولأبى داود: أى من حديث أبى هريرة أيضا.\nفأومئوا: أى أشاروا.\nبلفظ فقالوا: أى بدل فأومئوا.\nوفى رواية له: أى لأبى داود من حديث أبى هريرة رضى اللَّه تعالى عنه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nورد فى هذا الحديث \"إحدى صلاتى العشى\" أى الظهر أو العصر وفى رواية لمسلم \"صلاة العصر\" وقد جاء فى الحديث المتفق عليه من طريق محمد بن سيرين عن أبى هريرة قال: صلى بنا رسول اللَّه -ﷺ- إحدى صلاتى العشى إما الظهر وإما العصر فسلم فى ركعتين. . إلخ الحديث. وجاء فى رواية عن مسلم من طريق أبى سلمة عن أبى هريرة ﵁ \"صلاة الظهر\" وقد حاول بعض أهل العلم أن يجمع بين ذلك بتعدد القصة. وهو قول غير سديد بل نسى محمد بن سيرين أو أبو هريرة ﵄","vol":"2","page":4},{"text":"عين هذه الصلاة فحدث بقوله: إحدى صلاتى العشى، وقد يغلب على ظنه أحيانا أنها العصر فيحدث أنها العصر وقد يغلب على ظنه حينا آخر أنها الظهر فيحدث أنها الظهر، وقد جاء فى لفظ للبخارى من طريق محمد بن سيرين أنه قال: وأكثر ظنى أنها العصر، كما جاء فى باب تشبيك الأصابع فى المسجد عند البخارى عن طريق محمد بن سيرين عن أبى هريرة بلفظ إحدى صلاتى العشى قال ابن سيرين: سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. . . إلخ. وفى آخر هذا الحديث: فربما سألوه ثم سلم؟ فيقول نبئت أن عمران بن حصين ﵄ قال ثم سلم. متفق عليه.\nوقوله: وخرج سرعان الناس فقالوا. . إلخ يدل على أن هذه الحركات ومثل هذا الكلام الذى جرى فى هذه القصة لا يفسد الصلاة لأن رسول اللَّه -ﷺ- بنى على الركعتين الأوليين ولو كان مثل هذا يفسدها لاستأنف الصلاة. وأما قوله فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد. . إلخ فانه يدل على أن سجدتى السهو بعد السلام، إلا أن هذا يعارض الحديث الأول من أحاديث هذا الباب وكلاهما فى الصحيحين وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحديث الأول كان السجود فيه عن نقص فكان قبل السلام وأن هذا الحديث كان السجود فيه عن زيادة فكان بعد السلام وسيأتى فى حديث أبى سعيد الخدري عند مسلم: إذا شك أحدكم فى صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. . إلخ الحديث ففيه الأمر بالسجود قبل السلام كما سيأتى فى الحديث الخامس من هذا الباب قوله: وفى رواية للبخارى \"فليتم ثم يسلم ثم يسجد\" ففيه","vol":"2","page":5},{"text":"السجود بعد السلام. وقد أخرج مسلم فى صحيحه من حديث عبد اللَّه بن مسعود ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين\" وقد نقل الشافعى عن مطرف بن مازن عن معمر عن الزهرى قال: \"سجد النبى -ﷺ- قبل السلام وبعده وآخر الأمرين قبل السلام\". قال الحافظ فى التخليص: قال البيهقى: هذا منقطع ومطرف ضعيف ولكن المشهور عن الزهرى من فتواه: سجد السهو قبل السلام. وقوله: ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول. . إلخ فيه زيادة بيان لتكبيرات الانتقال فى سجود السهو وأنه ليس له تكبير إحرام كما بينته فى شرح الحديث الأول من هذا الباب.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن الكلام فى الصلاة لمصلحة الصلاة لا يبطلها.\n٢ - وأن مثل هذه الحركات التى حصلت لا تبطل الصلاة لمن فعلها وهو يظن أن الصلاة قد تمت.\n٣ - يجوز السهو والنسيان فى مثل هذا الحال على رسولنا -ﷺ- حتى يبين الحكم الشرعى إذا وقع مثله لغيره -ﷺ-.\n٤ - أن من سجد للسهو بعد السلام لا ينكر عليه.\n٥ - أنه لا تشهد بعد سجدتى السهو.\n٦ - أن من تحول عن القبلة ساهيا لا تبطل صلاته.","vol":"2","page":6},{"text":"٣ - وعن عمران بن حصين ﵄ أن رسول اللَّه -ﷺ- صلى بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. رواه","vol":"2","page":6},{"text":"رواه أبو داود والترمذى وحسنه والحاكم وصححه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nثم تشهد: أى قرأ التشهد: التحيات للَّه. . إلخ.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث رواه أبو داود والترمذى وابن حبان والحاكم من طريق أشعث بن عبد الملك عن محمد بن سيرين عن خالد الحذاء عن أبى قلابة عن أبى المهلب عن عمران بن حصين ﵄. وقال فيه الترمذى: حسن غريب وقال ابن حبان: ما روى ابن سيرين عن خالد الحذاء غير هذا الحديث. وقد ضعف البيهقى وابن عبد البر رواية أشعث لأنها شاذة فإن أشعث خالف غيره من الحفاظ عن ابن سيرين، فإن المحفوظ عن ابن سيرين فى حديث عمران أنه لم يذكر التشهد، وقد مضى فى بحث الحديث السابق ما رواه البخارى ومسلم عن ابن سيرين أنه نبئ عن عمران بن حصين أنه سلم ولم يذكر التشهد.\nقال الحافظ فى الفتح: وكذا المحفوظ عن خالد الحذاء بهذا الإسناد فى حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد كما أخرجه مسلم فصارت زيادة أشعث شاذة. قال الحافظ: ولهذا قال ابن المنذر: لا أحسب التشهد فى سجود السهو يثبت. وقد عنون البخارى ﵀ فقال فى صحيحه: باب من لم يتشهد فى سجدتى السهو وسلم أنس والحسن. ولم يتشهدا. وقال قتادة لا يتشهد. ثم ساق ﵀ حديث ذى اليدين المتقدم للدلالة","vol":"2","page":7},{"text":"على ذلك ثم قال: حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن سلمة ابن علقمة قال: قلت لمحمد (يعنى ابن سيرين) فى سجدتى السهو تشهد قال: ليس فى حديث أبى هريرة.","vol":"2","page":8},{"text":"٤ - وعن أبى سعيد الخدرى ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: إذا شك أحدكم فى صلاته فلم يدر كَم صلى ثلاثا أم أربعا؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعن صلاته، وإن كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان\" رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nإذا شك: أى تردد والشك ضد اليقين.\nفلم يدر: أى فلم يعرف.\nثلاثا أم أربعا: أى أصلى ثلاثا أم صلى أربعا.\nوليبن: أى وليتم.\nما استيقن: أى على ما يحصل له من اليقين.\nشفعن: أى صيرت السجدتان هذه الصلاة الخماسية شفعا أى ستا فيكون بمزلة من أتم فرضه الرباعى وتطوع بركعتين بعدها.\nصلى تماما: أى صلى بلا زيادة ولا نقص.\nكانتا: أى السجدتان.\nترغيما للشيطان: أى إلصاقا لأنفه بالرغام. والرغام بضم الراء هو التراب وهو كناية عن إذلاله وإهانته","vol":"2","page":8},{"text":"وتضييع قصده عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث ظاهر الدلالة على أن من شك فى صلاته وتردد أصلى أربعا أم ثلاثا ولم يغلب على ظنه شئ يرجح أحد الطرفين على الاخر أنه يبنى على اليقين -واليقين فى هذه الحالة هو الأقل- فيأتى بركعة ثم يسجد للسهو أما إذا غلب على ظنه ما يرجح أحد الطرفين فإنه يجب عليه المصير إلى العمل بغلبة الظن ثم يسجد للسهو.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن من شك أصلى أربعا أم ثلاثا بنى على اليقين وسجد للسهو.\n٢ - أن مثل هذا الشك لا يفسد الصلاة.\n٣ - أن سجود السهو عند حدوثه يكون ترغيما للشيطان.\n٤ - أن الشك مطرح.\n٥ - أن السجود قبل السلام.\n٦ - محاربة الوسواس ودفع وسوسته.","vol":"2","page":9},{"text":"٥ - وعن ابن مسعود ﵁ قال: صلى رسول اللَّه -ﷺ- فلما سلم قيل له يا رسول اللَّه -ﷺ-: أحدث فى الصلاة شئ؟ قال \"وما ذاك\" قالوا: صليت كذا وكذا. قال: فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه فقال: إنه لو حدث فى الصلاة شئ أنبأتكم به، ولكن أنما أنا بشر أنسى","vol":"2","page":9},{"text":"كما تنسون، فإذا نسيت فذكرونى، وإذا شك أحدكم فى صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه، ثم يسجد سجدتين\" متفق عليه. وفى رواية للبخارى: فليتم ثم يسلم ثم يسجد. ولمسلم: أن النبى -ﷺ- سجد سجدتى السهو بعد السلام والكلام. ولأحمد وأبى داود والنسائى من حديث عبد اللَّه بن جعفر ﵁ مرفوعا، من شك فى صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم\" وصححه ابن خزيمة.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\nأحدث فى الصلاة شئ: أى أطرأ أمر من اللَّه ﷿ يغير صفة الصلاة عما كنا نعهد.\nوما ذاك: أى وما الشئ الذى ظننتموه قد طرأ عليها وتسبب فى هذا السؤال.\nفثنى رجليه: أى جلس كهيئة الجالس للتشهد وأصل الثنى اللى.\nأنبأتكم به: أخبرتكم به.\nفذكرونى: أى بتسبيح أو تحميد أو نحوهما بالنسبة للرجال أما المرأة فإنها تصفق.\nفليتحر الصواب: أى فليجتهد وليحاول وليقصد معرفة الصواب وليتم عليه.\nعبد اللَّه بن جعفر: هو عبد اللَّه بن جعفر بن أبى طالب بن عبد المطلب بن هاشم وأمه أسماء بنت عميس الخثعمية أخت ميمونة بنت الحارث الهلالية لأمها. وقد ولد","vol":"2","page":10},{"text":"عبد اللَّه بالحبشة حين كان أبواه مهاجرين بها وهو من صغار الصحابة كانت سنه نحو عشر سنين عند موت رسول اللَّه -ﷺ- مات سنة ٨٠ من الهجرة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nجاء فى رواية البخارى فى أبواب السهو من حديث عبد اللَّه بن مسعود ﵁ تعيين هذه الصلاة بأنها الظهر وبأن الذى حدث فيها هو أنه صلى خمسا ولفظه: فقال \"وما ذاك\"؟ قال: صليت خمسا فسجد سجدتين بعد ما سلم. أما ما ذكره الحافظ ﵀ بقوله: وفى رواية للبخارى فى \"فليتم ثم يسلم ثم يسجد\" ففيه تصرف فإن لفظ رواية البخارى فى باب التوجه نحو القبلة حيث كان من حديث عبد اللَّه بن مسعود ﵁ عن رسول اللَّه -ﷺ-: وإذا شك أحدكم فى صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين.\nأما قوله: ولمسلم أن النبى -ﷺ- سجد سجدتى السهو بعد السلام والكلام، فقد أشار الحافظ فى الفتح إلى أن هذا اختصار لنفس هذا الحديث المتفق عليه فقال ﵀: تنبيه: روى الأعمش عن إبراهيم هذا الحديث مختصرا. ولفظه \"أن النبى -ﷺ- سجد سجدتى السهو بعد السلام والكلام. أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود وابن خزيمة وغيرهم.\nأما حديث عبد اللَّه بن جعفر \"من شك فى صلاته. . إلخ\" الذى أخرجه أحمد وأبو داود والنسائى ففى إسناده مصعب بن شيبة وقد وثقه ابن معين واحتج به مسلم فى صحيحه ووثقه العجلى","vol":"2","page":11},{"text":"إلا أن النسائى قال فيه: منكر الحديث وقال أحمد بن حنبل: إنه روى أحاديث مناكير، وقال أبو حاتم الرازى: لا يحمدونه وليس بالقوى وقال الدارقطنى: ليس بالقوى ولا بالحافظ، وقال الحافظ فى التقريب: مصعب بن شيبة بن جبير بن شيبة بن عثمان العبدرى المكى الحجبى لين الحديث من الخامسة. وأشار إلى أن مسلما ﵀ قد أخرج له. وقال عنه فى تهذيب التهذيب: وقال ابن سعد: كان قليل الحديث وذكر عن ابن عدى أنهم تكلموا فى حفظه اهـ وعلى كل حال ففى رواية البخارى هنا غنية عنه وهى يفيد ما يفيده.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أنه ينبغى أن يكون سجود السهو بعد السلام فى مثل الحال التى ورد فيها هذا الحديث.\n٢ - أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.","vol":"2","page":12},{"text":"٦ - وعن المغيرة بن شعبة ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: إذا شك أحدكم فقام فى الركعتين فاستتم قائما فليمض وليسجد سجدتين، فإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه. رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطنى واللفظ له بسند ضعيف.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nفاستتم قائما: أى فاستوى واعتدل.\nفليمض: أى فليستمر فى قيامه للركعة الثالثة.","vol":"2","page":12},{"text":"فليجلس: أى ليقعد للتشهد الأول.\nلا سهو عليه: أى لا سجود للسهو عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأشار الصنعانى فى سبل السلام الى أن سببب تضعيف هذا الحديث أن مداره فى جميع طرقه على جابر الجعفى وهو ضعيف. ثم قال: وقد قال أبو داود ليس فى كتابى عن جابر الجعفى غير هذا الحديث. وقال الشوكانى فى نيل الأوطار عند كلامه على حديث المغيرة هذا: ومداره على جابر الجعفى وهو ضعيف جدا ثم قال: وقد قال أبو داود: ولم أخرج عنه فى كتابى غير هذا. وقد سبقهما الحافظ ابن حجر فى تلخيص الحبير فقال فيه: ومداره على جابر الجعفى وهو ضعيف جدا وقد قال أبو داود: لم أخرج عنه فى كتابى غير هذا. قال الحافظ ﵀ فى التقريب: جابر بن يزيد ابن الحارث الجعفى أبو عبد اللَّه الكوفى ضعيف رافضى. وأشار الحافظ فى تهذيب التهذيب إلى أنه اتهم بالكذب وأنه كان يؤمن بالرجعة وقال فى تهذيب التهذيب أيضا روى له أبو داود فى السهو فى الصلاة حديثا واحدا من حديث المغيرة بن شعبة وقال عقبه: ليس فى كتابى عن جابر الجعفى غيره انتهى.\nهذا وقد أمعنت النظر فى سنن أبى داود عند إخراجه لهذا الحديث فلم أجد هذا القول لأبى داود فيه. وقد روى أبو داود فى سننه بعد هذا الحديث حديثا من طريق زياد بن علاقة قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة فنهض فى الركعتين قلنا: سبحان اللَّه. قال سبحان اللَّه ومضى فلما أتم صلاته وسلم سجد سجدتى السهو فلما","vol":"2","page":13},{"text":"انصرف قال رأيت رسول اللَّه ﷺ يصنع كما صنعت. قال المنذرى فى مختصر سنن أبى داود بعد إيراده: وفى إسناده المسعودى وهو ضعيف وكذلك أشار أبو داود إلى أنه رواه ابن أبى ليلى وهو ضعيف أيضا.","vol":"2","page":14},{"text":"٧ - وعن عمر ﵁ عن النبى -ﷺ- قال: ليس على من خلف الامام سهو فإن سها الامام فعليه وعلى من خلفه. رواه البزار والبيهقى بسند ضعيف.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nسهو: أى سجود سهو إذا سها دون إمامه.\nوعلى من خلفه: أى وعلى المأمومين أن يسجدوا للسهو تبعا لامامهم.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nوقع فى بعض طبعات بلوغ المرام بعد هذا الحديث: رواه الترمذى والبيهقى فوضع الترمذى مكان البزار وقد وقع هذا الخطأ فى النسخة التى طبعها الحلبى بمصر وعلق عليها محمد بن عبد العزيز الخولى وكذلك فى النسخة التى طبعها وعلق عليها الشيخ حامد الفقى. علما بأن الترمذى لم يخرجه وعامة الأصول على أن الذى رواه هو البزار لا الترمذى. وقد رواه أيضا الدارقطنى وفى بعض طرق هذا الحديث زيادة \"والامام كافيه\" قال الشوكانى فى نيل الأوطار: وفى إسناده خارجة بن مصعب وهو ضعيف","vol":"2","page":14},{"text":"وفيه أبو الحسين المدائنى وهو مجهول، وفيه الحكم بن عبد اللَّه وهو أيضا ضعيف. وقال الحافظ فى التلخيص: وفى الباب عن ابن عباس رواه أبو أحمد بن عدى فى ترجمة عمر بن عمرو العسقلانى وهو متروك. وقال الصنعانى فى سبل السلام: الكل من الروايات فيها خارجة بن مصعب وهو ضعيف. وقول الصنعانى هذا خطأ فإن خارجة بن مصعب هذا لم ينفرد به بل رواه البيهقى من طريق سليمان بن بلال عن أبى الحسين عن الحكم بن عبد اللَّه عن سالم بن عبد اللَّه قال جاء جبير بن مطعم إلى ابن عمر قال: يا أبا عبد الرحمن كيف قال أمير المؤمنين عمر فى الامام يؤم القوم. وذكر الحديث ثم قال البيهقى وروى خارجة بن مصعب عن أبى الحسين عن سالم بن عبد اللَّه عن أبيه عن عمر عن النبى -ﷺ- بمعناه. ثم قال البيهقى وأبو الحسين هذا مجهول والحكم بن عبد اللَّه ضعيف وبهذا يتبين أن خارجة بن مصعب ليس هو علة هذا الحديث وحده ولا أنه لم يرد إلا من طريقه بل له طريق أخرى فيها ما علمت.","vol":"2","page":15},{"text":"٨ - وعن ثوبان ﵁ عن النبى ﷺ قال: لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم رواه أبو داود وابن ماجه بسند ضعيف.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nسبب ضعف هذا الحديث أنه من رواية إسماعيل بن عياش وقد اضطرب فى حديثه وكذلك فى سنده زهير بن سالم العنسى قال فيه الحافظ فى التقريب: صدوق فيه لين وكان يرسل. وروايته لهذا","vol":"2","page":15},{"text":"الحديث بالعنعنة.","vol":"2","page":16},{"text":"٩ - وعن أبى هريرة ﵁ قال: سجدنا مع رسول اللَّه ﷺ فى ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ و﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾. رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nسجدنا: أى سجود التلاوة.\nفى إذا السماء انشقت: أى عند قراء ة السورة وقوله تعالى فيها ﴿وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ﴾.\nوفى اقرأ باسم ربك: أى عند قراءة السورة وقوله تعالى فيها ﴿كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث من أحاديث سجود التلاوة الذى شملته ترجمة المصنف حيث قال: باب سجود السهو وغيره كما مر، وهذا الحديث يرد على من زعم أنه لا سجود على من قرأ آية السجود فى المفصل وحزب المفصل يبدأ من سورة ق وينتهى بآخر سورة الناس مستدلا بما رواه أبو داود وابن السكن من حديث ابن عباس ﵄ بلفظ: لم يسجد رسول اللَّه -ﷺ- فى شئ من المفصل منذ تحول إلى المدينة، ففى إسناد هذا الحديث أبو قدامة الحارث ابن عبيد الايادى قال الحافظ فى التقريب: صدوق يخطئ. وقال فى تهذيب التهذيب قال أحمد: مضطرب الحديث ونقل عن ابن معين أنه ضعفه. ونقل عن ابن حبان أنه قال: كان ممن كثر وهمه حتى","vol":"2","page":16},{"text":"خرج عن جملة من يحتج بهم إذا انفردوا. وقال الساجى فيه: صدوق عنده مناكير. وفى إسناد هذا الحديث أيضا مطر الوراق وقد وصفه الحافظ فى التقريب بأنه صدوق كثير الخطأ. وقال النووى: حديث ابن عباس ضعيف الاسناد لا يحتج به. وما دام سند حديث ابن عباس على هذه الحال فإنه لا يقوى على معارضة حديث أبى هريرة هذا الذى أخرجه مسلم علما بأن أبا هريرة ﵁ لم يسلم إلا فى السنة السابعة من الهجرة وهو ينص هنا على أنه سجد مع رسول اللَّه ﷺ فى هاتين السورتين من المفصل.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - مشروعية سجود التلاوة لمن قرأ سورة الانشقاق ولمن قرأ سورة العلق.\n٢ - مشروعية سجود التلاوة لمن سمع تلاوة إحدى هاتين السورتين.\n٣ - الرد على من زعم أنه لا سجود للتلاوة فى المفصل.","vol":"2","page":17},{"text":"١٠ - وعن ابن عباس ﵄ قال: ص ليست من عزائم السجود وقد رأيت رسول اللَّه ﷺ يسجد فيها. رواه البخارى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nص: أى موضع السجدة من سورة ص.\nمن عزائم السجود: أى ليست من السجدات التى ورد الأمر","vol":"2","page":17},{"text":"بها أو الحض عليها.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأخرج البخارى فى صحيحه فى تفسير سورة ص بسنده عن العوام قال سألت مجاهدا عن السجدة فى ص قال: سئل ابن عباس فقال: أولئك الذين هدى اللَّه فبهداهم اقتده، وكان ابن عباس يسجد فيها، ثم روى البخارى بسنده عن العوام قال: سألت مجاهدا عن سجدة ص فقال: سألت ابن عباس من أين سجدت فقال: أو ما تقرأ -ومن ذريته داود وسليمان- أولئك الذين هدى اللَّه فبهداهم اقتده. فكان داود ممن أمر نبيكم -ﷺ- أن يقتدى به فسجدها داود ﵇ فسجدها الرسول ﷺ. فيكون ابن عباس ﵄ سجدها اقتداء برسول اللَّه ﷺ واستنباطا من الآية الكريمة.\nوفى هذا الحديث دليل على أن بعض أفعال رسول اللَّه -ﷺ- تكون عزائم وبعضها لا يكون عزائم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - مشروعية سجود التلاوة فى سورة ص.\n٢ - أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد دليل بالتخصيص.\n٣ - أن بعض أفعال رسول اللَّه -ﷺ- ليست للوجوب.","vol":"2","page":18},{"text":"١١ - وعنه ﵁ أن النبى ﷺ سجد بالنجم. رواه البخارى.","vol":"2","page":18},{"text":"<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\nوعنه: أى وعن ابن عباس ﵄.\nبالنجم: أى عندما انتهى من قراءة سورة النجم.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nلفظ هذا الحديث فى صحيح البخارى فى أبواب سجود القرآن وفى تفسير سورة النجم من حديث ابن عباس ﵄ أن النبى -ﷺ- سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والانس. ولا شك أن سجود النبى -ﷺ- بمكة بالنجم وسجود المسلمين والمشركين معه قد رواه البخارى أيضا من حديث عبد اللَّه ابن مسعود ﵁ وقد كان ابن عباس عند هذه الواقعة صغيرا جدا فلعل رسول اللَّه -ﷺ- حدثه بها أو سمعها ابن عباس من ابن مسعود أو غيره ﵃. ولفظ حديث ابن مسعود عند البخارى: أن النبى -ﷺ- قرأ سورة النجم فسجد بها فما بقى أحد من القوم إلا سجد فأخذ رجل من القوم كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى وجهه وقال: يكفينى هذا، قال عبد اللَّه فلقد رأيته بعد قتل كافرا. وسجود المشركين مع رسول اللَّه -ﷺ- كان بسبب ما وقع فى قلوبهم من المهابة والخوف بعد ما سمعوا خواتيم سورة النجم وما فيها من تهديد شديد فى قوله: ﴿وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى (٥٠) وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى (٥١) وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى (٥٢) وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى (٥٣) فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى. . الخ﴾. أما ما زعمه بعض الاخباريين وبعض المفسرين من أن سبب سجود المشركين هو ما عرف بقصة الغرانيق فإنه فاسد كاسد عاطل باطل لم يثبت فيه","vol":"2","page":19},{"text":"خبر صحيح ولا حسن عن رسول اللَّه -ﷺ- وكما أنه لا يصح نقلا فإنه كذلك لا يصح عقلا فلا يجرى على لسان رسول اللَّه -ﷺ- ثناء على آلهة المشركين بقصد أو بغير قصد ولا يتسلط الشيطان فيتقوله فى قراءة رسول اللَّه -ﷺ-. على أن ذكر اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى جاء على سبيل الذم فى صلب السياق وبعد ذكرها مباشرة حيث قال: ﴿أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى (٢١) تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى﴾ أى جائرة. ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ. . إلى آخر الآية﴾ ثم يذكر بعد ذلك قوله: ﴿وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى﴾ فهذه أدلة قمية على كذب قصة الغرانيق، فلا يحل لمسلم أن يعتقد أن مثلها يقع.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - مشروعية السجود فى النجم وهى من المفصل.\n٢ - أن الصحابى ﵁ إذا أسند شيئًا لرسول اللَّه -ﷺ- فخبره صحيح صادق ولا يقال كيف تحمله.","vol":"2","page":20},{"text":"١٢ - وعن زيد بن ثابت ﵁ قال: قرأت على النبى -ﷺ- النجم فلم يسجد فيها. متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nلا دليل فى هذا الحديث على أنه لا سجود للتلاوة فى سورة النجم أو فى المفصل كله لأن ترك السجود مرة بعد ثبوت فعله قبل ذلك قد يكون لبيان عدم الوجوب وما ليس بواجب يجوز تركه أحيانا،","vol":"2","page":20},{"text":"وقد يكون الوقت وقت كراهة السجود لكونه عند غروب الشمس أو طلوعها فلا يسجد ليبتعد عن مشابهة الكفار، أو لكونه على غير وضوء أو لأن القارئ لم يسجد فلم يسجد المستمع. أو من باب أنه كان يترك عمل الشئ أحيانا وهو يحب عمله خشية أن يفرض كما روى البخارى عن عائشة ﵂: إن كان رسول اللَّه -ﷺ- ليدع العمل وهو يجب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، قال الحافظ ﵀ فى فتح البارى فى شرح هذا الحديث: وروى البزار والدارقطنى من طريق هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبى هريرة أن النبى -ﷺ- سجد فى سورة النجم وسجدنا معه. الحديث ورجاله ثقات، وروى ابن مردويه فى التفسير بإسناد حسن عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى سلمة بن عبد الرحمن أنه رأى أبا هريرة، سجد فى خاتمة النجم فسأله فقال إنه رأى رسول اللَّه -ﷺ- يسجد فيها أهـ وقد سبق أن بينت أن أبا هريرة انما أسلم عام سبع من الهجرة النبوية.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن سجود التلاوة يجوز تركه.\n٢ - وأنه ليس بواجب.","vol":"2","page":21},{"text":"١٣ - وعن خالد بن معدان ﵁ قال: فضلت سورة الحج بسجدتين. رواه أبو داود فى المراسيل ورواه أحمد والترمذى موصولا من حديث عقبة بن عامر ﵁ وزاد: فمن لم يسجدهما فلا يقرأها. وسنده ضعيف.","vol":"2","page":21},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nخالد بن معدان: هو خالد بن معدان بن أبى كريب الكلاعى أبو عبد اللَّه الشامى الحمصى روى عن جماعة من أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- منهم ثوبان وابن عمر وابن عمرو ومعاوية بن أبى سفيان والمقدام بن معد يكرب وأبو أمامة وكان من العباد الثقات إلا أنه كان يرسل كثيرا وقد اختلف فى وفاته على أقوال كثيرة أشهرها أنه توفى سنة ١٠٣ هـ ثلاث مائة من الهجرة.\nفى المراسيل: أى فى كتاب المراسيل لأبى داود ﵀.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nسند أبى داود فى المراسيل قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح أنبأنا ابن وهب أخبرنى معوية بن صالح عن عامر بن جشيب عن خالد بن معدان ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: وساق الحديث، فعلة هذا الحديث هى الارسال. وأما قول الحافظ فى البلوغ هنا ورواه أحمد والترمذى موصولا من حديث عقبة بن عامر ﵁ فقد فاته أن يذكر أبا داود معهما فان أبا داود ذكره كذلك فى سننه، وفى أسانيده عندهم جميعا عبد اللَّه بن لهيعة وهو سبب ضعف هذا الحديث وقد قال الترمذى بعد إخراجه له: ليس بقوى.","vol":"2","page":22},{"text":"١٤ - وعن عمر ﵁ قال: يا أيها الناس إنا نمر","vol":"2","page":22},{"text":"بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. رواه البخارى وفيه: أن اللَّه لم يفرض السجود إلا أن نشاء. وهو فى الموطأ\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nإنا نمر بالسجود: أى بآيات السجود.\nأصاب: أى نال أجرا.\nإلا أن نشاء: أى لكن من أراد الأجر والثواب سجد.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nلفظ هذا الحديث فى صحيح البخارى عن عمر ﵁ أنه قرأ على المنبر يوم الجمعة سورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه، قال وزاد نافع عن ابن عمر فى لفظ: إن اللَّه لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. هذا وفى المنتقى بلفظ: يا أيها الناس إنا لم نؤمر بالسجود مكان إنا نمر بالسجود وهذا الحديث بعامة ألفاظه يقتضى أن سجود التلاوة ليس فرضا فلا يأثم من تركه لكن أفضلية السجود لا شك فيها فقد روى مسلم فى صحيحه من حديث أبى هريرة ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان يبكى يقول يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلى النار، هذا وقول عمر ﵁ على المنبر","vol":"2","page":23},{"text":"هذا الكلام دون نكير يكون حجة. وأن إجماع الصحابة منعقد على ذلك.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن من سجد للتلاوة أجر ومن لم يسجد فلا إثم عليه.\n٢ - جواز نزول الخطب عن المنبر وسجوده إذا لم يتمكن من السجود فوق المنبر.","vol":"2","page":24},{"text":"١٥ - وعن ابن عمر ﵄ قال: كان النبى ﷺ يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. رواه أبو داود بسند فيه لين.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nلين: أى ضعف.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الحافظ فى تلخيص الحبير بعد سياقه لهذا الحديث -والاشارة إلى أنه رواه أبو داود قال: وفيه العمرى عبد اللَّه المكبر وهو ضعيف وخرجه الحاكم من رواية العمرى أيضا لكن وقع عنده مصغرا وهو الثقة فقال: إنه على شرط الشيخين ثم قال الحافظ: وأصله فى الصحيحين من حديث ابن عمر بلفظ آخر اهـ والواقع أن أبا داود ﵀ أخرجه بسندين الأول بغير هذا اللفظ من طريق عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر والثانى وهو الذى ساق لفظه هنا من طريق عبد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر وسنده الثانى","vol":"2","page":24},{"text":"فيه أيضا أحمد بن الفرات أبو مسعود الرازى، قال الحافظ فى التقريب: أحمد بن الفرات بن خالد الضبى أبو مسعود الرازى تكلم فيه بلا مستند اهـ، وأما الأصل الذى أشار إليه الحافظ بأنه فى الصحيحين فهو بنفس سند أبى داود الأول من رواية عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر ولفظه: كان النبى -ﷺ- يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته. أما التكبير لسجود التلاوة فإنه جاء فى هذه الرواية التى فى سندها ما علمت من المقال.","vol":"2","page":25},{"text":"١٦ - وعن أبى بكرة ﵁ أن النبى -ﷺ- كان إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا للَّه. رواه الخمسة إلا النسائى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nأمر: أى شأن وخبر.\nيسره: أى يدخل عليه السرور والبشر.\nخر ساجدا: أى سقط على جبهته خاضعا للَّه تعالى.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا أول حديث من أحاديث سجود الشكر للَّه تعالى عند الأمور السارة العظيمة التى عناها المصنف بقوله: باب سجود السهو وغيره، وحديث أبى بكرة هذا من رواية بكار بن عبد العزيز بن أبى بكرة عن أبيه عن جده قال الحافظ فى تهذيب التهذيب: قال الدورى عن ابن معين: ليس بشئ، وقال إسحاق بن منصور عنه: صالح. وقال ابن عدى: أرجو أنه لا بأس به وهو من جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم ثم قال الحافظ: قلت: وقال البزار: ليس به بأس.","vol":"2","page":25},{"text":"وقال مرة: ضعيف وذكره ابن حبان فى الثقات، وقال يعقوب بن سفيان فى باب من ورغب عن الرواية عنهم: ضعيف اهـ وسجود الشكر قد فعله كعب بن مالك لما بشر بتوبة اللَّه تعالى عليه على عهد رسول اللَّه -ﷺ- كما جاء فى الصحيحين فى حديث الثلاثة الذين خلفوا.","vol":"2","page":26},{"text":"١٧ - وعن عبد الرحمن بن عوف ﵁ قال: سجد النبى -ﷺ- فأطال السجود ثم رفع رأسه وقال: إن جبريل أتانى فبشرنى فسجدت للَّه شكرا رواه أحمد وصححه الحاكم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nشكرا: أى ثناء واعترافا بنعمة اللَّه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الحافظ فى التلخيص: حديث عبد الرحمن بن عوف أن النبى -ﷺ- سجد فأطال فلما رفع قيل له فى ذلك فقال: أخبرنى جبريل أن من صلى علىَّ مرة صلى اللَّه عليه عشرا فسجدت شكرا للَّه تعالى، البزار وابن أبى عاصم فى فضل الصلاة على النبى -ﷺ- والعقيلى فى الضعفاء وأحمد بن حنبل فى مسنده من طرق والحاكم كلهم من حديث عبد الرحمن بن عوف قال البيهقى: وفى الباب عن جابر وابن عمر وأنس وجرير وأبى جحيفة، وقال الشوكانى فى نيل الأوطار: وقد جاء حديث سجدة الشكر من حديث البراء بإسناد صحيح.","vol":"2","page":26},{"text":"١٨ - وعن البراء بن عازب ﵄ أن النبى -ﷺ-","vol":"2","page":26},{"text":"بعث عليا إلى اليمن فذكر الحديث قال فكتب على بإسلامهم فلما قرأ رسول اللَّه ﷺ الكتاب خر ساجدا، رواه البيهقى وأصله فى البخارى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nبعث عليا إلى اليمن: وذلك قبل حجة الوداع ولم يرجع ﵁ إلا فى حجة الوداع.\nفذكر الحديث: أى فأكمل الحديث.\nفلما قرأ رسول اللَّه -ﷺ- الكتاب: أى قرأه عليه بعض كتابه -ﷺ-.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nالذى فى البخارى من أصل هذا الحديث هو ما رواه عن البراء ﵁ قال: بعثنا رسول اللَّه -ﷺ- مع خالد بن الوليد إلى اليمن قال ثم بعث عليا بعد ذلك مكانه فقال: \"مر أصحاب خالد من شاء منهم أن يعقب معك فليعقب ومن شاء فليقبل\" فكنت فيمن عقب معه قال: فغنمت أواق ذوات عدد. أما حديث البيهقى فلفظه بتمامه قال: أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ ثنا أبو إسحاق إبراهيم ابن محمد بن يحيى المزكى أنبأ أبو عبد اللَّه أحمد بن على الجوزجانى ثنا أبو عبيدة بن أبى السفر (ح وأخبرنا) أبو عمر الأديب أنبأ أبو بكر الاسماعيلى أخبرنى عبد اللَّه بن زيدان ومحمد بن إبراهيم بن محمد بن خالد أبو جعفر القماط الكوفيان قالا: ثنا أبو عبيدة بن أبى السفر قال سمعت إبراهيم بن يوسف بن أبى إسحاق عن أبيه عن أبى إسحاق عن البراء ﵁ قال: بعث النبى -ﷺ- خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الاسلام فلم يجيبوه، ثم إن النبى","vol":"2","page":27},{"text":"-ﷺ- بعث على بن أبى طالب وأمره أن يقفل خالدا ومن كان معه إلا رجل ممن كان مع خالد أحب أن يعقب مع على ﵁ فليعقب معه، قال البراء: فكنت ممن عقب معه فلما دنونا من القوم خرجوا إلينا فصلى بنا على ﵁ وصفنا صفا واحدا ثم تقدم بين أيدينا فقرأ عليهم كتاب رسول اللَّه -ﷺ- فأسلمت همدان جيعا فكتب على ﵁ إلى رسول اللَّه -ﷺ- بإسلامهم، فلما قرأ رسول اللَّه -ﷺ- الكتاب خرا ساجدا ثم رفع رأسه فقال \"السلام على همدان السلام على همدان\" ثم قال البيهقى: أخرج البخارى صدر هذا الحديث عن أحمد بن عثمان عن شريح بن مسلمة عن إبراهيم بن يوسف فلم يسقه بتمامه وسجود الشكر فى تمام الحديث على شرطه اهـ. وقد قال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى: أورد البخارى هذا الحديث مختصرا وقد أورده الاسماعيلى من طريق أبى عبيدة بن أبى السفر سمعت إبراهيم بن يوسف وهو الذى أخرجه البخارى من طريقه فزاد فيه: قال البراء وساق الحديث كما ساقه البيهقى.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - مشروعية سجدة الشكر.\n٢ - يجوز أن يقال قرأ الكتاب لمن قرئ عليه الكتاب.","vol":"2","page":28},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-23>باب صلاة التطوع</span>","vol":"2","page":29},{"text":"١ - عن ربيعة بن كعب الأسلمى ﵁ قال: قال لى النبى ﷺ \"سل\" فقلت: أسألك مرافقتك فى الجنة فقال: \"أوغير ذلك\"؟ قلت: هو ذاك. قال: أعنى على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nصلاة التطوع: قال فى القاموس: وصلاة التطوع النافلة وكل متنفل خير متطوع.\nربيعة بن كعب: هو خادم رسول اللَّه -ﷺ- ربيعة بن كعب بن مالك الأسلمى كان من أهل الصفة وكان يبيت عند النبى -ﷺ- يأتيه بوضوئه وتوفى عام ٧٣ بعد الهجرة.\nسل: أى اطلب منى حاجة أقضها لك.\nمرافقتك فى الجنة: أى مصاحبتك والقرب منك فى الجنة.\nأو غير ذلك: أى أتترك سؤال هذه الحاجة وتسألنى حاجة أخرى غيرها؟\nهو ذاك: أى مطلبي هو مرافقتك فى الجنة لا غير.\nأعنِّى على نفسك: أى ساعدنى على قضاء حاجتك هذه ونيل مراد نفسك.\nبكثرة السجود: أى بكثرة صلاة التطوع وعبر عنه بالسجود لأنه من أهم أركان الصلاة وأقرب ما يكون العبد من ربه","vol":"2","page":29},{"text":"وهو ساجد وكما قال تعالى: ﴿ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ أى صلوا. وكما قال: ﴿وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ وكما قال: ﴿أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nلا يفهم من إيراد المصنف هذا الحديث فى باب صلاة التطوع أن صلاة النافلة أعظم وسيلة فى علو الدرجات من الفرائض، إذ أن صلاة النافلة إنما تثمر هذه الثمرة إذا كان الانسان موفيا للفرائض وقد بين ذلك رسول اللَّه -ﷺ- فيما رواه البخارى من حديث أبى هريرة ﵁ أن رسول اللَّه قال: \"إن اللَّه تعالى قال: وما تقرب إلىَّ عبدى بشئ أحب إلىَّ مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلىَّ بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به، وبصره الذى يبصر به، ويده التى يبطش بها، ورجله التى يمشى بها وإن سألنى أعطيته، ولئن استعاذنى لأعيذنه\".\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن كثرة السجود من أعظم ما يرفع اللَّه به الدرجات.\n٢ - جواز سؤال العبد ربه مرافقة النبى -ﷺ- فى الجنة.\n٣ - حرص رسول اللَّه على تكريم خدمه.","vol":"2","page":30},{"text":"٢ - وعن ابن عمر ﵄ قال: حفظت من النبى -ﷺ- عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها،","vol":"2","page":30},{"text":"وركعتين بعد المغرب فى بيته، وركعتين بعد العشاء فى بيته، وركعتين قبل الصبح\" متفق عليه.\nولمسلم: كان إذا طلع الفجر لا يصلى الا ركعتين خفيفتين.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nحفظت من النبى -ﷺ- عشر ركعات: أى ضبطت عنه -ﷺ- أنه كان يحافظ على صلاة عشر ركعات من النوافل موزعة على الفرائض كما بينها فى بقية الحديث.\nوفى رواية لهما: أى للبخارى ولمسلم من حديث ابن عمر ﵄.\nولمسلم: أى من حديث عبد اللَّه بن عمر ﵄.\nخفيفتين: أى لا يطول القراءة فيهما ولا يطيل ركوعهما أو سجودهما.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذه الركعات العشر التى وردت فى هذا الحديث هى المعروفة بالسنن الرواتب التى كان يواظب عليها رسول اللَّه -ﷺ- ويحض على فعلها وقد جاء فى هذا الحديث: ركعتين قبل الظهر، وسيأتى فى حديث عائشة ﵂ الذى فى هذا الحديث: أن النبى -ﷺ- كان لا يدع أربعا قبل الظهر. فابن عمر ﵄ حدث بما شاهد وعائشة ﵂ حدثت بما شاهدت وابن عمر لم ينف هذه الزيادة التى أثبتتها عائشة ﵂ ولو كان نافيا لقدم المثبت فما بالك والنفى غير موجود فى حديث ابن عمر ﵄. ويؤيد هذا حديث أم حبيبة ﵂ الذى سيجيئ","vol":"2","page":31},{"text":"قريبا: من صلى اثنتى عشرة ركعة. . إلخ. وقد أفادت رواية مسلم: \"كان إذا طلع الفجر لا يصلى إلا ركعتين خفيفتين\" استحباب تخفيف القراءة فى سنة الفجر. هذا وقد أفاد ابن عمر ﵄ أنه علم بركعتى الفجر من حفصة ﵂ فقد روى البخارى ومسلم عنه ﵁: وركعتين قبل الغداة كانت ساعة لا أدخل على النبى -ﷺ- فيها فحدثتنى حفصة ﵂ أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - تأكيد سنية هذه النوافل.\n٢ - استحباب صلاة ركعتى السنة بعد المغرب فى البيوت.\n٣ - استحباب صلاة ركعتى السنة بعد العشاء فى البيوت.\n٤ - استحباب صلاة ركعتى السنة بعد الجمعة فى البيوت.\n٥ - استحباب تخفيف القراءة فى سنة الفجر.","vol":"2","page":32},{"text":"٣ - وعن عائشة ﵂ أن النبى -ﷺ- كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة. رواه البخارى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nلا يدع: أى لا يترك.\nأربعا قبل الظهر: أى صلاة أربع ركعات قبل صلاة فرض الظهر.\nقبل الغداة: أى قبل صلاة الصبح.","vol":"2","page":32},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nتقدم فى الحديث الذى قبله من رواية عبد اللَّه بن عمر ﵄ أنه كان يصلى قبل الظهر ركعتين وأشرت إلى الجمع بين حديث عائشة ﵂ هذا وحديث ابن عمر.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - تأكيد استحباب صلاة أربع ركعات قبل صلاة الظهر.\n٢ - تأكيد استحباب صلاة سنة الفجر.","vol":"2","page":33},{"text":"٤ - وعنها ﵂ قالت: لم يكن النبى -ﷺ- على شئ من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتى الفجر. متفق عليه. ولمسلم \"ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها\".\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nوعنها: أى وعن عائشة ﵂.\nالنوافل: جمع نافلة وهى ما يفعله الانسان من الصلاة المشروعة التى ليست بواجبة. وأصل النافلة الغنيمة والعطية وما تفعله مما لم يجب كالنفل، وولد الولد\nأشد تعاهدا: أى أشد محافظة.\nخير من الدنيا وما فيها: أى أحب وأحسن عاقبة من ملك الدنيا وما فيها من متاع.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقد ثبت أن رسول اللَّه -ﷺ- ما كان يدع سنة الفجر فى سفر ولا حضر ولما كانت ركعتا الفجر بهذه المثابة ربما يظن ظان أنهما","vol":"2","page":33},{"text":"من الفرائض ولذلك أوردهما المصنف فى صلاة التطوع وجاء حديث الصحيحين هنا بوصف كونهما من النوافل كما روى مسلم من وجه آخر عن عبد اللَّه بن شقيق: سألت عائشة ﵂ عن تطوع النبى -ﷺ- فذكر الحديث وفى لفظ لمسلم فى صحيحه من حديث عائشة ﵂: ما رأيت رسول اللَّه -ﷺ- فى شئ من النوافل أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر، وفى لفظ لمسلم من حديثها ﵂ عن النبى -ﷺ- أنه قال فى شأن الركعتين عند طلوع الفجر \"لهما أحب إلىَّ من الدنيا جميعا\" وكل هذا يدل على الفضيلة العظيمة لصلاة سنة الفجر ولا ينفى أن يكون هناك نوافل أفضل منها كالوتر والصلاة فى جوف الليل فقد روى مسلم فى صحيحه من حديث أبى هريرة ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: أفضل الصلاة، بعد الفريضة الصلاة فى جوف الليل.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - تأكيد سنية ركعتى الفجر.\n٢ - أن ركعتى الفجر خير من ملك الدنيا وما فيها من متاع.\n٣ - أن ركعتى الفجر أفضل السنن الراتبة.","vol":"2","page":34},{"text":"٥ - وعن أم حبيبة أم المؤمنين ﵂ قالت: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: من صلى اثنتى عشرة ركعة فى يوم وليلة بنى له بهن بيت فى الجنة. رواه مسلم وفى رواية تطوعا. وللترمذى نحوه وزاد: أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر. وللخمسة عنها: من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع","vol":"2","page":34},{"text":"بعدها حرمه اللَّه على النار.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nبهن: أى بسبب صلاتهن.\nوفى رواية: أى لمسلم من حديث أم حبيبة ﵂.\nتطوعا: أى نافلة غير المكتوبة.\nوللترمذى: أى من حديث أم حبيبة ﵂.\nنحوه: أى نحو حديث مسلم.\nوزاد: أى الترمذى تفصيلا لما أجملته رواية مسلم.\nأربعا قبل الظهر: هى المذكورة فى حديث عائشة ﵂ السابق.\nوركعتين بعدها: هى المذكورة فى حديث ابن عمر ﵄.\nوركعتين بعد المغرب: هى التى قيدها حديث ابن عمر بأنها فى البيت.\nوركعتين بعد العشاء: هى التى قيدها حديث ابن عمر بكونها فى بيته.\nوركعتين قبل صلاة الفجر: هى المذكورة فى حديثى ابن عمر وعائشة ﵃.\nوللخمسة عنها: أى عن أم حبيبة ﵂.\nحافظ: دوام.\nوأربع بعدها: أى بعد الظهر.\nحرمه اللَّه على النار: أى منع النار من إحراقه وصانه منها.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nورد فى بعض نسخ بلوغ المرام المطبوعة مع شرح سبل السلام","vol":"2","page":35},{"text":"بمراجعة وتعليق محمد عبد العزيز الخولى. فى يومه وليلته. ولا شك أنه تحريف لعدم وجود هذه الرواية فى صحيح مسلم. والرواية فى صحيح مسلم \"فى يوم وليلة\" وقد جاء فى بعض الفاظ مسلم من حديث أم حبيبة ﵂: \"كل يوم\" وبدون ذكر ليلة، ولفظها: قالت: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: ما من عبد مسلم يصلى للَّه كل يوم اثنتى عشرة ركعة تطوعا بغير فريضة. . . إلخ الحديث وهذه الرواية هى التى أشار إليها المصنف ﵀ بقوله. وفى رواية \"تطوعا\" وهو يفيد أن هذا الوعد لمن حافظ عليها سائر أيام صحته وحضره. أما رواية الترمذى عنها التى فصل فيها هذه الركعات الاثنتى عشرة فقد قال الترمذى بعد سياقها: حديث حسن صحيح. وهو متسق مع ما تقدم من حديث ابن عمر ﵄ سوى الركعتين قبل الظهر، لكن الأربع الركعات قبل الظهر جاءت فى حديث عائشة ﵂ وهذا كله يدل على صحة رواية الترمذى هذه، وتأكيد صلاة هذه الاثنتى عشرة ركعة وهى السنن الرواتب التابعة للفرائض. أما قوله \"وللخمسة عنها\" من حافظ الخ فهو غير دقيق لأن أبا داود وابن ماجه روياه بلفظ من صلى أربع ركعات. . إلخ وقد وصفه الترمذى بأنه حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه عندما ساقه بلفظ \"حافظ\" وقد أشار الشوكانى فى نيل الأوطار إلى أن ابن القطان أعل هذا الحديث وأنكره أبو داود الطيالسى، قال الشوكانى: وأما الترمذى فصححه لكن من طريق أبى عبد الرحمن القاسم بن عبد الرحمن صاحب أبى أمامة قال المنذرى: والقاسم هذا اختلف فيه فمنهم من يضعف روايته ومنه من يوثقه اهـ.","vol":"2","page":36},{"text":"٦ - وعن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: رحم اللَّه امرأ صلى أربعا قبل العصر. رواه أحمد وأبو داود والترمذى وحسنه وابن خزيمة وصححه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nرحم اللَّه امرأ: أى عامله بلطفه وعطفه ومغفرته، والمرء: الانسان.\nصلى أربعا: أى صلى أربع ركعات تطوعا.\nقبل العصر: أى قبل صلاة فريضة العصر.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث فى إسناده محمد بن إبراهيم بن مسلم بن مهران بن المثنى ويقال محمد بن مسلم بن مهران بن المثنى، ويقال محمد بن مهران، ويقال: محمد بن المثنى، وأبو المثنى: كنية جده مسلم. ويقال: كنية مهران القرشى مولاهم أبو جعفر ويقال أبو إبراهيم الكوفى ويقال: البصرى مؤذن مسجد العريان وقد أشار الحافظ ﵀ فى تهذيب التهذيب إلى أن ابن معين قال: ليس به بأس، وقال الدارقطنى: بصرى يحدث عن جده ولا بأس بهما وقال ابن حبان فى الثقات: كان يخطئ، وقال ابن عدى ليس له من الحديث إلا اليسير ومقدار ماله لا يتبين صدقه من كذبه: قال الحافظ ﵀: وقال ابن حبان: وهو الذى روى عنه ابن المبارك عن سلمة بن كهيل ويصحف اسمه فيقول: مسلم ابن إبراهيم قال الحافظ: وهذه فائدة جليلة. هذا وهناك محمد بن مهران من الطبقة العاشرة أخرج له الشيخان أما محمد بن مهران","vol":"2","page":37},{"text":"الذى معنا فهو من الحادية عشرة وهذا الحديث من روايته عن جده أبى المثنى وقد وصفه الترمذى بأنه حديث حسن. وليس لهذا الحديث ما يعارضه بل قد صح الخبر أن رسول اللَّه ﷺ قال: \"بين كل أذانين صلاة\" وعلى كل حال فهى زائدة عن الاثنتى عشرة ركعة التى صح بها الخبر. عن رسول اللَّه ﷺ من الرواتب.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - الترغيب فى صلاة أربع ركعات تطوعا قبل صلاة العصر.\n٢ - أن صلاة هذه الرغيبة من أسباب استجلاب رحمة اللَّه ومغفرته.","vol":"2","page":38},{"text":"٧ - وعن عبد اللَّه بن مغفل المزنى ﵁ عن النبى -ﷺ- قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال فى الثالثة لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة. رواه البخارى. وفى رواية ابن حبان أن النبى -ﷺ- صلى قبل المغرب ركعتين، ولمسلم عن أنس ﵁: كنا نصلى ركعتين بعد غروب الشمس، وكان النبى -ﷺ- يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nعن عبد اللَّه بن مغفل المزنى: هو أبو سعيد أو أبو عبد الرحمن عبد اللَّه بن مغفل -بضم الميم وفتح الغين وتشديد الفاء مفتوحة- ابن عبيد بن نهم -فتح النون وسكون الهاء- بن عفيف بن أسحم بن ربيعة بن عدى بن ثعلبة بن ذويب المزنى -نسبة إلى","vol":"2","page":38},{"text":"قبيلة مزينة سكن المدينة المنورة ثم تحول إلى البصرة. وكان من أصحاب الشجرة ﵃. قال الحسن البصرى: كان أحد العشرة الذين بعثهم إلينا عمر ﵁ يفقهون الناس وكان من نقباء أصحابه. قال البخارى: قال مسدد: مات بالبصرة سنة سبع وخمسين وقال ابن عبد البر سنة ستين وقيل سنة ٦١.\nصلوا قبل المغرب: أى بعد الأذان ودخول الوقت وقبل صلاة فريضة المغرب\nكراهية أن يتخذها الناس سنة: أى لعدم استحباب رسول اللَّه -ﷺ- أن يجعلها الناس من السنن الرواتب المؤكدة -قال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى: ومعنى قوله سنة أى شريعة وطريقة لازمة.\nوفى رواية لابن حبان: أى من حديث عبد اللَّه بن مغفل المزنى ﵁.\nيرانا: أى يبصرنا ونحن نصلى ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة الفريضة.\nولم ينهنا: أى ولم يمنعنا.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nلا يفهم من حديث أنس ﵁ عند مسلم: كنا نصلى ركعتين. . إلخ أنه لم يرد أمر من رسول اللَّه -ﷺ- بصلاة الركعتين قبل المغرب لأن أمر رسول اللَّه -ﷺ- بهما قد ورد فى صحيح البخارى من حديث عبد اللَّه بن مغفل ﵁. وإذا لم يكن أنس ﵁ قد سمعه يأمر بها فقد سمعه عبد اللَّه بن","vol":"2","page":39},{"text":"مغفل. وهو مثبت له، فلا تعارض بين حديثى أنس وعبد اللَّه بن مغفل ﵄. وفى حديث أنس ﵁ زيادة إقرار للصحابة على صلاة هاتين الركعتين. لكن ظاهر قوله فى رواية البخارى: كراهية أن يتخذها الناس سنة. . . يدل على عدم استحباب المداومة عليها لكنها مستحبة الأصل فإن رسول اللَّه -ﷺ- لا يأمرهم إلا بما يحب. لكنها دون الرواتب الاثنتى عشرة. وقد زاد مسلم فى صحيحه من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس: فيجئ الغريب فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما وقد نقل الحافظ ابن حجر ﵀ فى فتح البارى عن القرطبى وغيره قال: ظاهر حديث أنس أن الركعتين بعد المغرب وقبل صلاة المغرب كان أمرا قرر النبى -ﷺ- أصحابه عليه وعملوا به حتى كانوا يستبقون إليه وهذا يدل على الاستحباب وكان أصله قوله -ﷺ- \"بين كل أذانين صلاة\" وأما كونه ﷺ لم يصلها فلا ينفى الاستحباب بل يدل على أنهما ليستا من الرواتب اهـ. ويفهم من هذا أن رواية ابن حبان من حديث عبد اللَّه بن مغفل أن النبى -ﷺ- صلى قبل المغرب ركعتين لم تثبت لأنها لو ثبتت لكانت دليلا آخر مضافا إلى الأمر فى حديث عبد اللَّه بن مغفل عند البخارى ولم يكن هناك معنى لاقرار من نفى أن النبى -ﷺ- لم يصلهما والاكتفاء بأن أصل مشروعيتهما مأخوذ من حديث \"بين كل أذانين صلاة\" والواقع أن سند حديث ابن حبان رجاله كلهم ثقات فهو يقول: أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنى أبى حدثنا حسين المعلم عن عبد اللَّه بن بريدة أن عبد اللَّه المزنى حدثه أن رسول اللَّه -ﷺ- صلى قبل المغرب ركعتين، فهو حديث صحيح","vol":"2","page":40},{"text":"ثابت. وبهذا يتلاءم الأمر والفعل والاقرار لهاتين الركعتين. ودعوى أنهما يؤخران المغرب عن أول وقتها فاسدة. قال النووى فى شرح مسلم: قول من قال: إن فعلهما يؤدى الى تأخير المغرب عن أول وقتها خيال فاسد منابذ للسنة ومع ذلك فزمانهما يسير لا تتأخر به الصلاة عن أول وقتها.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب.\n٢ - أن هاتين الركعتين ليستا من الرواتب المؤكدة.\n٣ - أن صلاة الركعتين قبل المغرب لا تؤخر صلاة المغرب عن أول وقتها.","vol":"2","page":41},{"text":"٨ - وعن عائشة ﵂ قالت: كان النبى -ﷺ- يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إنى أقول: أقرأ بأم الكتاب، متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالركعتين اللتين قبل صلاة الصبح: المراد بهما سنة الصبح.\nأقرأ بأم الكتاب: أى أقرأ بالفاتحة وحدها دون ضم شئ من القرآن إليها، أم ضم إليها شيئا يسيرا.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nلا يفهم من هذا الحديث أن عائشة ظنت أنه لم يقرأ فى هاتين الركعتين بأم الكتاب لأنه إذا لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهو لم يقم","vol":"2","page":41},{"text":"فيهما كذلك وهذا لا ينبغى أن يخطر على بال أحد بل المراد أنها لاحظت أن رسول اللَّه ﷺ يخفف القراءة فيهما بالنسبة إلى غيرهما حتى قالت: أقرأ بالفاتحة وحدها أم ضم إليها قدرا يسيرا من القرآن الكريم والدليل على ذلك قولها فى صدر هذا الحديث كان يخفف، أى بالنسبة إلى غيرها ولاسيما صلاة الصبح فقد كان يقرأ فيها نحو الستين آية ولذلك عنون البخارى ﵀ فى صحيحه بقوله: باب ما يقرأ فى ركعتى الفجر وذكر لفظ عائشة ﵂ بالتخفيف. ومما يؤكد هذا المعنى ما ورد فى صحيح. مسلم من حديث أبى هريرة الآتى المفيد أنه كان يقرأ فيهما أحيانا بسورتى الاخلاص.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب تخفيف القراءة فى ركعتى الفجر.\n٢ - وجوب قراءة فاتحة الكتاب فى الصلاة.","vol":"2","page":42},{"text":"٩ - وعن أبى هريرة ﵁ أن النبى ﷺ قرأ فى ركعتى الفجر ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ و﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾. رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nفى ركعتى الفجر: أى سنة الصبح.\nقل يا أيها الكافرون: أى سورة قل يا أيها الكافرون.\nقل هو اللَّه أحد: أى سورة قل هو اللَّه أحد.","vol":"2","page":42},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقراءة سورتى الاخلاص فى ركعتى الفجر قد رواه الخمسة إلا النسائى من حديث ابن عمر ﵄ قال: رمقت النبى -ﷺ- شهرا فكان يقرأ فى الركعتين قبل الفجر: ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ و﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ ولا يدل هذا على أن رسول اللَّه -ﷺ- كان يلازم ذلك فقد كان رسول اللَّه -ﷺ- يقرأ بغيرهما كذلك فى ركعتى الفجر فقد روى مسلم فى صحيحه من طريق سعيد بن يسار أن ابن عباس ﵄ أخبره أن رسول اللَّه -ﷺ- كان يقرأ فى ركعتى الفجر فى الأولى منهما، ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا﴾ الآية التى فى البقرة، وفى الاخرة منهما ﴿آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ وفى لفظ: كان رسول اللَّه ﷺ يقرأ فى ركعتى الفجر ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا﴾ والتى فى آل عمران: ﴿تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾ هذا وقد وهم الصنعانى فى سبل السلام فنسب حديث ابن عباس هذا لأبى هريرة ﵃، وإنما أخرجه مسلم عن ابن عباس لاعن أبى هريرة ﵃ كما وهم الشوكانى فى نيل الأوطار فذكر أن حديث ابن عمر أخرجه مسلم أيضا وليس كذلك.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب التخفيف فى ركعتى الفجر.\n٢ - استحباب قراءة سورتى الاخلاص فيهما.","vol":"2","page":43},{"text":"١٠ - وعن عائشة ﵁ قالت: كان النبى -ﷺ- إذا صلى ركعتى الفجر اضطجع على شقه الأيمن، رواه البخارى.","vol":"2","page":43},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nاضطجع: أى وضع جنبه بالأرض.\nشقه: جانبه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقد بينت عائشة ﵂ أن رسول اللَّه -ﷺ- لم يكن يداوم على الاضطجاع بعد صلاة سنة الفجر وقبل الفريضة فقد روى البخارى ومسلم من حديثها ﵂ قالت: كان رسول اللَّه -ﷺ- إذا صلى ركعتى الفجر فإن كنت مستيقظة حدثنى وإلا اضطجع، ففيه دلاله ظاهرة على أن هذا الاضطجاع لم يكن سنة متبعة، ولذلك لم يرد أن عائشة ﵂ وهى التى شاهدت هذا الفعل منه ﷺ أنها كانت تضطجع بعد ركعتى الفجر.","vol":"2","page":44},{"text":"١١ - وعن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: إذا صلى أحدكم ركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن، رواه أحمد وأبو داود والترمذى وصححه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالركعتين قبل صلاة الصبح: أى سنة الفجر.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث من رواية عبد الواحد بن زياد وقد تفرد به وفيه مقال، وقد تكلم فيه بسبب هذا الحديث يحيى بن سعيد القطان","vol":"2","page":44},{"text":"وأبو داود الطيالسى وقال عمرو بن على الفلاس: سمعت أبا داود يقول: عمد عبد الواحد إلى أحاديث كان يرسلها الأعمش فوصلها يقول: حدثنا الأعمش حدثنا مجاهد فى كذا وكذا. قال الشوكانى فى نيل الأوطار: وهذا من روايته عن الأعمش، وقد رواه الأعمش بصيغة العنعنة وهو مدلس اهـ. وقال الحافظ فى التقريب: عبد الواحد ابن زياد العبدى مولاهم البصرى ثقة. فى حديثه عن الأعمش وحده مقال. وذكر فى تهذيب التهذيب أنه من الأعلام وذكر ما يفيد توثيقه ثم قال: وقال صالح بن أحمد عن على بن المدينى سمعت يحيى بن سعيد يقول: ما رأيت عبد الواحد بن زياد يطلب حديثا قط بالبصرة ولا بالكوفة وكنا نجلس على بابه يوم الجمعة بعد الصلاة أذاكره حديث الأعمش فلا نعرف منه حرفا اهـ.","vol":"2","page":45},{"text":"١٢ - وعن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ- صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشى أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. متفق عليه. وللخمسة وصححه ابن حبان، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وقال النسائى. هذا خطأ\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nمثنى مثنى: أى ركعتان ركعتان بتشهد وتسليم وقد روى مسلم أن ابن عمر ﵄ لما سئل عن معنى مثنى مثنى قال: يسلم فى ركعتين.\nخشي أحدكم الصبح: أى خاف أن يطلع عليه النهار.\nتوتر له: أى تكون له وترا.","vol":"2","page":45},{"text":"وللخمسة: أى من حديث ابن عمر. ووهم الصنعانى فذكر أنها من حديث أبى هريرة.\nهذا خطأ: أى ريادة لفظ النهار فى الحديث خطأ.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الحافظ ابن حجر فى تلخيص الحبير: حديث ابن عمر: \"صلاة الليل والنهار مثنى مثنى\" أحمد وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان من حديث على بن عبد اللَّه البارقى الأزدى عن ابن عمر بهذا وأصله فى الصحيحين بدون ذكر النهار. قال ابن عبد البر: لم يقله أحد عن ابن عمر غير على، وأنكروه عليه، وكان يحيى بن معين يضعف حديثه هذا ولا يحتج به ويقول: إن نافعا وعبد اللَّه بن دينار وجماعة رووه عن ابن عمر بدون ذكر النهار ثم ذكر أن النسائى قال: هذا الحديث عندى خطأ وأن النسائى قال فى الكبرى: إسناده جيد إلا أن جماعة من أصحاب ابن عمر خالفوا الأزدى فلم يذكروا فيه النهار، قال: وصححه ابن خزيمة وابن حبان وأن الدارقطنى قال فى العلل: ذكر النهار فيه وهم اهـ. وقد أراد البخارى ﵀ إثبات أن صلاة النهار مثنى كصلاة الليل فقال: باب ما جاء فى التطوع مثنى مثنى قال محمد: ويذكر ذلك عن عمار وأبى ذر وأنس وجابر بن زيد وعكرمة والزهرى ﵃. وقال يحيى بن سعيد الأنصارى: ما أدركت فقهاء أرضنا لا يسلمون فى كل اثنتين من النهار ثم ساق ﵀ بسنده ستة أحاديث أحدها حديث جابر ﵁ فى ركعتى الاستخارة. وثانيها حديث أبى قتادة ﵁ فى تحية المسجد وثالثها حديث أنس ﵁ فى صلاة النبى -ﷺ- فى بيت أم سُليم ﵂. ورابعها حديث ابن عمر","vol":"2","page":46},{"text":"فى رواتب الفرائض وخامسها حديث جابر ﵁ فى صلاة التحية والامام يخطب، وسادسها حديث ابن عمر عن بلال فى صلاة النبى -ﷺ- عند الكعبة. وليس فى قول رسول اللَّه -ﷺ-: \"صلاة الليل مثنى مثنى\" دليل على أن صلاة التطوع بالنهار لا تكون مثنى لأن حديث ابن عمر ﵄ ورد جوابا لسائل سأل عن صلاة الليل ولفظه عن ابن عمر ﵄ أن رجلا سأل رسول اللَّه ﷺ عن صلاة الليل فقال: \"صلاة الليل مثنى مثنى. . . الحديث\" وعلى هذا فمن صلى تطوعا بالنهار أربع ركعات بتسليمة واحدة لا نقول ببطلان صلاته. واللَّه أعلم.","vol":"2","page":47},{"text":"١٣ - وعن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ- أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. أخرجه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nأفضل الصلاة: أى أعظمها أجرا.\nبعد الفريضة: أى غير المكتوبة.\nصلاة الليل: أى ما يكون بعد راتبة العشاء وقبل الوتر.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقد وقع التفاضل بين ركعتى الفجر والوتر وصلاة الليل ففى صلاة الليل ورد هذا الحديث وفى ركعتى الفجر تقدم حديث عائشة ﵂ عند الشيخين \"لم يكن النبى -ﷺ- على شئ من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتى الفجر\" ورواية مسلم عنها:","vol":"2","page":47},{"text":"\"ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها\" ولا معارضة فى الواقع بين أفضلية صلاة الليل وفضل ركعتى الفجر فإن حديث ركعتى الفجر لم يرد بلفظ الأفضلية. ولا سيما وقد علم أن صلاة الليل كانت فرضا على رسول اللَّه ﷺ وفى ذلك يقول اللَّه ﵎: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾ وقد أشار رسول اللَّه -ﷺ- إلى عظيم درجات المصلين بالليل فيما رواه الترمذى وقال حسن صحيح من حديث معاذ بن جبل ﵁ قال: يا رسول اللَّه دلنى على عمل يدخلنى الجنة وبياعدنى عن النار فقال: لقد سألتَ عن عظيم وإنه ليسير على من يسره اللَّه تعالى عليه: تعبد اللَّه لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة إلى أن قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جُنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل فى جوف الليل ثم تلا: ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (١٦) فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ الحديث وكما قال ﷿ فى وصف وارثى الجنة: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ (١٦) كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (١٧) وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ وأما الوتر فلم يرد فى أحاديثه ذكر الأفضلية له إلا مع صلاة الليل وسيأتى الكلام فيه إن شاء اللَّه تعالى.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - الحض على صلاة الليل.\n٢ - أفضل الصلاة بعد الفرائض صلاة الليل.","vol":"2","page":48},{"text":"١٤ - وعن أبى أيوب الأنصارى ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: الوتر حق على كل مسلم، من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. رواه الأربعة إلا الترمذى وصححه ابن حبان ورجح النسائى وقفه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالوتر: هو لغة الفرد أو ما لم يتشفع من العدد ويقال: أوتر إذا صلى الوتر.\nحق: أى ثابت.\nأحب: رغب.\nبخمس: أى بخمس ركعات.\nبثلاث: أى بثلاث ركعات.\nبواحدة: أى بركعة واحدة.\nوقفه: أى على أبى أيوب فهو من كلامه لا من كلام النبى -ﷺ-.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأشار الحافظ فى تلخيص الحبير إلى جملة من أخرج هذا الحديث فقال: أبو داود والنسائى وابن ماجه وابن حبان والدارقطنى والحاكم من طريق أبى أيوب وله ألفاظ، وصحح أبو حاتم والذهلى والدارقطنى فى العلل والبيهقى وغير واحد وقفه وهو الصواب اهـ وكلمة حق الواردة فى هذا الحديث لو صحت عن رسول اللَّه -ﷺ- لم تفد الوجوب لأن معناه الثبوت وليس الوجوب. وثبوت الوتر مما تكاثرت فيه الأحاديث الصحيحة عن رسول اللَّه ﷺ.","vol":"2","page":49},{"text":"١٥ - وعن على بن أبى طالب ﵁ قال: ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول اللَّه ﷺ. رواه النسائى والترمذى وحسنه والحاكم وصححه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nليس الوتر بحتم: أى ليس بفرض لازم.\nكهيئة المكتوبة: أى كصفة الصلاة المفروضة اللازمة.\nولكن سنة: أى ولكن الوتر سنة سنها رسول اللَّه -ﷺ-.\nرواه النسائى والترمذى وحسنه: فى نسخة رواه الترمذى والنسائى وحسنه وهو وهم.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nروى الترمذى هذا الحديث فى \"باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم\" قال: حدثنا أبو كريب نا أبو بكر بن عياش نا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على قال: الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة ولكن سن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"إن اللَّه وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن\" وفى الباب عن ابن عمر وابن مسعود وابن عباس قال أبو عيسى: \"حديث على حديث حسن\" وروى سفيان الثورى وغيره عن أبى إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على قال: الوتر ليس بحتم كهيئة الصلاة المكتوبة ولكن سنة سنها رسول اللَّه -ﷺ- حدثنا بذلك بندار نا عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان وهذا أصح من حديث أبى بكر بن عياش وقد روى منصور ابن المعتمر عن أبى إسحاق نحو رواية أبى بكر بن عياش. اهـ والحديث كما رأيت من رواية عاصم بن ضمرة السلولى الكوفى من","vol":"2","page":50},{"text":"رجال الطبقة الثالثة قال ابن حبان: كان ردئ الحفظ فاحش الخطأ على أنه أحسن حالا من الحارث يعنى الأعور، وضعفه ابن عدى كذلك وقال كما فى تهذيب التهذيب: وعن على بأحاديث باطلة لا يعاتبه الثقات عليها والبلاء منه اهـ. وقد وصفه الحافظ فى التقريب بأنه صدوق. وحاول فى تهذيب التهذيب الدفاع عنه لما نقل طعن الجوزجانى فيه. والحديث أيضا فيه أبو إسحاق السبيعى وقد اختلط.","vol":"2","page":51},{"text":"١٦ - وعن جابر بن عبد اللَّه ﵄ أن رسول اللَّه -ﷺ- قام فى شهر رمضان ثم انتظروه من القابلة فلم يخرج وقال: إنى خشيت أن يكتب عليكم الوتر. رواه ابن حبان.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nانتظروه من القابلة: أى من الليلة التى بعد الليلة التى قام فيها.\nخشيت: أى خفت وكرهت.\nيكتب: أى يفرض.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nروى البخارى ﵀ فى باب تحريض النبى -ﷺ- على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب من حديث عائشة ﵂ أن رسول اللَّه -ﷺ- صلى ذات ليلة فى المسجد فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول اللَّه -ﷺ- فلما أصبح قال: قد رأيت الذى صنعتم ولم يمنعنى من الخروج إليكم إلا أنى خشيت أن تفرض","vol":"2","page":51},{"text":"عليكم وذلك فى رمضان. وفى لفظ للبخارى من حديثها ﵂ فقال: إنى خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل. فرواية ابن حبان هذه: إنى خشيت أن يكتب عليكم الوتر. إن صحت كانت مراد من الوتر فى هذا الحديث هو صلاة الليل وقد فسرها بذلك البغوى فى شرح السنة نقلا عن إسحاق بن إبراهيم. قال كما قال النبى -ﷺ- أوتروا يا أهل القرآن. إنما عنى به قيام الليل يقول: إنما قيام الليل على أصحاب القرآن. اهـ. وقال الترمذى فى سننه: قال إسحاق بن إبراهيم: معنى ما روى عن النبى ﷺ كان يوتر بثلاث عشرة قال: إنما معناه أنه كان يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة مع الوتر فنسبت صلاة الليل إلى الوتر. ثم ذكر الترمذى معنى ما نقله البغوى عن إسحاق بن إبراهيم.","vol":"2","page":52},{"text":"١٧ - وعن خارجة بن حذافة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ إن اللَّه أمدكم بصلاة هى خير لكم من حمر النعم قلنا: وما هى يا رسول اللَّه؟ قال: الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. رواه أحمد والأربعة إلا النسائى وصححه الحاكم، وروى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵃ نحوه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nخارجة بن حذافة: هو خارجة بن حذافة بن غانم القرشى العدوى صاحب رسول اللَّه -ﷺ-. سكن مصر واختط بها وتولى قضاء مصر لعمرو بن العاص وتأمر على","vol":"2","page":52},{"text":"شرطتها، وقد قتله أحد الخوارج يظنه عمرو عمرو بن العاص ﵄ سنة أربعين من الهجرة.\nأمدكم: أى زادكم وأعطاكم.\nحمر النعم: بضم الحاء وسكون الميم من حمر وفتح النون من النعم. والحمر جمع أحمر والنعم الابل أى هذه الصلاة أفضل من الابل الحمر تمتلكونها أو تتصدقون بها.\nرواه أحمد والأربعة إلا النسائى: فى بعض النسخ رواه الخمسة إلا النسائى.\nعمرو بن شعيب: هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد اللَّه ابن عمرو بن العاص، مختلف فيه، توفى سنة ثمان عشرة ومائة هـ.\nأبيه: هو شعيب بن محمد بن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص.\nجده: هو جد شعيب يعنى عبد اللَّه بن عمرو بن العاص. أما محمد بن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص فلم يدرك النبى ﷺ.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nحديث خارجة بن حذافة ﵁ فى سنده يزيد بن أبى حبيب عن عبد اللَّه بن راشد الزوفى -نسبة الى زوف وهم بطن من مراد. عن عبد اللَّه بن أبى مرة الزوفى عن خارجة بن حذافة وقد ذكر الحافظ ﵀ فى التلخيص عند كلامه على خارجة بن حذافة: له حديث فى الوتر روى عنه عبد اللَّه بن أبى مرة الزوفى","vol":"2","page":53},{"text":"وعبد الرحمن بن جبير قال البخارى: لا يعرف سماع بعضهم من بعض. ثم قال: وقال ابن حبان فى الثقات: يروى عن النبى -ﷺ- فى الوتر والاسناد مظلم اهـ. وقال الترمذى: عقيب إخراجه لهذا الحديث: حديث خارجة بن حذافة حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبى حبيب وقد وهم بعض المحدثين فى هذا الحديث فقال: عبد اللَّه بن راشد الزرقى وهو وهم. وأشار الشوكانى فى نيل الأوطار إلى أن البخارى ضعفه وأن ابن حبان قال فيه: إسناده منقطع ومتنه باطل اهـ. وقال البغوى فى شرح السنة: قال محمد بن إسماعيل: عبد اللَّه بن راشد الزوفى لا يعرف سماعه من ابن أبى مرة وليس له إلا حديث الوتر اهـ أما رواية أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فقد قال أحمد فيها: حدثنا يزيد أخبرنا حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال: رسول اللَّه -ﷺ-: إن اللَّه ﷿ قد زادكم صلاة وهى الوتر. والحجاج بن أرطاة وصف بأنه صدوق كثير الخطأ والتدليس ورواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فيها خلاف مشهور وقد رواه أحمد عن عبد اللَّه بن عمرو من طريقين غير طريق عمرو بن شعيب قال الهيثمى فى مجمع الزوائد: وكلا الطريقين لا يصح لأن فى الأولى المثنى بن الصباح وهو ضعيف وفى الثانية: إبراهيم بن عبد الرحمن بن رافع وهو مجهول.","vol":"2","page":54},{"text":"١٨ - وعن عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه ﵄ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا. أخرجه أبو داود بسند لين وصححة الحاكم وله شاهد ضعيف عن أبى هريرة ﵁ عند أحمد.","vol":"2","page":54},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nعبد اللَّه بن بريدة: هو عبد اللَّه بن بريدة بن الحصيب الأسلمى المروزى سكن مرو وتولى قضاءها وكان من ثقات التابعين حدث عن أبيه وعن سمرة بن جندب وغيرهما ومات بمرو سنة خمس ومائة وقيل: بل خمس عشرة ومائة وهو ابن مائة سنة.\nعن أبيه: وهو بريد بن الحصيب بن عبد اللَّه بن الحارث الأسلمى أبو عبد اللَّه. أسلَمَ قبل بدر ولم يشهدها وقيل أسلم بعدها وشهد خيبر وفتح مكة واستعمله النبى -ﷺ- على صدقات قومه وسكن المدينة ثم انتقل إلى البصرة ثم إلى مرو فمات بها سنة ٦٣ هـ فى خلافة يزيد بن معاوية ﵁.\nفليس منا: أى فليس على منهجنا وسنتنا.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nفى سند حديث أبى داود أبو إسحاق الطالقانى وهو إبراهيم بن إسحاق بن عيسى صدوق يأتى بأحاديث غرائب وفى السند أيضا الفضل بن موسى وهو أبو عبد اللَّه السينانى -نسبة إلى سينان قرية من قرى مرو- ثقة ثبت وربما أغرب. وفى السند كذلك عبيد اللَّه ابن عبد اللَّه العتكى أبو المنيب صدوق يخطئ. وقال البخارى عنده مناكير. وقال ابن حبان: ينفرد عن الثقات بالأشياء المقلوبات وقال البيهقى: لا يحتج به. أما شاهده الضعيف الذى رواه أحمد عن أبى هريرة فلفظه: أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: من لم يوتر فليس منا. وفى سنده","vol":"2","page":55},{"text":"الخليل بن مرة ضعفه البخارى وأبو حاتم.","vol":"2","page":56},{"text":"١٩ - وعن عائشة ﵂ قالت: ما كان رسول اللَّه -ﷺ- يزيد فى رمضان ولا فى غيره على إحدى عشرة ركعة: يصلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلى ثلاثا قالت عائشة: قلت يا رسول اللَّه أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة إن عينى تنامان ولا ينام قلبى. متفق عليه. وفى رواية لهما عنها: كان يصلى من الليل عشر ركعات، ويوتر بسجدة، ويركع ركعتى الفجر، فتلك ثلاث عشرة ركعة.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nيزيد: يتجاوز.\nفلا تسأل عن حسنهن وطولهن: أى بلغن فى الحسن والطول حد الكمال حتى لا يحتاج إلى السؤال عن حسنهن وطولهن فقد روى أنه -ﷺ- قرأ بسور من الطوال فى ركعتين من صلاة الليل متناسقتى الطول فى القراءة والركوع والسجود.\nيصلى ثلاثا: تعنى الوتر.\nولا ينام قلبى: أى لا يغفل فهو مستيقظ متهيئ ليعى الوحى إذا أوحى إليه فى منامه ولذلك كانت رؤيا الأنبياء وحيا.\nبسجدة: أى بركعة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقول الصديقة بنت الصديق ﵄ ما كان يزيد فى","vol":"2","page":56},{"text":"رمضان ولا فى غيره عن إحدى عشرة ركعة. لا يفيد تحريم الزيادة أو النقص فى صلاة الليل على هذا العدد فصلاة الليل ليست من الرواتب المحدودة العدد بل يتفاوت الناس فيها والأصل فى ذلك قوله تعالى: ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾ وقوله -ﷺ- فى حديث معاذ لما سأله عن عمل يدخله الجنة ويباعده عن النار قال: وصلاة الرجل فى جوف الليل ثم تلا ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ حتى بلغ يعملون، وكما صح الخبر عن رسول اللَّه -ﷺ- أنه قال: أفضل الصلاة طول القنوت. رواه مسلم من حديث جابر ﵁. كما صح الخبر عن رسول اللَّه -ﷺ- أن من صلى العشاء فى جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح فى جماعة فكأنما صلى الليل كله رواه مسلم من حديث عثمان بن عفان ﵁. وقد روى ابن حبان وصححه أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: الصلاة خير موضوع فمن شاء استكثر ومن شاء استقل. قال شيخ الاسلام ابن تيمية ﵀: إن قيام رمضان لم يوقت النبى -ﷺ- فيه عددا معينا بل كان هو -ﷺ- لا يزيد فى رمضان ولا فى غيره على ثلاث عشرة ركعة لكن كان يطيل الركعات فلما جمعهم عمر ﵁ على أبى بن كعب كان يصلى بهم عشرين ركعة ثم يوتر بثلاث وكان يخفف القراءة بقدر ما زاد من الركعات لأن ذلك أخف على المأمومين من تطويل الركعة الواحدة ثم كان طائفة من السلف يقومون بأربعين ركعة ويوترون بثلاث، وآخرون قاموا بست وثلاثين وأوتروا بثلاث وهذا كله سائغ فكيفما قام فى رمضان من هذه الوجوه فقد أحسن، والأفضل يختلف باختلاف أحوال المصلين، فإن كان فيهم احتمال لطول القيام فالقيام بعشر ركعات وثلاث بعدها كما كان النبى -ﷺ- يصلى لنفسه فى رمضان وغيره هو","vol":"2","page":57},{"text":"الأفضل، وإن كانوا لا يحتملونه فالقيام بعشرين هو الأفضل وهو الذى يعمل به أكثر المسلمين فإنه وسط بين العشر وبين الأربعين وإن قام بأربعين وغيرها جاز ذلك ولا يكره شئ من ذلك وقد نص على ذلك غير واحد من الأئمة كأحمد وغيره ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد مؤقت عن النبى -ﷺ- لا يزاد فيه ولا ينقص منه فقد أخطأ انتهى. وقال فى موضع آخر: وكان النبى -ﷺ- قيامه بالليل هو وتره يصلى بالليل فى رمضان وغير رمضان إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة. لكن كان يصليها طوالا فلما كان ذلك يشق على الناس قام بهم أبى بن كعب فى زمن عمر بن خطاب عشرين ركعة يوتر بعدها ويخفف القيام فكان تضعيف العدد عوضا عن طول القيام اهـ.\nوقد روى البيهقى فى السنن قال: أخبرنا أبو عبد اللَّه الحسين بن محمد بن الحسين بن فنجويه الدينورى بالدامغان حدثنا أحمد بن محمد ابن إسحاق السنى. أنبأ عبد اللَّه بن محمد بن عبد العزيز البغوى ثنا على ابن الجعد أنبأ ابن أبى ذئب، عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال: كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب ﵁ فى شهر رمضان بعشرين ركعة. وقد صحح هذا الحديث النووى فى الخلاصة والمجموع والسيوطى فى المصابيح وابن العراقى فى طرح التثريب. وقد روى البخارى من طريق عبد الرحمن بن عبد القارئ أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة فى رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلى الرجل لنفسه ويصلى الرجل فيصلى بصلاته الرهط فقال عمر: إنى أرانى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد كان أمثل ثم عزم فجمعهم على أبى بن كعب: قال: ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم فقال عمر: نعمت البدعة هذه، والتى","vol":"2","page":58},{"text":"ينامون عنها أفضل من التى يقومون. يريد آخر الليل. وكان الناس يقومون أوله. قال البغوى فى شرح السنة: وقوله نعمت البدعة هذه إنما دعاه بدعة لأن النبى -ﷺ- لم يسنها ولا كانت فى زمن أبى بكر وأثنى عليها بقوله: نعم ليدل على فضلها ولئلا يمنع هذا اللقب من فعلها يقال نعم كلمة تجمع المحاسن كلها وبئس كلمة تجمع المساوئ كلها، وقيام شهر رمضان جماعة سنة غير بدعة لقوله -ﷺ- وعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين. اهـ وقال شيخ الاسلام ابن تيمية ﵀ فى موضع آخر من فتاويه: وقد ثبت أن أبى بن كعب كان يقوم بالناس عشرين ركعة فى قيام رمضان ويوتر بثلاث فرأى كثير من العلماء أن ذلك هو السنة لأن أقامه بين المهاجرين والأنصار ولم ينكره منكر. واستحب آخرون تسعة وثلاثين ركعة بناء على أنه عمل أهل المدينة القديم. وقال طائفة: قد ثبت فى الصحيح عن عائشة ﵂ أن النبى -ﷺ- لم يكن يزيد فى رمضان ولا غيره على ثلاث عشرة ركعة. واضطرب قوم فى هذا الأصل لما ظنوه من معارضة الحديث الصحيح لما ثبت من سنة الخلفاء الراشدين وعمل المسلمين والصواب أن ذلك جميعه حسن كما قد نص على ذلك الامام أحمد ﵁ وأنه لا يتوقت فى قيام رمضان عدد فان النبى -ﷺ- لم يوقت فيه عددا وحينئذ فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام وقصره اهـ. وبهذا كله استبان أنه لا معارضة بين قول عمر ﵁: نعمت البدعة هذه وقول رسول اللَّه -ﷺ-: وكل بدعة ضلالة لما علمت. وأن من حسب من المتأخرين أو غيرهم أنه أفقه فى دين اللَّه وأغير عليه من عمر فقد سقط فى واد سحيق.","vol":"2","page":59},{"text":"<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن صلاة رسول اللَّه ﷺ كانت بالليل إحدى عشرة ركعة بالوتر.\n٢ - وأن من زاد أو نقص عن هذا المقدار فلا حرج عليه.","vol":"2","page":60},{"text":"٢٠ - وعنها ﵂ قالت: كان رسول اللَّه ﷺ يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس فى شئ إلا فى آخرها.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nيوتر من ذلك بخمس: أى بخمس ركعات.\nلا يجلس فى شئ: أى من الخمس.\nإلا فى آخرها: أى فى الركعة الخامسة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nحديث عائشة ﵂ هذا مع حديثها السابق مشعر بأن رسول اللَّه -ﷺ- لم يداوم على عدد معين من الركعات فى صلاة الليل والوتر كما بينت فى شرح الحديث السابق، وقد روى البخارى فى صحيحه من طريق مسروق قال سألت عائشة عن صلاة رسول اللَّه فقالت: سبع وتسع وإحدى عشرة سوى ركعتى الفجر. وفى رواية للبخارى ومسلم عنها ﵂ قالت: كان النبى -ﷺ- يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر وركعتا الفجر. ولمسلم من حديث عائشة ﵂","vol":"2","page":60},{"text":"قالت: كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه اللَّه ما شاء أن بيعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ويصلى تسع ركعات لا يجلس فيها إلا فى الثامنة فيذكر اللَّه ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصلى التاسعة ثم يقعد فيذكر اللَّه ويحمد ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا. الحديث. وروى البخارى ومسلم عن ابن عمر ﵄ عن النبى -ﷺ- قال: صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. وروى البخارى ومسلم من طريق أنس بن سيرين قال: قلت لابن عمر أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداة أطيل فيهما القراءة؟ قال: كان النبى -ﷺ- يصلى من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة ويصلى الركعتين قبل صلاة الغداة وكأن الأذان بأذنيه قال حماد: أى سرعة.\nوفى حديث عائشة ﵂ المتفق عليه: \"ثم يوتر بثلاث\" كما روى البخارى عن ابن عمر أنه كان يسلم بين الركعتين والركعة فى الوتر حتى أنه كان يأمر ببعض حاجته. وجملة هذه الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول اللَّه -ﷺ- وبعض أصحابه ﵃ تشعر أن الأمر فى عدد ركعات الوتر على السعة وأن الوتر داخل فى مسمى صلاة الليل وأنه لا بأس على من صلى الوتر خمسا ألا يجلس فى شئ إلا فى آخرها وله أن يجلس بعد الثانية والرابعة وأنه لا بأس على من صلى الوتر سبعا ألا يجلس إلا فى السابعة وله أن يجلس على رأس السادسة دون أن يسلم وله أن يجلس بعد السادسة ويسلم، وأن من صلى الوتر تسعا ألا يجلس إلا فى التاسعة وله أن يجلس فى الثامنة دون أن يسلم ثم يقوم إلى التاسعة وله أن يسلم على رأس الثامنة. وأن من صلى الوتر ثلاثا له أن يسلم كل رأس الركعتين وله أن يؤجل السلام إلى الثالثة فالأمر فى ذلك كله على السعة والعلم عند اللَّه ﷿.","vol":"2","page":61},{"text":"٢١ - وعنها ﵂ قالت: من كل الليل قد أوتر رسول اللَّه -ﷺ- فانتهى وتره إلى السحر. متفق عليهما.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nمن كل الليل: أى من أوله وأوسطه وآخره. ومن بمعنى فى قد أوتر: أى صلى رسول اللَّه -ﷺ- الوتر.\nفانتهى وتره إلى السحر: أى حتى بلغ وتره وقت السحر.\nالسحر: آخر الليل قبيل الصبح.\nمتفق عليهما: أى على حديث عائشة هذا والحديث الذى قبله وليست هذه عادة الحافظ بل عادته أن أن يبين عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث المتفق عليه يفيد أن الليل كله وقت للوتر والثابت عند أهل العلم أن أول وقت الوتر يبدأ من بعد صلاة العشاء فمن صلى الوتر قبل صلاة العشاء فلا وتر له فقد طلب رسول اللَّه -ﷺ- أن يجعل المسلم آخر صلاته بالليل وترا كما سيجئ قال البغوى فى شرح السنة وهو يشرح حديث عائشة هذا، فى هذا الحديث بيان أن جميع ساعات، الليل بعد دخول وقت العشاء إلى طلوع الفجر الصادق وقت للوتر أهـ. وقد روى البخارى ومسلم من حديث عائشة ﵂ قالت: كان رسول اللَّه -ﷺ- يصلى ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. الحديث.","vol":"2","page":62},{"text":"<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن وقت الوتر هو من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر.\n٢ - الترغيب فى تأخير الوتر إلى وقت السحر لمن يثق بالانتباه.","vol":"2","page":63},{"text":"٢٢ - وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص ﵄ قال: قال لى رسول اللَّه -ﷺ-: يا عبد اللَّه لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nفلان: كناية عن إنسان معين قال الحافظ ابن حجر فى الفتح لم أقف على تسميته فى شئ من الطرق وكأن إبهام مثل هذا لقصد السترة عليه ثم قال: ويحتمل أن يكون النبى ﷺ لم يقصد شخصا وإنما أراد تنفير عبد اللَّه بن عمرو من الصنيع المذكور.\nمن الليل: أى بعض الليل.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nعنون البخارى ﵀ لهذا الحديث فى صحيحه بقوله: باب ما يكره من ترك قام الليل لمن كان يقومه، وقد ساق البخارى بعد هذا حديث عبد اللَّه بن عمرو ﵄ قال: قال لى رسول اللَّه -ﷺ-: ألم أخبر أنك قوم الليل وتصوم النهار؟ قلت: إنى أفعل ذلك قال: فإنك إذا فعلت هجمت عينك، ونفهت","vol":"2","page":63},{"text":"نفسك، وإن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فصم وأفطر وقم ونم. ومعنى هجمت عينك أى غارت أو ضعفت لكثرة السهر ومعنى ونفهت نفسك أى كلت وتعبت. كما ساق البخارى قبلة تحت باب ما يكره من التشديد فى العبادة، حديث أنس بن مالك ﵁ قال: دخل النبى ﷺ فاذا حبل ممدود بين الساريتين فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب فإذا فترت تعلقت فقال النبى -ﷺ- لا. حلوه، ليصل أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد. وحديث عائشة أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: عليكم ما تطيقون من الأعمال فإن اللَّه لا يمل حتى تملوا. وهذه الأحاديث تجمع الحض على صلاة الليل مع القصد وعدم الارهاق وترك التشديد على النفس حتى لا تمل.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - الحض على صلاة الليل وتشمل الوتر.\n٢ - استحباب المداومة على فعل الخير دون تفريط أو إفراط.\n٣ - كراهية قطع العبادة وإن لم تكن واجبة.\n٤ - جواز ذكر الشخص بما فيه من عيب إذا قصد بذلك التحذير من صنيعه.","vol":"2","page":64},{"text":"٢٣ - وعن على ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: أوتروا يا أهل القرآن فإن اللَّه وتر يحب الوتر. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة.","vol":"2","page":64},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nيا أهل القرآن: قيل المراد بهم: عامة المؤمنين لأنهم آمنوا بالقرآن وهم أهله. وقيل هم حفظة القرآن، وليس شئ يعين -بتوفيق اللَّه- على حفظ القرآن أكثر من صلاة الليل والوتر منها.\nوتر: أى متفرد فى ربوبيته وألوهيته وأسمائه الحسنى وصفاته العلى.\nيحب: المحبة من اللَّه تعالى صفة ثابتة له ﷿ يرضى بها عمن أحب بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف كما قال ﷿: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ وكما قال ﷿: ﴿فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ فى آيات وأحاديث كثيرة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث من رواية عاصم بن ضمرة عن على ﵁ وقد تقدم الكلام عليه عند حديث على ﵁: ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة. الحديث وبينت ما ذكره أهل العلم فيه.","vol":"2","page":65},{"text":"٢٤ - وعن ابن عمر ﵄ عن النبى ﷺ قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nآخر صلاتكم: أى خاتمة صلاتكم.","vol":"2","page":65},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث هو أصح حديث فى طلب الوتر وقد ورد فى صحيح مسلم كذلك -كما سيجئ- من حديث أبى سعيد الخدرى ﵁ أن النبى -ﷺ- قال: أوتروا قبل أن تصبحوا. وكان ظاهر هذا الأمر يقتضى وجوب الوتر لكنه قد صح عن رسول اللَّه ﷺ أنه قال للأعرابى لما سأله عن الصلاة: خمس صلوات فى اليوم والليلة، قال: هل على غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع: فهو صريح فى أن ما جاء الأمر به من الصلاة -ما عدا الصلوات الخمس- يكون تطوعا، وكما جاء فى حديث الإسراء: هن خمس وهن خمسون ما يبدل القول لدى. يفيد أن اللَّه لم يوجب على عباده من الصلوات غير هذه الخمس، ولذا عقب البخارى ﵀ حديث ابن عمر هذا بباب الوتر على الدابة ثم ساق من طريق سعيد بن يسار أنه قال: كنت أسير مع عبد اللَّه بن عمر ﵄ بطريق مكة فقال سعيد: فلما خشيت الصبح فنزلت فأوترت، فقال عبد اللَّه: أليس لك فى رسول اللَّه -ﷺ- أسوة حسنة؟ قلت: بلى واللَّه. قال: فإن رسول اللَّه -ﷺ- كان يوتر على البعير. ثم قال البخارى ﵀ باب الوتر فى السفر ثم ساق بسنده إلى ابن عمر ﵄ قال: كان النبى -ﷺ- يصلى فى السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته. وهذا كله يفيد أن الوتر ليس بمفروض، إلا أن حرص رسول اللَّه -ﷺ- على صلاته فى السفر يفيد تأكيد سنيته وأنه آكد صلاة الليل.","vol":"2","page":66},{"text":"<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن الوتر سنة مؤكدة.\n٢ - وأنه ينبغى أن تختم به صلاة الليل.","vol":"2","page":67},{"text":"٢٥ - وعن طلق بن على ﵁ قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول لا وتران فى ليلة. رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nلا وتران: أى لا ينبغى لأحد أن يصلى وترين فى ليلة واحدة. ورفعة على لغة من يلزم المثنى الألف رفعا ونصبا وجرا.\nوالثلاثة: أى أبو داود والترمذى والنسائى.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الحافظ فى تلخيص الحبير: حديث لا وتران فى ليلة. أحمد وأصحاب السنن الثلاثة وابن حبان من حديث قيس بن طلق عن أبيه وقال الترمذى: حسن قال عبد الحق: وغيره يصححه. اهـ وقد ساقه أبو داود ﵀ فى سننه قال: باب فى نقض الوتر. حدثنا مسدد ثنا ملازم بن عمرو ثنا عبد اللَّه بن بدر عن قيس بن طلق قال: زارنا طلق بن على فى يوم من رمضان وأمسى عندنا وأفطر، ثم قام بنا تلك الليلة وأوتر بنا ثم انحدر إلى مسجده فصلى بأصحابه حتى إذا بقى الوتر قدم رجلًا فقال: أوتر بأصحابك فإنى سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: لا وتران فى ليلة. وقيس بن طلق قد اختلف فيه وتضاربت فيه الأقوال، فقد وثقه العجلى","vol":"2","page":67},{"text":"وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال عثمان الدارمى: سألت ابن معين قلت: عبد اللَّه بن نعمان عن قيس بن طلق، قال: شيوخ يمامية ثقات. قال الحافظ فى تهذيب التهذيب: وقال ابن أبى حاتم عن أبيه: قيس ليس ممن تقوم به حجة ووهاه. وقال الخلال عن أحمد: غيره أثبت منه. وقال الشافعى: قد سألنا عن قيس بن طلق فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا قبول خبره. وقال ابن معين لقد أكثر الناس فى قيس وأنه لا يحتج بحديثه اهـ وقد أطلق المصنف هنا تحسين الترمذى لهذا الحديث مع أن الترمذى لما أخرجه قال عقيبه: هذا حديث حسن غريب واختلف أهل العلم فى الذى يوتر من أول الليل ثم يقوم من آخره فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبى -ﷺ- ومن بعدهم نقض الوتر وقالوا: يضيف إليها ركعة ويصلى ما بدا له ثم يوتر فى آخر صلاته لأنه لا وتران فى ليلة وهو الذى ذهب إليه إسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبى -ﷺ- وغيرهم: إذا أوتر من أول الليل ثم نام ثم قام من آخره أنه يصلى ما بدا له ولا ينقض وتره ويدع وتره على ما كان وهو قول سفيان الثورى ومالك بن أنس وأحمد وابن المبارك وهذا أصح لأنه قد روى من غيره وجه أن النبى ﷺ قد صلى بعد الوتر اهـ.","vol":"2","page":68},{"text":"٢٦ - وعن أبى بن كعب ﵁ قال: كان رسول اللَّه -ﷺ- يوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو اللَّه أحد. رواه أحمد وأبو داود والنسائى وزاد: ولا يسلم إلا فى آخرهن. ولأبى داود والترمذ فى نحوه عن عائشة ﵂ وفيه: كل سورة فى ركعة وفى الأخيرة (قل هو اللَّه أحد والمعوذتين).","vol":"2","page":68},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nيوتر بسبِّح: أى يقرأ فى ركعة من صلاة الوتر سورة سبح اسم ربك الأعلى، وفى ركعة سورة قل يا أيها الكافرون، وفى ركعة سورة قل هو اللَّه أحد، أى وذلك كله بعد فاتحة الكتاب.\nوزاد: أى النسائى.\nنحوه: أى نحو حديث أبى بن كعب ﵁.\nوفى الأخيرة: أى وفى الركعة الأخيرة.\nقل هو اللَّه أحد، والمعوذتين: أى يقرأ فى الركعة الثالثة بعد الفاتحة سورة قل هو اللَّه أحد وسورة قل أعوذ برب الفلق وسورة قل أعوذ برب الناس.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nحديث أبى بن كعب رواه أيضًا ابن ماجه بنفس هذا اللفظ ولا أدرى لماذا تركه المصنف. والحديث من طريق سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن أبى بن كعب كما أخرج ابن ماجه حديث عائشة ﵂ بأى شئ كان يوتر رسول اللَّه ﷺ؟ قالت: كان يقرأ فى الركعة بسبِّح اسم ربك الأعلى وفى الثانية قل يا أيها الكافرون وفى الثالثة قل هو اللَّه أحد والمعوذتين. ولا أدرى لماذا أغفله المصنف كذلك وقد قال الترمذى بعد إخراجه: هذا حديث حسن غريب. وفى سند حديث عائشة خصيف الجزرى وفيه لين وقد أخطأ خصيف فصرح بسماع عبد العزيز بن جريج من عائشة مع أنه لم يسمع منها وفى عبد العزيز بن جريج لين أما حديث أبى بن كعب فقد رويت له","vol":"2","page":69},{"text":"شواهد شتى لكن لا يخلو طريق من طرقها من مقال. وحديث عائشة ﵂ المتفق عليه المتقدم ينص على أنه كان يوتر بثلاث دون إشارة إلى التسليم فى التشهد على رأس الركعتين أو على رأس الثلاث الركعات والأمر فى ذلك كله على السعة والأصل قوله تعالى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾. . وقول رسول اللَّه ﷺ فى حديث المسئ صلاته: \"ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن\"، وقد روى البخارى فى صحيحه أن ابن عمر ﵄ كان يسلم على رأس الركعتين فى الوتر وقد يأمر ببعض حاجته ثم يقوم إلى الركعة الثالثة فى الوتر.","vol":"2","page":70},{"text":"٢٧ - وعن أبى سعيد الخدرى ﵁ أن النبى ﷺ قال: أوتروا قبل أن تصبحوا. رواه مسلم ولابن حبان: من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nقبل أن تصبحوا: أى قبل أن تدخلوا فى الصباح بطلوع الفجر الصادق.\nولابن حبان: أى من حديث أبى سعيد ﵁.\nفلا وتر له: أى قد فاته وقت الوتر.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقد مضت الإشارة إلى هذا الحديث عند الكلام على حديث ابن","vol":"2","page":70},{"text":"عمر المتفق عليه: \"اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وكل هذه الأحاديث تؤكد أن وقت الوتر من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الصادق فمن لم يوتر حتى طلع الفجر فقد فاته وقت الوتر.","vol":"2","page":71},{"text":"٢٨ - وعنه ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: من نام فى الوتر أو نسيه فليصل إذا أصبح أو ذكر. رواه الخمسة إلا النسائى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nوعنه: أى وعن أبى سعيد ﵁.\nنام عن الوتر أو نسيه: أى فاته وقت الوتر بسبب النوم أو النسيان.\nفليصل: أى فليوتر.\nإذا أصبح: أى لو كان تركه بسبب النوم.\nأو ذكر: أى لو كان تركه بسبب النسيان.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nفى سند هذا الحديث عند أبى داود: عثمان بن محمد بن سعيد الرازى الدشتكى الأنماطى نزيل البصرة قال الحافظ فى التقريب: مقبول. ونقل فى تهذيب التهذيب عن الذهبى أنه قال: تكلموا فيه اهـ ولم يرو عنه أحد من أصحاب الكتب الستة غير أبى داود.\nأما الترمذى، فقد رواه من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ثم أخرجه من طريق عبد اللَّه بن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبى","vol":"2","page":71},{"text":"ﷺ دون ذكر أبى سعيد ثم قال: وهذا. يعنى المرسل. أصح من الحديث الأول سمعت أبا داود السجزى يعنى سليمان بن الأشعث يقول: سألت أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فقال: أخوه عبد اللَّه لا بأس به وسمعت محمدا (يعنى البخارى) يذكر عن على بن عبد اللَّه أنه ضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقال عبد اللَّه بن زيد بن أسلم ثقة.\nوبعض أهل العلم يرى أن الذى غلبه النوم أو النسيان على وتره أنه يصليه متى استيقظ أو ذكره لعموم قوله -ﷺ- من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. متفق عليه.","vol":"2","page":72},{"text":"٢٩ - وعن جابر ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخره الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nفإن صلاة آخر الليل مشهودة: أى تشهدها وتحضرها الملائكة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nفى لفظ لمسلم من حديث جابر ﵁ قال: سمعت النبى -ﷺ- يقول: أيكم خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد ومن وثق بقيام من الليل فليوتر من آخره فإن قراءة آخر الليل محضورة. وهذا التفصيل يبين أن تأخير الوتر إلى آخر الليل","vol":"2","page":72},{"text":"أفضل لمن يثق بالاستيقاظ وأن من لم يثق بالاستيقاظ فصلاته قبل النوم أفضل وعليه يحمل مثل حديث أبى هريرة ﵁ المتفق عليه قال: أوصانى خليلى -ﷺ- بثلاث: بصيام ثلاثة أيام فى كل شهر، وركعتى الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب تأخير الوتر إلى آخر الليل لمن يشق بالاستيقاظ.\n٢ - أن صلاة آخر الليل تحضرها الملائكة.","vol":"2","page":73},{"text":"٣٠ - وعن ابن عمر ﵄ عن النبى -ﷺ- قال: إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر. فأوتروا قبل طلوع الفجر. رواه الترمذى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nذهب كل صلاة الليل: أى ذهب وقت كل صلاة الليل، وفى نسخة الحلبى من سبل السلام ذهب وقت كل صلاة الليل، وهذا خطأ لأن الموجود فى الترمذى هو اللفظ الأول.\nوالوتر: أى وذهب وقت الوتر وهذا من عطف الخاص على العام لأن الوتر من صلاة الليل وعطفه عليها لزيادة تأكيد ذهاب وقت صلاة الليل لأن الوتر أهمها.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nمعنى هذا الحدث يؤكد ما سبق من رواية مسلم عن أبى سعيد الخدرى ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"أوتروا قبل أن","vol":"2","page":73},{"text":"أن تصبحوا\" وما رواه مسلم كذلك من حديث عبد اللَّه بن عمر ﵄ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: بادروا الصبح بالوتر. وفى حديث الترمذى هذا سليمان بن موسى وقد قال الترمذى عقيب إخراج هذا الحديث سليمان بن موسى قد تفرد به على هذا اللفظ اهـ. وقد قال الحافظ فى التقريب: سليمان بن موسى الأموى مولاهم الدمشقى الأشدق صدوق فقيه فى حديثه بعض لين وخلط قبل موته بقليل وأشار فى تهذيب التهذيب إلى أن مسلما أخرج له لى مقدمة كتابه. وكذلك الأربعة وذكر أن البخارى قال: عنده مناكير.","vol":"2","page":74},{"text":"٣١ - وعن عائشة ﵂ قالت: كان رسول اللَّه -ﷺ- يصلى الضحى أربعا ويزيد ما شاء اللَّه. رواه مسلم. وله عنها ﵂ أنها سئلت هل كان رسول اللَّه -ﷺ- يصلى الضحى؟ قالت لا، إلا أن يجئ من مغيبه. وله عنها ﵂ ما رأيت رسول اللَّه -ﷺ- يصلى سبحة الضحى قط وإنى لأسبحها.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nيصلى الضحى: أى يصلى وقت الضحى.\nويزيد ما شاء اللَّه: أى وقد يزيد على الأربع ما تيسر له بمشيئة اللَّه.\nوله عنها: أى ولمسلم عن عائشة ﵂.\nيجيء من مغيبه: أى يقدم من سفره.\nوله عنها ما رأيت رسول اللَّه -ﷺ-. . الخ: أى ولمسلم عن عائشة ﵂ قالت: ما رأيت رسول اللَّه -ﷺ- يصلى سبحة الضحى. . الخ وقد أخرج البخارى","vol":"2","page":74},{"text":"هذا الحديث بلفظه فكان الأولى بالحافظ أن يقول: ولهما عنها إلخ فهو من المتفق عليه ولم ينفرد بإخراجه مسلم كما يتوهم من صنيع الحافظ.\nسبحة الضحى: أى نافلة الضحى.\nلأسبحها: أى لأصليها.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nحديث عائشة الأول يثبت أن رسول اللَّه ﷺ كان يصلى الضحى أربع ركعات وقد يزيد على ذلك، وحديثها الثانى يدل على أنه ما كان يصلى الضحى إلا إذا قدم من سفره. وحديثها الثالث المتفق عليه يفيد أنه ما صلى الضحى قط إلا أنها هى تصليها وقد جاء فى حديث أبى هريرة المتفق عليه قال: أوصانى خليلى ﷺ بثلاث: بصيام ثلاثة أيام فى كل شهر وركعتى الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. كما روى مسلم من حديث أبى الدرداء ﵁ قال: أوصانى حبيبى ﷺ بثلاث لم أدعهن ما عشت بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى. وبأن لا أنام حتى أوتر. كما روى مسلم من حديث أبى ذر رضى اللَّه. عنه قال: قال: رسول اللَّه ﷺ يصبح على كل سلامى من أحدم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة ونهى عن المنكر صدقة ويجزى من ذلك ركعتان يركعها من الضحى. وقد فهم البخارى ﵀ من حديث","vol":"2","page":75},{"text":"عائشة ﵂: ما رأيت رسول اللَّه ﷺ سبح سبحة الضحى وإنى لأسبحها أن الأمر فى صلاة الضحى على السعة فقال: باب من لم يصل الضحى ورآه واسعا وساق حديث عائشة ﵂ هذا ثم قال: باب صلاة الضحى فى الحضر وساق حديث أبى هريرة ﵁: أوصانى خليلى. . الخ. وأشار البخارى ﵀ إلى أن من نفى صلاة الضحى إنما أراد فى السفر فقال: باب صلاة الضحى فى السفر وساق عن مورق أنه قال: قلت لابن عمر ﵄: أتصلى الضحى؟ قال: لا. قلت: فعمر؟ قال: لا. قلت فأبو بكر؟ قال: لا. قلت فالنبى -ﷺ- قال: لا إخاله. وقد أخرج البخارى ومسلم من طريق عاصم قال: صحبت ابن عمر فى طريق مكة فصلى لنا الظهر ركعتين ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله وجلسنا معه فحانت منه التفاتة فرأى ناسا قياما فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت يسبحون قال: لو كنت مسبحا لأتممت. على أنه قد ثبت أن رسول اللَّه -ﷺ- صلى الضحى ثمان ركعات كما رواه البخارى ومسلم من طريق أم هانئ ﵂: أنه لما كان عام الفتح أتت رسول اللَّه -ﷺ- وهو بأعلى مكة فقام رسول اللَّه -ﷺ- إلى غسله فسترت عليه فاطمة ﵂ ثم أخذ ثوبه فالتحف به ثم صلى ثمان ركعات، سبحة الضحى. وقد جاء فى رواية البخارى ومسلم عنها ﵂ أن النبى -ﷺ- دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى ثمان ركعات فلم أر صلاة قط أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. وحديث أم هانئ هذا يشير إلى الزيادة التى جاءت فى حديث عائشة ﵂: ويزيد ما شاء اللَّه.","vol":"2","page":76},{"text":"ولا شك أن هذه الأحاديث المثبتة لصلاة الضحى وفضلها مقدمة على ما جاء من ألفاظ تنفيها لأن المثبت مقدم على النافى.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب ركعتى الضحى.\n٢ - لا بأس بالزيادة إِلى ثمان ركعات.\n٣ - تأكيد استحبابها عند القدوم من السفر لمن قدم ضحى.","vol":"2","page":77},{"text":"٣٢ - وعن زيد بن أرقم ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. رواه الترمذى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالأوابين: جمع أواب وهو الرجاع إِلى مرضاة اللَّه تعالى المنقطع إليه.\nترمض الفصال: أصل الرمض بفتح الميم: شدة وقع الشمس على الرمل وغيره يقال: رمض يومنا -كفرح- إذا اشتد حره ورمضت القدم إذا احترقت من الرمضاء للأرض الشديدة الحرارة، وترمض الفصال -أى تحترق أخفاف الفصال من شدة حر الرمل والفصال جمع فصيل وهو ولد الناقة وفيه إشارة إلى مدح الأوابين بصلاة الضحى فى الوقت الموصوف لأن الحر إذا اشتد عند ارتفاع الشمس تميل النفوس إلى الاستراحة فيأنس الأوابون بذكر اللَّه","vol":"2","page":77},{"text":"وينقطعون عن كل مطلوب سواه -وعبر عن ذلك بقوله ترمض الفصال لأنها لرقة جلود أخفافها تنفصل عن أمهاتها عند ابتداء شدة الحر فتتركها وتبرك. وكأنه يشير إلى أن صلاة الضحى عند ارتفاع النهار وشدة الحر أفضل.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nوهم الحافظ ابن حجر ﵀ فذكر أن هذا الحديث أخرجه الترمذى مع أن الترمذى لم يخرجه وإنما الذى أخرجه هو مسلم فى صحيحه من طريق القاسم الشيبانى أن زيد بن أرقم رأى قوما يصلون من الضحى فقال: أما لقد علموا أن الصلاة فى غير هذه الساعة أفضل، إن رسول اللَّه ﷺ قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. ثم ذكره بسند آخر من طريق القاسم الشيبانى عن زيد بن أرقم قال: خرج رسول اللَّه -ﷺ- على أهل قباء وهم يصلون فقال: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال. ولم يتنبه الصنعانى إلى شئ من ذلك فى سبل السلام.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن أفضل وقت صلاة الضحى هو عند ارتفاع الشمس وشدة حرها.\n٢ - الحض على صلاة الضحى.\n٣ - أنها من عمل الأوابين.","vol":"2","page":78},{"text":"٣٣ - وعن أنس ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ- من صلى الضحى ثنتى عشرة ركعة بنى اللَّه له بيتا فى الجنة.","vol":"2","page":78},{"text":"رواه الترمذى واستغربه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nاستغربه: أى وصفه بأنه غريب أى ضعيف.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الترمذى فى جامعه: باب ما جاء فى صلاة الضحى -حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء نا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق حدثنى موسى بن فلان ابن أنس عن عمه ثمامة بن أنس بن مالك عن أنس فى مالك قال: قال رسول اللَّه ﷺ: من صلى الضحى ثنتى عشرة ركعة بنى اللَّه له قصرا فى الجنة مِن ذهب. ثم قال الترمذى: قال أبو عيسى: حديث أنس حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه اهـ.\nوفى سند هذا الحديث يونس بن بكير الشيبانى الكوفى أخرج له مسلم لكن أبا داود ﵀ طعن عليه فيما يرويه عن ابن إسحاق قال الحافظ ﵀ فى تهذيب التهذيب: وقال الآجرى عن أبى داود: ليس هو عندى بحجة كان يأخذ ابن إسحاق فيوصله بالأحاديث وقال النسائى ليس بالقوى وقال مرة: ضعيف، وذكره ابن حبان فى الثقات اهـ. وهذا الحديث كما رأيت من روايته عن ابن إسحاق. وأما موسى بن فلان بن أنس فقد قال الحافظ فى التقريب: موسى بن فلان بن أنس بن مالك ويقال: هو ابن حمزة مجهول اهـ.","vol":"2","page":79},{"text":"٣٤ - وعن عائشة ﵂ قالت دخل النبى -ﷺ- بيتى","vol":"2","page":79},{"text":"فصلى ثمانى ركعات. رواه ابن حبان فى صحيحه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال ابن حبان فى صحيحه: أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع حدثنا عثمان بن أبى شيبة حدثنا الفضل بن دكين حدثنا عبد الرحمن ابن يعلى الطائفى حدثنى مطلب بن عبد اللَّه بن حنطب عن عائشة قالت: دخل النبى -ﷺ- بيتى فصلى الضحى ثمانى ركعات. وفى هذا السند عمران بن موسى بن مجاشع السختيانى فى عداد المجهولين وفيه عثمان بن أبى شيبة قال الحافظ فى التقريب: ثقة حافظ شهير وله أوهام وقيل كان لا يحفظ القرآن أهـ. وفى السند أيضًا عبد الرحمن بن يعلى الطائفى قال الحافظ فى التقريب: عبد الرحمن بن يعلى عن عمرو بن شعيب، صوابه: عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن يعلى وهو الطائفى أهـ. وقال فى موضع آخر من التقريب: عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن يعلى بن كعب الطائفى أبو يعلى الثقفى صدوق يخطئ ويهم اهـ. وقال فى تهذيب التهذيب: قال ابن أبى خيثمة عن ابن معين: صالح، وقال أبو حاتم: ليس بقوى، لين الحديث، ثم قال: وقال النسائى: ليس بذاك القوى ويكتب حديثه وذكره ابن حبان فى الثقات. له فى مسلم حديث واحد، كاد أمية أن يسلم، قلت: وقال عثمان بن سعيد عن ابن معين: ضعيف، وقال فى موضع آخر: صويلح. وقال ابن أبى مريم عن ابن معين ليس به بأس، وقال البخارى فى نظر اهـ. فلو كان هذا الحديث صحيحا لكان تأكيدا لما رواه مسلم فى صحيحه من حديث عائشة ﵂: كان رسول اللَّه -ﷺ- يصلى","vol":"2","page":80},{"text":"﴿الضحى أربعا ويزيد ما شاء اللَّه﴾\n﴿ولكان كذلك موافقا فى﴾\n﴿العدد الذى روته﴾\n﴿أم هانئ رضى﴾\n﴿اللَّه عنها أن﴾\n﴿رسول اللَّه﴾\n﴿-ﷺ- صلاه﴾\n﴿من الضحى﴾\n﴿فى﴾\n﴿بيتها﴾\n* * *","vol":"2","page":81},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-24>باب صلاة الجماعة والإمامة</span>","vol":"2","page":82},{"text":"١ - عن عبد اللَّه بن عمر ﵄ أن رسول اللَّه ﷺ قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. متفق عليه. ولهما عن أبى هريرة ﵁: بخمس وعشرين جزءا. وكذا للبخارى عن أبى سعيد ﵁ وقال: درجة.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nوالإمامة: أى وأحكام الإمامة فى الصلاة أى ما يتعلق بالإمام والمأموم.\nالفذ: أى الفرد.\nولهما: أى للشيخين البخارى ومسلم.\nجزءا: أى درجة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nلفظ حديث أبى هريرة عند البخارى: تفصيل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءا، ولفظه عند مسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده، بخمس وعشرين جزءا، أما لفظ حديث أبى سعيد ﵁ عند البخارى: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة وقد روى البخارى من حديث أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: صلاة الرجل فى الجماعة تضعف","vol":"2","page":82},{"text":"على صلاته فى بيته وفى سوقه خمسًا وعشرين ضعفا. كما روى مسلم من حديث أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: صلاة الجماعة تعدل خمسًا وعشرين من صلاة الفذ. وفى لفظ لمسلم عنه: صلاة مع الإمام أفضل من خمس وعشرين صلاة يصليها وحده. وهذه الروايات تشعر أن المراد من الجزء والدرجة والضعف والصلاة التى وقعت تميزا فى هذه الأحاديث بمعنى واحد. وكلها جعلت الأفضلية خمسًا وعشرين درجة إلا حديث ابن عمر ﵄ فقد جعلها سبعا وعشرين درجة، ولا منافاة بينهما فإن أقل فضل لصلاة الجماعة على صلاة الفذ هو خمس وعشرين درجة وقد تزيد إلى سبع وعشرين وإلى ما شاء اللَّه ﷿ بحسب كثرة الجماعة أو فضل المكان أو إتقان الصلاة أو غير ذلك.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ.\n٢ - صحة صلاة الفذ.","vol":"2","page":83},{"text":"٢ - وعن أبى هريرة ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: والذى نفسى بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلًا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم والذى نفسى بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. متفق عليه. واللفظ للبخارى.","vol":"2","page":83},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nوالذى نفسى بيده: أى واللَّه الذى حياتى بقبضته.\nهممت: أى أردت وقصدت وعزمت وقيل الهم دون العزم بحطب فيحتطب: الحطب هو ما أعد من الشجر شبوبا وحطبه كاحتطبه بمعنى جمعه وكسره ليسهل اشتعال النار به.\nثم أخالف إلى رجال: قال الجوهرى: خالف إلى فلان أى أتاه إذا غاب عنه. والمعنى: أذهب إلى المتخلفين الغائبين عن الصلاة.\nفأحرق: أى أبالغ فى تحريق بيوتهم.\nعرقا: بفتح العين وسكون الراء وهو العظم عليه لحم عن الأصمعى أن العرق قطعة لحم.\nمرماتين: تثنية مرماة بكسر الميم هى ما بين ظلفى الشاة من اللحم. وقيل المرماة سهم يتعلم عليه الرمى وهو سهم دقيق غير محدد. والمعنى أنهم يحرصون على طعام أو لهو دون ما به الحصول على الدرجات العلى.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث عنون له البخارى بباب وجوب صلاة الجماعة وقال: وقال الحسن: إذا منعته أمه عن العشاء فى الجماعة شفقة لم يطعها وساق الحديث. قال الحافظ فى فتح البارى عن أثر الحسن: وقد وجدته بمعناه وأتم منه وأصرح فى كتاب الصيام للحسين بن الحسن المروزى بإسناد صحيح عن الحسن. فى رجل يصوم يعنى تطوعا","vol":"2","page":84},{"text":"فتأمره أمه أن يفطر قال فليفطر ولا قضاء عليه وله أجر الصوم وأجر البر، قيل: فتنهاه أن يصلى العشاء فى جماعة قال: ليس ذلك لها هذه فريضة. ولا منافاة بين الاستدلال على وجوب الجماعة بهذا الحديث وبين الحديث المتقدم عن ابن عمر ﵄. صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ. . الخ فإن حديث ابن عمر يدل على صحة صلاة الفذ وحديث أبى هريرة هذا يدل على إثم من تخلف عن الجماعة فتكون الجماعة واجبا غير شرط فى صحة الصلاة فتصح صلاة الفذ ويأثم إلا أن يكون تخلفه عن الجماعة لعذر مرض أو مطر أو برد أو خوف أو نحو ذلك؛ لأنه قد جاء فى رواية يزيد بن الأصم عن أبى هريرة عند أبى داود: ثم آتى قوم يصلون فى بيوتهم ليست بهم علة. قال أبو داود حدثنا النفيلي ثنا أبو المليح حدثنى يزيد بن يزيد حدثنى يزيد بن الأصم سمعت أبا هريرة يقول قال رسول اللَّه -ﷺ- لقد هممت أن آمر فتيتى فيجمعوا حزما من حطب ثم آتى قوما يصلون فى بيوتهم ليست لهم علة فأحرقها عليهم. قلت ليزيد بن الأصم يا أبا عوف الجمعة عنى أو غيرها قال: صمتا أذناى إن لم أكن سمعت أبا هريرة يأثره عن رسول اللَّه -ﷺ- ما ذكر جمعة ولا غيرها. وفى سند هذا الحديث يزيد بن يزيد بن جابر الرقى قال الحافظ فى التقريب بعد ما ذكر يزيد بن يزيد بن جابر الأزدى الدمشقى ووصفه بأنه ثقة فقيه قال: يزيد بن يزيد بن جابر الرقى عن يزيد بن الأصم قيل هو الذى قبله وقيل آخر من أهل الرقة مجهول أهـ واللَّه أعلم وثبوت عذر التخلف لمرض أو مطر أو نحوه لا شك فيه عند أهل العلم لحديث الاذن بالصلاة فى الرحال فى الليلة المطيرة ونحوها.","vol":"2","page":85},{"text":"<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - وجوب صلاة الجماعة على الرجال.\n٢ - أن الجماعة ليست شرطا فى صحة الصلاة.\n٣ - الصلاة فى الجماعة سبب فى حصول الدرجات العلى.\n٤ - لا يتخلف عنها لغير عذر إلا ضعيف النفس.","vol":"2","page":86},{"text":"٣ - وعنه ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nوعنه: أى وعن أبى هريرة ﵁.\nأثقل: أشق وفيه إشارة، إلى أن الصلوات كلها ثقيلة على المنافقين.\nولو يعلمون ما فيهما: أى من الخير والفضل والأجر العظيم.\nولو حبوا: أى يزحفون إذا منعهم مانع من المشى على أرجلهم كما يزحف الصغير.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأورد البخارى ﵀ هذا الحديث فى باب فضل صلاة العشاء فى الجماعة عن أبى هريرة ﵁ قال: قال النبى -ﷺ-: ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، لقد هممت أن آمر المؤذن","vol":"2","page":86},{"text":"فيقيم، ثم آمر رجلًا يؤم الناس ثم آخذ شعلا من نار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد. قال الحافظ ابن حجر فى الفتح: وإنما كانت العشاء والفجر أثقل عليهم من غيرهما لقوة الداعى إلى تركهما لأن العشاء وقت السكون والراحة، والصبح وقت لذة النوم اهـ، ولقد أشار اللَّه ﷿ إلى أن جميع الصلوات ثقيلة على المنافقين حيث قال: ﴿وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى﴾ وبين أنه لا يفرح بها ولا يحرص عليها إلا الخاشعون حيث قال: ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾ ومعنى كبيرة أى ثقيلة. ولما كانت العشاء والفجر فى غير وضح النهار وهم لا يصلون إلا رياء فلا يشاهدهم من يراؤنهم من الناس غاليا فلا باعث يستخفهم لها ولذلك كله ثقلت عليهم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - الحث البليغ على صلاة العشاء والفجر فى الجماعة.\n٢ - أنه لا يستثقل جماعة العشاء والفجر إلا المنافقون.","vol":"2","page":87},{"text":"٤ - وعنه ﵁ قال: أتى النبى -ﷺ- رجل أعمى فقال: يا رسول اللَّه إنه ليس لى قائد يقودنى إلى المسجد فرخص له فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nوعنه: أى عن أبى هريرة ﵁.\nرجل أعمى: بينته بعض الروايات أنه عبد اللَّه بن أم مكتوم","vol":"2","page":87},{"text":"﵁ الذى نوه القرآن بفضله فى قوله تعالى: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى (١) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى (٢) وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى (٣) أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى﴾.\nقائد يقودنى إلى المسجد: أى دال يدلنى ويأخذ بيدى ويأتى بى إلى المسجد.\nفرخص له: أى فأذن له فى التخلف وأن يصلى فى بيته تسهيلا عليه وتيسيرا له.\nفلما ولى: أى فلما ذهب.\nدعاه: أى ناداه.\nالنداء بالصلاة: أى الآذان.\nفأجب: أى فلا تتخلف.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nلفظ رواية أبى هريرة عند مسلم: قال أتى النبى -ﷺ- رجل أعمى فقال يا رسول اللَّه إنه ليس لى قائد يقودنى إلى المسجد فسأل رسول اللَّه -ﷺ- أن يرخص له فيصلى فى بيته فرخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال: نعم قال: فأجب. وقد كثرت الأخبار الصحيحة عن رسول اللَّه -ﷺ- المفيدة للإذن بالتخلف عن الجماعة لأهل الأعذار التى من جملتها العمى والمرض وحضور الطعام ومدافعة الأخبثين والمطر والليلة الباردة فقد روى البخارى ومسلم فى صحيحيهما من حديث ابن عمر ﵄ أنه ﷺ كان يأمر المنادى فينادى بالصلاة: ينادى: صلوا فى رحالكم فى الليلة الباردة وفى الليلة المطيرة فى السفر. كما روى مسلم من حديث جابر ﵁ قال:","vol":"2","page":88},{"text":"خرجنا مع رسول اللَّه -ﷺ- فى سفر فمطرنا فقال: ليصل من شاء منكم فى رحله. كما روى البخارى ومسلم عن ابن عباس أنه قال لمؤذنه فى يوم مطير قال: صلوا فى بيوتكم. كما روى البخارى من حديث ابن عمر ﵄ أن النبى -ﷺ- قال: إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضى حاجته منه وإن أقيمت الصلاة. كما روى مسلم من حديث عائشة ﵂ قالت: سمعت النبى -ﷺ- يقول: \"لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثين\" يعنى الريح أو البول والغائط. كما روى البخارى ومسلم فى صحيحيهما من طريق محمود بن الربيع أن عتبان بن مالك كان يؤم قوله وهو أعمى وأنه قال: يا رسول اللَّه: إنها تكون الظلمة والسيل وأنا رجل ضرير البصر فصل يا رسول اللَّه فى بيتى مكانا أتخذه مصلى فجاءه رسول للَّه -ﷺ- فقال أين تحب أن أصلى؟ فأشار إلى مكان فى البيت فصلى فيه رسول اللَّه ﷺ وفى لفظ للبخارى ومسلم من حديث محمود بن الربيع الأنصارى أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب النبى -ﷺ- ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول اللَّه -ﷺ- فقال يا رسول اللَّه إنى قد أنكرت بصرى وأنا أصلى لقومى وإذا كانت الامطار سال الوادى الذى بينى وبينهم ولم أستطع أن آتى مسجدهم فأصلى لهم وددت أنك يا رسول اللَّه تأتى فتصلى فى مصلى فأتخذه مصلى قال: فقال رسول اللَّه صلي اللَّه عليه وسلم سأفعل إن شاء اللَّه. قال عتبان: فغدا رسول اللَّه -ﷺ- وأبو بكر الصديق حين ارتفع النهار فاستأذن رسول اللَّه -ﷺ- فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت ثم قال: أين تحب أن أصلى من بيتك؟ قال: فأشرت إلى ناحية من البيت فقام رسول اللَّه -ﷺ- فكبر فقمنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم. الحديث.","vol":"2","page":89},{"text":"وقد رفع اللَّه ﵎ الحرج على الأعمى فقال ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ﴾ فى مكانين من كتاب اللَّه الكريم. ولا معارضة بين الحديث الذى نحن بسياق بحثه وحديث عتبان بن مالك لأن الأمر فى حق الأعمى بإجابة النداء يكون أمر إرشاد إلى الأفضل متى تيسر له حتى لا يتخذ الصلاة فى البيت قاعدة ولذلك أطلق له رسول اللَّه -ﷺ- الرخصة أولًا. وأما ما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث ابن أم مكتوم قال: قلت يا رسول اللَّه أنا ضرير شاسع الدار ولى قائد لا يلائمنى فهل تجد فى رخصة أن أصلى فى بيتى؟ قال أتسمع النداء؟ قال: نعم قال: ما أجد لك رخصة. فقد أشار الشوكانى فى نيل الأوطار إلى أن رسول اللَّه -ﷺ- قد علم منه أنه يمشى بلا قائد لحذقه وذكائه كما هو مشاهد فى بعض العميان إذ يمشى بلا قائد لا سيما إذا كان يعرف المكان قبل العمى أو بتكرر المشى إليه استغنى عن القائد ولا بد من هذا التأويل لقوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ﴾ وفى أمر الأعمى بحضور الجماعة مع عدم القائد ومع شكايته من كثرة السباع والهوام فى طريقه غاية الحرج اهـ. قلت: وفى التقييد بالإجابة على سماع النداء ما يشعر بأن الأمر يختلف باختلاف المؤذنين والسامعين فقد يسمع البعيد النداء ولا يسمعه القريب. ولا شك أن هذا الحديث مشعر بوجوب الجماعة.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - الحض على السعى إلى المساجد إذا سمع النداء.\n٢ - أن العذر منه ما يقبل ومنه ما لا يقبل.","vol":"2","page":90},{"text":"٥ - وعن ابن عباس ﵄ أن النبى -ﷺ- قال: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر. رواه ابن ماجه والدارقطنى وابن حبان والحاكم وإسناده على شرط مسلم لكن رجح بعضهم وقفه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالنداء: أى الأذان.\nفلم يأت: أى فلم يحضر إلى المسجد لصلاة الجماعة.\nإلا من عذر: أى إلا إذا كان قد حبسه العذر يعنى من مطر أو مرض أو نحوه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال ابن ماجه: حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطى أنبأنا هشيم عن شعبة عن عدى بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ﵄ عن النبى ﷺ قال: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. قال الحافظ فى تلخيص الحبير: إسناده صحيح لكن قال الحاكم: لكن وقفه غندر وأكثر أصحاب شعبة ثم أخرج له شواهد منها عن أو موسى الأشعرى وهو من طريق أبى بكر بن عياش عن أبى حصين عن أبى بردة عنه بلفظ: من سمع النداء فارغا صحيحا فلم يجب فلا صلاة له ورواه البزار من طريق قيس بن الربيع عن أبى حصين أيضًا ورواه من طريق سماك عن أبى بردة عن أبيه موقوفًا وقال البيهقى: الموقوف أصح. ورواه العقيلى فى الضعفاء من حديث جابر وضعفه، ورواه ابن عدى من حديث أبى هريرة وضعفه اهـ. كما","vol":"2","page":91},{"text":"ذكر الحافظ فى التلخيص أيضًا أن أبا داود والدارقطنى قد رويا من حديث أبى جناب الكلبى عن مغراء العبدى عن عدى بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: من سمع المنادى فلم يمنعه من اتباعه عذر، قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض لم يقبل اللَّه الصلاة التى صلى. قال الحافظ: وأبو جناب ضعيف ومدلس وقد عنعن وقد رواه قاسم بن أصبغ فى مسنده موقوفًا ومرفوعا من حديث شعبة عن عدى بن ثابت به ولم يقل فى المرفوع، إلا من عذر. اهـ. وقد أخرج الطبرانى فى الكبير من حديث أبى موسى عنه -ﷺ- من سمع النداء فلم يجب من غير ضرر ولا عذر فلا صلاة له. قال الهيثمى فيه قيس بن الربيع وثقه شعبة وسفيان الثورى وضعفه جماعة.","vol":"2","page":92},{"text":"٦ - وعن يزيد بن الأسود ﵁ أنه صلى مع رسول اللَّه ﷺ صلاة الصبح فلما صلى رسول اللَّه إذا هو برجلين لم يصليا فدعا بهما فجى بهما ترعد فرائصهما. فقال لهما: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: قد صلينا فى رحالنا قال: إذا صليتما فى رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصل فصليا معه فإنه لكما نافلة. رواه أحمد واللفظ له والثلاثة وصححه الترمذى وابن حبان.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nيزيد بن الأسود: هو يزيد بن الأسود السوائى ويقال ابن أبى الأسود الخزاعى ويقال العامرى حليف قريش","vol":"2","page":92},{"text":"معدود فى أصحاب رسول اللَّه -ﷺ-، قال ابن سعد: إنه مدنى، وقال خليفة سكن الطائف. وقال ابن حبان: مكى وقال أبو عيسى الترمذى: حجازى. ذكر أنه شهد مع رسول اللَّه -ﷺ- حجته وصلى معه الصبع فى مسجد الخيف.\nلم يصليا: أى معه.\nترعد: أى تهتز وترتجف من الخوف.\nفرائصهما: الفرائص جمع تكسير لفربصة والفريصة واحدة الفريص وهو أوداج العنق والفريص اسم جنس جمعى يفرق بينه وبين واحده بالتاء كتمر وتمرة وبقر وبقرة، والفريصة اللحمة بين الجنب والكتف لا تزال ترعد أى ترجف من الخوف.\nفى رحالنا: أى منازلنا جمع رحل ويطلق على المنزل وعلى غيره والمراد هنا المنزل.\nنافلة: أى تطوعا.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nجاء فى رواية أبى داود عن يزيد بن الأسود ﵁ أنه صلى مع رسول اللَّه ﷺ وهو غلام شاب فلما صلى إذا رجلان لم يصليا فى ناحية المسجد فدعا بهما. . الخ الحديث. ولفظ الترمذى: شهدت مع النبى -ﷺ- حجته فصليت معه صلاة الصبح فى مسجد الخيف فلما قضى صلاته انحرف فإذا هو برجلين فى أخرى القوم لم يصليا معه فقال: علىَّ بهما\" فجئ","vol":"2","page":93},{"text":"بهما ترعد فرائصهما فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقالا: يا رسول اللَّه كنا قد صلينا فى رحالنا قال: فلا تفعلا إذا صليتما فى رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. ثم قال الترمذى وفى الباب عن محجن بن يزيد بن عامر قال أبو عيسى: حديث يزيد بن الأسود حديث حسن صحيح وهو قول غير واحد من أهل العلم وبه يقول سفيان الثورى والشافعى وأحمد وإسحاق قالوا: إذا صلى الرجل وحده ثم أدرك الجماعة فإنه يعيد الصلوات كلها فى الجماعة وإذا صلى الرجل المغرب وحده ثم أدرك الجماعة قالوا فإنه يصليها معهم ويشفع بركعة والتى صلى وحده هى المكتوبة عندهم اهـ. وقد أشار الحافظ فى تلخيص الحبير إلى أن هذا الحديث قد رواه كذلك الدارقطنى والحاكم وصححه ابن السكن كلهم من طريق يعلى بن عطاء عن جابر ابن يزيد بن الأسود عن أبيه وقال الشافعى فى القديم: إسناده مجهول. قال البيهقى لأن يزيد بن الأسود ليس له راو غير ابنه ولا لابنه جابر راو غير يعلى قلت: يعلى من رجال مسلم وجابر وثقه النسائى وغيره اهـ. والمعنى الذى دل عليه الحديث من أن من صلى وحده يعيد مع الجماعة إن أدركهم قد رواه مسلم فى صحيحه من حديث أبى ذر ﵁ قال: قال لى رسول اللَّه -ﷺ-: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت فما تأمرنى؟ قال: صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة. وفى لفظ لمسلم من حديث أبى ذر ﵁ قال: قال لى رسول اللَّه ﷺ: يا أبا ذر إنه سيكون بعدى أمراء يميتون الصلاة، فصل الصلاة لوقتها فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة وإلا كنت قد أحرزت صلاتك\".","vol":"2","page":94},{"text":"<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن من صلى وحده ثم أدرك الجماعة صلى معهم.\n٢ - أن الصلاة التى صلاها مع الإمام تكون نافلة.","vol":"2","page":95},{"text":"٧ - وعن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبَّر فكبِّروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال: سمع اللَّه لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. رواه أبو داود وهذا لفظه وأصله فى الصحيحين.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nجعل الإمام: أى نصب الإمام وشرعت إمامته.\nليؤتم به: أى ليقتدى به.\nفإذا كبر فكبروا: أى تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الانتقال.\nولا تكبروا حتى يكبر: أى لا تسابقوه أو تقارنوه بالتكبير بل تابعوه إذا بدأ فابدءوا بعد بدئه.\nولا تركعوا حتى يركع: أى لا تسابقوه أو تقارنوه بالتكبير بل تابعوه إذا بدأ بالركوع فابدءوا بعده بالركوع وليس المراد لا تركعوا حتى ينتهى من ركوعه.","vol":"2","page":95},{"text":"ولا تسجدوا حتى يسجد: أى لا تسابقوه أو تقارنوه بالسجود بل تابعوه وقد روى البخارى فى صحيحه من حديث البراء ﵁: قال كان رسول اللَّه -ﷺ- إذا قال: سمع اللَّه لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبى -ﷺ- ساجدا ثم نقع سجودا بعده.\nأجمعين: بالنصب على الحال أى جلوسا مجتمعين أو على التأكيد لضمير مقدر منصوب كأنه قال: أعنيكم أجمعين، أما رواية الرفع أجمعون، وهى فى جميع الطرق فى الصحيحين عدا رواية همام فقد اختلف الرواة فيها فرواها بعضهم عن همام بالنصب. ورواية الرفع على أنها تأكيد لضمير الفاعل فى قوله صلوا.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقد روى البخارى هذا الحديث فى صحيحه عن غيره واحد من أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- فمن حديث أبى هريرة ﵁ قال: قال النبى ﷺ: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع اللَّه لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. ورواه من حديث عائشة ﵂ قالت: صلى رسول اللَّه -ﷺ- فى بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال: إنما","vol":"2","page":96},{"text":"جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال: سمع اللَّه لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. ورواه من حديث أنس بن مالك ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد فصلينا وراءه قعودا فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع اللَّه لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قال أبو عبد اللَّه قال الحميدى: قوله إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا هو فى مرضه القديم ثم صلى بعد ذلك النبى ﷺ جالسا والناس خلفه قياما لم يأمرهم بالقعود وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من أمر رسول اللَّه ﷺ. وروى مسلم فى صحيحه هذا الحديث من طريق أبى هريرة ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: إنما الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال: سمع اللَّه لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وفى لفظ: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع اللَّه لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد وإذا صلى","vol":"2","page":97},{"text":"قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون ورواه من حديث عائشة ﵂ قالت: اشتكى رسول اللَّه ﷺ فدخل عليه ناس من أصحابه يعودونه، فصلى رسول اللَّه ﷺ جالسا فصلوا بصلاته قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. ورواه من حديث أنس بن مالك ﵁ قال: سقط النبى ﷺ عن فرس فجحش شقه الايمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدًا فصلينا وراءه فعودا فلما قضى الصلاة قال: إنما جعل الامام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا سجد فاسجدوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع اللَّه لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. ورواه عن جابر ﵁ قال: اشتكى رسول اللَّه ﷺ فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره فالتفت الينا فرآنا قياما فأشار الينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا فلما سلم قال: أن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم، أن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا\" وقد رأيت ما أشار إليه البخارى ﵀ عن شيخه الحميدى ﵀ أن آخر الأمرين من رسول اللَّه ﷺ أن صلى فى مرض موته قاعدا والناس خلفه قياما.","vol":"2","page":98},{"text":"<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - تحريم مسابقة الإمام بالتكبير أو بالركوع أو السجود.\n٢ - كراهية مقارنة الإمام بالتكبير أو بالركوع أو بالسجود.\n٣ - وجوب متابعة الامام.\n٤ - عدم جواز تقدم المأموم على الإمام.\n٥ - أن المقتدى يكتفى بقوله: ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد بعد قول الإمام سمع اللَّه لمن حمده.","vol":"2","page":99},{"text":"٨ - وعن أبى سعيد الخدرى ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ رأى فى أصحابه تأخرا فقال: تقدموا فائتموا بى وليأتم بكم من بعدكم. رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nتأخرا: أى تخلفا عن الصفوف الأولى والاكتفاء بالوقوف فى مؤخرة المسجد.\nتقدموا: أى اقتربوا وائتوا الصف الأول فالذى يليه. . . الخ.\nوليأتم بكم من بعدكم: أى وليستدل من بعدكم من أهل الصفوف على أفعال بأفعالكم وليس معناه أن يعتبر أهل الصفوف المتأخرة أهل الصفوف المتقدمة أئمة لهم بل الإمام للجميع واحد","vol":"2","page":99},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nجاء فى بعض روايات هذا الحديث عند مسلم بيان موضع تأخر هؤلاء الأصحاب ﵃ هو أنه رآهم فى مؤخرة المسجد ففى رواية الجريرى عن أبى نضرة عن أبى سعيد الخدرى ﵁ قال: رأى رسول اللَّه -ﷺ- قوما فى مؤخر المسجد فذكر مثله. والرواية التى ساقها المصنف قد أخرجها مسلم من طريق أبى الأشهب عن أبى نضرة عن أبى سعيد الخدرى ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- رأى فى أصحابه تأخر فقال لهم تقدموا فأتموا بى وليأتم بكم من بعدكم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم اللَّه. وفى هذا إشعار بأن المقصود هو الحض على الصف الأول وإتمام الصفوف وقد روى مسلم فى صحيحه من حديث جابر بن سمرة ﵁ قال: خرج علينا رسول اللَّه -ﷺ- فرآما حلقا فقال: مال أراكم عزين؟ ثم خرج علينا فقال: إلا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها فقلنا يا رسول اللَّه وكيف تصف الملائكة عند ربها قال: يتمون الصفوف الأولى ويتراصون فى الصف.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - جواز الاكتفاء بمعرفة أفعال الإمام فى المساجد الكبرى يواسطة الصفوف المتقدمة أو المبلغ.\n٢ - الحض على الصف الأول.\n٣ - كراهة اختيار مؤخرة المسجد للصف فيه.","vol":"2","page":100},{"text":"٩ - وعن زيد بن ثابت ﵁ قال: احتجر","vol":"2","page":100},{"text":"رسول اللَّه ﷺ حجرة بخصفة فصلى فيها فتتبع إليه رجال وجاؤا يصلون بصلاته. الحديث وفيه أفضل صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة. متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nاحتجر رسول اللَّه -ﷺ- حجرة بخصفة: أى اتخذ لنفسه موضعا منفردا يصلى فيه محوطا بحصير يخلو بنفسه داخله. والخصفة واحدة الخصف وهو والحصير بمعنى واحد.\nفتتبع إليه رجال: أى طلبه رجال واجتمعوا إليه ليصلوا معه.\nالحديث: أى إلى آخر الحديث.\nوفيه: أى وفى الحديث.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nساق مسلم فى هذا الحديث من طريق بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت ﵁ بلفظ: احتجر رسول اللَّه ﷺ حجيرة بخصفة أو حصير فخرج رسول اللَّه -ﷺ- يصلى فيها قال: فتتبع إليه رجال وجاؤا يصلون بصلاته قال: ثم جاءوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول اللَّه -ﷺ- عنهم قال: فلم يخرج إليهم فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب فخرج إليهم رسول اللَّه -ﷺ- مغضبا فقال لهم رسول اللَّه -ﷺ-: ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم فعليكم بالصلاة فى بيوتكم فإن خير صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة. وفى لفظ له عن زيد بن ثابت ﵁: أن النبى -ﷺ- اتخذ حجرة فى المسجد من حصير فصلى رسول اللَّه -ﷺ- فيها ليالى حتى","vol":"2","page":101},{"text":"اجتمع إليه ناس. فذكر نحوه وزاد فيه: ولو كتب عليكم ما قمتم به. أما لفظ البخارى من حديث بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- اتخذ حجرة قال: حسبت أنه قال من حصير فى رمضان فصلى فيها ليالى فصلى بصلاته ناس من أصحابه فلما علم بهم جعل يقعد فخرج إليهم فقال: قد عرفت الذى رأيت من صنيعكم فصلوا أيها الناس فى بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - جواز أن يتخذ الامام مكانا خاصا فى المسجد كالخلوة للصلاة فيه فى بعض الأوقات.\n٢ - جواز الاقتداء بالرجل فى النافلة وإن لم ينو الجماعة.\n٣ - أن صلاة النافلة فى البيت أفضل من صلاتها فى المسجد.\n٤ - صلاة المكتوبة بجماعة فى البيت لا تعدل صلاتها فى المسجد.","vol":"2","page":102},{"text":"١٠ - وعن جابر بن عبد اللَّه ﵄ قال: صلى معاذ بأصحابه العشاء فطول عليهم فقال النبى -ﷺ-: أتريد أن تكون يا معاذ فتانا، إذا أممت بالناس فاقرأ بالشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى، والليل إذا يخشى. متفق عليه واللفظ لمسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nفطول عليهم: أى قرأ فى صلاته قراءة طويلة فطالت بها الصلاة","vol":"2","page":102},{"text":"أتريد: أى أترغب.\nفتانا: أى تريد أن توقع الناس لى الفتنة وتتسبب فى تفريق جماعتهم.\nإذا أممت الناس: أى إذا صرت إماما لهم فى الصلاة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nلفظ الحديث عند مسلم من طريق جابر ﵁ أنه قال: صلى معاذ بن جبل الأنصارى لأصحابه العشاء فطول عليهم فانصرف رجل منا فصل فأخبر معاذ عنه، فقال: إنه منافق، فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول اللَّه -ﷺ- فأخبره ما قال معاذ فقال له النبى -ﷺ- أتريد أن تكون فتانا يا معاذ إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى، واقرأ باسم ربك، والليل إذا يغشى. أما لفظ البخارى من حديث جابر بن عبد اللَّه ﵄ قال: أقبل رجل بناضحين وقد جنح الليل فوافق معاذا يصلى فترك ناضحه وأقبل إلى معاذ فقرأ بسورة البقرة أو النساء فانطلق الرجل وبلغه أن معاذا نال منه فأتى النبى -ﷺ- فشكا إليه معاذ فقال النبى يا معاذ أفتان أنت أو أفاتن -ثلاث مرات- فلولا صليت بسبح اسم ربك، والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى. فإنه يصلى وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - البعد عن أسباب فتنة الناس.\n٢ - استحباب مراعاة الإمام لأحوال المأمومين.\n٣ - استحباب التخفيف فى القراءة دون إضاعتها.","vol":"2","page":103},{"text":"٤ - أن هذه السور التى ذكرها رسول اللَّه -ﷺ- تعتبر أمثلة للتخفيف.\n٥ - إذا صلى الانسان وحده أو مع شخص مخصوص يرغب الاطالة فلا بأس بذلك.","vol":"2","page":104},{"text":"١١ - وعن عائشة ﵂ فى قصة صلاة رسول اللَّه -ﷺ- بالناس وهو مريض قالت: فجاء حتى جلس عن يسار أبى بكر فكان يصلى بالناس جالسا وأبو بكر قائما يقتدى أبو بكر بصلاة النبى -ﷺ- ويقتدى الناس بصلاة أبى بكر. متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nوهو مريض: أى مرض الموت.\nعن يسار أبى بكر: أى صار أبو بكر ﵁ عن يمين رسول اللَّه -ﷺ- فكأنه تحول إلى موقف المأموم ورسول اللَّه -ﷺ- فى موقف الإمام.\nيقتدى أبو بكر: أى يأتم أبو بكر ﵁.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقصة صلاة رسول اللَّه -ﷺ- بالناس وهو مريض أوردها البخارى فى باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم ولفظها عن عائشة ﵂ قالت: لما ثقل رسول اللَّه -ﷺ- جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال: مروا أبا بكر يصلى بالناس: فقلت: إن أبا بكر رجل أسيف وأنه متى ما يقم مقامك لا يسمع الناس فلو","vol":"2","page":104},{"text":"أمرت عمر فقال: مروا أبا بكر أن يصلى بالناس. فقلت لحفصة: قولى له إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى يقم مقامك لم يسمع الناس فلو أمرت عمر فقال: إنكن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر أن يصلى بالناس، فلما دخل فى الصلاة وجد رسول اللَّه ﷺ فى نفسه خفة فقام يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان فى الأرض حتى دخل المسجد فلما سمع أبو بكر حسه ذهب أبو بكر يتأخر فأومأ إليه رسول اللَّه ﷺ فجاء رسول اللَّه ﷺ حتى جلس عن يسار أبو بكر فكان أبو بكر يصلى قائما وكان رسول اللَّه ﷺ يصلى قاعدا، يقتدى أبو بكر بصلاة رسول اللَّه ﷺ والناس يقتدون بصلاة أبى بكر ﵁. وظاهر هذا الحديث مشعر أن الإمام قد تحول مأموما وصار شبيها بالإمام يعرض له عارض يمنعه من تمام صلاته إماما فيستخلف، كما أن قولها ﵂: والناس يقتدون بصلاة أبى بكر -أى يتابعونه لأنه هو الذى يرى رسول اللَّه -ﷺ- فهو شبيه بقول رسول اللَّه -ﷺ-: تقدموا فأتموا بى وليأتم بكم من بعدكم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - جواز اقتداء القائم بالقاعد.\n٢ - جواز تحول الإمام إلى موقف المأموم إذا حدث له ما لا يتمكن معه من تمام صلاته إماما.\n٣ - جواز الصلاة خلف إمام لا يسمع أكثر الصفوف صوته ويتابعونه تبعًا للأقرب منه.","vol":"2","page":105},{"text":"١٢ - وعن أبى هريرة ﵁ أن النبى -ﷺ- قال: إذا أم أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة فإذا صلى وحده فليصل كيف شاء. متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nأم أحدكم الناس: أى صار إماما لهم فى الصلاة.\nفليخفف: أى فليقرأ من غير تطويل ولا يطل الركوع والسجود إطالة قد تدعو إلى الملل على أن يكون كل ذلك فى تمام من غير تضييع للأركان والمراد أن يكون على حد الاعتدال.\nفيهم: أى فى الناس المأمومين.\nوالضعيف: أى المريض أو ناقص الخلقة.\nذا الحاجة: أى ذا الشغل.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث من أعظم قواعد السياسة الشرعية، وقد شددت الشريعة النكير على من يشق على من ولاه اللَّه أمرهم ويثقل عليهم، وهو من أهم أسباب التألف والتواد بين الإمام والمأمومين ولذلك كان رسول اللَّه ﷺ يقول لرسله: يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا فى تطاوعوا ولا تختلفوا\" وأن على الإمام أن يراعى أحوال المأمومين ولذلك روى البخارى ومسلم من حديث أنس ﵁ عن النبى -ﷺ- قال: إنى لأدخل فى الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبى فأتجوز فى صلاتى مما","vol":"2","page":106},{"text":"أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. وإذا كان بعض من فى المسجد يرغب التطويل والبعض الآخر فيهم ما وصف رسول اللَّه ﷺ من الصغير والكبير وذى الحاجة فإنه ينبغى له أن يخفف لأمر رسول اللَّه -ﷺ- بذلك، وليس معنى التخفيف أن يصل إلى حد عدم الطمأنينة فى قيامه وقراءته وركوعه وسجوده بل التخفيف أن يؤدى الصلاة دون تضييع شئ من واجباتها وأركانها. وقد روى البخارى ومسلم من حديث أنس ﵁ قال: كان النبى ﷺ يوجز الصلاة ويكملها، وفى رواية لهما عنه ﵁: ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبى ﷺ. أما إذا كان الإنسان يصلى وحده أو مع شخص أو أشخاص رغبوا جميعًا فى تطويل الصلاة فلا بأس فى ذلك ولا حرج.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب مراعاة الإمام لأحوال المأمومين.\n٢ - أنه ينبغى على الأئمة عدم التطويل.\n٣ - ينبغى على من ولاه اللَّه أمر قوم أن يرفق بهم.\n٤ - لا بأس على من صلى وحده أن يطول ما شاء.","vol":"2","page":107},{"text":"١٣ - وعن عمرو بن سلمة ﵁ قال: قال أبى: جئتكم من عند النبى -ﷺ- حقا قال: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. قال: فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا منى فقدمونى وأنا ابن ست أو سبع سنين، رواه البخارى وأبو داود والنسائى.","vol":"2","page":107},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nعمرو بن سلمة: هو عمرو بن سلمة بن قيس أو ابن نفيع أو ابن لأى الجرمى أبو بريد أو أبو يزيد قال الحافظ فى تهذيب التهذيب: روى ابن مندة فى كتاب الصحابة حديثه من طريق صحيحة وهى رواية حجاج بن المنهال عن حماد بن سلمة، عن أيوب عن عمرو بن سلمة قال: كنت فى الوفد الذين وفدوا على رسول اللَّه ﷺ وهذا تصريح بوفادته وقد روى أبو نعيم فى الصحابة أيضًا من طريق يقتضى ذلك وقال ابن حبان: له صحبة. اهـ وعداده فى البصرين.\nأبى: هو سلمة بن قيس أو نويفع أو لأى الجرمى.\nاكثركم قرآنا: أى أكثركم جمعا للقرآن وحفظا له يعنى يكون محفوظة من القرآن أكثر من غيره.\nفقدمونى: أى فجعلونى إماما لهم.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nحديث عمرو بن سلمة هذا أورده البخارى فى غزوة الفتح عن عمرو قال: كنا بما ممر الناس -وفى نسخة بما فى ممر الناس- وكان يمر بنا الركبان فنسألهم: ما للناس؟ ما للناس؟ ما هذا الرجل؟ فيقولون: يزعم أن اللَّه أرسله أوحى إليه، أوحى اللَّه بكذا. فكنت أحفظ ذلك الكلام، فكأنما يقر فى صدرى، وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح فيقولون: اتركوه وقومه","vol":"2","page":108},{"text":"فإنه إن ظهر عليهم فهو نبى صادق فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم وبدر أبى قومى بإسلامهم فلما قدم قال:\nجئتكم واللَّه من عند النبى -ﷺ- حقا، فقال: صلوا صلاة كذا فى حين كذا، وصلوا صلاة كذا فى حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا\" فلم يكن أحد أكثر قرآنا منى لما كنت أتلقى من الركبان فقدمونى بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين وكانت علىَّ بردة كنت إذا سجدت تقلصت عنى فقالت امرأة من الحى: ألا تغطون عنا است قارئكم فاشتروا فقطعوا لى قميصا فما فرحت بشئ فرحى بذلك القميص.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب تقديم الأكثر قرآنا فى إمامة الصلاة.\n٢ - جواز إمامة الصبى المميز إذا لم يوجد من البالغين من يحفظ من القرآن مثله.","vol":"2","page":109},{"text":"١٤ - وعن أبى مسعود ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اللَّه، فإن كانوا فى القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا فى السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا فى الهجرة سواء فأقدمهم سلما. وفى رواية: سنا ولا يؤمن الرجل الرجل فى سلطانه ولا يقعد على تكرمته إلا بإذنه. رواه مسلم.\nولابن ماجه من حديث جابر ﵁: ولا تؤمن امرأة رجلًا ولا أعرابى مهاجرا ولا فاجرا مؤمنا. وإسناده واه.","vol":"2","page":109},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nوعن أبى مسعود: جميع النسخ التى طبعت من شرح سبل السلام بمختلف طبعاتها فيها: وعن ابن مسعود وهو وهم وخطأ.\nأقرؤهم: أى أكثرهم جمعا للقرآن أو أكثرهم تجويدا للقرآن\nفأعلمهم بالسنة: أى أفقهم فى الدين وأعلمهم بأحوال رسول اللَّه -ﷺ-.\nسلما: أى إسلاما.\nوفى رواية: أى من حديث أبى مسعود الأنصارى ﵁.\nسِنًا: أى الأكبر فى السن يقدم على من دونه فيه.\nفى سلطانه: أى فى محل ولايته وحكمه أى إذا كان الوالى عالمًا بما تصح به الصلاة.\nوعلى تكرمته: أى موضع أعد لاكرامه كوضع وسادة يتكئ عليها أو فرش خاص يجلس عليه.\nوإسناده واه: أى إسناد حديث جابر عند ابن ماجه ضعيف ساقط لأنه من رواية عبد اللَّه بن محمد العدوى عن على بن زيد بن جدعان والأول متهم بوضع الحديث والثانى ضعيف.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nلفظ حديث أبى مسعود الأنصارى ﵁ عند مسلم قال: قال رسول اللَّه ﷺ: يؤم القوم أقرؤهم","vol":"2","page":110},{"text":"لكتاب اللَّه، فإن كانوا فى القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا فى السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا فى الهجرة سواء فأقدمهم سلما، ولا يؤمن الرجل الرجل فى سلطانه ولا يقعد فى بيته على تكرمته إلا بإذنه ثم قال مسلم: قال الأشج فى روايته مكان سلما: سنا.\nوفى لفظ لمسلم عن أبى مسعود ﵁ قوله: قال لنا رسول اللَّه ﷺ: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اللَّه وأقدمهم قراءة فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا فى الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا ولا تؤمن الرجل فى أهله ولا فى سلطانه ولا تجلس على تكرمته فى بيته إلا أن يأذن لك أو بإذنه.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - ترتيب درجات الأئمة وتقديمهم على حسب هذه الدرجات.\n٢ - الوالى أحق بالامامة فى ولايته ما دام يعلم ما تصح به الصلاة.\n٣ - تقديم صاحب البيت على غيره للإمامة ما دام يعلم ما تصح به الصلاة.\n٤ - كراهية جلوس الضيف فى المكان المخصص لصاحب البيت إلا أن يأذن له.","vol":"2","page":111},{"text":"١٥ - وعن أنس ﵁ عن النبى -ﷺ- قال: رصوا صفوفكم، وقاربوا بينهما، وحاذوا بالأعناق. رواه أبو داود","vol":"2","page":111},{"text":"والنسائى وصححه ابن حبان.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nرصوا صفوفكم: أى تلاصقوا فى صفوفكم واجعلوها كأنها البنيان المرصوص لا خلل فيها.\nوقاربوا بينها: أى لا تتركوا مسافات واسعة بين الصفين.\nوحاذوا بالأعناق: أى اجعلوا بعضها حذاء بعض بحيث يكون عنق كل واحد من المصلين فى الصف موازيا بالعنق الآخر ومساويا له.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث رواه أبو داود قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا أبان عن قتادة عن أنس بن مالك ﵁ عن رسول اللَّه ﷺ قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق فوالذى نفسى بيده إنى لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف\" أى كأنها الغنم السود الصغار من غنم الحجاز، وتسوية الصفوف والتراص بها وإقامتها من الأمور التى كان يحرص عليها رسول اللَّه -ﷺ- فقد روى البخارى فى صحيحه من حديث أنس ﵁ قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول اللَّه ﷺ بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإنى أراكم من وراء ظهرى\" وفى رواية للبخارى عن أنس ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة\" ورواه مسلم إلا أنه قال: من تمام الصلاة. كما روى مسلم من حديث بن أبى مسعود","vol":"2","page":112},{"text":"الأنصارى ﵁ قال: كان رسول اللَّه -ﷺ- يمسح مناكبنا فى الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. كما روى مسلم من حديث النعمان بن بشر ﵄ قال: كان رسول اللَّه ﷺ يسوى صفوفنا حتى كأنما يسوى بها القداح حتى رأى أنا قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر فرأى رجلًا باديا صدره من الصف فقال: عباد اللَّه لتسون صفوفكم أو ليخالفن اللَّه بين وجوهكم\" كما روى البخارى ومسلم من حديث أبى هريرة ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ - قال: وأقيموا الصف فى الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - تأكيد الحرص على تسوية الصفوف.\n٢ - أن تسوية الصفوف من تمام الصلاة.\n٣ - إقامة الصف من حسن الصلاة.\n٤ - لا ينبغى ترك خلل فى الصف.\n٥ - استحباب تقارب الصفوف.","vol":"2","page":113},{"text":"١٦ - وعن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: خير صفوف الرجل أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nخير صفوف الرجال: أى أفضل صفوف الرجال أجرا.","vol":"2","page":113},{"text":"شرها: أى أقلها ثوابا وأجرا.\nوخير صفوف النساء: أى أفضل صفوف النساء المصليات جماعة مع جماعة الرجال.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nسبب خيرية الصف الأول من صفوف الرجال أن أهل الصف الأول مع حرصهم على التقدم للصلاة يكونون أعلم بحال الإمام وأكثر متابعة له، ولما كانت شريعة الإسلام تحرص على سلامة قلوب الرجال والنساء من أدران الشبهات ووساوس الشيطان، وأن مجاورة الرجال للنساء ومجاورة النساء للرجال قد يتخذها الشيطان وسيلة لبذر سمومه عمل الإسلام على سد هذه الذريعة التى قد تؤدى إلى ما لا يحمد عقباه فحض النساء على ألا يحرصن على الصف الأول من صفوف النساء وحض الرجال على ألا يحرصوا على الصف الآخر من صفوف الرجال. وقد أشار النووى إلى أنه لو صلت النساء بجماعة لا يرون الرجال ولا يراهن الرجال فإنه حينئذ يكون خير الصفوف النساء أولها وشرها آخرها، على أنه قد وردت الأخبار الصحيحة الثابتة عن رسول اللَّه -ﷺ- بالحض على الصف الأول فقد روى البخارى ومسلم فى صحيحهما من حديث أبى هريرة ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: لو يعلم الناس ما فى النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا عليه. وفى رواية للبخارى من حديث أبى هريرة ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: ولو يعلمون ما فى الصف المقدم لاستهموا\" وفى رواية لمسلم من حديث أبى هريرة ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: لو تعلمون -أو يعلمون- ما فى الصف المقدم لكانت","vol":"2","page":114},{"text":"قرعة: وقال ابن حرب: الصف الأول ما كانت إلا قرعة. كما أمر رسول اللَّه ﷺ أن يليه أولو الأحلام والنهى فقد روى مسلم فى صحيحه من حديث أبى مسعود الأنصارى ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: ليلنى منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم\" وإنما كان ذلك كذلك لأن الذين يصلون خلف الإمام مباشرة إذا كانوا من أهل الأحلام والنهى وذوى العقول الراجحة نقلوا إلى الناس علم إمامهم الذى يشاهدونه منه مع تذكيره لو نسى وبخلاف ما إذا كان الغالب على من حول الإمام الجهل فإنهم يحملون كلامه على غير محمله ويطيرونه كل مطير بلا حق ولا يذكرونه إذا نسى.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن الصف الأول خير صفوف الرجال.\n٢ - وأن الصف الأول من صفوف النساء هو شرها.\n٣ - حض الرجال على الابتعاد عن مخالطة أو الدنو من النساء الأجنبيات.\n٤ - حض النساء على الابتعاد عن مخالطة أو الدنو من الرجال الأجانب.\n٥ - تحذير أهل الخير من مكر الشيطان بهم.\n٦ - اختلاط الرجال بالنساء مفسدة مهما كانت المقاصد.","vol":"2","page":115},{"text":"١٧ - وعن ابن عباس ﵄ قال: صليت مع","vol":"2","page":115},{"text":"رسول اللَّه ﷺ ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول اللَّه ﷺ برأسى من ورائى فجعلنى عن يمينه\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nذات ليلة: يعنى فى إحدى الليالى التى بات فيها عند رسول اللَّه ﷺ فى بيت خالته أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية ﵂ وقام رسول اللَّه ﷺ يصلى من الليل.\nفقمت: أى فصففت.\nعن يساره: أى بجانبه من جهة يساره.\nفأخذ برأسى: أى أمسك برأسى.\nمن ورائى: أى من مؤخر الرأس.\nفجعلنى عن يمينه: أى فصيرنى بجانبه من جهة يمينه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا اللفظ الذى ساقه المصنف هنا هو لفظ البخارى وقد أورد مسلم فى صحيحه هذا الحديث بألفاظ منها: فقمت عن يساره فتناولنى من خلف ظهره فجعلنى عن يمينه -ومنها- ثم قمت إلى شقه الأيسر فأخذ بيدى من وراء ظهره يعدلنى كذلك من وراء ظهره إلى الشق الأيمن -ومنها- فجئت فقمت إلى جنبه فقمت عن يساره قال: فأخذنى فأقامنى عن يمينه -ومنها- ثم جئت فقمت عن يساره فأخلفنى فجعلنى عن يمينه\" ومعنى أخلفنى أى أدارنى من خلفه -ومنها- فقمت إلى جنبه الأيسر فأخذ بيدى","vol":"2","page":116},{"text":"فجعلنى من شقه الأيمن -ومنها- فقمت عن يساره فأخذنى فجعلنى عن يمينه -ومنها- فقمت عن يساره فأخذ بيدى فأدارنى عن يمينه -ومنها- فقمت إلى جنبه فوضع رسول اللَّه ﷺ يده اليمنى على رأسى وأخذ بأذنى اليمنى يفتلها\" ويبدو أن هذا اللفظ الأخير إنما كان فى أثناء الصلاة عندما كان يحس رسول اللَّه ﷺ أن ابن عباس أصابه نعاس فكان يضع يده على رأسه ويفتل أذنه أى يدلكها ليذهب النوم عنه كما جاء فى بعض الروايات عند مسلم: فقمت الى جنبه الأيسر فأخذ بيده فجعلنى من شقه الأيمن فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذنى. وكأن رسول اللَّه ﷺ فى أثناء تعديل موقف ابن عباس ﵄ جمع بين أخذ رأسه من مؤخرها وأخذ يده حتى أقامه عن يمينه ﷺ كأن يأخذ رأسه بيده اليسرى ليديره من وراء ظهره ثم إذا اقترب من الجهة اليمنى أخذ بيده ليقيمه بجنبه الأيمن.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - جواز صحة الاقتداء فى التنفل وإن لم ينو الإمام الجماعة.\n٢ - أنه إذا كان المأموم شخصا واحدا قام عن يمين الإمام.\n٣ - أن موقف الإمام يكون عن يسار المأموم إذا كان المأموم واحدا.\n٤ - أن مثل هذا العمل فى الصلاة لا يبطلها ولا كراهة فيه.","vol":"2","page":117},{"text":"١٨ - وعن أنس ﵁ قال: صلى رسول اللَّه","vol":"2","page":117},{"text":"ﷺ فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. متفق عليه واللفظ للبخارى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nويتيم: هذا اليتيم هو ضميرة بن أبى ضميرة مولى رسول اللَّه ﷺ وهو جد حسين ابن عبد اللَّه ابن ضميرة. وأصل اليتم الانفراد ويطلق على من دون البلوغ من بنى آدم ممن فقد أباه وعلى ما لم يكتسب لنفسه من الحيوانات ممن فقد أمه.\nأم سليم: هى الغميصاء أو الرميساء والدة أنس بن مالك ﵄ واسمها سهلة أو رميلة أو رميثة أو أنيفة وهى بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام الأنصارية الجليلة ﵂. وقد اشتهرت بكنيتها وتوفيت فى خلافة عثمان ﵄.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nروى البخارى ومسلم فى صحيحهيما من طريق إسحاق بن عبد اللَّه بن أبى طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول اللَّه ﷺ لطعام صنعته فأكل منه ثم قال: قوموا فأصلى لكم\" قال أنس بن مالك فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول اللَّه ﷺ وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى","vol":"2","page":118},{"text":"لنا رسول اللَّه -ﷺ- ركعتين ثم انصرف وقد ادعى بعض أهل العلم أن مليكة هذه هى أم سليم والدة أنس ﵄ وأنها جدة الراوى عن أنس وهو إسحاق بن عبد اللَّه بن أبى طلحة، وأنس أخو عبد اللَّه والد إسحاق لأمه. فجعل هذا الحديث وحديث الباب واحدا والضمير فى جدته يعود إلى إسحاق، قال الحافظ فى فتح البارى: جزم به ابن عبد البر وعبد الحق وعياض وصححه النووى. وجزم ابن سعد وابن منده وابن الحصار بأنها جدة أنس والدة أم سليم وهو مقتضى كلام إمام الحرمين فى النهاية ومن تبعه وكلام عبد الغنى فى العمدة وهو ظاهر السياق ويؤيده ما رويناه فى فوائد العراقيين لأبى الشيخ من طريق القاسم بن يحيى المقدمى عن عبيد اللَّه ابن عمر عن إسحاق بن أبى طلحة عن أنس قال: أرسلتنى جدتى إلى النبى ﷺ واسمها مليكة فجاءنا فحضرت الصلاة. . الحديث اهـ، وقد ترجم ابن سعد فى الطبقات لأم سليم والدة أنس ﵄ ثم قال: وأمها مليكة بنت مالك بن عدى وأشار الى أنها من مالك بن النجار. ولا مانع من تعدد قصة صلاة رسول اللَّه ﷺ فى بيت خادمه أنس بن مالك ﵁ وأنه صلى مرة بأم سليم والدة أنس ومرة بمليكة جدة أنس ﵃ ولا مانع أن يكون إسحاق بن عبد اللَّه بن أبى طلحة حدث مالكا بقصة مليكة وحدث سفيان بن عيينة بقصة أم سليم فإن الحديث الذى فيه مليكة من رواية لمالك عن إسحاق والذى فيه أم سليم من رواية سفيان عن إسحاق واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن من دون البلوغ يعتبر مع الرجل الواحد صفا.","vol":"2","page":119},{"text":"٢ - وأن المرأة تقوم وحدها فتعتبر صفا.\n٣ - لا تصف المرأة مع الرجال أو الصبيان.","vol":"2","page":120},{"text":"١٩ - وعن أبى بكرة ﵁ أنه انتهى إلى النبى -ﷺ- وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فقال له النبى -ﷺ-: زادك اللَّه حرصا ولا تعد\" رواه البخارى. زاد أبو داود فيه: فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nوهو راكع: أى ورسول اللَّه -ﷺ- راكع.\nفركع قبل أن يصل إلى الصف: أى كبر للتحريمة وركع قبل أن يصل إلى الصف.\nزادك اللَّه حرصا: أى منحك اللَّه من الحرص على الخير والرغبة فى الصلاة وعدم تضييعها وإدراك فضيلة الجماعة أكثر مما أنت عليه من الحرص.\nزاد أبو داود فيه: أى فى حديث أبى بكرة ﵁.\nولا تعد: بفتح التاء وضم العين قال الحافظ فى فتح البارى ولا تعد أى إلى ما صنعت من السعى الشديد ثم الركوع دون الصف ثم من المشى إلى الصف.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nلفظ أبى داود من طريق الحسن أن أبا بكرة جاء ورسول اللَّه -ﷺ- راكع فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف فلما قضى النبى -ﷺ- صلاته قال: أيكم الذى ركع دون الصف ثم مشى إلى","vol":"2","page":120},{"text":"الصف فقال أبو بكرة: أنا. فقال النبى -ﷺ-: زادك اللَّه حرصا ولا تعد. وسند أبى داود هو نفس سند البخارى ما عدا شيخ شيخهما فهو عند البخارى همام وعند أبى داود حماد يعنى ابن سلمة وحماد بن سلمة من رجال مسلم وأخرج له البخارى فى التاريخ. والزيادة التى جاءت فى رواية أبى داود تفيد أنه عندما ركع كان بينه وبين الصف مسافة يوصف التحرك فيها للدخول إلى الصف بأنه مشى. وهذا النهى الوارد فى هذا الحديث يشعر بأنه صار من المنهى عنه أن يركع الانسان دون الصف ثم يدخل فى الصف. قال الحافظ فى فتح البارى: (تنبيه) قوله \"ولا تعد\" ضبطناه فى جميع الروايات بفتح أوله وضم العين من العود، وحكى بعض شراح المصابيح أنه روى بضم أوله وكسر العين من الاعادة ويرجح الرواية المشهورة ما تقدم من الزيادة فى آخره عند الطبرانى \"صل ما أدركت واقض ما سبقك\" وروى الطحاوى بإسناد حسن عن أبى هريرة مرفوعا: إذا أتى أحدكم الصلاة فلا يركع دون الصف حتى يأخذ مكانه من الصف. اهـ وقد صحت الأخبار عن رسول اللَّه ﷺ التى تحض من جاء إلى الصلاة أن يأتيها بسكينة ووقار وألا يهرول حتى ولو سمع الاقامة فما أدرك مع الإمام صلى وما فاته قضى كما سيجئ قريبا عند الكلام على الحديث رقم ٢١.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - الحض على إدراك فضيلة الجماعة.\n٢ - النهى عن الركوع قبل الصف.\n٣ - استحباب موافقة الداخل للامام على أى حال وجده عليها.","vol":"2","page":121},{"text":"٢٠ - وعن وابصة بن معبد الجهنى ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ رأى رجلا يصلى خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. رواه أحمد وأبو داود والترمذى وحسنه وصححه ابن حبان. وله عن طلق ﵁: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وزاد الطبرانى فى حديث وابصة ﵁: ألا دخلت معهم أو اجتررت رجلا.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nوابصة بن معبد: هو وابصة بن معبد بن عتبة بن الحارث بن مالك بن الحارث الأسدى -أسد خزيمة- يقال له: أبو سالم أو أبو الشعثاء أو أبو سعيد. وفد على النبى ﷺ سنة تسع ثم رجع إلى بلاد قومه. نزل الكوفة ثم تحول إلى الحيرة ومات بالرقة.\nوحده: أى منفردا خلف الصف.\nوله: أى ولابن حبان.\nعن طلق: هو طلق بن على اليمامى الحنفى.\nرزاد الطبرانى: فى الأوسط.\nألا دخلت معهم: أى صففت معهم فى صفهم إن وجدت سعة.\nأو اجتررت رجلا: أى جذبت رجلا من الصف ليكون معك صفا إن لم تجد سعة فى صفهم.","vol":"2","page":122},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nحديث وابصة ﵁ عند أحمد وأبى داود والترمذى بإسناد وصفه الترمذى بأنه حسن ورواه أحمد من حديث على بن شيبان أن رسول اللَّه ﷺ رأى رجلا يصلى خلف الصف فوقف حتى انصرف الرجل فقال له: استقبل صلاتك فلا صلاة لمنفرد خلف الضف، وقال الأثرم عن أحمد: هو حديث حسن، أما لفظ الطبرانى من حديث وابصة فقد أشار الحافظ فى التلخيص أنه أخرجه كذلك البيهقى وأنه عندهما من رواية السرى بن اسماعيل وهو متروك وقد أشار الترمذى إلى اضطراب فى حديث وابصة حيث جاء مرة فى سنده عن عمرو بن مرة عن هلال بن يساف عن وابصة. ومرة عن عمرو بن مرة عن هلال ابن يساف عن زياد بن أبى الجعد عن وابصة. ومرة عن عمرو ابن مرة عن زياد بن أبى الجعد عن وابصة. وزياد بن أبى الجعد وصفه الحافظ فى التقريب بأنه مقبول. وقال ابن عبد البر: إنه مضطرب الاسناد ولا يثبته جماعة من أهل الحديث وقد تقدم فى حديث أبى بكرة ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال له لما ركع دون الصف: ولا تعد. ولم يثبت فى حديث صحيح أن أحدا أكمل الصلاة خلف الصف منفردا فى عهد رسول اللَّه ﷺ.","vol":"2","page":123},{"text":"٢١ - وعن أبى هريرة ﵁ عن النبى ﷺ قال: إذا سمعتم الاقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة","vol":"2","page":123},{"text":"والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه واللفظ للبخارى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nوعليكم السكينة والوقار: قال النووى السكينة التأنى فى الحركات واجتناب العبث ونحو ذلك والوقار خفض الصوت والإقبال على الطريق بغير التفات ونحو ذلك.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقد روى البخارى ومسلم فى صحيحيهما بن حديث أبى هريرة ﵁ عن النبى ﷺ قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وهذا لفظ البخارى وعنون البخارى فى كتاب الجمعة من صحيحه فقال: باب المشى إلى الجمعة وقول اللَّه جل ذكره ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ ومن قال السعى: العمل والذهاب لقوله تعالى: ﴿وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا﴾ ثم ساق بسنده عن أبى هريرة ﵁ قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وائتوها تمشون عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا\" وإنما حضت الشريعة على المجئ إلى الصلاة بسكينة ووقار لان الانسان فى صلاة ما دام قد خرج إلى الصلاة فقد جاء فى لفظ لمسلم من حديث أبى هريرة ﵁: إذا كان أحدكم يعمد إلى الصلاة فهو فى صلاة\" وما دام فى هذا الخير فليأت بالسكينة والوقار ولا يكبر تكبيرة الإحرام حتى يدخل فى الصف ويتابع","vol":"2","page":124},{"text":"الإمام على الحال التى يكون عليها فإن أدركه راكعا وركع معه فقد أدرك الركعة. فقد نسب مجد الدين عبد السلام بن تيمية فى كتابه منتقى الأخبار إلى البخارى ومسلم أنهما أخرجا فى صحيحيهما من حديث أبى هريرة ﵁ أن النبى ﷺ قال: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. وقد جاء فى الحديث المتفق عليه. وما فاتكم فأتموا. وجاء فى رواية لمسلم عن أبى هريرة ﵁ عن رسول اللَّه ﷺ بلفظ: وصل ما أدركت واقض ما سبقك. ولا مغايرة بين القضاء والإتمام هنا فإن مثل هذه الالفاظ قد تتعاور ويقصد منها معنى واحد ومن ذلك قول كثير عزة الشاعر:\nقضى كل ذى دين فوفى غريمه ... وعزة ممطول معنى غريمها\nفقد استعمل قضى بمعنى أدى ووفى. واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - كراهة الهرولة عند المجئ إلى الصلاة.\n٢ - ينبغى الإتيان إلى الصلاة بسكينة ووقار.\n٣ - ينبغى الدخول مع الإمام على الحال التى يكون عليها.\n٤ - أن من أدرك الإمام وصلى معه بعض الصلاة اعتبر مصليا فى جماعة.","vol":"2","page":125},{"text":"٢٢ - وعن أبى بن كعب ﵁ قال: قال","vol":"2","page":125},{"text":"رسول اللَّه ﷺ: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى اللَّه ﷿. رواه أبو داود والنسائى وصححه ابن حبان.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nأزكى: أى أنمى وأطيب وأعظم أجرا.\nمن صلاته وحده: أى منفردا.\nأكثر: أى من اثنين وراء الإمام.\nفهو أحب إلى اللَّه: أى من اثنين وكلما زاد العدد زادت المحبة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال أبو داود فى سننه: حدثنا حفص بن عمر ثنا شعبة عن أبى إسحاق عن عبد اللَّه بن أبى بصير عن أبى بن كعب قال: صلى بنا رسول اللَّه ﷺ يوما الصبح فقال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: أشاهد فلان؟ قالوا لا قال: إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوا على الركب، وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة ولو علمتم ما فضيلته لابتدرتموه، وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى اللَّه تعالى. أما النسائى فقال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة","vol":"2","page":126},{"text":"عن أبى إسحاق أنه أخبرهم عن عبد اللَّه بن أبى بصير عن أبيه قال شعبة: وقال أبو إسحاق: وقد سمعته منه ومن أبيه، قال: سمعت أبى بن كعب يقول: صلى رسول اللَّه ﷺ يوما صلاة الصبح فقال: أشهد فلان الصلاة؟ قالوا: لا. قال: ففلان؟ قالوا: لا. قال: إن هاتين الصلاتين من أثقل الصلاة على المنافقين ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا والصف الأول على مثل صف الملائكة ولو تعلمون فضيلته لابتدرتموه. وصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كانوا أكثر فهو أحب إلى اللَّه ﷿. فهذا الحديث عند أبى داود والنسائى من طريق شعبة عن أبى إسحاق عن عبد اللَّه بن أبى بصير هو العبدى الكوفى قال الحافظ فى تهذيب التهذيب: روى عن أبى بن كعب وعن أبيه عن أبى بن كعب وعنه أبو إسحاق السبيعى ولا يعرف له راو غيره ذكره ابن حبان فى الثقات. قلت: ذكر يحيى بن سعيد وغيره عن شعبة. قال قال أبو إسحاق سمعت يعنى الحديث المخرج له فى فضل صلاة الجماعة عن عبد اللَّه بن أبى بصير وعن أبيه عن أبى بن كعب، وكذا حكى ابن معين وعلى بن المدينى عن شعبة. وفى الحديث اختلاف على أبى إسحاق فرواه شعبة فى قول الجمهور عن أبى إسحاق عن عبد اللَّه بن أبى بصير عن أبيه عن أبى وتابعه زهير ابن معاوية وغير واحد منهم الثورى فى المشهور عنه عن أبى إسحاق ورواه ابن المبارك عن شعبة عنه عن عبد اللَّه عن أبى ليس فيه عن أبيه وكذا قال إسرائيل وغيره عن أبى إسحاق ورواه أبو الأحوص عن أبى إسحاق ورواه أبو إسحاق الفزارى عن الثورى","vol":"2","page":127},{"text":"عن أبى إسحاق عن العيزار بن حريث عن أبى بصير وكذا رواه معمر الرقى عن حجاج عن أبى إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن عبد اللَّه بن أبى بصير قال الذهلى: والروايات فى محفوظة إلا حديث أبى الأحوص فإنى لا أدرى كيف هو؟ قلت تترجح الرواية الأولى للكثرة وأما عبد اللَّه بن أبى بصير فقد قال فيه العجلى كوفى تابعى ثقة أهـ على أن المعنى الذى يدل عليه هذا الحديث من أن الاثنين فما فوقهما جماعة قد بوب له البخارى فى صحيحه فقال: باب اثنان فما فوقهما جماعة وقد ساق البخارى فى الاستدلال على ذلك حديث مالك بن الحويرث ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما، ثم ليؤمكما أكبركما. وكذلك ما سبق من اقتداء ابن عباس برسول اللَّه ﷺ فى صلاة الليل وأما زيادة فضل الصلاة بزيادة عدد الجماعة فقد أشرت إلى ذلك عند الكلام على الحديث الأول من أحاديث باب صلاة الجماعة والإمامة.","vol":"2","page":128},{"text":"٢٣ - وعن أم ورقة ﵂ أن النبى -ﷺ- أمرها أن تؤم أهل دارها. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nأم ورقة: هى بنت عبد اللَّه بن الحارث بن عويمر بن نوفل الأنصارية وقد تنسب إلى جد أبيها فيقال: أم ورقة بنت نوفل وهى صحابة ذكر أنها قتلت فى عهد عمر ﵁ على يد","vol":"2","page":128},{"text":"غلامها وجاريتها.\nتؤم أهل دارها: أى تكون إماما لأهل دارها فى الصلاة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nعنون أبو داود فى سننه لهذا الحديث بقوله: \"باب إمامة النساء\" ثم قال: حدثنا عثمان بن أبى شيبة ثنا وكيع بن الجراح ثنا الوليد ابن عبد اللَّه بن جميع قال: حدثتنى جدتى وعبد الرحمن بن خلاد الأنصارى عن أم ورقة بنت نوفل أن النبى -ﷺ- لما غزا بدرا قالت: قلت له: يا رسول اللَّه ائذن لى فى الغزو معك أمرض مرضاكم لعل اللَّه أن يرزقنى شهادة قال: قرى فى ييتك فإن اللَّه تعالى يرزقك الشهادة قال: فكانت تسمى الشهيدة. قال كانت قد قرأت القرآن فاستأذنت النبى -ﷺ- أن تتخذ فى دارها مؤذنا، فأذن لها قال: وكانت دبرت غلاما لها وجارية فقاما إليها بالليل فغماها بقطيفة لها حتى ماتت وذهبا فأصبح عمر فقام فى الناس فقال: من عنده من هذين علم أو من رآهما فليجئ بهما. فأمر بهما فصلبا فكانا أول مصلوب بالمدينة. . ثم قال أبو داود: حدثنا الحسن بن حماد الحضرمى ثنا محمد بن فضيل عن الوليد بن جميع عن عبد الرحمن بن خلاد عن أم ورقة بنت عبد اللَّه بن الحارث، بهذا الحديث والأول أثم قال: وكان رسول اللَّه ﷺ يزورها فى بيتها وجعل لها مؤذنا يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها قال عبد الرحمن فأنا رأيت مؤذنها شيخا كبيرا، قال الحافظ فى تهذيب التهذيب فى ترجمة جميع جد الوليد بن عبد اللَّه الزهرى عن أم ورقة فى إمامتها النساء وعنه حفيده الوليد على اختلاف فيه.","vol":"2","page":129},{"text":"قلت: هذه الترجمة من الأوهام التى لم ينبه عليها المزى بل تبع فيها صاحب الكمال وليست لجميع هذا رواية فى سنن أبى داود وإنما فيه: عن الوليد بن عبد اللَّه بن جميع حدثتنى جدتى عن أم ورقة وهكذا فى أكثر الطرق المروية فى كثير من المسانيد والأبواب. ووقع فى بعض طرق الطبرانى فى المعجم الكبير حدثنى جدي والظاهر أنه تصحيف للمخالفة وقد مشى الذهبى على هذا الوهم فقرأت بخطه فى كتاب الميزان: جميع لا يدرى من هو انتهى.\nثم قال الحافظ: وقد حسن الدارقطنى حديث أم ورقة فى كتاب السنن وأشار أبو حاتم فى العلل إلى جودته وأخرجه ابن خزيمة فى صحيحه اهـ. وقال فى ترجمة أم ورقة فى تهذيب التهذيب: روى حديثها الوليد عن جدته ليلى بنت مالك عن أبيها عن أم ورقة وقيل عن الوليد عن جده عن أم ورقة ليس بينهما أحد والوليد عن عبد الرحمن بن خلاد عن أم ورقة وقيل عن عبد الرحمن بن خلاد عن أبيه عن أم ورقة قالت: استأذنت رسول اللَّه ﷺ فى الغزو معه يوم بدر اهـ.","vol":"2","page":130},{"text":"٢٤ - وعن أنس ﵁ أن النبى ﷺ استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى. رواه أحمد وأبو داود ونحوه لابن حبان عن عائشة ﵂.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nاستخلفه: أى استنابه.\nيؤم الناس: أى يصلى إماما لهم.","vol":"2","page":130},{"text":"وهو أعمى: أى وكان أعمى فاقد البصر.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nحديث أنس هذا رواه أحمد وأبو داود بلفظ أن النبى -ﷺ- استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين يصلى بهم وهو أعمى، وقد أخرجه ابن حبان عن عائشة بهذا اللفظ إلا أنه قال: يؤم الناس بدل يصلى بهم وقد ساق المصنف هذا الحديث للاستدلال على جواز إمامة الأعمى وقد تقدم عند الكلام على الحديث الرابع من أحاديث باب صلاة الجماعة والإمامة ما رواه البخارى ومسلم من طريق محمود بن الربيع أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - جواز أمامة الأعمى من غير كراهة.\n٢ - جواز استخلاف الأعمى على الناس.","vol":"2","page":131},{"text":"٢٥ - وعن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: صلوا على من قال لا إله إلا اللَّه. وصلوا خلف من قال لا إله إلا اللَّه. رواه الدارقطنى بإسناد ضعيف.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nصلوا على من قال. . الخ: أى صلوا عليه صلاة الجنازة.\nصلوا خلف من قال: أى اقتدوا به إذا صلى إماما.","vol":"2","page":131},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث رواه الدارقطنى من طريق عثمان بن عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عمر قال الحافظ فى تلخيص الحبير: وعثمان كذبه يحيى بن معين. ومن حديث نافع عنه وفيه خالد بن إسماعيل عن العمرى به وخالد متروك ثم قال: ومن طريق مجاهد عن ابن عمر وفيه محمد بن الفضل وهو متروك وهو فى الطبرانى أيضا وله طريق أخرى من رواية عثمان بن عبد اللَّه العثمانى عن مالك عن نافع عن ابن عمر وعثمان رماه ابن عدى بالوضع اهـ. وقد روى أبو داود والدارقطنى واللفظ له: صلوا خلف كل بر وفاجر. قال العقيلى: ليس فى هذا المتن إسناد يثبت وكذا قال الدارقطنى.","vol":"2","page":132},{"text":"٢٦ - وعن على ﵁ قال: قال النبى -ﷺ-: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. رواه الترمذى بإسناد ضعيف.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nوالإمام على حال: أى من أحوال الصلاة كالقيام أو الركوع أو الرفع منه أو السجود أو الجلسة بين السجدتين أو التشهد أو غيره.\nفليصنع كما يصنع الإمام: أى فليقتد به على هذه الحال التى وجده عليها.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأخرج الترمذى هذا الحديث تحت عنوان: باب ما ذكر فى","vol":"2","page":132},{"text":"الرجل يدرك الإمام ساجدا كيف يصنع؟ قال: حدثنا هشام بن يونس الكوفى نا المحاربى عن الحجاج بن أرطأة عن أبى إسحاق عن هبيرة عن على وعن عمرو بن مرة عن ابن أبى ليلى عن معاذ بن جبل قالا: قال رسول اللَّه ﷺ: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعلم أحدا أسنده إلا ما روى من هذا الوجه والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا: إذا جاء الرجل والإمام ساجد فليسجد ولا تجزئه تلك الركعة إذا فاته الركوع مع الإمام اهـ وقد رأيت فى السند المحاربى وهو عبد الرحمن بن محمد بن زياد المحاربى قال الحافظ فى التقريب لا بأس به وكان يدلس. وقد أخرج له الجماعة لكنه هنا قد عنعن. وفى السند الحجاج بن أرطأة قال الحافظ فى التقريب صدوق كثير الخطأ والتدليس وهو هنا قد عنعن، وفى السند أيضا هبيرة وهو ابن يريم الشيبانى أبو الحارث الكوفى لا بأس به وقد عيب بالتشيع كما أشار إلى ذلك الحافظ فى التقريب.\n* * *","vol":"2","page":133},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-25>باب صلاة المسافر والمريض</span>","vol":"2","page":134},{"text":"١ - عن عائشة ﵂ قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. متفق عليه. وللبخارى: ثم هاجر ففرضت أربعا وأقرت صلاة السفر على الأول. زاد أحمد: إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nأول ما فرضت الصلاة ركعتين: أى إن الصلاة أول ما فرضها اللَّه تعالى ليلة الاسراء كانت ركعتين ركعتين.\nفأقرت صلاة السفر: أى جعلت صلاة السفر ركعتين فى الرباعية فصارت على الحال الأولى التى فرضها اللَّه.\nوأتمت صلاة الحضر: أى جعلت أربعا والمراد بها هنا الظهر والعصر والعشاء وجعلت المغرب ثلاثا أما الصبح فاستمرت ركعتين.\nوللبخارى: أى من حديث عائشة ﵂.\nثم هاجر ففرضت أربعا: أى ففرضها اللَّه تعالى أربع ركعات بدل ركعتين فى الظهر والعصر والعشاء كما أشرت.\nفأقرت صلاة السفر على الأول: أى ولما شرع اللَّه تعالى قصر الصلاة للمسافر صارت على الحال الأولى التى","vol":"2","page":134},{"text":"فرضها اللَّه تعالى أول ما فرض الصلاة.\nزاد أحمد: أى من حديث عائشة ﵁.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nلفظ البخارى \"ثم هاجر ففرضت. . الخ\" يدل على أن فرائض الظهر والعصر والعشاء لم تصر رباعية إلا بعد الهجرة. وقصر الصلاة للمسافر إنما كان فى السنة الرابعة من الهجرة لأن قوله تعالى: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ إنما نزلت فيها وقد أشار الحافظ فى فتح البارى إلى أن الدولابى ذكر أن قصر الصلاة كان فى ربيع الآخر من السنة الثانية قال: وأورده السهيلى بلفظ: بعد الهجرة بعام أو نحوه.\nوقيل بعد الهجرة بأربعين يوما. فعلى هذا المراد بقول عائشة: فأقرت صلاة السفر أى باعتبار ما آل إليه الأمر من التخفيف اهـ وقد ذكر الحافظ فى فتح البارى عند كلامه على حديث عائشة الذى أخرجه البخارى وقالت فيه: فلما هاجر. قال: ذكر ابن جرير عن الواقدى أن الزيادة فى صلاة الحضر كانت بعد قدوم النبى صلى اللَّه علهه وسلم المدينة بشهر واحد قال: وزعم أنه لا خلاف بين أهل الحجاز فى ذلك اهـ.\nأما ما زاده أحمد من حديث عائشة ﵂ \"إلا المغرب فإنها وتر النهار. . الخ\" فإن هذا الحديث روى من عدة طرق يشعر بعضها بأن المغرب فرضت ليلة الاسراء ثلاث ركعات وبعضها يشعر بأن جعل المغرب ثلاث ركعات إنما كان بعد الهجرة مع فرض الصلاة الرباعية. فقد روى ابن خزيمة وابن حبان","vol":"2","page":135},{"text":"والبيهقى من طريق الشعبى عن مسروق عن عائشة ﵂ قالت: فرضت صلاة الحضر والسفر ركعتين ركعتين فلما قدم رسول اللَّه ﷺ المدينة واطمأن زيد فى صلاة الحضر ركعتان ركعتان وتركت صلاة الفجر لطول القراءة وصلاة المغرب لأنها وتر النهار. وذكر المصنف فى فتح البارى عند كلامه على حديث عائشة فى أوائل كتاب الصلاة من صحيح البخارى قال: وزاد ابن إسحاق قال: حدثنى صالح بن كيسان بهذا الاسناد \"إلا المغرب فإنها كانت ثلاثا\" اهـ.\nقال عبد اللَّه بن أحمد فى المسند: حدثنى أبى حدثنا يعقوب قال: حدثنا أبى عن ابن إسحاق قال حدثنى صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبى -ﷺ- ورضى اللَّه عنها قالت: كان أول ما افترض على رسول اللَّه -ﷺ- الصلاة ركعتان ركعتان إلا المغرب فإنها كانت ثلاثا ثم أتم اللَّه الظهر والعصر والعشاء الآخرة أربعا فى الحضر وأقر الصلاة على فرضها الأول فى السفر. ثم قال حدثنى أبى حدثنا محمد بن أبى عدى عن داود عن الشعبى أن عائشة قالت: قد فرضت الصلاة ركعتين ركعتين بمكة فلما قدم. رسول اللَّه ﷺ المدينة زاد مع كل ركعتين ركعتين إلا المغرب فإنها وتر النهار وصلاة الفجر لطول قراءتها. وقوله فى هذا الحديث الأخير \"زاد\" أى بوحى من اللَّه ﷿. والطريق الأولى من طريقى أحمد لا شبهة فى صحة سندها أما الطريق الثانية التى ذكر المصنف هنا حديثها فهى من رواية الشعبى عن عائشة ﵂ وقد قال ابن أبى حاتم فى المراسيل: ما روى الشعبى عن عائشة مرسل، وقال فى موضع آخر","vol":"2","page":136},{"text":"من المراسيل: الشعبى عن عائشة مرسل إنما يحدث عن مسروق عن عائشة ﵂.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن صلاة الحضر والسفر كانت قبل الهجرة ركعتين ركعتين.\n٢ - وأن الرباعية صارت بعد الهجرة ركعتين فى السفر وفى الحضر أربعا.\n٣ - وأنه لما نزل قصر الصلاة الرباعية للمسافر صارت ركعتين.\n٤ - أن المغرب لا تتغير لا فى السفر ولا فى الحضر.\n٥ - وأن الصبح لم تتغير لا فى السفر ولا فى الحضر.","vol":"2","page":137},{"text":"٢ - وعن عائشة ﵂ أن النبى -ﷺ- كان يقصر فى السفر ويتم ويصوم ويفطر. رواه الدارقطنى ورواته ثقات إلا أنه معلول. والمحفوظ عن عائشة من فعلها وقالت: إنه لا يشق على .. أخرجه البيهقى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nيقصر فى السفر: أى يصلى الرباعية ركعتين.\nويتم: أى يصلى الرباعية أربع ركعات.\nمعلول: أى به علة والعلة عبارة عن أسباب خفية غامضة طرأت على الحديث فقدحت فيه.\nمن فعلها: أى إنها كانت تتم الصلاة الرباعية فى السفر أحيانا.","vol":"2","page":137},{"text":"إنه لا يشق على: أى إن إتمام الصلاة فى السفر لا يتعبنى ولا يثقل على.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nحديث عائشة أن النبى -ﷺ- كان يقصر فى السفر ويتم قال الحافظ فى تلخيص الحبير: وقد استنكره أحمد وصحته بعيدة، فإن عائشة كانت تتم. وذكر عروة أنها تأولت كما تأول عثمان ﵄ كما فى الصحيح فلو كان عندها عن النبى ﷺ رواية لم يقل عروة عنها انها تأولت وقد ثبت فى الصحيح خلاف ذلك اهـ.\nومما يؤيد بطلان حديث \"كان يقصر فى السفر ويتم\" ما رواه البخارى ومسلم فى صحيحيهما من حديث ابن عمر ﵄ قال: صحبت النبى -ﷺ- وكان لا يزيد فى السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. ولفظ مسلم: صحبت النبى -ﷺ- فلم يزد على ركعتين حتى قبضه اللَّه ﷿ وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه اللَّه ﷿ وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه اللَّه ﷿ وصحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه اللَّه ﷿ وفى رواية لمسلم عنه ﵁: ومع عثمان صدرا من خلافته ثم أتم وفى رواية \"ثمان سنين أو ست سنين\" قال النووى: وهذا هو المشهور أن عثمان أتم بعد ست سنين من خلافته. اهـ ولا معارضة بين حديث ابن عمر: وصحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه اللَّه، مع حديثه ومع عثمان صدرا من خلافته ثم أتم. فإن عثمان ﵁ كان يقصر الصلاة فى السفر فى","vol":"2","page":138},{"text":"غير منى حتى توفى ﵁ وإنما أتم فى منى تأولا. وسبب تأوله أنه خشى أن بعض جهلة الأعراب ربما يظن أن الرباعية صارت ثنتين حضرا وسفرا فقد أشار الحافظ فى فتح البارى إلى رواية الطحاوى وغيره من طريق أيوب عن الزهرى قال: إنما صلى عثمان بمنى أربعا لأن الأعراب كانوا كثروا فى ذلك العام فأحب أن يعلمهم أن الصلاة أربع، وروى البيهقى من طريق عبد الرحمن بن حميد بن عوف عن أبيه عن عثمان أنه أتم بمنى ثم خطب فقال: إن القصر سنة رسول اللَّه ﷺ وصاحبيه ولكنه حدث طغام -بفتح الطاء والمعجة- فخفت أن يستنوا. وعن ابن جريج أن أعرابيا ناداه فى منى: يا أمير المؤمنين مازلت أصليها منذ رأيتك عام أول ركعتين، وهذه طرق يقوى بعضها بعضا ولا مانع أن يكون هذا أصل سبب الاتمام. اهـ.\nوقد روى البخارى ومسلم من طريق الزهرى عن عروة عن عائشة ﵂: الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر قال الزهرى فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم قال: تأولت ما تأول عثمان قال الحافظ فى فتح البارى: قوله (تأولت ما تأول عثمان) هذا فيه رد على من زعم أن عثمان إنما أتم لكونه تأهل بمكة أو لأنه أمير المؤمنين وكل موضع له دار أو لأنه عزم على الاقامة بمكة أو لأنه استجد له أرضا بمنى أو لأنه كان يسبق الناس إلى مكة لأن جميع ذلك منتف فى حق عائشة وأكثره لا دليل عليه بل هى ظنون ممن قالها ثم أشار الحافظ فى رده على التعليل الأول فقال: والأول وإن كان نقل وأخرجه أحمد والبيهقى من حديث. عثمان وأنه لما صلى بمنى أربع ركعات أنكر الناس عليه","vol":"2","page":139},{"text":"فقال: إنى تأهلت بمكة لما قدمت وإنى سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: من تأهل ببلدة فإنه يصلى صلاة مقيم. فهذا الحديث لا يصح لأنه منقطع وفى رواته من لا يحتج به ويرده قول عروة: إن عائشة تأولت ما تأول عثمان ولا جائز أن تتأهل عائشة أصلا فدل على وهن ذلك الخبر اهـ ونقل الحافظ عن ابن بطال قال: الوجه الصحيح فى ذلك أن عثمان وعائشة كانا يريان أن النبى -ﷺ- إنما قصر لأنه أخذ بالأيسر من ذلك على أمته فأخذا لأنفسهما بالشدة اهـ ثم قال الحافظ: وأما ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى أن عثمان إنما أتم الصلاة لأنه نوى الاقامة بعد الحج فهو مرسل وفيه نظر لأن الاقامة بمكة على المهاجرين حرام ثم قال الحافظ: وصح عن عثمان أنه كان لا يودع النساء إلا على ظهر راحلته ويسرع الخروج خشية أن يرجع فى هجرته وثبت عن عثمان أنه قال لما حاصروه وقال له المغيرة: اركب رواحلك إلى مكة قال: لن أفارق دار هجرتى اهـ وما أشار إليه المصنف بقوله فى بلوغ المرام: والمحفوظ عن عائشة من فعلها وقالت: إنه لا يشق على. قال الحافظ فى الفتح: وأما عائشة فقد جاء عنها سبب الاتمام صريحا وهو فيما أخرجه البيهقى من طريق هشام بن عروة عن أبيه أنها كانت تصلى فى السفر أربعا فقلت لها: لو صليت ركعتين؟ فقالت: يا ابن أختى إنه لا يشق على. إسناده صحيح وهو دال على أنها تأولت أن القصر رخصة وأن الاتمام لمن لا يشق عليه أفضل اهـ.","vol":"2","page":140},{"text":"٣ - وعن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: إن اللَّه يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى","vol":"2","page":140},{"text":"معصيته. رواه أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وفى رواية: كما يحب أن تؤتى عزائمه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nيحب: أى يرضى.\nأن تؤتى: أى أن تفعل.\nرخصه: الرخص جمع رخصة وهى فى اللغة السهولة وفى الاصطلاح تخفيف الحكم الأصلى دون ابطال العمل به كالفطر فى السفر والتلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه عليها.\nيكره: أى يبغض ويسخط.\nمعصيته: أى مخالفة أمره وارتكاب مناهيه.\nوفى رواية: من حديث ابن عباس ﵄.\nعزائمه: العزائم جمع عزيمة وهى فى اللغة قوة الارادة وفى الاصطلاح: هى الحكم الثابت أصلا دون ملاحظة التخفيف كالصوم فى السفر وترك التلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه عليها.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nحديث ابن عمر ﵄ أخرجه أحمد من طريق قتيبة ابن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمارة بن غزية عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه ﷺ: إن اللَّه يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. ثم ساق بسنده عن على بن عبد اللَّه حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمارة بن غزية عن حرب بن قيس عن نافع عن ابن عمر ﵄","vol":"2","page":141},{"text":"بنفس اللفظ المتقدم، وعبد العزيز بن محمد فى السند الأول هو الدار وردى وعمارة بن غزية بن الحارث بن عمرو الأنصارى وثقه عامة أهل العلم وضعفه ابن حزم قال الحافظ أبو عبد اللَّه الذهبى: ما علمت أحدا ضعفه غيره. قال فى مجمع الزوائد: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح والبزار والطبرانى فى الأوسط وإسناده حسن اهـ أما السند الثانى فقد زيد فيه رجل بين عمارة بن غزية ونافع وهذا الرجل هو حرب بن قيس قد ترجمه البخارى فى الكبير فقال: حرب بن قيس عن نافع روى عنه عبد اللَّه بن سعيد ابن أبى هند قال ابن أبى مريم عن بكر بن مضر قال: زعم عمارة ابن غزية أن حربا كان رضى. وقال عبد اللَّه: حدثنى الليث حدثنى يزيد عن جعفر أن ابن حرب بن قيس أو حرب بن قيس مولى يحيى بن طلحة سمع محمد بن كعب مرسل اهـ والسند الثانى يشعر بإرسال فى السند الأول.\nأما قول الحافظ فى البلوغ وفى رواية: كما يحب أن تؤتى عزائمه. فليست من رواية أحمد ولا من حديث ابن عمر فكان على الحافظ أن يبين من أخرجها ايفاء بوعده أن يبين عقيب كل حديث من أخرجه من الأئمة إرادة نصح الأمة وقد أخرجها الطبرانى فى الكبير والبزار من حديث عبد اللَّه بن عباس ﵄ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: إن اللَّه يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. قال فى مجمع الزوائد: ورجال البزار ثقات وكذلك رجال الطبرانى.","vol":"2","page":142},{"text":"٤ - وعن أنس ﵁ قال: كان رسول اللَّه -ﷺ- إذا","vol":"2","page":142},{"text":"خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين. رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nإذا خرج: أى توجه من المدينة مسافرا.\nمسيرة: أى مسافة.\nأميال: جمع ميل بكسر الميم وهو منتهى مد البصر وهو حوالى خمسين وسبعمائة متر وألف متر أى ما يقرب من (٢ كيلو إلا ربعا).\nفراسخ: جمع فرسخ وهو فى الأصل السكون أو السعة أو الشئ الطويل والفرسخ ثلاثة أميال وقد ذكر الفراء أنه فارسى معرب.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nفهم بعض الناس أن هذا الحديث سيق للدلالة على مقدار المسافة التى تعتبر سفرا شرعيا تقصر فيه الصلاة وصنيع مسلم رحمه اللَّه تعالى يشعر بأنه ساقه للدلالة على المسافة التى ينبغى أن يبدأ منها المسافر قصر الصلاة فى سفره فقد أخرج من طريق أنس ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ صلى الظهر بالمدينة أربعا وصلى العصر بذى الحليفة ركعتين ثم ساق بسنده عن أنس: صليت مع رسول اللَّه ﷺ الظهر بالمدينة أربعا وصليت معه العصر بذى الحليفة ركعتين ثم قال: وحدثناه أبو بكر ابن أبى شيبة ومحمد بن بشار كلاهما عن غندر قال أبو بكر: حدثنا محمد بن جعفر غندر عن شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائى قال: سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة فقال: كان","vol":"2","page":143},{"text":"رسول اللَّه ﷺ إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ (شعبة الشاك) صلى ركعتين. فقول مسلم ﵀: وحدثناه، يفيد أن هذا الحديث من معنى الحديث الذى قبله. وذو الحليفة تبعد عن المدينة بحوالى ثلاثة أميال. وهو يرجح رواية ثلاثة أميال على ثلاثة فراسخ.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أنه لا يجوز لمن أراد السفر أن يقصر الصلاة قبل أن يخرج من بلده.\n٢ - وأنه يجوز له أن يقصر بعد ثلاثة أميال.","vol":"2","page":144},{"text":"٥ - وعنه ﵁ قال: خرجنا مع رسول اللَّه ﷺ من المدينة إلى مكة فكان يصلى ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. متفق عليه واللفظ للبخارى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nوعنه: أى وعن أنس ﵁.\nمن المدينة: أى للحج كما يفيده بعض ألفاظ حديث أنس مسلم.\nركعتين: أى من الرباعية.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nلفظ مسلم عن أنس بن مالك ﵁ قال: خرجنا مع","vol":"2","page":144},{"text":"رسول اللَّه ﷺ من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين ركعتين حتى رجع قلت: كم أقام بمكة قال عشرا وفى لفظ للبخارى: قلت أقمتم بمكة شيئا؟ قال أقمنا بها عشرا وجاء فى بعض ألفاط هذا الحديث عند مسلم عن أنس: خرجنا من المدينة إلى الحج. قال المجد ابن تيمية فى المنتقى: وقال أحمد: إنما وجه حديث أنس أنه حسب مقام النبى ﷺ بمكة ومنى وإلا فلا وجه له غير هذا. واحتج بحديث جابر ﵁ أن النبى ﷺ قدم مكة صبيحة رابعة من ذى الحجة فأقام بها الرابع والخامس والسادس والسابع وصلى الصبح فى اليوم الثامن ثم خرج إلى منى وخرج من مكة متوجها إلى المدينة بعد أيام التشريق ومعنى ذلك كله فى الصحيحين وفى غيرهما اهـ قال الحافظ فى الفتح: ولا شك أنه خرج من مكة صبح الرابع عشر فتكون مدة الاقامة بمكة ونواحيها عشرة أيام بلياليها.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن الحجاج يقصرون بمكة ومنى وعرفة وإن كانت إقامتهم فى هذه النواحى المتجاورة أكثر من ثلاثة أيام.\n٢ - أن المسافر يقصر الصلاة بعد خروجه من بلده ويستمر على ذلك حتى يرجع إلى بلده ما لم يقطع ذلك السفر ويعزم على الاقامة.","vol":"2","page":145},{"text":"٦ - وعن ابن عباس ﵄ قال: أقام النبى","vol":"2","page":145},{"text":"ﷺ تسعة عشر يقصر. وفى لفظ: بمكة تسعة عشر يوما. رواه البخارى وفى رواية لأبى داود: سبع عشرة. وفى أخرى: خمس عشرة. وله عن عمران بن حصين ﵄: ثمانى عشرة. وله عن جابر ﵁: أقام بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة. ورواته ثقات إلا أنه اختلف فى وصله.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nأقام النبى -ﷺ-: أى استمر مقيما -ﷺ-.\nتسعة عشر: أى يوما بليلته.\nيقصر: أى يصلى الرباعية ركعتين.\nوفى لفظ: أى للبخارى.\nبمكة تسعة عشر يوما: أى أقام بمكة تسعة عشر يوما يقصر.\nوفى رواية لأبى داود: أى من حديث ابن عباس ﵄.\nوفى أخرى: أى لأبى داود من حديث ابن عباس ﵄.\nوله عن عمران بن حصين: أى ولأبى داود من حديث عمران ابن حصين ﵄.\nوله عن جابر: أى ولأبى داود عن جابر ﵁.\nاختلف فى وصله: أى اختلف الرواة عن جابر عند أبى داود فبعضهم أسنده وبعضهم أرسله قال أبو داود وغير معمر لا يسنده.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nلفظ البخارى فى باب ما جاء فى التقصير: عن ابن عباس","vol":"2","page":146},{"text":"﵄ قال: أقام النبى ﷺ تسعة عشر يقصر فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا وإن زدنا أتممنا\" ولفظه فى المغازى فى غزوة الفتح عن ابن عباس ﵄ قال: أقام النبى ﷺ بمكة تسعة عشر يوما يصلى ركعتين\" وقد أورد البخارى هذا الحديث فى باب مقام النبى ﷺ بمكة زمن الفتح وساق قبل هذا الحديث حديث أنس: أقمنا مع النبى ﷺ عشرا نقصر الصلاة\" قال الحافظ فى الفتح: والذى أعتقده أن حديث أنس إنما هو فى حجة الوداع فإنها هى السفرة التى أقام فيها بمكة عشرا لأنه دخل يوم الرابع وخرج يوم الرابع عشر وأما حديث ابن عباس فهو فى الفتح ثم قال: ولعل البخارى أدخله فى هذا الباب إشارة إلى ما ذكرت ولم يفصح بذلك تشحيذا للأذهان اهـ. والذى اعتقده الحافظ هو ما نعتقده كذلك لتصريح بعض روايات مسلم فى حديث أنس ﵁ أنه كان فى الحج كما قدمت، وأما ما رواه أبو داود عن ابن عباس ﵄ فقد أورده فى باب متى يتم المسافر من طريق حفص عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس ﵄ أن رسول اللَّه ﷺ أقام سبع عشرة بمكة يقصر الصلاة قال ابن عباس: ومن أقام سبع عشرة قصر ومن أقام أكثر أثم قال أبو داود: قال عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال: أقام تسع عشرة وبهذا يتبين أن رواية تسع عشرة مقدمة على رواية سبع عشرة وهى التى توافق رواية البخارى، أما رواية: خمس عشرة فهى من طريق ابن إسحاق معنعنا ومع ذلك فقد قال أبو داود: روى هذا الحديث","vol":"2","page":147},{"text":"عبدة بن سليمان وأحمد بن خالد الواهبى وسلمة بن الفضل عن ابن إسحاق لم يذكروا فيه ابن عباس اهـ. أما حديث عمران بن حصين ﵄ فقد أخرجه أبو داود من حديث على بن زيد عن أبى نضرة عن عمران ﵁ وعلى بن زيد هو على ابن زيد بن عبد اللَّه بن زهير بن عبد اللَّه بن جدعان المعروف بعلى ابن زيد بن جدعان وهو ضعيف ولم يرو له مسلم إلا مقرونا بغيره، وقد علمت ما فى حديث جابر والحجة فى حديث ابن عباس عند البخارى وليس فى الحديث ما يدل على أن رسول اللَّه ﷺ كان قد نوى الاقامة تسعة عشر يوما أو كان مترددا فى الاقامة لكن المعلوم أنه قدم مكة غازيا والأصل فى الغازى عدم الجزم بالاقامة.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن من أقام بمكان مترددا فإنه يقصر الصلاة وإن استمر تسعة عشر يوما.","vol":"2","page":148},{"text":"٧ - وعن أنس ﵁ قال: كان رسول اللَّه ﷺ إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. متفق عليه. وفى رواية الحاكم فى الأربعين بإسناد الصحيح: صلى الظهر والعصر ثم ركب\" ولأبى نعيم فى مستخرج مسلم: كان إذا كان فى سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل.","vol":"2","page":148},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nارتحل: أى ركب وتحرك ركبه مسافرا يقال: ارتحل القوم عن المكان أى انتقلوا وارتحل البعير إذا سار ومضى.\nقبل أن تزيغ الشمس: أى قبل الزوال. وأصل الزيغ الميل عن الاستقامة وزوال الشمس ميلها عن كبد السماء.\nأخر الظهر: أى لم يصله فى وقته المعلوم الموقوت.\nإلى وقت العصر: أى الوقت المعلوم الموقوت لصلاة العصر.\nفجمع بينهما: أى فصلى الظهر ركعتين ثم صلى العصر ركعتين أى بعد الأذان الواحد لهما والاقامة لكل منهما.\nزاغت الشمس: أى زالت الشمس.\nصلى الظهر: أى وحده.\nثم ركب: أى ارتحل.\nوفى رواية الحاكم: أى من حديث أنس.\nفى الأربعين: أى فى كتاب الأربعين للحاكم.\nبإسناد الصحيح: فى نسخة بإسناد صحيح والتى هنا تشعر بأنه بإسناد مسلم وهو كذلك بل بإسناد الشيخين جميعا غير أنه ليس فيهما (والعصر).\nفى مستخرج مسلم: أى فى مستخرجه على مسلم يعنى من حديث أنس ﵁.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقوله فى حديث الصحيحين: فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل","vol":"2","page":149},{"text":"صلى الظهر ثم ركب\" مشعر بأنه كان يصلى الظهر وحدها دون أن يجمع معها صلاة العصر ولا شك فى صحة الأحاديث التى أثبتت جمع التأخير بين الظهر والعصر أما الجمع بين الظهر والعصر جمع التقديم فإن هذا الحديث مشعر بأنه لم يفعله ﷺ غير أن ما أخرجه الحاكم فى الأربعين وأبو نعيم فى مستخرجه على مسلم من حديث أنس يفيد أنه كان يجمع بين الظهر والعصر جمع التقديم إذا زالت الشمس قبل أن يرتحل. وسند الحاكم فى الأربعين صحيح فقد رواه عن أبى العباس محمد بن يعقوب عن محمد بن إسحاق الصغانى عن حسان بن عبد اللَّه عن المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس أن النبى ﷺ كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر ثم ركب. قال الحافظ فى التلخيص: وهو فى الصحيحين من هذا الوجه بهذا السياق وليس فيها (والعصر) وهى زيادة غريبة صحيحة الاسناد وقد صححه المنذرى من هذا الوجه والعلائى وتعجب من الحاكم كونه لم يورده فى المستدرك اهـ وقد ثبت فى البخارى من حديث ابن عمر وفى مسلم من حديث جابر أن النبى ﷺ جمع بعرفة بين الظهر والعصر فى وقت الظهر. وما ذكر عن أبى داود أنه ليس فى جمع التقديم حديث قائم، يرده الحديث المتفق عليه فى جمع الظهر والعصر بعرفة جمع تقديم، وليس هناك دليل يثبت أن هذا خاص بمناسك الحج.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - جواز الجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم فى وقت الظهر إذا زالت الشمس قبل أن يرتحل المسافر من محل","vol":"2","page":150},{"text":"استراحته.\n٢ - جواز الجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير فى وقت العصر إذا ارتحل المسافر قبل زوال الشمس.\n٣ - أن الجمع خاص بمن جد به السير فلا يجمع فى منى يوم الثامن من ذى الحجة ولا أيام التشريق بها.","vol":"2","page":151},{"text":"٨ - وعن معاذ ﵁ قال: خرجنا مع رسول اللَّه ﷺ فى غزوة تبوك فكان يصلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nيصلى الظهر والعصر جميعا: أى فى وقت إحداهما.\nوالمغرب والعشاء جميعا: أى فى وقت إحداهما.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث صريح فى الجمع بين الظهر والعصر، والجمع بين المغرب والعشاء فى غير مناسك الحج إلا أنه محتمل لجمع التأخير وجمع التقديم وقد تقدم فى الحديث الذى قبله ما يثبت جواز التقديم وجواز التأخير بحسب دخول الوقت قبل الارتحال أو بعده فإن دخل قبل الارتحال جمع جمع تقديم وإن دخل بعد الارتحال جمع جمع التأخير.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - جواز الجمع للمسافر بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء","vol":"2","page":151},{"text":"٢ - أن هذا الجمع ليس خاصا بمناسك الحج.","vol":"2","page":152},{"text":"٩ - وعن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: لا تقصروا الصلاة فى أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان. رواه الدارقطنى بإسناد ضعيف والصحيح أنه موقوف كذا أخرجه ابن خزيمة.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nأربعة برد: أى ستة عشر فرسخا فالبرد جمع بريد والبريد أربعة فراسخ وهى اثنا عشر ميلا. والأربعة برد تساوى ستة عشر فرسخا وهى ثمانية وأربعون ميلا وهى تعدل أربعة وثمانين (كيلو متر) تقريبا. وبعض أهل العلم يقدرها بمسافة خمسة وسبعين (كيلو متر) تقريبا.\nعسفان: موضع على أربعة برد بين مكة والمدينة من جهة مكة.\nكذا أخرجه ابن خزيمة: أى أنه موقوف على ابن عباس.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nسبب ضعف حديث ابن عباس عند الدارقطنى أنه من رواية عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر المكى وهو متروك ونسبه الثورى إلى الكذب وقال الأزدى: لا تحل الرواية عنه. وفيه انقطاع أيضا لأنه من روايته عن أبيه وهو لم يسمع منه. وقد رواه عن عبد الوهاب إسماعيل بن عياش وروايته عن الحجازيين ضعيفة وعبد الوهاب من","vol":"2","page":152},{"text":"الحجازيين قال الحافظ فى التلخيص: والصحيح عن ابن عباس من قوله. قال الشافعى: أخبرنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس أنه سئل: أنقصر الصلاة إلى عرفة؟ قال: لا ولكن إلى عسفان وإلى جدة وإلى الطائف وإسناده صحيح اهـ وعلق البخارى عن ابن عباس وعن ابن عمر تعليقا جازما أنهما كانا يقصران فى أربعة برد فقال: باب فى كم يقصر الصلاة ثم قال: وكان ابن عمر وابن عباس ﵃ يقصران ويفطران فى أربعة برد وهى ستة عشر فرسخا اهـ.\nوروى الشافعى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم أن ابن عمر ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة قال مالك وبينها وبين المدينة أربعة برد.","vol":"2","page":153},{"text":"١٠ - وعن جابر ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: خير أمتى الذين إذا أساءوا استغفروا، وإذا سافروا قصروا وأفطروا. أخرجه الطبرانى فى الأوسط بإسناد ضعيف وهو فى مرسل سعيد بن المسيب عند البيهقى مختصر.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nأساءوا: أى فعلوا ما يسوء ويقبح.\nاستغفروا: أى ندموا على إساءتهم وطلبوا المغفرة من ربهم.\nقصروا: أى صلوا الرباعية ركعتين.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nسبب ضعف هذا الحديث عند الطبرانى فى الأوسط أنه من","vol":"2","page":153},{"text":"رواية ابن لهيعة ولفظه من طريق ابن لهيعة عن أبى الزبير عن جابر \"خير أمتى الذين إذا أساءوا استغفروا، وإذا أحسنوا استبشروا وإذا سافروا قصروا وأفطروا\" قال الحافظ فى تلخيص الحبير: ورواه إسماعيل بن إسحاق القاضى فى كتاب الأحكام له عن نصر بن على عن عيسى بن يونس عن الأوزاعى عن عروة بن رويم قال قال رسول اللَّه ﷺ: فذكر نحوه وهو مرسل ورواه فيه أيضا عن إبراهيم بن حمزة عن عبد العزيز بن محمد عن ابن حرملة عن سعيد بن المسيب بلفظ: \"خيار أمتى مَن قصر الصلاة فى السفر وأفطر\" وهذا رواه الشافعى عن ابن أبى يحيى عن ابن حرملة بلفظ: \"خياركم الذين إذا سافروا قصروا الصلاة وأفطروا\" أو قال: \"لم يصوموا\" اهـ.","vol":"2","page":154},{"text":"١١ - وعن عمران بن حصين ﵄ قال: كانت بى بواسير فسألت النبى ﷺ عن الصلاة فقال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخارى.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث هو أول أحاديث صلاة المريض التى جمعها المصنف مع صلاة المسافر حيث قال: \"باب صلاة المسافر والمريض\" وقد تقدم هذا الحديث فى بلوغ المرام قبل الحديث الأخير من أحاديث باب صفة الصلاة وشرحته هناك.","vol":"2","page":154},{"text":"١٢ - وعن جابر ﵁ قال: عاد النبى ﷺ مريضا فرآه يصلى على وسادة فرمى بها وقال: صل على الأرض إن استطعت وإلا فأوم إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. رواه البيهقى وصحح أبو حاتم وقفه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث تقدم أيضا فى باب صفة الصلاة وهو آخر حديث هناك إلا أن المصنف قال هناك عقيبه: رواه البيهقى بسند قوى ولكن صحح أبو حاتم وقفه، وهنا قال: رواه البيهقى وصحح أبو حاتم وقفه. وتقدم الكلام عليه هناك.","vol":"2","page":155},{"text":"١٣ - وعن عائشة ﵂ قالت: رأيت النبى -ﷺ- يصلى متربعا. رواه النسائى وصححه الحاكم.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقد تقدم هذا الحديث فى باب صفة الصلاة تحت رقم ٢٩ وبينت هناك أن التربع أن يضع باطن قدمه اليمنى تحت فخذه السرى وباطن قدمه السرى تحت فخذ اليمنى غير أن المصنف قال هناك: رواه النسائى وصححه ابن خزيمة وقال هنا: رواه النسائى وصححه الحاكم. وقد ذكرت هناك أن النسائى قال: ولا أحسب إلا أن هذا الحديث خطأ. وأشرت إلى أن البخارى ﵀ روى أن عبد اللَّه بن عمر كان يتربع فى الصلاة ونهى الشاب غير المريض عن التربع وأن الحافظ ابن حجر قال: وأما الصحيح فلا يجوز له التربع بإجماع العلماء.","vol":"2","page":155},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-26>باب الجمعة</span>","vol":"2","page":156},{"text":"١ - عن عبد اللَّه بن عمر وأبى هريرة ﵃ أنهما سمعا رسول اللَّه ﷺ يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن اللَّه على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nعلى أعواد منبره: أى على منبره الخشبى المصنوع من أعواد من خشب أثل الغابة وكان على ثلاث درج وقد كان رسول اللَّه ﷺ قبل ذلك يخطب وهو مستند إِلى جذع نخلة ومن قبله كان يخطب على منبر من طين كما قيل.\nودعهم: أى تركهم.\nالجمعات: جمع جمعة والمراد بها صلاة الجمعة وقد أضيف لها اليوم فقيل يوم الجمعة وكان هذا اليوم يسمى فى الجاهلية \"العروبة\".\nأو ليختمن: أى ليطبعن وليغطين على قلوبهم فلا يدخلها خير فالختم الطبع والتغطية.\nمن الغافلين: أى اللاهين عن ذكر اللَّه الذين استحوذ الشيطان على نفوسهم.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nالجمعة من أعظم نعم اللَّه التى هدى إليها أهل الاسلام بعد أن","vol":"2","page":156},{"text":"خذل عنها من كان قبلهم فقد روى البخارى ومسلم من حديث أبى هريرة ﵁ قال قال رسول اللَّه ﷺ: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم ثم هذا يومهم الذى فرض عليهم -يعنى يوم الجمعة- فاختلفوا فيه، فهدانا اللَّه له، والناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. وقد بين رسول اللَّه ﷺ بعض خصائصه فقد روى مسلم فى صحيحه من حديث أبى هريرة ﵁ قال قال رسول اللَّه ﷺ: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا فى يوم الجمعة\" وقد توعد رسول اللَّه ﷺ من ترك الجمعة بأن يختم اللَّه على قلبه فينغلق على الشر ولا ينفتح للخير وهذا غاية فى الوعيد.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - مشروعية اتخاذ المنبر.\n٢ - أن ترك الجمعة من الكبائر.\n٣ - أن بعض المعاصى قد يجلب على الانسان شرا لا يحد.","vol":"2","page":157},{"text":"٢ - وعن سلمة بن الأكوع ﵁ قال: كنا نصلى مع رسول اللَّه ﷺ الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به. متفق عليه واللفظ للبخارى، وفى لفظ لمسلم \"كنا نجمع معه إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفئ\"","vol":"2","page":157},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nننصرف: أى إلى بيوتنا وأعمالنا.\nيستظل به: أى يكفى لأن يستظل به المنصرفون من الجمعة لكونه أشبه بالعمودى وذلك بسبب صلاتهم الجمعة فى أول وقتها ومبادرتها قبل أن يستطيل الظل. وإنما يظهر ذلك فى أيام الصيف.\nوفى لفظ لمسلم: أى من حديث سلمة بن الأكوع ﵁.\nنجمع معه: أى نصلى الجمعة جماعة معه.\nإذا زالت الشمس: أى إذا انصرفت من كبد السماء.\nنتتبع الفئ: أى نتطلب مواقع الظل.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقد ساق مسلم فى صحيحه عدة أحاديث تفيد سرعة المبادرة إلى صلاة الجمعة فى أول وقت زوال الشمس فروى من طريق حسن ابن عياش عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد اللَّه ﵄ قال: كنا نصلى مع رسول اللَّه ﷺ ثم نرجع فنريح نواضحنا قال حسن: فقلت لجعفر: فى أى ساعة تلك؟ قال: زوال الشمس.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب تعجيل صلاة الجمعة فى أول وقتها.\n٢ - كراهة تأخير صلاة الجمعة عن أول وقت الزوال.\n٣ - عدم استحباب طول الخطبة.","vol":"2","page":158},{"text":"٤ - أن الجماعة من شروط صحة الجمعة.","vol":"2","page":159},{"text":"٣ - وعن سهل بن سعد ﵄ قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. متفق عليه واللفظ لمسلم وفى رواية: فى عهد رسول اللَّه ﷺ.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nسهل بن سعد: هو سهل بن سعد بن مالك الخزرجى الساعدى الأنصارى قيل كان اسمه حزنا فسماه النبى ﷺ سهلا. وكان سنه خمس عشرة عند وفاة رسول اللَّه ﷺ وتوفى سنة إحدى وسبعين للهجرة وهو آخر من مات بالمدينة من أصحاب رسول اللَّه ﷺ.\nنقيل: من القيلولة وهى الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم.\nنتغدى: أى نتناول طعام الغداء.\nإلا بعد الجمعة: أى إلا بعد انصرافنا من صلاة الجمعة.\nوفى رواية: أى لمسلم من حديث سهل ﵁.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقد روى البخارى من حديث سهل ﵁ قال: كنا نصلى مع النبى ﷺ الجمعة ثم تكون القائلة. وفى","vol":"2","page":159},{"text":"لفظ للبخارى من حديث أنس ﵁: كنا نبكر إلى الجمعة ثم نقيل. وفى لفظ له عنه: \"كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة\" كما روى البخارى عن سهل ﵁ قال: كانت فينا امرأة تجعل على أربعاء فى مزرعة لها سلقا فكانت إذا كان يوم جمعة تنزع أصول السلق فتجعله فى قِدر ثم تجعل عليه قبضة من شعير تطحنها فيكون أصول السلق عرقه وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليها فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك. ثم ساقه البخارى من طريق آخر عن سهل وقال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب التبكير بصلاة الجمعة فى أول الزوال.\n٢ - أنه لا يستحب الإبراد بصلاة الجمعة بخلاف صلاة الظهر عند اشتداد الحر.","vol":"2","page":160},{"text":"٤ - وعن جابر ﵁ أن النبى ﷺ كان يخطب قائما فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلا. رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nعير: العير هى الإبل التى تحمل الطعام أو التجارة.\nانفتل الناس إليها: أى انصرفوا وانفضوا اليها.\nلم يبق: أى فى المسجد مع رسول اللَّه -ﷺ-.","vol":"2","page":160},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأخرج البخارى فى صحيحه فى تفسير سورة الجمعة من حديث جابر بن عبد اللَّه ﵄ قال: أقبلت عير يوم الجمعة ونحن مع النبى ﷺ فثار الناس إلا اثنا عشر رجلا فأنزل اللَّه ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا﴾ وقد روى البخارى ومسلم فى صحيحيهما من حديث جابر ﵁ قال: بينما نحن نصلى مع النبى ﷺ إذ أقبلت عير تحمل طعاما فالتفتوا إليها حتى ما بقى مع النبى ﷺ إلا اثنا عشر رجلا فنزلت هذه الآية ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ وقد روى البخارى هذا الحديث فى كتاب الجمعة ورواه أيضا فى البيوع وزاد فيه \"أقبلت من الشام\" وليس فى هذا الحديث. أنهم لم يرجعوا إلى رسول اللَّه ﷺ ويحضروا الصلاة. والقرآن صرح أنهم تركوه -ﷺ- قائما يعنى فى الخطبة ولم يشر إلى مدة تركهم. والحرى بأصحاب رسول اللَّه ﷺ أن هذا كان منهم نفرة لهذا الحدث بقدوم التجارة من الشام وأنهم عادوا إلى رسول اللَّه ﷺ فعاتبهم اللَّه تعالى على ذلك تأديبا وتعليما ولذلك قرن التجارة باللهو. وهذا مشعر بأن الصبيان ومن لا تجب عليهم الجمعة كانوا قد أحدثوا أصواتا مثيرة عند قدوم هذه التجارة من الشام مما يحمل أباءهم على استجلاء الأمر مع ظنهم أن الأمر موسع لا سيما وأنه لم يكن قد سبق فيه أمر من اللَّه ﷿ أو من رسول اللَّه ﷺ، وإن حرص أصحاب رسول اللَّه ﷺ على طاعة اللَّه وطاعة رسوله ﷺ وتقديم أمر","vol":"2","page":161},{"text":"آجلتهم على أمر عاجلتهم وبعدهم عن لهو الحياة الدنيا مما لا يتنازع فيه عاقلان ولا يتناطح فيه قرنان، فلم يصلنا العلم باللَّه ورسوله ﷺ ودين الاسلام إلا من طريقهم فرضى اللَّه عنهم ورضوا عنه. وحشرنا بفضله معهم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن المشروع فى الخطبة أن يخطب الإمام قائما.\n٢ - كراهية الانصراف إلى خارج المسجد بعد بدء الإمام فى الخطبة.","vol":"2","page":162},{"text":"٥ - وعن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. رواه النسائى وابن ماجه والدارقطنى واللفظ له وإسناده صحيح لكن قوى أبو حاتم إرساله.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nوغيرها: أى من سائر الصلوات مع الإمام.\nفليضف إليها: أى فليصل وليضم إليها.\nأخرى: أى ركعة أخرى إن كانت الصلاة ثنائية أو ما بقى إن كانت الصلاة فوق ركعتين.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال المصنف فى تلخيص الحبير: فى سند هذا الحديث عند النسائى","vol":"2","page":162},{"text":"وابن ماجه والدارقطنى: إنه من حديث بقية حدثنى يونس بن يزيد عن الزهرى عن سالم عن أبيه رفعه: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. وفى لفظ: فقد أدرك الصلاة. قال ابن أبى داود والدارقطنى: تفرد به بقية عن يونس وقال ابن أبى حاتم فى العلل عن أبيه: هذا خطأ فى المتن والاسناد وإنما هو عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعا: من أدرك من صلاة ركعة فقد أدركها، وأما قوله من صلاة الجمعة فوهم، قلت إن سلم من وهم بقية ففيه تدليس التسوية لأنه عنعن لشيخه وله طريق أخرى أخرجها ابن حبان فى الضعفاء من حديث إبراهيم بن عطية الثقفى عن يحيى بن سعيد عن الزهرى به قال: وإبراهيم منكر الحديث جدا وكان هشيم يدلس عنه أخبارا لا أصل لها وهو حديث خطأ ورواه يعيش بن الجهم عن عبد اللَّه بن نمر عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أخرجه الدارقطنى وأخرجه أيضا من حديث عيسى بن إبراهيم عن عبد العزيز بن مسلم والطبرانى فى الأوسط من حديث إبراهيم بن سليمان الدباس عن عبد العزيز بن مسلم عن يحيى بن سعيد وادعى أن عبد العزيز تفرد به عن يحيى بن سعيد وأن إبراهيم تفرد به عن عبد العزيز ووهم فى الأمرين معا كما تراه وذكر الدارقطنى فى العلل الاختلاف فيه وصوب وقفه اهـ قلت وإذا كان هذا الحديث بهذه المثابة فكيف يصفه الحافظ فى البلوغ هنا بأن إسناده صحيح؟","vol":"2","page":163},{"text":"٦ - وعن جابر بن سمرة ﵄ أن النبى ﷺ كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما فمن","vol":"2","page":163},{"text":"أنبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. أخرجه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nأنبأك: أخبرك وحدثك.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقد روى البخارى ومسلم من حديث أبى سعيد الخدرى ﵁ قال: جلس رسول اللَّه ﷺ على المنبر وجلسنا حوله فقال: إن مما أخاف عليكم بعدى ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها فقال رجل أو يأتى الخير بالشر يا رسول اللَّه. . الخ الحديث، وقد فهم بعض الناس أن هذا دليل على الخطبة من جلوس وحاولوا تأويله بأنه كان فى غير خطبة الجمعة وليس الأمر كما فهموا فإن عبارة: جلس على المنبر قد تستعمل ويراد بها القيام على المنبر ولذلك روى البخارى ومسلم فى قصة صنع المنبر لرسول اللَّه ﷺ أنه قال لامرأة من الأنصار: \"مرى غلامك النجار أن يعمل لى أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس\" وقد جاء فى بعض روايات حديث أبى سعيد ﵁ عند البخارى ومسلم: أن رسول اللَّه ﷺ قام على المنبر فقال: إنما أخشى عليكم من بعدى ما يفتح من بركات الأرض. . الخ الحديث.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن هدى رسول اللَّه ﷺ فى خطبة الجمعة أن يخطب قائما.\n٢ - وأن الجلوس بين الخطبتين هو شريعة رسول اللَّه -ﷺ-.","vol":"2","page":164},{"text":"٧ - وعن جابر بن عبد اللَّه ﵄ قال: كان رسول اللَّه ﷺ إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. ويقول: أما بعد فإن خير الحديث كتاب اللَّه وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم. وفى رواية له: كانت خطبة النبى ﷺ يوم الجمعة يحمد اللَّه ويثنى عليه ثم يقول على أثر ذلك وقد علا صوته. وفى رواية له: من يهد اللَّه فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وللنسائى: وكل ضلالة فى النار.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nاحمرت عيناه: أى تلالأت ولمعت وكأن نارا ونورا ينبعثان منهما.\nعلا صوته: أى ارتفع صوته.\nواشتد غضبه: أى عندما كان يخوف من أمر عظيم يغضب اللَّه ﷿\nكأنه منذر جيش: أى يصير كمن رأى جيشا يريد أن يغزو قومه فيحذرهم منه.\nيقول: صبحكم ومساكم أى كأن الجيش على وشك الاغارة على قومه صباحا ومساء.\nخير الحديث: أى أفضل الكلام.\nوخير الهدى هدى محمد: بفتح الهاء وسكون الدال فى الهدى وهدى:","vol":"2","page":165},{"text":"أى أحسن الطرق طريق محمد -ﷺ-.\nشر الأمور محدثاتها: أى أقبح الشؤون ما أحدث فى دين اللَّه خلاف ما شرع اللَّه.\nوكل بدعة ضلالة: أى وكل ما أحدث فى دين اللَّه مخالف لمنهج رسول اللَّه ﷺ وخلفائه الراشدين فهو بعيد عن الصراط المستقيم.\nعلى أثر ذلك: أى بعد افتتاح الخطة بحمد اللَّه والثناء عليه من يهد اللَّه فلا مضل له: أى من يوفقه اللَّه للعمل الصالح ويسدده لا يتمكن أحد من إضلاله وصرفه عن صراط اللَّه المستقيم.\nومن يضلل فلا هادي له: أى ومن يخذله اللَّه ﷿ ويصرفه عن طاعته فلا يتمكن أحد من هدايته الى الصراط المستقيم.\nوفى رواية له: أى لمسلم من حديث جابر.\nوللنسائى: أى من حديث جابر ﵁.\nكل ضلالة فى النار: أى كل ضلالة تسبب لصاحبها دخول النار يعنى إلا من تاب أو عفى اللَّه عنه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال النسائى: أخبرنا عتبة بن عبد اللَّه قال أنبأنا ابن المبارك قال: أنبأنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد اللَّه ﵄ قال: كان رسول اللَّه ﷺ","vol":"2","page":166},{"text":"يقول فى خطبته: يحمد اللَّه ويثنى عليه بما هو أهله ثم يقول: من يهده اللَّه فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له: إن أصدق الحديث كتاب اللَّه وأحسن الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار ثم يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين. وكان إذا ذكر الساعة احمرت وجنتاه وعلا صوته واشتد غضبه كأنه نذير جيش يقول: صبحكم مساكم ثم قال: من ترك مالا فلأهله ومن ترك دَينا أو ضياعا فإلىَّ أو علىَّ وأنا أولى بالمؤمنين. وسند هذا الحديث فيه عتبة بن عبد اللَّه اليحمدى أبو عبد اللَّه المروزى قال: الحافظ فى التقريب \"صدوق\".\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب اختيار العبارات الجامعة النافعة فى الخطبة.\n٢ - من السنة أن يقول: أما بعد.\n٣ - من السنة أن يبدأ بحمد اللَّه والثناء عليه.\n٤ - أن الخطب الحق هو من يتأثر بخطبته ويؤثر فى السامعين.","vol":"2","page":167},{"text":"٨ - وعن عمار بن ياسر ﵄ قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nطول صلاة الرجل: أى تأديتها بسكينة وخشوع وعدم إساءتها بتضييع أركانها.\nوقصر خطبته: أى عدم التطويل فى الخطة لأن","vol":"2","page":167},{"text":"خير الكلام ما قل ودل والتطويل ممل.\nمئنة من فقهه: بفتح الميم وهمزة مكسورة ونون مشددة أى علامة يعرف بها فقه الرجل. وكل شئ دل على شئ فهو مئنة له.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nلفظ هذا الحديث فى صحيح مسلم من طريق أبى وائل قال: خطبنا عمار فأوجز وأبلغ فلما نزل قلنا: يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجزت فلو كنت تنفست؟ فقال إنى سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة وإن من البيان سحرا. وإنما يكون طول الصلاة وقصر الخطبة علامة على فقه الرجل لأن الصلاة مقصودة بالذات والخطبة توطئة لها فالفقيه يصرف العناية إلى ما هو الأهم وليس المراد بإطالة الصلاة هنا التطويل الممل الذى يشق على الناس فإن النبى ﷺ حذر منه وإنما المراد إطالة الصلاة بالنسبة إلى الخطبة.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - على الخطسب أن يحرص على عدم إطالة الخطبة.\n٢ - وأن طول الخطبة ليس دليلا على علم الخطيب وبلاغته بل هو دليل عدم فقهه.\n٣ - ينبغى أن يكون وقت أداء الصلاة أطول من وقت الخطبة.","vol":"2","page":168},{"text":"٩ - وعن أم هشام بنت حارثة بن النعمان ﵄","vol":"2","page":168},{"text":"قالت: ما أخذت ﴿ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾ إلا عن لسان رسول اللَّه ﷺ يقرؤها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nأم هشام بنت حارثة: هى إحدى المبايعات لرسول اللَّه ﷺ وكانت من الأنصار وهى صحابية مشهورة وإن لم يشتهر اسمها وصنيع مسلم فى صحيحه يدل على أنها أخت لعمرة بنت عبد الرحمن من أمها فإنه ساق الحديث عنها من طريق عمرة بنت عبد الرحمن عن أخت لعمرة وذكر الحديث ثم ساقه من طرق آخر عن عمرة عن أخت لعمرة بنت عبد الرحمن كانت أكبر منها بمثل الحديث السابق ثم ساقه من طريق عبد اللَّه بن محمد بن معن عن بنت لحارثة بن النعمان وذكر الحديث. ثم ساقه من طريق أخرى عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان وهذا يدل على أنها أخت عمرة بنت عبد الرحمن من أمها ﵄.\nما أخذت: أى ما حفظت.\nق والقرآن المجيد: أى سورة ق والقرآن المجيد.\nإذا خطب الناس: أى فى خطبته -ﷺ- للجمعة.","vol":"2","page":169},{"text":"لفظ الحديث فى صحيح مسلم عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت: لقد كان تنورنا وتنور رسول اللَّه ﷺ واحد سنتين أو سنة وبعض سنة وما أخذت ق والقرآن المجيد الا عن لسان رسول اللَّه ﷺ يقرؤها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس. وقد ذكر أن سبب اختيار رسول اللَّه ﷺ كثرة قراءة هذه السورة على المنبر يوم الجمعة لما اشتملت عليه من ذكر الموت والبعث والمواعظ الشديدة كما كان يحرص رسول اللَّه ﷺ على قراءة ألم تنزيل السجدة وهل أتى على الانسان حين من الدهر فى صبح الجمعة لما اشتملت عليه السورتان كذلك من أحوال يوم القيامة وشئون البعث وقد علم أن القيامة تقوم فى يوم جمعة.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب قراءة مثل هذه السورة فى خطبة الجمعة.\n٢ - وأن تكرور بعض المواعظ من كتاب اللَّه شئ مستحسن.","vol":"2","page":170},{"text":"١٠ - وعن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا والذى يقول له أنصت ليست له جمعة. رواه أحمد بإسناد لا بأس به وهو يفسر حديث أبى هريرة ﵁ فى الصحيحين مرفوعا: إذا قلت لصاحبك أنصت","vol":"2","page":170},{"text":"يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nكمثل الحمار يحمل أسفارا: فهو شبيه بالحمار الذى يحمل كتبا ولا يدرى ما فيها والأسفار جمع سفر وهو الكتاب.\nله: أى للمتكلم.\nأنصت: أى اسكت.\nفقد لغوت: أى قلت اللغو وهو الباطل من الكلام قال الأخفش اللغو الكلام الذى لا أصل له من الباطل وشبهه وقال ابن عرفة: اللغو السقط من القول وقيل الميل عن الصواب وقيل الاثم، أفاده الحافظ فى الفتح.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الإمام أحمد فى مسنده: حدثنا ابن نمير عن مجالد عن الشعبى عن ابن عباس قال قال رسول اللَّه ﷺ: من تكلم يوم الجمعة وذكر الحديث. قال فى مجمع الزوائد: رواه أحمد والبزار والطبرانى فى الكبير وفيه مجالد بن سعيد وقد ضعفه الناس ووثقه النسائى فى رواية اهـ. وحديث أبى هريرة فى الصحيحين الذى أشار إليه المصنف واعتبره مفسرا لحديث ابن عباس عند أحمد قد عنون له البخارى فى صحيحه فقال: باب الانصات يوم الجمعة والإمام يخطب وإذا قال لصاحبه أنصت فقد لغا وقال سلمان عن النبى ﷺ: ينصت إذا تكلم","vol":"2","page":171},{"text":"الإمام حدثنا يحيى بن بكر قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرنى سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبره أن رسول اللَّه ﷺ قال: \"إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت\" وقد نبه رسول اللَّه ﷺ بهذا الحديث على ترك الكلام مهما كان سببه والإمام يخطب لأنه إذا جعل قوله للمتكلم أنصت لغوا مع كونه آمرا بمعروف فغيره من الكلام أولى أن يسمى لغوا. وقد نقل الحافظ فى الفتح عن النضر بن شميل أنه قال: معنى لغوت: خبت من الأجر وقيل بطلت فضيلة جمعتك اهـ. وقد أشار رسول اللَّه -ﷺ- إلى أن من أسباب المغفرة لمن أتى الجمعة أنى كون قد استمع وأنصت فقد جاء فى لفظ لمسلم من حديث أبى هريرة ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغا.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - وجوب الانصات للخطيب يوم الجمعة عندما يخطب.\n٢ - جواز الكلام والإمام يخطب فى غير خطبة الجمعة إذا لم يشوش على الخطيب.\n٣ - أن من تكلم قبل شروع الخطيب فى الخطبة لا يكون قد لغا.","vol":"2","page":172},{"text":"١١ - وعن جابر ﵁ قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبى ﷺ يخطب فقال:","vol":"2","page":172},{"text":"صليت؟ قال: لا. قم فصل ركعتين. متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nرجل: هو سليك بن هدبة وقيل ابن عمرو الغطفانى وهو بن غطفان من قيس عيلان من مضر وقد جاءت تسميته فى صحيح مسلم من حديث جابر ﵁.\nفصل ركعتين: أى تحية المسجد.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقد روى البخارى هذا الحديث عن جابر بلفظ: جاء رجل والنبى ﷺ يخطب الناس يوم الجمعة فقال: صليت يا فلان؟ قال لا. قال: قم فاركع. وفى لفظ لمسلم من حديث جابر: قال: بينا النبى ﷺ يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال له النبى ﷺ: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع. وفى لفظ لمسلم من حديث جابر: قم فصل الركعتين. وفى لفظ لمسلم من حديث جابر أنه قال: جاء سليك الغطفانى يوم الجمعة ورسول اللَّه ﷺ قاعد على المنبر فقعد سليك قبل أن يصلى فقال له النبى ﷺ: أركعت ركعتين قال لا. قال: قم فاركعهما. وفى لفظ لمسلم من حديث جابر ﵁ قال: جاء سليك الغطفانى يوم الجمعة ورسول اللَّه ﷺ يخطب فجلس فقال له يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما ثم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما.","vol":"2","page":173},{"text":"<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب صلاة ركعتين (تحية المسجد) لمن جاء والإمام يخطب.\n٢ - أن صلاة الركعتين هاتين لا تدخل فى اللغو المحذور.\n٣ - أن من أجاب الخطيب على سؤاله لا يوصف بأنه قد لغا.","vol":"2","page":174},{"text":"١٢ - وعن ابن عباس ﵄ أن النبى -ﷺ- كان يقرأ فى صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. رواه مسلم وله عن النعمان بن بشير ﵄: كان يقرأ فى العيدين وفى الجمعة ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ و﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nسورة الجمعة: أى فى الركعة الأولى بعد الفاتحة.\nوالمنافقين: أى وسورة المنافقين فى الركعة الثانية بعد الفاتحة.\nوله: أى ولمسلم.\nفى العيدين: أى عيد الفطر وعيد الأضحى.\nوفى الجمعة: أى وفى صلاة الجمعة.\nالغاشية: القيامة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nلفظ حديث ابن عباس ﵄ عند مسلم: أن النبى ﷺ كان يقرأ فى صلاة الفجر يوم الجمعة (ألم تنزيل السجدة و﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ﴾ وأن النبى","vol":"2","page":174},{"text":"ﷺ كان يقرأ فى صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. وتمام حديث النعمان بن بشير ﵄ عند مسلم: قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة فى يوم واحد يقرأ بهما أيضا فى الصلاتين. وفى قراءة سورتى الجمعة والمنافقين فى صلاة الجمعة تذكير بآلاء اللَّه على هذه الأمة ومن أعظم هذه النعم بعث النبى ﷺ يتلو عليهم آيات اللَّه ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفى ضلال مبين ولفت انتباه من حمل العلم إلى الانتفاع به وعدم إضاعته وأن الجمعة من أعظم النعم التى هدى اللَّه إليها هذه الأمة كما أنه يذكر من فى قلبه نفاق أن يسارع إلى التوبة منه وأن العزة للَّه ولرسوله وللمؤمنين إلى غير ذلك من النعم. كما أن فى قراءة سورة سبح اسم ربك الأعلى وسورة هل أتاك حديث الغاشية تذكيرا بالحقائق الثلاث التى تدور حولها السور المكية وهى تقرير التوحيد والرسالة والبعث وقد سبق أن أشرنا إلى أن القيامة تقوم فى يوم الجمعة.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب قراءة سورة الجمعة فى الركعة الأولى من صلاة الجمعة.\n٢ - استحباب قراءة سورة المنافقين فى الركعة الثانية من صلاة الجمعة.\n٣ - استحباب قراءة سورة سبح اسم ربك الأعلى فى الركعة الأولى من صلاة الجمعة والعيدين.\n٤ - استحباب قراءة سورة الغاشية فى الركعة الثانية من صلاة الجمعة والعيدين.","vol":"2","page":175},{"text":"٥ - استحباب التخفيف على الجماعة.","vol":"2","page":176},{"text":"١٣ - وعن زيد بن أرقم ﵁ قال: صلى النبى ﷺ العيد ثم رخص فى الجمعة فقال: من شاء أن يصلى فليصل. رواه الخمسة إلا الترمذى وصححه ابن خزيمة.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالعيد أى فى يوم الجمعة.\nرخص فى الجمعة: أى فى صلاة الجمعة لمن صلى العيد يومها من شاء أن يصلى: أى من رغب أن يصلى الجمعة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال أبو داود فى سننه \"باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد\" حدثنا محمد بن كثير أخبرنا إسرائيل ثنا عثمان بن المغيرة عن إياس ابن أبى رملة الشامى قال: شهدت معاوية بن أبى سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم قال: شهدت مع رسول اللَّه ﷺ عيدين اجتمعا فى يوم؟ قال: نعم. قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص فى الجمعة فقال: من شاء أن يصلى فليصل. وعنون له ابن ماجه فقال: باب ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان فى يوم ثم قال: حدثنا نصر بن على الجهضمى ثنا أبو أحمد ثنا إسرائيل عن عثمان بن المغيرة عن إياس بن أبى رملة الشامى قال: سمعت رجلا سأل زيد بن أرقم: هل شهدت مع رسول اللَّه ﷺ عيدين فى يوم؟ قال: نعم. قال: فكيف كان يصنع؟ قال صلى العيد ثم رخص فى الجمعة ثم قال: من شاء أن","vol":"2","page":176},{"text":"يصل فليصل. وإياس بن أبى رملة الشامي مجهول كما قال الحافظ فى التقريب وقد روى أبو داود من حديث أبى هريرة، وابن ماجه من حديث ابن عباس عن رسول اللَّه ﷺ أنه قال: اجتمع عيدان فى يومكم هذا فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون إن شاء اللَّه. وهذا الحديث عندهما من رواية بقية قال حدثنا شعبة. لكن أبا داود بعد أن ساقه بصيغة التحديث عن شعبة قال: قال عمر -يعنى ابن حفص الوصابى أحد راوييه عن بقية- قال: عن شعبة فيكون فيه تدليس بقية إلا أن راويه عند ابن ماجه عن بقية هو محمد بن المصفى الحمصى وقد صرح بتحديث بقية عن شعبة وهو كذلك أحد الراويين عند أبى دود عن بقية وقد صرح بالتحديث كما علمت، لذلك قال فى الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات. وهذا مبنى على أن عيب بقية هو التدليس وحده وقد ذكر الحافظ فى تهذيب التهذيب عن ابن المبارك أنه قال: كان صدوقا ولكنه كان يكتب عمن أقبل وأدبر. ونقل الحافظ عن ابن عيينة أنه قال فيه: لا تسمعوا من بقية ما كان فى سنة واسمعوا منه ما كان فى ثواب وغيره. ثم ذكر عن الإمام أحمد ابن حنبل ويحيى بن معين وأبى زرعة وابن سعد والعجلى أنهم وثقوه إذا حدث عن الثقات أما إذا حدث عن غير الثقات فلا يقبل حديثه. وقد أخرج أبو داود من حديث محمد بن طريف البجلى ثنا أسباط عن الأعمش عن عطاء بن أبى رباح قال: صلى بنا ابن الزبير فى يوم عيد فى يوم جمعة أول النهار ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحدانا وكان ابن عباس بالطائف فلما قدم ذكرنا ذلك له فقال: أصاب السنة. وسند هذا الأثر سند الصحيح وهو","vol":"2","page":177},{"text":"مشعر بأن من لم يصل الجمعة إذا كانت يوم عيد مترخصا فإنه يصلى الظهر. وقد شذ بعض الناس فزعم أن الجمعة والظهر يسقطان عمن صلى العيد وهذا الأثر الصحيح يدل على بطلان مذهبهم وتأكيد شذوذهم، ومن شذوذهم استدلالهم بمثل هذا الأثر على صحة صلاة الجمعة للمنفرد فى بيته أو فى المسجد لقوله فيه: فصلينا وحدانا. وهو لم يذكر أنهم صلوا الجمعة وحدانا فهؤلاء يتعلقون بخيط العنكبوت ترويجا لباطلهم. قال الصنعانى فى سبل السلام: ولا يخفى أن عطاء أخبر أنه لم يخرج ابن الزبير لصلاة الجمعة وليس ذلك بنص قاطع أنه لم يصل الظهر فى منزله فالجزم بأن مذهب ابن الزبير سقوط صلاة الظهر فى يوم الجمعة -يكون عيدا- على من صلى صلاة العيد لهذه الرواية غير صحيح لاحتمال أنه صلى الظهر فى منزله بل فى قول عطاء إنهم صلوا وحدانا أى الظهر ما يشعر بأنه لا قائل بسقوطه ولا يقال إن مراده صلوا الجمعة وحدانا فإنها لا تصح إلا جماعة إجماعا اهـ.","vol":"2","page":178},{"text":"١٤ - وعن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا. رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nصلى أحدكم الجمعة: أى إذا فرغ المصلى من صلاة الجمعة.\nفليصل بعدها: أى بعد صلاة الجمعة.\nأربعا: أى أربع ركعات.","vol":"2","page":178},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الأمر \"فليصل\" ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب بدليل ما جاء فى إحدى روايات هذا الحديث عند مسلم من طريق أبى هريرة ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا وفى لفظ: من كان مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا. ولأن الأصل أن الصلوات المفروضة خمس لا تبديل فيها. وقد روى البخارى ومسلم فى صحيحيهما من حديث ابن عمر ﵄ أن رسول اللَّه ﷺ كان يصلى قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين. وبعد المغرب ركعتين فى بيته وبعد العشاء ركعتين وكان لا يصلى بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلى ركعتين وفى لفظ لمسلم من حديث ابن عمر أن النبى ﷺ كان يصلى بعد الجمعة ركعتين. وفى لفظ لمسلم عن عبد اللَّه يعنى ابن عمر أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين فى بيته ثم قال: كان رسول اللَّه -ﷺ- يصنع ذلك. وقد فهم بعض أهل العلم من ذلك أنه إذا صلى بعد الجمعة فى المسجد صلى أربع ركعات وإذا صلى فى بيته بعد الجمعة صلى ركعتين فحمل الأمر بالأربع على من صلى فى المسجد غير أن بعض روايات مسلم فى صحيحه تشعر بأن الأمر على السعة فى ذلك كله فقد جاء فى سياق مسلم لهذا الحديث أنه قال: وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وعمرو الناقد قالا: حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن سهيل عن أبيه عن أبى هريرة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعا (زاد عمرو فى روايته قال ابن إدريس قال سهيل) فإن عجل بك شئ فصل ركعتين فى المسجد وركعتين إذا رجعت.","vol":"2","page":179},{"text":"<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أنه يسن لمن صلى الجمعة أن يصلى بعدها أربعا وإن شاء ركعتين.\n٢ - أنه ليست للجمعة صلاة سنة قبلها.","vol":"2","page":180},{"text":"١٥ - وعن السائب بن يزيد ﵁ أن معاوية قال له: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج فإن رسول اللَّه ﷺ أمرنا بذلك أن لا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالسائب بن يزيد: هو السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة بن الأسود الكندى قال الحافظ فى تهذيب التهذيب: ويقال الأسدى أو الليثى أو الهذلى وقال الزهرى: هو من الأزد عداده فى كنانة وهو ابن أخت النمر لا يعرفون إلا بذلك. له ولأبيه صحبة اهـ وكان فى حجة الوداع ابن سبع سنوات. وقد روى عن النبى ﷺ وعن عمر وعثمان وأبيه يزيد وخاله العلاء بن الحضرمى وجماعة من الصحابة ﵃ قال ابن عبد البر: كان عاملا لعمر على سوق المدينة وقد اختلف فى سنة وفاته فذكره البخارى فى فصل من مات ما بين","vol":"2","page":180},{"text":"التسعين الى المائة وقال الواقدى توفى سنة احدى وتسعين وقال أبو نعيم توفى سنة اثنتين وثمانين وقيل سنة ٨٨ وقال ابن أبى داود هو آخر من مات بالمدينة من الصحابة ﵃.\nفلا تصلها بصلاة: أى فلا تصل صلاة موصولة بصلاة الجمعة بل افصل بينهما بفاصل من ذكر أو غيره.\nحتى تكلم: أى حتى تتكلم.\nأن لا نوصل: أى بأن لا نوصل.\nأو نخرج: أى ننصرف من المسجد.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nروى مسلم هذا الحديث من طريق ابن جريم قال: أخبرنى عمر بن عطاء بن أبى الخوار أن نافع بن جبير أرسله الى السائب ابن أخت نمر يسأله عن شئ رآه منه معاوية فى الصلاة فقال نعم صليت معه الجمعة فى المقصورة فلما سلم الإمام قمت فى مقامى فصليت، فلما دخل أرسل إلىَّ فقال: لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج فإن رسول اللَّه -ﷺ- أمرنا بذلك أن لا توصل صلاة حتى نتكلم أو نخرج. فلفظ: أن لا نوصل صلاة بصلاة ليس فى مسلم وانما الذى فيه أن لا توصل صلاة. وعموم قوله ﷺ أن لا توصل صلاة. يعم صلاة الجمعة وغيرها من الفرائض.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب فصل النافلة عن الفريضة بفاصل من ذكر أو خروج","vol":"2","page":181},{"text":"من المسجد.\n٢ - كراهية صلاة النافلة بعد السلام من الفريضة مباشرة دون فاصل.","vol":"2","page":182},{"text":"١٦ - وعن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلى معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nمن اغتسل: أى أفاض الماء على جميع جسمه ولم يكتف بالوضوء للجمعة\nأتى الجمعة: أى المسجد الذى تقام فيه الجمعة لصلاتها.\nفصلى: أى تطوع بما تيسر له من النوافل.\nما قدر له: أى ما تيسر له.\nأنصت: أى استمع وأصغى للخطب وسكت ولم يتكلم.\nحتى يفرغ: أى حتى ينتهى.\nيصلى معه: أى صلاة الجمعة.\nوفضل: أى وزيادة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nتقدم فى باب الغسل وحكم الجنب الحديث السابع الذى أخرجه السبعة عن أبى سعيد الخدرى ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ-","vol":"2","page":182},{"text":"قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وذكرت هناك ما رواه السبعة أيضا عن ابن عمر ﵄ أن رسول اللَّه ﷺ قال: إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. وأن ابن مندة قد عد من رواه عن نافع فبلغوا فوق ثلثمائة نفس، وعد من رواه من الصحابة غير ابن عمر فبلغوا أربعة وعشرين صحابيا وأن الحافظ جمع طرقه عن نافغ فبلغوا مائة وعشرين نفسا. أما ما جاء فى مسلم عن أبى هريرة ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصا فقد لنا. فقد قال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى: ليس فى هذا الحديث نفى الغسل وقد أوضحت مباحث هذا الحديث فيما سبق.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - غسل الجمعة واجب غير شرط على كل بالغ مدرك قبل أن يذهب لصلاة الجمعة.\n٢ - وأن من تركه لغير محذر يأثم وتصح صلاته.\n٣ - لا يشترط اقتران الغسل بالذهاب إلى المسجد للجمعة لقوله فى الحديث \"ثم\" فمن اغتسل من الفجر فله هذا الفضل.","vol":"2","page":183},{"text":"١٧ - وعنه ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلى يسأل اللَّه ﷿ شيئا إلا أعطاه إياه. وأشار بيده يقللها. متفق عليه.","vol":"2","page":183},{"text":"وفى رواية لمسلم: وهى ساعة خفيفة.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nوعنه: أى وعن أبى هريرة ﵁.\nذكر يوم الجمعة: يعنى أشار إلى فضله.\nساعة: أى لحظة.\nقائم يصلى: أى متلبس بالصلاة وقد يراد بالصلاة الدعاء. أى وهو يدعو اللَّه تعالى.\nيقللها: أى يبين سرعة ذهابها ويزهد وقتها.\nوفى رواية لمسلم: أى من حديث أبى هريرة ﵁.\nساعة خفيفة: أى لحظة سريعة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث يثبت أن فى يوم الجمعة ساعة يستجيب اللَّه تعالى فيها لمن دعاه ويبين هذا الحديث أن وقتها ليس بطويل بل هى ساعة خفيفة ولحظة سريعة. أما تحديد وقتها فيتحدث عنه الحديث الذى يلى هذا الحديث.","vol":"2","page":184},{"text":"١٨ - وعن أبى بردة عن أبيه ﵄ قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: هى ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. رواه مسلم ورجح الدارقطنى أنه من قول أبى بردة. وفى حديث عبد اللَّه بن سلام ﵁ عند ابن ماجه وجابر ﵁ عند أبى داود والنسائى: أنها ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس وقد اختلف فيها على أكثر من","vol":"2","page":184},{"text":"أربعين قولا أمليتها فى شرح البخارى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nأبو بردة: هو عامر أو الحارث وقيل اسمه كنيته وهو ابن أبى موسى الأشعرى ﵁ سمع من أبيه ومن على وحذيفة وعبد اللَّه بن سلام والأغر المزنى وعائشة ومحمد بن سلمة وابن عمر وغيرهم. كان على قضاء الكوفة بعد شريح وكان كاتبه سعيد بن جبير. وقد ولد فى خلافة عمر بن الخطاب ﵁ وقيل زمن عثمان ﵁ وتوفى سنة ١٠٣ هـ أو ١٠٤ هـ وقد نيف على ثمانين عاما وكان من الفقهاء.\nعن أبيه: هو أبو موسى الأشعرى.\nهى: أى ساعة استجابة الدعاء يوم الجمعة.\nما بين أن يجلس الإمام: أى من وقت جلوس الإمام على المنبر.\nعبد اللَّه بن سلام: هو أبو يوسف عبد اللَّه بن سلام بن الحارث أحد بنى قينقاع من بنى إسرائيل من ولد يوسف بن يعقوب ﵉ كان من أحبار بنى إسرائيل، وعندما هاجر رسول اللَّه ﷺ إلى المدينة ورأى وجهه قال فعرفت أنه ليس بوجه كذاب وسأل رسول اللَّه ﷺ عن ثلاث لا يعرفهن إلا نبى وهى أول أشراط","vol":"2","page":185},{"text":"الساعة وأول طعام يأكله أهل الجنة وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه فأخبره رسول اللَّه ﷺ أن أول طعام يأكله أهل الجنة زيادة كبد حوت وأول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب وإن سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد وإن سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعته. فطلب من رسول اللَّه ﷺ أن يسأل عنه اليهود لأنهم قوم بهت فلما سألهم رسول اللَّه ﷺ قالوا: حبرنا وابن حبرنا وسيدنا وابن سيدنا فأعلن عبد اللَّه بن سلام أمامهم شهادة الحق أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدا رسول اللَّه ﷺ فقال اليهود: هو سفيهنا وابن سفيهنا. فقال يا رسول اللَّه ألم أقل إن اليهود قوم بهت. وقد رأى رؤيا فسرها له رسول اللَّه ﷺ بأنه على الحق حتى يموت. . وقد شهد مع عمر ﵁ فتح بيت المقدس والجابية ومات بالمدينة المنورة سنة ٤٣ هـ.\nوجابر ﵁: أى وفى حديث جابر ﵁.\nأنها: أى الساعة المذكورة.","vol":"2","page":186},{"text":"وقد اختلف فيها: أى اختلف العلماء فى تحديد وقتها.\nأكثر من أربعين قولا: ذكر المصنف فى فتح البارى أنها اثنان وأربعون قولا.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأعل قوم هذا الحديث. وتعليله مبنى على أنه من رواية مخرمة ابن بكير بن عبد اللَّه بن الأشج عن أبيه بدعوى أنه لم يسمع من أبيه. وسماع مخرمة من أبيه مختلف فيه وقد ذكر الحافظ فى تهذيب التهذيب عن الدولابى قال: حدثنا أحمد بن يعقوب حدثنا على بن المدينى سمعت معن بن عيسى يقول: مخرمة سمع من أبيه اهـ وقال أبو حاتم سألت إسماعيل بن أبى أويس قلت: هذا الذى يقول مالك بن أنس حدثنى الثقة من هو؟ قال: مخرمة بن بكير بن الأشج وقال الميمونى عن أحمد أخذ مالك كتاب مخرمة فنظر فيه فكل شئ يقول فيه بلغنى عن سليمان بن يسار فهو من كتاب مخرمة يعنى عن أبيه عن سليمان. وما دام الأمر على ما عملت فإن قاعدة أهل العلم ترجح سماع مخرمة من أبيه لرواية مسلم عنه هذا الحديث لأنه إذا اختلف قول مسلم مع قول من دونه قدمنا قول مسلم. قال الحافظ فى فتح البارى: قال المحب الطبرى: أصح الأحاديث فيها حديث أبى موسى. كما ذكر الحافظ أن البيهقى روى من طريق أبى الفضل أحمد ابن سلمة النيسابورى أن مسلما قال: حديث أبى موسى أجود شئ فى هذا الباب وأصحه اهـ ثم قال: وقال النووى: هو الصحيح بل الصواب وجزم فى الروضة بأنه الصواب ورجحه أيضا بكونه مرفوعا صريحا وفى أحد الصحيحين اهـ وقد استدرك الدارقطنى هذا الحديث على مسلم فقال: لم","vol":"2","page":187},{"text":"يسنده غير مخرمة عن أبيه عن أبى بردة قال: ورواه حماد عن أبى بردة من قوله ومنهم من بلغ به أبا موسى ولم يرفعه قال: والصواب أنه من قول أبى بردة وتابعه واصل الأحدب ومجالد روياه عن أبى بردة من قوله. وقال النعمان بن عبد السلام عن الثورى عن أبى إسحاق عن أبى بردة عن أبيه. موقوف ولا يثبت قوله عن أبيه اهـ ولا شك أن إخراج مسلم له متصلا مرفوعا يرد كلام الدارقطنى فهو أعرف منه به. وفد قال النووى فى شرح مسلم دافعا استدراك الدارقطنى بأنه مبنى على قاعدة أنه إذا تعارض فى رواية الحديث وقف ورفع أو إرسال واتصال حكموا بالوقف والارسال وهى قاعدة ضعيفة ممنوعة ثم قال: والصحيح طريقة الأصوليين والفقهاء والبخارى ومسلم ومحققى المحدثين أنه يحكم بالرفع والاتصال لأنها زيادة ثقة اهـ.","vol":"2","page":188},{"text":"١٩ - وعن جابر ﵁ قال: مضت السنة أن فى كل أربعين فصاعدا جمعة. رواه الدارقطنى بإسناد ضعيف.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nمضت السنة: أى نفذت السنة وثبتت واستقرت.\nفى كل أربعين: أى تنعقد الجمعة وتجب على أهل الحى إذا كانوا أربعين نفسا من المكلفين.\nفصاعدا: أى فما فوق.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nسبب ضعف هذا الحديث أنه من رواية عبد العزيز بن عبد الرحمن","vol":"2","page":188},{"text":"عن خصيف عن عطاء عن جابر وقد قال أحمد بن حنبل ﵀ فى عبد العزيز بن عبد الرحمن: اضرب على أحاديثه فإنها كذب أو موضوعة وقال النسائى: ليس بثقة وقال الدارقطنى: منكر الحديث وقال ابن حبان: لا يجوز أن يحتج يه وقد أخرج البيهقى هذا الحديث من طريق عبد العزيز بن عبد الرحمن كذلك وقال: هذا الحديث لا يحتج بمثله.","vol":"2","page":189},{"text":"٢٠ - وعن سمرة بن جندب ﵁ أن النبى ﷺ كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات كل جمعة. رواه البزار بإسناد لين.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nيستغفر للمؤمنين والمؤمنات: أى يقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات يعنى وهو يخطب يوم الجمعة.\nبإسناد لين: أى من طريق ضعيف.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث عند البزار من طريق يوسف بن خالد السمتى -وليس البستى كما جاء فى سبل السلام تحريفا- وقد قال البزار لا نعلمه عن النبى ﷺ إلا بهذا الاسناد اهـ ويوسف ابن خالد بن عمير السمتى أبو خالد البصرى مولى صخر بن سهل الليثى قال الحافظ فى تهذيب التهذيب: قال معاوية بن صالح عن ابن معين ضعيف. وقال عبد اللَّه بن أحمد عن ابن معين: كذاب خبيث عدو اللَّه تعالى رجل سوء رأيته بالبصرة لا يحدث عن أحد فيه","vol":"2","page":189},{"text":"خير. وقال الدورى عن ابن معين كذاب زنديق لا يكتب حديثه. وقال أبو حاتم الرازى: ذاهب الحديث ثم قال الحافظ: وقال الآجرى عن أبى داود: كذاب وقال النسائى: ليس بثقة ولا مأمون. وقال أبو زرعة: ذاهب الحديث ضعيف الحديث اضرب على حديثه. وقال ابن حبان: كان يضع الأحاديث على الشيوخ ويقرؤها عليهم ثم يرويها عنهم لا تحل الرواية عنه اهـ. وأشار الحافظ إلى أنه قيل له السمتى بفتح السين وسكون الميم لهيئته وقد مات عام ١٨٩ هـ أو ١٩٠ هـ وهو ابن سبع وستين سنة.","vol":"2","page":190},{"text":"٢١ - وعن جابر بن سرة ﵄ أن النبى -ﷺ- كان فى الخطة يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس. رواه أبو داود وأصله فى مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nكان فى الخطبة: أى كان فى أثناء خطبة الجمعة.\nويذكر الناس: أى ويعظهم.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال أبو داود حدثنا إبراهيم بن موسى وعثمان بن أبى شيبة المعنى عن أبى الأحوص ثنا سماك عن جابر بن سمرة قال: كان لرسول اللَّه ﷺ خطبتان كان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس، حدثنا أبو كامل ثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال رأيت النبى ﷺ يخطب قائما ثم يقعد قعدة لا يتكلم وساق الحديث اهـ وكلا","vol":"2","page":190},{"text":"السندين من الأسانيد الصحيحة. والأصل الذى أشار إليه المصنف كأنه فى مسلم هر من طريق أبى الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة ولفظه قال: كانت للنبي ﷺ خطبتان يجلس بينهما: يقرأ القرآن ويذكر الناس. وقد توهم الصنعانى فى سبل السلام أن الأصل الذى أشار إليه المصنف بأنه فى صحيح مسلم هو ما تقدم من حديث أم هشام بنت حارثة أنها قالت: ما أخذت ق والقرآن المجيد إلا من لسان رسول اللَّه ﷺ يقرأها كل جمعة على المنبر.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - يستحب الاكثار من قراءة آيات من القرآن فى خطبة الجمعة.\n٢ - ينبغى أن يكون قصد الخطيب تذكير الناس ووعظهم.","vol":"2","page":191},{"text":"٢٢ - وعن طارق بن شهاب ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم فى جماعة إلا أربعة: مملوك وامرأة وصبى ومريض. رواه أبو داود وقال: لم يسمع طارق من النبى ﷺ وأخرجه الحاكم من رواية طارق المذكور عن أبى موسى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nطارق بن شهاب: هو طارق بن شهاب بن عبد شمس بن هلال بن سلمة بن عوف البجلى الأحمسى أبو عبد اللَّه الكوفى رأى النبى -ﷺ- ولم يسمع منه وروى عنه مرسلا وعن الخلفاء","vol":"2","page":191},{"text":"الأربعة وبلال وحذيفة وخالد بن الوليد والمقداد وابن مسعود وأبى موسى وكعب ابن عجرة وغيرهم، وقال ابن أبى حاتم عن أبيه ليست له صحبة. وقد نص أبو داود فى سننه بعد أن أخرج حديثه هذا قال: طارق ابن شهاب قد رأى النبى ﷺ ولم يسمع منه شيئا اهـ وقد اختلف فى سنة وفاته فقيل عام ٨٢ هـ أو ٨٣ هـ أو ٨٤ هـ ﵁.\nعن أبى موسى: هو أبو موسى الأشعرى ﵁.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الحافظ فى تلخيص الحبير: حديث الجمعة حق واجب على كل مسلم فى جماعة إلا أربعة: عبد أو امرأة أو صبى أو مريض، أبو داود من حديث طارق بن شهاب عن النبى -ﷺ- ورواه الحاكم من حديث طارق هذا عن أبى موسى عن النبى -ﷺ- وصححه غير واحد اهـ وقد انعقد إجماع المسلمين على أن المرأة لا تجب عليها الجمعة كما انعقد الاجماع على أن الصبى لا تجب عليه الجمعة كذلك.","vol":"2","page":192},{"text":"٢٣ - وعن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: ليس على مسافر جمعة. رواه الطبرانى بإسناد ضعيف.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nرواه الطبرانى: أى فى الأوسط.","vol":"2","page":192},{"text":"بإسناد ضعيف: لأنه من رواية أبى بكر الحنفى عن عبد اللَّه بن نافع عن ابيه نافع عن ابن عمر ﵄ قال الطبرانى عقيب إخراجه له: لم يرو هذا الحديث عن نافع إلا ابنه عبد اللَّه تفرد به أبو بكر الحنفى اهـ وأبو بكر الحنفى مجهول وعبد اللَّه بن نافع ضعيف.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nلا خلاف عند أهل العلم أن رسول اللَّه ﷺ قد كان وقوفه بعرفة فى حجة الوداع يوم الجمعة، وقد روى مسلم فى صحيحه من حديث جابر بن عبد اللَّه ﵄ أن رسول اللَّه ﷺ صلى الظهر فى هذا اليوم ولم يصل الجمعة ولفظه: ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر\" وقد روى البخارى ومسلم فى صحيحيهما أن رجلا من اليهود قال لعمر بن الخطاب ﵁: إنكم تقرؤن آية فى كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لا تخذنا ذلك اليوم عيدا؟ قال: وأى آية؟ قال: قوله ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾ فقال عمر: واللَّه إنى لأعلم اليوم الذى نزلت على رسول اللَّه ﷺ والساعة التى نزلت فيها على رسول اللَّه ﷺ عشية عرفة فى يوم جمعة\" وقد جاء فى لفظ البخارى عند تفسير هذه الآية من طريق سفيان الثورى عن قيس عن طارق بن شهاب ﵁ قال: قالت اليهود لعمر: إنكم تقرؤن آية لو نزلت فينا لاتخذناها عيدا فقال عمر: إنى لأعلم حين أنزلت وأين أنزلت وأين رسول اللَّه -ﷺ-","vol":"2","page":193},{"text":"حيث أنزلت: يوم عرفة وأنا واللَّه بعرفة -قال سفيان: وأشك كان يوم الجمعة أم لا؟ ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ الآية. قال ابن كثير ﵀ فى تفسير هذه الآية: وشك سفيان ﵀ إن كان فى الرواية فهو تورع حيث شك هل أخبره شيخه بذلك أم لا؟ وإن كان شكا فى كون الوقوف فى حجة الوداع كان يوم جمعة فهذا ما إخاله يصدر عن الثورى ﵀ فإن هذا أمر معلوم مقطوع به لم يختلف فيه أحد من أصحاب المغازى والسير ولا من الفقهاء وقد وردت فى ذلك أحاديث متواترة لا يشك فى صحتها اهـ","vol":"2","page":194},{"text":"٢٤ - وعن عبد اللَّه بن مسعود ﵁ قال: كان رسول اللَّه ﷺ إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. رواه الترمذى بإسناد ضعيف. وله شاهد من حديث البراء عند ابن خزيمة.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nإذا استوى على المنبر: أى إذا جلس على المنبر يعنى لخطبة الجمعة.\nاستقبلناه بوجوهنا: أى جعلنا وجوهنا جهة وجهه ﷺ.\nوله: أى ولحديث ابن مسعود ﵁.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nسبب ضعف حديث الترمذى عن عبد اللَّه بن مسعود هنا هو أنه","vol":"2","page":194},{"text":"من رواية محمد بن الفضل بن عطية وهو ضعيف وقد تفرد به وضعفه به الدارقطنى وابن عدى وغيرهما قال الحافظ فى التلخيص: ورواه ابن ماجه من حديث عدى بن ثابت عن أبيه وقال: أرجو أن يكون متصلا -كذا قال: ووالد عدى لا صحبة له إلا أن يراد بأبيه جده أبو أبيه فله صحبة على رأى بعض الحفاظ من المتأخرين اهـ.","vol":"2","page":195},{"text":"٢٥ - وعن الحكم بن حزن ﵁ قال: شهدنا الجمعة مع النبى ﷺ فقام متوكئا على عصا أو قوس. رواه أبو داود.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالحكم بن حزن: هو الحكم بن حزن الكلفى بضم الكاف وفتح اللام نسبة إلى كلفة وهم بطن من تميم كما نقل الحافظ عن البخارى فى تهذيب التهذيب وقال الحازمى: الصحيح أنه منسوب إلى كلفة بن عوف بن نصر بن معاوية يعنى ابن بكر بن هوازن. ووهم الصنعانى فى سبل السلام فقال: وأبوه حزن بن أبى وهب المخزومى يعنى جد سعيد ابن المسيب ﵀ وهذا خطأ. وقد أسلم الحكم ووفد على النبى ﷺ وليس له إلا هذا الحديث عند أبى داود.\nشهدنا: أى حضرنا.\nمتوكئا: أى معتمدا.","vol":"2","page":195},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال أبو داود فى سننه: حدثنا سعيد بن منصور ثنا شهاب بن خراش حدثنى شعيب بن رزيق الطائفى قال فى جلىست إلى رجل له صحبة من رسول اللَّه ﷺ يقال له: الحكم ابن حزن الكلفى فأنشأ يحدثنا قال: وفدت إلى رسول اللَّه ﷺ سابع سبعة أو تاسع تسعة فدخلنا عليه فقلنا: يا رسول اللَّه زرناك فادع اللَّه لنا بضر فأمر بنا أو أمر لنا بشئ من التمر -والشأن إذ ذاك دون- فأقمنا بها أياما شهدنا فيها الجمعة مع رسول اللَّه ﷺ فقام متوكئا على عصا أو قوس فحمد اللَّه وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات ثم قال: أيها الناس إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به ولكن سددوا وأبشروا. قال الحافظ فى تلخيص الحبير: إسناده حسن فيه شهاب ابن خرايق وقد اختلف فيه، والأكثر وثقوه وقد صححه ابن السكن وابن خزيمة اهـ.","vol":"2","page":196},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-27>باب صلاة الخوف</span>","vol":"2","page":197},{"text":"١ - عن صالح بن خوات ﵁ عمن صلى مع رسول اللَّه ﷺ يوم ذات الرقاع صلاة الحوف. أن طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التى بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسم، ثم سلم بهم. متفق عليه وهذا لفظ مسلم. ووقع فى المعرفة لابن مندة عن صالح بن خوات عن أبيه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nصالح بن خوات: هو صالح بن خوات فى جبير بن النعمان الأنصارى المدنى أحد ثقات التابعين روى عن أبيه وعن سهل بن أبى حثمة أحد صغار الثالثة ﵃ المولود فى السنة الثالثة من الهجرة لكنه قد ثبث أنه حفظ فى رسول اللَّه ﷺ أما أبوه أبو حثمة، فهو عبد اللَّه أو عامر بن ساعدة الأنصارى الحارثى الخزرجى ممن بايع تحت الشجرة وشهد المشاهد كلها إلا بدرا وعليه الدليل ليلة أحد ﵁.\nذات الرقاع: هى إحدى غزوات رسول اللَّه ﷺ وقد اختلف أهل السير فى وقتها اختلافا كثيرا فقيل كانت سنة أربع وقيل سنة خمس","vol":"2","page":197},{"text":"وقيل سنة ست وقيل سنة سبع وقد اختار البخارى أن غزوة ذات الرقاع كانت بعد غزوة الخندق لحديث أبى موسى الأشعرى الذى شهد غزوة ذات الرقاع وهو ما قدم إلا بعد خيبر وقد فسر أبو موسى ﵁ سبب تسميتها بذات الرقاع فقال كما جاء فى صحيح البخارى: ونحن فى ستة نفر بيننا بعير نعتقبه فنقبت أقدامنا ونقبت قدماى وسقط أظفارى وكنا نلف على أرجلنا الخرق فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا. ويقال لها أيضا غزوة محارب خصفة من بنى ثعلبة وهم من غطفان من قيس عيلان من مضر بن نزار.\nصلاة الخوف: أى ما رخصه اللَّه تعالى لنبيه -ﷺ- وللمسلمين من الكيفية التى يؤدون بها الصلاة عند خوف العدو.\nطائفة: أى جماعة وفرقة.\nوجاء العدو: أى تجاهه وقبالته.\nوأتموا: أى وصلت الفرقة الأولى ركعة أخرى وسلمت وانصرفت لتكون فى مواجهة العدو.\nثم سلم بهم: أى سلم بالطائفة الثانية عندما صلت الركعة الثانية لأنفسها.\nووقع فى المعرفة لابن منده: أى وجاء فى كتاب معرفة الصحابة","vol":"2","page":198},{"text":"للامام ابن منده أحد كبار أئمة الحديث فى ترجمة خوات.\nعن صالح بن خوات عن أبيه: يعنى أن صالح بن خوات روى هذا الحديث عن أبيه خوات بن جبير وخوات ابن جبير صحابى جليل أول مشاهده أحد ومات بالمدينة سنة أربعين ﵁.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nجاء هذا الحديث عند البخارى ومسلم من طريق مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات ولفظه عند البخارى: عمن شهد مع رسول اللَّه ﷺ يوم ذات الرقاع صلاة الخوف. . الخ ولفظه عند مسلم: عمن صلى مع رسول اللَّه ﷺ يوم ذات الرقاع صلاة الحوف. . الخ وقد وهم الحافظ عبد الغنى بن عبد الواحد المقدسى فى عمدة الأحكام فقال عقب هذا الحديث: الرجل الذى صلى مع رسول اللَّه ﷺ هو سهل بن أبى حثمة. كما وهم غيره فى ذلك. وسبب هذا الوهم أن البخارى ومسلما قد رويا فى صحيحيهما عن صالح ابن خوات عن سهل بن أبى حثمة صفة صلاة الخوف عن رسول اللَّه ﷺ لكنه ليس فيه صلاة الخوف بغزوة ذات الرقاع وليس من طريق مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات وإنما من طريق القاسم بن محمد عن صالح بن خوات، وقد أشرت فى مفردات هذا الحديث إلى أن سهل بن أبى حثمة قد ولد فى السنة الثالثة للهجرة ومثله لا يشهد غزوة ذات الرقاع بخلاف خوات بن جبير والد صالح فالتفسير الصحيح للرجل الذى شهد","vol":"2","page":199},{"text":"مع رسول اللَّه ﷺ يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أو صلى مع رسول اللَّه ﷺ يوم ذات الرقاع صلاة الخوف هو خوات بن جبير والد صالح كما أخرج ابن منده فى كتابه فى معرفة الصحابة ﵃ من طريق أبى أويس أحد أقرباء مالك وزملائه وهو من رجال مسلم عن شيخ مالك يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عن أبيه ﵁. وكذلك أخرجه البهيقى من طريق عبيد اللَّه بن عمر عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن أبيه. وقد جزم النووى فى كتاب تهذيب الأسماء واللغات بأنه خوات بن جبير وقال إنه محقق من رواية مسلم وغيره اهـ، وهذه الصفة التى وردت فى هذا الحديث إحدى صفات صلاة الخوف التى صح الخبر بها عن رسول اللَّه ﷺ والظاهر أن هذه الصفات إنما اختلفت باختلاف أحوال المسلمين عند ملاقاة العدو وما يكون من الأحوط فى الحراسة والتوقى من العدو وهى كذلك على السعة فمن صلى صلاة الخوف على أية صفة صحت عن رسول اللَّه ﷺ فصلاته صحيحة.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - جواز هذه الكيفية فى صلاة الخوف.\n٢ - أن مثل هذه الأعمال لا تبطل مثل هذه الصلاة.\n٣ - تأكيد وجوب صلاة الجماعة.\n٤ - تطييب قلوب الجماعة بمساواتهم ومواساتهم.","vol":"2","page":200},{"text":"٢ - وعن ابن عمر ﵄ قال: غزوت مع رسول اللَّه ﷺ قبل نجد فوازينا العدو","vol":"2","page":200},{"text":"فصاففناهم، فقام رسول اللَّه ﷺ يصلى بنا فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو وركع بمن معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة التى لم تصل فجاؤا فركع بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. متفق عليه وهذا لفظ البخارى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nقبل نجد: أى جهة نجد. ونجد اسم لكل ما ارتفع من بلاد العرب.\nفوازينا العدو: أى قابلناه.\nفصاففناهم: أى صرنا صفوفا وهم صفوف.\nيصلى بنا: لفظ البخارى يصلى لنا، أى يصلى إماما لنا ومن أجلنا أو يصلى بنا.\nوركع بمن معه وسجد سجدتين: أى صلى ركعة كاملة حتى قام إلى الركعة الثانية.\nثم انصرفوا مكان الطائفة التى لم تصل: أى فقاموا فى مكان الطائفة التى لم تصل دون أن يتموا الركعة الثانية، أو يسلموا وأقبلوا على العدو.\nفجاؤا: أى الطائفة التى كانت قد أقبلت على العدو فصفت خلف رسول اللَّه ﷺ.\nفركع بهم ركعة ثم سجد سجدتين ثم سلم: أى صلى بهم ركعة كاملة وتشهد ثم سلم من صلاته -ﷺ-.\nفقام كل واحد منهم: أى من الطائفتين.\nفركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين: أى صلى الركعة الباقية عليه","vol":"2","page":201},{"text":"وتشهد وسلم والظاهر أنهم فعلوا ذلك على التعاقب حتى لا تضيع الحراسة. والأقرب أن تكون الطائفة الثانية هى التى قضت ركعتها الباقية قبل الطائفة الأولى ثم اتجهت نحو العدو وجاءت الطائفة الأولى فقضت ركعتها وسلمت.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذه كيفية ثانية من كيفيات صلاة الخوف التى صح بها الخبر عن رسول اللَّه ﷺ فإن الإمام يصلى بطائفة من الجيش ركعة وتكون الطائفة الثانية فى مواجهة العدو فإذا أتم الركعة انصرفت الطائفة التى معه لتقوم فى مواجهة العدو دون أن تسلم وتأتى الطائفة التى لم تصل فتصف خلف الإمام لتصلى معه ركعة ثم يسلم الإمام وتتم هذه الطائفة الركعة الثانية وحدها فإذا سلمت ذهبت لتقف فى مواجهة العدو وتقضى الطائفة الأولى ركعتها الباقية وتسلم. وكون الطائفة التى صلت الركعة الثانية مع رسول اللَّه ﷺ تقضى ركعتها الثانية فى مكانها لم ينص عليه حديث ابن عمر ﵄ هنا لكن حديث ابن مسعود الذى رواه أبو داود فى سننه من طريق عمران بن ميسرة ثنا ابن فضيل ثنا خصيف عن أبى عبيدة عن عبد اللَّه بن مسعود ينص على ذلك ولفظه قال: صلى رسول اللَّه ﷺ صلاة الخوف فقاموا صفا خلف رسول اللَّه ﷺ وصف مستقبل العدو فصلى بهم رسول اللَّه ﷺ ركعة ثم جاء الآخرون فقاموا مقامهم واستقبل هؤلاء العدو فصلى بهم النبى ﷺ ركعة ثم سلم فقام هؤلاء فصلوا لأنفسهم","vol":"2","page":202},{"text":"ركعة ثم سلموا ثم ذهبوا فقاموا مقام أولئك مستقبلى العدو ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا. وفى سند حديث ابن مسعود هذا خصيف وهو مختلف فيه فضعفه بعضهم ووثقه بعضهم. وقد قال الحافظ فى فتح البارى عند كلامه على حديث ابن عمر ﵄ فى أبواب صلاة الخوف: وسيأتى فى المغازى ما يدل على أنها كانت العصر. وكذلك قال الصنعانى فى سبل السلام عند شرحه لهذا الحديث: فى المغازى من البخارى أنها صلاة العصر اهـ ولم أقف على ما يفيد أنها العصر فى صحيح البخارى لا فى المغازى ولا فى أبواب صلاة الخوف. وهذه الكيفية التى دل علها حديث ابن عمر من أشبه الكيفيات بما دل عليه قوله تعالى ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ﴾ الآية.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - صحة صلاة الخوف بهذه الكيفية الواردة فى هذا الحديث.\n٢ - أن هذه الحركات فى مثل هذه الصلاة لا تبطلها.\n٣ - تأكيد وجوب صلاة الجماعة.\n٤ - تطيب قلوب الرعية بمساواتهم ومواساتهم فى طلب المعالى.","vol":"2","page":203},{"text":"٣ - وعن جابر ﵁ قال: شهدت مع رسول اللَّه ﷺ صلاة الخوف فصفنا صفين: صف خلف رسول اللَّه ﷺ والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبى","vol":"2","page":203},{"text":"ﷺ وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذى يليه، وقام الصف المؤخر فى نحر العدو. فلما قضى السجود قام الصف الذى يليه. فذكر الحديث. وفى رواية: ثم سجد وسجد معه الصف الأول فلما قاموا سجد الصف الثانى ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثانى. فذكر مثله. وفى آخره: ثم سلم النبى ﷺ وسلمنا جميعا. رواه مسلم، ولأبى داود عن أبى عياش الزرقى ﵁ مثله وزاد: إنها كانت بعسفان. وللنسائى من وجه آخر عن جابر ﵁: أن النبى ﷺ صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم صلى بآخرين ركعتين ثم سلم. ومثله لأبى داود عن أبى بكرة ﵁.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nصف خلف رسول اللَّه -ﷺ-: أى صف يلى رسول اللَّه -ﷺ- وصف مؤخر عنه، وقد فهم الصف المؤخر من سياق الحديث.\nوالعدو بيننا وبين القبلة: أى والعدو جهة القبلة فهو إلى جهة وجه الإمام والجماعة.\nفكبر النبى -ﷺ- وكبرنا جميعا: أى كبروا تكبيرة التحريم جميعا بعد تكبر رسول اللَّه -ﷺ-.\nانحدر بالسجود والصف الذى يليه: أى خر رسول اللَّه -ﷺ- ساجدا وسجد معه الصف الذى يليه وهو الصف المقدم.","vol":"2","page":204},{"text":"فى نحر العدو: أى فى مقابلته يحرسون المسلمين من ميلة الكافرين.\nفلما قضى السجود: أبى رفع رأسه من السجدة الثانية وقام وقام معه الصف الأول الذين سجدوا معه ﷺ ورضى اللَّه عنهم.\nفذكر الحديث: أى أتم الحديث. وتمامه: انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم ثم ركع النبى ﷺ وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذى يليه الذى كان مؤخرا فى الركعة الأولى وقام الصف المؤخر فى نحور العدو فلما قضى النبى ﷺ السجود والصف الذى يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا ثم سلم النبى ﷺ وسلمنا جميعا قال جابر: كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم.\nانحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا: أى خر الصف المؤخر ساجدين ثم بعد السجدتين قاموا للركعة الثانية.\nثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم: أى تبادل كل صف مكان الصف الآخر فتقدم المتأخرون حتى صاروا يلون رسول اللَّه ﷺ وتأخر المتقدمون فصاروا خلفهم.","vol":"2","page":205},{"text":"وفى رواية: أى لمسلم من طريق أبى الزبير عن جابر، والأولى من طريق عطاء عن جابر.\nفذكر مثله: ولفظه: فقاموا مقام الأول فكبر رسول اللَّه -ﷺ- وكبرنا وركع فركعنا ثم سجد وسجد معه الصف الأول وقام الثانى فلما سجد الصف الثانى ثم جلسوا جميعا سلم عليهم رسول اللَّه -ﷺ-.\nوفى آخره: أى وفى آخر الرواية الأولى كما تقدم لفظها بكماله لا فى آخر الرواية الثانية.\nمثله: أى مثل رواية جابر التى عند مسلم.\nوزاد: أى فى حديث أبى عياش الزرقى قول أبى عياش ﵁: \"إنها كانت بعسفان\" وزاد أيضا أن الذى كان على جيش المشركين هو خالد بن الوليد وأن هذه الصلاة كانت صلاة العصر وفى نهاية هذا الحديث عند أبى داود بعد قوله: ثم جلسوا جميعا فسلم عليهم جميعا قال: فصلاها بعسفان وصلاها يوم بنى سليم ثم قال أبو داود: روى أيوب وهشام عن أبى الزبير عن جابر هذا المعنى عن النبى ﷺ.\nومثله لأبى داود عن أبى بكرة ﵁: أى ومثل حديث جابر عند النسائى روى أبو داود عن أبى بكرة ﵁.","vol":"2","page":206},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال النسائى أخبرنى إبراهيم بن يعقوب قال: حدثنا عمرو بن عاصم قال: حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن جابر ابن عبد اللَّه أن النبى ﷺ صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم ثم صلى بآخرين أيضا ركعتين ثم سلم. وفى هذا الحديث التنصيص على أنه صلى بكل طائفة ركعتين ويسلم على رأس الركعتين ثم ساق النسائى حديثا آخر فقال: أخبرنا عمرو بن على قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا يونس عن الحسن قال: حدث جابر بن عبد اللَّه أن رسول اللَّه ﷺ صلى بأصحابه صلاة الخوف فصلت طائفة معه وطائفة وجوههم قبل العدو فصلى بهم ركعتين ثم قاموا مقام الآخرين وجاء الآخرون فصلى بهم ركعتين ثم سلم وأما قول المصنف: ومثله لأبى داود عن أبى بكرة ﵁ فقد قال أبو داود: حدثنا عبد اللَّه بن معاذ ثنا أبى ثنا الأشعث عن الحسن عن أبى بكرة قال: صلى النبى ﷺ فى خوف الظهر فصف بعضهم خلفه وبعضهم بإزاء العدو فصلى ركعتين ثم سلم فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحابهم ثم جاء أولئك فصلوا خلفه فصلى بهم ركعتين ثم سلم فكانت لرسول اللَّه ﷺ أربعا ولأصحابه ركعتين ركعتين، ثم قال أبو داود: وكذلك رواه يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن جابر عن النبى ﷺ وكذلك قال سليمان اليشكرى عن جابر عن النبى ﷺ اهـ وقد أخرج النسائى حديث أبى بكرة أيضا فقال: أخبرنا عمرو بن على قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الأشعث عن الحسن عن أبى","vol":"2","page":207},{"text":"بكرة عن النبى ﷺ أنه صلى صلاة الخوف بالذين خلفه ركعتين والذين جاءوا بعد ركعتين فكانت للنبى ﷺ أربع ركعات ولهؤلاء ركعتين ركعتين. ولا معارضة بين حديث جابر عند مسلم وحديث أبى عياش الزرقى عند أبى داود من جهة وبين حديث جابر وأبى بكرة عند أبى داود والنسائى من جهة أخرى لأن صلاة الخوف التى رواها مسلم عن جابر وأبو داود عن أبى عياش غير الصلاة التى رواها أبو داود والنسائى عن جابر وأبى بكرة فهما فى حالتين مختلفتين وقد روى البخارى ومسلم فى صحيحيهما من حديث جابر بن عبد اللَّه ﵄ قال: كنا مع النبى ﷺ بذات الرقاع وأقيمت الصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فكان للنبى ﷺ أربع وللقوم ركعتان. وقد وقع فى البخارى ما يشعر بأن هذه الصلاة كانت أثناء الرجوع من ذات الرقاع وليست بأرض المعركة نفسها ولفظه عن جابر أنه غزا مع رسول اللَّه ﷺ قبل نجد فلما قفل رسول اللَّه ﷺ قفل معه فأدركتهم القائلة فى واد كثير العضاة فنزل رسول اللَّه ﷺ وتفرق الناس فى العضاة يستظلون بالشجر ونزل رسول اللَّه ﷺ تحت سمرة فعلق بها سيفه قال جابر: فنمنا نومة ثم إذا رسول اللَّه ﷺ يدعونا فجئناه فإذا عنده أعرابى جالس فقال رسول اللَّه ﷺ: إن هذا اخترط سيفى وأنا نائم فاستيقظت وهو فى يده صلتا فقال لى: من يمنعك منى؟ قلت: اللَّه. فها هو جالس. ثم لم يعاقبه رسول اللَّه ﷺ","vol":"2","page":208},{"text":"وقال أبان حدثنا يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن جابر قال كنا مع النبى ﷺ بذات الرقاع وساق الحديث ولا معارضة بين حديث جابر هذا فى صلاة الركعات الأربع لرسول اللَّه ﷺ وبين حديث صالح بن خوات لما أشرت إليه من أن حديث ابن خوات كان بأرض المعركة من ذات الرقاع وحديث جابر كان بعد القفول، وكلها أحوال شرعها اللَّه تعالى لرسوله ﷺ وللأمة فى صلاة الخوف.","vol":"2","page":209},{"text":"٤ - وعن حذيفة ﵁ أن النبى ﷺ صلى فى الخوف بهؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة ولم يقضوا. رواه أحمد وأبو داود والنسائى وصححه ابن حبان ومثله عند ابن خزيمة عن ابن عباس ﵄.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nبهؤلاء: أى بإحدى الطائفتين من المجاهدين.\nوهؤلاء: أى الطائفة الأخرى من المجاهدين.\nولم يقضوا: أى ولم يصلوا غير هذه الركعة التى صلوها خلف رسول اللَّه ﷺ.\nومثله: أى ومثل حديث حذيفة ﵁.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nحديث حذيفة ﵁ وكذلك حديث ابن عباس ﵄ يعارضان ما تقدم فى الصحيحين من أن كل طائفة من الطائفتين قضت ركعة والمثبت مقدم على النافى علما بأن المثبت","vol":"2","page":209},{"text":"للقضاء فى الصحيحين والنافى ليس فيهما وقد روى مسلم فى صحيحه عن ابن عباس ﵄ قال: فرض اللَّه الصلاة على لسان نبيكم ﷺ فى الحضر أربعا وفى السفر ركعتين وفى الخوف ركعة. وفى رواية لمسلم عن ابن عباس ﵄: إن اللَّه فرض الصلاة على لسان نبيكم ﷺ على المسافر ركعتين وعلى المقيم أربعا وفى الخوف ركعة. قال النووى: قوله: وفى الخوف ركعة المراد ركعة مع الإمام وركعة أخرى يأتى بها منفردا قال: وهذا التأويل لابد منه للجمع بين الأدلة اهـ كما ثبت أن رسول اللَّه ﷺ صلى فى الخوف ركعتين كما تقدم، وبهذا يتقرر أنه لابد فى هذا الخبر المفيد لركعة واحدة فى الخوف من التأويل.","vol":"2","page":210},{"text":"٥ - وعن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: صلاة الخوف ركعة على أى وجه كان. رواه البزار بإسناد ضعيف.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nعلى أى وجه كان: أى على أى حال من الأحوال.\nبإسناد ضعيف: لأنه من طريق محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن عمر قال الهيثمى فى مجمع الزوائد: فيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلمانى وهو ضعيف جدا.","vol":"2","page":210},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nضعف هذا الحديث ظاهر لمناقضته الأخبار الصحيحة الثابتة عن رسول اللَّه ﷺ كما تقدم فى بحث الحديث السابق، ولفظه عند البزار عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه ﷺ: صلاة المسايفة ركعة على أى وجه كان الرجل تجزئ عنه، أحسبه قال: فعل ذلك فلم يعده قال البزار بعد سياقه: محمد بن عبد الرحمن أحاديثه منكر وهو ضعيف عند أهل العلم.","vol":"2","page":211},{"text":"٦ - وعنه ﵁ مرفوعا: ليس فى صلاة الخوف سهو. أخرجه الدارقطنى بإسناد ضعيف.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nوعنه: أى وعن ابن عمر ﵄.\nسهو: أى سجود سهو لمن سها فى صلاته فى الخوف.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الدارقطنى حدثنا يحيى بن صاعد والقاضى الحسين بن إسماعيل قالا: نا أبو عتبة أحمد بن الفرج قال: ثنا بقية قال: حدثنا عبد الحميد بن السرى الغنوى عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه ﷺ: ليس فى صلاة الخوف سهو. تفرد به عبد الحميد بن السرى وهو ضعيف اهـ.","vol":"2","page":211},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-28>باب صلاة العيدين</span>","vol":"2","page":212},{"text":"١ - عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحى الناس. رواه الترمذى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالعيدين: أى عيد الفطر وعيد الأضحى.\nالفطر: أى عيد الفطر.\nوالأضحى: أى وعيد الأضحى.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث أخرجه الترمذى فى أبواب الصوم تحت باب \"ما جاء فى الفطر والأضحى متى يكون\" ثم روى هذا الحديث من طريق محمد بن المنكدر عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحى الناس. قال أبو عيسى: سألت محمدا قلت له: محمد بن المنكدر سمع من عائشة؟ قال: نعم. يقول فى حديثه: سمعت عائشة. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه، وكان الترمذى قد أخرج قبل هذا الحديث فى أبواب الصوم أيضا تحت باب ما جاء أن الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون، حديث أبى هريرة ﵁ أن النبى ﷺ قال: الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. قال أبو عيسى: هذا","vol":"2","page":212},{"text":"حديث غريب حسن وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال: إنما معنى هذا الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس اهـ والمقصود دفع العنت عن المسلمين وأن المسلمين لو اجهدوا فلم يروا الهلال إلا بعد الثلاثين فلم يفطروا حتى استوفوا العدد ثم ثبت عندهم أن الشهر كان تسعا وعشرين فلا شئ عليهم من وزر أو عيب وكذلك فى الحج إذا أخطئوا يوم عرفة فليس عليهم إعادة وحجهم ماض مقبول إن شاء اللَّه تعالى.","vol":"2","page":213},{"text":"٢ - وعن أبى عمير بن أنس ﵄ عن عمومة له من الصحابة: أن ركبا جاؤا فشهدوا أنهم رؤا الهلال بالأمس فأمرهم النبى ﷺ أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا الى مصلاهم. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظ وإسناده صحيح.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nوعن أبى عمير: سماه الحاكم أبو أحمد: عبد اللَّه وهو ابن أنس بن مالك الأنصارى خادم رسول اللَّه ﷺ وكان أبو عمير أكبر أولاد أنس ﵁ قال الحافظ فى تهذيب التهذيب: وصحح حديثه أبو بكر بن المنذر وغر واحد وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث، وذكره ابن حبان فى الثقات وقال ابن عبد البر: مجهول لا يحتج به اهـ وقد عمر أبو عمير بعد أبيه زمنا طويلا وروى عن جماعة","vol":"2","page":213},{"text":"من أصحاب رسول اللَّه ﷺ.\nأن ركبا: أى أن جماعة قدموا من خارج المدينة.\nالهلال: أى هلال شوال.\nفأمرهم.: أى أمر المسلمين الصائمين.\nأن يفطروا: بناءا على أن هذا اليوم ليس من رمضان وأن رمضان قد انتهى بالأمس لرؤية هؤلاء الركب الهلال.\nوإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم: يعنى يذهبون إلى مصلى العيد فى صبيحة اليوم الثانى لصلاة العيد.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nذكر الحافظ بن حجر فى تلخيص الحبير أن هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجه وصححه ابن المنذر وابن السكن ورد على ابن عبد البر فى قوله عن أبى عمير هو مجهول فقال الحافظ: وقد عرفه من صحح له اهـ وهذا الحديث يبين أنه اذا لم يتبين العيد إلا بعد خروج وقت صلاته أنه يصلى فى اليوم الثانى فى وقت صلاة العيد وقد أخرج الدارقطنى هذا الحديث أيضا وقال عقيبه: هذا إسناد حسن. وجاء فى رواية لهذا الحديث عند الدارقطنى: عن عمومة له من الأنصار أنهم كانوا عند رسول اللَّه ﷺ من آخر الهار فجاء ركب. الحديث. وأشار الدارقطنى الى أن اسنادها حسن كذلك.","vol":"2","page":214},{"text":"٣ - وعن أنس ﵁ قال: كان رسول اللَّه -ﷺ- لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. أخرجه البخارى وفى رواية","vol":"2","page":214},{"text":"معلقة ووصلها أحمد: ويأكلهن أفرادا.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nلا يغدو: أى لا يخرج لصلاة العيد يوم الفطر.\nيوم الفطر: أى يوم عيد الفطر.\nوفى رواية معلقة: أى لم يسمعها البخارى من شيخه بل قال: وقال مرجى بن رجاء حدثنى عبيد اللَّه قال حدثنى أنس عن النبى -ﷺ-: ويأكلهن وترا.\nووصلها أحمد: أى روى أحمد هذه الرواية المعلقة عند البخارى متصلة السند عند أحمد.\nويأكلهن أفرادا: أى ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أقل من ذلك أو أكثر وترا.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث عنون له البخارى فى صحيحه فقال: \"باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج\" وروايته المعلقة رواها الإمام أحمد متصلة من طريق حرمى بن عمارة عن مرجى بن رجاء لكن بلفظ: ويأكلهن أفرادا بدل ويأكلهن وترا فى الرواية المعلقة عند البخارى. ومن هذا الوجه الذى أخرجه أحمد أخرجه كذلك البخارى فى تاريخه. قال ابن قدامة ﵀: لا نعلم فى استحباب تعجيل الأكل يوم الفطر اختلافا اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب تعجيل الأكل يوم الفطر.\n٢ - استحباب أن يكون المأكول تمرا.","vol":"2","page":215},{"text":"٤ - وعن ابن بريدة عن أبيه ﵄ قال: كان النبى ﷺ لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلى. رواه أحمد والترمذى وصححه ابن حبان.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nابن بريدة: هو عبد اللَّه بن بريدة بن الحصيب الأسلمى أبو سهل المروزى تابعى ثقة وأبوه هو بريدة بن الحصيب أحد كبار الصحابة ﵃.\nلا يخرج يوم الفطر: أى لصلاة العيد.\nحتى يطعم: أى حتى يأكل.\nولا يطعم يوم الأضحى: أى ولا يأكل يوم عيد الأضحى.\nحتى يصلى: أى صلاة العيد.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الحافظ فى تلخيص الحبير: رواه أحمد والترمذى وابن حبان وابن ماجه والدارقطنى والحاكم والبيهقى وصححه ابن القطان. وقد جاء فى رواية أحمد زيادة: فيأكل من أضحيته. وزاد البيهقى فى روايته: وكان إذا رجع أكل من كبد ضحيته. وإنما كان رسول اللَّه ﷺ يعجل الفطر يوم الفطر لأنه أبرز مظاهره وأعجل فى امتثال طاعة اللَّه تعالى فى ذلك. وإنما كان يؤخر الأكل يوم الأضحى لأن أبرز مظاهر هذا اليوم هو نحر الأضاحى وذبحها والأكل منها ففيه إظهار أمارات الشكر للَّه تعالى.","vol":"2","page":216},{"text":"٥ - وعن أم عطية ﵂ قالت: أمرنا أن نخرج العواتق","vol":"2","page":216},{"text":"والحيض فى العيدين، يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nأم عطية: هى نسيبة بنت كعب ويقال بنت الحارث الأنصارية روت عن النبى ﷺ وعن عمر ﵁ ورواه عنها أنس بن مالك ﵁ قال ابن عبد البر: كانت تغزو مع رسول اللَّه -ﷺ- تمرض المرضى وتداوى الجرحى. شهدت غسل ابنة النبى -ﷺ- وكان جماعة من الصحابة وعلماء التابعين بالبصرة يأخذون عنها غسل الميت ونسيبة بضم النون. وضبطها ابن ماكولا بفتح النون.\nأمرنا: أى أمرنا رسول اللَّه ﷺ وفى رواية للبخارى: أمرنا نبينا.\nالعواتق: جمع عاتق ويطلق على البنت فى أول بلوغها أو التى لم تتزوج أو التى بين الادراك والتعنيس.\nالحيض: جمع حائض وهى التى عليها الحيض فعلا.\nيشهدن: أى يحضرن.\nالخير ودعوة المسلمين: يعنى ذكر اللَّه ومراسم الصلاة والوعظ والارشاد ويشتركن فى الدعاء والتكبير سرا.\nويعتزل الحيض المصلى: أى تجلس ذوات الحيض قريبا من المصلى ولا يصلين لأن الحائض ممنوعة من الصلاة\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nساق البخارى ﵀ حديث أم عطية هذا بروايات واختلفت","vol":"2","page":217},{"text":"ألفاظ الرواة عنها ففى بعض رواياته: أمرنا نبينا. وفى بعضها: أمرنا. بالبناء للمجهول وفى بعض رواياته: أن تخرج العواتق وذوات الخدور. وفى بعضها: العواتق وذوات الخدور ويعتزلن الحيض المصلى. وجاء فى رواية للبخارى عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية بلفظ: لتخرج العواتق ذوات الخدور أو قال العواتق وذوات الخدور والحيض ويعتزل الحيض المصلى وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. قالت يعنى حفصة بنت سيرين: فقلت لها: الحيض؟ قالت: نعم. أليس الحائض تشهد عرفات وتشهد كذا وتشهد كذا. وفى رواية للبخارى عن أم عطية ﵂ أمرنا أن نخرج فتخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور فأما الحيض فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزلن مصلاهم. أما مسلم ﵀ فقد أخرج هذا الحديث أيضا بألفاظ: ففى لفظ عن أم عطية ﵂ قالت: أمرنا تعنى النبى ﷺ أن نخرج فى العيدين العواتق وذوات الخدور وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. وفى لفظ قالت: كنا نؤمر بالخروج فى العيدين، والمخبأة والبكر قالت: الحيض يخرجن فيكن خلف الناس يكبرن مع الناس. وفى لفظ قالت: أمرنا رسول اللَّه ﷺ أن نخرجهن فى الفطر والأضحى: العواتق والحيض وذوات الخدور فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين قلت يا رسول اللَّه إحدانا لا يكون لها جلباب قال: لتلبسها أختها من جلبابها.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب حضور النساء يوم العيد ويجلسن خلف الرجال.\n٢ - تحضر الحائض ولكنها تجتنب المصلى.","vol":"2","page":218},{"text":"٣ - استحباب نشر التعليم بين الرجال والنساء دون اختلاط.","vol":"2","page":219},{"text":"٦ - وعن ابن عمر ﵄ قال: كان رسول اللَّه ﷺ وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nيصلون العيدين قبل الخطبة: أى يبدءون إذا وصلوا المصلى بصلاة العيد ثم يخطبون.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nتكاثرت الروايات الصحيحة الثابتة عن رسول اللَّه ﷺ وخلفائه الراشدين أنهم كانوا يخطبون للعيدين بعد الصلاة فمنها حديث ابن عمر ﵄ هذا ومنها ما رواه البخارى ومسلم واللفظ لمسلم من حديث ابن عباس ﵄ قال: شهدت صلاة الفطر مع النبى ﷺ وأبى بكر وعمر وعثمان فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب.\nوفى لفظ لمسلم عن ابن عباس ﵄ قال: أشهد على رسول اللَّه ﷺ لصلى قبل الخطبة قال ثم خطب فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن فذكرهن ووعظهن وأمرهن بالصدقة. الحديث كما روى البخارى ومسلم واللفظ لمسلم من حديث جابر بن عبد اللَّه ﵄ قال: إن النبى -ﷺ- قام يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم خطب الناس فلما فرغ نبى اللَّه ﷺ نزل وأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ","vol":"2","page":219},{"text":"على يد بلال. الحديث. كما روى البخارى من حديث البراء بن عازب قال: خرج النبى ﷺ يوم أضحى إلى البقيع فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وقال: إن أول نسكنا فى يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا ومن ذبح قبل ذلك فإنه شئ عجله لأهله ليس من النسك فى شئ. الحديث.\nوفى لفظ للبخارى من حديث البراء ﵁ قال: خطبنا النبى ﷺ يوم الأضحى بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك. الحديث. كما روى البخارى ومسلم فى صحيحيهما واللفظ للبخارى من حديث أبى سعيد الخدرى ﵁ قال: كان النبى ﷺ يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شئ يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه، أو يأمر بشئ أمر به ثم ينصرف. فقال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة فى أضحى أو فطر فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلى فجبذبته بثوبه فجبذنى فارتفع فخطب قبل الصلاة فقلت له: غيرتم واللَّه: فقال: أبا سعيد قد ذهب ما تعلم فقلت: ما أعلم واللَّه خير مما لا أعلم. فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة. وعدم انصراف أبى سعيد ﵁ يفيد أن البدء بصلاة العيد ليس شرطا فى صحة الصلاة. وقد ذكر الصنعانى فى سبل السلام أنه قد","vol":"2","page":220},{"text":"نقل الاجماع على عدم وجوب الخطبة فى العيدين اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن تقديم صلاة العيد على خطبتها سنة مؤكدة متبعة عن رسول اللَّه ﷺ وخلفائه الراشدين.\n٢ - وأن هذه الخطبة من السنن المؤكدة.","vol":"2","page":221},{"text":"٧ - وعن ابن عباس ﵄ أن النبى ﷺ صلى يوم العيد ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما. أخرجه السبعة.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nصلى يوم العيد ركعتين: يعنى صلاة العيد.\nقبلهما: أى قبل ركعتى العيد.\nولا بعدهما: أى ولا بعد صلاة ركعتى العيد.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nلفظ البخارى عن ابن عباس ﵄ أن النبى ﷺ صلى يوم الفطر ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلن يلقين، تلقى المرأة خرصها وسخابها. والسخاب هو القلادة من عنبر أو قرنفل أو غره ولا يكون فيها خرز وقيل غير ذلك ولفظ هذا الحديث عند مسلم عن ابن عباس ﵄ أن رسول اللَّه ﷺ خرج يوم أضحى أو فطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها ثم أتى النساء. ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقى","vol":"2","page":221},{"text":"خرصها وتلقى سخابها.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - كراهية التنفل فى المصلى قبل الصلاة العيد.\n٢ - كراهية التنفل فى المصلى بعد صلاة العيد.","vol":"2","page":222},{"text":"٨ - وعنه ﵁ أن النبى ﷺ صلى العيد بلا أذان ولا إقامة. أخرجه أبو داود وأصله فى البخارى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nوعنه: أى وعن ابن عباس ﵄.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأصل هذا الحديث فى البخارى من طريق ابن جريج قال: وأخبرنى عطاء أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير فى أول ما بويع له: إنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر وإنما الخطبة بعد الصلاة. وأخبرنى عطاء عن ابن عباس وعن جابر بن عبد اللَّه قالا: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. وروى مسلم من طريق عطاء عن جابر بن عبد اللَّه قال: شهدت مع رسول اللَّه ﷺ الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. الحديث ثم روى مسلم عن عطاء قال أخبرنى جابر بن عبد اللَّه الأنصارى: أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعد ما يخرج ولا إقامة ولا نداء ولا شئ، لا نداء يومئذ ولا إقامة. كما روى مسلم من طريق ابن جريج قال أخبرنى عطاء أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير أول ما بويع له أنه لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر فلا تؤذن لها -قال: فلم يؤذن لها ابن الزبير يومه وأرسل إليه مع ذلك أن الخطبة بعد الصلاة. . الحديث، كما روى","vol":"2","page":222},{"text":"مسلم عن جابر بن سمرة ﵁ قال: صليت مع رسول اللَّه -ﷺ- العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - كراهية الأذان والاقامة لصلاة العيد.\n٢ - وأن من فعله يكون مبتدعا.","vol":"2","page":223},{"text":"٩ - وعن أبى سعيد الخدرى ﵁ قال: كان رسول اللَّه ﷺ لا يصلى قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. رواه ابن ماجه بإسناد حسن.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nشيئا: أى من النوافل.\nرجع إلى منزله: أى بعد صلاة العيد.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال ابن ماجه حدثنا محمد بن يحيى ثنا الهيثم بن جميل، عن عبيد اللَّه ابن عمرو الرقى ثنا عبد اللَّه بن محمد بن عقيل عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدرى قال: كان رسول اللَّه ﷺ لا يصلى قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. قال فى الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات. ولا معارضة بين هذا الحديث وبين حديث ابن عباس المتقدم الذى أخرجه السبعة وفيه: أنه ﷺ لم يصل قبلها ولا بعدها. لأن الصلاة المنفية هى ما كانت فى مصلى العيد أما إذا رجع إلى منزله وأراد أن يتطوع فلا حرج عليه كما يفيده حديث أبى سعيد الخدرى هذا.","vol":"2","page":223},{"text":"<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - جواز التطوع فى البيت بعد الرجوع من مصلى العيد.\n٢ - أن كراهية الصلاة بعد العيد هى ما كانت بالمصلى.","vol":"2","page":224},{"text":"١٠ - وعنه ﵁ قال: كان النبى ﷺ يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى وأول شئ يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم. متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nوعنه: أى وعن أبى سعيد الخدرى ﵁.\nوالناس عل صفوفهم: أى فى أماكنهم من المصلى التى كانوا عليها وقت الصلاة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث المتفق عليه قد أفاد أن رسول اللَّه -ﷺ- كان يخرج إلى المصلى وهى فضاء بالمدينة ليصلى فيها العيدين. والثابت أنه ﷺ ما كان يصلى العيدين فى مسجده ﷺ وأنه إن كان صلاها مرة فى المسجد فلعذر المطر إن صح الحديث وسيجئ أنه حديث ضعيف.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن صلاة العيد تكون بالمصلى.\n٢ - وأن الخطبة تكون بعد الصلاة.","vol":"2","page":224},{"text":"١١ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵃ قال: قال نبى اللَّه ﷺ: التكبير فى الفطر سبع فى الأولى وخمس فى الآخرة والقراءة بعدهما كلتيهما. أخرجه أبو داود ونقل الترمذى عن البخارى تصحيحه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nعمرو بن شعيب: هو أبو إبراهيم عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص ﵄ وعمرو صدوق وشعيب صدوق قال الحافظ فى التقريب عن شعيب: ثبت سماعه من جده اهـ.\nفى الفطر: أى فى صلاة عيد الفطر.\nوالقراءة بعدهما كلتيهما: أى وقراءة الفاتحة والسورة فى كل ركعة من الركعتين تكون بعد التكبيرات.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث بهذا اللفظ ليس سنده عند أبى داود من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بل من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص ثم رواه بغير هذا اللفظ من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.\nوأهل العلم يفرقون بين هذين السندين لأن الخلاف المشهور فى حديث عمرو بن شعيب هو ما إذا قال: عن أبيه عن جده. أما إذا قال عن أبيه عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص فإن مثل هذا","vol":"2","page":225},{"text":"السند حرى بالتصحيح وسبب الخلاف فيما إذا قال عن أبيه عن جده أن لعمرو ثلاثة أجداد الأدنى منهم محمد وهو لم يدرك النبى ﷺ فيكون حديثه مرسلا والجد الثانى عبد اللَّه وقد صح سماع شعيب من جده عبد اللَّه بن عمرو فإذا بينه وكشفه فحديثه صحيح. وكان على المصنف ﵀ أن يذكر هذا فى هذا المقام لأنه فى سنن أبى داود: عن أبيه عن عبد اللَّه بن عمرو ابن العاص بهذا اللفظ. قال الحافظ فى التلخيص: صححه أحمد وعلى والبخارى.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن التكبيرات فى العيد تكون سبعا فى الركعة الأولى وخمسا فى الركعة الثانية.\n٢ - أن التكبيرات فى الركعتين تكون قبل القراءة فيهما.","vol":"2","page":226},{"text":"١٢ - وعن أبى واقد الليثى ﵁ قال كان النبى -ﷺ- يقرأ فى الأضحى والفطر بقَ. واقتربت. أخرجه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nوعن أبى واقد الليثى: هو الحارث بن مالك وقيل ابن عوف وقيل عوف بن الحارث بن أسد بن جابر بن عويرة بن عبد مناة بن أشجع بن عامر بن ليث الليثى الكنانى قال البخارى وابن حبان: شهد بدرا وكذلك قال الباوردى فى كتاب الصحابة وقال ابن عبد البر: قيل إنه شهد بدرا. قيل توفى وهو ابن سبع وثمانين سنة ﵁.","vol":"2","page":226},{"text":"بقَ: أى بسورة ق والقرآن المجيد فى الركعة الأولى من العيدين.\nواقتربت: وأى وبسورة اقتربت الساعة وانشق القمر فى الركعة الثانية من العيدين.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nثبت هنا أن الرسول ﷺ كان يقرأ فى العيدين بق واقتربت وتقدم ما رواه مسلم من حديث النعمان بن بشر ﵄: كان يقرأ فى العيدين وفى الجمعة ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ و﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ مما يدل على أن رسول اللَّه ﷺ كان لا يلتزم قراءة سورة معينة فى صلاة معينة دائما ولكنه ربما أكثر من قراءة بعض السور فى بعض الصلوات.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب قراءة هاتين السورتين فى ركعتى العيد.\n٢ - أنه لا يلزم قراءة هاتين السورتين دائما.","vol":"2","page":227},{"text":"١٣ - وعن جابر ﵁ قال: كان رسول اللَّه ﷺ إذا كان يوم العيد خالف الطريق. أخرجه البخارى ولأبى داود عن ابن عمر ﵄ نحوه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nخالف الطريق: أى رجع من المصلى من طريق غير الطريق الذى ذهب إلى المصلى منه.","vol":"2","page":227},{"text":"نحوه: أى نحو حديث جابر عند البخارى.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nحديث أبى داود أخرجه من طريق عبد اللَّه بن مسلمة عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول اللَّه ﷺ أخذ يوم العيد فى طريق ثم رجع فى طريق آخر. وقد عنون البخارى ﵀ لحديث جابر فقال: باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد. . وعنون أبو داود لحديث ابن عمر فقال: باب الخروج إلى العيد فى طريق ويرجع فى طريق آخر. وسند أبى داود كما رأيت من أصح الأسانيد عن رسول اللَّه ﷺ وقد ذكر العلماء أسبابا لمخالفة الطريق منها السلام على أهل الطريقين وقضاء حاجات من يمر بهم من الناس من ذوى الحاجات ولتكثير شهادات البقاع لأهل الخير. وإبراز الشعائر فى مناطق كثيرة إلى غير ذلك من الحكم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - يستحب أن يرجع من صلى العيد من طريق آخر غير الطريق الذى ذهب إلى المصلى منه.\n٢ - استحباب إظهار شعائر العيد.","vol":"2","page":228},{"text":"١٤ - وعن أنس ﵁ قال: قدم رسول اللَّه ﷺ المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال: قد أبدلكم اللَّه بهما خيرا منهما: يوم الأضحى ويوم الفطر. أخرجه أبو داود والنسائى بإسناد صحيح.","vol":"2","page":228},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nقدم رسول اللَّه -ﷺ- المدينة: أى مهاجرا من مكة.\nولهم: أى ولأهل المدينة عند هجرته ﷺ وقبل مجيئه إليهم.\nيومان يلعبون فيهما: أى بالحراب وألوانها ويرفهون عن أنفسهم.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nلفظ أبى داود عن أنس ﵁ قال: قدم رسول اللَّه ﷺ المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما فى الجاهلية فقال رسول اللَّه ﷺ: إن اللَّه قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. ولفظ النسائى عن أنس بن مالك ﵁ قال: كان لأهل الجاهلية يومان فى كل سنة يلعبون فيهما فلما قدم النبى ﷺ المدينة قال: كان لكم يومان تلعبون فيهما وقد أبدلكم اللَّه بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. وقد روى البخارى ومسلم فى صحيحيهما من حديث الصديقة بنت الصديق عائشة أم المؤمنين ﵄ قالت: دخل أبو بكر وعندى جاريتان من جوارى الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث قالت: وليستا بمغنيتين فقال أبو بكر: أبمزامير الشيطان فى بيت رسول اللَّه ﷺ؟ وذلك فى يوم عيد فقال رسول اللَّه ﷺ: يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. وقد ورد إطلاق اسم العيد على يوم الجمعة ويوم عرفة أيضا ولكن لم يرد ما يدل على استحباب","vol":"2","page":229},{"text":"اللعب والترفيه فيهما بخلاف عيدى الفطر والأضحى. ولا ينبغى أن يطلق لفظ العيد فى الاسلام على غير هذه الأيام الأربعة مهما كانت الأسباب، كما لا ينبغى التوسع فى مسمى اللعب واللهو يوم العيد حتى يخرج إلى درجة الفحش والتبذل والانحلال الخلقى وتضييع فرائض اللَّه.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب إظهار السرور فى العيدين.\n٢ - استحباب الترويح عن النفس يوم العيد بما ليس بمحظور.\n٣ - كراهية مشاركة الكفار فى أعيادهم.","vol":"2","page":230},{"text":"١٥ - وعن على ﵁ قال: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا. رواه الترمذى وحسنه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nمن السنة: أى من هدى رسول اللَّه -ﷺ-.\nإلى العيد: أى إلى صلاة العيد.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال البخارى فى صحيحه: \"باب المشى والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة وبغير أذان ولا إقامة\" ثم ساق أحاديث عن ابن عمر وجابر وابن عباس ﵃ وليس فيها التعرض للركوب أو المشى. قال الحافظ فى فتح البارى: فى هذا الترجمة ثلاثة أحكام: صفة التوجه وتأخير الخطبة عن الصلاة وترك النداء فيها فأما الأول فقد اعترض عليه ابن التين فقال: ليس فيما ذكره من","vol":"2","page":230},{"text":"الأحاديث ما يدل على مشى ولا ركوب، وأجاب الزين ابن المنير بأن عدم ذلك مشعر بتسويغ كل منهما وأنه لا مزية لأحدهما على الآخر. ولعله أشار بذلك إلى تضعيف ما ورد فى الندب إلى المشى ففى الترمذى عن على قال: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، وفى ابن ماجه عن سعد القرظ أن النبى ﷺ كان يأتى العيد ماشيا وفيه عن أبى رافع نحوه وأسانيد الثلاثة ضعاف اهـ قال الصنعانى فى سبل السلام تعقيبا على قول المصنف هنا: رواه الترمذى وحسنه: ولم أجد فيه أنه حسنه ولا أظن أنه يحسن لأنه رواه من طريق الحارث الأعور وللمحدثين فيه مقال اهـ وما قاله الصنعائى صحيح يؤكده قول الحافظ الذى أشرت إليه فى هذا البحث: وأسانيد الثلاثة ضعاف.","vol":"2","page":231},{"text":"١٦ - عن أبى هريرة ﵁ أنهم أصابهم مطر فى يوم العيد فصلى بهم النبى ﷺ صلاة العيد فى المسجد. رواه أبو داود بإسناد لين.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nتقدم فى بحث الحديث رقم ١٠ من هذا الباب أنه ﷺ كان يخرج إلى المصلى وأن الثابت أنه ما كان يصلى العيدين فى مسجده ﷺ وأشرت هناك إلى هذا الحديث. وقد ذكر الحافظ فى التلخيص أنه أخرجه أبو داود وابن ماجه والحاكم وإسناده ضعيف اهـ. وسبب ضعفه أن أحد رواته مجهول فقد قال أبو داود فى سننه: حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد ح وثنا الربيع بن سليمان ثنا عبد اللَّه بن يوسف ثنا الوليد بن","vol":"2","page":231},{"text":"مسلم ثنا رجل من الفرويين وسماه الربيع فى حديثه عيسى بن عبد الأعلى بن أبى فروة\" قال الحافظ فى التقريب: عيسى ابن عبد الأعلى بن عبد اللَّه بن أبى فروة الأموى مولاهم مجهول اهـ.","vol":"2","page":232},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-29>باب صلاة الكسوف</span>","vol":"2","page":233},{"text":"١ - عن المغيرة بن شعبة ﵁ قال: انكسفت الشمس على عهد رسول اللَّه ﷺ يوم مات إبراهيم، فقال الناس انكسفت الشمس لموت إبراهيم فقال رسول اللَّه ﷺ: إن الشمس والقمر آيتان من آيات اللَّه لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فادعوا اللَّه وصلوا حتى تنكشف\" متفق عليه. وفى رواية للبخارى: حتى تنجلى. وللبخارى من حديث أبى بكرة ﵁: فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالكسوف: هو فى اللغة التغير إلى سواد ومنه كسف وجهه وحاله وكسفت الشمس اسودت وذهب شعاعها ويقال: كسفت الشمس بفتح الكاف وانكسفت بمعنى واحد. ويقال فى القمر كذلك كما يقال فيهما: خسفا، وانخسفا. وإن كان الكسوف يطلق على الشمس أكثر من إطلاقه على القمر حتى ظن بعض الناس أن الكسوف للشمس والخسوف للقمر وليس كذلك فقد ورد فى الحديث الصحيح ما يدل على استعمال اللفظين فى الشمس والقمر.\nيوم مات إبراهيم: يعنى: ابن النبى ﷺ","vol":"2","page":233},{"text":"من مارية ﵂.\nآيتان من آيات اللَّه: أى علامتان من علامات اللَّه التى نصبها للدلالة على وحدانيته وقدرته وعلى تخويف عباده من بأسه وعذابه.\nلا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته: أى لا ينكسفان بسبب موت أحد أو حياة أحد، كما كان يعتقد ذلك بعض أهل الجاهلية.\nتنكشف: أى تنجلى.\nوفى رواية للبخارى: أى من حديث المغيرة بن شعبة ﵁.\nحتى يكشف ما بكم: أى حتى تنجلى الشمس أو القمر. ولفظ البخارى من حديث أبى بكرة ﵁: حتى ينكشف ما بكم.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث من الأحاديث النبوية العظيمة التى جاءت لتضع الأمور فى نصابها ولتبعد الانسانية عن الأساطير والخرافات، ولتصحح معتقدات الناس فى الكون وما يجرى فيه، وإبطال دعوى بعض الفلاسفة والباطنية من تأثير الكواكب السماوية فى الأمور الأرضية. وليس فى قوله ﷺ \"يخوف اللَّه بهما عباده\" كما جاء فى بعض ألفاظ الصحيحين عن رسول اللَّه ﷺ ما يتعارض مع ما يدعيه بعض المشتغلين بحساب التقويم الفلكى من معرفة ساعة الكسوف قبل مجيئها، والذى يقع كثيرا على ما يخبرون به لأن تخويف اللَّه ﷿ بهما عباده","vol":"2","page":234},{"text":"لا يقتصر على من جهل وقت حدوثهما لأن المؤمن يعتقد أن كل حركة أو سكون إنما هى بتدبير العزيز الحكيم الذى يقدر على ألا يجلى الشمس بعد انكسافها فيحدث للمؤمن الخوف عند حدوث مثل هذه الأمور. وقد أرشد رسول اللَّه ﷺ أمته إلى الدعاء والصلاة عند حدوث الكسوف. وقال شيخ الاسلام ابن تيمية ﵀ فى المجلد الرابع والعشرين من مجموع الفتاوى ص ٢٥٤: الحمد للَّه. الخسوف والكسوف لهما أوقات مقدرة كما لطلوع الهلال وقت مقدر وذلك ما أجرى اللَّه تعالى عادته بالليل والنهار والشتاء والصيف وسائر ما يتبع جريان الشمس والقمر، وذلك من آيات اللَّه تعالى ثم قال: وكما أن العادة التى أجراها اللَّه تعالى: أن الهلال لا يستهل إلا ليلة ثلاثين من الشهر أو ليلة إحدى وثلاثين وأن الشهر لا يكون إلا ثلاثين أو تسعة وعشرين فمن ظن أن الشهر يكون أكثر من ذلك أو أقل فهو غالط، وكذلك أجرى اللَّه العادة أن الشمس لا تكسف إلا وقت الاستسرار وأن القمر لا يخسف إلا وقت الإبدار ثم قال: والعلم بوقت الكسوف الخسوف وإن كان ممكنا لكن هذا المخبر المعين قد يكون عالما بذلك وقد لا يكون. وقد يكون ثقة فى خبره وقد لا يكون. وخبر المجهول الذى لا يوثق بعلمه وصدقه ولا يعرف كذبه موقوف. ولو أخبر مخبر بوقت الصلاة وهو مجهول لم يقبل خبره، ولكن إذا تواطأ خبر أهل الحساب على ذلك فلا يكادون يخطئون، ومع هذا فلا يترتب على خبرهم علم شرعى فإن صلاة الكسوف والخسوف لا تصلى إلا إذا شاهدنا ذلك، وإذا جوز الإنسان صدق الخبر بذلك أو غلب على ظنه فنوى أن يصلى الكسوف والخسوف عند ذلك","vol":"2","page":235},{"text":"واستعد ذلك الوقت لرؤية ذلك كان هذا حثا من باب المسارعة إلى طاعة اللَّه تعالى وعبادته فإن الصلاة عند الكسوف متفق عليها بين المسلمين وقد تواترت بها السنن عن النبى ﷺ ورواها أهل الصحاح والسنن والمسانيد من وجوه كثيرة اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - مشروعية صلاة الكسوف عند حدوثه.\n٢ - استحباب كثرة الدعاء عند الكسوف.\n٣ - أن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته.","vol":"2","page":236},{"text":"٢ - وعن عائشة ﵂ أن النبى ﷺ جهر فى صلاة الكسوف بقراءته فصلى أربع ركعات فى ركعتين وأربع سجدات. متفق عليه وهذا لفظ مسلم وفى رواية له: فبعث مناديا ينادى \"الصلاة جامعة\".\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nجهر: أى رفع صوته بالقراءة كقراءته فى صلاة الصبح.\nأربع ركعات فى ركعتين: أى أربع ركوعات فى الركعتين يعنى فى كل ركعة يركع ركوعين.\nوأربع سجدات: أى وسجد فى الركعتين أربع سجدات فيكون فى كل ركعة سجدتان كالمعتاد فى عموم الصلوات.","vol":"2","page":236},{"text":"وفى رواية له: أى وفى رواية لمسلم من حديث عائشة ﵂.\nفبعث مناديا ينادى: أى فأرسل شخصا ينادى الناس ويدعوهم للصلاة.\nالصلاة جامعة: أى إن الصلاة تجمع الناس فى مسجد الجامع. ويجوز نصب الصلاة على الإغراء وجامعة على الحال.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nلفظ هذا الحديث عند مسلم عن عائشة ﵂ أن النبى ﷺ جهر فى صلاة الكسوف. . الخ ولفظ البخارى عن عائشة ﵂: جهر النبى ﷺ فى صلاة الخسوف بقراءته. وبقية لفظ الحديث كما ساقه عن مسلم. أما قول المصنف: وفى رواية له: فبعث مناديا ينادى: فليس هذا لفظ مسلم عن عائشة بل لفظه: فبعث مناديا: الصلاة جامعة فاجتمعوا. الحديث. وقد أخرج البخارى أيضا من حديث عائشة ﵂: فبعث مناديا الصلاة جامعة. وبهذا يتبين أنها ليست من أفراد مسلم بل اتفق البخارى معه عليها. وقد ثبتت هذه اللفظة فى صحيح البخارى عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص ﵄ قال: لما كسفت الشمس على عهد رسول اللَّه ﷺ نودى أن الصلاة جامعة.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن السنة فى صلاة الكسوف أن تكون ركعتين فى كل","vol":"2","page":237},{"text":"ركعة وركوعان.\n٢ - مشروعية الجهر بالقراءة فى صلاة الكسوف.\n٣ - مشروعية النداء لصلاة الكسوف بقوله: الصلاة جامعة.\n٤ - أنه لا أذان لها ولا إقامة.\n٥ - أن صلاة الكسوف تؤدى جماعة.","vol":"2","page":238},{"text":"٣ - وعن ابن عباس ﵄ قال: انخسفت الشمس على عهد النبى ﷺ فصلى فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع رأسه ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس. متفق عليه. واللفظ للبخارى وفى رواية لمسلم: صلى حين كسفت الشمس ثمانى ركعات فى أربع سجدات. وعن على ﵁ مثل ذلك وله عن جابر ﵁: صلى ست ركعات بأربع سجدات. ولأبى داود عن أبى بن كعب ﵁: صلى فركع خمس ركعات وسجد سجدتين وفعل فى الثانية مثل ذلك.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nنحوا من قراءة سورة البقرة: أى قريبا من مقدار قراءة سورة البقرة.","vol":"2","page":238},{"text":"ثم انصرف: أى سلم من صلاة ركعتى الكسوف.\nتجلت الشمس: أى انكشفت وذهب كسوفها.\nوفى رواية لمسلم: أى من حديث ابن عباس ﵄.\nثمانى ركعات: أى ثمانى ركوعات فى أربع سجدات أى فى ركعتين.\nوعن على مثل ذلك: أى وذكر مسلم عن على مثل رواية مسلم هذه عن ابن عباس فقال: وعن على مثل ذلك.\nوله عن جابر: أى ولمسلم عن جابر ﵁ وله أيضا عن عائشة مثله.\nفركع خمس ركعات: أى خمس ركوعات فى ركعة واحدة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nحديث ابن عباس ﵄ المتفق عليه أفاد أنه ﷺ صلى فى الكسوف ركعتين فى كل ركعة ركوعان كما ثبت ذلك فى حديث عائشة المتفق عليه المتقدم. وكما ثبت عن جابر ﵄ عند البخارى ومسلم كذلك، وكما ثبت عن أبى بكرة ﵁ عند البخارى، وقد أفادت رواية مسلم الأخرى عن ابن عباس وعلى ﵃ أنه صلى ركعتين فى كل ركعة أربع ركوعات ولفظه عند مسلم من حديث ابن عباس ﵄ قال: صلى رسول اللَّه ﷺ حين كسفت الشمس ثمان ركعات فى أربع سجدات وعن على مثل ذلك. وفى لفظ لمسلم عن ابن عباس: عن النبى ﷺ أنه صلى فى كسوف قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ","vol":"2","page":239},{"text":"ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد والأخرى مثلها. كما أفادت رواية مسلم الأخرى عن جابر ﵁ أن النبى ﷺ صلى فى الكسوف ركعتين فى كل ركعة ثلاث ركوعات ولفظة عن جابر ﵁ قال: انكسفت الشمس فى عهد رسول اللَّه ﷺ يوم مات إبراهيم بن رسول اللَّه -ﷺ- فقال الناس: إنما انكسفت لموت إبراهيم فقام النبى ﷺ فصلى بالناس ست ركعات بأربع سجدات الحديث، كما روى مسلم عن عائشة ﵂ أنها روت كذلك أن رسول اللَّه ﷺ صلى فى الكسوف ركعتين فى كل ركعة ثلاث ركوعات مثل حديث جابر ولفظها ﵂ أن نبى اللَّه ﷺ صلى ست ركعات وأربع سجدات، أما رواية أبى داود عن أبى بن كعب التى أفادت أن فى كل ركعة من ركعتى الكسوف خمس ركوعات فإنها من رواية أحمد بن الفرات بن خالد أبى مسعود الرازى قال: أخبرنا محمد بن عبد اللَّه بن أبى جعفر الرازى عن أبيه عن أبى جعفر الرازى قال أبو داود: حدثت عن عمر بن شقيق ثنا أبو جعفر الرازى وهذا لفظه وهو أتم عن الربيع بن أنس عن أبى العالية عن أبى بن كعب قال: انكسفت الشمس على عهد رسول اللَّه ﷺ وأن النبى ﷺ صلى بهم فقرأ بسورة من الطول وركع خمس ركعات وسجد سجدتين ثم قام الثانية فقرأ سورة من الطول وركع خمس ركعات وسجد سجدتين ثم جلس كما هو مستقبل القبلة يدعو حتى انجلى كسوفها. وأحمد بن الفرات بن خالد أبو مسعود الرازى قال الحافظ فى التقريب: وأشار إلى أنه لم يخرج له سوى أبو داود من أصحاب الكتب الستة تكلم فيه بلا مستند. ومحمد بن عبد اللَّه أبى جعفر الرازى صدوق ولم يخرج","vol":"2","page":240},{"text":"له سوى أبى داود من الستة. وعبد اللَّه بن أبى جعفر الرازى صدوق يخطئ ولم يخرج له سوى أبى داود من الستة، وأبو جعفر الرازى صدوق سئ الحفظ، وعمر بن شقيق مقبول ولم يرو له أحد من الستة سوى أبى داود، والربيع بن أنس صدوق له أوهام ورمى بالتشيع.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أنه يسن طول القراءة فى كل ركعة من ركعتى صلاة الكسوف.\n٢ - وأنه يستحب أن تكون القراءة بعد تكبيرة الإحرام أطول من القراءة بعد الركوع الأول من الركعة الأولى.\n٣ - وأنه يستحب أن تكون القراءة بعد القيام إلى الركعة الثانية أخف قليلا من القراءة بعد الركوع الأول من الركعة الأولى وأن تكون القراءة بعد الركوع الأول من الركعة الثانية أخف من القراءة التى قبلها.\n٤ - ويستحب إطالة الركوع الأول وأن يكون كل ركوع أخف مما قبله.\n٥ - وأنه تشرع الخطبة بعد صلاة الكسوف.\n٦ - وأنه يتأكد فى كل ركعة من ركعتى صلاة الكسوف ركوعان فقط.\n٧ - وإن أتى فى كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع ركوعات فلا بأس بذلك على ألا يكون ذلك دائما.","vol":"2","page":241},{"text":"٤ - وعن ابن عباس ﵄ قال: ما هبت الريح","vol":"2","page":241},{"text":"قط إلا جثا النبى ﷺ على ركبتيه وقال: اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. رواه الشافعى والطبرانى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nجثا النبى -ﷺ- على ركبتيه: أى جلس على ركبتيه مع انتصاب أطراف أصابعه.\nاجعلها: أى صير هذه الريح.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الحافظ فى تلخيص الحبير: حديث ابن عباس: ما هبت ريح قط إلا جثا النبى ﷺ على ركبتيه وقال: اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. الشافعى فى الأم أخبرنى من لا أتهم عن العلاء بن راشد عن عكرمة عنه به وأتم منه وأخرجه الطبرانى وأبو يعلى من طريق حسين بن قيس عن عكرمة اهـ. وحسين بن قيس متروك. هذا وقد ثبت أن رسول اللَّه ﷺ كان يتغير وجهه إذا هاجت الريح فقد روى البخارى فى صحيحه من حديث أنس ﵁ أنه قال: كانت الريح الشديدة إذا هبت عرف ذلك فى وجه النبى ﷺ. كما روى مسلم فى صحيحه من حديث الصديقة بنت الصديق عائشة أم المؤمنين ﵄ قالت: كان النبى ﷺ إذا عصفت الريح قال: اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. قالت: وإذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر فإذا مطرت","vol":"2","page":242},{"text":"سرى عنه فعرفت ذلك فى وجهه قالت عائشة: فسألته فقال: لعله يا عائشة كما قال قوم عاد: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا.","vol":"2","page":243},{"text":"٥ - وعنه ﵁ أنه ﷺ صلى فى زلزلة ست ركعات وأربع سجدات. وقال: هكذا صلاة الآيات. رواه البيهقى وذكر الشافعى عن على ﵁ مثله دون آخره.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nوعنه: أى وعن ابن عباس ﵄.\nأنه: أى أن رسول اللَّه -ﷺ-.\nزلزلة: أصل الزلزلة الحركة والاضطراب والمراد اضطراب فى ناحية من الأرض تتحرك الأرض له وتهتز.\nست ركعات وأربع سجدات: أى ست ركوعات فى ركعتين فى كل ركعة ثلاث ركوعات وسجدتان.\nدون آخره: أى لم يقل فيه: \"هكذا صلاة الآيات\".\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الحافظ فى التلخيص: قال الشافعى: لا نعلم أن رسول اللَّه ﷺ أمر بالصلاة عند شئ من الآيات ولا أحد من خلفائه غير الكسوفين ثم قال الحافظ ﵀: عن الشافعى أنه قال: روى عن على أنه صلى فى زلزلة جماعة ثم قال: إن صح قلت به. قال الحافظ: البيهقى فى السنن والمعرفة بسنده","vol":"2","page":243},{"text":"إلى الشافعى فيما بلغه عن عباد عن عاصم الأحول عن قزعة عن على أنه صلى فى زلزلة ست ركعات فى أربع سجدات خمس ركعات وسجدتين فى ركعة وركعة وسجدتين فى ركعة قال الشافعى: ولو ثبت هذا عن على لقلت به اهـ.","vol":"2","page":244},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-30>باب صلاة الاستسقاء</span>","vol":"2","page":245},{"text":"١ - عن ابن عباس ﵄ قال: خرج النبى ﷺ متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا فصلى ركعتين كما يصلى فى العيد لم يخطب خطبتكم هذه. رواه الخمسة وصححه الترمذى وأبو عوانة وابن حبان.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالاستسقاء: أى طلب السقاية. من اللَّه ﷿ عند حدوث الجدب والقحط والجفاف.\nخرج النبى -ﷺ-: أى إلى صلاة الاستسقاء.\nمتواضعا: أى منكسرا للَّه ﷿.\nمتبذلا: أى تاركا التزين والتهيؤ بالثياب الجميلة فالتبذل هو لبس ثياب البذلة وهى العمل دون ثياب الزينة.\nمتخشعا: خاشيا خاضعا متذللا للَّه ﷿.\nمترسلا: أى متأنيا فى مشيته.\nمتضرعا: أى مبالغا فى سؤال اللَّه ﷿ والرغبة فيما عند اللَّه من الخير.\nأبو عوانة: هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن يزيد النيسابورى الاسفراينى توفى سنة ست عشرة وثلثمائة هجرية.","vol":"2","page":245},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الحافظ فى التلخيص: حديث ابن عباس أن النبى ﷺ خرج إلى المصلى متبذلا فصلى ركعتين كما يصلى العيد. أحمد وأصحاب السنن وأبو عوانة وابن حبان والحاكم والدارقطنى والبيهقى كلهم من حديث هشام بن إسحاق بن كنانة عن أبيه عن ابن عباس به وأتم منه يزيد بعضهم على بعض اهـ ويفهم من كلام الحافظ هنا أن المراد بأبيه هو إسحاق بن كنانة مع أنه فى أبى داود عن طريق حاتم ابن اسماعيل ثنا هشام بن إسحاق عن عبد اللَّه بن كنانة قال: أخبرنى أبى. . الخ وهشام هو ابن إسحاق بن عبد اللَّه ابن الحارث بن كنانة فعبد اللَّه بن كنانة هو جد هشام وشيخه فى هذا السند وهشام مقبول وقوله فى أبى داود: أخبرنى يحتمل أن يراد به كنانة أو أن يراد به الحارث بن كنانة. لكن قال الحافظ فى التقريب: عبد اللَّه بن كنانة عن أبيه عن ابن عباس فى الاستسقاء صوابه: إسحاق بن عبد اللَّه بن كنانة. وقال فى تهذيب التهذيب: إسحاق بن عبد اللَّه بن الحارث بن كنانة العامرى مولاهم ويقال الثقفى وقد ينسب إلى جده ثم قال: وروى عن أبى هريرة وابن عباس مرسلا فيما قال أبو حاتم ثم قال: وذكره ابن حبان فى الثقات فى التابعين فقال: إسحاق بن عبد اللَّه بن كنانة وصحح حديثه. وقبله أبو عوانة. وأخرج ابن خزيمة فى صحيحه حديثه قال: أرسلنى أمير من الأمراء إلى ابن عباس أسأله عن الاستسقاء اهـ وقد جاء فى أبى داود بعد السند الذى سقته عنه هنا قال: أرسلنى الوليد بن عتبة أو عقبة وكان أمير المدينة إلى ابن عباس أسأله عن صلاة رسول اللَّه ﷺ فى","vol":"2","page":246},{"text":"الاستسفاء. . الخ، أما الترمذى فقد قال: حدثنا قتيبة نا حاتم بن إِسماعيل عن هشام بن إسحاق وهو ابن عبد اللَّه بن كنانة عن أبيه قال أرسلنى الوليد بن عقبة وهو أمير المدينة إلى ابن عباس أسأله عن استسقاء رسول اللَّه ﷺ فأتيته فقال: إن رسول اللَّه ﷺ خرج متبذلا. . الحديث. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح اهـ وحاتم بن اسماعيل صدوق يهم، وما يدل عليه هذا الحديث من هيئة رسول اللَّه ﷺ عند خروجه إلى المصلى أمر مستقر ثابت كما أن صلاة ركعتين فى الاستسقاء قد ثبت فى الصحيحين. وأما قوله: لم يخطب خطبتكم هذه\" فليس فيه نفى الخطبة فى صلاة الاستسقاء مطلقا بل المنفى خطبة مشار اليها معينة لا مطلق الخطبة علما بأنه قد ورد فى لفظ أبى داود فى هذا الحديث \"فرقى المنبر ولم يخطب خطبتكم هذه\".","vol":"2","page":247},{"text":"٢ - وعن عائشة ﵂ قالت: شكا الناس إلى رسول اللَّه ﷺ قحوط المطر فأمر بمنبر فوضع له بالمصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه فخرج حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد اللَّه ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم، وقد أمركم اللَّه أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال: الحمد للَّه رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لا إله إلا اللَّه يفعل ما يريد: اللهم أنت اللَّه لا إله إلا أنت أنت الغنى ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه فلم يزل حتى رئى بياض إبطيه، ثم","vol":"2","page":247},{"text":"حول إلى الناس ظهره، وقلب رداءه، وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين، فأنشأ اللَّه سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت. رواه أبو داود وقال: غريب وإسناده جيد. وقصة التحويل فى الصحيح من حديث عبد اللَّه بن زيد ﵁ وفيه: \"فتوجه إلى القبلة يدعو ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة\" وللدارقطنى من مرسل أبى جعفر الباقر ﵁ \"وحول رداءه ليتحول القحط\".\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nقحوط المطر: أى احتباسه وانقطاعه.\nفخرج حين بدا حاجب الشمس: أى فخرج من بيته متجها إلى المصلى حين ظهر طرف قرص الشمس.\nجدب دياركم: الجدب هو المحل وهلاك النبات من قلة المطر.\nالغيث: أى المطر.\nوبلاغا: البلاغ هو ما يتبلغ به الانسان ويتوصل به إلى مطلوبه.\nفأنشأ اللَّه سحابة: أى أحدث اللَّه سحابة.\nوقصة التحويل فى الصحيح: أى وقصة تحويل النبى -ﷺ- رداءه فى الاستسقاء فى صحيح البخارى بل هى فى الصحيحين من حديث عبد اللَّه بن زيد سوى قوله: جهر فيهما بالقراءة فهى فى البخارى وحده.\nعبد اللَّه بن زيد: هو عبد اللَّه بن زيد بن عاصم المازنى الأنصارى الخزرجى وهو غير عبد اللَّه بن زيد بن عبد ربه","vol":"2","page":248},{"text":"الحارثى الأنصارى الخزرجى راوى حديث الأذان قال البخارى فى صحيحه: كان ابن عيينة يقول: هو صاحب الأذان ولكنه وهم.\nوفيه: أى فى حديث عبد اللَّه بن زيد عند البخارى.\nأبو جعفر الباقر: هو محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين ابن على ابن أبى طالب ﵃ سمع جابر بن عبد اللَّه ﵄ وقد ولد سنة ست وخمسين ومات سنة سبع عشرة ومائة وهو ابن ثلاث وستين سنة، قيل إنما قيل له الباقر لأنه بقر العلم أى توسع فيه ﵀.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقد صحت الأخبار عن رسول اللَّه ﷺ أنه كان يخرج إلى الاستسقاء وأنه كان يصلى ركعتين يجهر فيهما بالقراءة وأنه كان يذكر أصحابه ﵃ ويعظهم وأنه كان يحول رداء ويستقبل القبلة ويدعو ويرفع يديه فقد روى البخارى ومسلم من حديث عباد بن تميم عن عمه قال: خرج النبى ﷺ يستسقى وحول رداءه. وفى رواية للبخارى ومسلم واللفظ للبخارى من حديث عباد بن تميم عن عمه عبد اللَّه بن زيد أن النبى ﷺ خرج إلى المصلى فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين قال أبو عبد اللَّه: كان ابن عيينة يقول: هو صاحب الأذان ولكنه وهم لأن هذا عبد اللَّه بن زيد بن عاصم المازنى مازن الأنصار. وفى لفظ للبخارى من حديث عباد بن تميم عن عمه قال: خرج النبى ﷺ يستسقى فتوجه","vol":"2","page":249},{"text":"إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. وفى لفظ للبخارى من حديث عباد بن تميم عن عمه أن النبى ﷺ استسقى فصلى ركعتين وقلب رداءه وفى لفظ للبخارى ومسلم من حديث عباد بن تميم أن عبد اللَّه بن زيد الأنصارى أخبره أن النبى ﷺ خرج إلى المصلى يصلى، وأنه لما دعا أو أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه. كما روى البخارى ومسلم من حديث أنس ﵁ قال: كان النبى ﷺ لا يرفع يديه فى شئ من دعائه إلا فى الاستسقاء، وأنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه. ومعنى لا يرفع يديه فى شئ من الدعاء يعنى رفعا بليغا فقد ثبت عن رسول اللَّه ﷺ رفع اليدين فى غير الاستسقاء لكنه فى الاستسقاء كان يبالغ فى رفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. وفى رواية لمسلم من حديث أنس ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء. وقد روى الإمام أحمد وابن ماجه من حديث أبى هريرة ﵁ قال: خرج رسول اللَّه ﷺ يوما يستسقى فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة ثم خطبنا ودعا اللَّه وحول وجهه نحو القبلة رافعا يديه ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. وقد تفرد به النعمان بن راشد وهو من رجال مسلم. وقال فى الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات اهـ.","vol":"2","page":250},{"text":"٣ - وعن أنس ﵁ أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبى ﷺ قائم يخطب فقال: يا رسول اللَّه","vol":"2","page":250},{"text":"هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع اللَّه ﷿ يغيثنا، فرفع يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. فذكر الحديث وفيه الدعاء بإمساكها. متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nأن رجلا: قال الحافظ فى الفتح: لم أقف على تسميته فى حديث أنس.\nدخل المسجد يوم الجمعة: أى من باب كان نحو دار القضاء كما جاء فى أصل هذا الحديث عند الشيخين.\nالأموال: أى المواشى.\nوانقطعت السبل: أى صارت الطرق خالية من الابل لضعفها بسبب قلة القوت عن السفر أو لأنها لا تجد فى طريقها من الكلأ ما يقيم أودها أو لنفاد الطعام فلا يوجد ما يجلب للأسواق.\nيغيثنا: أى يسقينا المطر.\nفذكر الحديث: أى فأتم الحديث.\nوفيه الدعاء بإمساكها: أى وفى بقية الحديث الدعاء بإمساك المطر.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nتمام هذا الحديث عند البخارى ومسلم: اللهم أغثنا قال أنس: ولا واللَّه ما نرى فى السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت فلا واللَّه ما رأينا الشمس","vol":"2","page":251},{"text":"سبتا، ثم دخل رجل من ذلك الباب فى الجمعة ورسول اللَّه ﷺ قائم يخطب فاستقبله قائما فقال: يا رسول اللَّه هلكت الأموال، وانقطعت السبل فادع اللَّه يمسكها عنا قال: فرفع رسول اللَّه ﷺ يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر قال: فأقلعت وخرجنا نمشى فى الشمس. قال شريك: فسألت أنسا: أهو الرجل الأول؟ قال لا أدرى. ومعنى قوله فى تمام الحديث: هلكت الأموال أى تلفت بسبب كثرة المياه ومعنى قوله: وانقطعت السبل: أى صار السير فيها منعدما لامتلائها بالمياه.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - جواز الاقتصار على الدعاء والاستسقاء فى خطبة الجمعة أحيانا.\n٢ - جواز الشكوى إلى الإمام الصالح من القحط ليدعو اللَّه بسقيا المسلمين.\n٣ - جواز الدعاء بتحويل الأمطار عن الجهات التى تتضرر بها.","vol":"2","page":252},{"text":"٤ - وعنه ﵁ أن عمر ﵁ كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب وقال: اللهم إنا كنا نستسقى إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، فيسقون. رواه البخارى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nوعنه: أى وعن أنس ﵁.","vol":"2","page":252},{"text":"قحطوا: أى أصابهم القحط والجدب وتأخير المطر.\nاستسقى بالعباس: أى طلب من اللَّه تعالى أن يسقيهم بدعاء العباس ﵁.\nنستسقى إليك بنبينا: أى نطلب إليك أن تسقينا بدعاء نبينا ﷺ كما مر فى الحديث السابق.\nنتوسل إليك بعم نبينا: أصل الوسيلة الحاجة وتطلق على القربة وما يتوصل يه إلى تحصيل المقصود وهى كذلك علم على أعلى منزلة فى الجنة وهى منزلة رسول اللَّه ﷺ وداره فى الجنة وهى أقرب أمكنة الجنة إلى العرش وعلى المعنى الأول والثانى حمل قوله ﷿: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾ أى واطلبوا منه وحده حوائجكم ولا تطلبوها من غيره، وأديموا التقرب اليه، ومعنى نتوسل اليك بعم نبينا أى نقدمه بين أيدينا يضرع إليك ويدعوك لتسقينا كما كنا نفعل أيام رسول اللَّه ﷺ عندما نسأله أن يدعوك لتسقينا.\nفيسقون: أى فيغيثهم اللَّه بالمطر.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nيرشد هذا الحديث إلى أنه ينبغى للإمام إذا أصاب الناس قحط أن يخرجوا للاستسقاء وأن يستصحبوا أهل الخير المعروفين بالصلاح ليقدموهم فى الدعاء والضراعة إلى اللَّه ﷿ أن يسقيهم وأن هذا","vol":"2","page":253},{"text":"النوع توسل مشروع وقد ذكر الحافظ ابن حجر فى فتح البارى صفة ما دعا به العباس ﵁ فى هذا الاستسقاء فقال: وقد بين الزبير بن بكار فى الأنساب صفة ما دعا به العباس فى هذه الواقعة والوقت الذى وقع فيه ذلك فأخرج بإسناد له أن العباس لما استسقى به عمر قال: اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة وقد توجه القوم بى إليك لمكانى من نبيك، وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة فاسقنا الغيث. فأرخت السماء مثل الجبال حتى أخصبت الأرض وعاش الناس. وأخرج أيضا من طريق داود عن عطاء عن زيد بن أسلم عن ابن عمر قال: استسقى عمر بن الخطاب عام الرمادة بالعباس بن عبد المطلب فذكر الحديث، وفيه فخطب الناس عمر فقال: إن رسول اللَّه ﷺ كان يرى للعباس ما يرى الولد للوالد فاقتدوا أيها الناس برسول اللَّه ﷺ فى عمه العباس واتخذوه وسيلة إلى اللَّه. وفى هذا كله دليل على أنه لا يتوسل إلى اللَّه تعالى بذوات الأشخاص ولا بمن فارق الدنيا منهم، إذ لو كان التوسل بمن فارق الدنيا جائزا لتوسل عمر برسول اللَّه -ﷺ- ولم يتوسل بالعباس ﵁. وقد علمنا أن العباس كان يدعو اللَّه تعالى لهم فيسقون. والتوسل إلى اللَّه ﵎ أنواع منها هذا النوع وهو سؤال الصالحين من الأحياء أن يسألوا اللَّه تعالى كما كان الناس يفعلون أيام رسول اللَّه -ﷺ- وكما فعل عمر ﵁ مع العباس ﵁، ومن التوسل المشروع كذلك أن تقدم بين يدى حاجتك ودعائك الثناء على اللَّه تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما أرشدت إلى ذلك سورة","vol":"2","page":254},{"text":"الفاتحة، ومن أنواع الوسيلة الشرعية أن تدعو اللَّه تعالى بعد أن تذكر أرضى عمل تقربت به للَّه ﷿ وعملته لوجهه الكريم، كما فى حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار فانطبقت عليهم الصخرة فتضرع كل واحد منهم إلى اللَّه تعالى وذكر عملا صالحا وقال: اللهم إن كنت تعلم أنى فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت عنهم الصخرة وخرجوا يمشون.","vol":"2","page":255},{"text":"٥ - وعنه ﵁ قال: أصابنا ونحن مع رسول اللَّه ﷺ مطر قال: فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر وقال: إنه حديث عهد بربه. رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nوعنه: أى وعن أنس ﵁.\nفحسر ثوبه: أى كشفه عن بعض بدنه ليصيبه المطر.\nحديث عهد بربه: قال النووى معناه أن المطر رحمة وهى قريبة العهد بخلق اللَّه تعالى لها.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال البخارى فى صحيحه: باب من تمطر فى المطر حتى يتحادر على لحيته ثم أخرج من حديث أنس ﵁ قال: أصابت الناس سنة على عهد رسول اللَّه ﷺ فبينا رسول اللَّه ﷺ يخطب على المنبر يوم الجمعة قام أعرابى فقال يا رسول اللَّه: هلك المال وجاع العيال فادع اللَّه لنا أن يسقينا قال: فرفع رسول اللَّه ﷺ يديه وما فى","vol":"2","page":255},{"text":"السماء قزعة قال: فثار السحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته. الحديث. قال الحافظ فى الفتح فى شرح قوله: باب من تمطر: أى تعرض لوقوع المطر ثم قال: ولعله (يعنى البخارى) أشار إلى ما أخرجه مسلم من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال: حسر رسول اللَّه ﷺ ثوبه حتى أصابه المطر وقال: لأنه حديث عهد بربه. قال العلماء: معناه قريب العهد بتكوين ربه. وكأن المصنف -يعنى البخارى- أراد أن يبين أن تحادر المطر على لحيته ﷺ لم يكن اتفاقا وإنما كان قصدا فلذلك ترجم بقوله: من تمطر أى قصد نزول المطر عليه لأنه لو لم يكن باختياره لنزل عن المنبر أول ما وكف السقف لكنه تمادى فى خطبته حتى كثر نزوله بحيث تحادر على لحيته ﷺ اهـ. غير أن حديث أنس الذى ساقه المصنف هنا أشار إلى أنه حسر عن ثوبه مما يدل على أنه كشف من جسمه بعض ما يغطيه الثوب كالكتف ونحوه. واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب التعرض للمطر استجلابا لرحمة اللَّه تعالى.","vol":"2","page":256},{"text":"٦ - وعن عائشة ﵂ أن رسول اللَّه ﷺ كان إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا نافعا. أخرجاه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nصيبا: أى اجعله صيبا أى مطرا وقيل الصيب السحاب.","vol":"2","page":256},{"text":"نافعا: أى غير ضار لأن بعض المطر يضر وبعضه ينفع إذ أن من المطر ما يغرق ومنه ما يسقى ويورق.\nأخرجاه: أى البخارى ومسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث مختصر وقد أخرجه مسلم تاما من حديث عائشة ﵂ ولفظه قالت: كان رسول اللَّه ﷺ إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك فى وجهه وأقبل وأدبر فإذا أمطرت سرَّ به وذهب عنه ذلك قالت عائشة فسألته فقال: إنى خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتى ويقول: إذا رأى المطر: رحمة. واللفظ الذى ساقه المصنف هنا هو لفظ البخارى ﵀.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب الضراعة إلى اللَّه ﷿ عند نزول المطر أن يجعله مطر رحمة لا مطر عذاب ولا هدم ولا غرق.\n٢ - استحباب العناية بأمره عامة المسلمين.","vol":"2","page":257},{"text":"٧ - وعن سعد ﵁ أن النبى ﷺ دعا فى الاستسقاء \"اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا دلوقا ضحوكا تمطرنا منه رذاذا قطقطا سجلا يا ذا الجلال والإكرام\" رواه أبو عوانة فى صحيحه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nجللنا: أى عمم أرضنا من التجليل أى تعميم الأرض.","vol":"2","page":257},{"text":"كثيفا: أى متكاثفا متراكبا.\nقصيفا: أى ذا رعد شديد الصوت.\nدلوقا: أى مندفعا شديد الانصباب.\nضحوكا: أى ذا برق.\nرذاذا: أى دون الطش.\nقطقطا: القطقط هو أصغر المطر قال أبو زيد: القطقط: أصغر المطر ثم الرذاذ وهو فوق القطقط ثم الطش وهو فوق الرذاذ.\nسجلا: السجل: الصب المتواصل.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأشار الحافظ فى تلخيص الحبير إلى أن هذا الحديث سنده واه فقال: وعن محمد بن إسحاق حدثنى الزهرى عن عائشة بنت سعد أن أباها حدثها أن النبى ﷺ نزل واديا دهشا لا ماء فيه فذكر الحديث وفيه ألفاظ غريبة كثيرة أخرجه أبو عوانة بسند واهى: وعن عامر بن خارجة بن سعد عن جده أن قوما شكوا إلى رسول اللَّه ﷺ قحط المطر فقال: اجثوا على الركب وقولوا: يا رب يا رب قال: ففعلوا فسقوا حتى أحبوا أن يكشف عنهم. رواه أبو عوانة وفى سنده اختلاف اهـ.","vol":"2","page":258},{"text":"٨ - وعن أبى هريرة ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: خرج سليمان ﵇ يستسقى فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك فقال: ارجعوا فقد سقيتم","vol":"2","page":258},{"text":"بدعوة غيركم. رواه أحمد وصححه الحاكم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nمستلقية على ظهرها: أى منطرحة على قفاها.\nقوائمها: أى أرجلها التى تقوم عليها وهى بمثابة يدى الإنسان.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nذكر الحافظ فى التلخيص أن الدارقطنى والحاكم أخرجا من حديث أبى هريرة ﵁ رفعه قال: خرج نبى من الأنبياء يستسقى فإذا هو بنملة رافعة بعض قوائمها إلى السماء فقال: ارجعوا فقد استجيب لكم من أجل شأن النملة. قال: وفى لفظ لأحمد: خرج سليمان ﵊ يستسقى -الحديث- ورواه الطحاوى من طرق: منها من حديث أبى الصديق الناجى قال: خرج سليمان ﵊ فذكره وفى آخره: ارجعوا فقد كفيتم بغيركم. اهـ.","vol":"2","page":259},{"text":"٩ - وعن أنس ﵁ أن النبى ﷺ استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nاستسقى: أى سأل اللَّه السقيا.\nفأشار بظهر كفيه إلى السماء: أى رفع يديه وجعل راحتيهما إلى جهة الأرض وظهر كفيه إلى جهة السماء.","vol":"2","page":259},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nفهم كثير من أهل العلم أن قلب الكفين عند دعاء الاستسقاء إنما هو تفاؤل بتحويل الحال من العسر إلى اليسر كما فهم ذلك من تحويل الرداء وقلبه عند دعاء الاستسقاء لكن جماعة من أهل العلم ذكروا أن الدعاء إذا كان لدفع بلاء واستعاذة من شر كان بظهر الكفين وإن كان على خلاف ذلك كان بباطن الكفين. قال الحافظ فى الفتح: قال العلماء: السنة فى كل دعاء لرفع بلاء أن يرفع يديه جاعلا ظهر كفيه إلى السماء وإذا دعا بحصول شئ أو تحصيله أن يجعل بطن كفيه إلى السماء اهـ. وليس فى هذا الحديث دلالة على أن رسول اللَّه ﷺ كان يستمر فى طول دعاء الاستسقاء وهو جاعل ظهر كفيه إلى السماء بل قد يشير الحديث إلى أنه ربما كان يفعل ذلك أثناء دعاء الاستسقاء فقط بدليل قوله: فأشار لأن هذه الإشارة لا تفهم الاستمرار فى ذلك، ولم يصح خبر عن رسول اللَّه ﷺ بتحديد أدعية تقلب فيها الكف وأدعية. لا تقلب فيها. والعلم عند اللَّه ﷿.","vol":"2","page":260},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-31>باب اللباس</span>","vol":"2","page":261},{"text":"١ - عن أبى عامر الأشعرى ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ ليكونن من أمتى أقوام يستحلون الحر والحرير. رواه أبو داود وأصله فى البخارى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nأبو عامر الأشعرى: هو عبد اللَّه بن هانئ وقيل ابن وهب وقيل عبيد بن وهب وليس هو عم أبى موسى الأشعرى فإن عم أبى موسى الأشعرى قتل يوم حنين أما هذا فقد توفى فى عهد عبد الملك ابن مروان.\nالحر: قد ضبطت هذه الكلمة بالخاء والزاى المعجمتين وضبطها بعضهم بالحاء والراء المهملتين قال ابن الأثير فى النهاية: والمشهور فى هذا الحديث على اختلاف طرقه هو الأول. والخز: هو الخالص من الحرير وهو ضرب من ثياب الابريسم معروف. أما الحر فهو الفرج والمراد به استحلال الزنا أما على الأول فالمراد به استحلال خالص الحرير. وأكثر الرواة عن البخارى فى صحيحه رووه بالمهملتين.\nوالحرير: من عطف العام على الخاص فى رواية الخز أما على رواية الحر فالعطف للمغايرة. وإنما سمى","vol":"2","page":261},{"text":"الحرير حريرا لخلوصه يقال لكل خالص محرر وحررت الشئ خلصته من الاختلاط بغيره.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال أبو داود فى سننه: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة ثنا بشر بن بكر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثنا عطية بن قيس قال سمعت: عبد الرحمن بن غنم الأشعرى قال: حدثنى أبو عامر أو أبو مالك. واللَّه يمين أخرى ما كذبنى أنه سمع رسول اللَّه ﷺ يقول: ليكونن من أمتى أقوام يستحلون الخز والحرير وذكر ما قال: يمسخ منهم آخرون قردة وخنازير إلى يوم القيامة اهـ. والعجيب أن المصنف ﵀ اكتفى هنا بقوله: عن أبى عامر الأشعرى مع أنه قال فى تهذيب التهذيب بعد ذكر أن هذا الحديث أخرجه أبو داود عن عبد الرحمن بن غنم حدثنى أبو عامر أو أبو مالك الأشعرى حديث ليكونن فى أمتى أقوام يستحلون الخمر والحرير الحديث ثم قال المصنف: قلت: ليس فى روية أبى داود إلا عن أبى مالك الأشعرى من غير شك وهكذا رواه مالك بن أبى مريم عن عبد الرحمن بن غنم عن أبى مالك بلا شك والحديث لأبى مالك وإنما وقع الشك فيه من صدقة بن خالد راوى الحديث عن عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر عن عطية. وأبو داود إنما أخرجه من رواية بشر ابن بكر عن ابن جابر من غير شك فيه وقد أوضحت ذلك فى تعليق التعليق اهـ.\nورجال أبى داود فى هذا الحديث كلهم موصوفون بالصدق. أما الأصل الذى أشار اليه المصنف بأنه فى البخارى فهو ما أخرجه البخارى فى كتاب الأشربة من صحيحه قال: باب ما جاء فيمن","vol":"2","page":262},{"text":"يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه وقال هشام بن عمار: حدثنا صدقة بن خالد حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثنى عطية ابن قيس الكلابى حدثنى عبد الرحمن بن غنم الأشعرى قال حدثنى أبو عامر أو أبو مالك الأشعرى واللَّه ما كذبنى: سمع النبى ﷺ يقول: ليكونن من أمتى أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم لحاجة فيقولون: ارجع إلينا غدا فيبيتهم اللَّه ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. والعجيب أن الحافظ ابن حجر قال فى الفتح وهو يشرح هذا الحديث عند قوله: حدثنى أبو عامر أو أبو مالك الأشعرى قال: هكذا رواه أكثر الحفاظ عن هشام بن عمار بالشك وكذا وقع عند الإسماعيلى من رواية بشر بن بكر لكن وقع عند أبى داود من رواية بشر بن بكر حدثنى أبو مالك بغير شك اهـ. فكيف ذهل الحافظ ﵀ هذا الذهول عن كلامه هنا وفى تهذيب التهذيب: ويقتصر فى روايته فى البلوغ عن أبى عامر الأشعرى. والصواب خلاف ما قال هنا وفى التهذيب كما رأيت من لفظ سنن أبى داود ﵀.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - تحريم لبس الحرير على الرجال وأنه من الكبائر.\n٢ - تحريم المعازف.\n٣ - استحلال الزنا والحرير والمعازف من أكبر الكبائر التى قد تؤدى إلى مسخ أصحابها قردة وخنازير.\n٤ - هذا الحديث من أعلام النبوة فقد وقع ما أشار إليه رسول اللَّه ﷺ ولا سيما فى زماننا","vol":"2","page":263},{"text":"٢ - وعن حذيفة ﵁ قال: نهى النبى -ﷺ- أن نشرب فى آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. رواه البخارى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالديباج: هو ما غلظ من ثياب الحرير.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nتقدم فى باب الآنية حديث حذيفة المتفق عليه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: لا تشربوا فى آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا فى صحافهما فإنها لهم فى الدنيا ولكم فى الآخرة. وسبق شرحه هناك وقد أورد البخارى هذا الحديث فى كتاب اللباس من صحيحه فقال: باب افتراش الحرير. وقال عبيدة هو كلبسه ثم ساق الحديث. وقد أورد البخارى ومسلم رحمهما اللَّه فى صحيحيهما حديث حذيفة ﵁ من عدة أوجه دون قوله: وأن نجلس عليه. فهى مما انفرد بها البخارى ﵀ وسيجئ فى هذا الباب حديث أبى موسى فى حل الذهب والحرير للنساء وتحريمهما على الذكور.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - تحريم الشرب فى آنية الذهب والفضة.\n٢ - تحريم الأكل فى آنية الذهب والفضة.\n٣ - تحريم لبس الحرير والديباج للرجال من غير ضرورة.\n٤ - تحريم الجلوس على فراش الحرير والديباج.","vol":"2","page":264},{"text":"٣ - وعن عمر ﵁ قال: نهى النبى ﷺ عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع. متفق عليه واللفظ لمسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nإلا موضع إصبعين: أى إلا مقدار أصبعين.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nلفظ هذا الحديث فى مسلم من طريق سويد بن غفلة أن عمر ابن الخطاب خطب بالجابية فقال: نهى نبى اللَّه ﷺ عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع. ولفظ البخارى من طريق أبى عثمان النهدى قال: أتانا كتاب عمر ونحن مع عتبة بن فرقد بأذربيجان أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن الحرير إلا هكذا وأشار بإصبعيه اللتين تليان الإبهام قال: فيما علمنا أنه يعنى الاعلام وفى لفظ عن أبى عثمان قال: كتب إِلينا عمر ونحن بأذربيجان أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن لبس الحرير إلا هكذا وصف لنا النبى ﷺ إصبعيه. والمراد بالأعلام ما يكون فى الثوب من تطريف وتطريز ونحوهما، قال الحافظ فى الفتح عن رواية مسلم: إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع. وأو هنا للتنويع والتخيير، قال وقد أخرج ابن أبى شيبة من هذا الوجه بلفظ: إن الحرير لا يصلح منه إلا هكذا وهكذا وهكذا. اهـ.","vol":"2","page":265},{"text":"<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - جواز لبس الثوب الذى يكون به أعلام من الحرير لا تتجاوز أربع أصابع.\n٢ - جواز إحاطة جيب الثوب بخيوط من حرير لا تتجاوز أربع أصابع.","vol":"2","page":266},{"text":"٤ - وعن أنس ﵁ أن النبى ﷺ رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير فى قميص الحرير فى سفر من حكة كانت بهما. متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nحكة: أى التهاب فى الجلد يحمل صاحبه على كثرة حكه وهى أنواع أشدها الجرب. نعوذ باللَّه تعالى منه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nعنون البخارى لهذا الحديث فقال: باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة قال الحافظ فى الفتح: وذكر الحكة مثالا لا قيدا. اهـ. وقد روى مسلم هذا الحديث بألفاظ عن أنس منها: أن رسول اللَّه ﷺ رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام فى القميص الحرير فى السفر من حكة كانت بهما أو وجع كان بهما. وفى بعض ألفاظها: ولم يذكر فى السفر. ومنها: أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكوا إلى رسول اللَّه ﷺ القمل فرخص لهما فى قمص","vol":"2","page":266},{"text":"الحرير فى غزاة لهما. قال الحافظ فى الفتح: وكأن الحكة نشأت من أثر القمل. قلت: وهذا من الطب النبوى وهو مثال من أمثلة دفع الحرج فى الشريعة.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - جواز لبس الحرير للتداوى به من الحكة.\n٢ - جواز لبس الحرير لدفع القمل عمن أصيب به.","vol":"2","page":267},{"text":"٥ - وعن على ﵁ قال: كسانى النبى ﷺ حلة سيراء فخرجت فرأيت الغضب فى وجهه فشققتها بين نسائى. متفق عليه وهذا لفظ مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nسيراء: بكسر السين وفتح الياء وراء مهملة وألف ممدودة هى برود مضلعة بالحرير وقيل حرير خالص.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nروى مسلم ﵀ حديث على ﵁ بألفاظ منها: قال: أهديت لرسول اللَّه ﷺ حلة سيراء فبعث بها إلى فلبستها فعرفت الغضب فى وجهه فقال: \"إنى لم أبعث بها إليك لتلبسها إنما بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين النساء\". وفى لفظ: فأمرنى فأطرتها بين نسائى، وفى لفظ: أن أكيدر دومة أهدى إلى النبى ﷺ ثوب حرير فأعطاه عليا فقال: \"شققه خمرا بين الفواطم\". والخمر جمع خمار وهى ما تغطى","vol":"2","page":267},{"text":"به المرأة رأسها ووجهها. والفواطم جمع فاطمة. والمراد هنا ثلاث: فاطمة بنت رسول اللَّه ﷺ ورضى اللَّه عنها. وفاطمة بنت أسد وهى أم على بن أبى طالب. وفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب ﵂.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - تحريم لبس الحرير على الرجال.\n٢ - إباحة لبس الحرير للنساء.\n٣ - يجوز اهداء الحرير للرجل للانتفاع بثمنه أو إعطائه لنسائه.","vol":"2","page":268},{"text":"٦ - وعن أبى موسى ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: \"أحل الذهب والحرير لأناث أمتى وحرم على ذكورهم\". رواه أحمد والنسائى والترمذى وصححه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nأحل: أى أبيح.\nوصححه: قال الترمذى: حديث حسن صحيح.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث من رواية سعيد بن أبى هند الفزارى مولى سمرة بن جندب عن أبى موسى. وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لم يسمع منه وإنما أرسل عنه لكن فى تهذيب التهذيب قال: رَوَى عن أبى موسى وأبى هريرة وابن عباس وأم هانئ بنت أبى طالب ثم قال: وذكر عبد الحق أن فى مصنف عبد الرزاق عن معمر عن","vol":"2","page":268},{"text":"أيوب عن نافع عن سعيد بن أبى هند عن رجل عن أبى موسى فى لباس الحرير كذا قال. وقوله عن رجل زيادة ليست فى كتاب عبد الرزاق ولا غيره من حديث نافع. نعم رواه عبد الرزاق قال: سمعت عبد اللَّه بن سعيد بن أبى هند يحدث عن أبيه عن رجل عن أبى موسى. أخرجه الحاكم فى المستدرك من حديث أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق وقال: هو وهم وقع من عبد اللَّه بن سعيد بن أبى هند لسوء حفظه كذا قال. وأراد ترجيح رواية نافع عن سعيد عن أبى موسى اهـ، كما روى البخارى فى صحيحه من حديث أنس بن مالك أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول اللَّه ﷺ برد حرير سيراء، وعلى كل حال فقد تقدم فى حديث على السابق إباحة الحرير للنساء وقد نقل القاضى عياض ﵀ انعقاد الإجماع على تحريم الحرير على الرجال وإباحته للنساء. وأما ما رواه البخارى ومسلم من طريق خليفة بن كعب أبى ذبيان قال سمعت عبد اللَّه بن الزبير يخطب يقول: ألا لا تلبسوا نساءكم الحرير فإنى سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول اللَّه ﷺ: \"لا تلبسوا الحرير فإن من لبسه فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة، فإنه إن عكر على دعوى الإجماع التى ذكرها عياض غير أن استدلال عبد اللَّه بن الزبير ﵁ كان بلفظ عام وقد تقدمت النصوص الصحيحة الخاصة بجوازه للنساء ولعل ابن الزبير رجع عن استنباطه هذا وانعقد الإجماع بعده ﵁.","vol":"2","page":269},{"text":"٧ - وعن عمران بن حصين ﵄ أن رسول اللَّه ﷺ قال: إن اللَّه يحب إذا أنعم على عبده نعمة","vol":"2","page":269},{"text":"أن يرى أثر نعمته عليه. رواه البيهقى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nأثر نعمته: أى ثمرة عطائه وجوده.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأخرج الترمذى وقال حديث حسن من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اللَّه ﷺ قال: \"إن اللَّه يحب أن يرى أثر نعمته على عبده\" ولا شك أن التجمل فى الملبس تحدثا بنعمة اللَّه لا ترفعا على الغير من آداب الإسلام. وقد صح الخبر من حديث عبد اللَّه بن مسعود ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: \"لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر\" فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، قال: \"إن اللَّه جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس\" أى احتقارهم. روى أحمد والنسائى بسند وصف بأنه صحيح من حديث أبى الأحوص عن أبيه قال: أتيت رسول اللَّه ﷺ وعلى ثوب دون، فقال لى: ألك مال؟ قلت: نعم قال: من أى المال؟ قلت: من كل المال قد أعطانى اللَّه: من الإبل والبقر والغنم والخيل والرقيق قال: فإذا آتاك اللَّه مالا فلير أثر نعمة اللَّه عليك وكرامته.","vol":"2","page":270},{"text":"٨ - وعن على ﵁ أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه","vol":"2","page":270},{"text":"وسلم نهى عن لبس القسى والمعصفر. رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالقَسِّى: بفتح القاف وتشديد السين المهملة المكسورة بعدها ياء وهى ثياب مضلعة بالحرير منسوبة إلى قرية بمصر يقال لها القس وذكر أبو عبيد فى غريب الحديث أن أهل الحديث يقولونه بكسر القاف وأهل مصر يفتحونها. وهى نسبة إلى بلد يقال لها القس ولم يعرفها الأصمعى وهى على ساحل مصر بالقرب من الفرما من جهة الشام.\nوالمعصفر: هى الثياب المصبوغة بالعصفر.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقد أفاد هذا الحديث تحريم القسى والمعصفر أما القسى فقد قال البخارى فى صحيحه: باب لبس القسى وقال عاصم عن أبى بردة قال: قلت لعلى ما القسية؟ قال: ثياب أتتنا من الشام أو من مصر مضلعة فيها حرير وفيها أمثال الأترج ثم قال البخارى: وقال جرير عن يزيد فى حديثه: القسية ثياب مضلعة يجاء بها من مصر فيها الحرير ثم روى عن ابن عازب ﵁ قال: نهانا النبى ﷺ عن المياثر الحمر وعن القسى أما المعصفر فسيأتى الكلام عليه فى الحديث الذى يلى هذا الحديث.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - تحريم لبس الثياب المضلعة بالحرير على الرجال.\n٢ - تحريم لبس المعصفر على الرجال.","vol":"2","page":271},{"text":"٩ - وعن عبد اللَّه بن عمرو ﵄ قال: رأى على النبى ﷺ ثوبين معصفرين فقال: أمك أمرتك بهذا؟ رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nثوبين معصفرين: أى مصبوغين بالعصفر قال فى القاموس: العصفر بالضم نبت يهرئ اللحم الغليظ. وبزره القرطم وعصفر ثوبه صبغه به فتعصفر اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقول رسول اللَّه ﷺ لعبد اللَّه بن عمرو فى هذا الحديث \"أمك أمرتك بهذا\" معناه أن هذا من لباس النساء وزيهن وأخلاقهن وقد روى مسلم هذا الحديث عن عبد اللَّه بن عمرو بعدة ألفاظ منها: رأى رسول اللَّه ﷺ علىَّ ثوبين معصفرين فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها.\nوفى لفظ: رأى النبى ﷺ علىَّ ثوبين معصفرين قال: أأمك أمرتك بهذا؟ قلت: أغسلهما قال: بل أحرقهما. قال النووى: وأما الأمر بإحراقهما فقيل هو عقوبة وتغليظ لزجره وزجر غيره عن مثل هذا الفعل وهو نظير أمر المرأة التى لعنت الناقة بإرسالها اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - تحريم لبس الثياب المصبوغة بالعصفر على الرجال.","vol":"2","page":272},{"text":"٢ - أن لبسها يعتبر تشبها بالنساء.","vol":"2","page":273},{"text":"١٠ - وعن أسماء بنت أبى بكر ﵄ أنها أخرجت جبة رسول اللَّه ﷺ مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج. رواه أبو داود وأصله فى مسلم وزاد: كانت عند عائشة حتى قبضت فقبضتها وكان النبى ﷺ يلبسها فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. وزاد البخارى فى الأدب المفرد: وكان يلبسها للوفد والجمعة.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالجيب: هى الفتحة فى الثوب عند النحر ليسهل خلعه من الرأس.\nوالفرجين: أى الشقين فى الثوب وهى شق من خلف وشق من قدام.\nوزاد: أى مسلم فى روايته عن أسماء.\nوزاد البخارى فى الأدب المفرد: أى من حديث أسماء.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال أبو داود: باب الرخصة فى العلم وخيط الحرير حدثنا مسدد ثنا عيسى بن يونس ثنا المغيرة بن زياد ثنا عبد اللَّه أبو عمر مولى أسماء بنت أبى بكر ﵄ قال: رأيت ابن عمر فى السوق اشترى ثوبا شاميا فرأى فيه خيطا أحمر فرده فأتيت أسماء فذكرت ذلك لها فقالت: يا جارية ناولينى جبة رسول اللَّه ﷺ فأخرجت جبة طيالسة مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج. أما أصله الذى فى مسلم فهو ما أخرجه مسلم من طريق","vol":"2","page":273},{"text":"عبد اللَّه مولى أسماء بنت أبى بكر وكان خال ولد عطاء قال: أرسلتنى أسماء إلى عبد اللَّه بن عمر فقالت: بلغنى أنك تحرم أشياء ثلاثة: العلم فى الثوب وميثرة الأرجوان وصوم رجب كله فقال لى عبد اللَّه: أما ما ذكرت من رجب فكيف بمن يصوم الأبد؟ وأما ما ذكرت من العلم فى الثوب فإنى سمعت عمر ابن الخطاب يقول: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له\" فخفت أن يكون العلم منه، وأما ميثرة الأرجوان فهذه ميثرة عبد اللَّه فإذا هى أرجوان فرجعت إلى أسماء فخبرتها فقالت: هذه جبة رسول اللَّه -ﷺ- فأخرجت إلىَّ جبة طيالسة كسروانية، لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج فقالت: هذه كانت عند عائشة حتى قبضت فلما قبضت قبضتها، وكان النبى -ﷺ- يلبسها فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. ومعنى جبة طيالسة كسروانية أى إنها جبة فارسية ولبنة بكسر اللام وسكون الباء فنون هى رقعة توضع فى جيب القميص والجبة. وزيادة البخارى فى الأدب المفرد تشير إلى أن رسول اللَّه -ﷺ- ما كان يلبسها دائما بل يتجمل بها للوفود ولصلاة الجمعة.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - الرخصة فى العلَم وخيط الحرير فى الثوب للرجال.\n٢ - استحباب التجمل للوفود والجمعة.\nانتهى الجزء الثانى ويليه الجزء الثالث وأوله كتاب الجنائز. وقد بدئ فى تحرير هذا الجزء ليلة الثالث عشر من شهر صفر ١٤٠١ هـ وكان الفراغ منه فى أول جمادى الأولى سنة ١٤٠١ هـ، والحمد للَّه رب العالمين\nعبد القادر شيبة الحمد\nعضو هيئة التدريس بقسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة والمدرس بالمسجد النبوى","vol":"2","page":274},{"text":"فقه الإسلام\nشرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني - ﵀ -\n\nتأليف\nعبد القادر شيبة الحمد\nعضو هيئة التدريس بقسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة والمدرس بالمسجد النبوي الشريف\n\n[الجزء الثالث]","vol":"3","page":274},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-32>كتاب الجنائز</span>","vol":"3","page":1},{"text":"١ - عن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: اكثروا ذكر هاذم اللذات: الموت. رواه الترمذى والنسائى وصححه ابن حبان.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالجنائز: جمع جنازة بفتح الجيم وكسرها، قال فى القاموس: والجنازة الميت ويفتح. أو بالكسر الميت وبالفتح السرير أو عكسه أو بالكسر السرير مع الميت. اهـ قال بعض أهل العلم: ولا يقال نعش إلا إذا كان عليه الميت.\nهاذم: أى قاطع.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال المصنف فى تلخيص الحبير: حديث: \"أكثروا من ذكر هادم اللذات\" أحمد والترمذى والنسائى وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم وابن السكن وابن طاهر كلهم من حديث محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة. وأعله الدارقطنى بالإرسال وفى الباب عن أنس عند البزار بزيادة. وصححه ابن السكن وقال أبو حاتم فى العلل: لا أصل له. وعن عمر ذكره ابن طاهر فى تخريج أحاديث الشهاب وفيه من لا يعرف وذكره البغوى عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه مرسلا.","vol":"3","page":1},{"text":"تنبيه: هاذم: ذكر السهيلى فى الروض أن الرواية فيه بالذال المعجمة ومعناه القاطع وأما بالمهملة فمعناه المزيل للشيخ وليس ذلك مرادا هنا وفى النفى نظر لا يخفى اهـ.","vol":"3","page":2},{"text":"٢ - وعن أنس ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحينى ما كانت الحياة خيرا لى وتوفنى إذا كانت الوفاة خيرا لى\". متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nلا يتمنين أحدكم الموت: أى لا يشتهين أحدكم الموت.\nلضر نزل به: أى بسبب بلاء أصابه.\nلا بد: أى لا فرار ولا محالة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nنص هذا الحديث الصحيح على أنه لا يحل لمسلم أن يشتهى الموت بسبب ما قد نزل به من مرض أو بلاء ومحنة أو فقر أو نحو ذلك وإنما عليه بحبس النفس عن الجزع وعليه التمسك والالتزام بالصبر على القضاء والرضاء بأقدار اللَّه ﷿. أما تمنى الشهادة فى سبيل اللَّه فقد صح الخبر بها عن عمر بن الخطاب وعبد اللَّه بن رواحة وغيرهما من الصحابة ﵃ أما ما حكاه اللَّه تعالى من قول مريم: ﴿يَالَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا﴾ وكذلك قول يوسف ﵇: ﴿تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴾ فقد","vol":"3","page":2},{"text":"نقل عن قتادة أن هذا كان سائغا فى شريعتهم. وقال بعض أهل العلم: إذا كانت الفتنة فى الدين فإنه يجوز تمنى الموت وحمل عليه قول مريم: ﴿يَالَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا﴾ وكذلك قول السحرة لما آمنوا: ﴿رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ﴾. وقد جاء فى بعض ألفاظ هذا الحديث فى الصحيحين: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به إما محسنا فيزداد وإما مسيئا فلعله يستعتب، ولكن ليقل: اللهم أحينى ماكانت الحياة خيرا لى. الحديث. وفى لفظ لمسلم من حديث أبى هريرة ﵁ عن رسول اللَّه ﷺ قال: لا يتمنين أحدكم الموت ولا يدع به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات انقطع عمله وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. كما روى البخارى ومسلم واللفظ للبخارى من طريق قيس بن أبى حازم قال: دخلنا على خباب بن الأرت ﵁ نعوده وقد اكتوى سبع كيات فقال: إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب ولولا أن النبى ﷺ نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبنى حائطا له فقال: إن المسلم ليؤجر فى كل شئ ينفقه إلا فى شئ يجعله فى التراب.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - كراهية تمنى الموت بسبب مرض أو نحوه.\n٢ - إذا اضطر الإنسان فى الموت فليقل اللهم أحينى ما كانت الحياة خيرا. . الخ الحديث.","vol":"3","page":3},{"text":"٣ - وعن بريدة ﵁ أن النبى ﷺ","vol":"3","page":3},{"text":"قال: المؤمن يموت بعرق الجبين. رواه الترمذى وصححه ابن حبان.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nيموت بعرق الجبين: أى يموت وأثر الكد ظاهر عليه مثل العرق على الجبين وهو ما انكشف من الجبهة. أو هو كناية عن سكرات الموت.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث أخرجه الترمذى من طريق قتادة عن عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه وساقه ثم قال: قال أبو عيسى: هذا حديث حسن وقال بعض أهل الحديث لا نعرف لقتادة سماعا من عبد اللَّه بن بريدة اهـ ولعل الترمذى يعنى ببعض أهل الحديث الذين نفوا سماع قتادة من ابن بريدة: الإمام البخارى ﵀ فقد جاء فى تهذيب التهذيب: وقال البخارى: لا يشبه أن قتادة سمع من بشر ابن عائذ لأنه قديم الموت ولا نعرف له سماعا من ابن بريدة اهـ.","vol":"3","page":4},{"text":"٤ - وعن أبى سعيد وأبى هريرة ﵄ قالا: قال رسول اللَّه ﷺ: \"لقنوا موتاكم لا إله إلا اللَّه\". رواه مسلم والأربعة.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nلقنوا موتاكم لا إله إلا اللَّه: أى ذكروا من حضره. الموت منى بكلمة التوحيد بأن تتلفظوا بها عنده دون إرهاق فالمراد بالموت هنا من هم فى سياقة الموت.","vol":"3","page":4},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقوله ﷺ: لقنوا موتاكم لا إله إلا اللَّه. يحتمل أمر من فى سياقة الموت بكلمة التوحيد بأن يقول له من حضره: قل لا إله إلا اللَّه. ويحتمل أن المراد بالتلقين: مجرد ذكرها عنده لعله يتذكر فيتلفظ بها فينفعه اللَّه بها لعموم قول رسول اللَّه ﷺ فيما رواه مسلم من حديث عثمان ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا اللَّه دخل الجنة. وقد عنون البخارى فى صحيحه فقال: باب الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا اللَّه وساق حديث أبى ذر ﵁وهو متفق عليه- \"من مات من أمتى لا يشرك باللَّه شيئا دخل الجنة\" على أنه ينبغى لمن حضر إنسانا عند موته ألا يشق عليه بل يتلطف فى تذكيره. وقد ثبت أن رسول اللَّه ﷺ طلب من أبى طالب عند موته أن يقول لا إله إلا اللَّه، فقد روى البخارى ومسلم من حديث سعيد ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبى ﷺ وعنده أبو جهل وعبد اللَّه بن أبى أمية فقال: أى عم قل لا إله إلا اللَّه كلمة أحاج لك بها عند اللَّه ﷿، فقال أبو جهل وعبد اللَّه بن أبى أمية: يا أبا طالب: أترغب عن ملة عبد المطلب فقال: أنا على ملة عبد المطلب فقال النبى ﷺ: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ قال: ونزلت فيه ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾.","vol":"3","page":5},{"text":"<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب تلقين الميت وتذكيره بلا إله إلا اللَّه عند سياقة الموت.\n٢ - لا فرق فى التذكير بين أن يكون المحتضر مسلما أو كافرا.","vol":"3","page":6},{"text":"٥ - وعن معقل بن يسار ﵁ أن النبى ﷺ قال: \"اقرءوا على موتاكم يس\". رواه أبو داود والنسائى وصححه ابن حبان.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nيس: أى سورة يس.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال المصنف فى تلخيص الحبير: اقرءوا يس على موتاكم، أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجه وابن حبان والحاكم من حديث سليمان التيمي عن أبى عثمان -وليس بالنهدى- عن أبيه عن معقل بن يسار ولم يقل النسائى وابن ماجه عن أبيه وأعله ابن القطان بالاضطراب وبالوقف وبجهالة حال أبى عثمان وأبيه ونقل أبو بكر بن العربى عن الدارقطنى أنه قال: هذا حديث ضعيف الاسناد مجهول المتن ولا يصح فى الباب حديث اهـ.","vol":"3","page":6},{"text":"٦ - وعن أم سلمة ﵂ قالت: دخل رسول اللَّه ﷺ على أبى سلمة وقد شق بصره فأغمضه","vol":"3","page":6},{"text":"ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبى سلمة وارفع درجته فى المهديين وافسح له فى قبره، ونور له فيه، واخلفه فى عقبه\" رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nشق بصره: أى بقى مفتوحا قال النووى: هو بفتح الشين ورفع بصره وهو فاعل شق هكذا ضبطاه وهو المشهور وضبطه بعضهم بصره بالنصب وهو صحيح أيضا والشين مفتوحة بلا خلاف يقال شق بصر الميت وشق الميت بصره اهـ وقال المجد. فى القاموس: شق بصر الميت نظر إلى شئ لا يرتد إليه طرفه ولا تقل شق الميت بصره اهـ.\nضج ناس: أى صرخ ناس. قال ابن الأثير: الضجيج الصياح عند المكروه والمشقة والجزع.\nواخلفه فى عقبه: أى كن خليفة له فى ذريته بحفظك لهم وبركتك فيهم.\nفى المهديين: أى فى عبادك الصالحين الراشدين.\nوافسح له فى قبره: أى وسع له فيه ولا تضيقه عليه ولا تعذبه فيه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث رواه مسلم عن أم سلمة ﵂ بألفاظ منها","vol":"3","page":7},{"text":"أنها قالت: دخل رسول اللَّه ﷺ على أبى سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ماتقولون ثم قال: اللهم اغفر لأبى سلمة وارفع درجته فى المهديين واخلفه فى عقبه فى الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له فى قبره ونور له فيه. وفى لفظ: واخلفه فى تركته وقال: اللهم أوسع له فى قبره ولم يقل افسح له وفى لفظ: قالت قال رسول اللَّه ﷺ: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، قالت فلما مات أبو سلمة أتيت النبى ﷺ فقلت يا رسول اللَّه إن أبا سلمة قد مات قال: قولى اللهم اغفر لى وله واعقبنى منه عقبى حسنة قالت: فقلت، فأعقبنى اللَّه من هو خير لى منه محمدا ﷺ وقد أرشد هذا الحديث إلى استحباب إغماض عين الميت وأنه لا يحل الضجيج عند الموت وأنه ينبغى للمصاب أن يصبر ويحتسب ولا يقول إلا خيرا وأنه يخشى على من دعا على نفسه عند مصيبة الموت أن يبتليه اللَّه بما يقول وقد نهى رسول اللَّه ﷺ المسلم أن يدعو على نفسه أو ولده أو ماله مطلقا وأكد هنا النهى عن الدعاء على النفس عند المصيبة. ودل الحديث أيضا على أن القبر قد يضيق على الميت وقد يتسع وهذه من شئون الغيب التى يجب الإيمان بها.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب تغميض عين الميت.\n٢ - لا يحل إحداث الضجيج والصياح عند الموت.","vol":"3","page":8},{"text":"٣ - يستحب أن يشتغل من حضر المصيبة بالدعاء للميت ولنفسه.\n٤ - يخشى على من دعا على نفسه عند مصيبة الموت أن يعاقب بدعائه.\n٥ - وجوب الإيمان بنعيم القبر وعذابه نعوذ باللَّه من عذاب القبر.","vol":"3","page":9},{"text":"٧ - وعن عائشة ﵂ أن رسول اللَّه ﷺ حين توفى سجى ببرد حبرة. متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nسجى: أى غطى جميع بدنه ﷺ.\nببرد حبرة: يعنى بحبرة من برود اليمن فالحبرة بكسر الحاء وفتح الباء نوع من برود اليمن مخططة غالية الثمن.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nذكر البخارى ﵀ حديث عائشة ﵂ قالت: أقبل أبو بكر ﵁ على فرسه من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة ﵂ فتيمم النبى ﷺ وهو مسجى ببرد حبرة فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله. الحديث. ولفظ مسلم عن عائشة ﵂ قالت: سجى رسول اللَّه ﷺ حين مات بثوب حبرة، ولم يكن هذا الثوب الذى سجى به رسول اللَّه ﷺ هو كفنه فقد ثبت أنه صلى اللَّه","vol":"3","page":9},{"text":"عليه وسلم كفن فى ثلاثة أثواب بيض سحولية. وقد جاء فى لفظ لمسلم عن عائشة ﵂ قالت: أدرج رسول اللَّه ﷺ فى حلة يمنية كانت لعبد اللَّه بن أبى بكر ثم نزعت عنه وكفن فى ثلاثة أثواب سحول يمانية ليس فيها عمامة ولا قميص فقال: أكفن فيها ثم قال: لم يكفن فيها رسول اللَّه ﷺ وأكفن فيها؟ فتصدق بثمنها. وفى لفظ: قال عبد اللَّه: لو رضيها اللَّه ﷿ لنبيه لكفنه فيها فباعها وتصدق بثمنها.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب تغطية الميت بثوب حتى يغسل ويكفن.","vol":"3","page":10},{"text":"٨ - وعنها ﵂ أن أبا بكر الصديق ﵁ قبل النبى ﷺ بعد موته. رواه البخارى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nوعنها: أى وعن عائشة ﵂.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث مختصر من الحديث الذى ساقه البخارى تحت باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج فى أكفانه، وهو الحديث الذى سقت صدره عند بحث الحديث المتقدم. قال الحافظ فى فتح البارى: قال ابن رشيد: موقع هذه الترجمة من الفقه أن الموت لما كان سبب تغيير محاسن الحى التى عهد عليها ولذلك أمر بتغميضه","vol":"3","page":10},{"text":"وتغطيته كان ذلك مظنة للمنع من كشفه حتى قال النخعى: ينبغى ألا يطلع عليه إلا الغاسل له ومن يليه فترجم البخارى على جواز ذلك اهـ والاستدلال بهذا الحديث والذى قبله من جهة أنها فعلت ولم ينكرها أحد من أصحاب رسول اللَّه ﷺ فكان إجماعا ولم يختلف الأصوليون بأن إجماع الصحابة حجة. يضاف إلى ذلك أنه من عمل الراشدين الذين أمرنا رسول اللَّه ﷺ بالاقتداء بهم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - جواز تقبيل الميت.\n٢ - جواز الكشف عن وجهه.","vol":"3","page":11},{"text":"٩ - وعن أبى هريرة ﵁ عن النبى ﷺ قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه أحمد والترمذى وحسنه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nمعلقة بدينه: أى محبوسة عن مقامها الكريم.\nحتى يقضى عنه: أى حتى يؤدى عنه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nلقد حرص الإسلام على صيانة أموال الناس، وشدد النكير على من يتلفها أو يستدين ولا يريد قضاء الدين، وبشر رسول اللَّه ﷺ من اقترض وهو يريد الأداء أن اللَّه تعالى","vol":"3","page":11},{"text":"يؤدى عنه وتهدد من اقترض وهو لا يريد الوفاء بأن اللَّه يتلفه. فقد روى البخارى من حديث أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى اللَّه عنه ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه اللَّه. وأخبر رسول اللَّه ﷺ أن الشهادة فى سبيل اللَّه تكفر كل شئ إلا الدين فقد روى مسلم فى صحيحه من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص ﵄ أن رسول اللَّه ﷺ قال: القتل فى سبيل اللَّه يكفر كل شئ إلا الدين. كما روى مسلم من حديث أبى قتادة ﵁ فى قصة الرجل الذى قال لرسول اللَّه ﷺ: أرأيت إن قتلت فى سبيل اللَّه أيكفر عنى خطاياى؟ فقال رسول اللَّه ﷺ: نعم. وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين فإن جبريل قال لى ذلك\" وثبت أن رسول اللَّه ﷺ كان لا يصلى على من مات وعليه دين حتى وسع اللَّه عليه فصار يؤدى دينه ويصلى عليه، فقد روى مسلم من حديث أبى هريرة: أن رسول اللَّه ﷺ كان يؤتى بالرجل الميت، عليه دين فيسأل هل ترك لدينه قضاء فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا قال: \"صلوا على صاحبكم\" فلما فتح اللَّه عليه الفتوح قال: \"أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفى وعليه دين فعلى قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. وقد أشار اللَّه ﷿ إلى المبادرة بقضاء الدَّين عن الميت قبل تقسيم تركته فقال: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ وقد أجع علماء السلف والخلف على أن الدَّين مقدم على الوصية.","vol":"3","page":12},{"text":"<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - وجوب المبادرة بقضاء دين الميت عنه.\n٢ - أن الأعمال الصالحة التى يعملها الإنسان لا يثاب عليها إلا بعد قضاء دينه.","vol":"3","page":13},{"text":"١٠ - وعن ابن عباس ﵄ أن النبى ﷺ قال فى الذى سقط عن راحلته فمات: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه فى ثوبين. متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nفى الذى سقط عن راحلته فمات: أى فى الشخص الذى كان بعرفة حاجا فوقع من فوق ناقته فتوفى وهو محرم ﵁.\nوسدر: السدر هو شجر النبق والمراد: ورقه المطحون يخلط بالماء للغسل وهو يعمل عمل (الصابون).\nفى ثوبين: أى فى إزاره وردائه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nلفظ الحديث بتمامه فى صحيح البخارى عن ابن عباس ﵄ قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال: أوقصته قال النبى ﷺ: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه فى ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفى لفظ البخارى: فى ثوبيه. قال الحافظ فى الفتح: قال المحب الطبرى: إنما لم يزده ثوبا ثالثا تكرمة له كما فى","vol":"3","page":13},{"text":"الشهيد حيث قال: زملوهم بدمائهم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - وجوب غسل الميت غير شهيد المعركة.\n٢ - يجوز الاقتصار فى الكفن على ثوبين ولا سيما المحرم.\n٣ - يجب تكفين الميت.\n٤ - يستحب أن يكون مع الماء الذى يغسل به الميت سدر فإن لم يوجد وضع مع الماء ما يقوم مقامه.","vol":"3","page":14},{"text":"١١ - وعن عائشة ﵂ قالت: لما أرادوا غسل رسول اللَّه ﷺ قالوا: واللَّه ما ندرى نجرد رسول اللَّه ﷺ كما نجرد موتانا أم لا. الحديث رواه أحمد وأبو داود.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nغسل رسول اللَّه -ﷺ-: أى قبل تكفينه.\nنجرد رسول اللَّه -ﷺ-: أى نخلع عنه ثيابه؟ .\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث رواه أبو داود من طريق محمد بن إسحاق قال حدثنى يحيى بن عباد عن أبيه عباد بن عبد اللَّه بن الزبير قال: سمعت عائشة تقول: لما أرادوا غسل النبى ﷺ قالوا: واللَّه ما ندرى أنجرد رسول اللَّه ﷺ من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه فلما اختلفوا ألقى اللَّه","vol":"3","page":14},{"text":"عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه فى صدره ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو، أن غسلوا النبى ﷺ وعليه ثيابه، فقاموا إلى رسول اللَّه ﷺ فغسلوه وعليه قميصه يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم وكانت عائشة تقول: لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - جواز تجريد الموتى عند تغسيلهم سوى رسول اللَّه ﷺ.\n٢ - لا بأس أن تغسل المرأة زوجها.","vol":"3","page":15},{"text":"١٢ - وعن أم عطية ﵂ قالت: دخل علينا النبى ﷺ ونحن نغسل ابنته فقال: \"اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن وذلك بماء وسدر، واجعلن فى الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال: أشعرنها إياه. متفق عليه. وفى رواية: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. وفى لفظ للبخارى: فضفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nابنته: هى زينب زوجة أبى العاص بن الربيع وهى أم أمامة التى صلى رسول اللَّه عليه وسلم وهو يحملها وقد توفيت زينب ﵂ سنة ثمان من","vol":"3","page":15},{"text":"الهجرة وكانت أكبر بنات النبى ﷺ وقد ورد التصريح بتسميتها فى صحيح مسلم ولم يقع فى شئ من روايات البخارى.\nاغسلنها ثلاثا: أى أفضن الماء عليها ثلاث مرات وقد جاء فى رواية فى الصحيحين: اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا. . الخ. قال النووى: المراد اغسلنها وترا وليكن ثلاثا فإن احتجن إلى زيادة فخمسا، وحاصله أن الايتار مطلوب والثلاث مستحبة فإن حصل الانقاء بها لم يشرع ما فوقها وإلا زيد وترا حتى يحصل الانقاء والواجب من ذلك مرة واحدة عامة للبدن اهـ.\nإن رأيتن ذلك: أى إن رأيتن أن الانقاء لا يحصل إلا بما فوق الخمس.\nفى الآخرة: أى فى الغسلة الأخيرة.\nكافورا: الكافور نبت طيب نوره كنور الأقحوان، وطيب يكون من شجر بجبال بحر الهند والصين يظل خلقا كثيرا وتألفه النمورة وخشبه أبيض هش ويوجد فى جوفه الكافور وهو أنواع ولونها أحمر قال الحافظ فى فتح البارى: قيل: الحكمة فى الكافور مع كونه يطيب رائحة الموضع لأجل من يحضر من الملائكة وغيرهم أن فيه تجفيفا وتبريدا وقوة نفوذ وخاصية فى تصلب بدن الميت وطرد الهوام عنه وردع ما يتخلل من الفضلات ومنع إسراع الفساد اليه وهو أقوى الأراييح الطيبة فى ذاك وهذا هو السر فى جعله فى الأخيرة إذ لو كان فى الأولى مثلا لأذهبه الماء.","vol":"3","page":16},{"text":"فرغنا: أى انتهينا من غسلها ﵂.\nآذناه: أى أعلمناه.\nحقوه: أصل الحقو معقد الإزار ويطلق على الإزار وهو المراد هنا.\nأشعرنها إياه: أى الففنها به، والشعار الثوب الذى يلى الجسد.\nوفى رواية: أى للبخارى ومسلم من حديث أم عطية ﵂.\nبميامنها: أى بنواحى اليمين من جسدها.\nومواضع الوضوء منها: أى وأعضاء وضوئها. ويستحب التيامن فيها أيضا.\nفضفرنا شعرها ثلاثة قرون: أى جدلناه وجعلناه ضفائر ثلاثا، وفى لفظ لمسلم عن أم عطية ﵂: فضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث قرنيها وناصيتها. أى جعلنا شعرها ثلاثة أثلاث وجعلنا كل ثلث ضفيرة فحصلت ثلاث ضفائر: ضفيرتان منها قرناها وضفيرة ناصيتها. وأصل الضفر: النسج بإدخال بعض الشئ فى بعضه.\nفألقيناها خلفها: أى جعلنا الضفائر الثلاث من جهة ظهرها.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nلقد بوب البخارى لحديث أم عطية عشرة أبواب فى صحيحه متتابعة مستدلا لأبوابه به أو شارحا له ببعض هذه الأبواب فقال: باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر. وساقه، ثم قال: باب ما يستحب أن يغسل وترا ثم ساقه. ثم قال باب يبدأ بميامن الميت","vol":"3","page":17},{"text":"الميت ثم ساقه ثم قال: باب مواضع الوضوء من الميت ثم ساقه ثم قال: باب هل تكفن المرأة فى إزار الرجل ثم ساقه ثم قال: باب يجعل الكافور فى الأخيرة ثم ساقه ثم قال: باب نقض شعر المرأة ثم ساقه ثم قال: باب كيف الاشعار للميت ثم ساقه ثم قال: باب يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون ثم ساقه ثم قال: باب يلقى شعر المرأة خلفها ثم ساقه. ولا نعلم حديثا كرره البخارى فى صحيحه فى عشرة أبواب متتابعة سوى حديث أم عطية هذا. وهذا يؤكد ما ذكره ابن المنذر حيث قال: ليس فى أحاديث الغسل للميت أعلى من حديث أم عطية، وعليه عول الأئمة اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب أن يكون غسل الميت وترا.\n٢ - استحباب الزيادة من الأوتار إلى حد الإنقاء.\n٣ - استحباب جعل الكافور فى الغسلة الأخيرة.\n٤ - استحباب البداءة بميامن الميت فى الغسل.\n٥ - استحباب البدء بمواضع الوضوء والتيامن فيها أيضا.\n٦ - استحباب ضفر شعر المرأة ثلاثة قرون وأن يجعل خلفها.","vol":"3","page":18},{"text":"١٣ - وعن عائشة ﵂ قالت: كفن رسول اللَّه ﷺ فى ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nسحولية: بفتح السين وضمها هى ثياب بيض نقية أو هى","vol":"3","page":18},{"text":"ثياب يمنية قال ابن الأثير: الفتح منسوب إلى السحول وهو القصار لأنه يسحلها أى يغسلها أو إلى سحول وهى قرية باليمن وأما الضم فهو جمع سحل وهو الثوب الأبيض النقى ولا يكون إلا من قطن وفيه شذوذ لأنه نسب الى الجمع وقيل إن اسم القرية بالضم أيضا اهـ.\nكرسف: أى قطن.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nساق البخارى ﵀ حديث عائشة ﵂ فى أكثر من باب للاستدلال به على تراجمه هذه وهى باب الثياب البيض للكفن وباب الكفن بغير قميص وباب الكفن بلا عمامة. والحديث ظاهر الدلالة لهذه الأبواب التى بوبها البخارى ﵀ غير أنه قد جاء فى حديث ابن عمر وجابر ﵃ عند البخارى: أن قميص رسول اللَّه ﷺ جعل فى كفن عبد اللَّه بن أبى فيشعر بجواز أن يكون مع الكفن قميص. غير أن ما اختاره اللَّه تعالى لنبيه ﷺ من الكفن يكون هو أفضل الكفن فلا ينبغى أن يزاد عليه أو ينقص عنه فى السعة واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب الثياب البيض فى الكفن.\n٢ - استحباب أن يكون الكفن ثلاثة أثواب.\n٣ - لا يستحب القميص أو العمامة فى الكفن.","vol":"3","page":19},{"text":"١٤ - وعن ابن عمر ﵄ قال: لما توفى عبد اللَّه. ابن أبى جاء ابنه إلى رسول اللَّه ﷺ فقال: أعطنى قميصك اكفنه فيه فأعطاه إياه. متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nعبد اللَّه بن أبى: هو عبد اللَّه بن أبى بن سلول رأس المنافقين لعنه اللَّه.\nابنه: هو عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن أبى وكان هذا الإبن رجلا صالحا من خيار أصحاب رسول اللَّه ﷺ وقد شهد بدرا وما بعدها واستشهد بوم اليمامة فى خلافة أبى بكر الصديق ﵄.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nظاهر حديث عبد اللَّه بن عمر ﵄ هذا يفيد أن رسول اللَّه ﷺ أعطى عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن أبى قميصه ليكفن أباه فيه وقد جاء فى رواية للبخارى من حديث عبد اللَّه بن عمر ﵄ أن عبد اللَّه بن أبى لما توفى جاء ابنه إلى النبى ﷺ فقال: يا رسول اللَّه أعطنى قميصك اكفنه فيه، وصل عليه واستغفر له فأعطاه النبى ﷺ قميصه فقال: آذنى أصلى عليه فآذنه فلما أراد أن يصلى عليه جذبه عمر ﵁ فقال: أليس اللَّه قد نهاك أن تصلى على المنافقين؟ فقال: أنا بين خيرتين قال اللَّه تعالى: ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ","vol":"3","page":20},{"text":"لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ فصلى عليه فنزلت ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا﴾ وظاهر هذا السياق يدل على أن النهى الصريح عن الصلاة على المنافقين لم ينزل إلا بعد أن صلى عليه رسول اللَّه ﷺ فلعل عمر ﵁ كان قد استنبط من قوله تعالى: ﴿فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ منع الصلاة عليهم فأخبره النبى ﷺ أنه لا مانع من ذلك. غير أن البخارى قد روى من طريق جابر بن عبد اللَّه ﵄ ما يفيد أن القميص لم يكن هو كفن عبد اللَّه بن أبى بل ضم إلى الكفن زيادة عليه ولفظ حديث جابر قال: أتى النبى ﷺ عبد اللَّه بن أبى بعدما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه\" وليس المراد من قوله \"بعد ما دفن\"، أنه قد أهيل عليه التراب وأنه نبش ليلبسه القميص بل المراد أنه دلى فى حفرته وقبل أن يهال عليه التراب فعل له رسول اللَّه ﷺ ما فعل. فإن كان رسول اللَّه ﷺ أعطى عبد اللَّه ابن عبد اللَّه القميص قبل تكفينه فيكون هذا القميص قميصا آخر زيادة تكريم لعبد اللَّه بن عبد اللَّه بن أبى ﵁ وتطييبا لخاطره مع علم رسول اللَّه ﷺ أن ذلك لا ينفع الكافرين. وإما أن يكون معنى قوله فى حديث عبد اللَّه بن عمر: (فأعطاه إياه) أنه وعد بإعطائه إياه وجاء عند قبره لتحقيق وعده. واللَّه أعلم\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - جواز وضع قميص مع الكفن لغرض شرعى.","vol":"3","page":21},{"text":"٢ - حرص الاسلام على تأليف القلوب ومكافأة الابن المحسن دون نظر إلى إساءة أبيه.","vol":"3","page":22},{"text":"١٥ - وعن ابن عباس ﵄ أن النبى ﷺ قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فها موتاكم. رواه الخمسة إلا النسائى وصححه الترمذى.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث صححه ابن القطان والترمذى وابن حبان لكن الأمر فيه ليس للوجوب بدليل ما رواه مسلم فى صحيحه عن عائشة ﵂ قالت: خرج النبى ﷺ ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود روى الترمذى من حديث أبى رمثة قال: رأيت رسول اللَّه ﷺ وعليه بردان أخضران. وقد حسنه الترمذى فالأمر فى حديث ابن عباس ﵄ للاستحباب وقد كفن رسول اللَّه ﷺ فى ثلاثة أثواب بيض كما مر، وكان يدعو: ونقنى من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب التكفين فى الثياب البيض.\n٢ - استحباب لبس الثياب البيض.","vol":"3","page":22},{"text":"١٦ - وعن جابر ﵁ قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه","vol":"3","page":22},{"text":"عليه وسلم: \"إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه\" رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nكفن أحدكم أخاه: أى إذا أراد أحدكم أن يدخل أخاه فى كفنه.\nفليحسن: بتشديد السين وتخفيفها أى فليجعله حسنا.\nكفنه: بسكون الفاء وفتحها ومعناه بالسكون أى تكفينه أما بالفتح فمعناه ثياب كفنه، وإحسان الكفن عدم التبذير أو التقتير فيه واختيار اللون الأبيض وأن يكون ساترا وقد كتب اللَّه الإحسان فى كل شئ.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nروى مسلم هذا الحديث من طريق أبى الزبير أنه سمع جابر ابن عبد اللَّه يحدث أن النبى ﷺ خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن فى كفن غير طائل وقبر ليلا فزجر النبى ﷺ أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك وقال النبى -ﷺ-: \"إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه\" ولعل سبب الدفن ليلا الذى ذكر فى هذا الحديث هو رداءة الكفن لذلك حض رسول اللَّه ﷺ على تحسين الكفن. ويقتضى الأمر بالتحسين أو الاحسان عدم الإفراط أو التفريط.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب تحسين الكفن.","vol":"3","page":23},{"text":"٢ - كراهية الإفراط أو التفريط فيه.","vol":"3","page":24},{"text":"١٧ - وعنه ﵁ قال: كان النبى ﷺ يجمع بين الرجلين من قتلى أحد فى ثوب واحد ثم يقول: \"أيهم أكثر أخذا للقرآن\" فيقدمه فى اللحد، ولم يغسلوا ولم يصل عليهم. رواه البخارى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nوعنه: أى وعن جابر بن عبد اللَّه ﵄.\nقتلى أحد: أى شهداء معركة أحد.\nفى ثوب واحد: أى يشقه بينهما ويدرجهما فيه أو يجعلهما جميعا فيه.\nأخذا للقرآن: أى حفظا وتناولا له.\nفى اللحد: أصل اللحد الشق فى جانب القبر مائلا عن وسطه وأصله من الميل قال البخارى فى صحيحه: وسمى اللحد لأنه فى ناحية وكل جائر ملحد، ملتحدا معدلا، ولو كان مستقيما كان ضريحا اهـ فالضريح شق يشق فى الأرض على الاستواء ويدفن فيه.\nولم يصل عليهم: أى صلاة الجنازة المعروفة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث رواه البخارى فى باب الصلاة على الشهيد من حديث جابر ﵁ قال: كان النبى ﷺ","vol":"3","page":24},{"text":"يجمع بين الرجلين من قتلى أحد فى ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذًا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه فى اللحد وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة\" وأمر بدفنهم فى دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم. ثم اختصره البخارى ﵀ فى باب دفن الرجلين والثلاثة فى قبر من حديث جابر ﵁ قال: إن النبى ﷺ كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد ثم ساقه مختصرا فى باب من لم ير غسل الشهداء عن جابر قال: قال النبى ﷺ ادفنوهم فى دمائهم يعنى يوم أحد ولم يغسلهم. ثم ساقه فى باب من يقدم فى اللحد من حديث جابر ﵁ قال: إن رسول اللَّه -ﷺ- كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد فى ثوب واحد ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه فى الحد وقال: أنا شهيد على هؤلاء. وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلهم ثم ساق عن جابر قال: فكفن أبى وعمى فى نمرة واحدة. والحديث ظاهر الدلالة على أنه لا يغسل شهيد المعركة ولا يصلى عليه. وأما ما رواه البخارى من حديث عقبة بن عامر ﵁ أن النبى ﷺ خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت فإنه لا يدل على أن هذه الصلاة هى الصلاة المشروعة عقيب الموت قبل الدفن أو بعيده فقد ثبت أن صلاته هذه كانت بعد ثمان سنوات من استشهادهم وأنها كانت كالتوديع قبل موته ﷺ فقد ساق البخارى ﵀ هذا الحديث فى باب غزوة أحد من حديث عقبة بن عامر ﵁ قال: صلى رسول اللَّه -ﷺ- على قتلى أحد بعد ثمانى سنين كالمودع","vol":"3","page":25},{"text":"للأحياء والأموات. قال الشافعى فى الأم: جاءت الأخبار كأنها عيان من وجوه متواترة أن النبى ﷺ لم يصل على قتلى أحد وما روى أنه صلى عليهم وكبر على حمزة سبعين تكبيرة لا يصح، وقد كان ينبغى لمن عارض بذلك هذه الأحاديث الصحيحة أن يستحى على نفسه. قال: وأما حديث عقبة بن عامر فقد وقع فى نفس الحديث أن ذلك كان بعد ثمان سنين يعنى والمخالف يقول: لا يصلى على القبر إذا طالت المدة قال: وكأنه ﷺ دعا لهم واستغفر لهم حين علم قرب أجله مودعا لهم بذلك ولا يدل ذلك على نسخ الحكم الثابت. انتهى.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن شهيد المعركة لا يغسل بل يدفن فى دمه.\n٢ - وأن شهيد المعركة لا يصلى عليه.","vol":"3","page":26},{"text":"١٨ - وعن على ﵁ قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: \"لا تغالوا فى الكفن فإنه يسلب سريعا\". رواه أبو داود.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nلا تغالوا: أى لا تتجاوزوا الحد ولا تسرفوا.\nيسلب سريعا: أى يبلى فى وقت غير طويل.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث من رواية الشعبى عن على وفى سنده عمرو بن","vol":"3","page":26},{"text":"هاشم الجنبى بفتح الجيم وسكون النون بعدها باء موحدة الكوفى أبو مالك قال الإمام أحمد فيه: صدوق ولم يكن صاحب حديث وقال البخارى فيه نظر وقال أبو حاتم لين الحديث يكتب حديثه وقال النسائى ليس بالقوى وقال مسلم فى الكنى ضعيف وقال ابن حبان: كان يقلب الأسانيد ووروى عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات لا يجوز الاحتجاج بخبره. وقد قال الدارقطنى فى رواية الشعبى عن على ﵁: إنه لم يسمع منه سوى حديث واحد. وأشار الحافظ فى تلخيص الحبير إلى أنه منقطع لهذا السبب. وقد روى البخارى من حديث عائشة ﵂ أن أبا بكر ﵁ نظر. إلى ثوب عليه كان يمرض فيه، به ردع من زعفران فقال: اغسلوا ثوبى هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنونى فيها. قلت: إن هذا خلق قال: إن الحى أحق بالجديد من الميت إنما هو للمهلة.","vol":"3","page":27},{"text":"١٩ - وعن عائشة ﵂ أن النبى ﷺ قال لها: لو مت قبلى لغسلتك. الحديث رواه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال المصنف فى تلخيص الحبير: حديث أنه ﷺ قال لعائشة: \"لو مت قبلى لغسلتك وكفنتك\" أحمد والدارمى وابن ماجه وابن حبان والدارقطنى والبيهقى من حديثها وأوله: رجع رسول اللَّه ﷺ من البقيع، وأنا أجد","vol":"3","page":27},{"text":"صداعا فى رأسى وأقول: وارأساه، فقال: ما خبرك لو مت قبلى فقمت عليك وغسلتك وكفنتك. الحديث ولم يذكر المصنف بقية الحديث. وتمامه فى ابن ماجه: وصليت عليك ودفنتك. ثم قال الحافظ فى التلخيص: وأعله البيهقى بابن إسحاق ولم ينفرد به بل تابعه عليه صالح بن كيسان عند أحمد والنسائى وأما ابن الجوزى فقال: لم يقل غسلتك إلا ابن إسحاق. وأصله عند البخارى بلفظ: ذاك لو كان وأنا حى فاستغفر لك وأدعو لك.\n(تنبيه) تبين أن قوله: لغسلتك باللام تحريف والذى فى الكتب المذكورة فغسلتك بالفاء وهو الصواب والفرق بينهما أن الأولى شرطية والثانية للتمنى اهـ.","vol":"3","page":28},{"text":"٢٠ - وعن أسماء بنت عميس ﵂ أن فاطمة ﵂ أوصت أن يغسلها على ﵁. رواه الدارقطنى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nأوصت: أى عهدت.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث رواه الدارقطنى من طريق عبد اللَّه بن نافع عن محمد بن موسى عن عون بن محمد عن أمه عن أسماء وسمى أبو نعيم فى الحلية -فى ترجمة فاطمة- أم عون أم جعفر بنت محمد بن جعفر يعنى ابن أبى طالب الهاشمية زوجة محمد بن الحنفية وأم ابنه عون روت عن جدتها أسماء بنت عميس وقد وصفها الحافظ فى التقريب بأنها مقبولة ووصفها السندى بأنها مجهولة أما عون بن","vol":"3","page":28},{"text":"محمد بن على بن أبى طالب فقد قال ابن أبى حاتم فى كتاب الجرح والتعديل: عون بن محمد بن على بن أبى طالب الهاشمى روى عن أبيه عن جدد وروى عنه يونس بن راشد ومحمد بن موسى وعبد الملك بن أبى عياش سمعت أبى يقول ذلك، وكأن ابن أبى حاتم يعتبره فى عداد المجهولين ولا أعلم أحدا وثقه.","vol":"3","page":29},{"text":"٢١ - وعن بريدة ﵁ فى قصة الغامدية التى أمر النبى ﷺ برجمها فى الزنا قال: ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالغامدية: منسوبة إلى غامد بطن من الأزد.\nبرجمها: أى بقذفها بالحجارة إلى حد الموت.\nفى الزنا: أى بسبب زناها وإقرارها بذلك.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nروى مسلم فى صحيحه قصة الغامدية هذه من طريق عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه ﵁ أن ماعز بن مالك الأسلمى أتى رسول اللَّه ﷺ فقال يا رسول اللَّه إنى قد ظلمت نفسى وزنيت وإنى أريد أن تطهرنى فرده فلما كان من الغد أتاه فقال يا رسول اللَّه إنى قد زنيت فرده الثانية فأرسل رسول اللَّه ﷺ إلى قومه فقال: أتعلمون بعقله بأسا تنكرون منه شيئا؟ فقالوا: ما نعلمه إلا وفىَّ العقل من صالحينا فيما نرى فأتاه الثالثة فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه فأخبروه أنه لا بأس به","vol":"3","page":29},{"text":"ولا بعقله. فلما كان فى الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم فقال: فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول اللَّه إنى قد زنيت فطهرنى وإنه ردها فلما كان الغد قالت: يا رسول اللَّه لم تردنى؟ لعلك أن تردنى؟ رددت ماعزا فواللَّه إنى لحبلى قال: إما لا فاذهبى حتى تلدى، فلما ولدت أتته بالصبى فى خرقة قالت: هذا قد ولدته قال: اذهبى فأرضعيه حتى تفطميه فلما فطمته أتته بالصبى فى يده كسرة خبز فقالت: هذا يا نبى اللَّه قد فطمته وقد أكل الطعام فدفع الصبى إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فتنضح الدم على وجه خالد فسبها فسمع نبى اللَّه ﷺ سبه إياها فقال: مهلا يا خالد فوالذى نفسى بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت هذا وليست هذه الغامدية هى الجهنية التى روى مسلم قصة رجمها عن عمران بن حصين ﵄. وتوهم النووى وتبعه الصنعانى فى سبل السلام فزعم أن الجهنية هى الغامدية وأن جهينة بطن من غامد فإن هذا وهم عجيب إذ أن جهينة وغامدا لا يجتمعان فى عمود نسب واحد والقصتان مختلفتان ففى قصة الغامدية جعل الصبى بيد أمه حتى فطمته وفى قصة الجهنية دفع الصبى لوليها بعدما وضعته مباشرة وفى قصة الغامدية قال لخالد لما شدخها: لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. وفى قصة الجهنية قال لعمر لما استفهم عن صلاته عليها وقد زنت قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وقصة الغامدية من رواية بريدة بن الحصيب وقصة الجهنية من رواية عمران بن حصين","vol":"3","page":30},{"text":"وسيأتى التنبيه إلى ذلك إن شاء اللَّه تعالى فى كتاب الحدود.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أنه يصلى على المرجوم فى الزنا.\n٢ - وأنه يعامل معاملة سائر المسلمين.","vol":"3","page":31},{"text":"٢٢ - وعن جابر بن سمرة ﵄ قال: أتى النبى ﷺ برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه. رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nمشاقص: جمع مشقص بكسر الميم وفتح القاف وهو سهم فيه نصل عريض.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nمذهب أهل السنة والجماعة أن قتل الإنسان نفسه من أكبر الكبائر لكنهم لا يحكمون عليه بالكفر ويحملون ما ورد فيمن تحسى سما ونحوه من الأحاديث على أنها من أحاديث الوعيد، وقد روى مسلم فى صحيحه من حديث جابر ﵁ أن الطفيل بن عمرو الدوسى أتى النبى ﷺ فقال يا رسول اللَّه هل لك فى حصن حصين ومنعة؟ قال حصن كان لدوس فى الجاهلية فأبى ذلك النبى ﷺ للذى ذخر اللَّه للأنصار فلما هاجر النبى ﷺ إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو وهاجر معه رجل من قومه فاجتووا المدينة فمرض فجزع فأخذ مشاقص له فقطع بها براجمه فشخبت يداه حتى مات فرآه","vol":"3","page":31},{"text":"الطفيل بن عمرو فى منامه فرآه وهيئته حسنة ورآه مغطيا يديه، فقال له: ما صنع بك ربك؟ فقال: غفر لى بهجرتى إلى نبيه ﷺ فقال: ما لى أراك مغطيا يديك؟ قال: قيل لى لن نصلح منك ما أفسدت. . فقصها الطفيل على رسول اللَّه ﷺ فقال رسول اللَّه ﷺ: \"اللهم وليديه فاغفر\" وقد فهم أكثر أهل العلم من قوله \"فلم يصل عليه\" أن ذلك للردع والزجر لا لتحريم صلاة غيره ﷺ عليه كما فعل بالغال وبما كان يفعل فى الذى عليه دين فى أول الأمر فقد كان يمتنع -ﷺ- عن الصلاة على هؤلاء ويأذن لغيره بالصلاة عليهم وقد ورد فى رواية النسائى: \"أما أنا فلا أصلى عليه\" وقد روى الخمسة إلا الترمذى بسند رجاله رجال الصحيح من حديث زيد ابن خالد الجهنى ﵁ أن رجلا من المسلمين توفى بخيبر وأنه ذكر لرسول اللَّه عليه وسلم فقال: صلوا على صاحبكم فتغيرت وجوه القوم لذلك، فلما رأى الذى بهم قال: إن صاحبكم غل فى سبيل اللَّه. ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزا من خرز اليهود ما يساوى درهمين. وقد مر الكلام عن الصلاة فيمن مات وعليه دين فى الحديث التاسع من هذا الباب.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - يستحب لإمام المسلمين ألا يصلى على من قتل نفسه.\n٢ - ينبغى أن يتولى الصلاة عليه غير إمام المسلمين.","vol":"3","page":32},{"text":"٢٣ - وعن أبى هريرة ﵁ فى قصة المرأة التى كانت تقم المسجد قال: فسأل عنها النبى ﷺ فقالوا:","vol":"3","page":32},{"text":"ماتت. فقال: أفلا كنتم آذنتمونى؟ فكأنهم صَغَّروا أمرها. فقال: دلوني على قبرها فدلوه فصلى عليها. متفق عليه وزاد مسلم ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن اللَّه ينورها لهم بصلاتى عليهم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nتقم المسجد: أى تكنسه وتخرج قمامته أى كناسته، والمقمة هى المكنسة.\nآذنتمونى: أى أعلمتمونى بموتها.\nصَغَّروا أمرها: أى حقروا شأنها وليس ذلك لسوادها أو مهنتها بل لتعظيم رسول اللَّه ﷺ عن إزعاجه من الليل.\nوزاد مسلم: أى من رواية أبى هريرة ﵁.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقوله فى قصة المرأة التى كانت تقم المسجد، مبنى على أن الشخص الذى كان يقم المسجد هو امرأة وليس برجل غير أن رواية الشيخين مسوقة على الشك وإن كان الأقرب أنها امرأة ففى لفظ البخارى من حديث أبى هريرة أن امرأة أو رجلا كانت تقم المسجد ولا أراه إلا إمرأة. الحديث. وفى لفظ مسلم من حديث أبى هريرة ﵁ أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شابا ففقدها رسول اللَّه ﷺ فسأل عنها أو عنه فقالوا: مات. قال: أفلا كنتم آذنتمونى؟ قال: فكأنهم صغروا أمرها أو أمره فقال: دلونى على قبرها فدلوه فصلى عليها ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن اللَّه ﷿ ينورها لهم بصلاتى","vol":"3","page":33},{"text":"عليهم\" وقد روى البخارى من حديث ابن عباس ﵄ قال: صلى النبى -ﷺ- على رجل بعد ما دفن بليلة قام هو وأصحابه وكان سأل عنه فقال من هذا؟ فقالوا: فلان دفن البارحة فصلوا عليه، وفى لفظ للبخارى عن ابن عباس ﵄ قال: مات إنسان كان رسول اللَّه ﷺ يعوده فمات بالليل فدفنوه ليلا فلما أصبح أخبروه فقال: ما منعكم أن تعلمونى؟ قالوا: كان الليل، فكرهنا -وكانت ظلمة- أن نشق عليك فأتى قبره فصلى عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - جواز الصلاة على الميت فى قبره إذا لم يكن صلى عليه الإمام أو وليه.\n٢ - أن الصلاة على القبر إنما تكون لمن دفن حديثا.","vol":"3","page":34},{"text":"٢٤ - وعن حذيفة ﵁ أن النبى -ﷺ- كان ينهى عن النعى، رواه أحمد والترمذى وحسنه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالنعى: يطلق النعى على الإخبار بالموت وإعلانه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الترمذى: باب ما جاء فى كراهية النعى حدثنا أحمد بن منيع نا عبد القدوس بن بكر بن خنيس نا حبيب بن سليم العبسى عن بلال ابن يحى العبسى عن حذيفة قال: إذا مت فلا تؤذنوا بى","vol":"3","page":34},{"text":"أحدا، فإنى أخاف أن يكون نعيا، وإنى سمعت رسول اللَّه ﷺ ينهى عن النعى\" هذا حديث حسن اهـ. وقد تقدم فى الحديث الذى قبل هذا الحديث من حديث أبى هريرة المتفق عليه أن رسول اللَّه ﷺ \"قال أفلا كنتم آذنتمونى؟ \" كما روى البخارى ومسلم من حديث أبى هريرة ﵁ أن النبى ﷺ أخبر بموت النجاشى فى اليوم الذى مات فيه فخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا، كما سيجئ فى الحديث الذى يلى هذا الحديث وفى ذلك إعلان بموت الميت للصلاة عليه والدعاء له، ومثل هذا الاعلان قد ثبتت مشروعيته، ولقد كان أهل الجاهلية يبالغون فى النعى ويعددون مفاخر الميت ويجعلون منه نياحة على حد قول طرفة بن العبد الشاعر:\nإذا مت فانعينى بما أنا أهله ... وشقى علىَّ الجيب يا ابنة معبد\nوهذا النوع من النعى لاشك فى تحريمه للأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول اللَّه ﷺ بالنهى عن ذلك والبراءة من أهله، ولذلك قال القاضى أبو بكر بن العربى: يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات: الأولى إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح فهذه سنة، الثانية: دعوى الحفل الكثير للمفاخرة فهذه تكره، الثالثة: الإعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك فهذا يحرم اهـ.","vol":"3","page":35},{"text":"٢٥ - وعن أبى هريرة ﵁ أن النبى ﷺ نعى النجاشى فى اليوم الذى مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعا\" متفق عليه.","vol":"3","page":35},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالنجاشى: هو أصحمة ﵁ الذى أكرم وفادة المهاجرين إليه وآمن برسول اللَّه ﷺ، وكلمة نجاشى كانت تطلق على كل من مَلَك الحبشة.\nأربعا: أى أربع تكبيرات.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nروى البخارى ومسلم من حديث جابر بن عبد اللَّه ﵄ أنه قال: قال النبى ﷺ: قد توفى اليوم رجل صالح من الحبش فهلم فصلوا عليه. قال: فصففنا فصلى النبى ﷺ عليه ونحن صفوف قال أبو الزبير عن جابر كنت فى الصف الثانى وفى لفظ للبخارى عن جابر: كنت فى الصف الثانى أو الثالث. وفى لفظ للبخارى من حديث أبى هريرة ﵁ قال: نعى لنا رسول اللَّه ﷺ النجاشى صاحب الحبشة يوم الذى مات فيه فقال: استغفروا لأخيكم\" وقد حاول بعض الناس أن يجعل ذلك خصوصية، قال الحافظ فى الفتح قال النووى: لو فتح باب هذا الخصوص لانسد كثير من ظواهر الشرع مع أنه لو كان شئ مما ذكروه لتوفرت الدواعى على نقله، وقال ابن العربى المالكى: قال المالكية: ليس ذلك إلا لمحمد، قلنا: وما عمل به محمد تعمل به أمته، يعنى لأن الأصل عدم الخصوصية، قالوا: طويت له الأرض وأحضرت الجنازة بين يديه قلنا: إن ربنا عليه لقادر وإن نبينا لأهل لذلك ولكن لا تقولوا إلا ما رويتم ولا تخترعوا حديثا من عند أنفسكم،","vol":"3","page":36},{"text":"ولا تحدثوا إلا بالثابتات. ودعوا الضعاف فإنها سبيل تِلَافِ إلى ما ليس له تَلافٍ. وقال الكرمانى: قولهم رفع الحجاب عنه ممنوع ولئن سلمنا فكان غائبا عن الصحابة الذين صلوا عليه مع النبى ﷺ اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - جواز إخبار الناس بموت الميت للصلاة عليه والدعاء له.\n٢ - جواز الصلاة على الغائب.\n٣ - استحباب تكثير المصلين على الميت وتكثير الصفوف.\n٤ - استحباب الصلاة عليه فى الأماكن المتسعة ليشارك فى الصلاة عليه العدد الكثير.\n٥ - أن تكبيرات الجنازة أربع تكبيرات.\n٦ - لا يشترط فى الصلاة على الغائب أن يكون فى جهة القبلة لأن الحبشة لا تقع فى قبلة من يكون بالمدينة المنورة.\n٧ - هذا الحديث من أعلام النبوة لأنه ﷺ أعلمهم بموته فى اليوم الذى مات فيه مع بُعْد الحبشة عن المدينة.","vol":"3","page":37},{"text":"٢٦ - وعن ابن عباس ﵄ قال: سمعت النبى ﷺ يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون باللَّه شيئا إلا شفَّعهم اللَّه فيه. رواه مسلم.","vol":"3","page":37},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nفيقوم على جنازته: أى فيصلى عليه صلاة الجنازة.\nشفعهم اللَّه فيه: أى قبل دعاءهم واستجاب لهم فيه وغفر له كأن الداعى ضم رجاءه إلى ما كان يرجوه الميت من اللَّه ﷿. وأصله الازدواج من قولهم شفع بصرى إذا كان يرى الخط خطين والشخص شخصين. والشفع ضد الوتر.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث أخرجه مسلم فى صحيحه من طريق كريب مولى ابن عباس ﵄ عن عبد اللَّه بن عباس ﵄ أنه مات ابن له بقديد أو بعسفان فقال: يا كريب انظر ما اجتمع له من الناس قال: فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا له فأخبرته فقال: تقول: هم أربعون؟ قال نعم. قال: أخرجوه فإنى سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون باللَّه شيئا إلا شفعهم اللَّه فيه. وقد روى مسلم عن عائشة ﵂ أن النبى ﷺ قال: ما من ميت يصلى عليه أمة من المسلمين ييلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. كما روى البخارى فى صحيحه من حديث عمر بن الخطاب ﵁ قال: قال النبى ﷺ: أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله اللَّه الجنة. فقلنا وثلاثة؟ قال: وثلاثة. فقلنا: واثنان؟ قال: واثنان. ثم لم نسأله عن الواحد. كما روى البخارى ومسلم من","vol":"3","page":38},{"text":"حديث أنس بن مالك ﵁ قال: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبى ﷺ وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا علها شرا فقال: وجبت. فقال عمر بن الخطاب ﵁ ما وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء فى الأرض. وهذه الأحاديث صريحة فى قبول رجاء المسلمين عند اللَّه إذا رجوه أن يغفر لميتهم وتشير هذه الأحاديث إلى أن العدد الوارد فى بعضها لا مفهوم له وأن المسلمين قد تنفعهم شفاعة الشافعين.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب كثرة المصلين على الجنازة.\n٢ - استحباب إخلاص الدعاء رجاء الاستجابة.\n٣ - أن من شرط قبول الشفاعة أن يكون الشافع لا يشرك باللَّه شيئا وكذلك المشفوع فيه.","vol":"3","page":39},{"text":"٢٧ - وعن سمرة بن جندب ﵄ قال: صليت وراء النبى -ﷺ- على امرأة ماتت فى نفاسها فقام وسطها. متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nوراء النبى: أى خلف النبى ﷺ.\nعلى امرأة: سماها سمرة فى بعض ألفاظه عند مسلم (أم كعب).\nوسطها: بسكون السين وفتحها أى مقابل وسطها.","vol":"3","page":39},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nساق مسلم ﵀ حديث سمرة بن جندب بألفاظ منها قال: صليت خلف النبى -ﷺ- وصلى على أم كعب ماتت وهى نفساء فقام رسول اللَّه -ﷺ- للصلاة عليها وسطها، وفى لفظ قال: لقد كنت على عهد رسول اللَّه -ﷺ- غلاما فكن أحفظ عنه فما يمنعنى من القول إلا أن ههنا رجالا هم أسن منى وقد صليت وراء رسول اللَّه ﷺ على امرأة ماتت فى نفاسها فقام عليها رسول اللَّه ﷺ فى الصلاة وسطها وفى لفظ: فقام عليها للصلاة وسطها. ولم يرد فى حديث صحيح تحديد موقف رسول اللَّه ﷺ من الرجل الميت عند الصلاة عليه ويظهر أن الأمر على السعة ما دام الإمام مقابل أى جزء من جسم الرجل. أما المرأة فقد ورد فيها هذا الحديث الصحيح.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب وقوف الإمام فى الصلاة على المرأة مقابل وسطها.\n٢ - يجوز أن يقف الإمام مقابل أى جزء من جسم الميت عند الصلاة عليه.","vol":"3","page":40},{"text":"٢٨ - وعن عائشة ﵂ قالت: واللَّه لقد صلى رسول اللَّه -ﷺ- على ابنى بيضاء فى المسجد. رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nعلى ابنى بيضاء: هما سهل وسهيل ابنا وهب بن ربيعة القرشى","vol":"3","page":40},{"text":"الفهرى وبيضاء لقب أمهما واسمها دعد بنت جحدم.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقد تكاثرت الأخبار الصحيحة أن رسول اللَّه -ﷺ- كان يصلى على الجنائز فى المصلى ففى لفظ للبخارى من حديث أبى هريرة ﵁ فى الصلاة على النجاشى قال: إن النبى -ﷺ- صف بهم فى المصلى فكبر عليه أربعا، كما روى البخارى ومسلم فى صحيحيهما من حديث عبد اللَّه بن عمر ﵄ أن اليهود جاءوا إلى النبى -ﷺ- برجل منهم وامرأة زنيا فأمر بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد قال الحافظ فى فتح البارى: وحكى ابن بطال عن ابن حبيب أن مصلى الجنائز بالمدينة كان لاصقا بمسجد النبى -ﷺ- من ناحية جهة المشرق اهـ ولازلنا نسمع إلى الآن أن الساحة الواقعة بجانب جدار المسجد النبوى من الناحية الشرقية الجنوبية والمحوطة من الشرق والشمال والجنوب بجدار قصير أنها كانت مصلى الجنائز، وهو ينطبق على ما ذكر ابن بطال عن ابن حبيب. وصلاة رسول اللَّه -ﷺ- على ابنى بيضاء بالمسجد قد تكون لبيان الجواز ولذلك كان أكثر الصحابة يحبون أن يصلوا على الجنازة خارج المسجد إلا أنهم لا يحرمون الصلاة عليها فى المسجد. ولهذا الحديث سبب وهو أنه لما مات سعد بن أبى وقاص ﵁ رغبت عائشة وغيرها من نساء رسول اللَّه ﷺ أن يصلى عليه فى المسجد ليشاركن فى الصلاة عليه ولعل ذلك كان أرأف بهن. فسياق مسلم لهذا الحديث يشعر أن عائشة لم تكن هى وحدها التى ترى الصلاة عليه فى المسجد ففى لفظ لمسلم عن عائشة ﵂ أنها أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبى وقاص","vol":"3","page":41},{"text":"فى المسجد فتصلى عليه فأنكر الناس ذلك عليها فقالت: ما أسرع ما نسى الناس، ما صلى رسول اللَّه ﷺ على سهيل ابن البيضاء إلا فى المسجد. وفى لفظ عن عائشة ﵂ أنها لما توفى سعد بن أبى وقاص أرسل أزواج النبى -ﷺ- أن يمروا بجنازته فى المسجد فيصلين عليه ففعلوا فوقف به على حجرهن يصلين عليه أخرج به من باب الجنائز الذى كان إلى المقاعد فبلغهن أن الناس عابوا ذلك وقالوا: ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد فبلغ ذلك عائشة فقالت: ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به، عابوا علينا أن يمر بجنازة فى المسجد، وما صلى رسول اللَّه -ﷺ- على سهيل بن بيضاء إلا فى جوف المسجد وفى لفظ عن عائشة ﵂: لما توفى سعد بن أبى وقاص قلت: ادخلوا به المسجد حتى أصلى عليه فأنكر ذلك عليها فقالت: واللَّه لقد صلى رسول اللَّه ﷺ على ابنى بيضاء فى المسجد سهيل وأخيه قال مسلم: سهيل بن دعد وهو ابن البيضاء أمه بيضاء اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب اتخاذ مصلى للجنائز.\n٢ - جواز الصلاة على الجنازة فى المسجد.\n٣ - الصلاة على الجنازة فى المسجد لا تنقص من أجر المصلين.\n٤ - لا تجتمع أمة محمد ﷺ على شئ غير مشروع.","vol":"3","page":42},{"text":"٢٩ - وعن عبد الرحمن بن أبى ليلى ﵁ قال: كان","vol":"3","page":42},{"text":"زيد ابن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا، وأنه كبر على جنازة خمسا فسألته فقال: كان رسول اللَّه -ﷺ- يكبرها. رواه مسلم والأربعة\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nعبد الرحمن بن أبى ليلى: اختلف فى اسم أبى ليلى والد عبد الرحمن فقيل: يسار وقيل بلال، وقيل داود ابن بلال بن بليل بن أحيحة ابن الجلاح بن الحريش بن جحجبا بن كلفة بن عوف بن عمرو ابن عوف بن مالكٍ بن أوس الأنصارى الأوسى أبو عيسى الكوفى والد محمد ابن عبد الرحمن بن أبى ليلى. وقد ولد لست سنين بقيت من خلافة عمر ﵁ ويطلق ابن أبى ليلى على عبد الرحمن هذا وعلى ابنيه محمد وعيسى وابن ابنه عبد اللَّه بن عيسى وقد أخرج الجماعة لعبد الرحمن ﵀ وقد اختلف فى سبب موته فقيل: قتل بواقعة الجماجم وقيل غرق فى نهر البصرة وقيل فُقِد وكانت وفاته سنة سنة ست وثمانين.\nخمسا: أى خمس تكبيرات.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال النووى فى قوله: كبر خمسا: روى أن النبى -ﷺ- كان يكبر أربعا وخمسا وستًا وسبعا وثمانيا حتى مات النجاشى فكبر عليه أربعا وثبت على ذلك، واختلف الصحابة فى ذلك من ثلاث تكبيرات إلى تسع وروى عن على ﵁ أنه كان يكبر على","vol":"3","page":43},{"text":"أهل بدر ستا وعلى سائر الصحابة خمسا وعلى غيرهم أربعا وانعقد الإجماع بعد ذلك على أربع. وأجمع الفقهاء وأهل الفتوى بالأمصار على أربع على ما جاء فى الأحاديث الصحاح. وما سوى ذلك عندهم شذوذ ولا نعلم أحدا من فقهاء الأمصار يخمس إلا ابن أبى ليلى اهـ وقال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار كان يزيد فى التكبير على أربع إلا ابن أبى ليلى اهـ وقد نسب إلى الإِمام أحمد وأبى يوسف جواز التكبير إلى خمس. ونقل الحافظ فى فتح البارى عن ابن المنذر. قال: والذى نختاره ما ثبت عن عمر ثم ساق بإسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب قال: كان التكبير أربعا وخمسا فجمع عمر الناس على أربع اهـ. وقال البخارى فى صحيحه: باب التكبير على الجنازة أربعا وقال حميد: صلى بنا أنس فكبر ثلاثا ثم سلم فقيل له: فاستقبل القبلة ثم كبر الرابعة ثم سلم اهـ واللَّه أعلم.","vol":"3","page":44},{"text":"٣٠ - وعن على ﵁ أنه كبر على سهل بن حنيف ستا وقال: إنه بدرى رواه سعيد بن منصور وأصله فى البخارى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nبدرى: أى ممن شهد غزوة بدر الكبرى.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nتقدم فى بحث الحديث السابق ما أثر فى عدد التكبيرات على الجنائز وأما ما ذكره المصنف بقوله: وأصله فى البخارى فقد قال فى تلخيص الحبير: وروى البخارى فى صحيحه عن على أنه كبر على سهل بن حنيف زاد البرقانى فى مستخرجه (ستا) وكذا ذكره","vol":"3","page":44},{"text":"البخارى فى تاريخه اهـ.","vol":"3","page":45},{"text":"٣١ - وعن جابر ﵁ قال: كان رسول اللَّه -ﷺ- يكبر على جنائزنا أربعا ويقرأ بفاتحة الكتاب فى التكبرة الأولى. رواه الشافعى بإسناد ضعيف.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nفى التكبيرة الأولى: أى عقب التكبيرة الأولى من التكبيرات الأربع.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nالتكبير على الجنائز أربعا قد ثبت فى المتفق عليه كما مر. أما قراءة فاتحة الكتاب فإن حديث طلحة بن عبد اللَّه بن عوف الذى رواه البخارى يثبته كذلك. وسبب ضعف حديث جابر هذا الذى أخرجه الشافعى أنه من رواية إبراهيم بن محمد عن عبد اللَّه بن محمد ابن عقيل عن جابر ﵁ قال الحافظ فى التقريب: عبد اللَّه ابن محمد بن عقيل بن أبى طالب الهاشمى أبو محمد المدنى أمه زينب بنت على صدوق فى حديثه لين ويقال تغير بآخرة اهـ.","vol":"3","page":45},{"text":"٣٢ - وعن طلحة بن عبد اللَّه بن عوف ﵁ قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقال: ليعلموا أنها سنة. رواه البخارى.","vol":"3","page":45},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nطلحة بن عبد اللَّه بن عوف: هو طلحة بن عبد اللَّه بن عوف الزهرى المدنى القاضى ابن أخى عبد الرحمن بن عوف يلقب طلحة الندى كان من الثقات الفقهاء توفى سنة سبع وتسعين وهو ابن اثنين وسبعين سنة ووهم الصنعانى فى سبل السلام فوصفه بأنه الخزاعى.\nسنة: أى طريقة رسول اللَّه -ﷺ- فى الصلاة على الميت.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث عنون له البخارى فى صحيحه فقال: باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة وقال الحسن: يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب ويقول: اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا وأجرا. ثم ساق الحديث. قال الحافظ فى فتح البارى: وروى عبد الرزاق والنسائى عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف قال: السنة فى الصلاة على الجنازة أن يكبر ثم يقرأ بأم القرآن ثم يصلى على النبى -ﷺ- ثم يخلص الدعاء للميت ولا يقرأ إلا فى الأولى، إسناده صحيح اهـ وقوله ثم يصلى على النبى -ﷺ- أى بعد التكبرة الثانية وقوله ثم يخلص الدعاء للميت أى بعد التكبرة الثالثة.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - مشروعية قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى من تكبيرات الجنازة.\n٢ - أنه يجوز أن يسمع الإِمام المأمومين قراءته فى صلاة الجنازة ليتعلموا السنة.","vol":"3","page":46},{"text":"٣٣ - وعن عوف بن مالك ﵁ قال: صلى رسول اللَّه -ﷺ- على جنازة فحفظت من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة، وقه فتنة القبر وعذاب النار. رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nعوف بن مالك: هو عوف بن مالك بن أبى عوف الأشجعى الغطفانى أبو عبد الرحمن ويقال أبو عبد اللَّه ويقال أبو محمد ويقال أبو حماد ويقال أبو عمر، شهد فتح مكة ويقال: كانت معه راية أشجع وقال الواقدى شهد خيبر ونزل حمص ومات سنة ثلاث وسبعين.\nمن دعائه: أى بعض دعائه وكأنه لم يحفظ كل دعائه -ﷺ- حينئذ.\nوعافه: أى خلصه من المكاره فهو طلب من المعافاة.\nوأكرم نزله: النزل بضم الزاى ويجوز إسكانها ما يعد للنازل من الزاد والضيافة أى أحسن نصيبه من الجنة قال تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا﴾ ولذلك قال ﷿ ﴿أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ﴾ وكما قال ﴿نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ﴾.","vol":"3","page":47},{"text":"ووسع مدخله: بفتح الميم وضمها أى قبره أى افسح له فيه.\nونقص: أى خلصه والتنقية: التنطف.\nمن الخطايا: أى من المعاصى والسيئات والذنوب.\nالدنس: أى الوسخ.\nوقه فتنة القبر: أى ثبته واحفظه عند سؤال الملكين له فى القبر.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث رواه مسلم ﵀ بعدة ألفاظ كلها من طريق جبير بن نفير منها قال: سمعت عوف بن مالك يقول: صلى رسول -ﷺ- على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار. قال: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. وفى لفظ عن عوف بن مالك الأشجعى قال: سمعت النبى ﷺ (وصلى على جنازة) يقول: اللهم اغفر له وارحمه، واعف عنه، وعافه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بماء وثلج وبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وقه فتنة القبر وعذاب النار، قال عوف: فتمنيت أن لو كنت أنا الميت لدعاء رسول اللَّه ﷺ على ذلك الميت. وقوله: من دعائه وهو يقول: أى بعد التكبيرة الثالثة.","vol":"3","page":48},{"text":"<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب الإخلاص فى الدعاء للميت فى صلاة الجنازة.\n٢ - استحباب الدعاء بهذا المأثور لمن تيسر له.\n٣ - استحباب حفظ الأدعية النبوية.\n٤ - وجوب الإِيمان بنعيم القبر أو عذابه.\n٥ - وجوب الإِيمان بفتنة القبر وأن اللَّه يثبت الذين آمنوا.","vol":"3","page":49},{"text":"٣٤ - وعن أبى هريرة ﵁ قال: كان رسول اللَّه -ﷺ- إذا صلى على جنازة يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإِيمان، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تضلنا بعده. رواه مسلم والأربعة.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nشاهدنا وغائبنا: أى المقيم منا والمسافر.\nمن أحييته: أى من كتبت له الحياة بعد فأعشه على الاستمساك بشريعة الاسلام.\nتوفيت: أى أمته.\nمنا: أى من حماعة المسلمين.\nأجره: أى أجر الصبر على فراته.\nولا تضلنا بعده: أى ولا تصرف قلوبنا عن طاعتك بعد موته.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nوهم المصنف هنا فنسب هذا الحديث إلى مسلم وهو لم يخرجه","vol":"3","page":49},{"text":"ولم يتنبه لذلك الصنعانى فى سبل السلام فأقر هذا الوهم، وقد أشار المصنف فى تلخيص الحبير إلى أن هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذى وابن ماجه وابن حبان والحاكم ولم يذكر مسلما ولا النسائى وهنا قال والأربعة وهو وهم أيضًا فإن النسائى لم يخرجه من حديث أبى هريرة وإنما أخرجه من حديث إبراهيم الأنصارى عن أبيه أنه سمع النبى ﷺ يقول فى الصلاة على الميت: اللهم اغفر لحينا وميتنا. . الحديث. كما نسب المجد ابن تيمية فى المنتقى هذا الحديث إلى أحمد الترمذى وساق منه إلى قوله فتوفه على الإِيمان. ثم قال: ورواه أبو داود وابن ماجه وزاد: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. اهـ ومن العجيب كذلك أن الحافظ فى التلخيص أشار إلى أن النسائى أخرجه من حديث أبى إبراهيم الأشهلى عن أبيه مرفوعا مثل حديث أبى هريرة ثم قال: قال البخارى: أصح هذه الروايات رواية أبى إبراهيم عن أبيه نقله عنه الترمذى قال: فسألته عن اسمه فلم يعرفه. وقال ابن أبى حاتم عن أبيه: أبو إبراهيم مجهول اهـ. وقد رأيت أن النسائى أخرجه من حديث إبراهيم الأنصارى عن أبيه لا من حديث أبى إبراهيم عن أبيه واللَّه أعلم.","vol":"3","page":50},{"text":"٣٥ - وعنه ﵁ أن النبى ﷺ قال إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. رواه أبو داود وصححه ابن حبان.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\nوعنه: أى وعن أبى هريرة ﵁.","vol":"3","page":50},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث رواه أبو داود واين ماجه من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة ﵁ وقد عنعنه ابن إسحاق وهو مدلس ولا شك أن إخلاص الدعاء للميت والمبالغة فى رجاء اللَّه تعالى أن يغفر له ويعفو عنه هو من سيما أهل الخير فى الإسلام.","vol":"3","page":51},{"text":"٣٦ - وعن أبى هريرة ﵁ عن النبى -ﷺ- قال: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nأسرعوا بالجنازة: أى عجلوا بالمشى بها إلى القبر بمعنى أن يكون المشى فوق المعتاد ودون الخبب لأن الشدة الزائدة فى المشى قد تؤدى إلى اضطراب الجنازة وربما تسقط.\nتك صالحة: أى الجثة المحمولة.\nتضعونه: أى تطرحونه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nعنون البخارى لهذا الحديث فى صحيحه فقال: باب السرعة بالجنازة وقال أنس: أنتم مشيعون. فامش بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها ثم ساق هذا الحديث. وليس المراد بالإسراع ما يخرج عن حد الوقار، والحديث بعمومه يدل كذلك على","vol":"3","page":51},{"text":"استحباب سرعة. تجهيز الميت ودفنه وعدم حبسه مدة طويلة بين ظهرانى أهله إلا لضرورة قال الحافظ فى الفتح: وفيه استحباب المبادرة إلى دفن الميت لكن بعد أن يتحقق أنه مات، أما مثل المطعون والمفلوج والمسبوت فينبغى ألا يسرع بدفنهم حتى يمضى يوم وليلة ليتحقق: موتهم، نبه على ذلك ابن بزيزة اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب سرعة تجهيز الميت بعد أن يتحقق موته.\n٢ - استحباب سرعة السير بالجنازة دون الهرولة والخبب.\n٣ - أن سرعة الدفن من مصلحة الميت الصالح.","vol":"3","page":52},{"text":"٣٧ - وعنه ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. ولمسلم: حتى توضع فى اللحد. وللبخارى: من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين كل قيراط مثل أحد.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nوعنه: أى وعن أبى هريرة ﵁.\nشهد: أى حضر.\nقيراط: يطق القيراط على عدة معان منها أنه جزء من أجزاء الدينار أو الدرهم، كما يطلق على جزء من أربعة وعشرين جزءا من كامل جملة الشئ أرضا أو","vol":"3","page":52},{"text":"غيرها كما يطلق على الجزء فى الجملة وأن لم تعرف نسبته وقد أشار الحديث إلى أن المراد بالقيراط حظ عظيم من الأجر لأنه شبهه بجبل أحد أو الجبل العظيم.\nمثل الجبلين العظيمين: أى بنصيبين كبيرين من الأجر كالجبلين.\nولمسلم: أى من حديث أبى هريرة ﵁ من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن سعيد ابن المسيب عن أبى هريرة ﵁.\nحتى توضع فى اللحد: أى حتى تدفن.\nوللبخارى: فى كتاب الإيمان من طريق الحسن ومحمد بن سيرين عن أبى هريرة ﵁ فى باب اتباع الجنائز من الإيمان.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nتمام اللفظ الذى انفرد به البخارى من حديث الحسن ومحمد بن سيرين عن أبى هريرة ﵁: ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. وهذا الحديث الذى انفرد به البخارى مشعر بأن هذا الأجر إنما يحصل لمن خرج مع الجنازة حتى تدفن وشارك فى الصلاة عليها طلبا للأجر من اللَّه وتصديقا بوعد اللَّه أما من خرج على سبيل المكأفأة لأهل الميت لأنهم قد خرجوا معه قبل ذلك أو على سبيل المحاباة فله ما خرج لأجله لقول رسول اللَّه ﷺ \"إنما الأعمال بالنيات\" ولهذا الحديث. وقد جاء فى رواية لمسلم من حديث ثوبان ﵁ مولى رسول اللَّه ﷺ أن رسول اللَّه ﷺ قال: من صلى على جنازة فله قيراط فإن شهد دفنها فله قيراطان. القيراط مثل أحد. وفى لفظ لمسلم من حديث ثوبان ﵁","vol":"3","page":53},{"text":"سئل النبى -ﷺ- عن القيراط فقال: مثل أحد.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - حصول الأجر العظيم لمن شيع الجنازة وصلى عليها ابتغاء وجه اللَّه.\n٢ - وحصول بعض هذا الأجر لمن اقتصر على الصلاة أو على التشييع كذلك.","vol":"3","page":54},{"text":"٣٨ - وعن سالم عن أبيه ﵄ أنه رأى النبى -ﷺ- وأبا بكر وعمر وهم يمشون أمام الجنازة. رواه الخمسة وصححه ابن حبان وأعله النسائى وطائفة بالإرسال.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nسالم: هو أبو عمر أو أبو عبد اللَّه سالم بن عبد اللَّه بن عمر ابن الخطاب القرشى العدوى المدنى أحد الفقهاء السبعة كان يشبه بأبيه فى الهدى والسمت وقد توفى فى آخر سنة ست ومائة على الصحيح. وقد أخرج له الجماعة.\nعن أبيه: هو عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب ﵄.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nتقدم فى بحث الحديث رقم ٣٦ ما ذكره البخارى عن أنس ﵁ من قوله: أنتم مشيعون فامش بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها. ولما أورد المصنف حديث ابن عمر ﵄","vol":"3","page":54},{"text":"هذا أشار إلى أنه أخرجه أحمد وأصحاب السنن والدارقطنى وابن حبان والبيهقى من حديث ابن عيينة عن الزهرى عن سالم عن أبيه به ثم قال: قال أحمد: إنما هو عن الزهرى مرسل. وحديث سالم فعل ابن عمر وحديث ابن عيينة وهم، قال الترمذى: أهل الحديث يرون المرسل أصح، قاله ابن المبارك، قال: وروى معمر ويونس ومالك عن الزهرى أن النبى -ﷺ- كان يمشى أمام الجنازة، قال الزهرى: وأخبرنى سالم أن أباه كان يمشى أمام الجنازة قال الترمذى: ورواه ابن جريج عن الزهرى مثل ابن عيينة ثم روى عن ابن المبارك أنه قال: أرى ابن جريج أخذه عن ابن عيينة، وقال النسائى: وصله خطأ، والصواب مرسل، وقال أحمد: ثنا حجاج قرأت على ابن جريج ثنا زياد بن سعد أن ابن شهاب أخبره حدثنى سالم عن ابن عمر أنه كان يمشى بين يدى الجنازة، وقد كان رسول اللَّه ﷺ وأبو بكر وعمر يمشون أمامها قال عبد اللَّه قال أبى ما معناه: القائل وقد كان رسول اللَّه ﷺ إلى آخره هو الزهرى. وحديث سالم فعل ابن عمر. وأخرجه ابن حبان فى صحيحه من طريق شعيب بن أبى حمزة عن الزهرى عن سالم أن عبد اللَّه بن عمر كان يمشى بين يديها وأبا بكر وعمر وعثمان قال الزهرى: وكذلك السنة. فهذا أصح من حديث ابن عيينة وقد ذكر الدارقطنى فى العلل اختلافا كثيرا فيه على الزهرى قال: والصحيح قول من قال: عن الزهرى عن سالم عن أبيه أنه كان يمشى، قال: وقد مشى رسول اللَّه ﷺ وأبو بكر وعمر واختار البيهقى ترجيح الموصول لأنه من رواية ابن عيينة وهو ثقة حافظ، وعن على ابن المدينى قال: قلت:","vol":"3","page":55},{"text":"لابن عيينة: يا أبا محمد خالفك الناس فى هذا الحديث. فقال: استيقن الزهرى حدثنى مرارا، لست أحصيه، يعيده ويبديه، سمعته من فيه عن سالم عن أبيه. قلت: وهذا لا ينفى عنه الوهم فإنه ضابط لأنه سمعه منه عن سالم عن أبيه، والأمر كذلك إلا أن فيه إدراجا لعل الزهرى أدمجه إذ حدث به ابن عيينة وفصله لغيره، ثم قال الحافظ ﵀: وقد روى عن يونس عن الزهرى عن أنس مثله أخرجه الترمذى وقال: سألت عنه البخارى فقال: هذا خطأ، أخطأ فيه محمد بن بكر اهـ.","vol":"3","page":56},{"text":"٣٩ - وعن أم عطية ﵂ قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nنهينا: أى نهانا رسول اللَّه -ﷺ-.\nاتباع الجنائز: أى تشييعها.\nولم يعزم علينا: أى وليس النهى للتحريم بل للكراهية والتنزيه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nفى هذا الحديث دلالة ظاهرة على أن الأصل فى النهى التحريم وأنه قد يفهم أنه ليس للتحريم من قرائن أخرى كما قالت أم عطية ﵂: ولم يعزم علينا\" وقد جاء فى لفظ للبخارى ومسلم من طريق هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبى ﷺ مما يرد على من زعم أن قولها فى هذا الحديث نهينا","vol":"3","page":56},{"text":"يحتمل أن يكون الناهى غير رسول اللَّه ﷺ قال والحافظ فى الفتح: وفيه رد على من قال: لا حجة فى هذا الحديث لأنه لم يسم الناهى فيه لما رواه الشيخان وغيرهما أن كل ما ورد بهذه الصيغة كان مرفوعا وهو الأصح. عند غيرهما من المحدثين اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - كراهة اتباع النساء للجنائز.\n٢ - أن النهى قد يكون للتنزيه لا للتحريم.","vol":"3","page":57},{"text":"٤٠ - وعن أبى سعيد ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nعن أبى سعيد: هو أبو سعيد الخدرى ﵁.\nفمن تبعها: أى شيعها.\nحتى توضع: أى على الأرض أو فى اللحد.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nالقيام عند مرور الجنازة قد رواه البخارى ومسلم عن عدد من أصحاب رسول اللَّه ﷺ أنهم رووه عن رسول اللَّه ﷺ حتى ولو كانت الجنازة لغير مسلم لأن المقصود تهويل الموت لا تعظيم الميت فقد روى البخارى ومسلم فى صحيحيهما من حديث جابر بن عبد اللَّه ﵄ قال:","vol":"3","page":57},{"text":"مر بنا جنازة فقام لها النبى ﷺ وتمنا به فقلنا يا رسول اللَّه إنها جنازة يهودى قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، كما روى البخارى ومسلم فى صحيحيهما واللفظ للبخارى من طريق عبد الرحمن بن أبى ليلى قال: كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية فمروا عليهما بجنازة فقاما فقيل لهما: إنها من أهل الأرض أى من أهل الذمة فقالا: إن النبى ﷺ مرت به جنازة فقام فقيل له: إنها جنازة يهودى فقال: أليست نفسا، وقد أشار حديث الباب إلى أن من قام للجنازة إذا شيعها ومشى معها فلا يجلس حتى توضع أما إذا لم يشيعها فإن له أن يجلس بعد أن تخلفه. وقد روى البخارى ومسلم من حديث عامر ابن ربيعة ﵁ عن النبى ﷺ قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم، وفى لفظ: حتى تخلفكم أو توضع وفى لفظ للبخارى ومسلم واللفظ للبخارى من حديث عامر ابن ربيعة ﵁ عن النبى ﷺ قال: إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى يخلفها أو تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه، وقد روى مسلم فى صحيحه من حديث على بن أبى طالب ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قام للجنازة ثم قعد، وهو يحتمل أنه قعد بعد أن تجاوزته لأنه لم يشيعها ومن قام للجنازة ولم يشيعها فله أن يجلس إذا تجاوزته، ويحتمل أنه قعد لبيان أن الأمر على الاستحباب لا الإيجاب ويحتمل أنه قعد لنسخ الأمر بالقيام وهذا الاحتمال الأخير بعيد لأنه لا يصار إلى النسخ ما دام يمكن العمل بالدليلين.","vol":"3","page":58},{"text":"<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب القيام للجنازة.\n٢ - أن من قام للجنازة وشيعها فلا ينبغى له أن يجلس حتى توضع على الأرض أو فى اللحد.\n٣ - أن من قام للجنازة ولم يشيعها فله أن يجلس إذا تجاوزته أو وضعت قبل أن تتجاوزه.\n٤ - أن القيام لتهويل أمر الموت لا لتبجيل الميت.","vol":"3","page":59},{"text":"٤١ - وعن أبى إسحاق أن عبد اللَّه بن يزيد أدخل الميت من قِبل رجلى القبر وقال هذا من السنة. أخرجه أبو داود.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nوعن أبى إسحاق: هو عمرو بن عبد اللَّه الهمدانى أبو إسحاق السبيعى بفتح السين وكسر الباء الكوفى من مشاهير التابعين وكان ثقة عابدا وقد ولد لسنتين من خلافة عثمان ﵁ ومات سنة ١٢٩ هـ وقيل غير ذلك.\nعبد اللَّه بن يزيد: هو عبد اللَّه بن يزيد بن زيد بن حصين الأنصارى الخطمى بفتح الخاء وسكون الطاء شهد الحديبية وهو ابن سبع عشرة سنة وشهد الجمل وصفين مع على ﵁ وولى الكوفة لابن الزبير ﵄ وكان","vol":"3","page":59},{"text":"الشعبى كاتبه وروايته عن النبى -ﷺ- فى صحيح البخارى كما أشار الحافظ فى تهذيب التهذيب.\nمن قِبل رجلى القبر: أى من جهة المحل الذى يوضع فيه رجلا الميت.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال أبو داود فى سننه: باب فى الميت يدخل من قِبل رجليه: حدثنا عبيد اللَّه بن معاذ ثنا أبى ثنا شعبة عن أبى إسحاق قال: أوصى الحارث أن يصلى عليه عبد اللَّه بن يزيد فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجلى القبر وقال: هذا من السنة. وسند أبى داود هذا سند صحيح.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب إدخال الميت عند الدفن من جهة المحل الذى يوضع فيه الرجلان.","vol":"3","page":60},{"text":"٤٢ - وعن ابن عمر ﵄ عن النبى -ﷺ- قال: إذا وضعتم موتاكم فى القبور فقولوا بسم اللَّه وعلى ملة رسول اللَّه. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائى وصححه ابن حبان وأعله الدارقطنى بالوقف.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nإذا وضعتم موتاكم: أى أردتم وضعهم فى اللحد.\nفقولوا: أى عند إدخالهم فى اللحد.","vol":"3","page":60},{"text":"وعلى ملة رسول اللَّه: أى وعلى شريعة ودين وسنة رسول اللَّه ﷺ.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nذكر الشوكانى فى نيل الأوطار أن هذا الحديث قد اختلف فى رفعه ووقفه ورجح الدارقطنى والنسائى وقفه، وروى البزار والطبرانى عن ابن عمر نحوه وابن ماجه عنه مرفوعا وفى إسناده حماد بن عبد الرحمن الكلبى وهو مجهول اهـ هذا ولفظ أبى داود فى سننه عن ابن عمر أن النبى ﷺ كان إذا وضع، الميت فى القبر قال: بسم اللَّه وعلى سنة رسول اللَّه -ﷺ-.","vol":"3","page":61},{"text":"٤٣ - وعن عائشة ﵂ أن رسول اللَّه ﷺ قال: كسر عظم الميت ككسره حيا\" رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم وزاد ابن ماجه من حديث أم سلمة \"فى الإثم\".\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nككسره حيا: أى مثل كسره حال حياته يعنى فى الإثم لا فى الضمان.\nزاد ابن ماجه: أى عن لفظ حديث أبى داود لكن من طريق أم سلمة لا من طريق عائشة ﵂.\nفى الإثم: أى فى الذنب.","vol":"3","page":61},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nلفظ حديث ابن ماجه عن أم سلمة ﵂ عن النبى ﷺ قال: كسر عظم الميت ككسر عظم الحى فى الإثم، قال فى الزوائد: فى إسناده عبد اللَّه بن زياد مجهول ولعله عبد اللَّه بن زياد بن سمعان المدنى أحد المتروكين اهـ أما سند أبى داود فقد وصفه المصنف بأنه على شرط مسلم وأدنى ما فيه سعد ابن سعيد بن قيس ابن عمرو الأنصارى أخويحى قال الحافظ فى التقريب: صدوق سئ الحفظ وأشار إلى أن مسلما أخرج له ويبدو أن إخراج مسلم له ليس لتوثيقه المطلق بل لأن له بعض الأحاديث الصالحة كما قال ابن عدى وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث وقال عبد اللَّه بن أحمد عن أبيه: ضعيف وكذا قال ابن معين فى رواية، وقال فى رواية أخرى: صالح، وقال النسائى: ليس بالقوى، وقال ابن حبان: لم يفحش خطؤه فلذلك سلكناه مسلك العدول، وقال الترمذى: تكلموا فيه من قبل حفظ.","vol":"3","page":62},{"text":"٤٤ - وعن سعد بن أبى وقاص ﵁ قال: الحدوا لى لحدا، وانصبوا على اللبن نصبا، كما صنع برسول اللَّه ﷺ، رواه مسلم وللبيهقى عن جابر نحوه وزاد: ورفع قبره عن الأرض قدر شبر، وصححه ابن حبان ولمسلم عنه \"نهى رسول اللَّه ﷺ أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه\".\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nقال: أى فى مرضه الذى مات فيه.","vol":"3","page":62},{"text":"الحدوا لى لحدا: قال النووى: بوصل الهمزة وفتح الحاء ويجوز بقطع الهمزة وكسر الحاء واللحد فى القبر هو الشق تحت الجانب القبلى منه.\nاللبن: هو ما يضرب من الطين مربعا للبناء واحدتها لبنة ونصب اللبن على الميت هو وضع اللبنة قائمة على حافة اللحد حتى تتصل بجانب القبر القبلى فتصير كالسقف على الميت ثم يهال عليها التراب.\nنحوه: أى نحو حديث سعد ﵁.\nولمسلم عنه: أى عن جابر بغ عبد اللَّه الأنصارى ﵄.\nوأن يجصص القبر: أى يطلى بالجص.\nوأن يقعد عليه: أى وأن يجلس عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nإذا حفر القبر ووضع شق فى وسطه للميت يسمى هذا العمل ضرحا وإذا جعل الشق مائلا إلى ناحية القبلة يسمى لحدا، والأصل جواز الأمرين إلا أن حديث سعد بن أبى وقاص هنا يدل عل استحباب اللحد، وأما ما يروى عن ابن عباس ﵄ أن رسول اللَّه ﷺ قال: اللحد لنا والشق لغيرنا، فقد قال الترمذى فيه: غريب، وقال الحافظ فى التلخيص أحمد وأصحاب السنن وفى إسناده عبد الأعلى بن عامر وهو ضعيف وصححه ابن السكن وقد روى من غير حديث ابن عباس رواه ابن ماجه وأحمد والبزار والطبرانى من حديث جرير وفيه عثمان ابن عمير وهو ضعيف اهـ، أما ارتفاع القبر فقد روى مسلم","vol":"3","page":63},{"text":"فى صحيحه من طريق ثمامة بن شفى قال: كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس فتوفى صاحب لنا فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسوى ثم قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يأمر بتسويتها، كما روى مسلم من حديث أبى الهياج الأسدى قال: قال لى على بن أبى طالب: ألا أبعثك على ما بعثنى عليه رسول اللَّه ﷺ أن لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته، وجاء فى لفظ لمسلم عنه: ولا صورة إلا طمسها، كما روى البخارى فى صحيحه من حديث سفيان التمار أنه رأى قبر النبى ﷺ مسما، وسفيان التمار من كبار أتباع التابعين قال الحافظ فى الفتح: وقد لحق عصر الصحابة ولم أر له رواية عن صحابى اهـ ومعنى كونه مسنما أى أن التراب مجعول عليه كسنام البعير، وقد روى مسلم فى صحيحه من حديث أبى هريرة ﵁ أنه قال قال رسول اللَّه ﷺ: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص أبى جلده خير له من أن يجلس على قبر، كما روى مسلم من حديث أبى مرثد الغنوى ﵁ قال قال رسول اللَّه صلى عليه وسلم \"لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها\" وقد شددت الشريعة الاسلامية النكير على من بنى على قبر ولا سيما إذا كان البناء فوقه ليتخذ مسجدا وأوضح رسول اللَّه ﷺ أن هؤلاء شرار الخلق عند اللَّه يوم القيامة وأنه عمل اليهود والنصارى عليهم لعنة اللَّه. فقد روى البخارى ومسلم فى صحيحيهما من حديث عائشة ﵂ عن النبى ﷺ قال فى مرضه الذى مات فيه \"لعن اللَّه اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا\" قالت: ولولا","vol":"3","page":64},{"text":"ذلك لأبرزوا قبره غير أنى أخشى أن يتخذ مسجدا\" وفى لفظ البخارى من حديث عائشة ﵂ قالت: لما اشتكى النبى ﷺ ذكرت بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقال لها مارية وكانت أم سلمة وأم حبيبة ﵄ أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها. فرفع رأسه فقال: أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصورة أولئك شرار الخلق عند اللَّه\" وروى البخارى ومسلم من حديث أبى هريرة ﵁: أن رسول اللَّه ﷺ قال: لعن اللَّه اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد\" ولذلك تقرر عند أهل العلم أنه لا يجتمع فى دين الإسلام قبر ومسجد وأيهما طرأ على الآخر منع منه وكان الأحق بالبقاء هو الأول منهما.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب اللحد ونصب اللبن على الميت قبل أن يهال عليه التراب.\n٢ - تحريم رفع القبور وتجصيصها.\n٣ - تحريم الجلوس على القبور.\n٤ - تحريم البناء على القبور.\n٥ - أن بناء المساجد على القبور ووضع الصور فيها من الكبائر.","vol":"3","page":65},{"text":"٤٥ - وعن عامر بن ربيعة ﵁ أن النبى ﷺ صلى على عثمان بن مظعون وأتى القبر فحثى عليه ثلاث حثيات وهو قائم\" رواه الدارقطنى.","vol":"3","page":65},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nحثى عليه ثلاث حثيات: أصل الحثى كالرمى ما رفعت به يدك أى أخذ كفا من التراب ورمى به فوق القبر مع رفع يده به ثلاث مرات.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث رواه الدارقطنى قال: حدثنا أبو محمد بن صاعد ثنا محمد بن عبد اللَّه المخرمى وعلى بن سهل بن المغيرة واللفظ له قالا: نا على بن حفص المدائنى ثنا القاسم بن عبد اللَّه العمرى عن عاصم بن عبيد اللَّه عن عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: رأيت النبى ﷺ حين دفن عثمان بن مظعون صلى عليه وكبر عليه أربعا وحثى على قبره بيديه ثلاث حثيات من التراب وهو قائم عند رأسه قال أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادى فى كتابه التعليق المغنى على الدارقطنى: فيه القاسم العمرى وعاصم بن عبيد اللَّه وهما ضعيفان اهـ، وقد أخرج البزار من طريق عاصم بن عبيد اللَّه عن عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن النبى ﷺ قاب على قبر عثمان بن مظعون وأمر فرش عليه الماء\" وقد وهم الصنعانى فى سبل السلام فقال عند كلامه على حديث الدارقطنى هذا: وأخرج البزار وزاد بعد قوله وهو قائم \"عند رأسه\" وزاد أيضا \"فأمر فرش عليه الماء\" فإن قوله: وهو قائم عند رأسه من حديث الدارقطنى وليس عند البزار وليس عند البزار أيضًا فحثى عليه ثلاث حثيات.","vol":"3","page":66},{"text":"٤٦ - وعن عثمان ﵁ قال: كان رسول اللَّه صلى اللَّه","vol":"3","page":66},{"text":"عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل\" رواه أبو داود وصححه الحاكم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nإذا فرغ من دفن الميت: أى أهال عليه التراب وانتهى من دفنه.\nاستغفروا لأخيكم: أى اطلبوا من اللَّه مغفرة ذنوب أخيكم الميت هذا.\nواسألوا له التثبيت: أى اطلبوا من اللَّه أن يثبته بالقول الثابت عند سؤال الملكين له فى قبره.\nفإنه الآن يسأل: أى فإنه بعد الفراغ من دفنه وإهالة التراب عليه يسأله الملكان عن ربه ونبيه ودينه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال أبو داود فى سننه: باب الاستغفار عند القبر للميت: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازى ثنا هشام عن عبد اللَّه بن بحير عن هانئ مولى عثمان عن عثمان ﵁ قال: كان النبى -ﷺ- إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له بالتثبيت فإنه الآن يسأل\" قال أبو داود: بحير بن ريسان اهـ وعبد اللَّه بن بحير بن ريسان وثقه ابن معين واضطرب فيه كلام ابن حبان. كما قال الحافظ فى التقريب: وهانئ مولى عثمان هو أبو سعيد البربرى الدمشقى قال النسائى: ليس به بأس وذكره","vol":"3","page":67},{"text":"ابن حبان فى الثقات.\nوسؤال الميت بعد دفنه قد صحت به الأخبار عن رسول اللَّه -ﷺ- فقد روى البخارى ومسلم من حديث أنس ﵁ عن النبى -ﷺ- قال: العبد إذا وضع فى قبره وتولى وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له: ما كنت تقول فى هذا الرجل محمد -ﷺ- فيقول: أشهد أنه عبد اللَّه ورسوله، فيقال: انظر إلى مقعدك من النار أبدلك اللَّه به مقعدا من الجنة قال النبى -ﷺ- فيراهما جميعا. وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدرى كنت أقول ما يقول الناس فيقال: لا دريت ولا تليت ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب الوقوف عند القبر بعد الفراغ من الدفن والاستغفار للميت وسؤال التثبيت له.\n٢ - وجوب الإيمان بسؤال الملكين للميت بعد الفراغ من الدفن.","vol":"3","page":68},{"text":"٤٧ - وعن ضمرة بن حبيب ﵁ أحد التابعين قال: كانوا يستحبون إذا سوى على الميت قبره وانصرف الناس عنه أن يقال عند قبره: يا فلان قل لا إله إلا اللَّه ثلاث مرات يا فلان قل ربى اللَّه ودينى الإسلام ونبيى محمد\" رواه سعيد بن منصور","vol":"3","page":68},{"text":"موقوفا وللطبرانى نحوه من حديث أبى أمامة مرفوعًا مطولا.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nضمرة بن حبيب: هو ضمرة بن حبيب بن صهيب الزبيدى أبو عتبة الحمصى ثقة من الرابعة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nحديث أبى أمامة عند الطبرانى بلفظ: إذا أنامت فاصنعوا كما أمر رسول اللَّه ﷺ أن نصنع بموتانا، أمرنا رسول اللَّه ﷺ فقال: إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب على قبره فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل: يا فلان ابن فلانة فإنه يسمعه ولا يجيب ثم يقول: يا فلان ابن فلانة فإنه يقول: أرشدنا رحمك اللَّه ولكن لا تشعرون، فليقل: اذكر ما كنت عليه فى الدنيا من شهادة ألا إله إلا اللَّه وأن محمدا عبده ورسوله، وأنك رضيت باللَّه ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا، وبالقرآن إماما فإن منكرا ونكيرا يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه فيقول: انطلق بنا. ما يقعدنا عند من لقن حجته؟ فقال رجل يا رسول اللَّه فإن لم يعرف أمه؟ قال ينسبه إلى أمه حواء يا فلان ابن حواء\" قال الهيثمى: أخرجه الطبرانى فى الكبير وفى إسناده جماعة لم أعرفهم. وفى هامشه: فيه عاصم بن عبد اللَّه ضعيف. وقال فى المنار: إن حديث التلقين هذا حديث لا يشك أهل المعرفة بالحديث فى وضعه وأنه أخرجه سعيد بن منصور عن ضمرة بن حبى عن أشياخ له","vol":"3","page":69},{"text":"من أهل حمص اهـ وقد نص بعض أهل العلم على أن التلقين بدعة، وقد أخرج مسلم فى صحيحه من حديث عبد اللَّه بن عمرو ﵄ عن أبيه أنه قال: إذا أنا مت فلا تصحبنى نائحة ولا نار، فإذا دفنتمونى فشنوا على الترابا شنا ثم أقيموا حول قبرى قد ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وانظر ماذا أراجع به رسل ربى.","vol":"3","page":70},{"text":"٤٨ - وعن بريدة بن الحصيب الأسلمى ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ- كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها\" رواه مسلم زاد الترمذى فإنها تذكر الآخرة، زاد ابن ماجه من حديث ابن مسعود: وتزهد فى الدنيا.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nنهيتكم: أى منعتكم.\nتذكر الآخرة: أى تفطن الإِنسان إلى أنه مرتحل لا محالة عن دار الدنيا وأنه سائر إلى الآخرة.\nوتزهد فى الدنيا: أى تقلل رغبة الإِنسان فى الحرص عليها والانقطاع إليها.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nحديث بريدة ﵁ أخرجه مسلم من طريق سليمان بن","vol":"3","page":70},{"text":"بريدة بن الحصيب ومن طريق عبد اللَّه بن بريدة بن الحصيب بلفظ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها\" وروى مسلم من طريق أبى هريرة ﵁ قال: زار النبى -ﷺ- قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال: استأذنت ربى فى أن أستغفر لها فلم يؤذن لى، واستأذنته فى أن أزور قبرها فأذن لى فزوروا القبور فإنها تذكر الموت\" أما الترمذى فقد رواه من طريق سليمان بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد فى زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكر الآخرة ثم قال الترمذى حديث بريدة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم. اهـ أما. رواية ابن ماجة عن ابن مسعود ﵁ فقد قال ابن ماجه حدثنا يونس بن عبد الأعلى ثنا ابن وهب، أنبأنا ابن جريج عن أيوب بن هانئ عن مسروق بن الأجدع عن ابن مسعود أن رسول اللَّه ﷺ قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تزهد فى الدنيا وتذكر الآخرة\" وفى سند هذا الحديث أيوب بن هانئ الكوفى فيه لين. وقال أبو حاتم: شيخ صالح، وقال الدارقطنى يعتبر به وقال ابن معين: ضعيف، وقال ابن عدى: لا أعرفه. وذكره ابن حبان فى الثقات. وإنما كان النهى عن زيارة القبور فى أول الإسلام لخوف أن تكون زيارتها سببا فى عبادتها كما وقع فى الجاهلية. فلما استقرت حقائق التوحيد فى قلوب المسلمين","vol":"3","page":71},{"text":"أذنت لهم الشريعة فى زيارتها.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - نسخ المنع من زيارة القبور.\n٢ - استحباب زيارة القبور.\n٣ - ينبغى لمن زار القبور أن يبتعد عما يلهيه عن تذكر الآخرة.\n٤ - ينبغى أن يكون القصد من زيارة القبور الاعتبار.\n٥ - يجب الحذر من اتخاذ القبور معابد.","vol":"3","page":72},{"text":"٤٩ - وعن أبى هريرة ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ لعن زائرات القبور\" أخرجه الترمذى وصححه ابن حبان.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nلعن: أى دعا بالطرد من رحمة اللَّه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nلفظ حديث أبى هريرة عند الترمذى: أن رسول اللَّه ﷺ لعن زَوَّرات القبور، ثم قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبى ﷺ فى زيارة القبور فلما رخص دخل فى رخصته الرجال والنساء وقال بعضهم إنما كره زيارة القبور","vol":"3","page":72},{"text":"فى النساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن. اهـ وقد روى مسلم فى صحيحه من حديث عائشة ﵂ أن رسول اللَّه ﷺ أخبرها أن جبريل قال له: إن ربك يأمرك أن تأتى أهل البقيع فتستغفر لهم قالت: قلت: كيف أقول لهم يا رسول اللَّه؟ قال: قولى: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم اللَّه المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء اللَّه بكم لاحقون\" وليس فى حديث مسلم هذا التصريح بزيارة القبور للنساء وإنما الذى فيه ما تقوله المرأة لهم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - كراهية تردد النساء على المقابر.\n٢ - لا بأس على المرأة إذا مرت بالمقابر أن تسلم عليهم وتدعو لهم.\n٣ - لا ينبغى للمرأة أن تتعمد زيارة القبور.","vol":"3","page":73},{"text":"٥٠ - وعن أبى سعيد الخدرى ﵁ قال: لعن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه رسلم النائحة والمستمعة. أخرجه أبو داود\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالنائحة: هى المرأة التى تبكى الميت وتعدد سجاياه ومحاسن","vol":"3","page":73},{"text":"أفعاله وتستبكى غيرها. ونوح الحمامة سجعها.\nالمستمعة: أى التى تجلس عند النائحة راضية بفعلها مشجعة لها.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث رواه أبو داود قال: حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا محمد بن ربيعة عن محمد بن الحسن بن عطية عن أبيه عن جده عن أبى سعيد الخدرى ﵁. ومحمد بن الحسن بن عطية ابن سعد العوفى أبو سعيد الكوفى صدوق يخطئ، وأبوه الحسن بن عطية ضعيف وجده عطية بن سعد بن جنادة العوفى الجدلى الكوفى أبو الحسن صدوق يخطئ كثيرا كان شيعيا مدلسا. وقد مرَّ فى بحث الحديث رقم ٤٧ من هذا الباب ما وراه مسلم عن عمرو بن العاص ﵁: لا تصحبنى نائحة ولا نار\" وقد روى البخارى ومسلم من حديث المغيرة ﵁ قال: سمعت النبى -ﷺ- يقول: إن كذبا علىَّ ليس ككذب على أحد، من كذب علىَّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار\" سمعت النبى ﷺ يقول: من نيح عليه يعذب بما نيح عليه\" كما روى البخارى ومسلم من حديث عبد اللَّه بن مسعود ﵁ قال: قال النبى ﷺ: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية\" وسيأتى بقية هذا البحث فى الحديثين التاليين.","vol":"3","page":74},{"text":"٥١ - وعن أم عطية ﵂ قالت: أخذ علينا رسول اللَّه ﷺ أن لا ننوح\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nأخذ علينا: ى اشترط علينا فى بيعة النساء.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nروى البخارى هذا الحديث عن أم عطية ﵂ بلفظ: أخذ علينا النبى -ﷺ- عند البيعة أن لا ننوح\" ورواه مسلم بلفظ عن أم عطية قالت: أخذ علينا رسول اللَّه ﷺ مع البيعة أن لا ننوح. وفى لفظ: أخذ علينا رسول اللَّه -ﷺ- فى البيعة ألا تنحن. وهذه البيعة التى اشترط فيها رسول اللَّه -ﷺ- على النساء ألا ينحن هى المعروفة ببيعة النساء: ألا يشركن باللَّه شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينه فى معروف وألا ينحن\".\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن النياحة حرام.\n٢ - وأنها من الكبائر.","vol":"3","page":75},{"text":"٥٢ - وعن ابن عمر ﵄ عن النبى -ﷺ- قال: الميت يعذب فى قبره بما نيح عليه\" متفق عليه ولهما نحوه عن المغيرة بن شعبة.","vol":"3","page":75},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nبما نيح عليه: أى بسبب النياحة عليه.\nولهما: أى للبخارى ومسلم.\nنحوه عن المغيرة: أى نحو حديث ابن عمر لكن من طريق المغيرة بن شعبة ﵁.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث فى الصحيحين ليس من رواية ابن عمر عن النبى -ﷺ- بل هو من رواية ابن عمر عن أبيه عن النبى -ﷺ- فنسبته إلى ابن عمر وهم وقد جاء فى لفظ للبخارى عن عمر عن النبى ﷺ \"الميت يعذب ببكاء الحى عليه\" كما جاء فى لفظ عند مسلم من طريق نافع عن عبد اللَّه أن حفصة بكت على عمر فقال: مهلا يا بنية ألم تعلمى أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه\" أما لفظ حديث المغيرة بن شعبة ﵁ عند الشيخين فقد تقدم فى بحث الحديث رقم ٥٠ من هذا الباب.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - تحريم النياحة على الميت.\n٢ - أن البكاء على الميت قد يسبب له عذاب القبر.","vol":"3","page":76},{"text":"٥٣ - وعن أنس ﵁ قال: شهدت بنتا للنبى -ﷺ- تدفن ورسول اللَّه ﷺ جالس عند القبر فرأيت عينيه تدمعان\" رواه البخارى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nشهدت: أى حضرت.\nتدمعان: الدمع ماء العين بسبب حزن أو سرور. والدمعة القطرة منه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nلفظ هذا الحديث فى البخارى عن أنس بن مالك ﵁ قال: شهدنا بنتا للنبى ﷺ قال: ورسول اللَّه ﷺ جالس على القبر قال: فرأيت عينيه تدمعان. والمراد من قوله ورسول اللَّه -ﷺ- جالس على القبر أنه جالس بالقرب من القبر لا فوقه ويشير إلى ذلك اللفظ الذى أورده المصنف هنا بقوله: جالس عند القبر وهذا الحديث يدل على أن دمع العين من الحزن على الميت ليس محرما. وقد جاء فى حديث البخارى عن أنس ﵁ لما دخل عليه ﷺ وإبراهيم ابنه -ﷺ- يجود بنفسه قال أنس: فجعلت عينا رسول اللَّه -ﷺ- تذرفان فقال له عبد الرحمن بن عوف ﵁: وأنت يا رسول اللَّه؟ فقال: يا ابن عوف إنها رحمة ثم أتبعها بأخرى فقال","vol":"3","page":77},{"text":"ﷺ: إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون\" كما روى البخارى ومسلم من حديث عبد اللَّه بن عمر ﵄ قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى له فأتاه النبى -ﷺ- يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبى وقاص وعبد اللَّه بن مسعود ﵃ فلما دخل عليه وجده فى غاشية أهله فقاك: قد قضى؟ قالوا: لا يا رسول اللَّه فبكى النبى -ﷺ- فلما رأى القوم بكاء النبى ﷺ بكوا فقال: ألا تسمعون إن اللَّه لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه\" وكان عمر ﵁ يضرب فيه بالعصا ويرمى بالحجارة ويحثى بالتراب.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن اللَّه تعالى لا يؤاخذ المحزون بدمع العين ولا بحزن القلب.\n٢ - وأن الميت لا يعذب بسبب فعل أوليائه ذلك.","vol":"3","page":78},{"text":"٥٤ - وعن جابر ﵁ أن النبى ﷺ قال: لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا\" أخرجه ابن ماجه وأصله فى مسلم لكن قال: زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه.","vol":"3","page":78},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nإلا أن تضطروا: أى. إلا أن يكون لابد لكم من سرعة دفنه.\nزجر أن يقبر: أى نهى أن يدفن.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال ابن ماجه: حدثنا عمرو بن عبد اللَّه الأودى، ثنا وكيع، عن إبراهيم بن يزيد المكى فى أبى الزبير عن جابر بن عبد اللَّه قال قال رسول اللَّه ﷺ: \"لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا\" وفى سنده إبراهيم بن زيد الخوزى المكى. قال أحمد: متروك الحديث. وقال ابن معين: ليس بثقة وليس بشئ. وقال أبو زرعة وأبو حاتم: منكر الحديث. ضعيف الحديث. وقال البخارى سكتوا عنه. قال الدولابى: يعنى تركوه. وقال النسائى: متروك الحديث. وقال البرقى كان يتهم بالكذب. أما أصله الذى أشار المصنف إلى أنه فى مسلم فلفظه من حديث جابر. ﵁ أن النبى ﷺ خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن فى كفن غير طائل وقبر ليلا فزجر النبى ﷺ أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال النبى ﷺ: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه\" وقد أشار رسول اللَّه ﷺ إلى سبب زجره عن الدفن بالليل أن ذلك قد يؤدى إلى ضياع الصلاة عليه أو قلة المصلين عليه فقال: حتى يصلى عليه","vol":"3","page":79},{"text":"<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب الدفن بالنهار.\n٢ - كراهة الدفن بالليل لغير ضرورة.","vol":"3","page":80},{"text":"٥٥ - وعن عبد اللَّه بن جعفر ﵄ قال: لما جاء نعى جعفر حين قتل. قال رسول اللَّه ﷺ: \"اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم\" أخرجه الخمسة إلا النسائى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nجاء نعى جعفر حين قتل: أى جاء خبر موت جعفر بن أبى حين استشهد فى مؤتة ﵁.\nما يشغلهم: أى ما يلهيهم عن صنع طعام لأنفسهم.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث صورة من صور التراحم والتعاطف فى الإسلام وأنهم كالجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقد انقلب على كثير من الناس حقيقة هذه السنة المطهرة فصار أهل الميت هم الذين يصنعون الطعام للمعزين وغيرهم حتى صار بعضهم يعقر كما كان فى الجاهلية. وهذا من شر البدع التى أمات بها أهلها هذه السنة المطهرة التى أشار إليها هذا الحديث الشريف.","vol":"3","page":80},{"text":"<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أنه يسن تقديم الطعام لأهل الميت فى يوم مصيبتهم.\n٢ - أن قيام أهل الميت بذبح الذبائح وتقديم الطعام للمعزين من شر البدع.","vol":"3","page":81},{"text":"٥٦ - وعن سليمان بن بريدة عن أبيه ﵁ قال: كان رسول اللَّه ﷺ يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء اللَّه بكم للاحقون، أسأل اللَّه لنا ولكم العافية\" رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nسليمان بن بريدة: هو سليمان بن بريدة بن الحصيب الأسلمى ﵁ أخو عبد اللَّه بن بريدة لأبيه وأمه وقد ولدا فى بطن واحد سنة ١٥ هـ روى عن أبيه وعن عمران بن حصين وعائشة ﵃ ومات هو وأخوه فى يوا واحد سنة ١٠٥ هـ عن تسعين سنة.\nإذا خرجوا إلى المقابر: أى إذا زاروا القبور.\nأهل الديار: أى أهل المقابر.\nمن المؤمنين والمسلمين: إذا اجتمع وصف الإِيمان ووصف","vol":"3","page":81},{"text":"الإسلام كما هنا صار معنى الإيمان هو التصديق باللَّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وصار معنى الإسلام شهادة أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدا رسول اللَّه وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فقوله من المؤمنين والمسلمين أى الجامعين هذه الأركان الأحد عشر.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال مسلم فى صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وزهير بن حرب قالا: حدثنا محمد بن عبد اللَّه الأسدى عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول اللَّه -ﷺ- يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر فكان قائلهم يقول -فى رواية أبى بكر- السلام على أهل الديار -وفى رواية زهير السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء اللَّه للاحقون أسأل اللَّه لنا ولكم العافية اهـ وهذا ظاهر الدلالة على أن زيارة القبور للسلام على أهلها والدعاء لهم لا لدعائهم وسؤالهم فإن ذلك من أعظم مبادئ الشرك ورسومه.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب زيارة القبور والسلام على أهلها.\n٢ - استحباب الدعاء لأهل القبور.","vol":"3","page":82},{"text":"٣ - أنه لا يجوز السلام على موتى المشركين.","vol":"3","page":83},{"text":"٥٧ - وعن ابن عباس ﵄ قال: مر رسول اللَّه -ﷺ- بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور يغفر اللَّه لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر\" رواه الترمذى وقال حسن.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nبقبور المدينة: أى بالبقيع فهو مدفن أهل المدينة.\nفأقبل عليهم: أى على أهل القبور.\nسلفنا: سلف الإِنسان من تقدمه بالموت.\nبالأثر: أى تابعون لكم من ورائكم لاحقون بكم.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الترمذى: حدثنا أبو كريب نا محمد بن الصلت عن أبى كدينة عن قابوس بن أبى ظبيان عن أبيه عن ابن عباس قال: مر رسول اللَّه ﷺ بقبور المدينة قأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور يغفر اللَّه لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر ثم قال الترمذى: حديث ابن عباس حديث حسن غريب وأبو كدينة اسمه يحيى بن المهلب، وأبو ظبيان اسمه حصين بن","vol":"3","page":83},{"text":"جندب اهـ ورجال هذا الحديث كلهم من رجال البخارى باستثناء قابوس بن أبى ظبيان ففيه لين ونقل عن ابن معين أنه وثقه كما نقل عنه أنه ضعفه. وقال عبد اللَّه بن أحمد عن أبيه ليس بذاك وقيل إن ابن أبى ليلى جلده فى الحد وقال النسائى: ليس بالقوى. ضعيف. وقال الساجى: ليس بثبت يقدم عليا على عثمان. جاء إلى ابن أبى ليلى فشهد عليه عنده فى قضية فحمل عليه ابن أبى ليلى فضربه. وقال ابن حبان: كان ردئ الحفظ ينفرد عن أبيه بما لا أصل له فربما رفع المرسل وأسند الموقوف وأبوه ثقة.","vol":"3","page":84},{"text":"٥٨ - وعن عائشة ﵂ قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: \"لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا\" رواه البخارى وروى الترمذى عن المغيرة نحوه لكن قال: فتؤذوا الأحياء\".\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nلا تسبوا الأموات: أى لا تشتموهم ولا تذكروا عيوبهم.\nأفضوا: أى انتهوا وقدموا ووصلوا.\nما قدموا: أى إلى ما عملوا من خير أو شر.\nفتؤذوا: أى فتؤلموا.\nالأحياء: أى الذين لم يموتوا من أقاربهم.","vol":"3","page":84},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقول رسول اللَّه ﷺ: \"لا تسبوا الأموات\" ليس على العموم بل هو مخصوص بالأموات المعروفين بالخير أو التائبين من ذنوب قد ارتكبوها وعرفت توبتهم منها بدليل حديث أنس المتفق عليه: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال النبى ﷺ وجبت ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت الحديث. وقد ذكر الحافظ فى الفتح أن عموم هذا الحديث مخصوص قال: وأصح ما قيل فى ذلك أن أموات الكفار والفساق يجوز ذكر مساويهم للتحذير منهم والتنفير عنهم. وقد أجمع العلماء على جواز جرح المجروحين من الرواة أحياء وأمواتا اهـ.\nأما حديث المغيرة الذى أشار إليه المصنف فقد رواه الترمذى قال: حدثنا محمود بن غيلان ثنا أبو داود الحفرى عن سفيان عن زياد بن علاقة قال: سمعت المغيرة بن شعبة يقول: قال رسول اللَّه -ﷺ- لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء\" قال الترمذى: وقد اختلف أصحاب سفيان فى هذا الحديث فروى بعضهم مثل رواية الحفرى وروى بعضهم عن سفيان عن زياد بن علاقة قال سمعت رجلا يحدث عن المغيرة بن شعبة عن النبى -ﷺ- نحوه اهـ كما روى الترمذى من حديث ابن عمر ﵄ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساوئهم\" وفى سنده عمران بن أنس المكى قال أبو عيسى: هذا حديث غريب سمعت","vol":"3","page":85},{"text":"محمدا يقول: عمران بن أنس المكى منكر الحديث اهـ. على أن سب الأموات من أهل الفسوق إذا كان يؤدى إلى مفسدة ظاهرة فإنه ينبغى الكف عنه لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - لا يجوز سب الموتى المعروفين بالخير والصلاح.\n٢ - لا يجوز سب الموتى التائبين قبل موتهم أو من أقيم عليه الحد منهم.","vol":"3","page":86},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-33>كتاب الزكاة</span>","vol":"3","page":87},{"text":"١ - عن ابن عباس ﵄ أن النبى ﷺ بعث معاذا ﵁ إلى اليمن. فذكر الحديث وفيه: أن اللَّه قد افترض عليهم صدقة فى أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم فترد فى فقرائهم\" متفق عليه واللفظ للبخارى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالزكاة: هى فى اللغة النماء. وترد أيضًا بمعنى التطهير. وفى الاصطلاح: هى إعطاء حق مخصوص لشخص مخصوص من المصارف الثمانية المذكورة فى قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ الآية﴾، والزكاة هى الركن الثالث من أركان الإسلام.\nبعث معاذا إلى اليمن: قاضيا أو واليا سنة عشر من الهجرة وقيل فى أواخر سنة تسع عند منصرفه من تبوك. وقيل بعثه سنة ثمان ولم يزل فى اليمن إلى أن قدم فى عهد أبى بكر ﵁ ثم توجه إلى الشام ومات بها.","vol":"3","page":87},{"text":"فذكر الحديث: أى فأكمل الحديث.\nافترض عليهم: أى ألزمهم وأوجب عليهم.\nصدقة: هى ما يعطى فى ذات اللَّه تعالى ولوجهه الكريم.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nروى البخارى ومسلم فى صحيحيهما هذا الحديث عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول اللَّه ﷺ لمعاذ ابن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتى قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدا رسول اللَّه فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن اللَّه قد فرض عليهم خمس صلوات فى كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن اللَّه قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقوائهم، فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين اللَّه حجاب\" وفى لفظ للبخارى ومسلم عن ابن عباس ﵄ أن النبى ﷺ بعث معاذا ﵁ إلى اليمن فقال: ادعهم إلى شهادة أن لا اله إلا اللَّه وأنى رسول اللَّه فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن اللَّه افترض عليهم خمس صلوات فى كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن اللَّه افترض عليهم صدقة فى أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم.\nوقد فهم بعض أهل العلم من قوله -ﷺ-: تؤخذ من أغنيائهم","vol":"3","page":88},{"text":"فترد فى فقرائهم\" أن زكاة كل بلد تصرف على مصارف الزكاة من أهله، غير أنه إذا كان أهل البلد الآخر أحوج فإنها تصرف لهم واللفظ بعمومه قد يشملهم فالمعطى أغنياء المسلمين والآخذ فقراء المسلمين. وقد أثر أن عمر ﵁ تعرضت له امرأة فقيرة وهو فى طريقه إلى خيبر وذكرت حاجة لها فأمرها أن تراجعه بالمدينة وأعطاها من أموال الزكاة. وقال البخارى: وقال طاوس: قال معاذ ﵁ لأهل اليمن: أئتونى بعرض ثياب خميص أو لبيس فى الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبى ﷺ بالمدينة اهـ. وهذا الحديث أحد مبانى الإسلام التى يقوم عليها مجتمع التراحم والتعاطف والتكاتف، وأن التكافل الاجتماعى فى الإسلام لا يدانيه مذهب قديم أبى حديث فهو يعطى كل ذى حق حقه، ويشيع روح الحب والتعاطف بين المسلمين ويطهرهم ويزكيهم وينمى مودتهم وأموالهم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن الزكاة فرض لازم من فرائض الإسلام.\n٢ - وأن فقراء كل بلد أولى بزكاة أموال أغنيائه من غيرهم.","vol":"3","page":89},{"text":"٢ - وعن أنس ﵁ أن أبا بكر الصديق رضى اللَّه","vol":"3","page":89},{"text":"عنه كتب له: هذ فريضة الصدقة التى فرضها رسول اللَّه -ﷺ- على المسلمين والتى أمر اللَّه بها رسوله: فى كل أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم فى كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين. ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل فإذا زادت على عشرين ومائة ففى كل أربعين بنت لبون، وفى كل خمسين حقة، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإِبل فليس فيها صدقة، إلا أن يشاء ربها، وفى صدقة الغنم فى سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففها شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلثمائة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلثمائة ففى كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يخرج فى الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس إلا أن يشاء المصدق، وفى الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين","vol":"3","page":90},{"text":"ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ومن بلغت عنده من الإِبل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسر له أو عشرين درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنهما تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين\" رواه البخارى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nكتب له: أى حين وجهه إلى البحرين عاملا عليها.\nهذه فريضة الصدقة: أى هذه نسخة فريضة الصدقة.\nالصدقة: أى الزكاة فهى تطلق على الواجبة ذات الأنصبة وعلى غيرها. والمراد منها هنا الزكاة الواجبة ذات الأنصبة.\nفرضها رسول اللَّه: أى بين مقاديرها الواجبة شرعا فإن اللَّه تعالى قد فرضها فى كتابه العزيز مجملة وبينها رسول اللَّه -ﷺ- بتقدير أنواعها وأجناسها. والفرض يطلق بمعنى التقدير وبمعنى البيان كقوله تعالى ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ وبمعنى الإنزال كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ﴾ وبمعنى الحل كقوله تعالى: ﴿مَا كَانَ عَلَى","vol":"3","page":91},{"text":"النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ﴾ قال الحافظ فى فتح البارى: وكل ذلك لا يخرج عن معنى التقدير. ووقع استعمال الفرض بمعنى اللزوم حتى كاد يغلب عليه. وهو لا يخرج أيضا عن معنى التقدور وقد قال الراغب: كل شئ ورد فى القرآن فرض على فلان فهو بمعنى الإلزام وكل شئ ورد فرض له فهو بمعنى لم يحرمه عليه، وذكر أن معنى قوله تعالى: إن الذى فرض عليك القرآن أى أوجب عليك العمل به. انتهى من الفتح.\nوالتى أمر اللَّه بها رسوله: أى فى مثل قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾.\nفى كل أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم: أى فى كل أربع وعشرين من الإبل وما نزل عن هذا العدد إلى خمس: الغنم\" وليس على صاحبها إخراج شئ من الإبل فما نقص عن خمس لا شئ فيه ألبتة.\nوفى الخمس من الإبل شاة وفى العشر شاتان وهكذا فى كل خمس شاة حتى تصل إلى خمس وعشرين فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض.\nبنت مخاض: المخاض بفتح الميم هى من الإبل ما استكمل السنة","vol":"3","page":92},{"text":"الأولى ودخل فى السنة الثانية ذكرا كان أو أنثى وسمى بذلك لأن أمه من المخاض أى من الحوامل. والماخض الحامل التى دخل وقت حملها وإن لم تحمل.\nفإن لم تكن: أى فإن لم توجد.\nفابن لبون: هو من الإبل ما استكمل السنة الثانية ودخل فى الثالثة وسمى بذلك لأن أمه ذات لبن.\nحقة: بكسر الحاء وتشديد القاف هى من الإبل ما استكمل السنة الثالثة ودخل فى الرابعة وسميت بذلك لاستحقاقها أن يحمل عليها ويركبها الفحل.\nطروقة الجمل: أى من شأنها أن يطرقها الجمل وأن تقبل ذلك والمراد بالجمل الفحل.\nجذعة: بفتح الجيم والذال وهى ما استكملت أربع سنين ودخلت فى الخامسة.\nإلا أن يشاء ربها: أى إلا أن يرغب ويريد صاحبها أن يخرج عنها نفلا وتطوعا.\nفى سائمتها: أى فى التى ترعى بنفسها الكلأ دون أن تعلف.\nشاة: أى واحدة من الغنم تطلق على الذكر والأنثى والضأن والمعز.\nهرمة: بفتح الهاء وكسر الواء هى الكبيرة التى سقطت","vol":"3","page":93},{"text":"أسنامها.\nعوار: بفتح العين وضمها أى ذات العيب وقيل بالفتح معيبة العين وبالضم عوراء العين. والأول أعم وأشمل.\nالرقة: بكسر الراء وتخفيف القاف هى الفضة الخالصة سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة. وقيل يطلق على الذهب والفضة بخلاف الورق فإنه خاص بالفضة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث العظيم فرقه البخارى ﵀ على أبواب فى كتاب الزكاة من صحيحه فساق بعضه فى باب لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع عن أنس ﵁ أن أبا بكر ﵁ كتب له التى فرض رسول اللَّه ﷺ ولا يجمع لين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة اهـ قال الحافظ فى الفتح: قال مالك فى الموطأ معنى هذا الحديث أن يكون النفر الثلاثة لكل واحد منهم أربعون شاة وجبت فيها الزكاة فيجمعونها حتى لا تجب عليهم كلهم فيها إلا شاة واحدة. أو يكون للخليطين مائتا شاة وشاتان فيكون عليهما فيها ثلاث شياه فيفرقونها حتى لا يكون على كل واحد إلا شاة واحدة اهـ، ثم قال البخارى: باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ثم ساق من حديث أنس ﵁ أن أبا بكر ﵁ كتب له التى فرض رسول اللَّه ﷺ: وما كان من خليطين فإنهما","vol":"3","page":94},{"text":"يتراجعان بينهما بالسوية\". وقد فسر بعض أهل العلم الخلطة بالاجتماع فى المسرح والمبيت والحوض والفحل وقد تستعمل الخلطة بمعنى الشركة لكن الشركة أخص من الخلطة. قال الحافظ فى الفتح: وفى جامع سفيان الثورى عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر ﵄: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية. قلت لعبيد اللَّه: ما معنى الخليطين؟ قال: إذا كان المراح واحدا والراعى واحدا والدلو واحدا اهـ. قال الصنعانى فى سبل السلام: والتراجع بين الخليطين أن يكون لأحدهما مثلا أربعون بقرة وللآخر ثلاثون بقرة ومالهما مشترك فيأخذ الساعى عن الأربعين مسنة وعن الثلاثين تبيعا فيرجع باذل المسنة بثلاثة أسباعها على خليطه وباذل التبيع بأربعة أسباعها على خليطه لأن كل واحد من السنين واجب على الشيوع كأن المال ملك واحد اهـ. ثم قال البخارى: باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده وساق عن أنس ﵁ أن أبا بكر ﵁ كتب له فريضة الصدقة التى أمر اللَّه رسوله ﷺ: من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة. الحديث. إلى قوله: فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطى معها عشرين درهما أو شاتين، وبالرغم من أن البخارى لم يسق فى هذا الباب من الحديث ما يكون نصا على ترجمته فقد قال الحافظ فى الفتح نقلا عن ابن رشيد: إنما مقصده أن يستدل على من بلغت","vol":"3","page":95},{"text":"صدقته بنت مخاض ليست عنده هى ولا ابن لبون لكن مثلا عنده حقة وهى أرفع من بنت مخاض لأن بينهما بنت لبون. وقد تقرر أن بين بنت اللبون وبنت المخاض عشرين درهما أو شاتين وكذلك سائر ما وقع ذكره فى الحديث من سن يزيد أو ينقص إنما ذكر فيه ما يليها لا ما يقع بينهما بتفاوت درجة فأشار البخارى ﵀ إلى أنه يستنبط من الزائد والناقص والمنفصل ما يكون منفصلا بحساب ذلك فعلى هذا من بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده إلا حقة أن يرد عليه المصدق أربعين درهما أو أربع شياه جبرانا أو بالعكس فلو ذكر اللفظ الذى ترجم به لما أفهم هذا الغرض فتدبره. انتهى كلام ابن رشيد ثم قال الحافظ: قال الزين بن المنير: من أمعن النظر في تراجم هذا الكتاب وما أودعه فيها من أسرار المقاصد استبعد أن يغفل أو يهمل أو يضع لفظا بغير معنى أو يرسم فى الباب خبرا يكون غيره به أقعد وأولى، وإنما قصد بذكر ما لم يترجم به أن يقرر أن المفقود إذا وجد الأكمل منه أو الأنقص شرع الجبران كما شرع ذلك فيما تضمنه هذا الخبر من ذكر الأسنان فإنه لا فرق بين فقد بنت المخاض ووجود الأكمل منها قال: ولو جعل العمدة فى هذا الباب الخبر المشتمل على ذكر فقد بنت المخاض لكان نصا فى الترحمة ظاهرا، فلما تركه واستدل بنظيره أفهم ما ذكرناه من الإلحاق بنفى الفرق: تسويته بين فقد بنت المخاض ووجود الأكمل منها، وبين فقد الحقة ووجود الأكمل منها. واللَّه","vol":"3","page":96},{"text":"أعلم اهـ ثم قال البخارى: باب زكاة الغنم وساق عن أنس ﵁ أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه الى البحرين: بسم اللَّه الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التى فرض رسول اللَّه ﷺ على المسلمين والتى أمر اللَّه بها رسوله ﷺ فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعط: فى كل أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى. الحديث إلى قوله: وفى الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شئ إلا أن يشاء ربها. قال المصنف فى الفتح: قوله: إلا تسعين ومائة يوهم أنها إذا زادت على التسعين ومائة قبل بلوغ المائتين أن فيها صدقة وليس كذلك وإنما ذكر التسعين لأنه آخر عقد قبل المائة والحساب اذا جاوز الآحاد كان تركيبه بالعقود كالعشرات والمئين والألوف. وذكر التسعين ليدل على أنه لا صدقة فيما نقص عن المائتين اهـ وقد صح الخبر أنه ليس فيما دون خمس أواق صدقة. ثم قال البخارى ﵀: باب لا تؤخذ فى الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق، ثم أخرج عن أنس ﵁ أن أبا بكر ﵁ كتب له التى أمر اللَّه رسوله ﷺ: ولا يخرج فى الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق.","vol":"3","page":97},{"text":"<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن الإبل لا زكاة فيها من جنسها حتى تبلغ خمسا وعشرين وأن ما دون ذلك يكون فيها فى كل خمس منها شاة واحدة.\n٢ - أن الإبل إذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى.\n٣ - أن الإبل إذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى.\n٤ - أن الإبل إذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة.\n٥ - أن الإبل إذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة.\n٦ - أن الإبل إذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون.\n٧ - أن الإبل إذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان.\n٨ - أن الإبل إذا زادت على عشرين ومائة فيكون فى كل أربعين بنت لبون وفى كل خمسين حقة.\n٩ - أن ما نقص عن خمس من الإبل لا صدقة فيها إلا أن يتطوع صاحبها.\n١٠ - أن الغنم السائمة إذا بلغت أربعين شاة ففيها شاة واحدة حتى ولو بلغت عشرين ومائة.","vol":"3","page":98},{"text":"١١ - وأن الغنم إذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان.\n١٢ - وإذا كانت الغنم فوق المائتين إلى ثلثمائة ففيها ثلاث ثم فى كل مائة فوق ذلك شاة.\n١٣ - إذا نقصت سائمة الغنم عن أربعين فليس عليها صدقة إلا أن يتطوع صاحبها.\n١٤ - لا يجوز الاحتيال من صاحب المال لإنقاص الصدقة ولا يجوز الاحتيال من العامل على الصدقة لزيادتها عن الحق فيها.\n١٥ - أن ما يؤخذ من الزكاة من الخليطين يتراجعان فيه بالسوية.\n١٦ - لا يجوز لصاحب المال إعطاء الرديئة ولا يجوز للعامل اختيار أجودها وإنما يأخذ من أوساطها.\n١٧ - أن زكاة النقدين هى ربع العشر.\n١٨ - إذا نقصت الفضة عن خمس واق لا زكاة فيها إلا أن يتطوع صاحبها.\n١٩ - يجوز أخذ الأعلى من الإبل إذا لم يوجد عين المستحق ويدفع العامل الفرق الذى حدده رسول اللَّه -ﷺ-.\n٢٠ - يجوز أخذ الأدنى من الإبل إذا لم يوجد عين المستحق ويدفع صاحب المال الفرق الذى حدده رسول اللَّه ﷺ.","vol":"3","page":99},{"text":"٣ - وعن معاذ بن جبل ﵁ أن النبى ﷺ بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم دينارا أو عدله معافريا\". رواه الخمسة واللفظ لأحمد وحسنه الترمذى وأشار إلى اختلاف فى وصله. وصححه ابن حبان والحاكم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nتبيعا أو تبيعة: ذكر البقر فى السنة الأولى يقال له تبيع والأنثى يقال لها تبيعة لأنه يتبع أمه عادة.\nمسنة: البقرة ذات الحولين.\nحالم: أى محتلم بالغ يعنى من الذين تؤخذ منهم الجزية من أهل الكتاب.\nأو عدله: أى أو قيمته.\nمعافريا: هى برود باليمن منسوبة إلى معافر وهى قبيلة باليمن.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث رواه أبو داود والنسائى من رواية أبى وائل عن معاذ ورواه. أبو داود والنسائى وباقى أصحاب السنن وابن حبان والدارقطنى والحاكم من رواية أبى وائل عن مسروق عن معاذ ﵁ وأبو وائل أدرك معاذا وروى عنه وأما مسروق فقد اختلف فى سماعه من معاذ ﵁ ورواه الترمذى من حديث أبى وائل عن مسروق أن النبى ﷺ بعث معاذا إلى اليمن فأمره","vol":"3","page":100},{"text":"أن يأخذ قال: وهذا أصح، قال ابن عبد البر فى الاستذكار لا خلاف بين العلماء أن السنة فى زكاة البقر على ما فى حديث معاذ هذا وأنه النصاب المجمع عليه فيها اهـ، أما أصل وجوب الزكاة فى البقر فما رواه مسلم فى صحيحه من حديث جابر ين عبد اللَّه ﵄ قال سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غم لا يؤدى حقها إلا أقعد له فى يوم القيامة بقاع قرقر تطؤه ذات الظلف بظلفها وتنطحه ذات القرن بقرنها، الحديث، وفى لفظ لمسلم عن أبى ذر ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: ما على الأرض رجل يموت فيدع إبلا أو بقرا أو غنما لم يؤد زكاتها، وهو بنحو حديث جابر ﵄ فهو صريح فى وجوب الزكاة فى البقر قال النووى: وهو أصح حديث ورد فى زكاة البقر اهـ.","vol":"3","page":101},{"text":"٤ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵃ قال قال رسول اللَّه ﷺ \"تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم\" رواه أحمد ولأبى داود: ولا تؤخذ صدقائهم إلا فى دورهم\".\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nعلى مياههم: أى لا تجلب للساعى بل يذهب الساعى إليها فى محالها.\nولأبى داود: من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.","vol":"3","page":101},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث من رواية محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ففيه علتان، عنعنة ابن إسحاق والخلاف فى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كما تقدم.","vol":"3","page":102},{"text":"٥ - وعن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: ليس على المسلم فى عبده ولا فى فرسه صدقة رواه البخارى ولمسلم: ليس فى العبد صدقة إلا صدقة الفطر.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nصدقة: أى زكاة.\nولمسلم: أى من حديث أبى هريرة ﵁.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nروى البخارى ومسلم فى صحيحيهما من حديث أبى هريرة ﵁ قال: قال النبى ﷺ: ليس على المسلم فى فرسه وغلامه صدقة، وأخرج مسلم فى صحيحه من طريق مالك من حديث أبى هريرة ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: ليس على المسلم فى عبده ولا فرسه صدقة، ورواه من طريق سفيان بن عيينة من حديث أبى هريرة ﵁ عن النبى ﷺ: ليس على المسلم فى عبده ولا فرسه صدقة، فحديث الباب من المتفق عليه ولم ينفرد به البخارى كما يوهم صنيع المصنف ﵀، وأما اللفظ الذى","vol":"3","page":102},{"text":"انفرد به مسلم فقد أخرجه من طريق ابن وهب من حديث أبى هريرة ﵁ عن رسول اللَّه ﷺ قال: ليس فى العبد صدقة إلا صدقة الفطر، أى إن صدقة الفطر يخرجها السيد عن عبده وجوبا، وقد أشار الحافظ فى فتح البارى إلى أنه لا خلاف عند أهل العلم فى أن الفرس المعد للركوب لا للتجارة لا زكاة فيه، وكذلك العبد المعد للعمل لا للتجارة أما ما أعد للتجارة من فرس أو عبد ففيه الزكاة إذا بلغت قيمته نصابًا لأن زكاة التجارة ثابتة بالاجماع كما نقل ابن المنذر وغيره فيكون مخصصا لعموم هذا الحديث، وقد روى أبو داود والدارقطنى والبزار من حديث سليمان بن سمرة عن أبيه قال: كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه يأمرنا أن نخرج الزكاة مما يعد للبيع، قال الحافظ فى التلخيص: وفى إسناده جهالة اهـ، ونحن نسوقه بسنده لنتبين ما فيه قال أبو داود: حدثنا محمد بن داود بن سفيان ثنا يحيى بن حسان ثنا سليمان بن موسى أيو داود ثنا جعفر بن سعد بن سمرة ابن جندب: حدثنى خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان عن سمرة ابن جندب قال: أما بعد فإن رسول اللَّه ﷺ كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذى نعد للبيع، وجعفر بن سعد ابن سمرة وخبيب بن سليمان وأبوه سليمان بن سمرة ذكرهم ابن حبان فى الثقات وقد حسن هذا الحديث ابن عبد البر، وقد وصف الحافظ فى التقريب محمد بن داود بن سفيان بأنه مقبول","vol":"3","page":103},{"text":"ووصف يحيى بن حسان بأنه ثقة وقال فى سليمان بن موسى: فيه لين وقال فى جعفر بن سعد: ليس بالقوى وقال فى خبيب، بن سليمان مجهول: وقال فى سليمان بن سمرة مقبول: وهذا الحديث وإن كان فى سنده ما رأيت فإن عامة علماء المسلمين سلفا وخلفا يرون وجوب الزكاة فيما أعد للتجارة. قال الطحاوى ﵀: ثبت عن عمر وابنه زكاة عروض التجارة ولا مخالف لهما من الصحابة ﵃ اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - لا زكاة فى العبد المتخذ للقنية.\n٢ - لا زكاة فى الفرس المتخذ للقنية.\n٣ - تجب على السيد زكاة الفطر عن عبده.","vol":"3","page":104},{"text":"٦ - وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ﵃ قال قال رسول اللَّه ﷺ: فى كل سائمة إبل فى أربعين بنت لبون، لا تفرق إبل من حسابها من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شئ\" رواه أحمد وأبو داود والنسائى وصححه الحاكم وعلق الشافعى القول به على ثبوته.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nبهز بن حكيم: هو بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة بن معاوية","vol":"3","page":104},{"text":"ابن قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة القشيرى. مختلف فيه.\nسائمة إبل: هى التى ترعى الكلأ غير المعلوفة.\nلا تفرق إبل عن حسابها: هو بمعنى ما تقدم من قوله -ﷺ-: لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة.\nمؤتجرا بها: أى قاصدا الأجر والثواب من اللَّه تعالى بإعطائها.\nوشطر ماله: أى ونصف ماله.\nعزمة من عزمات ربنا: أى فريضة محتمة لازمة وحقا من حقوق اللَّه ﵎.\nلآل محمد: المراد من تحرم عليهم الصدقات من بنى هاشم وهم آل عباس وآل على وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nذكر المصنف هنا أن الحاكم صحح هذا الحديث وقال فى تهذيب التهذيب فى ترجمة بهز بن حكيم: قال الحاكم: كان من الثقات ممن يجمع حديثه وإنما أسقط من الصحيح روايته عن أبيه عن جده لأنها شاذة لا متابع له عليها ثم قال الحافظ: وقال الآجرى عن أبى داود: هو عندى حجة وعند الشافعى ليس بحجة. ولم يحدث شعبة عنه وقال له: من أنت ومن أبوك؟ وقال ابن حبان كان يخطئ كثيرا فأما أحمد وإسحاق فهما يحتجان به، وتركة جماعة من أئمتنا ولولا","vol":"3","page":105},{"text":"حديثه: \"إنا آخذوها وشطر ماله\" لأدخلناه فى الثقات اهـ وقد نسب إليه أنه كان يلعب بالشطرنج وأن الذين تركوه إنما تركوه لأجل ذلك.","vol":"3","page":106},{"text":"٧ - وعن على ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: إذا كان لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شئ حتى يكون لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زادا فبحساب ذلك وليس فى مال زكاة حتى يحول عليه الحول\" رواه أبو داود وهو حسن وقد اختلف فى رفعه، وللترمذى عن ابن عمر \"من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول\" والراجح وقفه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nحال عليها الحول: أى مضى عليها سنة من تاريخ امتلاكها.\nفما زاد: أى على النصاب.\nفبحساب ذلك: أى فيه ربع العشر.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nوصف المصنف هنا حديث أبى داود بأنه حسن وقد اختلف فى رفعه وقال فى تلخيص الحبير: (تنبيه) الحديث الذى أوردناه عن","vol":"3","page":106},{"text":"أبى داود معلول فإنه قال: حدثنا سليمان بن داود المهرى (فى نسخة التلخيص المصرى) ثنا ابن وهب ثنا جرير بن حازم وسمى آخر عن أبى إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث عن على، ونبه ابن المواق على علة خفية فيه وهى أن جرير بن حازم لم يسمعه من أبى إسحاق فقد رواه حفاظ أصحاب وهب: سحنون وحرملة ويونس وبحر بن نصر وغيرهم عن ابن وهب عن جرير بن حازم والحارث بن نبهان عن الحسم بن عمارة عن أبى إسحاق فذكره، قال ابن المواق: الحمل فيه على سليمان شيخ أبى داود فإنه وهم فى إسقاط رجل اهـ والحسن بن عمارة متروك والحارث الأعور كذبه الشعبى، وعاصم بن ضمرة قريب الحال من الحارث الأعور.","vol":"3","page":107},{"text":"٧ - وعن على ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: ليس فى البقر العوامل صدقة\" رواه أبو داود والدارقطنى والراجح وقفه أيضا.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالعوامل: هى بقر الحرث والدياس.\nصدقة: أى زكاة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث عند أبى داود والدارقطنى من رواية أبى إسحاق","vol":"3","page":107},{"text":"عرق عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن على ﵁ وعاصم بن ضمرة والحارث الأعور تقدم الكلام علهما فى الحديث السابق وغيره. وقال زهير الراوى عرق أبى إسحاق عند أبى داود: أحسبه عرق النبى ﷺ فهو على الشك فى رفعه، وقد رواه الدارقطنى عن ابن عباس أيضا وفى سنده سوار بن مصعب وهو ضعيف. قالوا: عامة ما يرويه غير محفوظ.","vol":"3","page":108},{"text":"٩ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد اللَّه بن عمرو ﵃ أن رسول اللَّه ﷺ قال: من ولى يتيما له مال فليتجر له، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة\" رواه الترمذى والدارقطنى وإسناده ضعيف. وله شاهد مرسل عند الشافعى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nمن ولى يتيما: أى تقلد أمره وصار وصيا عليه بعد موت أبيه.\nفليتجر له: أى فليبع وليشتر له فيه حتى ينميه له.\nتأكله الصدقة: أى تفنيه الزكاة إذا استمر مجمدا.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nليس فى الترمذى عبارة: عن جده عبد اللَّه بن عمرو وإنما الذى فيه: عن جده عرق النبى -ﷺ- وقد تقدم الفرق بين العبارتين،","vol":"3","page":108},{"text":"وقد قال الترمذى بعد إخراجه: وإنما روى هذا الحديث من هذا الوجه وفى إسناده مقال لأن المثنى بن الصباح يضعف فى الحديث ثم قال الترمذى: وعمرو بن شعيب بن محمد بن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص وشعيب قد سمع من جده عبد اللَّه بن عمرو وقد تكلم يحيى بن سعيد فى حديث عمرو بن شعيب وقال: هو عندنا واه، قال الترمذى: ومن ضعفه وإنما ضعفه من قبل أنه يحدث من صحيفة جده عبد اللَّه بن عمرو، وأما أكثر أهل الحديث فيحتجون بحديث عمرو بن شعيب ويثبتونه اهـ والدارقطنى أخرجه كذلك من طريق المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب. عن أبيه عن جده عبد اللَّه بن عمرو بن العاص ﵃. وأخرج الدارقطنى من طريق عبيد بن إسحاق عن مندل عن أبى إسحاق الشيبانى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول اللَّه ﷺ: احفظوا اليتامى فى أموالهم لا تأكلها الزكاة\" وعبيد بن إسحاق العطار ضعيف ومندل ضعيف أيضا، وأخرج الدارقطنى من طريق روَّاد بن الجراح عن محمد بن عبيد اللَّه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: فى مال اليتيم زكاة\" وروَّاد ضعيف وشيخه محمد بن عبيد اللَّه العزرمى ضعيف أيضا، أما شاهده المرسل عند الشافعى فلفظه: أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"ابتغوا فى أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة\" رواه الشافعى عن عبد المجيد ابن أبى رواد عن ابن جريج عن يوسف بن ماهك به مرسلا.","vol":"3","page":109},{"text":"١٠ - وعن عبد اللَّه بن أبى أوفى ﵄ قال: كان رسول اللَّه -ﷺ- إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم\". متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nعبد اللَّه بن أبى أوفى: اسم أبى أوفى: علقمة بن خالد بن الحارث الأسلمى شهد هو وابنه عبد اللَّه بيعة الرضوان تحت الشجرة وعمَّر عبد اللَّه ﵁ حتى كان آخر من مات بالكوفة من الصحابة ﵃ سنة سبع وثمانين من الهجرة.\nاللهم صل عليهم: أى اللهم اغفر لهم وارحمهم.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nروى البخارى ومسلم من حديث عبد اللَّه بن أبى أوفى ﵄ قال: كان النبى ﷺ إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل على آل فلان\" فأتاه أبى بصدقته، فقال: اللهم صل على آل أبى أوفى\" وقد ترجم له البخارى فقال: باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة. وقوله تعالى ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ﴾ ثم ساق الحديث. وقد نقل الحافظ فى الفتح عن ابن المنير أنه قال: عبر المصنف فى الترجمة بالإمام ليبطل شبهة أهل الردة فى","vol":"3","page":110},{"text":"قولهم للصديق: إنما قال اللَّه لرسوله: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم -وهذا خاص بالرسول فأراد أن يبين أن كل إمام داخل فى الخطاب على أن هذا الأمر ليس للوجوب لأن رسول اللَّه ﷺ لم يكن يأمر السعاة بالدعاء للمتصدق عند أخذ الصدقة منه، وإنما هو إرشاد.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب دعاء آخذ الصدقة للمتصدق.\n٢ - جواز أن يقال: اللهم صل على آل فلان أو على فلان بمعنى: اغفر له وارحمه.","vol":"3","page":111},{"text":"١١ - وعن على ﵁ أن العباس ﵁ سأل النبى ﷺ فى تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له فى ذلك\" رواه الترمذى والحاكم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nقبل أن تحل: أى قبل دخول وقت وجوبها.\nفرخص: أى فأذن له، وأجاز له ذلك.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث رواه الخمسة إلا النسائى، وأخرجه أيضا الحاكم","vol":"3","page":111},{"text":"والدارقطنى والبيهقى، وقد رجح أبو داود والدارقطنى أنه مرسل، وقال الشافعى: لا أدرى أثبت أم لا؟ وقال الترمذى: وقد روى هذا الحديث عن الحكم بن عتيبة عن النبى -ﷺ- والحكم بن عتيبة أبو محمد الكندى الكوفى من الثقات الفقهاء، ذكر أنه روى عن أبى جحيفة ﵁، وعامة روايته عن التابعين، وروى عن عمرو بن شعيب وهو أكبر منه وقد ولد سنة ٤٧ هـ وقيل سنة ٥٠ هـ ومات سنة ١١٣ هـ أو ١١٤ هـ أو ١١٥ هـ ﵀. هذا ولم يصح خبر فى أن رسول اللَّه -ﷺ- تعجل صدقة عمه العباس سنتين، وقد روى البخارى من حديث أبى هريرة ﵁ قال: أمر رسول اللَّه -ﷺ- بالصدقة فقيل: منع ابن جميل وخالد ابن الوليد وعباس بن عبد المطلب فقال النبى -ﷺ-: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه اللَّه ورسوله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه وأعتده فى سبيل اللَّه، وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول اللَّه -ﷺ- فهى عليه صدقة ومثلها معها. وفى لفظ مسلم من حديث أبى هريرة ﵁ قال: بعث رسول اللَّه -ﷺ- عمر على الصدقة فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول اللَّه -ﷺ- فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه اللَّه، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه وأعتاده فى سبيل اللَّه، وأما العباس فهى علىَّ ومثلها معها\" ثم قال: \"يا عمر أمَا علمت أن","vol":"3","page":112},{"text":"عم الرجل صنو أبيه\" وهذا الحديث يحتمل أن يكون رسول اللَّه ﷺ تسلف الزكاة من عمه لعامين لحاجة المسلمين قبل ذلك، ويحتمل أن رسول اللَّه ﷺ التزم بدفع الزكاة عن عمه لهذه السنة ولسنة مقبلة أيضا لحاجة المسلمين، وهو مشعر أيضا بجواز تعجيل الزكاة لحاجة المسلمين متى كان الأصل الذى تجب فيه الزكاة موجودا، ويستبعد أن يكون أخذ الزكاة من العباس مضاعفا عقوبة له لقوله فى الحديث: أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه. واللَّه أعلم.","vol":"3","page":113},{"text":"١٢ - وعن جابر بن عبد اللَّه ﵄ عن رسول اللَّه ﷺ قال: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة وليس فيما دون خسمة أوسق من التمر صدقة\" رواه مسلم وله من حديث أبى سعيد: ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة\" وأصل حديث أبى سعيد متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nخمس أواق من الورق: أواق جمع أوقية والورق بكسر الراء الفضة مضروبة، أو غير مضروبة وخمس أواق من فضة تساوى مائتى درهم.\nذود: أصل الذود بفتح الذال وسكون الواو السوق والطرد","vol":"3","page":113},{"text":"والدفع ويطلق على ثلاثة أبعرة إلى العشرة أو خمس عشرة أو عشرين أو ثلاثين أو ما بين الثنتين والتسع.\nأوسق: جمع وسق بفتح الواو وسكون السين هو ستون صاعا والصاع أربعة أمداد والمد الحفنة بكفى الرجل الذى ليس بعظيم الكفين ولا صغيرهما.\nوله: أى ولمسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث رواه مسلم عن جابر ﵁ باللفظ الذى ساقه المصنف، وساقه من حديث أبى سعيد الخدرى ﵁ بألفاظ منها: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة\" ومنها ما ساقه المصنف، ومنها: ليس فى حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة\" ولفظ التمر فى جميعها بالتاء المفتوحة وسكون الميم، وفى لفظ بعض رواة مسلم أنه قال: \"بدل التمر ثمر\" أى بدل قوله من تمر بالتاء المثناة \"من ثمر\" بالثاء المثلثة وفتح الميم. أما البخارى فقد ساق حديث أبى سعيد بلفظ: ليس فيما دون خمس أواق صدقة\" وبلفظ: ليس فما دون خمس ذود صدقة من الإبل، وليس فما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما","vol":"3","page":114},{"text":"دون خمسة أوسق صدقة\".\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن نصاب الإبل إذا بلغت خمسا.\n٢ - أن نصاب الفضة إذا بلغت مائتى درهم.\n٣ - أن نصاب الحبوب والتمور خمسة أوسق أى ثلاثمائة صاع.","vol":"3","page":115},{"text":"١٣ - وعن سالم بن عبد اللَّه عن أبيه ﵄ عن النبى -ﷺ- قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقى بالنضح نصف العشر\" رواه البخارى. ولأبى داود: إذا كان بعلا العشر وفيما سقى بالسوانى أو النضح نصف العشر.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nسالم بن عبد اللَّه: هو سالم بن عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب ﵃.\nعن أبيه: هو عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب ﵄.\nفيما سقت السماء: أى فيما أروت السماء بمطر أو ثلج أو بَرَد أو طل.\nوالعيون: أى وفيما سقت العيون والمراد بها الأنهار الجارية سواء كانت جوفية أو ظاهرة ويسقى منها","vol":"3","page":115},{"text":"بإساحة الماء من غير اغتراف أو آلة.\nعثريا: بفتح العين والثاء وكسر الراء وتشديد الياء. وقد يقال فيه \"عثريا\" بضم العين وسكون الثاء وهو الذى يشرب بعروقه من غير سقى لقرب الماء من وجه الأرض فيصل إليه عروق الشجر والزرع فيستغنى عن السقى لعثوره على الماء.\nبالنضح: بفتح النون وسكون الضاد أى بالسانية. والمراد ما سقى بآلة تدفع الماء إلى الأرض لسقى الأشجار والزروع سواء كان بواسطة الحيوان أو اليد أو آلة (كهربائية) أو غيرها.\nولأبى داود: أى من حديث سالم عن أبيه ﵁.\nبعلا: هو بفتح الباء وسكون العين وهو كل نخل وشجر وزرع لا يسقى، وإنما يشرب بعروقه أو ما سقته السماء.\nبالسوانى: جمع سانية وهى الغرب وأداته والناقة يسقى عليها والدابة تسنى -كترضى- أى يستقى عليها، وكل حيوان يرفع بواسطته الماء من بئر أو نهر سواء كان ناقة أو جلا، أو ثورا، أو حمارا أو غيره يقال له: سانية. وأشار فى القاموس إلى أن الرى بالنضح أو بالسوانى بمعنى واحد","vol":"3","page":116},{"text":"فقد قال: نضح النخل سقاها بالسانية. فالعطف فى الحديث عطف تفسير أو لفظة \"أو\" للشك من الراوى فى أن أى اللفظين هو الذى قيل لأنهما بمعنى واحد.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال أبو داود ﵀: حدثنا هارون بن سعيد بن الهيثم الأيلى ثنا عبد اللَّه بن وهب أخبرنى يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد اللَّه عن أبيه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: فيما سقت السماء والأنهار أو كان بعلا العشر، وفيما سقى بالسوانى أو النضح نصف العشر\" وهارون بن سعيد من رجال مسلم، وعبد اللَّه بن وهب من رجال الشيخين، ويونس بن يزيد من رجال الشيخين أيضا، والعجيب ما نقله المصنف فى التلخيص عن أبى زرعة ﵀ أنه قال: الصحيح موقوف على ابن عمر بعد أن أشار الحافظ إلى أنه أخرجه البخارى وأبو داود والنسائى وابن حبان وابن الجارود، وقد رأيت صريح رفعه إلى رسول اللَّه -ﷺ- بهذا السند الصحيح عند أبى داود بعد التصريح فى البخارى برفعه إلى رسول اللَّه ﷺ. وقد رواه مسلم من حديث جابر بن عبد اللَّه ﵄ أنه سمع النبى ﷺ قال: فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقى بالسانية نصف العشر\" وقد أشار البخارى ﵀ إلى أن حديث ابن","vol":"3","page":117},{"text":"عمر ﵄ يفسره حديث أبى سعيد الخدرى ﵁: وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة\" لأنه لم يوقت فى حديث ابن عمر \"فيما سقت السماء العشر\" وبين فى هذا ووقت أى فى حديث أبى سعيد -قال البخارى ﵀: والزيادة مقبولة والمفسر يقضى على المبهم إذا رواه أهل الثبت كما روى الفضل بن عباس أن النبى ﷺ لم يصل فى الكعبة، وقال بلال: قد صلى فأخذ بقول بلال وترك قول الفضل اهـ من صحيح البخارى. ويريد ﵀ أن حديث ابن عمر لم يبين حد النصاب، وبينه حديث أبى سعيد ﵁ عنهم فالخاص يقضى على العام.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن ما سقى بغير آلة فيه العشر يعنى إذا بلغ النصاب.\n٢ - وأن ما سقى بآلة فيه نصف العشر يعنى إذا بلغ النصاب.","vol":"3","page":118},{"text":"١٤ - وعن أبى موسى الأشعرى ومعاذ ﵄ أن النبى -ﷺ- قال لهما: لا تأخذ فى الصدقة إلا من هذه الأصناف. الأربعة: . الشعير والحنطة والزبيب والتمر\" رواه الطبرانى والحاكم والدارقطنى عن معاذ قال: فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفا عنه رسول اللَّه ﷺ وإسناده ضعيف.","vol":"3","page":118},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nقال لهما: أى حين بعثهما إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم ويليان أمرهم.\nعفا عنه: أى أسقط الزكاة عنه فلا تجب فيه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأما حديث الطبرانى والحاكم فقد رواه أيضا البيهقى وقال: رواته ثقات وهو متصل. وأما حديث الدارقطنى فقد قال فيه: حدثنا على بن أحمد بن الأزرق ثنا محمد بن أحمد بن النفاح الباهلى ثنا يحيى ابن المغيرة ثنا ابن نافع حدثنى إسحاق بن يحيى بن طلحة عن عمه موسى بن طلحة عن معاذ بن جبل أن رسول اللَّه ﷺ قال: فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر وفيما سقى بالنضح نصف العشر يكون ذلك فى التمر والحنطة والحبوب فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب والخضر فعفو عفا عنه رسول اللَّه ﷺ. وقد أخرج الحاكم هذا الحديث فى المستدرك وقال: صحيح الاسناد ولم يخرجاه وهذا عجب فإنه حديث ضعيف فإن إسحاق بن يحيى تركه أحمد والنسائى وقال ابن معين لا يكتب حديثه، وقال البخارى: يتكلمون فى حفظه، وقال أبو زرعة: موسى بن طلحة بن عبيد اللَّه عن عمر مرسل، وإذا كانت رواية موسى بن طلحة عن عمر مرسلة فروايته عن معاذ أولى بالارسال لأن معاذا ﵁ توفى فى خلافة عمر رضى اللَّه","vol":"3","page":119},{"text":"عنه وموسى ﵀ توفى سنة ثلاث ومائة أو أربع ومائة، وقد تقدم في الحديث الصحيح رقم ١٢ من هذا الباب قول رسول اللَّه ﷺ: ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب\" وفى بعض ألفاظه عند مسلم \"من ثمر\" بدل ثمر وكلمة حب تشمل الذرة والأرز والدخن ونحوها كما أن كلمة ثمر تشمل التمر والزبيب واللوز والفستق والبندق. واللَّه أعلم.","vol":"3","page":120},{"text":"١٥ - وعن سهل بن أبى حثمة ﵁ قال: أمرنا رسول اللَّه ﷺ: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع\" رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nإذا خرصتم: أى إذا حزرتم ما تحمله النخيل من الغلة لتقدير الزكاة فيها فالخرص هو حزر ما على النخل من الرطب تمرا.\nفخذوا: أى ثلثى ما تقدرونه بطريق الحزر وغلبة الظن من العشر أو نصفه وفى بعض طبعات بلوغ المرام: فجدوا بالجيم والدال. والذى فى الأصول: فخذوا.","vol":"3","page":120},{"text":"ودعوا الثلث: أى اتركوا ثلث ما تقدرونه وتحزرونه من العشر لأهل المال إما ليأكلوها ويطعموا منها قبل الحصاد أو ليتولوا توزيعها بأنفسهم على الفقراء والمستحقين.\nفدعوا الربع: أى إن لم تطب نفوسكم بترك الثلث فاتركوا الربع رحمة بهم وشفقة عليهم.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الحافظ فى تلخيص الحبير: فى إسناده عبد الرحمن بن مسعود بن نيار الراوى عن سهل بن أبى حثمة. وقد قال البزار: إنه تفرد به وقال ابن القطان: لا يعرف حاله اهـ وقد عنوان البخارى ﵀ فى صحيحه فقال: باب خرص التمر وساق من حديث أو حميد الساعدى المتفق عليه: قال غزونا مع النبى -ﷺ- غزوة تبوك فلما جاء وادى القرى إذا امرأة فى حديقة لها فقال النبى -ﷺ-: اخرصوا وخرص رسول اللَّه -ﷺ- عشرة أوسق فقال: أحصى ما يخرج منها فلما أتينا تبوك قال: أما إنها ستهب الليلة ريح شديدة فلا يقومن أحد ومن كان معه بعير فليعقله، فعقلناها، وهبت ريح شديدة فقام رجل فألقته بجبل طئ، وأهدى ملك أيلة للنبى ﷺ بغلة بيضاء وكساه بردا وكتب له ببحرهم، فلما أتى وادى القرى قال للمرأة: كم جاء حديقتك؟ قالت: عشرة أوسق خرص رسول اللَّه -ﷺ- الحديث. وذكر الخطابى أن الخرص عمل به فى حياة النبى -ﷺ- حتى مات ثم فى عهد أبى بكر وعمر","vol":"3","page":121},{"text":"﵄ فمن بعدهم. وذكر ابن تيمية ﵀ أن الخرص من محاسن الشريعة لأنه قد جرت العادة أنه لابد لرب المال بعد كمال الصلاح أن يأكل هو وعياله ويطعم الناس ثم قال: فإنه لابد للنفوس من الأكل من الثمار الرطبة ولابد من الطعام بحيث يكون ترك ذلك مضرا بها وشاقا عليها. قال الحافظ فى فتح البارى: وفائدة الخرص التوسعة على أرباب الثمار فى التناول منها والبيع من زهوها وإيثار الأهل. والجيران والفقراء لأن فى منعهم تضييقا لا يخفى اهـ.","vol":"3","page":122},{"text":"١٦ - وعن عتاب بن أسيد ﵁ قال: أمر رسول اللَّه -ﷺ- أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا\" رواه الخمسة وفيه انقطاع.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nعتاب بن أسيد: عتاب بفتح العين وتشديد التاء وأسيد -بفتح أوله على وزن كريم وعتّاب هو ابن أسيد بن أبى العيص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف الأموى أبو عبد الرحمن المكى وقد استعمله رسول اللَّه -ﷺ- على مكة عام الفتح ولم يزل على مكة حتى قبض رسول اللَّه -ﷺ- وأقره أبو بكر ﵁","vol":"3","page":122},{"text":"عليها وتوفى فى اليوم الذى توفى فيه أبو بكر ﵁ وقيل بل تأخرت وفاته إلى سنة ٢٢ هـ.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nسبب الانقطاع فى هذا الحديث أنه من رواية سعيد بن المسيب ﵀ عن عتاب ﵁ قال أبو داود: لم يسمع سعيد بن المسيب من عتاب شيئا وقال ابن قانع: لم يدركه، وقال المنذرى: انقطاعه ظاهر لأن مولد سعيد فى خلافة عمر ومات عتاب يوم مات أبو بكر قال الحافظ فى التلخيص: وسبقه إلى ذلك ابن عبد البر وقال ابن السكن: لم يرو عن رسول اللَّه -ﷺ- من وجه غير هذا، وقد رواه الدارقطنى بسند فيه الواقدى فقال: عن سعيد بن المسيب عن المسور بن مخرمة عن عتاب وقال أبو حاتم: الصحيح عن سعيد بن المسيب أن النبى ﷺ أمر عتابا، مرسل اهـ والواقدى متروك.","vol":"3","page":123},{"text":"١٧ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵃ أن امرأة أتت النبى -ﷺ- ومعها ابنة لها وفى يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال أيسرك أن يسورك اللَّه بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ \"فألقتهما\". رواه الثلاثة وإسناده قوى وصححه الحاكم من حديث عائشة.","vol":"3","page":123},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nمسكتان: بفتح الميم والسين تثنية مسكة وهى الأسورة والخلاخيل.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأخرج الترمذى هذا الحديث بلفظ: ان امرأتين أتتا رسول اللَّه -ﷺ- وفى أيديهما سواران من ذهب فقال لهما: أتؤديان زكاته؟ قالتا: لا. فقال لهما: أتحبان أن يسوركما اللَّه بسوارين من نار؟ قالتا: لا قال: فأديا زكاته\" قال الترمذى: لا يصح فى الباب شئ وجزم بأنه لا يعرف إلا من حديث ابن لهيعة والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب. أما أبو داود والنسائى فروياه بلفظ قريب من اللفظ الذى ساقه المصنف من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وسند عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده سبق بحثه. أما حديث عائشة الذى أشار إليه المصنف فقد أخرجه أبو داود والدارقطنى واللفظ لأبى داود من طريق محمد بن عطاء عن عبد اللَّه بن شداد بن الهاد أنه قال: دخلنا على عائشة زوج النبى ﷺ فقالت: دخل على رسول اللَّه ﷺ فرأى فى يدى فتخات من ورق فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول اللَّه قال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا. أو ما شاء اللَّه قال: هو حسبك من النار\" ولفظ الدارقطنى: هن حسبك من النار\" ثم قال الدارقطنى:","vol":"3","page":124},{"text":"محمد بن عطاء مجهول وقد رد البيهقى على الدارقطنى فقال فى المعرفة: هو محمد بن عمرو بن عطاء لكنه لما نسب إلى جده خفى على الدارقطنى أمره فجعله مجهولا.","vol":"3","page":125},{"text":"١٨ - وعن أم سلمة ﵂ أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب فقالت: يا رسول اللَّه! أكنز هو؟ قال: إذا أديت زكاته فليس بكنز\" رواه أبو داود والدارقطنى وصححه الحاكم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nأوضاحا: جمع وَضَح وهو نوع من الحلى وقد قيد فى هذا الحديث بأنه من ذهب إلا أن صاحب القاموس قال: وحلى من الفضة ج أوضاح.\nفليس بكنز: أى فليس بداخل فى الوعيد الذى توعد اللَّه به الذين يكنزون الذهب والفضة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا اللفظ الذى ساقه المصنف هنا هو لفظ الدارقطنى أما لفظ أبى داود عن أم سلمة ﵂ قالت: كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت يا رسول اللَّه كنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكى فليس بكنز. وأبو داود أخرجه من طريق عتاب بن بشير عن ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة ﵂ وأخرجه","vol":"3","page":125},{"text":"الدارقطنى من طريق محمد بن مهاجر عن ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة ﵂. قال البيهقى: تفرد به ثابت ابن عجلان اهـ وثابت بن عجلان فد أخرج له البخارى ولما سئل عنه أحمد بن حنبل سكت عنه وقال ابن معين ثقة، وقال دحيم والنسائى: ليس به بأس، وقال العقيلى فى الضعفاء: لا يتابع فى حديثه قال فى تهذيب التهذيب: وساق له ابن عدى ثلاثة أحاديث غريبة وقال أحمد: أنا متوقف فيه ثم قال: وقال عبد الحق فى الأحكام: لا يحتج به، ورد ذلك عليه ابن القطان وقال فى قول العقيلى: لا يتابع إن هذا لا يضر إلا من لا يعرف بالثقة وأما من وثق فانفراده لا يضره، وصدق فإن مثل هذا لا يضره إلا مخالفته الثقات لا غير فيكون حديثه حينئذ شاذا واللَّه أعلم اهـ أما محمد بن مهاجر فقد قال ابن الجوزى فى التحقيق: محمد بن مهاجر قال ابن حبان: ضع الحديث على الثقات قال فى التنقيح: وهذا وهم قبيح فإن محمد بن مهاجر الكذاب ليس هو هذا فهذا الذى يروى عن ثابت بن عجلان ثقة شامى أخرج له مسلم فى صحيحه ووثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة ودحيم وأبو داود وغيرهم وقال النسائى ليس به بأس وذكره ابن حبان فى الثقات وقال: كان متقنا وأما محمد بن مهاجر الكذاب فإنه متأخر فى زمان ابن معين قاله الزيلعى اهـ واللَّه أعلم. وقد روى مالك فى الموطأ عن نافع عن ابن عمر أنه كان يحلى بناته وجواريه بالذهب فلا يخرج منه الزكاة كما","vol":"3","page":126},{"text":"أخرج مالك فى الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة ﵂ أنها كانت تلى بنات أخيها يتامى فى حجرها لهن الحلىّ فلا تخرج منها الزكاة. ولا يعارض هذا ما رواه مالك فى الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: كانت عائشة تلينى وأخًا لِى يتيما فى حجرها وكانت تخرج من أموالنا الزكاة\" لأن الحديث الأول عنها خاص بزكاة الحلى والثانى بغير الحلى إذ الأول فى بنات لهن حلى والثانى فى ولدين لا حلىّ لهما.","vol":"3","page":127},{"text":"١٩ - وعن سمرة بن جندب ﵁ قال: كان رسول اللَّه -ﷺ- يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذى نعده للبيع\" رواه أبو داود وإسناده لين.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nنعده للبيع: أى نتجر فيه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال المصنف هنا: وفى إسناده لين وقال فى التلخيص: وفى إسناده جهالة. وقد تقدم بحث هذا الحديث عند بحث الحديث الخامس من هذا الباب.\n٢٠","vol":"3","page":127},{"text":"- وعن أبى هريرة ﵁ أن رسول اللَّه صلى اللَّه","vol":"3","page":127},{"text":"عليه وسلم قال: وفى الركاز الخمس\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالركاز: المال الذى يعثر عليه مدفونا تحت الأرض.\nالخمس: أى إن الإمام يأخذ الخمس.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأشار البخارى ﵀ إلى المراد بالركاز فقال: باب فى الركاز الخمس وقال مالك وابن إدريس الركاز دفن الجاهلة فى قليله وكثيره الخمس. وليس المعدن بركاز. وقد قال النبى -ﷺ-: فى المعدن جبار وفى الركاز الخمس. وأخذ عمر بن عبد العزيز من المعادن من كل مائتين خمسة وقال الحسن: ما كان من ركاز فى أرض الحرب ففيه الخمس وما كان من أرض السلم ففيه الزكاة وإن وجدت اللقطة فى أرض العدو فعَرِّفها وإن كانت من العدو ففيها الخمس ثم ساق الحديث عن أبى هريرة ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفى الركاز الخمس اهـ ومعنى جبار أى هدر قال الحافظ فى الفتح: وليس المراد أنه لا زكاة فيه وإنما المعنى أن من استأجر رجلا للعمل فى معدن مثلا فهلك فهو هدر ولا شئ على من استأجره اهـ ولفظ مسلم: العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفى الركاز الخمس\" وقد عرف أن ما يخمس مصرفه مصرف الفئ.","vol":"3","page":128},{"text":"<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - تخميس الركاز ليأخد العاثر عليه أربعة أخماسه ويأخذ الإمام خمسه.\n٢ - أن مصرف خمس الركاز مصرف الفئ.\n٣ - أنه لا يشترط فيه الحول.","vol":"3","page":129},{"text":"٢١ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵃ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال فى كنز وجده رجل فى خربة: \"إن وجدته فى قرية مسكونة فعرفه، وإن وجدته فى قرية غير مسكونة ففيه وفى الركاز الخمس\" أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nمسكونة: أى عامرة.\nغير مسكونة: أى خربة دامرة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nلم أجد هذا الحديث فى كتاب الزكاة من سنن ابن ماجه وصنيع الحافظ فى التلخيص يشعر بأن ابن ماجه لم يخرجه فقد قال: حديث: أن رجلا وجد كنزا فقال له النبى -ﷺ-: إن وجدته فى قرية مسكونة أو طريق ميتاء فعرفه وإن وجدته فى خربة جاهلية أَو قرية غير مسكونة ففيه وفى الركاز الخمس\" الشافعى عن سفيان","vol":"3","page":129},{"text":"عن داود بن شابور ويعقوب بن عطاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى -ﷺ- قال فى كنز وجده رجل فى خربة جاهلية: إن وجدته\" فذكره سواء. ورواه أبو داود من حديث عمرو بن الحارث وهشام بن سعد عن عمرو بن شعيب نحوه ورواه النسائى من وجه آخر عن عمرو بن شعيب اهـ ويعقوب بن عطاء ضعيف لكنه لم ينفرد به كما رأيت فى سند الشافعى وأما الوجه الآخر الذى أخرجه به النسائى فهو من طريق عبيد اللَّه بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل رسول اللَّه -ﷺ- عن اللقطة فقال: ما كان فى طريق مأتى أو فى قرية عامرة فعرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فلك، وما لم يكن فى طريق مأتى ولا فى قرية عامرة ففيه وفى الركاز الخمس\" وعبيد اللَّه بن الأخنس أخرج له الجماعة وهو صدوق لكن قال ابن حبان: كان يخطئ.","vol":"3","page":130},{"text":"٢٢ - وعن بلال بن الحارث ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- أخذ من المعادن القبلية الصدقة\" رواه أبو داود.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nبلال بن الحارث: هو بلال بن الحارث بن عاصم المزنى أبو عبد الرحمن المدنى ذكره ابن سعد فى الطبقة الثالثة من المهاجرين وقيل إنه أول وافد إلى","vol":"3","page":130},{"text":"رسول اللَّه -ﷺ- فى رجال من مزينة سنة خمس من الهجرة وكان أحد من يحمل ألوية مزينة يوم الفتح. مات سنة ستين هجرية وله من العمر ثمانون سنة ﵁.\nالقبلية: بفتح القاف والباء وكسر اللام هى موضع من ناحية الفرع.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nروى أبو داود من طريق عبد اللَّه بن مسلمة عن مالك عن ربيعة ابن أبى عبد الرحمن عن غير واحد أن رسول اللَّه -ﷺ- أقطع بلال ابن الحارث المزنى معادن القبلية وهى من ناحية الفرع فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم\" ثم روى أبو داود من طريق العباس بن محمد بن حاتم وغيره عن الحسين بن محمد أخبرنا أبو أويس ثنا كثير بن عبد اللَّه بن عوف المزنى عن أبيه عن جده أن النبى -ﷺ- أقطع بلال بن الحارث المزنى معادن القبلية جلسيها وغوريها وقال غيره: جلسها وغورها وحيث يصلح الزرع من قدس ولم يعطه حق مسلم\" ولم يرد فى رواية أبى داود: أن رسول اللَّه ﷺ أخذ من المعادن القبلية الصدقة\" وإنما الذى فيه: فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم\" وربيعة بن أبى عبد الرحمن أدرك بعض الصحابة والأكابر من التابعين. قيل توفى سنة ١٣٣ هـ أو سنة ١٣٦ هـ أو سنة ١٤٢ هـ قال ابن","vol":"3","page":131},{"text":"عبد البر: هذا الحديث فى الموطأ عند جميع الرواة مرسل، وأشار الشافعى إلى أن قوله: فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم\" زيادة لم يثبت نقل معناها عن رسول اللَّه -ﷺ- فقد قال بعد أن روى حديث مالك: ليس هذا مما يثبت أهل الحديث ولم يثبتوه ولم يكن فيه رواية عن النبى -ﷺ- إلا إقطاعه اهـ وقد رأيت أن لفظ الحديث \"معادن القبلية\" وليس \"المعادن القبلية\".","vol":"3","page":132},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-34>باب صدقة الفطر</span>","vol":"3","page":133},{"text":"١ - عن ابن عمر ﵄ قال: فرض رسول اللَّه -ﷺ- زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة\" متفق عليه. ولابن عدى من وجه آخر والدارقطنى بإسناد ضعيف \"أغنوهم عن الطواف فى هذا اليوم\".\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nصدقة الفطر: أى الصدقة التى سببها إكمال الصوم فى رمضان والفطر بعده وقال ابن قتيبة: المراد بصدقة الفطر صدقة النفوس من الفطرة التى هى أصل الخلقة والأول أولى وقد جاء فى بعض ألفاظ حديث ابن عمر عند البخارى: صدقة الفطر أو قال: رمضان. وفى لفظ لمسلم: زكاة الفطر من رمضان.\nفرض رسول اللَّه: أى أوجب رسول اللَّه -ﷺ-.\nالعبد: أى الرقيق.\nالصغير: أى من كان دون البلوغ.\nالكبير: أى البالغ.","vol":"3","page":133},{"text":"تؤدى: أى تعطى لمستحقها.\nإلى الصلاة: أى صلاة العيد.\nولابن عدى: أى فى الكامل.\nأغنوهم: أى سدوا حاجتهم واكفوهم مؤنتهم.\nالطواف: أى الدوران فى الأزقة والأسواق لطلب المعاش.\nفى هذا اليوم: أى يوم عيد الفطر.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nحديث ابن عمر المتفق عليه هنا ذكر نوعين من الأنواع التى تخرج منها صدقة الفطر ولم ينف ما سوى هذين النوعين وحديث أبى سعيد ﵁ المتفق عليه الذى يلى هذا الحديث ذكر أنواعا أخرى مع هذين النوعين ولا معارضة بين الحديثين فى هذه الأنواع لأن ذكر الأقل لا ينفى ذكر الأكثر، وقوله: على العبد\" أى يخرجها سيده عنه لأن هذا هو الظاهر من قوله -ﷺ-: \"ليس على المسلم فى عبده ولا فى فرسه صدقة\" وفى لفظ: ليس فى العبد صدقة إلا صدقة الفطر\" كما تقدم فى الحديث الخامس من أحاديث كتاب الزكاة، فالرجل يدفع صدقة الفطر عن نفسه وعن عبده وعمن يمونه من ذكورهم وإناثهم وصغارهم وكبارهم، ومن كان مستقلا بنفقة نفسه من هولاء يدفعها عن نفسه، وقد حدد الحديث أفضل أوقات اخراجها وهى أن تؤدى قبل خروج الناس من بيوتهم إلى صلاة العيد، وسيأتى فى الحديث الثالث من أحاديث","vol":"3","page":134},{"text":"هذا الباب زيادة بحث لوقت إخراجها.\nأما ما أشار إليه المصنف بقوله: ولابن عدى من وجه آخر والدارقطنى الخ. فقد قال المصنف فى تلخيص الحبير: حديث: روى أنه ﷺ قال: \"أغنوهم عن الطلب فى هذا اليوم\" الدارقطنى والبيهقى من رواية أبى معشر عن نافع عن ابن عمر قال: فرض رسول اللَّه -ﷺ- زكاة الفطر وقال: أغنوهم فى هذا اليوم\" وفى رواية البيهقى: أغنوهم عن الطواف هذا اليوم\" قال ابن سعد فى الطبقات: حدثنا محمد بن عمر ثنا عبد اللَّه بن عبد الرحمن الجمحى عن الزهرى عن عروة عن عائشة وعن عبد اللَّه ابن عمر عن نافع عن ابن عمر وعن عبد العزيز بن محمد عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبى سعيد عن أبيه عن جده قالوا: فرض صوم رمضان بعد ما حولت الكعبة بشهر على رأس ثمانية عشر شهرا من الهجرة وأمر فى هذه السنة بزكاة الفطر وذلك قبل أن تفرض الزكاة فى الأموال وأن تخرج عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو مدين من بر، وأمر بإخراجها قبل الغدو إلى الصلاة وقال: اغنوهم يعنى المساكين عن الطواف هذا اليوم اهـ وقال الشوكانى فى نيل الأوطار: كما أخرجه البيهقى والدارقطنى عن ابن عمر قال: فرض رسول اللَّه ﷺ زكاة الفطر وقال: أغنوهم فى هذا اليوم. . وفى رواية للبيهقى: أغنوهم عن","vol":"3","page":135},{"text":"طواف هذا اليوم وأخرجه أيضا ابن سعد فى الطبقات من حديث عائشة وأبى سعيد اهـ وقد أخرجه ابن عدى فى الكامل من طريق أبى معشر عن نافع عن ابن عمر وسبب ضعف هذا الحديث أن فيه عند الدارقطنى أبا معشر وهو ضعيف، وقد أعله ابن عدى بأبى معشر نجيح ونقل تضعيف أبى معشر عن البخارى والنسائى وابن معين وفيه عند ابن سعد محمد بن عمر الواقدى وهو ضعيف أيضا.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - وجوب زكاة الفطر على العبد والحر والصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين.\n٢ - مقدار الفطرة صاع من شعير أو تمر.\n٣ - وجوب إخراجها قبل صلاة العيد.","vol":"3","page":136},{"text":"٢ - وعن أبى سعيد الخدرى ﵁ قال: كنا نعطيها فى زمن النبى -ﷺ- صاعا من طعام أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب\" متفق عليه. وفى رواية: أو صاعا من أقط\" قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه فى زمن رسول اللَّه -ﷺ-\" ولأبى داود: لا أخرج أبدا إلا صاعا\".\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nكنا: أى أصحاب رسول اللَّه ﷺ.","vol":"3","page":136},{"text":"نعطيها: أى نؤدى زكاة الفطر.\nمن طعام: قيل: هو الحنطة وقيل: الذرة وقيل: هو مفسر فى حديث آخر لأبى سعيد ﵁ عند البخارى: كنا نخرج فى عهد رسول اللَّه -ﷺ- يوم الفطر صاعا من طعام وكان طعامنا الشعر والزبيب والأقط والتمر.\nوفى رواية: أى للبخارى ومسلم من حديث أبى سعيد ﵁\nأقط: بفتح الهمزة وكسر القاف هو لبن يابس غير منزوع الزبد ويسمى فى بعض البلاد \"الكشك\"\nأخرجه: أى أخرج الصاع.\nولأبى داود: أى من حديث أبى سعيد ﵁.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقول أبى سعيد ﵁ كنا نعطيها فى زمن رسول اللَّه -ﷺ-\" له حكم الحديث المرفوع لإضافته إلى زمنه -ﷺ- ففيه إشعار بإطلاعه -ﷺ- على ذلك وتقريره له ولاسيما فى هذه الصورة التى كانت توضع عنده وتجمع بأمره وهو الآمر بقبضها وتفرقتها كما أفاده الحافظ فى الفتح.\nوسبب قول أبى سعيد ﵁: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه فى زمن رسول اللَّه -ﷺ- هو ما رواه البخارى","vol":"3","page":137},{"text":"ومسلم عن ابن عمر وأبى سعيد الخدرى ﵃ من أنه لما جاء معاوية حاجا ووردت الحنطة إلى المدينة رأى معاوية أن صاعا من الحنطة يعدل صاعين من غيرها ولفظ البخارى عن أبى سعيد ﵁ بعد حديث الباب: فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال: أرى مدا من هذا يعدل مدين. ولفظ البخارى عن ابن عمر رضى اللَّه عنما بعد أن ذكر أمر رسول اللَّه -ﷺ- بزكاة الفطر صاعا إلخ قال عبد اللَّه ﵁: فجعل الناس عدله مدين من حنطة. وفى لفظ لابن عمر عند البخارى: فعدل الناس به نصف صاع من بر\" أما لفظ مسلم عن أبى سعيد ﵁ بعد ذكر حديث الباب قال: فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية ابن أبى سفيان حاجا أو معتمرا فكلم الناس على المنبر فكان فيما كلم به الناس أن قال: إنى أرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر فأخذ الناس بذلك. فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا ما عشت\" وفى لفظ: فأما أنا فلا أزال أخرجه كذلك\" وفى لفظ لمسلم: أن معاوية لما جعل نصف الصاع من الحنطة عدل صاع من تمر أنكر ذلك أبو سعيد وقال: لا أخرج فيها إلا الذى كنت أخرج فى عهد رسول اللَّه -ﷺ-: صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط. أما حديث أبى داود فقد قال فيه: حدثنا حامد بن يحيى أخبرنا سفيان ح وحدثنا مسدد ثنا يحيى عن ابن عجلان عياضا قال: سمعت","vol":"3","page":138},{"text":"أبا سعيد الخدرى يقول: لا أخرج أبدا إلا صاعا\" ومسدد بن مسرهد من رجال الشيخين وكذلك يحيى بن سعيد أما ابن عجلان فهو محمد وهو من رجال مسلم وعياض بن عبد اللَّه بن سعد ابن أبى سرح العامرى من رجال الشيخين. وقوله فى الحديث صاعا من طعام وقوله: وكان طعامنا\" يشعر أن أى طعام يستعمله أهل البلد ويغلب على أقواتهم. فإنه يجوز أن تخرج منه صدقة الفطر كالأرز ونحوه فى عصرنا.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن زكاة الفطر تعطى من طعام أهل البلد صاعا.\n٢ - أن زكاة الفطر ليست قاصرة على التمر والشعير بل تشمل الزبيب والأقط ونحوهما.\n٣ - أنه ينبغى لمن أخرج زكاة فطره من الحنطة أن يخرجها صاعا عن الشخص الواحد.\n٤ - أنه لا ينبغى إخراج القيمة فى صدقة الفطر.","vol":"3","page":139},{"text":"٣ - وعن ابن عباس ﵄ قال: فرض رسول اللَّه ﷺ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة، ومن أداها","vol":"3","page":139},{"text":"بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات\" رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nللصائم: أى شهر رمضان\nاللغو: ما لا ينعقد عليه القلب من القول، أو هو الباطل من الكلام والساقط منه وكلمة لاغية أى فاحشة.\nالرفث: ذكر الصائم للجماع أو دواعيه بحضرة النساء.\nطعمة: الطعمة بضم الطاء هى الطعام الذى يؤكل وهى مأكلة بفتح الكاف واللام.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقد تقدم فى الحديث الأول من أحاديث هذا الباب وهو متفق عليه قول ابن عمر ﵄: وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة وقد جاء فى لفظ للبخارى عن ابن عمر ﵄: وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين\" وقد أخرج مالك فى الموطأ عن نافع أن ابن عمر كان يبعث زكاة الفطر إلى الذى يجمع عنده قبل الفطر بيوم أو يومين أو ثلاثة قال المصنف فى فتح البارى فى الاستدلال على استحباب تعجيل صدقة الفطر: ويدل على ذلك أيضا ما أخرجه البخارى فى الوكالة وغيرها عن أبى هريرة قال: وكلنى رسول اللَّه -ﷺ- بحفظ زكاة رمضان، الحديث، وفيه","vol":"3","page":140},{"text":"أنه أمسك الشيطان ثلاث ليال وهو يأخذ من التمر، فدل على أنهم كانوا يعجلونها وعكسه الجوزقى فاستدل به على جواز تأخيرها عن يوم الفطر وهو محتمل للأمرين اهـ وظاهر الحديث يشعر بوجوب إخراجها قبل صلاة العيد لتكون عند من يتولى توزيعها على المساكين.","vol":"3","page":141},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-35>باب صدقة التطوع</span>","vol":"3","page":142},{"text":"١ - عن أبى هريرة ﵁ عن النبى -ﷺ- قال سبعة يظلهم اللَّه فى ظله يوم لا ظل إلا ظله\" فذكر الحديث وفيه: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nسبعة: أى سبعة أنواع من الناس.\nيظلهم اللَّه: أى يدفع عنهم حرارة الشمس يوم تدنو من رءوس الخلائق عند الحشر.\nفى ظله: أى فى ظل عرشه كما جاء فى لفظ حديث سلمان ﵁ عند سعيد بن منصور بإسناد حسن \"سبعة يظلهم اللَّه فى ظل عرشه\" فهم فى كنف اللَّه وكرامته قبل دخول الجنة.\nفأخفاها: أى فأسرها عند إخراجها إمعانا فى دفع الرياء وصيانة لكرامة المتعدق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأخرج البخارى ومسلم هذا الحديث عن أبى هريرة ﵁ عن النبى -ﷺ- قال: سبعة يظلهم اللَّه فى ظله يوم لا ظل إلا ظله، الإمام العادل، وشاب نشأ فى عبادة ربه، ورجل قلبه معلق فى المساجد، ورجلان تحابا فى اللَّه اجتمعا عليه وتفرقا","vol":"3","page":142},{"text":"عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إنى أخاف اللَّه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه\" وليس هذا الفضل محصورا فى هذه السبعة فقد روى مسلم فى صحيحه من حديث أبى اليسر ﵁ قال: أشهد بَصَرُ عينى هاتين ووضع إصبعيه على عينيه وسَمعُ أُذُنَيَّ هاتين ووعاه قلبي هذا -وأشار إلى مناط قلبه- رسول اللَّه -ﷺ- وهو يقول: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله اللَّه فى ظله\" فالعدد فى حديث الباب لا مفهوم له، وقد ذكر الحافظ فى الفتح أنه تتبعها فأبلغها إلى ثمان وعشرين خصلة وألف فيها رسالة سماها (معرفة الخصال الموصلة إلى الظلال) وأوصلها السيوطى إلى سبعين خصلة وألف فيها رسالة سماها (بزوغ الهلال فى الخصال المقتضية للظلال) ولكن أكثر ما ذكر ابن حجر والسيوطى لا يعتمد على حديث صحيح. أما قول رسول اللَّه -ﷺ-: ورجل تصدق بصدقة إلخ فقد أشار الحافظ فى فتح البارى إلى أن المرأة تشارك الرجل فى هذه الخصال إلا الإمامة وتعلق القلب بالمساجد لأن صلاتها فى بيتها أفضل قال: وما عدا ذلك فالمشاركة حاصلة لهن حتى الرجل الذى دعته المرأة فإنه يتصور فى امرأة دعاها ملك جميل مثلا فامتنعت خوفا من اللَّه مع حاجتها اهـ وإخفاء صدقة التطوع أفضل من إعلانها كما أن إعلان الزكاة المفروضة أفضل من إخفائها إلا أن يخاف على نفسه من إعلانها الرياء قال تعالى: ﴿إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾.","vol":"3","page":143},{"text":"<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - صدقة التطوع من أعظم القربات.\n٢ - يستحب إخفاء صدقة التطوع.","vol":"3","page":144},{"text":"٢ - وعن عقبة بن عامر ﵁ قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: كل امرئ فى ظل صدقته حتى يفصل بين الناس\" رواه ابن حبان والحاكم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nكل امرئ: أى كل إنسان.\nفى ظل صدقته: أى تدفع عنه صدقته حرارة الموقف يوم القيامة.\nحتى يفصل: أى حتى مضى.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nلقد أشار رسول اللَّه ﷺ إلى أن الصدقة تستر عن وجه وصاحبها النار يوم القيامة فقد روى البخارى ومسلم فى صحيحيهما من حديث عدى بن حاتم ﵁ قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: ما منكم من أحد إلا سيكلمه اللَّه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، فينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، فينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة\" وفى","vol":"3","page":144},{"text":"رواية \"من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل\" وروى أحمد بسند صحيح من حديث عبد اللَّه بن مسعود أن رسول اللَّه ﷺ قال: \"ليق أحدكم وجهه النار ولو بشق تمرة\" أما حديث عقبة بن عامر ﵁ هذا فقد رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم من طريق يزيد بن أبى حبيب عن أبى الخير مرثد بن عبد اللَّه اليزنى عن عقبة بن عامر ﵁ قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: كل امرئ فى ظل صدقته حتى يقضى بين الناس\" قال يزيد: فكان أبو الخير مرثد لا يخطئه يوم إلا تصدق فيه بشئ ولو بكعكة أو بصلة\" وفى رواية لابن خزيمة أيضا عن يزيد بن أبى حبيب عن مرثد بن عبد اللَّه اليزنى أنه كان أول أهل مصر يروح إلى المسجد، وما رأيته داخلا المسجد قط إلا وفى كمه صدقة: إما فلوس، وإما خبز، وإما قمح قال: حتى ربما رأيت البصل يحمله، قال: فأقول: يا أبا الخير إن هذا ينتن ثيابك، قال: فيقول يا ابن أبى حبيب أما إنى لم أجد فى البيت شيئا أتصدق به غيره، إنه حدثنى رجل من أصحاب رسول اللَّه ﷺ أن رسول اللَّه ﷺ قال: ظل المؤمن يوم القيامة صدقته\" ويزيد بن أبى حبيب من رجال الشيخين، وشيخه مرثد من رجال الشيخين أيضا.","vol":"3","page":145},{"text":"<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - عظيم فضل الصدقة.\n٢ - أن الصدقة تدفع النار عن وجه صاحبها يوم القيامة.","vol":"3","page":146},{"text":"٣ - وعن أبى سعيد الخدرى ﵁ عن النبى ﷺ قال: أيما مسلم كسا مسلما ثوبا على عرى كساه اللَّه من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه اللَّه من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه اللَّه من الرحيق المختوم\" رواه أبو داود وفى إسناده لين.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nظمأ: عطش.\nالرحيق المختوم: اسم من أسماء الخمر ويطلق على الخالص من الشراب الذى لا غش فيه. والمختوم: المصون والمراد خمر الجنة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال أبو داود: حدثنا على بن الحسين ثنا أبو بدر ثنا أبو خالد الذى كان ينزل فى بنى دالان عن نبيح عن أبى سعيد ﵁ عن النبى ﷺ قال: أيما مسلم. الحديث. وفى سنده أبو خالد الدالانى الأسدى الكوفى واسمه يزيد بن عبد الرحمن قال الحافظ فى التقريب: صدوق يخطئ كثيرا وكان يدلس اهـ وهو","vol":"3","page":146},{"text":"هنا قد عنعن ونقل الحافظ ابن حجر فى تهذيب التهذيب عن أحمد ابن حنبل أنه قال: لا بأس به وقال أبو إسحاق الحربى: وقال ابن سعد منكر الحديث وقال ابن حبان فى الضعفاء: كان كثير الخطأ فاحش الوهم خالف الثقات فى الروايات ثم قال: لا يجوز الاحتجاج به إذا وافق فكيف إذا انفرد بالمعضلات وذكره الكرابيسى فى المدلسين وقال الحاكم: إن الأئمة المتقدمين شهدوا له بالصدق والاتقان وقال ابن عبد البر: ليس بحجة اهـ.\nأما شيخه نبيح بنون مضمومة فباء مفتوحة فياء ساكنة بعدها حاء مهملة فهو ابن عبد اللَّه العنزى أبو عمرو الكوفى قال الحافظ فى التقريب: مقبول وقد نقل توثيقه عن أبى زرعة وابن حبان والعجلى وذكره على بن المدينى فى جملة المجهولين وقد صحف فقيل: فليح.","vol":"3","page":147},{"text":"٤ - وعن حكيم بن حزام ﵁ عن النبى ﷺ قال: اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه اللَّه، ومن يستغن يغنه اللَّه\" متفق عليه واللفظ للبخارى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nاليد العليا: هى اليد التى تعطى وقيل يد المتعفف.","vol":"3","page":147},{"text":"واليد السفلى: هى اليد السائلة الآخذة.\nوابدأ بمن تعول: أى ابدأ فى الانفاق بمن يجب عليك أن تمونه من أهلك وعيالك.\nما كان عن ظهر غنى: أى ما كان المتصدق بة غير محتاج لسداد دين عن نفسه أو نفقة لازمة لعياله وأهله.\nومن يستعفف: أى لا يسأل الناس حتى يحسبه الجاهل غنيا.\nيعفه اللَّه: أى يحفظ عليه عفته وييسر له حاجته.\nيستغن: أى يقطع الطمع من نفسه.\nيغنه اللَّه: أى يسد حاجته ويقنعه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nروى البخارى ومسلم فى صحيحيهما من حديث حكيم بن حزام ﵁ قال: سألت رسول اللَّه ﷺ فأعطانى، ثم سألته فأعطانى، ثم سألته فأعطانى ثم قال: يا حكيم إن هذا المال خضبر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذى يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى\" قال حكيم: فقلت يا رسول اللَّه والذى بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا، فكان أبو بكر ﵁ يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئا، ثم إن عمر ﵁ دعاه ليعطه فأبى أن يقبله، فقال: يا معشر المسلمين أشهدكم على حكيم أنى","vol":"3","page":148},{"text":"أعرض عليه حقه الذى قسمه اللَّه له فى هذا الفئ فيأبى أن يأخذه، فلم يرزأ حكيم أحدا من الناس بعد النبى ﷺ حتى توفى، وحديث الباب يضع أمام المسلم أوضح المناهج للأغنياء والفقراء فيحض الأغنياء على البذل ويحض الفقراء على محاولة الكسب الشريف، وأن أفضل النفقة ما كان بعد قضاء حاجة أهل المنفق وعياله أو سداد ما عليه من دين، وبراءة ذمته، وأن على المسلم ألا يعود نفسه على الاستكانة والذلة بسؤال الناس والتطلع إلى ما فى أيديهم بل عليه أن يعمل ليستغنى وأن يستعين باللَّه ﷿.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - الترغيب فى البذل والانفاق.\n٢ - ينبغى أن يبدأ الانسان بقضاء حاجة عياله وأهله ومن تجب عليه نفقتهم.\n٣ - كراهة السؤال وأنه ينبغى ألا يكون إلا عن ضرورة.\n٤ - أفضل الصدقة ما كان عن سعة فلا تكون ذمة المتصدق مشغولة.\n٥ - وعد اللَّه لطالب العفة أن يعفه.\n٦ - وعد اللَّه لمن حرص على الاستغناء عما فى أيدى الناس أن يغنيه.\n٧ - حض الاسلام على العمل.","vol":"3","page":149},{"text":"٥ - وعن أبى هريرة ﵁ قال: قيل: يا رسول اللَّه أى الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل، وابدأ بمن تعول\" أخرجه أحمد وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nجهد المقل: بضم الجيم وسكون الهاء أى قدر ما يحتمله حال القليل المال.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال البيهقى ﵀: والجمع بين قوله ﷺ \"خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى\" وقوله ﷺ: \"أفضل الصدقة جهد المقل\" أن يختلف باختلاف أحوال الناس فى الصبر على الفاقة والشدة والاكتفاء بأقل الكفاية اهـ ولا شك أن من اتسعت أمواله جدا فإن تصدقه بألف دينار مثلا لا تقاس بمن تصدق بدينار يكون هو الفاضل عن حاجته، لأن الدينار عند هذا أثقل من الف دينار عند ذلك.","vol":"3","page":150},{"text":"٦ - وعنه ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: تصدقوا فقال رجل يا رسول اللَّه عندى دينار، قال: تصدق به على نفسك\" قال عندى آخر: قال: تصدق به على ولدك\" قال عندى آخر: قال: تصدق به على خادمك\" قال","vol":"3","page":150},{"text":"عندى آخر، قال: أنت أبصر\" رواه أبو داود والنسائى وصححه ابن حبان والحاكم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nتصدقوا: أى تبرعوا للفقراء والمساكين.\nتصدق به على نفسك: أى أنفقه على نفسك تؤجر على ذلك تصدق به على ولدك: أى أنفقه على ولدك تؤجر على ذلك. تصدق به على خادمك: أى امنحه خادمك تؤجر على ذلك.\nأنت أبصر: أى أنت أعرف أين تنفقه وأعلم بحوائج من حولك.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث يشير إلى فضل النفقة على الأهل والعيال ومن تحت يد الانسان من الخدم وغيرهم وقد روى مسلم فى صحيحه من حديث جابر بن سمرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: إذا أعطى اللَّه أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه وأهل بيته كما روى مسلم فى صحيحه من حديث أبى هريرة ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: دينار أنفقته فى سبيل اللَّه، ودينار أنفقته فى رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذى أنفقته على أهلك\" كما روى مسلم من حديث ثوبان ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله،","vol":"3","page":151},{"text":"ودينار ينفقه على دابته فى سبيل اللَّه، ودينار ينفقه على أصحابه فى سبيل اللَّه\".\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن الاحسان إلى الأهل والعيال والخدم فى النفقة عليهم من أحسن ما يقرب العبد إلى اللَّه ﷿.\n٢ - يستحب للانسان عند بدل الصدقة أن يتحرى ذوى الأرحام.","vol":"3","page":152},{"text":"٧ - وعن عائشة ﵂ قالت: قال النبى ﷺ: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخادم مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nأنفقت المرأة: أى تصدقت الزوجة.\nغير مفسدة: أى غير مسرفة ولا مرائية ولا قاصدة إتلاف مال زوجها.\nأجرها: أى ثوابها.\nما أنفقت: أى بنيتها وإخراجها الطعام لجهة الخير التى أدت له ولا سيما أهل الزوج.","vol":"3","page":152},{"text":"بما اكتسب: أى بسبب ما بذله فى تحصيل هذا الطعام.\nوللخادم مثل ذلك: أى وللخادم الذى تولى اصلاح هذا الطعام أجره وثوابه على ما بذل فيه من جهد ما دام غير مفسد وهو يعلم أنه مأذون له ولاسيما أهل صاحب المال.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقد روى البخارى ومسلم فى صحيحيهما من حديث أبى هريرة ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فلها نصف أجره\" وفى بعض نسخ البخارى: فله نصف أجره\" ولفظ مسلم: فإن نصف أجره له\" وقوله فى حديث الباب: \"لا ينقص بعضهم من أجبر بعض شيئا\" يدل على أنهم جميعا سواء فى الأجر، وحديث أبى هريرة يشعر بأن لها نصف الأجر، فيحتمل نصف أجر الزوج ويحتمل نصف أجر الصدقة ليكون للزوج نصفها الآخر لكن قوله فى حديث أبى هريرة: عن غير أمره يدل على أن لها نصف الأجر فى هذه الحال أما إذا كانت عن أمره فلها الأجر ولزوجها الأجر فيحمل حديث عائشة على أنها مأمورة ويحمل حديث أبى هريرة على أنها فعلت عن غير أمره لكنها غير مفسدة. واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - جواز تصدق المرأة والخادم من طعام البيت بما لا يضر.","vol":"3","page":153},{"text":"٢ - ينبغى أن تستأذن المرأة زوجها قبل أن تتصدق.\n٣ - ينبغى للخادم أن لا يتصدق من مال مخدومه إلا بما يعلم أنه لا يمنع مثله.","vol":"3","page":154},{"text":"٨ - وعن أبى سعيد الخدرى ﵁ قال: جاءت زينب امرأة ابن مسعود فقالت: يا رسول اللَّه إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندى حُلِىٌّ لى فأردت أن أتصدق به فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم فقال النبى ﷺ: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم\" رواه البخارى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nزينب امرأة ابن مسعود: هى بنت معاوية ويقال: بنت عبد اللَّه ابن معاوية بن عتاب الثقفية ﵂.\nأمرت اليوم: كان يوم أضحى أو فطر.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nروى البخارى فى صحيحه عن أبى سعيد الخدرى ﵁ قال: خرج رسول اللَّه -ﷺ- فى أضحى أو فطر إلى المصلى، ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة، فقال: أيها الناس تصدقوا فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن فإنى رأيتكن أكثر أهل","vol":"3","page":154},{"text":"النار، فقلن وبم ذلك يا رسول اللَّه؟ قال: تكثرن اللعن، وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء\" ثم انصرف، فما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن عليه، فقيل يا رسول اللَّه! هذه زينب فقال: أى الزيانب؟ فقيل: امرأة ابن مسعود قال: نعم. ائذنوا لها فأذن لها قالت: يا نبى اللَّه إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عند حلىٌّ، فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، فقال النبى ﷺ صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم\" وقد عنون البخارى لهذا الحديث بأكثر من عنوان فى صحيحه فقال: باب الزكاة على الأقارب وساقه بعد حديث أبى طلحة فى قصة تصدقه ببيرحاء. تم عنون له بعنوان آخر فقال: باب الزكاة على الزوج والأيتام فى الحجر وساقه وفيه: نعم لها أجران أجر القرابة وأجر الصدقة. وصنيع البخارى مشعر بأن هذا يشمل الزكاة الواجبة وصدقة التطوع. وعامة أهل العلم على أن الزكاة الواجبة لا تعطى لمن تجب على المزكى نفقته، ولا شك أن نفقة الزوج لا تجب على الزوجة فلها أن تدفع له من زكاتها بخلاف العكس ولذلك فليس للزوج أن يدفع من زكاته لزوجته، أما الأولاد فنفقتهم على أبيهم لا على أمهم ما دام الأب موجودا على أنه قد جاء عند البخارى فى بعض ألفاظ حديث زوجة ابن مسعود","vol":"3","page":155},{"text":"هذه ﵄: أيجزئ عنى أن أنفق على زوجى وأيتام لى فى حجرى وهو يدل على أن المراد بقوله فى حديث الباب: \"أنه وولده\" أنهم ليسوا أبناء عبد اللَّه بن مسعود ﵁ لأن اليتيم لا يطلق إلا على من مات أبوه. ويشعر أيضا بأنهم ليسوا بأولادها بل هم أيتام فى رعايتها ورعاية زوجها ابن مسعود فأطلق عليهم أنهم ولده وقد أشار الحافظ فى فتح البارى عند قوله: وأيتام لى فى حجرى\" أنه جاء فى رواية للنسائى: على أزواجنا وأيتام فى حجورنا\" وأنه جاء فى رواية الطيالسى: أنهم بنو أخيها وبنو أختها.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - يجوز للمرأة أن تتصدق على زوجها الفقير.\n٢ - وأنه أولى من تصدقها على غيره.\n٣ - يجوز للمرأة أن تتصدق على أولادها وأقربائها الذين لا تجب نفقتهم عليها.\n٤ - وأنه من أفضل الصدقات.","vol":"3","page":156},{"text":"٩ - وعن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتى يوم القيامة وليس فى وجهه مزعة لحم\" متفق عليه.","vol":"3","page":156},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nيسأل الناس: أن طلب منهم أن يتصدقوا عليه.\nمزعة لحم: أى قمة لحم ومزعة بضم الميم وحكى كسرها وسكون الزاى بعدها عين وقال ابن التين: ضبطه بعضهم بفتح الميم والزاى والذى أحفظ عن المحدثين الضم.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الحافظ ابن حجر في فتح البارى فى شرح قوله: مزعة لحم\" قال الخطابى: يحتمل أن يكون المراد أنه يأتى ساقطا لا قدر له ولا جاه، أو يعذب فى وجهه حتى يسقط لحمه لمشاكلة العقوبة فى مواضع الجناية من الأعضاء لكونه أذل وجهه بالسؤال، أو أنه يبعث ووجهه عظم كله فيكون ذلك شعاره الذى يعرف به انتهى. والأول صرف للحديث عن ظاهره وقد يؤيده ما أخرجه الطبرانى والبزار من حديث مسعود بن عمرو مرفوعا لا يزال العبد يسأل وهو غنى حتى يخلق وجهه فلا يكون له عند اللَّه وجه\" وقال ابن أبى جمرة: معناه أنه ليس فى وجهه من الحسن شئ لأن حسن الوجه هو بما فيه من اللحم، ومال المهلب إلى حمله على ظاهره والى أن السرفية أن الشمس تدنو يوم القيامة فاذا جاء لا لحم بوجهه كانت أذية الشمس له أكثر من غيره قال: والمراد به من سأل تكثرا وهو غنى لا تحل له الصدقة، أما من سأل وهو مضطر فذلك مباح له فلا يعاقب عليه انتهى.","vol":"3","page":157},{"text":"وهذا الحديث طرف من حديث طويل جاء فيه ذكر دنو الشمس يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن، وفيه ذكر الشفاعة، وسيأتى فى الحديث الذى يلى هذا الحديث ما يفيد أن الممنوع من سأل الناس تكثرا وقد عنون البخارى لحديث الباب بذلك فقال باب من سأل تكثرا وساق الحديث.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - تحريم السؤال إذا كان السائل غنيا.\n٢ - تحريم الإلحاف فى السؤال.","vol":"3","page":158},{"text":"١٠ - وعن أبى هريرة ﵁ قال قال رسول اللَّه ﷺ: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر\" رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nتكثرا: أى لا يسأل عن حاجة وفقر وإنما يسأل ليكثر ماله ويزيده.\nجمرا: أى قطعا من النار.\nفليستقل أو ليستكثر: أى فليطلب قليلا أو كثيرا.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nيحتمل قوله: فإنما يسأل جمرا أن يعاقب بالنار يوم لقيامة ويحتمل أن هذا المال الذى يجمعه يصير جمرا فيكوى به","vol":"3","page":158},{"text":"كما يحصل لمانع الزكاة. وليس قوله: فليستقل أو ليستكثر\" أمرا يراد تحصيله بل المراد التنفير منه على حد قوله تعالى ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾ وهذا اُسلوب من أشد أساليب النهى والتحذير والتوبيخ والتهديد.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - تحريم سؤال الناس للاستكثار.\n٢ - الحض على القناعة بما رزق اللَّه من طريق حلال.","vol":"3","page":159},{"text":"١١ - وعن الزبير بن العوام ﵁ عن النبى ﷺ قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتى بحزمة من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه\" رواه البخارى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nفيكف بها وجهه: أى فيحمى بها وجهه.\nخير له: ليست هذه أفعل تفضيل فإنه لا خير فى السؤال للقادر على الاكتساب فهى على حد قوله: ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا﴾.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث رواه البخارى من حديث الزبير بن العوام باللفظ","vol":"3","page":159},{"text":"المذكور فى المتن هنا إلا أنه فى البخارى فيكف اللَّه بها وجهه\" وقد رواه البخارى أيضا من حديث أبى هريرة ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: والذى نفسى بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتى رجلا فيسأله أعطاه أو منعه\" وفى حديث أبى هريرة زيادة القسم على هذا الشئ لتأكيده فى نفس السامع. وفى قوله فيأتى بحزمة من الحطب على ظهره إشعار بأن حمل الحطب على الظهر مع ما فيه من شدة على كثير من النفوس ومشقة ومذلة على ذوى المروءات أفضل عاقبة من ذل السؤال.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - الحض على التعفف عن المسألة.\n٢ - قبح المسألة فى نظر الشريعة الاسلامية.\n٣ - أن أدنى المهن خير من سؤال الناس.","vol":"3","page":160},{"text":"١٢ - وعن سمرة بن جندب ﵄ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: المسألة كد يكدبها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو فى أمر لابد منه\" رواه الترمذى وصححه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nكد: أصل الكد الإتعاب وكد فى عمله إذا تعب فيه وكد","vol":"3","page":160},{"text":"الوجه ذهاب مادة رونقه والمسألة تجئ فى وجه صاحبها كدوح أى خدوش وكل أثر من خدش أو عضل فهو كدح.\nفى أمر لابد منه: أى لا حيلة فى ترك السؤال إما بسبب حمالة تحملها، أو جائحة اجتاحت ماله، أو فاقة أصابته.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأخرج الترمذى هذا الحديث فى جامعه وقال: قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وهذا الحديث يشير إلى أنه لا حرج على الإنسان إذا سأل السلطان مالا أو سأل وهو مضطر.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - جواز السؤال عند الضرورة.\n٢ - لا بأس بسؤال السلطان.","vol":"3","page":161},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-36>باب قسم الصدقات</span>","vol":"3","page":162},{"text":"١ - عن أبى سعيد الخدرى ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز فى سبيل اللَّه، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغنى\" رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وأعل بالإرسال.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nباب قسم الصدقات: فى بعض النسخ باب قسمة الصدقات، أى بيان مصارف الصدقات.\nلغنى: أى غير محتاج إليها.\nغارم: أى مدين بدين يساوى أو يزيد على ما بيده من مال.\nغاز: أى مجاهد.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث رواه أبو داود من طريق عبد اللَّه بن مسلمة عن مالك عن زيد ابن أسلم عن عطاء بن يسار عن النبى -ﷺ- ورواه من طريق الحسن بن على عن عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدرى ثم قال أبو داود: ورواه ابن عيينة عن زيد كما قال مالك ورواه الثورى عن زيد قال حدثنى الثبت عن النبى -ﷺ- ورواه من طريق محمد بن عوف الطائى عن الفريابى عن سفيان عن","vol":"3","page":162},{"text":"عمران البارقى عن عطية عن أبى سعيد وليس فيه ذكر العامل قال أبو داود ورواه فراس وابن أبى ليلى عن عطية مثله، وأخرجه ابن ماجه من طريق محمد بن يحيى عن عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد قال: قال رسول اللَّه ﷺ وساقه بلفظ أبى داود الأول الذى أخرجه من طريق مالك ولاشك أن طريق مالك هى أقوى طرق هذا الحديث وهو فيها مرسل والأصل أن الزكاة لا تحل لغنى كما جاء فى الحديث المتفق عليه: أنها تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم كما روى أحمد من حديث عبيد اللَّه بن عدى عن رجلين من أصحاب رسول اللَّه ﷺ أنهما أتيا رسول اللَّه ﷺ فسألاه الصدقة فصعد فيهما البصر فرآهما جلدين فقال: إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغنى ولا لقوى مكتسب قال أحمد: ما أجوده من حديث وقال: هو أحسنها اسنادا على أن بعض الخمسة المذكورين فى حديث الباب هم من جملة مصارف الصدقات التى ذكر اللَّه ﷿ فى كتابه الكريم كالعامل عليها والغارم وفى سبيل اللَّه أما الرجل الذى اشتراها بماله أو الرجل الغنى الذى أهدى إليه الفقير من صدقته فلا يوصف واحد منهما بأنه تحل له الصدقة أو أنه أخذ الصدقة. واللَّه أعلم.","vol":"3","page":163},{"text":"٢ - وعن عبيد اللَّه بن عدى بن الخيار ﵁ أن","vol":"3","page":163},{"text":"رجلين حدثاه أنهما آتيا رسول اللَّه ﷺ يسألانه من الصدقة فقلب فيهما البصر، فرآهما جلدين فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغنى ولا لقوى مكتسب\" رواه أحمد وقواه أبو داود والنسائى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nعبيد اللَّه بن عدى بن الخيار: وقع فى نسخة سبل السلام طبع الحلبى: عبد اللَّه بن على بن الخيار وهو تحريف ظاهر. وعبيد اللَّه بن عدى بن الخيار -بكسر الخاء وتخفيف الياء- بن عدى بن نوفل بن عبد مناف النوفلي القرشى المدنى روى عن عمر وعثمان وعلى وجماعة من أصحاب رسول اللَّه ﷺ وأشار الحافظ فى تهذيب التهذيب إلى أن ابن حبان ذكره فى الصحابة ثم ذكره فى ثقات التابعين وقال مات سنة تسعين اهـ أقول: قد روى البخارى فى صحيحه من حديث جعفر بن عمرو بن أمية الضمرى قال: خرجت مع عبيد اللَّه ابن عدى بن الخيار، فلما قدمنا حمص قال لى عبيد اللَّه: هل لك فى وحشى نسأله عن قتل حمزة؟ قلت نعم. وكان وحشى يسكن حمص فسألنا عنه فقيل لنا: هو ذاك فى ظل قصره،","vol":"3","page":164},{"text":"كأنه حميت، قال: فجئنا حتى وقفنا عليه بيسير فسلمنا، فرد السلام، قال: وعبيد اللَّه معتجر بعمامته ما يرى وحشى إلا عينيه ورجليه فقال عبيد اللَّه: يا وحشى أتعرفنى؟ قال: فنظر إليه ثم قال: لا واللَّه إلا أنى أعلم أن عدى بن الخيار تزوج امرأة يقال لها أم قتال بنت أبى العيص فولدت له غلاما بمكة فكنت أسترضع له، فحملت ذلك الغلام مع أمه فناولتها إياه فلكأنى نظرت إلى قدميك. قال: فكشف عبيد اللَّه عن وجهه ثم قال: ألا تخبرنا بقتل حمزة؟ قال: نعم. إن حمزة قتل طعيمة بن عدى بن الخيار ببدر فقال لى مولاى جبير بن مطعم: إن قتلت حمزة بعمى فأنت حر وساق الحديث.\nفقلب فيهما البصر: أى رفعه وخفضه وهو يمعن النظر فيهما.\nجلدين: بفتح الجيم وسكون اللاء أى قويين.\nولا حظ فيها: أى لا نصيب فى الصدقات.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث رواه أبو داود قال: حدثنا مسدد ثنا عيسى بن يونس ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبيد اللَّه بن عدى بن الخيار قال أخبرنى رجلان أنهما أتيا النبى ﷺ فى حجة","vol":"3","page":165},{"text":"الوداع وهو يقسم الصدقة فسألاه منها فرفع فينا البصر وخفضه فرآنا جلدين فقال: إن شئتما أعطتكما ولا حظ فيها لغنى ولا لقوى مكتسب\" وقال النسائى أخبرنا عمرو بن على ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا يحيى عن هشام بن عروة قال حدثنى أبى قال: حدثنى عبيد اللَّه بن عدى بن الخيار أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول اللَّه ﷺ يسألانه من الصدقة فقلب فيهما البصر -وقال محمد بصره- فرآهما جلدين فقال رسول اللَّه ﷺ: إن شئتما ولا حظ فيها لغنى ولا لقوى مكتسب\" وصحة سند هذا الحديث ظاهرة.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - لا يحل لغنى أن يأخذ من الصدقة.\n٢ - لا يحل لقوى مكتسب أن يأخذ من الصدقة.\n٣ - إذا كان القوى غير مكتسب تحل له الصدقة.","vol":"3","page":166},{"text":"٣ - وعن قبيصة بن مخارق الهلالى ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، وبرجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوى الحجا من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى","vol":"3","page":166},{"text":"يصيب قواما من عيش فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا\" رواه مسلم وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nقبيصة بن مخارق الهلالى: هو قبيصة -بفتح القاف وكسر الباء- بن مخارق بن عبد اللَّه بن شداد بن معاوية بن أبى ربيعة بن نهيك بن هلال بن عامر ابن صعصعة الهلالى البصرى وفد على رسول اللَّه ﷺ.\nإن المسألة: أى إن سؤال الناس وطلب الصدقة منهم.\nحمالة: قال ابن الأثير فى النهاية: الحمالة بالفتح ما يتحمله الإنسان عن غيره من دية أو غرامة مثل أن يقع حرب بين فريقين يسفك فيها الدماء فيدخل بينهم رجل يتحمل ديات القتلى ليصلح ذات البين والتحمل أن يحملها عنهم على نفسه اهـ.\nفحلت له المسألة: أى جاز له السؤال من الناس.\nحتى يصيبها: أى إلى أن يجد الحمالة ويؤدى ذلك الدين.\nثم يمسك: أى ثم يكف نفسه عن السؤال.\nجائحة: أى آفة.","vol":"3","page":167},{"text":"اجتاحت: أى أهلكت.\nماله: أى ثماره أو غيرها من الأموال قال بن الأثير: الجائحة هى الآفة التى تهلك الثمار والأموال وتستأصلها وكل مصيبة عظيمة اهـ.\nحتى يصيب: أى حتى يجد.\nقواما من عيش: أى ما تقوم به حاجته من معيشة ويسد عوزه.\nفاقة: أى فقر وحاجة.\nذوى الحجا: أى أصحاب العقل والفطنة.\nمن قومه: أى من جماعته العارفين بحاله.\nفما سواهن: أى فما عدا هذه الحالات الثلاث.\nسحت: أى حرام لا يحل كسبه وسمى سحتا لأنه يسحت البركة ويذهب بها.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nلفظ مسلم من حديث قبيصة بن مخارق الهلالى ﵁ قال: تحملت حمالة فأتيت رسول اللَّه ﷺ أسأله فيها فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة، فنأمر لك بها\" قال ثم قال: يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوى الحجا من قومه: لقد أصابت","vol":"3","page":168},{"text":"فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال: سدادا من عيش فما سواهن من المسألة سحتا يأكلها صاحبها سحتا\".\nوقوله حتى يقوم ثلاثة من ذوى الحجا من قومه\" أى حتى يقوموا على رؤس الأشهاد قائلين إن فلانا الخ وفى سنن أو داود \"حتى يقول\" بدل حتى يقوم وعليه فلا يحتاج إلى تقدير. وقد أشار النووى إلى أن جميع النسخ فى مسلم بالميم ما عدا نسخة عنده فباللام، كما أن قوله يا قبيصة سحتا\" بالنصب هو فى جميع نسخ مسلم كذلك بالنصب كما أشار النووى وعند غير مسلم بالرفع كما ساقه المصنف فى بلوغ المرام قال النووى: ورواية مسلم صحيحة وفيه إضمار أى أعتقده سحتا أو يؤكل سحتا اهـ ولم يشترط فيمن تحمل حمالة أو أصابته جائحة أن يشهد له أحد بذلك لأن مثل هذه الأمور تكون من الشهرة بحيث لا تحتاج إلى شهود ولا سيما ما دام صاحبها يسأل بين قومه وعارفيه. أما من يدعى ذلك عند غير من يعرفه فينبغى له أن يثبت حاله بالشهادة ولكراهية الإسلام للسؤال جعل نصاب الشهادة المثبتة لحالة من أصابته فاقة أن يكون الشهود ثلاثة من ذوى العقل والفطنة من قومه وعارفيه، وهو نصاب يفوق نصاب الشهادة على القتل والسرقة وشر الخمر وما ذلك إلا لإرادة إغلاق هذا الباب وحفظ ماء وجوه المسلمين.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - تحريم السؤال لغير الحالات الثلاث المذكورات فى الحديث.\n٢ - لا يحتاج السائل بسبب جائحة أو حمالة إلى شهود.","vol":"3","page":169},{"text":"٣ - لابد لمن سأل بسبب الفاقة أن يشهد له ثلاثة من ذوى الحجا من قومه.\n٤ - كراهية الإسلام للسؤال.","vol":"3","page":170},{"text":"٤ - وعن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث ﵁ قال قال رسول اللَّه ﷺ: إن الصدقة لا تنبغى لآل محمد، إنما هى أوساخ الناس\" وفى رواية: وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد\" رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nعبد المطلب بن ربيعة بن الحارث ﵁: هو عبد المطلب ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الهاشمى القرشى، وأمه أم الحكم بنت الزبير بن عبد المطلب، بلغ الحلم فى زمن رسول اللَّه ﷺ سكن المدينة. ثم تحول إلى الشام فى خلافة عمر ﵁ وكان يقال له: المطلب بن ربيعة بن الحارث وهو مشهور بهذا الإسم لكن جماعة من المحدثين يقولون فيه: عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث وإن رسول اللَّه ﷺ لم يغير اسمه، قال الحافظ","vol":"3","page":170},{"text":"فى تهذيب التهذيب: قال العسكرى: هو المطلب بن ربيعة هكذا يقول أهل البيت. وأصحاب الحديث يختلفون فمنهم من يقول: المطلب بن ربيعة ومنهم من يقول: عبد المطلب وقال أبو القاسم البغوى عبد المطلب ويقال: المطلب وقال أبو القاسم الطبرانى الصواب المطلب اهـ توفى عام ٦١ هـ أو عام ٦٢ هـ ﵁.\nلا تنبغى: أى لا تحل ولا تجوز.\nإنما هى أوساخ الناس: أى إنها تطهير لأموالهم ونفوسهم فهى كغسالة أوساخهم وما نظف به من أدرانهم.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث رواه مسلم من طريق مالك عن الزهرى عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب وساقه من طريق يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عبد اللَّه بن الحارث بن نوفل الهاشمى عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ولفظه من طريق مالك: قال: اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب فقالا: واللَّه لو بعثنا هذين الغلامين (قالا لى وللفضل بن عباس) إلى رسول اللَّه ﷺ فكلَّمَاه فأمَّرهُما على هذه الصدقات، فأديا ما يؤدى الناس وأصابا مما يصيب الناس، قال: فبينما هما فى ذلك جاء على بن أبى طالب فوقف عليهما، فذكرا له ذلك فقال على بن أبى طالب: لا تفعلا","vol":"3","page":171},{"text":"فواللَّه ما هو بفاعل، فانتحاه ربيعة بن الحارث فقال: واللَّه ما تصنع هذا إلا نفاسة منك علينا، فواللَّه لقد نلت صهر رسول اللَّه ﷺ فما نفسناه عليك، قال على: أرسلوهما، فانطلقا واضطجع على. قال فلما صلى رسول اللَّه ﷺ الظهر سبقناه إلى الحجوة فقمنا عندها حتى جاء، فأخذ بآذاننا ثم قال: أخرجا ما تصرران\" ثم دخل ودخلنا عليه، وهو يومئذ عند زينب بنت جحش، قال: فتواكلنا الكلام، ثم تكلم أحدنا فقال: يا رسول اللَّه! أنت أبر الناس وأوصل الناس، وقد بلغنا النكاح، فجئنا لتؤمرنا على بعض هذه الصدقات، فنؤدى إليك كما يؤدى الناس، ونصب كما يصيبون، قال: فسكت طويلا، حتى أردنا أن نكلمه قال: وجعلت زينب تلمع علينا من وراء الحجاب أن لا تكلماه، قال: ثم قال: إن الصدقة لا تنبغى لآل محمد إنما هى أوساخ الناس أدعو لى محمية (وكان على الخمس) ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب قال: فجاءآه، فقال انكح هذا الغلام ابنتك، (للفضل بن عباس) فأنكحه، وقال لنوفل بن الحارث: انكح هدا الغلام ابنتك (لى) فأنكحنى، وقال لمحمية اصدق عنهما من الخمس كذا وكذا قال الزهرى ولم يسمه لى\" أما لفظه من طريق يونس بن يزيد من حديث عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أن أباه ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب والعباس بن عبد المطلب قالا لعبد المطلب بن ربيعة وللفضل بن عباس: ائتيا رسول اللَّه ﷺ وساق الحديث بنحو حديث مالك","vol":"3","page":172},{"text":"وقال فيه: فألقى علىٌّ رداءه ثم اضطجع عليه وقال: أنا أبو حسن القرم واللَّه لا أريم مكانى حتى يرجع إليكما ابناكما بحور ما بعثتما به إلى رسول اللَّه ﷺ: وقال فى الحديث: ثم قال لنا: إن هذه الصدقات إنما هى أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد وقال أيضا: ثم قال رسول اللَّه ﷺ: ادعوا لى محمية بن جزءٍ وهو رجل من بنى أسد كان رسول اللَّه ﷺ استعمله على الأخماس\" أقول: وإنما جزم على ﵁ بأن رسول اللَّه ﷺ لن يعطيهما من الصدقة لعلمه قبلهما بتحريمها على آل محمد وهم منهم ولاسيما وأن رسول اللَّه ﷺ قد نهى ولده الحسن بن على عن أكل تمرة من الصدقة لما روى البخارى ومسلم واللفظ لمسلم من حديث أبى هريرة ﵁ قال: أخذ الحسن بن على تمرة من تمر الصدقة فجعلها فى فيه فقال رسول اللَّه ﷺ: كخ كخ ارم بها أما علمت أنا لا نأكل الصدقة\".\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - تحريم الصدقة على بنى هاشم.\n٢ - أن الصدقة أوساخ الناس فلا يأكلها إلا محتاج إليها.\n٣ - أن آل محمد يعم بنى هاشم.","vol":"3","page":173},{"text":"٥ - وعن جبير بن مطعم ﵁ قال: مشيت أنا","vol":"3","page":173},{"text":"وعثمان بن عفان إلى النبى ﷺ فقلنا: يا رسول اللَّه أعطيت بنى المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة فقال رسول اللَّه ﷺ: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شئ واحد\" رواه البخارى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nجبير بن مطعم: هو جبير -بضم الجيم وفتح الباء- بن مطعم -بضم الميم وسكون الطاء وكسر العين- ابن عدى بن نوفل بن عبد مناف القرشى النوفلى. قدم على النبى ﷺ فى فداء أسارى بدر ثم أسلم عام خيبر وقيل عام الفتح ونزل الدينة، وكان من النسابين يقال: إنه أخذ علم النسب عن أن بكر ﵁ وذكر الحافظ فى تهذيب التهذيب عن ابن عبد البر أنه أول من لبس الطلسان بالمدينة قال: وقال العسكرى: كان جبير بن مطعم أحد من يتحاكم إليه، وقد تحاكم إليه عثمان وطلحة فى قضية اهـ وقد اختلف فى وفاته فقيل عام ٥٦ هـ وقيل ٥٨ هـ وقيل ٥٩ هـ ﵁.\nبنى المطلب: أى ذرية المطلب بن عبد مناف.","vol":"3","page":174},{"text":"ونحن وهم بمنزلة واحدة: أى بمرتبة واحدة فى قرابتنا لك فمطعم من بنى نوفل بن عبد مناف وعثمان بن عفان من بنى عبد شمس بن عبد مناف ورسول اللَّه ﷺ من بنى هاشم بن عبد مناف فالجميع من بنى عبد مناف بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان من ذرية اسماعيل بن إبراهيم على نبينا وعليهما الصلاة والسلام. وقد ذكر البخارى فى صحيحه قال: وقال ابن إسحاق: عبد شمس وهاشم والمطلب إخوة لأم وأمهم عاتكة بنت مرة وكان نوفل أخاهم لأبيهم اهـ وقوله: إخوة لأم أى ولأب كذلك. أما نوفل فأمه واقدة بنت أبى عدى نوفل بن عبادة من بنى مازن بن صعصعة، وكان يقال لهاشم والمطلب: البدران ولعبد شمس ونوفل الأبهران.\nشئ واحد: أى هم فى الاختلاط والامتزاج فى الجاهلية والإسلام كالشئ الواحد ولذلك لما كتبت قريش الصحيفة لمقاطعة بنى هاشم وحصروهم فى الشعب","vol":"3","page":175},{"text":"دخل بنو المطلب مع بنى هاشم ولم يدخل بنو نوفل وبنو عبد شمس وفى ذلك يقول أبو طالب فى لاميته:\nجزى اللَّه عنا عبد شمس ونوفل ... عقوبة شر عاجلا غير آجل\nبميزان قسط لا يخس شعيرة ... له شاهد من نفسه غير عائل\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأورد البخارى هذا الحديث فى كتاب فرض الخمس فى باب ومن الدليل على أن الخمس للإِمام وأنه يعطى بعض قرابته دون بعض ما قسم النبى ﷺ لبنى المطلب وبنى هاشم من خمس خيبر، ثم ساق الحديث بلفظ: عن جبير بن مطعم قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول اللَّه ﷺ فقلنا: يا رسول اللَّه أعطيت بنى المطلب وتركتنا ونحن وهم منك بمنزلة واحدة؟ فقال رسول اللَّه ﷺ: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شئ واحد\".\nوأورده فى المغازى فى باب غزوة خيبر ولفظه عن جبير بن مطعم قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبى ﷺ فقلنا أعطيت بنى المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن بمنزلة واحدة منك، فقال: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شئ واحد\" قال جبير: ولم يقسم النبى ﷺ لبنى عبد شمس وبنى","vol":"3","page":176},{"text":"نوفل شيئا\".\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن بنى المطلب يشاركون بنى هاشم فى سهم ذوى القربى.\n٢ - وهو مشعر بتحريم الصدقة عليهم كبنى هاشم.\n٣ - أن بنى عبد شمس وبنى نوفل لا يستحقون فى سهم ذوى القربى.","vol":"3","page":177},{"text":"٦ - وعن أبى رافع ﵁ أن النبى ﷺ بعث رجلا على الصدقة من بنى مخزوم فقال لأبى رافع: اصحبنى فإنك تصيب منها: فقال: لا حتى آتى النبى ﷺ فأسأله، فأتاه فسأله فقال: مولى القوم من أنفسهم، وإنا لا تحل لنا الصدقة\" رواه أحمد والثلاثة وابن خزيمة وابن حبان.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nوعن أبى رافع: هو مولى رسول اللَّه ﷺ كان من القبط وقد اختلف فى اسمه فقيل إبراهيم وقيل أسلم وقيل ثابت وقيل هرمز قال الحافظ فى تهذيب التهذيب: يقال إنه كان للعباس فوهبه للنبى -ﷺ- وأعتقه لما بشره بإسلام العباس، وكان إسلامه -أى إسلام أبى رافع- قبل بدر ولم يشهدها وشهد","vol":"3","page":177},{"text":"أحدا وما بعدها، توفى بالمدينة فى خلافة على ﵄.\nتصيب منها: أى تنال من الصدقات.\nمولى القوم: يريد عتيق القوم.\nمن أنفسهم: أى له ما لهم وعليه ما عليهم.\nوإنا: أى آل محمد ﵇.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث رواه ابن أبى رافع عن أبيه وقال الترمذى عقب إخراجه: هذا حديث حسن صحيح وأبو رافع مولى النبى ﷺ وابن أبى رافع هو عبيد اللَّه بن أبى رافع كاتب على بن أبى طالب اهـ قال الحافظ فى التقريب: عبيد اللَّه بن أبى رافع المدنى مولى النبى ﷺ كان كاتب على وهو ثقة. وأشار الحافظ إلى أنه أخرج له الجماعة، والحديث دليل على تحريم الصدقة لموالى بنى هاشم قال ابن عبد البر: لا خلاف بين المسلمين فى عدم حل الصدقة للنبى ﷺ ولبنى هاشم ولمواليهم اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن الصدقة لا تحل لموالى بنى هاشم.\n٢ - وأنه تحرم عليهم العمالة على الصدقة.","vol":"3","page":178},{"text":"٧ - وعن سالم بن عبد اللَّه بن عمر عن أبيه ﵃ أن رسول اللَّه ﷺ كان يعطى عمر بن الخطاب العطاء","vol":"3","page":178},{"text":"فيقول: أعطه أفقر منى، فيقول: خذه فتموله، أو تصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لَا فلا تتبعه نفسك\" رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالعطاء: قيل كان أجر عمر ﵁ على عمله على الصدقات.\nأفقر منى: أى أحوج منى.\nفتموله: أى فاجعله أصل مال تستفيد منه بتجارة أو غيرها.\nغير مشرف: أى غير متطلع إليه ولا طامع فيه، ولا حريص عليه.\nومَا لَا فلا تتبعه نفسك: أى وما لم يوجد فيه هذا الشرط فلا تعلق نفسك به ولا توصل المشقة إلى نفسك فى طلبه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث رواه مسلم من طريق سالم بن عبد اللَّه بن عمر عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب ﵁ يقول: قد كان رسول اللَّه ﷺ يعطينى العطاء فأقول: أعطه أفقر إليه منى، حتى أعطانى مرة مالا فقلت: أعطه أفقر إليه منى فقال رسول اللَّه ﷺ: خذه، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لَا فلا تتبعه نفسك\" وفى","vol":"3","page":179},{"text":"لفظ: عن سالم بن عبد اللَّه عن أبيه أن رسول اللَّه ﷺ كان يعطى عمر بن الخطاب ﵁ العطاء فيقول له عمر: أعطه يا رسول اللَّه أفقر إليه منى فقال له رسول اللَّه ﷺ: خذه فتموله أو تصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لَا فلا تتبعه نفسك\" قال سالم: فمن أجل ذلك كان ابن عمر لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه\" وروى مسلم من حديث بسر بن سعيد عن ابن الساعدى المالكى أنه قال: استعملنى عمر بن الخطاب ﵁ على الصدقة، فلما فرغت منها، وأديتها إليه، أمر لى بعمالة، فقلت: إنما عملت للَّه، وأجرى على اللَّه، فقال: خذ ما أعطيت فإنى عملت على عهد رسول اللَّه ﷺ فعَمَّلَنى فقلت مثل قولك فقال لى رسول اللَّه ﷺ إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق\" وفى لفظ من حديث بسر بن سعيد عن ابن السعدى. وابن الساعدى هو ابن السعدى واسمه عبد اللَّه بن عمرو وقيل ابن قدامة وقيل ابن وقدان بن عبد شمس بن عبدود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤى وهو يقال له المالكى نسبة إلى جده مالك بن حسل ويقال له العامرى نسبة إلى أنه من عامر بن لؤى وقيل لأبيه: السعدى لأنه كان مسترضعا فى بنى سعد، وبعضهم يقول: الساعدى، وسياق مسلم لهذه الألفاظ يفيد أن هذا العطاء الذى أراد رسول اللَّه -ﷺ-","vol":"3","page":180},{"text":"أن يعطيه لعمر هو أجرة عمله فى الصدقة.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - جواز أخذ المال إذا جاء لصاحبه من غير إشراف نفس ولا سؤال ما دام من وجه شرعى.\n٢ - أنه لا ينبغى حرص العامل على الصدقات أن يكون مقصده الحصول على العمالة أى أجرة العمل عليها.\n٣ - كراهية الحرص على طلب المال.\n٤ - جواز تمول ما يعطاه الإنسان أو التصدق به.\n٥ - أن مثل هذا المال من أحسن المال.\n٦ - استعفاف عمر ﵁.","vol":"3","page":181},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-37>كتاب الصيام</span>","vol":"3","page":182},{"text":"١ - عن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ- لا تَقَدَّموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالصيام: هو لغة الإمساك يقال: صام عن الكلام إذا أمسك عنه، ومنه قوله تعالى ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا﴾ أى إمساكا عن الكلام ويقال صامت الخيل إذا أمسكت عن الأكل ومنه قول الشاعر\nخيل صيام وخيل غير صائمة ... تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما\nأما الصيام شرعا فهو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات نهارا بنية القربة للَّه تعالى.\nلا تقدموا رمضان: أى لا تتقدموا بصيام يوم أو يومين قبل رمضان بقصد الاحتياط لرمضان لأن صومه مرتبط بالرؤية أو بإكمال شعبان ثلاثين.\nإلا رجل: إلا أن يوجد رجل ولفظ البخارى:","vol":"3","page":182},{"text":"إلا أن يكون رجل\" ويكون هنا تامة بمعنى يوجد.\nكان يصوم صوما فليصمه: أى كان له ورد من صيام فوافق ورده ذلك الوقت فلا بأس عليه ما دام لا يقصد صيام احتياط لرمضان.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا اللفظ الذى ساقه المصنف هنا هو لفظ مسلم أما لفظ البخارى من حديث أبى هريرة ﵁ عن النبى عن -ﷺ- قال: \"لا يتقدمن أحدكم رمصان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصم ذلك اليوم. وفى بعض نسخ البخارى: كان يصوم صومه\" وإنما نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين دفعا لوسوسة الشيطان وحيله وتلبيسه كما فعل ببعض الأمم السابقة حتى صاروا يتقدمون بالصيام قبل الوقت المفروض إلى أن أخرجهم غن الوقت المفروض، ولبس علهم، وصدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه. ولذلك ربطت الشريعة الإسلامية صيام رمضان بأمر ظاهر وهو رؤية الهلال أو إكمال العدة ثلاثين. صيانة لهذه الشريعة التى لا ينسخها اللَّه حتى ينسخ الليل والنهار والشمس والقمر. ومع ذلك فقد وقع بعض أهل الأهواء فصاروا يتقدمون رمضان بالصيام احتياطا له كما أنهم يؤخرون المغرب حتى تشتبك النجوم احتياطا له فيما زعموا، وصان اللَّه أهل السنة والجماعة من ذلك كله.","vol":"3","page":183},{"text":"<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - تحريم تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين احتياطا له.\n٢ - جواز الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين لمن كان له ورد من الصوم وصادف ذلك الوقت.\n٣ - يجوز أن يقال رمضان دون إضافة كلمة شهر.\n٤ - ينبغى الحذر من تلبيس إبليس لعنه اللَّه وأعاذنا من شره.","vol":"3","page":184},{"text":"٢ - وعن عمار بن ياسر ﵄ قال: من صام اليوم الذى يشك فيه فقد عصى أبا القاسم ﷺ. ذكره البخارى تعليقا، ووصله الخمسة، وصححه ابن خزيمة وابن حبان.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nاليوم الذى يشك فيه: أى يوم الثلاثين من شعبان الذى عرف باسم يوم الشك، لأنه قد يتسرب إلى الخاطر أنه من رمضان أو من شعبان.\nأبا القاسم: هى كنية حبيب اللَّه ورسوله سيد الأولين والآخرين محمد ﷺ.\nتعليقا: أى لم يسقه مسندا موصولا.\nووصله الخمسة: أى وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذى","vol":"3","page":184},{"text":"والنسائى وابن ماجه بسند متصل إلى عمار ﵁.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال البخارى فى صحيحه: باب قول النبى ﷺ: إذا رأيتم الهلال فصوموا: وإذا رأيتموه فأفطروا، وقال صلة عن عمار: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم ﷺ\" قال الحافظ فى الفتح: أما صلة فهو بكسر المهملة وتخفيف اللام المفتوحة ابن زفر بزاى وفاء -وزن عمر- كوفى عبسى بموحدة ومهملة من كبار التابعين وفضلائهم، ووهم ابن حزم وزعم أنه صلة بن أشيم والمعروف أنه ابن زفر، وكذا وقع مصرحا به عند جمع ممن وصل هذا الحديث، وقد وصله أبو داود والترمذى والنسائى وابن خزيمة وابن حبان والحاكم من طريق عمرو ابن قيس عن أبى إسحاق عنه، ولفظه عندهم: كنا عند عمار بن ياسر فأتى بشاة مصلية، فقال: كلوا، فتنحى بعض القوم فقال: إنى صائم. فقال عمار: من صام يوم الشك، وفى رواية ابن خزيمة وغيره \"من صام اليوم الذى يشك فيه\" اهـ ثم قال الحافظ: استدل به على تحريم صوم الشك لأن الصحابى لا يقول ذلك من قِبَل رأيه فيكون من قبيل المرفوع. قال ابن عبد البر: هو مسند عندهم لا يختلفون فى ذلك وخالفهم الجوهرى المالكى فقال: هو موقوف، والجواب أنه موقوف لفظا مرفوع حكما اهـ هذا","vol":"3","page":185},{"text":"ولفظ أبى داود فى سننه قال: حدثنا محمد بن عبد اللَّه بن نمير ثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن أبى إسحاق عن صلة قال: كنا عند عمار فى اليوم الذى يشك فيه فأتى بشاة فتنحى بعض القوم فقال عمار: من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم -ﷺ-\" ورجال هذا السند كلهم من رجال الشيخين إلا عمرو بن قيس وهو الملائى أبو عبد اللَّه الكوفى فهو من رجال مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - تحريم صوم يوم الشك.\n٢ - أن العبادة لا تصح إلا إذا كانت على منهج رسول اللَّه ﷺ.\n٣ - وأن من عبد اللَّه بما يخالف شرع اللَّه فقد عصى رسول اللَّه ﷺ.","vol":"3","page":186},{"text":"٣ - وعن ابن عمر ﵄ قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقْدُرُوا له\" متفق عليه. ولمسلم فإن أغْمِى عليكم فاقْدُرُوا له ثلاثين\" وللبخارى: فأكْمِلُوا العدة ثلاثين\" وله فى حديث أبى هريرة: فأكملوا عدة شعبان ثلاثين\".\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nإذا رأيتموه: أى هلال رمضان.","vol":"3","page":186},{"text":"وإذا رأيتموه: أى هلال شوال.\nفإن غم: أى خفى عليكم بسبب حائل يحول دون رؤيته من غيم أو نحوه.\nفاقدروا له: أى فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما ثم صوموا وكذلك إذا غم عليكم هلال شوال أكملوا عدة رمضان ثلاثين يوما ثم أفطروا.\nولمسلم: أى من حديث ابن عمر ﵄.\nأغمى عليكم: أى ستر الهلال عنكم بسبب غيم أو نحوه.\nوللبخارى: أى من حديث ابن عمر ﵄.\nوله: أى وللبخارى ﵀.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث أصل عظيم من أصول تيسير الشريعة ورفع الحرج عن المسلمين، ومع أن الصوم ركن من أركان الإسلام فإن اللَّه تعالى لم يلزم المسلمين بالصوم إلا برؤية الهلال أو إكمال عدة شعبان ثلاثين يوما وهذه لا يختص بمعرفتها قوم دون قوم ولا عصر دون عصر ولا مصر دون مصر، وقد جاء فى حديث ابن عمر المتفق عليه: فإن غم عليكم.\nوفى حديثه عند مسلم: فإن أغمى عليكم\" وفى لفظ للبخارى من حديث أبى هريرة: فإن أغمى عليكم\" وفى لفظ لمسلم عنه: فإن غمِّى عليكم\" وكلها تؤدى معنى واحدا، كما أنه جاء فى حديث ابن عمر المتفق عليه \"فاقدروا له\" وفى لفظ لمسلم: فاقدروا له ثلاثين\" وفى","vol":"3","page":187},{"text":"لفظ للبخارى: فأكملوا العدة ثلاثين\" وفى لفظ للبخارى من حديث أبى هريرة: فأكملوا عدة شعبان ثلاثين\" وهذه الألفاظ يفسر بعضها بعضا فهى بمعنى واحد، ولذلك لم يجتمع لفظان منها فى رواية واحدة، وكلها تؤكد أن الِإسلام يحارب التنطع، ويرغب فى السهولة واليسر ولذلك كان الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحى الناس على حد قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ وكما قال ﷿ ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ﴾ ولقد كان من أسباب انحراف بعض الطوائف عن دين اللَّه هو التنطع، الذى صرفهم عن الدين الحق، وأبعدهم عن المنهج المستقيم. ولذلك كان رسول اللَّه ﷺ يوصى رسله بالتيسير وينهاهم عن التعسير فكان يقول لهم: بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا\" ﷺ وجزاه عن الإسلام والإِنسانية كلها خيرا.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - ترك التنطع فى دين اللَّه.\n٢ - أن صيام رمضان يجب برؤية الهلال أو بإكمال شعبان ثلاثين يوما.\n٣ - وأن الفطر يثبت برؤية هلال شوال أو إكمال رمضان ثلاثين يوما.","vol":"3","page":188},{"text":"٤ - وعن ابن عمر ﵄ قال: تراءى الناس الهلال،","vol":"3","page":188},{"text":"فأخبرت النبى ﷺ أنى رأيته، فصام، وأمر الناس بصيامه\" رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nتراءى الناس الهلال: أى تناظروا ليبصروا الهلال ليلة الثلاثين.\nرأيته: أى أبصرته.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث رواه أبو داود من طريق عبد اللَّه بن عبد الرحمن السمرقندى عن مروان هو ابن محمد عن عبد اللَّه بن وهب عن يحيى ابن عبد اللَّه بن سالم عن أبى بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر ﵄ ورجال هذا السند كلهم ثقات فهو حرى بما أشار إليه المصنف من تصحيح ابن حبان والحاكم له. وقد أشار المصنف فى تلخيص الحبير إلى أنه أخرجه الدارقطنى وابن حبان والحاكم والبيهقى وصححه ابن حزم كلهم من طريق أبى بكر بن نافع عن نافع عنه ثم قال الحافظ: وأخرجه الدارقطنى والطبرانى فى الأوسط من طريق طاوس قال: شهدت المدينة وبها ابن عمر وابن عباس فجاء رجل إلى واليها فشهد عنده على رؤية هلال شهر رمضان فسأل ابن عمر وابن عباس عن شهادته فأمراه أن يجيزه وقالا: إن رسول اللَّه ﷺ أجاز شهادة واحد على رؤية هلال رمضان، وكان لا يجيز شهادة الإفطار إلا بشهادة رجلين قال","vol":"3","page":189},{"text":"الدارقطنى: تفرد به حفص بن عمر الأصل وهو ضعيف اهـ قلت: والذى فى سنن الدارقطنى: هو حفص بن عمر الأبلى بالباء الموحدة لا بالياء المثناة وهو حفص بن عمر بن دينار أبو إسماعيل قال فيه الدارقطنى: ضعيف الحديث، ولا نزاع عند أهل العلم فى تضعيف حفص هذا وهناك حفص بن عمر بن ميمون العدنى مختلف فيه، وإن كان الحافظ فى التقريب وتهذيب التهذيب كناه بأبى إسماعيل. والدارقطنى إنما كنى الأول بأبى اسماعيل وقد أشار الحافظ فى تهذيب التهذيب إلى أنه قد فرق بينهما ابن أبى عدى وابن أبى حاتم، وعلى كل حال فالعمدة هو حديث أبى داود الذى ساقه المصنف هنا فى البلوغ.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - جواز الاكتفاء بشهادة الواحد العدل فى ثبوت هلال رمضان.\n٢ - أن إمام المسلمين هو الذى يجئ الإعلان بالصيام من جهته.\n٣ - يستحب للمسلمين أن يتراءوا الهلال ليلة الثلاثين من الشهر.\n٤ - ينبغى لمن رآه أن يخبر الإمام أو نائبه برؤيته.","vol":"3","page":190},{"text":"٥ - وعن ابن عباس ﵄ أن أعرابيا جاء إلى النبى -ﷺ- فقال: إنى رأيت الهلال، فقال: أتشهد أن لا إله إلا اللَّه؟ قال: نعم. قال: أشهد أن محمدا رسول اللَّه؟ قال: نعم.","vol":"3","page":190},{"text":"قال: فأذن فى الناس يا بلال أن يصوموا غدا\" رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان ورجح النسائى إرساله.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nأعرابيا: أى بدويا من سكان البادية.\nالهلال: أى هلال رمضان.\nفأذن: أى فناد وأعلن.\nأن يصوموا غدا: أى صبيحة رؤية الهلال.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث أخرجه أيضا الدارقطنى والبيهقى: وهو من حديث سماك عن عكرمة عن ابن عباس ﵄ قال الترمذى: حديث ابن عباس فيه اختلاف، وأكثر أصحاب سماك يروونه عنه عن عكرمة عن النبى ﷺ مرسلا اهـ وقال المصنف فى تلخيص الحبير: قال الترمذى: روى مرسلا وقال النسائى: إنه أولى بالصواب، وسماك إذا تفرد بأصل لم يكن حجة اهـ.","vol":"3","page":191},{"text":"٦ - وعن حفصة أم المؤمنين ﵂ أن النبى -ﷺ- قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له\" رواه الخمسة ومال الترمذى والنسائى إلى ترجيح وقفه، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان، وللدارقطنى: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل\".","vol":"3","page":191},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nمن لم يبيت الصيام: أى من لم ينو الصيام.\nترجيح وقفه: أى تأييد وقفه على حفصة ﵂.\nوللدارقطنى: أى من حديث حفصة ﵂.\nلم يفرضه: أى لم ينوه ولم يعزم عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأخرج أبو داود هذا الحديث من طريق ابن لهيعة ويحيى بن أيوب عن عبد اللَّه بن أبى بكر بن حزم عن ابن شهاب عن سالم بن عبد اللَّه عن أبيه عن حفصة زوج النبى -ﷺ- أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له\" قال أبو داود: رواه الليث وإسحاق وابن حازم أيضا جميعًا عن عبد اللَّه بن أبى بكر مثله ووقفه على حفصة معمر والزبيدى وابن عيينة ويونس الأيلى كلهم عن الزهرى اهـ وأخرجه الترمذى بنفس لفظ أبى داود من حديث عبد اللَّه بن أبى بكر كذلك وقال: قال أبو عيسى: حديث حفصة لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه وقد روى عن نافع عن ابن عمر قوله وهو أصح اهـ وأخرجه الدارقطنى من حديث عبد اللَّه بن أبى بكر كذلك وبنفس لفظه ثم قال: رفعه عبد اللَّه بن أبى بكر عن الزهرى وهو من الثقات الرفعاء واختلف على الزهرى فى إسناده فرواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن سالم عن أبيه عن حفصة من قولها: وتابعه الزبيدى وعبد الرحمن بن إسحاق عن","vol":"3","page":192},{"text":"الزهرى، وقال ابن المبارك: عن معمر وابن عيينة عن الزهرى عن حمزة بن عبد اللَّه عن أبيه عن حفصة، وكذلك قال بشر بن الفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق، وكذلك قال إسحاق بن راشد وعبد الرحمن بن خالد عن الزهرى، وغير ابن المبارك يرويه عن ابن عيينة عن الزهرى عن حمزة، واختلف عن ابن عيينة فى إسناده، وكذلك قال ابن وهب عن يونس عن الزهرى، وقال ابن وهب أيضا عن يونس عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر قوله وتابعه عبد الرحمن بن نمر عن الزهرى وقال الليث عن عقيل عن الزهرى عن سالم أن عبد اللَّه وحفصة قالا ذلك، ورواه عبيد اللَّه بن عمر عن الزهرى واختلف عنه اهـ وقال الحافظ فى تلخيص الحبير: وقال أبو داود: لا يصح رفعه، وقال الترمذى: الموقوف أصح، ونقل فى العلل عن البخارى أنه قال: هو خطأ وهو حديث فيه اضطراب اهـ والعجيب أن ابن حزم يقول: الاختلاف يزيد الخبر قوة.","vol":"3","page":193},{"text":"٧ - وعن عائشة ﵂ قالت: دخل علىَّ النبى -ﷺ- ذات يوم فقال: هل عندكم شئ؟ قلنا: لا. قال: فإنى إذًا صائم\" ثم أتانا يوما آخر، فقلنا: أهدى لنا حيس، فقال: أرينيه فلقد أصحبت صائما\" فأكل. رواه مسلم.","vol":"3","page":193},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nشئ: أى من طعام.\nحيس: أصل الحيس الخلط والمراد هنا: تمر يخلط بسمن وأقط فيعجن شديدا ثم يندر منه نواه أو ربما جعل فيه سويق.\nأرينيه: أى ناولينى اياه.\nأصبحت صائما: أى كنت من أول النهار عازما على الصيام.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث من أبرز الأدلة على أن المتطوع أمير نفسه وأن له أن ينوى الصيام من النهار ما لم يكن قد أكل أو شرب أو عمل ما ينقض الصوم وأن له كذلك أن يفطر حتى ولو كان قد عقد الصيام من الليل، وقد ساق مسلم هذا بلفظين من طريق عائشة بنت طلحة رحمها اللَّه أورد المصنف أحدهما، أما اللفظ الآخر عنها عن عائشة ﵂ قالت: قال لى رسول اللَّه ﷺ ذات يوم يا عائشة هل عندكم شئ؟ قالت: فقلت: يا رسول اللَّه، ما عندنا شئ، قال: فإنى صائم\" قالت فخرج رسول اللَّه -ﷺ- فأهديت لنا هدية أو جاءنا زور قالت: فلما رجع رسول اللَّه -ﷺ- قلت: يا رسول اللَّه أهديت لنا هدية أو جاءنا زور وقد خبأت لك شيئا. قال: ما هو؟ قلت: حيس. قال: هاتيه\" فجئت به فأكل ثم قال: قد كنت أصبحت","vol":"3","page":194},{"text":"صائما\" وقد عنون البخارى فى صحيحه لجواز نية صيام التطوع بالنهار فقال: باب إذا نوى بالنهار صوما، وقالت أم الدرداء: كان أبو الدرداء يقول: عندكم طعام؟ فإن قلنا لا، قال: فإنى صائم يومى هذا، وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة ﵃ ثم قال البخارى: حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبى عبيد عن سلمة بن الأكوع ﵁ أن النبى ﷺ بعث رجلا ينادى فى الناس يوم عاشوراء: أن من أكل فليتم أو فليصم ومن لم يأكل فلا يأكل\".\nأما نية الصيام فى رمضان فليس هناك حديث صحيح يحتم وجوب عقدها كل ليلة ويكفى لتحقيق قول رسول اللَّه -ﷺ-: \"إنما الأعمال بالنيات\" أن يهيئ نفسه عند ثبوت هلال رمضان على صيام الشهر ولا يطلب من المسلم أن يتلفظ بالنية بل محلها القلب وعقد العزم على الفعل، والأصل فى المسلم أن يمتثل أوامر اللَّه بالصيام ولا يخرجه عن هذا الأصل إلا أن يبيت عازما على عدم الصيام، أو يتردد. هذا وأما المتطوع بالحج أو العمرة فإنه يجب عليه إتمام ما أهل به لقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ وقوله تعالى: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن المتطوع أمير نفسه فى غير الحج.\n٢ - أنه يجوز للإنسان أن ينوى الصيام تطوعا من النهار ما دام","vol":"3","page":195},{"text":"لم يفعل ما ينقض الصوم.","vol":"3","page":196},{"text":"٨ - وعن سهل بن سعد ﵄ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر\" متفق عليه وللترمذى من حديث أبى هريرة ﵁ عن النبى -ﷺ- قال: قال اللَّه ﷿: \"أحب عبادى إلىَّ أعجلهم فطرا\".\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nسهل بن سعد: هو أبو العباس سهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصارى الخزرجى الساعدى يقال: كان اسمه حزنا فسماه النبى -ﷺ- سهلا. له ولأبيه صحبة وتوفى سنة ثمان وثمانين وقيل: بعدها وقد جاوز المائة ﵁.\nالناس: أى المسلمون.\nما عجلوا الفطر: أى ما سارعوا إليه عقب غروب الشمس مباشرة فى رمضان.\nأعجلهم: أى أسرعهم.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث مثل آخر من أمثلة يسر الشريعة الإسلامية وسماحتها وبعضها للتنطع الذى أوقع اليهود والنصارى فى تحريف الدين ولذلك","vol":"3","page":196},{"text":"أشار رسول اللَّه ﷺ إلى أن فى تعجيل الفطر مخالفة لليهود والنصارى فقد روى أبو داود وابن ماجه بسند صحيح من حديث أبى هريرة ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون\" وقد شابههم بعض أهل البدع فصاروا لا يفطرون فى رمضان حتى تشتبك النجوم وصار تأخير الفطر شعارا لهم. وقد روى مسلم من حديث أبى عطية قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة ﵂، فقلنا: يا أم المؤمنين، رجلان من أصحاب محمد ﷺ أحدهما يعجل الافطار، ويعجل الصلاة، والآخر يؤخر الافطار ويؤخر الصلاة. قالت: أيهما يعجل الافطار ويعجل الصلاة؟ قلنا: عبد اللَّه بن مسعود ﵁. قالت: هكذا صنع رسول اللَّه ﷺ. والآخر أبو موسى\" كما روى مسلم من حديث عبد اللَّه بن أبى أوفى ﵁ قال: كنا مع رسول اللَّه -ﷺ- فى سفر فى شهر رمضان فلما غابت الشمس قال: يا فلان انزل فاجدح لنا قال: يا رسول اللَّه إن عليك نهارا! قال: انزل فاجدح لنا قال: فنزل فجدح فأتاه به فشرب النبى ﷺ ثم قال: بيده: إذا غابت الشمس من ههنا وجاء الليل من ههنا فقد أفطر الصائم\" ومعنى جدح أن خلط السويق بالماء وحركه حتى يستوى وأصل الجدح خلط الشئ بغيره.","vol":"3","page":197},{"text":"<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب تعجيل الفطر للصائم.\n٢ - كراهة التنطع فى الدين.","vol":"3","page":198},{"text":"٩ - وعن أنس بن مالك ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ تسحروا، فإن فى السحور بركة\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالسحور: بفتح السين اسم لما يتسحر به. وبضم السين بمعنى التسحر وهو الأكل وقت السحر والسحر جزء من الليل قبيل الصبح.\nبركة: أى أجر وثواب أو قوة على الصوم وتنشيط له وتخفيف لمشقته، أو نماء يعم ذلك كله وغيره من بذل الطعام على المحاويج والدعاء فى هذا الوقت المبارك.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nروى أبو داود والنسائى واللفظ لأبى داود بإسناد وصف بأنه حسن من حدث العرباض بن سارية ﵁ قال: دعانى رسول اللَّه -ﷺ- إلى السحور فى رمضان فقال: هَلُمَّ إلى الغداء المبارك. وأشار رسول اللَّه -ﷺ- إلى أن أكلة السحر هى فارق بين صيام المسلمين وصيام أهل الكتاب فقد روى مسلم فى صحيحه","vol":"3","page":198},{"text":"من حديث عمرو بن العاص ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب السحور.\n٢ - أن فى السحور خيرا عظيما قد لا يخطر على بال الإنسان.","vol":"3","page":199},{"text":"١٠ - وعن سلمان بن عامر الضَّبِّىِّ ﵁ عن النبى -ﷺ- قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور\" رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nسلمان بن عامر: هو سلمان بن عامر بن أوس بن حجر بن عمرو بن الحارث الضبى له صحبة، قال مسلم ابن الحجاج: وليس فى الصحابة ضبى غيره. ونقل مثل ذلك الصنعانى فى سبل السلام عن ابن عبد البر فى الاستيعاب. لكن قال الحافظ فى تهذيب التهذيب: قلت: فى الصحابة يزيد بن نعامة الضبى، قال البخارى: له صحبة، وكدير الضبى مختلف فى صحبته، وحنظلة بن ضرار الضبى قال الدولابى قتل يوم الجمل وهو ابن مائة سنة،","vol":"3","page":199},{"text":"ذكره ابن قانع فى الصحابة فى آخرين مذكورين فى الكتب المصنفة فى الصحابة فينظر فى قول مسلم، وذكر أبو إسحاق الصريفينى: توفى سلمان فى خلافة عثمان وفيه نظر والصواب أنه تأخر إلى خلافة معاوية اهـ وفى نسخ بلوغ المرام المفردة والمشروحة: سليمان بن عامر وهو خطأ، والمصنف فى تلخيص الحبير والتقريب وتهذيب التهذيب قال فيه: سلمان بن عامر وهو الموافق للأصول، وقد أخرج البخارى لسلمان الضبى ﵁.\nأفطر: أف أراد أن يفطر بعد صيامه.\nطهور: أى مزيل للأدران.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث صححه أيضا أبو حاتم الرازى كما قال الحافظ فى التلخيص، وقد قال أبو داود: باب ما يفطر عليه\" حدثنا مسدد ثنا عبد الواحد بن زياد عن عاصم الأحول، عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر عمها قال: قال رسول اللَّه -ﷺ- إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر فإن لم يجد التمر فعلى الماء فإن الماء طهور\" قال فى التقريب: الرباب بفتح أولها وتخفيف الموحدة وآخرها موحدة، بنت صليع بمهملتين مصغرا، الضبية","vol":"3","page":200},{"text":"مقبولة من الثالثة. وأشار إلى أن البخارى اخرج لها فى التعاليق وكذلك أصحاب السنن الأربعة. وذكر الترمذى أنها يقال لها أم الرائح بنت صليع. وقال الترمذى بعد أن أخرج هذا الحديث قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب الفطر على التمر فإن لم يوجد فعلى الماء.\n٢ - أن الماء يفيد البدن إذا أفطر عليه الصائم.\n٣ - وأن الفطر على التمر أفضل من الفطر على الماء.","vol":"3","page":201},{"text":"١١ - وعن أبى هريرة ﵁ قال: نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك تواصل يا رسول اللَّه فقال: \"وأيكم مثلى؟ \" إنى أبيت يطعمنى ربى ويسقينى\" فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، فقال: \"لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالوصال: هو ترك الفطر فى الليل ليتصل صوم اليوم اللاحق باليوم السابق.\nيطعمنى ربى ويسقينى: قيل المراد أن اللَّه يمده بمعنى الطعام والشراب فيكون كالطاعم والشارب","vol":"3","page":201},{"text":"وقيل المراد بهذا أن اللَّه تعالى يفيض عليه من معارفه ولذة مناجاته والشوق إليه ما يشغله عن الطعام والشراب على حد قول الشاعر:\nلها أحاديث من ذكراك تشغلها ... عن الشراب وتلهيها عن الزاد\nلها بوجهك نور يستضاء به ... ومن حديثك فى أعقابها حادى\nإذا اشتكت من كلال السير واعدها ... روح القدوم فتحيا عند ميعاد\nواصل بهم: أى لم يأمرهم بالفطر.\nرأوا الهلال: أى هلال شوال المؤذن بانتهاء صوم رمضان.\nكالمنكل لهم: أى كالمعاقب لهم.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nذكر الحافظ فى تلخيص الحبير أن هذا الحديث أخرجه البخارى ومسلم من حديث ابن عمر ومن حديث أبى هريرة وعائشة وأنس ﵃ وانفرد البخارى بإخراجه من حديث أبى سعيد ﵁ ووهم الصنعانى فى سبل السلام حيث ذكر أن الذى انفرد بإخراجه عن أبى سعيد هو مسلم وتبعه كذلك صديق حسن خان فى فتح العلام وليس كذلك بل الذى انفرد بإخراجه عن أبى سعيد هو البخارى كما ذكر المصنف ﵀ فى التلخيص إذ","vol":"3","page":202},{"text":"أن حديث أبى سعيد ليس فى مسلم، وإنما هو فى البخارى. وقد أشار البخارى ﵀ إلى الحكمة فى النهى عن الوصال وأن رسول اللَّه -ﷺ- إنما نهى عن ذلك رحمة لهم وإبقاء عليهم، وبغضا للتعمق المؤدى إلى الانقطاع، وقد جاء فى لفظ لمسلم من حديث أنس ﵁ قال كان رسول اللَّه -ﷺ- يصلى فى رمضان فجئت فقمت إلى جنبه، وجاء رجل آخر فقام أيضا حتى كنا رهطا فلما حس النبى -ﷺ- أنا خلفه جعل يتجوز فى الصلاة ثم دخل رحله فصلى صلاة لا يصليها عندنا قال: قلنا له حين أصبحنا: أفطنت لنا الليلة؟ قال: فقال: نعم ذاك الذى حملنى على الذى صنعت قال: فأخذ يواصل رسول اللَّه -ﷺ- وذاك فى آخر الشهر، فأخذ رجال من أصحابه يواصلون، فقال النبى -ﷺ- ما بال رجال يواصلون، إنكم لست مثلى، أما واللَّه لو تمادَّ الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم\" وهذا يؤكد أن المقصود من النهى عن الوصال هو رحمة الأمة وإبعادها عن أسباب انقطاعها لما علم أن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. كما جاء فى المثل. كما أن الترغيب فى السحور والحض عليه والاشارة إلى أنه الأكلة المفرقة بين صيام المسلمين وصيام أهل الكتاب مما يؤكد ذلك.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - كراهية الوصال فى الصوم.\n٢ - استحباب السحور.","vol":"3","page":203},{"text":"٣ - كراهة التنطع فى الدين.\n٤ - جواز ترك المتشدد على تشدده مدة ليحس بالردع امتحانا.","vol":"3","page":204},{"text":"١٢ - وعنه ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس للَّه حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه\" رواه البخارى وأبو داود واللفظ له.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nوعنه: أى وعن أبى هريرة ﵁.\nقول الزور: أى الكذب.\nالعمل به: أى الفعل الذى يثمره قول الزور.\nالجهل: السفه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث رواه البخارى بهذا اللفظ فى كتاب الأدب من صحيحه من حديث أحمد بن يونس حدثنا ابن أبى ذئب عن المقبرى عن أبى هريرة عن النبى -ﷺ- قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس للَّه حاجة أن يدع طعامه وشرابه\" قال أحمد أفهمنى رجل إسناده اهـ وفى نسخة من صحيح البخارى وهى التى شرحها الحافظ ابن حجر: عن المقبرى عن أبيه قال الحافظ فى الفتح: وقوله هنا فى آخره: قال أحمد أفهمنى رجل إسناده أحمد هو ابن","vol":"3","page":204},{"text":"يونس المذكور والمعنى أنه لما سمع الحديث من ابن أبى ذئب لم يتيقن إسناده من لفظ شيخه فأفهمه إياه رجل كان معه فى المجلس وقد خالف أبو داود رواية البخارى فأخرج الحديث المذكور عن أحمد بن يونس لكن قال فى آخره: قال أحمد فهمت إسناده من ابن أبى ذئب وأفهمنى الحديث رجل إلى جنبه أراه ابن أخيه اهـ ثم قال الحافظ: فيحمل على أن أحمد بن يونس حدث به عن الوجهين يعنى أن ابن يونس لما سمعه من ابن أبى ذئب خفى عنه بعض لفظه أما على رواية البخارى فمن الاسناد وأما على رواية أبى داود فمن المتن وكان الرجل بجنبه فكأنه استفهمه عما خفى عليه منه فأفهمه فلما كان بعد ذلك وتصدى للتحديث به أخبر بالواقع ولم يستجز أن يسنده عن ابن أبى ذئب بغير بيان وقد وقع مثل ذلك لكثير من المحدثين وعقد الخطيب لذلك بابا فى كتاب الكفاية اهـ من فتح البارى وقد أورد هذا الحديث البخارى فى كتاب الصيام من حديث آدم بن إياس حدثنا ابن أبى ذئب حدثنا سعيد المقبرى عن أبيه عن أن هريرة ﵁ قال: قال النبى -ﷺ-: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس للَّه حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه\" واللفظ الذى أورده البخارى فى كتاب الأدب هو لفظ الباب الذى أورده المصنف هنا فى بلوغ المرام ونسبه إلى أبى داود مع أن لفظ أبى داود فى سننه كلفظ البخارى فى كتاب الصيام ليس فيه \"والجهل\" وإنما وردت هذه اللفظة للبخارى وحده فى كتاب","vol":"3","page":205},{"text":"الأدب كما أشرت، فنسبة المصنف اللفظ لأبى داود وهم منه ﵀.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن قول الزور والعمل به والجهل يجرح الصوم.\n٢ - أنه يخشى على من ارتكب هذه المعاصى وهو صائم ألا يقبل منه صيامه.","vol":"3","page":206},{"text":"١٣ - وعن عائشة ﵂ قالت: كان النبى -ﷺ- يقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لإربه\" متفق عليه، واللفظ لمسلم، وزاد فى رواية: فى رمضان\".\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nويباشر: المراد بالمباشرة هنا اللمس باليد والتقاء البشرتين.\nأملككم لإِربه: أى أقدركم على التحكم فى شهوة نفسه.\nوزاد: أى مسلم من حديث عائشة ﵂.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال البخارى فى صحيحه: باب المباشرة للصائم ثم ساق بسنده إلى عائشة ﵂ قالت: كان النبى -ﷺ- يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإِربه\" ثم قال: باب القبلة للصائم وساق بسنده إلى عائشة ﵂ قالت: إن كان رسول اللَّه ﷺ ليقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت\" أما مسلم فقد روى هذا الحديث بعدة ألفاظ منها هذا اللفظ الذى","vol":"3","page":206},{"text":"ساقه المصنف، ومنها: قالت: كان رسول اللَّه -ﷺ- يقبلنى وهو صائم وأيكم يملك إربه كما كان رسول اللَّه ﷺ يملك إربه\" ومنها: أن رسول اللَّه -ﷺ- كان يقبل وهو صائم وكان أملككم لإِربه\" ومنها: أن رسول اللَّه -ﷺ- كان يباشر وهو صائم\" ومنها: قالت: كان رسول اللَّه -ﷺ- يقبل فى شهر الصوم\" ومنها: قالت: كان رسول اللَّه -ﷺ- يقبل فى رمضان وهو صائم\" وهذا اللفظ الأخير هو الذى أشار إليه المصنف بأنه زيادة فى رواية مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب ترك القبلة للصائم إذا كان يخشى على نفسه.\n٢ - استحباب ترك المباشرة للصائم إذا كان يخشى على نفسه.\n٣ - جواز القبلة والمباشرة للصائم إذا كان قادرا على كبح جماح شهوته.","vol":"3","page":207},{"text":"١٤ - وعن ابن عباس ﵄ أن النبى -ﷺ- احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم\" رواه البخارى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nاحتجم: الاحتجام هو إخراج دم من الجسم بواسطة مشرط فى موضع معين بآلة تلصق فوق محل قطع المشرط","vol":"3","page":207},{"text":"ويمصها الحجام، ولذلك يقال للحجام المصاص، والآلة التى يجمع فيها الدم محجمة، والاحتجام غير الفصد.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث رواه البخارى فى صحيحه بهذا اللفظ وأخرج كذلك من حديث ابن عباس ﵄ قال: احتجم النبى -ﷺ- وهو صائم\" وقد قال البخارى: ويذكر عن سعد وزيد بن أرقم وأم سلمة أنهم احتجموا صياما وقال بكير عن أم علقمة: كنا نحتجم، عند عائشة فلا ننهى اهـ وسيأتى مزيد بحث لموضوع احتجام الصائم فى الحديث التالى لحديث ابن عباس ﵄.","vol":"3","page":208},{"text":"١٥ - وعن شداد بن أوس ﵁ أن النبى -ﷺ- أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم فى رمضان فقال: أفطر الحاجم والمحجوم\" رواه الخمسة إلا الترمذى وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالبقيع: يطلق على أماكن فى المدينة منها مدفن أهل المدينة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال البخارى فى صحيحه: ويروى عن الحسن عن غير واحد","vol":"3","page":208},{"text":"مرفوعا: أفطر الحاجم والمحجوم\" قال لى عياش: حدثنا عبد الأعلى حدثنا يونس عن الحسن مثله قيل له: عن النبى -ﷺ-؟ قال: نعم ثم قال: اللَّه أعلم اهـ.\nقال الحافظ فى فتح البارى: قال على بن المدينى: روى يونس عن الحسن حديث أفطر الحاجم والمحجوم\" عن أبى هريرة، ورواه قتادة عن الحسن عن ثوبان، ورواه عطاء بن السائب عن الحسن عن معقل بن يسار ورواه مطر عن الحسن عن على، ورواه أشعث عن الحسن عن أسامة، زاد الدارقطنى فى العلل أنه اختلف على عطاء بن السائب فى الصحابى فقيل معقل بن يسار المزنى وقيل: معقل بن سنان الأشجعى، وروى عن عاصم عن الحسن عن معقل بن يسار أيضا وقيل: عن مطر عن الحسن عن معاذ واختلف على قتادة عن الحسن فى الصحابى فقيل أيضا: على وقيل أبو هريرة. قلت: واختلف على يونس أيضا كما سأذكره قال: وقال أبو حرة حن الحسن عن غير واحد عن النبى ﷺ. قال فإن كان حفظه صحت الأقوال كلها اهـ ثم قال الحافظ: والاختلاف على الحسن فى هذا الحديث واضح لكن نقل الترمذى فى العلل الكبير عن البخارى أنه قال: يحتمل أنه سمعه من غير واحد اهـ وقد أخرج الترمذى حديث: أفطر الحاجم والمحجوم\" من حديث رافع بن خديج عن النبى -ﷺ- ثم قال: وفى الباب عن سعد وعلى وشداد بن أوس وثوبان وأسامة بن زيد","vol":"3","page":209},{"text":"وعائشة ومعقل بن يسار ويقال: معقل بن سنان وأبى هريرة وابن عباس وأبى موسى وبلال قال أبو عيسى: حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح وذكر عن أحمد بن حنبل أنه قال: أصح شئ فى هذا الباب حديث رافع بن خدج وذكر عن على بن عبد اللَّه أنه قال: أصح شئ فى هذا الباب حديث ثوبان وشداد بن أوس لأن يحيى بن أبى كثير روى عن أبى قلابة الحديثين جميعا حديث ثوبان وحديث شداد بن أوس. وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبى -ﷺ- وغيرهم الحجامة للصائم حتى أن بعض أصحاب النبى -ﷺ- احتجم بالليل منهم أبو موسى الأشعرى وابن عمر اهـ. وسيأتى مزيد بحث لهذا الموضوع فى الحديث التالى:","vol":"3","page":210},{"text":"١٦ - وعن أنس بن مالك ﵁ قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبى طالب احتجم وهو صائم فمر به النبى ﷺ فقال: أفطر هذان\" ثم رخص النبى -ﷺ- بعد فى الحجامة للصائم وكان أنس يحتجم وهو صائم\" رواه الدارقطنى وقواه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nوقواه: أى وثق رجاله حيث قال: كلهم ثقات ولا أعلم له علة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال البخارى فى صحيحه: حدثنا آدم بن أبى إياس حدثنا شعبة","vol":"3","page":210},{"text":"قال: سمعت ثابتا البنانى قال: سئل أنس بن مالك ﵁ أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا. إلا من أجل الضعف وزاد شبابة: حدثنا شعبة: على عهد النبى -ﷺ-\" قال الحافظ فى الفتح: قوله وزاد شبابة: حدثنا شعبة: على عهد النبى -ﷺ-\" هذا يشعر بأن رواية شبابة موافقة لرواية آدم فى الاسناد والمتن إلا أن شبابة زاد فيه ما يؤكد رفعه اهـ واللَّه أعلم.","vol":"3","page":211},{"text":"١٧ - وعن عائشة ﵂ أن النبى ﷺ اكتحل فى رمضان وهو صائم\" رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، وقال الترمذى: لا يصح فى هذا الباب شئ.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nاكتحل: أى وضع الكحل فى عينيه. والكحل الاثمد. وكل ما وضع فى العين يشتفى به.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث رواه ابن ماجه من طريق بقية ثنا الزُّبيْدى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ﵂، قال الحافظ فى تلخيص الجبر: وفى إسناده بقية عن الزبيدى عن هشام بن عروة والزبيدى المذكور اسمه سعيد بن أبى سعيد ذكره ابن عدى وأورد هذا الحديث فى ترجمته، وكذا قال البيهقى وصرح به فى","vol":"3","page":211},{"text":"روايته وزاد: إنه مجهول. وقال النووى فى شرح المهذب: رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف من رواية بقية عن سعيد بن أبى سعيد عن هشام، وسعيد ضعيف، قال: وقد اتفق الحفاظ على أن رواية بقية عن المجهولين مردودة انتهى ثم قال الحافظ: وليس سعيد ابن أبى سعيد بمجهول بل هو ضعيف واسم أبيه، عبد الجبار على الصحيح. وفرق ابن عدى بين سعيد بن أبى سعيد الزبيدى فقال: هو مجهول، وسعيد بن عبد الجبار فقال: هو ضعيف، وهما واحد، ورواه البيهقى من طريق محمد بن عبيد اللَّه بن أبى رافع عن أبيه عن جده أن رسول اللَّه -ﷺ- كان يكتحل وهو صائم وقال ابن أبى حاتم عن أبيه: هذا حديث منكر، وقال فى محمد: إنه منكر الحديث، وكذا قال البخارى: ورواه ابن حبان فى الضعفاء من حديث ابن عمر وسنده مقارب، ورواه ابن أبى عاصم فى كتاب الصيام له من حديث ابن عمر أيضا ولفظه: خرج علينا رسول اللَّه -ﷺ- وعيناه مملوءتان من الإثمد وذلك فى رمضان وهو صائم، ورواه الترمذى من حديث أنس فى الاذن فيه لمن اشتكت عينه ثم قال: ليس إسناده بالقوى ولا يصح عن النبى -ﷺ- فى هذا الباب شئ اهـ.","vol":"3","page":212},{"text":"١٨ - وعن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: من ذمى وهو صائم فأكل أو شرب فليتم","vol":"3","page":212},{"text":"صومه، فإنما أطعمه اللَّه وسقاه\" متفق عليه. وللحاكم: \"من أفطر فى رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة\" وهو صحيح.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nنسى: أى غفل عن صومه وذهل عنه.\nفليتم صومه: أى فليستمر على صيامه ولا يفطر.\nوللحاكم: أى من حديث أبى هريرة ﵁.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nعنون البخارى فى صحيحه فقال: باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا، وقال عطاء: إن استنثر فدخل الماء فى حلقه لا بأس إن لم يملك، وقال الحسن: إن دخل حلقه الذباب فلا شئ عليه، وقال الحسن ومجاهد: إن جامع ناسيا فلا شئ عليه. ثم ساق الحديث عن أبى هريرة بلفظ: عن النبى -ﷺ- قال: إذا نسى فأكل وشرب فليم صومه فانما أطعمه اللَّه وسقاه\" واللفظ الذى أورده المصنف هنا هو لفظ مسلم. أما حديث الحاكم الذى أورده المصنف للاشعار بأن هذا الحكم يعم الفريضة والنافلة مع زيادة النص على سقوط القضاء والكفارة فقد أخرجه كذلك ابن خزيمة وابن حبان والدارقطنى كلهم من طريق محمد بن عبد اللَّه الأنصارى عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة ﵁، وقد أشار الحافظ فى فتح البارى إلى أنه تفرد به الأنصارى كما قال","vol":"3","page":213},{"text":"البيهقي وهو ثقة. ثم قال الحافظ فى الفتح: والمراد أنه انفرد بذكر إسقاط القضاء فقط لا بتعيين رمضان فإن النسائى أخرج الحديث من طريق على بن بكار عن محمد بن عمرو ولفظه: فى الرجل يأكل فى شهر رمضان ناسيا فقال: أطعمه اللَّه وسقاه\" وقد ورد إسقاط القضاء من وجه آخر عن أبى هريرة أخرجه الدارقطنى من رواية محمد بن عيسى بن الطباع عن ابن علية عن هشام عن ابن سيرين ولفظه: فإنما هو رزق ساقه اللَّه إليه ولا قضاء عليه\" وقال بعد تخريجه: هذا اسناد صحيح كلهم ثقات اهـ.\nوقد اخرج الدارقطنى من طريق محمد بن مرزوق البصرى ثنا محمد بن عبد اللَّه الأنصارى ثنا محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة عن النبى ﷺ قال: من أفطر فى شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة\" ثم قال الدارقطنى: تفرد به محمد ابن مرزوق وهو ثقة عن الأنصارى اهـ. قال الحافظ فى الفتح: ومن المستظرفات ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أن إنسانا جاء إلى أبى هريرة ﵁ فقال: أصبحت صائما فنسيت فطعمت، قال: لا بأس، قال: ثم دخلت على إنسان فنسيت وطعمت وشربت. قال: لا بأس، اللَّه اطعمك وسقاك. ثم قال: دخلت على آخر فنسيت فطعمت. فقال أبو هريرة: أنت إنسان لم تتعود الصيام.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - من أفطر ناسيا يتم صومه ولا قضاء عليه.","vol":"3","page":214},{"text":"٢ - أنه لا إثم عليه فى ذلك لأن اللَّه هو الذى أطعمه وسقاه.\n٣ - أنه لا فرق فى النسيان فى الصوم بين الفريضة والنافلة.","vol":"3","page":215},{"text":"١٩ - وعن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: من ذرعه القئ فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء\" رواه الخمسة وأعله أحمد وقواه الدارقطنى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nذرعه القئ: أى غلبه وسبقه وخرج رغم أنفه.\nمن استقاء أى تعمد القئ، والقئ ما يخرج من أعلى المعدة مندفعا إلى الخارج بطريق الفم.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الحافظ فى تلخيص الحبير: حديث: من ذرعه القئ وهو صائم فلا قضاء عليه ومن استقاء فليقض\" الدارمى وأصحاب السنن وابن حبان والدارقطنى والحاكم، وله ألفاظ من حديث أبى هريرة قال النسائى: وقفه عطاء على أبى هريرة، وقال الترمذى: لا نعرفه إلا من حديث هشام عن محمد عن أبى هريرة تفرد به عيسى بن يونس، وقال البخارى: لا أراه محفوظا وقد روى من غير وجه ولا يصح إسناده، وقال الدارمى: زعم أهل البصرة أن هشاما أو هم","vol":"3","page":215},{"text":"فيه وقال أبو داود: وبعض الحفاظ لا يراه محفوظا، وأنكره أحمد وقال فى رواية: ليس من ذا شئ قال الخطابى: يريد أنه غير محفوظ وقال مهنا عن أحمد: حدث به عيسى وليس هو فى كتابه، غلط فيه وليس هو من حديثه اهـ أما الدارقطنى فقد قال: حدثنا أبو بكر النيسابورى ثنا أحمد بن محمد بن شقير ثنا محمد بن المبارك الصورى ثنا عيسى بن يونس ح وثنا أبو بكر النيسابورى ثنا الربيع ابن سليمان نا عبد اللَّه بن وهب نا عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبى هريرة أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: من استقاء عامدا فعليه القضاء، ومن ذرعه القئ فلا قضاء عليه\" رواته ثقات كلهم اهـ وقوله رواته ثقات كلهم هو مراد المصنف بقوله: وقواه الدارقطنى. وقد رأيت ما قاله الأئمة فى هذا الحديث لكن أخرج مالك فى الموطأ من حديث نافع عن ابن عمر من فتواه وكذلك أخرجه الشافعى من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر من فتواه أيضا ﵁.","vol":"3","page":216},{"text":"٢٠ - وعن جابر بن عبد اللَّه ﵄ أن رسول اللَّه ﷺ خرج عام الفتح إلى مكة فى رمضان فصام حتى بلغ كُراع الغَمِيم فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه، ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة\" وفى لفظ","vol":"3","page":216},{"text":"\"فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من مات بعد العصر فشرب\" رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nخرج: أى فى العاشر من رمضان سنة ثمان من الهجرة.\nكُرَاع الغميم: كراع بضم الكاف بعدها راء والغميم بفتح الغين وكراع الغيم واد أمام عسفان على ثلاثة أميال من عسفان.\nبقدح: هو إناء يروى الرجلين.\nشق عليهم: أى أتعبهم وثقل عليهم يعنى الصيام فى السفر.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأخرج مسلم هذا الحديث من طريق محمد بن المثنى عن عبد الوهاب يعنى ابن عبد المجيد عن جعفر عن أبيه عن جابر ﵁ باللفظ الأول الذى ساقه المصنف ثم قال مسلم: وحدثناه قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعنى الدراوردى عن جعفر بهذا الاسناد وزاد فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر\" وليس فى آخره لفظة \"فشرب\" التى ذكرها المصنف ﵀. وقد جاء فى لفظ للبخارى ومسلم من حديث ابن عباس ﵄ أن رسول اللَّه -ﷺ- خرج إلى مكة فى رمضان فصام حتى بلغ الكديد","vol":"3","page":217},{"text":"أفطر فأفطر الناس\" قال البخارى: والكَدِيد: ماء بين عسفان وقُدَيد. وفى لفظ للبخارى ومسلم من حديث ابن عباس ﵄ قال: خرج رسول اللَّه -ﷺ- من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفان ثم دعا بماء فرفعه إلى يديه ليريه الناس فأفطر\" وليس بين هذه الروايات كبير تعارض لأن هذه الأماكن وهى كراع الغميم والكديد وعسفان متقاربة وأدناها إلى المدينة الكديد فيجوز نسبة مكان الفطر إلى كل واحد منها لتقاربها.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - جواز الفطر للمسافر حتى ولو كان قد استهل عليه رمضان فى الحضر.\n٢ - أنه يتعين على المسافر الفطر إذا أمره الإمام بذلك للمصلحة.\n٣ - أنه ينبغى للإمام الرفق بالرعية ودفع المشقة عنهم.","vol":"3","page":218},{"text":"٢١ - وعن حمزة بن عمرو الأسلمى ﵁ أنه قال: يا رسول اللَّه أجد بى قوة على الصيام فى السفر فهل علىّ جُنَاح؟ فقال رسول اللَّه -ﷺ- هى رخصة من اللَّه فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه\" رواه مسلم، وأصله فى المتفق عليه من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nحمزة بن عمرو الأسلمى: هو حمزة بن عمرو بن عويمر الأسلمى","vol":"3","page":218},{"text":"أبو صالح ويقال أبو محمد المدنى ﵁ قال فى تهذيب التهذيب: قال البخارى فى التاريخ: حدثنى أحمد بن الحجاج ثنا سفيان بن حمزة عن كثير بن زيد عن محمد بن حمزة الأسلمى عن أبيه قال كنا مع رسول اللَّه -ﷺ- فى ليلة ظلماء دحمسة فأضاءت أصابعى حتى جمعوا عليهم ظهرهم وما هلك منهم وإن أصابعى لتنير قال ابن سعد وغيره: مات سنة ٩١ وهو ابن ٧١ سنة وقيل إنه بلغ ثمانين اهـ.\nجُنَاح: هو بضم الجيم: الإثم.\nرخصة من اللَّه: أى تسهيل من اللَّه لعباده.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nالأصل المتفق عليه لهذا الحديث الذى أشار إليه المصنف هو ما رواه البخارى ومسلم من حديث عائشة ﵂ واللفظ للبخارى: أن حمزة بن عمرو الأسلمى قال للنبى ﷺ: أأصوم فى السفر؟ وكان كثير الصيام -فقال: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر\" ولفظ مسلم عنها ﵂ أن حمزة بن عمرو الأسلمى سأل رسول اللَّه ﷺ فقال: يا رسول اللَّه إنى رجل أسرد الصوم أفأصوم فى السفر؟ قال: \"صم إن شئت، وأفطر إن شئت\" وفى لفظ للبخارى:","vol":"3","page":219},{"text":"من حديثها ﵂ أن حمزة بن عمرو الأسلمى قال: يا رسول إنى أسرد الصوم اهـ ومعنى أسرد الصوم أى أتابعه.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن المسافر مخير بين الفطر والصيام.\n٢ - وأن ذلك راجع إلى مشيئة المسافر وإرادته.","vol":"3","page":220},{"text":"٢٢ - وعن ابن عباس ﵄ قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه\" رواه الدارقطنى والحاكم وصححاه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nللشيخ الكبير: أى للهرم المسن العاجز عن الصيام.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الدارقطنى: حدثنا أبو صالح الأصبهانى ثنا عبد الرحمن بن سعيد بن هارون أنا أبو مسعود ثنا محمد بن عبد اللَّه الرقاشى ثنا وهيب بن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. وهذا إسناد صحيح اهـ.","vol":"3","page":220},{"text":"٢٣ - وعن أبى هريرة ﵁ قال: جاء رجل إلى النبى ﷺ فقال: هلكت يا رسول اللَّه! قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتى فى رمضان! فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس فأتى النبى ﷺ بعَرَق فيه تمر فقال: تصدق بهذا فقال: أعَلى أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا! فضحك النبى ﷺ حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك\" رواه السبعة واللفظ لمسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nهلكت: أى ضيعت نفسى وأوبقتها بارتكاب معصية.\nوقعت على امرأتى: أى أصبتها.\nفى رمضان: أى فى نهار رمضان.\nتعتق رقبة: أى تحرر نفسا: عبدا أو أمة.\nمتتابعين: أى متتاليين بلا انقطاع عن الصوم فيهما.\nبعرق: بفتح العين والراء وقد تسكن الراء وهو الزنبيل ويقال له: القفة ويقال له: المكتل وهو يسع خمسة عشر صاعا ويكفى لإطعام ستين شخصا.\nلابتيها: تثنية لابة وهى الحرة وللمدينة حرتان واحدة شرقية","vol":"3","page":221},{"text":"وأخرى غربية، وهى فى الأصل: حجارة نخرة سود تغطى وجه الأرض.\nفضحك: أى تبسم ﷺ تبسما شديدا.\nبدت أنيابه: أى ظهرت أنيابه والأنياب جمع ناب وهو السن خلف الرَّباعية، والرباعية كالثمانية هى السن التى بين الثنية والناب.\nرواه السبعة: أى أحمد والبخارى ومسلم وأبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nجاء فى رواية للبخارى ومسلم من حديث عائشة ﵂ أن رجلا أتى النبى -ﷺ- فقال: إنه احترق. قال: مالَكَ؟ قال: أصبت أهلي فى رمضان، فأتى النبى -ﷺ- بِمِكْتَل يدعى العَرَق فقال: أين المحترق؟ قال: أنا. قال تصدق بهذا\" ومعنى أنه احترق أى هلك بسبب إصابته أهله فى نهار رمضان مما قد يسبب له دخول النار يوم القيامة واحتراقه فيها، كما جاء فى رواية لمسلم من حديث أبى هريرة قال فيه: بعَرَق فيه تمر وهو الزَّنْبِيل\" وفى لفظ للبخارى من حديث أبى هريرة ﵁: فأتى النبى -ﷺ- بعرق فيه تمر -وهو الزنبيل- قال أطعم هذا عنك\".\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن من ارتكب معصية لا حد فيها وجاء مستفتيا تائبا لا يلزم","vol":"3","page":222},{"text":"تعزيره.\n٢ - وجوب الكفارة الكبرى على من جامع فى نهار رمضان.\n٣ - وجوب هذه الكفارة على الموسر وعلى وتثبت فى ذمته حتى يستطيع ولو بالتصدق عليه.\n٤ - جواز الأكل من طعام الكفارة لمن وجبت عليه إذا كان معسرا والتصدق بها على أهله.\n٥ - فرح الإمام بقضاء حاجات الرعية الدنيوية والأخروية.\n٦ - استحباب الرفق بالمتعلم والتلطف فى التعليم.\n٧ - جواز إخبار الرجل بما يقع بينه وبين أهله للحاجة.\n٨ - قبول قول المكلف مما لا يطلع عليه إلا من جهته كدعوى فقر هذا الرجل إذا عرف صدق لهجته.\n٩ - استحباب استعمال الكناية فيما يستقبح ويستهجن التلفظ به.\n١٠ - حرص أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- على طهارة نفوسهم وتخليصها من أسباب عذاب اللَّه ﵃.","vol":"3","page":223},{"text":"٢٤ - وعن عائشة وأم سلمة ﵄ أن النبى -ﷺ- كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم\" متفق عليه وزاد مسلم فى حديث أم سلمة \"ولا يقضى\".\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nيصبح: أى يدخل فى الصباح ويطلع عليه الفجر الصادق.","vol":"3","page":223},{"text":"جنبا: أصل الجنابة المنى والجنب هو الذى أمنى وقد يطلق على مجرد الوقاع وإن لم ينزل منيا.\nمن جماع: أى بسبب الجماع لا بسبب الاحتلام قال النووى: لامتناع الاحتلام فى حق الأنبياء.\nثم يغتسل: أى بعد طلوع الفجر.\nولا يقضى: أى ولا يؤثر كونه يصبح جنبا على صيامه إذ أن ذلك لا يضر الصيام.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nلفظ البخارى فى صحيحه من حديث عائشة وأم سلمة ﵄ أن رسول اللَّه -ﷺ- كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم\" ولفظ مسلم من حديث عائشة وأم سلمة ﵄ قالتا: كان النبى -ﷺ- يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم، وفى رواية للبخارى ومسلم واللفظ لمسلم من حديث عائشة ﵂ قالت: قد كان رسول اللَّه -ﷺ- يدركه الفجر فى رمضان وهو جنب من غير حُلم فيغتسل ويصوم\" وفى لفظ لمسلم من حديث أم سلمة ﵂ قالت: كان رسول اللَّه -ﷺ- يصبح جُنبا من جماع لا من حُلم ثم لا يفطر ولا يقضى وفى رواية للبخارى ومسلم واللفظ لمسلم من حديث عائشة وأم سلمة ﵄ قالتا: إن كان رسول اللَّه -ﷺ- ليصبح جنبا من جماع غير احتلام فى رمضان ثم يصوم\" وفى لفظ لمسلم من","vol":"3","page":224},{"text":"عائشة ﵂ أن رجلا جاء إلى النبى ﷺ يستفتيه وهى تسمع من وراء الباب فقال: يا رسول اللَّه! تدركنى الصلاة وأنا جنب أفأصوم؟ فقال رسول اللَّه -ﷺ-: وأنا تدركنى الصلاة وأنا جنب فأصوم\" فقال لست مثلنا يا رسول اللَّه قد غفر اللَّه لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال: واللَّه إنى لأرجو أن أكون أخشاكم للَّه وأعلَمَكُم بما أتَّقِى\" وقول الرجل: تدركنى الصلاة أى صلاة الصبح. ومعنى ذلك أن النهار يطلع علىَّ وأنا جنب.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - صحة صوم من أصبح جنبا من وقاع.\n٢ - صحة صوم من أصبح جنبا من احتلام من باب أولى.\n٣ - أن من أصبح جنبا وصام لا يقضى يوما مكانه.\n٤ - لا فرق بين من أصبح جنبا فى رمضان أو فى غير رمضان وهو يريد الصوم.","vol":"3","page":225},{"text":"٢٥ - وعن عائشة ﵂ أن النبى -ﷺ- قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nوعليه صيام: أى وقد لزمه صيام ومات قبل أن يقضيه مع","vol":"3","page":225},{"text":"إدراك زمن كان يتمكن فيه من القضاء.\nوليه: أى قريبه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nالأصل فى العبادات أنها لا تصح فيها النيابة ولا يقوم أحد مقام من وجبت عليه إلا ما دل عليه الدليل وقد صح الخبر عن رسول اللَّه -ﷺ- بجواز أن يقوم ولى الميت بقضاء حجه أو صومه فقد روى البخارى ومسلم من حديث ابن عباس ﵄ قال: جاء رجل إلى النبى -ﷺ- فقال: يا رسول اللَّه إن أمى ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين اللَّه أحق أن يقضى\" وفى لفظ للبخارى عن ابن عباس ﵄: قالت امرأة للنبى -ﷺ- إن أختى ماتت. وفى لفظ للبخارى عن ابن عباس ﵄ قالت امرأة للنبى -ﷺ-: إن أمى ماتت\" وفى لفظ للبخارى عن ابن عباس قالت امرأة للنبى -ﷺ-: إن أمى ماتت وعليها صوم نذر\" وفى لفظ للبخارى عن ابن عباس ﵄: قالت امرأة للنبى -ﷺ-: ماتت أمى وعليها صوم خمسة عشر يوما\" وفى لفظ لمسلم من حديث ابن عباس ﵄: أن امرأة أتت رسول اللَّه -ﷺ- فقالت: إن أمى ماتت وعليها صوم شهر فقال: أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه؟ قالت: نعم. قال: فدين اللَّه أحق بالقضاء\" وفى لفظ لمسلم من حديث ابن عباس ﵄ قال: جاءت امرأة إلى","vol":"3","page":226},{"text":"رسول اللَّه -ﷺ- فقالت: يا رسول اللَّه إن أمى ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدى ذلك عنها؟ قالت: نعم قال: فصومى عن أمك\" وفى لفظ لمسلم من حديث بريدة ﵁ قال: بينا أنا جالس عند رسول اللَّه -ﷺ- إذ أتته امرأة فقالت: إنى تصدقت على أمى بجارية وإنها ماتت قال: فقال: قد وجب أجرك وردها عليك الميراث، قالت: يا رسول اللَّه إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: صومى عنها\" قالت: إنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال: حجى عنها\" قال الحافظ فى الفتح: وأما الاختلاف فى كون السائل رجلا أو امرأة والمسؤل عنه أختا أو أمَّا فلا يقدح فى موضع الاستدلال من الحديث لأن الغرض منه مشروعية الصوم أو الحج عن الميت ولا اضطراب فى ذلك اهـ.\nوأما ما أخرجه النسائى عن ابن عباس قال: لا يصوم أحد عن أحد. فقد أشار الحافظ فى الفتح إلى أن فيه مقالا. والعجيب أنه قال فى تلخيص الحبير: تنبيه: روى النسائى فى الكبرى بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: لا يصلى أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، وروى عبد الرزاق مثله عن ابن عمر من قوله وفى البخارى فى باب النذر عنهما تعليقا الأمر بالصلاة فاختلف قولهما والحديث الصحيح أولى بالاتباع اهـ قلت: قال البخارى فى صحيحه: باب من مات وعليه نذر\" وأمر ابن عمر امرأة جعلت","vol":"3","page":227},{"text":"أمها على نفسها صلاة بقباء، فقال صلى عنها، وقال ابن عباس نحوه. اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن من مات وعليه صيام جاز لوليه أن يصوم عنه.\n٢ - أن هذا مستثنى من عدم جواز الانابة فى العبادات البدنية.","vol":"3","page":228},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-38>باب صوم التطوع وما نُهِيَ عن صومه</span>","vol":"3","page":229},{"text":"١ - عن أبى قتادة الأنصارى ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية\" وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية\" وسئل عن صوم يوم الإثنين فقال: ذلك يوم وُلِدْتُ فيه وبُعِثْتُ فيه، وأنزِل علىَّ فيه\" رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nيوم عرفة: هو التاسع من ذى الحجة.\nالماضية: أى السابقة التى تقع قبل يوم عرفة.\nالباقية: أى التى تلى يوم عرفة.\nعاشوراء: هو العاشر من محرم.\nبعثت فيه: أى أوحى إلى فيه.\nوأنزل على فيه: أى بدئ إنزال القرآن علىَّ فيه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nلم يسق المصنف لفظ حديث أبى قتادة عند مسلم بحروفه وإنما تصرف فيه بعض التصرف، وقد أخرج مسلم حديث أبى قتادة ﵁ بألفاظ: منها عن أبى قتادة: رجل أتى النبى -ﷺ- فقال: كيف تصوم؟ فغضب رسول اللَّه -ﷺ- فلما رأى عمر","vol":"3","page":229},{"text":"﵁ غضبه قال: رضينا باللَّه ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، نعوذ باللَّه من غضب اللَّه وغضب رسوله فجعل عمر ﵁ يردد هذا الكلام حتى سكن غضبه فقال عمر: يا رسول اللَّه كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال: لا صام ولا أفطر أو قال: لم يصم ولم يفطر قال: كيف من يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال: ويطيق ذلك أحد؟ قال: كيف من يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال: ذاك صوم داود ﵇. قال: كيف من يصوم يوما ويفطر يومين؟ قال: وددت أنى طُوِّقْتُ ذلك\" ثم قال رسول اللَّه ﷺ: ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر كله، صيام يوم عرفة أحتسب على اللَّه أن يكفر السنة التى قبله والسنة التى بعده، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على اللَّه أن يكفر السنة التى قبله\" ثم ساق مسلم من حديث أبى قتادة ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- سئل عن صومه قال: فغضب رسول اللَّه -ﷺ- فقال عمر ﵁: رضينا باللَّه ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا، وببيعتنا بيعة، قال: فسئل عن صيام الدهر فقال: لا صام ولا أفطر أو ما صام وما أفطر\" قال: فسئل عن صوم يومين وإفطار يوم قال: ومن يطيق ذلك؟ وسئل عن صوم يوم وإفطار يومين قال: ليت أن اللَّه قوَّانا لذلك\" قال: وسئل عن صوم يوم وإفطار يوم قال: ذاك صوم أخى داود ﵇: قال: وسئل عن صوم يوم","vol":"3","page":230},{"text":"الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل على فيه\" قال: فقال صوم ثلاثة من كل شهر، ورمصان إلى رمضان صوم الدهر\" قال وسئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية\" قال: وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية\" ثم ساق مسلم من حديث أبى قتادة ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: فيه ولدت، وفيه أنزل على\" هذا وقد ثبت أن رسول اللَّه -ﷺ- كان بعرفة مفطرا، فقد روى البخارى ومسلم من حديث أم الفضل ﵂: شك الناس يوم عرفة فى صوم النبى -ﷺ- فبعثت إلى النبى ﷺ بشراب فشربه\" كما روى أن رسول اللَّه -ﷺ- أحب أن يضم إلى عاشوراء يوما آخر فقد روى مسلم من حديث ابن عباس ﵄ قال: صام رسول اللَّه ﷺ يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول اللَّه إنه يوم يعظمه اليهود والنصارى فقال رسول اللَّه -ﷺ- لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب صوم يوم عاشوراء.\n٢ - استحباب ضم يوم إليه قبله أو بعده.\n٣ - استحباب صوم يوم عرفة لمن كان بغير عرفة.\n٤ - استحباب صوم يوم الاثنين.","vol":"3","page":231},{"text":"٢ - وعن أبى أيوب الأنصارى ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر\" رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nأتبعه: أى أردفه.\nستا: أى ستة أيام وجاز تأنيثه مع أن مميزه أيام وهو مذكر لان اسم العدد إذا لم يذكر مميزه معه جاز فيه التذكير والتأنيث فيقال: ستا ويقال ستة بخلاف ما إذا ذكر معه مميزه فإنه يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر.\nكصيام الدهر: أى كصيام الأبد أى إذا اعتاد ذلك كل عام مدة عمره.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nلم يرد فى هذا الحديث نص يفيد تتابع هذه الأيام أو تفرقها كما لم يرد فيه نص على أنها تكون بعد عيد الفطر مباشرة وعلى هذا فمن صامها بعد عيد الفطر مباشرة أو قبل آخر شوال وسواء صامها متتابعة أو متفرقة فإنه يرجى له ما وعد رسول اللَّه -ﷺ- إذ أن ذلك كله يصدق عليه أنه صام ستة أيام من شهر شوال بعد صيام رمضان ولاسيما وقد جاء العطف فى الحديث بثم المفيدة للتراخى. ولا معارضة بين هذا الحديث وبين ما رواه مسلم من حديث أبى","vol":"3","page":232},{"text":"قتادة أنه ﷺ نهى عن صيام الدهر والذى تقدم لفظه فى بحث الحديث السابق. لأن حديث أبى قتادة محمول على دفع المشقة وفى حديث أبى أيوب اعطاؤه أجر عمل لم يعمله بسبب عمل صالح عمله.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب صوم ستة أيام من شوال.\n٢ - لا كراهة فى صيام هذه الأيام الستة.","vol":"3","page":233},{"text":"٣ - وعن أبى سعيد الخدرى ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: ما من عبد يصوم يوما فى سبيل اللَّه إلا باعد اللَّه بذلك اليوم عن وجهه النار سبعين خريفا\" متفق عليه واللفظ لمسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nفى سبيل اللَّه: أى أثناء الجهاد أو قاصدا بصومه وجه اللَّه ﷿.\nبذلك اليوم: أى بسبب ذلك اليوم الذى صامه.\nسبعين خريفا: أى سنة لأن كل سنة لابد فيها من خريف. وأصل الخريف ثلاثة أشهر بين القيظ والشتاء تخرف فيها الثمار.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأورد البخارى هذا الحديث فى كتاب الجهاد فى باب فضل الصوم فى سبيل اللَّه عن أن سعيد بلفظ: سمعت النبى صلى اللَّه","vol":"3","page":233},{"text":"عليه وسلم يقول: من صام يوما فى سبيل اللَّه بعَّد اللَّه وجهه عن النار سبعين خريفا\" وايراد البخارى لهذا الحديث فى كتاب الجهاد دليل على أنه فهم من قوله: فى سبيل اللَّه أنه الجهاد. ولم يورد البخارى هذا الحديث فى كتاب الصيام ولعله أراد بذلك لفت الانتباه إلى ما فهمه من أن المراد بسبيل اللَّه فى هذا الحديث هو الجهاد، قال الحافظ فى فتح البارى: قال ابن الجوزى: إذا أطلق ذكر سبيل اللَّه فالمراد به الجهاد، وقال القرطبى: سبيل اللَّه: طاعة اللَّه فالمراد من صام قاصدا وجه اللَّه. ثم قال الحافظ: قلت: ويحتمل أن يكون ما هو أعم من ذلك ثم وجدته فى فوائد أبى الطاهر الذهلى من طريق عبد اللَّه بن عبد العزيز الليثى عن المقبرى عن أبى هريرة بلفظ: ما من مرابط يرابط فى سبيل اللَّه فيصوم يوما فى سبيل اللَّه، الحديث. وقال ابن دقيق العيد: العرف الأكثر استعماله فى الجهاد فإن حمل عليه كانت الفضيلة لاجتماع العبادتين، قال: ويحتمل أن يراد بسبيل اللَّه طاعته كيف كانت والأول أقرب ولا يعارض ذلك أن الفطر فى الجهاد أولى لأن الصائم يضعف عن اللقاء كما تقدم تقريره فى باب من اختار الغزو على الصوم لأن الفضل المذكور محمول على من لم يحس ضعفا اهـ.","vol":"3","page":234},{"text":"٤ - وعن عائشة ﵂ قالت: كان رسول اللَّه -ﷺ- يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت","vol":"3","page":234},{"text":"رسول اللَّه -ﷺ- استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته فى شهر أكثر منه صياما فى شعبان\" متفق عليه واللفظ لمسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nحتى نقول لا يفطر: أى سيستمر صائما.\nحتى نقول لا يصوم: أى سيستمر مفطرا.\nاستكمل صيام شهر: أى صام شهرا كاملا.\nمنه: أى من النبى -ﷺ- أى وكان صيامه فى شعبان أكثر من صيامه فى غير شعبان أى من صوم التطوع.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقد أورد مسلم ﵀ حديث عائشة ﵂ هذا بألفاظ منها: قالت: كان يصوم حتى نقول: قد صام قد صام ويفطر حتى نقول: قد أفطر قد أفطر، قالت: وما رأيته صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا أن يكون رمضان وفى لفظ: قالت: كان يصوم حتى نقول: قد صام، ويفطر حتى نقول: قد أفطر، ولم أره صائما من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا\" وقولها هنا: كان يصوم شعبان إلا قليلا بعد قولها كان يصوم شعبان كله تفسير منها للكل بأنه مراد به الجل أى معظمه وغالبه. وفى لفظ قالت: لم يكن رسول اللَّه -ﷺ- فى الشهر من السنة أكثر صياما منه فى شعبان وكان يقول: خذوا من الأعمال ما تطيقون","vol":"3","page":235},{"text":"فإن اللَّه لن يمل حتى تملوا وكان يقول: أحب العمل إلى اللَّه ما داوم عليه صاحبه وإن قل\" أما لفظ البخارى من حديث عائشة ﵂ قالت: كان رسول اللَّه -ﷺ- يصوم حتى نقول: لا يفطر، ويفطر حتى نقول: لا يصوم، فما رأيت رسول اللَّه ﷺ استكمل صيام شهرا إلا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه فى شعبان، وفى لفظ: قالت: لم يكن النبى ﷺ يصوم شهرا أكثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله، وكان يقول: خذوا من العمل ما تطيقون فإن اللَّه لا يمل حتى تملوا\" وأحب الصلاة إلى النبى -ﷺ- ما دُووِم عليه وإن قلَّت، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها\" وفى لفظ للبخارى ومسلم من حديث ابن عباس ﵄ قال: ما صام النبى -ﷺ- شهرا كاملا قط غير رمضان، ويصوم حتى يقول القائل: لا واللَّه لا يفطر ويفطر حتى يقول القائل: لا واللَّه لا يصوم\" وفى لفظ للبخارى من حديث أنس ﵁ قال: كان رسول اللَّه -ﷺ- يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه، ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئا\" ولا معارضة بين هذه الأحاديث المثبتة لكثرة صيام رسول اللَّه ﷺ فى شهر شعبان وبين ما رواه مسلم فى صحيحه من حديث أبى هريرة رصى اللَّه عنه أن رسول اللَّه ﷺ قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر اللَّه المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل\" المفيد لأفضلية الصوم فى شهر","vol":"3","page":236},{"text":"اللَّه المحرم فإنه لم يرد فى الصيام فى شعبان أنه أفضل الصيام بعد رمضان.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب الصيام فى شهر شعبان.\n٢ - ليس من السنة التطوع بصيام شهر كامل.\n٣ - يستحب العمل بما يتيسر للإنسان من الطاعة دون ما يشق عليه.","vol":"3","page":237},{"text":"٥ - وعن أبى ذر ﵁ قال: أمرنا رسول اللَّه -ﷺ- أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام: ثلاث عشرة وأربع عشرة، وخمس عشرة\" رواه النسائى والترمذى وصححه ابن حبان.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nمن الشهر: أى من كل شهر.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nحديث أبى ذر ﵁ رواه الترمذى من طريق موسى بن طلحة قال: سمعت أبا ذر ﵁ يقول: قال رسول اللَّه -ﷺ-: يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة\" ثم قال الترمذى: قال أبو عيسى: حديث أبى ذر حديث حسن اهـ. أما النسائى فى المجتبى فقد جاء حديث أبى ذر فيه تحت عنوان: ذكر الاختلاف على موسى بن طلحة","vol":"3","page":237},{"text":"فى الخبر فى صيام ثلاثة أيام من الشهر\" بلفظ: عن موسى بن طلحة عن أبى ذر قال: أمرنا رسول اللَّه -ﷺ- أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام البيض: ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة\" وفى لفظ عن موسى بن طلحة قال سمعت أبا ذر بالربذة قال: قال لى رسول اللَّه ﷺ: إذا صمت شيئا من الشهر فصم ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة\" وفى لفظ عن موسى بن طلحة عن ابن الحوتكية عن أبى ذر أن النبى -ﷺ- أمر رجلا بصيام ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة\" وتسمى هذه الأيام البيض لأن لياليها يستمر فيها القمر طول الليل فتكون مضيئة فوصفت بأنها البيض أى أن ليالى أيامها بيض أما صيام ثلاثة أيام من كل شهر دون تحديدها فقد ورد فيه الخبر المتفق عليه من حديث أبى هريرة ﵁: أوصانى خليلى بصيام ثلاثة أيام\" وفى لفظ لمسلم من حديثا معاذة العدوية أنها سألت عائشة زوج النبى -ﷺ-: أكان رسول اللَّه -ﷺ- يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم. فقلت لها: من أى أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالى من أى أيام الشهر يصوم. وفى حديث عبد اللَّه بن عمرو ﵄ عند البخارى ومسلم واللفظ لمسلم أن رسول اللَّه -ﷺ- قال لى: صم من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صوم الدهر\" وهذا من باب: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها فكأنه صام ثلاثين يوما. وفى لفظ","vol":"3","page":238},{"text":"للبخارى ومسلم: وإن بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها فإن ذلك صيام الدهر كله\".\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر.","vol":"3","page":239},{"text":"٦ - وعن أبى هريرة ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه\" متفق عليه واللفظ للبخارى، زاد أبو داود: غير رمضان\".\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nشاهد: أى حاضر غير مسافر.\nزاد أبو داود: أى من حديث أبى هريرة ﵁.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأورد البخارى هذا الحديث فى باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا فى كتاب النكاح عن أبى هريرة ﵁ بلفظ: عن النبى -ﷺ-: لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه ثم أورده بعد ذلك بباب فى باب لا تأذن المرأة فى بيت زوجها لأحد إلا بإذنه بلفظ: عن أبى هريرة ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن فى بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره\"","vol":"3","page":239},{"text":"أما مسلم فقد أورد هذا الحديث فى كتاب الزكاة من صحيحه عن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن فى بيته وهو شاهد إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له\" وأما أبو داود فقد رواه فى كتاب الصوم عن أن هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه غير رمضان ولا تأذن فى بيته وهو شاهد إلا بإذنه\".\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن الوفاء بحق الزوج أولى من التطوع بالصوم.\n٢ - أنه لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعا بغير إذن زوجها.\n٣ - يجوز للمرأة أن تصوم فرضها دون إذن الزوج.\n٤ - ينبغى للمرأة أن تستأذن زوجها فى قضاء صومها إذا لم يضق الوقت.\n٥ - إذا ضاق وقت المرأة فى صيام قضاء عليها لا تحتاج إلى استئذان زوجها.","vol":"3","page":240},{"text":"٧ - وعن أبى سعيد الخدرى ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عن صيام يومين: يوم الفطر ويوم النحر\" متفق عليه.","vol":"3","page":240},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nيوم الفطر: أى يوم عيد الفطر.\nيوم النحر: أى يوم عيد الأضحى.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nالنهى عن صيام يوم عيد الفطر ويوم عبد الأضحى قد رواه البخارى ومسلم كذلك من طريق أن عبيد مولى ابن أزهر قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب ﵁ فقال: هذان يومان نهى رسول اللَّه ﷺ عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم\" كما روى البخارى ومسلم من حديث أن هريرة ﵁ قال: يُنهى عن صيامين وبيعتين: الفطر والنحر والملامسة والمنابذة\" وفى لفظ للبخارى من حديث أن سعيد الخدرى ﵁ قال: سمعت أربعا من النبى ﷺ فأعجبننى، قال \"لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم فى يومين: الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدى هذا\" قال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى: وفى الحديث تحريم صوم يومى العيد سواء النذر والكفارة والتطوع والقضاء والتمتع وهو بالإجماع اهـ","vol":"3","page":241},{"text":"<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - تحريم صوم يوم الفطر.\n٢ - تحريم صوم يوم الأضحى.","vol":"3","page":242},{"text":"٨ - وعن نبيشة الهذلى ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكرِ اللَّه ﷿\" رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nنبيشة: هو بضم النون وفتح الباء الموحدة وسكون الياء المثناة وفتح الشين المعجمة وهو نبيشة الخير بن عبد اللَّه بن عمرو بن عتاب بن الحارث بن نصير ابن حصن الهذلى ﵁ وقيل فيه: نبيشة ابن عمرو واللَّه أعلم.\nأيام التشريق: هى الأيام الثلاثة التى تلى يوم النحر وسميت أيام التشريق لأن العرب كانوا يقددون فيها لحم الأضاحى وينشرونها فى الشمس وهى الأيام المعدودات فى قوله تعالى ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾.\nذكر اللَّه: أى برمى الجمار والتكبير.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nروى مسلم فى صحيحه من حديث كعب بن مالك رضى اللَّه","vol":"3","page":242},{"text":"عنه أن رسول اللَّه ﷺ بعثه وأوس بن الحَدثَان أيام التشريق فنادى: أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام منى أيام أكل وشرب\" وقوله ﷺ: أيام أكل وشرب\" معناه أنها لا تصام وسيأتى فى الحديث الذى يلى هذا الحديث أنه لا يرخص فى صومها إلا لمن لم يجد الهدى.","vol":"3","page":243},{"text":"٩ - وعن عائشة وابن عمر ﵄ قالا: لم يرخص فى أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدى\" رواه البخارى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nلم يرخص: أى لم يؤذن.\nلمن لم يجد الهدى: أى من تمتع أو قران.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nعنون البخارى فى كتاب الصوم من صحيحه فقال: باب صيام أبام التشريق ثم قال: قال أبو عبد اللَّه: قال لى محمد بن المثنى: حدثنا يحيى عن هشام قال: أخبرنى أبى: كانت عائشة ﵂ تصوم أيام منى وكان أبوه يصومها\" ثم ساق حديث الباب وقوله فى أثر عائشة وكان أبوه يصومها، قال الحافظ فى الفتح: هو كلام القطان -يعنى يحيى المذكور فى السند- والضمير لهشام بن عروة وفاعل يصومها هو عروة والضمير فيه لأيام التشريق، ووقع","vol":"3","page":243},{"text":"فى رواية كريمة: وكان أبوها\" وعلى هذا فالضمير لعائشة وفاعل يصومها هو أبو بكر الصديق. اهـ ثم قال الحافظ فى شرح حديث الباب: وقد اختلف علماء الحديث فى قول الصحابى: أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، هل له حكم الرفع؟ على أقوال، ثالثها: إن أضافه إلى عهد النبى صلى اله عليه وسلم فله حكم الرفع وإلا فلا واختلف الترجيح فيما إذا لم يضفه، ويلتحق به: رخص لنا فى كذا، وعزم علينا أن لا نفعل كذا، كل فى الحكم سواء، ثم قال الحافظ: قال الطحاوى: إن قول ابن عمر وعائشة لم يرخص، أخذاه من عموم قوله تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾ لأن قوله: فى الحج\" يعم ما قبل يوم النحر وما بعده فيدخل أيام التشريق، فعلى هذا ليس بمرفوع بل هو بطريق الاستنباط منهما عما فهماه من عموم الآية وقد ثبت نهيه ﷺ عن صوم أيام التشريق وهو عام فى حق المتمتع وغيره اهـ.","vol":"3","page":244},{"text":"١٠ - وعن أبى هريرة ﵁ عن النبى ﷺ قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالى، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون فى صوم يصومه أحدكم\" رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nلا تخصوا: أى لا تميزوا.","vol":"3","page":244},{"text":"بقيام: أى صلاة بالليل.\nمن بين الليالى: أى دون سائر الليالى.\nإلا أن يكون فى صوم يصومه أحدكم: أى إلا أن يقع صيام أحدكم يوم الجمعة ضمن صيام قبله أو بعده.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nلفظ حديث أبى هريرة ﵁ فى مسلم: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالى، ولا تَخُصُّوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون فى صوم يصومه أحدكم\" قال النووى: هكذا وقع فى الأصول تختصوا ليلة الجمعة ولا تخصوا يوم الجمعة بإثبات تاء فى الأول بين الخاء والصاد وبحذفها فى الثانى\" اهـ.\nوقد روى مسلم من حديث محمد بن عباد بن جعفر سألت جابر بن عبد اللَّه ﵄ وهو يطوف بالبيت: أنهى رسول اللَّه ﷺ عن صيام يوم الجمعة فقال: نعم. ورب هذا البيت. وقد ذكر أن وجه النهى عن اختصاص يوم الجمعة بصيام وليلتها بقيام هو مخالفة اليهود والنصارى فإن اليهود يخصون يوم السبت بالصيام وليلته بالقيام تعظيما له والنصارى يرون اختصاص الأحد بالصوم وليلته بالقيام تعظيما له، وكل طائفة تفعل ذلك زاعمة أن يومها هو أعز أيام الأسبوع، ولما كان موقع الجمعة من هذه الأمة موقع اليومين من إحدى الطائفتين استحب أن يخالف هدينا هديهم.","vol":"3","page":245},{"text":"<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - النهى عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام ونهارها بصيام.\n٢ - جواز صيام يوم الجمعة إذا وقع ضمن صيام يصومه الإنسان.","vol":"3","page":246},{"text":"١١ - وعنه أيضا ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nوعنه: أى وعن أبى هريرة ﵁.\nيوما قبله: أى يوم الخميس.\nيوما بعده: أى يوم السبت.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأخرج البخارى ﵀ حديث أبى هريرة ﵁ بلفظ قال: سمعت النبى -ﷺ- يقول: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده\" ثم ساق بسنده إلى جويرية بنت الحارث ﵂: أن النبى ﷺ دخل عليها يوم الجمعة وهى صائمة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومى غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطرى\" قال","vol":"3","page":246},{"text":"الحافظ فى الفتح: قال أبو جعفر الطبرى: يفرق بين العيد والجمعة بأن الإجماع منعقد على تحريم صوم يوم العيد ولو صام قبله أو بعده بخلاف يوم الجمعة فالإجماع منعقد على جواز صومه لمن صام قبله أو بعده اهـ.","vol":"3","page":247},{"text":"١٢ - وعنه أيضا ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا\" رواه الخمسة، واستنكره أحمد.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nوعنه: أى وعن أبى هريرة ﵁.\nانتصف شعبان: أى مضى نصفه الأول.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا اللفظ الذى ساقه المصنف هو لفظ أبى داود ﵀ فقد قال: حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا عبد العزيز بن محمد قال: قدم عباد ابن كثير المدينة فمال إلى مجلس العلاء فأخذ بيده فأقامه، ثم قال: اللهم إن هذا يحدث عن أبيه عن أبى هريرة أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا\" فقال العلاء: اللهم إن أبى حدثنى عن أبى هريرة عن النبى -ﷺ- بذلك\" اهـ أما الترمذى فساقه من طريق العلاء أيضا بلفظ: إذا بقى النصف من شعبان فلا تصوموا\" وأما ابن ماجه فساقه من طريق العلاء أيضا بلفظ:","vol":"3","page":247},{"text":"إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى يجئ رمضان\" والعلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الجهنى الحرقى أبو شبل المدنى صدوق ربما يهم وقد أخرج له مسلم والأربعة والبخارى فى جزء القراءة، وأبو عبد الرحمن أخرج له كذلك البخارى فى جزء القراءة، ومسلم والأربعة وهو ثقة ولعل استنكار أحمد هذا الحديث أنه يخالف ما رواه مسلم فى صحيحه من حديث عائشة ﵂ قالت عن النبى -ﷺ- كان يصوم شعبان إلا قليلا\" وقولها فى الحديث المتفق عليه: وما رأيته أكثر صياما منه فى شعبان\" ولا شك أن هذا يقدم على حديث الباب.","vol":"3","page":248},{"text":"١٣ - وعن الصَّمَّاء بنت بُسر ﵄ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لِحاء عِنَب، أو عود شجرة فليمضغها\" رواه الخمسة، ورجاله ثقات، إلا أنه مضطرب، وقد أنكره مالك، وقال أبو داود: هو منسوخ.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالصماء بنت بُسر: قال فى تهذيب التهذيب: المازنية من مازن قيس واسمها نهيمة أو بهمية، وهى أخت عبد اللَّه بن بسر، قيل عمته، وقيل خالته، روت عن النبى -ﷺ- وقيل عن عائشة عنه فى النهى عن صوم يوم","vol":"3","page":248},{"text":"السبت، وعنها عبد اللَّه بن بسر، ثم قال قال أبو زرعة: قال لى دحيم: أهل بيت أربعة صحبوا النبى -ﷺ-: بسر، وابناه عبد اللَّه وعطية، وأختهما الصماء اهـ.\nلحاء عنب: هو بكسر اللام من لحاء كما فى القاموس حيث قال: ككساء ولحاء العنب هو قشر العنب.\nفليمضغها: أى فليعلكها وليلكها ويطعمها حتى يفطر بها.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الحافظ ابن حجر فى تلخيص الحبير: حديث: لا تصوموا يوم السبت إلا فما افترض عليكم\" أحمد، وأصحاب السنن وابن حبان، والحاكم، والطبرانى، والبيهقى، من حديث عبد اللَّه بن بسر عن أخته الصماء، وصححه ابن السكن، وروى الحاكم عن الزهرى أنه كان إذا ذكر له الحديث قال: هذا حديث حمصى، وعن الأوزاعى قال: ما زلت له كاتما حتى رأيته قد اشتهر وقال أبو داود فى السنن: قال مالك: هذا الحديث كذب. قال الحاكم: وله معارض بإسناد صحيح ثم روى عن كريب أن ناسا من أصحاب رسول اللَّه ﷺ بعثوه إلى أم سلمة أسألها عن الأيام التى كان رسول اللَّه -ﷺ- أكثر لها صياما فقالت: يوم السبت والأحد، فرجعت إليهم فقاموا بأجمعهم إليها فسألوها، فقالت: صدق، وكان يقول: إنهما يوم عيد للمشركين فأنا","vol":"3","page":249},{"text":"أريد أن أخالفهم. ورواه النسائى، والبيهقى، وابن حبان، وروى الترمذى من حديث عائشة ﵂ قالت: كان رسول اللَّه -ﷺ- يصوم من الشهر: السبت، والأحد، والاثنين، ومن الشهر الآخر: الثلاثاء، والأربعاء، والخميس. \"تنبيه\" قد أعل حديث الصماء بالمعارضة المذكورة، وأعل أيضا باضطراب، فقيل: هكذا، وقيل: عن عبد اللَّه بن بسر وليس فيه عن أخته الصماء، وهذه رواية ابن حبان، وليست بعلة قادحة، فإنه أيضا صحابى، وقيل: عنه عن أبيه بسر، وقيل: عنه عن الصماء عن عائشة قال النسائى: هذا حديث مضطرب، قلت: ويحتمل أن يكون عند عبد اللَّه عن أبيه وعن أخته وعند أخته بواسطة، وهذه طريقة من صححه، ورجح عبد الحق الرواية الأولى، وتبع فى ذلك الدارقطنى، لكن هذا التلون فى الحديث الواحد بالإسناد الواحد، مع اتحاد المخرج، يوهن راويه، وينبئ بقلة ضبطه، إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث، فلا يكون ذلك دالا على قلة ضبطه، وليس الأمر هنا كذا. بل اختلف فيه أيضا على الراوى عن عبد اللَّه بن بسر أيضا، وادعى أبو داود أن هذا منسوخ، ولا يتبين وجه النسخ فيه. قلت: يمكن أن يكون أخذه من كونه -ﷺ- كان يحب موافقة أهل الكتاب فى أول الأمر، ثم فى آخر أمره قال: خالفوهم، فالنهى عن صوم يوم السبت يوافق الحالة الأولى، وصيامه إياه يوافق الحالة الثانية، وهذه صورة","vol":"3","page":250},{"text":"النسخ، واللَّه أعلم اهـ.","vol":"3","page":251},{"text":"١٤ - وعن أم سلمة ﵂ أن رسول اللَّه -ﷺ- أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول: إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم\" أخرجه النسائى وصححه ابن خزيمة، وهذا اللفظ له.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nإنهما: أى يوم السبت والأحد.\nعيد للمشركين: فالسبت عيد اليهود والأحد عيد النصارى والمراد بالمشركين هنا اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون اللَّه وقالت اليهود عزير ابن اللَّه وقالت النصارى المسيح ابن اللَّه يضاهئون قول الذين كفروا من قبل.\nوهذا اللفظ له: أى لابن خزيمة وفى بعض نسخ البلوغ: وهذا لفظه بدل قوله هنا. وهذا اللفظ له.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقد تقدم فى بحث الحديث السابق ما ذكره الحافظ فى تلخيص الحبير عن حديث أم سلمة ﵂ هذا.","vol":"3","page":251},{"text":"١٥ - وعن أبى هريرة ﵁ أن النبى ﷺ نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة\" رواه الخمسة غير الترمذى وصححه ابن خزيمة والحاكم واستنكره العقيلى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nبعرفة: أى لمن كان واقفا بعرفة فى الحج.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الحافظ فى التلخيص: حديث أنه ﷺ نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة\" أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجه والحاكم والبيهقى من حديث أبى هريرة وفيه مهدى الهجرى مجهول ورواه العقيلى فى الضعفاء من طريقه وقال: لا يتابع عليه، قال العقيلى: وقد روى عن النبى ﷺ بأسانيد جياد أنه لم يصم يوم عرفة بها، ولا يصح عنه النهى عن صيامه، قلت: قد صححه ابن خزيمة ووثق مهديا المذكور ابن حبان اهـ وقد روى البخارى ومسلم فى صحيحيهما من حديث أم الفضل قالت: شك الناس يوم عرفة فى صوم النبى -ﷺ- فبعثت إلى النبى ﷺ بشراب فشربه\" أما من كان متمتعا أو قارنا ولم يجد هديا فصامه بعرفة فلا بأس عليه ولا حرج لأن اللَّه تعالى قال: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ ولا شك أن يوم عرفة من أيام الحج.","vol":"3","page":252},{"text":"١٦ - وعن عبد اللَّه بن عمر ﵄ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: لا صام من صام الأبد\" متفق عليه. ولمسلم حديث أبى قتادة بلفظ: لا صام ولا أفطر\".\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nعبد اللَّه بن عمر: هكذا وقع فى نسخ بلوغ المرام والظاهر أنه عبد اللَّه بن عمرو ﵄ لا عبد اللَّه ابن عمر ﵄.\nالأبد: أى الدهر.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقد تقدمت ألفاظ حديث أبى قتادة ﵁ عند الكلام على الحديث الأول من أحاديث هذا الباب، وقد وقع فى نسخ بلوغ المرام عن عبد اللَّه بن عمر والذى فى الصحيحين هو من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص ﵄ والمصنف قال فى التلخيص: حديث أنه قال لعبد اللَّه بن عمرو: لا صام من صام الدهر، صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر\" متفق عليه بلفظ: الأبد، بد الدهر اهـ. ولفظ الحديث المتفق عليه عن عبد اللَّه بن عمرو أورده البخارى فى كتاب الصوم فى باب حق الأهل فى الصوم من طريق عطاء عن أبى العباس الشاعر عن عبد اللَّه ابن عمرو ﵄: بلغ النبى -ﷺ- إنى أسرد الصوم، وأصلى","vol":"3","page":253},{"text":"الليل، -فإمَّا أرسل إلىَّ، وإمَّا لقيته- فقال: ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر، وتصلى، فصم وأفطر، وقم ونم، فإن عليك حظا، وإن لنفسك وأهلك عليك حظا\" قال: إنى لأقوى لذلك، قال: فصم صيام داود ﵇\" قال: وكيف؟ قال: كان يصوم يوما ويفطر يوما، ولا يفر إذا لاقى، قال: من لى بهذه يا نبى اللَّه! قال عطاء لا أدرى كيف ذكر صيام الأبد قال النبى -ﷺ- لا صام من صام الأبد \"مرتين\" وهذا لفظ البخارى أما لفظ مسلم: فقال النبى -ﷺ- لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد\" ثم قال مسلم أبو العباس: السائب ابن فروخ من أهل مكة ثقة عدل اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب عدم ارهاق النفس.\n٢ - كراهية صيام الدهر فعلا لما يخاف فيه من الانقطاع.\n٣ - أن شريعة اللَّه مبناها التيسير.\n٤ - كراهية التنطع فى الدين.","vol":"3","page":254},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-39>باب الاعتكاف وقيام رمضان</span>","vol":"3","page":255},{"text":"١ - عن أبى هريرة ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالاعتكاف: هو الاحتباس والمراد به الاحتباس فى المسجد والمقام فيه للصلاة وتلاوة القرآن وذكر اللَّه ﷿.\nقيام رمضان: أى صلاة التهجد والتراويح فى ليالى رمضان.\nقام رمضان: أى قام فى لياليه مصليا.\nإيمانا: أى تصديقا بوعد اللَّه بالثواب عليه.\nواحتسابا: أى طلبا للأجر من اللَّه تعالى لا رياء ولا سمعة.\nغفر اللَّه ما تقدم من ذنبه: أى تجاوز اللَّه تعالى له عما مضى من سيئاته.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nجاء فى رواية لمسلم من طريق الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة ﵁ قال: كان رسول اللَّه ﷺ يُرَغَّب فى قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فتوفى رسول اللَّه -ﷺ- والأمر على ذلك ثم كان الأمر على ذلك فى خلافة أبى بكر","vol":"3","page":255},{"text":"وصدرا من خلافة عمر على ذلك\" وجاء فى رواية للبخارى من طريق ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبى هريرة ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه\" قال ابن شهاب: فتوفى رسول اللَّه -ﷺ- والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك فى خلافة أبى بكر، وصدرا من خلافة عمر ﵄ وعن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاريِّ أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب ﵁ ليلة فى رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلى الرجل لنفسه، ويصلى الرجل فيصلى بصلاته الرهط، فقال عمر: إنى أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أفضل، ثم عزم فجمعهم على أبى بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم قال عمر: نعم البدعة هذه. والتى ينامون عنها أفضل من التى يقومون. -يريد آخر الليل- وكان الناس يقومون أوله.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب قيام رمضان.\n٢ - أن قيام رمضان من أعظم أسباب مغفرة الذنوب.\n٣ - ينبغى لمن صلى بالليل فى رمضان أن يحرص على إخلاص النية للَّه وأن يكون عمله طلبا للأجر من اللَّه.","vol":"3","page":256},{"text":"٢ - وعن عائشة ﵂ قالت: كان رسول اللَّه -ﷺ- إذا دخل العشر: أى العشر الأخير من رمضان، شد مئزره، وأحيا ليله، وأيقظ أهله\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nشد مئزره: هو كناية عن اجتهاده فى العبادة، وانشغاله عن التلذذ بالزوجات.\nوأحيا ليله: أى لم ينم أكثر ليله بسبب ما يقوم به من الصلاة وذكر اللَّه.\nوأيقظ أهله: أى ونبه أهله وزوجاته إلى القيام للصلاة والعبادة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقوله: أى العشر الأخير من رمضان\" هذا ليس فى الصحيحين ولا فى واحد منهما، ويبدو أنه تفسير من المصنف، وكان عليه أن يشير إلى ذلك، وقد قال فى فتح البارى فى قوله: إذا دخل العشر أى الأخير\" وصرح به فى حديث على عند ابن أبى شيبة والبيهقى من طريق عاصم بن ضمرة عنه اهـ واللفظ الذى ساقه هنا هو لفظ البخارى أما لفظ مسلم عنها ﵂ فقد قالت: كان رسول اللَّه ﷺ إذا دخل العشر أحيا الليل، وأيقظ أهله، وجدَّ، وشد المئزر\" وليس فى قوله: شد المئزر\" تحريم الرفث فى الليالى العشر وإنما هو كناية عن شدة الاشتغال عن النساء بذكر اللَّه فى ليالى العشر الأخير، وقد صرح القرآن الكريم","vol":"3","page":257},{"text":"بحلية ذلك فى ليلة الصيام ومنها ليالى العشر، وقد جرت العادة بأن المشغول بأمر هام يشد مئزره على حد قول الشاعر:\nقوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم ... عن النساء ولو باتت بأطهار\nوقد روى مسلم فى صحيحه من حدثنا عائشة ﵂ قالت: كان رسول اللَّه -ﷺ- يجتهد فى العشر الأواخر ما لا يجتهد فى غيرها\" وهذا الحديث وإن كان من رواية عبد الواحد بن زياد فقد صححه مسلم لشواهده على عادته ﵀ كما قال الحافظ فى الفتح. وإنما كان رسول اللَّه -ﷺ- يجتهد فى العشر الأخير من رمضان التماسا لليلة القدر.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب إحياء ليالى العشر الأخير من رمضان.\n٢ - استحباب ايقاظ الأهل لإحياء العشر الأخير من رمضان.","vol":"3","page":258},{"text":"٣ - وعنها ﵂ أن النبى -ﷺ- كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه اللَّه ﷿، ثم اعتكف أزواجه من بعده\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nوعنها: أى وعن عائشة ﵂.","vol":"3","page":258},{"text":"يعتكف: أى يلزم المسجد.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nإنما كان يعتكف رسول اللَّه -ﷺ- فى فى رمضان التماسا لليلة القدر، ولقد كان يعتكف العشر الأول ثم اعتكف العشر الأوسط حتى أعلمه، اللَّه ﷿ أن ليلة القدر فى العشر الأواخر من رمضان فاعتكف العشر الأواخر لذلك فقد روى مسلم فى صحيحه من حديث أبى سعيد الخدرى ﵁ قال: إن رسول اللَّه ﷺ اعتكف العشر الأول من رمضان ثم اعتكف العشر الأوسط فى قبة تركية على سُدَّتها حصير قال فأخذ الحصير بيده فنحاها فى ناحية القبة، ثم أطلع رأسه فكلم الناس، فدنوا منه، فقال: إنى اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة، ثم اعتكفت العشر الأوسط ثم أتيت فقيل لى: إنها فى العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف\" فاعتكف الناس معه، قال: وإنى أريتها ليلة وتر، وأنى أسجد صبيحتها فى طين وماء فأصبح من ليلة إحدى وعشرين وقد قام إلى الصبح فمطرت السماء فوكف المسجد فأبصرت الطين والماء. ولفظ البخارى فى صحيحه من حديث أبى سعيد الخدرى ﵁: أن رسول اللَّه -ﷺ- كان يعتكف فى العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما، حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين وهى الليلة التى يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال: من كان اعتكف معى فليعتكف العشر الأواخر،","vol":"3","page":259},{"text":"وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتنى أسجد فى ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها فى العشر الأواخر، والتمسوها فى كل وتر فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش فوكف المسجد، فبصرت عيناى رسول اللَّه -ﷺ- على جبهته أثر الماء والطين من صبح إحدى وعشرين.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب الاعتكاف فى المساجد فى العشر الأواخر من رمضان.\n٢ - استحباب الحرص على التماس ليلة القدر.\n٣ - جواز اعتكاف النساء فى المساجد إذا لم تحدث بسبب ذلك فتنة.","vol":"3","page":260},{"text":"٤ - وعنها ﵂ قالت: كان النبى -ﷺ- إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nوعنها: أى وعن عائشة ﵂.\nإذا أراد أن يعتكف: أى إذا عزم على الاعتكاف.\nصلى الفجر: أى الصبح.\nثم دخل معتكفه: أى دخل مكان اعتكافه من المسجد.","vol":"3","page":260},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nلفظ البخارى عن عائشة ﵂ قالت: كان رسول اللَّه -ﷺ- يعتكف فى كل رمضان فإذا صلى الغداة دخل مكانه الذى اعتكف فيه، وفى لفظ للبخارى من حديث عائشة ﵂ قالت: كان النبى ﷺ يعتكف فى العشر الأواخر من رمضان فكنت أضرب له خباء فيصلى الصبح ثم يدخله\" أما لفظ مسلم من حديث عائشة ﵂ قالت: كان رسول اللَّه ﷺ إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، وإنه أمر بخبائه فضُرب: الحديث.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن للمعتكف أن يدخل المسجد بعد صلاة الفجر ويبدأ اعتكافه.\n٢ - وأنه لا بأس باتخاذ مكان معين فى المسجد للاعتكاف فيه.","vol":"3","page":261},{"text":"٥ - وعنها ﵂ قالت: إن كان رسول اللَّه -ﷺ- ليُدخِلُ علىَّ رأسه وهو فى المسجد فَأرَجِّلُه، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا\" متفق عليه. واللفظ للبخارى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nوعنها: أى وعن عائشة ﵂.\nفَأرَجِّلُه: أى أمشطه وأدهنه.","vol":"3","page":261},{"text":"لحاجة: أى للبول والغائط.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال البخارى فى كتاب الاعتكاف من صحيحه: باب الحائض ترجل المعتكف ثم ساق بسنده إلى عائشة ﵂ قالت كان النبى -ﷺ- يصغى إلىَّ رأسه وهو مجاور فى المسجد فأرجله وأنا حائض\" ثم قال البخارى: باب لا يدخل البيت إلا لحاجة ثم ساق حديث الباب، ثم قال: باب غَسل المعتكف وساق بسنده إلى عائشة ﵂ قالت: كان النبى ﷺ يباشرنى وأنا حائض، وكان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض\" أما مسلم فقد ساقه فى كتاب الحيض من صحيحه عن عائشة ﵂ قالت: كان النبى -ﷺ- إذا اعتكف يُدنى إلىَّ رأسه فأُرَجِّلُه، وكان لا يدخل البيت إلا لحاحة الإِنسان\" وقد فسر الزهرى حاجة الإنسان هنا بالبول والغائط وقد أجمع أهل العلم على أن المعتكف إذا خرج لهذه الحاجة لا يبطل اعتكافه.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - جواز استعانة المعتكف بزوجته فى غسل رأسه وترجيله.\n٢ - أن خروج بعض البدن كالرأس من المسجد لا يبطل الاعتكاف ما دامت رجلا المعتكف فى المسجد.\n٣ - جواز خروج المعتكف للبول والغائط.\n٤ - أنه لا يصح الاعتكاف إلا فى المسجد.","vol":"3","page":262},{"text":"٦ - وعنها ﵂ قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه. ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا فى مسجد جامع\" رواه أبو داود، ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقف آخره.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nوعنها: أى وعن عائشة ﵂.\nالسنة على المعتكف: أى المشروع فى حق المعتكف.\nلما لا بدَّ له منه: أى للحاجة الضرورية التى لا يمكن استغناؤه عن الخروج لها.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأورد أبو داود هذا الأثر فى باب المعتكف يعود المريض قال: حدثنا وهب بن بقية، أخبرنا خالد، عن عبد الرحمن يعنى ابن إسحاق عن الزهرى عن عروة عن عائشة أنها قالت: السنة على المعتكف الخ الحديث. ثم قال أبو داود: غير عبد الرحمن لا يقول فيه: قالت: السنة. قال أبو داود: جعله قول عائشة اهـ قال الحافظ فى الفتح: وجزم الدارقطنى بأن القدر الذى من حديث عائشة قولها \"لا يخرج إلا لحاجة\" وما عداه ممن دونها اهـ.","vol":"3","page":263},{"text":"٧ - وعن ابن عباس ﵄ أن النبى -ﷺ- قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه\" رواه الدارقطنى والحاكم، والراجح وقفه أيضا.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nليس على المعتكف صيام: أى ليس من شرط الاعتكاف أن يكون المعتكف صائما.\nإلا أن يجعله على نفسه: أى إلا أن يلتزم به بنذر أو أن يتطوع به.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الدارقطنى: حدثنا محمد بن إسحاق السوسى من كتابه حدثنا عبد اللَّه بن محمد بن نصر الرملى ثنا محمد بن يحيى بن أبى عمر ثنا عبد العزيز بن محمد عن أبى سهيل عم مالك بن أنس عن طاؤس عن ابن عباس أن النبى -ﷺ- قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه\" رفعه هذا الشيخ وغيره لا يرفعه اهـ لكن المجد ابن تيمية أخرجه فى المنتقى بلفظ هذا الحديث ثم قال: رواه الدارقطنى وقال: رفعه أبو بكر السوسى وغيره لا يرفعه اهـ وفى كتاب التعليق المغنى على الدارقطنى لأبى الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادى: لكن فى التنقيح: والشيخ هو عبد اللَّه بن محمد الرملى اهـ ويظهر أن المجد ابن تيمية ذكر عبارة الدارقطنى بالمعنى مفسرا الشيخ بأنه أبو بكر السوسى شيخ الدارقطنى أما عبد اللَّه بن محمد الرملى فهو شيخ شيخه. وعلى كل حال فعبد اللَّه بن محمد","vol":"3","page":264},{"text":"ابن نصر الرملى قال ابن القطان: لا أعرفه، قال صاحب التعليق المغنى: وذكره ابن أبى حاتم فقال: يروى عن الوليد بن الموقرى روى عنه موسى بن سهل لم يزد على هذا. وروى أبو داود عن أبى أحمد عبد اللَّه بن محمد الرملى حدثنا الوليد فلا أدرى: أهم ثلاثة أم اثنان أم واحد: والحالة فى الثلاثة مجهولة انتهى، ثم قال: ورواه البيهقى وقال: تفرد به عبد اللَّه بن محمد الرملى، ثم قال أبو الطيب محمد شمس الحق: وصحح البيهقى وقفه وقال: رفعه وهم اهـ.","vol":"3","page":265},{"text":"٨ - وعن ابن عمر ﵄ أن رجالا من أصحاب النبى -ﷺ- أروا ليلة القدر فى المنام فى السبع الأواخر، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: أرى رؤياكم قد تواطأت فى السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها فى السبع الأواخر\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nأروا ليلة القدر فى المنام فى السبع الأواخر: أى قيل لهم فى المنام إنها فى السبع الأواخر.\nليلة القدر: هى ليلة مباركة جعلها اللَّه تعالى لأمة محمد -ﷺ- خيرا من ألف شهر وفيها بَدأ نزول القرآن على رسول اللَّه -ﷺ- وفيها يفرق كل أمر حكيم ﴿تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (٤) سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾.\nتواطأت: أى توافقت.","vol":"3","page":265},{"text":"فى السبع الأواخر: أى فى الليالى السبع الأواخر من رمضان.\nمتحريها: أى ملتمسها وطالبها بالعمل الصالح فيها والضراعة إلى اللَّه ﷿ والتماس الخير عنده.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقصة تواطؤ رؤيا الصحابة ليلة القدر فى السبع الأواخر رواها البخارى فى كتاب صلاة التراوج من صحيحه باللفظ الذى أورده المصنف هنا وقد أخرجها البخارى فى كتاب التعبير من حديث ابن عمر ﵄ أن أناسا أروا ليلة القدر فى السبع الأواخر، وأن أناسا أروا أنها فى العشر الأواخر، فقال النبى -ﷺ-: التمسوها فى السبع الأواخر\" وقد روى البخارى من حديث عبد اللَّه بن عباس ﵄ أن رسول اللَّه ﷺ قال: التمسوها فى العشر الأواخر من رمضان، ليلة القدر: فى تاسعة تبقى، فى سابعة تبقى فى خامسة تبقى\" وقد تقدم فى بحث الحديث الثالث من أحاديث هذا الباب ما رواه مسلم من حديث أبى سعيد الخدرى ﵁ وفيه: ثم أتيت فقيل: إنها فى العشر الأواخر\" وفى لفظ البخارى هناك من حديث أبى سعيد: فالتمسوها فى العشر الأواخر، والتمسوها فى كل وتر\" والواقع أنه لا معارضة بين التماسها فى السبع الأواخر والتماسها فى العشر الأواخر والتماسها فى بعض ليالى العشر الأواخر، فالبعض والسبع كلها داخلة فى جملة العشر الأواخر وهو الأظهر لما تقدم من حديث","vol":"3","page":266},{"text":"عائشة ﵂ أنه ﷺ كان إذا دخل العشر شد مئزره، وأحيا ليله، وأيقظ أهله. وما تقدم من حديثها أنه كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه اللَّه، وما رواه البخارى من حديثها ﵂ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: تحروا ليلة القدر فى الوتر من العشر الأواخر من رمضان وما رواه مسلم من حديث ابن عمر ﵄ بلفظ: من كان يلتمسها فليلتمسها فى العشر الأواخر\" وفى لفظ آخر لمسلم من حديث ابن عمر: التمسوها فى العشر الأواخر فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقى\" هذا وبعض العوام يعتقد أن ليلة القدر هى لحظة سريعة يستجاب فيها الدعاء وعندها يبرق نور فى السماء ويسمونها طاقة القدر\" وهو تحريف للكلم من بعد مواضعه. فإن اللَّه تعالى أشار إلى أنها ليلة كاملة وأنها تستمر حتى مطلع الفجر.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - التماس ليلة القدر فى العشر الأواخر من رمضان.\n٢ - إذا ضعف الإنسان عن التماسها فى العشر الأواخر فلا ينبغى أن يضعف عن التماسها فى السبع.\n٣ - ينبغى الحرص على قيام ليلة القدر وكثرة الدعاء فيها.\n٤ - جواز الاستناد إلى الرؤيا فى الاستدلال على الأمور الوجودية إذا لم تخالف القواعد الشرعية.","vol":"3","page":267},{"text":"٩ - وعن معاوية بن أبى سفيان ﵄ عن النبى ﷺ قال فى ليلة القدر \"ليلة سبع وعشرين\" رواه أبو داود والراجح وقفه، وقد اختلف فى تعيينها على أربعين قولا أوردتها فى فتح البارى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nوالراجح وقفه: أى على معاوية ﵁.\nعلى أربعين قولا أوردتها فى فتح البارى: الذى أورده المصنف فى الفتح البارى هو ستة وأربعون قولا.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال أبو داود: حدثنا عبيد اللَّه بن معاذ ثنا أبى، أخبرنا شعبة عن قتادة أنه سمع مطرفا عن معاوية بن أبى سفيان عن النبى -ﷺ- فى ليلة القدر قال: ليلة سبع وعشرين\" وقد رجح الحافظ وقفه على معاوية ﵁، وقد روى مسلم فى صحيحه ما يفيد أن أبى ابن كعب ﵁ كان يجزم أنها ليلة سبع وعشرين كذلك كما روى مسلم من حديث ابن عمر ﵄ أن رجلا رأى ليلة القدر ليلة سبع وعشرين كما روى مسلم عن عبد اللَّه بن أنيس ﵁ يقول إنها ليلة ثلاث وعشرين وكل هذه الأخبار الموقوفة لا تؤكد أنها ليلة سبع وعشرين أو ثلاث وعشرين بخصوصها وقد أخفاها اللَّه ﷿ كما أخفى ساعة الإجابة يوم الجمعة ليقع الجد والاجتهاد فى طلبها. واللَّه أعلم.","vol":"3","page":268},{"text":"١٠ - وعن عائشة ﵂ قالت: قلت: يا رسول اللَّه -ﷺ- أرأيت إن علمت أى ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولى اللهم إنك عفو تحب العفو فاعْفُ عنِّى\" رواه الخمسة غير أبى داود وصححه الترمذى والحاكم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nما أقول فيها: أى أىُّ الدعاء أحَبُّ أن أدعو اللَّه به فيها.\nالعفو: الصفح والمغفرة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الترمذى فى أبواب الدعوات من جامعه: حدثنا قتيبة بن سعيد نا جعفر بن سليمان الضبعى عن كهمس بن الحسن عن عبد اللَّه بن بريدة عن عائشة ﵂ قالت: قلت يا رسول اللَّه أرأيت إلخ الحديث، ثم قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب الحرص على تحرى ليلة القدر.\n٢ - استحباب الدعاء بهذا المأثور فى ليلتها.","vol":"3","page":269},{"text":"١١ - وعن أبى سعيد الخدرى ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدى هذا، والمسجد الأقصى\" متفق عليه.","vol":"3","page":269},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nلا تشد الرحال: أى لا تسافروا، فالرحال جمع رحل، والرحل للبعير كالسرج للفرس، وشد الرحال كناية عن السفر.\nالمسجد الحرام: هو البيت العتيق بمكة المكرمة ومسجده المحيط به. والحرام بمعنى المحرم.\nومسجدى هذا: يعنى المسجد النبوى بالمدينة المنورة.\nوالمسجد الأقصى: هو بيت المقدس بإيلياء بفلسطين. خلصه اللَّه تعالى من أسر اليهود لعنهم اللَّه وطهره من رجسهم وسمى الأقصى لأنه أبعد من مسجد المدينة المنورة عن مكة المكرمة\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى: قوله لا تشد الرحال\" بضم أوله بلفظ النفى والمراد: النهى عن السفر إلى غيرها قال الطيبى: هو أبلغ من صريح النهى كأنه قال: لا يستقيم أن يقصد بالزيارة إلا هذه البقاع لاختصاصها بما اختصت به اهـ وقد جاء فى رواية لمسلم من حديث أبى هريرة ﵁ يخبر أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد مسجد الكعبة ومسجدى ومسجد إيلياء\" وقد أشار رسول اللَّه -ﷺ- إلى حكمة اختصاص هذه المساجد الثلاثة بجواز شد الرحال إليها بأنها تتضاعف","vol":"3","page":270},{"text":"الصلاة فيها فإن الصلاة فى مسجد مكة بمائة ألف صلاة وفى مسجد المدينة بألف صلاة وفى المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة فقد روى البخارى ومسلم فى صحيحيهما من حديث أبى هريرة ﵁ أن النبى -ﷺ- قال: صلاة فى مسجدى هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام\" وروى الإمام أحمد من طريق عطاء عن عبد اللَّه بن الزبير قال قال رسول اللَّه ﷺ: صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة فى هذا وقد صححه ابن حبان. وروى البزار والطبرانى من حديث أبى الدرداء ﵁ عن النبى -ﷺ-: الصلاة فى المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، والصلاة فى مسجدى بألف صلاة، والصلاة فى بيت المقدس بخمسمائة صلاة\" قال البزار إسناده حسن قال الحافظ فى الفتح: وفى هذا الحديث فضيلة هذه المساجد ومزيتها على غيرها لكونها مساجد الأنبياء ثم قال: واختلف فى شد الرحال إلى غيرها كالذهاب إلى زيارة الصالحين أحياء وأمواتا، وإلى المواضع الفاضلة لقصد التبرك بها والصلاة فيها فقال الشيخ أبو محمد الجوينى: يحرم شد الرحال إلى غيرها عملا بظاهر هذا الحديث، وأشار القاضى حسين إلى اختياره، وبه قال عياض وطائفة. ويدل عليه ما رواه أصحاب السنن من إنكار أبى بصرة الغفارى على أبى هريرة خروجه إلى الطور وقال له: لو أدركتك","vol":"3","page":271},{"text":"قبل أن تخرج ما خرجت، واستدل بهذا الحديث، فدل على أنّه يرى حمل الحديث على عمومه ووافقه. أبو هريرة اهـ.\nأما السفر للتجارة وصلة الرحم وطلب العلم فغير داخلة فى هذا النهى بإجماع علماء المسلمين لقوله تعالى: ﴿وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ ولقول رسول اللَّه -ﷺ- فيما رواه مسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل اللَّه له به طريقا إلى الجنة\" وقد أوجب اللَّه تعالى على المختلفين فى شئ أن يرجعوا إلى كتاب اللَّه وسنة رسوله ﷺ حيث يقول: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾.","vol":"3","page":272},{"text":"والرد إلى اللَّه تعالى هو الرجوع إلى كتابه الكريم، والرد إلى الرسول ﷺ هو الرجوع إليه فى حياته وإلى سنته بعد مماته ﷺ، ولا سعادة ولا نجاة إلا باتباع هذين النورين فإن خير الحديث كتاب اللَّه وخير الهدى هدى محمد ﷺ وقد جاء فى لفظ لمسلم فى صحيحه من حديث جابر بن عبد اللَّه الأنصارى ﵄ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"أما بعد: فإن خير الحديث كتاب اللَّه، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة كما روى مسلم فى صحيحه من حديث عبد اللَّه بن عمرو ﵄ قال: هجَّرت إلى رسول اللَّه ﷺ يوما، قال: فسمع أصوات رجلين اختلفا فى آية، فخرج علينا رسول اللَّه -ﷺ- يعرف فى وجهه الغضب، فقال: \"إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم فى الكتاب\" كما روى مسلم فى صحيحه من حديث عبد اللَّه بن مسعود ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: \"ما من نبى بعثه اللَّه فى أمته قبلى، إلا كان له فى أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته، ويقتدون بأمره، ثم إنها تخْلُفُ من بعدهم خُلُوف، يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل\" كما روى أحمد وأبو داود والترمذى وابن ماجه","vol":"3","page":273},{"text":"بسند صحيح عن العرباض بن سارية ﵁ قال: \"وعظنا رسول اللَّه ﷺ موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل: كأن هذه موعظة مُوَدِّع فأوصنا فقال: \"أوصيكم بتقوى اللَّه، والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدى فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعَضَّوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة\" ولا شك أن أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- كانوا أفضل هذه الأمة، وأبرها قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، اختارهم اللَّه تعالى لصحبة حبيبه ورسوله محمد -ﷺ- ولإقامة دينه، وكانوا أعرف الناس بما يقرب العبد إلى اللَّه تعالى، ولم ينقل بسند صحيح ولا حسن عن واحد منهم ﵃ أنه شد الرحال لزيارة قبر نبى من الأنبياء أو قبر صالح من الصالحين، أو سافر للصلاة فى مسجد غير هذه المساجد الثلاثة التى وردت فى حديث هذا الباب، وحتى مسجد قباء الذى ورد فى فضل الصلاة فيه حديث صحيح عن رسول اللَّه -ﷺ- ينقل أن واحدا منهم ﵃ سافر إليه من بلد بعيد للصلاة فيه، وإنما يذهب إليه من كان فى المدينة أو قريبا منها مما لا يحتاج إلى شد الرحال، وقد روى البخارى ومسلم فى صحيحيهما من حديث عبد اللَّه بن عمر ﵄ أن رسول اللَّه -ﷺ- كان يأتى قباء كل سبت راكبا","vol":"3","page":274},{"text":"وماشيا كما روى الترمذى وابن ماجه والبيهقى وقال الترمذى: حديث حسن من حديث أسيد بن ظهير الأنصارى ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال \"من تطهر فى بيته فأحسن الطهور ثم أتى مسجد قباء لا يريد إلا الصلاة فيه كان له كعمرة\" ولا شك أن كل خير فى اتباع من سلف، وكل شر فى ابتداع من خلف ونسأل اللَّه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجنبنا الخطل، وأن يعصمنا من الزلل، وأن يختم لنا بخير. وهو حسبنا ونعم الوكيل.\nوبحمده تعالى انتهى الجزء الثالث من فقه الإسلام وكان الفراغ من تحريره بالمدينة المنورة فى ضحى الأحد ١٩ من شعبان ١٤٠١ هـ ويليه الجزء الرابع وأوله كتاب الحج إن شاء اللَّه تعالى.","vol":"3","page":275},{"text":"فقه الإسلام\nشرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني - ﵀ -\n\nتأليف\nعبد القادر شيبة الحمد\nعضو هيئة التدريس بقسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة والمدرس بالمسجد النبوي الشريف\n\n[الجزء الرابع]","vol":"4","page":275},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-40>كتاب الحج</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-41>باب فضله وبيان من فُرضَ عليه</span>","vol":"4","page":3},{"text":"١ - عن أبى هريرة ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالحج: هو لغة القصد إلى شئ معظم، واصطلاحا: قصد بيت اللَّه الحرام لأداء مناسك مخصوصة بصفة مخصوصة فى زمن مخصوص. والحج بفتح الحاء وكسرها. وهو أحد أركان الإسلام الخمسة.\nفضله: أى فضل الحج.\nمن فُرضَ عليه: أى لزمه ووجب عليه.\nالعمرة: هى لغة الزيارة، قال الحافظ فى الفتح: وقيل إنها مشتقة من عمارة المسجد الحرام، واصطلاحا هى الاحرام من الميقات والطواف والسعى والحلق أو التقصير.\nإلى العمرة: قيل: إن \"إلى\" هنا بمعنى مع، والمراد العمرة بعد العمرة.\nلما بينهما: أى لما بين العمرتين.\nالمبرور: أى المؤدى على نهج رسول اللَّه -ﷺ- الخالى من الرفث والفسوق والجدال.\nجزاء: أى ثواب وأجر ومكافأة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nعنون المصنف ﵀ بقوله: \"باب فضله\" يعنى فضل الحج","vol":"4","page":3},{"text":"وساق هذا الحديث وهو فى فضل العمرة والحج، ولا عيب فى مثل هذا الصنيع لأن المعيب أن يعنون لشئ ويأتى بأقل مما فى العنوان.\nوقد أخبر رسول اللَّه -ﷺ- أن عمرة فى رمضان تعدل حجة معه ﷺ فقد روى البخارى ومسلم واللفظ لمسلم من طرق عطاء قال: سمعت ابن عباس يحدثنا قال: قال رسول اللَّه -ﷺ- لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها: \"ما منعك أن تحجى معنا؟ \" قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان فحج أبو ولدها وابنها على ناضح وترك لنا ناضحا نَنْضِحُ عليه، قال: \"فإذا جاء رمضان فاعتمرى فإن عمرة فيه تعدل حجة\" وفى رواية للبخارى ومسلم واللفظ للبخارى من طريق عطاء عن ابن عباس ﵄ قال: لما رجع النبى -ﷺ- من حجته قال لأم سنان الأنصارية: \"ما منعك من الحج؟ \" قالت: أبو فلان تعنى زوجها كان له ناضحان حج على أحدهما والأخر يسقى أرضًا لنا. قال فإن عمرة فى رمضان تقضى حجة أو حجة معى\" وفى قوله ﷺ فى حديث الباب: \"والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة\" زيادة فضل للحج عن الفضل الثابت بقوله ﷺ فى الحديث الذى أخرجه الشيخان عن أبى هريرة ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: \"من حج للَّه فلم يَرفثْ ولم يفسُقْ رجع كيوم ولدته أمه\".\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب كثرة الاعتمار.\n٢ - جواز الاعتمار قبل الحج.\n٣ - جواز الاعتمار فى أشهر الحج.","vol":"4","page":4},{"text":"٤ - وجوب الحرص على ترك الرفث والفسوق والجدال فى الحج.","vol":"4","page":5},{"text":"٢ - وعن عائشة ﵂ قالت: قلت: يا رسول اللَّه على النساء جهاد؟ قال: \"نعم علين جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة\" رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له، وإسناده صحيح، وأصله فى الصحيح.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nعلى النساء جهاد: أى هل على النساء قتال فى سبيل اللَّه؟ نعم عليهن جهاد لا قتال فيه: أى عليهن عمل يعطيهن اللَّه تعالى عليه أجر المجاهدين ولا يتعرضن فيه للقتال، وفسره ﷺ بالحج والعمرة، وهذا الجواب النبوى هو الأسلوب البلاغى المعروف بأسلوب الحكيم، وسمى الحج والعمرة جهادا لما فيهما من مجاهدة النفس.\nواللفظ له: أى لابن ماجه.\nوأصله فى الصحيح: أى فى صحيح البخارى من حديث عائشة ﵂.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأصل هذا الحديث الذى فى الصحيح هو ما رواه البخارى فى باب حج النساء من كتاب الحج من طريق مسدد: حدثنا عبد الواحد حدثنا حبيب بن أبى عمرة قال: حدثتنا عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين ﵂ قالت:","vol":"4","page":5},{"text":"قلت: يا رسول اللَّه! ألا نغزو أو نجاهد معكم؟ فقال: لكن أحسن الجهاد وأجله الحج، حج مبرور\" فقالت عائشة: فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول اللَّه ﷺ\" ورواه البخارى فى باب فضل الحج المبرور قال: حدثنا عبد الرحمن ابن المبارك حدثنا خالد أخبرنا حبيب بن أبى عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين ﵂ أنها قالت: يا رسول اللَّه نرى الجهاد أفضل العمل، قال: \"لكن أفضل الجهاد حج مبرور\" قال الحافظ فى الفتح: اختلف فى ضبطه لكن فالأكثر بضم الكاف خطاب للنسوة، قال القابسى: وهو الذى تميل إليه نفسى، وفى رواية الحموى: لكن بكسر الكاف وزيادة ألف قبلها بلفظ الاستدراك، والأول أكثر فائدة لأنه يشتمل على إثبات فضل الحج وعلى جواب سؤالها عن الجهاد اهـ ولفظ الحديث الباب أخرجه ابن ماجه من طريق محمد بن فضيل عن حبيب، ببقية سند البخارى ولذلك قال المصنف: إسناده صحيح، وإطلاق لفظ الجهاد على غير القتال قد ثبت كذلك فى الصحيحين من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص ﵁ أن رجلا استأذن النبى -ﷺ- فى الجهاد فقال: \"أحيّ والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد\".\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - إن الحج والعمرة يقومان مقام القتال فى سبيل اللَّه بالنسبة للنساء.","vol":"4","page":6},{"text":"٢ - وأن النساء لا يجب عليهن القتال.\n٣ - أن الحج والعمرة من الجهاد فى سبيل اللَّه.","vol":"4","page":7},{"text":"٣ - وعن جابر ابن عبد اللَّه ﵄ قال: أتى النبىَّ ﷺ أعرابى فقال: يا رسول اللَّه! أخبرنى عن العمرة أوَاجِبة هى؟ فقال: \"لا. وأن تعتمر خير لك\" رواه أحمد والترمذى، والراجح وقفه، وأخرجه ابن عَدِى من وجه آخر ضعيف عن جابر مرفوعا \"الحج والعمرة فريضتان\".\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nأعرابى: هو أحد الأعراب وهم سكان البادية.\nعن العمرة: أى عن حكمها الشرعى.\nفقال: لا: أى أخبره أنها غير واجبة.\nخير لك: أى إن عمل العمرة مستحب.\nوقفه: أى على جابر ﵁ وليس من كلام رسول اللَّه ﷺ.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث عند أحمد والترمذى من رواية الحجاج بن أرطأة، وهو ضعيف. قال الحافظ فى التلخيص: قال البيهقى: المحفوظ عن جابر موقوف، كذا رواه ابن جريج وغيره، وروى عن جابر","vol":"4","page":7},{"text":"بخلاف ذلك مرفوعا، يعنى حديث ابن لهيعة، وكلاهما ضعيف، ثم أشار الحافظ إلى أنه قد نسب إلى الترمذى تصحيحه من هذا الوجه، وقد نبه صاحب الإمام إلى أنه لم يزد على قوله حسن. ثم قال: وفى تصحيحه نظر كثير من أجل الحجاج فإن الأكثر على تضعيفه والاتفاق على أنه مدلس، وقال النووى: ينبغى أن لا يغتر بكلام الترمذى فى تصحيحه فقد اتفق الحفاظ على تضعيفه، وقد نقل الترمذى عن الشافعى أنه قال: ليس فى العمرة شئ ثابت، أنها تطوع، وأفرط ابن حزم فقال: إنه مكذوب باطل اهـ، والمراد بالوجه الآخر الضعيف الذى أخرجه ابن عدى من حديث جابر مرفوعا هو ما أخرجه ابن عدى من طريق ابن لهيعة، وهو ضعيف أيضا كما تقدم فى كلام الحافظ فى التلخيص، ثم قال الحافظ فى التلخيص: ورواه ابن عدى من طريق أبى عصمة عن ابن المنكدر أيضا، وأبو عصمة كذبوه اهـ.\nهذا وقد قال البخارى فى صحيحه: باب وجوب العمرة وفضلها\" وقال ابن عمر ﵄: ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة. وقال ابن عباس ﵄: إنها لقرينتها فى كتاب اللَّه ﷿وأتموا الحج والعمرة للَّه- قال الحافظ فى الفتح: والضمير فى قوله: \"لقرينتها\" للفريضة، وكان أصل الكلام أن يقول: لقرينته\" لأن المراد الحج اهـ.","vol":"4","page":8},{"text":"٤ - وعن أنس ﵁ قال: قيل: يا رسول اللَّه ما السبيل؟ قال: \"الزاد والراحلة\" رواه الدارقطنى وصححه الحاكم والراجح إرساله. وأخرجه الترمذى من حديث ابن عمر وفى إسناده ضعف.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nما السبيل: أى الذى ذكره اللَّه ﷿ حيث قال: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ يعنى الشئ الذى يكون به الإنسان قادرا على الحج وأصل السبيل الطريق.\nالزاد: أى نفقة طعامه وشرابه.\nالراحلة: أى المركب الذى يركبه من حيوان أو غيره يعنى إذا كان بينه وبين مكة مسافة يحتاج فيها إلى الركوب.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأشار الحافظ فى تلخيص الحبير إلى أن هذا الحديث قد أخرجه الدارقطنى والحاكم والبيهقى ثم قال: قال البيهقى: الصواب عن قتادة عن الحسن مرسلا يعنى الذى خرجه الدارقطنى، وسنده صحيح إلى الحسن ولا أرى الموصول إلا وهما، وقد رواه الحاكم من حديث حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس أيضا إلا أن الراوى عن حماد هو أبو قتادة عبد اللَّه بن واقد الحرانى، وقد قال أبو حاتم:","vol":"4","page":9},{"text":"هو منكر الحديث، ورواه الشافعى، والترمذى، وابن ماجه، والدارقطنى من حديث ابن عمر وقال الترمذى: حسن، وهو من رواية إبراهيم بن يزيد الخوزى وقد قال فيه أحمد والنسائى: متروك الحديث، ورواه ابن ماجه، والدراقطنى من حديث ابن عباس، وسنده ضعيف أيضا ورواه ابن المنذر من قول ابن عباس، ورواه الدراقطنى من حديث جابر، ومن حديث على بن أبى طالب، ومن حديث ابن مسعود ومن حديث عائشة ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وطرقها كلها ضعيفة، وقد قال عبد الحق: إن طرقها كلها ضعيفة، وقال أبو بكر بن المنذر: لا يثبت الحديث فى ذلك مسندا، والصحيح من الروايات رواية الحسن المرسلة اهـ.","vol":"4","page":10},{"text":"٥ - وعن ابن عباس ﵄ أن النبى ﷺ لقى ركبا بالرَّوحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون، فقالوا: من أنت قال: \"رسول اللَّه\" فرفعت إليه امرأة صَبِيًّا فقالت: ألهذا حَجٌّ؟ قال: نعم ولك أجر\" رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nبالروحاء: هى موضع بين مكة والمدينة ويبعد عن المدينة بحوالى ستة وثلاثين ميلا.","vol":"4","page":10},{"text":"فقال: أى رسول اللَّه ﷺ.\nالمسلمون: أى نحن المسلمون المنقادون لأمر اللَّه وأمر رسوله محمد ﷺ.\nمن أنت: لعل استفهامهم عن شخصه ﷺ: إمَّا لأن الوقت كان ليلا فلم يروه ﷺ، أو كان نهارا ولكن لم يكونوا قد رأوه ﷺ من قبل.\nصبيا: أى طفلا.\nألِهذا حج: أى أيصح الحج من مثل هذا الصغير؟ .\nولك أجر: أى ولك ثواب فى تحجيجه، وذلك بسبب أنها سبب فى حجه وتعليمه أفعال الحج التى يقدر عليها إن كان مميزا، أو أجر النيابة عنه فى الاحرام والرمى والإيقاف، والحمل فى الطواف والسعى إن لم يكن مميزا.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث ظاهر الدلالة على صحة حج الصبيان وإن لم يكن الحج واجبا عليهم قال الحافظ فى الفتح: قال ابن بطال: أجمع أئمة الفتوى على سقوط الفرض عن الصبى حتى يبلغ اهـ وظاهر ذلك أن حجه هذا لا يسقط الفرض عنه إن بلغ وإنما يكون له ثوابه يحفظه اللَّه له، وذكر الحافظ أن الطحاوى ﵀ ساق بإسناد","vol":"4","page":11},{"text":"صحيح عن ابن عباس راوى هذا الحديث أنه قال: أيما غلام حج به أهله ثم بلغ فعليه حجة أخرى\" اهـ وقد عنون البخارى فى صحيحه فقال: باب حج الصبيان ثم روى بسنده عن ابن عباس ﵄ قال: بعثنى أو قدَّمنى النبى -ﷺ- فى الثَّقل من جَمْع بليل\" ثم ساق بإسناده عن السائب بن يزيد ﵄ قال: حُجَّ بى مع رسول اللَّه -ﷺ- وأنا ابن سبع سنين\".\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - جواز حج الصبى.\n٢ - ثبوت الأجر لمن تولى تحجيجه.","vol":"4","page":12},{"text":"٦ - وعنه ﵁ قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول اللَّه -ﷺ-، فجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها، وتنظر إليه، وجعل النبى -ﷺ- يَصْرِف وجهَ الفضل إلى الشِّق الآخر، فقالت: يا رسول اللَّه إن فريضة اللَّه على عباده فى الحجْ أدْرَكت أبى شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفَأحُجُّ عنه؟ قال: نعم\" وذلك فى حجة الوداع. متفق عليه واللفظ للبخارى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nوعنه: أى وعن ابن عباس ﵄.\nالفضل: هو ابن العباس بن عبد المطلب، وهو أكبر أبناء","vol":"4","page":12},{"text":"العباس وبه كان يكنى، وكان جميلا، وقد مات بالشام فى طاعون عمواس، وليس له عقب.\nرديفه: أى يركب خلف رسول اللَّه -ﷺ- وكان الفضل على عَجز راحلته -ﷺ- وكان رسول اللَّه -ﷺ- قد أردف أسامة من عرفة إلى المزدلفة ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى.\nخثعم: قبيلة معروفة، مساكنها تقع جنوبى مساكن غامد وزهران.\nيصرف وجه الفضل: أى يلويه حتى لا يتمكن من النظر إليها.\nالشِّق الآخر: أى إلى الجانب الآخر الذى لا تقع عينه فيه على الخثعمية.\nلا يثبت على الراحلة: أى لا يستطع أن يستمسك على ظهر راحلته.\nقال: نعم: أى حجى عنه.\nوذلك فى حجة الوداع: أى وقصة هذا الحديث وقعت فى حجة الوداع قُبَيل رمى جمرة العقبة أو بعدها يوم النحر.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nلفظ مسلم من حديث ابن عباس ﵄ أنه قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول اللَّه ﷺ","vol":"4","page":13},{"text":"فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول اللَّه ﷺ يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، قالت: يا رسول اللَّه! إن فريضة اللَّه على عباده فى الحج أدركت أبى شيخا كبيرا، لا يستطع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: \"نعم\" وذلك فى حجة الوداع\".\nوفى لفظ لمسلم من طريق ابن جريج عن ابن شهاب عن سليمان ابن يسار عن ابن عباس عن الفضل أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول اللَّه! إن أبى شيخ كبير عليه فريضة اللَّه فى الحج، وهو لا يستطيع أن يستوى على ظهر بعيره، فقال النبى -ﷺ-: \"فحجى عنه\" وفى لفظ البخارى عن ابن عباس ﵄ قال: جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع، قالت: يا رسول اللَّه، إن فريضة اللَّه أدركت أبى شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوى على الراحلة فهل يقضى عنه أن أحج عنه؟ قال: \"نعم\" وقد ذكر البخارى فى باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة صدر هذا الحديث من طريق ابن جريج عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس عن الفضل بن عباس ﵁ أن امرأة ولم يكمل البخارى هذا الحديث من هذا السياق: وقد ساقه مسلم بتمامه من هذا السياق: كما رأيت، فيحتمل أن يكون ابن عباس سمعه من الفضل فحدث له عنه مرة حدَّث به من غير واسطة مرة أخرى، قال الحافظ فى الفتح: وإنما رجح البخارى الرواية عن","vol":"4","page":14},{"text":"الفضل لأنه كان ردف النبى ﷺ حينئذ، وكان ابن عباس قد تقدم من مزدلفة إلى منى مع الضعفة كما سيأتى بعد باب. وقد سبق فى باب التلبية والتكبير من طريق عطاء عن ابن عباس أن النبى ﷺ أردف الفضل فأخبر الفضل أنه لم يزل يلبى حتى رمى الجمرة، فكأن الفضل حدَّث أخاه بما شاهده فى تلك الحالة، ويحتمل أن يكون سؤال الخثعمية وقع بعد رمى جمرة العقبة فحضره ابن عباس فنقله تارة عن أخيه لكونه صاحب القصة، وتارة عما شاهده اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - جواز الحج عمن لا يستطيع أن يثبت على الراحلة.\n٢ - العمل على منع النظر إلى الأجنبيات.\n٣ - وأن تغيير المنكر باليد للقادر عليه مقدم على تغييره باللسان.\n٤ - وأنه يخشى على الصالحين ما يخشى على غيرهم من الفتنة بالنساء.\n٥ - العمل على عدم اختلاط النساء بالرجال.\n٦ - إحرام المرأة فى وجهها فيجوز كشفه عند أمن الفتنة.\n٧ - أن الحج عن الوالد من بره.\n٨ - أنه يجوز للمرأة الاستفتاء فى العلم والترافع فى الحكم، والمعاملة وإظهار صوتها فى ذلك إذا لم تحدث فتنة.","vol":"4","page":15},{"text":"٧ - وعنه ﵁ أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبى ﷺ فقالت: إن أمى نذرت أن تحج، فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: \"نعم حُجَّى عنها، أرأيت لو كان على أمك دَيْنُ أكنتِ قاضيته؟ اقضوا اللَّه، فاللَّه أحق بالوفاء\" رواه البخارى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nوعنه: أى وعن ابن عباس ﵄.\nجهينة: قبيلة مشهورة كانت تسكن قرب ساحل البحر من شمال ينبع ومن بلادها الحُرقات التى بعث إليها رسول اللَّه -ﷺ- سرية فيها أسامة بن زيد ﵄.\nنذرت: أى تعهدت والتزمت للَّه ﷿.\nقاضيته: أى مؤديته وموفيته.\nاقضوا اللَّه: أى أدُّوا ووفوا ما ثبت فى الذمة للَّه ﷿.\nأحق بالوفاء: أى أولى بأن يؤدى ما ثبت فى ذمة العباد له من سواه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأخرج البخارى هذا الحديث فى باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة بهذا اللفظ من حديث أبى عوانة عن أبى بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ﵄. وقد","vol":"4","page":16},{"text":"أورد فى كتاب النذور من رواية شعبة عن أبى بشر هذا الحديث بلفظ: أتى رجل النبى -ﷺ- فقال: إن أختى نذرت أن تحج. الحديث وفيه: \"فاقض اللَّه فهو أحق بالقضاء\" ولا معارضة فى ذلك لإمكان أن يكون الرجل سأل عن أخته وأن تكون المرأة سألت عن أمها. قال الحافظ فى الفتح: سيأتى فى الصيام من طريق أخرى عن سعيد بن جبير بلفظ: قالت امرأة إن أمى ماتت وعليها صوم شهر ثم قال: وزعم بعض المخالفين أنه اضطراب يعل به الحديث، وليس كما قال، فإنه محمول على أن المرأة سألت عن كل من الصوم والحج ويدل عليه ما رواه مسلم عن بريدة أن امرأة قالت: يا رسول اللَّه إنى تصدقت على أمى بجارية وإنها ماتت قال: وجب أجرك وردها عليك الميراث. قالت: إنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: \"صومى عنها\" قالت: إنها لم تحج، أفأحج عنها؟ قال: \"حجى عنها\" اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - جواز الحج عمن نذر أن يحج فمات قبل أن يحج.\n٢ - مشروعية القياس.\n٣ - أن ما التزم به الميت ومات دون أن يوفيه فإن وليه يؤدى عنه ذلك.\n٤ - أن دين اللَّه أحق بالقضاء.","vol":"4","page":17},{"text":"٨ - وعنه ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: أيما صَبِىٍّ حج ثم بلغ الحِنْث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عَبْدٍ حج ثم أعْتقَ فعليه أن يحج حجة أخرى\" رواه ابن أبى شيبة والبيهقى ورجاله ثقات، إلا أنه اختُلِفَ فى رفعه، والمحفوظ أنه موقوف.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nوعنه: أى وعن ابن عباس ﵄.\nبلغ الحنث: أى أدرك البلوغ، وأصل الحنث الإثم، أى إنه بلغ الحال التى يكتب عليه حنثه وما يفعله من الخطايا.\nأعْتِقَ: أى حرِّر من الرق.\nحجة أخرى: أى غير التى حج أولا.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال المصنف فى تلخيص الحبير: حديث: أيما صبى حج ثم بلغ فعليه حجة الإسلام، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة الإسلام\" ابن خزيمة والاسماعيلى فى مسند الأعمش، والحاكم، والبيهقى، وابن حزم وصححه، والخطيب فى التاريخ، من حديث محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع عن شعبة عن الأعمش عن أبى ظبيان عنه قال ابن خزيمة: الصحيح موقوف، وأخرجه كذلك من رواية ابن","vol":"4","page":18},{"text":"أبى عدى عن شعبة وقال البيهقى: تفرد برفعه محمد بن المنهال، ورواه الثورى عن شعبة موقوفا. قلت: لكن هو عند الاسماعيلى والخطيب عن الحارث بن سريج عن يزيد بن زريع متابعة لمحمد بن المنهال ويؤيد صحة رفعه ما رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه: نا أبو معاوية عن الأعمش عن أبى ظبيان عن ابن عباس قال: احفظوا عنى ولا تقولوا: قال ابن عباس فذكره -وهذا ظاهره أنه أراد أنه مرفوع، فلذا نهاهم عن نسبته إليه، وفى الباب عن جابر، أخرجه ابن عدى بلفظ: \"لو حج صغير حجة لكان عليه حجة أخرى -الحديث- وسنده ضعيف، وأخرجه أبو داود فى المراسيل عن محمد بن كعب القرظى نحو حديث ابن عباس مرسلا، وفيه راوٍ مبهم اهـ وقول المصنف فى البلوغ: والمحفوظ أنه موقوف يعارض قوله فى التلخيص: ويؤيد صحة رفعه الخ، واللَّه أعلم.","vol":"4","page":19},{"text":"٩ - وعنه ﵁ قال: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يخطب يقول: لا يَخْلُوَنَ رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذى محرم\" فقام رجل فقال: يا رسول اللَّه! إن امرأتى خرجت حاجة وإنى اكْتُتِبتُ فى غزوة كذا وكذا؟ قال: انطلق فحُجَّ مع امرأتك\" متفق عليه، واللفظ لمسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nوعنه: أى وعن ابن عباس ﵄.","vol":"4","page":19},{"text":"لا يخلون: أى لا ينفَرِدَن فى خلوة ولا يقعد وحده معها.\nومعها ذو محرم: أى قريب لها يحرم عليه نكاحها.\nخرجت حاجة: أى أرادت أن تخرج قاصدة الحج وليس معها أحد المحارم.\nاكتتبت فى غزوة كذا: أى أثبت اسمى فيمن يخرج فيها.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nحرص الإسلام أشد الحرص على صيانة المجتمع الإسلامى من كل أسباب الانهيار والانحلال، وسد كل باب يتذرع منه الشيطان لإفساد أخلاق المسلمين، وقد أثر أنه ما خلا رجل بامرأة أجنبية عنه إلا كان الشيطان ثالثهما لذلك حرم الإسلام على الرجل أن يخلو بامرأة أجنبية عنه، وحرم أن تسافر المرأة بلا محرم حتى ولو كان سفرها للحج، وقد جاء فى لفظ البخارى من حديث ابن عباس ﵄ قال: قال النبى -ﷺ-: لا تسافر المرأة إلا مع ذى محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم\" فقال رجل: يا رسول اللَّه، إنى أريد أن أخرج فى جيش كذا وكذا، وامرأتى تريد الحج، فقال: \"اخرج معها\" وقد اقتصر فى هذا الحديث المتفق عليه على المحرم ولم يذكر الزوج لأنه معلوم أنه أولى من المحرم، وقد جاء فى حديث البخارى من طريق قزعة عن أبى سعيد الخدرى ﵁ قال: أربع سمعتهن من رسول اللَّه ﷺ فأعجبننى وأنقننى: أن لا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها","vol":"4","page":20},{"text":"زوجها أو ذو محرم، ولا صوم يومين: الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد صلاتين: بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجدى، ومسجد الأقصى\" ولفظ مسلم من طريق قزعة عن أبى سعيد قال سمعت منه حديثا فأعجبنى فقلت له: أنت سمعت هذا من رسول اللَّه -ﷺ-؟ قال: فأقول على رسول اللَّه -ﷺ- ما لم أسمع. قال: سمعته يقول: قال رسول اللَّه -ﷺ-: لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدى هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى، وسمعته يقول: لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها أو زوجها وفى لفظ لمسلم من حديث أبى سعيد الخدرى ﵁ أن نبى اللَّه -ﷺ- قال: لا تسافر امرأة فوق ثلاث ليال إلا مع ذى محرم\" وفى لفظ لمسلم من حديث أبى هريرة ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها\" وفى لفظ لمسلم من حديث أبى هريرة ﵁ عن النبى ﷺ قال: لا يحل لا مرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذى محرم\" وفى لفظ لمسلم من حديث أبى هريرة ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذى محرم عليها\" ولا معارضة بين هذه الروايات التى اختلفت فى مدة المسير لأنها","vol":"4","page":21},{"text":"محمولة: إما على اختلاف أحوْال السائلين وإما أن الأقل يدخل فى الأكثر قال النووى: الروايات كلها صحيحة لكن لم يرد النبى -ﷺ- تحديد المدة بل المراد حرمة السفر للمرأة بغير محرم، والاختلاف وقع لاختلاف السائلين ويؤيده إطلاق رواية ابن عباس ﵄: لا تسافر امرأة إلا مع ذى رحم محرم اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أنه يحرم على المرأة أن تسافر وحدها ولو كان سفرها للحج.\n٢ - لا يحل أن يخلو الرجل بامرأة أجنبية عنه.\n٣ - وجوب سد ذرائع الشيطان.\n٤ - وجوب صيانة المجتمع الإسلامى من كل أسباب الانهيار الخلقى.","vol":"4","page":22},{"text":"١٠ - وعنه ﵁ أن النبى -ﷺ- سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، قال: مَن شبرمة؟ قال: أخ لى، أو قريب لى فقال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة\" رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان، والراجح عند أحمد وقفه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nلبيك: أى إجابة لك بعد إجابة، وإقامة على طاعتك بعد إقامة","vol":"4","page":22},{"text":"وتلبية رسول اللَّه ﷺ: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث عند أبى داود وابن ماجه من طريق عَبْدَة بن سليمان عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا، قال الحافظ فى التلخيص: قال البيهقى: إسناده صحيح، وليس فى هذا الباب أصح منه، وروى موقوفا رواه غندر عن سعيد كذلك، وعبدة نفسه محتج به فى الصحيحين، وقد تابعه على رفعه محمد بن بشر ومحمد بن عبد اللَّه الأنصارى، وقال ابن معين: أثبت الناس فى سعيد عبدة وكذا رجح عبد الحق وابن قطان رفعه وأما الطحاوى فقال: الصحيح أنه موقوف وقال أحمد بن حنبل: رفعه خطأ وقال ابن المنذر: لا يثبت رفعه، ثم قال: وقال ابن عبد البر: روى عن قتادة عن سعيد بإسقاط عزرة، وأعله ابن الجوزى بعزرة فقال: قال: يحيى ابن معين عزرة لا شئ، ووهم فى ذلك، إنما قال ذلك فى عزرة اين قيس، وأما هذا فهو ابن عبد الرحمن ويقال فيه: ابن يحيى. وثقه يحيى بن معين وعلى بن المدينى وغيرهما. وروى له مسلم اهـ قلت: وقد قال الحافظ فيه قبل ذلك: عزرة بن ثابت. فى بدء كلامه على هذا الحديث فى التلخيص.","vol":"4","page":23},{"text":"وقال الصنعانى: فى سبل السلام: قال ابن تيمية: إن أحمد حكم فى رواية ابنه صالح عنه أنه مرفوع، فيكون قد اطلع على ثقة من رفعه، قال: وقد رفعه جماعة على أنه وإن كان موقوفا فليس لابن عباس فيه. مخالف اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أنه يجب على من يحج عن غيره أن يكون قد حج عن نفسه قبل ذلك.\n٢ - أنه يجوز حج القريب عن قريبه إذا كان غير قادر على الحج.\n٣ - أن من أحرم عن غيره وهو لم يحج فإنه ينعقد إحرامه ويحوله إلى نفسه متى علم بوجوب الحج عن نفسه أوَّلًا.","vol":"4","page":24},{"text":"١١ - وعنه ﵁ قال: خطنا رسول اللَّه ﷺ فقال: إن اللَّه كتب عليكم الحج، فقام الأقرع بن حابس فقال: أفى كل عام يا رسول اللَّه؟ قال: لَو قُلْتُها لَوَجَبَتْ الحج مرة، فما زاد فهو تطوع\" رواه الخمسة غير الترمذى وأصله فى مسلم من حديث أبى هريرة.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nوعنه: أى وعن ابن عباس ﵄.\nكتب: أى فرض.","vol":"4","page":24},{"text":"الأقرع بن حابس: هو الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد ابن سفيان بن مجاشع بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة ابن تميم. كان فى وفد بنى تميم الذى قدموا على رسول اللَّه -ﷺ- فأسلم وكان ممن يتألفهم رسول اللَّه -ﷺ- وقد أعطاه مائة من الإبل من غنائم هوازن، يوم حنين. وكان ينزل أرض بنى تميم ببادية البصرة. ﵁.\nأفى كل عام يا رسول اللَّه: أى أيتكرر الحج على المسلم كل عام على سبيل الفريضة؟\nلوْ قلتُها لوجبتْ: أى لو قلت نعم لوجبت على المسلم أن يحج كل عام.\nالحج مرة: أى على سبيل الفريضة.\nفما زاد: أى عن المرة.\nفهو تطوع: أى نافلة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأصل هذا الحديث فى صحيح مسلم من طريق أبى هريرة ﵁ قال: خطبنا رسول اللَّه ﷺ فقال: أيها الناس، قد فرض اللَّه عليكم الحج فحجوا\" فقال رجل: أكلَّ عام يا رسول اللَّه؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول اللَّه ﷺ: لو قلت نعم لوجبت، ولَمَا استطعتم\" ثم قال:","vol":"4","page":25},{"text":"\"ذرونى ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شئ فدعوه\".\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن الحج إنما يجب على المكلف مرة واحدة فى العمر.\n٢ - أن شريعة الإسلام مبناها اليسر ودفع الحرج.","vol":"4","page":26},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-42>باب المواقيت</span>","vol":"4","page":27},{"text":"١ - عن ابن عباس ﵄ أن النبى -ﷺ- وَقَّتَ لأهل المدينة ذا الحُلَيفَةَ، ولأهل الشام الجُحْفَة ولأهل نجد قَرْن المنازل، ولأهل اليمن يَلَمْلَم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالمواقيت: جمع ميقات والمراد به هنا ما حددته الشريعة من الأماكن التى لا يجوز أن يتجاوزها من أراد الحج أو العمرة إلا محرما، فهى الأماكن التى وقتتها وحددتها الشريعة للاحرام منها. وأصل التوقيت أن يجعل للشئ وقت يختص به ثم اتسع فيه فأطلق على المكان أيضا.\nوقت لأهل المدينة ذا الحليفة: أى جعل رسول اللَّه -ﷺ- وفرض لهم ذلك الموضع ميقات الإِحرام، وذو الحليفة قرية بينها وبين المدينة نحو أربعة أميال وتسمى الآن \"آبار على\" وبها مسجد كان يعرف بمسجد الشجرة وقد جدد بناؤه، وقد أحرم رسول اللَّه ﷺ عنده.\nالحجفة: هى قَرية كانت جنوبى شرق رابغ على نحو ميلين","vol":"4","page":27},{"text":"تسمى مهيعة فأجحف السيل بها فسميت الجحفة ولما خربت ونضب ماؤها اتفق المسلمون على أن يكون الاحرام من رابغ بدلها لأنها قبلها بقليل وبها ماء للاغتسال. وبين رابغ والمدينة نحو ٢٧٥ (كيلو متر).\nنجد: هى ما ارتفع من بلاد العرب ومنه قول الأعشى:\nنبى يرى ما لا يرون وذكره ... أغار لعمرى فى البلاد وأنجدا\nوكان أهل مكة يجعلون الطائف من نجد بدليل قول أبى طالب فى لاهيته معاتبا أبا سفيان:\nتفر إلى نجد وبرد مياهه ... وتزعم أنى لست عنكم بغافل\nولكن المصطلح عليه عند عامة العرب أن نجدا ما وقع من بلاد العرب شرقى جبل حضن ولذلك قيل: من رأى حَضَنا فقد أنجد يعنى دخل أرض نجد وحضن شرقى الطائف.\nقرن المنازل: هو المعروف الآن بالسيل وهى قرية بها ماء على مرحلتين من مكة شرقيها وتوازى (وادى محرم) الواقع على طريق الطائف -الهدا- وعنده مسجد يحرم منه القادمون من الطائف ونجد إلى مكة عن طريق الْهَدَا.","vol":"4","page":28},{"text":"يَلَمْلَم: ويقال فيه ألملم ويرمرم وهو بتهامة على مرحلتين من مكة جنوبا. وبالقرب منها الآن قرية السعدية يحرم الناس منها وتبعد عن مكة بحوالى ١٠٥ (كيلومتر) جنوبا.\nهن لهن: أى هذه المواقيت للجماعات المذكورة.\nولمن أتى عليهن: أى ولمن مر على المواقيت المذكورة من غير أهل البلاد المذكورة.\nمن غيرهن: أى من غير الجماعات التى وقتت لها هذه المواقيت.\nممن أراد: أى قصد بمروره على هذه الأماكن.\nومن كان دون ذلك: أى ومن كان مسكنه أو عزمه على الحج أو العمرة أدنى لمكة من هذه المواقيت.\nفمن حيث أنشأ: أى فإحرامه من المكان الذى عزم على النسك وهو فيه كأهل جدة وبحرة ونحوها من الأماكن التى تقع داخل المواقيت، فيكون إحرام الشخص من نفس المكان الذى يعزم فيه على أداء النسك.\nحتى أهل مكة من مكة: أى حتى أهل مكة يحرمون لنسكهم من بيوتهم بمكة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذه المواقيت التى حددها رسول اللَّه ﷺ لأهل الآفاق، فلا يجوز لمسلم يريد الحج أو العمرة أن يتجاوزها بدون","vol":"4","page":29},{"text":"إحرام، وهذه الأماكن تختلف قُربًا وبُعدا عن مكة فأبعدها ذو الحليفة، وتمثل هذه المواقيت دائرة تحيط ببيت اللَّه الحرام مع اتساع الدائرة إلى الجهة الشمالية، وهى من أعظم أسباب تدريب المسلم عمليا على السلام، وإشعار الإنسانية كلها أن هذه المنطقة منطقة سلام، إذ أن المسلم بمجرد دخوله فى الإحرام ينبغى أن ينطبع بقوله ﷿: ﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ وقوله ﷿: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ وهذه الاشارة الإسلامية تدمغ دعاة السلام المموه من الشيوعيين وأشباههم، وتبين أن السلام الحق إنما ينبع من دين الإسلام، الذى جعل التحية فى الدينا السلام وختام الصلاة السلام، وأهل الإسلام تحيتهم يوم يلقون ربهم سلام كما أن الاحرام من هذه المواقيت تعظيم لحرمة البيت العتيق.\nوفى قول رسول اللَّه ﷺ \"هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن\" وفى لفظ للبخارى ومسلم من حديث ابن عباس ﵄: \"هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن\" دليل واضح على أن من مَرَّ بهذه المواقيت وهو يريد الحج أو العمرة وجب عليه الإحرام منها سواء كان من أهل المواقيت الأخرى أو لم يكن منها، فلو مرَّ الشامى أو اليمنى أو النجدى بذى الحليفة فهى ميقاته، وإنما يكون الميقات المحدد لأهل بلده هو إذا مرَّ به ولم يمر بميقات قبله، وقد جاء كذلك فى بعض ألفاظ هذا الحديث عند البخارى \"هن لأهلهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهم\" وعند","vol":"4","page":30},{"text":"مسلم: \"هن لهم ولكل آت أتى عليهن من غيرهن\" فيدخل فى هذا العموم كل من مرَّ بهذه المواقيت ممن أراد الحج أو العمرة.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أنه لا يجوز لمسلم يمر بميقات من هذه المواقيت أن يتجاوزه إلا محرما إذا كان يريد الحج أو العمرة.\n٢ - أن من مرَّ بميقات من هذه المواقيت وهو لا يريد الحج أو العمرة فإنه لا يجب عليه الإحرام منه.\n٣ - أن من أراد الحج أو العمرة وهو أقرب إلى مكة من الميقات فميقاته من مكان عزمه على النسك.\n٤ - أن أهل مكة يحرمون لنسكهم من مكة ولا يلزمهم الخروج إلى الحل للإحرام منه.","vol":"4","page":31},{"text":"٢ - وعن عائشة ﵂ أن النبى -ﷺ- وقَّت لأهل العراق ذاتَ عرْقٍ\" رواه أبو داود والنسائى وأصله عند مسلم من حديث جابر إلا أن راويه شك فى رفعه. وفى صحيح البخارى أن عمر هو الذى وقت ذات عرق. وعند أحمد وأبى داود والترمذى عن ابن عباس أن النبى -ﷺ- وقَّت لأهل المشرق العقيق.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nذات عِرق: قال الحافظ فى الفتح: سمى بذلك لأن فيه عِرقًا","vol":"4","page":31},{"text":"وهو الجبل الصغير، وهى أرض سبخة تنبت الطرفاء بينها وبين مكة مرحلتان، والمسافة اثنان وأربعون ميلا، وهو الحد الفاصل بين نجد وتهامة.\nشك فى رفعه: أى لم يجزم بأنه من قول رسول اللَّه -ﷺ- بل تردد: أهو من كلام جابر أم من كلام رسول اللَّه ﷺ.\nالعقيق: قال الحافظ فى تلخيص الحبير: تنبيه: العقيق واد يدفق ماؤه فى عورى تهامة، قال الأزهرى: هو حذاء ذات عرق اهـ وهو واد مشهور، وهو أبعد عن مكة من ذات عرق. ويقع شرقيها وليس المراد به هنا العقيق الذى يقع غربى المدينة المنورة قادما. من ذى الحليفة وإن كان امتدادا له، فإن عقيق المدينة هو الذى روى البخارى فيه حديث ابن عباس ﵄ أنه سمع عمر بن الخطاب ﵁ يقول: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- بوادى العقيق يقول: أتانى الليلة آت من ربى فقال: صل فى هذا الوادى المبارك، وقل عمرة فى حجة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nروى البخارى فى صحيحه من حديث عبد اللَّه بن عمر","vol":"4","page":32},{"text":"﵁ قال: لما فُتِح هذان المصران أتوا عمر ﵁ فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول اللَّه -ﷺ- حدَّ لأهل نجد قَرْنًا، وهو جَورٌ عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنا شَقَّ علينا، قال: فانظروا حَذْوَهَا من طريقكم، فحد لهم ذات عرق وهذا الحديث الصحيح الصريح يثبت أن رسول اللَّه -ﷺ- لم يوقت لأهل العراق ذات عرق، وأن توقيتها إنما حدده الخليفة الراشد عمر بن الخطاب ﵁ وقد قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى. وقد أجمع المسلمون عليه. أما حديث عائشة ﵂ الذى أورده المصنف هنا وحديث الحارث بن عمرو السهمى اللذان أخرجهما أحمد وأبو داود والنسائى بأن رسول اللَّه -ﷺ- وقت لأهل العراق ذات عرق فقد أشار الحافظ فى الفتح إلى أنه ضعيف وأنه لا يخلو طريق من طرقه عن مقال. وقال الحافظ فى الفتح: وروى الشافعى من طريق طاؤس قال: لم يوقت رسول اللَّه -ﷺ- ذات عرق، ولم يكن حينئذ أهل المشرق، وقال فى الأم: لم يثبت عن النبى -ﷺ- أنه حدَّ ذاتَ عِرق، وإنما أجمع عليه الناس، وهذا كله يدل على أن ميقات ذات عرق ليس منصوصا وبه قطع الغزالى والرافعى فى شرح المسند والنووى فى شرح مسلم وكذا وقع فى المدونة لمالك اهـ. وقد وقع فى مسلم من طريق أبى الزبير أنه سمع جابر بن عبد اللَّه ﵄ يسأل عن المُهَلِّ فقال: سمعت (ثم انتهى فقال: أراه يعنى","vol":"4","page":33},{"text":"النبى ﷺ) وفى لفظ له من حديث أبى الزبير أنه سمع جابر بن عبد اللَّه ﵄ يُسْألُ عن المُهَلِّ فقال: سمعت: أحسبه رفع إلى النبى -ﷺ- فقال: مُهَلٌ أهل المدينة من ذى الحليفة، والطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومُهَلُّ أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم\" ومعنى قوله فى اللفظ الأول ثم انتهى أن أبا الزبير قال سمعت جابرا ثم انتهى أى وقف عن رفع الحديث إلى النبى -ﷺ- وقال: أُراه -بضم الهمزة- أى أظنه رفع الحديث كما قال فى الرواية الأخرى: أحسبه رفع إلى النبى -ﷺ- وهذا ظاهر فى أن أبا الزبير لم يجزم برفع الحديث إلى رسول اللَّه -ﷺ-. أما حديث ابن عباس عند أحمد وأبى داود والترمذى أن النبى -ﷺ- وقت لأهل المشرق العقيق\" فهو من طريق يزيد بن أبى زياد عن محمد بن على بن عبد اللَّه بن عباس عن ابن عباس فهو معلول لأن محمد بن على لا يعلم له سماع من جده كما قال مسلم فى الكنى. وفى حديث عمر ﵁ بتحديد ذات عرق لأهل العراق واجماع الصحابة ﵃ على ذلك دليل على أنه إذا أحدثت طرق لا يمر أهلها بالمواقيت التى حددها رسول اللَّه -ﷺ- أو كان مجيئها يشق عليهم فإنهم يحرمون من مكان يحاذى أقرب المواقيت إلى طريقهم فيحرم القادم من نجد عن طريق الطائف -الهدا- من وادى محرم، ويحرم القادمون من طريق الساحل من الجنوب من السعدية لأنها أقرب الأماكن ليلملم","vol":"4","page":34},{"text":"وهى بحذائها من الطريق الجديد، وكما يحرم القادمون عن طريق رابغ منها دون الذهاب إلى الجحفة.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن ميقات أهل العراق هو ذات عرق.\n٢ - وأن مَن مَرَّ بين ميقاتين فإحرامه مما يحاذى أقربهما له من جهة أهله.\n٣ - أنه لا يلزم من لم يكن طريقه على أحد المواقيت التى حددها رسول اللَّه -ﷺ- أن يأتى هذه المواقيت.","vol":"4","page":35},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-43>باب وجوه الإحرام وصفته</span>","vol":"4","page":36},{"text":"١ - عن عائشة ﵂ قالت: خرجنا مع رسول اللَّه -ﷺ- عام حجة الوداع، فَمِنَّا مَنْ أهلَّ بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج، وأهلَّ رسول اللَّه -ﷺ- بالحج، فأما من أهل بعمرة فَحَلَّ، وأما من أهل بحج وعمرة أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يومُ النحر\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nوجوه الإحرام: أى أنواعه من الإفراد والقران والتمتع.\nوصفته: أى كيفيته التى يكون فاعلها بها محرمًا.\nخرجنا: أى من المدينة. وكان خروجهم يوم السبت لخمس بقين من ذى القعدة بعد صلاة الظهر بالمدينة أربعا وبعد أن خطبهم رسول اللَّه -ﷺ- خطبة علمهم فيها مناسك الحج وذلك سنة عشر من الهجرة.\nحجة الوداع: سميت حجة الوداع لأن النبى -ﷺ- ودَّع الناس فيها فقالوا هذه حجة الوداع كما جاء فى صحيح البخارى. وفى لفظ للبخارى ومسلم من حديث جابر ﵁ قال: رأيت رسول اللَّه -ﷺ- يرمى على راحلته يوم النحر وهو يقول: \"خذوا عنى مناسككم، لا أدرى لعلى لا أحج بعد حجتى هذه. وهذا ينبئ أن الناس فهموا من هذا أن رسول اللَّه","vol":"4","page":36},{"text":"ﷺ يُوَدِّعهم.\nفمنا: أى فمن أصحاب رسول اللَّه -ﷺ-.\nأهل بعمرة: أى لبى بالعمرة وحدها فقال: لبيك عمرة وأراد أن يكون متمتعا. والإهلال هنا هو رفع الصوت بالتلبية عند الدخول فى النسك، والمرأة لا ترفع صوتها بالتلبية.\nأهل بحج وعمرة: أى لبى بالحج والعمرة معا فقال: لبيك حجا وعمرة وصار قارنا.\nأهل بحج: أى لبى بالحج وحده فقال: لبيك حجا، وصار مفردا.\nفحل: أى فتحلل من إحرامه بعدما أدى مناسك العمرة من الطواف والسعى والحلق أو التقصير.\nفلم يحلوا: أى فلم يتحللوا.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقول عائشة ﵂: وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر\" محمول على من ساق الهدى من هؤلاء، أما من لم يسق الهدى منهم فقد أمره رسول اللَّه -ﷺ- بالتحلل، فقد روى البخارى ومسلم من حديث عائشة ﵂ قالت: خرجنا مع النبى -ﷺ- ولا نرى إلا أنه الحج، فلما قدمنا تَطَوَّفْنا بالبيت، فأمر النبى -ﷺ- من لم يكن ساق الهدى أن يحل","vol":"4","page":37},{"text":"فحل من لم يكن ساق الهدى، ونساؤه لم يَسُقْنَ فَأحْلَلْن\" كما روى البخارى ومسلم فى صحيحيهما من حديث حفصة ﵂ زوج النبى ﷺ أنها قالت: يا رسول اللَّه ما شأن الناس حَلُّوا بعمرة، ولم تَحْلِلْ أنت من عمرتك؟ قال: \"إنى لَبَّدتُّ رأسى، وقَلَّدت هديى، فلا أحل حتى أنحر\" كما روى البخارى ومسلم من حديث جابر ﵁ أنه حج مع النبى -ﷺ- يوم ساق البدن معه، وقد أهلُّوا بالحج مُفردًا، فقال لهم: \"أحِلُّوا من إحرامكم بطواف البيت، وبين الصفا والمروة، وقَصِّروا، ثم أقيموا حلالا، حتى إذا كان يوم التروية فأهِلُّوا بالحج، واجعلوا التى قدمتم بها متعة\" فقالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمَّينَا الحج؟ فقال: \"افعلوا ما أمرتكم، فلولا أنى سُقْتُ الهدى لفعلت مثل الذى أمرتكم، ولكن لا يحل منى حرام حتى يبلغ الهدى محله\" ففعلوا، وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أن الإنسان مخير بين أحد الانساك الثلاثة: الإفراد أو القران أو التمتع. وليس أمر رسول اللَّه -ﷺ- من لم يسق الهدى من المفردين والقارنين بالتحلل وجعلها عمرة دليلا على بطلان الإفراد أو القران ممن لم يسق الهدى، بل أراد رسول اللَّه -ﷺ- أن يبطل اعتقادا جاهليا إذ كانوا يعتقدون أن العمرة فى أشهر الحج من أفجر الفجور فقد روى البخارى ومسلم فى صحيحيهما من حديث ابن عباس ﵄ قال: كانوا يرون أن العمرة فى أشهر الحج من","vol":"4","page":38},{"text":"أفجر الفجور فى الأرض، ويجعلون المحرم صَفَرًا. ويقولون: إذا بَرَأ الدَّبَر، وعفا الأثر، وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر، قدم النبى -ﷺ- وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، قالوا: يا رسول اللَّه -ﷺ- أىُّ الحِلِّ؟ قال: \"حلٌّ كُلُّه\".\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - جواز الإحرام بأحد الانساك الثلاثة من الإفراد أو التمتع أو القران.\n٢ - أن من ساق الهدى من المفردين والقارنين لا يحل إلا يوم النحر.\n٣ - أن من لم يسق الهدى من المفردين أو القارنين له أن يتحلل بعمرة.","vol":"4","page":39},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-44>باب الإحرام وما يتعلق به</span>","vol":"4","page":40},{"text":"١ - عن ابن عمر ﵄ قال: ما أهَلَّ رسول اللَّه -ﷺ- إلا من عند المسجد\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالإحرام: هو الدخول فى النسك والاشتغال بأعماله قصدا يقال: أحرم إذا دخل فى النسك وحرم عليه بعض ما كان مباحا له كلبس المخيط أو المحيط بالنسبة للذكور وأخذ شئ من الشعر أو الأظفار أو مس الطيب بالنسبة للرجال أو النساء. وأبرز مظاهر الإحرام هى التلبية بعد التجرد من المخيط والمحيط لمن يجب عليه التجرد منهما، وهو شبيه بتكبيرة الإحرام فى الصلاة فإن بها يحرم بعض ما كان مباحا للإنسان قبلها، فلذلك ينبغى نصح العوام الذين يبدءون بالتلبية وهم فى طريقهم إلى الميقات قبل وصوله، أو يلبون وهم لا يقصدون الدخول فى النسك.\nما أهل: أى ما أحرم ولبَّى.\nإلا من عند المسجد: أى مسجد ذى الحليفة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nسبب هذا الحديث أن بعض الصحابة رَوَوا أن رسول اللَّه -ﷺ-","vol":"4","page":40},{"text":"أحرم من البيداء وهى المفازة التى تقع بعد ذى الحليفة من جهة مكة. وإنما روى ذلك من رواه لأنه لم يكن قد رأى رسول اللَّه ﷺ عند ما أحرم ولبى من عند المسجد فروى ما رأى، وابن عمر ﵄ رآه عندما لبَّى عند المسجد، فأنكر على من قال: إنه أحرم من البيداء، ففى لفظ مسلم من حديث سالم بن عبد اللَّه أنه سمع أباه ﵁ يقول: بيداؤكم هذه التى تكذبون على رسول اللَّه -ﷺ- فيها، ما أهل رسول اللَّه ﷺ الإحرام من عند المسجد يعنى ذا الحليفة. وفى لفظ لمسلم من حديث سالم قال: كان ابن عمر ﵄ إذا قيل له: الإحرام من البيداء قال: البيداء التى تكذبون فيها على رسول اللَّه -ﷺ-، ما أهل رسول اللَّه -ﷺ- إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره\" ومعنى تكذبون فيها أى فى شأنها ونسبة الإحرام إليها بأنه كان من عندها وأنه -ﷺ- أحرم منها وهو لم يحرم منها وإنما أحرم قبلها من عند مسجد ذى الحليفة ومن عند الشجرة التى كانت هناك وكانت عند المسجد، وأفاد النووى بأن ابن عمر سماهم كاذبين لأنهم أخبروا بالشئ على خلاف ما هو عليه سواء تعمدوا ذلك أو غلطوا فيه أو سهوا، والعمدية إنما هو شرط لكونه إثما لا لكونه يسمى كذبا اهـ وقد روى أبو داود من طريق خصيف -وهو مختلف فيه عن سعيد بن جبير قال قلت لعبد اللَّه بن عباس يا أبا العباس: عجبت","vol":"4","page":41},{"text":"لاختلاف أصحاب رسول اللَّه ﷺ فى إهلال رسول اللَّه -ﷺ- حين أوجب. فقال: إنى لأعلم الناس بذلك، إنها إنما كانت من رسول اللَّه -ﷺ- حجة واحدة، فمن هناك اختلفوا. خرج رسول اللَّه -ﷺ- حاجًّا، فلما صلى فى مسجده بذى الحليفة ركعتيه أوجب فى مجلسه فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك منه أقوام، فحفظته عنه، ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهلَّ، وأدرك ذلك منه أقوام، وذلك أن الناس إنما كانوا يأتونه أرسالا. فسمعوه حين استقلت به ناقته، ثم مضى رسول اللَّه -ﷺ-، فلما علا على شرف البيداء أهلَّ، وأدرك ذلك منه أقوام، فقالوا: إنما أهلَّ حين علا على شرف البيداء. وأيم اللَّه لقد أوجب فى مصلاه، وأهل حين استقلت به ناقته، وأهلَّ حين علا على شرف البيداء. قال سعيد: فمن أخذ بقول عبد اللَّه بن عباس أهلَّ فى مصلاه إذا فرغ من ركعتيه، وقد ذكرت لك أن هذا الحديث من طريق خصيف وهو مختلف فيه وقد روى البخارى من حديث ابن عمر ﵄ قال: أهلَّ النبى -ﷺ- حين استوت به راحلته قائمة\" وفى لفظ لمسلم من حديث سالم بن عبد اللَّه بن عمر عن أبيه ﵁ قال: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يُهِلُّ ملبِّدًا يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك. لا يزيد على هؤلاء الكلمات، وإن عبد اللَّه","vol":"4","page":42},{"text":"ابن عمر ﵄ كان يقول: كان رسول اللَّه -ﷺ- يركع بذى الحليفة ركعتين، ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذى الحليفة أهل بهؤلاء الكلمات. كما روى البخارى ومسلم من حديث أنس ﵁ قال: صلى رسول اللَّه -ﷺ- ونحن معه بالمدينة الظهر أربعا، والعصر بذى الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت به على البيداء حمد اللَّه وسبَّح وكبَّر، ثم أهل بحج وعمرة. الحديث. وقد أشار البخارى إلى استحباب التلبية كلما هبط واديا فقال: باب التلبية إذا انحدر فى الوادى ثم ساق من طريق مجاهد قال: كنا عند ابن عباس ﵄. فذكروا الدجال أنه قال: مكتوب بين عينيه كافر فقال ابن عباس: لم أسمعه ولكنه قال: أما موسى كأنى أنظر إليه إذ انحدر فى الوادى يلبى. وقد رواه مسلم كذلك.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن الاحرام إنما يكون من الميقات.\n٢ - استحباب الاحرام من مسجد ذى الحليفة.\n٣ - استحباب التلبية إذا ركب المحرم.\n٤ - استحباب التلبية إذا علا المحرم على شرف ونحوه.","vol":"4","page":43},{"text":"٢ - وعن خلاد بن السائب عن أبيه ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"أتانى جبريل فأمرنى أن آمر أصحابى أن يرفعوا","vol":"4","page":43},{"text":"أصواتهم بالإهلال\" رواه الخمسة وصححه الترمذى وابن حبان.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nخلاد بن السائب: هو خلاد بن السائب بن خلاد بن ثعلبة بن عمرو بن حارثة بن امرئ القيس بن مالك الأغر بن ثعلبة من بنى الحارث بن الخزرج الأنصارى قال ابن سعد فى الطبقات: وكان خلاد ثقة قليل الحديث. وقد صاحب أبوه النبى -ﷺ-.\nبالإهلال: يعنى بالتلبية.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nرفع الصوت بالتلبية عنون له البخارى فى صحيحه فقال: \"باب رفع الصوت بالإهلال ثم ساق بسنده إلى أنس ﵁ قال: صلى النبى -ﷺ- بالمدينة الظهر أربعا، والعصر بذى الحليفة ركعتين، وسمعتهم يصرخون بهما جميعا\" أى بالحج والعمرة وحديث الباب قد قال فيه الحافظ فى الفتح: رجاله ثقات إلا أنه اختلف على التابعى فى صحابيه اهـ وهو يشير بذلك إلى أن بعض رواته قال: عن خلاد بن السائب عن أبيه وقال بعضهم عن خلاد ابن السائب عن زيد بن خالد قال البيهقى: الأول هو الصحيح. وكذلك صحح الترمذى الطريق الأول. قال الحافظ فى الفتح وروى ابن أبى شيبة بإسناد صحيح عن بكر بن عبد اللَّه المزنى قال: كنت مع ابن عمر فلبَّى حتى أسمع ما بين الجبلين. وأخرج أيضا","vol":"4","page":44},{"text":"بإسناد صحيح من طريق المطلب بن عبد اللَّه قال: كان أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم. اهـ ولا شك أنه ينبغى للمرأة أن لا ترفع صوتها بالتلبية أما حديث: أفضل الحج العج والثج. فإنه لا يصح، وقد استغربه الترمذى، والعج رفع الصوت بالتلبية. والثج نحر البدن.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب رفع الصوت بالتلبية.\n٢ - لا بأس بالمبالغة فى رفع الصوت بالتلبية إذا لم يكن فى ذلك ضرر.","vol":"4","page":45},{"text":"٣ - وعن زيد بن ثابت ﵁ أن النبى -ﷺ- تجرد لإهلاله واغتسل\" رواه الترمذى وحسنه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nتجرد: أى من المخيط والمحيط.\nلإهلاله: أى لإحرامه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأشار الحافظ فى التلخيص إلى أن هذا الحديث أخرجه أيضا الدارقطنى والبيهقى والطبرانى وذكر أن العقيلى ضعفه، والتجرد من المخيط والمحيط لمن أراد الإحرام لا يختلف أهل العلم فى وجوبه","vol":"4","page":45},{"text":"على الرجال وقد تجرد رسول اللَّه -ﷺ- ولبس الإزار والرداء وهو فى المدينة قبل أن يتوجه إلى ذى الحليفة فقد روى البخارى فى صحيحه من حديث عبد اللَّه بن عباس ﵄ قال: انطلق النبى -ﷺ- من المدينة بعد ما تَرَجل وادهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه. الحديث. وهذا التجرد ولبس الإزار والرداء من المدينة لا يجعل الإنسان محرما منها، فهذا العمل كالمتهئ للصلاة بالوضوء ولا يكون مصليا إلا إذا كبَّر تكبيرة التحريم للصلاة فكذلك التجرد ولبس الإزار والرداء لا يجعل الإنسان محرما، وإنما يكون محرما بالتلبية من الميقات. وأما الاغتسال للإحرام فأصح ما ورد فيه هو ما أخرجه مسلم فى صحيحه من طريق جابر بن عبد اللَّه ﵄ قال: فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبى بكر فأرسلت إلى رسول اللَّه -ﷺ- كيف أصنع؟ قال: \"اغتسلى واستثفرى بثوب وأحرمى\" وكذلك ما أخرجه مسلم من حديث جابر ﵁ قال: ثم أهللنا يوم التروية ثم دخل رسول اللَّه -ﷺ- على عائشة ﵂ فوجدها تبكى فقال: ما شأنك؟ قالت: شأنى أنى قد حضت وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الآن فقال: إن هذا أمر كتبه اللَّه على بنات آدم فاغتسلى ثم أهلى بالحج ففعلت. الحديث.\nوليس اغتسالها هذا اغتسال طهارة، فهى لا تطهر من نفاسها به،","vol":"4","page":46},{"text":"وإنما هو غسل نظافة، وهذا يشعر بإستحباب الاغتسال للإحرام.","vol":"4","page":47},{"text":"٤ - وعن ابن عمر ﵄ أن رسول اللَّه ﷺ سئل: ما يَلْبَس المحرم من الثياب؟ فقال: \"لا يلبس القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البَرَانِس، ولا الخِفَاف، إلا أحدٌ لا يجد النعلين فَلْيَلْبَس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسَّه الزَّعْفَرانُ ولا الوَرْس\" متفق عليه. واللفظ لمسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nأن رسول اللَّه سئل: لفظ مسلم: أن رجلا سأل رسول اللَّه ﷺ، ولفظ البخارى: أن رجلا قال: يا رسول اللَّه.\nما يلبس المحرم: أى ما يجوز للرجل المحرم أن يلبس؟\nالقُمص: جمع قميص والمراد به ما يلبس على قدر البدن من المخيط فيدخل فيه الجبة والقباء.\nالعمائم: جمع عمامة وهى ما يلف على الرأس ويغطيه سواء كان مخيطا أو غيره.\nالسراويلات: جمع سراويل وسراويل جمع سروالة وعلى هذا فالسراويلات جمع الجمع وقيل جمع سروالة وقيل فارسية معربة شلوار.","vol":"4","page":47},{"text":"البرانس: جمع برنس بضم الباء والنون وهو كل ثوب رأسه منه وقيل: هو قلنسوة طويلة وهو من البرس بكسر الباء وهو القطن وقيل إنه غير عربى.\nالخِفاف: جمع خف وهو ما يلبس فى الرجل من الأحذية إذا غطى موضع الوضوء منها واحدها خُف. أما خف البعير فجمعه أخفاف.\nإلا أحدٌ: أى إلا رجل أراد الإحرام.\nلا يجد النعلين: أى لا يكون عنده نعلان ولا يتمكن من الحصول عليهما، والنعل الحذاء الذى لا يغطى موضع الوضوء من الرجل.\nأسفل من الكعبين: أى حتى يكونا تحت الكعبين لينكشف الكعبان وهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم، وهذا هو المعروف لغة.\nولا تلبسوا: النهى هنا للرجال والنساء. بخلاف ما تقدم فإنه خاص بالرجال.\nمسه الزعفران: أى أصابه الزعفران وصبغ به والزعفران زهر نبت يصبغ به ويوضع فى بعض الأشربة والأطعمة فيكسبها طعما لذيذا، وهو من أنواع الطب وثوب مزعفر أى مصبوغ بالزعفران.\nولا الورس: بفتح الواو وسكون الراء وهو نبت أصفر","vol":"4","page":48},{"text":"طيب الريح يصبغ به. قال الحافظ فى الفتح: وقال ابن البيطار فى مفرداته: الورس يؤتى به من اليمن والهند والصين وليس بنبات بل يشبه زهر العصفر ونبته شئ يشبه البنفسج.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nورد هذا السؤال بصيغة: ما يلبس المحرم وورد جوابه من أفصح الخلق ﷺ: لا يلبس القمص الخ الحديث. قال الحافظ فى الفتح قال النووى. قال العلماء: هذا الجواب من بديع الكلام وجزله لأن ما لا يلبس منحصر فحصل التصريح به، وأما الملبوس الجائز فغير منحصر فقال: لا يلبس كذا أى ويلبس ما سواه انتهى ثم قال الحافظ: وقال البيضاوى: سئل عما يلبس فأجاب بما لا يلبس ليدل بالالتزام من طريق المفهوم على ما يجوز، وإنما عدل عن الجواب لأنه أخصر، وأحصر، وفيه إشارة إلى أن حق السؤال أن يكون عما لا يلبس لأنه الحكم العارض فى الإحرام المحتاج لبيانه إذ الجواز ثابت الأصل بالاستصحاب فكان الأليق بالسؤال عما لا يلبس. وقال غيره: هذا يشبه أسلوب الحكيم ويقرب منه قوله تعالى ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ﴾ الآية. فعدل عن جنس المنفق وهو المسئول عنه إلى ذكر المنفق عليه لأنه أهم، وقال ابن دقيق العيد: يستفاد منه أن المعتبر فى الجواب ما يحصل منه المقصود كيف كان ولو بتغيير أو","vol":"4","page":49},{"text":"زيادة ولا تشترط المطابقة اهـ وقوله -ﷺ-: لا يلبس القمص ولا العمائم، ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف\" هو وإن سيق فى صيغة الخبر لكن المراد به النهى عن أن يلبس المحرم شيئا من ذلك وهو يشمل كل مخيط أو محيط فصل على البدن كله أو بعضه، قال الحافظ فى الفتح: أجمعوا على أن المراد به هنا الرجل ولا يلتحق به المرأة فى ذلك. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن للمرأة لبس جميع ما ذكر وإنما تشترك مع الرجل فى منع الثوب الذى مسه الزعفران أو الورس اهـ ثم قال الحافظ: وقال عياض: أجمع المسلمون على أن ما ذكر فى هذا الحديث لا يلبسه المحرم وأنه نبه بالقمص والسراويل على كل محيط وبالعمائم والبرانس على كل ما يغطى الرأس به مخيطا أو غيره وبالخفاف على كل ما يستر الرجل. انتهى. هذا ولو حمل شيئا على رأسه لحاجته لا لتغطيته فإنه لا يضر، وكذلك لو انغمس فى الماء، أو وضع يده على رأسه، فإنه لا يسمى لابسا فى شئ من ذلك. وليس للمرأة ثياب معينة للإحرام بل تلبس ما شاءت من اللباس ما دام لا يصف ولا يشف غير أنه لا يجوز لها أن تنتقب ولا أن تلبس القفازين، فقد روى البخارى فى صحيحه من حديث ابن عمر ﵄ قال: قام رجل فقال يا رسول اللَّه ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب فى الإحرام؟ فقال النبى -ﷺ-: \"لا تلبسوا القميص، ولا السراويلات، ولا العمائم ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين، وليقطع أسفل من","vol":"4","page":50},{"text":"الكعبين، ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين\" أما سدل المرأة خمارها على وجهها عند الرجال الأجانب فأنه لا يضر، قال الحافظ فى الفتح: قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله والخفاف وأن لها أن تغطى رأسها وتستر شعرها إلا وجهها فتسدل عليه الثوب سدلا خفيفا تستتر به عن نظر الرجال اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - تحريم لبس القمص ونحوها للمحرم من الرجال.\n٢ - تحريم لبس العمائم والبرانس على المحرم من الرجال.\n٣ - تحريم لبس السراويل ونحوها للمحرم من الرجال.\n٤ - تحريم لبس الأحذية التى تغطى موضع الوضوء من الرِّجْل على المحرم من الرجال.\n٥ - تحريم لبس الثياب التى مسها الورس أو الزعفران على المحرم من الرجال أو النساء.\n٦ - تحريم التطيب لمن كان محرما.","vol":"4","page":51},{"text":"٥ - وعن عائشة ﵂ قالت: كنت أطيِّبُ رسول اللَّه -ﷺ- لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت\". متفق عليه.","vol":"4","page":51},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nأطيب رسول اللَّه -ﷺ-: أى أضع الطيب عليه -ﷺ-.\nلإحرامه: أى لأجل تهيئته للإحرام.\nقبل أن يحرم: أى قبل أن يتلبس بالنسك ويصير محرما.\nولحله: أى ولتحلله من الإحرام بعد رمى الجمرة والحلق.\nقبل أن يطوف بالبيت: أى قبل أن يطوف طواف الإفاضة بالبيت العتيق.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا اللفظ الذى ساقه المصنف هنا هو لفظ مسلم أما لفظ البخارى فى باب الطيب عند الإحرام عن عائشة ﵂ قالت: كنت أطيب رسول اللَّه -ﷺ- لإحرامه حين يحرم\" الحديث. والمراد من قولها حين يحرم أى حين يريد الإحرام كما جاء فى لفظ للنسائى: حين أراد أن يحرم. وقد أخرج مسلم فى صحيحه هذا الحديث بعدة ألفاظ منها هذا اللفظ ومنها: قالت: طيبت رسول اللَّه -ﷺ- لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت\" وفى لفظ: قالت: طيبت رسول اللَّه -ﷺ- بيدى لحرمه حين أحرم ولحله حين أَحَلَّ قبل أن يطوف بالبيت. وفى لفظ: قالت: طيبت رسول اللَّه -ﷺ- لحله ولحرْمِه. وفى لفظ قالت: طيبت رسول اللَّه -ﷺ- بِيَدِى بِذَرِيرَةٍ فى حجة الوداع للحل والإحرام\"","vol":"4","page":52},{"text":"وفى لفظ عن عروة قال: سألت عائشة ﵂ بأى شئ طَيَّبْتِ رسول اللَّه -ﷺ- عند حُرمه؟ قالت: بأطيب الطِّيب. وفى لفظ قالت: كنت أطيِّبُ رسول اللَّه -ﷺ- بَأطيب ما أقدر عليه قبل أن يحرم ثم يحرم. وفى لفظ قالت: طيبت رسول اللَّه -ﷺ- لحُرمه حين أحرم ولحله قبل أن يفيض بأطيب ما وجدت. وقد أشارت الصديقة بنت الصديق ﵄ فى رواية عند البخارى ومسلم قالت كأنى أنظر إلى وبيص الطيب فى مفارق رسول اللَّه -ﷺ- وهو محرم\" ووبيص الطيب هو بريقه وتلألؤه ولمعانه، ومعنى مفارقه أى المكان الذى يفترق فيه الشعر فى وسط الرأس. وفى لفظ لمسلم قالت: لكأنى أنظر إلى وبيص الطيب فى مفارق رسول اللَّه -ﷺ- وهو يهل، وفى لفظ: وهو يلبِّى. وفى لفظ: قالت: كان رسول اللَّه -ﷺ- إذا أراد أن يحرم يتطيَّب بأطيب ما يجد ثم أرى وبيص الدُّهن فى رأسه ولحيته بعد ذلك. وهذه الروايات الصحيحة صريحة فى أن هذا الطيب الذى كان يتطيب به رسول اللَّه -ﷺ- كان يستمر أثره بعد الاحرام. ولا معارضة بين هذه الروايات الصحيحة الصريحة الثابتة عن رسول اللَّه -ﷺ- بتطيبه للإحرام، واستمرار أثر الطيب فيه بعد الإحرام وبين ما رواه البخارى ومسلم عن بن جريج عن عطاء من حديث صفوان ابن يعلى عن أبيه يعلى بن أمية أن يعلى قال لعمر ﵁: أرنى النبى -ﷺ- حين يوحى إليه! قال: فبينما النبى -ﷺ- بالجعرانة","vol":"4","page":53},{"text":"ومعه نفر من أصحابه جاءه رجل فقال: يا رسول اللَّه كيف ترى فى رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب؟ فسكت النبى -ﷺ- ساعة فجاءه الوحى فأشار عمر ﵁ إلى يعلى، وعلى رسول اللَّه -ﷺ- ثوب قد أُظِلَّ به فأدخل رأسه فإذا رسول اللَّه -ﷺ- محمر الوجه، وهو يَغِطُّ، ثم سُرِّى عنه فقال: أين الذى سأل عن العمرة؟ فأتى برجل، فقال: \"اغسل الطيب الذى بك ثلاث مرات، وانزع عنك الجبة، واصنع فى عمرتك كما تصنع فى حجتك\" قلت لعطاء: أراد الإنقاء حين أمره أن يغسل ثلاث مرات؟ قال: نعم\" أقول لا معارضة بين هذا الحديث وحديث عائشة ﵂ لأن حديث يعلى كان بالجعرانة وهى فى سنة ثمان بلا خلاف، وحديث عائشة كان فى حجة الوداع سنة عشر بلا خلاف، والقاعدة عند أهل العلم من أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- ومن بعدهم أنه يؤخذ بالآخر فالآخر من أمر رسول اللَّه -ﷺ-، على أنه قد جاء فى بعض ألفاظ حديث يعلى: عليه جبة عليها أثر خلوق\" وفى بعض ألفاظه عند مسلم: اغسل عنك أثر الصفرة أو قال: أثر الخلوق\" والخلوق بفتح الخاء نوع من الطيب مركب فيه زعفران فيكون المأمور بغسله فى قصة يعلى إنما هو الخلوف لا مطلق الطيب بسبب ما في الخلوق من الزعفران وقد تقدم أنه جرم على الرجل أن يتزعفر محرما أو غير محرم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب الطيب عند الإحرام.","vol":"4","page":54},{"text":"٢ - استحباب الطيب بعد التحلل الأول قبل الطواف بالبيت لمن تحلل التحلل الأول بالرمى والحلق.\n٣ - لا بأس بالطيب عند الإحرام وإن بقى أثره بعد الإحرام.","vol":"4","page":55},{"text":"٦ - وعن عثمان بن عفان ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: لا يَنكِح المحرم ولا ينُكح ولا يخطب. رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nلا يَنْكِح: أى لا يتزوج.\nولا يُنْكَح: بفتح الكاف أى لا يزوجه غيره وبكسرها أى لا يزوج غيره والمشهور أنها بفتح الكاف مع ضم الياء.\nولا يخطب: أى خِطْبَة نكاح.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأورد مسلم فى صحيحه حديث عثمان هذا من طريق أبان بن عثمان بألفاظ منها هذا اللفظ الذى أورده المصنف ومنها: أن المحرم لا يَنْكِح ولا يُنْكَح. ومنها: المحرم لا ينكح ولا يخطب. ومنها لا يَنكِح المحرم، ثم أخرج مسلم من طريق ابن نمير عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبى الشعثاء أن ابن عباس أخبره أن النبى -ﷺ- تزوج ميمونة وهو محرم. زاد ابن نمير: فحدثت به الزهرى فقال: أخبرنى يزيد بن الأصم أنه نكحها وهو حلال اهـ. ويزيد بن الأصم هو ابن أخت ميمونة بنت الحارث الهلالية فأمه برزة بنت الحارث الهلالية كما أن ابن عباس رضى اللَّه تعالى عنهما هو ابن أختها","vol":"4","page":55},{"text":"﵂. ثم ساق مسلم من حديث يزيد بن الأصم قال: حدثتنى ميمونة بنت الحارث أن رسول اللَّه -ﷺ- تزوجها وهو حلال قال: وكانت خالتى وخالة ابن عباس ﵃ وقد أخرج البخارى ومسلم من حديث ابن عباس ﵄ أن النبى -ﷺ- تزوج ميمونة وهو محرم\" وزواج النبى -ﷺ- بميمونة كان فى عمرة القضاء سنة سبع من الهجرة، ولا شك أن حديث ابن عباس متفق عليه وحديث أبان بن عثمان عن عثمان ﵁ انفرد به مسلم، والأصل أنه إذا تعارض حديث متفق عليه مع حديث انفرد بإخراجه أحد الشيخين فأنه يقدم المتفق عليه على ما انفرد به أحدهما قال الحافظ فى الفتح: وقد اختلف فى تزويج ميمونة فالمشهور عن ابن عباس أن النبى -ﷺ- تزوجها وهو محرم، وصح نحوه عن عائشة وأبى هريرة وجاء عن ميمونة نفسها أنه كان حلالا، وعن أبى رافع مثله وأنه كان الرسول إليها اهـ والمفروض أنه إذا تعارض حاظر ومبيح قُدِّم العمل بالحاظر، والأصل فى المحرم أنه قد حظر عليه الجماع ودواعيه، ومقدماته، فالأحوط العمل بحديث عثمان ﵁ والطعن على حديث عثمان بأنه من طريق أبان بن عثمان وأن أمه كانت حمقاء هو طعن لا يليق بمن ينتمى للعلم، وأبان بن عثمان من خيار التابعين ﵏، وقد وثقه ابن سعد وعده فى كبار التابعين المفتين بالمدينة مع سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وأبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن","vol":"4","page":56},{"text":"هشام، رحمهم اللَّه تعالى. هذا وقد قال الحافظ فى الفتح فى كتاب النكاح: قال الأثرم: قلت لأحمد: إن أبا ثور يقول: بأى شئ يدفع حديث ابن عباس -أى مع صحته- قال: فقال: اللَّه المستعان. ابن المسيب يقول: وهم ابن عباس، وميمونة تقول تزوجنى وهو حلال. ثم قال الحافظ: وقال ابن عبد البر: اختلفت الآثار فى هذا الحكم لكن الرواية أنه تزوجها وهو حلال جاءت من طرق شتى، وحديث ابن عباس صحيح الإِسناد ولكن الوهم إلى الواحد أقرب إلى الوهم من الجماعة فأقل أحوال الخبرين أن يتعارضا فتطلب الحجة من غيرهما، وحديث عثمان صحيح فى منع نكاح المحرم فهو المعتمد اهـ ثم قال الحافظ فى تأويل قول ابن عباس تزوج ميمونة وهو محرم. أى داخل الحرام أو فى الشهر الحرام قال الأعشى:\nقتلوا كسرى بليل محرما ... أى فى الشهر الحرام.\nوقال الآخر: قتلوا ابن عفان الخليفة محرما: أى فى البلد الحرام.\nوإلى هذا التأويل جنح ابن حبان فجزم به فى صحيحه، وعارض حديث ابن عباس أيضا حديث يزيد بن الأصم اهـ وأما ما ذكره الحافظ ابن حجر من قوله: فالمشهور عن ابن عباس أن النبى -ﷺ- تزوج وهو محرم. وصح نحوه عن عائشة وأبى هريرة، فإن قوله: وصح نحوه عن عائشة وأبى هريرة فيه نظر فإن حديث عائشة معل بالإِرسال وحديث أبى هريرة فى إسناده كامل أبو العلاء","vol":"4","page":57},{"text":"وهو ضعيف وقد أشار الحافظ إلى ذلك فى الفتح فى باب عمرة القضاء فذكر أن حديث عائشة أخرجه النسائى وأعل بالإرسال. وأن حديث أبى هريرة أخرجه الدارقطنى وفى إسناده كامل أبو العلاء وفيه ضعف. قال الحافظ: وأما أثر ابن المسيب الذى أشار إليه أحمد فأخرجه أبو داود، وأخرج البيهقى من طريق الأوزاعى عن عطاء عن ابن عباس الحديث قال: وقال سعيد بن المسيب: ذهل ابن عباس وإن كانت خالته، ما تزوجها إلا بعد ما أحل. قال الطبرى: الصواب من القول عندنا أن نكاح المحرم فاسد لصحة حديث عثمان، وأما قصة ميمونة فتعارضت الأخبار فيها. ثم ساق من طريق أيوب قال: أنبئت أن الاختلاف فى زواج ميمونة إنما وقع لأن النبى -ﷺ- كان بعث إلى العباس لينكحها إياه فأنكحه، فقال بعضهم: أنكحها قبل أن يحرم النبى -ﷺ-، وقال بعضهم: بعد ما أحرم، وقد ثبت أن عمر وعليا وغيرهما من الصحابة فرقوا بين محرم نكح وبين امرأته، ولا يكون هذا إلا عن ثبت. اهـ واللَّه أعلم. هذا وقد قال الصنعانى فى سبل السلام: قال القاضى عياض: لم يرو أنه تزوجها محرما إلا ابن عباس وحده حتى قال سعيد بن المسيب ذهل ابن عباس وإن كانت خالته ما تزوجها رسول اللَّه -ﷺ- إلا بعد ما حل. ذكره البخارى اهـ. من سبل السلام. وفى قوله ذكره البخارى نظر ظاهر فإن البخارى لم يذكر أثر ابن المسيب هذا قط وإنما أخرجه أبو داود من طريق إسماعيل بن أمية عن","vol":"4","page":58},{"text":"رجل عن سعيد بن المسيب قال: وهم ابن عباس فى تزويج ميمونة وهو محرم. وأخرجه البيهقى على الوجه الذى ذكرت. واللَّه أعلم.","vol":"4","page":59},{"text":"٧ - وعن أبى قتادة الأنصارى ﵁ فى قصة صيده الحمار الوحشى وهو غير محرم، قال: فقال رسول اللَّه ﷺ لأصحابه وكانوا محرمين: \"هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشئ؟ \" قالوا: لا. قال: \"فكلوا ما بقى من لحمه\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nوكانوا محرمين: كان ذلك فى عمرة الحديبية.\nأمره: أى أمر أبا قتادة بصيد الحمار الوحشى.\nأو أشار إليه: أى لفت انتباه أبى قتادة للحمار الوحشى ليصيده.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقصة أبى قتادة فى صيده الحمار الوحشى رواها البخارى ومسلم من حديث أبى قتادة ﵁ أن رسول -ﷺ- خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم، فيهم أبو قتادة فقال: خذوا ساحل البحر حتى نلتقى، فأخذوا ساحل البحر، فلما \"انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم، فبينما هم يسيرون إذ رأوا حُمرَ","vol":"4","page":59},{"text":"وحش، فحمل أبو قتادة على الحُمُر فعقر منها أتانا، فنزلوا فأكلوا من لحمها، وقالوا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقى من لحم الأتان. فلما أتوا رسول اللَّه -ﷺ- قالوا: يا رسول اللَّه إنا كنا أحرمنا، وقد كان أبو قتادة لم يحرم، فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا، فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقى من لحمها قال: \"أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها؟ أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: \"فكلوا ما بقى من لحمها\" وقوله فى هذا الحديث \"خرج حاجًّا\" أراد الحج اللغوى وهو قصد البيت والإحرام على سبيل التوسع فى اللفظ لأنه لا شك أن هذه القصة كانت عام الحديبية كما جاء فى بعض ألفاظ الصحيحين، وكان النبى -ﷺ- قد خرج معتمرا، فإطلاق الحج على العمرة جاء على سبيل التوسع وهو صحيح فى اللغة.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أنه يجوز للمحرم أكل صيد البر الذى صاده غير المحرم إذا كان المحرم لم يعن الحلال عليه بأمرأو إشارة أو نحوهما.\n٢ - جواز اجتهاد أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- فى عصر رسول اللَّه -ﷺ- إذا كانوا بعيدين عنه.\n٣ - جواز تجاوز الميقات بدون إحرام لمن لم يرد الحج أو العمرة.","vol":"4","page":60},{"text":"٨ - وعن الصعب بن جثامة الليثى ﵁ أنه أهدى لرسول اللَّه -ﷺ- حمارا وحشيا وهو بالأبواء، أو بودَّان فرده عليه وقال -ﷺ-: إنا لم نردَّه عليك إلا أنا حُرُمٌ\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالصعب بن جثامة الليثى: هو الصعب بن جثَّامة واسمه يزيد بن قيس بن ربيعة بن عبد اللَّه بن يعمر الشداخ بن عوف ابن كعب بن عامر بن ليث بن بكر بن عبدمناة بن كنانة الكنانى الليثى وهو ابن أخت أبى سفيان بن حرب وكان النبى -ﷺ- آخى بينه وبين عوف بن مالك. وكان جثامة قد حالف قريشا، وكان الصعب ينزل وَدَّان والأبواء من أرض الحجاز وتوفى فى خلافة أبى بكر ﵄.\nالأبواء: قرية بين مكة والمدينة تقع شرقى قرية مستورة شمالى رابغ وهى على نحو منتصف الطريق بين مكة والمدينة وتسمى الآن \"الخُرَيْبَة\" وبينها وبين الجحفة ثلاثة وعشرون ميلا.\nودان: موضع بين الأبواء والجحفة يقع جنوبا من الأبواء وبينه وبين الجحفة ثمانية أميال فهو أقرب إلى الجحفة من الأبواء.","vol":"4","page":61},{"text":"فردَّه عليه: أى لم يقبله منه.\nلم نرده: أى لم نمتنع عن قبوله، قال فى الفتح: قال عياض: ضبطناه فى الروايات لم نردَّه بفتح الدال وأبى ذلك المحققون من أهل العربية وقالوا: الصواب أنه بضم الدال لأن المضاعف من المجزوم يراعى فيه الواو التى توجبها له ضمة الهاء بعدها. قال: وليس الفتح بغلط بل ذكره ثعلب فى الفصيح اهـ وقال النووى: إن دال لم نرده مفتوحة فى رواية المحدثين والصواب ضمها عند محققى النحويين لكونه مضاعفا مجزوما اتصل به ضمير المذكر اهـ.\nحُرم: أى محرمون.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nعنون البخارى ﵀ فى صحيحه لهذا الحديث فقال: باب إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل\" وساق هذا الحديث وليس فى هذا الحديث أنه كان حيا، ولا شك أنه إذا أهداه حيا يكون أدعى لرده لأنه يكون قد صاده من أجله ولأن المحرم لا يذبحه، قال الشافعى فى الأم: إن كان الصعب أهدى له حمارا حيا فليس للمحرم أن يذبح حمار وحش حيا وإن كان أهدى له لحما فقد يحتمل أن يكون علم أنه صيد له، وقد أخرج مسلم حديث الصعب بن جثامة بعدة ألفاظ منها: عن ابن عباس عن","vol":"4","page":62},{"text":"الصعب بن جثامة الليثى أنه أهدى لرسول اللَّه -ﷺ- حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه رسول اللَّه -ﷺ- قال: فلما أن رأى رسول اللَّه -ﷺ- ما فى وجهى قال: \"إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم\" وفى لفظ لمسلم عن الصعب: أهديت له من لحم حمار وحش\" وفى لفظ: رِجل حمار وحش. وفى لفظ: عجز حمار وحش يقطر دما. وفى لفظ: شق حمار وحش. وقد يجمع بين اللفظ الذى يدل على أنه أهدى حمار وحش والألفاظ التى تدل على أنه أهدى بعض حمار وحش إما بأنه أهدى له حمار الوحش أولا فرده ثم أهدى إليه بعضه فرده أيضا؛ ولما رأى رسول اللَّه -ﷺ- تغير وجه الصعب بن جثامة ﵁ بسبب رد هديته أخبره أنه لم يقبله منه بسبب أنه محرم، والمحرم لا يصيد صيد البر ولا يأكل ما صيد له منه، وكونه أهدى الحمار أولا ظاهر فى أنه إنما صاده من أجله، فلما ذبحه وأهداه بعضه لم يقبله منه كذلك لأنه ذبحه له وإمساك بعضه وإهداء البعض الآخر لا يغير كونه صيد من أجله قال الحافظ فى الفتح نقلا عن القرطبى: قال: ويحتمل أنه أهداه له حيا، فلما رده عليه ذكاه وأتاه بعضو منه ظانا أنه إنما رده عليه لمعنى يختص بجملته، فأعلمه بامتناعه عنه أن حكم الجزء من الصيد حكم الكل. قال: والجمع مهما أمكن أولى من توهيم بعض الروايات اهـ وقد روى مسلم فى صحيحه من طريق معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان التيمى عن أبيه قال: كنا مع طلحة بن","vol":"4","page":63},{"text":"عبيد اللَّه ونحن حُرُم فأهْدِى له طير وطلحة راقد، فمنا من أكل ومنا من تورَّع فلما استيقظ طلحه وَفَّقَّ من أكله وقال: أكلناه مع رسول اللَّه -ﷺ-، وحديث أبى قتادة السابق يؤكد ما ذكره طلحة بن عبيد اللَّه ﵁ من جواز أكل المحرم من الصيد الذى لم يصد له ولم يصده محرم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - لا يجوز للمحرم أن يأكل من صيد البر إذا كان قد صيد له.\n٢ - لا يجوز للمحرم أن يصيد صيد البر.\n٣ - جواز رد الهدية لعلة شرعية.\n٤ - يستحب لمن رد هدية شخص يتأثر برد هديته أن يبين له سبب ذلك.\n٥ - حرص الإسلام على تطييب القلوب.","vol":"4","page":64},{"text":"٩ - وعن عائشة ﵂ قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: خمس من الدواب كُلُّهن فواسق، يُقْتَلْن فى الحل والحرم، العقرب، والحدأة، والغراب، والفأرة، والكلب العقور\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nمن الدواب: المراد بالدواب هنا ما يشمل الحيوانات والحشرات","vol":"4","page":64},{"text":"والطور فالعقرب حشرة والحدأة والغراب طير والفأرة والكلب حيوان ومن هذا الاستعمال قوله تعالى ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ الآية وقوله تعالى ﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا﴾ الآية وقد تستعمل الدابة فيما من شأنه أن يمشى على الأرض ويدب عليها، فلا تشمل الطير ومن ذلك قوله تعالى ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ﴾ الآية. وقد تخص الدابة عرفا بالحمار، وبعض أهل العرف يخصها بالفرس. وبعضهم يخصها بذوات الأربع مطلقا.\nفواسق: أصل الفسق الخروج ومنه فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرها، ومنه قوله تعالى ﴿فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾ أى خرج، ويستعمل كثيرا فى الخروج عن حد الاستقامة وهو المراد هنا ووصفت هذه الخمس بأنهن فواسق لخبثهن وإفسادهن وشدة أذاهن.\nفى الحل: أى فى غير الحرم وفى غير حالة الإحرام.\nوفى الحرم: أى فى البلد الحرام وفى حالة الإحرام.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا اللفظ الذى ساقه المصنف هنا لم يتفق عليه البخارى ومسلم لا","vol":"4","page":65},{"text":"من حديث عائشة ﵂ ولا من حديث غيرها. فلفظ البخارى من حديث عائشة ﵂ أن رسول اللَّه ﷺ قال: خمس من الدواب كلهن فاسق، يقتلن فى الحرم: الغراب والحِدأ والعقرب والفأرة، والكلب العقور: وفى لفظ للبخارى عنها ﵂: خمس فواسق. وفى لفظ عنها: الحديا\" بدل: الحِدَأ. ولم يرد فى البخارى عنها لفظ: \"الحل\" أما مسلم فقد أخرج هذا الحديث عنها ﵂ بعدة ألفاظ منها: أن النبى -ﷺ- قال: خمس فواسق يقتلن فى الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحُدَيَّا.\nوفى لفظ: قالت: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"خمس فواسق يقتلن فى الحرم: العقرب والفأرة والحديَّا، والغراب، والكلب العقور\" وفى لفظ عنها ﵂ قالت: قال رسول اللَّه -ﷺ-: خمس فواسق يقتلن فى الحرم: الفأرة والعقرب والغراب والحديا والكلب العقور\" وفى لفظ عنها ﵂ قالت: أمر رسول اللَّه -ﷺ- بقتل خمس فواسق فى الحل والحرم: الفأرة الخ الحديث باللفظ الذى قبله. وفى لفظ عنها ﵂ قالت: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"خمس من الدواب كلها فواسق تقتل فى الحرم: الغراب والحدأة والكلب العقور والعقرب والفأرة\" وأخرج مسلم من حديث ابن عمر ﵄ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: خمس من قتلهن وهو حَرَامٌ فلا جناح عليه","vol":"4","page":66},{"text":"فيهن: العقرب والفأرة والكلب العقور والغراب والحُدَيَّا. وفى لفظ لمسلم من حديث عبد اللَّه بن عمر ﵄ عن النبى -ﷺ- قال: \"خمس لا جناح على من قتلهن فى الحَرم والإِحرام: الفأرة والعقرب والغراب والحدأة والكلب العقور. وفى لفظ للبخارى من حديث عبد اللَّه بن عمر ﵄ قال: قالت حفصة ﵂: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن: الغراب والحدأة والفأرة. والعقرب والكلب العقور\" وفى لفظ لمسلم عن عبد اللَّه بن عمر ﵄ قال: قالت حفصة زوج النبى -ﷺ- قال رسول اللَّه -ﷺ-: خمس من الدواب كلها فاسق لا حرج على من قتلهن: العقرب والغراب والحدأة والفأرة والكلب العقور\" وقد نصت جميع هذه الروايات المتقدمة على لفظ خمس وجاء فى لفظ لمسلم من طريق عبيد اللَّه بن مقسم يقول: سمعت القاسم بن محمد يقول سمعت عائشةَ زوج النبى -ﷺ- ورضى اللَّه عنها تقول: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"أربع كلهن فاسق يقتلن فى الحل والحرم: الحدأة والغراب والفأرة والكلب العقور قال: فقلت للقاسم: أفرأيت الحية؟ قال: تُقْتَلُ بِصَغْرٍ لها. ومعنى قوله: بِصغْرٍ لها أى بمذلة وإهانة كما جاء فى لفظ لمسلم من طريق زيد بن جبير قال: سأل: رجل ابن عمر ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم قال: حدثتنى إحدى نسوة النبى -ﷺ- أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة","vol":"4","page":67},{"text":"والعقرب، والحديَّا، والغراب، والحية قال: وفى الصلاة أيضا وقوله: وفى الصلاة أيضا أى لا حرج على من قتلها وهو فى الصلاة وفى جميع الأحوال.\nقال الحافظ فى الفتح: التقييد بالخمس وإن كان مفهومه اختصاص المذكورات بذلك لكنه مفهوم عدد وليس بحجة عند الأكثر وعلى تقدير اعتباره فيحتمل أن يكون قاله -ﷺ- أوَّلا ثم بيَّن بعد ذلك أن غير الخمس يشترك معها فى الحكم اهـ ولا شك أن ذكر الخمس لا يعارض ذكر الأربع لدخول الأربع فيه. وأما رواية ابن عمر ﵄ التى ذكر فيها الكلب العقور والفأرة والعقرب والحديا والغراب والحية، فالظاهر أن جمع العقرب والحية تفسير وبيان لجنس واحد، ولذلك جاء فى بعض الروايات ذكر الحية ولم يذكر العقرب وفى بعضها ذكر العقرب ولم يذكر الحية. فهى تنبيه على قتل هذا النوع من الحشرات فى الحل والحرم، ولذلك فسر غير واحد من أهل العلم الكلب العقور بما يشمل الأسد والفهد والذئب ونحوها. ووصف الغراب بالأبقع فى بعض الروايات، وهو الذى فى ظهره أو بطنه بياض يجعل الأصل فيما يستحق القتل من الغِرْبان هو الأبقع لحمل المطلق على المقيد، لكن يلتحق بالأبقع ما شاركه فى الإيذاء من الغِرْبان ولم يخرج منها إلا غراب الزرع.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أنه لا جزاء على المحرم إذا قتل هذه الفواسق.","vol":"4","page":68},{"text":"٢ - أنه يستحب قتلها فى الحل والحرم.\n٣ - أن الحرم لا يجير فاسقا.","vol":"4","page":69},{"text":"١٠ - وعن ابن عباس ﵄ أن النبى ﷺ احتجم وهو محرم\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nاحتجم: أى استخرج بعض الدم منه ﷺ بطريق الحجامة وقد مر تعريفها.\nوهو محرم: أى متلبس بالإحرام وكان ذلك فى حجة الوداع وهو فى طريقه إلى مكة -ﷺ-.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأخرج البخارى من حديث ابن بحينة ﵁ قال: احتجم النبى -ﷺ- وهو محرم بِلَحْى جَمَل فى وسط رأسه. وأخرجه مسلم من حديث ابن بحينة ﵁ أن النبى -ﷺ- احتجم بطريق مكة وهو محرم وسط رأسه. ولحى جمل بفتح اللام -وتكسر- وسكون الحاء وبفتح الجيم والميم وهو موضع بطريق مكة ويقال لها: بئر جمل وقيل: هى عقبة الجحفة على سبعة أميال من السقيا. ووقع فى سبل السلام: لحى الجبل بالباء وهو وهم كما وهم بعض الناس فحسبه فكى الجمل للحيوان المعروف وأنه كان آلة الحجم.","vol":"4","page":69},{"text":"<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - جواز الحجامة للمحرم ولا فدية عليه.\n٢ - جواز الفصد للمحرم ولا شئ عليه.\n٣ - جواز إجراء الجراحة للمحرم ولا شئ عليه.\n٤ - جواز قلع الضرس ونحوه للمحرم ولا شئ عليه.\n٥ - جواز التداوى للمحرم بما لا طيب فيه ولا شئ عليه.\n٦ - أن خروج الدم من المحرم لا يضر إحرامه ولا شئ عليه.","vol":"4","page":70},{"text":"١١ - وعن كعب بن عجرة ﵁ قال: حُمِلْتُ إلى رسول اللَّه ﷺ والقمل يتناثر على وجهى فقال: \"ما كنت أُرَى الوَجَعَ بَلَغَ بك ما أرى! تجد شاة؟ \" قلت: لا. قال: \"فصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصفُ صاع\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nكعب بن عجرة: بضم العين وسكون الجيم بن أمية بن عدى ابن عُبَيْد بن الحارث بن عمرو بن عوف بن غنم بن سواد بن مَرِى بن إراشة بن عامر بن عُبَيْلَة البلوى الأنصارى وقيل بل هو حليف الأنصار، صحابى جليل، شهد الحديبية مع","vol":"4","page":70},{"text":"رسول اللَّه -ﷺ-، وبعثه رسول اللَّه -ﷺ- فى سرية غالب بن عبد اللَّه الليثى إلى بنى مرة بفَدَك سنة ثمان من الهجرة، وشهد غزوة تبوك مع رسول اللَّه -ﷺ- وحمل معه فى هذه الغزوة واثلة بن الأسقع ﵁ وكان واثلة قد قال: من يحملنى عُقبه وله سهمى فحمله كعب بن عجرة فلما جاء بسهمه إلى كعب أبى أن يقبله وقال: إنما حملتك للَّه. وقد نزل الكوفة وتوفى بالمدينة سنة إحدى وخمسين هجرية ﵁.\nالقمل: هو دويبة صغرة ضعيفة مؤذية تمص دم الإنسان، تتوالد فى شعر الرأس وغيره من بدن الإنسان، وأصلها الصئبان، وقد أطلق عليها رسول اللَّه -ﷺ- أنها من الهوام. قال فى النهاية فى حديث: أعيذكما بكلمات اللَّه التامة من كل سامة وهامة\" الهامَّة كل ذات سمّ يقتل أما ما يسم ولا يقتل فهو السامة كالعقرب والزنبور وقد يقع الهوامّ على ما يدب من الحيوان وإن لم يقتل كالحشرات ومنه حديث كعب بن عجرة: أتؤذيك هوامّ رأسك\" أراد القمل اهـ والقمل اسم جنس جمعى يفرق بينه","vol":"4","page":71},{"text":"وبين واحده بالتاء كنمل ونملة وتمر وتمرة وبقر وبقرة.\nيتناثر على وجهى: أى يتفرق من رأسى متساقطا على وجهى.\nأُرَى الوَجَع: بضم الهمزة أى أظن الألم والأذى.\nبلغ بك ما أرى: بفتح الهمزة أى وصل بك إلى الحال التى أبصر.\nتجد شاة: أى هل تستطع أن تنسك شاة؟\nمسكين: أى فقير محتاج.\nنصف صاع: يعنى مدين.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nحديث كعب بن عجرة ﵁ أورده البخارى فى كتاب الحج فى أربعة أبواب متتالية وهى باب قول اللَّه تعالى ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ وهو مخيَّر فأما الصوم فثلاثة أيام ثم ساقه بلفظ: عن كعب بن عجرة ﵁ عن رسول اللَّه -ﷺ- أنه قال: \"لعلك آذاك هَوَامُّكَ؟ \" قال: نعم يا رسول اللَّه، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أوِ انسُك بشاة\" ثم قال: باب قول اللَّه تعالى: -أو صدقة- وهى إطعام ستة مساكين ثم ساقه بلفظ: عن كعب بن عجرة قال: وقف علىَّ رسول اللَّه -ﷺ- بالحديبية ورأسى يتهافت قملا","vol":"4","page":72},{"text":"فقال: \"يؤذيك هَوَامُّك؟ \" قلت: نعم. قال: فاحلق رأسك، أو احلق قال: فىَّ نزلت هذه الآية -فمن كان منكم مريضا أو به أذًى من رأسه- إلى آخرها فقال النبى -ﷺ-: \"صم ثلاثة أيام، أو تصدق بفَرَق بين ستة، أو نُسُكٍ مما تيسر\" ثم قال البخارى: باب الإِطعام فى الفدية نصف صاع ثم ساقه بقريب من لفظ حديث الباب الذى ساقه المصنف ثم قال البخارى: باب النسك شاة ثم ساقه بلفظ عن كعب بن عجرة ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- رآه وأنه يسقط على وجهه فقال: \"أيؤذيك هوامُّك؟ قال: نعم. فأمره أن يحلق وهو بالحديبية، ولم يتبين لهم أنهم يحلون بها، وهم على طَمع أن يدخلوا مكة، فأنزل اللَّه الفدية، فأمره رسول اللَّه -ﷺ- أن يطعم فَرَقًا بين ستة أو يهدى شاةً، أو يصوم ثلاثة أيام، ثم ساقه بلفظ: أن رسول اللَّه ﷺ رآه وقمله يسقط على وجهه. بمثل الحديث الذى قبله. وأورده البخارى أيضا فى المغازى والطب وكفارات الأيمان. أما مسلم فروى هذا الحديث أيضا بعدة ألفاظ منها: عن كعب بن عجرة ﵁ قال: أتى عَلىَّ رسول اللَّه ﷺ زمن الحديبية وأنا أوقد تحت قِدْرٍ لِى أو بُرمَةٍ لى، والقمل يتناثر على وجهى فقال: \"أيؤذيك هوامُّ رأسك؟ قال: قلت: نعم. قال: \"فاحلق، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك نسيكةً\" ومنها عن","vol":"4","page":73},{"text":"كعب بن عجرة ﵁ قال: فىَّ أنزلت هذه الآية -فمن كان منكم مريضا أو به أذًى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك- قال: فأتيته، فقال: ادْنهْ، فدَنَوتُ فقال: \"ادْنُه\" فدنوت، فقال -ﷺ-: \"أيؤذيك هوامُّك؟ قال ابن عون: وأظنه قال: نعم. تال: فأمرنى بفدية من صيام أو صدقة أو نسك ما تيسر. ومنها عن كعب بن عجرة ﵁: أن رسول اللَّه -ﷺ- وقف عليه ورأسه يتهافت قملا، فقال: \"أيؤذيك هوامك؟ \" قلت: نعم. قال فاحلق رأسك\" قال: ففِىَّ نزلت هذه الآية ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ فقال لى رسول اللَّه -ﷺ-: \"صم ثلاثة أيام، أو تصدق بفَرَقٍ بين ستة مساكين أو انسك ما تيسر\" وفى لفظ: أن النبى -ﷺ- مر به وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة وهو محرم، وهو يوقد تحت قِدْر، والقمل يتهافت على وجهه، فقال: \"أيؤذيك هوامُّك هذه؟ \" قال: نعم. قال: \"فاحلق رأسك وأطعم فرَقًا بين ستة مساكين (والفرق ثلاثة آصُعٍ) أو صم ثلاثة أيام، أو انسك نسيكة وفى لفظ: أن رسول اللَّه -ﷺ- مرَّ به زمن الحديبية فقال له: \"آذاكَ هَوَامُّ رأسك؟ قال: نعم. فقال له النبى -ﷺ-: \"احلق رأسك ثم اذبح شاة نُسُكًا، أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين. ثم ساقه مسلم بقريب من لفظ","vol":"4","page":74},{"text":"حديث الباب إلا أنه قال فيه: فنزلت هذه الآية ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ قال: \"صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين نصف صاع طعاما لكل مسكين قال: فنزلت فىَّ خاصة وهى لكم عامة. وفى لفظ عن كعب بن عجرة ﵁ أنه خرج مع النبى -ﷺ- محرما فَقَمِلَ رأسه ولحيته، فبلغ ذلك النبى -ﷺ- فأرسل إليه فدعا الحلاق فحلق رأسه، ثم قال له: \"هل عندك نُسُكٌ؟ \" قال: ما أقدر عليه. فأمره أن يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين لكل مسكينين صاع، فأنزل اللَّه ﷿ فيه خاصة ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ﴾ ثم كانت للمسلمين عامة. ولاشك أن الآية صريحة فى التخيير بين هذه الأنواع الثلاثة فبأى نوع منها كفَّر جاز ذلك وأكثر الروايات التى ساقها الشيخان على ذلك كذلك. وهى تؤكد أن قوله -ﷺ- فى بعض هذه الروايات: \"تجد شاة؟ \" فقال: لا. وفى بعضها: هل عندك نسك؟ قال: ما أقدر عليه لا تفيد وجوب ذبح الشاة إن وجدها وأنها مقدمة على الصيام والإِطعام فإن العلماء يكادون يجمعون على أن الأمر على التخيير بين هذه الأنواع الثلاثة. ولعل سؤال رسول اللَّه -ﷺ- له عن النسيكة أوَّلا يدل على أنها أفضل الأنواع الثلاثة لا أنه لا يجزئ غيرها مع وجودها مع أن الآية قدمت الصوم. وقد جاء فى بعض ألفاظ مسلم: \"أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين\" وهى كذلك لا تفيد تعيين التمر فى","vol":"4","page":75},{"text":"هذه الكفارة، بل هو واحد من أنواع الطعام وقد جاء فى بعض ألفاظ مسلم: أو إطعام ستة مساكين نصف صاع طعاما لكل مسكين\" فذكر التمر فى بعض هذه الروايات إما لأنه أفضل أو أيسر والعلم عند اللَّه ﷿.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن السنة تبين مجمل القرآن وتقيد مطلقه لأن الصدقة فى آية الفدية مجملة فبينها رسول اللَّه -ﷺ- بأنها إطعام ستة مساكين. وكذلك الصيام بيَّن رسول اللَّه ﷺ أنه ثلاثة أيام.\n٢ - أنه يحرم حلق الرأس على المحرم.\n٣ - أنه يرخص للمحرم إذا آذاه القمل أن يحلق رأسه ويفدى.\n٤ - أنه إذا كان كشف رأس المحرم يسبب له بعض الأوجاع جاز له أن يغطه ويفدى.\n٥ - حسن رعاية ولى أمر المسلمين لهم وتلطفه بهم ودفع الأذى عنهم.\n٦ - جواز إطلاق اسم الهدى على دم الكفارة توسعا.","vol":"4","page":76},{"text":"١٢ - وعن أبى هريرة ﵁ قال: لمَّا فتح اللَّه على رسوله -ﷺ- مكة، قام رسول اللَّه -ﷺ- فى الناس فحَمِد اللَّه وأثنى عليه، ثم قال: \"إن اللَّه حبس عن مكة الفيل، وسلَّط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تَحِلَّ لأحد كان قبلى، وإنما أحلَّتْ","vol":"4","page":76},{"text":"لِي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدى. فلا يُنَفَّرُ صَيْدُها، ولا يختَلَى شوكُها، ولا تحِلُّ ساقطتها إلا لمُنْشِدٍ، ومن قُتلَ له قتِيلٌ، فهو بخيرِ النَّظَريْن\" فقال العباس: إلا الإِذْخِر يا رسول اللَّه فإنا نجعله فى قبورنا وبيوتنا فقال: \"إلا الأذخر\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nلما فتح اللَّه على رسوله -ﷺ- مكة: فى يوم العشرين من رمضان عام ثمان من الهجرة.\nقام فى الناس: أى خطيبا الغد من يوم الفتح أى فى اليوم الثاني من فتح مكة وكان بعد الظهر فى اليوم الحادى والعشرين من رمضان.\nحبس عن مكة الفيل: أى لم يمكنه من الدخول إليها وحجز أصحاب الفيل عنها وهم جيش أبرهة بن الأشرم.\nوسلط عليها رسوله والمؤمنين: أى مكَّنهم من دخولها وفتحها.\nلم تحل لأحد كان قبلى: أى لم يبح اللَّه لأحد قبل رسول اللَّه -ﷺ- أن يقاتل أهلها. لأنها حرام بحرمة اللَّه يوم خلق السموات والأرض.\nوإنما أحلت لى ساعة من نهار: أى أباح اللَّه لى قتال أهلها فى جزء من نهار واحد وهو الوقت الذى","vol":"4","page":77},{"text":"تمكن رسول اللَّه -ﷺ- فيه من فتحها. وكانت من طلوع الشمس إلى العصر.\nوإنها لن تحل لأحد بعدى: أى وإن اللَّه ﷿ أعاد حرمتها بعد الفتح كحرمتها قبل الفتح فلا يجوز لأحد أن يقاتل أهلها إلى يوم القيامة.\nفلا يُنَفَّر صيدها: أى فلا يصطاد أو لا يُهَيَّجُ من مكانه. وقد ذكر البخارى عن عكرمة قال: هل تدرى: ما لا يُنَفَّرُ صيدها؟ هو أن يُنَحِّيَهُ من الظل، ينزل مكانه اهـ وإذا كان التنفير عرما فالاصطياد والاتلاف من باب أولى، وهذا إذا لم يحصل من الصيد ضرر وأذى فإن حصل منه ضرر دفع بأخف الضررين.\nولا يختلى شوكها: أى ولا يقطع ولا يؤخذ وقد جاء فى لفظ: ولا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها\" وهو يفيد تحريم قطع شجر الحرم سواء كان ذا شوك أو لا شوك فيه، وجاء فى لفظ للبخارى عن ابن عباس: \"لا يختلى خَلاهَا\" أى حشيشها الرطب قال ابن قدامة: وأجمعوا على إباحة أخذ ما استنبته الناس فى الحرم من بقل وزرع ومشموم، فلا بأس برعيه واختلائه اهـ.","vol":"4","page":78},{"text":"ولا تحل ساقطتها إلا لِمنشد: أى ولا يحل ولا يجوز التقاط لقطة مكة إلا لمعرف لها لا لتملكها، بل للعمل على إرجاعها إلى أهلها. فالساقطة هنا اللُّقطَة، والمنشد المعرف.\nفهو بخير النظرين: أى فولى القتيل بأفضل الأمرين عنده إما أن يأخذ دية القتيل وإما أن يقتل القاتل بعد حكم ولى الأمر. وقد جاء فى لفظ مسلم: إما أن يُفدى وإما أن يُقْتل يعنى القاتل. وجاء فى لفظ للبخارى: إما أن يُعْقَلَ، وإما أن يقاد أهل القتيل، أى أن يمكنوا من القود وهو قتل القاتل.\nإلا الإِذخر: قال الحافظ فى الفتح: والإِذخر نبت معروف عند أهل مكة طيب الرج له أصل مندفن، وقضبان دقاق، ينبت فى السهل والحزن، وبالمغرب صنف منه فيما قاله ابن البيطار. قال: والذى بمكة أجوده، وأهل مكة يسقفون به البيوت بين الخشب، ويسدون به الخلل بين اللبنات فى القبور، ويستعملونه بدل الحلفاء فى الوقود اهـ.\nنجعله فى قبورنا: أى نسد به الخلل بين اللبنات فى القبور.\nوبيوتنا: أى نسقف به البيوت بين الخشب.\nفقال إلا الإذخر: أى فإنه يباح لكم أخذه فهو مستثنى مما","vol":"4","page":79},{"text":"لا يختلى إذ هو فى الأصل داخل فى عموم قوله \"ولا يختلى خلاها\".\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث ساقه البخارى فى باب كتابة العلم من صحيحه عن أبى هريرة ﵁ أن خزاعة قتلوا رجلا من بنى ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه. فأخبر بذلك النبى -ﷺ- فركب راحلته فخطب فقال: إن اللَّه حبس عن مكة القتل أو الفيل -شك أبو عبد اللَّه- وسلَّط عليهم رسول اللَّه -ﷺ- والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلى. ولم تحل لأحد بعدى، ألا وإنها حلت لى ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتى هذه حرام، لا يختلى شوكها، ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، فمن قتل فهو بخير النَّظرين: إما أن يُعْقَل، وإما أن يقاد أهل القتيل، فجاء رجل من أهل اليمن فقال: اكتب لى يا رسول اللَّه، فقال: \"اكتبوا لأبى فلان\" فقال رجل من قريش إلا الإِذخر يا رسول اللَّه فإنا نجعله فى بيوتنا وقبورنا فقال النبى ﷺ: \"إلا الإِذخر إلا الإِذخر\" قال أبو عبد اللَّه: يقال: يقاد بالقاف، فقيل لأبى عبد اللَّه: أىُّ شئ كَتَبَ له؟ قال: كتب له هذه الخطبة. أما مسلم فقد ساق هذا الحديث فى كتاب الحج من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعى عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة ﵁ قال: لما فتح اللَّه ﷿ على رسول اللَّه -ﷺ- مكة قام فى الناس فحمد اللَّه وأثنى عليه ثم قال: \"إن اللَّه حبس","vol":"4","page":80},{"text":"عن مكة الفيل، وسلَّط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لن تحل لأحد كان قبلى، وإنها أحلت لى ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدى، فلا يُنَفَّر صيدها. ولا يختلى شوكها، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قُتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يُفدى، وإما أن يُقتل\" فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول اللَّه فإنا نجعله فى قبورنا وبيوتنا! فقال رسول اللَّه -ﷺ- إلا الإذخر\" فقام أبو شاه رجلٌ من أهل اليمن فقال: اكْتُبُوا لى يا رسول اللَّه فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"اكتبوا لأبى شاه\" قال الوليد: فقلت للأوزاعى ما قوله: اكتبوا لى يا رسول اللَّه؟ قال: هذه الخطبة التى سمعها من رسول اللَّه ﷺ. وقد روى البخارى ومسلم نحوا من حديث أبى هريرة ﵁ عن أبى شُرَيح العدوى ﵁ وعبد اللَّه بن عباس ﵄ أما حديث أبى شريح فإنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: ائذن لى أيها الأمير أُحَدثْكَ قولا قام به رسول اللَّه -ﷺ- للغد من يوم الفتح، فسمعته أذناى، ووعاه قلبى، وأبصرته عيناى حين تكلم به، إنه حمد اللَّه، وأثنى عليه ثم قال: \"إن مكة حرمها اللَّه، ولم يحرمها الناسُ، فلا يحل لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يَسْفِك بها دما، ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد تَرَخَّصَ لقتال رسول اللَّه ﷺ فقولوا له: إن اللَّه أذِن لرسوله -ﷺ- ولم يأذن لكم، وإنما أذن لى ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأسر، وليبلغ الشاهدُ الغائبَ\" وفى لفظ لهما عن أبى","vol":"4","page":81},{"text":"شريح قال العباس: يا رسول اللَّه إلا الإِذخر فإنه لقينهم وبيوتهم، قال: \"إلا الإِذخر\" أما حديث ابن عباس ﵄ فقد رواه البخارى ومسلم واللفظ للبخارى من حديث ابن عباس ﵄ أن النبى -ﷺ- قال: \"إن اللَّه حرم مكة، فلم تحل لأحد قبلى، ولا تحل لأحد بعدى، وإنما أحِلَّت لى ساعة من نهار، لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها، ولا يُنَفَّر صيدها، ولا تلتقط لقطتُها إلا لِمُعَرِّف\" وقال العباس: يا رسول اللَّه! إلا الإذخر لصاغَتِنا وقبورنا، فقال: \"إلا الإِذخر\".\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن مكة بلد اللَّه الحرام لا يحل لمسلم أن يقاتل أهلها إلى يوم القيامة.\n٢ - أن اللَّه رخص لرسوله -ﷺ- فى قتال أهلها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها كما كانت عليه.\n٣ - أنه يحرم تنفير الصيد فى حرم مكة أو اصطياده.\n٤ - لا يجوز قطع شجر الحرم ولا أخذ شوكه، ولا رعى حشيشه الرطب.\n٥ - أنه يجوز أخذ الاذخر ولا شئ على من أخذه.\n٦ - أنه لا يجوز التقاط لقطة فى مكة.\n٧ - أنه من قتل له قتيل عمدا فإنه بالخيار أن يقبل الدية أو يستوفى القصاص.\n٨ - أنه يجوز كتابة أحاديث رسول اللَّه -ﷺ- وأن النهى عن كتابتها قد نسخ فى اليوم الثانى من فتح مكة.","vol":"4","page":82},{"text":"٩ - أن ما استنبته الآدميون من المزارع والأشجار فى الحرم لا حرج على أهلها فى قطعها.\n١٠ - أن الصيد إذا آذى فى الحرم جاز دفعه بأخف الضرريين.\n١١ - أن بعض أفعال رسول اللَّه -ﷺ- قد تكون مختصة به ﷺ.\n١٢ - يجوز أخذ الحشيش اليابس ورعيه من الحرم.\n١٣ - جواز مراجعة العالم فى المصالح الشرعية.","vol":"4","page":83},{"text":"١٣ - وعن عبد اللَّه بن زيد بن عاصم ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"إن إبراهيم حرَّم مكة، ودعا لأهلها، وإنى حرَّمت المدينة كما حرَّم إبراهيم مكة، وإنى دعوت فى صاعها ومدِّها بِمِثْلَىْ ما دعا به إبراهيم لأهل مكة\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nحرَّم مكة: أى أعلن أنها بلد حرام لا يجوز انتهاكها بقتال أهلها أو تنفير صيدها.\nودعا لأهلها: أى سأل اللَّه ﷿ أن يبارك لهم فى طعامهم وشرابهم، وحيث قال فيما ذكر اللَّه ﷿ عنه: ﴿رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ﴾ الآية. وكما قال ﷿ عن","vol":"4","page":83},{"text":"إبراهيم أنه قال ﴿فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ﴾.\nحرمت المدينة: أى أعلنت أنها بلد حرام لا يجوز انتهاكها بقتال أهلها أو تنفير صيدها.\nالمدينة: هى علم على البلدة المعروفة التى هاجر إليها رسول اللَّه -ﷺ- وبها مسجده وقبره -ﷺ- وكانت تسمى يثرب قبل هجرة رسول اللَّه -ﷺ- إليها. ومن أسمائها طابة وطيبة، ولم يوجد فى الدنيا بلد عرف باسم المدينة غيرها، وهو شاهد على سبق مَدَنِيَّة الإِسلام.\nوإنى دعوت فى صاعها ومدِّها: أى سألت اللَّه ﷿ أن يبارك فى صاعها ومدها أى فى مكيال أهلها الذى يكيلون به، والصاع أربعة أمداد والمراد البركة فيما يكال بهما.\nبِمِثْلَى ما دعا به إبراهيم لأهل مكة: أى بِضِعْفَى ما دعا بِه إبراهيم لأهل مكة من البركة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nلا معارضة بين قول رسول اللَّه -ﷺ- فى هذا الحديث: \"إن إبراهيم حرَّم مكة\" وبين قوله -ﷺ- فى الحديث المتفق عليه عن أبى شريح العدوى ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"إن","vol":"4","page":84},{"text":"مكة حرمها اللَّه، ولم يحرمها الناس\" وفى حديث ابن عباس عندهما: إن اللَّه حرم مكة\" وفى لفظ: \"حرَّمه اللَّه يوم خلق السموات والأرض\" لأن المعنى أن إبراهيم أعلنه وأظهر أن مكة بلد حرَام بأمر اللَّه تعالى لا باجتهاده. أما تحريم المدينة فقد أعلنه رسول اللَّه -ﷺ- بعد خيبر فقد روى البخارى ومسلم واللفظ للبخارى من حديث أنس ﵁ أن النبى -ﷺ- قال لأبى طلحة: التمس غلاما من غلمانكم يخدمنى حتى أخرج إلى خيبر فخرج بى أبو طلحة مردفى وأنا غلام راهقت الحُلم فكنت أخدم رسول اللَّه ﷺ إذا نَزَلَ، فكنت أسمعه كثيرا يقول: \"اللهم إنى أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل والبخل والجبن، وضَلَع الدين وغلبة الرجال\" ثم قدمنا خيبر، فلما فتح اللَّه عليه الحصن ذكر له حمال صفية بنت حيى بن أخطب، وقد قُتل زوجها، وكانت عروسا فاصطفاها رسول اللَّه -ﷺ- لنفسه، فخرج بها حتى بلَغْنا سَدَّ الصَّهْبَاء حَلَّت، فبنى بها، ثم صنع حيسا فى نِطَع صغير، ثم قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"آذن من حولك\"، فكانت تلك وليمةَ رسول اللَّه -ﷺ- على صفية، ثم خرجنا إلى المدينة، قال: فرأيت رسول اللَّه -ﷺ- يُحَوِّى لها وراءه بعباءة، ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب، فسرنا حتى إذا أشرفنا على المدينة نظر إلى أحد فقال: \"هذا جبل يحبنا ونحبه\" ثم نظر إلى المدينة فقال: \"اللهم إنى أُحَرِّمُ ما بين لابتيها بمثل ما حرم","vol":"4","page":85},{"text":"إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم فى مدِّهم وصاعهم\" وليس قوله فى حديث عبد اللَّه بن زيد: كما حرم إبراهيم مكة أن تحريم المدينة يشبه تحريم مكة من كل وجه حتى فى زمن التحريم لأنه لا يشترط أن يكون المشبه كالمشبه به من كل وجه، فوجه الشبه بين تحريم مكة وتحريم المدينة أنه لا يُنَفَّر صيدها، ولا يقاتل أهلها ولا يعضد شوكها ولا يختلى خلاها. أما حرمة مكة فهى ثابتة لها يوم خلق اللَّه السموات والأرض، ولذلك يقول اللَّه ﷿: ﴿أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا﴾ ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا﴾ وكما قال: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ (٩٦) فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ وكما قال: ﴿إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا﴾ وقد روى البخارى ومسلم واللفظ للبخارى من حديث أنس ﵁ قال فى تحريم المدينة: لا يقطع شجرها كما روى البخارى من حديث أبى هريرة ﵁ أنه كان يقول: \"لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها\" وفى لفظ لمسلم عن أبى هريرة: \"لو وجدت الظباء ما بين لابتيها ما ذعرتها كما روى مسلم من حديث جابر ﵁ قال: قال النبى ﷺ: \"إن إبراهيم حرم مكة وإنى حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاهها، ولا يصاد صيدها\" والعضاه شجر الشوك واحدتها عضاهة. كما روى مسلم من حديث سعد بن أبى وقاص ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: إنى أحرم","vol":"4","page":86},{"text":"المدينة أن يُقطعَ عِضَاهُهَا أو يُقْتَلَ صَيْدُها\" كما روى من طريق عامر بن سعد أن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا أو يَخْبِطُه فسلبه، فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم فقال: معاذ اللَّه أن أرُدَّ شيئا نَفَّلَنِيه رسول اللَّه -ﷺ- وأبى أن يرد عليهم\" ومعنى سلبه أى أخذ جميع ما معه ما عدا ما يستر عورته. كما روى مسلم من طريق عاصم الأحول قال: سألت أنسا ﵁ أحرَّم رسول اللَّه -ﷺ- المدينة؟ قال: نعم هى حرام، لا يختلى خلاها فمن فعل ذلك فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين\" كما روى مسلم من حديث أبى سعيد الخدرى ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: \"اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حرَما، وإنى حرمت المدينة حراما ما بين مأزِمَيها أن لا يهراق فيها دم، ولا يحمل فيها سلاح لقتال، ولا تُخبَط فيها شجرة إلا لعلف اللهم بارك لنا فى صاعنا اللهم بارك لنا فى مدنا، اللهم بارك لنا فى مدينتنا، اللهم اجعل مع البركة بركتين\" الحديث.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن المدينة حرم مثل مكة.\n٢ - أنه لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا يقاتل أهلها ولا ينفر صيدها.\n٣ - أن اللَّه تعالى بارك مكة والمدينة بدعاء خليليه إبراهيم","vol":"4","page":87},{"text":"ومحمد عليهما الصلاة والسلام.","vol":"4","page":88},{"text":"١٤ - وعن على بن أبى طالب ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"المدينة حرم ما بين عَير إلى ثَور\" رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nحرم: أى لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا يقاتل أهلها ولا يصاد صيدها.\nعير: جبل بالمدينة جنوبيها إلى الغرب قليلا، شرقى ذى الحليفة يفصل بينهما وادى العقيق. ويقال له أيضا: عائر.\nثور: جُبَيْل بالمدينة خلف جبل أحد من جهة الشمال بينهما خُطوات وهو منفرد مع صغره كانفراد أحد مع كبره، وقد صعدت فوته أكثر من مرة. ومن وراه من بُعْد يحسبه صغيرا جدا. ولذلك عرفه العلماء بأن جبيل صغير مدور. والواقع أنه ليس مدورا بل فيه استطالة إلى جهة الشرق والغرب.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nساق مسلم حديث على بن أبى طالب من طريق إبراهيم التيمى عن أبيه قال: خطبنا على بن أبى طالب فقال: من زعم أن","vol":"4","page":88},{"text":"عندنا شيئا نقرؤه إلا كتاب اللَّه وهذه الصحيفة (قال وصحيفة معلقة فى قراب سيفه) فقد كذَب: فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات، وفيها: قال النبى -ﷺ-: \"المدينة حرَم ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيها حدَثًا أو آوى مُحدِثا فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين لا يقبل اللَّه منه يوم القيامة صَرْفا ولا عَدْلا، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أناهم، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين لا يقبل اللَّه منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا\" وقد روى البخارى هذا الحديث أيضا من رواية إبراهيم التيمى عن أبيه عن على ﵁ قال: ما عندنا شئ إلا كتاب اللَّه وهذه الصحيفة عن النبى -ﷺ-. وساقه بنحو سياق مسلم إلا أنه قال: المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا، وقوله إلى كذا كناية عن ثور الذى صرحت به رواية مسلم، قيل: إنما أبهمه البخارى لأن جماعة من أهل العلم أنكروا أن يكون بالمدينة جبل ثور ومنهم أبو عبيد فقد قال: قوله: \"ما بين عير إلى ثور\" هذه رواية أهل العراق وأما أهل المدينة فلا يعرفون جبلا عندهم يقال له ثور. قال الحافظ فى الفتح: وقال النووى: يحتمل أن يكون ثور كان اسم جبل هناك إما أحد وإما غيره، وقال المحب الطبرى فى الأحكام بعد حكاية كلام أبى عبيد ومن تبعه: قد أخبرنى الثقة العالم أبو محمد عبد السلام البصرى أن حذاء أحد عن يساره جانحا إلى ورائه جبل صغير يقال له ثور.","vol":"4","page":89},{"text":"وأخبر أنه تكرر سؤاله عنه لطوائف من العرب أى العارفين بتلك الأرض وما فيها من الجبال فكل أخبر أن ذلك الجبل اسمه ثور، وتواردوا على ذلك قال: فعلمنا أن ذكر ثور فى الحديث صحيح، وأن عدم علم أكابر العلماء به لعدم شهرته وعدم بحثهم عنه قال: وهذه فائدة جليلة انتهى ثم قال الحافظ: وقرأت بخط شيخ شيوخنا القطب الحلبى فى شرحه: حكى لنا شيخنا الإمام أبو محمد عبد السلام بن مزروع البصرى أنه خرج رسولا إلى العراق فلما رجع إلى المدينة كان معه دليل وكان يذكر له الأماكن والجبال قال: فلما وصلنا إلى أحد إذا بقربه جبل صغير فسألته عنه، فقالت هذا يسمى ثورا قال: فعلمت صحة الرواية اهـ قال الحافظ: قلت وكأن هذا كان مبدأ سؤاله عن ذلك. وذكر شيخنا أبو بكر بن حصين المراغى نزيل المدينة فى مختصره لأخبار المدينة أن خَلَفَ أهل المدينة ينقلون عن سَلَفِهم أن خَلْف أُحُد من جهة الشمال جبلا صغرا إلى الحمرة بتدوير يسمى ثورا. قال: وقد تحققته بالمشاهدة اهـ على إن إبهام البخارى له لا يضر فى ثبوته لأن البخارى لم ينفه بل كنى عنه وكأنه فعل ذلك احتياطا والعلم عند اللَّه ﷿. وقد حدد حديث على ﵁ حدود حرم المدينة من الشمال والجنوب ولم يتعرض لحدوده من الشرق والغرب وقد بيَّن حدوده من الشرق والغرب حديث أبى هريرة ﵁ الذى أخرجه البخارى ومسلم أن رسول اللَّه","vol":"4","page":90},{"text":"-ﷺ- قال: \"ما بين لابتيها حرام\" واللابتان تثنية لابة وهى الحرة والمدينة يكتنفها من الشرق والغرب حرتان: الحرة الشرقية والحرة الغربية ومن العجيب قول الصنعانى فى سبل السلام: فحديث عير وثور يفسر اللابتين.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن المدينة حرم.\n٢ - وأن حدود الحرم من الجنوب عير.\n٣ - وأن حدود الحرم من الشمال ثور.\n٤ - وأن حدود الحرم من الشرق الحرة الشرقية.\n٥ - وأن حدود الحرم من الغرب الحرة الغربية.\n٦ - وأن هذه الحدود داخلة فى المحدود.","vol":"4","page":91},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-45>باب صفة الحج ودخول مكة</span>","vol":"4","page":92},{"text":"١ - عن جابر بن عبد اللَّه ﵄ أن رسول اللَّه -ﷺ- حج، فخرجنا معه، حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس، فقال: \"اغتسلى واستثفرى بثوب، وأحرمى\" وصلى رسول اللَّه -ﷺ- فى المسجد، ثم ركب القَصْواء، حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد \"لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك\" حتى إذا أتينا البيت استلم الرُّكن، فرمل ثلاثا، ومشى أربعا ثم أتى مقام إبراهيم فصلى، ثم رجع إلى الرُّكن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دَنَا من الصَّفا قرأ ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ \"أبدَأ بما بَدَأ اللَّه به\" فرقَى الصفا حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة، فوحد اللَّه وكبَّره، وقال: \"لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير، لا إله إلا اللَّه، أنْجَزَ وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده\" ثم دعا بين ذلك ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انْصَبَّتْ قدماه فى بطن الوادى سعَى، حتى إذا صعد مشى إلى المروة، ففَعَل على المروة كما فعل على الصفا، فذكر الحديث وفيه: فلما كان يوم التروية توجه إلى منى، وركب رسول اللَّه -ﷺ- فصلى به الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس فأجازَ حتى أتى","vol":"4","page":92},{"text":"جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس، حتى أتى بطن مُحَسِّر،\nعرفة، فوجد قُبةً قد ضربت له بنمِرة فنزَل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فَرُحِلتْ له، فأتَى بطنَ الوادى فخطب الناسَ، ثم أذَّن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئا ثم ركب حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصَّخرات، وجعل حَبْلَ المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، وذهبت الصُّفرَة قليلا حتى غاب القُرصُ، ودفع، وقد شنق للقصواء الزِّمام حتى إن رأسها ليصيب مَورِك رَحْله، ويقول بيده اليمنى \"أيها الناس السَّكينَةْ، السكينة\" كلما أتى حبلا أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلقة، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبِّح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر، فصلى الفجر حين تبيَّن له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا وكبَّر وهلَّل، فلم يزل واقفا حتى أسفر فحَرَّك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى، التى تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التى عند الشجرة فرماها بسبع حصيات -يكبر مع كل حصاة منها- مثل حَصَى الخَذْفِ رمى من بطن الوادى، ثم انصرف إلى المنحر فَنَحَرَ، ثم ركب رسول اللَّه ﷺ فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. رواه مسلم مُطَوَّلًا.","vol":"4","page":93},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nصفة الحج ودخول مكة: أى بيان مناسك الحج مرتبة وبيان كيفية وقوعها، وأوقاتها، وماذا يفعل عندما يصل إلى البيت.\nحجَّ: أى حجة الوداع.\nولدت أسماء بنت عميس: أى محمد بن أبى بكر ﵃.\nواغتسلى: أى غسل نظافة لا غسل طهارة كما تقدم.\nواستثفرى بثوب: الاستثفار هو أن تشد المرأة على وسطها شيئا ثم تأخذ خرقة عريضة تجعل فى محل الدم وتشد طرفيها من ورائها ومن قدامها إلى ذلك الذى شدته فى وسطها. والمقصود منه التحفظ من انتشار الدم.\nفى المسجد: أى مسجد الشجرة بذى الحليفة.\nالقصواء: بفتح القاف وسكون الصاد هى ناقة النبى ﷺ، لقبت بذلك.\nالبيداء: هى المفازة التى تقع بعد ذى الحليفة من الجنوب كما تقدم.\nأهلَّ: أى لبَّى.\nاستلم الركن: أى مسح الحجر الأسود بيده المباركة -ﷺ-.\nرمل ثلاثًا: أى أسرع فى المشى مع تقارب الخُطا. وهزَّ منكبيه","vol":"4","page":94},{"text":"ﷺ فى الأشواط الثلاثة الأول.\nومشى أربعا: أى بدون إسراع، فى الأشواط الأربعة الباقية.\nمقام إبراهيم: أى الحجر الذى كان يقوم عليه إبراهيم الخليل ﵇ وهو ببنى البيت وقد أثَّرَتْ قدماه فيه فلا تزال باقية. آية من آيات اللَّه تعالى على حد قوله تعالى ﴿فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ﴾ وفيه يقول أبو طالب فى لاميته:\nوموطئ إبراهيم فى الصخر رطبة ... على قدميه حافيا غير ناعل\nفصلى: أى ركعتين وهى سنة الطواف.\nثم رجع إلى الركن: أى بعد صلاة ركعتى الطواف عاد إلى الحجر الأسود فمسحه بيده ﷺ.\nمن الباب: أى باب بنى مخزوم الذى صار يسمى باب الصفا.\nدنا من الصفا: أى اقترب منها. والمراد بالصفا الجبل المعروف بجوار البيت، والصفا جمع صفاة وهى الحجر الأملس.\nبما بدأ اللَّه به: حيث قال ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ فبدأ اللَّه بذكر الصفا قبل ذكر المروة والمروة هو الجبل المعروف بجوار البيت.","vol":"4","page":95},{"text":"فرقى الصفا: أى صعد على الصفا حتى رأى البيت.\nفوحَّد اللَّه: أى قال: لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له.\nوكبَّره: أى عظَّمه.\nأنجز وعده: أى حقق وعده لرسوله -ﷺ- بنصره وتأييده ودخوله البيت آمنا.\nونصر عبده: أى رسوله محمدا ﷺ.\nوهزم الأحزاب: أى خذل الجماعات التى تحزبت ضد رسول اللَّه -ﷺ- ودمرهم.\nدعا بين ذلك ثلاث مرات: أى كرر هذا الذكر ثلاث مرات.\nثم نزل إلى المروة: أى انحدر من جبل الصفا متجها إلى جهة المروة.\nانصبت قدماه فى بطن الوادى: أى انحدرتا فى بطن الوادى وهو المنخفض بين الصفا والمروة.\nسعى: أى رمل وهرول، وقد وُضِع على أول مكان الهرولة ومنتهاه أعمدة خضر تحدد مكان بطن الوادى، لتحديد محل الهرولة.\nحتى إذا صعد: أى حتى إذا خرج من بطن الوادى وبدأ يرتفع إلى المروة.\nمشى: أى بدون هرولة.\nففعل على المروة كما فعل على الصفا: أى من استقباله القبلة","vol":"4","page":96},{"text":"وذكره اللَّه ﷿ بما ذكره به على الصفا وتكرير ذلك ثلاث مرات.\nفذكر الحديث: أى فأتم الحديث.\nوفيه: أى وفى بقية الحديث الذى ذكره.\nيوم التروية: هو اليوم الثامن من ذى الحجة. وسمى بذلك لما كانوا يتروون فيه، إذ لم يكن بعرفة ماء.\nفأجاز حتى أتى عرفة: أى فسار من منى متجاوزا المزدلفة فلم يقف بها حتى وصل إلى عرفة أى بالقرب منها.\nقبة: أى خيمة.\nضُرِبت له: أى نصبت له -ﷺ-.\nبنمرة: هو موضع بجنب عرفات وليس من عرفات.\nزاغت الشمس: أى زالت الشمس عن كبد السماء ودخل وقت صلاة الظهر.\nفَرُحِلت له: أى جُعِلَ عليها رحلها ليخطب عليها -ﷺ-.\nفأتى بطن الوادى: أى منخفض نمرة، وهو محل مسجد نمرة وبعض هذا المسجد بنمرة وبعضه بعرفة.\nثم أذَّن: أى أمر المؤذن فأذن لصلاتى الظهر والعصر.\nثم أقام: أى أمر المؤذن فأقام لصلاة الظهر.\nثم أقام: أى أمر المؤذن فأقام لصلاة العصر جمعا لها فى وقت الظهر.","vol":"4","page":97},{"text":"ولم يصل يينهما شيئا: أى ولم يتنفل بين صلاتى الظهر والعصر.\nحتى أتى الموقف: أى عرفات أو المراد الموقف الذى عرف بموقف رسول اللَّه -ﷺ- من عرفات.\nإلى الصخرات: هى صخرات سُودٌ مفترشات فى أسفل الجبل المعروف بجبل الرحمة من عرفات.\nحبل المشاة بين يديه: أى مجتمع المشاة أو طريق الرجَّالة ويطلق الحبل كذلك على الجبل الصغير.\nحتى غاب القرص: أى اختفى قرص الشمس. وهذا تأكيد لقوله: حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا.\nودفع: أى أفاض من عرفات ورحل منها.\nوقد شنق للقصواء الزمام: أى لم يرخ لناقته العنان، بل كان يشد زمامها ويضيق عليها حتى لا تنطلق بسرعة.\nمَوْرِكَ رَحله: المَورِك والمَوركَة هى المرفقة التى تكون عند قادمة الرَّحل ليضع الراكب رجله عليها ليستريح من وضع رجله فى الركاب. وإنما كان رأسها يصيب مورك رحله بسبب أنه -ﷺ- كان ييالغ فى جذب رأسها إليه ليكفها عن سرعة السير وقد كانت ناقته نشيطة.\nويقول بيده: أى ويشير بيده.\nالسكينة السكينة: أى الزموا الرفق والطمأنينة والوقار فى","vol":"4","page":98},{"text":"سيركم، وعدم المزاحمة.\nكلما أتى حبلا أرخى لها: أى كلما واجهه فى طريقه جبل صغير أو مرتفع من الرمال أطلق لناقته العنان ليسهل عليها صعوده وتجاوزه.\nالمزدلفة: ويقال لها جمع، أما تسميتها بالمزدلفة فلأن الناس يزدلفون إلى اللَّه أى يتقربون إليه بالوقوف فيها وسميت جمعا لأن الناس يجتمعون بها. وفيها المشعر الحرام وقيل سميت المزدلفة لازدلاف آدم إلى حواء بها. كما قيل إنها سميت بجمع لأن آدم اجتمع مع حواء بها.\nوإقامتين: أى إقامة للمغرب وإقامة للعشاء.\nولم يسبِّح بينهما شيئا: أى ولم يصل بينهما شيئا من النوافل.\nحين تبيَّن له الصبح: فى نسخ بلوغ المرام: حتى تبين له الصبح والذى فى صحيح مسلم: حين تبين له الصبح. أى حين اتَّضح له الفجر وبزغ، والمراد أنه بادر بصلاة الصبح فى أول وقتها.\nحتى أتى المشعر الحرام: أصل المشعر المعلَم وسمِّى هذا المكان الذى وقف عنده رسول اللَّه -ﷺ- المشعر لأن اللَّه تعالى جعله معلَما من معالم العبادة، ووصفه بالحرام لأنه من الحرم أو لحرمته. وهو جبيل","vol":"4","page":99},{"text":"بالمزدلفة كان يقال له فى الجاهلية قُزَح وكان يسمى الميقدة لأن الناس كانوا يوقدون عنده.\nحتى أسفر جدا: أى إسفارا بليغا وظهر نور النهار ظهورا قويا واقترب طلوع الشمس.\nحتى أتى بطن محسِّر: هو واد بين المزدلفة ومنى سمى بذلك لأن الفيل حسِر فيه أى كَلَّ وأعيا. ومحسر من منى.\nفحرك قليلا: أى أسرع السير قليلا أى بمقدار رمية حجر.\nالجمرة الكبرى: هى جرة العقبة. سميت الجمرة لاجتمار الناس أى اجتماعهم عندها يقال: أجمر بنو فلان إذا اجتمعوا.\nالجمرة التى عند الشجرة: هى جمرة العقبة، وهى حد منى من جهة مكة.\nحصى الخذف: أى حصى صغار بحيث يمكن أن يرمى بإصبعين، والخَذْف فى الأصل مصدر سُمِّى به يقال: خذفت الحصاة ونحوها خذفا من باب ضرب أى رميتها بطرَفَى الإبهام والسبابة، وقدر حصى الجمار مثل حبة الباقلاء تقريبا.\nمن بطن الوادى: هذا هو المسنون فى رمى جمرة العقبة وإذا كان الرامى فى بطن الوادى كانت مكة عن يساره ومنى عن يمينه.","vol":"4","page":100},{"text":"فأفاض إلى البيت: أى سار من منى إلى مكة فطاف طواف الإفاضة بالبيت العتيق. وهذا الطاف ركن من أركان الحج.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال مسلم فى صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وإسحاق ابن إبراهيم جميعا عن حاتم قال أبو بكر: حدثنا حاتم بن إسماعيل المدنى عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد اللَّه فسأل عن القوم حتى انتهى إلىَّ، فقلت: أنا محمد بن على ابن حسين فأهوى بيده إلى رأسى فنزع زِرِّى الأعلى ثم نزع زِرِّى الأسفل ثم وضع كفَّه بين ثَدْيَىَّ وأنا يومئذ غلام شابٌّ فقال: مرحبا بك يا ابن أخى سَلْ عما شئت فسألته -وهو أعمى وحضر وقت الصلاة فقام فى نِساجةٍ مُلتَحِفًا بها، كلما وضعها على مَنْكِبِه رجع طرفاها إليه من صغرها، ورداؤه إلى جنبه على المِشجَب فصلى بنا- فقلت أخبرنى عن حَجَّة رسول اللَّه -ﷺ-، فقال بيده فعقد تسعًا فقال: إن رسول اللَّه -ﷺ- مكث تسع سنين لم يحج، ثم أذَّن فى الناس فى العاشرة أن رسول اللَّه -ﷺ- حاجٌّ، فقدم المدينة بشرٌ كثير كلهم يلتمس أن يأتَمَّ برسول اللَّه -ﷺ-، ويعمل مثل عمَلِه، فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبى بكر، فأرسلَتْ إلى رسول اللَّه -ﷺ-: كيف أصنع؟ قال: \"اغتسلى، واستثفرى بثوب،","vol":"4","page":101},{"text":"وأحرمى\" فصلى رسول اللَّه -ﷺ- فى المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نَظَرتُ إلى مد بصرى بين يديه من راكبٍ وماشٍ، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مِثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول اللَّه -ﷺ- بين أظهرنا، وعليه ينزل القرآن، وهو يعرف تأويلَه، وما عمل به من شئ عَمِلْنا بِه، فأهَلَّ بالتوحيد \"لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك\" وأهل الناسُ بهذا الذى يُهِلُّون به، فلم يَرُدَّ رسول اللَّه -ﷺ- شيئا منه، ولزِم رسول اللَّه -ﷺ- تلبيته. قال جابر ﵁: لَسنا نَنْوِى إلا الحجَّ، لَسْنَا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيتَ معه استلم الركن، فرَمَلَ ثلاثا، ومشَى أربعا، ثم نَفذَ إلى مقام إبراهيم ﵇ فقرأ: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ فجعل المقام بينه وبين البيت \"فكان أبى يقول: ولا أعلمه ذكره إلا عن النبى -ﷺ- \"كان يقرأ فى الركعتين قل هو اللَّه أحد وقل يا أيها الكافرون ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ أبدأ بما بدأ اللَّه به، فبدأ بالصفا فرَقِىَ عليه، حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة، فوَحَّد اللَّه، وكبَّره، وقال لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير، لا إله إلا اللَّه وحده، أنجز وعده، ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده،","vol":"4","page":102},{"text":"ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل إلى المروة، حتى إذا انصَبَّتْ قَدَمَاه فى بطن الوادى سَعى حتى إذا صَعدَتا مشَى حتى أتى المروة ففَعَل على المروة كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخِر طوافِه على المروة فقال: \"لو أنى استقبَلْتُ من أمرى ما استدبرت لم أسق الهدى، وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هَدْيٌ فَليَحِلَّ ولْيَجْعَلْها عمرةً، فقام سراقة بن مالك بن جعْشُمٍ فقال: يا رسول اللَّه: ألِعَامِنَا هذا؟ أم لِأبَدٍ؟ فشَبَّك رسولا اللَّه -ﷺ- أصابعه واحدة فى الأخرى وقال: \"دخلت العمرة فى الحج، مرتين، لا بل لِأبدٍ أبَدٍ\" وقدم عليٌّ من اليمن ببُدْن النبى -ﷺ- فوجد فاطمة ﵂ ممَّن حَلَّ، ولبِسَتْ ثيابا صبِيغًا، واكتحَلَتْ فأنكر ذلك عليها، فقالت: إن أبى أمرنى بهذا، قال: فكان على يقول بالعراق: فذهبت إلى رسول اللَّه -ﷺ- مُحَرِّشًا على فاطمة للذى صَنَعَتْ مستَفْتِيًا لرسول اللَّه ﷺ فيما ذكرت عنه، فأخبرته أنى أنكرتُ ذلك عليها، فقال: \"صدقتْ صَدَقتْ، ماذا قلتَ حين فَرَضت الحج؟ \"قال: \"قلت: اللهم إنى أهل بما أهل به رسولُك\" قال \"فإن معى الهدى فلا تحل\" قال: فكان جماعة الهدى الذى قدم به على من اليمن، والذى أتَى به النبى -ﷺ- مائة، قال: فحل الناس كلهم وقصَّروا إلا النبى -ﷺ- ومن كان معه هدى، فلما كان يوم التروية توجَّهوا إلى منى، فأهلوا بالحج، وركب","vol":"4","page":103},{"text":"رسول اللَّه ﷺ فصلى بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمرَ بِقُبَّةٍ من شَعَرٍ تُضرَبُ له بِنَمِرَة، فسار رسول اللَّه -ﷺ- ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام، كما كانت قريش تصنع فى الجاهلية، فأجاز رسول اللَّه -ﷺ- حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضُرِبتْ له بنمرة، فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرُحِلَت له، فأتى بطن الوادى، فخطب الناس، وقال: \"إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم هذا، ألا كل شئ من أمر الجاهلية تحت قَدَمَىَّ موضوع، ودماء الجاهية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دَم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا فى بنى سعد فقتلته هُذَيْلٌ، ورِبَا الجاهلية موضوع، وأول رِبًا نضع ربانا رِبَا عباس ابن عبد المطلب فإنه موضوع كله، فاتقوا اللَّه فى النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان اللَّه، واستحللتم فروجهن بكلمة اللَّه، ولكم عليهن أن لا يُوطِئْنَ فُرُشَكم أحدا تكرهونه، فإن فَعَلنّ ذلك فاضْرِبُوهن ضربا غير مُبَرِّح، ولهنُّ عليكم رزقُهن وكِسوتهُن بالمعروف، وقد تركتُ فيكم ما لَن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب اللَّه، وأنتم تُسألون عنى فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلَّغت، وأدَّيتَ، ونصحتَ، فقال بإصبعه السبَّابة ورفعها إلى السماء ويَنكتُها إلى الناس: \"اللهم اشهد، اللهم اشْهَدْ\" ثلاث مرَّات،","vol":"4","page":104},{"text":"ثم أذَّن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئا ثم ركب رسول اللَّه -ﷺ- حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حَبْلَ المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه ودفع رسول اللَّه -ﷺ-، وقد شَنَقَ للقصواء الزمام، حتى إن رأسها ليصيب مَورِك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة، كَلَّما أتى حَبْلا من الحبال أرخَى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يُسَبِّح بينهما شيئا، ثم اضطجع رسول اللَّه ﷺ حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبَّره وهَلَّله ووَحَّدَه، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن عباس، وكان رجلا حَسَنَ الشَّعر، أبيض وسيما، فلما دفع رسول اللَّه -ﷺ- مَرَّتْ به ظُعْنٌ يَجْرِينَ، فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول اللَّه -ﷺ- يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشِّق الآخر ينظر فحول رسول اللَّه -ﷺ- يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التى تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى","vol":"4","page":105},{"text":"الجمرة التى عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذْف. رمى من بطن الوادى، ثم انصرف إلى المنجر فنحر ثلاثا وستين بيده ثم أعطى عليًّا فنَحَرَ ما غبر، وأشركه فى هديه، ثم أمر من كل بَدَنَة ببَضْعَة فجعلت فى قِدر، فَطُبِخَت، فأكلا من لحمها، وشربا من مرقها، ثم ركب رسول اللَّه ﷺ فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر، فأتى بنى عبد المطلب يسقون على زمزم فقال: \"انزعوا بنى عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم\" فنَاوَلُوه دَلْوًا فشرب منه\" ولا شك أن هذا الحديث أصل عظيم من الأصول التى وصفت حجة رسول اللَّه ﷺ وإن كان قد ترك أشياء كصفة حلق رأسه ﷺ بعد النحر، وعودته إلى منى، وبقية أعمال أيام التشريق. قال النووى: هو حديث عظيم مشتمل على جُمَل من الفوائد ونفائس من مهمات القواعد. وقال القاضى عياض: قد تكلم الناس على ما فيه من الفقه وأكثروا، وصنف فيه أبو بكر بن المنذر جزءا كبيرا أخرج فيه من الفقه مائة ونيفا وخمسين نوعا. قال ولو تقصى لزيد على هذا العدد اهـ هذا وقد جاء فى هذا الحديث: فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. وقد روى مسلم من حديث ابن عمر أن رسول اللَّه ﷺ أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى\" فحمل بعض أهل العلم","vol":"4","page":106},{"text":"حديث ابن عمر على أن رسول اللَّه -ﷺ- أعاد صلاة الظهر بمنى بعد أن صلاها بالمسجد الحرام. وفى هذا التأويل عدم رد أحد الحديثين وهما فى صحيح مسلم. وعلى كل حال فحديث جابر أشبه لفضل الصلاة فى المسجد الحرام.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب الاغتسال للإحرام حتى للحائض والنفساء.\n٢ - استحباب الإحرام بعد صلاة.\n٣ - وجوب الإحرام من الميقات.\n٤ - استحباب التلبية كلما ركب المحرم أو نزل أو علا جبلا أو هبط واديا.\n٥ - استحباب استلام الحجر الأسود عند بدء الطواف.\n٦ - استحباب الهرولة فى الأشواط الثلاثة الأول من طواف القدوم أو العمرة.\n٧ - استحباب المشى بدون هرولة فى الأشواط الأربعة الأخرى من هذا الطواف.\n٨ - استحباب صلاة ركعتى الطواف خلف مقام إبراهيم.\n٩ - استحباب الرجوع إلى الحجر الأسود واستلامه بعد صلاة ركعتى الطواف.\n١٠ - استحباب الخروج إلى الصفا من باب بنى مخزوم الذى صار يسمى باب الصفا.","vol":"4","page":107},{"text":"١١ - استحباب الصعود على الصفا واستقبال القبلة ورؤية البيت وتكرير الدعاء بالمأثور عن رسول اللَّه ﷺ ثلاث مرات.\n١٢ - وجوب البدء بالصفا فى السعى بين الصفا والمروة.\n١٣ - استحباب الهرولة بين الميلين الأخضرين (فى بطن الوادى).\n١٤ - استحباب الصعود على المروة إذا انتهى إليها، واستقبال القبلة ورؤية البيت وتكرير الدعاء بالمأثور عن رسول اللَّه ﷺ ثلاث مرات.\n١٥ - استحباب التوجه إلى منى فى يوم التروية للمفردين والقارنين والمتمتعين.\n١٦ - مشروعية الركوب فى التنقل للمشاعر.\n١٧ - استحباب صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بمنى.\n١٨ - استحباب التوجه من منى إلى عرفات بعد طلوع الشمس يوم عرفة.\n١٩ - مشروعية ضرب الخيام فى المشاعر.\n٢٠ - استحباب النزول بنمرة إلى وقت الزوال.\n٢١ - خطبة الإمام بعد زوال الشمس وصلاة الظهر والعصر قصرا وجمعا فى وقت الظهر بأذان واحد وإقامتين.\n٢٢ - عدم مشروعية التنفل بين صلاتى الظهر والعصر فى يوم عرفة.","vol":"4","page":108},{"text":"٢٣ - استحباب الوقوف عند الصخرات التى بأسفل جبل الرحمة.\n٢٤ - استحباب استقبال القبلة عند الوقوف بعرفة.\n٢٥ - وجوب الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس ومغيب القرص.\n٢٦ - استحباب الإِفاضة من عرفات بعد غروب الشمس.\n٢٧ - استحباب عدم السرعة فى السير من عرفة إلى مزدلفة وأن يكون السير بسكينة ووقار.\n٢٨ - استحباب انرفق بركوبة الإنسان ولا سيما فى الإفاضة من عرفات.\n٢٩ - كراهية صلاة المغرب والعشاء قبل الوصول إلى مزدلفة.\n٣٠ - الجمع بين صلاة المغرب والعشاء فى مزدلفة وقت الوصول إليها بأذان واحد وإقامتين.\n٣١ - عدم مشروعية التنفل بين صلاتى المغرب والعشاء بمزدلفة.\n٣٢ - استحباب الاضطجاع بعد صلاة العشاء بمزدلفة.\n٣٣ - استحباب المبادرة بصلاة الفجر بمزدلفة فى أول وقتها بأذان وإقامة.\n٣٤ - استحباب الوقوف عند المشعر الحرام بعد صلاة الصبح إلى قرب طلوع الشمس.","vol":"4","page":109},{"text":"٣٥ - استحباب استقبال القبلة والدعاء والتكبير والتهليل عند الوقوف بالمشعر الحرام.\n٣٦ - استحباب الإفاضة من مزدلفة إلى منى قيل طلوع الشمس.\n٣٧ - استحباب الإسراع فى وادى محسر.\n٣٨ - استحباب سلوك أيسر الطرق الموصلة إلى جمرة العقبة عند الوصول إلى منى.\n٣٩ - وجوب رمى جمرة العقبة بسبع خصيات مثل حبة الباقلاء.\n٤٠ - استحباب الرمى من بطن الوادى فتكون مكة عن يسار الرامى ومنى عن يمينه.\n٤١ - استحباب التكبير عند رمى الجمرة.\n٤٢ - استحباب النحر لمن عليه النحر بعد رمى الجمرة يوم النحر.\n٤٣ - لا يجوز نحر الهدى للمتمتعين والقارنين قبل يوم النحر.\n٤٤ - استحباب الإِفاضة إلى البيت العتيق يوم النحر.\n٤٥ - وجوب طواف الإِفاضة وهو ركن من أركان الحج.","vol":"4","page":110},{"text":"٢ - وعن خزيمة بن ثابت ﵁ أن النبى ﷺ كان إذا فَرَغَ من تلبيته فى حج أو عمرة سأل اللَّه رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار\" رواه الشافعى بإسناد ضعيف.","vol":"4","page":110},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nإذا فَرَغ من تلبيته: يحتمل أنه إذا انتهى من كل تلبية يلبيها، ويحتمل أنه إذا انتهى من وقت التلبية بأن وصل إلى جمرة العقبة فى الحج مثلا.\nرضوانه: أى رضاه.\nواستعاذ: استجار.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث قال عنه الحافظ فى تلخيص الحبير: وفيه صالح بن محمد بن أبى زائدة أبو داود الليثى وهو مدنى ضعيف. وأما إبراهيم ابن أبى يحيى الراوى عنه فلم ينفرد به بل تابعه عليه عبد اللَّه بن عبد اللَّه الأموى أخرجه البيهقى والدارقطنى اهـ.","vol":"4","page":111},{"text":"٣ - وعن جابر ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"نحرت ههنا ومنى كلها منحر فانحروا فى رحالكم، ووقفت هاهنا وعرفة كلها موقف، ووقفت ههُنا وجَمْع كلها موقف\" رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nنحرت: أصل النحر يكون بذبح البعير من لبته بطعنه فيها بالسكين. والذبح يكون لغير الإبل ويكون بقطع","vol":"4","page":111},{"text":"الحلقوم والمرئ والودجين.\nههنا: يعنى المكان الذى نحر فيه ﷺ بُدْنه يوم النحر بمنى.\nومنى كلها منحر: أى ويجوز النحر فى سائر أمكنة منى يعنى ما لم يؤد إلى إيذاء المسلمين.\nفى رحالكم: أى فى خيامكم ومنازلكم.\nووقفت ههنا: أى عند الصخرات التى بأسفل جبل الرحمة.\nوعرفة كلها موقف: أى ويجوز الوقوف فى أى مكان من عرفات ولا يجوز الوقوف بِعُرَنَة وهى ليست من عرفات كما أن مسجد نمرة به جزء ليس من عرفة.\nووقفت ههنا: أى عند المشعر الحرام بالمزدلفة.\nوجمع: أى المزدلفة.\nكلها موقف: أى يجوز الوقوف للدعاء والتكبير بعد صلاة الصبح بمزدلفة فى أى مكان منها.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقد أجمع علماء المسلمين على أن من وقف فى أى جزء كان من عرفات فى وقت الوقوف فقد صح وقوفه وأدرك هذا الركن من أركان الحج وقد روى ابن ماجه من حديث جابر بن عبد اللَّه ﵄ أن رسول اللَّه ﷺ قال: عرفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة\" قال الحافظ فى تلخيص الحبير:","vol":"4","page":112},{"text":"وفى إسناده القاسم بن عبد اللَّه بن عمر العمرى كَذَّبه أحمد، ورواه مالك فى الموطأ بلاغا بهذا اللفظ اهـ على أن الإجماع منعقد على أنه لا يجوز الوقوف ببطن عُرَنَة، ولا بوادى نمرة. فهما ليستا من عرفات، ونمرة يين طرف الحرم وطرف عرفة، وحديث الباب شاهد قوى على أن بعض أفعال رسول اللَّه -ﷺ- فى الحج وغيره ليست للوجوب، بل قد تكون لبيان الجواز وتكون للاستحباب، كما قد تكون للإيجاب.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أنه يجوز أن تنحر الهدايا فى أى مكان من منى. ولا يختص النحر بمنحر رسول اللَّه -ﷺ-.\n٢ - أنه يجوز الوقوف فى أى جزء من عرفات، ولا يختص الوقوف بموقف رسول اللَّه -ﷺ- عند الصخرات.\n٣ - أنه يجوز الوقوت بعد صلاة الصبح بالمزدلفة للدعاء والتكبير فى أى مكان منها، ولا يختص الوقوف بالمشعر الحرام.\n٤ - أن بعض أفعال رسول اللَّه ﷺ ليست للوجوب.","vol":"4","page":113},{"text":"٤ - وعن عائشة ﵂ أن النبى -ﷺ- لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها، وخرج من أسفلها\" متفق عليه.","vol":"4","page":113},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nدخلها من أعلاها: أى من جهة كداء بفتح الكاف والدال الممدودة بعدها همزة. ويقال لها: الثنية العليا وهى التى تشرف على المعلاة والأبطح وهى التى يقال لها الحَجون بفتح الحاء وضم الجيم قال الحافظ فى الفتح: وكانت صعبة المرتقى فسهلها معاوية ثم عبد الملك ثم المهدى على ما ذكره الأزرقى. ثم سهل فى عصرنا هذا منها سنة إحدى عشرة وثمانمائة موضع ثم سهلت كلها فى زمن سلطان مصر الملك المؤيد فى حدود العشرين وثمانمائة. اهـ وقد سهلها أكثر ووسعها آل سعود فى عصر الملك فيصل بن عبد العزيز ﵀.\nوخرج من أسفلها: أى من كُدًا بضم الكاف والقصر. ويقال لها: الثنية السفلى، وهى عند باب الشبيكة بقرب شعب الشاميين من ناحية قُعَيقعَان. وفى مكة موضع آخر يقال له كُدَىَّ بضم الكاف وفتح الدال بعدها ياء على التصغير يخرج منه إلى جهة اليمن قال الحافظ فى الفتح: قال المحب الطبرى: حققه العذرى عن أهل المعرفة بمكة قال: وقد بنى عليها باب مكة الذى يدخل منه أهل اليمن اهـ.","vol":"4","page":114},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nروى البخارى ومسلم من حديث ابن عمر ﵄ أن رسول اللَّه -ﷺ- كان يدخل مكة من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى وفى لفظ للبخارى من حديث ابن عمر ﵄ أن رسول اللَّه -ﷺ- دخل مكة بن كَدَاء من الثنية العليا التى بالبطحاء وخرج من الثنية السفلى\" وفى رواية للبخارى ومسلم واللفظ لمسلم من حديث عائشة ﵂ أن رسول اللَّه -ﷺ- دخل عام الفتح من كَدَاء من أعلى مكة. وقد قال البخارى: حدثنى محمود حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ﵂ أن النبى -ﷺ- دخل عام الفتح من كَدَاء ويخرج من كُدًا من أعلى مكة. قال الحافظ فى القتح: كذا رواه أبو أُسامة فقلبه والصواب ما رواه عمرو وحاتم عن هشام: دخل من كداء من أعلى مكة: ثم ظهر لى أن الوهم فيه ممن دون أبى أسامة. فقد رواه أحمد عن أبى أسامة على الصواب اهـ. وقد اختلف العلماء فى سبب اختيار رسول اللَّه -ﷺ- الدخول من أعلى مكة فقيل: لأنه -ﷺ- خرج منها مختفيا فى الهجرة فأراد أن يدخلها ظاهرا عليًّا. وقيل: إن أبا سفيان بن حرب قال للعباس ﵁: لا أسلم حتى أرى الخيل تطلع من كداء فقلت: ما هذا؟ قال: شئ طلع بقلبى، وإن اللَّه لا يطلع الخيل هناك أبدا. قال العباس: فذكَّرت أبا سفيان بذلك لما دخل. قال الحافظ فى الفتح:","vol":"4","page":115},{"text":"وللبيهقى من حديث ابن عمر قال: قال النبى -ﷺ- لأبى بكر: كيف قال حسان؟ فأنشده:\nعدمت بُنَيَّتِى إِنْ لم تَرَوها ... تثِيرُ النَّقْعَ مَطْلَعُهَا كَدَاءُ\nفتبسم وقال: \"ادخلوها من حيث قال حسان\".\nوقد روى البخارى بسنده إلى هشام بن عروة قال: قال هشام: وكان عروة يدخل من كلتيهما من كداء وكُدًا وأكثر ما يدخل من كداء اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب دخول مكة من كَدَاء إن تيسر ذلك.\n٢ - استحباب الخروج من مكة من كُدًا إن تيسر ذلك.\n٣ - لا بأس بدخول مكة أو الخروج منها من أى جهة كانت.","vol":"4","page":116},{"text":"٥ - وعن ابن عمر ﵄ أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذى طُوًى حتى يصبح ويغتسل، ويذكر ذلك عن النبى ﷺ\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nبذى طُوًى: بضم الطاء وتفتح وتكسر أيضا. وهو واد بقرب مكة وهو المعروف بالزاهر وعنده بئر الزاهر.","vol":"4","page":116},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث أخرجه البخارى فى باب الاهلال مستقبل القبلة من طريق نافع قال: كان أبى عمر ﵄ إذا صلى بالغداة بذى الحليفة أمر براحلته فَرُحِلَت، ثم ركب فإذا استوت به استقبل القبلة قائمًا ثم يلبى حتى يبلغ المحرم ثم يمسك حتى إذا جاء ذا طُوًى بات به حتى يصبح فإذا صلى الغداة اغتسل. وزعم أن رسول اللَّه -ﷺ- فعل ذلك. ثم أخرجه البخارى فى باب الاغتسال عند دخول مكة من طريق نافع قال: كان ابن عمر ﵄ إذا دخل أَدنَى الحرم أَمسك عن التلبية ثم يبيت بذى طوى ثم يصلى به الصبح ويغتسل، ويحدث أن نبى اللَّه -ﷺ- كان يفعل ذلك. وقد أخرجه البخارى ومسلم واللفظ للبخارى عن نافع عن ابن عمر ﵄ قال: بات النبى -ﷺ- بذى طوى حتى أصبح ثم دخل مكة. وكان ابن عمر ﵄ يفعله. وفى لفظ لمسلم من طريق نافع أن ابن عمر ﵄ كان لا يقْدَمُ مكة إلا بات بذى طوى حتى يصبح ويغتسل. ثم يدخل مكة نهارا ويَذْكُرُ عن النبى -ﷺ- أنه فعله وفى لفظ لمسلم عن نافع أن عبد اللَّه حَدَّثَهُ أن رسول اللَّه -ﷺ- كان ينزل بذى طوى ويبيت به حتى يصلى الصبح حين يَقْدَمُ مكة. ومُصَلَّى رسول اللَّه -ﷺ- ذلك على أكمة غليظة ليصر فى المسجد الَّذى بُنِىَ ثَمَّ، ولكن أسْفَلَ من ذلك على أكمة غليظة. وهذا ظاهر فى أن رسول اللَّه صلى اللَّه","vol":"4","page":117},{"text":"عليه وسلم كان يحرص على دخول مكة نهارا. قال الحافظ فى الفتح: وأما الدخول ليلا فلم يقع منه ﷺ إلا فى عمرة الجعرانة فإنه ﷺ أحرم من الجعرانة ودخل مكة ليلا فقضى أمر العمرة ثم رجع ليلا فأصبح بالجعرانة كبائت. كما رواه أصحاب السنن الثلاثة من حديث مُحَرِّس الكعبى، وترجم عليه النسائى: دخول مكة ليلا اهـ وقد ترجم البخارى فقال: باب دخول مكة نهارا أَوْ ليلا\" وساق حديث ابن عمر مع أنه لم يرد فيه الدخول ليلا.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب دخول مكة نهارا.\n٢ - استحباب الاغتسال قبل دخول مكة.","vol":"4","page":118},{"text":"٦ - وعن ابن عباس ﵄ أنه كان يُقَبِّل الحجر الأسود ويسجد عليه. رواه الحاكم مرفوعا والبيهقى موقوفا.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nويسجد عليه: أى يضع جبهته عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأشار الحافظ فى تلخيص الحبير إلى أن الشافعى والبيهقى أخرجا هذا الحديث موقوفا قال: ورواه الحاكم والبيهقى من حديث ابن","vol":"4","page":118},{"text":"عباس قال: رأيتُ النبى -ﷺ- فذكره مرفوعا ورواه أبو داود الطيالسى والدارمى وابن خزيمة وأبو بكر البزار وأبو على بن السكن والبيهقى من حديث جعفر بن عبد اللَّه قال ابن السكن: رجل من بنى حميد من قريش حميدى، وقال البزار: مخزومى وقال الحاكم: هو ابن الحكم عن محمد بن عباد بن جعفر قال: رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبَّل الحجر وسجد عليه، ثم قال: رأيت خالك ابن عباس يقبله ويسجد عليه، وقال ابن عباس: رأيت عمر بن الخطاب يقبله ويسجد عليه. ثم قال رأيت رسول اللَّه ﷺ فعل. وهذا هو لفظ الحاكم ووهم فى قوله: إن جعفر ابن عبد اللَّه هو ابن الحكم فقد نص العقيلى على أنه غيره وقال فى هذا: فى حديثه وهم واضطراب اهـ وقول الصنعانى فى سبل السلام: وحديث عمر فى صحيح مسلم أنه قبَّل الحجر والتزمه وقال: رأيت رسول اللَّه -ﷺ- بك حفيا\" يؤيد هذا فيه نظر لأنه لا يلزم من التزام الحجر الأسود السجود عليه، بل المراد من التزامه أنه قبله وأطال فى تقبيله وقرب صدوه منه كأنه اعتنقه. لا أنه وضع جبهته عليه. على أن مسلما ﵀ قال بعد أن أخرجه: وحدثنيه محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن عن سفيان بهذا الإسناد قال: \"ولكنى رأيت أبا القاسم -ﷺ- بك حفيًا ولم يقل: والتزمه، على أن تقبيل الحجر الأسود دون زيادة فى ذلك هو السنة الثابتة عن رسول اللَّه -ﷺ- وخلفائه الراشدين وبالأخص عمر بن","vol":"4","page":119},{"text":"الخطاب ﵁ فقد روى البخارى فى صحيحه من حديث زيد بن أسلم عن أبيه قال: رأيت عمر بن الخطاب ﵁ قبل الحجر وقال: لولا أنى رأيت رسول اللَّه قبَّلَكَ ما قَبَّلْتُك. وفى لفظ للبخارى من حديث عابس بن ربيعة عن عمر ﵁ أنه جاء إلى الحجر الأسود فقَبَّله فقال: إنى أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أنى رأيت رسول اللَّه -ﷺ- يقبلك ما قبَّلْتُك. كما روى مسلم من حديث سالم أن أباه حدثه قال: قبَّل عمر بن الخطاب الحجر ثم قال: أما واللَّه لقد علمت أنك حجر ولولا أنى رأيت رسول اللَّه -ﷺ- يقبلك ما قبلتك. وفى لفظ لمسلم من حديث نافع عن ابن عمر أن عمر قبَّل الحجر وقال: إنى لأقبِّلك وإنى لأعلم أنك حجر، ولكنى رأيت رسول اللَّه -ﷺ- يقبلك\" وفى لفظ لمسلم من حديث عبد اللَّه بن سَرجِسَ قال: رأيت الأصبع (يعنى عمر بن الخطاب) يقبل الحجر الأسود ويقول: واللَّه إنى لأقبلك، وإنى أعلم أنك حجر، وأنك لا تضر ولا تنفع ولولا أنى رأيت رسول اللَّه -ﷺ- قبَّلك ما قبلتك. وفى لفظ لمسلم من حديث عابس بن ربيعة قال: رأيت عمر يقبل الحجر ويقول: إنى لأقبلك، وأعلم أنك حجر، ولولا أنى رأيت رسول اللَّه -ﷺ- يقبلك لم أقبِّلْك.\nقال الحافظ فى فتح البارى: (فائدة) فى البيت أربعة أركان. الأول له فضيلتان: كون الحجر الأسود فيه وكونه على قواعد","vol":"4","page":120},{"text":"إبراهيم. وللثانى (يعنى به الركن اليمانى) الثانية فقط. وليس للآخرين شئ منهما. فلذلك يقبل الأول ويستلم الثانى فقط. ولا يقبل الآخران ولا يستلمان اهـ والاستلام المسح باليد والتقبيل بالفم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب استلام الحجر الأسود وتقبيله.\n٢ - استحباب استلام الركن اليمانى دون تقبيله.\n٣ - لا ينبغى استلام الركنين الآخرين ولا تقبيلهما.","vol":"4","page":121},{"text":"٧ - وعنه ﵁ قال: أمرهم النبى -ﷺ- أن يرْمُلُوا ثلاثة أشواط ويمشوا أربعا ما بين الركنين\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nوعنه: أى وعن ابن عباس ﵄.\nأمرهم: أى أمر أصحابه الذين قدموا معه مكة فى عمرة القضاء.\nأن يرملوا: أى أن يُهَروِلوا ويسرعوا، وأصله أن يحرك الماشى منكبيه فى مشيه.\nأشواط: جمع شوط وهو الجرى مرة إلى الغاية والمراد هنا الطوفة حول الكعبة.\nأربعا: أى أربعة أشواط.","vol":"4","page":121},{"text":"ما بين الركنين: أى الركن اليمانى والركن الذى فيه الحجر الأسود.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nلم أجد فى البخارى ومسلم هذا الحديث بهذا اللفظ عن ابن عباس ولا عن غيره ﵃، وما رواه البخارى ومسلم عن ابن عباس ﵄ فلفظه: فأمرهم النبى ﷺ أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين\" فقوله فى حديث الباب \"ويمشوا أربعا ما بين الركنين\" وهم ظاهر. لأنَّ المراد من الحديث أنهم يرملون فى الأشواط الثلاثة الأول من الحجر الأسود إلى الركن اليمانى لأنهم يكونون فى مقابلة المشركين الذين ينظرونهم من هذه الناحية إلى جهة قعيقعان. فإذا صاروا بين الركنين اليمانيين غابوا عن أعين المشركين فأمرهم أن يمشوا ما بين الركنين بدون هرولة. أما الأشواط الأربعة الباقية فكانوا يمشون فيها من الحَجَر إلى الحَجَر. وقد قال الحافظ فى تلخيص الجبير عن هذا الحديث، عند البخارى ومسلم: ولفظهما: قدم رسول اللَّه -ﷺ- وأصحابه مكة وقد وهنتهم حمى يثرب فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قومهم قد وهنتهم حمى يثرب، ولقوا منها شدة، فجلسوا بما يلى الحِجر، وأمرهم النبى -ﷺ- أن يرملوا ثلاثة أشواط، ويمشوا ما بين الركنين، ليرى المشركون جَلَدَهم، فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم، هؤلاء أجلد من كذا وكذا. اهـ وقد عنون له البخارى فقال: باب كيف كان بدء الرَّمَل ثم ساق بسنده إلى ابن عباس ﵄ قال: قدم رسول اللَّه","vol":"4","page":122},{"text":"ﷺ وأصحابه، فقال المشركون إنه يقْدَم عليكم وقد وهَنَهم حمَّى يثرب، فأمرهم النبى -ﷺ- أن يرملوا الأشواط الثلاثة، وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم\" أما مسلم فقد رواه عن ابن عباس ﵄ بلفظ: قال: قدم رسول اللَّه -ﷺ- وأصحابه مكة وقد وهنتهم حمى يثرب، قال المشركون: إنه يقدم عليكم غدًا قوم قد وهنتهم الحمى ولقُوا منها شدة فجلسوا مما صلى الحِجر، وأمرهم النبى -ﷺ- أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا ما بين الركنين ليرى المشركون جَلَدَهُم، فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم، هؤلاء أجْلَد من كذا وكذا. قال ابن عباس: ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم\" وبهذا كله يتضح أن عبارة \"ويمشوا أربعا\" فى حديث الباب وهم كما ذكرت، ولاشك أنه قد ثبت أن ذلك كان فى عمرة القضية وأن رسول اللَّه -ﷺ- أمرهم أن يمشوا ما بين الركنين حيث لا تقع عليهم أعين المشركين فإنهم ما كانوا فى تلك الجهة رفقا بالمسلمين، غير أن رسول اللَّه ﷺ وأصحابه قد رملوا بعد ذلك فى حجة الوداع من الحجر إلى الحجر فى الأشواط الثلاثة الأول والمسلمون يومئذ أقوياء قادرون فكان هذا نسخا لحديث ابن عباس هذا فى المشى بين الركنين. كما سيجئ فى بحث حديث ابن عمر الذى يلى هذا الحديث.","vol":"4","page":123},{"text":"٨ - وعن ابن عمر ﵄ \"أنه كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خَبَّ ثلاثًا ومشى أربعا\" وفى رواية: رأيت رسول اللَّه ﷺ إذا طاف فى الحج أو العمرة أوَّل ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ويمشى أربعة\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nأنه: أى ابن عمر ﵄.\nالطواف الأول: أى طواف القدوم أو طواف العمرة.\nخب: أى أسرع وهرول ورمل.\nثلاثًا: أى فى الثلاثة الأشواط الأول.\nومشى أربعا: أى ولم يرمل فى الأشواط الأربعة الباقية.\nأول ما يقدم: أى طواف القدوم فى الحج أو طواف العمرة.\nيسعى ثلاثة أطواف: أى يهرول فى الثلاثة الأشواط الأول.\nويمشى أربعة: أى ولا يهرول فى الأشواط الأربعة الباقية.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nروى البخارى ومسلم واللفظ لمسلم من حديث ابن عمر ﵄ أن رسول اللَّه ﷺ كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خَبَّ ثلاثًا ومشى أربعا، وكان يسعى ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة وكان ابن عمر يفعل ذلك. كما روى البخارى ومسلم واللفظ لمسلم من حديث ابن عمر ﵄","vol":"4","page":124},{"text":"أن رسول اللَّه ﷺ كان إذا طاف فى الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ثم يمشى أربعة ثم يصلى سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة. كما روى مسلم من حديث ابن عمر ﵄ قال: رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف حين يَقْدَمُ يَخبُّ ثلاثة أطواف من السبع ولم يستثن فى هذه الروايات ما بين الركنين من الهرولة، وقد جاء التصريح بعدم استثناء شئ من الهرولة فى الأشواط الثلاثة الأول فقد روى مسلم فى صحيحه من حديث ابن عمر ﵄ قال: رمل رسول اللَّه -ﷺ- من الحَجَر إلى الحَجَر ثلاثًا ومشى أربعا. وفى لفظ لمسلم عن نافع أن ابن عمر رمل من الحَجَر إلى الحجر، وذكر أن رسول اللَّه -ﷺ- فعله، كما روى مسلم من حديث جابر بن عبد اللَّه ﵄ أنه قال: رأيت رسول اللَّه -ﷺ- رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف. وفى لفظ لمسلم من حديث جابر بن عبد اللَّه ﵄ أن رسول اللَّه -ﷺ- رمل الثلاثة أطواف من الحجر إلى الحجر. والقاعدة أنه يؤخذ بالآخر فالآخر من أمر رسول اللَّه ﷺ فتكون هذه الأحاديث دالة على نسخ المشى بين الركنين فى الأشواط الثلاثة الأول كما تقدمت الإشارة إلى ذلك فى حديث ابن عباس المتقدم لأنَّ حديث ابن عباس كان عن أمر رسول اللَّه -ﷺ- فى عمرة القضاء","vol":"4","page":125},{"text":"وهذه الأحاديث كانت فى حجة الوداع التى حجها رسول اللَّه -ﷺ- لأنه لم يحج بعد فرض الحج غيرها.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب الرمل فى الأشواط الثلاثة الأول فى طواف القدوم وطواف العمرة.\n٢ - أن السنة استيعاب الرمل لجميع هذه الأشواط الثلاثة.\n٣ - نسخ ما ثبت فى حديث ابن عباس من المشى بين الركنين دون هرولة الذى كان رسول اللَّه ﷺ أمرهم به فى عمرة القضاء.\n٤ - ينبغى اتباع رسول اللَّه ﷺ فى أفعاله وإن لم تعلم حكمة الفعل.","vol":"4","page":126},{"text":"٩ - وعنه ﵁ قال: لم أر رسول اللَّه -ﷺ- يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين\" رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nوعنه: أى وعن ابن عمر ﵄ لأنه المذكور فى الحديث السابق. وقد أرجع الصنعانى فى سبل السلام الضمير هنا لابن عباس مع أنه لم يتقدم له ذكر فى الحديث السابق.","vol":"4","page":126},{"text":"يستلم: أى يمسح بيده.\nمن البيت: أى من الكعبة المشرفة.\nالركنين اليمانيين: أى ركن الحجر الأسود والركن اليمانى. وهما يمانيان لأنهما إلى جهة اليمن وهى جهة الجنوب.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nلفظ هذا الحديث بتمامه فى صحيح البخارى ومسلم من طريق عبيد بن جريج أنه قال لعبد اللَّه بن عمر ﵄: يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أر أحدا من أصحابك يصنعها؟ قال: ما هُنَّ يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السِّبْتِيَّة، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تُهْلِلْ أنت حتى يكون يوم التروية. فقال عبد اللَّه بن عمر ﵄: أمَّا الأركان فإنى لم أر رسول اللَّه ﷺ يمَسُّ إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإنى رأيت رسول اللَّه -ﷺ- يلبس النعال التى ليس فيها شَعَرٌ ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها، وأما الصفرة فإنى رأيت رسول اللَّه ﷺ يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها، وأما الإهلال فإنى لم أر رسول اللَّه -ﷺ- يهل حتى تنبعث به راحلته. وقد روى مسلم. من حديث ابن عباس ﵄ أنه قال: لم أر رسول اللَّه -ﷺ- يستلم غير الركنين اليمانيين.\nهذا وصنيع المصنف يوهم أن مسلم ﵀ انفرد بإخراج حديث ابن عمر ﵄ مع أنه قد إخرجه البخارى ﵀ من طريق","vol":"4","page":127},{"text":"سالم بن عبد اللَّه عن أبيه ﵄ قال: لم أر النبى -ﷺ- يستلم من البيت إلا الركنيين اليمانيين\" وقد ساقه مسلم ﵀ بلفظ من حديث ابن عمر ﵄ أنه قال: \"لم أر رسول اللَّه -ﷺ- يمسح من البيت إلا الركنيين اليمانيين\" وفى لفظ: لم يكن رسول اللَّه -ﷺ- يستلم من أركان البيت إلا الركن الأسود والذى يليه من مخبر دور الجُمَحِيِّين. وفى لفظ: ذَكَر أن رسول اللَّه ﷺ كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليمانى. وقد تقدم مزيد بحث يتعلق بهذا الحديث عند الكلام على الحديث السادس من أحاديث هذا الباب.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن السنة الثابتة عن رسول اللَّه -ﷺ- أنه لا يستلم من البيت عند الطواف غير الركنين اليمانيين.\n٢ - أنه ينبغى التأسى برسول اللَّه -ﷺ- فلا يفعل فى الطواف إلا ما فعل ﷺ.","vol":"4","page":128},{"text":"١٠ - وعن عمر ﵁: أنه قَبَّل الحجر الأسود وقال: إنى أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أنى رأيت رسول اللَّه -ﷺ- يُقَبِّلُكَ ما قَبَّلْتُكَ\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nقبل الحجر الأسود: أى وضع فمه عليه.","vol":"4","page":128},{"text":"لا تضر ولا تنفع: أى لا تؤثر بذاتك فى دفع ضر أَوْ جلب نفع، لأن ذلك للَّه وحده جل وعلا.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقد تقدم فى بحث الحديث السادس من هذا الباب ألفاظ هذا الحديث الثابت عن عمر ﵁ عند البخارى ومسلم، وقد روى البخارى من طريق الزبير بن عربى قال: سأل رجل ابن عمر ﵄ عن استلام الحجر فقال: رأيت رسول اللَّه -ﷺ- يستلمه ويقبله قال: قلت: أرأيتَ ان زُحمْتُ؟ أرأيت إن غُلِبْتُ؟ قال: اجعل أرأيتَ باليمن، رأيت رسول اللَّه -ﷺ- يستلمه ويقبله\" فالحجر الأسود يستلم ويقبل والركن اليمانى يستلم ولا يقَبَّل كما تقدم. وقول عمر ﵁ فى حديث الباب: إنك حجر لا تضر ولا تنفع. أراد ﵁ دفع ما قد يخطر من الخواطر الشيطانية بأن هذا التقبيل عبادة للحجر كما كان يفعل أهل الجاهلية، فبيَّن الفرق ﵁ بين ما كان يفعله أهل الجاهلية من اعتقادهم فى أن هذه الأحجار التى يعبدونها تنفعهم وتضرهم، وبين ما يفعله المسلمون من اتباع رسول اللَّه ﷺ فى تقبيل الحجر الأسود وهم يعتقدون أنه لا يجلب نفعا ولا يدفع ضرا لذاته. وأمَّا ما رواه البيهقى فى شعب الإيمان بأن عليا قال لعمر ﵄: بلى يا أمير المؤمنين هو يضر وينفع قال: وأين ذلك؟ قال فى كتاب اللَّه؟ قال: وأين ذلك","vol":"4","page":129},{"text":"من كتاب اللَّه ﷿؟ قال: قال اللَّه ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا﴾ قال: فلما خلق اللَّه آدم مسح على ظهره فأخرج ذريته من صلبه فقررهم أنه الرب وهم العبيد ثم كتب ميثاقهم فى رق، وكان لهذا الحجر عينان ولسان فقال له: افتح فاك، فألقمه ذلك الرق، وجعله فى هذا الموضع وقال: تشهد لمن وافاك بالإِيمان يوم القيامة فقال عمر: أعوذ باللَّه أن أعيش فى قوم لستَ فيهم يا أبا الحسن\" فإن أمارات الوضع ظاهرة عليه، وهو دس من بعض أهل الأهواء وقد ضعف هذا الأثر البيهقى، وذكره الحاكم من حديث أبى سعيد وفى سنده أبو هارون العبدى. قال الذهبى: ساقط وقال الحافظ ابن حجر فى تلخيص الحبير: حديث عمر أنه قال وهو يطوف بالركن: إنما أنت حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أنى رأيت رسول اللَّه ﷺ يقبلك ما قبَّلتك ثم تقدم فقبله\" متفق عليه من حديثه واللفظ لمسلم دون قوله فى آخره: ثم تقدم فقبَّله، وله عندهما طرق. والزيادة وهى قوله ثم تقدم فقبَّله رواها الحاكم من حديث أبى سعيد الخدرى عن عمر فى هذا الحديث مطولا، وفيه قصة لعلى، وفى إسناده أبو هارون العبدى وهو ضعيف جدًا اهـ وقد قال أحمد فى أبى هارون العبدى: ليس بشئ، وقال النسائى: ليس بثقة، وقال","vol":"4","page":130},{"text":"الجوزجانى: كذاب مفتر.\nوأما ما يحصل بسبب تقبيل الحجر من الثواب وهو نفع وتكفير السيئات وهو دفع ضرر فليس لذات الحجر بل للامتثال واتباع رسول اللَّه -ﷺ-، وأما قول ملا على القارى: إنه لا يظن بأرباب العقول ولو كانوا كفارا أن يعتقدوا أن الحجر ينفع ويضر بالذات، إنما هم يعبدون الأحجار معللين بأن هؤلاء شفعاؤنا عند اللَّه، والفرق بيننا وبينهم أنهم كانوا يفعلون الأشياء من تلقاء أنفسهم ما أنزل اللَّه بها من سلطان بخلاف المسلمين فإنه يصلون إلى الكعبة بناء على ما أمر اللَّه ويقبِّلون الحجر بناء على متابعة رسول اللَّه -ﷺ-. أقول: إن قوله: لا يظن بأرباب العقول ولو كان كفارا أن يعتقدوا أن الحجر ينفع ويضر بالذات قول غير سديد فإن المفهوم الظاهر من سياق القرآن أن أهل الجاهلية كانوا يعتقدون أن هذه الأحجار تنفع وتضر لذاتها بل كانوا يعلقون تمام ويعتقدون أنها تدفع عنهم الشر، فلله در أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﵁ وهو المحدِّث الملهم بشهادة رسول اللَّه ﷺ، ونحن قد نرى ممن ينتسبون للإسلام من الجهلة من يتمسحون بأحجار بعض البنايات التى بنيت على قبور بعض المنتسبين للصلاح بل يطوفون حولها كما يطوف المسلم بالبيت العتيق، مع إجماع علماء الإسلام على أنه لا يجوز الطواف إلا حول الكعبة المشرفة فإن الطواف من خصائصها ولذلك قدمه اللَّه ﷿ على الصلاة","vol":"4","page":131},{"text":"والاعتكاف فى المسجد الحرام فقال: ﴿أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ وكما قال: ﴿وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن المقصود من تقبيل الحجر الأسود هو الاتباع لرسول اللَّه ﷺ.\n٢ - يجب على كل مسلم أن يعتقد أن الحجر لا يضر ولا ينفع.\n٣ - أنه لا يجوز تقبيل أى حجر سوى الحجر الأسود.\n٤ - أنه ينبغى لأهل العلم أن يوضحوا للناس ما قد يحدث لهم من شبهات.\n٥ - أنه قد يخشى على المسلم أن يقع فى أعمال أهل الجاهلية ولا يعصمه من ذلك إلا اتباع رسول اللَّه -ﷺ-.","vol":"4","page":132},{"text":"١١ - وعن أبى الطُّفيل ﵁ قال: رأيت رسول اللَّه ﷺ يطوف بالبيت ويستلم الركن بمِحْجَنِ معه، ويُقَبِّل المحجن\" رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nأبو الطفيل: هو عامر بن واثلة بن عبد اللَّه بن عمير بن جابر ابن حُميس بن جَزْء بن سعد بن ليث الليثى الكنانى.","vol":"4","page":132},{"text":"أدرك ثمانى سنين من حياة رسول اللَّه ﷺ وقد ولد عام أحُد ورأى النبى ﷺ، ونزل الكوفة وشهد مع على ﵁ مشاهده كلها فلما استشهد على ﵁ عاد إلى مكة فأقام بها إلى أن مات سنة مائة أو سنة عشر ومائة وهو آخر من مات من الصحابة على الاطلاق ﵁.\nالركن: أى الحجر الأسود.\nبمحجن: هو عصا معوجة الرأس يتناول بها الراكب ما سقط له، ويحول بطرفها بعيره، ويحركه للمشى.\nويُقَبِّل المحجن: أى ويضع فمه على المحجن يعنى فى المكان الذى مس الحجر الأسود منه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأخرج البخارى ومسلم من حديث ابن عباس ﵄ قال: طاف النبى -ﷺ- فى حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن ورواه مسلم من حديث جابر ﵁ بلفظ: طاف رسول اللَّه -ﷺ- بالبيت فى حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس، ولِيُشْرِفَ وليسألوه، فإن الناس غَشُوهُ.","vol":"4","page":133},{"text":"كما روى مسلم من طريق نافع قال: رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قال يده وقال: ما تركته منذ رأيت رسول اللَّه ﷺ يفعله. كما روى البخارى من حديث عبد اللَّه بن عباس ﵄ قال: طاف النبى -ﷺ- بالبيت على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه بشئ كان عنده وكبَّر.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن السنة أن يستلم الطائف الحجر بيده ويقبله.\n٢ - فإن لم يتمكن من تقبيله استلمه بيده وقبل يده.\n٣ - فإن لم يتمكن من استلامه بيده استلمه بعصا أو نحوها وقبَّل ما استلمه به.\n٤ - فإن لم يتمكن من استلامه بعصا أو نحوها أشار إليه وكبَّر ولا يُقبِّل ما يشير إليه به.","vol":"4","page":134},{"text":"١٢ - وعن يعلى بن أمية ﵁ قال: طاف رسول اللَّه -ﷺ- مُضْطَبعًا بِبُرْدٍ أخْضَرَ\" رواه الخمسة إلا النسائى وصححه الترمذى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nيعلى بن أمية: هو يعلى بن أمية بن أبى بن عبيدة بن همام بن الحارث بن بكر بن زيد بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة","vol":"4","page":134},{"text":"ابن تميم وأمه منية بنت جابر من بنى عوف بن مازن بن منصور وكان يقال له يعلى بن منية كذلك. روى عنه ابنه صفوان أنه غزا جيش العسرة مع رسول اللَّه ﷺ وكان حليفا لبنى نوفل بن عبد مناف.\nمضطبعا: الاضطباع هو أن يأخذ الرداء فيجعله تحت إبطه الأيمن ويلقى طرفيه على كتفه الأيسر من جهتَى صدره وظهره، ويكشف كتفه الأيمن.\nبرد: هو نوع من الثياب.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال أبو داود: باب الاضطباع فى الطواف. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن ابن جريج عن ابن يعلى عن يعلى قال: طاف النبى -ﷺ- مضطعا ببرد أخضر، حدثنا أبو سلمة موسى ثنا حماد عن عبد اللَّه بن عثمان بن خُثَيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول اللَّه ﷺ وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت، وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم السرى\" والاضطباع فى الطواف إنما هو من سنن طواف القدوم وطواف العمرة كالرمل إلا أن الرمل يكون فى الأشواط الثلاثة منه بخلاف الاضطباع فإنه يكون فى الأشواط السبعة. ثم إذا انتهى من هذا الطواف جعل الرداء على كتفيه جميعا","vol":"4","page":135},{"text":"قبل أن يصلى ركعتى الطواف. هذا ولا ينبغى الاضطباع بالرداء قبل دخول المسجد الحرام لطواف القدوم أو العمرة.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب الاضطباع بالرداء فى جميع أشواط طواف القدوم أو العمرة.\n٢ - جواز لبس البرد الأخضر للرجال.","vol":"4","page":136},{"text":"١٣ - وعن أنس ﵁ قال: كان يُهِلُّ منا المهل فلا يُنكَر عليه ويكبِّر المكبر فلا يُنكرُ عليه\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nيهل منا المهل: أى يلبى منا الملبى ويرفع صوته بالتلبية.\nفلا ينكر عليه: أى فلا يعيب أحد عليه.\nويكبر: أى يقول: اللَّه أكبر يعنى بدل التلبية أحيانا.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nساق البخارى هذا الحديث فى باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة، لرد على من زعم أن المحرم يقطع التلبية إذا راح إلى عرفة. وقد أخرجه هو ومسلم من طريق محمد بن أبى بكر الثقفى أنه سأل أنس بن مالك ﵁ وهما غاديان من منى إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون فى هذا اليوم مع رسول اللَّه","vol":"4","page":136},{"text":"ﷺ؟ فقال: \"كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا يُنكَر عليه\" كما روى مسلم من طريق محمد ابن أبى بكر يعنى الثقفى قال: قلت لأنس بن مالك غداة عرفة ما تقول فى التلبية هذا اليوم؟ قال: \"سرتُ هذا المسير مع النبى -ﷺ- وأصحابه فمنا المكبر ومنا المهلل ولا يعيب أحدنا على صاحبه\" وليس المراد من \"المهلل\" هو من يقول لا إله إلا اللَّه حيث إن التهليل هو قول لا إله إلا اللَّه، بل المراد من المهلل هو المهل أى من يرفع صوته بالتلبية كما جاء فى الرواية السابقة المتفق عليها، كما روى مسلم من حديث عبد اللَّه بن عمر ﵄ قال: غدونا مع رسول اللَّه ﷺ من منى إلى عرفات، منا الملبى ومنا المكبر وفى لفظ لمسلم من حديث ابن عمر ﵄ قال: كنا مع رسول اللَّه ﷺ فى غداة عرفة فمنا المكبر ومنا المهلل\" وقد روى البخارى ومسلم من حديث ابن عباس ﵄ أن النبى -ﷺ- أردف الفضل فأخبر الفضلُ أنه لم يزل يلبى حتى رمى جمرة العقبة. ويبدو أن أكثر الناس كانوا يكبرون ليلة بزدلفة حتى فهم بعض العامة أن التلبية تنتهى إذا دفع من عرفة وصار بعضهم ينكر على من يلبى ليلة مزدلفة فقد روى مسلم فى صحيحه من حديث عبد الرحمن بن يزيد أن عبد اللَّه (يعنى ابن مسعود) لَبَّى حين أفاض من جمع فقيل: أعرابى هذا؟ فقال عبد اللَّه: أنَسِيَ الناسُ أم ضَلُّوا: سمعت الذى أنزلت عليه","vol":"4","page":137},{"text":"سورة البقرة يقول فى هذا المكان: \"لبيك اللهم لبيك\" وفى لفظ لمسلم من حديث عبد الرحمن بن يزيد والأسود بن يزيد قالا: سمعنا عبد اللَّه بن مسعود يقول بِجُمْع: سمعت الذى أنزلت عليه سورة البقرة ههنا يقول: \"لبيك اللهم لبيك\" ثم لَبَّى ولَبَّيْنا معه.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب التلبية يوم عرفة.\n٢ - لا بأس على من كبَّر يوم عرفة أحيانا.\n٣ - أن التلبية تستمر إلى رمى جمرة العقبة.","vol":"4","page":138},{"text":"١٤ - وعن ابن عباس ﵄ قال: بعثنى النبى -ﷺ- فى الثَّقَل أَوْ قال فى الضَّعَفَةٍ من جُمع بِلَيلٍ\".\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالثَّقَل: بفتح الثاء والقاف هو فى الأصل متاع المسافر وأريد به هنا الضَّعَفَةً من النساء والصبيان والمرضى ونحوهم.\nالضَّعَفَة: أى ضعفة أهله ﷺ من النساء والصبيان ونحوهم، والضعفة جمع ضعيف، وجمعُ ضعيف على ضعفة نادر. قيل: ومثله: خبيث وخَبَيثَة ولا يكاد يوجد لهما ثالث.","vol":"4","page":138},{"text":"من جمع: أى من مزدلفة.\nبليال: أى قبل الفجر.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث رواه البخارى بألفاظ منها: بعثنى رسول اللَّه ﷺ من جُمع بليل، ومنها: أنا ممن قدَّم النبى -ﷺ- ليلة المزدلفة فى ضَعَفَة أهله. ومنها: بعثنى أَوْ قدِّمنى النبى -ﷺ- فى الثَّقَل من جمع بليل\" أما مسلم فرواه باللفظ الذى أورده المصنف هنا ثم أورده بلفظ: أنا ممن قدَّم رسول اللَّه -ﷺ- فى ضعفة أهله. ثم أورده بلفظ: قال: كنت فيمن قدَّم رسول اللَّه ﷺ فى ضعفة أهله. ثم أخرجه بلفظ: قال: بعث بى رسول اللَّه -ﷺ- بِسَحَر من جَمْع فى ثَقَل نبى اللَّه ﷺ\".\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - جواز الإفاضة من مزدلفة بليل للضعفة من النساء والصبيان والمرضى ونحوهم.\n٢ - لا ينبغى لغير الضعفة الإفاضة من مزدلفة قبل صلاة الفجر والوقوف بالمشعر الحرام.","vol":"4","page":139},{"text":"١٥ - وعن عائشة ﵂: استأذنت سودةُ رسول اللَّه ﷺ ليلة المزدلفة أن تدفع قبله وكانت ثَبْطَةً","vol":"4","page":139},{"text":"(تعنى ثقيلة) فأذن لها\" متفق عليهما.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nاستأذنت سودة رسول اللَّه -ﷺ-: أى طلبت سودة بنت زمعة أم المؤمنين ﵂ من رسول اللَّه -ﷺ- أن يرخص لها فى الدفع من مزدلفة قبل الفجر.\nأن تدفع قبله: أى أن تفيض من مزدلفة قبل رسول اللَّه -ﷺ-.\nثبطة: بفتح التاء وسكون الباء أو كسرها أى بطيئة الحركة كأنها تثبط بالأرض أى تشبث بها.\nثقيلة: أى من عظم جسمها ﵂.\nفأذن لها: أى فرخص لها رسول اللَّه -ﷺ- فى ذلك.\nمتفق عليهما: أى على حديث ابن عباس رقم ١٤ وحديث عائشة هذا رقم ١٥.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأورد البخارى هذا الحديث بلفظ عن عائشة ﵂ قالت: استأذنت سودة النبى -ﷺ- ليلة جَمع وكانت ثقيلة ثبطة فأذن لها\" ثم أورده بلفظ عن عائشة ﵂ قالت: نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبىَّ ﷺ سودةُ أن تدفع قبل حَطْمَةِ الناس، وكانت امرأة بطيئة فأذن لها، فدفعت قبل حطمة الناس، وأقمنا حتى أصبحنا نحن، ثم دفعنا بدفعه، فلأن أكون","vol":"4","page":140},{"text":"استأذنت رسول اللَّه ﷺ كما استأذنت سودة أحبُّ إلىَّ من مفروحٍ به.\nأما مسلم فقد أورد هذا الحديث أيضًا بألفاظ منها عن القاسم: عن عائشة ﵂ قالت: استأذنت سودةُ رسول اللَّه -ﷺ- ليلة المزدلفة تدفع قبله وقبل حطمة الناس، وكانت امرأة ثبطة (يقول القاسم والثبطة الثقيلة) فأذن لها فخرجت قبل دفعه، وحَبَسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه، ولَأن أكون استأذنت رسول اللَّه -ﷺ- كما استأذنته سودة فأكون أدفع بإذنه أحبُّ إليَّ من مفروح به. وفى لفظ عن القاسم عن عائشة ﵂ قالت: كانت سودة امرأة ضخمة ثبطة فاستأذنت رسول اللَّه -ﷺ- أن تُفيض من جمع بليل فأذن لها فقالت عائشة فَلَيْتَنَى كنت استأذنت رسول اللَّه -ﷺ- كما استأذنته سودة، وكانت عائشة لا تفيض إلا مع الإمام. وفى لفظ عن القاسم عن عائشة قالت: وَدِدت أنى كنت استأذنت رسول اللَّه -ﷺ- كما استأذنته سودة فأصلى الصبح بمنى فأرمى الجمرة قبل أن يأتى الناس. فقيل لعائشة: فكانت سودة استأذنته؟ قالت: نعم، إنها كانت امرأة ثقيلة ثبطة فاستأذنت رسول اللَّه -ﷺ- فأذن لها. كما روى البخارى ومسلم واللفظ للبخارى من حديث عبد اللَّه مولى أسماء عن أسماء ﵂ أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة، فقامت تصلى، فصلت ساعة، ثم قالت: يَابُنَىَّ: هل غاب القمر؟ قلت: لا. فصلت ساعة، ثم قالت: هل غاب القمر؟ قلت: نعم: قالت: فارتَحِلوا،","vol":"4","page":141},{"text":"فارتَحلنا، ومضينا حتى رمت الجمرة، ثم رجعت فصلت الصبح فى منزلها، فقلت لها: يا هَنْتَاه: ما أُرانا إلا قد غَلَّسْنا، قالت: يا بُنيّ إن رسول اللَّه -ﷺ- أَذِنَ للظُّعْن والظعن النساء جمع ظعينة وهى المرأة فى الهودج، وقوله لها: يا هنتاه بسكون النون وفتحها وفى آخره هاء ساكنة وقد تضم أى يا هذه. وقد تستعمل بمعنى يا مغفلة أَوْ يا بَلْهَاء ولكن هذا ليس مرادا هنا بل المراد المعنى الأول أنها بمعنى يا هذه. كما روى مسلم من طريق عطاء أن ابن شوَّال أخبره أنه دخل على أم حبيبة فأخبرته أن النبى -ﷺ- بعث بها من جمع بليل. وفى لفظ لمسلم من طريق عمرو بن دينار عن سالم بن شوال عن أم حبيبة قالت: كنا نفعله على عهد النبى -ﷺ- نُغَلِّسُ من جمع إلى منى.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - جواز الإفاضة من مزدلفة بليل للضعفة من النساء والصبيان ونحوهم.\n٢ - جواز رمى جمرة العقبة لهؤلاء قبل صلاة الفجر.","vol":"4","page":142},{"text":"١٦ - وعن ابن عباس ﵄ قال: قال لنا رسول اللَّه ﷺ: \"لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس\" رواه الخمسة إلا النسائى وفيه انقطاع.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nلنا: أى للذين قدِّمهم رسول اللَّه -ﷺ- ليلة المزدلفة إلى","vol":"4","page":142},{"text":"منى من ثَقله ﷺ.\nالجمرة: يعنى جمرة العقبة يوم النحر.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث من رواية الحسن العرنى بضم العين وفتح الراء بعدها نون عن ابن عباس. والحسن هو ابن عبد اللَّه العرنى نسبة إلى عرينة بطن من بجيلة وهو كوفى ثقة وهو من رجال البخارى ومسلم وإن كان البخارى لا يروى عنه إلا مقرونا بغيره. لكن قال يحيى بن معين: يقال: لم يسمع من ابن عباس. وقال أحمد بن حنبل: لم يسمع من ابن عباس شيئًا وقال أبو حاتم: ولم يدركه ولذلك قال المصنف هنا: وفيه انقطاع. والعجيب أن الحافظ وصفه هنا بهذا الوصف وقال: رواه الخمسة إلا النسائى مع أنه قال فى الفتح عند كلامه على حديث أسماء ﵂ الذى تقدم فى بحث الحديث السابق: وهو حديث حسن أخرجه أبو داود والنسائى والطحاوى وابن حبان من طريق الحسن العرنى، وهو بضم المهملة وفتح الراء بعدها نون عن ابن عباس، وأخرجه الترمذى والطحاوى من طرق عن الحكم عن مقسم عنه، وأخرجه أبو داود من طريق حبيب عن عطاء وهذه الطرق يقوى بعضها بعضا ومن ثَمَّ صححه الترمذى وابن حبان اهـ.\nوعلى كل حال فإن مثل هذا الحديث لا يقوى على معارضة حديث أسماء ﵂ المتفق عليه المصرح بأنها رمت قبل","vol":"4","page":143},{"text":"صلاة الفجر وبينت أن النبى -ﷺ- أذن بذلك، وما جاء فى لفظ مسلم من حديث عائشة ﵂: وددت أنى كنت استأذنت رسول اللَّه -ﷺ- كما استأذنه سودة فأصلى الصبح بمنى فأرمى الجمرة قبل أن يأتى الناس\" ولما سيأتى فى الحديث الذى يلى هذا الحديث، واللَّه أعلم.","vol":"4","page":144},{"text":"١٧ - وعن عائشة ﵂ قالت: أرسل النبى -ﷺ- بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nثم مضت: أى ثم سارت إلى البيت الحرام.\nفأفاضات: أى طافت طواف الإفاضة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال أبو داود: حدثنا هارون بن عبد اللَّه، ثنا ابن أبى فُدَيك عن الضحاك يعنى ابن عثمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ﵂ أنها قالت: أرسل النبى -ﷺ- بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم اليوم الذى يكون رسول اللَّه -ﷺ- تعنى عندها اهـ وقد أشار الحافظ فى التلخيص إلى أنه قد رواه كذلك الحاكم والبيهقى","vol":"4","page":144},{"text":"من حديث الضحاك بن عفان عن هشام عن أبيه عن عائشة ﵂. قال الحافظ: ورواه الشافعى: أنا داود بن عبد الرحمن والدراوردى عن هشام عن أبيه مرسلا، قال: وأخبرنى من أثق به مثله اهـ. ولا شك أن رجال حديث الباب كلهم من رجال مسلم وأكثرهم من رجال الشيخين، والضحاك بن عثمان وثقه أئمة كثيرون، وإن كان ابن عبد البر قال فيه: كان كثير الخطأ ليس بحجة. وعلى كل حال فهو من رجال مسلم كما ذكرت. وهذا الحديث يؤكده حديث سودة وأسماء وكلام عائشة ﵅ المتقدم، وكلها أقوى من حديث ابن عباس رقم ١٦. واللَّه أعلم.","vol":"4","page":145},{"text":"١٨ - وعن عروة بن مُضَرِّس ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"من شهد صلاتنا هذه (يعنى بالمزدلفة) فوقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجُّه، وقضى تَفثه\" رواه الخمسة وصححه الترمذى وابن خزيمة.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nعُرْوَةُ بن مُضَرِّس: هو عروة بن مضرس بن أوسٍ بن حارثة ابن لام الطائى، أسلم وصحب النبى -ﷺ-،","vol":"4","page":145},{"text":"وهو الذى بعث معه خالد بن الوليد بعيينة بن حصن لما أسره يوم البطاح مرتدا إلى أبى بكر الصديق ﵁. يعد فى الكوفيين من أصحاب رسول اللَّه -ﷺ-.\nشهد صلاتنا هذه: أى حضر صلاة الفجر بمزدلفة.\nفوقف معنا: أى بالمشعر الحرام بعد صلاة الصبح بمزدلفة.\nحتى ندفع: أى حتى نفيض من مزدلفة إلى منى.\nتم حجه: أى كمل حجه.\nوقضى تَفثه: أى أدَّى ما عليه وأزال أدراته وأذهب شعثه وحل له أن يأخذ عن شاربه وأظفاره وشعر إبطه وعانته. فالتفث ما يفعله المحرم بالحج إذا حل كقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة، وأصل التفث الوسخ والأدران.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد ثنا يحيى عن إسماعيل ثنا عامر أخبرنى عروة بن مضرس الطائى قال: أتيت رسول اللَّه -ﷺ- بالموقف يعنى بجمع قلت: جئت يا رسول اللَّه من جبل طئ أكْلَلْتُ مطِيتى وأتعبت نفسى واللَّه ما تركت من حبْل إلا وقفت عليه فهل لى من حج؟ فقال رسول اللَّه -ﷺ-: من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارًا فقد تَم حجه وقضى تفثه","vol":"4","page":146},{"text":"قال الحافظ فى التلخيص: وصحح هذا الحديث الدارقطنى والحاكم والقاضى أبو بكر بن العربى على شرطهما. وقال فى فتح البارى وحديث عروة أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان والدارقطنى والحاكم اهـ، ولا نزاع عند أهل العلم أن الوقوف بعرفة فى وقته ركن من أركان الحج، وقد أشار حديث عروة بن مضرس هذا إلى أن وقت عرفة يمتد إلى فجر يوم النحر، وقول اللَّه ﷿ ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ﴾ أمر إرشاد واستحباب لا أمر إيجاب لإِجماع أهل العلم على أن من وقف عند المشعر الحرام من غير ذكر فحجه تام، وإذا كان الذكر المذكور فى الكتاب ليس من صلب الحج فالموطن الذى يكون الذكر فيه أحرى أن لا يكون فرضا، كما أجمع أهل العلم على أنه لو بات بالمزدلفة ووقف ونام عن الصلاة فلم يصلها مع الإمام حتى فاتته أن حجه تام. وقد نقل هذا الإجماع الطحاوى وابن قدامة كما ذكر الحافظ فى الفتح. وقد شذ بعض الناس فزعم أن من فاتته صلاة الصبح بمزدلفة مع الإمام أن الحج يفوته وكذلك شذ بعضهم فزعم أن الوقوف بمزدلفة ركن من أركان الحج، وقد استدل هؤلاء بحديث عروة بن مضرس هذا وبأنه قد جاء فى لفظ له عند أبى يعلى فى مسنده: ومن لم يدرك جمعا فلا حج له\" قال الحافظ فى الفتح: وقد صنف أبو جعفر العقيلى جزءا فى إنكار هذه الزيادة، وبين أنها من رواية مطرف عن الشعبى عن عروة، وأن مطرفا كان يَهِم فى","vol":"4","page":147},{"text":"المتون اهـ. كما ذكر الحافظ نحو هذا الكلام فى تلخيص الحبير.","vol":"4","page":148},{"text":"١٩ - وعن عمر ﵁ قال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، ويقولون أشْرِقْ ثَبِيرُ، وإن النبى -ﷺ- خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس\" رواه البخارى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nلا يفيضون: أى لا يدفعون من مزدلفة.\nأشرق ثبير: أى لتطلع الشمس على ثبير -وهو بفتح الثاء- وكسر الباء بعدها ياء ثم راء جبل بالمزدلفة على يسار الذاهب من مزدلفة إلى منى وهو أعظم جبال مكة. قيل: إنه عرف باسم رجل من هذيل اسمه ثبير دفن فيه.\nخالفهم: أى خالف رسول اللَّه -ﷺ- المشركين الذين لا يدفعون من مزدلفة حتى تطلع الشمس فأفاض قبل أن تطلع الشمس.\nثم أفاض: يحتمل أن فاعله هو عمر بن الخطاب ﵁ ويحتمل أنه رسول اللَّه -ﷺ-.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأورد البخارى هذا الحديث فى باب مَن يَدْفَعُ من جمع من طريق شعبة عن أبى إسحاق عن عمرو بن ميمون رحمه اللَّه تعالى","vol":"4","page":148},{"text":"قال: شهدت عمر ﵁ صلى بجمع الصبحَ ثم وقف فقال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس. ويقولون: أشرقْ ثبير، وإن النبى ﷺ خالفهم، ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. وأورده فى أيام الجاهلية من رواية سفيان الثورى عن أبى إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمر: إن المشركين كانوا لا يفيضون. الحديث. وقد تقدم فى الحديث الأول من أحاديث هذا الباب لفظ حديث جابر ﵁ عند مسلم: ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه، وكبَّره، وهلَّله، ووحَّده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس\" وقد أورد البخارى فى باب متى يصلى الفجر بجمع من حديث عبد الرحمن بن يزيد عن عبد اللَّه بن مسعود ﵁: ثم وقف حتى أسفر ثم قال: لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة، فما أدرى: أقَولُهُ كان أسرعَ أم دفع عثمان ﵁ فلم يزل يُلَبِّى حتى رمى جمرة العقبة. وهذا يدل على أن الإِسفار بالمشعر الحرام والإِفاضة قبل طلوع الشمس كان هدى رسول اللَّه -ﷺ- وخلفائه الراشدين ﵃، قال الحافظ فى الفتح: ونقل الطبرى الإِجماع على أن من لم يقف فيه حتى طلعت الشمس فاته الوقوف.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب الدفع من مزدلفة عند الإِسفار.","vol":"4","page":149},{"text":"٢ - أن من لم يقف بالمشعر الحرام إلا بعد طلوع الشمس أنه لم يدرك فضل هذا الوقوف.\n٣ - ينبغى مخالفة أعمال أهل الجاهلية.","vol":"4","page":150},{"text":"٢٠ - وعن ابن عباس وأسامة بن زيد ﵃ قالا: لم يزل النبى -ﷺ- يُلَبِّى حتى رمى جمرة العقبة. رواه البخارى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nلم يزل يلبى: أى استمر يلبِّى أى يقول: لبيك اللهم لبيك الخ. وذلك فى طريقه من عرفة ومزدلفة إلى منى.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث رواه البخارى ومسلم من حديث ابن عباس ﵄ أن أسامة ﵁ كان ردف النبى -ﷺ- من عرفة إلى المزدلفة ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى قال: فكلاهما قال: لم يزل النبى -ﷺ- يلبى حتى رمى جمرة العقبة. وقوله \"فكلاهما\" يعنى أسامة بن زيد والفضل بن العباس ﵃. كما روى البخارى ومسلم واللفظ للبخارى من حديث ابن عباس ﵄ أن النبى -ﷺ- أردف الفضل، فأخبر الفضل أنه لم يزل يلبى حتى رمى جمرة العقبة. وفى لفظ مسلم من طريق عيسى ابن يونس عن ابن جريج عن عطاء: فأخبرنى ابن عباس أن الفضل","vol":"4","page":150},{"text":"أخبره الخ الحديث. وقد استشكل بعض الناس أن أسامة لم يرافق رسول اللَّه -ﷺ- من مزدلفة إلى منى لما رواه مسلم من حديث غريب أنه سأل أسامة ﵁ قال: قلت: فكيف فعلتم حين أصبحتم؟ قال: ردفه الفضل بن عباس وانطلقت أنا فى سُبَّاق قريش على رجلىَّ. إذ ليس فى هذا ما يمنع أن يكون أسامة قد حضر رسول اللَّه -ﷺ- قبل وصوله إلى الجمرة وشهده وهو يرميها وسمعه يلبى إلى أن رماها، ويؤكد ذلك ما رواه مسلم من حديث أم الحصين قالت: رأيت أسامة بن زيد وبلالا فى حجة الوداع وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبى -ﷺ- والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. وظاهر قول المصنف فى هذا الحديث: وعن ابن عباس وأسامة بن زيد ﵃ قالا. يفهم منه أن ابن عباس يروى هذا عن رسول اللَّه -ﷺ- كما يرويه أسامة ﵁. ولا شك أن عبد اللَّه بن عباس كان فى الضعفة الذين قدمهم رسول اللَّه -ﷺ- ليلة المزدلفة وإنه إنما يروى هذا عن رسول اللَّه -ﷺ- إما بواسطة الفضل أو بواسطة أسامة أو بواسطتهما جميعا. وما سقته فى صدر هذا الحديث يؤكد هذا. واللَّه أعلم. وقد تقدم مزيد بحث يتعلق بهذا الحديث عند الكلام على الحديث رقم ١٣ من أحاديث هذا الباب.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب استمرار التلبية إلى رمى جمرة العقبة.","vol":"4","page":151},{"text":"٢ - أن الصحابى إذا أضاف شيئًا إلى رسول اللَّه -ﷺ- قُبل منه ولو لم يعرف طريق تحمله عنه ﷺ هل كان بواسطة أو بغير واسطة؟ .","vol":"4","page":152},{"text":"٢١ - وعن عبد اللَّه بن مسعود ﵁ أنه جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ورمى الجمرة بسبع حصيات، وقال: هذا مقام الذى أنزلت عليه سورة البقرة\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالجمرة: أى جمرة العقبة وهى الجمرة الكبرى.\nهذا مقام الذى أنزلت عليه سورة البقرة: أى هنا قام رسول اللَّه -ﷺ- حين رمى جمرة العقبة فجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه، وكان فى بطن الوادى وكنَّى عن رسول اللَّه -ﷺ- بالذى أنزلت عليه سورة البقرة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nساق المصنف ﵀ هذا الحديث بتصرف وقد رواه البخارى ومسلم بعدة ألفاظ وكلها من طريق عبد الرحمن بن يزيد النخعى ففى لفظ للبخارى عن عبد الرحمن بن يزيد قال: رمى عبد اللَّه من بطن الوادى فقلت: يا أبا عبد الرحمن: إن ناسا يرمونها","vol":"4","page":152},{"text":"من فوقها فقال: والذى لا إله غيره، هذا مقام الذى أنزلت عليه سورة البقرة -ﷺ- وفى لفظ للبخارى: عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد اللَّه ﵁ أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى، جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورامى بسبع وقال: هكذا رمى الذى أنزلت عليه سورة البقرة -ﷺ-. وفى لفظ للبخارى عن عبد الرحمن ابن يزيد أنه حج مع ابن مسعود ﵁ فرآه يرمى الجمرة الكبرى بسبع حصيات فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ثم قال: هذا مقام الذى أنزلت عليه سورة البقرة. وفى لفظ للبخارى من حديث عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع ابن مسعود ﵁ حين رمى جمرة العقبة، فاستبطن الوادى حتى إذا حاذى بالشجرة اعتراضها فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم قال: من ههنا والذى لا إله غيره قام الذى أنزلت عليه سورة البقرة ﷺ. أما مسلم فقد رواه من حديث عبد الرحمن بن يزيد قال: رمى عبد اللَّه بن مسعود جمرة العقبة من بطن الوادى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة قال: فقيل له: إن أناسا يرمونها من فوقها فقال عبد اللَّه بن مسعود: هذا والذى لا إله غيره مقام الذى أنزلت عليه سورة البقرة. وفى لفظ لمسلم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع عبد اللَّه بن مسعود فأتى جمرة العقبة فاستبطن الوادى فاستعرضها فرماها من بطن الوادى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة قال: فقلت: يا أبا عبد الرحمن: إن","vol":"4","page":153},{"text":"الناس يرمونها من فوقها فقال: هذا والذى لا إله غيره مقام الذى أنزلت عليه سورة البقرة. وفى لفظ لمسلم من حديث عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع عبد اللَّه قال: فرمى الجمرة بسبع حصيات. وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه وقال: هذا مقام الذى أنزلت عليه سورة البقرة. وفى لفظ لمسلم من حديث عبد الرحمن ابن يزيد قال: قيل لعبد اللَّه إن ناسا يرمون الجمرة من فوق العقبة قال: فرماها عبد اللَّه من بطن الوادى ثم قال: من ههنا والذى لا إله غيره رماها الذى أنزلت عليه سورة البقرة. قال الحافظ فى الفتح: قال ابن المنير: خص عبد اللَّه سورة البقرة بالذكر لأنها التى ذكر اللَّه فيها الرمى فأشار إلى أن فعله -ﷺ- مبين لمراد كتاب اللَّه تعالى، قلت: ولم أعرف موضع ذكر الرمى من سورة البقرة والظاهر أنه أراد أن يقول: إن كثيرا من أفعال الحج مذكور فيها فكأنه قال: هذا مقام الذى أنزلت عليه أحكام المناسك منبها بذلك على أن أفعال الحج توقيفية. وقيل: خص البقرة بذلك لطولها وعظم قدرها وكثرة ما فيها من الأحكام، أو أشار بذلك إلى أنه يشرع الوقوف عندها بقدر سورة البقرة. واللَّه أعلم اهـ وقول الحافظ ﵀: ولم أعرف موضع ذكر الرمى من سورة البقرة إرشاد إلى وقوفه عند منتهى علمه ﵀ وأعلى درجته. وإلا فإن ما قاله ابن المنير ﵀ من ذكر الرمى فى سورة البقرة واضح وهو قوله ﷿ ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ","vol":"4","page":154},{"text":"تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ فإنه يكاد يطبق أهل العلم على أن المراد بذكر اللَّه فى هذه الآية هو رمى الجمار. أما قول الحافظ ﵀: أو أشار بذلك إلى أنه يشرع الوقوف عندها بقدر سورة البقرة فغير واضح، لما علم أن الوقوف إنما يستحب بعد رمى الجمرة الدنيا والوسطى ولا يستحب الوقوف بعد رمى جمرة العقبة ولذلك قال البخارى: باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف\" قاله ابن عمر ﵄ عن النبى -ﷺ- ثم قال باب إذا رمى الجمرتين يقوم ويُسهل مستقبل القبلة ثم ساق بسنده إلى ابن عمر ﵄ أنه كان يرمى الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إِثْرِ كل حصاة ثم يتقدم حتى يُسْهِل ليقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمى الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيَسْتَهِلُّ ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا، ويدعو، ويرفع يديه، ويقوم طويلا، ثم يرمى جمرة ذات العقبة من بطن الوادى ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول: هكذا رأيت النبى -ﷺ- يفعله\" وقوله: حتى يسهل أى حتى يصير فى السهل وقوله: فيستهل هو بمعناه هذا وقد نفل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أن حديث ابن مسعود ﵁ هذا إنما هو فى أفضلية مكان رمى جرة العقبة وإنه يجوز رميها من أى مكان حولها سواء جعلها عن يمينه أو يساره أو من فوقها أو من أسفلها أو","vol":"4","page":155},{"text":"أو وسطها.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب رمى جمرة العقبة من بطن الوادى.\n٢ - استحباب التكبير مع كل حصاة.\n٣ - استحباب الانصراف بعد رمى جمرة العقبة وعدم الوقوف.\n٤ - يجوز أن يقال سورة البقرة.","vol":"4","page":156},{"text":"٢٢ - وعن جابر ﵁ قال: رمى رسول اللَّه -ﷺ- الجمرة يوم النحر ضُحًى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس\" رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nضحى: أى بعد طلوع الشمس وارتفاعها.\nوأما بعد ذلك: الذى فى صحيح مسلم: وأما بعدُ: أى بعد يوم النحر فى أيام التشريق وليس فيه لفظ \"ذلك\".\nفإذا زالت الشمس: أى لا يرمى إلا إذا زالت الشمس.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الحافظ فى الفتح: وتمتاز جمرة العقبة عن الجمرتين الأخريين بأربعة أشياء: اختصاصها بيوم النحر وأن لا يوقف عندها، وترمى ضحى وترمى من أسفلها استحبابا اهـ أما فى غير يوم النحر فتكون","vol":"4","page":156},{"text":"هى الأخيرة فى رمى الجمار.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن الوقت المستحب لرمى جمرة العقبة هو بعد طلوع الشمس وارتفاعها يوم النحر.\n٢ - أنه لا يجوز رمى الجمار بعد يوم النحر إلا بعد الزوال.","vol":"4","page":157},{"text":"٢٣ - وعن ابن عمر ﵄ أنه كان يرمى الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم، ثم يسهل فيقوم فيستقبل القبلة، فيقوم طويلا ويدعو، ويرفع يديه ثم يرمى الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال، فيسهل ويقوم مستقبل القبلة، ثم يدعو، ويرفع يديه، ويقوم طويلا، ثم يرمى جمرة ذات العقبة من بطن الوادى ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول: هكذا رأيت رسول اللَّه -ﷺ- يفعله. رواه البخارى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالجمرة الدنيا: أى القريبة من مسجد الخيف وهى أوّل الجمرات التى ترمى من ثانى يوم النحر.\nإثر كل حصاة: أى عند إطلاق كل حصاة من الحصى التى يرمى بها يكبر عقب رميها مباشرة.\nثم يتقدم: أى عن الجمرة.\nثم يسهل: أى يقصد السهل من الأرض الذى لا ارتفاع فيه","vol":"4","page":157},{"text":"بعيدا عن مرمى الحصى حتى لا يصيبه.\nفيقوم: أى فيقف.\nفيستقبل القبلة: أى ولا يستقبل الجمرة.\nفيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه: أى فيقف وقوفا طويلا قريبا من مقدار قراءة سورة البقرة يدعو اللَّه ﷿ ويرفع يديه فى الدعاء.\nثم يرمى الوسطى: أى الجمرة الوسطى وهى التى بين الجمرة الدنيا وبين جمرة العقبة، ولذللك سميت الوسطى.\nيأخذ ذات الشمال: أى يمشى إلى جهة شماله.\nفيسهل: أى يقصد السهل من الأرض بعيدا عن مرمى الحصى حتى لا يصيبه.\nجمرة ذات العقبة: أى الجمرة ذات العقبة يعنى الجمرة التى عند العقبة.\nولا يقف عندها: أى عقيب رميها بخلاف ما فعل بعد رمى الجمرة الدنيا والجمرة الوسطى.\nثم ينصرف: أى عبد اللَّه بن عمر ﵄.\nهكذا: أى مثل ما فعلت فى رمى الجمار قد فعله رسول اللَّه -ﷺ- وقد رأيته وهو يفعل ذلك -ﷺ-.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nساق البخارى ﵀ حديث ابن عمر هذا بعدة ألفاظ قد","vol":"4","page":158},{"text":"تختلف عما ساقه المصنف هنا، ففى لفظ: أنه كان يرمى الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة، فيقوم طويلا، ويدعو، ويرفع يديه، ثم يرمى الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل. الحديث. وفى لفظ: كان يرمى الجمرة الدنيا بسبع حصيات، ثم يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم فيسهل، فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه، ثم يرمى الجمرة الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال فيسهل، ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمى الجمرة ذات العقبة. الحديث. وفى لفظ يسنده إلى الزهرى عن الزهرى أن رسول اللَّه -ﷺ- كان إذا رمى الجمرة التى تلى مسجد منى يرميها بسبع حصيات، يكبر كلما رمى بحصاة. ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، وكان يطيل الوقوف. ثم يأتى الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى حصاة. ثم ينحدر ذات اليسار مما يلى الوادى فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، ثم يأتى الجمرة التى عند العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر عند كل حصاة ثم ينصرف ولا يقف عندها، قال الزهرى: سمعت سالم بن عبد اللَّه يحدث بمثل هذا عن أبيه عن النبى -ﷺ-. وكان ابن عمر يفعله. قال الحافظ فى الفتح عند كلامه على هذا المتن الأخير: ولا اختلاف بين أهل الحديث أن الإسناد بمثل هذا السياق موصول، وغايته أنه من تقديم المتن على","vol":"4","page":159},{"text":"بعض السند وإنما اختلفوا فى جواز ذلك، وأغرب الكرمانى فقال: هذا الحديث من مراسيل الزهرى ولا يصير بما ذكره آخرا مسندا لأنه قال: يحدث بمثله لا بنفسه، كذا قال: وليس مراد المحدث بقوله فى هذا بمثله إلا نفسه وهو كما لو ساق المتن بإسناد ثم عقبه بإسناد آخر ولم يعد المتن بل قال: بمثله. ولا نزاع بين أهل الحديث فى الحكم بوصل مثل هذا. وكذا عند أكثرهم لو قال: بمعناه. خلافا لمن يمنع الرواية بالمعنى. وقد أخرج الحديث المذكور الإسماعيلى عن ابن ناجية عن محمد بن المثنى وغيره عن عثمان بن عمر وقال فى آخره: قال الزهرى: سمعت سالما يحدث بهذا عن أبيه عن النبى ﷺ. فعرف أن المراد بقوله: مثله. نفسه، وإذا تكلم المرء فى غير فنه أتى بهذه العجائب اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - وجوب الترتيب عند رمى حصى الجمار فى أيام التشريق فيبدأ بالجمرة الدنيا ثم الوسطى ثم جمرة العقبة.\n٢ - مشروعية التكبير عند رمى كل حصاة.\n٣ - استحباب استقبال القبلة بعد رمى الدنيا والوسطى والقيام طويلا للدعاء.\n٤ - مشروعية رفع اليدين عند الدعاء.\n٥ - استحباب التباعد من موضع الرمى عند القيام للدعاء حتى لا يصيبه الحصى عند رمى غيره.","vol":"4","page":160},{"text":"٦ - أن السنة ترك القيام بعد رمى جمرة العقبة.\n٧ - وأن الرمى لابد وأن يكون بسبع حصيات. وأن تكون مثل حصى الخذف كما قيدته رواية جابر فى الحديث الأول من أحاديث هذا الباب.","vol":"4","page":161},{"text":"٢٤ - وعنه ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: \"اللهم ارحم المحلقين\" قالوا: والمقصرين يا رسول اللَّه! قال فى الثالثة: \"والمقصرين\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nوعنه: أى وعن ابن عمر ﵄.\nالمحلقين: أى الذين يحلقون رءوسهم عند التحلل من الحج أو العمرة.\nقالوا: أى أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- الذين سمعوا منه الدعاء للمحلقين.\nوالمقصرين يا رسول اللَّه: أى واشمل بدعائك المقصرين كذلك أى الذين يُقَصِّرُون من شعر رءوسهم عند التحلل من الحج أو العمرة ولا يحلقونها مكتفين بالتقصير منها.\nقال فى الثالثة: أى فى دعائه للمحلقين للمرة الثالثة.","vol":"4","page":161},{"text":"والمقصرين: أى قال: اللهم ارحم المحلقين والمقصرين.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأشار البخارى ﵀ إلى أن قصة هذا الحديث وقعت فى حجة الوداع فقال: باب الحلق والتقصير عند الإحلال ثم ساق من حديث نافع قال: كان ابن عمر ﵄ يقول: حلق رسول اللَّه -ﷺ- فى حجته ثم ساق من طريق ابن عمر ﵄ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال.: اللهم ارحم المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول اللَّه؟ قال: \"اللهم ارحم المحلقين\" قالوا: والمقصرين يا رسول اللَّه؟ قال: قال والمقصرين. وقال الليث حدثنى نافع: رحم اللَّه المحلقين مرة أو مرتين قال: وقال عبيد اللَّه حدثنى نافع: وقال فى الرابعة والمقصرين. ثم ساق البخارى من طريق أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ- \"اللهم اغفر للمحلقين\" قالوا: وللمقصرين؟ قال: \"اللهم اغفر للمحلقين\" قالوا: وللمقصرين. قالها ثلاثا. قال: \"وللمقصرين\" كما أخرج البخارى من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: حلق فى حجة الوداع وأناس من أصحابه وقصَّر بعضهم، أما مسلم فقد روى حديث الدعاء للمحلقين من طريق نافع عن ابن عمر ﵄ بنفس اللفظ الأول الذى أخرجه به البخارى ثم ساقه مسلم من طريق نافع عن ابن عمر ﵄ بلفظ: أن رسول اللَّه ﷺ قال: رحم","vol":"4","page":162},{"text":"اللَّه المحلقين \"قالوا: والمقصرين يا رسول اللَّه؟ قال: \"رحم اللَّه المحلقين\" قالوا: والمقصرين يا رسول اللَّه؟ قال: \"رحم اللَّه المحلقين\" قالوا: والمقصرين يا رسول اللَّه؟ قال: \"والمقصرين\" وجاء فى لفظ لمسلم: فلما كانت الرابعة قال: والمقصرين\" أما حديث أبى هريرة فقد أخرجه مسلم بلفظ: قال: قال رسول اللَّه -ﷺ- \"اللهم اغفر للمحلقين\" قالوا: يا رسول اللَّه وللمقصرين؟ قال: \"اللهم اغفر للمحلقين\" قالوا: يا رسول اللَّه وللمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين\" قالوا: يا رسول اللَّه وللمقصرين؟ قال: \"وللمقصرين\" ثم ساق مسلم من طريق أم الحصين ﵂ أنها سمعت النبى -ﷺ- فى حجة الوداع دعا للمحلقين ثلاثًا وللمقصرين مرة\" وبذلك يتضح أن المصنف ﵀ قد ساق لفظ الحديث بتصرف. قال الحافظ فى الفتح: معظم الروايات عن مالك إعادة الدعاء للمحلقين مرتين وعطف المقصرين عليهم فى المرة الثالثة. ثم بين الحافظ أن كونها فى الرابعة -كما جاء فى بعض الروايات هو أن قوله: والمقصرين معطوف على مقدر تقديره: يرحم اللَّه المحلقين وإنما قال ذلك بعد أن دعا للمحلقين ثلاث مرات صريحا فيكون دعاؤه للمقصرين فى الرابعة. قال: وقد رواه أبو عوانة فى مستخرجه من طريق الثورى عن عبيد اللَّه بلفظ: قال فى الثالثة: \"والمقصرين\" والجمع بينهما واضح بأن من قال فى الرابعة فعلى ما شرحناه ومن قال فى الثالثة أراد أن قوله:","vol":"4","page":163},{"text":"\"والمقصرين\" معطوف على الدعوة الثالثة أو أراد بالثالثة مسألة السائلين فى ذلك اهـ هذا وتفضيل الحلق على التقصير إنما هو للمفردين والقارنين والمتمتعين إذا أرادوا التحلل يوم النحر وكذلك للمعتمرين فى غير عمرة التمتع أما فى عمرة التمتع فالمستحب فيها التقصير حتى يبقى فى رأسه شعر يحلقه فى الحج إذا كان ما بين النسكين متقاربا. وقد قال البخارى: باب تقصير المتمتع بعد العمرة ثم ساق من حديث ابن عباس ﵄ قال: لما قدم النبى -ﷺ- أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحلوا ويحلقوا أو يقصروا\".\nهذا وليس على النساء حلق، فالمشروع فى حقهن التقصير بالإجماع، وقد نقل غير واحد من أهل العلم أنه يحرم على المرأة أن تحلق شعر رأسها. قال الحافظ فى الفتح: وللترمذى من حديث على: نهى أن تحلق المرأة رأسها. وقال فى تلخيص الحبير: حديث: ليس على النساء حلق وإنما يقصرن. أبو داود والدارقطنى والطبرانى من حديث ابن عباس وإسناده حسن.\nوقواه أبو حاتم فى العلل، والبخارى فى التاريخ، وأعله ابن القطان، وردّ عليه ابن المواق فأصاب اهـ وسيجئ الكلام على هذا الحديث بعد ثلاثة أحاديث.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن الحلق أفضل من التقصير فى التحلل من الإحرام.","vol":"4","page":164},{"text":"٢ - وأن التقصير يجزئ عن الحلق فى التحلل.\n٣ - ينبغى أن يعم الحلق أو التقصير جميع الرأس.\n٤ - مشروعية الدعاء لمن فعل الأفضل ولمن فعل المفضول.\n٥ - استحباب تكرير الدعاء للمسارعين فى الخيرات.","vol":"4","page":165},{"text":"٢٥ - وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص ﵄ أن رسول اللَّه -ﷺ- وقف فى حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح؟ قال: \"اذبح ولا حرج\" فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمى؟ قال: \"ارم ولا حرج\" فما سئل يومئذ عن شئ قُدَّم ولا أُخِّر إلا قال: \"افعل ولا حرج\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nوقف فى حجة الوداع: أى بمنى يوم النحر على ناقته -ﷺ- عند جمرة العقبة بعد الزوال لتعليم بقية مناسك الحج.\nفجعلوا: أى الحجاج الذين قدموا أو أخروا بعض أعمال يوم النحر على بعض.\nيسألونه: أى يستفتونه فى تقديم بعض الأعمال يوم النحر على بعض.\nلم أشعر: أى لم أفطن أن الذبح قبل الحلق.","vol":"4","page":165},{"text":"قبل أن أذبح: يعنى الهدى.\nاذبح ولا حرج: أى لا إثم عليك فى تأخير الذبح عن الحلق فإذا ذبحت بعد الحلق فعملك صحيح.\nفجاء آخر: أى فجاء رجل آخر يسأل النبى -ﷺ-.\nلم أشعر: أى لم أفطن أن الرمى قبل النحر.\nفنحرت قبل أن أرمى: أى ذبحت الهدى قبل أن أرمى جمرة العقبة.\nارم ولا حرج: أى ارم جمرة العقبة ولا إثم عليك فى تقديم الذبح على الرمى.\nفما سئل يومئذ: أى فما سئل رسول اللَّه -ﷺ- فى موقفه فى ذلك اليوم.\nعن شئ قدم ولا أخر: أى عن عمل من أعمال الحج فى يوم النحر قدم على غيره من هذه الأعمال ولا عن عمل أَخِّر على غيره من هذه الأعمال.\nإلا قال: افعل ولا حرج: أى إلا أجاز التقديم أو التأخير وأنه لإ إثم على فاعله.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nروى البخارى ومسلم حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص ﵄ بعدة ألفاظ محصلها السؤال عن أربعة أشياء وهى الحلق قبل الذبح، والحلق قبل الرمى والنحر قبل الرمى والإفاضة قبل الرمى ففى لفظ لهما: أن رسول اللَّه -ﷺ- وقف فى حجة الوداع بمنى للناس يسألونه فجاءه رجل فقال: لم أشعر الخ الحديث","vol":"4","page":166},{"text":"باللفظ الذى ساقه المصنف وفى لفظ للبخارى: رأيت النبى -ﷺ- عند الجمرة وهو يسأل فقال رجل يا رسول اللَّه: نحرت قبل أن أرمى قال: ارم ولا حرج، قال آخر: يا رسول اللَّه: حلقت قبل أن أنحر قال: انحر ولا حرج\" الحديث. وفى لفظ للبخارى: وقف رسول اللَّه -ﷺ- على ناقته. وفى لفظ لمسلم: وقف رسول اللَّه -ﷺ- على راحلته فطفق ناس فيقول القائل منهم يا رسول اللَّه إنى لم أكن أشعر أن الرمى قبل النحر فنحرت قبل الرمى فقال رسول اللَّه -ﷺ- فارم ولا حرج قال: وطفق آخر يقول: إنى لم أشعر أن النحر قبل الحلق فحلقت قبل أن أنحر فيقول: انحر ولا حرج. قال فما سمعته يُسْأَلُ يومئذ عن أمر ما ينسى المرء ويجهل من تقديم بعض الأمور قبل بعض وأشباهها إلا قال رسول اللَّه -ﷺ-: افعلوا ذلك ولا حرج\" وفى لفظ لمسلم: قال سمعت رسول اللَّه -ﷺ- وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة فقال يا رسول اللَّه إنى حلقت قبل أن أرمى فقال: \"ارم ولا حرج\" وأتاه آخر فقال: إنى ذبحت قبل أن أرمى قال: ارم ولا حرج، وأتاه آخر فقال: إنى أفضت إلى البيت قبل أن أرمى قال: ارم ولا حرج\" قال: فما رأيته سئل يومئذ عن شئ إلا قال: افعلوا ولا حرج\" كما روى البخارى من حديث ابن عباس ﵄ قال رجل للنبى -ﷺ-: زرت قبل أن أرمى قال: \"لا حرج\" قال: حلقت قبل أن أذبح قال: \"لا حرج\" قال: ذبحت قبل أن أرمى قال","vol":"4","page":167},{"text":"\"لا حرج\" وفى لفظ للبخارى ومسلم عن ابن عباس ﵄ أن النبى -ﷺ- قيل له فى الذبح والحلق والرمى والتقديم والتأخير فقال: \"لا حرج\" وفى لفظ للبخارى من حديث ابن عباس ﵄ قال: سئل النبى -ﷺ- فقال: رميت بعد ما أمسيت فقال: لا حرج قال: حلقت قبل أن أنحر قال: لا حرج. وفى لفظ للبخارى من حديث ابن عباس ﵄ قال: كان النبى ﷺ يسأل يوم النحر بمنى فيقول: لا حرج فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح قال: اذبح ولا حرج قال: رميت بعد ما أمسيت فقال: لا حرج. وقوله فى حديث ابن عباس رميت بعد ما أمسيت لا يفيد أن رميه كان بالليل لأن المساء يطلق على ما بعد الزوال إلى أن يشتد الظلام. وفى صدر هذا الحديث ما يفيد أن هذا السؤال كان يوم النحر بمنى، فيؤكد أن رمى هذا السائل لم يكن بالليل، وأن مراده بالمساء هو ما بعد الزوال. ولعل سبب كل هذه الأسئلة أنهم علموا أن رسول اللَّه -ﷺ- رمى أولا ثم نحر ثم حلق ثم أفاض إلى البيت وسمعوا: قوله: لتأخذوا عنى مناسككم فظنوا أن عملهم الذى خالفوا فيه ترتيب النبى -ﷺ- باطل فسألوا رسول اللَّه -ﷺ- فبين لهم أنه لا حرج عليهم فيما فعلوا مما يؤكد أن بعض أفعال رسول اللَّه -ﷺ- ليست للوجوب، لكن ينبغى لمن خالف ترتيبه ترتيب النبى -ﷺ- أن يسأل أهل العلم فى ذلك ليبينوا ما يجب وما","vol":"4","page":168},{"text":"لا يجب، وما يبطل العمل وما لا يبطله على حد قوله تعالى ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ وسيأتى مزيد بحث لهذه المسألة فى حديث المسور بن مخرمة الذى يلى هذا الحديث إن شاء اللَّه تعالى.\nوظاهر قول رسول اللَّه ﷺ \"لا حرج\" يفيد رفع الإثم وإجزاء الفعل وإنه لا شئ عليه فى هذا العمل الذى عمل، وإن كان الأفضل له أن يرتب بترتيب رسول اللَّه -ﷺ-.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن السنة تقديم الرمى ثم النحر -ممن عليه هدى- ثم الحلق ثم طواف الإِفاضة.\n٢ - وأنه يجوز تقديم بعض هذه الأعمال على بعض.\n٣ - وأنه لا يلزم من قدم بعض هذه الأعمال على بعض شئ.\n٤ - وأن أفعال رسول اللَّه ﷺ قد تكون للإيجاب وقد تكون للاستحباب.","vol":"4","page":169},{"text":"٢٦ - وعن المسور بن مخرمة ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ نحر قبل أن يحلق، وأمر أصحابه بذلك\" رواه البخارى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالمسور بن مخرمة: هو المسور بن مخرمة بن نوفل بن أُهيب ابن عبد مناف بن زهرة الزهرى القرشى","vol":"4","page":169},{"text":"أبو عبد الرحمن، له صحبة، وأمه عاتكة بنت عوف أخت عبد الرحمن بن عوف، وقد ولد المسور بمكة بعد الهجرة بسنتين، وكان فقيها من أهل العلم والدين، ولم يزل مع خاله عبد الرحمن فى أمر الشورى، وكان هواه فيها مع على، وأقام بالمدينة إلى أن قتل عثمان ﵁ ثم سار إلى مكة فلم يزل بها حتى توفى معاوية وكره بيعة يزيد، وأقام مع ابن الزبير بمكة حتى قدم الحصين بن نمير إلى مكة فى جيش من الشام ورمى بيت اللَّه بحجر المنجنيق فقتل المسور عندما أصابه حجر منجنيق وهو يصلى بالحِجر فى مستهل ربيع الأول من سنة أربع وستين وهو ابن اثنتين وستين سنة ﵁. وقد كان يوم الحديبية ابن أربع سنوات إذ كانت الحديبية فى ذى القعدة من السنة السادسة للهجرة.\nوأمر أصحابه بذلك: أى وأمر رسول اللَّه -ﷺ- أصحابه أن ينحروا قبل أن يحلقوا.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا قطعة من حديث طويل جدا رواه البخارى فى","vol":"4","page":170},{"text":"كتاب الشروط فى باب الشروط فى الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط من طريق عبد اللَّه بن محمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر قال أخبرنى الزهرى قال أخبرنى عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه قالا: خرج رسول اللَّه -ﷺ- زمن الحديبية. الحديث. وأورده البخارى فى باب النحر قبل الحلق فى الحصر مقتصرا على هذه القطعة التى أوردها المصنف هنا قال البخارى: حدثنا محمود حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهرى عن عروة عن المسور ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك. وأورد البخارى فى باب ما يجوز من الشروط فى الإسلام والأحكام والمبايعة\" فى أول كتاب الشروط من صحيحه بعض الحديث الطويل دون هذه القطعة التى ذكرها المصنف قال البخارى: حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عُقَيْل عن ابن شهاب قال: أخبرنى عروة بن الزبير أنه سمع مروان والمسور بن مخرمة ﵄ يخبران عن أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- قال: لما كاتب سهيل ابن عمرو يومئذ كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على النبى -ﷺ- أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه. الحديث. قال الحافظ فى الفتح عند كلامه على قطعة الحديث التى أوردها البخارى فى باب النحر قبل الحلق فى الحصر: هذا طرف من الحديث الطويل الذى أخرجه المصنف فى الشروط","vol":"4","page":171},{"text":"من الوجه المذكور هنا. ولفظه فى أواخر الحديث: فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول اللَّه -ﷺ- لأصحابه: \"قوموا فانحروا ثم احلقوا\" فذكر بقية الحديث. وفيه قول أم سلمة للنبى -ﷺ-: اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك، فخرج فنحر بدنه، ودعا حالقه فحلقه. وعرف بهذا أن المصنف أورد القدر المذكور هنا بالمعنى، وأشار بقوله فى الترجمة \"فى الحصر\" إلى أن هذا الترتيب يختص بحال من أحصر اهـ وقال الحافظ فى الفتح عند كلامه على الحديث الطويل: هذه الرواية بالنسبة إلى مروان مرسلة لأنه لا صحبة له وأما المسور فهى بالنسبة إليه أيضا مرسلة لأنه لم يحضر القصة، وقد تقدم فى أول الشروط من طريق أخرى عن الزهرى عن عروة أنه سمع المسور ومروان يخبران عن أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- فذكر بعض الحديث، وقد سمع المسور ومروان من جماعة من الصحابة شهدوا هذه القصة كعمر وعثمان وعلى والمغيرة وأم سلمة وسهل بن حنيف، وغيرهم، ووقع فى نفس هذا الحديث شئ يدل على أنه عمر اهـ ولفظ الحديث الطويل عن المسور بن مخرمة ومروان يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه قالا: خرج رسول اللَّه -ﷺ- زمن الحديبية حتى كانوا ببعض الطريق قال النبى -ﷺ-: إن خالد بن الوليد بالغميم فى خيل لقريش طليعة، فخذوا ذات اليمين، فواللَّه ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بفترة الجيش فانطلق يركض نذيرا لقريش، وسار النبى -ﷺ- حتى","vol":"4","page":172},{"text":"إذا كان بالثنية التى يُهْبَطُ عليهم منها بركت به راحلته، فقال الناس: حَلْ حَلْ فَأَلَحَّتْ، فقالوا: خَلأت القصواء، خلأت القصواء، فقال النبى -ﷺ-: \"ما خلأت القصواء، وما ذاك لها بخُلُق، ولكن حبسها حابس الفيل\" ثم قال: والذى نفسى بيده لا يسألونى خُطَّةً يُعَظِّمون فيها حُرُمات اللَّه إلا أعطتهم إياها\" ثم زجرها فوثبت، قال: فَعَدَلَ عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثَمَدٍ قليل الماء يَتَبَرَّضُهُ النّاس تَبَرُّضًا، فلم يُلَبِّثه الناسُ حتى نزحوه، وشُكِى إلى رسول اللَّه -ﷺ- العطش، فانتزع سهما من كنانته، ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، فواللَّه ما زال يَجيشُ لهم بالرِّىِّ حتى صدروا عنه. فبينما هم كذلك إذ جاء بُدَيْل بن ورقاء الخزاعى فى نفر من قومه من خزاعة وكانوا عيبة نصح رسول اللَّه -ﷺ- من أهل تهامة. فقال: إنى تركت كعب بن لؤى، وعامر ابن لؤى نزلوا أَعْدَاد مياه الحديبية ومعهم العُوذُ المطافيل، وهم مقاتلون وصَادُّوك عن البيت، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: إِنَّا لم نجئ لقتال أحد، ولكنَّا جئنا معتمرين. وإن قريشا قد نَهِكَتْهُمُ الْحَربُ وأضَرَّتْ بهم، فإن شاؤا مَادَدْتُهُم مُدَّة، ويُخَلُّوا بينى وبين الناس فإن أظْهر، فإن شاؤا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جَمُّوا، وإن هم أبوا فوالذى نفسى بيده لأقاتلنَّهم على أمرى هذا حتى تنفرد سالفتى، وَلَيُنَفِّذنَّ اللَّهُ أمره\" فقال بديل: سَأبَلِّغُهُم ما تقول، قال: فانطلق حتى أتى قريشا، قال إنا قد","vol":"4","page":173},{"text":"جئناكم من هذا الرجل، وسمعناه يقول قولا، فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا، فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشئ، وقال ذوو الرأى منهم هاتِ ما سمعته يقول: قال: سمعته يقول كذا وكذا فحدثهم بما قال النبى -ﷺ- فقام عروة بن مسعود فقال: أى قَوم: ألستم بالوالد؟ قالوا: بلى. قال: أوَلَستُ بالولد؟ قالوا: بلى. قال: فهل تَتَّهِمُونى؟ قالوا: لا. قال: ألستم تعلمون أنى استنفرت أهل عكاظ فَلمَّا بَلَّحُوا عَلَىَّ جئتكم بأهلى وولَدى ومن أطاعنى؟ قالوا: بلى. قال: فإن هذا قد عَرَضَ لكم خطَّة رُشْد اقبلوها، ودعونى آتيه، قالوا ائته. فأتاه فجعل يكلم النبى -ﷺ- فقال النبى -ﷺ- نَحْوا من قوله لبُدَيل. فقال عروة عند ذلك: أى محمد، أرأيت إن استأصلت أمر قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى فإنى واللَّه لأرى وجوها، وإنى لأرى أشوابا من الناس خليقا أن يفروا ويَدعُوك فقال له أبو بكر: امْصُصْ بِبَظْر اللات، أنحن نَفِرُّ عَنْهُ ونَدَعُهُ؟ فقال: مَن ذا؟ قالوا: أبو بكر. قال: أما والذى نفسى بيده لولا يد كانت لك عندى لم أجزك بها، لأجبْتُك، قال: وجعل يُكَلِّم النبى ﷺ، فكلما تكلم أخذ بلحيته والمغيرة ابن شعبة قائم على رأس النبى -ﷺ- ومعه السيف، وعليه المِغْفَر، فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبى -ﷺ- ضرب يده بِنَعْلِ السيف، وقال له: أخِّر يدك عن لحية رسول اللَّه -ﷺ-","vol":"4","page":174},{"text":"فرفع عروة رأسه فقال: مَن هذا؟ قالوا: المغيرة بن شعبة.\nفقال: أى غُدَرُ، ألست أسعى فى غدرتك؟ وكان المغيرة صحب قوما فى الجاهلية، فقتلهم وأخذ أموالهم، ثم جاء فأسلم فقال النبى -ﷺ-: أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه فى شئ، ثم إن عروة جعل يرمُقُ أصحاب النبى -ﷺ- بعينيه، قال: فواللَّه ما تَنَخَّمَ رسول اللَّه -ﷺ- نُخَامَة إلا وقعت فى كف رجل منهم فَدَلَكَ بها وَجْهَهُ وجِلْدَهُ وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحِدُّون إليه النظر تعظيما له، فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أى قوم: واللَّه لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشى، واللَّه إن رأيتُ ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد -ﷺ- محمدا، واللَّه إن تنخم نخامة إلا وقعت فى كف رجل منهم، فَدَلَك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يُحِدُّون إليه النظر تعظيما له، وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. فقال رجل من بنى كنانة: دَعُونى آتيه، فقالوا: ائته. فلما أشرف على النبى -ﷺ- وأصحابه قال رسول اللَّه -ﷺ-: هذا فلان، وهو من قوم يعظمون البدن. فابْعَثُوهَا له، فبُعِثَتْ له، واستقبله الناس يلبُّون، فلما رأى ذلك قال: سبحان اللَّه ما ينبغى لهؤلاء أن يُصدُّوا عن البيت، فلما رجع","vol":"4","page":175},{"text":"إلى أصحابه قال: رأيت البُدنَ قد قُلِّدَت وَأُشْعِرَتْ، فما أرى أن يُصَدُّوا عن البيت، فقام رجل منهم يقال له: مِكْرَزُ بن حفص فقال: دعونى آتيه، فقالوا: ائته، فلما أشرف عليهم قال النبى ﷺ: هذا مكرز وهو رجل فاجر، فجعل يكلم النبى -ﷺ-، فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو قال معمر فأخبرنى أيوب عن عكرمة أنه لما جاء سهيل بن عمرو قال النبى ﷺ: لقد سَهُلَ لكم من أمْرِكم، قال معمر: قال الزهرى فى حديثه: فجاء سهيل بن عمرو فقال: هات اكتب بيننا وبينكم كتابا فدعا النبى -ﷺ- الكاتب فقال النبى -ﷺ-: بسم اللَّه الرحمن الرحيم، قال سهيل: أمَّا الرحمن فواللَّه ما أدرى ما هو؟ ولكن اكتب باسمك اللهم، كما كنت تكتب، فقال المسلمون: واللَّه لا نكتبها إلا بسم اللَّه الرحمن الرحيم فقال النبى -ﷺ-: اكتب باسمك اللهم، ثم قال: هذا ما قاضى عليه محمد رسول اللَّه. فقال سهيل: واللَّه لو كنا نعلم أنك رسول اللَّه ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد اللَّه، فقال النبى ﷺ: واللَّه إنى لرسول اللَّه وإن كَذَّبتُمُونى، اكتب محمد بن عبد اللَّه قال الزهرى: وذلك لقوله: لا يسألونى خطة يعظمون فيها حرمات اللَّه إلا أعطيتهم إياها، فقال له النبى -ﷺ-: على أن تُخَلُّوا بيننا وبين البيت فنطوف به، فقال سهيل: واللَّه لا يتحدث العرب أنَّا","vol":"4","page":176},{"text":"أُخِذْنا ضَغطةً ولكن ذلك من العام القابل. فكتب، فقال سهيل: وعلى أنه لا يأتيك مِنَّا رَجُلٌ وإن كان على دينك إلا رددته إلينا، قال المسلمون: سبحان اللَّه! كيف يُرَدُّ إلى المشركين وقد جاء مسلما؟ فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل بن سهيل بن عمرو يَرْسُفُ فى قيوده وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهُرِ المسلمين، فقال سهيل: هذا يا محمد أوَّل ما أُقاضيك عليه أن ترده إلىَّ. فقال النبى -ﷺ-: إنّا لم نقض الكتاب بعدُ، قال: فواللَّه إذًا لم أُصالِحْك على شئ أبدًا. قال النبى -ﷺ-: فأجِزْهُ لى. قال: ما أنا بِمُجِيزِه لك. قال: بلى فافعل، قال: ما أنا بفاعل! قال مكرز: بل قد أجزناه لك، قال أبو جندل: أى معشر المسلمين: أُرَدُّ إلى المشركين وقد جئت مسلما، ألَا ترون ما قد لقيتُ! وكان قد عُذِّب عذابا شديدا فى اللَّه. قال: فقال عمر بن الخطاب: فأتيت نبى اللَّه ﷺ فقلت: ألستَ نبى اللَّه حقا؟ قال: بلى. قلتُ: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلتُ: فلم نعطى الدَّنِيَّةَ فى ديننا إذًا؟ قال: إنى رسول اللَّه، ولستُ أعصيه، وهو ناصِرى. قلتُ: أوَلَيس كنت تحدثنا أنا سنأتى البيت فنطوف به؟ قال: بلى، فأخبرتك أنَّا نأتيه العام؟ قال: قلتُ: لا. قال: فإنَّك آتيه، ومُطوِّفٌ به قال: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر: أليس هذا نبى اللَّه حقا؟ قال: بلى. قلتُ: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال:","vol":"4","page":177},{"text":"بلى. قلتُ: فَلِمَ نُعطِي الدَّنِيَّة فى ديننا إذًا؟ قال: أيها الرجل: إنه لرسول اللَّه -ﷺ-، وليس يعصى ربه، وهو ناصره، فاستمسك بِغَرْزِهِ، فواللَّه إنه على الحق، قلت: أليس كان يحدثنا أنَّا سنأتى البيت ونطوف به؟ قال: بلى. أفَأخْبَرَكَ أنك تأتيه العام؟ قلت: لا. قال فإنك آتيه ومُطوِّفٌ به. قال الزهرى: قال عمر: فعملت لذلك أعمالا، قال: فلما فَرَغَ من قضية الكتاب قال رسول اللَّه -ﷺ- لأصحابه: \"قوموا فانحروا ثم احلقوا\" قال: فواللَّه ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات، فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقى من الناس. فقالت أم سلمة يا نبى اللَّه: أتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بُدْنَك وَتَدْعُوَ حالِقَك فَيَحلقَك. فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك. نحر بُدْنه، ودعا حالقه فحلقه، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غمًّا، ثم جاءه نسوة مؤمنات، فأنزل اللَّه تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ﴾ حتى بلغ (بعصم الكوافر) فطلق عمر يومئذ امرأتين، كانتا له فى الشِّرك. فتزوج إحداهما معاوية أبن أبى سفيان والأخرى صفوان بن أمية، ثم رجع النبى -ﷺ- إلى المدينة فجاءه أبو بَصير -رجل من قريش- وهو مسلم فأرسلوا فى طلبه رجلين، فقالوا: العهدَ الذى جعلت لنا؟ فدفعه إلى","vol":"4","page":178},{"text":"الرجلين، فخرجا به حتى بلغا ذا الحليفة، فنزلوا يأكلون من تمر لهم، فقال أبو بصير لأحد الرجلين: واللَّه إنى لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا، فاستله الآخر فقال: أجَلْ. واللَّه إنه لجيد، لقد جربْتُ به ثم جربت. فقال أبو بصير: أرنى أنظر إليه، فأمكنه منه فضربه حتى بَرَدَ، وفرَّ الآخر حتى أتى المدينة، فدخل المسجد يَعْدو فقال رسول -ﷺ- حين رآه: لقد رأى هذا ذُعْرًا، فلما انتهى إلى النبى -ﷺ- قال: قُتِلَ واللَّه صاحبى وإنى لمقتول فجاء أبو بصير فقال: يا نبى اللَّه: قد واللَّهِ أوْفَى اللَّه ذمتك، قد رددتنى إليهم، ثم أنجانى اللَّه منهم، قال النبى -ﷺ-: ويل أمِّهِ مِسْعَرَ حربٍ لو كان له أحد، فلما سمع ذلك عَرَفَ أنه سَيَرُدُّه إليهم فخرج حتى أتى سيف البحر، قال: وينفلت منهم أبو جندل ابن سهيل فلحق بأبى بصير، فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبى بصير حتى اجتمعت منهم عِصَابَةٌ، فواللَّه ما يسمعون بعير لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم، فأرسَلَتْ قريش إلى النبى -ﷺ- تُنَاشِدُهُ باللَّه والرحم لما أرسل فمن أتاه فهو آمن، فأرسل النبى -ﷺ- إليهم، فأنزل اللَّه: ﴿وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ﴾ حتى بلغ ﴿الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ﴾ وكانت حميتهم أنهم لم يقِرُّوا أنه نبى اللَّه، ولم يقرُّوا ببسم اللَّه الرحمن الرحيم، وحالوا بينهم وبين البيت. وقوله فى هذا","vol":"4","page":179},{"text":"الحديث: بقترة الجيش أى بغبرة الجيش. وقوله: حَلْ حَلْ هى كلمة زجر للناقة لتنهض. وقوله: خلأت القصواء أى امتنعت عن السير وحرنت والقصواء هى ناقة النبى -ﷺ-. وقوله: يَتَبَرَّضُهُ الناس تبرضًا أى يتتبعونه قليلا قليلا. والبرض الماء القليل. وقوله: كانوا عَيبَة نصح رسول اللَّه -ﷺ- أى موضع سره وأصل العيبة الوعاء الذى تحفظ فيه الأشياء. وقوله: قد جَمُّوا أى استراحوا. وقوله: حتى تنفرد سالفتى أى ينقطع عنقى. وسالفتا الحنق جانباه. وقوله: بَلَّحوا أى عجزوا. وقوله: أوشابا أى أخلاطا لا يتماسكون. وقوله: بظر اللات. البظر هو ما يقطع من فرج المرأة عند الختان. واللات صنم من أصنام أهل الجاهلية. وقوله: ابتدروا أمره أى سارعوا وتسابقوا إلى امتثاله. وقوله: فاستمسك بغرزه أى بركابه وهو كناية عن شدة اتباعه والحرص على الاقتداء به. وقوله: نحر بدنه أى ذبح هديه والبُدْن جمع بَدَنة وهى الناقة التى يتقرب بها إلى اللَّه ﷿، وقد يطلق على البقرة كذلك. وقوله: أبو بصير رجل من قريش أى بالحلف وإلا فهو ثقفى لكنه كان حليف قريش.\nهذا والأمر فى الباب بتقديم النحر على الحلق محمول على الاستحباب أو على أنه خاص بالمحصر كما أشار إليه البخارى ﵀ أو منسوخ بما ثبت من قول رسول اللَّه -ﷺ- فى حجة الوداع لمن قدم أو أخر من هذه الأعمال: افعل ولا حرج. واللَّه أعلم.","vol":"4","page":180},{"text":"وقد سبق قلم الصنعانى فى سبل السلام فقال: فيه دلالة على تقديم النحر قبل الحلق وتقَدَّمَ قريبا أن المشروع تقديم الحلق قبل الذبح اهـ مع أنه لم يتقدم قط ولم يرو أبدا أن المشروع تقديم الحلق قبل النحر إذ أن رسول اللَّه -ﷺ- نحر ثم حلق لكنه قال لمن قدم أو أخر: افعل ولا حرج. فلا يقال إذن: إن المشروع تقديم الحلق قبل الذبح.","vol":"4","page":181},{"text":"٢٧ - وعن عائشة ﵂ قالت: قال رسول اللَّه -ﷺ-: إذا رميتم وحلقتم فقد حَلَّ لكم الطِّيبُ وكلُّ شئ إلا النساء\" رواه أحمد وأبو داود وفى إسناده ضعف.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nإذا رميتم: أى جمرة العقبة يوم النحر بعد النزول من مزدلفة.\nحل لكم الطيب: أى أبيح لكم أن تتطيبوا بأى نوع من الطيب الذى كان محرما عليكم وقت الإحرام.\nوكل شئ: أى من لبس القميص والعمامة والخف وسائر المخيط والمحيط وغير ذلك مما كان محرما عليكم وقت الإحرام.\nإلا النساء: أى إلا قربان الزوجات.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا والحديث رواه أبو داود من طريق الحجاج عن الزهرى عن","vol":"4","page":181},{"text":"عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه -ﷺ-: إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شئ إلا النساء قال أبو داود: هذا حديث ضعيف، الحجاج لم ير الزهرى ولم يسمع منه اهـ وأشار الحافظ فى تلخيص الحبير إلى أنه قد رواه أحمد وأبو داود والدارقطنى والبيهقى لكن قال الحافظ: من حديث الحجاج بن أرطأة عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة مرفوعا: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شئ إلا النساء\" لفظ أحمد، ولأبى داود: إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شئ إلا النساء\" وفى رواية للدارقطنى إذا رميتم وحلقتم وذبحتم فقد حل لكم كل شى إلا النساء\" ومداره على الحجاج وهو ضعيف ومدلس وقال البيهقى: إنه من تخليطاته. اهـ وقد علمت أن سند أبى داود من طريق الحجاج عن الزهرى. قال البيهقى: وقد روى هذا فى حديث لأم سلمة مع حكم آخر لا أعلم أحدا من الفقهاء قال به قال الحافظ فى التلخيص: وأشار بذلك إلى ما رواه أبو داود والحاكم والبيهقى من طريق محمد بن إسحاق حدثنى أبو عبيدة بن عبد اللَّه بن زمعة عن أبيه عن أمه زينب عن أم سلمة قالت: كانت الليلة التى يدور إلىَّ فيها رسول اللَّه ﷺ مساء ليلة النحر، فكان رسول اللَّه -ﷺ- عندى فدخل علىَّ وهب بن زمعة ورجل من بنى أمية متقمصين فقال لهما: أفضتما؟ قالا: لا. قال: فانزعا","vol":"4","page":182},{"text":"قميصكما فنزعاه، فقال وهب: ولِمَ يا رسول اللَّه؟ فقال: هذا يوم رخص فيه لكم إذا رميتم الجمرة ونحرتم الهدى إن كان لكم، فقد حللتم من كل شئ حرمتم منه إلا النساء، حتى تطوفوا بالبيت، فإذا أمسيتم ولم تفيضوا صرتم حرما كما كنتم أول مرة حتى تفيضوا بالبيت. قال البيهقى: لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بهذا الحديث اهـ قلت: وقد حاول بعض دُعاة الشذوذ فى عصرنا أن يحملوا الناس على هذا الأمر ويفرضوا على من لم يطف بالبيت يوم النحر أن يعود محرما كما كان بعد أن تحلل حتى يطوف بالبيت، وقد تقدم فى الحديث رقم (١٧) من هذا الباب ما رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم عن عائشة ﵂ قالت: أرسل النبى -ﷺ- بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت وكان ذلك اليوم اليوم الذى يكون رسول اللَّه -ﷺ- تعنى عندها. ولا شك أنه يثبت أن ليلة أول يوم من أيام التشريق لم تكن لأم سلمة ﵂ ولعل هذا من أهم ما حمل جميع الفقهاء وأهل العلم على عدم العمل به.\nهذا وقد نقل الاجماع على أن من رمى جمرة العقبة وحلق فقد حل له، كل شئ إلا النساء، وأهل العلم يقولون: إن رمى جمرة العقبة والحلق والتقصير والطواف بالبيت يحل للمحرم كل شئ كان محرما عليه بالإحرام حتى النساء. وأنه إذا فعل اثنين منها فقد حل له كل شئ إلا النساء ولو رمى الجمرة وطاف أو طاف وحلق أو قصر أو رمى الجمرة وحلق أو قصر حل له كل شئ إلا النساء فيجوز له","vol":"4","page":183},{"text":"إذا طاف ورمى أن يلبس ثيابه قبل الحلق أو التقصير ويتطيب ثم يفعل النسك الثالث لتحل له زوجته ولو طاف وحلق أو قصر جاز له أن يلبس ثيابه ويتطيب ثم يرمى الجمرة وهو لابس ثيابه من المخيط أو المحيط والعمامة والخف لكنه لا يقرب زوجته إلا بعد أن يفعل النسك الثالث وهو رمى الجمرة. أما النحر فلا يتعلق به التحلل. وقد تقدم فى الحديث الخامس من باب الإحرام وما يتعلق به أن عائشة ﵂ كانت تطيب رسول اللَّه -ﷺ- قبل أن يطوف بالبيت. واللَّه أعلم.","vol":"4","page":184},{"text":"٢٨ - وعن ابن عباس ﵄ أن النبى ﷺ قال: \"ليس على النساء حلق وإنما يقصرن\" رواه أبو داود بإسناد حسن.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nليس على النساء حلق: أى عند التحلل من الإحرام.\nوإنما يقصرن: أى وإنما يأخذن من ضفائرهن قدر الأنملة من كل ضفيرة أو نحو ذلك.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nتقدم فى بحث الحديث الرابع والعشرين من هذا الباب أن المشروع فى حق النساء التقصير بالاجماع وأنه نقل غير واحد من","vol":"4","page":184},{"text":"أهل العلم أنه يحرم على المرأة أن تحلق شعر رأسها، وإن حديث ابن عباس هذا رواه أبو داود والدارقطنى والطبرانى من حديث ابن عباس بإسناد حسن وأنه قد قواه أبو حاتم فى العلل، والبخارى فى التاريخ، وأن ابن القطان أعله وأن المصنف قال فى تلخيص الحبير: ورد عليه ابن المواق فأصاب.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن المرأة تكتفى عند التحلل من الإحرام بالأخذ من شعرها ولا تحلقه.\n٢ - حرص الإسلام على أن تحتفظ المرأة بزينتها لزوجها.\n٣ - أنه لا يوجد فى الإسلام ما يناقض الفطرة.","vol":"4","page":185},{"text":"٢٩ - وعن ابن عمر ﵄ أن العباس بن عبد المطلب ﵁ استأذن رسول اللَّه -ﷺ- أن يبيت بمكة ليالى منى من أجل سقايته فأذن له\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nاستأذن رسول اللَّه -ﷺ-: أى طلب منه الإذن والرخصة له.\nأن يبيت بمكة ليالى منى: أى فى البيتوتة بالليل بمكة ليالى أيام التشريق التى من حقها أن تكون البيتوتة فيها بمنى للحجاج وهى ليلة الحادى عشر والثانى عشر","vol":"4","page":185},{"text":"والثالث عشر من ذى الحجة لغير المتعجلين أو ليلة الحادى عشر والثانى عشر للمتعجلين.\nمن أجل سقايته: أى من أجل مسئوليته عن سقاية الحجيج من زمزم فكانوا يغترفونه بالليل ويجعلونه بالحياض سبيلا للحجاج. والسقاية تطلق على الموضع المتخذ لسقى الناس وعلى ما كانت قريش تفعله من إعداد الماء للشاربين من الحجاج فى الجاهلية. وكان عبد مناف يحمل الماء فى الروايا والقرب إلى مكة ويسكبه فى حياض من جلد بفناء الكعبة للحُجَّاج، ثم فعله ابنه هاشم من بعده، ثم عبد المطلب، فلما حفر زمزم كان يشترى الزبيب فينبذه فى ماء زمزم ويسقى الناس، ثم ولى السقاية من بعد عبد المطلب ابنه العباس وهو يومئذ من أحدث إخوانه سنا فلم تزل بيده حتى قام الإسلام وهى بيده فأقرها رسول اللَّه -ﷺ- معه وصارت بعده لِعَقِبِه وقد كانوا يجعلونه نبيذا فيخلطون به التمر أو الزبيب حتى يطيب طعمه ولا يكون مسكرا، وأطلقت السقاية فى سورة يوسف فى قوله تعالى ﴿جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ﴾ على صواع","vol":"4","page":186},{"text":"الملك لأنه كان يسقى به ويكال به. وقال عطاء فى قوله تعالى: ﴿أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ﴾ قال: سقاية الحاج زمزم.\nفأذن له: أى فرخص له أن يبيت بمكة ليالى منى.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأورد البخارى ﵀ هذا الحديث فى باب سقاية الحاج بهذا اللفظ المتفق عليه، وأورده فى باب هل يبيت أهل السقاية وغيرهم بمكة ليالى منى من حديث ابن عمر ﵄ بلفظ رخص وبلفظ أن النبى -ﷺ- أذن وباللفظ الذى أورده المصنف هنا المتفق عليه. قال الحافظ فى الفتح: مقصوده بالغير من كان له عذر من مرض أو شغل كالحطابين والرعاء اهـ وظاهر لفظ رخص ولفظ أذن ولفظ استأذن العباس النبى -ﷺ- فأذن له يشعر بأن وجوب المبيت بمنى ليالى أيام التشريق كان أمرا مستقرا فى نفوسهم، وأنه قد يرخص لأصحاب الأعذار ممن يشتغلون بشئون الحجاج كالسقاة ونحوهم مما يضطرهم عملهم للمبيت خارج منى، ولذلك استأذن العباس ﵁ فأذن له رسول اللَّه -ﷺ-. وقد روى البخارى من حديث ابن عباس ﵄ أن رسول اللَّه -ﷺ- جاء إلى السقاية فاستسقى فقال العباس يا فضل: اذهب إلى أمك فأت رسول اللَّه -ﷺ- بشراب من عندها. فقال: \"اسقنى\" قال:","vol":"4","page":187},{"text":"يا رسول اللَّه إنهم يجعلون أيديهم فيه. قال: \"اسقنى\" فشرب منه ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها فقال: اعملوا فإنكم على عمل صالح\" ثم قال: \"لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه\" يعنى عاتقه وأشار إلى عاتقه -ﷺ-.\nوقد سقتُ فى بحث الحديث الأول من هذا الباب لفظ حديث جابر عند مسلم: ثم ركب رسول اللَّه -ﷺ- فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر فأتى بنى عبد المطلب يسقون على زمزم فقال: \"انزعوا بنى عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم فناولوه دلوا فشرب منه\" وقد أخرج مسلم من طريق بكر بن عبد اللَّه المزنى قال: كنت جالسا مع ابن عباس عند الكعبة فأتاه أعرابى فقال: ما لى أرى بنى عمكم يسقون العسل واللبن وأنتم تسقون النبيذ أمِنْ حاجة بكم أم من بخل؟ فقال ابن عباس: الحمد للَّه ما بنا من حاجة ولا بخل، قدم النبى -ﷺ- على راحلته وخلفه أسامة فاستسقى فأتيناه بإناء من نبيذ فشرب وسقى فضله أسامة وقال: \"أحسنتم وأجملتم، كذا فاصنعوا\" فلا نريد تغيير ما أمر به رسول اللَّه -ﷺ-. هذا وقد قال البخارى: وقال أبو الزبير عن عائشة وابن عباس ﵃ أخر النبى -ﷺ- الزيارة إلى الليل قال الحافظ فى الفتح: وصله أبو داود والترمذى وأحمد من طريق سفيان وهو الثورى عن أبى الزبير به اهـ وهو يشعر بأنه لا بأس بالنزول إلى مكة والطواف فى ليالى أيام التشريق على أن","vol":"4","page":188},{"text":"يكون المبيت والمستقر أكثر الليل بمنى.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - وجوب المبيت بمنى ليالى الحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر لمن لم يتعجل وليلتى الحادى عشر والثانى عشر لمن تعجل.\n٢ - الترخيص لذوى الأعذار من السقاة ونحوهم فى المبيت خارج منى فى محل أعمالهم ولا شئ عليهم.","vol":"4","page":189},{"text":"٣٠ - وعن عاصم بن عدى ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- أرخص لرعاة الإبل فى البيتوتة عن منى، يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد ليومين، ثم يرمون النَّفْر\" رواه الخمسة وصححه الترمذى وابن حبان.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nعاصم بن عدى: هو عاصم بن عدى بن الجد بن العجلان كان يكنى أبا بكر وقيل كان يكنى أبا عبد اللَّه. ذكر ابن سعد فى الطبقات أن رسول اللَّه -ﷺ- لما أراد الخروج إلى بدر خلَّف عاصم بن عدى على قباء وأهل العالية لشئ بلغه عنهم وضرب له بسهمه وأجره فكان كمن شهدها. وشهد","vol":"4","page":189},{"text":"عاصم بن عدى أحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول اللَّه -ﷺ- وبعثه رسول اللَّه -ﷺ- مع مالك ابن الدُّخشُم فأحرقا مسجد الضرار ببنى عمرو بن عوف بقباء بالنار، ومات سنة خمس وأربعين بالمدينة فى خلافة معاوية ﵁ وهو ابن خمس عشرة ومائة سنة ﵁.\nأرخص: أى وسَّع وأذن وأباح.\nلرعاة الإبل: أى المشتغلين برعى الإبل من الحجاج.\nفى البيتوتة عن منى: أى فى أن يبيتوا حيث يعملون ولو كانوا بعيدين عن منى.\nثم يرمون يوم النحر: أى يرمون جمرة العقبة يوم النحر.\nثم يرمون الغد ليومين: أى ثم يرمون الجمار الثلاث مرتين فى يوم واحد: مرة عن اليوم الحادى عشر ومرة عن اليوم الثانى عشر.\nثم يرمون يوم النفر: أى ثم يرمون الجمار الثلاث يوم الثالث عشر وهو يوم النفر أى الدفع والخروج من منى لمن لم يتعجل.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال أبو داود: حدثنا عبد اللَّه بن مسلمة القعنبى عن مالك ح وحدثنا ابن السرح أخبرنا ابن وهب أخبرنى مالك عن عبد اللَّه بن","vol":"4","page":190},{"text":"أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن أبى البداح بن عاصم عن أبيه أن رسول اللَّه ﷺ أرخص لرعاة الإبل فى البيتوتة يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ويرمون يوم النفر\" حدثنا مسدد ثنا سفيان عن عبد اللَّه ومحمد ابنى أبى بكر عن أبيهما عن أبى البداح بن عدى عن أبيه أن النبى ﷺ رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدَعوا يوما اهـ ولا شك فى صحة هذه الأسانيد قال الحافظ فى التلخيص: حديث عاصم بن عدى أن رسول اللَّه ﷺ رخص للرعاء أن يتركوا المبيت بمنى، ويرموا يوم النحر جمرة العقبة، ثم يرموا يوم النفر الأول\" مالك والشافعى عنه وأحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم من حديث مالك عن عبد اللَّه بن أبى بكر بن حزم عن أبيه عن أبى البداح بن عاصم بن عدى عن أبيه به. ورواه الترمذى من حديث ابن عيينة عن عبد اللَّه بن أبى بكر عن أبيه عن أبى البداح بن عدى عن أبيه ثم قال: رواه مالك فقال: عن أبى البداح بن عاصم بن عدى وحديث مالك أصح، وقال الحاكم: من قال: عن أبى البداح بن عدى فقد نسبه إلى جده. انتهى. ولفظ مالك أرخص لرعاء الإبل فى البيتوتة عن منى، يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد وَمِنْ بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر ولأبى داود والنسائى فى رواية: رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما. اهـ.","vol":"4","page":191},{"text":"<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - وجوب المبيت بمنى ليالى التشريق الثلاث لمن لم يتعجل، وليلتى الحادى عشر والثانى عشر لمن تعجل فى يومين.\n٢ - الترخيص لذوى الأعذار من الرعاة ونحوهم فى ترك المبيت بمنى ولا شئ عليهم.\n٣ - أنه يجب رمى جمرة العقبة يوم النحر.\n٤ - أنه يجوز لذوى الأعذار أن يجمعوا رمى يومين فى يوم واحد من أيام التشريق ولا شئ عليهم.","vol":"4","page":192},{"text":"٣١ - وعن أبى بكرة ﵁ قال: خَطَبَنَا رسول اللَّه -ﷺ- يوم النحر\" الحديث. متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nخطبنا رسول اللَّه -ﷺ-: أى وقف فينا خطيبا -ﷺ-.\nيوم النحر: أى يوم عيد الأضحى يعنى بمنى ليعلم الناس بعض مبادئ الإِسلام، ويفتى السائلين عن مناسك الحج ولاسيما أفعال يوم النحر للحجاج.\nالحديث: أى أكمل الحديث.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث أورده مسلم فى سياق شأن تغليظ تحريم الدماء","vol":"4","page":192},{"text":"والأعراض والأموال دون أن يسوق كامل لفظه وقد أخرجه البخارى \"فى باب الخطبة أيام منى\" من كتاب الحج بلفظ: عن أبى بكرة ﵁ قال: خطبنا النبى -ﷺ- يوم النحر قال \"أتدرون أى يوم هذا؟ \" قلنا: اللَّه ورسوله أعلم. فسكت حتى ظنَنَّا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: \"أليس يوم النحر؟ \" قلنا: بلى قال: \"أى شهر هذا؟ \" قلنا: اللَّه ورسوله. أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: \"أليس ذو الحجة؟ \" قلنا: بلى. قال: \"أى بلد هذا؟ قلنا: اللَّه ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سَيُسَمِّيه بغير اسمه. قال: \"أليست بالبلدة الحرام؟ \" قلنا: بلى. قال \"فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، فى شهركم هذا، فى بلدكم هذا، إلى يوم تَلْقَون ربكم. ألا هل بلَّغتُ؟ \" قالوا: نعم. قال: \"اللهم اشهد فَلْيُبَلِّغ الشاهدُ الغائبَ، فرُبَّ مُبَلَّغ أوعى من سامع، فلا ترجعوا بعدى كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض\" وقد روى البخارى ومسلم واللفظ للبخارى من حديث عَبد اللَّه بن عمرو ﵄ أنه شهد النبى -ﷺ- يخطب يوم النحر\" الحديث. وفى لفظ للبخارى من حديث ابن عمر ﵄ قال: قال النبى -ﷺ- بمنى. وذكر الحديث بنحو حديث أبى بكرة ﵁ ثم قال البخارى: وقال هشام بن الغاز: أخبرنى نافع عن ابن عمر ﵄: وقف النبى -ﷺ-","vol":"4","page":193},{"text":"يوم النحر بين الجمرات فى الحجة التى حج، بهذا\" قال الحافظ فى الفتح: قوله: بهذا أى بالحديث الذى تقدم. ولا معارضة بين قوله فى الحديث المتقدم، قام النبى -ﷺ- بمنى وقوله فى هذا: وقف النبى -ﷺ- يوم النحر بين الجمرات فإن قوله بمنى مطلق، فيحمل على المقيد فيتعين يوم النحر وقد جاء فى حديث ابن عباس عند البخارى التنصيص كذلك على أن رسول اللَّه -ﷺ- خطب يوم النحر ولفظه: أن رسول اللَّه -ﷺ- خطب الناس يوم النحر. الحديث بنحو حديث أبى بكرة وابن عمر ﵃.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - مشروعية الخطبة يوم النحر.\n٢ - أن الخطبة يوم النحر من شعار الحج.","vol":"4","page":194},{"text":"٣٢ - وعن سَرَّاءَ بنت نبهان ﵂ قالت: خَطَبَنَا رسول اللَّه -ﷺ- يوم الرُّءوس فقال: \"أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ \" الحديث. رواه أبو داود بإسناد حسن.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nسَرَّاء بنت نبهان: هى بفتح السين وتشديد الراء الممدودة. ووالدها نبهان بفتح النون وسكون الباء. وهى غنوية. وكانت ربة بيت فى الجاهلية. وذكرها","vol":"4","page":194},{"text":"ابن سعد فى الطبقات فى تسمية غرائب نساء العرب المسلمات المهاجرات المبايعات ﵅ وقد روى عنها ربيعة بن عبد الرحمن الغنوى وساكنة بنت الجعد الغنوية.\nخطبنا رسول اللَّه -ﷺ-: أى قام فينا خطيبا -ﷺ-.\nيوم الرءوس: هو اليوم الذى يلى يوم النحر فهو الحادى عشر من ذى الحجة. قال الحافظ فى الفتح: \"تنبيه\": لستة أيام من ذي الحجة أسماء: الثامن يوم التروية، والتاسع: عرفة والعاشر النحر، والحادى عشر القر، والثانى عشر النفر الأول والثالث عشر النفر الثانى اهـ ويقال يوم الرءوس لثانى أيام النحر أيضا.\nأيام التشريق: أى أيام تقديد اللحم وهى الحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر من ذى الحجة وقد يلحق بها يوم النحر فيدخل فى جملة أيام التشريق.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن بشار ثنا أبو عاصم ثنا ربيعة بن عبد الرحمن بن حصن حدثتنى جدتى سراء بنت نبهان وكانت ربة بيت فى الجاهلية قالت: خَطَبَنا رسول اللَّه -ﷺ- يوم الرءوس فقال: \"أى يوم هذا؟ \" قلنا: اللَّه ورسوله أعلم قال:","vol":"4","page":195},{"text":"\"أليس أوسط أيام التشريق؟ \" قال أبو داود: وكذلك قال عم أبى حرة الرقاشى أنه خطب أوسط أيام التشريق اهـ. وقال ابن سعد فى الطبقات: أخبرنا الضحاك بن مخلد أبو عاصم عن ربيعة بن عبد الرحمن الغنوى قال: حدثتنى جدتى سراء بنت نبهان وكانت ربة بيت فى الجاهلية أنها سمعت النبى -ﷺ- يقول فى اليوم الذى يدعون \"الرءوس\" الذى يلى يوم النحر: \"أى يوم هذا\" قالوا: اللَّه ورسوله أعلم قال: هذا أوسط أيام التشريق\" قال: \"أتدرون أى بلد هذا؟ \" قالوا: اللَّه ورسوله أعلم. قال: هذا المشعر الحرام. ثم قال: لَعَلِّى لا ألقاكم بعد عامى هذا، ألا إن دماءكم وأموالكم، وأعراضكم حرام بعضكم على بعض كحرمة يومكم هذا فى بلدكم هذا فليبلغ أدناكم أقصاكم حتى تلقوا ربكم فيسألكم عن أعمالكم\" قالت: ثم خرج إلى المدينة فلم يمكث إلا أياما حتى مات. صلوات اللَّه عليه ورحمته وبركاته.\nهذا وإذا كانت أيام التشريق هى الحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر من ذى الحجة فإن أوسط أيام التشريق هو الثالث عشر، ورواية حديث سراء بنت نبهان عن ابن سعد تنص على أن يوم الرءوس هو اليوم الذى يلى يوم النحر وهو أول أيام التشريق وقد ذكر الصنعانى فى سبل السلام أن يوم الرءوس ثانى يوم النحر بالاتفاق اهـ فيحمل قوله -ﷺ- عن يوم الرءوس: أوسط أيام التشريق. على معنى أنه أفضلها، أو يحمل على إلحاق فيكون اليوم","vol":"4","page":196},{"text":"الثانى من أيام النحر هو أوسطها لا على سبيل التحديد بل التقريب لأن الثانى لا يكون وسط الأربعة إلا بمعنى أنه داخل فى جملتها. وقد يفهم من كلام للحافظ ابن حجر فى الفتح على أن يوم الرءوس هو اليوم الذى يلى يوم النحر أو الذى يليه يعنى الحادى عشر أو الثانى عشر. واستنبط ذلك من ترجمة البخارى فى باب الخطبة أيام منى إذ قال الحافظ ﵀: فلعل المصنف أشار إلى ما ورد فى بعض طرق الحديث كما عند أحمد من طريق أبى حرة الرقاشى عن عمه فقال: كنت آخذا بزمام ناقة رسول اللَّه -ﷺ- فى أوسط أيام التشريق أذود عنه الناس، فذكر نحو حديث أبى بكرة، فقوله فى أوسط أيام التشريق يدل أيضا على وقوع ذلك أيضا فى اليوم الثانى أو الثالث. اهـ. واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - مشروعية الخطبة فى أوسط أيام التشريق.\n٢ - استحباب نشر العلم والحرص على ذلك وبخاصة فى موسم الحج.","vol":"4","page":197},{"text":"٣٣ - وعن عائشة ﵂ أن النبى ﷺ قال لها: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك\" رواه مسلم.","vol":"4","page":197},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nوبين الصفا والمروة: أى وسعيك بين الصفا والمروة.\nيكفيك: أى يسعك ويجزئ عنك.\nلحجكِ وعمرتكِ: أى لكونك قارنة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nالمفهوم من أخبار رسول اللَّه -ﷺ- فى الحج أن القارن أو المفرد يكفيه سعى واحد -سبعة أشواط- بين الصفا والمروة. وهو مخير أن يفعله بعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة، فإن سعى المفرد أو القارن بعد طواف القدوم فلا سعى عليه بعد طواف الإفاضة، وإن لم يسع بعد طواف القدوم وجب عليه السعى بعد طواف الإفاضة. أما المتمتع فلا بد أن يسعى بعد طواف العمرة وبعد طواف الإفاضة وأنه لا يكفيه سعى واحد، فهو ليس مثل القارن أو المفرد. ولا نزاع فى أن طواف القدوم للقارن أو المفرد لا يغنيه عن طواف الإفاضة إذ أن طواف الإفاضة بعد النزول من عرفات ركن من أركان الحج لا يصح الحج إلا به ويسمى أيضا طواف الصدر وطواف الركن وطواف الزيارة. وقد أفادت بعض روايات مسلم أن عائشة ﵂ كانت قارنة، وإن كانت عندما أحرمت من ذى الحليفة كانت تلبى بالعمرة وحدها لكنها لما حاضت بسرف أمرها رسول اللَّه -ﷺ- أن تدخل الحج على عمرتها لتكون قارنة حتى لا يلزمها طواف العمرة قبل الحج وهو غير","vol":"4","page":198},{"text":"متيسر لها بسبب حيضها. وأنها لما أفاضت من عرفة ومزدلفة ورمت الجمرة وطهرت من الحيض طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة وأفهمها رسول اللَّه -ﷺ- أن طوافها وسعيها هذا يكفيها لحجها وعمرتها لأنها اعتبرت قارنة ولا يعكر على هذا أنها قالت لرسول اللَّه -ﷺ-: يا رسول اللَّه: أيصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك واحد. فأعمرها من التنعيم، فقد صرح جابر بن عبد اللَّه ﵁ بأنه أجابها لذلك تطييبا لخاطرها ومسارعة فى هواها ﵂، وإليك ألفاظ هذه الروايات التى ساقها مسلم ﵀ فى صحيحه فقد أخرج من حديث عائشة ﵂ أنها قالت: خرجنا مع رسول اللَّه -ﷺ- عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال رسول اللَّه -ﷺ-: من كان معه هَدْى فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قالت: فَقَدِمْتُ مكة وأنا حائض لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوتُ ذلك إلى رسول اللَّه -ﷺ- فقال: انقُضى رأسك، وامتشطى، وأهَلِّى بالحج، ودَعِى العمرة، قالت: ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلنى رسول اللَّه -ﷺ- مع عبد الرحمن بن أبى بكر إلى التنعيم، فاعتمرت فقال: هذه مكان عمرتك، فطاف الذين أهَلُّوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثُمَّ حَلُّوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا، ومعنى قوله: ودعى العمرة أى اتركى التمتع وفى","vol":"4","page":199},{"text":"لفظ لمسلم عن عائشة ﵂: أنها أهلت بعمرة فقَدِمَتْ ولم تطف بالبيت حتى حاضت، فنسَكَت المناسك كلها وقد أهلت بالحج، فقال لها النبى -ﷺ- يوم النفر: \"يسعك طوافك لحجك وعمرتكِ\" فأبت فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج، وفى لفظ لمسلم. عن عائشة ﵂ أنها حاضت بِسَرِفَ فتطهرت بعرفة فقال لها رسول اللَّه -ﷺ- \"يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك. وفى لفظ لمسلم عن جابر ﵁ أنه قال: \"أقبلنا مهلين مع رسول اللَّه -ﷺ- بحج مفرد وأقبلت عائشة ﵂ بعمرة حتى إذا كنا بِسرف عَرَكَتْ حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة والصفا والمروة، فأمرنا رسول اللَّه -ﷺ- أن يحل منا من لم يكن معه هدى قال: فقلنا: حِلُّ ماذا؟ قال: الحِلُّ كله، فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثياينا، وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال، ثم أهللنا يوم التروية، ثم دخل رسول اللَّه -ﷺ- على عائشة ﵂ فوجدها تبكى، فقال: ما شأنك؟ قالت: شأنى أنى قد حضت، وقد حل الناس ولم أحْلِل، ولم أطُف بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الآن فقال: إن هذا أمر كتبه اللَّه على بنات آدم فاغتسلى، ثم أهلى بالحج، فَفَعَلَتْ، ووقفت المواقف، حتى إذا طهرت طافت بالكعبة والصفا والمروة ثم قال: قد حللتِ من حجك وعمرتك جميعا، فقالت: يا رسول اللَّه إنى أجد فى نفسى","vol":"4","page":200},{"text":"أنى لم أطف بالبيت حتى حججتُ، قال: \"فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعْمِرْها من التنعيم وذلك ليلة الحَصْبَة\". وقوله فى الحديث: عركت أى حاضت. وقوله ليلة الحصبة أى ليلة نزولهم بالمحصب استعدادا للرحيل للمدينة وفى لفظ لمسلم من حديث جابر ابن عبد اللَّه أن عائشة ﵂ فى حجة النبى -ﷺ- أهلت بعمرة، قال مسلم: وساق الحديث بمعنى حديث الليث (يعنى اللفظ المتقدم) وزاد فى الحديث قال: وكان رسول اللَّه -ﷺ- رجلا سهلا إذا هَوِيَتِ الشئ تابَعَهَا عليه فأرسلها مع عبد الرحمن بن أبى بكر فأهلت بعمرة من التنعيم. وفى لفظ لمسلم من حديث جابر ﵁ قال: \"خرجنا مع رسول اللَّه -ﷺ- مهلين بالحج معنا النساءُ والوِلْدَانُ فلما قدِمنا مكة طُفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقال لنا رسول اللَّه ﷺ: \"من لم يكن معه هدى فَليحللْ، قال: قلنا: أى الحِلِّ؟ قال: \"الحلُّ كلُّه\" قال: فأتينا النساء ولبسنا الثياب، ومَسِسنا الطيب. فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة فأمرنا رسول اللَّه ﷺ أن نشترك فى الإبل والبقر كل سبعة منا فى بَدَنة. وفى لفظ لمسلم من حديث جابر ﵁ قال: \"لم يطف النبى ﷺ ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا\" ومراده بقوله: ولا أصحابه يعنى القارنين مثله ﷺ والمفردين.","vol":"4","page":201},{"text":"<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن القارن والمفرد يكفيه طواف واحد (سبعة أشواط) بعد النزول من منى وسعى واحد بعد هذا الطواف أو بعد طواف القدوم.\n٢ - أن المتمتع لا بد أن يطوف للعمرة ويسعى لها بعد طوافه هذا، ثم لا بد وأن يطوف طوافا آخر لحجه بعد النزول من منى ولا بد أن يسعى بعد هذا الطواف أيضا.\n٣ - أن المرأة إذا أحرمت بعمرة ثم حاضت وخشيت أن يتأخر طهرها جاز لها أن تدخل الحج على عمرتها لتصير قارنة وتترك التمتع.\n٤ - استحباب مجاملة الزوجة والإحسان إليها بما لا يعارض شريعة اللَّه.\n٥ - جواز وقوف المرأة بعرفات وهى حائض أو نفساء وكذلك مبيتها بمزدلفة ووقوفها بالمشعر الحرام للدعاء وكذلك رميها للجمار.\n٦ - يجوز الاكتفاء بطواف العمرة عن طواف الوداع وإن فصل بينهما السعى بين الصفا والمروة.\n٧ - جواز إطلاق عبارة النسك الواحد على القران لأن أعماله أعمال نسك واحد وإن كان فى الحقيقة يجمع نسكين.\n٨ - اشتراط الطهارة فى صحة الطواف.","vol":"4","page":202},{"text":"٣٤ - وعن ابن عباس ﵄ أن النبى ﷺ لم يَرْمُلْ فى السَّبْع الذى أفاض فيه\" رواه الخمسة إلا الترمذى وصححه الحاكم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nلم يرمل: أى لم يهرول ويسرع.\nفى السبع: أى فى الأشواط السبعة.\nالذى أفاض فيه: أى الذى طافه فى طواف الإِفاضة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقد تقدم فى الحديث الثامن من أحاديث هذا الباب لفظ حديث ابن عمر عند البخارى ومسلم: أنه كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خبَّ ثلاثا ومشى أربعا\" وفى رواية: \"رأيت رسول اللَّه -ﷺ- إذا طاف فى الحج أو العمرة أوَّل ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ويمشى أربعة\" وقد سقتُ فى بحثه لفظ مسلم: عن ابن عمر ﵄ أن رسول اللَّه -ﷺ- كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خبَّ ثلاثا ومشى أربعا. وكان يسعى ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة وكان ابن عمر يفعل ذلك\" كما سقتُ ما رواه البخارى ومسلم واللفظ لمسلم من حديث ابن عمر ﵄ أن رسول اللَّه -ﷺ- كان إذا طاف فى الحج والعمرة أوَّل ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ثم يمشى أربعة. الحديث. وهذه","vol":"4","page":203},{"text":"الألفاظ تفيد أنه لا رمل فى طواف الإفاضة ولا فى طواف الوداع، ولا فى أى طواف آخر ما عدا طواف القدوم وطواف العمرة. وحديث ابن عباس ﵄ هنا يؤكد هذا المعنى. واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أنه لا رمل فى طواف الإفاضة.","vol":"4","page":204},{"text":"٣٥ - وعن أنس ﵁ أن النبى -ﷺ- صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمُحَصَّب ثم ركب إلى البيت فطاف به\" رواه البخارى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء: أى بالأبطح وكأنه -ﷺ- رمى بعد الزوال يوم النفر ثم نفر فنزل الأبطح فصلى به الظهر وبقية هذه الصلوات الأربع.\nرقد رقدة: أى يهجع هجعة ويضطجع وقتا غير طويل.\nبالمحصب: هى البطحاء التى بين مكة ومنى وهى ما انبطح من الوادى واتسع ويقال لها المحصب والمعرس والأبطح وحدُّها ما بين الجبلين إلى المقبرة. وهو خيف بنى كنانة، الذى تعاهدت قريش وتقاسموا على الكفر وإخراج رسول اللَّه -ﷺ-","vol":"4","page":204},{"text":"وبنى هاشم وبنى المطلب من مكة إلى هذه الشعب حيث كتبوا بينهم صحيفة بذلك.\nثم ركب إلى البيت: أى ركب ناقته وذهب إلى البيت الحرام.\nفطاف به: أى فطاف بالبيت طواف الوداع.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأجمع العلماء على أن النزول بالأبطح بعد النفر من منى قبل طواف الوداع ليس من مناسك الحج. وسيأتى بحث ذلك فى الكلام على حديث عائشة الذى يلى هذا الحديث أما طواف الوداع فقد فعله رسول اللَّه -ﷺ- وأمر به كما سيأتى فى حديث ابن عباس الذى يلى حديث عائشة ﵂.","vol":"4","page":205},{"text":"٣٦ - وعن عائشة ﵂ أنها لم تكن تفعل ذلك: أى النزول بالأبطح وتقول: إنما نزله رسول اللَّه -ﷺ- لأنه كان منزلا أسمح لخروجه\" رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nلم تكن تفعل ذلك أى النزول بالأبطح: يعنى بعد نفرها من منى. والأبطح هو المحصب كما تقدم قريبا.\nلأنه: أى الأبطح الذى نزله رسول اللَّه -ﷺ- وصلى فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء كما تقدم فى الحديث السابق.","vol":"4","page":205},{"text":"كان منزلا أسمح لخروجه: أى أسهل لخروجه من مكة قافلا إلى المدينة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث رواه البخارى أيضا فى باب المحصب عن عائشة ﵂ قالت: إنما كان منزلا ينزله النبى -ﷺ- ليكون أسمح لخروجه. تعنى بالأبطح. وفى لفظ لمسلم عن عائشة ﵂ قالت: نزول الأبطح ليس بسنة إنما نزله رسول اللَّه -ﷺ- لأنه كان أسمح لخروجه إذا خرج\" كما روى البخارى ومسلم من حديث ابن عباس ﵄ قال: ليس التحصيب بشئ إنما هو منزل نزله رسول اللَّه -ﷺ-. كما روى مسلم من حديث أبى رافع ﵁ قال: لم يأمرنى رسول اللَّه -ﷺ- أن أنزل الأبطح حين خرج من منى ولكنى جئت فضربت فيه قبته فجاء فنزل. وفى لفظ لمسلم عن أبى رافع: وكان على ثقل النبى ﷺ. ويظهر من هذا أن رسول اللَّه ﷺ لم يأمر أبا رافع ﵁ بالنزول فيه. لكن لعل أبا رافع فهم من كلام سمعه من رسول اللَّه -ﷺ- قبل ذلك بيوم أنه -ﷺ- نازل غدا بخيف بنى كنانة. فقد روى مسلم من حديث أبى هريرة ﵁ عن رسول اللَّه -ﷺ- قال: ننزل غدا إن شاء اللَّه بخَيف بنى كنانة حيث تقاسموا على الكفر. وفى لفظ لمسلم من حديث أبى هريرة ﵁ قال: قال لنا رسول اللَّه","vol":"4","page":206},{"text":"-ﷺ- ونحن بمنى: \"نحن نازلون غدًا بخيف بنى كنانة حيث تقاسموا على الكفر. وذلك إن قريشًا وبنى كنانة تحالفت على بنى هاشم وبنى المطلب أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يُسْلِمُوا إليهم رسول اللَّه -ﷺ- يعنى بذلك المحصب. قال النووى: وكان نزوله -ﷺ- هناك شكرا للَّه تعالى على الظهور بعد الاختفاء، وإظهار دين اللَّه اهـ. لكن بعض الخلفاء كانوا ينزلون بالمحصب إذا نفروا من منى بعد رسول اللَّه -ﷺ- فقد روى البخارى فى صحيحه من طريق خالد بن الحارث قال: سئل عبيد اللَّه عن المحصب فحدثنا عبيد اللَّه عن نافع قال: نزل بها رسول اللَّه ﷺ وعمر وابن عمر. وعن نافع أن ابن عمر ﵄ كان يصلى بها يعنى المحصب الظهر والعصر أحسبه قال: والمغرب. قال خالد لا أشك فى العشاء، ويهجع هجعة ويذكر ذلك عن النبى -ﷺ-. كما روى مسلم من حديث ابن عمر ﵄ أن النبى -ﷺ- وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون بالأبطح. وقد ذكرت فى بحث الحديث السابق إجماع العلماء على أن النزول بالأبطح بعد النفر من منى قبل طواف الوداع ليس من مناسك الحج. غير أن نزول رسول اللَّه -ﷺ- فيه ونزول الخليفتين الراشدين أبى بكر وعمر ﵄ فيه بعد رسول اللَّه -ﷺ- يدل على استحباب ذلك لمن تيسر له لما فى من التذكير بنعمة اللَّه بإظهار رسوله ﷺ على أعدائه الذين كانوا قد حصروه فيه، وإظهار دين اللَّه ﷿ على دين المشركين من قريش وبنى كنانة وغيرهم.","vol":"4","page":207},{"text":"<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب النزول بالأبطح بعد النفر من منى قبل طواف الوداع لمن تيسر له النزول به.\n٢ - أنه لا شئ على من لم ينزل بالمحصب قبل طواف الوداع.\n٣ - استحباب سلوك الطرق التى تكون أسمح للخروج من مكة بعد الحج.","vol":"4","page":208},{"text":"٣٧ - وعن ابن عباس ﵄ قال: أُمر الناسُ أن يكون آخِر عَهْدِهم بالبيت إلا أنه خُفِّف عن الحائض\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nأُمِرَ الناسُ: أى أمر رسول اللَّه -ﷺ- الحجاج والمعتمرين.\nأن يكون آخر عهدهم بالبيت: أى أن يكون آخر عملهم إذا أرادوا العودة إلى بلادهم أن يطوفوا بالبيت طواف الوداع.\nإلا أنه خفف عن الحائض: أى إلا أن رسول اللَّه -ﷺ- خفف عن الحائض فرخص لها فى ترك طواف الوداع.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nروى مسلم فى صحيحه من حديث ابن عباس ﵄، قال: كان الناس ينصرفون فى كل وجه، فقال رسول اللَّه -ﷺ-:","vol":"4","page":208},{"text":"لا يَنْفِرَنَّ أحدٌ حتى يكون آخر عهْدِه بالبيت\" وقد روى البخارى ومسلم واللفظ للبخارى عن عائشة ﵂ أن صفية بنت حُيّىِّ زوج النبى -ﷺ- حاضت فذُكر ذلك لرسول اللَّه ﷺ فقال: \"أحَابِستنا هى؟ قالوا: إنها قد أفاضت، قال: \"فلا إذَن\" وفى لفظ للبخارى من حديث ابن عباس ﵄ قال: رُخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت. قال الحافظ فى الفتح: وقد روى أبو داود الطيالسى فى مسنده قال: حدثنا هشام هو الدستوائى عن قتادة عن عكرمة قال: اختلف ابن عباس وزيد بن ثابت فى المرأة إذا حاضت وقد طافت بالبيت يوم النحر فقال زيد: يكون آخر عهدها بالبيت وقال ابن عباس: تنفر إن شاءت فقالت الأنصار: لا نتابعك يا ابن عباس وأنت تخالف زيدا. فقال: سلوا صاحبتكم أم سليم، فسألوها فقالت: حضت بعد ماطفت بالبيت فأمرنى رسول اللَّه -ﷺ- أن أنفر. اهـ وقد روى البخارى هذه القصة مختصرة عن طريق عكرمة أن أهل المدينة سألوا ابن عباس ﵄ عن امرأة طافت، ثم حاضت. قال لهم: تنفر. قالوا: لا نأخذ بقولك وندع قول زيد. قال: إذا قدمتم المدينة فَسَلُوا. فقدموا المدينة فسألوا، فكان فيمن سألوا أم سليم فذكرت حديث صفية، ورواها مسلم من طريق طاوس قال: كنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن ثابت: تفتى أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ فقال له","vol":"4","page":209},{"text":"ابن عباس: إمَّا. لا، فَسَلْ فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك رسول اللَّه -ﷺ-؟ قال فرجع زيد بن ثابت إلى ابن عباس يضحك وهو يقول: ما أراكَ إلا قد صدقت.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - وجوب طواف الوداع.\n٢ - يجب أن يكون طواف الوداع بعد الفراغ من جميع المناسك.\n٣ - يجوز للحائض والنفساء ترك طواف الوداع ولا شئ عليها.","vol":"4","page":210},{"text":"٣٨ - وعن ابن الزبير ﵄ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من صلاة فى مسجدى هذا مائة صلاة\" رواه أحمد وصححه ابن حبان.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nابن الزبير: هو عبد اللَّه بن الزبير ﵄ فهو المراد عند الإطلاق.\nفى مسجدى هذا: أى فى المسجد النبوى الشريف بالمدينة المنورة.\nفيما سواه: أى فيما عداه من المساجد.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nروى البخارى ومسلم من حديث أبى هريرة ﵁ أن","vol":"4","page":210},{"text":"رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"صلاة فى مسجدى هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام\" وقال البزار: حدثنا أحمد بن عبدة ثنا حماد بن زيد عن حبيب المعلم عن عطاء بن أبى رباح عن ابن الزبير أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام فإنه يزيد عليه مائة. قال البزار: اختلف على عطاء ولا نعلم أحدا قال: فإنه يزيد عليه مائة إلا ابن الزبير، ورواه عبد الملك بن أبى سليمان عن عطاء عن ابن عمر، ورواه ابن جريج عن عطاء عن أبى سلمة عن أبى هريرة أو عائشة، ورواه ابن أبى ليلى عن عطاء عن أبى سلمة عن أبى هريرة اهـ قال الهيثمى: رواه أحمد والبزار ولفظه: أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة فى المسجد الحرام فإنه يزيد عليه مائة. والطبرانى بنحو البزار ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح. وقال البزار: حدثنا إبراهيم بن جميل ثنا محمد بن يزيد ابن شداد ثنا سعيد بن سالم القداح ثنا سعيد بن بشر عن إسماعيل ابن عبيد اللَّه عن أم الدرداء عن أبى الدرداء قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"فضل الصلاة فى المسجد الحرام على غيره مائة ألف صلاة وفى مسجدى ألف صلاة، وفى مسجد بيت المقدس خمسمائة صلاة، قال البزار: لا نعلمه يروى بهذا اللفظ مرفوعا إلا بهذا الإسناد اهـ. وقد حسن ابن عبد البر إسناد هذا الحديث.","vol":"4","page":211},{"text":"والظاهر من هذا أن الصلاة فى المسجد الحرام بمائة ألف صلاة فى غير المساجد الثلاثة، والصلاة فى المسجد النبوى بألف صلاة فى غير المساجد الثلاثة أيضا، والصلاة فى المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة فى غير المساجد الثلاثة كذلك، واللَّه أعلم. ويتساءل كثير من الناس عن الزيادة التى ألحقت بالمسجد النبوى بعد رسول اللَّه -ﷺ-، والظاهر أن هذا الفضل يشملها، فإنها داخلة فى مسمى مسجد رسول اللَّه -ﷺ-، ولم يزل الناس من عهد عمر بن الخطاب ﵁ يصلون الجمعة والجماعة فى الزيادة، ولا حَجْر على فضل اللَّه، ولا شك أن المراد بالأفضلية والخيرية هو فى الثواب على الصلاة الواحدة فى هذه المساجد لا أن الصلاة الواحدة فيها تجزئ عن هذا العدد من الفوائت واللَّه أعلم.","vol":"4","page":212},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-46>باب الفَوَاتِ والإحصار</span>","vol":"4","page":213},{"text":"١ - عن ابن عباس ﵄ قال: \"قد أُحْصِرَ رسول اللَّه -ﷺ- فحلق رأسه، وجامع نساءه، ونحر هديه حتى اعتمر عاما قَابِلًا\" رواه البخارى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالفوات: أى عدم التمكن بعد الإحرام من أداء الحج لذهاب وقته.\nوالإحصار: قال الحافظ فى الفتح: المشهور عن أكثر أهل اللغة منهم الأخفش، والكسائى، والفراء، وأبو عبيدة، وأبو عبيد، وابن السكيت، وثعلب، وابن قتيبة، وغيرهم أن الإحصار إنما يكون بالمرض، وأما بالعدو فهو الحصر، وبهذا قطع النحاس، وأثبت بعضهم أن أحصر وحصر بمعنى واحد. يقال فى جميع ما يمنع الإنسان من التصرف قال تعالى: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ﴾ وإنما كانوا لا يستطيعون من منع العدو إياهم اهـ وقد عكس بعض أهل العلم فجعل الإحصار خاصا بالعدو. مستدلا بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ","vol":"4","page":213},{"text":"مِنَ الْهَدْيِ﴾ وكان ذلك فى قصة الحديبية حين صد المشركون رسول اللَّه -ﷺ- عن البيت فسمى اللَّه صد العدو إحصارا وقد مال البخارى ﵀ إلى التعميم فقال: باب المُحْصَر وجزاء الصيد وقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ وقال عطاء: الإحصار من كل شئ بِحَبْسِه. قال أبو عبد اللَّه: \"حصورا\" لا يأتى النساء اهـ ومادة الحصر تدور على معنى المنع وعدم القدرة على الانتشار.\nقد أحصر رسول اللَّه -ﷺ-: أى منع من الوصول إلى البيت عام الحديبية، حيث صده المشركون عنه.\nحتى اعتمر عاما قابلا: أى أدى العمرة فى العام القابل بعد العام الذى صد عن البيت فيه، وقد سميت العمرة التى اعتمرها رسول اللَّه -ﷺ- فى العام القابل عمرة القضية.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقول ابن عباس ﵄: فحلق رأسه، وجامع نساءه ونحر هديه\" الواو فيه لمطلق الجمع لا تقتضى ترتيبا ولا تعقيبا، لما تقدم فى الحديث السادس والعشرين من الباب السابق ما رواه","vol":"4","page":214},{"text":"البخارى عن المسور بن مخرمة ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- نحر قبل أن يحلق، وأمر أصحابه بذلك\" وقول ابن عباس ﵄ حتى اعتمر عاما قابلا مشعر بأن من أحصر وتحلل بالإحصار وجب عليه قضاء ما تحلل منه. قال البخارى فى صحيحه: وقال رَوح عن شبل عن ابن أبى نجيح عن مجاهد عن ابن عباس ﵄: إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع، وإذا كان معه هدى وهو مُحْصَرٌ نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث به، وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدى محله، وقال مالك وغيره: ينحر هديه ويحلق فى أى موضع كان ولا قضاء عليه، لأن النبى -ﷺ- وأصحابه بالحديبية نحروا وحلقوا وحلوا من كل شئ قبل الطواف وقبل أن يصل الهدى إلى البيت. ثم لم يذكر أن النبى -ﷺ- أمر أحدا أن يقضوا شيئا، ولا يعودوا له، والحديبية خارج الحرم اهـ قال الحافظ فى الفتح: \"قوله: وقال مالك وغيره\" هو مذكور فى الموطأ ولفظه: أنه بلغه أن رسول اللَّه -ﷺ- حل هو وأصحابه بالحديبية فنحروا الهدى، وحلقوا رءوسهم، وحلوا من كل شئ قبل أن يطوفوا بالبيت وقبل أن يصل إليه الهدى، ثم لم نعلم أن رسول اللَّه -ﷺ- أمر أحدا من أصحابه ولا مِمن كان معه أن يقضوا شيئا، ولا أن يعودوا لشئ، وسئل مالك عمن أحصر بعدو فقال: يحل من كل شئ وينحر","vol":"4","page":215},{"text":"هديه ويحلق رأسه حيث حبس وليس عليه قضاء اهـ وقد نقل أنه كان مع رسول اللَّه -ﷺ- بالحديبية رجال معروفون ثم اعتمر عمرة القضية فتخلف بعضهم بالمدينة من غير ضرورة فى نفس ولا مال، ولو لزمهم القضاء لأمرهم بأن لا يتخلفوا عنه، وذكر أنه إنما سميت عمرة القضاء والقضية للمقاضاة التى وقعت بين النبى -ﷺ- وبين قريش لا على أنهم وجب عليهم قضاء تلك العمرة. وقد ذكر الحافظ فى الفتح عن ابن المنذر أنه رَوَى من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس ﵄ أنه قال: من أحرم بحج أو عمرة ثم حُبسَ عن البيت بمرض يجهده، أو عدو يحبسه فعليه ذبح ما استيسر من الهدى، فإن كانت حجة الإسلام فعليه قضاؤها، وإن كانت حجة بعد الفريضة فلا قضاء عليه اهـ وقد أخرج ابن جرير من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس نحو هذا، وفيه: فإن كانت حجة الإسلام فعليه قضاؤها وإن كانت غير الفريضة فلا قضاء عليه واللَّه أعلم.","vol":"4","page":216},{"text":"٢ - وعن عائشة ﵂ قالت: دخل النبى -ﷺ- على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت: يا رسول اللَّه إنى أريد الحج، وأنا شاكية؟ فقال النبى -ﷺ-: \"حجى واشترطى أن مَحِلِّى حيث حبستنى\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nضُباعة بنت الزبير بن عبد المطلب: هى بنت عم رسول اللَّه","vol":"4","page":216},{"text":"-ﷺ- الزبير بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى الهاشمية القرشية. وأمها عاتكة بنت أبى وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم، زوَّجها رسول اللَّه -ﷺ- المقداد ابن عمرو بن ثعلبة الكندى من بهراء. وكان حليفا للأسود بن عبد يغوث الزهرى فتبناه، وكان يقال له: المقداد بن الأسود فولدت ضباعة للمقداد عبد اللَّه وكريمة، وقد أطعم رسول اللَّه -ﷺ- ضباعة بنت الزبير فى خيبر أربعين وسقا، وقد روى عنها عبد اللَّه بن عباس وعائشة وغيرهما -﵃-.\nوأنا شاكية: أى مريضة ثقيلة.\nحجى واشترطى: أى أحرمى بالحج واجعلى شرطا فى إحرامك أن لك أن تحللى من الإِحرام متى احتجت إلى التحلل، فإذا اشترطت هذا الشرط عند الإِحرام، ونزل بك ما يمنعك من متابعة أعمال النسك تحللت دون أن يلزمك شئ.\nأن محلى حيث حبستنى: أى عندما تعقدين الإِحرام قولى عند نية الإِحرام: اللهم إن مَحِلِّى حيث حبستنى، أو قولى مثلا: اللهم إِنى أريد الحج فيسره لى وتقبله","vol":"4","page":217},{"text":"منى ومحلى حيث حبستنى. أو وإن حبسنى حابس فمحلى حيث حبستنى. ومعنى ومحلى حيث حبستنى أى وموضع إحلالى من الأرض هو المكان الذى أعجز فيه عن متابعة أعمال النسك.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\nهذا الحديث لم يخرجه البخارى فى الحِج وأورده فى كتاب النكاح فى باب الأكفاء فى الدِّين من طريق أبى أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة -﵂- قالت: دخل رسول اللَّه -ﷺ- على ضباعة بنت الزبير فقال لها: لعلك أردت الحج؟ قالت: واللَّه لا أجدنى إلا وجعة فقال لها: حجى واشترطى، قولى: اللهم مَحِلِّى حيث حبستنى، وكانت تحت المقداد بن الأسود. أما مسلم ﵀ فقد أورده بعدة ألفاظ من عدة طرق منها ما ساقه المصنف هنا، ومنها عن عائشة -﵂- قالت: دخل رسول اللَّه -ﷺ- على ضباعة بنت الزبير فقال لها: أردت الحج؟ قالت: واللَّه ما أجدنى إلا وجعة فقال لها: حجى واشترطى وقولى: اللهم محلى حيث حبستنى. وكانت تحت المقداد. وفى لفظ من طريق عكرمة عن ابن عباس أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أتت رسول اللَّه -ﷺ- فقالت: إنى امرأة ثقيلة، وإنى أريد الحج فما تأمرنى؟ قال: \"أَهِلِّى بالحج واشترطى أن محلى حيث حبستنى. قال: فأدركت\" ومعنى قوله فأدركت أى","vol":"4","page":218},{"text":"أتمت الحج ولم تتحلل حتى فرغت منه ولم تحبس عنه. وفى لفظ لمسلم من طريق سعيد بن جبر وعكرمة عن ابن عباس ﵄ أن ضباعة أرادت الحج فأمرها النبى -ﷺ- أن تشترط ففعلت ذلك عن أمر رسول اللَّه -ﷺ-. وفى لفظ من طريق عطاء عن ابن عباس ﵄ أن النبى -ﷺ- قال لضباعة ﵂: حجى واشترطى أن محلى حيث حبستنى. وفى لفظ: أمر ضباعة\" وإنما أورد البخارى هذا الحديث فى كتاب النكاح لقوله فى آخره: وكانت تحت المقداد بن الأسود فإن المقداد وهو ابن عمرو الكندى نسب إلى الأسود بن عبد يغوث الزهرى لكونه تبنَّاه فكان من حلفاء قريش، وتزوج ضباعة وهى هاشمية فلولا أن الكفاءة لا تعتبر بالنسب لما جاز له أن يتزوجها لأنها فوقه فى النسب. ولذلك أورده البخارى فى باب الأكفاء فى الدين. وقد أعرض البخارى ﵀ عن ذكر الاشتراط فى الحج أصلا فلم يذكره لا إثباتا ولا نفيا.\nهذا والفرق لون من حُصِرَ عن النسك بعدو أو مرض أو غيرهما وبين من اشترط عند الإِحرام أن محلى حيث حبستنى هو أن من حصر ينحر هديه إن كان لا يستطع أن يبعث به، وان استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدى محله بخلاف المشترط عند الإِحرام أن محلى حيث حبستنى فإنه متى حُبس تحلل من إحرامه ولا شئ عليه ألبتة. وينبغى أن لا يشترط عند الإِحرام إلا من كان خائفا من","vol":"4","page":219},{"text":"مرض أو حادثات الطريق أو عدو أو نحو ذلك. واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - مشروعية الاشتراط عند الإِحرام.\n٢ - استحباب الاشتراط عند الإِحرام لمن كان خائفا أن يحبس عن تمام النسك بمرض أو غيره.","vol":"4","page":220},{"text":"٣ - وعن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصارى ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: مَنْ كُسِرَ أو عَرَجَ فقد حَلَّ، وعليه الحج من قابل، قال عكرمة: فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقالا: صدق. رواه الخمسة وحسنه الترمذى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nعكرمة: هو أبو عبد اللَّه عكرمة مولى عبد اللَّه بن عباس ﵄، وأصله من البربر، وقد مات ابن عباس وعكرمة لا يزال رقيقا فاشتراه خالد بن يزيد ابن معاوية من على بن عبد اللَّه بن عباس بأربعة آلاف دينار، فبلغ ذلك عكرمة فأتى عليا فقال: بعتنى بأربعة آلاف دينار؟ قال: نعم قال: أمَا إنه مَا خيرَ لك، بعت علم أبيك بأربعة آلاف دينار. فراح عليٌ إلى خالد فاستقاله فأقاله،","vol":"4","page":220},{"text":"فأعتقه، وقد روى عكرمة عن ابن عباس وعائشة وأبى هريرة وأبى سعيد الخدرى والحسين بن على ﵃. وقد اتهم بأنه كان يرى رأى الخوارج، وقد أكثر الناس فى مدحه، أو قدحه وقد توفى عن ثمانين سنة. وذلك فى عام ١٠٥ هـ أو ١٠٦ هـ أو ١٠٧ هـ رحمه اللَّه تعالى.\nالحجاج بن عمرو الأنصارى: ذكره ابن سعد فى الطبقات فى الأسلميين فقال: حجاج بن عمرو الأسلمى وهو أبو حجاج الذى روى عنه عروة بن الزبير. وقد روى حجاج بن حجاج عن أبى هريرة اهـ أما ابن الأثير فى أسد الغابة فقد قال: حجاج بن عمرو ابن غزية بن ثعلبة بن خنساء، بن مبذول ابن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار الأنصارى الخزرجى، قال البخارى له صحبة، روى عنه عكرمة مولى ابن عباس وكثير بن العباس وغيرهما ثم ساق بسنده إلى الترمذى قال: حدثنا إسحاق ابن منصور أخبرنا روح بن عبادة أخبرنا حجاج الصواف أخبرنا يحيى بن أبى كثير عن عكرمة قال: حدثنى حجاج بن عمرو قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: من كُسِرَ أو عرَج فقد","vol":"4","page":221},{"text":"حل، وعليه حجة أخرى، فذكرت ذلك لابن عباس وأبى هريرة فقالا: صدق. ورواه معمر ومعاوية بن سلام عن يحيى بن أبى كثير عن عكرمة عن عبد اللَّه بن رافع عن الحجاج بن عمرو وقال البخارى: وهذا أصح اهـ.\nمن كُسِرَ أو عَرَجَ: أى حدث به كَسْرٌ أو عَرَجٌ وهو محرم وصار لا يستطع متابعة أعمال المناسك.\nفقد حلَّ: أى تحلل من إحرامه لأنه قد حصر.\nمن قابل: أى فى العام الذى يلى العام الذى عجز فيه عن متابعة مناسكه.\nعن ذلك: أى عن حديث الحجاج بن عمرو الأسلمى ﵁.\nصدق: أى أن من كُسِر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال ابن سعد فى الطبقات فى ترجمة الحجاج بن عمرو الأسلمى: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم الأسدى عن الحجاج بن أبى عثمان قال: حدثنى يحيى بن أبى كثير أن عكرمة مولى ابن عباس حدثه أن الحجاج بن عمرو حدثه أنه سمع رسول اللَّه -ﷺ- يقول: من كُسِر أو عرج فقد حلَّ وعليه حجة أخرى. قال: فأخبرت","vol":"4","page":222},{"text":"بذلك ابن عباس وأبا هريرة فقالا: صدق. اهـ وقال أبو داود فى باب الإِحصار فى سننه: حدثنا مسدد ثنا يحيى عن حجاج الصواف حدثنى يحيى بن أبى كثير عن عكرمة قال: سمعت الحجاج بن عمرو الأنصارى قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: من كُسِرَ أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال عكرمة: سألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك. فقالا: صدق. حدثنا محمد ابن المتوكل العسقلانى وسلمة قالا: ثنا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبى كثير عن عكرمة عن عبد اللَّه بن رافع عن الحجاج بن عمرو عن النبى -ﷺ- قال: من عرج أبى كسر أبى مرض فذكر معناه اهـ وقال الحافظ فى الفتح: قرأت فى كتاب الصحابة لابن السكن قال: حدثنى هارون بن عيسى حدثنا الصغانى هو محمد ابن إسحاق أحد شيوخ مسلم حدثنا يحيى بن صالح حدثنا معاوية ابن سلام عن يحيى بن أبى كثير قال: سألت عكرمة فقال: قال عبد اللَّه بن رافع مولى أم سلمة: سألت الحجاج بن عمرو الأنصارى عمن حبس وهو محرم فقال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: من عرج أو كسر أبى حبس فليجزئ مثلها وهو فى حل. قال: فحدثت به أبا هريرة فقال: صدق، وحدثته ابن عباس فقال: قد أحصر رسول اللَّه -ﷺ- فحلق ونحر هديه وجامع نساءه حتى اعتمر عاما قابلا. ثم قال الحافظ: أخرجه أصحاب السنن وابن خزيمة والدارقطنى والحاكم من طرق عن الحجاج الصواف عن يحيى عن","vol":"4","page":223},{"text":"عكرمة عن الحجاج به، وقال فى آخره: قال عكرمة: فسألت أبا هريرة وابن عباس فقالا: صدق. ووقع فى رواية يحيى القطان وغيره فى سياقه: سمعت الحجاج. وأخرجه أبو داود والترمذى من طريق معمر عن يحيى عن عكرمة عن عبد اللَّه بن رافع عن الحجاج قال الترمذى: وتابع معمرا على زيادة عبد اللَّه بن رافع معاوية بن سلام. وسمعت محمدا يعنى البخارى يقول: رواية معمر ومعاوية أصح. انتهى. وأشار الحافظ إلى أن هذا الحديث ليس بعيدا من الصحة فإنه إن كان عكرمة سمعه من الحجاج بن عمرو فذاك وإلا فالواسطة بينهما وهو عبد اللَّه بن رافع ثقة وإن كان البخارى لم يخرج له. اهـ.\nوقد تقدم فى بحث الحديث الأول من أحاديث هذا الباب ما ذكره البخارى عن ابن عباس ﵄ من قوله: إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ فأما من حبسه عذر أبى غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع، وما رواه ابن المنذر وابن جرير من طريق على ابن أبى طلحة عن ابن عباس ﵄ أنه قال: من أحرم بحج أو عمرة ثم حبس عن البيت بمرض يجهده أو عدو يحبسه، فعليه ذبح ما استيسر من الهدى فإن كانت حجة الإسلام فعليه قضاؤها، وإن كانت حجة بعد الفريضة فلا قضاء عليه، وعلى هذا يحمل قوله فى حديث الباب: وعليه الحج من قابل\" أى إن كانت الحجة التى حبس عنها هى حجة الإسلام. واللَّه أعلم.","vol":"4","page":224},{"text":"هذا وفى النسخ الهندية من بلوغ المرام بعد نهاية حديث عكرمة عن الحجاج ما يلى:\nقال مصنفه: آخر الجزء الأول وهو النصف من هذا الكتاب المبارك، وكان الفراغ منه فى ثانى عشر شهر ربيع الأول سنة سبع وعشرين وثمانمائة. وهو آخر ربع العبادات. يتلوه فى الجزء الثانى كتاب البيوع.\nوصلى اللَّه على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا. غفر اللَّه لكاتبه ولوالديه ولكل المسلمين وحسبنا اللَّه ونعم الوكيل. اهـ.\nهذا وقد كنت ألقيت فى موسم الحج عام ١٣٩٥ هـ جملة من الأحاديث فى إذاعة صوت الإسلام من مكة المكرمة أحببت تدوينها فى ختام مباحث كتاب الحج من فقه الإسلام راجيا من اللَّه ﷿ تعميم النفع بها، إنه رحيم ودود.\n\nوهى بعنوان \"<span data-type=\"title\" id=toc-47> مناسك الحج</span>\" فى حلقات.","vol":"4","page":225},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-48>الحلقة الأولى</span>\nبسم اللَّه الرحمن الرحيم أيها الإِخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته.\nأما بعد:\nفقد ذكر اللَّه ﵎ كثيرا من حِكَم الحج وأحكامه فى كتابه الكريم حيث يقول: ﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (٢٦) وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (٢٧) لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ (٢٨) ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (٢٩) ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (٣٠) حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أو تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ (٣١) ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ (٣٢) لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ (٣٣) وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ (٣٤) الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (٣٥) وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا","vol":"4","page":226},{"text":"لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٣٦) لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ﴾. وكما قال اللَّه ﷿: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (١٩٦) الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ (١٩٧) لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ (١٩٨) ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٩٩) فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ (٢٠٠) وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً","vol":"4","page":227},{"text":"وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (٢٠١) أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ (٢٠٢) وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ وكما قال ﷿ ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾.\nوقد جعل اللَّه ﵎ الحج أحد أركان الإسلام الخمسة وهى شهادة أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدا رسول اللَّه وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. وقد اشتلمت هذه الأركان الخمسة على الدرجة العليا من أصول أسباب سعادة الفرد والمجتمع فى شئون المعاش والمعاد إذ فى كل تشريع إلهى منافع جليلة، ومصالح جزيلة. تبنى الفرد الصالح والمجتمع الصالح وتهدى الأمة إلى سبيل الرشاد، وتدلها على ما يسمو بها إلى عز الدنيا وسعادة الآخرة، لقد أغنت الشريعة الإِسلامية بكل تشريعاتها الإِنسانية بكل ألوانها وبيئاتها وأجناسها ولغاتها وأوطانها. فلم يختص اللَّه تعالى بجليل تشريعاتها قوما دون قوم ولا جيلا دون جيل ولا قبيلا دون قبيل، وقد دلت التجارب على أن من استمسك بشريعة الإسلام ذاق حلاوة الأمن فى نفسه وماله وعرضه ودينه، واستشعر الاستقرار وراحة البال فى جميع شئونه المالية والنفسية والأخلاقية والإجتماعية. لا يحتاج المستمسك","vol":"4","page":228},{"text":"بها إلى غيرها إذ أن رسول اللَّه -ﷺ- لم يخرج من الدنيا إلا وقد رسم للناس سبيل سعادتهم وطريق راحتهم وأمنهم ولم يترك صغيرا أو كبيرا من الخير إلا دل الإِنسانية عليه وأمرها به ولم يترك صغيرة أو كبيرة من الشر إلا حذر الإنسانية منه ونهاها عنه وكما أخبر بعض أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- أن رسول اللَّه -ﷺ- علمهم كل شئ يحتاجون إليه فى مسيرتهم الدنيوية والأخروية. لقد علمهم كيف يأكلون وماذا يأكلون وماذا يمتنعون عنه من المآكل، وعلمهم كيف يشربون وماذا يشربون وماذا يمتنعون عنة من المشارب. وعلم الإِنسان كل حق عليه ليؤدى لكل ذى حق حقه. علّم الإِنسان كيف ينام وماذا يقول عند النوم وماذا يفعل أو يقول عند ما يستيقظ من النوم وكيف يركب دابته أو ركوبته وماذا يقول عند ركوبها؟ وكيف يمشى فى الطريق وماذا عليه من حق الطريق وماذا يقول إذا لقى إنسانا، كما علمه حق اللَّه ﵎ عليه وحق أنبيائه ورسله وحق والديه وحق نفسه وحق ذوى رحمه وحق جيرانه من أى لون ومن أى جنس ومن أى مذهب، وحق أصدقائه، وحق أمواله، وحق مماليكه وحق مواشيه وبهائمه، وحق جميع من يعول، لقد علم رسول اللَّه -ﷺ- الإنسانية كل شئ حتى كيف يدخل الإِنسان محل غائطه أو بوله وكيف يجلس عند قضاء حاجته من البول أو الغائط وأين يكون اتجاهه عند ذلك، يطبق رسول اللَّه -ﷺ- فى ذلك كتاب اللَّه، ويبين للناس","vol":"4","page":229},{"text":"ما أنزل إليهم من عند اللَّه، إما بنص صريح، أو بقاعدة كلية تندرج تحتها من الجزئيات ما يجدُّ للناس فى كل زمان أو مكان فتشريع الإسلام يغنى عما سواه، لأنه تنزيل من الخالق العليم الخبير الحكيم، الذى يعلم ما يُصْلِح عباده وينفع خلقه، ولذلك كانت الأنظمة والقوانين التى يضعها الناس لأنفسهم لا تغنيهم وكانت دائما محتاجة للتعديل أو التبديل بقطع النظر عن ألوان واضعيها وثقافتهم إذ أن الإِنسان خاضع لبيئته وثقافته رغم أنفه، ولذلك لم يترك اللَّه ﵎ الناس يضعون لأنفسهم شرائع بل أنزل كتبه وأرسل رسله وبعث أنبياءه وفرض على أهل العلم ألّا يكتموه وألزمهم ببيانه وشرحه ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيّ عن بينة، وإن اللَّه سميع عليم، وإن شرعة الحج قد اشتلمت على منافع عظيمة وفوائد جليلة فى نواح شتى: اقتصادية واجتماعية وأخلاقية وتعبدية وعلمية، وصحية، مما لا يحصيه إلا اللَّه، ولذلك أجمل الرب ﵎ هذه المنافع حيث قال: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (٢٧) لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾.\nوالسلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته\nالمدينة المنورة فى ١٤/ ١١/ ١٣٩٥ هـ.","vol":"4","page":230},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-49>الحلقة الثانية</span>\nبسم اللَّه الرحمن الرحيم أيها الإِخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته. أما بعد:\nفإن اللَّه ﵎ قد لفت انتباه الناس فى ثنايا ذكره لحِكَم الحج وأحكامه إلى أن إخلاص العبادة للَّه وإقامة سوق ذكره وشكره هى من أهم مقاصد الحج وفى ذلك يقول: ﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا﴾، ثم يقول فى نفس المقام بعد أن ذكر بعض مقاصد الحج وأحكامه: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (٣٠) حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ﴾ ثم يصف خطورة الشرك، والعاقبة السيئة التى يؤول إليها المشرك، والحالة البشعة التى يتمثلها حيث يقول: ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ﴾ ثم يثنى على المخلصين له المعظمين لأمره، القائمين بحدوده، فيقول: ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ ثم يختم ما ذكره عن الحج فى سورة الحج ببيان أن منافع العبادة تعود على العباد لأن اللَّه غنى عن العالمين فيقول: ﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ﴾ أى إن اللَّه ﵎ أمركم بهذه الشرائع ومنها ذبح الهدى ولن يرتفع إلى اللَّه شئ من لحومها ودمائها فهو الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وإنما ترتفع إليه أعمالكم الصالحة فيجزيكم عليها أحسن الجزاء وأعظم الأجر. ولذلك كذلك كان الإهلال بالتوحيد عند الدخول فى النسك هو أبرز مظاهر الحج فى هذا المقام حيث يلبى فيقول: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك\" ففى هذه التلبية إعلان الاستجابة للَّه،","vol":"4","page":231},{"text":"وإظهار طاعته وامتثال أمره تعالى بما هو أهله من الحمد والشكر المستوجب لأن يُخَصَّ بالتوحيد ويُفردَ بالألوهية والربوبية والأسماء الحسنى والصفات العلى ولذلك لا يجوز لمن يقول لبيك اللهم لبيك أن يذل إلا للَّه، فليس له أن يضرع إلا لربه وأن يستغيث إلا به وأن يلجأ إلا إليه فتكون صلاته للَّه وحجه للَّه ونسكه كله للَّه لأنه سيده ومالكه ومصلح شأنه ومدبر أمره. فالذى يأوى إليه يأوى إلى ركن شديد، ولذلك كان رسول اللَّه -ﷺ- يكثر أن يقول: يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام برحمتك أستغيث فأصلح لى شأنى كله ولا تكلنى إلى نفسى أو إلى أحد من خلقك طرفة عين إنك إن وكلتنى إلى نفسى أو إلى أحد من خلقك وكلتنى إلى عجز وضعف وفاقة. ولذلك يجب على الحاج أن يحذر جميع صور الشرك فلا يحلف إلا باللَّه لأن رسول اللَّه -ﷺ- سمع عمر ﵁ فى رهط وهو يحلف بأبيه فقال رسول اللَّه -ﷺ-: لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغى من كان حالفا فليحلف باللَّه أو ليذر\" وفى رواية: \"من حلف بغير اللَّه فقد أشرك\" قال عمر ﵁ فما حلفت بشئ من ذلك بعد ذلك لا ذاكرا ولا آثرا. أو لا أحلف بغير اللَّه ولا أنقل عن غيرى أنه حلف بغير اللَّه. كما لا يجوز للحاج أن يتمسح بجدران بعض الأماكن والمساجد إلا ما أذن فيه الإسلام من لمس الحجر. الأسود وتقبيله ولمس الركن اليمانى من غير تقبيل أما ما عدا ذلك من الأبواب وجدران المساجد أو بعض القبور أو البيوت فلا يحل لأحد أن يُقَبلها ولذلك لما","vol":"4","page":232},{"text":"قبل عمر -﵁- الحجر الأسود قال: واللَّه إنى أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أنى رأيت رسول اللَّه -ﷺ- يقبلك ما قبلتك\" كما لا يجوز أن يذبح المسلم قربانا لغير اللَّه فلا يذبح لنبى ولا لولى ولا للملائكة ولا للجن لأن اللَّه ﵎ حرَّم الذبح لغيره حيث يقول: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ وكما قال ﷿ لخير خلقه، وسيد أنبيائه ورسله محمد -ﷺ-: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦٢) لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (١٦٣) قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ﴾ وقد أخبر اللَّه ﵎ أنه لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم ولذلك يقول: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١) الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ﴾ قال أهل العلم: أحسن العمل أن يكون خالصا صوابا والخالص ما كان لوجه اللَّه والصواب ما كان على منهج رسول اللَّه -ﷺ- كما بين الرب ﵎ أنه يحبط جميع الأعمال المشوبة بالشرك حيث يقول: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا﴾ وأشار إلى خطورة هذا الأمر حيث خاطب المعصوم من الشرك المحفوظ من الخطايا والسيئات إمام المرسلين -ﷺ-: ﴿قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ (٦٤) وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٦٥) بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ (٦٦) وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾.\nلذلك يجب على الحاج أن يحذر أشد الحذر من كل ألوان الشرك","vol":"4","page":233},{"text":"حتى يسلم له عمله الصالح فيرجع مغفور الذنب مشكور السعى مرفوع الدرجات. كما يجب عليه كذلك أن يصون جسمه من أكل الحرام ولسانه من أعراض الناس ويده من إيذاء أحد من خلق اللَّه فإن من غُذِىَ بالحرام لا يستجاب دعاؤه وإذا قال لبيك: قيل له لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك، وكما أخبر رسول اللَّه -ﷺ- أن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر ومطعمه حرام وملبسه حرام يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب أنَّى يستجاب لذلك. فطيب المطعم من أهم أسباب سلامة القلب وسعادة النفس واستجابة الدعاء ولذلك أثر أن رجلا قال للنبى -ﷺ- ادع اللَّه أن يجعلنى مستجاب الدعاء فقال له -ﷺ- أطب مطعمك تستجب دعوتك. وينبغى للحاج أن يستفيد من هذا التجمع الإسلامى العظيم بسؤال أهل العلم منهم عما يجهل، وبذل المعروف فيما يقدر، وتبادل الآراء فيما يعود على الأمة الإِسلامية بالخير، وفيما يدفع عنها من الشر، وفيما يربط بين قلوبهم من الود. إن المسلمين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وليعلم المسلم أن من دل على خير فله مثل أجر فاعله، ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شئ. وفى حلقات قادمة إن شاء اللَّه نتحدث عن مناسك الحج، وأفعال تلك المناسك كما تلقاها المسلمون جيلا بعد جيل عن حبيب اللَّه","vol":"4","page":234},{"text":"ورسوله وإمام أنبيائه -ﷺ- الذى قال: لتأخذوا عنى مناسككم. وأسأل اللَّه ﵎ لنا ولكم التوفيق، والهداية إلى أحسن طريق والتأسى برسول اللَّه ﷺ فى جميع الأحوال والأفعال والأقوال. والسلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-50>الحلقة الثالثة</span>\nبسم اللَّه الرحمن الرحيم أيها الإِخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته.\nأما بعد:\nفقد روى البخارى ومسلم فى صحيحيهما من حديث أبى ذر -﵁- قال: قلت: يا رسول اللَّه أى مسجد وضع أوّل؟ قال: \"المسجد الحرام\"! قلت: ثم أى؟ قال: \"المسجد الأقصى\" قلت: كم بينهما؟ قال: \"أربعون سنة\" قلت: ثم أى؟ قال: \"حيث أدركتك الصلاةُ فصل، فكلُّها مسجد\".\nأيها المستمعون الكرام: لا تعرف الإِنسانية مكانا فى الأرض سوى الكعبة البيت الحرام أكبره اللَّه ﵎ فى قلوب عباده، وأوقع فى نفوسهم هيبته، وعظَّم بينهم حرمته، وجعله قياما للناس وسببا من أعظم أسباب صلاح معاشهم ومعادهم، ودنياهم وآخرتهم، على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وأجناسهم، واختاره","vol":"4","page":235},{"text":"منطقة أمان للإنسان والطير والحيوان، وفرض عليهم حجه وربطه بإِبراهيم خليل الرحمن وأبى الأنبياء، وأبقى أثره فيه، تهوى إليه أفئدة الناس، تلتمس بمسعاها إليه علو الدرجات، وتكفير الخطيئات وزيادة الكرامات وإلى ذلك كله يشير رب العالمين حيث\nيقول: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ (٩٦) فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ وكما قال ﷿: ﴿جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ﴾ وكما قال ﷿: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا﴾ ولعظم حرمة هذا البيت العتيق جعل اللَّه ﵎ لمن حجه ميقاتا زمنيا لا يصح الإِحرام إلا فيه وهو شوال وذو القعدة وعشر من ذى الحجة كما أحاطه الرب ﵎ بمنطقة شاسعة حدَّد فيها أماكن حرَّم على من يريد الحج أو العمرة أن يتجاوزها. دون أو يكون محرما. وهى لجميع من يمر عليها من أهل الدنيا سواء كان قريب الدار من هذه المواقيت أو كان بعيدا عنها ويمر بها فقد روى البخارى ومسلم فى صحيحيهما من حديث حبر الأمة وترجمان القرآن عبد اللَّه بن عباس ﵄ قال: \"وقَّت رسول اللَّه -ﷺ- لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة","vol":"4","page":236},{"text":"فمن كان دونهن فمُهَلُّه من أهله. وكذاك، وكذاك، حتى أهل مكة يُهلُّون منها\" وقد وقَّت عمر بن الخطاب ﵁ ذات عرق لأهل العراق فقد روى البخارى فى صحيحه من حديث عبد اللَّه بن عمر ﵄ قال لما فُتِحَ هذان المصران (يعنى البصرة والكوفة) أَتَوا عمر بن الخطاب ﵁ فقالوا: يا أمير المؤمنين. إن رسول اللَّه -ﷺ- حدَّ لأهل نجد قرنا وأنه جَورٌ عن طريقنا. وإن أردنا أن نأتى قرنا شق علينا. قال عمر ﵁: فانظروا حَذْوَهَا من طريقكم، قال: فحدَّ لهم ذات عرق\" وبهذا تبين أنه لا يلزم من كان طريقه على غير طريق هذه المواقيت أن يأتيها ليحرم منها بل يكفيه أن يحرم من مكان يقابلها من طريقه، ولا يتجاوز ذلك بأية حال من غير إحرام ما دام يريد الحج والعمرة ولا فرق فى ذلك كذلك بين أن يكون طريقه بحريا أو بريا أو جويا، وأنَّ من كان فى المدينة المنورة مثلا وأراد الحج والعمرة لا يجوز له أن يتجاوز ذا الحليفة، وهى آبار علي بدون إحرام سواء كان مدنيا أو شاميا أو مصريا أو مغربيا أو أوربيا أو أمريكيا أو يابانيا أو هنديا أو أفريقيا. وكذلك من أتى من طريق نجد وكان مروره على ميقات نجد وهو قرن أو مر على طريق يلملم أو جاء من البحر عن طريق الجحفة ومكانها الذى اختير هو رابغ: ومن جاء من الحجاج أو العمار من أى طريق من هذه الطرق كانت مواقيتها هى ميقاته بقطع النظر عن جنسه أو البلد الذى قدم فى","vol":"4","page":237},{"text":"الأصل منه. لما روى البخارى ومسلم فى صحيحيهما من قول رسول اللَّه -ﷺ- عن هذه المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة\" وإذا كان طريقه يمر بميقاتين كمن يتوجه من المدينة عن طريق آبار علي ورابغ فلا يحل له أن يتجاوز الأول منهما بدون إحرام لأن ميقاته صار هو الأول لمروره عليه. فإذا تجاوز الميقات بدون إحرام رجع وأحرم من الميقات. أما إذا لم يتمكن من الرجوع إلى الميقات ليحرم منه فإنه يلزمه دم عند أكثر علماء الإسلام. أما من كان مَسكَن أهله ومنزله داخل هذه المواقيت أى أقرب إلى مكة منها فميقاته من حيث عزم على الحج أو العمرة لقول رسول اللَّه -ﷺ- \"ومن كان دون المواقيت فميقاته من حيث أهل، حتى أهل مكة من مكة\". والإِنسان مخير عند الإِحرام بين الأنساك الثلاثة وهى إفراد الحج أو التمتع أو القرانُ فإن شاء أحرم بالحج مفردا وإن شاء تمتع بالعمرة إلى الحج، وإن شاء قرن بين الحج والعمرة. وهذه الأنساك الثلاثة هى التى عرفها أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- ولم يحجروا على أحد فى اختيار نوع منها وقد فعلوها مع رسول اللَّه -ﷺ- ورضى اللَّه عنهم.\nفقد روى البخارى ومسلم فى صحيحيهما من حديث الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول اللَّه -ﷺ- عائشة أم المؤمنين ﵂ قالت: خرجنا مع رسول اللَّه -ﷺ- عام حجة الوداع فمنا من أهلَّ بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل","vol":"4","page":238},{"text":"بالحج وأهل رسول اللَّه -ﷺ- بالحج، قأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر\" فالذى يهل بالحج وحده يسمى مفردا، والذى يهل بالعمرة فى أشهر الحج ثم بعد الانتهاء من أعمالها يتحلل ويقيم بمكة حلالا حتى يحج من سنته هذه يسمى متمتعا. أما القارن فهو الذى يجمع فى نيته بين الحج والعمرة. ولا فرق فى العمل بين المفرد والقارن فإن أداء النسك للمفرد كأدائه للقارن تماما لا يختلفان فى شئ إلا أن المفرد عند التلبية يقول: لبيك اللهم حجا. والقارن يقول: لبيك اللَّه حجا وعمرة. وكذلك فإن المفرد لا يجب عليه هدى بخلاف القارن فإنه يجب عليه الهدى. أما سائر الأعمال فإنه لا فرق فيها بين المفرد والقارن فالذى يعمله المفرد من وقت إحرامه إلى وقت تحلله هو عين ما يفعله القارن من وقت إحرامه إلى وقت تحلله.\nوإلى حديث قادم إن شاء اللَّه تعالى.\nوالسلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته.\nالمدينة المنورة فى ١٦/ ١١/ ١٣٩٥ هـ.","vol":"4","page":239},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-51>الحلقة الرابعة</span>\nبسم اللَّه الرحمن الرحيم\nأيها الإِخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته.\nأما بعد:\nفقد أشرت فى حديث سابق إلى أن المسلم إذا عزم على الحج كان مخيرا بين أحد الأنساك الثلاثة وهى الإِفراد أو القران أو التمتع، كما أشرت إلى أنه لا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أن يتجاوز الميقات بدون إحرام. ومن السنة الاغتسال للإِحرام وهو غسل للنظافة لا للطهارة حتى الحائض والنفساء إذا أرادت الحج أو العمرة فإنها تغتسل عند إحرامها كذلك فقد روى مسلم من حديث جابر بن عبد اللَّه الأنصارى ﵄ فى قصة حجة رسول اللَّه -ﷺ- قال: فخرجنا حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبى بكر ﵄ فأرسلت إلى رسول اللَّه -ﷺ- كيف أصنع؟ قال: \"اغتسلى واستثفرى بثوب وأحرمى\" وإذا كان يشق على الإِنسان الاغتسال عند الميقات فلا بأس بأن يغتسل فى منزله بالمدينة المنورة مثلا أو فى الباخرة قبل الوصول إلى الميقات أو فى منزله قبل ركوب الطائرة متوجها إلى جدة وبعد الاغتسال يلبس ملابس الإِحرام وهى إزار","vol":"4","page":240},{"text":"ورداء بالنسبة للرجل والأولاد الذكور أما النساء فليس لإِحرامهن ثوب معين بل تلبس المرأة ما شاءت من الثياب ما دام يسترها ولا يصف ولا يشف ما تحته.\nوليس الإِحرام هو مجرد لبس الإِزار والرداء بل الإِحرام هو نية الدخول فى النسك. فلو لبس الإِزار والرداء قبل الوصول إلى الميقات فلا بأس لكن لا ينوى الإِحرام إلا من الميقات. وينبغى له أن يقلم أظافره ويزيل شعر إبطه وعانته، ولا بأس له أن يتطيب قبل الدخول فى النسك بطيب لا يدوم بعد أن يحرم إذا كان به زعفران. وينبغى أن يكون الإِحرام بعد صلاة فإنه ثبت أن رسول اللَّه -ﷺ- كان يحرم بعد الصلاة فقد روى البخارى ومسلم فى صحيحيهما واللفظ لمسلم من حديث عبد اللَّه بن عمر ﵄ قال: \"كان رسول اللَّه -ﷺ- يركع بذى الحليفة ركعتين ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذى الحليفة أهلَّ بهؤلاء الكلمات ويقول: \"لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك، والخير فى يديك والرغباء إليك والعمل\" فلو لم يتمكن من الصلاة عند الإِحرام فلا شئ عليه. ولا يجوز أن يلبس المحرم شيئا مخيطا أو محيطا فقد روى البخارى ومسلم فى صحيحيهما من حديث عبد اللَّه ابن عمر ﵄ أن رجلا سأل رسول اللَّه -ﷺ- ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: لا تَلْبَسُوا القُمُص ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف إلا أحدٌ لا يجد نعلين فليلبس","vol":"4","page":241},{"text":"خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مَسَّه زعفران ولا وَرْسٌ\" زاد البخارى فى رواية: \"ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين\" كما روى البخارى ومسلم فى صحيحيهما من حديث يعلى بن أمية ﵁ قال: كنا عند النبى -ﷺ- بالجعرانة إذ جاءه رجل أعرابى عليه جبة وهو متضمخ بالخَلوق فقال: يا رسول اللَّه! إنى أحرمت بالعمرة، وهذه عَليَّ! فقال رسول اللَّه -ﷺ-: أما الطيب الذى بك فاغسله ثلاث مرات وأما الجبة فانزعها ثم اصنع فى عمرتك ما تصنع فى حجك\" فالتجرد من الثياب والملابس المخيطة أو المحيطة واستبدالها بإزار ورداء مظهر من مظاهر المساواة التامة بين جميع المسلمين بقطع النظر عن أجناسهم وبيئاتهم ولغاتهم ومنازلهم كما أن الحج رحلة كبرى يقطعها المؤمن فى مسيرته للَّه ﷿ ولذلك جعل الإسلام ملابس الحجاج أشبه ما تكون بالأكفان الذى يندرج الناس فيها عند الانتقال إلى الدار الآخرة. ولما كان أمر النساء مبنيا على الستر والابتعاد عن كل أسباب الافتتان أباح الشرع للمرأة أن تلبس الخيط أو المحيط الذى حرَّمه على المحرمين من الرجال فلها أن تلبس الثياب والقمص والسراويل والخفين والجوارب ولم تفرض الشريعة عليها فى إحرامها لونا معينا من الثياب غير ما يستر عورتها ولا يشف شيئا من بدنها، ونهاها عن أن تنتقب أو تلبس مخيطا لوجهها وحرَّم عليها فى إحرامها أن تلبس القفازين فى يديها. فقد روى البخارى فى","vol":"4","page":242},{"text":"صحيحه من حديث عبد اللَّه بن عمر ﵄ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين\" ويجوز أن تسدل جلبابها من رأسها على وجهها إذا كانت عند رجال أجانب عنها ليسوا من محارمها فقد روى أبو داود واللفظ له وابن ماجه بسند جيد من حديث الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول اللَّه -ﷺ- عائشة أم المؤمنين ﵂ قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول اللَّه -ﷺ- محرماتٌ فإذا جاوزُوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها. فإذا جَاوزُونا كشفناه\" كما نهى الإسلام المرأة أن تلبس شيئا يثير الفتنة فقد روى أبو داود من حديث عبد اللَّه بن عمر ﵄ أنه سمع رسول اللَّه -ﷺ- ينهى النساء فى إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورسُ والزعفران من الثياب. ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفر أو خز أو حلى أو سراويل أو قمص أو خف\" كما يجوز للمحرم من الرجال أو النساء أن يستظل بما شاء من مظلة ما دام لا يغطى الرَّجُل رأسه فقد روى مسلم فى صحيحه من حديث أم الحُصين ﵂ قالت: رأيت أسامة وبلالا ﵄ وأحدهما آخذ بخطام ناقة رسول اللَّه -ﷺ- والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة\" وأباح الإسلام كذلك للمحرم أن يُغيِّر ملابس إحرامه متى شاء بملابس إحرام أخرى أو يغسلها إذا اتسخت، أو يلبس أكثر من إزار ورداء من البرد ونحوه","vol":"4","page":243},{"text":"وله كذلك أن يغتسل متى شاء فقد روى البخارى ومسلم فى صحيحيهما من حديث أبى أيوب الأنصارى ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- كان يغسل رأسه وهو محرم\" وفى رواية لمسلم من طريق عبد اللَّه بن حنين أن عبد اللَّه بن عباس ﵄ والمسورَ بن مخرمة ﵁ اختلفا بالأبواء فقال عبد اللَّه بن عباس ﵄ يغسل المحرم رأسه، وقال المسورُ بنُ مخرمة ﵁: لا يغسل المحرم رأسه، فأرسلنى ابن عباس ﵄ إلى أبى أيوب الأنصارى ﵁ أسأله عن ذلك فوجدته يغتسل بين القرنين (يعنى بين الخشبتين القائمتين على رأس البئر) وهو يستتر بثوب، قال: فسلَّمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد اللَّه بن حُنَين أرسلنى إليك عبد اللَّه بن عباس ﵄ أسألك كيف كان رسول اللَّه -ﷺ- يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب ﵁ يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لى رأسه ثم قال لإِنسان يَصُب: اصبُبْ فصَبَّ على رأسه ثم حرَّك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ثم قال: هكذا رأيته ﷺ يفعل\".\nوإلى حديث قادم إن شاء اللَّه\nوالسلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته.\nالمدينة المنورة فى ١٧/ ١١/ ١٣٩٥ هـ","vol":"4","page":244},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-52>الحلقة الخامسة</span>\nبسم اللَّه الرحمن الرحيم. أيها الإِخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته أما بعد:\nفقد تحدثت فى حديث سابق عما يفعله الإِنسان إذا أراد الإِحرام وأشرت إلى أن الإِنسان يصير محرما بنية الدخول فى النسك الذى يريد ويتأكد ذلك بالتلبية من الميقات فإذا أراد الحج وحده أى مفردا قال: اللهم إنى أريد الحج فيسره لى وتقبله منى لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك\" وإذا أراد الحج والعمرة جميعا ليصير قارنا قال: اللهم إنى أريد الحج والعمرة فيسرهما لى وتقبلهما منى. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وإذا أراد أن يكون متمتعا قال: اللهم إنى أريد العمرة متمتعا بها إلى الحج فيسرها لى وتقبلها منى، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وله أن يقول: اللهم إنى أريد العمرة فيسرها لى وتقبلها منى ثم يلبى دون أن يقول: متمتعا بها إلى الحج. وبمجرد الإِتيان بهذه النية والتلبية يصير الإِنسان محرما، وإِذا كان يخاف على نفسه من عائق يحول بينه وبين تمام النسك فليشترط عند الإِحرام ويقول: اللهم إِنى أريد الحج إن كان مفردا أو أريد الحج والعمرة إن كان قارنا أو أريد العمرة متمتعا بها إلى الحج إن كان متمتعا فيسره لى وتقبله منى وإن حبسنى حابس فمحلى حيث حبستنى. وفائدة هذا الاشتراط أنه إذا حبسه حابس فى الطريق حلَّ ولا شئ عليه.","vol":"4","page":245},{"text":"فإذا صار الإِنسان محرما تأكد فى حقه الامتناع عن كل رفث وفسوق وعصيان وجدال مما يخقص من حجه أو يذهب بأجره ولذلك يقول الرب ﵎: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ والرفث هو غشيان النساء ودواعيه من المباشرة أو التقبيل أو نحو ذلك. والفسوق هو عصيان اللَّه ﷿ بأى صورة من صور المعاصى، ولما كان الحج يكتنفه ضرورة مخالطة الناس ومزاحمتهم فى الأسفار والمشاعر والمنازل والموارد فقد طلب الإسلام من المسلم الذى أحرم بالحج أو العمرة أن يبتعد عن المخاصمة والمنازعة والمجادلة مع أى أحد من الناس وقد بشر رسول اللَّه -ﷺ- من ترك مجادلة الناس ومُمَارَاتَهُم وإن كان محقا ببيت فى ربض الجنة، فقد روى أبو داود واللفظ له وابن ماجه والترمذى وحسَّنه من حديث أبى أمامة الباهلى ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"أنا زعيم ببيت فى ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا فعلى الحاج أن يتجنب كل ما يؤذى أحدا من المسلمين وأن يصون لسانه إلا من الخير، وأن يحفظ سمعه فلا يستمع إلا ما يرضى اللَّه ﷿، وأن يحفظ بصره فلا يتتبع به العورات وأن يحفظ يده فلا تبطش فى ضرر أحد، وأن يصون رجله فلا تخطو فى أذية أحد، وأن يجعل فى فكره دائما قول اللَّه ﷿: ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾.\nوقد نبهت إلى أن أعمال الحاج المفرد وأعمال القارن لا تختلف","vol":"4","page":246},{"text":"فهما متفقان فى كل شئ إلا أن القارن عليه هدى والمفرد لا يجب عليه الهدى فإذا أحرم المفرد أو القارن من الميقات أكثر من التلبية كلما علا مرتفعا من الأرض أو هبط واديا أو لقى ركبا أو نزل منزلا وليكثر من ذكر اللَّه ﵎ وليرفع صوته بالتلبية بالقدر الذى لا يضره حتى يصل إلى مكة، ويستحب له الاغتسال قبل دخولها إذا لم يشق عليه ذلك فإذا وصل إلى المسجد الحرام بدأ فطاف بالبيت طواف القدوم سبعة أشواط يرمل فى الثلاثة الأول منها ويمشى فى الأربعة الباقية. يبتدئ كل شوط بالحجر الأسود ويختم به وكلما صار مقابلا للحجر الأسود استقبله واستلمه بيمينه ويُقَبِّله إن تيسر له ذلك ويقول عند استلامه: بسم اللَّه، واللَّه أكبر، فإذا لم يتيسر له تقبيله استلمه بيده أو بعصماه وقَبَّل ما استلمه به، فإن شق عليه استلامه أشار إليه وكبَّر، ولا يُقَبِّلُ ما يشير به، ويستحب له قبل البدء فى طواف القدوم أن يضطبع بردائه حتى يطوف جميع أشواط هذا الطواف وهو مضطبع بردائه والاضطباع أن يجعل الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفى الرداء على عاتقه الأيسر ليكون عاتقه الأيمن مكشوفا. ولا يستحب هذا الاضطباع إلا فى أول طواف للقادم بالحج أو العمرة فلا يضطبع فى غير طواف القدوم أو طواف العمرة فإذا فرغ المفرد أو القارن من طواف القدوم جعل الرداء على عاتقيه جميعا ثم يصلى ركعتى الطواف أمام مقام إبراهيم إن تيسر له ذلك لقوله ﵎:","vol":"4","page":247},{"text":"﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ فإن كان المكان مزدحما ولم يتيسر له صلاة الركعتين عند مقام إبراهيم صلاهما فى أى مكان من المسجد الحرام ويسن أن يقرأ فى الركعة الأولى منهما بعد فاتحة الكتاب بسورة قل يا أيها الكافرون وفى الركعة الثانية بعد الفاتحة بسورة قل هو اللَّه أحد فإذا فرغ من ركعتى الطواف قصد الحجر الأسود فاستلمه ثم يخرج إلى الصفا من باب الصفا إن تيسر له ذلك فإن لم يتيسر له الخروج من باب الصفا خرج من أى باب حتى يصعد على جبل الصفا ويستقبل القبلة ويقول: لا إله إلا اللَّه واللَّه أكبر لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو على كل شئ قدير. لا إله إلا اللَّه وحده أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده ثم يدعو بما شاء ويكرر ذلك الدعاء والذكر ثلاث مرات ثم يبتدئ السعى فينزل إلى جهة المروة، ويسرع بين العَلَمين الأخضرَين، فإذا وصل المروة صعد عليها ويكرر الذكر الذى ذكره على الصفا فوق المروة ثلاث مرات مستقبلا القبلة ثم يعود إلى الصفا ثم يرجع إلى المروة حتى يختم السعى سبعة أشواط من الصفا إلى المروة شوط ومن المروة إلى الصفا شوط فيكون السابع منتهيا عند المروة. ويستحب أن يكثر من الدعاء والذكر فى طوافه وسعيه. فإذا فرغ المفرد أو القارن من السعى أقام بمكة محرما حتى يخرج بهذا الإِحرام إلى منى فى اليوم الثامن من ذى الحجة وهو يوم التروية فيصلى بمنى الظهر","vol":"4","page":248},{"text":"والعصر والمغرب والعشاء والفجر كل صلاة فى وقتها لكنه يصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين ثم بعد طلوع الشمس من يوم عرفة يتوجه إلى عرفة. ويصلى فيها الظهر والعصر فى وقت الظهر كل صلاة منها يصليها ركعتين قصرا، ويؤذن للصلاتين هاتين أذانا واحدا ويقيم لكل منهما إقامة. ثم يقف بعرفة. وأما الذى أحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج فإنه عندما يصل إلى مكة يطوف طواف العمرة سبعة أشواط على نفس الصورة التى يعملها المفرد أو القارن فى طواف القدوم ويسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط كذلك على نفس الصورة التى سعى بها المفرد أو القارن إلا أن هذا الطواف والسعى بالنسبة للمتمتع يسمى طواف العمرة وسعى العمرة وليس على المتمتع طواف القدوم. وطواف العمرة وسعيها فرض لازم بالنسبة للمتمتع أما طواف القدوم بالنسبة للمفرد والقارن فهو سنة فإذا طاف المتمتع طواف العمرة وسعى لها بين الصفا والمروة قص شعره وتحلل من الإِحرام ولبس ملابس الحل وأقام بمكة حلالا يباح له كل ما كان محرما عليه بالإحرام من مس الطيب ومباشرة أهله وغير ذلك من الحلال الذى كان محرما عليه بالإحرام. فإذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذى الحجة أحرم بالحج من منزله أى من المسجد الحرام أو من أى مكان تيسر له ثم يخرج إلى منى فيصلى فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم عرفة على نفس الصورة التى يفعلها المفرد والقارن ثم بعد طلوع","vol":"4","page":249},{"text":"الشمس يوم عرفة يتوجه كالمفرد والقارن إلى عرفة فيصلى فيها بعد زوال الشمس الظهر والعصر قصرا وجمعا فى وقت الظهر بأذان واحد وإقامتين أى إقامة للظهر وإقامة للعصر. ثم يقف الجميع: المتمتع والمفرد والقارن بعرفة. وعرفة كلها موقف ويدفع عن بطن عرنة. وإلى حديث قادم إن شاء اللَّه والسلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته.\nالمدينة المنورة فى ١٧/ ١١/ ١٣٥٩ هـ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-53>الحلقة السادسة</span>\nبسم اللَّه الرحمن الرحيم أيها الإِخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته أما بعد:\nفقد ذكرت فى الحديث السابق أن المفرد والقارن والمتمتع يصلون الظهر والعصر فى وقت الظهر بعرفة قصرا وجمعا ثم يقفون بعرفات وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة وليس معنى الوقوف بعرفة أن يقف الإِنسان قائما بل المراد الوجود بعرفات سواء كان واقفا أى قاعدا أى مضطجعا، ويستحب له استقبال القبلة وجبل الرحمة إن تيسر له ذلك فإن لم يتمكن من استقبال القبلة وجبل الرحمة جميعا استقبل القبلة وأكثر من الذكر والدعاء والتلبية، وصان نفسه من كل إثم وأبعدها عن كل معصية لأنه فى موقف يباهى اللَّه ﵎ به ملائكته. وقد روى أن النبى -ﷺ- قال: \"خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلى لا إله إلا اللَّه","vol":"4","page":250},{"text":"وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو على كل شئ قدير\" ويستحب له أن يكرر الدعاء والتضرع وأن يكثر من الصلاة على رسول اللَّه -ﷺ- وأن يلح فى الدعاء ويطلب من ربه ﵎ خيرى الدنيا والآخرة، وينبغى أن يكون مخبتا منيبا ساكنا قانتا ذليلا للَّه ﷿ مبتعدا عن اللهو والرفث وسائر أنواع الفسوق والجدال منكسرا بين يدى ربه يرجو رحمته ويخشى عذابه، فإذا غربت الشمس انصرف إلى مزدلفة بسكينة ووقار، وأكثر من التلبية، فإذا وصل إلى مزدلفة صلى بها المغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين فى وقت واحد. بأذان واحد وإقامتين: إقامة لصلاة المغرب وإقامة لصلاة العشاء والسنة أن يصلى المغرب قبل أن يحط رحله ثم يحط رحله ثم يصلى العشاء ثم يقيم بمزدلفة إلى الفجر فإذا صلى الصبح بمزدلفة فى أول وقته وقف عند المشعر الحرام وذكر اللَّه ﷿ مستقبلا القبلة لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ﴾ وإذا لم يتيسر له الوقوف عند المشعر الحرام فليقف فى أى مكان من مزدلفة لقول رسول اللَّه ﷺ: وقفت ههنا وجمع (أى مزدلفة) كلها موقف. وليستمر فى دعائه إلى الإِسفار الجيد ويلتقط من مزدلفة سبع حصيات فقط وهى التى يرمى بها جرة العقبة يوم العيد أما باقى الحصى الذى يرمى به فى أيام التشريق فليلتقطه من منى. ويجوز","vol":"4","page":251},{"text":"للضعفة من النساء والصبيان ومن فى حكمهم أن يدفعوا من مزدلفة إلى منى آخر الليل فإذا أسفر الحاج جدا انصرف من مزدلفة إلى منى وأكثر من التلبية فى سيره، وإذا وصل وادى محسر أسرع قليلا. فإذا وصل إلى جمرة العقبة من منى قطع التلبية ورمى هذه الجمرة بسبع حصيات يرفع يده عند رمى كل حصاة ويكبر ويستحب أن يكون رميها من بطن الوادى وتكون الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه، ثم بعد الرمى ينحر هديه إن كان قارنا أو متمتعا أما المفرد بالحج فلا يجب عليه الهدى. فإذا ذبح هديه حلق رأسه أى قصر كل شعر رأسه. وبرمى جمرة العقبة والحلق أو التقصير يحل الحاج التحلل الأول وهو الذى يبيح الملابس والطيب وتقليم الأظافر وكل ما كان محرما عليه بالإِحرام إلا النساء فإنه لا يحل له قربان زوجته إلا بعد التحلل التام. والأعمال التى يحصل بها التحلل ثلاثة وهى رمى جمرة العقبة والحلق أو التقصير والطواف بالبيت مع السعى لمن عليه سعى. فمن عمل اثنين منها حلَّ التحلل الأول الذى يبيح له كل شئ إلا النساء فإن عمل الثالث حل له كل شئ حتى زوجته ولا حرج عليه فى تقديم أو تأخير بعض هذه الثلاثة عن بعض فلو قدَّم الطواف بالبيت على رمى جمرة العقبة أو قدم الحلق أو التقصير على رمى جمرة العقبة أى قدم الطواف على الحلق أى التقصير فلا حرج عليه فإن رسول اللَّه ﷺ ما سئل عن شئ من هذه الثلاثة قدم أو أخر إلا قال: \"افعل ولا حرج\" والمهم هو أنه إذا فعل اثنين منها أيَّ","vol":"4","page":252},{"text":"اثنين حل له أن يلبس ملابسه وحل له كل شئ إلا النساء فإذا فعل الثالث حل له النساء فلو طاف وحلق قبل أن يرمى الجمرة جاز له أن يرمى الجمرة بملابس الحل المعتادة من المخيط أو المحيط وإذا طاف مثلا ورمى الجمرة جاز له أن يحلق رأسه هو لابسٌ ثيابه المعتادة ولو رمى الجمرة وحلق رأسه فله أن يطوف بالبيت وهو لابس ثيابه المعتادة. فاثنان من هذه الثلاثة تحله التحلل الأول والثالث يحله التحلل الأكبر التام. والطواف بعد النزول من عرفات ومزدلفة ركن من أركان الحج وهو المقصود من قوله ﵎: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ ويسمى طواف الإِفاضة وطواف الحج ولا يصح الحج بدونه كالوقوف بعرفة. والمفرد أو القارن إذا كان سعى بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم فلا يجب عليه السعى بعد طواف الإفاضة إذ هو مخير فى السعى بين أن يجعله بعد طواف القدوم أى بعد طواف الإِفاضة أما المتمتع فإنه يسعى بعد طواف الإِفاضة ولا بد من هذا السعى بالنسبة للمتمتع. لأن سعيه الأول الذى كان بعد الطواف الذى طافه عند وصوله إلى مكة هو سعى العمرة كما أن طوافه ذاك كان طواف العمرة. أما طواف الإفاضة فلا بد أن يسعى بعده المتمتع فالمتمتع عليه طوافان وسعيان، طواف وسعى للعمرة عند قدومه إلى مكة، وطواف وسعى للحج بعد نزوله من عرفة ومزدلفة أما المفرد أو القارن فإن طوافه عند وصوله إلى مكة سنة ويسمى طواف القدوم فإن سعى بعده أغناه","vol":"4","page":253},{"text":"عن السعى بعد طواف الإِفاضة وإن لم يسع بعد طواف القدوم لزمه السعى بعد طواف الإِفاضة. والطواف بالبيت العتيق صورة من أعظم صوَر العبودية للَّه ﷿ ومظهر من أبرز مظاهر الضراعة للحيى القيوم ومثال من أروع أمثلة الطاعة والانقياد للَّه ﷿ ولم يشرع اللَّه ﵎ الطواف حول مكان فى الأرض سوى بيته المحرم الذى جعله اللَّه ﵎ مثابة للناس وأمنا، وأقامه موئلا للتوحيد وإخلاص العبادة للَّه ﵎، واختاره قبلة لجميع المسلمين. فلا يحل لمسلم أن يطوف حول قبر مهما كان صاحب القبر ولا حول مكان مهما كان هذا المكان سوى الكعبة المشرفة التى جعل اللَّه الطواف خاصا بها، ومن أعظم ما يعبد اللَّه ﷿ به حولها ولذلك قال عز من قائل: ﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ وكما قال اللَّه ﷿: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ وإلى حديث قادم إن شاء اللَّه تعالى والسلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته.\nالمدينة المنورة فى ١٨/ ١١/ ١٣٩٥ هـ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-54>الحلقة السابعة</span>\nبسم اللَّه الرحمن الرحيم أيها الإِخوة المؤمنون.","vol":"4","page":254},{"text":"السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته أما بعد:\nفقد أوضحت فى حديث سابق أن الأعمال التى يتحلل بها الحاج بعد نزوله من مزدلفة ثلاثة، من عمل اثنين منها حل التحلل الأول الذى يبيح له لبس الملابس المخيطة أى المحيطة والطيب وغيره من الأمور التى كانت محرمة عليه بالإحرام إلا النساء فإذا عمل الثالث حل له كلُّ شئ حتى النساء وهذه الأفعال الثلاثة هى رمى جمرة العقبة والحلق أو التقصر والطواف بالبيت العتيق ثم السعى لمن عليه سعى. أما نحر الهدى ممن عليه هدى فلا دخل له بالتحلل. والسنة ترتيب الأفعال الأربعة يوم العيد وهى رمى جمرة العقبة ونحر الهدى والحلق أو التقصير والطواف بالبيت ثم السعى لمن عليه سعى فيبدأ الحاج برمى جمرة العقبة ثم يذبح هديه إن كان متمتعا أو قارنا ثم يحلق رأسه أى يُقَصِّرُه ثم يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا. أو كان قارنا أى مفردا ولم يسع بعد طواف القدوم فلو قدَّم الحاج واحدا من هذه الأربعة على الآخر ولم يعملها على هذا الترتيب فلا حرج لما روى البخارى ومسلم فى صحيحيهما من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص ﵄ أن رسول اللَّه -ﷺ- وقف فى حجة الوداع بمنى للناس يسألونه فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح: فقال -ﷺ-: \"اذبح ولا حرج\" فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمى فقال: \"ارم ولا حرج\" فما سئل النبى -ﷺ- عن شئ قُدِّم ولا أخِّر","vol":"4","page":255},{"text":"إلا قال: \"افعل ولا حرج\" وفى لفظ لمسلم: \"أتاه رجل فقال: \"حلقت قبل أن أرمى قال -ﷺ-: \"ارم ولا حرج\" فقال: أفضت إلى البيت قبل أن أرمى فقال: \"ارم ولا حرج\" كما روى البخارى من حديث حبر الأمة وترجمان القرآن عبد اللَّه بن عباس ﵄ قال: كان النبى -ﷺ- يُسأل يوم النحر بمنى فيقول لا حرج فسأله رجل فقال: رميت بعد ما أمسيت فقال: \"لا حرج\" كما روى الترمذى من حديث على -﵁- أن رجلا أتى رسول اللَّه -ﷺ- فقال يا رسول اللَّه! إنى أفضت قبل أن أحلق؟ قال: \"احلق أو قصِّر ولا حرج\" وجاء آخر فقال: ذبحت قبل أن أرمى؟ قال: ارم ولا حرج\" وقد أوضح رسول اللَّه -ﷺ- أن الحلق أفضل من التقصير يعنى بالنسبة للرجال فقد روى البخارى ومسلم فى صحيحيهما من حديث عبد اللَّه بن عمر ﵄ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال فى حجة الوداع: \"اللهم ارحم المحلقين\" قالوا: والمقصرين يا رسول اللَّه؟ قال: \"اللهم ارحم المحلقين\" قالوا: والمقصرين يا رسول اللَّه؟ قال: \"والمقصرين\" وفى لفظ لمسلم من طريق يحيى بن الحصين عن جدته ﵂ أنها سمعت رسول اللَّه -ﷺ- فى حجة الوداع دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة. ولا يكتفى فى التقصير بتقصير بعض الرأس بل لابد من تقصير جميع شعر رأسه أما المرأة فإنها تُقَصِّر من كل ضفيرة","vol":"4","page":256},{"text":"عليها حلق شعر رأسها فى الحج أو غيره لما روى الترمذى من حديث علي وعائشة أم المؤمنين ﵄ أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى أن تحلق المرأة رأسها كما روى أبو داود من حديث عبد اللَّه ابن عباس ﵄ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"ليس على النساء الحلق إنما على النساء التقصير\" وينبغى للحاج أن ينحر هديه بنفسه إن كان قادرا على ذلك لما روى مسلم فى حديث جابر بن عبد اللَّه ﵄ فى صفة حجة رسول اللَّه -ﷺ- قال: ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين بدنة بيده ثم أعطى عليا ﵁ فنحر ما غبر -أى ما بقى- وأشركه فى هديه ثم أمر من كل بَدَنَة بِبَضْعَةٍ فجعلت فى قِدْر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها. والتقرب إلى اللَّه ﵎ بالهدايا والذبائح هو دين جميع النبيين والمرسلين وإلى ذلك يشير اللَّه ﵎ فى كتابه الكريم حيث يقول: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ (٣٤) الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ كما أشار اللَّه ﵎ إلى أن الهدى إنما يكون من بهيمة الأنعام وهى الإِبل والبقر والغنم فى قوله ﷿: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ كما أخبر الرب وتبارك وتعالى أن البدن من شعائر اللَّه فليس لأحد أن يدفع مكان الهدى قيمته ولذلك","vol":"4","page":257},{"text":"لم يؤثر عن واحد من أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- ولا من أتباعهم بإحسان أن أفتى بجواز دفع قيمة الهدى وترك الذبح مهما كان، لما فهموا عن اللَّه ورسوله -ﷺ- أن إراقة دم الهدى مقصود شرعى لا تسد مسده النقود مهما كانت أو بلغت وإلى ذلك يشير الرب ﵎ حيث يقول: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٣٦) لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ﴾ وقد بين رسول اللَّه -ﷺ- أن البدنة تكفى عن سبعة وأن البقرة تكفى عن سبعة كذلك فقد روى مسلم فى صحيحه من حديث جابر بن عبد اللَّه ﵄ قال: نحرنا مع رسول اللَّه -ﷺ- عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. وفى لفظ لجابر ﵁ فى البخارى ومسلم قال: \"أمرنا رسول اللَّه -ﷺ- أن نشترك فى الإِبل والبقر كلٌ سبعة منا فى بدنة\" وقد أوضحت الشريعة الإِسلامية أن الهدى إنما يجب على المتمتع أو القارن فإن اللَّه ﵎ يقول: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ كما","vol":"4","page":258},{"text":"ثبت أن رسول اللَّه -ﷺ- نحر هديه وكان قارنا. كما أشار اللَّه ﵎ إلى زمان ومكان نحر الهدى حيث يقول: ﴿لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ وقد بيَّن رسولُ اللَّه -ﷺ- زمان ومكان نحر الهدى الذى أشارت إليه الآية الكريمة فيما رواه مسلم وأحمد وأبو داود من حديث جابر ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: نحرت ههنا ومنى كلها منحر فانحروا فى رحالكم\" كما رواه ابن ماجه أيضا وفيه: \"وفجاج مكة طريق ومنحر\" قال القرطبى ﵀ فى تفسير قوله ﷿: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ﴾ الآية: قال: ولا يجوز النحر قبل الفجر من يوم النحر بالإِجماع وكذلك الأضحية لا تجوز قبل الفجر ويستمر النحر إلى ثلاثة أيام من يوم النحر، وينبغى لصاحب الهدى أن يأكل منه وقد حض اللَّه ﵎ على ذلك فى غير موضع من كتابه الكريم فهو يقول: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾ ويقول: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرّ﴾ والبائس الفقير هو المضطر المحتاج. والقانع هو الفقير أى السائل والمعتر هو الزائر أى المتعرض لآكل اللحم. وفى ذلك توسعة على المسلمين ومخالفة لما كان عليه أهل الجاهلية من تحريم الأكل من الهدايا ولذلك حرص رسول اللَّه -ﷺ- أن يأكل من هديه وهدى أزواجه ﵅ وقد كان رسول اللَّه -ﷺ- قارنا وكانت أزواجه ﵅ متمتعات. وإلى حديث قادم إن شاء اللَّه والسلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته.\nالمدينة المنورة فى ١٨/ ١٣٩٥/١١ هـ.","vol":"4","page":259},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-55>الحلقة الثامنة</span>\nبسم اللَّه الرحمن الرحيم أيها الإِخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته أما بعد:\nفقد ذكرت فى حديث سابق حرص رسول اللَّه -ﷺ- على الأكل من هديه وهدى أزواجه أمهات المؤمنين ﵅ وكان رسول اللَّه -ﷺ- قارنا وكانت أزواجه ﵅ متمتعات فقد روى البخارى ومسلم فى صحيحيهما من حديث الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول اللَّه -ﷺ- عائشة أم المؤمنين ﵂ قالت: خرجنا مع رسول اللَّه -ﷺ- لخمس بقين من ذى القعدة ولا نرى إلا الحج فلما دنونا من مكة أمر رسول اللَّه -ﷺ- من لم يكن معه هدى إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. قالت: فَدُخِل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت: ما هذا؟ فقيل: نحر رسول اللَّه -ﷺ- عن أزواجه\". ووسعت الشريعة الإِسلامية على المسلمين فأذنت لهم فى الإدخار من لحوم الهدايا فوق ثلاثة أيام، وأجاز لهم رسول اللَّه -ﷺ- أن يتزودوا منها لأسفارهم فقد روى البخارى ومسلم فى صحيحيهما من حديث جابر بن عبد اللَّه ﵄ قال: كنا لا نأكل من لحوم بُدْننا فوق ثلاث فرخَّص لنا رسول اللَّه -ﷺ- فقال: \"كلوا وتزودوا\" فأكلنا وتزودنا. وكما أذن اللَّه ﵎ فى الأكل من الهدايا فقد أذن كذلك فى الانتفاع بها قبل نحرها وفى ذلك يقول الرب ﵎: ﴿لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ","vol":"4","page":260},{"text":"إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾ أى إلى وقت نحرها. وقد بين رسول اللَّه -ﷺ- بعض هذه المنافع وأن منها الإِذن لصاحبها بركوبها فقد روى البخارى ومسلم فى صحيحهما من حديث خادم رسول اللَّه -ﷺ- أنس بن مالك رضى اللَّه تعالى عنه قال: رأى رسول اللَّه -ﷺ- رجلا يسوق بَدَنَةً، فقال: \"اركبها\" فقال: إنها بدنَة، قال: \"اركبها\" قال: إنها بدنة، قال: \"اركبها\" ثلاثا وفى رواية لأحمد والنسائى من حديث أنس بن مالك ﵁ أن النبى -ﷺ- رأى رجلا يسوق بدنة قد أجهده المشى فقال: \"اركبها\" قال: إنها بدنة، قال: \"اركبها وإن كانت بدنة\" كما روى مسلم وأحمد والنسائى وأبو داود من حديث جابر بن عبد اللَّه الأنصارى ﵄ أنه سئل عن ركوب الهدى فقال: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"اركبها بالمعروف إذا أُلْجِئتَ إليها حتى تجد ظهرا\" وقد رغَّب اللَّه ﵎ فى تسمين البُدْن وسائر أنواع الهدايا حيث يقول فى كتابه الكريم: ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ على أن المراد بالشعائر هنا الهدايا، وإنما سميت شعائر لإشعارها بما يُعْرَفُ به أنها هدى كطعن حديدة بسنامها وتقليدها. وقد كان رسول اللَّه -ﷺ- إذا أهدى هديا قلَّده فقد روى البخارى ومسلم فى صحيحيهما من حديث الصديقة بنت الصديق عائشة أم المؤمنين ﵄ قالت: أهدى النبى -ﷺ- مرة إلى البيت غنما فقلَّدها\" كما روى","vol":"4","page":261},{"text":"مسلم فى صحيحه من حديث حبر الأمة وترجمان القرآن عبد اللَّه بن عباس ﵄ قال: صلى رسول اللَّه ﷺ الظهر بذى الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها فى صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم عنها، وقلَّدها نعلين\" كما روى البخارى ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة ﵂ قالت: فَتَلْتُ قلائد بُدْن النبى -ﷺ- بيدَيَّ ثم قلَّدها وأشعرها\" وحرَّم الإسلام على من اشترى هديا أن يُبَدِّله مهما أعطى فيه من ثمن فقد روى البخارى فى تاريخه وأحمد وأبو داود من حديث عبد اللَّه بن عمر ﵄ قال: أهدى عمر نَجِيبًا فأعطِى بها ثلاثمائة دينار فأتى النبى -ﷺ- فقال: يا رسول اللَّه إنى أهديت نجيبا فأُعطيتُ بها ثلثمائة دينار أفأبيعها وأشترى بثمنها بُدْنا؟ قال: لا انحرها إياها. وقد يسَّر اللَّه ﵎ على المتمتع والقارن إذا لم يتيسر له الهدى أن يصوم ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. ولم تتجاوز الشريعة الإِسلامية ذلك إلى القيمة مما يدل دلالة واضحة على أنه لا يجوز لأحد أن يدفع قيمة الهدى لسبب من الأسباب مهما كان ولذلك لم يؤثر عن واحد من أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- ولا التابعين لهم بإحسان أن أفتى بجواز ترك ذبح الهدى لمن عليه هدى ودفع قيمته بل يجب عليه نحر الهدى فإن لم يتيسر انتقل إلى صيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وهو مخير فى صيام الثلاثة الأيام إن شاء صامها قبل يوم النحر وإن شاء صامها فى أيام التشريق ولم يُرَخِّص الإسلام فى صيام أيام التشريق إلا","vol":"4","page":262},{"text":"لمن لم يجد الهدى. فقد روى البخارى فى صحيحه من حديث عائشة ﵂ وابن عمر ﵄ قالا: \"لم يُرَخَّص فى أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدى\" ويجوز صيام هذه الأيام الثلاثة متتابعة ومتفرقة وكذلك يجوز صيام الأيام السبعة متتابعة ومتفرقة وهو مخير فى صيام هذه الأيام السبعة كذلك إن شاء صامها بمكة بعد فراغه من أعمال الحج وإن شاء صامها بعد رجوعه إلى أهله. وصيامها بعد رجوعه إلى أهله أفضل لقوله ﵎: ﴿وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ ولأنه أرفق به وأيسر له. وعلى الحاج أن يبيت بمنى ليلة الحادى عشر وليلة الثانى عشر إن كان متعجلا وله أن يبيت ليلة الثالث عشر كذلك إن لمن يكن متعجلا لقول اللَّه ﵎: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ ولم يرخص رسول اللَّه -ﷺ- فى ترك المبيت بمنى إلا للسقاة والرعاة وقد روى البخارى ومسلم فى صحيحيهما من حديث عبد اللَّه بن عمر ﵄ قال: \"استأذن العباس بنُ عبد المطلب رسولَ اللَّه -ﷺ- أن يبيت بمكةَ ليالى منى من أجل سقايته فأذن له. كما روى مالك والترمذى والنسائى، قال الترمذى حديث صحيح من طريق أبى البدَّاح بن عاصم بن عدى عن أبيه ﵁ قال: رخص رسول اللَّه -ﷺ- لرعاء الإِبل فى البيتوتة. وقد خص اللَّه ﵎ أيام","vol":"4","page":263},{"text":"التشريق وهى الأيام الثلاثة التى تلى يوم النحر بالأمر بذكره حيث قال: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾ قال ابن عباس ﵄: \"الأيام المعدودات هى أيام التشريق\" وإلى حديث قادم إن شاء اللَّه.\nوالسلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته.\nالمدينة المنورة فى ٢٠/ ١١/ ١٣٩٥ هـ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-56>الحلقة التاسعة</span>\nبسم اللَّه الرحمن الرحيم أيها الإِخوة المؤمنون.\nالسلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته أما بعد:\nفقد أشرت فى حديث سابق إلى أن اللَّه ﵎ خص أيام التشريق وهى الأيام الثلاثة التى تلى يوم النحر بذكره وشكره وإن كان سوقُ الحج كلُّه إنما قام لذكر اللَّه تعالى وشكره كذلك وفى ذلك يقول اللَّه ﵎: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾ قال ابن عباس ﵄: الأيام المعدودات هى أيام التشريق. وسميت أيام التشريق لأن العرب كانوا يشرقون فيها لحوم الهدايا والأضاحى أى يُقَدِّدونها أو لأن الهدى لا ينحر حتى تشرق الشمس وقد روى مسلم فى صحيحه من حديث نُبيْشَةَ الهذلى ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر اللَّه\" وقد أشار اللَّه ﵎ إلى أن أيام التشريق أيام","vol":"4","page":264},{"text":"ذكر للَّه ﵎ فى مواضع من كتابه الكريم كقوله: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾ وكقوله ﷿: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا﴾ وكما قال اللَّه ﷿: ﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ وكما قال اللَّه ﷿: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ (٣٤) الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (٣٥) وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ وذِكرُ اللَّه ﵎ فى هذه الأيام يتمثل فى رمى الجمار الثلاث التى جعلتها الشريعة الإِسلامية من مناسك الحج وواجباته فإنها أوجبت على الحاج أن يبيت بمنى ليلتين بعد العيد إن تعجل وثلاث ليال إن تأخر وأوجبت عليه أن يرمى الجمار الثلاث بعد الزوال كل يوم من اليومين الأولين من أيام التشريق إن تعجل وفى الثالث كذلك إن تأخر وإنما كان رمى الجمار ذكرًا للَّه ﷿ لأن هدى رسول اللَّه ﷺ فى رمى الجمار أنه كان يذكر اللَّه ﷿ عند كل حصاة فقد روى البخارى ومسلم فى صحيحيهما من حديث عبد اللَّه بن مسعود ﵁ أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى","vol":"4","page":265},{"text":"فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى بسبع حصيات يُكبِّر مع كل حصاة ثم قال: هكذا رمى الذى أنزلت عليه سورة البقرة يعنى رسول اللَّه -ﷺ- كما أوضح رسول اللَّه -ﷺ- أن رمى الجمار إنما جعل لإِقامة ذكر اللَّه ﷿ فقد روى الترمذى وقال: حديث حسن صحيح من حديث عائشة ﵂ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: إنما جعل رمى الجمار والسعى بين الصفا والمروة لإقامة ذكر اللَّه. كما روى مالك فى الموطأ من طريق نافع أن ابن عمر ﵄ كان يقف عند الجمرتين الأوليين وقوفا طويلا يكبر اللَّه ويسبحه ويحمده ويدعو اللَّه ولا يقف عند جمرة العقبة كما روى البخارى من طريق سالم عن ابن عمر ﵄ أنه كان يرمى الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمى الوسطى بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاة ثم يأخذ بذات الشمال فيُسْهِل ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمى جرة ذات العقبة من بطن الوادى بسبع حصيات يكبر عند كل حصاة ولا يقف عندها. وقد أوضح اللَّه ﵎ فى كتابه الكريم أن رمى الجمار الثلاث يكون فى ثلاثة أيام وهى التى تلى يوم النحر وأما من تعجل ورمى فى يومين فقط فلا حرج عليه، حيث يقول: ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى﴾ وصرح بذلك رسول اللَّه","vol":"4","page":266},{"text":"-ﷺ- فقد روى أحمد فى مسنده وأصحاب السنن من حديث عبد الرحمن ابن يَعْمَرَ الدِّيلى ﵁ قال سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"أيام منى ثلاثة فمن تعجل فى يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. كما روى أحمد من حديث عقبة بن عامر ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهى أيام أكل وشرب وذكر اللَّه\" وقد حدَّد رسول اللَّه -ﷺ- الوقت الذى ترمى فيه الجمار من أيام منى بعد يوم النحر وأنها لا ترمى إلا بعد زوال الشمس فقد روى البخارى ومسلم فى صحيحيهما من حديث جابر بن عبد اللَّه الأنصارى ﵄ قال: رمى رسول اللَّه -ﷺ- الجمرة يوم النحر ضحى وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس\" كما روى البخارى من طريق وَبَرَةَ ﵀ قال سألت ابن عمر ﵄ متى أرمى الجمار؟ قال: إذا رَمَى إمَاْمُك! فأعدت عليه المسألة فقال ﵁: كنا نَتَحيَّن فإذا زالت الشمس رمينا\". وقد أجاز رسول اللَّه -ﷺ- لمن كان معه طفل صغر مُحْرِمٌ بالحج أن يرمى عنه الجمار بعد أن يرمى عن نفسه فقد روى ابن ماجه من حديث جابر بن عبد اللَّه الأنصارى ﵄ قال: حججنا مع رسول اللَّه -ﷺ- ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، وأما من عجز عن الرمى لمرض أو كبر سن أو أن تكون المرأة حبلى وتخاف على نفسها أى جنينها فإنه يجوز لكل واحد من","vol":"4","page":267},{"text":"هؤلاء أن يوكِّل من يرمى عنه الجمرات على أن يقوم الوكيل بالرمى عن نفسه ثم يرمى عن موكله. ولا حرج على الوكيل أن يرمى عن موكله بعد أن يرمى عن نفسه وهو فى نفس مكانه فيرمى عن نفسه الجمرة الأولى التى تلى مسجد الخيف بسبع حصيات ثم يرميها عن موكله بسبع حصيات كذلك وهو فى محله ولا حرج عليه فى ذلك ثم إذا رمى الجمرة الوسطى عن نفسه رمى عن موكله كذلك ثم إذا رمى جمرة العقبة عن نفسه رمى عن موكله كذلك. ويجوز للوكيل أن يرمى عن أكثر من شخص ما دام الذى وكَّله عاجزا عن الرمى بنفسه. ولا يشرع رمى الجمار بحصى كبار أو رميها بنعل ونحوه لأن ذلك لم يرد عن رسول اللَّه -ﷺ- ولا عن أحد من أصحابه ﵃ أجمعين ولأنه قد يسقط على أحد الحجاج فيؤذيه كما أنه لم يرد عن رسول اللَّه -ﷺ- ولا فى أحد من أصحابه -﵃- أنهم كانوا يلعنون الجمرة عند رميها. وقد ثبت أن رسول اللَّه -ﷺ- كان يرميها بمثل حمى الخَذْف وهى حصى صغار أكبر من الحمصة قليلا. فقد روى مسلم فى صحيحه من حديث جابر بن عبد اللَّه ﵄ قال رأيت رسول اللَّه -ﷺ- رمى الجمرة بمثل حصى الخذف. وإلى حديث قادم إن شاء اللَّه تعالى.\nوالسلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته.\nالمدينة المنورة فى ٢٠/ ١١/ ١٣٩٥ هـ","vol":"4","page":268},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-57>الحلقة العاشرة</span>\nبسم اللَّه الرحمن الرحيم أيها الإِخوة المؤمنون.\nالسلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته أما بعد:\nفقد بينت فى الحديث السابق أن المبيت بمنى ليالى التشريق من واجبات الحج، وأن من تعجل فى يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وأشير هنا إلى أنه ينبغى لمن أراد التعجل فى يومين أن يحرج من منى قبل غروب شمس اليوم الثانى من أيام التشريق فإذا غابت الشمس قبل ارتحاله من منى وجب عليه المبيت والرمى فى اليوم الثالث بعد الزوال أيضا، والتعجل فى يومين رخصة رخص فيها اللَّه ﵎. والبقاء إلى اليوم الثالث بمنى عزيمة وقد رخص رسول اللَّه -ﷺ- للناس فى التعجل وبقى هو -ﷺ- فى منى لم يتعجل حتى رمى الجمرات الثلاث فى اليوم الثالث من أيام التشريق بعد زوال الشمس كاليومين السابقين ثم ارتحل ﷺ من منى قبل أن يصلى الظهر. ومما ينبغى لفت الانتباه إليه أن المبيت الواجب فى منى يكفى فيه الوجودُ بمنى أكثر الليل سواء كان من أول الليل أى من آخره أى من وسطه ولا يلزم الحاجَّ أن يكون موجودا بمنى من غروب الشمس إلى طلوع الفجر فله أن ينزل إلى مكة بالليل لقضاء حاجة من طواف أو غيره ما دامت راحته واستقراره بمنى أكثر الليل. وعلى الحاج أن يحافظ على الصلوات الخمس. وتصلى كل صلاة فى وقتها ويقصر الرباعية","vol":"4","page":269},{"text":"فيصلى الظهر ركعتين فى وقت الظهر والعصر ركعتين فى وقت العصر والمغرب ثلاث ركعات فى وقت المغرب والعشاء ركعتين فى وقت العشاء فالصلاة الرباعية تصلى قصرا بلا جمع فى أيام منى ويحرص الحاج على تكبير التشريق بعد الصلوات المكتوبات. واليوم الأول من أيام التشريق يسمى يوم القرِّ واليوم الثانى من أيام التشريق يسمى يوم الرءوس وقد أشار رسول اللَّه -ﷺ- إلى أن اليوم الأول من أيام التشريق هو أعظم الأيام عند اللَّه بعد يوم النحر. فقد روى أبو داود من حديث عبد اللَّه بن قرط ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"إن أعظم الأيام عند اللَّه يومُ النحر ثم يوم القرِّ\" ويوم القر هو ثانى أيام العيد وأول أيام التشريق. كما روى أبو داود بسند وصف رواته بأنهم ثقات من حديث سرَّاء بنت نبهان ﵂ قالت: خطبنا رسولُ اللَّه -ﷺ- يوم الرءوس فقال: \"أى يوم هذا؟ قلنا: اللَّه ورسوله أعلم. قال: \"أليس أوسط أيام التشريق؟ \" وقد كانت خطبة رسول اللَّه -ﷺ- فى أوسط أيام التشريق للقضاء على التمييز العنصرى وأنه لا فضل لأحد على أحد بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو اللغة أو الأرض أو المركز الاجتماعى وإنما يكون الفضل بتقوى اللَّه ﷿ باتباع أوامره واجتناب نواهيه، ونفع عباده وتقديم الخير لبنى الإِنسان ودفع الأذى عن عباد اللَّه، على حد قوله ﵎: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ","vol":"4","page":270},{"text":"لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ فقد روى أحمد ﵀ بسند رجاله رجال الصحيح من طريق أبى نضرة ﵀ قال: حدثنى مَن سمع رسول اللَّه -ﷺ- يخطب فى أوسط أيام التشريق فقال: \"أيها الناس ألا إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربى على عجمى، ولا لعجمى على عربى ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى، أبَلَّغتُ؟ \" قالوا: بلَّغ رسولُ اللَّه -ﷺ-. وقد كان رسول اللَّه -ﷺ- قد خطب يوم النحر لتأكيد تقرير حماية أعراض الناس ودمائهم وأموالهم وسائر حقوقهم فقد روى البخارى ومسلم فى صحيحيهما من حديث أبى بكرة ﵁ قال: \"خطبنا النبى -ﷺ- يوم النحر فقال: \"إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق اللَّه السموات والأرض، السَّنَةُ اثنا عشر شهرا، منها أربعة حُرُمٌ ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرَّم ورجبُ مضرَ الذى بين جمادى وشعبان. وقال: \"أى شهر هذا؟ \" قلنا: اللَّه ورسوله أعلم: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: \"أليس ذا الحجة؟ \" قلنا بلى. قال: \"أى بلد هذا؟ \" قلنا: اللَّه ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال: \"أليس البلدة؟ \" قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ \" قلنا: اللَّه ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال: أليس يومَ النحر؟ \" قلنا: بلى، قال: \"فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم","vol":"4","page":271},{"text":"عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، فى بلدكم هذا، فى شهركم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعدى ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. ألا هل بلَّغت؟ قالوا نعم، قال: \"اللهم اشهد، فليبلِّغ الشاهدُ الغائبَ فرُبَّ مُبَلَّغ أوعى من سامع\" وقرر كذلك -ﷺ- تحديد المسئولية وأنه لا تزر وازرة وزر أخرى فقد روى ابن ماجه والترمذى وصححه من حديث عمرو بن الأحوص ﵁ قال سمعت رسولَ اللَّه -ﷺ- يقول فى حجة الوداع: \"أو يوم هذا؟ \" قالوا يومُ الحج الأكبر، قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم هذا ألا لا يجنى جان إلا على نفسه ولا يجنى والد على ولده ولا مولود على والده ألا إن الشيطان قد يئس أن يعبد فى بلدكم هذا أبدا ولكن سيكون له طاعة فى بعض ما تحتقرون من أعمالكم فيرضى بها. ألا وكل دم من دماء الجاهلية موضوع. ألا وإن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع. لكم رءوس أموالكم لا تَظْلِمون ولا تظلَمون. وإلى حديث قادم إن شاء اللَّه.\nوالسلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته.\nالمدينة المنورة فى ٢١/ ١١/ ١٣٥٩ هـ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-58>الحلقة الحادية عشرة</span>\nبسم اللَّه الرحمن الرحيم أيها الإخوة المؤمنون.","vol":"4","page":272},{"text":"السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته أما بعد:\nفإنه ينبغى للحجاج وهم فى منى ومكة أن يعرفوا أنهم فى أرض الحرم التى لا يُنَفَّرُ فيها صيد ولا يقطع منها شجر. ولقد جعل اللَّه ﵎ بيته المحرم منطقة سلام تدريبا لعباده عليه، ولفتا لانتباههم إليه، وعملا على توسيع دائرة السلام فقد حرَّم على المحرمين أن يتعرضوا للطير وهى تطير فى جو السماء أو تمشى على الأرض من سائر الصيد وفى ذلك يقول اللَّه ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ﴾ ولم يستثن الإسلام شيئا يباح أذاه فى الحرم أو للمحرم غير الفواسق المعروفة بالضرر والأذى وهى العقرب والحية والكلب العقور وسائر أمثاله من السباع العادية وكذلك الغراب والحدأة والفأرة فقد روى البخارى ومسلم فى صحيحيهما واللفظ لمسلم من حديث الصديقة بنت الصديق عائشة أم المؤمنين ﵄ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"خمس فواسق يقتلن فى الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحُدَيَّا\" وفى رواية للبخارى ومسلم من حديث عبد اللَّه بن عمر ﵄ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: خمس من الدواب ليس على المحرم فى قتلهن جناح: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور\" وقد أشار اللَّه ﵎ إلى أن الصيد كان يقترب من أصحاب رسول اللَّه","vol":"4","page":273},{"text":"-ﷺ- وهم محرمون فلا يتعرضون له امتثالا لأمر اللَّه وتعظيما لحرماته وفى ذلك يقول الرب ﵎: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ وقد أباح الإسلام للمحرم أن يأخذ صيد البحر وأن يأكل من صيد البر ما لم يصده هو أو يُصَد من أجله، فقد روى البخارى ومسلم فى صحيحيهما من حديث أبى قتادة ﵁ أنه خرج مع رسول اللَّه -ﷺ- فتخلف مع بعض أصحابه وهم محرمون -وهو غير محرم- فرأوا حمارا وحشيا قبل أن يراه. فلما رأوه تركوه، حتى رآه أبو قتادة ﵁، فركب فرسا له، فسألهم أن ينالوه سوطه فأَبَوا، فتناوله فحمل عليه، فعقره، ثم أكل فأكلوا فقدموا فلما أدركوا رسولَ اللَّه -ﷺ- سألوه: قال \"هل معكم منه شئ؟ \" قالوا: معنا رِجْلُهُ. فأخذها النبى -ﷺ- فأكلها وفى رواية للبخارى ومسلم: فلما أتوا رسول اللَّه -ﷺ- قال: أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها؟ أو أشار إليها؟ قالوا: لا، قال: \"فكلوا ما بقى من لحمها\" وقد قضى أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- على المحرم إذا قتل صيدا، وكان لهذا الصيد نظير من بهيمة الأنعام: الإِبل والبقر والغنم، أن يُلْزمَ بتقريب قربان مثلِه وقد حكموا فى النعامة ببدنة أو ناقة وفى بقرة الوحش ببقرة وفى الغزال بعنز، وفى الضبع بكبش. فقد روى أبو داود وابن ماجه والدارمى من حديث جابر بن عبد اللَّه رضى اللَّه","vol":"4","page":274},{"text":"عنهما قال سألت رسول اللَّه -ﷺ- عن الضبع قال: \"هو صيد\" ويجعل فيه كبشا إذا أصابه المحرم. أما إذا كان الصيد لا مثيل له من بهيمة الأنعام فعلى من أصابه أن يتصدق بقيمته وسواء فى ذلك من قتل الصيد وهو محرم عمدا أو ناسيا لإِحرامه، وفسروا قوله: \"فمن قتله منكم متعمدا\" أو قاصدا قتله يعنى ولو كان ناسيا لإِحرامه وفى ذلك يقول اللَّه ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أو كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ (٩٥) أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ، وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ وقد أُثِر عن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد اللَّه بن عباس ﵄ فى قوله ﷿: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أو كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا﴾ قال ﵁: إذا قتل المحرم شيئا من الصيد حُكِمَ عليه فيه. فإن قتل ظبيا أو نحوه فعليه شاةٌ تُذْبَحُ بمكة. فإن لم يجدها فإطعام ستة مساكين، فإن لم يجدها فصيام ثلاثة أيام. فإن قتل أَيِّلا أو نحوه فعليه بقرة فإن لم يجدها أطعم عشرين مسكينا فإن لم يجد صام عشرين يوما، وإن قتل نعامة أو حمار وحش أو نحوه فعليه بدنة من الإِبل فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكينا فإن لم يجد صام ثلاثين يوما. وقضى عمر ﵁ فيمن قتل جرادة أن","vol":"4","page":275},{"text":"يطعم تمرة وروى عنه: قبضة من طعام\" وقد قضى اللَّه ﵎: أن يَحْكُم فى ذلك اثنان ذوا عدل من المسلمين حيث يقول: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ ولذلك أُثِر أن أعرابيا أتى أبا بكر ﵁ وهو خليفة فقال: قتلتُ صيدا وأنا محرم فما ترى علىَّ من الجزاء؟ فقال أبو بكر ﵁: لأبَىِّ بن كعب ﵁ وهو جالس عنده: ما ترى فيها؟ فقال الأعرابى: أتيتك وأنت خليفة رسول اللَّه -ﷺ- أسألك فإذا أنت تسأل غيرك؟ فقال أبو بكر ﵁ ما تنكر. يقول اللَّه ﷿: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ فشاورتُ صاحبى حتى إذا اتفقنا على أمر أمرناك به\" كما أثر عن قبيصة بن جابر ﵁، قال: خرجنا حُجَّاجا فكنا إذا صلينا الغداة اقتدنا رواحلنا فنتماشى نتحدث، قال: فبينا نحن ذات غداة إذ سنح لنا ظبى أو برح فرماه رجل كان معنا بحجر فما أخطأ حشاه. فركب وَوَدَعَه ميِّتًا فعظَّمنا عليه. فلما قدمنا مكة خرجت معه حتى أتينا عمر بن الخطاب ﵁ فقص عليه القصة وإذا إلى جنبه رجل كأن وجهه قَلْبُ فضة يعنى عبد الرحمن بن عوف ﵁ فالتفت عمر ﵁ إلى صاحبه فكلَّمه.\nوإلى حديث قادم إن شاء اللَّه.\nوالسلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته.\nالمدينة المنورة فى ٢١/ ١١/ ١٣٩٥ هـ","vol":"4","page":276},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-59>الحلقة الثانية عشرة</span>\nبسم اللَّه الرحمن الرحيم أيها الإِخوة المؤمنون.\nالسلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته أما بعد:\nفقد ذكرت فى الحديث السابق أن اللَّه ﵎ قضى على من قتل وهو محرم صيدا أن يحكم فى ذلك اثنان ذوا عدل من المسلمين وأشرت إلى أن الصديق ﵁ لما سأله الأعرابى الذى قتل الصيد وهو محرم استشار أُبَىَّ بنَ كعب ﵁. وأن عمر ﵁ لما سأله الرجل الذى قتل الظبى وهو محرم استشار عمر ﵁ عبد الرحمن بن عوف ﵁ وقد ذكر قبيصة بن جابر ﵁ وقد جاء مع الذى قتل الظبى قال: فالتفت عمر إلى صاحبه يعنى عبد الرحمن بن عوف فكلمه ثم أقبل عمر ﵁ على الرجل فقال: أعمدا قتلته أم خطأ؟ فقال: لقد تعمدت رميه وما أردت قتله! فقال عمر ﵁ ما أراك إلا قد أشركْتَ بين العمد والخطأ. اعمد إلى شاة فاذبحها وتصدق بلحمها واستبق إهابها. قال قبيصة ﵁: فقمنا من عنده فقلت لصاحبى: أيها الرجل عظِّم شعائر اللَّه فما درى أمير المؤمنين ما يفتيك حتى سأل صاحبه. اعمد إلى ناقتك فانحرها، فلعل ذلك أن يجزئ عنك. قال قبيصة ﵁ ولا أذكر الآية من سورة المائدة: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ فبَلَغَ عمرَ ﵁ مقالتى فلم يَفْجَأْنا منه إلا ومعه الدِّرة","vol":"4","page":277},{"text":"فعلا صاحبى ضربا بالدّرة: أقتلتَ فى الحرم وسفهت الحكم\" ثم أقبل علىَّ، فقلتُ يا أمير المؤمنين: لا أُحِلَّ لك اليوم شيئا يحرم عليك منى: فقال: يا قبيصة ابن جابر: إنى أراك شاب السن، فسيح الصدر، بَيِّن اللسان، وإن الشاب يكون فيه تسعة أخلاق حسنة وخُلقُ سئ فَيُفسِدُ الخُلُقُ السئُ الأخلاق الحسنة، فإياك وعثرات الشباب\" وكما لا يجوز للمحرمين أو المحلين أن ينفروا صيد الحرم فإنه لا يحل لهم أيضا أن يقطعوا شجر الحرم فليحترس الحاج وهو فى مزدلفة أو منى أو مكة أن يقطع الشجر فإن هذه كلَّها من أرض الحرم التى نهى رسول اللَّه -ﷺ- أن يقطع شجرها فقد روى البخارى ومسلم فى صحيحيهما من حديث عبد اللَّه بن عباس ﵄ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال يوم الفتح فتح مكة: \"لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا\" وقال يوم فتح مكة: \"إن هذا البلد حرمه اللَّه يوم خلق السموات والأرض فهو حرام بحرمة اللَّه إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلى، ولم يحل لى إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة اللَّه إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه، ولا يُنَفَّر صيدُه ولا يَلْتَقِطُ لُقْطَتَهُ إلا من عرفها، ولا يختلى خلاها\" (أى لا يقطع حشيشها) فقال العباس يا رسول اللَّه إلا الإِذخر فإنه لقيْنِهم ولبيوتهم فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إلا الإِذخر\" وهو الحشيش الأخضر وفى رواية لأبى هريرة ﵁: \"لا يُعضَدُ شجرها ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد\" وفى رواية","vol":"4","page":278},{"text":"البخارى ومسلم من حديث أبى شريح العدوى ﵁ قال: قام رسول اللَّه -ﷺ- الغد من يوم الفتح فقال قولا: سمعته أذناى ووعاه قلبى وأبصرته عيناى حين تكلم به: حَمِدَ اللَّه وأثنى عليه ثم قال: \"إن مكة حرَّمها اللَّه ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يسفك بها دما، ولا يَعْضُدَ بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول اللَّه -ﷺ- فيها فقولوا له: إن اللَّه قد أذنَ لرسوله -ﷺ- ولم يأذن لكم، وإنما أذِنَ لى فيها ساعةً من نهار، وقد عادت حرمَتُها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب\" والمنهى عن قطعه من شجر الحرم أو حشيشه هو ما لم يستنبته الناس، وأما ما غَرس الناس أو زرعوه فهو لهم وكذلك يجوز أخذ ما يبس من نبات الحرم، ولو قُلع شجر الحرم بغير فعل آدمى جاز الانتفاع به، وهذه الأوامر النبوية لتقرير وتأكيد أن الحرم منطقة أمان وأرض سلام للإِنسان والحيوان والطير وحتى الأشجار والنبات. وقد أشار رسول اللَّه -ﷺ- إلى أن أرض الحرم لم تكتسب هذه المزية، ولا نُزلت هذه المنزلة بفعل إنسان ولم يكن تحريمها فى عصر دون عصر بل هى حرام بحرمة اللَّه تعالى يوم خلق السموات والأرض ولذلك أشار اللَّه ﵎ إلى امتنانه على قريش بتأمينهم فى هذا الحرم الآمن حتى فى عصر الجاهلية قبل الإسلام دين السلام وفى ذلك يقول الرب تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ","vol":"4","page":279},{"text":"وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ﴾ وكما قال ﷿: ﴿وَقَالُوا إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ وقد كان الرجل فى الجاهلية يلقى قاتل أبيه أو أخيه فى الحرم فلا يتعرض له بأذى حتى يخرج منه، وفى ذلك كله تدريب للإنسانية على السلام العملى، مما لا نظير له فى غير دين الإسلام الذى جعل السلام شعار أهله وتحية اللقاء بينهم وجعله ختام الصلاة عند الانتهاء من آدائها، وأشعر أهل السعادة دعاة السلام أن اللَّه ﵎ يسلم عليهم يوم القيامة حيث يقول الرب ﵎: ﴿إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ (٥٥) هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ (٥٦) لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ (٥٧) سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ﴾ كما جعل من تكريم أهل الإسلام دعاة السلام أن الملائكة يدخلون عليهم فى الجنة من كل باب يسلمون عليهم حيث يقول: ﴿جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ (٢٣) سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ﴾ وكما قال اللَّه ﷿: ﴿وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ﴾ وإلى حديث قادم إن شاء اللَّه تعالى.\nوالسلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته.\nالمدينة المنورة فى ٢٢/ ١١/ ١٣٩٥ هـ","vol":"4","page":280},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-60>الحلقة الثالثة عشرة</span>\nبسم اللَّه الرحمن الرحيم أيها الإِخوة المؤمنون.\nالسلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته أما بعد:\nفقد بشر رسول اللَّه -ﷺ- الحجاج الذين ابتعدوا عن المعاصى والآثام بأنهم ليس لهم جزاء إلا الجنة فقد روى البخارى ومسلم فى صحيحيهما من حديث أبى هريرة ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة\" ووصف رسولُ اللَّه -ﷺ- مَن حج فلم يرفث ولم يفسق بأنه يرجع نقى الصحيفة مغفور الذنب فقد روى البخارى ومسلم فى صحيحيهما من حديث أبى هريرة ﵁ قال سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"من حج للَّه فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه\" وبيَّن رسول اللَّه -ﷺ- أن الحج المبرور وهو الخالى من المعاصى والآثام والمخالفات هو أفضل الأعمال بعد الإِيمان باللَّه ورسوله والجهاد فى سبيله فقد روى البخارى ومسلم فى صحيحيهما من حديث أبى هريرة ﵁ قال: سئل رسول اللَّه -ﷺ-: أى العمل أفضل؟ قال: \"إيمان باللَّه ورسوله\" قيل: ثم ماذا؟ قال: \"الجهاد فى سبيل اللَّه\" قيل: ثم ماذا؟ قال: \"حج مبرور\".\nوبين رسول اللَّه -ﷺ- أن حج المرأة إذا برته هو أفضل الجهاد","vol":"4","page":281},{"text":"بالنسبة لها فقد روى البخارى فى صحيحه من حديث الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول اللَّه -ﷺ- عائشة أم المؤمنين ﵂ قالت: قلت: يا رسول اللَّه نرى الجهاد أفضل العمل أَفَلَا نجاهد؟ قال: \"لكُنَّ أفضل الجهاد حج مبرور\" وقد أشار رسول اللَّه -ﷺ- إلى أن البشاشة وإفشاء السلام والبذل والمسامحة من أهم أسباب بر الحج فقد روى أحمد ﵀ والطبرانى فى الأوسط بإسناد حسن من حديث جابر بن عبد اللَّه الأنصارى ﵄ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة\" قيل: وما بره؟ قال: \"إطعام الطعام وطيب الكلام\" كما بين رسول اللَّه -ﷺ- ماذا عند اللَّه ﵎ من الجزاء الحسن للحجاج الذين يبرون حجهم فقد روى الطبرانى والبزار وابنُ حبان بسند صحيح من حديث عبد اللَّه بن عمر ﵄ قال: جاء رجل من الأنصار إلى النبى -ﷺ- فقال: يا رسول اللَّه! كلماتٌ أسأل عنهن! فقال -ﷺ-: \"اجلس\" وجاء رجل من ثقيف فقال: يا رسول اللَّه! كلمات أسأل عنهن فقال ﷺ: \"سبقك الأنصارى\" فقال الأنصارى ﵁: إنه رجل غريب وإن للغريب حقا فابدأ به: فأقبل رسول اللَّه -ﷺ- على الثقفى فقال: \"إن شئتَ أنبأتُك عما كنت تسألنى عنه، وإن شئتَ تسألنى وأخبِرُك\" فقال: يا رسول اللَّه! أجبنى عما كنتُ أسألك: قال -ﷺ-: \"جئت تسألنى عن","vol":"4","page":282},{"text":"الركوع والسجود والصلاة والصوم\" فقال: والذى بعثك بالحق ما أخطأتَ مما كان فى نفسى شيئا. فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"فإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك ثم فرِّج أصابعك، ثم اسكن حتى يأخذ كل عضو مأخذه، وإذا سجدتَّ فمَكِّن جبهتك ولا تَنْقُر نقرا، وصل أولَ النهار وآخره\" فقال: يا نبى اللَّه فإن أنا صليت بينهما؟ قال: \"فأنت إذًا مُصَلٍّ، وصم من كل شهر ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة\" فقام الثقفى. ثم أقبل رسول اللَّه -ﷺ- على الأنصارى فقال: \"إن شئت أخبرتُك عما جئت تسألُنى، وإن شئت تسألنى وأخبرُك\" فقال: لا يا نبى اللَّه أخبرنى بما جئتُ أسألك! قال -ﷺ-: \"جئتَ تسألنى عن الحاج مالَه حين يخرج من بيته ومالَه حين يقوم بعرفات وماله حين يرمى الجمار، وماله حين يحلق رأسه، وماله حين يقضى آخر طواف بالبيت\" فقال: يا نبى اللَّه والذى بعثك بالحق ما أخطأتَ مما كان فى نفسى شيئا، قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"فإن له حين يخرج من بيته أن راحلته لا تخطو خَطْوَة إلا كتب اللَّه له بها حسنة أو حط عنه بها خطيئة فإذا وقف بعرفات فإن اللَّه ﷿ ينزل إلى سماء الدنيا فيقول: \"انظروا إلى عبادى شُعثًا غُبْرًا اشهدوا أنى قد غفرتُ لهم ذنوبهم وإن كانت عدد قطر السماء ورمل عالِج، وإذا رمى الجمار لا يدرى أحد مالَه حتى يتوفاه اللَّه يوم القيامة. وإذا قضى آخر طواف بالبيت خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه\"","vol":"4","page":283},{"text":"كما أكد رسول اللَّه -ﷺ- أن الحج يهدم ما كان قبله من الخطايا والسيئات فقد روى مسلم فى صحيحه من طريق ابن شماسة المَهْرِى قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو فى سياقة الموت يبكى طويلا، وحوَّل وجهه إلى الجدار فجعل ابنُه يقول: يا أبتاه! أما بشَّرك رسول اللَّه -ﷺ- بكذا؟ أما بشَّركَ رسول اللَّه -ﷺ- بكذا؟ قال: فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نُعِدُّ شهادة ألا إله إلا اللَّه وأن محمدا رسول اللَّه، إنى قد كنت على أطباق ثلاث لقد رأيتُنى وما أحدٌ أشدَّ بُغضًا لرسول اللَّه -ﷺ- ولا أحبَّ إلىَّ أن أكون قد استمكنتُ منه فقتلته، فلو مُتُّ على تلك الحال لكنتُ من أهل النار، فلما جعل اللَّهُ الإسلام فى قلبى أتيت النبى -ﷺ- فقلتُ: ابْسُطْ يمينك فلأبايعك، فبسط رسول اللَّه -ﷺ- يمينه قال: فقبضت يدي قال: \"مالَك يا عمرو؟ \" قال: قلت: أردتُ أن أشترط! قال: \"تشترط بماذا؟ قلتُ: أن يغفر لى، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: أما علمتَ أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله\" كما أخبر رسول اللَّه -ﷺ- أن الحج والعمرة ينفيان الذنوب والفقر كما ينفى الكير خبث الحديد وأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة فقد روى النسائى والترمذى بسند صحيح من حديث عبد اللَّه بن مسعود ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"تابعوا بين الحج والعمرة فإنها ينفيان الفقر والذنوب","vol":"4","page":284},{"text":"كما ينفى الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة.\nوإلى حديث قادم إن شاء اللَّه تعالى، والسلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته.\nالمدينة المنورة فى ٢٣/ ١١/ ١٣٩٥ هـ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-61>الحلقة الرابعة عشرة</span>\nبسم اللَّه الرحمن الرحيم أيها الإِخوة المؤمنون.\nالسلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته أما بعد:\nفقد روى الإِمام أحمد ﵀ بإسناد صحيح من حديث عمرو بن عَبْسَةَ ﵁ قال: قال رجل يا رسولَ اللَّه ما الإسلام؟ قال: أن يُسلِم للَّه قلبُك وأن يَسلَمَ المسلمون من لسانك ويدك\" قال: فأى الإسلام أفضل؟ قال: \"الإِيمان\" قال: وما الإِيمان؟ قال: \"أن تؤمن باللَّه وملائكته وكتبه ورسله، والبعث بعد الموت\" قال: فأى الإِيمان أفضل؟ قال: \"الهجرة\" قال: وما الهجرة؟ قال: \"أن تَهجُرَ السوء\" قال: فأى الهجرة أفضل؟ قال: \"الجهاد\" قال: وما الجهاد؟ قال: \"أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم\" قال: فأى الجهاد أفضل؟ قال: \"من عُقِرَ جواده وأهريق دمه\" قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"ثم عملان هما أفضل الأعمال إلا من عمل بمثلهما: حجة مبرورة أو عمرة مبرورة\" وقد أشرت فى حديث سابق إلى","vol":"4","page":285},{"text":"أن الحجة المبرورة أو العمرة المبرورة هى المنزهة عن المعاصى وهى كذلك التامة الكاملة إجابة لقول الرب ﵎: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ كما أشار اللَّه ﵎ إلى أسباب تمام الحج وكماله وأنه هو الخالى من الآثام المُبْتَعِدُ فيه الحاج عن كل معصية، لا يرفث ولا يفسق، ولا يجادل ولا يمارى ولا ينازع، ولا يخاصم، وفى ذلك يقول اللَّه ﵎: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ وعلى الحاج أن يغتنم هذا التجمع العظيم لاكتساب المعارف والمحامد ومعاونة المحتاجين والمساكين، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وإرشاد الضال، والمحافظة على شعائر الدين والإكثار من ذكر اللَّه ﷿، فهذا كله من التزود بتقوى اللَّه التى هى خير زاد، ومن أهم ذلك الاستغفار الذى أرشد اللَّه ﵎ الحجاج إليه فى قوله ﷿: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ولقد كان من هدى حبيب اللَّه ورسوله وسيد خلقه وإمام رسله محمد -ﷺ- أن يستغفر اللَّه ﵎ عقب كثير من أفعال الخير وأعمال البر فقد ثبت عنه -ﷺ- أنه كان إذا انتهى من صلاته استغفر اللَّه ثلاثا وفى هذا لفت انتباه الفاعلين للخير ألا يغتروا بما بذلوا من الخير وألا يستكبروا بسبب طاعتهم فإن الطاعة التى تورث الاستكبار شر","vol":"4","page":286},{"text":"من المعصية التى تورث الذلة والانكسار والاستغفار ولذلك وصف الرب ﵎ أهل الخير السابقين إلى المبرات المسارعين إلى الصالحات أنهم يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون وفى ذلك يقول الرب ﵎: ﴿إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ (٥٧) وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ (٥٨) وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ (٥٩) وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ (٦٠) أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ﴾ وقد كان إبراهيم خليل الرحمن وإسماعيل ﵉ وهما يقيمان للإِنسانية أفضل بيت يضرعان إلى اللَّه ﷿ أن يتقبل منهما وفى ذلك يقول الرب ﵎: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (١٢٧) رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ كما وصف عباد الرحمن بأنهم يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما مع أنهم يبيتون لربهم سجدا وقياما ويقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما وفى ذلك كله يقول اللَّه ﵎: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا (٦٣) وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا (٦٤) وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا (٦٥) إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا (٦٦) وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (٦٧) وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ","vol":"4","page":287},{"text":"يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (٦٨) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (٦٩) إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٧٠) وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا (٧١) وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا (٧٢) وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا (٧٣) وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا (٧٤) أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا (٧٥) خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا﴾ وقد أشار الرب ﵎ فى مواضع من كتابه إلى أن الاستغفار والإِنابة إلى اللَّه تورث رغد العيش فى الدنيا ورضوان اللَّه ﵎ فى الآخرة حيث يقول: ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (١٠) يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا (١١) وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا﴾.\nوالسلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته.\nالمدينة المنورة فى ٢٤/ ١١/ ١٣٩٥ هـ\nهذا وقد تم بحمد اللَّه تعالى الجزء الرابع من فقه الإسلام ويليه الجزء الخامس وأوله: \"كتاب البيوع\" وما توفيقى إلا باللَّه وصلى اللَّه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.\nالمدينة المنورة فى الثامن من شوال سنة ١٤٠١ هـ.","vol":"4","page":288},{"text":"فقه الإسلام\nشرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني - ﵀ -\n\nتأليف\nعبد القادر شيبة الحمد\nعضو هيئة التدريس بقسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة والمدرس بالمسجد النبوي الشريف\n\n[الجزء الخامس]","vol":"5","page":288},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-62>كتاب البيوع</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-63>باب شروطه وما نُهِىَ عنه منه</span>","vol":"5","page":3},{"text":"١ - عن رفاعة بن رافع ﵁ أن النبى -ﷺ- سئل أى الكسب أطيب؟ قال: \"عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور\" رواه البزار وصححه الحاكم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n\" البيوع\" جمع بيع، وإنما جمع لاختلاف أنواعه، والبيع نقل الملك إلى الغير بثمنه، والشراء قبوله، وشرى الشئ أى باعه، ومنه قوله تعالى: ﴿وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ﴾ أى باعوه، وكذلث قوله تعالى: ﴿وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ﴾ أى باعوا به أنفسهم، ومنه قول الشاعر:\nوشريت بُرْدًا ليتنى ... من بعد برد كنت هامه\nأى بعت بردا، ويقال لمن يدفع السلعة ويأخذ الثمن البائع، ولمن يقبض السلعة ويدفع الثمن المشترى والمبتاع.\n\"شروطه\" أى شروط البيع، والشرط بفتح الشين وسكون الراء هو فى اللغة إلزام الشئ أو التزامه، وفى اصطلاح الفقهاء ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته كالطهارة للصلاة.\n\"وما نُهِىَ عنه منه\" أى وما نهت الشريعة عنه من البيع.\n\"رفاعة بن رافع\" هو رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان بن عمرو بن","vol":"5","page":3},{"text":"عامر بن زريق الزُّرَقى الأنصارى وكان أبوه رافع بن مالك أحد النقباء الاثنى عشر، شهد العقبة مع السبعين من الأنصار، ولم يشهد بدرا، وشهدها ابناه رفاعة وخلاد ابنا رافع كما شهد رفاعة أيضا أحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول اللَّه -ﷺ-، وتوفى فى أول خلافة معاوية ﵄، هذا وأما رفاعة بن رافع بن خديج فهو من الطبقة الثانية من التابعين من الأنصار، وقد توفى بالمدينة فى خلافة الوليد بن عبد الملك أو عمر بن عبد العزيز.\n\"الكسب\" أى ما يكتسبه الإِنسان ويضمه لنفسه من المال بالزراعة أو التجارة أو الصناعة أو أية حرفة أخرى.\n\"أطيب\" أى أفضل وأَحَلُّ وَأبْرَكُ وَأشْرَفُ.\n\"عمل الرجل بيده\" أى الإِنسان بنفسه وليس المراد خصوص الرجل بل المرأة كذلك، وذكر الرجل لأنه المسئول عن العمل غالبا، ولذلك كان الصحابة -﵃- عمال أنفسهم كما رواه البخارى من حديث عائشة ﵂.\n\"وكل بيع مبرور\" أى وكل تجارة سلمت من الغش واليمين الفاجرة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nظاهر قول المصنف ﵀: عن رفاعة بن رافع ﵁ أن النبى -ﷺ- سئل الخ الحديث يشعر أن رفاعة هذا هو ابن رافع بن مالك الزرقى الصحابى الجليل ﵁ ويكون الحديث على هذا متصلا لا إرسال فيه، وقد فهم غير واحد من أهل العلم أن رفاعة هنا","vol":"5","page":4},{"text":"هو رفاعة بن رافع بن خديج وعليه يكون الحديث مرسلا. غير أن سند البزار يفيد أنه رفاعة بن رافع الزرقى ﵁ فقد قال البزار حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال: حدثنا أبو المنذر إسماعيل بن عمرو ثنا المسعودى عن وائل بن داود عن عبيد بن رفاعة عن أبيه أن النبى -ﷺ- سئل أى الكسب أطيب؟ قال: \"عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور\" قال البزار: لا نعلم أحدا أسنده عن المسعودى إلا إسماعيل، وقد رواه غيره فقال: عن عبيد بن رفاعة ولم يقل عن أبيه. اهـ. ولا شك أن رفاعة بن رافع الزرقى رضى اللَّه كان له من الولد، عبد الرحمن، وعبيد، ومعاذ، وعبيد اللَّه، والنعمان، ورملة، وبثينة، وأم سعد الكبرى، وأم سعد الصغرى، وكَلْثَم. أما رفاعة بن رافع بن خديج فأبناؤه هم عباية وامرؤ القيس وزُمَيْل، وينفع، وسهل، وعائشة، وميمونة، وعبدة، وأسماء وبكرة. والعجيب أن غير واحد من أهل العلم كما وصفت جعل هذا الحديث من رواية رافع بن خديج ﵁ فقد قال الهيثمى فى مجمع الزوائد: عن رافع بن خديج قال: قيل: يا رسول اللَّه أى الكسب أطيب؟ قال: \"عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور\". رواه أحمد والبزار والطبرانى فى الكبير والأوسط. وفيه المسعودى وهو ثقة ولكنه اختلط، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح، ثم قال: \"وعن ابن عمر قال: سئل رسول اللَّه -ﷺ- أى الكسب أفضل؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور\" رواه الطبرانى فى الأوسط والكبير ورجاله ثقات. اهـ وقال الحافظ فى تلخيص الحبير حديث رافع بن خديج أن النبى -ﷺ- سئل عن أطيب الكسب فقال:","vol":"5","page":5},{"text":"\"عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور\" الحاكم من حديث المسعودى عن وائل بن داود عن عباية بن رافع بن خديج عن أبيه قال: قيل: يا رسول اللَّه أى الكسب أطيب؟ فذكره. ورواه الطبرانى من هذا الوجه إلا أنه قال: عن جده وهو صواب فإنه عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج. وقول الحاكم عن أبيه فيه تجوز. وقد اختلف فيه على وائل بن داود فقال شريك: عنه عن جميع بن عمير عن خاله أبى بردة. وقال الثورى عنه عن سعيد بن عمير عن عمه رواهما الحاكم أيضا. وأخرج البزار الأول لكن قال عن عمه. قال: وقد ذكر ابن معين أن عم سعيد بن عمير: البراء بن عازب، قال: وإذا اختلف الثورى وشريك فالحكم للثورى. قلت: وقوله: جميع بن عمير وهم وإنما هو سعيد والمحفوظ رواية من رواه عن الثورى عن وائل عن سعيد مرسلا قاله البيهقى. وقاله قبله البخارى. وقال ابن أبى حاتم فى العلل: المرسل أشبه. وفيه على المسعودى اختلاف آخر، أخرجه البزار من طريق إسماعيل بن عمرو عنه عن وائل عن عبيد بن رفاعة عن أبيه. والظاهر أنه من تخليط المسعودى فإن إسماعيل أخذ عنه بعد الاختلاط. وفى الباب عن على وابن عمر ذكرهما ابن أبى حاتم فى العلل وأخرج الطبرانى فى الأوسط حديث ابن عمر فى ترجمة أحمد بن زهير ورجاله لا بأس بهم اهـ. هذا: ولا شك أن الإسلام قد حض على أن يكتسب الإِنسان ويعمل بيده ولا يعيش عالة على غيره فقد روى البخارى فى باب كسب الرجل وعمله بيده من حديث المقدام ﵁ عن رسول اللَّه -ﷺ- قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من","vol":"5","page":6},{"text":"عمل يده. وإن نبى اللَّه داود ﵇ كان يأكل من عمل يده. كما روى البخارى من حديث أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه، وفى لفظ للبخارى من حديث الزبير بن العوام ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: لأن يأخذ أحدكم أحبله، وفى لفظ للبخارى فى باب الاستعفاف عن المسألة من كتاب الزكاة من حديث الزبير بن العوام ﵁ عن النبى -ﷺ- قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتى بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف اللَّه بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه.","vol":"5","page":7},{"text":"٢ - وعن جابر بن عبد اللَّه ﵄ أنه سمع رسول اللَّه -ﷺ- يقول عام الفتح وهو بمكة: \"إن اللَّه ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام\" فقيل: يا رسول اللَّه، أرأيت شحوم الميتة فإنها تُطْلَى بها السفن، وتدهن بها الجلود، ويَسْتَصْبِحُ بها الناس؟ فقال: \"لا هو حرام\" ثم قال رسول اللَّه -ﷺ- ذلك: \"قاتل اللَّه اليهود، إن اللَّه لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n\" عام الفتح\" أى فى رمضان سنة ثمان من الهجرة النبوية.\n\"إن اللَّه ورسوله حرم\" أى إن اللَّه تعالى حرم ونهى ومنع بيع هذه الأشياء، ورسوله -ﷺ- تابع لأمر ربه ﷿ فى ذلك، وقال القرطبى: إنه -ﷺ- تأدب فلم يجمع","vol":"5","page":7},{"text":"بينه وبين اسم اللَّه تعالى فى ضمير الاثنين اهـ والصحيح جواز ذلك، قال الحافظ فى الفتح: والتحقيق جواز الإِفراد فى مثل هذا، ووجهه الإِشارة إلى أن أمر النبى -ﷺ- ناشئ عن أمر اللَّه، وهو نحو قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ﴾ والمختار فى هذا أن الجملة الأولى حذفت لدلالة الثانية عليها. والتقدير عند سيبويه: واللَّه أحق أن يرضوه، ورسوله أحق أن يرضوه وهو كقول الشاعر:\nنحن بما عندنا وأنت بما ... عندك راض والرأى مختلف\nوقيل: أحق أن يرضوه خبر عن الإِسمين لأن الرسول تابع لأمر اللَّه اهـ.\n\"الخمر\" هو اسم لما يغطى العقل من الأشربة وكل مسكر.\n\"والميتة\" بفتح الميم هو الحيوان الذى زالت عنه الحياة بغير ذكاة شرعية.\n\"والخنزير\" هو حيوان معروف وهو خبيث قذر شديد القذارة، خسيس شديد الخسة، شهوته فى تتبع العذرة والتهامها، لا يكاد يرفع رأسه من الأرض التماسا للعذرة، ولحمه لا ينفك من \"الدودة الشريطية\" الخبيثة، وهو مختلط الشحم واللحم لا يوجد له فى ذلك نظير من الحيوانات، وأكله يورث الدناءة والدياثة.\n\"والأصنام\" جمع صنم فال الجوهرى: هو الوثن، وقال غيره: الوثن ما له جثة والصنم ما كان مصورا، قال الحافظ فى الفتح: فبينهما عموم وخصوص وجهى فإن كان مصورا فهو وثن","vol":"5","page":8},{"text":"وصنم اهـ أقول: وأصل الصنم يعود فى أصل اللغة العربية إلى خبث الرائحة، كما أن الوثن يعود فى أصل اللغة العربية إلى ملازمة المكان والإِقامة فيه.\n\"أرأيت شحوم الميتة الخ\" أى هل يحل بيع شحوم الميتة لتستعمل فى طلاء السفن، ودهن الجلود والاستصباح بها؟\n\"شحوم الميتة\" أى دهنها.\n\"تطلى بها السفن\" أى تدهن بها أخشاب المراكب والمنشآت البحرية.\n\"ويستصبح بها الناس\" أى يجعلونها وقودا للاستصباح والإِضاءة.\n\"لا هو حرام\" أى لا تبيعوها، بيعها حرام لا يحل ولا يجوز.\n\"عند ذلك\" أى عند ما سأله السائل وأجابه -ﷺ- بقوله: لا. هو حرام.\n\"قاتل اللَّه اليهود\" أى لعنهم وطردهم من رحمته.\n\"اليهود\" هم أعداء اللَّه قتلة الأنبياء إخوان القردة والخنازير المنتسبون إلى يهوذا أكبر إخوة يوسف ﵇ وقيل: بل سموا يهودًا من التهويد وهو التطريب لما يحدثونه بأصواتهم وخياشيمهم عند القراءة وقيل غير ذلك.\n\"لما حرم عليهم شحومها\" أى أكل شحومها، كما قال ﷿: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أو مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ﴾.\n\"جملوه\" بفتح الجيم والميم أى أذابوه، ومنه الجيل للشحم المذاب.","vol":"5","page":9},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nليس قوله: سمع رسول اللَّه -ﷺ- يقول عام الفتح وهو بمكة\" نصا على أن تحريم هذه الأشياء كان بمكة فى هذا التاريخ قال الحافظ فى الفتح: ويحتمل أن يكون التحريم وقع قبل ذلك ثم أعاده -ﷺ- ليسمعه من لم يكن سمعه اهـ ويؤيد ذلك ما رواه البخارى ومسلم من حديث عائشة ﵂ قالت: لما أنزلت الآيات من سورة البقرة فى الربا خرج النبى -ﷺ- إلى المسجد فقرأهن على الناس ثم حرم تجارة الخمر\" وفى لفظ للبخارى من حديث عائشة ﵂: لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرها خرج النبى -ﷺ- فقال: حرمت التجارة فى الخمر\" وتحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام من المقررات المتواترة فى شريعة الإسلام: وأن استباحتها تعتبر استباحة لما علم تحريمه من دين الإسلام بالضرورة. أما ما رواه البخارى ومسلم من حديث ابن عباس ﵄ أنه قال: بَلَغَ عمرَ أن فلانا باع خمرا فقال قاتل اللَّه فلانا، ألم يعلم أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: قاتل اللَّه اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها\" فقد تأوله العلماء على أنه أخذها من أهل الكتاب عن قيمة الجزية فباعها منهم معتقدا جواز ذلك، أو أنه كان عصيرا ولم يتخمر فأطلق عليه اسم الخمر لما يؤول إليه ظنا ممن بلَّغ عمر ﵁ أن مشترى هذا العصير يتخذه خمرا، أو أنه كان خمرا فخلله وباعه، وأكثر أهل العلم إنما يبيح بيع الخمر إذا تخللت بنفسها وصارت خلا دون علاج لها، على أنه ليس بلازم أن يكون الذى بلَّغ عمر ﵁ قد أصاب فى بلاغه، وقول عمر","vol":"5","page":10},{"text":"﵁ قاتل اللَّه فلانا يكون من باب الألفاظ التى تجرى على الألسنة دون قصد مدلولها الحقيقى وإنما قاله ﵁ لتأكيد التحذير من بيعها على أن نفس ما ساقه عمر ﵁ عن رسول اللَّه -ﷺ- هو معنى حديث جابر المتفق عليه، وقد رواه كذلك أبو هريرة عن رسول اللَّه -ﷺ- فقد روى البخارى ومسلم من حديث أبى هريرة ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: قاتل اللَّه يهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ولو كان المشترى غير مسلم.\n٢ - أن اللَّه إذا حرم على قوم أكل شئ حرم عليهم ثمنه.\n٣ - لا يجوز توكيل المسلِم الذمىّ فى بيع الخمر.\n٤ - كل حيلة يتوصل بها إلى تحليل محرم فهى باطلة محرمة.","vol":"5","page":11},{"text":"٣ - وعن ابن مسعود ﵁ قال: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"إذا اختلف المتبايعان ليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان\" رواه الخمسة وصححه الحاكم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n\" المتبايعان\" أى البائع والمشترى.\n\"ليس بينهما بينة\" أى لم يحضرهما عند البيع شاهدان.\n\"رب السلعة\" أى البائع صاحب السلعة.\n\"أو يتتاركان\" أو يترادان.","vol":"5","page":11},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nوصف غير واحد من أئمة أهل العلم هذا الحديث بأنه منقطع فقد قال ابن عبد البر فى الاستذكار: إنه حديث منقطع لا يكاد يتصل. وقال الحافظ ابن حجر فى تلخيص الحبير: حديث ابن مسعود أن النبى -ﷺ- قال: \"إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع، والمبتاع بالخيار\" الشافعى عن سعيد بن سالم عن ابن جريج عن إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عمير عن أبى عبيدة بن عبد اللَّه بن مسعود قال: أتى عبد اللَّه بن مسعود فقال: حضرت النبى -ﷺ- فأمر بالبائع أن يستحلف ثم يخير المبتاع إن شاء أخذ وإن شاء ترك\" رواه أحمد عن الشافعى، والنسائى والدارقطنى من طريق أبى عبيدة أيضا وفيه انقطاع على ما عرف من اختلافهم فى صحة سماع أبى عبيدة من أبيه. واختلف فيه على إسماعيل بن أمية ثم على ابن جريج فى تسمية والد عبد الملك هذا الراوى عن أبى عبيدة فقال يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية: عبد الملك بن عمير كما قال سعيد بن سالم، ووقع فى النسائى: عبد الملك بن عبيد ورجح هذا أحمد والبيهقى، وهو ظاهر كلام البخارى، وقد صححه ابن السكن والحاكم. وروى الشافعى فى المختصر عن سفيان عن ابن عجلان عن عون بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود عن ابن مسعود نحوه بلفظ الباب وفيه انقطاع، ورواه الدارقطنى من طريق القاسم بن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن مسعود عن أبيه عن جده وفيه إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة. اهـ وقال الحافظ فى التلخيص أيضا: وقال الطبرانى فى الكبير: نا محمد بن هشام المستملى نا","vol":"5","page":12},{"text":"عبد الرحمن بن صالح نا فضيل بن عياض نا منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللَّه مرفوعا: \"البيعان إذا اختلفا فى البيع تَرَادَّا\" رواته ثقات لكن اختلف فى عبد الرحمن بن صالح وما أظنه حفظه، فقد جزم الشافعى أن طرق هذا الحديث عن ابن مسعود ليس فيها شئ موصول وذكره الدارقطنى فى علله فلم يعرج على هذه الطريق اهـ.","vol":"5","page":13},{"text":"٤ - وعن أبى مسعود الأنصارى ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عن ثمن الكلب ومهر البغِىِّ وحُلوَان الكاهن\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n\" ثمن الكلب\" أى ما يعطاه صاحب الكلب كقيمة لكلبه.\n\"مهر البَغِىِّ\" البغى بفتح الباء وكسر الغين وتشديد الياء قال الحافظ فى الفتح فى باب ثمن الكلب: وهو فعيل بمعنى فاعلة وجمع البغى بغايا والبغاء بكسر أوله: الزنا والفجور وأصل البغاء الطلب غير أنه أكثر ما يستعمل فى الفساد اهـ وقال فى باب كسب البغى والإِماء، والبغى بفتح الموحدة وكسر المعجمة وتشديد الياء بوزن فعيل بمعنى فاعلة أو مفعولة وهى الزانية اهـ وهذا الوصف خاص بالنساء فلا يوصف زنا الرجال بأنه بغاء. ومهر البغى هى الأجرة التى قد تأخذها الزانية على زناها وإطلاق اسم المهر عليها يدل على أن المهر قد يطلق على أجرة الزانية على زناها، كما أن المهر فى النكاح قد يسمى أجرة ولذلك قال اللَّه تعالى: ﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ وكما قال فى النساء المهاجرات من مكة: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ وفيه رد","vol":"5","page":13},{"text":"صريح على من استدل على نكاح المتعة بقوله: ﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ بدعوى أنه سماه أجرا ولم يسمه مهرا. وإنما حصل لهم ذلك بسبب عجمة قلوبهم كألسنتهم.\n\"حلوان الكاهن\" بضم الحاء وسكون اللام قال الحافظ فى الفتح: والحلوان مصدر حلوته حلوانا إذا أعطيته وأصله من الحلاوة شبه بالشئ الحلو من حيث إنه يأخذه سهلا بلا كلفة ولا مشقة يقال: حلوته إذا أطعمته الحلو، والحلوان أيضا الرشوة، والحلوان أيضا أخذ الرجل مهر ابنته لنفسه اهـ. والكاهن هو الذى يدعى علم الغيب قال الحافظ فى الفتح: وفى معناه التنجيم والضرب بالحصى وغير ذلك مما يتعاناه العرافون من استطلاع الغيب اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nظاهر قوله: \"نهى عن ثمن الكلب\" يعم كل كلب سواء كان معلما أو غير معلم وسواء كان لحراسة أو غيرها. وأما ما رواه النسائى من حديث جابر ﵁: نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن ثمن الكلب إلا كلب صيد\" فقد وصفه النسائى بأنه حديث منكر كما سيجئ مزيد بحث لهذا عند بحث الحديث التاسع من أحاديث هذا الباب إن شاء اللَّه تعالى.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - تحريم بيع الكلاب أو شرائها.\n٢ - أن أجرة الزانية على زناها لا يحل لمسلم أن ينتفع بها لخبثها.","vol":"5","page":14},{"text":"٣ - لا يحل لمسلم أن يأكل من حلوان الكاهن أو ينتفع به.","vol":"5","page":15},{"text":"٥ - وعن جابر بن عبد اللَّه ﵄ أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، فأراد أن يُسَيِّبَهُ، قال: فلحقنى النبى -ﷺ- فدعا لى وضربه فسار سَيْرًا لم يسر مثله، فقال: \"بعنيه بأوقية\" قلت لا. ثم قال: \"بعنيه\" فبعته بأوقية واشترطت حملانه إلى أهلى. فلما بلغت أتيته بالجمل، فنقدنى ثمنه، ثم رجعت فأرسل فى أثرى فقال: أَتُرَانى مَاكَسْتُكَ لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك\" متفق عليه وهذا السياق لمسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n\" قد أعيا\" أى كل وتعب فصار غير قادر على السير بنشاط.\n\"أن يسيبه\" أى أن يطلقه ويتركه وليس المراد أن يكون سائبة كفعل أهل الجاهلية معاذ اللَّه.\n\"وضربه\" أى وضرب رسول اللَّه -ﷺ- الجمل أى طعنه بمحجنه -ﷺ- \"فسار سيرا لم يسر مثله\" أى نشط فى سيره نشاطا ما عهدت مثله فيه قط \"بأوقية\" الأوقية بضم الهمزة وتشديد الياء -هى كما فى المصباح- أربعون درهما. قال الحافظ فى الفتح: والأوقية من الفضة كانت فى عرف ذلك الزمان أربعين درهما وفى عرف الناس بعد ذلك عشرة دراهم وفى عرف أهل مصر اليوم اثنا عشر درهما اهـ وهى كذلك إلى اليوم فى مصر.\n\"واشترطت حملانه إلى أهلى\" أى واستثنيت فى البيع أن يبقى معى لأحمل","vol":"5","page":15},{"text":"عليه وأركبه حتى أصل إلى أهلى بالمدينة المنورة.\n\"فلما بلغت\" أى وصلت إلى أهلى بالمدينة.\n\"أتيته بالجمل\" أى جئت إلى رسول اللَّه -ﷺ- بالجمل.\n\"فنقدنى ثمنه\" أى فسلمنى ثمنه وقيمته وهى الأوقية.\n\"ثم رجعت فأرسل فى أثرى\" ثم ذهبت بعد قبض الثمن وتسليم الجمل من عند رسول اللَّه -ﷺ- فبعث فى عقبى من يدعونى إلى رسول اللَّه -ﷺ-.\n\"أترانى\" أى أتظننى؟\n\"ماكستك\" المماكسة فى الأصل ضد المزايدة وتستعمل فى المساومة عند البيع، والمراد هنا: أتظننى لم أزدك على أوقية مماكسة.\n\"خذ جملك\" أى استلم جملك مرة أخرى. وأضاف الجمل إلى جابر باعتبار أنه كان له فيما مضى.\n\"ودراهمك\" أى والثمن الذى قبضته وهو الأوقية.\n\"فهو لك\" أى فالجمل والدراهم لك هدية وهبة من رسول اللَّه -ﷺ-.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nساق البخارى ﵀ حديث جابر ﵁ فى كتاب البيوع بلفظ: كنت مع النبى -ﷺ- فى غزاة فأبطأ بى جملى، وأعيا، فأتى علىَّ النبى -ﷺ- فقال: \"جابر؟ \" فقلت: نعم قال: \"ما شأنك؟ \" قلت: أبطأ علىَّ جملى وأعيا فتخلفت، فنزل يَحْجُنُه بمحجنه، ثم قال: اركب، فركبته، فلقد رأيته أكُفُّه عن رسول اللَّه -ﷺ-، قال: \"تزوجت؟ \" قلت: نعم، قال: \"بكرا أم ثيبا؟ \"","vol":"5","page":16},{"text":"قلت: بلى ثيبا، قال: \"أفلا جاريةً تلاعبها وتلاعبك؟ \" قلت: إن لى أخوات، فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتَمْشُطهُنَّ وتقوم عليهن قال: \"أمَا إنك قادم، فإذا قدمت فالكَيسَ الكَيسَ، ثم قال: \"أتبيع جملك؟ \" قلت: نعم. فاشتراه منى بأوقية. ثم قدم رسول اللَّه -ﷺ- قبلى، وقدمت بالغداة، فجئنا إلى المسجد فوجدته على باب المسجد قال: \"آلآن قدمت؟ \" قلت: نعم. قال: \"فدع جملك فادخل فصل ركعتين\" فدخلت فصليت فأمر بلالا أن يزن له أوقية، فوزن فى بلال فأرجح فى الميزان. فانطلقت حتى وَلَّيتُ. فقال: ادعوا لى جابرا، قلت: الآن يَرُدُّ علىَّ الجمل. ولم يكن شئ أبغض إلىَّ منه، قال: \"خذ جملك ولك ثمنه\" وساقه البخارى فى كتاب الشروط فى باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز، عن جابر ﵁ أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، فمر النبى -ﷺ- فضربه فدعا له فسار بِسَيْرٍ ليس يسير مثله، ثم قال: \"بعنيه بوقية\" قلت: لا. ثم قال: \"بعنيه بوقية\" فبعته فاستثنيت حُملانه إلى أهلى، فلما قدمنا أتيته بالجمل ونقدنى ثمنه، ثم انصرفت فأرسل عَلَى إِثْرِى، قال: \"ما كنت لآخذ جملك، فخذ جملك ذلك فهو مالك\" قال شعبة عن مغيرة عن عامر عن جابر: أفقرنى رسول اللَّه -ﷺ- ظهره إلى المدينة، وقال إسحاق عن جرير عن مغيرة: فَبِعْتُهُ عَلَى أنَّ لى فَقَار ظهره حتى أبلغ المدينة، وقال عطاء وغيره: ذلك ظهره إلى المدينة، وقال محمد ابن المنكدر عن جابر: شَرَطَ ظهرَه إلى المدينة. وقال زيد بن أسلم عن جابر: ولك ظهره حتى ترجع. وقال أبو الزبير عن جابر: أفقرناك","vol":"5","page":17},{"text":"ظَهْرَهُ إلى المدينة، وقال الأعمش عن سالم عن جابر: تَبَلَّغ عليه إلى أهلك، وقال عبيد اللَّه وابن إسحاق عن وهب عن جابر: اشتراه النبى -ﷺ- بوقية، وتابعه زيد بن أسلم عن جابر، وقال ابن جريج عن عطاء وغيره عن جابر: أخذته بأربعة دنانير. وهذا يكون وَقِيَّة على حساب الدينار بعشرة دراهم، ولم يبين الثمنَ مغيرةُ عن الشعبى عن جابر، وابن المنكدر وأبو الزبير عن جابر. وقال الأعمش عن سالم عن جابر: وَقِيَّةُ ذَهَبٍ. وقال أبو إسحاق عن سالم عن جابر بمائتى درهم وقال داود بن قيس عن عبيد اللَّه بن مِقْسَمٍ عن جابر: اشتراه بطريق تبوك أحسبه قال: بأربع أواق، وقال أبو نضرة عن جابر: اشتراه بعشرين دينارا. وقولُ الشعبى بوقية أكثر، الاشتراط أكثر وأصح عندى قاله أبو عبد اللَّه اهـ. وهذا الحديث ظاهر الدلالة على جواز بيع وشرط ما دام هذا الشرط لا يناقض أصل البيع، وليس فيه جهالة، وسيأتى مزيد بحث لمسئلة البيع والشرط عند الكلام على الحديث العاشر من أحاديث هذا الباب وكذلك عند الكلام على الحديث العشرين من أحاديث هذا الباب وكذلك عند الكلام على الحديث الخامس والعشرين من أحاديث هذا الباب إن شاء اللَّه تعالى. ومعنى قوله فى الحديث أفقرنى رسول اللَّه -ﷺ- ظهره إلى المدينة: أى جعل فى ركوب فقار ظهر الجمل إلى أن أبلغ المدينة. ومعنى قوله وقول الشعبى بوقية أكثر أى رواية الشعبى بوقية أكثر طرقا. ومعنى قوله: الاشتراط أكثر وأصح عندى أى رواية الاشتراط أكثر طرقا وأصح مخرجا عند البخارى ﵀","vol":"5","page":18},{"text":"<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - جواز بيع الدابة مع استثناء ركوبها إلى مسافة معينة.\n٢ - جواز بيع الدار ونحوها واستثناء سكناها لمدة معينة.\n٣ - لا بأس أن يطلب الإِنسان من آخر بيع سلعته منه.\n٤ - يجوز للمشترى أن يستمسك بالسعر الذى يذكره أول المبايعة ولا عيب عليه فى ذلك.\n٥ - جواز البيع والشرط إذا كان الشرط معلوما ولا يتعارض مع المراد من البيع ويصح إفراده بالعقد.\n٦ - جواز المماكسة والمناقصة فى البيع.","vol":"5","page":19},{"text":"٦ - وعنه ﵁ قال: أعتق رجل منا عبدًا له عن دُبُر لم يكن له مال غيره، فدعا به النبى -ﷺ- فباعه\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n\" وعنه\" أى وعن جابر ﵁.\n\"أعتق\" أى حرر.\n\"رجل منا\" أى من الأنصار.\n\"عبدًا له\" أى مملوكا له.\n\"عن دبر\" بضم الدال والباء أى بعد موته يعنى علَّق عتقه بموته أى بموت المالك تقول: دَبَّرْتُ العبدَ إذا علقتَ عتقه بموتك.\n\"فدعا به\" أى بالعبد.\n\"فباعه\" أى لم يجز عتقه وباعه لسداد دين كان على مالكه أو دفعه له لحاجته إليه.","vol":"5","page":19},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأورد البخارى ﵀ هذا الحديث فى كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس فى باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء أو أعطاه حتى ينفق على نفسه\" وساقه من طريق جابر بن عبد اللَّه ﵄ قال: أعتق رجل غلاما له عن دبر فقال النبى -ﷺ-: من يشتريه منى؟ فاشتراه نُعَيْم بن عبد اللَّه فأخذ ثمنه فدفعه إليه، وأشار البخارى ﵀ بترجمته هذه إلى أن السبب فى عدم إجازة عتقه وبيع العبد عليه هو إفلاسه وحاجته، وقد أخرج البخارى هذا الحديث أيضا فى الأحكام فى باب بيع الإمام على الناس أموالهم بلفظ: بلغ النبى -ﷺ- أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له عن دبر ولم يكن له مال غيره فباعه بثمانمائة درهم ثم أرسل بثمنه إليه، وقد أخرجه مسلم وأبو داود والنسائى من طريق أيوب عن أبى الزبير عن جابر بلفظ: أن رجلا من الأنصار يقال له أبو مذكور أعتق غلاما له يقال له يعقوب عن دبر لم يكن له مال غيره فدعا به رسول اللَّه -ﷺ- فقال: \"من يشتريه؟ \" فاشتراه نعيم بن عبد اللَّه بن النحام بثمانمائة درهم فدفعها إليه\" كما أورده البخارى فى باب المزايدة عن جابر: بلفظ: أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر فاحتاج، فأخذه النبى -ﷺ- فقال: من يشتريه منى؟ \" فاشتراه نعيم بن عبد اللَّه بكذا وكذا، فدفعه إليه\" كما أخرجه مسلم أيضا من طريق جابر ﵁ قال: أعتق رجل من بنى عذرة عبدا له عن دبر فبلغ ذلك النبى -ﷺ- فقال: \"أَلك مال غيره؟ فقال: لا. الحديث وفيه: فدفعها إليه ثم قال: \"ابدأ بنفسك","vol":"5","page":20},{"text":"فتصدق عليها\" الحديث وفى لفظ لمسلم أيضا: دبَّر رجل من الأنصار غلاما له لم يكن له مال غيره، فباعه رسول اللَّه -ﷺ- فاشتراه ابن النحام عبدا قبطيا مات عام أول فى إمارة ابن الزبير. وأخرج البخارى نحوه فى كفارات الأيمان دون قوله، فى إمارة ابن الزبير.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - يجوز للإِمام بيع المدبر لحاجة من دبره.\n٢ - جواز المزايدة عند البيع.\n٣ - جواز الحجر على المفلس وبيع ماله بغير رضاه لمصلحته.","vol":"5","page":21},{"text":"٧ - وعن ميمونة ﵂ زوج النبى -ﷺ- أن فأرة وقعت فى سمن فماتت فيه، فسئل النبى -ﷺ- عنها فقال: \"ألقوها وما حولها، وكلوه\" رواه البخارى، وزاد أحمد والنسائى \"فى سمن جامد\".\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n\" وقعت\" أى سقطت.\n\"ألقوها\" أى اطرحوها يعنى اخرجوها من السمن وارموا بها.\n\"وما حولها\" أى واطرحوا ما حولها من السمن الذى وقعت فيه.\n\"وكلوه\" أى وكلوا ما بقى من السمن.\n\"جامد\" أى متماسك غير مائع.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأورد البخارى ﵀ حديث ميمونة فى كتاب الوضوء فى باب ما يقع من النجاسات فى السمن والماء فقال: حدثنا إسماعيل قال حدثنى","vol":"5","page":21},{"text":"مالك عن ابن شهاب عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه عن ابن عباس عن ميمونة أن رسول اللَّه -ﷺ- سئل عن فأرة سقطت فى سمن فقال: \"ألقوها، وما حولها فاطرحوه، وكلوا سمنكم\" حدثنا على بن عبد اللَّه قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن ميمونة أن النبى -ﷺ- سئل عن فأرة سقطت فى سمن فقال: \"خذوها وما حولها فاطرحوه\" قال معن حدثنا مالك ما لا أحصيه يقول: عن ابن عباس عن ميمونة. وأما زيادة أحمد والنسائى \"فى سمن جامد، فمعناها مفهوم من قوله -ﷺ-: \"ألقوها وما حولها\" لأن المائع لا يمكن إبقاء ما حوله وحده. وسيأتى مزيد بحث لهذا فى الحديث الذى يلى هذا الحديث إن شاء اللَّه تعالى.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن الفأرة إذا وقعت فى سمن جامد نجست ما حولها.\n٢ - أنه يجب طرح ما حول الفأرة من السمن الذى وقعت فيه.\n٣ - يجوز بيع وأكل باقى السمن الذى وقعت فيه الفأرة فماتت فيه ما دام قد ألقيت هى وما حولها منه.","vol":"5","page":22},{"text":"٨ - وعن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إذا وقعت الفأرة فى السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه\" رواه أحمد وأبو داود، وقد حكم عليه البخارى وأبو حاتم بالوهم.","vol":"5","page":22},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n\" مائعا\" أى سائلا ذائبا.\n\"فلا تقربوه\" أى فلا تأكلوه ولا تبيعوه بل اطرحوه.\n\"بالوهم\" أى بالخطأ.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الحافظ فى تلخيص الحبير: حديث: أنه سئل عن الفأرة تقع فى السمن فقال: إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان ذائبا فأريقوه\" ابن حبان فى صحيحه من حديث أبى هريرة بلفظ: وكلوه وإن كان ذائبا فلا تقربوه\" وأما قوله: فأريقوه فذكر الخطابى أنها جاءت فى بعض الأخبار ولم يسندها. وأصله فى صحيح البخارى ولفظه: \"خذوها وما حولها وكلوا سمنكم\" وفى لفظ: ألقوها. ورواه أحمد وأبو داود والترمذى وابن حبان فى صحيحه من حديث معمر عن الزهرى عن سعيد عن أبى هريرة مفصلا لكن قال الترمذى: سمعت البخارى يقول: هو خطأ، والصواب: الزهرى عن عبيد اللَّه عن ابن عباس عن ميمونة انتهى ثم قال الحافظ: وممن خطأ رواية معمر أيضا الرازِيَّانِ والدارقطنى وأما الذهلى فقال: طريق معمر محفوظة لكن طريق مالك أشهر، ويؤيد ذلك أن أحمد وأبا داود ذكرا فى روايتهما عن معمر الوجهين فدل على أنه حفظه من الوجهين ولم يهم فيه، وكذلك أخرجه ابن حبان فى صحيحه، وفيه اختلاف آخر، رواه يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن الزهرى عن سالم عن أبيه، وتابعه عبد الجبار الأيلى عن الزهرى، قال الدارقطنى: وخالفهما أصحاب الزهرى فرووه عن الزهرى عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه عن ابن عباس","vol":"5","page":23},{"text":"وهو الصحيح، وقد أنكر جماعة فيه التفصيل اعتمادا على عدم وروده فى طريق مالك ومن تبعه، لكن ذكر الدارقطنى فى العلل أن يحيى القطان رواه عن مالك وكذلك النسائى رواه من طريق عبد الرحمن عن مالك مقيدا بالجامد وأنه أمر أن تُقَوَّرَ وما حولها فيرمى به، وكذا ذكر البيهقى من طريق حجاج بن منهال عن ابن عيينة مقيدا بالجامد وكذلك أخرجه إسحاق بن راهويه فى مسنده عن ابن عيينة ووهم من غلطه فيه ونسبه إلى التغير فى آخر عمره، فقد تابعه أبو داود الطيالسى فيما رواه فى مسنده عن ابن عيينة. واللَّه أعلم. اهـ","vol":"5","page":24},{"text":"٩ - وعن أبى الزبير قال: سألت جابرا عن ثمن السِّنَّوْر والكلب فقال: زجر النبى -ﷺ- عن ذلك\" رواه مسلم والنسائى وزاد \"إلا كلب صيد\".\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n\" أبو الزبير\" هو محمد بن مسلم بن تَدْرُسَ أبو الزبير -بضم الزاء المكى مولى حكيم بن حزام بن خويلد. قال عطاء كنا نكون عند جابر ابن عبد اللَّه فيحدثنا فإذا خرجنا من عنده تذاكرنا حديثه قال: فكان أبو الزبير أحفظنا للحديث.\n\"والسِّنَّور\" بكسر السين وتشديد النون مع فتحها هو الهر كما فى القاموس.\n\"زجر\" أى نهى وحذَّر.\n\"عن ذلك\" أى عن ثمن السنور والكلب.","vol":"5","page":24},{"text":"\"وزاد\" أى النسائى.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الحافظ فى التلخيص: رواه النسائى بلفظ: نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد\" ثم قال: هذا منكر اهـ وقال فى فتح البارى حديث جابر قال: نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن ثمن الكلب إلا كلب صيد\" أخرجه النسائى بإسناد رجاله ثقات إلا أنه طعن فى صحته اهـ وتعقب المناوى توثيق المصنف لرجاله بقول ابن الجوزى: فيه الحسين ابن أبى حفصة قال يحيى: ليس بشئ وضعفه أحمد. وقال ابن حبان: هذا الخبر بهذا اللفظ باطل لا أصل له. نعم الثابت جواز اقتناء الكلب للصيد من غير نقص من عمل من اقتناه، لقوله -ﷺ-: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد نقص من أجره كل يوم قيراطان\". قال الحافظ فى الفتح: وقد وقع فى حديث ابن عمر عند ابن أبى حاتم بلفظ: نهى عن ثمن الكلب وإن كان ضاريا\" يعنى مما يصيد، وسنده ضعيف قال أبو حاتم: هو منكر. وقد تقدم فى الحديث الرابع من هذا الباب ما رواه البخارى ومسلم من حديث أبى مسعود الأنصارى ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عن ثمن الكلب ومهر البغى وحلوان الكاهن\". هذا وقد يكون الكلب كثير المنافع ككلب الصيد والكلاب \"البوليسية\" لكن منافعها هذه لا تبيح بيعها وأكل ثمنها. وإنما يمكن الحصول عليها والانتفاع بها بغير طريق البيع. واللَّه أعلم. هذا وقد روى مسلم من حديث ابن عمر ﵄ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضار نقص من عمله كل يوم","vol":"5","page":25},{"text":"قيراطان\" وفى لفظ: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية\" الحديث وفى لفظ: من اقتنى كلبا إلا كلب ضارية أو ماشية. الحديث، وفى لفظ لمسلم من حديث أبى هريرة أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم. والمراد بالكلب الضارى فى حديث ابن عمر هو الكلب المُعَوَّدُ على الصيد، يقال: ضرى الكلب وأضراه صاحبه أى عوَّده وأغراه بالصيد، ويجمع على ضَوارٍ، والمواشى الضارية هى المعتادة لرعى زروع الناس. واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - تحريم بيع الكلب وأكل ثمنه.\n٢ - تحريم بيع السنور.","vol":"5","page":26},{"text":"١٠ - وعن عائشة ﵂ قالت: جاءتنى بريرة فقالت: إنى كاتبت أهلى على تسع أواق، فى كل عام أوقية، فأعينينى، فقلت إن أحب أهلك أن أَعُدَّها لهم ويكون ولاؤكِ لى فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم، فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول اللَّه -ﷺ- جالس فقالت: إِنى قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع النبى -ﷺ-، فأخبرت عائشة النبى -ﷺ- فقال: \"خذيها واشترطى لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق\" ففعلت عائشة، ثم قام رسول اللَّه -ﷺ- فى الناس خطيبا، فحمد اللَّه، وأثنى عليه، ثم قال \"أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست فى كتاب اللَّه ﷿ ما كان من شرط ليس فى كتاب اللَّه فهو باطل","vol":"5","page":26},{"text":"وإن كان مائة شرط، قضاء اللَّه أحق، وشرط اللَّه أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق\" متفق عليه واللفظ للبخارى، وعند مسلم فقال: \"اشتريها وأعتقيها، واشترطى لهم الولاء\".\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n\" بريرة\" بفتح الباء هى مولاة عائشة ﵂ كانت قبل أن تعتقها عائشة ﵂ زوجة لمغيث وهو عبد أسود كان مملوكا لبنى المغيرة فلما أعتقتها عائشة خَيَّرَها رسول اللَّه -ﷺ- أن تقر عنده أو تفارقه فاختارت فراقه، قال ابن عباس ﵄: قضى النبى -ﷺ- فى بريرة أربع قضيات: إن مواليها اشترطوا الولاء فقضى أن الولاء لمن أعتق. وخُيِّرَت فاختارت نفسها فأمرها النبى -ﷺ- أن تعتد قال: فكنت أراه -يعنى زوجها- يتبعها فى سكك المدينة يُعَصِّرُ عينيه عليها، قال: وتصدق عليها بصدقة فأهدت منها إلى عائشة فذكر ذلك للنبى -ﷺ- فقال: هو عليها صدقة ولنا هدية.\n\"كاتبت\" من المكاتبة وهى العقد بين السيد والعبد على مال يؤديه إليه منجما إذا أداه صار حرا.\n\"أهلى\" هم ناس من الأنصار.\n\"على تسع أواق\" أى منجمة على تسع سنوات.\n\"فأعينينى\" أى ساعدينى.","vol":"5","page":27},{"text":"\"إن أحب أهلك\" أى إن رضى ورغب سادتك.\n\"أن أعُدَّها لهم\" بفتح الهمزة وضم العين أى أدفعها لهم معدودة دفعة واحدة الآن.\n\"ولاؤك\" المراد بالولاء هنا ولاء العتق وهو أن يرث المعتق أو ورثته العتيق يعنى إن لم يكن له وارث من عصبته.\n\"فأبوا عليها\" أى رفضوا بيعها إلا بشرط أن يكون الولاء لهم.\n\"فسمع النبى -ﷺ-\" أى المحادثة بين عائشة وبريرة ﵄.\n\"خذيها\" أى اشتريها.\n\"واشترطى لهم الولاء\" أى وافقيهم على ما اشترطوه فى البيع أن يكون الولاء لهم.\n\"فإنما الولاء لمن أعتق\" أى وهذا الشرط لا قيمة له ولا نفاذ لأن الولاء لمن أعتق لا لمن باع.\n\"يشترطون شروطا ليست فى كتاب اللَّه\" أى ليست فى شرع اللَّه وقضائه، قال الحافظ فى الفتح: ما ليس فى كتاب اللَّه أى ما خالف كتاب اللَّه، ثم قال: وقال ابن خزيمة ليس فى كتاب اللَّه أى ليس فى حكم اللَّه جوازه أو وجوبه، ثم قال: وقال النووى: قال العلماء: الشرط فى البيع أقسام: أحدها يقتضيه إطلاق العقد كشرط تسليمه الثانى: شرط فيه مصلحة كالرهن، وهما جائزان اتفاقا الثالث: اشتراط العتق فى العبد وهو جائز عند الجمهور لحديث عائشة وقصة بريرة. الرابع:","vol":"5","page":28},{"text":"ما يزيد على مقتضى العقد ولا مصلحة فيه للمشترى كاستثناء منفعته فهو باطل.\nثم قال: وقال القرطبى: قوله ليس فى كتاب اللَّه أى ليس مشروعا فى كتاب اللَّه تأصيلا ولا تفصيلا. ومعنى هذا أن من الأحكام ما يؤخذ تفصيله من كتاب اللَّه كالوضوء، ومنها يؤخذ تأصيله دون تفصيله كالصلاة، ومنها ما أصل أصله كدلالة الكتاب على أصلية السنة والإِجماع وكذلك القياس الصحيح. فكل ما يقتبس من هذه الأصول تفصيلا فهو مأخوذ من كتاب اللَّه تأصيلا اهـ.\n\"فهو باطل\" أى لا لا ينفذ.\n\"قضاء اللَّه أحق\" أى شرع اللَّه وحكمه أولى بالاتباع بخلاف الشروط المخالفة لحكم اللَّه فإنها لا تتبع.\n\"وشرط اللَّه أوثق\" أى وما يشترطه اللَّه ﷿ هو الشرط المؤكد الذى يجب الوفاء به فهو أحكم الشروط وأضبطها وأعدلها.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nزعم بعض أهل العلم أن قول رسول اللَّه -ﷺ- لعائشة: خذيها واشترطى لهم الولاء خرج مخرج الزجر والتوبيخ لهم لأنه كان قد سبق أن بين لهم حكم الولاء وأن هذا الشرط لا يحل فلما ظهرت منهم المخالفة قال لعائشة ذلك وليس مراده أن يبيح لعائشة هذا الاشتراط لأنه ظاهر أنه خداع، وهذا الزعم كله يحتاج إلى دليل، ولم ينقل أنه -ﷺ- كان قد بين قبل ذلك أنه لا يحل اشتراط الولاء. ومقام النبوة أسمى وأجل","vol":"5","page":29},{"text":"من أن يخطر على بال مسلم أن يأتى منه الخداع بل هذا السلوك فى التربية ومنع وقوع مثله مستقبلا، والحرص على التقيد بأحكام الشرع، وسؤال أهل العلم عند الجهل قبل إبرام العقود من أعظم مسالك التربية والتعليم التى اختص بها رسول اللَّه -ﷺ- وانتشرت فى ثنايا الكتاب والسنة. وظاهر هذا الحديث يدل على بطلان الشرط المخالف القواعد الشريعة مع صحة العقد للانفصال بين العقد والشرط، وسيأتى مزيد بحث لهذا عند الكلام على الحديث العشرين والخامس والعشرين من أحاديث هذا الباب إن شاء اللَّه تعالى.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن البيع إذا اقترن بشرط فاسد منفصل فإنه يصح البيع ويبطل الشرط.\n٢ - أن الولاء لمن أعتق الرقيق لا لمن باعه.","vol":"5","page":30},{"text":"١١ - وعن ابن عمر ﵄ قال: نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد فقال: لا تباع ولا توهب ولا تورث، يستمتع بها ما بدا له، فإذا مات فهى حرة. رواه مالك والبيهقى وقال: رفعه بعض الرواة فوهم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n\" أمهات الأولاد\" هن الأماء اللائى ولدن من سادتهن.\n\"يستمتع بها ما بدا له الخ\" أى يقر بها سيدها بملك يمينه ما دام حيا فإذا مات صارت حرة","vol":"5","page":30},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nلم يرد نص صحيح صريح عن رسول اللَّه -ﷺ- فى جواز بيع أمهات الأولاد أو تحريم بيعهن، وإنما حدث البحث فيه فى زمن عمر ﵁، وقد أخرج الحاكم وابن عساكر وابن المنذر عن بريدة ﵁ قال: كنت جالسا عند عمر إذ سمع صائحا قال: يا يرفأ انظر ما هذا الصوت، فنظر ثم جاء فقال: جارية من قريش تباع أمها فقال عمر: ادع لى المهاجرين والأنصار، فلم يمكث ساعة حتى امتلأت الدار والحجرة، فحمد اللَّه وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فهل كان فيما جاء به محمد -ﷺ- القطيعة؟ قالوا: لا. قال: فإنها قد أصبحت فيكم فاشية ثم قرأ ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾ ثم قال: وأى قطيعة أقطع من أن تباع أم امرئ منكم وقد أوسع اللَّه لكم؟ قالوا: فاصنع ما بدا لك! فكتب إلى الآفاق أن لا تباع أم حر فإنها قطيعة، وإنه لا يحل. وقد وافقه المهاجرون والأنصار على ما قال ﵁ ولم يخالفه أحد منهم ﵃ وأما ما أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سرين عن عبيدة السلمانى قال: سمعت عليا يقول: اجتمع رأيى ورأى عمر فى أمهات الأولاد أن لا يبعن ثم رأيت بعد ذلك أن يبعن\" فإن هذا الأثر الصحيح يؤكد ذلك وأن عليا ﵁ لم يخالف عمر ﵁ فى هذا الأمر بل اجتمع رأيه حينئذ مع رأى عمر ﵁، وإنما اختلف رأى على ﵁ بعد ذلك، وقد ادعى الإجماع على تحريم بيع أمهات الأولاد غير واحد من أهل العلم.","vol":"5","page":31},{"text":"١٢ - وعن جابر ﵁ قال: \"كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبى -ﷺ- حى لا يرى بذلك بأسا\" رواه النسائى وابن ماجه والدارقطنى وصححه ابن حبان.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n\" سرارينا\" السرارى جمع سرية وهى الأمة التى يستمتع بها سيدها \"لا يرى بذلك بأسا\" أى لا يرى فى ذلك مانعا ولا يحرمه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقدمت فى أول بحث الحديث السابق أنه لم يرد نص صحيح صريح عن رسول اللَّه -ﷺ- فى جواز بيع أمهات الأولاد أو تحريم بيعهن وإنما حدث البحث فيه فى زمن عمر ﵁، وأشرت إلى أن عمر رضى اللَّه عندما استشار المهاجرين والأنصار فى تحريم بيعهن لم يخالفه فى تحريم بيعهن أحد من الصحابة ﵃ حينئذ وإن كان صح الخير عن على ﵁ أنه رجع عن رأيه فى تحريم بيعهن ورأى جواز ذلك، قال الحافظ فى الفتح بعد أن أشار إلى الخلاف بين السلف: وإن كان الأمر استقر عند الخلف على المنع حتى وافق فى ذلك ابن حزم ومن تبعه من أهل الظاهر على عدم جواز بيعهن ولم يبق إلا شذوذ اهـ ثم قال الحافظ: وتعلق الأئمة بأحاديث أصحها حديثان: أحدهما حديث أبى سعيد فى سؤالهم عن العزل كما سيأتى شرحه فى كتاب النكاح، وممن تعلق به النسائى فى السنن فقال: باب ما يستدل به على منع بيع أم الولد فساق حديث أبى سعيد ثم ساق حديث عمرو بن","vol":"5","page":32},{"text":"الحارث الخزاعى كما سيأتى فى الوصايا قال: \"ما ترك رسول اللَّه -ﷺ- عبدا ولا أمة\" الحديث. ووجه الدلالة من حديث أبى سعيد أنهم قالوا: إنا نصيب سبايا فنحب الأثمان فكيف ترى فى العزل؟ وهذا لفظ البخارى كما مضى فى باب بيع الرقيق من كتاب البيوع. قال البيهقى: لولا أن الاستيلاد يمنع من نقل الملك وإلا لم يكن لعزلهم لأجل محبة الأثمان فائدة اهـ ثم قال الحافظ: ووجه الدلالة من حديث عمرو بن الحارث أن مارية أم ولده إبراهيم كانت قد عاشت بعده، فلولا أنها خرجت عن الوصف بالرق لما صح قوله: إنه لم يترك أمة، وقد ورد الحديث عن عائشة عند ابن حبان مثله اهـ. ثم قال: وأما بقية أحاديث الباب فضعيفة، ويعارضها حديث جابر: كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبى -ﷺ- حَىٌّ لا يرى بذلك بأسا، وفى لفظ: بعنا أمهات الأولاد على عهد النبى -ﷺ- وأبى بكر فلما كان عمر نهانا فانتهينا\" ثم قال: ولم يستند الشافعى فى القول بالمنع إلا إلى عمر فقال: قلته تقليدا لعمر، قال بعض أصحابه: لأن عمر لما نهى عنه فانتهوا صار إجماعا، يعنى فلا عبرة بندور المخالف بعد ذلك. ولا يتعين معرفة سندالإجماع. اهـ","vol":"5","page":33},{"text":"١٣ - وعن جابر بن عبد اللَّه ﵄ قال: نهانا رسول اللَّه -ﷺ- عن بيع فضل الماء\" رواه مسلم وزاد فى رواية \"وعن بيع ضراب الجمل\".\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n\" بيع فضل الماء\" أى أخذ ثمن الماء الزائد عن كفاية صاحبه يعنى","vol":"5","page":33},{"text":"فى الفلاة ويحتاج إليه لرعى الكلأ.\n\"وزاد فى رواية\" أى وزاد مسلم فى رواية أخرى.\n\"بيع ضراب الجمل\" أى عن أخذ ثمن نزوه على الناقة، ويقال له أيضا: عسب الفحل.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nلا نزاع عند أهل العلم فى جواز بيع البئر والعين المملوكتين، وما يحرزه الإِنسان من الماء فى الأوعية والأسقية هو ملك له يجوز بيعه، وإن كان أكثر من حاجته، ولذلك مثل العلماء ﵏ لما دل عليه هذا الحديث الصحيح من تحريم بيع فضل الماء بأن يكون الماء قد نبع فى أرض مباحة فيسقى الأعلى ثم يفضل فما فضل عن كفايته فليس له الحق فى بيعه بل يجب عليه أن يرسله إلى من دونه إذا احتاج إليه. وكذلك من حفر بئرا ليشرب منه أو يسقى أرضه فليس له أن يمنع عن غيره ما فضل عن حاجته ما دام أن بذل الفضل لا يلحق به أذى، ولا يعود عليه بضرر، وقد روى مسلم ﵀ من حديث جابر: نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء والأرض لتحرث فعن ذلك نهى النبى -ﷺ-. ومعنى: وعن بيع الماء والأرض لتحرث أى تزرع بأن تكون الأرض والماء لشخص فيأخذها منه شخص آخر ليحرثها ويبذرها ويرويها بهذا الماء ليأخذ رب الأرض بعض الخارج من الحبوب ويأخذ الآخر بعضها. وسيأتى تحقيق هذه المسألة فى باب المساقاة والإجارة إن شاء اللَّه تعالى. وقد روى مسلم من حديث أبى هريرة رضى اللَّه أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ.","vol":"5","page":34},{"text":"وفى لفظ له قال: \"قال رسول اللَّه -ﷺ-: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ وفى لفظ له قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ وهذه الألفاظ الصحيحة الثابتة عن رسول اللَّه -ﷺ- تبين أن المراد من بيع فضل الماء فى حديث جابر هو ما ذكرناه فى مفردات هذا الحديث وأن المنهى عن بيعه من الماء هو الماء الزائد عن كفاية صاحبه يعنى فى الفلاة ويحتاج إليه الناس لرعى الكلأ واللَّه أعلم أما النهى عن ضراب الجمل فسيأتى مزيد بحثه فى الحديث الذى يلى هذا الحديث إن شاء اللَّه.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - تحريم بيع فضل الماء فى الفلاة.\n٢ - النهى عن بيع ضراب الجمل.","vol":"5","page":35},{"text":"١٤ - وعن ابن عمر ﵄ قال: نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن عَسْب الفحل\" رواه البخارى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n\" عسب الفحل\" العسب بفتح العين وسكون السين ويقال له العسيب أيضا، والفحل: الذكر من كل حيوان فرسا كان أو جملا أو تيسا أو غير ذلك. والمراد النهى عن أخذ أجرة فى مقابل مائه ونزوه على الأنثى.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nتقدم فى حديث جابر عند مسلم النهى عن بيع ضراب الجمل. وحديث ابن عمر هذا أعم منه فهو يعم سائر الفحول، ولا نزاع عند أهل العلم فى جواز عارية الفحل لينزو، ولو أهدى المستعير للمعير هدية","vol":"5","page":35},{"text":"بغير شرط فإن ذلك جائز. ولعل الحكمة فى منع كراء الفحل أنه غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه وفى التحذير من كرائه مصلحة عظيمة فى بذله.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - كراهية أخذ أجرة على نزو الفحل.\n٢ - استحباب المسارعة فى أبواب التعاون على الخير ابتغاء وجه اللَّه لا لمراد دنيوى.","vol":"5","page":36},{"text":"١٥ - وعنه ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عن بيع حَبَل الحبَلة\" وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية: كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تُنتج التى فى بطنها\" متفق عليه واللفظ للبخارى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n\" وعنه\" أى وعن ابن عمر ﵄.\n\"بيع حَبَل الحبلة\" فسر بيع حَبَل الحبلة فى هذا الحديث الصحيح بأنه كان بيعا جاهليا ومعناه أن يشترى المشترى الناقة ويؤجل ثمنها إلى أن تلد ثم يكبر مولودها ويلد أيضا والحبل بفتح الحاء والباء مصدر حبلت تحبل حبلا، والحبلة بفتح الحاء والباء أيضا جمع حابل كظلمة وظالم وكتبة وكاتب والهاء للمبالغة وقيل للإِشعار بالأنوثة وقد ندر فيه: امرأة حابلة فالهاء فيه للتأنيث. قال الحافظ فى الفتح: قال أبو عبيد: لا يقال لشئ من الحيوان حبلت إلا الآدميات إلا ما ورد فى","vol":"5","page":36},{"text":"هذا الحديث، وأثبته صاحب المحكم قولا فقال: اختلف أهى للإناث عامة أم للآدميات خاصة وأنشد فى التعميم قول الشاعر: أو ذيخة حبلى مجح مقرب.\nوفى ذلك تعقب على نقل النووى اتفاق أهل اللغة على التخصيص \"وكان\" أى بيع حبل الحبلة.\n\"يبتاع الجزور\" أى يشترى الجزور والجزور بفتح الجيم وضم الزاى هو البعير ذكرا كان أو أنثى إلا أن لفظه مؤنث تقول هذه الجزور وإن أردت ذكرا. وذكر الجزور هنا إما لأنه كان فعل أهل الجاهلية فيه خاصة وإما أن يكون ذكره على سبيل التمثيل إذ لا فرق بين الجزور وغيرها من الحيوانات فى ذلك.\n\"تُنْتَج الناقة\" بضم التاء وسكون النون وفتح التاء الثانية على وزن المبنى للمجهول، أى تلد ولدا، وهذا الفعل مبنى للمعلوم وإن كان لم يرد فى اللغة إلا على صورة المبنى للمجهول.\n\"ثم تنتج التى فى بطنها\" أى ثم تعيش المولودة حتى تكبر ثم تحمل وتلد.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nجاء فى رواية البخارى لهذا الحديث فى باب السلم إلى أن تُنْتَج الناقة من كتاب السلم من طريق جويرة عن نافع عن عبد اللَّه ﵁ قال: كانوا يتابعون الجزور إلى حَبَل الحَبَلة فنهى النبى -ﷺ- عنه. فسره نافع: إلى أن تُنْتَجَ الناقة ما فى بطنها\" وهو صريح بأن تفسير حَبَل الحبلة من كلام نافع ﵀ غير أن هذه الرواية التى أوردها فى السلم مختصرة تفيد أن رواية حديث الباب التى أوردها","vol":"5","page":37},{"text":"البخارى فى باب بيع الغرر وحَبَل الحبلة من كتاب البيوع تفيد أن التفسير فيها أيضا من كلام نافع ﵀. وهذا هو الظاهر وقيل: إن التفسير من كلام ابن عمر ﵄ وقد أخرج مسلم هذا الحديث من طريق الليث عن نافع بدون هذا التفسير، ورواه البخارى فى أيام الجاهلية من طريق عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبَل الحبلة، وحبل الحبلة أن تَنْتَجُ الناقة ما فى بطنها ثم تحمل التى نُتِجَتْ فنهاهم رسول اللَّه -ﷺ- عن ذلك\" وهذا السياق قد فهم منه أن التفسير من ابن عمر ﵄ لكن تصريح رواية البخارى فى السلم بأن التفسير من نافع أولى من هذا الإِستنباط. ولفظ رواية البخارى التى أوردها المصنف فى حديث الباب هنا: وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية\" ولم يسقه بلفظ: \"يبتاعه\" كما ذكره المصنف. واللفظ الذى فى صحيح البخارى أصح وأدق وقوله: عن حبل الحبلة وفى لفظ إلى حبل الحبلة يفيد تحريم بيع ما فى بطون الإناث منفردا ويفيد تحريم البيع مع تأجيله إلى حبل الحبلة لما فى ذلك كله من الغرر والجهالة لأنه إن جعل الثمن مؤجلا إلى أن تلد الخ ففيه جهالة وغرر وإن كان بيع ما فى بطنها ففيه غرر وجهالة وهو غير مقدور على تسليمه فى الحال كبيع السمك فى الماء والطير فى الهواء هذا وقد ذكر الحافظ فى الفتح ما حكاه صاحب المحكم وغيره عن ابن كيسان أن المراد بالحبلة الكرمة وأن النهى عن بيع حبلها أى حملها قبل أن تبلغ كما نهى عن بيع ثمر النخلة قبل أن تزهى، قال الحافظ: وعلى هذا فالحبلة بإسكان الموحدة وهو خلاف ما تثبت به الروايات لكن حكى فى الكرمة فتح الباء \"ويعنى الحافظ: الحبلة\" ثم قال: وادعى السهيلى تفرد ابن كيسان به وليس","vol":"5","page":38},{"text":"كذلك فقد حكاه ابن السكيت فى كتاب الألفاظ ونقله القرطبى فى المفهم عن أبى العباس المبرد. والهاء على هذا للمبالغة وجها واحدا اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - تحريم بيع الجنين منفردا.\n٢ - تحريم البيع إلى أجل مجهول.\n٣ - تحريم بيع الجزور وغيره إلى أن تلد الناقة ثم يلد مولودها.\n٤ - إبطال الإسلام جهل أهل الجاهلية.\n٥ - ضبط المبايعات فى الإِسلام.","vol":"5","page":39},{"text":"١٦ - وعنه ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عن بيع الولاء، وعن هبته\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n\" بيع الولاء\" المراد ولاء العتق وهو ما قرره الإِسلام أن الولاء لمن أعتق فإذا مات العتيق ورثه معتقه أو ورثة معتقه يعنى إن لم يكن له وارث من عصبته كما تقدم فى شرح حديث بريرة. والمراد ببيع الولاء التنازل عنه بثمن لشخص آخر \"وهبته\" أى وهبة الولاء وهو التنازل عنه بغير ثمن لشخص آخر.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nلما كان الولاء لحمة كلحمة النسب لا يزال بالإِزالة نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن بيعه وهبته وسيأتى فى الحديث التاسع من كتاب العتق","vol":"5","page":39},{"text":"ما رواه الشافعى من حديث ابن عمر ﵄ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ- الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب\" وقد صححه ابن حبان والحاكم كما سيجئ مزيد تحقيق فيه إن شاء اللَّه تعالى. وبهذا يبطل الإسلام ما كان يفعله أهل الجاهلية من بيع الولاء وهبته.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - تحريم بيع الولاء.\n٢ - تحريم هبته.\n٣ - فساد بيع الولاء وهبته وأنه لا ينعقد.","vol":"5","page":40},{"text":"١٧ - وعن أبى هريرة ﵁ قال: نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n\" بيع الحصاة\" هو أن يقول: بعتك من هذه الأثواب \"مثلا\" ما وقعت عليه الحصاة التى أرميها، أو يقول: بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمى بهذه الحصاة وقال الحافظ فى الفتح واختلفوا فى تفسير بيع الحصاة فقيل هو أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة ويرمى حصاة، أو من هذه الأرض ما انتهت إليه فى الرمى، وقيل هو أن يشترط الخيار إلى أن يرمى الحصاة، والثالث: أن يجعلا نفس الرمى بيعا اهـ وقيل: هو أن يقول ارم بهذه الحصاة فعلى أى ثوب وقعت فهو لك بدرهم وقيل: هو أن يقبض على كف من","vol":"5","page":40},{"text":"حصا ويقول: لى بكل حصاة درهم ثمنا لهذه السلعة. أو يقبض على كف من حصا ويقول: لى بعددها من المبيع.\n\"بيع الغرر\" بفتح الغين والراء الأولى هو بيع ما يمكن أن يوجد وأن لا يوجد وكل ما لا يقدر على تسليمه كالسمك فى الماء والطير فى الهواء والمعدوم والمجهول والآبق ونحو ذلك مما مبناه الخداع والجهالة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الحافظ فى الفتح: قال النووى: النهى عن بيع الغرر أصل من أصول البيع فيدخل تحته مسائل كثيرة جدا اهـ وإنما حرم الإِسلام بيع الحصاة لما فى ذلك كذلك من الغرر والجهالة وعدم ضبط المبايعات. وهو مما كان يتبايع به أهل الجاهلية.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - تحريم بيع الحصاة.\n٢ - تحريم الغرر فى البيوع.\n٣ - ضبط الإِسلام لأصول المبايعات.","vol":"5","page":41},{"text":"١٨ - وعنه ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله\" رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n\" وعنه\" أى وعن أبى هريرة ﵁.","vol":"5","page":41},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقد روى البخارى ومسلم من حديث عبد اللَّه بن عمر ﵄ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه\" كما روى البخارى ومسلم من حديث عبد اللَّه بن عمر ﵄ قال: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يُضْرَبُون على عهد رسول اللَّه -ﷺ- أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم\" كما روى البخارى ومسلم من حديث طاوس عن ابن عباس ﵄: أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى أن يبيع الرجل طعامه حتى يستوفيه قلت لابن عباس: كيف ذاك قال: ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجأ\" وقول طاوس لابن عباس كيف ذاك؟ قال: ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجأ\" قال الحافظ فى الفتح: معناه أنه استفهم عن سبب هذا النهى فأجابه ابن عباس بأنه إذا باعه المشترى قبل القبض وتأخر المبيع فى يد البائع فكأنه باعه دراهم بدراهم، ويبين ذلك ما وقع فى رواية سفيان عن ابن طاوس عند مسلم قال طاوس: قلت: لابن عباس: لِمَ؟ قال: ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجأ\" أى فإذا اشترى طعاما بمائة دينار مثلا ودفعها للبائع ولم يقبض منه الطعام ثم باع الطعام لآخر بمائة وعشرين دينارا وقبضها والطعام فى يد البائع فكأنه باع مائة دينار بمائة وعشرين دينارا وعلى هذا التفسير لا يختص النهى بالطعام ولذلك قال ابن عباس: \"لا أحسب كل شئ إلا مثله\" اهـ وقول الحافظ: ولذلك قال ابن عباس: لا أحسب كل شئ إلا مثله، يشير إلى ما رواه البخارى فى باب \"بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك\" من حديث طاوس قال:","vol":"5","page":42},{"text":"سمعت ابن عباس ﵄ يقول: أما الذى نهى عنه النبى -ﷺ- فهو الطعام أن يباع حتى يقبض قال ابن عباس: ولا أحسب كل شئ إلا مثله\" وقد جاء فى رواية لمسلم من حديث ابن عمر ﵄ قال: كنا نبتاع الطعام فيبعث إلينا رسول اللَّه -ﷺ- من يأمرنا بانتقاله من المكان الذى ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه\" وكل هذه الروايات تثبت أنه لا يجوز لمن اشترى شيئا أن يبيعه قبل أن يقبضه. والقبض يتفاوت بتفاوت المبيع فما يتناول باليد كالدراهم والدنانير ونحوهما فقبضه بالتناول، وما لا ينقل كالعقار والثمر على الشجر فقبضه بالتخلية، وما ينقل فى العادة كالأخشاب والحبوب والحيوان فقبضه بالنقل إلى مكان لا اختصاص للبائع به، وما يشترى كيلا لا يباع إلا بالكيل، وما يشترى وزنا لا يباع إلا بالوزن وأنه لا يجوز أن يكتفى فيه بالكيل الأول ولا بالوزن الأول وقد انعقد إجماع علماء هذه الأمة على جواز بيع الصبرة جزافا. أى بلا كيل ولا وزن واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - يشترط القبض فى المكيل بالكيل وفى الموزون بالوزن فمن اشترى مكايلة لا يبيع وزنا ومن اشترى وزنا لا يبيع مكايلة.\n٢ - من اشترى مكايلة وقبضه ثم باعه لغيره لم يجز تسليمه بالكيل الأول حتى يكيله على من اشتراه ثانيا.\n٣ - أن القبض فى المبيعات يتفاوت بتفاوت المبيع فقبض العقار ونحوه بالتخلية. وقبض الدراهم ونحوها بتسلمها وتناولها، وقبض الحيوانات و\"السيارات\" والأخشاب والحبوب يكون","vol":"5","page":43},{"text":"بنقلها من مكان إلى مكان لا اختصاص للبائع به.\n٤ - أنه يجوز بيع الصبرة جزافا.","vol":"5","page":44},{"text":"١٩ - وعنه ﵁ قال: نهى رسول اللَّه عن بيعتين فى بيعة\" رواه أحمد والنسائى وصححه الترمذى وابن حبان، ولأبى داود \"من باع بيعتين فى بيعة فله أوكَسُهُمَا أو الربا\".\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n\" وعنه\" أى عن أبى هريرة ﵁.\n\"عن بيعتين فى بيعة\" فسر بتفسيرين: أحدهما أن يقول البائع للمشترى: بعتك هذا الشئ نسيئة -أى مع تأجيل الثمن بألفين، ونقدا بألف فأيهما شئت أخذت به، ثم يتفرقان دون أن يتم البيع نقدا أو نسيئة. والتفسير الثانى أن يقول البائع للمشترى: بعتك هذا الجمل -مثلا- على أن تبيعنى كذا، ورواية أبى داود تؤيد التفسير الأول.\n\"فله أوكسهما أو الربا\" أى من باع بيعتين فى بيعة فله أقل الثمنين أو الربا.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nلا نزاع عند أهل العلم فى جواز أن يشترى الإنسان طعاما أو نحوه بثمن مؤجل وعنون البخارى لذلك فى كتاب البيوع فقال: باب شراء النبى -ﷺ- بالنسيئة. وروى هو ومسلم من حديث عائشة ﵂ أن النبى -ﷺ- اشترى طعاما من يهودى إلى أجل ورهنه درعا من حديد\" كما عنون البخارى فى كتاب الاستقراض فقال: باب من اشترى بالدين","vol":"5","page":44},{"text":"وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته\" وساق حديث جابر فى بيعه الجمل على رسول اللَّه -ﷺ- فى الطريق وقبضه الثمن بالمدينة. وقد راج فى زمننا هذا أن بعض التجار يعرضون سلعهم ويجعلون ثمنها -بالتقسيط كذا ونقدا كذا- ويجعلون الثمن إذا كان -بالتقسيط- أكثر من البيع بالنقد وقد أجازه جماعة من أهل العلم ما دام البيعان لم يتفرقا حتى تم البيع على طريق منهما. والأحوط تركه لما فيه من شبهة الربا. واللَّه أعلم.","vol":"5","page":45},{"text":"٢٠ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵃ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان فى بيع ولا رِبْح ما لم يُضْمَنْ، ولا بَيْعُ ما ليس عندك\" رواه الخمسة وصححه الترمذى وابن خزيمة والحاكم، وأخرجه فى علوم الحديث من رواية أبى حنيفة عن عمرو المذكور بلفظ \"نهى عن بيع وشرط\" ومن هذا الوجه أخرجه الطبرانى فى الأوسط وهو غريب.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n\" سلف وبيع\" قال فى النهاية: وهو مثل أن يقول: بعتك هذا العبد بألف على أن تسلفنى ألفا فى متاع أو على أن تقرضنى ألفا اهـ وقيل هو أن يشترى سلعة بأكثر من ثمنها لأجل أنها نسيئة فيحتال لجعلها نقدا بأن يستلف ويستقرض الثمن من البائع ليعجله إليه حيلة.\n\"شرطان فى بيع\" قال فى النهاية: كقولك بعتك هذا الثوب نقدا بدينار ونسيئة بدينارين. وقيل هو أن يشترط البائع على المشترى","vol":"5","page":45},{"text":"أن لا يبيع السلعة ولا يهبها. وقيل: هو أن يقول: بعتك هذه السلعة بكذا على أن تبيعنى السلعة الفلانية بكذا.\n\"ربح ما لم يضمن\" قيل: معناه: ما لم يقبض لأن السلعة قبل قبضها ليست فى ضمان المشترى فإذا تلفت تلفت من مال البائع وقيل: ما لم يملك، فإذا باع شيئا لا يملكه فإنه لا يحل له ربحه.\n\"بيع ما ليس عندك\" قال ابن المنذر: وبيع ما ليس عندك يحتمل معنيين أحدهما أن يقول: أبيعك عبدا أو دارا معينة وهى غائبة فيشبه بيع الغرر لاحتمال أن تتلف أو لا يرضاها. ثانيهما أن يقول: هذه الدار بكذا على أن أشتريها لك من صاحبها أو على أن يسلمها لك صاحبها اهـ.\n\"وأخرجه\" أى الحاكم.\n\"عمرو المذكور\" هو عمرو بن شعيب ﵀.\n\"ومن هذا الوجه\" أى الذى أخرجه منه الحاكم وهو طريق أبى حنيفة عن عمرو بن شعيب.\n\"وهو غريب\" أى ضعيف، وممن استغربه النووى.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nتقدم كلام أهل العلم فى سند حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كما تقدم الكلام عند الحديث الخامس من أحاديث هذا الباب عن جواز البيع والشرط لحديث جابر ﵁ ما دام هذا الشرط معلوما ولا يتعارض مع المراد من البيع ويصح إفراده بالعقد. كما تقدم الكلام عند الحديث العاشر من أحاديث هذا الباب على بطلان الشرط المخالف","vol":"5","page":46},{"text":"لكتاب اللَّه مع صحة البيع لحديث بريرة ﵂، وقد اتضح أن الشرط الباطل هو الذى ينافى مقصود البيع كما إذا اشترط فى بيع الجارية أن لا يطأها، وفى الدار أن لا يسكنها، وفى العبد أن لا يستخدمه، وفى الدابة أن لا يركبها. قال الحافظ فى الفتح: وأما حديث النهى عن بيع وشرط ففى إسناده مقال وهو قابل للتأويل اهـ وأما إذا اشترط شيئا معلوما لوقت معلوم فلا بأس به ففى حديث النهى عن الثنيا: \"إلا أن تعلم\" كما سيجئ بحثه فى الحديث الخامس والعشرين إن شاء اللَّه تعالى. والحكم على كل بيع وقع فيه شرط بالبطلان غير سديد كما أن الحكم على كل بيع وقع فيه شرط بالصحة للبيع والشرط هو غير سديد كذلك. وقد أثر عن عبد الوارث بن سعيد قال: قدمت مكة فوجدت بها أبا حنيفة وابن أبى ليلى وابن شبرمة فسألت أبا حنيفة فقلت ما تقول فى رجل باع بيعا وشرط شرطا فقال: البيع باطل والشرط باطل، ثم أتيت ابن أبى ليلى فسألته فقال: البيع جائز والشرط باطل، ثم أتيت ابن شبرمة فقال: البيع جائز والشرط جائز فقلت: سبحان اللَّه ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا على مسألة واحدة، واللَّه لأسألنهم، فأتيت أبا حنيفة فقلت: يا شيخ، سألتك عن رجل باع بيعا وشرط شرطا فقلت: البيع باطل والشرط باطل، وسألت فلانا وفلانا فقال أحدهما كذا وكذا، وقال الآخر: كذا وكذا، فقال أبو حنيفة: لا أدرى ما قالا؟ . حدثنى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى -ﷺ- نهى عن بيع وشرط فالبيع باطل والشرط باطل. ثم أتيت ابن أبى ليلى فأخبرته فقال: ما أدرى ما قالا؟ حدثنى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى اللَّه","vol":"5","page":47},{"text":"قالت: أمرنى رسول اللَّه -ﷺ- أن اشترى بريرة فأعتقيها، البيع جائز والشرط باطل. ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته فقال: ما أدرى ما قالا؟ حدثنى مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد اللَّه قال: بعت من النبى -ﷺ- ناقة فاشترط لى حملانها إلى المدينة. البيع جائز والشرط جائز اهـ وقد وصف المصنف هنا رواية أبى حنيفة ﵀ عن عمرو بن شعيب بالغرابة. واللَّه أعلم. وقال الحافظ فى تلخيص الحبير: \"نهى عن بيع وشرط\" بيض له الرافعى فى التذنيب واستغربه النووى، رواه ابن حزم فى المحلى والخطابى فى المعالم والطبرانى فى الأوسط، والحاكم فى علوم الحديث من طريق محمد بن سليمان الذهلى عن عبد الوارث بن سعيد عن أبى حنيفة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فى قصة طويلة مشهورة، ورويناه فى الجزء الثالث من مشيخة بغداد للدمياطى، ونقل فيه عن ابن أبى الفوارس أنه قال: غريب. ورواه أصحاب السنن إلا ابن ماجه، وابن حبان، والحاكم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان فى بيع. اهـ وقد عنون البخارى فى صحيحه فقال: باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك. قال الحافظ فى الفتح: لم يذكر فى حديثى الباب بيع ما ليس عندك وكأنه لم يثبت على شرطه فاستنبطه من النهى عن البيع قبل القبض، ووجه الاستدلال منه بطريق الأولى، وحديث النهى عن بيع ما ليس عندك أخرجه أصحاب السنن من حديث حكيم بن حزام بلفظ: قلت: يا رسول اللَّه، يأتينى الرجل فيسألنى البيع ليس عندى أبيعه منه ثم أبتاعه له من السوق؟ فقال: \"لا تبع","vol":"5","page":48},{"text":"ما ليس عندك\" وأخرجه الترمذى مختصر ولفظه: نهانى رسول اللَّه -ﷺ- عن بيع ما ليس عندى\" اهـ.","vol":"5","page":49},{"text":"٢١ - وعنه ﵁ قال: نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن بيع العُرْبان\" رواه مالك قال: بلغنى عن عمرو بن شعيب به.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n\" عنه\" أى وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.\n\"بيع العربان\" قال فى القاموس: والعُرْبان والعُربون بضمهما والعَربُون محركة وتبدل عينهن همزة: ما عقد به المبايعة من الثمن. وقال فى لسان العرب: العُرْبان والعُرْبُون والعَرَبُون: كل ما عقد به البيعة من الثمن، أعجمى أعرب، قال الفراء: أعربت إعرابا وعَرَّبْتُ تعريبا إذا أعطيت العربان، وروى عن عطاء أنه كان ينهى عن الإِعراب فى البيع، قال شمر: الإِعراب فى البيع أن يقول الرجل للرجل: إن لم آخذ هذا البيع بكذا فلك كذا وكذا من مالى. وفى الحديث أنه نهى عن بيع العربان، هو أن يشترى السلعة ويدفع إلى صاحبها شيئا على أنه إن أمضى البيع حسب من الثمن، وإن لم يمض البيع كان لصاحب السلعة ولم يرتجعه المشترى اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nلفظ الموطأ من رواية يحيى: عن مالك عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عن بيع العُربان\"","vol":"5","page":49},{"text":"قال مالك: وذلك فيما نُرَى واللَّه أعلم أن يشترى الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة ثم يقول للذى اشترى منه أو تكارى منه: أعطيك دينارا أو درهما أو أكثر من ذلك أو أقل على أنى إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك فالذى أعطيك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطيتك لك، باطل بغير شئ. اهـ قال السيوطى فى تنوير الحوالك: هذا الحديث أخرجه الخطيب فى الرواة عن مالك من طريق الهيثم بن يمان أبى بشر الرازى عن مالك عن عمرو بن الحارث عن عمرو بن شعيب به. وقال ابن عبد البر: تكلم الناس فى الثقة عنده فى هذا الموضع وأشبه ما قيل فيه أنه أخذه عن الزهرى عن ابن لهيعة أو عن ابن وهب عن ابن لهيعة لأن ابن لهيعة سمعه من عمرو بن شعيب سمعه منه ابن وهب وغيره انتهى، وقال الحافظ فى تلخيص الحبير: \"نهى عن بيع العربان\" مالك أبو داود وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وفيه راو لم يسم، وسمى فى رواية لابن ماجه ضعيفة: عبد اللَّه بن عامر الأسلمى وقيل: هو ابن لهيعة وهما ضعيفان، ورواه الدارقطنى والخطيب فى الرواة عن مالك من طريق الهيثم بن اليمان عنه عن عمرو بن الحارث عن عمرو بن شعيب، وعمرو بن الحارث ثقة، والهيثم ضعفه الأزدى، وقال أبو حاتم: صدوق. وذكر الدارقطنى أنه تفرد بقوله عن عمرو بن الحارث. قال ابن عدى: يقال: إن مالكا سمع هذا الحديث من ابن لهيعة. ورواه البيهقى من طريق عاصم بن عبد العزيز عن الحارث بن عبد الرحمن عن عمرو بن شعيب، وقال","vol":"5","page":50},{"text":"عبد الرزاق فى مصنفه: أنا الأسلمى، عن زيد بن أسلم: سئل رسول اللَّه -ﷺ- عن العربان فى البيع فأحله، وهذا ضعيف مع أرساله. الأسلمى هو إبراهيم بن محمد بن أبى يحيى اهـ ثم نقل الحافظ تفسير مالك لبيع العربان ثم قال: وكذلك فسره عبد الرزاق عن الأسلمى عن زيد بن أسلم. هذا الخطر فى بيع العربان قد يأتى إذا أراد المشترى الاحتيال حتى لا يتمكن غيره من شراء هذه السلعة مع مجازفته بالمبلغ الذى يدفعه عربونا، وقد يكون ذلك غررا بالبائع وتفويت فرصة البيع عليه. واللَّه أعلم.","vol":"5","page":51},{"text":"٢٢ - وعن ابن عمر ﵄ قال: ابتعت زيتا فى السوق، فلما استوجبته لقينى رجل فأعطانى به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يد الرجل، فأخذ رجل من خلفى بذراعى، فَالْتَفَتُّ فإذا زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول اللَّه -ﷺ- نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم\" رواه أحمد أبو داود واللفظ له وصححه ابن حبان والحاكم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n\" ابتعت\" أى اشتريت.\n\"فلما استوجبته\" أى فلما تم عقد البيع بينى وبين البائع.\n\"فأعطانى به ربحا حسنا\" أى فأراد شراءه منى بزيادة حسنة عما اشتريته به.","vol":"5","page":51},{"text":"\"فأردت أن أضرب على يد الرجل\" أى فعزمت على بيعه عليه وأردت أن أضرب بيدى على يده إشعارا بموافقتى على البيع.\n\"فالتفت\" أى فاستدرت بوجهى إلى الخلف لأرى الرجل الذى أمسك بذراعى من خلفى.\n\"فإذا زيد بن ثابت\" أى فإذا الذى أمسك بذراعى من خلفى هو زيد ابن ثابت ﵁.\n\"حيث ابتعته\" أى فى المكان الذى اشتريته فيه.\n\"حتى تحوزه إلى رحلك\" أى حتى تنقله من المكان الذى اشتريته فيه إلى المكان الذى تضع فيه حوائجك.\n\"حيث تبتاع\" أى فى المكان الذى تشترى منه.\n\"حتى يحوزها التجار\" أى يضمها وينقلها المشترون.\n\"إلى رحالهم\" أى إلى منازلهم أو الأماكن التى يضعون فيها حوائجهم.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nتقدم فى بحث الحديث الثامن عشر ما رواه مسلم من حديث ابن عمر ﵄ قال: كنا نبتاع الطعام فيبعث إلينا رسول اللَّه -ﷺ- من يأمرنا بانتقاله من المكان الذى ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه\" كما قدمت هناك ما رواه البخارى ومسلم من حديث ابن عمر ﵄ قال: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يُضْرَبُون على عهد رسول اللَّه -ﷺ- أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم، وقد استنبط البخارى ﵀ من هذا الحديث تعزير من باع ما اشتراه قبل أن يؤويه إلى رحله، فقال مترجما لحديث ابن عمر هذا \"باب من رأى","vol":"5","page":52},{"text":"إذا اشترى طعاما جزافا أن لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله، والأدب فى ذلك\" يعنى تأديب من باع ما اشتراه قبل أن يؤويه إلى رحله. ولفظ البخارى الذى أورده فى هذا الباب عن ابن عمر ﵄: قال لقد رأيت الناس فى عهد رسول اللَّه -ﷺ- يبتاعون جِزافا -يعنى الطعام- يضربون أن يبيعوه فى مكانهم حتى يؤووه إلى رحالهم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - لا يجوز بيع السلعة المشتراة قبل أن ينقلها المشترى ويحوزها.\n٢ - حرص أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- على نشر تعاليم الإسلام.","vol":"5","page":53},{"text":"٢٣ - وعنه ﵁ قال: \"قلت: يا رسول اللَّه إنى أبيع الإِبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدرهم وآخذ الدنانير، آخذ هذا من هذا، وأعطى هذا من هذا؟ فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، ما لم تفترقا وبينكما شئ\" رواه الخمسة صححه الحاكم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n\" وعنه\" أى وعن عبد اللَّه بن عمر ﵄.\n\"بالبقيع\" البقيع بالباء المفتوحة يطلق على مواضع منها بقيع الغرقد وهو شرقى المسجد النبوى وهو مدفن أهل المدينة وكان ينبت به شجر يقال له: الغرقد فقيل بقيع الغرقد. وقد جاء فى رواية البيهقى لهذا الحديث: فى بقيع الغرقد قال النووى: ولم تكن كثرت إذ ذاك فيه القبور. يعنى فكانوا يتبايعون فيه","vol":"5","page":53},{"text":"ويطلق البقيع أيضا على موضع يقع شمال شرقى المسجد النبوى وشمالى بقيع الغرقد يقال له: بقيع الأسواق أو بقيع الأصواف. وموضعه الآن: شرقى \"شارع أبى ذر قرب باب التمار\" جنوبى \"السمانية\" وشمالى \"العنابية\" والظاهر أنه هو الذى كان يتبايع فيه الناس وقد ذكر ابن باطيش عن اللفظ الوارد فى حديث ابن عمر هذا: أن الظاهر أنه بالنون. وإذا صح كلام ابن باطيش فإن النقيع يقع جنوبى المدينة المنورة وهو حمى رسول اللَّه -ﷺ- كما جاء فى صحيح البخارى فى باب لا حمى إلا اللَّه ورسوله.\n\"وآخذ الدراهم\" أى بدل الدنانير التى انعقد بها البيع.\n\"وآخذ الدنانير\" أى بدل الدراهم التى انعقد بها البيع.\n\"آخذ هذا من هذا\" أى آخذ هذا بدل هذا.\n\"وأعطى هذا من هذا\" أى وأعطى هذا بدل هذا.\n\"ما لم تفترقا وبينكما شئ\" أى ما لم يتفرق البيعان وبينهما شئ لم يقبض من الدراهم أو الدنانير.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الحافظ فى تلخيص الحبير: حديث ابن عمر: كنت أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير وآخذ مكانها الورق، وأبيع بالورق وآخذ مكانها الدنانير فأتيت النبى -ﷺ- فسألته عن ذلك فقال: \"لا بأس به بالقيمة\" وفى رواية \"لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شئ\" أحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم من طريق سماك ابن حرب عن سعيد بن جبير عنه. ولفظ أبى داود: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شئ\" وفى لفظ لأحمد: لا بأس به بالقيمة\" ولفظ النسائى: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا","vol":"5","page":54},{"text":"وبينكما شئ\" وفى لفظ له: ما لم يفرق بينكما شئ قال الترمذى والبيهقى: لم يرفعه غير سماك. وعلق الشافعى فى سنن حرملة القول به على صحة الحديث. وروى البيهقى من طريق أبى داود الطيالسى قال: سئل شعبة عن حديث سماك هذا فقال شعبة: سمعت أيوب عن نافع عن ابن عمر ولم يرفعه، ونا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر ولم يرفعه، ونا يحيى بن أبى إسحاق عن سالم عن ابن عمرو لم يرفعه ورفعه لنا سماك بن حرب. وأنا أفرقه (تنبيه) البقيع المذكور بالباء الموحدة كما وقع عند البيهقى: \"فى بقيع الغرقد\" قال النووى: ولم تكن كثرت إذ ذاك فيه القبور، وقال ابن باطيش: لم أر من ضبطه، والظاهر أنه بالنون. اهـ ولا شك أن من استقر فى ذمته عند المبايعة دنانير فدفعها للبائع دراهم أو بالعكس ورضى بذلك البائع وتقابضا قبل التفرق فإنه لا بأس بذلك لما تقرر أنه إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. واللَّه أعلم.","vol":"5","page":55},{"text":"٢٤ - وعنه ﵁ قال: نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن النَّجْشِ\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n\" وعنه\" أى وعن عبد اللَّه ابن عمر ﵄.\n\"النَّجْشِ\" بفتح النون وسكون الجيم أصله فى اللغة إثارة الصيد من مخبئه ليصيده غيره وفسر ابن قتيبة النجش بالختل والخديعة وفى الاصطلاح هو أن يزيد فى ثمن السلعة لا ليشتريها بل","vol":"5","page":55},{"text":"ليخدع غيره ويغريه بشرائها.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال البخارى: باب النجش ومن قال لا يجوز ذلك البيع، وقال ابن أبى أوفى \"الناجش آكل ربا خائن\" وهو خداع باطل لا يحل قال النبى -ﷺ-: الخديعة فى النار، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد\" ثم ساق الحديث. قول البخارى: قال ابن أبى أوفى: الناجش آكل ربا خائن\" قال الحافظ فى الفتح: هذا طرف من حديث أورده المصنف فى الشهادات فى باب قول اللَّه تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ ثم ساق فيه من طريق السكسكى عن عبد اللَّه بن أبى أوفى قال: أقام رجل سلعته فحلف باللَّه لقد أعطى فيها ما لم يعط فنزلت، قال ابن أبى أوفى: الناجش آكل ربا خائن\" أورده من طريق يزيد بن هارون عن السكسكى. ثم قال الحافظ: وأطلق ابن أبى أوفى على من أخبر بأكثر مما اشترى به أنه ناجش لمشاركته لمن يزيد فى السلعة وهو لا يريد أن يشتريها فى غرور الغير فاشتركا فى الحكم لذلك وكونه آكل ربا بهذا التفسير وكذلك يصح على التفسير الأول إن واطأه البائع على ذلك وجعل له عليه جعلا فيشتر كان جميعا فى الخيانة اهـ. قد أوضح الحافظ ﵀ أن قوله فى الترجمة: وهو خداع باطل لا يحل هو من تفقه المصنف وليس من تتمة كلام ابن أبى أوفى. هذا ومن العجيب أن الحافظ ﵀ ضبط النجش فى أول شرحه للترجمة وحديث الباب بفتح النون وسكون الجيم. ثم قال فى آخر شرحه لهذا الحديث \"عن النجش\" تقدم أن المشهور أنه بفتح الجيم وحكى","vol":"5","page":56},{"text":"المطرزى فيه السكون\".\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أنه لا يحل لمسلم أن يزيد فى ثمن سلعة وهو لا يريد شراءها.\n٢ - ولا يحل للبائع أن يدعى أنه أعطى فى السلعة كذا وهو لم يعط.\n٣ - وأنه حرى بالبيع الذى يجرى فيه النجش أن لا يبارك للبائع فيه.","vol":"5","page":57},{"text":"٢٥ - وعن جابر بن عبد اللَّه ﵄ أن النبى -ﷺ- نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، وعن الثنيا إلا أن تعلم\" رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n\" المحاقلة\" أصلها فى اللغة مأخوذة من الحقل جمع حقلة قاله الجوهرى وهى الساحات جمع ساحة. وفى الاصطلاح هى أن يبيع الإِنسان الزرع بمائة فرق من الحنطة مثلا. وقال أبو عبيد: هو بيع الطعام فى سنبله بالبر. وقال الليث: الحقل: الزرع إذا انشعب من قبل أن يغلظ سوقه.\n\"المزابنة\" هى بيع الثمر على رؤس النخل بمائة فرق التمر مثلا. وبيع العنب بالزبيب كيلا.\n\"المخابرة\" هى المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع مأخوذة من الخبار وهى الأرض اللينة وقد تسمى المزارعة وقيل المزراعة: العمل فى الأرض بجزء من الخارج منها والبذر من مالك الأرض. أما المخابرة فهى كذلك إلا أن","vol":"5","page":57},{"text":"البذر من العامل.\n\"الثنيا\" أى الاستثناء أو الاشتراط فى البيع.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nروى البخارى ومسلم من حديث ابن عمر ﵄ قال: نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن المزابنة. أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام ونهى عن ذلك كله وفى لفظ للبخارى ومسلم من حديث ابن عمر أن النبى -ﷺ- نهى عن المزابنة قال: والمزابنة: أن يبيع التمر بكيل إن زاد فلى وإن نقص فعلَىَّ. وفى لفظ للبخارى من حديث ابن عمر ﵄ أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عن المزابنة. والمزابنة اشتراء الثَّمر بالتَّمْر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا. وفى لفظ للبخارى من حديث أبى سعيد الخدرى ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة اشتراء الثَّمر بالتَّمْر فى رؤس النخل. وفى لفظ للبخارى ومسلم من حديث ابن عباس ﵄ قال: نهى النبى -ﷺ- عن المحاقلة والمزابنة، وأخرج مسلم من حديث جابر ﵁ أن النبى -ﷺ- نهى عن المحاقلة والمزابنة. قال فى التلخيص: حديث جابر أن النبى -ﷺ- نهى عن المحاقلة والمزابنة، والمحاقلة أن يبيع الرجل الرجل الزرع بمائة فرق من الحنطة والمزابنة: أن يبيع التمر على رؤس النخل بمائة فرق من تمر. الشافعى فى المختصر عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء عنه قال ابن جريج: قلت لعطاء: أفسر لكم جابر المحاقلة كما أخبرتنى؟ قال: نعم، وهو متفق عليه من حديث سفيان","vol":"5","page":58},{"text":"نحوه، واتفقا عن مالك عن نافع عن بن عمر بلفظ: نهى عن المزابنة والمزابنة بيع الثمر بالثمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا، وأخرجه عن الشافعى فى الأم قال الشافعى: وتفسير المحاقلة والمزابنة فى الأحاديث يحتمل أن يكون عن النبى -ﷺ- منصوصا، ويحتمل أن يكون من رواية من رواه انتهى. وفى الباب عن أبى سعيد وابن عمر وابن عباس وأنس وأبى هريرة وكلها فى الصحيحين أو أحدهما. وعن رافع بن خديج فى النسائى وسهل بن سعد فى الطبرانى اهـ أما المخابرة فسيأتى تحقيق البحث فيها إن شاء اللَّه تعالى فى باب المساقاة والإجارة عند الكلام على حديث ثابت بن الضحاك الذى أخرجه مسلم بلفظ: أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة، أما النهى عن الثنيا فقد أخرجه أصحاب السنن بإسناد صحيح من حديث جابر ﵁ وأخرجه مسلم بلفظ نهى عن الثنيا، وقد قال الترمذى: باب ما جاء فى النهى عن الثنيا حدثنا زياد بن أيوب البغدادى حدثنا عباد بن العوام، أخبرنى سفيان اين حسين عن يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثنيا إلا أن تعلم\" هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر اهـ فالثنيا ينهى عنها إذا كان الشرط مجهولا أما إذا كان معلوما لوقت معلوم فلا بأس به كما تقدم عند الكلام على الحديث العشرين من هذا الباب واللَّه أعلم. هذا وقد أشار الحافظ فى التلخيص إلى أن ابن الجوزى وهم فذكر فى جامع المسانيد أن حديث النهى عن الثنيا متفق عليه من حديث جابر قال الحافظ: ولم يذكر البخارى فى كتابه الثنيا","vol":"5","page":59},{"text":"<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - تحريم بيع الثمر على رؤس النخل بتمر كيلا.\n٢ - تحريم بيع العنب بالزبيب كيلا.\n٣ - تحريم بيع الزرع بحنطة كيلا.\n٤ - جواز البيع مع الشرط إذا كان الشرط معلوما لوقت معلوم كركوب الناقة المبيعة حتى يصل البائع إلى المدينة مثلا. أو يبيع شجر بستان إلا شجرة أو شجرا مع تعيين المستثنى.","vol":"5","page":60},{"text":"٢٦ - وعن أنس ﵁ قال: نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة. رواه البخارى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n\" المخاضرة\" هى بيع الثمار والحبوب قبل أن يبدو صلاحها وهى مفاعلة من الخضرة.\n\"الملامسة\" هو المبايعة بمجرد لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو النهار لا ينظر إليه ولا يقلبه من غير نظر ولا تراض.\n\"المنابذة\" هى أن يطرح الرجل إلى الرجل ثوبه ويطرح الآخر ثوبه يتبايعان بذلك دون تقليب أو نظر.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأما النهى عن المخاضرة فقد روى البخارى ومسلم من حديث جابر ﵁ قال: نهى رسول اللَّه -ﷺ- أن تباع الثمرة حتى تُشَقَّح فقيل: وما تشقح؟ قال: تحمار، وتصفار، ويؤكل منها. كما","vol":"5","page":60},{"text":"روى البخارى من حديث ابن عمر ﵄ أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع. كما روى البخارى من حديث أنس ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو قال أبو عبد اللَّه يعنى حتى تحمر. وفى لفظ للبخارى من حديث أنس ﵁ عن النبى -ﷺ- أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وعن النخل حتى يزهو قيل وما يزهو؟ قال يحمار أو يصفار. وأما النهى عن الملامسة والمنابذة فقد روى البخارى ومسلم من حديث أبى سعيد ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عن المنابذة وهى طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه ونهى عن الملامسة والملامسة: لمس الثوب لا ينظر إليه كما روى البخارى من حديث أبى هريرة ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عن الملامسة والمنابذة. كما روى مسلم من حديث أبى هريرة ﵁ تفسر الملامسة والمنابذة قال: أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر لم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه. قال الحافظ فى الفتح: وهذا التفسير الذى فى حديث أبى هريرة أقعد بلفظ الملامسة والمنابذة لأنها مفاعلة فتستدعى وجود الفعل من الجانبين اهـ\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - تحريم بيع الملامسة.\n٢ - تحريم بيع المنابذة.\n٣ - تحريم المحاقلة.","vol":"5","page":61},{"text":"٤ - تحريم المزابنة.\n٥ - تحريم بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها.\n٦ - ضبط المبايعات وتحريم الغرر والجهالة فيها.","vol":"5","page":62},{"text":"٢٧ - وعن طاوس عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَان، ولا يبع حاضر لباد\" قلت: لابن عباس: ما قوله: ولا يبع حاضر لبادٍ؟ قال: لا يكون له سمسارا\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n\" لا تَلَقَّوُا الركبان\" أى لا تخرجوا لاستقبال البدو والذين يجلبون الماشية أو الأطعمة أو غيرها إلى أسواق المدن أو القرى لتشتروا منهم قبل وصولهم إلى السوق، وليس ركوب الجالبين شرطا فى تحريم تلقيهم فهذا القيد لا مفهوم له بل لو كان الجالب عددا مشاة أو واحدا راكبا أو ماشيا لم يختلف الحكم. وإنما القيد خرج مخرج الغالب فى أن الذين يجلبون الطعام أو غيره إلى المدن يكونون عددا ويجيئون راكبين.\n\"ولا يبع حاضر لباد\" يعنى لا يتولى المقيم فى المدينة أو القرية البيع لمن جلب إليها حتى يرى الجالب بنفسه السوق ويعرف الأسعار.\n\"لا يكون له سمسارا\" السمسار هو فى الأصل القيم بالأمر والحافظ له ثم استعمل فى من يتولى البيع والشراء لغيره.","vol":"5","page":62},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا النهى النبوى لتلقى الركبان وبيع الحاضر للبادى من أعظم أسباب صيانة حقوق الموردين والمستهلكين للأرزاق. وإخضاع الأسعار لقاعدة العرض والطلب، ومنع تلاعب ذوى الجشع بالأسواق وإرشاد من يجلب إلى الأسواق أن لا يبيع قبل أن يصل إليها ويعرف أسعارها وأن لا يترك شئونه لبعض المقيمين فى البلد ليبيع له أو ليشترى منه، وقد أشار رسول اللَّه -ﷺ- إلى سبب هذا النهى فيما رواه مسلم من حديث جابر ﵁ أن النبى -ﷺ- قال: لا يبيع حاضر لبادٍ، دعوا الناس يرزق اللَّه بعضهم من بعض\" ففى هذا النهى مصلحة المورد والمستهلك جميعا، إذ أن تلقى الركبان وبيع الحاضر للبادى فيه نوع احتكار للأرزاق، وقد روى البخارى أيضا من حديث ابن عمر ﵄ أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى أن يبيع حاضر لباد. كما روى البخارى من حديث أبى هريرة ﵁ قال: نهى النبى -ﷺ- عن التلقى وأن يبيع حاضر لباد وفى لفظ للبخارى من حديث ابن عمر أن رسول اللَّه -ﷺ- قال ولا تَلَقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق. وقد جاء فى لفظ لمسلم من حديث أنس بن مالك ﵁: نهينا أن يبيع حاضر لبادٍ وإن كان أخاه أو أباه\" وهذا كله لمصلحة البائعين والمشترين حتى لا يغتر أحد أو يستضر.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - لا يجوز تلقى الجالبين والشراء منهم قبل وصولهم إلى سوق البلد.\n٢ - لا يجوز للمقيمين بالبلد أن يكونوا سماسرة للجالبين حتى يعرف","vol":"5","page":63},{"text":"الجالبون أسعار السوق.\n٣ - حرص الإسلام عل صيانة أموال الناس وحفظ حقوقهم.","vol":"5","page":64},{"text":"٢٨ - وعن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ- \"لا تَلَقَّوُا الجَلَبَ، فمن تُلُقِّىَ فَاشْتُرِى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار\" رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n\" الجَلَب\" بفتح اللام هو مصدر بمعنى المجلوب.\n\"فإذا أتى سيده السوق\" أى فإذا وصل صاحب الجلب إلى سوق البلد \"فهو بالخيار\" يعنى يحق له أن يفسخ البيع إذا أراد ذلك بعد أن يصل إلى السوق.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nإثبات الخيار للجالب دليل على صحة البيع على الذين يتلقون الركبان وأن النهى عنه إنما يقتضى تأثيم فاعله لا بطلان هذا البيع، وهو دليل على أنه لا يلزم من النهى عن شئ فساده قال الحافظ فى الفتح: وأما كون صاحبه عاصيا آثمًا، والاستدلال عليه بكونه خداعا فصحيح ولكنى لا يلزم من ذلك أن يكون البيع مردودا لأن النهى لا يرجع إلى نفس العقد، ولا يخل بشئ من أركانه وشرائطه وإنما هو لدفع الإضرار بالركبان اهـ. وسيأتى مزيد بحث لذلك كذلك فى الحديث الرابع والثلاثين من أحاديث هذا الباب ففيه النهى عن تصرية الإبل والغنم ومع ذلك يصح البيع مع ثبوت الخيار للمشترى إلى ثلاثة أيام. وقد جاء فى لفظ هذا الحديث عند أبى داود والترمذى عن أبى هريرة رضى","vol":"5","page":64},{"text":"اللَّه عنه أن النبى -ﷺ- نهى عن تلقى الجلب، فإن تلقاه فاشتراه فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - تحريم تلقى الجَلَب.\n٢ - إثبات الخيار للجالب إذا اشترى منه من تلقاه.","vol":"5","page":65},{"text":"٢٩ - وعنه ﵁ قال: نهى رسول اللَّه -ﷺ- أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خِطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لِتَكْفَأ ما فى إنائها\" متفق عليه. ولمسلم: \"لا يسوم المسلم على سَوم المسلم\".\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n\" وعنه\" أى وعن أبى هريرة ﵁.\n\"ولا تناجشوا\" أى ولا تستعملوا النجش عند المبايعات.\n\"ولا يبيع الرجل على أخيه\" أى لا يسوم على سومه إذا كان المبيع غير معروض فى المزايدة، أو يطلب من المشترى أو البائع فسخ العقد إذا كان فى مدة الخيار ليشتريه هو بأزيد أو يبيعه بأنقص.\n\"ولا يخطب على خطبة أخيه\" أى لا يتقدم لطب زواج امرأة بعد أن تقدم إليها غيره. والخِطبة بكسر الخاء.\n\"ولا تسأل المرأة\" أى ولا تطلب الزوجة من زوجها.\n\"طلاق أختها\" أى مفارقة جارتها وضرتها.","vol":"5","page":65},{"text":"\"لتكفأ ما فى إنائها\" أى لتُفَرِّغَ زوجها لنفسها وحدها دون مشاركة جارتها فيه.\n\"ولمسلم\" أى من حديث أبى هريرة ﵁.\n\"لا يسوم المسلم على سوم أخيه\" أى لا يزيد فى ثمن السلعة المعروضة للبيع إذا كانت غير معروضة بطريق المزايدة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nيحرص الإِسلام على سلامة قلوب المسلمين ودفع كل أسباب تشويشها، ولذلك نهى رسول اللَّه أن يبيع الرجل على بيع أخيه أو يخطب على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب، وصورة بيع الرجل على بيع أخيه أن يطلب من المشترى أو البائع فسخ العقد إذا كان فى مدة الخيار ليشتريه هو بأزيد من الثمن المدفوع أو يبيعه مثله بأنقص من الثمن المدفوع وقد فسر غير واحد من أهل العلم البيع على البيع هنا بأن المراد بالبيع السوم وقد جاء فى لفظ للبخارى من حديث أبى هريرة ﵁: وأن يستام الرجل على سوم أخيه. وكذلك جاء فى لفظ لمسلم من حديث ابن عمر ﵄ كما أخرج مسلم من حديث أبى هريرة ﵁ \"لا يسوم المسلم على سوم المسلم\" كما أورده المصنف هنا. والسوم على السوم إنما يحرم إذا كانت السلعة معروضة بغير طريق المزايدة أما إذا كانت السلعة معروضة بطريق المزايدة فإنه لا بأس بذلك، وقد بوب البخارى لذلك فقال: باب بيع المزايدة وقال عطاء: أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم فيمن يزيد ثم ساق من حديث جابر بن عبد اللَّه ﵄ أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر فاحتاج فأخذه النبى -ﷺ- فقال: \"من يشتريه منى؟ \" فاشتراه نُعَيم بن عبد اللَّه بكذا وكذا فدفعه إليه \"وقد تقدم ذكر هذا الحديث وهو متفق عليه وهو الحديث السادس من","vol":"5","page":66},{"text":"أحاديث هذا الباب. كما أخرج أحمد وأصحاب السنن مطولا ومختصرا من حديث أنس ﵁ أن النبى -ﷺ- باع حلسا وقدحا وقال: من يشترى هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل أخذتهما بدرهم فقال: \"من يزيد على درهم\"؟ فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه. وهذا لفظ الترمذى وقد حسنه. أما ما أخرجه البزار من حديث سفيان بن وهب: سمعت النبى -ﷺ- ينهى عن بيع المزايدة فإن فى إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف. أما تحريم الخطبة على الخِطبة فقد جاء تقييده بما لم يأذن له الخاطب فإن أذن له جاز ذلك فقد روى البخارى فى صحيحه من حديث ابن عمر ﵄ بلفظ: نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب\" وفى لفظ لمسلم عنه ﵁ \"لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له\" وأما قوله -ﷺ- \"ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما فى إنائها\" فإنه ترهيب للجارة أن تسعى عند زوجها لطلاق ضرتها وكذلك لا تسأل المرأة رجلا أن يطلق زوجته ويتزوجها وقد عبر رسول اللَّه -ﷺ- بالأخ والمسلم والأخت للحض على الامتثال فالمسلم أخو المسلم والجارة أخت جارتها وهذا وصف يحمل المسلم أن لا يعمل عملا يشوش على أخيه المسلم أو يدخل المساءة إليه. ولا شك أن هذا صورة من صور تعاليم الإسلام المشرقة وكلها مشرقة نسأل اللَّه ﷿ أن يربط قلوبنا بها وأن يحيينا عليها ويتوفانا عليها إنه هو أرحم الراحمين.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - تحريم بيع الرجل على بيع أخيه\n٢ - تحريم سوم الرجل على سوم أخيه إذا لم يكن البيع بطريق المزايدة.\n٣ - تحريم خِطبة الرجل على خِطبة أخيه.\n٤ - لا يجوز للمرأة أن تسعى عند زوجها فى طلاق ضرتها.","vol":"5","page":67},{"text":"٣٠ - وعن أبى أيوب الأنصارى ﵁ قال: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"من فرَّق بين والدة وولدها فرق اللَّه بينه وبين أحبته يوم القيامة\" رواه أحمد وصححه الترمذى والحاكم لكن فى إسناده مقال، وله شاهد.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n\" فرق بين والدة وولدها\" أى بين الأمة الوالدة وولدها الرقيق بأن باع أحدهما ولم يبع الآخر معه أو باعهما على شخصين فباعد بينهما.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nنسب المصنف هنا إلى الترمذى أنه صحح هذا الحديث ونسب إليه فى تلخيص الحبير أنه حسنه حيث قال فى التلخيص حديث أبى أيوب: من فرق بين والدة وولدها فرق اللَّه بينه بين أحبته يوم القيامة. أحمد والترمذى وحسنه والدارقطنى والحاكم وصححه. وفى سياق أحمد عنه قصة. وفى إسنادهم حيى بن عبد اللَّه المعافرى مختلف فيه. وله طريق أخرى عند البيهقى غير متصلة لأنها من طريق العلاء بن كثير الاسكندرانى عن أبى أيوب ولم يدركه، وله طريق أخرى عند الدارمى فى مسنده. فى كتاب السير منه اهـ.","vol":"5","page":68},{"text":"٣١ - وعن على بن أبى طالب رضى عنه قال: أمرنى رسول اللَّه -ﷺ- أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما، ففرقت بينهما فذكرت ذلك للنبى -ﷺ- فقال: \"أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا\" رواه أحمد ورجاله","vol":"5","page":68},{"text":"ثقات، وقد صححه ابن خزيمة، وابن الجارود، وابن حبان، والحاكم والطبرانى، وابن القطان.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n\" غلامين\" أى عبدين مملوكين.\n\"ففرقت بينهم\" أى بعت أحدهما على شخص والآخر على شخص آخر فتسببت فى التباعد بينهما.\n\"فارتجعهم\" أى فاستردهما من المشتريين.\n\"ولا تبعهما إلا جميعا\" أى ولا تبعهما إلا على شخص واحد ليكونا معا.\n\"ابن الجارود\" يطلق هذا الاسم على إمامين جليلين متعاصرين أحدهما الإمام الحافظ أبو جعفر أحمد بن على بن محمد بن الجارود الأصبهانى الرحال المصنف صاحب المسند والشيوخ روى عن أبى سعيد الأشج وعمر بن شبة وهارون بن اسحاق وأحمد بن الفرات وخلق من الأصبهانيين وعنى بهذا الشأن وروى عنه أبو إسحاق ابن حمزة وأبو القاسم الطبرانى وأبو الشيخ وغيرهم ومات سنة ٢٩٩ هـ وقيل قبلها بعام. أما الثانى فهو أبو محمد عبد اللَّه بن على بن الجارود النيسابورى الفقيه المحدث الحافظ جاور بمكة وتوفى بها سنة ٣٠٧ هـ وهو صاحب المنتقى من السنن المسندة عن رسول اللَّه -ﷺ- والظاهر أنه هو المراد هنا لأن هذا الحديث من أحاديث المنتقى. كما أن أكثر الاحاديث التى أطلق فيها ابن حجر ذكر ابن الجارود هى من أحاديث المنتقى غير أن الحافظ ﵀ ذكر فى الفتح فى باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين من صحيح البخارى قال: وقال أبو داود بعد أن أخرجه من طريق مالك","vol":"5","page":69},{"text":"وعمر بن نافع: رواه عبد اللَّه العمرى عن نافع فقال: على كل مسلم. ورواه سعيد بن عبد الرحمن الجمحى عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع فقال فيه: من المسلمين. والمشهور عن عبيد اللَّه ليس فيه من المسلمين انتهى وقد أخرج الحاكم فى المستدرك من طريق سعيد بن عبد الرحمن المذكورة، وأخرج الدارقطنى وابن الجارود طريق عبد اللَّه العمرى اهـ ولم نجد فى المنتقى لابن الجارود هذه الرواية التى أشار إليها الحافظ ابن حجر فى الفتح فإما أن تكون ساقطة من المنتقى وإما أن تكون لابن الجارود أحمد بن على فى المسند. واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن رجل عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن على أنه قال: أمرنى رسول اللَّه -ﷺ- أن أبيع غلامين أخوين، فبعتهما ففرقت بينهما، فذكرت ذلك للنبى -ﷺ-، فقال: \"أدركهما فارتجعهما، ولا تبعهما إلا جميعا، ولا تفرق بينهما\" فالعجب أن يصحح ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم والطبرانى وابن القطان هذا الحديث وأن يوثق الحافظ ابن حجر رجاله، وسنده كما ترى. فالرجل الراوى عن سعيد بن أبى عروبة مجهول. وقد روى أحمد هذا الحديث من وجهين آخرين فقال: حدثنا محمد جعفر حدثنا سعيد يعنى ابن أبى عروبة عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن على بن أبى طالب قال: أمرنى رسول اللَّه -ﷺ- أن أبيع غلامين أخوين، فبعتهما، ففرقت بينهما، فذكرت ذلك للنبى -ﷺ- فقال: أدركهما فارجعهما، ولا تبعهما إلا","vol":"5","page":70},{"text":"جميعا. وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان وإسحاق بن عيسى قالا: حدثنا حماد بن سلمة عن الحجاج عن الحاكم عن ميمون بن أبى شبيب عن على قال: وهب لى رسول اللَّه -ﷺ- غلامين أخوين فبعت أحدهما فقال رسول اللَّه -ﷺ-: ما فعل الغلامان؟ فقلت: بعت أحدهما فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"رده\" وسعيد بن أبى عروبة لم يسمع من الحكم ابن عتيبة شيئا ففى كتاب المراسيل لابن أبى حاتم: أخبرنا عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل فيما كتب إلىَّ: حدثنى أبى قال: لم يسمع سعيد بن أبى عروبة من الحكم بن عتيبة شيئا اهـ كما أن ميمون بن أبى شبيب لم يسمع من على ﵁، وقد ضعفه ابن معين، وقال على بن المدينى: خفى علينا أمره. وقال ابن خراش: لم يسِمع من على. وكذلك قال أبو داود فقد قال: حدثنا عثمان بن أبى شيبة ثنا إسحاق ابن منصور ثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن عن الحكم عن ميمون بن أبى شبيب عن على ﵁ أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبى -ﷺ- عن ذلك ورَدَّ البيع قال أبو داود: وميمون لم يدرك عليا اهـ وقال الحافظ فى التلخيص: حديث على أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبى -ﷺ- ورد البيع، أبو داود وأعله بالانقطاع بين ميمون بن أبى شبيب وعلى والحاكم وصحح إسناده، ورجحه البيهقى بشواهده، لكن رواه الترمذى وابن ماجه من هذا الوجه وأحمد والدارقطنى من طريق الحكم عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن على بلفظ: قدم على النبى -ﷺ- بسبى فأمرنى ببيع أخوين فبعتهما -الحديث- وصحح ابن القطان رواية الحكم هذه لكن حكى ابن أبى حاتم","vol":"5","page":71},{"text":"عن أبيه فى العلل: أن الحكم إنما سمعه من ميمون بن أبى شبيب عن على، وقال الدارقطنى فى العلل بعد حكاية الخلاف فيه: لا يمتنع أن يكون الحكم سمعه من عبد الرحمن ومن ميمون فحدث به مرة عن هذا ومرة عن هذا اهـ ولفظ قدم على النبى -ﷺ- بسبى، ليس من رواية أحمد ﵀ وقد سقت جميع ألفاظه فى صدر هذا البحث: وقال أبو محمد عبد اللَّه بن على بن الجارود فى المنتقى: حدثنا أبو أمية الطرسوسى محمد بن إبراهيم قال: ثنا سليمان بن عبيد اللَّه الأنصارى قال: ثنا عبيد اللَّه بن عمرو عن زيد بن أبى أنيسة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن على ﵁ قال: أمرنى رسول اللَّه -ﷺ- أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما وفرقت بينهما فذكرت ذلك للنبى -ﷺ- فقال: أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا.","vol":"5","page":72},{"text":"٣٢ - وعن أنس بن مالك ﵁ قال: غلا السعر فى المدينة على عهد رسول اللَّه -ﷺ- فقال الناس: يا رسول اللَّه غلا السعر فَسَعِّرْ لنا فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إن اللَّه هو المُسَعِّر القابض الباسط الرازق وإنى لأرجو أن ألقى اللَّه تعالى وليس أحد منكم يطلبنى بمظلمة فى دم ولا مال\" رواه الخمسة إلا النسائى وصححه ابن حبان.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n\" غلا السعر\" أى ارتفعت أثمان المشتريات فوق المعتاد.\n\"سعِّر لنا\" أى حَدِّدْ لنا أثمان المشتريات حتى لا يزيد أحد على ما تحدده.\n\"هو المسعر\" أى هو الذى يخفض الأسعار ويرفعها بحكمته","vol":"5","page":72},{"text":"\"القابض\" أى الذى يضيق على من شاء.\n\"الباسط\" أى الموسع على من شاء.\n\"الرازق\" أى الواهب لعباده أرزاقهم.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الحافظ فى التلخيص: حديث أن السعر غلا، فقالوا يا رسول اللَّه -ﷺ- سعر لنا فقال: \"إن اللَّه هو المسعر\" الحديث. أحمد وأبو داود والترمذى وابن ماجه والدارمى والبزار وأبو يعلى من طريق حماد بن سلمة عن ثابت وغيره عن أنس. وإسناده على شرط مسلم. وقد صححه ابن حبان والترمذى، ولأحمد وأبى داود من حديث أبى هريرة، جاء رجل فقال: يا رسول اللَّه -ﷺ- سعر لنا فقال: بل أدعو. ثم جاء آخر فقال: يا رسول اللَّه -ﷺ- سعر، فقال: \"بل اللَّه يخفض ويرفع\" الحديث، وإسناده حسن، ولابن ماجه والبزار والطبرانى فى الأوسط من حديث أبى سعيد نحو حديث أنس، وإسناده حسن أيضا. وللبزار من حديث على نحوه. وعن ابن عباس فى الطبرانى الصغير، وعن أبى جحيفة فى الكبير. وأغرب ابن الجوزى فجعله فى الموضوعات من حديث على فقال: إنه حديث لا يصح اهـ.","vol":"5","page":73},{"text":"٣٣ - وعن معمر بن عبد اللَّه ﵁ عن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"لا يحتكر إلا خاطئ\" رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n\" معمر بن عبد اللَّه\" بفتح الميم وسكون العين بعدها ميم مفتوحة ثم راء قال ابن سعد فى الطبقات: معمر بن عبد اللَّه بن نضلة بن عوف","vol":"5","page":73},{"text":"ابن عَبيد بن عَويج بن عدى بن كعب، وأمه الأشعرية، وكان قديم الإسلام بمكة، وهاجر إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية فى روايتهم جميعا ثم قدم مكة فأقام بها، وتأخرت هجرته إلى المدينة ثم هاجر بعد ذلك ويقولون إنه لحق النبى -ﷺ- بالحديبية، يختلفون فيه وفى خراش بن أمية الكعبى، وهو الذى كان يُرَجِّل للنبى -ﷺ- فى حجة الوداع وقد روى عن رسول اللَّه -ﷺ- حديثا. أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنى محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد اللَّه بن نضلة قال: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"لا يحتكر إلا خاطئ\" ثم ذكر ابن سعد أن الذى حلق رسول اللَّه -ﷺ- فى عمرة القضية هو معمر بن عبد اللَّه العدوى ﵁.\n\"لا يحتكر\" أى لا يحبس أقوات المسلمين عنده التماسا لارتفاع الأسعار.\n\"إلا خاطئ\" أى إلا عاص آثم.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الحافظ فى الفتح: وقد ورد فى ذم الاحتكار أحاديث منها حديث معمر المذكور أولا، وحديث عمر مرفوعا من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه اللَّه بالجذام والإفلاس، رواه ابن ماجه وإسناده حسن. وعنه مرفوعا قال: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون أخرجه ابن ماجه والحاكم وإسناده ضعيف. وعن ابن عمر مرفوعا: من احتكر طعاما أربعين ليلة فقد برئ من اللَّه وبرئ منه. أخرجه أحمد والحاكم وفى إسناده مقال. وعن أبى هريرة مرفوعا: من احتكر حكرة يريد أن يغالى بها على المسلمين فهو خاطئ. أخرجه الحاكم. اهـ على أن","vol":"5","page":74},{"text":"الحديث الصحيح الذى أورده المصنف هنا من طريق معمر بن عبد اللَّه عند مسلم فيه كفاية فى التحذير من الاحتكار ووجوب الابتعاد عنه.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - تحريم احتكار أقوات المسلمين وما فيه معايشهم ومصالحهم.","vol":"5","page":75},{"text":"٣٤ - وعن أبى هريرة ﵁ عن النبى -ﷺ- قال: \"لا تُصَرُّوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسكها، وإن شاء ردَّها وصاعا من تمر\" متفق عليه. ولمسلم \"فهو بالخيار ثلاثة أيام\" وفى رواية له علقها البخارى \"وردَّ معها صاعا من طعام لا سمراء\" قال البخارى: والتمر أكثر.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n\" لا تصروا الإبل والغنم\" قال البخارى: والمُصَرَّاةُ التى صُرِّىَ لبنها وحقن فيه وجُمِعَ فلم يحلب أياما، وأصل التصرية، حبس الماء يقال منه: صَرَّيتُ الماء إذا حبسته اهـ قال فى الفتح: وهذا التفسير قول أبى عبيد وأكثر أهل اللغة، وقال الشافعى: هو ربط أخلاف الناقة أو الشاة وترك حلبها حتى يجتمع لبنها فيكثر فيظن المشترى أن ذلك عادتها فيزيد فى ثمنها لما يرى من كثرة لبنها اهـ ثم قال الحافظ: قوله: \"لا تُصَرُّوا\" بضم أوله وفتح ثانيه بوزن تزكوا يقال: صَرَّى يُصَرِّى تصرية كزكَّى يزكى تزكية. والإبل بالنصب على المفعولية، وقيده بعضهم بفتح أوله وضم ثانيه، والأول أصح لأنه من صريت اللبن فى الضرع إذا جمعته وليس من صررت الشئ","vol":"5","page":75},{"text":"إذا ربطته، إذ لو كان منه لقيل: مصرورة أو مصررة ولم يقل مصراة على أنه قد سمع الأمران فى كلام العرب قال الأغلب:\nرأت غلاما قد صرى فى فقرته ... ماء الشباب عنفوان سيرته\nوقال مالك بن نويرة:\nفقلت لقومى هذه صدقاتكم ... مصررة أخلافها لم تحرر\nوضبطه بعضهم بضم أوله وفتح ثانيه لكن بغير واو على البناء للمجهول والمشهور الأول اهـ.\n\"فمن ابتاعها بعد\" أى اشتراها بعد التصرية.\n\"فهو بخير النظرين\" أى فهو مخير فى اختيار أحب الرأيين الآتيين إليه.\n\"بعد أن يحلبها\" أى بعد أن يتبين له أنها مصراة، ولا يتبين ذلك غالبا إلا بعد حلبها.\n\"إن شاء أمسكها\" أى إن شاء أخذها وأجاز هذا البيع ورضى بالعيب وهذا هو أحد النظرين.\n\"وإن شاء ردَّها وصاعا من تمر\" أى وإن شاء أرجعها للبائع وأعطاه معها صاعا من تمر وهذا هو النظر الثانى.\n\"ولمسلم\" أى من حديث أبى هريرة ﵁.\n\"فهو بالخيار ثلاثة أيام\" أى فالمشترى له الخيار فى إنفاذ البيع أو فسخه إلى ثلاثة أيام.\n\"وفى رواية له\" أى لمسلم من حديث أبى هريرة.\n\"علقها البخارى\" أى لم يروها متصلة السند والمعلق هو ما حذف من مبتدأ إسناده راو أو أكثر ولو إلى آخره.","vol":"5","page":76},{"text":"\"لا سمراء\" لا حنطة.\n\"قال البخارى والتمر أكثر\" أى إن الروايات الناصة على التمر أكثر عددا من الروايات التى لم تنص عليه كحديث ابن مسعود رقم ٣٥ الذى رواه البخارى بلفظ: فليرد معها صاعا. أو التى أبدلت التمر بالطعام حيث قالت: صاعا من طعام. فرواية التمر أكثر عددا من غيرها.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال البخارى: باب النهى للبائع أن لا يُحَفِّل الإبل والبقر والغنم وكلَّ محفلة، ثم ساق من طريق الأعرج عن أبى هريرة عن النبى -ﷺ- لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاع تمر. ويذكر عن أبى صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار عن أبى هريرة عن النبى -ﷺ-: صاع تمر. وقال بعضهم عن ابن سيرين: صاعا من طعام، وهو بالخيار ثلاثا. وقال بعضهم عن ابن سيرين: صاعا من تمر ولم يذكر ثلاثا. والتمر أكثر. وهذا الذى علقه البخارى عن أبى صالح عن أبى هريرة وصله مسلم من طريق سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة بلفظ: من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام فإن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر. كما أن الذى علقه عن موسى بن يسار قد وصله مسلم بلفظ: من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها فليحلبها، فإن رضى بها أمسكها وإلا ردها","vol":"5","page":77},{"text":"ومعها صاع من تمر. وأما قول البخارى وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعا من طعام وهو بالخيار ثلاثا. فقد وصله مسلم من طريق قرة بن خالد عنه بلفظ: من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء: قال الحافظ فى الفتح: وأما رواية من رواه بلفظ التمر دون ذكر الثلاث فوصلها أحمد من طريق معمر عن أيوب عن ابن سيرين بلفظ: من اشترى شاة مصراة فإنه يحلبها فإن رضيها أخذها وإلا ردها ورد معها صاعا من تمر وقد رواه سفيان عن أيوب فذكر الثلاث أخرجه مسلم من طريقه بلفظ: من اشترى شاة مصراة فهو بخير النظرين ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر لا سمراء، ورواه بعضهم عن ابن سيرين بذكر الطعام ولم يقل ثلاثا أخرجه أحمد والطحاوى من طريق عوف عن ابن سيرين وخلاس بن عمرو كلاهما عن أبى هريرة بلفظ: من اشترى لقحة مصراة أو شاة مصراة فحلبها فهو بأحد النظرين بالخيار إلى أن يحوزها أو يردها وإناء من طعام. فحصلنا عن ابن سيرين على أربع روايات: ذكر التمر والثلاث وذكر التمر بدون الثلاث، والطعام بدل التمر كذلك. والذى يظهر فى الجمع بينها أن من زاد الثلاث معه زيادة علم وهو حافظ ويحمل الأمر فيمن لم يذكرها على أنه لم يحفظها أو اختصرها، وتحمل الرواية التى فيها الطعام على التمر وقد روى الطحاوى من طريق أيوب عن ابن سيرين أن المراد بالسمراء الحنطة الشامية. وروى ابن أبى شيبة وأبو عوانة من طريق هشام بن حسان عن ابن سيرين \"لا سمراء\" يعنى الحنطة. وروى ابن المنذر من طريق ابن عون عن ابن سيرين","vol":"5","page":78},{"text":"أنه سمع أبا هريرة يقول: \"لا سمراء\" تمر ليس ببر. فهذه الروايات تبين أن المراد بالطعام التمر اهـ هذا وقد تحرف عوف عن ابن سيرين وخلاس بن عمرو فى نسخ الفتح بعون عن ابن سيرين وخلاس بن عمرو، مع أن سند الإمام أحمد فى مسنده قال: حدثنا عبد الواحد عن عوف عن خلاس بن عمرو ومحمد بن سيرين عن أبى هريرة. وعوف هو ابن أبى جميلة الهجرى المعروف بالأعرابى وقد رواه بلفظ التمر أيضا ثابت بن عياض من حديث أبى هريرة عند البخارى كذلك، كما رواه بلفظ التمر أيضا همام بن منبه عن أبى هريرة عند مسلم، ولذلك كله قال البخارى: والتمر أكثر. وظاهر الحديث يوجب رد صاع من تمر مع الشاة المصراة إذا حلبها المشترى وأراد ردها بعيب التصرية، لا فرق فى ذلك بين أن يكون اللبن الذى احتلب قليلا أو كثيرا، ولا بين أن يكون التمر قوت ذلك البلد أم لا؟ ولذلك أوجب الصاع فى الناقة المصراة كما أوجبه فى رد الشاة المصراة، وقد حاول بعض الناس أن يطعن فى هذا الحديث الصحيح المتفق عليه متعللا بدعاوى فاسدة منها أن الحديث مضطرب ومنها أن أبا هريرة لم يكن فى الفقه كعبد اللَّه بن مسعود فلا يقدم ما يرويه على القياس. ودعوى الاضطراب بأنه روى مرة بلفظ التمر ومرة بلفظ الطعام ومرة بلفظ الصاع ومرة بلفظ الإناء ومرة بلفظ الثلاث ومرة بغيرها وقد تقدم بيان ذلك وأنه لا اضطراب، ودعوى رده لأنه من رواية أبى هريرة ولم يكن فى الفقه كعبد اللَّه بن مسعود فهى مردودة كذلك لأن عبد اللَّه بن مسعود أفتى بمثل ما رواه أبو هريرة ﵁، وقد رواه عن رسول اللَّه -ﷺ- جملة من الصحابة ﵃","vol":"5","page":79},{"text":"مع أنه لو انفرد به أبو هريرة ﵁ ففيه حجة كافية شافية قال الحافظ فى الفتح: وقال ابن السمعاني فى \"الاصطلام\" التعرض إلى جانب الصحابة علامة على خذلان فاعله بل هو بدعة وضلالة وقد اختص أبو هريرة بمزيد الحفظ لدعاء رسول اللَّه -ﷺ- له ثم قال الحافظ وقال ابن عبد البر: هذا الحديث مجمع على صحته وثبوته من جهة النقل، واعتل من لم يأخذ به بأشياء لا حقيقة لها اهـ هذا والعاقل ينبغى أن يتهم عقله إذا عارض أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- فهم حملة الإسلام، وناقلوه إلى العالمين ﵃.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن من اشترى شاة أو ناقة أو بقرة مصراة فهو مخير أن يردها أو يمسكها.\n٢ - وأنه إذا اختار ردها بعد أن يحلبها رد معها صاعا من تمر.\n٣ - أن التدليس والخداع والغش فى السلعة لا يفسد عقد البيع ولكن يجعل الخيار للمشترى.","vol":"5","page":80},{"text":"٣٥ - وعن ابن مسعود ﵁ قال: من اشترى شاة مُحَفَّلَةً فردها فليرد معها صاعا\" رواه البخارى وزاد الإِسماعيلى \"من تمر\"\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n\" محفلة\" أى قد جمع فيها اللبن فالتحفيل: التجميع قال الحافظ فى الفتح: قال أبو عبيد: سميت بذلك لأن اللبن يكثر فى ضرعها","vol":"5","page":80},{"text":"وكل شئ كثَّرته فقد حفَّلته، ئقول: ضرع حافل أى عظيم واحتفل القوم إذا كثر جمعهم ومنه حمى المحفل اهـ والمُحَفَّلَةُ بمعنى المُصَرَّاة.\n\"الإسماعيلى\" هو الإمام الحافظ الثبت شيخ الإسلام أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس الجرجانى. ولد سنة سبع وسبعين ومائتين وسمع أبا خليفة وأبا يعلى وابن خزيمة وصنف الصحيح والمعجم ومسند عمر وغيرها حدث عنه الحاكم والبرقانى قال الحاكم: كان واحد عصره وشيخ المحدثين والفقهاء وأجلهم فى الرياسة والمروءة والسخاء. علا إسناده وتفرد ببلاد العجم وتوفى فى رجب سنة ٣٧١ هـ ﵀.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nفى بعض نسخ البخارى: فليرد معها صاعا من تمر وهى رواية أبى ذر الهروى لصحيح البخارى وروايته للصحيح هى أتقن الروايات وهى التى شرح الحافظ ابن حجر عليها كما صرح بذلك فى فتح البارى لكن الحافظ فى بلوغ المرام مشى على غير رواية أبى ذر فذكره بلفظ: فليرد معها صاعا. وجعل كلمة \"من تمر\" من زيادة الإِسماعيلى فى رواية لهذا الحديث وقد أورد البخارى ﵀ هذا الحديث فى صحيحه بعد حديث أبى هريرة ﵁ مباشرة ليدفع فى نحر من يحاول الطعن فى حديث أبى هريرة بدعوى أنه لم يكن كابن مسعود ليوضح أنهما يستضيئان بنور صادر من مشكاة واحدة. ﵄. هذا وقد جعل ابن تيمية فى المنتقى زيادة \"من تمر\" من رواية البرقانى فقال","vol":"5","page":81},{"text":"وعن أبى عثمان النهدى قال: قال عبد اللَّه: من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا. رواه البخارى والبرقانى على شرطه وزاد \"من تمر\".\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - تأكيد جواز رد الشاة المصراة.\n٢ - أن المشترى إذا حلبها يرد معها صاعا من تمر.","vol":"5","page":82},{"text":"٣٦ - وعن أبى هريرة ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- مرَّ على صُبْرَة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بَلَلًا فقال: \"ما هذا يا صاحب الطعام؟ \" قال: أصابته السماء يا رسول اللَّه. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كى يراه الناس. من غش فليس منى\" رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n\" صبرة طعام\" أى كومة مجموعة من الطعام.\n\"فنالت أصابعه بللًا\" أى لمست أصابعه -ﷺ- رطوبة.\n\"ما هذا\" أى البلل الذى بأسفل الصبرة.\n\"أصابته السماء\" أى نزل عليه المطر.\n\"أفلا جعلته فوق الطعام\" أى أفلا جعلت المبلول من الطعام فى أعلى الصبرة.\n\"كى يراه الناس\" أى حتى يبصره المشترون.\n\"غش\" أى خان وخدع ودلس.\n\"فليس منى\" أى ليس ممن اهتدى بهديى وسار على منهجى فى المعاملات.","vol":"5","page":82},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nروى البخارى ومسلم من حديث حكيم بن حزام ﵁ قال: رسول اللَّه -ﷺ-: \"البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال: حتى يتفرقا. فإن صدقا وبَيَّنَا بورك لهما فى بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما\". وقال البخارى فى صحيحه: باب إذا بَيِّنَ البيعان ولم يكتما ونصحا ويذكر عن العداء بن خالد قال: كتب لى النبى -ﷺ-: هذا ما اشترى محمد رسول اللَّه، من العَدَّاء بن خالد: بَيعَ المسلم المسلمَ، لا داء ولا خِبْثَةَ ولا غائلة. وقول رسول اللَّه -ﷺ-: من غش فليس منى\" يعتبر من أحاديث الوعيد وأحاديث الوعيد كهذا الحديث وكقوله -ﷺ- \"فمن رغب عن سنتى فليس منى\" يرى بعض أهل العلم تفسيرها وبيان المراد بها وأنه من ارتكب ما عليه هذا الوعيد لا يخرج من دين الإسلام فمن غش لا يرتد عن الإسلام بالغش ومعناه: ليس ممن اهتدى بهديى واقتدى بمنهجى فى هذا السبيل لا أنه خارج عن دين الإسلام. وقال سفيان بن عيينة: يكره تفسير مثل هذا. يعنى أنه لا يشرح للعامة ليكون أوقع فى نفوسهم وأبلغ فى زجرهم. واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - تحريم الغش فى المعاملات وغيرها.\n٢ - الوعيد الشديد لمن يغش.\n٣ - يجب أن يكون المسلم أحسن الناس معاملة وأبعدهم عن الخداع والغش والخيانة.","vol":"5","page":83},{"text":"٣٧ - وعن عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة\" رواه الطبرانى فى الأوسط بإسناد حسن.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n\" عن أبيه\" هو بريدة بن الحصيب الأسلمى ﵁.\n\"حبس العنب\" أى منع جنيه فلم يقطفه عند نضجه واحتجره واحتكره.\n\"أيام القطاف\" أى وقت أخذ ثمار العنب من أشجاره.\n\"حتى يبيعه\" أى ليبيعه.\n\"يتخذه خمرا\" أى يعصره خمرا.\n\"تقحم النار\" أى ألقى بنفسه فى النار وطرح جسمه فيها.\n\"على بصيرة\" أى على علم منه بأنه يتقحم النار.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الحافظ فى التلخيص: حديث: نهى عن بيع العنب من عاصره أخرجه الطبرانى فى الأوسط عن محمد بن أحمد بن أبى خيثمة بإسناده عن بريدة مرفوعا: من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه منى يهودى أو نصرانى أو ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. قال الهيثمى فى مجمع الزوائد: وفيه عبد الكريم بن عبد الكريم قال أبو حاتم حديثه يدل على الكذب.","vol":"5","page":84},{"text":"٣٨ - وعن عائشة ﵂ قالت: قال رسول اللَّه -ﷺ-:","vol":"5","page":84},{"text":"\"الخراج بالضمان\" رواه الخمسة وضعفه البخارى وأبو داود وصححه الترمذى وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن القطان.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n\" الخراج\" هو الغلة والفائدة التى تحصل من العين المبيعة.\n\"بالضمان\" أى يستحق الخراج من تقع العين فى ضمانه والتزامه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث أخرجه الشافعى وأحمد وأصحاب السنن والحاكم من طريق عروة عن عائشة مطولا ومختصرا ففى بعض ألفاظه أن رجلا اشترى غلاما فى زمن رسول اللَّه -ﷺ- فكان عنده ما شاء اللَّه ثم رده من عيب وجده فقضى رسول اللَّه -ﷺ- برده بالعيب فقال المقضى عليه: قد استغله فقال رسول اللَّه -ﷺ-: الخراج بالضمان\" وقد ضعفه البخارى لأن فيه مسلم بن خالد الزنجى وهو ضعيف. وقد اقتصر الحافظ فى التلخيص على صحيح ابن القطان له ثم قال: وقال ابن حزم: لا يصح.","vol":"5","page":85},{"text":"٣٩ - وعن عروة البارقى ﵁ أن النبى -ﷺ- أعطاه دينارا يشترى به أضحية أو شاة، فاشترى به شاتين فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار فدعا له بالبركة فى بيعه فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. رواه الخمسة إلا النسائى وقد أخرجه البخارى فى ضمن حديث ولم يسق لفظه، وأورد الترمذى له شاهدا من حديث حكيم بن حزام","vol":"5","page":85},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n\" البارقى\" نسبة إلى بارق جبل باليمن.\n\"أضحية\" أى شاة يضحى بها رسول اللَّه -ﷺ- ويتقرب بها إلى اللَّه يوم النحر.\n\"فاشترى به\" أى فاشترى بالدينار.\n\"فأتاه\" أى فجاء إلى رسول اللَّه -ﷺ-.\n\"فدعا له بالبركة فى بيعه\" أى فسأل النبى -ﷺ- ربه أن يجعل النماء والزيادة فيما يشتريه عروة أو يبيعه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nروى البخارى فى صحيحه فى كتاب المناقب من طريق سفيان عن شبيب بن غرقدة قال: سمعت الحى يحدثون عن عروة أن النبى -ﷺ- أعطاه دينارا يشترى له به شاة فاشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار فجاء بدينار وشاة، فدعا له بالبركة فى بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه\" ثم قال البخارى: قال سفيان: كان الحسن بن عمارة جاءنا بهذا الحديث عنه قال: سمعه شبيب من عروة فأتيته فقال شبيب: إنى لم أسمعه من عروة قال: سمعت الحى يخبرونه عنه ولكن سمعته يقول سمعت النبى -ﷺ- يقول: \"الخير معقود بنواصى الخيل إلى يوم القيمة\" قال: وقد رأيت فى داره سبعين فرسا. قال سفيان: يشترى له شاة كأنها أضحية اهـ قال فى الفتح: سمعت الحى يتحدثون أى قبيلته، وهم منسوبون إلى بارق جبل باليمن نزله بنو سعد بن عدى بن حارثة ابن عمرو بن عامر مزيقيا فنسبوا إليه اهـ وقد حاول بعض الناس تضعيف هذا الحديث بدعوى أن الحى مجهولون وتضعيفه بهذه العلة","vol":"5","page":86},{"text":"غير سديد بل هو يدل على تأكيد صحته فإن الحى يمتنع فى العادة أن يتواطئوا على الكذب قال الحافظ: وله شاهد من حديث حكيم بن حزام وقد أخرجه ابن ماجه عن أبى بكر بن أبى شيبة عن سفيان عن شبيب عن عروة ولم يذكر بينهما أحدا اهـ وقد قال الترمذى فى جامعه حدثنا أبو كريب حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبى حصين عن حبيب بن أبى ثابت عن حكيم بن حزام أن النبى -ﷺ- بعث حكيم بن حزام يشترى له أضحية بدينار فاشترى أضحية فأربح فيها دينارا، فاشترى أخرى مكانها، فجاء بالأضحية والدينار إلى رسول اللَّه -ﷺ- فقال ضح بالشاة وتصدق بالدينار، ثم قال الترمذى: حديث حكيم بن حزام لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وحبيب بن أبى ثابت لم يسمع عندى من حكيم بن حزام اهـ وقد أخرجه أبو داود من طريق أبى حصين عن شيخ من أهل المدينة عن حكيم بن حزام قال المنذرى: فى إسناده مجهول اهـ ولا شك أن حديث عروة بن الجعد أو ابن أبى الجعد البارقى حديث صحيح لا يحتاج إلى شاهد ضعيف. واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - صحة بيع الفضولى أو شرائه إذا أجازه صاحب المال.\n٢ - جواز التوكيل فى شراء الأضاحى والهدايا وغيرها من أنواع القرابين.","vol":"5","page":87},{"text":"٤٠ - وعن أبى سعيد الخدرى ﵁ أن النبى -ﷺ- نهى عن شراء ما فى بطون الأنعام حتى تضع وعن بيع ما فى ضروعها، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص\" رواه ابن ماجه والبزار والدارقطنى بإسناد ضعيف.","vol":"5","page":87},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n\" ما فى بطون الأنعام\" يعنى الأجنة فى أرحام الحيوانات قبل أن تولد والأنعام هى الإبل والبقر والغنم.\n\"حتى تضع\" أى حتى تلد هذه الحوامل.\n\"ما فى ضروعها\" يعنى اللبن قبل أن يحلب.\n\"وهو آبق\" أى وهو هارب لا يعرف مكانه.\n\"المغانم\" جمع مغنم وهو ما يستولى عليه المسلمون فى الحرب مع الكفار.\n\"حتى تقسم\" أى حتى تخمس وتفرز ويستلم كل شخص من المجاهدين نصيبه منها.\n\"الصدقات\" أى ما يستحق على الأموال من الزكاة.\n\"حتى تقبض\" أى حتى يحوزها المتصدق عليه.\n\"ضربة الغائص\" أى غوصته فى الماء وهو أن يقول أغوص فى البحر غوصة فما خرج فهو لك بكذا.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nسبب ضعف هذا الحديث أنه من رواية شهر بن حوشب وهو ضعيف فى الحديث قد تكلم فيه غير واحد من الأئمة، لكن العلماء قد أجمعوا على تحريم بيع ما فى بطون الأنعام ومما فى الضروع وكذلك بيع كل ما لا يقدر على تسليمه أو لا يملكه البائع، وكل بيع مبناه الغرر والجهالة والمقامرة.","vol":"5","page":88},{"text":"٤١ - وعن ابن مسعود ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا تشتروا السمك فى الماء فإنه غرر\" رواه أحمد وأشار إلى أن الصواب وقفه","vol":"5","page":88},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n\" وأشار\" أى الإِمام أحمد ﵀.\n\"الصواب\" أى الصحيح.\n\"وقفه\" أى على ابن مسعود فهو من كلامه وليس بمرفوع.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الحافظ فى التلخيص: حديث ابن مسعود: لا تشتروا السمك فى الماء إنه غرر\" موقوف، أحمد مرفوعا وموقوفا من طريق يزيد بن أبى زياد عن المسيب بن رافع عنه. قال البيهقى: فيه إرسال بين المسيب وعبد اللَّه، والصحيح وقفه، وقال الدارقطنى فى العلل: اختلف فيه والموقوف أصح. وكذا قال الخطيب وابن الجوزى، وفى الباب عن عمران بن حصين مرفوعا رواه أبو بكر بن أبى عاصم فى كتاب البيوع له. ولفظه: نهى عن بيع ما فى ضروع الماشية قبل أن تحلب وعن الجنين فى بطون الأنعام، وعن بيع السمك فى الماء، وعن المضامين والملاقيح، وحبل الحبلة وعن بيع الغرر\" اهـ.","vol":"5","page":89},{"text":"٤٢ - وعن ابن عباس ﵄ قال: نهى رسول اللَّه -ﷺ- أن تباع ثمرة حتى تُطْعِمَ، ولا يباع صوف على ظهر، ولا لبن فى ضَرْع\" رواه الطبرانى فى الأوسط والدارقطنى، وأخرجه أبو داود فى المراسيل لعكرمة وهو الراجح، وأخرجه ايضا موقوفا على ابن عباس بإسناد قوى، ورجحه البيهقى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n\" تُطعِمَ\" بضم التاء وسكون الطاء وكسر العين أى حتى يبدو","vol":"5","page":89},{"text":"صلاحها وتصير طعاما يطيب أكلها.\n\"صوف على ظهر\" أى صوف على ظهر الحيوان قبل أن يجز ويقص.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث رواه الدارقطنى والبيهقى من طريق عمر بن فروخ عن حبيب بن الزبير عن عكرمة عنه وقال البيهقى تفرد به عمر وليس بالقوى قال الحافظ فى التلخيص: قلت: وقد وثقه ابن معين وغيره قال: ورواه وكيع مرسلا. قلت: كذا فى المراسيل لأبى داود ومصنف ابن أبى شيبة. قال: ووقفه غيره على ابن عباس وهو المحفوظ: قلت: وكذا أخرجه أبو داود أيضا من طريق أبى إسحاق عن عكرمة، وكذا أخرجه الشافعى من وجه آخر عن ابن عباس. وليس فى رواية وكيع المرسلة ذكر اللبن. وأخرجه الطبرانى فى الأوسط من رواية عمر المذكور وقال: لا يروى عن النبى -ﷺ- إلا بهذا الإسناد اهـ وقد تقدم فى الحديث المتفق عليه من رواية جابر بن عبد اللَّه ﵄ أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى أن تباع الثمرة حتى تشقح. فقيل ما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار ويؤكل منها. وما رواه البخارى من حديث أنس ﵁ عن النبى -ﷺ- أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وعن النخل حتى يزهو. كما تقدم فى بحث الحديث السابق ذكر الإِجماع على تحريم بيع اللبن فى الضرع. واللَّه أعلم.","vol":"5","page":90},{"text":"٤٣ - وعن أبى هريرة ﵁ أن النبى -ﷺ- نهى عن بيع المضامين والملاقيح\" رواه البزار وفى إسناده ضعف.","vol":"5","page":90},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n\" المضامين والملاقيح\" قال ابن الأثير فى النهاية: المضامين ما فى أصلاب الفحول. وهى جمع مضمون يقال: ضمن الشئ بمعنى تضمنه ومنه قولهم: مضمون الكتاب كذا وكذا. والملاقيح جمع ملقوح وهو ما فى بطن الناقة. وفسرهما مالك فى الموطأ بالعكس، وحكاه الأزهرى عن مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب. وحكاه أيضا عن ثعلب عن ابن الأعرابى قال: إذا كان فى بطن الناقة حمل فهو ضامن ومضمان وهن ضوامن ومضامين. والذى فى بطنها ملقوح وملقوحة اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الحافظ فى التلخيص: حديث أبى هريرة أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عن بيع الملاقيح والمضامين. إسحاق بن راهويه والبزار من حديث سعيد بن المسيب عن أبى هريرة. وفى إسناده صالح بن أبى الأخضر عن الزهرى وهو ضعيف وقد رواه مالك فى الموطأ عن الزهرى عن سعيد مرسلا. قال الدارقطنى فى العلل: تابعه معمر، ووصله عمر بن قيس عن الزهرى والصحيح قول مالك. وفى الباب عن عمران بن حصين وهو فى البيوع لابن أبى عاصم كما تقدم. وعن ابن عباس فى الكبير للطبرانى والبزار وعن ابن عمر أخرجه عبد الرزاق وإسناده قوى اهـ.","vol":"5","page":91},{"text":"٤٤ - وعن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ- \"من أقَال مسلما بيعته أقَاله اللَّه عثرته\" رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم.","vol":"5","page":91},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n\" أقال مسلما بيعته\" أى رضى بفسخ العقد لما أحس بندم الذى تبايع معه وكراهته لهذه الصفقة.\n\"أقاله اللَّه عثرته\" أى دفع عنه شر ما يحدث له من زلل وتجاوز له عنه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الحافظ فى التلخيص: حديث: من أقال أخاه المسلم صفقة كرهها أقاله اللَّه عثرته يوم القيامة\" أبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه من حديث الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة بلفظ: من أقال مسلما أقاله اللَّه عثرته يوم القيامة\" قال أبو الفتح القشيرى: هو على شرطهما، وصححه ابن حزم. وقال ابن حبان: ما رواه عن الأعمش إلا حفص بن غياث ولا عن حفص إلا يحيى بن معين. ورواه عن الأعمش أيضا مالك بن شعير تفرد به عنه زياد بن يحيى الحسانى، وأخرجه البزار. ثم أورده من طريق إسحاق الفروى عن مالك عن سمى عن أبى صالح بلفظ: من أقال نادما\" وقال: إن إسحاق تفرد به وذكره الحاكم فى علوم الحديث من طريق معمر عن محمد بن واسع عن أبى صالح، وقال: لم يسمعه معمر من محمد ولا محمد من أبى صالح اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب إقالة النادم فى البيع.\n٢ - أن من ترك شيئا للَّه ﷿ عوضه اللَّه تعالى خيرا منه.","vol":"5","page":92},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-64>باب الخيار</span>","vol":"5","page":93},{"text":"١ - عن ابن عمر ﵄ عن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع\" متفق عليه واللفظ لمسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n\" الخيار\" بكسر الخاء اسم من الاختيار أو التخيير وهو طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه قال الحافظ فى الفتح: وهو خياران، خيار المجلس وخيار الشرط وزاد بعضهم خيار النقيصة وهو مندرج فى خيار الشرط فلا يزاد اهـ والظاهر أن خيار العيب كرد المصراة لا يندرج فى خيار الشرط.\n\"ما لم يتفرقا\" أى ما لم يتباعدا عن بعضهما من المكان الذى عقدا فيه صفقة البيع وتم فيه بينهما الإيجاب والقبول.\n\"وكانا جميعا\" أى تفرقا بعد أن كانا معا فى مجلس واحد.\n\"أو يخير أحدهما الآخر\" أى يقول البائع أو المشترى لصاحبه بعد الإيجاب والقبول: إن شئت أن تقرر نفاذ البيع حالا وإسقاط خيار المجلس فعلت.\n\"فتبايعا على ذلك\": أى فوافقه صاحبه على إسقاط خيار المجلس.","vol":"5","page":93},{"text":"\"وجب البيع\" أى ثبت البيع ولزم، وسقط حقهما فى خيار المجلس \"وإن تفرقا\" أى بأبدانهما عن مجلس العقد.\n\"بعد أن تبايعا\" أى بعد الإيجاب والقبول.\n\"ولم يترك واحد منهما البيع\" أى أمضيا البيع ولم يستعمل أحدهما حقه فى خيار المجلس بفسخ البيع.\n\"فقد وجب البيع\" أى ثبت البيع ولزم ونفذ.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث من أعظم الشواهد على حرص شريعة الإسلام على ضبط المبايعات وإعطاء الفرصة لكل واحد من المتبايعين ليتروى ويتجنب أسباب الندم، ودفع أوضار العجلة التى قد تهب ريثا وحزنا طويلا، فلم تفرض شريعة الإسلام إيجاب البيع وإلزام الطرفين بمجرد الإيجاب والقبول بل أعطت لكل واحد منهما فرصة التروى ما داما فى مجلس العقد إلا إذا خير أحدهما صاحبه فى قطع خيار المجلس فوافقه على ذلك فإن البيع حينئذ يعتبر لازما ثابتا نافذا، وقد روى البخارى ومسلم من طريق نافع عن ابن عمر ﵄ عن النبى -ﷺ- قال: إن المُتَبَايعَين بالخيار فى بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا\" زاد البخارى: قال نافع: وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه. وفى لفظ لمسلم من حديث ابن عمر ﵄ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار\" وفى لفظ لمسلم عن نافع قال: فكان إذا بايع رجلا فأراد أن لا يقيله قام فمشى هنيهة ثم رجع إليه\" وفى بعض نسخ","vol":"5","page":94},{"text":"مسلم \"هنية\" ومعنى: مشى هنيهة أو هنية أى شيئا يسيرا. ومعنى: أراد أن لا يقيله أى لا ينفسخ البيع، ومعنى قوله فى الحديث: \"إلا بيع الخيار\" أى يثبت لهما الخيار ما لم يتفرقا إلا أن يتخايرا فى المجلس ويختارا إمضاء البيع فيلزم البيع بنفس التخاير ولا يدوم إلى المفارقة بالأبدان. وفسره بعض أهل العلم بأن معناه إلا بيعا شرط فيه خيار الشرط ثلاثة أيام أو سواها من مدة معلومة فلا ينقضى الخيار فيه بالمفارقة بل يبقى حتى تنقضى المدة المشروطة، قال الترمذى فى جامعه: ومعنى قول النبى -ﷺ-: \"إلا ببيع الخيار\" معناه: أن يخير البائع المشترى بعد إيجاب البيع، فإذا خيَّره فاختار البيع فليس له خيار بعد ذلك فى فسخ البيع وإن لم يتفرقا. هكذا فسره الشافعى وغيره، اهـ وقال أبو داود: حدثنا عبد اللَّه بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد اللَّه بن عمر أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار\" حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن أيوب عن ابن عمر عن النبى -ﷺ- بمعناه قال: أو يقول أحدهما لصاحبه: كما روى البخارى من حديث حكيم بن حزام ﵁ عن النبى -ﷺ- قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا\" وفى لفظ للبخارى من حديث حكيم بن حزام: ما لم يتفرقا\" ولا شك أن هذه الألفاظ النبوية المنقولة عن رسول اللَّه -ﷺ- من وجوه كثيرة صحيحة ثابتة تثبت خيار المجلس وحديث الباب أعظمها وضوحا فى ثبوت ذلك. وما التوفيق إلا باللَّه. قال الخطابى فى حديث الباب: هذا أوضح شئ فى ثبوت خيار المجلس وهو مبطل لكل تأويل مخالف لظاهر الحديث اهـ.","vol":"5","page":95},{"text":"<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - ثبوت خيار المجلس للمتبايعين.\n٢ - إذا أراد أحد المتبايعين قطع خيار المجلس فوافقه صاحبه فقد لزم البيع وتم وانقطع هذا الخيار.\n٣ - أن خيار المجلس خاص بالبيع بخلاف عقد النكاح والعتق وغيرهما.","vol":"5","page":96},{"text":"٢ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵃ أن النبى -ﷺ- قال: البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله\" رواه الخمسة إلا ابن ماجه، ورواه الدارقطنى وابن خزيمة وابن الجارود، وفى رواية: \"حتى يتفرقا عن مكانهما\".\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n\" والمبتاع\" أى والمشترى.\n\"إلا أن تكون صفقة خيار\" أى إلا أن يخير أحدهما صاحبه بقطع خيار المجلس فيوافقه على ذلك.\n\"ولا يحل له\" أى لأحد المتبايعين.\n\"أن يفارقه\" أى أن يقوم مسرعا من المجلس بمجرد الإيجاب والقبول مفارقا صاحبه.\n\"خشية أن يستقيله\" أى يسرع فى القيام من المجلس مخافة أن يختار صاحبه فسخ البيع فى المجلس بسبب خيار المجلس الذى قررته الشريعة للمتبايعين. فمعنى يستقيله يلغى الإيجاب","vol":"5","page":96},{"text":"والقبول اللذين حصلا فى المجلس ويعلم صاحبه بذلك فى المجلس. والعرب تقول: استقلت ما فات عنى بمعنى: استدركته.\n\"وفى رواية\" للبيهقى من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد اللَّه بن عمرو بن العاص ﵃.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال أبو داود: حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن ابن عجلان عن عمربر بن شعيب عن أبيه عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا، الا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله اهـ وقال الترمذى بعد أن ساق هذا الحديث: هذا حديث حسن، ومعنى هذا أن يفارقه بعد البيع خشية أن يستقيله، ولو كانت الفرقة بالكلام ولم يكن له خيار بعد البيع لم يكن لهذا الحديث معنى حيث قال: ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله اهـ وقال الترمذى أيضا: ومما يقوى قول من يقول (الفرقة بالأبدان لا بالكلام) حديث عبد اللَّه بن عمرو عن النبى -ﷺ- وأماما صح عن عبد اللَّه بن عمر ﵄ أنه كان إذا بايع رجلا فأراد أن لا يقيله قام فمشى هنيهة\" وفى لفظ: كان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه\" فيمكن حمله على أنه لم يكن يفارقه بمجرد الإيجاب والقبول بل يجلس قليلا ثم يفارقه فتحصل فرصة الخيار لصاحبه وتحصل له فرصة توثيق البيع كذلك، والممنوع سرعة المفارقة بمجرد الإيجاب والقبول لما فيه من تضييع فرصة صاحبه فى","vol":"5","page":97},{"text":"الخيار. وقال ابن حجر فى التلخيص: (تنبيه) لم يبلغ ابن عمر النهى المذكور اهـ والرواية التى أشار إليها المصنف بقوله: وفى رواية: \"حتى يتفرقا عن مكانهما\" قد أخرجها البيهقى فى السنن الكبرى فقال: أخبرنا محمد بن الحسين السلمى وأحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الأصفهانى الفقيه قالا: أنا على بن عمر الحافظ ثنا أبو بكر النيسابورى ثنا أبو عبد اللَّه أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثنى عمى قال: حدثنى مخرمة بن بكر عن أبيه قال: سمعت عمرو بن شعيب يقول: سمعت شعيبا يقول سمعت عبد اللَّه بن عمرو يقول: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"أيما رجل ابتاع من رجل بيعة فإن كل واحد منهما بالخيار حتى يتفرقا من مكانهما إلا أن يكون صفقة خيار، ولا يحل لأحد أن يفارق صاحبه مخافة أن يقيله\" قال البيهقى: قوله: \"يقيله\" أراد به -واللَّه أعلم- يفسخه فعبر بالإقالة عن الفسخ اهـ وقد يفهم من قوله: مخافة أن يقيله. وفى لفظ حديث الباب: خشية أن يستقيله\" أن يكون المحظور أن يستشعر أحدهما ندم صاحبه بعد الإيجاب والقبول مباشرة فيسارع إلى المفارقة حتى ينقطع الخيار، وهذا يؤكد ما أشرت إليه آنفا مما يمكن حمل عمل ابن عمر عليه، فهو لم يفعل ما كان يفعله ﵁ من المفارقة لخشيته من ندم صاحبه. بل لمجرد حرصه على إتمام الصفقة مع ترك بعض الفرصة لصاحبه. واللَّه أعلم. ولا يعكر على هذا ما رواه البخارى فى صحيحه فى باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر البائع على المشترى قال: قال أبو عبد اللَّه: وقال الليث حدثنى عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب","vol":"5","page":98},{"text":"عن سالم بن عبد اللَّه عن عبد اللَّه بن عمر ﵄ قال: بعت من أمير المؤمنين عثمان مالا بالوادى بمال له بخيبر فلما تبايعنا رجعت على عقبى حتى خرجت من بيته خشية أن يرادَّنى البيع، وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا قال عبد اللَّه: فلما وجب بيعى وبيعه رأيت أنى قد غبنته بأنى سقته إلى أرض ثمود بثلاث ليال، وساقنى إلى المدينة بثلاث ليال، فإن قوله: فلما وجب بيعى وبيعه رأيت أنى قد غبنته الخ فإنه ظاهر فى أن ابن عمر رأى الغبطة فى القرب من المدينة مع أن البائع قد يرى الغبطة فى الأرض البعيدة لمعنى غير المعنى الذى نظر إليه ابن عمر ﵄ كما أنه ليس فيه نص على أن ابن عمر لم يترك فرصة لعثمان ليختار فى المجلس، وعثمان ﵁ أحد الأئمة الأعلام الوقافين عند سنة رسول اللَّه -ﷺ-، الخبراء بالتجارة، فلا تقع معه مبايعة فيها مخالفة لهدى رسول اللَّه -ﷺ-. واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - ثبوت خيار المجلس للمتبايعين.\n٢ - أن لكل واحد من المتبايعين قطع خيار المجلس بموافقة صاحبه على قطع الخيار.\n٣ - أنه لا يحل لأحد المتبايعين إذا أحس بندم صاحبه على الصفقة أن يعجل بقطع خيار المجلس ليفوت على صاحبه الخيار.","vol":"5","page":99},{"text":"٣ - وعن ابن عمر ﵄ قال: ذَكَرَ رجلٌ لرسول اللَّه ﷺ أنه يخدع فى البيوع فقال: \"إذا بايعت فقل: لا خلابة\" متفق عليه.","vol":"5","page":99},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n\" رجل\" فى المنتقى لابن الجارود من طريق سفيان عن نافع أنه حَبَّان بن منقذ، وحبان بفتح الحاء وتشديد الباء هو ابن منقذ بن عمرو الأنصارى ﵁ قيل أنه كان فى زمن عثمان ﵁ ابن مائة وثلاثين سنة.\n\"يخدع\" أى يُغَرُّ ويغبن.\n\"لا خِلابة\" بكسر الخاء وتخفيف اللام أى لا خديعة. ومنه برق خالب أى لا مطر فيه، فهو يخدع من يراه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nلفظ البخارى فى باب ما يكره من الخداع فى البيع من طريق عبد اللَّه بن دينار عن عبد اللَّه بن عمر ﵄ أن رجلا ذُكرَ للنبى -ﷺ- أنه يخدع فى البيوع فقال: \"إذا بايعت فقل: لا خِلابة\" وفى لفظ لمسلم أنه كان يقول: \"لا خِيابة\" فيقلب اللام ياء قال الحافظ فى الفتح: وكأنه كان لا يفصح باللام للثغة لسانه، ومع ذلك لم يتغير الحكم فى حقه عند أحد من الصحابة الذين كانوا يشهدون له بأن النبى -ﷺ- جعله بالخيار اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن من اشترط عند البيع أن لا خلابة يثبت له الخيار عند وجود الخِلابة.\n٢ - صحة العقد ممن يُخْدَعُ فى البيوع.\n٣ - بغض الإسلام للخداع فى البيوع.","vol":"5","page":100},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-65>باب الربا</span>","vol":"5","page":101},{"text":"١ - عن جابر ﵁ قال: لعن رسول اللَّه -ﷺ- آكل الربا وموكله، وكاتبه، وشاهديه\" وقال: \"هم سواء\" رواه مسلم، وللبخارى نحوه من حديث أبى جحيفة.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n\" الربا\" مقصور قال فى الفتح: وحكى مده وهو شاذ وهو من ربا يربو فيكتب بالألف ولكن وقع فى خط المصحف بالواو وأصل الربا الزيادة إما فى نفس الشئ كقوله تعالى ﴿اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ﴾ وإما فى مقابلة كدرهم بدرهمين اهـ ويطلق الربا على كل بيع محرم كذلك.\n\"لعن\" أى دعا بالطرد والإبعاد من الرحمة.\n\"آكل الربا\" أى متعاطيه.\n\"وموكله\" أى ومعطيه وقد روى بتسهيل الهمزة وتحقيقها أى ومؤكله وتحقيق الهمزة رواية ابن مسعود عند مسلم.\n\"وكاتبه\" أى ومحرر وثيقته.\n\"وشاهديه\" أى وحاضرى توثيقه لإثبات وثيقته على آكله وموكله.\n\"هم سواء\" أى هم فى الإثم سواء.\n\"نحوه من حديث أبى جحيفة\" أى نحو حديث جابر عند مسلم لكنه من طريق أبى جحيفة ﵁.","vol":"5","page":101},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nبوب البخارى ﵀ فى صحيحه بابين لمعنى حديث جابر عند مسلم فقال: باب آكل الربا وشاهده وكاتبه، وقوله تعالى ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ ثم قال البخارى فى الباب الذى يليه: باب موكل الربا لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩) وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٨٠) وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ قال ابن عباس هذه آخر آية نزلت على النبى -ﷺ- ثم ساق البخارى الحديث الذى أشار إليه المصنف بقوله: وللبخارى نحوه من حديث أبى جحيفة فقال: حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن عون بن أبى جحيفة قال: رأيت أو اشترى عبدا حجاما فسألته فقال نهى النبى -ﷺ- عن ثمن الكلب، وثمن الدم، ونهى عن الواشمة والموشومة، وآكل الربا وموكله، ولعن المصور\" اهـ وقد أخرج البخارى كذلك فى آخر البيوع من صحيحه هذا الحديث من طريق حجاج بن منهال حدثنا شعبة قال أخبرنى عون بن أبى جحيفة قال: رأيت أو اشترى حجاما فسألته عن ذلك فقال: إن رسول اللَّه -ﷺ-","vol":"5","page":102},{"text":"نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمة، ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا، وموكله، ولعن المصور. وفى نسخة أبى ذر الهروى التى اعتمدها الحافظ ابن حجر فشرح عليها فتح البارى: رأيت أبى اشترى حجاما فأمر بمحاجه فكسرت فسألته عن ذلك فقال: إن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عن ثمن الدم، الخ الحديث. وقد أخرج البخارى من حديث سمرة بن جندب ﵁ قال: قال النبى -ﷺ-: \"رأيت الليلة رجلين أتيانى، فأخرجانى إلى أرض مقدسة، فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم، فيه رجل قائم، وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذى فى النهر، فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر فى فيه، فرده حيث كان فجعل كلما جاء ليخرج رمى فى فيه بحجر فيرجع كما كان فقلت: ما هذا؟ فقال: الذى رأيته فى النهر آكل الربا\" هذا وأما ما رواه البخارى ومسلم من حديث أبى هريرة ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: اللهم إنى آخذ عندك عهدا لن تخلفنى، فإنما أنا بشر، فأيما مؤمن آذيته أو شتمته أو جلدته أو لعنته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه إليك يوم القيامة فإنه لا ينطبق على من لعنه رسول اللَّه -ﷺ- لأكله الربا أو ارتكابه جريمة من الجرائم الفاحشة بل إنما ينطبق على من يبادره رسول اللَّه -ﷺ- بذلك فى حالة غضبه -ﷺ- ونحوها. واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن الربا من أكبر الكبائر.\n٢ - وأن موكل الربا وكاتبه وشاهديه يستوون فى الوزر والإثم مع آكل الربا.\n٣ - لا يجوز لمسلم أن يوثق عقد ربا.","vol":"5","page":103},{"text":"٢ - وعن عبد اللَّه بن مسعود ﵁ عن النبى -ﷺ- قال: \"الربا ثلاثة وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمة، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم\" رواه ابن ماجه مختصرا والحاكم بتمامه، وصححه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n\" ثلاثة وسبعون بابا\" أى ثلاث وسبعون شعبة.\n\"أيسرها\" أى أهونها وأخفها.\n\"ينكح الرجل أمه\" أى يواقعها.\n\"أربى الربا\" أى أعظم الربا وأفحشه وأكبره.\n\"عرض الرجل المسلم\" أى انتهاك حرمته والنيل من شرفه، والاستطالة على كرامته وعفته.\n\"مختصرا\" أى ليس فيه إلا قوله: الربا ثلاثة وسبعون بابا.\n\"بتمامه\" أى مطولا دون حذف شئ منه وهو ما ساقه المصنف هنا.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال ابن ماجه: حدثنا عبد اللَّه بن سعيد ثنا عبد اللَّه بن إدريس عن أبى معشر عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: الربا سبعون حويا أيسرها أن ينكح الرجل أمه. حدثنا عمرو ابن على الصيرفى أبو حفص ثنا ابن أبى عدى عن شعبة عن زُبَيْد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد اللَّه عن النبى -ﷺ- قال: \"الربا ثلاثة وسبعون بابا. اهـ والحديث الأول وهو حديث أبى هريرة فى سنده أبو معشر","vol":"5","page":104},{"text":"نجيح بن عبد الرحمن وهو متفق على تضعيفه أما الحديث الثانى وهو حديث ابن مسعود فقد قال فى الزوائد: إسناده صحيح وابن أبى عدى اسمه محمد بن إبراهيم وهو ثقة وقد انفرد برواية هذا الحديث عن شعبة اهـ أما لفظ الحديث الذى أشار المصنف إلى أن الحاكم رواه بتمامه فقد أخرجه الحاكم من طريق عمرو بن على ثنا ابن أبى عدى ثنا شعبة عن زيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد اللَّه عن النبى ﷺ قال: الربا ثلاثة وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم\" ثم قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقد وافقه الذهبى على ذلك. لكن قال المنذرى فى الترغيب والترهيب: وعن عبد اللَّه بن مسعود ﵁ عن النبى -ﷺ- قال: الربا ثلاثة وسيعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. رواه الحاكم وقال صحيح على شرط البخارى ومسلم ورواه البيهقى من طريق الحاكم ثم قال: هذا إسناد صحيح والمتن منكر بهذا الإسناد ولا أعلمه إلا وهما وكأنه دخل لبعض رواته إسناد فى إسناد اهـ هذا وقد وقع اختلاف فى اسم الراوى عن إبراهيم ففى ابن ماجه: شعبة عن زبيد عن إبراهيم وعند الحاكم: شعبة عن زيد عن إبراهيم وهو كذلك فى تلخيص الذهبى. والظاهر أن الصواب هو زبيد لا زيد. وزبيد هو ابن الحارث بن عبد الكريم بن عمرو بن كعب اليامى الكوفى وقد روى عن إبراهيم النخعى وإبراهيم التيمى وروى عنه شعبة، وهو ثقة وأما زيد الحوارى العمى البصرى أحد شيوخ شعبة ففيه اختلاف شديد. واللَّه أعلم.","vol":"5","page":105},{"text":"٣ - وعن أبى سعيد الخدرى ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال \"لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مِثلًا بِمِثلٍ، ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الوَرِق بالوَرِق إلا مِثلًا بِمِثلٍ، ولا تُشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n\" مثلا بمثل\" أى متساويين قَدْرًا سواء بسواء موزونا بموزون وفى لفظ لمسلم من حديث سهيل بن أبى صالح عن أبيه: إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء\".\n\"ولا تشفوا بعضها على بعض\" أى لا تفضلوا بعضها على بعض. والشِّفُّ: بكسر الشين الزيادة ويطلق أيضا على النقصان فهو من الأضداد. يقال: شَفَّ الدرهمْ يَشِفُّ إذا زاد وإذا نقص، وَأشَفَّهُ غيرُه يُشِفُّه.\n\"الورق\" أى الفضة مضروبة كانت أو غير مضروبة.\n\"غائبا بناجز\" أى مؤَجَّلًا أو غير حاضر بحال. قال الحافظ فى الفتح: والمراد بالغائب أعم من المؤجل كالغائب عن المجلس مطلقا مؤجلا كان أو حالًا. والناجز الحاضر اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nروى البخارى فى صحيحه من طريق ابن شهاب عن مالك بن أوس أخبره أنه التمس صَرْفًا بمائة دينار فدعانى طلحة بن عبيد اللَّه فَتَرَاوَضْنَا حتى اصطرف منى، فأخذ الذهب يُقَلِّبُهَا فى يده، ثم قال: حتى يأتى","vol":"5","page":106},{"text":"خازني من الغابة، وعمر يمسمع ذلك، فقال: واللَّه لا تفارقه حتى تأخذ منه، قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"الذهب بالذهب ربًا إلا هاءَ وهاءَ والشعير بالشعير ربا إلا هاءَ وهاءَ، والتمر بالتمر ربا إلا هاءَ وهاءَ\" كما روى البخارى من طريق ابن شهاب قال حدثنى سالم بن عبد اللَّه عن عبد اللَّه ابن عمر ﵄ أن أبا سعيد حدثه مثل ذلك حديثا عن رسول اللَّه ﷺ، فلقيه عبد اللَّه بن عمر فقال: يا أبا سعيد ما هذا الذى تحدث عن رسول اللَّه -ﷺ- فقال أبو سعيد فى الصرف سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: الذهب بالذهب مِثْلًا بِمِثْلى، والوَرِق بالوَرِق مثلا بمثل\" قال الحافظ فى الفتح: هكذا ساقه وفيه اختصار وتقديم وتأخير وقد أخرجه الإسماعيلى من وجهين عن يعقوب بن إبراهيم شيخ شيخ البخارى فيه بلفظ: أن أبا سعيد حدثه حديثا مثل حديث عمر عن رسول اللَّه -ﷺ- فى الصرف، فقال أبو سعيد\" فذكره، فظهر بهذه الرواية معنى قوله: \"مثل ذلك\" أى مثل حديث عمر الماضى قريبا فى قصة طلحة بن عبيد اللَّه اهـ وقد أخرج مسلم قصة أبى سعيد مع ابن عمر من طريق الليث عن نافع بلفظ: أن ابن عمر قال له رجل من بنى ليث إن أبا سعيد الخدرى يأثر هذا عن رسول اللَّه -ﷺ-. قال نافع، فذهب عبد اللَّه وأنا معه والليثى حتى دخل على أبى سعيد الخدرى فقال: إن هذا أخبرنى أنك تخبر أن رسول اللَّه -ﷺ- عن بيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل\" الحديث فأشار أبو سعيد بإصبعيه إلى عينيه وأذنيه فقال: أبصرت عيناى وسمعت أذناى رسول اللَّه ﷺ يقول \"لا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، الحديث، قال الحافظ فى الفتح:","vol":"5","page":107},{"text":"ولمسلم من طريق أبى نضرة فى هذه القصة لابن عمر مع أبى سعيد: إن ابن عمر نهى عن ذلك بعد أن كان أفتى به لما حدثه أبو سعيد بنهى النبى -ﷺ- اهـ ولأبى سعيد الخدرى ﵁ قصة كذلك مع ابن عباس ﵄ وهى فى الصحيحين، ولفظ البخارى من طريق ابن جريج قال: أخبرنى عمرو بن دينار أن أبا صالح الزيات أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدرى ﵁ يقول: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم. فقلت له: فإن ابن عباس لا يقوله فقال أبو سعيد: سألته فقلت: سمعته من النبى -ﷺ- أو وجدته فى كتاب اللَّه؟ قال: كل ذلك لا أقول، وأنتم أعلم برسول اللَّه -ﷺ- منى، ولكن أخبرنى أسامة أن النبى -ﷺ- قال: لا ربا إلا فى النسيئة\" ولفظ مسلم من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أو صالح الزيات أنه سمع أبا سعيد الخدرى ﵁ يقول: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم مثلا بمثل، من زاد أو ازداد فقد أربى\" فقلت له: إن ابن عباس يقول غير هذا، فقال أبو سعيد: لقد لقيت ابن عباس فقلت له الخ، وفيه: فقال: لم أسمعه من رسول اللَّه -ﷺ- ولا وجدته فى كتاب اللَّه ﷿\" قال الحافظ فى الفتح: ولمسلم من طريق عطاء: أن أبا سعيد لقى ابن عباس، فذكر نحوه، وفيه: فقال: كل ذلك لا أقول. أما رسول اللَّه -ﷺ- فأنتم أعلم به، وأما كتاب اللَّه فلا أعلمه\" قال الحافظ: أى لا أعلم هذا الحكم فيه. وإنما قال لأبى سعيد: أنتم أعلم برسول اللَّه -ﷺ- منى لكون أو سعيد وأنظاره كانوا أسن منه وأكثر ملازمة لرسول اللَّه -ﷺ-. وفى السياق دليل على أن أبا سعيد وابن عباس","vol":"5","page":108},{"text":"متفقان على أن الأحكام الشرعية لا تطلب إلا من الكتاب والسنة اهـ وكان ابن عباس ﵄ يفتى فى أول الأمر بجواز التفاضل فى الصرف وأن الربا لا يكون إلا فى النسيئة أى فى تأخير أحد العوضين فى الصرف أما إذا كان يدا بيد فلا تضر الزيادة والتفاضل وكان يستند فى ذلك إلى ما سمعه من أسامة بن زيد ﵄ أن رسول اللَّه قال: \"لا ربا إلا فى النسيئة\" وفى لفظ لمسلم: الربا فى النسيئة قال الحافظ فى الفتح: ولمسلم من طريق عبيد اللَّه بن أبى يزيد وعطاء جميعا عن ابن عباس \"إنما الربا فى النسيئة\" زاد فى رواية عطاء: ألا إنما الربا وزاد فى رواية طاوس عن ابن عباس \"لا ربا فيما كان يدا بيد\" وروى مسلم من طريق أبى نضرة قال: سألت ابن عباس عن الصرف فقال: أيدا بيد؟ قلت: نعم قال: فلا بأس فأخبرت أبا سعيد فقال: أو قال ذلك؟ إنا سنكتب له فلا يفتيكموه\" وله من وجه آخر عن أبى نضرة \"سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف فلم يريا به بأسا، فإنى لقاعد عند أبى سعيد فسألته عن الصرف فقال: ما زاد فهو ربا، فأنكرت ذلك لقولهما، فذكر الحديث، قال: فحدثنى أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فكرهه\" ثم قال الحافظ: والصرف بفتح المهملة دفع ذهب وأخذ فضة وعكسه اهـ وقد روى البخارى من طريق أبى المنهال قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم ﵃ عن الصرف فكل واحد منهما يقول: هذا خير منى فكلاهما يقول: نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن بيع الذهب بالورق دينا\" قال الحافظ فى الفتح: البيع كله إما بالنقد أو بالعرض حالا أو مؤجلا فهى أربعة أقسام:","vol":"5","page":109},{"text":"فبيع النقد إما بمثله وهو المراطلة، أو بنقد غيره وهو الصرف، وبيع العرض بنقد يسمى النقد ثمنا والعرض عوضا وبيع العرض بالعرض يسمى مقابضة والحلول فى جيع ذلك جائز، وأما التأجيل فإن كان النقد بالنقد مؤخرا فلا يجوز، وإن كان العرض جاز، وإن كان العرض مؤخرا فهو السلم، وإن كانا مؤخرين فهو بيع الدين بالدين وليصر بجائز اهـ وليس حديث ابن عباس عن أسامة \"إنما الربا فى النسيئة\" بنص على أنه لا ربا فى التفاضل والزيادة لأن جواز التفاضل إنما يؤخذ منه بطريق المفهوم لا بطريق المنطوق وقد تكاثرت الروايات الصحيحة الصريحة عن رسول اللَّه -ﷺ- بتحريم ربا الفضل بل هو المتبادر صراحة من لفظة الربا ولا شك أن العمل بالمنطوق مقدم على العمل بالمفهوم ولاسيما فى مثل هذا المقام، وظاهر ما سقناه فى هذا البحث من قصة أبى سعيد مع ابن عمر وابن عباس ﵃ تدل على رجوع ابن عمر وابن عباس إلى العمل بحديث أبى سعيد ونحوه.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - تحريم ربا الفضل.\n٢ - تحريم ربا النسيئة.","vol":"5","page":110},{"text":"٤ - وعن عبادة بن الصامت ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُرُّ بالبُرِّ، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مِثلًا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد\" رواه مسلم.","vol":"5","page":110},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n\" مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد\" أى متساويين قدرا مقبوضين حالا ناجزين قال بعض أهل العلم: يحتمل أن يكون الجمع بين هذه الألفاظ توكيدا ومبالغة فى الإيضاح.\n\"فإذا اختلفت هذه الأصناف\" أى تغايرت هذه الأنواع كالذهب بالفضة أو الفضة بالذهب أو البر بالشعير أو بالتمر أو بالملح.\n\"فبيعوا كيف شئتم\" أى ولو مع التفاضل فى القيمة أو الوزن أو الكيل.\n\"إذا كان يدا بيد\" أى بشرط التقابض فى المجلس وعدم تأجيل العوضين أو أحدهما.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذه الأصناف الستة وهى الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح تسمى الأموال الربوية أى التى تخضع لقاعدة تحريم الربا لوجود النص النبوى فيها فلا يجوز بيع جنس منها بجنس آخر منها مؤجلا، ولا يجوز بيع جنس منها بجنسه متفاضلا أو مؤجلا فلا يجوز بيع الذهب بالذهب مؤجلا أو متفاضلا مهما كان نوع الذهب فيهما. وكذلك كل جنس من الأجناس الأخرى التى وردت فى هذا الحديث لا يباع بجنسه متفاضلا أو مؤجلا بقطع النظر عن جودة أحد الجنسين أو رداءته. ويجوز بيع الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب بقطع النظر عن الوزن أو القيمة بشرط التقابض فى المجلس، وكذلك بيع البر بالشعير يجوز فيه التفاضل ولكن لابد فيه من التقابض فى المجلس. وهذا الحديث يؤكد ما أثبته حديث أبى سعيد الخدرى المتقدم من تحريم ربا الفضل وقد","vol":"5","page":111},{"text":"ذكر الحافظ فى الفتح عند شرح حديث أبى سعيد الخدرى وحديث ابن عباس \"لا ربا إلا فى النسيئة أن فى بعض نسخ البخارى زيادة تفسير لمعنى: لا ربا إلا فى النسيئة بما يتطابق مع حديث عبادة بن الصامت هذا فقد قال الحافظ: (تنبيه) وقع فى نسخة الصغانى هنا \"قال أبو عبد اللَّه\" يعنى البخارى. \"سمعت سليمان بن حرب يقول: لا ربا إلا فى النسيئة. هذا عندنا فى الذهب بالورق، والحنطة بالشعير متفاضلا، ولا بأس به يدا بيد، ولا خير فيه نسيئة\" اهـ وسيأتى فى الحديث السادس من هذا الباب تأكيد تحريم بيع الشئ بجنسه متفاضلا بغض النظر عن جودة أحدهما أو رداءته وارتفاع قيمته أو انخفاضها. إن شاء اللَّه تعالى.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - لا يجوز بيع الشئ بجنسه متفاضلا ولا مؤجلا.\n٢ - يجوز بيع الجنس الربوى بجنس آخر ربوى متفاضلا بشرط التقابض فى المجلس.","vol":"5","page":112},{"text":"٥ - وعن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"الذهب بالذهب، وَزْنًا بِوَزن، مِثْلًا بِمِثْل، والفضة بالفضة، وَزْنًا بوزن، مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا\" رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n\" الذهب بالذهب\" أى الذهب يباع بالذهب والمراد بالذهب جميع أنواعه من مضروب ومنقوش، وجيد وردئ، وصحيح","vol":"5","page":112},{"text":"ومكَسَّر، وحُلِىٍّ وتبر، وخالص ومغشوش، وقد نقل النووى الإجماع على ذلك.\n\"وزنا بوزن\" أى متوازنين متساويين فى الوزن.\n\"مِثْلًا بمثل\" أى متماثلين متساويين بلا زيادة ولا نقص.\n\"والفضة بالفضة\" أى الفضة تباع بالفضة سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة.\n\"فمن زاد\" أى أعطى زيادة على مقدار المبيع الآخر من جنسه.\n\"أو استزاد\" أى طلب زيادة على مقدار المبيع الآخر من جنسه وأخذ الزيادة.\n\"فهو ربا\" أى الزائد فى أحد البدلين على الآخر وهما جنس واحد يكون ربا لا يحل للمسلم تعاطيه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nبيَّن هذا الحديث أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا موزونا متماثلا وأنه لا يكفى فيه الخرص والتخمين. وفى قوله -ﷺ-: فمن زاد أو استزاد فهو ربا\" دليل صريح على تحريم ربا الفضل وقد تقدم مزيد بحث لذلك فى الحديث الثالث والرابع من أحاديث هذا الباب كما أشار هذا الحديث إلى أن آخذ الربا ومعطى الربا يشتركان فى الإثم وقد تقديم فى الحديث الأول من أحاديث الباب التسوية بينهما فى الإثم. وقد جاء فى لفظ لمسلم من حديث أبى سعيد ﵁: فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطى فيه سواء\" وفى لفظ لمسلم من حديث أبى هريرة ﵁: فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت","vol":"5","page":113},{"text":"ألوانه\" أى أجناسه.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا موزونا متماثلا بلا زيادة ولا نقص.\n٢ - لا يجوز بيع الفضة بالفضة إلا بالوزن والمماثلة بينهما فيه.\n٣ - تحريم ربا الفضل.\n٤ - أن آكل الربا ومؤكله يشتركان فى الإثم.","vol":"5","page":114},{"text":"٦ - وعن أبى سعيد الخدرى وأبى هريرة ﵄ أن رسول اللَّه -ﷺ- استعمل رجلا على خيبر، فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"أكُلُّ تمر خيبر هكذا؟ \" فقال: لا واللَّه يا رسول اللَّه إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا\" وقال فى الميزان مثل ذلك\" متفق عليه. ولمسلم: \"وكذلك الميزان\".\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n\" استعمل رجلا على خيبر\" أى بعثه وجعله عاملا وأميرا عليها بعد فتحها والرجل هو سواد بن غزية -بوزن عطية- وهو من بنى عدى بن النجار من الأنصار ﵃ وقد ذكر موسى بن عقبة أنه شهد بدرا والمشاهد كلها وهو الذى أسر خالد بن هشام المخزومى يوم بدر.\n\"جنيب\" هو بفتح الجيم وكسر النون بعدها ياء ثم باء بوزن عظيم قال الحافظ فى الفتح: قال مالك: هو الكبيس، وقال الطحاوى: هو الطيب، وقيل: الصلب، وقيل: الذى أخرج منه حشفه","vol":"5","page":114},{"text":"ورديئه. وقال غيرهم: هو الذى لا يخلط بغيره بخلاف الجمع اهـ.\n\"هكذا\" أى جنيب.\n\"من هذا\" أى من الجنيب.\n\"بالثلاثة\" أى من أنواع التمر الرديئة وهو التمر الذى يطلق عليه اسم الجمع.\n\"لا تفعل\" أى لا تبع التمر بتمر آخر متفاضلا مهما اختلفت أنواعه.\n\"الجمع\" هو بفتح الجيم وسكون الميم وهو كل نوع من التمر لا يعرف اسمه أو هو تمر ردئ أو تمر مختلط من أنواع متفرقة وليس مرغوبا فيه وما يخلط إلا لرداءته. وفسره فى المصباح بالدقل وهو أردأ أنواع التمر وفسره فى القاموس بالنخل الذى يخرج من النوى لا يعرف اسمه.\n\"ابتع\" أى اشتر.\n\"وقال فى الميزان مثل ذلك\" أى قال فيما يباع وزنا إذا بيع بجنسه مثل ما قال فى المكيل أى إنه لا يجوز بيعه متفاضلا.\n\"ولمسلم\" أى من طريق عبد اللَّه بن مسلمة بن قعنب عن سليمان يعنى ابن بلال عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن.\n\"وكذلك الميزان\" أى وكذلك ما يوزن من الربويات إذا احتيج إلى بيع بعضها ببعض فلا يجوز التفاضل فيه كما لا يجوز فى المكيل إذا بيع بجنسه.","vol":"5","page":115},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقول المصنف: ولمسلم \"وكذلك الميزان\" يوهم أن مسلما تفرد بهذا اللفظ، وليس كذلك فقد أخرجه البخارى فى كتاب الاعتصام من صحيحه فى باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود لقول النبى -ﷺ-: \"من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد\" ثم ساقه من طريق سليمان بن بلال عن عبد المجيد ابن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث أن أبا سعيد الخدرى وأبا هريرة حدثاه أن رسول اللَّه -ﷺ- بعث أخا بنى عدى الأنصارى واستعمله على خيبر فقدم بتمر جنيب فقال له رسول اللَّه -ﷺ-: أكل تمر خيبر هكذا؟ \" قال: لا واللَّه يا رسول اللَّه، إنا لنشترى الصاع بالصاعين من الجمع. فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان\" كما روى البخارى ومسلم واللفظ للبخارى من طريق عقبة بن عبد الغافر أنه سمع أبا سعيد الخدرى ﵁ قال: جاء بلال إلى النبى -ﷺ- بتمر برنى. فقال له النبى -ﷺ-: \"من أين هذا؟ \" قال بلال: كان عندنا تمر ردئ فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبى -ﷺ- فقال النبى -ﷺ- عند ذلك: \"أوَّهْ أوَّهْ، عين الربا، عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشترى فبع التمر ببيع آخر ثم اشتره\" وقد أورد البخارى هذا الحديث فى باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود من صحيحه ﵀ وقال الدارقطنى: ثنا يحيى بن صاعد نا يحيى بن سليمان بن نضلة نا عبد العزيز بن محمد الدراوردى عن عبد المجيد بن","vol":"5","page":116},{"text":"سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب أن أبا سعيد الخدرى وأبا هريرة حدثاه أن رسول اللَّه -ﷺ- بعث سواد بن غزية أخا بنى عدى من الأنصار وأمَّره على خيبر، فقدم عليه بتمر جنيب فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"أكل تمر خيبر هكذا؟ \" قال: لا واللَّه يا رسول اللَّه، إنا نشترى الصاع بالصاعين، والصاعين بالثلاثة آصع من الجمع، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا تفعل، ولكن بع هذا واشتر بثمنه من هذا، وكذلك الميزان\" قال الشيخ أبو الحسن: يقال كل شئ من النخل لا يعرف اسمه فهو جمع، يقال: ما أكثر الجمع فى أرض فلان، بفتح الجيم اهـ ومعنى قوله فى حديث بلال: أوَّهْ هى كلمة تقال عند التوجع والتحزن قال الحافظ فى الفتح: وهى مشددة الواو وقد تكسر والهاء ساكنة وربما حذفوها ويقال بسكون الواو وكسر الهاء وحكى بعضهم الهمزة بدل التشديد، قال ابن التين: إنما تأوه ليكون أبلغ فى الزجر، وقاله إما للتألم من هذا الفعل وإما من سوء الفهم اهـ ومعنى قوله: عين الربا أى حقيقة الربا المحرم. وفى لفظ لمسلم من طريق أبى نضرة عن أبى سعيد قال: أتى النبى -ﷺ- بتمر فقال: \"ما هذا التمر من تمرنا\" فقال الرجل يا رسول اللَّه: بعنا تمرنا صاعين بصاع من هذا فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"هذا الربا فردوه ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا من هذا\" وفى لفظ لمسلم من طريق أبى سلمة عن أبى سعيد قال: كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول اللَّه -ﷺ- وهو الخلط من التمر فكنا نبيع صاعين بصاع فبلغ ذلك رسول اللَّه -ﷺ- فقال: \"لا صاعى تمر بصاع ولا صاعى حنطة بصاع ولا درهم بدرهمين.","vol":"5","page":117},{"text":"<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - النص على تحريم ربا الفضل.\n٢ - بطلان عقد بيع الربا.\n٣ - لا يجوز بيع الجنس الربوى بجنسه متفاضلا مهما كانت جودة أحدهما أو رداءته.\n٤ - أن بيع أحد الجنسين بجنسه متفاضلا هو عين الربا.\n٥ - أن التفاضل فى الوزن لا يجوز كالتفاضل فى الكيل.\n٦ - الحرص على تعليم أمور الدين لمن يجهلها.\n٧ - أنه ينبغى لمن يستريب فى الشئ الذى يراد إدخاله عليه أن يبحث عنه حتى ينكشف حاله.\n٨ - عناية ولى أمر المسلمين بشئون دينهم وتعليمهم ما يجهلونه من ذلك.","vol":"5","page":118},{"text":"٧ - وعن جابر بن عبد اللَّه ﵄ قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n\" الصبرة\" هى الكومة والمراد بها هنا المجتمع من التمر دون معرفة قدره كيلا أو وزنا. قال فى القاموس: والصبرة بالضم ما جمع من الطعام بلا كيل ولا وزن.\n\"لا يعلم مكيل\" أى لا يعرف مقدار ما فيها من الكيل فهى مجهولة المقدار.\n\"بالكيل المسمى من التمر\" أى بمقدار من الكيل المعلوم من التمر.","vol":"5","page":118},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nفى أكثر نسخ صحيح مسلم: \"لا يعلم مكيلتها\" وفى بعض نسخ مسلم: \"لا يعلم مكيلها\" وهو لفظ النسائى، والمعنى واحد. والمراد أنه يحرم بيع التمر بالتمر حتى يعلم المماثلة لأن الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة فى هذا، لباب وحكم سائر الربويات إذا بيع بعضها ببعض حكم التمر بالتمر كما أشار إلى ذلك النووى ﵀.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - تحريم بيع الصبرة المجهولة المقدار من الطعام بكيل معين من جنسها.\n٢ - أن الجهل بالمماثلة فى الربويات كحقيقة المفاضلة.\n٣ - لا يجوز بيع الطعام بجنسه إلا مثلا بمثل.","vol":"5","page":119},{"text":"٨ - وعن معمر بن عبد اللَّه ﵁ قال: إنى كنت أسمع رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"الطعام بالطعام مثلا بمثل\" وكان طعامنا يومئذ الشعير\" رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n\" الطعام بالطعام\" أى بيع الطعام بالطعام.\n\"مثلا بمثل\" أى يجب أن يتماثلا ويحرم أن يتفاضلا.\n\"يومئذ\" أى يوم سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل.","vol":"5","page":119},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقول معمر بن عبد اللَّه ﵁: وكان طعامنا يومئذ الشعير\" يفيد أن المراد بالطعام هو الشعير وكأنه -ﷺ- قال: الشعير بالشعير\" ولا نزاع عند أهل العلم فى أن الشعير لا يباع بالشعير إلا مثلا بمثل. غير أنه أثر عن معمر بن عبد اللَّه ﵁ أنه كان يخشى أن هذا اللفظ النبوى ربما يشمل بيع البر بالشعير وأنه تجب فيهما المماثلة وهو اجتهاد منه ﵁ ولفظ هذا الحديث بتمامه فى صحيح مسلم يشعر بذلك فقد رواه مسلم من طريق عمرو بن الحارث أن أبا النضر حدثه أن بسر بن سعيد حدثه عن معمر بن عبد اللَّه أنه أرسل غلامه بصاع قمح فقال: بعه ثم اشتر به شعيرا، فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع فلما جاء معمرا أخبره بذلك فقال له معمر: لم فعلت ذلك؟ انطلق فرده، ولا تأخذن إلا مثلا بمثل فإن كنت أسمع رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"الطعام بالطعام مثلا بمثل\" وكان طعامنا يومئذ الشعير. قيل له فإنه ليس بمثله. قال: إنى أخاف أن يضارع\" والذى فهمه عامة أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- أن المراد من الطعامين ما يكون من جنس واحد كالبر بالبر والشعير بالشعير أما الشعير مع البر فهما جنسان لما تقدم فى الحديث الرابع من أحاديث هذا الباب من قول رسول اللَّه -ﷺ-: \"الذهب بالذهب، والفضة بالفضة والبر بالبر، والشعير بالشعير الخ الحديث فإنه ينص على أن جنس البر غير جنس الشعير كما أن جنس الذهب غير جنس الفضة. وقد قال فى آخره: \"فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد\"","vol":"5","page":120},{"text":"٩ - وعن فضالة بن عبيد ﵁ قال: \"اشتريت يوم خيبر قلادة باثنى عشر دينارا، فيها ذهب وخرز فَفَصَّلْتُها فوجدت فيها أكثر من اثنى عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبى -ﷺ- فقال: \"لا تباع حتى تُفَصَّلَ\" رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n\" يوم خيبر\" أى يوم غزوة خيبر يعنى بعد انتهاء المعركة وتقسيم المغانم.\n\"قلادة\" هى من حلى النساء التى تعلقها المرأة فى عنقها.\n\"خرز\" هى حبات تكون من جواهر مختلفة وهى جمع خرزة قال فى القاموس. والخرزة محركة الجوهر وما يُنْظم.\n\"ففصلتها\" أى ميزت خرزها من ذهبها بعد الشراء.\n\"حتى تفصل\" أى يميز ذهبها عن خرزها، فيباع الذهب بوزنه والخرز بقيمته.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأورد مسلم هذا الحديث من طريق حنش الصنعانى عن فضالة ﵁ وأخرج من طريق على بن رباح اللخمى أنه سمع فضالة بن عبيد الأنصارى يقول أتى رسول اللَّه -ﷺ- وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب وهى من المغانم تباع فأمر رسول اللَّه -ﷺ- بالذهب الذى فى القلادة فنزع وحده ثم قال لهم رسول اللَّه -ﷺ-: \"الذهب بالذهب وزنا بوزن\" وفى لفظ لمسلم من طريق حنش الصنعانى عن فضالة بن عبيد","vol":"5","page":121},{"text":"قال: كنا مع رسول اللَّه -ﷺ- يوم خيبر نبايع اليهود الوقية الذهب بالدينارين والثلاثة فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن\" وفى لفظ لمسلم من طريق حنش أنه قال: كنا مع فضالة بن عبيد فى غزوة فطارت لى ولأصحابى قلادة فيها ذهب وورق وجوهر فأردت أن أشتريها فسألت فضالة بن عبيد فقال: انزع ذهبها فاجعله فى كفة واجعل ذهبك فى كفة ثم لا تأخذن إلا مثلا بمثل فإنى سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل\".\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أنه لا يجوز بيع شئ فيه ذهب وغيره بذهب إلا بعد نزع الذهب ووزنه بمثله من الذهب.\n٢ - أن بيع القلادة ونحوها المشتملة على ذهب وغيره بذهب هو من الربا.\n٣ - يجوز شراء شئ فيه ذهب وغيره بغير الذهب.","vol":"5","page":122},{"text":"١٠ - وعن سمرة بن جندب ﵁ أن النبى -ﷺ- عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. رواه الخمسة وصححه الترمذى وابن الجارود.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n\" نسيئة\" أى مؤجلا فيه قبض أحد العوضين.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث من رواية الحسن عن سمرة وفيها نزاع شديد عند أهل العلم ولذلك رجح الحفاظ أن هذا الحديث مرسل ونقل عن الشافعى","vol":"5","page":122},{"text":"أنه قال: إنه غير ثابت عن رسول اللَّه -ﷺ- قال الحافظ فى الفتح: وفى الباب عن ابن عباس عند البزار والطحاوى ورجاله ثقات أيضا إلا أنه اختلف فى وصله وإرساله فرجح البخارى وغير واحد إرساله اهـ. ويعارض هذا الحديث ما أخرجه الدارقطنى وغيره بإسناد وصف بأنه قوى من حديث عبد اللَّه بن عمرو أنه ابتاع البعير بالبعيرين بأمر رسول اللَّه -ﷺ- وقد قال البخارى فى صحيحه: باب بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة، واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة. وقال ابن عباس: قد يكون البعير خيرا من البعيرين\" واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال: آتيك بالآخر غدا رهوا إن شاء اللَّه. وقال ابن المسيب: لا ربا فى الحيوان، البعر بالبعيرين، والشاة بالشاتين إلى أجل، وقال ابن سيرين لا بأس بعير ببعيرين نسيئة اهـ وسيأتى مزيد بحث لهذا الحديث عند الكلام على الحديث الرابع عشر من أحاديث هذا الباب إن شاء اللَّه تعالى.","vol":"5","page":123},{"text":"١١ - وعن ابن عمر ﵄ قال: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط اللَّه علكم ذُلًّا لا ينزعه شئٌ حتى ترجعوا إلى دينكم\" رواه أبو داود من رواية نافع عنه. وفى إسناده مقال، ولأحمد نحوه من رواية عطاء، ورجاله ثقات، وصححه ابن القطان.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n\" العينة\" هى أن يبيع الإنسان غيره سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها","vol":"5","page":123},{"text":"منه بأقل من ثمنها الذى باعه به. والعينة بكسر العين.\n\"وأخذتم أذناب البقر\" أى اشتغلتم بالحراثة عن الجهاد فى سبيل اللَّه.\n\"ورضيتم بالزرع\" أى صارت الزراعة منتهى رضاكم وشغلكم فقصرتم فى إعلاء كلمة اللَّه ولم تجاهدوا.\n\"وتركتم الجهاد\" أى ولم تقاتلوا فى سبيل اللَّه.\n\"ذلا\" أى هوانا وصغارا ومسكنة.\n\"لا ينزعه شئ\" أى لا يرفعه ولا يدفعه ولا يزيله عنكم شئ.\n\"حتى ترجعوا إلى دينكم\" أى حتى تعودوا إلى الجهاد فى سبيل اللَّه لإعزاز دينكم.\n\"عنه\" أى عن ابن عمر ﵄.\n\"وفى إسناده مقال\" أى هو حديث ضعيف.\n\"نحوه من رواية عطاء\" أى نحو حديث أبى داود لكنه من رواية عطاء عن ابن عمر بإسقاط نافع.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال أبو داود فى سننه \"باب النهى عن العينة\" حدثنا سليمان بن داود المهرى أخبرنا ابن وهب أخبرنى حيوة بن شريح ح وثنا جعفر بن مسافر التنيسى ثنا عبد اللَّه بن يحيى البرلسى ثنا حيوة بن شريح عن إسحاق أبى عبد الرحمن قال سليمان عن أبى عبد الرحمن الخراسانى أن عطاء الخراسانى حدثه أن نافعا حدثه عن ابن عمر قال: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"إذا تبايعتم بالعينة\" الخ الحديث ثم قال: قال أبو داود: الاخبار لجعفر وهذا لفظه اهـ وسبب ضعف هذا الحديث أنه","vol":"5","page":124},{"text":"من رواية إسحاق بن أسيد الأنصارى أبى عبد الرحمن الخراسانى قال الحافظ فى التقريب: كذا يقول فيه الليث، ويقال: أبو محمد المروزى نزيل مصر. فيه ضعف. من الثامنة اهـ وقال فى تهذيب التهذيب: قال أبو حاتم: شيخ ليس بالمشهور ولا يشغل به، وقال أبو أحمد بن عدى مجهول. ثم قال الحافظ: وحكى أن الأزدى قال فيه: منكر الحديث، تركوه اهـ وأما الحديث الذى أشار إليه المصنف بقوله: ولأحمد نحوه من رواية عطاء الخ فقد أخرجه أحمد من طريق أبى بكر ابن عياش عن الأعمش عن عطاء عن ابن عمر قال: أتى علينا زمان، وما يرى أحدنا أنه أحق بالدينار والدرهم من أخيه المسلم، ثم أصبح الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم، سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"إذا ضن الناس بالدينار والدرهم، وتبايعوا بالعينة، وتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد فى سبيل اللَّه، أنزل اللَّه بهم ذلا فلم يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم\" قال الحافظ فى تلخيص الحبير: وعندى أن إسناد الحديث الذى صححه ابن القطان معلول لأنه لا يلزم من كون رجاله ثقات أن يكون صحيحا، لأن الأعمش مدلس، ولم ينكر سماعه من عطاء، وعطاء يحتمل أن يكون هو عطاء الخراسانى فيكون فيه تدليس التسوية بإسقاط نافع بين عطاء وابن عمر فرجع الحديث إلى الإِسناد الأول وهو المشهور اهـ أقول: عطاء الخراسانى مشهور بالتدليس. هذا ولا شك أن بيع العينة من أظهر حيل الربا، فإن هذه الصفقة لم يقصد بها تبادل السلعة وإنما قصد بها أن يدفع صاحب السلعة مبلغا من المال ليحصل على مبلغ أكثر منه فى نظير","vol":"5","page":125},{"text":"التأجيل، كا أن المتقدم للشراء لم يرد السلعة حقيقة وإنما أراد الحصول على مبلغ من المال يرده مع زيادة. قال ابن رسلان فى شرح السنن: وسميت هذه المبايعة عينة لحصول النقد لصاحب العينة، لأن العين هو المال الحاضر والمشترى إنما يشتريها ليبيعها بعين حاضرة تصل إليه من فوره ليصل به إلى مقصوده اهـ.","vol":"5","page":126},{"text":"١٢ - وعن أبى أمامة ﵁ عن النبى -ﷺ- قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا\" رواه أحمد وأبو داود وفى إسناده مقال.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n\" شفع لأخيه شفاعة\" أى توجه له عند الغير لجلب منفعة له أو دفع مضرة عنه وأصل الشفع الازدواج يقال: شفع بصرى إذا كان يرى الخط خطين كأن الشفيع يضم صوته لصوت المشفوع له فى قضاء حاجته.\n\"فأهدى له هدية\" أى فأعطاه فى نظير شفاعته عطية.\n\"فقبلها\" أى فأخذها الشافع وقبضها.\n\"فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا\" أى فقد دخل مدخلا عظيما من مداخل الربا وانغمس فى الحرام.\n\"وفى إسناده مقال\" أى وفى إسناده ضعف.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nسبب ضعف هذا الحديث أنه من رواية القاسم بن عبد الرحمن","vol":"5","page":126},{"text":"الدمشقى أبى عبد الرحمن الأموى مولاهم قال الحافظ فى التقريب: صدوق يرسل كثيرا، وقال فى تهذيب التهذيب نقلا عن أحمد ﵀ أنه قال: فى أحاديث القاسم مناكير مما يرويها الثقات، يقولون من قبل القاسم. وقال الأثرم سمعت أحمد حمل على القاسم ثم قال الحافظ: وقال جعفر بن محمد بن أبان الحرانى: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ما أرى البلاء إلا من القاسم. ونقل الحافظ عن ابن حبان قال: كان يروى عن الصحابة المعضلات. وقد توفى القاسم سنة اثنتى عشرة ومائة ويقال سنة ثمانى عشرة. هذا ولا شك أن الأصل فى الشريعة هو الحض على قبول الهدية ما لم تكن لأمير أو عامل أو قاض لما رواه البخارى من حديث أبى هريرة ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: ولو أهدى إلىَّ ذراع أو كراع لقبلت\" واشفعوا تؤجروا. ولا شك أن الأعمال بالنيات.","vol":"5","page":127},{"text":"١٣ - وعن عبد اللَّه بن عمرو ﵄ قال: \"لعن رسول اللَّه -ﷺ- الراشى والمرتشى\" رواه أبو داود والترمذى وصححه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n\" لعن رسول اللَّه -ﷺ- الراشى الخ\" أى دعا عليه بأن يطرد من رحمة اللَّه فاللعن الطرد والإبعاد من رحمة اللَّه.\n\"الراشى\" هو الذى يدفع الرشوة للوصول إلى ما يريد من الباطل والرشوة -مثلثة الراء- هى الجعل مأخوذ من الرشاء وهو الحبل الذى يتوصل به إلى الماء فى البئر.\n\"المرتشى\" هو آخذ الرشوة. أما الوسيط الذى يسعى بين الراشى والمرتشى فيقال له الرائش.","vol":"5","page":127},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الترمذى: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى ثنا أبو عامر العقدى ثنا ابن أبى ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن عن أبى سلمة عن عبد اللَّه بن عمرو قال: \"لعن رسول اللَّه -ﷺ- الراشى والمرتشى\" هذا حديث حسن صحيح. وقال أبو داود فى سننه: حدثنا أحمد بن يونس ثنا ابن أبى ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبى سلمة عن عبد اللَّه بن عمرو قال: لعن رسول اللَّه الراشى والمرتشى، وصحة سند هذا الحديث ظاهرة. ولعل إيراد المصنف لهذا الحديث فى باب الربا لإِفادة أن المال المستفاد من الرشوة كالمال المستفاد من الربا ولذلك لعن رسول اللَّه -ﷺ- آكل الربا وآكل الرشوة ومؤكلهما. واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن دفع الرشوة من الكبائر.\n٢ - وأن أخذ الرشوة من الكبائر كذلك.\n٣ - جواز لعن العصاة المرتكبين للكبائر ما لم تعرف توبتهم.","vol":"5","page":128},{"text":"١٤ - وعنه ﵁ أن النبى -ﷺ- أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة، قال: \"فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة\" رواه الحاكم والبيهقى ورجاله ثقات.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n\" أن يجهز جيشا\" أى أن يعد ويهئ إبلا لحمل المقاتلين.\n\"فنفدت الإبل\" أى لم يوف الموجود منها بالمطلوب.","vol":"5","page":128},{"text":"\"فأمره\" أى أمر رسول اللَّه -ﷺ- عبد اللَّه بن عمرو ﵄.\n\"أن يأخذ على قلائص الصدقة\" أى أن يبتاع أو يستلف إبلا على أن يجعل عوضها من إبل الصدقة عند تحصيلها من المزكين. والقلائص جمع قلوص وهى الناقة الشابة.\n\"آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة\" أى فكنت أبتاع أو أستلف البعير على أن يكون ثمنه أو قضاؤه بعيرين من إبل الصدقة عند حلول وقتها وتحصيلها عند خروج المصدق.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقد تقدم فى بحث الحديث العاشر من أحاديث هذا الباب ما ذكره البخارى فى صحيحه عن جملة من أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- وغيرهم أنهم لم يروا بأسا ببيع البعير بالبعيرين، وأنه لا ربا فى بيع الحيوان بالحيوان وفى الصحيحين من حديث أبى هريرة ﵁ قال: كان لرجل على رسول اللَّه -ﷺ- حق فأغلظ له، فهم به أصحابه، فقال: \"دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، فقال لهم: \"اشتروا له سنا فأعطوه إياه\" فقالوا: إنا لا نجد إلا سنا هو خير من سنه. قال: \"فاشتروه فأعطوه إياه فإن من خيركم -أو خيركم- أحسنكم قضاء\" كما روى مسلم فى صحيحه من حديث أبى رافع ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ استلف من رجل بكرا، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة. فأمر أبا رافع أن يقضى الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارًا ورباعيا فقال: \"أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء\" والبكر بفتح الباء هو الفتى من الإبل، والرباعى","vol":"5","page":129},{"text":"هو من الإبل ما أتى عليه ست سنوات ودخل فى السابعة حين طلعت رباعيته والرباعية بوزن الثمانية هى السن التى بين الثنية والناب، وإذا بلغ البعر ثمانى سنوات ودخل فى التاسعة قيل له: البازل. وحديث عبد اللَّه بن عمرو هذا أخرجه البيهقى من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقد أشرت فى بحث الحديث العاشر من أحاديث هذا الباب إلى أن سند حديث عبد اللَّه بن عمرو هذا وصف بأنه قوى. واللَّه أعلم.","vol":"5","page":130},{"text":"١٥ - وعن ابن عمر ﵄ قال: نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n\" نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن المزابنة الخ\" أى حرم رسول اللَّه -ﷺ- المزابنة ثم فسرها ﵁.\n\"أن يبيع ثمر حائطه الخ\" أى والمزابنة هى أن يبيع ثمر حائطه أى بستانه. وقد تقدم ذكر المزابنة فى الحديث الخامس والعشرين من أحاديث الباب الأول من أبواب كتاب البيوع وهو باب شروطه وما نهى عنه منه، وهى بيع الرطب بتمر كيلا أو العنب بزبيب كيلا أو ثمرة الزرع الرطبة فى أصلها بجنسها اليابس كيلا.","vol":"5","page":130},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nفى كتاب فتح العلام شرح بلوغ المرام للشيخ صديق بن حسن ﵀: وعن ابن عمرو ﵄ ثم قال: وكان قياس قاعدة المصنف وعنه اهـ وفى سبل السلام: وعن ابن عمر ﵄ ثم قال: وكان قياس قاعدة المصنف وعنه اهـ وهذا وهم من الصنعانى ﵀ وتابعه فى هذا الوهم الشيخ صديق بن حسن، فإن هذا الحديث عند البخارى ومسلم من رواية عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب ﵄ لا من رواية عبد اللَّه بن عمرو بن العاص ﵄. وسيأتى فى \"باب الرخصة فى العرايا وبيع أصول الثمار\" جواز بيع الرطب بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق أو فى خمسة أوسق وسيأتى مزيد بحث لذلك هناك إن شاء اللَّه تعالى وقد تقرر أن عدم العلم بالتساوى مع الاتفاق فى الجنس هو كالعلم بالتفاضل فيدخل فى باب الربا.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - لا يجوز بيع الرطب خرصا بتمر كيلا إلا فى العرايا.\n٢ - ولا يجوز بيع العنب خرصا بزبيب كيلا.\n٣ - ولا يجوز بيع ثمرة الزرع خرصا بجنسها كيلا.\n٤ - أن بيع الثمرة الرطبة خرصا بجنسها كيلا ربا إلا ما استثنى من العرايا.","vol":"5","page":131},{"text":"١٦ - وعن سعد بن أبى وقاص ﵁ قال: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يسأل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال: \"أينقص الرطب إذا يبس؟ \" قالوا: نعم، فنهى عن ذلك، رواه الخمسة وصححه ابن المدينى والترمذى وابن حبان والحاكم.","vol":"5","page":131},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n\" إذا يبس\" أى إذا جف.\n\"فنهى عن ذلك\" أى فحرم بيع الرطب بالتمر.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الحافظ فى تلخيص الحبير: حديث سعد بن أبى وقاص: أن النبى -ﷺ- سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال: \"أينقص الرطب إذا يبس؟ \" قالوا: نعم، قال: \"فلا إذا\" ويروى: نهى عن ذلك. مالك، والشافعى، وأحمد، وأصحاب السنن، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والدارقطنى، والبيهقى، والبزار كلهم من حديث زيد أبى عياش أنه سأل سعد بن أبى وقاص عن البيضاء بالسلت فقال: أيهما أفضل؟ قال: البيضاء، فنهاه عن ذلك وذكر الحديث، وفى رواية لأبى داود والحاكم مختصرة: نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة. وذكر الدارقطنى فى العلل: أن إسماعيل بن أمية وداود بن الحصين، والضحاك بن عثمان، وأسامة بن زيد وافقوا مالكا على إسناده، وذكر ابن المدينى: أن أباه حدث به عن مالك عن داود بن الحصين عن عبد اللَّه بن يزيد عن زيد أو عياش، قال: وسماع أبى من مالك قديم، قال فكأن مالكا كان علقه عن داود ثم لقى شيخه فحدثه به، فحدث به مرة عن داود، ثم استقر رأيه على التحديث به عن شيخه، ورواه البيهقى من حديث ابن وهب عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عبد اللَّه بن أبى سلمة عن النبى -ﷺ- مرسلا، وهو مرسل قوى، وقد أعله جماعة منهم الطحاوى، والطبرى، وأبو محمد ابن حزم وعبد الحق","vol":"5","page":132},{"text":"كلهم أعله بجهالة حال زيد أو عياش، والجواب أن الدارقطنى قال: إنه ثقة ثبت، وقال المنذرى: قد روى عنه اثنان ثقتان، وقد اعتمده مالك مع شدة نقده، وصححه الترمذى والحاكم قال: ولا أعلم أحدا طعن فيه، وجزم الطحاوى بوهم من زعم أنه هو أبو عياش الزرقى زيد بن الصلت، وقيل: زيد بن النعمان الصحابى المشهور، وصحح أنه غيره وهو كما قال. (فائدة) روى أبو داود. والطحاوى، والحاكم من طريق يحيى بن أبى كثير عن عبد اللَّه بن يزيد عن زيد أبى عياش عن سعد أن النبى -ﷺ- نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة. قال الطحاوى: هذا هو أصل الحديث فيه ذكر النسيئة، ورد ذلك الدارقطنى وقال: خالف يحيى مالكا، وإسماعيل بن أمية والضحاك بن عثمان، وأسامة بن زيد، فلم يذكروا النسيئة، قال البيهقى: وقد روى عمران بن أبى أنس عن زيد أبى عياش بدون الزيادة أيضا. (تنبيه) قال فى الغريبين البيضاء حب بين الحنطة والشعير وفى الصحاح: إنه ضرب من الشعير ليس له قشر اهـ هذا وقد قال الخطابى: البيضاء نوع من البر أبيض اللون فيه رخاوة يكون بمصر. والسلت أدق حبا منه اهـ هذا وسند هذا الحديث فى الموطأ: مالك عن عبد اللَّه بن يزيد أن زيدا أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبى وقاص عن البيضاء بالسلت فقال له سعد: أيتهما أفضل فقال: البيضاء فنهاه عن ذلك، وقال سعد: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يسأل عن اشتراء التمر بالرطب فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"أينقص الرطب إذا يبس؟ \" فقالوا نعم، فنهى عن ذلك اهـ هذا والثابت أن مالكا كان من تلاميذ داود بن الحصين وعبد اللَّه بن يزيد","vol":"5","page":133},{"text":"وحدث عنهما، كما أن داود بن الحصين كان من تلاميذ عبد اللَّه بن يزيد ﵏ جميعا.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - تحريم بيع الرطب بالتمر لعدم التساوى بينهما.\n٢ - أن بيع الشئ بجنسه متفاضلا ربا.","vol":"5","page":134},{"text":"١٧ - وعن ابن عمر ﵄ أن النبى -ﷺ- نهى عن بيع الكالئ بالكالئ\" يعنى الدين بالدين. رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n\" الكالئ بالكالئ\" أشار فى القاموس إلى أنه يقال: كَلَأ الدَّينُ أى تَأخَّر وقال: والكالئ والْكُلْأةُ بالضم النسيئة والْعَرَبُون وتَكَلَّأتُ وَكَلَّأتُ تَكْلِيًا أخَذتُه، واكْلَأ أَسلَفَ اهـ وقد فسره فى هذا الحديث بأنه الدين بالدين، وفسر فى النهاية ييع الكالئ بالكالئ بأنه: هو أن يشترى الرجل شيئا إلى أجل فإذا حل الأجل لم يجد ما يقضى به فيقول: بعنيه إلى أجل آخر بزيادة شئ فيبيعه ولا يجرى بينهما تقابض.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال البزار: حدثنا محمد بن معمر، ثنا بهلول، ثنا موسى بن عبيدة عن عبد اللَّه بن رومان عن ابن عمر قال: نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن الشغار، وعن بيع المجر، وعن بيع الغرر، وعن بيع كالئ بكالئ، وعن بيع آجل بعاجل، قال: والمجر ما فى الأرحام، والغرر أن تبيع","vol":"5","page":134},{"text":"ما ليس عندك، وكالئ بكالئ: دين بدين، والآجل بالعاجل: أن يكون لك على الرجل ألف درهم فيقول رجل أعجل لك خمسمائة ودع البقية، والشغار: أن ينكح المرأة بالمرأة ليس بينهما صداق. قال البزار: لا نعلم رواه بهذا التمام إلا موسى بن عبيدة عن عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر اهـ وقوله فى السند: عبد اللَّه بن رومان يظهر أنه عبد اللَّه ابن دينار. وقال الدارقطنى: ثنا على بن محمد المصرى نا سليمان بن شعيب الكيسانى ثنا الخصيب بن ناصح نا عبد العزيز بن محمد الدراوردى عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن النبى -ﷺ- نهى عن بيع الكالئ بالكالئ.\nثنا على بن محمد نا مقدام بن داود نا ذؤيب بن عمامة نا حمزة بن عبد الواحد عن موسى بن عقبة عن عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر عن النبى -ﷺ- أنه نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. قال اللغويون: هو النسيئة بالنسيئة اهـ وقد رواه الحاكم فى المستدرك من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وقد غلط البيهقى الدارقطنى والحاكم وقال: إنما هو موسى بن عبيدة الربذى ورواه ابن عدى فى الكامل وأعله بموسى بن عبيدة ونقل تضعيفه عن أحمد قال: فقيل لأحمد: إن شعبة يروى عنه قال: لو رأى شعبة ما رأينا منه لم يرو عنه. وقد رواه عبد الرزاق فى مصنفه من طريق إبراهيم بن أبى يحيى الأسلمى عن عبد اللَّه بن دينار به وإبراهيم ابن أبى يحيى الأسلمى ضعيف. وقال الحافظ فى تلخيص الحبير: حديث: روى أنه -ﷺ- نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. الحاكم","vol":"5","page":135},{"text":"والدارقطنى من طريق عبد العزيز الدراوردى عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر ومن طريق ذؤيب بن عمامة عن حمزة بن عبد الواحد عن موسى بن عقبة عن عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر، وصححه الحاكم على شرط مسلم فوهم، فإن راويه موسى بن عبيدة الربذى لا موسى بن عقبة قال البيهقى: والعجب من شيخنا الحاكم كيف قال فى روايته عن موسى بن عقبة وهو خطأ، والعجب من شيخ عصره أبى الحسن الدارقطنى حيث قال فى روايته عن موسى بن عقبة، وقد حدثنا به أبو الحسن بن بشران عن على بن محمد المصرى شيخ الدارقطنى فيه فقال: عن موسى غير منسوب ثم رواه المصرى أيضا بسنده فقال: عن أبى عبد العزيز الربذى وهو موسى بن عبيدة، وقد رواه ابن عدى من طريق الدراوردى عن موسى بن عبيدة وقال: تفرد به موسى بن عبيدة. وقال أحمد بن حنبل: لا تحل عندى الرواية عنه ولا أعرف هذا الحديث عن غيره وقال أيضا: ليس فى هذا حديث يصح لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين، وقال الشافعى: أهل الحديث يوهنون هذا الحديث، وقد جزم الدارقطنى فى العلل بأن موسى بن عبيدة تفرد به، فهذا يدل على أن الوهم فى قوله موسى بن عقبة من غيره. وفى الطبرانى من طريق عيسى بن سهل بن رافع بن خديج عن أبيه عن جده: نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن المحاقلة والمزابنة ونهى أن يقول الرجل: أبيع هذا بنقد وأشتريه بنسيئة حتى يبتاعه ويحرزه، ونهى عن كالئ بكالئ: دين بدين. وهذا لا يصح شاهدا لحديث ابن عمر فإنه من طريق موسى بن عبيدة أيضا عن عيسى بن سهل","vol":"5","page":136},{"text":"وكان الوهم فيه من الراوى عنه محمد بن يعلى زنبور، (تنبيه) الكالئ مهموز، قال الحاكم عن أبى الوليد حسان: هو بيع النسيئة بالنسيئة، وكذا نقله أبو عبيد فى الغريب، وكذا نقله الدارقطنى عن أهل اللغة. وروى البيهقى عن نافع قال: هو بيع الدين بالدين، ويؤيد هذا نقل أحمد الإِجماع الماضى وقد رواه الشافعى فى باب الخلاف فيما يجب به البيع بلفظ: نهى عن الدين بالدين اهـ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-66>باب الرخصة فى العرايا وبيع الأصول والثمار</span>","vol":"5","page":137},{"text":"١ - عن زيد بن ثابت ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- رخص فى العرايا أن تباع بخرصها كيلا. متفق عليه. ولمسلم: رخص فى العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n\" الرخصة\" هى فى اللغة السهولة وفى الاصطلاح: تخفيف الحكم الأصلى دون إبطال العمل به والمراد هنا أن اللَّه تعالى خفف وسهل للمسلمين فأجاز لهم العرايا واستثناها من المزابنة والربا فلم يحرمها على المسلمين تسهيلا وتخفيفا ورحمة.\n\"العرايا\" هى جمع عرية كقضايا جمع قضية والعرية: هى النخلة يهب مالكها ثمرتها لغيره سنة أو أكثر، قال البخارى فى صحيحه وقال يزيد عن سفيان بن حسين: العرايا نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها، رخص لهم أن يبيعوها بما شاءوا من التمر اهـ المراد ببيع العرايا هو بيع ثمر العرايا","vol":"5","page":137},{"text":"\"وبيع الأصول\" أى بيع بساتين النخل وغيرها فتباع الأشجار تبعا لأصلها إلا أنه إذا حصل البيع بعد تأبير النخل فثمرتها للذى باعها إلا أن يشترط المبتاع.\n\"والثمار\" أى وبيع ثمار الشجر وأنه لا يجوز بيعها حتى يبدو صلاحها.\n\"بخرصها\" أى بمقدار ما عليها من الرطب تخمينا وحزرا فالخرص بفتح الخاء هو التخمين والحزر والحدس والتقدير بالظن.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nحديث الترخيص فى العرايا واستثنائها من الربا والمزابنة أورده البخارى بعدة ألفاظ فساق من طريق ابن عمر ﵄ أن النبى -ﷺ- نهى عن المزابنة، قال: والمزابنة أن يبيع التمر بكيل، إن زاد فلى وإن نقص فعلىَّ قال: وحدثنى زيد بن ثابت: أن النبى -ﷺ- رخص فى العرايا بخرصها، وأخرج من طريق سالم عن عبد اللَّه بن عمر ﵄ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبيعوا التمر بالتمر قال سالم: وأخبرنى عبد اللَّه عن زيد بن ثابت أن رسول اللَّه -ﷺ- رخص بعد ذلك فى بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص فى غيره. وساق من طريق نافع عن ابن عمر عن زيد ابن ثابت ﵃ أن رسول اللَّه -ﷺ- أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها، وساق من طريق سهل بن أبى حثمة ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عن بيع التمر بالتمر ورخص فى العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا. وفى لفظ: إلا أنه رخص فى العرية يبيعها أهلها بخرصها يأكلونها رطبا. وساق من طريق نافع عن ابن عمر عن","vol":"5","page":138},{"text":"زيد بن ثابت ﵃ أن رسول اللَّه -ﷺ- رخص فى العرايا أن تباع بخرصها كيلا. أما مسلم فقد أخرجه بعدة ألفاظ منها ما رواه عن شيخيه يحيى بن يحيى وابن نمير من طريق سالم عن ابن عمر ﵄ أن النبى -ﷺ- نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه وعن بيع الثمر بالتمر قال ابن عمر: وحدثنا زيد بن ثابت أن رسول اللَّه -ﷺ- رخص فى بيع العرايا، زاد ابن نمير فى روايته: أن تباع -وفى رواية لمسلم من طريق سالم عن ابن عمر ﵄ عن رسول اللَّه -ﷺ- أنه قال: لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبتاعوا الثمر بالتمر. وقال سالم: أخبرنى عبد اللَّه عن زيد بن ثابت عن رسول اللَّه -ﷺ- أنه رخص بعد ذلك فى بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص فى غير ذلك. وأورد من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول اللَّه -ﷺ- رخص لصاحا العرية أن يبيعها بخرصها من التمر. وفى لفظ من طريق نافع أنه سمع عبد اللَّه بن عمر يحدث أن زيد بن ثابت حدثه أن رسول اللَّه -ﷺ- رخص فى العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. وفى لفظ من طريق هشيم عن يحيى بن سعيد عن نافع بمثله غير أنه قال والعرية النخلة تجعل للقوم فيبيعونها بخرصها تمرا. وفى لفظ من طريق يحيى بن سعيد عن نافع عن عبد اللَّه بن عمر حدثنى زيد بن ثابت أن رسول اللَّه -ﷺ- رخص فى بيع العرية بخرصها تمرا. قال يحيى: العرية أن يشترى الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبا بخرصها تمرا وفى لفظ لمسلم كذلك من طريق نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول اللَّه -ﷺ- رخص فى العرايا أن تباع بخرصها كيلا وفى لفظ لمسلم: أن تؤخذ","vol":"5","page":139},{"text":"بخرصها، وفى لفظ: أن رسول اللَّه -ﷺ- رخص فى بيع العرايا بخرصها وفى لفظ من طريق بُشير بن يسار عن بعض أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- من أهل دارهم منهم سهل بن أبى حثمة أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عن بيع الثمر بالتمر. وقال: ذلك الربا، تلك المزابنة، إلا أنه رخص فى بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. وفى لفظ من طريق بُشر بن يسار مولى بنى حارثة أن رافع بن خديج وسهل بن أبى حثمة حدثاه أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عن المزابنة التمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم. وقول المصنف: ولمسلم: رخص فى العرية يأخذها الخ يشعر بأن مسلما ﵀ قد انفرد بها وقد سقت لك ألفاظ الشيخين رحمهما اللَّه وقد قال المجد ابن تيمية ﵀ فى المنتقى وعن زيد بن ثابت: أن النبى -ﷺ- رخص فى بيع العرايا أن تباع بخرصها كيلا\" رواه أحمد والبخارى، وفى لفظ رخص فى العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. متفق عليه اهـ وهذا هو اللفظ الذى أشار المصنف إلى أن مسلما انفرد به. والعلم عند اللَّه ﷿. هذا وسيأتى فى الحديث الذى يلى هذا الحديث أن الترخيص فى العرايا إنما يكون فى حدود خمسة أوسق.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن الشريعة الإسلامية استثنت العرايا فرخصت أن يباع ثمرها بخرصها كيلا من التمر.\n٢ - مراعاة المصالح ودرء المفاسد من قواعد الإسلام.\n٣ - أن اللَّه ﵎ يريد بالمسلمين اليسر ولا يريد بهم العسر.","vol":"5","page":140},{"text":"٤ - أن هذا الترخيص يستفيد منه صاحب النخلة ومستحق الثمرة.","vol":"5","page":141},{"text":"٢ - وعن أبى هريرة ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- رخص فى بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو فى خمسة\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n\" فيما دون خمسة أوسق\" أى إن هذه الرخصة فى بيع العرايا بخرصها كيلا من التمر إنما تكون فيما دون خمسة أوسق وقد تقدم فى مفردات الحديث الثانى عشر من كتاب الزكاة أن الوسق بفتح الواو وسكون السين هو ستون صاعا والصاع أربعة أمداد والمد الحفنة بكفى الرجل الذى ليس بعظيم الكفين ولا صغيرهما.\n\"أو فى خمسة\" أو هنا للشك من الراوى.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال البخارى ﵀ فى باب بيع الثمر على رؤس النخل بالذهب أو الفضة من كتاب البيوع حدثنا عبد اللَّه بن عبد الوهاب قال: سمعت مالكا وسأله عبيد اللَّه بن الربيع: أحدثك داود عن أبى سفيان عن أبى هريرة ﵁ أن النبى -ﷺ- رخص فى بيع العرايا فى خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق؟ \" قال: نعم. وقال مسلم ﵀: حدثنا عبد اللَّه بن مسلمة بن قعنب حدثنا مالك ح وحدثنا يحيى بن يحيى (واللفظ له) قال: قلت لمالك: حدثك داود بن الحصين عن أبى سفيان (مولى ابن أبى أحمد) عن أبى هريرة أن رسول اللَّه -ﷺ- رخص فى بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو فى خمسة","vol":"5","page":141},{"text":"(يشك داود قال خمسة أو دون خمسة) قال: نعم. وقال البخارى \"فى باب الرجل يكون له تمر أو شرب فى حائط أو فى نخل\" من كتاب الشرب أو المساقاة من صحيحه: حدثنا يحيى بن قزعة أخبرنا مالك عن داود بن حصين عن أبى سفيان مولى ابن أبى أحمد عن أبى هريرة ﵁ قال: رخص النبى -ﷺ- فى بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق أو فى خمسة أوسق. شك داود فى ذلك اهـ وهذا التردد من الراوى فى المقدار الذى رخص فيه فى العرايا يفيد أنه لا شبهة فى بيع العرايا بخرصها بتمر فى أقل من خمسة أوسق وأن الاحتياط أن لا يصل إلى خمسة أوسق فإذا وصل إلى خمسة أوسق فلا ينبغى الحكم ببطلانه لاحتمال أن يكون الأصل خمسة أوسق.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن الرخصة فى بيع العرايا بخرصها من التمر مقصور على ما دون خمسة أوسق.\n٢ - وأنه لا يجوز أن يتجاوز خمسة أوسق أبدا.\n٣ - وأنه لا ينبغى الحكم يبطلان البيع فى خمسة أوسق.","vol":"5","page":142},{"text":"٢ - وعن ابن عمر ﵄ قال: نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. متفق عليه. وفى رواية \"وكان إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهتها\".\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n\" حتى يبدو\" أى حتى يظهر.","vol":"5","page":142},{"text":"\"صلاحها\" أى حمرتها أو صفرتها فى ثمر النخل والسواد أو البياض فى العنب والاشتداد أو البياض فى الحب والسنبل.\n\"والمبتاع\" أى والمشترى.\n\"وفى رواية\" أى لمسلم عن عبد اللَّه بن دينار ﵀.\n\"وكان\" أى ابن عمر ﵄.\n\"عن صلاحها\" أى صلاح الثمار.\n\"عاهتها\" أى آفتها والمراد أمراض الثمرة من الدُّمَان والقُشام وسائر عيوب الثمرة. والدمان فسره أبو عبيد بأنه فساد الطلع وتعفنه وسواده. والقشام هو مرض يصيب الثمرة حتى لا ترطب وقال الأصمعى: هو أن ينتقص ثمر النخل قبل أن يصير بلحا. وقيل: هو أكال يقع فى الثمر. هذا وثمر النخل ما دام أخضر يسمى بلحا، فإذا تلون إلى الحمرة أو الصفرة يسمى بسرا، وإذا خلص لونه فهو زهو ثم إذا أدرك ونضج يسمى رطبا. فإذا جف ويبس فهو تمر. والحصرم من العنب كالبلح. والزبيب كالتمر.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nحرص الإسلام على حفظ أموال الناس وصيانتها وعدم أكلها بالباطل، وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها من هذا القبيل فإنه يحفظ البائع من أكل مال أخيه بالباطل ويحفظ المشترى فلا يضيع ماله ولا يساعد البائع على أكل المال بالباطل، وقد أخرج البخارى ﵀ حديث النهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها من عدة طرق بعدة ألفاظ","vol":"5","page":143},{"text":"ففى لفظ من طريق سالم بن عبد اللَّه عن عبد اللَّه بن عمر ﵄ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحها. وفى لفظ للبخارى ومسلم عن جابر ﵁ قال: نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن بيع الثمر حتى يطيب. وفى لفظ معلق عن الليث عن أبى الزناد من طريق سهل بن أبى حثمة عن زيد بن ثابت ﵁ قال: كان الناس فى عهد رسول اللَّه -ﷺ- يتبايعون الثمار، فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع: إنه أصاب الثمر الدمان، أصابه مراض أصابه قشام، عاهات يحتجون بها، فقال رسول اللَّه -ﷺ- لما كثرت عنده الخصومة فى ذلك: \"فإما لا فلا يتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم، وأخبرنى خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا فيتبين الأصفر من الأحمر. قال أبو عبد اللَّه: رواه على بن بحر، حدثنا حكام حدثنا عنبسة عن زكريا عن أبى الزناد عن عروة عن سهل عن زيد اهـ وفى لفظ عن أنس ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو. قال أبو عبد اللَّه يعنى حتى تحمر. وفى لفظ عن أنس ﵁ عن النبى -ﷺ- أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وعن النخل حتى يزهو قيل: وما يزهو؟ قال: يحمار أو يصفار. وفى لفظ عن أنس ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى تزهى فقيل له: وما تزهى؟ قال: حتى تحمر، فقال: أرأيت إذا منع اللَّه الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه. قال الليث حدثنى يونس عن ابن شهاب قال: لو أن رجلا ابتاع ثمرا قبل أن يبدو صلاحه ثم","vol":"5","page":144},{"text":"أصابته عاهة كان ما أصابه على ربه. وفى لفظ للبخارى ومسلم من حديث جابر ﵁ قال: نهى النبى -ﷺ- أن تباع الثمرة حتى تشقح، فقيل: ما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار ويؤكل منها. وفى لفظ للبخارى ومسلم من حديث أنس ﵁ أن النبى -ﷺ- نهى عن بيع ثمر التمر حتى تزهو فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر أرأيت إن منع اللَّه الثمرة بم تستحل مال أخيك. قال الحافظ فى الفتح: قال الداودى الشارح: قول زيد بن ثابت كالمشورة يشير بها عليهم تأويل من بعض نقلة الحديث، وعلى تقدير أن يكون من قول زيد بن ثابت فلعل ذلك كان فى أول الأمر ثم ورد الجزم بالنهى كما بينه حديث ابن عمر وغيره. قلت: وكأن البخارى استشعر ذلك فرتب أحاديث الباب بحسب ذلك فأفاد حديث زيد بن ثابت سبب النهى وحديث ابن عمر التصريح بالنهى، وحديث أنس وجابر بيان الغاية التى ينتهى إليها النهى اهـ وقد أخرج مسلم عن ابن عمر ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشترى. وفى لفظ عنه ﵁: لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة قال: يبدو صلاحه حمرته وصفرته. وفى لفظ: فقيل لابن عمر: ما صلاحه؟ قال: تذهب عاهته. هذا وقوله فى حديث زيد بن ثابت: وأخبرنى خارجة بن زيد بن ثابت. قال الحافظ فى الفتح: القائل هو أبو الزناد.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - النهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها.","vol":"5","page":145},{"text":"٢ - أن هذا النهى يشمل البائع والمشترى.\n٣ - أن بدو صلاح ثمرة النخيل باحمرارها أو باصفرارها.\n٤ - أن بدو صلاح العنب بأن يبيض أو يسود ويطيب.\n٥ - أن بدو صلاح الحب بأن يشتد ويطعم.\n٦ - حرص الشريعة على صيانة أموال الناس وعدم أكلها بالباطل.\n٧ - لا يحل لمسلم أن يمكن أحدا من أكل ماله بالباطل.\n٨ - حرص الشريعة على القضاء على أسباب المخاصمات والمنازعات.","vol":"5","page":146},{"text":"٤ - وعن أنس بن مالك ﵁ أن النبى -ﷺ- نهى عن بيع الثمار حتى تزهى قيل: وما زهوها؟ قال: تحمار وتصفار. متفق عليه واللفظ للبخارى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n\" تزهى\" هى من أزهى يزهى إذا احمر أو اصفر وأما زها يزهو فمعناه ظهرت الثمرة قال الحافظ فى الفتح فى تفسير قوله تزهى: قال الخطابى: هذه الرواية هى الصواب فلا يقال فى النخل تزهو وإنما يقال: تزهى، لا غير. وأثبت غيره ماثفاه فقال: زها إذا طال واكتمل. وأزهى إذا احمر واصفر اهـ أقول: قد جاء فى رواية لأنس فى صحيح البخارى أوردتها فى بحث الحديث السابق: نهى أن تباع الثمرة حتى تزهو قال أبو عبد اللَّه حتى تحمر وفى لفظ أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وعن النخل حتى يزهو قيل: وما يزهو؟","vol":"5","page":146},{"text":"قال يحمار أو يصفار. وهى تؤكد أن زها وأزهى قد تستعمل بمعنى واحد أى أن تحمار أو تصفار. ويؤكد ذلك لفظ هذا الحديث الرابع: حتى تزهى قيل: وما زهوها؟ قال: تحمار وتصفار. فإنه استعمل الرباعى والثلاثى بمعنى واحد إذ أن الزهو مصدر الثلاثى أما الرباعى فمصدره الإزهاء.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nالذى فى صحيح البخارى فى باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع وقد ساقه من حديث أنس ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عن بيع الثمار حتى تزهى، قيل له: وما تزهى؟ قال: حتى تحمر الخ الحديث وقد سقته فى بحث الحديث السابق كما سقت فيه لفظ مسلم عن أنس ﵁ أن النبى -ﷺ- عن بيع ثمر التمر حتى تزهو فقلنا لأنس ما زهوها؟ قال تحمر وتصفر الحديث. وفى لفظ: نهى عن بيع الثمرة حتى تزهى قالوا وما تزهى؟ قال: تحمر فقال: إذا منع اللَّه الثمرة فبم تستحل مال أخيك؟ .\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - النهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها.\n٢ - أن بدو صلاح ثمر النخل باحمراره أو اصفراره.","vol":"5","page":147},{"text":"٥ - وعنه ﵁ أن النبى -ﷺ- عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد. رواه الخمسة إلا النسائى وصححه ابن حبان والحاكم.","vol":"5","page":147},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n\" وعنه\" أى وعن أنس ﵁.\n\"يسود\" أى يطيب وهذا إذا كان من العنب الأسود، أما إذا كان من غير الأسود فإن بدو صلاحه أن يبيض ويخرج عن كونه حصرما.\n\"الحب\" كالحنطة والشعير والذرة والأرز والدخن ونحوها.\n\"يشتد\" أى يبيض ويقوى ويصلب ويفرك.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث من طريق حماد بن سلمة عن حميد عن أنس، وقال الترمذى بعد إخراجه هذا حديث حسن غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث حماد بن سلمة اهـ. وهذا الحديث من روايته عن خاله حميد الطويل. قال الحافظ فى تهذيب التهذيب: وقال أبو طالب: حماد بن سلمة أعلم الناس بحديث حميد وأصح حديثا. وقال فى موضع آخر: هو أثبت الناس فى حميد الطويل. اهـ وهذا الحديث تؤيده الأحاديث الصحيحة الثابتة التى أوردتها فى بحث الحديث الثالث من أحاديث هذا الباب. واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - النهى عن بيع العنب قبل بدو صلاحه.\n٢ - النهى عن بيع الحب قبل بدو صلاحه.","vol":"5","page":148},{"text":"٦ - وعن جابر بن عبد اللَّه ﵄ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ- \"لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حق\" رواه مسلم. وفى رواية له: أن النبى -ﷺ- أمر بوضع الجوائح.","vol":"5","page":148},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n\" ثمرا\" بفتح الثاء المثلثة والميم.\n\"فأصابته\" أى أصابت الثمر ونزلت به.\n\"جائحة\" أى آفة مهلكة للثمر مأخوذة من الجوح وهو الإهلاك والاستئصال كالإجاحة والاجتياح.\n\"منه\" أى من أخيك.\n\"شيئا\" أى من ثمن الثمر.\n\"بم تأخذ\" أى بأى وجه تأخذ أيها البائع.\n\"بغير حق\" أى بغير مقابل.\n\"له\" أى لمسلم من حديث جابر ﵁.\n\"بوضع الجوائح\" أى بإسقاط البائع من ثمن المشترى ما يقابل ما أتلفته الآفة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nروى مسلم فى صحيحه من حديث أبى سعيد الخدرى ﵁ قال: أصيب رجل فى عهد رسول اللَّه -ﷺ- فى ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"تصدقوا عليه\" فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول اللَّه -ﷺ- لغرمائه: \"خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، وقد حاول بعض أهل العلم أن يستدل بحديث أبى سعيد هذا على أن الجوائح لا تسقط الثمن من ذمة المشترى، بدعوى أنه جاء فى هذا الحديث \"فكثر دينه\" وهذه الدعوى غير ظاهرة لأنه ليس فى الحديث أنه أصابت ثماره جائحة وقد تكون إصابته بسبب كثرة ما اشتراه ثم هبوط الأسعار قبل أن يبيعها والأمر بوضع","vol":"5","page":149},{"text":"الجوائح صحيح صريح وقد جاء فى لفظ حديث الباب \"لا يحل لك أن تأخذ منه شيئا\" فيحمل حديث أبى سعيد ﵁ على غير من أصابت ثماره الجائحة. واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - وجوب إسقاط ما اجتيح من الثمرة عن المشترى.\n٢ - أنه لا يحل لمسلم أن يأخذ المال إلا بحق.","vol":"5","page":150},{"text":"٧ - وعن ابن عمر ﵄ عن النبى -ﷺ- قال: \"من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذى باعها إلا أن يشترط المبتاع\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n\" ابتاع\" أى اشترى.\n\"أن تؤبر\" أى أن تلقح والتأبير والتلقيح هو أن يذر طلع ذكر النخيل على طلع الإناث بعد أن تتشقق وقد يوضع بعض أعواد من طلع الذكر فى طلع الأنثى ثم تربط برباط خفيف من الخوص. وتختلف أنواع النخيل فى حاجتها إلى سرعة التأبير ومقداره فبعضها يكون بعد ثلاثة أيام أو أربعة من تشقق طلع الأنثى (الكفرى) وبعضها قد يصبر إلى عشرة أيام. كما أن بعضها يضره كثرة ما قد يذر عليها من طلع الذكر. وأصل مادة التأبير تدور على معنى الإصلاح.\n\"إلا أن يشترط المبتاع\" أى إلا أن يشترط المشترى فى عقد البيع أن تكون الثمرة له ويوافقه على هذا الشرط البائع.","vol":"5","page":150},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nروى البخارى ومسلم واللفظ لمسلم من طريق سالم بن عبد اللَّه عن أبيه عبد اللَّه بن عمر ﵄ قال: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذى باعها إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا فماله للذى باعه إلا أن يشترط المبتاع. وفى لفظ لمسلم من طريق نافع عن ابن عمر أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. وفى لفظ لمسلم أيضا من طريق نافع عن ابن عمر أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"أيُّما نخل اشترى أصولها وقد أبرت فإن ثمرها للذى أبرها إلا أن يشترط الذى اشتراها. وفى لفظ له أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذى أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع. قال البخارى ﵀: باب الرجل يكون له ممر أو شرب فى حائط أو فى نخل ثم أورد لفظ حديث رسول اللَّه -ﷺ- \"من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع ثم قال: الممر والسقى حتى يرفع وكذلك رب العرية. قال الحافظ فى الفتح: وهذا كله من كلام المصنف استنبطه من الأحاديث المذكورة فى الباب وتوهم بعض الشراح أنه بقية الحديث المرفوع فوهم فى ذلك وهما فاحشا. وقال ابن المنير: وجه دخول هذه الترجمة فى الفقه التنبيه على إمكان اجتماع الحقوق فى العين الواحدة، هذا له الملك وهذا له الانتفاع. وهو مأخوذ من استحقاق البائع الثمرة دون الأصل فيكون له حق الاستطراق لاقتطافها فى أرض مملوكة لغيره، وكذلك صاحب العرية اهـ\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن ثمرة نخل البستان المبيع تكون للبائع إذا وقع عقد البيع بعد التأبير.","vol":"5","page":151},{"text":"٢ - إذا اشترط المشترى أن هذه الثمرة تكون له ووافق على ذلك البائع فإنها تكون للمشترى.\n٣ - أنه يصح البيع مع الشرط ما دام هذا الشرط لا ينافى مقتضى العقد.\n٤ - يكون للبائع حق الاستطراق فى الأرض المبيعة ما دامت ثمرته فيها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-67>أبوَابُ السَّلَم وَالقَرض والرَّهنِ</span>","vol":"5","page":152},{"text":"١ - عن ابن عباس ﵄ قال: قدم النبى -ﷺ- المدينة وهم يُسلِفُون فى الثمار السنة والسنتين، فقال: \"من أسلف فى ثمر فليسلف فى كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم\" متفق عليه. وللبخارى \"من أسلف فى شئ\".\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n\n\" السلم\" هو بفتح السين واللام كالسلف وزنا ومعنى قال الأزهرى: السلم والسلف واحد فى قول أهل اللغة وقد ذكر الماوردى أن السلم هو لغة أهل الحجاز وأن السلف لغة أهل العراق. وكلام الماوردى غير واضح لأن حديث الباب استعمل مادة أسلف بمعنى أسلم والمتكلم حجازى، والسلف أعم من السلم لأن السلف قد يستعمل بمعنى القرض كما استعمل بمعنى السلم فكل سلم سلف وليس كل سلف سلما. أما السلم فى الاصطلاح فهو بيع موصوف فى الذمة إلى أجل ببدل يعطى عاجلا. قيل: سمى سلفا لتقديم رأس المال وسلما لتسليمه فى المجلس.","vol":"5","page":152},{"text":"\"والقرض\" قال فى القاموس: والقرض ويكسر: ما سلفت من إساءة أو إحسان، وما تعطه لتقضاه. وقال: وأقرضه أعطاه قرضا وقطع له قطعة يجازى عليها اهـ ويطلق الاستقراض على الاستدانة وهو أن يستدين شخص مالا من آخر ليؤديه له.\n\n\"والرهن\" هو فى اللغة الثبوت والدوام يقال: ماء راهن أى راكد ونعمة راهنة أى دائمة. وفيل هو الحبس لقوله تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ أى محبوسة. والقولان متقاربان لأن المحبوس ثابت فى مكان لا يزايله. وقال فى القاموس: الرهن: ما وضع عندك لينوب مناب ما أخذ منك اهـ وعرفه الفقهاء بأنه جعل عين مالية وثيقة بدين أو عين مضمونة للاستيفاء منها أو من ثمنها عند الحاجة. ولعل المصنف جمع أبواب السلم والقرض والرهن معا لقلة الأحاديث الواردة فيها ولما لها من تعلق بعضها ببعض.\n\"قدم النبى -ﷺ- المدينة\" أى جاء -ﷺ- إلى المدينة مهاجرا.\n\"وهم يسلفون\" أى وأهل المدينة من الأوس والخزرج وغيرهم يتعاملون بالسلف أى بالسلم أى يعطون الثمن فى الحال ويأخذون السلعة فى المآل اهـ.\n\"السنة والسنتين\" إلى مدة سنة أو مدة سنتين يعنى يدفعون المال إلى من يتعاملون معه بالسلم ويكون تسليم الثمار مؤجلا إلى سنة أو إلى سنتين بعد تسليم الثمن.\n\"أسلف\" أى رغب فى عقد صفقة سلم.","vol":"5","page":153},{"text":"\"فى ثمر\" قال الصنعانى فى سبل السلام: روى بالمثناة والمثلثة اهـ. ولا شك أن رواية الثمر بالثاء وفتح الميم أعم من رواية التاء وسكون الميم وإن كان الذى وقفت عليه فى صحيح البخارى ومسلم كله بالتاء والميم الساكنة.\n\"كيل معلوم\" أى مقدار محدد من الكيل مع ضبط نوع الكيل أيضا كصاع الحجاز وقفيز العراق وإردب مصر، وحتى إذا اختلفت مكاييل هذه الجهات فإنه يجب تحديد نوع الكيل الذى يقصد التعاقد عليه منها وهذا كله فيما يكال.\n\"ووزن معلوم\" أى أو وزن معلوم يعنى فيما يوزن، ولابد من تحديد نوع الوزن كذلك إذا اختلفت أنواعه، وهذا أيضا فيما يوزن.\n\"إلى أجل معلوم\" أى إلى وقت محدد.\n\"وللبخارى\" أى من حديث ابن عباس ﵄.\n\"فى شئ\" أى بدل قوله فى الراوية المتفق عليها: فى تمر. والشئ يشمل المار وغيرها كالحنطة والشعير والتمر والزيت.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nلم تعرف الإنسانية نظاما ماليا أدق، وأشمل، واكمل، وأبقى، وأنقى من نظام الإسلام، ولم تعرف ما يدانيه، ولا ما يقاربه، والإسلام يجعل المال قياما للناس كما جعل الدين لهم قياما حيث يقول اللَّه ﷿: ﴿جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ﴾ ويقول: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا﴾ فلا قيام للمجتمع الصالح الا بصيانة الدين وطيب المال، وقد أنزل اللَّه ﵎","vol":"5","page":154},{"text":"أطول آية فى كتابه الكريم فى نظام صيانة الأموال، وضبطها على تقوى من. اللَّه تعالى واتباع لما شرعه لهم فيها حيث يقول: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أو ضَعِيفًا أو لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أو كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ ثم يقول: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ وقد حذر اللَّه المسلمين أشد التحذير من أكل أموال الناس بالباطل وجعل أكل أموال الناس بالباطل قرينا لقتل أنفسهم حيث يقول: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩) وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾ ولم يجعل الأمر موقوفا على رضا المتعاقدين فقط","vol":"5","page":155},{"text":"بل لابد أن يكون رضاهما فى حدود ما تجيزه الشريعة الإسلامية، إذ لو تراضيا على معاملة محرمة فإنه لاعبرة بتراضيهما، وقد أشار رسول اللَّه -ﷺ- إلى أن قبول العبادة موقوف على أن يكون طعام العابد طيبا فقد روى مسلم فى صحيحه من حديث أبى هريرة ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال \"أيها الناس إن اللَّه طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن اللَّه أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: ﴿يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ وقال: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ ثم ذكر الرجل يطل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام، وملبسه حرام وغذى بالحرام فأنى يستجاب لذلك\" وقد أغلق الإسلام جميع الأبواب التى تؤدى إلى أكل أموال الناس بالباطل فحرم اكتساب المال من طريق الربا أو الرشوة أو التزوير أو الغصب أو الخداع أو النجش أو تلقى الركبان أو المزابنة أو بيع الثمار قبل بدو صلاحها، ووضع قواعد الأموال الربويةكما أنه شرع للمسلمين من طرق اكتساب المال واستثماره ما يغنى ويكفى ويشفى، ويسد حاجة الناس على اختلاف أحوالهم وطبائعهم ومعارفهم وقدراتهم وقد أوضحت الشريعة الإسلامية أنه لا ينعقد البيع إلا إذا كان عن تراض وأن يكون العاقد جائز التصرف وأن يكون المبيع مالًا، يصح الانتفاع به، من غير ضرورة، وأن يكون المبيع مملوكا للبائع أو مأذونا له فى بيعه، وأن يكون مقدورا على تسليمه وأن يكون معلوما برؤية أو صفة تحصل بها معرفته، وأن يكون الثمن معلوما. ورخصت الشريعة الإسلامية فى أنواع من المعاملات توسعة على المسلمين ودفعا","vol":"5","page":156},{"text":"للأذى والضرر عنهم وسدًّا لحاجتهم فاستثنت بيع العرايا لمَّا حرمت الربا والمزابنة، وشرعت كذلك نظام السلم واستثنته من قاعدة منع بيع الإنسان ما ليس عنده كما شرعت المضاربة وألوانا من الشركات وفيها وفى السلم أبواب واسعة لاستثمار الأموال أحسن استثمار دون مضرة تلحق أحد الطرفين، فلم تجعل الفائدة لأحد المتعاقدين والخسارة على أحدهما كالربا. وبمقارنة المعاملات المشروعة بالمعاملات المحرمة يتضح أن هذا التشريع هو تشريع العليم الحكيم الخبير. ولم تحرم الشريعة شيئا إلا لدفع ما فيه من الأذى والمفاسد، ولم تبح شيئا إلا وفيه ما لا يحصى من المصالح والمنافع والفوائد، وذلك كله فى إطار قاعدة شرعية مطردة وهى أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وأنه لا ضرر ولا ضرار. وقد عنون المصنف ﵀ لثلاثة أبواب وهى السلم والقرض والرهن. هذا واللفظ الذى ساقه المصنف هنا هو لفظ مسلم أما البخارى فلفظه من حديث إسماعيل بن علية أخبرنا ابن أبى نجيح عن عبد اللَّه بن كثير عن أبى المنهال عن ابن عباس ﵄ قال: قدم رسول اللَّه -ﷺ- المدينة والناس يسلفون فى الثمر العام والعامين أو قال: عامين أو ثلاثة شك إسماعيل- فقال: \"من سلف فى تمر فليسلف فى كيل معلوم ووزن معلوم\" ثم أورده من طريق ابن عيينة بنفس السند عن ابن عباس ﵄ قال: قدم النبى -ﷺ- المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاثة فقال: من أسلف فى شئ ففى كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم\" وقال البخارى: حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن ابن أبى نجيح عن عبد اللَّه بن كثير","vol":"5","page":157},{"text":"عن أبى المنهال عن ابن عباس ﵄ قال: قدم النبى -ﷺ- المدينة وهم يسلفون فى الثمار السنتين والثلاث فقال: \"أسلفوا فى الثمار فى كيل معلوم إلى أجل معلوم\" وقال عبد اللَّه بن الوليد: حدثنا سفيان حدثنا ابن أبى نجيح. وقال: فى كيل معلوم ووزن معلوم. أما مسلم ﵀ فقد أورد اللفظ الذى ساقه المصنف ثم قال: حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا عبد الوارث عن ابن نجيح حدثنى عبد اللَّه بن كثير عن أبى المنهال عن ابن عباس قال: قدم رسول اللَّه -ﷺ- والناس يسلفون فقال لهم رسول اللَّه -ﷺ-: \"من أسلف فلا يسلف إلا فى كيل معلوم ووزن معلوم. قال الحافظ فى الفتح: قال ابن بطال: أجمعوا على أنه إن كان فى السلم ما يكال أو يوزن فلابد فيه من ذكر الكيل المعلوم والوزن المعلوم فإن كان فيما لا يكال ولا يوزن فلابد فيه من عدد معلوم ثم قال الحافظ: وأجمعوا على أنه لا بد من معرفة صفة الشئ المسلم فيه صفة تميزه عن غيره وكأنه لم يذكر فى الحديث لأنهم كانوا يعملون به وإنما تعرض لذكر ما كانوا يهملونه. وقال الحافظ فى الفتح: واتفقوا على أنه يشترط له ما يشترط للبيع وعلى تسليم رأس المال فى المجلس، وقال الحافظ فى الفتح: وقد روى ابن حبان والحاكم والبيهقى من حديث عبد اللَّه بن سلام فى قصة إسلام زيد بن سعنة بفتح السين المهملة وسكون العين المهملة بعدها نون- أنه قال لرسول اللَّه -ﷺ- هل لك أن تبيعنى ثمرا معلوما إلى أجل معلوم من حائط بنى فلأن؟ قال: \"لا أبيعك من حائط مسمى، بل أبيعك أوسقا مسماة إلى أجل مسمى\" وقال الحافظ فى الإصابة فى ترجمة زيد بن سعنة الحبر","vol":"5","page":158},{"text":"الاسرائيلى: روى قصة إسلامه الطبرانى وابن حبان والحاكم وأبو الشيخ فى كتاب أخلاق النبى -ﷺ- وغيرهم من طريق الوليد بن مسلم عن محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد اللَّه بن سلام عن أبيه عن جده عن عبد اللَّه بن سلام قال: قال زيد بن سعنة: ما من علامات النبوة شئ إلا وقد عرفته فى وجه محمد حين نظرت إليه إلا خصلتين لم أخبرهما منه: يسبق حلمه جهله، ولا يزيده شدة الجهل إلا حلما\". فذكر الحديث بطوله، وفيه مبايعته النبى -ﷺ- التمر إلى أجل ومقاضاته إياه عند استحقاقه. وفى آخره: فقال زيد بن سعنة: أشهد ألا إله إلا اللَّه وأن محمدا عبده ورسوله، وآمن وصدق، وشهد مع النبى -ﷺ- مشاهده واستشهد فى غزوة تبوك مقبلا غير مدبر. ورجال الإسناد موثقون. وقد صرح الوليد فيه بالتحديث. ومداره على محمد بن أبى السرى الراوى له عن الوليد، وثقه ابن معين ولينه أبو حاتم واللَّه أعلم اهـ وقال البيهقى فى السنن الكبرى فى باب \"لا يجوز السلف حتى يكون بصفة معلومة لا تتعلق بعين: وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد ثنا عبد اللَّه بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان حدثنى محمد بن أبى السرى ثنا الوليد بن مسلم حدثنى محمد بن حمزة ابن يوسف بن عبد اللَّه بن سلام عن أبيه عن جده قال: قال عبد اللَّه ابن سلام: إن اللَّه لما أراد هدى زيد بن سعنة -فذكر الحديث إلى أن قال: فقال زيد بن سعنة: يا محمد هل لك أن تبيعنى تمرا معلوما إلى أجل معلوم من حائط بنى فلان؟ قال: \"لا يا يهودى، ولكنى أبيعك تمرا معلوما إلى كذا وكذا من الأجل، ولا أسمى من حائط بنى فلان\"","vol":"5","page":159},{"text":"فقلت: نعم، فبايعنى، فأطلقت هميانى وأعطيته ثمانين دينارا فى تمر معلوم إلى كذا وكذا من الأجل. اهـ ومنع الشريعة من أن يكون السلم فى ثمر حائط معين أو شجر معين لأنه ربما لا يثمر هذا الحائط أو يصاب بآفة وكذلك الشجر المعين فإنه قد لا يثمر أو يصاب بآفة. واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - مشروعية السلم.\n٢ - أنه يجوز أن يكون الأجل إلى سنة أو سنتين أو ثلاثة بشرط تحديد وقت الأجل.\n٣ - أنه إذا كان السلم فيما يكال فلابد فيه من كيل معلوم.\n٤ - وأنه إذا كان السلم فيما يوزن فلابد فيه من وزن معلوم.\n٥ - وأنه إذا كان السلم فيما لا يكال ولا يوزن لكنه مما يضبط بالعدد فلابد فيه من عدد معلوم.\n٦ - لابد من معرفة صفة الشئ المسلم فيه صفة تميزه عن غيره.\n٧ - ولابد أن تتوفر فى السلم جميع الشروط التى يجب أن تتوفر فى عقد البيع.\n٨ - يجب فى السلم تسليم رأس المال فى مجلس العقد.\n٩ - لا يجوز أن يكون السلم فى ثمر حائط معين أو شجر معين.","vol":"5","page":160},{"text":"٢ - وعن عبد الرحمن بن أبْزَى وعبد اللَّه بن أبى أوفى ﵄ قالا: كنا نصيب المغانم مع رسول اللَّه -ﷺ- وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فَنُسْلِفُهم فى الحنطة والشعير والزبيب\" وفى رواية -والزيت إلى أجل مسمى\" قيل: أكان لهم زرع؟ قالا: ما كنا نسألهم عن ذلك\" رواه البخارى.","vol":"5","page":160},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n\" عبد الرحمن بن أَبْزَى\" هو الخزاعى مولى نافع بن الحارث قال الحافظ فى تهذيب التهذيب: قال البخارى: له صحبة، وذكره غير واحد فى الصحابة وقال أبو حاتم أدرك النبى -ﷺ- وصلى خلفه. ثم قال الحافظ: وقد ذكره ابن سعد فيمن مات رسول اللَّه -ﷺ- وهم أحداث الأسنان. وممن جزم بأن له صحبة خليفة بن خياط والترمذى ويعقوب بن سفيان وأبو عروبة والدارقطنى والبرقى، وبقى بن مخلد وغيرهم اهـ وقد استخلفه نافع بن الحارث على أهل مكة أيام عمر وقال لعمر: إنه قارئ لكتاب اللَّه عالم بالفرائض ثم سكن الكوفة، واستعمله على بن أبى طالب على خراسان. والعجيب أن ابن حبان ذكره فى ثقات التابعين مع تصريحه فى حديث الباب هذا بأنه كان يصيب المغانم مع رسول اللَّه -ﷺ-. هذا وأبزى بوزن أعلى قد اختلف فى صحبته ورجح الحافظ فى الفتح أن لأبزى صحبة.\n\"أنباط من أنباط الشام\" قال الحافظ فى الفتح: وهم قوم من العرب دخلوا فى العجم والروم واختلطت أنسابهم، وفسدت ألسنتهم، وكان الذين اختلطوا بالعجم منهم ينزلون البطائح بين العراقين، والذين اختلطوا بالروم ينزلون فى بَوَادى الشام ويقال لهم النبط بفتحتين، والنبيط بفتح أوله وكسر ثانيه وزيادة تحتانية، والأنباط، قيل: سموا بذلك لمعرفتهم بإنباط الماء أى استخراجه لكثرة معالجتهم الفلاحة اهـ.","vol":"5","page":161},{"text":"\"فنسلفهم\" أى نتعامل معهم بالسلف أى السلم.\n\"وفى رواية\" أى للبخارى: من طريق عهد الواحد -هو ابن زياد عن الشيبانى ومن طريق سفيان عن سليمان الشيبانى أيضا.\n\"أجل مسمى\" أى إلى مدة معلومة.\n\"قيل\" فى لفظ البخارى: قال: قلت: أكان لهم زرع الخ والقائل هو محمد بن أبى المجالد راوى الحديث عن عبد الرحمن بن أبزى وعبد اللَّه بن أبى أوفى.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأورد البخارى ﵀ هذا الحديث فى كتاب السلم من صحيحه بعدة ألفاظ قال: حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن ابن أبى المجالد ح وحدثنا يحيى حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن أبى المجالد ح وحدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة قال: أخبرنى محمد أبو عبد اللَّه بن أبى المجالد قال: اختلف عبد اللَّه بن شداد وأبو بردة فى السلف فبعثونى إلى ابن أبى أوفى ﵁ فسألته فقال: انا كنا نسلف على عهد رسول اللَّه -ﷺ- وأبى بكر وعمر فى الحنطة والشعير والزبيب والتمر، وسألت ابن أبزى، فقال مثل ذلك، ثم قال البخارى: باب السلم إلى من ليس عنده أصل، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد الوحد حدثنا الشيبانى، حدثنا محمد بن أبى المجالد قال: بعثنى عبد اللَّه بن شداد وأبو بردة إلى عبد اللَّه بنى أبى أوفى ﵄ فقالا: سَله هل كان أصحاب النبى -ﷺ- فى عهد النبى -ﷺ- يسلفون فى الحنطة؟ فقال عبد اللَّه: كنا نسلف نبيط أهل الشام فى الحنطة والشعر والزيت فى كيل معلوم","vol":"5","page":162},{"text":"إلى أجل معلوم. قلت: إلى من كان أصله عنده؟ قال: ماكنا نسألهم عن ذلك، ثم بعثانى إلى عبد الرحمن بن أبزى فسألته فقال: كان أصحاب النبى -ﷺ- يسلفون على عهد النبى -ﷺ- ولم نسألهم: ألهم حرث أم لا؟ . حدثنا إسحاق حدثنا خالد بن عبد اللَّه عن الشيبانى عن محمد بن أبى مجالد بهذا. وقال: فنسلفهم فى الحنطة والشعير وقال عبد اللَّه بن الوليد عن سفيان حدثنا الشيبانى وقال: والزيت. حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الشيبانى وقال: فى الحنطة والشعير والزبيب. ثم قال البخارى فى باب السلم إلى أجل معلوم حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد اللَّه أخبرنا سفيان عن سليمان الشيبانى عن محمد بن أبى المجالد قال: أرسلنى أبو بردة وعبد اللَّه بن شداد إلى عبد الرحمن بن أبزى وعبد اللَّه بن أبى أوفى فسألتهما عن السلف فقالا: كنا نصيب المغانم مع رسول اللَّه -ﷺ- فكان يأتينا انباط من أنباط الشام فنسلفهم فى الحنطة والشعر والزيت إلى أجل مسمى. قال: قلت: أكان لهم زرع أو لم يكن لهم زرع؟ . قالا: ما كنا نسألهم عن ذلك.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - جواز السلم فى المعدوم حال العقد.\n٢ - يصح عقد السلم وإن لم يذكر فيه مكان قبض المسلم فيه.\n٣ - جواز مبايعة أهل الذمة والسلم إليهم.\n٤ - جواز السلم فى الحنطة والشعير والزبيب والتمر والزيت ونحوها.\n٥ - لا يشترط أن يكون البائع فى السلم له زرع وحرث.\n٦ - أن بيع الثمر قبل بدو صلاحه ليس من باب السلم ولا صلة له به.","vol":"5","page":163},{"text":"٣ - وعن أبى هريرة ﵁ عن النبى -ﷺ- قال \"من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدَّى اللَّه عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه اللَّه\" رواه البخارى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n\" أخذ أموال الناس\" أى على سبيل السلم أو القرض أو الحفظ أو نحو ذلك.\n\"يريد أداءها\" أى وهو عازم على قضائها وردها إلى مستحقها.\n\"أدى اللَّه عنه\" أى يسر اللَّه له قضاءها وبراءة ذمته منها.\n\"إتلافها\" أى تضييعها على صاحبها وعزمه على عدم ردها.\n\"أتلفه اللَّه\" أى أهلكه اللَّه وأوقعه فى البلايا وضيق عليه ومحق بركته.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث ليس خاصا بالسلم وإنما هو للتنفير من محاولة أخذ أموال الناس بشتى الأسباب مع عزم الآخذ على عدم أدائها كأن يطلب منهم مالا ليكون ثمنا فى السلم ويبيعه الشئ المسلم فيه وهو عازم على أن لا يوفيه، أو أن يأخذ من شخص قرضا وهو عازم على عدم أدائه، أو يأخذ على سبيل العارية وهو عازم على جحدها، أو على سبيل الأمانة وهو ناو أن لا يؤديها أو نحو ذلك. وهذا الحديث مَثل من أمثلة حرص الشريعة الإسلامية على صيانة أموال الناس وعدم أكلها بالباطل، وهو كذلك عامل من أهم عوامل تفريج كرب المكروبين. لأن ما يربيه فى النفس المؤمنة من خشية عقوبة اللَّه على إتلاف أموال الناس","vol":"5","page":164},{"text":"مُسَهِّل على الموسرين قضاء حاجة المعسرين لغلبة ظنهم أن المستدين سيدفعه الخوف من عقوبة اللَّه على قضاء ما فى ذمته من الدين. هذا مع ما أخبر به رسول اللَّه -ﷺ- من أن اللَّه يغفر للشهيد باستشهاده فى سبيل اللَّه كل شئ إلا الدين فقد روى مسلم فى صحيحه من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص ﵄ أن رسول اللَّه ﷺ قال: \"يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. كما روى مسلم من حديث أبى قتادة ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قام فيهم فذكر أن الجهاد فى سبيل اللَّه والإِيمان باللَّه أفضل الأعمال، فقام رجل فقال: يا رسول اللَّه أرأيت إن قتلت فى سبيل اللَّه تكفر عنى خطاياى، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"نعم إن قتلت فى سبيل اللَّه، وأنت صابر محتسب، مقبل، غير مدبر\" ثم قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"كيف قلت؟ \" قال: أرأيت إن قتلت فى سبيل اللَّه أتكفر عنى خطاياى؟ فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"نعم إن قتلت وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. إلا الدين فإن جبرائيل قال لى ذلك\".\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن من استدان ناويا الإِيفاء أعانه اللَّه ويسر له قضاء دينه.\n٢ - أن من استدان وهو لا ينوى الأداء أوقعه اللَّه فى المهالك.\n٣ - أنه ينبغى للإِنسان أن يحسن نيته.\n٤ - أن سوء نية الإِنسان يوقعه فى البلايا.\n٥ - وأن حسن نيته يجلب له الخير.","vol":"5","page":165},{"text":"٤ - وعن عائشة ﵂ قالت: قلت يا رسول اللَّه إن فلانا قدم له بَزٌّ من الشام فلو بَعَثْتَ إليه فأخذت منه ثوبين نسيئة إلى ميسرة فبعث إليه فامتنع\" أخرجه الحاكم والبيهقى ورجاله ثقات.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n\" فلانا\" هو كناية عن شخص وقد كان يهوديا.\n\"بَزٌّ\" قال فى القاموس: البز الثياب أو متاع البيت من الثياب ونحوها وبائعه البزاز، وحرفته البِزازة.\n\"نسيئة\" أى دينا تعنى أن يأخذ منه الثوبين ويكون ثمنهما دينا عند رسول اللَّه -ﷺ-.\n\"إلى ميسرة\" أى يقضى ثمنهما عند ما يوسع اللَّه عليه ويتمكن من قضاء هذا الدين.\n\"فامتنع\" أى رفض أن يبيع بثمن مؤجل.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث ليس من أحاديث السلم بل هو من أحاديث جواز شراء سلعة حاضرة بثمن مؤجل على عكس السلم، وقد أورده الترمذى فى باب ما جاء فى الرخصة فى الشراء إلى أجل قال: حدثنا أبو حفص عمرو بن على ثنا يزيد بن زريع ثنا عمارة بن أبى حفصة ثنا عكرمة عن عائشة قالت: كان على رسول اللَّه -ﷺ- ثوبان قطريان غليظان، فكان إذا قعد فعرق ثقلا عليه فقدم بز من الشام لفلان اليهودى. فقلت: لو بعثت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة،","vol":"5","page":166},{"text":"فأرسل إليه فقال: قد علمت ما يريد: إنما يريد أن يذهب بمالى أو بدراهمى، فقال رسول -ﷺ-: \"كذب قد علم أنى من أتقاهم وأدَّاهم للأمانة\" وفى الباب عن ابن عباس وأنس وأسماء ابنة يزيد. حديث عائشة حديث حسن صحيح غريب، قد رواه شعبة أيضا عن عمارة بن أبى حفصة سمعت محمد بن فراس البصرى يقول: سمعت أبا داود الطيالسى يقول: سئل شعبة يوما عن هذا الحديث فقال: لست أحدثكم حتى تقوموا إلى حرمى بن عمارة فتقبلوا رأسه. قال: وحرمى فى القوم اهـ وقوله فى حديث الترمذى: قطريان منسوب إلى قطر وهو موضع بين البحرين وعمان وضبطه بعضهم بقاف فطاء فراء كنسب وسبب قال: وهو نوع من برود تصنع باليمن. وفى القاموس: وثياب قطرية بالكسر على غير قياس. وقال بعضهم: القطرى بكسر القاف ضرب من البرود فيه حمرة ولها أعلام فيها بعض الخشونة. هذا وفى بعض نسخ الترمذى ثوبين قطريين. وأورده النسائى بلفظ: وكان على رسول اللَّه -ﷺ- بردين قطريين الخ والمعروف فى اللغة هو لفظ الترمذى الذى سقته.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - جواز الشراء إلى أجل أعنى فى غير الربويات.\n٢ - جواز الشراء من أهل الذمة ومبايعتهم.\n٣ - حلم رسول اللَّه -ﷺ- على أعدائه.\n٤ - صبر رسول اللَّه -ﷺ- على الأذى.","vol":"5","page":167},{"text":"٥ - وعن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذى يركب ويشرب النفقة\" رواه البخارى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n\" الظهر\" أى ظهر الدابة المرهونة.\n\"يركب بنفقته\" أى يجوز للمرتهن أن يركبه بمقابلة قيمة العلف الذى يعلف به الدابة المرهونة.\n\"إذا كان مرهونا\" أى إذا كانت الدابة التى يركب ظهرها محبوسة عند المرتهن.\n\"ولبن الدر\" قال الحافظ فى الفتح: (قوله الدر) بفتح المهملة وتشديد الراء مصدر بمعنى الدارة أى ذات الضرع.\nوقوله \"لبن الدر\" هو من إضافة الشئ إلى نفسه وهو كقوله تعالى: ﴿وَحَبَّ الْحَصِيدِ﴾ اهـ وتعقبه العينى بأنه إذا كان المراد بالدر الدارة فلا يكون من إضافة الشئ إلى نفسه لأن اللبن غير الدارة.\n\"يشرب بنفقته\" أى يجوز للمرتهن أن يشرب من لبن الدارة بقدر نفقته عليها.\n\"إذا كان مرهونا\" أى إذا كانت الدارة محبوسة عند المرتهن.\n\"وعلى الذى يركب ويشرب النفقة\" أى ويتحتم على من يستفيد من ظهر المرهون أو لبنه أن ينفق على المرهون ما دام محبوسا عنده","vol":"5","page":168},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأورد البخارى فى صحيحه فى كتاب الرهن فى الحضر فى باب: \"الرهن مركوب ومحلوب\" حديثين قال فى الأول منهما: حدثنا أبو نعيم حدثنا زكرياء عن عامر عن أبى هريرة ﵁ عن النبى -ﷺ- أنه كان يقول: \"الرهن يركب بنفقته، ويشرب لبن الدر إذا كان مرهونا. حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد اللَّه أخبرنا زكرياء عن الشعبى عن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: الظهر يركب بنفقته الخ الحديث باللفظ الذى ذكره المصنف هنا. وقد وقع فى أكثر من نسخة من صحيح البخارى المطبوع بدل قوله: \"الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا\" \"الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا\" وهو خطأ بين. وقد وقع هذا الخطأ فى طبعة مطبعة الفجالة الجديدة التى قام بطبعها مكتبة النهضة الحديثة لعبد الحفيظ وعبد الشكور فدا بمكة المكرمة وكذلك فى نسخة فتح البارى طبع الحلبى بمصر سنة ١٣٧٨ هـ وفى نسخ أخرى مع أن الحافظ ﵀ قال فى شرح الحديث الأول من حديثى \"الرهن مركوب ومحلوب\" \"قوله الرهن يركب بنفقته\" كذا للجميع بضم أول يركب على البناء للمجهول وكذلك يشرب وهو خبر بمعنى الأمر لكن لم \"يتعين فيه المأمور، والمراد بالرهن: المرهون. وقد أوضحه فى الطريق الثانية حيث قال: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا اهـ وفى نسخة فتح البارى طبع المكتبة السلفية بمصر على الصواب: الظهر الخ. وقد استنبط البخارى ﵀ من هذين الحديثين ترجمة هذا الباب وأن","vol":"5","page":169},{"text":"الانتفاع بالعين المرهونة إنما يكون بقدر ما ينفقه المرتهن عليها وأشار إلى أن هذا المعنى قد نقله كذلك مغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعى حيث قال البخارى بعد الترجمة: وقال مغيرة عن إبراهيم: تركب الضالة بقدر علفها، وتحلب والرهن مثله اهـ قال الحافظ فى الفتح: وهذا الأثر وصله سعيد بن منصور عن هشيم عن مغيرة به \"قوله والرهن مثله\" أى فى الحكم المذكور وقد وصله سعيد بن منصور بالإسناد المذكور ولفظه \"الدابة إذا كانت مرهونة تركب بقدر علفها، وإذا كان لها لبن يشرب منه بقدر علفها\" ورواه حماد بن سلمة فى جامعه عن حماد بن أبى سليمان عن إبراهيم بأوضح من هذا، ولفظه: إذا ارتهن شاة شرب المرتهن من لبنها بقدر ثمن علفها فإن استفضل من اللبن بعد ثمن العلف فهو ربا\" اهـ ولا شك أنه ما دام المرتهن لم ينتفع من العين المرهونة إلا بقدر ما ينفقه عليها لبقائها فإنه لا شبهة فى ذلك، لأنه لم ينتفع فى نظير ماله عند الراهن بشئ، وإنما صار كمن يشترى اللبن أبى يكترى الظهر من شخص ليس بينه وبينه معاملة. والمفهوم من الحديثين ومن الأثر المذكور أنه لو تكفل الراهن بنفقة المرهون عند المرتهن فإنه لا يحل للمرتهن أن يشرب من لبنه أو يركب ظهره. وعلى هذا فلا وجه ألبتة للطعن على هذا الحديث الصحيح الثابت بوجه فقول ابن عبد البر: هذا الحديث عند جمهور الفقهاء يرده أصول مجمع عليها وآثار ثابتة لا يختلف فى صحتها، ويدل على نسخه حديث ابن عمر الماضى فى أبواب المظالم \"لا تحلب ماشية امرئ بغير إذنه\" انتهى. أقول: هذا القول مردود ولا وجه له بحال","vol":"5","page":170},{"text":"ولا معارضة بين هذا الحديث وبين شئ من الأصول الثابتة عن رسول اللَّه -ﷺ- فهو ليس من باب بيع اللبن فى الضرع ولا من باب كل قرض جر منفعة فهو ربا ولا من باب حلب الماشية بغير إذن صاحبها، بل هذا الحديث من أعظم محاسن الشريعة الإسلامية بما اشتمل عليه من الرفق بالدابة المرهونة والإِحسان إليها ودفع الضرر عنها وعن المرتهن وعن الراهن كذلك. واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - جواز انتفاع المرتهن من العين المرهونة بقدر نفقته عليها فقط دون زيادة.\n٢ - أن انتفاع المرتهن من العين المرهونة بقدر نفقته عليها ليس من الربا.\n٣ - دقة نظام الإِسلام فى الأموال وغيرها، وبناؤه على الرحمة والإحسان.","vol":"5","page":171},{"text":"٦ - وعنه ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا يغلق الرهن من صاحبه الذى رهنه، له غنمه وعليه غرمه\" رواه الدارقطنى والحاكم ورجاله ثقات إلا أن المحفوظ عند أبى داود وغيره إرساله.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n\" وعنه\" أى وعن أبى هريرة ﵁.\n\"لا يغلق الرهن\" قال فى القاموس: وغلق الرهن كفرح استحقه المرتهن وذلك إذا لم يفتكك فى الوقت المشروط اهـ فمعنى \"لا يغلق الرهن\" أى لا يستحقه المرتهن بمجرد حلول الأجل فهو لا يزال فى ملك الراهن وإن استمر محبوسا بيد المرتهن حتى يفكه الراهن بقضاء ما عليه.","vol":"5","page":171},{"text":"للمرتهن أو يبيعه على المرتهن أو على غيره وتأدية ما عليه.\n\"من صاحبه\" أى من الراهن.\n\"له غنمه\" أى للراهن زيادته ونماؤه مدة كونه مرهونا.\n\"وعليه غرمه\" أى وعلى الراهن مايحصل على المرهون من نقص أو تلف أو نفقة أو غيرها.\n\"عند أبى داود\" أى فى المراسيل.\n\"وغيره\" كالبزار والدارقطنى وابن القطان.\n\"إرساله\" أى عن سعيد بن المسيب عن النبى -ﷺ- وليس فيه أبو هريرة ﵁.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث والحديث الذى يليه كلاهما فى الرهن قال الحافظ فى تلخيص الحبير: حديث: \"لا يغلق الرهن من راهنه، له غنمه وعليه غرمه\" ابن حبان فى صحيحه والدارقطنى والحاكم والبيهقى من طريق زياد بن سعد عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة مرفوعا لا يغلق الرهن، له غنمه وعليه غرمه. وأخرجه ابن ماجه من طريق إسحاق بن راشد عن الزهرى، وأخرجه الحاكم من طرق عن الزهرى موصولة أيضا، ورواه الأوزاعى ويونس وابن أبى ذئب عن الزهرى عن سعيد مرسلا. ورواه الشافعى عن ابن أبى فديك، وابن أبى شيبة عن وكيع، وعبد الرزاق عن الثورى، كلهم عن ابن أبى ذئب كذلك. ولفظه: لا يغلق الرهن من صاحبه الذى رهنه له غنمه وعليه غرمه. قال الشافعى: غنمه زيادته. وغرمه هلاكه. وصحح أبو داود والبزار","vol":"5","page":172},{"text":"والدارقطنى وابن القطان إرساله، وله طرق فى الدارقطنى والبيهقى كلها ضعيفة، وصحح ابن عبد البر وعبد الحق وصله، وقوله: له غنمه وعليه غرمه قيل: إنها مدرجة من قول سعيد بن المسيب، فتحرر طرقه، قال ابن عبد البر: هذه اللفظة اختلف الرواة فى رفعها ووقفها فرفعها ابن أبى ذئب ومعمر وغيرهما، مع كونهم أرسلوا الحديث على اختلاف على ابن أبى ذئب، ووقفها غيرهم. وقد روى ابن وهب هذا الحديث فجوده وبين أن هذه اللفظة من قول سعيد بن المسيب، وقال أبو داود فى المراسيل: قوله له غنمه وعليه غرمه، من كلام سعيد بن المسيب نقله عنه الزهرى. وقال عبد الرزاق: نا معمر عن الزهرى عن ابن المسيب أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: لا يغلق الرهن ممن رهنه\" قلت للزهرى: أرأيت قول النبى -ﷺ-: لا يغلق الرهن. أهو الرجل يقول إن لم آتك بمالك فالرهن لك؟ قال: نعم، قال معمر: ثم بلغنى عنه أنه قال: إن هلك لم يذهب حق هذا، إنما هلك من رب الرهن، له غنمه وعليه غرمه. وروى ابن حزم من طريق قاسم بن أصبغ نا محمد ابن إبراهيم نا يحيى بن أبى طالب الأنطاكى وغيره من أهل الثقة نا نصر ابن عاصم الأنطاكى نا شبابة عن ورقاء عن ابن أبى ذئب عن الزهرى عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: لا يغلق الرهن، الرهن لمن رهنه، له غنمه وعليه غرمه. قال ابن حزم: هذا سند حسن. قلت: أخرجه الدارقطنى من طريق عبد اللَّه بن نصر الأصم الأنطاكى عن شبابة به. وصححها عبد الحق، وعبد اللَّه بن نصر له أحاديث منكرة ذكرها ابن","vol":"5","page":173},{"text":"عدى وظهر أن قوله فى رواية ابن خزم: نصر بن عاصم تصحيف وإنما هو عبد اللَّه بن نصر الأصم، وسقط عبد اللَّه وحرف الأصم بعاصم اهـ.","vol":"5","page":174},{"text":"٧ - وعن أبى رافع ﵁ أن النبى -ﷺ- استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضى الرجل بكره. فقال: لا أجد إلا خيارا رباعيا. فقال أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء\" رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n\" أبى رافع\" هو مولى رسول اللَّه -ﷺ-.\n\"استسلف\" أى استقرض.\n\"بكرا\" هو ولد الناقة أو الفتى من الإِبل أو الثنى إلى أن يجذع أو ابن المخاض إلى أن يثنى أو ابن اللبون أو الذى لم يبزل.\n\"إبل الصدقة\" أى الإِبل التى تؤخذ من الأغنياء من زكاة إبلهم.\n\"أن يقضى الرجل\" أى أن يؤدى للرجل الذى استسلف منه رسول اللَّه -ﷺ- بكره.\n\"خيارا\" قال فى المرقاة: يقال حمل خيار وناقة خيارة أى مختارة.\n\"رباعيا\" هو الذى استكمل ست سنوات ودخل فى السابعة.\n\"أعطه إياه\" أى أده له وفاء لدينه وقضاء لقرضه.\n\"خيار الناس\" أى أفاضل الناس وذوى الأخلاق الحسنة.\n\"أحسنهم قضاء\" أى أفضلهم فى توفية الدين وتأديته لمستحقه.","vol":"5","page":174},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقد تقدم فى بحث الحديث العاشر والحديث الرابع عشر من أحاديث باب الربا مزيد بحث لمبادلة الحيوان بالحيوان نسيئة. وقد روى مسلم حديث أبى رافع بعدة ألفاظ منها ما قدمته فى بحث الحديث الرابع عشر من أحاديث باب الربا وفى لفظ عن أبى رافع ﵁ قال: استسلف رسول اللَّه -ﷺ- بكرا بمثله غير أنه قال: فإن خير عباد اللَّه أحسنهم قضاء. كما روى البخارى ومسلم من حديث أبى هريرة قال: كان لرجل على رسول اللَّه -ﷺ- حق فأغلظ له فهمَّ به أصحاب النبى -ﷺ-. الخ الحديث المتقدم فى بحث الحديث الرابع عشر من باب الربا. وأخرج البخارى من حديث أبى هريرة ﵁ أن رجلا أتى النبى -ﷺ- يتقاضاه بعيرا، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"أعطوه\" فقالوا: ما نجد إلا سِنًّا أفضلَ من سِنِّه فقال الرجل: أوفيتنى أوفاك اللَّه. فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"أعطوه فإن من خيار الناس أحسنهم قضاء وفى لفظ للبخارى من حديث أبى هريرة قال: كان لرجل على النبى -ﷺ- سِنٌّ من الإبل فجاءه يتقاضاه فقال -ﷺ-: \"أعطوه\" فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقها. فقال: \"أعطوه\" فقال: أوفيتنى وفى اللَّه بك. قال النبى -ﷺ-: \"إن خياركم أحسنكم قضاء\" وفى لفظ لمسلم من حديث أبى هريرة ﵁ قال: استقرض رسول اللَّه -ﷺ- سنا فأعطى سنا فوقه وقال: \"خياركم محاسنكم قضاء. وفى لفظ لمسلم من حديث أبى هريرة ﵁ قال: جاء رجل يتقاضى رسول اللَّه -ﷺ- بعيرا فقال: \"أعطوه فوق سنه\" وقال: \"خيركم أحسنكم","vol":"5","page":175},{"text":"قضاء\" هذا ورسول اللَّه -ﷺ- إنما استقرض البعير على إبل الصدقة لدفع حاجة المساكين. إذ أن رسول اللَّه -ﷺ- لا تحل له الصدقة ولا يستقرض عليها لنفسه الشريفة ولا لأهل بيته -ﷺ- ورضى اللَّه عنهم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - جواز استقراض الإبل ونحوها من الحيوانات.\n٢ - جواز المطالبة بالدين إذا حل أجله.\n٣ - أن للإِمام أن يقترض على بيت المال للمساكين ودفع حاجة بعض المحتاجين.\n٤ - جواز الوفاء بما هو أفضل من المثل المقترض ما دام لم يشترط ذلك فى العقد، ولم يكن مرادا من الاقتراض.\n٥ - أن الزيادة فى وفاء الدين تبرعا وإحسانا لا يعتبر من باب القرض الذى جر نفعا.\n٦ - تربية المسلمين على مكارم الأخلاق والوفاء.","vol":"5","page":176},{"text":"٨ - وعن على ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"كل قرض جر منفعة فهو ربا\" رواه الحارث بن أبى أسامة وإسناده ساقط، وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد عند البيهقى، وآخر موقوف عن عبد اللَّه بن سلام عند البخارى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n\" جر منفعة\" أى جلب للمقرض مصلحة.\n\"ساقط\" أى لا يحتج به.","vol":"5","page":176},{"text":"\"وآخر\" أى وشاهد آخر.\n\"عند البخارى\" أى فى باب مناقب عبد اللَّه بن سلام ﵁.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nوصف المصنف ﵀ حديث على ﵁ الذى أخرجه الحارث بن أبى أسامة فى مسنده بأن إسناده ساقط، وسبب سقوط إسناده أنه من رواية سوار بن مصعب الهمدانى الأعمى المؤذن وهو متروك. قال الحافظ فى تلخيص الحبير: حديث: أن النبى -ﷺ- نهى عن قرض جر منفعة وفى رواية: كل قرض جر منفعة فهو ربا. . قال عمر بن بدر فى المغنى: لم يصح فيه شئ وأما إمام الحرمين فقال: إنه صح وتبعه الغزالى. وقد رواه الحارث بن أبى أسامة فى مسنده من حديث على باللفظ الأول، وفى إسناده سوار بن مصعب وهو متروك ورواه البيهقى فى المعرفة عن فضالة بن عبيد موقوفا بلفظ: كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا ورواه فى السنن الكبرى عن ابن مسعود وأبى بن كعب وعبد اللَّه بن سلام وابن عباس موقوفا عليهم اهـ أما ما أشار إليه المصنف ﵀ من الشاهد الآخر الموقوف على عبد اللَّه بن سلام عند البخارى فقد أورده البخارى ﵀ فى باب مناقب عبد اللَّه بن سلام ﵁ قال البخارى: حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن سعيد بن أبى بردة عن أبيه: أتيت المدينة فلقيت عبد اللَّه بن سلام ﵁ فقال: ألا تجئ فأطعمك سويقا وتمرا وتدخل فى بيت. ثم قال: إنك بأرض الربا بها فاش، إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فلا تأخذه فإنه ربا\" ولا شك أن هذا هو معنى أن القرض إذا جر","vol":"5","page":177},{"text":"نفعا فهو ربا، وكأن الصنعانى ﵀ لم يتفطن لذلك فقال عند قول المصنف: وآخر موقوف عن عبد اللَّه بن سلام عند البخارى\" قال الصنعانى: لم أجده فى البخارى فى باب الاستقراض ولا نسبه المصنف فى التلخيص إلى البخارى بل قال: إنه رواه البيهقى فى السنن الكبرى عن ابن مسعود وأبى بن كعب وعبد اللَّه بن سلام وابن عباس موقوفا عليهم انتهى فلو كان فى البخارى لما أهمل نسبته إليه فى التلخيص اهـ وبهذه المناسبة أشير إلى أن البخارى ﵀ قد يورد لفظا من حديث فى مكان من صحيحه لا يخطر على بال الكثيرين أنه يورده فيه. وقد كنت أثناء تدريسى لسبل السلام بكلية الشريعة بالرياض عام ١٣٧٩ هـ أشرح الحديث التاسع والثلاثين من كتاب البيوع وهو: عن عروة البارقى ﵁ أن النبى -ﷺ- أعطاه دينارا يشترى به أضحية أو شاة فاشترى به شاتين فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار فدعا له بالبركة فى بيعه فكان لو اشترى ترابا لربح فيه\" رواه الخمسة إلا النسائى وقد أخرجه البخارى فى ضمن حديث ولم يسق لفظه وأورد الترمذى له شاهدا من حديث حكيم بن حزام اهـ فبحثت فى البخارى فى البيوع والوكالة وما يتعلق بالأضاحى فلم أعثر عليه وسألت الكثيرين من أهل العلم فلم أجد عند أحد خبرا عنه وبعد زمن طويل من البحث وسؤال أهل العلم تذكر الشيخ عبد العزيز بن باز وفقه اللَّه للخير وكان وقتئذ مدرسا بكلية الشريعة أنه مرَّ به وأنه علقه على نسخة خطة عنده من بلوغ المرام ولما طلبها وجد تعليقة له على هذا الحديث بأن البخارى أخرجه فى ذكر صفة الخيل فى الباب الأخير من كتاب المناقب، فرجعت إليه فوجدته هناك. هذا وقد","vol":"5","page":178},{"text":"انعقد إجماع المسلمين على صحة قاعدة: كل قرض جر نفعا فهو ربا. وقد أشرت فى الحديث السابق إلى أن الزيادة فى وفاء الدين تبرعا وإحسانا لا يعتبر من باب القرض الذى جر نفعا ما دامت لم تقصد فى العقد. والعلم عند اللَّه ﷿.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-68>باب التفليس والحجر</span>","vol":"5","page":179},{"text":"١ - عن أبى بكر بن عبد الرحمن عن أبى هريرة ﵁ قال سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره\" متفق عليه، ورواه أبو داود ومالك من رواية أبى بكر بن عبد الرحمن مرسلا بلفظ \"أيما رجل باع متاعا فأفلس الذى ابتاعه، ولم يقبض الذى باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به فإن مات المشترى فصاحب المتاع أسوة الغرماء\" ووصله البيهقى وضعفه تبعا لأبى داود. ورواه أبو داود وابن ماجه من رواية عمر بن خلدة قال: أتينا أبا هريرة فى صاحب لنا قد أفلس، فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول اللَّه -ﷺ-: \"من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به\" وصححه الحاكم وضعفه أبو داود وضعف أيضا هذه الزيادة فى ذكر الموت.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n\" التفليس\" هو مصدر فلس قال فى القاموس: وفلسه القاضى تفليسا حكم بإفلاسه أهـ وقال الحافظ فى الفتح: والمفلس شرعا من تزيد ديونه على موجوده، سمى مفلسا لأنه صار","vol":"5","page":179},{"text":"ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم ودنانير إشارة إلى أنه صار لا يملك إلا أدنى الأموال وهى الفلوس. أو سمى بذلك لأنه يمنع التصرف إلا فى الشئ التافه كالفلوس لأنهم ما كانوا يتعاملون بها إلا فى الأشياء الحقيرة. أو لأنه صار إلى حالة لا يملك فيها فلسا، فعلى هذا فالهمزة فى أفلس للسلب اهـ والمفلس المعدم. وقال الصحابة ﵃ للنبى -ﷺ-: \"المفلس من لا درهم له ولا متاع.\n\"والحجر\" هو فى اللغة المنع وشرعا أن يمنع الحاكم المديون أو السفيه من التصرف فى ماله.\n\"أبى بكر بن عبد الرحمن\" هو قاضى المدينة المنورة وأحد الفقهاء السبعة أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد اللَّه بن عمر بن مخزوم القرشى. قيل اسمه محمد وقيل اسمه أبو بكر وكنيته أبو عبد الرحمن وقيل اسمه المغيرة والصحيح أن اسمه وكنيته واحد. روى عن أبيه وأبى هريرة وعمار بن ياسر وعائشة وأم سلمة وأم معقل الأسدية وغيرهم وروى عنه أولاده عبد الملك وعمر وعبد اللَّه وسلمة وابن أخيه القاسم بن محمد بن عبد الرحمن والزهرى وعمر بن عبد العزيز وغيرهم قال ابن سعد: ولد فى خلافة عمر. وقد كان ﵀ ثقة فقيها عالما شيخا كثير الحديث وكان يقال له: راهب قريش وكان أحد أئمة المسلمين وكان من سادات قريش. وقد توفى سنة ثلاث وتسعين أو","vol":"5","page":180},{"text":"أربع وتسعين أو خمس وتسعين. ﵀.\n\"أدرك\" أى وجد.\n\"بعينه\" أى لم يتغير بزيادة أو نقص أو غيرهما ولم يتصرف فيه الذى هو بيده أو يفرقه.\n\"قد أفلس\" أى صار مفلسا وهو من زادت ديونه على موجوده كما تقدم سبب تسميته مفلسا.\n\"فهو\" أى صاحب المال الموجود عند المفلس.\n\"أحق به من غيره\" أى أولى به من سائر الغرماء.\n\"مرسلا\" أى لم يذكر فيه أبو بكر بن عبد الرحمن أبا هريرة وأضافه هو إلى رسول اللَّه -ﷺ-.\n\"متاعا\" أى سلعة.\n\"الذى ابتاعه\" أى الذى اشتراه.\n\"فإن مات المشترى\" أى قبل أن يدرك البائع متاعه بعينه وإنما أدركه بعد موت المشترى.\n\"فصاحب المتاع\" أى البائع الذى لم يقبض من ثمن متاعه شيئا.\n\"أسوة الغرماء\" أى حظه من هذا المتاع كحظ سائر الدائنين لا مزية له فيه عليهم.\n\"وضعفه البيهقى تبعا لأبى داود\" أى ضعف البيهقى الموصول وقد تبع فى تضعيفه أبا داود فإنه قال بعد أن أخرجه من طريق الزبيدى: حديث مالك أصح يعنى المرسل.\n\"عمر بن خلدة\" هو قاضى المدينة المنورة عمر بن خلدة -ويقال","vol":"5","page":181},{"text":"عمر بن عبد الرحمن بن خلدة- الزرقى الأنصارى أبو حفص، روى عن أبى هريرة وروى عنه ربيعة بن أبى عبد الرحمن، كان ثقة قليل الحديث وكان مهيبا ورعا صارما عفيفا. قال ابن سعد: ولى قضاء المدينة فى زمن عبد الملك بن مروان.\n\"وصححه الحاكم\" أى وصحح الحاكم طريق عمر بن خلدة عن أبى هريرة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال البخارى فى صحيحه: باب إذا وجد ماله عند مفلس فى البيع والقرض والوديعة فهو أحق به ثم ساق من طريق أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه سمع أبا هريرة ﵁ يقول: قال رسول اللَّه -ﷺ- أو قال: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. ورواه مسلم بنفسى سند البخارى وبلفظ قريب من لفظه حيث قال: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره\" وفى لفظ لمسلم: \"أيما امرئ فلس\" يعنى أعلن القاضى إفلاسه وحكم عليه به وقد ساق مسلم كذلك من حديث أبى بكر بن عبد الرحمن عن أبى هريرة عن النبى -ﷺ- فى الرجل الذى يعدم إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه أنه لصاحبه الذى باعه\" كما أخرج مسلم من طريق بشير بن نهيك عن أقوله هريرة عن النبى -ﷺ- قال: \"إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به\" وفى لفظ: \"فهو أحق به من الغرماء\" كما روى مسلم من طريق خثيم بن عراك عن أبيه عن","vol":"5","page":182},{"text":"أبى هريرة ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"إذا أفلس الرجل فوجد الرجل عنده سلعته بعينها فهو أحق بها\" ولا شك هنا أن الرجل المعرف أولا هو غير الرجل المعرف ثانيا إذ الأول هو المفلس والثانى هو الدائن. وهو يدل على أن المعرفة إذا أعيدت قد تدل القرينة على التغاير بينهما كقوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ﴾ وإن كان الأصل أن المعرفة إذا أعيدت كانت الثانية عين الأولى، بخلاف النكرة فإنها إذا أعيدت نكرة كانت الثانية غير الأولى وأن النكرة إذا أعيدت معرفة كانت الثانية عين الأولى كقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا (١٥) فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ﴾ وقد ساق مالك فى الموطأ عن ابن شهاب عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"أيما رجل باع متاعا فأفلس الذى ابتاعه منه، ولم يقبض الذى باعه من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به، وإن مات الذى ابتاعه فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء\" ثم روى مالك عن يحيى ابن سعيد عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبى هريرة أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره\" وأخرجه أبو داود من هذا الطريق بهذا اللفظ ثم قال: حدثنا عبد اللَّه بن سلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أبى بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"أيما رجل باع متاعا فأفلس الذى ابتاعه ولم يقبض الذى باعه من ثمنه شيئا","vol":"5","page":183},{"text":"فوجد متاعه بعينه فهو أحق به. وإن مات المشترى فصاحب المتاع أسوة الغرماء\" حدثنا سليمان بن داود ثنا عبد اللَّه يعنى بن وهب أخبرنى يونس عن ابن شهاب قال: أخبرنى أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام أن رسول اللَّه -ﷺ- فذكر معنى حديث مالك زاد: وإن كان قد قضى من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء فيها. حدثنا محمد بن عوف ثنا عبد اللَّه بن عبد الجبار يعنى الخبايرى ثنا إسماعيل يعنى ابن عياش عن الزبيدى عن الزهرى عن أبى بكر بن عبد الرحمن عن أبى هريرة عن النبى -ﷺ- نحوه قال: فإن كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقى فهو أسوة الغرماء، وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتضه فهو أسوة الغرماء قال أبو داود حديث مالك أصح حدثنا محمد بن بشار ثنا أبو داود ثنا ابن أبى ذئب عن أبى المعتمر عن عمر بن خلدة قال: أتينا أبا هريرة فى صاحب لنا أفلس فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول اللَّه -ﷺ-: من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به\" اهـ وقال ابن ماجه: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامى وعبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقى قال: ثنا ابن أبى فديك عن ابن أبى ذئب عن أبى المعتمر بن عمرو بن رافع عن ابن خلدة الزرقى وكان قاضيا بالمدينة، قال: جئنا أبا هريرة فى صاحب لنا قد أفلس فقال: هذا الذى قضى فيه النبى -ﷺ-: أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه\" حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصى ثنا اليمان بن عدى حدثنى الزبيدى محمد بن عبد الرحمن عن الزهرى عن أبى سلمة عن","vol":"5","page":184},{"text":"أبى هريرة قال قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"أيما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه، اقتضى منه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء\". اهـ وقول المصنف فى حديث عمر بن خلدة: وضعفه أبو داود غير ظاهر لأنى قد سقت لك لفظ أبى داود فى سياقه لحديث عمر بن خلدة وليس فيه تضعيف له، إلا أن يكون قد ضعفه فى غير هذا المقام وقد قال الشيخ محمد زكريا الكاندهلوى فى كتابه أوجز المسالك إلى موطأ مالك نقلا عن الزرقانى بعد أن ساق حديث عمر بن خلدة عند أبى داود قال: وقد قال أبو داود عقب روايته: من يأخذ بهذا؟ أبو المعتمر من هو؟ يعنى أنه لا يعرفه اهـ فلعل بعض نسخ أبى داود فيها هذا التضعيف الذى أشار إليه المصنف ﵀ وقد قال الصنعانى فى سبل السلام: وقد راجعت سنن أبى داود فلم أجد فيها تضعيفا لرواية عمر بن خلدة اهـ وقد وهم الصنعانى ﵀ فى قوله على قول المصنف: \"ووصله البيهقى وضعفه تبعا لأبى داود\" راجعنا سنن أبى داود فلم نجد فيها تضعيفا للرواية هذه بل قال فى هذه الرواية بعد إخراجه لها من طريق مالك: وحديث مالك أصح اهـ فإن أبا داود ﵀ لم يخرج هذه الرواية الموصولة من طريق مالك بل من طريق إسماعيل بن عياش عن الزبيدى عن الزهرى عن أبى بكر بن عبد الرحمن عن أبى هريرة عن النبى -ﷺ- كما أشرت إلى ذلك فى مفردات هذا الحديث. هذا وفى سند حديث الزبيدى عند أبى داود محمد ابن عوف ابن سفيان الطائى أبو جعفر الحمصى قال فى التقريب: ثقة حافظ. وعبد اللَّه بن عبد الجبار الخبايرى أبو القاسم الحمصى قال فى التقريب: صدوق. وإسماعيل بن عياش بن سليم العنسى أبو عتبة الحمصى قال فى التقريب: صدوق فى أهل بلده مختلط فى غيرهم. وفى سند ابن","vol":"5","page":185},{"text":"ماجه عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصى قال فى التقريب: صدوق. واليمان بن عدى الحضرمى أبو عدى الحمصى قال فى التقريب لين الحديث أما الزبيدى فهو محمد بن الوليد بن عامر الزبيدى (بضم الزاى مصغرا) أبو الهذيل الحمصى القاضى من رجال البخارى ومسلم قال فى التقريب: ثقة ثبت من كبار أصحاب الزهرى.\nوذكر فى تهذيب التهذيب عن ابن معين: الزبيدى أثبت من ابن عيينة يعنى فى الزهرى وقال: وقال الوليد بن مسلم سمعت الأوزاعى يفضل محمد بن الوليد على جميع من سمع من الزهرى. والعجيب ما رأيت فى ابن ماجه من تسمية الزبيدى محمد بن عبد الرحمن كما سماه الشوكانى فى نيل الأوطار: الحارث الزبيدى وتبعه على ذلك أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادى فى التعليق المغنى على الدارقطنى، وهو وهم ظاهر. أما حديث عمر بن خلدة ففيه أبو المعتمر بن عمرو بن رافع المدنى قال فى التقريب: مجهول الحال وقال فى تهذيب التهذيب: ذكره ابن حبان فى الثقات. قلت: وقال ابن عبد البر: ليس بمعروف بحمل العلم اهـ وقال الطحاوى وابن المنذر: هو مجهول. وعلى هذا فحديث الزبيدى أولى من حديث أبى المعتمر واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن من وجد سلعته بعينها عند المدين له المفلس فهو أحق بها من سائر الغرماء.\n٢ - أنه إن وجدها بعد ما تغيرت فهو فيها أسوة الغرماء.\n٣ - أنه إن كان قيض من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء.\n٤ - أنه إن وجدها بعد موت المدين المفلس فهو أسوة الغرماء ولو كانت بعينها.","vol":"5","page":186},{"text":"٢ - وعن عمرو بن الشريد عن أبيه ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لَىُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته\" رواه أبو داود والنسائى وعلقه البخارى وصححه ابن حبان.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n\" عمرو بن الشريد\" بفتح الشين بوزن الطويل وهو عمرو بن الشريد بن سُوَيد الثقفى أبو الوليد الطائفى، لوالده الشريد صحبة وقيل إن الشريد من حضرموت وعداده فى ثقيف. وقد روى عمرو عن أبيه وأبى رافع وسعد بن أبى وقاص وابن عباس والمسور بن مخرمة وغيرهم وروى عنه إبراهيم بن ميسرة وعبد اللَّه بن عبد الرحمن بن يعلى ويعلى بن عطاء ومحمد بن ميمون بن مسيكة الطائفيون، وبكير بن الأشج وعمرو بن شعيب وغيرهم. قال فى تهذيب التهذيب: قال العجلى حجازى تابعى ثقة وذكره ابن حبان فى الثقات.\n\"لَىُّ الواجد\" أى مطل الغنى القادر على قضاء دينه. ولَىُّ بفتح اللام وتشديد الياء أى مطل يقال: لواه بدينه يلويه ليا أى مطله والواجد: الغنى الموسر.\n\"يحل عرضه\" أى يبيح لدائنه وصفه بكونه ظالما وأنه مماطل وأنه لا يحب نقاء ذمته وبراءة نفسه، وأصل العرض بكسر العين هو موضع المدح والذم من الإنسان وما يصونه من نفسه وحسبه أن ينتقص ويثلب.","vol":"5","page":187},{"text":"\"وعقوبته\" أى وحبسه أو تأديبه إن طلب الدائن ذلك من الحاكم.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال أبو داود فى (باب فى الحبس فى الدين وغيره) حدثنا عبد اللَّه ابن محمد النفيلى ثنا عبد اللَّه بن المبارك عن وبْر بن أبى دُليلة عن محمد ابن ميمون عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"لَىُّ الواجد يحل عرضه عقوبته\" قال ابن المبارك يحل عرضه يغلظ له وعقوبته يحبس له اهـ وقال النسائى: أخبرنى محمد بن آدم قال حدثنا ابن المبارك عن وبر بن أبى دليلة عن محمد بن ميمون عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: قال رسول اللَّه -ﷺ- \"لى الواجد يحل عرضه وعقوبته\" أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع قال حدثنا وبر ابن أبى دليلة الطائفى عن محمد بن ميمون بن مسيكة -وأثنى عليه خيرا- عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن رسول اللَّه -ﷺ- قال: لى الواجد يحل عرضه وعقوبته. وقال البخارى فى صحيحه: باب لصاحب الحق مقال ويذكر عن النبى -ﷺ- \"لى الواجد يحل عرضه وعقوبته. قال سفيان: عرضه يقول: مطلتنى، وعقوبته الحبس. ووبر بفتح الواو وسكون الباء بعدها راء وهو كذلك فى أبى داود والنسائى والتقريب لكنه فى تهذيب التهذيب \"وبرة\" قال فى التقريب: وبر بفتح أوله وسكون الموحدة بعدها راء، ابن أبى دليلة بالتصغير واسمه مسلم الطائفى وقال فى تهذيب التهذيب: \"وبرة\" بن أبى دليلة واسمه مسلم الطائفى روى عن محمد بن عبد اللَّه بن ميمون بن مسيكة وعلى ابن عبد اللَّه البارقى وسليم المكى. وعنه الثورى وابن المبارك ووكيع","vol":"5","page":188},{"text":"وسعد بن الصلت وأبو مالك النخعى وأبو عاصم. قال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقة. قلت: وذكره ابن حبان فى الثقات وذكر الطبرانى أن النعمان بن عبد السلام روى حديثه عن الثورى. بفتح دال دليلة والصواب ضمها اهـ أما محمد بن ميمون فهو محمد بن عبد اللَّه بن ميمون بن مسيكة الطائفى وقد ينسب إلى جده قال فى تهذيب التهذيب: روى عن عمرو بن الشريد ويعقوب بن عاصم الثقفيين وروى عنه وبرة بن أبى دليلة الطائفى وأثنى عليه خيرا وقال أبو حاتم: روى عنه الطائفيون وذكره ابن حبان فى الثقات، له عندهم حديث فى لى الواجد. قلت: وقع ذكره فى سند حديث علقه البخارى فى كتاب القرض، وقال الذهبى: ما روى عنه غير وبرة وقال ابن المدينى: مجهول لم يرو عنه غير وبرة اهـ وقال الحافظ فى الفتح: والحديث المذكور وصله أحمد وإسحاق فى مسنديهما وأبو داود والنسائى من حديث عمرو بن الشريد بن أوس الثقفى عن أبيه بلفظه وإسناده حسن. وذكر الطبرانى أنه لا يروى إلا بهذا الإِسناد اهـ وقال فى تلخيص الحبير: حديث: لى الواجد ظلم، وعقوبته حبسه\" أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجه وابن حبان والحاكم والبيهقى، من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه وعلقه البخارى. ولكن لفظه عندهم: \"لى الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته\" وقال الطبرانى لا يروى عن الشريد إلا بهذا الإِسناد، تفرد به ابن أبى دليلة اهـ قلت: وقد سقت فى هذا البحث لفظ أبى داود والنسائى وليس فيه كلمة \"ظلم\" وسيأتى فى الحديث الأولى من أحاديث باب الحوالة والضمان ما رواه البخارى ومسلم من حديث أبى هريرة ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال:","vol":"5","page":189},{"text":"\"مطل الغنى ظلم\".\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - تحريم المماطلة فى وفاء الدين إذا كان المماطل غنيا قادرا على الوفاء.\n٣ - أن المماطل الغنى لا يأثم دائنه إن وصفه بالمماطلة والتسويف وعدم أداء الحقوق.\n٣ - أن العاجز عن الوفاء لا يحل لدائنه أن ينال من عرضه بل عليه نظرة إلى ميسرة.","vol":"5","page":190},{"text":"٣ - وعن أبى سعيد الخدرى ﵁ قال: \"أصيب رجل فى عهد رسول اللَّه -ﷺ- فى ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"تصدقوا عليه\" فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول اللَّه -ﷺ- لغرمائه: \"خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك\" رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n\" أصيب رجل\" أى ابتلى رجل.\n\"ابتاعها\" أى اشتراها.\n\"ولم يبلغ ذلك\" اللفظ الذى فى مسلم: فلم يبلغ ذلك. أى ما جمع له من الصدقة.\n\"لغرمائه\" أى لدائنيه.\n\"خذوا ما وجدتم\" يعنى مما تصدق به عليه، وما بقى من المار إن كان بقى منها شئ.\n\"وليس لكم إلا ذلك\" أى وليس لكم تعزيره أو عقوبته أو النيل من عرضه.","vol":"5","page":190},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nتقدم فى بحث الحديث السادس من أحاديث باب الرخصة فى العرايا وبيع الأصول والثمار الإِشارة إلى أن حديث أبى سعيد الخدرى ﵁ هذا ليس من باب وضع الجوائح، وأن إصابة الرجل فى الثمار التى ابتاعها قد تكون بسبب كثرة ما اشتراه ثم هبوط الأسعار قبل أن يبيعها. ومثل هذا المصاب ينبغى الرفق به والإحسان إليه وعدم عقوبته لأنه لم يرتكب ما يعاقب عليه. والأمر بالإِحسان للمعسرين والرفق بهم جاء فى القرآن الكريم وفى سنة رسول اللَّه -ﷺ- فإن اللَّه تعالى يقول: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ وذكر رسول اللَّه بها أن من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله اللَّه فى ظله كما روى ذلك مسلم من حديث أبى اليسر ﵁. كما روى مسلم من طريق عبد اللَّه بن أبى قتادة أن أبا قتادة طلب غريما له فتوارى عنه ثم وجده فقال إلى معسر فقال: آللَّهِ قال اللَّه. قال: فإنى سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"من سره أن ينجيه اللَّه من كُرَب يوم القيامة فَلْيُنَفِّس عن معسر أو يَضَع عنه. كما روى البخارى ومسلم فى صحيحيهما من حديث عائشة ﵂ أن رسول اللَّه -ﷺ- سمع صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه فى شئ وهو يقول: واللَّه لا أفعل. فخرج رسول اللَّه -ﷺ- فقال: \"أين المتألى على اللَّه لا يفعل المعروف؟ \" قال: أنا يا رسول اللَّه فله أى ذلك أحب. وفى لفظ لمسلم من طريق عبد اللَّه بن كعب بن مالك عن أبيه أنه تقاضى ابن أبى حدرد دينا كان له عليه فى عهد","vol":"5","page":191},{"text":"رسول اللَّه -ﷺ- فى المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول اللَّه -ﷺ- وهو فى بيته فخرج إليهما رسول اللَّه -ﷺ- حتى كشف سِجْف حجرته ونادى كعبَ بن مالك فقال: \"يا كعب\" فقال: لبيك يا رسول اللَّه! فأشار إليه بيده أن ضع الشَّطْرَ من دَيْنِكَ قال كعب: قد فعلتُ يا رسول اللَّه. قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"قم فاقضه\" وفى رواية للبخارى ومسلم واللفظ لمسلم عن كعب بن مالك أنه كان له مال على عبد اللَّه بن أبى حدرد الأسلمى فلقيه فلزمه فتكلما حتى ارتفعت أصواتهما فمر بهما رسول اللَّه -ﷺ- فقال: \"يا كعب فأشار بيده كأنه يقول: النصْفَ فأخذ نصفا مما عليه وترك نصفا\".\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب التصدق على المدين المعسر.\n٢ - أنه يستحب للدائن أن يترك بعض حقه للمدين المعسر.\n٣ - أنه ليس للغرماء طلب سجن المدين المفلس.\n٤ - أنه لا يحق للغرماء أن ينالوا من عِرْض المدين المفلس.\n٦ - أنه يجب على المدين المفلس إذا كان عنده بعض الحق الذى عليه أن يسلمه للغرماء فورا.","vol":"5","page":192},{"text":"٤ - وعن ابن كعب بن مالك عن أبيه ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- حَجَرَ على مُعَاذٍ مَالَه وباعه فى دين كان عليه\" رواه الدارقطنى وصححه الحاكم وأخرجه أبو داود مرسلا ورجح إرساله.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n\" ابن كعب بن مالك\" قيل هو عبد الرحمن بن كعب بن مالك.","vol":"5","page":192},{"text":"وكان لكعب بن مالك عبد اللَّه وعبيد اللَّه ومحمد ومعبد وعبد الرحمن وكل واحد منهم قد روى عن أبيه كعب ﵁ وقد سَمَّى أبو داود ابن كعب فى حديث الباب بأنه عبد الرحمن. كما سماه سعيد فى سننه كذلك.\nحَجَر على معاذ مَالَه: أى منعن من التصرف فى ماله ﵁.\nوباعه: أى وباع الموجود من ماله.\nفى دين كان عليه: أى فى قضاء دين لزمه ﵁.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الدارقطنى فى سننه: نا عمر بن أحمد بن على المروزى نا عبد اللَّه ابن أبى جبير المروزى نا أبو إسحاق إبراهيم بن معاوية بن الفرات الخزاعى نا هشام بن يوسف قاضى اليمن عن معمر عن ابن شهاب عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أن رسول اللَّه -ﷺ- حَجَرَ على معاذ مَالَه وباعه فى دَيْن كان عليه\" قال الحافظ فى تلخيص الحبير: حديث كعب بن مالك: أنه -ﷺ- حجر على معاذ وباع عليه ماله. الدارقطنى والحاكم والبيهقى من طريق هشام بن يوسف عن معمر عن الزهرى عن ابن كعب بن مالك عن أبيه بلفظ: حجر عن معاذ ماله وباعه فى دين كان عليه\" وخالفه عبد الرزاق وعبد اللَّه بن المبارك عن معمر فأرسلاه ورواه أبو داود فى المراسيل من حديث عبد الرزاق مرسلا مطولا وسمى ابن كعب عبد الرحمن. قال عبد الحق: المرسل أصح من المتصل وقال ابن الطلاع فى الأحكام: هو حديث ثابت. وكان ذلك فى سنة تسع وحصل لغرمائه خمسة أسباع حقوقهم فقالوا:","vol":"5","page":193},{"text":"يا رسول اللَّه بعه لنا قال: ليس لكم إليه سبيل اهـ.\nهذا وقد روى سعيد بن منصور فى سننه عن عبد الرحمن بن كعب قال: كان معاذ بن جبل شابا سَخِيًّا وكان لا يمسك شيئا، فلم يزل يدَّانُ حتى اغْرِق مالُه كلُّه فى الدَّين، فأتى النبىَّ -ﷺ- فكلمه ليكلم غرماءه، فلو تركوا لأحد لتركوا لمعاذ لأجل رسول اللَّه -ﷺ- فباع رسولُ اللَّه -ﷺ- لهم مالَه حتى قام معاذ بغير شئ\" وقد عنون البخارى فى صحيحه فقال: باب من باع مال المفلس أو المُعْدِم فَقَسَمَه بين الغرماء أو أعطاه حتى ينفق على نفسه ثم ساق بسنده إلى جابر بن عبد اللَّه ﵄ قال: أَعْتَقَ رجل غُلاما له عن دُبُر فقال النبى -ﷺ-: \"من يشتريه منى؟ \" فاشتراه نُعَيْمُ بنُ عبد اللَّه فأخذ ثمنه فدفعه إليه وفى لفظ للبخارى عن جابر ﵁: أن رجلا أعتق عبدا له ليس له مال غيره فردَّه النبى -ﷺ- فابتاعه منه نعيم بن النحام.","vol":"5","page":194},{"text":"٥ - وعن ابن عمر ﵄ قال: عُرِضْتُ على النبى -ﷺ- يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يُجِزْنى، وعُرِضْتُ عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنةً فأجازنى\" متفق عليه. وفى رواية للبيهقى: فلم يُجِزنى ولم يرَنى بَلَغْتُ\" وصححه ابن خزيمة.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nعرضت: \"قوله قُدِّمتُ إلى رسول اللَّه -ﷺ- أى لينظر إلىَّ ويعرف حالى وقدرتى هل أتمكن من القتال.\nيوم أحد: أى فى غزوة أحد وكانت فى السنة الثالثة من الهجرة النبوية","vol":"5","page":194},{"text":"وسميت غزوة أحد لأنها كانت بجوار جبل أحد.\nفلم يجزنى: أى لم يأذن فى بالخروج للقتال فى أحد يعنى استصغر -ﷺ- سنه ﵁.\nيوم الخندق: أى فى غزوة الخندق وكانت فى السنة الرابعة كما قال موسى بن عقبة وسميت غزوة الخندق لأن سلمان الفارسى ﵁ أشار على رسول اللَّه -ﷺ- فحفر الخندق بينه وبين المشركين.\nفأجازنى: أى فأذن لى بالخروج للقتال.\nللبيهقى وابن حبان: أى من حديث ابن عمر ﵄.\nصححه: أى صحح هذا الحديث يعنى رواية البيهقى المشتملة على الزيادة المذكورة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nإيراد هذا الحديث هنا لإفادة أن من شروط صحة العقد أن يكون العاقد جائز التصرف بكونه بالغا عاقلا غير سفيه، وإن كان الصبى المميز يجوز تدريبه بإذن وليه على المبايعات الصغيرة وقد أورد البخارى حديث ابن عمر ﵄ هذا فى باب غزوة الخندق بلفظ: أن النبى -ﷺ- عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يُجِزْه وعرضه. يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة فأجازه\" أما مسلم فرواه بلفظ: عرضنى رسول اللَّه -ﷺ- يوم أحد فى القتال وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزنى وعرضنى يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة ستة فأجازنى قال نافع","vol":"5","page":195},{"text":"فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة فحدثته هذا الحديث فقال: إن هذا لَحَد بين الصغير والكبير فكتب إلى عماله أن يَفْرِضُوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة. ومن كان دون ذلك فاجعلوه فى العيال. وفى لفظ لمسلم: وأنا ابن أربع عشرة سنة فاستصغرنى. ومعنى قوله فى لفظ مسلم الأول: فكتب إلى عماله أن يفرضوا الخ أى أن يقدروا لهم رزقا فى ديوان الجند وكانوا يقرقون بين المقاتلة وغيرهم فى العطاء. وحديث ابن عمر ﵄ ظاهر الدلالة على أن من بلغ خمس عشرة سنة من عمره فى نُمُوِّ معتاد فإنه يعتبر مكلفا بالغا. كما أن من نبتت عانته أو احتلم وأنزل أو كان رجلا ونبت شاربه أو لحيته أو امرأة وحاضت أو برز ثديها فإن ذلك كله من أمارات البلوغ الذى يجعل صاحبه جائز التصرف ما لم يكن سفيها. وسيجئ مزيد بحث لهذا فى الحديث الذى يلى هذا الحديث.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن من بلغ خمس عشرة سنة كان جائز التصرف يعنى ما لم يكن سفيها.\n٢ - أن من بلغ أربع عشرة سنة يُعَدُّ صغيرا.","vol":"5","page":196},{"text":"٦ - وعن عطية القُرَظىِّ ﵁ قال عُرِضْنا على النبى -ﷺ- يوم قُرَيْظَةَ فكان من أنبتَ قُتِلَ، ومن لم يُنْبِتْ خُلِّيَ سبيلُه، فكنت ممن لم ينبتْ فَخُلِّيَ سبيلى\" رواه الخمسة وصححه ابن حبان والحاكم وقال على شرط الشيخين.","vol":"5","page":196},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nعطية القرظى: قال ابن عبد البر: لا أقف على اسم أبيه اهـ وقد سكن عطية ﵁ الكوفة وقد روى عنه عبد الملك بن عمير ومجاهد بن جبر وكثير بن السائب. والقرظى بضم القاف وفتح الراء بعدها ظاء نسبة إلى قريظة وهم بطن من اليهود كانوا يسكنون فى المدينة المنورة بالحرة الشرقية الجنوبية. وكانوا قدموا إلى المدينة المنورة يلتمسون النبى الخاتم ﷺ بما عرفوه من صفاته فى كتبهم فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة اللَّه على الكافرين.\nعرضنا على النبى -ﷺ-: أى ليقتلوا إن كانوا أنبتوا أو يخلوا إن كانوا لم ينبتوا.\nيوم قريظة: أى غزوة قريظة وكانت بعد الانتهاء من غزوة الأحزاب يوم الخندق مباشرة بعد مرجعه -ﷺ-.\nمن أنبت قتل: قال ابن الأثير: أراد نبات شعر العانة فجعله علامة للبلوغ.\nفَخلِّيَ سبيلى: أى لم يقتلونى.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nروى البخارى فى صحيحه من حديث عائشة ﵂ قالت: لما رجع النبى -ﷺ- من الخندق ووضع السِّلاح واغتسل، أتاه جبريل ﵇ فقال: قد وضعتَ السِّلاح، واللَّه ما وضعناه","vol":"5","page":197},{"text":"فاخرج إليهم، قال: فإلى أين؟ قال: ههنا وأشار إلى بنى قريظة فخرج النبى -ﷺ- إليهم. اهـ وبعد أن حاصرهم -ﷺ- نزلوا على حكمه -ﷺ- فردَّه إلى سعد بن معاذ ﵁ فقبلوا ذلك. وقد روى البخارى من حديث أبى سعيد الخدرى ﵁ قال: نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ فأرسل النبى -ﷺ- إلى سعد فأتى على حمار فلما دنا من المسجد قال للأنصار: قوموا إلى سيدكم أو خيركم. فقال: \"هؤلاء نزلوا على حكمك\" فقال: تَقْتُلُ مَقَاتِلَتَهم وتَسْبى ذَرَارِئهم قال: \"قضيت بحكم اللَّه وَرُبَّما قال: بكم الملِك. وفى لفظ للبخارى من حديث عائشة ﵂ قالت: أصيب سعد يوم الخندق، رماه رجل من قريش يقال له حِبَّان بن العَرِقَة، رماه فى الأكحل، فضرب النبى -ﷺ- خيمة فى المسجد ليعوده من قريب فلما رجع رسول اللَّه ﷺ من الخندق وضع السلاح واغتسل فأتاه جبريل ﵇ وهو ينفض رأسه من الغُبار فقال: قد وضعتَ السلاح، واللَّه ما وَضعتُه، اخرج إليهم قال النبى ﷺ: \"فأين؟ \" فأشار إلى بنى قريظة، فأتاهم رسول اللَّه ﷺ فنزلوا على حكمه فرد الحكم إلى سعد قال: فإنى أحْكم فيهم أن تُقْتَلَ المقاتِلَةُ. وأن تُسْبَى النساء والذرية. وأن تُقْسَمَ أموالهم\" هذا وقد قال الحافظ فى تلخيص الحبير: حديث عطية القرظى: عرضنا على النبى ﷺ يوم قريظة وكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلى سبيله فكنت ممن لم ينبت فخلى سبيلى\" أصحاب السنن من حديث عبد الملك بن عمير عنه بلفظ: ومن لم","vol":"5","page":198},{"text":"ينبت لم يقتل. وفى رواية: جعل فى السبى. وللترمذى: خلى سبيله. وله طرق أخرى عن عطية، وصححه الترمذى وابن حبان والحاكم وقال: على شرط الصحيح وهو كما قال: إلا أنهما لم يخرجا لعطية. وماله إلا هذا الحديث الواحد اهـ.\nوقال الشوكانى فى نيل الأوطار: وقد أخرج نحو حديث عطية الشيخان من حديث أبى سعيد بلفظ: فكان يكشف عن مؤتزر المراهقين فمن أنبت منهم قتل، ومن لم ينبت جعل فى الذرارى\" اهـ. وقد قال الحافظ فى تلخيص الحبير: حديث أن سعد بن معاذ حكم فى بنى قريظة فقتل مقاتليهم وسبى ذراريهم، فكان يكشف عن مؤتزر المراهقين، فمن أنبت منهم قتل ومن لم ينبت جعل فى الذرارى\" متفق عليه دون قصة الإنبات من حديث أبى سعيد اهـ واللَّه أعلم. هذا وأهل العلم يكادون يجمعون على أن من نبتت عانته فقد بلغ.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن من نبتت عانته تجرى عليه أحكام المكلفين.\n٢ - جواز الاطلاع على العورة للضرورة.","vol":"5","page":199},{"text":"٧ - وعن عمرو بن شعيب عن أبى عن جده ﵃ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"لا يجوز لامرأة عَطِيَّةٌ إلا بإذن زوجها\" وفى لفظ: \"لا يجوز للمرأة أمرٌ فى مالها إذا مَلَكَ زوجُها عصمتها\" رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذى وصححه الحاكم.","vol":"5","page":199},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nعطية: أى هبة أو صدقة أو نحوهما.\nأمر: أى تصرف.\nعصمتها: أصل العصمة بكسر العين المنع والقلادة ويقال: ملك فلان عصمة فلانة إذا تَزَوَّجها فهى فى عصمته.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث كما رأيت من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفى الاحتجاج به خلاف مشهور تقدم ذكره أكثر من مرة قال الترمذى: ومن تكلم فى حديث عمرو بن شعيب إنما ضعفه لأنه يحدث عن صحيفة جده كأنهم رأوا أنه لم يسمع هذه الأحاديث من جده قال على بن عبد اللَّه: وذكر عن يحيى بن سعيد أنه قال: حديث عمرو بن شعيب عندنا واه اهـ. ولو صح سنده لكان معارضا بما هو أصح منه وأوثق فقد تواتر تصرف النساء فى أموالهن وهن متزوجات فى عهد رسول اللَّه ﷺ وخلفائه الراشدين، بل أشار اللَّه ﵎ إلى أنه لا يحل للرجل من مال زوجته شئ إلا بطيب نفس منها وفى ذلك يقول ﷿: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ بل أذنت الشريعة لها أن تتصدق من مال زوجها غير مفسدة له فقد روى البخارى ومسلم من حديث عائشة ﵂ قالت: قال النبى -ﷺ-: \"إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة فلها أجرها وللزوج بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك\" كما","vol":"5","page":200},{"text":"روى البخارى ومسلم من حديث زينب امرأة عبد اللَّه بن مسعود ﵄ قالت: كنت فى المسجد فرأيت النبى -ﷺ- فقال: تصدقن ولو من حليكن وكانت زينب تنفق على عبد اللَّه وأيتام فى حَجْرها فقالت لعبد اللَّه: سَلْ رسول -ﷺ- أَيَجْزى عنى أن انفق عليك وعلى أيتامى فى حَجْرى من الصدقة؟ فقال: سلى انت رسول اللَّه -ﷺ- فانطلقت إلى النبى -ﷺ- فوجدت امرأة من الأنصار على الباب، حاجتها مثل حاجتى فَمَرَّ علينا بلال، فقلنا: سل النبى -ﷺ- أَيَجْزى عنى أن أنفق على زوجى وأيتام فى حجرى؟ وقلنا: لا تُخبِر بنا فدخل فسأله فقال: من هما؟ قال: زينب. قال: \"أى الزيانب؟ \" قال امراة عبد اللَّه قال: \"نعم، لها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة\" وحديث شراء عائشة ﵁ بريرة ﵂ وإعتاقها ثابت فى الصحيحن، وهذا كله يثبت عدم صحة حديث عمرو بن شعيب هذا على أن عبارة \"إذا ملك زوجها عصمتها\" فى تركيبها بحث فليس من فصيح اللغة أن يقال: ملك زوجها عصمتها. وإنما يقال: ملك الرجل عصمة المرأة إذا تزوجها إذ أن الرجل يملك عصمة المرأة بمجرد العقد. كما يقال: هى فى عصمته. وإذا فارقها قيل: خرجت من عصمته. هذا وقد أخرجه ابن ماجه من طريق الليث بن سعد عن عبد اللَّه بن يحيى (رجل من ولد كعب بن مالك) عن أبيه عن جده أن جدَّته خَيْرَةَ امراة كعب بن مالك أتت رسول اللَّه","vol":"5","page":201},{"text":"ﷺ بِحُلِىٍّ لها فقالت: إنى تصدقت بهذا فقال لها رسول اللَّه ﷺ: لا يجوز للمرأة فى مالها إلا بإذن زوجها فهل استأذنت كعبا؟ قالت: نعم، فبعث رسول اللَّه ﷺ إلى كعب بن مالك زوجها فقال: هل أذنت لخيرة أن تتصدق بحليها؟ فقال: نعم. فقبله رسول اللَّه -ﷺ- منها.\nوقد ضعف فى الزوائد إسناده حيث قال: فى إسناده يحيى وهو غير معروف فى أولاد كعب.\nوقد أشرت إلى الحديث الثابت فى حض رسول اللَّه ﷺ النساء على الصدقة، وقال البخارى: وقال النبى ﷺ: تصدقن ولو من حليكن. فلم يستثن صدقة الفرض من غيرها. فجعلت المرأة تلقى خُرصَها وسخابها.\nهذا ولا شك أن الإسلام قد رفع عن المرأة أوضار أهل الجاهلية وقال: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ وقال ﷿: ﴿وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ﴾ واللَّه أعلم.","vol":"5","page":202},{"text":"٨ - وعن قَبِيصَةَ بن مُخارِق الهلالى ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجلٍ تَحَمَّل حَمالَةً فحلت له المسألةُ حتى يصيبها ثم يُمسِك. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألةُ حتى يصيب قِواما من","vol":"5","page":202},{"text":"من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثةٌ من ذوى الحِجا من قومه: لقد أصابت فلانا فاقةٌ فحلت له المسألة\" رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقد تقدم هذا الحديث برقم فى \"باب قسم الصدقات\" وزاد فى آخره هناك: فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا\" وقال: رواه مسلم وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان. ولعل المصنف أورد هذا الحديث هنا فى باب التفليس والحجر للإشعار بأنه لا بد فى ثبوت إفلاس المفلس من شهادة ثلاثة من ذوى الحجا من قومه أن فلانا أصابته فاقة، وليكون ذلك مبيحًا له سؤال الناس. وقد أشار البخارى ﵀ إلى أن مجرد دعوى الإفلاس لا تكفى فى إجراء أحكام المفلسين على المدعى بل لا بد من تبين الإفلاس وثبوته فقد قال البخارى فى صحيحه فى باب إذا وجد ماله عند مفلس فى البيع والقرض والوديعة فهو أحق به قال: وقال الحسن: إذا أفلس وتبين لم يَجُزْ عتقه ولا بيعه ولا شراؤه\" قال الحافظ فى الفتح: قوله\" وقال الحسن: \"إذا أفلس وتبين لم يجز عتقه ولا بيعه ولا شراؤه\" أما قوله: وتبين فإشارة إلى أنه لا يمنع التصرف قبل حكم الحاكم اهـ واللَّه أعلم.","vol":"5","page":203},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-69>باب الصلح</span>","vol":"5","page":204},{"text":"١ - عن عَمْرو بن عَوْف المزنى ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: \"الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرَّم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرَّم حلالا أو أحل حراما\" رواه الترمذى وصححه، وأنكروا عليه، لأنه راويه كَثِيرُ بن عبد اللَّه بن عمرو بن عوف ضعيف، وكأنه اعتبره بكثرة طرقه، وقد صححه ابن حبان من حديث أبى هريرة.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالصلح: هو السِّلم والتراضى من المتخاصمين قال الحافظ فى الفتح: والصلح أقسام: صلح المسلم مع الكافر، والصلح بين الزوجين، والصلح بين الفئة الباغية والعادلة، والصلح بين المتغاضبين كالزوجين والصلح فى الجراح كالعفو على مال والصلح لقطع الخصومة إذا وقعت المزاحمة إما فى الأملاك أو فى المشتركات كالشوارع، وهذا الأخير هو الذى يتكلم فيه أصحاب الفروع اهـ.\nعمرو بن عوف: هو عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة -بكسر الميم وسكون اللام- بن عمرو بن بكر بن أفرك بن عثمان بن عمرو بن أد بن طابخة أبو عبد اللَّه اليشكرى المزنى","vol":"5","page":204},{"text":"قال فى تهذيب التهذيب: قال ابن سعد: كان قديم الإسلام. روى عن النبى ﷺ. روى حديثه كثير بن عبد اللَّه بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده وكثير ضعيف اهـ مات فى خلافة معاوية ﵄.\nجائز: أى مباح.\nحرَّم حلالا: أى حظر ما أباح اللَّه وناقض شرع اللَّه.\nأو أحل حراما: أى أو استباح ما نهى اللَّه عنه.\nفى المسلمون على شروطهم: أى يثبتون عليها ويقفون عندها ويوفون بها ولا يرجعون عنها.\nإلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما: أى إلا شرطا يناقض شرع اللَّه فإنه يكون باطلا.\nوصححه: أى قال الترمذى عقب إخراجه: هذا الحديث حسن صحيح.\nوأنكروا عليه: أى واستغرب أئمة علماء الحديث تصحيح الترمذى لهذا الحديث لأنه ليس بصحيح حتى غالى بعضهم فى لمز الترمذى بسبب هذا الحديث فقال: فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيحه.\nكثير بن عبد اللَّه بن عمرو بن عوف: هو حفيد عمرو بن عوف الذى تقدمت ترجمته هنا، روى عن أبيه ومحمد بن كعب","vol":"5","page":205},{"text":"القرظى ونافع مولى ابن عمر وبكير بن عبد الرحمن المزنى وروى عنه يحيى بن سعيد الأنصارى وأبو أويس وزيد بن الحباب وعبد اللَّه بن وهب وعبد اللَّه ابن نافع والقعنبى وأبو عامر العقدى وغيرهم قال فى تهذيب التهذيب: قال أبو طالب عن أحمد: منكر الحديث ليس بشئ وقال عبد اللَّه بن أحمد: ضَربَ أبى على حديث كثير بن عبد اللَّه فى المسند ولم يحدثنا عنه. وقال أبو خيثمة: قال لى أحمد: لا تحدث عنه شيئا. وقال الدورى عن ابن معين: لجده صحبة وهو ضعيف الحديث، وقال مرة ليس بشئ، وقال الدارمى عن ابن معين أيضا: ليس بشئ وقال الآجرى: سئل أبو داود عنه فقال: كان أحد الكذابين سمعت محمد بن الوزير المصرى يقول: سمعت الشافعى وذكر كثير بن عبد اللَّه بن عمرو بن عوف فقال: ذاك أحد الكذابين أو أحد أركان الكذب، وقال ابن أبى حاتم: سألت أبا زرعة عنه فقال واهى الحديث ليس بقوى، قلت له: بهز ابن حكيم وعبد المهيمن وكثير أيهم أحب إليك؟ قال: بهز وعبد المهيمن أحب إلى منه. وقال أبو حاتم: ليس بالمتين. وقال الترمذى: قلت لمحمد","vol":"5","page":206},{"text":"فى حديث كثير بن عبد اللَّه عن أبيه عن جده فى الساعة التى ترجى فى يوم الجمعة كيف هو؟ قال: هو حديث حسن إلا أن أحمد كان يحمل على كثير يضعفه، وقد روى يحيى بن سعيد الأنصارى عنه، وقال النسائى والدارقطنى: متروك الحديث، وقال النسائى فى موضع آخر: ليس بثقة، وقال ابن حبان: روى عن أبيه عن جده نسخة موضوعة لا يحل ذكرها فى الكتب ولا الرواية عنه إلا على جهة التعجب اهـ هذا وقد ذكره البخارى فى الأوسط فى فصل من مات من الخمسين ومائة إلى الستين.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nحديث أبى هريرة ﵁ الذى ذكره المصنف أن ابن حبان صححه قد رواه أبو داود فى سننه قال: \"باب فى الصلح\" حدثنا سليمان بن داود المهرى أخبرنا ابن وهب أخبرنى سليمان بن بلال ح وثنا أحمد بن عبد الواحد الدمشقى ثنا مروان يعنى ابن محمد ثنا سليمان ابن بلال أو عبد العزيز بن محمد -شك الشيخ- عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبى هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"الصلح جائز بين المسلمين\" زاد أحمد: \"إلا صلحا أحل حراما أو حرَّم حلالا\" وزاد سليمان بن داود: وقال رسول اللَّه -ﷺ-","vol":"5","page":207},{"text":"\"المسلمون على شروطهم\" قال الحافظ ابن حجر فى تلخيص الحبير: حديث أبى هريرة: \"الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا\" أبو داود وابن حبان والحاكم من طريق الوليد بن رباح عنه بتمامه. ورواه أحمد من حديث سليمان بن بلال عن العلاء عن أبيه عن أبى هريرة دون الاستثناء وفى الباب عن عمرو بن عوف وغيره كما سيأتى قريبا. ثم قال الحافظ: حديث كثير بن عبد اللَّه بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده أن النبى ﷺ قال: \"المؤمنون عند شروطهم\" الحديث. تقدم فى باب المصراة والرد بالعيب وأنه للترمذى وغيره. وقد كان الحافظ ذكز فى التلخيص فى باب المصراة والرد بالعيب حديث \"المؤمنون عند شروطهم\" ثم قال: أبو داود والحاكم من حديث الوليد بن رباح عن أبى هريرة وضعفه ابن حزم وعبد الحق وحسنه الترمذى، ورواه الترمذى والحاكم من طريق كثير بن عبد اللَّه ابن عمرو عن أبيه عن جده وزاد \"إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما\" وهو ضعيف والدارقطنى والحاكم من حديث أنس، ولفظه فى الزيادة: وما وافق من ذلك، وإسناده واهى، والدارقطنى والحاكم من حديث عائشة وهو أيضا، وقال ابن أبى شيبة: نا يحيى بن أبى زائدة عن عبد الملك هو ابن أبى سليمان عن عطاء عن النبى -ﷺ- مرسلا (تنبيه) الذى وقع فى جميع الروايات: \"المسلمون\" بدل \"المؤمنون\" اهـ.\nهذا ولا شك أن معنى حديث الباب صحيح وأن الصلح جائز","vol":"5","page":208},{"text":"بين المسلمين وقد ساق البخارى فى صحيحه فى كتاب الصلح عدة أحاديث تدل على جواز الصلح فذكر قوله ﷿: ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ﴾ وحديث إصلاح رسول اللَّه ﷺ بين بنى عمرو بن عوف من طريق سهل بن سعد وحديث الإِصلاح بين الأنصار فى قصة عبد اللَّه بن أُبَى من طريق أنس ﵁ وحديث ليس الكذاب الذى يصلح بين الناس من طريق أم كلثوم بنت عقبة وحديث الصلح بين أهل قباء من طريق سهل بن سعد وتفسير عائشة ﵂ لقول اللَّه ﷿: ﴿أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾.\nثم قال البخارى: باب إذا اصطلحوا على صُلْح جَورٍ فالصلح مردود وساق حديث العسيف من طريق أبى هريرة وزيد بن خالد الجهنى ﵄. هذا وفى حديث العسيف بيان أن الصلح الذى يحرم الحلال أو يحل الحرام مردود قال الحافظ فى الفتح: والغرض منه قوله فى الحديث: الوليدة والغنم رد عليك\" لأنه فى معنى الصلح عما وجب على العسيف من الحد، ولما كان ذلك لا يجوز فى الشرع كان جورا اهـ هذا وقد تصالح رسول اللَّه -ﷺ- مع المشركين كذلك. فقوله \"الصلح جائز بين المسلمين\" خرج مخرج الغالب والعلم عند اللَّه ﷿. وأما ما ذكر فى حديث الباب من جواز الشرط إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما فإنه يؤكد ذلك ما رواه البخارى ومسلم من حديث بريرة ﵂ عن عائشة ﵂ أن رسول اللَّه","vol":"5","page":209},{"text":"ﷺ قال: \"ما كان من شرط ليس فى كتاب اللَّه فهو باطل وإن كان مائة شرط\" ومعنى ليس فى كتاب اللَّه أنه ليس فى شرع اللَّه الإذن فيه.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - جواز الصلح بين المسلمين فى المبايعات وغيرها ما لم يحل حراما أو يوم حلالا.\n٢ - جواز الشروط فى المبايعات وغيرها ما لم تحل حراما أو تحرم حلالا.","vol":"5","page":210},{"text":"٢ - وعن أبى هريرة ﵁ أن النبى ﷺ قال: \"لا يمنع جارٌ جَارَهُ أن يَغْرِزَ خَشَبَةً فى جداره\" ثم يقول أبو هريرة: ما لى أراكم عنها معرضين؟ واللَّه لأرْمِيَنَّ بها بين أَكْتَافكُم\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nلا يمنع جارٌ جاره: أى لا يَرُدُّ مالك الدار من يلاصقه من الجيران ولا يأبى عليه، ولا ناهية فالفعل مجزوم. قال الحافظ فى الفتح: ولأبى ذر بالرفع على أنه خبر بمعنى النهى.\nأن يغرز: أى أن يضع.\nخشبة: يعنى من خشب سقفه الذى يسقف به داره. وقد","vol":"5","page":210},{"text":"روى بالإِفراد والجمع.\nفى جداره: أى على حائط داره الملاصق له. والضمير هنا للجار الذى يراد وضع خشبة جاره على جداره.\nثم يقول أبو هريرة: أى بعد أن ينتهى من قراءة هذا الحديث النبوى على الحاضرين عنده.\nعنها: أى عن هذه السنة أو هذه الخصلة أو هذه الموعظة أو هذه الكلمات.\nمعرضين: أى غير مسارعين للعمل بها وتطبيقها أو غير مقبلين على سماعها.\nلأرمين بها: أى لأَطْرَحَنَّها وَلألْقِيَنَّ بها.\nبين أكتافكم: فى بعض نسخ بلوغ المرام: بين أكنافكم بالنون وهو غلط لأن المصنف إنما أسند هذا الحديث للشيخين وهما لم يخرجاه إلا بالتاء والأكتاف جمع كتف أى لألقينها على أعناقكم. قال الحافظ فى الفتح قال ابن عبد البر: رويناه فى الموطأ بالمثناة وبالنون والأكناف بالنون جمع كنف بفتحها وهو الجانب.\nمتفق عليه: أى واللفظ للبخارى لأن مسلما لم يخرجه بهذا اللفظ.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأخرج مسلم ﵀ هذا الحديث عن أبى هريرة ﵁ بلفظ: لا يمنع أحدكم جاره الخ الحديث، وقد أشار الحافظ فى الفتح","vol":"5","page":211},{"text":"إلى السبب فى قول أبى هريرة ﵁: ما لى أراكم عنها معرضين الخ فقال: \"قوله ثم يقول أبو هريرة\" فى رواية ابن عيينة عند أبى داود: \"فنكسوا رءوسهم\" ولأحمد: \"فلما حدثهم أبو هريرة بذلك طأطئوا رءوسهم\" وقد سها الحافظ ﵀ فأقر فى تلخيص الحبير أن قوله: فنكس القوم\" من المتفق عليه. فقد قال فى تلخيص الحبير: حديث أبى هريرة: \"لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبه على جداره\" قال: فنكس القوم، فقال أبو هريرة: ما لى أراكم عنها معرضين؟ واللَّه لأرمينها بين أكتافكم أى لأرمين هذه السنة بين أظهركم. متفق عليه ورواه الشافعى من ذلك الوجه، ورواه أبو داود والترمذى وابن ماجه قال الترمذى: حسن صحيح. وفى الباب عن ابن عباس ومجمع بن جارية، قلت: وهما فى ابن ماجه (تنبيه) قال عبد الغنى بن سعيد: كل الناس يقول: خشبه بالجمع إلا الطحاوى فإنه يقول: بلفظ الواحد. قلت: لم يقله الطحاوى إلا ناقلا عن غيره قال: سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول: سألت ابن وهب عنه فقال: سمعت من جماعة خشبة على لفظ الواحد قال: وسمعت روح بن الفرج يقول: سألت أبا يزيد والحارث بن مسكين ويونس بن عبد الأعلى عنه فقالوا: خشبة بالنصب والتنوين واحدة اهـ وقال الحافظ فى الفتح \"قوله باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة فى جداره\" كذا لأبى ذر بالتنوين على إفراد الخشبة ولغيره بصيغة الجمع وهو الذى فى حديث الباب. قال ابن عبد البر: روى اللفظان فى الموطأ والمعنى واحد لأن","vol":"5","page":212},{"text":"المراد بالواحد الجنس انتهى وهذا الذى يتعين للجمع بين الروايتين وإلا فالمعنى قد يختلف باعتبار أن أمر الخشبة الواحدة أخف من مسامحة الجار بخلاف الخشب الكثير اهـ. فى قال فى الفتح: واستدل المهلب من المالكية يقول أبى هريرة: ما لى أراكم عنها معرضين؟ بأن العمل كان فى ذلك العصر على خلاف ما ذهب إليه أبو هريرة قال: لأنه لو كان على الوجوب لما جهل الصحابة تأويله ولا أعرضوا عن أبى هريرة حين حدثهم به، فلولا أن الحكم قد تقرر عندهم بخلافه لما جاز عليهم جهل هذه الفريضة فدل على أنهم حملوا الأمر فى ذلك على الاستحباب، انتهى. وما أدرى من أين له أن المعرضين كانوا صحابة. وأنهم كانوا عددا لا يجهل مثلهم الحكم، ولم لا يجوز أن يكون الذين خاطبهم أبو هريرة بذلك كانوا غير فقهاء؟ بل ذلك هو المتعين. وإلا فلو كانوا صحابة أو فقهاء ما واجههم بذلك اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أنه يجب على الجار أن يحسن إلى جاره.\n٢ - وأنه ينبغى للجار إذا احتاج جاره لوضع بعض خشب داره على جداره على سبيل العارية أن لا يمنعه من ذلك.","vol":"5","page":213},{"text":"٣ - وعن أبى حميد الساعدى ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه\" رواه ابن حبان والحاكم فى صحيحيهما.","vol":"5","page":213},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nلا يحل لامرئ: أى لا يجوز لإنسان.\nأخيه: يعنى فى الإِسلام أو فى النسب.\nبغير طيب نفس منه: أى بغير رضاه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الحافظ فى تلخيص الحبير عن هذا الحديث: رواه ابن حبان فى صحيحه والبيهقى من حديث أبى حميد الساعدى بلفظ: لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه، وذلك لشدة ما حرم اللَّه مال المسلم على المسلم. وهو من رواية سهيل بن أبى صالح عن عبد الرحمن بن أبى سعيد عن أبى حميد وقيل عن عبد الرحمن عن عمارة بن حارثة عن عمرو بن يثربى رواه أحمد والبيهقى وقَوَّى ابن المدينى رواية سهيل اهـ وقد روى البخارى ومسلم من طريق مالك عن نافع من حديث عبد اللَّه بن عمر ﵄ أن رسول اللَّه ﷺ قال: \"لَا يَحْلُبَنَّ أحدٌ ماشية امرئ بغير إذنه أيحب أحدا أن تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ فتكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ؟ فإنما تَخْزِنُ لهم ضُرُوعُ مواشيهم أطْعِمَاتهِمْ فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه\" ولفظ مسلم: أطعمتهم\" بدل قوله فى البخارى: أطعماتهم.\nقال مسلم ﵀: وحدثناه قتيبة بن سعيد ومحمد بن رُمْحٍ جميعا عن الليث بن سعد ح وحدثناه أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا","vol":"5","page":214},{"text":"على بن مُسْهِر ح وحدثنا ابن نمير حدثنى أبى كلاهما عن عبيد اللَّه ح وحدثنى أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد ح وحدثنى زهير ابن حرب حدثنا إسماعيل (يعنى ابن علية) جميعا عن أيوب ح وحدثنا ابن أبى عمر حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية ح وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب، وابن جريج عن موسى كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر عن النبى ﷺ نحو حديث مالك غير أن فى حديثهم جميعا \"فَيُنْتَثَلَ\" إلا الليث بن سعد فإن فى حديثه \"فَيُنْتَقَلَ طَعامُهُ\" كرواية مالك اهـ.\nوالماشية تقع على الإبل والبقر والغنم، والضرع للبهائم كالثدى للمرأة، والمَشْرُبَةُ هى الموضع العالى وهى الغرفة التى تخزن فيها الأطعمة والأمتعة، وقوله \"فينتقل طعامه\" أى يُحَوِّل من مكان إلى آخر ورواية: فينتثل\" أى يستخرج وينثر، وقد نسب الصنعانى ﵀ فى سبل السلام حديث الشيخين هذا لعمر ﵁ وتبعه الشيخ صديق حسن خان فى فتح العلام وهو سبق قلم فإن الشيخين أخرجاه من حديث ابن عمر كما رأيت. قال الحافظ فى الفتح: قال ابن عبد البر: فى الحديث النهى عن أن يأخذ المسلم للمسلم شيئا إلا بإذنه. وإنما خص اللبن بالذكر لتساهل الناس فيه فنبه به على ما هو أولى منه اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - النهى عن أن يأخذ المسلم للمسلم شيئا بغير إذنه.\n٢ - النهى عن أن يأخذ المسلم للذمى شيئا بغير إذنه.\n٣ - شرعية العمل بالقياس.","vol":"5","page":215},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-70>باب الحَوَالَة والضَّمَان</span>","vol":"5","page":216},{"text":"١ - عن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"مَطْلُ الغَنيِّ ظُلْمٌ وإذا اتْبِعَ أحَدُكُم على مَلِئٍ فَلْيَتْبَعْ\" متفق عليه، وفى رواية أحمد: \"فَلْيَحْتَلْ\".\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالحوالة: بفتح الحاء هى من قولهم: أحال الغريمَ إذا زَجَّاه عنه إلى غريم آخر، وعرفها الفقهاء بأنها نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى.\nوالضمان: أى الكفالة والالتزام تقول: ضَمِن الشئ ضمَانًا فهو ضامن وضمين أى كفله والتزم به، وضَمَّنْتهُ الشئ تضمينا فَتَضَمَّنَهُ عَنِّى أى غَرَّمْتُه فالتزمه.\nمطْل الغنى: أصل المطل المد قال الحافظ فى الفتح: قال ابن فارس: مَطَلْتُ الحديدة أَمْطُلُها مَطْلًا إذا مددتها لتطول، وقال الأزهرى: المطل المدافعة، والمراد هنا تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر، والغنى مختلف فى تعريفه ولكن المراد به هنا من قدر على الأداء فأخره ولو كان فقيرا. اهـ قال فى القاموس: والغنى ذو الوَفْرِ قال شارحه: قوله: ذو الوفر أى المال","vol":"5","page":216},{"text":"الكثير اهـ وظاهر الحديث يدل على أن المراد بالغنى الموسر ومطله تسويفه.\nوإذا اتْبع أحدكم على ملئ فَلْيَتْبَع: أى وإذا أحيل أحدكم بالدَّين الذى على موسر فليحتل أى فليقبل الحوالة.\nقال الحافظ فى الفتح: المشهور فى الرواية واللغة كما قال النووى إسكان المثناة فى أتبع وفى فليتبع. وهو على البناء للمجهول مثل: إذا أُعْلِمَ فَلْيَعْلَم تقول: تبعت الرجل بحقى أتبعه تباعة بالفتح إذا طلبته وقال القرطبى: أما أتبع فبضم الهمزة وسكون التاء مبنيا لما لم يسم فاعله عند الجميع وأما فَلْيَتْبع فالأكثر على التخفيف، وقيده بعضهم بالتشديد والأول أجود انتهى وما ادعاه من الاتفاق على اتْبعَ يرده قول الخطابى إن أكثر المحدثين يقولونه بتشديد التاء والصواب التخفيف اهـ والملئ الغنى قال فى القاموس: والمِلَاءُ بالكسر والأمْلِئَاءُ بهمزتين والمُلأء الأغنياء المتمولون أو الحَسَنُوا القضاء منهم. الواحد ملئ.\nوفى رواية لأحمد: أى من حديث أبى هريرة ﵁.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأورد البخارى هذا الحديث بلفظ: مطل الغنى ظلم فإذا أتبع","vol":"5","page":217},{"text":"أحدكم على ملئ فليتبع\" وأورده بلفظ: \"مطل الغنى ظلم ومن أتبع على ملئ فليتبع\" أما مسلم فأورده باللفظ الذى ذكره المصنف. وقال ابن ماجه: حدثنا إسماعيل بن توبة ثنا هشيم عن يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول اللَّه ﷺ: \"مطل الغنى ظلم وإذا أحلْتَ على ملئ فاتْبَعْه\" قال فى الزوائد: فى إسناده انقطاع بين يونس بن عبيد وبين نافع قال أحمد بن حنبل: لم يسمع من نافع شيئا وإنما سمع من ابن نافع عن أبيه. وقال ابن معين وأبو حاتم لم يسمع من نافع شيئا. قلت: وهشيم بن بشر مدلس وقد عنعنه اهـ.\nأما حديث أحمد الذى أشار إليه المصنف ﵀ فلفظه فى المسند: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"مطل الغنى ظلم ومن أحيل على ملئ فليحتل\" هذا والمدين الذى يُحيل بدينه على الملئ يسمى المحيل، والدائن يسمى المحتال والمدين الذى أحيل عليه يسمى المحال عليه. هذا ولا شك أن بعض الناس قد يكون خُلُقه المماطلة مهما كان غناه وقدرته على الأداء، وقد يرضى الدائن ببقاء دينه فى ذمة المدين له الفقير رجاء ميسرته لما قد يعرف عنه من حرصه على الأداء بخلاف من قد يحال عليه إذ قد يعرف منه المماطلة والتسويف، وإنما شرع الإسلام الحوالة لما فيها من التيسير على المحيل والمحتال وإبراء ذمة المحال عليه. واللَّه أعلم.","vol":"5","page":218},{"text":"<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - ينبغى لمن أحيل على غنى أن يقبل الحوالة.\n٢ - أن مطل الغنى معصية.\n٣ - يجب على الغنى أن يؤدى ما عليه من الدين الحال متى طلبه الدائن.\n٤ - دقة نظام المال فى الإِسلام.\n٥ - أن نقل الدَّين من ذمة إلى ذمة ليس من باب بيع الدين بالدين.","vol":"5","page":219},{"text":"٢ - وعن جابر ﵁ قال: تُوُفِّى رجل منَّا فَغَسَّلْناهُ، وحَنَّطْناه، وكَفَّنَّاه، ثم أتينا به رسول اللَّه -ﷺ- فقلنا: تصلى عليه؟ فخَطَا خُطًا، ثم قال: \"أعليه دين؟ \" قلنا: ديناران، فانصرف، فتحملهما أبو قتادة، فأتيناه، فقال أبو قتادة: الديناران علىَّ. فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"حق الغرِيمِ وبَرِئَ منهما الميت؟ \" قال: نعم، فصَلَّى عليه رواه أحمد وأبو داود والنسائى، وصححه ابن حبان والحاكم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nرجل منَّا: أى رجل من الأنصار.\nوَحَنَّطْنَاه: الحَنوط كل طِيب يخلط للميت فى تغسيله عند الغسلة الأخيرة.\nفَخَطَا: أى فمشى ﷺ.","vol":"5","page":219},{"text":"خُطًا: أى خطوات والخُطْوَةُ ما بين القدمين عند المشى والمرة الواحدة منها خَطْوَة بفتح الخاء.\nأعليه دين: أى أفى ذمة الميت دين.\nفانصرف: أى رفض أن يصلى عليه.\nفتحملهما أبو قتادة: أى فضمن أبو قتادة الدينارين لمستحقهما والتزم بالوفاء عن الميت.\nفأتيناه: أى فذهبنا إلى رسول اللَّه -ﷺ- نخبره بأن أبا قتادة تحملهما.\nحق الغريم: هكذا فى نسخ بلوغ المرام قال فى سبل السلام: منصوب على المصدر مؤكد لمضمون قوله: الديناران علىَّ\" أى حق عليك الحق وثبت عليك وكنت غريما اهـ لكن لفظ الحديث فى المنتقى للمجد ابن تيمية ﵀: \"قد أوفى اللَّه حق الغريم\".\nوبرئ منهما الميت: أى خلصت ذمة الميت من الدينارين. والكلام على الاستفهام أى \"هل برئت ذمة الميت واستحق الدائن هذا الدين عليك؟ \".\nقال نعم: أى قال أبو قتادة ﵁: نعم يا رسول اللَّه أَوْفَى اللَّهُ حق الغريم وبرئ منهما الميت.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال فى تلخيص الحبير: حديث: أن النبى -ﷺ-: أتى بجنازة","vol":"5","page":220},{"text":"ليصلى عليها فقال: هل على صاحبكم من دين؟ فقالوا: نعم، ديناران، فقال أبو قتادة: هما علىَّ يا رسول اللَّه! قال: فصلى عليه ﷺ. البخارى من حديث سلمة بن الأكوع مطولا. وفيه: أن الدين كان ثلاثة دنانير. ورواه أحمد وأبو داود والنسائى وابن حبان من حديث جابر، وفيه أن الدين كان دينارين اهـ ولفظ حديث سلمة بن الأكوع الذى أشار إليه الحافظ ابن حجر ﵀ أورده البخارى فى باب إذا أحال دَينَ الميت على رجل جاز ثم ساق بسنده إلى سلمة بن الأكوع ﵁ قال: كنا جلوسا عند النبى ﷺ إذ أُتىَ بجنازة فقالوا: صل عليها. فقال: \"هل عليه دين؟ قالوا: لا. قال: \"فهل ترك شيئا؟ \" قالوا لا. فصلى عليه. ثم أتى بجنازة أخرى فقالوا: يا رسول اللَّه: صل عليها. قال: \"هل عليه دين؟ \" قيل: نعم. قال: \"فهل ترك شيئا؟ \" قالوا: ثلاثة دنانير فصلى عليها. ثم أُتِى بالثالثة فقالوا: صل عليها قال: هل ترك شيئا؟ \" قالوا: لا. قال: فهل عليه دين؟ \" قالوا: ثلاثة دنانير قال: \"صلوا على صاحبكم\" فقال أبو قتادة: صل عليه يا رسول اللَّه وعلىَّ دَينُه. فصلى عليه. قال الحافظ فى الفتح عند قوله \"ثلاثة دنانير\" فى حديث جابر عند الحاكم ديناران وأخرجه أبو داود من وجه آخر عن جابر نحوه وكذلك أخرجه الطبرانى من حديث أسماء بنت يزيد ويجمع بينهما بأنهما كانا دينارين وشطرا فمن قال ثلاثة","vol":"5","page":221},{"text":"جبر الكسر ومن قال ديناران ألغاه اهـ.\nوسيأتى فى الحديث الذى يليه أن امتناع رسول اللَّه -ﷺ- عن الصلاة على الميت المدين كان فى أول الأمر ثم لما فتحت الفتوح صار يقضى الدين عن الميت المدين ويصلى عليه -ﷺ-.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - الإِشعار بصعوبة أمر الدَّين وأنه لا ينبغى للإِنسان أن يستدين إلا للضرورة.\n٢ - الحض على قضاء الدين.\n٣ - أنه يصح لأجنبى عن الميت أن يضمن دينه عنه ويتكفل بذلك.\n٤ - أنه ينبغى للحاكم فى الإِلزام بالحق أن يتحقق من المراد بألفاظ العقود والإِقرارات الواردة فى القضية التى ينظر فيها.\n٥ - يستحب إفهام المتبرع بقضاء الدين عن شخص أنه يصير ملزما بقضاء ذلك الدين للغريم.\n٦ - أن ذمة الميت تبرأ من الدين إن تكفل أحد بقضائه عنه.","vol":"5","page":222},{"text":"٣ - وعن أبى هريرة ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ كان يُؤتَى بالرجل المُتَوَفَّى، عليه الدَّين، فَيَسألُ: هل ترك لدينه من قضاء؟ \" فإن حُدِّث أنه ترَك وَفَاءً صَلَّى عليه.","vol":"5","page":222},{"text":"وإلا قال: \"صَلُّوا على صاحبكم\" فلما فتَح اللَّه عليه الفتوح قال: \"أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فمن تُوُفِّى وعليه دَين فَعَلَىَّ قضاؤه\" متفق عليه. وفى رواية للبخارى \"فمن مات ولم يتْركْ وَفاءً.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nيؤتى بالرجل المتوفى: أى يُقَدَّمُ الرجل الميت إلى مُصَلَّى الجنازة ليصلى عليه رسول اللَّه -ﷺ-.\nعليه الدين: أى فى ذمته دين لم يؤده قبل وفاته.\nفيسأل: أى فيستفهم رسولُ اللَّه -ﷺ- ممن يعرف حاله.\nهل ترك لدينه من قضاء: أى هل خلَّف الميت مالًا يفى بالدين الذى فى ذمته وعهدته.\nفإن حُدِّث: أى فإن أُخْبِر.\nأنه ترك وفاء: أى أن الميت ترك مالًا يفى بالدين الذى فى ذمته وعهدته.\nصلَّى عليه: أى تقدم فصلى عليه صلاة الجنازة.\nوإلا: أى وإن أخبر أنه لم يترك وفاء لدينه.\nقال: أى لأصحابه ﵃.\nصلُّوا على صاحبكم: أى تقدموا أنتم فَصَلُّوا عليه صلاة الجنازة وامتنع هو ﷺ من الصلاة عليه من أجل دينه الذى لم يجد وفاء.","vol":"5","page":223},{"text":"فتح اللَّه عليه الفتوح: أى وسع عليه بالاستيلاء على أرض خيبر وغيرها وحصول المغانم وما أفاء اللَّه به عليه ﷺ.\nأولى بالمؤمنين: أى أحق بالمؤمنين.\nفعلىَّ قضاؤه: أى علىَّ الوفاءُ به وتأديته عن الميت.\nوفى رواية للبخارى: أى فى كتاب الفرائض من صحيحه من حديث أبى هريرة ﵁.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nترك المصنف ﵀ من الحديث المتفق عليه الجملة الأخيرة منه ولفظها عند البخارى: \"ومن ترك مالًا فلورثته\" أما عند مسلم فلفظها \"ومن ترك مالا فهو لورثته\" وقد أورد البخارى ﵀ هذا الحديث فى باب الدين الذى عقده فى أواخر الكفالة قبل كتاب الوكالة من صحيحه ثم أورده فى تفسير سورة الأحزاب من حديث أبى هريرة ﵁ عن النبى -ﷺ- بلفظ: ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به فى الدنيا والآخرة. اقرءوا إن شئتم ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ فأيُّما مؤمن ترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، فإن ترك دَينًا أو ضَيَاعا فليأتنى وأنا مولاه وأورده فى كتاب الفرائض فى باب \"قول النبى -ﷺ- من ترك مالا فلأهله\" من حديث أبى هريرة ﵁ عن النبى -ﷺ- قال: \"أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن مات وعليه دين","vol":"5","page":224},{"text":"ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه. ومن ترك مالا فلورثته\" وقوله فى الحديث: فليرثه عصبته من كانوا أى فليرثه ورثته من أى جهة كانوا ما داموا مستحقين للميراث.\nوقوله: \"أو ضياعا\" بفتح الضاد -وكذلك الضيعة- هو مصدر وصف به أى ترك أولادا أو عيالا ذوى ضياع يعنى لا شئ لهم. قال فى النهاية: وإن كسرت الضاد كان ضياع جمع ضائع كجائع فى جياع اهـ وقوله فى الحديث \"فلورثته\" أى فهو أمرثته كما جاء فى لفظ مسلم. وقوله \"فليأتنى\" أى من يقوم مقامه فى السعى فى وفاء دينه أو المراد صاحب الدَّين. والضمير فى قوله: \"مولاه\" للميت المذكور أى وأنا كفيل بقضاء الدين عنه وقد أورد البخارى هذا الحديث أيضا فى باب الصلاة على من ترك دينا. من حديث أبى هريرة ﵁ بلفظ: من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلًّا فإلينا\" ومعنى كلًّا أى عيالا.\nوقد أورد مسلم هذا الحديث عن أبى هريرة ﵁ عن النبى -ﷺ- قال: \"والذى نفس محمد بيده إن على الأرض من مؤمن الا أنا أولى الناس به، فأيُّكم ما ترك دَيْنًا أو ضَياعا فأَنا مولاه وأيكم ترك مالا فإلى العصبة من كان\" وفى لفظ: \"أنا أولى الناس بالمؤمنين فى كتاب اللَّه ﷿ فأيكم ما ترك دينا أو ضَيْعَةً فادعونى فأنا وَليُّه، وأيكم ما ترك مالا فَلْيُؤثَر بماله عَصَبَتُهُ من كان\" وفى لفظ أنه قال: \"من ترك مالا فللورثة ومن ترك كلًا","vol":"5","page":225},{"text":"فإلينا\" وفى لفظ: \"من ترك كلًّا وَلِيتُه.\nوقوله فى الحديث \"فَلْيُؤثر بماله عصبتُه من كان\" هو بمعنى رواية البخارى: فليرثه عصبته من كانوا\" وقد قيدت رواية البخارى \"فمن مات ولم يترك وفاء\" الرواية الأخرى \"فمن ترك دينا\" ورواية \"فمن توفى وعليه دين\" وأنه إنما يقضى الدين عمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فإن ترك الميت المدين وفاء لدينه كان وفاء غريمه من تركته. وقضاء دين الميت من تركته مقدم على الوصية وعلى الوارثين. واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أنه يجب على أولياء الميت المدين المسارعة فى قضاء الدين عنه من تركته.\n٢ - أنه إذا لم يترك الميت المدين وفاء لدينه فعلى ولاة أمور المسلمين قضاء الدين عنه من بيت مال المسلمين.","vol":"5","page":226},{"text":"٤ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵃ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"لا كفالة فى حد\" رواه البيهقى بإسناد ضعيف.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nلا كفالة: أى لا ضمان.","vol":"5","page":226},{"text":"فى حد: أى فى عقوبة مقدرة كالجلد أو الرجم أو القطع وكذلك القتل القصاص.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث -كما ترى- من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقد قال البيهقى فى هذا الحديث: إنه منكر. ولا نزاع عند أهل العلم فى أنه لا كفالة فى حد ولا قصاص وقد أشار الحافظ إلى ذلك فى الفتح وأنه لا خلاف فى أن المكفول بحد أو قصاص إذا غاب أو مات أن لا حد على الكفيل بخلاف الدَّين ثم قال الحافظ: والفرق بينهما أن الكفيل إذا أدى المال وجب له على صاحب المال مثله اهـ.","vol":"5","page":227},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-71>باب الشركة والوكالة</span>","vol":"5","page":228},{"text":"١ - عن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: قال اللَّه تعالى: \"أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان خرجت من بينهما\" رواه أبو داود وصححه الحاكم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالشركة: قال فى الفتح: والشركة بفتح المعجمة وكسر الراء وبكسر أوله وسكون الراء، وقد تحذف الهاء وقد يفتح أوله مع ذلك، فتلك أربع لغات وهى شرعا ما يحدث بالاختيار بين اثنين فصاعدا من الاختلاط لتحصيل الربح، وقد تحصل بغير قصد كالإِرث اهـ\nوالوكالة: قال فى الفتح: والوكالة بفتح الواو وقد تكسر: التفويض، والحفظ تقول: وكَّلت فلانا إذا استحفظته. وكلْت الأمر إليه بالتخفيف إذا فوضته إليه، وهى فى الشرع: إقامة الشخص غيره مقام نفسه مطلقا أو مقيدا اهـ.\nأنا ثالث الشريكين: أى أنا مع الخليطين بالتأييد والتوفيق وإنزال البركة فى تجارتهما.","vol":"5","page":228},{"text":"ما لم يخن أحدهما صاحبه: أى ما لم تقع من أحدهما خيانة وغش لشريكه وتبديد لحقه، وعدم نصح له.\nفإذا خان: فإذا غش ولم يحفظ حق شريكه.\nخرجت من بينهما: أى رفعت منهما البركة والتأييد والتوفيق.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال أبو داود فى باب الشركة من سننه: حدثنا محمد بن سليمان المصيصى، ثنا محمد بن الزبرقان عن أبى حيان التيمى عن أبيه عن أبى هريرة رفعه قال: \"إن اللَّه يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما\" اهـ ورجال هذا السند كلهم ثقات ومحمد بن الزبرقان من رجال البخارى ومسلم وأبو حيان التيمى هو يحيى بن سعيد بن حيان التيمى الكوفى من رجال الشيخين كذلك وأبو سعيد بن حيان وثقه العجلى، وذكره ابن حبان فى الثقات.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب الشركة.\n٢ - حض الشريكين على محافظة كل واحد منهما على حق صاحبه.\n٣ - أن الخيانة تزيل البركة.","vol":"5","page":229},{"text":"٢ - وعن السائب المخزومى ﵁ أنه كان شريك النبى ﷺ قبل البِعْثَةِ فجاء يوم الفتح فقال: \"مرحبا بأخى وشريكى\" رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالسائب المخزومى: هو السائب بن أبى السائب صيفى بن عائذ -أو عابد- بن عبد اللَّه بن عمر بن مخزوم المخزومى وهو والد عبد اللَّه بن السائب قارئ أهل مكة ولولده عبد اللَّه هذا صحبة كأبيه ﵄.\nقال ابن حجر فى التقريب: كان شريك النبى ﷺ قبل البعثة ثم أسلم، وصحب، وفى إسناد الحديث اضطراب وقال فى تهذيب التهذيب: قال ابن عبد البر: اختلف فى إسلامه فذكره ابن إسحاق أنه قتل يوم بدر كافرا قال أبو عمر: الحديث فيمن كان شريكه ﷺ مضطرب جدا فمنهم من يجعله للسائب بن أبى السائب ومنهم من يجعله لأبيه. ومنهم من يجعله لقيس ابن السائب ومنهم من يجعله لعبد اللَّه قال:","vol":"5","page":230},{"text":"وهذا اضطراب شديد واختلف قول الزبير بن بكار فيه فذكر أنه قتل يوم بدر كافرا، ثم ذكر فى كتابه ما يدل على أنه أسلم اهـ وقال ابن عبد البر: هو من المؤلفة قلوبهم وممن حسن إسلامه وكان من المعمرين وعاش إلى زمن معاوية ﵁. هذا وقد وقع فى بعض نسخ بلوغ المرام: السائب بن يزيد المخزومى وهذا وهم ظاهر.\nقبل البعثة: أى أيام الجاهلية.\nفجاء: يعنى السائب بن أبى السائب.\nيوم الفتح: أى يوم فتح مكة.\nفقال: أى رسول اللَّه ﷺ.\nمرحبا: أى صادفت سعة.\nأخى وشريكى: أى خليطى فى التجارة يعنى قبل البعثة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال أبو داود فى سننه فى باب كراهية المراء \"من كتاب الأدب\" حدثنا مسدد ثنا يحيى عن سفيان قال حدثنى إبراهيم بن المهاجر عن مجاهد عن قائد السائب عن السائب قال: أتيت النبى ﷺ فجعلوا يثنون علىَّ ويذكرونى فقال رسول اللَّه ﷺ: \"أنا أعلمكم يعنى به\" قلت: صدقت بأبى","vol":"5","page":231},{"text":"شريكى فنعم الشريك كنت لا تدارى ولا تمارى\" وقال ابن ماجه: حدثنا عثمان وأبو بكر ابنا أبى شيبة قالا: ثنا عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن قائد السائب عن السائب قال للنبى ﷺ: كنت شريكى فى الجاهلية فكنت خير شريك، كنت لا تدارينى ولا تمارينى اهـ وفى سند الحديث قائد السائب لا يدرى من هو؟ وقد تقدم فى شرح مفردات هذا الحديث قول أبى عمر: الحديث فيمن كان شريكه ﷺ مضطرب جدا. واللَّه أعلم.\nولا شك أن حسن معاملة الشريك وعدم مماراته وعدم مضارته أو ممانعته أمر يحض عليه دين الإِسلام وقد كان رسول اللَّه ﷺ المثل الأعلى لكل خلق كريم. وصدق اللَّه إذ يقول فيه: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾.","vol":"5","page":232},{"text":"٣ - وعن عبد اللَّه بن مسعود ﵁ قال: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر\" الحديث، رواه النسائى وغيره.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nفيما نصيب يوم بدر: يعنى فيما نحصل عليه من الأسارى.\nالحديث: أى أكمل الحديث.\nوغيره: أى وأبو داود وابن ماجه.","vol":"5","page":232},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nتمام هذا الحديث: فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا ولا عمار بشئ\" وهذا لفظه عند أبى داود والنسائى أما لفظه عند ابن ماجه فهو: اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر فيما نصيب، فلم أجئ أنا ولا عمار بشئ وجاء سعد برجلين\" وقد ساقه أبو داود من طريق عبيد اللَّه بن معاذ ثنا يحيى ثنا سفيان عن أبى إسحاق عن أبى عبيدة عن عبد اللَّه أما النسائى فقال: أخبرنا عمرو بن على قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثنى أبو إسحاق عن أبى عبيدة عن عبد اللَّه، أما ابن ماجه فقال: حدثنا أبو السائب سلم ابن جنادة ثنا أبو داود الحَفْرى عن سفيان عن أبى إسحاق عن أبى عبيدة عن عبد اللَّه.\nوهذا الحديث عن أبى عبيدة عامر بن عبد اللَّه بن مسعود عن أبيه. قال فى تهذيب التهذيب: روى عن أبيه ولم يسمع منه وقال: وقال شعبة عن عمرو بن مرة: سألت أبا عبيدة هل تذكر من عبد اللَّه شيئا؟ قال: لا. وقال المفضل الغلابى عن أحمد: كانوا يفضلون أبا عبيدة على عبد الرحمن وقال الترمذى: لا يعرف اسمه، ولم يسمع من أبيه شيئا. وقال شعبة عن عمرو بن مرة: فقد عبد الرحمن بن أبى ليلى وعبد اللَّه بن شداد وأبو عبيدة ليلة دجيل وكانت سنة إحدى وثمانين وقيل سنة (٨٢). قلت: وذكره ابن حبان فى الثقات وقال: لم يسمع من أبيه شيئا وقال ابن أبى حاتم","vol":"5","page":233},{"text":"فى المراسيل قلت لأبى: هل سمع أبو عبيدة من أبيه قال: يقال: إنه لم يسمع قلت: فإن عبد الواحد بن زياد يروى عن أبى مالك الأشجعى عن عبد اللَّه بن أبى هند عن أبى عبيدة قال: خرجت مع أبى لصلاة الصبح فقال أبى: ما أدرى ما هذا وما أدرى عبد اللَّه ابن أبى هند من هو؟ وقال الترمذى فى العلل الكبير: قلت لمحمد: أبو عبيدة ما اسمه؟ فلم يعرف اسمه وقال: هو كثير الغلط اهـ على أن الأسارى يوم بدر لم يكونوا لآسريهم. واللَّه أعلم.","vol":"5","page":234},{"text":"٤ - وعن جابر بن عبد اللَّه ﵄ قال: أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبى ﷺ فقال: \"إذا أتيت وَكِيلِى بخيبر فخذ منه خمسة عشر وسقا\" رواه أبو داود وصححه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nوكيلى: أى وكيل رسول اللَّه -ﷺ- على سهمه بخيبر.\nوسقا: تقدم أن الوسق ستون صاعا.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال أبو داود فى سننه: باب فى الوكالة: حدثنا عبيد اللَّه بن سعد بن إبراهيم ثنا عمى ثنا أبى عن ابن إسحاق عن أبى نعيم وهب ابن كيسان عن جابر بن عبد اللَّه أنه سمعه يحدث قال: أردت","vol":"5","page":234},{"text":"الخروج إلى خيبر فأتيت رسول اللَّه ﷺ فسلمت عليه وقلت له: إنى أردت الخروج إلى خيبر فقال: إذا أتيت وكيلى فخذ منه خمسة عشر وسقا فإن ابتغى منك آية فضع يدل على ترقوته والحديث كما ترى من رواية محمد بن إسحاق معنعنا. قال الحافظ فى تلخيص الحبير: حديث جابر: أردت الخروج إلى خيبر فذكرته لرسول اللَّه ﷺ فقال: إذا لقيت وكيلى فخذ منه خمسة عشر وسقا فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته\" أبو داود من طريق وهب بن كيسان عنه بسند حسن. ورواه الدارقطنى لكن قال: خذ منه ثلاثين وسقا فواللَّه ما لمحمد ثمرة غيرها\" وعلق البخارى طرفا منه فى أواخر كتاب الخمس اهـ.\nوقد أشار البخارى ﵀ فى صحيحه إلى حديث جابر وعلق طرفا منه كما ذكر الحافظ فى التلخيص، حيث قال البخارى: باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين ما سأل هوازنُ النبى ﷺ برضاعه منهم فتحلل من المسلمين، وما كان النبى ﷺ يعد الناس أن يعطيهم من الفئ والأنفال من الخمس، وما أعطى الأنصار، وما أعطى جابر بن عبد اللَّه من تمر خيبر اهـ.\nهذا وقد أجمع المسلمون على شرعية الوكالة.","vol":"5","page":235},{"text":"<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن الوكالة مشروعة.\n٢ - وأن الوكيل يقام مقام الموكل.\n٣ - وأنه يجوز للإِنسان أن يتصرف فى مال غيره بإذنه.","vol":"5","page":236},{"text":"٥ - وعن عروة البارقى ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ بعث معه بدينار يشترى له أضحية\" الحديث. رواه البخارى فى أثناء حديث وقد تقدم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالحديث: أى أكمل الحديث.\nفى أثناء حديث: أى فى ضمن حديث.\nوقد تقدم: أى فى الباب الأول من أبواب كتاب البيوع برقم ٣٩ وتم شرحه وبحثه هناك.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nإنما أورد المصنف ﵀ هذا الحديث هنا لما فيه من جواز تصرف الوكيل فى حدود مقصود موكله وبذل وسعه فى تحصيل المنفعة للموكل، وأن الموكل إذا طلب من الوكيل أن يشترى شيئا موصوفا بدينار مثلا فاشترى ضعفه بالدينار صح ذلك، لأن مقصود الموكل قد حصل وزاده الوكيل خيرا بلا شبهة ربا أو شبهه.","vol":"5","page":236},{"text":"<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن الوكيل يجب أن يبذل قصارى جهده فى مصلحة موكله.\n٢ - وأن الوكيل الأمين الناصح ينبغى أن يكافأ.\n٣ - وأن دعاء النبى ﷺ لعروة بالبركة صار آية من آيات نبوة رسول اللَّه ﷺ.","vol":"5","page":237},{"text":"٦ - وعن أبى هريرة ﵁ قال: بعث رسول اللَّه ﷺ عمرَ على الصدقة\" الحديث، متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nبعث عمر على الصدقة: أى وكله وعينه عاملا لجمع الزكاة من أهل الأموال ليوزعها رسول اللَّه ﷺ على المستحقين.\nالحديث: أى أكمل الحديث.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقد ذكرت فى بحث الحديث الحادى عشر من أحاديث كتاب الزكاة لفظ هذا الحديث عند البخارى ولفظه عند مسلم وأن البخارى قد رواه حسن حديث أبى هريرة ﵁ قال: أمر رسول اللَّه ﷺ بالصدقة، فقيل: منع ابن جميل","vol":"5","page":237},{"text":"وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب فقال النبى -ﷺ-: \"ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرًا فأغناه اللَّه ورسوله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فقد احتبس أدراعه وأعتده فى سبيل اللَّه، وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول اللَّه ﷺ فهى عليه صدقة ومثلها معها\" أما مسلم فقد رواه عن أبى هريرة ﵁ قال: بعث رسول اللَّه ﷺ عمر على الصدقة فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول اللَّه ﷺ فقال رسول اللَّه ﷺ: \"ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه اللَّه، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدراعه وأعتاده فى سبيل اللَّه، وأما العباس فهى علىَّ ومثلها معها\" ثم قال: \"يا عمر أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه\" والمقصود من إيراد هذا الحديث هنا هو أن فيه دليلا على توكيل الإمام للعامل فى قبض الزكاة.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - جواز توكيل الإِمام للعامل فى قبض الزكاة.\n٢ - أنه إذا عجز الوكيل عن تحصيل ما وُكِّل بتحصيله فلا جناح عليه.","vol":"5","page":238},{"text":"٧ - وعن جابر ﵁ أن النبى ﷺ نحر ثلاثا وستين وأمر عليا أن يذبح الباقى\" الحديث. رواه مسلم.","vol":"5","page":238},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nأن يذبح الباقى: أى من هديه -ﷺ- وكانت جملته مائة بدنة.\nالحديث: أى أكمل الحديث.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقد تقدم فى بحث الحديث الأول من باب صفة الحج ودخول مكة فى كتاب الحج لفظ هذا الحديث عند مسلم من طريق جابر ﵁ قال: ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين بيده ثم أعطى عَليًّا فنحر ما غبر وأشركه فى هديه ثم أمر من كل بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ فجعلت فى قِدْرٍ، فطبخت فأكلا من لحمها، وشربا عن مرقها، ثم ركب رسول اللَّه ﷺ فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، فأتى بنى عبد المطلب يسقون على زمزم فقال: \"انزعوا بنى عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم\" فناولوه دَلْوًا فشرب منه اهـ وإيراد المصنف لهذه القطعة من هذا الحديث هنا للدلالة على صحة الوكالة فى نحر الهدى.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - صحة التوكيل فى نحر الهدى.\n٢ - يجوز للشخص الواحد إذا كان أهدى أكثر من بدنة أو شاة أن يتولى بنفسه نحر بعضها وأن يوكل فى نحر الباقى.","vol":"5","page":239},{"text":"٨ - وعن أبى هريرة ﵁ فى قصة العسيف قال النبى ﷺ: \"اغد يا أُنَيْسُ على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها\" الحديث متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالعَسيف: هو كالأجير وزنا ومعنى.\nقصة العسيف: أى حكاية كونه كان أجيرا عند رجل فزنى بامرأته الخ.\nاغد: أى اذهب.\nأنيس.: هو ابن الضحاك الأسلمى ﵁.\nعلى امرأة هذا: يعنى المرأة التى ذكر أن العسيف زنا بها.\nفإن اعترفت: فإن أقرت بالزنا بالعسيف.\nفارجمها: أى ارمها بالحجارة إلى أن تموت.\nالحديث: أى أكمل الحديث.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث عند البخارى ومسلم من رواية أبى هريرة وزيد ابن خالد الجهنى ﵄، وسيأتى فى كتاب الحدود فى باب حد الزانى وهو الحديث الأول منه، وقد ساقه المصنف فيه دون أن يتمه كذلك وسياق الحديث -واللفظ لمسلم: عن أبى هريرة وزيد بن خالد الجهنى ﵄ أن رجلا من","vol":"5","page":240},{"text":"أتى رسول اللَّه ﷺ فقال: يا رسول اللَّه أنشدك اللَّه إلا قضيت لى بكتاب اللَّه، فقال الآخر وهو أفقه منه: نعم فاقض بيننا بكتاب اللَّه وأْذَنْ لى، فقال: \"قل\" قال: إن ابنى كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإنى أخبرت أن على ابنى الرجم، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة. فسألت أهل العلم فأخبرونى أن ما على ابنى جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال رسول اللَّه ﷺ: \"والذى نفسى بيده لأقضين بينكما بكتاب اللَّه، الوليدة والغنم رَدٌ عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها\" قال: فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول اللَّه ﷺ فرجمت\".\nوإنما أورد المصنف ﵀ هذا الحديث هنا للدلالة على جواز توكيل الإِمام من يقيم الحدود وقد عنون له البخارى ﵀ فى صحيحه فى كتاب الوكالة فقال: \"باب الوكالة فى الحدود\" وعنون له فى كتاب الحدود فقال: باب من أمر غير الإِمام بإقامة الحد غائبا عنه. وساق هذا الحديث. وتمامه عنده: فغدا أنيس فرجمها\" وفى لفظ: \"فغدا عليها فاعترفت فرجمها\".\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - جواز توكيل الإِمام أو نائبه من يقيم الحد على مستحقه.","vol":"5","page":241},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-72>باب الإِقرار</span>\nفيه الذى قبله وما أشبهه","vol":"5","page":242},{"text":"١ - عن أبى ذر ﵁ قال: قال لى النبى ﷺ: \"قل الحق ولو كان مُرًّا\" صححه ابن حبان فى حديث طويل.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالإِقرار: هو فى اللغة الاعتراف والإذعان للحق وفى الاصطلاح: إخبار الإِنسان بما عليه.\nفيه الذى قبله: أى فى الإِقرار الحديث الذى قبله وهو حديث العسيف الذى وقع هذا الباب بعده مباشرة.\nوما أشبهه: أى وما أشبه حديث العسيف مما فيه اعتراف الإِنسان بما ارتكب أو ما تحمل فى ذمته وكما سيجئ فى الحدود والقصاص.\nالحق: أى الصدق واعترف به على نفسك أو على غيرك.\nمُرًّا: أى ولو كان غير حلو فالمُرُّ ضد الحُلْو يعنى لا يمنعك من قول الحق ما قد يجره عليك من تكدير وتنغيص.","vol":"5","page":242},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الحافظ عبد العظيم المنذرى فى كتاب الترغيب والترهيب: وعن أبى ذر ﵁ قال: أوصانى خليلى ﷺ بخصال من الخير: أوصانى أن لا أنظر إلى من هو فوقى، وأن أنظر إلى من هو دونى، وأوصانى بحب المساكين والدُّنُوِّ منهم وأوصانى أن أصل رحمى وإن أدبرت، وأوصانى أن لا أخاف فى اللَّه لومة لائم، وأوصانى أن أقول الحق وإن كان مُرًّا، وأوصانى أن أكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا باللَّه فإنها كنز من كنوز الجنة\" رواه الطبرانى وابن حبان فى صحيحه واللفظ له اهـ وقد أورد السيوطى فى الجامع الصغير من حديث أبى ذر بلفظ: \"قل الحق وإن كان مرا\" فى سياق حديث بغير لفظ ابن حبان ونسبه إلى عبد ابن حميد فى تفسيره والطبرانى وذكر السيوطى أن إسناده حسن وقال الحافظ فى تلخيص الحبير: وروى أحمد والطبرانى وابن حبان فى صحيحه من حديث عبد اللَّه بن الصامت عن أبى ذر قال: أوصانى خليلى ﷺ بخصال من الخير -فذكرها- وفيها: وأوصانى أن أقول الحق وإن كان مرا اهـ على أن هذا المعنى الذى تضمنه الحديث الذى أورده المصنف قد حض عليه القرآن الكريم فى غير موضع حيث يقول اللَّه ﵎: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أو فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أو","vol":"5","page":243},{"text":"أو تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ وكقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ وكقوله ﷿: فى وصف عباده الصالحين ﴿يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ﴾.","vol":"5","page":244},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-73>باب العارية</span>","vol":"5","page":245},{"text":"١ - عن سَمُرَةَ بن جُنْدُبٍ ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"على اليد ما أخذت حتى تؤديه\" رواه أحمد والأربعة وصححه الحاكم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالعارية: قال فى القاموس: والعَارِيَّةُ مشددةٌ وقد تخفف والعَارة ما تداولوه بينهم ج عواريّ مشددة ومخففة أعاره الشيءَ وأعاره منه وعاوره إياه وتَعَوَّرَ واستعار طلبها واستعاره منه طلبه إعارته واعْتَوَرُوا وتَعَوَّرُوه تداولوه اهـ وقال فى النهاية: كأنها منسوبة إلى العار لأن طلبها عار اهـ.\nأما فى اصطلاح الفقهاء فهى: إباحة منافع العين بغير عوض.\nعلى اليد ما أخذت: أى يلزم اليد صيانة ما قبضت من مال الغير.\nحتى تؤديه: أى حتى ترده إلى مالكه أو مستحقه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال المجد ابن تيمية فى المنتقى: وعن الحسن عن سمرة عن النبى ﵌ قال: \"على اليد ما أخذت حتى تؤديه\" رواه","vol":"5","page":245},{"text":"الخمسة إلا النسائى زاد أبو داود والترمذى: قال قتادة: ثم نسى الحسن فقال: هو أمينك لا ضمان عليه، يعنى العارية. اهـ وقال الحافظ فى تلخيص الحبير: حديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه\" أحمد والنسائى وابن ماجه والحاكم من حديث الحسن عن سمرة. ورواه أبو داود والترمذى بلفظ: حتى تؤدى. والحسن مختلف فى سماعه من سمرة. وزاد فيه أكثرهم: ثم نسى الحسن فقال: هو أمينك لا ضمان عليه اهـ.\nولا شك أن هناك تناقضا بين قول المجد ابن تيمية فى المنتقى رواه الخسمة إلا النسائى مع قول الحافظ فى تلخيص الحبير: أحمد والنسائى وقوله فى البلوغ: أحمد فى الأربعة. وقد بحثت عن هذا الحديث فى مجتبى النسائى فلم أقف عليه فيه. هذا وقد قال الترمذى عقيب إخراج هذا الحديث: هذا حديث حسن صحيح اهـ واللَّه أعلم.","vol":"5","page":246},{"text":"٢ - وعن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك\" رواه أبو داود والترمذى وحسنه وصححه الحاكم واستنكره أبو حاتم الرازى وأخرجه جماعة من الحفاظ وهو شامل للعارية.","vol":"5","page":246},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nأدِّ الأمانة: أى رُدّ الوديعة قال فى القاموس: أدَّاهُ تأدية أوصله وقضاه والاسم الأداء.\nإلى من ائتمنك: أى إلى صاحبها الذى جعلك أمينا عليها متى طلبها.\nولا تخن من خانك: أى ولا تغدر بمن غدر بك ولا تجاز بالإِساءة من أساء إليك.\nجماعة من الحفاظ: منهم مالك وأحمد والدارقطنى والبيهقى وأبو نعيم لكن جميع طرقه عندهم مطعون فيها.\nوهو شامل للعارية: أى وهو يعم الوديعة والعارية.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث أخرجه أبو داود من طريق طَلْق بن غَنَّام عن شريك وأخرجه الترمذى من طريق طلق بن غنام عن شريك وقيس عن أبى حَصِين عن أبى صالح عن أبى هريرة ﵁ ثم قال الترمذى عقيبه: هذا حديث حسن غريب.\nوقال الحافظ فى تلخيص الحبير: حديث: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك\" أبو داود والترمذى والحاكم من حديث أبى هريرة تفرد به طلق بن غنام عن شريك واستشهد له الحاكم بحديث أبى التياح عن أنس وفيه أيوب بن سويد مختلف فيه، وذكر الطبرانى أنه تفرد به، وفى الباب عن أُبَى بن كعب ذكره","vol":"5","page":247},{"text":"ابن الجوزى فى العلل المتناهية، وفى إسناده من لا يعرف، وروى أبو داود والبيهقى من طريق يوسف بن ماهك عن فلان عن آخر، وفيه هذا المجهول، وقد صححه ابن السكن، ورواه البيهقى من طريق أو أمامة بسند ضعيف ومن طريق الحسن مرسلا قال الشافعى: هذا الحديث ليس بثابت وقال ابن الجوزى: لا يصح من جميع طرقه، ونقل عن الإِمام أحمد أنه قال: هذا حديث باطل لا أعرفه من وجه يصح اهـ. على أن أداء الأمانة وإيصالها إلى صاحبها وذم من يخونها وعدم جواز عمل معصية بمن عمل معصية، فلا يُزْنَى بحريم من زَنى، ولا يُفْجَرُ بمن فجر. كل هذه الأمور قد قررتها شريعة اللَّه. ونَصَّ عليها القرآن الكريم وفى ذلك يقول اللَّه ﷿: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ وأما تخليص المغصوب من غاصبه واسترداد الحق من جاحده بالوسائل المباحة فإنه لا صلة له بقوله: ولا تخن من خانك.\nوأما الاستدلال بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ وبقوله تعالى: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾ وبقوله تعالى: ﴿وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ﴾ وبقوله: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ﴾ وبقوله تعالى: ﴿وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ﴾ على جواز خيانة من خان فهو استدلال غير سديد ورمى بالقول من مكان بعيد.","vol":"5","page":248},{"text":"٣ - وعن يعلى بن أمية ﵁ قال: قال لى رسول اللَّه ﷺ: \"إذا أتتك رسلى فأعطهم ثلاثين دِرْعا\" قلت يا رسول اللَّه أعارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ قال: \"بل عارية مؤداة\" رواه أحمد وأبو داود والنسائى وصححه ابن حبان.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nإذا أتتك رسلى: أى إذا جاءك رجال مبعوثون إليك من قِبَلِى.\nفأعطهم ثلاثين درعا: أى فادفع لهم ثلاثين درعا والدرع لباس يصنع من الحديد يلبسه المحارب ليقيه من سلاح أعدائه وجمعه دروع وأدراع وأدرع وهى الزرد وهى حلق متداخل بعضها فى بعض وأول من صنعها ونسجها كذلك هو داود ﵇ وكانت قبله صفائح وفى ذلك يقول اللَّه ﷿ فى داود: ﴿وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ (١٠) أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ﴾ وكما قال ﷿: ﴿وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ﴾ وكما قال كعب بن زهير ﵁ فى وصف المهاجرين ﵃:","vol":"5","page":249},{"text":"شُمُّ العَرَانين أبطال لَبُوسُهُم ... من نسج داود فى الهيجا سرابيلُ\nبِيضٌ سوابغُ قد شُكَّتْ لها حَلَقٌ ... كأنها حَلَقُ القَفْعَاء مَجْدُولُ\nودرع الحديد مؤنثة وقال أبو عبيدة: تؤنث وتذكر. أما درع المرأة فهو قميصها وهو مذكر.\nأعارية مضمونة: العارية المضمونة هى التى يجب تأديتها إن كانت باقية فإذا تلفت ضمن المستعير قيمتها لصاحبها.\nأو عارية مؤداة: العارية المؤداة هى التى يجب تأديتها لصاحبها إن كانت باقية فإذا تلفت لم يضمن المستعير قيمتها.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال أبو داود \"فى باب فى تضمين العارية\" من سننه: حدثنا إبراهيم بن المستمر ثنا حبان بن هلال ثنا همام عن قتادة عن عطاء ابن أبى رباح عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"إذا أتتك رسلى فأعطهم ثلاثين درعا وثلاثين بعيرا\" قال: فقلت: يا رسول اللَّه أعارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ قال: بل مؤداة\" وإبراهيم بن المستمر قال فى","vol":"5","page":250},{"text":"التقريب: صدوق يُغْرِب. وعطاء بن أبى رباح ثقة ولكنه كان كثير الإرسال وقد عنعن هنا. واللَّه أعلم.","vol":"5","page":251},{"text":"٤ - وعن صفوان بن أمية ﵁ أن النبى ﷺ استعار منه دروعا يوم حنين فقال: أَغَصْبٌ يا محمد؟ قال: \"بل عارية مضمونة\" رواه أبو داود وأحمد والنسائى وصححه الحاكم وأخرج له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس ﵄.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nصفوان بن أمية: هو صفوان بن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح القرشى الجمحى قتل أبوه يوم بدر كافرا وأسلم صفوان بعد الفتح وكان من المؤلفة قلوبهم وكان حضر وقعة هوازن يوم حنين فلما انهزم المسلمون فى أول المعركة فرح بعض من كان فى قلبه مرض من أهل مكة وقال: ألا بطل السحر اليوم فقال له صفوان: أسكت فضَّ اللَّه فاك فواللَّه لأن يرُبَّنى رجل من قريش أحبُ إلىَّ من أن يَرُبَّنى رجل من هوازن. ولما أيد اللَّه","vol":"5","page":251},{"text":"رسوله والمؤمنين وتم لهم النصر على هوازن وقسم رسول اللَّه ﷺ الغنائم بالجعرانة أعطى صفوان بن أمية مائة بعير. وقد شهد صفوان اليرموك وتوفى أيام قتل عثمان ﵁ وقيل توفى سنة ٤١ وقيل ٤٢ واللَّه أعلم.\nاستعار: أى أخذ على سبيل العارية.\nيوم حنين: أى يوم غزوة هوازن عند حُنين وكانت بعد فتح مكة فى السنة الثامنة. وحنين موضع بين مكة والطائف.\nأغصب: أى أقهر واستيلاء بغير عوض؟ .\nبل عارية مضمونة: أى ليس غصبا بل هو عارية مضمونة تُرَدُّ إليك أو قيمتها إن تلفت.\nوأخرج له: أى أخرج الحاكم لتقوية هذا الحديث.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال أبو داود: حدثنا الحسن بن محمد وسلمة بن شبيب قالا: ثنا يزيد بن هارون ثنا شريك عن عبد العزيز بن رفيع عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه أن رسول اللَّه ﷺ استعار منه أدراعا يوم حنين فقال: أغصب يا محمد فقال: \"لا بل عارية مضمونة\" قال أبو داود وهذه رواية يزيد ببغداد وفى روايته بواسط","vol":"5","page":252},{"text":"على غير هذا. حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا جرير عن عبد العزيز ابن رفيع عن أناس من آل عبد اللَّه بن صفوان أن رسول اللَّه ﷺ قال: \"يا صفوان هل عندك من سلاح؟ \" قال: عارية أم غصبا؟ قال: \"لا بل عارية\" فأعاره ما بين الثلاثين إلى الأربعين درعا، وغزا رسول اللَّه ﷺ حنينا فلما هُزِمَ المشركون جمعت دروع صفوان ففقد منها أدراعا فقال رسول اللَّه ﷺ لصفوان: \"إنا قد فقدنا من أدراعك أدراعا فهل نغرم لك؟ \" قال: لا يا رسول اللَّه لأن فى قلبى اليوم ما لم يكن يومئذ. حدثنا مسدد ثنا أبو الأحوص ثنا عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن أناس من آل صفوان قال: استعار النبى ﷺ فذكر معناه اهـ وقال الحافظ فى تلخيص الحبير: وأخرجه أحمد والنسائى والحاكم وأورد له شاهدا من حديث ابن عباس ولفظه: بل عارية مؤداة اهـ.\nوقد أعل ابن حزم وابن القطان طرق هذا الحديث.","vol":"5","page":253},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-74>باب الغَصْب</span>","vol":"5","page":254},{"text":"١ - عن سعيد بن زيد ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: \"من اقتطع شِبْرًا من الأرض ظلما طوقه اللَّه به يوم القيامة من سبع أرَضين\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالغصب: هو أخذ حق الغير بغير حق.\nاقتطع: أى أخذ يعنى بغير حق.\nشبرا: الشِّبْرُ هو ما بين طرفى الخنصر والإِبهام بالتفريج المعتاد أما الْفِتْرُ فهو ما بين طرفى السبابة والإِبهام بالتفريج المعتاد.\nظلما: أى غصبا بغير حق.\nطوقه اللَّه به: أى جعله طوقا فى عنقه.\nمن سبع أرضين: أى خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين يحملها فوق عنقه تكون كالطوق له وفى حديث ابن عمر عند البخارى: من أخذ شيئا من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأخرج البخارى هذا الحديث فى كتاب المظالم من صحيحه فى باب إثم من ظلم شيئا من الأرض عن سعيد بن زيد ﵁","vol":"5","page":254},{"text":"بلفظ: قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: \"من ظَلَم من الأرض شيئا طُوِّقَهُ من سبع أرضين\".\nوأخرجه فى كتاب بدء الخلق فى باب ما جاء فى سبع أرضين عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أنه خاصمته أروى فى حق زعمت أنه انتقصه لها إلى مروان فقال سعيد: أنا أنتقص من حقها شيئا؟ أشهد لسمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: \"من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يُطَوَّقُه يوم القيامة من سبع أرضين\". أما مسلم ﵀ فقد أخرجه بعدة ألفاظ. منها عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن رسول اللَّه ﷺ قال: \"من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوَّقه اللَّه إياه يوم القيامة من سبع أرَضين. وفى لفظ من طريق عمر بن محمد عن أبيه عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن أروى خاصمته فى بعض داره فقال: دعوها وإياها فإنى سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: \"من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طوِّقه فى سبع أرضين يوم القيامة. اللهم إن كانت كاذبةً فأعم بصرَها، واجعل قبرها فى دارها، قال: فرأيتها عمياء تلتمس الجُدُر تقول: أَصابتنى دعوة سعيد بن زيد، فبينما هى تمشى فى الدار مرَّت على بئر فى الدار فوقعت فيها فكانت قبرها. وفى لفظ من طريق هشام ابن عروة عن أبيه أن أروى بنت أُوَيس ادعت على سعيد بن زيد أنه أخذ شيئا من أرضها فخاصمته إلى مروان بن الحكم فقال","vol":"5","page":255},{"text":"سعيد: أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذى سمعت من رسول اللَّه ﷺ؟ قال وما سمعتَ من رسول اللَّه ﷺ قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: \"من أخذ شبرا من الأرض ظلما طُوِّقَه إلى سبع أرضين\" فقال مروان: لا أسألك بينة بعد هذا فقال: اللهم إن كانت كاذبة فعمِّ بصَرها واقتلها فى أرضها. قال: فما ماتت حتى ذهب بصرها، ثم بينا هى تمشى فى أرضها إذ وقعت فى حفرة فماتت. وفى لفظ عن سعيد بن زيد قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: \"من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يُطوَّقه يوم القيامة من سبع أرضين.\nهذا وقد روى البخارى ومسلم نحو ذلك من حديث عائشة ﵂ كما روى البخارى من حديث ابن عمر ﵄ نحو ذلك كذلك كما روى مسلم من حديث أبى هريرة ﵁ نحو ذلك أيضا.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن غصب الأرض -مهما قلت- من كبائر الذنوب.\n٢ - وأن من ملك أرضا ملك أسفلها.\n٣ - وفيه دليل على أن الأرضين السبع متراكمة لم تفتق لأنها لو فتقت لتحمل الغاصب غير ما غصب كما أشار إلى ذلك الحافظ فى الفتح نقلا عن الداودى رحمهما اللَّه.","vol":"5","page":256},{"text":"٤ - وفيه الرد على منع زعم أن الأرض لا يمكن غصبها.","vol":"5","page":257},{"text":"٢ - وعن أنس ﵁ أن النبى ﷺ كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بِقَصْعَة فيها طعام فَضَرَبَتْ بيدها فكسرت القَصْعَةَ فضَمَّها وجعل فيها الطعام، وقال: \"كُلُوا\" ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحَبَسَ الْمَكْسُورة. رواه البخارى. والترمذى وسمى الضاربة عائشة وزاد: \"فقال النبى ﷺ: \"طعامٌ بطعام وإناء بإناء\" وصححه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nعند بعض نسائه: هى عائشة ﵂ كما فى رواية الترمذى ولأن الهدايا إنما كانت تهدى إلى رسول اللَّه ﷺ فى بيتها.\nإحدى أمهات المؤمنين: هى زينب بنت جحش ﵂.\nبقصعة: هى بفتح القاف إناء من خشب، وفى رواية البخارى فى كتاب النكاح: \"بصحفة\" وهى قصعة مبسوطة وتكون من غير الخشب.\nفيها طعام: كان حَيسًا أو ثريدا. والحَيْسُ تمر يخلط بسمن وأقط فيعجن شديدا ثم يُندَرُ منه نواه وربما","vol":"5","page":257},{"text":"جعِل فيه سَويق. والثريد هو الخبز المفتوت المأدوم باللحم.\nفضمها: أى فجمع النبى ﷺ فلق القصعة وشَدَّها حتى تماسكت.\nوجعل فيها الطعام: أى جمع الطعام الذى تناثر منها ووضعه فيها.\nوقال: كلوا: أى وطلب ممن كان معه أن يأكلوا منها.\nودفع القصعة الصحيحة للرسول: أى وسلَّم للخادم القصعة السليمة المأخوذة من بيت التى كسرت.\nوحبس المكسورة: أى أبقاها عند التى هو فى بيتها.\nوسمى الضاربة عائشة: أى وسمى الترمذى فى روايته أم المؤمنين التى كسرت القصعة بأنها عائشة ﵂.\nوزاد: أى الترمذى.\nطعام بطعام: أى وضع فى القصعة الصحيحة طعاما وأرسله للتى كُسِرت قصعتها مع خادمها وقال: هذا طعام بدل طعامها وفعل ذلك ﷺ تطييبا لخاطرها.\nوإناء بإناء: أى وهذه قصعة بدل القصعة التى كسرت.","vol":"5","page":258},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأورد البخارى ﵀ هذا الحديث فى كتاب المظالم فى باب إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره من طريق يحيى بن سعيد عن حميد عن أنس ﵁ بلفظ: \"أن النبى ﷺ كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام، فضربت بيدها فكسرت القصعة، فضمها، وجعل فيها الطعام، وقال: \"كلوا\" وحبس الرسول والقصعة حتى فرغُوا، فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة\" وأورده فى كتاب النكاح فى باب الغيرة من طريق ابن عُلَيَّة عن حميد عن أنس قال: كان النبى ﷺ عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام، فضربت التى النبىُّ ﷺ فى بيتها يد الخادم فسقطت الصحفة فَانْفَلَقَتْ، فجمع النبى ﷺ فِلَقَ الصحفة، ثم جعل يجمع فيها الطعام الذى كان فى الصحفة، ويقول: \"غارت أمُّكم\" ثم حبس الخادمَ حتى أتى بصحفة من عند التى هو فى بيتها، فدفع الصحفة الصحيحة إلى التى كُسِرَت صحفتها، وأمسك المكسورة فى بيت التى كسرت\" وقد أورد الترمذى هذا الحديث فى أبواب الأحكام فى باب ما جاء فيمن يكسر له الشئ ما يحكم له من مال الكاسر قال: حدثنا محمود بن غيلان ثنا أبو داود الحَفَرِىُّ عن سفيان عن حميد عن أنس قال: أهدت بعض أزواج النبى ﷺ.","vol":"5","page":259},{"text":"طعاما فى قصعة فضربت عائشة القصعة بيدها فألقت ما فيها، فقال النبى ﷺ: \"طعام بطعام وإناء بإناء\" هذا حديث حسن صحيح اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن من كسر لغيره شيئا كان مضمونا بمثله إن أمكن حصول المثل.\n٢ - أن الغضب الذى لا يزول معه الإِدراك لا يعفى صاحبه من المسئولية.\n٣ - التلطف فى معاملة النساء.\n٤ - أن على الزوج أن يعالج ما قد يحدث من إحدى زوجاته على الأخرى بما يطيب خاطرهما.","vol":"5","page":260},{"text":"٣ - وعن رافع بن خديج ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"من زرع فى أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شئ، وله نفقته\" رواه أحمد والأربعة إلا النسائى وحسنه الترمذى ويقال: إن البخارى ضعفه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nبغير إذنهم: أى بغير أمرهم ودون موافقتهم.\nوله نفقته: أى وللذى زرع أجرة عمله.","vol":"5","page":260},{"text":"ضعفه: أى ضعف حديث رافع بن خديج ﵁ هذا.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nساق المجد ابن تيمية رحمة اللَّه فى المنتقى هذا الحديث فقال: عن رافع بن خديج أن النبى ﷺ قال: \"من زرع فى أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شئ وله نفقته\" رواه الخمسة إلا النسائى وقال البخارى هو حديث حسن اهـ وقول المصنف هنا: ويقال: إن البخارى ضعفه يشير إلى ما ذكره الخطابى عن البخارى بأنه ضعف هذا الحديث. وقد ساق الترمذى هذا الحديث من طريق قتيبة ثنا شريك بن عبد اللَّه النخعى عن أبى إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج ثم قال الترمذى: وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن وقال لا أعرفه من حديث أبى إسحاق إلا من رواية شريك، قال محمد: ثنا معقل بن مالك البصرى ثنا عقبة بن الأصم، عن عطاء عن رافع بن خديج عن النبى ﷺ نحوه اهـ وبنفس السند الذى ساقه الترمذى قد أخرجه أبو داود أما ابن ماجه فقال: حدثنا عبد اللَّه بن عامر بن زرارة ثنا شريك الخ سند أبى داود والترمذى إلا أنه قال: \"وتُرَدُّ عليه نفقته\" بدل قوله: وله نفقته. قال فى تهذيب التهذيب: وقال أبو زرعة: لم يسمع عطاء من رافع بن خديج وحكى ابن المنذر عن أحمد بن حنبل أنه","vol":"5","page":261},{"text":"قال: إن أبا إسحاق زاد فى هذا الحديث: \"زرع بغير إذنهم\" وليس غيره يذكر هذا الحرف اهـ. واللَّه أعلم.\nوعلى كل حال فإن من زرع فى أرض قوم بغير إذنهم فهو عرق ظالم وسيأتى بحثه فى الحديث الذى يلى هذا الحديث إن شاء اللَّه.","vol":"5","page":262},{"text":"٤ - وعن عروة بن الزبير ﵁ قال: قال رجل من أصحاب رسول اللَّه ﷺ: إن رجلين اختصما إلى رسول اللَّه ﷺ فى أرض غرس أحدهما فيها نخلا والأرض للآخر فقضى رسول اللَّه ﷺ بالأرض لصاحبها وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله وقال: \"ليس لعرقٍ ظالمٍ حقٌّ\" رواه أبو داود وإسناده حسن، وآخره عند أصحاب السنن من رواية عروة عن سعيد بن زيد واختلف فى وصله وإرساله، وفى تعيين صحابيِّه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nوالأرض للآخر: أى ليست للذى غرس.\nعرق ظالم: قال الحافظ فى التلخيص: قوله لعرق ظالم هو بالتنوين وبه جزم الأزهرى وابن فارس وغيرهما وغلَّط الخطابى من رواه بالإِضافة اهـ والمراد بالعرق الظالم هنا هو أن يزرع أو يغرس أو يبنى","vol":"5","page":262},{"text":"أو يحفر شخص فى ملك غيره بغير رضاه.\nوآخره: أى وهو قوله: ليس لعرق ظالم حق.\nوفى تعيين صحابيه: أى هل هو سعيد بن زيد أو أبو سعيد الخدرى أو جابر أو عائشة ﵃.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الحافظ فى تلخيص الحبير عند كلامه على حديث ليس لعرق ظالم حق: واختلف فيه على هشام بن عروة اختلافا كثيرا ورواه أبو داود الطيالسى من حديث عائشة وفى إسناده زمعة وهو ضعيف، ورواه ابن أبى شيبة وإسحاق بن راهويه فى مسنديهما من حديث كثير بن عبد اللَّه بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده وعلقه البخارى بقوله: ويروى عن عمرو بن عوف ورواه البيهقى من حديث الحسن عن سمرة والطبرانى من حديث عبادة وعبد اللَّه ابن عمرو اهـ.\nوقال البخارى فى صحيحه فى كتاب المزارعة فى باب من أحيا مواتا\" ورأى ذلك عليٌّ فى أرض الخراب بالكوفة. وقال عمر: من أحيا أرضا ميتة فهى له، ويروى عن عمرو بن عوف عن النبى ﷺ وقال: فى غير حق مسلم، وليس لعرق ظالم فيه حق، ويروى فيه عن جابر عن النبى -ﷺ-. وفى بعض نسخ البخارى: ويروى عن عمر وابن عوف\" وهو تصحيف. وقال الحافظ فى الفتح: عند قول البخارى: \"وقال فيه فى غير حق مسلم وليس لعرق ظالم حق\" وصله إسحاق بن","vol":"5","page":263},{"text":"راهويه قال: أخبرنا أبو عامر العقدى عن كثير بن عبد اللَّه بن عمرو بن عوف حدثنى أبى أن أباه حدثه أنه سمع النبى ﷺ يقول: \"من أحيا أرضا مواتا من غير أن يكون فيها حق مسلم فهى له وليس لعرق ظالم حق\" وهو عند الطبرانى ثم البيهقى. وكثير هذا ضعيف وليس لجده عمرو بن عوف فى البخارى سوى هذا الحديث وهو غير عمرو بن عوف الأنصارى البدرى ثم قال الحافظ: ووقع فى بعض الروايات: وقال عُمر وابن عوف على أن الواو عاطفة وعمر بضم العين وهو تصحيف ثم قال الحافظ: ولحديث عمرو بن عوف المعلق شاهد قوى أخرجه أبو داود من حديث سعيد بن زيد، وله من طريق ابن إسحاق عن يحيى بن عروة عن أبيه مثله مرسلا وزاد: قال عروة: فلقد خبرنى الذى حدثنى بهذا الحديث أن رجلين اختصما إلى النبى ﷺ غرس أحدهما نخلا فى أرض الآخر فقضى لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحا النخل أن يخرج نخله منها. وفى الباب عن عائشة أخرجه أبو داود الطيالسى، وعن سمرة عند أبى داود والبيهقى وعن عبادة وعبد اللَّه بن عمرو عند الطبرانى وعن أبى أسيد عند يحيى بن آدم فى كتاب الخراج. وفى أسانيدها مقال لكن يتقوى بعضها ببعض اهـ وقال الحافظ فى قول البخارى: ويروى فيه عن جابر عن النبى ﷺ: وصله أحمد قال: حدثنا عباد بن عباد حدثنا هشام عن عروة عن وهب بن كيسان","vol":"5","page":264},{"text":"عن جابر فذكره.\nولفظه: من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر وما أكلت العوافى منها فهو له صدقة. وأخرجه الترمذى من وجه آخر عن هشام بلفظ: من أحيا أرضا ميتة فهى له\" وصححه. وقد اختلف فيه على هشام فرواه عنه عباد هكذا ورواه يحيى القطان وأبو ضمرة وغيرهما عنه عن أبى رافع عن جابر، ورواه أيوب عن هشام عن أبيه عن سعيد بن زيد، ورواه عبد اللَّه بن إدريس عن أبيه مرسلا.\nواختلف فيه على عروة فرواه أيوب عن هشام موصولا وخالفه أبو الأسود فقال: عن عروة عن عائشة كما فى هذا الباب، ورواه يحيى بن عروة عن أبيه مرسلا كما ذكرته من سنن أبى داود ولعل هذا هو السر فى ترك جزم البخارى به اهـ وقال الترمذى: حدثنا محمد بن بشار ثنا عبد الوهاب ثنا أيوب عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد عن النبى ﷺ قال: \"من أحيا أرضا ميتة فهى له، وليس لعرق ظالم حق\" هذا حديث حسن غريب. حدثنا محمد بن بشار ثنا عبد الوهاب الثقفى عن أيوب عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد اللَّه عن النبى ﷺ قال: \"من أحيا أرضا ميتة فهى له\" هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبى ﷺ مرسلا أهـ وقال أبو داود فى باب فى إحياء الموات\" من كتاب الخراج والإِمارة","vol":"5","page":265},{"text":"والفئ من سننه: حدثنا محمد بن المثنى ثنا عبد الوهاب ثنا أيوب عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد عن النبى ﷺ قال: \"من أحيا أرضا ميتة فهى له وليس لعرق ظالم حق\" حدثنا هناد بن السرى ثنا عبدة عن محمد يعنى ابن إسحاق عن يحيى بن عروة عن أبيه أن رسول اللَّه ﷺ قال \"من أحيا أرضا ميتة فهى له\". وذكر مثله قال: فلقد خبرنى الذى حدثنى هذا الحديث أن رجلين اختصما إلى رسول اللَّه ﷺ غرس أحدهما نخلا فى أرض الآخر فقضى لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها قال: فلقد رأيتها وإنها لتُضْرَب أصولها بالفؤوس وإنها لنخلُ عُمٍّ حتى أخرجت منها. حدثنا أحمد بن سعيد الدارمى ثنا وهب عن أبيه عن ابن إسحاق بإسناده ومعناه إلا أنه قال عند قوله مكان الذى حدثنى هذا فقال رجل من أصحاب النبى ﷺ وأكثر ظنى أنه أبو سعيد الخدرى فأنا رأيت الرجل يَضْرِبُ فى أصول النخل اهـ.\nوكون العرق الظالم لا حق له مما تقرره قواعد الشريعة من صيانة حقوق الناس ومنع التعدى عليهم ومعاملة المتعدى بنقيض قصده. واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أنه ليس لعرق ظالم حق.","vol":"5","page":266},{"text":"٢ - وأنه ينبغى معاملة المتعدى بنقيض قصده.\n٣ - وأنه يجب المحافظة على حقوق الناس.","vol":"5","page":267},{"text":"٥ - وعن أبى بكرة ﵁ أن النبى ﷺ قال فى خطبته يوم النحر بمنى: \"إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم هذا\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nيوم النحر بمنى: يعنى خطبته يوم الأضحى فى حجة الوداع.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nتقدم ذكر هذا الحديث فى كتاب الحج فى باب صفة الحج ودخول مكة برقم ٣١ وذكرت هناك أن مسلما ﵀ قد أورده فى سياق شأن تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال دون أن يسوق كامل لفظه وأن البخارى ﵀ قد أخرجه فى باب الخطبة أيام منى من كتاب الحج بلفظ عن أبى بكرة ﵁ قال: خطبنا النبى ﷺ يوم النحر قال: أتدرون أى يوم هذا؟ \" قلنا: اللَّه ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير أسمه، قال: \"أليس يوم النحر؟ \" قلنا: بلى. قال: أى شهر هذا؟ \" قلنا: اللَّه ورسوله أعلم. فسكت","vol":"5","page":267},{"text":"حتى ظننا أنه سيسميه بغير إسمه فقال: \"أليس ذو الحجة؟ \" قلنا بلى. قال: \"أى بلد هذا؟ \" قلنا: اللَّه ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير أسمه. قال: \"أليست بالبلدة الحرام؟ \" قلنا: بلى. قال: \"فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم. ألا هل بَلغت؟ \" قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد فَلْيُبَلِّغ الشاهدُ الغائبَ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أوعى من سامع، فلا ترجعوا بعدى كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض\".\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - تحريم الغصب والظلم.\n٢ - وجوب صيانة دماء المسلمين وأموالهم.\n٣ - أنه ليس لعرق ظالم حق.\n٤ - أن صيانة دماء الناس وأموالهم من أهم مقاصد الإِسلام.\nهذا وقد تم بحمد اللَّه تعالى الجزء الخامس من فقه الإِسلام فى ضحى يوم الاثنين السابع عشر من رجب عام ١٤٠٢ هـ بالمدينة المنورة. ويليه الجز السادس وأوله \"باب الشفعة\". وما توفيقى إلا باللَّه. وصلى اللَّه وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.\nعبد القادر شيبة الحمد\nعضو هيئة التدريس بقسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة والمدرس بالمسجد النبوي الشريف","vol":"5","page":268},{"text":"-[استدراك]-\nفاتنى أن أترجم لمالك فى مفردات الحديث الحادى عشر من كتاب لبيوع كما فاتنى أن أترجم لأبى حنيفة فى مفردات الحديث العشرين من كتاب البيوع وهذه ترجمة مالك وأبى حنيفة رحمهما اللَّه.\nمالك: هو إمام دار الهجرة مالك بن أنس بن مالك بن أبى عامر أنس بن عمرو بن الحارث بن غَيْمان بن خُثَيْل ابن عمرو بن الحارث -وهو ذو أَصْبَح بن عوف بن مالك بن زيد بن عامر بن ربيعة بن نَبْت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن مُعْرِب- وإنما سمى معربا لفصاحته لأنه أول من أقام اللسان العربى -بن مُهَرَّم- وهو قحطان بن الهمَيْسَع بن تيمن بن قيس بن نبت بن إسماعيل بن إبراهيم- قال ابن سعد: هكذا نسبه لى أبو بكر بن عبد اللَّه بن أبى أويس بن عم مالك بن أنس. ولد مالك بن أنس سنة خمس وتسعين وفيها ولد الليث ابن سعد: قال الشافعى: إذا جاءك الحديث عن مالك فشد به يديك، وقال ابن عيينة: إنا كنا نتبع أثار مالك وننظر إلى الشيخ إن كتب عنه وإلا تركناه، وما مثلى ومثل مالك إلا كما قال الشاعر:\nوابن اللبون إذا ما لز فى قرن ... لم يستطع صولة البزل القناعيس","vol":"5","page":284},{"text":"وقال ابن عيينة أيضا: ما كان أشد انتقاد مالك للرجال وأعلمه بشأنهم، وقال النسائى: ما عندى بعد التابعين أنبل من مالك ولا أجل منه ولا أوثق ولا آمن على الحديث منه ولا أقل رواية عن الضعفاء ما علمناه حدَّث عن متروك إلا عبد الكريم يعنى أبا أمية. وقال ابن حبان فى الثقات: كان مالك أول من انتقد الرجال من الفقهاء بالمدينة، وقال ابن مهدى: ما رأيت أحدا أتم عقلا من مالك. وقال البخارى: أصح الأسانيد: مالك عن نافع عن عبد اللَّه بن عمر، وقال عبد اللَّه بن أحمد: قلت لأبى: من أثبت أصحاب الزهرى؟ قال: مالك أثبت فى كل شئ، وقال ابن سعد: كان مالك ثقة مأمونا ثبتا ورعا فقيها عالما حجة.\nوقد روى مالك عن أكثر من تسعمائة شيخ منهم نافع مولى ابن عمر وزيد بن أسلم والزهرى وأبى الزناد وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق وأيوب السختيانى وحميد الطويل وربيعة بن أبى عبد الرحمن، وهشام بن عروة ويحيى بن سعيد الأنصارى. وقد روى عنه من شيوخه الزهرى ويحيى ابن سعيد الأنصارى وغيرهما.","vol":"5","page":285},{"text":"كما روى عنه من الأعلام الذين ماتوا قبله سفيان الثورى وشعبة بن الحجاج وأبو عاصم النبيل وعبد اللَّه بن المبارك وعبد الرحمن الأوزاعى والإِمام أبو حنيفة قال السيوطى: ألف الدارقطنى جزءا فى مرويات أبى حنيفة عن مالك اهـ كما روى عنه عبد اللَّه بن مسلمة بن قعنب القعنبى، وعبد اللَّه ابن جريج وأبو نعيم الفضل بن دكين وقتيبة بن سعيد والليث بن سعد -وهو من أقرانه- والإِمام الشافعى ومحمد بن الحسن الشيبانى وخلق كثير، وقد جمع أبو الحسن على بن عمر الدارقطنى الذين رووا عن مالك الموطأ وغيره من المسائل فبلغ نحو ألف رجل وقد بلغ من حرص المحدثين على السماع منه أن شيخه ربيعة بن أبى عبد الرحمن كان يجلس فى المسجد النبوى فيأتى المحدث إلى مالك فى المسجد النبوى ليسمع منه الحديث عن ربيعة مع أنه كان بإِمكانه أن يسمعه من ربيعة ويحصل له علو الإِسناد.\nوقد توفى ﵀ فى ربيع الأول سنة تسع وسبعين ومائة وعاش أربعا وثمانين سنة، ودفن بالبقيع.","vol":"5","page":286},{"text":"أبو حنيفة: هو فقيه العراق النعمان بن ثابت بن زوطا مولى لبنى تيم اللَّه بن ثعلبة من بكر بن وائل. ولد سنة ثمانين، ونشأ بالكوفة، وقد روى ابن سعد عن سيف بن جابر أنه سمع أبا حنيفة يقول: إنه رأى أنس بن مالك غير مرة لما قدم عليهم بالكوفة وتفقه على حماد بن أبى سليمان ولازمه مدة طويلة وحدَّث عن عطاء ونافع وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج وعدى بن ثابت وسلمة بن كهيل وأبى جعفر محمد بن على وقتادة وعمرو بن دينار وأبى إسحاق، وخلق كثير. وتفقه به زفر بن الهذيل وداود الطائى والقاضى أبو يوسف ومحمد بن الحسن وأسد بن عمرو والحسن بن زياد اللؤلؤى وأبو مطيع البلخى وغيرهم. وحدث عنه وكيع ويزيد بن هارون وسعد بن الصلت وأبو عاصم وعبد الرزاق وعبيد اللَّه بن موسى وأبو نعيم وأبو عبد الرحمن المقرئ، وخلق كثير. وقد انتقل من الكوفة إلى بغداد لما بناها المنصور. واستقر وكان يتجر ويتكسب. وقال الذهبى فى تذكرة الحفاظ: قال ضرار بن صرد: سئل يزيد ابن هارون أيما أفقه الثورى أو أبو حنيفة؟","vol":"5","page":287},{"text":"فقال: أبو حنيفة أفقه والثورى أحفظ. وقال ابن المبارك: أبو حنيفة أفقه الناس، وقال الشافعى: الناس فى الفقه عيال على أبى حنيفة: وقال يزيد: ما رأيت أحدا أورع ولا أعقل من أبى حنيفة. وروى أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز عن يحيى بن معين قال: لا بأس، لم يكن يتهم، ولقد ضربه يزيد بن عمر بن هبيرة على القضاء فأبى أن يكون قاضيا، قال أبو داود ﵀: إن أبا حنيفة كان إماما. اهـ.\nوقد توفى ببغداد فى رجب أو شعبان سنة خمسين ومائة من الهجرة ﵀.","vol":"5","page":288},{"text":"فقه الإسلام\nشرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني - ﵀ -\n\nتأليف\nعبد القادر شيبة الحمد\nعضو هيئة التدريس بقسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة والمدرس بالمسجد النبوي الشريف\n\n[الجزء السادس]","vol":"6","page":288},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-75>باب الشفعة</span>","vol":"6","page":3},{"text":"١ - عن جابر بن عبد اللَّه ﵄ قال: \"قضى رسولُ اللَّه -ﷺ- بالشفعة فى كل ما لم يُقْسَمْ، فإذا وقَعَت الحدودُ وصُرِّفَت الطُّرُقُ فلا شُفْعَةَ\" متفق عليه. واللفظ للبخارى، وفى رواية مسلم: والشفعة فى كل شِرْكٍ فى أرضٍ أو رَبْع أو حائط، لا يَصْلُحُ -وفيه لفظ لَا يَحِلُّ- أن يبيع حتى يَعْرِضَ على شريكه\" وفى رواية الطحاوى: \"قضى النبى -ﷺ- بالشفعة فى كل شئ\" ورجاله ثقات.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالشُّفْعَةُ: تدور مادة شفع فى اللغة على معنى الازدواج، والزيادة، والإعانة، فالشفع الزوج وهو ضد الوتر، وتقول: شفع ناظرى إذا صار يرى الخط خطين والشخص شخصين. قال فى القاموس: وعين شافعة تنظر نظرين وشُفعَتْ لى الأشْباحُ بالضم أى أرى الشخص شخصين لضعف بصرى وانتشاره وإنه ليشفع علىَّ بالعداوة أى يعين علىَّ ويُضَارُّنى، وقوله تعالى: ﴿مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً﴾ أى من يزد عملا إلى عمل ثم قال: وصاحب الشفعة بالضم وهى أن تشفع فيما تطلبه فتضمه إلى ما عندك فَتَشْفَعَهُ أى تَزِيدَهُ، وعند الفقهاء حق تملك الشِّقْصِ على","vol":"6","page":3},{"text":"شريكه الْمُتَجدد مِلكُهُ قهرا بعوض اهـ.\nوقال الحافظ فى الفتح: والشفعة بضم المعجمة وسكون الفاء وغلط من حركها، وهى مأخوذة لغة من الشفع وهو الزوج، وقيل من الزيادة، وقيل من الإعانة. وفى الشرع: انتقال حصة شريك إلى شريك كانت انتقلت إلى أجنبى بمثل العِوَض المُسمَّى اهـ.\nقضى: أى حكم ووصى.\nبالشفعة: أى بثبوت حق الشريك فى تَمَلُّكِ شِقْصِ شريكه بمثل العوض المسمى إذا باعه على ما ليس بشريك.\nفى كل ما لم يُقْسَمْ: أى فى كل مال بين شركاء لم تسبق قسمته بينهم.\nفإذا وقعت الحدود: أى فإذا كان قدتَمَّ تحديد نصيب كل شريك وَوُضِعَ مَنَارُهُ وأعلامه.\nوصُرِّفَت الطُّرُقُ: أى بينت مصارف الطرق وشوارعها. قال فى الفتح: وقال ابن مالك: معناه خلصت وبانت، وهو مشتق من الصِّرْفِ بكسر المهملة الخالص من كل شئ اهـ.\nفلا شفعة: أى إذا تم البيع بعد التحديد وتصريف الطرق فلا حق فى الشفعة لمن كان شريكا.\nوفى رواية مسلم: أى من حديث جابر ﵁.\nفى كل شِرْكٍ فى أرض: أى فى كل نصيب بين شركاء مشتركين فى أرض.\nأو ربع: أى أو دار مسكن.","vol":"6","page":4},{"text":"أو حائط: أى أو بستان ومزرعة، ويسمى حائطا لأنهم كانوا يجعلون حوله جدارا فى الغالب.\nلا يصلح: أى لا يجوز ولا يحل.\nأن يبيع: أى الشريك.\nحتى يعرض على شريكه: أى حتى يُعْلِمَ شريكَه بأنه يريد البيع حتى إذا كانت له رغبة فيه كان أحق به.\nوفى رواية الطحاوى: أى من حديث جابر ﵁.\nالطحاوى: هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة ابن عبد الملك بن سلمة بن سليم بن سليمان بن جواب الأزدى الطحاوى ولد سنة ٢٣٩ هـ وهو صاحب العقيدة الطحاوية ومعانى الآثار ومشكل الآثار وغيرها وتوفى ﵀ فى سنة ٣٢١ هـ.\nفى كل شئ: يعنى من عقار أو منقول أو حيوان أو غير ذلك مما تجرى فيه الشركة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nلفظ هذا الحديث عند مسلم من طريق عبد اللَّه بن إدريس حدثنا ابن جرير عن أبى الزبير عن جابر قال: قضى رسولُ اللَّه -ﷺ- بالشفعة فى كل شِرْكَةٍ لم تُقْسَمْ: رَبْعَةٍ، أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يُؤذِنَ شريكَه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به\" وفى لفظ لمسلم من طريق ابن وهب عن ابن جريج أن أبا الزبير أخبره أنه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول: قال رسول اللَّه -ﷺ-:","vol":"6","page":5},{"text":"\"الشفعة فى كل شِرْكٍ فى أرض أو رَبْع أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يَعرِضَ على شريكه فيأخذ أو يدع، فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه\" كما جاء فى لفظ لمسلم من طريق أبى خيثمة عن أبى الزبير عن جابر قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"من كان له شريك فى رَبْعَةٍ، أو نخل، فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن رضى أخذ وإن كره ترك\" أما ما أشار إليه المصنف ﵀ من حديث الطحاوى فقد وصفه هنا بأن رجاله ثقات، وقال فى الفتح: وروى البيهقى من حديث ابن عباس مرفوعا: \"الشفعة فى كل شئ\" ورجاله ثقات إلا أنه أعل بالإرسال، وأخرج الطحاوى له شاهدا من حديث جابر بإسناد لا بأس برواته اهـ هذا وقد قال الحافظ فى الفتح: وحكى ابن أبى حاتم عن أبيه أن قوله: فإذا وقعت الحدود الخ مدرج من كلام جابر، وفيه نظر، لأن الأصل أن كل ما ذكر فى الحديث فهو منه حتى يثبت الإدراج بدليل، وقد نقل صالح بن أحمد عن أبيه أنه رجح رفعها اهـ وعلى كل حال فإن قوله فإذا وقعت الحدود الخ هو نوع من البيان لقوله: ما لم يقسم، كأنه قال: فإذا قسم فلا شفعة. هذا وحكم الشفعة مما سبق به الإسلام جيع الأنظمة والقوانين فى العالم، وهو شاهد من أصدق الشهود العدول على دقة أحكام شريعة الإسلام وشدة محافظتها على أموال الناس، وسلامة قلوبهم، وإبعاد الأذى والضرر عنهم، وقد بدأت بعض الدول الأروبية تنقل حكم الشفعة إلى أنظمتها، تعمل به فى محاكمها، والفضل ما شهدت به الأعداء. ولا شك أن من","vol":"6","page":6},{"text":"معجزات رسول اللَّه -ﷺ- وهو الأمى هذه التشريعات الدقيقة والأحكام الباهرة الخالدة والقواعد المتينة التى تقيم المجتمع المثالى والأمة الصالحة، فلله الحمد وله المنة.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - ثبوت حق الشفعة لكل شريك.\n٢ - أنه إذا تم تقسيم الأنصبة المشتركة وتحديدها بطل حق الشفعة.\n٣ - حرص الشريعة الإسلامية على دفع الأذى والضرر عن الشركاء.\n٤ - أنه ينبغى للشريك إذا عزم على بيع نصيبه المشاع أن يخبر شريكه بذلك ليشتريه أو ليأذن له فى بيعه على من يشاء.","vol":"6","page":7},{"text":"٢ - وعن أنس بن مالك ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"جار الدار أحق بالدار\" رواه النسائى، وصححه ابن حبان، وله علة.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nجار الدار: يعنى صاحب الدار المجاورة للدار التى يراد بيعها.\nأحق بالدار: أى أولى بتملكها بقيمتها عند عزم صاحبها على بيعها.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث أورده النسائى فى السنن الكبرى -فى الشروط- من طريق إسحاق بن إبراهيم عن عيسى بن يونس عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن أنس عن النبى -ﷺ- وقد رواه أبو داود من طريق شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبى -ﷺ- بلفظ: جار","vol":"6","page":7},{"text":"الدار أحق بالدار الجار أو الأرض. ورواه الترمذى من طريق سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبى -ﷺ- بلفظ: جار الدار أحق بالدار. قال أبو عيسى: وفى الباب عن الشريد وأبى رافع وأنس، حديث عشرة حديث حسن صحيح وقد روى عيسى بن يونس عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن أنس عن النبى -ﷺ- مثله وروى عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن الحسن عن عشرة عن النبى -ﷺ- والصحيح عند أهل العلم حديث الحسن عن سمرة ولا نعرف حديث قتادة عن أنس إلا من حديث عيسى بن يونس اهـ قال الحافظ ابن حجر فى النكت الظراف على الأطراف: وقال ابن أبى خيثمة: حدثنا أحمد بن جَناب: أخطأ عيسى بن يونس اهـ وأحمد ابن جناب من تلاميذ عيسى بن يونس وقد أخرجه الطحاوى من طريقه عن عيسى بن يونس عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن أنس عن النبى -ﷺ- وأخرجه بسند آخر عن قتادة عن أنس عن سمرة ابن جندب عن النبى -ﷺ- بلفظ: جار الدار أحق بشفعة الدار\" وأورده بسند أخر عن الحسن مرسلا.\nوسيأتى مزيد بحث لحق الجار فى حديث أبى رافع الذى يلى هذا الحديث إن شاء اللَّه تعالى.","vol":"6","page":8},{"text":"٣ - وعن أبى رافع ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ- \"الجار أحق بصقبه\" أخرجه البخارى وفيه قصة.","vol":"6","page":8},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nبصقبه: هو بفتح الصاد والقاف -ويجوز إسكان القاف- كما يجوز إبدال الصاد سينا فيقال: سقبه، والصقب أو السقب هو القرب والملاصقة، يقال: سقبت الدار وأسقيت أى قربت، وتعاور الصاد والسين يقع كثيرا نحو سراط وصراط وسخر وصخر، وسدغ وصدغ، وسطر صطر.\nوفيه قصة: أى وفى سياق حديث أبى رافع عند البخارى حكاية.\nالبحث\nهذا الحديث وما فيه من القصة أخرجه البخارى فى كتاب الشفعة من صحيحه فى باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع قال: حدثنا المكى بن إبراهيم أخبرنا ابن جريج أخبرنى إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد قال: وقفت على سعد بن أبى وقاص فجاء المسور ابن مخرمة فوضع يده على إحدى مَنْكِبَيَّ إذ جاء أبو رافع مولى النبى -ﷺ- فقال: يا سعد، ابتع منى بَيْتَيَّ فى دارك! فقال سعد: واللَّه ما أبْتَاعُهُما، فقال المسور: واللَّه لَتَبْتَاعَنَّهُما، فقال سعد: واللَّه لا أزيدك على أربعة آلاف مُنَجَّمَةٍ أو مُقَطَّعَةٍ قال أبو رافع: لقد أُعْطيِتُ خمسمائة دينار، ولولا أنى سمعت النبى -ﷺ- يقول: \"الجار أحق بسقبه\" ما أَعطَيْتُكَهَا بأربعة آلاف، وأنا أعطى بها خمسمائة دينار، فأعطاها إياه\" وساقه البخارى فى كتاب الحيل فى باب فى الهبة والشفعة من طريق على بن عبد اللَّه عن سفيان عن إبراهيم بن ميسرة سمعت عمرو بن الشَّرِيد قال: جاء المسور بن مخرمة فوضع","vol":"6","page":9},{"text":"يده على منكِبِى فانطلقت معه إلى سعد فقال أبو رافع للمسور: ألا تأمر هذا أن يشترى منى بيتى الذى فى دارى فقال: لا أزيد على أربعمائة إمّا مُقَطَّعَة وإما مُنَجَّمَةٍ قال: أعطيتُ خمسمائة نقدا فَمَنَعَتْهُ ولولا أنى سمعت النبى -ﷺ- يقول: \"الجار أحق بصقبه\" ما بِعْتُكَهُ أو قال: ما أَعطَيْتُكَهُ. قلتُ: لسفيان: إن مَعمَرًا لم يقل هكذا! قال: لكنه قال لى هكذا اهـ ثم أخرجه من طريق محمد بن يوسف بنفس السند السابق عن عمرو بن الشريد عن أبى رافع أن سعدا ساومه بيتا بأربعمائة مثقال فقال: لولا أنى سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"الجار أحق بصقبه\" لما أعطيتك. ثم ساقه من طريق أبى نعيم بنفس السند عن أبى رافع قال قال النبى -ﷺ-: \"الجار أحق بصقبه\" ثم ساقه من طريق مسدد حدثنا يحيى بنفس السند السابق وبنحو لفظه. ولا شك أن الحديث الأول من أحاديث هذا الباب وهو المروى عن جابر فى الصحيحين مشعر بأن الشفعة إنما تثبت للشريك ما لم يتحدد النصيب وتتم القسمة قبل البيع، وقد يفهم من حديث أبى رافع أن المراد بالجار هنا هو الشريك لقوله: \"ابتع منى بيتى فى دارك\" إذ يدل هذا على أن البيتين غير منفصلين عن سعد وأنهما ليس لهما طرق قد صُرِّفت. بل هما فى جملة دار سعد ﵁. والعرب قد يستعملون لفظ الجار للشريك كما استعملوه فى الزوجة على حد قول الأعشى:\nأجارتنا بينى فإنك طالق","vol":"6","page":10},{"text":"وإنما أطلق على الزوج جار لما بين الزوجين من المخالطة.\nوحمل الحديث على ظاهر لفظه يعارض الحديث المتفق عليه بأن الشريك أحق بحصة شريكه، وحمل لفظ الجار على الشريك يُذْهب هذا التعارض، وللَّه الحمد، ولم يختلف أهل العلم فى تقديم حق الشريك مطلقا. واللَّه أعلم.","vol":"6","page":11},{"text":"٤ - وعن جابر ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"الجار أحق بشفعة جاره يُنْتَظَرُ بها وإن كان غائبا إذا كان طريقها واحدا\" رواه أحمد والأربعة ورجاله ثقات.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالجار: أى الملاصق.\nيُنْتَظَرُ بها: ينتظر بالبناء للمفعول أى إن حقه فى الشفعة ثابت حتى لو كان غائبا عند إرادة جاره البيع وعلى الجار أن ينتظر حضور جاره ليعرض عليه ولا يبيع إلا بإذنه.\nإذا كان طريقها واحدا: أى إن هذا الحق يثبت للجار الملاصق إذا كان طريق الجارين مختلطا.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث إنما روى من طريق عبد الملك بن أبى سليمان العرزمى عن عطاء عن جابر. وعبد الملك من رجال مسلم وعلّق له البخارى،","vol":"6","page":11},{"text":"لكن تكلم شعبة وغيره فى عبد الملك من أجل هذا الحديث بخصوصه. قال الترمذى بعد أن أخرج هذا الحديث: هذا حديث حسن غريب ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث غير عبد الملك بن أبى سليمان عن عطاء عن جابر وقد تكلم شعبة فى عبد الملك بن أبى سليمان من أجل هذا الحديث، وعبد الملك هو ثقة مأمون عند أهل الحديث. لا نعلم أحدا تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث. وقد روى وكيع عن شعبة عن عبد الملك هذا الحديث، ورُوِىَ عن ابن المبارك عن سفيان الثورى قال: عبد الملك ابن أبى سليمان ميزان يعنى فى العلم اهـ وقد نقل الشوكانى ﵀ عن المجد ابن تيمية ﵀ أنه قال: وعبد الملك هذا ثقة مأمون، ولكن قد أنكر عليه هذا الحديث قال شعبة: سها فيه عبد الملك فإن روى حديثا مثله طرحت حديثه ثم ترك شعبة التحديث عنه، وقال أحمد: هذا الحديث منكر، وقال ابن معين: لم يروه غير عبد الملك. وقد أنكروه عليه، قلت: ويقوى ضعفه رواية جابر الصحيحة المشهورة المذكورة فى أول الباب اهـ على أن حديث جابر هذ لم يثبت الشفعة للجار على الإطلاق وإنما يثبتها عند ما لم تتميز الطرق، فهو لا يخرج عن حد الاختلاط بخلاف ما إذا صُرِّفَت الطرق فإنه لا تثبت حينئذ الشفعة. واللَّه أعلم.","vol":"6","page":12},{"text":"٥ - وعن ابن عمر ﵄ عن النبى ﷺ قال: \"الشفعة كَحَلِّ العقال\" رواه ابن ماجه والبزار وزاد: \"ولا شفعة لغائب\" وإسناده ضعيف.","vol":"6","page":12},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nكَحَلِّ العِقَال: أى وقت ثبوتها لصاحبها قصير جدا لا يزيد عن الوقت الذى يحتاجه الإنسان لحل عقال بعيره. والعقال القيد وهو ما يشد به وَظِيف البعير إلى ذراعه. والوظيف مستدق الذراع والساق من الخيل والإبل.\nوزاد: \"أى البزار من حديث ابن عمر ﵄.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الحافظ فى تلخيص الحبير: حديث \"الشفعة كحل العقال\" ابن ماجه والبزار من حديث ابن عمر بلفظ: لا شفعة لغائب ولا لصغير، والشفعة كحل العقال. وإسناده ضعيف جدا، وقال البزار فى رواية: راويه محمد بن عبد الرحمن بن البيلمانى مناكيره كثيرة، وأورده ابن على فى ترجمة محمد بن الحارث راويه عن ابن البيلمانى وحكى تضعيفه وتضعيف شيخه، وقال ابن حبان: لا أصل له، وقال أبو زرعة: منكر، وقال البيهقى: ليس بثابت اهـ.","vol":"6","page":13},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-76>باب القِرَاض</span>","vol":"6","page":14},{"text":"١ - عن صهيب ﵁ أن النبى -ﷺ- قال: ثلاث فيهن البركة: البيعُ إلى أجل، والمقارضةُ، وخلطُ البُرِّ بالشعر للبيت لا للبيع\" رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالقراض: قال فى القاموس: والقراض والمقارضة المضاربة كأنه عقد على الضرب فى الأرض والسعى فيها وقطعها بالسير وصورته أن يدفع إليه مالا ليتِّجر فيه والربح بينهما على ما يشترطان اهـ ويسميها الحجازيون المقارضة والقراض ويسميها العراقيون من الفقهاء: المضاربة. وهى مأخوذة من الضرب فى الأرض وهو السفر والمشى، والعامل فيها يقال له: المضارب بكسر الراء ولم يشتق منها لصاحب المال اسم قال الرافعى: ولم يشتق للمالك منه اسم فاعل لأن العامل يختص بالضرب فى الأرض. وعلى هذا فتكون المفاعلة فيه من باب عاقبت اللص. وقد ذكر اللَّه ﵎ فى كتابه الضرب فى الأرض والسفر فيها للتجارة حيث يقول: ﴿وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ والمقارضة أو المضاربة نوع من أنواع الشركات.","vol":"6","page":14},{"text":"صهيب: هو ابن سنان أبو يحيى وقيل أبو غسان النمرى المعروف بصهيب الرومى قيل إن أصله من النمر بن قاسط سبته الروم. وقال ابن سعد: كان أبوه أو عمه عاملا لكسرى على الأيلة فسبت الروم صهيبا وهو غلام فنشأ بينهم ثم صار إلى عبد اللَّه بن جدعان فأعتقه، ويقال: بل هرب صهيب من الروم إلى مكة فحالف عبد اللَّه بن جدعان وأسلم قديما وهاجر فأدرك النبى -ﷺ- بقباء وشهد بدرا والمشاهد بعدها وقد أوصى إليه عمر أن يصلى بالناس حتى يجتمع أهل الشورى على رجل منهم. وتوفى بالمدينة سنة ٣٨ هـ وقد بلغ ٧٣ سنة وقيل ٨٤ سنة.\nالبركة: أى النماء والخير الكثير.\nالبيع إلى أجل: أى البيع بثمن مؤجل.\nوالمقارضة: \"قوله المضاربة بدفع المال لمن يحسن العمل فيه ليكون الربح بينهما على ما يشترطان.\nللبيت لا للبيع: أى للأكل لا للتجارة، فإن خلطه للتجارة قد يكون غشا.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال ابن ماجه حدثنا الحسن بن على الخَلَّال، ثنا بشر بن ثابت البزار ثنا نصر بن القاسم، عن عبد الرحمن (عبد الرحيم) بن داود عن","vol":"6","page":15},{"text":"صالح بن صهيب عن أبيه قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وإخلاط البُرِّ بالشعير للبيت لا للبيع\" وسبب ضعف هذا الحديث أن فيه ثلاثة رواة مجاهيل وهم نصر بن القاسم وعبد الرحيم بن داود وصالح بن صهيب. قال فى الزوائد: فى إسناده صالح بن صهيب مجهول، وعبد الرحيم بن داود قال العقيلى: حديثه غير محفوظ اهـ وقال السندى: ونصر بن قاسم قال البخارى: حديثه مجهول. وقال فى التقريب: صالح بن صهيب ابن سنان الرومى مجهول الحال، وقال فى التقريب: عبد الرحيم بن داود عن صالح بن صهيب وقيل اسمه عبد الرحمن وقيل داود بن على مجهول. وقال فى التقريب: نصر بن القاسم ويقال: نُصير مجهول. والقراض أو المضاربة مشروع بإجماع أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- وهى من أوسع أبواب التجارات وأيسرها وأنفعها إذ ليس كل صاحب مال يُحسِنُ العمل فيه، وليس كل من يُحسِن العمل والتجارة يملك مالا فكان فى هذا التشريع تيسير الاستفادة لصاحب المال وللعامل فيه فكان سدًّا لأبواب كثيرة من أبواب الربا.","vol":"6","page":16},{"text":"٢ - وعن حكيم بن حزام ﵁ أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة: أن لا تَجْعَلَ مالى فى كبد رَطْبةٍ، ولا تحمله فى بحر، ولا تنْزِلَ به فى بطن مَسِيل، فإن فعلتَ شيئا من ذلك فقد ضمنت مالى\" رواه الدارقطنى ورجاله ثقات، وقال مالك","vol":"6","page":16},{"text":"فى الموطأ: عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده أنه عمل فى مالٍ لعثمان على أن الربح بينهما. وهو موقوف صحيح.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nعلى الرجل: أى الذى يتعامل معه بالقراض والمضاربة.\nأن لا تجعل مالى: أى تَعَهد أن لا تضارب بمالى.\nفى كبد رطبة: أى فى الحيوانات.\nولا تحمله فى بحر: أى وأن لا تنقله بواسطة السفن والمراكب البحرية.\nفى بطن مسيل: أى فى مجرى مياه الأمطار من الأودية والشعاب.\nفإن فعلت شيئا من ذلك: أى خالفت ما اشترطته عليك.\nفقد ضمنت مالى: أى إذا أصابه تلف بسبب مخالفتك فيلزمك ويكون فى ذمتك.\nالعلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب: هو العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقى أبو شبل المدنى مولى الحرقة من جهينة، روى عن أبيه وعن ابن عمر وأنس وسالم بن عبد اللَّه ابن عمر وغيرهم وعنه ابن جريج ومالك وعبيد اللَّه بن عمر وابن إسحاق والدراوردى وغيرهم وهو من رجال مسلم. قال عبد اللَّه بن أحمد عن أبيه: ثقة لم أسمع أحدا ذكره بسوء قال ابن الأثر توفى سنة ١٣٩ هـ. وأبوه عبد الرحمن بن يعقوب الجهنى المدنى مولى الحرقة","vol":"6","page":17},{"text":"روى عن أبيه وعن أبى هريرة وأبى سعيد وابن عباس وابن عمر وغيرهم ﵃. ذكره ابن حبان فى الثقات وقال العجلى: تابعى ثقة.\nوجده يعقوب روى عن عمر وحذيفة ﵄ وعنه ابنه عبد الرحمن والوليد بن أبى الوليد قال فى التقريب: مقبول.\nأنه: أى يعقوب الحرقى المدنى.\nعمل فى مال لعثمان: أى اتجر لعثمان فى مال له على طريق المضاربة.\nعلى أن الربح بينهما: أى على أن ما يزيد على رأس المال من الفائدة يكون بينهما مناصفة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الدارقطنى: ثنا أبو محمد بن صاعد نا محمد بن أبى عبد الرحمن المقرى نا أبى نا حيوة وابن لهيعة قال: نا أبو الأسود عن عروة بن الزبير وعن غيره أن حكيم بن حزام صاحب رسول اللَّه -ﷺ- كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة يضرب له به: أن لا تجعل مالى فى كبد رطبة، ولا تحمله فى بكر، ولا تنزل به فى بطن مسيل، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالى\" قال الحافظ هنا: رجاله ثقات وقال فى تلخيص الحبير: رواه البيهقى بسند قوى اهـ هذا وقد أجمع المسلمون على أنه لا ضمان على العامل","vol":"6","page":18},{"text":"فيما تلف من رأس المال إذا لم يتعد ولم يقصر فى حفظه أما الأثر الموقوف الذى أخرجه مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده فقد وصفه المصنف هنا بأنه صحيح وذكر فى التلخيص أن البيهقى رواه من طريق ابن وهب عن مالك وليس فيه عن جده إنما فيه: أخبرنى العلاء عن أبيه قال: جئت عثمان فذكر قصة فيها معنى ذلك. هذا ولفظ الموطأ: مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده أن عثمان بن عفان أعطاه مالا قراضا يعمل فيه على أن الربح بينهما. ولعل مالكا ﵀ ذكر هذا الأثر ليثبت أن عثمان عمل بالمضاربة كما أن عمر ﵁ قد عمل بالمضاربة بحضور أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- ومشورتهم ولم ينكر ذلك أحد فكان إجماعا وقد ساق مالك فى الموطأ قبل أثر عثمان أثر عمر ﵄ عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال خرج عبد اللَّه وعبيد اللَّه ابنا عمر بن الخطاب فى جيش إلى العراق فلما قفلا مرَّا على أبى موسى الأشعرى ﵁ وهو أمير البصرة فرحَّب بهما وسَهَّل ثم قال: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت، ثم قال: بلى ههنا مال من مال اللَّه أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكما فتبتاعان به متاعا من متاع العراق ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين فيكون لكما الربح، فقالا: وددنا، ففعل، كتب إلى عمر بن الخطاب أن يأخذ منهما المال. فلما قدم باعا فأربحا. فلما رفعا ذلك إلى عمر بن الخطاب قال: أكل الجيش أسلفه مثل ما","vol":"6","page":19},{"text":"أسلفكما؟ قال: لا. فقال عمر بن الخطاب: ابنا أمير المؤمنين فأسلفكما. أديا المال وربحه، فأما عبد اللَّه فسكت وأما عبيد اللَّه فقال: ما ينبغى لك يا أمير المؤمنين هذا لو نقص المال أو هلك لضمناه. فقال عمر: أدياه، فسكت عبد اللَّه، وراجعه عبيد اللَّه فقال رجل من جلساء عمر: يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضا؟ فقال عمر: قد جعلته قراضا، فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه، وأخذ عبد اللَّه وعبيد اللَّه نصف ربح المال اهـ قال الحافظ فى تلخيص الحبير: حديث: إن عبد اللَّه وعبيد اللَّه ابنى عمر بن الخطاب لقيا أبا موسى الأشعرى بالبصرة مصرفهما من غزوة نهاوند فتسلفا منه مالا، وابتاعا به متاعا، وقدما به المدينة فباعاه وربحا فيه، فأراد عمر أخذ رأس المال والربح كله فقالا له: لو تلف كان ضمانه علينا فكيف لا يكون ربحه لنا؟ فقال رجل لأمير المؤمنين لو جعلته قراضا، فقال: قد جعلته وأخذ منهما نصف الربح. مالك فى الموطأ، والشافعى عنه عن زيد بن أسلم عن أبيه به أتم من هذا السياق. وإسناده صحيح اهـ وقد ذكر الزرقانى أن الرجل الذى قال لعمر: لو جعلته قراضا: هو عبد الرحمن بن عوف ﵁. ولا إشكال فى قول عبيد اللَّه: لو نقص المال أو هلك لضمناه لأن مبدأ أخذهما المال كان على طريق السلف والقرض ولو هلك المال حينئذ لضمناه. لكن عمر ﵁ وهو المسئول الأكبر عن هذا المال، والإمام المفوَّض إليه القرار النهائى اعتبره قراضا بمشورة عبد الرحمن بن عوف ﵁ فتغير الحال، والمقصود","vol":"6","page":20},{"text":"هو إثبات أن أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- أقروا القراض والمضاربة من غير نكير من أحد منهم فكان إجماعا. وقد نقل هذا الإجماع غير واحد من الأئمة. قال أبو عمر: أجمع العلماء على أن القراض سنة معمول بها اهـ هذا وقد اتفق أهل العلم على أنه إذا اشترط أحد المتعاقدين فى المضاربة لنفسه شيئا زائدا معينا من الربح فإن هذا الشرط يعتبر لاغيا.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - مشروعية القراض والمضاربة.\n٢ - يجوز لصاحب رأس المال أن يشترط على العامل ما يراه صالحا لحفظ المال وصيانته من الفساد فإن خالف العامل مثل هذا الاشتراط وفسد المال فإنه يضمن.\n٣ - رأس المال يعتبر أمانة فى يد المضارب فلا يضمنه إن تلف إلا إذا قَصَّر فى حفظه أو خالف شرط صاحب رأس المال.\n٤ - المضاربة من أبواب تنمية المال دون حاجة إلى الربا أو (البنوك) الربوية المحرمة.\n٥ - يجوز تحويل القرض إلى رأس مال فى القراض والمضاربة، ولا يكون من باب قرض جرَّ نفعا.\n٦ - إذا تحول ما فى الذمة من قرض إلى قِراض زال عن كونه فى ضمان العامل واعتبر أمانة.","vol":"6","page":21},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-77>باب المساقاة والإجارة</span>","vol":"6","page":22},{"text":"١ - عن ابن عمر ﵄ أن رسول اللَّه -ﷺ- عامل أهل خيبر بشَطْر ما يخرج منها من ثَمَرٍ أو زرع\" متفق عليه. وفى رواية لهما: فسألوه أن يُقِرَّهُم بِها على أن يَكْفُوا عَمَلَها، ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول اللَّه -ﷺ-: \"نقِرُّكم بها على ذلك ما شئنا\" فقرُّوا بها حتى أجلاهم عمرُ، ولمسلم: أن رسول اللَّه -ﷺ- دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يَعْتَمِلُوها من أموالهم، ولهم شطرُ ثمرها\".\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالمساقاة: هى دفع الأرض المغروسة لمن يقوم بسقيها وخدمتها وما يحتاجه شجرها من عمل فى نظير جزء معلوم من ثمرتها وهى شبيهة بالمضاربة غير أن رأس المال فى المساقاة هو الأرض.\nوالإِجارة: قال فى الفتح: والإجارة بكسر أوله على المشهور وحكى ضمها وهى لغة: الإثابة. يقال: آجرته بالمد وغير المد إذا أثبته. واصطلاحا: تمليك منفعة رقبة بعوض اهـ.\nعامل أهل خيبر: أى أعطى يهود خيبر أرض خيبر بعد فتحها ليعملوا فيها ويكونوا عُمَّالها لرسول اللَّه -ﷺ- والمسلمين","vol":"6","page":22},{"text":"وعامَل تُستَعْملُ بمعنى ساقى وزارع وخابر. وخيبر بوزن جعفر هى مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع وهى على ١٧٣ (كيلو متر) من المدينة إلى جهة الشام وتقع على طريق تبوك المزفت.\nبشطر ما يخرج منها: أى بنصف غلتها.\nمن ثمر: أى ثمر أشجارها.\nأو زرع: أى ما يستنبتون فيها من زروع.\nونمط رواية لهما: أى وفى رواية للبخارى ومسلم من حديث ابن عمر ﵄.\nفسألوه: أى فسأل اليهود رسول اللَّه -ﷺ-.\nأن يقرهم بها: أى أن يبقيهم بأرض خيبر.\nعلى أن يكفوا عملها: أى على أن يتولوا جميع ما يحتاجه الشجر أو الأرض من سقى وحرث وخدمة وغيرها دون أن يرجعوا بشئ من ذلك على رسول اللَّه -ﷺ-.\nولهم نصف الثمر: أى ولليهود فى نظير قيامهم بجميع ما تحتاجه أرض خيبر نصف ثمرة النخل.\nنقركم بها على ذلك: أى نوافق على بقائكم فى خدمة الأرض على الوجه المذكور.\nما شئنا: أى مدة موافقتنا على بقائكم فإن كرهنا بقاءكم وأجليناكم فلنا ذلك.\nفقروا بها: أى فأقاموا بها يخدمونها ويقومون بجميع ما تحتاجه","vol":"6","page":23},{"text":"الأرض والشجر.\nحتى أجلاهم عمر: أى حتى أبعدهم عمر ﵁ وأخرجهم من خيبر مدة خلافته ﵁.\nولمسلم: أى من حديث ابن عمر ﵄.\nدفع إلى يهود خيبر: أى سلم يهود خيبر.\nوأرضها: أى أرض خيبر.\nعلى أن يعتملوها من أموالهم: على أن يقوموا بالعمل فى خدمتها وتكون جميع نفقتها عليهم يبذلونها من أموالهم.\nولهم شطر ثمرها: أى ولليهود نصف ما يخرج منها من ثمر.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأخرج البخارى فى صحيحه فى كتاب المزارعة فى باب المزارعة بالشطر ونحوه من طريق نافع أن عبد اللَّه بن عمر أخبره عن النبى ﷺ: عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. فكان يعطى أزواجه مائة وسق: ثمانون وسق تمر وعشرون وسق شعير، فقسم عمر خيبر فخير أزواج النبى -ﷺ- أن يقطع لهن من الماء والأرض أو يمضى لهن، فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسق، وكانت عائشة اختارت الأرض\" ثم أخرج فى باب إذا لم يشترط السنين فى المزارعة من طريق نافع عن ابن عمر ﵄ قال: عامل النبى ﷺ خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع ثم أخرج فى باب المزارعة مع اليهود من طريق نافع عن ابن عمر ﵄ أن رسول اللَّه ﷺ أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما خرج منها وأخرج","vol":"6","page":24},{"text":"البخارى مسلم واللفظ للبخارى من طريق ابن جريج قال: حدثنى موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب ﵄ أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز وكان رسول اللَّه -ﷺ- لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها، للَّه ولرسوله -ﷺ- وللمسلمين وأراد إخراج اليهود منها فسألت اليهود رسول اللَّه -ﷺ- ليقرهم بها أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر فقال لهم رسول اللَّه ﷺ: \"نقركم بها على ذلك ما شئنا\" فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء. وساق مسلم ﵀ حديث ابن عمر من طريق نافع بلفظ: أن رسول اللَّه -ﷺ- عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع. ثم ساق من طريق نافع عن ابن عمر قال: أعطى رسول اللَّه -ﷺ- خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع فكان يعطى أزواجه كل سنة مائة وسق: ثمانين وسقا من تمر وعشرين وسقا من شعير. فلما ولى عمر قسم خيبر خير أزواج النبى -ﷺ- أن يقطع لهن الأرض والماء أو يضمن لهن الأوساق كل عام فاختلفن فمنهن من اختار الأرض والماء ومنهن من اختار الأوساق كل عام فكانت عائشة وحفصة ممن اختارتا الأرض والماء. ثم ساق مسلم من طريق أسامة بن زيد الليثى عن نافع عن عبد اللَّه بن عمر قال: لما افتتحت خيبر سألت يهود رسول اللَّه -ﷺ- أن يقرهم فيها على أن يعملوا على نصف ما خرج منها من الثمر والزرع فقال لهم رسول اللَّه -ﷺ-: أقركم فيها على","vol":"6","page":25},{"text":"ذلك ما شئنا. الحديث. وفيه: وكان الثّمر يُقْسَمُ على السُّهْمَان من نصف خيبر فيأخذ رسول اللَّه -ﷺ- الخُمْسَ\" ثم أورد مسلم من طريق محمد بن عبد الرحمن عن نافع عن عبد اللَّه بن عمر عن رسول اللَّه -ﷺ- أنه دفع إلى يهود خيبرَ نَخْلَ خيبر وأرضها على أن يَعْتَمِلُوها من أموالهم ولرسول اللَّه -ﷺ- شَطْر ثَمَرِها. هذا وليس فى قول رسول اللَّه -ﷺ-: نقركم بها على ذلك ما شئنا\" دليل على أن هذه المعاملة كانت خالية من إثبات حق اليهود فى النصف المستحق لهم من الثمرة إذا أخرجهم إذ أن هذا مسكوت عنه ولكنه معلوم من قوله \"ولهم نصف الثمرة\" ولذلك لما أجلاهم عمر ﵁ أعطاهم فيه ما كان لهم من الثمر مَالًا وإبلا وعُرُوضا من أقتاب وحبال وغير ذلك فقد روى البخارى فى صحيحه فى كتاب الشروط فى باب إذا اشترط فى المزارعة إذا شئتُ أخرجتك قال: حدثنا أبو أحمد حدثنا محمد بن يحيى أبو غَسَّان الكِنَانيُّ أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر ﵄ قال: لما فَدَعَ أهلُ خيبرَ عبد اللَّه بن عمر قام عمر خطيبا فقال: إن رسول اللَّه -ﷺ- كان عَامَلَ يهودَ خيبر على أموالهم، وقال: \"نقركم ما أقركم اللَّه\" وإن عبد اللَّه بن عمر خرج إلى ماله هناك فَعُدِى عليه من الليل فَفُدِعتْ يداه ورجلاه، وليس لنا هناك عَدُوٌّ غيرهم، هُم عَدُوُّنَا وتُهْمَتُنَا، وقد رأيت إجلاءهم، فلما أجمع عمرُ على ذلك أتاه أحد بنى أبى الحُقَيق فقال: يا أمير المؤمنين: أتخرجنا وقد أقرنَّا محمد -ﷺ- وعامَلَنَا على","vol":"6","page":26},{"text":"الأموال وشَرَطَ ذلك لنا؟ فقال عمر: أَظَنَنْتَ أنى نسيت قولَ رسول اللَّه -ﷺ-: كيف بك إذا أُخْرِجتَ من خَيْبَرَ تَعْدُو بك قَلُوصُكَ ليلة بعد ليلة\" فقال: كانت هذه هُزَيْلَةً من أبى القاسم، قال: كَذَبْتَ يا عدو اللَّه، فأجلاهم عمر، وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مَالًا وإبلًا وعروضًا من أقتَاب وحِبَالٍ وغير ذلك\" وقوله فى الحديث: فدع أهل خيبر عبد اللَّه بن عمر: الفدع بفتح الفاء والدال هو زوال المفصل قال الحافظ فى الفتح: وقال الأصمعى: هو زيغ فى الكف بينها وبين الساعد وفى الرجل: بينها وبين الساق اهـ يعنى أصاب اليهود عبد اللَّه بن عمر فالتوت يداه ورجلاه وحديث عمر يوضح أنه لو اشترط مالك الأرض على العامل فى المساقاة أو المزارعة عدم تحديد مدة العقد بسنين معلومة جاز ذلك على أنه إذا أخرجه قبل جَنْى الثمار أعطاه قيمتها. واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - جواز المساقاة.\n٢ - جواز الجمع بين المساقاة والمزارعة فى عقد واحد لتكون المساقاة على الشجر والمزارعة على الأرض.\n٣ - أن المساقاة ليست من باب الإجارة.\n٤ - أنه إذا قال رب الأرض للعامل عند العقد: أقرك ما أقرك اللَّه ولم يذكر أجلا معلوما فهما على تراضيهما وللمالك أن يخرج العامل متى شاء.","vol":"6","page":27},{"text":"٥ - جواز عدم تحديد مدة العقد فى المساقاة مع المحافظة على حق العامل.\n٦ - جواز المعاملة مع أهل الذمة.\n٧ - جواز المساقاة والمزارعة بجزء من الغلة من ثمر أو زرع.\n٨ - أن المساقاة أشبه بالمضاربة.\n٩ - أن الأرض فى المساقاة والمزارعة تشبه رَأْسَ المال فى المضاربة.\n١٠ - تيسير الشريعة أسباب تنمية الأموال والاستفادة منها دون حاجة إلى الوقوع فى الربا.\n١١ - أن تسمية نصيب العامل فى المساقاة أو المزارعة تغنى عن تسمية نصيب المالك فالباقى من الثمرة له بعد نصيب العامل.","vol":"6","page":28},{"text":"٢ - وعن حنظلة بن قيس ﵁ قال: سألت رافع بن خَدِيج عن كراء الأرض بالذهب والفضة؟ فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول اللَّه -ﷺ- على الْمَاذِيَانَاتِ وأَقبال الجداول، وأشياء من الزرع، فَيَهْلِكُ هذا ويَسْلَمُ هذا، ويَسْلَمُ هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كِرَاءٌ إلا هذا فلذلك زَجَرَ عنه، فأما شئ معلوم مضمون فلا بأس به\" رواه مسلم، وفيه بيان لِما أُجْمِلَ فى المتفق عليه من إطلاق النَّهْى عن كراء الأرض.","vol":"6","page":28},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nحنظلة بن قيس: هو حنظلة بن قيس بن عمرو بن حصن بن خلدة الزرقى الأنصارى المدنى روى عن عمر وعثمان وأبى اليسر ورافع بن خديج وابن الزبير وعبد اللَّه بن عامر بن كريز ﵃ وروى عنه ربيعة ويحيى بن سعيد الأنصارى والزهرى وأبو الحويرث الزرقى وغيرهم حكى عن الزهرى قال: ما رأيت من الأنصار أحزم ولا أجود رأيا من حنظلة بن قيس قال الحافظ ابن حجر فى تهذيب التهذيب: وذكره ابن حبان فى الثقات وقال: رأى عمر وعثمان. قلت: وذكره ابن عبد البر فى الصحابة جانحا لقول الواقدى: إنه ولد على عهد النبى -ﷺ- اهـ.\nكراء الأرض: أى تأجير الأرض، فالكراء الأجرة. وتقول: أكريته الدار فاكتراها أبى أجرته الدار فاستأجرها.\nلا بأس به: أى لا حرج فى كراء الأرض ولا إثم.\nالماذيانات: قال النووى: هى مسايل الماء وقيل: ما ينبت حول السواقى وهى لفظة معربة ليست بعربية اهـ وقال ابن الأثير: هى جمع ماذيان وهو النهر الكبير وقد تكرر فى الحديث مفردا وجمعا اهـ.\nوأقبال الجداول: أقبال بفتح الهمزة أى رءوس الجداول.","vol":"6","page":29},{"text":"والجداول جمع جدول وهو النهر الصغر ويطلق عليها السواقى.\nوأشياء من الزرع: أى وقطعة من الزرع تكون مختارة طيبة.\nفيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا: أى فقد يهلك نصيب العامل ويسلم نصيب المالك أو يسلم نصيب العامل ويهلك نصيب المالك بسبب ما قد يعتريه من آفات وغيرها بأن تخرج هذه ولم تخرج هذه.\nولم يكن للناس كراء إلا هذا: أى ولم يكن لأهل المدينة طريقة لتأجير الأراضى إلا هذه الطريقة المشتملة على الغرر والجهالة والضرر. فلم يكونوا يؤاجرون بالذهب أو الفضة أو يزارعون على شطر ما يخرج من الأرض ونحو ذلك مما لا غرر فيه ولا ضرر.\nفلذلك زجر عنه: فبسبب هذه الطريقة الفريدة عندهم المشتملة على الغرر والجهالة نهى عنه أى عن التأجير بما على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع.\nفَأمَّا شئ معلوم مضمون: أى فأما كراء الأرض بقدر معلوم مضمون من الذهب أو الفضة.\nفلا بأس به: أى فليس بحرام.\nوفيه بيان لما أجمل فى المتفق عليه: أى وفى الحديث بيان وتفصيل لما ورد عند البخارى ومسلم مجملا من حديث رافع","vol":"6","page":30},{"text":"ابن خديج ﵁.\nمن إطلاق النهى عن كراء الأرض: أى حيث قال: نهى النبى ﷺ عن كراء المزارع.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nروى البخارى من طريق حنظلة الزرقى عن رافع ﵁ قال: كنا أكثر أهل المدينة حقلا، وكان أحدنا يُكْرِى أرضه فيقول: هذه القطعة لى. وهذه لك، فربما أخرجت ذه ولم تخرج ذه، فنهاهم النبى -ﷺ-. كما قال البخارى فى صحيحه: باب كراء الأرض بالذهب والفضة. وقال ابن عباس: إن أمثل ما أنتم صانعون، أن تستأجروا الأرض البيضاء من السنة إلى السنة. حدثنا عمرو بن خالد حدثنا الليث عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج قال: حدثنى عَمَّايَ: أنهم كانوا يُكْرُون الأرض على عهد النبى -ﷺ- بما ينبت على الأربعاء، أو شئ يستثنيه صاحب الأرض، فنهى النبى -ﷺ- عن ذلك، فقلت لرافع: فكيف هى بالدينار والدرهم؟ فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم. وقال الليث: وكان الذى نُهِيَ عن ذلك ما لو نظر فيه ذوو الفَهْم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة أهـ والمراد بالأربعاء فى قوله فى هذا الحديث: بما ينبت على الأربعاء هو جمع ربيع كنصيب وأنصباء وهو الساقية والنهر الصغير والجدول. كما روى مسلم من طريق حنظلة الزُّرقى أنه سمع رافع بن خديج يقول: كنا أكثر الأنصار","vol":"6","page":31},{"text":"حقلا قال: كنا نكرى الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك، وأما الورق فلم ينهنا\" كما روى البخارى مسلم واللفظ للبخارى من طريق أبى النجاشى مولى رافع بن خديج. سمعت رافع بن خديج بن رافع عن عمه ظُهَير بن رافع قال ظُهَير: لقد نهانا رسول اللَّه ﷺ عن أمر كان بنا رَافقا. قلت: ما قال رسول اللَّه -ﷺ- فهو حق قال دعانى رسول اللَّه -ﷺ- قال: ما تصنعون بمحاقلكم؟ قلت: نؤاجرها على الرُّبُع على الأوسق من التَّمر والشعير، قال: لا تفعلوا، ازرَعوها، أو أزرِعوها، أو أمسكوها، قال رافع: قلت سمعا وطاعة. اهـ وقوله فى هذا الحديث: نؤاجرها على الرُّبع\" يحتمل ان يكون المراد بالربع الجزء من الأربعة ويحتمل أن يكون جمعا للربيع وهو الجدول الصغير كالأربعاء فى الحديث السابق وهذه الألفاظ تبين أن تأجير الأرض أو مزارعتها إذا اشتمل عقد التأجير أو المزارعة على تخصيص أحد المتعاقدين بشئ فيه مخاطرة وغرر كان العقد فاسدا أما إذا كان التأجير بذهب أو فضة أو شئ آخر معلوم مضمون لا مخاطرة فيه ولا غرر فإنه لا بأس بذلك وكذلك مزارعة الأرض إذا اشتملت على شئ فيه مخاطرة وغرر كأن يزارع بالثلث أو الربع أو النصف مع شئ مما على الماذيانات وأقبال الجداول أو قطعة معينة لأحدهما فإن العقد يكون فاسدا، أما إذا زارع على الربع أو الثلث أو النصف دون شئ فيه مخاطرة وغرر فإنه لا بأس بذلك، ولذلك قال المصنف ﵀ بعد أن ساق حديث الباب فيه بيان لما أجمل فى المتفق عليه من إطلاق النهى عن كراء الأرض. وهو يشير ﵀ إلى ما أخرجه البخارى ومسلم من حديث رافع بن خديج","vol":"6","page":32},{"text":"﵁ أن النبى -ﷺ- نهى عن كراء المزارع. هذا وقد قال البخارى فى صحيحه: باب المزارعة بالشطر ونحوه. وقال قيس بن مسلم عن أبى جعفر قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة الا يزرعون على الثُّلُث والرُّبُع، وزارع علىٌّ وسعد بن مالك وعبد اللَّه بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبى بكر وآل عمر وآل على وابن سيرين، وقال عبد الرحمن بن الأسود: كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد فى الزرع، وعامل عمر الناس على: إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاؤا بالبذر فلهم كذا اهـ. وسيأتى مزيد بحث لموضوع النهى عن المزارعة فى الحديث الذى يلى هذا الحديث إن شاء اللَّه تعالى.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - جواز كراء الأرض بشئ معلوم من الذهب أو الفضة.\n٢ - تحريم كراء الأرض بشئ فيه مخاطرة وغرر.\n٣ - جواز مزارعة الأرض بربع أو ثلث أو نصف ما يخرج منها.","vol":"6","page":33},{"text":"٣ - وعن ثابت بن الضحاك ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ-: نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة، رواه مسلم أيضا.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nثابت بن الضحاك: \"هو ثابت بن الضحاك بن خليفة الأشهلى الأوسى أبو زيد المدنى ﵁ كان ممن بايع تحت الشجرة وكان رديف رسول اللَّه -ﷺ-","vol":"6","page":33},{"text":"يوم الخندق ودليله إلى حمراء الأسد روى عن النبى -ﷺ- وروى عنه عبد اللَّه بن معقل بن مقرن المزنى وأبو قلابة عبد اللَّه بن زيد الجرمى. قال البخارى والترمذى: شهد بدرا. قيل توفى سنة ٤٥ هـ ﵁.\nنهى عن المزارعة: أى حذر من إعطاء الأرض بجزء من الخارج منها، يعنى على الطريقة التى كانت مستعملة لديهم من أخذ شئ آخر يجعل العقد مشتملا على الغرر.\nوأمر بالمؤاجرة: أى وحض على كراء الأرض بشئ معلوم من الذهب أو الفضة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nتقدم فى الحديث الأول من أحاديث هذا الباب أن رسول اللَّه -ﷺ- عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. وجاءت الإشارة فى الحديث الثانى من أحاديث هذا الباب ما يبين أن المزارعة التى نهى عنها رسول اللَّه -ﷺ- هى ما كان يتعامل به أهل المدينة من اشتراط أن يكون لصاحب الأرض ما على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع. وبينا أن هذا التفصيل الذى ورد فى الحديث يوضح أن المزارعة المنهى عنها هى ما اشتملت على المخاطرة والغرر. وعلى هذا يحمل حديث النهى عن المزارعة الذى رواه ثابت بن الضحاك ﵁ وكذلك ما رواه مسلم فى صحيحه من حديث جابر بن عبد اللَّه ﵄ أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن كراء الأرض وفى لفظ لمسلم","vol":"6","page":34},{"text":"من حديث جابر ﵁ قال: نهى رسول اللَّه -ﷺ- أن يؤخذ للأرض أجر أو حظ. وفى لفظ لمسلم عن جابر ﵁ أن النبى -ﷺ- نهى عن المخابرة. وقد جاء فى بعض ألفاظ حديث جابر عند مسلم ما يؤكد أن المنهى عنه من كراء الأرض هو ما اشتمل العقد فيه على المخاطرة والغرر وما فيه مفسدة فقد أخرج مسلم من حديث جابر ﵁ قال: كنا نخابر على عهد رسول اللَّه -ﷺ- فَنصِيبُ من القِصرىِّ ومن كذا فقال رسول اللَّه ﷺ: من كانت له أرض فَليَزْرعْهَا أو فَليُحرثِها أخاه والا فليدعها اهـ والمراد بالقصرى فى الحديث: هو ما بقى من الحب فى السنبل بعد الدياس، وقد روى البخارى مسلم كذلك من حديث أبى هريرة ﵁ قال قال رسول اللَّه -ﷺ- \"من كانت له أرض فَليَزرَعها أو ليُحرِثْها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه\" قال المجد ابن تيمية ﵀ بعد أن أخرج هذا الحديث فى المنتقى: وبالإجماع تجوز الإجارة ولا تجب الإعارة فَعُلِم أنه أراد الندب اهـ قال الشوكانى ﵀ فى نيل الأوطار: استدل المصنف ﵀ بهذا على ما ذكره من الندب لأن العارية إذا لم تكن واجبة بالإجماع من غير فرق بين المزارعة وغيرها لم يجب على الإنسان أن يزرع أرضه بنفسه أو يعيرها أو يعطلها بل يجوز له أمر رابع وهو الإجارة لأنها جائزة بالإجماع والعارية لا تجب بالإجماع فلا تجب عليه وإذا انتفى الوجوب بقى الندب اهـ واللَّه أعلم.","vol":"6","page":35},{"text":"<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - جواز كراء الأرض بأجر معلوم.\n٢ - أن المزارعة المنهى عنها هى ما اشتمل عقدها على المخاطرة والغرر.\n٣ - أنه ينبغى حمل المجمل على المبين والمطلق على المقيد.","vol":"6","page":36},{"text":"٤ - وعن ابن عباس ﵄ قال: احتجم رسول اللَّه ﷺ وأعطى الذى حجمه أجره، ولو كان حرام لم يعطه\" رواه البخارى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nاحتجم: تقدم تعريف الاحتجام فى ص ٢٠٧ و٢٠٨ من الجزء الثالث.\nالذى حجمه: جاء فى لفظ مسلم من حديث ابن عباس: حجم النبى -ﷺ- عبدٌ لبنى بياضة وجاء فى حديث البخارى مسلم عن أنس: حجم أبو طيبة الخ. وأبو طيبة كان مولى لمحيصة بن مسعود من بنى حارثة وعبد بنى بياضة كان يقال له: أبو هند. وفى لفظ لمسلم: دعا النبى -ﷺ- غلاما لنا الخ.\nأجره: أى قيمة عمله ولا معارضة فإن قول أنس: غلاما لنا يعنى الأنصار وكونه من بنى بياضة أو بنى حارثة","vol":"6","page":36},{"text":"يدل على تكرر الاحتجام إذ أن بنى بياضة غير بنى حارثة.\nولو كان حراما لم يعطه: أى ولو كان أجر الحجام محرما لم يعطه رسول اللَّه -ﷺ- أجرة على عمله هذا لأنه -ﷺ- لا يعطى شيئا محرما صلوات اللَّه وسلامه عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأورد البخارى ﵀ فى باب ذكر الحجام من كتاب البيوع هذا الحديث عن ابن عباس ﵄ بلفظ قال: احتجم النبى -ﷺ- وأعطى الذى حجمه، ولو كان حراما لم يعطه. وأورده فى باب خراج الحجام من كتاب الإجارة عن ابن عباس ﵄ بلفظ قال: احتجم النبى -ﷺ- وأعطى الحجام أجره ولو علم كَرَاهِيَةً لم يُعْطِهِ. وأورد البخارى كذلك فى باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء من كتاب الإجارة عن أنس بن مالك ﵁ قال: حجم أبو طيبة النبى -ﷺ- فأمر له بصاع أو صاعين من طعام، وكَلَّم مَوَاليَهُ فخفف عن غَلَّتِهِ أو ضريبته. وأورده فى باب الحجامة من الداء فى كتاب الطب مسلم واللفظ للبخارى عن أنس ﵁ أنه سُئلَ عن أجر الحجام فقال: احتجم رسول اللَّه -ﷺ- حجمه أبو طيبة وأعطاه صاعين من طعام، وكلم مواليه فَخَفَّفُوا عنه، وقال: إن أَمْثَلَ ما تداويتم به الحجامة والقُسْطُ البحرى وقال: لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العُذْرَةِ، وعليكم بالقُسْطِ.","vol":"6","page":37},{"text":"وأورد حديث أنس ﵁ كذلك فى باب خراج الحجام بلفظ: كان النبى -ﷺ- يحتجم، ولم يكن يظلم أحدا أجره. وقد أورد مسلم حديث ابن عباس بلفظ: أن رسول اللَّه -ﷺ- احتجم وأعطى أجره. وبلفظ قال: حجم النبى -ﷺ- عبدٌ لبنى بياضة فأعطاه النبى -ﷺ- أجره كلَّم سيده فخفف عنه من ضريبته. ولو كان سحتا لم يعطه النبى -ﷺ-. وقوله فى بعض ألفاظ حديث ابن عباس: ولو كان حراما لم يعطه. وفى بعضها: ولو علم كراهية لم يعطه. لا تعارض فيه إذ قد تحمل الكراهة على كراهة التحريم أو على أن نفى التحريم فى بعض الألفاظ لا ينفى الكراهية فعبر عنها مرة أخرى بالكراهية ليدل على أنه لا تحريم فية ولا كراهية. وسيأتى مزيد بحث لهذا فى الحديث الذى يليه إن شاء اللَّه تعالى.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - جواز أخذ الأجرة على الحجامة.\n٢ - جواز التداوى بالاحتجام.","vol":"6","page":38},{"text":"٥ - وعن رافع بن خديج ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"كسب الحجام خبيث\" رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nكسب الحجام: أى ما يأخذه أجرا على الحجامة.\nخبيث: أى ردئ.","vol":"6","page":38},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nيطلق الخبيث على الحرام وهو غير مراد هنا ويطلق على الردئ وإن كان حلالا كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾ فقد صحيح ابن كثير ﵀ القول بأن المراد بالخبيث فى هذه الآية هو الردئ كالحشف والشيص من التمر دون إنفاق الجيد منه. ولفظ حديث رافع بن خديج عند مسلم من طريق إبراهيم بن قارظ عن السائب بن يزيد حدثنى رافع بن خديج عن رسول اللَّه -ﷺ- قال: ثمن الكلب خبيث ومهر البغى خبيث كسب الحجام خبيث\" كما أخرج مسلم من طريق محمد بن يوسف قال سمعت السائب بن يزيد يحدث عن رافع بن خديج قال سمعت النبى -ﷺ- يقول: \"شر الكسب مَهْرُ البَغِىِّ وثمن الكلب كسب الحجام\" وإذا كان مهر البغى حراما بلا نزاع فإن عطف كسب الحجام عليه أو إشراكه معه فى اللفظ لا يدل على أنه حرام إذ قد يعطف ما ليس بِمُحَرَّمٍ على ما هو محرم كما يعطف ما ليس بواجب على ما هو واجب وقد يشتركان فى اللفظ كقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ ولا شك أن بعض الإحسان واجب وبعضه ليس بواجب بل مستحب. واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن كسب الحجام ليس من أجود المكاسب.\n٢ - وأنه ينبغى للحجام أن لا يحرص على الاكتساب من عمل الحجامة.","vol":"6","page":39},{"text":"٣ - ينبغى إعطاء العامل أجرته على عمله -مهما كان- ما دام ليس بمحرم.\n٤ - جواز أخذ الأجرة على المعالجة بالطب.","vol":"6","page":40},{"text":"٦ - وعن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: قال اللَّه ﷿: ثلاثة أنا خَصْمُهُم يوم القيامة، رجل أعطى بى ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره\" رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nقال اللَّه ﷿: يعنى فى الحديث القدسى.\nثلاثة أنا خصمهم: أى ثلاثة أنواع من الناس يناقشهم اللَّه يوم القيامة عن جريمتهم ويشدد عليهم. وهو سبحانه -خصم لكل ظالم يوم القيامة قال الحافظ فى الفتح: قال ابن التين: هو ﷾ خصم لجميع الظالمين إلا أنه أراد التشديد على هؤلاء بالتصريح اهـ.\nأعطى بى: أى حلف باسمى وعاهد أو أعطى الأمان باسمى قال الحافظ فى الفتح: كذا للجميع على حذف المفعول والتقدير: أعطى يمينه قوله أى عاهد عهدا وحلف عليه باللَّه ثم نقضه اهـ.\nثم غدر: أى ثم نقض ونكث.","vol":"6","page":40},{"text":"باع حرا فأكل ثمنه: أى باع إنسانا على أنه عبد مع أنه فى الواقع ليس رقيقا ولكنه استرقه ظلمًا وحصل على ثمنه، وليس المراد خصوص أكل الثمن بل المراد الحصول عليه سواء اشترى به طعاما أو لباسا أو منزلا أو غير ذلك وإنما خص الأكل بالذكر لأنه المقصود الأغلب من الحصول على المال.\nفاستوفى منه: أى فحصل من الأجير على العمل الذى استأجره من أجله واستخدمه.\nولم يعطه أجره: أى ولم يوفه ما يستحق على عمله من الأجرة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقول المصنف ﵀: \"رواه مسلم\" وهم لأن هذا الحديث من رواية البخارى وليس من رواية مسلم فقد رواه البخارى فى باب إثم من باع حرا من كتاب البيوع من حديث أبى هريرة ﵁ بلفظ: عن النبى -ﷺ- قال: قال اللَّه: ثلاثة أنا خَصْمهم يوم القيامة: رَجُلٌ أعْطَى بِى ثُمَّ غَدَرَ ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره\" وكذلك أخرجه البخارى فى كتاب الإجارة فى باب إثم من منع أجر الأجير عن أو هريرة ﵁ عن النبى -ﷺ- قال: قال اللَّه تعالى وساق الحديث بنفس اللفظ الأول. وقد بحثت عن هذا الحديث فى مسلم فلم أعثر عليه. وقد أورد المجد ابن تيمية ﵀ فى المنتقى هذا","vol":"6","page":41},{"text":"الحديث بزيادة: \"ومن كنت خصمه خصمته\" ثم قال: رواه أحمد والبخارى. ولا شك أن هذه الزيادة ليست فى البخارى قال الحافظ فى الفتح: زاد ابن خزيمة وابن حبان والإسماعيلى فى هذا الحديث: \"ومن كنت خصمه خصمته\" والحديث ظاهر الدلالة على شدة حرص الإسلام على الوفاء بعهد اللَّه وعلى المحافظة على حرية الناس وعلى المحافظة على حقوق العمال بما لم يخطر على بال \"الشيوعيين\" الذين يسلبون العمال حريتهم وحقوقهم ويجعلونهم كالآلة الصماء بعد أن يستخدموهم فى أثارة القلاقل والفتن والاضطرابات بين الشعوب.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن الغدر بعهد اللَّه من أكبر الكبائر.\n٢ - وأن استرقاق الأحرار من أكبر الكبائر كذلك.\n٣ - وأن من أكبر الكبائر عدم إعطاء العامل أجرته ولاسيما بعد استخدامه.\n٤ - حرص الإسلام على حقوق العمال.","vol":"6","page":42},{"text":"٧ - وعن ابن عباس ﵄ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"إن أحَقَّ ما أخذتم: عليه أجرا كتاب اللَّه\" أخرجه البخارى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nأحق: أى أولى وأفضل.\nأجرا: أى أجرة يعنى على الرقية به أو تعليمه.","vol":"6","page":42},{"text":"كتاب اللَّه: يعنى القرآن العظيم.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث أورده البخارى فى كتاب الطب من صحيحه فى باب الشرط فى الرُّقْيَةِ بقطع من الغنم\" من طريق ابن أبى مُلَيْكَةَ عن ابن عباس أن نفرا من أصحاب النبى -ﷺ- مَرُّوا بماء فيهم لَدِيغٌ أو سَلِيمٌ، فَعَرَضَ لهم رجل من أهل الماء، فقال: هل فيكم من رَاق؟ إن فى الماء رجلا لَدِيغًا أو سَلِيمًا، فانطلق رجل منهم، فقرأ بفاتحة الكتاب -على شاءٍ- فَبَرَأ، فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك، وقالوا: أخذتَ على كتاب اللَّه أجرا؟ حتى قدموا المدينة، فقالوا: يا رسول اللَّه -ﷺ- أخذ على كتاب اللَّه أجرا: فقال رسول اللَّه ﷺ: \"إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب اللَّه\" وقد قال البخارى فى باب ما يعطى فى الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب: وقال ابن عباس عن النبى -ﷺ-: أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب اللَّه، وقال الشعبى: لا يَشْتَرِطُ المعلِّمُ إلا أن يُعطَى شيئا فَلْيَقْبَلْهُ، وقال الحكم: لم أسمع أحدا كَرِهَ أجر المعلم، وأعْطَى الحسن دراهم عشرة اهـ وقد أورد البخارى فى هذا الباب ومسلم من طريق أبى المتوكل عن أبى سعيد ﵁ قال: انطلق نفر من أصحاب النبى ﷺ فى سَفْرَة سافروها حتى نزلوا على حى من أحياء العرب، فاستضافوهم فَأبَوْا أن يضَيِّفُوهم، فَلُدِغَ سَيِّدُ ذلك الْحَىِّ، فَسَعَوْا لَه بكل شئ،","vol":"6","page":43},{"text":"فقال بعضهم: لا ينفعه شئ، لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا، لعله أن يكون عند بعضهم شئ، فَأتَوْهُمْ، فقالوا: يا أيها الرهط إن سيدنا لُدِغَ، وسعينا له بكل شئ لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شئ؟ فقال بعضهم: نعم واللَّه إنى لأرقِى، ولكن واللَّه لقد استضفناكم فلم تُضَيِّفُونا، فما أنا بِرَاقٍ لكم حتى تجعلوا لنا جُعْلًا، فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يَتْفِلُ عليه ويقرأ: \"الحمد للَّه رب العلمين\" فَكَأنَّمَا نُشِطَ من عِقَالٍ، فانطلق يمشى وما به قَلَبَةٌ قال: فَأوْفُوهُمْ جُعْلَهُم الذى صالحوهم عليه، فقال بعضهم: اقْسموا، فقال الذى رَقَى: لا تفعلوا حتى نَأتِى النبىَّ -ﷺ- فَنَذْكُر له الذى كان، فَنَنْظُرَ ما يَأمُرُنَا فقوموا على رسول اللَّه -ﷺ- فذكروا له فقال \"وما يُدرِيكَ أنها رُقْيَة\" ثم قال: \"قد أصبتم اقسموا واضربوا لى معكم سهما\" فضحك رسول اللَّه -ﷺ-. وقد أورده البخارى مختصرا فى كتاب الطب فى باب الرقى بفاتحة الكتاب قال: ويُذْكَرُ عن ابن عباس عن النبى -ﷺ- ثم ساق من طريق أبى المتوكل عن أبى سعيد الخدرى ﵁ أن ناسا من أصحاب النبى -ﷺ- أتَوْا على حى من أحياء العرب فلم يقرُوهم، فبينما هم كذلك إذ لُدِغَ سَيِّدُ أولئك، فقالوا هل معكم من دواء أو راقٍ؟ فقالوا إنكم لم تَقْرُونا، ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جُعلا، فجعلوا لهم قطيعا من الشاءِ فجعل يقرأ بأم القرآن، ويجمع بُزاقَه ويتفل، فبرأ، فأتَوا بالشاءِ، فقالوا: لا نأخذه حتى نسأل النبى -ﷺ- فسألوه فضحك:","vol":"6","page":44},{"text":"وقال: \"وما أدراك أنها رُقْيَةٌ؟ خذوها واضربوا لى بسهم\" وقد روى البخارى مسلم من حديث سهل بن سعد ﵁ أن النبى -ﷺ- جاءته امرأة فقال: يا رسول اللَّه إنى قد وهبت نفسى لك، فقامت قياما طويلا، فقام رجل فقال: يا رسول اللَّه زَوِّجْنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال -ﷺ-: هل عندك من شئ تصدقها إياه؟ فقال: ما عندى إلا إزارى هذه فقال النبى -ﷺ-: إن أعطيتها إزارك جَلَسْتَ لا إزار لك، فالتمس شيئا\" فقال ما أجد شيئا، فقال \"التمس ولو خاتما من حديد\" فالتمس فلم يجد شيئا، فقال له النبى ﷺ: هل معك من القرآن شئ فقال نعم سورة كذا وسورة كذا يسميها، فقال النبى ﷺ: \"قد زوجتكها بما معك من القرآن\" وفى رواية لمسلم: \"زوجتكها فعلمها من القرآن\" وسيأتى مزيد بحث لحديث سهل بن سعد ﵁ عند الكلام على الحديث التاسع من كتاب النكاح إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن ولا سيما عند الحاجة.\n٢ - جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن دون أن يشترطه المعلم ولاسيما عند الحاجة.","vol":"6","page":45},{"text":"٨ - وعن ابن عمر ﵄ قال قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"أعْطُوا الأجِيرَ أجْرَه قبل أن يَجِفَّ عَرَقُه\" رواه ابن ماجه، وفى الباب","vol":"6","page":45},{"text":"عن أبى هريرة عند أبى يعلى والبيهقى، وجابر عند الطبرانى، وكلها ضعاف\".\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nأعْطُوا: نَاوِلُوا.\nالأجير: أى العامل المستخدم بأجرة.\nأجره: أى أجرته وحقه الذى يستحق على العمل لكم.\nقبل أن يجف عرقه: أى فور انتهائه من عمله وبسرعة، ولا تماطلوه أو تؤخروا أجرته متى طلبها.\nوفى الباب: أى وفى هذا المعنى من إعطاء الأجير أجره قبل أن يجف عرقه.\nأبى يعلى: هو صاحب المسند والمسند الكبير الإمام الحافظ الثقة محدث الجزيرة أحمد بن على بن المثنى بن يحيى بن عيسى ابن هلال التميمى الموصلى، ولد فى الثالث من شوال سنة ٢١٠ هـ وقد سمع من على بن الجعد ويحيى بن معين ومحمد بن المنهال الضرير وشيبان بن فروخ وسمع ببغداد من أحمد بن حاتم الطويل، وبالموصل من محمد بن حبان صاحب الصحيح وبالبصرة من أبى أمية أيوب بن يونس ومشايخه كثيرون جمعهم سِفْر باسم معجم شيوخ أبى أبى يعلى.\nوقد روى عنه أبو حاتم ابن حبان وحمزة بن محمد الكنانى","vol":"6","page":46},{"text":"وأبو بكر الإسماعيلى وخلق سواهم. وقد عاش ٩٧ سنة وتوفى فى اليوم الرابع عشر من جمادى الأولى سنة ٣٠٧ هـ ﵀.\nوجابر: أى وفى الباب عن جابر ﵁.\nكلها ضعاف: أى وحديث ابن عمر عند ابن ماجه وأبى هريرة عند أبى يعلى والبيهقى وجابر عند الطبرانى كلها ضعيفة.\nعند الطبرانى: أى فى الصغير.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الحافظ فى تخليص الحبير: حديث: \"أعْطُوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه\" ابن ماجه من حديث ابن عمر وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، والطبرانى فى الصغير من حديث جابر وفيه شرقى بن قطامى وهو ضعيف. ومحمد بن زياد الراوى عنه. وأبو يعلى وابن عدى والبيهقى من حديث أبى هريرة وقد ذكره البغوى فى المصابيح فى قسم الحسان، وغلط بعض المتأخرين من الحنفية فعزاه لصحيح البخارى. وليس هو فيه. وإنما فيه من حديث أبى هريرة مرفوعا: \"ثلاثة أنا خصمهم\" فذكر فيه: \"ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره\" اهـ وقد قال ابن ماجه: حدثنا العباس بن الوليد الدمشقى ثنا وهب بن سعيد بن عطية السلمى ثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عبد اللَّه بن عمر قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه\" قال فى الزوائد: إسناد المصنف ضعيف. وهب بن سعيد","vol":"6","page":47},{"text":"وعبد الرحمن بن زيد ضعيفان اهـ وبهذا يتبين أن قول الصنعانى ﵀ فى سبل السلام فى سبب ضعف الحديث لأن فى حديث ابن عمر شرقى بن قطامى ومحمد بن زياد الراوى عنه هو وهم من الصنعانى ﵀ إذ أن شرقى بن قطامى ومحمد بن زياد الراوى عنه هما فى سند حديث جابر عند الطبرانى وليسا فى سند حديث ابن عمر عند ابن ماجه كما رأيت. وشرقى بن قطامى قال فى ميزان الاعتدال: ضعفه زكريا الساجى وقال إبراهيم الحربى: كوفى تكلم فيه، وكان صاحب سمر يعنى لم يكن صاحب حديث له عشرة أحاديث فيها مناكير اهـ.\nقال المجد ابن تيمية ﵀ فى المنتقى فى باب الأجير على العمل متى يستحق الأجرة وحكم سراية عمله: وعن أبى هريرة فى حديث له عن النبى -ﷺ-: \"أنه يُغْفَر لأمته فى آخر ليلة من رمضان، قيل: يا رسول اللَّه -ﷺ- أهى ليلة القدر؟ قال: لا. ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله\" رواه أحمد، وساق الحافظ عبد العظيم المنذرى هذا الحديث بتمامه فى الترغيب والترهيب بصيغة التضعيف عنده حيث صدره بقوله: ورُوى. ثم قال: رواه أحمد والبزار والبيهقى، قال الشوكانى فى نيل الأوطار: وفى إسناده هشام بن زياد أبو المقدام وهو ضعيف اهـ وكذلك ضعفه البيهقى ﵀، ولا شك أن توفية الأجير حقه قد أكدها الإسلام كما مر فى بحث الحديث السادس من أحاديث هذا الباب.","vol":"6","page":48},{"text":"٩ - وعن أبى سعيد ﵁ أن النبى -ﷺ- قال: \"من استأجر أجيرا فَلْيُسَمِّ له أجرته\" رواه عبد الرزاق وفيه انقطاع ووصله البيهقى من طريق أبى حنيفة.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nفَلْيُسَمِّ له أجرته: أى فَلْيُعَيِّنْ له مقدار الأجرة التى يتعاقد معه عليها للعمل له حتى لا تكون أجرته مجهولة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الحافظ فى تلخيص الحبير عند كلامه على حديث: من استأجر أجيرا فليعطه أجره. البيهقى من حديث الأسود عن أبى هريرة فى حديث أوله: \"لا يساوم الرجل على سوم أخيه\" رواه من طريق عبد اللَّه بن المبارك عن أبى حنيفة عن حماد عن إبراهيم عنه قال: وخالفه حماد بن سلمة فرواه عن حماد بن أبى سليمان عن إبراهيم عن أبى سعيد الخدرى وهو منقطع، وتابعه معمر عن حماد مرسلا أيضا. وقال عبد الرزاق عن الثورى ومعمر عن حماد عن إبراهيم عن أبى هريرة وأبى سعيد أو أحدهما أن النبى -ﷺ- قال من استأجر أجيرا فليسم له أجرته، وأخرجه إسحاق فى مسنده عن عبد الرزاق وهو عند أحمد وأبى داود فى المراسيل من وجه آخر وهو عند النسائى فى المزارعة غير مرفوع اهـ قال فى مجمع الزوائد: إبراهيم النخعى لم يسمع من أبى سعيد فيما أحسب اهـ.","vol":"6","page":49},{"text":"هذا وتسمية الأجرة للأجير ورضاه بها من الأمور المقررة فى الشريعة الإسلامية وقد أشار القرآن العظيم إلى الإجارة والأجرة والأجير فى قوله فى حق موسى ﵇ والرجل الصالح الذى رغب فى أن يزوجه إحدى ابنتيه \"قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوى الأمين. قال إلى أريد أن أنكحك إحدى ابنتى هاتين على أن تأجرنى ثمانى حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدنى إن شاء اللَّه من الصالحين. قال ذلك بينى وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علىَّ، واللَّه على ما نقول وكيل. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا. الآية.","vol":"6","page":50},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-78>باب إحياء الموات</span>","vol":"6","page":51},{"text":"١ - عن عروة عن عائشة ﵂ أن النبى -ﷺ- قال: \"من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها\" قال عروة: وقضى به عمر فى خلافته. رواه البخارى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nإحياء الموات: أى عمارة الأرض الخربة وبعث الخصب فيها بالحرث والسقى والزرع أو الغرس فى الأراضى الزراعية أو البناء فوقها فى الأراضى السكنية. قال الحافظ فى الفتح: قال القزاز: الموات الأرض التى لم تعمر، شبهت العمارة بالحياة وتعطلها بفقد الحياة اهـ قال الجوهرى: الموات بالضم الموت وبالفتح ما لا روح فيه، والأرض التى لا مالك لها من الآدميين ولا ينتفع بها أحد.\nعروة: هو عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد ابن عبد العزى بن قصى الأسدى أبو عبد اللَّه قيل ولد سنة ٢٣ هجرية فى آخر خلافة عمر ﵁ وقيل ولد سنة عشرين من الهجرة، فيكون بينه وبين أخيه عبد اللَّه ﵁ عشرون سنة وقيل ولد فى أوائل خلافة عثمان ﵁ وقال مسلم بن","vol":"6","page":51},{"text":"الحجاج فى كتاب التمييز: حج عروة مع عثمان وقد روى عروة عن أبيه وأخيه عبد اللَّه وأمه أسماء بنت أبى بكر الصديق وخالته عائشة وعلى بن أبى طالب وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وحكيم بن حزام وزيد بن ثابت وعبد اللَّه بن جعفر وعبد اللَّه بن عباس وعبد اللَّه بن عمر وعبد اللَّه بن عمرو بن العاص، وأسامة بن زيد، وأبى أيوب، وأبى هريرة وحجاج الأسلمى وسفيان ابن عبد اللَّه الثقفى وعمروبن العاص ومحمد بن مسلمة والمسور بن مخرمة والمغيرة بن شعبة وناجية الأسلمى وأبى حميد الساعدى وأم سلمة زوج النبى -ﷺ- وأم هانئ بنت أبى طالب وأم حبيبة بنت أو سفيان زوج النبى -ﷺ- وجابر ابن عبد اللَّه الأنصارى والنعمان بن بشير وعبيد اللَّه بن عدى بن الخيار وغيرهم ﵃ وروى عنه أولاده عبد اللَّه وعثمان وهشام ومحمد ويحيى وغيرهم قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث فقيها عالما ثبتا مأمونا. وقال ابن شهاب: كان إذا حدثنى عروة ثم حدثتنى عمرة صدق عندى حديث عمرة حديث عروة فلما","vol":"6","page":52},{"text":"بحرتهما إذا عروة بكر لا ينزف. وعده أبو الزناد فى فقهاء المدينة السبعة. قال ابن عيينة عن هشام: خرج عروة إلى الوليد فخرجت برجله أكلة فقطعها وسقط ابن له عن ظهر بيت له فوقع تحت أرجل الدواب فوطئته فقال: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. اللهم إن كنت أخذت لقد أعطيت وإن كنت ابتليت لقد عافيت. ومن معنى كلامه ﵀: أن تجلب الحسنة وأن السيئة تجلب السيئة. وقد اختلف فى وفاته ﵀ فقيل سنة ٩١ وقيل ٩٢ وقيل ٩٣ وقيل ٩٤ وقيل ٩٥ وقيل ٩٩ وقيل ١٠٠ وقيل ١٠١ هـ ﵀ ورضى عنه.\nعمر: أى أحْيَا وفى بعض نسخ البخارى: أعمر قال الحافظ فى الفتح: بفتح الهمزة والميم من الرباعى قال عياض: كذا والصواب عَمَرَ ثلاثيا قال اللَّه تعالى: ﴿وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا﴾ إلا أن يريد أنه جعل فيها عمارا قال ابن بطال: ويمكن أن يكون أصله من اعتمر أرضا أى اتخذها. وسقطت التاء من الأصل وقال غيره: قد سمع فيها الرباعى يقال: أعمر اللَّه بك منزلك. فالمراد","vol":"6","page":53},{"text":"من أعمر أرضا بالإحياء فهو أحق بها من غيره، وحذف متعلق أحق للعلم به، ووقع فى رواية أبى ذر: من أُعمر بضم الهمزة أى أعمره غيره وكأن المراد بالغير الإمام وذكره الحميدى فى جمعه بلفظ: من عمر من الثلاثى وكذا هو عند الإسماعيلى من وجه آخر عن يحيى بن بكير شيخ البخارى فيه اهـ.\nليست لأحد: أى ليس لأحد ملك ولا حق فيها.\nفهو أحق بها: أى فهو مقدم فى استحقاق تملكها دون غيره.\nوقضى به عمر فى خلافته: أى وحكم عمر ﵁ فى وقت خلافته أن من أحيا مواتا من الأرض فهو أحق به.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nلفظ هذا الحديث فى صحيح البخارى من طريق محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة ﵂ عن النبى -ﷺ- قال: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق. قال عروة: قضى به عمر ﵁ فى خلافته اهـ وقد ذكرت فى شرح مفردات هذا الحديث ما ذكره الحافظ من البحث فى لفظ أعمر: كما أن لفظة: \"بها\" ليست فى الحديث ولذلك قال الحافظ فى الفتح كما ذكرت: وحذف متعلق أحق للعلم به اهـ. على أن الإسماعيلى قد صرح بها فى روايته. أما الأثر الذى علقه البخارى وهو قوله: قال عروة:","vol":"6","page":54},{"text":"قضى به عمر الخ. فقد قال الحافظ فى الفتح: هو موصول بالإسناد المذكور إلى عروة ولكن عروة عن عمر مرسلا لأنه ولد فى آخر خلافة عمر اهـ وقد أخرج مالك فى الموطأ عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه ﵁ أن عمر بن الخطاب قال: من أحيا أرضا ميتة فهى له، قال الحافظ فى الفتح: وروينا فى الخراج ليحيى بن آدم سبب ذلك فقال: حدثنا سفيان عن الزهرى عن سالم عن أبيه قال: كان الناس يتحجرون يعنى الأرض على عهد عمر فقال: من أحيا أرضا فهى له. قال يحيى: كأنه لم يجعلها له بمجرد التحجير حتى يحييها وقال الحافظ فى الفتح أيضا: وروينا فى كتاب الخراج ليحيى بن آدم من طريق محمد بن عبيد اللَّه الثقفى قال: كتب عمر بن الخطاب: من أحيا مواتا من الأرض فهو أحق به. وروى من وجه آخر عن عمرو بن شعيب أو غيره أن عمر قال: من عطل أرضا ثلاث سنين لم يعمرها فجاء غيره فعمرها فهى له. وكأن مراده بالتعطيل أن يتحجرها ولا يحوطها ببناء ولا غيره. وأخرج الطحاوى الطريق الأولى أتم منه بالسند إلى الثقفى المذكور قال: خرج رجل من أهل البصرة يقال له أبو عبد اللَّه إلى عمر فقال: إن بأرض البصرة أرضا لا تضر بأحد من المسلمين وليست بأرض خراج فإن شئت أن تقطعنيها أتخذها قضبا وزيتونا. فكتب عمر إلى أبى موسى: إن كانت كذلك فأقطعها إياه اهـ","vol":"6","page":55},{"text":"<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن من أحيا أرضا مواتا ليست لأحد كان أحق بها.\n٢ - أن من تحجر أرضا مواتا لا يملكها بالتحجير.\n٣ - أن من تحجر أرضا مواتا ولم يحيها فى حدود ثلاث سنوات ثم جاء غيره فأحياها كانت للذى أحياها.\n٤ - ينبغى استئذان السلطان قبل إحياء الأرض الموات.\n٥ - أن إقطاع السلطان لا يعتبر تمليكا إلا بعد الإحياء.\n٦ - أن إحياء الأراضى الزراعية يختلف عن إحياء الأراضى السكنية.\n٧ - لا يحل لمسلم أن يعتدى على أرض موات مملوكة ليحييها ويتملكها.\n٨ - أن من أحيا الأرض الموات المتعلقة بحق المسلمين أو مصالحهم لا يملكها بالإحياء.","vol":"6","page":56},{"text":"٢ - وعن سعيد بن زيد ﵁ عن النبى ﷺ قال: \"من أحيا أرضا ميتة فهى له\" رواه الثلاثة وحسنه الترمذى وقال: رُوِىَ مرسلا وهو كما قال. واختلف فى صحابيه، فقيل جابر، وقيل: عائشة، وقيل عبد اللَّه بن عمر، والراجح الأول.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nفهى له: أى يستحق ملكيتها.\nالثلاثة: أى أبو داود والترمذى والنسائى.","vol":"6","page":56},{"text":"وقال: أى الترمذى.\nوهو: أى الواقع فى رواية هذا الحديث.\nكما قال: أى كما قال الترمذى بأنه روى مرسلا فهو حديث مرسل.\nفى صحابيه: أى فى راويه من الصحابة عن رسول اللَّه -ﷺ-.\nعبد اللَّه بن عمر: هكذا وقع فى نسخ بلوغ المرام وصوابه أنه عبد اللَّه بن عمرو.\nوالراجح: أى والقول المقدم فى هذه الأقوال.\nالأول: أى أنه من رواية سعيد بن زيد.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقد تقدم بحث هذا الحديث عند الكلام على الحديث الرابع من أحاديث باب الغصب وقد أوضحت فيه الكلام على وصل هذا الحديث وإرساله والخلاف فى صحابيه.","vol":"6","page":57},{"text":"٣ - وعن ابن عباس ﵄ أن الصعب بن جثامة ﵁ أخبره أن النبى -ﷺ- قال \"لا حمى إلا للَّه ولرسوله\" رواه البخارى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nلا حمى إلا للَّه ولرسوله: الحمى لغة المنع قال فى القاموس: حَمَى الشئ يحميه حَمْيا وحِمَايَة بالكسر ومحمية منعه، وكلأ حِمًى كرِضًى محمى اهـ ويقال: حَمَى","vol":"6","page":57},{"text":"المريض أى منعه ما يضره ومنه قول الشاعر:\nتقول سليمى ما لجسمك شاحبا ... كأنك يحميك الشراب طبيب\nوالحِمَى المكان المحمىُّ، وأحْمَى المكان جعله حِمًى لا يُقْرَبُ أو وجده حِمًى. قال الحافظ فى الفتح: أصل الحمى عند العرب أن الرئيس منهم كان إذا نزل منزلا مُخْصِبًا استعوى كلبه على مكان عال فإلى حيث انتهى صوته حماه من كل جانب فلا يرعى فيه غيره ويرعى هو مع غيره فيما سواه، والحمى المكان المحمى، وهو خلاف المباح ومعناه أن يمنع من الإحياء من ذلك الموات ليتوفر فيه الكلأ فترعاه مواش مخصوصة ويمنع غيرها. اهـ وقد جاء فى حديث النعمان بن بشير ﵄ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: ألا وإن لكل ملك حمى. ألا وإن حمى اللَّه محارمه. ويعرف الحمى شرعا بأن يمنع الإمام الرعى فى أرض مخصوصة من المباحات يجعلها مخصوصة برعى بهائم الصدقة مثلا فلا يمكن أحد من إحيائها. وقد أبطل الإسلام عادة الجاهلية فى الحمى وقصره على إمام المسلمين لمصلحة المسلمين.","vol":"6","page":58},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأورد البخارى هذا الحديث فى الشرب فى باب لا حمى إلا للَّه ولرسوله -ﷺ- من طريق ابن شهاب عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة عن ابن عباس ﵄ أن الصعب بن جثامة قال: إن رسول اللَّه قال: \"لا حمى إلا للَّه ولرسوله\" وقال: بلغنا أن النبى -ﷺ- حَمَى النقيع وأن عمر حَمَى الشَّرَفَ والرَّبَذَة: قال الحافظ فى الفتح: \"قوله: وقال: بلغنا أن النبى -ﷺ- حمى النقيع\" كذا لجميع الرواة إلا لأبى ذر، والقائل هو ابن شهاب وهو موصول بالإسناد المذكور إليه وهو مرسل أو معضل، وهكذا أخرجه أبو داود من طريق ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب فذكر الموصول والمرسل جميعا. ووقع عند أبى ذر: وقال أبو عبد اللَّه: بلغنا، إلى آخره فظن بعض الشراح أنه من كلام البخارى المصنف وليس كذلك فقد أخرجه الإسماعيلى من طريق أحمد بن إبراهيم بن ملحان عن يحيى بن بكير شيخ البخارى فيه فذكر الموصول والمرسل جميعا على الصواب كما أخرجه أبو داود وقد وقع لأبى نعيم فى مستخرجه فيه تخبيط فإنه أخرجه من الوجه الذى أخرجه منه الإسماعيلى فاقتصر فى الإسناد الموصول على المتن المرسل، وهو قوله \"حَمَى النقيع\" وليس هذا من حديث ابن عباس عن الصعب وإنما هو بلاغ للزهرى كما تقدم اهـ. والنقيع فى الأصل يطلق على كل موضع يستنقع فيه الماء والبئر الكثيرة الماء وهو يطلق على بعض المواضع كذلك كنقيع الخضمات وهو الذى جمع","vol":"6","page":59},{"text":"فيه أسعد بن زرارة بالمدينة أما النقيع الذى حماه رسول اللَّه -ﷺ- فإنه يقع جنوبى المدينة ويعرف الآن بوادى النقيع ويقع شمالى الفرع وشرقى ورقان ومساحته حوالى ميل فى ثمانية أميال ويبعد النقيع عن المدينة بنحو ثمانين \"كيلو متر\" وسيل وادى النقيع يصب فى وادى العقيق وما روى من أن نقيع الحمى هو نقيع الخضمات فليس بصحيح لأنه من رواية عبد اللَّه العمرى وهو ضعيف وأما قوله: لا حمى إلا للَّه ولرسوله. فقد قال الحافظ فى الفتح. قال الشافعى: يحتمل معنى الحديث شيئين أحدهما: ليس لأحد أن يحمى للمسلمين إلا ما حماه النبى -ﷺ- والآخر: معناه إلا على مثل ما حماه النبى -ﷺ- فعلى الأول ليس لأحد من الولاة بعده أن يحمى وعلى الثانى يختص الحمى بمن قام مقام رسول اللَّه -ﷺ- وهو الخليفة خاصة اهـ والظاهر هو المعنى الثانى لما ثبت أن عمر ﵁ حمى بعد رسول اللَّه -ﷺ- وكذلك حمى عثمان بعد عمر ﵄ فقد تواتر عند الناس أن عمر حمى الشرف والربذة وكون عروة ولد فى أواخر خلافة عمر لكنه شب ونشأ فى المدينة فى قوم لا يجهلون ما حماه عمر ﵄ كما روى البخارى فى صحيحه فى أواخر الجهاد من طريق مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب ﵁ استعمل مولى له يدعى هُنيًّا على الحمى، فقال يا هُنَىُّ: اضمم جناحك عن المسلمين، واتق دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مستجابة، وأدخِل ربَّ الصُّرَيْمَة وربَّ الغُنَيْمَة، وإياى ونَعَمَ ابن عوف ونَعَمَ ابن عفان،","vol":"6","page":60},{"text":"فإنهما إن تَهْلِكْ ماشِيَتُهُمَا يرجعا إلى نخل وزرع، وإن رب الصريمة ورب الغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتنى ببينه فيقول: يا أمير المؤمنين: أفَتَاركُهُمْ أنا؟ لا أبَا لَكَ. فالماء والكلأ أيْسَرُ علىَّ من الذهب والورق، وأيْمُ اللَّه إنهم لَيَرَوْنَ أنى قد ظلمتهم، إنها لَبِلَادُهُمْ فَقَاتَلُوا عليها فى الجاهلية، وأسلموا عليها فى الإسلام، والذى نفسى بيده لولا المال الذى أحمل عليه فى سبيل اللَّه ما حَمَيْتُ عليهم من بلادهم شبرا. وقول عمر ﵁ فى هذا الحديث: وأدخل رب الصريمة ورب الغنيمة أى لا تمنع من الرعى فى الحمى رب الصريمة ورب الغنيمة. والصريمة تصغير صِرْمَة بكسر الصاد وهى القطعة من الإبل ما بين عشرة إلى بضع عشرة وقيل: ما بين العشر إلى الأربعين، وقيل: ما بين العشرين إلى الثلاثين. والتصغير للتقليل. أى أدخل إلى الرعى فى الحمى أصحاب الإبل القليلة والغنم القليلة تيسيرا لهؤلاء الضعاف وجبرا لخاطرهم. والمراد بالحمى المذكور فى الحديث هو حمى الشرف والربذة الذى سقته عن البخارى فى هذا البحث والشرف بفتح الشين والراء وهو جبل قال فى القاموس: قرب جبل شُرَيْف، وشُرَيْفٌ أعلى جبل ببلاد العرب وقد صعدته، وفى الشرف حمى ضرية والربذة اهـ وقول صاحب القاموس: حمى ضرية والربذة فيه نظر لأن ضَرِيَّةَ تقع فى أرض القصيم على بعد حوالى مئة وخمسين \"كيلو متر\" جنوب غرب مدينة الرس وتقع شرقى الربذة مع ميل إلى الجنوب بحوالى مائتى \"كيلو متر\" وتقع ضرية بين الرس وعفيف أما الربذة فتبعد عن المدينة المنورة بحوالى مائتى \"كيلو متر\" وتقع شرقى المدينة مع ميل إلى","vol":"6","page":61},{"text":"الجنوب، وكانت قديما على طريق العراق إلى الحجاز، ويقع شماليها جبل سنام. ويبعد عنها بحوالى \"١٢ كيلو متر\" وقد كانت الربذة قرية عامرة إلى أن خَرَّبَهَا القرامطة سنة ٣١٩ هـ. وقول الحافظ فى الفتح فى الربذة: موضع معروف بين مكة والمدينة، غير سديد، أما الشرف فهو جبل يقع بجوار الربذة من شرق على بعد عشرة \"كيلو متر\" تقريبا منها. ويمتد هذا الجبل من \"عرجا\" شمالا إلى الجنوب بطول مائة \"كيلو متر\" تقريبا. وسيله ينحدر من شرقيه إلى القصيم، ومن غربيه إلى الحجاز، ويبدو أنه أعلى مكان هناك. والظاهر أن الفيروزآباذى لم يتمكن من معرفة هذه الأماكن، ولذلك كان كلامه مضطربا. فقد قال فى فصل الضاد من باب الواو والياء: وضرية بين البصرة ومكة. وعند كلامه على الربذة فى فصل الراء من باب الذال قال: قرب المدينة اهـ وقد اشتهر عند الناس أن عمر ﵁ حمى ضرية كذلك فهو قد حمى الربذة والشرف وضرية ثم جاء عثمان ﵁ فحافظ على حمى النقيع الذى حماه رسول اللَّه ﷺ وحافظ على حمى الربذة والشرف وضرية إلى أن ازدادت النعم فى عهد عثمان ﵁ فبلغت نحوا من أربعين ألفا فأمر عثمان ﵁ أن يزاد فى الحمى ما يحمل إبل وظهر الغزاة، فزاد فيها زيادة كبيرة لمصلحة المسلمين، واشترى عثمان ﵁ ماء من مياه بنى ضبينة كان أدنى مياه غنى إلى ضرية يقال له البكرة وأدخله فى الحمى بعد أن اشتراه من ماله ﵁.","vol":"6","page":62},{"text":"<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - إبطال عادات أهل الجاهلية.\n٢ - جواز أن يحمى الإمام بعض النواحى فلا ترعى إلا لمواشى بيت مال المسلمين.\n٣ - جواز الإذن بالرعى فى الحمى لبعض ذوى الحاجة من المسلمين\n٤ - لا يجوز إحياء الموات الذى ما تتعلق به مصالح المسلمين.","vol":"6","page":63},{"text":"٤ - وعنه ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ\" رواه أحمد وابن ماجه وله من حديث أبى سعيد مثله، وهو فى الموطأ مرسل.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nوعنه: أى وعن ابن عباس ﵄.\nلا ضرر ولا ضرار: قال ابن منظور فى لسان العرب: وروى عن النبى ﷺ أنه قال: \"لا ضرر ولا ضرار فى الإسلام\" قال ولكل واحد من اللفظين معنى غير الآخر فمعنى قوله: لا ضرر أى لا يضر الرجل أخاه وهو ضد النفع، وقوله: ولا ضرار أى لا يضار كل واحد منهما صاحبه،","vol":"6","page":63},{"text":"وقوله: ولا ضرار أى لا يضار كل واحد منهما صاحبه، فالضرار منهما معا، والضرر فعل واحد. ومعنى قوله: ولا ضرار أى لا يدخل الضرر على الذى ضره ولكن يعفو عنه كقوله ﷿: ﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ قال ابن الأثير: قوله لا ضرر أى لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيئا من حقه. والضرار فعال من الضر أى لا يجازيه على إضراره بإدخال الضرر عليه. والضرر فعل الواحد، والضرار فعل الاثنين، والضر ابتداء الفعل، والضرار الجزاء عليه وقيل: الضرر ما تضر به صاحبك وتنتفع أنت به، والضرار أن تضره من غير أن تنتفع. وقيل: هما بمعنى، وتكرارها للتأكيد اهـ.\nوله: أى ولابن ماجه، وسأشير فى البحث إلى أن هذا وهم، فلم يخرجه ابن ماجه من حديث أبى سعيد ﵁.\nأبى سعيد: هو الخدرى ﵁.\nمثله: أى مثل حديث ابن عباس ﵄.\nهو: أى حديث لا ضرر ولا ضرار.\nمرسل: أى من طريق مالك عن عمرو بن يحيى المازنى عن أبيه يحيى بن عمارة بن أبى حسن عن النبى -ﷺ- ويحيى تابعى.","vol":"6","page":64},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأخرج ابن ماجه حديث ابن عباس من طريق جابر الجعفى عن عكرمة عن ابن عباس وجابر الجعفى متهم، وقال ابن ماجه: حدثنا عبد ربه بن خالد النُّمَيْرِى أبو المُغَلِّس، ثنا فُضيل بن سليمان ثنا موسى بن عقبة ثنا إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت أن رسول اللَّه -ﷺ- قضى أن \"لا ضرر ولا ضرار\" قال فى الزوائد: فى حديث عبادة هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع لأن إسحاق بن الوليد قال الترمذى وابن عدى: لم يدرك عبادة ابن الصامت. وقال البخارى لم يلق عبادة اهـ ولم يخرج ابن ماجه هذا الحديث من طريق أبى سعيد ﵁ فالظاهر أن قول المصنف: \"وله من حديث أبى سعيد مثله\" وهم وقد تتبعت سنن ابن ماجه فلم أجده فيه من طريق أبى سعيد. وقد تبع الصنعانى فى سبل السلام المصنف فى هذا الوهم. كما تابعهما على ذلك الشوكانى فى نيل الأوطار حيث قال: قال ابن كثير أما حديث \"لا ضرر ولا ضرار\" فرواه ابن ماجه عن عبادة ابن الصامت. وروى من حديث ابن عباس وأبى سعيد الخدرى وهو حديث مشهور اهـ ثم قال الشوكانى: وهو أيضا عند ابن ماجه والدارقطنى والحاكم والبيهقى من حديث أبى سعيد اهـ ولا خلاف عن مالك ﵀ فى إرساله هذا الحديث عن عمرو بن يحيى المازنى عن أبيه عن النبى -ﷺ- وقال الزيلعى فى نصب الراية: قوله -ﷺ-: لا ضرر ولا ضرار فى الإسلام، روى من حديث عبادة","vol":"6","page":65},{"text":"ابن الصامت وابن عباس وأبى سعيد الخدرى وأبى هريرة وأبى لبابة وثعلبة ابن مالك وجابر بن عبد اللَّه وعائشة ﵃. وقال الحافظ زين الدين العراقى فى تخريج أحاديث مختصر المنهاج: حديث: لا ضرر ولا ضرار فى الإسلام. ابن ماجه من حديث ابن عباس وعبادة بن الصامت دون قوله فى الإسلام وكذا رواه الحاكم من حديث أبى سعيد وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم اهـ وقد أخرج الدارقطنى حديث لا ضرر ولا ضرار عن عائشة ﵂ من طريق الواقدى وأخرجه من حديث ابن عباس وفى سنده عنده إبراهيم بن إسماعيل وهو ابن أبى حبيبة وفيه مقال. وقال الدارقطنى: نا إسماعيل بن محمد الصفار نا عباس بن محمد نا عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة ابن أبى عبد الرحمن نا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبى سعيد الخدرى أن النبى -ﷺ- قال: لا ضرر ولا ضرار اهـ وقد رواه الحاكم فى المستدرك من حديث عثمان بن محمد بن ربيعة بسند الدارقطنى ومتنه وزاد فى آخره: من ضر ضره اللَّه ومن شق شق اللَّه عليه وقال صحيح الإسناد.\nوقد أخرجه الدارقطنى كذلك من حديث أبى هريرة من طريق أحمد ابن محمد بن زياد نا أبو إسماعيل الترمذى نا أحمد بن يونس نا أبو بكر ابن عياش قال: أراه قال: عن ابن عطاء عن أبيه عن أبى هريرة أن النبى -ﷺ- قال لا ضرر ولا ضرورة ولا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبه على حائطه. وهذا الحديث مع كثرة طرقه لم يخل طريق منها","vol":"6","page":66},{"text":"من مقال ومع ذلك فإن معناه وهو دفع الأذى والضرر عن النفس والغير وعدم المضارة هو من القواعد الأصولية التى أطبق على القول بها علماء الإسلام، مستنبطين ذلك من كتاب اللَّه وسنة رسوله -ﷺ- ويحكمون على كثير من الحوادث بها ففى كتاب اللَّه ﷿: ﴿وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ وكذلك قوله تعالى: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾ وقوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ﴾ وكما قرن ﷿ الضرار بأكبر الذنوب حيث قال: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ﴾ كما أن رسول اللَّه ﷺ. قد أخبر أن إماطة الأذى عن الطريق صدقة فى أخبار كثيرة تقرر أنه لا يحل لمسلم أن يلحق ضررا بنفسه أو بغيره. واللَّه أعلم.","vol":"6","page":67},{"text":"٥ - وعن سمرة بن جندب ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"من أحاط حائطا على أرض فهى له\" رواه أبو داود وصححه ابن الجارود.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nمن أحاط حائطا: أى بنى جدارا وأداره.","vol":"6","page":67},{"text":"على أرض: أى موات ليست لأحد.\nفهى له: أى فهو يستحقها.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث رواه أبو داود من طريق الحسن عن سمرة وفى سماع الحسن من سمرة خلاف تكرر ذكره فيما تقدم.","vol":"6","page":68},{"text":"٦ - وعن عبد اللَّه بن مغفل ﵁ أن النبى ﷺ: قال \"من حفر بئرا فله أربعون ذراعا عَطَنًا لماشيته\" رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nعَطَنًا: الْعَطَنُ هو موطن الإبل ومَبْركُها حول الحوض وَمَرْبَضُ الغنم حول الماء.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nسبب ضعف هذا الحديث أن ابن ماجه أخرجه بسندين مدارهما على إسماعيل بن مسلم المكى عن الحسن عن عبد اللَّه بن مغفل وهو ضعيف قال فى تهذيب التهذيب: قال عمرو بن على: كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه، وقال على عن القطان لم يزل مخلطا كان يحدثنا بالحديث الواحد على ثلاثة ضروب وقال إسحاق بن أبى اسرائيل عن ابن عيينة كان إسماعيل يخطئ أسأله","vol":"6","page":68},{"text":"عن الحديث فما كان يدرى شيئا، وقال أبو طالب عن أحمد: منكر الحديث ثم قال: وقال ابن معين ليس بشئ وقال ابن المدينى: لا يكتب حديثه وقال الفلاس كان ضعيفا فى الحديث يهم فيه وكان صدوقا يكثر الغلط يحدث عنه من لا ينظر فى الرجال وقال الجوزجانى: واه جدا وقال أبو زرعة ضعيف الحديث وقال أبو حاتم ضعيف الحديث مختلط وقال ابن أبى حاتم: قلت لأبى: هو أحب إليك أو عمرو بن عبيد فقال: جميعا ضعيفان، وإسماعيل ضعيف الحديث ليس بمتروك يكتب حديثه وقال البخارى تركه يحيى وابن مهدى اهـ وقد ذكره العقيلى والدولابى والساجى وابن الجارود وغيرهم فى الضعفاء.","vol":"6","page":69},{"text":"٧ - وعن علقمة بن وائل عن أبيه ﵁ \"أن النبى ﷺ أقطعه أرضا بِحَضْرَ مَوْتَ\" رواه أبو داود والترمذى وصححه ابن حبان.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nعلقمة بن وائل: هو علقمة بن وائل بن حُجْر بن ربيعة الحضرمى الكندى الكوفى روى عن أبيه والمغيرة ابن شعبة وعنه أخوه عبد الجبار بن وائل وابن أخيه سعيد بن عبد الجبار وعبد الملك بن عمير","vol":"6","page":69},{"text":"وعمرو بن مرة وسماك بن حرب وغيرهم قال الترمذى: علقمة ابن وائل بن حُجْر سمع من أبيه وهو أكبر من عبد الجبار ابن وائل وعبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه اهـ وقال فى تهذيب التهذيب: ذكره ابن حبان فى الثقات. قلت: ذكره ابن سعد فى الطبقة الثالثة من أهل الكوفة وقال: كان ثقة قليل الحديث، وحكى العسكرى عن ابن معين أنه قال: علقمة بن وائل عن أبيه مرسل اهـ.\nأقطعه أرضا: أى منحه وخصه ببعض الأرض الموات.\nبحضرموت: هى أرض بجنوبى اليمن تقع على البحر العربى \"بحر الهند\" وبها مدينة اسمها حضرموت كذلك. وحضرموت أيضا اسم قبيلة وسكان حضرموت يقال لهم الحضارمة والواحد حضرمى.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال أبو داود ﵀ فى سننه: \"باب إقطاع الأرضين: حدثنا عمرو بن مرزوق أخبرنا شعبة عن سماك. عن علقمة بن وائل عن أبيه أن النبى -ﷺ- أقطعه أرضا بحضرموت. وقال الترمذى: حدثنا محمود ابن غَيْلَان ثنا أبو داود الطيالسى ثنا شعبة عن سماك قال سمعت علقمة ابن وائل يحدث عن أبيه أن النبى -ﷺ- أقطعه أرضا بِحَضْرَمَوْت. قال محمود وثنا النضر عن شعبة وزاد فيه: وبعث معه معاوية ليقطعها إياه. هذا حديث حسن صحيح.","vol":"6","page":70},{"text":"<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - يجوز للإمام إقطاع بعض الأراضى الموات لبعض الناس ما لم يكن فى ذلك ضرر على أحد.\n٢ - أن ما يشيعه \"الشيوعيون والماسنيون\" وبعض الجاهلين من لَمْز مَنْ أغناهم اللَّه بأنهم إقطاعيون هو من باب ترويج الباطل.","vol":"6","page":71},{"text":"٨ - وعن ابن عمر ﵄ أن النبى -ﷺ- أقطع الزبير حُضْرَ فرسه، فأجْرَى الفرس حتى قام ثم رمى بسوطه، فقال: \"أعطوه حيث بلغ السَّوطُ. رواه أبو داود وفيه ضعف.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالزبير: هو ابن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى بن كلاب الأسدى أبو عبد اللَّه حوارى رسول اللَّه -ﷺ- وابن عمته صفية بنت عبد المطلب وأحد العشرة المبشرين بالجنة. شهد بدرا وما بعدها وهاجر الهجرتين وصلى للقبلتين. وهو أول من سل سيفا فى سبيل اللَّه. وعندما أسلم كان عمه يعلقه فى حصير ويدخن عليه بالنار ليرجع عن دين الإسلام فيقول الزبير: لا أكفر","vol":"6","page":71},{"text":"أبدا. وقد قتله عمرو بن جرموز المجاشعى غدرا بوادى السباع سنة ٣٦ وهو ابن سبع أو ست وستين سنة ﵁ وفى قتله تقول زوجته:\nغدر ابن جرموز بفارس بهمة ... يوم الهياج وكان غير معرد\nيا عمرو لو نبهته لوجدته ... لا طائشا رعش الجنان ولا اليد\nثكلتك أمك إن قتلت لمسلما ... حلت عليك عقوبة المتعمد\nحُضْرَ فرسه: أى مقدار عَدْو فرسه. والحُضْر والإحضار هو ارتفاع الفرِس فى عَدْوِه ويقال: احتضر الفرس إذا عَدَا.\nرمى بسوطه: أى قذف بالمقرعة التى كانت بيده.\nحيث بلغ السوط: أى إلى المكان الذى وصل إليه السوط عند رميه.\nوفيه: أى وفى هذا الحديث.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث عند أبى داود من رواية عبد اللَّه بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن نافع عن ابن عمر ﵄.","vol":"6","page":72},{"text":"وعبد اللَّه هذا هو المشهور بعبد اللَّه بن عمر المكبّر وأخوه عبيد اللَّه بن عمر بن حفص هو المشهور بالمصغر ولا شك فى توثيق عبيد اللَّه أما عبد اللَّه فقد نقل عن أحمد أنه كان يزيد فى الأسانيد ويخالف، وتركه يحيى بن سعيد ونقل عن على بن المدينى تضعيفه وقال صالح جزرة: لين مختلط الحديث، وقال النسائى، ضعيف الحديث وقال الترمذى فى العلل الكبير عن البخارى ذاهب لا أروى عنه شيئا، وقال البخارى فى التاريخ: كان يحيى بن سعيد يضعفه، وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوى عندهم. واللَّه أعلم.","vol":"6","page":73},{"text":"٩ - وعن رجل من الصحابة ﵁ قال: غزوت مع النبى -ﷺ- فسمعته يقول: الناس شركاء فى ثلاثة: فى الكلأ والماء والنار: رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nغزوت مع النبى -ﷺ-: أى سافرت معه ﷺ للقتال فى سبيل اللَّه.\nشركاء فى ثلاثة: أى خلطاء فى ثلاثة ليس لأحد منهم امتياز على أحد فيها ولا اختصاص.\nالكلأ: هو العُشْب رطبه ويابسه.","vol":"6","page":73},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال أبو داود: حدثنا على بن الجعد اللؤلؤى أخبرنا حريز بن عثمان عن حبان بن زيد الشرعبى عن رجل من قرن ح وثنا مسدد ثنا عيسى بن يونس ثنا حريز بن عثمان ثنا أبو خداش وهذا لفظ على عن رجل من المهاجرين من أصحاب النبى -ﷺ- قال: غزوت مع النبى -ﷺ- ثلاثا أسمعه يقول: \"المسلمون شركاء فى ثلاث: فى الكلأ والماء والنار\" قال الحافظ فى تلخيص الحبير: وروى أبو داود فى السنن وأحمد فى المسند من حديث أبى خداش أنه سمع رجلا من المهاجرين من أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- قال: غزوت مع رسول اللَّه -ﷺ- ثلاثا أسمعه يقول: المسلمون شركاء فى ثلاث: الماء والكلأ والنار\" ورواه أبو نعيم فى معرفة الصحابة فى ترجمة أبى خداش ولم يذكر الرجل وقد سئل أبو حاتم عنه فقال: أبو خداش لم يدرك النبى -ﷺ-، وهو كما قال فقد سماه أبو داود فى روايته حبان بن زيد وهو الشرعبى وهو تابعى معروف اهـ وقد أشار فى التقريب إلى أنه أخرج له البخارى فى الأدب المفرد وأبو داود وقال: ثقة من الثالثة أخطأ من زعم أن له صحبة وقال فى تهذيب التهذيب: حبان بن زيد الشرعبى أبو خداش الحمصى روى عن عبد اللَّه بن عمرو ورجل من المهاجرين، روى عنه حريز بن عثمان. قلت وذكره ابن حبان فى الثقات وقد تقدم أن أبا داود قال: شيوخ حريز كلهم ثقات اهـ وقال ابن ماجه حدثنا عبد اللَّه بن سعيد ثنا عبد اللَّه بن خداش بن حوشب الشيبانى","vol":"6","page":74},{"text":"عن العوام بن حوشب عن مجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"المسلمون شركاء فى ثلاث: فى الماء والكلأ والنار وثمنه حرام. قال فى الزوائد: عبد اللَّه بن خداش قد ضعفه أبو زرعة والبخارى وغيرهما وقال محمد بن عمار الموصلى: كذاب. وقال ابن ماجه حدثنا محمد بن عبد اللَّه بن يزيد ثنا سفيان عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"ثلاث لا يمنعن: الماء والكلأ والنار\" قال فى الزوائد: هذا إسناد صحيح رجاله موثقون لأن محمد بن عبد اللَّه بن يزيد أبا يحيى المكى وثقه النسائى وابن أبى حاتم وغيرهما وباقى رجال الإسناد على شرط الشيخين اهـ وقد حاول دعاة بعض المذاهب المنحرفة أن يستدلوا بهذا الحديث على صحة مذهب \"الاشتراكية\" وهذا الحديث دليل عليهم وليس دليلا لهم لأنه إن صح قَصَر الاشتراك فى هذه الثلاثة وهم لم يقولوا بذلك علما بأن المراد بالكلأ هنا هو الكلأ المباح الذى لا يختص بأحد وبالماء ماء السماء والعيون والأنهار التى لا مالك لها وبالنار الشجر الذى يحتطبه الناس من المباح فيوقدونه. قال الخطابى: الكلأ هو الذى ينبت فى موات الأرض يرعاه الناس، وليس لأحد أن يختص به. اهـ على أن فى نظام الإسلام وشرائعه ما يغنى عن كل مذهب مستورد من أعداء اللَّه وأعداء رسوله -ﷺ- وأعداء أنفسهم، وقد مضى على نزول القرآن أكثر من أربعة عشر قرنا لم يدون واحد من أهل العلم بشريعة الإسلام كلمة واحدة عن الاشتراكية وقد خلت كتب التفسير","vol":"6","page":75},{"text":"والحديث والفقه منها ولم يعرفها العرب ولا المسلمون إلا بعد ظهور عدو اللَّه اليهودى الملحد المتنصر كارل ماركس فى القرن التاسع عشر الميلادى ولم يستفحل شرها ويستطر ضررها إلا بعد الانقلاب الشيوعى فى روسيا سنة ١٩١٧ م وهم لا يفرقون بين الشيوعية والاشتراكية، فجميع البلاد التى ابتليت بها يطلق عليها اسم البلاد الاشتراكية والبلاد الشيوعية. شتت اللَّه شملهم وفرَّق كلمتهم، وجعل دائرة السوء عليهم وطهر بلاد المسلمين منهم ومن أنصارهم، ومن السائرين فى ركابهم إنه على كل شئ قدير.","vol":"6","page":76},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-79>باب الوقف</span>","vol":"6","page":77},{"text":"١ - عن أبى هريرة ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: \"إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له\" رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالوقف: هو لغة الحبس يقال وقف، ويقال أوقف والأول أكثر. واصطلاحا: هو حبس الملك ومنع التصرف فى رقبته بالبيع أو الهبة أو غيرها وتسبيل منفعته على جهة من جهات الخير.\nانقطع عمله: أى ختم على ما كان يعمله من الخيرات فلا يزاد عليه ويتوقف تجدد ثواب أعماله الصالحة.\nإلا من ثلاث: أى إلا فى ثلاثة أحوال فإن عمله فيها لا ينقطع بموته بل يستمر وتتجدد له أعمال صالحة بعد موته وهذه الثلاثة هى الصدقة الجارية والعلم النافع والولد الصالح لأنها كلها من كسبه.\nصدقة جارية: هى الوقف الثابت على أوجه الخير والبر فكل نفع يتجدد من الوقف يصل ثوابه للواقف.\nأو علم ينتفع به: أى أو علم بثه الإنسان ونشره وأذاعه قبل موته والمراد به العلم الذى هو ميراث النبى -ﷺ-، فإن النفع به هو النفع الحقيقى.","vol":"6","page":77},{"text":"أو ولد صالح يدعو له: قال ابن الملك: قيد بالصالح لأن الأجر لا يحصل من غيره وأما الوزر فلا يلحق بالأب من سيئة ولده إذا كان نيته فى تحصيل الخير، وإنما ذكر الدعاء له تحريضا للولد على الدعاء لأبيه لا لأنه قيد لأن الأجر يحصل للوالد من ولده الصالح كلما عمل عملا صالحا سواء دعا لأبيه أولا، كمن غرس شجرة يحصل له من أكل ثمرتها ثواب سواء دعا له من أكلها أو لم يدع، وكذلك الأم اهـ\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nلفظ هذا الحديث عند مسلم من طريق يحيى بن أيوب وقتيبة يعنى ابن سعيد وابن حُجْر عن إسماعيل \"هو ابن جعفر\" عن العلاء عن أبيه عن أبى هريرة أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية، أو علمٍ يُنْتَفَعُ به، أو ولدٍ صالحٍ يدعو له\" وقال الحافظ فى تلخيص الحبير: حديث \"إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة\" -الحديث- مسلم من حديث أبى هريرة وقال فيه: أو، أو، أو. وله وللنسائى وابن ماجه وابن حبان من طريق أبى قتادة: \"خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة تجرى يبلغه أجرها، وعلم يعمل به من بعده\" وقال المجد ابن تيمية فى المنتقى: عن أبى هريرة ﵁ أن النبى ﷺ قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء: صدقة","vol":"6","page":78},{"text":"جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له\" رواه الجماعة إلا البخارى وابن ماجه اهـ وقد أورد أبو داود هذا الحديث فى كتاب الوصايا من سننه بلفظ من طريق سليمان يعنى ابن بلال عن العلاء ابن عبد الرحمن أراه عن أبيه عن أبى هريرة أن رسول اللَّه ﷺ قال: \"إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة أشياء: من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له\".\nوأخرجه الترمذى من طريق على بن حُجْر بنفس سند مسلم وبلفظ: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له ثم قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - مشروعية الوقف.\n٢ - أن كل أعمال الإنسان تنقطع إذا مات إلا الثلاثة المذكورة فى هذا الحديث.\n٣ - ينبغى للمسلم أن يحرص على أن يترك لنفسه من بعد موته صدقة جارية.\n٤ - الترغيب فى تربية الأولاد تربية صالحة\n٥ - حض الولد على الدعاء لأبيه بعد موته.\n٦ - أن الدعاء ينفع الميت.","vol":"6","page":79},{"text":"٧ - الحض على نشر العلم النافع.","vol":"6","page":80},{"text":"٢ - وعن ابن عمر ﵄ قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبى -ﷺ- يستأمره فيها، فقال يا رسول اللَّه -ﷺ- إنى أصبت أرضا بخيبر لم أُصِبْ مالا قط هو أنفس عندى منه، فقال \"إن شئت حَبَسْتَ أصلها وتصدقت بها\" قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها، ولا يورث ولا يوهب، فتصدق بها فى الفقراء وفى القُرْبَى وفى الرقاب وفى سبيل اللَّه وابن السبيل والضيف، لا جُنَاحَ على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويُطْعِمَ صديقا، غير مُتَمَوِّلٍ مالًا. متفق عليه واللفظ لمسلمِ، وفى رواية للبخارى: \"تَصَدَّقَ بأصلها لا يباع ولا يوهب ولكن يُنْفقُ ثَمَرُهُ.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nأصاب عمر أرضا بخيبر: أى أخذها وصارت إليه بالقَسْم حين فتحت خيبر عنوة وقسمت أرضها، أو أنه اشتراها من ماله ﵁ وكان يقال لها ثمغ وكانت نخلا.\nيستأمره فيها: أى يستشيره ويطلب رأيه وأمره فى وضعها فى باب من أبواب الخير.\nهو أنْفَس عندى منه: أى هو أجود مال اكتسبته والنفيس هو","vol":"6","page":80},{"text":"الجيد المرغوب فيه ويطلق النفيس على المال الكثير أيضا. ويُسَمى نفيسا لأنه يأخذ بالنفس.\nحبست أصلها: أى وقفت الأرض.\nوتصدقت بها: أى وسبَّلت ثمرتها منفعتها وغلتها.\nفتصدق بها عمر: أى وقفها وسبَّل غلتها.\nلا يباع أصلها: أى لا تباع هذه الأرض الموقوفة.\nولا يورث: أى ولا يتقاسمها الورثة بعد موت المالك فإن ملكيتها لا تنتقل إليهم بموت الواقف.\nولا يوهب: أى ولا يعطى لأحد ليتملكه.\nفى الفقراء: أى فى المحتاجين.\nوفى القربى: أى قربى عمر ﵁ ويحتمل قربى رسول اللَّه -ﷺ-. وبالأول جزم القرطبى وهو الظاهر لقوله فى حديث أبى طلحة \"اجعله لفقراء أقاربك\".\nوفى الرقاب: أى وفى شراء العبيد لتحريرهم وفى معاونة المكَاتَب على توفية دين كتابته.\nوفى سبيل اللَّه: أى وللغزاة المجاهدين فى سبيل اللَّه.\nوابن السبيل: أى والمسافر المنقطع عن أهله وماله.\nوالضيف: وهو من نزل بقوم يريد القِرَى.\nلا جناح: أى لا إثم ولا حرج.\nعلى من وليها: أى على ناظر الوقف الذى يتولى مصلحته.","vol":"6","page":81},{"text":"بالمعروف: بالقدر الذى يدفع به شهوته أو حاجته أو ما جرت به العادة أو بقدر عمالته على الوقف.\nويطعم صديقا: أى ويمنح من ثمرتها لبعض أصدقائه بما لم يؤثر على حق الفقراء وغيرهم من المستحقين.\nغير متمول مالا: أى غير متخذ أصل مال يتملكه لنفسه من مال الوقف وفى لفظ للبخارى ومسلم: غير متأثل مالا أى متخذ أصل مال لنفسه من مال الوقف قال الحافظ فى الفتح: والمتأثل بمثناة ثم مثلثة مشددة بينهما همزة هو المتخذ، والتأثل اتخاذ أصل المال حتى كأنه عنده قديم، وأثلة كل شئ أصله، قال الشاعر: وقد يدرك المجدَ المؤثَّلَ أمْثالى.\nوفى رواية للبخارى: أى من طريق هارون بن الأشعث حدثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر ﵄.\nولكن ينفق ثمره: أى يُسَبَّل ويوزع على الفقراء والمستحقين.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث أورده البخارى مطولا ومختصرا فى مواضع. فقد أورده فى باب ما للوصى أن يعمل فى مال اليتيم وما يأكل منه بِقَدْر عمالته من حديث ابن عمر ﵄ أن عمر تصدق بمال له على عهد رسول اللَّه -ﷺ- وكان يقال له ثَمغ وكان نخلا فقال عمر:","vol":"6","page":82},{"text":"يا رسول اللَّه إنى استفدت مالا وهو عندى نفيس، فأردت أن أتصدق به، فقال النبى ﷺ: \"تَصَدَّقْ بأصله، لا يباع ولا يوهب ولا يورث. ولكن يُنْفَقُ ثَمَرُه\" فتصدق به عمر، فَصَدَقَتهُ ذلك فى سبيل اللَّه وفى الرقاب والمساكين والضيف وابن السبيل ولذى القربى، ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف أو يُوكِلَ صديقه غير متمول به. وأورده فى باب الوقف كيف يكتب من حديث ابن عمر ﵄ قال: أصاب عمر بخيبر أرضا، فأتى النبى -ﷺ- فقال: أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنْفَسَ منه فكيف تأمرنى به؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها\" فتصدق عمر أنه: لا يباع أصلها، ولا يوهب، ولا يورث، فى الفقراء والقربى والرقاب وفى سبيل اللَّه، والضيف وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه. وأورده فى باب الوقف للغنى والفقير والضيف من حديث ابن عمر أن عمر ﵁ وجد مالا بخيبر فأتى النبى ﷺ فأخبره، قال: \"إن شئت تصدقت بها\" فَتَصَدَّقَ بها فى الفقراء والمساكين وذى القربى والضيف. ثم أورده فى باب نفقة القيم للوقف من حديث ابن عمر ﵄ أن عمر اشترط فى وقفه أن يأكل مَنْ وليه، ويُوكِلَ صديقَه غير مُتَمَوِّلٍ مالا. وأورده فى باب الشروط فى الوقف بنحو اللفظ الذى أورده المصنف فساقه من طريق ابن عون عن نافع من حديث ابن عمر ﵄ أن عمر بن","vol":"6","page":83},{"text":"الخطاب أصاب أرضا بخيبر فأتى النبى -ﷺ- يستأمره فيها فقال يا رسول اللَّه إنى أصبت أرضا بخيبر، لم أصب مالا قط أنْفَسَ عندى منه، فما تأمر به؟ قال: \"إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها\" قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث. وتَصَدَّقَ بها فى الفقراء وفى القربى وفى الرقاب وفى سبيل اللَّه وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويُطْعِمَ غير متمول. قال: فحدثت به ابن سيرين فقال: غير متأثل مالا اهـ\nوالقائل: فحدثت به ابن سيرين الخ هو ابن عون راويه عن نافع قال الحافظ فى الفتح: بين ذلك الدارقطنى من طريق أبى أسامة عن ابن عون قال: ذكرت حديث نافع لابن سيرين فذكره اهـ.\nوقد استدل البخارى بأطراف من هذا الحديث فقال فى المزارعة فى باب \"أوقاف أصحاب النبى -ﷺ- وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم وقال النبى -ﷺ- لعمر: تَصدَّقْ بأصله لا يباع ولكن يُنْفَق ثمره، فَتَصَدّقَ به. وقال فى الوصايا فى باب هل ينتفع الواقف بوقفه: وقد اشترط عمر ﵁: لا جناح على من وليه أن يأكل وقد يلى الواقف وغيره\" وقال فى باب \"إذا وقف شيئا. فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز\" لأن عمر ﵁ أوقف وقال: لا جناح على من وليه أن يأكل ولم يخص إن وليه عمر أو غيره اهـ وقال مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى التميمى أخبرنا سليم بن أخضر عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبى ﷺ يستأمره فيها فقال: يا رسول اللَّه إنى أصبت","vol":"6","page":84},{"text":"أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندى منه، فما تأمرنى به قال: \"إن شئت حَبَسْتَ أصلها وتصدقت بها\" فال فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب، قال فتصدق عمر فى الفقراء وفى القربى وفى الرقاب وفى سبيل اللَّه وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يُطْعِمَ صديقا غير متمول فيه. قال: فحدثت بهذا الحديث محمدا فلما بلغت هذا المكان \"غير متمول فيه\" قال محمد: غير متأثل مالا. قال ابن عون وأنبأنى من قرأ هذا الكتاب أن فيه \"غير متأثل مالا\" حدثناه أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا ابن أبى زائدة ح وحدثنا إسحاق أخبرنا أزهر السَّمَّان ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبى عدى كلهم عن ابن عون بهذا الإِسناد مثله غير أن حديث ابن أبى زائد وأزهر انتهى عند قوله أو يطعم صديقا غير متمول فيه، ولم يُذْكَرْ ما بعده. وحديث ابن أبى عدى فيه ما ذكر سليم قوله: فحدثت بهذا الحديث محمدا إلى آخره. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا أبو داود الحَفَرِىُّ عمرُ بن سَعْدٍ، عن سفيان عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: أصبت أرضا من أرض خيبر فأتيت رسول اللَّه -ﷺ- فقلت: أصبت أرضا لم أصب مالا أحبَّ إلىَّ ولا أنْفَسَ عندى منها وساق الحديث بمثل حديثهم ولم يذكر: فحدثت محمدا وما بعده اهـ وقوله فى الحديث: لا يباع ولا يوهب ولا يورث هو من كلام رسول اللَّه -ﷺ- قال الحافظ فى الفتح عند كلامه على هذا الحديث","vol":"6","page":85},{"text":"فى باب الوقف كيف يكتب. قال السبكى: اغتبطت بما وقع فى رواية يحيى بن سعيد عن نافع عند البيهقى \"تصدق بثمره وحبِّس أصله لا يباع ولا يورث\" وهذا ظاهره أن الشرط من كلام النبى -ﷺ- بخلاف بقية الروايات فإن الشرط فيها ظاهره أنه من كلام عمر، قلت: قد تقدم قبل خمسة أبواب من طريق صخر بن جويرية عن نافع بلفظ: فقال النبى -ﷺ-: \"تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره\" وهى أتم الروايات وأصرحها فى المقصود فعزوها إلى البخارى أولى. وقد علقه البخارى فى المزارعة بلفظ: قال النبى -ﷺ- لعمر: تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولكن لينفق ثمره فتصدق به. اهـ هذا وقد قال الحافظ فى الفتح: وروى عمر ابن شبة بإسناد صحيح عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر رأى فى المنام ثلاث ليال أن يتصدق بثمغ وقال الحافظ: وزاد عمر بن شبة عن يزيد بن هارون عن ابن عون فى آخر هذا الحديث: وأوصى بها عمر إلى حفصة أم المؤمنين ثم إلى الأكابر من آل عمر. ونحوه فى رواية عبيد اللَّه بن عمر عند الدارقطنى. وفى رواية أيوب عن نافع عند أحمد: يليه ذوو الرأى من آل عمر. فكأنه كان أولا شرط أن النظر فيه لذى الرأى من أهله ثم عين عند وصيته لحفصة. وقد بين ذلك عمر بن شبة عن أبى غسان المدنى قال: هذه نسخة صدقة عمر أخذتها من كتابه الذى عند آل عمر فنسختها حرفا حرفا: هذا ما كتب عبد اللَّه عمر أمير المؤمنين فى ثمغ أنه إلى","vol":"6","page":86},{"text":"حفصة ما عاشت تنفق ثمره حيث أراها اللَّه فإن توفيت فإلى ذوى الرأى من أهلها اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - مشروعية الوقف.\n٢ - أنه متى ثبت الوقف فإنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث.\n٣ - أن الوقف هو حبس الأصل والتصدق بغلته.\n٤ - أنه ينبغى أن يكون الوقف للإِنفاق على الفقراء وأبناء السبيل وفى سبيل اللَّه وعلى الضيوف.\n٥ - لا بأس أن يأكل قيم الوقف منه وكذلك صديقه غير متخذ منه ملكا.\n٦ - ينبغى للواقف أن يخص فقراء أقاربه ببعض غلة الوقف.\n٧ - لا يجوز لقيم الوقف ولا لصديقه الذى يباح له إطعامه من الوقف أن يتخذ من مال الوقف ملكا.\n٨ - يجوز للواقف أن يكون قيما على وقفه.\n٩ - يجوز للواقف أن ينتفع بوقفه.\n١٠ - ينبغى لمن أراد وقف بعض أملاكه أن يختار أطيبها وأنفسها.\n١١ - يستحب أن يستشير العاقلُ الفاضل أهلَ الخير.\n١٢ - ينبغى مراعاة شروط الواقف ما دامت لا معصية فيها.\n١٣ - يجوز أن يأكل الأغنياء من مال الوقف.","vol":"6","page":87},{"text":"١٤ - يجوز للمرأة أن تلى الوقف.\n١٥ - يجوز للواقف أن يفوض أمر إنفاق غلة الوقف للناظر حيث أراه اللَّه.","vol":"6","page":88},{"text":"٣ - وعن أبى هريرة ﵁ قال بعث رسول اللَّه -ﷺ- عمر على الصدقة. الحديث. وفيه: وأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده فى سبيل اللَّه\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالحديث: أكمل الحديث.\nوفيه: أى وفى هذا الحديث.\nاحتبس: أى وقف يقال: حبسه واحتبسه إذا وقفه ويقال للوقف: حبيس.\nأدراعه: هى جمع درع كالدروع تصنع من الحديد ليلبسها المقاتل فتقيه من أذى سلاح عدوه.\nوأعتاده: وهو جمع عتد بفتح العين والتاء وهو ما يتأهب به للحرب من السلاح وغيره فمعنى احتبس أدراعه وأعتاده فى سبيل اللَّه أى وقف ملابسه الحربية وأسلحته ودوابه فى سبيل اللَّه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nتقدم فى بحث الحديث الحادى عشر من كتاب الزكاة لفظ هذا الحديث","vol":"6","page":88},{"text":"بتمامه عند البخارى مسلم، وإنما أورد المصنف هذه الجملة من هذا الحديث هنا للدلالة على جواز وقف المنقولات. وهو ظاهر فيه. واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - جواز وقف المنقولات.\n٢ - أنه ينبغى حسن الظن بالمسلمين.\n٣ - إظهار فضل خالد بن الوليد ﵁.","vol":"6","page":89},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-80>باب الهبة والعُمْرَى والرُّقْبَى</span>","vol":"6","page":90},{"text":"١ - عن النعمان بن بشير ﵄ أن أباه أتى به رسول اللَّه -ﷺ- فقال: إنى نحلت ابنى هذا غلاما كان لى، فقال رسول اللَّه -ﷺ- \"أكُلَّ ولدك نَحَلْتَه مثل هذا؟ \" فقال: لا. فقال رسول اللَّه -ﷺ- فَارْجِعْهُ\" وفى لفظ: فانطلق أبى إلى النبى ﷺ لِيُشْهِدَه على صدقتى، فقال: \"أفَعَلْتَ هذا بوَلَدِكَ كُلِّهِم؟ \" قال: لا. قال: \"اتقوا اللَّه واعدلوا بين أولادكم\" فرَجَعَ أبى فَرَدَّ تلك الصدقة. متفق عليه. وفى رواية لمسلم قال: \"فَاشْهِدْ على هذا غيرى\" ثم قال: \"أيسُرُّكَ أن يكونوا لك فى البِرِّ سواءً؟ قال: بلى قال: \"فلا إذَنْ\"\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالهبة: هى لغة العطية وشرعا هى تمليك بلا عوض قال فى الفتح: تطلق بالمعنى الأعم على أنواع الإبراء وهو هبة الدين ممن هو عليه، والصدقة وهى هبة ما يتمحض به طلب ثواب الآخرة، والهدية وهى ما يكرم به الموهوب له. ومن خصها بالحياة أخرج الوصية وهى تكون أيضا بالأنواع الثلاثة، وتطلق الهبة بالمعنى الأخص على ما لا يقصد له بدل، وعليه ينطبق قول من عرف الهبة بأنها تمليك بلا عوض، اهـ وقد سبق","vol":"6","page":90},{"text":"قلم الشوكانى ﵀ فى نيل الأوطار عند ما نقل كلام الحافظ هذا فقال: والهدية وهى ما يلزم له الموهوب له عوض اهـ ولا شك أن هذا خطأ فى نقل عبارة الحافظ رحمهما اللَّه.\nوالعُمْرَى: هى بضم العين وسكون الميم وحكى فيها ضم الميم أيضا كما حكى فيها فتح العين وسكون الميم مأخوذة من العمر قال البخارى فى صحيحه: أعْمَرْتُهُ الدارَ فهى عُمْرَى: جعلتها له، استعمركم فيها: جعلكم عُمَّارًا اهـ والعمرى فى الاصطلاح: هى أن يعطى الإِنسان غيره دارا ويقول له: أعمرتك إياها أى أبحتها لك مدة عمرك فقيل لها عُمْرى لذلك.\nوالرُّقْبَى: وهى مأخوذة من المراقبة وهى الانتظار قال فى القاموس: والرقبى كَبُشْرَى أن يُعْطِىَ إنسانا مِلْكًا فأيهما مات رجع المِلْكُ لورثته أو أن يجعله لفلان يسكنه فإن مات ففلان، وقد أرقبه الرُّقْبَى وأرقبه الدار جعلها له رقبى اهـ. وقد أشار الحافظ فى الفتح إلى أن العمرى والرقبى قد يطلقان على معنى واحد فى لغة العرب وقد روى النسائى بإسناد صحيح إلى ابن عباس موقوفا \"العمرى والرقبى سواء\"","vol":"6","page":91},{"text":"ولا شك أن أصل العمرى مختلف عن الرقبى وقد كانوا فى الجاهلية يتعاملون بالرقبى والعمرى وكانت الرقبى أن يقول أحدهما لصاحبه: إن مت قبلى فدارك لى وإن مت قبلك فدارى لك فكان كل واحد منها يرقب موت صاحبه.\nالنعمان بن بشير: هو النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة بن جلاس بن زيد بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج الأنصارى الخزرجى أبو عبد اللَّه المدنى. له ولأبويه صحبة وأمه عمرة بنت رواحة أخت عبد اللَّه ابن رواحة ﵃ وأرضاهم. ولد فى السنة الثانية من الهجرة وهو أول مولود ولد فى الأنصار بعد الهجرة كما أن ابن الزبير هو أول مولود ولد فى المهاجرين بعد الهجرة. وقد ولى الكوفة لمعاوية ﵁ ثم نقله معاوية ﵁ إلى ولاية حمص. ولما مات يزيد بن معاوية بايع النعمان ﵁ لابن الزبير فلما تمرد عليه أهل حمص فارقهم فلحقه خالد بن خلى الكلاعى وقتله ﵁ وهو ابن ثلاث وستين سنة وذلك سنة خمس وستين هجرية.\nأباه: هو بشير بن سعد ﵁.\nأتى به رسول اللَّه -ﷺ-: أى جاء به إلى رسول اللَّه -ﷺ-","vol":"6","page":92},{"text":"نحلت: أى أعطت من النحلة بكسر النون وهى العطية بغير عوض.\nابنى هذا: يعنى النعمان بن بشير ﵄.\nغلاما: أى عبدا رقيقا.\nأكل ولدك نحلته مثل هذا: أى أعطيت سائر أولادك مثل ما أعطيت ولدك النعمان.\nفقال لا: أى لم أعط سائر أولادى مثل ما أعطيت ولدى النعمان.\nفارجعه: أى فَارْدُد الغلام إلى ملكك أو لا تُمْضِ الهبة المذكورة.\nفانطلق أبى: أى فذهب أبى.\nليشهده على صدقتى: أى ليثبت لى عطيتى بشهادة رسول اللَّه -ﷺ- عليها.\nأفعلت هذا بولدك كلهم: أى أأعطيت مثل ما أعطيت النعمان لجميع أولادك.\nواعدلوا بين أولادكم: أى ساوُوا بينهم فى الهبات والهدايا والعطايا.\nفرجع أبى فرد تلك الصدقة: أى فاستعاد أبى ملكية الغلام أو لم يمض الهبة المذكورة بمجرد انصرافه من عند رسول اللَّه -ﷺ- وسماع نصيحته ووصيته -ﷺ-.\nوفى رواية لمسلم: أى من حديث النعمان بن بشير ﵄.","vol":"6","page":93},{"text":"فأشهد على هذا غيرى: أى أنا لا أشهد على هذا لما فيه من الجَوْر وعدم العدل بين الأولاد فالأمر ليس للإِذن بشهادة غيره بل هو نوع من التأنيب والتأديب.\nأيسرك أن يكونوا لك فى البر سواء: أى أتحب وتفرح بأن يكونوا بارِّين بك من غير تفاوت فى حسن معاملتهم لك وترك عقوقك؟\nقال بلى: أى أنا أحب أن يكون بِرُّهم بى على حد سواء.\nقال: فلا إذنْ: أى فلا تُفَاوِتْ بينهم فى العطية أو لا تعط أحدا منهم دون الآخرين.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nحديث النعمان بن بشير ﵄ أورده البخارى بعدة ألفاظ فقد أخرجه فى باب الهبة للولد من كتاب الهبة من طريق حميد ابن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به إلى رسول اللَّه ﷺ فقال: إنى نحلت ابنى هذا غلاما، فقال \"أكُلَّ وَلَدِك نحلت مثلَه؟ \" قال: لا. قال: \"فارْجِعْه\" وأورده فى باب الإِشهاد فى الهبة من طريق عامر قال: سمعت النعمان بن بشير ﵄ وهو على المنبر يقول: أعطانى أبى عطية، فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تُشْهِدَ رسول اللَّه -ﷺ-، فأتى رسول اللَّه -ﷺ-، فقال إنى أعطيت ابنى من عمرة بنت رَوَاحَةَ عطية فأمرتنى أن أشهدك يا رسول اللَّه، قال: \"أعطيت سائر وَلَدِك مثل هذا؟ \" قال: لا. قال: \"فاتقوا اللَّه","vol":"6","page":94},{"text":"واعدلوا بين أولادكم\" قال: فرجع فردَّ عطيته. وأورده فى كتاب الشهادات فى باب \"لا يَشْهَدُ على شهادة جَوْرٍ إذا أُشْهِدَ\" من طريق الشعبى عن النعمان بن بشير ﵄ قال: سَألت أمى أبى بعض المَوْهِبَةِ لى من ماله، ثم بَدَا له فوهبها لى، فقالت: لا أرضَى حتى تُشْهِدَ النبى -ﷺ- فأخذ بيدى وأنا غلام فَأتَى بى النَّبِىَّ -ﷺ- فقال إن أُمَّه بنت رواحةَ سألتنى بعض الموهِبَة لهذا؟ فقال: ألَكَ وَلَدٌ سواه؟ قال: نعم. قال: فَأرَاه قال: \"لا تُشْهِدْنِى على جَوْرٍ\" وقال أبو حَرِيزٍ عن الشعبى: \"لا أشهد على جور\" أما مسلم فقد أورده كذلك من طريق حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان ابن بشير يحدثانه عن النعمان بن بشير أنه قال: إن أباه أتى به رسول اللَّه -ﷺ- فقال: إنى نحلت ابنى هذا غلاما كان لى فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"أكُلَّ وَلَدِكَ نحلته مثل هذا؟ \" فقال: لا. فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"فارجعه\" وفى لفظ من طريقهما عن النعمان بن بشير قال: أتى بى أبى إلى رسول اللَّه -ﷺ- فقال: إنى نحلت ابنى هذا غلاما فقال: \"أكُلَّ بنيك نحلت؟ \" قال: لا. قال: \"فَارْدُدْه\" ثم قال مسلم: وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبى عمر عن ابن عيينة ح وحدثنا قتيبة وابن رُمْحِ عن الليث بن سعد ح وحدثنى حرملة، بن يحيى أخبرنا ابن وهب قال: أخبرنى يونس ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا: أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر كلهم عن الزهرى بهذا الإسناد، أما يونس ومعمر ففى حديثهما \"أكُلَّ بنيك\" وفى","vol":"6","page":95},{"text":"حديث الليث وابن عيينة \"أكلَّ وَلَدِكَ\" ورواية الليث عن محمد بن النعمان وحميد بن عبد الرحمن أن بشيرا جاء بالنعمان. حدثنا قتيبة ابن سعيد حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه قال: حدثنا النعمان بن بشير قال: وقد أعطاه أبوه غلاما فقال له النبى ﷺ \"ما هذا الغلام؟ \" قال: أعطانيه أبى قال: \"فكل إخوته أعطيتَه كما أعطيت هذا؟ \" قال: لا. قال: \"فرده\" ثم ساقه من طريق الشعبى عن النعمان بن بشير قال: تَصَدَّقَ علىَّ أبى ببعض ماله فقالت أمى عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تُشْهِدَ رسول اللَّه -ﷺ- فانطلق أبى إلى النبى -ﷺ- لِيُشْهِدَه على صدقتى فقال له رسول اللَّه -ﷺ-: \"أفعلت هذا بولدك كلهم قال: لا. قال: \"اتقوا اللَّه واعدلوا بين أولادكم\" فرجع أبى فرد تلك الصدقة. ثم ساقه من طريق الشعبى أيضا قال: حدثنى النعمان بن بشير أن أمه بنت رواحة سألت أباه بعض المَوْهِبَة من ماله لابنها، فَالْتَوَى بها سنة، ثم بَدَالَه، فقالت: لا أرضى حتى تُشهد رسول اللَّه -ﷺ- على ما وهبت لابنى. فأخذ أبى بيدى وأنا يومئذ غلام فأتى رسول اللَّه -ﷺ- فقال: يا رسول اللَّه إن أمَّ هذا بنت رواحة أعْجَبَهَا أن أشْهِدَكَ على الذى وهبت لابنها فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"يا بشير ألَكَ وَلَدٌ سوىَ هذا؟ \" قال: نعم. فقال: \"أكُلَّهُمْ وهبت له مثل هذا؟ \" قال: لا. قال: \"فلا تُشْهِدنى إذًا، فإنى لا أشهَدُ على جور\" وفى لفظ من طريق الشعبى عن النعمان بن بشير أن رسول اللَّه ﷺ قال: \"ألك بنون سواه؟ \" قال: نعم،","vol":"6","page":96},{"text":"قال: \"فَكلَّهُمْ أعطيت مثلَ هذا؟ \" قال: لا. قال: \"فلا أشْهَدُ على جوْر\" وفى لفظ من طريق الشعبى عن النعمان بن بشير أن رسول اللَّه -ﷺ- قال لأبيه: \"لا تُشْهِدْنِى على جور\" وفى لفظ من طريق الشعبى عن النعمان بن بشير قال: انطلق بى أبى يحملنى إلى رسول اللَّه -ﷺ- فقال: يا رسول اللَّه: اشْهَدْ أنى قد نحلتُ النعمان كذا وكذا من مالى. فقال: \"أكُلَّ بنيك قد نحلتَ مثلَ ما نحلتَ النعمان؟ \" قال: لا. قال: \"فاشْهِدْ على هذا غيرى\" ثم قال: \"أيسرك أن يكونوا إليك فى البِر سواءً\" قال: بلى. قال: \"فلا إذا\" وفى لفظ من طريق ابن عون عن الشعبى عن النعمان بن بشير قال: نحلنى أبى نُحْلًا ثم أتى بى إلى رسول اللَّه ليُشْهِدَه فقال: \"أكلّ وَلَدِك أعطيته هذا؟ \" قال: لا. قال: \"أليس تريد منهم البِرَّ مثلَ ما تريد من ذا؟ قال: بلى. قال: \"فإنى لا أشْهَدُ\" قال ابن عون: فحدثت به محمدا فقال: إنما تَحَدَّثْنَا أنه قال: \"قَارِبُوا بين أولادكم\" ثم أورده مسلم من طريق أبى الزبير عن جابر قال: قالت امرأة بشير: انحل ابنى غلامك وأشْهِدْ لى رسول اللَّه -ﷺ-. فأتى رسول اللَّه -ﷺ- فقال: إن ابنة فلان سألتنى أن أنْحَلَ ابنها غلامى وقالت: أشْهِدْ لي رسول اللَّه ﷺ فقال: \"ألَه إخوةٌ\" قال: نعم. قال: \"أفكلَّهُمْ أعطيت مثلَ ما أعطيتَه؟ \" قال: لا. قال: \"فليس يَصْلُحُ هذا وإنى لا أشْهَدُ إلا على حق\" اهـ وليس بين هذه الألفاظ الكثيرة","vol":"6","page":97},{"text":"التى أوردناها عن الشيخين تعارض وللَّه الحمد والمنة كلها تؤكد حق الأولاد فى عدل الآباء ولا شك أن هذا من قواعد الإِسلام فى تربية الأسر الإِسلامية وغرس المحبة والرحمة والعدالة فى نفوس أفرادها ونزع حميع أسباب الشر وعوامل الفرقة فيها ليتكون منها المجتمع الصالح المثالى المتعاطف المتكاتف المتراحم، ويظهر أن عمرة ﵂ لما طلبت من بشير ﵁ أن يهب لولدها النعمان رفض إجابتها أولا وماطلها ثم طابت نفسه أن يهب له وخشيت من رجوعه فأرادت تثبيت العطية بأن يشهد عليها رسول اللَّه -ﷺ- وقد حفظ بعض الرواة ما لم يحفظ البعض الآخر أو كان النعمان ﵁ يقص بعض القصة تارة ويقص بعضها تارة أُخرى فسمع بعض الرواة ما لم يسمع البعض الآخر وحدث كل واحد منهم بما رواه واقتصر عليه أو رواه بالمعنى وقد أشار إلى ذلك الحافظ فى الفتح. واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أنه ينبغى للآباء أن يعدلوا بين أولادهم فى العطايا والهبات.\n٢ - أنه ينبغى للآباء أن لا يعملوا مع بعض أبنائهم عملا ينفر منهم باقى الأبناء.\n٣ - جواز استرداد الهبة إن وقعت على جوْر ولو كانت للأقارب.","vol":"6","page":98},{"text":"٢ - وعن ابن عباس ﵄ قال: قال النبى ﷺ: \"العائد فى هبته كالكلب يقئ ثم يعود فى قيئه\" متفق عليه. وفى","vol":"6","page":98},{"text":"رواية للبخارى: \"ليس لنا مَثَلُ السَّوءِ، الذى يعود فى هبته كالكلب يقئ ثم يرجع فى قيئه\".\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالعائد: أى الراجع.\nفى هبته: أى فى عطيته.\nكالكلب يقئ ثم يعود فى قيئه: أى حالته وصفته فى رجوعه فى هبته كحالة الكلب وصفته حيث يقئ ثم يعود فيأكل قيئه والقئ هو ما يخرج من الجوف عن طريق الحلق من الطعام أما يخرج من الجوف عن طريق الدبر فهو الغائط والقئ أشد من القلس قال الخليل فى القلس: هو ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقئ فإن عاد فهو القئ. وعبارة اللسان والمصباح: فإن غلب فهو القئ.\nوفى رواية للبخارى: أى من حديث ابن عباس ﵄.\nليس لنا مثل السوء: أى لا ينبغى لنا معشر المؤمنين أن نتصف بصفة ذميمة يشابهنا فيها أخس الحيوانات فى أخس أحوالها.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأورد البخارى هذا الحديث فى باب لا يحل لأحد أن يرجع فى هبته وصدقته من طريق سعيد بن المسيب عن ابن عباس ﵄ قال: قال النبى -ﷺ-: \"العائد فى هبته كالعائد فى قيئه. ثم أورده","vol":"6","page":99},{"text":"من طريق عكرمة عن ابن عباس ﵄ قال: قال النبى -ﷺ-: \"ليس لنا مَثَلُ السَّوء، الذى يعود فى هبته كالكلب يرجع فى قيئه. أما مسلم فقد أورد هذا الحديث من طريق طاوس عن ابن عباس ﵄ باللفظ الذى أورده المصنف وأورده من طريق قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس ﵄. عن النبى -ﷺ- أنه قال: العائد فى هبته كالعائد فى قيئه. وأورده من طريق أبى جعفر محمد بن على عن ابن المسيب عن ابن عباس أن النبى -ﷺ- قال: \"مَثَلُ الذى يرجع فى صدقته كمثل الكلب يقئ ثم يعود فى قيئه فيأكله. وأورده من طريق بكير سمع سعيد بن المسيب يقول: سمعت ابن عباس يقول: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"إنما مَثَلُ الذى يتصدق بصدقة ثم يعود فى صدقته كمثل الكلب يقئ ثم يأكل قيأه\" أما إذا وهب الوالد أحد أولاده دون بقية أولاده فإن عليه أن يرجع فى ذلك لما تقدم فى الحديث الأول من أحاديث هذا الباب، إذ أن الهبة لبعض الأولاد دون بعض جوْر وعمل من أسوء ما يورث العقوق والقطيعة بين الأولاد. وسيأتى فى الحديث الذى يلى هذا الحديث مزيد بحث لهذه المسألة إن شاء اللَّه تعالى.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - لا يحل لواهب أن يرجع فى هبته المشروعة.\n٢ - يجب على المسلم أن يتنزه عن مشابهة الكلاب.\n٣ - أن الرجوع فى الهبة المشروعة يدل على خسة الراجع.","vol":"6","page":100},{"text":"٣ - وعن ابن عمر وابن عباس ﵃ عن النبى -ﷺ- قال: \"لا يحل لرجل مسلم أن يعطى العطة ثم يَرْجِعَ فيها إلا الوالد فيما يعطى وَلَدَه\" رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذى وابن حبان والحاكم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nلا يحل لرجل مسلم: أى لا يجوز لإنسان منقاد لأمر اللَّه وأمر رسوله ﷺ.\nأن يعطى العطية: أى أن يهب الهبة.\nثم يرجع فيها: أى ثم يستردها.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث رواه أصحاب السنن كلهم من طريق عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عمر وابن عباس ﵃ عن النبى -ﷺ- ولفظ حديث أبى داود: \"لا يحل لرجل أن يعطى عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطى ولده، ومثل الذى يعطى العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد فى قيئه. ولفظ. حديث الترمذى: لا يحل لأحد أن يعطى عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطى ولده ثم قال الترمذى: حديث حسن صحيح. ولفظ حديث النسائى: لا يحل لرجل يعطى عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطى ولده ومثل الذى يعطى عطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد فى قيئه. ولفظ هذا","vol":"6","page":101},{"text":"الحديث عند ابن ماجه: لا يحل للرجل أن يعطى العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطى ولده اهـ وسند هذا الحديث حرىٌّ بالتصحيح. وينبغى أن يفسر استثناء الوالد فى الرجوع فى الهبة لولده على ما إذا كان لم يعط جميع إخوانه مثله. فيكون رجوعه فى هبته لأنه لا يحل له أن يعطى أحد الإخوة دون الباقين لما تقدم فى حديث النعمان بن بشير ﵄.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - لا يحل لواهب أن يرجع فى هبته المشروعة.\n٢ - إذا أعطى الوالد بعض أولاده هبة دون بقية أولاده رجع لأمر رسول اللَّه -ﷺ-.\n٣ - الرجوع فى الهبة المشروعة يدل على خسة الراجع.","vol":"6","page":102},{"text":"٤ - وعن عائشة ﵂ قالت: كان رسول اللَّه -ﷺ- يقبل الهدية ويثيب عليها\" رواه البخارى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nيقبل الهدية: أى يأخذ الهدية التى تُهدَى له وهى ما يُتْحَفُ به الإنسان من العطايا ويكرم به.\nويثيب عليها: أى ويُعَوِّضُ الذى أهداه بَدلها ويكافئه عنها فالمراد بالثواب المجازاة والمكافأة.","vol":"6","page":102},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nمن صفات رسول اللَّه -ﷺ- التى وصف بها فى الكتب السماوية السابقة أنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة ولذلك أثر عن سلمان ﵁ أنه لما علم بهجرة رسول اللَّه -ﷺ- ووصوله إلى قباء وأراد أن يتعرف على صفاته التى كان قد تعلمها من علماء أهل الكتاب جاء إليه بتمر وقال: يا محمد هذا تمر تصدق به علىَّ قال فأعطاه أصحابه وقال: أنا لا أكل الصدقة. قال سلمان: فقلت فى نفسى هذه واحدة قال: ثم لما تحول إلى المدينة جئته بتمر وقلت: يا محمد هذا تمر أهدى إلىَّ فأكل منه وأطعم أصحابه منه فقلت: هذه الثانية الخ وقد روى البخارى من حديث أبى هريرة ﵁ قال: كان رسول اللَّه -ﷺ- إذا أُتِى بطعام سأل عنه: \"أهَدِيَّةٌ أم صدقة\"؟ فإن قيل: صدقة قال لأصحابه: كلوا ولم يأكل وإن قيل: هدية ضرب بيده -ﷺ- فأكل معهم. وقد أخرج البخارى ﵀ حديث الباب من طريق مسدد حدثنا عيسى بن يونس عن هشام عن أبيه عن عائشة ﵂ قالت: كان رسول اللَّه -ﷺ- يقبل الهدية ويثيب عليها ثم قال البخارى: لم يذكر وكيع ومحاضر عن هشام عن أبيه عن عائشة قال الحافظ فى الفتح: فيه إشارة إلى أن عيسى بن يونس تفرد بوصله عن هشام وقد قال الترمذى والبزار: لا نعرفه موصولا إلا من حديث عيسى بن يونس وقال الآجرى: سألت أبا داود عنه فقال تفرد بوصله عيسى بن","vol":"6","page":103},{"text":"يونس وهو عند الناس مرسل اهـ وقد روى البخارى من حديث أبى هريرة ﵁ عن النبى -ﷺ- قال: لو دعيت إلى ذراع أو كُرَاع لأجبت، ولو أهْدِىَ إلى ذراع أو كُرَاعٌ لقبلت، وقد أثاب رسول اللَّه -ﷺ- ملك أيلة لما أهدى إلى رسول اللَّه -ﷺ- بغلة فكتب له رسول اللَّه -ﷺ- ببحرهم مكافأة له فقد روى البخارى فى صحيحه فى باب خرص التمر من كتاب الزكاة بسنده عن أبى حميد الساعدى ﵁ قال: غزونا مع النبى -ﷺ- غزوة تبوك. الحديث: وفيه: وأهدى ملك أيلة للنبى -ﷺ- بغلة بيضاء، وكساه بردا، كتب له ببحرهم\" قال الحافظ فى الفتح فى قوله وكتب له ببحرهم. أى ببلدهم أو المراد بأهل بحرهم لأنهم كانوا سكانا بساحل البحر أى أنه أقره عليهم. اهـ وملك أيلة هذا هو يوحنا بن روبة وكان يقال له ابن العلماء كما جاء فى رواية سلمان عند مسلم: \"وجاء رسول ابن العلماء صاحب أيلة إلى رسول اللَّه -ﷺ- بكتاب وأهدى له بغلة بيضاء.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب قبول الهدية إذا لم تكن لغرض غير مشروع.\n٢ - استحباب الإثابة على الهدية.\n٣ - أنه لا حرج على من أثيب على هديته فى أن يتقبل المكافأة.","vol":"6","page":104},{"text":"٥ - وعن ابن عباس ﵄ قال: وهب رجل لرسول اللَّه -ﷺ- ناقة فأثابه عليها. فقال: \"رضيتَ؟ \" قال: لا. فزاده فقال: \"رضيتَ؟ \" قال: لا. فزاده فقال: \"رضيتَ؟ \" قال: نعم. رواه أحمد وصححه ابن حبان.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nفأثابه عليها: أى كافأه وأعطاه فى مقابلة هبته.\nفقال: رضيت: أى فقال رسول اللَّه -ﷺ- للرجل المُهْدِى بعد أن كافأه: هل ارتاحت نفسك للمكافأة.\nقال: لا: أى قال الرجل: لم تطب نفسى بذلك.\nفزاده: أى فأعطاه رسول اللَّه -ﷺ- أكثر مما أعطاه أولا.\nقال نعم: أى قال الرجل بعد أن زاده رسول اللَّه -ﷺ- مرتين قد رضيت أى طابت نفسى بالمكافأة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الحافظ فى تلخيص الحبير: حديث: أن أعرابيا وهب للنبى -ﷺ- ناقة فأثابه عليها، وقال: \"أرضيت؟ \" قال: لا. فزاده وقال: \"رضيت؟ \" قال: نعم. قال: \"لقد هممت أن لا أتهب إلا من قرشى أو أنصارى أو ثقفى\" أحمد وابن حبان فى صحيحه من حديث ابن عباس، ولأبى داود والنسائى عن أبى هريرة بالمتن دون القصة، وطوله الترمذى، ورواه من وجه آخر، وبين أن الثواب كان","vol":"6","page":105},{"text":"ست بكرات وكذا رواه الحاكم وصححه على شرط مسلم اهـ وقاله فى مجمع الزوائد: رجال أحمد رجال الصحيح. على أن مثل هذا الأعرابى الذى يهدى وهو لا يرضى بمكافأة بمثل هديته لا تعتبر هديته هدية. واللَّه أعلم.","vol":"6","page":106},{"text":"٦ - وعن جابر ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"العُمْرَى لمن وهبت له\" متفق عليه. ولمسلم \"امسكوا عليكم أموالكم ولا تُفْسِدُوها فإنه من أعمر عُمْرَى فهى للذى أُعْمِرَها حيا وميتا، ولعقبه\" وفى لفظ: \"إنما العمرى التى أجازها رسول اللَّه -ﷺ- أن يقول: هى لك ولعقبك، فأما إذا قال: هى لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. ولأبى داود والنسائى \"لا تُرقِبُوا، ولا تُعْمِرُوا فمن أرقب شيئا أو أُعْمِرَ شيئا فهو لورثته\"\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nلمن وهبت له: أى لمن أُعْطِيَهَا.\nولمسلم: أى من حديث جابر ﵁.\nأمسكوا عليكم أموالكم: أى حافظوا على أموالكم.\nولا تفسدوها: أى ولا تتصرفوا فيها تصرفا يؤدى إلى ضياعها منكم وندمكم.\nمن أعْمَرَ عمرى: أى من أعطى أحدًا دارا على أن تكون له عمره ومدة حياته.","vol":"6","page":106},{"text":"فهى للذى أُعْمِرهَا: أى فهى ملك للمعطَى وتخرج من ملك المعطِى.\nحيا وميتا ولعقبه: أى تكون له حال حياته وينتقل الملك إلى ورثته بعد موته فكأنها له حياته وموته.\nوفى لفظ: أى وفى لفظ لمسلم من حديث جابر ﵁.\nالتى أجازها: أى أمضاها\nهى لك ما عشت: أى تنتفع بها مدة حياتك.\nولأبى داود والنسائى: أى من طريق سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر ﵁.\nفهو لورثته: أى فالمُعْطىَ يكون لورثته.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nالعمرى والرقبى كانتا من المعاملات التى كان يتعاطاها أهل الجاهلية وكان لهم فيها صور، وقذ يستعملون العمرى والرقبى بمعنى واحد وقد يستعملون العمرى بمعنى العطية للرجل طول عمره فقط ويستردونها بعد موته وقد يعطونها للرجل ولعقبه وقد يستعملونها على الإطلاق كما أن الرقبى قد تستعمل عندهم بمعنى أن يقول كل واحد من الشخصين لصاحبه: دارى لك إن مت قبلك ودارك لى إن مت قبلى. فلما جاء الإسلام أمضى منها ما لا غرر فيه ولا ضرر فقد روى مسلم فى صحيحه من حديث جابر بن عبد اللَّه ﵄ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"أيُّمَا رجلٍ أعْمِرَ عُمْرَى له ولعقبه فإنها للذى أُعْطِيَهَا لا ترجع إلى الذى أعطاها لأنه أعْطَى عطاءً وقعت فيه المواريث.","vol":"6","page":107},{"text":"وروى مسلم من حديث جابر ﵁ قال: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"من أعْمَرَ رجلا عُمْرَى له ولعقبه فقد قطع قوله حقَّه فيها وهى لمن أُعْمِرَ ولعقبه. كما روى مسلم من حديث جابر بن عبد اللَّه الأنصارى ﵄ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"أيُّمَا رجلٍ أعْمَرَ رجلا عُمْرَى له ولعقبه فقال: قد أعْطيْتُكَهَا وَعَقِبَكَ ما بقى منكم أحد فإنها لمن أُعْطِيَهَا وإنها لا ترجع إلى صاحبها من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث\" وقوله: من أجْلِ أنه أعْطَى عطاء وقعت فيه المواريث يظهر أنه من قول أبى سلمة بن عبد الرحمن الراوى عن جابر ﵁ فقد جاء فى لفظ لمسلم من طريق ابن أبى ذئب عن ابن شهاب عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن جابر ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- قَضَى فيمن أُعْمِرَ عُمْرَى له ولعقبه فهى له بتلة لا يجوز للمُعْطِى فيها شرط ولا ثُنْيَا. قال أبو سلمة: لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث فقطعت المواريث شرطه اهـ وقد أشارت بعض روايات مسلم إلى أنه إذا لم يجعل العمرى له ولعقبه وإنها جعلها له مدة حياته فقط فإنها ترجع إلى صاحبها فقد روى مسلم من طريق معمر عن الزهرى عن أبى سلمة عن جابر قال: إنما العمرى التى أجاز رسول اللَّه -ﷺ- أن يقول: هى لك ولعقبك فَأما إذا قال: هى لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها قال معمر: وكان الزهرى يفتى به. وقد أطلقت رواية البخارى ومسلم من حديث أبى هريرة ﵁ أن العمرى جائزة ولفظه: أن رسول اللَّه -ﷺ- قال:","vol":"6","page":108},{"text":"\"العمرى جائزة\" ولفظ حديث الباب المتفق عليه عن جابر ﵁: أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: العمرى لمن وهبت له\" كما أطلقها ذلك اللفظ الذى أورده المصنف عند مسلم، وحمل المطلق على المقيد ولاسيما إذا ورد التنصيص على نحو ذلك هو الأمر المأثور عن سلف هذه الأمة وخلفها وقد ورد التنصيص فى بعض روايات مسلم التى سقتها فى هذا البحث على التفريق بين من يُعْمِرُ الشخص ما عاش وبين من يعمر الشخص له ولعقبه قال الحافظ فى الفتح: فيجتمع من هذه الروايات ثلاثة أحوال: أحدها أن يقول: هى لك ولعقبك فهذا صريح فى أنها للموهوب له ولعقبه. ثانيها أن يقول: هى لك ما عشت فإذا مت رَجَعَتْ إلىَّ فهذه عارية مؤقتة وهى صحيحة فإذا مات رجعت للذى أعطى وقد بينت هذه والتى قبلها رواية الزهرى. ثم قال الحافظ: ثالثها أن يقول: أعمرتكها ويطلق ونقل خلاف السلف فيها. ويظهر من الحديث الذى رواه مسلم عن جابر ﵁ بلفظ \"أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعْمَرَ عُمْرَى فهى للذى أُعْمِرَها حيتا وميتا ولعقبه\" يظهر أن هذا الحديث مشعر بأن هناك عمرى مفسدة للمال قد تجلب الندم للذى أعْمَرَها، وأن عَلَى من يريد أن يُعْمِرَ غيره أن يتحرى أوضح الطرق لإعماره. واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن العمرى التى أجازها رسول اللَّه ﷺ","vol":"6","page":109},{"text":"هى أن يقول: هى لك ولعقبك.\n٢ - إذا اشترط المُعْمِرُ أن تكون العمرى للمُعْمَر مدة حياته وأنها ترجع إليه بعد مماته كان له ذلك.\n٣ - ينبغى لمن يريد إعمار غيره عمرى أن يوضح الوجه الذى يريد ولا يطلقها.","vol":"6","page":110},{"text":"٧ - وعن عمر ﵁ قال: حَمَلْتُ على فرس فى سبيل اللَّه فأضاعه صاحبه فظنت أنه بائعه بِرُخْصٍ: فسألت رسول اللَّه ﷺ عن ذلك فقال: \"لا تَبْتَعْه وإن أعطاكه بدرهم\" الحديث. متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nحملت على فرس فى سبيل اللَّه: أى تصدقت به ووهبته لمن يقاتل عليه فى سبيل اللَّه.\nفأضاعه صاحبه: أى قصر الرجل الذى وهبته له فى القيام بعلفه ومؤنته لقلة ماله.\nبرخص: أى بثمن قليل زهيد دون قيمته.\nفسألت رسول اللَّه -ﷺ- عن ذلك: أى فاستفسرت من رسول اللَّه -ﷺ- هل يحل لى شراؤه؟ .\nلا تبتعه: أى لا تشتره.","vol":"6","page":110},{"text":"وإن أعطاكه بدرهم: أى وإن باعه عليك بشئ تافه.\nالحديث: أى أكمل الحديث.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nتمام هذا الحديث: فإن العائد فى صدقته كالكلب يعود فى قيئه\" ولفظ هذا الحديث عند البخارى عن عمر ﵁ قال: حملت على فرس فى سبيل اللَّه فأضاعه الذى كان عنده، فأردت أن أشتريه منه، وظننت أنه بائعه بِرُخْصٍ فسألت عن ذلك النبى -ﷺ- فقال: \"لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم واحد، فإن العائد فى صدقته كالكلب يعود فى قيئه\" ولفظ مسلم من طريق عبد اللَّه بن سلمة بن قعنب عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه من حديث عمر ﵁ قال: حملت على فرس عتيق فى سبيل اللَّه فأضاعه صاحبه فظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول اللَّه -ﷺ- عن ذلك فقال: \"لا تبتعه ولا تعد فى صدقتك فإن العائد فى صدقته كالكلب يعود فى قيئه قال مسلم: وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن (يعنى ابن مهدى) عن مالك بن أنس بهذا الإِسناد وزاد: لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم، وفى لفظ لمسلم عن عمر ﵁ أنه حمل على فرس فى سبيل اللَّه فوجده عند صاحبه وقد أضاعه، وكان قليل المال، فأراد أن يشتريه فأتى رسول اللَّه -ﷺ- فذكر ذلك له فقال: \"لا تشتره وإن أُعْطِيتَه بدرهم فإنَّ مَثَل العائد فى صدقته كمثل الكلب يعود فى قيئه\" وفى لفظ لمسلم من طريق سالم ابن عمر أن عمر حمل على","vol":"6","page":111},{"text":"فرس فى سبيل اللَّه ثم رآها تُبَاعُ فأراد أن يشتريها فسأل النبى -ﷺ- فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا تعد فى صدقتك يا عمر\" وهذا الحديث مشعر بأن المتصدق بصدقة لا ينبغى له شراؤها ولا سيما إذا كانت بثمن بخس لأنه يشبه العود فيها، وتعلقه بها بعد أن أخرجها للَّه ﷿.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - لا ينبغى لمن تصدق بصدقة أن يشتريها.\n٢ - أن شراء المتصدق صدقته يشبه العَود فيها.","vol":"6","page":112},{"text":"٨ - وعن أبى هريرة ﵁ عن النبى -ﷺ- قال \"تَهَادُوا تَحَابُّوا\" رواه البخارى فى \"الأدب المفرد\" وأبو يعلى بإسناد حسن.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nتهادوا: أى تبادلوا الهدايا بينكم.\nتحابوا: أى تحصل بينكم المحبة والمودة والألفة.\nفى الأدب المفرد: أى فى كتاب البخارى المسمى بالأدب المفرد. وقد ألفه البخارى ولم يلتزم فيه بما التزم به فى كتابه الجامع الصحيح.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الحافظ فى تلخيص الحبير: حديث: تهادوا تحابوا\" رواه البخارى فى الأدب المفرد والبيهقى وأورده ابن طاهر فى","vol":"6","page":112},{"text":"مسند الشهاب من طريق محمد بن بكير عن ضمام بن إسماعيل عن موسى بن وردان عن أبى هريرة وإسناده حسن، وقد اختلف فيه على على ضمام فقيل عنه عن أو قبيل عن عبد اللَّه بن عمر، وأورده ابن طاهر ورواه فى مسند الشهاب من حديث عائشة بلفظ: \"تهادوا تزدادوا حبا\" وإسناده غريب فيه محمد بن سليمان. قال ابن طاهر: ولا أعرف، وأورده أيضا من وجه آخر عن أم حكيم بنت وداع الخزاعية، قال ابن طاهر: إسناده أيضا غريب وليس بحجة. وروى مالك فى الموطأ عن عطاء الخراسانى رفعه: تصافحوا يذهب الغل وتهادوا تحابُّوا وتذهب الشحناء وهاجروا تورثوا أولادكم مجدا وأقيلوا الكرام عثراتهم\" وفى إسناده نظر اهـ وكون الهدايا تذهب وغر الصدر وتبعث الألفة فى القلوب هو من الأمور المجرية. فالتهادى يورث التحابب. والقلوب بيد اللَّه.","vol":"6","page":113},{"text":"٩ - وعن أنس ﵁ قال قال رسول اللَّه ﷺ: \"تهادوا فإن الهَدِيَّة تَسُلُّ السَّخِيمَةَ\" رواه البزار بإسناد ضعيف.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nتَسُلُّ: أى تقلع وتنزع وتُخْرِج وتُذْهِبُ فى رفق.\nالسَّخِيمَةُ: أى الحقد فى النفس.","vol":"6","page":113},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال البزار: باب حث أهل الإِسلام على الهدية. حدثنا محمد بن معمر ثنا حميد بن حماد بن أبى الخوار ثنا عائذ بن شريح قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول اللَّه -ﷺ-: يا معشر الأنصار تهادوا، فإن الهدية تَسُلُّ السخيمة، لو أهدى إلىَّ كُرَاعٌ لقبلت، ولو دعيت إلى ذراع لأجبت\" اهـ وعائذ بن شريح ضعيف. وقال الحافظ فى تلخيص الحبير: حديث عائشة: تهادوا فإن الهدية تذهب الضغائن\" هو من أحاديث الشهاب ومداره على محمد بن عبد النور عن أبى يوسف الأعشى عن هشام عن أبيه عنها والراوى له عن محمد: هو أحمد بن الحسن المقرى دبيس قال الدارقطنى: ليس بثقة. وقال ابن طاهر: لا أصل له عن هشام. ورواه ابن حبان فى الضعفاء من طريق بكر بن بكار عن عائذ بن شريح عن أنس بلفظ: تهادوا فإن الهدية قلت أو كثرت تذهب السخيمة، وضعفه بعائذ. قال ابن طاهر: تفرد به عائذ وقد رواه عنه جماعة، قال: ورواه كوثر بن حكيم عن مكحول عن النبى -ﷺ- مرسلا وكوثر متروك وروى الترمذى من حديث أبى هريرة بلفظ: تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر\" وفى إسناده أبو معشر المدنى وتفرد به وهو ضعيف اهـ وقد قال الترمذى بعد إخراجه لهذا الحديث: غريب وأبو معشر يضعف فى الحديث.","vol":"6","page":114},{"text":"١٠ - وعن أبى هريرة ضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"يا نساء المسلمات لا تَحْقِرَن جارةٌ لجارتها ولو فِرْسِنَ شاةٍ\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nيا نساء المسلمات: يعنى يا نساء الأنفس المسلمات أو يا نساء الطوائف المسلمات. قال الحافظ فى الفتح: وقيل: تقديره: يا فاضلات المسلمات كما يقال: هؤلاء رجال القوم أى أفاضلهم اهـ.\nلا تحقرن جارةٌ لجارتها: أى لا تَسْتَقْلِلْ جارةْ هديةً مُهْدَاةً لجارتها والجارة يقصد به المجاورة للمنزل كما يقصد بها الضرة.\nولو فرسن شاة: الفرسن بكسر الفاء وسكون الراء كسر السين بعدها نون هو عُظَيْمٌ قليل اللحم وهو للبعير موضع الحافر للفرس ويتوسع فيه فيطلق على ظلف الشاة أيضا وليس المراد حقيقة الفرسن فإنه لم تجر العادة بإهدائه ولكن المراد من ذلك المبالغة فى إهداء الشئ اليسير وقبوله أى لا تمتنع جارة من الهدية لجارتها بسبب قلة ما تهديه ولا تمتنع الجارة من قبول هدية جارتها مهما كان المُهْدَى حقيرا تافها.","vol":"6","page":115},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقد تقدم فى بحث الحديث الرابع ما رواه البخارى من حديث أبى هريرة ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: لو دُعِيتُ إلى ذراع أو كراع لأجبت ولو أُهدِىَ إلىَّ ذراع أو كراع لقبلت\" وعنون له البخارى: باب القليل من الهبة. والكراع من الحيوان ما دون الكعب. والمقصود أن المسلم ينبغى له أن لا يحتقر هدية أهديت إليه مهما صغرت وأنه لا ينبغى له أن يمتنع عن الإِهداء بسبب صِغَر ما يمكن أن يُهْديه. وفيه تربية للمسلم على التواضع وترك دواعى الكبر. واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - لا ينبغى للمسلم أن يمتنع عن الإهداء بسبب استصغار ما فى يده.\n٢ - لا ينبغى للمسلم أن يمتنع عن قبول الهدية مهما صغرت.\n٣ - ينبغى للمسلمين أن يتهادوا.","vol":"6","page":116},{"text":"١١ - وعن ابن عمر ﵄ عن النبى ﷺ قال: \"من وَهَبَ هبة فهو أحق بها ما لم يُثَبْ عليها\" رواه الحاكم وصححه، والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر قَوْلُه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nفهو أحق بها: أى فهو أولى بها.","vol":"6","page":116},{"text":"ما لم يُثَبْ عليها: أى ما لم يُعَوَّضْ عنها.\nقَوْلُه: أى والمحفوظ من رواية ابن عمر أنه من كلام عمر ﵁ وليس من كلام النبى ﷺ.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nحديث ابن عمر المرفوع الذى صححه الحاكم قد حكم عليه الذهبى بأنه موضوع وقد أشار المصنف هنا إلى أن المحفوظ هو رواية ابن عمر عن عمر من كلامه وقال فى التلخيص: والمحفوظ عن عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه عن عمر قال البخارى: هذا أصح اهـ وأثر عمر ﵁ قد أخرجه مالك فى الموطأ قال: عن داود بن الحصين عن أبى غطفان بن ظريف المُرِّى أن عمر بن الخطاب قال: من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها ومن وهب هبة يرى أنه أراد بها الثواب فهو على هبته إذا لم يرض منها اهـ.","vol":"6","page":117},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-81>باب اللقطة ِ</span>","vol":"6","page":118},{"text":"١ - عن أنس ﵁ قال: مرَّ النبى -ﷺ- بِتَمْرَةٍ فى الطريق فقال: \"لولا أنى أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nاللقطة: قال الحافظ فى الفتح: واللقطة الشئ الذى يلتقط وهو بضم اللام وفتح القاف على المشهور عند أهل اللغة والمحدثين وقال عياض: لا يجوز غيره، وقال الزمخشرى فى الفائق. اللقطة بفتح القاف والعامة تسكنها كذا قال. وقد جزم الخليل بأنها بالسكون قال: وأما بالفتح فهو اللاقط، وقال الأزهرى هذا الذى قاله هو القياس ولكن الذى سمع من العرب وأجمع عليه أهل اللغة والحديث الفتح اهـ\nبتمرة فى الطريق: أى بتمرة ساقطة على الأرض فى ممر الناس.\nفقال: أى رسول اللَّه -ﷺ-.\nأخاف: أى أخشى.\nأن تكون من الصدقة: أى أن تكون هذه التمرة الساقطة على الأرض من تمر الصدقة والصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد ﵇.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nعنون البخارى ﵀ لهذا الحديث بقوله: باب إذا وجد تمرة فى الطريق وساقه ثم ساق من حديث أبى هريرة ﵁ عن","vol":"6","page":118},{"text":"النبى -ﷺ- قال: إنى لأنقلب إلى أهلى فأجد التمرة ساقطة على فراشى فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فأُلقِيهَا\" وحديث أنس ﵁ ظاهر فى أن التمرة إذا وجدت فى الطريق جاز التقاطها وأكلها وأنها لا تحتاج إلى تعريف وكذلك سائر المحقرات وقد أثر عن عمر ﵁ أنه وجد رجلا ينادى: يا من سقطت له لوزة أو جوزة فى الطريق؟ فقال له عمر ﵁: كلْها يا صاحب الورع الكاذب. أما حديث أبى هريرة فقد نص على أنه -ﷺ- يجد التمرة ساقطة على فراشه ومثل هذه لا تكون من باب اللقطة ولكنها تشعر أن رسول اللَّه -ﷺ- لا يتكبر أن يأكل تمرة ساقطة وإنما يتركها مخافة أن تكون من الصدقة وهى لا تحل له -ﷺ- وقد روى ابن أبى شيبة عن ميمونة زوج النبى -ﷺ- أنها وجدت تمرة فأكلتها وقالت: لا يحب اللَّه الفساد قال الحافظ فى الفتح: تعنى أنها لو تركت فلم تؤخذ فتؤكل فسدت.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - جواز التقاط التمرة ونحوها من الطريق وأكلها دون حاجة إلى تعريف.\n٢ - أنه لا عيب على من وجد تمرة ونحوها فى الطريق فأكلها.\n٣ - أنه لا يجوز تضييع المال مهما كان.","vol":"6","page":119},{"text":"٢ - وعن زيد بن خالد الجهنى ﵁ قال: جاء رجل إلى النبى -ﷺ- فسأله عن اللقطة فقال: \"اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكِاءَهَا","vol":"6","page":119},{"text":"ثم عَرِّفْهَا سَنَةً فإن جاء صاحبها وإلا فَشَأنك به\" قال: فَضَالَّةُ الغنم؟ قال: \"هى لك أو لأخيك أو للذئب\" قال: فَضَالَّةُ الإبل؟ قال: \"مالك ولها، معها سِقَاؤُهَا وحِذَاؤُها، تَرِد الماءَ وتأكل الشجر، حتى يلقاها رَبُّهَا\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nزيد بن خالد: هو أبو عبد الرحمن ويقال أبو طلحة زبد بن خالد الجهنى ﵁ قال أبو عمر: كان صاحب لواء جهينة عام الفتح. وقد أثر عن بعض الجهنيين أنه قيل له: لماذا نَبُهَ زيد بن خالد فيكم وليس من أسبقكم إسلاما؟ فأجاب: لأنه ما كان يُقَرُّ سَخطٌ للَّه بجواره. قيل توفى سنة ثمان وسبعين وقال ابن سعد: مات فى آخر أيام معاوية ﵄.\nجاء رجل: هذا الرجل هو سويد الجهنى ﵁ كما استظهر ذلك الحافظ ابن حجر فى الفتح وهو أعرابى من جهينة وهو والد عقبة بن سويد الجهنى.\nعفاصها: العفاص بكسر العين وتخفيف الفاء بعدها ألف ثم صاد هو الوعاء الذى تكون فيه النفقة جلدا كان أو غيره قال الحافظ فى الفتح: وقيل له العفاص أخذا","vol":"6","page":120},{"text":"من العفص وهو الثنى لأن الوعاء يُثْنَى على ما فيه اهـ.\nووكاءها: الوكاء هو الحبل الذى يشد به الوعاء.\nعَرِّفْهَا سنة: أى كرر الإعلان عن وجود لقطة لديك لمدة سنة.\nفإن جاء صاحبها: أى إن جاء الذى هى له وعَرَفَهَا فهو أحق بها فأدِّها إليه.\nوإلا فشأنك بها: أى وإن لم يجئ صاحبها إلى سنة فاستمتع بها.\nقال: فَضَالَّةُ الغنم: أى قال الرجل السائل للنبى ﷺ: ما حكم ضالة الغنم؟ والضالة من الحيوان كاللقطة من غيره وهو ما لم يعرف له صاحب، ويقال له أيضا \"الضائع\".\nهى لك أو لأخيك أو للذئب: أى إن أخذتها صنتها لنفسك أو لصاحبها وإن لم تأخذها أخذها الذئب.\nقال: مَالَكَ وَلَهَا: أى اتركها وشأنها فإنها لا تحتاج إلى صيانة.\nمعها سقاؤها: أى معها كرشها ففيه رطوبة تغنيها أياما.\nوحذاؤها: أى خفها فهى تقوى بِأخفاقها على ورود الماء والشجر لتشرب وترعى.\nحتى يلقاها ربها: أى حتى يجدها صاحبها.","vol":"6","page":121},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nجاء فى حديث الباب عن زيد بن خالد هنا \"اعرف عفاصها ووكاءها\" وجاء فى لفظ لمسلم من طريق بشر بن سعيد عن زيد بن خالد: فاعرف عفاصها ووعاءها وعددها\" وفى لفظ للبخارى من حديث أبى بن كعب ﵁ عن النبى ﷺ قال: \"احفظ وعاءها وعددها ووكاءها\" وفى لفظ لمسلم من حديث أبى بن كعب: \"احفظ عددها ووعاءها ووكاءها\" وفى لفظ لمسلم من حديث يحيى عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد: ثم عرغها سنة فإن لم يجئ صاحبها كانت وديعة عندك. وقد أورده البخارى أيضا من حديث يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة. يقول يزيد: إن لم تُعتَرَف استنفق بها صاحبها وكانت وديعة عنده. قال يحيى: فهذا الذى لا أدرى أفى حديث رسول اللَّه -ﷺ- هو أم شئ من عنده اهـ وسيأتى النهى عن لقطة الحاج فى الحديث الخامس من أحاديث هذا الباب ان شاء اللَّه تعالى.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أنه لا يحل لمسلم أن يلتقط لقطة إلا بقصد تعريفها.\n٢ - أنه يُعَرِّفُهَا سنة وتكون وديعة عنده.\n٣ - أنه يَعْرِفُ عفاصها ووكاءها وعددها إن كانت معدودة.\n٤ - أنه إن جاء صاحبها دفعت إليه بعد أن يَعْرِفَ عفاصها.","vol":"6","page":122},{"text":"ووكاءها وعددها.\n٥ - أنه إن عَرَّفَهَا سنة ولم يجئ صاحبها استنفقها.\n٦ - أنه إذا استمتع بها ثم جاء صاحبها أداها له إن كانت موجودة أو أَدى له قيمتها.\n٧ - أن ضالة الغنم يجوز أخذها والانتفاع بها فإن جاء صاحبها بعد أكله لها أدى قيمتها له.\n٨ - أنه لا يجوز أخذ ضالة الإبل.","vol":"6","page":123},{"text":"٣ - وعنه ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"من آوَى ضالةً فهو ضالٌّ ما لم يُعَرِّفْهَا\" رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nوعنه: أى وعن زيد بن خالد الجهنى ﵁.\nآوى ضالة: أى ضَمَّهَا لنفسه بمجرد العثور عليها والضالة هى الضائعة من الحيوان كما أشرت فى مفردات الحديث السابق.\nفهو ضال: أى مائل عن الحق حائد عن الصراط المستقيم آثم.\nما لم يُعَرِّفْهَا: أى ما لم يعلن عنها فى الأماكن التى يمكن أن يصل خبرها إلى صاحبها ولمدة سنة","vol":"6","page":123},{"text":"كما قيده الحديث السابق.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقوله ﵊: فهو ضال. يشعر أن يكون ذلك وسما له فى دينه وأن التقاط الضالة لقصد التملك يعتبر قدحا فيمن يفعل ذلك ما لم يُعَرِّفْها ويدل لهذا المعنى ما رواه ابن ماجه فى سننه قال: حدثنا محمد بن المثنى ثنا يحيى بن سعيد، عن حميد الطويل عن الحسن عن مُطَرِّف بن عبد اللَّه بن الشِّخيِّر عن أبيه قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"ضالة المسلم حَرَقُ النار\" قال فى الزوائد: إسناد صحيح ورجاله ثقات اهـ وحَرَقُ النار بفتح الحاء والراء هو لهبها.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - التحذور من التقاط الضالة لقصد تملكها.\n٢ - وجوب حفظ أموال المسلمين.\n٣ - حرص الشريعة على صيانة أموال الغائبين.","vol":"6","page":124},{"text":"٤ - وعن عِيَاض بن حِمَار ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"من وجد لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوَىْ عدل، وليحفظ عفاصها ووكاءها، ثم لا يَكْتُمْ ولا يُغَيِّبْ فإن جاء ربها فهو أحق بها، وإلا فهو مال اللَّه يؤتيه من يشاء\" رواه أحمد والأربعة إلا الترمذى، وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان.","vol":"6","page":124},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nعِياض بن حمار: هو عياض بن حمار بن أبى حمار بن ناجية بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع المجاشى التميمى سكن البصرة وتوفى ﵁ فى حدود الخمسين.\nفَلْيُشْهِدْ ذوى عدل: أى ليثبت التقاطها بشهادة شاهدين عدلين.\nلا يَكْتُمْ ولا يُغَيِّبْ: أى لا يخفيها.\nفإن جاء ربها: أى فإن حضر صاحبها.\nفهو أحق بها: أى فلتدفع اليه.\nوإلا فهو مال اللَّه: أى وإن لم يحضر صاحبها لطلبها جاز للملتقط أن ينتفع بها. وتكون بمنزلة الوديعة عنده.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الحافظ فى تلخيص الحبير: حديث عياض بن حمار: من التقط لقطة فليشهد عليها ذا عدل أو ذوى عدل. أبو داود والنسائى وابن ماجه وابن حبان به. وزيادة: ثم لا يكتم ولا يغيب فإن جاء صاحبها فهو أحق بها. وإلا فهو مال اللَّه يؤتيه من يشاء. ولفظ البيهقى: ثم لا يكتم وليعرف، ورواه الطبرانى وله طرق. وفى الباب عن مالك بن عمير عن أبيه. أخرجه أبو موسى المدينى فى الذيل اهـ.","vol":"6","page":125},{"text":"٥ - وعن عبد الرحمن بن عثمان التَّيْمِىِّ ﵁ أن النبى -ﷺ- \"نهى عن لقطة الحاج\" رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nعبد الرحمن بن عثمان التيمى: هو عبد الرحمن بن عثمان ابن عبيد اللَّه بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد ابن تيم بن مرة التيمى، أسلم يوم الحديبية وقيل يوم الفتح وقد قتل مع عبد اللَّه بن الزبير سنة ثلاث وسبعين ودفن بالحزورة.\nنهى عن لقطة الحاج: يعنى منع -ﷺ- من التقاط لقطة الحاج لقصد التملك قال النووى: قوله: نهى عن لقطة الحاج يعنى عن التقاطها للتملك وأما التقاطها للحفظ فقط فلا منع منه اهـ\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nجاء فى حديث أبى هريرة عند البخارى ومسلم قال: لما فتح اللَّه على رسوله -ﷺ- مكة قام رسول اللَّه -ﷺ- فى الناس فحمد اللَّه وأثنى عليه ثم قال: \"أن اللَّه حبس عن مكة الفيل. الحديث. وفيه: \"ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد\" أى ولا يحل ولا يجوز التقاط لقطة مكة إلا لمعرف لها لا لتملكها بل للعمل على إرجاعها إلى أهلها. كما روى البخارى ومسلم واللفظ للبخارى من حديث ابن عباس رضى","vol":"6","page":126},{"text":"اللَّه عنهما أن النبى -ﷺ- قال: \"إن اللَّه حرم مكة. الحديث. وفيه: ولا تلتقط لقطتها إلا لمعَرِّف. وقد أشار فى المرقاة إلى الفرق بين لقطة مكة ولقطة غيرها بأن الحجاج لا يلبثون مجتمين إلا أياما معدودة ثم يتفرقون فلا يكون للتعريف بعد تفرقهم فائدة. فيحتمل أن يكون المراد النهى عن أخذ لقطتها مطلقا لتترك مكانها وتعرف بالنداء عليها لأن ذلك أقرب طريق إلى ظهور صاحبها. واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - لا ينبغى التقاط لقطة الحاج.\n٢ - الحض على توفير أسباب طمأنينة الحجاج على أموالهم.","vol":"6","page":127},{"text":"٦ - وعن المقدام بن مَعْدِيكَرِبَ ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"ألَا لا يحل ذُو نَابٍ من السِّباع، ولا الحمار الأهلى، ولا اللقطة من مال مُعَاهَدٍ إلا أن يستغنى عنها\" رواه أبو داود.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\nالمقدام بن معديكرب: هو المقدام بن معديكرب بن عمرو بن يزيد بن معديكرب أبو كريمة وقيل أبو يحيى الكندى صحابى مشهور غزا مع رسول اللَّه -ﷺ- خيبر ونزل الشام وقد اختلف فى سنة وفاته فقيل سنة ثلاث وثمانين وقيل: فى سنة ست وثمانين وقيل فى","vol":"6","page":127},{"text":"سنة سبع وثمانين، وله إحدى وتسعون سنة.\nلا يحل ذو ناب من السباع: أى لا يجوز أكل لحم كل ذى ناب من السباع وهو ما يفترس بنابه كالأسد والذئب ونحوهما.\nولا الحمار الأهلى: أى الحمار المستأنس الذى ليس بوحشى.\nمعاهد: وهو من بينه وبين المسلمين عقد أمان وذمة.\nإلا أن يستغنى عنها: أى إلا أن يتجاوز عن حقه فيها ويتنازل له عنها.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nتحريم كل ذى ناب من السباع وكذلك الحمار الأهلى قد رواه البخارى ومسلم من حديث أبى ثعلبة الخشنى أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عن أكل كل ذى ناب من السباع كما روى البخارى ومسلم من حديث عبد اللَّه بن عمر ﵄ قال: نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن أكل لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، كما أنه لا نزاع عند أهل العلم فى وجوب صيانة مال المعاهد. وحديث الباب قد رواه أبو داود فى سننه فقال: حدثنا محمد بن المصفى ثنا محمد بن حرب عن الزبيدى عن مروان بن روبة التغلبى عن عبد الرحمن بن أبى عوف عن المقدام ابن معديكرب عن رسول اللَّه -ﷺ- قال: ألا لا يحل ذو ناب. الحديث.","vol":"6","page":128},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-82>باب الفرائض</span>","vol":"6","page":129},{"text":"١ - عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"ألْحِقُوا الفَرَائِضَ بأهلها، فما بقى فهو لِأوْلى رَجلٍ ذَكَرٍ\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالفرائض: هى جمع فريضة وهى فعيلة بمعنى مفعولة أى مفروضة مأخوذة من الفرض وهو القطع وفى الاصطلاح: هى الحصص المقدرة فى كتاب اللَّه تعالى من تركة الميت. وهى النصف والريع والثمن والثلثان والثلث والسدس. وقد سمى اللَّه ﵎ النصاب المقدر من التركة فريضة حيث قال: ﴿فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ﴾ ونظام المواريث فى الإسلام برهان من براهين سمو الشريعة الإسلامية، وآية فى دقة نظامها المالى، وعلامة بارزة على عناية الإسلام بالأموال، وهو حجة ظاهرة فى كمال الإسلام وشموله، وصيانة الأسرة من عوامل التناحر بسبب التركات.\nألحقوا: أى أَوْصِلُوا.","vol":"6","page":129},{"text":"بأهلها: أى بالمستحقين لها المبيَّنين فى كتاب اللَّه ﷿.\nفما بقى: أى فما فضل بينهم من المال بعد إعطاء ذوى الفروض فروضهم.\nفهو لأولْى رجل: أى فالباقى لأقرب رجل نسبا من الميت.\nذكر: وصف الرجل بالذكورية هنا مع أنه لا يكون إلا ذكرا إما لإخراج الخنثى المشكل وإما للتأكيد وإما لبيان أن العصبة يرث صغيرا كان أو كبيرا بخلاف عادة أهل الجاهلية الذين كانوا لا يورثون الصغار من العصبة بدعوى أنهم لا يحمون الذمار ولا يدافعون عن القبيل. فأبطل ذلك الإِسلام وورث العصبة صغيرا كان أو كبيرا ما دام متصفا بالذكورة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال البخارى فى صحيحه: كتاب الفرائض وقول اللَّه تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أو دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا","vol":"6","page":130},{"text":"وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أو دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أو دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أو أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أو دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٢)﴾ ثم أورد من حديث جابر بن عبد اللَّه ﵄ قال: مرضت فعادني رسول اللَّه ﷺ وأبو بكر وهما ماشيان فأتانى وقد أُغمِىَ على، فتوضأ رسول اللَّه -ﷺ- فصب علىّ وَضُوءَه فأفقت، فقلت: يا رسول اللَّه كيف أصنع فى مالى؟ كيف أقضى فى مالى؟ فلم يجبنى بشئ حتى نزلت آية المواريث \"وقد ساق مسلم حديث جابر ﵁ بقريب من هذا اللفظ وقال فى آخره: حتى نزلت آية الميراث ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ وفى لفظ: فنزلت: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ وقد أورد البخارى ومسلم حديث الباب باللفظ الذى أورده المصنف كما أخرجه البخارى عن ابن عباس ﵄ عن النبى ﷺ بلفظ: ألحقوا الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر\" وأورده مسلم عن ابن عباس ﵄ عن النبى ﷺ بلفظ: \"اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب اللَّه فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر\" هذا وقد يرث الشخص فرضا ويكون أقرب العصبات إلى الميت فيرث ما قد يبقى من التركة بعد","vol":"6","page":131},{"text":"ذوى الفروض باعتباره أقرب العصبات.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - وجوب إعطاء ذوى الفرائض من الورثة فرائضهم المقدرة فى كتاب اللَّه.\n٢ - أن ذوى الفرائض مقدمون على العصبات.\n٣ - أن ما بقى من التركة من ذوى الفرائض يُعْطَى لأقرب العصبات نسبا.","vol":"6","page":132},{"text":"٢ - وعن أسامة بن زيد ﵄ أن النبى ﷺ قال: \"لا يرث المسلمُ الكافرَ، ولا يرث الكافرُ المسلمَ\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nأسامة بن زيد: هو أسامة الحِبُّ بن زيد الحِبِّ بن حارثة بن شراحيل بن عبد العزى بن امرئ القيس بن عامر بن النعمان بن عامر بن عبد وُدٍّ بن عوف بن كنانة بن عوف بن عُذْرة بن زيد اللات بن رفيدة بن ثَوْر بن كلب الكلبى كان حِبَّ رسول اللَّه -ﷺ- وابن حبه ويكنى أبا محمد وأمه أم أيمن واسمها بركة حاضنة رسول اللَّه -ﷺ- ومولاته. كان أبوه زيد ابن حارثة أول الناس إسلاما من الموالى ولم يفارق زيد رسول اللَّه -ﷺ-،","vol":"6","page":132},{"text":"وولد أسامة بمكة ونشأ حتى أدرك ولم يعرف إلا الإِسلام وهاجر إلى المدينة. وكان رسول اللَّه -ﷺ- يحبه حبا شديدا وكان عنده كبعض أهله. وقد أخرج ابن سعد عن أسامة ﵁ قال: كان رسول اللَّه -ﷺ- يأخذنى فيقعدنى على فخذه ويقعد الحسن بن على على فخذه الأخرى ثم يضمنا ثم يقول: اللهم ارحمهما فإنى أرحمهما. وكان أسامة ﵁ أفطس أسود وكان أبوه ﵁ أبيض، وقد رقدا مرة عند رسول اللَّه -ﷺ- وتغطا بقطيفة بدت منها أقدامهما فدخل مجزز المُدْلِجِىِّ على رسول اللَّه -ﷺ- فرأى أقدامهما فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. ففرح بذلك رسول اللَّه -ﷺ- ودخل على عائشة ﵂ مسرورا تبرق أسارير وجهه. ولما أهدى حكيم بن حزام لرسول اللَّه -ﷺ- حُلَّةً كانت لذى يزن كساها رسول اللَّه -ﷺ- أسامة بن زيد ﵄. وقد بعثه رسول اللَّه -ﷺ- على سرية فيها أبو بكر وعمر ﵄ وعقد له اللواء لغزو الروم وكان من وصايا رسول اللَّه -ﷺ- فى مرضه أنه قال: أنفذوا جيش أسامة.","vol":"6","page":133},{"text":"وتوفى رسول اللَّه -ﷺ- وأسامة ابن عشرين سنة. وقد سكن وادى القرى بعد النبى -ﷺ- ثم نزل إلى المدينة فمات بالجُرْف فى آخر خلافة معاوية بن أبى سفيان وحمل إلى المدينة ودفن بها ﵁.\nلا يرث المسلمُ الكافرَ: أى لا نصيب للمسلم من تركة الكافر مهما كان بسبب اختلاف الدين.\nولا يرث الكافرُ المسلمَ: أى ولا نصيب للكافر من تركة المسلم مهما كان بسبب اختلاف الدِّين.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأجمع المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم سواء كان كفره كفرا أصليا أو كفر رِدَّةٍ، وظاهر هذا الحديث الصحيح يثبت أن المسلم لا يرث الكافر كذلك، ولم يرد حديث صحيح صريح يناقض ما أفاده هذا الحديث المتفق عليه. وأما ما رواه أبو داود من حديث معاذ أنه سمع رسول اللَّه ﷺ يقول: \"الإِسلام يزيد ولا ينقص\" فليس صريحا فى توريث المسلم من الكافر. وتوريث المسلم من الكافر دون العكس قياسا على جواز نكاح المسلم الكتابية دون العكس هو قياس فى مقابلة النص. وسيأتى فى الحديث الرابع من أحاديث هذا الباب: \"لا يتوارث أهل ملتين\" مزيد بحث لهذا إن شاء اللَّه تعالى. هذا وقد قال الحافظ فى تلخيص الحبير: حديث أسامة بن زيد: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم: متفق عليه. وأخرجه أصحاب السنن أيضا، وأغرب ابن تيمية فى المنتقى فادعى أن","vol":"6","page":134},{"text":"مسلما لم يخرجه، وكذا ابن الأثير فى الجامع ادعى أن النسائى لم يخرجه اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن المسلم لا يرث الكافر.\n٢ - وأن الكافر لا يرث المسلم.","vol":"6","page":135},{"text":"٣ - وعن ابن مسعود ﵁ فى بنت وبنت ابن وأخت \"قضى النبى ﷺ للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقى فللأخت\" رواه البخارى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nفى بنت وبنت ابن وأخت: أى فى مسألة تركة ميت خلف وراءه بنتا وبنت ابن وأختا.\nقضى النبى -ﷺ-: أى حكم رسول اللَّه -ﷺ- فى هذه المسألة.\nللبنت النصف: أى لبنت الميت نصف تركته.\nولابنة الابن السدس: أى ولبنت ابن الميت سدس تركته.\nتكملة الثلثين: أى يكون مجموع ما تأخذه البنت وبنت الابن الثلثين من تركة الميت.\nوما بقى فللأخت: أى وما بقى من تركة الميت وهو الثلث فإنه يكون للأخت أى بطريق التعصيب.","vol":"6","page":135},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأورد البخارى ﵀ هذا الحديث فى كتاب الفرائض من صحيحه فى باب ميراث ابنة ابن مع ابنة قال: حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا أبو قيس ععت هُذَيْلَ بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال: للابنة النصف وللأخت النصف وأْتِ ابن مسعود فسيتابعنى، فسئل ابن مسعود وأُخْبِرَ بقول أبى موسى فقال: لقد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين، أقضى فيها بما قضى النبى -ﷺ-، للابنة النصف ولابنة ابن السدس تكملة الثلثين، وما بقى فللأخت، فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألونى ما دام هذا الحبر فيكم\" وقد أورد البخارى فى باب ميراث الأخوات مع البنات عَصَبَةٌ من طريق سليمان عن إبراهيم عن الأسود قال: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول اللَّه -ﷺ- النصف للابنة والنصف للأخت ثم قال سليمان: قضى فينا ولم يذكر على عهد رسول اللَّه -ﷺ-. ثم ساق البخارى من طريق سفيان عن أبى قيس عن هُذَيْل قال: قال عبد اللَّه \"لأقضين فيها بقضاء النبى ﷺ، للابنة النصف، ولابنة الابن السدس وما بقى فللأخت\" هذا وقد أجمع المسلمون على أن الأخت مع البنت عَصَبَةٌ فتعطى الأخت ما بقى من التركة بعد ذوى الفروض.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن الأخوات مع البنات عصبة.","vol":"6","page":136},{"text":"٢ - أنه إذا اجتمع بنت وبنت ابن وأخت يكون النصف للبنت، والسدس لبنت الابن والباقى للأخت.","vol":"6","page":137},{"text":"٤ - وعن عبد اللَّه بن عمر ﵄ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا يتوارث أهل مِلَّتَيْن\" رواه أحمد والأربعة إلا الترمذى وأخرجه الحاكم بلفظ أسامة وروى النسائى حديث أسامة بهذا اللفظ.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nأهل ملتين: أى أهل دينين مختلفين.\nبلفظ أسامة: أى بلفظ: \"لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم\" الذى أخرجه البخارى ومسلم من حديث أسامة ﵁ وهو الحديث الثانى من أحاديث هذا الباب.\nبهذا اللفظ: أى بلفظ: لا يتوارث أهل ملتين.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الحافظ فى تلخيص الحبير: حديث: لا يتوارث أهل ملتين شتى\" أحمد والنسائى وأبو داود وابن ماجه والدارقطنى وابن السكن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ورواه ابن حبان من حديث ابن عمر فى حديث. ومن حديث جابر رواه الترمذى واستغربه وفيه ابن أبى ليلى وأخرجه البزار من حديث أبى سلمة عن أبى هريرة بلفظ: \"لا ترث ملة من ملة\" وفيه عمر بن راشد قال إنه","vol":"6","page":137},{"text":"تفرد به وهو لين الحديث ورواه النسائى والحاكم والدارقطنى بهذا اللفظ من حديث أسامة بن زيد قال الدارقطنى: هذا اللفظ فى حديث أسامة غير محفوظ ووهم عبد الحق فعزاه لمسلم اهـ وفى حديث أسامة المتقدم فى هذا الباب غنية، ولو صح حديث \"لا يتوارث أهل ملتين\" لحمل على معنى حديث أسامة. واللَّه أعلم.","vol":"6","page":138},{"text":"٥ - وعن عمران بن حصين ﵄ قال: جاء رجل إلى النبى ﷺ فقال: إن ابن ابنى مات فَمَالى من ميراثه؟ فقال: \"لك السدس\" فلما ولَّى دعاه فقال: \"لك سدس آخر\" فلما ولَّى دعاه فقال: \"إن السدس الآخر طُعْمَةٌ\" رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذى وهو من رواية الحسن البصرى عن عمران وفى سماعه خلاف.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nفَمَالي من ميراثه: أى فما نصيبى من تركته.\nفلما ولَّى: أى فلما انصرف وأدبر.\nدعاه: أى ناداه.\nسدس آخر: أى مع السدس الأول.\nفلما ولَّى: أى فلما انصرف للمرة الثانية.\nالآخِر: بكسر الخاء أى الثانى.\nطعمة: أى زيادة على الفريضة.","vol":"6","page":138},{"text":"وهو: أى هذا الحديث.\nالحسن البصرى: هو أبو سعيد الحسن بن أبى الحسن يسار وقد اختلف فى أصله فقيل: كان من سَبىْ مَيْسان اشترته الرُّبَيِّع بنت النضر فأعتقته قال ابن سعد: وذُكر عن الحسن أنه قال: كان أبواى لرجل من بنى النجار وتزوج امرأة من بنى سلمة من الأنصار فساقهما إليها من مهرها فأعتقتها، ويقال: بل كانت أم الحسن مولاة لأم سلمة زوج النبى -ﷺ- ووُلدَ الحسن بالمدينة لسنتين بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب فيذكرون أن أمه كانت ربما غابت فيبكى الصبى فتعطه أم سلمة ثديها تعلله به إلى أن تجئ أمه فدرَّ عليها ثديها فشربه فيرون أن تلك الحكمة والفصاحة من بركة ذلك. ونشأ الحسن بوادى القُرَى وكان فصيحا اهـ. وقد نقل عن أبى قتادة العدوى أنه كان يقول: عليكم بهذا الشيخ يعنى الحسن بن أبى الحسن، فإنى واللَّه ما رأيت رجلا قط أشبه رأيا بعمر بن الخطاب منه. ونقل عن الشعبى أنه قال: أدركت سبعين من أصحاب النبى -ﷺ- فلم أر أحدا قط أشبه بهم من هذا الشيخ يعنى الحسن البصرى.","vol":"6","page":139},{"text":"قال ابن سعد: أخبرنا الحسن بن موسى قال: حدثنا أبو هلال قال: حدثنا خالد بن رياح أن أنس ابن مالك سُئِلَ عن مسألة فقال: عليكم مولانا الحسن فسلوه فقالوا يا أبا حمزة نسألك وتقول: سلوا مولانا الحسن فقال: إنا سمعنا وسمع فحفظ ونسينا. وتوفى الحسن البصرى سنة عشر ومائة فى شهر رجب ﵀. هذا وقد وصفه الحافظ فى التقريب بأنه ثقة فقيه فاضل مشهور قال وكان يرسل كثيرا ويدلس قال البزار: كان يروى عن جماعة لم يسمع منهم فيتجوز ويقول: حدثنا وخطبنا يعنى قومه الذين حدثوا وخطبوا بالبصرة. هو رأس أهل الطبقة الثانية اهـ\nوفى سماعه خلاف: أى وفى سماع الحسن البصرى من عمران بن حصين ﵄ خلاف، فبعض أهل العلم يثبت سماع الحسن من عمران وبعضهم ينفيه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال أبو داود: باب فى يراث الجد حدثنا محمد بن كثير أخبرنا همام عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين أن رجلا أتى النبى -ﷺ- فقال: إن ابن ابنى مات فما لى من ميراثه؟ فقال: \"لك السدس\" فلما أدبر دعاه فقال: \"لك سدس آخر\" فلما أدبر","vol":"6","page":140},{"text":"دعاه فقال: \"إن السدس الآخر طعمة\" قال قتادة فلا يدرى مع أى شئ ورثه؟ قال قتادة: أقل شئ ورث الجد السدس\" وقول المصنف فى هذا الحديث رواه أحمد والأربعة فيه نظر فإن ابن ماجه لم يخرجه من حديث عمران بن حصين وإنما أخرج نحوه من طريق معقل بن يسار ﵁. قال ابن ماجه: باب فرائض الجد: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا شبابة، ثنا يونس بن أبى إسحاق عن أبى إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معقل بن يسار المزنى قال: سمعت النبى -ﷺ- أُتى بفريضة فيها جَدٌّ فأعطاه ثلثا أو سُدْسًا حدثنا أبو حاتم ثنا ابن الطباع ثنا هُشَيْم عن يونس عن الحسن عن معقل ابن يسار قال: قضى رسول اللَّه ﷺ فى جَدٍّ كان فينا بالسدس اهـ وقد أخرج الدارقطنى: بنحو حديث الباب وقال أبو الطب محمد شمس الحق العظيم آبادى فى التعليق المغنى على الدارقطنى: الحديث رواه أحمد والترمذى وأبو داود عن عمران بن حصين نحوه ورواه ابن ماجه عن معقل بن يسار المزنى قال: قضى رسول اللَّه -ﷺ- فى جد كان فينا بالسدس. قالوا: فى صورة المسألة بأن مات رجل وخلف بنتين وهذا السائل الذى هو الجد فللبنتين الثلثان فبقى الثلث فدفع السدس إليه بالفرض ثم دفع سدسا آخر للتعصيب. ولم يدفع الثلث مرة لئلا يتوهم أن فرضه الثلث وإنما سماه طعمة لكونه زائدا على أصل الفرض الذى لا يتغير، كذا فى اللمعات اهـ.","vol":"6","page":141},{"text":"٦ - وعن ابن بريدة عن أبيه ﵁ أن النبى -ﷺ- جعل للجدة السدس إذا لم يكن دُونَهَا أُمٌّ\" رواه أبو داود والنسائى وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وقوَّاه ابن عدى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nعن أبيه: أى بريدة بن الحصيب ﵁.\nجعل للجدة: أى فرض للجدة. والجدة تطلق على أم الأب وأم الأم.\nابن عدى: هو الإمام الحافظ الكبير أبو أحمد عبد اللَّه بن عدى بن عبد اللَّه بن محمد بن مبارك الجرجانى ويعرف أيضا بابن القطان صاحب كتاب الكامل فى الجرح والتعديل كان أحد الأعلام. ولد سنة سبع وسبعين ومائتين وسمع سنة تسعين ومائتين وقد سمع أبا عبد الرحمن النسائى وأبا يعلى الموصلى وخلائق، وعنه أبو العباس ابن عقدة وحمزة بن يوسف السهمى وخلائق، وقال ابن عساكر: كان ثقة على لحن فيه. وقال السهمى سألت الدارقطنى أن يصنف كتابا فى الضعفاء فقال: أليس عندك كتاب ابن عدى؟ فقلت: بلى. قال فيه كفاية لا يزاد عليه. قال يوسف السهمى فى تاريخ جرجان: توفى أبو أحمد فى جمادى الآخرة سنة خمس وستين وثلثمائة هـ.","vol":"6","page":142},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأخرج أبو داود هذا الحديث فى \"باب فى الجدة\" قال: حدثنا محمد بن عبد العزير بن أبى رِزْمَةَ أخبرنى أو ثنا عبد اللَّه العتكى عن ابن بريدة عن أبيه أن النبى -ﷺ- جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم\" ومحمد بن عبد العزيز هو أبو عمرو محمد بن عبد العزيز بن أو رزمة بكسر الراء وسكون الزاى غزوان بفتح المعجمة وسكون الزاى قال الحافظ فى التقريب: ثقة. وأشار إلى أنه من رجال البخارى. وأبوه عبد العزيز بن أبى رزمة اليشكرى مولاهم أبو محمد ثقة كذلك. وعبد اللَّه العتكى هو عبد اللَّه بن أبى بكر السَّكن بن الفضل بن المؤتمن العتكى الأزدى أبو عبد الرحمن البصرى وصفه الحافظ فى التقريب بأنه صدوق. وقال الحافظ فى تلخيص الحبير: حديث بريدة أن النبى -ﷺ- جعل للجدة السدس إذا لم تكن دونها أم. أبو داود والنسائى وفى إسناده عبيد اللَّه العتكى مختلف فيه وصححه ابن السكن اهـ والذى فى سند أبى داود هو عبد اللَّه العتكى لا عبيد اللَّه العتكى، وعبيد اللَّه العتكى هو أبو المنيب عبيد اللَّه بن عبد اللَّه العتكى المروزى قال فى التقريب: صدوق يخطئ اهـ وقد أخرج مالك وأحمد وأصحاب السنن من حديث قبيصة بن ذؤيب أنه قال: جاءت الجدة إلى أبى بكر الصديق تسأله ميراثها فقال: مالكِ فى كتاب اللَّه تعالى شئ وما علمت لك فى سنة نبى اللَّه -ﷺ- شيئا فارجعى حتى أسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة: حضرت","vol":"6","page":143},{"text":"رسول اللَّه -ﷺ- أعطاها السدس، فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة فأنفذه لها أبو بكر ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب ﵁ تسأله ميراثها فقال: مالك فى كتاب اللَّه تعالى شئ وما كان القضاء الذى قضى به إلا لغيرك وما أنا بزائد فى الفرائض ولكن هو ذلك السدس فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما. وأيكما خلت به فهو لها. قال الحافظ فى التلخيص: وإسناده صحيح لثقة رجاله إلا أن صورته مرسل فإن قبيصة لا يصح له سماع من الصديق، ولا يمكن شهوده للقصة قاله ابن عبد البر بمعناه وقد اختلف فى مولده والصحيح أنه ولد عام الفتح فيبعد شهوده القصة اهـ\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن الجدة ترث السدس من التركة إذا لم يكن دونها أم أو أب.\n٢ - أنه إذا اجتمع للميت جدتان اشتركتا فى السدس كذلك.","vol":"6","page":144},{"text":"٧ - وعن المقدام بن معديكرب ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"الخال وارث من لا وارث له\" أخرجه أحمد والأربعة سوى الترمذى وحسَّنه أبو زُرْعَةَ الرازى وصححه ابن حبان والحاكم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالخال: هو أخو الأم.","vol":"6","page":144},{"text":"وارث من لا وارث له: أى يرث الخالُ الميِّتَ إذا لم يترك الميتُ أصحاب فروض أو عصبات.\nأبو زُرْعة الرازى: هو الإمام الحافظ عبيد اللَّه بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ أبو زرعة الرازى أحد أئمة فن الجرح والتعديل قال الحافظ فى التقريب: ثقة مشهور اهـ وقد ولد سنة مائتين من الهجرة وتوفى سنة أربع وستين ومائتين وله أربع وستون سنة ﵀.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال أبو داود: حدثنا حفص بن عمرو ثنا شعبة عن بديل عن على بن أبى طلحة عن راشد بن سعد عن أبى عامر عن المقدام قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"من ترك كَلًّا فإلىَّ\" وربما قال: إلى اللَّه وإلى رسوله\" ومن ترك مالا فلورثته، وأنا وارث من لا وارث له أعقل له وأرثه، والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه. حدثنا سليمان بن حرب فى آخرين فقالوا: ثنا حماد عن بديل عن على بن أبى طلحة عن راشد بن سعد عن أبى عامر الهوزنى عن المقدام الكندى قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك دينا أو ضيعة فإلىَّ ومن ترك مالا فلورثته، وأنا مولى من لا مولى له، أرث ماله، وأفك عانه، والخال مولى من لا مولى له يرث ماله ويفك عانه. قال أبو داود: رواه الزبيدى عن راشد عن ابن عائذ عن المقدام. ورواه معاوية بن صالح عن راشد قال:","vol":"6","page":145},{"text":"سمعت المقدام سمعت أبا داود يقول: الضيعة معناه عيال. حدثنا عبد السلام بن عتيق الدمشقى ثنا محمد بن المبارك ثنا إسماعيل بن عياش عن يزيد بن حجر عن صالح بن يحيى بن المقدام عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"أنا وارث من لا وارث له أفك عانيه وأرث ماله، والخال وارث من لا وارث له يفك عانيه ويرث ماله اهـ وقال ابن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا شبابة ح حدثنا محمد بن الوليد ثنا محمد بن جعفر قالا: ثنا شعبة حدثنى بُدَيْلُ بن مَيْسَرَة العُقَيْلىُّ عن على بن أبى طلحة عن راشد بن سعد عن أبى عامر الهوزنى عن المقدام أبى كريمة. رجل من أهل الشام من أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كَلًّا فإلينا وربما قال: فإلى اللَّه وإلى رسوله وأنا وارث من لا وارث له، أعقل عنه وأرثه والخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه اهـ قال الحافظ فى تلخيص الحبير: حديث أنه ﷺ قال: أنا وارث من لا وارث له، أعقل عنه وأرثه. أبو داود والنسائى وابن ماجه والحاكم وصححه وابن حبان من حديث المقدام ابن معديكرب، فى حديث، فيه: والخال وارث وحكى ابن أبى حاتم عن أبى زرعة أنه حديث حسن، وأعله البيهقى بالاضطراب، ونقل عن يحيى بن معين أنه كان يقول: ليس فيه حديث قوى، وفى الباب عن عمر رواه الترمذى بلفظ: اللَّه ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له، وعن","vol":"6","page":146},{"text":"عائشة رواه الترمذى والنسائى والدارقطنى من حديث طاوس عنها بقصة الخال حسب، وأعله النسائى بالاضطراب، ورجح الدارقطنى والبيهقى وقفه اهـ وأما قول النبى -ﷺ-: من ترك مالا فلورثته فقد رواه البخارى ومسلم من حديث أبى هريرة ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته.","vol":"6","page":147},{"text":"٨ - وعن أمامة بن سهل ﵁ قال: كتب عمر إلى أبى عبيدة ﵄ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"اللَّه ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له\" رواه أحمد والأربعة سوى أبى داود وحسنه الترمذى وصححه ابن حبان.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nأبو أمامة بن سهل: هو أبو أمامة أسعد بن سهل بن حنيف بن واهب بن العُكَيْم بن ثعلبة بن الحارث بن مجدعة بن عمرو وهو بَحْزَج بن حنش بن عوف بن عمرو بن عوف الأوسى. وأُمُّه حبيبة بنت أبى أمامة أسعد بن زرارة نقيب بنى النجار ﵁ ويذكر أن رسول اللَّه -ﷺ- هو الذى سماه أسعد وكناه أبا أمامة باسم","vol":"6","page":147},{"text":"جده أبى أمه وكنيته. قال ابن سعد: وكان ثقة كثير الحديث.\nأبو عبيدة: هو عامر بن عبد اللَّه بن الجرَّاح بن هلال بن أُهيب ابن ضبة بن الحارث بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، أسلم أبو عبيدة مع عثمان بن مظعون وعبد الرحمن بن عوف قبل دخول رسول اللَّه -ﷺ- دار الأرقم. وذكره محمد ابن إسحاق فيمن هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية، وكان من علية أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- ومن كبار قادة السرايا فى عهد رسول اللَّه ﷺ. ولما قدم أهل اليمن على رسول اللَّه -ﷺ- سألوه أن يبعث معهم رجلا يعلمهم السنة والإسلام فأخذ رسول اللَّه -ﷺ- بيد أبى عبيدة ابن الجراح فقال: هذا أمين هذه الأمة. وقد روى البخارى ومسلم من حديث أنس بن مالك ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: إن لكل أمة أمينا، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. كما روى البخارى ومسلم من حديث حذيفة ﵁ قال: قال النبى -ﷺ- لأهل","vol":"6","page":148},{"text":"نجران: لأبعثن يعنى عليكم أمينا حقَّ أمين، فأشرف أصحابه فبعث أبا عبيدة ﵁. وقد كان ﵁ يصبغ رأسه ولحيته بالحناء والكتم ومات فى طاعون عمواس سنة ثمانى عشرة فى خلافة عمر ﵄.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال ابن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وعلى بن محمد قالا: ثنا وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبى ربيعة الزُّرقى عن حكيم بن حكيم بن عبَّاد بن حُنَيْف الأنصارى عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف، أن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله وليس له وارث إلا الخال، فكتب فى ذلك أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر فكتب إليه عمر أن النبى -ﷺ- قال: اللَّه ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له اهـ وقد أخرج الدارقطنى حديث أبى أمامة بن سهل بن حنيف من طريق وكيع عن سفيان بمثل سند ابن ماجه، وكذلك أخرجه الإمام أحمد فى مسنده قال: حدثنا وكيع ثنا سفيان الخ سند ابن ماجه والدارقطنى وفى سند هؤلاء جميعا عبد الرحمن بن الحارث بن عبد اللَّه بن عياش المخزومى قال أحمد: متروك الحديث، وقال أبو حاتم: شيخ، وقال النسائى: ليس بالقوى وقال ابن نمير: لا أقدم على ترك حديثه. وقال الحافظ فى التقريب: صدوق له أوهام.","vol":"6","page":149},{"text":"وقد جاء فى سند ابن ماجه: عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبى ربيعة الزرقى. قال الحافظ فى التقريب: صوابه المخزومى وأشار إلى أنه قد بيَّن ذلك أبو أحمد الزبيرى عن الثورى فى الحديث بعينه.","vol":"6","page":150},{"text":"٨ - وعن جابر ﵁ عن النبى -ﷺ- قال: \"إذا اسْتَهَلَّ المولود وَرِثَ\" رواه أبو داود وصححه ابن حبان.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nاستهل المولود: أى صاح عند ولادته والمراد أنه ولد حيا وعلم ذلك إما ببكائه أو عطاسه أو غير ذلك.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال أبو داود: \"باب فى المولود يستهل ثم يموت\" حدثنا حسين بن معاذ ثنا عبد الأعلى ثنا محمد يعنى ابن إسحاق عن يزيد بن عبد اللَّه ابن قسيط عن أبى هريرة عن النبى -ﷺ- قال: إذا استهل المولود ورث\" وفى سند هذا الحديث محمد بن إسحاق وقد عنعنه وهو معروف بالتدليس. وثبوت الميراث للمولود الذى استهل لا نزاع فيه عند أهل العلم.","vol":"6","page":150},{"text":"١٠ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵃ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"ليس للقاتل من الميراث شئ\" رواه النسائى والدارقطنى وقواه ابن عبد البر وأعله النسائى والصواب وقفه على عمرو.","vol":"6","page":150},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nليس للقاتل من الميراث شئ: أى لا نصيب للقاتل فى تركة من قتله.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nتقدم الكلام أكثر من مرة عن سند عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال الحافظ جمال الدين المزى: عمرو بن شعيب يأتى على ثلاثة أوجه: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد اللَّه بن عمرو وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد اللَّه بن عمرو. فعمرو له ثلاثة أجداد: محمد وعبد اللَّه وعمرو بن العاص، فمحمد تابعى وعبد اللَّه وعمرو صحابيان فإن كان المراد بجده محمدا فالحديث مرسل لأنه تابعى وإن كان المراد به عمرًا فالحديث منقطع لأن شعيبا لم يدرك عمرا، وإن كان المراد به عبد اللَّه فيحتاج إلى معرفة سماع شعيب من عبد اللَّه، وقد ثبت فى الدارقطنى وغيره بسند صحيح سماع عمرو من أبى شعيب. وسماع شعيب من جده عبد اللَّه اهـ وقد أخرج الدارقطنى هذا الحديث من طريق إسماعيل بن عياش عن ابن جريح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: ليس للقاتل من الميراث شئ\" ثم أخرجه من طريق إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد وابن جريج والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى -ﷺ- مثله سواء.","vol":"6","page":151},{"text":"قال الشيخ أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادى فى التعليق المغنى على الدارقطنى: وكذا أخرجه النسائى عن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج ويحيى بن سعيد عن عمرو به ثم رواه من طريق مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن عمرا قال: إن النبى -ﷺ- قال: ليس لقاتل شئ قال: وهو الصواب، وحديث ابن عياش خطأ. وضعف ابن القطان الأول بأنه من رواية إسماعيل بن عياش من غير الشاميين وهى ضعيفة عند البخارى وغيره اهـ وعدم توريث القاتل من تركة القتيل أمر متفق عليه عند أهل العلم.","vol":"6","page":152},{"text":"١١ - وعن عمر بن الخطاب ﵁ قال: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان\" رواه أبو داود والنسائى وابن ماجه وصححه ابن المدينى وابن عبد البر.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nما أحرز: أى ما حاز وامتلك.\nلعصبته من كان: المراد بالعصبة هنا -إن صح الحديث- هم الورثة مطلقا أو أقرب الرجال إلى الميت بعد ذوى الفروض إذ أن حظ العصبة من التركة إنما يكون بعد ذوى الفروض كما تقدم فى الحديث الأول من","vol":"6","page":152},{"text":"أحاديث هذا الباب. والعصبة فى الاصطلاح كل ذكر يدلى بنفسه بالقرابة ليس بينه وبين الميت أنثى.\nابن عبد البر: هو الإمام الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد اللَّه بن محمد بن عبد البر بن عاصم النَّمَرِى القرطبى. ولد سنة ثمان وستين وثلثمائة فى ربيع الآخر، وطلب الحديث، قال أبو الوليد الباجى: لم يكن بالأندلس مثله فى الحديث، وقد ألف التمهيد والاستذكار والاستيعاب، وفضل العلم والتقصى على الموطأ. وقبائل الرواة، والشواهد فى إثبات خبر الواحد، والكنى والمغازى والأنساب. وتوفى فى ليلة الجمعة سلخ ربيع الآخر سنة ثلاث وستين وأربعمائة عن خمس وتسعين سنة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفى ألفاظه بعض اختلاف ففى سنن أبى داود أن رئاب بن حذيفة تزوج امرأة فولدت له ثلاثة غلمة فماتت أمهم فورثوها رباعها وولاء مواليها وكان عمرو بن العاص عصبة بنيها فأخرجهم إلى الشام فماتوا فقدم عمرو بن العاص ومات مولى لها وترك مالا فخاصمه إخوتها إلى","vol":"6","page":153},{"text":"عمر بن الخطاب فقال عمر: قال رسول اللَّه -ﷺ-: ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان. قال: فكتب له كتابا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت ورجل آخر، فلما استخلف عبد الملك اختصموا إلى هشام بن إسماعيل أو إسماعيل بن هشام فرفعهم إلى عبد الملك فقال: هذا من القضاء الذى ما كنت أراه. قال: فقضى لنا بكتاب عمر بن الخطاب فنحن فيه إلى الساعة اهـ وقد ساقه ابن ماجه بأوضح من ذلك ولفظه: تزوج رَبَاب بن حذيفة بن سعيد بن سهم أم وائل بنت معمر الجُمَحِيَّةَ فولدت له ثلاثة، فتوفيت أمهم، فورثها بنوها رِبَاعًا وولاء مواليها، فخرج بهم عمرو بن العاص إلى الشام، فماتوا فى طاعون عمواس فورثهم عمرو، وكان عَصَبَتَهُمْ، فلما رجع عمرو بن العاص جاء بنو معمر يخاصمونه فى ولاء أختهم إلى عمر، فقال عمر: أقضى بينكم بما سمعتُ من رسول اللَّه -ﷺ-. سمعته يقول: \"ما أحرز الولد والوالد فهو لعصبته من كان\" قال: فقضى لَنَا بِه، وكتب لنا به كتابا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت وآخر، حتى إذا استخلف عبد الملك بن مروان توفى مولى لها وترك ألفى دينار. فبلغنى أن ذلك القضاء قد غُيِّرَ، فخاصموا إلى هشام بن إسماعيل، فَرَفَعَنَا إلى عبد الملك، فأتيناه بكتاب عمر فقال: إن كنت لأرى أن هذا من القضاء الذى لا يُشَكُّ فيه، وما كنت أرى أن أمر أهل المدينة بلغ هذا، أن يشُكُّوا فى هذا القضاء. فقضى لنا فيه، فلم نزل فيه بَعْدُ اهـ هذا وقد أخرج مسلم فى صحيحه من حديث أبى هريرة ﵁ أن","vol":"6","page":154},{"text":"رسول اللَّه ﷺ قال: \"والذى نَفْسُ محمد بيده إن على الأرض من مؤمن إلا أنا أولى الناس به، فأيكم ما ترك دَيْنًا أو ضَيَاعا فأنا مولاه وأيكم ترك مالا فإلى العصبة من كان\" وفى لفظ: \"أنا أولى الناس بالمؤمنين فى كتاب اللَّه ﷿، فأيكم ما ترك دينا أو ضَيْعَةً فادعونى فأنا وليه، وأيكم ما ترك مالا فَلْيُؤثرْ بَمَالِه عَصَبَتُه من كان\" ومعنى \"فَلْيُؤثر بماله عصبته من كان\" أى فَلْيُقَدَّموا ويُفَضلُوا منفردين بماله صغارا كانوا أو كبارا، أى بعد استيفاء ذوى الفروض فروضهم كما أشرت إلى ذلك فى مفردات حديث الباب. كما أخرجه البخارى فى تفسير سورة الأحزاب من صحيحه بلفظ: \"فأيما مؤمن ترك مالا فليرثه عصبته من كانوا\" أى بعد ذوى الفرائض كما تقدم. وقد تقدم مزيد بحث لذلك فى الحديث الثالث من أحاديث باب الحوالة والضمان.","vol":"6","page":155},{"text":"١٢ - وعن عبد اللَّه بن عمر ﵄ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ- \"الوَلَاءُ لُحْمَة كَلُحْمَةِ النَّسَب لا يباع ولا يوهب\" رواه الحاكم من طريق الشافعى عن محمد بن الحسن عن أبى يوسف وصححه ابن حبان وأعَلَّهُ البيهقى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالولاء: أى ولاء العتق وهو إذا مات العتيق ورثه مُعْتِقه أو ورثة مُعْتِقِه.","vol":"6","page":155},{"text":"لُحْمَة كَلُحْمَةِ النَّسَبِ: اللحمة بضم اللام هى القرابة.\nلا يباع: أى لا ينتقل بعوض.\nولا يوهب: أى ولا ينتقل بغير عوض.\nالشافعى: هو أبو عبد اللَّه محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان ابن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصى بن كلاب ابن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر المطلبى القرشى. ولد بغزة من فلسطين أو باليمن سنة خمسين ومائة من الهجرة ونشأ بمكة وطلب العلم بها وبالمدينة المنورة وقدم بغداد مرتين وحدث بها وخرج إلى مصر فنزلها إلى حين وفاته، وقد سمع من مالك بن أنس وإبراهيم بن سعد وسفيان بن عيينة وداود بن عبد الرحمن وعبد العزيز بن محمد الدراوردى ومسلم بن خالد الزنجى ومحمد بن الحسن الشيبانى وإسماعيل بن علية وغيرهم، وعنه أحمد بن حنبل وأبو ثور إبراهيم ابن خالد والحسين بن على الكرابيسى وسليمان ابن داود الهاشمى وغيرهم. وتوفى فى آخر يوم من رجب سنة أربع ومائتين، ﵀.\nمحمد بن الحسن: هو أبو عبد اللَّه محمد بن الحسن","vol":"6","page":156},{"text":"مولى بنى شيبان، كان أصله من أهل الجزيرة وكان أبوه فى جند أهل الشام فقدم واسط فولد محمد بها سنة اثنتين وثلاثين ومائة ونشأ بالكوفة وطلب الحديث وسمع من مسعر ومالك بن مِغْوَل وعمر ابن ذر وسفيان الثورى والأوزاعى وابن جريج وغيرهم، وجالس أبا حنيفة وسمع منه ونظر فى الرأى فغلب عليه وعرف به ونفذ فيه وقدم بغداد فاختلف إليه الناس يسمعون منه الحديث والرأى وخرج إلى الرقة وبها هارون الرشيد أمير المؤمنين فولاه قضاء الرقة ثم عزله فقدم بغداد فلما خرج هارون إلى الرى أمره فخرج معه فمات بالرى سنة تسع وثمانين ومائة ﵀.\nعن أبى يوسف: هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن بُجَيْر بن معاوية بن قحافة بن نُفَيل بن سدوس بن عبد مناف بن أبى أسامة بن سُحْمَةَ بن سعد بن عبد اللَّه بن قرادة بن ثعلبة بن معاوية بن زيد ابن الغوث بن بجيلة البجلى. وكانت أم جده سعد ابن بجير حَبْتَةَ بنت مالك من بنى عمرو بن عوف فكانوا يعرفونه بها ويقولون: سعد بن حبتة. وحالف جده بنى عمرو بن عوف من الأنصار ﵃","vol":"6","page":157},{"text":"وقد اشتغل أبو يوسف ﵀ بالحديث وحفظ منه الكثير عن مطرف وهشام بن عروة والأعمش وغيرهم قال ابن سعد: وكان يحضر المحدث فيحفظ خمسين وستين حديثا فيقوم فيمليها على الناس. ثم لزم أبا حنيفة النعمان بن ثابت فتفقه وغلب عليه الرأى اهـ وقد تولى القضاء فى بغداد إلى أن مات لخمس ليال خلون من ربيع الآخر سنة اثنتين وثمانين ومائة فى خلافة هارون الرشيد.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nالنهى بيع الولاء وهبته قد رواه الجماعة من حديث ابن عمر ﵄ وتقدم الكلام عليه فى الحديث السادس عشر من كتاب البيوع أما حديث: الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب فقد قال الحافظ فى تلخيص الحبير: الشافعى عن محمد بن الحسن عن أبى يوسف عن عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر بهذا، ورواه ابن حبان فى صحيحه من طريق بشر بن الوليد عن أبى يوسف لكن قال: عن عبيد اللَّه بن عمر عن عبد اللَّه بن دينار، كذلك رواه البيهقى، وقال فى المعرفة: كان الشافعى حدَّث به من حفظه فنسى عبيد اللَّه بن عمر من إسناده وقد رواه محمد بن الحسن فى كتاب الولاء له عن أبى يوسف عن عبيد اللَّه بن عمر عن عبد اللَّه بن دينار به، وقال أبو بكر النيسابورى: هذا خطأ، لأن الثقات رووه عن عبد اللَّه بن دينار بغير هذا اللفظ، وهذا اللفظ إنما هو رواية الحسن المرسلة ثم ساقه الدارقطنى من طريق يزيد بن","vol":"6","page":158},{"text":"هارون عن هشام بن حسان عن الحسن عن رسول اللَّه -ﷺ- قال البيهقى: ورويناه من طريق ضمرة عن الثورى عن عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر قال الطبرانى: تفرد به ضمرة يعنى باللفظ المذكور، قال البيهقى: وقد رواه إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابى عن ضمرة على الصواب كرواية الجماعة، فالخطأ فيه ممن دونه، وقد جمع أبو نعيم طرق حديث النهى عن بيع الولاء وعن هبته فى مسند عبد اللَّه ابن دينار له فرواه عن نحو من خمسين رجلا أو أكثر من أصحابه عنه، ورواه الترمذى من حديث يحيى بن سليم عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر وقال: أخطأ فيه يحيى بن سليم، وإنما رواه عبيد اللَّه عن عبد اللَّه بن دينار، وروى الحاكم من طريق محمد بن مسلم الطائفى عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر مثل لفظ أبى يوسف، والطائفى فيه مقال، وتابعه يحيى بن سليم عن إسماعيل ابن أمية، قال البيهقى: ويحيى بن سليم ضعيف سئ الحفظ، ورواه أبو جعفر الطبرى فى تهذيبه، وأبو نعيم فى معرفة الصحابة، والطبرانى فى الكبير من حديث عبد اللَّه بن أبى أوفى، وظاهر إسناده الصحة، وهو يعكر على البيهقى حيث قال عقب حديث أبى يوسف: يروى بأسانيد أخر كلها ضعيفة اهـ.","vol":"6","page":159},{"text":"١٣ - وعن أبى قلابة عن أنس ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"أفرضكم زبد بن ثابت\" أخرجه أحمد","vol":"6","page":159},{"text":"والأربعة سوى أبى داود وصححه الترمذى وابن حبان والحاكم وأعِلَّ بالإرسال.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nأبو قِلَابَةَ: هو عبد اللَّه بن زيد الجَرْمِىِّ، كان ﵀ من أشد أهل السنة والجماعة على أهل الأهواء والمبتدعة وكان ثقة كثير الحديث. وتوفى بديرايا بالشام فى سنة أربع أو خمس ومائة ﵀.\nأفرضكم: أى أعلمكم بأحكام الفرائض والمواريث.\nزيد بن ثابت: هو زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان ابن عمرو بن عوف بن غنم بن مالك بن النجار الخزرجى الأنصارى ﵁ كان عمره لما قدم النبى -ﷺ- المدينة إحدى عشرة سنة، وكان يوم بعاث ابن ست سنين وفيها قتل أبوه، وقد استصغره رسول اللَّه -ﷺ- يوم بدر فرده، وشهد أحدا، وقيل لم يشهدها وإنما أول مشاهده الخندق، ودفع له رسول اللَّه -ﷺ- يوم تبوك راية بنى مالك بن النجار. وقد روى البخارى ومسلم من طريق قتادة عن أنس ﵁ قال: جَمعَ القرآن على عهد النبى -ﷺ- أربعة كلهم من الأنصار أُبَىُّ، ومعاذ بن جبل،","vol":"6","page":160},{"text":"وأبو زيد وزبد بن ثابت قلت لأنس: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتى. وهو أحد كتاب المصحف فى عهد أبى بكر ﵁ كما روى البخارى فى صحيحه عن أنس ﵁ أن عثمان دعا زيد بن ثابت عبد اللَّه بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها فى المصاحف، وقد بعث رسول اللَّه -ﷺ- زيد بن ثابت ليتعلم لغة اليهود فتعلمها فى خمسة عشر يوما. وقد اختلف فى وفاته فقيل سنة ٤٢ أو ٤٣ أو ٤٥ أو ٥١ أو ٥٢ أو ٥٥ من الهجرة ﵁.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث من رواية أبى قلابة عن أنس ﵁ ولا نزاع عند أهل العلم فى صحة سماع أبى قلابة من أنس ﵁ إلا أنه قيل: إن أبا قلابة لم يسمع من أنس ﵁ هذا الحديث. واللَّه أعلم. ولا شك عند أهل العلم فى أن زيد بن ثابت ﵁ كان إمَامًا فى الفقه والفرائض قال ابن سعد فى الطبقات: أخبرنا عفان بن مسلم ووهب بن جرير بن حازم وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسى قالوا: أخبرنا شعبة وأخبرنا الفضل بن دكين","vol":"6","page":161},{"text":"والحسن بن موسى قالا: أخبرنا زهير بن معاوية جميعا عن أبى إسحاق عن مسروق قال: قدمت المدينة فسألت عن أصحاب النبى -ﷺ- فإذا زيد بن ثابت من الراسخين فى العلم. وقال ابن سعد: أخبرنا هشام أبو الوليد الطيالسى أخبرنا أبو عوانة عن قتادة قال: لما مات زيد بن ثابت ودفن قال ابن عباس: هكذا يذهب العلم.","vol":"6","page":162},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-83>باب الوصايا</span>","vol":"6","page":163},{"text":"١ - عن ابن عمر ﵄ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"ما حق امرئ مسلم له شئ يريد أن يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالوصايا: جمع وصية قال الحافظ فى الفتح: والوصايا جمع وصية كالهدايا وتطلق على فعل الموصى وعلى ما يوصى به من مال أو غيره من عهد ونحوه فتكون بمعنى المصدر وهو الإيصاء وتكون بمعنى المفعول وهو الاسم. وفى الشرع: عهد خاص مضاف إلى ما بعد الموت، وقد يصحبه التبرع، قال الأزهرى: الوصية من وصيت الشئ بالتخفيف أوصيه إذا وصلته. وسميت وصية لأن الميت يصل بها ما كان فى حياته بعد مماته اهـ.\nما حق امرئ مسلم: ما الحزم والاحتياط للشخص المسلم.\nله شئ يريد أن يوصى فيه: أى له مال يرغب ويحب أن يعهد بأن يجعل منه مبرة بعد موته يصل إليه ثوابها إذا انقطع عمله بالموت.\nيبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده: أى يمضى عليه زمان ولو","vol":"6","page":163},{"text":"كان قليلا إلا وقد حرر وصيته لأنه قد يفاجأ بالموت فيفوته تحرير وصيته ويحرم من هذا الخير.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقوله -ﷺ- فى الحديث: \"يبيت ليلتين\" ليس المراد به التحديد بل التقريب. ولذلك ورد بلفظ \"ليلتين\" وبلفظ \"ثلاث ليال\" فقد روى مسلم من طريق سالم عن أبيه أنه رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"ما حق امرئ مسلم له شئ يوصى فيه يبيت ثلاث ليال إلا ووصيته عنده مكتوبة\" قال عبد اللَّه بن عمر: ما مرت علىَّ ليلة منذ سمعت رسول اللَّه -ﷺ- قال ذلك إلا وعندى وصيتى\" وقوله فى الرواية التى ساقها المصنف هنا \"يريد أن يوصى فيه\" يشعر بأن المقصود الاستحباب لا الإيجاب لأنه علقه بإرادة الشخص ورغبته فى الوصية. على أن قول المصنف بعد إيراد هذا الحديث \"متفق عليه\" فيه تسامح فإن البخارى ﵀ لم يخرج هذه اللفظة بل اللفظ المتفق عليه هو: \"له شئ يوصى فيه\" وإنما الذى أخرج هذه اللفظة هو مسلم ﵀. على أن المسلم إذا كان عليه دَيْن أو حق للَّه تعالى وأولياوه لا يعرفون ذلك فإنه يجب عليه أن يكتب وصية بذلك مخافة أن يبادره الموت قبل أداء ما عليه من الحق وقد يؤدى عدم تحرير وصية به إلى ضياعه وعدم الوفاء به فيعَرِّضُ نفسه لعقوبة اللَّه يوم القيامة.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب الوصية بشئ من المال لأعمال البر.\n٢ - استحباب التعجيل بكتابة الوصية.\n٣ - يجب على من تعلقت ذمته بحق لا يعرفه أولياؤه أن يحرر وصية بذلك.","vol":"6","page":164},{"text":"٢ - وعن سعد بن أبى وقاص ﵁ قال: قلت يا رسول اللَّه أنا ذو مال، ولا يرثنى إلا ابنة لى واحدة\" أفأتصدق بِثُلُثَىْ مالى؟ قال: \"لا\" قلت: أفأتصدق بِشَطرهِ؟ قال: \"لا\" قلت: أفأتصدق بِثُلُثِهِ؟ قال: \"الثُّلُثُ. والثلث كثير، إنك أن تَذَرَ ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالةً يَتَكَفَّفُونَ الناسَ\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nسعد بن أبى وقاص: هو سعد بن مالك أبى وقاص بن وُهَيْب ابن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر الزهرى القرشى أبو إسحاق أحد السابقين الأولين ابن عم آمنة بنت وهب أم رسول اللَّه -ﷺ- وكان يقال له: خال رسول اللَّه -ﷺ- وهو أول من رمى بسهم فى سبيل اللَّه، وقال له النبى -ﷺ- يوم أحد: ارم فداك أبى وأمى. وقد روى البخارى ومسلم من طريق سعيد بن المسيب قال: سمعت سعدا يقول: جمع لى النبى -ﷺ- أبويه يوم أحد. وقد اختلف فى تاريخ وفاته","vol":"6","page":165},{"text":"فقيل سنة خمسين وقيل سنة خمس وخمسين. وكانت وفاته بقصره بالعقيق فحمل إلى المدينة على رقاب الرجال. وقد رغبت عائشة وبعض أزواج النبى -ﷺ- أن يمروا بجنازته فى المسجد فيصلين عليه ففعلوا فوقفوا به على حجرهن يصلين عليه، وقد ترك مائتى ألف وخمسين ألف درهم. وترك أكثر من عشرة أولاد وعشر بنات وقد سمى له ابن سعد فى الطبقات ثمانية عشر من الأولاد الذكور مات قبله منهم إسحاق الأكبر وعمير الأكبر، وثمانى عشرة من البنات ﵁.\nأنا ذو مال: أى صاحب مال.\nولا يرثنى إلا ابنة لى واحدة: أى وليس ورائى من الولد سوى بنت واحدة والمراد بها عائشة بنت سعد ﵂.\nأفأتصدق بثلثى مالى: يحتمل أنه أراد بالصدقة الوصية بمعنى هل أوصى بثلثى مالى فى عمل البر بعد موتى. ويحتمل أنه أراد الصدقة المنجزة.\nقال: \"لا\": أى لا تتصدق بثلثى مالك.\nأفأتصدق بشطره: أى هل أتصدق بنصفه فالمراد بالشطر هنا النصف.","vol":"6","page":166},{"text":"قال \"لا\": أى لا تتصدق بنصف مالك.\nأفأتصدق بثلثه: أى هل أتصدق بثلث مالى وأبقى لورثتى الثلثين.\nقال: \"الثلث\": يجوز نصبه على الإغراء أو على تقدير فعل أى أعط الثلث ويجوز رفعه على أنه فاعل أى يكفيك الثلث أو أنه مبتدأ حذف خبره أو خبر محذوف المبتدأ.\nوالثلث كثير: وفى رواية \"والثلث كبير\" أى إن التصدق بالثلث ليس بشئ قليل يسر.\nأن تذر ورثتك أغنياء: أى تركك ورثتك وذريتك مستغنين عن الناس.\nخير من أن تذرهم عالة: أى أفضل من أن تتركهم بعد موتك فقراء محتاجين. والعالة جمع عائل وهو الفقير.\nيتكففون الناس: أى يسألونهم بمد الأكف إليهم.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nروى البخارى ومسلم فى صحيحيهما من حديث ابن عباس ﵄ قال: لو غض الناس إلى الربع؟ لأن رسول اللَّه ﷺ قال: \"الثلث والثلث كثير أو كبير\" وقد ساق البخارى ﵀ حديث سعد ﵁ بلفظ قال: جاء النبى -ﷺ- يعودنى وأنا بمكة وهو يكره أن يموت بالأرض التى هاجر منها، قال \"يرحم اللَّه ابن عفراء\" قلت: يا رسول اللَّه أوصى بمالى","vol":"6","page":167},{"text":"كله؟ قال: \"لا\" قلت: فالشطر؟ قال: \"لا\" قلت: الثلث؟ قال: \"فالثلث، والثلث كثير، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس فى أيديهم، وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة التى ترفعها إلى فى امرأتك، وعسى اللَّه أن يرفعك فينتفع بك ناس، وَيُضَر بك آخرون\" ولم يكن له يومئذ إلا ابنة. وفى لفظ للبخارى من حديث سعد ﵁ قال: مرضت فعادنى النبى -ﷺ- فقلت: يا رسول اللَّه -ﷺ- ادع اللَّه أن لا يردنى على عَقِبى، قال: \"لعل اللَّه يرفعك، وينفع بك ناسا\" قلت: أريد أن أوصى، وإنما لى ابنة، قلت أوصى بالنصف؟ قال: \"النصف كثير\" قلت: فالثلث؟ قال: \"الثلث والثلث كثير أو كبير\" قال: فأوصى الناس بالثلث وجاز ذلك لهم. أما مسلم ﵀ فقد ساق حديث سعد ﵁ بعدة ألفاظ منها قال: عادنى رسول اللَّه ﷺ فى حجة. الوداع من وجع أشْفَيْتُ منه على الموت. فقلت: يا رسول اللَّه بلغنى ما ترى من الوجع وأنا ذو مال، ولا يرثنى إلا ابنة لى واحدة أفأتصدق بثلثى مالى؟ قال: \"لا\" قال: قلت أفأتصدق بشطره؟ قال: \"لا، الثُّلُث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، ولست تنفق نفقة تبتغى بها وجه اللَّه إلا أُجِرْت بها حتى اللقمة تجعلها فى فى امرأتك\" قال: قلت: يا رسول اللَّه أُخَلَّف بعد أصحابى قال: \"إنك لن تُخَلَّفَ فتعمل عملا تبتغى به وجه اللَّه","vol":"6","page":168},{"text":"إلا ازددت به درجةً ورِفْعَةً، ولعلك تُخَلَّفُ حتى يُنْفَعَ بك أقوام، ويُضَرَّ بك آخرون. اللهم أمض لأصحابى هجرتهم، ولا تَرُدَّهُمْ على أعقابهم، لَكِنِ البائسُ سعد بن خولة\" قال: رثى له رسول اللَّه -ﷺ- من أن توفى بمكة. وفى لفظ: ولم يذكر قول النبى ﷺ فى سعد بن خولة غير أنه قال: وكان يكره أن يموت بالأرض التى هاجر منها. وفى لفظ له عن سعد ﵁ قال: مرضت فأرسلت إلى النبى -ﷺ- فقلت: دعنى أقْسِم مالى حيث شئت فأبى، قلت: فالنصف، فأبى قلت: فالثلث، قال: فسكت بعد الثلث قال: فكان بعدُ الثُّلُثُ جائزا\" وفى لفظ له، قال: عادنى النبى -ﷺ- فقلت: أوصى بمالى كله؟ قال: \"لا\" قلت: فالنصف؟ قال: \"لا\" فقلت: أبالثلث؟ فقال: \"نعم، والثلث كثير\" وفى لفظ: أن النبى -ﷺ- دخل على سعد يعوده بمكة فبكى. قال: \"ما يبكيكَ؟ \" فقال: قد خشيت أن أموت بالأرض التى هاجرت منها كما مات سعد بن خولة، فقال النبى -ﷺ-: اللهم اشف سعدًا اللهم اشف سعدًا، ثلاث مِرَارٍ قال: يا رسول اللَّه إن لى مالا كثيرا. وإنما يرثنى ابنتى أفأوصى بمالى كله؟ قال: \"لا\" قال: فبالثلثين؟ قال: \"لا\" قال: فالنصف؟ قال: \"لا\" قال: فالثلث؟ قال: \"الثلث والثلث كثير، إن صدقتك من مالك صدقة، وإن نفقتك على عيالك صدقة، وإن ما تأكل امرأتك من مالك صدقة، وإنك أن تدع أهلك بخير \"أو قال بعيشٍ\" خير من أن تدعهم يتكففون الناس،","vol":"6","page":169},{"text":"وقال بيده اهـ وفى قوله فى بعض ألفاظ الحديث: وعسى اللَّه أن يرفعك فينتفع بك ناس ويُضَرَّبِكَ آخرون\" وفى بعض ألفاظه: ولعلك تُخَلَّفُ حتى يُنْفَعَ بك أقوام، ويُضَرَّ بك آخرون\" معجزة من معجزات رسول اللَّه -ﷺ- بما أطلعه اللَّه عليه من غيب، فإن سعدا لم يمت حتى فتح اللَّه على يديه العراق وبلادا من فارس فرفع اللَّه به أقواما دخلوا فى الإسلام على يديه، وضَرَّ به آخرين قتلهم على الكفر واستولى على بلادهم، وطال عمره وبقى بعد جماعات كثيرة من أصحابه، فكان كما أخبر رسول اللَّه -ﷺ-.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - لا يجوز لمن أراد الوصية بشئ من ماله أن يزيد على الثلث.\n٢ - يستحب لمن أراد أن يوصى بشئ من ماله أن ينقص عن الثلث.\n٣ - استحباب العمل على ترك الذرية أغنياء.\n٤ - أن النفقة على الأقارب من أحسن الصدقات والقربات.","vol":"6","page":170},{"text":"٣ - وعن عائشة ﵂ أن رجلا أتى النبى ﷺ فقال: يا رسول اللَّه إن أمى افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا ولم توص، وأظنها لو تكلمت تصدقت. أفَلَهَا أجر إن تصدقت عنها؟ قال: \"نعم\" متفق عليه واللفظ لمسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nأن رجلا: قيل هو سعد بن عبادة ﵁.","vol":"6","page":170},{"text":"افْتُلِتَتْ نفسُها: أى ماتت فجأة وأخذت فلتة وتوفيت بغتة.\nولم توص: أى ولم تعهد بشئ من مالها فى وجوه الخير والبر.\nلو تكلمت تصدقت: أى لو استطاعت الكلام عند نزول الموت بها تصدقت أى أوصت بشئ من مالها فى وجوه الخير والبر.\nأفلها أجر إن تصدقت عنها: أى أيصلها ثواب بعد موتها إن جعلت لها من مالى بعض المبرات.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأورد البخارى ﵀ فى \"باب ما يستحب لمن يُتَوَفَّى فَجْأةً أن يتصدقوا عنه وقضاء النذور عن الميت\" من حديث عائشة ﵂ أن رجلا قال للنبى -ﷺ-: إن أمى افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت أفأتصدق عنها. قال نعم: تصدق عنها، ثم ساق من حديث ابن عباس ﵄ أن سعد بن عبادة ﵁ استفتى رسول اللَّه -ﷺ- فقال: إن أمى ماتت وعليها نذر فقال: \"اقضه عنها\" ثم قال البخارى: باب الإشهاد فى الوقف والصدقة ثم ساق من حديث ابن عباس أن سعد بن عبادة ﵃ أخا بنى ساعدة توفيت أمه وهو غائب فأتى النبىَّ -ﷺ- فقال: يا رسول اللَّه -ﷺ- إن أمى توفيت وأنا غائب عنها فهل ينفعها شئ إن تصدقت به عنها؟ قال: \"نعم\" قال: فإنى أشهدك أن حائطى المخراف صدقة عليها. أما مسلم فقد أخرج اللفظ الذى ساقه المصنف، وفى لفظ له من حديث عائشة ﵂ أن","vol":"6","page":171},{"text":"رجلا قال للنبى -ﷺ- إن أمى افتلتت نفسها وإنى أظنها لو تكلمت تصدقت فلى أجر أن أتَصَدَّقَ عنها؟ قال: \"نعم\" وأورد مسلم من حديث أبى هريرة أن رجلا قال للنبى -ﷺ-: إن أبى مات وترك مالا ولم يوص فهل يُكَفِّرُ عنه أن أتصدق عنه؟ قال: \"نعم\".\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن من عرف عنه الحرض على الوصية ومات فجأة ولم يوص يجوز لولده أن يوصى عنه وينتفع الميت بهذه الوصية.\n٢ - يجوز للولد أن يجعل صدقة جارية لوالده الميت.","vol":"6","page":172},{"text":"٤ - وعن أبى أمامة الباهلى ﵁ قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: \"إن اللَّه قد أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث\" رواه أحمد والأربعة إلا النسائى وحسنه أحمد والترمذى وقواه ابن خزيمة وابن الجارود. ورواه الدارقطنى من حديث ابن عباس وزاد فى آخره \"إلا أن يشاء الورثةُ\" وإسناده حسن.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nأعطى كل ذى حق حقه: أى قسم التركة على الوارثين المستحقين فى كتابه الكريم فى آيات المواريث.\nفلا وصية لوارث: أى لا يجوز للميت أن يوصى ببعض تركته لبعض ورثته لأنها تصير بمنزلة الزيادة على الحقوق التى قررها اللَّه ﵎.","vol":"6","page":172},{"text":"وزاد فى آخره: أى زاد الدارقطنى فى آخر هذا الحديث من روايته عن ابن عباس ﵄.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nكانت الوصية للوالدين والأقربين من الحقوق التى شرعها اللَّه ﵎ قبل نزول آية المواريث وفى ذلك يقول اللَّه ﷿ ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (١٨٠) فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٨١) فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أو إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ فلما أنزل اللَّه آيات المواريث أعطى فيها كل ذى حق حقه. وحديث أبى أمامة الذى ساقه المصنف هو من رواية إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولانى وإسماعيل بن عياش صدوق فى روايته عن الشاميين مخلط فى غيرهم. وشيخه شرحبيل بن مسلم بن حامد الخولانى الشامى قال فى التقريب: صدوق فيه لين. وقال فى تلخيص الحبير: حديث: لا وصية لوارث، وأعاده بزيادة: إن اللَّه قد أعطى كل ذى حق حقه، أحمد وأبو داود والترمذى وابن ماجه من حديث أبى أمامة باللفظ التام، وهو حسن الإسناد وكذا رواه أحمد والترمذى والنسائى وابن ماجه من حديث عمرو بن خارجة ورواه ابن ماجه من حديث سعيد بن أبى سعيد عن أنس ورواه البيهقى من طريق الشافعى عن ابن عيينة عن سليمان الأحول عن مجاهد: أن رسول اللَّه ﷺ قال:","vol":"6","page":173},{"text":"\"لا وصية لوارث\" قال الشافعى: وروى بعض الشاميين حديثا. ليس بما يثبته أهل الحديث فإن بعض رجاله مجهولون، فاعتمدنا على المنقطع مع ما انضم إليه من حديث المغازى، وإجماع العلماء على القول به، وكأنه أشار إلى حديث أبى أمامة المتقدم، ورواه الدارقطنى من حديث جابر وصوب إرساله من هذا الوجه، ومن حديث على وإسناده ضعيف ومن طريق ابن عباس بسند حسن وفى الباب عن معقل بن يسار عند ابن عدى اهـ أما ما أشار إليه المصنف من حديث ابن عباس عند الدارقطنى بزيادة \"إلا أن يشاء الورثة\" فقد قال المصنف هنا: وإسناده حسن ولكنه قال فى تلخيص الحبير: حديث ابن عباس: \"لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة\" ويروى: إلا أن يجيزها لموزنة. الدارقطنى من حديث ابن عباس باللفظ الأول. وأبو داود فى المراسيل من مرسل عطاء الخراسانى به. ووصله يونس بن راشد فقال: عن عكرمة عن ابن عباس. أخرجه الدارقطنى والمعروف المرسل. ورواه الدارقطنى من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وإسناده واهى اهـ. قلت: قال ابن ماجه: حدثنا هشام بن عمار ثنا محمد ابن شعيب بن شابور ثنا عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر عن سعيد بن أبى سعيد أنه حدثه عن أنس بن مالك قال: إنى لتحت ناقة رسول اللَّه -ﷺ- يسيل علىَّ لعابُها. فسمعته يقول: \"إن اللَّه قد أعطى كل ذى حق حقه، ألا لا وصية لوارث. قال فى الزوائد: إسناده صحيح وهشام بن عمار من رجال البخارى ومحمد بن شعيب بن شابور قد وثقه أبو داود وغيره. وقال فى التقريب: صدوق","vol":"6","page":174},{"text":"صحيح الكتاب. وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر من رجال الجماعة وسعيد ابن أبى سعيد هو المقبرى من رجال الجماعة أيضا. وبهذا يكون قد ثبت لمنع الوصية للوارث أصلان صحيحان أحدهما الإجماع الذى نقله الشافعى ﵀ وثانيهما حديث أنس عند ابن ماجه. والعلم عند اللَّه ﷿. أما إذا وصى لوارث وأجاز الورثة هذه الوصية فإنهم يكونون قد أسقطوا حقا من حقوقهم برضاهم وذلك أمر مشروع.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أنه لا وصية لوارث.\n٢ - أنه إذا وصَّى لوارث فأجازها الورثة فإن ذلك يجوز.","vol":"6","page":175},{"text":"٥ - وعن معاذ بن جبل ﵁ قال: قال النبى -ﷺ-: إن اللَّه تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة فى حسناتكم\" رواه الدارقطنى، وأخرجه أحمد والبزار من حديث أبى الدرداء وابن ماجه من حديث أبى هريرة، كلها ضعيفة لكن قد يُقَوِّى بَعْضُهَا بعضا. واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nإن اللَّه تصدق عليكم: أى أجاز لكم أن توصوا وتتصرفوا.\nبثلث أموالكم: أى بثلث ما تخلفونه وراءكم من مال.\nعند وفاتكم: أى فى مرضكم موتكم.\nزيادة فى حسناتكم: أى لتكون لكم فرصة اكتساب زيادة الثواب","vol":"6","page":175},{"text":"أبو الدرداء: هو عُوَيْمر بن زيد بن قيس بن عائشة بن أمَيَّة بن مالك ين عامر بن عدى بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج قيل كان اسمه عامرا وعويمر لقبه. وكان ﵁ آخر أهل داره إسلاما، فجاء عبد اللَّه بن رواحة فأخذ قَدُوما فجعل يضرب صنم أبى الدرداء وهو يقول:\nتَبرَّأ مِنَ اسْماء الشياطين كلها ... ألا كلُّ ما يُدْعَى مع اللَّه باطل\nفلما جاء أبو الدرداء أخبرته امرأته بما صنع عبد اللَّه ابن رواحة ففكر فى نفسه فقال: لو كان عند هذا خير لدفع عن نفسه. فانطق حتى أتى رسول اللَّه -ﷺ- ومعه عبد اللَّه بن رواحة فأسلم. وكان من عِلْيَة أصحاب رسول اللَّه -ﷺ-. قال ابن سعد: أخبرنا عفان بن مسلم وسليمان بن حرب قالا: حدثنا أبو هلال قال: حدثنا معاوية بن قرة أن أبا الدرداء اشتكى فدخل عليه أصحابه فقالوا يا أبا الدرداء ما تشتكى؟ قال: أشتكى ذنوبى. قالوا فما تشتهى؟ قال: أشتهى الجنة. قالوا: أفلا ندعو لك طبيبا؟ قال: هو الذى أضجعني! وقد نزل أبو الدرداء بالشام واستقر بها إلى أن توفى","vol":"6","page":176},{"text":"بدمشق سنة اثنتين وثلاثين أو إحدى وثلاثين. وقيل بعد ذلك. والعجيب أن بالاسكندرية من أرض مصر قبرا يقال له: قبر أبى الدرداء.\nوكلها ضعيفة: يعنى حديث معاذ عند الدارقطنى وحديث أبى الدرداء عند أحمد والبزار وحديث أبى هريرة عند ابن ماجه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nحديث معاذ بن جبل أخرجه الدارقطنى من طريق الحسين بن إسماعيل نا محمد بن عبد اللَّه بن منصور الفقيه نا سليمان بن بنت شرحبيل نا إسماعيل بن عياش نا عتبة بن حميد عن القاسم عن أبى أمامة عن معاذ بن جبل عن النبى -ﷺ- قال: \"إن اللَّه ﷿ قد تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم، ليجعلها لكم زكاة فى أعمالكم\" قال الحافظ فى تلخيص الحبير: وفيه إسماعيل بن عياش وشيخه عتبة بن حميد وهما ضعيفان، ورواه أحمد من حديث أبى الدرداء ولفظه: إن اللَّه تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم\" ورواه ابن ماجه والبزار والبيهقى من حديث أبى هريرة بلفظ: إن اللَّه تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم فى أعمالكم. وإسناده ضعيف، وفى الباب عن أبى بكر الصديق رواه العقيلى فى تاريخ الضعفاء من طريق حفص بن عمر بن ميمون وهو متروك عن خالد بن عبد اللَّه السلمى وهو مختلف فى صحبته، رواه عنه ابنه","vol":"6","page":177},{"text":"الحارث وهو مجهول اهـ وحديث أبى الدرداء عند أحمد والبزار قد أخرجه الطبرانى أيضا وفى إسناده عندهم جميعا أبو بكر بن أبى مريم قال الهيثمى: قد اختلط اهـ وقد قال البزار: حدثنا إبراهيم ثنا أبو اليمان ثنا أبو بكر بن أبى مريم عن ضمرة بن حبيب عن أبى الدرداء عن النبى -ﷺ- قال: إن اللَّه ﷿: تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم. قال البزار: وهذا قد روى من غير وجه، وأعلى من روى فى ذلك أبو الدرداء. ولا نعلم له طريقا غير هذا، وضمرة وابن أبى مريم معروفان بالنقل للعلم، واحتمل عنهما الحديث اهـ وحديث أبى هريرة عند ابن ماجه من طريق على بن محمد ثنا وكيع عن طلحة بن عمرو عن عطاء عن أبى هريرة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ- \"إن اللَّه تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم فى أعمالكم\" قال فى الزوائد: فى إسناده طلحة بن عمرو الحضرمى ضعفه غير واحد. وقال الزيلعى: وروى عن أبى هريرة أيضا أخرجه ابن ماجه من طريق طلحة بن عمرو المكى عن عطاء بن أبى رباح عن أبى هريرة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ- إن اللَّه تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم فى أعمالكم\" ورواه البزار فى مسنده وقال: لا يعلم رواه عن عطاء إلا طلحة بن عمرو، وهو وإن روى عنه جماعة فليس بالقوى اهـ","vol":"6","page":178},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-84>باب الوديعة</span>","vol":"6","page":179},{"text":"١ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵃ عن النبى -ﷺ- قال: \"من أودِعَ وَدِيعَةً فليس عليه ضمان\" أخرجه ابن ماجه، وإسناده ضعيف.\nوباب قَسْم الصدقات تقدم فى آخر الزكاة، وباب قسم الفئ والغنيمة يأتى عقب الجهاد إن شاء اللَّه تعالى\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالوديعة: هى العين التى يضعها مالكها أو نائبه عند آخر ليحفظها.\nمن أودِعَ وديعة: أى من وضعت عنده عين ليحفظها.\nفليس عليه ضمان: أى فلو هلكت من غير تقصير منه فإنه لا يلزم بقيمتها أو بمثلها.\nوباب قسم الصدقات الخ: إنما ذكر المصنف ذلك لأن عادة فقهاء الشافعية جعل هذين البابين قبيل كتاب النكاح فى كتبهم فأشار المصنف ﵀ بذلك إلى أن الأليق جعل باب قسم الصدقات فى آخر الزكاة وجعل باب قسم الفئ والغنيمة عقب الجهاد. والفئ هو ما يحصل عليه الإِمام من العدو بغير قتال والغنيمة هى ما يحصل عليها المسلمون من","vol":"6","page":179},{"text":"العدو بقتال. والواقع أن المصنف ﵀ خصص بابا فى آخر الزكاة لقسم الصدقات. أما قسم الفئ والغنيمة فلم يخصص لهما بابا عقب الجهاد وإنما ذكر حديثهما فى كتاب الجهاد تبعا ولم يخصص لهما بابا.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال ابن ماجه: حدثنا عبيد اللَّه بن الْجَهْم الأنْمَاطِىُّ ثنا أيوب بن سُوَيْد عن المثنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"من أُودِعَ وديعة، فلا ضمان عليه\". وفى إسناده أيوب بن سويد قال فى التقريب: أيوب بن سويد الرملى أبو مسعود الحميرى السَّيْبَانى -بمهملة مفتوحة ثم تحتانية ساكنة ثم موحدة- صدوق يخطئ، من التاسعة مات سنة ثلاث وتسعين، وقيل سنة اثنتين ومائتين اهـ وفى إسناده كذلك المثنى بن الصبَّاح قال فى التقريب: المثنى بن الضبَّاح بالمهملة والموحدة الثقيلة، اليمانى، الأبناوى بفتح الهمزة وسكون الموحدة بعدها نون. أبو عبد اللَّه أو أبو يحيى، نزيل مكة، ضعيف، اختلط بآخره، اهـ وقال فى تلخيص الحبير: حديث من أودع وديعة فلا ضمان عليه. ابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وفيه المثنى بن الصَّباح وهو متروك، وتابعه ابن لهيعة فيما ذكره البيهقى اهـ هذا ويكاد الإجماع ينعقد على أن من اودِعَ وديعة ولم يُقَصِّرْ فى حفظها وهلكت فلا ضمان عليه. واللَّه أعلم.","vol":"6","page":180},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-85>كتاب النكاح</span>","vol":"6","page":181},{"text":"١ - عن عبد اللَّه بن مسعود ﵁ قال: \"قال لنا رسول اللَّه -ﷺ-: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وِجَاء\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالنكاح: هو فى اللغة الضم والتداخل، ويستعمل فى عقد الزواج وفى الوطء قال أبو على الفارسى: إذا قالوا نكح فلانة أو بنت فلان فالمراد العقد وإذا قالوا: نكح زوجته فالمراد الوطء اهـ أكثر ما يستعمل فى الكتاب والسنة بمعنى العقد وقد أفاد أبو الحسين ابن فارس أن النكاح لم يرد فى القرآن إلا للتزويج إلا فى قوله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾ فإن المراد به الحلم. وأما قوله تعالى: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ فإن معناه أيضا العقد أى حتى تتزوج زوجا غيره لكن السنة قيدت هذا الإِطلاق بأنه لابد من ذوق العسيلة. كما أنه لابد من التطليق وتمام العدة بعد ذوق العسيلة أيضا.","vol":"6","page":181},{"text":"قال لنا: أى للشباب.\nيا معشر الشباب: المعشر هم الجماعة الذين يشملهم وصف من الأوصاف فالشباب معشر والشيوخ معشر والأنبياء معشر والنساء معشر والشباب جمع شاب ومجمع أيضا على شَبَبَة وشُبان. وأصله الحركة والنشاط قيل: هو اسم لمن بلغ إلى أن يكمل الثلاثين وقال الحافظ فى الفتح: قال القرطبى فى (المفهم): يقال له حدث إلى ستة عشر سنة ثم شاب إلى اثنتين وثلاثين ثم كهل، وكذا ذكر الزمخشرى فى الشباب أنه من لدن البلوغ إلى اثنتين وثلاثين، وقال ابن شاس المالكى فى (الجواهر): إلى أربعين وقال النووى: الأصح المختار أن الشاب من بلغ ولم يجاوز الثلاثين ثم هو كهل إلى أن يجاوز الأربعين ثم هو شيخ اهـ.\nالباءة: قال النووى: اختلف العلماء فى المراد بالباءة هنا على قولين يرجعان إلى معنى واحد: أصحهما أن المراد معناها اللغوى وهو الجماع فتقديره من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه -وهى مؤن النكاح- فليتزوج. ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم ليدفع","vol":"6","page":182},{"text":"شهوته ويقطع شر منيه كما يقطعه الوجاء، وعلى هذا القول وقع الخطاب مع الشباب الذين هم مظة شهوة النساء ولا ينفكون عنها غالبا. والقول الثانى أن المراد هنا بالباءة مؤن النكاح، سميت باسم ما يلازمها، وتقديره: من استطاع منكم مؤن النكاح فليتزوج ومن لم يستطع فليصم لدفع شهوته. والذى حمل القائلين بهذا على ما قالوه قوله -ﷺ-: \"ومن لم يستطع فعليه بالصوم\" قالوا: والعاجز عن الجماع لا يحتاج إلى الصوم لدفع الشهوة فوجب تأويل الباءة على المؤن اهـ هذا ويقال فيها: الباءة والباهة والباه والباء.\nفإنه أغض للبصر: أى فإن الزواج أشد حملا للبصر على الانكسار وعدم حدادة النظر إلى النساء.\nوأحصن للفرج: أى وأشد منعا للإنسان من الوقوع فى الفاحشة لأنه إذا وقعت عينه فجأة على امرأة أعجبته انصرف إلى أهله فقضى شهوته، فيكون ذلك تحصينا لفرجه. كما روى مسلم فى صحيحه من حديث جابر رفعه: \"إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت فى قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها فإن ذلك يَرُدُّ ما فى نفسه\".","vol":"6","page":183},{"text":"فعليه بالصوم: أى فَعَلَى غير المستطيع مؤن الزواج الذى لا يقدر على النكاح بالصوم. وليس هذا من باب إغراء الغائب بل الخطاب للحاضرين الذين خاطبهم بقوله: من استطاع منكم. . فالهاء فى قوله: \"فعليه\" ليست لغائب وإنما هى للحاضر المبهم المنزل منزلة الغائب، إذ لا يتوجه خطابه بالكاف هنا. قال الحافظ فى الفتح نقلا عن عياض: ونظير هذا قوله: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ إلى أن قال: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾ ومثله لو قلت لاثنين: من قام منكما فله درهم. فالهاء للمبهم من المخاطبين لا لغائب اهـ هذا والأمر بالصوم دون الأمر بالجوع وقلة ما يثير الشهوة ليجمع للشاب فضل عبادة الصوم مع الجوع وقلة ما يثير الشهوة. والصوم كذلك يورث التقوى التى تحمل الإنسان على البعد عما حرم اللَّه.\nفإنه له وجاء: أى فإن الصوم يعمل فى كسر الشهوة كما يعمل الوجاء وأصل الوجاء بكسر الواو: الغمز والدفع. تقول: وجأه فى عنقه إذا غمزه دافعا له، ووجأه بالسيف إذا طعنه به، ووجأ أنثييه غمزهما حتى رضَّهما. والوجاء كالإخصاء فى قطع عمل الأنثيين غير أن","vol":"6","page":184},{"text":"الوجاء إبطال مفعولهما برضهما حتى ينتفخا، والإخصاء سل البيضتين.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأورد البخارى هذا الحديث من طريق الأعمش قال: حدثنى إبراهيم عن علقمة قال: كنت مع عبد اللَّه، فلقيه عثمان بمنى، فقال: يا أبا عبد الرحمن إن لى إليك حاجة فَخَلَيَا، فقال عثمان: هل لك يا أبا عبد الرحمن فى أن نزوجك بكرا، تذكرك ما كنت تعهد؟ فلما رأى عبد اللَّه أن ليس له حاجة إلى هذا أشار إلىَّ فقال: يا علقمة، فانتهيت إليه وهو يقول: أَمَا لئن قلت ذلك لقد قال لنا النبى ﷺ: \"يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء\" وفى لفظ من طريق الأعمش قال: حدثنى عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال: دخلت مع علقمة والأسود على عبد اللَّه فقال عبد اللَّه: كنا مع النبى -ﷺ- شبابا لا نجد شيئا. فقال لنا رسول اللَّه -ﷺ-: يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أما مسلم ﵀ فقد أورد من طريق الأعمش عن عمارة ابن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد اللَّه باللفظ الذى ساقه المصنف وأورده من طريق أبى معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: كنت أمشى مع عبد اللَّه بمنى فلقيه عثمان فقام معه يحدثه فقال له عثمان: يا أبا عبد الرحمن ألا نزوجك جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك؟ قال: فقال عبد اللَّه: لئن قلت ذاك لقد قال لنا رسول اللَّه -ﷺ-: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.","vol":"6","page":185},{"text":"ثم ساقه من طريق جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: إنى لأمشى مع عبد اللَّه بن مسعود بمنى إذ لقيه عثمان بن عفان فقال: هَلُمَّ يا أبا عبد الرحمن قال: فاستخلاه فلما رأى عبد اللَّه أن ليست له حاجة قال: قال لى تعال يا علقمة قال: فجئت، فقال له عثمان: ألا نزوجك يا أبا عبد الرحمن جارية بِكْرًا لعله يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد؟ فقال عبد اللَّه: لئن قلتَ ذاك، فذكر بمثل حديث أبى معاوية اهـ هذا والترغيب فى الجارية الشابة لأنها تجمع مقاصد النكاح غالبا فهى -كما قال النووى- ألذ استمتاعا وأطيب نكهة، وأرغب فى الاستمتاع الذى هو مقصود النكاح، وأحسن عِشرة، وأفكه محادثة، وأجل منظرا، وألين ملمسا، وأقرب إلى أن يُعَوِّدَها زوجها الأخلاق التى يرتضيها اهـ وفى الحديث المتفق عليه أن النبى -ﷺ- قال لجابر ﵁: \"هَلَّا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك\" زاد مسلم: \"وتضاحكها وتضاحكك\".\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - الحض على الزواج والترغيب فيه للقادر عليه.\n٢ - جواز تخفيف الشهوة الجامحة بواسطة الأدوية.\n٣ - استحباب الصيام للشاب العاجز عن مؤن النكاح.\n٤ - جواز أداء عبادة معينة كالصوم مع إرادة مصلحة منها لدين الإِنسان أو بدنه مع ما يبتغى بها من وجه اللَّه ﷿ وهذا بخلاف الرياء.\n٥ - الحث على تحصيل ما يغض به البصر ويحصن به الفرج.","vol":"6","page":186},{"text":"٢ - وعن أنس بن مالك ﵁ أن النبى -ﷺ- حمد اللَّه وأثنى عليه وقال: \"لكِنِّى أنا أصلى وأنام، وأصوم وافْطِرُ، وأتزوج النساء. فمن رغب عن سنتى فليس منى\" متفق عليه.","vol":"6","page":186},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nوأثنى عليه: أى وشَكرَ اللَّه ﷿.\nأصلى: أى أتهجد بعض الليل.\nوأنام: أى بعض الليل.\nوأفطر: أى بعض الأيام نافلة.\nفمن رغب عن سنتى: أى أعرض عن طريقتى السهلة السمحة المباكة.\nفليس منى: أى ليس على منهاجى وما أدعوا إليه من اليسر ودفع الحرج.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا اللفظ الذى ساقه المصنف هو لفظ مسلم، ولهذا الحديث سبب فقد روى البخارى ﵀ من طريق حميد بن أبى حميد الطويل أنه سمع أنس بن مالك ﵁ يقول: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبى -ﷺ- يسألون عن عبادة النبى -ﷺ- فلما أُخْبِرُوا كأنهم تقَالُّوها، فقالوا: وأين نحن من النبى -ﷺ-؟ قد غفر اللَّه له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال أحدهم: أمَّا أنا فأنا أصلى الليل أبدا، وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال، آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا، فجاء رسول اللَّه -ﷺ- فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟، أمَا واللَّه إنى لأخشاكم للَّه، وأتقاكم له لكنى أصوم وأفطر، وأصلى وأرقد، وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتى فليس منى\" وأخرجه مسلم من طريق ثابت عن أنس بلفظ: أن نفرا من أصحاب النبى -ﷺ- سألوا أزواج النبى -ﷺ- عن عمله فى السر فقال بعضهم. لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش، فحمد اللَّه وأثنى عليه فقال: \"ما بال","vol":"6","page":187},{"text":"أقوام قالوا كذا وكذا. لكنى أصلى وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتى فليس منى\" وهذا الحديث قاعدة من أمهات قواعد الإِسلام التى قررت أن الإِسلام هو دين الفطرة، ودين الحياة الطيبة، وأن مبناه اليسر، وترك التنطع، وأن لا رهبانية فى الإسلام وأنه لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، وقد ذكر اللَّه ﵎ هذه المعانى السامية فى آيات كثيرة حيث يقول: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ ويقول: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ﴾ ويقول: ﴿لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ﴾ ويقول: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ قال البخارى فى صحيحه: باب الدين يسر وقول النبى -ﷺ-: \"أحب الدين إلى اللَّه الحنيفية السمحة\" ثم ساق من حديث أبى هريرة ﵁ عن النبى -ﷺ- قال: \"إن الدين يسر ولن يُشَادَّ الدِّينَ أحدٌ إلا غلبه، فسددوا، وقاربوا، وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشئ من الدُّلْجَة\" كما روى البخارى ومسلم من حديث عائشة ﵂ أن النبى -ﷺ- دخل عليها وعندها امرأة، قال \"من هذه؟ \" قالت: فلانة تذكر من صلاتها، قال: \"مَهْ، عليكم بما تطقون، فواللَّهِ لا يَمَلُّ اللَّهُ حتى تَمَلُّوا\" وكان أحبَّ الدِّين إليه ما داوم عليه صاحبه\" اهـ حتى الموعظة والإرشاد والتذكير كان رسول اللَّه -ﷺ- يتخولهم بها مخافة السآمة عليهم. قال البخارى: باب ما كان النبى -ﷺ- يتخولهم بالموعظة والعلم كى لا ينفروا. وساق هو","vol":"6","page":188},{"text":"ومسلم من حديث ابن مسعود ﵁ قال: كان النبى -ﷺ- يتخولنا بالموعظة فى الأيام كراهة السآمة علينا\" كما روى البخارى ومسلم من حديث أنس ﵁ عن النبى -ﷺ- قال: \"يَسروا ولا تُعَسِّرُو. وبَشِّروا ولا تنفروا اهـ وقد دلت التجارب على أن المتشددين فى الدين الغالين قد انقطعوا وصاروا من أهل الأهواء وأن السائرين إلى اللَّه على بصيرة هم أهل السنة والجماعة، وللَّه الحمد والمنة، فهم المتوسطون بين المُفْرطين والمُفَرِّطِين، وخير الأمور أوساطها.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن ترك التزوج من أجل الانقطاع للعبادة ليس من هدى رسول اللَّه ﷺ.\n٢ - وأن المشروع هو الاقتصاد فى العبادات.\n٣ - وأن مبنى الشريعة الإسلامية قائم على التيسير وعدم التعسير.\n٤ - وأن الانهماك فى العبادة والإِضرار بالنفس ليس من هدى رسول اللَّه ﷺ.\n٥ - الترغيب فى الزواج.","vol":"6","page":189},{"text":"٣ - وعنه ﵁ قال: كان رسولُ اللَّه -ﷺ- يأمرنا بالباءة، ويَنْهَى عن التبَّتِّل نَهْيًا شديدا، ويقول: \"تزوجوا الوُلودَ الوَدُودَ فإنى مُكاثرٌ بكم الأمَمَ يوم القيامة\" رواه أحمد وصححه ابن حبان. وله شاهد عند أبى داود والنسائى وابن حبان أيضا من حديث معقل بن يسار.","vol":"6","page":189},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nوعنه: أى وعن أنس ﵁.\nبالباءة: أى بالنكاح والسعى فى تحصيل مؤنه.\nالتَّبتُّل: المراد بالتبتل هنا هو الانقطاع عن النكاح وما يتبعه من الملاذ إلى العبادة. وأصل التبتل الانقطاع مطلقا ومنه قوله تعالى: ﴿وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾ أى انقطع إلى اللَّه وحده انقطاعا وأخلص له العبادة إخلاصا فَيُبَتِّلُكَ تبتيلا أى فيجعلك خالصا له ويخلص قلبك من التوجه إلى غيره. وأشار ابن جرير ﵀ إلى أن قوله \"تبتيلا\" ليست مصدر \"تَبَتَّلْ\" وإنما هى فى الآية مصدر لفعل محذوف مرتب على \"تَبَتَّلْ\" أى فَيُبَتِّلُكَ، يعنى تَبَتَّل إليه تَبَتُّلًا، فيبتلك تبتيلا. والصدقة البَتْلة أى المنقطعة عن الملك، ومريم البتول لانقطاعها عن التزويج إلى العبادة، وفاطمة الزهراء يقال لها البتول أى لانقطاعها عن نظائرها فى الحسن والشرف فكلهن دونها ﵂.\nنهيا شديدا: أى حذر عنه تحذيرا مؤكدا بالغا.\nويقول: أى وكان رسول اللَّه -ﷺ- يقول.\nالْوَدُود: أى التى تتحبب إلى زوجها وأهلها المحبوبة بكثرة ما هى عليه من خصال الخير والبر وحسن الخلق.","vol":"6","page":190},{"text":"الوَلُود: أى كثيرة الولادة والإِنجاب، ويعرف ذلك عادة فى البكر بحال أمها وقرابتها.\nمكاثر بكم الأم: أصل المكاثرة المفاخرة بالكثرة وأمة رسول اللَّه -ﷺ- هى أكثر الأمم يوم القيامة.\nوله شاهد: أى ولحديث أنس شاهد يعضده ويقويه.\nمعقل بن يسار: هو معقل بن يسار بن عبد اللَّه بن مُعَبِّر بن حُرَّاق بن لأى بن كعب بن عبد بن ثور بن هُذْمة بن لاطم بن عثمان بن مزينة أبو عبد اللَّه أو أبو على المزنى ﵁، قد كان يوم الحديبية مع رسول اللَّه -ﷺ- وهو يبايع الناس تحت الشجرة ومعقل بن يسار يرفع بيده غصنا من أغصان الشجرة عن رأس رسول اللَّه -ﷺ- وهو صاحب نهر معقل بالبصرة، وقد أمره عمر بن الخطاب ﵁ بحفره فحفره وقد ابتنى دارا بالبصرة، وتوفى بها أيام ولاية عبيد اللَّه بن زياد فى آخر خلافة معاوية بن أبى سفيان ﵃.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nحديث أنس ﵁ عند أحمد فى سنده حفص بن عمر وفيه مقال، قال الهيثمى: وبقية رجاله رجال الصحيح. وقد رواه الطبرانى والبزار من طريق حفص بن عمر كذلك. أما الشاهد الذين أشار إليه المصنف.","vol":"6","page":191},{"text":"فقد أخرجه أبو داود والنسائى كلاهما من طريق المستلم بن سعيد عن منصور ابن زاذان عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار قال: جاء رجل إلى رسول اللَّه -ﷺ- فقال: إنى أصبت امرأة ذات حسب ومنصب، إلا أنها لا تلد، أفأتزوجها؟ فنهاه، ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فنهاه، وقال: \"تزوجوا الولود الودود فإنى مكاثر بكم\" والمستلم بن سعيد الثقفى الواسطى قال فى التقريب: صدوق عابد ربما وهم. ومنصور بن زاذان من رجال الجماعة وكذلك معاوية بن قرة. قال البخارى فى صحيحه: باب ما يكره من التبتل والخصاء وساق هو ومسلم من طريق سعيد بن المسيب عن سعد بن أبى وقاص قال: ردَّ رسول اللَّه ﷺ على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا\" وفى لفظ لمسلم من طريق سعيد بن المسيب أنه سمع سعد ابن أبى وقاص يقول: أراد عثمان بن مظعون أن يتبتل فنهاه رسول اللَّه -ﷺ- ولو أجاز لى ذلك لاختصنا\" وقد اشتهر عند الصحابة أن رسول اللَّه -ﷺ- كان يكره التبتل والانقطاع إلى العبادة وترك الطيبات من الحياة الدنيا فقد روى مسلم من طريق سعيد بن هشام أنه قدم المدينة فأراد أن يبيع عقاره فيجعله فى سبيل اللَّه، ويجاهد الروم حتى يموت، فلقى ناسا بالمدينة فنهوه عن ذلك وأخبروه أن رهطا ستة أرادوا ذلك فى حياة رسول اللَّه -ﷺ- فنهاهم فلما حدثوه ذلك راجع امرأته وكان قد طلقها. ويظهر أن عثمان بن مظعون ﵁ كان رأس هؤلاء الستة وأن قصته غير قصة الثلاثة الرهط الذين ورد ذكرهم فى بحث","vol":"6","page":192},{"text":"الحديث الثانى من أحاديث هذا الباب.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - كراهية التبتل وترك الزواج للقادر عليه.\n٢ - حرص الإسلام على أن لا يترك الإنسان طيبات الحياة الدنيا.\n٣ - حرص الإسلام على تكثير النسل.\n٤ - أن العمل على تحديد النسل ليس من هدى الإسلام.","vol":"6","page":193},{"text":"٤ - وعن أبى هريرة ﵁ عن النبى -ﷺ- قال: \"تُنْكَحُ المرأةُ لأربع: لمالها لحسبها ولجمالها ولدينها. فاظفر بذات الدِّين تَرِبَتْ يداك\" متفق عليه مع بقية السبعة.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nتُنْكَحُ المرأةُ: أى يُرْغبُ فى الزواج منها.\nلأربع: أى لأجل أربع خصال وصفات.\nلحسبها: بفتح الحاء والسين أى لشرفها والحسب فى الأصل الشرف بالآباء وبالأقارب مأخوذ من الحساب لأنهم كانوا إذا تفاخروا عَدُّوا مناقبهم ومآثر آبائهم وقومهم وحسبوها فيحكم لمن زاد عدد مناقبه على غيره قال الحافظ فى الفتح: وقيل المراد بالحسب هنا الفعال الحسنة.","vol":"6","page":193},{"text":"ولدينها: أى ولمحافظتها على تعاليم دينها واستمساكها بشعائر الإسلام.\nفاظفر بذات الدين: أى فاحرص واجتهد فى تحصيل الزوجة المتدينة الحريصة على العمل بكتاب اللَّه وسنة رسول اللَّه ﷺ.\nتربت يداك: أى لصقتا بالتراب وهو كناية عن الفقر وهو خبر بمعنى الدعاء ولكن لا وراد به حقيقته، فهو يجرى على على اللسان من غير قصد الدعاء: قال فى المصباح قولهم تربت يداك كلمة جاءت فى كلام العرب على صورة الدعاء ولا يراد بها الدعاء بل يراد بها الحث والتحريص اهـ. وقيل معناه: إذا لم تحرص على ذات الدين تربت يداك، فيكون دعاء على من لم يحرص على الزواج بذات الدين.\nمتفق عليه مع بقية السبعة: يعنى أخرجه البخارى مسلم وأحمد وأبو داود والنسائى والترمذى وابن ماجه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث أخرجه البخارى مسلم وغيرهما باللفظ المذكور وأخرجه مسلم من طريق عطاء عن جابر بدون ذكر الحسب وإنما اقتصر على الدين والمال والجمال ولفظه قال: تزوجت امرأة فى عهد رسول اللَّه -ﷺ- فلقيت النبى -ﷺ- فقال: \"يا جابر تزوجت؟ \" قلت: نعم. قال: بِكرٌّ أم ثيِّب؟ \" قلت: ثيب. قال: \"فهلا بِكْرًا تلاعبها؟ \"","vol":"6","page":194},{"text":"قلت: يا رسول اللَّه إن لى أخواتٍ فخشيتُ أن تَدْخُل بينى وبينهن. قال: \"فذَاكَ إذن، إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك\" قال الحافظ فى الفتح: قال القرطبى: معنى الحديث أن هذه الخصال الأربع هى التى يرغبُ فى نكاح المرأة لأجلها فهو خبر عما فى الوجود من ذلك لا أنه وقع الأمر بذلك بل ظاهره إباحة النكاح لقصد كُلٍّ من ذلك لكن قصد الدين أولى اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - الترغيب فى نكاح المرأة المحافظة على دينها.\n٢ - أنه لا ينبغى للرجل أن يكون كل حريصه أن يتزوج المرأة الجميلة ولو لم تكن متدينة.\n٣ - حرص الإسلام على بناء الأسرة الصالحة.","vol":"6","page":195},{"text":"٥ - وعنه ﵁ أن النبى -ﷺ- كان إذا رَفَأ إنسانا إذا تزوج قال: \"بارك اللَّه لك، وبارك عليك، وجمع بينكما فى خير\" رواه أحمد والأربعة، صححه الترمذى وابن خزيمة وابن حبان.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nعنه: أى وعن أبى هريرة ﵁.\nكان إذا رفأ إنسانا إذا تزوج: أصل الرفاء الالتئام والاتفاق وحسن العشرة ومنه رفأ الثوب إذا أصلحه وكان أهل الجاهلية يقولون للمتزوج: بالرفاء والبنين. أى يتمنون له زواجا","vol":"6","page":195},{"text":"مصاحبا لحسن العشرة والموافقة وإنجاب الأولاد الذكور فغيَّر رسولُ اللَّه -ﷺ- أسلوب الجاهلية واستبدله بالدعاء بالبركة للزوجين والجمع بينهما فى خير. كما غيَّر ما كان عليه الجاهليون من تحايا كأنعم صباحا وعِمْ مساء بالسلام الذى هو تحية أهل الإسلام.\nوجمع بينكما: أى بينك وبين زوجك.\nفى خير: أى فى سرور ونماء ورفاهية وسعادة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nروى مسلم فى صحيحه من حديث جابر ﵁ قال: قال لى رسول اللَّه -ﷺ-: تزوجتَ؟ \" قلتُ: نعم. قال: \"بارك اللَّه لك\" وقال البخارى فى صحيحه: باب كيفى يُدْعَى للمتزوج، وساق من حديث أنس ﵁ أن النبى -ﷺ- رأى على عبد الرحمن بن عوف أثَرَ صُفْرَةٍ فقال: \"ما هذا؟ \" قال: إنى تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، قال: \"بارك اللَّه لك. أولِمْ ولو بشاة\" قال الحافظ فى الفتح: قال ابن بطال: إنما أراد بهذا الباب واللَّه أعلم ردَّ قول العامة عند العرس: بالرفاء والبنين. وقد ساق الحافظ فى الفتح حديث الباب ثم قال: وقوله \"رفأ\" بفتح الراء وتشديد الفاء مهموز معناه دَعَا لَهُ فى موضع قولهم: بالرفاء والبنين. وكانت كلمة تقولها أهل الجاهلية فورد النهى عنها كما روى بقى بن مخلد من طريق غالب عن الحسن عن رجل من بنى تميم قال: كنا نقول فى الجاهلية","vol":"6","page":196},{"text":"بالرفاء والبنين فلما جاء الإسلام عَلَّمَنَا نبيُّنا قال: \"قولوا: بارك اللَّه لكم وبارك فيكم وبارك عليكم\" وأخرج النسائى والطبرانى من طريق أخرى عن الحسن عن عقيل بن أبى طالب أنه قدم البصرة فتزوج امرأة فقالوا له: بالرفاء والبنين فقال: لا تقولوا هكذا وقولوا كما قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"اللهم بارك لهم وبارك عليهم\" ورجاله ثقات إلا أن الحسن لم يسمع من عقيل فيما يقال. ودل حديث أبى هريرة على أن اللفظ كان مشهورا عندهم غالبا حتى سمى كل دعاء للمتزوج ترفئة واختلف فى علة النهى عن ذلك فقيل: لأنه لَا حَمْدَ فيه ولا ثناء ولا ذكر اللَّه، وقيل: لما فيه من الإشارة إلى بغض البنات لتخصيص البنين بالذكر اهـ ثم نقل الحافظ عن ابن المنير قال: الذى يظهر أنه -ﷺ- كره اللفظ لما فيه من موافقة أهل الجاهلية اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب الدعاء للمتزوج بأن يبارك اللَّه له وأن يبارك عليه وأن يجمع بينهما فى خير.\n٢ - أن قولهم للمتزوج: بالرفاء والبنين هو من ألفاظ أهل الجاهلية المكروهة.","vol":"6","page":197},{"text":"٦ - وعن عبد اللَّه ابن مسعود ﵁ قال: علمنا رسولُ اللَّه -ﷺ- لتشهد فى الحاجة \"إن الحمد للَّه نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باللَّه من شرور أنفسنا، من يهد اللَّه فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادى","vol":"6","page":197},{"text":"له، وأشهد أن لا إله إلا اللَّه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله\" ويقرأ ثلاث آيات. رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذى والحاكم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالتشهد فى الحاجة: أى الخُطبة فى الحاجة كالنكاح وغيره وسميت الخطبة تَشَهُّدًا لأنه يبدأ فيها بعد الحمد والثناء بشهادة أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدا عبده ورسوله.\nونستعينه: أى ونطلب العون منه وحده جل وعلا.\nونعوذ باللَّه: أى ونستجير باللَّه.\nمن شرور أنفسنا: أى مما قد تجلبه علينا نفوسنا من الشر والأذى.\nمن يهد اللَّه: أى من يوفقه اللَّه تعالى للخير وسبيل الرشاد ويسدده ويسلك به الصراط المستقيم.\nفلا مضل له: أى فلا صارف له عن طريق الهدى.\nومن يضلل: أى ومن يخذله اللَّه ويتركه لتدبير نفسه أو غيره من دون اللَّه ويصرفه عن طريق طاعته.\nفلا هادى له: أى فلن يجد من يَدُلُّه على الصراط المستقيم.\nويقرأ ثلاث آيات: قيل: هى قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ إلى قوله: ﴿رَقِيبًا﴾ والثانية هى قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ","vol":"6","page":198},{"text":"مُسْلِمُونَ﴾ والثالثة هى قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ إلى قوله ﴿عَظِيمًا﴾.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الحافظ فى تلخيص الحبير: حديث ابن مسعود موقوفا ومرفوعا: \"إذا أراد أحدكم أن يخطب لحاجة من النكاح أو غيره فليقل: الحمد للَّه نحمده ونستعينه -الحديث- وفيه الآيات. البيهقى من حديث أبى داود الطيالسى عن شعبة نا أبو إسحاق سمعت أبا عبيدة بن عبد اللَّه يحدث عن أبيه قال: علمنا رسول اللَّه -ﷺ- خطبة الحاجة: الحمد للَّه أو إن الحمد للَّه نستعينه ونستغفره. فذكره. وفى آخره: قال شعبة: قلت لأبى إسحاق: هذه فى خطبة النكاح أو فى غيرها؟ قال: فى كل حاجة، ولفظ ابن ماجه فى أول هذا الحديث من هذا الوجه: إن رسول اللَّه -ﷺ- أوتى جوامع الخير وخواتيمه فعلمنا خُطبة الصلاة، وخطبة الحاجة، فذكر خطبة الصلاة ثم خطبة الحاجة، ورواه أبو داود والنسائى والترمذى والحاكم. وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. إلا أن الحاكم رواه من طريق أخرى عن قتادة عن عبد ربه عن أبى عياض عن ابن مسعود، وليس فيه الآيات، ورواه أيضا من طريق إسرائيل عن أبى إسحاق عن أبى الأحوص وأبى عبيدة أن عبد اللَّه قال فذكر نحوه، ورواه البيهقى من حديث: واصل الأحدب عن شقيق عن ابن مسعود بتمامه (تنبيه) الرواية الموقوفة رواها أبو داود والنسائى أيضا من هذا الوجه اهـ.","vol":"6","page":199},{"text":"٧ - وعن جابر ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل\" رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات، وصححه الحاكم، وله شاهد عند الترمذى والنسائى عن المغيرة، وعند ابن ماجه وابن حبان من حديث محمد بن مَسْلَمَةَ، ولمسلم عن أبى هريرة أن النبى -ﷺ- قال لرجل تَزَوَّجَ امرأةً: \"أَنظَرتَ إليها\" قال: لا. قال: \"اذهب فانظر إليها\".\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nإذا خطب أحدكم المرأة: أى إذا رغب أحدكم فى خِطْبَة المرأة، والخطبة بكسر الخاء هى ذكر المرأة وإبداء الرغبة فى الزواج منها.\nفإن استطاع: أى فإن تمكن وقَدَرَ.\nأن ينظر منها: أى أن يرى ويُبْصِرَ من المرأة التى يرغب فى خِطْبَتها للزواج منها.\nإلى ما يدعوه إلى نكاحها: أى إلى ما يُرَغبُهُ فى الزواج منها.\nفليفعل: أى فلينظر إلى ما يدعوه ويرغبه فى الزواج منها.\nوله: أى ولحديث جابر ﵁.\nعن المغيرة: أى من طريق المغيرة بن شعبة ﵁.\nوعند ابن ماجه الخ: أى ولحديث جابر شاهد آخر عند ابن ماجه","vol":"6","page":200},{"text":"وابن حبان من طريق محمد بن مسلمة ﵁.\nمحمد بن مسلمة: هو محمد بن مَسْلَمَةَ بن سلمة بن خالد بن عدى بن مَجْدَعَةَ بن حارثة بن الحارث بن الخزرج ابن عمرو وهو النَّبِيت بن مالك من الأوس. وقد أسلم محمد بن مسلمة ﵁ بالمدينة على يد مصعب بن عمير وذلك قبل إسلام أسيد بن الحضير وسعد بن معاذ ﵃. وقد آخى رسولُ اللَّه -ﷺ- بين محمد بن مسلمة وأبى عبيدة، وقد شهد محمد بدرا وأحدا وثبت مع رسول اللَّه -ﷺ- يومئذ حين ولَّى الناس، وشهد الخندق والمشاهد كلها مع رسول اللَّه -ﷺ- ما خلا تبوك فإن رسول اللَّه -ﷺ- استخلفه على المدينة حين خرج إلى تبوك، واشترك فى قتل كعب بن الأشرف لعنه اللَّه. وبعثه رسول اللَّه -ﷺ- على عدد من السرايا، وقد اعتزل ﵁ الفتن كلها. وتوفى بالمدينة فى صفر سنة ست وأربعين وهو ابن سبع وسبعين سنة ﵁.\nتزوج امرأة: أى أراد الزواج منها.\nقال لا: أى قال الرجل لرسول اللَّه -ﷺ-: لم أنظر إليها.","vol":"6","page":201},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nيحرص الإِسلام على أن يكون بناء الأسرة على قواعد سليمة راسخة. كما يحرص الإِسلام أن يكون الود والمحبة والوئام والائتلاف من أهم عناصر تكوين البيت السعيد ولذلك نبَّه المسلم عند اختيار الزوجة أن يتخير المرأة الصالحة ذات الدِّين، النابتة فى المنابت الحسنة، وأن يكون على عِلْم بهيئتها العامة وما فيها من صفات خاصة، حتى لا يفاجأ منها بشئ يكرهه، ولذلك ندب المسلم إلى أن ينظر إلى المرأة قبل أن يتزوجها قال البخارى فى صحيحه: باب النظر إلى المرأة قبل التزويج. وساق من حديث عائشة ﵂ قالت: قال لى رسول اللَّه -ﷺ-: \"أريتُكِ فى المنام يجئ بك المَلكُ فى سَرَقةٍ من حرير فقال لى: هذا امرأتك فكشفت عن وجهك الثوب، فإذا أنت هى، فقلت: إن يك هذا من عند اللَّه يُمضِهِ\" اهـ وحديث أبى هريرة عند مسلم الذى أشار إليه المصنف: لفظه قال: كنت عند النبى -ﷺ- فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال له رسول اللَّه -ﷺ-: \"أنظرت إليها؟ \" قال: لا. قال: \"فاذهب فانظر إليها فإن فى أعين الأنصار شيئا\" ونظر الإِنسان إلى من يريد التزوج منها يكون برؤية قوامها وهيئتها العامة وكذلك وجهها وكفيها ولعل فى حديث عائشة عند البخارى المذكور هنا \"فكشفت عن وجهك الثوب\" وكذلك فى حديث أبى هريرة عند مسلم: \"فإن فى أعين الأنصار شيئا\" ما يؤيد ذلك. وليس بلازم أن يكون طريق رؤية الرجل لمن يريد أن يتزوجها أن يجلس معها أو","vol":"6","page":202},{"text":"يعلن لها أنه يرغب فى رؤيتها للزواج منها فإن هذا قد تأباه نفوس كريمة وقد يُستغَلُّ استغلالا سيئا، بل يمكن أن تحصل الرؤية بطريق المفاجأة أو الغفلة أو نحو ذلك. قال النووى فى شرح مسلم: وحكى القاضى عن قوم كراهته، وهذا خطأ مخالف لصريح هذا الحديث ومخالف لإجماع الأمة على جواز النظر للحاجة عند البيع والشراء والشهادة ونحوها اهـ. وأما ما فسر به بعض الناس قول رسول اللَّه -ﷺ- فى حديث جابر: أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها\" بأنه ينظر إلى جميع بدنها فهو تفسير فاسد كاسد، وقول عاطل باطل، قال النووى: هذا خطأ ظاهر منابذ لأصول السنة والإِجماع اهـ هذا وقد وصف المصنف ﵀ حديث جابر هنا بأن رجاله ثقات وقال فى الفتح: وسنده حسن، وقال فى تلخيص الحبير: حديث جابر أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل\" قال: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعانى إلى نكاحها فتزوجتها. الشافعى وأبو داود والبزار والحاكم من حديث ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن واقد بن عبد الرحمن عنه، ورواه أحمد من هذا الوجه وفيه: أنها من بنى سلمة، وأعله ابن القطان بواقد ابن عبد الرحمن، وقال: المعروف واقد بن عمرو. قلت: رواية الحاكم فيها واقد بن عمرو وكذا هو عند الشافعى وعبد الرزاق اهـ وفيه أيضا محمد بن إسحاق وقد عنعن. أما الشاهد الذى أشار المصنف إلى أنه أخرجه الترمذى والنسائى من حديث المغيرة فلفظه: \"أنه خطب امرأة","vol":"6","page":203},{"text":"فقال له النبى -ﷺ-: \"انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما\" أى أن تدوم الألفة والمودة بينكما. قال فى التلخيص عن حديث المغيرة: ذكره الدارقطنى فى العلل، وذكر الخلاف فيه، وأثبت سماع بكر بن عبد اللَّه المزنى من المغيرة اهـ أما الشاهد الآخر الذى أخرجه ابن ماجه وابن حبان من حديث محمد بن مسلمة ﵁ فقد رواه ابن ماجه من طريق حفص بن غياث عن حجاج عن محمد بن سليمان عن عمه سهل بن أبى حثمة عن محمد بن مسلمة قال: \"خطبت امرأة فجعلت أتخبأ لها حتى نظرت إليها فى نخل لها، فقيل له: أتفعل هذا وأنت صاحب رسول اللَّه -ﷺ-؟ فقال: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"إذا ألقى اللَّه فى قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها\" قال فى الزوائد: فى إسناده حجاج وهو ابن أرطأة الكوفى ضعيف ومدلس ورواه بالعنعنة لكن لم ينفرد به حجاج فقد رواه ابن حبان فى صحيحه بإسناد آخر اهـ وقد أخرجه البيهقى وقال: هذا الحديث إسناده مختلف فيه ومداره على الحجاج بن أرطأة اهـ هذا وفى بعض النسخ بلوغ المرام وسبل السلام وابن ماجه \"محمد بن سلمة\" وهو خطأ ظاهر، صوابه: محمد بن مسلمة. فهو الذى يروى عنه سهل ابن أبى حثمة وهذا الحديث من روايته عنه. واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب نظر الرجل إلى المرأة التى يريد الزواج منها قبل العقد.\n٢ - لا يجوز للرجل أن يختلى بالمرأة التى يريد الزواج منها قبل أن","vol":"6","page":204},{"text":"يعقد عليها.\n٣ - لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة إذا لم يكن فى نيته الزواج منها.\n٤ - أنه لا عيب على من حاول أن ينظر إلى المرأة التى يريد الزواج منها ما دامت محاولته مشروعة ولا تجلب له سوءا.","vol":"6","page":205},{"text":"٨ - وعن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا يخطبْ أحدُكم على خِطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له\" متفق عليه. واللفظ للبخارى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nلا يخطب أحدكم على خِطبة أخيه: أى لا يتقدم أحدكم لطلب الزواج من امرأة قد سبقه وتقدم لخِطبتها رجل قبله.\nحتى يترك الخاطب قبله: أى حتى يتنازل الخاطب الأول الذى خطبها قبله ويدع خطتها.\nأو يأذن له: أى أو حتى يسمح الخاطب الأول للخاطب الثانى فى التقدم لخطبتها برضًى من نفسه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث من الأحاديث الداعية إلى منع أى تشويش بين قلوب المسلمين، حتى يقوم المجتمع المسلم على قواعد متينة من التحابب والتعاطف والتراحم ليصيروا كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا،","vol":"6","page":205},{"text":"وقد ساقه البخارى من حديث ابن عمر ﵄ بلفظ: نهى النبى -ﷺ- أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب\" وأخرج البخارى من حديث أبى هريرة ﵁ عن النبى -ﷺ- بلفظ: \"ولا يخطب الرجلُ على خِطبة أخيه حتى يَنْكِح أو يَتْرُك\" وقد أخرجه مسلم من حديث ابن عمر ﵄ عن النبى -ﷺ- قال: \"لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض\" وفى لفظ: لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له\" وأخرجه من حديث أبى هريرة بلفظ: أن النبى -ﷺ- نهى أن يبيع حاضر لباد أو يتناجشوا أو يخطبَ الرجلُ على خطبة أخيه. وفى لفظ من حديث أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا تناجشوا، ولا يبع المرءُ على بيع أخيه، ولا يبع حاضر لباد، ولا يخطب المرءُ على خطبة أخيه\" وفى لفظ له وأن رسول اللَّه ﷺ قال: \"لا يَسُمِ المسلم على سَوم أخيه. ولا يخطب على خطبته\" وأخرجه مسلم من حديث عقبة بن عامر ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر\" هذا ولا شك أن الخاطب الأول إذا رُدَّ ورُفِضَت خطبته جاز لمن شاء أن يتقدم للخطبة لأنه حينئذ لا يكون خاطبا على خطبة أخيه إذ لا وجود لها وقتئذ واللَّه أعلم.","vol":"6","page":206},{"text":"<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - تحريم خطبة الرجل المرأة التى تقدم إليها خاطب قبله حتى يأذن لة الخاطب الأول أو يترك خطبتها.\n٢ - أن الخاطب الأول إذا رُدت خِطبتُه جاز للخاطب الآخر أن يتقدم للخِطبة.\n٣ - يجب على المسلم أن يحرض على ما فيه سلامة صدور المسلمين.","vol":"6","page":207},{"text":"٩ - وعن سهل بن سعد الساعدى ﵄ قال: جاءت امرأة إلى رسول اللَّه -ﷺ- فقالت: يا رسول اللَّه -ﷺ- أهب لك نفسى فنظر إليها رسولُ اللَّه -ﷺ- فصَعَّدَ النظر فيها وصَوَّبَه: ثم طَأطَأ رسولُ اللَّه -ﷺ- رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئًا جَلَسَتْ، فقام رجل من أصحابه، فقال: يا رسول اللَّه إن لم تكن لك بها حاجةٌ فَزَوِّجْنِيهَا، قال: \"فهل عندك من شئ؟ \" فقال: لا واللَّه يا رسول اللَّه، فقال: \"اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئًا؟ \"فذهب ثم رجع فقال: لا واللَّه ما وجدت شيئًا، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"انظر ولو خاتَمًا من حديد\" فذهب ثم رجع فقال: لا واللَّه يا رسول اللَّه ولا خاتمًا من حديد. ولكن هذا إزارى -قال سهل: ما له رداء- فلها نصفه، فقال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"ما تصنع بإزارك؟ إن لَبِسْتَهُ لم يكن عليها منه شئ، وإن لَبِسَتْهُ لم يكن عليك منه شئ\" فجلس الرجل حتى إذا طال مَجْلِسُه قام فرآه","vol":"6","page":207},{"text":"فرآه رسول اللَّه -ﷺ- مُوَلِّيًا، فَأمَرَ به فَدُعِىَ، فلما جاء قال: \"ماذا معك من القرآن؟ \" قال: معى سورة كذا وسورة كذا عَدَّدَها، فقال: \"تقرؤهن عن ظهر قلبك؟ \" قال: نعم. قال: اذهب فقد مَلَّكْتُكَهَا بما معك من القرآن\" متفق عليه، واللفظ لمسلم، وفى رواية قال له: \"انطلق فقد زَوَّجْتُكَهَا فَعَلِّمْهَا من القرآن\" وفى رواية للبخارى: \"أَمْلَكْنَاكَهَا بما معك من القرآن\" ولأبى دواد عن أبى هريرة قال: \"ما تحفظ؟ \" قال: سورة البقرة والتى تليها، قال: \"قم فعلمها عشرين آية\".\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nامرأة: قيل هى خولة بنت حكيم أو ليلى بنت الخطيم وقيل أم شريك إلا أن ابن سعد ذكر فى الطبقات أن أم شريك لما وهبت نفسها للنبى ولم يتزوجها رفضت أن تتزوج غيره حتى ماتت ﵂. قال الحافظ فى الفتح: لم أقف على اسمها.\nأهب لك نفسى: أى أتزوجك من غير عوض.\nفصَعَّدَ النظر فيها وصَوَّبه: أى رفع البصر إليها وخفضه بمعنى أنه نظر أعلاها وأسفلها وتأملها.\nثم طأطأ رسول اللَّه -ﷺ- رأسه: أى خفض رأسه وصمت -ﷺ- حياء من مواجهتها بالرد أو انتظارا للوحى أو تفكرا فى جواب يناسب المقام كما قال الحافظ فى الفتح.\nأنه لم يقض فيها شيئًا جلست: أى أنه لم يبتَّ فى أمرها بالقبول","vol":"6","page":208},{"text":"أو الرد فى الحال قعدت تنتظر ما قد يبث فى أمرها أو يجيئها من الفَرَج من عند اللَّه.\nفقام رجل من أصحابه: قال الحافظ فى الفتح: ولم أقف على اسمه.\nإن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها: أى إن لم تكن لك رغبة فى نكاحها فأنكحنيها.\nفهل عندك من شئ: أى ألك مال تجعله صداقا لها؟\nلا واللَّه يا رسول اللَّه: أى ليس عندى مال أجعله صداقًا لَهَا واللَّهِ يا رسول اللَّه.\nاذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئًا: أى اذهب إلى أهل دارك وجماعتك فابحث عندهم لعلك تجد لديهم مَالًا تجعله صداقا لها.\nانظر ولو خاتما من حديد: أى ابحث عن شئ تجعله صداقا للمرأة ولو كان الذى تجده خاتما من حديد فإنه يكفى فى صداقها.\nولا خاتما من حديد: أى ذهبت وبحثت عن شئ ولو كان خاتما من حديد فلم أجد شيئًا ولا حتى خاتما من حديد وذكر خاتم الحديد لأنه أقل ما يمكن أن يتمول بخلاف خاتم الذهب أو خاتم (الماس) أو خاتم الفضة فإن قيمته فوق ذلك بكثير.\nولكن هذا إزارى فلها نصفه: أى يكون إزارى بينى وبينها أُمَلِّكُهَا نصفه.","vol":"6","page":209},{"text":"قال سهل ما له رداء: أى قال سهل بن سعد الراوى لهذا الحديث: لم يكن له إزار ورداء بل إزار فقط. والإِزار ما يلبس الإِنسان ليستر من سرته إلى ركبته وهو يقوم مقام \"السروال\" وأما الرداء فهو ما يكون فوق الكتفين والظهر والصدر وهو يقوم مقام القميص.\nما تصنع بإزارك: يعنى ما تصنع المرأة بملكية نصف إزارك لأنه لا يُنْتَفَعُ به إلا بجملته لأنه لو شقه بينه وبينها لم يسترهَا نصفه ولم يستره نصفه.\nفجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام: أى فجلس الرجل جلوسا طويلا، ولما طال مجلسه قام.\nمُوَلِّيًا: أى مدبرا منصفا.\nفَدُعى: أى فنودى وطُلِبَ.\nفلما جاء: أى فلما رجع.\nماذا معك من القرآن: أى ماذا تحمل من كتاب اللَّه ﷿ فى صدرك.\nمعى سورة كذا وسورة كذا عَدَّدها: أى أحفظ سورة كذا وسورة كذا وقد بيَّنها وفصَّلها لكن الراوى لم يبينها.\nتقرؤهن عن ظهر قلبك: أى أتحفظهن وتقرؤهن دون من حاجة إلى النظر فى المصحف وتضبطهن فى صدرك؟","vol":"6","page":210},{"text":"قال نعم: أى أضبطهن فى صدرى وأقرؤهن من قلبى.\nاذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن: أى انطلق فقد زوجتكها بما معك من القرآن أى فعلمها ما معك من القرآن كما بينت ذلك الرواية الأخرى.\nوفى رواية قال له: أى فى رواية لمسلم من طريق زائدة بن قدامة عن أبى حازم عن سهل بن سعد قال له رسول اللَّه -ﷺ-.\nفعلِّمها من القرآن: أى فأقرئها وعلمها ودَرِّس لها من القرآن ما حفظت.\nوفى رواية للبخارى: أى من طريق أبى غسان عن أبى حازم عن سهل بن سعد.\nولأبى داود عن أبى هريرة: أى وفى رواية لهذا الحديث عند أبى داود من حديث أبى هريرة ﵁.\nقال: ما تحفظ: أى ما تضبط فى قلبك من سور القرآن؟\nوالتى تليها: يعنى سورة آل عمران.\nقم فعلمها عشرين آية: أى درِّس لها عشرين آية مما تحفظ من القرآن.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأورد البخارى ﵀ هذا الحديث فى مواضع شتى من صحيحه مختصرا ومطولا واستنبط ﵀ منه قواعد كثيرة وقد أورده فى الوكالة","vol":"6","page":211},{"text":"وفى فضائل القرآن وفى النكاح وفى اللباس وفى التوحيد، وعنون له فى النكاح بعناوين منها باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح وباب النظر إلى المرأة قبل التزويج، وباب إذا كان الولى هو الخاطب. وباب السلطان ولى، وباب إذا قال الخاطب للولى زوجنى فلانة فقال: قد زوجتك بكذا وكذا جاز النكاح وإن لم يقل للزوج: أرضيت أو قبلت؟ وباب التزويج على القرآن وبغير صداق. قال الحافظ فى الفتح: قوله (باب التزويج على القرآن وبغير صداق) أى على تعليم القرآن وبغير صداق مالىٍّ عَيْنىٍّ ويحتمل غير ذلك؟ سيأتى البحث فيه. ثم قال الحافظ: وهذا الحديث مداره على أبى حازم سلمة بن دينار المدنى وهو من صغار التابعين، حَدَّث به كبار الأئمة عنه مثل مالك وقد تقدمت روايته فى الوكالة وقبل أبواب هنا، ويأتى فى التوحيد، وأخرجه أيضًا أبو داود والترمذى والنسائى والثورى كما ذكرته، وحماد بن زيد وروايته فى فضائل القرآن، وتقدمت قبل أبواب هنا أيضًا، وأخرجها مسلم، فضيل بن سليمان ومحمد بن مطرف أبى غسان وقد تقدمت روايتهما قريبا فى النكاح ولم يخرجهما مسلم، ويعقوب بن عبد الرحمن الاسكندرانى وعبد العزيز بن أبى حازم وروايتهما فى النكاح أيضًا، ويعقوب أيضًا فى فضائل القرآن وعبد العزيز يأتى فى اللباس وأخرجها مسلم، وعبد العزيز بن محمد الدراوردى وزائدة بن قدامة وروايتهما عند مسلم، ومعمر وروايته عند أحمد والطبرانى، وهشام بن سعد وروايته فى صحيح أبى عوانة والطبرانى، ومبشر بن مبشر وروايته عند الطبرانى،","vol":"6","page":212},{"text":"وعبد الملك بن جريج وروايته عند أبى الشيخ فى كتاب النكاح، وقد روى طرفا منه سعيد بن المسيب عن سهل بن سعد أخرجه الطبرانى، وجاءت القصة أيضًا من حديث أبى هريرة عند أبى داود باختصار والنسائى مطولا، وابن مسعود عند الدارقطنى، ومن حديث ابن عباس عند أبى عمر بن حيوة فى فوائده، وضميرة جد حسين بن عبد اللَّه عند الطبرانى وجاءت مختصرة من حديث أنس كما تقدم قبل أبواب، وعند الترمذى طرف منه آخر، ومن حديث أبى أمامة عند تمام فى فوائده ومن حديث جابر وابن عباس عند أبى الشيخ فى كتاب النكاح اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - جواز عرض المرأة الراغبة فى الزواج نفسها على الرجل الصالح.\n٢ - جواز النظر إلى المرأة قبل التزويج لمن يرغب فى الزواج منها.\n٣ - أن السلطان ولىٌّ وله حق تزويج المرأة.\n٤ - جواز التزويج على تعليم بعض القرآن لغير القادر على دفع صداق مالى.\n٥ - وجوب الصداق فى النكاح وأنه لابد منه.\n٦ - استحباب تعيين الصداق عند العقد.\n٧ - يجوز أن يكون الصداق خاتما من حديد.\n٨ - أن الخطبة ثم النكاح للاستحباب.\n٩ - جواز الحلف وإن لم يكن على الحالف يمين.\n١٠ - جواز عقد النكاح بلفظ الإملاك والتمليك والإنكاح والتزويج.","vol":"6","page":213},{"text":"١١ - أنه إذا تيقن الرجل أن الخاطب الأول قد أعرض عن الخِطبة جاز له أن يتقدم لخطبة المرأة ولا يكون هذا من باب الخطبة على الخطبة كما تقدم.\n١٢ - أنه إذا لم يقبل الموهوب له الهبة اعتبرت لاغية.","vol":"6","page":214},{"text":"١٠ - وعن عامر بن عبد اللَّه بن الزبير عن أبيه ﵃ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"أعلنوا النكاح\" رواه أحمد وصححه الحاكم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nعامر بن عبد اللَّه بن الزبير: هو عامر بن عبد اللَّه بن الزبير بن العوام ابن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى بن كلاب ابن مرة بن كعب بن لؤى. أبو الحارث المدنى. قال الحافظ فى التقريب: ثقة عابد اهـ.\nوقد توفى ﵀ سنة إحدى وعشرين ومائة وقيل سنة أربع وعشرين ومائة وقد أخرج له الجماعة.\nعن أبيه: هو عبد اللَّه بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد ابن عبد العزى بن قصى القرشى الأسدى أبو بكر وأبو خبيب. كان أول مولود فى الإسلام بالمدينة من المهاجرين. وولى الخلافة تسع سنين، وأمه أسماء بنت الصديق ﵄ وقتل فى ذى الحجة سنة ٧٣ هـ ﵁.","vol":"6","page":214},{"text":"أعلنوا: أى أظهروا وأشيعوا.\nالنكاح: أى خبر عقد الزواج.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nإعلان النكاح مقصد من مقاصد الشرع الكريم لما فيه من دفع الشُّبه عن البيوت، وصيانة أعراض المسلمين عن الانتهاك، وقد ثبت من طرق الإِعلان الشرعى عن النكاح أن يُضْرَبَ عند الزواج بالدُّف، وأن تُصنع وليمة للعرس، قال البخارى فى صحيحه: باب ضرب الدُّف فى النكاح والوليمة ثم ساق من طريق خالد بن ذكوان قال: قالت الرُّبَيِّعُ بنت مُعَوِّذ بن عفراء: جاء النبى -ﷺ- يدخل حين بُنِىَ علَىَّ فجلس على فراشى كمجلسك منى، فجعلت جُوَيْرِياتٌ لنا يضربن بالدُّف ويَنْدُبْنَ من قُتِلَ من آبائى يوم بدر، إذ قالت إحداهن: وفينا نبى يعلم ما فى غد. فقال: \"دَعِى هذه وقولى بالذى كنتِ تقولين\" قال الحافظ فى الفتح: فى هذا الحديث إعلان النكاح بالدُّف وبالغناء المباح، وفيه إقبال الإمام إلى العُرس وإن كان فيه لهو ما لم يخرج عن حد المباح ثم قال: وإنما أنكر عليها ما ذكر من الإطراء حيث أطلق علم الغيب له وهو صفة تختص باللَّه تعالى كما قال تعالى: ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ وقوله لنبيه ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ﴾ وسائر ما كان النبى -ﷺ- يخبر به من الغيوب بإعلام اللَّه تعالى إياه لا أنه يستقل بعلم ذلك كما قال تعالى: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى","vol":"6","page":215},{"text":"غَيْبِهِ أَحَدًا (٢٦) إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ﴾ اهـ وروى البخارى من حديث عائشة ﵂ أنها زَفَّت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال نبى اللَّه -ﷺ-: \"يا عائشة ما كان معكم لَهْوٌ فإن الأنصار يعجبهم اللهو\" هذا وحديث الباب قد ذكر المصنف هنا أنه صححه الحاكم وقال فى الفتح: وفى حديث عبد اللَّه بن الزبير عند أحمد وصححه ابن حبان والحاكم \"أعلنوا النكاح\" زاد الترمذى وابن ماجه من حديث عائشة: واضربوا عليه بالدف وإسناده ضعيف اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب إعلان النكاح.\n٢ - أنه لا يجوز أن يتجاوز الإعلان ما أباحته الشريعة.","vol":"6","page":216},{"text":"١١ - وعن أبى بردة بن أبى موسى عن أبيه ﵄ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ- \"لا نكاح إلا بولى\" رواه أحمد والأربعة وصححه ابن المدينى والترمذى، وابن حبان وأعله بالإرسال.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nلا نكاح: أى لا زواج.\nإلا بولى: أى إلا أن يكون العاقد للزوج وليّا للمرأة سواء كانت ولايته بسبب أنه أقرب عصبتها إليها أو أنه السلطان أو نائبه.","vol":"6","page":216},{"text":"بالإِرسال: أى بإسقاط أبى موسى ﵁ وأنه من قول أبى بردة عن النبى ﷺ.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقول المصنف: رواه أحمد والأربعة غير ظاهر لأن الظاهر أن النسائى لم يخرجه فقد قال المصنف نفسه فى التلخيص: حديث أبى موسى \"لا نكاح إلا بولى\" أحمد وأبو داود والترمذى وابن ماجه وابن حبان والحاكم وأطال فى تخريج طرقه، وقد اختلف فى وصله وإرساله قال الحاكم: وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبى -ﷺ- عائشة وأم سلمة وزينب بنت جحش قال: وفى الباب عن على وابن عباس ثم سرد تمام ثلاثين صحابيا، وقد جمع طرقه الدمياطى من المتأخرين اهـ وقال فى الفتح على قول البخارى: \"باب لا نكاح إلا بولى\" قال الحافظ: والمشهور فيه حديث أبى موسى مرفوعا بلفظه أخرجه أبو داود والترمذى وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم لكن قال الترمذى بعد أن ذكر الاختلاف فيه: وإن من جملة من وصله إسرائيل عن أبى إسحاق عن أبى بردة عن أبيه ومن جملة من أرسله شعبة وسفيان الثورى عن أبى إسحاق عن أبى بردة ليس فيه أبو موسى رواية، ومن رواه موصولا أصح لأنهم سمعوه فى أوقات مختلفة، وشعبة وسفيان وإن كانا أحفظ وأثبت من جميع من رواه عن أبى إسحاق لكنهما سمعاه فى وقت واحد، ثم ساق من طريق أبى داود الطيالسى عن شعبة قال: سمعت سفيان الثورى يسأل أبا إسحاق: أسمعت أبا بردة يقول: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا نكاح إلا","vol":"6","page":217},{"text":"بولى\"؟ قال: نعم. قال: وإسرائيل ثبت فى أبى إسحاق. ثم ساق من طريق ابن مهدى قال: ما فاتنى الذى فاتنى من حديث الثورى عن أبى إسحاق إلا لما اتكلت به على إسرائيل لأنه كان يأتى به أتم. وأخرج ابن عدى عن عبد الرحمن بن مهدى قال: إسرائيل فى أبى إسحاق أثبت من شعبة وسفيان. وأسند الحاكم من طريق على بن المدينى ومن طريق البخارى والذهلى أنهم صححوا حديث إسرائيل. ومن تأمل ما ذكرته عرف أن الذين صححوا وصله لم يستندوا فى ذلك إلى كونه زيادة ثقة فقط بل للقرائن المذكورة المقتضية لترجيح رواية إسرائيل الذى وصله على غيره اهـ ويظهر أيضًا من ذكر الحافظ لابن حبان فى عداد من صحح هذا الحديث أن عبارة بلوغ المرام \"وأعله بالإرسال\" محرفة وصوابها: وأعل بالإرسال. واللَّه أعلم. وأما حديث ابن عباس: لا نكاح إلا بولى فقد قال الحافظ فى التلخيص: أحمد وابن ماجة والطبرانى وفيه الحجاج بن أرطأة وهو ضعيف ومداره عليه. وغلط بعض الرواة فرواه عن ابن المبارك عن خالد الحذاء عن عكرمة. والصواب الحجاج بدل خالد اهـ.\nهذا وقد ساق البخارى ﵀ فى الاستدلال على أنه \"لا نكاح إلا بولى\" أدلة جلية كثيرة فقال ﵀: باب من قال لا نكاح إلا بولى لقول اللَّه تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ فدخل فيه الثَّيِّب، وكذلك البكر، وقال: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ وقال: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ ثم ساق","vol":"6","page":218},{"text":"من طريق عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبى -ﷺ- أخبرته \"أن النكاح فى الجاهلية كان على أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل ولِيَّتَه أو ابنته فيُصْدِقُهَا ثم يَنْكِحُها، ونكاحٌ آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طَهُرَتْ من طَمْثِهَا: أرسلى إلى فلان فاستبْضِعِى منه، ويَعْتَزِلُهَا زوجها ولا يَمَسُّها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذى تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة فى نجابة الولد فكان هذا النكاحُ نكاحَ الاستبضاع. ونكاحٌ آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها فإذا حملت ووضعت ومرَّ ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها، تقول لهم: قد عرفتم الذى كان من أمركم. وقد ولدتُ، فهو ابنك يا فلان، تسمى من أحبت باسمه فيلحق به ولدُها، لا يستطيع أن يمتنع به الرجل، ونكاح الرابع: يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمنع من جاءها وهن البغايا كُنَّ ينصبن على أبوابهن رايات تكون عَلَمًا فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جُمِعُوا لها ودَعَوا لهم القافة، ثم ألحقوا ولدَها بالذى يرون، فالْتَاطَتْهُ به، ودُعِى ابنَه لا يمتنع من ذلك. فلما بُعِثَ محمد -ﷺ- بالحق هدم نكاح الجاهلية كلُّه إلا نكاح الناس اليوم. ثم ساق البخارى من حديث عائشة ﵂ ﴿وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ قالت: هذا فى","vol":"6","page":219},{"text":"اليتيمة التى تكون عند الرجل -لعلها أن تكون شريكتَه فى ماله، وهو أولى بها- فيرغب عنها أن ينكحها فيعضُلُها لمالها، ولا يُنكِحُها غيرُه كراهية أن يشركه أحد فى مالها ثم ساق البخارى ﵀ من طريق سالم أن ابن عمر أخبره أن عمر حين تأيمت حفصة بنت عمر من ابن حذافة السهمى -وكان من أصحاب النبى -ﷺ- من أهل بدر- توفى بالمدينة فقال عمر: لقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة؟ فقال: سأنظر فى أمرى، فلبثت ليالى، ثم لقينى فقال: بدا لى أن لا أتزوج يومى هذا. قال عمر: فلقيت أبا بكر فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة؟ ثم ساق البخارى من طريق الحسن قال: \"فلا تعضلوهن\" قال حدثنى معقل بن يسار أنها نزلت فيه قال: زوَّجت أختا لى من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها، لا واللَّه لا تعود إليك أبدا، وكان رجل لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل اللَّه هذه الآية ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ فقلت: الآن أفعل يا رسول اللَّه قال: فزَوجها إياه. قال الحافظ فى الفتح: استنبط المصنف هذا الحكم من الآيات والأحاديث التى ساقها لكون الحديث الوارد بلفظ الترجمة على غير شرطه اهـ ووجه الاستدلال بهذه الآيات وهذه الأحاديث أن سبب نزول قوله ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ هو امتناع الولى عن تزويجها ولو لم يكن الولى شرطا فى صحة العقد لم يكن لعضله معنى. وقوله تعالى: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾","vol":"6","page":220},{"text":"فقد خاطب اللَّه تعالى الأولياء فكأنه قال: لا تنكحوا أيها الأولياء مولياتكم للمشركين ووجه الاستدلال من قوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ أن الخطاب إما للأولياء أو للسلطان وعليه فلا ولاية للمرأة على نفسها فى النكاح. وأما الاستدلال بحديث عائشة ﵂ فهو فى قوله: \"فلما بعث محمد -ﷺ- بالحق هدم نكاح الجاهلية كلها إلا نكاح الناس اليوم\" يعنى الذى بدأت الحديث بذكره وفيه: \"يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته\" وأما الاستدلال بحديث عائشة الثانى فمن قولها فى تفسير الآية: فيعضلها لمالها ولا ينكحها غيره فلو كانت لا تحتاج فى العقد إلى ولىِّ ما تأتىَّ له أن يعضلها، وأما الاستدلال بالحديث الثالث فإن عمر ﵁ هو ولى حفصة ﵂ وقد عرضها على الرجل الصالح وفيه التصريح بقوله: إن شئت أنكحتك حفصة. وأما الاستدلال بحديث معقل بن يسار ﵁ وفيه سبب نزول قوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ وهم ظاهر فى أن الولى هو الذى يتولى عقد النكاح ولاسيما قوله تعالى فى الآية ﴿أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ فهو ظاهر فى أن العضل يتعلق بالأولياء قاله الحافظ فى الفتح: وهى أصرح دليل على اعتبار الولى، وإلا لما كان لعضله معنى ولأنها لو كان لها أن تزوج نفسها لم تحتج إلى أخيها ومن كان أمره إليه لا يقال إن غيره منعه منه وذكر ابن المنذر أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك اهـ وسيأتى مزيد بحث لهذا عند الكلام على الحديث الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من أحاديث هذا الباب. هذا وليس اشتراط الولى فى صحة العقد قاضيا على اختيار المرأة ورضاها، بل لا بد من رضا","vol":"6","page":221},{"text":"المرأة بمن تتزوج كما سيأتى عند الكلام على الحديث الثالث عشر والحديث الرابع عشر من أحاديث هذا الباب إن شاء اللَّه تعالى.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أنه لا نكاح إلا بولى.\n٢ - وأنه لا يحل للولى أن يعضل موليته.\n٣ - وأن اشتراط الولى فى العقد ليس قاضيا على اختيار المرأة ورضاها بالزوج الذى تريد.","vol":"6","page":222},{"text":"١٢ - وعن عائشة ﵂ قالت: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"أيُّما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشْتَجَرُوا فالسلطان وَلِىُّ من لا وَلِىَّ لها. أخرجه الأربعة إلا النسائى وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nنكحت: أى تزوجت:\nبغير إذن وليها: أى بغير رضا أقرب عصبتها إليها وقيامه بإجراء العقد.\nفنكاحها باطل: أى فزواجها غير صحيح.\nفإن دخل بها: أى فإن اختلى بها الذى تزوجته بدون إذن وليها تمكن منها.\nفلها المهر بما استحل من فرجها: أى فإنها تستحق المهر كاملا بسبب دخوله بها واستباحته لفرجها.\nفإن اشتجروا: أى فإن تنازع الأولياء فى إجراء العقد أو عدم إجرائه وامتنعوا","vol":"6","page":222},{"text":"من العقد عليها بسبب هذا النزاع.\nفالسلطان ولى من لا ولى لها: أى فإن عضل الأولياء انتقلت الولاية عليها للسلطان لأنه ولى من لا ولى لها من النساء فيزوجها السلطان من ترغب فى الزواج منه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال البخارى فى صحيحه: باب السلطان ولى لقول النبى -ﷺ-: \"زوجناكها بما معك من القرآن\" وساق حديث سهل بن سعد فى قصة المرأة التى جاءت تهب نفسها للنبى -ﷺ- وهو الحديث التاسع من أحاديث هذا الباب. قال الحافظ فى الفتح: وقد وقع التصريح بأن السلطان ولىٌ فى حديث عائشة المرفوع: \"أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل\" الحديث. وفيه: والسلطان ولى من لا ولى لها. أخرجه أبو داود والترمذى وحسنه صححه أبو عوانة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم لكنه لما لم يكن على شرطه استنبطه من قصة الواهبة. وعند الطبرانى من حديث ابن عباس رفعه: لا نكاح إلا بولى، والسلطان ولى من لا ولى له، وفى إسناده الحجاج بن أرطأة وفيه مقال، وأخرجه سفيان فى جامعه ومن طريقه الطبرانى فى الأوسط بإسناد آخر حسن عن ابن عباس: بلفظ \"لا نكاح إلا بولى مرشد أو سلطان\" اهـ وقال فى تلخيص الحبير: حديث عائشة: أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها","vol":"6","page":223},{"text":"فلها المهر لما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له. الشافعى وأحمد وأبو داود والترمذى وابن ماجه وأبو عوانة وابن حبان والحاكم من طريق ابن جريج، عن سليمان بن موسى عن الزهرى عن عروة عنها، وأعل بالإِرسال. قال الترمذى: حديث حسن وقد تكلم فيه بعضهم من جهة أن ابن جريج قال: ثم لقيت الزهرى فسألته عنه فأنكره، قال: فَضَعَّفَ الحديث من أجل هذا، لكن ذكر عن يحيى ابن معين أنه قال: لم يذكر هذا عن ابن جريج غير ابن علية وضعف يحيى رواية ابن علية عن ابن جريج انتهى. وحكاية ابن جريج هذه وصلها الطحاوى عن ابن أبى عمران عن يحيى بن معين عن ابن علية عن ابن جريج، ورواه الحاكم من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج سمعت سليمان سمعت الزهرى، وعد أبو القاسم بن مندة عدة من رواه عن ابن جريج فبلغوا عشرين رجلا، وذكر أن معمرا وعبيد اللَّه بن زحر تابعا ابن جريج على روايته إياه عن سليمان بن موسى، وأن قرة وموسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق وأيوب بن موسى وهشام بن سعد وجماعة تابعوا سليمان بن موسى عن الزهرى قال: ورواه أبو مالك الجنبى ونوح بن دراج ومندل وجعفر بن برقان وجماعة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، ورواه الحاكم من طريق أحمد عن ابن علية عن ابن جريج وقال فى آخره: قال ابن جريج: فلقيت الزهرى فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه، وسألته عن سليفان بن موسى فأثنى عليه. قال: وقال ابن معين: سماع ابن علية من ابن جريج ليس بذاك، قال: وليس","vol":"6","page":224},{"text":"أحد يقول فيه هذه الزيادة غير ابن علية، وأعل ابن حبان وابن عدى وابن عبد البر والحاكم وغيرهم الحكاية عن ابن جريج، وأجابوا عنها على تقدير الصحة بأنه لا يلزم من نسيان الزهرى له أن يكون سليمان بن موسى وهم فيه، وقد تكلم عليه أيضًا الدارقطنى فى جزء \"من حدث ونسى\" والخطيب بعده، وأطال فى الكلام عليه البيهقى فى السنن وفى الخلافيات، وابن الجوزى فى التحقيق، وأطال الماوردى فى الحاوى فى ذكر ما دل عليه هذا الحديث من الأحكام نصا واستنباطا فأفاد اهـ هذا وقد أطلق الحافظ فى الفتح تصحيح حديث عائشة ﵂ حيث قال: وهو حديث صحيح.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أنه لا نكاح إلا بولى.\n٢ - وأن السلطان ولى من لا ولى لها.\n٣ - وأن المرأة إذا زوجت نفسها بدون إذن وليها فزواجها غير صحيح ويفرق بينهما.\n٤ - وأنه إذا دخل عليها الذى تزوجها بهذا العقد فلها المهر كاملا بما استحل من فرجها.\n٥ - وأنه إذا عضل الأولياء انتقلت الولاية للسلطان.\n٦ - وأن الإسلام يحمى حرمة المرأة ويقيها من قالة السوء.","vol":"6","page":225},{"text":"١٣ - وعن أبى هريرة ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال","vol":"6","page":225},{"text":"\"لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن\" قالوا: يا رسول اللَّه -ﷺ- كيف إذنها؟ قال: \"أن تسكت\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nلا تُنْكُح: أى لا تُزَوَّجُ.\nالأيِّمُ: تُطْلَقُ الأيم على الثيب وهى التى فارقها زوجها بموت أو طلاق وانقضت عدتها، وهذا المعنى هو المراد هنا لمقابلتها فى الحديث بالبكر. وقد تطلق الأيم على كل امرأة لا زوج لها بكرا كانت أم ثيبا وعلى كل رجل لا زوجة له بكرا كان أم سبق له الزواج. ومنه قول الشاعر:\nفإن تنكحى ننكح وإن تتأيمى ... وإن كنت أفتى منكموا أتأيم\nوقول الشاعر:\nومن أيِّمٍ قد أنكحتها رماحنا ... وأخرى على عم وخال تلهف\nحتى تستأمر: أى حتى يطلب منها أن تأمر وليها بالعقد على من ترغب الزواج به فتأمر بذلك وتصرح برضاها.\nالبكر: هى التى لم يسبق لها زواج ولا وطء وهى من كانت بكارتها بها.","vol":"6","page":226},{"text":"تستأذن: أى يطلب الإِذن منها ليعقد وليها النكاح على من ترغب فى الزواج منه.\nكيف إذنها: أى وما طريقة إستئذانها لأنها قد تستحى فلا تصرح بالإذن؟ فكيف الحصول على إذنها؟\nأن تسكت: أى يكفي فى إذنها سكوتها وعدم ظهور معارضتها. وإنما جعل السكوت إذنا فى حق البكر لأنَّها قد تستحى أن تفصح. قال ابن المنذر: يستحب إعلام البكر أن سكوتها إذن اهـ هذا ولا شك أن السكوت قد تظهر معه أمارات الكراهية وعدم الرضا كما قد يظهر معه الرضا وأمارات الفرح، فالمقصود من السكوت هنا هو ما لم تظهر معه أمارات الكراهية وعدم الرضا لأنَّ الأصل المقصود هو طلب رضاها وموافقتها.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nساق البخارى ﵀ هذا الحديث تحت باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما ثم ساق من حديث عائشة ﵂ أنها قالت: يا رسول اللَّه إن البكر تستحى، قال: \"رضاها صمتها\" وفى لفظ: \"إذنها صماتها\" وفى لفظ: \"سكاتها إذنها\" كما بوب البخارى ﵀ فقال: باب إذا زوَّج الرجل ابنته وهى كارهة فنكاحه مردود وساق من طريق القاسم بن محمد عن عبد الرحمن ومُجْمَع","vol":"6","page":227},{"text":"ابنى يزيد بن جارية عن خنساء بنت خِدَام الأنصارية أن أباها زوَّجها وهى ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول اللَّه -ﷺ- فردَّ نكاحها وفى لفظ للبخارى من حديث عائشة ﵂ أورده فى كتاب الإِكراه من صحيحه قالت: قلت يا رسول اللَّه يُستأمر النساء فى أبضاعهن قال: \"نعم\" قلت: فإن البكر تستأمر فتستحى فتسكت قال: \"سُكاتها إذنها\" وقد وهم الحافظ فى التلخيص فنسب هذا الحديث لمسلم وهو ليس فيه وإنما هو فى البخارى. فقد قال فى التلخيص عند كلامه على حديث \"لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن. قال: وفى الباب عن عائشة بلفظ: تستأمر النساء فى أبضاعهن. الحديث. أخرجه مسلم اهـ. وقد ساق مسلم ﵀ حديث الباب ثم ساق حديث عائشة ﵂ بلفظ: سألت رسول اللَّه -ﷺ- عن الجارية يُنْكِحُهَا أهْلُهَا أَتُسْتَأْمَرُ أم لا؟ فقال لها رسول اللَّه -ﷺ-: \"نعم تُستأمَرْ\" فقالت عائشة: فقلت له: فإنها تستحى فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"فذلك إذنها إذا هى سكتت\" اهـ والمراد بالجارية فى هذا الحديث هى البكر دون الثيب وهذا ظاهر الدلالة على حماية الإسلام لمشاعر المرأة وأنها لا تُزَوَّجُ من تكره ولا تتزوج إلا بمن ترضى، وأنه لا يحل للولى أن يجعلها سلعة يزوجها من شاء بغير رضاها. فالولى شرط فى صحة العقد كما أن رضا المرأة شرط فى صحة العقد فإن رغبت الزواج من كفء وعضل وليها انتقلت الولاية للسلطان وإن رغبت فى غير كفء كان ذلك إشارة سفه فيها ووليها يمنع ذلك حرصا على مصلحتها. واللَّه أعلم.","vol":"6","page":228},{"text":"وسيجئ مزيد بحث لهذا فى الحديث الذى يلى هذا الحديث إن شاء اللَّه تعالى. هذا والمراد بالبكر التى تستأذن هى من كانت فى سن الرشد أما من كانت دون سن الرشد والتمييز فإن استئذانها كعدمه فلأبيها أن يزوجها دون استئذان وقد زوج أبو بكر ﵁ النبى -ﷺ- عائشة ﵂ وهى بنت ست سنين أو سبع سنين.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أنه لابد من رضا المرأة بمن يريد وليها أن يزوجها منه.\n٢ - أنه لابد فى الثيب من صريح موافقتها على الزواج.\n٣ - أن البكر تستأذن.\n٤ - وأنه يكفى فى إذنها أن تسكت.\n٥ - إذا اقترن السكوت بما يدل على عدم الموافقة والرضا لا يعتبر هذا السكوت إذنا.\n٦ - لابد من الولى فى عقد نكاح المرأة.\n٧ - إذا كانت المرأة راضية بالكفء الخاطب وعضلها الولى انتقلت الولاية للسلطان.\n٨ - إذا رغبت المرأة فى غير كفء كان لوليها الحق فى منع زواجها منه.\n٩ - إذا كانت البكر صغيرة لم تبلغ سن الرشد فلأبيها تزويجها دون استئذانها.","vol":"6","page":229},{"text":"١٤ - وعن ابن عباس ﵄ أن النبى -ﷺ- قال: \"الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تُسْتَأْمَرُ وإذنها سُكُوتُهَا\".","vol":"6","page":229},{"text":"رواه مسلم وفى لفظ: \"ليس للولى مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر\" رواه أبو داود والنسائى وصححه ابن حبان.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالثيب: هى التى زالت بكارتها بوطء.\nأحق بنفسها من وليها: قال النووى: واعلم أن لفظة أحق هنا للمشاركة، معناه أن لها فى نفسها فى النكاح حقا ولوليها حقا وحقها أوكد من حقه فإنه لو أراد تزويجها كفؤًا وامتنعت لم تجبر، ولو أرادت أن تتزوج كفؤًا فامتنع الولى اجبر فإن أصَرَّ زوَّجَها القاضى فدل على توكيد حقها ورحجانه اهـ.\nتستأمر: هو هنا بمعنى تستأذن.\nوإذنها سُكُوتُها: أى ودليل رضاها بالزواج هو عدم معارضتها.\nوفى لفظ: أى من حديث ابن عباس لكنه من رواية أبى داود والنسائى.\nليس للولى مع الثيب أمر: أى لابد من رضا الثيب بتصريحها بالرضا والقبول فإذا لم تصرح بالقبول لا يزوجها الولى ولا يحتم عليها.\nواليتيمة تستأمر: أى ومن مات أبوها فوليها بعد أبيها لا يزوجها إلا بعد استئمارها يعنى استئذانها. وإطلاق اليتيمة باعتبار ما كان إذا اليتيم من بنى آدم من مات أبوه قبل البلوغ.","vol":"6","page":230},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأخرج مسلم حديث ابن عباس ﵄ بعدة ألفاظ منها ما ساقه المصنف. ومنها: أن النبى ﷺ قال: \"الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تُسْتَأذَنُ فى نفسها وإذنها صُمَاتُهَا\" وفى لفظ: \"الثيب أحق بنفسها. من وليها، والبِكْر يستأذنها أبوها فى نفسها وإذنها صُمَاتُهَا\" وربما قال: \"وصَمْتُها إقرارها\" أما حديث ابن عباس عند أبى داود والنسائى فقد قال فيه الحافظ فى التلخيص: حديث ليس للولى مع الثيب أمر. أبو داود والنسائى وابن حبان من حديث معمر عن صالح بن كيسان عن نافع بن حبيب عن ابن عباس وزاد: واليتيمة تُسْتَأْمَرُ وإذنها إقرارها ورواته ثقات قاله أبو الفتح القشيرى، ويقال: إن معمرا أخطأ فيه يعنى أن صالحا إنما حمله عن عبد اللَّه بن الفضيل عن نافع بن جبير، وهو قول الدارقطنى اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن للثيب حقا فى رفض النكاح أو قبوله ولوليها حقا. وحقها أوكد من حقه.\n٢ - إذا رغب الولى فى تزوج الثيب من كفء فامتنعت لم تجبر.\n٣ - لو أرادت أن تتزوج كفؤا فامتنع الولى أجبر فإن أصر على الامتناع زوَّجها القاضى.","vol":"6","page":231},{"text":"١٥ - وعن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا تُزَوِّجُ المرأةُ المرأةَ، ولا تزوج المرأة نفسها\" رواه ابن ماجه والدارقطنى ورجاله ثقات.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nلا تزوج المرأة المرأة: أى ليس للمرأة ولاية فى تزوج غيرها من النساء.\nولا تزوج المرأة نفسها: أى وليس للمرأة حق تزوج نفسها.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nتقدمت الأدلة الظاهرة على أنه لا نكاح إلا بولى، وهو يتضمن أن المرأة لا ولاية لها فى النكاح لا لنفسها ولا لغيرها. وقد تقدم أن اشتراط الولى فى النكاح إنما هو لحماية حرمة المرأة وصيانتها من قالة السوء. وقد تقدم بحث هذا فى الحديث العاشر والثانى عشر من أحاديث هذا الباب. أما حديث أبى هريرة هذا فقد رواه الدارقطنى من عدة طرق بعدة ألفاظ فرواه من طريق جميل بن الحسن أبى الحسن الجهضمى نا محمد بن مروان العقيلى نا هشام بن حسان عن محمد عن أبى هريرة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هى التى تزوج نفسها اهـ وجميل بن الحسن الأزدى العتكى الأهوازى روى عنه ابن خزيمة وابن أبى داود وغيرهما وروى عنه هذا الحديث ابن ماجه وابن خزيمة ووثقه ابن حبان وتكلم فيه غيره وقال ابن الجوزى: لا يعرف. وقال ابن عدى: لا أعلم له حديثا منكرا وطعن فيه عَبْدَانُ كما فى الخلاصة. وقد أخرجه الدارقطنى كذلك من طريق مسلم بن أبى مسلم","vol":"6","page":232},{"text":"الجرمى نا مخلد بن الحسين عن هشام عن ابن سيرين عن أبى هريرة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا تنكح المرأة المرأة، ولا تنكح المرأة نفسها، إن التى تنكح نفسها هى البغى\" قال ابن سيرين: وربما قال أبو هريرة: هى الزانية اهـ قإل ابن الجوزى فى مسلم بن أبى مسلم الجرمى: لا يعرف وقال ابن أبى حاتم: هو من الثقات ووثق يحيى بن معين رواية مخلد بن الحسين عن هشام بن حسان. وقد أخرجه الدارقطنى من طريق عبد السلام (هو ابن حرب) عن هشام عن ابن سيرين عن أبى هريرة رفعه قال: لا تنكح المرأة المرأة ولا تنكح المرأة نفسها. وقال أبو هريرة: وكان يقال: الزانية تنكح نفسها اهـ وقال الحافظ فى تلخيص الحبير: \"لا تنكح المرأة المرأة ولا نفسها، إنما الزانية التى تنكح نفسها\" ابن ماجه والدارقطنى من طريق ابن سيرين عن أبى هريرة، وفى لفظ: كنا نقول: إن التى تزوج نفسها هى الزانية. ورواه الدارقطنى أيضًا من طريق أخرى إلى ابن سيرين فبين أن هذه الزيادة من قول أبى هريرة، ورواه البيهقى من طريق عبد السلام بن حرب عن هشام عنه بها موقوفا ومن طريق محمد بن مروان عن هشام مرفوعا قال: ويشبه أن يكون عبد السلام حفظه فإنه ميز المرفوع من الموقوف اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أنه ليس للمرأة ولاية فى تزويج غيرها من النساء.\n٢ - وليس للمرأة حق تزويج نفسها.","vol":"6","page":233},{"text":"١٦ - وعن نافع عن ابن عمر ﵄: قال \"نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن الشِّغار\" والشِّغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. متفق عليه. واتفقا من وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالشِّغار: أى عن نكاح الشغار وأصل الشغار يدور على معنى الرفع وعلى معنى الخلو فمن الأول قولهم: شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول، ومن الثانى قولهم: شغر البلد إذا خلا. والناس يقولون: وظيفة شاغرة أى خالية ممن يشغلها. والمراد هنا أن يزوج الرجل موليته للآخر على أن يزوجه الآخر موليته وليس بينهما صداق كما جاء تفسيره عن نافع ﵀. والمناسبة بين المعنى اللغوى والمعنى الاصطلاحى. ظاهرة، لما فى المعنى الاصطلاحى من خلوا لزواج عن المهر وجعل البضع بدلا منه.\nوالشغار الخ: بينت الرواية الأخرى المتفق عليها أن هذا التفسير من كلام نافع.\nواتفقا من وجه آخر: أى واتفق البخارى ومسلم فى إخراج الرواية","vol":"6","page":234},{"text":"الأخرى التى تنص على أن تفسير الشغار فى الحديث هو من كلام نافع وليس من كلام ابن عمر ولا من كلام رسول اللَّه -ﷺ-، والرواية الأخرى هذه من طريق عبيد اللَّه بن عمر عن نافع.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأخرج البخارى حديث الباب من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر ﵄ فى كتاب النكاح وأخرجه فى كتاب ترك الحيل من صحيحه فقال: حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد اللَّه قال حدثنى نافع عن عبد اللَّه ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عن الشغار. قلت لنافع: ما الشغار؟ قال: يَنْكح ابنةَ الرجل ويُنْكِحُهُ ابنتَه بغير صداق، وينكح أخت الرجل ويُنْكِحُه أخته بغير صداق اهـ وأخرج مسلم حديث الباب من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر ثم قال: وحدثنى زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد اللَّه بن سعيد قالوا: حدثنا يحيى عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر عن النبى -ﷺ- بمثله غير أن فى حديث عبيد اللَّه قال: قلت لنافع ما الشغار. وهذه الرواية المتفق عليها من طريق عبيد اللَّه يعنى ابن عمر عن نافع تنص على أن تفسير الشغار فى الحديث هو من كلام نافع وليس من كلام ابن عمر ولا من الحديث المرفوع. أكثر الرواة لهذا الحديث لم ينسبوا التفسير لأحد قال الحافظ فى الفتح: ولهذا قال الشافعى فيما حكاه البيهقى فى المعرفة: لا أدرى التفسير عن النبى -ﷺ- أو عن ابن عمر أو عن نافع أو عن مالك، ونسبه محرز بن عون وغيره لمالك، قال","vol":"6","page":235},{"text":"الخطيب: تفسير الشغار ليس من كلام النبى -ﷺ- وإنما هو قول مالك وصل بالمتن المرفوع وقد بين ذلك ابن مهدى والقعنبى ومحرز بن عون ثم ساقه كذلك عنهم، ورواية محرز بن عون عند الإسماعيلى والدارقطنى فى \"الموطآت\" وأخرجه الدارقطنى أيضًا من طريق خالد بن مخلد عن مالك قال: سمعت أن الشغار أن يزوج الرجل الخ وهذا دال على أن التفسير من منقول مالك لا من مقوله اهـ وقد أخرج مسلم هذا الحديث أيضًا من طريق ابن نمير وأبى أسامة عن عبيد اللَّه عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة قال: نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن الشغار. زاد ابن نمير والشغار أن يقول الرجل للرجل: زوجنى ابنتك وأزوجك ابنتى أو زوجنى أختك وأزوجك أختى. قال القرطبى: تفسير الشغار صحيح موافق لما ذكره أهل اللغة فإن كان مرفوعا فهو المقصود وإن كان من قول الصحابى فمقبول أيضًا لأنه أعلم بالمقال وأقعد بالحال اهـ قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز اهـ ولا شك أن هذا النوع من النكاح فيه فساد كبير ففيه افتيات على النساء وتضييع لحقوقهن فى الصداق، وجعلهن كالسلع المتبادلة، مع ما جرب من سرعة انهيار هذا النوع من النكاح، والإسلام من أهم مقاصده رفع الضيم عن عباد اللَّه من الرجال والنساء وإشعار الناس بأن المرأة إنسان لها ما للإِنسان وعليها ما على الإنسان، على حد قوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾.","vol":"6","page":236},{"text":"<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - تحريم نكاح الشغار.\n٢ - لا يجوز لولى المرأة أن يضيع حقوقها.","vol":"6","page":237},{"text":"١٧ - وعن ابن عباس ﵄ أن جارية بِكْرًا أتت النبى -ﷺ- فذكرت أن أباها زَوَّجَهَا وهى كارهة، فَخَيَّرَها رسول اللَّه -ﷺ-. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وأُعِلَّ بالإرسال.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nجارية: أى شابة.\nبكرا: أى ليست بثيب.\nوهى كارهة: أى وهى غير راضية بهذا الزواج.\nفخيرها رسول اللَّه -ﷺ-: أى فقضى لها رسول اللَّه -ﷺ- أنها بالخيار إن شاءت أمضت الزواج وإن شاءت ردته وألغته.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث أخرجه أحمد فى مسنده وأبو داود والنسائى وابن ماجه والدارقطنى من طريق حسين بن محمد عن جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس ﵄ أن جارية بكرا. الحديث. وحسين بن محمد هو المروزى أحد الثقات المخرج له فى الصحيحين. لكن قال البيهقى: أخطأ فيه جرير بن حازم على أيوب السختيانى، والمحفوظ عن","vol":"6","page":237},{"text":"أيوب عن عكرمة عن النبى -ﷺ- مرسلا. وقد رواه أبو داود عن محمد ابن عبيد عن حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة مرسلا. وقال ابن أبى حاتم فى علله: سألت أبى عن حديث حسين فقال: هو خطأ إنما هو كما رواه الثقات حماد بن زيد وابن علية عن أيوب عن عكرمة عن النبى -ﷺ- مرسلا وهو الصحيح. فقلت: الوهم ممن؟ فقال: ينبغى أن يكون من حسين فإنه لم يروه عن جرير بن حازم غيره. قال أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادى فى التعليق المغنى على الدارقطنى: قال فى التنقيح: قال الخطيب البغدادى: قد رواه سليمان بن حرب عن جرير بن حازم أيضًا كما رواه حسين فبرأت عهدته ثم رواه بإسناده قال: ورواه أيوب بن سويد هكذا عن الثورى عن أيوب موصولا، وكذلك رواه مُعَمَّر بن سليمان عن زيد بن حبان عن أيوب انتهى، قال ابن القطان فى كتابه: حديث ابن عباس صحيح اهـ وقال الحافظ فى التلخيص: رجاله ثقات ثم ذكر اختلاف الرواة فى وصله وإرساله ثم قال: وإِذا اختلف فى وصل الحديث وإرساله حكم لمن وصله على طريقة الفقهاء اهـ. هذا وقد تقدم الحديث المتفق عليه: ولا تنكح البكر حتى تستأذن.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أنه لا يجوز تزويج البكر بمن تكره.","vol":"6","page":238},{"text":"١٨ - وعن الحسن عن سمرة ﵁ عن النبى -ﷺ- قال:","vol":"6","page":238},{"text":"\"أيما امرأة زوَّجها وليَّان فهى للأول منهما\" رواه أحمد والأربعة وحسَّنه الترمذى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nزوَّجها وليان: أى زوجها أحد أوليائها لرجل. وزوَّجها ولىٌّ آخر من أوليائها لرجل آخر.\nفهى للأول منهما: أى فهى زوجة للزوج الأول الذى زوجه الولى الأول.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث من رواية الحسن عن سمرة وقد تقدم البحث فيها، وقال الحافظ فى التلخيص: حديث إذا أنكح الوليان فالأوَّل أحق. ويروى أيما امرأة زوجها وليان فهى للأول منهما. أحمد والدارمى وأبو داود والترمذى والنسائى من حديث قتادة عن الحسن عن سمرة باللفظ الثانى، حسَّنه الترمذى وصححه أبو زرعة وأبو حاتم والحاكم فى المستدرك، وذكره فى النكاح بألفاظ توافق اللفظ الأول، وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة فإن رجاله ثقات لكن قد اختلف فيه على الحسن، ورواه الشافعى وأحمد والنسائى من طريق قتادة أيضًا عن الحسن عن عقبة بن عامر قال الترمذى: الحسن عن سمرة فى هذا أصح، وقال ابن المدينى: لم يسمع الحسن من عقبة شيئًا، وأخرجه ابن ماجه من طريق شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة أو عقبة بنى عامر اهـ ومعنى هذا الحديث صحيح إن عقد وليان فى درجة واحدة فى وقتين مختلفين فإن نكاح الأول صحيح، ونكاح الثانى باطل لأنه لم يصادف محلا، ولا نزاع فى هذا عند أهل العلم، أما إذا عقدا فى وقت واحد فعقدهما باطل. واللَّه أعلم.","vol":"6","page":239},{"text":"١٩ - وعن جابر ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"أيما عبدٍ تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر\" رواه أحمد وأبو داود والترمذى وصححه وكذلك ابن حبان.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nبغير إذن مواليه: أى بغير رضا سادته.\nأو أهله: شك من الراوى والمراد بأهله مواليه وسادته.\nعاهر: أى زان.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nنسب المصنف هنا إلى الترمذى تصحيح هذا الحديث ونسب إليه فى التلخيص أنه حسنه فقد قال الحافظ فى التلخيص: حديث: أيما مملوك أنكح بغير إذن مولاه فهو عاهر. ويروى: فنكاحه باطل. أحمد وأبو داود والترمذى وحسنه والحاكم وصححه من حديث ابن عقيل عن جابر باللفظ الأول، وأخرجه ابن ماجه من رواية ابن عقيل عن ابن عمر وقال الترمذى: لا يصح إنما هو عن جابر، وأبو داود من حديث العمرى عن نافع عن ابن عمر باللفظ الثانى وتعقبه بالتضعيف وبتصويب وقفه. ورواه ابن ماجه من حديث ابن عمر بلفظ ثالث: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان. وفيه مندل بن على وهو ضعيف، وقال أحمد بن حنبل: هذا حديث منكر، وصوب الدارقطنى فى العلل وقف هذا المتن على ابن عمر، ولفظ الموقوف أخرجه عبد الرزاق عن","vol":"6","page":240},{"text":"معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه وجد عبدا له تزوج بغير إذنه ففرق بينهما، وأبطل صداقه، وضربه حدًّا. اهـ","vol":"6","page":241},{"text":"٢٠ - وعن أبى هريرة ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: \"لا يُجْمَعُ بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nلا يُجْمَعُ بين المرأة وعمتها: أى لا يتزوج رجل امرأة وعمة هذه المرأة فتجتمعا فى عصمته، لكن له أن يتزوج إحداهما إذا كان قد طلق الأخرى كالأختين.\nولا بين المرأة وخالتها: أى ولا يتزوج رجل امرأة وخالة تلك المرأة فتجتمعها فى عصمته لكن له أن يتزوج إحداهما إذا كان قد طلق الأخرى كالأختين.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأخرج البخارى ومسلم حديث الباب باللفظ الذى ساقه المصنف عن أبى هريرة ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"لا يُجْمَعُ، الحديث. كما أخرجه البخارى من حديث أبى هريرة ﵁ بلفظ: نهى النبى -ﷺ- أن تُنْكَحَ المرأة على عمتها والمرأة على خالتها. كما أخرج البخارى من طريق عاصم عن الشعبى سمع جابرا ﵁ قال: نهى رسول اللَّه -ﷺ- أن تُنْكَحَ المرأة على عمتها أو خالتها. وقال داود وابن عون عن الشعبى عن أبى هريرة اهـ وقد أخرجه مسلم كذلك عن","vol":"6","page":241},{"text":"أبى هريرة ﵁ بعدة ألفاظ ففى لفظ عن أبى هريرة أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عن أربع نسوة أن يُجْمَعَ بينهن: المرأةِ وعمتها والمرأةِ وخالتها. وفى لفظ عن أبى هريرة قال: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"لا تُنْكَحُ العمةُ على بنت الأخ، ولا ابنة الأخت على الخالة\" وفى لفظ عن أبى هريرة ﵁ يقول: نهى رسول اللَّه -ﷺ- أن يَجْمَعَ الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. وفى لفظ عن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ- لا تُنْكح المرأة على عمتها ولا على خالتها\" وفى لفظ عن أبى هريرة: ﵁ قال: نهى رسول اللَّه -ﷺ- أن تُنْكَحَ المرأة على عمتها أو خالتها\" قال النووى هذا دليل لمذاهب العلماء كافة أنه يحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها سواء كانت عمة وخالة حقيقة وهى أخت الأب وأخت الأم أو مجازية وهى أخت أبى الأب وأبى الجد وإن علا، أو أخت أم الأم وأم الجدة من جهتى الأم والأب وإن علت فكلهن بإحماع العلماء يحرم الجمع بينهما اهـ ليقال الحافظ فى الفتح: قال الشافعى: تحريم الجمع بين من ذكر هو قول من لقيته من المفتين لا اختلاف بينهم فى ذلك، وقال الترمذى بعد تخريجه: العمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ولا أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. وقال ابن المنذر: لست أعلم فى منع ذلك اختلافا اليوم، وإنما قال بالجواز فرقة من الخوارج، وإذا ثبت الحكم بالسنة واتفق أهل العلم على القول به لم يضره خلاف من خالفه. وكذا نقل","vol":"6","page":242},{"text":"الإجماع ابن عبد البر وابن حزم والقرطبى والنووى اهـ وهذا المقام من المقامات التى ثبت تخصيص القرآن فيها بالسنة لأنَّ قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ يقتضى بعمومه إباحة الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها فخصصت السنة هذا العموم إذ حرمت الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. وهذا لأنَّ اللَّه تعالى قال لنبيه -ﷺ-: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ ومن البيان تخصيص العموم وتقييد المطلق، كما قيد رسول اللَّه -ﷺ- مطلق قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ بأنها لا تحل له بمجرد عقد الزواج بل لابد من ذوق العسيلة. وإلى ذلك ونحوه يشير اللَّه ﷿ حيث يقول ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها.\n٢ - أنه إذا عقد الرجل على العمة وبنت أخيها معا أو على الخالة وبنت أختها معا فالعقد باطل.\n٣ - وأنه إذا كان متزوجا العمة ثم عقد على بنت أخيها بطل العقد على بنت الأخ فقط.\n٤ - وأنه إذا كان عنده الخالة ثم عقد على بنت أختها بطل العقد على بنت الأخت فقط.\n٥ - وأن هذا الحكم يشمل العمة أخت الأب كما يشمل أخت أبى","vol":"6","page":243},{"text":"الأب وأبى الجد وإن علا.\n٦ - وأنه يشمل الخالة أخت الأم كما يشمل أخت أم الأم وأم الجدة من جهتى الأم والأب وإن علت.\n٧ - حرص الإسلام على صلة الأرحام وإبعاد أسباب قطيعتها.","vol":"6","page":244},{"text":"٢١ - وعن عثمان ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"لا يَنْكِحُ المحرم ولا يُنْكَحُ\" رواه مسلم وفى رواية له: \"ولا يَخطُبُ\" وزاد ابن حبان \"ولا يُخْطَبُ عليه\"\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nلا يَنْكِحُ: أى لا يتزوج.\nولا يُنْكِحُ: أى ولا يُزَوِّجُ امرأة بولاية أو وكالة. وإذا كانت بفتح الكاف فمعناه لا يزوجه غيره.\nوفى رواية له: أى وفى رواية لمسلم من حديث عثمان ﵁.\nولا يخطب: أى ولا يتقدم لطلب يد امرأة.\nولا يُخْطَبُ عليه: أى ولا يتقدم أحد للخِطْبَةِ منه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأورد مسلم هذا الحديث من طريق نُبَيْه بن وهب أن عمر بن عبيد اللَّه أراد أن يُزَوِّجَ طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير فأرسل إلى أبان بن عثمان يحضر ذلك وهو أمير الحج فقال: سمعت عثمان بن عفان يقول: قال رسول اللَّه ﷺ: \"لا يَنكح المحرم","vol":"6","page":244},{"text":"ولا يُنكح ولا يخطب. وفى لفظ: \"إن المحرم لا ينكح ولا يُنكح\" وفى لفظ: المحرم لاينكح ولا يخطب. وفى لفظ: لا ينكح المحرم. وقد تقدم هذا الحديث فى كتاب الحج فى باب الاحرام وما يتعلق به برقم ٦ وقد أوضحت هناك كلام أهل العلم فيما يتعلق بحديث عثمان وحديث ابن عباس الذى يلى هذا الحديث.","vol":"6","page":245},{"text":"٢٢ - وعن ابن عباس ﵄ قال: تزوج النبى -ﷺ- ميمونة وهو محرم\" متفق عليه، ولمسلم عن ميمونة نفسها: أن النبى -ﷺ- تزوجها وهو حلال.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nتقدم كذلك بحث هذا الحديث وما يتعلق به فى سياق بحث الحديث السابق عند الكلام عليه فى كتاب الحج فى باب الإحرام وما يتعلق به كما أشرت إلى ذلك عند الكلام على الحديث رقم ٢١ من هذا الباب.","vol":"6","page":245},{"text":"٢٣ - وعن عقبة بن عامر ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إن أحق الشروط أن يُوفَّى به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nأحق الشروط أن يُوفَّى به: أى أولى الشروط بالوفاء وأجدرها بتنفيذ مضمونها وقضائه.","vol":"6","page":245},{"text":"ما استحللتم به الفروج: أى ما التزم به عند عقد النكاح الذى تمت استباحة الفرج بمقتضاه لأنَّ أمره أحوط وبابه أضيق.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأخرج البخارى هذا الحديث فى كتاب الشروط تحت باب الشروط فى المهر عند عُقدة النكاح: عن عقبة بن عامر ﵁ بلفظ: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"أحق الشروط أن تُوفُوا به ما استحللتم به الفروج\" وأورده فى كتاب النكاح بلفظ: أحق ما أوفيتم من الشروط أن تُوفُوا به ما استحللتم به الفروج. أما مسلم فقد ساق الحديث من طريق أبى بكر بن أبى شيبة بلفظ: \"إن أحَقَّ الشَّرْطِ أن يُوفَى به ما استحللتم به الفروج\" وأخرجه من طريق محمد بن المثنى باللفظ الذى ساقه المصنف. وقد أشار البخارى ﵀ إلى أن هناك شروطا لا يحل أن تشترط فى النكاح فقال: باب الشروط التى لا تحل فى النكاح وقال ابن مسعود: لا تشترط المرأة طلاق أختها ثم ساق من حديث أبى هريرة ﵁ عن النبى -ﷺ- قال: \"لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما قُدِّرَ لها\" قال الحافظ فى الفتح: هكذا أورده البخارى بهذا اللفظ وقد أخرجه أبو نعيم فى \"المستخرج\" من طريق ابن الجنيد عن عبيد اللَّه بن موسى شيخ البخارى فيه بلفظ: \"لا يصلح لامرأة أن تشترط طلاق أختها لتُكْفِئ إناءها\" اهـ. وقد أخرج مسلم من حديث أبى هريرة ﵁ عن النبى -ﷺ-: \"ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما فى إنائها أو ما فى صحفتها. وفى لفظ:","vol":"6","page":246},{"text":"ولا تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكفئ ما فى إنائها\" وبهذا يتضح أن الشرط الذى يجب الوفاء به هو ما لم يكن معارضا لكتاب اللَّه أو سنة رسوله -ﷺ- أما إذا كان معارضا لكتاب اللَّه أو سنة رسوله -ﷺ- فإنه لا يحل أن يشترط، وإذا اشترط فلا يجب الوفاء به ولا يحل لقول رسول اللَّه -ﷺ-: \"ما كان من شرط ليس فى كتاب اللَّه فهو باطل وإن كان مائة شرط\" كما تقدم بحث ذلك عند الكلام على الحديث العاشر من أحاديث كتاب البيوع.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن أحق الشروط بالوفاء ما استحلت به الفروج.\n٢ - أن من حق الشرط غير المعارض لكتاب اللَّه أو سنة رسوله -ﷺ- أن يُوفَى به.","vol":"6","page":247},{"text":"٢٤ - وعن سلمة بن الأكوع ﵁ قال: \"رخَّص رسول اللَّه ﷺ عام أو طَاسٍ فى المتعة ثلاثة أيام ثم نهى عنها\" رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nسلمة بن الأكوع: هو سلمة بن الأكوع -واسمه سنان- أو سلمة بن عمرو بن الأكوع بن عبد اللَّه بن قُشَيْر بن خُزيمة بن مالك بن سلامان بن أسلم بن أفصى الأسلمى. أسلم قديما مع أبيه وأخيه عامر","vol":"6","page":247},{"text":"وصحبوا رسول اللَّه -ﷺ- جميعا وقد غزا مع رسول اللَّه -ﷺ- سبع غزوات منها الحديبية وخيبر وحنين ويوم القَرَد، وكان جهورى الصوت، خرج سلمة يوما يريد الغابة فلقى غلاما لعبد الرحمن ابن عوف فسمعه يقول: أُخذت لقاح رسول اللَّه -ﷺ- قال: قلت من أخذها؟ قال غطفان قال سلمة: فانطلقت فناديت: يا صباحاه يا صباحاه حتى أسمعت من بين لابتيها ثم مضيت فاستنقذتها منهم. وكان سلمة من أهل الشجرة أصحاب بيعة الرضوان ﵃ قال ابن سعد فى الطبقات: أخبرنا هشام أبو الوليد الطيالسى قال حدثنا عكرمة بن عامر عن إياس بن سلمة عن أبيه قال: قدمنا مع رسول اللَّه -ﷺ- الحديبية ثم خرجنا راجعين إلى المدينة فقال رسول اللَّه -ﷺ-: خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجَّالتنا سلمة. وقد اعتزل ﵁ الناس ونزل الربذة قال البخارى: باب التعرب فى الفتنة حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم عن يزيد بن أبى عُبيد عن سلمة بن الأكوع أنه دخل على","vol":"6","page":248},{"text":"الحجاج فقال: يا ابن الأكوع: ارتددت على عقبيك تَعَرَّبْتَ؟ قال: لا. ولكنَّ رسول اللَّه -ﷺ- أذن لى فى البدو. وقد أخرج مسلم هذا الحديث أيضًا. قال البخارى: وعن يزيد بن أبى عبيد قال: لما قتل عثمان بن عفان خرج سلمة بن الأكوع إلى الربذة وتزوج هناك امرأة وولدت له أولادا، فلم يزل بها حتى قبل أن يموت بليال فنزل المدينة اهـ وتوفى سنة أربع وسبعين بالمدينة ﵁.\nرخص: أى أباح.\nعام أوطاس: أى سنة غزوة أوطاس وكانت بعد فتح مكة فى شوال سنة ثمان من الهجرة. وأوطاس واد فى ديار هوازن من أودية الطائف قرب حنين نزله المشركون لحرب رسول اللَّه -ﷺ- ثم انتقلت المعركة إلى حنين ثم لما فى انهزم المشركون عسكر بعضهم فى أوطاس فتمت هزيمتهم فيها على يد أبى موسى الأشعرى ﵁ بعد استشهاد أبى عامر الأشعرى ﵁ فيها.\nفى المتعة: أى فى النكاح المؤقت، كان الرجل يقول للمرأة: متعينى من نفسك مدة كذا بكذا.\nثلاثة أيام: أى استمر الترخيص لمدة ثلاثة أيام أو أن مدة التمتع بالنساء كانت ثلاثة أيام ولفظ مسلم: ثلاثة.","vol":"6","page":249},{"text":"ثم نهى عنها: أى ثم حَرَّمهَا ﷺ.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nلم يقع فى هذا الحديث أنهم تمتعوا من النساء فى أوطاس وإنما الذى فى هذا الحديث أن الرخصة فى المتعة وقعت عام أوطاس، وعام أوطاس هو عام فتح مكة فإن مكة فتحت فى أواخر رمضان وأوطاس كانت فى شوال من نفس السنة، وقد وقع فى الحديث رقم ٢٥ الذى يلى هذا الحديث عن على ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عن المتعة عام خيبر، وكذلك فى الحديث رقم ٢٦ الذى يليه أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عن متعة النساء وعن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر. وأما الحديث الذى يليه وهو الحديث رقم ٢٧ وهو حديث ربيع بن سبرة عن أبيه فليس فيه هنا تحديد الوقت الذى أبيحت فيه ولا الوقت الذى حرمت فيه. وخيبر كانت فى صفر من السنة السابعة للهجرة فقد كانت قبل أوطاس بأكثر من عام وقد وقع فى بعض ألفاظ حديث سبرة عند مسلم ما يفيد أن الترخيص فى المتعة والنهى عنها كان فى فتح مكة وأن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عن ذلك وهو قائم بين الركن والباب. وليس هناك كبير تعارض بين الترخيص فيها وتحريمها عام أوطاس أو فى فتح مكة لأنَّ فتح مكة كان فى عام أوطاس، وقبل أن نتكلم فى تحقيق هذا المقام نسوق إليك الأحاديث الصحيحة الثابتة فى شأن الترخيص فى المتعة وتحريمها فقد روى البخارى ومسلم واللفظ لمسلم عن عبد اللَّه بن مسعود ﵁ قال: كنا نغزو مع رسول اللَّه -ﷺ- ليس لنا نساء فقلنا: ألا نستخصى؟ فنهانا","vol":"6","page":250},{"text":"عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد اللَّه: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ كما روى البخارى ومسلم من حديث على ﵁ قال: \"نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن المتعة عام خيبر\" كما روى البخارى ومسلم من حديث على ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عن متعة النساء وعن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر، كما روى البخارى من طريق أبى جمرة قال: سمعت ابن عباس يُسْألُ عن متعة النساء فرخص، فقال له مولى له: إنما ذلك فى الحال الشديد وفى النساء قلة أو نحوه فقال ابن عباس: نعم\" كما روى البخارى ومسلم واللفظ للبخارى من حديث جابر بن عبد اللَّه وسلمة بن الأكوع قالا: كنا فى جيش فأتانا رسولُ رسولِ اللَّه -ﷺ- فقال: إنه قد أَذنَ لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا\" وفى لفظ مسلم: \"إن رسول اللَّه -ﷺ- قد أذِنَ لكم أن تستمتعوا يعنى متعة النساء\" وفى لفظ للبخارى من حديث سلمة بن الأكوع عن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"أيما رجلٌ وامرأة توافقا فَعِشْرَةُ ما بينهما ثلاث ليال، فإن أحبا أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركا\" فما أدرى أشئ كان لنا خاصة أم للناس عامة. قال أبو عبد اللَّه: وقد بينه على عن النبى -ﷺ- أنه منسوخ اهـ كما روى من حديث جابر بن عبد اللَّه ﵄ قال: استمتعنا على عهد رسول اللَّه -ﷺ- وأبى بكر وعمر. كما روى مسلم من حديث جابر بن عبد اللَّه ﵄ قال: كنا نستمتع بالقُبْضَة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول اللَّه ﷺ وأبى بكر حتى نهى عنه عمر فى شأن عمرو بن حريث. وفى لفظ لمسلم من طريق أبى نضرة قال: كنت","vol":"6","page":251},{"text":"عند جابر بن عبد اللَّه فأتاه آتٍ فقال: ابن عباس وابن الزبير اختلفا فى المتعتين فقال جابر: فعلناهما مع رسول اللَّه -ﷺ- ثم نهانا عنهما عمر فلم نَعُدْ لهما. ثم ساق مسلم حديث سلمة بن الأكوع باللفظ الذى ساقه المصنف فى البلوغ إلا أنه قال: ثلاثًا ولم يقل ثلاثة أيام، ثم ساق مسلم من حديث سلمة ﵁ قال أذن لنا رسول اللَّه -ﷺ- بالمتعة، فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بنى عامر كأنها بَكْرَةٌ عَيْطَاءُ، فعرضنا عليها أنفسنا فقالت: ما تعطى؟ فقلت: ردائى، وقال صاحبى: ردائى. وكان رداء صاحبى أجود من ردائى، كنت أشب منه. فإذا نَظَرَتْ إلى رداء صاحبى أعجبها وإذا نَظَرَتْ إلىَّ أعْجَبْتُهَا. ثم قالت: أنت ورداؤك يكفينى فمكثت معها ثلاثًا ثم إن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"من كان عنده شئ من هذه النساء التى يَتَمَتَّعُ فَلْيُخَلِّ سبيلها. وفى لفظ لمسلم عن الربيع بن سبرة أن أباه غزا مع رسول اللَّه -ﷺ- فتح مكة قال: فأقمنا بها خمس عشرة \"ثلاثين بين ليلة ويوم\" فأذن لنا رسول اللَّه -ﷺ- فى متعة النساء فخرجت أنا ورجل من قومى ولى عليه فضل فى الجمال وهو قريب من الدمامة، مع كل واحد منا بُرْدٌ، فَبُرْدِى خَلَقٌ، وأما بُرْدُ ابن عمى فَبُرْدٌ جديد غَضٌّ حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاها فَتَلَقَّتْنَا فتاةٌ مثل البكرة الْعَنَطنَطَةِ، فقلنا: هل لكِ أن يستمتع منكِ أحَدنا؟ قالت: وماذا تَبْذُلَانِ؟ فنشر كلُّ واحد منا بُردَه، فجعلت تنظر إلى الرجلين ويراها صاحبى تنظر إلى عِطْفِهَا، فقال: إن برد هذا خَلَقٌ وبردى جديد غضٌّ، فتقول: بُرْدُ هذا لا بأس به ثلاث مرات أو مرتين ثم استمتعت منها. فلم أخرج حتى حرَّمها رسول اللَّه -ﷺ- وفى لفظ قالت: وهل يصلح ذاك؟ وفى لفظ","vol":"6","page":252},{"text":"لمسلم من حديث سبرة أنه كان مع رسول اللَّه ﷺ فقال: \"يا أيها الناس إنى قد كنت أذنت لكم فى الاستمتاع فى النساء وإن اللَّه قد حرَّم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شئ فَلْيُخَلِّ سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا. وفى لفظ: قال رأيت رسول اللَّه -ﷺ- قائمًا بين الركن والباب يقول: الحديث. وفى لفظ عن سبرة ﵁ قال: أمرنا رسول اللَّه -ﷺ- بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها. وفى لفظ عن سبرة بن معبد ﵁ أن نبى اللَّه -ﷺ- عام فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من النساء قال: فخرجت أنا وصاحب لى منْ بنى سُلَيْم حتى وجدنا جارية من بنى عامر كأنها بكرة عيطاء فخطبناها إلى نفسها وعرضنا عليها بردينا فجعلت تنظر فترانى أجمل من صاحبى وترى برد صاحبى أحسن من بردى فآمرت نفسها ساعة ثم اختارتنى على صاحبى فكُنَّ معنا ثلاثًا ثم أمرنا رسول اللَّه -ﷺ- بفراقهن. وفى لفظ لمسلم عن سبرة أن النبى -ﷺ- نهى عن نكاح المتعة وفى لفظ له أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى يوم الفتح عن متعة النساء، وفى لفظ: أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عن المتعة زمان الفتح متعة النساء كما روى مسلم من طريق ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عبد اللَّه بن الزبير قام بمكة فقال: إن ناسا أعمى اللَّه قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة -يُعَرِّضُ برجل- فناداه فقال: إنك لَجِلْفٌ جافٍ فلعمرى لقد كانت المتعة تُفْعَلُ على عهد إمام المتقين \"يريد رسول اللَّه -ﷺ-\" فقال له ابن الزبير: فَجَرِّبْ بنفسك فواللَّه لئن فَعَلْتَهَا","vol":"6","page":253},{"text":"لأرجمنك بأحجارك. قال ابن شهاب: فأخبرنى خالد بن المهاجر بن سيف اللَّه أنه بينا هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه فى المتعة فأمره بها فقال له ابن أبى عمرة الأنصارى: مهْلًا قال: ما هى واللَّه لقد فُعِلَت فى عهد إمام المتقين قال ابن أبى عمرة: إنها كانت رخصة فى أول الإسلام لمن اضْطُرَّ إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير ثم أحكم اللَّه الدين ونهى عنها قال ابن شهاب: وأخبرنى ربيع بن سبرة أن أباه قال: قد كنت استمتعت فى عهد رسول اللَّه -ﷺ- امرأةً من بنى عامر ببردين أحمرين ثم نهانا رسول اللَّه -ﷺ- عن المتعة قال ابن شهاب: وسمعت ربيع بن سبرة يحدث ذلك عمر بن عبد العزيز وأنا جالس. وفى لفظ لمسلم عن سبرة ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عن المتعة وقال: \"ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن كان أعطى شيئًا فلا يأخذه\" ثم روى مسلم من طريق يحيى بن يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبد اللَّه والحسن ابنى محمد بن على عن على ابن أبى طالب ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية\" وأخرج من طريق محمد بن على ﵀ أنه سمع على بن أبى طالب يقول لفلان: إنك رجل تائه نهانا رسول اللَّه -ﷺ- بمثل حديث يحيى بن يحيى عن مالك. ثم أخرج مسلم من طريق محمد بن على عن على أنه سمع ابن عباس يُلَيِّنُ فى متعة النساء فقال: مهلًا يا ابن عباس فإن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية، وفى لفظ من طريق محمد بن على","vol":"6","page":254},{"text":"أنه سمع على بن أبى طالب ﵁ يقول لابن عباس: نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإِنسية اهـ وقوله فى حديث سبرة (كأنها بكرة عيطاء) العيطاء هى الطويلة العنق فى اعتدال وحسن قوام، والعيط طول العنق. وقوله فى الرواية الأخرى (مثل البكرة العنطنطة) هى بمعنى العيطاء وقيل هى الطويلة فقط. وقد أخرج البخارى فى كتاب الحيل من طريق محمد بن على أن عليا ﵁ قيل له: إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسا، فقال: إن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الجمر الإِنسية. ولا يفهم من حديث ابن مسعود الذى سقته فى أول هذه الأحاديث أنه كان يبيح المتعة فقد ذكر الإسماعيلى أنه وقع فى رواية أبى معاوية عن إسماعيل بن أبى خالد \"ففعله ثم ترك ذلك\" قال: وفى رواية لابن عيينة عن إسماعيل: \"ثم جاء تحريمها بعد\" وفى رواية معمر عن إسماعيل: \"ثم نسخ\" قال الحافظ فى الفتح: وقد أخرجه أبو عوانة من طريق أبى معاوية عن إسماعيل بن أبى خالد وفى آخره: \"ففعلنا ثم ترك ذلك\" وقول جابر: \"فنهانا عمر فلم نعد لهما\" قال الحافظ فى الفتح: فإن كان قوله \"فعلنا\" يعم جميع الصحابة فقوله \"لم نعد\" يعم جميع الصحابة أيضا فيكون إجماعا اهـ وقول جابر فى بعض ألفاظ حديثه: \"استمتعنا على عهد رسول اللَّه -ﷺ- وأبى بكر وعمر\" أما الاستمتاع فى عهد رسول اللَّه -ﷺفقد ثبتت الأحاديث الصحيحة المتقدمة فى","vol":"6","page":255},{"text":"الترخيص فيها ثم تحريمها ونسخها إلى يوم القيامة. وأما قوله: \"وأبى بكر وعمر\" فإنما كان ذلك من بعض الأفراد الذين لم يعلموا بالتحريم والنسخ ويؤيد ذلك قوله: \"فنهانا عمر فلم نعد\" فإن عمر ﵁ عندما أعلن النهى عنها بسبب وقوع عمرو بن حريث فيها كان عثمان بن عفان وعلى بن أبى طالب وغيرهما من أئمة أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- موجودين ووافقوا عمر ﵁ على إعلان تحريمها، ولا شك أن عليا لا يوافق عمر ﵄ إلا وهو مطمئن أن ذلك هو حكم رسول اللَّه -ﷺ-، وقد تقدمت الروايات الصحيحة الثابتة وهى من بعض آل البيت عن على ﵁ عند البخارى ومسلم بالنص على أن رسول اللَّه -ﷺ- حرَّم المتعة بعد الترخيص فيها. وأما ما كان من ابن عباس ﵄ فإن ما رواه البخارى من طريق أبى جمرة قال: سمعت ابن عباس يُسأل عن متعة النساء فرخص فقال له مولى له: إنما ذلك فى الحال الشديد وفى النساء قلة أو نحوه فقال ابن عباس: نعم. وفى رواية الإسماعيلى: قال ابن عباس: صدق. وقد أخرج الخطابى والفاكهى من طريق سعيد بن جبير قال: قلت: لابن عباس: لقد سارت بفتياك الركبان، وقال فيها الشعراء يعنى فى المتعة فقال: واللَّه ما بهذا أفتيت وما هى إلا كالميتة لا تحل إلا للمضطر، وأخرجه البيهقى من وجه آخر عن سعيد بن جبير وزاد فى آخره: ألا إنما هى كالميتة والدم ولحم الخنزير. وقد نقل غير واحد من أهل العلم أن ابن عباس ﵄ رجع عن فتياه بإباحة المتعة قال الشوكانى فى نيل الأوطار:","vol":"6","page":256},{"text":"وقد روى الرجوع عن ابن عباس جماعة منهم محمد بن خلف القاضى المعروف بوكيع فى كتابه الغرر من الأخبار بسنده المتصل إلى سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: ما تقول فى المتعة فقد أكثر الناس فيها حتى قال فيها الشاعر قال: وما قال؟ قال:\nقد قلت للشيخ لما طال محبسه ... يا صاح هل لك فى فتوى ابن عباس\nوهل ترى رخصة الأطراف آنسة ... تكون مثواك حتى مصدر الناس\nقال: وقد قال فيه الشاعر؟ قلت: نعم قال: فكرهها اهـ وقد روى الطبرانى فى الأوسط من طريق إسحاق بن راشد عن الزهرى عن سالم: أتى ابن عمر فقيل له: إن ابن عباس يأمر بنكاح المتعة فقال: معاذ اللَّه ما أظن ابن عباس يفعل هذا فقيل: بلى. قال: وهل كان ابن عباس على عهد رسول اللَّه -ﷺ- إلا غلاما صغيرا ثم قال ابن عمر: نهانا عنها رسول اللَّه -ﷺ-: وما كنا مسافحين، قال فى التلخيص: إسناده قوى وروى الدارقطنى عن أبى هريرة عن النبى ﷺ قال: هدم المتعة الطلاق والعدة والميراث إسناده حسن اهـ. والظاهر أن المتعة أبيحت ثم حرمت ثم أبيحت ثم حرمت وكانت إباحتها ضرورة، فكانت تقدر بقدرها إلى أن أعلن رسول اللَّه -ﷺ- أنها حرمت إلى يوم القيامة قال النووى: والصواب المختار أن التحريم والإباحة كانا مرتين وكانت حلالا قبل خيبر ثم حرمت يوم خيبر ثم أبيحت يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس لاتصالهما ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة. ثم قال النووى: قال القاضى: واتفق العلماء على","vol":"6","page":257},{"text":"أن هذه المتعة كانت نكاحا إلى أجل، لا ميراث فيها، وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق ووقع الإِجماع بعد ذلك على تحريمها اهـ وعمر ﵁ لم يحرم المتعة اجتهادا بل استنادا إلى تحريم رسول اللَّه -ﷺ- فقد أخرج ابن ماجه من طريق أبى بكر بن حفص عن ابن عمر قال: لما ولى عمر خطب فقال: \"إن رسول اللَّه -ﷺ- أذن لنا فى المتعة ثلاثا ثم حرمها\" وأخرج ابن المنذر والبيهقى من طريق سالم بن عبد اللَّه بن عمر عن أبيه قال: صعد عمر المنبر فحمد اللَّه وأثنى عليه ثم قال: ما بال رجال ينكحون هذه المتعة بعد نهى رسول اللَّه ﷺ عنها وقد تعلق بعض أهل الأهواء لاستباحة المتعة بأقوال مرسلة، وأخبار منقطعة كما زعموا أن قوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ ينص على إباحة المتعة، قال الفخر الرازى فى تفسير قوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾: فى هذه الآية قولان: أحدهما وهو قول أكثر علماء الأمة أن قوله تعالى: ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ المراد منه ابتغاء النساء بالأموال على طريق النكاح، وقوله: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ فإن استمتع بالدخول بها آتاها المهر بالتمام، وإن استمتع بعقد النكاح آتاها النصف المهر. والقول الثانى: أن المراد بهذه الآية نكاح المتعة وهى عبارة عن أن يستأجر الرجل المرأة بمال معلوم إلى أجل معين فيجامعها، واتفقوا على أنها كانت مباحة فى ابتداء الإسلام. ثم قال: أما ابن عباس فعنه ثلاث روايات إحداها القول بالإباحة المطلقة قال عمارة: سألت ابن عباس عن المتعة: أسفاح هى أم نكاح؟ قال: لا سفاح ولا نكاح، قلت: فما هى؟ قال: هى متعة كما قال","vol":"6","page":258},{"text":"تعالى قلت: هل لها عدة؟ قال نعم عدتها حيضة. قلت هل يتوارثان؟ قال: لا. والرواية الثانية عنه: أن الناس لما ذكروا الأشعار فى فتيا ابن عباس فى المتعة قال ابن عباس: قاتلهم اللَّه إنى ما أفتيت بإباحتها على الإِطلاق لكنى قلت: إنما تحل للمضطر كما تحل الميتة والدم ولحم الخنزير له. والرواية الثالثة: أنه أقر بأنها صارت منسوخة روى عطاء الخراسانى عن ابن عباس فى قوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾ قال: صارت هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ وروى أيضا أنه قال عند موته: اللهم إنى أتوب إليك من قولى فى المتعة والصرف. ثم ساق الفخر الرازى أدلة تحريم المتعة من وجوه: الأول: أن الوطء لا يحل إلا فى الزوجة أو المملوكة لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ وهذه المرأة لا شك أنها ليست مملوكة وليست أيضا بزوجة، ويدل عليه وجوه: أحدها أنها لو كانت زوجة لحصل التوارث بينهما لقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ وبالاتفاق لا توارث بينهما. وثانيها: ولثبت النسب لقوله ﵊: \"الولد للفراش\" وبالاتفاق لا يثبت. وثالثها: ولوجبت العدة عليها لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ اهـ ثم قال الفخر الرازى: الحجة الثانية أن عمر ذكر هذا الكلام (يعنى المنع من المتعة) فى مجمع الصحابة، وما أنكر عليه أحد فالحال ههنا لا يخلو: إما أن يقال: إنهم كانوا عالمين بحرمة المتعة فسكتوا أو","vol":"6","page":259},{"text":"كانوا عالمين بأنها مباحة ولكنهم سكتوا على سبيل المداهنة، أو ما عرفوا إباحتها ولا حرمتها فسكتوا، لكونهم متوقفين فى ذلك، والأول هو المطلوب، والثانى يوجب تكفير عمر وتكفير الصحابة لأن من علم أن النبى -ﷺ- حكم بإباحة المتعة ثم قال: إنها محرمة محظورة من غير نسخ لها فهو كافر باللَّه، ومن صدقه عليه مع علمه بكونه مخطئا كافرا كان كافرا أيضا وهذا يقتضى تكفير الأمة وهو على ضد قوله: \"كنتم خير أمة\" والقسم الثالث: وهو أنهم ما كانوا عالمين بكون المتعة مباحة أو محظورة، فلهذا سكتوا، فهذا أيضا باطل، لأن المتعة بتقدير كونها مباحة تكون كالنكاح، واحتياج الناس إلى معرفة الحال فى كل واحد منهما عام فى حق الكل، مثل هذا يمنع أن يبقى مخفيا بل يجب أن يشتهر العلم به، فكما أن الكل كانوا عارفين بأن النكاح مباح، وأن إباحته غير منسوخة وجب أن يكون الحال فى المتعة كذلك. ولما بطل هذان القسمان ثبت أن الصحابة إنما سكتوا عن الإنكار على عمر ﵁ لأنهم كانوا عالمين بأن المتعة صارت منسوخة فى الإسلام. ثم ذكر الفخر الرازى الأحاديث الصحيحة الثابتة فى تحريم المتعة ونسخها، وقد سقتها فيما تقدم. وما توفيقى إلا باللَّه.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - تحريم نكاح المتعة.\n٢ - وأنه منسوخ إلى يوم القيامة.\n٣ - أن المتعة رخص فيها ثم حرمت ثم رخص فيها ثم حرمت على التأبيد.","vol":"6","page":260},{"text":"٤ - أن إباحتها كانت عام أوطاس وهو عام فتح مكة.\n٥ - وأن إباحتها كانت لمدة ثلاثة أيام.\n٦ - وأن إباحتها لم تكن إلا فى السَّفَرِ وقتئذ.\n٧ - وأنها لم تبح للمقيمين أبدا.","vol":"6","page":261},{"text":"٢٥ - وعن على ﵁ قال: نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن المتعة عام خيبر\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nعن المتعة: أى عن نكاح المتعة.\nعام خيبر: أى سنة فتح خيبر، وكان المسير إلى خيبر فى المحرم سنة سبع من الهجرة وقد تم فتحها فى صفر.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقد سقت فى بحث الحديث السابق ألفاظ حديث على ﵁ عند البخارى ومسلم، وأن فيها: نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. كما تقدم أن المتعة رخص فيها عام أوطاس وهو عام فتح مكة وكان ذلك فى السنة الثامنة للهجرة وأن إباحتها كان لمدة ثلاثة أيام ثم حرمت. كما تقدمت الإشارة إلى أن المتعة أبيحت أكثر من مرة وحرمت أكثر من مرة. وكان تحريمها يوم خيبر لنسخ الترخيص فيها قبل ذلك. وكانت خيبر قبل فتح مكة","vol":"6","page":261},{"text":"بأكثر من ثمانية عشر شهرا، وقد نسب إلى السهيلى أنه لا يعرف من أهل السير ورواة الآثار أنه نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وهذا يرده هذا الحديث المتفق عليه عند الشيخين، وهو فى القمة فى إثبات الأخبار. وكون على ﵁ لم يذكر تحريمها يوم فتح مكة وهو أولى بالذكر من تحريمها يوم خيبر لأن عليا ﵁ كان يرد على ما نسب إلى ابن عباس ﵁ من إباحته المتعة ولحوم الحمر الأهلية. وقد كان تحريمهما جميعا يوم خيبر، فلذلك اقتصر على ذكر التحريم يوم خيبر وهو لم ينف ما عدا ذلك ﵁ ولم يتعرض له وقد جاء فى بعض ألفاظه ﵁ قوله لمن نسِبَتْ إليه إباحتها: إنك رجل تائه، وقوله مهلا يا ابن عباس فإن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. كما سيجئ فى الحديث الذى يلى هذا الحديث إن شاء اللَّه تعالى.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن المتعة حرمت عام خيبر.\n٢ - وأن لحوم الحمر الإِنسية حرمت يوم خيبر كذلك.","vol":"6","page":262},{"text":"٢٦ - وعنه ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عن متعة النساء وعن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر\" أخرجه السبعة إلا أبا داود.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nوعنه: أى وعن على ﵁.","vol":"6","page":262},{"text":"الحمر الاهلية: أى الحمر الإنسية وهى بخلاف حمر الوحش فإنها حلال.\nيوم خيبر: أى عام فتح خيبر.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nتقدم فى بحث الحديث السابق والذى قبله ألفاظ هذا الحديث، وما يتعلق به. وهذا الحديث ساقط من بعض نسخ بلوغ المرام ومن سبل السلام.","vol":"6","page":263},{"text":"٢٧ - وعن ربيع بن سبرة عن أبيه ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺقال: \"إنى كنت أذنت لكم فى الاستمتاع من النساء. وإن اللَّه قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شئ فليخل سبيلها، ولا تأخذوا إذا آتيتموهن شيئا\" أخرجه مسلم وأبو داود والنسائى وابن ماجه وأحمد وابن حبان.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nربيع بن سبرة: هو الربيع بن سبرة بن معبد الجهنى المدنى روى عن الزهرى وروى الربيع عن أبيه ﵁ قال الحافظ فى التقريب: ثقة من الثالثة اهـ توفى بعد المائة ﵀.\nعن أبيه: هو سبرة بن معبد الجهنى ﵁ ويقال: سبرة","vol":"6","page":263},{"text":"ابن عوسجة ويقال: ابن ثرية بفتح الثاء كسر الراء وتشديد الياء والد الربيع، أول مشاهده الخندق، وكان لسبرة دار بالمدينة فى جهينة، ونزل فى آخر عمره ذا المروة قال ابن سعد فى الطبقات: فعقبه بها إلى اليوم وتوفى سبرة فى خلافة معاوية بن أبى سفيان ﵃.\nكنت أذنت لكم فى الاستمتاع من النساء: أى كنت أبحت لكم متعة النساء.\nحريم ذلك إلى يوم القيامة: أى حرم اللَّه المتعة تحريما مؤبدا لا يقبل النسخ بحال.\nعنده منهن شئ: أى فى صحبته امرأة يطؤها على سبيل نكاح المتعة\nفليخل سبيلها: أى فليفارقها وليسرحها.\nولا تأخذوا إذا آتيتموهن شيئا: أى ولا تستردوا شيئا من المال الذى دفعتموه لهن فى نظير المتعة مهما كان قد بقى من الأجل.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث أيضا ساقط من بعض نسخ بلوغ المرام ومن سبل السلام وقد سقت جميع ألفاظه فى بحث حديث سلمة بن الأكوع رقم ٢٤ وقد جاء فى بعض ألفاظه: غزا مع رسول اللَّه -ﷺ- فتح مكة.","vol":"6","page":264},{"text":"وفيه: فأذن لنا رسول اللَّه -ﷺ- فى متعة النساء وفيه: فلم أخرج حتى حرمها رسول اللَّه -ﷺ- وفيه: فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا\" وفى بعض ألفاظه: رأيت رسول اللَّه -ﷺ- قائما بين الركن والمقام الخ. وفى بعض ألفاظه: أمرنا رسول اللَّه -ﷺ- بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها. وفى بعض ألفاظه: نهى عن المتعة زمان الفتح متعة النساء\" وتقدم فى حديث على ﵁ أخها حرمت يوم خيبر. وتقدم بيان أنه لا معارضة فى ذلك بين حديث على وحديث سبرة ﵄ لأنها أبيحت وحرمت اكثر من مرة.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - تحريم نكاح المتعة.\n٢ - وأن الترخيص فى المتعة وتحريمها تكرر أكثر من مرة.\n٣ - وأن تحريم نكاح المتعة قد تأبد عام الفتح إلى يوم القيامة فلا يقبل النسخ بحال.","vol":"6","page":265},{"text":"٢٨ - وعن ابن مسعود ﵁ قال: لعن رسول اللَّه -ﷺ- المُحَلِّلَ والمُحَلَّلَ له\" رواه أحمد والنسائى والترمذى وصححه. وفى الباب عن على أخرجه الأربعة إلا النسائى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nلعن رسول اللَّه -ﷺ- المُحَلِّلَ والمُحَلَّلَ له: أى دعا رسول اللَّه -ﷺ-.","vol":"6","page":265},{"text":"بالطرد من رحمة اللَّه على من تزوج امرأة قد بانت من زوجها بينونة كبرى بقصد أن يُحِلَّها لزوجها وكذلك دعا بالطرد من رحمة اللَّه على من بانت منه امرأة بينونة كبرى فرضى بأن يتزوجها رجل لمجرد تحليلها له فطلقها الثانى وتزوجها الأول.\nوفى الباب عن على: أى وفى باب لعن المحلل والمحلل له الذى جاء فى حديث ابن مسعود رواية بلعن المحلل والمحلل له عن على ﵁ أيضا.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الحافظ فى تلخيص الحبير: حديث لعن اللَّه المحلل والمحلل له. الترمذى والنسائى من حديث ابن مسعود وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد على شرط البخارى، وله طريق أخرى أخرجها عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن عبد اللَّه بن مرة عن الحارث عن ابن مسعود، وأخرى أخرجها إسحاق فى مسنده عن زكريا بن عدى عن عبيد اللَّه بن عمر، وعن عبد الكريم الجزرى عن أبى الواصل عنه، وفى الباب عن ابن عباس أخرجه ابن ماجه وفى إسناده زمعة بن صالح وهو ضعيف. ورواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذى من حديث على وفى إسناده مجالد وفيه ضعف وقد صححه ابن السكن وأعله الترمذى وقال: روى عن مجالد عن الشعبى عن جابر وهو وهم ورواه أحمد وإسحاق والبيهقى","vol":"6","page":266},{"text":"والبزار وابن أبى حاتم فى العلل، والترمذى فى العلل من حديث أبى هريرة وحسنه اهـ. وقد قال البزار: حدثنا محمد بن إسحاق الصاغانى ثنا معلى بن منصور ثنا عبد اللَّه بن جعفر يعنى المخرمى عن عثمان بن محمد عن المقبرى عن أبى هريرة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ- فذكر حديثا بهذا ثم قال: وبه أنه لعن المحلِّ والمحلَّل له. قال البزار: لا نعلمه عن أبى هريرة إلا بهذا الإسناد. قال البيهقى: رواه أحمد والبزار وفيه عثمان بن محمد الأخنسى وثقه ابن معين وابن حبان قال ابن المدينى: له عن أبى هريرة مناكير.\nوقد أشار الحافظ فى تلخيص الحبير إلى اتفاق أهل العلم على أن الرجل إذا تزوج التى طلقت ثلاثا من غير قصد أن يحلها للأول ولكن المرأة قد أضمرت ذلك، أنها لا تدخل فى اللعن.\nهذا وإذا تزوج رجل المطلقة ثلاثا على نية أنها إن صلحت له لا يطلقها وإن لم تصلح له فارقها فإنه لا يدخل فى هذا اللعن أيضا، وإنما الذى يستحق هذا اللعن هو ما كان القصد من نكاحه مجرد تحليلها للأول، وهذا المحلِّل يسمى التيس المستعار.","vol":"6","page":267},{"text":"٢٩ - وعن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا ينكح الزانى المجلود إلا مثله\" رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nلا ينكح: أى لا يتزوج.","vol":"6","page":267},{"text":"الزانى المجلود: أى الزانى الذى أقيم عليه الحد بالجلد. وإنما خص المجلود لأن الزانى الثيب المحصن حده الرجم فلا محل لنكاحه.\nإلا مثله: أى إلا زانيا مثله فلا ينكح العفيفة كما أن الزانية لا تنكح العفيف.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث يؤيده قول اللَّه ﵎: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ فلا ينكح العفيف إلا عفيفة ولا تنكح العفيفة إلا عفيفا. أما غير العفيف أو العفيفة فإنما ينكح مثله.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - تحريم تزويج الزانية من العفيف.\n٢ - تحريم تزويج العفيف من الزانية.\n٣ - يجب على العفيف أن لا يتزوج إلا عفيفة.\n٤ - يجب أن لا تتزوج العفيفة إلا عفيفا.","vol":"6","page":268},{"text":"٣٠ - وعن عائشة ﵂ قالت: طلق رجل أمرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها فأراد زوجها الأول أن يتزوجها فَسُئِلَ رسول اللَّه -ﷺ- عن ذلك فقال: \"لا حتى يذوق الآخر من عُسَيْلَتِهَا ما ذاق الأول\" متفق عليه واللفظ لمسلم.","vol":"6","page":268},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nرجل: هو رفاعة بن سموأل القرظى.\nامرأته: هى تميمة بنت وهب أو بنت أبى عبيد أو تميمة بنت وهب أبى عبيد القرظية.\nفتزوجها رجل: هو عبد الرحمن بن الزبَّير -بفتح الزاى كسر الباء- ابن باطاء أو باطياء القرظى قال النووى: هو الذى ذكره أبو عمر بن عبد البر والمحققون وقال ابن منده وأبو نعيم الأصبهانى فى كتابيهما فى معرفة الصحابة: إنما هو عبد الرحمن بن الزبير بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك ابن عوف بن عمرو ابن عوف بن مالك بن أوس، والصواب الأول اهـ\nثم طلقها: أى الرجل الثانى وهو عبد الرحمن بن الزَّبير.\nفأراد زوجها الأول: هو رفاعة القرظى.\nأن يتزوجها: أى بعد أن طلقها عبد الرحمن بن الزَّبير.\nعن ذلك: أى عن جواز أن يتزوجها الزوج الأول الذى كان طلقها ثلاثا بعد أن تزوجت طلقها الزوج الثانى الذى لم يمسها.\nفقال: لا حتى يذوق الآخِر من عسيلتها ما ذاق الأول: أى لا يجوز أن يتزوجها الأول حتى يطأها الزوج الثانى. والعسيلة قال الأزهرى: الصواب أن معنى العسيلة حلاوة الجماع الذى يحصل بتغييب الحشفة فى الفرج وأنث تشبيها بقطعة من عسل. قال الحافظ فى الفتح: وقال جمهور العلماء: ذوق العسيلة كناية عن المجامعة وهو تغييب","vol":"6","page":269},{"text":"حشفة الرجل فى فرج المرأة اهـ وقال النووى: هو بضم العين وفتح السين تصغير عسلة وهى كناية عن الجماع شبه لذته بلذة العسل اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأورد البخارى ﵀ هذا الحديث فى كتاب الطلاق فى \"باب من قال لامرأته أنت علىَّ حرام\" عن عائشة ﵂ بلفظ: قالت: طلق رجل امرأته، فتزوجت زوجا غيره، فطلقها. وكانت معه مثلُ الهُدْبَة فلم تصل منه إلى شئ تريده، فلم يلبث أن طلقها، فأتت النبى -ﷺ- فقالت: يا رسول اللَّه -ﷺ- إن زوجى طلقنى، وإنى تزوجت زوجا غيره فدخل بى ولم يكن معه إلا مثل الهدبة فلم يقربنى إلا هَنَةً واحدة لم يصل منى إلى شئ، أَفأَحِلُّ لزوجى الأول؟ فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا تحلين لزوجك الأول حتى يذوق الآخر عُسَيْلتك وتذوقى عسيلته\" وقد أورده قبل ذلك فى \"باب من جوّز الطلاق الثلاث\" من حديث عائشة ﵂ بلفظ: أن امرأة رفاعة القرظى جاءت إلى رسول اللَّه -ﷺ- فقالت: يا رسول اللَّه إن رفاعة طلقنى فَبَتَّ طلاقى، وإنى نكحت بعده عبد الرحمن بن الزَّبير القرظى وإنما معه مثل الهُدْبة قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لعلك تريد أن ترجعى إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقى عسيلته\" ثم أورده فى باب \"إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها\" من حديث عائشة ﵂ بلفظ: \"أن رفاعة القرظى تزوج امرأة ثم طلقها فتزوجت آخر، فأتت النبى فذكرت له أنه لا يأتيها، وأنه ليس معه إلا مثل هدبة فقال: \"لا. حتى تذوقى","vol":"6","page":270},{"text":"عسيلته ويذوق عسيلتك \"وقد أورده فى كتاب الشهادات \"فى باب شهادة المختبئ\" من حديث عائشة ﵂ قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظى النبىَّ -ﷺ- فقالت: كنت عند رفاعة فطلقنى فأبتَّ طلاقى فتزوجت عبد الرحمن بن الزَّبير، إنما معه مثل هُدْبة الثوب. فقال: \"أتريدين أن ترجعى إلى رفاعة؟ لا. حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك\" وأبو بكر جالس عنده، وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يُوْذَنَ له فقال: يا أبا بكر ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند النبى -ﷺ-؟ وقد أورده مسلم بهذا اللفظ أيضا ثم أورده البخارى فى كتاب اللباس فى \"باب الإزار المهدَّبِ\" عن عائشة ﵂ بلفظ قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظى رسول اللَّه -ﷺ- وأنا جالسة وعنده أبو بكر فقالت: يا رسول اللَّه -ﷺ- إنى كنت تحت رفاعة فطلقنى فبت طلاقى فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزَّبير، وإنه واللَّه ما معه يا رسول اللَّه -ﷺ- إلا مثل هذه الهدبة، وأخذت هدبة من جلبابها، فسمع خالد بن سعيد قولها وهو بالباب لم يؤذن له قالت: فقال خالد: يا أبا بكر ألا تنهى هذه عما تجهر به عند رسول اللَّه -ﷺ- فلا واللَّه ما يزيد رسول اللَّه -ﷺ- على التبسم، فقال لها رسول اللَّه -ﷺ-: لعلك تريدين أن ترجعى إلى رفاعة، لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقى عسيلته، فصار سنة بعد. وقد أخرجه ﵀ أيضا بلفظ: أن رفاعة القرظى طلق امرأته فبت طلاقها، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزَّبير فجاءت النبى -ﷺ- فقالت: يا رسول اللَّه -ﷺ- إنها كانت تحت رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزَّبير وإنه واللَّه ما معه إلا مثل الهدبة وأخذت بهدبة من جلبابها فتبسم رسول اللَّه -ﷺ- ضاحكا فقال:","vol":"6","page":271},{"text":"\"لعلكِ تريدين أن ترجعى إلى رفاعة؟ لا. حتى يذوق عُسيلتك وتذوقى عسيلته، وأبو بكر الصديق جالس عند رسول اللَّه -ﷺ- وخالد بن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة لم يؤذن له فطفق خالد ينادى أبا بكر ألا تَزْجُرُ هذه عما تجهر به عند رسول اللَّه -ﷺ-. كما ساقه مسلم باللفظ الذى أورده المصنف. هذا وكان مقتضى قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ أى إن طلقها التطليقة الثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره أنه يجوز للزوج الذى كان طلقها آخر الثلاث التطليقات أن يتزوجها بمجرد عقد زواجها على الزوج الآخر إذا طلقها ولو لم يدخل بها الثانى لأن النكاح -كما ذكرت فى مفردات الحديث الأول من كتاب النكاح- يراد له هنا العقد، لكن السنة قيدت هذا الإطلاق بأنه لابد من ذوق العسيلة كما أنه لابد من التطليق وتمام العدة بعد ذوق العسيلة أيضا. كما ذكرت فى بحث الحديث العشرين من كتاب النكاح أن السنة تقيد مطلق القرآن كما تخص عمومه لأن اللَّه تعالى قال لنبيه -ﷺ-: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ وأن رسول اللَّه -ﷺ- قيد مطلق قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ بأنها لا تحل له بمجرد عقد الزواج بل لابد من ذوق العسيلة وإلى ذلك ونحوه يشير اللَّه ﷿ حيث يقول: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾.","vol":"6","page":272},{"text":"<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن من طلق زوجته ثلاثا فتزوجت بعده ثم طلقها دون أن يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته لا تحل للأول.\n٢ - وأنها لا تحل للأول إلا بعد أن يذوق الزوج الثانى عسيلتها وتذوق عسيلته.\n٣ - وأن السنة تقيد مطلق القرآن.\nهذا وقد تم بحمد اللَّه تعالى وتوفيقه الجزء السادس من فقه الإسلام شرح بلوغ المرام فى ضحى يوم الثلاثاء الثانى والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام ١٤٠٢ هـ بمنزلنا بمدينة أبها.\nويليه الجزء السابع وأوله \"باب الكفاعة والخيار\" وما توفيقى إلا باللَّه، وصلى اللَّه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.\nعبد القادر شيبة الحمد\nعضو هيئة التدريس بقسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية والمدرس بالمسجد النبوي الشريف","vol":"6","page":273},{"text":"فقه الإسلام\nشرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني - ﵀ -\n\nتأليف\nعبد القادر شيبة الحمد\nعضو هيئة التدريس بقسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة والمدرس بالمسجد النبوي الشريف\n\n[الجزء السابع]","vol":"7","page":273},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-86>باب الكفاءة والخيار</span>","vol":"7","page":3},{"text":"١ - عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"العرب بعضهم أكفاء بعض، والموالى بعضهم أكفاء بعفى إلا حائكا أو حجاما\" رواه الحاكم، وفى إسناده راو لم يُسَمَّ، واستنكره أبو حاتم، وله شاهد عند البزار عن معاذ بن جبل بسند منقطع.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالكفاءة: هى المماثلة، والمساواة، ومنه الحديث: \"المؤمنون تتكافأ دماؤهم\" والكفء النِّدُّ والمثيل والنظير، والمراد هنا: من يكون أهلا للمرأة وجديرا بها ليتزوجها. وهل الكفاءة فى الدِّين وحده؟ أو فى الدين والنسب؟ أو فى الدين والنسب والمركز الاجتماعى والمال؟\nوالخيار: أى وإعطاء حق الاختيار فى إمضاء النكاح أو فسخه عند وجود سببه كالأمة تحت العبد فتعتق ويبقى هو عبدا فإن لها الخيار فى إمضاء النكاح أو فسخه كمن يُسلم وتحته أكثر من أربع نسوة فإنه يختار أربعا ويفارق باقيهن.\nوالموالى: جمع مولى والمراد به هنا العتيق.\nبعضهم أكفاء بعض: أى يتزوج الرجال الموالى من النساء","vol":"7","page":3},{"text":"الموليات فالمولى كفء للمولاة.\nإلا حائكا: أى إلا خياطا فليس بكفء للعربية وإن كان عربيا.\nأو حجاما: أى وإلا حجاما فليس بكفء للعربية وإن كان عربيا.\nوله شاهد: أى ولحديث ابن عمر شاهد يسانده.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث وصفه غير واحد من أهل العلم بأنه مكذوب مختلق مصنوع قال الحافظ فى تلخيص الحبير: روى أنه ﷺ قال: \"العرب أكفاء بعضهم لبعض، قبيلة لقبيلة، وحى لحى، ورجل لرجل، إلا حائك أو حجام. الحاكم من حديث ابن جريج عن ابن أبى مليكة عن ابن عمر به، والراوى عن ابن جريج لم يُسم، وقد سأل ابن أبى حاتم عنه أباه فقال: هذا كذب لا أصل له، وقال فى موضع آخر: باطل، ورواه ابن عبد البر فى التمهيد من طريق بقية عن زُرعة عن عمران بن أبى الفضل عن نافع عن ابن عمر. قال الدارقطنى فى العلل: لا يصح، وقال ابن حبان: عمران ابن أبى الفضل يروى الموضوعات عن الثقات، وقال ابن أبى حاتم: سألت أبى عنه فقال: منكر، وقد حدَّث به هشام بن عبيد اللَّه الرازى فزاد فيه بعد أو حجام: أو دباغ قال: فاجتمع عليه الدباغون وهَمُّوا به. وقال ابن عبد البر: هذا منكر موضوع، وذكره ابن الجوزى فى العلل المتناهية من طريقين إلى ابن عمر، فى أحدهما على بن عروة وقد رماه ابن حبان بالوضع، وفى الآخر محمد بن","vol":"7","page":4},{"text":"الفضل بن عطية وهو متروك، والأول فى ابن عدى والثانى فى الدارقطنى، وله طريق أخرى عن غير ابن عمر، رواه البزار فى مسنده من حديث معاذ بن جبل، رفعه: العرب بعضها لبعض أكفاء، والموالى بعضها لبعض أكفاء، وفيه سليمان بن أبى الجون قال ابن القطان: لا يعرف، ثم هو من رواية خالد بن معدان عن معاذ ولم يسمع منه. (تنبيه) روى أبو داود والحاكم من طريق محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعا: يا بنى بياضة أنكحوا أبا هند، وأنكحوا عليه، قال: وكان حجاما. إسناده حسن اهـ وسيأتى فى الحديث الثانى من أحاديث هذا الباب أن النبى -ﷺ- أمر فاطمة بنت قيس أن تتزوج أسامة بن زيد وهو مولى كما سيأتى فى الحديث الثالث. أن النبى -ﷺ- أمر بنى بياضة أن يتزوجوا من بنات أبى هند وأن يُزَوِّجوا أبا هند وهو حجام وسيأتى تحقيق ذلك عند الكلام على الحديث الثانى والثالث من أحاديث هذا الباب إن شاء اللَّه تعالى. وكان أهل الجاهلية يحرصون على أن لا يتزوج عربى مولاة، واستقر هذا فى نفوس الناس، كما كانوا ينفرون من بعض الصناعات كالحياكة والحجامة والجزارة والصياغة، ويسقطون نسب العربى إن احترفها. مع أن هذه الصناعات لا تغير حقائق النسب، فحقائق الأشياء لا تغيرها العناوين إذ لو كتب على \"كيس السكر\" هذا ملح لا يصير ملحا بهذه الكتابة كما لو كتب على كيس الملح: هذا سكر لا يكون حلوًا بهذه الكتابة. والنسب إنما يكون للآباء لا للأمهات، ولما كان الإسلام","vol":"7","page":5},{"text":"من أهم مقاصده تحقيق حقائق الأشياء ووضع الأمور فى نصابها، والقضاء على كل أخلاق أهل الجاهلية فقد قضى اللَّه ورسوله -ﷺ- أن تتزوج زينب بنت جحش زيد بن حارثة وهو مولى ثم يتزوجها بعده رسول اللَّه -ﷺ-، كما روى البخارى فى صحيحه من حديث عائشة ﵂ أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس -وكان ممن شهد بدرا مع النبى -ﷺ- تبنى سالما، وأنكحه بنت أخيه هِنْدًا بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهو مولى لامرأة من الأنصار\" كما روى البخارى ومسلم من حديث عائشة ﵂ قالت دخل النبى -ﷺ- على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت: يا رسول اللَّه -ﷺ- إنى أريد الحج وأنا شاكية فقال النبى -ﷺ-: \"حجى واشترطى أن محلى حيث حبستنى\" وكانت تحت المقداد. ولفظ البخارى فى كتاب النكاح: وكانت تحت المقداد ابن الأسود. قال الحافظ فى الفتح فى قوله \"وكانت تحت المقداد بن الأسود: وهذا القدر هو المقصود من هذا الحديث فى هذا الباب فإن المقداد وهو ابن عمرو الكندى نسب إلى الأسود بن عبد يغوث الزهرى لكونه تبناه فكان من حلفاء قريش، وتزوج ضباعة وهى هاشمية فلولا أن الكفاءة لا تعتبر بالنسب لما جاز له أن يتزوجها لأنها فوقه فى النسب اهـ هذا وقال ابن سعد فى الطبقات: أخبرنا عفان ابن مسلم قال أخبرنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت أن المقداد بن عمرو خطب إلى رجل من قريش فأبى أن يزوجه فقال له النبى -ﷺ-:","vol":"7","page":6},{"text":"\"لكنى أزوجك ضباعة ابنة الزبير بن عبد المطلب\" والمقداد ينتهى نسبه إلى بهراء بن عمرو بن الحاف بن قضاعة. قال الحافظ فى الفتح: ولم يثبت فى اعتبار الكفاءة فى النسب حديث اهـ","vol":"7","page":7},{"text":"٢ - وعن فاطمة بنت قيس ﵂ أن النبى -ﷺ- قال لها: \"انكحى أسامة\" رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nفاطمة بنت قيس: هى فاطمة بنت قيس بن خالد الأكبر بن وهب بن ثعلبة بن وائلة بن عمرو بن شيبان بن محارب بن فهر بن مالك بن النضر، القرشية الفهرية أخت الضحاك بن قيس الفهرى ﵄. وكانت فاطمة ﵂ تحت أبى عمرو بن حفص بن المغيرة بن عبد اللَّه بن عمر بن مخزوم فطلقها فلما حلت خطبها معاوية بن أو سفيان وأبو جهم فاستشارت رسول اللَّه -ﷺ- فى ذلك فأشار عليها أن تتزوج مولاه وابن مولاه أسامة بن زيد بن حارثة فاستنكرت أن تتزوج مولى فحضها رسول اللَّه -ﷺ- فتزوجته واغتبطت به.\nانْكِحِى أسامة: أى تزوجى أسامة بن زيد بن حارثة ﵄.","vol":"7","page":7},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nروى مسلم فى صحيحه من طريق أو سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها ألبتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال: واللَّه مالكِ علينا من شئ، فجاءت رسول اللَّه -ﷺ- فذكرت ذلك له، فقال: \"ليس لك عليه نفقة\" فأمرها أن تعتد فى بيت أم شَرِيكٍ، ثم قال: \"تلك امرأة يغشاها أصحابى، اعتدِّى عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك، فإذا حَلَلْتِ فآذنينى\" قالت: فلما حللت ذكرتُ له أن معاوية بن أبى سفيان، وأبا جَهْمٍ، خَطَبَانى، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"أما أبو جَهْمٍ فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاويةُ فَصُعْلُوكٌ، لا مال له، انكحى أسامة بن زيد\" فكرهته ثم قال: \"انكحى أسامة\" فنكحته فجعل اللَّه فيه خيرا، واغتبطت به. وفى لفظ لمسلم من طريق أبى بكر بن أبى الجَهْم بن صُخَيْر العدوى قال: سمعت فاطمة بنت قيس تقول: إن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها رسول اللَّه -ﷺ- سكنى ولا نفقة. قالت: قال لى رسول اللَّه -ﷺ-: \"إذا حَلَلْتِ فآذنينى، فآذنته فخطبها معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"أما معاوية فرجل تَرِبٌ لا مال له، وأما أبو جهم فرجل ضرَّاب للنساء ولكن أسامة بن زيد\" فقالت بيدها هكذا: أسامة أسامة؟ فقال لها رسول اللَّه -ﷺ-: \"طاعة اللَّه وطاعة رسوله خير لكِ\" قالت: فتزوجتُه فاغْتَبَطْتُ. وفى لفظ لمسلم من","vol":"7","page":8},{"text":"طريق أبى بكر بن أبى الجهم قال: سمعت فاطمة بنت قيس تقول: أرسل إلىَّ زوجى أبو عمرو بن حفص بن المغيرة عَيَّاشَ بن أبى ربيعة بطلاقى وأرسل معه بخمسة آصع تمر وخمسة آصع شعير فقلت: أما لى نفقة إلا هذا ولا أعتد فى منزلكم؟ قال: لا. قالت: فشددت علىَّ ثيابى وأتيت رسول اللَّه -ﷺ- فقال: \"كم طلقك؟ \" قلت: ثلاثا. قال: \"صدق، ليس لك نفقة، اعْتَدِّى فى بيت ابن عمك ابن أم مكتوم، فإنه ضرير البصر، تلقى ثوبك عنده، فإذا انقضت عدتك فأذنينى\" قالت: فخطبنى خطَّابٌ، منهم معاوية، وأبو الجهم، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إن معاوية تَرِبٌ، خفيف الحال، وأبو الجهم منه شدة على النساء\" أو يضرب النساء أو نحو هذا \"ولكن عليكِ بأسامة بن زيد\" ثم ساق مسلم من طريق أبى بكر بن أبى الجهم قال: دخلت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن على فاطمة بنت قيس فسألناها فقالت: كنت عند أبى عمرو بن حفص ابن المغيرة -فخرج فى غزوة نجران- وساق الحديث وفيه: قالت: فتزوجته فَشَرَّفَنى اللَّه بابن زيد وكرَّمَنى اللَّه بابن زيد.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - جواز نكاح القرشية من مولى.\n٢ - أن المسارعة إلى طاعة رسول اللَّه -ﷺ- تجلب لصاحبها خير العاجلة والآجلة.","vol":"7","page":9},{"text":"٣ - وعن أبى هريرة ﵁ أن النبى -ﷺ- قال: \"يا بنى بياضة أنكِحُوا أبا هند وانْكِحُوا إليه\" وكان حجاما\". رواه أبو داود والحاكم بسند جيد.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nبنى بياضة: هم من الخزرج وبياضة هو ابن عامر بن زُريق بن عبد حارثة بن مالك بن غضْب بن جُشَم بن الخزرج.\nأنكِحُوا: أى زَوَّجُوا.\nأبا هند: قال ابن السكن: يقال اسمه عبد اللَّه، وقال ابن مندة: يقال: اسمه يسار ويقال: سالم. وقال ابن إسحاق: هو مولى فروة بن عمرو البياضى من الأنصار، وفروة هو ابن عمرو بن وَذَفَة بن عبيد بن ابن عامر بن بياضة، وقد روى عن أبى هند ابن عباس وجابر وأبو هريرة ﵃وكان أبو هند حجاما وقد تقدم تعريف الحجامة فى الصوم وفى الحج.","vol":"7","page":10},{"text":"وانكحوا إليه: أى وزوجوه من بناتكم.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأخرج الدارقطنى هذا الحديث من ثلاثة طرق فقال: نا عبد اللَّه ابن سليمان بن الأشعث نا عيسى بن محمد النحاس، نا ضمرة بن ربيعة عن إسماعيل بن عياش، عن محمد بن الوليد الزبيدى وابن سمعان عن الزهرى عن عروة عن عائشة أن أبا هند مولى بنى بياضة كان حجاما فحجم النبى -ﷺ- فقال النبى -ﷺ-: \"من سره أن ينظر إلى من صور اللَّه الإيمان فى قلبه فلينظر إلى أبى هند\" وقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"أنكحوه وانكحوا إليه\" نا عبد اللَّه بن محمد بن عبد العزيز نا عبد الأعلى بن حماد نا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة أن أبا هند حجم النبى -ﷺ- فى اليافوخ فقال رسول اللَّه -ﷺ-: يا بنى بياضة أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه. نا محمد بن مخلد نا محمد بن إسحاق الصغانى نا أحمد بن أبى الطيب نا إسماعيل بن عياش نا محمد بن الوليد الزبيدى عن الزهرى عن عروة عن عائشة عن النبى -ﷺ- قال: \"من سره أن ينظر إلى من نَوَّرَ اللَّه الإيمان فى قلبه فلينظر إلى أبى هند\" وقال: \"أنكحوه وانكحوا إليه\". وكان حجاما اهـ وقد أخرج الحديث أيضا ابن السكن والطبرانى من طريق الزهرى. وقد وصف المصنف هنا حديث أبى هريرة بأن سنده جيد ووصفه فى التلخيص بأن إسناده حسن.","vol":"7","page":11},{"text":"وإسماعيل بن عياش فى حديث عائشة يحدث عن الشاميين، وهو قوى فيهم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - جواز تزويج العربية من المولى.\n٢ - يجوز أن يتزوج العربى مولاة.","vol":"7","page":12},{"text":"٤ - وعن عائشة ﵂ قالت: \"خُيِّرَتْ بَرِيرَةُ على زوجها حين عَتَقَتْ\" متفق عليه فى حديث طويل، ولمسلم عنها: \"أن زوجها كان عبدا\" وفى رواية عنها \"كان حرا\" والأول أثبت، وصح عن ابن عباس عند البخارى أنه كان عبدا.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nخيرت بريرة على زوجها: أى جعل لها رسول اللَّه -ﷺ- الخيار فى البقاء تحته أو فسخ النكاح.\nحين عتقت: أى حين حررتها عائشة ﵂.\nولمسلم عنها: أى ولمسلم عن عائشة ﵂ من حديث عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها.\nأن زوجها كان عبدا: أى أن زوج بريرة عندما عتقت بريرة كان عبدا مملوكا واسمه مغيرة.\nوفى رواية عنها: أى وفى رواية أخرى عن عائشة ﵂.","vol":"7","page":12},{"text":"من طريق الأسود بن يزيد عنها عند النسائى وقول لعبد الرحمن بن القاسم عند مسلم وقول الحكم ابن عتيبة عند البخارى كما سنحقق ذلك فى بحث الحديث إن شاء اللَّه.\nكان حرا: أى أن زوج بريرة عند تحريرها من الرق كان حرا وليس مملوكا.\nوالأول أثبت: أى والحديث الذى يثبت أن زوج بريرة كان عبدا أقوى من الحديث الذى يثبت أن زوج بريرة كان حرا.\nوصح عن ابن عباس: أى من طريق القاسم بن محمد عنه عند البخارى.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nتقدم فى كتاب البيوع حديث عائشة ﵂ فى قصة بريرة بطوله وهو الحديث العاشر من كتاب البيوع. أما الطرف الذى ساقه المصنف هنا من حديث عائشة ﵂ فقد أورده البخارى فى كتاب الطلاق فى باب الحرة تحت العبد من طريق القاسم ابن محمد عن عائشة ﵂ قالت: كانت فى بريرة ثلاث سنن: عَتَقت فَخُيِّرَتْ، وقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"الولاء لمن أعتق، ودخل رسول اللَّه -ﷺ- وبرمة على النار فَقُرِّبَ إليه خبز وأدْمٌ من أدْم البيت فقال: \"ألم أر البرمة؟ فقيل: لحم تُصَدَّق به على بريرة","vol":"7","page":13},{"text":"وأنت لا تأكل الصدقة، قال: \"هو عليها صدقة ولنا هدية\" وقد ساقه مسلم بقريب من هذا اللفظ وساقه من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة بلفظ قالت: كان فى بريرة ثلاث قضيَّات، أراد أهلها أن يبيعوها ويشترطوا ولاءها فذكرت ذلك للنبى ﷺ فقال: \"اشتريها وأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق\" قالت: وعَتَقت فَخَيَّرَهَا رسول اللَّه -ﷺ- فاختارت نفسها، قالت: وكان الناس يتصدقون عليها وتهدى لنا فذكرت ذلك للنبى ﷺ فقال: \"هو عليها صدقة وهو لكم هدية فكلوه\" وفى لفظ لمسلم من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها اشترت بريرة من أناس من الأنصار واشترطوا الولاء فقال رسول اللَّه ﷺ: \"الولاء لمن ولى النعمة\" وخيَّرها رسول اللَّه -ﷺ- وكان زوجها عبدا، وأهدت لعائشة لحما فقال رسول اللَّه -ﷺ- \"لو صنعتم لنا من هذا اللحم؟ \" قالت عائشة: تُصُدِّقَ به على بريرة فقال: \"هو لها صدقة، ولنا هدية\". أما ما أشار إليه المصنف ﵀ من أنه صح عن ابن عباس عند البخارى أن زوجها كان عبدا فقد أورده البخارى فى كتاب الطلاق فى باب خيار الأمة تحت العبد من طريق قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: رأيته عبدا. يعنى زوج بريرة. ثم ساقه من طريق أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: ذاك مُغِيث عبد بنى فلان -يعنى زوج بريرة- كأنى أنظر إليه يتبعها فى سكك المدينة يبكى عليها. ثم ساقه من طريق آخر عن","vol":"7","page":14},{"text":"أيوب عن عكرمة عن ابن عباس ﵄ قال: كان زوج بريرة عبدا أسود يقال له مغيث، عبدا لبنى فلان كأنى أنظر إليه يطوف وراءها فى سكك المدينة. كما ساقه البخارى فى باب شفاعة النبى -ﷺ- فى زوج بريرة من طريق خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث، كأنى أنظر إليه يطوف خلفها يبكى ودموعه تسيل على لحيته، فقال النبى -ﷺ- لعباس: \"يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة، ومن بُغْض بريرة مغيثا؟ فقال النبى -ﷺ-: \"لو راجعتِه؟ \" قالت: يا رسول اللَّه تأمرنى؟ قال: \"إنما أنا أشفع قالت: لا حاجة لى فيه. اهـ وقوله فى الحديث: \"عبدا لبنى فلان\" قيل: هم بنو المغيرة كما جاء عند الترمذى من طريق سعيد بن أبى عروبة عن أيوب. وقيل عبد لآل أبى أحمد وقال ابن عبد البر: مولى لبنى مطيع. أما قول المصنف: وفى رواية عنها كان حرا\" فقد أخرجها النسائى من طريق الأسود عن عائشة ﵂ بلفظ: فأعتقتها فدعاها رسول اللَّه -ﷺ- فخيرها من زوجها قالت: لو أعطانى كذا كذا ما أقمت عنده فاختارت نفسها وكان زوجها حرا\" وجاء فى لفظ للبخارى فى كتاب الفرائض من طريق حفص بن عمر عن شعبة عن الحكم: قال الحكم: وكان زوجها حرا. وفى لفظ للبخارى من طريق منصور عن إبراهيم عن الأسود أن عائشة أرادت أن تشترى بريرة وساق الحديث ثم قال الأسود: وكان زوجها حرا. قال البخارى: وقول الحكم مرسل وقال: قول الأسود منقطع كما أخرج مسلم من طريق شعبة قال سمعت","vol":"7","page":15},{"text":"سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال: سمعت القاسم يحدث عن عائشة أنها أرادت أن تشترى بريرة للعتق فاشترطوا ولاءها فذكرت ذلك لرسول اللَّه -ﷺ- فقال: اشتريها وأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق، وأُهْدِى لرسول اللَّه -ﷺ- لحم فقالوا للنبى -ﷺ-: هذا تُصُدق به على بريرة فقال: \"هو لها صدقة وهو لنا هدية\" وخُيِّرَتْ فقال عبد الرحمن: وكان زوجها حرا قال شعبة: ثم سألته عن زوجها فقال: لا أدرى. قال الحافظ فى الفتح عن حديث الأسود بن يزيد عن عائشة أن زوج بريرة كان حرا قد اختلف فيه على راويه هل هو من قول الأسود أو رواه عن عائشة أو هو قول غيره كما سأبينه، قال إبراهيم بن أبى طالب أحد حفاظ الحديث وهو من أقران مسلم فيما أخرجه البيهقى عنه: خالف الأسود الناس فى زوج بريرة أهـ وبمقتضى قواعد أهل العلم يكون حديث الأسود شاذا لمخالفته الثقات على حد قوله:\nوإن يخالف ثقة فيه الملا ... فالشاذ. . . . . . . . .\nقال الحافظ فى الفتح: فتكون الرواية المنفردة شاذة والشاذ مردود اهـ. واللفظ الذى ورد فى مسلم بأن زوجها كان حرا هو من قول عبد الرحمن بن القاسم وقد تردد فيه. فلا يقوى على معارضة هذه الأخبار الصحيحة الصريحة المتفق عليها عند الشيخين بأنه كان عبدا ولذلك قال المصنف ﵀: \"وفى رواية عنها كان حرا\" والأول أثبت.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن الأمة إذا كان زوجها عبدا وعتقت دونه تخير بين البقاء","vol":"7","page":16},{"text":"على النكاح أو فسخه\n٢ - وأن بيع الأمة المزوجة لا يكون طلاقا.\n٣ - وأن عتق الأمة المزوجة لا يكون طلاقا ولا فسخا.\n٤ - وأنه لا كراهية فى بيع أحد الزوجين المملوكين دون الآخر بخلاف التفريق بين الأخوين المملوكين أو الأمة وولدها.","vol":"7","page":17},{"text":"٥ - وعن الضحاك بن فيروز الديلمى عن أبيه ﵁ قال: قلت يا رسول اللَّه إنى أسلمت وتحتى أختان؟ فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"طلق أيتهما شئت\" رواه أحمد والأربعة إلا النسائى وصححه ابن حبان والدارقطنى والبيهقى وأعله البخارى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالضحاك بن فيروز الديلمى: قال فى التقريب: الضحاك بن فيروز الديلمى الفلسطينى مقبول من الثالثة وأشار إلى أنه أخرج له أبو داود والترمذى وابن ماجه.\nفيروز الديلمى: قال بن سعد فى الطبقات: فيروز بن الديلمى وهو من أبناء أهل فارس الذين بعثهم كسرى إلى اليمن مع سيف بن ذى يَزَن فنفوا الحبشة عن اليمن وغلبوا عليها، فلما بلغهم أمر رسول اللَّه -ﷺ- وفد فيروز بن الديلمى على النبى -ﷺ- فأسلم وسمع منه","vol":"7","page":17},{"text":"وروى عنه أحاديث فمن أهل الحديث من يقول: حدثنا فيروز بن الدَّيْلَمِى، وبعضهم يقول: الدَّيْلَمِى وهو واحد يعنون فيروز بن الديلمى وقال ابن سعد: وكان فيروز يكنى أبا عبد اللَّه. وقال: قال عبد المنعم بن إدريس: وقد انتسب ولده إلى بنى ضَبَّةَ وقالوا: أصابنا سباء فى الجاهلية، وكان فيروز فيمن قتل الأسود بن كعب العنسى باليمن الذى كان تنبًا باليمن، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"قتله الرجل الصالح فيروز بن الديلمى\" ومات فيروز باليمن فى خلافة عثمان بن عفان ﵀.\nوتحتى أختان: أى ولى زوجتان أختان.\nطلق أيتهما شئت: أى فارق واحدة منهما أية واحدة بحسب اختيارك ورغبتك فيمن تفارق ومن تبقى.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الحافظ فى تلخيص الحبير: حديث أنه -ﷺ- قال لفيروز الديلمى وقد أسلم على أختين: \"اختر إحداهما\" الشافعى وأحمد وأبو داود والترمذى وابن ماجه وابن حبان من حديثه وصححه البيهقى وأعله العقيلى وغيره اهـ وهذا الحديث من رواية أبى وهب الجَيْشَانى عن الضحاك بن فيروز عن أبيه قال البخارى: لا نعرف سماع بعضهم من بعض اهـ وقد أخرجه الدارقطنى من طريق الشافعى نا ابن أبى يحيى","vol":"7","page":18},{"text":"عن إسحاق بن عبد اللَّه عن أبى وهب الجيشانى عن أبى خراش عن الديلمى أو ابن الديلمى قال: أسلمت وتحتى أختان فسألت النبى -ﷺ- فأمرنى أن أمسك أيتهما شئت اهـ قال فى التقريب: أبو وهب الجيشانى بفتح الجيم وسكون التحتانية بعدها معجمة المصرى قيل اسمه دَيْلَم بن هوشع وقال ابن يونس: هو عبيد بن شرحبيل، مقبول من الرابعة وأشار إلى أن من رجال أبى داود والترمذى وابن ماجه. وأبو خراش مجهول. واللَّه أعلم.","vol":"7","page":19},{"text":"٦ - وعن سالم عن أبيه ﵁ أن غيلان بن سلمة أسلم وله عشر نسوة فأسلمن معه فأمره النبى -ﷺ- \"أن يتخير منهن أربعا\" رواه أحمد والترمذى، وصححه ابن حبان والحاكم، وأعله البخارى وأبو زرعة وأبو حاتم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nعن أبيه: هو عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب ﵄.\nغَيْلَانَ بن سلمة: هو غيلان بن سَلَمَة بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف. قال ابن سعد فى الطبقات: وكان غيلان بن سلمة شاعرا وفد على كسرى فسأله أن يبنى له حصنا بالطائف فبنى حصنا فى الطائف ثم جاء الإسلام فأسلم غيلان","vol":"7","page":19},{"text":"وعنده عشر نسوة فقال له رسول اللَّه -ﷺ- \"اختر منهن أربعا وفارق بقيتهن\" فقال: قد كنَّ ولا يعلمن أيتهن آثر عندى وسيعلمن ذلك اليوم فاختار منهن أربعا وجعل يقول لمن أراد منهن: أقبلى، ومن لم يرد يقول لها: أدبرى. حتى اختار منهن أربعا وفارق بقيتهن اهـ وتوفى غيلان ﵁ فى خلافة عمر ﵁.\nوله عشر نسوة: أى وتحته عشر زوجات.\nأن يتخير منهن أربعا: أى أن يُبْقى أربع نسوة من العشر التى كن تحته ويفارق ست نسوة منهن.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الحافظ فى التلخيص: حديث أن غيلان: أسلم وتحته عشر نسوة فقال له النبى -ﷺ-: \"اختر أربعا وفارق سائرهن\" الشافعى عن الثقة عن معمر عن الزهرى عن سالم عن أبيه نحوه، ورواه ابن حبان بهذا اللفظ وبألفاظ أخر، ورواه أيضا الترمذى وابن ماجه كلهم من طرق عن معمر، منهم ابن علية وغندر ويريد بن زريع وسعيد وعيسى بن يونس، كلهم من أهل البصرة، قال البزار: جوده معمر بالبصرة، وأفسده باليمن فأرسله، وقال الترمذى: قال البخارى هذا الحديث غير محفوظ، والمحفوظ ما رواه شعيب عن الزهرى","vol":"7","page":20},{"text":"قال: حدثت عن محمد بن سويد الثقفى أن غيلان أسلم الحديث. قال البخارى: وإن حديث الزهرى عن سالم عن أبيه فإنما هو أن رجلا من ثقيف طلق نساءه، فقال له عمر: لترجعن نساءك أو لأرجمنك. وحكم مسلم فى التمييز على معمر بالوهم فيه، وقال ابن أبى حاتم عن أبيه وأبى زرعة: المرسل أصح. وحكى الحاكم عن مسلم أن هذا الحديث مما وهم فيه معمر بالبصرة، قال: فإن رواه عنه ثقة خارج البصرة حكمنا له بالصحة، وقد أخذ ابن حبان والحاكم والبيهقى بظاهر هذا الحكم فأخرجوه من طرق عن معمر من حديث أهل الكوفة وأهل خراسان وأهل اليمامة عنه. قلت: ولا يفيد ذلك شيئا فإن هؤلاء كلهم إنما سمعوا منه بالبصرة وإن كانوا من غير أهلها، وعلى تقدير تسليم أنهم سمعوا منه بغيرها فحديثه الذى حدث به فى غير بلده مضطرب، لأنه كان يحدث فى بلده من كتبه على الصحة، وأما إذا رحل فحدث من حفظه بأشياء وهم فيها، اتفق على ذلك أهل العلم به كابن المدينى والبخارى وأبى حاتم ويعقوب بن شيبة وغيرهم، وقد قال الأثرم عن أحمد: هذا الحديث ليس بصحيح، والعمل عليه، وأعله بتفرد معمر بوصله وتحديثه به فى غير بلده هكذا، وقال ابن عبد البر: طرقه كلها معلولة اهـ.","vol":"7","page":21},{"text":"٧ - وعن ابن عباس ﵄ قال: رَدَّ النبى -ﷺ- ابنته زينب على أبى العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول ولم يُحْدِثْ نكاحا\"","vol":"7","page":21},{"text":"رواه أحمد والأربعة إلا النسائى وصححه أحمد والحاكم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nأبو العاص بن الربيع: هو أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى. وأم أبى العاص بن الربيع هى هالة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى فهو ابن أخت خديجة ﵂ وابن خالة زوجته زينب بنت رسول اللَّه -ﷺ- ورضى اللَّه عنها، وقد أسلمت زينب ﵂ عند بعثة رسول اللَّه -ﷺ- مع سائر بناته -ﷺ- ورضى اللَّه عنهن. وقد أبَى أبو العاص أن يسلم وشهد بدرا مع المشركين، فأسره عبد اللَّه بن جبير بن النعمان الأنصارى، فلما بعث أهل مكة فى فداء أساراهم قدم فى فداء أبى العاص أخوه عمرو بن الربيع وبعثت معه زينب بنت رسول اللَّه -ﷺ- ورضى اللَّه عنها وهى يومئذ بمكة بقلادة لها كانت لخديجة بنت خويلد ﵂ وأدْخَلَتْهَا بها على أبى العاص بن الربيع حين بنى بها فبعثت بها","vol":"7","page":22},{"text":"فى فداء زوجها أبى العاص فلما رأى رسول اللَّه -ﷺ- القلادة عرفها ورَقَّ لها وذكر خديجة وترحم عليها وقال: \"إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا إليها متاعها فعلتم؟ \" قالوا نعم يا رسول اللَّه، فأطلقوا أبا العاص وردوا على زينب قلادتها وأخذ النبى -ﷺ- على أبى العاص أن يأذن لها بالهجرة إلى رسول اللَّه -ﷺ- فوعده بذلك. ووفى، وقد خرج أبو العاص فى تجارة لقريش إلى الشام، ولما علم رسول اللَّه -ﷺ- أن عير قريش هذه قد أقبلت من الشام بعث زيد بن حارثة ﵁ فى سبعين ومائة راكب إلى ناحية العيص فى جمادى الأولى سنة ست من الهجرة فأخذوا العير وأسروا ناسا ممن كان فى العير منهم أبو العاص، فأطلقه رسول اللَّه -ﷺ- ورد عليه ما أُخذَ منه، فرجع إلى مكة وأدى إلى كل ذى حق حقه. ثم أسلم وهاجر إلى رسول اللَّه -ﷺ- فرد عليه رسول اللَّه -ﷺ- زينب.\nبالنكاح الأول: أى بالعقد الأول الذى كان فى مكة.\nولم يحدث نكاحا: أى ولم يعقد له عقدا جديدا.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nكان الأمر فى أول الإسلام أنه إذا أسلم أحد الزوجين استمر","vol":"7","page":23},{"text":"عقد النكاح بينهما حتى حرم اللَّه المسلمات على الكافرين فى ذى القعدة من السنة السادسة للهجرة، وقد هاجرت زينب ﵂ بعد موقعة بدر. وأسلم أبو العاص فى السنة السادسة للهجرة، فتكون المدة من هجرة زينب ﵂ إلى إسلام أبى العاص حوالى ثلاث سنوات، ولم يكن يومها قد حرمت المسلمة على الكافر، فلا حاجة إذن لعقد جديد، وقد جاء فى هذا الحديث بأن ردها على أبى العاص كان بعد ست سنين وفى رواية لأبى داود: ردها عليه بعد سنتين. قال الترمذى: لا يعرف وجه هذا الحديث اهـ وهذا الحديث رواه داود بن الحصين عن عكرمة وقد قال ابن المدينى: ما روى داود عن عكرمة فمنكر، وقال سفيان بن عيينة: كنا نتقى حديثه. وقال الحافظ فى التقريب: داود بن الحصين الأموى مولاهم أبو سليمان المدنى ثقة إلا فى عكرمة ورمى برأى الخوارج. وسيجئ فى الحديث الذى يلى هذا الحديث: أن النبى -ﷺ- رد ابنته على أبى العاص بنكاح جديد\" قال الحافظ فى الفتح: وقد ورد فى أصل المسألة حديثان متعارضان: أحدهما أخرجه أحمد من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثنى داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول اللَّه -ﷺ- رد ابنته زينب على أبى العاص، وكان إسلامها قبل إسلامه بست سنين على النكاح الأول ولم يحدث شيئا. وأخرجه أصحاب السنن إلا النسائى وقال الترمذى: لا بأس بإسناده، وصححه الحاكم، ووقع فى رواية بعضهم \"بعد سنتين\" وفى أخرى","vol":"7","page":24},{"text":"\"بعد ثلاث\" وهو اختلاف جمع بينه على أن المراد بالست بين هجرة زينب وإسلامه، وهو بَيِّنٌ فى المغازى فإنه أسر ببدر فأرسلت زينب من مكة فى فدائه فأطلق لها بغير فداء وشرط النبى -ﷺ- عليه أن يرسل له زينب فوفى له بذلك، وإليه الإشارة فى الحديث الصحيح بقوله -ﷺ- فى حقه: \"حدثنى فصدقنى، ووعدنى فوفى لى\" والمراد بالسنتين أو الثلاث ما بين نزول قوله تعالى: ﴿لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ﴾ وقدومه مسلما فإن بينهما سنتين وأشهرا. الحديث الثانى أخرجه الترمذى وابن ماجه من رواية حجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى -ﷺ- رد ابنته زينب على أبى العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد. قال الترمذى: وفى إسناده مقال. ثم أخرج عن يزيد بن هارون أنه حدث بالحديثين عن ابن إسحاق وعن حجاج بن أرطأة ثم قال يزيد: حديث ابن عباس أقوى إسنادا. اهـ وقال الحافظ فى الفتح أيضا: وحكى الترمذى فى \"العلل المفرد\" عن البخارى أن حديث ابن عباس أصح من حديث عمرو بن شعيب وعلته تدليس حجاج ابن أرطأة، وله علة أشد من ذلك وهى ما ذكره أبو عبيد فى كتاب النكاح عن يحيى القطان أن حجاجا لم يسمعه من عمرو بن شعيب وإنما حمله عن العرزمى، والعرزمى ضعيف جدا، وكذا قال أحمد بعد تخريجه، قال: والعرزمى لا يساوى حديثه شيئا. قال: والصحيح أنهما أُقِرَّا على النكاح الأول اهـ.","vol":"7","page":25},{"text":"٨ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵃ أن النبى -ﷺ- رد ابنته زينب على أبى العاص بنكاح جديد\" قال الترمذى: حديث ابن عباس أجود إسنادا، والعمل على حديث عمرو بن شعيب.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nبنكاح جديد: أى بعقد جديد.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nتقدم فى بحث الحديث السابق بيان ما فى حديث عمرو بن شعيب هذا من العلل. وقد أخرجه الدارقطنى ثم قال: هذا لا يثبت، وحجاج لا يحتج به، والصواب حديث ابن عباس أن النبى -ﷺ- ردها بالنكاح الأول اهـ.","vol":"7","page":26},{"text":"٩ - وعن ابن عباس ﵄ قال: أسلمت امرأة فتزوجت فجاء زوجها فقال: يا رسول اللَّه إنى كنت أسلمت وعلمت بإسلامى، فانتزعها رسول اللَّه -ﷺ- من زوجها الآخر، وردها إلى زوجها الأول\" رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nأسلمت امرأة: أى وكانت متزوجة.","vol":"7","page":26},{"text":"فتزوجت: أى فتزوجها زوج آخر باعتبار أن الإسلام فرَّق بينها وبين زوجها الأول إذا كان كافرا.\nفجاء زوجها: أى حضر زوجها الأول عند رسول اللَّه -ﷺ-.\nإنى كنت أسلمت وعلمت بإسلامى: أى دخلت فى دين الإسلام قبل أن تتزوج وقد علمت قبل أن تتزوج بأنى أسلمت.\nفانتزعها رسول اللَّه -ﷺ- من زوجها الآخر: أى فاعتبر رسول اللَّه -ﷺ- زواجها الثانى باطلا وأن زواجها الأول لا يزال قائما فأخذها من زوجها الثانى وقضى ببطلان زواجه منها.\nوردها إلى زوجها الأول: أى وأعادها إلى بيت زوجها الأول لأن زواجها الأول لا يزال قائما.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nحديث ابن عباس أخرجه الإِمام أحمد فقال: حدثنا الزبيرى وأسود بن عامر قالا: ثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: أسلمت امرأة عك عهد رسول اللَّه -ﷺ- فتزوجت، فجاء زوجها الأول إلى النبى -ﷺ- فقال: يا رسول اللَّه -ﷺ- إنى قد أسلمت وعَلِمَتْ بإسلامى فنزعها رسول اللَّه -ﷺ- من زوجها الآخر وردَّها على زوجها الأول. وأخرجه أبو داود فقال: حدثنا نصر بن على أخبرنى أبو أحمد عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس","vol":"7","page":27},{"text":"وساقه باللفظ الذى ساقه المصنف. وقال ابن ماجه: حدثنا أحمد ابن عبدة ثنا حفص بن جُمَيْع ثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة جاءت إلى النبى -ﷺ- فأسلمت، فتزوجها رجل قال: فجاء زوجها الأول فقال: يا رسول اللَّه -ﷺ-. الحديث باللفظ الذى ساقه المصنف وقد أخرجه الحاكم فى المستدرك وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وأقره الذهبى. ووصفه الترمذى بأنه حديث حسن صحيح. وسند هذا الحديث كما رأيت يدور على سماك عن عكرمة وقد قال الحافظ فى التقريب: سماك بكسر أوله وتخفيف الميم ابن حرب بن أوس بن خالد الذهلى البكرى الكوفى أبو المغيرة صدوق وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة وقد تغير بآخرة فكان ربما يلقن اهـ وأشار إلى أنه من رجال مسلم.","vol":"7","page":28},{"text":"١٠ - وعن زيد بن كعب بن عجرة عن أبيه ﵁ قال: \"تزوج رسول اللَّه -ﷺ- العالية من بنى غِفار فلما دخلت عليه، ووضعت ثيابها رأى بِكَشْحِهَا بَيَاضًا فقال: \"الْبَسى ثيابك، والحَقِى بأهلك\" وأمر لها بالصداق. رواه الحاكم وفى إسناده جميل بن زيد، وهو مجهول واخْتُلِفَ عليه فى شيخه اختلافا كثيرا.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nزيد بن كعب بن عجرة: وهو زيد بن كعب بن عجرة بن أمية بن عدى بن","vol":"7","page":28},{"text":"عُبَيْد بن الحارث بن عمرو بن عوف بن غنم بن سواد بن مَرِى بن إراشة بن عامر بن عُبَيْلة البلوى.\nعن أبيه: هو كعب بن عجرة ﵁.\nمن بنى غفار: غفار قبيلة أبى ذر ﵁.\nبكشحها: الكشح بفتح الكاف وسكون الشين هو ما بين الخاصرة إلى الضلع.\nبياضا: أى بَرَصا.\nالحقى بأهلك: هو كناية عن طلاقها وفراقها فهو من الألفاظ التى يقع بها الطلاق إذا اقترن بنية ذلك.\nبالصداق: أى بالمهر.\nجميل بن زيد: وصفه المصنف هنا بأنه مجهول، وقال عنه فى التلخيص فى حديث \"أصحابى كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم\": ورواه الدارقطنى فى غرائب مالك من طريق جميل بن زيد عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر وجميل لا يعرف.\nواختلف عليه: أى اختلف على جميل بن زيد فى شيخه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الحافظ فى تلخيص الحبير فى القسم الرابع فى الخصائص والكرامات: قوله: روى أنه تزوج امرأة فرأى بكشحها بياضا فقال الحقى بأهلك. الحاكم فى المستدرك من حديث كعب بن عجرة وفيه: أنها","vol":"7","page":29},{"text":"من بنى غفار. وفى إسناده جميل بن زيد وقد اضطرب فيه، وهو ضعيف. فقيل عنه هكذا، وقيل عن ابن عمر وقيل عن زيد بن كعب أو كعب بن زيد، وأخرجه ابن عدى والبيهقى وقال الحاكم: اسمها أسماء بنت النعمان، وقلت: والحق أنها غيرها فإن بنت النعمان هى الجونية اهـ ثم قال الحافظ فى التلخيص فى باب مثبتات الخيار: حديث: أنه -ﷺ- تزوج بامرأة فلما دخلت عليه رأى بكشحها وَضَحًا فردها إلى أهلها، وقال: دَلَّسْتُمْ علىَّ. أبو نعيم فى الطب والبيهقى من حديث ابن عمر بهذا اللفظ، وقد تقدم فى الخصائص وفيه اضطراب كثير على جميل بن زيد راويه اهـ.","vol":"7","page":30},{"text":"١١ - وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها بَرْصَاءَ أو مجنونة أو مجزومة فلها الصداق بمسيسه إياها، وهو له على من غره منها. أخرجه سعيد بن منصور ومالك وابن أبى شيبة، ورجاله ثقات. وروى سعيد أيضا عن على نحوه وزاد \"أو بها قَرْنٌ، فزوجها بالخيار، فإن مَسّهَا فلها المهر بما استحل من فرجها، ومن طريق سعيد بن المسيب أيضا قال: قضى به عمر فى العِنِّين أن يؤجل سنة\" ورجاله ثقات.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nسعيد بن المسيب: هو سعيد بن المسيَّب بن حزن بن أبى وهب بن عمرو بن عائذ أو عابد بن عمران بن","vol":"7","page":30},{"text":"مخزوم بن يقظة المخزومى القرشى، أحد العلماء الأثبات، الفقهاء الكبار وقد ولد سعيد بن المسيب لسنتين مضتا من خلافة عمر ﵁، ويذكر أنه جلس ثلاثين سنة لم يُؤَذَّن للصلاة إلا وهو فى المسجد. كما يذكر أنه ما فاتته صلاة الجماعة فى مسجد رسول اللَّه -ﷺ- أربعين سنة. وكان ﵀ يعتم بعمامة بيضاء على قلنسوة لطيفة ويرخى طرف العمامة من ورائه شبرا، كما كان يعتم أحيانا بعمامة سوداء ولاسيما فى الفطر والأضحى. قال الحافظ فى التقريب: اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل وقال ابن المدينى: لا أعلم فى التابعين أوسع علما منه. مات بعد التسعين وقد ناهز الثمانين.\nبرصاء: أى مريضة بالبرص وهو داء يشوه الجلد، ويبيضه.\nأو مجنونة: أى فاقدة العقل.\nأو مجذومة: أى مصابة بالجذام، والجذام كغراب علة تحدث من انتشار السوداء فى البدن كله فيفسد مزاج الأعضاء وهيأتها وربما انتهى إلى تأكل الأعضاء وسقوطها عن تَقَرُّح.\nفلها الصداق بمسيسه إياها: أى فلها المهر بسبب دخوله بها.","vol":"7","page":31},{"text":"وهو له على من غره منها: أى قيمة المهر للزوج فى ذمة الذى غشه فيها.\nسعيد بن منصور: هو سعيد بن منصور بن شعبة أبو عثمان الخراسانى، نزيل مكة ثقة مصنف قال الحافظ فى التقريب: وكان لا يرجع عما فى كتيه لشدة وثوقه به اهـ وتوفى ﵀ سنة سبع وعشرين ومائتين وقيل بعدها وقد أخرج له الجماعة.\nوابن أبى شيبة: هو أبو بكر عبد اللَّه بن محمد بن أبى شيبة إبراهيم بن عثمان الواسطى الأصل الكوفى ثقة حافظ صاحب تصانيف وتوفى سنة خمس وثلاثين ومائتين. وقد تقدمت له ترجمة موجزة فى أوائل الجزء الأول.\nوروى سعيد أيضا عن على نحوه وزاد: أى وأخرج سعيد بن منصور عن على ﵁ مثل أثر عمر ﵁.\nأو بها قَرْنٌ: قوله أو هى لعطف \"بها قرن\" على قوله أو مجذومة\" فى الرواية الأولى والمراد بالقرن شئ ينبت فى فرج المرأة وحيا الناقة كالسِّن يمنع من الوطء وهو كالأدرة فى الرجال وتسمى القرن أو العَفَلَة. وهى من عيوب المرأة.\nفزوجها بالخيار: أى يثبت الخيار لزوجها إن تحقق وجود ذلك فيها.\nفإن مسها فلها المهر: يعنى إن دخل بها فلها المهر.\nبما استحل من فرجها: أى بسبب استباحة لبعضها.","vol":"7","page":32},{"text":"ومن طريق سعيد بن المسيب أيضا: أى وأخرج سعيد بن منصور من طريق سعيد بن المسيب كذلك.\nفى العِنِّينِ: أى فى الرجل العنين وهو الذى لا يستطيع الوطء لعدم انتشار عضوه، وهو عيب فى الرجل.\nأن يؤجل سنة: أى أن يطلب الحاكم من زوجته أن تنتظر سنة إذا طالبت بحقها لَعَلَّهُ أن يزول ما به، إذ يقال: إن هذا المرض قد يحصل فى بعض فصول السنة ويزول فى بعضها.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الحافظ فى تلخيص الحبير: قوله: روى عن عمر: أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون، أو جذام، أو برص، فَمَسَّها، فلها صداقها، وذلك لزوجها غرم على وليها. سعيد بن منصور عن هشيم عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب عنه نحوه. وهو فى الموطأ عن يحيى وعند الشافعى عن مالك، وعند ابن أبى شيبة عن ابن إدريس عن يحيى، وفى الباب عن على أخرجه سعيد أيضا اهـ وقال فى التلخيص أيضا: حديث أن عمر أجل العنين سنة، البيهقى من رواية ابن المسيب عنه، قوله: وتابعه العلماء عليه: نقله البيهقى عن على والمغيرة وغيرهما وكذا أخرجه ابن أبى شيبة عنهما وعن ابن مسعود اهـ قال القاضى عياض: اتفق كافة العلماء على أن للمرأة حقا فى الجماع فيثبت الخيار لها إذا تزوجت المجبوب والممسوح جاهلة بهما،","vol":"7","page":33},{"text":"ويضرب للعنين أجل سنة لاختبار زوال ما به اهـ وقد ذكر ابن القيم ﵀ أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من المودة والرحمة يوجب الخيار وهو أولى من البيع كما أن الشروط المشروطة فى النكاح أولى بالوفاء من الشروط فى البيع.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - ثبوت الخيار للزوج أو الزوجة إذا اكتشف بعد الزواج عيبا مُنَفِّرًا فى زوجه.\n٢ - أنه إذا دخل الزوج بالزوجة واكتشف العيب بعد الدخول فعليه المهر لها بما استحل من فرجها وله أن يرجع بالمهر على الذى غره منها.\n٣ - أن المرأة إذا اكتشفت أن زوجها عنين وطالبت بحقها فى الجماع يؤجل العنين سنة فإن زال ما به وإلا ثبت الخيار لها.","vol":"7","page":34},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-87>باب عشرة النساء</span>","vol":"7","page":35},{"text":"١ - عن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"ملعون من أتى امرأة فى دبرها\" رواه أبو داود والنسائى واللفظ له ورجاله ثقات لكن أعل بالإِرسال.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nعشرة النساء: أى ما يعامل الرجل به زوجته من المداراة وحسن المعاملة. وما تعامل به الزوجة زوجها، وطرق المباشرة بينهما وما يحق لكل واحد منهما على الآخر ليعيشا عيشة طيبة.\nملعون: أى مطرود من رحمة اللَّه.\nمن أتى امرأة فى دبرها: أى وطئها فى دبرها.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الحافظ فى تلخيص الحبير: قوله: وعن أبى هريرة أن النبى -ﷺ- قال: ملعون من أتى امرأة فى دبرها، أحمد وأبو داود وبقية أصحاب السنن من طريق سهيل بن أبى صالح عن الحارث بن مخلد عن أبى هريرة مرفوعا، لفظ أبى داود والنسائى وابن ماجه: لا ينظر اللَّه يوم القيامة إلى رجل أتى امرأته فى دبرها، وأخرجه البزار وقال: الحارث بن مخلد ليس مشهور، وقال ابن القطان: لا يعرف","vol":"7","page":35},{"text":"حاله وقد اختلف فيه على سهيل فرواه إسماعيل بن عياش عنه عن محمد بن المنكدر عن جابر، أخرجه الدارقطنى وابن شاهين، ورواه عمر مولى غفرة عن سهيل عن أبيه عن جابر أخرجه ابن عدى وإسناده ضعيف، ولحديث أبى هريرة طريق أخرى أخرجها أحمد والترمذى من طريق حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبى تميمة عن أبى هريرة بلفظ: من أتى حائضا، أو امرأة فى دبرها، أو كاهنا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. قال الترمذى: غريب لا نعرفه إلا من حديث حكيم وقال البخارى: لا يعرف لأبى تميمة سماع من أبى هريرة وقال البزار: هذا حديث منكر، وحكيم لا يحتج به وما انفرد به فليس بشئ، وله طريق ثالث أخرجها النسائى من رواية الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة، قال حمزة الكنانى الراوى عن النسائى: هذا منكر، ولعل عبد الملك بن محمد الصنعانى سمعه من سعيد بن عبد العزيز بعد اختلاطه، قال: وهو باطل من حديث الزهرى والمحفوظ عن الزهرى عن أبى سلمة أنه كان ينهى عن ذلك. انتهى. وعبد الملك قد تكلم فيه دحيم وأبو حاتم وغيرهما، وله طريق رابعة أخرجها النسائى أيضا من طريق بكر بن خنيس عن ليث عن مجاهد عن أبى هريرة بلفظ: من أتى شيئا من الرجال أو النساء فى الأدبار فقد كفر، وبكر وليث ضعيفان وقد رواه الثورى عن ليث بهذا السند موقوفا، ولفظه: اتيان الرجال والنساء فى أدبارهم كفر، وكذا أخرجه أحمد عن إسماعيل عن ليث اهـ قال البزار: لا أعلم فى","vol":"7","page":36},{"text":"هذا الباب حديثا صحيحا لا فى الحظر ولا فى الإِطلاق. قال الحافظ فى التلخيص: وكذا روى الحاكم عن الحافظ أبى على النيسابورى، ومثله عن النسائى، وقاله قبلهما البخارى. اهـ وحكى ابن عبد الحكم عن الشافعى أنه قال: لم يصح عن رسول اللَّه -ﷺ- فى تحريمه ولا فى تحليله شئ اهـ. هذا وقد حاول بعض الناس أن يستدل بقوله تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ على استباحة ذلك، ويرده ما رواه البخارى ومسلم فى سبب نزول الآية إذ هو المبين لتفسيرها فقد روى البخارى ومسلم واللفظ لمسلم من حديث جابر بن عبد اللَّه ﵄ قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها فى قبلها كان الولد أحول، فنزل: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ ولفظ البخارى من حديث جابر ﵁ قال: كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول فنزلت: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ قال الحافظ فى تلخيص الحبير: ورواية آدم عن شعبة عن محمد بن المنكدر سمعت جابر ابن عبد اللَّه يقول فى قول اللَّه ﷿ ﴿فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ يقول كيف شئتم فى الفرج يريد بذلك موضع الولد للحرث، يقول: ائت الحرث كيف شئت اهـ وسيأتى مزيد بحث لهذا فى بحث الحديث السابع من أحاديث هذا الباب إن شاء اللَّه تعالى.","vol":"7","page":37},{"text":"٢ - وعن ابن عباس ﵄ قال قال: رسول اللَّه -ﷺ-:","vol":"7","page":37},{"text":"\"لا ينظر اللَّه إلى رجل أتى رجلا أو امرأة فى دبرها\" رواه الترمذى والنسائى وابن حبان وأعل بالوقف.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nأتى رجلا: أى فعل به الفاحشة.\nوأعل بالوقف: أى على ابن عباس ﵄.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الحافظ فى التلخيص فى أثناء كلامه على الحديث السابق: وفى الباب عن ابن عباس أخرجه الترمذى والنسائى وابن حبان وأحمد والبزار من طريق كريب عن ابن عباس قال البزار: لا نعلمه يروى عن ابن عباس بإسناد أحسن من هذا تفرد به أبو خالد الأحمر عن الضحاك ابن عثمان عن مخرمة بن سليمان عن كريب وكذا قال ابن عدى ورواه النسائى عن هناد عن وكيع عن الضحاك موقوفا وهو أصح عندهم من المرفوع. وعن ابن عباس طريق أخرى موقوفة رواها عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أن رجلا سأل ابن عباس عن إتيان المرأة فى دبرها فقال: تسألنى عن الكفر؟ وأخرجه النسائى من رواية ابن المبارك عن معمر وإسناده قوى اهـ.","vol":"7","page":38},{"text":"٣ - وعن أبى هريرة ﵁ عن النبى -ﷺ- قال: من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يؤذى جاره، واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خُلِقْنَ من ضِلَع، وإن أعوج شئ فى الضلع أعلاه، فإن ذهبتَ","vol":"7","page":38},{"text":"تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا\" متفق عليه واللفظ للبخارى، ولمسلم: \"فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عِوَجٌ، وإن ذهبتَ تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها\".\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nفلا يؤذى جاره: أى فليحسن معاملة جاره وليدفع عنه أذاه، وليبتعد عما يضره. وجار الإنسان يطلق على زوجته، كما يطلق على من قربت داره من داره.\nواستوصوا بالنساء خيرا: أى أشيعوا بينكم الوصاة بالإحسان إلى النساء، وليوص بعضكم بعضا بمعاملتهن بالحسنى، وأنا أوصيكم بذلك.\nخُلِقْنَ من ضِلَع: أى أنشأهن اللَّه تعالى من ضِلَع، والضلع بكسر الضاد وفتح اللام وقد تسكن واحد الأضلاع وهو الذى يتركب منه القفص الصدرى.\nأعوج شئ فى الضلع أعلاه: أى إن طبيعة الضلع أن يكون أعوج فلا يوجد ضلع مستقيم وأظهر ما يكون من الاعوجاج فى الضلع إنما هو فى أعلاه. والعوج قال الحافظ فى الفتح: بكسر العين وفتح الواو بعدها جيم للأكثر وبالفتح لبعضهم، وقال أهل اللغة: العَوَج بالفتح فى كل منتصب كالحائط والعود وشبهه","vol":"7","page":39},{"text":"وبالكسر ما كان فى بساط أو أرض أو معاش أو دِين. ونقل ابن قرقول عن أهل اللغة أن الفتح فى الشخص المرئى والكسر فيما ليس بمرئى وقال القرطبى: بالفتح فى الأجسام وبالكسر فى المعانى. وهو نحو الذى قبله وانفرد أبو عمرو الشيبانى فقال: كلاهما بالكسر مصدرهما بالفتح. اهـ\nتقيمه: أى تنصبه نصبا مستقيما وتُعَدِّلُهُ.\nكسرته: أى أفسدت تركيبه وفصمته.\nوإن تركته لم يزل أعوج: أى وإن لم تقم الضلع لم يفارق طبيعته بل يستمر على اعوجاجه ولكنه مع ذلك يؤدى وظيفته التى خلق عليها.\nفإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج: أى فإن أردت الانتفاع منها انتفعت بها على طبيعتها.\nوإن ذهبت تقيمها كسرتها: أى وإن أردت أن تعاملها على أساس كمال اعتدالها لم تحصل منها على ما تريد لأنه ضد طبيعتها ويؤدى ذلك إلى إتلافها والحرمان من الانتفاع بها كلية.\nوكسرها طلاقها: أى ومعاملتها على أساس كمال اعتدالها وهو سبيل فراقها وطلاقها.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nالمقرر عند علماء المسلمين أن المرأة خلقت من ضلع آدم فكما أن","vol":"7","page":40},{"text":"آدم خلق من تراب من غير أب ولا أم فقد خلقت حواء من ضلعه، من غير أم. كما خلق اللَّه تعالى عيسى بالنفخ فى أمه مريم من غير أب وقد أغرب النووى فقال فى قوله: \"إن المرأة خلقت من ضلع\": فيه دليل لما يقوله الفقهاء أو بعضهم أن حواء خلقت من ضلع آدم قال اللَّه تعالى: ﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ وبين النبى -ﷺ- أنها خلقت من ضلع\" وقد جعل الحافظ فى الفتح هذا القول من غرائب النووى إذ قال الحافظ ﵀ فى قوله: فإنهن خلقن من ضلع\": وكأن فيه إشارة إلى ما أخرجه ابن إسحاق فى \"المبتدأ\" عن ابن عباس أن حواء خلقت من ضلع آدم الأقصر الأيسر وهو نائم وكذا أخرجه ابن أبى حازم وغيره من حديث مجاهد، وأغرب النووى فعزاه للفقهاء أو بعضهم\" اهـ.\nوليس لقائل أن يقول: إن المراد تشبيه المرأة فى اعوجاج طبيعتها بالضلع الأعوج بدليل ما رواه البخارى ومسلم فى صحيحيهما من حديث أبى هريرة ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"المرأة كالضلع\" أقول: إنه لا معارضة بين حديث: خلقن من ضلع. وحديث: المرأة كالضلع لأن تشبيه الشئ بأصله أمر شائع ذائع فى اللغة العربية فإنك تقول للرجل: أنت من أبيك وتقول له: أنت كأبيك. وقال الحافظ فى الفتح فى قوله \"خلقن من ضلع\" وهذا لا يخالف الحديث الماضي من تشبيه المرأة بالضلع بل يستفاد من هذا نكتة التشبيه وأنها عوجاء مثله لكون أصلها منه اهـ هذا والمقصود من هذا الحديث العظيم هو حث الأزواج على حسن معاملة الزوجات","vol":"7","page":41},{"text":"والصبر على ما قد يقع منهن من الأذى فى غير عفافهن، وهو عامل مهم من عوامل تثبيت أركان الأسرة فى الإسلام وصيانة الحياة الزوجية من أسباب الانهيار لما جُرِّبَ من شدة انسياق المرأة وراء عواطفها، بخلاف الرجل الذى هو المسئول الأول فى البيت وله القوامة فيه، وعليه تبعات هذه القوامة وقد أشار رسول اللَّه -ﷺ- إلى أن المرأة المؤمنة لا تخلوا من خير فإن كره الرجل منها خلقا رضى منها خلقا آخر ففى لفظ لمسلم من حديث أبى هريرة ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضى منها آخر أو قال: غيره. وقوله فى أول هذا الحديث: من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يؤذى جاره\" ثم قوله: \"واستوصوا بالنساء خيرا\" قال الحافظ فى الفتح: هما حديثان يأتى شرح الأول منهما فى كتاب الأدب، وقد أخرجه مسلم عن أبى بكر بن أبى شيبة عن حسين بن على الجعفى شيخ شيخ البخارى فيه فلم يذكر الحديث الأول، وذكر بدله: \"من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فإذا شهد امرؤ فليتكلم بخير أو ليسكت\" والذى يظهر أنها أحاديث كانت عند حسين الجعفى عن زائدة بهذا الإسناد فربما جمع وربما أفرد، وربما استوعب وربما اقتصر اهـ هذا وقد روى البخارى ﵀ هذا الحديث فى باب المداراة مع النساء\" من طريق الأعرج عن أبى هريرة بلفظ: أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"المرأة كالضِّلْعِ إن أقمتَها كسرتَها وإن استمتعتَ بها استمتعتَ بها وفيها عِوَجٌ. وساقه فى باب الوصاة بالنساء من طريق أبى حازم عن أبى هريرة ﵁","vol":"7","page":42},{"text":"عن النبى -ﷺ- باللفظ الذى ساقه المصنف. أما مسلم ﵀ فقد ساقه بعدة ألفاظ فرواه من طريق ابن المسيب عن أبى هريرة ﵁ بلفظ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إن المرأة كالضلع، إذا ذهبت تقيمها كسرتها وإن تركتها استمتعت بها وفيها عوج\" وأخرجه من طريق الأعرج عن أبى هريرة بلفظ قال: \"قال رسول اللَّه -ﷺ-: إن المرأة خلقت من ضلع، لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها\" وأخرجه من طريق أبى حازم عن أبى هريرة عن النبى -ﷺ- بلفظ: \"من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت، واستوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شئ فى الضلع أعلاه. إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، استوصوا بالنساء خيرا\" اهـ\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - تحريم أذى الجار ولا سيما الزوجة.\n٢ - وجوب الإحسان إلى الزوجات.\n٣ - ينبغى للزوج أن يصبر على ما قد يبدر من زوجته من أذى ما دام لم يتصل بعفافها.\n٤ - أن المرأة قد يسبق لسانها بأذى لزوجها رغما عنها وهى لا تريد أن تؤذيه.\n٥ - حرص الإسلام على صيانة الأسرة من أسباب الانهيار.","vol":"7","page":43},{"text":"٦ - قوامة الرجل على المرأة.","vol":"7","page":44},{"text":"٤ - وعن جابر ﵁ قال: كنا مع النبى -ﷺ- فى غزاة فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال: \"أَمْهِلُوا حتى تدخلوا ليلا (يعنى عِشَاءً) لكى تمتشط الشَّعِثَةُ، وتستحد المُغِيبَةُ\" متفق عليه. وفى رواية للبخارى: إذا أطال أحدكم الغَيْبَةَ فلا يَطْرُقْ أهله ليلا\".\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nكنا: يريد جابر ﵁ أنه كان فى جملة من أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- ورضى اللَّه عنهم.\nفى غزاة: أى فى غزوة والمراد بها هنا غزوة تبوك.\nفلما قدمنا المدينة: أى اقتربنا من المدينة المنورة قافلين.\nذهبنا لندخل: أى تهيأنا لدخول المدينة المنورة.\nأمهلوا: أى تريثوا ولا تَتَعَجَّلُوا فى الدخول على زوجاتكم.\nحتى تدخلوا ليلا: أى حتى يكون وصولكم إلى أهلكم عِشَاء كما جاء مفسرا فى الحديث فالمراد من الليل هنا أوله فى وقت العشاء.\nتمتشط: أى ترتب الشعر بالمشط وتجعله على هيئة حسنة فالامتشاط هو استعمال المشط.\nالشَّعِثَةُ: بفتح الشين كسر العين بعدها ثاء هى التى لم تدهن","vol":"7","page":44},{"text":"شعرها ولم تمشطه فاغبر وتلبد وتوسخ. وكان من عادات النساء أن تتشعث المرأة إذا سافر زوجها فتترك شعرها دون تمشيط أو دهان.\nوتستحد المُغِيبَةُ: أصل الاستحداد هو استعمال الحديدة فى شعر العانة وهو إزالته بالموسى والمراد هنا إزالته بأى مزيل كان. والمُغِيبَةُ بضم الميم كسر الغين وإسكان الياء هى التى غاب عنها زوجها. ويقال للتى حضر زوجها مُشْهِد بلا هاء.\nوفى رواية للبخارى: أى من حديث جابر ﵁.\nالغَيْبَة: بفتح الغين هى الغياب فى السفر. بخلاف الغيبة بكسر الغين فهى ذكرك أخاك بالعيب فى ظهر الغيب وليست مرادة هنا. بل المراد الأول.\nيطرق: قال الحافظ فى الفتح: قال أهل اللغة: الطُّروق بالضم المجئ بالليل من سفر أو من غيره على غفلة. ويقال لكل آت بالليل طارق اهـ ثم قال فى موضع آخر: وقال بعض أهل اللغة: أصل الطروق الدفع والضرب وبذلك سميت الطريق لأن المارة تدقها بأرجلها، وسمى الآتى بالليل طارقا لأنه يحتاج غالبا إلى دق الباب، وقيل أصل الطروق: السكون ومنه أطرق رأسه، فلما كان","vol":"7","page":45},{"text":"الليل يُسكن فيه سمى الآتى فيه طارقا اهـ ويظهر أن هذا الاستعمال هو الغالب وقد يقال لمن يأتى على غفلة ولو كان بالنهار طارقا، ولذلك يقال فى الاستعاذة: ونعوذ بك من شر كل طارق يطرق بليل أو نهار إلا طارقا يطرق بخير يارحمن. ولذلك جاء فى لفظ حديث البخارى: \"فلا يطرق أهله ليلا\" مما يشعر باستعمالها للقادم المفاجئ بليل أو نهار.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث أيضا من وصايا رسول اللَّه -ﷺ- فى الحرص على الإِحسان إلى الزوجات وحسن معاشرتهن، والعمل على صيانة الحياة الزوجية من أسباب الانهيار، وهو من أمثلة رفق الإسلام بالمرأة ومراعاة شعورها مما لا نظير له فى غير دين الإسلام، هذا الدين العظيم الذى رفع المرأة من الحضيض التى كانت فيه فى الجاهلية الأولى، والتى لا تزال فيه فى الجاهلية الأخيرة كذلك. وفى كل مجتمع لا يستمسك بدين الإسلام، وهو رد على هؤلاء الببغاوات من مقلدة أعداء الإسلام الداعين إلى ما يسمونه بتحرير المرأة وهم لا يريدون سوى تحريرها من كل خلق كريم ووقوعها فى كل رجس أثيم. وقد أورد البخارى ﵀ هذا الحديث عن جابر ﵁ بلفظ قال: كان النبى -ﷺ- يكره أن يأتى الرجل أهله طروقا. وباللفظ الذى ساقه المصنف فى الرواية الأخرى عنه وساقه أيضا من طريق مسدد عن هشيم","vol":"7","page":46},{"text":"عن سيَّار عن الشعبى عن جابر قال: كنت مع رسول اللَّه -ﷺ- فى غزوة، فلما قفلنا تَعَجَّلْتُ على بعير قَطُوفٍ، فلحقنى راكب من خلفى، فالتفت، فإذا أنا برسول اللَّه -ﷺ- قال: \"ما يُعْجِلُكَ؟ \" قلت: إنى حديث عهد بعرس، قال: \"فبكرا تزوجت أم ثيبا؟ \" قلت: بلى ثيبا. قال: \"فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك\" قال: فلما قدمنا ذهبنا لندخل، فقال: \"أمهلوا حتى تدخلوا ليلا -أى عشاء- لكى تمتشط الشعثة وتستحد المُغِيبَة\" قال: وحدثنى الثقة أنه قال فى هذا الحديث \"الكَيْسَ الكيس يا جابر\" يعنى الولد اهـ وقوله هنا: حدثنى الثقة المراد بالثقة هنا هو هشيم شيخ مسدد، ثم ساقه البخارى أيضا من حديث جابر ﵁ بلفظ: أن النبى -ﷺ- قال: \"إذا دخلت ليلا فلا تدخل على أهلك حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة\" قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"فعليك بالكيس الكيس\" وساقه أيضا بلفظ عن جابر ﵁ قال: كنا مع النبى -ﷺ- فى غزوة فلما قفلنا كنا قريبا من المدينة، تعجلت على بعير لى قَطوف، فلحقنى راكب من خلفى، فنخس بعيرى بعنزة كانت معه، فسار بعيرى كأحسن ما أنت راءٍ من الإِبل، فالتفت فإذا أنا برسول اللَّه -ﷺ- فقلت: يا رسول اللَّه إنى حديث عهد بعرس قال: \"أتزوجت؟ \" قلت نعم. قال: \"أبكرا أم ثيبا؟ قال: قلت بل ثيبا. قال: \"فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ \" قال: فلما قدمنا ذهبنا لندخل، فقال: \"أمهلوا حتى تدخلوا ليلا -","vol":"7","page":47},{"text":"أى عشاء- لكى تمتشط الشعثة، وتستحد المغيبة\" وقد تقدمت بعض ألفاظ حديث البخارى أيضا فى بحث الحديث الخامس من أحاديث البيوع. أما مسلم ﵀ فساقه من طريق يحيى بن يحيى عن هشيم عن سيار عن الشعبى عن جابر بن عبد اللَّه ﵄ قال: كنا مع رسول اللَّه -ﷺ- فى غزاة فلما أقبلنا تعجلت على بعير لى قطوف فلحقنى راكب خلفى فنخس بعيرى بِعَنَزَةَ كانت معه، فانطلق بعيرى كأجود ما أنت راء من الإِبل، فالتفتُّ فإذا أنا برسول اللَّه ﷺ فقال: \"ما يعجلك يا جابر؟ \" قلت: يا رسول اللَّه إنى حديث عهد بعرس فقال: \"أبكرا تزوجتها أم ثيبا؟ \" قال: قلت: بل ثيبا. قال: \"هلا جارية تلاعبها وتلاعبك\" قال فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال: \"أمهلوا حتى ندخل ليلا -أى عِشاء- كى تمتشط الشعثة، وتستحد المغيبة\" قال: وقال: \"إذا قدمت فالكيسَ الكيس\" وفى لفظ لمسلم قال: قال: \"أما إنك قادم، فإذا قدمت. فالكيسَ الكيس\" وفى لفظ له عن جابر ﵁ قال قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إذا قدم أحدكم ليلا فلا يأتين أهله طروقا حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة\" وفى لفظ له من حديث جابر قال: نهى رسول اللَّه -ﷺ- إذا أطال الرجل الغيبة أن يأتى أهله طروقا. وفى لفظ له من حديث جابر ﵁ قال: نهى رسول اللَّه -ﷺ- أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يلتمس عثراتهم. قال سفيان: لا أدرى هذا فى الحديث","vol":"7","page":48},{"text":"أم لا يعنى أن يتخونهم أو يلتمس عثراتهم. وقوله فى الحديث \"على بعير لى قطوف\" القطوف بفتح القاف هو البطئ فى المشى. هذا ولا معارضة بين قوله فى الحديث: \"أمهلوا حتى تدخلوا ليلا\" وبين رواية البخارى: \"فلا يطرق أهله ليلا\" فإن المراد بالليل فى الحديث الأول هو أوله وهو وقت العشاء كما جاء مفسرا فى نفس الخبر. والمراد بالليل المنهى عن الدخول على الأهل فيه هو ما كان بعد ذلك مما تكون المرأة فيه قد نامت غالبا وقد بين رسول اللَّه -ﷺ- الحكمة فى النهى عن الطروق ليلا وهو عدم مفاجأة المرأة حتى تتهيأ لزوجها بإزالة شعثها والاستعداد له حتى لا تقع عينه منها على شئ قد ينفره منها. وعلى هذا فإذا أخبر الزوج زوجته بوقت وصوله قبل أن يصل بوقت كاف تتمكن فيه من التهيؤ له جاز له أن يدخل عليها بلا حرج فى ليل أو نهار قال فى الفتح وقد صرح بذلك ابن خزيمة فى صحيحه ثم ساق من حديث ابن عمر قال قدم النبى -ﷺ- من غزوة فقال: لا تطرقوا النساء وأرسل من يؤذن الناس أنهم قادمون اهـ كما أنه لا ينبغى له أن يفاجئها بوصوله حتى ولو كان بالنهار لنفس الحكمة التى أشار إليها رسول اللَّه -ﷺ-. وقد أورد مسلم من حديث أنس ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ كان لا يطرق أهله ليلا وكان يأتيهم غدوة أو عشية.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب أن تتزين المرأة لزوجها.","vol":"7","page":49},{"text":"٢ - كراهة مفاجأة الرجل المسافر زوجته بالحضور عندها دون علم سابق لها بوقت وصوله.\n٣ - استحباب التلطف فى معاملة النساء.\n٤ - الحض على ما يجلب التحابب بين الزوجين.\n٥ - تكريم الإسلام للمرأة.\n٦ - الحض على قضاء حاجة الزوج من زوجته.\n٧ - الحض على قضاء حاجة الزوجة من زوجها.\n٨ - حض الزوجين على طلب الولد.\n٩ - الحظر من تحديد النسل.\n١٠ - الاحتراز من تتبع عورات المسلمين.\n١٢ - كراهية مباشرة المرأة فى حالة لا تكون متهيئة فيها لزوجها.\n١٣ - أن ما أمرت به الشريعة من إزالة الشعر من بعض مواضع الجسم ليس داخلا فى النهى عن تغيير خلق اللَّه.\n١٤ - الحض على الابتعاد عما يسئ الظن بالمسلم.\n١٥ - لا ينبغى للزوج أن يعمل مع زوجته عملا تظن منه أنه ينسبها للخيانة.","vol":"7","page":50},{"text":"٥ - وعن أبى سعيد الخدرى ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إن شر الناس عند اللَّه منزلةً يوم القيامة الرجلُ يُفْضِى إلى امرأته وتُفْضِى إليه ثم يَنْشُرُ سرَّها\" أخرجه مسلم.","vol":"7","page":50},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nشر الناس عند اللَّه منزلة يوم القيامة: أى أسوأ بنى آدم مكانة عند اللَّه فى الدار الآخرة.\nيفضى إلى امرأته وتفضى إليه: أشار فى القاموس إلى أن قولهم: أفضى إلى امرأته بمعنى واقعها أو خلابها. وظاهر قوله: يفضى إليها وتفضى إليه يفيد أن المراد أنه يُوقفها من سره وتوقفه من سرها على ما لا يطلع عليه عادة سواهما مما يحصل بين الزوج وزوجته.\nثم ينشر سِرَّها: أى ثم يفضحها ويذيع ما من حقه أن يبقى مستورا بينهما.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث العظيم مثلٌ آخر من أمثلة تربية الزوجين على صيانة أسرارهما ومحافظة الزوج على ما قد يقع عليه من مستور زوجته، ومحافظة الزوجة على ما قد تقع عليه من مستور زوجها، وفيه تنمية للمروءة بينهما مما يعمل على صيانة البيوت الإِسلامية من أسباب الانهيار وأنه لا يحل لأحد الزوجين أن يذكر لأحد ما يكون بينه وبين زوجه ولا سيما فيما يتصل بحالة الاستمتاع بينهما، وما يتصل بذلك، وقد ساق المصنف هذا الحديث فى البلوغ هنا بلفظ \"إن شر الناس\" ولكن الذى فى مسلم هو: \"إن من أشر الناس\" ولعل المصنف ذكر الرواية بالمعنى. ولعل الذى حمله على ذلك هو ما يدعيه أهل النحو","vol":"7","page":51},{"text":"من أنه لا يجوز أن يقال: أشر، وأخير وإنما يقال: هو خير منه كما يقال: هو شر منه. قال النووى نقلا عن القاضى: وقد جاءت الأحاديث الصحيحة باللغتين جميعا وهى حجة فى جوازهما جميعا وأنهما لغتان اهـ وقد روى مسلم ﵀ عقب هذا الحديث فى صحيحه من حديث أبى سعيد الخدرى ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"إن من أعظم الأمانة عند اللَّه يوم القيامة الرجل يفضى إلى امرأته وتفضى إليه ثم ينشر سرها\" وفى لفظ: إن أعظم الأمانة. وهو إشعار بأن ما يفضى به الرجل إلى امرأته وتفضى به إليه هو أمانة فى أعناقهما لا يحل لهما بحال أن يخونا فيها بإفشاء هذا السر الذى يكون بينهما. هذا. أما ما قد يضطر إليه الرجل أو تضطر إليه المرأة من وصف ما يكون بينهما عند الحاكم فإن ذلك يجوز بقدر الضرورة، كما مر فى بحث الحديث رقم ٣٠ من كتاب النكاح من قصة المرأة التى طلقها زوجها ثلاثا فتزوجت بعده ولم تجد عنده شيئا فوصفته لرسول اللَّه -ﷺ- بأنه ليس معه إلا مثل هدبة الثوب ولم ينكر عليها رسول اللَّه -ﷺ-. هذا وقد حرمت الشريعة الإسلامية كذلك على المرأة أن ترى امرأة أجنبية فتصفها لزوجها أو لغيره دون قصد شرعى لما فى ذلك من المفاسد، فقد روى البخارى فى صحيحه من حديث عبد اللَّه بن مسعود ﵁ قال: قال النبى -ﷺ-: \"لا تباشر المرأة المرأة فَتَنْعَتَهَا لزوجها كأنه ينظر إليها\" وإذا كانت الشريعة تحرم على المرأة أن تنعت امرأة أجنبية لزوجها","vol":"7","page":52},{"text":"كأنه ينظر إليها فإنها تحرم عليها أن تنعتها لغير زوجها من باب أولى إلا لقصد شرعى كما أشرت. واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - تحريم إفشاء المرأة سر زوجها وما يكون بينهما لغير قصد شرعى.\n٢ - تحريم إفشاء الرجل سر زوجته وما يكون بينهما لغير قصد شرعى.\n٣ - أن إفشاء هذا السر من الكبائر.\n٤ - حرص الإسلام على صيانة البيوت الإِسلامية من أسباب الانهيار.\n٥ - الحض على حسن العشرة بين الزوجين.","vol":"7","page":53},{"text":"٦ - وعن حكيم بن معاوية عن أبيه ﵁ قال: قلت: يا رسول اللَّه ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال: \"تُطْعِمُهَا إذا أكلتَ، وتكسوها إذا اكتسيتَ، ولا تضربِ الوجهَ، ولا تُقَبِّحْ، ولا تَهْجُرْ إلا فى البيت\" رواه أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجه وعلق البخارى بعضه، وصححه ابن حبان والحاكم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nحكيم بن معاوية: هو حكيم بن معاوية بن حيدة بن معاوية بن قشير ابن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة القشيرى أبو بهز من الثالثة، وقد تقدمت ترجمة بهز فى الحديث السادس من كتاب الزكاة. وقد علق البخارى له ولأبيه","vol":"7","page":53},{"text":"فى غير موضع من صحيحه وقال فى كتاب الغسل فى باب من اغتسل عريانا وقال بهز عن أبيه عن جده عن النبى -ﷺ-: اللَّه أحق أن يستحيا منه من الناس اهـ.\nعن أبيه: هو معاوية بن حيدة القشيرى أحد أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- ورضى اللَّه عنهم.\nما حق زوج أحدنا عليه: أى ماذا يثبت للزوجة على زوجها من الحق.\nتُطْعِمُهَا إذا أكلت: أى تطعمها من طعامك وتعطيها حاجتها من الأكل الذى يتيسر لك بالمعروف.\nوتكسوها إذا اكتسيت: أى وتقدم لها من الكسوة التى تتيسر لك ما تحتاجها بالمعروف.\nولا تضرب الوجه: أى وإذا ضربتها تأديبا فاجتنب أن تصيب وجهها.\nولا تقبح: أى ولا تسمعها كلاما تكرهه ولا تقل لها: قَبَّحَكِ اللَّه، ولا تعب حديثها، ومنه قوله فى حديث أم زرع: \"فعنده أقول فلا أقبح\".\nولا تهجر إلا فى البيت: أى لا يكن هجرك لامرأتك إلا فى المنزل إن أردت تأديبها بالهجران، امتثالا لقوله تعالى: ﴿وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ﴾ قال الحافظ فى الفتح: واختلف أهل التفسير فى المراد بالهجران، فالجمهور على أنه ترك الدخول عليهن والإِقامة عندهن على ظاهر الآية وهو من الهجران وهو","vol":"7","page":54},{"text":"البعد، وظاهره أنه لا يضاجعها وقيل: المعنى يضاجعها ويوليها ظهره، وقيل يمتنع عن جماعها، وقيل يجامعها ولا يكلمها، وقيل \"اهجروهن\" مشتق من الهُجر بضم الهاء وهو الكلام القبيح، أى أغلظوا لهن فى القول. وقيل مشتق من الهجار وهو الحبل الذى يشد به البعير يقال: هجر البعير إذا ربطه، فالمعنى أوثقوهن فى البيوت واضربوهن قاله الطبرى وقواه واستدل له، ووهاه ابن العربى فأجاد اهـ وأضم رأيى إلى رأى ابن العربى والحافظ ابن حجر فى توهين هذا التفسير الأخير لمعنى الهجران الذى قواه الطبرى، وهو قمن بالرد والهجر.\nوعلق البخارى بعضه: أى قال البخارى فى صحيحه فى باب هجرة النبى -ﷺ- نساءه فى غير بيوتهن. قال: ويُذكر عنَ معاوية بن حيدة رفعه: \"غير أن لا تهجر إلا فى البيت\" والأول أصح اهـ ويعنى بقوله: والأول أصح هو حديث أنس الذى قبل هذا الباب عند البخارى أن النبى -ﷺ- آلى من نسائه شهرا وقعد فى مشرُبة له\" إذ هو دليل على جواز الهجر فى غير البيت. وهو أصح سندا من حديث معاوية ابن حكيم القشيرى عن أبيه ﵁.","vol":"7","page":55},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الحافظ فى الفتح فى قوله \"رفعه ولا تهجر إلا فى البيت\": فى رواية الكشميهنى \"غير أن لا تهجر إلا فى البيت\" وهذا طرف من حديث طويل أخرجه أحمد أبو داود والخرائطى فى \"مكارم الأخلاق\" وابن منده فى \"غرائب شعبة\" كلهم من رواية أبى قزعة سويد عن حكيم بن معاوية عن أبيه وفيه: \"ما حق المرأة على الزوج؟ قال: \"يطعمها إذا طعم، ويكسوها إذا اكتسى، ولا يضرب الوجه، ولا يقبح، ولا يهجر إلا فى البيت\" اهـ وأبو قزعة سويد هو سويد بن حجير -بضم الحاء وفتح الجيم على التصغير- الباهلى البصرى قال الحافظ فى التقريب: ثقة من الرابعة وأشار إلى أنه من رجال مسلم. ولا شك أن حديث حكيم بن معاوية عن أبيه أقرب إلى ظاهر قوله تعالى: ﴿وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ﴾ وأما ما أشار إليه البخارى بقوله: والأول أصح يعنى حديث أنس الذى أشرت إليه فى مفردات هذا الحديث فإن حديث أنس أصح إسنادا من حديث حكيم بن معاوية عن أبيه لكن هذا لا يدل على أن حديث معاوية القشيرى ليس بصحيح. وحديث أنس يدل على جواز الهجران فى غير البيت وحديث معاوية القشيرى يدل على أولوية الهجران فى البيت. وقد أشار بعض أهل العلم إلى أن هذا الأمر قد يختلف باختلاف أحوال النساء فبعضهن يربيه ويؤدبه الهجران فى البيت وبعضهن يربيه الهجران فى غير البيت. والحكيم من الرجال هو من يراعى المصلحة وما يتأتى به","vol":"7","page":56},{"text":"التأديب. قال الحافظ فى الفتح: قال المهلب: هذا الذى أشار إليه البخارى كأنه أراد أن يستن الناس بما فعله النبى -ﷺ- من الهجر فى غير البيوت رفقا بالنساء، لأن هجرانهن مع الإِقامة معهن فى البيوت آلم لأنفسهن وأوجع لقلوبهن، بما يقع من الإِعراض فى تلك الحال، ولما فى الغيبة عن الأعين من التسلية عن الرجال، قال: وليس ذلك بواجب لأن اللَّه قد أمر بهجرانهن فى المضاجع فضلا عن البيوت، وتعقبه ابن المنير بأن البخارى لم يرد ما فهمه، وإنما أراد أن الهجران يكون فى البيوت وفى غير البيوت وأن الحصر المذكور فى حديث معاوية بن حيدة غير معمول به بل يجوز الهجر فى غير البيوت كما فعل النبى ﷺ اهـ ثم قال الحافظ: والحق أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال فربما كان الهجران فى البيوت أشد من الهجران فى غيرهما، وبالعكس اهـ وقال البخارى فى صحيحه: باب ما يكره من ضرب النساء وقول اللَّه تعالى ﴿وَاضْرِبُوهُنَّ﴾ أى ضربا غير مُبَرِّح. وأراد ﵀ أن قوله تعالى ﴿وَاضْرِبُوهُنَّ﴾ ليس لاستحباب ضرب النساء بل إنما هو للجواز عند الضرورة بل فيه ما يكره كراهة تنزيه أو يكره كراهة تحريم. وقد جاء فى حديث عمرو بن الأحوص أنه شهد حجة الوداع مع رسول اللَّه ﷺ فذكر حديثا طويلا وفيه: \"فإن فعلن فاهجروهن فى المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح\" الحديث قال الحافظ فى الفتح: أخرجه أصحاب السنن وصححه الترمذى واللفظ له اهـ. وقد روى مسلم فى صحيحه من حديث جابر ﵁ الذى وصف فيه حجة رسول اللَّه ﷺ فذكر فى خطبته فى عرفة أنه ﷺ قال: \"فاتقوا","vol":"7","page":57},{"text":"اللَّه فى النساء فإنكم أخذتموهن بأمان اللَّه، واستحللتم فروجهن بكلمة اللَّه، ولكم عليهن أن لا يوطئن فُرُشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مُبَرِّح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف\".\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - وجوب نفقة الزوجة وكسوتها على زوجها.\n٢ - وأن نفقة الزوجة على زوجها بقدر سعته.\n٣ - جواز تأديب المرأة.\n٤ - لا ينبغى للرجل تقبيح زوجته.\n٥ - لا ينبغى للرجل أن يضرب وجه زوجته.\n٦ - يجوز للزوج أن يهجر زوجته بالقدر الذى يراه مناسبا لتأديبها.","vol":"7","page":58},{"text":"٧ - وعن جابر بن عبد اللَّه ﵄ قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دُبُرها فى قُبُلها كان الولد أحول فنزلت: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ متفق عليه واللفظ لمسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nإذا أتى الرجل امرأته: أى واقعها.","vol":"7","page":58},{"text":"من دبرها: أى وهى باركة.\nفى قبلها: أى فى فرجها.\nكان الولد أحول: أى جاء الولد الذى يثمره هذا الوطء أحول أى به ميلان فى بياض العين وسوادها والحَوَل عيب بخلاف الحَوَر وهو اتساع بياض العين مع اتساع سوادها وقد وصف اللَّه ﵎ نساء الجنة بالحور حيث يقول: \"حور عين\".\nنساؤكم: أى زوجاتكم.\nحرث لكم: الحرث محل الإِنبات والمراد به فى المرأة موضع النسل وهو الفرج إذ الموضع الآخر لا ينبت إلا الغائط ونحوه. وموضع الحرث معروف فى الأنثى بالفطرة التى فطر اللَّه خلقه عليها حتى الحيوانات العجماوات والوحوش المفترسة لا تعرف غيره فى هذا السبيل، ولذلك استمرت الخليقة الحيوانية وتكاثرت فى الأرض.\nفأتوا حرثكم: أى واقعوا زوجاتكم فى موضع الحرث وهو الفرج.\nأنّى شئتم: أى على أى جهة كانت المرأة سواء كانت مقبلة أو مدبرة أو باركة أو مستلقية أو مضطجعة أو واقفة أو على جنب ما دام الإِتيان فى موضع الحرث وهو الفرج.","vol":"7","page":59},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقد سقت فى بحث الحديث الأول من أحاديث هذا الباب لفظ هذا الحديث عند الشيخين رحمهما اللَّه وذكرت هناك ما نقله الحافظ ﵀ فى تلخيص الحبير من رواية آدم عن شعبة عن محمد بن المنكدر سمعت جابر بن عبد اللَّه يقول فى قول اللَّه ﷿: ﴿فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ يقول كيف شئتم فى الفرج يريد بذلك موضع الولد للحرث، يقول: ائت الحرث كيف شئت اهـ وقال الإمام أحمد: نا عفان نا وهيب نا عبد اللَّه بن عثمان بن خثيم عن عبد الرحمن بن سابط قال: دخلت على حفصة ابنة عبد الرحمن فقلت: إنى سائلك عن أمر وأنا أستحى أن أسألك، قالت: فلا تستحى يا ابن أخى، قال: عن اتيان النساء وكانت اليهود تقول: إنه من جَبَى امرأته كان ولده أحول، فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا فى نساء الأنصار فجبوهن، فأبت امرأة أن تطيع زوجها، وقالت: لن نفعل ذلك، حتى آتى رسول اللَّه -ﷺ- فدخلت على أم سلمة فذكرت لها ذلك، فقالت: اجلسى حتى يأتى رسول اللَّه -ﷺ- فلما جاء رسول اللَّه -ﷺ- استحيت الأنصارية أن تسأله، فخرجت، فحدثت أمُّ سلمة رسول اللَّه -ﷺ- فقال: \"ادع الأنصارية\" فدعيت، فتلا عليها هذه الآية ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ صماما واحدا اهـ وقد أورد مسلم حديث الباب أيضا عن جابر ﵁ بلفظ: أن يهود كانت تقول إذا أوتيت","vol":"7","page":60},{"text":"المرأة من دبرها فى قبلها ثم حملت كان ولدها أحول قال: فأنزلت: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ وزاد فى لفظ: إن شاء مُجَبِّيَةً وإن شاء غير مجبية غير أن ذلك فى صمام واحد اهـ والمجبية بضم الميم وفتح الجيم وتشديد الباء المكسورة هى المكبوبة على وجهها والصمام الثقب والمراد به هنا القُبُل.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - يجوز للرجل وقاع زوجته مقبلة ومدبرة ومستلقية وعلى جنب وعلى أى جهة ما دام الوقاع فى الفرج.\n٢ - بطلان عقيدة اليهود فى زعمهم أن الرجل إذا واقع امرأته فى فرجها وهى باركة جاء الولد أحول.\n٣ - أن الإسلام يوجه البشر للاعتقاد الصحيح ويباعدهم عن الخرافات.","vol":"7","page":61},{"text":"٨ - وعن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتى أهله قال: بسم اللَّه، اللهم جَنِّبنا الشيطان، وجَنِّبِ الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يُقَدَّرْ بينهما ولد فى ذلك لم يَضُرَّهُ الشيطانُ أبدا\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nإذا أراد أن يأتى أهله: أى إذا رغب أحدكم فى وقاع زوجته.","vol":"7","page":61},{"text":"قال: أى قبل الشروع فى الوقاع.\nجنبنا الشيطان: أى اجعل الشيطان بعيدا عنا مجانبا لنا، فالجنيب البعيد على حد قول الشاعر:\nهواى مع الركب اليمانين مصعد ... جنيب وجثمانى بمكة مُوثَق\nوالشيطان يطلق على المتمرد من الإِنس والجن والدواب والمراد به هنا شيطان الجن وهو إبليس لعنه اللَّه، وأصله من شاط بمعنى احترق أو من شطن بمعنى ابتعد ومنه قول الشاعر:\nنأت بسعاد عنك نوى شطون ... فبانت والفؤاد بها رهين\nفالشطون البعيدة ويقال شطنت دارى عن دارك أى بعدت والشيطان بعيد عن كل خلال البر والخير والإِحسان.\nوجَنِّب الشيطان ما رزقتنا: أى وباعد بين الشيطان وبين ما تتفضل به علينا من الولد فى هذا الوقاع حتى لا يكون للشيطان عليه سبيل.\nفإنه: أى فإن الحال والشأن.\nإن يُقَدَّرْ بينهما ولد فى ذلك: أى إن يقض اللَّه ﵎","vol":"7","page":62},{"text":"بإيجاد ولد من هذا الجماع.\nلم يضره الشيطان أبدا: أى لم يكن للشيطان عليه سلطان حتى يموت على الفطرة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nليس معنى قوله -ﷺ-: \"لم يضره الشيطان أبدا\" أنه يسلم من حميع وساوس الشيطان فقد نقل النووى وغيره عن القاضى عياض أنه قال: ولم يحمله أحد على العموم فى جمع الضرر والوسوسة والإِغواء اهـ بل معنى: \"لم يضره الشيطان أبدا\" أنه لا يتسلط عليه تسلطا يخرجه به عن الإسلام والفطرة، بل قد يمسه الشيطان لكنه سرعان ما يتفطن ويتنبه لذلك فيرجع إلى ربه ويتذكر مقامه بين يديه على حد قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾. هذا وقد روى البخارى هذا الحديث فى كتاب بدء الخلق من صحيحه من حديث ابن عباس ﵄ عن النبى -ﷺ- قال: \"أما إن أحدكم إذا أتى أهله وقال: بسم اللَّه اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فَرُزِقَا ولدا لم يضره الشيطان\" وأخرجه فى كتاب النكاح فى باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله\" عن ابن عباس ﵄ بلفظ قال: قال النبى -ﷺ-: \"أما لو أن أحدهم يقول حين يأتى أهله: بسم اللَّه، اللهم جنبنى الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ثم قُدِّرَ بينهما فى ذلك أو قُضِىَ ولد لم يضره شيطان أبدا\". أما مسلم فقد ساقه","vol":"7","page":63},{"text":"باللفظ الذى ساقه المصنف غير أنه قال: \"لو أن أحدهم\" بدل قوله فيما ساقه المصنف \"لو أن أحدكم\" كما أن لفظ مسلم: \"لم يضره شيطان أبدا\" بدل قوله فيما ساقه المصنف \"لم يضره الشيطان أبدا\".\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب التسمية قبل الجماع.\n٢ - استحباب الدعاء بهذا الذكر الذى ذكره رسول اللَّه -ﷺ- قبل المباشرة.\n٣ - أن من وفقه اللَّه تعالى لهذا الذكر قبل المباشرة فإنه يُقدِّم خيرا كثيرا لنسله.\n٤ - أنه ينبغى للآباء أن يسعوا إلى ما يدفع تسلط الشياطين على أبنائهم.","vol":"7","page":64},{"text":"٩ - وعن أبى هريرة ﵁ عن النبى ﷺ قال: \"إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجئ فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تُصبِحَ\" متفق عليه واللفظ للبخارى، ولمسلم \"كان الذى فى السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها\".\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nإذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه: أى طلبها للجماع.\nفأبت أن تجئ: أى فامتنعت عن طاعته فى قضاء شهوته.\nفبات غضبان: أى فاستمر ليلته وهو ساخط متكدر الخاطر من أجل امتناعها.","vol":"7","page":64},{"text":"لعنتها الملائكة: أى دعت عليها الملائكة باللعنة وطلبت من اللَّه أن يطردها من رحمته. والملائكة أجسام لطيفة مخلوقة من النور، شأنها الطاعة ومسكنها، الأصلى السموات، لا يعصون اللَّه ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لهم أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد فى الخلق ما يشاء، منهم جبريل رآه رسول اللَّه -ﷺ- له ستمائة جناح يسد الأفق. ولهم قدرة على التشكل الجميل، يصطفى اللَّه منهم رسلا، ومنهم الكرام الكاتبون، ومنهم حفظة موكلون بالإِنسان معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه بسبب أمر اللَّه ﷿ لهم بذلك. ومنهم ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فى وظائف لهم لا يحيط بها إلا اللَّه ﷿.\nحتى تصبح: أى يستمر دعاء الملائكة عليها باللعنة حتى يطلع النهار.\nولمسلم: أى من حديث أبى هريرة ﵁.\nكان الذى فى السماء: المراد بالذى فى السماء هو اللَّه ﷿ والمراد بالسماء جهة العلو أى كان العلى الأعلى، فالسماء قد تطلق ويراد بها السموات السبع المبنية وقد تطلق ويراد بها جهة العلو. وهذا هو المراد هنا لأن اللَّه ﵎ فوق عرشه، وعرشه","vol":"7","page":65},{"text":"فوق السموات العُلَى. هذا ويحتمل أن المراد بالذى فى السماء هنا هو سكانها من الملائكة فيكون بدل قوله فى الرواية الأخرى: لعنتها الملائكة.\nساخطا عليها: أى غاضبا عليها غير راض عنها.\nحتى يرضى عنها: أى إلى أن يسمح زوجها عنها ويعفو عن خطيئتها هذه، ويترك حقه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث رواه البخارى بعدة ألفاظ فرواه فى كتاب بدء الخلق عن أبى هريرة ﵁ بلفظ: قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت، فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح\" وأررده فى كتاب النكاح فى باب (إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها) عن أبى هريرة ﵁ بلفظ: \"إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجئ لعنتها الملائكة حتى تصبح\" ثم ساقه بلفظ: \"إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع\" وقد أورده مسلم ﵀ بعدة ألفاظ كذلك فرواه من طريق زرارة بن أوفى عن أبى هريرة ﵁ عن النبى -ﷺ- قال: \"إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح\" وفى لفظ: \"حتى ترجع\". ورواه من طريق أبى حازم عن أبى هريرة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"والذى نفسى بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذى فى السماء","vol":"7","page":66},{"text":"ساخطا عليها حتى يرضى عنها\" وفى لفظ له: \"إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح\" قال الحافظ فى الفتح: قال ابن أبى جمرة: الظاهر أن الفراش كناية عن الجماع. ويقويه قوله: \"الولد للفراش\" أى لمن يطأ فى الفراش\" والكناية عن الأشياء التى يستحى منها كثيرة فى القرآن والسنة، قال: وظاهر الحديث اختصاص اللعن بما إذا وقع منها ذلك ليلا لقوله: \"حتى تصبح\" وكأن السر تأكد ذلك الشأن فى الليل، وقوة الباعث عليه، ولا يلزم من ذلك أنه يجوز لها الامتناع فى النهار، وإنما خص الليل بالذكر لأنه المظنة لذلك اهـ. وفى قوله فى الحديث: \"بات غضبان\" إشعار بأنه إذا طلبها إلى فراشه فأبت فلم يغضب فلا وزر عليها. هذا وإذا كان امتناعها لعذر كمرض لا تتمكن معه من طاعته فإنه لا شئ عليها\"، أما إذا كان العذر غير شرعى كالحيض مثلا فإنها لا يجوز لها أن تمتنع عنه لأن له الحق فى الاستمتاع بما فوق الإِزار، قال النووى ﵀ فى كلامه على هذا الحديث: هذا دليل على تحريم امتناعها من فراشه لغير عذر شرعى وليس الحيض بعذر فى الامتناع لأن له حقا فى الاستمتاع بها فوق الإِزار، ومعنى الحديث أن اللعنة تستمر عليها حتى تزول المعصية بطلوع الفجر والاستغناء عنها أو بتوبتها ورجوعها إلى الفراش اهـ\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها.","vol":"7","page":67},{"text":"٢ - أن امتناعها عن فراشه لغير عذر شرعى كبيرة من الكبائر.\n٣ - تعظيم حق الزوج على زوجته.\n٤ - أنه لا يجوز للمرأة أن تتسبب فى التشويش على زوجها.","vol":"7","page":68},{"text":"١٠ - وعن ابن عمر ﵄ أن النبى -ﷺ- لعن الواصلة والمستوصلة. والواشمة والمستوشمة\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالواصلة: هى المرأة التى تصل شعرها بشعر غيرها سواء فعلته لنفسها أو لغيرها.\nالمستوصلة: هى التى تطلب فعل ذلك.\nوالواشمة: هى فاعلة الوشم وهو أن تغرز إبرة ونحوها فى بدن المستوشمة حتى يسيل الدم فتحشوه بالكحل أو النيل أو النورة فيخضر.\nوالمستوشمة: هى التى تطلب ذلك.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال البخارى فى صحيحه: باب المتفلجات للحُسن ثم ساق من طريق علقمة عن عبد اللَّه: لعن اللَّه الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المُغَيِّرَاتِ خلق اللَّه، ما لى لا ألعن من لعن النبىُّ ﷺ وهو فى كتاب اللَّه ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾","vol":"7","page":68},{"text":"ثم قال البخارى: باب الوَصْل فى الشَّعَر ثم ساق من طريق حُمَيْد ابن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبى سفيان عَامَ حج وهو على المنبر وهو يقول -وتناول قُصَّةً من شعر كانت بيد حَرَسِىٍّ: - أين علماءكم؟ سمعت رسول اللَّه -ﷺ- ينهى عن مثْل هذه ويقول: \"إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم\" ثم ساق البخارى من حديث أبى هريرة ﵁ عن النبى -ﷺ- قال: \"لعن اللَّه الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. ثم ساق من حديث عائشة ﵂ أن جارية من الأنصار تزوجت وأنها مرضت، فتمعَّط شعرها، فأراد أن يصلوها، فسألوا النبى -ﷺ- فقال: \"لعن اللَّه الواصلة والمستوصلة\" وفى لفظ عن عائشة ﵂ أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعَّط شعر رأسها فجاءت إلى النبى -ﷺ- فذكرت ذلك له فقالت: إن زوجها أمرني أن أصل فى شعرها فقال: \"لا، إنه قد لُعِنَ الموصِّلات\" وساق البخارى من حديث أسماء بنت أبى بكر ﵄ أن امرأة جاءت إلى رسول اللَّه -ﷺ- فقالت: إنى أنكحت ابنتى ثم أصابها شَكْوَى فَتَمَرَّقَ رأسها، وزوجها يستحثنى بها، أفأصل رأسها؟ فَسَبَّ رسول اللَّه -ﷺ- الواصلة والمستوصلة. ثم ساق من حديث ابن عمر ﵄ باللفظ الذى ساقه المصنف إلا أنه قال فى آخره: قال نافع: الوشم فى اللِّثَة. ثم ساق من حديث سعيد بن المسيب قال: قدِم معاوية المدينة آخر قَدْمَةٍ قَدِمَهَا، فخطبنا فأخرج كُبَّةً من شَعَر قال: ما كنت أرى","vol":"7","page":69},{"text":"أحدا يفعل هذا غير اليهود، إن النبى -ﷺ- سمَّاه الزُّور -يعنى الواصلة فى الشعر. ثم قال البخارى: باب المتنمصات وساق من طريق علقمة قال: لعن عبدُ اللَّه الواشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق اللَّه، فقالت أم يعقوب: ما هذا؟ قال عبد اللَّه: وما لى لا ألعن من لعن رسولُ اللَّه، وفى كتاب اللَّه. قالت: واللَّه لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدته قال: واللَّه لئن قرأتيه لقد وَجَدْتِيهِ: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ ثم قال البخارى: \"باب الموصلة\" وساق من حديث ابن عمر باللفظ الذى ساقه المصنف. ثم قال البخارى: باب الواشمة وساق من حديث أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"العين حق\" ونهى عن الوشم. أما مسلم ﵀ فقد أخرج من حديث أسماء بنت أبى بكر ﵄ قالت: جاءت امرأة إلى رسول اللَّه -ﷺ- فقالت: يا رسول اللَّه إن لى ابنة عُرَيِّسًا، أصابتها حَصْبَةٌ فَتَمَرَّقَ شعرها أفأصله؟ فقال: لعن اللَّه الواصلة والمستوصلة. وفى لفظ لها ﵂: فَتَمَرَّطَ شعرُها. ثم ساق من حديث عائشة ﵂ نحو الحديث الذى ساقه البخارى عنها إلا أنه جاء فى لفظها عند مسلم \"فَتَمَرَّطَ شعرها\" بدل قولها عند البخارى: \"فتمعط شعرها\" وفى لفظ لها عند مسلم: \"فاشتكت فتساقط شعرها\" ثم ساق مسلم من حديث ابن عمر ﵄ باللفظ الذى ساقه المصنف. ثم ساق من","vol":"7","page":70},{"text":"طريق علقمة عن عبد اللَّه قال: لعن اللَّه الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق اللَّه. قال: فبلغ ذلك امرأة من بنى أسد يقال لها أم يعقوب وكانت تقرأ القرآن فأتته فقالت: ما حديث بلغنى عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق اللَّه؟ فقال عبد اللَّه: وما لى لا ألعن من لعن رسولُ اللَّه -ﷺ- وهو فى كتاب اللَّه؟ فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لَوْحَى المصحف فما وجدته، فقال: لئن كنتِ قرأتِيه لقد وجدتيه قال اللَّه ﷿: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ فقالت المرأة: فإنى أرى شيئا من هذا على امرأتك الآن. قال: اذهبى فانظرى. قال: فدخلت على امرأة عبد اللَّه فلم تر شيئا. فجاءت إليه، فقالت: ما رأيت شيئا. فقال: أَمَا لو كان ذلكِ لم نجامعها. ثم روى مسلم من حديث جابر ﵁ يقول: زجر النبى -ﷺ- أن تصل المرأة برأسها شيئا. ثم ساق مسلم ما رواه حميد بن عبد الرحمن بن عوف من حديث معاوية ﵁ إلا أنه قال فيه: يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ ثم ساق مسلم من طريق سعيد بن المسيب من حديث معاوية ﵁ بقريب من اللفظ الذى ساقه البخارى عنه إلا أنه لم يذكر فيه قوله: \"آخر قَدْمَةٍ قدمها\" وقال فى آخره: \"إن رسول اللَّه -ﷺ- بلغه فسماه الزور\" وفى لفظ له من طريق قتادة عن سعيد بن المسيب أن معاوية قال ذات يوم: إنكم قد أحدثتم زِىَّ سَوْءٍ، وإن","vol":"7","page":71},{"text":"نبى اللَّه -ﷺ- نهى عن الزور قال: وجاء رجل بعصا على رأسها خرقة قال معاوية: ألا وهذا الزُّور. قال قتادة يعنى ما يُكَثِّرُ به النساء أشعارهن من الخرق. اهـ\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - يحرم على المرأة أن تطلب من أحد أن يصل شعرها بشعر آخر للتجمل ولو لزوجها.\n٢ - يحرم على المرأة أن تصل شعرها بشعر آخر للتجمل ولو لزوجها.\n٣ - يحرم الوشم.\n٤ - يحرم على المرأة أن تكون واشمة أو مستوشمة.\n٥ - أن وصل الشعر من الزور والباطل.\n٦ - أن الوصل والوشم من تغيير خلق اللَّه الذى حرمه الإسلام.","vol":"7","page":72},{"text":"١١ - وعن جُدَامةَ بنت وهب ﵂ قالت: حضرتُ رسول اللَّه -ﷺ- فى أُنَاسٍ وهو يقول: \"لقد هممتُ أن أنهى عن الغِيلَةِ، فنظرت فى الروم وفارس فإذا هم يُغِيلُونَ أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا\" ثم سألوه عن العزل فقال رسول اللَّه -ﷺ- \"ذلك الوَأْدُ الْخَفِىُّ\" رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nجدامة بنت وهب: اختلف فى ضبط اسمها كما اختلف فى اسم","vol":"7","page":72},{"text":"أبيها هل هى بالذال المعجمة أو بالدال المهملة وهل هى بنت وهب أو بنت جندل فقال ابن سعد فى الطبقات: جذامة بنت جندل الأسدية أسلمت قديما بمكة وبايعت وهاجرت إلى المدينة مع أهلها وأشار إلى أنها من بنى غنم بن دودان بن أسد وهم حلفاء حرب بن أمية، أهل إسلام، أسلموا بمكة وأوعبوا فى الهجرة رجالهم ونساؤهم حتى غلقت أبوابهم فخرج من النساء فى الهجرة زينب وحبيبة وحمنة بنات جحش وجذامة بنت جندل وأم قيس بنت محصن وآمنة بنت رقيش وأم حبيبة بنت نباتة. ثم قال ابن سعد: أخبرنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة زوج النبى -ﷺ- عن جذامة الأسدية قالت: أخبرتنى أنها سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم. قال مالك بن أنس: الغيلة أن يمس الرجل امرأته وهى ترضع اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر فى التقريب: جدامة بنت وهب ويقال جندل الأسدية أخت عكاشة بن محصن","vol":"7","page":73},{"text":"لأمه، صحابية، لها سابقة وهجرة، قال الدارقطنى من قالها بالذال المعجمة صحف اهـ وقد أشار الحافظ إلى تخريج أصحاب السنن الأربعة حديثها. وفاته أن مسلما ﵀ قد خرج حديثها كذلك. وقال النووى فى شرح مسلم: ذكر مسلم اختلاف الرواة فيها هل هى بالدال المهملة أم بالذال المعجمة قال: والصحيح أنها بالدال يعنى المهملة وهكذا قال جمهور العلماء أن الصحيح أنها بالمهملة والجيم مضمومة بلا خلاف، وقوله جدامة بنت وهب وفى الرواية الأخرى جدامة بنت وهب أخت عكاشة قال القاضى عياض: قال بعضهم إنها أخت عكاشة على قول من قال إنها جدامة بنت وهب بن محصن وقال آخرون: هى أخت رجل آخر يقال له عكاشة بن وهب ليس بعكاشة بن محصن المشهور وقال الطبرى: هى جدامة بنت جندل هاجرت قال: والمحدثون قالوا فيها جدامة بنت وهب، هذا ما ذكره القاضى، والمختار أنها جدامة بنت وهب الأسدية أخت عكاشة بن محصن المشهور الأسدى وتكون أخته من أمه اهـ وقد روى حديثها مسلم من طريق خلف بن هشام عن مالك بن أنس ومن طريق يحيى","vol":"7","page":74},{"text":"ابن يحيى عن مالك بن أنس بلفظ: جدامة ثم قال مسلم: وأما خلف فقال: عن جذامة الأسدية والصحيح ما قاله يحيى بالدال اهـ وقد انقلب الأمر على الصنعانى فى سبل السلام فقال: بضم الجيم وذال معجمة ويروى بالدال المهملة قيل وهو تصحيف اهـ.\nفى أناس: أى فى جماعة من أصحابه -ﷺ- ورضى اللَّه عنهم.\nلقد هممت أن أنهى عن الغيلة: أى لقد أردت أن أمنع الناس عن الغيلة. والغيلة بكسر الغين ويقال لها الغَيَل بفتح الغين والياء والغيال بكسر الغين والمراد بها مجامعة الرجل زوجته وهى ترضع كما قال مالك والأصمعى وغيرهما وقيل هى أن ترضع المرأة وهى حامل وكان العرب يرون أن ذلك داء وقد يشاهد أثر ذلك على الطفل بما يحدث منه من اسهال وضعف جسم، والظاهر أن الأطفال ليسوا فيه سواء، فكثير منهم لا يضره ذلك.\nوقد قال النووى: وقال جماعة من أهل اللغة: الغيلة بالفتح المرة الواحدة وأما بالكسر فهى الاسم من الغيل وقيل إن أريد بها وطء المرضع جاز الغيلة والغيلة بالكسر والفتح واختلف العلماء فى المراد بالغيلة فى هذا الحديث فقال مالك فى الموطأ","vol":"7","page":75},{"text":"والأصمعى وغيره من أهل اللغة: أن يجامع امرأته وهى مرضع يقال منه أغال الرجل وأغيل إذا فعل وقال ابن السكيت: هو أن ترضع المرأة وهى حامل يقال منه غالت وأغيلت، قال العلماء: سبب همه -ﷺ- بالنهى عنها أنه يخاف منه ضرر الولد الرضيع قالوا والأطباء يقولون: إن ذلك اللبن داء والعرب تكرهه وتتقيه اهـ\nثم نظرت فى الروم وفارس الخ: أى ثم تفكرت فى الأمتين المشهورتين المعروفتين بالقوة فى أجسامهم وهم سكان أروبا وسكان بلاد فارس من العجم فإذا هم يفعلون ذلك ولا يضر أولادهم.\nثم سألوه عن العزل: أى ثم سأل أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- رسولُ اللَّه -ﷺ- عن العزل وهو الجماع مع النزع عند الإنزال حتى لا تحمل المرأة. أو لا يستضر رضيعها.\nذلك: أى العزل.\nهو الوأد الخفى: أى هو شبيه بالوأد إلا أنه ليس وَأْدًا حقيقيا. والوأد الحقيقى هو ما كان يفعله أهل الجاهلية من دفن البنت وهى حية وقد أعظم الإسلام ذلك الجرم ونهى عنه أشد النهى حيث قال اللَّه تعالى","vol":"7","page":76},{"text":"\"وإذا الموءودة سئلت بأى ذنب قتلت\" قال النووى: تسميته الوأد الخفى لأنه قطع طريق الولادة كما يقتل المولود بالوأد اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nروى مسلم ﵀ فى صحيحه هذا الحديث بعدة ألفاظ فقال: حدثنا خلف بن هشام حدثنا مالك بن أنس ح وحدثنا يحيى ابن يحيى واللفظ له قال: قرأت على مالك عن محمد بن عبد الرحمن ابن نوفل عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم\". قال مسلم: وأما خلف فقال عن جذامة الأسدية والصحيح ما قاله يحيى بالدال. حدثنا عبيد اللَّه بن سعيد ومحمد بن أبى عمر قالا: حدثنا المقرئ حدثنا سعيد بن أبى أيوب، حدثنى أبو الأسود عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب أخت عكاشة قالت: حضرت رسول اللَّه -ﷺ- الحديث باللفظ الذى ساقه المصنف إلا أنه قال فى آخره: زاد عبيد اللَّه فى حديثه عن المقرئ وهى \"وإذا الموءودة سئلت\" ثم قال مسلم: وحدثناه أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا يحيى بن أيوب عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشى عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها قالت: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- فذكر بمثل حديث سعيد بن أبى","vol":"7","page":77},{"text":"أيوب فى العزل والغيلة غير أنه قال: الغيال. حدثنى محمد بن عبد اللَّه بن نمير وزهير بن حرب واللفظ لابن نمير قالا: حدثنا عبد اللَّه ابن يزيد المقبرى حثنا حَيْوَةُ حدثنى عياش بن عباس أن أبا النضر حدثه عن عامر بن سعد أن أسامة بن زيد أخبر وَالِدَه سعدَ بن أبى وقاص أن رجلا جاء إلى رسول اللَّه -ﷺ- فقال: إنى أعزل عن امرأتى فقال له رسول اللَّه -ﷺ-: \"لِمَ تفعلُ ذلك؟ \" فقال الرجل: أشفق على ولدها أو على أولادها فقال رسول اللَّه -ﷺ- لو كان ذلك ضارا ضَرَّ فارس والروم\" قال زهير فى روايته: إن كان لذلك فلا. ما ضار ذلك فارس ولا الروم. قال النووى فى قوله: ما ضار ذلك الخ هو بتخفيف الراء أى ما ضارهم يقال ضاره يضيره ضيرا، وضره يضره ضرا واللَّه أعلم اهـ وقال البخارى فى صحيحه: باب العزل ثم ساق عن جابر ﵁ قال: كنا نعزل على عهد رسول اللَّه -ﷺ- وفى لفظ له عن جابر ﵁: \"كنا نعزل والقرآن ينزل\" وفى لفظ له عن جابر ﵁ قال: \"كنا نعزل على عهد رسول اللَّه ﷺ والقرآن ينزل\" ثم ساق البخارى من حديث أبى سعيد الخدرى ﵁ قال: أصبنا سَيْبًا، فكنا نعزل، فسألنا رسول اللَّه ﷺ فقال: \"أوَ إنكم لتفعلون؟ -قالها ثلاثا- ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هى كائنة\" وفى لفظ لمسلم من طريق ابن محيريز قال: دخلت أنا وأبو صِرمة على أبى سعيد الخدرى فسأله أبو صرمة فقال: يا أبا سعيد هل سمعَت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه","vol":"7","page":78},{"text":"وسلم يذكر العزل؟ فقال: نعم غزونا مع رسول اللَّه -ﷺ- غزوة بَلْمُصطلق فسبينا كرائم العرب فطالت علينا العُزْبَةُ ورغبنا فى الفداء فأردنا أن نستمتع ونعزل فقلنا: نفعل ورسول اللَّه -ﷺ- بين أظْهُرِنا لا نسأله؟ فسألنا رسول اللَّه -ﷺ- فقال: \"لا عليكم أن لا تفعلوا، ما كتب اللَّه خلق نَسَمة هى كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون، وفى لفظ لمسلم: \"فإن اللَّه كتب من هو خالق إلى يوم القيامة\" وفى لفظ، فقال لنا: \"وإنكم لتفعلون. وإنكم لتفعلون، وإنكم لتفعلون. ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هى كائنة\". وفى لفظ له قال: \"لا عليكم أن لا تفعلوا فإنما هو القَدرُ\" وفى لفظ عن أبى سعيد قال: ذُكِرَ العزل عند النبى -ﷺ- فقال: \"وما ذاكم؟ \" قالوا: الرجل تكون له المرأة ترضع فيصيب منها ويكره أن تحمل منه، والرجل تكون له الأمة فيصيب منها ويكره أن تحمل منه قال: \"فلا عليكم أن لا تفعلوا ذاكم، فإنما هو القدر\" وفى لفظ له قال: ذكر العزل عند رسول اللَّه -ﷺ- فقال: وَلِمَ يفعلُ ذلك أحدكم\" ولم يقل: \"فَلَا يفْعَلْ ذلك أحدكم، فإنه ليست نفسٌ مخلوقةٌ إلا اللَّه خالقها\" وفى لفظ له قال: سئل رسول اللَّه -ﷺ- عن العزل فقال: \"ما من كل الماء يكون الولد، وإذا أراد اللَّه خلق شئ لم يمنعه شئ\" ثم ساق مسلم من حديث جابر ﵁ أن رجلا أتى رسول اللَّه ﷺ فقال: إن لى جارية هى خادمنا وسانيتنا وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل، فقال: \"اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها\" فلبث الرجل ثم","vol":"7","page":79},{"text":"أتاه فقال: إن الجارية قد حبلت فقال: \"قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قُدِّرَ لها\" وفى لفظ له: إن الجارية التى كنت ذكرتها لك حملت فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"أنا عبد اللَّه ورسوله\" ثم ساق مسلم من حديث جابر بالألفاظ التى ساقها عنه البخارى فيما تقدم من هذا البحث وفى لفظ لمسلم عن جابر ﵁: \"كنا نعزل على عهد رسول اللَّه -ﷺ- فبلغ ذلك نبىَّ اللَّه -ﷺ- فلم ينهنا\" وفى لفظ لمسلم من طريق أبى بكر بن أبى شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن سفيان عن عمرو عن عطاء عن جابر قال: كنا نعزل والقرآن ينزل زاد إسحاق قال سفيان: \"لو كان شئ يُنهى عنه لنهانا عنه القرآن\" هذا ولما كان العزل إنما يحدث إما بسبب دفع ضرر عن المرأة كالتى يضرها الحمل، وإما بسبب كراهية الإِنجاب فإذا كان من أجل كراهية الإِنجاب ففيه شبه من الوأد الجاهلى وإن كان صاحبه لم يباشر وَأْدا. ولذلك سمى الوأْد الخفى. هذا وسيأتى مزيد بحث لذلك عند الكلام على الحديثين اللذين يليان هذا الحديث إن شاء اللَّه تعالى.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - جواز العزل إذا كان لدفع ضرر عن المرأة.\n٢ - كراهية العزل إذا كان بسبب كراهية الإِنجاب.\n٣ - يجوز للرجل أن يطأ زوجته الحامل ولا ضرر فى ذلك.\n٤ - يجوز للرجل أن يطأ زوجته المرضع ولا ضرر على الطفل فى ذلك.","vol":"7","page":80},{"text":"١٢ - وعن أبى سعيد الخدرى ﵁ أن رجلا قال: يا رسول اللَّه إن لى جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل، وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تَحَدَّثُ أن العزل الموءودة الصغرى؟ قال: \"كذبت اليهود لو أراد اللَّه أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه\" رواه أحمد وأبو داود واللفظ له، والنسائى والطحاوى ورجاله ثقات.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nجارية: المراد بها هنا الأمة.\nأعزل عنها: أى أمنع وصول المنى إليها عند الوطء.\nأكره أن تحمل: أى لا أحب أن تنجب.\nأريد ما يريد الرجال: أى أرغب فى وقاعها.\nتَحَدَّثُ: أى تتحدث وتزعم.\nأن العزل الموءودة الصغرى: أى أن العزل هو شبيه بدفن البنت وهى حية وإن كان أصغر إثما من دفنها وهى حية.\nما استطعتَ أن تَصْرِفَه: أى لم تقدر على رد قضاء اللَّه إذا كان قد قضى ولدا من هذا الوقاع لأنه يسبقه الماء فلا يقدر على دفعه ولا ينفعه الحرص على عدم الإِنجاب، وينعدم الشعور عند العازل ليتم ما قدره اللَّه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال ابن القيم ﵀: الذى كذبت فيه اليهود زعمهم أن","vol":"7","page":81},{"text":"العزل لا يتصور معه الحمل أصلا وجعلوه بمنزلة قطع النسل بالوأد فأكذبهم وأخبر أنه لا يمنع الحمل إذا شاء اللَّه خلقه، وإذا لم يرد خلقه لم يكن وأدًا حقيقة، وإنما سماه وأدا خفيا فى حديث جدامة لأن الرجل إنما يعزل هربا من الحمل فأجرى قصده لذلك مجرى الوأد. لكن الفرق بينهما أن الوأد ظاهر بالمباشرة اجتمع فيه القصد والفعل، والعزل يتعلق بالقصد صِرْفًا فلذلك صفه بكونه خفيا اهـ. وقال الحافظ فى تلخيص الحبير: حديث: العزل هو الوأد الخفى\" مسلم من رواية جدامة بنت وهب فى حديث. والظاهر أنه منسوخ فقد روى أصحاب السنن من حديث أبى سعيد قال: قيل لرسول اللَّه -ﷺ-: إن اليهود زعموا أن العزل الموءودة الصغرى فقال: \"كذبت يهود، لو أراد اللَّه أن يخلقه لم يستطع أن يصرفه\" ونحوه للنسائى عن جابر وعن أبى هريرة اهـ","vol":"7","page":82},{"text":"١٣ - وعن جابر ﵁ قال: \"كنا نعزل على عهد رسول اللَّه -ﷺ- والقرآن ينزل، ولو كان شيئا يُنْهَى عنه لنهانا عنه القرآن\" متفق عليه، ولمسلم: \"فبلغ ذلك نبىَّ اللَّه -ﷺ- فلم ينهنا عنه\".\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nكنا نعزل: أى نواقع ونمنع المنى من الانصباب فى الفرج.","vol":"7","page":82},{"text":"على عهد رسول اللَّه -ﷺ- والقرآن ينزل: أى فى وقت تقرير الأحكام ونزول الأوامر والنواهى فأقرنا رسول اللَّه -ﷺ- ولم يحرم القرآن ذلك.\nفبلغ ذلك نبىَّ اللَّه -ﷺ- فلم يَنْهَنا عنه: أى ولم يكن عملنا فى العزل خافيا على رسول اللَّه -ﷺ- بل علم به فأقره ولو كان محرما ما أقرنا عليه -ﷺ-.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقد تقدم فى بحث الحديث الحادى عشر من أحاديث هذا الباب ألفاظ حديث جابر ﵁ عند البخارى ومسلم، كما تقدم تحقيق الكلام فيما يفيده هذا الحديث وغيره من الأحاديث التى وردت فى شأن العزل.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن العزل لم يرد عنه نهى فى كتاب اللَّه ولا فى سنة رسوله ﷺ.\n٢ - أن العزل قررته الشريعة الإسلامية ما دام لم يقصد منه تحديد النسل أو كراهية الإِنجاب كما تقدم.","vol":"7","page":83},{"text":"١٤ - وعن أنس بن مالك ﵁ أن النبى -ﷺ- كان يطوف على نسائه بغسل واحد\" أخرجاه واللفظ لمسلم.","vol":"7","page":83},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nيطوف على نسائه: أى يدور على نسائه ويجامعهن.\nبغسل واحد: أى ويؤخر الغسل حتى ينتهى منهن جميعا فلا يغتسل من جماعه لكل واحدة، بل يغتسل غسلا واحدا بعد فراغه من جماعهن حميعًا.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الحافظ فى تلخيص الحبير: حديث \"كان يطوف على نسائه بغسل واحد وهن تسع\" متفق عليه من حديث أنس. اهـ وقال البخارى فى صحيحه: \"باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه بغسل واحد\" ثم ساق البخارى من طريق هشام عن قتادة من حديث أنس ﵁ قال: كان النبى -ﷺ- يدور على نسائه فى الساعة الواحدة من الليل والنهار، وهن إحدى عشرة قال: قلت لأنس: أوَ كان يُطيقُه؟ قال: كنا نتحدث أنه أُعْطِىَ قوةَ ثلاثين، وقال سعيد عن قتادة: \"إن أنسا حدثهم: تِسْعُ نسوة\" وساقه البخارى فى \"باب الجنب يخرجْ ويمشى فى السوق وغيره\" من حديث سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك حدثهم أن نبى اللَّه -ﷺ- كان يطوف على نسائه فى الليلة الواحدة، وله يومئذ تسع نسوة\" وساقه بهذا اللفظ فى كتاب النكاح فى أكثر من باب فأورده فى باب كثرة النساء وفى باب من طاف على نسائه فى غسل واحد. اهـ هذا وقد اجتمع عند رسول اللَّه -ﷺ- تسع نسوة وتوفى عنهن وهن عائشة وحفصة وسودة، وزينب، وأم سلمة، وأم حبيبة، وميمونة، وجويرية، وصفية","vol":"7","page":84},{"text":"﵅. وهن اللاتى كان يقسم لهن رسول اللَّه -ﷺ- أما لفظ البخارى عن أنس ﵁: وهن إحدى عشرة فالمراد مارية القبطية وريحانة ﵄ مع الزوجات التسع وقد تدخل الأمَة فى النساء على سبيل التغليب، ولا معارضة بين القسم بين الزوجات المتعددات وبين الطواف عليهن فى ليلة، لأنه يفعل ذلك مع جميعهن فلا ظلم على واحدة منهن ما دام يطيق ذلك وسيأتى مزيد بحث لهذا فى باب القسم إن شاء اللَّه تعالى.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أنه يجوز لمن كان له أكثر من زوجة أن يطوف على نسائه فى ليلة واحدة ولا يعتر ذلك مَيلا عن العدل ما دام قادرا على ذلك وموفيا لصاحبة الليلة.\n٢ - أن الحب وكثرة الجماع لإِحدى الزوجات لا ينافى العدل بين الزوجات ما دام لا يحبس نفسه عن واحدة دون الأخرى.","vol":"7","page":85},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-88>باب الصداق</span>","vol":"7","page":86},{"text":"١ - عن أنس بن مالك ﵁ عن النبى -ﷺ- أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالصداق: هو المهر ويسمى أيضا صَدُقَة بضم الدال. ونحلة وفريضة وأجرا.\nأعتق صفية: أى حررها من الرق لأنها من السبى يوم خيبر.\nصفية: هى أم المؤمنين صفية بنت حُيَىِّ بن أخطب بن سعية بن عامر بن عبيد بن كعب بن الخزرج ابن أبى حبيب بن النضير بن النحام بن ينحوم من بنى إسرائيل من سبط هارون بن عمران -ﷺ-. وأمها برة بنت سموأل أخت رفاعة ابن سموأل من بنى قريظة إخوة النضير. وكانت صفية تزوجها سلَّام بن مشكم القرظى ثم فارقها فتزوجها كنانة بن الربيع بن أبى الحقيق النضرى فقتل عنها يوم خيبر. ووقعت فى سهم دحية الكلبى فقيل لرسول اللَّه -ﷺ-: إنه قد وقع فى سهم دحية الكلبى جارية جميلة فاشتراها رسول اللَّه -ﷺ- بسبعة أرؤس ودفعها إلى أم سليم حتى تُصَنِّعَهَا","vol":"7","page":86},{"text":"وتهيئها وتعتد عندها، وقال الناس: واللَّه ما ندرى أتزوجها رسول اللَّه -ﷺ- أم تسرَّى بها، فلما حملها على بعيره سترها وأردفها خلفه فعرف الناس أنه قد تزوجها. وقد جعل رسولُ اللَّه -ﷺ- وليمتها التمر والأقط والسمن فأكل الناس حتى شبعُوا، ولما حوصر عثمان ﵁ جعلت صفية ﵂ خشبا بين منزلها ومنزل عثمان ﵁ تنقل عليه له الماء والطعام، وتوفيت صفية ﵂ سنة اثنتين وخمسين فى خلافة معاوية بن أبى سفيان ﵄ ودفنت بالبقيع.\nوجعل عتقها صداقها: أى واعتبر تحريرها من الرق مَهْرَها.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nروى البخارى فى صحيحه فى باب غزوة خيبر من طريق حماد بن زيد عن ثابت عن أنس ﵁ قال: صلى النبى -ﷺ- الصبح قريبا من خيبر بغَلَسٍ ثم قال: \"اللَّه أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فَسَاءَ صباحُ المنذَرِيِن\" فخرجوا يسْعَون فى السِّكَكِ، فقتل النبى -ﷺ- المقاتلة، وسَبى الذرية، وكان فى السبى صفية فصارت إلى دحية الكلبى ثم صارت إلى النبى -ﷺ- فجعل عتقها صداقها. فقال عبد العزيز بن صهيب لثابت: يا أبا محمد: آنت قلتَ لأنس ما أصدقها؟ فَحَرَّكَ ثابت رأسه تصديقا له ثم ساق البخارى","vol":"7","page":87},{"text":"من طريق شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك ﵁ يقول: سَبَى النبى -ﷺ- صفية فأعتقها وتزوجها فقال ثابت لأنس: ما أصدقها؟ قال: أصدقها نفسها فأَعتقها\" أما مسلم ﵀ فقد روى من طريق عبد العزيز عن أنس ﵁ فى قصة غزوة خيبر قال: وأصبناها عَنْوَةً، وجُمِعَ السَّبْىُ فجاءه دحية فقال: يا رسول اللَّه -ﷺ- أعطنى جارية من السبى فقال: اذهب فخذ جارية فأخذ صفية بنت حيى فجاء رجل إلى نبى اللَّه -ﷺ- فقال: يا نبى اللَّه أَعْطَيْتَ دحية صفية بنت حيى سيد قريظة والنضير، ما تصلح إلا لك. قال: ادعوه بها قال: فجاء بها فلما نظر إليها النبىُّ ﷺ قال: \"خذ جارية من السبى غيرها\" قال: وأعتقها وتزوجها فقال له ثابت: يا أبا حمزة: ما أصدقها؟ قال: نَفْسَهَا، أعتقها وتزوجها حتى إذا كان بالطريق جَهَّزَتْهَا له أمُّ سليم. فأهدتها له من الليل، فأصبح النبىُّ -ﷺ- عَرُوسًا فقال: \"من كان عنده شئ فليجئ به\" قال: وبَسَطَ نِطَعًا قال: فجعل الرجل يجئ بالأقط، وجعل الرجل يجئ بالتمر وجعل الرجل يجئ بالسمن فَحَاسُوا حيْسًا، فكانت وليمة رسول اللَّه -ﷺ-. ثم رواه مسلم من عدة طرق عن ثابت وعبد العزيز بن صهيب وشعيب بن الحَبْحَاب عن أنس عن النبى -ﷺ- أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. وفى لفظ له: أنه تزوج صفية وأصدقها عِتْقَهَا اهـ وقوله فى الحديث: وحاسوا. حيْسا الحيس هو الأقط والتمر","vol":"7","page":88},{"text":"والسمن يخلط ويعجن. ثم ساق مسلم من طريق ثابت عن أنس ﵁ قال: كنت ردف أبى طلحة يوم خيبر وقدمى تمس قدم رسول اللَّه -ﷺ- قال: فأتيناهم حين بزغت الشمس، وقد أخرجوا مواشيهم، وخرجوا بِفُؤُسهم ومكاتلهم وَمُرُورِهِمْ فقالوا: محمد والخميس قال: وقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فَسَاءَ صباحُ المُنْذرين\" قال: وهزمهم اللَّه ﷿ ووقعت فى سهم دحيةَ جارية جميلة فاشتراها رسول اللَّه -ﷺ- بسبعة أرؤس ثم دفعها إلى أم سُلَيْم تُصَنِّعُهَا له وتُهَيِّئُهَا قال: وأحسبه قال: وَتَعْتَدُّ فى بيتها. وهى صفية بنت حيى قال: وجعل رسول اللَّه -ﷺ- وليمتها التمر والأقط والسمن. فُحِصَت الأرض أَفَاحيص وجئ بالأنطاع فوضعت فيها، وجئ بالأقط والسمن فشبع الناس قال: وقال الناس: لا ندرى أتزوجها أم اتخذها أم ولد؟ قالوا: إن حجبها فهى امرأة وإن لم يحجبها فهى أم ولد فلما أراد أن يركب حجبها فقعدت على عَجُزِ البعير فعرفوا أنه قد تزوجها. الحديث. وقوله فى الحديث: \"ومكاتلهم ومُرُورهم\" المكاتل حمع مكتل وهو القفة والزنبيل، والمرور جمع مَر بفتح الميم وهو مثل المجرفة وأكبر منها يقال لها المساحِى وقيل المراد بالمرور هنا الحبال كانوا يصعدون بها إلى النخيل وواحدها مر بفتح الميم كسرها لأنه يُمَرُّ حين يفتل. وقوله: \"فُحِصت الأرض أفاحيص\" أى كشف التراب من أعلاها وحفرت شيئا يسيرا ليجعل الأنطاع فى المحفور ويصب فيها السمن فيثبت","vol":"7","page":89},{"text":"ولا يخرج من جوانبها، وأصل الفحص الكشف. والأفاحيص جمع أفحوص، وقد روى البخارى ومسلم واللفظ لمسلم من حديث أبى موسى قال قال رسول اللَّه -ﷺ- فى الذى يعتق جاريته ثم يتزوجها له أجران.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - جواز أن يكون عتق الأمة مهرا لها.\n٢ - يستحب للرجل أن يعتق الأمة ويتزوجها.\n٣ - إذا أعتق أمته على أن يجعل عتقها صداقها صح العتق والعقد والمهر.","vol":"7","page":90},{"text":"٢ - وعن أبى سلمة بن عبد الرحمن ﵁ أنه قال: سألت عائشة زوج النبى -ﷺ-: كم كان صداقُ رسول اللَّه -ﷺ-؟ قالت: كان صداقه لأزواجه ثِنْتَى عَشَرَةَ أَوقِيَّةً ونَشًّا، قالت: أتدرى ما النَّشُّ؟ قال: قلت لا. قالت: نصف أوقية، فتلك خَمْسُمِائَةِ درهم، فهذا صداق رسول اللَّه -ﷺ- لأزواجه\" رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nأبو سلمة بن عبد الرحمن: هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ابن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى القرشى الزهرى المدنى. قيل اسمه عبد اللَّه وقيل","vol":"7","page":90},{"text":"إسماعيل. ولد سنة اثنتين وعشرين من الهجرة وقال فى التقريب: وكان مولده سنة بضع وعشرين اهـ وقد ولى القضاء فى المدينة لسعيد بن العاص بن سعيد ابن العاص بن أمية فى خلافة معاوية ﵁ وكان صبيح الوجه كأن وجهه دينار وكان يخضب بالحناء والكتم. وكان من أئمة الفقهاء وشيوخهم وقد حدث عن جماعة من أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- ورضى اللَّه عنهم وكان ثقة كثير الحديث. وقد توفى أبو سلمة بالمدينة سنة أربع وتسعين فى خلافة الوليد بن عبد الملك وهو ابن اثنتين وسبعين سنة قال ابن سعد فى الطبقات: وهذا أثبت من قول من قال: إنه توفى سنة أربع ومائة ﵀.\nكم كان صداق رسول اللَّه -ﷺ-: أن ما مقدار المهر الذى دفعه رسول اللَّه -ﷺ- لزوجاته.\nأوقية: هى بضم الهمزة وتشديد الياء وهى عند أهل الحجاز أربعون درهما.\nأتدرى ما النش: أى أتعلم مقدار النش؟ والنش بفتح النون وتشديد الشين.\nقال: قلت: لا: أى قال أبو سلمة: قلت لعائشة ﵂ لا أعلم مقدار النش.","vol":"7","page":91},{"text":"قالت: نصف أوقية: أى قالت عائشة ﵂: مقدار النش هو نصف أوقية، تعنى عشرين درهما.\nفتلك خمسمائة درهم: أى فجميع مقدار هذا الصداق خمسمائة درهم وهى حاصل ضرب اثنى عشر ونصف فى أربعين وهو يساوى ٥٠٠ درهم.\nفهذا صداق رسول اللَّه ﷺ لأزواجه: أى فالخمسمائة درهم وهى مقدار مهر رسول اللَّه ﷺ الذى دفعه للزوجة من زوجاته ﷺ ورضى اللَّه عنهن.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nليس المراد من قول عائشة ﵂: فهذا صداق رسول اللَّه ﷺ لأزواجه\" أن جميع زوجات رسول اللَّه كان مهر الواحدة منهن خمسمائة درهم بل المراد أن هذا هو الغالب فى مهور نساء رسول اللَّه ﷺ فقد كان مهر صفية عتقها كما تقدم فى الحديث الأول من أحاديث هذا الباب كما أن مهر أم حبيبة ﵂ كان أربعة آلاف درهم أو أربعمائة دينار وإن كان النجاشى ﵀ هو الذى تبرع بهذا المهر وأداه عن رسول اللَّه ﷺ تكريما للنبى صلوات اللَّه وسلامه ورحمته وبركاته عليه وعلى آله وصحبه. وقد ذكر ابن هشام فى سيرة النبوية أن رسول اللَّه ﷺ أصدق","vol":"7","page":92},{"text":"خديجة ﵂ عشرين بكرة. قال الحافظ فى الفتح: وقد أخرج الطحاوى من طريق نافع عن ابن عمر فى قصة جويرية بنت الحارث \"أن النبى ﷺ جعل عتقها صداقها\" وقال الحافظ فى الفتح أيضا: أخرج أبو داود من طريق عروة عن عائشة فى قصة جويرية أن النبى ﷺ قال لها لما جاءت تستعين به فى كتابتها: \"هل لك أن أقضى عنك كتابتك وأتزوجك؟ \" قالت: قد فعلت. هذا وقد ذكر ابن هشام فى السيرة النبوية أن مهور نساء رسول اللَّه -ﷺ- كانت أربعمائة درهم لكن حديث الباب يقدم على ما ذكره ابن هشام، لأن حديث الباب أصح منه. قال الحافظ فى التلخيص: حديث أبى سلمة: سألت عائشة ما كان صداق رسول اللَّه -ﷺ- قالت: كان صداق لأزواجه اثنتى عشرة أوقية ونَشًّا. أتدرى ما النش؟ قلت لا. قالت: نصف أوقية: مسلم فى صحيحه، واستدركه الحاكم فوهم وفى الباب عن عمر عند مسلم أيضا وعن أم حبيبة عند النسائى (تنبيه) إطلاق أن جميع الزوجات كان صداقهن كذلك محمول على الأكثر وإلا فخديجة وجويرية بخلاف ذلك وصفية كان عتقها صداقها، وأم حبيبة أصدقها عنه النجاشى أربعة آلاف كما رواه أبو داود والنسائى وقال ابن إسحاق عن. أبى جعفر: أصدقها أربعمائة دينار اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب عدم المغالاة فى المهور.","vol":"7","page":93},{"text":"٢ - ينبغى أن يكون المهر خمسمائة درهم.","vol":"7","page":94},{"text":"٣ - وعن ابن عباس ﵄ قال: \"لما تزوج على فاطمة ﵄ قال له رسول اللَّه -ﷺ-: \"أعطها شيئا\" قال: ما عندى شئ، قال: \"فأين دِرْعُكَ الحُطَمِيَّةُ؟ \" رواه أبو داود وصححه الحاكم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nفاطمة ﵂: هى الطيبة الطاهرة البتول الزهراء بنت محمد رسول اللَّه -ﷺ-، سيدة نساء العالمين، وأمها خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى ابن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى ﵂، وقد ولدت فاطمة الزهراء قبل البعثة بخمس سنوات وقريش تبنى الكعبة، وتزوجها على بن أبى طالب ﵁ ودخل بها بعد غزوة بدر فى السنة الثانية من الهجرة، وولدت له السبطين الشهيدين الحسن والحسين سيدى شباب أهل الجنة، كما ولدت له المحسن وزينب ورقية وأم كلثوم وكانت فاطمة تشبه رسول اللَّه -ﷺ- كما كان ابنها الحسن ﵁ يشبهه","vol":"7","page":94},{"text":"قال ابن سعد فى الطبقات: أخبرنا الفضل بن دكين حدثنا زكرياء بن أبى زائدة عن فراس عن الشعبى عن مسروق عن عائشة قالت: كنت جالسة عند رسول اللَّه -ﷺ- فجاءت فاطمة تمشى كأن مِشْيَتَها مِشْيَةُ رسول اللَّه -ﷺ- فقال مرحبا بابنتى فأجلسها عن يمينه أو عن يساره فأسر إليها شيئا فبكت ثم أسر إليها شيئا فضحكت قالت: قلت ما رأيت ضحكا أقرب من بكاء، استخصك رسول اللَّه -ﷺ- بحديث ثم تبكين؟ قلت: أى شئ أسر إليك رسول اللَّه ﷺ قالت: ما كنت لأفشى سره قالت: فلما قبض رسول اللَّه سألتها فقالت: قال: إن جبريل كان يأتينى كل عام فيعارضنى بالقرآن مرة وإنه أتانى العام فعارضنى مرتين ولا أظن أجلى إلا قد حضر ونعم السلف أنا لك وقال: أنت أسرع أهلى بى لحوقا قالت: فبكيت لذلك ثم قال: \"أما ترضين أن تكونى سيدة نساء هذه الأمة أو نساء العالمين؟ قالت: فضحكت. ورجال هذا الحديث كلهم من رجال الشيخين وقد صح عن رسول اللَّه -ﷺ- قال: فاطمة بضعة منى يريبنى ما يريبها. وقد توفيت بعد رسول اللَّه -ﷺ- بستة أشهر على القول الصحيح، ولم تبلغ ثلاثين سنة ﵂.","vol":"7","page":95},{"text":"أعطها شيئا: أى اجعل لها صداقا وسلمه لها.\nما عندى شئ: أى لا أجد شيئا أُصْدِقُهَا إياه.\nالْحُطَمِيَّةُ: بضم الحاء المهملة وفتح الطاء نسبة إلى حُطَمة بن محارب ومحارب بطن من عبد القيس كانوا يعملون الدروع. وقيل: الحطمية هى التى تحطم السيوف أى تكسرها. وقيل: هى العريضة الثقيلة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث أورده أبو داود فى باب الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئا من طريق إسحاق بن إسماعيل الطالقانى عن عبدة عن سعيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس وقال النسائى فى باب \"تحلة الخلوة\" أخبرنا عمرو بن منصور قال: حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن عليا قال: تزوجت فاطمة ﵂ فقلت: يا رسول اللَّه ابْنِ بِى، قال: أعطها شيئا\" قلت: ما عندى من شئ قال: \"فأين درعك الحطمية؟ \" قلت: هى عندى، قال: \"فأعطها إياه\" أخبرنا هارون بن إسحاق عن عَبْدَةَ عن سعيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما تزوج على ﵁ فاطمة ﵂ قال له رسول اللَّه -ﷺ-: \"أعطها شيئا\" قال: ما عندى. قال: \"فأين درعك الحطمية؟ \" وقد أخرج أبو داود من طريق كثير بن عبيد الحمص عن أبى حَيْوَةَ عن شعيب يعنى ابن أبى حمزة عن غيلان بن أنس عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن رجل من أصحاب النبى -ﷺ- أن عليا ﵁ لما تزوج فاطمة بنت رسول اللَّه -ﷺ- أراد أن يدخل","vol":"7","page":96},{"text":"بها فمنعه رسول اللَّه -ﷺ- حتى يعطيها شيئا فقال يا رسول اللَّه ليس لى شئ فقال له النبى -ﷺ- أعطها درعك فأعطاها درعه ثم دخل بها ثم ساقه بنفس السند عن غيلان عن عكرمة عن ابن عباس مثله اهـ وقد سكت عنها أبو داود والمنذرى وقوله فى حديث عمرو بن منصور: ابْنِ بِى. قال فى النهاية: البناء والابتناء الدخول بالزوجة والأصل فيه أن الرجل كان إذا تزوج امرأة بنى عليها قبة ليدخل فيها، فيقال: بنى الرجل على أهله اهـ وسند هذا الحديث حرى بالتصحيح. هذا وحمل حديث ابن عباس هنا على شئ يهدى للمرأة عند الدخول بها غير المهر مستبعد.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب تيسير الصداق.\n٢ - أن كل شئ يتمول يصح أن يكون صداقا.\n٣ - يجوز أن تعطى المرأة فى صداقها درعا من حديد.","vol":"7","page":97},{"text":"٤ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵃ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"أيما امرأة نكحت على صَدَاق أو حِباءٍ أو عِدَةٍ قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لِمَن أُعْطِيَهُ، وأحق ما أُكْرِمَ الرجلُ عليه ابنته أو أخته\" رواه أحمد والأربعة إلا الترمذى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nنُكِحَتْ: أى زُوِّجَتْ.\nحِبَاء: بكسر الحاء والمراد به العطية التى يعطيها الزوج للزوجة أو لغيرها من أقاربها زائدة على المهر وقد يسمى الحُلْوَان.\nعِدة: بكسر العين وفتح الدال المخففة. والمراد به: ما يعد الزوج","vol":"7","page":97},{"text":"الزوجة أو أقاربها به غير المهر.\nقبل عصمة النكاح: أى قبل تمام عقد الزواج الذى يجعل المرأة فى عصمة الرجل. والعصمة ما يعتصم به من عقد أو سبب.\nفهو لها: أى فهو حق للزوجة وحدها دون غيرها.\nفهو لمن أُعْطِيَهُ: أى فهو لمن دفعه الزوج له من زوجة أو قريب أو غيرهما.\nوأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته: أى وأولى ما أهدى للرجل تكريما هو ما أهدى إليه بسبب ابنته أو أخته يعنى من راغب الزواج بها أو من زوجها.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nهذا الحديث عند أبى داود من طريق محمد بن معمر أخبرنا محمد ابن بكر البرسانى أنبأنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب الخ. وعند ابن ماجه من طريق أبى كريب ثنا أبو خالد عن ابن جريج الخ ولفظ ابن ماجه (أو هبة) بدل قوله فى حديث الباب (أو عدة) وهو فى مسند أحمد من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال قال عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد اللَّه بن عمرو أن النبى -ﷺ- قال: أيما امرأة نكحت. الخ الحديث. وقد أشار السيوطى فى الجامع الصغير إلى أن هذا الحديث حسن وهو حرى بالتحسين فإنه وإن كان من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لكنه صرح فى رواية أحمد بقوله","vol":"7","page":98},{"text":"عن أبيه عن عبد اللَّه بن عمرو، وقد تقدم بحث هذا السند أكثر من مرة، كما تقدم فى الحديث الثالث والعشرين من أحاديث كتاب النكاح: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج وهو متفق عليه. وقد أشار حديث الباب إلى أن ما يدفع أو يوهب للمرأة أو لأهلها على سبيل الإِجمال قبل العقد فهو للمرأة وما دفع بعد تمام العقد فهو لمن سمى والعلم عند اللَّه ﷿.","vol":"7","page":99},{"text":"٥ - وعن علقمة عن ابن مسعود ﵁ أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا، ولم يدخل بها حتى مات؟ فقال ابن مسعود: لها مِثْلُ صداق نسائها، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ، وعليها العدة، ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعى فقال: قضى رسولُ اللَّه ﷺ فى بَرْوَعَ بنت واشق امرأة منا مِثْلَ ما قضيتَ ففرح بها ابن مسعود. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذى وحسَّنه جماعة.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nعلقمة: هو علقمة بن قيس بن عبد اللَّه بن مالك ابن علقمة بن سلامان بن كَهْل بن بكر بن عوف ابن النخع من مذحج، أبو شبل النخعى، وهو عم الأسود بن يزيد النخعى وخال إبراهيم بن يزيد","vol":"7","page":99},{"text":"ابن الأسود بن عمرو النخعى. وقد ولد علقمة ﵀ فى حياة رسول اللَّه -ﷺ- وأدرك الجاهلية وسمع من عمر وعثمان وابن مسعود وعلى وأبى الدرداء وحذيفة وجود القرآن على ابن مسعود وتفقه به وكان من أنبل أصحابه، قال قابوس ابن أبى ظبيان قلت لأبى: لأى شئ كنت تدع الصحابة وتأتى علقمة؟ قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- وهم يسألون علقمة ويستفتونه. وقد روى عنه إبراهيم بن يزيد النخعى وإبراهيم بن سويد النخعى وأبو الضحى مسلم بن صبيح والقاسم بن مخيمرة ويحيى بن وثاب وتوفى سنة اثنتين وستين رحمه اللَّه تعالى.\nولم يفرض لها صداقا: أى لم يسم لها صداقا ولم يحدد لها مهرا عند عقد الزواج.\nولم يدخل بها حتى مات: أى ومات دون أن يمس زوجته التى لم يعين لها مهرا.\nلها مثل صداق نسائها: أى تستحق مهرا مماثلا لما يدفع عادة لعماتها وبنات عمها ونساء قومها.\nلا وكس: بفتح الواو وسكون الكاف بعدها سين مهملة أى لا ينقص عن مهر قريباتها من النساء ولا يحط عنه.","vol":"7","page":100},{"text":"ولا شطط: بفتح الشين والطاء المهملة أى ولا يزاد مهرها على مهر نسائها ولا يغالى فيه والشطط الجور والمراد هنا الجور على الزوج بزيادة المهر عليه والغُلوُّ فيه أكثر من مهر نسائها.\nوعليها العدة: عليها أن تعتد عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا.\nولها الميراث: أى وتستحق من ميراث زوجها ما فرض اللَّه ﵎ للزوجة من ميراث زوجها وهو الثمن إن كان له ولد والربع إن لم يكن له ولد.\nمعقل بن سنان الأشجعى: بفتح الميم وسكون العين وكسر القاف بعدها لام. وسنان بكسر السين. ومعقل ابن سنان هو أبو محمد معقل بن سنان بن مُظَهِّر ابن عَرَكِى بن فِتْيَان بن سُبَيْع بن بكر بن أشجع ابن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس عيلان بن مضر قيل إنه حمل لواء قومه يوم فتح مكة ونزل الكوفة وقتل يوم الحرة صبرا ﵁ وكانت الحرة فى ذى الحجة سنة ست وستين. وقد قال فيه الشاعر:\nألا تِلْكُمُ الأنصار تَنْعَى سَراتَها ... وأشجع تنعَى معقل بن سنان\nقضى رسول اللَّه -ﷺ-: أى حكم رسول اللَّه -ﷺ-.","vol":"7","page":101},{"text":"بَرْوع بنت واشق: هى بروع بنت واشق الرواسية الكلابية وقيل: الاشجعية زوج هلال بن مرة. ورواس اسمه الحارث بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصبعة بن قيس بن عيلان وأشجع بن قيس عيلان أيضا. فهو أشجع بن ريث بن غطفان بن سعيد بن قيس عيلان كما تقدم قريبا فى ترجمة معقل بن سنان. وبروع بفتح الباء كجدول وبعض أهل الحديث يقول: بروع بكسر الباء وفتح الواو كخروع.\nامرأة مِنَّا: يعنى من قيس عيلان.\nمثل ما قضيت: أى جعل رسول اللَّه -ﷺ- لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث.\nففرح بها ابن مسعود: أى سُرَّ ابن مسعود ﵁ لموافقة قضائه قضاء رسول اللَّه -ﷺ- فى ذلك.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الحافظ فى تلخيص الحبير: حديث أن النبى -ﷺ- قضى فى بَرْوع بنت واشق، وقد نكحت بغير مهر فمات زوجها بمهر نسائها والميراث. أحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم من حديث معقل بن سنان الأشجعى وصححه ابن مهدى والترمذى وقال ابن حزم: لا مغمز فيه لصحة إسناده. والبيهقى فى الخلافيات وقال الشافعى: لا أحفظه من وجه يثبت مثله، وقال: لو ثبت حديث بروع لقلت به. قوله: فى راوى هذا الحديث اضطراب، قيل عن معقل بن سنان وقيل عن رجل من أشجع، أو ناس من أشجع وقيل غير ذلك. وصححه بعض أصحاب الحديث، وقالوا: إن الاختلاف فى اسم راويه لا يضر لأن الصحابة كلهم عدول إلى","vol":"7","page":102},{"text":"آخر كلامه، هذا الذى ذكره، الأصل فيه ما ذكر الشافعى فى الأم قال: قد روى عن النبى -ﷺ- بأبى هو وأمي- أنه قضى فى بروع بنت واشق وقد نكحت بغير مهر فمات زوجها بمهر نسائها، وقضى لها بالميراث، فإن كان يثبت عن رسول اللَّه -ﷺ- فهو أولى الأمور بنا، ولا حجة فى قول أحد دون النبى -ﷺ- وإن كبر، ولا يثنى فى قوله إلا طاعة اللَّه بالتسليم له، ولم أحفظه عنه من وجه يثبت مثله، مرة يقال: عن معقل ابن سنان، ومرة عن معقل بن يسار، ومرة عن بعض أشجع لا يسمى، وقال البيهقى: قد سمى فيه معقل بن سنان وهو صحابى مشهور، والاختلاف فيه لا يضر فإن جميع الروايات فيه صحيحة، وفى بعضها ما دل على أن جماعة من أشجع شهدوا بذلك، وقال ابن أبى حاتم: قال أبو زرعة: الذى قال معقل بن سنان أصح، وروى الحاكم فى المستدرك سمعت أبا عبد اللَّه محمد بن يعقوب يقول: سمعت الحسن ابن سفيان يقول: سمعت حرملة بن يحيى قال: سمعت الشافعى يقول: إن صح حديث بروع بنت واشق قلت به، قال الحاكم: فقال شيخنا أبو عبد اللَّه لو حضرت الشافعى لقمت على رءوس الناس وقلت: قد صح الحديث فقل به اهـ وبهذا الكلام يتضح أن الصنعانى ﵀ قد وهم فى سبل السلام حيث قال: وقد روى الحاكم من حديث حرملة بن يحيى أنه قال: سمعت الشافعى يقول: إن صح حديث بروع بنت واشق قلت به. قال الحاكم: قلت: صح فقل به اهـ فإن قول الصنعانى \"قال الحاكم: قلت صح فقل به\" وهْم لأن الحاكم إنما قال فقال شيخنا أبو عبد اللَّه (يعنى","vol":"7","page":103},{"text":"يعقوب شيخ الحاكم فى هذا الحديث) لو حضرت الشافعى لقمت على رءوس الناس وقلت: قد صح الحديث فقل به.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أنه إذا لم يسم المهر عند العقد كان الصداق مثل مهر نسائها وصح العقد.\n٢ - أنه إذا مات الزوج قبل الدخول بالزوجة استحقت المَهْرَ كاملا.\n٣ - أن موت الزوج قبل الدخول يفارق الطلاق قبل الدخول إذ فى الطلاق قبل الدخول استحقاق نصف المهر.\n٤ - أنه إذا مات الزوج قبل الدخول استحقت المرأة الميراث.\n٥ - أنه يجب على من مات زوجها قبل الدخول بها أن تعتد عدة الوفاة، بخلاف الطلاق قبل الدخول فلا عدة فيه.","vol":"7","page":104},{"text":"٦ - وعن جابر بن عبد اللَّه ﵄ أن النبى -ﷺ- قال: \"من أَعْطى فى صداق امرأة سويقًا أو تمرا فقد استحل\" أخرجه أبو داود وأشار إلى ترجيح وقفه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nسَويقا: بفتح السين وكسر الواو هو دقيق القمح أو الذرة أو أو الشعير أو غيرها.","vol":"7","page":104},{"text":"فقد استحل: أى فقد استباح بهذا الصداق نكاح المرأة وطلب الحلال.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الحافظ فى تلخيص الحبير: وفى إسناده مسلم بن رومان وهو ضعيف. وروى موقوفا وهو أقوى اهـ والذى فى سند أبى داود هو موسى بن مسلم رومان عن أبى الزبير عن جابر قال عن رسول اللَّه -ﷺ-، قال أبو داود: ورواه عبد اللَّه بن مهدى عن صالح بن رومان عن أبى الزبير عن جابر موقوفا. قال فى الميزان: ومسلم بن رومان يقال إن اسمه صالح وهو مجهول. وقال فى التقريب: موسى بن مسلم ابن رومان -كذا وقع- والصواب صالح بن مسلم بن رومان وقد ينسب لجده اهـ وقد وصف بأن فيه جهالة وخبره منكر. كما قيل فيه: مسلم بن رومان وقيل فيه صالح بن رومان وقيل فيه موسى بن سلمة بن رومان وقيل فيه موسى بن سلم. وهم مطبقون على أنه مجهول ولم يرو له سوى أبى داود.","vol":"7","page":105},{"text":"٧ - وعن عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة عن أبيه ﵁ أن النبى ﷺ أجاز نكاح امرأة على نعلين. أخرجه الترمذى وصححه وخولف فى ذلك.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nعبد اللَّه بن عامر بن ربيعة: هو أبو محمد عبد اللَّه بن عامر بن","vol":"7","page":105},{"text":"ربيعة بن مالك بن عامر بن ربيعة بن حُجْر -أو حُجَيْر- بن سلامان بن مالك بن ربيعة بن رفيدة بن عنز بن وائل ابن قاسط بن هِنْب بن أفضى بن دُعْمَى بن جديلة بن أسد بن ربيعة ابن نزار بن معد بن عدنان. وقد ولد عبد اللَّه على عهد رسول اللَّه ﷺ وكان ابن خمس سنين أو ست سنين يوم وفاة رسول اللَّه ﷺ وقد روى عبد اللَّه عن أبى بكر وعمر رعثمان وعن أبيه عامر بن ربيعة وغيرهم ﵃، وقد جعله عمر بن عبد العزيز ﵁ فى مجلس شوراه فى عشرة هم فقهاء أهل المدينة آنذاك. وهم عروة ابن الزبير وعبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وأبو بكر بن سليمان بن أبى حثمة وسليمان بن يسار، والقاسم بن محمد وسالم بن عبد اللَّه وعبد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر وخارجة بن زيد بن ثابت. وتوفى عبد اللَّه بن عامر سنة خمس وثمانين ﵀ قال ابن سعد: وكان ثقة قليل الحديث.\nعن أبيه: هو عامر بن ربيعة ﵁ وقد تقدمت","vol":"7","page":106},{"text":"ترجمته فى الجزء الأول عند الكلام على الحديث الخامس من أحاديث باب شروط الصلاة.\nأجاز نكاح امرأة على نعلين: أى صحح عقد زواج امرأة وكان صداقها نعلين.\nوخولف فى ذلك: أى وعُورِض الترمذى فى تصحيحه لهذا الحديث لأنه حديث ضعيف.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الترمذى: \"باب ما جاء فى مهور النساء\" حدثنا محمد بن بشار أخبرنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدى ومحمد بن جعفر قالوا: أخبرنا شعبة عن عاصم بن عبد اللَّه قال: سمعت عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن امرأة من بنى فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول اللَّه ﷺ أرضيت من نفسك ومَالِك بنعلين؟ قالت: نعم. قال: فأجازه. وفى الباب عن عمر وأبى هريرة وسهل بن سعد وأبى سعيد وأنس وعائشة وجابر وأبى حدرد الأسلمى. حديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح اهـ.\nوقد خالف جماعة من أهل العلم الترمذى فضعفوا هذا الحديث لأنه من رواية عاصم بن عبيد اللَّه قال الزيلعى فى نصب الراية: قال ابن الجوزى فى التحقيق: عاصم بن عبيد اللَّه قال ابن معين: ضعيف، وقال ابن حبان: كان فاحش الخطأ فترك اهـ وقال فى التقريب: عاصم بن عبيد اللَّه بن عاصم بن عمر بن الخطاب","vol":"7","page":107},{"text":"العدوى المدنى ضعيف، من الرابعة اهـ.\nهذا والذى فى سند الترمذى هو عاصم بن عبد اللَّه ولعله سبق قلم وصوابه ابن عبيد اللَّه.","vol":"7","page":108},{"text":"٨ - وعن سهل بن سعد ﵄ قال زوَّج النبىُّ ﷺ رجلا امرأة بخاتم من حديد\" أخرجه الحاكم وهو طرف من الحديث الطويل المتقدم فى أوائل النكاح.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nبخاتم من حديد: أى بصداق هو خاتم من حديد.\nوهو طرف: أى وحديث سهل بن سعد هذا عند الحاكم هو جزء.\nمن الحديث الطويل المتقدم فى أوائل النكاح: أى من حديث سهل بن سعد وهو الحديث التاسع من أحاديث كتاب النكاح.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nلم يرد الحافظ ﵀ أن لفظ حديث سهل هنا هو من لفظ حديثه المتقدم فى أوائل النكاح إذ ليس فى الحديث المتقدم عن سهل ﵁ أن النبى -ﷺ- زوج رجلا امرأة على خاتم من حديد وإنما أراد المصنف ﵀ أن يشير إلى أن النبى -ﷺ- قال","vol":"7","page":108},{"text":"للرجل: \"انظر ولو خاتما من حديد\" فهذا اللفظ النبوى يتضمن جواز أن يكون المهر خاتما من حديد. وكون الرجل لم يجد خاتما من حديد فزوجه رسول اللَّه -ﷺ- على ما معه من القرآن، لا يتنافى مع ما ذكره المصنف رحمه اللَّه تعالى هنا لما أشرت إليه، وحديث سهل ابن سعد ﵄ يشير إلى أنه لا حد لأقل المهر ما دام هذا المهر شيئا مقدرا وعوضا تنتفع به المرأة.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - جواز التزوج بصداق قدره خاتم من حديد.\n٢ - الحض على تيسير المهور وعدم المغالاة فيها.","vol":"7","page":109},{"text":"٩ - وعن على ﵁ قال: \"لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم\" أخرجه الدارقطنى موقوفا وفى سنده مقال.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nلا يكون المهر أقل من عشرة دراهم: أى لا يعتبر الصداق صداقا صحيحا إلا إذا كان عشرة دراهم فأكثر.\nموقوفا: أى على عَلِىٍّ ﵁ وليس من كلام رسول اللَّه ﷺ.\nوفى سنده مقال: أى وهو حديث ضعيف.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nتحديد أقل المهر بعشرة دراهم لم يصح فيه خبر عن رسول اللَّه -ﷺ- وقد أخرج الدارقطنى فيه عدة أحاديث لا يصح منها شئ","vol":"7","page":109},{"text":"فأخرجه عن جابر من طريق مُبَشّر بن عبيد عن الحجاج بن أرطأة عن عطاء وعمرو بن دينار عن جابر. ثم قال الدارقطنى مبشر بن عبيد متروك الحديث، أحاديثه لا يتابع عليها اهـ وقد نقل البيهقى فى المعرفة عن أحمد ابن حنبل أنه قال: أحاديث مبشر بن عبيد موضوعة كذب اهـ وقال ابن حبان: مبشر يروى عن الثقات الموضوعات لا يحل كتب حديثه إلا على جهة التعجب اهـ وأخرجه الدارقطنى من طريق داود الأودى عن الشعبى عن على باللفظ الذى ساقه المصنف، وداود الأودى ضعيف وكان يقول بالرجعة والمراد به هنا داود بن يزيد بن عبد الرحمن الأودى الزعافرى أبو يزيد الكوفى الأعرج عم عبد اللَّه بن إدريس قال فى التقريب ضعيف اهـ وهو غير داود بن عبد اللَّه الأودى الزعافرى أبو العلاء الكوفى فإنه ثقة. وقال الدارقطنى: نا دعلج بن أحمد نا محمد بن إبراهيم الكنانى قال: سمعت أبا سيار البغدادى قال سمعت أحمد بن حنبل يقول: لقن غياث ابن إبراهيم داود الأودى عن الشعبى عن على: لا مهر أقل من عشرة دراهم، فصار حديثا. وقد أخرج الدارقطنى من طريق عبد الصمد بن الفضل البلخى، نا على بن محمد المنجورى نا الحسن بن دينار عن عبد اللَّه الداناج عن عكرمة عن ابن عباس عن على قال: لا مهر أقل من خمسة دراهم. قال الشيخ محمد شمس الحق العظيم آبادى فى التعليق المغنى على الدارقطنى: الحديث فى إسناده عبد الصمد بن الفضل له حديث يستنكر وهو صالح الحال، وفيه أيضا الحسن بن دينار أبو سعيد التميمى وقيل الحسن بن واصل قال الفلاس: الحسن بن دينار هو الحسن ابن واصل كان ربيب دينار وقال أبو داود: وما هو عندى من أهل","vol":"7","page":110},{"text":"الكذب ولم يكن بالحافظ، قال البخارى: تركه عبد الرحمن ويحيى وابن المبارك وكيع كذا فى الميزان اهـ ولا شك أنه صح عن رسول اللَّه -ﷺ- حديث: \"انظر ولو خاتما من حديد\" فقد رواه البخارى ومسلم من حديث سهل بن سعد ﵄ كما تقدم فى الحديث التاسع من أحاديث كتاب النكاح. وقد روى البخارى ومسلم من طريق حميد الطويل عن أنس بن مالك ﵁ أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب. قال النووى: قال القاضى قال الخطابى: النواة اسم لقدر معروف عندهم فسروها بخمسة دراهم من ذهب قال القاضى كذا فسرها أكثر العلماء وقال أحمد بن حنبل هى ثلاثة دراهم وثلث وقيل المراد نواة التمر أى وزنها من ذهب والصحيح الأول ثم قال النووى: وظاهر كلام أبى عبيد أنه دفع خمسة دراهم قال: ولم يكن هناك ذهب إنما هى خمسة دراهم تسمى نواة كما تسمى الأربعون أوقية اهـ على أنه ليس فى جواز التزوج على وزن نواة ما يمنع التزوج على أقل منها.","vol":"7","page":111},{"text":"١٠ - وعن عقبة بن عامر ﵁ قال قال رسول اللَّه ﷺ: \"خير الصداق أيسره\" أخرجه أبو داود وصححه الحاكم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nخير الصداق: أى أحسن المهر وأفضله وأعظمه بركة.\nأيسره: أى أسهله على الزوج.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nمن المقرر فى شريعة الإسلام أنه لا حد لأكثر المهر لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ","vol":"7","page":111},{"text":"شَيْئًا﴾ فهو نص على جواز أن يكون المهر قنطارا والقنطار قيل هو ألف ومائتا أوقية ذهب. وقيل: ملء جلد ثور ذهبا. وقيل: سبعون ألف مثقال. كما ثبت أن رسول اللَّه -ﷺ- تزوج على خمسمائة درهم كما مر قريبا فى الحديث الثانى من أحاديث هذا الباب وقد يكون المهر حديقة أو قصرا أو نحو ذلك فقد روى البخارى فى صحيحه من حديث ابن عباس ﵄ أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبى -ﷺ- فقالت: يا رسول اللَّه ثابت بن قيس ما أعتب عليه فى خلق ولا دين ولكنى أكره الكفر فى الإسلام فقال رسول اللَّه ﷺ: \"أتردين عليه حديقته؟ \" قالت: نعم. قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"اقبل الحديقة وطلقها تطليقة\" كما سيجئ هذا الحديث فى باب الخلع إن شاء اللَّه تعالى، لكن لما كان الإسلام دين السماحة واليسر والسهولة وجاءت قواعده بدفع الحرج والمشقة والتعسير كانت المغالاة فى المهور غير مستحبة، وقد روى أصحاب السنن بسند صححه ابن حبان والحاكم عن عمر ﵁ أنه قال: \"لا تغالوا فى صدقات النساء\" ولفظ النسائى قال: أخبرنا علىُّ بن حُجْر بن إياس بن مُقَاتِل بن مُشَمْرِخ بن خالد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب وابن عون وسلمة بن علقمة وهشام بن حسان -دخل حديث بعضهم فى بعض: عن محمد ابن سيرين قال سلمة: عن ابن سيرين نبئت عن أبى العجفاء وقال الآخرون: عن محمد بن سيرين عن أبى العجفاء قال: قال عمر بن الخطاب: ألا لا تَغْلُوا صُدُقُ النساء. فإنه لو كان مكرمة فى الدنيا، أو تقوى عند اللَّه ﷿ كان أولاكم به النبىُّ -ﷺ-، ما أصدق رسول اللَّه -ﷺ- امرأة من نسائه، ولا أُصْدِقَت امرأة من بناته أكثر من ثنتى عشرة أوقية،","vol":"7","page":112},{"text":"وإن الرجل لَيُغْلِى بِصَدُقَةِ امرأته حتى يكون لها عداوةٌ فى نفسه، وحتى يقول: كُلِّفْتُ لكم عِلْقَ القربة. كنت غلاما عربيا مُوَلَّدًا فلم أدر ما عِلْقُ القِرْبَةِ. قال: وأخرى يقولونها لمن قتل فى مغازيكم أو مات: قُتِلَ فلانٌ شهيدا، أو مات فلان شهيدا. ولعله أن يكون قد أو قَرَ عَجُزَ دابته أو دَفَّ رَاحِلَتِهِ ذَهَبًا أو وَرِقًا يطلب التجارة، فلا تقولوا ذاكم، ولكن قولوا كما قال النبى -ﷺ-: \"من قُتِلَ فى سبيل اللَّه أو مات فهو فى الجنة\" اهـ وقوله فى هذا الحديث: (كلفت لكم علق القربة) أى تحملت من أجل الزواج بِكِ ومن أجلك كل شئ حتى علق القربة وهو حبلها الذى تعلق به، ويروى: عرق القربة. بالراء أى تكلفت إليك وتعبت حتى عرقت كعرق القربة، وعرقها سيلان مائها. وقيل: أراد بعرق القربة عرق حاملها من ثقلها، وقال الأصمعى: عرق القربة معناه الشدة. وقوله فى الحديث. \"أوقر عَجُزَ دابته\" الوِقر بالكسر الحمل وأكثر ما يستعمل فى حمل البغال والحمير. وقوله: أو دَفَّ رَاحِلَتِهِ، دف الرحل هو جانب كور البعير وهو سرجه. ورجال هذا الحديث كلهم من رجال الشيخين سوى أبى العجفاء فهو مقبول. أما ما نسب إلى عمر ﵁ أنه لما نهى عن المغالاة فى المهور اعترضت عليه امرأة بأن اللَّه تعالى قال: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا﴾ فقال: أصابت امرأة وأخطأ عمر أو قال: كل الناس أفقه من عمر فهو خبر غير صحيح إذ ليس فى الآية حض على المغالاة فى المهور. وليس فيها ما يمنع من النهى على الغلو فى المهور، وإنما فيها تحذير الأزواج من الاعتداء على مهور أزواجهن مهما كانت حفظا لحقوق النساء. ولم يثبت خبر اعتراض المرأة بهذا على عمر من وجه صحيح. وإنما أخرجه عبد الرزاق وأبو يعلى والزبير بن بكار من طرق كلها معلولة. واللَّه أعلم.","vol":"7","page":113},{"text":"١١ - وعن عائشة ﵂ أن عمرة بنت الجَوْن تَعِوَّذَتْ من رسول اللَّه -ﷺ- حين أُدْخِلَتْ عليه (تعنى لَمَّا تَزَوَّجَهَا) فقال: \"لقد عُذْت بِمعَاذٍ، فطلقها، وأمر أسامة فَمَتَّعَهَا بَثلاثة أثواب. أخرجه ابن ماجه وفى إسناده راوٍ متروك. وأصل القصة فى الصحيح من حديث أبى أُسَيْدٍ الساعدى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nعمرة بنت الجَوْن: قد اختلف فى اسم هذه المرأة فسماها ابن ماجه عمرة بنت الجون وهى كندية. وسماها ابن سعد فى الطبقات أسماء بنت النعمان بن أبى الجون بن الأسود بن الحارث بن شراحيل بن الجون بن آكل المرار الكندى. وقيل اسمها العالية وقيل فاطمة، وسماها ابن مندة أميمة، وهو الذى تؤكده رواية البخارى.\nتعوَّذَتْ: أى استجارت باللَّه.\nحين أدخلت عليه: أى حين زفت إليه يعنى لما تزوجها -ﷺ-.\nلقد عُذْت بمَعَاذ: أى لقد استجرت بمجير يجيرك ويعصمك مما لا ترغبين. والمَعَاذ بفتح الميم هو ما يستعاذ به.\nفمتعها بثلاثة أثواب: أى أعطاها ثلاثة أثواب هى متعة الطلاق لقوله تعالى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾.\nمتروك: أى غير مقبول عند أهل العلم بأخبار رسول اللَّه -ﷺ- بل هو متهم بالكذب والوضع.\nفى الصحيح: أى فى صحيح البخارى.","vol":"7","page":114},{"text":"أبو أُسَيْد الساعدى: بضم الهمزة وفتح السين من أسيد. وهو مالك ابن ربيعة بن اليدى بن عامر بن عوف بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة الساعدى. وقد شهد أبو أسيد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول اللَّه -ﷺ-. وكانت معه راية بنى ساعدة يوم الفتح وتوفى أبو أسيد بالمدينة سنة ستين من الهجرة وهو ابن ثمان وسبعين سنة ﵁.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال ابن ماجه: حدثنا أحمد بن المقدام أبو الأشعث العجلى ثنا عبيد ابن القاسم ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن عمرة بنت الجون تعوذت من رسول اللَّه -ﷺ- حين أدخلت عليه فقال: \"لقد عذت بمعاذ\" فطلقها وأمر أسامة أو أنسا فمتعها بثلاثة أثواب رازقية اهـ قال فى الزوائد: فى إسناده عبيد بن القاسم قال ابن معين فيه: كان كذابا خبيثا وقال صالح بن محمد: كذاب كان يضع الحديث، وقال ابن حبان: ممن يروى الموضوعات عن الثقات حدث عن هشام بن عروة نسخة موضوعة، وضعفه البخارى وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائى وغيرهم اهـ.\nوقد روى البخارى من حديث عائشة ﵂ أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول اللَّه -ﷺ- ودنا منها قالت أعوذ باللَّه منك. فقال لها: \"لقد عذت بعظيم، الحَقِى بأهلك\".\nأما أصل القصة التى فى الصحيح من حديث أبى أسيد الساعدى ﵁ فقد أوردها البخارى فى كتاب الطلاق فى باب من طَلَّق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق. بعد أن ذكر حديث عائشة هذا","vol":"7","page":115},{"text":"فساق من حديث أبى أسيد ﵁ قال: خرجنا مع النبى -ﷺ- حتى انطلقنا إلى حائط يقال له الشوط حتى انتهينا إلى حائطين فجلسنا بينهما، فقال النبى -ﷺ- \"اجلسوا هاهنا ودخل، وقد أُتِيَ بالجَونِية فأُنْزِلَتْ فى بيت فى نخل فى بيت أميمة بنت النعمان بن شراحيل، ومعها دايتها حاضنة لها، فلما دخل عليها النبى -ﷺ- قال: \"هبى نفسك لى\" قالت: وهل تهب الملكة نفسها للسوقة؟ قال: فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن، فقالت أعوذ باللَّه منك. فقال: قد عُذْتِ بِمَعَاذ\" ثم خرج علينا فقال: \"يا أبا أسيد اكسُهَا رَازِقِيَّين، وأَلْحِقْها بأَهلها\" ثم قال البخارى: وقال الحسين بن الوليد النيسابورى عن عبد الرحمن عن عباس بن سهل عن أبيه وأبى أسيد قالا: تزوج النبى -ﷺ- أميمة بنت شراحيل فلما أدخلت عليه بسط يده إليها. فكأنها كرهت ذلك، فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيَّيْن\" قال الحافظ فى الفتح: (قوله فأنزلت فى بيتٍ فى نخلٍ فى بيتٍ أميمةُ بنت النعمان بن شراحيل) هو بالتنوين فى الكل، وأميمة بالرفع إما بدلا عن الجونية وإما عطف بيان وظن بعض الشراح أنه بالإِضافة فقال فى الكلام على الرواية التى بعدها: تزوج رسول اللَّه -ﷺ- أميمة بنت شراحيل ولعل التى نزلت فى بيتها بنت أخيها، وهو مردود فإن مخرج الطريقين واحد وإنما جاء الوهم من إعادة لفظ (فى بيت) وقد رواه أبو بكر بن أبى شيبة فى مسنده عن أبى نعيم شيخ البخارى فيه فقال: \"فى بيت فى النخل أميمة الخ\" اهـ وقوله فى الحديث (رازقيَّيْن) براء ثم زاى ثم قاف بالتثنية صفة موصوف محذوف للعلم به، والرازقية ثياب من كتان بيض أو يختلط بياضها بزرقة. وقال الحافظ فى تلخيص الحبير: نكح امرأة ذات جمال فلقنت أن تقول","vol":"7","page":116},{"text":"له: أعوذ باللَّه منك فلما قالت ذلك قال: لقد استعذت بِمَعَاذ الحقى بأهلك انتهى قال ابن الصلاح فى مشكله: هذا الحديث أصله فى البخارى من حديث أبى أسيد الساعدى دون ما فيه أن نساءه علمنها ذلك قال: وهذه الزيادة باطلة وقد رواها ابن سعد فى الطبقات بسند ضعيف انتهى. قلت: فيه الواقد وهو معروف بالضعف. ومن الوجه المذكور أخرجه الحاكم ولفظه عن حمزة بن أبى أسيد عن أبيه قال: تزوج رسول اللَّه -ﷺ- أسماء بنت النعمان الجونية فأرسلنى فجئت بها، فقالت حفصة لعائشة: اخضبيها أنت، وأنا أمشطها، ففعلتا، ثم قالت لها إحداهما: إن رسول اللَّه -ﷺ- يعجبه من المرأة إذا دخلت عليه أن تقول أعوذ باللَّه منك. فلما دخلت عليه أغلق الباب وأرخى الستر، ثم مد يده إليها، فقالت: أعوذ باللَّه منك فقال بكمه على وجهه فاستتر به، وقال: عذت بمعاذ ثم خرج علىَّ فقال: يا أبا أسيد ألحقها بأهلها ومتعها برازقيين فكانت تقول: ادعونى الشقية. وفى رواية للواقدى أيضا منقطعة أنه دخل عليها داخل من النساء وكانت من أجمل النساء فقالت: إنكِ من الملوك، فإن كنت تريدين أن تحظى عنده فاستعيذي منه -الحديث- وأصل حديث أبى أسيد عند البخارى كما قال ابن الصلاح وعنده وعند مسلم من حديث سهل بن سعد نحوه، وسماها أميمة بنت النعمان بن شراحيل اهـ. وقد وهم الصنعانى فى سبل السلام فقال: وفى رواية أخرجها ابن سعد أيضا بإسناد البخارى أن عائشة وحفصة دخلتا عليها أولى ما قدمت مشطتاها وخضبتاها وقالت لها إحداهما: إن النبى -ﷺ- يعجبه من المرأة إذا دخل عليها أن تقول أعوذ باللَّه منك اهـ فإن ابن سعد إنما أخرجها من طريق هشام بن محمد بن السائب الكلبى","vol":"7","page":117},{"text":"قال الذهبى فى تذكرة الحفاظ: أحد المتروكين ليس بثقة فلهذا لم أدخله بين حفاظ الحديث وهو أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب الكوفى الرافضى النسابة اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - مشروعية تمتيع المطلقة بما تيسر من ثياب أو غيرها.\n٢ - كمال خُلُق رسول اللَّه ﷺ.","vol":"7","page":118},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-89>باب الوليمة</span>","vol":"7","page":119},{"text":"١ - عن أنس بن مالك ﵁ أن النبى -ﷺ- رأى عَلَى عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال: \"ما هذا\" قال: يا رسول اللَّه إنى تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، قال: \"بارك اللَّه لك، أوْلِمْ ولَو بشاة\" متفق عليه واللفظ لمسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالوليمة: قال النووى: قال العلماء من أهل اللغة والفقهاء وغيرهم: الوليمة الطعام المتخذ للعُرْس مشتقة من الولم وهو الجمع لأن الزوجين يجتمعان. قاله الأزهرى وغيره وقال الأنبارى: أصلها تمام الشئ واجتماعه، والفعل منها أَوْلَم. قال أصحابنا: وغيرهم: الضيافات ثمانية أنواع، الوليمة للعرس، والخرس بضم الخاء المعجمة ويقال الخرص أيضا بالصاد المهملة للولادة، والإِعذار بكسر الهمزة وبالعين المهملة والذال المعجمة للختان، والوكيرة للبناء، والنقيعة لقدوم المسافر مأخوذة من النقع وهو الغبار ثم قيل: إن المسافر يصنع الطعام وقيل يصنعه غيره له، والعقيقة يوم سابع الولادة،","vol":"7","page":119},{"text":"والوضيمة بفتح الواو كسر الضاد المعجمة الطعام عند المصيبة، والمأدبة بضم الدال وفتحها الطعام المتخذ ضيافة بلا سبب واللَّه أعلم اهـ.\nعبد الرحمن عوف: هو أبو محمد عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف ابن عبد بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن كعب ابن لؤى القرشى الزهرى. كان اسمه فى الجاهلية عبد عمرو أو عبد الكعبة فسماه رسول اللَّه -ﷺ- حين أسلم عبد الرحمن. كان السابقين الأولين إلى الإسلام ومن العشرة المبشرين بالجنة. ولما هاجر إلى المدينة آخى رسول اللَّه -ﷺ- بينه وبين سعد بن الربيع، وقال له سعد بن الربيع ﵁: أخى أنا أكثر أهل المدينة مالا، فانظر شطر مالى فخذه، وتحتى امرأتان فانظر أيتهما أعجب إليك حتى أطلقها لك فقال عبد الرحمن بن عوف: بارك اللَّه لك فى أهلك ومالك، دلونى على السوق، فدلوه على السوق فاشترى وباع فربح فجاء بشئ من أقط وسمن ثم لبث ما شاء اللَّه أن يلبث فجاء وعليه رَدْعٌ من زعفران فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"مهيم؟ \" فقال يا رسول اللَّه تزوجت امرأة قال: \"ما أصدقتها؟ \" قال وزن نواة من ذهب. فقال رسول اللَّه -ﷺ-:","vol":"7","page":120},{"text":"بارك اللَّه لك. أولم ولو بشاة. قال عبد الرحمن فلقد رأيتنى ولو رفعت حجرا رجوت أن أصيب تحته ذهبا أو فضة يعنى بسبب دعوة النبى -ﷺ- له بالبركة وقد شهد عبد الرحمن بن عوف مع رسول اللَّه -ﷺ- بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها. وكان ممن ثبت مع رسول اللَّه -ﷺ- يوم أحد. وقد صح الخبر عن المغيرة بن شعبة أنهم كانوا فى سفر مع رسول اللَّه -ﷺ- وأن رسول اللَّه -ﷺ- قام قبيل الفجر لحاجة وتبعد عن الناس ومعه المغيرة فطلع الفجر قبل أن يرجع رسول اللَّه -ﷺ- فأقيمت الصلاة وأمهم عبد الرحمن بن عوف فأدركه رسول اللَّه وقد صلى ركعة وهم فى الثانية قال المغيرة: فذهبت أُوذِنُهُ فنهانى فصلينا الركعة التى أدركنا، ولم يصل رسول اللَّه -ﷺ- خلف أحد من أمته سوى أبى بكر وعبد الرحمن بن عوف. وقد أمره عمر ﵁ على الحج سنة ثلاث عشرة من الهجرة فى أول سنة ولى فيها الخلافة. وقد اختاره عمر ﵁ فى أهل الشورى. ولما توفى كان فيما ترك ذهب قطع بالفئوس حتى مجلت أيدى الرجال منه وترك أربع نسوة فأخرجت امرأة من نصيبها فى الثمن بثمانين ألفا وقد كانت وفاته سنة اثنتين وثلاثين عن خمس وسبعين سنة ﵁.","vol":"7","page":121},{"text":"أثر صفرة: أى أثر خلوق والخلوق بفتح الخاء نوع من الطيب مركب فيه زعفران فيبقى أثره أصفر، والظاهر أنه علق فيه من طيب زوجته العروس لما ثبت فى الصحيح من نهى الرجال عن التزعفر ولذلك سأله رسول اللَّه -ﷺ- عن سبب وجود أثر الصفرة عليه.\nما هذا: أى ما سبب وجود أثر الصفرة عليك؟\nتزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب: أى تزوجت امرأة وسقت صداقها وزن نواة من ذهب وقد تقدم أنها خمسة دراهم أو ثلاثة دراهم وثلث.\nبارك اللَّه لك: أى جعل اللَّه لك فى هذا الزواج خيرا كثيرا.\nأولِم ولو بشاة: أى اصنع طعام العرس ولو كانت هذه الوليمة مقتصرة على شاة واحدة قال الحافظ فى الفتح: ليست (لو) هذه الامتناعية وإنما هى التى للتقليل.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأورد البخارى ﵀ فى باب الصفرة للمتزوج عن أنس بن مالك ﵁ أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول اللَّه -ﷺ- وبه أثر صفرة فسأله رسولُ اللَّه -ﷺ- فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار قال: \"كم سقت لها؟ \" قال: زنة نواة من ذهب، قال رسول اللَّه -ﷺ- \"أولِم ولو بشاة\" ثم ساقه فى باب كيف يدعى للمتزوج من حديث أنس ﵁ أن النبى -ﷺ- رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال: \"ما هذا؟ \" قال: إنى","vol":"7","page":122},{"text":"تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: \"بارك اللَّه لك أولم ولو بشاة\" ثم ساقه فى باب الوليمة ولو بشاة من طريق حميد عن أنس ﵁ قال: سأل النبى -ﷺ- عبد الرحمن بن عوف -وتزوج امرأة من الأنصار: \"كم أصدقتها؟ \" قال وزن نواة من ذهب\" ثم قال البخارى: وعن حميد قال سمعت أنسا قال: لما قدموا المدينة نزل المهاجرون على الأنصار- فنزل عبد الرحمن بن عوف على سعد بن الربيع فقال: أقاسمك مالى، وأنزل لك عن إحدى امرأتىَّ قال: بارك اللَّه لك فى أهلك ومالك، فخرج إلى السوق فباع واشترى، فأصاب شيئا من أقط وسمن، فتزوج فقال النبى -ﷺ- \"أولم ولو بشاة\" أما مسلم ﵀ فقد ساقه باللفظ الذى ذكره المصنف إلا أنه قال فيه: \"فبارك اللَّه لك\" بدل قوله فى اللفظ الذى ساقه المصنف: \"بارك اللَّه لك\" ثم ساقه مسلم من حديث أنس ﵁ بلفظ: أن عبد الرحمن بن عوف تزوج على عهد رسول اللَّه -ﷺ- على وزن نواة من ذهب. فقال له رسول اللَّه -ﷺ- \"أولم ولو بشاة\" ثم ساقه من حديث أنس ﵁ أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب وأن النبى -ﷺ- قال له: \"أولم ولو بشاة\" وفى لفظ لمسلم من طريق إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن قدامة قالا أخبرنا النضر بن شميل حدثنا شعبة حدثنا عبد العزيز ابن صهيب قال سمعت أنسا يقول: قال عبد الرحمن بن عوف: رآنى رسول اللَّه -ﷺ- وعلىَّ بشاشة العرس فقلت: تزوجت امرأة من","vol":"7","page":123},{"text":"الأنصار فقال: \"كم أصدقتها\" فقلت: \"نواة\" وفى حديث إسحاق \"من ذهب\" وظاهر قول رسول اللَّه -ﷺ- لعبد الرحمن بن عوف: \"أولم ولو بشاة\" يشعر بأن أقل ما يجزئ فى وليمة العرس شاة، إلا أنه ثبت أن وليمة رسول اللَّه -ﷺ- فى عرس صفية كانت بغير لحم كما تقدم فى بحث الحديث الأول من أحاديث باب الصداق، فدل ذلك على أن أمر وليمة العرس على السعة بحسب ما يتيسر للزوج إلا أنه لا يجوز أن تصل إلى حد الإسراف والتبذير وسيجئ زيادة بحث لهذا عند الكلام على الحديث السادس والسابع من أحاديث هذا الباب إن شاء اللَّه تعالى.\nهذا والأصل تحريم التزعفر على الرجال كما تقدم لما رواه البخارى من حديث أنس ﵁ قال: نهى النبى -ﷺ- أن يتزعفر الرجل. اهـ إلا أن أثر الصفرة التى كانت على عبد الرحمن بن عوف ربما كانت علقت فيه من طيب زوجته كما أشرت فى مفردات هذا الحديث واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب وليمة العرس.\n٢ - استحباب الدعاء للمتزوج بالبركة.\n٣ - استحباب تكثير الوليمة للقادر ما لم يصل إلى حد الإسراف والتبذير.\n٤ - جواز خروج الرجل وعليه أثر العرس.\n٥ - أن النكاح لا بد فيه من صداق.","vol":"7","page":124},{"text":"٢ - وعن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إذا دُعِى أحدكم إلى وليمة فليأتها\" متفق عليه، ولمسلم: \"إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عُرسًا كان أو نحوه\".\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nدُعِىَ أحدكم إلى وليمة: أى إذا طَلَب المتزوج أو نائبه من أحدكم الحضور لتناول الطعام فى وليمة العرس.\nفليأتها: أى فليجئ إليها ولا يتخلف عنها.\nولمسلم: أى من حديث ابن عمر ﵄ عن رسول اللَّه ﷺ.\nإذا دعا أحدكم أخاه فليجب: أى إذا طلب أحد المسلمين من أخيه المسلم أن يحضر دعوة لديه فليحضر ولا يتخلف. والدَّعوة بفتح الدال ما كانت فى الطعام. وبكسر الدال ما كانت فى النسب قال النووى وعكسه تيم الرباب فقالوا: الطعام بالكسر والنسب بالفتح قال: وأما قول قطرب فى المثلث: إن دعوة الطعام بالضم فغلطوه فيه اهـ وقال الحافظ فى الفتح: وأما الدعوة فهى أعم من الوليمة وهى بفتح الدال على المشهور وضمها قطرب فى مثلثته وغلطوه فى ذلك على ما قال النووى، قال ودعوة النسب بكسر الدال وعكس","vol":"7","page":125},{"text":"ذلك بنو تيم الرباب ففتحوا دال دعوة النسب كسروا دال دعوة الطعام اهـ وما نسبه لبنى تيم الرباب نسبه صاحبا \"الصحاح\" و\"المحكم\" لبنى عدى الرباب. فاللَّه أعلم اهـ من الفتح.\nعُرسا كان أو نحوه: أى سواء كانت الدعوة لطعام العرس أو ما أشبهه كطعام العقيقة ونحوها. والعُرس بسكون الراء وضمها الزواج. والعروس اسم للزوجين عند أول اجتماعهما يشمل الرجل والمرأة فيقال للمرأة حينئذ العروس كما يقال للرجل حينئذ العروس ومنه حديث أنس عند البخارى ومسلم: أصبح النبى -ﷺ- عروسا بزينب. وبعض الناس يخص العرس بالمرأة أما الرجل فيقال عند زواجه \"العريس\".\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nحض رسول اللَّه -ﷺ- على إجابة دعوة الداعى سواء كانت دعوة عرس أو غير عرس لما فى ذلك من تأليف القلوب، وتقوية الروابط، وسل الضغائن، وهذا من أهم مقاصد الإسلام لتكوين المجتمع المترابط المتعاطف المتحاب. وقد جعل الإسلام من هذه المناسبات الطيبة سببا من أسباب إزالة ما قد يكون بين الشخص وغيره من التباغض.\nفقد روى البخارى من حديث عبد اللَّه بن عمر ﵄ أن النبى -ﷺ- قال: \"لو دعيت إلى كُراع لأجبت ولو أهدى إلىَّ","vol":"7","page":126},{"text":"ذراع لقبلت\" كما روى مسلم من حديث ابن عمر ﵄ أن النبى -ﷺ- قال: \"إذا دعيتم إلى كراع فأجيبوا\" كما روى البخارى من حديث أبى موسى عن النبى -ﷺ- قال: \"فُكُّوا العانى، وأجيبوا الداعى، وعودوا المريض\" كما روى البخارى من حديث البراء بن عازب ﵄ قال: أمرنا النبى -ﷺ- بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض، واتِّباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار القسم، ونصر المظلوم، وإفشاء السلام، وإجابة الداعى، ونهانا عن خواتيم الذهب وعن آنية الفضة، وعن المياثر والقَسِّيَّة، والإستبرق والديباج. وأورده فى كتاب الأدب فى باب إفشاء السلام بلفظ: ونهى عن الشرب فى الفضة ونهانا عن تختم الذهب، وعن كوب المياثر وعن لُبْس الحرير والديباج والقَسِّىِّ والإستبرق. كما روى البخارى ومسلم من حديث ابن عمر ﵄ قال قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها\" وفى لفظ لمسلم عنه عن النبى -ﷺ- قال: \"ائتوا الدعوة إذا دعيتم\" وسواء كانت هذه الدعوة دعوة عرس أو غيره قال البخارى: باب إجابة الداعى فى العُرْس وغيرها ثم ساق من طريق نافع عن ابن عمر ﵄ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها\" قال: كان عبد اللَّه يأتى الدعوة فى العرس وغير العرس وهو صائم. وقد رواه مسلم باللفظ الذى ذكره المصنف ثم ساق من حديث ابن عمر قال قال رسول اللَّه -ﷺ-: من دُعى إلى عرس أو نحوه","vol":"7","page":127},{"text":"فليجب\" غير أن الشريعة الإسلامية أكدت إجابة دعوة العرس تأكيدا شديدا فخصته بمزيد من التوكيد فقد روى مسلم فى صحيحه من حديث ابن عمر ﵄ قال: \"إذا دعى أحدكم إلى وليمة عرس فليجب\" وفى لفظ لمسلم من طريق خالد بن الحارث عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر عن النبى -ﷺ- قال: \"إذا دعى أحدكم إلى الوليمة فليجب. قال خالد فإذا عبيد اللَّه يُنَزِّلُه على العُرس اهـ فيتحتم على من دعى إلى وليمة العرس أن يحضرها حتى ولو كان صائما ما لم يعلم أن حرمات اللَّه تنتهك على وليمة هذا العرس فإنه لا يجيب. وسيأتى مزيد بحث لهذا فى الحديث الثالث والرابع من أحاديث هذا الباب إن شاء اللَّه تعالى. وقد قال النووى: ونقل القاضى اتفاق العلماء على وجوب الإجابة فى وليمة العرس اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - وجوب إجابة الداعى لوليمة العرس.\n٢ - لا ينبغى التخلف عن دعوة الداعى فى العقيقة ونحوها.\n٣ - حرص الإسلام على تأليف القلوب.\n٣ - اغتنام الفرص لإزالة أسباب الجفاء ونحوها بين المسلمين.","vol":"7","page":128},{"text":"٣ - وعن أبى هريرة ﵁ قال قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"شر الطعام طعام الوليمة يُمْنَعُها مَنْ يأتيها، ويُدْعَى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى اللَّه ورسوله\" أخرجه مسلم.","vol":"7","page":128},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nشر الطعام: أى بئس الطعام.\nطعام الوليمة: أشار الحافظ فى الفتح إلى أن الوليمة إذا أطلقت حملت على طعام العرس بخلاف سائر الولائم فإنها تقيد.\nيُمْنَعُها من يأتيها: أى لا يُدعَى لها الفقراء والمساكين الذين لو دُعُوا لسارعوا إلى الإجابة لحاجتهم.\nويُدْعى إليها من يأباها: أى ويدعى لحضورها الأغنياء الذين لا يحتاجون إليها ولا يحرصون عليها.\nومن لم يجب الدعوة: أى ومن امتنع عن حضور وليمة العرس لغير عذر يمنعه عنها.\nفقد عصى اللَّه ورسوله: أى فقد ارتكب إثما، وأذنب ذَنْبًا.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث أخرجه مسلم عن أبى هريرة، مرفوعا كما رأيت، وقد أخرجه البخارى ومسلم واللفظ للبخارى عن أبى هريرة ﵁ موقوفا بلفظ: عن أبى هريرة ﵁ أنه كان يقول: شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء ومن ترك الدعوة فقد عصى اللَّه ورسوله. ولفظ مسلم: عن أبى هريرة أنه كان يقول: بئس الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الأغنياء ويترك المساكين فمن لم يأت الدعوة فقد عصى اللَّه ورسوله. وقوله فى لفظ البخارى: ومن ترك الدعوة، هو بمعنى: ومن لم يجب الدعوة فى","vol":"7","page":129},{"text":"الرواية الثانية، وكون هذا الحديث روى عن أبى هريرة موقوفا ومرفوعا فإن ذلك لا يضر. قال النووى: ذكره مسلم موقوفا على أبى هريرة ومرفوعا إلى رسول اللَّه -ﷺ- وقد سبق أن الحديث إذا روى موقوفا ومرفوعا حكم برفعه على المذهب الصحيح لأنها زيادة ثقة. ثم قال النووى: ومعنى هذا الحديث الإِخبار بما يقع من الناس بعده -ﷺ- من مراعاة الأغنياء فى الولائم ونحوها وتخصيصهم بالدعوة وإيثارهم بطيب الطعام ورفع مجالسهم وتقديمهم وغير ذلك مما هو الغالب فى الولائم واللَّه المستعان اهـ. وقال الحافظ فى الفتح: وأول هذا الحديث موقوف ولكن آخره يقتضى رفعه. ذكر ذلك ابن بطال قال: ومثله حديث أبى الشعثاء أن أبا هريرة أبصر رجلا خارجا من المسجد بعد الأذان فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. قال: ومثل هذا لا يكون رأيا. ولهذا أدخله الأئمة فى مسانيدهم انتهى. اهـ.\nوقوله فى الحديث \"ومن لم يجب الدعوة فقد عصى اللَّه ورسوله\" صريح فى وجوب إجابة من دعى إلى وليمة العرس، وقد أشرت فى بحث الحديث السابق إلى أن من علم أن هذه الوليمة تقترن بالمعاصى فإنه لا يجب عليه الإجابة لها. لكن من علم من نفسه قدرة على إنكار المنكر وتغييره فإنه يحضر لذلك. وقد قال البخارى (باب هل يرجع إذا رأى منكرا فى الدعوة؟) ورأى ابن مسعود صورة فى البيت فرجع ودعا ابنُ عمرَ أبا أيوب فرأى فى البيت سترا على الجدار فقال ابن عمر: غَلَبَنَا عليه النساء، فقال: من كنتُ أخشى عليه فلم","vol":"7","page":130},{"text":"أكن أخشى عليك. واللَّه لا أطعم لكم طعاما. فرجع اهـ قال الحافظ فى الفتح (قوله ورأى ابن مسعود صورة فى البيت فرجع) كذا فى رواية المستملى والأصيلى والقابسى وعبدوس وفى رواية الباقين (أبو مسعود) والأول تصحيف فيما أظن فإننى لم أر الأثر المعلق إلا عن أبى مسعود عقبة بن عمرو، وأخرجه البيهقى بن طريق عدى بن ثابت عن خالد بن سعد عن أبى مسعود أن رجلا صنع طعاما فدعاه فقال: أفى البيت صورة؟ قال: نعم. فأبى أن يدخل حتى تكسر الصورة. وسنده صحيح وخالد بن سعد هو مولى أبى مسعود عقبة ابن عمرو الأنصارى ولا أعرف له عن عبد اللَّه بن مسعود رواية، ويحتمل أن يكون ذلك وقع لعبد اللَّه بن مسعود أيضا لكن لم أقف عليه اهـ وقال الحافظ فى الفتح: إن كان هناك محرم وقدر على إزالته فأزاله فلا بأس، وإن لم يقدر فليرجع، وإن كان مما يكره كراهة تنزيه فلا يخفى الورع، ومما يؤيد ذلك ما وقع فى قصة ابن عمر من اختلاف الصحابة فى دخول البيت الذى سترت جدره، ولو كان حراما ما قعد الذين قعدوا ولا فعله ابن عمر فيحمل فعل أبى أيوب على كراهة التنزيه جمعا بين الفعلين، ويحتمل أن يكون أبو أيوب كان يرى التحريم والذين لم ينكروا كانوا يرون الإباحة. وقد فصل العلماء ذلك على ما أشرت إليه، قالوا: إن كان لهوا مما اختلف فيه فيجوز الحضور، وإن كان حراما كشرب الخمر نظر فإن كان المدعو ممن إذا حضر رفع لأجله فليحضر اهـ هذا والمأدبة إن كانت لقوم","vol":"7","page":131},{"text":"مخصوصين فهى النَّقَرى بفتح النون والقاف وإن كانت عامة فهى الجفلى بفتح الجيم والفاء. والعرب كانوا يمتدحون المأدبة إذا كانت عامة ويعدون ذلك فى مفاخرهم ومنه قول الشاعر:\nنحن فى المشتاة ندعو الجَفَلَى ... لا ترى الآدِبَ منا ينتقر\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - وجوب إجابة الدعوة لوليمة العرس.\n٢ - استحباب أن تكون الدعوة عامة للفقراء والأغنياء.\n٣ - الحض على تطييب قلوب الفقراء.\n٤ - كراهية قصر الدعوة فى وليمة العرس على الأغنياء.","vol":"7","page":132},{"text":"٤ - وعنه ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إذا دُعِى أحدُكم فليجب، فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فَلْيَطْعَمْ\" أخرجه مسلم أيضا، وله من حديث جابر نحوه وقال: \"إن شاء طَعِمَ، وإن شاء تَرَكَ\".\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nوعنه: أى وعن أبى هريرة ﵁.\nفَلْيُصَلِّ: أى فَلْيَدْعُ يعنى بالبركة والتوفيق للداعى.\nفَلْيَطْعَم: أى فلْيَأكُلْ من الوليمة.","vol":"7","page":132},{"text":"وله: أى ولمسلم.\nنحوه: أى نحو حديث أبى هريرة.\nإن شاء طعم وإن شاء ترك: أى فليحضر الوليمة فإن رغب فى الأكل فليأكل وإن لم تكن له حاجة للأكل فلا يأكل ولا شئ عليه ما دام قد أجاب الدعوة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nفى هذا الحديث إشعار بأهمية إجابة الدعوة وأن الصوم ليس عذرا فى التخلف عنها. بل يحضر الصائم ويدعو، وقد روى مسلم من طريق نافع عن عبد اللَّه بن عمر ﵄ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"أجيبوا هذه الدعوة إذا دُعيتم لها\" قال: وكان عبد اللَّه يأتى الدعوة فى العرس وغير العرس ويأتيها، وهو صائم. ولفظ حديث جابر عند مسلم الذى أشار إليه المصنف هو من طريق محمد بن المثنى ومحمد بن عبد اللَّه بن نمير بسنديهما عن جابر ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إذا دُعِى أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك\" ولم يذكر ابن المثنى \"إلى طعام\".\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - وجوب إجابة الدعوة لوليمة العرس.\n٢ - وأن الصوم ليس عذرا فى التخلف عن إجابة دعوة العرس.\n٣ - الحض على كل ما يؤلف بين قلوب المسلمين.\n٤ - ينبغى للداعى للوليمة أن يحمل من أجاب ولم يأكل على المحمل الحسن.","vol":"7","page":133},{"text":"٥ - وعن ابن مسعود ﵁ قال: \"قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"طعام أول يوم حق، وطعام يوم الثانى سنة، وطعام يوم الثالث سُمْعَةٌ، ومن سمَّع سمَّع اللَّه به\" رواه الترمذى واستغربه، ورجاله رجال الصحيح وله شاهد عن أنس عند ابن ماجه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nحق: أى ليست بباطل.\nسنة: أى معروف.\nسمعة: أى رياء.\nومن سمَّع سمَّع اللَّه به: أى ومن عمل رياء فضحه اللَّه.\nواستغربه: أى اعتبره غريبا أى ضعيفا.\nوله شاهد عن أنس عند ابن ماجه: أى ولحديث ابن مسعود عند الترمذى شاهد يقويه وهو من رواية أنس عند ابن ماجه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث أورده الترمذى من طريق زياد بن عبد اللَّه البكائى عن عطاء بن السائب وقال الترمذى: لا نعرفه إلا من حديث زياد بن عبد اللَّه البكائى وهو كثير الغرائب والمناكير اهـ وقال الحافظ فى الفتح: قلت: وشيخه فيه عطاء بن السائب وسماع زياد منه بعد اختلاطه فهذه علته اهـ وقال فى التقريب: زياد بن عبد اللَّه بن","vol":"7","page":134},{"text":"الطفيل العامرى البكائى بفتح الموحدة وتشديد الكاف أبو محمد الكوفى، صدوق ثبت فى المغازى وفى حديثه عن غير ابن إسحاق لين، من الثامنة، ولم يثبت أن وكيعا كذبه، وله فى البخارى موضع واحد متابعة، وأشار إلى أن مسلما كذلك أخرج له فقول المصنف: \"رجاله رجال الصحيح\" صحيح لكن ليس معنى كون رجال الحديث رجال الصحيح أن يكون الحديث صحيحا، لأن بعض رجاله قد يكون حدث له اختلاط ويثبت أنه روى هذا الحديث بعد الاختلاط، كما أن الرجل قد يكون من رجال الصحيح إذا روى عن شخص معين ولا يخرج له صاحب الصحيح إذا روى عن شخص معين أو قوم معينين. وزياد البكائى وعطاء بن السائب من هذا القبيل. وقال الحافظ فى تلخيص الحبير: وعن ابن مسعود رواه الترمذى بلفظ: \"طعام أول يوم حق، والثانى سنة، والثالث سمعة\" واستغربه، وقال الدارقطنى: تفرد به زياد بن عبد اللَّه عن عطاء بن السائب عن أبى عبد الرحمن السلمى عنه. قلت: وزياد مختلف فى الاحتجاج به، ومع ذلك فسماعه من عطاء بعد الاختلاط. وعن أنس رواه البيهقى من رواية أبى سفيان عنه، وفى إسناده بكر بن خنيس وهو ضعيف، وذكره ابن أبى حاتم والدارقطنى فى العلل من حديث الحسن عنه ورجحا رواية من أرسله عن الحسن. وعن وحشى بن حرب وابن عباس رواهما الطبرانى فى الكبير وإسنادهما ضعيف اهـ.\nأما قول المصنف: وله شاهد عن أنس عند ابن ماجه فهو سبق قلم","vol":"7","page":135},{"text":"فإن ابن ماجه لم يخرجه من حديث أنس وإنما أخرجه من حديث أبى هريرة من طريق عبد الملك بن حسين النخعى الواسطى وهو ضعيف أيضا، قال ابن ماجه: حدثنا محمد بن عبادة الواسطى ثنا يزيد بن هارون ثنا عبد الملك بن حسين أبو مالك النخعى عن منصور عن أبى حازم عن أبى هريرة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"الوليمة أول يوم حق، والثانى معروف، والثالث رياء وسمعة\" قال فى الزوائد: فى إسناده أبو مالك النخعى وهو ممن اتفقوا على ضعفه، وقد رواه الترمذى فى جامعه من حديث عبد اللَّه بن مسعود اهـ.","vol":"7","page":136},{"text":"٦ - وعن صفية بنت شيبة ﵂ قالت: \"أولم النبى -ﷺ- على بعض نسائه بِمُدَّيْنِ من شعير\" أخرجه البخارى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nصفية بنت شيبة: هى أم حُجَيْر صفية بنت شيبة بن عثمان بن أبى طلحة بن عبد العزى، بن عثمان بن عبد الدار ابن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى العبدرية، قال الحافظ فى التقريب: لها رؤية وحدثت عن عائشة وغيرها من الصحابة وفى البخارى التصريح بسماعها من النبى -ﷺ-، وأنكر الدارقطنى إدراكها اهـ وأشار فى التقريب إلى أنها قد أخرج لها الجماعة.","vol":"7","page":136},{"text":"بعض نسائه: أى إحدى زوجاته قال الحافظ فى الفتح: لم أقف على تعيين اسمها صريحا. وأقرب ما يفسر به أم سلمة اهـ.\nبمدين من شعير: أى بنصف صاع من شعير.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأورد البخارى هذا الحديث فى باب من أولم بأقل من شاة قال: حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن منصور بن صفية عن أمه صفية بنت شيبة قالت: أولم النبى -ﷺ- على بعض نسائه بمدين من شعير، وقد أشار الحافظ فى الفتح إلى أن بعض أهل العلم اعتبر هذا الحديث مرسلا إما بدعوى أن صفية تابعية وليست بصحابية وإما بدعوى أنها ما حضرت القصة لأنها كانت بمكة طفلة أو لم تولد بعد، وقد جزم ابن سعد وابن حبان بأن صفية تابعية ثم قال الحافظ: لكن ذكر المزى فى \"الأطراف\" أن البخارى أخرج فى كتاب الحج عقب حديث أبى هريرة وابن عباس فى تحريم مكة قال: \"وقال أبان بن صالح عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة قالت: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- مثله قال: ووصله ابن ماجه من هذا الوجه. قلت: وكذا وصله البخارى فى التاريخ. ثم قال المزى: لو صح هذا لكان صريحا فى صحبتها لكن أبان بن صالح ضعيف. كذا أطلق هنا ولم ينقل فى ترجمة أبان بن صالح فى التهذيب تضعيفه عن أحد بل نقل توثيقه عن يحيى بن معين وأبى حاتم وأبى زرعة وغيرهم. وقال الذهبى فى مختصر التهذيب: ما رأيت","vol":"7","page":137},{"text":"أحدا ضعف أبان بن صالح، وكأنه لم يقف على قول ابن عبد البر فى \"التمهيد\" لما ذكر حديث جابر فى استقبال قاضى الحاجة القبلة من رواية أبان بن صاالح المذكور: هذا ليس صحيحا لأن أبان بن صالح ضعيف. كذا قال: وكأنه التبس عليه بأبان بن أبى عياش البصرى صاحب أنس فإنه ضعيف باتفاق، وهو أشهر أكثر. حديثا ورواة من أبان بن صالح ولهذا لما ذكر ابن حزم الحديث المذكور عن جابر قال: أبان بن صالح ليس بالمشهور. قلت: ولكن يكفى توثيق ابن معين ومن ذكر له، وقد روى عنه أيضا ابن جريج وأسامة بن زيد الليثى وغيرهما، وأشهر من روى عنه محمد بن إسحاق، وقد ذكر المزى أيضا حديث صفية بنت شيبة قالت: طاف النبى ﷺ على بعير يستلم الحجر بمحجن وأنا انظر إليه\" أخرجه أبو داود وابن ماجه. قال المزى: هذا يضعف قول من أنكر أن يكون لها رؤية فإن إسناده حسن. قلت: وإذا ثبتت رؤيتها له ﷺ وضبطت ذلك فما المانع أن تسمع خطبته ولو كانت صغيرة اهـ هذا وقد قال البخارى: \"باب من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض\" ثم ساق من طريق ثابت قال: ذُكر تزويج زينب بنت جحش عند أنس فقال: ما رأيت النبى ﷺ أولم على أحد من نسائه ما أولَم عليها أولَمَ بشاة\" وهو ظاهر الدلالة على أن الوليمة بحسب ما يتيسر.","vol":"7","page":138},{"text":"<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب وليمة العرس بما تيسر للزوج.\n٢ - أنه لا ينكر على من أولم على بعض نسائه بأقل أو بأكثر مما أولم على البعض الآخر.\n٣ - أن الشريعة الإِسلامية مبناها التيسير.","vol":"7","page":139},{"text":"٧ - وعن أنس ﵁ قال: أقام النبى -ﷺ- بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يُبْنَى عليه بصفية فَدَعَوتُ المسلمين إلى وليمته، فما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمَر بالأنطاع فبُسِطَتْ فألقى عليها التمر والأقط والسمن\" متفق عليه، واللفظ للبخارى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nبين خيبر والمدينة: فى مكان يقال له الصهباء يقع جنوبى خيبر على مسافة بريد أى بمقدار اثنى عشر ميلا.\nيبنى عليه بصفية: أى يوضع له خباء ليدخل على صفية فيه وقد ذكر ابن سعد ﵀ أن أم سليم ﵂ قالت: وليس معنا فسطاط ولا سرادقات فأخذت كسائين أو عباءتين فسترت بينهما إلى شجرة فمشطتها وعطرتها.\nفدعوت المسلمين إلى وليمته: أى طلب أنس -بأمر رسول اللَّه -ﷺ- من المسلمين الذين كانوا عائدين من خيبر","vol":"7","page":139},{"text":"مع رسول اللَّه ﷺ أن يحضروا وليمة عرس رسول اللَّه -ﷺ- على صفية ﵂.\nفما كان فيها من خبز ولا لحم: أى كانت وليمة رسول اللَّه -ﷺ- على صفية خالية من الخبز واللحم.\nأمر بالأنطاع فبسطت: أى أمر رسول اللَّه -ﷺ- بالأنطاع فَمُدَّتْ والأنطاع جمع نطع قال النووى: وفيه أربع لغات مشهورات: فتح النون كسرها مع فتح الطاء وإسكانها، أفصحهن كسر النون مع فتح الطاء وجمعه نطوع وأنطاع. والمراد به السُّفْرَةُ من الجلد تبسط وتفرش على الأرض ثم يوضع عليها الطعام صيانة له ويسميه بعض الناس (السماط) وأصل المسموط هو اللحم المشوى بجلده. وكان بسط الأنطاع والأكل عليها هو ما جرى عليه رسول اللَّه -ﷺ- وأصحابه ﵃.\nوالأقط: هو لبن يابس غير منزوع الزبد ويسمى فى بعض البلاد (الكشك) كما تقدم فى باب صدقة الفطر.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأورد البخارى هذا الحديث فى باب غزوة خيبر عن أنس ﵁ بعدة ألفاظ: أقربها إلى اللفظ الذى ساقه المصنف هنا هو ما أخرجه من طريق سعيد بن أبى مريم أخبرنا محمد بن جعفر بن أبى كثير قال أخبرنى حميد أنه سمع أنسا ﵁ يقول: أقام","vol":"7","page":140},{"text":"النبى -ﷺ- بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يبنى عليه بصفية. فدعوت المسلمين إلى وليمته، وما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بلالا بالأنطاع فبسِطَتْ فأُلْقىَ عليها التمر والأقط والسمن، فقال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه؟ قالوا: إن حجبها فهى إحدى أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهى مما ملكت يمينه. فلما ارتحل وطَّأ لها خلفه ومدَّ الحجاب. وكان قد ساقه بسند آخر عن أنس ﵁ بلفظ: أن النبى -ﷺ- أقام على صفية بنت حيى بطريق خيبر ثلاثة أيام حتى أعرس بها، وكانت فيمن ضرب عليها الحجاب. كما ساقه قبل ذلك أيضا بسند آخر عن أنس ﵁ قال: قدمنا خيبر فلما فتح اللَّه عليه الحصن ذُكِرَ له جمال صفية بنت حيى بن أخطب، وقد قُتِل زوجها، وكانت عروسا، فاصطفاها النبى -ﷺ- لنفسه، فخرج بها حتى بلغنا سد الصهباء حلَّت، فبَنَى بها رسول اللَّه -ﷺ- ثم صَنَع حَيْسًا فى نطع صغير، ثم قال لى: \"آذِنْ مَنْ حولك\" فكانت تلك وليمته على صفية، ثم خرجنا إلى المدينة فرأيت النبى -ﷺ- يُحَوِّى لها وراءه بعباءة، ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته وتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب. وساقه فى كتاب الأطعمة بنفس سند حديث سعيد بن أبى مريم عن أنس بلفظ: قام النبى -ﷺ- يبنى بصفية فدعوت المسلمين إلى وليمته، أمر بالأنطاع فبُسِطتْ، فأُلْقِى عليها التمرُ والأقط والسمن، ثم قال البخارى: وقال عمرو عن","vol":"7","page":141},{"text":"أنس: بَنَى بها النبى -ﷺ- ثم صنع حيسًا فى نطع. وقد ساقه كذلك فى \"باب اتخاذ السرارى ومن أعتق جارية ثم تزوجها\" من طريق قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس ﵁ قال: أقام النبى -ﷺ- بين خيبر والمدينة ثلاثا يُبْنَى عليه بصفية بنت حيى، فدعوت المسلمين إلى وليمته، فما كان فيها خبز ولا لحم، أمر بالأنطاع فأُلْقِى فيها من التمر والأقط والسمن فكانت وليمته، فقال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه؟ فقالوا: إن حجبها فهى من أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهى مما ملكت يمينه، فلما ارتحل وطَّى لها خلفه ومدَّ الحجاب بينها وبين الناس. أما مسلم فقد ساقه بالألفاظ التى سقتها عنه فى بحث الحديث الأول من أحاديث باب الصداق، وهى أكثر تفصيلا لوليمة صفية من الألفاظ التى ساقها البخارى ﵀.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - جواز خلو وليمة العرس من اللحم والخبز.\n٢ - استحباب أن تكون وليمة العرس بحسب ما يتيسر للزوج.\n٣ - أنه يستحب لمن تزوج امرأة ثيبا أن يقيم عندها ثلاثا.","vol":"7","page":142},{"text":"٨ - وعن رجل من أصحاب النبى -ﷺ- قال: إذا اجتمع داعيان فأجب أقْرَبَهُما بابا، فإن سبق أحدهما فأجب الذى سبق\" رواه أبو داود وسنده ضعيف.","vol":"7","page":142},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nإذا اجتمع داعيان: أى إذا جاءتك دعوتان لحضور وليمة العرس.\nفأجب أقربهما بابا: أى فقدم فى إجابة الدعوة من كان بابه أقرب إلى دارك لأن حقه مقدم على حق الأبعد بابا.\nفإن سبق أحدهما: أى فإن كانت دعوة أحدهما لك متقدمة على دعوة الآخر.\nفأجب الذى سبق: أى فيتعين عليك إجابة صاحب الدعوة المتقدمة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث عند أبى داود من رواية هناد بن السرى عن عبد السلام بن حرب عن أبى خالد الدالانى عن أبى العلاء الأودى عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن رجل من أصحاب النبى -ﷺ-. وعبد السلام بن حرب وإن كان ثقة لكن له مناكير. وضعفه ابن سعد وقال الذهبى فى تذكرة الحفاظ: قال يعقوب بن شيبة: هو ثقة وفى حديثه لين. وأبو خالد الدالانى هو يزيد بن عبد الرحمن الأسدى الكوفى قال فى التقريب: صدوق يخطئ كثيرا وكان يدلس اهـ وهو هنا قد عنعن. وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به، وقال ابن عدى: حديثه لين، وقال شريك: كان مرجئا. وظاهر هذا السياق يشعر أن هذا الحديث موقوف على الصحابى الذى لم يسم. وقال الحافظ فى تلخيص الحبير: حديث: \"إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما إليك بابا فإن أقربهما إليك بابا أقربهما إليك جوارا،","vol":"7","page":143},{"text":"وإن سبق أحدهما فأجب الذى سبق\" أبو داود وأحمد عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من الصحابة. وإسناده ضعيف، ورواه أبو نعيم فى معرفة الصحابة من رواية حميد بن عبد الرحمن عن أبيه به. وله شاهد فى البخارى من حديث عائشة قيل: يا رسول اللَّه إن لى جارين فإلى أيهما أهدى؟ قال: \"إلى أقربهما منك بابا\" اهـ.","vol":"7","page":144},{"text":"٩ - وعن أبى جُحَيْفَةَ ﵁ قال قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا آكل مُتّكئًا\" رواه البخارى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nلا آكل متكئا: أى لا آكل وأنا مائل على أحد شِقَّىَّ أو معتمدا على الأرض بيدى اليسرى وقد قرر الأطباء أن الآكل مائلا على أحد شقيه لا يكاد يسلم من ضغط يناله فى مجارى طعامه فلا يسيغه ولا يسهل نزوله إلى معدته. مع ما فى هذا الاتكاء عند الأكل من صفة المتكبرين. وقد زعم الخطابى أن الاتكاء هنا لا يراد به ذلك فقط بل يشمل من جلس على الطعام متربعا. ويرد زَعْمَ الخطابى ما جاء فى الحديث الصحيح المتفق عليه: فجلس وكان متكئا، فقال: ألا وقول الزور. ففرق الحديث بين الجلوس والاتكاء.","vol":"7","page":144},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأورد البخارى ﵀ هذا الحديث فى كتاب الأطعمة فى باب الأكل متكئا من طريق شيخه أبى نعيم حدثنا مسعر عن على بن الأقمر سمعت أبا جحيفة يقول: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إنى لا آكل متكئا\" ثم ساق من طريق شيخه عثمان بن أبى شيبة أخبرنا جرير عن منصور عن على بن الأقمر عن أبى جحيفة قال: كنت عند النبى -ﷺ- فقال لرجل عنده: \"لا آكل وأنا متكئ\" قال الحافظ فى الفتح: وكان سبب هذا الحديث قصة الأعرابى المذكور فى حديث عبد اللَّه بن بسر عند ابن ماجه والطبرانى بإسناد حسن قيل: \"أهديت للنبى ﷺ شاة، فجثا على ركبتيه يأكل، فقال له أعرابى: ما هذه الجلسة؟ فقال: \"إن اللَّه جعلنى عبدا كريما، ولم يجعلنى جبارا عنيدا\".\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - كراهية الاتكاء عند الأكل.\n٢ - أن الاتكاء عند الأكل ليس من صفات الصالحين.","vol":"7","page":145},{"text":"١٠ - وعن عمر بن أبى سلمة ﵁ قال: قال لى رسول اللَّه -ﷺ-: \"يا غلام سَمِّ اللَّه، وكُل بيمينك، وكُلْ مما يليك\" متفق عليه.","vol":"7","page":145},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nعمر بن أبى سلمة: هو ربيب رسول اللَّه -ﷺ- والمُرَبَّى فى حجره -ﷺ- عمر بن أبى سلمة (عبد اللَّه) بن عبد الأسد بن هلال بن عبد اللَّه بن عمر بن مخزوم ابن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤى القرشى المخزومى ﵁. والصحيح أنه ولد قبل الهجرة بسنتين وأمه أم سلمة أم المؤمنين زوج رسول اللَّه -ﷺ- وهو الذى زوجها رسولَ اللَّه ﷺ وهو من صغار الصحابة.\nوقد أمَّره على ﵁ على البحرين. وتوفى سنة ثلاث وثمانين على الصحيح.\nسَمَّ اللَّه: أى قل بسم اللَّه أو قل بسم اللَّه الرحمن الرحيم فهو أمر بالتسمية قبل الأكل.\nوكل بيمينك: أى وليكن أكلك بيدك اليمنى لا بيدك اليسرى.\nوكل مما يليك: أى وليكن تناولك مما فى القصعة من الطعام من أدنى مكان منها لك ولا تأخذ من الطعام الذى أمام غيرك من الآكلين معك.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nروى البخارى ومسلم واللفظ للبخارى هذا الحديث عن عمر بن أبى سلمة ﵄ قال: كنت غلاما فى حَجْر رسول اللَّه -ﷺ-","vol":"7","page":146},{"text":"وكانت يدي تطيش فى الصحفة فقال لى رسول اللَّه -ﷺ-: \"يا غلام سمِّ اللَّه، وكل بيمينك، وكل مما يليك\" زاد البخارى: فما زالت تلك طِعْمَتى بعد. كما روى البخارى ومسلم واللفظ للبخارى أيضا من حديث عمر بن أبى سلمة وهو ابن أم سلمة زوج النبى -ﷺ- قال: أكلت يوما مع رسول اللَّه -ﷺ- طعاما، فجعلت آكل من نواحى الصحفة، فقال لى رسول اللَّه -ﷺ-: \"كل مما يليك\" ولفظ مسلم: عن عمر بن أبى سلمة أنه قال: أكلت يوما مع رسول اللَّه ﷺ فجعلت آخذ من لحم حول الصحفة فقال رسول اللَّه: \"كل مما يليك\" كما روى مسلم عن حذيفة ﵁ قال: كنا إذا حضرنا مع النبى -ﷺ- طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسولُ اللَّه -ﷺ- فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جاريةٌ كأنها تُدْفَعُ، فَذَهَبَتْ لتضع يدها فى الطعام. فأخذ رسول اللَّه -ﷺ- بيدها، ثم جاء أعرابى كأنما يُدْفَعُ، فأخذ بيده فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إن الشيطان يستحل الطعامَ أن لا يذكر اسمُ اللَّه عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيده، والذى نفسى بيده إن يده فى يدي مع يدها\" كما روى مسلم من طريق الضحاك يعنى أبا عاصم عن ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر بن عبد اللَّه ﵄ أنه سمع النبى -ﷺ- يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر اللَّه عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عَشَاء، وإذا دخل فلم يذكر اللَّه عند","vol":"7","page":147},{"text":"دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر اللَّه عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء\" وفى لفظ لمسلم من طريق روح بن عبادة عن ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر بن عبد اللَّه أنه سمع النبى -ﷺ- يقول -بمثل حديث أبى عاصم- إلا أنه قال: وإن لم يذكر اسم اللَّه عند طعامه، وإن لم يذكر اسم اللَّه عند دخوله. كما روى مسلم من حديث جابر ﵁ عن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"لا تأكلوا بالشمال، فإن الشيطان يأكل بالشمال\" وهو الحديث الثالث عشر من أحاديث هذا الباب. كما روى مسلم من حديث ابن عمر ﵄ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله\" كما روى مسلم من حديث سلمة بن الأكوع أن رجلا أكل عند رسول اللَّه -ﷺ- بشماله، فقال: \"كل بيمينك، قال: لا أستطع. قال: \"لا استطعت، ما منعه إلا الكبر\" قال: فما رفعها إلى فيه. وقال البخارى: \"باب التيمن فى الأكل وغيره\" ثم ساق من حديث عائشة ﵂ قالت: كان النبى -ﷺ- يحب التيمن ما استطاع فى طُهوره وتنعله وترجله. وفى لفظ: وفى شأنه كله. وسيأتى مزيد بحث لهذا عند الكلام على الحديث الثانى عشر والخامس عشر من أحاديث باب الأدب من كتاب الجامع إن شاء اللَّه تعالى.\nأما قوله فى حديث الباب: \"وكل مما يليك\" فقد بينت","vol":"7","page":148},{"text":"أحاديث صحيحة عن رسول اللَّه -ﷺ- أن الإنسان إنما يطلب إليه أن يأكل مما يليه إذا كان نوعا واحدا أما إذا كان الطعام أنواعا مختلفة وألوانا شتى فلا حرج على الإِنسان أن يأكل من أى نوع منها وإن كانت لا تليه إذا عرف كذلك أن الآكل معه لا يكره ذلك، فقد قال البخارى \"باب من تَتَبَّعَ حوالى القصعة مع صاحبه إذا لم يعرف منه كراهية\" ثم ساق من حديث أنس بن مالك ﵁ أن خياطا دعا رسولَ اللَّه -ﷺ- لطعام صنعه قال أنس: فذهبت مع رسول اللَّه فرأيته يتتبع الدُّبَّاء من حوالى القصعة. قال: فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. وقد رواه مسلم بنفس سند البخارى عن أنس ﵁ قال: إن خياطا دعا رسولَ اللَّه -ﷺ- لطعام صنعه. قال أنس بن مالك: فذهبت مع رسول اللَّه -ﷺ- إلى ذلك الطعام فقَرَّبَ إلى رسول اللَّه -ﷺ- خبزا من شعير، ومَرَقًا فيه دُبَّاءٌ وقديدٌ، قال أنس: فرأيت رسول اللَّه -ﷺ- يتتبع الدباء من حوالى الصحفة. قال: فلم أزل أحب الدُّباء منذ يومئذ. وفى لفظ لمسلم من طريق ثابت عن أنس ﵁ قال: دعا رسولَ اللَّه -ﷺ- رجلٌ فانطلقتُ معه، فجئ بِمَرَقَةٍ فيها دُبَّاءٌ فجعل رسولُ اللَّه -ﷺ- يأكل من ذلك الدباء ويعجبه، قال: فلما رأيت ذلك جعلتُ ألقيه إليه ولا أطعمه، قال: فقال أنس: فما زلتُ بعدُ يعجبنى الدباء. وقد جاء فى لفظ للبخارى ما يشعر أن هذا الخياط كان غلاما لرسول اللَّه -ﷺ- فقد روى البخارى فى باب (الثريد) من طريق","vol":"7","page":149},{"text":"ثمامة بن أنس عن أنس ﵁ قال: دخلت مع النبى -ﷺ- على غلام له خياط، فقدَّم إليه قصعة فيها ثريد -قال: وأقبل على عمله- قال: فجعل النبى -ﷺ- يتتبع الدباء، قال: فجعت أتتبعه فأضعه بين يديه، قال: فما زلت بعد أحب الدباء. هذا وسيأتى مزيد بحث للنهى عن الأكل بالشمال فى الحديث الثالث عشر من أحاديث هذا الباب وفى الحديث الخامس عشر من أحاديث باب الأدب من كتاب الجامع إن شاء اللَّه تعالى.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - وجوب تسمية اللَّه تعالى عند الأكل.\n٢ - وجوب الأكل باليمين ما لم يمنعه من ذلك عذر كمرض بها ونحوه.\n٣ - وجوب اقتصار الإِنسان على الأكل مما يليه.\n٤ - يجوز للإنسان أن يتتبع ما يشتهيه من الصحفة إذا علم أن من يأكل معه لا يكره ذلك.\n٥ - استحباب التيمن فى الأمور كلها إلا ما استئنى كدخول بيت الخلاء ونحوه.","vol":"7","page":150},{"text":"١١ - وعن ابن عباس ﵄ أن النبى ﷺ أُتِىَ بقصعة من ثريد فقال: \"كلوا من جوانبها، ولا تأكلوا من وسطها، فإن البركة تنزل فى وسطها\" رواه الأربعة وهذا لفظ النسائى وسنده صحيح.","vol":"7","page":150},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nأُتِىَ بقصعة من ثريد: أى قُدِّم لرسول اللَّه -ﷺ- قصعة من خبز مأدوم باللحم، والقصعة إناء من خشب يوضع فيه الطعام كما تقدم فى مفردات الحديث الثانى من أحاديث باب الغصب.\nكلوا من جوانبها: أى ابدعوا الأكل من حافتها.\nولا تأكلوا من وسطها: أى ولا تبدءوا الأكل من وسطها حتى تنتهوا إليه.\nفإن البركة: أى فإن بركة اللَّه تعالى على الطعام وخيره.\nتنزل فى وسطها: أى تكون فى وسط القصعة وتصل من وسطها إلى حافتها.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال أبو داود: \"باب ما جاء فى الأكل من أعلى الصحفة\" حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا شعبة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبى -ﷺ- قال: \"إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من أعلى الصحفة ولكن ليأكل من أسفلها فإن البركة تنزل من أعلاها. وقال ابن ماجه فى \"باب النهى عن الأكل من ذروة الثريد\" حدثنا على بن المنذر ثنا محمد بن فُضَيل ثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إذا وُضِعَ الطعام فخذوا من حافته وَذَرُوا وسطه فإن البركة تنزل","vol":"7","page":151},{"text":"فى وسطه\" ورجال سند أبى داود كلهم ثقات. أما سند ابن ماجه ففيه على بن المنذر وهو صدوق رمى بالتشيع، وكذلك محمد بن فضيل صدوق رمى بالتشيع أيضا لكنه من رجال الجماعة.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب بدء الأكل من جوانب القصعة.\n٢ - أن البركة إذا نزلت على الطعام بدأت بوسطه.","vol":"7","page":152},{"text":"١٢ - وعن أبى هريرة ﵁ قال: ما عاب رسول اللَّه ﷺ طعاما قط كان إذا اشتهى شيئا أكله، وإن كرهه تركه. متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nما عاب رسول اللَّه -ﷺ- طعاما قط: أى ما انتقص أو ازدرى أو ذَمَّ رسولُ اللَّه -ﷺ- طعاما أبدا والمراد الطعام المباح بخلاف المحرَّم فإنه يزدرى ويعاب ويذم وينهى عنه وأشار النووى إلى أن عيب الطعام أن يقال: مالح، حامض، قليل الملح، رقيق، غليظ، غير ناضج ونحو ذلك.\nإذا اشتهى شيئا أكله: أى إذا رغب فى أكل شئ من الطعام المقدم له أكَلَهُ.","vol":"7","page":152},{"text":"وإن كرهه تركه: أى وإن لم يشته الطعام المقدم له ولم يرغب فى تناوله كَفَّ عن تناوله وسكت ولم يعبه، مثل ما فعل لما قدم الضب على مائدته -ﷺ-.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأورد البخارى ومسلم هذا اللفظ الذى ساقه المصنف من طريق الأعمش عن أبى حازم عن أبى هريرة ﵁. ثم قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب ومحمد بن المثنى وعمرو الناقد (واللفظ لأبى كريب) قالوا: أخبرنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبى يحيى مولى آل جَعْدَةَ عن أبى هريرة قال: ما رأيت رسول اللَّه -ﷺ- عاب طعاما قط، كان إذا اشتهاه أكله وإن لم يشتهه سكت. وحدثناه أبو كريب ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبى حازم عن أبى هريرة عن النبى -ﷺ- بمثله اهـ وأبو يحيى مولى جعدة بن هبيرة مدنى ما له عند مسلم سوى هذا الحديث، وقد ذكره الدارقطنى فيما انتقد على مسلم، وانتقاد الدارقطنى هذا مردود فإن مسلما أعرف بالرجال منه، وقد أشرت كثيرا إلى أن الرجل قد يخرج له البخارى أو مسلم حديثا معينا عن شيخ معين ولا يخرج له غيره لما يقوم لديه من صحة ضبطه لهذا الحديث دون سواه، فيأتى بعض الناس ممن دون البخارى ومسلم بمراحل شتى ويهجم عليه بسب تخريجه حديث هذا الرجل. ولا شك أن الذى يهجم على البخارى أو مسلم هو كَشَابٍّ غِرٍّ أمام شيخ","vol":"7","page":153},{"text":"مكتمل مجرب. قال الحافظ فى الفتح: والتحقيق أن هذا لا علة فيه لرواية أبى معاوية الوجهين جميعا، وإنما كان يأتى هذا لو اقتصر على أبى يحيى فيكون حينئذ شاذا، أما بعد أن وافق الجماعة على أبى حازم فتكون زيادة محضة حفظها أبو معاوية دون بقية أصحاب الأعمش، وهو من أحفظهم عنه فيقبل واللَّه أعلم اهـ هذا والكف عن عيب الطعام الذى لا يشتهيه الإِنسان به مصالح شتى من بينها أنه قد لا يشتهيه هو ويشتهيه غيره. واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - كمال حسن أخلاق رسول اللَّه -ﷺ-.\n٢ - كراهة عيب الطعام المباح.\n٣ - استحباب سكوت الإنسان عن الطعام الذى لا يشتهيه دون عيبه أو عيب الذى أعَدَّه.\n٤ - كمال الآداب الإسلامية وسموها.","vol":"7","page":154},{"text":"١٣ - وعن جابر ﵁ عن النبى ﷺ قال: \"لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال\" رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nبالشمال: أى باليد اليسرى.\nفإن الشيطان يأكل بالشمال: أى فإن إبليس وكل متمرد من الجن أو بنى آدم هو الذى يأكل بيده اليسرى.","vol":"7","page":154},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nتقدم فى بحث الحديث العاشر وجوب الأكل باليد اليمنى ما دام الإِنسان قادرا على ذلك، وفى هذا الحديث تأكيد لهذا المعنى بطريق التنفير من مشابهة الشيطان الذى لا يحب اليمين وإنما يأكل بالشمال، والمؤمنون هم أصحاب اليمين، والكافرون هم أصحاب الشمال. أعز اللَّه أصحاب اليمين من أتباع محمد -ﷺ- وأذل أصحاب الشمال وسائر اليساريين أعداء اللَّه. وجعلنا بمنه وكرمه ممن يتلقى كتابه بيمينه، وهو أرحم الراحمين. وقال التوربشتى فى قوله \"فإن الشيطان يأكل بالشمال\": المعنى: أنه يحمل أولياءه من الإِنس على ذلك الصنيع ليضاد به عباد اللَّه الصالحين ثم إن من حق نعمة اللَّه والقيام بشكرها أن تكرم ولا يستهان بها. ومن حق الكرامة أن تتناول باليمين ويميز بين ما كان من النعمة وما كان من الأذى اهـ ولذلك كان الاستنجاء ونحوه باليد اليسرى. ودخول المسجد بالرجل اليمنى والخروج منه بالرجل اليسرى، واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - تحريم الأكل أو الشرب باليد اليسرى لغير ضرورة.\n٢ - وجوب الابتعاد عن مشابهة الشياطين.\n٣ - لا يرضى المسلم أن يكون يساريا وأن يتشبه بالشياطين.","vol":"7","page":155},{"text":"١٤ - وعن أبى قتادة ﵁ أن النبى -ﷺ- قال: \"إذا","vol":"7","page":155},{"text":"شرب أحدكم فلا يتنفس فى الإِناء\" ثلاثا متفق عليه، ولأبى داود عن ابن عباس. نحوه وزاد \"وينفخ فيه\" وصححه الترمذى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nفلا يتنفس فى الإِناء: أى فلا يجعل هواء فمه يصيب الشراب الذى فى الإِناء حتى لا يلوثه بما قد يخرج معه من شئ غير محبوب.\nنحوه: أى نحو حديث أبى قتادة.\nوزاد: أى فى حديث ابن عباس عند أبى داود.\nوينفخ فيه: أى لا يتنفس فى الإِناء الذى يشرب منه ولا ينفخ فيه كذلك.\nوصححه الترمذى: أى وصحح الترمذى حديث ابن عباس ﵄.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقول المصنف \"ثلاثا\" الظاهر أنه سبق قلم، إذ ليس فى حديث أبى قتادة عند الشيخين لفظ \"ثلاثا\" فلفظه عند البخارى: \"إذا شرب أحدكم فلا يتنفس فى الإناء، وإذا بال أحدكم فلا يمسح ذكره بيمينه. وإذا تَمَسَّحَ أحدكم فلا يتمسح بيمينه\" ولفظه عند مسلم: \"أن النبى -ﷺ- نهى أن يُتَنَفَّسَ فى الإِناء\" أما حديث ابن عباس عند أبى داود الذى أشار إليه المصنف فقد قال أبو داود: \"باب فى النفخ فى الشراب\" حدثنا عبد اللَّه بن محمد النفيلى ثنا ابن عيينة","vol":"7","page":156},{"text":"عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس قال: نهى رسول اللَّه -ﷺ- أن يتنفس فى الإناء أو ينفخ فيه اهـ والحكمة من النهى عن التنفس فى الإِناء أو النفخ فيه هو صيانة ما قد يبقى فى الإِناء من الشراب عن التلوث بما قد يخرج مع النفس من فضلات الطعام أو غيرها مما قد يضر الذى يشرب بعده ويؤذيه. أما الشرب ثلاثا والتنفس خارج الإناء كل مرة فهو هدى رسول اللَّه -ﷺ- وهو من الطب النبوى فقد روى البخارى من طريق ثمامة بن عبد اللَّه قال: كان أنس يتنفس فى الإناء مرتين أو ثلاثا وزعم أن النبى -ﷺ- كان يتنفس ثلاثا كما روى مسلم من طريق ثمامة بن عبد اللَّه بن أنس عن أنس أن رسول اللَّه -ﷺ- كان يتنفس فى الإِناء ثلاثا. وفى لفظ لمسلم من طريق أبى عصام عن أنس ﵁ قال: كان رسول اللَّه -ﷺ- يتنفس فى الشراب ثلاثا ويقول: إنه أروى وأبرأ وأمرأ. قال أنس فأنا أتنفس فى الشراب ثلاثا. وقد أشارت الرواية الثانية عند مسلم إلى بعض حِكَمِ الشرب على ثلاثة أنفاس وأنه يفيد الشارب رِيًّا أكثر مما لو شرب دفعة واحدة إذ أنه لو شرب فى نفس واحد فقد يقطع التنفس تمام شربه فلا يروى. كما أنه أبرأ من ألم العطش أو أسلم من مرض ينشأ عن الشرب فى نفس واحد. كما أنه أمرأ أى أسوغ لا تنغيص فيه، بخلاف ما إذا شرب فى نفس واحد فقد يغص ويشرقه، ويَضُرُّ بِهِ، ويولد أدواء ولا سيما فى الكبد. هذا ولا معارضة بين حديث الباب \"فلا يتنفس فى الإناء\" وبين حديث: كان يتنفس فى الشراب","vol":"7","page":157},{"text":"ثلاثا\" فإن النهى عنه هو التنفس فى داخل الإناء والمشروع هو التنفس خارج الإِناء أثناء الشرب.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - كراهة التنفس فى الإِناء أثناء الشرب.\n٢ - استحباب أن يشرب الإِنسان على ثلاثة أنفاس.\n٣ - صيانة الإسلام للصحة العامة.\n٤ - سمو التعاليم الإِسلامية.","vol":"7","page":158},{"text":"باب القَسْم","vol":"7","page":159},{"text":"١ - عن عائشة ﵂ قالت: كان رسول اللَّه -ﷺ- يَقْسِمُ بين نسائه فَيَعْدِلُ، ويقول: \"اللهم هذا قَسْمِى فيما أملك، فلا تَلُمْنى فيما تَمْلِكُ ولا أمْلِكُ\" رواه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم ولكن رَجَّحَ الترمذىُّ إِرْسَالَهُ.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n\nالقَسْم: يعنى بين الزوجات وفى بعض نسخ بلوغ المرام:<span data-type=\"title\" id=toc-90> باب القسم </span>بين الزوجات. والمراد بالقسم بين الزوجات هو أن يجعل لكل زوجة من زوجاته يوما وليلة، ليقيم العدل بيهن فيما يقدر عليه من الكسوة والنفقة والمبيت.\nيقسم بين نسائه فيعدل: أى يجعل لكل زوجة من زوجاته نوبة فلا يجور ﷺ.\nهذا قسمى فيما أملك: أى هذا الذى أقدر عليه من القسم بين الزوجات.\nفلا تلمنى فيما تملك ولا أملك: أى فلا تؤاخذنى إن حصل من قلبى مودة وحب وميل لإِحداهن أكثر من الأخرى، فإن هذا الميل ليس بيدى وقدرتى وإنما هو منك أنت وحدك لا أستطيع أن أتصرف فيه ولا قدرة لى على ذلك.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الحافظ فى الفتح: روى الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم","vol":"7","page":159},{"text":"من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن أبى قلابة عن عبد اللَّه بن يزيد عن عائشة أن النبى -ﷺ- كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمى فيما أملك، فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك\" قال الترمذى: يعنى به الحب والمودة، كذلك فسره أهل العلم. قال الترمذى: رواه غير واحد عن حماد بن زيد عن أيوب عن أو قلابة مرسلا وهو أصح من رواية حماد بن سلمة. وقد أخرج البيهقى من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله: \"ولن تستطيعوا\" الآية. قال: فى الحب والجماع، وعن عبيدة بن عمرو السلمانى مثله اهـ وقال فى تلخيص الحبير: حديث أنه كان يقول: اللهم هذا قسمى فيما أملك، فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك. أحمد والدارمى وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم عن عائشة، وأعله النسائى والترمذى والدارقطنى بالإرسال وقال أبو زرعة: لا أعلم أحدا تابع حماد بن سلمة على وصله اهـ","vol":"7","page":160},{"text":"٢ - وعن أبى هريرة ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: \"من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشِقُّهُ مائل\" رواه أحمد والأربعة وسنده صحيح.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nامرأتان: أى زوجتان.\nفمال إلى إحداهما: أى فَجَارَ ولم يعدل بينهما يعنى فى النفقة والمبيت بل انعطف إلى واحدة منهما.\nجاء يوم القيامة: أى حشر يوم البعث.\nوشقه مائل: أى وجانبه ساقط كأنه أصيب بشلل \"نصفى\"","vol":"7","page":160},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الحافظ فى تلخيص الحبير: حديث أبى هريرة: إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل أو ساقط. أحمد والدارمى وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم واللفظ له، والباقون نحوه، وإسناده على شرط الشيخين، قاله الحاكم وابن دقيق العيد، واستغربه الترمذى مع تصحيحه. وقال عبد الحق: هو خبر ثابت لكن عليه أن هماما تفرد به، وأن هماما رواه عن قتادة فقال: كان يقال، وفى الباب عن أنس أخرجه أبو نعيم فى تاريخ أصبهان اهـ والميل إلى إحدى الزوجات دون غيرها من الزوجات قد ورد القرآن بالنهى عنه فى قوله ﷿: \"ولن تستطعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل\" والميل إما مقدور عليه كالمبيت والنفقة ونحوهما وإما غير مقدور عليه كالحب والشهوة إليها. فالمطلوب من الرجل أن يعدل فيما هو قادر عليه. أما بعض الميل الذى لا يقدر عليه كالحب وشهوته لها فإنه لا حرج عليه فى ذلك ولا يجوز له إذا كان عند إحداهما واشتهاها أن يمتنع عن قضاء شهوته منها ليدخرها للأخرى. وقد قال البخارى: باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض ثم ساق من حديث ابن عباس عن عمر ﵃: دخل على حفصة فقال: يا بنية، لا يغرنك هذه التى أعجبها حُسْنُهَا وحُبُّ رسول اللَّه إياها -يريد عائشة- فَقَصَصْتُ على رسول اللَّه -ﷺ- فتبسم\" وفى لفظ للبخارى ومسلم من حديث ابن عباس ﵄ عن عمر بن الخطاب ﵁ فى قصة اعتزال رسول اللَّه -ﷺ- نساءه فى المشربة قال عمر ﵁: فدخلت على رسول اللَّه -ﷺ- فإذا هو مضطجع على رمال حصير","vol":"7","page":161},{"text":"ليس بينه وبينه فراش قد أثر الرمال بجنبه متكئا على وسادة من أدْم حَشْوُها ليف. فسلمت عليه ثم قلت - وأنا قائم-: يا رسول اللَّه أطلقت نساءك؟ فرفع إلىَّ بَصَرَهُ فقال: \"لا\" فقلت: اللَّه أكبر ثم قلت -وأنا قائم أستأنس- يا رسول اللَّه لو رأيتنى وكنا معشر قريش نغلب النساء فلما قدمنا المدينة إذا قوم تغلبهم نساؤهم فتبسم النبى ﷺ ثم قلت: لو رأيتنى ودخلت على حفصة فقلت لها: لا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبى -ﷺ- يريد عائشة- فتبسم النبى -ﷺ- تَبَسُّمَةً أخرى. فجلست حين رأيته تبسم اهـ وحب رسول اللَّه -ﷺ- لعائشة أكثر من جاراتها أمر ثابت مشهور.","vol":"7","page":162},{"text":"٣ - وعن أنس ﵁ قال: من السنة إذا تزوج الرجل البِكْرَ على الثيب أقام عندها سَبْعًا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. متفق عليه واللفظ للبخارى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nمن السنة: قال النووى هذا اللفظ يقتضى رفعه إلى النبى -ﷺ- فإذا قال الصحابى: السنة كذا أو من السنة كذا فهو فى الحكم كقوله: قال رسول اللَّه -ﷺ- ثم قال: وجعله بعضهم موقوفا وليس بشئ اهـ\nالبِكْر على الثيب: أى إذا تزوج فتاة بكرا وتحته امرأة ثيب أيضا.\nأقام عندها سبعا ثم قسم: أى أقام عند الزوجة الجديدة البكر سبعة أيام لا يجعل فيها لغيرها من زوجاته مبيتا ثم","vol":"7","page":162},{"text":"بعد مرور الأيام السبعة بلياليها يبدأ القسم للزوجتين أو للزوجات.\nوإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم: أى وإذا كانت الزوجة الجديدة ثيبا أقام عندها ثلاثة أيام بلياليها ثم يبدأ القسم.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال البخارى: باب إذا تزوج البكر على الثيب. حدثنا مسدد حدثنا بشر حدثنا خالد عن أبى قلابة عن أنس ﵁ ولو شئت أن أقول: قال النبى -ﷺ-، ولكن قال: السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا. باب إذا تزوج الثيب على البكر. حدثنا يوسف بن راشد حدثنا أبو أمامة عن سفيان حدثنا أيوب وخالد عن أبى قلابة عن أنس قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت: إن أنسا رفعه إلى النبى -ﷺ-. وقال عبد الرازق: أخبرنا سفيان عن أيوب وخالد قال خالد: ولو شئت لقلت: رفعه إلى النبى -ﷺ-. اهـ وقال مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن خالد عن أبى قلابة عن أنس بن مالك قال: إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا قال خالد: ولو قلت إنه رفعه لصدقتُ ولكنه قال: السنةُ كذلك، وحدثنى محمد بن رافع حدثنا عبد الرازق أخبرنا سفيان عن أيوب وخالد الحذاء عن أبى قلابة عن أنس قال: من السنة أن يقيم","vol":"7","page":163},{"text":"عند البكر سبعا. قال خالد: ولو شئت قلتُ رَفَعَهُ إلى النبى -ﷺ- اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - ثبوت حق الزوجة الجديدة فى ثلاثة أيام دون مشاركة إن كانت ثيبا ثم يبدأ القسم.\n٢ - ثبوت حق الزوجة الجديدة فى سبعة أيام دون مشاركة إن كانت بكرا ثم يبدأ القسم.\n٣ - أن هذا هو هدى رسول اللَّه -ﷺ- لمن تزوج على زوجته.\n٤ - إدخال مزيد من السرور على الزوجة الجديدة والعمل على إزالة الوحشة عنها فى حدود ما جعلته الشريعة الإِسلامية لها من الأيام الثلاثة للثيب والسبعة للبكر.","vol":"7","page":164},{"text":"٤ - وعن أم سلمة ﵂ أن النبى -ﷺ- لَمَّا تزوجها أقَامَ عندها ثلاثا وقال: \"إنه ليس بكِ على أهلكِ هوانٌ، إن شئتِ سَبَّعْتُ لكِ، وإن سَبَّعْتُ لكِ سَبَّعْتُ لنسائى\" رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nلما تزوجها: أى لما تزوج رسول اللَّه -ﷺ- أم سلمة ﵂.\nأقام عندها ثلاثا: أى مكث عندها ثلاث ليال لم يجعل لزوجاته فيهن نوبة.\nإنه ليس بكِ على أهلكِ هوان: أى إن لكِ عندنا منزلةً كريمة فالمراد بأهلها هنا هو زوجها رسول اللَّه -ﷺ-.","vol":"7","page":164},{"text":"إن شئتِ سَبَّعْتُ لكِ: أى إن رغبت أن أبقى عندك إلى تمام سبعة أيام دون أن أقسم لنسائى بقيت عندك إلى تمام سبعة أيام.\nوإن سَبَّعْتُ لكِ سَبَّعتُ لنسائى: أى لكنى إن بقيت عندك سبعة أيام، جعلت لكل امرأة من نسائى سبعة أيام كذلك.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقوله فى هذا الحديث: \"وإن سبعت لك سبعت لنسائى\" فيه إجمال لأن المقرر أنه إن تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا وإن تزوج البكر أقام عندها سبعا ثم قسم كما تقدم فى الحديث الثالث من أحاديث هذا الباب. إلا أن مسلما ﵀ قد أخرج حديث أم سلمة ﵂ بعدة ألفاظ تفسر الإجمال فى هذا اللفظ الذى أورده المصنف بما يعود الأمر فيه إلى معنى: أن حق البكر أن يقيم عندها سبعا ثم يقسم وأن حق الثيب أن يقيم عندها ثلاثا ثم يقسم وأن الثيب إن رغبت أن يستمر عندها سبعا ثم يقسم ويقضى لنسائه الأيام الأربعة التى زادها للثيب جاز ذلك، فقد روى مسلم من طريق سفيان عن محمد بن أبى بكر عن عبد الملك بن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه عن أم سلمة أن رسول اللَّه -ﷺ- لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا وقال: \"إنه ليس بك على أهلكِ هوان إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائى ثم ساق مسلم من طريق مالك عن عبد اللَّه بن أبى بكر عن","vol":"7","page":165},{"text":"عبد الملك بن أبى بكر بن عبد الرحمن أن رسول اللَّه -ﷺ- حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده قال لها: \"ليس بكِ على أهلكِ هوان إن شئت سبعت عندك وإن شئت ثلَّثْتُ ثم دُرْتُ\" قالت: ثَلِّثْ. ثم ساقه مسلم من طريق عبد الرحمن بن حميد عن عبد الملك بن أبى بكر عن أبى بكر بن عبد الرحمن أن رسول اللَّه -ﷺ- حين تزوج أم سلمة فدخل عليها فلما أراد أن يخرج أخذت بثوبه فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إن شئت زِدْتُكِ وحاسبْتُكِ به، للبكر سبع وللثيب ثلاث. ثم ساقه من طريق حفص يعنى ابن غياث عن عبد الواحد بن أيمن عن أبى بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أم سلمة ذَكَرَ أن رسول اللَّه -ﷺ- تزوجها -وذكر أشياء هذا فيه- قال: \"إن شئت أن أُسَبِّعَ لكِ وأسبِّع لنسائى، وإن سَبَّعْتُ لكِ سَبَّعْتُ لنسائى\" اهـ وبهذا يتضح أن مسلما ﵀ أخرج هذا الحديث مرسلا ومتصلا، قال النووى: قال الدارقطنى: قد أرسله عبد اللَّه بن أبى بكر وعبد الرحمن ابن حميد كما ذكره مسلم، وهذا الذى ذكره الدارقطنى من استدراكه هذا على مسلم فاسد لأن مسلما ﵀ قد بين اختلاف الرواة فى وصله وإرساله، ومذهبه ومذهب الفقهاء والأصوليين ومحققى المحدثين أن الحديث إذ روى متصلا ومرسلا حكم بالاتصال ووجب العمل به لأنها زيادة ثقة اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن الزوج إذا زفت إليه الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم لنسائه.","vol":"7","page":166},{"text":"٢ - وأنه إذا زفت إليه البكر أقام عندها سبعا ثم قسم لنسائه.\n٣ - وأنه إذا رغبت الثيب أن يقيم عندها سبعا من وقت الزفاف جاز أن يقيم عندها سبعا، ثم يقضى لنسائه ما زاد على الثلاث عند الثيب.\n٤ - استحباب إدخال السرور على الزوجة الجديدة وحسن ملاطفتها.\n٥ - وجوب العدل بين الزوجات.","vol":"7","page":167},{"text":"٥ - وعن عائشة ﵂ أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة وكان النبى ﷺ يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nسودة بنت زمعة: هى أم المؤمنين سودة بنت زَمْعَة بن قيس بن عبد شمس بن عبدود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤى العامرية. كانت تحت السكران بن عمرو بن عبد شمس بن عبدود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤى العامرى ولما بعث رسول اللَّه -ﷺ- أسلمت وبايعت وأسلم زوجها السكران بن عمرو وخرجا مهاجرين إلى أرض الحبشة فى الهجرة الثانية، ثم قدما مكة فمات بها زوجها ﵁","vol":"7","page":167},{"text":"ولما توفيت خديجة ﵂ تزوجها رسول اللَّه -ﷺ- بمكة. وكان قد عقد على عائشة ﵂ إلا أنه لم يدخل على عائشة ﵂ إلا بالمدينة فهى بعد عائشة فى العقد وقبلها فى الدخول. وكانت سودة امرأة ثبطة أى ثقيلة. وكانت تمازح رسول اللَّه -ﷺ- قالت مرَّةً لرسول اللَّه -ﷺ-: صليت خلفك البارحة فركعت بى حتى أمسكت بأنفى مخافة أن يقطر الدم فضحك رسول اللَّه -ﷺ- وكانت تضحكه الأحيان بالشئ. وقد توفيت ﵂ سنة أربع وخمسين وقيل سنة خمس وخمسين وصححه الحافظ ابن حجر فى التقريب.\nوهبت يومها لعائشة: أى تنازلت عن نوبتها من رسول اللَّه -ﷺ- لتكون هذه النوبة لعائشة ﵂ مع النوبة المقررة لعائشة ﵂.\nوكان النبى -ﷺ- يقسم لعائشة يومها ويوم سودة: أى وكان رسول اللَّه -ﷺ- يجعل لعائشة ليلتين ولكل واحدة من نسائه ليلة واحدة عدا سودة ﵂، إذ تنازلت عن ليلتها لعائشة ﵂.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nيبين هذا الحديث أن من حق الزوجة أن تتنازل عن ليلتها","vol":"7","page":168},{"text":"لجارتها وأن للزوج أن يقبل ذلك، وأنه إذا قبل ذلك صار للمتنازل لها نوبتان، ولا يكون الزوج بذلك جائرا فى القَسم ومن حق الزوج أن يرفض هذا التنازل إذا كان له رغبة فى المتنازلة، وليس من حق الزوج أن ينقل ليلة المتنازلة لتتوالى مع ليلة المتنازل لها بل تبقى كل نوبة على ما كانت عليه إلا برضى باقى الزوجات. وقد أورد البخارى هذا الحديث فى كتاب النكاح فى \"باب المرأة تهب يومها لضَرَّتها كيف يقسم ذلك\" وساقه من طريق زهير (وهو ابن معاوية) عن هشام عن أبيه عن عائشة ﵂ أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبى -ﷺ- يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة. وقد أورده فى كتاب الهبة فى باب هبة المرأة لغير زوجها، وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز إذا لم تكن سفيهة فإذا كانت سفيهة لم يجز. قال اللَّه تعالى ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾ فساقه من طريق الزهرى عن عروة عن عائشة ﵂ قالت: كان رسول اللَّه -ﷺ- إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليبتها غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبى -ﷺ-، تبتغى بذلك رضا رسول اللَّه -ﷺ-. كما أورده مسلم من طريق جرير عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: ما رأيت امرأة أحبَّ إلىَّ أن أكون فى مِسْلاخِها من سودة بنت زمعة من امرأة فيها حِدَّةٌ، قالت: فلما كبِرَتْ جعلتْ يومها من رسول اللَّه -ﷺ- لعائشة قالت: يا رسول اللَّه","vol":"7","page":169},{"text":"قد جعلت يومى منك لعائشة فكان رسول اللَّه -ﷺ- يقسم لعائشة يومين يومها ويوم سودة. ثم ساقه من طريق عقبة بن خالد وزهير وشريك كلهم عن هشام بهذا الإِسناد: أن سودة لما كبرت بمعنى حديث جرير وزاد فى حديث شريك قالت: وكانت أول امرأة تزوجها بعدى. وقولها فى الحديث \"أن أكون فى مسلاخها\" المسلاخ هو الجِلْدُ ومعناه أن أكون أناهى، وقولها فى الحديث: (وكانت أول امرأة تزوجها بعدى) المراد أن سودة أول امرأة عقد عليها رسول اللَّه -ﷺ- بعد عقده على عائشة ﵂ لكنه دخل على سودة بمكة ولم يدخل على عائشة ﵂ إلا بالمدينة كما أوضحت ذلك فى مفردات حديث الباب فى ترجمة سودة ﵂.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - جواز هبة المرأة نوبتها لضرتها.\n٢ - وأن للزوجة أن تتصرف فى حقها بالهبة.\n٣ - وأنه لا حرج على الزوج الذى تنازلت زوجته لجارتها عن نوبتها فى قبول ذلك.\n٤ - وأن نوبة الواهبة تكون للموهوبة لها على ما كانت عليه.","vol":"7","page":170},{"text":"٦ - وعن عروة ﵁ قال: قالت عائشة ﵂: \"يا ابن أختى كان رسول اللَّه -ﷺ- لا يفضل بعضنا على بعض فى القَسم من مكثه عندنا، وكان قَلَّ يومٌ إلا وهو يطوف","vol":"7","page":170},{"text":"علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسِيسِ حتى يبلغ التى هو يومها فيبيت عندها\" رواه أحمد وأبو داود واللفظ له وصححه الحاكم، ولمسلم عن عائشة قالت: كان رسول اللَّه -ﷺ- إذا صلى العصر دار على نسائه ثم يدنو منهن\" الحديث.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nلا يفضل بعضنا على بعض فى القسم: أى لا يزيد واحدة من نسائه على واحدة فيما جعل لهن من نوبة.\nمن مكثه عندنا: أى جلوسه عند زوجاته فى منازلهن.\nوكان قلَّ يومٌ: أى وكان -ﷺ- يَنْدُرُ أن يَمُرَّ يومٌ.\nإلا وهو يطوف علينا جميعا: أى إلا وهو يدور علينا فى منازلنا جميعا.\nفيدنو من كل امرأة من غير مسيس: أى فيقرب من كل زوجة من زوجاته فيقبلها أو يلمسها دون أن يجامعها.\nحتى يبلغ التى هو يومها: أى حتى يصل إلى منزل الزوجة التى تكون الليلة لها.\nفيبيت عندها: أى فيستقر فى منزلها طول الليل.\nدار على نسائه: أى طاف على زوجاته.\nثم يدنو منهن: أى يقرب من كل واحدة من نسائه عندما يمر بحجرتها فيقبلها أو يلمسها من غير جماع.\nالحديث: أى أكمل الحديث.","vol":"7","page":171},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الحافظ فى تلخيص الحبير: حديث عائشة: كان النبى -ﷺ- يطوف علينا جميعا فيقبل ويلمس، فإذا جاء وقت التى هو فى بيتها أقام عندها. أحمد وأبو داود والبيهقى وصححه الحاكم، ولفظ أحمد: ما من يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا امرأة امرأة، فيدنو، ويلمس من غير مسيس حتى يفضى إلى التى هو يومها فيبيت عندها. زاد أبو داود فى أوله: كان لا يفضل بعضنا على بعض فى القَسم من مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس، حتى يبلغ التى هو يومها فيبيت عندها. اهـ أما ما أشار إليه المصنف من حديث عائشة ﵂ عند مسلم فلفظه من طريق أبى أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول اللَّه -ﷺ- يحب الحلْوَاء والعسل فكان إذا صلى العصر دار على نسائه فيدنو منهن، فدخل على حفصة فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس، فسألت عن ذلك فقيل لى: أهدت لها امرأة من قومها عُكَّةً من عسل، فسقت رسول اللَّه -ﷺ- منه شَرْبةً، فقلت: أمَا واللَّه لَنحتالنَّ له، فذكرت ذلك لسودة، وقلت: إذا دخل عليك فإنه سيدنو منك، فقولى له: يا رسول اللَّه أكَلْتَ مغافير، فإنه سيقول لكِ: لا. فقولى له: ما هذه الريح؟ وكان رسولُ اللَّه ﷺ يشتد عليه أن يوجد منه الريح. فإنه سيقول لك: \"سقتنى حفصة شربة عسل\" فقولى له: جَرَسَتْ نحْلُهُ","vol":"7","page":172},{"text":"العُرْفُطَ، وسأقول ذلك له، وقُوليه أنتِ يا صفية، فلما دخل على سودة قالت: تقول سودة والذى لا إله إلا هو لقد كدتُ أن ابَادِئهُ بالذى قلتِ لى وإنه لعلى الباب فَرَقًا منكِ، فلما دنا رسولُ اللَّه -ﷺ- قالت: يا رسول اللَّه أكلتَ مغافير، قال: \"لا\" قالت: فما هذه الريح؟ قال: \"سقتنى حفصةُ شربةَ عسل\" قالت: جرست نَحلُه العُرفُطَ فلما دخل علىَّ قلتُ له مثل ذلك، ثم دخل على صفية فقالت بمثل ذلك، فلما دخل على حفصة قالت: يا رسول اللَّه أَلَا أسقيك منه؟ قال: لا حاجة لى به: قالت: تقول سودة: سبحان اللَّه، واللَّه لقد حَرَمْناه. قالت: قلْتُ لها اسكتى. وصنيع المصنف ﵀ يشعر بأن مسلما تفرد بهذا الحديث، وقد أخرجه البخارى من طريق على بن مُسْهِرٍ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ﵂ بلفظ: قالت: كان رسول اللَّه -ﷺ- يحب العسل والحلوى، وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن، فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر ما كان يحتبس، فغِرْتُ، فسألت عن ذلك، فقيل لى: أهدت لها امرأة من قومها عُكَّة عسل، فسَقَت النبىَّ ﷺ منه شربةً، فقلت: أما واللَّه لنحتالنَّ له، فقلت لسودة بنت زمعة: إنه سيدنو منكِ، فإذا دنا منك فقولى: أكلتَ مغافير؟ فإنه سيقول لكِ: لا. فقولى له: ما هذه الريح التى أجد منكَ؟ فإنه سيقول لكِ: \"سقتنى حفصة شَربةَ عسل\" فقولى له: جرست نحله العُرْفُطَ. وسأقول ذلك. وقولى أنت يا صفيةُ ذاكِ، قالت تقول سودة: فواللَّه ما هو إلا أن قام على الباب فأردتُ أن أبادئه بما أَمرتِنى","vol":"7","page":173},{"text":"به فَرَقًا منك فلما دنا منها قالت له سودة: يا رسول اللَّه أكلتَ مغافير؟ قال: \"لا\" قالت: فما هذه الريح التى أجد منكَ؟ قال: \"سقتنى حفصة شربة عسل\" فقالت: جرست نحله العرفُطَ. فلما دار إلىَّ قلت لى نحو ذلك، فلما دَار إلى صفية قالت له مثلَ ذلك. فلما دار إلى حفصة قالت يا رسول اللَّه ألا أسقيك منه؟ قال: \"لا حاجة لى فيه\" قالت تقول سودة: واللَّه لقد حَرَمْناه. قلتُ لها: اسكتى. وقوله فى الحديث \"مغافير\" هى جمع مُغفور، والمغفور صَمْغٌ حلو له رائحة كريهة. أو هو شبيه بالصَّمغ يكون فى الرِّمْث -وهو من الحمض الذى ترعاه الإِبل وتنتفع به- يقال: أغفر الرمث إذا ظهر ذلك فيه. وقد قيل: إن المغافير توجد أيضا فى الثمام والسلم والطلح. ويؤكد ذلك ما جاء فى هذا الحديث: \"جرست نحله العرفط\" والعرفط شجر العضاه والعضاه: كل شجر له شوك، وقوله فى الحديث \"جرست\" أى رعت وأكلت. واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - يجوز للزوج أن يؤنس زوجته فى غير نوبتها إذا كان يعامل جميع زوجاته كذلك.\n٢ - جواز الاستمتاع من الزوجة فى غير نوبتها ما دام الزوج يعامل جميع نسائه كذلك.\n٣ - استحباب ملاطفة الرجل زوجاته جميعا من غير تفضيل فى ذلك.","vol":"7","page":174},{"text":"٧ - وعن عائشة ﵂ أن رسول اللَّه -ﷺ- كان يَسْأَلُ فى","vol":"7","page":174},{"text":"مرضه الذى مات فيه \"أين أنا غدا؟ \" يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء فكان فى بيت عائشة\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nيسأل فى مرضه الذى مات فيه: أى يستفهم من نسائه -ﷺ- وهو فى مرض الموت.\nأين أنا غدا؟: أى أين أكون فى اليوم التالى؟ وفى نوبة أى زوجة.\nيريد يوم عائشة: أى يظهر رغبته فى نوبة عائشة ليكون عندها.\nفأذن له أزواجه أن يكون حيث شاء: أى فتنازلت زوجاته عن نوبتهن لأجل أن يكون فى المنزل الذى يحب -ﷺ-.\nفكان فى بيت عائشة: أى فاختار أن يُمَرَّضَ -ﷺ- فى بيت عائشة ﵂.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأخرج البخارى ﵀ فى آخر كتاب المغازى فى باب مرض النبى -ﷺ- ووفاته من طريق عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود أن عائشة زوج النبى -ﷺ- قالت: لما ثَقلَ رسول اللَّه -ﷺ- واشتد به وجعه استأذن أزواجه أن يُمَرَّضَ فى بيتى فأذِنَّ له\" ثم ساق من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ﵂ أن رسول -ﷺ- كان يسأل فى مرضه الذى مات فيه يقول: \"أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ \" يريد يوم عائشة فأذن له أزواجه يكون حيث","vol":"7","page":175},{"text":"شاء فكان فى بيت عائشة حتى مات عندها. قالت عائشة: فمات فى اليوم الذى كان يدور علىَّ فيه فى بيتى. فقبضه اللَّه، وإن رأسه لبين نَحْرى وسَحْرى وخالط ريقه ريقى. وأخرجه البخارى من هذا الطريق وبهذا اللفظ أيضا فى كتاب النكاح فى باب إذا استأذن الرجل نساءه فى أن يُمَرَّضَ فى بيت بعضهن فأَذِنَّ له. وأخرجه مسلم من طريق هشام بن عروة أيضا عن أبيه عن عائشة قالت: إن كان رسول اللَّه ﷺ ليَتَفَقَّدُ يقول: \"أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ \" استبطاء ليوم عائشة قالت: فلما كان يومى قبضه اللَّه بين سحرى ونحرى.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - الحرص على العدل بين النساء.\n٢ - وأن المرأة إذا أسقطت حقها فى النوبة اندفع الحرج عن الزوج.\n٣ - وأن الإِذن للزوج فى ترك النوبة إسقاط لحق الزوجة التى أذنت.","vol":"7","page":176},{"text":"٨ - وعنها ﵂ قالت: كان رسول اللَّه -ﷺ- إذا أراد سَفَرًا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nوعنها: أى وعن عائشة ﵂.\nإذا أراد سفرا: أى إذا عزم على السفر وأراد الخروج له.","vol":"7","page":176},{"text":"أقرع بين نسائه: أى أجرى القرعة بين زوجاته. والقرعة إعداد سهام بعدد الأسماء التى يراد الاقتراع بينها تكتب أسماء المساهمين عليها ثم توضع فى إناء أو نحوه ليجيلها شخص لا يتمكن من التمييز بينها ثم يخرج سهما منها فمن خرج اسمه تعين اللمطلوب من الاقتراع.\nخرج سهمها: أى فازت فى القرعة.\nخرج بها معه: أى استصحبها معه فى هذا السفر.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث الذى أورده المصنف هنا قد أورده البخارى ومسلم فى صدر حديث الإِفك من طريق الزهرى عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود عن عائشة ﵂ ولفظه عند البخارى: كان رسول اللَّه -ﷺ- إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول اللَّه -ﷺ-. ولفظه عند مسلم: كان رسول اللَّه -ﷺ- إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول اللَّه -ﷺ- معه. وقد أورده البخارى باللفظ الذى ساقه المصنف أيضا فى صدر حديث هبة سودة يومها وليلتها لعائشة ﵄ وقد سقته بتمامه فى بحث الحديث الخامس من أحاديث هذا الباب. وساقه فى كتاب الشهادات فى باب تعديل النساء بعضهن بعضا فى صدر حديث قصة الإِفك بلفظ كان رسول اللَّه -ﷺ- إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين أزواجه فأيتهن","vol":"7","page":177},{"text":"خرج سهمها خرج بها معه. وساقه فى كتاب النكاح فى باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرا من طريق القاسم عن عائشة ﵂ أن النبى -ﷺ- كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فطارت القرعة لعائشة وحفصة، وكان النبى -ﷺ- إذا كان الليل سار مع عائشة يتحدث، فقالت حفصة: ألا تركبين الليلة بعيرى وأركب بعيرك تنظرين وأنظر؟ فقالت: بلى. فركبت فجاء النبى -ﷺ- إلى جمل عائشة وعليه حفصة فسلم عليها، ثم سار حتى نزلوا، وافتقدته عائشة، فلما نزلوا جعلت رجليها بين الإِذخر وتقول: رب سَلِّطْ علىَّ عقربا أو حية تلدغنى، ولا أستطيع أن أقول له شيئا. وقد أخرج مسلم حديث قصة عائشة وحفصة هذه إلا أنه وقع عنده بعد قوله فى سياق البخارى (تلدغنى): رسولك لا أستطيع أن أقول له شيئا.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب القرعة بين الزوجات لتسافر مع الزوج من وقعت عليها القرعة.\n٢ - أن القرعة ليست من باب القمار والمخاطرة.\n٣ - الحض على تطييب قلوب الزوجات.","vol":"7","page":178},{"text":"٩ - وعن عبد للَّه بن زمعة ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ- \"لا يجْلِدْ أحدُكم امرأته جَلْدَ العبد\" رواه البخارى.","vol":"7","page":178},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nعبد اللَّه بن زمعة: هو عبد اللَّه بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصى القرشى الأسدى ﵁. صحايى مشهور. استشهد يوم الدار مع عثمان ﵄.\nلا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد: أى لا يضرب أحدكم امرأته كما يضرب عبده.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأخرج البخارى فى كتاب النكاح فى باب ما يكره من ضرب النساء وقول اللَّه تعالى: ﴿وَاضْرِبُوهُنَّ﴾ أى ضربا غير مُبَرِّح ثم ساق من طريق سفيان (وهو الثورى) عن هشام عن أبيه عن عبد اللَّه بن زمعة عن النبى ﷺ قال: \"لا يَجْلِدْ أحدكم امرأته جَلْدَ العبد ثم يجامعها فى آخر اليوم\" وقد أخرجه البخارى فى كتاب الأدب ومسلم من طريق هشام عن أبيه عن عبد اللَّه بن زمعة قال: \"نهى النبى ﷺ أن يضحك الرجل مما يخرج من الأنفس\" وقال: \"بم يضرب أحدكم امرأته ضرب الفحل ثم لعله يعانقها\" قال البخارى: وقال الثورى ووهيب وأبو معاوية عن هشام: \"جلد العبد\" قال الحافظ فى الفتح: وكذا أخرجه أحمد عن ابن عيينة وعن وكيع وعن أبى معاوية وعن ابن نمير وأخرجه مسلم وابن ماجه من رواية ابن نمير والترمذى والنسائى من رواية عبدة بن سليمان","vol":"7","page":179},{"text":"ففى رواية أبى معاوية وعبدة \"إلَامَ يجلد؟ \" وفى رواية وكيع وابن نمير \"عَلَامَ يجلد؟ \" وفى رواية ابن عيينة: وعظهم فى النساء فقال: \"يضرب أحدكم امرأته\" اهـ وقال الحافظ فى الفتح أيضا: قوله (جلد العبد): أى مثل جلد العبد وفى إحدى روايتى ابن نمير عند مسلم (ضرب الأمة) وللنسائى من طريق ابن عيينة (كما يضرب العبد والأمة) اهـ وكل هذه الروايات تؤكد كراهية أن يضرب الرجل زوجته كما يضرب عبده أو أمته أو بعيره. وأصل ضرب المرأة للتعليم أو للتأديب بسبب عصيانها زوجها فيما يجب من حقه عليها قد أباحته الشريعة فى الجملة لقوله تعالى: ﴿فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ﴾ إلا أن رسول اللَّه -ﷺ- قد أشار إلى أن ضرب الزوجة ينبغى أن يكون غير مبرح وأن يكون ضربا رفيقا، فقد روى مسلم فى صحيحه من حديث جابر ﵁ فى صفة حجة رسول اللَّه -ﷺ- قوله فى خطبته يوم عرفة: فاتقوا اللَّه فى النساء فإنكم أخذتموهن بأمان اللَّه، واستحللتم فروجهن بكلمة اللَّه، ولكم عليهن أن لا يوطئن فُرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مُبَرِّح\" الحديث. وينبغى أن يكون هذا الضرب آخر ما يلجأ إليه الرجل فى تأديب امرأته، وأن يتقى اللَّه ﷿ فيها.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - كراهية ضرب الزوجة لغير ضرورة.\n٢ - تحريم ضرب المرأة للتأديب ضربا مبرحا.\n٣ - ينبغى الرفق بالنساء.","vol":"7","page":180},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-91>باب الخُلْع</span>","vol":"7","page":181},{"text":"١ - عن ابن عباس ﵄ أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبى -ﷺ- فقالت يا رسول اللَّه ثابتُ بن قيس ما أعيب عليه فى خُلُق ولا دِين، ولكنى أكره الكفر فى الإسلام، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"أتردين عليه حديقته\" فقالت: نعم. فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"اقبل الحديقة وطلقها تطليقة\" رواه البخارى، وفى رواية له: \"وأمره بطلاقها\" ولأبى داود والترمذى وحسَّنه \"أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبى -ﷺ- عدتها حيضة\" وفى رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند ابن ماجه \"أن ثابت بن قيس كان دميما وأن امرأته قالت: لولا مخافة اللَّه إذا دخلى علىَّ لبصقت فى وجهه\" ولأحمد من حديث سهل بن أبى حثمة \"وكان ذلك أول خلع فى الإسلام\".\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالخلع: بضم الخاء وسكون اللام هو فى اللغة فراق الزوجة على مال مأخوذ من خلع الثوب لأن المرأة لباس الرجل معنى وإنما ضم مصدره للتفرقة بين الحسى وهو خَلْع الثوب والمعنوى وهو خُلْع المرأة. أما فى الاصطلاح فهو فراق الرجل زوجته بعوض يحصل","vol":"7","page":181},{"text":"لجهة الزوج. وهو مشروع بحديث الباب وبقوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ ويؤيده قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ وقوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْالِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا﴾ على قراءة أكثر القراء.\nامرأة ثابت بن قيس: هى جميلة أو زينب بنت عدُوِّ اللَّه رأس المنافقين عبد اللَّه بن أبىّ بن سلول أو أخته. أسلمت ﵂ وبايعت رسول اللَّه -ﷺ- وكانت تحت حنظلة بن أبى عامر غسيل الملائكة فقتل عنها بأحد وهى حامل فولدت له عبد اللَّه بن حنظلة ثم تزوجها ثابت بن قيس فولدت له ابنه محمدا ثم اختلعت منه فتزوجها مالك بن الدخشم ثم حُبيب بن إساف أو يساف. وقيل: إن اسم امرأة ثابت بن قيس حبيبة بنت سهل بن ثعلبة ابن الحارث بن ريد بن ثعلبة بن غنم بن مالك ابن النجار. قال الحافظ فى الفتح: قال ابن عبد البر: اختلف فى امرأة ثابت بن قيس فذكر البصريون أنها جميلة بنت أبىّ وذكر المدنيون أنها حبيبة بنت سهل، قلت والذى يظهر أنهما قصتان وقعتا لامرأتين لشهرة الخبرين وصحة الطريقين","vol":"7","page":182},{"text":"واختلاف السياقين بخلاف ما وقع من الاختلاف فى تسمية حميلة ونسبها فإن سياق قصتها متقارب اهـ.\nثابت بن قيس: هو ثابت بن قيس بن شَمَّاس بن مالك بن امرئ القيس بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج ابن الحارث بن الخزرج الأنصارى الخزرجى خطيب الأنصار من كبار الصحابة وقد بشره رسول اللَّه -ﷺ- بالجنّة. واستشهد باليمامة، قال فى التقريب فنفذت وصيته بمنام رآه خالد بن الوليد اهـ وقد أشار الحافظ بهذا إلى ما أثر أنه لما استشهد يوم اليمامة رآه بعض الناس وعليه درع فأخذها وأخفاها فى قدر له وغطاها بالسرج. وكان أمير القوم إذ ذاك خالد بن الوليد ﵁ فرأى خالد ﵁ ثابتا فى منامه وأخبره ثابت بمكان الدرع وأوصاه أن يأخذه وأن يسلمه لأبى بكر وأن يطلب منه عتق عبيده عنه وأن يبيع الدرع والأثاث ليؤدى بذلك دَينه فأنفذ أبو بكر ﵁ وصيته.\nما أعيب عليه فى خلق ولا دين: أى لا أطعن عليه فى سلوكه وأخلاقه فسلوكه حسن وأخلاقه مرضية. كذلك دينه واستقامته على شرع اللَّه.","vol":"7","page":183},{"text":"ولكنى أكره الكفر فى الإسلام: أى ولكنى أخشى إن بقيت معه أن أسئ إليه وأن اكفر بالعشير وأن أقصر فيما يجب علىَّ القيام به من حقه.\nأتَرُدِّينَ عليه حديقته: أى أترجعين إليه بستانه الذى كان دفعه لك صداقا.\nفقالت: نعم: أى أرد عليه بستانه الذى كان دفعه صداقا لى.\nفقال رسول اللَّه -ﷺ-: أى لزوجها ثابت بن قيس.\nاقبل الحديقة: أى خذ البستان لك.\nوطلقها تطليقة: أى وأوقع عليها تطليقة واحدة.\nوفى رواية له: أى وفى رواية للبخارى.\nوأمره بطلاقها: أى وأمر رسول اللَّه ﷺ زوجها ثابت بن قيس بفراقها.\nولأبى داود والترمذى: أى من حديث ابن عباس ﵄.\nاختلعت منه: أى دفعت له عوضا فى مقابلة تطليقها، فطلقها على العوض.\nعدتها حيضة: أى اعتبر عدة طلاق المختلعة حيضة واحدة.\nوكان دميما: أى كان غير جميل.\nكان ذلك أول خلع فى الإسلام: أى وكان الخلع الذى حدث من ثابت بن قيس لزوجته هو أول خلع فى تاريخ الشريعة الإِسلامية.","vol":"7","page":184},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال البخارى فى صحيحه: باب الخُلْع، كيف الطلاق فيه، وقول اللَّه تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾ -إلى قوله- ﴿الظَّالِمُونَ﴾ وأجاز عمرُ الخلع دون السلطان، وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها، وقال طاوس: إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود اللَّه فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه فى العِشْرة والصحبة، ولم يقل قول السفهاء: لا يحل حتى تقول: لا أغتسل لك من جنابة. حدثنا أزهر بن جميل حدثنا عبد الوهاب الثقفى حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبى -ﷺ- فقالت: يا رسول اللَّه ثابت بن قيس ما أعتب عليه فى خُلُق ولا دين، ولكنى أكره الكفر فى الإسلام فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"أتردين عليه حديقته؟ \" قالت: نعم. قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. قال أبو عبد اللَّه: لا يُتَابَعُ فيه عن ابن عباس. حدثنى إسحاق الواسطى حدثنا خالد عن خالد الحذاء عن عكرمة أن أخت عبد اللَّه بن أُبَيِّ بهذا. وَقال: \"تردين حديقته؟ \" قالت: نعم. فَرَدَّتْها، وأمره يطلقها، وقال إبراهيم بن طهمان عن خالد عن عكرمة عن النبى -ﷺ- (وطلِّقْها) وعن أيوب ابن أبى تميمة عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى رسول اللَّه -ﷺ- فقالت: يا رسول اللَّه -ﷺ- إنى لا أعتب على ثابت فى دين ولا خُلق، ولكن لا أطيقه، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"فتردين","vol":"7","page":185},{"text":"عليه حديقته؟ \" قالت: نعم. حدثنا محمد بن عبد اللَّه بن المبارك المُخَرِّمِىُّ حدثنا قُرَادٌ أبو نوح حدثنا جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس ﵄ قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبى -ﷺ- فقالت: يا رسول اللَّه ما أنقم على ثابت فى دين ولا خُلُق إلا أنى أخاف الكفر، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"فتردين عليه حديقته؟ \" فقالت: نعم. فردَّتْ عليه، وأمره بفراقها\" وعلى هذا فقول المصنف: وفى رواية له \"وأمره بطلاقها\" إنما أورده المصنف بالمعنى فليس هذا اللفظ من ألفاظ البخارى بل لفظ البخارى فى رواية عكرمة المرسلة: \"وأمره يطلقها\" وفى حديث ابن عباس الأخير هنا: \"وأمره بفراقها\". وقول البخارى: وقال طاوس إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود اللَّه فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه فى العشرة والصحبة، ولم يقل قول السفهاء \"لا يحل حتى تقول لا أغتسل لك من جنابة\" قال الحافظ فى الفتح: هذا التعليق اختصره البخارى من أثر وصله عبد الرزاق قال: أنبأنا ابن جريج أخبرنى ابن طاوس وقلت له: ما كان أبوك يقول فى الفداء؟ قال: كان يقول ما قال اللَّه تعالى ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ ولم يكن يقول قول السفهاء: لا يحل حتى تقول: لا أغتسل لك من جنابة. ولكنه يقول: إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود اللَّه فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه فى العِشرة والصحبة اهـ وهو يشير بهذا إلى رد ما زعمه بعض الناس من","vol":"7","page":186},{"text":"أن الخلع لا يحل حتى تعصى المرأة الرجل فى جميع ما يطلبه منها حتى تقول: لا أغتسل لك من جنابة. ولا أبَرُّ لك قسما ولا أطيع لك أمرا. وقول البخارى: قال أبو عبد اللَّه: \"لا يتابع فيه عن ابن عباس\" قال الحافظ فى الفتح: أى لا يُتَابَعُ أزهر بن جميل على ذكر ابن عباس فى هذا الحديث بل أرسله غيره، ومراده بذلك خصوص طريق خالد الحذاء عن عكرمة، ولهذا عقبه برواية خالد وهو ابن عبد اللَّه الطحان عن خالد وهو الحذاء عن عكرمة مرسلا ثم برواية إبراهيم بن طهمان عن خالد الحذاء مرسلا وعن أيوب موصولا ورواية إبراهيم بن طهمان عن أيوب الموصولة وصلها الإِسماعيلى اهـ وأما الحديث الذى أشار إليه المصنف عند أبو داود والترمذى فهو من رواية هشام بن يوسف عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس. وعمرو بن مسلم هو الجندى قال الحافظ فى التقريب: صدوق له أوهام اهـ وقد روى له مسلم ووثقه ابن حبان وقال ابن حزم ليس بشئ ورد هذا الحديث من أجله. ورواية مسلم له لا تدل -كما أشرت سابقا- على أن كل ما يرويه صحيح فقد روى له مسلم فى مقام ولا يروى ده فى مقام آخر. ولا شك أن قول رسول اللَّه -ﷺ- فى رواية البخارى \"وطلقها تطليقة\" يفيد أن عدتها هى عدة المطلقة والمطلقة تعتد بثلاث حيض لا بحيضة واحدة. وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند ابن ماجه الذى أشار إليه المصنف فقد قال ابن ماجه: حدثنا أبو غريب ثنا أبو خالد الأحمر عن","vol":"7","page":187},{"text":"حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كانت حبيبة بنت سهل تحت ثابت بن قيس بن شماس، وكان رجلا دميما، فقالت يا رسول واللَّه، واللَّه لولا مخافة اللَّه، إذا دخل علىَّ لبصقت فى وجهه، فقال: رسول اللَّه -ﷺ-: \"أتردين عليه حديقته؟ \" قالت: نعم. قال: فردت عليه حديقته، قال: ففرق بينهما رسول اللَّه -ﷺ- اهـ وفى إسناد هذا الحديث حجاج وهو ابن أرطأة وهو مدلس وقد عنعنه، وفيه أيضا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقد تقدم الكلام على سنده هذا كثيرا. أما حديث سهل ابن أبى حثمة عند أحمد فهو من طريق سفيان عن عبد القدوس بن بكر بن خُنَيس قال أخبرنا حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد اللَّه بن عمرو، والحجاج عن محمد بن سليمان بن أبى حثمة عن عمه سهل بن أبى حثمة قال: كانت حبيبة ابنة سهل تحت ثابت بن قيس بن شماس الأنصارى فكرهته، وكان رجلا دميما فجاءت إلى النبى -ﷺ- فقالت: يا رسول اللَّه إنى لأراه فلولا مخافة اللَّه لبزقت فى وجهه، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"أتردين عليه حديقته التى أصدقك؟ \" قالت: نعم. فأرسل إليه فردت عليه حديقته، وفرق بينهما. قال: فكان ذلك أول خلع كان فى الإسلام اهـ.","vol":"7","page":188},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-92>كتاب الطلاق</span>","vol":"7","page":189},{"text":"١ - عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"أبغض الحلال إلى اللَّه الطلاق\" رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم، ورجح أبو حاتم إرساله.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالطلاق: قال الحافظ فى الفتح: الطلاق فى اللغة حل الوثاق، مشتق من الإِطلاق وهو الإِرسال والترك، وفلان طلق اليد بالخير أى كثير البذل، وفى الشرع: حل عقد التزوج فقط، وهو موافق لبعض أفراد مدلوله اللغوى. قال إمام الحرمين: هو لفظ جاهلى ورد الشرع بتقريره، وطَلقَت المرأة بفتح الطاء وضم اللام، وبفتحها أيضًا وهو أفصح اهـ.\nأبغض الحلال: أى أكره المباح.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الحافظ فى التلخيص: أبغض المباح إلى اللَّه الطلاق\" أبو داود وابن ماجه. والحاكم من حديث محارب بن دثار عن ابن عمر بلفظ: \"الحلال\" بدل \"المباح\" ورواه أبو داود والبيهقى مرسلا ليس فيه ابن عمر ورجح أبو حاتم والدارقطنى فى العلل والبيهقى المرسل. وأورده ابن","vol":"7","page":189},{"text":"الجوزى فى العلل المتناهية بإسناد ابن ماجه وضعفه بعبيد اللَّه بن الوليد الوَصَّافى وهو ضعيف، ونكنه لم ينفرد به فقد تابعه معروف بن الواصل، إلا أن المنفرد عنه بوصله محمد بن خالد الوهبى، ورواه الدارقطنى من حديث مكحول عن معاذ بن جبل بلفظ: \"ما خلق اللَّه شيئًا أبغض إليه من الطلاق\" وإسناده ضعيف ومنقطع أيضًا اهـ وسبب ضعف حديث مكحول عن معاذ عند الدارقطنى أنه من رواية حميد ابن مالك اللخمى عن مكحول عن معاذ، وحميد بن مالك ضعيف، تكلم فيه أبو زرعة وأبو حاتم وابن عدى والأزدى. ومكحول عن معاذ منقطع لأنَّ مكحولا لم يلق معاذا ﵁ قال البيهقى: مكحول عن معاذ منقطع، وقال ابن الجوزى فى التحقيق: مكحول لم يلق معاذا.","vol":"7","page":190},{"text":"٢ - وعن ابن عمر ﵄ أنه طلق امرأته وهى حائض فى عهد رسول اللَّه -ﷺ- فسأل عُمَرُ رسولَ اللَّه -ﷺ- عن ذلك. فقال: \"مُرْهْ فليراجعها، ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم ان شاء أمسك بعدُ وإن شاء طلق قبل أن يَمَسَّ، فتلك العدة التى أمر اللَّه ﷿ أن تُطَلَّقَ لها النساء\" متفق عليه، وفى رواية لمسلم: \"مُرْه فليراجعها ثم لِيُطَلِّقْهَا طاهرا أو حاملا\" وفى رواية أخرى للبخارى: \"وحُسِبَتْ تطليقةً\" وفى رواية لمسلم، قال ابن عمر: \"أمَّا أنت طلقتها واحدة أو اثنتين فإن رسول اللَّه -ﷺ-","vol":"7","page":190},{"text":"أمرني أن أراجعها ثم أُمهِلَهَا حتى تحيض حيضة أخرى ثم أمهلها حتى تطهر، ثم أُطَلقَها قبل أن أمَسَّهَا، وأما أنت طلقتها ثلاثًا، فقد عصيت ربك فيما أمرك به بن طلاق امرأتك\" وفى رواية أخرى قال عبد اللَّه بن عمر: فَرَدَّهَا علَىَّ ولم يرها شيئًا، وقال \"إذا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّق أو لِيُمْسِكْ\".\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nأنه: أى ابن عمر ﵄.\nامرأته: هى آمنة بنت غِفَار وقيل اسمها النوار وقيل اسمها آمنة ولقبها النوار.\nوهى حائض: أى فى وقت حيضها.\nفى عهد رسول اللَّه -ﷺ-: أى فى زمن رسول اللَّه -ﷺ-.\nعن ذلك: أى عن حكم طلاق المرأة وهى حائض.\nمره فليراجعها: أى اطلب منه أن يَرُدّها.\nثم ليتركها: أى ليستمر بها فى عصمته وليدعها على ما هى عليه من قيام الزوجية بينهما وليمسكها.\nحتى تطهر: أى إلى أن ينقطع الحيض عنها وتحل لها الصلاة.\nثم تحيض: أى ثم يجيئها الحيض مرة أخرى.\n(ثم تطهر): أى ثم ينقطع عنها الحيض مرة أخرى وتحل لها الصلاة.\nثم إن شاء أمسك بعد: أى ثم إذا رغب فى بقائها زوجة أبقاها واستمر بها فى عصمته.","vol":"7","page":191},{"text":"وإن شاء طلق قبل أن يمس: أى وإذا رغب فى فراقها طلَّقها وهى فى طهر لم يجامعها فيه.\nفتلك العدة التى أمر اللَّه ﷿ أن تُطَلَّق لها النساء: أى فهذا هو المراد من قول اللَّه ﷿ ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ أى إذا أردتم طلاق النساء فطلقوهن مستقبلات عدتهن، وهى لا تطلق مستقبلة عدتها إلا إذا طلقها فى طهر لم يجامعها فيه.\nوفى رواية لمسلم: أى من طريق سفيان عن محمد بن عبد الرحمن \"مولى آل طلحة\" عن سالم عن ابن عمر عن عمر ﵄.\nثم ليطلقها طاهرا أو حاملا: أى ثم ليفارقها حالة كونها طاهرا يعنى ولم يمسها فى هذا الطهر أو حالة كونها حبلى.\nوفى رواية أخرى للبخارى: أى من طريق عبد الوارث عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر ﵄.\nوحُسِبَتْ تطليقة: أى وَعُدَّت هذه التطليقة التى حصلت وقت الحيض تطليقة واحدة من الثلاث التى جعلها اللَّه تعالى للزوج على زوجته.\nوفى رواية لمسلم: أى من طريق زهير بن حرب عن إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر ﵄.","vol":"7","page":192},{"text":"وفى رواية أخرى: هى لأبى داود من طريق أبى الزبير عن ابن عمر ﵄.\nولم يرها شيئًا: أى ولم يحتسبها تطليقة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقوله \"ثم ليتركها\" هذا لفظ مسلم، أما لفظ البخارى فهو: \"ثم ليمسكها\" وقد ساق البخارى ﵀ حديث ابن عمر أيضًا من طريق شعبة عن أنس بن سيرين قال: سمعت ابن عمر قال: طلق ابنُ عمر امرأته وهى حائض، فَذَكَرَ عُمَرُ للنبى -ﷺ- فقال: \"لِيُرَاجِعْها\" قلت: تُحْتَسَبُ؟ قال: فَمَهْ؟ وعن قتادة عن يونس بن جبير عن ابن عمر قال: \"مره فليراجعها\" قلت: تُحْتَسَبُ؟ قال: أرأيت إن عجز واسْتَحْمَقَ؟ وقال أبو معمر: حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: حُسِبَتْ عَلَىَّ بتطليقة اهـ وساق مسلم ﵀ حديث ابن عمر بعدة ألفاظ فأخرجه من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر باللفظ الذى ساقه المصنف، وهو نفس الطريق الذى أخرجه به البخارى ثم قال مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة وابن رُمْح \"واللفظ ليحيى\" قال قتيبة حدثنا ليث وقال الآخران: أخبرنا الليث ابن سعد عن نافع عن عبد اللَّه أنه طلق امرأة له وهى حائض تطليقة واحدة فأمره رسول اللَّه -ﷺ- أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها. فتلك العدة التى أمر اللَّه أن يُطَلَّقَ لها النساء. وزاد","vol":"7","page":193},{"text":"ابن رمح فى روايته: وكان عبد اللَّه إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم: أمَّا أنت طلقت امرأتك مرة أو مرَّتين فإن رسول اللَّه -ﷺ- أمرنى بهذا، وإن كنتَ طلقتها ثلاثًا فقد حرمتْ عليك حتى تنكح زوجا غيرك، وعصيت اللَّه فيما أمرك من طلاق امرأتك. قال مسلم: جوَّد الليثُ فى قوله: تَطليقة واحدة. حدثنا محمد بن عبد اللَّه بن نمير حدثنا أو حدثنا عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر قال: طلقتُ امرأتى على عهد رسول اللَّه -ﷺ- هى حائض فذكر ذلك عمرُ لرسول اللَّه -ﷺ- فقال: \"مره فليراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طَهُرَت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يُمْسِكْها، فإنها العدة التى أمر اللَّه أن يُطَلَّقَ لها النساء\" قال عبيد اللَّه: قلت لنافع: ما صنعت التطليقة؟ قال: واحدة اعتَدَّ بِها. وحدثناه أبو بكر بن أبى شيبة وابن المثنى قالا: حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن عبيد اللَّه بهذا الإسناد نحوه ولم يذكر قول عبيد اللَّه لنافع قال ابن المثنى فى روايته: فَلْيُرْجِعْها\" وقال أبو بكر: \"فليراجعها\" وحدثنى زهير بن حرب حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع أن ابن عمر طلق امرأته وهى حائض فسأل عمرُ النبىَّ -ﷺ- فأمره أن يَرْجِعَها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها. فتلك العدة التى أمر اللَّه أن يُطَلَّقَ لها النساء. قال: فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهى حائض يقول: أمَّا أنت طَلَّقتها واحدةً أو اثنتين. أن رسول اللَّه","vol":"7","page":194},{"text":"-ﷺ- أمره أن يَرْجِعَها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسَّها. وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصَيْتَ ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك. حدثنى عبد بن حميد أخبرنى يعقوب بن إبراهيم حدثنا محمد وهو ابن أخى الزهرى عن عمه أخبرنا سالم بن عبد اللَّه أن عبد اللَّه بن عمر قال: طلقت امرأتى وهى حائض، فذكر ذلك عمر للنبى -ﷺ- فَتَغيَّظَ رسولُ اللَّه -ﷺ- ثم قال: \"مره فليراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مُسْتَقْبَلَةً سوى حيضتها التى طلقها فيها، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها، فذلك الطلاق للعدة كما أمر اللَّه\" وكان عبد اللَّه طلقها تطليقة واحدة فَحُسِبَتْ من طلاقها، وراجعها عبد اللَّه كما أمره رسولُ اللَّه -ﷺ-. وحدثنيه إسحاق بن منصور أخبرنا يزيد بن عبد ربه، حدثنا محمد بن حرب حدثنى الزُّبيدى عن الزهرى بهذا الإسناد غير أنه قال: قال ابن عمر: فراجعتها وحَسَبْتُ لها التطليقةَ التى طَلَّقْتُهَا. وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وزهير بن حرب وابن نمير \"واللفظ لأبى بكر\" قالوا: حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن (مولى آل طلحة) عن سالم عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهى حائض فذكر ذلك عُمَرُ للنبى -ﷺ-، فقال: \"مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، وحدثنى أحمد بن عثمان بن حكيم الأوْدِىُّ حدثنا خالد بن مَخْلَد حدثنى سليمان \"وهو ابن بلال\" حدثنى عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر أنه طلق","vol":"7","page":195},{"text":"امرأته وهى حائض، فسأل عمر عن ذلك رسولَ اللَّه -ﷺ- فقال: \"مره فليراجعها حتى تطهر، ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر، ثم يطلق بعد ذلك أو يمسك\" وحدثنى على بن حُجْر السعدى حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين قال: مكثت عشرين سنة يحدثنى من لا أتهم أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثًا وهى حائض فأُمِرَ أن يراجعها فجعلت لا أتَّهِمُهُم ولا أعرف الحديث حتى لقيت أبا غَلَّاب يونس بن جبير الباهلى وكان ذا ثَبَتٍ فحدثنى أنه سأل ابن عمر فحدثه أنه طلق امرأته تطليقة وهى حائض فأُمر أن يَرْجِعَها قال: قلت: أفَحُسِبَتْ عليه؟ قال: فمه أوَ إن عجز واستحمق. وحدثناه أبو الربيع وقتيبة قالا: حدثنا حماد عن أيوب بهذا الإِسناد ونحوه غير أنه قال: فسأل عمرُ النبىَّ ﷺ فأمره، وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد حدثنى أبى عن جدى عن أيوب بهذا الإسناد وقال فى الحديث: فسأل عمر النبىَّ -ﷺ- عن ذلك فأمره أن يراجعها حتى يطلقها طاهرا من غير جماع وقال: يطلقها فى قُبُل عدتها. وحدثنى يعقوب بن إبراهيم الدورقى عن ابن علية عن يونس عن محمد بن سيرين عن يونس بن جبير قال: قلت لابن عمر: رجل طلق امرأته وهى حائض فقال: أتعرف عبد اللَّه بن عمر فإنه طلق امرأته وفى حائض فأتى عمر النبىَّ -ﷺ- فسأله فأمره أن يرجعها ثم تستقبل عدتها. قال: فقلت له: إذا طلق الرجل امرأته وهى حائض أتَعتَدُّ بتلك التطليقة؟ فقال: فمه أوَ إن عجز واستحمق؟","vol":"7","page":196},{"text":"حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت يونس بن جبير قال: سمعت ابن عمر يقول: طلقت امرأتى وهى حائض فأتى عمر النبى -ﷺ- فذكر ذلك له فقال النبى -ﷺ-: \"ليراجعها، فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها\" قال: فقلت لابن عمر: أفاحْتَسَبْتَ بها؟ قال: ما يمنعه؟ أرأيت إن عجز واستحمق؟ . حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد اللَّه عن عبد الملك عن أنس بن سيرين قال: سألت ابن عمر عن امرأته التى طلَّق فقال: طَلَّقْتُهَا وهى حائض فَذُكِرَ ذلك لِعُمَرَ فذكره للنبىَّ -ﷺ- فقال: \"مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها\" قال: فراجعتها ثم طلقتها لطهرها. قلتُ: فاعْتَدَدْت بتلك التطليقة التى طلقت وهى حائض؟ قال: ما لِى لا أعْتَدُّ بها وإن كنت عَجَزْتُ واسْتَحْمَقْتُ. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين أنه سمع ابن عمر قال: طلقت امرأتى وهى حائض فأتى عمر النبىَّ -ﷺ- فأخبره فقال: \"مره فليراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها\" قلت لابن عمر: أفاحْتَسَبْتَ بتلك التطليقة؟ قال: فمه؟ وحدثنيه يحيى ابن حبيب حدثنا خاند بن الحارث ح وحدثنيه عبد الرحمن بن بشر حدثنا بهز قالا: حدثنا شعبة بهذا الإِسناد غير أن فى حديثهما: \"ليرجعها\" وفى حديثهما قال: قلت له: أَتَحْتَسِبُ بها؟ قال: فمه وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج","vol":"7","page":197},{"text":"أخبرنى ابن طاوس عن أبيه أنه سمع ابن عمر يُسْألُ عن رجل طلق امرأته حائضا فقال: أتعرف عبد اللَّه بن عمر؟ قال: نعم قال: فإنه طلق امرأته حائضًا فذهب عمر إلى النبى -ﷺ- فأخبره الخبر فأمره أن يراجعها قال: لم أسمعه يزيد على ذلك \"لأبيه\" وحدثنى هارون بن عبد اللَّه حدثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج أخبرنى أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن \"مولى عزة\" يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع ذلك: كيف ترى فى رجل طلق امرأته حائضا؟ فقال: طلق ابنُ عمر امرأته وهى حائض على عهد رسول اللَّه -ﷺ- فسأل عمرُ رسولَ اللَّه -ﷺ- فقال: إن عبد اللَّه بن عمر طلق امرأته وهى حائض فقال له النبى -ﷺ-: \"ليراجعها\" فردها، وقال: \"إذا طهرت فليطلق أو ليمسك\" قال ابن عمر: وقرأ النبى -ﷺ- ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ وحدثنى هارون بن عبد اللَّه حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبى الزبير عن ابن عمر نحو هذه القصة. وحدثنيه محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرنى أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن (مولى عروة) يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع بمثل حديث حجاج. وفيه بعض الزيادة. قال مسلم: أخطأ حيث قال: عروة. إنما هو مولى عزة. اهـ وقراءة \"فطلقوهن فى قبل عدتهن\" شاذة ليست قرآنا ولا تجوز القراءة بها. وقول مسلم: وفيه بعض الزيادة لعله يشير إلى ما جاء فى رواية أبى الزبير عن ابن عمر قوله فى هذا الحديث: فردها","vol":"7","page":198},{"text":"علىَّ ولم يرها شيئًا. وقد أخرجها أبو داود. وحذفها مسلم ﵀. قال أبو داود: روى هذا الحديث عن ابن عمر جماعة وأحاديثهم كلها على خلاف ما قال أبو الزبير اهـ. وقال ابن عبد البر: قوله \"ولم يرها شيئًا\" منكر لم يقله غير أبى الزبير وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله فكيف بمن هو أثبت منه اهـ وقال الخطابى: قال أهل الحديث: لم يرو أبو الزبير حديثا أنكر من هذا اهـ ونقل البيهقى فى المعرفة عن الشافعى أنه ذكر رواية أبى الزبير فقال: نافع أثبت من أبى الزبير والأثبت من الحديثين أولى أن يؤخذ به إذا تخالفا. وقد وافق نافع غيره من أهل الثبت اهـ وقال النووى فى شرح مسلم: أجمعت الأمة على تحريم طلاق الحائض الحائل بغير رضاها فلو طلقها أثم ووقع طلاقه ويؤمر بالرجعة لحديث ابن عمر المذكور فى الباب، وشذ بعض أهل الظاهر فقال: لا يقع طلاقه لأنه غير مأذون له فيه، فأشبه طلاق الأجنبية والصواب الأول وبه قال العلماء كافة ودليلهم أمره بمراجعتها ولو لم يقع لم تكن رجعة. فإن قيل المراد بالرجعة الرجعة اللغوية وهى الرد إلى حالها الأول لا أنه تحسب عليه طلقة قلنا: هذا غلط لوجهين: أحدها أن حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية يقدم على حمله على الحقيقة اللغوية كما تقرر فى أصول الفقه. الثانى: أن ابن عمر صرح فى روايات مسلم وغيره بأنه حسبها عليه طلقة. واللَّه أعلم. وأجمعوا على أنه إذا طلقها يؤمر برجعتها كما ذكرنا اهـ وقال الحافظ فى الفتح: قال النووى: شذ بعض أهل الظاهر فقال: إذا طلق الحائض لم يقع الطلاق لأنه غير مأذون فيه فأشبه طلاق الأجنبية. وحكاه الخطابى عن الخوارج والروافض وقال ابن عبد البر: لا يخالف فى ذلك إلا","vol":"7","page":199},{"text":"أهل البدع والضلال. يعنى الآن قال: وروى مثله عن بعض التابعين وهو شذوذ، وحكاه ابن العربى وغيره عن ابن علية يعنى إبراهيم بن إسماعيل بن علية الذى قال الشافعى فى حقه: إبراهيم ضال، جلس فى باب الضوال يضل الناس، وكان بمصر، وله مسائل ينفرد بها، وكان من فقهاء المعتزلة. وقد غلط فيه من ظن أن المنقول عنه المسائل الشاذة أبوه وحاشاه فإنه من كبار أهل السنة اهـ هذا والادعاء بأن طلاق الحائض لا يقع لأنه بدعة وأن قوله ﵊: \"من أحدث فى أمرنا ما ليس منه فهو رد\" يدل على عدم وقوع طلاق الحائض، هذا الادعاء مردود لأنه يلزم على ذلك أن من طلق امرأته ثلاثًا بلفظ واحد أنه لا يقع شئ لأنه -لا شك- طلاق غير مسنون فهل يقول بذلك أحد من أهل الفقه بالإسلام؟ وإن كان قال به بعض أهل الأهواء والشذوذ، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول اللَّه -ﷺ-، وفقنا اللَّه وإياكم للاستمساك بسنته، ونسأله جل وعلا أن يحشرنا فى زمرته وأن يسقينا من حوضه -ﷺ-.\nهذا وقوله فى الحديث \"فمه\" قال فى النهاية: أى فماذا؟ للاستفهام فأبدل الألف هاء للوقف والسكت اهـ وقال الحافظ فى الفتح: أصله فما وهو استفهام فيه اكتفاء أى فما يكون إن لم تحتسب؟ ويحتمل أن تكون الهاء أصلية، وهى كلمة تقال للزجر أى كف عن هذا الكلام فإنه لابد من وقوع الطلاق بذلك، قال ابن عبد البر: قول ابن عمر \"فمه\" معناه فأى شئ يكون إذا لم يعتد بها؟ إنكارا لقول السائل: أيعتد بها؟ فكأنه قال: وهل من ذلك بدٌّ؟ وقوله: أرأيت إن عجز واستحمق؟ أى إن عجز عن","vol":"7","page":200},{"text":"فرض فلم يقمه أو استحمق فلم يأت به أيكون ذلك عذرا له؟ . وقال الخطابى: فى الكلام حذف أى أرأيت إن عجز واستحمق أيسقط عنه الطلاق حمقُه أو يبطله عجزه؟ وحذف الجواب لدلالة الكلام عليه اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - لا يجوز طلاق المرأة وهى حائض.\n٢ - يقع طلاق الرجل إذا طلق امرأته وهى حائض.\n٣ - يجب على من طلق امرأته وهى حائض أن يردها إذا لم يكن طلاقه هذا مكملا للثلاث.\n٤ - أن الطلاق الذى أمر اللَّه به هو أن يكون فى طهر لم تجامع المرأة فيه.\n٥ - أن طلاق الحامل ليس من الطلاق البدعى.\n٦ - أن جمع تطليقتين أو ثلاث بلفظ واحد معصية للَّه ﷿.\n٧ - أن من طلق امرأته ثلاثًا بلفظ واحد بانت منه امرأته ووقع عليه الثلاث.\n٨ - مشروعية الطلاق فى الإسلام.","vol":"7","page":201},{"text":"٣ - وعن ابن عباس ﵄ قال: كان الطلاق على عهد رسول اللَّه -ﷺ- وأبى بكر وسنتين من خلافة عمر طلاقُ الثلاث واحدةٌ، فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا فى أمر كانت لهم فيه أناةٌ. فلو أمضيناه عليهم فَأمْضَاهُ عليهم\" رواه مسلم.","vol":"7","page":201},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nاستعجلوا فى أمر كانت لهم فيه أناة: أى أسرعوا وأكثروا فى شأن كانت لهم فيه مهلة وبقية استمتاع لانتظار المراجعة.\nفلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم: أى فلو قضينا عليهم بظاهر ألفاظهم وألزمناهم بذلك، فألزمهم بذلك.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال مسلم فى صحيحه: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع \"واللفظ لابن رافع\" قال إسحاق أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس ﵄ وساق الحديث باللفظ الذى ذكره المصنف ثم قال مسلم: حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا رَوْح بن عبادة أخبرنا ابن جريج ح وحدثنا ابن رافع \"واللفظ له\" حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرنى ابن طاوس عن أبيه أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم أنما كانت الثلاث تُجْعَلُ واحدةً على عهد النبى -ﷺ- وأبى بكر وثلاثا من إمارة عمر فقال ابن عباس: نعم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب السختيانى عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هَاتِ من هَنَاتك ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول اللَّه -ﷺ- وأبى بكر واحدة؟ فقال: قد كان ذلك فلما كان فى عهد عمر تتابع الناس فى الطلاق فأجازه عليهم اهـ وقول أبى الصهباء لابن عباس: \"هات من هناتك\" أى أخبارك وأمورك المستغربة، وهو يشعر بأن هذا الأمر وهو","vol":"7","page":202},{"text":"أن الثلاث تقع واحدة وأن عمر ﵁ هو الذى جعله ثلاثًا أنه من الأمور المستغربة عند المسلمين، علما بأنه قد ثبت عن ابن عباس ﵄ أنه كان يفتى بعد موت عمر ﵁ بأن من طلق ثلاثًا بلفظ واحد أنه تقع عليه الثلاث فقد أخرج أبو داود بسند صحيح من طريق مجاهد قال: كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال: إنه طلق امرأته ثلاثًا فسكت حتى ظننت أنه سيردها إليه فقال: ينطلق أحدكم فيركب الأحموقة ثم يقول: يا ابن عباس يا ابن عباس؟ إن اللَّه قال: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ وإنك لم تتق اللَّه فلا أجدلك مخرجا، عصيت ربك وبانت منك امرأتك. كما تقدم فى بحث الحديث السابق ما رواه مسلم عن ابن عمر ﵄ أنه قال لمن طلق امرأته ثلاثًا: وأما أنت طلقتها ثلاثًا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك، وبانت منك\" وروى البخارى فى باب من أجاز طلاق الثلاث من حديث سهل بن سعد الساعدى فى قصة المتلاعنين قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول اللَّه -ﷺ- فلما فرغا قال عويمر: كذبت عليها يا رسول اللَّه إن أمسكتها فطلقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول اللَّه -ﷺ-. ثم ساق البخارى من حديث عائشة ﵂ أن رجلا طلق امرأته ثلاثًا فتزوجت فَطَلَّق، فسئل النبى -ﷺ-: أتحل للأول؟ قال: \"لا حتى يذوق عُسَيْلَتَهَا كما ذاق الأول. وقد اعتبر حديث الباب عن ابن عباس ﵄ من الأحاديث المشكلة قال النووى: وأما حديث ابن عباس فاختلف العلماء فى جوابه وتأويله فالأصحّ أن معناه أنه كان فى أول الأمر إذا قال لها: أنت طالق أنت طالق أنت طالق ولم ينو تأكيدا","vol":"7","page":203},{"text":"ولا استئنافا يحكم بوقوع طلقة لقلة إرادتهم الاستئناف بذلك فحمل على الغالب الذى هو إرادة التأكيد فلما كان فى زمن عمر ﵁ وكثر استعمال الناس بهذه الصيغة وغلبت منهم إرادة الاستئناف بها حملت عند الإِطلاق على الثلاث عملا بالغالب السابق إلى الفهم منها فى ذلك العصر اهـ وقد حمل النسائى حديث الباب على ما لو طلق امرأته غير المدخول بها ثلاث تطليقات متفرقات. وقد حاول بعض من فى قلبه مرض على أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- بخاصة عمر ﵁ أن يلمز الخليفة الراشد بقصة حديث الباب، ويجهل هذا اللامز أو يتجاهل بأن عمر ﵁ كان وقافا عند سنة رسول اللَّه -ﷺ- سباقا للأخذ بها منه ومن غيره من ذوى الشذوذ وهو الذى كان ينزل القرآن بتصويب رأيه وهو الذى كان إذا سلك طريقا سلك الشيطان طريقا آخر كما ذكر ذلك عن رسول اللَّه -ﷺ-. وسيجئ مزيد بحث لهذا عند الكلام على الحديث الرابع والخامس من أحاديث هذا الباب إن شاء اللَّه تعالى.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن طلاق الثلاث بلفظ واحد يقع ثلاثا.","vol":"7","page":204},{"text":"٤ - وعن محمود بن لبيد ﵁ قال: أُخْبِرَ رَسولُ اللَّه -ﷺ- عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، فقام غضبان ثم قال: \"أيُلْعَبُ بكتاب اللَّه وأنا بين أَظْهُرِكُم\" حتى قام رجل فقال: يا رسول اللَّه أَلا أقْتُلُهُ؟ رواه النسائى ورواته مُوَثَّقُون.","vol":"7","page":204},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nمحمود بن لبيد: هو محمود بن لبيد بن عقبة بن رافع بن امرئ القيس بن ريد بن عبد الأشهل الأنصارى ﵁ قال ابن سعد: ولد محمود بن لبيد فى عهد النبى -ﷺ- وفى أبيه لبيد بن عقبة جاءت رخصة الإِطعام لمن لا يقدر على الصوم، وسمع محمود بن لبيد من عمر اهـ وقال البخارى: له صحبة وقال فى التقريب: صحابى صغير وجل روايته عن الصحابة اهـ وقد كان محمود من كبار الفقهاء المفتين. وتوفى سنة ست وتسعين عن تسع وتسعين سنة.\nثلاث تطليقات جميعا: يعنى قال لها بلفظ واحد: أنت طالق ثلاثًا.\nأيلعب بكتاب اللَّه وأنا بين أظهركم: أى أيهمل العمل بكتاب اللَّه ويستخف بتطبيق أحكامه ويستهزأ بها وأنا حى بينكم؟ .\nألا أقتله: أى أتأذن لى أن أضرب عنقه؟ .\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال النسائى: أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال: أخبرنى مخرمة عن أبيه قال: سمعت محمود بن لبيد قال: أُخْبِر","vol":"7","page":205},{"text":"رسول اللَّه -ﷺ- عن رجل طلَّق امرأته ثلاث تطليقات جميعا. فقام غضبان ثم قال: أيلعب بكتاب اللَّه وأنا بين أظهركم حتى قام رجل وقال: يا رسول اللَّه ألا أقتله؟ اهـ قال المصنف هنا: ورواته موثقون وقال فى الفتح ورجاله ثقات لكن محمود بن لبيد ولد فى عهد النبى -ﷺ- ولم يثبت له منه سماع، وإن ذكره بعضهم فى الصحابة فلأجل الرؤية، وقد ترجم له أحمد فى مسنده وأخرج له عدة أحاديث ليس فيها شئ صرح فيه بالسماع وقد قال النسائى بعد تخريجه: لا أعلم أحدًا رواه غير مخرمة بن بكير يعنى ابن الأشج عن أبيه اهـ ورواية مخرمة عن أبيه عند مسلم فى عدة أحاديث، وقد قيل: إنه لم يسمع من أبيه، وعلى تقدير صحة حديث محمود فليس فيه بيان أنه هل أمضى عليه الثلاث مع إنكاره عليه إيقاعها مجموعة أو لا؟ فأقل أحواله أن يدل على تحريم ذلك وإن لزم وقد تقدم فى الكلام على حديث ابن عمر فى طلاق الحائض أنه قال لمن طلق ثلاثًا مجموعة: عصيت ربك وبانت منك امرأتك اهـ وقال فى التقريب: مخرمة بن بكير بن عبد اللَّه بن الأشج أبو المسور المدنى، صدوق وروايته عن أبيه وجادة من كتابه قاله أحمد وابن معين وغيرهما وقال ابن المدينى: سمع من أبيه قليلا اهـ.","vol":"7","page":206},{"text":"٥ - وعن ابن عباس ﵄ قال: طلق أبو رُكانة أُمَّ رُكانة فقال له رسول اللَّه -ﷺ-: \"راجع امرأتك\" فقال: إنى","vol":"7","page":206},{"text":"طلقتها ثلاثًا. قال: \"قد علمت راجعها\" رواه أبو داود وفى لفظ لأحمد: طلق أبو ركانة امرأته فى مجلس واحد ثلاثًا فحزن عليها فقال له رسول اللَّه -ﷺ-: \"فإنها واحدة\" وفى سندهما ابن إسحاق، وفيه مقال: وقد روى أبو داود من وجه آخر أحسن منه: أن أبا ركانة طلق امرأته سُهَيْمَةَ ألبَتَّة فقال: واللَّه ما أردت بها إلا واحدة فردها إليه النبى -ﷺ-.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nأبو ركانة: قوله \"أبو ركانة\" الظاهر أنه خطأ وصوابه \"ركانة\" وكذلك قوله: \"أم ركانة\" وركانة بضم أوله وتخفيف الكاف هو ابن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف المطلبى من مسلمة الفتح، نزل المدينة ومات فى أول خلافة معاوية ﵄.\nقد علمت راجعها: أى قد علمت أنك طلقتها ثلاثًا ومع ذلك رُدَّها.\nوفى لفظ لأحمد: أى من حديث ابن عباس ﵄.\nفإنها واحدة: أى إن الثلاث بلفظ واحد تقع واحدة.\nوفى سندهما ابن إسحاق وفيه مقال: أى وفى سند أبى داود وأحمد محمد بن إسحاق بن يسار وهو مختلفٌ فيه.","vol":"7","page":207},{"text":"محمد بن إسحاق: هو محمد بن إسحاق بن يسار أبو بكر المطلبى مولاهم المدنى نزيل العراق إمام المغازى قال فى التقريب: صدوق يدلس ورمى بالتشيع والقدر مات سنة خمسين ومائة وقيل بعدها اهـ.\nمن وجه آخر أحسن منه: أى من طريق أخرى أحسن من الطريق الأولى وهذه الطريق هى طريق نافع بن عجير ابن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب المطلبى. قيل له صحبة أن ركانة إلخ.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nذكر الحافظ فى الفتح أن هذا الحديث رواه محمد بن إسحاق صاحب المغازى عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: طلق ركانة بن عبد يزيد امرأته ثلاثًا فى مجلس واحد، فحزن عليها حزنا شديدًا فسأله النبى -ﷺ- كيف طلقتها؟ قال: ثلاثًا فى مجلس واحد فقال النبى -ﷺ-. تلك واحدة فارتجعها إن شئت فارتجعها. اهـ وابن إسحاق فيه ما أشرت إليه فى مفردات هذا الحديث. وشيخه داود بن الحصين ثقة إلا فى عكرمة وهذا الحديث عنه عن عكرمة. وقال الحافظ فى التلخيص: حديث: أن ركانة بن عبد يزيد أتى رسول اللَّه -ﷺ- فقال إنى طلقت امرأتى سهيمة ألبتة وواللَّه ما أردت إلا واحدة، فردها عليه، الشافعى وأبو داود والترمذى وابن ماجة واختلفوا هل هو من مسند ركانة أو مرسل عنه وصححه أبو داود","vol":"7","page":208},{"text":"وابن حبان والحاكم. وأعله البخارى بالاضطراب، وقال ابن عبد البر فى التمهيد: ضعفوه. وفى الباب عن ابن عباس رواه أحمد والحاكم وهو معلول أيضًا. اهـ وقال الشوكانى فى نيل الأوطار عن حديث ركانة: فى إسناده الزبير بن سعيد الهاشمى وقد ضعفه غير واحد.","vol":"7","page":209},{"text":"٦ - وعن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: ثلاث جِدُّهُنَّ جِدٌّ وهزلهنَّ جِد: النكاح والطلاق والرجعة. رواه الأربعة إلا النسائى وصححه الحاكم وفى رواية لابن عدى من وجه آخر ضعيف: \"الطلاق والنِّكَاح والعتاق\" وللحارث بن أبى أسامة من حديث عبادة بن الصامت رفعه: لا يجوز اللعب فى ثلاث: الطلاق والنكاح والعتاق فمن قالهن فقد وَجَبْنَ\" وسنده ضعيف.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nجِدُّهُنَّ جِدٌّ: أى التلفظ بن على سبيل القصد والعزم مُلْزِمٌ. والجد بكسر الجيم.\nوهَزْلُهُنَّ جِد: أى والتلفظ بن على سبيل المزح واللعب مُلْزِم.\nالنكاح: أى التزويج.\nوالطلاق: أى والألفاظ التى يقع بها مفارقة الزوجة.\nوالرجعة: أى وإعادة الزوجة المطلقة إلى عصمة الزوج.\nوفى رواية لابن عدى: أى من طريق أبى هريرة ﵁","vol":"7","page":209},{"text":"والعتاق: أى وتحرير الأرقاء.\nرفعه: أى أسنده إلى النبى ﷺ.\nلا يجوز اللعب فى ثلاث: أى لا يحل التلفظ بالتطليق أو التزويج أو تحرير الأرقاء على سبيل الهزل والمزح دون إرادة ذلك.\nفمَن قَالَهُنَّ فَقَدْ وَجَبْنَ: أى فمن تلفظ بهذه الألفاظ على سبيل المزح والهزل فقد لزمه ما قال.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الحافظ فى تلخيص الحبير: حديث \"ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والنكاح والعتاق\" الطبرانى من حديث فضالة ابن عبيد بلفظ: ثلاث لا يجوز اللعب فيهن: \"الطلاق والنكاح والعتق\" وفيه ابن لهيعة ورواه الحارث بن أبى أسامة فى مسنده عن بشر بن عمر عن ابن لهيعة عن عبيد اللَّه بن أبى جعفر عن عبادة بن الصامت رفعه \"لا يجوز اللعب فى ثلاث: الطلاق والنكاح والعتاق. فمن قالهن فقد وجبن\" وهذا منقطع. وفى الباب عن أبى ذر رفعه: من طلق وهو لاعب فطلاقه جائز، ومن أعتق وهو لاعب فعتاقه جائز، ومن نكح وهو لاعب فنكاحه جائز. أخرجه عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن صفوان بن سليم عنه، وهو منقطع، وأخرج عن على وعمر نحوه موقوفا. وفى هذا رد على ابن العربى وعلى النووى حيث أنكرا على الغزالى إيراد هذا اللفظ ثم قال النووى: المعروف اللفظ الأول بالرجعة بدل الطلاق، وقال أبو بكر ابن العربى: لا يصح قوله:","vol":"7","page":210},{"text":"ويروى: بدل العتاق الرجعة، قلت: هذا هو المشهور فيه. وكذا رواه أحمد وأبو داود والترمذى وابن ماجه والحاكم والدارقطنى من حديث عطاء عن يوسف بن ماهك عن أبى هريرة باللفظ المذكور أولًا. وفيه بدل العتاق الرجعة. قال الترمذى: حسن وقال الحاكم: صحيح وأقره صاحب الإِلمام. وهو من رواية عبد الرحمن بن أردك وهو مختلف فيه. قال النسائى: منكر الحديث ووثقه غيره، فهو على هذا حسن (تنبيه) عطاء المذكور فيه هو ابن أبى رباح صرح به فى رواية أبى داود والحاكم ووهم من ابن الجوزى فقال: هو عطاء بن عجلان وهو متروك. اهـ هذا وقد قال الحافظ فى التقريب: عبد الرحمن بن حبيب ابنْ أردك المدنى المخزومى مولاهم ويقال حبيب بن عبد الرحمن: لين الحديث اهـ.","vol":"7","page":211},{"text":"٧ - وعن أبى هريرة ﵁ عن النبى ﷺ قال: \"إن اللَّه تجاوز عن أمتى ما حَدَّثَتْ به أنفُسَهَا ما لم تَعْمَلْ أو تَكَلَّم\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nتجاوز: أى عفا.\nما حدثت به أنفسها: أى ما وسوست به صدورها وجرى فى خواطرها دون اقتناع به.\nما لم تعمل أو تكلم: أى ما لم يخرج إلى التطبيق العملى أو يفصح به اللسان.","vol":"7","page":211},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nإيراد هذا الحديث هنا للدلالة على أن الإِنسان لو حدثته نفسه بطلاق امرأته فإن اللَّه تعالى لا يؤاخذه بذلك ولا يعتبر ذلك طلاقا، حتى يتلفظ به والمعروف عند اليهود أنه متى نوى اليهودى الطلاق حرمت عليه امرأته بمجرد نيته. وقد وضع اللَّه ﵎ هذا الإِصر عن أمة محمد -ﷺ- حيث يقول: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ ولفظ هذا الحديث عند البخارى من طريق أبى هريرة ﵁ عن النبى قال: \"إن اللَّه تجاوز عن أمتى ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم\" وقال قتادة: إذا طلق فى نفسه فليس بشئ اهـ قال الحافظ فى الفتح: وقوله \"ما حدثت به أنفسها بالفتح على المفعولية وذكر المطرزى عن أهل اللغة أنهم يقولونه بالضم يريدون بغير اختيارها اهـ وقد نقل الحافظ فى الفتح عن الخطابى الإِجماع على أن من عزم على الظهار لا يصير مظاهرا قال: كذلك الطلاق. وكذا لو حدث نفسه بالقذف لم يكن قاذفا اهـ وفى هذا الحديث دليل ظاهر للرد على الذين يدعون أن حقيقة الكلام هى الكلام النفسى وأن الألفاظ هى دليل الكلام وليست هى الكلام وقد استدلوا","vol":"7","page":212},{"text":"لباطلهم ببيت مكذوب منسوب للأخطل النصرانى زعموا أنه يقول فيه:\nإن الكلام لفى الفؤاد وإنما ... جعل اللسان على الفؤاد دليلا\nفإن رسول اللَّه -ﷺ- أثبت فى هذا الحديث المتفق عليه أن حديث النفس غير الكلام.\nوالحمد للَّه فإن مذهب أهل السنة والجماعة قائم على الأدلة الصريحة من كتاب اللَّه وسنة رسوله -ﷺ- إذ أنك لا تمر بمسألة فى العقائد عند أهل السنة إلا وتجد دليلها آية أو آيات من كتاب اللَّه أو حديثا أو أحاديث صحيحة صريحة عن رسول اللَّه -ﷺ- بخلاف مذهب غيرهم فإنك لا تجد لديهم إلا تَخَبُّطًا أو قياسًا غير صحيح أو نحو ذلك مما زعموا أنهم استنتجوه بعقولهم المُخَبَّلة وأرائهم المضللة. والحمد للَّه رب العالمين.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن من نوى أن يطلق امرأته ولم يتلفظ بالطلاق أو لم يعمل عملا ينافى الحياة الزوجية فإنه لا يقع عليه شئ.\n٢ - فضل اللَّه ﵎ على أمة محمد ﷺ بوضع الإِصر عنهم.\n٣ - الرد على من زعم أن حقيقة الكلام هى النفسى.","vol":"7","page":213},{"text":"٨ - وعن ابن عباس عن النبى -ﷺ- قال: \"إن اللَّه وضع","vol":"7","page":213},{"text":"عن أمتى الخطأ والنسيان وما اسْتُكْرِهُوا عليه\" رواه ابن ماجه والحاكم وقال أبو حاتم: لا يثبت.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nوضع عن أمتى: أى أسقط عن أمتى.\nالخطأ: أى إثم ما قد يرتكبونه على غير وجه العمد وما يقعون فيه بدون قصد.\nوالنسيان: أى وما يرتكبونه وهم ذاهلون عما يفعلونه.\nوما استكرهوا عليه: أى وما يفعلونه وهم مكرهون على فعله ممن يقدر على تنفيذ ما تهددهم به، وما أجبروا على فعله دون إرادة منهم بل رغم أنوفهم.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث قد روى بعدة أسانيد قال ابن أبى حاتم: إنه سأل أباه عن أسانيده فقال: هذه أحاديث منكرة كلها موضوعة، وقال عبد اللَّه بن أحمد فى العلل: سألت أبى عنه فأنكره جدا وقال: ليس يروى إلا عن الحسن عن النبى -ﷺ- اهـ والظاهر من نصوص الشريعة أن الحكم إنما يتوجه على العاقل المختار العامد الذاكر وفى ذلك يقول اللَّه ﷿: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أو أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا","vol":"7","page":214},{"text":"مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ وقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إنما الأعمال بالنية ولكل امرئٍ ما نوى\" وغير العاقل المختار لا نية له فيما يقول أو يفعل وكذلك الغالط والناسى والمكره على الشئ. قال البخارى فى صحيحه: وقال على: \"ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق وعن الصبى حتى يدرك وعن النائم حتى يستيقظ\" قال الحافظ فى الفتح: وصله البغوى فى \"الجعديات\" عن على بن الجعد عن شعبة عن الأعمش عن أبى ظبيان عن ابن عباس أن عمر أتى بمجنونة قد زنت وهى حبلى فأراد أن يرجمها فقال له على: أما بلغك أن القلم قد وضع عن ثلاثة. فذكره. وتابعه ابن نمير وكيع وغير واحد عن الأعمش، ورواه جرير بن حازم عن الأعمش فصرح فيه بالرفع، أخرجه أبو داود وابن حبان من طريقه وأخرجه النسائى من وجهين آخرين عن أبى ظبيان مرفوعا وموقوفا لكن لم يذكر فيهما ابن عباس جعله عن أبى ظبيان عن على ورجح الموقوف على المرفوع اهـ وقد قال النسائى فى باب من لا يقع طلاقه من الأزواج: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى قال: حدثنا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن النبى -ﷺ- قال: رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. وسيأتى آخر الباب وهو الحديث الرابع عشر من أحاديث هذا الباب.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن الطلاق إنما يقع من الشخص إذا كان متأهلا للأحكام الشرعية","vol":"7","page":215},{"text":"٢ - وأن الحكم إنما يتوجه على العاقل المختار العامد الذاكر.","vol":"7","page":216},{"text":"٩ - عن ابن عباس ﵄ قال: إذا حرَّم الرجلُ امرأته ليس بشئ، وقال: \"لقد كان لكم فى رسول اللَّه أسوة حسنة\" رواه البخارى. ولمسلم عن ابن عباس: إذا حرم الرجل امرأته فهو يمين يكفرها.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nإذا حرم الرجل امرأته: أى قال هى علىَّ حرام أو محرمة أو نحو ذلك ليس بشئ: أى لا يكون ذلك طلاقا.\nوقال: أى ابن عباس مستدلا على ما ذهب إليه.\nأسوة حسنة: أى قدوة صالحة.\nفهو يمين يكفرها: أى فإنه يلزمه فى ذلك كفارة يمين فقط وهى إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وليس ذلك بطلاق.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقد يفهم من قول المصنف: ولمسلم عن ابن عباس: إذا حرم الرجل امرأته فهو يمين يكفرها. أن مسلم تفرد بهذا اللفظ وليس الأمر كذلك فقد أخرج البخارى أيضًا عن ابن عباس ﵄ هذا الحديث بلفظ: إذا حرم","vol":"7","page":216},{"text":"الرجل امرأته فإنما هى يمين يكفرها\" وقد قال المصنف فى تلخيص الحبير: وفى الصحيحين عن ابن عباس فى الحرام بيمين يكفرها اهـ وهذا فهم من ابن عباس ﵄ واستنباط من قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ والصحيح أن سبب نزول هاتين الأيتين هو أن رسول اللَّه -ﷺ- حرم على نفسه العسل ابتغاء مرضات بعض نسائه -ﷺ- والظاهر الفرق بين تحريم الطعام والشراب وتحريم الزوجة إذ أن من قال على طعام أو شراب مباح هو حرام لا يكون حراما بتحريمه لكن لو حلف أن لا يتناوله فكفارته هى كفارة اليمين بخلاف الزوجة فإنه قد يحرمها على نفسه بالطلاق والظهار وقد أشار البخارى ﵀ إلى هذا الفرق فقال: باب من قال لامرأته: أنت علىَّ حرام وقال الحسن: نيته، وقال أهل العلم: إذا طلق ثلاثًا فقد حرمت عليه، فسموه حراما بالطلاق والفراق، وليس هذا كالذى يحرم الطعام لأنه لا يقال للطعام الحل حرام، ويقال للمطلقة حرام وقال فى الطلاق ثلاثًا \"لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره\" وقال الليث عن نافع قال: كان ابن عمر إذا سئل عمن طلق ثلاثًا، قال: لو طلقت مرة أو مرتين؟ فإن النبى -ﷺ- أمرنى بهذا، فإن طلقتها ثلاثًا حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك\" اهـ وسبب نزول صدر سورة التحريم قد ثبت فى الصحيحين أنه من أجل أن رسول اللَّه -ﷺ- حرَّم شرب العسل على","vol":"7","page":217},{"text":"نفسه، أما كون سبب النزول هو تحريم مارية فليس بصحيح، والعجيب قول الحافظ فى الفتح: وقد أخرج النسائى بسند صحيح عن أنس أن النبى -ﷺ- كانت له أمة يطؤها. فلم تزل به حفصة وعائشة حتى حرمها فأنزل اللَّه تعالى الآية ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ وهذا أصح طرق هذا السبب اهـ ومن العجيب كذلك أن الصنعانى نقل فى سبل السلام حديث النسائى هذا ثم قال: وهذا أصح طرق سبب النزول. اهـ وقد ذكر القرطبى ﵀ فى سبب النزول ثلاثة أقوال: الأول أنها نزلت فى قصة شرب رسول اللَّه -ﷺ- العسل عند بعض نسائه \"زينب بنت جحش أو حفصة بنت عمر ﵃\" وقول عائشة وبعض نسائه ﵅ له -ﷺ-: أكلت مغافير وقوله -ﷺ- \"شربت عسلا ولن أعود إليه\" فنزل: ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ وقد سقت ألفاظ هذا الحديث عند الشيخين فيما تقدم قريبا عند الكلام على الحديث السادس من أحاديث باب القَسْم. والثانى أنها نزلت فى المرأة التى وهبت نفسها للنبى -ﷺ- قال القرطبى: وقول ثالث: إن التى حرم مارية القبطة، وقد كان أهداها له المقوقس ملك الإِسكندرية، وساق أثر أنه -ﷺ- واقعها فى بيت حفصة فلما علمت حفصة بذلك حرَّم رسول اللَّه -ﷺ- مارية على نفسه. ثم قال القرطبى: أصح هذه الأقوال أولها، وأضعفها أوسطها قال ابن العربى: أما ضعفه فى السند فلعدم عدالة رواته وأما ضعفه فى معناه فلأن رد","vol":"7","page":218},{"text":"النبى -ﷺ- الموهوبة ليس تحريما لها، لأنَّ من رد ما وُهبَ له لم يحرم عليه. إنما حقيقة التحريم بعد التحليل، وأما من روى أنه حرم مارية القبطية فهو أمثل فى السند وأقرب إلى المعنى لكنه لم يدون فى الصحيح، وروى مرسلا اهـ قلت: وليس قوله: أمثل فى السند أنه مقدم على ما رواه البخارى ومسلم فى سبب النزول بل المعنى أنه أمثل من سند القول الثانى أنها نزلت فى تحريم الموهوبة. وكذلك قوله: أقرب للمعنى فهو أقرب كذلك من القول الثانى. أما القول الأول فى سبب النزول فهو متفق عليه كما ذكرت قريبا. هذا وقد قال القاضى عياض فى قصة مارية هذه: إن هذه القصة لم تأت من طريق صحيح.","vol":"7","page":219},{"text":"١٠ - وعن عائشة ﵂ أن ابنة الجَوْن لما أُدْخِلَتْ على رسول اللَّه -ﷺ- ودنا منها قالت: أعوذ باللَّه منك فقال: \"لقد عُذت بعظيم الْحَقِى بأهلكِ\" رواه البخارى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nعذت بعظيم: أى استَجَرْتِ بكبير.\nالحقى بأهلك: أى قد فارقتك فاذهبى إلى دار أبيك.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقد تقدم الكلام على حديث عائشة ﵂ هذا عند بحث الحديث الحادى عشر من أحاديث باب الصداق. والمقصود من ذكر","vol":"7","page":219},{"text":"هذا الحديث هنا هو أن هذا اللفظ إذا أريد به الطلاق كان طلاقا بالنية. أما إذا قال الرجل لزوجته: الحقى بأهلك ولم يرد طلاقا فإنه لا يكون هذا القول طلاقا لما ثبت فى الصحيحين من حديث كعب بن مالك ﵁ فى قصة الثلاثة الذين خلفوا وهم كعب بن مالك ومُرارة بن الربيع العَمرى وهلال بن أمية الواقفى، قال كعب: حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين إذا رسولُ رسولِ اللَّه -ﷺ- يأتينى فقال: إن رسول اللَّه -ﷺ- يأمرك أن تعتزل امرأتك فقلت: أُطلِّقُهَا أم ماذا أفعل؟ قال: لا. بل اعتزلها ولا تَقْرَبْها، وأرسل إلى صاحِبَيَّ مثلَ ذلك، فقلت لامرأتى: الحقى بأهلك فتكونى عندهم حتى يقضى اللَّه فى هذا الأمر. الحديث وهو دليل ظاهر على أن كلمة \"الحقى بأهلك\" قد تكون طلاقا وقد لا تكون طلاقا والذى يحدد ذلك هو نية المتكلم بها.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن كلمة \"الحقى بأهلك\" قد تستعمل كناية عن الطلاق إذا أريد بها ذلك.\n٢ - أن الألفاظ التى تحتمل الطلاق وغيره لا تكون طلاقا إلا بالنية.","vol":"7","page":220},{"text":"١١ - وعن جابر ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد مِلْكٍ\" رواه أبو يعلى وصححه الحاكم، وهو معلول، وأخرج ابن ماجه عن المسور بن","vol":"7","page":220},{"text":"مخرمة مثلَه، وإسناده حسن لكنه معلول أيضًا.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nلا طلاق إلا بعد نكاح: أى لا يملك الرجل حق تطليق المرأة ويعتبر طلاقه طلاقا إلا بعد أن يكون قد عقد عليها.\nولا عتق إلا بعد ملك: أى ولا يملك الإِنسان تحرير رقيق إلا إذا كان يملكه فمن عتق رقيقا وهو لا يملكه فلا قيمة لعتقه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الحافظ فى تلخيص الحبير: حديث: لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك. هذا الحديث أخرجه الحاكم فى المستدرك وصححه من حديث جابر وقال: أنا متعجب من الشيخين كيف أهملاه فقد صح على شرطهما من حديث ابن عمر وعائشة وعبد اللَّه ابن عباس ومعاذ بن جبل وجابر، انتهى. أما حديث ابن عمر فرواه نافع عنه بلفظ: لا طلاق إلا بعد نكاح، وإسناده ثقات، أخرجه ابن عدى عن ابن صاعد، قال ابن صاعد: غريب لا أعرف له علة. قلت: وقد بين ابن عدى علته. وأما حديث عائشة فمن رواية الزهرى عن عروة عنها قال ابن أبى حاتم فى العلل عن أبيه: حديث منكر، قلت: وسيأتى له طرق فى الكلام على حديث المسور، وقد رواه الحاكم من طريق حجاج بن منهال عن هشام الدستوائى عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة مرفوعا، وأما حديث ابن عباس فمن رواية عطاء بن أبى رباح عنه","vol":"7","page":221},{"text":"أخرجه الحاكم من رواية أيوب بن سليمان الجزرى عن ربيعة عنه، وفيه من لا يعرف، وله طريق أخرى عند الدارقطنى من طريق سليمان بن أبى سليم عن يحيى بن أبى كثير عنه، وسليمان ضعيف، وأما حديث معاذ فمن رواية طاوس عن معاذ وهو مرسل، وله طريق أخرى عند الدارقطنى عن سعيد بن المسيب عن معاذ وهى منقطعة أيضًا وفيها يزيد بن عياض وهو متروك. وأما حديث جابر فمن رواية محمد بن المنكدر، وله طرق عنه بينتها فى تعليق التعليق، وقد قال الدارقطنى: الصحيح مرسل ليس فيه جابر وأعله ابن معين وغيره بشئ آخر سيأتى، ومن رواية أبى الزبير، رواه أبو يعلى الموصلى وفى إسناده مبشر بن عبيد وهو متروك قلت: وفى الباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال الترمذى: هو أحسن شئ روى فى هذا الباب وهو عند أصحاب السنن بلفظ: ليس على رجل طلاق فيما لا يملك -الحديث- ورواه البزار من طريقه بلفظ: لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك، وقال البيهقى فى الخلافيات: قال البخارى: أصح شئ فيه وأشهره حديث عمرو بن شعيب، وحديث الزهرى عن عروة عن عائشة وعن على ومداره على جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن على وجويبر متروك، ورواه ابن الجوزى فى العلل من طريق أخرى عن على وفيه عبد اللَّه بن زياد بن سمعان وهو متروك، وفى الطبرانى من طريق عبيد اللَّه بن أبى أحمد بن جحش عن على وقد سبق فى باب الفئ والغنيمة، وعن المسور بن مخرمة","vol":"7","page":222},{"text":"رواه ابن ماجه بإسناد حسن وعليه اقتصر صاحب الإِلمام لكنه اختلف فيه على الزهرى فقال على بن الحسين بن واقد عن هشام بن سعد عنه عن عروة عن المسور، وقال حماد بن خالد عن هشام بن سعد عن الزهرى عن عروة عن عائشة، وفيه عن أبى بكر الصديق وأبى هريرة وأبى موسى الأشعرى وأبى سعيد الخدرى وعمران بن حصين وغيرهم، ذكرها البيهقى فى الخلافيات. وروى الحاكم من طريق ابن عباس قال: ما قالها ابن مسعود وإن كان قالها فزلة من عالم فى الرجل يقول: إن تزوجت فلانة فهى طالق، قال اللَّه تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾ ولم يقل: إذا طلقتموهن ثم نكحتموهن، ورواه عنه بلفظ آخر، وفى آخره: فلا يكون طلاق حتى يكون نكاح، وهذا علقه البخارى. وقد أوضحته فى تعليق التعليق ثم قال الحافظ: ومقابل تصحيح الحاكم قول يحيى بن معين: لا يصح عن النبى -ﷺ-: لا طلاق قبل نكاح، وأصح شئ فيه حديث ابن المنكدر عمن سمع طاوسا عن النبى -ﷺ- مرسلا. وقال أبو داود الطيالسى: نا ابن أبى ذئب حدثنى من سمع عطاء عن جابر نحوه ورواه ابن أبى شيبة عن وكيع عن ابن أبى ذئب عن عطاء وابن المنكدر عن جابر، واستدرك الحاكم من حديث وكيع وهو معلول. ورواه أبو قرة فى سننه عن ابن جريج عن عطاء عن جابر مرفوعا. وقال ابن عبد البر فى الاستذكار: روى من وجوه إلا أنها عند أهل العلم بالحديث معلولة. اهـ وقوله قال ابن صاعد: غريب لا أعرف له","vol":"7","page":223},{"text":"علة. قلت: وقد بين ابن عدى علته ثم يبين صاحب التلخيص هنا هذه العلة وبينها فى فتح البارى حيث قال: ولحديث ابن عمر طريق أخرى أخرجها ابن عدى من رواية عاصم بن هلال عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رفعه: لا طلاق إلا بعد نكاح. قال ابن عدى: قال ابن صاعد لما حدث به: لا أعلم له علة. قلت: استنكروه على ابن صاعد ولا ذنب له فيه. وإنما علته ضعف حفظ عاصم اهـ\nوقد قال البخارى فى صحيحه: باب لا طلاق قبل نكاح وقول اللَّه تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ وقال ابن عباس: جعل اللَّه الطلاق بعد النكاح، ويروى فى ذلك عن على وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبى بكر ابن عبد الرحمن وعبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة وأبان بن عثمان وعلى بن حسين وشريح وسعيد بن جبير والقاسم وسالم وطاوس والحسن وعكرمة وعطاء وعامر بن سعد وجابر بن زيد ونافع بن جبير ومحمد بن كعب وسليمان بن يسار ومجاهد والقاسم بن عبد الرحمن وعمرو بن هرم والشعبى أنها لا تطلق اهـ وقد بين الحافظ ﵀ فى فتح البارى مَن وصل هذه التعليقات ومراتب أسانيدها عن هؤلاء الأئمة. ووصف أثر ابن عباس \"لا طلاق قبل نكاح\" بأن أحمد أخرجه -فيما رواه عنه حرب من مسائله من طريق قتادة عن عكرمة عنه وقال: سنده جيد، وأثر على رجاله ثقات إلا أنه من رواية","vol":"7","page":224},{"text":"الحسن البصرى عن على ولم يسمع منه، وما رواه النزال بن سبرة عن على فى سنده ضعف. وأما أثر سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء بن أبى رباح فسنده صحيح. وكذلك أثر عروة بن الزبير سنده صحيح أيضًا. ونقل الحافظ فى الفتح أن الترمذى ذكر فى العلل أنه سأل البخارى: أى حديث فى الباب أصح؟ فقال: حديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده وحديث هشام بن سعد عن الزهرى عن عروة عن عائشة، قلت: إن البشر بن السرى وغيره قالوا: عن هشام بن سعد عن الزهرى عن عروة مرسلا قال: فإن حماد بن خالد رواه عن هشام بن سعد فوصله. قلت: أخرجه ابن أبى شيبة عن حماد بن خالد كذلك وخالفهم على بن الحسين بن واقد فرواه عن هشام بن سعد عن الزهرى عن عروة عن المسور بن مخرمة مرفوعا أخرجه ابن ماجه وابن خزيمة فى صحيحه لكن هشام بن سعد أخرجا له فى المتابعات ففيه ضعف. وقد ذكر ابن عدى هذا الحديث فى مناكيره. قال الحافظ: ولما أورد الترمذى فى الجامع حديث عمرو ابن شعيب قال: ليس بصحيح اهـ كما صحح الحافظ فى الفتح أيضًا سند أثر على بن الحسين وأثر شريح وأثر القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق وأثر سالم بن عبد اللَّه بن عمر. أما أثر جابر بن زيد وهو أبو الشعثاء فأخرجه سعيد بن منصور من طريقه وفى سنده راوٍ لم يسم. ثم قال الحافظ: وقد تجوز البخارى فى نسبة جميع من ذكر عنهم إلى القول بعدم الوقوع مطلقا مع أن بعضهم يفصل","vol":"7","page":225},{"text":"وبعضهم يختلف عليه، ولعل ذلك هو النكتة فى تصديره النقل عنهم بصيغة التمريض اهـ واللَّه أعلم. وسيأتى مزيد بحث لهذا فى الحديث الذى يلى هذا الحديث إن شاء اللَّه تعالى.","vol":"7","page":226},{"text":"١٢ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵃ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك\" أخرجه أبو داود والترمذى وصححه ونقل عن البخارى أنه أصح ما ورد فيه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nنذر: هو ما يوجبه الإِنسان على نفسه من الطاعات.\nلابن آدم: المراد به الإنسان المكلف.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nتقدم فى بحث الحديث السابق ما ذكره الحافظ فى الفتح أن الترمذى لما أورد حديث عمرو بن شعيب فى الجامع قال: ليس بصحيح. وقال الحافظ فى الفتح: رواه عامر الأحول مطر الوراق وعبد الرحمن بن الحارث وحسين المعلم كلهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده والأربعة ثقات وأحاديثهم فى السنن ومن ثَمَّ صححه من يقوى حديث عمرو بن شعيب وهو قوى لكن فيه علة الاختلاف، وقد اختلف عليه فيه اختلافا آخر فأخرج سعيد بن منصور من وجه آخر عن عمرو بن شعيب أنه سئل عن ذلك فقال:","vol":"7","page":226},{"text":"كان أبى عرض علىَّ امرأة يزوجنيها فأبيت أن أتزوجها وقلت: هى طالق ألبتة يوم أتزوجها ثم ندمت فقدمت المدينة فسألت سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير فقالا: قال رسول اللَّه -ﷺ- \"لا طلاق إلا بعد نكاح\" وقد أشار الحافظ ﵀ إلى أنه لو كان عنده عن أبيه عن جده لما احتاج أن يرحل فيه إلى المدينة ويكتفى فيه بحديث مرسل قال الحافظ: وقد تقدم أن الترمذى حكى عن البخارى أن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أصح شئ فى الباب اهـ أقول: ليس قول أحد الأئمة فى الحديث: إنه أصح شئ فى الباب أن يكون الحديث نفسه صحيحا وإنما المراد أنه أقوى ما ورد فى هذا الباب لا أنه قوى فى نفسه. واللَّه أعلم.\nعلى أن ما نقله الحافظ فى فتح البارى عن الترمذى أنه قال فى جامعه عن حديث عمرو بن شعيب هذا عن أبيه عن جده \"ليس بصحيح\" يعارض ما ذكره المصنف هنا فى البلوغ حيث قال: والترمذى وصححه. والصواب من ذلك هو ما ذكره الحافظ هنا فى البلوغ من تصحيح الترمذى له فقد قال الترمذى فى جامعه: حدثنا أحمد ابن منيع أخبرنا هشيم أخبرنا عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك\" وفى الباب عن على ومعاذ بن جبل وجابر وابن عباس وعائشة. حديث عبد اللَّه بن عمرو حديث حسن صحيح وهو أحسن شئ رُوِىَ فى","vol":"7","page":227},{"text":"هذا الباب، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبى -ﷺ-، روى ذلك عن على بن أبى طالب وابن عباس وجابر بن عبد اللَّه وسعيد بن المسيب والحسن وسعيد بن جبير وعلى بن الحسين وشريح وجابر بن ريد وغير واحد من فقهاء التابعين اهـ.","vol":"7","page":228},{"text":"١٣ - وعن عائشة ﵂ عن النبى ﷺ قال: \"رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق\" رواه أحمد والأربعة إلا الترمذى وصححه الحاكم وأخرجه ابن حبان.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nرفع القلم عن ثلاثة: أى لا يؤاخذهم اللَّه بما يقع منهم من مخالفة.\nحتى يستيقظ: أى حتى يتنبه من نومه.\nوعن الصغير حتى يكبر: أى وعن الصبى حتى يدرك.\nوعن المجنون حتى يفيق: أى وعن فاقد العقل حتى يرجع إليه عقله.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nتقدم فى بحث الحديث الثامن من أحاديث هذا الباب قول البخارى فى صحيحه: وقال على: ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبى حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ. وقد ذكرت هناك من وصل هذا التعليق، ومن أخرجه،","vol":"7","page":228},{"text":"وما قيل فيه. وغرض المصنف من إيراد هذا الحديث هنا هو أنه لا يقع طلاق هؤلاء لو تلفظوا بالطلاق وهم بهذا الحال من النوم أو الصغر أو الجنون، إذ أن هذه الأحوال تمنعهم من الاختيار وصحة الإرادة. وعدم مؤاخذة هؤلاء لا تقتضى أن ما قد يقع منهم من اعتداء على الغير لا يؤاخذون به ولا يضمن، إنما المراد أنه لا يتوجه إليهم خطاب التكليف، لكن اللَّه ﵎ قد جعل فى خطاب الوضع ما يحفظ به حقوق العباد من مثل اعتداء هؤلاء. وهو خطاب اللَّه ﵎ بجعل الشئ سببًا أو علة أو شرطًا أو مانعًا أو صحيحًا أو فاسدًا، فلو أتلفت بهيمة إنسان مالًا لآخر أو أتلف مجنون أو صبى نحو ذلك أو انقلب نائم على شخص فقتله، فإن ذلك كلُّه وإن ارتفع فيه الإثم فإنه لا يرتفع فيه ثبوت الحق لصاحبه بالسببية ونحوها. ولذلك وجبت الكفارة والدية على من قتل خطأ مع أن الإثم مرفوع عنه، لقول اللَّه تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾.","vol":"7","page":229},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-93>باب الرجعة</span>","vol":"7","page":230},{"text":"١ - عن عمران بن حصين ﵄ أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يُشْهِدُ؟ فقال: \"أَشْهِد على طلاقها وعلى رجعتها\" رواه أبو داود هكذا موقوفا وسنده صحيح، وأخرجه البيهقى بلفظ: أن عمران بن حصين سئل عمن راجع امرأته ولم يُشْهِدْ فقال: راجع فى غير سُنَّة، فَلْيُشْهِد الآن\" وزاد الطبرانى فى رواية: ويستغفر اللَّه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالرجعة: أى رد الزوجة المطلقة.\nثم يراجع: أى يرد زوجته.\nولا يُشْهِد: أى على الطلاق والرجعة.\nرَاجَعَ فى غير سنة: أى رد زوجته على غير الطريق المسنون.\nفَلْيُشْهِد الآن: أى فليشهد شاهدين على طلاقه ورجعته الآن ويكفيه ذلك وأن كان لم يفعل ذلك عند وقت حدوث الطلاق وحدوث الرجعة.\nوزاد الطبرانى فى رواية: أى عن عمران بن حصين ﵄.\nويستغفر اللَّه: أى ويطلب من اللَّه عفوه ومغفرته على ما قَصَّرَ فيه من الإشهاد على الطلاق وعلى الرجعة. هذا وقد قال الحافظ فى التلخيص: زاد الطبرانى فى رواية: واستغفر اللَّه، بدل قوله هنا: ويستغفر اللَّه.","vol":"7","page":230},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال أبو داود فى باب الرجل يراجع ولا يشهد: حدثنا بشر بن هلال أن جعفر بن سليمان حدثهم عن يزيد الرِّشْكِ عن مطرف بن عبد اللَّه أن عمران بن حصين سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يُشْهِد على طلاقها ولا على رجعتها فقال: \"طَلّقْتَ لغير سنة، وراجعت لغير سنة، أَشْهِدْ على طلاقها وعلى رجعتها، ولا تعُدْ\" وقال ابن ماجه فى باب الرجعة: حدثنا بشر بن هلال الصَّوّاف ثنا جعفر ابن سليمان الضُّبعى عن يزيد الرِّشْكِ عن مطرف بن عبد اللَّه بن الشِّخِّير أن عمران بن الحصين سُئِلَ عن رجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يُشْهِد على طلاقها ولا على رجعتها فقال عمران: طَلّقْتَ بغير سنة وراجعت بغير سنة. أشْهِد على طلاقها وعلى رجعتها.\nوقال البيهقى فى السنن الكبرى فى باب ما جاء فى الإِشهاد على الرجعة: أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا: نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا العباس بن محمد نا الأسود بن عامر نا حماد عن قتادة ويونس عن الحسن وأيوب عن ابن سيرين أن عمران بن حصين ﵁ سئل عن رجل طلق امرأته ولم يُشْهِد وراجع ولم يُشْهِد قال عمران: طلق فى غير عدة. وراجع فى غير سنة، فَلْيُشْهِد الآن اهـ قال ابن التركمانى فى الجوهر النقى: قلت: ظاهره أن الإشهاد ليس بواجب لأنه جعله مراجعا وإن ترك السنة. قال الطحاوى: ولا نعلم له مخالفا من الصحابة، وروى بسنده عن إبراهيم","vol":"7","page":231},{"text":"والشعبى قالا: إذا جامع ولم يُشْهِد فهىَ رجعة. ومعنى قوله تعالى: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ﴾ أى راجعوهن ﴿بِمَعْرُوفٍ أو فَارِقُوهُنَّ﴾ أى خلوا عنهن حتى يَبِنَّ منكم ﴿بِمَعْرُوفٍ﴾ فينكحن من بدالهن، ثم قال تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا﴾ أى على هذين الفعلين. قال ابن عباس: أراد الرجعة والطلاق. ذكره ابن عطية فى تفسيره. والإِشهاد على الطلاق ليس بواجب، فكذا الرجعة، والأمر بالإِشهاد للندب كقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾، ﴿فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ﴾. اهـ قال القرطبى وفائدة الإِشهاد أن لا يقع بينهما التجاحد، وأن لا يتهم فى إمساكها، ولئلا يموت أحدهما فيدعى الباقى ثبوت الزوجية ليرث اهـ ولما كانت الرجعة لا تفتقر إلى القبول فإنها لا تفتقر إلى الإِشهاد كسائر الحقوق. والرجعة أن يقول الرجل: راجعت فلانة أو يعمل معها عملا لا يكون إلا من زوج. هذا وإنما يملك الرجل حق الرجعة على المرأة إذا كان طقها تطليقة واحدة أو تطليقتين ولا تزال فى العدة ولذلك قال البخارى فى صحيحه: باب \"وبعولتهن أحق بردهن\" فى العدة، كيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو ثنتين اهـ. وهى لا تحتاج إلى عقد جديد ولا إلى رضا المرأة ولا إلى ولىٍّ ولا مهر حتى ولو كرهت المرأة ذلك. قال فى الفتح: وقد أجمعوا على أن الحر إذا طلق الحرة بعد الدخول بها تطليقة أو تطليقتين فهو أحق برجعتها ولو كرهت المرأة ذلك. فإن لم يراجع حتى انقضت العدة فتصير أجنبية فلا تحل له إلا بنكاح مستأنف اهـ أما غير المدخول بها فإنه لا يملك عليها حق الرجعة لأنها تبين منه","vol":"7","page":232},{"text":"بمجرد تطليقها ولو كان طلقها تطليقة واحدة لقوله تعالى: ﴿إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن الإشهاد على الرجعة مستحب.\n٢ - وأن الأمر فى قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾. للاستحباب لا للإِيجاب.","vol":"7","page":233},{"text":"٢ - وعن ابن عمر ﵄ أنه لَمَّا طلَّق امرأته قال النبى -ﷺ- لعمر: \"مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nتقدم حديث ابن عمر ﵄ فى قصة تطليقه امرأته وقول النبى -ﷺ- لعمر: \"مره فليراجعها\" وقد سقته بتمامه وألفاظه فى بحث الحديث الثانى من أحاديث كتاب الطلاق، وإيراد المصنف لهذه القطعة هنا فى باب الرجعة لقوله -ﷺ-: \"مره فليراجعها\" والأمر بمراجعة المطلقة إنما يتأكد إذا طلقها حالة الحيض، أما إذا طلقها فى طهر لم تجامع فيه، فإن الأمر فى ذلك راجع إلى الزوج إن شاء راجع وإن شاء تركها حتى تنتهى عدتها وتصير بائنة. واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أنه يتأكد على من طلق امرأته وهى حائض ويملك حق رجعتها أن يراجعها.\n٢ - حرص الإسلام على استقرار الحياة الزوجية.","vol":"7","page":233},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-94>باب الإِيلاء والظِّهار والكفَّارة</span>","vol":"7","page":234},{"text":"١ - عن عائشة ﵂ قالت: الى رسول اللَّه -ﷺ- من نسائه وحرَّم، فَجَعَلَ الحرام حلالا، وجعل لليمين كفارة. رواه الترمذى ورواته ثقات.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالإِيلاء: هو فى اللغة مشتق من الأليَّة بالتشديد وهى اليمين والجمع أَلَايَا بالتخفيف على وزن عطايا. قال الشاعر\nقليل الْألَايَا حافظ ليمينه ... فإن سبقت منه الألية برت\nومنه الحديث آلى رسول اللَّه ﷺ من نسائه شهرا أى حلف على اعتزالهن وعدم الدخول عليهن لمدة شهر أما فى الاصطلاح فالإِيلاء هو الحلف على ترك جماع الزوجة وقد كان الإِيلاء فى الجاهلية لونا من ألوان الأذى والإِضرار بالمرأة حيث يحلف عليها الزوج كذلك لمدة قد تصل السنة والسنتين فرفع الإسلام عن المرأة هذا الأذى إذ ضرب للرجل المُولِى أجلا هو أربعة أشهر إن جمع فى أثنائها وأتى زوجته فليس عليه سوى كفارة يمين ويستغفر اللَّه وإن لم يقربها حتى مضت","vol":"7","page":234},{"text":"أربعة أشهر اعتبر عازما على الطلاق وألزم به.\nوالظهار: بكسر الظاء هو فى اللغة مشتق من الظهر، وفى الاصطلاح هو قول الرجل لزوجته: أنتِ علىَّ كظهر أمى. قال الحافظ فى الفتح: وإنما خص الظهر بذلك دون سائر الأعضاء لأنه محل الركوب غالبا. ولذلك سمى الركوب ظهرا فشبهت الزوجة بذلك لأنها مركوب الرجل اهـ وقد يكون الراد بالظهر كناية عما يستهجن ذكره، وإضافته إلى الأم لأنها أم المحرمات. وقد كان الظهار طلاقا فى الجاهلية تحرم به المرأة، فوصفه الإسلام بأنه منكر من القول وزور. وجعل على المظاهر كفارة عظيمة بيَّنها القرآن العظيم.\nوالكفارة: هى فى اللغة مأخوذة من التكفير وهو التغطية وفى الاصطلاح هى ما يوجبه اللَّه تعالى على من يحنث فى يمينه أو يظاهر من زوجته ثم يرغب فى العودة إليها، أو يتسبب فى قتل نفس معصومة خطأ وهى أنواع منها كفارة اليمين، وكفارة الظهار وكفارة قتل المؤمن خطأ.\nآلى: أى حلف ﷺ.\nمن نسائه: أى أن لا يدخل على زوجاته ﵅.","vol":"7","page":235},{"text":"وَحَرَّمَ: أى حلف أن لا يشرب العسل وامتنع منه.\nفجعل الحرام حلالا: أى استباح شرب العسل بعد ما كان حرَّمه على نفسه.\nوجعل لليمين كفارة: أى كفَّر عن يمينه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nذكر الحافظ هنا أن رواة هذا الحديث ثقات، وقد رجح الترمذى إرساله على وصله. وقد قال البخارى فى صحيحه: باب قول اللَّه تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ -إلى قوله- ﴿سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ فإن فاءوا: رجعوا ثم ساق من حديث أنس بن مالك ﵁ قال: \"آلى رسول اللَّه ﷺ من نسائه، وكانت انفكت رجله، فأقام فى مَشْرُبَةٍ له تسعا وعشرين ثم نزل، فقالوا: يا رسول اللَّه آليت شهرا؟ فقال: \"الشهر تسع وعشرون\" ثم ساق من طريق نافع أن ابن عمر ﵄ كان يقول فى الإِيلاء الذى سمى اللَّه تعالى: لا يحل لأحد بَعْدَ الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم بالطلاق كما أمر اللَّه ﷿. ثم ساق من طريق نافع أيضا عن ابن عمر \"إذا مضت أربعة أشهر يُوقَفُ حتى يُطَلِّقَ، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. ثم قال البخارى: ويذكر ذلك عن عثمان وعلى وأبى الدرداء وعائشة واثنى عشر رجلا من أصحاب النبى ﷺ اهـ وقوله فى حديث أنس: وقد انفكت رجله. أى بسبب سقوطه صلى اللَّه","vol":"7","page":236},{"text":"عليه وسلم عن الفرس وقد صلى بأصحابه جالسا. وإيراد المصنف حديث عائشة فى باب الإِيلاء عجيب لأن الإِيلاء المعقود له الباب ليس من الأمور المستحبة فى الشرع، ولم يكن يمين رسول اللَّه -ﷺ- بعدم الدخول على نسائه شهرا من هذا القبيل ومن العجيب أيضا إيراد البخارى ﵀ حديث أنس تحت قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ لأن حديث أنس ليس من قبيل الإِيلاء الاصطلاحى كذلك، وقد قال الحافظ نفسه ﵀ فى فتح البارى: وأنكر شيخنا فى \"التدريب\" إدخال هذا الحديث فى هذا الباب فقال: الإِيلاء المعقود له الباب حرام يأثم به من علم بحاله فلا تجوز نسبته للنبى -ﷺ- اهـ بل الراد بالإِيلاء فى قول عائشة ﵂ فى حديث الترمذى: \"آلى رسول اللَّه -ﷺ- من نسائه\" وكذلك قول أنس فى حديث البخارى: \"آلى رسول اللَّه -ﷺ- من نسائه\" هو الإِيلاء اللغوى أى الحلف مطلقا. وقد جاء فى حديث للبخارى ومسلم قصة اعتزال رسول اللَّه -ﷺ- نساءه لمدة شهر وأن ذلك كان لموجدة عليهن بسبب تحزبهن وتظاهر بعضهن على سائر نساء رسول اللَّه -ﷺ- وإكثارهن من سؤاله النفقة، وقد بينت فى بحث الحديث التاسع من أحاديث كتاب الطلاق أن الصحيح هو أن رسول اللَّه -ﷺ- حرَّم العسل على نفسه بسبب قول بعض نسائه له: أكلت مغافير، وذكرت أن قصة تحريم مارية ليست بصحيحة. وقد وهم الصنعانى فى سبل السلام فنسب إلى الشيخين تخرج قصة تحريم مارية إذا قال: وفسر فى رواية أخرجها الشيخان بأنه تحريمه لمارية وأنه أسره إلى حفصة فأخبرت به عائشة اهـ","vol":"7","page":237},{"text":"٢ - وعن ابن عمر ﵄ قال: إذا مضت أربعة أشهر وقف المُولِى حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق\" أخرجه البخارى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nإذا مضت أربعة أشهر: أى إذا انقضت مدة أربعة أشهر على ابتداء تاريخ إيلاء الرجل من زوجته.\nوقف: لفظ البخارى فى الصحيح: يوقف. أى يحبس.\nالمُولِى: أى الذى حلف أن لا يقرب زوجته، والمراد هنا هو الحلف باللَّه تعالى.\nحتى يطلق: المراد حتى يفئ إلى زوجته أو يطلقها والمراد بالفئ إلى الزوجة هو مباشرتها.\nولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق: أى ولا يعتبر مضى الأربعة الأشهر طلاقا.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقد سقت فى بحث الحديث السابق لفظ هذا الحديث عند البخارى ﵀. قال الحافظ فى الفتح: كذا وقع من هذا الوجه مختصرا، وهو فى الموطأ عن مالك أخصر منه، وأخرجه الإِسماعيلى من طريق معن بن عيسى عن مالك بلفظ: أنه كان يقول: أيما رجل آلى من امرأته، فإذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق أو يفئ، ولا يقع عليه طلاق إذا مضت حتى يوقف. وكذا أخرجه الشافعى عن مالك وزاد: فإما أن يطلق وإما أن يفئ. وهذا","vol":"7","page":238},{"text":"تفسير للآية من ابن عمر، وتفسير \"الصحابة فى مثل هذا له حكم الرفع عند الشيخين البخارى ومسلم كما نقله الحاكم اهـ والظاهر من قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ أن من حلف على أن لا يقرب زوجته مدة دون الأربعة أشهر أنه لا حرج عليه فى ذلك. وأنه إن باشرها فليس عليه إلا كفارة اليمين. والأولى لمثله أن يباشرها ويكفر عن يمينه لقول رسول اللَّه -ﷺ-: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه. كما أخرجه مسلم من حديث أبى هريرة ﵁. وقد روى البخارى ومسلم من حديث أبى موسى الأشعرى ﵁ بلفظ: \"لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذى هو خير وتحللت عن يمينى\" فإذا كان حلف أن لا يقرب زوجته أربعة أشهر أو أكثر نُظِر وتُرُبِّصَ به أربعة أشهر، فإن رجع وباشرها فى مدة الأربعة الأشهر فليس عليه إلا كفارة اليمين وإن مضت الأربعة الأشهر دون أن يرجع إليها اعتبر عازما على الطلاق فيحبس حتى يرجع إليها أو يطلق. والرجوع يكون بالجماع للقادر عليه أو بالعزم على ذلك وإخبارها بالرجوع للعاجز عنه. واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أنه لا يجوز للرجل أن يحلف على ترك جماع زوجته أكثر من أربعة أشهر.\n٢ - أنه إذا مضت أربعة أشهر ولم يرجع إليها أُوقِفَ حتى يرجع أو يطلق.\n٣ - أن الإسلام عمل على رفع الأذى عن المرأة.","vol":"7","page":239},{"text":"٣ - وعن سليمان بن يسار ﵁ قال: أدركت بِضْعَةَ عشر رجلا من أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- كلهم يَقِفُونَ المُولِى. رواه الشافعى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nبضعة عشر رجلا: أى ما بين اثنى عشر إلى تسعة عشر رجلا.\nيقفون المولى: أصله يوقفون المولى أى يطالبونه إما بالرجوع إلى مباشرة زوجته أو طلاقها.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الشافعى: أنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال: أدركت بضعة عشر من الصحابة أى من أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- كلهم يقول: يوقف المُولِى. قال الشافعى ﵀: فأقل بضعة عشر أن يكونوا ثلاثة عشر اهـ وقد تقدم فى بحث الحديث الأول من أحاديث هذا الباب ما رواه البخارى فى صحيحه من طريق نافع عن ابن عمر: إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق. كما تقدم قول البخارى بعد أن ساق أثر ابن عمر هذا قال: ويذكر ذلك عن عثمان وعلى وأبى الدرداء وعائشة واثنى عشر رجلا من أصحاب النبى -ﷺ-. وقد أشار الحافظ فى الفتح إلى أن قول على قد وصله الشافعى وأبو بكر بن أبى شيبة من طريق عمرو بن سلمة أن عليا وقف المُولِى. وسنده صحيح. قال: وأخرج سعيد بن منصور من طريق عبد الرحمن بن أبى ليلى: شهدت عليا أوقف رجلا عند الأربعة بالرحبة إما أن يفئ وإما أن يطلق. وسنده صحيح","vol":"7","page":240},{"text":"أيضا. قال الحافظ: وأما قول أبى الدرداء فوصله ابن أبى شيبة وإسماعيل القاضى من طريق سعيد بن المسيب أن أبا الدرداء قال: يوقف فى الإِيلاء عند انقضاء الأربعة فإما أن يطلق وإما أن يفئ. وسنده صحيح إن ثبت سماع سعيد بن المسيب من أبى الدرداء. كما أشار الحافظ إلى أن سعيد بن منصور أخرج بسند صحيح عن عائشة بلفظ: إنها كانت لا ترى الإِيلاء شيئا حتى يوقف. ثم قال الحافظ: وللشافعى عنها نحوه وسنده صحيح أيضا. ثم قال الحافظ: وأخرج إسماعيل القاضى من طريق يحيى بن سعيد الأنصارى عن سليمان بن يسار قال: أدركت بضعة عشر رجلا من أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- قالوا: الإِيلاء لا يكون طلاقا حتى يوقف. ثم قال: وأخرج إسماعيل من وجه آخر عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال: أدركنا الناس يقفون الإِيلاء إذا مضت الأربعة.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن من حلف على ترك جماع زوجته يوقف إذا مضت أربعة أشهر حتى يفئ أو يطلق.\n٢ - أنه قبل مضى الأربعة الأشهر لا سبيل لأحد على المُولِى.","vol":"7","page":241},{"text":"٤ - وعن ابن عباس ﵄ قال: كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين فَوَقَّتَ اللَّه أربعة أشهر، فإن كان أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء. أخرجه البيهقى.","vol":"7","page":241},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nإيلاء الجاهلية السنة والسنتين: أى كان الرجل فى الجاهلية قبل الإسلام إذا أراد أن يلحق الأذى بزوجته حلف أن لا يقربها مدة طويلة قد يصل بها اهـ سنة وقد يصل بها إلى سنتين.\nفوقت اللَّه أربعة أشهر: أى فجعل اللَّه ﵎ للمُولِى وقتا محددا هو أربعة أشهر يوقف بعدها حتى يفئ إلى زوجته أو يطلقها. وقد جاء ذلك التوقيت فى قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾.\nفإن كان أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء: أى فإن كان حلف أن لا يقرب زوجته مدة تقل عن أربعة أشهر فلا سبيل لأحد عليه. لأن المرأة قد تتحمل ذلك بلا كبير ضرر، فلا يعتبر ذلك إيلاء بالمعنى الذى أشارت إليه الآية الكريمة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال البيهقى: أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد، أنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز، نا محمد بن عبيد اللَّه بن المنادى، نا يونس ابن محمد، نا الحارث بن عبيد، نا عامر، عن عطاء بن أبى رباح، عن عبد اللَّه بن عباس ﵄ ح وأخبرنا أبو الحسين بن","vol":"7","page":242},{"text":"الفضل القطان ببغداد، نا أبو عبد اللَّه محمد بن عبد اللَّه بن عمرويه الصفار، نا محمد بن إسحاق الصغانى، نا موسى بن إسماعيل، نا الحارث (بن عبيد) أبو قدامة، حدثنى عامر الأحول، حدثنى عطاء عن ابن عباس ﵄ قال: كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك، فوقت اللَّه ﷿ لهم أربعة أشهر، فإن كان إيلاؤه (وفى رواية يونس: فمن كان إيلاؤه) أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء. اهـ","vol":"7","page":243},{"text":"٥ - وعنه ﵁ أن رجلا ظاهر من امرأته ثم وقع عليها فأتى النبى ﷺ فقال: إنى وقعت عليها قبل أن أُكَفِّرَ؟ قال: \"فلا تقْرَبْهَا حتى تفعل ما أمرك اللَّه به\" رواه الأربعة وصححه الترمذى، ورجح النسائى إرساله، ورواه البزار من وجه آخر عن ابن عباس وزاد فيه: \"كَفِّرْ ولا تَعُدْ\".\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nوعنه: أى وعن ابن عباس ﵄.\nظاهر من امرأته: أى قال لها: أنت علىَّ كظهر أمى.\nثم وقع عليها: أى جامعها.\nقبل أن أُكَفِّر: أى قبل أن أعمل كفارة الظهار وهى تحرير رقبة من قبل أن يتماسا فإن لم يجد صام شهرين","vol":"7","page":243},{"text":"متتابعين من قبل أن يتماسا فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا.\nقال: أى رسول اللَّه -ﷺ-.\nفلا تقربها حتى تفعل ما أمرك اللَّه به: أى فلا تباشرها حتى تؤدى كفارة الظهار التى ألزمك اللَّه ﵎ بها.\nمن وجه آخر: أى من طريق آخر وهو طريق خصيف عن عطاء عن ابن عباس ﵄.\nوزاد فيه: أى وزاد البزار فى هذا الحديث عنده.\nكَفِّرْ ولا تَعُدْ: أى يجب أن تفعل الكفارة قبل المسيس فإن كنت كفَّرت بعد المسيس فإنها لا تعتبر كفارة فعليك أن تفعل الكفارة ولا تقربها حتى تكفر.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال النسائى: (باب الظهار) أخبرنا الحسين بن حريث قال: حدثنا الفضل بن موسى عن معمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا أتى النبى -ﷺ-، قد ظاهر من امرأته فوقع عليها، فقال يا رسول اللَّه، إنى ظاهرت من امرأتى فوقعت قبل أن أكفر. قال: \"وما حملك على ذلك يرحمك اللَّه؟ \" قال: رأيت خَلْخَالَهَا فى ضوء القمر، فقال: \"لا تقربها حتى تفعل ما أمر اللَّه ﷿\" أخبرنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة قال: تظاهر رجل من امرأته، فأصابها قبل أن يكفر، فذكر ذلك للنبى -ﷺ- فقال له النبى -ﷺ-:","vol":"7","page":244},{"text":"\"ما حملك على ذلك؟ \" قال: رحمك اللَّه يا رسول اللَّه، رأيت خلخالها أو ساقيها فى ضوء القمر. فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"فاعتزلها حتى تفعل ما أمرك اللَّه ﷿\". أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا المعتمر ح وأنبأنا محمد بن عبد الأعلى، قال حدثنا المعتمر قال: سمعت الحكم بن أبان قال: سمعت عكرمة: قال: أتى رجل نبىَّ اللَّه -ﷺ- فقال يانبى اللَّه، إنه ظَاهَرَ من امرأته ثم غشيها قبل أن يفعل ماعليه. قال: \"ما حملك على ذلك؟ \" قال: يا نبى اللَّه رأيت بياض ساقيها فى القمر. قَال نبى اللَّه -ﷺ-: \"فاعتزل حتى تقضى ما عليك\" وقال إسحاق فى حديثه: \"فاعتزلها حتى تقضى ما عليك\" واللفظ لمحمد. قال أبو عبد الرحمن: المرسل أولى بالصواب من المسند. واللَّه ﷾ أعلم اهـ قال الحافظ فى تلخيص الحبير: حديث أنه -ﷺ- قال لرجل ظاهر من امرأته وواقعها: \"لا تقربها حتى تكفر\" ويروى: اعتزلها حتى تكفر. أصحاب السنن وصححه الترمذى والحاكم من حديث ابن عباس أن رجلا ظاهر من امرأته فوقع عليها قبل أن يكفر، فقال: \"لا تقربها حتى تفعل ما أمرك اللَّه\" لفظ النسائى، وفى رواية له: \"اعتزلها حتى تقضى ما عليك\" وفى رواية لأبى داود قال: فاعتزلها حتى تكفر عنك. ورجاله ثقات، لكن أعله أبو حاتم والنسائى بالإِرسال، وقال ابن حزم: رواته ثقات ولا يضره إرسال من أرسله، وفى مسند البزار طريق أخرى شاهدة لهذه الرواية من طريق خصيف عن عطاء عن ابن","vol":"7","page":245},{"text":"عباس: أن رجلا قال: يا رسول اللَّه إنى ظاهرت من امرأتى: رأيت ساقها فى القمر فواقعتها قبل أن اكفر، قال: \"كَفِّر ولا تَعُدْ\" اهـ وقال فى فتح البارى: ولأبى داود والترمذى من حديث ابن عباس أن رجلا ظاهر من امرأته فوقع عليها قبل أن يكفر فقال له النبى ﷺ: فاعتزلها حتى تكفر عنك. وفى رواية أبى داود: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك اللَّه\" وأسانيد هذه الأحاديث حسان اهـ.","vol":"7","page":246},{"text":"٦ - وعن سلمة بن صخر ﵁ قال: دخل رمضان فخفت أن أصيب امرأتى فظاهرت منها، فانكشف لى منها شئ ليلة فوقعت عليها، فقال لى رسول اللَّه ﷺ: \"حَرِّر رقبةً\" فقلت: ما أملك إلا رقبتى، قال: \"فصم شهرين متتابعين\" قلت: وهل أصبت الذى أصبت إلا من الصيام؟ قال: \"أطْعِمْ فَرَقًا من تمر ستين مسكينا\" أخرجه أحمد والأربعة إلا النسائى وصححه ابن خزيمة وابن الجارود.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nسلمة بن صخر: هو سلمة بن صخر بن سلمان بن الصِّمة بن حارثة بن الحارث بن زيد مناة بن حبيب بن عبد حارثة ابن مالك بن عضب بن جشم بن الخزرج الأنصارى الخزرجى، له حلف فى بنى بياضة فقيل له البياضى، ويجتمع وبياضة فى عبد حارثة بن مالك","vol":"7","page":246},{"text":"ابن عضب. وقيل اسمه سلمان وهذا أصح وأكثر. وقال فى التقريب: سلمة بن صخر بن سليمان بن الصمة الأنصارى الخزرجى ويقال سلمان ويقال له البياضى، صحابى ظَاهَرَ من امرأته قال البغوى: لا أعلم له مسندا غيره اهـ وقد ذكر ابن سعد فى الطبقات أنه أحد الذين أتوا رسول اللَّه -ﷺ- لحملهم يوم تبوك فقال: لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون. قال ابن الأثير فى أسد الغابة: روى حديثه ابن المسيب وأبو سلمة وسليمان بن يسار اهـ وقيل: لم يسمع سليمان بن يسار منه. ﵁.\nدخل رمضان: أى جاء شهر رمضان.\nفخفت أن أصيب امرأتى: أى فخشيت أن أواقع زوجتى فى نهار رمضان.\nفظاهرت منها: أى قلت لها: أنت علىَّ كظهر أمى.\nفانكشف لى منها شئ ليلة فوقعت عليها: أى فظهر منها لى بعض مفاتنها بالليل فباشرتها.\nفقال لى رسول اللَّه -ﷺ- حرر رقبة: أى فأمرنى رسول اللَّه -ﷺ- بعتق رقبة.","vol":"7","page":247},{"text":"فقلت: ما أملك إلا رقبتى: أى لا أقدر على عتق رقبة لأنى لا أملك رقبة ولا أستطيع شراء رقبة لأعتقها.\nفصم شهرين متتابعين: أى فصم شهرين متتاليين لا تفطر فى نهارهما حتى ينتهيا.\nوهل أصبت الذى أصبت إلا من الصيام: أى لا أستطع صيام شهرين متتابعين لأنى لا أصبر على عدم قربان الزوجة هذه المدة فإنى ما وقعت فى الذى وقعت فيه إلا بسبب علمى أنى لا أطيق حبس نفسى عن قربان الزوجة مدة شهر واحد فكيف أطيق شهرين.\nفرقا من تمر: الفرق بفتح الفاء والراء هو مكيال يسع خمسة عشر صاعا ويكفى لإِطعام ستين مسكينا. وفى بعض نسخ البلوغ \"عرقا\" والعرق بفتح العين والراء وقد تسكن الراء وهو الزنبيل ويقال له القفة ويقال له المكتل وهو يسع خمسة عشر صاعا ويكفى لإِطعام ستين مسكينا.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال فى تلخيص الحبير: حديث أن سلمة بن صخر جعل امرأته على نفسه كظهر أمه إن غشيها حتى ينصرف رمضان فذكر ذلك لرسول اللَّه -ﷺ- فقال: اعتق رقبة. ثم أعاده فى موضع آخر بلفظ: ظاهر من امرأته حتى ينسلخ رمضان ثم وطئها فى المدة فأمره النبى -ﷺ-","vol":"7","page":248},{"text":"بتحرير رقبة. أما اللفظ الأول فرواه الحاكم والبيهقى من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وأبى سلمة بن عبد الرحمن أن سلمة بن صخر البياضى جعل امرأته عليه كظهر أمه إن غشيها حتى يمضى رمضان. الحديث. وأما اللفظ الثانى فرواه أحمد والحاكم وأصحاب السنن إلا النسائى، من حديث سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر قال: كنت امرأ أصيب من النساء ما لا يصيب غيرى، فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأتى شيئا فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان، فبينا هى تخدمنى ذات ليلة فكشف لى منها شئ، فما لبثت أن نزوت عليها، فذكر الحديث، وأعله عبد الحق بالانقطاع، وأن سليمان لم يدرك سلمة، قلت: حكى ذلك الترمذى عن البخارى. (تنبيه) نص الترمذى على أن سلمة بن صخر يقال له سلمان بن صخر أيضا اهـ وقد قال الترمذى: حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا هارون بن إسماعيل الخزاز أخبرنا على بن المبارك أخبرنا يحيى بن أبى كثير أخبرنا أبو سلمة ومحمد بن عبد الرحمن أن سلمة بن صخر البياضى جعل امرأته عليه كظهر أمه. الحديث اهـ وهذا سند صحيح فإسحاق بن منصور من رجال البخارى ومسلم وهارون بن إسماعيل الخزاز من رجال البخارى ومسلم أيضا. وعلى بن المبارك من رجال الجماعة ويحيى بن أبى كثير من رجال الجماعة أيضا وأبو سلمة بن عبد الرحمن من رجال الجماعة كذلك ومحمد بن عبد الرحمن ابن ثوبان من رجال الجماعة أيضا، وقد دل هذا الحديث","vol":"7","page":249},{"text":"على ما دلت عليه الآية الكريمة فى ترتيب كفارة الظهار وهى قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٣) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ.﴾ وقد بين اللَّه ﵎ فى سورة المجادلة أن الظهار منكر من القول وزور حيث قال: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ﴾. وقال البخارى: باب الظهار وقول اللَّه تعالى: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾ إلى قوله: ﴿فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ ثم قال البخارى: وفى العربية (لما قالوا) أى فيما قالوا وفى بعض ما قالوا وهذا أولى لأن اللَّه تعالى لم يدل على المنكر وقول الزور اهـ هذا وفى بعض نسخ البخارى: وفى نقض ما قالوا. قال الحافظ فى الفتح: (قوله وفى نقض ما قالوا) كذا للأكثر بنون وقاف وفى رواية الأصيلى والكشميهنى (بعض) بموحدة ثم مهملة والأول أصح والمعنى أنه يأتى بفعل ينقض قوله الأول اهـ وقال الحافظ فى الفتح أيضا: \"قوله: وهذا أولى. لأن اللَّه تعالى لم يدل على المنكر وقول الزور\" هذا كلام البخارى ومراده الرد على من عم أن شرط العود هنا أن يقع بالقول وهو إعادة لفظ الظهار فأشار إلى هذا","vol":"7","page":250},{"text":"القول وجزم بأنه مرجوح وإن كان هو ظاهر الآية وهو قول أهل الظاهر اهـ وقد روى البخارى فى كتاب التوحيد من صحيحه فى باب قول اللَّه تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ قال: وقال الأعمش عن تميم عن عروة عن عائشة قالت: الحمد اللَّه الذى وسع سمعه الأصوات، فأنزل تعالى على النبى -ﷺ-: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾ قال الحافظ فى الفتح: ووصل حديثه المذكور أحمد والنسائى وابن ماجه باللفظ المذكور هنا، وأخرجه ابن ماجه أيضا من رواية أبى عبيدة بن معن عن الأعمش بلفظ: تبارك، وسياقه أتم اهـ ثم قال الحافظ بعد أن ساق لفظ البخارى المتقدم هنا: هكذا أخرجه، وتمامه عند أحمد وغيره ممن ذكرت بعد قوله الأصوات: لقد جاءت المُجَادِلَةُ إلى رسول اللَّه -ﷺ- تكلمه فى جانب البيت ما أسمع ما تقول، فأنزل اللَّه الآية. ومرادها بهذا مجموع القول، لأن فى رواية أبى عُبَيْدَةَ بن معن: إنى لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة، ويخفى علىَّ بعضه، وهى تشتكى زوجها وهى تقول: أكل شبابى، ونثرت له بطنى، حتى إذا كبرت سنى، وانقطع ولدى، ظَاهَرَ منى. الحديث. فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآيات ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ﴾ وهذا أصح ما ورد فى قصة المجادلة وتسميتها، وقد أخرج أبو داود وصححه ابن حبان من طريق يوسف بن عبد اللَّه ابن سلام عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة قالت: ظاهر منى زوجى أوس ابن الصامت. الحديث. وهذا يحمل على أن اسمها ربما كان","vol":"7","page":251},{"text":"صغر، وإن كان محفوظا فتكون نسبت فى الرواية الأخرى لجدها. وقد تظاهرت الروايات بالأول. اهـ وفى هذا دلالة على أن أول ظهار كان فى الإسلام هو ظهار أوس بن الصامت من خولة بنت ثعلبة. وأن ظهار سلمة بن صخر كان بعد ذلك. واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - وجوب كفارة الظهار على من ظاهر من زوجته.\n٢ - وجوب الترتيب بين خصال هذه الكفارة فلا ينتقل من العتق إلى الصوم إلا عند العجز عن العتق ولا ينتقل من الصوم إلى الإِطعام إلا بعد العجز عن الصوم.\n٣ - وجوب التكفير قبل المسيس.","vol":"7","page":252},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-95>باب اللعان</span>","vol":"7","page":253},{"text":"١ - عن ابن عمر ﵄ قال: سأل فلان فقال: يا رسول اللَّه أرأيت أن لو وجد أحدُنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تَكَلَّمَ تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مِثل ذلك؟ فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذى سألتُك عنه قد ابْتُليتُ به، فأنزل اللَّه الاَيات فى سورة النور، فتلاهن عليه ووعظه، وذكَّرَه، وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، قال: لا والذى بعثك بالحق ما كذبت عليها، ثم دعاها فوعظها كذلك، قالت: لا. والذى بعثك بالحق إنه لكاذب، فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات باللَّه، ثم ثَنىَّ بالمرأة ثم فرَّق بينهما\" رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nاللعان: مأخوذ من اللعن ويقال فيه: الملاعنة والتلاعن. ومادته تدور على معنى الطرد والإِبعاد. وهو ملاعنة الرجل امرأته. يقال: تلاعنا والتعنا. ولاعن القاضى بينهما. ويقال للرجل ملاعن، وللمرأة ملاعنة. وحمى لعانا لأن الزوج يقول: \"لعنة اللَّه عليه إن كان من الكاذبين\" ولم يختر لفظ الغضب وإن","vol":"7","page":253},{"text":"كانت المرأة تقول: \"غضب اللَّه عليها إن كان من الصادقين\" لان اللعن قول الرجل، وقد بدئ به فى الآية، وهو أيضا يبدأ به، وله أن يرجع عنه فيسقط عن المرأة بغير عكس وقيل: سمى لعانا لأن اللعن الطرد والإِبعاد وهو مشترك بينهما لأن كلا منهما يبعد من صاحبه ويحرم النكاح بينهما على التأبيد. وإنما خصت المرأة بلفظ الغضب لعظَم الذنب بالنسبة إليها لأن الرجل إن كان كاذبا لم يصل ذنبه إلى أكثر من القذف وإن كانت هى كاذبة فذنبها أعظم لما فيه من تلويث الفراش، والاعتداء على الأنساب، مع ما قد يترتب على ذلك من الاختلاط بغير المحارم وثبوت الولاية والميراث لمن لا يستحقهما.\nفلان: هو كناية عن شخص معين، ويكنى بذلك كراهية التصريح باسمه، والظاهر أنه عويمر العجلانى كما صرحت بذلك الروايات الصحيحة. وعويمر هو ابن الحارث بن زيد بن الجد بن العجلان بن حارثة ابن ضبيعة بن حرام بن جُعَل بن عمرو بن جشم ابن وَدْم بن ذُبْيان بن هُمَيم بن ذُهل بن هَنىٍّ بن بلىٍّ بن عمرو بن الحاف بن قضاعة. ويقال","vol":"7","page":254},{"text":"لعويمر: ابن أبيض وابن أشقر. قال الحافظ فى الفتح: فلعل أباه كان يلقب أشقر أو أبيض اهـ وكان العجلان قد حالف فى الجاهلية بنى عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس وسكن المدينة فدخلوا فى الأنصار. وقال ابن سعد فى الطبقات عن بنى العجلان: هم حلفاء بنى زيد بن مالك بن عوف اهـ هذا وقد صح الخبر أن عويمر العجلانى قبل أن يجئ إلى رسول اللَّه -ﷺ- جاء إلى عاصم ابن عدى بن الجد بن العجلان وكان عاصم سيد بنى العجلان وشكا إليه ما وقع له وكانت امرأة عويمر العجلانى قريبة عاصم، فهى أيضا من بنى العجلان والذى رميت به هو شريك بن سحماء -وسحماء أمه. وهو شريك بن عبدة بن مغيث بن الجد ابن العجلان فهو عجلانى أيضا. وهو المتهم كذلك بامرأة هلال بن أمية التى نزلت آيات اللعان بسببهما كما سيتضح ذلك عند سياق أحاديث الشيخين الواردة فى ذلك الشأن، والتى تصف ما تضعه امرأة هلال وامرأة عويمر بوصف واحد إن جاء على الوجه المكروه. قال الحافظ فى الفتح: وفى حديث عبد اللَّه بن جعفر عند الدارقطنى: لاعن بين عويمر العجلانى وامرأته فأنكر حملها الذى فى بطنها وقال هو لابن سحماء. قال الحافظ:","vol":"7","page":255},{"text":"ولا يمتنع أن يتهم شريك بن سحماء بالمرأتين معا اهـ لكن حديث عبد اللَّه بن جعفر عند الدارقطنى هو من طريق الواقدى وهو ضعيف جدا.\nعلى فاحشة: يعنى على جريمة الزنا متلبسة بها.\nكيف يصنع؟: أى ماذا يفعل؟ أيسكت؟ أم يتكلم؟ أو يقتله فتقتلونه.\nإن تكلم تكلم بأمر عظيم: أى إن ذكر ذلك وأعلنه ذكر أمرا خطيرا وشأنا عظيما، عاقبته تذهب بالألباب وتحير العقول.\nسكت على مثل ذلك: أى سكت على أمر خطير ونار فى القلب مشتعلة.\nفلم يجبه: أى فلم يتكلم رسول اللَّه -ﷺ- بجوابه لأنه -ﷺ- كره المسائل وعابها.\nبعد ذلك: أى بعد مدة من هذا السؤال الذى لم يتلق عليه جوابا.\nأتاه فقال: أى جاء هذا السائل إلى رسول اللَّه -ﷺ- فقال له.\nإن الذى سألتك عنه قد ابتلِيتُ به: أى أنا لا أسأل سؤال افتراض عن شئ لم يحدث وإنما الذى سألتك عنه قد وقع، ولا طاقة لى بالسكوت عليه.\nفأنزل اللَّه الآيات فى سورة النور: وهى قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (٦) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٧). وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (٨) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ","vol":"7","page":256},{"text":"الصَّادِقِين﴾ وليس قوله: فأنزل اللَّه الآيات أن هذا سبب نزولها بل نزلت هذه الآيات فى قصة هلال ابن أمية وزوجته وكانت قريبة الوقت من هذه القصة.\nفتلاهن عليه: أى قرأ رسول اللَّه -ﷺ- الآيات التى أنزلت من سورة النور فى اللعان على الرجل الذى قذف زوجته.\nووعظه وذكَّره: أى نصحه وخوفه من عقوبة اللَّه إن كان كاذبا.\nوأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة: أى وأعلمه رسول اللَّه -ﷺ- أنه إن رجع عن هذا القذف وضُرِبَ حَدَّ القذف أيسر من أن يستمر على قذفه لزوجته إن كان كاذبا لأن عقاب اللَّه فى الآخرة للكاذبين أشد من عقوبة الدنيا فإذا رجع وأقر بكذبه ضرب جد القذف فإن من ابتلى بشئ من المعاصى ثم أخذ به فى الدنيا كان كفارة له.\nلا والذى بعثك بالحق ما كذبت عليها: أى لا أكذب فيما أقول واللَّه الذى بعثك بالحق ما افتريت عليها وما تكلمت إلا بما رأيت وعلمت وإنى لصادق.\nثم دعاها فوعظها كذلك: أى طلب رسول اللَّه -ﷺ- أن تحضر المرأة فحضرت ووعظها ونصحها أن لا تشهد باللَّه كاذبة لأنها إن شهدت باللَّه أربع شهادات وهى كاذبة واستجلبت غضب اللَّه عليها، كانت أهلا لعقوبة اللَّه فى الآخرة فلو لم تدرأ العذاب","vol":"7","page":257},{"text":"الدنيوى عن نفسها بالكذب لكان خيرا لها فإن عذاب الدنيا -مهما كان- أهون من عذاب الآخرة.\nإنه لكاذب: أى إن زوجى لكاذب فيما رمانى به من الزنا.\nفبدأ بالرجل فشهد الخ: أى فقدم رسولُ اللَّه -ﷺ- الرجل فى الملاعنة على المرأة فشهد باللَّه أربع مرات إنه لصادق فيما رماها به من الزنا وقال فى الخامسة: لعنة اللَّه عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا.\nثم ثَنَّى بالمرأة: أى ولما انتهى الرجل تقدمت المرأة فشهدت أربع شهادات باللَّه إنه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا وقالت فى الخامسة: غضب اللَّه عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به من الزنا.\nثم فرق بينهما: أى حرَّمَها رسولُ اللَّه -ﷺ- على الرجل بعد الانتهاء من الملاعنة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nلما شرع اللَّه ﵎ حد القذف على من رمى محصنة بالزنا، خص من ذلك الزوج فجعل له حكما خاصا به وهو اللعان لحفظ الأنساب ودفع المعرة عن الأزواج، وقد جاء فى حديث ابن عمر هذا: فأنزل اللَّه الآيات فى سورة النور فتلاهن عليه. وفى حديث سهل بن سعد الساعدى الذى صرح فيه باسم عويمر العجلانى عند مسلم قوله -ﷺ-: \"قد نزل فيك وفى صاحبتك فاذهب فأت بها\".","vol":"7","page":258},{"text":"وعند البخارى من حديث سهل هذا قول رسول اللَّه -ﷺ-: قد أنزل اللَّه القرآن فيك وفى صاحبتك فاذهب فأت بها. وجاء فى حديث أنس بن مالك عند مسلم فى قصة قذف هلال بن أمية زوجته بشريك بن سحماء \"وكان أول رجل لاعن فى الإسلام\" وجاء فى حديث ابن عباس عند البخارى أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبى -ﷺ- بشريك بن سحماء فقال النبى -ﷺ-: البينة أو حدٌّ فى ظهرك\" وفيه \"فقال هلال: والذى بعثك بالحق إنى لصادق فَلَيُنزلَنَّ اللَّهُ ما يبرئ ظهرى من الحد، فنزل جبريل، وأنزل عليه: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ فقرأ حتى بلغ ﴿إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ فانصرف النبى -ﷺ- فأرسل إليها فجاء هلال فشهد. الحديث. وقد أشار الحافظ فى الفتح إلى احتمال أن يكون عاصم سأل قبل النزول ثم جاء هلال بعده فنزلت عند سؤاله فجاء عويمر فى المرة الثانية التى قال فيها: إن الذى سألتك عنه قد ابتليت به فوجد الآية نزلت فى شأن هلال فأعلمه النبى -ﷺ- بأنها نزلت فيه يعنى أنها نزلت فى كل من وقع لى ذلك لأن ذلك لا يختص بهلال. هذا ولفظ حديث الباب عند مسلم قال: حدثنا محمد بن عبد اللَّه بن نمير حدثنا أبى ح وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة (واللفظ له) حدثنا عبد اللَّه بن نمير حدثنا عبد الملك ابن أبى سليمان عن سعيد بن جبير قال: سُئِلتُ عن المتلاعنين فى إِمْرَةِ مصعب: أَيُفَرَّق بينهما؟ قال: فما دَرَيْتُ ما أقول، فمضيت إلى منزل ابن عمر بمكة فقلت للغلام: استأذن لى. قال إنه قائل. فسمع صوتى قال: ابنُ جُبَيْر؟ قلتُ: نعم. قال: ادخل فواللَّه ما جاء بك هذه","vol":"7","page":259},{"text":"الساعة إلا حاجة، فدخلت فإذا هو مفترش بَرْذَعَةً، مُتَوَسِّدٌ وِسادَةً حَشْوُهَا لِيفٌ، قلت: أبا عبد الرحمن: المتلاعنان أَيُفَرَّقُ بينهما؟ قال: سبحان اللَّه، نعم، إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان. قال: يا رسول اللَّه: أرأيتَ أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. قال: فسكت النبى -ﷺ- فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذى سألتُكَ عنه قد ابتليت به، فأنزل اللَّه ﷿ هؤلاء الآيات فى سورة النور ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ فتلاهن عليه، ووعظه، وذَكَّره، وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة قال: لا والذى بعثك بالحق ما كذبت عليها، ثم دعاها، فوعظها، وذكَّرهَا، وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قالت: لا والذى بعثك بالحق إنه لكاذب، فبدأ بالرجل. فشهد أربع شهادات باللَّه إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة اللَّه عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثَنَّى بالمرأة فشهدت أربع شهادات باللَّه إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب اللَّه عليها إن كان من الصادقين. ثم فرَّق بينهما. وحدثنيه على بن حُجْر السَّعْدى حدثنا عيسى بن يونس حدثنا عبد الملك بن أبى سليمان قال: سمعت سعيد بن جبير قال: سئلت عن المتلاعنين زمن مصعب بن الزبير فلم أدر ما أقول فأتيت عبد اللَّه بن عمر فقلت: أرأيت المتلاعنين أيفرق بينهما؟ ثم ذكر بمثل حديث ابن نمير. وقد","vol":"7","page":260},{"text":"أخرج البخارى ومسلم واللفظ للبخارى من حديث سهل بن سعد الساعدى أن عويمرا أتى عاصم بن عدى -وكان سيد بنى عجلان- فقال: كيف تقولون فى رجل وجد مع امرأته رجلا؟ أيقتله فققتلونه؟ أم كيف يصنع؟ سل لى رسولَ اللَّه ﷺ عن ذلك، فأتى عاصمٌ النبىَّ -ﷺ- فقال: يا رسول اللَّه. فكره رسولُ اللَّه -ﷺ- المسائل، فسأله عويمر فقال: إن رسول اللَّه ﷺ كره المسائل وعابها، قال عويمر: واللَّه لا أنتهى حتى أسأل رسولَ اللَّه -ﷺ- عن ذلك، فجاء عويمرٌ فقال: يا رسول اللَّه رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"قد أنزل اللَّه القرآن فيك وفى صاحبتك\" فأمرهما رسولُ اللَّه بالملاعنة بما سمَّى اللَّهُ فى كتابه فلاعنها، ثم قال: يا رسول اللَّه إن حَبَسْتُها فقد ظلمتها، فطلقها، فكانت سنة لمن كان بعدهما فى المتلاعنين، ثم قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"انظروا فإن جاءت به أَسْحَمَ أَدْعجَ العينين، عَظِيم الألْيَتَيْنِ، خَدَلَّجَ الساقين، فلا أحسب عويمرا إلا قد صدق عليها، وإن جاءت به أُحَيْمِرَ كأنه وَحَرَةٌ. فلا أحسب عويمرا إلا قد كذب عليها\" فجاءت به على النعت الذى نعت به رسولُ اللَّه ﷺ من تصديق عويمر فكان بعد يُنْسَبُ إلى أمه. كما روى البخارى من حديث ابن عباس ﵄ أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبى -ﷺ- بشريك بن سحماء، فقال النبى -ﷺ-: \"البينةَ أو حَدٌّ فى","vol":"7","page":261},{"text":"ظهرك؟ \" فقال: يا رسول اللَّه إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل النبى -ﷺ- يقول: \"البينة وإلا حدٌّ فى ظهرك\" فقال هلال: والذى بعثك بالحق إنى لصادق فَليُنْزِلَنَّ اللَّه مَا يُبَرِّئ ظهرى من الحد، فنزل جبريل وأنزل عليه ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ فقرأ حتى بلغ ﴿إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ فانصرف النبى -ﷺ- فأرسل إليها، فجاء هلال فشهد والنبى -ﷺ- يقول: \"إن اللَّه يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ \" ثم قامت فشهدت، فلما كانت عند الخامسة وَقَّفُوها وقالوا: إنها موجبة. قال ابن عباس: فَتَلَكَّأتْ ونَكصت حتى ظننا أنها ترجع، ثم قالت: لا أفضح قومى سائر اليوم، فمضت، فقال النبى -ﷺ- \"أبْصِرُوهَا فإن جاءت به أكحل العينين، سابغ الالْيَتَيْن، خَدَلَّجَ الساقين، فهو لشريك بن سحماء\" فجاءت به كذلك، فقال النبى ﷺ \"لولا ما مضى من كتاب اللَّه لكان لى ولها شأن\" وقد ساق مسلم من حديث أنس بن مالك ﵁: أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء -وكان أخا البراء بن مالك لأمه- وكان أول رجل لاعن فى الإسلام قال: فلاعنها، فقال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"أبصروها فإن جاءت به أبيض سَبِطًا قَضِئَ العينين، فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به أكحلَ جَعْدًا حَمْشَ الساقين فهو لشريك بن سحماء\" قال: فأُنبئتُ أنها جاءت به أكحل جعْدًا حمش الساقين.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - مشروعية اللعان.","vol":"7","page":262},{"text":"٢ - استحباب عدم المبادرة إلى إجابة طالب اللعان.\n٣ - لا يحل اللعان إلا إذا كان الزوج متحققا مما يقول.\n٤ - البداعة فى اللعان بالزوج.\n٥ - وجوب التفريق بين الزوجين بعد تمام اللعان.\n٦ - أن اللعان يسقط حد القذف عن الرجل.\n٧ - أن اللعان يدرأ حد الزنا عن الزوجة.\n٨ - يجب التقيد فى التلاعن بالألفاظ الواردة فى ذلك.\n٩ - استحباب وعظ الزوجين قبل الشروع فى اللعان وتخويفهما من عذاب اللَّه فى الآخرة.\n١٠ - أن عقوبة الدنيا مهما كانت فهى دون عقوبة الآخرة.\n١١ - أن من أخذ من المؤمنين بذنبه فى الدنيا لا يعاقبه اللَّه به فى الآخرة.","vol":"7","page":263},{"text":"٢ - وعنه ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال للمتلاعنين: \"حِسَابكما على اللَّه، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها\" قال: يا رسول اللَّه مَالِى؟ فقال: \"إن كنتَ صَدَقْتَ عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنتَ كذبتَ فذاك أبعد لك منها\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nوعنه: أى وعن ابن عمر ﵄.","vol":"7","page":263},{"text":"للمتلاعنين: أى للزوج والزوجة وقت تلاعنهما أو بعده وهو الظاهر حضا لهما على التوبة وتخويفا لهما من عقوبة اللَّه واشعارًا بأن هذا التلاعن إنما يمنع عنهما عقوبة الدنيا فقط. والمراد بالمتلاعنين هنا هما عويمر العجلانى وزوجته.\nحسابكما على اللَّه: أى جزاء الكاذب منكما عند اللَّه يوم القيامة.\nأحدكما كاذب: أى لابد أن يكون أحدكما كاذبا فى الواقع ونفس الأمر، وأن يكون أحدكما صادقا فى الواقع ونفس الأمر.\nلا سبيل لك عليها: أى وقعت الفرقة بينكما ولا طريق لك عليها ما دام قد تم التلاعن بينكما.\nمَالِى: أى تَردُّ علىَّ صداقى الذى كنت أصدقتها إياه أو أيذهب مالى؟ .\nصدقت عليها: أى كنت صادقا فى دعواك أنها زانية.\nفهو بما استحللت من فرجها: أى فقد استحقت الصداق الذى دفعته لها لأنك استبحت فرجها.\nوإن كنت كذبت فذاك أبعد لك منها: أى وإن كنت غير صادق فى دعواك أنها زانية، فلا شئ لك من الصداق لأنك استحللت فرجها. وزدت على ذلك أنك ظلمتها بالكذب عليها.","vol":"7","page":264},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا اللفظ الذى ساقه المصنف هو أقرب إلى لفظ مسلم، وأبعد من لفظ البخارى فلفظه عند مسلم من حديث ابن عمر ﵄ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ- للمتلاعنين: \"حسابكما على اللَّه أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها\" قال: يا رسول اللَّه: مالى؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبتَ عليها فذاك أبعد لك منها\" أما لفظ البخارى من حديث ابن عمر ﵄ قال: قال النبى -ﷺ- للمتلاعنين: \"حسابكما على اللَّه أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها، قال: مالى، قال: \"لا مال لك، إن كنت صَدَقْتَ عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها، فذاك أبعد لك\" وقد أورد البخارى من طريق إسماعيل عن أيوب عن سعيد بن جبير قال: قلتُ لابن عمر: رجلٌ قذف امرأته. فقال: فرَّق النبى -ﷺ- بين أخوى بنى العجلان، وقال: \"اللَّه يعلم أن أحدكما لكاذب فهل منكما تائب؟ \" فأبَيَا، وقال: \"اللَّه يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ \" فأبيا، فقال: \"اللَّه يعلم أن أحدكما لكاذب فهل منكما تائب؟ \" فأبيا. ففرَّق بينهما. قال أيوب: فقال لى عمرو بن دينار: إن فى الحديث شيئا لا أراك تُحَدِّثُه، قال: قال الرجل: مالى قال: قيل: لا مال لك، إن كنت صادقا فقد دخلتَ بها، وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - وجوب التفريق بين المتلاعنين.","vol":"7","page":265},{"text":"٢ - أن الرجل الملاعن لا يستحق شيئا من الصداق الذى أصدقه للمرأة.\n٣ - أن أحد المتلاعنين كاذب فى نفس الأمر.\n٤ - أن اللَّه تعالى بالمرصاد لمن يحلف كاذبا ليسقط ما عليه من الحد أو الحق.","vol":"7","page":266},{"text":"٣ - وعن أنس ﵁ أن النبى -ﷺ- قال: \"أبصروها فإن جاءت به أبيض سَبْطًا فهو لزوجها، وإن جاءت به أكحلَ جعْدًا فهو للذى رماها به\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nأبصروها: أى انظروا ما تجئ به من الولد.\nسبطا: قال النووى: السبط بكسر الباء وإسكانها وهو الشعر المسترسل اهـ. وقيل: السبط: التام الخلق.\nفهو لزوجها: أى فهو لهلال بن أمية.\nأكحل: بفتح الهمزة وسكون الكاف وهو الذى منابت أجفانه كلها سود كأن فيها كحلا.\nجعدا: قال النووى: أما الجعد بفتح الجيم وإسكان العين قال الهروى: الجعد فى صفات الرجال يكون مدحا ويكون ذما فإذا كان مدحا فله معنيان: أحدهما أن يكون معصوب الخَلْق شديد الأسر. والثانى أن يكون شعره غير سبط لأن السبوطة أكثرها فى شعور","vol":"7","page":266},{"text":"العجم وأما الجعد المذموم. فله معنيان: أحدهما القصير المتردد والآخر البخيل يقال: جعد الأصابع وجعد اليدين أى بخيل اهـ وقد جاء فى حديث أنس ﵁ فى وصف رسول اللَّه -ﷺ-: ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط.\nفهو للذى رماها به: أى فهو لشريك بن سحماء.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأشرت فى مفردات الحديث الأول من أحاديث هذا الباب إلى أنه يتضح من سياق أحاديث الشيخين فى قصتى لعان عويمر العجلانى وهلال بن أمية أن المتهم بالمرأتين هو شريك بن سحماء، وأوضح هنا أن الصفات التى ذكرت عن المتهم فى القصتين واحدة أو متقاربة بخلاف صفات هلال بن أمية وعويمر العجلانى فهى مختلفة. فالمتهم بالعجلانية: أكحل أسود جعد والمتهم بامرأة هلال بن أمية أكحل جعد حمش الساقين. كما جاء فى حديث مسلم وقد جاء فى وصف المتهم بالعجلانية عند البخارى: أسحم أدعج العينين عظيم الأليتين خَدَلَّج الساقين. كما جاء فى وصف المتهم بامرأة هلال بن أمية عند البخارى: أكحل العينين، سابغ الأليتين، خدلج الساقين. وفى لفظ للشيخين: آدم خدلا كثير اللحم. وقد صرح فى رواية البخارى ومسلم بأنه شريك بن سحماء. وقد وصف عويمر العجلانى بأنه مصفر قليل اللحم سبط الشعر أحيمر قصير كأنه وَحَرة (وهى دويبة تترامى","vol":"7","page":267},{"text":"على الطعام واللحم فتفسده، وهى من نوع الوزغ). وجاء فى وصف هلال. أبيض مصفر قليل اللحم سبط قضئ العينين. والأسحم والأسود بمعنى وأدعج العينين أكحل بمعنى فأدعج العينين\nواسعهما شديد سوادهما ... وخدلج ممتلئ وسابغ\nالآليتين وعظيم الأليتين بمعنى أى ضخم الأليتين وآدم أى قريب من السواد والخدل الممتلئ الساق. وقوله فى وصف هلال: قضئ العينين. أى فاسدهما بسبب كثرة دمع أو حمرة أو غير ذلك. ولفظ حديث الباب عند مسلم: \"أبصروها فإن جاءت به أبيض سبطا قضئ العينين فهو لهلال بن أمية وإن جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين فهو لشريك بن سحماء قال: فأنبئت أنها جاءت به أكحل جعدا، حمش الساقين اهـ وقول المصنف فى حديث أنس هذا: متفق عليه. غير ظاهر إذ قد تتبعت باب اللعان فى صحيح البخارى وكذلك تفسير سورة النور فيه فلم أجد لأنس ﵁ هذا الحديث فيه. واللَّه أعلم. قال النووى: وأما حمش الساقين فبحاء مهملة مفتوحة ثم ميم ساكنة ثم شين معجمة أى رقيقهما والحموشة: الدقة اهـ وتفسير حمش الساقين بهذا المعنى غير واضح وإن كان عليه أكثر علماء اللغة. لأنه يعارض ما رواه البخارى فى هذه القصة من حديث ابن عباس ﵄ ولفظه: فقال النبى -ﷺ-: \"أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين، سابغ الأليتين خَدَلَّج الساقين، فهو لشريك بن سحماء\" فهو يدل على","vol":"7","page":268},{"text":"أن حمش الساقين بمعنى خدلج الساقين أى عظيمهما وجاء نفس هذا اللفظ فى حديث سهل بن سعد عند البخارى فى قصة عويمر العجلانى: انظروا فإن جاءت به أسحم أدعج العينين، عظيم الأليتين خدلج الساقين، فلا أحسب عويمرا إلا قد صدق عليها. قال فى اللسان: حمش الشئ جمعه والحموشة والحموشة الدقة ثم قال: الليث: ساق حمشة جَزْمٌ، ثم قال: وحمش الشر اشتد اهـ وهو يشعر بأنه قد يراد بحمش الساقين خدلج الساقين. هذا وقد جاء فى لفظ للبخارى ومسلم من حديث سهل بن سعد قال: فجاءت به على النعت الذى نعت به رسول اللَّه ﷺ من تصديق عويمر فكان بعد ذلك ينسب إلى أمه. وفى لفظ للبخارى ومسلم: وكانت حاملا فأنكر حملها، وكان ابنها يدعى إليها. وفى لفظ للبخارى ومسلم من حديث ابن عباس فجاءت شبيها بالرجل الذى ذكر زوجها أنه وجده. وفى لفظ للبخارى من حديث سهل: فجاءت به على المكروه من ذلك.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أنه يجوز ملاعنة الحامل قبل وضع حملها.\n٢ - جواز ذكر الأوصاف المذمومة عند الضرورة الداعية لذلك ولا يكون ذلك من باب الاغتياب.\n٣ - أنه إذا تم اللعان بين الزوجين وقامت الشبهة على المرأة بعد ذلك فإنها لا تعاقب.","vol":"7","page":269},{"text":"٤ - أن الغالب فى شبه الولد أن ينزعه العرق القريب من آبائه.","vol":"7","page":270},{"text":"٤ - وعن ابن عباس ﵄ أن رسول اللَّه -ﷺ- أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على فيه، وقال: \"إنها مُوجِبَةٌ\" رواه أبو داود والنسائى ورجاله ثقات.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nعند الخامسة: أى بعد أن شهد أربع شهادات باللَّه إنه لمن الصادقين. فلما أراد أن يقول فى الخامسة: لعنة اللَّه عليه إن كان من الكاذبين.\nعلى فيه: أى على فم الملاعن تخويفا له وزجرا خشية أن يكون كاذبا.\nإنها موجبة: أى إن الشهادة الخامسة بها يتم لعان الرجل فيستحق لعنة اللَّه إن كان من الكاذبين.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال النسائى: باب الأمر بوضع اليد على فى المتلاعنين عند الخامسة. أخبرنا على بن ميمون قال: حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس أن النبى ﷺ أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال: إنها موجبة.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب تخويف المتلاعنين من عقوبة اللَّه ﷿ للكاذبين.","vol":"7","page":270},{"text":"٢ - استحباب أمر الإِمام أو القاضى من يقوم بوضع يده عند الخامسة على فم الرجل لعله أن ينزجر ويمتنع.","vol":"7","page":271},{"text":"٥ - وعن سهل بن سعد ﵁ فى قصة المتلاعنين قال: فلما فَرَغَا من تلاعنهما قال: كذبتُ عليها يا رسول اللَّه إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول اللَّه ﷺ. متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nفى قصة المتلاعنين: أى فى حديث المتلاعنين وهما عويمر العجلانى وزوجته.\nفلما فرغا من تلاعنهما: أى فلما انتهيا من شهادتهما ولعنة الرجل نفسه فى الخامسة إن كان من الكاذبين ودعوة المرأة على نفسها بغضب اللَّه إن كان من الصادقين.\nقال: كذبت عليها يا رسول اللَّه إن أمسكتها: أى قال عويمر العجلانى: افتريت عليها فيما ذكرت إن تمسكت بحبلها بعد ذلك وإن حبستها فقد ظلمتها.\nفطلقها ثلاثا قبل أن يأمُرَهُ رسولُ اللَّه -ﷺ-: أى فعاجلها بأن طلقها ثلاثا فى لفظ واحد قبل أن يطلب منه رسولُ اللَّه ﷺ طلاقها ومفارقتها.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nساق البخارى ﵀ هذا الحديث بلفظ: أن رجلا","vol":"7","page":271},{"text":"من الأنصار جاء إلى رسول اللَّه -ﷺ- فقال: يا رسول اللَّه أرأيتَ رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله أم كيف يفعل؟ فأنزل اللَّه فى شأنه ما ذكر فى القرآن من أمر المتلاعنين. فقال النبى -ﷺ-: \"قد قضى اللَّه فيك وفى امرأتك\" قال: فتلاعنا فى المسجد وأنا شاهد، فلما فرَغَا قال: كذبت عليها يا رسول اللَّه إن أمسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسولُ اللَّه ﷺ حين فرغا من التلاعن، ففارقها عند النبى -ﷺ- فقال: \"ذاك تفريق بين كل متلاعنين\". قال ابن جريج قال ابن شهاب: فكانت السنة بعدهما أن يُفَرَّقَ بين المتلاعنين، وكانت حاملا، وكان ابنها يُدْعَى لأمه. قال: ثم جرت السنة فى ميراثها أنها ترثه ويرث منها ما فرض اللَّه له اهـ وفى لفظ لمسلم: قال: قال عويمر: واللَّه لا أنتهى حتى أسأله عنها فأقبل عويمر حتى أتى رسولَ اللَّه -ﷺ- وسط الناس فقال: يا رسول اللَّه أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"قد نزل فيك وفى صاحبتك فاذهب فأت بها\" قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول اللَّه -ﷺ-، فلما فَرَغَا قال عويمر: كذبت عليها يا رسول اللَّه إن أمسكتها، فطَلَّقَهَا ثلاثا قبل أن يأمره رسولُ اللَّه -ﷺ-. قال ابن شهاب: فكانت سنةَ المتلاعنين. وفى لفظ لمسلم قال سهل: فكانت حاملا فكان ابنها يُدْعى إلى أمه. ثم جرت السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض اللَّه لها، وفى لفظ لمسلم: فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسولُ اللَّه ﷺ، ففارقها عند النبى -ﷺ- فقال","vol":"7","page":272},{"text":"فقال النبى -ﷺ-: \"ذاكم التفريق بين كل متلاعنين\" اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أنه لابد من التفريق بين المتلاعنين.\n٢ - أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع وتبين منه ألبتة لأن النبى -ﷺ- لم ينكر عليه إيقاع الثلاث مجموعة.","vol":"7","page":273},{"text":"٦ - وعن ابن عباس ﵄ أن رجلا جاء إلى النبى -ﷺ- فقال: إن امرأتى لا تَرُدُّ يَدَ لَامس، قال: \"غَرَّبها\" قال: أخاف أن تَتْبَعهَا نفسى! قال: فاستمتع بها. رواه أبو داود والترمذى والبزار ورجاله ثقات، وأخرجه النسائى من وجه آخر عن ابن عباس بلفظ قال: طلقها. قال: لا أصبر عنها. قال: فأمسكها.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nلا تَرَدُّ يَدَ لَامِس: أى لا تمنع أحدا عن نفسها. وتفسيره بأنها مسرفة فى ماله تفسير بعيد.\nغَرِّبْهَا: أى أبعدها عنك وفارقها.\nأخاف أن تتبعها نفسى: أى أخشى أن يشتد تعلقى بها ولا أصبر عليها.\nفاستمتع بها: أى فأبقها وتلذذ منها.\nمن وجه آخر: أى من طريق آخر.\nلا أصبر عنها: أى لا أطيق فراقها.\nفأمسكها: أى فأبقها فى عصمتك.","vol":"7","page":273},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال النسائى أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد قال حدثنا حماد بن سلمة وغيره عن هارون بن رئاب عن عبد اللَّه بن عُبَيْد بن عمير وعبدُ الكريم عن عبد اللَّه بن عبيد بن عمير عن ابن عباس عبد الكريم يرفعه إلى ابن عباس وهارون لم يرفعه -قالا: جاء رجل إلى رسول اللَّه -ﷺ- فقال: إن عندى امرأة هى من أحب الناس إلىَّ وهى لا تمنع يد لامس، قال: طلقها، قال: لا أصبر عنها قال: استمتع بها، قال أبو عبد الرحمن: هذا الحديث ليس بثابت، وعبد الكريم ليس بالقوى، وهارون بن رئاب أثبت منه، وقد أرسل الحديث، وهارون ثقة، وحديثه أولى بالصواب من حديث عبد الكريم اهـ وقد نقل ابن الجوزى عن أحمد بن حنبل أنه قال: لا يثبت عن النبى -ﷺ- فى هذا الباب شئ، وليس له أصل اهـ وقد عده ابن الجوزى فى الموضوعات. وقد نقل عن أحمد ﵀ أنه قال: لم يكن ليأمره بإمساكها وهى تفجر اهـ. أقول: إن أمارة الوضع على هذا الحديث ظاهرة فهو يناقض ما علم من دين الإسلام بالضرورة من تحريم مصاحبة الفاجرة، وإبقائها فى العصمة، ولا يأمر رسولُ اللَّه -ﷺ- الرجل أن يكون ديوثا، وقد قال اللَّه ﷿: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أو مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أو مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾.","vol":"7","page":274},{"text":"٧ - وعن أبى هريرة ﵁ أنه سمع رسول اللَّه -ﷺ- يقول حين نزلت آية المتلاعنين: \"أيما امرأة أدخلت على قوم من","vol":"7","page":274},{"text":"ليس منهم فليست من اللَّه فى شئ ولن يُدْخِلَهَا اللَّه جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب اللَّه عنه، وفضحه على رءوس الأولين والآخرين\" أخرجه أبو داود والنسائى وابن ماجه وصححه ابن حبان.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nحين نزلت آية المتلاعنين: أى لما نزل قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ إلى قوله: ﴿إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾.\nأدخلت على قوم من ليس منهم: أى جاءت بولد من زنا وهى فى فراش الزوجية، فنسب إلى الزوج وهو ليس منه.\nفليست من اللَّه فى شئ: أى ليست أهلا لرحمة اللَّه.\nجحد ولده وهو ينظر إليه: أى انتفى من ولده وهو يعلم أنه ولده.\nاحتجب اللَّه عنه: أى حرمه اللَّه من النظر إليه يوم القيامة.\nوفضحه على رؤوس الأولين والآخرين: أى وأظهر خزيه عند المتقدمين والمتأخرين يعنى يوم القيامة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث عند أبى داود والنسائى وابن ماجه من طريق عبد اللَّه ابن يونس عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن أبى هريرة ﵁. وقد تفرد به عبد اللَّه بن يونس وهو مجهول الحال قال فى التلخيص: وصححه الدارقطنى فى العلل مع اعترافه بتفرد عبد اللَّه بن","vol":"7","page":275},{"text":"يونس به عن سعيد المقبرى وأنه لا يعرف إلا بهذا الحديث وفى الباب عن ابن عمر فى مسند البزار وفيه إبراهيم بن سعيد الخوزى وهو ضعيف اهـ وقوله إبراهيم بن سعيد الخوزى صوابه إبراهيم بن يزيد الخوزى. قال فى التقريب: إبراهيم بن يزيد الخوزى بضم المعجمة وبالزاى أبو إسماعيل المكى متروك الحديث اهـ قال البزار: حدثنا عمرو بن عيسى الضبعى ثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى ثنا إبراهيم بن يزيد عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه ﷺ: اشتد غضب اللَّه على امرأة أدخلت على قوم ولدا ليس منهم، يطلع على عوراتهم، ويشركهم فى أموالهم اهـ. قال البزار: لا نعلمه عن ابن عمر إلا بهذا الإسناد، وإبراهم لين الحديث اهـ. وقال الهيثمى: رواه البزار والطبرانى فى الأوسط وفيه إبراهيم بن يزيد وهو ضعيف اهـ واللَّه أعلم.","vol":"7","page":276},{"text":"٨ - وعن عمر ﵁ قال: من أَقَرَّ بولده طَرْفَةَ عين فليس له أن ينفيه. أخرجه البيهقى وهو حسن موقوف.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nأقر بولده: أى اعترف بأن ما حملت به زوجته هو ابنه.\nطرفة عين: أى ولو كان اعترافه وإقراره بولده لمدة لحظة واحدة.\nفليس له أن ينفيه: أى فلا يقبل منه الانتفاء من هذا الولد بعد","vol":"7","page":276},{"text":"ذلك مهما كان.\nموقوف: أى على عمر ﵁ وليس مرفوعا إلى رسول اللَّه ﷺ.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الحافظ فى تلخيص الحبير: حديث عمر: إذا أقر بولده طرفة عين لم يكن له نفيه. موقوف البيهقى من رواية مجالد عن الشعبى عن شريح عن عمر، ومن طريق قبيصة بن ذؤيب أنه كان يحدث عن عمر: أنه قضى فى رجل أنكر ولدا من المرأة وهو فى بطنها ثم اعترف به وهو فى بطنها حتى إذا ولدت أنكره فأمر به عمر فجلد ثمانين جلدة لفريته عليها، ثم ألحق به الولد. إسناده حسن اهـ.\nهذا وقد قال البيهقى: أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا على ابن عمر الحافظ نا أبو محمد بن صاعد نا سعد بن عبد اللَّه بن الحكم نا قدامة بن محمد نا مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت محمد بن مسلم بن شهاب يزعم أن قبيصة بن ذؤيب كان يحدث عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قضى فى رجل أنكر ولد امرأته وهو فى بطنها، ثم اعترف به وهو فى بطنها، حتى إذا ولد أنكره، فأمر به عمر بن الخطاب ﵁ فجلد ثمانين جلدة لفريته عليها ثم ألحق به ولدها. وأخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنا إسماعيل بن محمد الصفار، نا سعدان بن نصر نا أبو معاوية عن مجالد بن سعيد عن الشعبى عن شريح عن عمر ﵁ قال: إذا","vol":"7","page":277},{"text":"أقر الرجل بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه. واللَّه أعلم اهـ وما يقرره أثر عمر ﵁ هذا من أنه لا يقبل نفى الولد بعد الإِقرار به هو أمر انعقد عليه إجماع المسلمين، واللَّه أعلم.","vol":"7","page":278},{"text":"٩ - وعن أبى هريرة ﵁ أن رجلا قال: يا رسول اللَّه إن امرأتى ولدت غلاما أسود، قال: \"هل لك من إبل؟ \" قال: نعم. قال: \"فما ألوانُها؟ \" قال: حُمْرٌ. قال: هل فيها من أوْرَق؟ \" قال: نعم. قال: \"فأنَّى ذلك؟ \" قال: لعله نزعه عِرْقٌ. قال: \"فلعل ابنك هذا نزعه عرق\" متفق عليه. وفى رواية لمسلم: وهو يُعَرِّضُ بأن ينفيه. وقال فى آخره: ولم يُرَخِّصْ له فى الانتفاء منه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nأن رجلا: هو ضمضم بن قتادة وهو أعرابى من بنى فزارة. كما ذكره عبد الغنى بن سعيد فى كتاب (المبهمات) له.\nإن امرأتى ولدت غلاما: قال الحافظ فى الفتح: لم أقف على اسم المرأة ولا على اسم الغلام اهـ. وهذه المرأة من بنى عجل كما ذكر ذلك عبد الغنى بن سعيد فى كتاب (المبهمات) أيضا.\nأسود: أى لا يشبهنى ولا يشبه أمه فى اللون فلست بأسود","vol":"7","page":278},{"text":"وليست أمه بسوداء. فأنا أبيض وهى بيضاء.\nهل لك من إبل: أى هل عندك جِمَال؟ .\nوهل فيها من أورق: أى هل يوجد بين جمالك الحمر جمل أورق. والأورق بوزن الأحمر هو ما فيه سواد ليس بحالك بل يميل إلى الغبرة ومنه قيل للحمامة ورقاء.\nفأنَّى ذلك: أى فمن أين أتاها اللون الذى خالفها؟ هل هو بسبب فحل أجنبى من غير لونها طرأ عليها أو لأمر آخر؟ .\nلعله نزعه عرق: أى ربما كان فى أصولها ما هو باللون المذكور فاجتذبه إليه فجاء على لونه. والمراد بالعرق هنا الأصل من النسب تشبيها بعرق الثمرة. ومعنى نزعه اجتذبه إليه وأظهر لونه عليه، وأصل النزع الجذب. وقد ينزع لولد إلى أبيه وقد ينزع إلى أمه. ويقال: نزعه أبوه ونزعته أمه ومنه حديث عبد اللَّه بن سلام: ما بال الولد ينزع إلى أبيه أو ينزع إلى أمه قال: إن سبق ماء الرجل نزعه وإن سبق ماء المرأة نزعته.\nفلعل ابنك هذا نزعه عرق: أى فربما يكون ابنك هذا قد اجتذبه عرق من أصوله البعيدة فجاء بهذا اللون المغاير لألوان إبلك الموجودة لديك، أى وأنت تعلم","vol":"7","page":279},{"text":"أنه لم يطرأ على إبلك فحل أجنبى. وقد علمنا أن محمدا رسول اللَّه ﷺ قد اجتذبه عرق أبيه إبراهيم خليل الرحمن ﵊ فجاء أشبه الناس بأبيه إبراهيم عليهما الصلاة والسلام كما جاء فى الأخبار الصحيحة الثابتة عن رسول اللَّه -ﷺ- فى قصة الإِسراء والمعراج.\nوفى رواية لمسلم: أى من حديث أبى هريرة ﵁ من طريق معمر عن الزهرى.\nوهو يُعَرِّض بأن ينفيه: أى والرجل وهو يتكلم بهذا الكلام كان يُلَمِّح بأن ينتفى من ولده والتعريض هو ذكر شئ يفهم منه شئ آخر لم يذكر. ويفارق الكناية بأنها ذكر شئ بغير لفظه الموضوع له يقوم مقامه.\nوقال فى آخره: أى وذكر فى آخر الرواية الأخرى التى جاءت عند مسلم من طريق معمر عن الزهرى. وسيأتى فى بحث هذا الحديث أن قوله: ولم يرخص له الخ فى البخارى أيضا.\nولم يرخص له فى الانتفاء منه: أى ولم يجزْ له أن ينتفى من ولده لهذه العلة، ولم يوسع له أن يتبرأ منه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث أخرجه البخارى فى كتاب الطلاق فى باب إذا","vol":"7","page":280},{"text":"عَرَّض بنفى الولد من طريق يحيى بن قزعة عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة أن رجلا أتى النبى -ﷺ- فقال: يا رسول اللَّه وُلِدَ لى غلام أسود، فقال: \"هل لك من إبل؟ \" قال: نعم. قال: \"ما ألوانها؟ \" قال: حُمْرٌ. قال: \"هل فيها من أَوْرق؟ \" قال: نعم. قال: \"فأَنَّى ذلك؟ \" قال: لعل نزعه عِرْقٌ: قال: \"فلعل ابنك هذا نزعه\" وأورده فى كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة فى باب ما جاء فى التعريض من طريق إسماعيل عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- جاءه أعرابى فقال يا رسول اللَّه إن امرأتى ولدت غلاما أسود، فقال: \"هل لك من إبل؟ \" قال: نعم. قال: \"ما ألوانها؟ \" قال: حُمْرٌ. قال: \"فيها من أورق؟ \" قال: نعم. قال: \"فأنى كان ذلك؟ \" قال: أُراهُ عِرْقٌ نَزَعَهُ. قال: \"فلعل ابنك هذا نزعه عرق\" وأورده فى كتاب الاعتصام فى باب من شَبَّهَ أصلا معلوما بأصل مُبَيَّن قد بين اللَّه حكمهما لِيُفْهِمَ السائلَ من طريق أصبغ بن الْفَرَج عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة أن أعرابيا أتى رسولَ اللَّه ﷺ فقال: إن امرأتى وَلَدَتْ غلاما أسود وإنى أنكرته، فقال له رسولُ اللَّه ﷺ: \"هل لك من إبل؟ \" قال: نعم. قال: \"فما ألوانها؟ \" قال: حُمْرٌ. قال: \"هل فيها من أورق؟ \" قال: إن فيها لَوُرْقًا. قال: \"فأنَّى تُرَى ذلك","vol":"7","page":281},{"text":"جاءها؟ \" قال: يا رسول اللَّه عرق نزعها. قال: \"ولعل هذا عرق نزعه\" ولم يرخص له فى الانتفاء منه. أما مسلم ﵀ فقد أخرجه من طريق قتيبة بن سعيد وأبى بكر بن أبى شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب (واللفظ لقتيبة) قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة قال: جاء رجل من بنى فزارة إلى النبى -ﷺ- فقال: إن امرأتى ولدت غلاما أسود فقال النبى -ﷺ-: \"هل لك من إبل؟ \" قال: نعم قال: \"فما ألوانها؟ \" قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورْقا. قال: \"فأنَّى أتاها ذلك؟ \" قال: عسى أن يكون نزعه عرق. قال: \"وهذا عسى أن يكون نزعه عرق\" قال مسلم: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر ح وحدثنا ابن رافع حدثنا ابن أبى فديك أخبرنا ابن أبى ذئب جميعا عن الزهرى بهذا الإسناد نحو حديث ابن عيينة غير أن فى حديث معمر فقال: يا رسول اللَّه ولدت امرأتى غلاما أسود وهو حينئذ يُعَرِّضُ بأن ينفيه وزاد فى آخر الحديث: ولم يرخص له فى الانتفاء منه. وحدثنى أبو الطاهر وحرملة بن يحيى (واللفظ لحرملة) قالا: أخبرنا ابن وهب أخبرنى يونس عن ابن شهاب عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة أن أعرابيا أتى رسول اللَّه ﷺ فقال: يا رسول اللَّه إن امرأتى ولدت غلاما أسود وإنى أنكرته فقال له النبى ﷺ: \"هل لك","vol":"7","page":282},{"text":"من إبل؟ \" قال: نعم. قال: \"ما ألوانها؟ \" قال: حمر. قال: \"فهل فيها من أورق؟ \" قال: نعم. قال رسول اللَّه ﷺ: \"فأنَّى هو؟ \" قال: لعله يا رسول اللَّه أن يكون نزعه عرق له فقال له النبى -ﷺ-: \"وهذا لعله يكونُ نزعه عرق له\" ومعنى قوله (وإنى أنكرته) أى استغربته بقلبى أن يكون منى لا أنه نفاه عن نفسه بلفظه فهو لم يرد أنه أنكر كونه ابنه بلسانه وإلا لكان تصريحا بالنفى لا تعريضا.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن التعريض بنفى الولد ليس نفيا.\n٢ - وأنه لا يجوز للوالد أن ينتفى من ولده بمجرد الظن أو اختلاف اللون.\n٣ - وأن الولد يلحق بأبيه مهما اختلف لونه.\n٤ - صحة الاستدلال بالقياس.\n٥ - أنه ينبغى العمل على إزالة الشبه من قلوب الناس بضرب الأمثال.\n٦ - الاحتياط للأنساب وإلحاقها بمجرد إمكان ذلك.\n٧ - أن تشبيه المجهول بالمعلوم تقريبا لفهم السائل من وسائل التربية والتعليم فى الإسلام.\n٨ - أن الأصل هو أن الولد للفراش.\n٩ - كراهية ظن السوء بالمسلمين دون برهان واللَّه أعلم.","vol":"7","page":283},{"text":"تم بحمد اللَّه الجزء السابع من فقه الإِسلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام بمنزلنا بمدينة أبها فى اليوم الثانى والعشرين من شهر ذى القعدة الحرام عام ١٤٠٢ هـ ويليه إن شاء اللَّه تعالى - الجزء الثامن وأوله (باب العدة والإحداد) وما توفيقى إلا باللَّه تعالى. وصلى اللَّه على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.\nعبد القادر شيبة الحمد\nعضو هيئة التدريس بقسم الدراسات العليا بالجامعة الإِسلامية بالمدينة المنورة المدرس بالمسجد النبوي الشريف","vol":"7","page":284},{"text":"فقه الإسلام\nشرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني - ﵀ -\n\nتأليف\nعبد القادر شيبة الحمد\nعضو هيئة التدريس بقسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة والمدرس بالمسجد النبوي الشريف\n\n[الجزء الثامن]","vol":"8","page":284},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-96>بابُ العِدَّةِ والإِحداد</span>","vol":"8","page":3},{"text":"١ - عن المسور بن مخرمة ﵁ أن سُبَيْعَةَ الاسلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بعد وفات زوجها بِلَيَالٍ، فجاءت إلى النبى -ﷺ- فاستأذنته أن تنكِح، فأذِنَ لَها فنَكَحَتْ\" رواه البخارى، وأصله فى الصحيحين، وفى لفظ أنها وَضَعَتْ بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة. وفى لفظ لمسلم قال الزهرى: ولا أرى بأسا أن تَزَوَّجَ وهى فى دمها غير أنه لا يَقْرَبُهَا زوجها حتى تطهر.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالعدة: بكسر العين وتشديد الدال هى اسم لمدة تتربص بها المرأة عن التزويج بعد وفاة زوجها أو فراقه لها تنتهى إما بالولادة أو بالأقراء أو بالأشهر بحسب أحول المرأة.\nوالإِحداد: قال أهل اللغة: الإحداد والحداد مشتق من الحد وهو المنع يقال: أحدت المرأة وحدت وهى حاد ولا يقال حادة. وأنكر الأصمعى أن يقال: حدت المرأة من الثلاثى فلا يقال: إلا أحدت. أما الإِحداد فى الشرع فهو ترك الطيب والزينة للمعتدة عن وفاة.\nسبيعة الأسلمية: بضم السين وفتح الباء هى سبيعة بنت الحارث","vol":"8","page":3},{"text":"الأسلمية ذكرها ابن سعد فى الطبقات فى غرائب نساء العرب المسلمات المهاجرات المبايعات. وقد تزوجها سعد بن خولة من بنى عامر بن لؤى يعنى من حلفائهم وكان ممن شهد بدرا وتوفى عنها فى حجة الوداع وهى حامل. فلما وَلَدَتْ تجملت للخطاب فأنكر عليها أبو السنابل بن بَعْكَكٍ أحد رجال بنى عبد الدار فأتت رسول اللَّه -ﷺ- فأخبرته فأذن لها أن تتزوج، وهى لم يمض على وفاة زوجها أربعة أشهر وعشر. وقد كان أبو السنابل خطبها فأبت أن تنكحه.\nنُفِسَتْ: بضم النون وكسر الفاء أى وَلَدَتْ.\nبليال: بينتها رواية البخارى أنها أربعون ليلة والمراد أنها لم تجلس أربعة أشهر وعشرا. وأما ما وقع فى البخارى: فمكثت قريبا من عشر ليال ثم جاءت النبى -ﷺ- فقال: انكحى. فإن المراد منه بيان مدة إقامتها بعد الوضع إلى أن استفتت النبى -ﷺ- لا فى مدة بقية الحمل.\nفاستأذنته أن تنكح: أى فجاءت إلى رسول اللَّه -ﷺ- واستفته هل يجوز لها أن تتزوج ما دامت قد وضعت حملها.\nفأذن لها فنكحت: أى فأباح لها رسولُ اللَّه -ﷺ- فتزوجت","vol":"8","page":4},{"text":"وهى لم يمض على وفاة زوجها سعد بن خولة أربعة أشهر وعشر.\nوفى لفظ: أى للبخارى من طريق أبى سلمة بن عبد الرحمن عن زينب بنت أبى سلمة عن أمها أم سلمة ﵂.\nوَضَعَتْ: أى ولدت.\nبعد وفاة زوجها: أى بعد موت زوجها سعد بن خولة ﵁ فى حجة الوداع.\nوفى لفظ لمسلم: أى من طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب.\nلا أرى بأسا أن تَزَوَّجَ وهى فى دمها: أى لا أعلم مانعا يمنعها أن تتزوج وهى فى نفاسها وإن لم يمض على وفاة زوجها أربعة أشهر وعشر.\nلا يقربها زوجها حتى تطهر: أى إلا أنه لا يجوز لزوجها أن يمسها حتى تخرج من نفساها.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nذكر اللَّه ﵎ فى سورة البقرة عدة المتوفى عنها زوجها فقال: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ وكان هذا فى أول الأمر، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ وقد استمر ذلك سبع سنوات ثم نزلت سورة الطلاق فذكر","vol":"8","page":5},{"text":"اللَّه ﵎ فيها عدة الحامل سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها فقال: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ وبهذا تكون عدة المطلقة ذات الأقراء ثلاثة قروء لقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ يعنى ما لم تكن حاملا، وقد نبه لذلك بقوله: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ وتكون عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا يعنى ما لم تكن حاملا أيضا. وعدة المطلقة اليائسة والصغيرة ثلاثة أشهر بدل ثلاثة أقراء فى ذوات الأقراء. أما عدة الحامل فوضع الحمل مطلقا سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها. قال البخارى فى صحيحه: \"باب وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن\" حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج قال أخبرنى أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب ابنة أبى سلمة أخبرته عن أمها أم سلمة زوج النبى -ﷺ- أن امرأة من أسلم يقال لها سُبَيْعة كانت تحت زوجها توفى عنها وهى حبلى فخطبها أبو السنابل ابن بعكك فأبت أن تنكحه، فقال: واللَّه ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدى آخر الأجلين فمكثت قريبا من عشر ليال ثم جاءت النبى -ﷺ- فقال: \"انكحى\" حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن يزيد أن ابن شهاب كتب إليه أن عُبَيْدَ اللَّه بن عَبْد اللَّه أخبره عن أبيه أنه كتب إلى ابن الأرقم أن يسأل سبيعة الأسلمية كيف أفتاها","vol":"8","page":6},{"text":"النبى -ﷺ- فقالت: أفتانى إذا وضعْتُ أن أنكِحَ. حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية نُفِسَتْ بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبىَّ -ﷺ- فاستأذنته أن تنكح، فأذن لها فنكحت. وساق مسلم من طريق ابن وهب حدثنى يونس بن يزيد عن ابن شهاب حدثنى عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود أن أباه كتب إلى عمر بن عبد اللَّه بن الأرقم الزهرى يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول اللَّه -ﷺ- حين استفته، فكتب عمر بن عبد اللَّه إلى عبد اللَّه بن عتبة يخبره أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو فى بنى عامر بن لؤى وكان ممن شهد بدرا فتوفى عنها فى حجة الوداع وهى حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تَعَلَّتْ من نفاسها تجملت للخُطَّاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك (رجل من بنى عبد الدار) فقال لها: مالى أراك متجملة لعلكِ ترجين النكاح، إنكِ واللَّه ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعةُ أشهر وعشر. قالت سبيعة: فلما قال لى ذلك جَمعت على ثيابى حين أمسيت فأتيت رسولَ اللَّه -ﷺ- فسألته عن ذلك فأفتانى بأنى قد حللتُ حين وضعت حملى، وأمرنى بالتزوج إن بدا لى. قال ابن شهاب: فلا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت فى دمها غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. حدثنا محمد بن المثنى العَنَزِىُّ حدثنا عبد الوهاب","vol":"8","page":7},{"text":"قال: سمعت يحيى بن سعيد أخبرنى سليمان بن يسار أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن وابن عباس اجتمعا عند أبى هريرة وهما يذكران المرأة تُنْفَسُ بعد وفاة زوجها بليال. فقال ابن عباس: عدتها آخر الأجلين وقال أبو سلمة: قد حَلَّتْ. فجعلا يتنازعان ذلك قال: فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخى \"يعنى أبا سلمة\" فبعثوا كُرَيْبا \"مولى ابن عباس\" إلى أم سلمة يسألها عن ذلك، فجاءهم فأخبرهم أن أم سلمة قالت: إن سبيعة الأسلمية نُفِسَتْ بعد وفاة زوجها بليال. وإنها ذكرت ذلك لرسول اللَّه -ﷺ- فأمرها أن تتزوج اهـ وقد ذكر البخارى فى تفسير سورة الطلاق من صحيحه عن أبى عطية مالك ابن عامر قال: كنا عند عبد اللَّه (يعنى ابن مسعود) فقال: لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ اهـ والمراد بالقصرى سورة الطلاق وبالطولى سورة البقرة. وقد أخرج ابن مردويه عن أبى سعيد الخدرى ﵁.\nقال: نزلت سورة النساء القصرى بعد التى فى البقرة بسبع سنين اهـ وقال الحافظ فى الفتح: وقد ثبت عن ابن مسعود من عدة طرق أنه كان يوافق الجماعة حتى كان يقول من شاء لاعنته غلى ذلك اهـ يعنى أن سورة النساء القصرى نزلت بعد سورة البقرة.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها هى وضع الحمل.\n٢ - أن قوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾","vol":"8","page":8},{"text":"خصص عموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ وصارت آية البقرة هذه خاصة بالمتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملا.\n٣ - أن المرأة قد تكون أفقه من الرجل فى بعض المسائل.\n٤ - أن التلميذ قد يكون أفقه من شيخه فى بعض المسائل.\n٥ - يجوز عقد الزواج على المرأة التى انتهت عدتها بوضع الحمل ولو لم تطهر من نفاسها.\n٦ - أن الصحابة كانوا يفتون فى عهد رسول اللَّه -ﷺ-.\n٧ - فقه سبيعة الأسلمية ﵂.\n٨ - أنه لا مانع شرعا من أن تقوم المرأة باستفتاء أهل العلم ولو كان مما يستحيى النساء من مثله.\n٩ - أن رغبة المرأة فى الزواج ليست بمعيبة.\n١٠ - حرص الإِسلام على صيانة الأنساب.\n١١ - رعاية الاحتياط للميت بجعل عدة المتوفى عنها زوجها وضع الحمل أو أربعة أشهر وعشرا لغير الحامل.","vol":"8","page":9},{"text":"٢ - وعن عائشة ﵂ قالت: أُمرَتْ بريرة أن تعتد بثلاث حِيَض. رواه ابن ماجه ورواته ثقات لكنه معلول.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nأمرت بريرة: أى أمر رسولُ اللَّه -ﷺ- بريرة.","vol":"8","page":9},{"text":"أن تعتد بثلاث حيض: أى أن تتربص بعد أن اختارت نفسها حين عتقت بثلاثة أقراء.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث رواه ابن ماجه من طريق الثورى عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة ﵂. ورجاله ثقات كما قال المصنف هنا. وقد روى الدارقطنى وأبو يعلى والبيهقى من طريق أبى معشر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبى -ﷺ- جعل عدة بريرة عدة المطلقة. وأبو معشر ضعيف. وقد أخرجه البزار من طريق أبى معشر أيضا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ﵂ أن النبى -ﷺ- جعل عدة بريرة عدة الحرة، قال البزار: لا نعلم رواه هكذا إلا أبو معشر وفيه أيضا حميد بن الربيع شيخ البزار قد ضعفه جماعة ووثقه أحمد ﵀.\nوأخرج الدارقطنى من طريق أبى بكر النيسابورى عن أحمد بن سعيد بن صخر الدارمى عن حبان بن هلال عن همام قال سمعت قتادة يحدث عن عكرمة عن ابن عباس أن عائشة اشترت بريرة فأعتقتها، واشترطوا الولاء، فقضى رسول اللَّه -ﷺ-: أن الولاء لمن أعتق وخيرها فاختارت نفسها، ففرق بينهما، وجعل عليها عدة الحرة قال الحافظ فى الفتح: ليس اختيار العتيقة نفسها طلاقا فكان القياس أن تعتد بحيضة، لكن الحديث الذى أخرجه ابن ماجه على شرط الشيخين بل هو فى أعلى درجات الصحة اهـ.","vol":"8","page":10},{"text":"٣ - وعن الشعبى عن فاطمة بنت قيس ﵂ عن النبى -ﷺ- فى المطلقة ثلاثا: \"ليس لها سكنى ولا نفقة\" رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالشعبى: هو عامر بن شراحيل بن عبدٍ من سلالة القيل حسان بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد شمس ابن وائل بن غوث بن قَطَن بن غريب بن زُهير ابن أيمن بن الهَمَيْسَع بن حمير. وقد ذكر ابن سعد فى الطبقات فى ترجمة عامر بن شراحيل قال: وحسان هو ذو الشَّعْبَيْن وهو جبل باليمن نزله هو وولده ودفن به ونسب إليه هو وولده فمن كان بالكوفة قيل لهم شعبيون منهم عامر الشعبى ومن كان بالشام قيل لهم شعبانيون، ومن كان بمصر والمغرب قيل لهم الأُشْعُوب وهم جميعا بنو حسان ابن عمرو ذى شعبين. فبنو على بن حسان بن عمرو رهط عامر بن شراحيل بن عبدٍ الشعبى. ودخلوا فى أحمور همدان باليمن فعدادهم فيهم اهـ وكان ضئيلا نحيفا، وقد ولد هو وأخ له فى بطن وقد قيل له مرة: يا أبا عمرو مالنا نراك ضئيلا؟ قال: إنى زُوحِمْتُ فى الرحم. وقد رأى الشعبى","vol":"8","page":11},{"text":"على بن أبى طالب ووصفه وروى عن أبى هريرة وابن عمر وابن عباس وعدى بن حاتم وسمرة بن جندب وعمرو بن حريث والمغيرة بن شعبة والبراء بن عازب وزيد بن أرقم وابن أبى أوفى وجابر بن سمرة وأبى جحيفة وأنس بن مالك وعمران بن حصين وبريدة الأسلمى وجرير بن عبد اللَّه وأبى موسى الأشعرى والحسن بن على وعبد اللَّه ابن عمرو بن العاص والنعمان بن بشير وجابر بن عبد اللَّه وفاطمة بنت قيس وغيرهم ﵃. وروى عنه إسماعيل بن أبى خالد وأشعث بن سوار وداود بن أبى هند وزكريا بن أبى زائدة والأعمش وأبو حنيفة -وهو أكبر شيخ لأبى حنيفة- وابن عون ويونس بن أبى إسحاق وغيرهم. وقد اختلف فى عام وفاته فقيل سنة ١٠٣ أو ١٠٤ أو ١٠٥ هـ عن سبع وسبعين سنة. وعليه فتكون ولادته فى آخر خلافة عمر ﵁ أو أوائل خلافة عثمان ﵁، ويتضح أن ما ذكر أنه ولد سنة سبع عشرة عام جلولاء غير صحيح. واللَّه أعلم.\nليس لها سكنى ولا نفقة: أى لا يجب لها على زوجها نفقة ولا سكنى مدة عدتها.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقد سقت فى بحث الحديث الثانى من أحاديث باب الكفاءة","vol":"8","page":12},{"text":"والخيار قصة طلاق فاطمة بنت قيس، وقد ورد فى بعض ألفاظ هذا الحديث عند مسلم أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"ليس لك عليه نفقة\" وفى لفظ: \"لا نفقة لكِ ولا سكنى\" وفى بعضها: \"ليست لها نفقة وعليها العدة\" وفى بعضها: \"لا نفقة لكِ\" وفى لفظ من طريق الشعبى قال: دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول اللَّه -ﷺ- عليها فقالت: طلقها زوجها ألبتة، فقالت فخاصمته إلى رسول اللَّه -ﷺ- فى السكنى والنفقة. قالت: فلم يجعل لى سكنى ولا نفقة. وأمرنى أن أعتد فى بيت ابن أم مكتوم. ولفظ حديث الباب عند مسلم من طريق سلمة بن كهيل عن الشعبى عن فاطمة بنت قيس عن النبى -ﷺ- فى المطلقة ثلاثا قال: \"ليس لها سكنى ولا نفقة\" وفى لفظ لمسلم من طريق أبى إسحاق قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالسا فى المسجد الأعظم ومعنا الشعبى فحدث الشعبى بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول اللَّه -ﷺ- لم يجعل لها سكنى ولا نفقة. ثم أخذ الأسود كفًّا من حَصًى فحصبه به فقال: ويلك تحدث بمثل هذا؟ قال عمر: لا نترك كتاب اللَّه وسنة نبينا -ﷺ- لقول امرأة لا ندرى لعلها حفظت أو نسيت، لها السكنى والنفقة قال اللَّه ﷿: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ وفى لفظ لمسلم من طريق السُّدِّىِّ عن البَهِىِّ عن فاطمة بنت قيس قالت: \"طلقنى زوجى ثلاثا فلم يجعل لى رسولُ اللَّه -ﷺ- سكنى ولا نفقة\" ولما بلغ فاطمةَ بنت قيس ﵂ أن مروان بن الحكم أنكر حديثها","vol":"8","page":13},{"text":"قالت: بينى وبينكم القرآن قال اللَّه ﷿: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ﴾ الآية قالت: هذا لمن كانت له مراجعة فأى أمر يحدث بعد الثلاث؟ فكيف تقولون لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا. فعلام تحبسونها. فقد أخرج مسلم من طريق ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن فاطمة بنت قيس أخبرته أنها كانت تحت أبى عمرو بن حفص بن المغيرة فطلقها آخر ثلاث تطليقات. فزعمت أنها جاءت رسولَ اللَّه -ﷺ- تستفتيه فى خروجها من بيتها فأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى فأبى مروان أن يصدقه فى خروج المطلقة من بيتها. وقال عروة: إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس، وحدثنيه محمد بن رافع حدثنا حُجَيْنٌ حدثنا الليث عن عُقَيْل عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله مع قول عروة إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد \"واللفظ لعبد\" قالا: أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهرى عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع على بن أبى طالب إلى اليمن فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبى ربيعة بنفقة فقالا لها: واللَّه مالك نفقة إلا أن تكونى حاملا فأتت النبى -ﷺ- فذكرت له قولهما فقال: \"لا نفقة لك\" فاستأذنته فى الانتقال فأذن لها فقالت: أين يا رسول؟ فقال: \"إلى ابن أم مكتوم\" وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يراها، فلما مضت","vol":"8","page":14},{"text":"عدتها أنكحها النبى -ﷺ- أسامة بن زيد. فأرسل إليها مروان قبيصة ابن ذؤيب يسألها عن الحديث فحدثته به فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة، سنأخذ بالعصمة التى وجدنا عليها الناس. فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان: فبينى وبينكم القرآن قال اللَّه ﷿: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ﴾ الآية. قالت: هذا لمن كانت له مراجعة، فأى أمر يحدث بعد الثلاث؟ فكيف تقولون لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا فعلام تحبسونها؟ اهـ قال الحافظ ابن حجر فى الفتح: وقد احتجت فاطمة بنت قيس صاحبة القصة على مروان حين بلغها إنكاره بقولها: بينى وبينكم كتاب اللَّه. قال اللَّه تعالى: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ﴾ -إلى قوله- ﴿يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ قالت: هذا لمن كانت له مراجعة. فأى أمر يحدث بعد الثلاث؟ وإذا لم يكن لها نفقة وليست حاملا فعلام يحبسونها؟ وقد وافق فاطمة على أن المراد بقوله تعالى: ﴿يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ المراجعة قتادة والحسن والسدى والضحاك أخرجه الطبرى عنهم ولم يحك عن أحد غيرهم خلافه اهـ وأما ما نسب إلى عمر ﵁ من إنكاره على فاطمة وقوله: لا ندع كتاب ربنا الخ فقد قال الحافظ فى الفتح: وقد أنكر أحمد ثبوت ذلك عن عمر أصلا اهـ كما قال الدارقطنى: قوله فى حديث عمر: وسنة نبينا غير محفوظ اهـ وما ذكره عروة عن عائشة ﵂ من إنكارها على فاطمة بنت قيس قد أشار البخارى ﵀ بما يفيد أن عائشة تعترف فى الجملة","vol":"8","page":15},{"text":"بحديث فاطمة فقد قال البخارى: وزاد ابن أبى الزناد عن هشام عن أبيه: عابت عائشة أشد العيب وقالت: إن فاطمة كانت فى مكان وَحْش فخيف على ناحيتها فلذلك أرخص لها النبى -ﷺ- اهـ ففيه إشارة إلى إقرار عائشة بقصة فاطمة ﵂. كما أن سياق البخارى لحديث مروان مع عائشة ﵂ يشعر أن مروان رجع إلى حديث فاطمة. وقد انعقد الإجماع على أن المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها فى العدة. وسيأتى مزيد بحث لموضوع سكنى المتوفى عنها زوجها فى بحث الحديث الثامن والحديث التاسع من أحاديث هذا الباب إن شاء اللَّه تعالى.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن المطلقة ثلاثا لا نفقة لها.\n٢ - وأن المطلقة ثلاثا لا سكنى لها.\n٣ - وأن قوله تعالى: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ﴾ خاص بمن يملك الزوج رجعتها.\n٤ - وأن النفقة إنما تجب للمبتوتة إن كانت حاملا.","vol":"8","page":16},{"text":"٤ - وعن أم عطية ﵂ أن رسول اللَّه ﷺ قال: \"لَا تُحِدُّ امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا تَلْبَسُ ثوبا مصبوغا إلا ثَوْبَ عَصْبٍ، ولا تكتحل، ولا تَمَسُّ طيبا إلا إذا طَهُرَتْ نُبْذَة من قُسْطٍ أو أظْفَارٍ\"","vol":"8","page":16},{"text":"متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. ولأبى داود والنسائى من الزيادة \"ولا تختضب\" وللنسائى: \"ولا تَمْتَشِطُ\".\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nلَا تُحِدُّ امرأة على ميت: أى لا يجوز لامرأة أن تمتنع من الطيب والزينة بسبب موت قريب لها أو عزيز عليها. وتحد بضم أوله كسر ثانية من الرباعى ويجوز أن يكون بفتح أوله وضم ثانيه من الثلاثى قال الحافظ فى الفتح: قال أبو حاتم: أنكر الأصمعى حدت ولم يعرف إلا أحدت. وقال الفراء: كان القدماء يؤثرون أحدت والأخرى أكثر ما فى كلام العرب اهـ فيقال للمرأة: المحدة والحادة وقال ابن التين: الصواب الحاد بلا هاء لأنه نعت للمؤنث كطالق وحائض قال الحافظ فى الفتح: قلت لكنه جائز فليس بخطأ وإن كان الآخر أرجح اهـ وقد أشرت فى مفردات الحديث الأول من أحاديث هذا الباب إلى أن مادة الإحداد تدور على معنى المنع، ومنه سمى البواب حدادا لمنعه الداخل، وسميت العقوبة","vol":"8","page":17},{"text":"المقدرة حدا لأنها تمنع وتردع عن المعصية، وقال ابن درستويه: معنى الإحداد منع المعتدة نفسها الزينة وبدنها الطيب ومنع الخطاب خطبتها والطمع فيها كما منع الحد المعصية اهـ وقال الفراء: سمى الحديد حديدا للامتناع به أو الامتناع على محاوله، ومنه تحديد النظر بمعنى امتناع تقلبه فى الجهات.\nفوق ثلاث إلا على زوج: أى أكثر من ثلاثة أيام بليالها إلا أن يكون إحدادها بسبب موت زوجها. أما إذا كان الميت غير زوج كأب أو غيره فإنه يجوز لها أن تحد عليه فى حدود ثلاثة أيام لا تزيد عليها. وإنما أبيح لها الإحداد على غير الزوج إلى ثلاثة أيام فقط لأجل حظ النفس ومراعاتها وغلبة الطباع البشرية، وهو مظهر من مظاهر الحزن الجائزة فى هذه الحدود. وليس معنى قوله: \"لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج\" أن إحداد المرأة على الزوج فوق الثلاث هو جائز فقط وليس بواجب. لأن وجوب إحداد المرأة على زوجها فوق ثلاث قد ثبت من أدلة أخرى كالإحماع.","vol":"8","page":18},{"text":"أربع أشهر وعشرا: أى يكون إحداد المرأة على زوجها مدة أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها يعنى على سبيل الوجوب.\nولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عَصْبٍ: أى ولا تلبس المحدة ثوبا صبغ للزينة ويجوز لها أن تلبس ثوب عَصْبٍ والعصْب بفتح العين وسكون الصاد هى برود يمنية يُعْصَبُ غَزْلُهَا أى يُرْبَطُ ثم يصبغ ثم يُنْسَجُ معصوبا أى مربوطا فيخرج موشى لبقاء ما عصب به أبيض لم ينصبغ، وإنما يعصب السدى دون اللحمة قال الحافظ فى الفتح: وقال صاحب المنتهى: العصب هو المفتول من برود اليمن، وذكر أبو موسى المدنى فى (ذيل الغريب) عن بعض أهل اليمن أنه من دابة بحرية تسمى (فرس فرعون) يتخذ منها الخرز وغيره ويكون أبيض، وهذا غريب. وأغرب منه قول السهيلى: إنه نبات لا ينبت إلا باليمن، وعزاه لأبى حنيفة الدينورى، وأغرب منه قول الداودى: المراد بالثوب العصب الخضرة وهى الحبرة. وليس له سلف فى أن العصب الأخضر اهـ.\nولا تكتحل: أى ولا تضع فى عينها كحلا.","vol":"8","page":19},{"text":"ولا تمس طيبا: أى ولا تتعطر.\nإلا إذا طهرت نبذة من قُسْطٍ أو أظفار: أى ويرخص لها عند طهرها إذا اغتسلت من محيضها أن تأخذ قطعة من قسط أو أظفار فتتبع بها أثر الدم لإزالة الرائحة لا للتطيب. والنبذة هى القطعة، وتطلق على الشئ اليسير. والقسط بضم القاف وسكون السين بعدها طاء -ويقال فيه أيضا الكست بضم الكاف وسكون السين بعدها تاء- نوع من البخور وكذلك الأظفار. قال النووى: وأما القسط فبضم القاف ويقال فيه كست بكاف مضمومة بدل القاف وبتاء بدل الطاء وهو والأظفار نوعان معروفان من البخور وليسا من مقصود الطيب رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإِزالة الرائحة الكريهة تتبع به أثر الدم لا للتطيب واللَّه تعالى أعلم اهـ وقال البخارى: القُسْطُ والكُسْتُ مثل الكافور والقافور اهـ.\nولأبى داود والنسائى من الزيادة: أى من حديث أم عطية ﵂ وزاد فيه عن حديث الشيخين عنها.\nولا تختضب: أى ولا تصبغ يديها بالحناء.","vol":"8","page":20},{"text":"وللنسائى: أى من حديث أم عطية بزيادة.\nولا تمتشط: أى ولا ترجل شعرها ولا تستعمل المشط فى تسوية شعرها.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأخرج البخارى حديث أم عطية من طريق أيوب عن حفصة عن أم عطية ﵂ قالت: كنا نُنْهَى أن نُحِدَّ على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا نكتحل ولا نَطَّيَّبَ ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عَصْبٍ. وقد رُخِّصَ لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها فى نبذة من كُسْت أظفار، وكنا نُنْهَى عن اتباع الجنائز. ثم أخرجه من طريق هشام عن حفصة عن أم عطية قالت: قال النبى -ﷺ- لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تُحِدَّ فوق ثلاث، إلا على زوج. فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عَصْب. وقال الأنصارى: حدثنا هشام حدثتنا حفصة حدثتنى أم عطية: نهى النبى -ﷺ-: ولا تمس طيبا إلا أدنى طهرها إذا طهرت نبذة من قسط وأظفار. قال أبو عبد اللَّه: القسط والكست مثل الكافور والقافور. اهـ قال الحافظ فى الفتح: قوله: \"من كست أظفار\" كذا فيه بالكاف وبالإِضافة. وفى الذى بعده \"من قسط وأظفار\" بقاف وواو عاطفة وهو أوجه، وخطأ عياض الأول اهـ. وأخرجه مسلم من طريق هشام عن حفصة عن أم عطية باللفظ الذى ساقه المصنف. وأخرجه من طريق عبد اللَّه بن نمير ويزيد ابن هارون عن هشام عن حفصة عن أم عطية وقالا: \"عند أدنى","vol":"8","page":21},{"text":"طهرها نُبْذَةً من قسط وأظفار\" ثم أخرجه من طريق أيوب عن حفصة عن أم عطية قالت: كنا نُنْهَى أن نُحَدَّ على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. ولا نكتحل ولا نتطب ولا نلبس ثوبا مصبوغا، وقد رُخِّصَ للمرأة فى طُهْرِها إذا اغتسلت إحدانا من محيضها فى نُبْذَةٍ من قسط وأظفار\" أهـ ولا معارضة بين رواية \"قسط وأظفار\" ورواية \"قسط أو أظفار\" لأنها فى الأولى على العطف وفى الثانية على الإِباحة والتسوية. وقال النسائى: أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا عاصم عن حفصة عن أم عطية عن النبى -ﷺ- قال: \"لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج، ولا تكتحل ولا تختضب، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، وقال النسائى: أخبرنا حسين ابن محمد قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن حفصة عن أم عطية قالت: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا ثَوبَ عصْبٍ ولا تكتحل ولا تمتشط ولا تمس طيبا إلا عند طهرها حين تطهر نُبذًا من قسط وأظفار اهـ وقوله: \"ولا ثوب عصب\" معارض لما فى الصحيحين من قوله: \"إلا ثوب عصب\" ولا شك أن ما فى الصحيحين مقدم على ما فى غيرهما. وسيأتى مزيد بحث فى امتشاط الحادة واختضابها وتحريم الكحل عليها فى بحث الحديث الخامس والسادس من أحاديث هذا الباب إن شاء اللَّه تعالى.","vol":"8","page":22},{"text":"<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - وجوب الإِحداد على المتوفى عنها زوجها مدة عدتها.\n٢ - تحريم الطيب والكحل والزينة عليها.\n٣ - منعها من الخضاب بالحناء مدة العدة.\n٤ - تحريم الثياب المصبوغة للزينة عليها مدة العدة.\n٥ - يجوز لها أن تلبس ثوب عصب.\n٦ - يجوز لها عند طهرها من محيضها إذا اغتسلت أن تأخذ قطعة من قسط أو أظفار فتتبع بها أثر الدم لإِزالة الرائحة لا للتطيب.","vol":"8","page":23},{"text":"٥ - وعن أم سلمة ﵂ قالت: جعلت على عينى صبرا بعد أن تُوُفِّى أبو سلمة، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إنه يَشُبُّ الوجه، فلا تجعليه إلا بالليل، وانزعيه بالنهار، ولا تمتشطى بالطيب، ولا بالحناء فإنه خضاب\" قلت: بأى شئ أمتشط؟ قال: \"بالسدر\" رواه أبو داود والنسائى وإسناده حسن.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nأبو سلمة: هو عبد اللَّه أبو سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد اللَّه بن عمر بن مخزوم المخزومى القرشى. من السابقين الأولين، هاجر الهجرتين، وصلى للقبلتين. وهو ابن عمة رسول اللَّه -ﷺ- برة بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى.","vol":"8","page":23},{"text":"وكان من أول المهاجرين إلى المدينة المنورة، وشهد بدرا وأحدا وأصيب فيها بجرح، فاندمل جرحه فيما ظهر، فبعثه رسول اللَّه -ﷺ- فى المحرم على رأس خمسة وثلاثين شهرا من الهجرة سرية إلى بنى أسد بقَطن فغاب بضع عشرة ليلة ثم قدم المدينة فانتقض عليه جرحه. ومات لثلاث ليال مضين من جمادى الآخرة ﵁ وقد أغمضه رسول اللَّه -ﷺ- عند موته ودعا له وقال: \"اللهم افسح له فى قبره وأضئ له فيه وعَظِّم نوره، واغفر ذنبه، اللهم ارفع درجته فى المهديين واخلفه فى تركته فى الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين\" وقد توفى ﵁ عن زوجه أم سلمة ﵂ وكان له من الولد: سلمة وعمر وزينب ودرة وأمهم أم سلمة ﵃.\nيشب الوجه: أى يلونه ويُحَسِّنُه.\nفلا تجعليه إلا بالليل: أى فلا تضعى الصبر على عينيك إلا بالليل. والصبر دواء شديد المرارة كالحنظل وهو كثير الفائدة.\nوانزعيه بالنهار: أى واغسليه وأزيلى أثره بالنهار وامسحيه.\nولا تمتشطى بالطيب ولا بالحناء: أى ولا تُرَجِّلى شعرك بالطيب","vol":"8","page":24},{"text":"أو الحناء فإنه أى الحناء خضاب وزينة.\nبالسدر: أى ورق النبق.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال النسائى: أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنى مخرمة عن أبيه قال: سمعت المغيرة بن الضحاك يقول: حدثتنى أم حكيم بنت أسِيدٍ عن أمها أن زوجها توفى، وكانت تشتكى عينها فتكتحل الجلاء، فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة فسألتهأ عن كحل الجلاء فقالت: لا تكتحل إلا من أمر لابد منه، دخل علىَّ رسولُ اللَّه -ﷺ- حين توفى أبو سلمة، وقد جعلت على عينى صبرا، فقال: \"ما هذا يا أم سلمة؟ \" قلتُ: إنما هو صبر يا رسول اللَّه، ليس فيه طيب. قال: \"إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل ولا تمتشطى بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب\" قلت: بأى شئ أمتشط يا رسول اللَّه؟ قال: \"بالسدر تُغَلِّفِين به رأسك\" اهـ وكحل الجلاء قال فى النهاية: هو بالكسر والمد: الإِثمد وقيل هو بالفتح والمد والقصر: ضرب من الكحل. قال الحافظ فى تلخيص الحبير: حديث أنه ﷺ دخل على أم سلمة وهى حادة على أبى سلمة، وقد جعلت على عينها صبرا، فقال: \"ما هذا يا أم سلمة؟ \" فقالت: هو صبر لا طيب فيه، قال: \"اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار\" رواه الشافعى عن مالك أنه بلغه فذكره، ورواه أبو داود والنسائى من حديث ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن","vol":"8","page":25},{"text":"أبيه عن المغيرة بن الضحاك عن أم حكيم بنت أسيد عن أمها عن مولى لها عن أم سلمة به، وأتم منه، وفيه قصة، وأعله عبد الحق والمنذرى بجهالة حال المغيرة ومن فوقه. وأعل بما فى الصحيحين عن زينب بنت أم سلمة سمعت أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول اللَّه ﷺ فقالت: يا رسول اللَّه إن ابنتى توفى عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها؟ قال: \"لا. مرتين أو ثلاثا\" (فائدة) المرأة هى عاتكة بنت نعيم أخت عبد اللَّه بن نعيم العدوى، وزوجها هو المغيرة المخزومى، وقع مسمى فى موطأ ابن وهب اهـ وقال فى التقريب: أم حكيم بنت أسيد عن أمها عن أم سلمة، لم أقف على اسم أمها اهـ وهذا كله يرد قول المصف هنا: وإسناده حسن.","vol":"8","page":26},{"text":"٦ - وعنها ﵂ أن امرأة قالت: يا رسول اللَّه إن ابنتى مات عنها زوجها وقد اشتكت عَينهَا. أفتَكحُلُهَا؟ قال: \"لا\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nوعنها: أى عن أم سلمة ﵂.\nامرأة: هى عاتكة بنت نعيم أخت عبد اللَّه بن نعيم العدوى كما تقدم فى بحث الحديث السابق، وهى قرشية ﵂.\nزوجها: هو المغيرة المخزومى. قال الحافظ فى الفتح: ولم","vol":"8","page":26},{"text":"تسم البنت التى توفى زوجها ولم تنسب فيما وقفت عليه. وأما المغيرة المخزومى فلم أقف على اسم أبيه وقد أغفله ابن منده فى الصحابة وكذا أبو موسى فى الذيل عليه، وكذا ابن عبد البر لكن استدركه ابن فتحون عليه اهـ.\nوقد اشتكت عينها: أى آلمها وجع عينها.\nأَفَتَكْحُلُهَا: بضم الحاء أى أتأذن لها فتضع فيها الكحل.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأخرج البخارى ومسلم واللفظ لمسلم من طريق حميد بن نافع عن زينب بنت أبى سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة قال: قالت زينب: دخلت على أم حبيبة زوج النبى -ﷺ- حين توفى أبوها أبو سفيان فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة -خَلُوق أو غيره- فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت: واللَّه مالى بالطيب من حاجة غير أنى سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول على المنبر: \"لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر تُحِدُّ على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا\" قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفى أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت: واللَّه مالى بالطيب من حاجة غير أنى سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول على المنبر: \"لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر تُحِدُّ على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا\" قالت زينب: سمعت","vol":"8","page":27},{"text":"أمى أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول اللَّه -ﷺ- فقالت: يا رسول اللَّه إن ابنتى توفى عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحُلها؟ فقال رسول اللَّه ﷺ: \"لا\" مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول: \"لا\" ثم قال: \"إنما هى أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن فى الجاهلية تَرْمِى بالبعرة على رأس الحول\" قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمى بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفى عنها زوجها دخلت حِفْشًا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر سنة ثم تؤتى بدابة -حمار أو شاة أو طير- فَتَفْتَضُّ به فقلما تفتض بشئ إلا مات. ثم تخرج فتعطى بعرة فترمى ثم تراجع ما شاءت من طيب أو غيره. وأخرج البخارى ومسلم واللفظ لمسلم من طريق حميد بن نافع قال: سمعت زينب بنت أم سلمة تحدث عن أمها أن امرأة توفى زوجها فخافوا على عينها فَأتَوُا النبىَّ -ﷺ- فاستأذنوه فى الكحل فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"قد كانت إحداكن تكون فى شر بيتها فى أحلاسها -أو فى شر أحلاسها فى بيتها- حولا فإذا مر كلب رمت ببعرة فخرجت. أفلا أربعة أشهر وعشرا. وفى لفظ للبخارى: سئل مالك: ما تفتض به قال: تمسح به جلدها اهـ وقال النووى: وقال ابن وهب: معناه تمسح بيدها عليه أو على ظهره. وقيل معناه: تمسح به ثم تفتض أى تغتسل. والافتضاض الاغتسال بالماء العذب للإنقاء وإزالة الوسخ حتى تصير بيضاء كالفضة اهـ وقال الحافظ فى الفتح: ووقع فى رواية النسائى: \"تقبص\" بقاف ثم موحدة ثم مهملة خفيفة وهى رواية","vol":"8","page":28},{"text":"الشافعى. والقبص الأخذ بأطراف الأنامل قال الأصبهانى وابن الأثير: هو كناية عن الإسراع أى تذهب بعَدْو وسرعة إلى منزل أبويها لكثرة حيائها لقبح منظرها أو لشدة شوقها إلى التزويج لبعد عهدها به اهـ. وفى لفظ لمسلم من طريق حميد بن نافع أنه سمع زينب بنت أبى سلمة تحدث عن أم سلمة وأم حبيبة تذكران أن امرأة أتت رسول اللَّه -ﷺ- فذكرت له أن بنتا لها توفى عنها زوجها فاشتكت عينها فهى تريد أن تَكْحُلَهَا فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"قد كانت إحداكن ترمى بالبعرة عند رأس الحول، وإنما هى أربعة أشهر وعشر\" أهـ.\nهذا أما مداواة المرأة الحادة عينيها بالمراهم ونحوها فلا أعلم مانعا يمنعه. واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - تحريم الكحل على المعتدة من وفاة زوجها.\n٢ - لا يجوز للمرأة الحاد التزين مدة عدتها.\n٣ - يُسر الشريعة الإِسلامية ووضع أوضار الجاهلية.","vol":"8","page":29},{"text":"٧ - وعن جابر ﵁ قال: طُلِّقَتْ خالتى فأرادت أن تَجُدَّ نَخْلَهَا فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبى ﷺ فقال: \"بل جُدِّى نخلك، فإنكِ عسى أن تَصَّدَّقى أو تفعلى معروفا\" رواه مسلم.","vol":"8","page":29},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nخالتى: قال فى التلخيص: تنبيه: خالة جابر ذكرها أبو موسى فى ذيل الصحابة فى المبهمات أهـ.\nأن تَجُدَّ نخلها: أى تقطع تمرها والجداد: صرام النخل أى قطع تمرها. وهو بالدال المهملة. ومشى صاحب السبل على أنه بالجيم والذال وهو وهم مخالف لما فى صحيح مسلم، ولما يفهم من الحديث.\nفزجرها رجل أن تخرج: أى فنهاها رجل أن تخرج من بيتها وهى فى عدتها مطلقة.\nجُدِّى نخلك: أى لا حرج عليك فى الخروج لتجدى نخلك.\nفإنك عسى أن تَصَّدَّقى أو تفعلى معروفا: أى فإنه يُرجَى من خروجك لجداد نخلك أن تتصدقى على الفقراء والمساكين أو أن يصل منك معروف وعمل صالح للمحتاجين أو أن تهدى منه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nلفظ هذا الحديث عند مسلم من طريق أبى الزيبر أنه سمع جابر ابن عبد اللَّه يقول: طُلِّقَتْ خالتى فأرادت أن تَجُدَّ نخلها فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبىَّ -ﷺ- فقال: \"بلى فَجُدِّى نخلك فإنك عسى أن تَصَّدَّقى أو تفعلى معروفا\" أهـ.","vol":"8","page":30},{"text":"<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - جواز خروج المعتدة البائن للحاجة.\n٢ - استحباب الصدقة من التمر عند جداده.\n٣ - استحباب الهدية من التمر عند جداده.\n٤ - استحباب حض أهل المال على التصدق والإهداء من أموالهم.","vol":"8","page":31},{"text":"٨ - وعن فُرَيْعَةَ بنت مالك ﵂ أن زوجها خرج فى طلب أعْبُدٍ له، فقتلوه، قالت: فسألت رسول اللَّه ﷺ أن أرجع إلى أهلى فإن زوجى لم يترك لى مسكنا يملكه ولا نفقة، فقال: \"نعم\" فلما كنت فى الحجرة نادانى فقال: امكثى فى بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله\" قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا، قالت: فقضى به بعد ذلك عثمان. أخرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذى والذهلى وابن حبان والحاكم وغيرهم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nفريعة بنت مالك: هى الفُرَيْعَةُ بنت مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبيد بن الأبجر -وهو خدرة- من بنى الحارث بن الخزرج. وهى أخت أبى سعيد الخدرى ﵄. وكانت الفريعة تحت سهل بن رافع بن بشير بن عمرو بن الحارث","vol":"8","page":31},{"text":"ابن كعب بن زيد بن الحارث بن الخزرج. ثم خلف عليها سهل بن بشير بن عنبسة بن زيد بن عامر بن سواد بن ظفر.\nزوجها: هو سهل بن رافع بن بشير بن عمرو بن الحارث ابن كعب بن زيد بن الحارث بن الخزرج.\nخرج فى طلب أعبدٍ له: أى خرج من المدينة المنورة ليدرك مماليك له هربوا فأدركهم بمكان يقال له: طرف القَدُّوم. من طريق المدينة. فَعَدَوْا عليه فقتلوه ﵁. وطرف القدوم بالتخفيف والتشديد موضع على ستة أميال من المدينة.\nأن أرجع إلى أهلى: أى أنتقل إلى دار إخوتى وأهلى فى بنى خدرة.\nفقال: \"نعم\" أى فأذن رسول اللَّه -ﷺ- بالانتقال إلى دار إخوتى وأهلى فى بنى خدرة.\nفلما كنت فى الحجرة نادانى: أى فلما فارقت المكان الذى كان فيه رسول اللَّه -ﷺ- إلى مكان قريب منه طلبنى.\nامكثى فى بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله: أى لا تبرحى البيت الذى جاءك فيه نعى زوجك حتى تنتهى عدتك.\nقالت: أى الفريعة بنت مالك.\nفقضى به بعد ذلك عثمان: أى إن امرأة استفتت عثمان ﵁ أيام خلافته فى خروجها من بيتها التى أتاها فيه","vol":"8","page":32},{"text":"نعى زوجها فَذُكِرَتْ له قصة الفريعة فأرسل إليها فسألها عما أفتاها به رسول اللَّه -ﷺ- فى هذا الشأن فأخبرته الفريعة فأرسل إلى المرأة التى توفى عنها زوجها فأمرها أن لا تبرح بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله.\nوالذُّهْلى: هو محمد بن يحيى بن عبد اللَّه بن خالد بن فارس ابن ذؤيب الذهلى النيسابورى قال الحافظ فى التقريب: ثقة حافظ جليل من الحادية عشرة اهـ وكان الإِمام مسلم ﵀ من تلاميذ محمد بن يحيى الذهلى الآخذين عنه. فلما قدم البخارى ﵀ نيسابور أيام الفتنة فى الكلام بخلق القرآن فقام رجل إلى البخارى وسأله عن اللفظ بالقرآن فقال البخارى: أفعالنا مخلوقة وألفاظنا من أفعالنا، فوقع بين الناس اختلاف. فنهى الذهلى عن مجالسة البخارى رحمهما اللَّه فانقطع عنه الناس إلا مسلم بن الحجاج، وأحمد بن سلمة ورد مسلم على محمد بن يحيى الذهلى مروياته عنه. وإن كان البخارى ﵀ لم يمتنع من رواية حديثه غير أنه كان ينسبه إلى جده قال الإِمام مسلم ﵀","vol":"8","page":33},{"text":"-كما فى مقدمة فتح البارى لابن حجر- لما قدم محمد بن إسماعيل نيسابور ما رأيت واليا ولا عالما فعل به أهل نيسابور ما فعلوه به استقبلوه من مرحلتين من البلد أو ثلاث وقال محمد بن يحيى الذهلى فى مجلسه: من أراد أن يستقبل محمد بن إسماعيل غدا فليستقبله، فإنى أستقبله. فاستقبله محمد بن يحيى وعامة علماء نيسابور، فدخل البلد، فنزل فى دار البخاريين. فقال لنا محمد بن يحيى: لا تسألوه عن شئ من الكلام فإنه إن أجاب بخلاف ما نحن عليه وقع بيننا وبينه، وشمت بنا كل ناصبى ورافضى وجهمى ومرجئ بخراسان فازدحم الناس على محمد بن إسماعيل حتى امتلأت الدار والسطوح، فلما كان اليوم الثانى أو الثالث -من يوم قدومه- قام إليه رجل فسأله عن اللفظ بالقرآن فقال: أفعالنا مخلوقة وألفاظنا من أفعالنا، فوقع بين الناس اختلاف فقال بعضهم: قال لفظى بالقرآن مخلوق، وقال بعضهم لم يقل اهـ وقد أشاع بعض الناس أن البخارى يقول:","vol":"8","page":34},{"text":"لفظى بالقرآن مخلوق فقال محمد بن يحيى الذهلى: من زعم أن لفظى بالقرآن مخلوق فهذا مبتدع لا يجالس ولا يكلم ومن ذهب بعد مجلسنا هذا إلى محمد بن إسماعيل البخارى فاتهموه، فإنه لا يحضر مجلسه إلا من كان على مذهبه. فانقطع الناس عن البخارى إلا مسلم بن الحجاج وأحمد بن سلمة وأخذ مسلم رداءه فوق عمامته، وقام على رءوس الناس، فبعث إلى الذهلى جميع ما كان كتبه عنه على ظهر جمال. وقد ذكر فى التهذيب أن محمد بن نصر المروزى سمع البخارى يقول: من زعم أنى قلت: لفظى بالقرآن مخلوق فهو كذاب فإنى لم أقله. قال الحاكم أبو عبد اللَّه فى تاريخ نيسابور: قدم البخارى نيسابور سنة خمسين ومائتين فأقام بها مدة يحدث على الدوام، ثم أخرج عن الحسن بن محمد بن جابر أنه قال: سمعت محمد بن يحيى الذهلى يقول: اذهبوا إلى هذا الرجل الصالح العالم، فاسمعوا منه، فذهب الناس، فأقبلوا على السماع منه حتى ظهر الخلل فى","vol":"8","page":35},{"text":"مجلس محمد بن يحيى فتكلم فيه بعد ذلك اهـ. وقد توفى محمد بن يحيى الذهلى سنة. ثمان وخمسين. ومائتين على الصحيح وله ست وثمانون سنة. عفا اللَّه عنا وعنه وغفر لنا وله إنه واسع المغفرة وهو أرحم الراحمين.\nوغيرهم: كابن سعد والطبرانى ومالك فى الموطأ.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث فى جميع طرقه يدور على سعد بن إسحاق بن كعب ابن عجرة وفى عامة هذه الطرق يرويه سعد بن إسحاق عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة عن الفريعة بنت مالك. وقد أخرجه ابن سعد من عدة طرق عن سعد بن إسحاق عن عمته زينب عن الفريعة وقد وصف الحافظ فى التقريب زينب بنت كعب بن عجرة بأنها مقبولة. وقال فى تلخيص الحبير: حديث أن فريعة بنت مالك أخت أبى سعيد الخدرى قتل زوجها فسألت رسول اللَّه -ﷺ- أن ترجع إلى أهلها، وقالت: إن زوجى لم يتركنى فى منزل يملك فأذن لها فى الرجوع. قالت: فانصرفت حتى إذا كنت فى الحجرة أو فى المسجد دعانى فقال: \"امكثى فى بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله\" قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا، مالك فى الموطأ والشافعى عنه عن سعد بن إسحاق عن عمته زينب عن الفريعة ورواه أحمد وأبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه وابن حبان والحاكم والطبرانى","vol":"8","page":36},{"text":"كلهم من حديث سعد بن إسحاق به. يزيد بعضهم على بعض فى الحديث. وسياق ابن ماجه مثل ما هنا، وفى أوله ويادة. وأعله عبد الحق تبعا لابن حزم بجهالة حال زينب. وبأن سعد بن إسحاق غير مشهور بالعدالة. وتعقبه ابن القطان بأن سعدا وثقه النسائى وابن حبان. وزينب وثقها الترمذى. قلت: وذكرها ابن فتحون فى الصحابة. وقد روى عن زينب غير سعد ففى مسند أحمد من رواية سليمان بن محمد بن كعب بن عجرة عن عمته زينب وكانت تحت أبى سعيد حديث فى فضل على بن أبى طالب اهـ وقد قال النسائى بعد أن ساق حديث الفريعة هذا: \"باب الرخصة للمتوفى عنها زوجها أن تعتد حيث شاءت\" أخبرنى محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد قال حدثنا ورقاء عن ابن أبى نجيح قال عطاء عن ابن عباس: نسخت هذه الآية عدتها فى أهلها، فتعتد حيث شاءت. وهو قول اللَّه ﷿: ﴿غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ وقال البخارى فى صحيحه: وقال عطاء قال ابن عباس: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها، فتعتد حيث شاءت. وقول اللَّه تعالى: ﴿غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ وقال عطاء إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت فى صيتها وإن شاء خرجت، لقول اللَّه ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ﴾ قال عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها اهـ واللَّه أعلم.","vol":"8","page":37},{"text":"٩ - وعن فاطمة بنت قيس ﵂ قالت: قلت: يا رسول اللَّه إن زوجى طلقنى ثلاثا وأخاف أن يُقْتَحَمَ علىَّ، فأمرها فتحولت. رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nأن يقتحم علَىَّ: أى أن يهجم علىَّ أحد فى منزلى.\nفأمرها فتحولت: أى فأذن لها أن تعتد فى بيت آخر مأمون، وهو بيت عبد اللَّه بن أم مكتوم.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقد ساق المصنف ﵀ قطعا من حديث فاطمة بنت قيس فى مواضع فأورد قطعة منه فى باب الكفاءة والخيار وفيه: أن النبى -ﷺ- قال لها: \"انكحى أسامة\" وهو الحديث الثانى من أحاديث باب الكفاءة والخيار. وأورد منه قطعة فى باب العدة والإِحداد وفيه: عن النبى -ﷺ- فى المطلقة ثلاثا: \"ليس لها سكنى ولا نفقة\" وهو الحديث الثالث من أحاديث باب العدة والإِحداد. ثم أورد منه هنا أيضا هذه القطعة. وغرضه من إيراد هذه القطعة جواز أن تتحول المطلقة ثلاثا من مسكنها إلى مسكن آخر مأمون إذا كانت تخاف على نفسها. واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - يجوز للمطلقة ثلاثا أن تتحول من مسكنها إلى مسكن","vol":"8","page":38},{"text":"آخر مأمون إذا كانت تخاف على نفسها.\n٢ - جواز قبول قول المرأة فى كون المنزل مأمونا أو غير مأمون.","vol":"8","page":39},{"text":"١٠ - وعن عمرو بن العاص ﵁ قال: لا تلبِسُوا علينا سنة نبينا، عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها أربعة أشهر وعشرٌ. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وأعله الدارقطنى بالانقطاع.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nعمرو بن العاص: هو أبو عبد اللَّه عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم بن عمرو بن هُصَيْص بن كعب بن لؤى السهمى القرشى ﵁ أسلم عام الحديبية، وهو الذى افتتحها وقد ذكر ابن سعد فى الطبقات أنه أسلم بأرض الحبشة عند النجاشى. وذكر أن خالد بن الوليد لما خرج مهاجرا من مكة لقى عثمان بن طلحة وقد خرج مهاجرا أيضا ثم لقى عمرو بن العاص كذلك فقدموا المدينة على رسول اللَّه -ﷺ- فى أول يوم من صفر سنة ثمان من الهجرة. وصحب عمرو رسولَ اللَّه -ﷺ-","vol":"8","page":39},{"text":"واستعمله على غزوة ذات السلاسل وراء وادى القرى فوطئ بلاد بَلى وبلاد عذرة وبلقين كما بعثه رسول اللَّه -ﷺ- يوم فتح مكة إلى سواع صنم هذيل فهدمه. وبعثه أيضا إلى جيفر وعبد ابنى الجلندا وكانا من الأزد بعمان يدعوهما إلى الإسلام فَقُبِضَ رسولُ اللَّه -ﷺ- وعمرو بعُمَان فخرج منها فقدم المدينة فبعثه أبو بكر الصديق أحد الأمراء إلى الشام فتولى ما تولى من فتحها وشهد اليرموك، وولاه عمر ابن الخطاب فلسطين وما والاها ثم كتب إليه أن يسير إلى مصر فسار إليها فى ثلاثة آلاف وخمسمائة مقاتل ففتحها وولاه عمر بن الخطاب مصر إلى أن مات وقد أبقاه عثمان ﵁ على ولايتها سنين ثم عزله واستعمل عليها عبد اللَّه بن سعد بن أبى سرح فقدم عمرو المدينة فأقام بها حتى أثار السبئية الفتنة على عثمان ﵁ فخرج عمرو بن العاص إلى أرض له بالسبع من أرض فلسطين. ولما استشهد عثمان ﵁ صار عمرو إلى معاوية ولم يزل معه حتى استتب له الأمر فولى عمرو بن العاص","vol":"8","page":40},{"text":"مصر فخرج إليها فلم يزل بها واليا وابتنى بها دارا ونزلها إلى أن مات يوم الفطر سنة ثلاث وأربعين فى خلافة معاوية ﵄ وقيل: إنه توفى سنة إحدى وخمسين. ودفن بسفح جبل المقطم فى المقبرة المعروفة هناك.\nلا تلْبِسُوا علينا سنة نبينا: أى لا تخلطوا علينا طريقة رسول اللَّه ﷺ وتخفوا منهجه يعنى فى عدة أم الولد.\nعدة أم الولد: أى مدة تربص الأمة التى وطئها سيدها فولدت منه.\nإذا تُوُفِّىَ عنها سيدُها: أى إذا مات عنها سيدها الذى جاءت منه بولد.\nأربعة أشهر وعشر: أى مدة تربصها أربعة أشهر وعشر كعدة الحرة المتوفى عنها زوجها.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الدارقطنى: نا أبو على المالكى نا أبو حفص عمرو بن على نا يحيى ابن سعيد نا ثور بن يزيد قال: سمعت رجاء بن حيوة قال: سئل عمرو بن العاص عن عدة أم الولد فقال: لا تلبسوا علينا ديننا. إن تكن أمة فإن عدتها عدة حرة. ورواه سليمان بن موسى عن رجاء ابن حيوة عن قبيصة ابن ذؤيب عن عمرو بن العاص موقوفا أيضا. ورفعه قتادة ومطر الوراق، والموقوف أصح، وقبيصة لم يسمع من عمرو. نا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل نا أحمد بن المقدام نا يزيد","vol":"8","page":41},{"text":"ابن زريع نا سعيد عن قتادة ومطر عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب أن عمرو بن العاص قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا، عدتها عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا. حدثنا أحمد بن على بن العلاء نا أحمد بن المقدام فذكر مثله سواء. قبيصة لم يسمع من عمرو. والصواب: لا تلبسوا علينا ديننا موقوف. نا إبراهيم بن حماد نا أبو موسى نا عبد الأعلى نا سعيد عن مطر عن رجاء بن حيوة عن قبيصة ابن ذؤيب عن عمرو بن العاص أنه قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا، عدة المتوفى عنها زوجها فى عدة أم الولد. نا عبد الصمد بن على نا يحيى بن معاذ التسترى نا عثمان بن حفص نا سلام بن أبى خيزة وهو سلام بن مكيس عن مطر الوراق عن رجاء بن حيوة عن قبيصة عن عمرو بن العاص مثله. نا محمد بن الحسن بن على اليقطينى نا الحسين ابن عبد اللَّه بن يزيد القطان نا عباس بن الوليد الخلال الدمشقى نا زيد ابن يحيى بن عبيد نا أبو معيد حفص بن غيلان عن سليمان بن موسى أن رجاء بن حيوة حدثه أن قبيصة بن ذؤيب حدثه أن عمرو بن العاص قال: عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها أربعة أشهر وعشر. وإذا أعتقت فعدتها ثلاث حيض. موقوف وهو الصواب. وهو مرسل لأن قبيصة لم يسمع من عمرو. نا محمد بن أحمد بن الحسن نا إسحاق بن إبراهيم بن أبى حسان نا عبد الرحمن بن إبراهيم نا الوليد نا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص قال: إنا لا نتلاعب بديننا،","vol":"8","page":42},{"text":"الحرة حرة، والأمة أمة، يعنى فى أم الولد تكون عليها عدة الحرة. نا محمد بن أحمد نا عبد اللَّه بن أحمد حدثنى أبى نا الوليد بن مسلم نا سعيد بن عبد العزيز بهذا الإسناد عن عمرو بن العاص قال: عدة أم الولد عدة الحرة. قال أبى: هذا الحديث منكر. قال: ونا الوليد نا الأوزاعى وسعيد بن عبد العزيز عن الزهرى عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص قال: عدة أم الولد عدة الحرة اهـ وقد قال البيهقى: قال أحمد بن حنبل: هذا حديث منكر وقبيصة لم يسمع من عمرو والصواب موقوف اهـ. وفى متن هذا الحديث أيضا اضطراب شديد. واللَّه أعلم.","vol":"8","page":43},{"text":"١١ - وعن عائشة ﵂ قالت: إنما الأقراء الأطهار أخرجه مالك وأحمد والنسائى فى قصة بسند صحيح.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nإنما الأقراء الأطهار: أى إن المراد بالأقراء فى قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ الأطهار لا الحيض. والأقراء جمع قرء كما أن القرء يجمع على قروء وبه جاء القرآن الكريم. والعرب يطلقون القرء على الحيض كما يطلقونه على الطهر فهو من أسماء","vol":"8","page":43},{"text":"الأضداد. قال البخارى فى صحيحه: وقال معمر: يقال: أقرأت المرأة إذا دنا حيضها، وأقرأت إذا دنا طهرها اهـ والمراد بمعمر هنا هو أبو عبيدة بن المثنى وقال أبو عمر: لم تختلف العلماء ولا الفقهاء أن القرء لغة يقع على الطهر وعلى الحيض اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nفى بعض نسخ بلوغ المرام: أخرجه مالك فى قصة بسند صحيح. وفى بعضها: أخرجه مالك وأحمد والنسائى فى قصة بسند صحيح، ولفظ الموطأ: مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها انتقلت حفصةَ ابنةَ عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق حين دخلت فى الدم من الحيضة الثالثة. قال ابن شهاب: فَذُكِرَ ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت: صدق عروة، وقد جادلها فى ذلك ناس، وقالوا: إن اللَّه ﵎ يقول فى كتابه ﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ فقالت: صدقتم، ما الأقراء؟ إنما الأقراء الأطهار اهـ وقوله \"انتقلت حفصة\" أى طلبت منها عائشة ﵂ أن تنتقل ونقلتها. وقوله: \"وقد جادلها فى ذلك ناس\" أى أنكر ناس على عائشة ﵂ نقلها لحفصة بمجرد دخولها فى دم الحيضة الثالثة، لأنهم يرون أن الأقراء هى الحيض فى قوله ﵎ ﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ فقالت عائشة ﵂ صدقتم فى أن اللَّه تعالى قال: ﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾","vol":"8","page":44},{"text":"ولكن الأقراء ليست هى الحيض وإنما هى الأطهار. وهذا مصير من عائشة ﵂ إلى أن المراد بالقرء فى الآية هو الطهر، وهو محتمل. وقد قال ابن القيم ﵀: إن القرء لم يستعمل فى كلام الشرع إلا فى الحيض ولم يجئ عنه فى موضع واحد استعماله فى الطهر اهـ وقد ساق ابن القيم ﵀ فى استدلاله لذلك حديث فاطمة بنت أبى حبيش: \"دعى الصلاة أيام أقرائك\" وقد مال النسائى ﵀ إلى أن الأقراء هى الحيض فعنون بالأقراء ثم قال: أخبرنا عمرو بن منصور قال: حدثنا عبد اللَّه بن يوسف قال: حدثنا الليث قال حدثنى يزيد بن أبى حبيب عن بكير عن عبد اللَّه ابن الأشج عن المنذر بن المغيرة عن عروة بن الزبير أن فاطمة ابنة أبى حبيش حدثته أنها أتت رسول اللَّه -ﷺ- فشكت إليه الدم فقال لها رسول اللَّه -ﷺ-: إنما ذلكِ عِرْقٌ، فانظرى إذا أتاك قرؤك فلا تصلى فإذا مر قرؤك فَلْتَطْهُرِى. قال ثم صلى ما بين القرء إلى القرء اهـ وصنيع النسائى هنا يشعر بصحة نسخة البلوغ التى خلت من ذكر النسائى فى هذا الحديث. ولم يشر صاحب \"المعجم المفهرس لألفاظ الحديث\" إلا لمالك فى الموطأ عند ذكر هذا الحديث. واللَّه تعالى أعلم.","vol":"8","page":45},{"text":"١٢ - وعن ابن عمر ﵄ قال: \"طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان\" رواه الدارقطنى وأخرجه مرفوعا وضعفه، وأخرجه أبو داود والترمذى وابن ماجه من حديث عائشة وصححه","vol":"8","page":45},{"text":"الحاكم، وخالفوه فاتفقوا على ضعفه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالأمة: أى المملوكة.\nتطليقتان: أى يملك عليها زوجها تطليقتين فقط بخلاف الحرة التى يملك عليها زوجها ثلاث تطليقات.\nوعدتها حيضتان: أى ومدة تربص الأمة إذا طلقت حيضتان بخلاف الحرة المطلقة فإنها تتربص ثلاث حيض إذا كانت عدتها بالحيض.\nرواه الدارقطنى: أى هكذا موقوفا على ابن عمر.\nوأخرجه مرفوعا: أى ورواه الدارقطنى مرفوعا مضافا إلى النبى -ﷺ- أيضا.\nوضعفه: أى وضعف الدارقطنى هذا الحديث المرفوع.\nمن حديث عائشة: أى من طريق مظاهر بن أسلم.\nوخالفوه: أى وأنكر أهل العلم على الحاكم تصحيح هذا الحديث.\nفاتفقوا على ضعفه: أى فأجمع أهل العلم على ضعف هذا الحديث.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث رواه الدارقطنى من طريق عمر بن شَبِيب الْمُسْلِى نا عبد اللَّه بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن عطية العوفى عن عبد اللَّه بن عمر قال قال رسول اللَّه -ﷺ- \"طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان\" ثم قال الدارقطنى: تفرد به عمر بن شبيب مرفوعا وكان ضعيفا والصحيح عن ابن عمر ما رواه سالم ونافع عنه من قوله.","vol":"8","page":46},{"text":"ثم ساق من طريق ابن شهاب عن سالم ونافع أن ابن عمر كان يقول: طلاق العبد الحرة تطليقتان، وعدتها ثلاثة قروء، وطلاق الحر الأمة تطليقتان، وعدتها عدة الأمة حيضتان. ثم قال الدارقطنى: نا أبو بكر نا أبو الأزهر، نا عبد اللَّه بن نمير نا عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر فى الأمة تكون تحت الحر، تبين بتطليقتين، وتعتد بحيضتين، وإذا كانت الحرة تحت العبد بانت بتطليقتين، وتعتد ثلاث حيض، وكذلك رواه الليث بن سعد وابن جريج وغيرهما عن نافع عن ابن عمر موقوفا، وهذا هو الصواب وحديث عبد اللَّه بن عيسى عن عطية عن ابن عمر عن النبى -ﷺ- منكر غير ثابت من وجهين: أحدهما أن عطية ضعيف، وسالم ونافع أثبت منه وأصح رواية، والوجه الآخر أن عمر ابن شبيب ضعيف الحديث، لا يحتج بروايته واللَّه أعلم اهـ وقد أخرج أبو داود هذا الحديث من طريق أبى عاصم عن ابن جريج عن مظاهر عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبى -ﷺ- قال طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان\" ثم قال أبو داود: قال أبو عاصم: حدثنى مظاهر حدثنى القاسم عن عائشة عن النبى -ﷺ- مثله إلا أنه قال: وعدتها حيضتان. قال أبو داود: وهو حديث مجهول اهـ وقد أخرجه الترمذى أيضا من طريق مظاهر بن أسلم عن القاسم عن عائشة عن النبى -ﷺ- ثم قال الترمذى: وفى الباب عن عبد اللَّه بن عمر حديث عائشة حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث","vol":"8","page":47},{"text":"مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا يعرف له فى العلم غير هذا الحديث. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبى -ﷺ- وغيرهم اهـ وقد أخرجه ابن ماجه من طريق عمر بن شبيب المسلى عن عبد اللَّه ابن عيسى عن عطية عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان. قال فى الزوائد: إسناد حديث ابن عمر فيه عطية العوفى متفق على تضعيفه وكذلك عمر بن شبيب الكوفى. والحديث قد رواه مالك فى الموطأ موقوفًا على ابن عمر ورواه أصحاب السنن سوى النسائى من طريق عائشة. وقد أخرج ابن ماجه حديث عائشة هذا من طريق مظاهر بن أسلم عن القاسم عن عائشة عن النبى -ﷺ-.","vol":"8","page":48},{"text":"١٣ - وعن رُوَيْفع بن ثابت ﵁ عن النبى -ﷺ- قال: \"لا يحل لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يسقى ماءه زرع غيره\" أخرجه أبو داود والترمذى وصححه ابن حبَّان وحسَّنه البزار.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nرويفع بن ثابت: هو رُوَيْفع -تصغير رافع بكسر الفاء- بن ثابت بن السكن بن عدى بن حارثة الأنصارى من بنى مالك بن النجار وقد سكن مصر وأمَّره معاوية ﵁ على","vol":"8","page":48},{"text":"طرابلس الغرب سنة ست وأربعين فغزا أفريقية وتوفى ببرقة وهو أمير عليها لمسلمة بن مخلد سنة ست وخمسين ﵁.\nلا يحل لامرئ: أى لا يجوز لإِنسان.\nأن يَسْقِىَ ماءه زرع غيره: يعنى أن يطأ امرأة وهى حبلى من غيره.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال أبو داود: حدثنا النفيلى ثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق حدثنى يزيد بن أبى حبيب عن أبى مرزوق عن حنش الصنعانى عن رويفع بن ثابت الأنصارى قال: قام فينا خطيبا قال: أما إنى لا أقول لكم إلا ما سمعت من رسول اللَّه -ﷺ- يقول يوم حنين قال: \"لا يحل لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يسقى ماءه زرع غيره\" -يعنى إتيان الحبالى- \"ولا يحل لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبى حتى يستبرئها، ولا يحل لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم\" وقال الترمذى: حدثنا عمر بن حفص الشيبانى البصرى نا عبد اللَّه بن وهب نا يحيى بن أيوب عن ربيعة بن سليم عن بُسْر بن عبيد اللَّه عن رويفع بن ثابت عن النبى -ﷺ- قال: \"من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يسقى ماءه ولد غيره\" هذا حديث حسن، وقد روى من غير وجه عن رويفع بن ثابت. والعمل على هذا عند","vol":"8","page":49},{"text":"أهل العلم، لا يرون للرجل إذا اشترى جارية وهى حامل أن يطأها حتى تضع اهـ وأبو مرزوق فى سند أبى داود هو التُّجِيبى بضم التاء كسر الجيم مولاهم المصرى نزيل برقة واسمه حبيب بن شهيد على الأشهر قال فى التقريب: ثقة وأشار إلى أنه توفى سنة تسع وخمسين ومائة من الهجرة وهذا الحديث حرى بالتحسين الذى قاله البزار وقد نقل الطيبى اتفاق أهل العلم على تحريم الوطء على المالك فى زمان الاستبراء.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - يحرم على الرجل أن يطأ امرأة حبلى من غيره.\n٢ - يجب استبراء الرحم قبل الوطء.","vol":"8","page":50},{"text":"١٤ - وعن عمر ﵁ فى امرأة المفقود: تَتَرَبَّصُ أربع سنين ثمَّ تعتد أربعة أشهر وعشرا. أخرجه مالك والشافعى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالمفقود: أى الغائب الذى لا يدرى أهو حى أم ميت.\nتَتَربَّص: أى تنتظر.\nثمَّ تعتد: أى ثمَّ تعتبره قد مات فتبدأ عدة الوفاة وهى بالنسبة لها تكون أربعة أشهر وعشرا إذ لا يتأتى لمثلها أن تكون حينئذ حاملا.","vol":"8","page":50},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأخرج مالك فى الموطأ عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو، فإنها تنتظر أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا، ثم تحل. وقد تقرر عند أهل العلم أن المفقود الذى لا يدرى موضعه ولا يعرف شئ عنه يسأل الحاكم أهله عن وجه مغيبه، ويتحرى عنه، ويعرف وقت انقطاع خبره فإذا لم يُعرفْ له خبر ضرب لزوجته أجل أربع سنين فإن جاء فى المدة أو جاء خبر حياته فهى على الزوجية وإذا لم يُسْمَع له خبر حتى انقضت المدة اعتدت عدة الوفاة، فإن جاء فى العدة فهى على الزوجية، وإن انقضت العدة قبل مجيئه أو مجيئ علم بحياته فقد حلت وجاز لها أن تتزوج. وقد نقل غير واحد من أهل العلم إجماع الصحابة على أن الإِمام يضرب لها أجلا بعد البحث والتحرى وأن ذلك مروى عن عمر وعثمان وعلى ولم يعلم لهم فى عصر الصحابة مخالف. واللَّه أعلم.","vol":"8","page":51},{"text":"١٥ - وعن المغيرة بن شعبة ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"امرأتة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان\" أخرجه الدارقطنى بإسناد ضعيف.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nامرأته: أى هى زوجته وعقد الزوجية قائم بينهما.","vol":"8","page":51},{"text":"حتى يأتيها البيان: أى حتى يجيئها الخبر بموته أو يأتيها طلاق منه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الدارقطنى: نا أحمد بن محمد بن زياد نا محمد بن الفضل بن جابر نا صالح بن مالك نا سوار بن مصعب نا محمد بن شرحبيل الهمدانى عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها الخبر\" وفى بعض نسخ الدارقطنى باللفظ الذى ساقه المصنف. وقد قال ابن أبى حاتم فى كتاب العلل: سألت أبى عن هذا الحديث فقال: هذا حديث منكر ومحمد بن شرحبيل متروك الحديث، يروى عن المغيرة بن شعبة مناكير وأباطيل اهـ وقد أعله عبد الحق أيضا بمحمد بن شرحبيل وقال: إنه متروك. وقال ابن القطان فى كتابه: وسوار بن مصعب أشهر فى المتروكين منه، ودونه صالح بن مالك، ولا يعرف، ودونه محمد بن الفضل ولا يعرف حاله اهـ.","vol":"8","page":52},{"text":"١٦ - وعن جابر ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا يَبِيتَنَّ رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم\" رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nلَا يَبِيتَنَّ رجل عند امرأة: أى لا يمكثن عندها بالليل خاليا بها.","vol":"8","page":52},{"text":"إلا أن يكون ناكحا: أى إلا أن يكون زوجا لها.\nأو ذا محرم: أى أو إلا أن تكون المرأة من ذوات محارمه وهى التى لا يجوز له الزواج بها ألبتة كالأم والبنت والأخت والعمة والخالة وغيرهن ممن جعلهن اللَّه محرمة على الرجل على التأبيد.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nلفظ هذا الحديث عند مسلم: \"ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم\" كما روى البخارى ومسلم من حديث عقبة بن عامر ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"إياكم والدخول على النساء\" فقال رجل من الأنصار يا رسول اللَّه أفرأيت الحَمْوَ؟ قال: \"الحَمْوُ الموتُ\" ثم روى مسلم بسنده عن الليث بن سعد قال: الحمو أخ الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج، ابنُ العم ونحوُه اهـ وإنما خص النهى بالبيتوتة عند الثيب -ولم يذكر البكر- لكون الثيب هى التى يعتاد الناس الدخول عندها بخلاف البكر فإنها متصونة فى العادة مجانبة للرجال، حذرة منهم، فلم يحتج إلى ذكرها، ولأنه إذا نهى عن الدخول على الثيب التى يتساهل الناس فى الدخول عليها فى العادة فالنهى عن الدخول على البكر من باب أولى. والمقصود هو منع خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية عنه سواء كانت بكرا أم ثيبا. كما سيجئ هذا التعميم فى الحديث الذى يلى هذا الحديث إن شاء اللَّه تعالى.","vol":"8","page":53},{"text":"<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - تحريم الخلوة بالأجنبية وهى التى ليست لك بزوجة ولست من محارمها.\n٢ - إباحة خلوة المرأة بمحارمها.\n٣ - حرص الإسلام على صيانة المجتمع من أسباب الفساد.","vol":"8","page":54},{"text":"١٧ - وعن ابن عباس ﵄ عن النبى -ﷺ- قال: \"لَا يَخْلُوَنَّ رجل بامرأة إلا مع ذى محرم\" رواه البخارى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nلا يَخْلُوَنَّ رجل بامرأة: أى لا يحل لرجل أجنبى عن المرأة أن يجلس معها فى خلوة عن الناس وأن ينفرد بها فى مكان خال.\nإلا مع ذى محرم: أى لكن لا مانع من جلوس المرأة مع الأجنبى إذا كان ذلك بحضور شخص من محارمها معهما، ومحرم المرأة هو من حرم عليه نكاحها على التأبيد سوى أم الموطءة بشبهة والملاعنة فإنهما مُحَرَّمَانِ على التأبيد ولا محرمية بينهما، وكذلك أمهات المؤمنين ﵅.","vol":"8","page":54},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأورد البخارى ﵀ هذا الحديث فى كتاب النكاح فى باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة عن ابن عباس ﵄ بلفظ: \"لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذى محرم\" فقام رجل فقال: يا رسول اللَّه امرأتى خرجت حاجّة واكتتبت فى غزوة كذا وكذا، قال: \"ارجع فحج مع امرأتك\" وأورده فى أواخر كتاب الحج من حديث ابن عباس ﵄ بلفظ، قال: قال النبى -ﷺ-: لا تسافر المرأة إلا مع ذى محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم، فقال رجل يا رسول اللَّه إنى أريد أن أخرج فى جيش كذا وكذا، وامرأتى تريد الحج، فقال: \"اخرج معها\" وقوله فى الحديث: \"إلا ومعها محرم\" ولم يصرح بذكر الزوج لأنه أولى بل هو معروف متبادر على أنه قد ورد التصريح بالزوج فى حديث أبى سعيد الخدرى ﵁ الذى ساقه البخارى فى كتاب الحج بعد حديث ابن عباس وفيه: \"أن لا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم\" هذا وقد قال الحافظ فى التلخيص: فى الصحيحين بلفظ: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية.\n٢ - جواز دخول الرجل الأجنبى على المرأة إذا كان معها زوجها أو ذو محرم منها.","vol":"8","page":55},{"text":"٣ - أنه لا فرق بين الثيب والبكر فى منع دخول الأجنبى عليها.\n٤ - حرص الإسلام على صيانة البيوت الإِسلامية من جميع أسباب الانهيار الخلقى.","vol":"8","page":56},{"text":"١٨ - وعن أبى سعيد ﵁ أن النبى -ﷺ- قال فى سبايا أوطاس: \"لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة\" أخرجه أبو داود وصححه الحاكم وله شاهد عن ابن عباس فى الدارقطنى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nفى سبايا أوطاس: أى فى شأن سبايا أوطاس وهن نساء الكفار اللاتى سُبِين فى غزوة أوطاس، والسبايا جمع سَبِىِّ. يقال: سَبى العدوَّ سَبْيًا وسِباءً أسره كاستباه فَهُوَ سَبِىٌّ وهى سَبِىٌّ أيضا.\nلا توطأ حامل حتى تضع: أى لا تجامع المسبية الحبلى حتى تلد.\nولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة: أى ولا توطأ المسبية التى ليست حبلى حتى يَسْتَبْرِئها سيدها بحيضة واحدة.\nوله: أى ولحديث أبى سعيد الخدرى ﵁.","vol":"8","page":56},{"text":"فى الدارقطنى: أى عند الدارقطنى فى سننه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال أبو داود: حدثنا عمرو بن عون أخبرنا شريك عن قيس بن وهب عن أبى الوداك عن أبى سعيد الخدرى ورفعه أنه قال فى سبايا أوطاس: \"لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. وقال الدارقطنى: حدثنا موسى بن جعفر بن قرين نا حفص بن عمر الرقى نا ابن الأصبهانى نا شريك عن قيس بن وهب ومجالد عن أبى الوداك عن أبى سعيد قال: أصبنا سبايا يوم أوطاس فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا يطأ رجل حاملا حتى تضع حملها، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة\" وقد أعل ابن القطان فى كتابه هذا الحديث بشريك وقال: إنه مدلس. وقال فى التقريب فى شريك: صدوق يخطئ كثيرا، تغير حفظه منذ ولى القضاء بالكوفة اهـ وأبو الوداك هو جبر بن نوف الهمدانى البكالى قال فى التقريب: صدوق يهم اهـ وقال فى تلخيص الحبير: حديث: لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض. أحمد وأبو داود والحاكم من حديث أبى سعيد الخدرى أن النبى -ﷺ- قال فى سبايا أوطاس: \"لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة\" وإسناده حسن. وروى الدارقطنى من حديث عبد اللَّه بن عمران العابدى عن ابن عيينة عن عمرو بن مسلم الجندى عن عكرمة عن ابن عباس قال: نهى رسول اللَّه -ﷺ- أن توطأ حامل حتى تضع أو حائل حتى تحيض ثم","vol":"8","page":57},{"text":"نقل عن ابن صاعد أن العابدى تفرد بوصله وأن غيره أرسله اهـ هذا وقد أخرج مسلم فى صحيحه من حديث أبى الدرداء ﵁ عن النبى -ﷺ- أنه أتى بامرأة مُجِحٍّ على باب فسطاط فقال: \"لعله يريد أن يُلِمَّ بها؟ \" فقالوا: نعم. فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قَبْرَهُ. كيف يورث وهو لا يحل له؟ كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟ \" وقوله فى الحديث: أَتَى بامرأة أى مرَّ عليها فى بعض أسفاره، وقوله \"مُجحّ\" صفة لامرأة والمجح هى الحامل القريبة من الولادة ويقال فيها: مجحة أيضا. وقوله على باب فسطاط أى على باب خِبَاء ومعنى: لعله يريد أن يلم بها؟ قال بعض أهل العلم فى الكلام حذف تقديره: فسأل عنها فقالوا: أمة فلان أى سبيته فقال: لعله يريد أن يلم بها أى أن يطأها وهى حامل من غيره؟ فقالوا: نعم. وقوله: لقد هممت أن ألعنه الخ هو تشديد فى النهى عن وطء الحامل المسبية قبل أن تلد. وفى هذا الحديث تأكيد تحريم وطء الحامل المسبية قبل أن تلد.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - تحريم وطء الحامل المسبية قبل أن تلد.\n٢ - وجوب استبراء المسبية قبل وطئها.","vol":"8","page":58},{"text":"١٩ - وعن أبى هريرة ﵁ عن النبى -ﷺ- قال: \"الولد للفراش وللعاهر الحَجَرُ\" متفق عليه من حديثه، ومن حديث عائشة","vol":"8","page":58},{"text":"فى قصة، وعن ابن مسعود عند النسائى، وعن عثمان عند أبى داود.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالولد للفراش: يعنى إذا كان للرجل زوجة أو أمة يطؤها وجاءت بولد فى وقت يمكن إلحاقه بالزوج أو بالسيد فإن نسب الولد يكون لصاحب الفراش ويجرى بينهما التوارث وغيره من أحكام الولادة، فلو ادعاه زان بالمرأة لا يلحق به، وإنما يلحق بالذى افترش المرأة بطريق مشروع فكانت له فراشا. فمعنى قوله: الولد للفراش أى لمالك الفراش وهو الزوج والسيد، والمرأة تسمى فراشا لأن الرجل يفترشها.\nوللعاهر: أى وللزانى.\nالحجر: أى الرجم إن كان محصنا. وقال بعض أهل العلم: المراد بالحجر هنا أن له الخيبة ولا حق له فى الولد، وإنما هو لصاحب الفراش أى لصاحب أم الولد وهو زوجها أو مولاها.\nمن حديثه: أى من حديث أبى هريرة ﵁.\nومن حديث عائشة فى قصة: أى وهو متفق عليه أيضا من","vol":"8","page":59},{"text":"حديث عائشة ﵂ ضمن قصة وحكاية جرت بين سعد بن أبى وقاص ﵁ وعبد بن زمعة فى غلام من وليدة زمعة.\nوعن ابن مسعود عند النسائى: أى وقد ورد أيضا هذا الحديث عن ابن مسعود ﵁ عند النسائى فى سننه.\nوعن عثمان عند أبى داود: أى ورواه أيضا أبو داود من حديث عثمان ﵁.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nحديث عائشة الذى أشار إليه المصنف أخرجه البخارى من طريق مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة ﵂ قالت: كان عتبة بن أبى وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبى وقاص أن ابن وليدة زمعة منى فاقْبِضْه، قالت: فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبى وقاص وقال: ابنُ أخى قد عهد إلىَّ فيه، فقام عبد ابن زمعة فقال: أخى وابن وليدة أبى، وُلِدَ على فراشه، فتساوقا إلى النبى -ﷺ-، فقال سعد: يا رسول اللَّه ابن أخى، كان قد عهد إلىَّ فيه، فقال عبد بن زمعة: أخى وابن وليدة أبى، وُلِد على فراشه، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"هو لك يا عبد بن زمعة\" ثم قال النبى -ﷺ-: \"الولد للفراش وللعاهر الحجر\" ثم قال لسودة","vol":"8","page":60},{"text":"بنت زمعة زوج النبى -ﷺ-: \"احتجبى منه يا سودة\" لِما رأى من شبهه بعتبة، فما رآها حتى لقى اللَّه. أما مسلم فقد أخرجه من طريق قتيبة بن سعيد ومحمد بن رُمْح عن الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت: اختصم سعد بن أبى وقاص وعبد بن زمعة فى غلام، فقال سعد: هذا يا رسول اللَّه ابن أخى عتبة بن أبى وقاص عهد إلىَّ أنه ابنه، انظر إلى شَبَهِهِ. وقال عبد بن زمعة: هذا أخى يا رسول اللَّه وُلِدَ على فراش أبى من وليدته، فنظر رسولُ اللَّه -ﷺ- إلى شَبَهِهِ، فرأى شَبَهًا بَيِّنًا بعتبة، فقال: \"هو لك يا عبدُ الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبى منه يا سودةُ بنتَ زمعة\" قالت: فلم ير سودة قط. ولم يذكر محمد بن رمح قوله: \"يا عبدُ\" أما حديث ابن مسعود عند النسائى فقد قال النسائى: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن مغيرة عن أبى وائل عن عبد اللَّه عن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"الولد للفراش وللعاهر الحجر\" قال أبو عبد الرحمن: ولا أحسب هذا عن عبد اللَّه بن مسعود واللَّه تعالى أعلم اهـ أما ما أشار إليه المصنف ﵀ من حديث عثمان عند أبى داود فقد أخرجه أبو داود فى سننه فى \"باب الولد للفراش\" من طريق موسى بن إسماعيل ثنا مهدى بن ميمون أبو يحيى ثنا محمد بن عبد اللَّه بن أبى يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن على بن أبى طالب ﵁ عن رباح قال: زوجنى أهلى أمة لهم رومية فوقعت عليها، فولدت غلاما أسود مثلى،","vol":"8","page":61},{"text":"فسميته عبد اللَّه، ثم وقعت عليها فولدت غلاما أسود مثلى فسميته عبيد اللَّه، ثم طبن لها غلام لأهلى رومى يقال له يوحنة فراطنها بلسانه، فولدت غلاما كأنه وزغة من الوزغات، فقلت لها: ما هذا؟ فقالت: هذا ليوحنة، فرفعنا إلى عثمان أحسبه قال مهدى: قال: فسألهما فاعترفا، فقال لهما: أترضيان أن أقضى بينكما بقضاء رسول اللَّه -ﷺ-؟ إن رسول اللَّه -ﷺ- قضى أن الولد للفراش، وأحسبه قال: فجلدها وجلده وكانا مملوكين اهـ هذا وإلحاق الولد بالفراش قاعدة شرعية، كما أن أمر سودة ﵂ بالاحتجاب منه فى حديث عائشة من أجل شُبْهَةِ الشَّبَهِ بعتبة، ولا معارضة فى ذلك، لأن للرجل أن يمنع زوجته من التبذل أمام أخيها وإن كان لا شبهة فيه. واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن الولد للفراش.\n٢ - أن الزنا لا يثبت به النسب.\n٣ - صيانة الأعراض فى الإسلام والاحتياط للمحافظة عليها.\n٤ - أن الفَرْعَ إذا دار بين أصلين جاز اعتبار كل واحد منهما فيه وإلحاقه به من وجه.","vol":"8","page":62},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-97>باب الرضاع</span>","vol":"8","page":63},{"text":"١ - عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا تُحَرِّمُ المَصَّةُ والمَصَّتَان\" أخرجه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالرضاع: بفتح الراء وتكسر هو امتصاص ثدى المرأة لشرب لبنها.\nلا تحرم: أى لا تمنع الزواج، ولا تجعل الرجل محرما للمرأة بسبب الرضاع.\nالمصة: هى المرة الواحدة من المص ويقال لها الإِملاجة والرضعة وهى تناول الثدى برفق وامتلاج لبنه أى امتصاصه لمرة واحدة يقال: امتلج اللَّبَن أى امتصه. وأملجه أرضعه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأخرج مسلم حديث عائشة ﵂ هذا من طريق عبد اللَّه ابن الزبير عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه -ﷺ- أو إن النبى -ﷺ- قال: \"لا تُحَرِّم المصةُ والمصتان\" ثم أخرج مسلم من طريق عبد اللَّه ابن الحارث وهو عبد اللَّه بن الحارث بن نوفل عن أم الفضل قالت: دخل أعرابى على نبى اللَّه -ﷺ- وهو فى بيتى فقال: يا نبى اللَّه إنى","vol":"8","page":63},{"text":"كانت لى امرأة فتزوجت عليها أخرى فزعمت امرأتى الأولى أنها أرضعت امرأتى الحُدْثَى رَضْعَةً أو رضعتين فقال نبى اللَّه -ﷺ-: \"لا تحرم الإِملاجة والإِملاجتان\" وفى لفظ لمسلم من طريق عبد اللَّه بن الحارث عن أم الفضل أن رجلا من بنى عامر بن صعصعة قال: يا نبى اللَّه هل تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ الواحِدَةُ؟ قال: \"لا\" وفى لفظ لمسلم من طريق عبد اللَّه بن الحارث أن أم الفضل حدثت أن نبى اللَّه -ﷺ- قال: \"لا تحرم الرضعة أو الرضعتان أو المصة أو المصتان\" وفى لفظ قال: \"والرضعتان والمصتان\" وهذا الحديث يقيد مطلق قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - عدم سريان المحرمية بسبب الرضعة أو الرضعتين.\n٢ - أن السنة تقيد مطلق القرآن.","vol":"8","page":64},{"text":"٢ - وعنها ﵂ قالت: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"انْظُرْنَ مَن إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nوعنها: أى وعن عائشة ﵂.\nانظرن من إخوانكن: أى تَأَكَّدْنَ ممن تحكمن عليه بأنه أخ لكن بسبب الرضاعة.","vol":"8","page":64},{"text":"فإنما الرضاعة من المجاعة: أى فليس كل رضاع -ولو كان مصة أو مصتين- مُحَرِّما إنما الرضاعة التى تنشر الحرمة هى ما أذهبت الجوع، وهو الرضاع الذى يفتق الأعضاء وينشز العظم وينبت اللحم ويسد الجوع، والجوع ضد الشبع.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nلهذا الحديث سبب فقد روى البخارى ومسلم واللفظ للبخارى من حديث عائشة ﵂ قالت: دخل علىَّ النبى -ﷺ- وعندى رجل، قال: \"يا عائشة من هذا؟ \" قلت: أخى من الرضاعة قال: يا عائشة، انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. وفى لفظ للبخارى عن عائشة ﵂ أن النبى -ﷺ- دخل عليها وعندها رجل فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك فقالت: إنه أخى. الحديث. وفى لفظ لمسلم من حديث عائشة ﵂ قالت: دخل علىَّ رسول اللَّه -ﷺ- وعندى رجل قاعد فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب فى وجهه قالت: فقلت: يا رسول اللَّه إنه أخى من الرضاعة فقال: \"انظرن إخْوَتَكُنّ من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة\". وهذا الحديث يؤكد ما أفاده الحديث الذى قبله من أن مطلق الرضاع لا يحرم وإنما تنتشر الحرمة وتحل الخلوة برضاع مقيد وهو ما يفيده الحديث الخامس من أحاديث هذا الباب من أن الرضاع المُحرم هو ما كان خمس رضعات","vol":"8","page":65},{"text":"معلومات وسيجئ مزيد بحث لهذا فيه إن شاء اللَّه تعالى.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن مطلق الرضاع لا يحرم.\n٢ - أن الرضاع المحرم هو ما يسد الجوع.\n٣ - أن السنة تقيد مطلق القرآن وتخصص عمومه وتبين مجمله.\n٤ - شدة محافظة الإسلام على صيانة البيوت من أسباب الانهيار.","vol":"8","page":66},{"text":"٣ - وعنها ﵂ قالت: جاءت سَهْلَةُ بنت سهيل فقالت: يا رسول اللَّه إن سالما مولى أبى حذيفة معنى فى بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال؟ فقال: \"أرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عليه\" رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nوعنها: أى وعن عائشة ﵂.\nسهلة بنت سهيل: هى سهلة بنت سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبدود بن نصر بن مالك ابن حسل بن عامر بن لؤى بن غالب بن فهو بن مالك بن النضر. وهى زوجة أبى حذيفة وقد أسلمت قديما وهاجرت مع زوجها إلى الحبشة ﵄.\nسالم: هو سالم بن عبيد بن ربيعة وقيل هو سالم","vol":"8","page":66},{"text":"ابن معقل وقد نشأ فى بيت أبى حذيفة، وتبناه وكان مولى لامرأة من الأنصار وقد أنكحه أبو حذيفة بنت أخيه هندا بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وكان من فضلاء الصحابة وقراء القرآن وكان يؤم المهاجرين الأولين بالعصبة من قباء وفيهم عمر بن الخطاب وأبو سلمة وكان أكثرهم قرآنا. واستشهد يوم اليمامة فى خلافة الصديق ﵄.\nمولى أبى حذيفة: أى حليف أبى حذيفة وأبو حذيفة هو مهشم أو هاشم أو هشيم بن عتبة بن ربيعة ابن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى. أسلم قبل دخول رسول اللَّه -ﷺ- دار الأرقم وهاجر الهجرتين وصلى للقبلتين، وقد شهد بدرا والمشاهد كلها وأراد مبارزة أبيه يوم بدر. وقد استشهد يوم اليمامة.\nمَعَنَا فى بيتنا: أى دائم الدخول علينا لملازمته لأبى حذيفة ﵄: وكان يأوى إليهما فيرى سهلة بنت سهيل وهى متبذلة فى ثياب المهنة.\nبلغ ما يبلغ الرجال: أى أدرك الحلم وصار بالغا.\nأرضعيه تحرمى عليه: أى أرضعيه من لبنك يصر محرما عليك على التأبيد وتحل الخلوة معه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقد ساق البخارى ﵀ من حديث عائشة ﵂ أن","vol":"8","page":67},{"text":"أبا حذيفة بن عتبة بن عبد شمس وكان ممن شهد بدرا مع النبى -ﷺ- تبنى سالما وأنكحه بنت أخيه -الحديث- وفيه: فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشى ثم العامرى وهى امرأة أبى حذيفة بن عتبة النبى -ﷺ- فقالت: يا رسول اللَّه إنا كنا نرى سالما ولدا، وقد أنزل اللَّه فيه ما قد علمت، فذكر الحديث\" اهـ وقد ساق بقيته البرقانى وأبو داود: فكيف ترى؟ فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"أرضعيه\" فَأرضعته خمس رضعات فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة اهـ وقولها فى الحديث: \"وقد أنزل اللَّه فيه ما علمت\" تعنى قوله تعالى: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ﴾ وقال مسلم ﵀: حدثنا عمرو الناقد وابن أبى عمر قالا: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبى -ﷺ- فقالت: يا رسول اللَّه إنى أرى فى وجه أبى حذيفة من دخول سالم (وهو حليفه) فقال النبى -ﷺ-: \"أَرْضِعِيه\" قالت: وكيف أُرْضِعُهُ وهو رجل كبير؟ فتبسم رسول اللَّه -ﷺ- وقال: \"قد علمتُ أنه رجل كبير\" زاد عمرو فى حديثه: وكان قد شهد بدرا. وفى رواية ابن أبى عمر: فضحك رسول اللَّه -ﷺ-. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلى ومحمد بن أبى عمر جميعا عن الثقفى قال ابن أبى عمر: حدثنا عبد الوهاب الثقفى عن أيوب عن ابن أبى مليكة عن القاسم عن عائشة أن سالما مولى أبى حذيفة","vol":"8","page":68},{"text":"كان مع حذيفة وأهله فى بيتهم فأتت (تعنى ابنة سهيل) النبى -ﷺ- فقالت: إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال، وعقل ما عقلوا، وإنه يدخل علينا، وإنى أظن أن فى نفس أبى حذيفة من ذلك شيئا. فقال لها النبى -ﷺ-: \"أَرْضِعِيْهِ تحرمى عليه ويذهب الذى فى نفس أبى حذيفة\" فرجعت فقالت: إنى قد أرضعته فذهب الذى فى نفس أبى حذيفة. ثم ساق مسلم من طريق القاسم بن محمد بن أبى بكر أن عائشة أخبرته أن سهلة بنت سهيل بن عمرو جاءت النبى -ﷺ- فقالت: يا رسول اللَّه إن سالما (لسالم مولى أبى حذيفة) معنا فى بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال، وعلم ما يعلم الرجال، قال: \"أرضعيه تحرمى عليه\" ثم ساق مسلم من طريق زينب بنت أم سلمة قالت: قالت أم سلمة لعائشة: إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذى ما أحب أن يدخل علىَّ فقالت عائشة: أَمَالكِ فى رسول اللَّه -ﷺ- أسوة؟ قالت: إن امرأة أبى حذيفة قالت: يا رسول اللَّه إن سالما يدخل علىَّ وهو رجل وفى نفس أبى حذيفة منه شئ فقال رسول اللَّه - ﷺ-: \"أرضعيه حتى يدخل عليك\" وفى لفظ من طريق زينب بنت أبى سلمة سمعت أم سلمة زوج النبى -ﷺ- تقول لعائشة: واللَّه ما تطيب نفسى أن يرانى الغلام قد استغنى عن الرضاعة فقالت: لِمَ؟ قد جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول اللَّه -ﷺ- فقالت: يا رسول اللَّه واللَّه إنى لَأرَى فى وجه أبى حذيفة من دخول سالم. قالت: فقال رسول اللَّه -ﷺ- \"أرضعيه\" فقالت: إنه ذو لحية فقال: \"أرضعيه يذهب ما فى وجه أبى حذيفة\". فقالت: واللَّه ما عرفته فى وجه أبى حذيفة. ثم ساق مسلم من طريق زينب","vol":"8","page":69},{"text":"بنت أبى سلمة أن أمها أم سلمة زوج النبى -ﷺ- كانت تقول: أبى سائر أزواج النبى -ﷺ- أن يُدْخِلْنَ عليهن أحدا بتلك الرضعة، وقلن لعائشة: واللَّه ما نرى هذا إلا رُخْصَةً أرخصها رسول اللَّه -ﷺ- لسالم خاصة فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا اهـ هذا ودعوى الخصوصية لسالم محتملة وإن كانت خلاف الأصل. ومع احتمال عدم الخصوصية فإنه لا معارضة بين رضاع الكبير وقوله -ﷺ-: إنما الرضاعة من المجاعة إذ أن الكبير قد يشبعه لبن المرأة أيضا ويسد جوعته. واللَّه أعلم.","vol":"8","page":70},{"text":"٤ - وعنها ﵂ أن أَفْلَحَ أخا أبى القُعَيْس جاء يستأذن عليها بعد الحجاب، قالت: فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول اللَّه -ﷺ- أخبرته بالذى صَنَعْتُ، فأمرنى أن آذن له علىَّ وقال: \"إنه عمك\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nوعنها: أى وعن عائشة ﵂.\nأفلح أخا أبى القُعَيْسِ: جاء فى بعض روايات مسلم أفلح بن قعيس. وفى بعض روايات مسلم أفلح بن أبى قُعَيْس وفى بعض روايات مسلم: استأذن عليها أبو القعيس وفى بعض الروايات من طريق عطاء: أستأذن علىَّ عمى من الرضاعة أبو الجعد قال فى الفتح: وسائر الرواة عن هشام قالوا: أفلح أخو أبى القُعَيْس كما هو المشهور","vol":"8","page":70},{"text":"وكذا قال سائر أصحاب عروة ووقع عند سعيد بن منصور من طريق القاسم بن محمد أن أبا قعيس أتى عائشة يستأذن عليها، وأخرجه الطبرانى فى الأوسط من طريق القاسم عن أبى قعيس والمحفوظ أن الذى استأذن هو أفلح وأبو القعيس هو أخوه. قال القرطبى: كل ما جاء من الروايات وهم إلا من قال: أفلح أخو أبى القعيس أو قال أبو الجعد لأنها كنية أفلح. قلت: وإذا تدبرت ما حررت عرفت أن كثيرا من الروايات لا وهم فيه ولم يخطئ عطاء فى قوله: أبو الجعد فإنه يحتمل أن يكون حفظ كنية أفلح. وأما اسم أبى القعيس فلم أقف عليه إلا فى كلام الدارقطنى فقال: هو وائل ابن أفلح الأشعرى، وحكى هذا ابن عبد البر، ثم حكى أيضا أن اسمه الجعد فعلى هذا يكون أخوه وافق اسمه اسم أبيه، ويحتمل أن يكون أبو القعيس نسب لجده، ويكون اسمه","vol":"8","page":71},{"text":"وائل بن قعيس بن أفلح بن القعيس اهـ.\nجاء يستأذن عليها بعد الحجاب: أى جاء إلى بيتها وطلب أن يؤذن له بالدخول عليها والخلوة معها بسبب أنه عمها من الرضاعة وكان ذلك بعد نزول آية الحجاب وهى قوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾.\nفأبيت أن آذن له: أى لم أوافق على دخوله علىَّ والخلوة معى ظنا منى أن الرضاعة إنما تتعلق بالمرأة المرضع لا بزوجها صاحب اللبن.\nفأخبرته بالذى صنعت: أى أعلمته باستئذان أفلح وعدم موافقتى على السماح له بالدخول، والخلوة معى.\nفأمرنى أن آذن له علىَّ: أى فأجاز لى رسول اللَّه -ﷺ- أن آذن له بالدخول علىَّ والخلوة معى.\nوقال: \"إنه عمك\": أى وقال رسول اللَّه -ﷺ-: إنه عمك أى من الرضاعة لأن أخاه أبا القعيس كان زوجا لامرأة أرضعت","vol":"8","page":72},{"text":"عائشة ﵂ من لبنه. ووقع فى بعض روايات مسلم: وكان أبو القعيس أخا عائشة من الرضاعة. وفى بعض روايات مسلم: وكان أبو القعيس زوج المرأة التى أرضعت عائشة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nساق البخارى ﵀ فى باب لبن الفحل من كتاب النكاح من طريق ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة ﵂ أن أفلح أخا أبى القعيس جاء يستأذن عليها، وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول اللَّه -ﷺ- أَخْبَرْتُهُ بالذى صَنَعْتُ، فأمرنى أن آذن له. وفى لفظ البخارى أورده فى كتاب الشهادات من طريق عراك بن مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة ﵂ قالت: استأذن علىَّ أفلح فلم آذَنْ له فقال: أتحتجبين منى وأنا عمك؟ فقلت: وكيف ذلك؟ قال: أَرْضَعَتْكِ امرأة أخى بلبن أخى، فقالت: سألت عن ذلك رسول اللَّه -ﷺ- فقال: \"صدق أفلح، ائذنى له\" وفى لفظ البخارى من طريق شعيب عن الزهرى: فقلت: لا آذن له حتى أستأذن رسول اللَّه -ﷺ- فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعنى ولكن أرضعتنى امرأة أبى القعيس. أما مسلم ﵀ فقد ساق هذا الحديث بألفاظ كثيرة كما أشرت إلى ذلك فى مفردات هذا الحديث فأخرجه من طريق مالك عن ابن شهاب","vol":"8","page":73},{"text":"عن عروة بن الزبير عن عائشة بلفظ قريب من الحديث الأول الذى سقته عن البخارى فى صدر هذا البحث.\nثم ساقه من طريق سفيان بن عيينة عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت: أتانى عمى من الرضاعة أفلح بن أبى قعيس فذكر بمعنى حديث مالك وزاد: قلت: إنما أرضعتنى المرأة ولم يُرْضِعْنِى الرجل قال: تربت يداك أو يمينك. وفى لفظ لمسلم من طريق يونس عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرته أنه جاء أفلح أخو أبى القعيس يستأذن عليها بعد ما نزل الحجاب، وكان أبو القعيس أبا عائشة من الرضاعة، قالت عائشة فقلت: واللَّه لا آذن لأفلح حتى أستأذن رسول اللَّه -ﷺ- فإن أبا القعيس ليس هو أرضعنى ولكن أرضعتنى امرأته. قالت عائشة: فلما دخل رسول اللَّه -ﷺ- قلت: يا رسول اللَّه إن أفلح أخا أبى القعيس جاءنى يستأذن علىَّ فكرهت أن آذن له حتى أستأذنك، قالت: فقال النبى -ﷺ- ائذنى له. وفى لفظ لمسلم من طريق ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: جاء عمى من الرضاعة يستأذن علىَّ فأبيت أن آذن له حتى أستأمر رسول اللَّه -ﷺ- فلما جاء رسول اللَّه -ﷺ- قلت: إن عمى من الرضاعة استأذن علىَّ، فأبيت أن آذن له، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"فَلْيَلِجْ عليك عمك\" قلت إنما أرضعتنى المرأة ولم يرضعنى الرجل. قال: \"إنه عمك فليلج عليك\" وفى لفظ من طريق أبى معاوية عن هشام بهذا الإِسناد نحوه غير أنه قال: استأذن عليها أبو القعيس -وفى لفظ لمسلم من طريق ابن جريج عن عطاء أخبرنى","vol":"8","page":74},{"text":"عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته قالت: استأذن علىَّ عمى من الرضاعة أبو الجعد فرددته (قال لى هشام إنما هو أبو القعيس) فلما جاء النبى -ﷺ- أخبرته بذلك. قال: \"فهلا أذنتِ له تربت يمينك أو يدك\" وفى لفظ لمسلم من طريق الليث عن يزيد بن أبى حبيب عن عراك عن عروة عن عائشة أنها أخبرته أن عمها من الرضاعة يسمى أفلح استأذن عليها فحجبته فَأَخْبَرَتْ رسول اللَّه -ﷺ- فقال لها: \"لا تَحْتَجِبِى منه فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب\" وفى لفظ لمسلم من طريق شعبة عن الحكم عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة قالت: استأذن علىَّ أفلح بن قعيس فأبيت أن آذن له. فأرسل إنى عمك أرضعتكِ امرأة أخى فأبيت أن آذن له، فجاء رسول اللَّه -ﷺ- فَذَكَرْتُ ذلك له، فقال: \"ليدخل عليك فإنه عمك\" اهـ وفى هذا الحديث الصحيح المتفق عليه دليل واضح على أن لبن الفحل يتعلق به التحريم وتنتشر بسببه الحرمة فلو أن رجلًا كانت له زوجتان فأرضعت إحداهما صبيا وأرضعت الأخرى صبية حرم تزويج هذا الصبى من هذه الصبية لأنها أخته من الرضاعة بسبب لبن الرجل وإن كانا لم يجتمعا على ثدى واحد.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن لبن الفحل يتعلق به التحريم وتنتشر بسببه الحرمة.\n٢ - حرص عائشة ﵂ على أن لا تفعل شيئا إلا فى حدود الشريعة.","vol":"8","page":75},{"text":"٥ - وعنها ﵂ قالت: كان فيما أُنْزِلَ من القرآن: عَشْرُ رَضَعَاتٍ معلوماتٍ يُحَرِّمْنَ ثم نُسِخْنَ بخمس معلومات. فَتُوُفِّىَ","vol":"8","page":75},{"text":"رسول اللَّه -ﷺ- وهن فيما يُقْرَأُ من القرآن. رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nوعنها: أى وعن عائشة ﵂.\nفيما أُنْزِلَ من القرآن: أى فيما أوحى إلى النبى -ﷺ-.\nمعلومات: أى واضحات جليات مشبعات.\nيحرمن: أى ينشرن الحرمة بين الرضيع ومن أرضعته فتكون أُمًّا له من الرضاعة وأبناؤها إخوانه من الرضاعة وزوجها صاحب اللبن أباه من الرضاعة.\nثم نسخن بخمس معلومات: أى ثم أبدل اللَّه تعالى هذا الحكم وجعل التحريم بخمس رضعات واضحات جليات مشبعات.\nفتوفى رسول اللَّه -ﷺ- وهن فيما يقرأ من القرآن: أى فلحق رسول اللَّه -ﷺ- بالرفيق الأعلى ولم ينسخ هذا الحكم الأخير.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nلا نزاع عند أهل العلم أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر وأن قراءة الآحاد تكون شاذة ولا تجوز القراءة بها فى الصلاة، وقد أجمع المسلمون كذلك على أن قول عائشة ﵂ \"فَتُوُفِّىَ رسول اللَّه -ﷺ- وهن فيما يقرأ من القرآن\" أنه لا تجوز قراءة \"خمس رضعات معلومات\" على أنها قرآن لأنها لم تخرج عن كونها قراءة آحاد. فهى منسوخة التلاوة قطعا ولا نسخ بعد رسول اللَّه -ﷺ- فقول عائشة رضى","vol":"8","page":76},{"text":"اللَّه عنها: فتوفى رسول اللَّه -ﷺ- وهن فيما يقرأ من القرآن قال النووى: معناه أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدا حتى أنه -ﷺ- توفى وبعض الناس يقرأ: خمس رضعات ويجعلها قرآنا متلوا لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده فلما بلغهم النسخ رجعوا عن ذلك وأجمعوا على أن هذا لا يتلى اهـ غير أن خبر عائشة ﵂ هذا يجرى مجرى الحديث فيحتج به على إثبات أن المُحَرِّم هو خمس رضعات معلومات. وقد روى مسلم حديث عائشة من ثلاثة طرق فقال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد اللَّه بن أبى بكر عن عمرة عن عائشة أنها قالت: كان فيما أُنْزِلَ من القرآن عشر رضعات معلومات يُحَرِّمْنَ ثم نُسِخْنَ بخمس معلومات فَتُوُفِّىَ رسول اللَّه -ﷺ- وهن فيما يُقْرَأ من القرآن. حدثنا عبد اللَّه بن مَسْلَمَةَ القعنبى حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد عن عمرة أنها سمعت عائشة تقول: وهى تذكر الذى يُحَرِّمُ من الرضاعة قالت عمرة: فقالت عائشة: نَزَلَ فى القرآن عشر رضعات معلومات ثم نزل أيضا خمس معلومات. وحدثناه محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى بن سعيد قال: أخبرتنى عمرة أنها سمعت عائشة تقول بمثله اهـ قال الحافظ فى تلخيص الحبير: حديث عائشة: كان فيما أُنْزِلَ من القرآن عشر رضعات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفى رسول اللَّه -ﷺ- وهن فيما يقرأ من القرآن\" مسلم من حديثها. قوله: وحمل ذلك على قراءة حكمها،","vol":"8","page":77},{"text":"أى أن ظاهر قولها: وهن فيما يقرأ من القرآن أن التلاوة باقية وليس كذلك، فالمعنى قراءة الحكم، وأجاب غيره بأن المراد بقولها: توفى: قارب الوفاة أو أنه لم يبلغ النسخ من استمر على التلاوة اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أنه كان الرضاع المُحَرِّمُ أولا هو ما كان عشر رضعات معلومات.\n٢ - وأن ذلك نسخ وصار المُحَرِّمُ هو خمس رضعات معلومات.\n٣ - وأن هذا الحكم الأخير لم ينسخ.\n٤ - وأن السنة تقيد مطلق القرآن.","vol":"8","page":78},{"text":"٦ - وعن ابن عباس ﵄ أن النبى -ﷺ- أريد على ابنة حمزة فقال: \"إنها لا تحل لى، إنها ابنة أخى من الرضاعة، ويَحْرُمُ من الرضاعة ما يَحْرُمُ من النسب\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nأريد على ابنة حمزة: أى رُغِّبَ فى أن يتزوج من ابنة عمه حمزة ﵄.\nابنة حمزة: هى أمامة أو عمارة أو سلمى أو عائشة أو فاطمة أو أمة اللَّه أو يعلى أو أم الفضل بنت حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الهاشمية القرشية ﵂.","vol":"8","page":78},{"text":"وهى التى لحقت برسول اللَّه -ﷺ- عند خروجه من مكة فى عمرة القضاء وأخذت تنادى: يا عم يا عم وأمها سلمى بنت عميس أخت أسماء بنت عميس ﵂.\nإنها لا تحل لى: أى إن ابنة حمزة لا يجوز لى أن أتزوجها.\nإنها ابنة أخى من الرضاعة: أى لأنى أنا عمها من الرضاعة فإن ثويبة مولاة أبى لهب قد أرضعت رسول اللَّه -ﷺ- وأرضعت حمزة بن عبد المطلب ﵁ كما أرضعت أيضا أبا سلمة ﵁.\nويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب: أى والرضاع ينشر الحرمة بين الرضيع ومن أرضعته كما أن النسب وقرابة الولادة يفعل ذلك.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nروى البخارى ﵀ فى باب عمرة القضاء من حديث البراء ﵁ قال لما اعتمر النبى -ﷺ- فى ذى القعدة فأبى أهل مكة أن يَدَعُوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام فلما كُتِبَ الكتاب كتبوا: هذا ما قَاضَى عليه محمد رسول اللَّه -ﷺ- قالوا: لا نقر لك بهذا، لو نعلم أنك رسول اللَّه ما منعناك شيئا ولكن أنت محمد بن عبد اللَّه، فقال: أنا رسول اللَّه، وأنا محمد بن عبد اللَّه، ثم قال لعلى: \"امح رسول اللَّه\" قال على: لا واللَّه لا أمحوك أبدا. فأخذ رسول اللَّه -ﷺ- الكتاب وليس يُحْسِنُ يكتب،","vol":"8","page":79},{"text":"فكتب: هذا ما قاضى محمد بن عبد اللَّه لا يُدْخِلُ مكةَ السلاحَ إلا السيف فى الْقِرَاب، وأن لا يَخْرُجَ من أهلها بأحد إن أراد أن يَتْبَعَهُ وأن لا يمنع من أصحابه أحدا إن أراد أن يقيم بها، فلما دخلها ومضى الأجل أتوا عَلِيًّا فقالوا: قل لصاحبك: أخرج فقد مضى الأجل عنا، فخرج النبى -ﷺ- فَتَبِعَتْهُ ابنة حمزة تنادى: يا عم، يا عم، فتناولها علىٌّ فأخذ بيدها وقال لفاطمة ﵍: دونك ابنة عمك، حَمَلَتْهَا، فاختصم فيها على وزيد وجعفر فقال على: أنا أخذتها وهى بنت عمى. وقال جعفر: هى ابنة عمى وخالتها تحتى، وقال زيد: بنت أخى فقضى بها النبى -ﷺ- لخالتها، وقال: \"الخالة بمنزلة الأم\" وقال لعلى: \"أنت منى وأنا منك\" وقال لجعفر: \"أَشْبَهْتَ خَلْقِى وخُلُقِى\" وقال لزيد: \"أنت أخونا ومولانا\" وقال على: ألا تتزوج بنت حمزة؟ فقال: \"إنها ابنة أخى من الرضاعة\" وأورده البخارى فى كتاب الشهادات من حديث ابن عباس ﵄ قال: قال النبى -ﷺ- فى بنت حمزة: \"لا تحل لى، يَحْرُمُ من الرضاع ما يحرم من النسب، هى بنت أخى من الرضاعة\" وأورده فى كتاب النكاح من طريق جابر ابن زيد عن ابن عباس ﵄ قال: قيل للنبى ﷺ: ألا تتزوج ابنة حمزة؟ قال: \"إنها ابنة أخى من الرضاعة\" أما مسلم ﵀ فقد أخرج من حديث على ﵁ قال: قلت: يا رسول اللَّه مَا لَكَ تَنَوَّقُ فى قريش وتَدَعُنا؟ فقال: وعندكم","vol":"8","page":80},{"text":"شئ؟ \" قلت: نعم بنت حمزة. فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إنها لا تحل لى، إنها ابنة أخى من الرضاعة\" ثم ساق مسلم من طريق جابر بن زيد عن ابن عباس ﵄ باللفظ الذى ساقه المصنف إلا أنه قال فى آخره: \"ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرَّحِم\" وفى لفظ \"وإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب\" وفى لفظ لمسلم من طريق حميد بن عبد الرحمن يقول: سمعت أم سلمة زوج النبى -ﷺ- تقول: قيل لرسول اللَّه -ﷺ-: أين أنت يا رسول اللَّه عن ابنة حمزة؟ أو قيل: أَلَا تَخطب بنت حمزة بن عبد المطلب؟ قال: \"إن حمزة أخى من الرضاعة\" وقوله فى الحديث: \"تَنَوَّقُ فى قريش وتدعنا\" تَنَوَّقُ بفتح التاء والنون وتشديد الواو بعدها قاف أى تختار مشتق من النِّيقة بكسر النون وهى الخيار من الشئ. يقال: تَنَوَّقَ تَنَوُّقًا أى بالغ فى اختيار الشئ وانتقائه. أى مالك ترغب فى انتقاء زوجاتك من قريش ولا تختار من بنى هاشم؟ وقوله -ﷺ-: \"يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب\" ليس على عمومه قال الحافظ فى الفتح: قال العلماء: يستثنى من عموم قوله: \"يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب\" أربع نسوة. الأولى: أم الأخ فى النسب حرام لأنها إِمَّا أم وإما زوج أب وفى الرضاع قد تكون أجنبية فترضع الأخ فلا تحرم على أخيه. الثانية: أم الحفيد حرام فى النسب لأنها إما بنت أو زوج ابن. وفى الرضاع قد تكون أجنبية فترضع الحفيد فلا تحرم على جده. الثالثة: جدة الولد فى النسب حرام لأنها إِمَّا أم أو أم زوجة: وفى الرضاع قد تكون","vol":"8","page":81},{"text":"أجنبية أرضعت الولد فيجوز لوالده أن يتزوجها، الرابعة: أخت الولد حرام فى النسب لأنها بنت أو ربيبة. وفى الرضاع قد تكون أجنبية فترضع الولد فلا تحرم على الوالد. اهـ هذا وليست محرمية الرضاع إلا فى حرمة التناكح وجواز الخلوة والنظر والمسافرة. أما ما عدا ذلك من التوراث ووجوب الانفاق والعتق بالملك فهذا خاص بالنسب ويفارق الرضاع فيه.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن بنت الأخ من الرضاعة لا تحل.\n٢ - أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.","vol":"8","page":82},{"text":"٧ - وعن أم سلمة ﵂ قالت: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا يحرم من الرضاع إلا ما فَتَقَ الأمعاء وكان قبل الفطام\" رواه الترمذى وصححه هو والحاكم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nلا يحرم من الرضاع: أى لا يعتبر الرضاع مؤثرا فى التحريم، ناشرا للحرمة مبيحا للخلوة.\nإلا ما فتق الأمعاء: أى إلا ما شق أمعاء الرضيع وجَرَى فيها وأثر فى تغذيته والأمعاء جمع مِعًى وهو المصران.\nوكان قبل الفطام: أى وحصل الرضاع قبل أن ينفطم الصبى","vol":"8","page":82},{"text":"ويفصل ويُحْجَزُ عن ثدى أمه بالاستغناء عن الرضاع، أو كان قبل أوان الفطام أى فى مدة الحولين.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الترمذى: باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا فى الصغر دون الحولين. حدثنا قتيبة نا أبو عوانة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة قالت: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام\" هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبى -ﷺ- وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين. وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يُحَرِّم شيئا. وفاطمة بنت المنذر بن الزبير ابن العوام، وهى امرأة هشام بن عروة اهـ.","vol":"8","page":83},{"text":"٨ - وعن ابن عباس ﵄ قال: \"لا رضاع إلا فى الحولين\" رواه الدارقطنى. وابن عدى مرفوعا وموقوفا ورَجَّحَا الموقوف.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nلا رضاع: أى لا أثر للرضاع فى التحريم والتحليل.\nإلا فى الحولين: أى إلا إذا وقع الرضاع من الصبى قبل أن يتم عامين كاملين.\nورَجَّحا الموقوف: أى ورجح الدارقطنى وابن عدى الموقوف على","vol":"8","page":83},{"text":"الصحابى دون المرفوع إلى رسول اللَّه -ﷺ- فى هذا الحديث.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الدارقطنى: نا عبد اللَّه بن محمد بن عبد العزيز نا عثمان بن أبى شيبة نا طلحة بن يحيى عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد اللَّه عن ابن عباس قال: كان يقول: لا رضاع بعد حولين كاملين، نا الحسين بن إسماعيل وإبراهيم بن دبيس بن أحمد وغيرهما قالوا: نا أبو الوليد بن برد الأنطاكى نا الهيثم بن جميل نا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال رسول اللَّه -ﷺ-: لا رضاع إلا ما كان فى الحولين. لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل وهو ثقة حافظ. اهـ وقال الحافظ فى تلخيص الحبير: لا رضاع إلا ما كان فى الحولين. الدارقطنى من حديث عمرو بن دينار عن ابن عباس وقال: تفرد برفعه الهيثم ابن جميل عن ابن عيينة وكان ثقة حافظا، وقال ابن عدى: يعرف بالهيثم وغيره لا يرفعه، وكان يغلط، ورواه سعيد بن منصور عن ابن عيينة فوقفه، وقال البيهقى: الصحيح موقوف اهـ ورواه عبد الرزاق فى مصنفه ثنا معمر عن ابن عيينة به موقوفا، ورواه ابن أبى شيبة فى مصنفه حدثنا ابن عيينة به موقوفا.","vol":"8","page":84},{"text":"٩ - وعن ابن مسعود ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"لا رضاع إلا ما أنشز العظم، وأنبت اللحم\" أخرجه أبو داود","vol":"8","page":84},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nإلا ما أنشز العظم: أى إلا ما رفع عظم الرضيع وأعلاه وأكبر حجمه وقواه وشده.\nوأنبت اللحم: أى وحصل به نمو اللحم وتربيته.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nروى أبو داود من طريق أبى موسى الهلالى عن أبيه عن ابن لعبد اللَّه ابن مسعود عن ابن مسعود قال: لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم فقال أبو موسى: لا تسألون وهذا الحبر فيكم ثم روى أبو داود من طريق أبى موسى الهلالى عن أبيه عن ابن مسعود عن النبى -ﷺ- بمعناه وقال: أنشر العظم اهـ قال الحافظ فى التلخيص: حديث: الإِرضاع ما أنبت اللحم وأنشر العظم\" أبو داود من حديث أبى موسى الهلالى عن أبيه عن ابن مسعود بلفظ: لا رضاع إلا، وفيه قصة له مع أبى موسى فى رضاع الكبير، وأبو موسى وأبوه قال أبو حاتم: مجهولان اهـ وقد أخرج الدارقطنى هذا الحديث من طريق أبى موسى الهلالى عن أبيه أن رجلا كان فى سفر فولدت امرأته فاحتبس لبنها، فخشى عليها، فجعل يمصه ويمجه، فدخل فى حلقه فسأل أبا موسى فقال: حرمت عليك، فأتى ابن مسعود فسأله فقال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشر العظم. والعجيب أن الحافظ اكتفى فى التلخيص بكلام أبى حاتم فى أبى موسى الهلالى فوصفه مع أبيه بأنهما مجهولان وقال فى التقريب:","vol":"8","page":85},{"text":"أبو موسى الهلالى مقبول اهـ وقال فى تهذيب التهذيب: أبو موسى الهلالى عن أبيه عن ابن مسعود فى الرضاع وعن كعب بن عجرة فى الإِسراء وعنه سليمان بن المغيرة وابن هلال الراسبى. قال ابن المدينى: لا أعلم روى عنه غير سليمان بن المغيرة. وقال أبو حاتم مجهول. وذكره ابن حبَّان فى الثقات اهـ واللَّه أعلم.","vol":"8","page":86},{"text":"١٠ - وعن عقبة بن الحارث ﵁ أنه تزوج أم يحيى بنت أبى إهاب فجاءت امرأة فقالت: قد أرضعتكما فسأل النبى -ﷺ- فقال: \"كيف وقد قيل\" ففارقها عقبةُ فنكحت زوجا غيره. أخرجه البخارى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nعقبة بن الحارث: قيل هو عقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى النوفلى المكى. أسلم يوم الفتح ويقال له أبو سِرْوَعَة. وقيل أبو سروعة أخوه وقيل كان أخاه لأمه قال فى تهذيب التهذيب: قال أبو حاتم: أبو سروعة قاتل خبيب له صحبة اسمه عقبة بن الحارث بن عامر وليس هو عندى بعقبة بن الحارث الذى أدركه ابن أبى مليكة.","vol":"8","page":86},{"text":"ذاك قديم. وقال الزبير بن بكار: عقبة وهو أبو سروعة الذى قتل خبيب بن عدى، وحكى ابن عبد البر عن الزبير أنه قال: أبو سروعة هو عقبة ابن الحارث فيما قال أهل الحديث، وأما أهل النسب فيقولون: إن عقبة أخو أبى سروعة، وأنهما أسلما جميعا يوم الفتح. وقيل: بل كان أخاه لأمه وهو أثبت عند مصعب. قلت: وقال العسكرى: من قال: إن أبا سروعة هو عقبة هذا فقد أخطأ. كذا قال: وقد أطبق أهل الحديث على أنه هو. وقولهم أولى إن شاء اللَّه تعالى اهـ\nأم يحيى بنت أبى إهاب: هى غَنِيَّةُ أو زينب بنت أبى إهاب بن عزيز التيمى.\nفجاءت امرأة: هى أمة سوداء قال الحافظ فى الفتح: لم أقف على اسمها.\nفسأل النبى -ﷺ-: أى فاستفتى عقبةُ بن الحارث رسول اللَّه -ﷺ- فى ذلك.\nكيف وقد قيل: أى كيف تعاشر أم يحيى بعد ذلك وقد شهدت المرأة بما شهدت من أنها أرضعتكما.\nففارقها عقبة: أى اجتنب عقبة بن الحارث أم يحيى لهذه الشبهة وخَلَّى سبيلها.","vol":"8","page":87},{"text":"فنكحت زوجا غيره: أى فتزوجت أم يحيى رجلا آخر بعد مفارقة عقبة بن الحارث لها.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأورد البخارى ﵀ هذا الحديث فى كتاب العلم فى باب الرحلة فى المسألة النازلة وتعليم أهله من طريق عمر بن سعيد بن أبى حسين قال: حدثنى عبد اللَّه بن أبى مُلَيْكَةَ عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبى إهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إنى قد أرضعت عقبة والتى تزوج، فقال لها عقبة: ما أعلم أنكِ أَرْضَعْتِنِى، ولا أَخْبَرْتِنِى، فركب إلى رسول اللَّه -ﷺ- بالمدينة فسأله فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"كيف وقد قيل؟ \" ففارقها عقبة، ونكحت زوجا غيره. وأورده فى كتاب الشهادات فى باب شهادة الإِماء والعبيد من طريق ابن جريج عن ابن أبى مُلَيْكَةَ قال: حدثنى عقبة ابن الحارث أو سمعته منه أنه تزوج أم يحيى بنت أبى إهاب قال: فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما، فذكرتُ ذلك للنبى -ﷺ- فأعرض عنى قال: فتنحيت فذكرتُ ذلك له. قال: وكيف وقد زعمت أن أرضعتكما؟ \" فنهاه عنها. ثم قال باب شهادة المرضعة وساقه من طريق عمر بن سعيد عن ابن أبى مُلَيْكَةَ عن عقبة بن الحارث، قال: تزوجت امرأة فجاءت امرأة فقالت: إنى قد أرضعتكما، فأتيت النبى -ﷺ- فقال: \"كيف وقد قيل؟ دعها عنك\" أو نحوه. وأورده فى النكاح فى باب شهادة المرضعة من طريق","vol":"8","page":88},{"text":"أيوب عن عبد اللَّه بن أبى مليكة قال: حدثنى عبيد بن أبى مريم عن عقبة بن الحارث قال: وقد سمعته من عقبة لكنى لحديث عبيد أحفظ، قال: تزوجت امرأة فجاءت امرأة سوداء فقالت: أرضعتكما. فأتيت النبى -ﷺ- فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت: إنى قد أرضعتكما. وهى كاذبة، فأعرض عنى، فأتيته من قِبَلِ وجهه، قلت: إنها كاذبة، قال: \"كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما. دعها عنك\"\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أنه ينبغى اتقاء الشبهات.\n٢ - أنه يستحب للمسلم أن لا يُعَرِّضَ نفسه للإِشاعة السيئة.\n٣ - أنه ينبغى للمفتى أن يرشد السائل إلى ما يحفظ عرضه من قالة السوء.","vol":"8","page":89},{"text":"١١ - وعن زياد السهمى ﵁ قال: \"نهى رسول اللَّه -ﷺ- أن تُسْتَرْضَعَ الحَمْقَاء\" أخرجه أبو داود وهو مَرسل وليست لزياد صحبة.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nزياد السهمى: قال فى التقريب: زياد السهمى، مجهول، أرسل حديثا، ويقال: هو مولى عمرو بن العاص،","vol":"8","page":89},{"text":"وأشار الحافظ إلى أنه أخرج له أبو داود فى المراسيل.\nأن تسترضع الحمقاء: أى أن يطلب من الحمقاء أن ترضع الطفل. والحمقاء هى المرأة القليلة العقل.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقد صرح المصنف بأن هذا الحديث مرسل ومع كونه مرسلا فإنه من رواية زياد السهمى وهو مجهول. وبذلك لا يصلح للاحتجاج به على شئ من الأحكام واللَّه تعالى أعلم.","vol":"8","page":90},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-98>باب النفقات</span>","vol":"8","page":91},{"text":"١ - عن عائشة ﵂ قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبى سفيان على رسول اللَّه -ﷺ- فقالت: يا رسول اللَّه إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطينى من النفقة ما يكفينى ويكفى بَنِىَّ إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علىَّ فى ذلك من جُنَاح؟ فقال: خذى من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفى بنيك\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالنفقات: هى جمع نفقة، قال فى لسان العرب: والنفقة ما أَنْفَقْتَ واستنفقت على العيال وعلى نفسك اهـ وأنفق: أطعم وتصدق وكسا. وهو ما يقدمه الإِنسان من رزق لأهله.\nهند بنت عتبة: هى هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف أسلمت عام الفتح، وبايعت رسول اللَّه -ﷺ- وهى أم معاوية بن أبى سفيان ﵄ وقد توفيت فى المحرم سنة أربع عشرة، يوم مات أبو قحافة والد أبى بكر الصديق وقيل إنها تأخرت وفاتها عن ذلك.\nامرأة أبى سفيان: أى زوجة أبى سفيان، وأبو سفيان هو صخر ابن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف","vol":"8","page":91},{"text":"الأموى القرشى صحابى شهير، كان رئيس المشركين يوم أحد، ورئيس الأحزاب يوم الخندق، وأسلم عام الفتح. وشهد حنينا والطائف. وقال النبى -ﷺ- يوم الفتح: من دخل دار أبى سفيان فهو آمن وقد قاتل أبو سفيان يوم اليرموك تحت راية ابنه يزيد ابن أبى سفيان ﵄. وقد اختلف فى وفاته فقيل سنة ٣١ وقيل ٣٢ وقيل ٣٤ وكان مولده قبل الفيل بعشر سنوات. ﵁.\nشحيح: أى شديد الإِمساك لماله، والشح: البخل والحرص، أى يُقَتِّرُ علىّ وعلى أولادى.\nلا يعطينى من النفقة ما يكفينى ويكفى بَنِىَّ: أى لا يبذل لى ولا لعيالى ما يسد حاجتنا من الطعام والكساء وما يحتاجه أهل بيته.\nإلا ما أخذت من ماله بغير علمه: أى لا تحصل لنا النفقة الكافية من جهته إلا بالاستيلاء على بعض أمواله بدون اطلاعه.\nمن جناح: أى من إثم وحرج.\nخذى من ماله بالمعروف إلخ: أى لا مانع أن تأخذى من ماله بغير جَوْرٍ عليه ما دام أخذك فى حدود كفايتك وكفاية أولادك منه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأورد البخارى فى كتاب المظالم من طريق الزهرى حدثنى عروة أن","vol":"8","page":92},{"text":"عائشة ﵂ قالت: جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت: يا رسول اللَّه إن أبا سفيان رجل مِسِّيك فهل علىَّ حرج أن أُطْعِمَ من الذى له عِيَالَنَا؟ فقال: \"لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف\" وأورده فى أواخر المناقب من طريق الزهرى حدثنى عروة أن عائشة ﵂ قالت: جاءت هند بنت عتبة قالت: يا رسول اللَّه ما كان على ظهر الأرض من أهل خباء أحب إلىَّ أن يَذِلُّوا من أهل خِبائك ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلىَّ أن يعزوا من أهل خبائك قَالَ: وأيضا والذى نفسى بيده. قالت يا رسول اللَّه إن أبا سفيان رجل مِسِّيك فهل علىَّ حرج أن أطعم من الذى له عيالَنا؟ قال: \"لا أراه إلا بالمعروف\" وأورده فى كتاب النفقات من طريق ابن شهاب أخبرنى عروة أن عائشة ﵂ قالت: جاءت هند بنت عتبة فقالت: يا رسول اللَّه -ﷺ- إن أبا سفيان رجل مِسِّيك فهل علىَّ حرج أن أطعم من الذى له عيالَنا؟ قال: \"لا إلا بالمعروف\" ثم أورده فى باب \"إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف\" من طريق هشام عن أبيه عن عائشة أن هندا بنت عتبة قالت: يا رسول اللَّه إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يُعطِينِى ما يكفينى وولدى إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال: \"خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف\" ثم ساقه أيضا فى كتاب النفقات فى باب: وعلى الوارث مثل ذلك من طريق هشام عن أبيه عن عائشة ﵂: قالت هند: يا رسول اللَّه إن أبا سفيان رجل شحيح فهل علىَّ جُنَاحٌ أن آخذ من ماله ما يكفينى وبنىَّ؟","vol":"8","page":93},{"text":"قال: \"خذى بالمعروف\" أما مسلم فقد أورده من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبى سفيان على رسول اللَّه -ﷺ- فقالت: يا رسول اللَّه -ﷺ- إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطينى من النفقة ما يكفينى ويكفى بَنِىَّ إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علىَّ فى ذلك من جُنَاح؟ فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"خذى من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفى بنيك\" ثم ساقه من طريق الزهرى عن عروة عن عائشة قالت جاءت هند إلى النبى -ﷺ- فقالت: يا رسول اللَّه واللَّه ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلىَّ من أن يُذِلَّهُم اللَّه من أهل خبائك، وما على ظهر الأرض أهل خباء أحبَّ إلىَّ من أن يُعِزَّهم اللَّه من أهل خبائك، فقال النبى -ﷺ-: \"وأيضا والذى نفسى بيده\" ثم قالت: يا رسول اللَّه إن أبا سفيان رجل مُمْسِك فهل علىَّ حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه؟ فقال النبى -ﷺ-: \"لا حرج عليك أن تنفقى عليهم بالمعروف\" ثم رواه من طريق الزهرى عن عروة ابن الزبير أن عائشة قالت: جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت: يا رسول اللَّه واللَّه ما كان على ظهر الأرض خباء أحب إلىَّ من أن يَذِلُّوا من أهل خبائك وما أصبح اليوم على ظهر الأرض خباء أحب إلىَّ من أن يعزوا من أهل خبائك فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"وأيضا والذى نفسى بيده\" ثم قالت: يا رسول اللَّه إن أبا سفيان رجل مِسِّيك فهل علىَّ حرج من أن أطعم من الذى له عِيَالَنا فقال لها:","vol":"8","page":94},{"text":"\"لا إلا بالمعروف\". اهـ وقوله \"لا. إلا بالمعروف\" أى لا حرج عليك لكن على شرط أن تكون نفقتك بالمعروف والمعتاد بدون إسراف أو تبذير.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - وجوب نفقة الزوجة على زوجها.\n٢ - وجوب نفقة الأولاد على أبيهم.\n٣ - وأن الواجب من النفقة هو قدر الكفاية.\n٤ - جواز أن تأخذ الزوجة من مال زوجها الممسك بقدر حاجتها وحاجة أولادها منه حتى ولو كان بدون علمه.","vol":"8","page":95},{"text":"٢ - وعن طارق المحاربى ﵁ قال: قدمنا المدينة فإذا رسول اللَّه -ﷺ- قائم على المنبر يخطب الناس ويقول: \"يد المُعْطِى العُلْيَا، وابدأ بمن تعول: أُمَّكَ، وأَبَاكَ، وأُخْتَكَ، وأَخَاكَ، ثم أَدْنَاكَ فأدناك\" رواه النسائى وصححه ابن حبَّان والدارقطنى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nطارق المحاربى: هو طارق بن عبد اللَّه المحاربى الكوفى. له صحبة، روى عن النبى -ﷺ- حديثين أو ثلاثة وعنه أبو صخرة جامع بن شداد ورِبْعِىِّ بن حِرَاش وأبو الشعثاء سليم بن أسود المحاربى.","vol":"8","page":95},{"text":"قائم على المنبر: أى واقف يخطب على المنبر.\nيخطب الناس: أى يرشدهم ويعلمهم ويُذَكِّرُهُمْ.\nيد المعطى العليا: أى يد المنفق والمتصدق هى العليا. وكأن ذلك تفسير لما ورد فى حديث حكيم بن حزام المتفق عليه أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"اليد العليا خير من اليد السفلى\"\nوابدأ بمن تعول: أى وقدم فى نفقتك وبَذْلِكَ من تَمُونُهم وتلزمك النفقة عليهم. يقال عال الرجل أهله إذا مَانَهُمْ أى قام بما يحتاجون إليه من قوت وكسوة.\nأمك وأباك وأختك وأخاك: أى ليكن المقدم فى الحصول على النفقة منك والدتك ووالدك وأختك وأخاك إذ لا يليق بالإِنسان أن يقطع أمه وأباه وأخته وأخاه ويصل الأباعد.\nثم أدناك فأدناك: أى وبعد قضاء حق الأم والأب والأخت والأخ فإن كان معك فضلٌ وأردت البر فقدم أقاربك الأقرب فالأقرب.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال النسائى فى المجتبى: أخبرنا يوسف بن عيسى قال: أنبأنا الفضل بن موسى قال: حدثنا يزيد وهو ابن زياد بن أبى الجعد عن جامع بن شداد عن طارق المحاربى قال: قدمنا المدينة فإذا رسول اللَّه -ﷺ- قائم على المنبر يخطب الناس وهو يقول: \"يد المعطى العليا، وابدأ بمن تعول: أمَّك وأباك، وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك\" مختصر اهـ ويوسف بن عيسى هو يوسف بن عيسى بن دينار","vol":"8","page":96},{"text":"الزهرى أبو يعقوب ثقة فاضل، والفضل بن موسى السينانى أبو عبد اللَّه ثقة ثبت وربما أغرب ويزيد بن زياد بن أبى الجعد الأشجعى الكوفى صدوق وجامع بن شداد المحاربى أبو صخرة الكوفى ثقة، فهذا الحديث حرى بالتصحيح، وفى هذا الحديث إشارة إلى أن الأم مقدمة فى البر على الأب وأن الأخت مقدمة على الأخ كذلك، وقد روى البخارى ومسلم من حديث أبى هريرة ﵁ ما يؤكد ذلك فقد قال الحافظ فى تلخيص الحبير: حديث أن رجلا أتى النبى -ﷺ- فقال: من أَبَرُّ؟ قال: \"أمك\" قال: ثم من؟ قال: \"أمك\" قال: ثم من؟ قال: \"أباك\" متفق عليه من حديث أبى هريرة نحوه، ورواه باللفظ المذكور هنا أبو داود والترمذى والحاكم من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية بن حيدة، ورواه أبو داود من طريق كليب بن منفعة عن جده نحوه، وعن المقدام بن معد يكرب سمعت النبى -ﷺ- يقول: إن اللَّه يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بآبائكم ثم بالأقرب فالأقرب. أخرجه البيهقى بإسناد حسن اهـ وقد جاء تفسير اليد العليا بأنها المنفقة فيما رواه النسائى فقال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن عبد اللَّه بن عمر ﵄ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: \"اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا المنفقة واليد السفلى السائلة\" قال السيوطى فى زهر الرُّبَى على المجتبى. قال القرطبى: هذا نص يدفع الخلاف فى التفسير لكن ادعى أبو العباس اللاني فى أطراف الموطأ أن هذا التفسير مدرج فى الحديث. وصرح به فى رواية عند","vol":"8","page":97},{"text":"العسكرى فى الصحابة أنه من كلام ابن عمر. والأكثر رَوَوْا: \"المنفقة\" بفاء وقاف. ورواه بعضهم، المتعففة بتاء وعين وفاءين. وقيل: إنه تصحيف اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن البذل والإِنفاق يجعل اليد عليا.\n٢ - أن الأم تقدم فى البر على الأب وأن الأخت تقدم على الأخ.\n٣ - مراعاة الأقرب فالأقرب عند بذل المعروف.\n٤ - الحض على صلة الرحم.\n٥ - بناء الأسرة الإِسلامية والمجتمع الإِسلامى على أساس من التكافل الاجتماعى القويم.","vol":"8","page":98},{"text":"٣ - وعن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"للمملوك طعامه وكسوته، ولا يُكَلَّفُ من العمل إلا ما يطيق\" رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nللمملوك: أى للرقيق عبدا كان أو أمة.\nطعامه وكسوته: أى ما يحتاجه من الطعام والملابس وكذلك سائر مؤنته يعنى على سيده.\nولا يُكَلَّفُ من العمل إلا ما يطيق: أى ولا يطلب منه تأدية عمل إلا فى حدود قدرته واستطاعته دون مشقة عليه.","vol":"8","page":98},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nوجوب طعام المملوك وكسوته -وكذلك سائر المؤن التى يحتاج إليها- مما أجمع عليه علماء الإسلام. وقد ورد الأمر بإطعام المملوك وكسوته وعدم تكليفه بما لا يطيق فقد روى مسلم فى صحيحه من طريق الأعمش عن المعرور ابن سويد قال: مررنا بأبى ذر بالربذة، وعليه بُرْدٌ وعلى غلامه مثله فقلنا: يا أبا ذر لو جَمَعْتَ بينهما كانت حُلَّةً، فقال: إنه كان بينى وبين رجل من إخوانى كلام، وكانت أمه أعجمية، فَعَيَّرَتُهُ بأمه، فشكانى إلى النبى -ﷺ- فلقيتُ النبى -ﷺ- فقال: \"يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية\" قلت: يا رسول اللَّه من سَبَّ الرجالَ سَبُّوا أباه وأمه، قال: \"يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، هم إخوانكم جعلهم اللَّه تحت أيديكم، فأطعموهم مما تأكلون، وأَلْبِسُوهُم مما تَلْبَسُون، ولا تُكَلِّفُوهُم ما يَغْلِبُهُم، فإن كَلَّفْتُمُوهُم فأعينوهم\" وفى لفظ، قال أبو ذر بعد قوله: \"إنك امرؤ فيك جاهلية\" قال: قلت: على حال ساعتى من الكِبَرِ؟ قال: \"نعم\" وفى لفظ قال: \"نعم على حال ساعتك من الكِبر\" وفى لفظ لمسلم من طريق واصل الأحدب عن المعرور بن سويد قال: رأيت أبا ذر وعليه حُلَّةٌ وعلى غلامه مثلها، فسألته عن ذلك قال: فذكر أنه سَابَّ رجلا على عهد رسول اللَّه -ﷺ- فَعَيَّرَهُ بأمه، قال: فأتى الرجل النبى -ﷺ- فذكر ذلك له، فقال النبى -ﷺ-: إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم وخَوَلُكُم جعلهم اللَّه تحت أيديكم، فمن كان","vol":"8","page":99},{"text":"أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل، ولْيُلْبِسْهُ مما يَلْبَسُ، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه\" وقد أخرج البخارى هذا الحديث من طريق واصل الأحدب قال: سمعت المعرور بن سويد قال: رأيت أبا ذر الغفارى ﵁ وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألناه عن ذلك، فقال: إنى ساببت رجلًا، فشكانى إلى النبى -ﷺ-، فقال لى النبى -ﷺ-: \"أعيرته بأمه؟ \" ثم قال: \"إن إخوانكم خولُكُم، جعلهم اللَّه تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، ولْيُلْبِسْهُ مما يَلْبَسُ، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كَلَّفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم\" كما روى مسلم من حديث أبى اليَسَر ﵁ قال: بَصَرُ عَيْنَىَّ هاتين، وسَمْعُ أذُنَىَّ هاتين ووعاه قلبى هذا -وأشار إلى مناط قلبه- رسول اللَّه -ﷺ- وهو يقول: أطعموهم مما تأكلون، وأَلْبِسُوهُمْ مما تَلْبَسُون\" الحديث.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أنه يجب على المالك أن ينفق على مماليكه وأن يكسوهم ويعطيهم جميع مؤنهم.\n٢ - وجوب الإحسان إلى المماليك والخدم.\n٣ - تربية المسلمين على الإِحسان للضعفاء.\n٤ - تحريم أن يُكُلِّفَ الإِنسان مَن تحت يده بما لا يطيق.","vol":"8","page":100},{"text":"٤ - وعن حكيم بن معاوية القشيرى عن أبيه ﵄","vol":"8","page":100},{"text":"قال: قلت: يا رسول اللَّه ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: \"أن تُطْعِمَهَا إذا طَعِمْتَ، وتَكْسُوها إذا اكْتَسَيْتَ\" الحديث. وتقدم فى عشرة النساء.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالحديث: أى أكمل الحديث.\nوتقدم فى عشرة النساء: أى وقد سبق ذكر حديث حكيم بن معاوية القشيرى عن أبيه فى باب عشرة النساء من كتاب النكاح.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nتقدم لفظ حديث حكيم بن معاوية عن أبيه برقم ٦ فى باب عشرة النساء بلفظ: قال: قلت: يا رسول اللَّه ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: \"تطعمها إذا أكلت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا فى البيت\" رواه أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجه وعلق البخارى بعضه، وصححه ابن حبان والحاكم اهـ وتقدم شرحه هناك، وإنما أورده هنا لما فيه من بيان حق نفقة المرأة على زوجها.","vol":"8","page":101},{"text":"٥ - وعن جابر بن عبد اللَّه ﵄ عن النبى -ﷺ- فى حديث الحج بطوله قال فى ذكر النساء: \"ولهن عليكم رزقهن","vol":"8","page":101},{"text":"وكسوتهن بالمعروف\" أخرجه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nفى حديث الحج بطوله: أى فى حديث جابر الذى وصف فيه حجة رسول اللَّه -ﷺ- سنة عشر من الهجرة وما فعله رسول اللَّه -ﷺ- وأصحابه منذ قاموا من المدينة إلى أن طاف رسول اللَّه -ﷺ- للإِفاضة وشرب من زمزم.\nقال فى ذكر النساء: أى قال رسول اللَّه -ﷺ- وهو يخطب يوم عرفة بعرفة فذكر تحريم دماء الناس وأموالهم، وأبطل أمر الجاهلية وأسقط المطالبة بما كان فيها من دم وأبطل الربا ثم ذكر النساء فأمر بتقوى اللَّه فيهن.\nرزقهن: أى طعامهن ومؤنتهن.\nبالمعروف: أى بالمعتاد من غير تقتير أو تبذير.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nلفظ خطبة النبى -ﷺ- بعرفة التى ساقها مسلم من حديث جابر ﵁ قال: فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم هذا، ألا كل شئ من أمر الجاهلية تحت قَدَمَىَّ موضوع ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا فى بنى سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، فاتقوا","vol":"8","page":102},{"text":"اللَّه فى النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان اللَّه، واستحللتم فروجهن بكلمة اللَّه، ولكم عليهن أن لا يوطئن فُرُشَكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب اللَّه. الحديث\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - وجوب النفقة والكسوة للزوجة.\n٢ - أن الواجب للزوجة من النفقة والكسوة هو ما كان بالمعروف.","vol":"8","page":103},{"text":"٦ - وعن عبد اللَّه بن عمرو ﵄ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"كفى بالمرء إثما أن يُضَيِّعَ من يقوت\" رواه النسائى وهو عند مسلم بلفظ: \"أن يحبس عمن يملك قوته\".\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت: أى إن الإِنسان يصل الغاية فى المعصية إذا أجاع من تحت يده ممن تجب عليه نفقته حتى يهلكه من الجوع.\nوهو عند مسلم: أى من حديث عبد اللَّه بن عمرو.\nأن يحبس عمن يملك قوته: أى أن يمنع النفقة عن مماليكه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث الذى نسبه المصنف للنسائى قد أورده أبو داود فى","vol":"8","page":103},{"text":"كتاب الزكاة من سننه فى باب صلة الرحم فقال: حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان ثنا أبو إسحاق عن وهب بن جابر الخيوانى عن عبد اللَّه بن عمرو قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت\" أما اللفظ الذى أشار المصنف إلى أنه عند مسلم فقد أخرجه مسلم من طريق خيثمة قال: كنا جلوسا مع عبد اللَّه بن عمرو إذ جاءه قَهْرَمَان له فدخل، فقال: أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا. قال: فَانْطَلِقْ فَأَعْطِهِمْ، قال: قال: رسول اللَّه -ﷺ-: \"كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوتَه\" وقوله فى حديث مسلم: قهرمان هو كالخازن والوكيل والحافظ لما تحت يده.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - وجوب نفقة المماليك على مالكهم.\n٢ - عِظَمُ مسئولية الإِنسان عمن تحت يده.\n٣ - تضييع الإِنسان لمن تحت يده من أكبر المعاصى.","vol":"8","page":104},{"text":"٧ - وعن جابر ﵁ يرفعه فى الحامل المتوفى عنها زوجها قال: لا نفقة لها. أخرجه البيهقى ورجاله ثقات لكن قال: المحفوظ وقفه، وثبت نفى النفقة فى حديث فاطمة بنت قيس كما تقدم. رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nيرفعه: أى يسنده إلى رسول اللَّه -ﷺ-.","vol":"8","page":104},{"text":"فى الحامل المتوفى عنها زوجها: أى فى شأن المرأة الحبلى التى مات زوجها وهل تجب لها نفقة ما دامت حاملا؟\nلا نفقة لها: أى لا تجب لها النفقة فى عدتها.\nلكن قال: المحفوظ وقفه: أى لكن البيهقى قَوَّى كونه موقوفًا على جابر وليس من كلام النبى -ﷺ-.\nوثبت نفى النفقة فى حديث إلخ: أى وثبت عدم وجوب النفقة للمطلقة ثلاثا.\nوقد تقدم: أى فى باب العدة والإِحداد برقم ٣.\nرواه مسلم: أى روى مسلم حديث فاطمة بنت قيس المتقدم.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nحديث جابر هنا -وفيه ما فيه- لا يقوى على تخصيص عموم قوله ﵎: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ الموجب نفقة المعتدة الحامل، ولم يفرق بين حامل مطلقة وحامل متوفى عنها زوجها. وقياس الحامل المتوفى عنها زوجها بالمطلقة ثلاثا وليست بحامل كفاطمة بنت قيس فى عدم وجوب النفقة قياس مع الفارق. وقد قال القرطبى فى تفسير قوله تعالى ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾: لا خلاف بين العلماء فى وجوب النفقة والسكنى للحامل المطلقة ثلاثا أو أقل منهن حتى تضع حملها اهـ والعلم عند اللَّه ﷿.","vol":"8","page":105},{"text":"٨ - وعن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"اليد العليا خير من اليد السفلى، ويبدأ أحدكم بمن يعول، تقول المرأة: أَطعمني أو طلقنى\" رواه الدارقطنى وإسناده حسن.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nاليد العليا: هى المعطية المنفقة.\nخير من اليد السفلى: أى أفضل من اليد الممسكة أو السائلة.\nويبدأ أحدكم بمن يعول: أى ويُقَدِّمُ أحدكم فى البر والإِحسان من تلزمه نفقته ومن يكون فى عياله.\nتقول المرأة: أى لزوجها.\nأطعمنى أو طلقنى: أى أنفق علىَّ أو خَلِّ سبيلى.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الدارقطنى: نا الحسين بن إسماعيل نا عبد اللَّه بن أحمد بن أبى ميسرة نا عبد الرحمن المقرى نا سعيد بن أبى أيوب نا محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبى صالح عن أبى هريرة عن النبى -ﷺ- قال: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول\" قال: ومن أعول يا رسول اللَّه؟ قال: \"امرأتك تقول: أطعمنى وإلا فارقنى، خادمك يقول: أطعمنى واستعملنى، ولدك يقول: إلى من تتركنى؟ \" نا أبو بكر الشافعى نا محمد بن بشر بن مطر نا شيبان بن فروخ نا حماد بن","vol":"8","page":106},{"text":"سلمة عن عاصم عن أبى صالح عن أبى هريرة أن النبى -ﷺ- قال: \"المرأة تقول لزوجها: أطعمنى أو طلقنى، ويقول عبده: أطعمنى واستعملنى، ويقول ولده: إلى من تكلنا؟ \" وأخرج البخارى ومسلم واللفظ لمسلم من حديث عبد اللَّه بن عمر ﵄ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا المنفقة والسفلى السائلة كما روى البخارى من حديث حكيم بن حزام ﵁ عن النبى -ﷺ- قال: \"اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غِنًى، ومن يستعفف يعفه اللَّه، ومن يستغن يُغْنِهِ اللَّه\" ولفظ مسلم من حديث حكيم بن حزام أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"أفضل الصدقة أو خير الصدقة عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول\". وفى لفظ لمسلم من حديث حكيم بن حزام قال: سألت النبى -ﷺ- فأعطانى ثم سألته فأعطانى ثم سألته فأعطانى ثم قال: \"إن هذا المال خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فمن أخذه بِطِيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يُبَارَكْ له فيه، وكان كالذى يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى\" كما روى البخارى من حديث أبى هريرة ﵁ عن النبى -ﷺ- قال: \"خير الصدقة ما كان عن ظهر غِنًى وابدأ بمن تعول\" وفى لفظ لمسلم من حديث أبى أمامة ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"يا ابن آدم إنك أن تَبْذُل الفضلَ خيرٌ لك،","vol":"8","page":107},{"text":"وأن تُمْسِكَهُ شَرٌّ لك، ولا تُلامُ على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى\" كما روى البخارى فى صحيحه من طريق أبى صالح قال: حدثنى أبو هريرة ﵁ قال: قال النبى -ﷺ-: \"أفضل الصدقة ما ترك غِنًى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، تقول المرأة: إما أن تطعمنى وإما أن تطلقنى، ويقول العبد: أطعمنى واستعملنى، ويقول الابن: أطعمنى إلى من تدعنى؟ فقالوا: يا أبا هريرة: سمعت هذا من رسول اللَّه -ﷺ- قال: لا. هذا من كِيسِ أبى هريرة، وقوله: من كيس أبى هريرة ظاهر فى أن قوله: تقول المرأة الخ هو استنباط استنبطه أبو هريرة من الحديث المرفوع. وقد زعم بعض الناس أن قوله من كيس أبى هريرة أى من الثوب الذى بسطه لرسول اللَّه -ﷺ- ثم جمعه فلم ينس شيئا من حديث رسول اللَّه -ﷺ- الذى حدثه به. وهذا الزعم غير صحيح لأن قوله \"لا\" هذا من كيس أبى هريرة، يعارض كونه سمعه من رسول اللَّه -ﷺ- ويفيد أنه من استنباطه ﵁ من الحديث المرفوع كما أشرت. واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - الترغيب فى الإِنفاق والبذل من غير إسراف.\n٢ - وجوب تقديم النفقة الواجبة على غيرها من النفقات.\n٣ - وجوب نفقة الزوجة والأولاد والمماليك.","vol":"8","page":108},{"text":"٩ - وعن سعيد بن المسيب ﵁ فى الرجل لا يجد ما ينفق على أهله قال: يُفَرَّقُ بينهما. أخرجه سعيد بن منصور عن سفيان عن أبى الزناد عنه قال: قلت: لسعيد: سنة؟ فقال: سنة. وهذا مرسل قوى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nفى الرجل لا يجد ما ينفق على أهله: أى فى حكم الرجل إذا عجز عن النفقة على زوجته.\nيفرق بينهما: أى يلزم بطلاقها.\nسفيان: هو سفيان بن عيينة بن أبى عمران ميمون الهلالى أبو محمد الكوفى وقيل إن أباه عيينة هو المكنى أبا عمران. ولد سنة ١٠٧ هـ ونشأ بالكوفة ثم انتقل إلى مكة سنة ١٦٣ هـ واستقر بها. وقد روى عن عبد الملك بن عمير وأبى إسحاق السبيعى وزياد بن علاقة وأبى الزناد وخلق لا يحصون، كما روى عنه الأعمش وابن جريج وشعبة والثورى ومسعر وهم من شيوخه وأبو إسحاق الفزارى وحماد بن زيد والحسن بن حى وهمام وأبو الأحوص وابن المبارك وقيس بن الربيع وأبو معاوية ووكيع ومعتمر بن سليمان ويحيى بن أبى زائدة وهم من أقرانه وماتوا قبله. ومحمد بن إدريس","vol":"8","page":109},{"text":"الشافعى وعبد اللَّه بن وهب ويحيى القطان وابن مهدى والفريابى وأبو الوليد الطيالسى وعبد الرزاق وأبو نعيم وأحمد ابن حنبل ويحيى بن معين وعلى بن المدينى وإسحاق ابن راهويه وابنا أبى شيبة وأبو خيثمة وطوائف كثيرون وكان من الثقات الأثبات وتوفى بمكة سنة ثمان وتسعين ومائة. ﵀.\nأبو الزناد: هو عبد اللَّه بن ذكوان القرشى أبو عبد الرحمن المدنى المشهور بأبى الزناد. وهو مولى رملة وقيل عائشة بنت شيبة بن ربيعة وقيل مولى عائشة بنت عثمان. روى عن أنس وعائشة بنت سعد وأبى أمامة بن سهل بن حنيف وسعيد بن المسيب وأبى سلمة بن عبد الرحمن وأبان بن عثمان بن عفان وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد بن حنين وعروة بن الزبير وعلى بن الحسين وعمرو بن عثمان والأعرج وهو راويته وعبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة وغيرهم. وعنه ابناه عبد الرحمن وأبو القاسم وصالح بن كيسان وابن أبى مليكة وهما أكبر منه والأعمش وعبيد اللَّه بن عمر وهشام بن عروة وموسى ابن عقبة ومالك والسفيانان وغيرهم. وكان من الثقات الفقهاء. وتوفى سنة ثلاثين ومائة وقيل سنة ١٣١ وقيل ١٣٢ هـ ﵀.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الحافظ فى تلخيص الحبير: حديث أبى هريرة أنه -ﷺ- قال","vol":"8","page":110},{"text":"فى الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته \"يُفَرَّقُ بينهما\" ويروى: من أعسر بنفقة امرأته فرق بينهما. وسئل سعيد بن المسيب عن ذلك فقال: يُفَرَّقُ بينهما فقيل له: سنة؟ فقال: نعم سنة. أما حديث أبى هريرة فرواه الدارقطنى والبيهقى من طريق عاصم عن أبى صالح عن أبى هريرة، وأعله أبو حاتم، وأما قول سعيد بن المسيب فرواه الشافعى عن سفيان عن أبى الزناد قال: قلت لسعيد بن المسيب فذكره، قال الشافعى: والذى يشبه أن يكون قول سعيد: سنة: سنة رسول اللَّه -ﷺ-، ورواه عبد الرزاق عن الثورى عن يحيى ابن سعيد عن سعيد بن المسيب قوله، ولم يقل: من السنة. وأما لفظ الرواية الأخرى المشار إليها فلم أره قلت: للرواية الأولى علة بينها ابن القطان وابن المواق، وذلك أن الدارقطنى أخرج من طريق شيبان عن حماد عن عاصم عن أبى صالح عن أبى هريرة أن النبى -ﷺ- قال: المرأة تقول لزوجها: أطعمنى أو طلقنى، الحديث. وعن حماد عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب أنه قال فى الرجل يعجز عن نفقة امرأته قال: إن عجز فرق بينهما، ثم أخرج من طريق إسحاق بن منصور عن حماد عن يحيى عن سعيد بذاك، وبه إلى حماد عن عاصم عن أبى صالح عن أبى هريرة مثله، قال ابن القطان: ظن الدارقطنى لما نقله من كتاب حماد بن سلمة أن قوله مثله يعود على لفظ سعيد وليس كذلك وإنما يعود على حديث أبى هريرة وتعقبه ابن المواق بأن الدارقطنى لم يهم فى شئ، وغايته أنه","vol":"8","page":111},{"text":"أعاد الضمير إلى غير الأقرب، لأن فى السياق ما يدل على صرفه للأبعد انتهى، وقد وقع البيهقى ثم ابن الجوزى فيما خشيه ابن القطان فنسبا لفظ ابن المسيب إلى أبى هريرة مرفوعا، وهو خطأ بَيِّن، فإن البيهقى أخرج أثر ابن المسيب ثم ساق رواية أبى هريرة فقال مثله، وبالغ فى الخلافيات فقال: وروى عن أبى هريرة مرفوعا فى الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته، يفرق بينهما. كذا قال، واعتمد على ما فهمه من سياق الدارقطنى واللَّه المستعان اهـ هذا وقد قال الدارقطنى: نا عثمان بن أحمد بن السماك ونا عبد الباقى بن قانع وإسماعيل بن على قالوا: نا أحمد بن على الخزاز نا إسحاق بن إبراهيم الباوردى نا إسحاق بن منصور نا حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب فى الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال: يُفَرَّقُ بينهما. نا عثمان بن أحمد وعبد الباقى بن قانع وإسماعيل بن على قالوا: نا أحمد بن على الخزاز نا إسحاق بن إبراهيم نا إسحاق بن منصور نا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة، عن أبى صالح، عن أبى هريرة عن النبى -ﷺ- بمثله اهـ وقد وهم الصنعانى فى سبل السلام فقال: وأخرج الدارقطنى والبيهقى من حديث أبى هريرة مرفوعا بلفظ: قال رسول اللَّه -ﷺ- فى الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته يفرق بينهما. وقد سقت لك لفظ الدارقطنى.","vol":"8","page":112},{"text":"١٠ - وعن عمر ﵁ أنه كتب إلى أمراء الأجناد فى رجال غابوا عن نسائهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن","vol":"8","page":112},{"text":"طَلَّقُوا بعثوا بنفقة ما حبسوا. أخرجه الشافعى والبيهقى بإسناد حسن.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nأنه كتب إلى أمراء الأجناد: أى أن عمر ﵁ أرسل رسالة إلى قواد جيوشه ورؤساء ألويته فى أطراف البلاد الإِسلامية.\nفى رجال غابوا عن نسائهم: أى فى شأن رجال تركوا نساءهم مدة طويلة ولم يرسلوا لنسائهم نفقة.\nأن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا: أى بأن يلزموهم بإرسال نفقة لنسائهم أو يفارقوهن.\nفإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا: أى فإن اختاروا تطليق نسائهم أُلْزِمُوا بدفع نفقة المدة الماضية التى لم يبعثوا فيها بنفقة. بسبب أن المرأة كانت تلك المدة مربوطة برباط الزوجية.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الأثر عن عمر ﵁ قد رواه الشافعى عن مسلم بن خالد الزنجى عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر به، ومسلم بن خالد المخزومى مولاهم المكى المعروف بالزنجى قال فى التقريب: فقيه صدوق كثير الأوهام اهـ وقد أخرج هذا الأثر أيضا ابن المنذر من طريق عبد الرزاق عن عبيد اللَّه بن عمر به وأتم سياقا قال فى التلخيص: وهو فى مصنف عبد الرزاق وذكره أبو حاتم فى العلل","vol":"8","page":113},{"text":"عن حماد بن سلمة عن عبيد اللَّه به اهـ وإعسار الرجل وعدم قدرته على الإِنفاق على المرأة يجعل من حقها شكواه لرفع الضرر عنها ولولى أمر المسلمين أن يحكم بإجباره على الإِنفاق عليها أو فراقها كما يفهم من حديث البخارى عن أبى هريرة أن النبى -ﷺ- قال: تقول المرأة: إما أن تطعمنى وإما أن تطلقنى. وقد تقدم فى بحث الحديث الثامن من أحاديث هذا الباب. واللَّه أعلم.","vol":"8","page":114},{"text":"١١ - وعن أبى هريرة ﵁ قال: جاء رجل إلى النبى -ﷺ- فقال: يا رسول اللَّه عندى دينار؟ قال: \"أَنْفِقْهُ على نفسك\" قال: عندى آخر؟ قال: \"أَنْفِقْهُ على ولدك\" قال: عندى آخر؟ قال: \"أنفقه على أهلك\" قال عندى آخر؟ قال: \"أنفقه على خادمك\" قال عندى آخر؟ قال: \"أنت أعلم\" أخرجه الشافعى واللفظ له وأبو داود، وأخرجه النسائى والحاكم بتقديم الزوجة على الولد.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nعندى دينار: أى كيف أفعل به؟\nأنفقه على نفسك: أى تصدق به على نفسك واقض به حاجتك عندى آخر: أى عندى دينار ثان فماذا أفعل به؟\nأنفقه على ولدك: أى ابذله فى حاجة ولدك ووسِّع به عليه.\nعندى آخر: أى عندى دينار ثالث فماذا أفعل به؟","vol":"8","page":114},{"text":"أنفقه على أهلك: أى ابذله فى حاجة زوجتك ووسِّع به عليها.\nعندى آخر: أى عندى دينار رابع فماذا أفعل به؟\nأنفقه على خادمك: أى ابذله فى حاجة مملوكك أو من يقوم بخدمتك ووسِّع به عليه.\nعندى آخر: أى عندى دينار خامس فماذا أفعل به؟\nأنت أعلم: أى أنت أبصر بوجه إنفاقه لأنك أعرف بحوائج نفسك وما يحيط بك.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nتقدم فى باب صدقة التطوع برقم ٦ حديث أبى هريرة ﵁ بلفظ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"تصدقوا\" فقال رجل يا رسول اللَّه عندى دينار قال: \"تصدق به على نفسك\" قال: عندى آخر، قال: \"تصدق به على ولدك\" قال: عندى آخر، قال: \"تصدق به على خادمك\" قال: عندى آخر، قال: \"أنت أبصر\" رواه أبو داود والنسائى وصححه ابن حبان والحاكم. وتقدم بحثه هناك.","vol":"8","page":115},{"text":"١٢ - وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ﵃ قال: قلت: يا رسول اللَّه من أَبَرُّ؟ قال: \"أمَّك\" قلت: ثم من؟ قال: \"أمَّك\" قلت: ثم من؟ قال: \"أمَّك\" قلت: ثم من؟ قال: \"أباك ثم الأقرب فالأقرب\" أخرجه أبو داود","vol":"8","page":115},{"text":"والترمذى وحسنه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nمن أَبَرُّ: أى من أحق الناس بِبِرِّي وإحسانى؟ ومن أبدأ بِبِرِّهِ؟\nأمك: أى بُرَّ والدتك وقَدِّمها على غيرها.\nأباك ثم الأقرب فالأقرب: أى بعد أن أوصاه بأمه ثلاث مرات انتقل إلى وصيته بأبيه ثم أدنى أقاربه له بعد ذلك الأقرب فالأقرب.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقد تقدم حديث طارق المحاربى وهو الحديث الثانى من أحاديث هذا الباب وقد قدم فيه الوصاة بالأم ثم الأب ثم الأخت ثم الأخ ثم الأقرب فالأقرب. وقد تقدم بحث ما يتعلق بذلك هناك. واللَّه أعلم.","vol":"8","page":116},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-99>باب الحضانة</span>","vol":"8","page":117},{"text":"١ - عن عبد اللَّه بن عمرو ﵄ أن امرأة قالت: يا رسول اللَّه إن ابنى هذا كان بطنى له وعاء، وثديى له سقاء، وحِجْرِى له حِواء، وإن أباه طلقنى، وأراد أن ينزعه منى؟ فقال لها رسول اللَّه -ﷺ-: \"أنت أحق به ما لم تَنْكِحِى\" رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالحضانة: يقال حَضَنَ الصَّبِىَّ حَضْنًا وحِضَانَة بالكسر جعله فى حِضْنِه أورباه وفى الاصطلاح: هو حفظ من لا يستقل بأمره وتَرْبِيَتُهُ ووِقَايَتُهُ عما يهلكه أو يضره.\nوِعَاء: هو بكسر الواو ما يحفظ فيه الشئ من الظروف. وجمعه أوعية والمراد أنها حملته فى بطنها.\nسِقَاء: هو بكسر السين إناء يصنع من جلد السَّخْلَةِ إذا أجذع يكون للماء واللبن.\nحِوَاء: بكسر الحاء والمراد أن حجرها كان مكانه الذى يحويه ويضمه ويجمعه ويصونه ويحرزه.\nأن ينزعه منى: أى أن يأخذه منى ويبعده عنى.\nأنت أحق به ما لم تنكحى: أى أنت أحق بحضانة ولدك هذا ما لم تتزوجى غير أبيه.","vol":"8","page":117},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده تقدم الكلام على سنده مرارا، وقد نقل غير واحد من أهل العلم أنه لا نزاع فى تقديم الأم على الأب فى الحضانة كما نقل ابن المنذر إجماع أهل العلم على أن الأم إذا تزوجت سقط حقها فى حضانة ولدها. واللَّه أعلم.","vol":"8","page":118},{"text":"٢ - وعن أبى هريرة ﵁ أن امرأة قالت: يا رسول اللَّه إن زوجى يريد أن يذهب بابنى، وقد نفعنى وسقانى من بئر أبى عنبة فجاء زوجها فقال النبى -ﷺ-: \"يا غلام هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت\" فأخذ بيد أمه فانطلقت به. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nيريد أن يذهب بابنى: أى يرغب أن يأخذ ولدى منه.\nوقد نفعنى وسقانى من بئر أبى عنبة: أى وقد صار الولد مستغنيا بنفسه حتى أصبح يجلب لى الماء من بئر أبى عنبة وبئر أبى عنبة من آبار المدينة المنورة. كان ماؤها عذبا وهى على بُعد ميل من المدينة، وقد أثر أن رسول اللَّه -ﷺ- عرض الجيش يوم خروجه إلى معركة بدر عندها. وقيل هى بئر السقيا. والظاهر أنها غير السقيا. واللَّه أعلم.","vol":"8","page":118},{"text":"فجاء زوجها: أى فحضر زوجها إلى مجلس رسول اللَّه -ﷺ-.\nفخذ بيد أيهما شئت: أى فاختر الذهاب مع من ترغب فى الذهاب معه منهما.\nفأخذ بيد أمه فانطلقت به: أى فاختار الغلام أن يكون مع أمه فأخذته وذهبت به.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال فى التلخيص: حديث أبى هريرة أن رسول اللَّه -ﷺ- خيَّر غلاما بين أبيه وأمه. وعنه: أنه اختصم رجل وامرأة فى ولده منها إلى رسول اللَّه -ﷺ- فقالت المرأة: يا رسول اللَّه إن ابنى هذا قد نفعنى وسقانى من بئر أبى عنبة، وإن أباه يريد أن يأخذه منى؟ فقال الأب: لا أحد يحاقنى فى ابنى. فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"يا غلام هذه أمك وهذا أبوك فاتبع أيهما شئت\" فاتبع أمه. ويروى أن رجلًا وامرأة أتيا أبا هريرة يختصمان فى ابن لهما فقال أبو هريرة لأقضين بينكما بما شهدت رسول اللَّه -ﷺ- يقضى به، يا غلام هذا أبوك وهذه أمك فاختر أيهما شئت -رواه باللفظ الأول أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذى من حديث هلال بن أبى ميمونة عن أبيه عن أبى هريرة، وقال: حسن. ورواه ابن حبان فى صحيحه باللفظ الثانى ورواه هو أيضا والنسائى بنحوه مختصرا ومطولا. ورواه بالقصة ابن حبان أيضا وغيره ورواه أبو بكر بن أبى شيبة عن وكيع عن على بن المبارك عن يحيى بن أبى كثير عن أبى ميمونة عن","vol":"8","page":119},{"text":"أبى هريرة قال: جاءت امرأة إلى رسول اللَّه -ﷺ- فقال: استهما فيه. وصححه ابن القطان اهـ.","vol":"8","page":120},{"text":"٣ - وعن رافع بن سنان ﵁ أنه أسلم وأبت امرأته أن تُسْلِم، فأقعد النبى -ﷺ- الأم ناحية والأب ناحية وأقعد الصبى بينهما، فمال إلى أمه، فقال: اللهم اهده فمال إلى أبيه فأخذه. أخرجه أبو داود والنسائى وصححه الحاكم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nرافع بن سنان: قال فى التقريب: رافع بن سنان الأوسى أبو الحكم المدنى صحابى، له حديث مختلف فى إسناده.\nوأبت امرأته أن تسلم: أى واستمرت امرأته على كفرها.\nفأقعد النبى -ﷺ- الأم ناحية: أى أمر أم الصبى أن تجلس فى جانب من جوانب المجلس.\nوالأب فى ناحية: أى وأمر والد الصبى أن يجلس فى جانب آخر من جوانب المجلس.\nوأقعد الصبى بينهما: أى وأمر الصبى أن يجلس فى مكان يقع بين أبيه وبين أمه.\nفمال إلى أمه: أى فظهر منه أنه يرغب فى أن يكون مع أمه.\nفقال اللهم اهده: أى فقال رسول اللَّه -ﷺ- اللهم أمل قلب الغلام إلى جانب الهدى. يعنى إلى والده المسلم.","vol":"8","page":120},{"text":"فمال إلى أبيه: أى فانصرف الولد إلى ناحية أبيه وأقبل عليه فأخذه أبوه وذهب به.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nتقدمت إشارة الحافظ ﵀ فى مفردات هذا الحديث إلى أن إسناده مختلف فيه. وقد قال فى تلخيص الحبير: حديث أنه -ﷺ- خيَّر غلاما بين أبيه المسلم، وأمه المشركة، فمال إلى الأم، فقال النبى -ﷺ- اللهم اهده فمال إلى الأب، أحمد والنسائى وأبو داود وابن ماجه والحاكم والدارقطنى من حديث رافع بن سنان، وفى سنده اختلاف كثير، وألفاظ مختلفة، ورجح ابن القطان رواية عبد الحميد ابن جعفر، وقال ابن المنذر: لا يثبته أهل النقل، وفى إسناده مقال اهـ وعبد الحميد بن جعفر بن رافع ضعفه الثورى ويحيى بن معين.","vol":"8","page":121},{"text":"٤ - وعن البراء بن عازب ﵄ أن النبى -ﷺ- قضى فى ابنة حمزة لخالتها، وقال: \"الخالة بمنزلة الأم\" أخرجه البخارى وأخرجه أحمد من حديث على فقال: \"والجارية عند خالتها فإن الخالة والدة\".\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nقضى فى ابنة حمزة لخالتها: أى حكم رسول اللَّه -ﷺ- فى ابنة عمه حمزة أن تكون عند خالتها أسماء بنت عميس ﵂.\nالخالة بمنزلة الأم: أى الخالة تقوم مقام الأم.","vol":"8","page":121},{"text":"والجارية عند خالتها: أى حكم أن تكون البنت (يعنى ابنة حمزة) عند خالتها أسماء.\nفإن الخالة والدة: أى فإن أخت الأم بمنزلة الأم. وقد قال بعض أهل العلم فى تفسير قوله تعالى: ﴿وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ﴾ أى رفع والده وخالته. فأطلق القرآن عليها أنها أحد الأبوين وهى خالة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nتقدم فى بحث الحديث السادس من أحاديث باب الرضاع ذكر قصة ابنة حمزة ﵄ وحكم رسول اللَّه -ﷺ- بها لجعفر بن أبى طالب لأن خالتها تحته، وقد سقت ألفاظ هذا الحديث هناك.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن الخالة بمنزلة الأم فى الحضانة.\n٢ - وأن الأم أو الخالة إذا كانت متزوجة ولم ينازع الأب ووافق الزوج، صحت لها الحضانة.","vol":"8","page":122},{"text":"٥ - وعن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إذا أتى أحدكم خادمُه بطعام فإن لم يجلسه معه فَلْيُنَاوِلْهُ لُقْمةً أو لقمتين\" متفق عليه واللفظ للبخارى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nإذا أتى أحدكم خادمه بطعامه: أى إذا قدم لكم خادمكم طعاما","vol":"8","page":122},{"text":"فأجلسوه معكم على الطعام.\nفإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين: أى فإذا لم يُجْلس أحدكم خادمه معه على الطعام فليعطه منه لقمة أو لقمتين حتى لا تتعلق نفسه به.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث محله باب النفقات. وقد أورده البخارى فى باب الأكل مع الخادم بلفظ: إذا أتى أحدَكم خادمُهُ بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله أُكْلَةً أو أُكْلَتَين أو لقمة أو لقمتين فإنه ولِىَ حره وعلاجه اهـ وقد تقدم مزيد بحث لهذا فى الحديث الثالث من أحاديث باب النفقات.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب إطعام الخادم من نفس طعام صاحب البيت.\n٢ - استحباب إجلاس الخادم مع صاحب البيت على مائدته.\n٣ - تربية المسلمين على الشفقة والتواضع.","vol":"8","page":123},{"text":"٦ - وعن ابن عمر ﵄ عن النبى -ﷺ- قال: \"عُذِّبَت امرأة فى هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت النار فيها، لا هى أطعمتها وسقتها إذ هى حَبَسَتْهَا، ولا هى تركتها تأكل من خشاش الأرض\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nعذبت امرأة فى هرة سجنتها حتى ماتت: أى قضى اللَّه ﷿","vol":"8","page":123},{"text":"بتعذيب امرأة فى النار بسبب هرة حبستها حتى ماتت من الجوع.\nفدخلت النار فيها: أى فقضى اللَّه ﷿ على المرأة أن تدخل النار بسبب الهرة.\nتركتها: أى أطلقتها.\nخشاش الأرض: أى حشرات الأرض وهوامها.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث أيضا محله باب النفقات، وقد أورد البخارى ومسلم هذا الحديث بلفظ من طريق نافع عن عبد اللَّه بن عمر ﵄ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"عُذِّبت امرأة فى هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هى أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها، ولا هى تركتها تأكل من خشاش الأرض\". وفى لفظ للبخارى من حديث ابن عمر ﵄ فى قصة صلاة الكسوف قال: ثم انصرف فقال: \"قد دنت منى الجنة حتى لو اجترأت عليها لجئتكم بقطاف من قطافها، ودنت منى النار حتى قلت: أى رب وأنا معهم! فإذا امرأة حسبتُ أنه قال: تخدشها هرة، قلت: ما شأن هذه قالوا: حبستها حتى ماتت جوعا لا أطعمتها ولا أرسلتها تأكل\". قال نافع: حسبتُ أنه قال: من خشيش أو خشاش وفى لفظ للبخارى فى المساقاة فى باب فضل سقى الماء من طريق نافع عن عبد اللَّه بن عمر ﵄: أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"عُذِّبت امرأة","vol":"8","page":124},{"text":"فى هرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار قال: فقال واللَّه أعلم: لا أنتِ أطعمتيها ولا سقيتيها حين حبستيها ولا أنت أرسلتيها فأكلت عن خشاش الأرض\". كما أورده البخارى من طريق ابن أبى مليكة عن أسماء بنت أبى بكر ﵄ أن النبى -ﷺ- صلى صلاة الكسوف فقال: \"دنت منى النار حتى قلت: أى رب وأنا معهم؟ فإذا امرأة حسبتُ أنه قال: تخدشها هرة قال: ما شأن هذه؟ قالوا: حبستها حتى ماتت جوعا وفى لفظ لمسلم من طريق نافع عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: عذبت امرأة فى هرة أوثقتها فلم تطعمها ولم تسقها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. وفى لفظ لمسلم من حديث أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ- دخلت امرأة النار من جرَّاء هرة لها أو هر ربطتها فلا هى أطعمتها ولا هى أرسلتها تُرَمِّمُ من خشاش الأرض حتى ماتت هَزْلًا.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - تحريم تعذيب الحيوان.\n٢ - لا يجوز ربط الحيوان حتى يموت جوعا.\n٣ - الحض على الإِحسان والشفقة على الحيوان.\n٤ - لا يحل للمسلم أن يُضيع من يعول.","vol":"8","page":125},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-100>كتاب الجنايات</span>","vol":"8","page":126},{"text":"١ - عن ابن مسعود ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا اللَّه وأنى رسول اللَّه إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزانى، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالجنايات: هى جمع جناية. وإنما جمعت لاختلاف أنواعها، من عمد وخطأ وفى النفس وفى الأطراف. قال ابن منظور فى لسان العرب: الجناية: الذنب والجُرْم وما يفعله الإِنسان مما يوجب عليه العقاب أو القصاص فى الدنيا والآخرة. وقال ابن منظور أيضا: وجنى فلان على نفسه إذا جَرَّ جَرِيرَةً. وقال: وتَجَنَّى فلان على فلان ذَنْبًا إذا تَقَوَّلَهُ عليه وهو برئ.\nلا يحل دم امرئ مسلم: أى لا يجوز سفك دم إنسان مسلم يعنى قتله.\nيشهد أن لا إله إلا اللَّه وأنى رسول اللَّه: أى يقر للَّه بالوحدانية ولمحمد -ﷺ- بالرسالة. وهذه الجملة وصف كاشف لقوله \"مسلم\" لأن الإِنسان لا يكون مسلما حتى يشهد هذه الشهادة.\nإلا بإحدى ثلاث: أى إلا بسبب ارتكاب إحدى الجرائم الثلاث.\nالثيب الزانى: أى المرتكب لجريمة الزنا وهو ثيب والمراد بالثيب هنا هو المكلف الحر الذى وطئ فى نكاح صحيح. أى فيقتل رجما.","vol":"8","page":126},{"text":"والنفس بالنفس: أى وقاتل النفس عمدا بغير حج يقتل فى مقابلة النفس التى قتلها عدوانا.\nوالتارك لدينه المفارق للجماعة: أى والمرتد المارق عن دين الإسلام، المناقض المباين لجماعة المسلمين بالارتداد عن دينهم، المنكر لما علم وجوبه من دين الإسلام بالضرورة كالصلوات الخمس.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأخرج البخارى هذا الحديث من طريق عمر بن حفص عن أبيه عن الأعمش عن عبد اللَّه بن مرة عن مسروق عن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا اللَّه وأنى رسول اللَّه إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزانى، والمفارق لدينه التارك للجماعة\" وأورده مسلم من طريق وكيع عن الأعمش بالسند المذكور باللفظ الذى ساقه المصنف، ثم أورده من طريق أحمد ابن حنبل عن عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان عن الأعمش بالسند المذكور بلفظ عن عبد اللَّه قال: قام فينا رسول اللَّه -ﷺ- فقال: \"والذى لا إله غيره لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا اللَّه وأنى رسول اللَّه إلا ثلاثةُ نَفَرٍ: التارك الإسلام المفارق للجماعة، أو الجماعة (شك فيه أحمد) والثيب الزانى، والنفس بالنفس\" قال الأعمش فحدثت به إبراهيم فحدثنى عن الأسود عن عائشة بمثله.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن من قتل نفسا معصومة ظلما وعدوانا يستحق أن يقتل بها.","vol":"8","page":127},{"text":"٢ - أن من زنى بعد إحصان يقتل يعنى رجما بالحجارة.\n٣ - أن المرتد عن دينه يقتل يعنى إذا أصر على ردته ولم يرجع إلى الإسلام.","vol":"8","page":128},{"text":"٢ - وعن عائشة ﵂ عن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"لا يحل قتلُ مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال: زانٍ مُحْصَنٍ فَيُرْجَمُ، ورجل يَقْتُلُ مسلما مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ، ورجل يخرج من الإسلام فيحارب اللهَ ورسولَه فيقتلُ أو يصلبُ أو ينفى من الأرض\" رواه أبو داود والنسائى وصححه الحاكم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nفيرجم: أى يقتل رَمْيًا بالحجارة.\nمتعمدا: أى قاصدا قتله.\nيخرج من الإسلام: أى يرتد عن دين الإسلام. ويجوز أن يكون المراد من خروجه عن الإسلام مجرد محاربته لولى أمر المسلمين ويكون التعبير بالخروج عن الإسلام للوعيد الشديد على الخروج على إمام المسلمين.\nفيحارب اللَّه ورسوله: المراد بالمحاربة هنا المضادة والمخالفة والمناقضة وهى صادقة على الكفر وعلى قطع الطريق وإخافة السبيل.\nيُنفَى من الأرض: أى يُبْعَدُ من بلده ووطنه إلى بلد آخر.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال أبو داود فى سننه: حدثنا محمد بن سنان الباهلى ثنا إبراهيم بن","vol":"8","page":128},{"text":"طهمان عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدا رسول اللَّه إلا إحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان فإنه يرجم، ورجل خرج محاربا للَّه ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض، أو يقتل نفسا فَيُقْتَل بها\". وقال النسائى فى المجتبى من سننه: أخبرنا العباس بن محمد الدورى قال حدثنا أبو عامر العقدى عن إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير عن عائشة أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال: زان مُحْصَن يُرْجَم، أو رجل قتل رجلا متعمدا فيقتل، أو رجل يخرج من الإسلام يحارب اللَّه ﷿ ورسوله فَيُقْتَل أو يُصْلب أو يُنْفَى من الأرض\" وسند أبى داود حرى بالتصحيح وكذلك سند النسائى. وقوله فى حديث النسائى: \"أو رجل قتل رجلا\" يشعر بأن هذا القيد لا مفهوم له لإِجماع أهل السنة والجماعة على أن المرأة إذا زنت وهى محصنة فإنها ترجم وإنما ذكر الرجل لأن الغالب أن القتل إنما يقع من الرجال على الرجال وهو يشعر كذلك بأن المرأة المرتدة تقتل، ويؤكده الحديث: \"من بدل دينه فاقتلوه\" واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - عصمة دم المسلم إلا إذا ارتكب واحدة من هذه الثلاث.\n٢ - أن الخروج على الإمام بعد بيعته ونبذ الطاعة يجعل الإمام بالخيار فى قتل الخارج أو صلبه أو نفيه إلا إذا قتل أو ارتد فإنه يقتل.","vol":"8","page":129},{"text":"٣ - وعن عبد اللَّه بن مسعود ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ- \"أَوَّلُ ما يُقْضَى بين الناس يوم القيامة فى الدماء\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nأَوَّلُ مَا يُقْضَى بين الناس يوم القيامة فى الدماء: أى أول قضاء يقضيه اللَّه بين عباده يوم القيامة هو القضاء بين القاتل والقتيل. ويجوز أن يكون التقدير: أول ما يقضى فيه الأمر الكائن فى الدماء أى فى إراقتها وسفكها بغير حق.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأورد البخارى هذا الحديث فى كتاب الرقاق فى باب القصاص يوم القيامة من طريق عمر بن حفص عن أبيه عن الأعمش عن شقيق قال: سمعت عبد اللَّه: قال النبى -ﷺ-: أَوَّلُ ما يقضى بين الناس بالدماء\" وأخرجه فى كتاب الديات من طريق عبيد اللَّه بن موسى عن الأعمش عن أبى وائل (وأبو وائل هو شقيق) عن عبد اللَّه قال: قال النبى -ﷺ-: \"أَوَّلُ ما يُقْضَى بين الناس فى الدماء\" أما مسلم فقد أخرجه من عدة طرق عن وكيع عن الأعمش عن أبى وائل عن عبد اللَّه باللفظ الذى ساقه المصنف. ثم ساق من عدة طرق عن شعبة عن الأعمش بمثله غير أن بعضهم قال: عن شعبة: يُقْضَى وبعضهم قال: يُحْكَمُ بين الناس\" قال الحافظ فى الفتح: ولا يعارض هذا","vol":"8","page":130},{"text":"حديث أبى هريرة رفعه: \"إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته\" الحديث. أخرجه أصحاب السنن لأن الأول محمول على ما يتعلق بمعاملات الخلق والثانى فيما يتعلق بعبادة الخالق. وقد جمع النسائى فى روايته فى حديث ابن مسعود بين الخبرين ولفظه: أول ما يحاسب العبد عليه صلاته وأول ما يقضى بين الناس فى الدماء اهـ. وقد ثبت أن أول من يجثو للخصومة يوم القيامة هو على بن أبى طالب وحمزة بن عبد المطلب وعبيدة بن الحارث وخصومهم الذين برزوا لهم يوم بدر وهم عتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة، فقد روى البخارى فى صحيحه من طريق قيس بن عُبَاد عن على بن أبى طالب ﵁ قال: أنا أول من يجثو بين يدى الرحمن للخصومة يوم القيامة. قال قيس: وفيهم نزلت ﴿هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ﴾ قال: هم الذين برزوا يوم بدر: على وحمزة وعبيدة وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - حرمة نفوس المسلمين وخطورة التعدى عليها.\n٢ - أن سفك دم المسلم فى قمة الجنايات.\n٣ - أن أول ما يقضى فيه يوم القيامة حوادث القتل.","vol":"8","page":131},{"text":"٤ - وعن سمرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"من قتل عبده قتلناه، ومن جَدَعَ عبده جدعناه\"","vol":"8","page":131},{"text":"رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذى، وهو من رواية الحسن البصرى عن سمرة، وقد اختلف فى سماعه منه، وفى رواية لأبى داود والنسائى بزيادة \"ومن خَصَى عبدَه خَصَيْنَاهُ\" وصحح الحاكم هذه الزيادة.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nقتل عبده: أى سفك دم مملوكه.\nقتلناه: أى سفكنا دمه قصاصا.\nومن جدع عبده جدعناه: أى ومن قطع أنف مملوكه أو أذنه أو شفته قطعنا منه مثل ما قطع من مملوكه قصاصا.\nوحسَّنه الترمذى: حيث قال فيه: حديث حسن غريب.\nوقد اختلف فى سماعه منه: أى وقد اختلف أهل العلم فى صحة سماع الحسن البصرى من سمرة بن جندب ﵁ فقال ابن معين: لم يسمع الحسن منه شيئا وإنما هو كتاب، وقيل: سمع منه حديث العقيقة، وقال ابن المدينى سمع الحسن من سمرة.\nوفى رواية لأبى داود والنسائى: أى من طريق الحسن البصرى عن سمرة بن جندب.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث مداره على الحسن البصرى عن سمرة بن جندب، وفى سماع الحسن من سمرة ما علمت فى مفردات هذا الحديث. وقد قال أبو داود -بعد إيراد هذا الحديث من طريق شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة-: حدثنا الحسن بن على ثنا سعيد بن عامر عن أبى عروبة عن قتادة بإسناد","vol":"8","page":132},{"text":"شعبة مثله زاد: ثم إن الحسن نسى هذا الحديث فكان يقول: لا يقتل حُرٌّ بِعَبْدٍ. حدثنا مسلم ابن إبراهيم ثنا هشام عن قتادة عن الحسن قال: لا يقاد الحر بالعبد. هذا وقد قال النووى فى حديث: \"من قتل عبده قتلناه\" قال العلماء: يستحب للمفتى إذا رأى مصلحة فى التغليظ أن يغلظ فى العبارة، وإن كان لا يعتقد ذلك، واستدلوا بهذا الحديث ونحوه. اهـ","vol":"8","page":133},{"text":"٥ - وعن عمر بن الخطاب ﵁ قال: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"لا يُقَادُ الوالد بالولد\" رواه أحمد والترمذى وابن ماجه وصححه ابن الجارود والبيهقى وقال الترمذى: إنه مضطرب.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nلا يقاد الوالد بالولد: أى لا يقتص من الوالد إذا قتل ولده.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الترمذى: باب ما جاء فى الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا؟ حدثنا على بن حُجْر ثنا إسماعيل بن عياش ثنا المُثنَّى بن الصبَّاح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن سراقة بن مالك قال: حضرت رسول اللَّه -ﷺ- يُقِيدُ الأب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه. هذا حديث لا نعرفه من حديث سراقة إلا من هذا الوجه وليس","vol":"8","page":133},{"text":"إسناده بصحيح رواه إسماعيل بن عياش عن المثنى بن الصبَّاح والمثنى بن الصباح يضعف فى الحديث. وقد روى هذا الحديث أبو خالد الأحمر عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر عن النبى -ﷺ- وقد روى هذا الحديث عن عمرو بن شعيب مرسلًا، وهذا حديث فيه اضطراب والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأب إذا قتل ابنه لا يقتل به وإذا قذفه لا يحد حدثنا أبو سعيد الأشج ثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"لا يقاد الوالد\" اهـ وقال ابن ماجه: حدثنا سُوَيْد بن سعيد ثنا على بن مُسهِر عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: لا يُقْتَلُ بالوَلَد الوالدُ.\nحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: لا يُقْتَلُ الوالدُ بالولد اهـ.","vol":"8","page":134},{"text":"٦ - وعن أبى جحيفة ﵁ قال: قلت لعلى: هل عندكم شئ من الوحى غير القرآن؟ قال: لا والذى فَلَقَ الحَبَّةَ، وبَرَأَ النَّسَمَةَ إلا فَهْمٌ يعطيه اللَّهُ رجلا فى القرآن، وما فى هذه الصحيفة. قلت: وما فى هذا الصحيفة؟ قال: الْعَقْلُ، وَفِكَاكُ الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر. رواه البخارى وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائى من وجه آخر عن على وقال فيه:","vol":"8","page":134},{"text":"المؤمنون تَتَكَافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يَدٌ على من سواهم، ولا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد فى عهده. وصححه الحاكم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nهل عندكم شئ من الوحى غير القرآن: أى هل خصكم رسول اللَّه -ﷺ- يا أهل البيت بعلم شئ لا يعلمه غير أهل البيت؟ .\nقال: لا: أى قال على ﵁ لم يخصنا رسول اللَّه -ﷺ- بعلم شئ لا يعلمه غير أهل البيت بل أهل البيت وغيرهم سواء فيما يبلغه رسول اللَّه -ﷺ- من الوحى.\nوالذى فلق الحبة: أى أقسم باللَّه الذى شق الحبة اليابسة الجامدة الميتة حتى نبت منها النبات الغض.\nوبرأ النسمة: أى وخَلَقَ الإِنسان، والنسمة محركة تطلق على نَفَسِ الرُّوح وعلى الإِنسان، وبرأ: خلق.\nإلا فهم: أى إلا فقه واستنباط.\nيعطيه اللَّه رجلا فى القرآن: أى يفقهه اللَّه ﷿ فى كتابه، ويعلمه تأويله.\nوما فى هذه الصحيفة: أى وما فى هذه الورقة وكانت بقراب سيفه ﵁. والصحيفة الورقة المكتوبة.","vol":"8","page":135},{"text":"العقل: أى الدية وسميت الدية عقلا لأنهم كانوا إذا أعطوا الإِبل فى الدية عقلوها بفناء دار المقتول أو لأنها تعقل عن القتل وتمنعه والمراد أحكامها ومقاديرها وأصنافها.\nوفكاك الأسير: أى تخليصه من يد عدوه وآخذيه.\nوأن لا يقتل مسلم بكافر: أى وأن لا يقتص من مسلم بقتله إذا كان قد قَتَلَ كافرا.\nمن وجه آخر: أى من طريق آخر وهو طريق قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد عن على ﵁.\nتتكافأ دماؤهم: أى تتساوى فى الديات والقصاص فلا فرق فى الدم بين الشريف والوضيع.\nويسعى بذمتهم أدناهم: أى وإذا أَمَّنَ مُسْلِمٌ حربيا كان أمانه أمانا لهذا الحربى من جميع المسلمين حتى ولو كان المُؤَمِّنُ امرأةً ما دام قد بلغ حد التكليف، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن أمان الصبى غير جائز.\nوهم يد على من سواهم: أى وهم متعاونون مجتمعون ضد أعدائهم لا يخذل بعضهم بعضا ولا يعين واحد منهم كافرا على مسلم فهم يد واحدة وقوة متماسكة على جميع من عاداهم من أهل الملل والنحل.\nولا ذو عهد فى عهده: أى ولا يقتل معاهد فى مدة عهده حتى يبلغ مَأْمَنَهُ.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأورد البخارى ﵀ هذا الحديث فى مواضع من صحيحه","vol":"8","page":136},{"text":"فقد أخرجه فى كتاب العلم من طريق وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشعبى عن أبى جحيفة قال: قلت لعلى: هل عندكم كتاب؟ قال: لا. إلا كتاب اللَّه أو فَهْمُ أُعْطِيَهُ رجلٌ مسلم، أو ما فى هذه الصحيفة. قال: قلت: فما فى هذه الصحيفة؟ قال: الْعَقْلُ وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. وأورده فى كتاب الجهاد من طريق زهير عن مطرف أن عامرا حدثهم عن أبى جحيفة ﵁ قال: قلت لعلى ﵁: هل عندكم شئ من الوحى إلا ما فى كتاب اللَّه؟ قال: لا والذى فلق الحبة وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، مَا أَعْلَمُهُ إلا فهما يعطيه اللَّه رجلا فى القرآن وما فى هذه الصحيفة. قلت: وما فى الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر. وأورده فى كتاب الديات فى باب لا يقتل المسلم بالكافر فقال: حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا مطرف أن عامرا حدثهم عن أبى جحيفة قال: قلت لعلى. وحدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا ابن عيينة حدثنا مطرف سمعت الشعبى يحدث قال: سمعت أبا جحيفة قال: سألت عليا ﵁ هل عندكم شئ مما ليس فى القرآن؟ وقال ابن عيينة مرة: ما ليس عند الناس؟ فقال: والذى فلق الحبة وبرأ النسمة، ما عندنا إلا ما فى القرآن، إلا فهما يُعطَى رجل فى كتابه، وما فى الصحيفة. قلت: وما فى الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر. وقد أخرج البخارى ومسلم واللفظ للبخارى من حديث يزيد بن شريك بن","vol":"8","page":137},{"text":"طارق التيمى عن على ﵁ قال: ما عندنا شئ إلا كتابُ اللَّه وهذه الصحيفة عن النبى -ﷺ- \"المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين لا يُقْبَلُ منه صرف ولا عدل\" وقال: \"ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، ومن تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل\" وفى لفظ فى الفرائض: فيها الجراحات وأسنان الإبل والمدينة حرم ما بين عير إلى ثور ولمسلم عن أبى الطفيل عن على: ما خصنا رسول اللَّه -ﷺ- بشئ لم يعم به الناس كافة إلا ما فى قراب سيفى هذا، وأخرج صحيفة مكتوبة، فيها: لعن اللَّه من ذبح لغير اللَّه. ولعن اللَّه من سرق منار الأرض ولعن اللَّه من لعن والده ولعن اللَّه من آوى محدثا. قال الحافظ فى الفتح: والجمع بين هذه الأحاديث أن الصحيفة كانت واحدة، وكان جميع ذلك مكتوبا فيها، فنقل كل واحد من الرواة عنه ما حفظه، واللَّه أعلم، وقد بين ذلك قتادة فى روايته لهذا الحديث عن أبى حسان عن على وبين أيضا السبب فى سؤالهم لعلى ﵁ عن ذلك. أخرجه أحمد والبيهقى فى الدلائل من طريق أبى حسان أن عليا كان يأمر بالأمر فيقال: قد فعلناه، فيقول: صدق اللَّه ورسوله، فقال له الأشتر: هذا الذى تقول: أهو شئ عهده إليك رسول اللَّه -ﷺ- خاصة دون الناس؟ فذكره بطوله. اهـ وقال الحافظ فى الفتح أيضا: وإنما سأله أبو جحيفة عن ذلك لأن جماعة","vol":"8","page":138},{"text":"من الشيعة كانوا يزعمون أن عند أهل البيت لا سيما عليا أشياء من الوحى خصهم النبى -ﷺ- بها، لم يطلع غيرهم عليها. وقد سأل عليا عن هذه المسألة أيضا قيس بن عباد وهو بضم المهملة وتخفيف الموحدة والأشتر النخعى وحديثهما فى مسند النسائى اهـ أقول حديث قيس بن عباد والأشتر هو فى سنن أبى داود قال: حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قالا: ثنا يحيى بن سعيد أخبرنا سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن الحسن عن قيس بن عُباد قال: انطلقت أنا والأشتر إلى على ﵇ فقلنا: هل عهد إليك رسول اللَّه -ﷺ- شيئا لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال: لا. إلا ما فى كتابى هذا. قال مسدد: قال: فأخرج كتابا، وقال أحمد: كتابا من قراب سيفه فإذا فيه: المؤمنون تكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم، أَلَا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد فى عهده، من أحدث حدثا فعلى نفسه، ومن أحدت حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين اهـ هذا وقول الصنعانى فى سبل السلام فى هذا الحديث: فلا يلزم منه نفى ما نسب إلى على ﵁ من الجفر وغيره، وقد يقال: إن هذا داخل تحت قوله: \"إلا فهم يعطيه اللَّه رجلا فى القرآن\" اهـ أقول: إن هذا القول من الصنعانى زلة لا تليق بمثله، حيث إن هذا القول هو من أبرز أقوال الرافضة الذين نسبوا إلى على خاصة وأهل البيت عامة أنهم يعلمون الغيب. واللَّه يقول: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا (٢٦) إِلَّا مَنِ","vol":"8","page":139},{"text":"ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ﴾ وإضافة غير الرسل فى هذا الباب إلى الرسل من أعظم الفرية على اللَّه ﷿، وقد زلت فيها أقدام كثيرة نسأل اللَّه تعالى أن يجنبنا بمنه الخَطَلَ والزلل إنه سميع مجيب، ولا حول ولا قوة إلا باللَّه العلى العظيم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - تساوى المسلمين فى القصاص بلا فرق بين شريف ووضيع ولا بين لون ولون أو جنس وجنس أو صغير وكبير.\n٢ - يجوز أن يجير على المسلمين امرأة منهم.\n٣ - إذا أمَّنَ المسلم حربيا كان أمانه أمانا من جميع المسلمين.\n٤ - وجوب اتحاد كلمة المسلمين ضد أعداء الإسلام.\n٥ - لا يجوز قتل مسلم بكافر.\n٦ - لا يجوز قتل مُعَاهَد فى مدة عهده.\n٧ - لم يخص رسول اللَّه -ﷺ- أهل البيت بشئ من العلم دون سائر الأمة.\n٨ - وجوب العمل على فكاك الأسير المسلم.","vol":"8","page":140},{"text":"٧ - وعن أنس بن مالك ﵁ أن جارية وُجِدَ رَأسُها قد رُضَّ بين حَجَرَيْنِ، فسألوها: من صنع بكِ هذا؟ فلان؟ فلان؟ حتى ذكروا يهوديا، فأومأت برأسها، فأُخِذَ اليهودىُّ فأَقَرَّ، فأمر رسول اللَّه -ﷺ- أن يُرَضَّ رَأسُهُ بين حَجَرَيْنِ\" متفق عليه، واللفظ لمسلم.","vol":"8","page":140},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nجارية: هى الأمة أو الفتاة الصغيرة.\nرُضَّ رأسها: أى رُضخَ ودُقَّ قال الحافظ فى الفتح: لم أقف على اسمها.\nفسألوها: يعنى أدركوها وبها رمق قبل أن تفارق الحياة فاستفهموا منها.\nمن صَنَعَ بك هذا: أى من رَضَّ رَأسَكِ بين الحَجَرَيْن؟\nفلان؟ فلان؟: أى أهو الشخص الفلانى أو الشخص الفلانى لشخص آخر. وفلان كناية عن شخص.\nحتى ذكروا يهوديا: أى أخذوا يُعَدِّدُونَ أسماء يتهمونها حتى ذكروا اسم يهودى. قال الحافظ فى الفتح: لم أقف على اسمه.\nفأومأت برأسها: أى فأشارت إشارة برأسها تفيد أن هذا اليهودى الذى ذُكِرَ هو الذى رض رأسها بين الحجرين.\nفَأُخذ اليهودى فأقَرَّ: أى فَقُبِضَ على اليهودى المذكور فاعترف بأنه هو الذى رض رأسها.\nفأمر رسول اللَّه -ﷺ- أن يُرَضَّ رأسه بين حجرين: أى فقضى وحكم رسول اللَّه -ﷺ- أن يقاد منه وأن ينفذ فيه القصاص بمثل ما قَتَلَ فَيُدَق رأسه بين حجرين حتى يموت.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال البخارى فى صحيحه: باب سؤال القاتل حتى يقر، والإِقرار فى الحدود ثم ساق من طريق قتادة عن أنس بن مالك رضى","vol":"8","page":141},{"text":"اللَّه عنه أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين، فقيل لها: من فعل بكِ هذا؟ أفلان أو فلان؟ حتى سُمِّىَ اليهودى، فأتى به النبى -ﷺ- فلم يزل به حتى أَقَرَّ به، فرض رأسه بالحجارة. ثم قال البخارى: باب إذا قَتَلَ بحجر أو عصا وساق من طريق هشام بن زيد بن أنس عن جده أنس بن مالك قال: خرجت جارية عليها أوضاح بالمدينة قال: فرماها بحجر، قال: فجئ بها إلى النبى -ﷺ- وبها رمق، فقال لها رسول اللَّه -ﷺ- \"فلان قتلكِ؟ \" فرفعت رأسها، فأعاد عليها، قال: \"فلان قتلكِ؟ \" فرفعت رأسها، فقال لها فى الثالثة: \"فلان قتلكِ؟ \" فخفضت رأسها. فَدَعَا به رسول اللَّه -ﷺ- فقتله بين الحجرين. ثم ساقه فى باب من أقاد بالحجر من طريق هشام بن زيد عن أنس ﵁ أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها فقتلها بحجر فجئ بها إلى النبى -ﷺ- وبها رمق، فقال لها \"أقتلكِ فلان؟ \" فأشارت برأسها أن لا. ثم قال الثانية فأشارت برأسها أن لا. ثم سألها الثالثة فأشارت أن نعم، فقتله النبى -ﷺ- بحجرين. ثم ساقه البخارى فى باب إذا أقر بالقتل مرة قتل به، من طريق قتادة حدثنا أنس بن مالك أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين فقيل لها: من فعل بك هذا؟ أفلان؟ أفلان؟ حتى سُمِّى اليهودى. فأومأت برأسها، فجئ باليهودى فاعترف. فأمر به النبى -ﷺ- فَرُضَّ رأسه بالحجارة. وقد قال هشام: بحجرين. ثم قال البخارى: باب قتل الرجل بالمرأة وساقه من","vol":"8","page":142},{"text":"طريق قتادة عن أنس بن مالك ﵁ أن النبى -ﷺ- قتل يهوديا بجارية، قتلها على أوضاح لها اهـ كما ساقه مسلم من طريق هشام بن زيد عن أنس بن مالك أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها فقتلها بحجر قال: فجئ بها إلى النبى -ﷺ- وبها رمق فقال لها: \"أقتلكِ فلان؟ \" فأشارت برأسها أن لا. ثم قال لها الثانية فأشارت برأسها أن لا. ثم سألها الثالثة فقالت: نعم وأشارت برأسها فقتله رسول اللَّه -ﷺ- بين حجرين. ثم ساقه من طريق أبى قلابة عن أنس أن رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار على حُلِىٍّ لها ثم ألقاها فى القليب ورضخ رأسها بالحجارة، فَأُخِذَ فَأُتِىَ به رسول اللَّه -ﷺ- فأمر به أن يرجم حتى يموت فَرُجِمَ حتى مات. ثم ساقه من طريق قتادة عن أنس باللفظ الذى ساقه المصنف إلا أنه قال: فأمر به رسول اللَّه -ﷺ- أن يُرَضَّ رَأسُهُ بالحجارة\" هذا وقوله فى الحديث: على أوضاح أى قتلها بسبب حلى معها ليأخذه، ولا معارضة بين رواية أن يرض رأسه بالحجارة ورواية بين حجرين، ورواية: أن يرجم حتى يموت فرجم حتى مات. قال الحافظ فى الفتح: قال عياض: رضخه بين حجرين ورميه بالحجارة ورجه بها بمعنى. والجامع أنه رمى بحجر أو أكثر ورأسه على آخر اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - سؤال القاتل حتى يقر إذا لم تكن هناك بينة.\n٢ - أن القتل العمد قد يكون بالرض بالحجارة.","vol":"8","page":143},{"text":"٣ - وأن مَن قَتَلَ بالحَجَر قُتِلَ قصاصا بالحجر.\n٤ - وأن الإِقرار بالقتل يكفى فيه أن يقر مرة واحدة.\n٥ - وأن الرجل يقتل بالمرأة.","vol":"8","page":144},{"text":"٨ - وعن عمران بن حصين ﵄ أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء فأتوا النبى -ﷺ- فلم يجعل لهم شيئا\" رواه أحمد والثلاثة بإسناد صحيح.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nأن غلاما: أى أن مملوكا أو أن صبيا.\nفلم يجعل لهم شيئا: أى فلم يمكنهم من القصاص لأن الجانى صبى أو أن ما تحمله العاقلة يسقط عنهم بفقرهم.\nوالثلاثة: أى أبو داود والترمذى والنسائى.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nذكر المصنف ﵀ أن هذا الحديث رواه أحمد والثلاثة، وقال المجد ابن تيمية فى المنتقى: رواه أحمد وأبو داود والنسائى وقال الشوكانى فى نيل الأوطار: الحديث أخرجه أيضا ابن ماجه وقد بحثت عنه كثيرا فى الترمذى وابن ماجه فلم أقف عليه فيهما. وقد أخرجه أبو داود فى باب فى جناية العبد يكون للفقراء فقال: حدثنا أحمد بن حنبل ثنا معاذ بن هشام حدثنى أبى عن قتادة عن أبى نضرة عن","vol":"8","page":144},{"text":"عمران بن حصين أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء فأتى أهله النبى -ﷺ- فقالوا: يا رسول اللَّه إنا أناس فقراء فلم يجعل عليه شيئا. وقد ساقه النسائى باللفظ الذى ذكره المصنف من طريق إسحاق بن إبراهيم أنبأنا معاذ بن هشام قال: حدثنى أبى عن قتادة عن أبى نضرة عن عمران بن حصين قال الخطابى: معنى هذا أن الغلام الجانى كان حرا وكانت عاقلته فقراء وإنما يتواسى العاقلة عن وجود وسعة ولا شئ على الفقير اهـ وقال البيهقى: إن كان المراد بالغلام فيه المملوك فإجماع أهل العلم على أن جناية العبد فى رقبته اهـ واللَّه أعلم.","vol":"8","page":145},{"text":"٩ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده -﵃- أن رجلا طعن رجلا بقَرْنٍ فى ركبته، فجاء إلى النبى -ﷺ- فقال: أَقِدْنِى، فقال: \"حتى تَبْرَأَ\" ثم جاء إليه فقال: أقدنى، فأقاده، ثم جاء إليه، فقال: يا رسول اللَّه عرجت؟ فقال: \"قد نهيتك فَعَصَيْتَنِى فَأَبْعَدَكَ اللَّهُ، وبَطَلَ عَرَجُكَ\" ثم نهى رسول اللَّه -ﷺ- أن يُقْتَصَّ من جُرْح حتى يَبْرَأَ صاحبه. رواه أحمد والدارقطنى. وأعل بالإِرسال.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nطعن رجلا بقرن فى ركبته: أى ضربه ووخزه بقرن فى ركبته والقَرْن بفتح القاف وسكون الراء هو الرَّوق وهو عظم","vol":"8","page":145},{"text":"ينبت فى رأس الحيوان وهو معروف وقد يطلق على حد السيف والنصل لكنه غير مراد هنا إذ المراد هنا قرن الحيوان وكان العرب يستعملونه كالرمح. ويتباهى الشاعر حيث قال:\nومعى لبوس للبئيس كأنه ... روق بجبهة ذى نعاج مُجْفلِ\nولبعض القرون شُعَبٌ. والركبة هى مَوْصِلُ ما بين أسافل أطراف الفخذ وأعالى الساق.\nحتى تبرأ: أى حتى يندمل جرحك وتشفى ركبتك.\nفأقاده: أى فمكنه من القصاص ممن طعنه فى ركبته.\nعَرَجْتُ: أى خَمَعْتُ وصرت لا أستطيع المشى برجلى المطعونة على استواء ولم تعد إلى حالتها الأولى.\nقد نهيتك فعصيتنى: أى نصحتك أن تصبر حتى يندمل جرحك وتتضح عاقبة الطعنة لتستوفى القصاص على بينة لكنك أبيت إلا أن تتعجل فَفَوَّتَّ على نفسك بعض حقك.\nفأبعدك اللَّه: أى نَحَّاكَ عن الخير والحق الذى جئت تطلبه الآن بعد أن ضَيَّعْتَهُ وَفَوَّتَّهُ على نفسك بعَجَلَتِكَ.\nوبطل عرجك: أى وضاع عليك أرش عرجك.\nأن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه: أى أن يستوفى القصاص","vol":"8","page":146},{"text":"فى الجروح حتى تندمل ويشفى المجروح ويعرف ما صار إليه الجرح وانتهى إليه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الدارقطنى: نا محمد بن أحمد بن الحسن نا محمد بن عبدوس بن كامل نا أبو بكر وعثمان ابنا أبى شيبة قالا: نا ابن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر: أن رجلا طعن رجلا بقرن فى ركبته، فأتى النبى -ﷺ- يستقيد، فقيل له: حتى تبرأ، فأبى، وعجل، فاستقاد قال: فعنتت رجله وبرئت رجل المستقاد منه، فأتى النبى -ﷺ- فقال له: \"ليس لك شئ، إنك أبيت\" قال أبو أحمد ابن عبدوس: ما جاء بهذا إلا أبو بكر وعثمان. قال الشيخ: أخطأ فيه ابنا أبى شيبة، وخالفهما أحمد بن حنبل وغيره عن ابن علية عن أيوب عن عمرو مرسلا وكذلك قال أصحاب عمرو بن دينار عنه، وهو المحفوظ مرسلا. نا محمد بن إسماعيل نا إسحاق بن إبراهيم، أنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عمرو بن دينار عن محمد بن طلحة عن النبى -ﷺ- نحوه. نا محمد بن إسماعيل الفارسى نا إسحاق بن إبراهيم بن عباد نا عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرنى عمرو بن دينار عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة أخبرهم أن رجلا طعن رجلا بقرن فى رجله، فجاء إلى النبى -ﷺ- فقال: أقدنى، قال: حتى تبرأ، قال: أقدنى قال: حتى تبرأ قال: أقدنى. فأقاده، ثم عرج، فجاء المستقيد فقال: حقى،","vol":"8","page":147},{"text":"فقال النبى -ﷺ-: لاحق لك، نا محمد بن إسماعيل نا إسحاق أنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عمرو بن دينار عن محمد بن طلحة مثله. وعن معمر عن أيوب عن عمرو بن شعيب قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"أبعدك اللَّه أنت عجلت\" نا أبو بكر النيسابورى نا محمد بن إسحاق نا أحمد بن محمد الأزرقى نا محمد بن خالد نا ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى النبى -ﷺ- بعد ذك أن يقتص من الجراح حتى ينتهى. ثنا أحمد بن عيسى الخواص نا أحمد بن الهيثم بن خالد نا هانئ بن يحيى نا يزيد ابن عياض عن أبى الزبير عن جابر قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: يستأنى بالجراح سَنَةً. يزيد بن عياض ضعيف متروك اهـ","vol":"8","page":148},{"text":"١٠ - وعن أبى هريرة ﵁ قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما فى بطنها، فاختصموا إلى رسول اللَّه -ﷺ-، فقضى رسول اللَّه -ﷺ- أن دية جنينها غُرَّةٌ عَبْدٌ أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاملتها، وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا ومن معهم، فقال حَمَلُ بن النابغة الهُذَلى: يا رسول اللَّه كيف يغرم من لا شَرِبَ ولا أَكَلَ، ولا نَطَقَ ولا اسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ ذلك يُطَلُّ. فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إنما هذا من إخوان الكهان\" من أجل سَجْعِه الذى سَجَعَ. متفق عليه. وأخرجه أبو داود والنسائى من حديث ابن عباس: أن عمر سأل من شهد قضاء رسول اللَّه -ﷺ-","vol":"8","page":148},{"text":"فى الجنين؟ قال: فقام حَمَلُ بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى. فذكره، مختصرا. وصححه ابن حبان والحاكم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nاقتتلت امرأتان: أى تشاجرت وتضاربت امرأتان، وإحداهما يقال لها مليكة والأخرى يقال لها أم عفيف بنت مسروح وقيل: اسم الثانية أم عطيف وقيل: أم مكلف وقيل: أم مليكة. وكانتا تحت حمل بن النابغة.\nمن هذيل: أى كلتا المرأتين من قبيلة هذيل وهما من بنى لحيان بطن من هذيل، وهذيل قبيلة معروفة. وقيل إن المرأة الثانية عامرية، لكنها لما كانت متزوجة فى هذيل قيل لها: من هذيل.\nفرمت إحداهما الأخرى. بحجر: أى فخذفت إحدى المرأتين المرأة الأخرى بحجر وضربتها به، وألقته على بطنها، ويبدو أنها ضربتها أيضا بعمود فسطاط كما جاء فى بعض الروايات.\nفقتلتها: أى فماتت المخذوفة بالحجر.\nوما فى بطنها: أى وطرحت جنينها ميتا مقتولا كذلك.\nفاختصموا إلى رسول اللَّه -ﷺ-: أى فاحتكموا إلى النبى -ﷺ-.\nفقضى رسول اللَّه -ﷺ-: أى فحكم رسول اللَّه -ﷺ-.","vol":"8","page":149},{"text":"غرة عبد أو وليدة: أى دية الجنين الذى سقط من بطن أمه ميتا مقتولا عبدٌ أو أمة ويطلق على العبد أنه غرة وعلى الأمة أنها غرة كذلك، وأو للتقسيم قال الحافظ فى الفتح: وقال الباجى: يحتمل أن تكون \"أو\" شكا من الراوى فى تلك الواقعة المخصوصة ويحتمل أن تكون للتنويع وهو الأظهر وقيل: المرفوع من الحديث قوله: \"بغرة\" وأما قوله: \"عبد أو أمة\" فشك من الراوى فى المراد بها اهـ والغرة فى الأصل البياض يكون فى جبهة الفرس وقد استعمل فى الآدمى. كما تطلق الغرة على الشئ النفيس آدميا كان أو غيره ذكرا كان أو أنثى وقيل: الغرة اسم للإنسان المملوك.\nبدية المرأة: أى المقتولة.\nعلى عاقلتها: أى على عاقلة القاتلة أى عصبتها.\nوَوَرَّثَهَا ولدها ومن معهم: أى وجعل ميراثها لأولادها وزوجها.\nحَمَلَ بن النابغة الهذلى: هو أبو نضلة حمل بن مالك بن النابغة الهذلى، له صحبة. وقد نزل البصرة وعاش إلى خلافة عمر بن الخطاب ﵁. روى عنه عبد اللَّه بن عباس، قال فى تهذيب التهذيب: وذكر","vol":"8","page":150},{"text":"أبو ذر الهروى فى مستدركه أن عمر بن الخطاب روى عنه أيضا ﵁.\nكيف يغرم الخ: قال فى القاموس: والغرامة ما يلزم أداؤه كالغُرْم وكَمُكْرَم، وأغرمه إياه وغرَّمتُه وقد غَرِمَ الدية كسمع اهـ أى كيف يلزم بدفع دية من سقط من بطن أمه ميتا فلم يشرب ولم يأكل ولم يتكلم ولم يصح.\nولا استهل: أى ولا صاح عند ولادته.\nفمثل ذلك يُطَلُّ: أى فمثل هذا السقط يهدر.\nمن إخوان الكهان: أى من أشباه الكهان وهم المدعون علم الغيب، وكان الناس يحتكمون إليهم فى الجاهلية.\nمن أجل سجعه الذى سجع: أى بسبب قوله الذى قاله بطريق السجع، قال فى القاموس: السجع: الكلام المقفى أو موالاة الكلام على رَوِيٍّ ج أسجاع كالأسجوعة بالضم ج أساجيع كمنع نطق بكلام له فواصل اهـ\nمن شهد: أى من حضر.\nقضاء رسول اللَّه -ﷺ- فى الجنين: أى حكم النبى -ﷺ- فى قضية الجنين الذى طرحته المرأة لما ضربتها الأخرى بحجر.\nكنت بين امرأتين: أى كنت زوجا لامرأتين.\nفذكره مختصرا: أى فَسَاقَ الحديث بإيجاز.","vol":"8","page":151},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nحديث ابن عباس عن عمر هو عند أبى داود من طريق عمرو بن دينار سمع طاوسا عن ابن عباس عن عمر أنه سأل عن قضية النبى -ﷺ- فى ذلك فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها فقضى رسول اللَّه -ﷺ- فى جنينها بغرة وأن تقتل. أما النسائى فقال فى المجتبى: أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو عن طاوس أن عمر استشار الناس فى الجنين فقال حمل بن مالك: قضى رسول اللَّه -ﷺ- فى الجنين غرة، قال طاوس: إن الفرس غرة اهـ. وقد رواه البخارى ﵀ فى كتاب الديات فى باب جنين المرأة ومسلم من طريق مالك عن ابن شهاب عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة ﵁: أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقضى رسول اللَّه ﷺ فيها بغرة عبد أو أمة. ثم أورده البخارى فى باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لاعلى الولد، ومسلم واللفظ للبخارى من طريق الليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة: أن رسول اللَّه -ﷺ- قضى فى جنين امرأة من بنى لحيان بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التى قضى عديها بالغرة توفيت فقضى رسول اللَّه ﷺ أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها. وأورده البخارى ومسلم من طريق يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبى سلمة بن","vol":"8","page":152},{"text":"عبد الرحمن عن أبى هريرة ﵁ باللفظ الذى ساقه المصنف وساقه مسلم من طريق معمر عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال: اقتتلت امرأتان، وساق الحديث بقصته ولم يذكر وورثها ولدها ومن معهم وقال: فقال قائل: كيف نعقل؟ ولم يُسَمِّ حمل بن مالك. وقد أخرج البخارى من طريق هشام عن أبيه عن المغيرة بن شعبة عن عمر ﵁ أنه استشارهم فى إملاص المرأة فقال المغيرة: قضى النبى -ﷺ- بالغرة عبد أو أمة فشهد محمد بن مسلمة أنه، شهد النبى ﷺ قضى به. وفى لفظ للبخارى منا طريق هشام عن أبيه أن عمر نشد الناس: من سمع النبى -ﷺ- قضى فى السقط؟ وقال المغيرة: أنا سمعته قضى فيه بغرة عبد أو أمة فقال: ائت من يشهد معك على هذا، فقال محمد بن مسلمة: أنا أشهد على النبى -ﷺ- بمثل هذا. ثم ساق البخارى من طريق هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع المغيرة بن شعبة يحدث عن عمر أنه استشارهم فى إملاص المرأة مثله. اهـ وأصل إملاص المرأة أن تزلق الجنين قبل الولادة المعتادة وفسر فى رواية للبخارى أوردها فى كتاب الاعتصام عن هشام عن أبيه عن المغيرة: سأل عمر بن الخطاب فى إملاص المرأة وهى التى تُضرَبُ بَطْنُهَا فتلقى جنينها. الحديث. أما مسلم فقد أخرج من طريق عُبَيْد بن نُضَيْلَة الخزاعى عن المغيرة بن شعبة قال: ضربت امرأة ضَرَّتَهَا بعمود فسطاط وهى حبلى فقتلتها قال: وإحداهما لحيانية قال: فجعل رسول اللَّه -ﷺ- دية المقتولة","vol":"8","page":153},{"text":"على عصبة القاتلة وغرة لما فى بطنها، فقال رجل من عصبة القاتلة: أَنَغْرَمُ دية من لا أكل ولا شرب، ولا استهل، فَمِثْلُ ذلك يُطَلُّ. فقال رسول اللَّه -ﷺ- \"أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الأعْرَاب\" قال: وجعل عليهم الدية. وفى لفظ لمسلم من طريق عبيد بن نضيلة عن المغيرة بن شعبة أن امرأة قتلت ضرتها بعمود فسطاط فَأُتِىَ فيه رسول اللَّه ﷺ، فقضى على عاقلتها بالدية، وكانت حاملا، فقضى فى الجنين بغرة، فقال بعض عصبتها: أَنَدِى من لا طَعِمَ ولا شَرِبَ، ولا صاح فاستهل، ومثل ذلك يُطَلُّ؟ قال: فقال: \"سَجْعٌ كَسَجْع الأعراب\" ثم أورده مسلم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة قال: استشار عمر بن الخطاب الناس فى إملاص المرأة فقال المغيرة بن شعبة: شهدت النبى -ﷺ- قضى فيه بغرة عبد أو أمة قال: فقال عمر: ائتنى بمن يشهد معك. قال: فشهد له محمد بن مسلمة.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن قتل الخطأ تجب فيه الدية ولو كان بحجر.\n٢ - أنه لا قود إلا فى قتل العمد.\n٣ - أنه إذا ضرب أحد بطن الحبلى فألقت جنينها ميتا تكون ديته غرة عبدًا أو أمة.\n٤ - أن دية القتيل على عصبة القاتل فى القتل الخطأ.\n٥ - أن ولد المرأة لا يعقل عنها إذا لم يكن من عصبتها. لأن","vol":"8","page":154},{"text":"العقل على والد القاتل وعصبة الوالد إذ العاقلة هى العصبة وهم القرابة من جهة الأب.\n٦ - أن من يرث المرأة لا يعقل عنها إذا لم يكن من عصبتها.\n٧ - بغض الإسلام لسجع الكهان.","vol":"8","page":155},{"text":"١١ - وعن أنس ﵁ أن الرُّبيِّع بنتَ النضر عمته كَسَرَتْ، ثَنِيَّةَ جارية، فطلبوا إليها العفو فَأَبَوْا، فَعَرَضُوا الأرش فأبوا، فأتوا رسولَ اللَّه -ﷺ-، فَأَبَوْا إلا القصاص، فأمر رسول اللَّه -ﷺ- بالقصاص، فقال أنس بن النضر: يا رسول اللَّه أَتُكْسَرُ ثَنية الرُّبَيِّع؟ لا والذى بعثك بالحق لا تُكْسَرُ ثنيتها، فقال رسول اللَّه ﷺ: \"يا أنس كتابُ اللَّه القصاصُ\" فَرَضىَ القوم فَعَفَوْا، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إن من عباد اللَّه من لو أقسم على اللَّه لأبَرَّه\" متفق عليه واللفظ للبخارى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالرُّبَيِّع بنت النضر: هى الربيع بنت النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غَنْم بن عدى بن النجار الأنصارية النجارية. قال الحافظ فى التقريب: الربيع بنت النضر الأنصارية الخزرجية عمة أنس بن مالك صحابية، روى عنها أنس فى الجهاد من صحيح مسلم، ولم يذكرها المزى اهـ ويذكر أنها","vol":"8","page":155},{"text":"هى التى اشترت والد الحسن البصرى من سبى ميسان وأعتقته ﵂. وقد وقع عند البيهقى فى أول الجنايات: الربيع بنت معوذ. قال فى الفتح وهو غلط فى ذكر أبيها.\nعمته: أى عمة أنس بن مالك فهى أخت أبيه مالك ابن النضر.\nثنية: هى واحدة الثنايا وهى الأسنان الأربع التى فى مقدم الفم، اثنتان من فوق واثنتان من أسفل.\nجارية: أى أمرأة شابة وهى من الأنصار.\nفطلبوا إليها العفو فأبوا: أى فطلب أهل الربيع من الجارية ومن أهلها أن يعفوا عن الكسر المذكور مجانا، فامتنعوا عن قبول ذلك وأصروا على عدم التنازل.\nفَعَرَضُوا الأرش فأبوا: أى فطلب أهل الربيع من أهل الجارية أن يقبلوا الصلح على مال وأن يتجاوزوا عن القصاص فامتنعوا عن قبول الأرش وأصروا على القصاص.\nالقصاص: أى المماثلة وذلك بكسر ثنية الربيع. إما بقلع سنها إن كانت قلعت سن الجارية أو بأن يبرد من سنها بقدر ما كسرت من ثنية الجارية.\nفأمر رسول اللَّه -ﷺ- بالقصاص: أى فحكم وقضى رسول اللَّه -ﷺ- بأن تكسر ثنية الرُّبَيِّع ﵂.\nأنس بن النضر: هو أخو الرُّبيِّع أنس بن النضر بن ضمضم بن","vol":"8","page":156},{"text":"زيد بن حرام الخزرجى الأنصارى ﵁. وقد سمى به أنس بن مالك ﵁. وقد روى البخارى من حديث أنس ﵁ قال: نرى هذه الآية نزلت فى أنس بن النضر ﵁ ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ﴾ الآية وعند مسلم من حديث سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس أن أنس بن النضر ﵁ لم يشهد مع رسول اللَّه -ﷺ- يوم بدر فشق عليه وقال: أول مشهد مع رسول اللَّه ﷺ غبت عنه، لئن أرانى اللَّه تعالى مشهدا فيما بعد مع رسول اللَّه -ﷺ- ليرين اللَّه ﷿ ما أصنع فلما كان يوم أحد استقبل سعد بن معاذ ﵁ وقال له: يا أبا عمرو أين؟ واها لريح الجنة إنى أجده دون أحد، فقاتلهم حتى قتل ﵁ قال: فَوُجِدَ فى جسده بضع وثمانون بين ضربة وطعنة ورمية فقالت أخته عمتى الرُّبَيِّع ابنة النضر: فما عرفت أخى إلا ببنانه، قال: فنزلت. فيه هذه الآية: ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا﴾ قال: فكانوا يرون أن هذه الآية نزلت","vol":"8","page":157},{"text":"فيه وفى أصحابه ﵃ اهـ وهذا يدل على أن قصة الربيع فى كسر ثنية الجارية كانت قبل أحد.\nلا والذى بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها: أى لا تكسر ثنية الربيع واللَّه الذى بعثك بالحق إنى لأرجو أن لا تكسر ثنية الربيع قصاصا وأن يقبل أهل الجارية أرش سنها، وكأنه يرجو من رسول اللَّه -ﷺ- أن يُرَغِّبَ أهل الجارية بالعفو مجانا أو بقبول الأرش وأن يتنازلوا عن القصاص.\nيا أنس كتاب اللَّه القصاص: أى يا أنس شرع اللَّه يثبت لهم الحق فى القصاص كسر ثنية الرُّبَيِّع وقد يكون ذلك إشارة إلى قوله تعالى فى كتابه الكريم: ﴿وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾.\nفرضى القوم فعفوا: أى فتنازل أهل الجارية عن القصاص.\nإن من عباد اللَّه من لو أقسم على اللَّه لأبره: أى إن بعض عباد اللَّه لا يخيب اللَّه رجاءهم ولا يرد دعاءهم، يعنى منهم أنس بن النضر ﵁.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأورد البخارى ﵀ هذا الحديث باللفظ الذى ساقه المصنف، من طريق عبد اللَّه بن بكر السهمى عن حميد عن أنس فى تفسير سورة البقرة، وأورده فى كتاب الصلح فى باب الصلح فى الدية من طريق محمد بن عبد اللَّه الأنصارى قال حدثنى حميد أن أنسا حدثهم","vol":"8","page":158},{"text":"أن الربيع وهى ابنة النضر كسرت ثنية جارية، فطلبوا الأرش وطلبوا العفو، فأبوا، فأتوا النبى -ﷺ- فأمرهم بالقصاص، فقال أنس بن النضر: أتكسر ثنية الربيع يا رسول اللَّه؟ لا؟ والذى بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها، فقال: \"يا أنس كتاب اللَّه القصاص\" فرضى القوم وَعَفَوا، فقال النبى -ﷺ- \"إن من عباد اللَّه من لو أقسم على اللَّه لأبره\" زاد الفزارى عن حميد عن أنس: فرضى القوم وقبلوا الأرش. وأورده فى باب \"السن بالسن\" من طريق الأنصارى عن حميد عن أنس رضى اللَّه بلفظ: أن ابنة النضر لطمت جارية فكسرت ثنيتها، فأتوا النبى ﷺ فأمر بالقصاص. وقال البخارى فى باب القصاص بين الرجال والنساء فى الجراحات: وجرحت أخت الرُّبَيِّع إنسانا، فقال النبى ﷺ: \"القصاص\" أما مسلم ﵀ فقد قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، حدثنا عفان بن مسلم حدثنا حماد أخبرنا ثابت عن أنس أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا، فاختصموا إلى النبى -ﷺ- فقال رسول اللَّه ﷺ: \"القصاصَ القصاصَ\" فقالت أم الرُّبَيِّع: يا رسول اللَّه أيقتص من فلانة؟ واللَّه لا يُقْتَصُّ منها. فقال النبى ﷺ: \"سبحان اللَّه، يا أم الربيع القصاصُ كتاب اللَّه\" قالت: لا واللَّه لا يقتص منها أبدا، قال: فما زالت حتى قبلوا الدية، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إن من عباد اللَّه من لو أقسم على اللَّه لأبره\" وظاهر سياق البخارى ومسلم يشعر بأنه قد وقع للربيع ابنة","vol":"8","page":159},{"text":"النضر أن لطمت جارية فكسرت ثنيتها فأبى أهل الجارية إلا القصاص وأن أنس بن النضر ﵁ ضرع إلى اللَّه تعالى ألا تكسر ثنية أخته الربيع فَأَلَانَ اللَّه تعالى قلوب أهل الجارية فتنازلوا عن حقهم فى القصاص وقبلوا الدية، وأن أخت الربيع وهى أم حارثة ابنة النضر جرحت إنسانا، فاختصموا إلى النبى ﷺ فقضى بالقصاص فضرعت أمها إلى اللَّه ﷿ أن يُلَيِّن قلوب أهل الإِنسان الذى جُرِحَ فيتنازلوا عن حقهم فى القصاص وقالت: لا واللَّه لا يقتص منها أبدا فاستجاب اللَّه دعاءها وقبل ضراعتها فتنازل أهل الجريح عن القصاص، وأن النبى -ﷺ- قال فى حق أنس بن النضر: \"إن من عباد اللَّه من لو أقسم على اللَّه لأبره\"، وقال فى حق والدة أم حارثة أخت الربيع: \"إن من عباد اللَّه من لو أقسم على اللَّه لأبره\" وعلى هذا فهما قصتان وقعتا لأختين، وليستا قصتين وقعتا للربيع وحدها. فجرحت إنسانا كسرت ثنية جارية، وبهذا لا يكون حديث الباب من المتفق عليه. قال البيهقى الأظهر أنهما قضيتان. وقال النووى: هما قضيتان. وقال الحافظ فى الفتح: فى القصتين مغايرات منها هل الجانية الربيع أو أختها؟ وهل الجناية كسر الثنية أو الجراحة؟ وهل الحالف أُمُّ الرُّبَيِّع أو أخوها أنس بن النضر؟ وأما ما وقع فى أول الجنايات عند البيهقى من وجه آخر عن حميد عن أنس قال: لطمت الربيع بنت معوذ جارية فكسرت ثنيتها. فهو غلط فى ذكر أبيها والمحفوظ أنها بنت النضر عمة أنس كما وقع التصريح به فى صحيح البخارى اهـ","vol":"8","page":160},{"text":"<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن كل من وجب له القصاص فى النفس أو دونها فعفا على مال فرضوا به جاز.\n٢ - مشروعية القصاص فى كل ما تتأتى فيه المماثلة من الجنايات.\n٣ - أن من وجب عليه القصاص فألح على مستحقيه فى العفو وقبول الدية وأكثر من الضراعة إلى اللَّه أن يلين قلوب خصومه لقبول الدية لا يكون ذلك من باب رد حكم اللَّه.\n٤ - جواز الاستشفاع فى قبول التنازل عن القصاص وأن ذلك ليس من باب الشفاعة فى الحدود بعد رفعها للسلطان.\n٥ - جواز الثناء على بعض عباد اللَّه الصالحين فى وجوههم عند أمن الفتنة من ذلك.\n٦ - أن الخيرة فى القصاص أو الدية للمستحق فقط دون المستحق عليه.\n٧ - إثبات القصاص بين النساء فى الجراحات وفى الأسنان.\n٨ - جواز الحلف فيما يظن وقوعه ولا يكون ذلك تَأَلِّيًا على اللَّه.\n٩ - أن شرع من قبلنا شرع لنا ما دام لم يرد دليل بالنسخ أو التخصيص.","vol":"8","page":161},{"text":"١٢ - وعن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"من قُتِلَ فى عِمِّيّا أو رِمِّيّا بحجر أو سوط أو عصا فعقله","vol":"8","page":161},{"text":"عَقْل الخطأ، ومن قُتِلَ عمدا فهو قَوَدٌ، ومن حال دونه فعليه لعنة اللَّه\" أخرجه أبو داود والنسائى وابن ماجه بإسناد قوى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nعِمِّيًّا أو رِمِّيًّا: الرِّمِّىُّ: المراماة، قال فى القاموس: وقُتِلَ عِمِّيًّا كَرِمِّيًّا: لم يُدْرَ من قتله اهـ ومعناه أن يترامى فريقان فيوجد بينهم قتيل لا يدرى من قتله. قال فى النهاية فى تفسير قوله \"عميا رميا\" يوجد بينهم قتيل يعمى أمره ولا يتبين قاتله اهـ\nسوط: أصل السوط: الخلط، ويطلق على المقرعة وهو المراد هنا لأنها تخلط اللحم بالدم.\nفعقله عقل الخطأ: أى فديته دية قتل الخطأ.\nفهو قود: أى ففيه القصاص.\nومن حال دونه الخ: أى ومن حال دون استيفاء القصاص أو الدية مع طلب مستحقه فعليه لعنة اللَّه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال أبو داود فى باب القصاص من النفس: حدثنا محمد بن عبيد ثنا حماد ح وثنا ابن السرح ثنا سفيان -وهذا حديثه- عن عمرو عن طاوس قاله: من قتل- وقال ابن عبيد: قال: قال رسول اللَّه ﷺ: من قتل فى عميا فى رمى يكون بينهم بحجارة أو بالسياط أو ضرب بعصى فهو خطأ، وعقله عقل الخطأ، ومن قتل","vol":"8","page":162},{"text":"عمدا فهو قود -قال ابن عبيد: قود يد- ثم اتفقا: ومن حال دونه فعليه لعنة اللَّه وغضبه، لا يقبل منه صرف ولا عدل. وحديث سفيان أتم. حدثنا محمد بن أبى غالب ثنا سعيد بن سليمان عن سليمان بن كثير ثنا عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه -ﷺ- فذكر معنى حديث سفيان اهـ وقد جاء فى بعض نسخ سنن أبى داود بعد باب فى جناية العبد يكون للفقراء \"باب فيمن قتل فى عِمِّيَّا بين قوم\" قال أبو داود: حُدِّثْتُ عن سعيد بن سليمان عن سليمان بن كثير ثنا عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: من قتل فى عِمِّيًّا أو رِمِّيًّا يكون بينهم بحجر أو بسوط فعقله عقل خطأ ومن قتل عمدا فقود يديه، فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين اهـ وقوله فى حديث ابن عبيد \"قود يد\" وفى حديث سعيد بن سليمان \"قود يديه\" هو بمعنى: قود نفسه. وقال النسائى فى باب من قتل بحجر أو سوط: أخبرنا هلال بن العلاء بن هلال قال: حدثنا سعيد بن سليمان قال: أنبأنا سليمان ابن كثير قال: حدثنا عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"من قتل فى عِمِّيا أو رِمِّيا تكون بينهم بحجر أو سوط أو بعصا فعقله عقل خطأ، ومن قُتِلَ عمدا فقود يده، فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة اللَّه، والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف وعدل.","vol":"8","page":163},{"text":"أخبرنا محمد بن مَعْمَرٍ قال حدثنا محمد بن كثير قال: حدثنا سليمان بن كثير عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس يرفعه، قال: من قتل فى عِمِّيَّة أو رِمِّيَّة بحجر أو سوط أو عصا فعقله عقل الخطأ، ومن قتل فهو قود، ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين لا يقبل اللَّه منه صَرْفًا ولا عَدْلًا. وقال ابن ماجه: باب من حال بين ولى المقتول وبين القود أو الدية حدثنا محمد بن معمر ثنا محمد بن كثير ثنا سليمان بن كثير عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس رفعه إلى النبى ﷺ قال: \"من قَتَلَ فى عمية أو عصبية بحجر أو سوط أو عصا فعليه عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قودَ، ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين لا يُقْبَلُ منه صَرْفٌ ولا عَدْلٌ اهـ وسند هذا الحديث عند أبى داود متردد بين الإِرسال والانقطاع أو عدم ذكر اللفظ فى المتصل. أو ذكر اللفظ مع الجهالة فى السند حيث قال: حدثت عن سعيد بن سليمان. أما سند النسائى وابن ماجه فهو قوى.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أنه إذا ترامى فريقان بحجارة ونحوها ثم وجد بينهم قتيل لا يدرى من قتده فإن ديته دية القتل الخطأ، ولا قصاص فيه.\n٢ - وأن قتل العمد فيه القصاص.\n٣ - وأنه لا يحل لمسلم أن يحول دون استيفاء القصاص أو الدية.\n٤ - وأن الحيلولة دون استيفاء القصاص أو الدية من الكبائر.","vol":"8","page":164},{"text":"١٣ - وعن ابن عمر ﵄ عن النبى ﷺ قال: \"إذا أمسك الرجلُ الرجلَ وقتله الآخر يُقْتَلُ الذى قَتَلَ ويُحْبَسُ الذى أمسك\" رواه الدارقطنى موصولا ومرسلا، وصححه ابن القطان ورجاله ثقات إلا أن البيهقى رجح المرسل.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nأمسك الرجل الرجل: أى حبسه وحجزه عن الحركة وعاقه عن الدفاع عن نفسه.\nوقتله الآخر: أى وجاء رجل آخر وقتل الرجل الذى أمسكه.\nيقتل الذى قتل: أى يقتل الذى باشر القتل قصاصا.\nويحبس الذى أمسك: أى ويسجن الذى أمسك الرجل حتى قُتِلَ.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الدارقطنى: نا محمد بن القاسم بن زكريا نا عباد بن يعقوب نا محمد بن الفضل عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن المسيب قال: أُتِىَ النبىُّ -ﷺ- برجلين أحدهما قتل والآخر أمسك، فَقَتَلَ الذى قَتَلَ، وحبس المُمْسِك. نا محمد بن إسماعيل الفارسى نا إسحاق بن إبراهيم نا عبد الرزاق عن معمر وابن جريج عن إسماعيل بن أمية رفع الحديث: أن النبى -ﷺ- قال: يُقْتَلُ القاتلُ ويُصْبَرُ الصابر\" نا الحسن بن أحمد بن صالح الكوفى نا إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الصيرفى نا عبدة بن عبد اللَّه الصفار نا أبو داود الحفرى عن سفيان الثورى عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر عن النبى ﷺ: \"إذا أمسك الرجلُ","vol":"8","page":165},{"text":"الرجلَ، وقتله الآخر، يُقْتَلُ الذى قَتَلَ، ويُحْبَسُ الذى أمسك\". نا أبو عبيد نا مسلم بن جنادة نا كيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية قال: قضى رسول اللَّه -ﷺ- فى رجل أمسك رجلا وقتله الآخر فقال: يُقْتَلُ القاتلُ، ويُحْبَسُ المُمْسِكُ، وعن سفيان عن جابر عن عامر عن على أنه قضى بذلك اهـ وقوله فى الحديث \"ويُصْبَرُ الصابرُ\" أى ويحبس الممسك. وقد وصف البيهقى الموصول بأنه غير محفوظ. واللَّه أعلم.","vol":"8","page":166},{"text":"١٤ - وعن عبد الرحمن بن البيلمانى ﵁ أن النبى -ﷺ- قتل مسلما بمعاهد وقال: أنا أولى من وَفَّى بذمته\" أخرجه عبد الرزاق هكذا مرسلا، ووصله الدارقطنى بذكر ابن عمر فيه وإسناد الموصول واه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nعبد الرحمن بن البيلمانى: بفتح الباء وسكون الياء قال أبو حاتم: عبد الرحمن بن أبى زيد هو ابن البيلمانى وهو مولى عمر ﵁. وكان ينزل بحران روى عنه ابنه محمد ويزيد بن طلق وربيعة بن أبى عبد الرحمن وخالد ابن أبى عمران وسماك بن الفضل وهمام والد عبد الرزاق. قال أبو حاتم: لين الحديث وقال","vol":"8","page":166},{"text":"الدارقطنى: ضعيف لا تقوم به حجة، وقال الأزدى: منكر الحديث ويروى عن ابن عمر بواطيل، وقال صالح جزرة: حديثه منكر، مات خلافة الوليد بن عبد الملك.\nأنا أولى من وَفَّى بذمته: أى أنا أحق من صان عهد المعاهد وأدى لكل ذى حق حقه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الدارقطنى: نا الحسن أحمد بن سعيد الرهاوى أخبرنى جدى سعيد بن محمد الرهاوى أن عمار بن مطر حدثهم نا إبراهيم بن محمد الأسلمى عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن ابن البيلمانى عن ابن عمر أن رسول اللَّه ﷺ قتل مسلما بمعاهد وقال: أنا أكرم من وفى بذمته. لم يسنده غير إبراهيم بن أبى يحيى وهو متروك الحديث. والصواب عن ربيعة عن ابن البيلمانى مرسل عن النبى ﷺ، وابن البيلمانى لا تقوم به حجة إذا وصل فكيف بما يرسله واللَّه أعلم. ثنا إسماعيل الصفار نا الرمادى ح ونا محمد بن إسماعيل الفارسى نا إسحاق بن إبراهيم قالا: نا عبد الرزاق عن الثورى عن ربيعة عن عبد الرحمن بن البيلمانى يرفعه أن النبى ﷺ أقاد مسلما قتل يهوديا، وقال الرمادى: أقاد مسلما بذمى، وقال: أنا أحق من وفَّى بذمته. نا بن مخلد نا موسى بن إسحاق نا أبو بكر نا عبد الرحيم عن حجاج ربيعة عن عبد الرحمن بن البيلمانى قال: قتل رسول اللَّه ﷺ رجلا من أهل القبلة برجل من أهل الذمة. وقال: أنا أحق من أوفى بذمته اهـ","vol":"8","page":167},{"text":"وعمار بن مطر كان يقلب الأحاديث ويسرقها، وكذبه أبو حاتم الرازى. وإبراهيم بن أبى يحيى هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن أبى يحيى الأسلمى المدنى أحد الضعفاء قال يحيى بن سعيد: سألت مالكا عنه: أكان ثقة فى الحديث؟ فقال: لَا ولا فى دينه. وقال القطان: كذاب، وقال أحمد: تركوا حديثه، قَدَرِىٌّ معتزلى يروى أحاديث ليس لها أصل. وقال البخارى: تركه ابن المبارك والناس، وقال النسائى والدارقطنى وغيرهما: متروك. قال أبو عبيد: بمثل هذا السند لا تسفك دماء المسلمين اهـ هذا وقد قال رسول اللَّه ﷺ: من قتل نفسا معاهدا لم يَرَحْ رائحة الجنة وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عاما، كما جاء فى البخارى.","vol":"8","page":168},{"text":"١٥ - وعن ابن عمر ﵄ قال: قُتِلَ غُلَامٌ غِيلَةً، فقال عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتُهم به. أخرجه البخارى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nغلام: أى شاب صبى.\nغيلة: بكسر الغين أى سرا وخفية بخديعة. فقتل الغيلة هو أن يُخْدَعَ الإنسان ويُقتَلَ فى موضع لا يراه أحد.\nلو اشترك فيه: أى لو تعاون على قتله.\nأهل صنعاء: يعنى سكان مدينة صنعاء وهى عاصمة اليمن.\nلقتلتُهم به: أى لاقتصصت منهم وقتلتهم جميعا لاشتراكهم فى قتله.","vol":"8","page":168},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nلفظ البخارى فى كتاب الديات فى باب إذا أصاب قوم من رجل: وقال لى ابن بشار حدثنا يحيى عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر ﵄: أن غلاما قُتِلَ غِيلَةً، فقال عمر: لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم. وقال مغيرة بن حكيم عن أبيه: إن أربعة قتلوا صبيا فقال عمر مثله. قال الحافظ فى الفتح فى قوله: فقال عمر: \"لو اشترك فيها\". فى رواية الكشميهنى \"فيه\" وهو أوجه، والتأنيث على إرادة النفس، وهذا الأثر موصول إلى عمر بأصح إسناد وقد أخرجه ابن أبى شيبة عن عبد اللَّه بن نصر عن يحيى القطان من وجه آخر عن نافع ولفظه: إن عمر قتل سبعة من أهل صنعاء برجل الخ وأخرجه الموطأ بسند آخر قال: عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر قتل خمسة أو ستة برجل قتلوه غيلة وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا، ورواية نافع أوصل وأوضح اهـ وأثر مغيرة بن حكيم عن أبيه وصله ابن وهب فقال: حدثنى جرير بن حازم أن المغيرة بن حكيم الصنعانى حدثه عن أبيه أن امرأة بصنعاء غاب عنها زوجها وترك فى حجرها ابنا له من غيرها غلاما يقال له: أصيل. فاتخذت المرأة بعد زوجها خليلا فقالت له: إن هذا الغلام يفضحنا فاقتله، فَأَبَى فامتنعت منه، فطاوعها فاجتمع على قتل الغلام الرجل ورجل آخر، والمرأة وخادمها فقتلوه ثم قطعوه اعضاء وجعلوه فى عَيْبَة، فطرحوه فى رَكِيَّةٍ، قال","vol":"8","page":169},{"text":"الحافظ فى الفتح: فذكر القصة وفيه: فأخذ خليلها فاعترف ثم اعترف الباقون فكتب يعلى وهو يومئذ أمير بشأنهم إلى عمر، فكتب إليه عمر بقتلهم جميعا، وقال: واللَّه لو أن أهل صنعاء اشتركوا فى قتله لقتلتهم أجمعين اهـ والعيبة بفتح العين وسكون الياء بعدها باء مفتوحة هى وعاء من أدم، والركية بفتح الراء كسر الكاف وتشديد الياء هى البئر التى لم تطو.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أنه لو اشترك أكثر من شخص فى قتل مسلم فإنهم يقتلون به جميعا.\n٢ - أن المشتركين فى قتل شخص يعتبر كل واحد منهم قاتلا كأنه منفرد بقتله.\n٣ - أنه لا معارضة بين قتل الجماعة بالواحد وقوله تعالى: ﴿أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾.","vol":"8","page":170},{"text":"١٦ - وعن أبى شُريْحٍ الخُزَاعِىِّ ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"فمن قُتِلَ له قتيل بعد مقالتى هذه فأهله بين خِيرَتَيْن: إما أن يأخذوا الْعَقْلَ أو يقتلوا\" أخرجه أبو داود والنسائى وأصله فى الصحيحين من حديث أبى هريرة بمعناه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nأبو شريح الخزاعى: هو خويلد بن عمرو أو عمرو بن خويلد","vol":"8","page":170},{"text":"أو عبد الرحمن بن عمرو وقيل: هانئ وقيل كعب. الخزاعى من بنى كعب بن ربيعة بن لحى بطن من خزاعة. ويقال له العدوى أيضا فقيل: فى خزاعة بطن يقال لهم بنو عدى. وقيل كان حليفا لبنى عدى بن كعب من قريش فقيل له: الكعبى. صحابى جليل، نزل المدينة وتوفى سنة ثمان وستين على الصحيح ﵁.\nبعد مقالتى هذه: أى بعد خطبتى هذه وهى التى ألقاها رسول اللَّه -ﷺ- الغد من فتح مكة.\nفأهله بين خيرتين: أى فأولياء القتيل يُخَيَّرُون بين أمرين.\nإما أن يأخذو العقل: أى إما أن يقبلوا الدية.\nأو يقتلوا: أى أو أن يقتصوا من القاتل بقتله.\nوأصله فى الصحيحين الخ: أى وأصل جعل أولياء القتيل بين خيرتين إما أن يأخذوا الدية أو يقتلوا القاتل هو فى البخارى ومسلم لكنه من حديث أبى هريرة رضى ﵁ وبغير لفظ حديث أو شريح بل بمعناه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال أبو داود فى باب ولى الدم يرضى بالدية: حدثنا مسدد بن مسرهد ثنا يحيى بن سعيد ثنا ابن أبى ذئب قال حدثنى سعيد بن أن سعيد قال: سمعت أبا شريح الكعبى يقول: قال رسول اللَّه -ﷺ-:","vol":"8","page":171},{"text":"\"أَلَا إنكم يا معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل، وإنى عاقله، فمن قتل له بعد مقالتى هذه قتيل فأهله بين خيرتين أن يأخذوا العقل أو يقتلوا. أما ما أشار إليه المصنف من أصله الذى فى الصحيحين فهو ما أخرجه الشيخان واللفظ للبخارى من حديث أبى هريرة ﵁: أنه عام فتح مكة قتلت خزاعة رجلا من بنى ليث بقتيل لهم فى الجاهلية، فقام رسول اللَّه ﷺ فقال: \"إن اللَّه حبس عن مكة الفيل، وسلط عليهم رسوله والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلى ولا تحل لأحد بعدى، ألا وإنما أُحلت لى ساعة من نهار. ألا وإنها ساعتى هذه حرام، لا يختلى شوكها، ولا يعضد شجرها، ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما يودي وإما يقاد\" فقام رجل من أهل اليمن يقال له: أبو شاه فقال: اكتب لى يا رسول اللَّه، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"اكتبوا لأبى شاه\" وفى لفظ مسلم: \"ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يُعطىَ (يعنى الدية) وإما أن يقاد (أهل القتيل) اهـ. هذا وقد ثبت أن بنى إسرائيل لم يكن فى شريعتهم العفو ولم يكن عندهم إلا القصاص، فوسع اللَّه ﵎ على أمة محمد ﷺ فخيرهم بين القصاص أو العفو وهو قبول الدية واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن ولى الدم يخير بين القصاص والدية.","vol":"8","page":172},{"text":"٢ - وأنه إذا اختار ولى الدم الدية سقط حقه فى القصاص.\n٣ - كمال الشريعة الإِسلامية، ووضع الإِصر والأغلال التى كانت على الأم السابقة.","vol":"8","page":173},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-101>باب الدِّيَات</span>","vol":"8","page":174},{"text":"١ - عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عز جده ﵃ أن النبى -ﷺ- كتب إلى أهل اليمن، فذكر الحديث، وفيه: \"إن من اعتبط مؤمنا قَتْلًا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول، وإن فى النفس الدية مائة من الإِبل، وفى الأنف إذا أُوعِبَ جَدْعُه الدية، وفى العينين الدية، وفى اللسان الدية، وفى الشفتين الدية، وفى الذَّكَر الدية، وفى البيضتين الدية، وفى الصُّلْب الدية، وفى الرِّجلِ الواحدة نصف الدية، وفى المأمُومَة ثدث الدية، وفى الجائفة ثلث الدية، وفى الْمُنَقِّلَة خَمس عشرة من الإِبل وفى كل إصبع من أصابع اليد والرِّجل عَشْرٌ من الإِبل، وفى السِّنِّ خَمْسٌ من الإِبل، وفى المُوَضِّحَةِ خَمْسٌ من الإِبل، وإن الرَّجُلَ يُقْتَلُ بالمرأة، وعلى أهل الذهب أَلْفُ دينار\" أخرجه أبو داود فى المراسيل، والنسائى وابن خزيمة، وابن حبان، وابن الجارود، وأحمد، واختلفوا فى صحته.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالديات: هى جمع دية كعِدات جمع عدة قال الحافظ فى الفتح: وأصلها ودية بفتح الواو وسكون الدال، تقول ودى القتيل يَدِيهِ: إذا أعطى وليه ديته، وهى","vol":"8","page":174},{"text":"ما جعل فى مقابلة النفس وسمى دية تسمية بالمصدر وفاؤها محذوفة، والهاء عوض، وفى الأمر\"د\" القتيل بدال مكسورة حسب، فإن وقفت قلت \"ده\" اهـ.\nأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: هو قاضى المدينة المنورة أبو بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان بن حارثة بن عدى بن زيد بن ثعلبة بن زيد مناة بن حبيب بن عبد حارثة بن مالك بن جشم بن الحارث بن الخزرج الأنصارى الخزرجى المدنى يقال: اسمه أبو بكر وكنيته أبو محمد وقيل: اسمه كنيته. وهو والد عبد اللَّه قاضى المدينة. روى عن أبيه وخالته عمرة بنت عبد الرحمن وخالدة بنت أنس ولها صحبة، والسائب بن يزيد وعباد بن تميم وسلمان الأغر وعبد اللَّه بن قيس بن مخرمة وعبد اللَّه بن عمرو ابن عثمان وعمر بن عبد العزيز وأبى سلمة بن عبد الرحمن وغيرهم، ولم يدرك جده عمرو بن حزم وقد روى عنه ابناه عبد اللَّه ومحمد وابن عمه محمد ابن عمارة بن عمرو بن حزم وعمرو بن دينار وهو أكبر منه والزهرى ويحيى بن سعيد الأنصارى وغيرهم. وقد كان من مشاهير الفقهاء والعبَّاد وقد كان أثر السجود ظاهرا فى جبهته وأنفه وقد قيل","vol":"8","page":175},{"text":"لعمر بن عبد العزيز: استعملت أبا بكر بن حزم غرك بصلاته فقال: إذا لم يغرنى المصلون فمن يغرنى؟ رحمهما اللَّه. وقد أمره عمر بن عبد العزيز أن يكتب له حديث عمرة بنت عبد الرحمن والقاسم ابن محمد. وكان من الثقات: وقد توفى سنة مائة من الهجرة وقيل بعدها. واللَّه أعلم.\nعن أبيه: هو محمد بن عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الأنصارى النجارى أبو عبد الملك المدنى ويقال: أبو سليمان. ولد فى حياة النبى -ﷺ- سنة عشر بنجران حيما كان أبوه واليا عليها لرسول اللَّه -ﷺ- وقد روى عن أبيه وعن عمر بن الخطاب وعمرو ابن العاص، وروى عنه ابنه أبو بكر وعمر بن كثير ابن أفلح. وكان ثقة قليل الحديث وقتل يوم الحرة سنة ثلاث وستين من الهجرة ﵀.\nجده: هو عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الأنصارى الخزرجى النجارى أبو الضحاك روى عن رسول اللَّه -ﷺ-، وعنه ابنه محمد وامرأته سودة بنت حارثة وزياد بن نعيم الحضرمى والنضر بن عبد اللَّه السلمى. وقد شهد الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة، واستعمله النبى -ﷺ- على نجران وهو ابن سبع عشرة سنة","vol":"8","page":176},{"text":"وقد اختلف فى وفاته فقيل سنة ٥١ أو ٥٢ أو ٥٣ أو ٥٤. وقيل غير ذلك واللَّه أعلم.\nكتب إلى أهل اليمن: أى أرسل إلى أهل اليمن كتابا مع عمرو بن حزم وكان الكتاب مُوَجَّهَا من رسول اللَّه -ﷺ- إلى شرحبيل بن عبد كلال ونعيم ابن عبد كلال والحارث بن عبد كلال قَيْل ذى رعين. وفى هذا الكتاب الفرائض والسنن والديات.\nفذكر الحديث: أى فذكر ما فى كتاب رسول اللَّه -ﷺ- إلى أهل اليمن من الفرائض والسنن والديات.\nوفيه: أى وفى كتاب رسول اللَّه -ﷺ- المذكور.\nمن اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة: أى من قتل مسلما اعتباطا بلا جناية منه ولا جريرة توجب قتله وقامت على ذلك البينة.\nفإنه قود: أى ففيه القصاص.\nإلا أن يرضى أولياء المقتول: أى إلا أن يتنازل عن القصاص مستحقوه من أولياء القتيل، ويقبلوا الدية.\nوإن فى النفس الدية مائة من الإِبل: أى وإن فى إزهاق الروح الدية يعنى فى قتل الخطأ أو فى العمد إذا تنازل أولياء القتيل عن القصاص، ومقدار الدية مائة من الإِبل.","vol":"8","page":177},{"text":"وفى الأنف إذا أوعِبَ جَدْعُهُ الدية: أى وتجب الدية كاملة فى الأنف إذا قطع جميعه.\nوفى اللسان الدية: أى وتجب الدية كاملة فى قطع اللسان أو إصابته.\nوفى الصُّلب الدية: أى فى كسر العمود الفقرى أو متن الظهر الدية، قال فى القاموس: الصلب بالضم وبالتحريك: عظم من لدن الكاهل إلى العجب.\nوفى الشفتين الدية: أى ويجب فى قطع الشفتين الدية كاملة. وحدُّهما من تحت المنخرين إلى منتهى الشدقين فى عرض الوجه.\nوفى البيضتين الدية: أى وفى أنثيى الرجل الدية.\nوفى المأمومة: أى وفى الجناية التى بلغت أم الرأس وهى الدماغ أو الجلدة الرقيقة عليها.\nوفى الجائفة: وهى الطعنة التى تصيب البطن فتصل إلى الجوف وقيل: هى التى تصل جوف العضو من ظهر أو صدر أو ورك أو عنق أو ساق أو عضد مما له جوف.\nوفى المُنَقِّلَةِ: وهى الجناية التى تكسر العظم وتنقله من مكانه.\nوفى الْمُوَضِّحَةِ: وهى التى تُوَضِّحُ العظم وتكشفه بإزالة ما عليه من اللحم.\nوعلى أهل الذهب ألف دينار: أى ومن يريد دفع قيمة الدية بدل الإِبل عليه ألف دينار.","vol":"8","page":178},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الحافظ فى تلخيص الحبير عن حديث عمرو بن حزم هذا: هو مشهور قد رواه مالك، والشافعى عنه عن عبد اللَّه بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه: أن فى الكتاب الذى كتبه رسول اللَّه -ﷺ- لعمرو بن حزم فى العقول، ووصله نعيم بن حماد عن ابن المبارك عن معمر عن عبد اللَّه بن أبى بكر بن حزم عن أبيه عن جده، وجده محمد بن عمرو بن حزم ولد فى عهد النبى -ﷺ- ولكن لم يسمع منه، وكذا أخرجه عبد الرزاق عن معمر، ومن طريقه الدارقطنى، ورواه أبو داود والنسائى من طريق ابن وهب عن يونس عن الزهرى مرسلا ورواه أبو داود فى المراسيل عن ابن شهاب قال: قرأت فى كتاب رسول اللَّه -ﷺ- لعمرو بن حزم حين بعثه إلى نجران، وكان الكتاب عند أبى بكر بن حزم، ورواه النسائى وابن حبان والحاكم والبيهقى موصولا مطولا من حديث الحكم بن موسى عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود حدثنى الزهرى عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده، وفرقه الدارمى فى مسنده عن الحكم مقطعا، وقد اختلف أهل الحديث فى صحة هذا الحديث، فقال أبو داود فى المراسيل: قد أسند هذا الحديث ولا يصح، والذى فى إسناده سليمان بن داود وهم إنما هو سليمان بن أرقم، وقال فى موضع آخر: لا أحدث به، وقد وهم الحكم بن موسى فى قوله: سليمان بن داود، وقد حدثنى محمد بن الوليد الدمشقى أنه قرأه فى","vol":"8","page":179},{"text":"أصل يحيى بن حمزة: سليمان بن أرقم، وهكذا قال أبو زرعة الدمشقى: إنه الصواب، وتبعه صالح بن محمد جزرة، وأبو الحسن الهروى وغيرهما. وقال جزرة: نا دحيم قال: قرأت فى كتاب يحيى ابن حمزة حديث عمرو بن حزم فإذا هو عن سليمان بن أرقم، قال صالح: كتب هذه الحكاية عنى مسلم بن الحجاج، قلت: ويؤكد هذا ما رواه النسائى عن الهيثم بن مروان عن محمد بن بكار عن يحيى ابن حمزة عن سليمان بن أرقم عن الزهرى. وقال: هذا أشبه بالصواب. وقال ابن حزم: صحيفة عمرو بن حزم منقطعة لا تقوم بها حجة، وسليمان بن داود متفق على تركه، وقال عبد الحق: سليمان بن داود هذا الذى يروى هذه النسخة عن الزهرى ضعيف. ويقال: إنه سليمان بن أرقم، وتعقبه ابن عدى فقال: هذا خطأ إنما هو سليمان ابن داود وقد جوَّده الحكم بن موسى انتهى، وقال أبو زرعة: عرضته على أحمد فقال: سليمان بن داود هذا ليس بشئ، وقال ابن حبان: سليمان بن داود اليمامى ضعيف وسليمان بن داود الخولانى ثقة وكلاهما يروى عن الزهرى، والذى روى حديث الصدقات هو الخولانى، فمن ضعفه فإنما ظن أن الراوى له هو اليمامى، قلت: ولولا ما تقدم من أن الحكم بن موسى وهم فى قوله: سليمان بن داود وإنما هو سليمان بن أرقم لكان كلام ابن حبان وجه اهـ هذا والأحكام التى دل عليها هذا الحديث يكاد ينعقد إجماع المسلمين على القول بها واللَّه أعلم.","vol":"8","page":180},{"text":"٢ - وعن ابن مسعود ﵁ عن النبى ﷺ قال: \"دية الخطإ أخماسا: عشرون حقة وعشرون جذعة، وعشرون بنات مخاض، وعشرون بنات لبون، وعشرون بنى لبون\" أخرجه الدارقطنى، وأخرجه الأربعة بلفظ: \"وعشرون بنى مخاض\" بدل \"بنى لبون\" وإسناد الأول أقوى، وأخرجه ابن أبى شيبة من وجه آخر موقوفا، وهو أصح من المرفوع. وأخرجه أبو داود والترمذى من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه: \"الدية ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خَلِفَةً فى بطونها أولادها\".\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nدية الخطإ أخماسا: أى تؤخذ دية قتل الخطإ مخمسة من خمسة أنواع من الإِبل من كل نوع خُمْسُهَا.\nحقة: وهى من الإبل ما استكمل السنة الثالثة ودخل فى الرابعة.\nجذعة: وهى ما استكملت أربع سنين ودخلت فى الخامسة.\nبنات مخاض: وهى ما استكملت السنة الأولى ودخلت فى السنة الثانية.\nبنات لبون: وهى ما استكملت الثانية ودخلت فى الثالثة، وابن اللبون كذلك.\nالأربعة: أى أبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه عن ابن مسعود ﵁.\nوإسناد الأول: يعنى حديث الدارقطنى عن ابن مسعود.","vol":"8","page":181},{"text":"أقوى: أى أمثل فى السند من حديث ابن مسعود عند الأربعة.\nموقوفا: أى على ابن مسعود لم يرفعه إلى رسول اللَّه ﷺ.\nوهو أصح من المرفوع: أى والموقوف على ابن مسعود أصح من الذى ذكر فيه الرفع إلى رسول اللَّه -ﷺ-.\nخَلِفَةً: هى الحامل من النُّوق.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الدارقطنى فى سننه: نا أبو حفص عمر بن أحمد بن على الجوهرى نا سعيد بن مسعود نا النضر بن شميل أنا سعيد بن أبى عروبة، عن قتادة عن لاحق بن حميد عن أبى عبيدة عن ابن مسعود أنه قال: دية الخطأ أخماسا: عشرون جذعة، وعشرون حقة، وعشرون بنات لبون، وعشرون بنو لبون ذكور، وعشرون بنات مخاض نا الحسين بن إسماعيل نا العباس بن يزيد نا بشر بن المفضل نا سليمان التيمى عن أبى مجلز عن أبى عبيدة أن ابن مسعود ح ونا دعلج بن أحمد نا حمزة بن جعفر الشيرازى ثنا أبو سلمة نا حماد بن سلمة نا سليمان التيمى عن أبى مجلز عن أبى عبيدة أن ابن مسعوب قال: دية الخطأ خمسة أخماس: عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنات مخاض، وعشرون بنات لبون، وعشرون بنو لبون ذكور. لفظ دعلج، وهذا إسناد حسن، ورواته ثقات، وقد روى عن علقمة عن عبد اللَّه نحوه، ثنا به القاضى الحسين بن إسماعيل","vol":"8","page":182},{"text":"نا عباس بن يزيد نا وكيع عن سفيان عن أبى إسحاق عن علقمة عن عبد اللَّه نحوه. ونا محمد بن القاسم بن زكريا المحاربى نا أبو كريب نا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج بن أرطأة عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك عن عبد اللَّه بن مسعود قال: قضى رسول اللَّه -ﷺ- فى دية الخطأ مائة الإِبل، منها عشرون حقة، وعشرون جذعة وعشرون بنات لبون، وعشرون بنات مخاض، وعشرون بنى مخاض. هذا حديث ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث من وجوه عدة، أحدها أنه مخالف لما رواه أبو عبيدة بن عبد اللَّه بن مسعود عن أبيه بالسند الصحيح عنه الذى لا مطعن فيه ولا تأويل عليه، وأبو عبيدة أعلم بحديث أبيه، وبمذهبه، وفتياه من خشف بن مالك ونظرائه، وعبد اللَّه بن مسعود أتقى لربه، وأشح على دينه من أن يروى عن رسول اللَّه -ﷺ- أنه يقضى بقضاء ويفتى بخلافه. هذا لا يتوهم مثله على عبد اللَّه بن مسعود وهو القائل فى مسألة وردت عليه، لم يسمع فيها من رسول اللَّه -ﷺ- شيئا، ولم يبلغه عنه فيها قول: أقول فيها برأيى، فإن يكن صوابا فمن اللَّه ورسوله، وإن يكن خطأ فمنى، ثم بلغه بعد ذلك أن فتياه فيها وافق قضاء رسول اللَّه -ﷺ- فى مثلها، فرآه أصحابه عند ذلك فرح فرحا لم يروه فرح مثله، من موافقة فتياه قضاء رسول اللَّه ﷺ. فمن كانت هذه صفته، وهذا حاله، فكيف يصح عنه أن يروى عن رسول اللَّه -ﷺ- شيئا ويخالفه، ويشهد أيضا لرواية أبى عبيدة بن","vol":"8","page":183},{"text":"عبد اللَّه بن مسعود عن أبيه ما رواه وكيع وعبد اللَّه بن وهب وغيرهما عن سفيان الثورى عن منصور عن إبراهيم عن عبد اللَّه بن مسعود أنه قال: دية الخطأ أخماسا. حدثنا به القاضى المحاملى نا العباس بن يزيد نا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد اللَّه قال: دية الخطأ أخماسا، ثم فسرها كما فسرها أبو عبيدة وعلقمة عنه سواء. فهذه الرواية وإن كان فيها إرسال، فإبراهيم النخعى هو أعلم الناس بعبد اللَّه وبرأيه وبفتياه، قدأخذ ذلك عن أخواله علقمة والأسود وعبد الرحمن ابنى يزيد وغيرهم من كبراء أصحاب عبد اللَّه وهو القائل إذا قلت لكم: قال عبد اللَّه بن مسعود فهو عن جماعة من أصحابه عنه، وإذا سمعته من رجل واحد سميته لكم، ووجه آخر وهو أن الخبر المرفوع الذى فيه ذكر بنى المخاض لا نعلمه رواه إلا خشف بن مالك عن ابن مسعود، وهو رجل مجهول، ولم يروه عنه إلا زيد بن جبير بن حرمل الجشمى، وأهل العلم بالحديث لا يحتجون بخبر ينفرد بروايته رجل غير معروف، وإنما يثبت العلم عندهم بالخبر إذا كان (رواته) عدلا مشهورا، أو رجل قد ارتفع اسم الجهالة عنه، وارتفاع اسم الجهالة عنه أن يروى عنه رجلان فصاعدا. فإذا كان هذه صفته ارتفع عنه اسم الجهالة، وصار حينئذ معروفا، فأما من لم يرو عنه إلا رجل واحد، انفرد بخبر وجب التوقف عن خبره ذلك حتى يوافقه غيره، واللَّه أعلم، ووجه آخر أن خبر خشف بن مالك لا نعلم أن أحدا رواه عن زيد بن جبير عنه إلا حجاج بن أرطأة، والحجاج","vol":"8","page":184},{"text":"(فرجل) مشهور بالتدليس وبأنه يحدث عن من لم يلقه، ومن لم يسمع منه، قال أبو معاوية الضرير: قال لى حجاج: لا يسألنى أحد عن الخبر يعنى إذا حدثتكم بشئ فلا تسألونى من أخبرك به وقال يحيى ابن زكريا بن أبى زائدة: كنت عند الحجاج بن أرطأة يوما فأمر بغلق الباب، ثم قال: لم أسمع الزهرى شيئا، ولم أسمع إبراهيم ولا من الشعبى إلا حديثا واحدا، ولا من فلان ولا من فلان حتى عد سبعة عشر أو بضعة عشر كلهم قد روى عنه الحجاج، ثم زعم بعد روايته عنهم أنه لم يلقهم ولم يسمع منهم شيئا. وترك الرواية عنه سفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان عيسى بن يونس بعد أن جالسوه وخبروه، وكفاك بهم علما بالرجال ونبلا، قال سفيان بن عيينة: دخلت على الحجاج بن أرطأة وسمعت كلامه فذكر شيئا أنكرته، فلم أحمل عنه شيئا، وقال يحيى بن سعيد القطان: رأيت الحجاج بن أرطأة بمكة فلم أحمل عنه شيئا، ولم أحمل أيضا عن رجل عنه. كان عده مضطربا. وقال يحيى بن معين: الحجاج بن أرطأة لا يحتج بحديثه، وقال عبد اللَّه بن إدريس: سمعت الحجاج يقول لا ينبل الرجل حتى يدع الصلاة فى الجماعة، وقال عيسى بن يونس: سمعت الحجاج يقول: أخرج إلى الصلاة يزاحمنى الحمالون والبقالون. وقال جرير: سمعت الحجاج يقول: أهلكنى حب المال والشرف. ووجه آخر وهو أن جماعة من الثقات رووا هذا الحديث عن الحجاج ابن أرطأة فاختلفوا عليه فيه، فرواه عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج","vol":"8","page":185},{"text":"على هذا اللفظ الذى ذكرنا عنه، ووافقه على ذلك عبد الواحد بن زياد، وخالفهما يحيى بن سعيد الأموى وهو من الثقات، فرواه عن الحجاج عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك قال: سمعت عبد اللَّه بن مسعود يقول: قضى رسول اللَّه ﷺ فى الخطأ أخماسا: عشرون جذاعا وعشرون بنات لبون، وعشرون بنى لبون، وعشرون بنات مخاض، وعشرون بنى مخاض ذكور، فجعل مكان الحقاق: بنى لبون. حدثنا بذلك أحمد بن عبد اللَّه وكيل أبى صخرة حدثنا عمار بن خالد النمار حدثنا يحيى بن سعيد الأموى، ورواه إسماعيل بن عياش عن الحجاج عن زيد بن حية عن خشف ابن مالك عن ابن مسعود أيضا: قضى رسول اللَّه ﷺ فى دية الخطأ أخماسا: خمسا جذاع، وخمسا حقاق، وخمسا بنات لبون، وخمسا بنات مخاض، وخمسا بنى لبون ذكور، فجعل مكان بنى المخاض: بنى اللبون، ووافق رواية أبى عبيدة عن عبد اللَّه. حدثنا بذلك أحمد بن محمد بن رميح حدثنا أحمد بن محمد بن إسحاق العنزى نا على بن حجر نا إسماعيل بن عياش، ورواه أبو معاوية الضرير وحفص بن غياث وعمرو بن هاشم أبو مالك الجنبى وأبو خالد الأحمر كلهم عن الحجاج بهذا الإِسناد عن زيد بن حية عن خشف بن مالك عن عبد اللَّه قال: جعل رسول اللَّه ﷺ دية الخطأ أخماسا، لم يزيدوا على هذا، ولم يذكروا فيه تفسير الأخماس. نا محمد بن القاسم بن زكريا نا هشام بن يونس نا أبو مالك","vol":"8","page":186},{"text":"الجنبى ح وثنا محمد بن القاسم بن زكريا نا أبو سعيد الأشج نا أبو خالد الأحمر جميعا عن حجاج ح وثنا إسماعيل بن محمد الصفار نا سعدان بن نصر نا أبو معاوية ح ونا أبو بكر النيسابورى نا محمد بن يزيد ابن طيفور نا أبو معاوية ح ونا الهروى نا أحمد بن نجدة نا الحمانى نا حفص وأبو معاوية مثله، ورواه يحيى بن زكريا بن أبى زائدة عن حجاج، واختلف عنه، فرواه عنه سريج ين يونس بموافقة عبد الرحيم وعبد الواحد بن زياد، وخالفه أبو هشام الرفاعى، فرواه عنه بموافقة أبى معاوية الضرير ومن تابعه: أن النبى -ﷺ- جعل دية الخطأ أخماسا، لم يفسرها، فقد اختلفت الرواية عن الحجاج كما ترى، فيشبه أن يكون الصحيح أن النبى -ﷺ- جعل دية الخطأ أخماسا كما رواه أبو معاوية وحفص وأبو مالك الجنبى وأبو خالد وابن أبى زائدة فى رواية أبى هشام عنه، وليس فيه تفسير الأخماس لا تفاقهم على ذلك، وكثرة عددهم وكلهم ثقات، ويشبه أن يكون الحجاج ربما كان يفسر الأخماس برأيه بعد فراغه من حديث رسول اللَّه -ﷺ- فيتوهم السامع أن ذلك فى حديث النبى -ﷺ- وليس ذلك فيه، وإنما هو من كلام الحجاج، ويقوى هذا أيضا اختلاف عبد الواحد بن زياد وعبد الرحيم ويحيى بن سعيد الأموى عنه فيما ذكرنا فى أحاديثهم أن يحيى بن سعيد الأموى حفظ عنه: عشرين بنى لبون، مكان الحقاق، وأن عبد الواحد وعبد الرحيم حفظا عنه: عشرين حقة، مكان بنى لبون، واللَّه أعلم. ووجه آخر وهو أنه قد روى عن النبى -ﷺ- وعن جماعة من","vol":"8","page":187},{"text":"الصحابة والمهاجرين والأنصار فى دية الخطأ أقاويل مختلفة لا نعلم روى عن أحد منهم فى ذلك ذكر بنى مخاض إلا فى حديث خشف بن مالك هذا، فأما ما روى عن النبى -ﷺ- فروى إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة عن عبادة بن الصامت عن النبى ﷺ فى دية الخطأ: ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وعشرين بنات لبون وعشرين بنى لبون ذكور وهذا حديث مرسل، إسحاق بن يحيى لم يسمع من عبادة بن الصامت، ورواه محمد بن راشد عن سليمان ابن موسى عن عمرو بن. شعيب عن أبيه عن جده أن النبى ﷺ قال: من قتل خطأ فديته مائة من الإِبل: ثلاثون بنات مخاض وثلاثون بنات لبون وثلاثون حقة وعشر بنو لبون ذكور. حدثنا به الحسين بن إسماعيل نا يوسف بن موسى نا عبيد اللَّه بن موسى نا محمد بن راشد، وهذا أيضا فيه مقال من وجهين: أحدهما أن عمرو بن شعيب لم يخبر فيه بسماع أبيه من جده عبد اللَّه بن عمرو، والوجه الثانى أن محمد بن راشد ضعيف عند أهل الحديث. وروى عن عمر بن الخطاب مثل ما روى إسحاق بن يحيى عن عبادة وروى عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت قالا: فى دية الخطأ: ثلاثون حقة وثلاثون بنات لبون، وعشرون بنات مخاض وعشرون بنو لبون ذكور. نابذلك عمر بن أحمد المروزى نا سعيد بن مسعود نا النضر عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب وعن عبد ربه عن أبى عياض: أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت قالا","vol":"8","page":188},{"text":"ذلك. حدثنا دعلج بن أحمد نا حمزة بن جعفر نا موسى بن إسماعيل نا حماد نا الحجاج عن الشعبى عن زيد بن ثابت بذلك. وروى عن على أنه قال: دية الخطأ أرباع: خمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون بنات مخاض، نا به دعلج بن أحمد نا حمزة بن جعفر نا موسى بن إسماعيل نا حماد عن الحجاج عن أبى إسحاق عن الحارث عن على بذلك، وعن الحجاج عن الشعبى وإبراهيم النخعى مثله. نا الحسين بن إسماعيل نا العباس بن يزيد نا وكيع نا سفيان عن أبى إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على أنه كان يجعل الدية فى الخطأ أرباعا: خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنت لبون وخمسن وعشرون بنت مخاض. حدثنا الحسين بن إسماعيل نا يوسف بن موسى نا بهز بن أسد نا محمد بن راشد نا سليمان بن موسى عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول اللَّه ﷺ: من قتل متعمدا دفع إلى ولى المقتول فإن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا أخذوا الدية وهى ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة، وما صالحوا عليهم فهو لهم، وذلك شديد العقل اهـ هذا وقد تعقب البيهقى الدارقطنى فى تقوية أثر أبى عبيدة وذكر أن الدارقطنى وهم فيه وقال: إن جعله لبنى اللبون غلط فيه وصحح عن عبد اللَّه أنه جعل أحد أخماسها بنى المخاض قال: لا كما توهم شيخنا الدارقطنى، وقال: والجواد يعثر قال: وقد رأيته فى جامع سفيان الثورى عن منصور عن","vol":"8","page":189},{"text":"إبراهيم عن عبد اللَّه، وعن أبى إسحاق عن علقمة عن عبد اللَّه، وعن عبد الرحمن بن مهدى عن يزيد بن هارون عن سليمان التيمى عن أبى مجلز عن أبى عبيدة عن عبد اللَّه، وعند الجميع: بنى مخاض قال الحافظ فى التلخيص تعقيبا على البيهقى: وقد رد على نفسه بنفسه فقال: وقد رأيته فى كتاب ابن خزيمة وهو إمام من رواية وكيع عن سفيان فقال: بنى لبون كما قال الدارقطنى. قلت: فانتفى أن يكون الدارقطنى عثر فلعل الخلاف فيه من فوق اهـ هذا وقد قال الخطابى فى حديث عمرو بن شعيب هنا: هذا الحديث لا أعرف أحدا من الفقهاء قال به اهـ وقد قال الترمذى: وقد أجمع أهل العلم على أن الدية تؤخذ فى ثلاث سنين، فى كل سنة ثلث الدية. ورأوا أن دية الخطأ على العاقلة اهـ.","vol":"8","page":190},{"text":"٣ - وعن ابن عمر ﵄ عن النبى ﷺ قال: \"وإن أَعْتَى الناس على اللَّه ثلاثة: من قتل فى حرم اللَّه، أو قَتَلَ غيرَ قاتله، أو قتل لذَحْلِ الجاهلية\" أخرجه ابن حبان فى حديث صححه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nأعتى الناس: أى أشد الناس تكبرا وتَجَبُّرًا وظلما وأبغضهم عند اللَّه ﷿.\nمن قتل فى حرم اللَّه: أى من سفك دم مسلم بغير حق فى","vol":"8","page":190},{"text":"مكة وسائر الحرم.\nأو قتل غير قاتله: أى أو سفك دم إنسان لم يقتل له قتيلا وإنما الذى قتل هو غيره، وكان أهل الجاهلية لا يكتفون بقتل القاتل وإنما يقتلون معه بعض أقاربه البرآء من الجريمة، بل كانوا يأخذون الجار بجاره والحليف بحليفه.\nأو قَتَلَ لذَحْل الجاهلية: الذَّحْل بفتح الذال وسكون الحاء هو الثأر والعداوة والمراد أنه يقتل لثأر الجاهلية وإحنها وقد أهدر دماءها رسول اللَّه -ﷺ- فكل دم من دماء الجاهلية موضوع، بعد أن دخل الناس فى الإسلام.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال ابن حبان فى صحيحه فى باب ما جاء فى غزوة الفتح: أخبرنا الحسين بن مصعب بمرو بقرية سلج حدثنا محمد بن عمر بن الهياج حدثنا يحيى بن عبد الرحمن الأرجى حدثنى عبيدة بن الأسود حدثنا القاسم بن الوليد عن سنان بن الحارث بن مصرف عن طلحة ابن مصرف عن مجاهد عن ابن عمر قال: كانت خزاعة حلفاء رسول اللَّه -ﷺ- وكانت بنو بكر رهط من بنى كنانة حلفاء لأبى سفيان، قال: وكانت بينهم موادعة أيام الحديبية، فأغارت بنو بكر على خزاعة فى تلك المدة، فبعثوا إلى رسول اللَّه -ﷺ- يستمدونه، فخرج رسول اللَّه -ﷺ- ممدا لهم فى شهر رمضان، فصام حتى بلغ قديدا، ثم أفطر، وقال: \"ليصم الناس فى السفر، ويفطروا، فمن","vol":"8","page":191},{"text":"صام أجزأ عنه صومه، ومن أفطر وجب عليه القضاء، ففتح اللَّه مكة، فلما دخلها أسند ظهره إلى الكعبة وقال: \"كفوا السلاح إلا خزاعة عن بكر\"، حتى جاءه رجل، فقال: يا رسول اللَّه إنه قتل رجل بالمزدلفة، فقال: \"إن هذا الحرم حرام عن أمر اللَّه، لم يحل لمن كان قبلى ولا يحل لمن بعدى، وإنه لم يحل لى إلا ساعة واحدة، وإنه لا يحل لمسلم أن يشهر فيه سلاحا، وإنه لا يختلى خلاه، ولا يعضد شجره، ولا ينفر صيده\" فقال رجل: يا رسول اللَّه إلا الإذخر فإنه لبيوتنا وقبورنا، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إلا الإذخر، وإن أعتى الناس على اللَّه ثلاثة: من قتل فى حرم اللَّه، أو قتل غير قاتله، أو قتل بذحل الجاهلية\" فقام رجل فقال يا رسول اللَّه إنى وقعت على جارية بنى فلان وإنها ولدت لى فأمرْ بولدى فَلْيُرَدَّ إلىَّ، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"ليس بولدك، لا يجوز هذا فى الإسلام، والمدعى عليه أولى باليمين إلا أن تقوم بينة، الولد للفراش وبفي العاهر الأثلب\" فقال رجل: يا رسول اللَّه وما الأثلب؟ قال: الحجر، فمن عهر بامرأة لا يملكها أو امرأة قوم آخرين فولدت له فليس بولده لا يرث، ولا يورث، والمؤمنون يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم، يعقد عليهم أولهم، ويرد عليهم أقصاهم، ولا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد فى عهده ولا يتوارث أهل ملتين، ولا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا تسافر ثلاثا مع غير ذى محرم، ولا تصلوا بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا تصلوا بعد العصر حتى تغرب","vol":"8","page":192},{"text":"الشمس\" اهـ وقد قال البخارى فى صحيحه: باب من طلب دم امرئ بغير حق: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن عبد اللَّه بن أبى حسين حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس: أن النبى -ﷺ- قال: أبغض الناس إلى اللَّه ثلاثة: ملحد فى الحرم، ومبتغ فى الإسلام سنة الجاهلية، ومُطَّلِبُ دم امرئ بغير حق ليهريق دمه.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن المعصية فى الحرم ليست كالمعصية فى غيره.\n٢ - وأن القتل بغير حق فى الحرم يستجلب غضب اللَّه ومقته أعظم مما يجلبه القتل فى غيره وإن كان القتل مطلقا فى القمة من الكبائر.\n٣ - وأنه لا يجوز لولى الدم المسفوك عمدا أن يقتل غير قاتل وليه.\n٤ - إبطال الإسلام لجهالات أهل الجاهلية.\n٥ - أن من يبتغى فى الإسلام سنة الجاهلية يعتبر مرتكبا لكبيرة من أفحش الكبائر.\n٦ - إعلان الإسلام لقواعد العدالة.\n٧ - حفظ الإسلام لحقوق الإنسان.","vol":"8","page":193},{"text":"٤ - وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص ﵄ أن رسول اللَّه ﷺ قال: \"ألا إن دية الخطأ وشبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإِبل منها أربعون فى بطونها","vol":"8","page":193},{"text":"أولادها\" أخرجه أبو داود والنسائى وابن ماجه وصححه ابن حبان.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nدية الخطأ: أى دية القتل الذى حدث خطأ دون تعمد.\nوشبه العمد: ما كان بالسوط والعصا: أى وأن دية القتل شبه العمد وهو ما حدث بالسوط والعصا يعنى مما لم يقتل غالبا وإن حصل من صاحبه قصد الضرب أو الرمى.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقوله: \"دية الخطأ وشبه العمد\" بالعطف جاء هكذا فى بلوغ المرام، والذى فى سنن أبى داود والنسائى وابن ماجه \"دية الخطأ شبه العمد\" وهو الصواب لأن المقصود هنا بيان دية شبه العمد وهى مغلظة حيث قال: \"منها أربعون فى بطونها أولادها\" بخلاف دية الخطأ الذى لا يشبه العمد. ولا شك أن القتل إما خطأ محض، وإما خطأ شبه عمد، وإما عمد فمن لم يقصد القتل ولم يضرب بعصا ولا سوط فهو خطأ محض، ومن لم يقصد القتل ولكنه تعمد الضرب بما لم يقتل غالبا كالعصا والسوط فهو خطأ شبه عمد، أما من تعمد القتل واستعمل فيه آلته فهو عمد، ولا قصاص فى الخطأ وشبه العمد، وإنما القصاص فى القتل العمد فقط. هذا والحديث عند أبى داود من رواية خالد يعنى الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد اللَّه بن عمرو أن رسول اللَّه ﷺ خطب يوم الفتح بمكة فكبر ثلاثا ثم قال: لا إله إلا اللَّه وحده،","vol":"8","page":194},{"text":"صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ألا إن كل مأثرة فى الجاهلية تذكر وتدعى من دم أو مال تحت قدمى، إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت. ثم قال: ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإِبل منها أربعون فى بطونها أولادها. وقال ابن ماجه: باب دية شبه العمد مغلظة: حدثنا محمد بن بشار ثنا عبد الرحمن بن مهدى ومحمد بن جعفر قالا: ثنا شعبة عن أيوب سمعت القاسم بن ربيعة عن عبد اللَّه بن عمرو عن النبى ﷺ قال: \"قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط والعصا مائة من الإِبل أربعون منها خلفة فى بطونها أولادها\" ثم ساق من طريق خالد الحذاء عق القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد اللَّه بن عمرو عن النبى -ﷺ- نحوه. أما النسائى فقد رواه من طريق أيوب السختيانى عن القاسم بن ربيعة عن عبد اللَّه بن عمرو عن النبى -ﷺ- قال: قتيل الخطأ شبه العمد بالسوط والعصا مائة من الإِبل، أربعون منها فى بطونها أولادها، ثم ساقه من طريق أيوب عن القاسم بن ربيعة أن رسول اللَّه -ﷺ- خطب يوم الفتح. مرسل ثم ساقه من طريق خالد يعنى الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة ابن أوس عن عبد اللَّه أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"ألا وإن قتيل الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا: مائة من الإِبل، أربعون فى بطونها أولادها\" ثم ساقه من طريق خالد عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النبى -ﷺ- قال: خطب النبى -ﷺ- يوم","vol":"8","page":195},{"text":"فتح مكة فقال: ألا وإن قتيل الخطأ شبه العمد بالسوط والعصا والحجر مائة من الإبل فيها أربعون ثنية بازل عامها كلهن خَلِفَةٌ. ثم ساقه من طريق خالد عن القاسم عن عقبة بن أوس أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: ألا إن قتيل الخطأ قتيل السوط والعصا فيه مائة من الإِبل مغلظة، أربعون منها فى بطونها أولادها. وفى لفظ للنسائى من طريق خالد عن القاسم بن ربيعة عن يعقوب بن أوس أن رجلا من أصحاب النبى -ﷺ- حدثه أن رسول اللَّه -ﷺ- لما قدم مكة عام الفتح قال: ألا وإن قتيل الخطأ العمد قتيل السوط والعصا. منها أربعون فى بطونها أولادها. اهـ","vol":"8","page":196},{"text":"٥ - وعن ابن عباس ﵄ عن النبى ﷺ قال: \"هذه وهذه سواء\" يعنى الخنصر والإِبهام. رواه البخارى، ولأبى داود والترمذى \"الأصابع سواء، والأسنان سواء الثنية والضرس سواء\" ولابن حبان: \"دية أصابع اليدين والرجلين سواء: عشرة من الإبل لكل إصبع\".\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nهذه: إشارة إلى الخنصر.\nوهذه: إشارة إلى الإبهام.\nيعنى الخنصر والإبهام: أى يقصد بالإشارة بهذه وهذه إلى","vol":"8","page":196},{"text":"الإصبعين: الخنصر والإبهام. والخنصر هى الإصبع الصغرى ويقال للتى تليها البنصر والتى تلى البنصر الوسطى ثم بعد الوسطى السبابة والتى تليها الإِبهام.\nولأبى داود والترمذى: أى من حديث ابن عباس ﵄.\nالأصابع سواء: أى دية كل أصبع من الأصابع على حد سواء لا فرق بين إصبع وإصبع.\nوالأسنان سواء الخ: أى ودية كل سن من الأسنان على حد سواء لا فرق بين سن وأخرى فالثنية والناب والضرس على حد سواء فى مقدار ديتها.\nولابن حبان: أى من حديث ابن عباس ﵄.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال المجد ابن تيمية فى المنتقى: وعن ابن عباس عن النبى ﵌: قال: \"هذه وهذه سواء يعنى الخنصر والبنصر والإِبهام\" رواه الجماعة إلا مسلما وفى رواية قال: \"دية أصابع اليدين والرجلين سواء، عشر من الإبل لكل إصبع\" رواه الترمذى وصححه اهـ والذى فى صحيح البخارى فى باب دية الأصابع: حدثنا آدم حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبى -ﷺ- قال: هذه وهذه سواء\" يعنى الخنصر والإبهام. حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبى عدى عن شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: سمعت النبى -ﷺ- نحوه اهـ وقد أخرج أبو داود","vol":"8","page":197},{"text":"من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنى شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: الأصابع سواء والأسنان سواء: الثنية والضرس سواء هذه وهذه سواء قال أبو داود: ورواه النضر بن شميل عن شعبة بمعنى عبد الصمد ثم أخرج من طريق يزيد النحوى عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه ﷺ: الأسنان سواء والأصابع سواء. ثم أخرج من طريق يزيد النحوى عن عكرمة عن ابن عباس قال: جعل رسول اللَّه ﷺ أصابع اليدين والرجلين سواء. قال الحافظ فى تلخيص الحبير: حديث ابن عباس: جعل رسول اللَّه -ﷺ- أصابع اليد والرجل سواء وقال: الأسنان سواء الثنية والضرس سواء، وهذه وهذه سواء. أبو داود والبزار بتمامه وابن ماجه مختصر وابن حبان. وهو فى صحيح البخارى مختصر بلفظ: هذه وهذه سواء يعنى الخنصر والإبهام. اهـ وقدأخرج الترمذى من طريق يزيد النحوى عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"دية أصابع اليدين والرجلين سواء عشرة من الإبل لكل إصبع. ثم قال: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح غريب، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم اهـ قال الحافظ فى الفتح: قلت: وبه قال جميع فقهاء الأمصار اهـ ثم ساق الترمذى من طريق شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبى -ﷺ- قال: هذه وهذه سواء يعنى الخنصر والإبهام هذا حديث حسن صحيح اهـ قال فى الفتح: قال","vol":"8","page":198},{"text":"الخطابى: هذا أصل فى كل جناية لا تضبط كميتها، فإذا فاق ضبطها من جهة المعنى اعتبرت من حيث الاسم، فتتساوى ديتها، وإن اختلف حالها ومنفعتها، ومبلغ فعلها فإن للإبهام من القوة ما ليس للخنصر، ومع ذلك فديتهما سواء، ومثله فى الجنين غرة سواء كان ذكرا أو أنثى، وكذا القول فى المواضح ديتها سواء ولو اختلفت فى المساحة، وكذلك الأسنان نفع بعضها أقوى من بعض وديتها سواء نظرا للاسم فقط. وما أخرجه مالك فى الموطأ عن ربيعة: سألت سعيد بن المسيب: كم فى إصبع المرأة؟ قال: عشر قلت: ففى إصبعين؟ قال: عشرون. قلت: ففى ثلاث؟ قال: ثلاثون. قلت: ففى أربع؟ قال: عشرون. قلت: حين عظم جرحها، واشتدت مصيبتها نقص عقلها؟ قال: يابن أخى، هى السنة. فإنما قال ذلك لأن دية المرأة نصف دية الرجل، لكنها عنده تساويه فيما كان قدر ثلث الدية فما دونه، فإذا زاد على ذلك رجعت إلى حكم النصف اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن دية كل إصبع من أصابع اليدين والرجلين عشر من الإِبل.\n٢ - أن دية الأسنان سواء لا فرق بين ثنية وناب وضرس.","vol":"8","page":199},{"text":"٦ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵃ رفعه قال: \"من تَطبَّبَ ولم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا فما دونها فهو ضامن\" أخرجه الدارقطنى وصححه الحاكم وهو عند أبى داود والنسائى وغيرهما إلا أن من أرسله أقوى ممن وصله.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nمن تطبب: أى من ادعى المعرفة بالطب وعالج مريضا وهو لا يعرف العلاج.\nولم يكن بالطب معروفا: أى ولم يشهد له أحد من الثقات بمعرفة الطب ودراسته.\nفأصاب نفسا فما دونها: أى فأتلف بعلاجه إنسانا فمات من علاجه أو أتلف بعض أعضائه.\nفهو ضامن: أى فالمتطبب ضامن لما أتلف وتجب بفعله الدية.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الدارقطنى: نا أبو بكر النيسابورى نا عيسى بن أبى عمران الرملى نا الوليد بن مسلم نا ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى -ﷺ- قال: من تطبب ولم يُعْلَمْ منه الطبُّ قبل ذلك فهو ضامن، نا محمد بن عبد اللَّه بن إبراهيم نا محمد بن بشر بن مطر نا محمد بن عبد الرحمن بن سهم نا الوليد بن مسلم نا عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال:","vol":"8","page":200},{"text":"قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"من تطبب ولم يكن بالطب معروفا، فأصاب نفسا فما دونها، فهو ضامن\" لم يسنده عن ابن جريج غير الوليد بن مسلم. وغيره يرويه عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسلا عن النبى ﷺ اهـ وقال أبو داود: \"باب فيمن تطبب بغير علم\" حدثنا نصر بن على الانطاكى ومحمد بن الصباح بن سفيان أن الوليد بن مسلم أخبرهم عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن قال نصر: قال: حدثنى ابن جريج. قال أبو داود: هذا لم يروه إلا الوليد لا ندرى هو صحيح أم لا. حدثنا محمد بن العلاء ثنا حفص ثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز حدثنى بعض الوفد الذين قدموا على أبى قال: قال رسول اللَّه ﷺ: أيما طبيب تطبب على قوم لا يعرف له تطبب قبل ذلك فأعنت فهو ضامن. أهـ وفى سند الدارقطنى: عيسى بن أبى عمران الرملى ترك ابن أبى حاتم الرواية عنه. وفى سنده وسند أبى داود: الوليد بن مسلم أبو العباس الدمشقى مدلس وربما يدلس عن الكذابين كما نقل الذهبى فى تذكرة الحفاظ عن أبى مسهر وغيره. وهو ثقة يحتج به إذا صرح بالتحديث، وقد ولد سنة تسع عشرة ومائة وقد نزل على حرملة بن عبد العزيز بذى المروة وهو راجع من الحج فمات عنده سنة خمس وتسعين فى شهر المحرم. ﵀ وسند حديث عمرو بن شعيب قد تقدم الكلام عليه كثيرا قال","vol":"8","page":201},{"text":"ابن القيم ﵀ فى الهدى النبوى: والطبيب الجاهل إذا تعاطى علم الطب أو علَّمه ولم يتقدم له به معرفة فقد هجم بجهله على إتلاف الأنفس، وأقدم بالتهور على ما لا يعلمه، فيكون قد غرر بالعليل فيلزمه الضمان. اهـ وقد أجمع أهل العلم على ذلك. قال الخطابى: لا أعلم خلافا فى أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض كان ضامنا والمتعاطى علما أو عملا لا يعرفه متعد فإذا تولد من فعله التلف ضمن الدية، وسقط عنه القود، لأنه لا يستبد بذلك دون إذن المريض، وجناية الطيب على قول عامة أهل العلم على عاقلته اهـ","vol":"8","page":202},{"text":"٧ - وعنه ﵁ أن النبى -ﷺ- قال: فى المواضح خَمْسٌ خمْسٌ من الإِبل. رواه أحمد والأربعة. وزاد أحمد: والأصابع سواء: كلهن عشر عشر من الإِبل. وصححه ابن خزيمة وابن الجارود.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nوعنه: أى وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵃.\nالمواضح: جمع موضحة وقد تقدم تفسيرها فى مفردات الحديث الأول من أحاديث هذا الباب.\nخمس خمس: أى فى الموضحة خمس من الإِبل فلو تعددت ففى كل واحدة خمس من الإِبل.\nزاد أحمد: أى من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده","vol":"8","page":202},{"text":"عشر عشر: أى فى الإصبع عشر من الإبل فلو تعددت ففى كل إصبع عشر من الإبل.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nحديث: فى المواضح خمس أخرجه أبو داود والترمذى والنسائى من طريق حسين العلم عن عمرو بن شعيب أن أباه أخبره عن عبد اللَّه ابن عمرو أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: فى المواضح خمس. هذا لفظ إلى داود، ولفظ النسائى من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب أن أباه حدثه عن عبد اللَّه بن عمرو قال: لما افتتح رسول اللَّه -ﷺ- مكة قال فى خطبته: وفى المواضع خمس خمس. أما الترمذى فلفظه عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى -ﷺ- قال: \"فى المواضح خمس خمس\". هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. اهـ أما ابن ماجه فقد أخرجه من طريق مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى -ﷺقال: \"فى المواضح خمس خمس من الإبل\" وأما ما أشار إليه المصنف من زيادة أحمد: \"والأصابع سواء كلهن عشر عشر من الإِبل\" فإن أحمد لم ينفرد بهذه الزيادة فقد أخرجها كذلك ابن ماجه من طريق مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"الأصابع سواء كلهن فيهن عشر عشر من الإبل\". اهـ هذا وقد تقدم مزيد بحث لهذا فى الحديث الخامس من أحاديث هذا الباب.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن فى الموضحة خمسا من الإبل.","vol":"8","page":203},{"text":"٢ - أن فى كل إصبع عشرا من الإبل.\n٣ - أن جميع ديات الأصابع على حد سواء.","vol":"8","page":204},{"text":"٨ - وعنه ﵁ قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين\" رواه أحمد والأربعة، ولفظ أبى داود: \"دية المعاهد نصف دية الحر\" وللنسائى \"عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها\" وصححه ابن خزيمة.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nوعنه: أى وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵃.\nعقل أهل الذمة: أى دية القتيل من أهل الذمة وهم اليهود والنصارى الذين يعيشون تحت سلطان المسلمين ويؤدون الجزية عن يد وهم صاغرون.\nنصف عقل المسلمين: أى نصف دية القتيل من المسلمين.\nولفظ أبى داود: أى من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵃.\nدية المعاهد: أى دية القتيل المعاهد وهو من دخل دار الإسلام من الكفار بعهد سواء كان العهد عهد إمام المسلمين له أو بتأمين بعض المسلمين له كذلك فإنه يسعى بذمتهم أدناهم.","vol":"8","page":204},{"text":"نصف دية الحر: أى تساوى نصف دية القتيل من أحرار المسلمين والمراد به الخالص من الرق سواء كان قد سبق عليه رق أم لا.\nوللنسائى: أى من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.\nعقل المرأة: أى دية المرأة يعنى فى أعضائها وجراحها.\nمثل عقل الرجل: أى تتساوى مع دية الرجل فى جراحه.\nحتى يبلغ الثلث: أى تستمر المساواة والمماثلة بين ديات جراح الرجل والمرأة حتى يصل الأرش إلى ثلث دية المرأة فإذا وصلت إلى الثلث صارت ديات جراحها على النصف من دية جراح الرجل، فمثلا فى أصبعين من أصابع المرأة عشرون ناقة كالرجل وفى ثلاث أصابع ثلاثون من الإبل وفى أربع أصابع عشرون من الإبل لأنها زادت على الثلث فترجع إلى النصف من دية جراح الرجل.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث رواه أبو داود من طريق محمد بن إسحاق عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده، ففيه علتان عنعنة محمد بن إسحاق والخلاف فى سند عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. غير أن أبا داود بعد أن أخرجه قال: قال أبو داود: رواه أسامة بن زيد وعبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب مثله اهـ أما الترمذى فقد أخرجه من طريق أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه","vol":"8","page":205},{"text":"عن جده أن رسول اللَّه ﷺ قال: لا يقتل مسلم بكافر. وبهذا الإِسناد عن النبى -ﷺ- قال: دية عقل الكافر نصف عقل المؤمن. حديث عبد اللَّه بن عمرو فى هذا الباب حديث حسن اهـ أما النسائى فقد أخرجه من طريق محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين. وهم اليهود والنصارى ثم ساقه من طريق أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد اللَّه بن عمرو أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"عقل الكافر نصف عقل المؤمن\". أما ابن ماجه فقد أخرجه من طريق عبد الرحمن بن عياش عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اللَّه ﷺ قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين. وهم اليهود والنصارى اهـ قال فى الزوائد: إسناده حسن لقصوره عن درجة الصحيح لأن عبد الرحمن بن عياش لم أر من ضعفه ولا من وثقه وعمرو بن شعيب عن جده مختلف فيه اهـ وعبد الرحمن بن الحارث الذى ذكره أبو داود هو عبد الرحمن بن عياش الذى ذكره ابن ماجه فهو عبد الرحمن بن الحارث بن عبد اللَّه بن عياش. وهو أبو الحارث المدنى قال فى التقريب: صدوق له أوهام اهـ وقد أخرج له البخارى فى الأدب المفرد كما أخرج له الأربعة. أما حديث النسائى فى دية المرأة فقد أخرجه من طريق إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كما أخرجه الدارقطنى بنفس السند. وقد أعل","vol":"8","page":206},{"text":"هذا الحديث بأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن غير الشاميين، وهو فى غير الشاميين ضعيف. وقد ذكرت فى بحث الحديث الخامس من أحاديث هذا الباب ما أخرجه مالك فى الموطأ عن ربيعة سألت سعيد بن المسيب: كم فى إصبع المرأة؟ قال: عشر. قلت: ففى إصبعين؟ قال: عشرون قلت: ففى ثلاث؟ قال: ثلاثون. قلت: ففى أربع؟ قال: عشرون قلت: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها؟ قال: يا ابن أخى هى السنة اهـ. قال الحافظ فى تلخيص الحبير: قال الشافعى: كان مالك يذكر أنه من السنة كنت أتابعه عليه وفى نفسى منه شئ ثم علمت أنه يريد أنه سنة أهل المدينة فرجعت عنه.","vol":"8","page":207},{"text":"٩ - وعنه ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"عقل شبه العمد مُغَلَّظٌ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه، وذلك أن ينزو الشيطان، فتكون دماءٌ بين الناس فى غير ضغينة ولا حمل سلاح\" أخرجه الدارقطنى وضعفه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nوعنه: أى وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.\nعقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد: أى دية قتيل العصا والسوط ونحوهما مما لا يقتل به غالبا دية مغلظة أى","vol":"8","page":207},{"text":"أشد من دية قتيل الخطأ المحض، وكذلك دية قتيل العمد مغلظة إذا عفا أولياؤه عن القود وقبلوا الدية.\nولا يقتل صاحبه: أى ولا قود فى قتل شبه العمد.\nوذلك أن ينزو الشيطان الخ: أى وإنما كان شبه العمد كذلك لا قصاص فيه لأن القتل وقع دون أن يتعمده القاتل والنزو هو الوثوب، والضغينة الحقد والعداوة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأخرج الدأرقطنى هذا الحديث من طريق محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده باللفظ الذى ساقه المصنف دون قوله: وذلك أن ينزو الشيطان الخ ولم يذكر الدارقطنى تضعيف هذا السند بعد أن أخرجه وإنما ساق تضعيف هذا السند فى أثناء تحقيقه لحديت عبد اللَّه بن مسعود فى تخميس دية الخطأ فقال: ورواه محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى ﷺ قال: من قتل خطأ فديته مائة من الإبل: ثلاثون بنات مخاض وثلاثون بنات لبون وثلاثون حقة. وعشر بنو لبون ذكور. ثم قال وهذا أيضا فيه مقال من وجهين: أحدهما أن عمرو بن شعيب لم يخبر فيه بسماع أبيه من جده عبد اللَّه بن عمرو. والوجه الثانى أن محمد ابن راشد ضعيف عند أهل الحديث اهـ. هذا وقد روى أبو داود فى سننه هذا الحديث من طريق محمد يعنى ابن راشد عن سليمان يعنى ابن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى -ﷺ- قال: عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه قال: وزادنا","vol":"8","page":208},{"text":"خليل عن ابن راشد: وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فيكون دماء فى عميا فى غير ضغينة ولا حمل سلاح اهـ.","vol":"8","page":209},{"text":"١٠ - وعن ابن عباس ﵄ قال: قتل رجل رجلا على عهد رسول اللَّه -ﷺ- فجعل النبى -ﷺ- ديته اثنى عشر ألفا. رواه الأربعة ورجح النسائى وأبو حاتم إرساله.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nعلى عهد رسول اللَّه -ﷺ-: أى فى زمن النبى -ﷺ-.\nاثنى عشر ألفا: أى اثنى عشر ألف درهم.\nإرساله: أى إسقاط ابن عباس ﵄.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن سليمان الأنبارى ثنا زيد بن الحباب عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا من بنى عدى قتل فجعل النبى -ﷺ- ديته اثنى عشر ألفا. قال أبو داود: رواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة عن النبى -ﷺ- لم يذكر ابن عباس اهـ وقال الترمذى: باب ما جاء فى الدية كم هى من الدراهم؟ حدثنا محمد بن بشار ثنا معاذ بن هانئ ثنا محمد بن مسلم هو الطائفى عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس عن النبى -ﷺ- أنه جعل الدية اثنى عشر ألفا. حدثنا سعيد بن","vol":"8","page":209},{"text":"عبد الرحمن المخزومى ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن النبى -ﷺ- نحوه ولم يذكر فيه عن ابن عباس اهـ وساق النسائى فى (ذكر الدية من الورق) من طريق محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس باللفظ الذى ساقه المصنف. ثم ساقه من طريق سفيان عن عمرو عن عكرمة سمعناه مرة يقول: عن ابن عباس أن النبى -ﷺ- قضى باثنى عشر ألفا. يعنى فى الدية اهـ وأخرجه ابن ماجه أيضا من طريق محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس عن النبى -ﷺ- أنه جعل الدية اثنى عشر ألفا اهـ قال فى تلخيص الحبير: حديث أنه ﷺ قضى فى الدية بألف دينار أو اثنى عشر ألف درهم وروى عن ابن عباس أن رجلا قتل على عهد رسول اللَّه -ﷺ- فجعل ديته اثنى عشر ألف درهم، أما قضاؤه فى الدية بألف دينار فهو فى حديث عمرو بن حزم الطويل وأما قضاؤه فى الدية باثنى عشر ألفا فهو حديث ابن عباس بعينه، وقد رواه أصحاب السنن من حديث عكرمة واختلف فيه على عمرو بن دينار فقال محمد بن مسلم الطائفى عنه عن عكرمة هكذا وقال ابن عيينة عن عمرو بن دينار مرسلا، قال ابن أبى حاتم عن أبيه: المرسل أصح وتبعه عبد الحق اهـ.","vol":"8","page":210},{"text":"١١ - وعن أبى رمثة ﵁ قال: أتيت النبى -ﷺ-","vol":"8","page":210},{"text":"ومعى ابنى فقال: \"من هذا؟ \" فقلت: ابنى وأشْهَدُ به، فقال: \"أمَا إنه لا يجنى عليك ولا تجنى عليه\" رواه النسائى وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن الجارود.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nوعن أبى رمثة: رمثة بكسر الراء وسكون الميم بعدها ثاء وأبو رمثة قال فى تهذيب التهذيب: أبو رمثة البلوى ويقال التميمى ويقال التيمى تيم الرباب قيل اسمه: رفاعة بن يثربى وقيل يثربى بن رفاعة وقيل ابن عوف وقيل: عمارة بن يثربى وقيل حبان بن وهب وقيل: خشخاش. روى عن النبى -ﷺ- وعنه إياد بن لقيط وثابت بن أبى منقذ. قلت: فرق ابن عبد البر بين أو رمثة التيمى وبين أبى رمثة البلوى فذكر أن البلوى سكن مصر ومات بإفريقية اهـ وقال فى التقريب: أبو رمثة بكسر أوله وسكون الميم بعدها مثلثة، البلوى ويقال: التميمى ويقال: التيمى، ويقال: هما اثنان وقيل اسمه رفاعة بن يثربى ويقال عكسه ويقال: عمارة بن يثربى ويقال: حيَّان بن وهيب وقيل جندب وقيل خشخاش صحابى قال ابن سعد: مات بأفريقية اهـ واللَّه أعلم","vol":"8","page":211},{"text":"وأشهد به: أى وأقر وأعترف بأنه ولدى.\nلا يجنى عليك ولا تجنى عليه: أى لا تحمل وزره ولا يحمل وزرك، فلا تزر وازرة وزر أخرى.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهكذا ورد هذا الحديث بهذا اللفظ فى نسخ بلوغ المرام وهو غلط يتنبه له الصنعانى فى سبل السلام ولا صديق حسن فى فتح العلام، والذى فى سنن أبى داود: باب لا يؤخذ أحد بجريرة أخيه أو أبيه. حدثنا أحمد بن يونس ثنا عبد اللَّه يعنى ابن إياد ثنا إياد عن أبى رمثة قال: انطلقت مع أبى نحو النبى -ﷺ- ثم إن رسول اللَّه -ﷺ- قال لأبى: ابنك هذا؟ قال: أى ورب الكعبة قال: \"حقا؟ \" قال: أشهد به. قال: فتبسم رسول اللَّه -ﷺ- ضاحكا من بين شبهى فى أبى ومن حلف أبى علىَّ ثم قال: \"أما إنه لا يجنى عليك ولا تجنى عليه\" وقرأ رسول اللَّه -ﷺ- ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ وقال النسائى: هل يؤخذ أحد بجريرة غيره؟ أخبرنى هارون بن عبد اللَّه قال: حدثنا سفيان قال: حدثنى عبد الملك بن أبجر عن إياد بن لقيط عن أبى رمثة قال: أتيت النبى -ﷺ- مع أبى، فقال: من هذا معك؟ قال: ابنى أشهد به، قال: \"أما إنك لا تجنى عليه ولا يجنى عليك\" اهـ فأبو رمثة هو الإبن الذى جاء مع أبيه إلى النبى ﷺ وليس هو الأب الذى جاء مع ابنه، وقد ساقه المجد بن تيمية ﵀ فى المنتقى بلفظ: وعن أبى رمثة قال: خرجت مع أبى حتى أتيت","vol":"8","page":212},{"text":"رسول اللَّه ﷺ فرأيت برأسه رَدْعَ حِنَّاء. وقال لأبى: هذا ابنك؟ قال: نعم قال: أما إنه لا يجنى عليك ولا تجنى عليه. وقرأ رسول اللَّه -ﷺ-: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ ثم قال المجد: رواه أحمد وأبو داود. وقد أخرج ابن ماجه من طريق عمرو بن رافع ثنا هُشيم عن يونس عن حُصَيْن بن أبى الحُرِّ عن الخَشْخَاش العنبرى قال: أتيت النبى -ﷺ- ومعى ابنى فقال: لا تجنى عليه ولا يجنى عليك. قال فى الزوائد: إسناده كلهم ثقات إلا أن هشيما كان يدلس اهـ كما أن إسناد حديث أبى رمثة كلهم ثقات. ولا معارضة بين قول رسول اللَّه -ﷺ-: إنه لا يجنى عليك ولا تجنى عليه وبين تحمل العاقلة للدية فى قتل الخطأ لأن تحمل العاقلة للدية ليس من باب تحمل جناية الغير وإنما هى من باب التعاون والتعاضد وتخفيف البلوى عن المبتلى بها من العصبة. وقد أقرت جميع الشرائع السماوية قاعدة: أنه لا يجنى جان إلا على نفسه فلا يتحمل أحد وزر أحد وإلى ذلك يشير اللَّه ﷿ حيث يقول: ﴿أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى (٣٦) وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى (٣٧) ألَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (٣٨) وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ وكما قال ﷿: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى﴾\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أنه لا يطالب أحد بجناية غيره ولو كان ولدا أو والدا.\n٢ - صيانة حقوق الإِنسان فى الإِسلام.","vol":"8","page":213},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-102>باب دعوى الدَّمِ والقسامة</span>","vol":"8","page":214},{"text":"١ - عن سهل بن أبى حثمة ﵁ عن رجال من كُبَرَاء قومه أن عبد اللَّه بن سهل ومُحَيِّصَة بن مسعود خرجا إلى خيبر من جَهْد أصابهم، فأتى مُحيصَةُ فأخبر أن عبد اللَّه بن سهل قد قُتِلَ وطُرِحَ فى عَيْن. فأتى يهودَ، فقال: أنتم واللَّه قتلتموه قالوا: واللَّه ما قتلناه، فأقبل هو وأخوه حُوَيصَةُ وعبد الرحمن بن سهل، فذهب محيصة ليتكلم، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"كَبِّرْ كَبِّرْ\" يريد السِّنَّ فتكلم حويصة، ثم تكلم محيصة فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إما أن يَدُوا صاحبكُمْ، وإما أن يَأذَنوا بحرب\" فكتب إليهم فى ذلك، فكتبوا: إنا واللَّه ما قتلناه، فقال لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل: \"أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ \" قالوا: لا. قال: \"فتحلف لكم يهود؟ \" قالوا: ليسوا مُسْلِمِين. فَوَدَاهُ رسول اللَّه ﷺ من عنده، فبعث إليهم مائة ناقة. قال: فلقد رَكَضَتْنى منها ناقة حمراء. متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nدعوى الدم: أى الادعاء على شخص أو جماعة بأن دم القتيل فى ذمتهم.\nوالقسامة: قال الحافظ فى الفتح: وهى الأيمان تقسم على","vol":"8","page":214},{"text":"أولياء القتيل إذا ادعوا الدم أو على المدعى عليهم الدم، وخص القسم على الدم بلفظ القسامة، وقال إمام الحرمين: القسامة عند أهل اللغة اسم للقوم الذين يقسمون، وعند الفقهاء اسم للأيمان، وقال فى المحكم: القسامة: الجماعة يقسمون على الشئ أو يشهدون به، ويمين القسامة منسوب إليهم ثم أطلقت على الأيمان نفسها اهـ وقال فى القاموس: والقسامة الهدنة بين العدو والمسلمين ج قسامات، والجماعة يقسمون على الشئ ويأخذونه أو يشهدون اهـ.\nمن كبراء قومه: أى من شيوخ قوم سهل بن أبى حثمة وهم من الأنصار من بنى حارثة من الخزرج ﵃.\nعبد اللَّه بن سهل: هو عبد اللَّه بن سهل بن زيد من بنى حارثة ابن الحارث بن الخزرج صحابى، اغتيل فى خيبر على عهد رسول اللَّه -ﷺ- بعد فتحها، وبعض كتب التراجم تقول فيه: عبد اللَّه بن سهل بن كعب، والذى فى الصحيح: عبد اللَّه بن سهل بن زيد.\nمحيصة بن مسعود: هو محيصة بن مسعود بن زيد من بنى حارثة ابن الحارث بن الخزرج، هذا كثير من كتب التراجم تقول فيه: محيصة بن مسعود بن كعب.","vol":"8","page":215},{"text":"والذى فى الصحيحين: محيصة بن مسعود بن زيد.\nمن جَهْد أصابهم: أى من فاقة وحاجة وشظف عيش نالهم.\nوطُرِحَ فى عين: أى وألقى فى حفرة أو بئر صغيرة أو حوض يكون بأسفل النخلة.\nفأتى يهود: أى فجاء محيصة إلى يهود خيبر.\nأنتم واللَّه قتلتموه: أى أنتم واللَّه الذين اغتلتم ابن عمى عبد اللَّه ابن سهل فأنتم أعدؤنا هنا.\nفأقبل هو وأخوه حويصة وعبد الرحمن بن سهل: أى فجاء إلى رسول اللَّه -ﷺ- محيصة وأخوه حويصة بن مسعود ابن زيد، وابن عمهما عبد الرحمن بن سهل بن زيد أخو عبد اللَّه بن سهل. وحويصة ممن شهد أحدا والخندق وسائر المشاهد مع رسول اللَّه ﷺ وهو أخو محيصة لأبيه وأمه وكان حويصة أكبر من محيصة. وكان عبد الرحمن بن سهل بن زيد أخو القتيل أصغر الثلاثة.\nفذهب محيصة ليتكلم: أى فشرع محيصة يشرح القصة لرسول اللَّه ﷺ.\nكبِّر كبِّر: أى ليبدأ بالكلام الأكبر يريد الأسنَّ.\nفتكلم حويصة: أى فشرح حويصة القصة على ما أخبره بها أخوه محيصة إذ كان هو المرافق فى خيبر للقتيل","vol":"8","page":216},{"text":"عبد اللَّه بن سهل ﵁.\nثم تكلم محيصة: أى بعد انتهاء حويصة من كلامه بدأ محيصة يشرح القصة كذلك لرسول اللَّه -ﷺ- ويطالب بدم ابن عمه.\nإما أن يدوا صاحبكم: أى إما أن يدفع اليهود لكم دية القتيل.\nوإما أن يأذنوا بحرب: أى وإما أن يعلنوا أنهم حرب علينا. يعنى إذا امتنعوا عن الحلف على أنهم ما قتلوه ولا علموا له قاتلا. فيكونون بذلك ممتنعين من الالتزام بأحكامنا فينتقض عهدهم ويصيرون حربا.\nفكتب إليهم فى ذلك: أى فأرسل رسول اللَّه -ﷺ- كتابا إلى اليهود يذكر لهم ما ادُّعِىَ عليهم من قتلهم عبد اللَّه بن سهل ووجوده قتيلا بينهم.\nفكتبوا: إنا واللَّه ما قتلناه: أى فأرسلت اليهود من خيبر إلى رسول اللَّه -ﷺ- بالمدينة كتابا أقسموا فيه باللَّه أنهم ما قتلوا عبد اللَّه بن سهل وأنهم بُرَآءُ من دمه.\nأتحلفون وتستحقون دم صاحبكم: أى أتحلفون خمسين يمينا على شخص من اليهود بأنه قتل عبد اللَّه بن سهل فنحكم لكم بثبوت دمه على هذا الشخص فتقتلونه به أو تأخذون ديته.\nقالوا: لا: أى قال حويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل:","vol":"8","page":217},{"text":"لا نحلف لأننا لم نشاهد القاتل وهو يقتل.\nفتحلف لكم يهود: أى فتحلف لكم اليهود خمسين يمينا أنهم ما قتلوه ولا علموا له قاتلا.\nقالوا: ليسوا مسلمين: أى قال حويصة ومحيصة وعبد الرحمن: لا نقبل أيمان اليهود لأنهم كفار يجترئون على الحلف بالكذب.\nفوداه رسول اللَّه -ﷺ- من عنده: أى فدفع رسول اللَّه -ﷺ- دية القتيل لوليه من عنده -ﷺ- حتى لا يهدر دم القتيل ﵁.\nمائة ناقة: هى دية القتيل.\nركضتنى منها ناقة حمراء: أى قال سهل بن أبى حثمة: لقد ضربتنى برجلها ناقة حمراء وهى من تلك النوق المائة التى دفعها رسول اللَّه -ﷺ- فى دية عبد اللَّه ابن سهل ﵁ ومعنى ركضتنى رفستنى.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث رواه البخارى فى كتاب الجزية فى باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره وإثم من لم يف بالعهد، وقد ساقه من طريق بشر هو ابن المفضل حدثنا يحيى عن بُشَيْر بن يسار عن سهل بن أبى حثمة قال: انطلق عبد اللَّه بن سهل ومحيصة بن مسعود بن زيد إلى خيبر وهى يومئذ صُلْحٌ، فتفرقا، فأتى محيصة إلى","vol":"8","page":218},{"text":"عبد اللَّه بن سهل وهو يَتَشَحّطُ فى دمٍ قتيلا، فدفنه ثم قدم المدينة، فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومُحَيِّصَةُ وحُوَيِّصَةُ ابنا مسعود إلى النبى -ﷺ- فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال: \"كَبِّرْ كَبِّرْ\" وهو أحدث القوم، فسكت فتكلما، فقال: \"تحلفون، وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم\" قالوا: كيف نحلف ولم نشهد ولم نر؟ قال: \"فَتُبْريِكُمْ يهود بخمسين\" فقالوا: كيف نأخذ أيمان قوم كفار؟ فعقله النبى -ﷺ- من عنده. ثم أخرجه فى باب القسامة من طريق سعيد بن عُبَيْد عن بُشَيْر بن يسار زعم أن رجلا من الأنصار يقال له سهل بن أبى حثمة أخبره أن نفرا من قومه انطلقوا إلى خيبر، فتفرقوا فيها، ووجدوا أحدهم قتيلا، وقالوا للذى وُجِدَ فيهم: قتلتم صاحبنا، قالوا: ما قتلنا ولا علمنا قاتلا. فانطلقوا إلى النبى -ﷺ- فقالوا: يا رسول اللَّه، انطلقنا إلى خيبر، فوجدنا أحدنا قتيلا، فقال: الكُبْرَ الكُبْرَ، فقال لهم: \"تأتون بالبينة على من قتله؟ \" قالوا: ما لنا بينة. قال: \"فيحلفون\" قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود. فكره رسول اللَّه -ﷺ- أن يُطلَّ دَمُهُ فوداه مائة من إبل الصدقة. ثم قال البخارى: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو بشر إسماعيل بن إبراهيم الأسدى حدثنا الحجاج بن أبى عثمان حدثنى أبو رجاء من آل أبى قلابة حدثنى أبو قلابة أن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يوما للناس ثم أذن لهم فدخلوا، فقال: ما تقولون فى القسامة؟ قالوا: نقول: القسامة القود بها حق، وقد أقادت بها الخلفاء، قال لى: ما تقول","vol":"8","page":219},{"text":"يا أبا قلابة؟ ونصبنى للناس، فقلت: يا أمير المؤمنين، عندك رءوس الأجناد وأشراف العرب، أرأيت لو أن خمسين منهم شهدوا على رجل مُحْصَنِ بدمشق أنه قد زنى لم يروه، أكُنتَ تَرْجُمُهُ؟ قال: لا. قلتُ: أرأيت لو أن خمسين منهم شهدوا على رجل بحمص أنه سرق أكنت تقطعه ولم يَرَوْهُ؟ قال: لا. قلت: فواللَّه ما قتل رسول اللَّه -ﷺ- أحدا قط إلا فى إحدى ثلاث خصال: رجلٌ قتل بجريرة نفسه فَقُتِلَ، أو رجلٌ زنى بعد إحصان، أو رجل حارب اللَّه ورسوله وارتد عن الإِسلام. فقال القوم: أو ليس قد حدَّثَ أنس بن مالك أن رسول اللَّه -ﷺ- قطع فى السَّرَقِ وسَمَرَ الأعْيُنَ ثم نبذهم فى الشمس فقلت: أنا أحدثكم حديث أنس: حدثنى أنس أن نفرا من عُكلٍ ثمانية قَدِمُوا على رسول اللَّه -ﷺ- فبايعوه على الإِسلام. فاستوخموا الأرض، فَسَقِمَتْ أجسامهم، فشكوا ذلك إلى رسول اللَّه ﷺ، قال: \"أفلا تخرجون مع راعينا فى إبله فتصيبون من ألبانها وأبوالها؟ \" قالوا بلى. فخرجوا فشربوا من ألبانها وأبوالها فَصَحُّوا، فقتلوا راعى رسول اللَّه -ﷺ- وأطردوا النَّعَم. فبلغ ذلك رسول اللَّه ﷺ فأرسل فى آثارهم فَادركوا فجئ بهم فَأَمَرَ بهم فَقُطِّعَت أيديهم وأرجلهم، وسَمَرَ أعينهم، ثم نبذهم فى الشمس حتى ماتوا، قلت: وأى شئ أشدُّ مما صَنَعَ هؤلاء؟ ارتدوا عن الإسلام، وقتلوا، وسرقوا. فقال عنبسة بن سعيد: واللَّه إن سمعت كاليوم قط، فقلت أتردُّ علىَّ حديثى يا عنبسة؟","vol":"8","page":220},{"text":"قال: لا. ولكن جئتَ بالحديث على وجهه، واللَّه لا يزال هذا الجُنْدُ بخير ما عاش هذا الشيخ بين أظْهُرِهِمْ. قلت: وقد كان فى هذا سنةٌ من رسول اللَّه -ﷺ-. دخل عليه نفر من الأنصار فتحدثوا عنده، فخرج رجل منهم بين أيديهم فَقُتِلَ، فخرجوا بعده، فإذا هم بصاحبهم يَتَشَحَّطُ فى الدم. فرجعوا إلى رسول اللَّه ﷺ فقالوا: يا رسول اللَّه، صَاحِبُنَا كان تَحَدَّثَ معنا، فخرج بين أيدينا، فإذا نحن به يتشحط فى الدم، فخرج رسول اللَّه -ﷺ- فقال: \"بمن تظنون أو تَرَوْنَ قَتَلَهُ\" قالوا: نَرَى أن اليهود قَتَلَتْهُ. فأرسل إلى اليهود فدعاهم، فقال: \"آنتم قتلتم هذا؟ \" قالوا: لا. قال: أتَرْضَوْنَ نَفْلَ خمسين من اليهود ما قتلوه؟ فقالوا: مَا يُبَالُون أن يقتلونا أجمعين، ثم يَنْتَفِلُونَ. قال: \"أفتستحقون الدية بأيمان خمسين منكم؟ \" قالوا: ما كنا لِنَحْلِفَ. فوداه من عنده. قلت: وقد كانت هذيل خَلَعُوا خليعا لهم فى الجاهلية، فَطَرَقَ أهْلَ بيت من اليمن بالبطحاء، فانتبه له رجل منهم، فحذفه بالسيف فقتله، فجاءت هذيل، فأخذوا اليمانى فرفعوه إلى عمر بالموسم، وقالوا: قتل صاحبنا، فقال: إنهم قد خلعوه، فقال: يقسم خمسون من هذيل ما خلعوه، قال: فأقسم منهم تسعة وأربعون رجلا وقدم رجل منهم من الشام فسألوه أن يُقسِمَ، فافتدى يمينه منهم بألف درهم، فأدخلوا مكانه رجلا آخر فدفعه إلى أخى المقتول، فقرنت يده بيده، قالوا: فانطلقنا والخمسون الذين أقسموا. حتى","vol":"8","page":221},{"text":"إذا كانوا بنخلة أخذتهم السماء، فدخلوا فى غار فى الجبل، فانهجم الغار على الخمسين الذين أقسموا فماتوا جميعا، وأفلت القرينان، واتَّبَعَهمَا حجر فكسر رجل أخى المقتول فعاش حولا ثم مات، قلتُ وقد كان عبد الملك بن مروان أقاد رجلا بالقسامة ثم ندم بعد ما صنع فأمر بالخمسين الذين أقسموا فمسحوا من الديوان، وسَيَّرَهُمْ إلى الشام. وقد أخرجه فى الأدب فى باب إكرام الكبير من طريق بشير بن يسار عن رافع بن خديج وسهل بن أبى حثمة وفيه: أتستحقون قتيلكم أو قال صاحبكم بأيمان خمسين منكم. وقد أخرج مسلم هذا الحديث بعدة ألفاظ فأخرجه من طريق الليث عن يحيى (وهو ابن سعيد) عن بُشَيْر بن يسار عن سهل بن أبى حثمة (قال يحيى: وحسبت قال:) وعن رافع بن خديج أنهما قالا: خرج عبد اللَّه بن سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود بن زيد حتى إذا كانا بخيبر تفرقا فى بعض ما هنالك ثم إذا محيصة يجد عبد اللَّه بن سهل قتيلا فدفنه، ثم أقبل إلى رسول اللَّه ﷺ هو وحويصة بن مسعود وعبد الرحمن بن سهل وكان أصغر القوم، فذهب عبد الرحمن ليتكلم قبل صاحبيه، فقال له رسول اللَّه ﷺ: كَبِّرْ (الكُبْرَ فى السنِّ) فَصَمَتَ فتكلم صاحباه، وتكلم معهما، فذكروا لرسول اللَّه -ﷺ- مقتل عبد اللَّه بن سهل، فقال لهم: \"أتحلفون خمسين يمينا فتستحقون صاحبكم (أو قاتلكم)؟ \" قالوا: كيف نحلف ولم نشهد؟ قال: \"فتبْرِئُكُمْ يهود بخمسين يمينا\" قالوا: وكيف نقبل أيمان قوم كفار؟ فلما رأى ذلك رسول اللَّه -ﷺ- أعطى عقله. ثم أخرجه من طريق حماد بن زيد","vol":"8","page":222},{"text":"حدثنا يحيى بن سعيد عن بُشَيْر بن يسار عن سهل بن أبى حثمة ورافع بن خديج أن محيصة بن مسعود وعبد اللَّه بن سهل انطلقا قِبَلَ خيبر فتفرقا فى النخل، فَقُتِلَ عبد اللَّه بن سهل، فاتهموا اليهود فجاء أخوه عبد الرحمن وابنا عمه حويصة ومحيصة إلى النبى -ﷺ- فتكلم عبد الرحمن فى أمر أخيه وهو أصغر منهم، فقال رسول اللَّه ﷺ \"كبِّر الكُبْر\" أو قال: \"ليبدأ الأكبر\" فتكلما فى أمر صاحبهما فقال رسول اللَّه -ﷺ-: يُقْسم خمسون منكم على رجل منهم فيدْفَعُ بِرُمَّتِهِ. قالوا: أمر لم نشهده كيف نحلف؟ قال: \"فَتُبْرِئُكُمْ يهودُ بأيمان خمسين منهم\" قالوا: يا رسول اللَّه قوم كفار؟ قال: فوداه رسول اللَّه -ﷺ- من قِبَلِهِ، قال سهل: فدخلت مِرْبَدًا لهم يوما فركضتنى ناقة من تلك ركضة برجلها. قال حماد هذا أو نحوه. وحدثنا القواريرىُّ حدثنا بشر بن المفضل حدثنا يحيى بن سعيد عن بُشَيْر بن يسار عن سهل بن أبى حثمة عن النبى -ﷺ- نحوه وقال فى حديثه: فعقله رسول اللَّه -ﷺ- من عنده ولم يقل فى حديثه: فركضتنى ناقة. ثم ساقه من طريق سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن بُشَيْر بن يسار أن عبد اللَّه بن سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود بن زيد الأنصاريين فى من بنى حارثة خرجا إلى خيبر فى زمان رسول اللَّه -ﷺ- وهى يومئذ صلح وأهلها يهود فتفرقا لحاجتهما، فَقُتِل عبد اللَّه بن سهل، فَوُجِدَ فى شَرَبَةٍ مقتولا، فدفنه صاحبه ثم أقبل إلى المدينة. فمشى أخو المقتول عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة فذكروا لرسول اللَّه -ﷺ- شأن عبد اللَّه، وحيث قتل، فزعم بُشَيْر","vol":"8","page":223},{"text":"وهو يحدث عمن أدرك من أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- أنه قال لهم: \"تحلفون خمسين يمينا وتستحقون قاتلكم (أو صاحبكم)؟ \" قالوا: يا رسول اللَّه ما شهدنا ولا حضرنا، فزعم أنه قال: \"فتبْرِئُكُمْ يهودُ بخمسين\" فقالوا: يا رسول اللَّه كيف نقبل أيمان قوم كفار؟ فزعم بُشَيْر أن النبى -ﷺ- عقله من عنده. ثم ساقه من طريق هُشَيْم عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن رجلا من الأنصار من بنى حارثة يقال له عبد اللَّه بن سهل بن زيد انطلق هو وابن عم له يقال له محيصة بن مسعود بن زيد وساق الحديث بنحو حديث الليث إلى قوله: فوداه رسول اللَّه -ﷺ- من عنده قال يحيى: فحدثنى بشير بن يسار قال: أخبرنى سهل بن أبى حثمة قال: لقد ركضتنى فرِيضَةٌ من تلك الفرائض بالمربد ثم ساقه من طريق سعيد بن عبيد حدثنا بشير بن يسار الأنصارى عن سهل بن أبى حثمة الأنصارى أنه أخبره أن نفرا منهم انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا أحدهم قتيلا وساق الحديث وقال فيه: فكره رسول اللَّه -ﷺ- أن يُبْطل دمه فوداه مائة من إبل الصدقة. ثم ساقه من طريق مالك بن أنس حدثنى أبو ليلى عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبى حثمة أنه أخبره عن رجال من كبراء قومه أن عبد اللَّه بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم، فأتى محيصةُ فأخْبَرَ أن عبد اللَّه بن سهل قد قُتِلَ وطُرِحَ فى عين أو فَقير فأتى يهودَ فقال: أنتم واللَّه قتلتموه قالوا: واللَّه ما قتلناه. ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك، ثم أقبل هو وأخوه حويصة. وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل فذهب","vol":"8","page":224},{"text":"محيصة ليتكلم وهو الذى كان بخيبر، فقال رسول اللَّه ﷺ لمحيصة: \"كَبِّرْ كَبِّرْ\" (يريد السن) فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إما أن يدوا صاحبكم، وإما أن يؤذنوا بحرب\" فكتب رسول اللَّه -ﷺ- إليهم فى ذلك، فكتبوا: إنا واللَّه ما قتلناه، فقال رسول اللَّه -ﷺ- لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: \"أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ \" قالوا: لا. قال: \"فتحلف لكم يهود؟ \" قالوا: ليسوا بمسلمين. فوداه رسول اللَّه -ﷺ- من عنده، فبعث إليهم رسول اللَّه -ﷺ- مائة ناقة حتى أُدْخِلت عليهم الدارَ فقال سهل: فلقد ركضتنى منها ناقة حمراء.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - مشروعية القسامة.\n٢ - لابد من وجود اللوث وهى العداوة والشبهة القوية والقرينة الضاهرة.\n٣ - البدء بتوجيه الأيمان على المدعين.\n٤ - إذا نكل المدعون توجهت الأيمان على المدعى عليهم.\n٥ - إذا نكل المدعى عليهم وجبت عليهم الدية.\n٦ - يجوز للإِمام أن يدفع الدية من عنده قطعا للنزاع وإصلاحا لذات البين.\n٧ - إذا كانت الدعوى من ولى الدم على شخص معين بالقتل العمد وحلف المدعون خمسين يمينا سلم إليهم المدعى عليه برمته، وهم مسئولون عن أيمانهم أمام اللَّه يوم القيامة.","vol":"8","page":225},{"text":"٨ - يجب الاحتياط لصيانة الدماء.\n٩ - لا قسامة إلا بعد التحقق من وجود القتيل.\n١٠ - ينبغى أن يتقدم فى الحديث الأسن فالأسن.\n١١ - استحباب توقير الكبير من أجل سنه.","vol":"8","page":226},{"text":"٢ - وعن رجل من الأنصار ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- أقر القسامة على ما كانت عليه فى الجاهلية، وقضى بها رسول اللَّه بين ناس من الأنصار فى قتيل ادَّعُوه على اليهود\" رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nرجل من الأنصار: هو أحد الصحابة جاء النص ذلك فى صحيح مسلم وفى لفظ لمسلم من طريق ابن شهاب عن أبى سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار أخبراه عن ناس من الأنصار عن النبى -ﷺ-.\nأقر القسامة على ما كانت عليه فى الجاهلية: أى ثَبَّتَ وأبقى نظام القسامة على ما كانت عليه فى الجاهلية ولم يبطله حيث أبطل أكثر عادات أهل الجاهلية. وكانت القسامة فى الجاهلية: أنه يخير أولياء المدعى عليه بالقتل بين تسليمه لأولياء القتيل ليقتلوه به أو يدفعوا الدية. أو يحلف خمسون منهم أنهم ما قتلوه ولا علموا","vol":"8","page":226},{"text":"له قاتلا ولا قتله صاحبهم.\nوقضى بها رسول اللَّه -ﷺ-: أى وحكم بها رسول اللَّه -ﷺ-: وأثبت شرعيتها.\nبين ناس من الأنصار: هم بنو حارثة فى قصة عبد اللَّه بن سهل ابن زيد المتقدمة فى الحديث الأول من حديثى هذا الباب.\nفى قتيل ادعوه على اليهود: أى فى حادث قتل عبد اللَّه بن سهل ابن زيد الذى ادعى أولياؤه أن يهود خيبر هم الذين قتلوه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال مسلم: حدثنى أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أبو الطاهر: حدثنا وقال حرملة: أخبرنا ابن وهب أخبرنى يونس عن ابن شهاب أخبرنى أبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار مولى ميمونة زوج النبى -ﷺ- عن رجل من أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- من الأنصار أن رسول اللَّه -ﷺ- أقر القسامة على ما كانت عليه فى الجاهلية. وحدثنا محمد ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج حدثنا ابن شهاب بهذا الإِسناد مثله وزاد: وقضى بها رسول اللَّه -ﷺ- بين ناس من الأنصار فى قتيل ادعوه على اليهود اهـ وقوله فى هذا الحديث \"أقر القسامة على ما كانت عليه الجاهلية\" قد أورد البخارى صورة واضحة للقسامة فى الجاهلية فقال: \"القسامة فى الجاهلية\" حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا قطن أبو الهيثم حدثنا أبو يزيد المدنى عن","vol":"8","page":227},{"text":"عكرمة عن ابن عباس ﵄ قال: إن أول قسامة كانت قي الجاهلية لفينا بنى هاشم: كان رجل من بنى هاشم استأجره رجل من قريش من فخذ أخرى، فانطلق معه فى إبله، فمر رجل به من بنى هاشم قد انقطعت عروة جُوالقه، فقال: أغثنى بعقال أشد به عروة جُوالقى، لا تنفر الإبل، فأعطاه عقالا فشد به عروة جُوالقه، فلما نزلوا عُقِلَت الإِبل إلا بعيرا واحدا، فقال الذى استأجره: ما شأن هذا البعير لم يُعْقَلْ من بين الإبل؟ قال ليس له عقال. قال: فأين عقاله؟ قال: فحذفه بعصا كان فيها أجله، فمر به رجل من أهل اليمن، فقال: أتشهد الموسم؟ قال: ما أشهد، وربما شهدته. قال: هل أنت مُبْلِغٌ عنى رسالة مرة من الدهر؟ قال: نعم. قال: فكنتَ إذا أنت شهدت الموسم فناد: يا آل قريش فإذا أجابوك فناد يا آل بنى هاشم، فإن أجابوك فسل عن أبى طالب فأخبره أن فلانا قتلنى فى عقال. ومات المُستَاجَرُ، فلما قدم الذى استأجره أتاه أبو طالب فقال: ما فعل صاحبنا؟ قال: مرض فأحسنت القيام عليه فَوَلِيتُ دَفْنَهُ، قال: قد كان أهل ذاك منك. فمكث حينا. ثم إن الرجل الذى أوصى إليه أن يُبْلِغَ عنه وَافَى الموسِمَ، فقال: يا آل قريش! قالوا: هذه قريش. قال يا آل بنى هاشم؟ قالوا: هذه بنو هاشم. قال: أين أبو طالب؟ قالوا: هذا أبو طالب. قال: أمرنى فُلان أن أبلغك رسالة، أن فلانا قتله فى عقال. فأتاه أبو طالب فقال له: اختر منا إحدى ثلاث: إن شئت أن تؤدى","vol":"8","page":228},{"text":"مائة من الإِبل فإنك قتلت صاحبنا. وإن شئت حلف خمسون من قومك إنك لم تقتله، فإن أبيت قتلناك به. فأتى قومه فقالوا: نحلف. فأتته امرأة من بنى هاشم كانت تحت رجل منهم قد ولدت له فقالت: يا أبا طالب أحب أن تجيز ابنى هذا برجل من الخمسين ولا تصبر يمينه حيث تصبر الأيمان ففعل، فأتاه رجل منهم فقال: يا أبا طالب أردت خمسين رجلا أن يحلفوا مكان مائة من الإبل يصيب كلَّ رجل بعيران، هذان بعيران فاقبلهما عنى ولا تصبر يمينى حيث تصبر الأيمان. فقبلهما وجاء ثمانية وأربعون فحلفوا. قال ابن عباس: فوالذى نفسى بيده ما حال الحول ومن الثمانية والأربعين عين تَطرفُ اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن نظام القسامة كان موجودا فى الجاهلية قبل الإِسلام.\n٢ - وأن أولياء القتيل كانوا يخيرون القاتل بين ثلاث: إما الدية مائة ناقة وإما أن يقتل القاتل، وإما أن يحلف خمسون من الرجال من أولياء القاتل أنهم ما قتلوه ولا علموا له قاتلا ولا قتله صاحبهم المدعى عليه.\n٣ - مشروعية القسامة.\n٤ - وأن رسول اللَّه ﷺ قضى بها.","vol":"8","page":229},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-103>باب قتال أهل البغى</span>","vol":"8","page":230},{"text":"١ - عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"من حمل علينا السلاح فليس منا\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nقتال أهل البغى: أى مقاتلة البغاة. وأصل البغى: العُلُوُّ فى الأرض بغير الحق، والظلم، والعدول عن المنهج المستقيم، والاستطالة، والتعدى. وفى الاصطلاح هو خروج جماعة من المسلمين عن قبضة الإمام لينازعوه فى سلطانه مع ضرب من التأويل.\nمن حمل علينا السلاح فليس منا: أى من انتصب لقتال المسلمين ونزع اليد من الطاعة فقد خرج عن منهج محمد ﷺ.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأوجب اللَّه ﵎ على المسلمين أن يكونو يدا واحدة، وأن يعتصموا بحبل اللَّه جميعا، ولا يتفرقوا، وحذر المسلمين أشد التحذير من الخروج على إمامهم وشرع للمسلين قتال من بغى على إمامه، ونفض اليد من طاعته وفى ذلك يقول رسول اللَّه -ﷺ- فيما رواه مسلم من حديث عبد اللَّه بن عمرو ﵄ قال: سمعت","vol":"8","page":230},{"text":"رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"من أعطى إماما صفقة يده وثمرة فؤاده فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر\" كما روى البخارى ومسلم فى صحيحيهما واللفظ للبخارى من حديث أبى هريرة ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"من أطاعنى فقد أطاع اللَّه، ومن عصانى فقد عصى اللَّه، ومن يطع الأمير فقد أطاعنى، ومن يعص الأمير فقد عصانى، وإنما الإِمام جُنَّةٌ يُقَاتَلُ من ورائه ويُتَّقَى به، فإن أمر بتقوى اللَّه وعدل فإن له بذلك أجرا، وإن قال بغيره فإن عليه منه\" وكما قال رسول اللَّه ﷺ: \"أطع أميرك وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك\" وهذا -وللَّه الحمد- هو مذهب أهل السنة والجماعة، من لدن أصحاب رسول اللَّه ﷺ إلى اليوم. ومع شدة حرمة دم المسلم فقد أمر اللَّه ﷿ بقتال البغاة حيث قال: \"فقاتلوا التى تبغى حتى تفئ إلى أمر اللَّه\" وقد أجمع المسلمون على مشروعية قتال البغاة، أما قوله -ﷺ- فى حديث الباب \"من حمل علينا السلاح فليس منا\" فإنه يجرى مجرى أحاديث الوعيد، واللَّه أعلم. هذا وقد أخرج البخارى ومسلم مثل حديث الباب عن أبى موسى الأشعرى كما أخرجه مسلم من حديث أبى هريرة وسلمة بن الأكوع.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - مشروعية قتال أهل البغى.\n٢ - أن الخروج على الإِمام من أكبر الكبائر.","vol":"8","page":231},{"text":"٢ - وعن أبى هريرة ﵁ عن النبى ﷺ قال: \"من خرج عن الطاعة، وفارق الجماعة، ومات، فَمِيتَتُهُ مِيتَةٌ جاهلية\" أخرجه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nخرج عن الطاعة: أى نقض بيعة الإمام، ونازعه فى سلطانه، ونفض اليد منه.\nوفارق الجماعة: أى وناقض جماعة المسلمين وبارزهم.\nومات: أى وحضره الموت قبل أن يتوب ويرجع عن غيه.\nفميتته ميتة جاهلية: أى فموته ليس على هيئة وفاة المسلمين، وإنما وفاته شبيهة بوفاة أهل الجاهلية الذين لم يسعدوا بالسير على منهاج رسول اللَّه ﷺ وهديه وسنته.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقد أخرج مسلم حديث أبى هريرة ﵁ هذا بعدة ألفاظ منها: أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات، مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمِّيَّة، يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فَقُتِلَ فَقِتْلَةٌ جاهلية، ومن خرج على أمتى يضرب بَرَّها وفاجرها ولا يتحاش من مؤمنها ولا يفى لذى عهد عهده فليس منى ولست منه، وفى لفظ:","vol":"8","page":232},{"text":"ولا يتحاشى من مؤمنها. وفى لفظ: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات مات ميتة جاهلية ومن قُتِلَ تحت راية عمِّيَّة يغضب للعصبة ويقاتل للعصبة فليس من أمتى ومن خرج من أمتى على أمتى يضرب بَرَّها وفاجرها لا يتحاش من مؤمنها ولا يفى بذى عهدها فليس منى. وقد روى البخارى ومسلم فى صحيحيهما من حديث حذيفة ﵁ قال كان الناس يسألون رسول اللَّه -ﷺ- عن الخير كنت أسأله \"عن الشر مخافة أن يدركنى قال: قلت: يا رسول اللَّه إنا كنا فى جاهلية وشر فجاءنا اللَّه بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: \"نعم\" قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: \"نعم وفيه دَخَن\" قلت: وما دَخَنُهُ؟ قال: \"قوم يستنون بغير سنتى، ويهدون بغير هديى، تعرف منهم وتنكر\" قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: \"نعم دعاةٌ على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها\" قلت: يا رسول اللَّه صفهم لنا. قال: \"هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا\" قلت: فما تأمرنى إن أدركنى ذلك؟ قال: \"تلزم جماعة المسلمين وإمامهم\" قلت: فإن لم يكن لهم جماعةٌ ولا إمام؟ قال: \"فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموتُ وأنت على ذلك\".\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن الخروج على الإِمام ومفارقة جماعة المسلمين من أكبر الكبائر.\n٢ - وجوب طاعة الإِمام والانضواء تحت لوائه.\n٣ - أن الخروج على الإِمام مناقض لمذهب أهل السنة والجماعة.","vol":"8","page":233},{"text":"٣ - وعن أم سلمة ﵂ قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: \"تقتل عمارا الفئة الباغية\" رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالفئة: أى الطائفة.\nالباغية: أى المتعدية.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nمذهب أهل السنة والجماعة أن يكف المسلم عما شجر بين أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- وأن يطلب من اللَّه أن يرضى عنهم أجمعين.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - علامة النبوة بالإِخبار بموت عمار قتيلا.\n٢ - أنه يقتل فى حرب بين طائفتين من المسلمين.","vol":"8","page":234},{"text":"٤ - وعن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"هل تدرى يا ابن أم عبد كيف حكم اللَّه فيمن بغى من هذه الأمة؟ \" قال: اللَّه ورسوله أعلم. قال: \"لا يُجْهَزُ على جريحها، ولا يقتل أسيرها، ولا يُطْلَبُ هاربها، ولا يُقْسَمُ فَيْئُهَا\" رواه البزار والحاكم وصححه فوهم فإن فى إسناده كوثر بن حكيم وهو متروك، وصح عن على من طرق نَحْوُهُ موقوفا أخرجه ابن أبى شيبة والحاكم.","vol":"8","page":234},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nهل تدرى يا ابن أم عبد: أى هل تعلم يا عبد اللَّه بن مسعود. وكان رسول اللَّه -ﷺ- يسميه: ابن أم عبد.\nكيف حكم اللَّه فيمن بغى من هذه الأمة: أى كيف شرع اللَّه تعالى فى جريج البغاة وأسيرهم وهاربهم وفيئهم؟\nلا يجهز على جريحها: أى لا يُتَمَّمُ على الصريع من البغاة بقتله والقضاء عليه.\nولا يقتل أسيرها: أى ومن وقع من البغاة فى الأسر لا يقتل.\nولا يطلب هاربها: أى ومن هرب من البغاة لا يُلَاحَق.\nولا يقسم فيئها: أى ولا تغنم أموالهم.\nوصححه فوهم: أى وصحح الحاكم هذا الحديث فوهم فى تصحيحه لأنه ليس بصحيح.\nكوثر بن حكيم: هو كوفى من أهل حلب، سمع من عطاء ومكحول.\nنحوه: أى نحو حديث ابن مسعود الذى ذكره ابن عمر ﵃.\nموقوفا: أى عَلَى علىِّ ﵁.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقول المصنف ﵀ \"وصححه فوهم\" يعارض ما ذكره فى","vol":"8","page":235},{"text":"التلخيص حيث قال: سكت عنه الحاكم. وقال فى التلخيص: قال ابن عدى: هذا الحديث غير محفوظ. وقال البيهقى ضعيف، قلت فى إسناده كوثر بن حكيم وقد قال البخارى إنه متروك اهـ وقد نقل فى الميزان عن ابن معين أنه قال فى كوثر بن حكيم: ليس بشئ وقال أحمد بن حنبل أحاديثه بواطيل.\nوقد أجمع أهل العلم على تحريم غنيمة أموالهم وسبى ذراريهم واللَّه أعلم.","vol":"8","page":236},{"text":"٥ - وعن عرفجة بن شريح ﵁ قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: \"من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يُفَرِّقَ جماعتكم فاقتلوه\" أخرجه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nعرفجة بن شُريح: عرفجة بفتح العين وسكون الراء وفتح الفاء والجيم وضبطه بعضهم بضم العين والفاء وشريح بضم الشين. وقد اختلف فى اسم والد عرفجة فقيل شريح وقيل: شراحيل، أو شريك أو صَرِيح، أو دريح الأشجعى، له صحبة، وقد روى عنه زياد بن علاقة وسليمان بن حازم الأشجعى وغيرهما. ﵁.","vol":"8","page":236},{"text":"من أتاكم وأمركم جميع: أى ظهر بينكم كلمتكم مجتمعة على إمامكم وأنتم يد واحدة.\nيريد أن يفرق جماعتكم: أى يرغب فى تشتيت شملكم وتفريق كلمتكم وشق عصاكم.\nفاقتلوه: أى فاضربوا عنقه بالسيف حتى يموت.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nروى مسلم هذا الحديث من طريق زياد بن علاقة قال: سمعت عرفجة قال: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"إنه ستكون هَنَاتٌ، وهَنَاتٌ، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهى جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان\" وفى لفظ \"فاقتلوه\" ثم ساقه من طريق يونس بن أبى يعفور عن أبيه عن عرفجة قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: \"من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يُفَرِّق جماعتكم فاقتلوه\".\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - إهدار دم من خرج على الإِمام ليشق عصا الطاعة ويفرق كلمة المسلمين.\n٢ - وجوب العمل على جمع كلمة المسلمين.\n٣ - أن تفريق كلمة المسلمين من الكبائر.","vol":"8","page":237},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-104>باب قتال الجانى وقتل المرتد</span>","vol":"8","page":238},{"text":"١ - عن عبد اللَّه بن عمر ﵄ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"من قُتِلَ دون ماله فهو شهيد\" رواه أبو داود والنسائى والترمذى وصححه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nقتال الجانى: أى مقاتلة المعتدى على حريمك أو مالك لدفعه.\nوقتل المرتد: أى وسفك دم من يرتد عن دين الإسلام ويخرج منه بإنكاره ما علم بالضرورة أنه من دين الإسلام أو بأى سبب من أسباب الردة نعوذ باللَّه منها.\nمن قتل دون ماله فهو شهيد: أى من دافع عن ماله وقاتل المهاجم وقُتِلَ المدافع فإنه يكون شهيدا عند اللَّه ﷿.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقد أخرج البخارى من حديث عبد اللَّه بن عمرو ﵄ قال: سمعت النبى -ﷺ- يقول: \"من قُتِلَ دون ماله فهو شهيد\" وقد أخرج مسلم من حديث أبى هريرة ﵁ أن رجلا قال للنبى ﷺ: أرأيت إذ جاء رجل يريد أخذ مالى؟ قال: \"فلا تعطه\" قال: أرأيت إن قاتلنى؟ قال: \"قاتله\" قال: أرأيت إن قتلنى؟ قال: \"فأنت شهيد\" قال: أرأيت إن","vol":"8","page":238},{"text":"قتلته؟ قال: \"فهو فى النار\" هذا وقد تقدم فى بحث الحديث الأول من أحاديث قتال أهل البغى ما يفيد استثناء الأمير فلا يقاتل إذا أخذ المال ولو بغير حق لقوله -ﷺ- فى الاستمساك بطاعة الأمير: \"وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك\".\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - جواز مقاتلة من هجم عليك ليأخذ مالك بغير حق.\n٢ - أن من قُتِلَ وهو يدافع عن ماله كان شهيدا.\n٣ - وجوب صيانة الأموال.\n٤ - أن انتهاب أموال الناس من الكبائر.","vol":"8","page":239},{"text":"٢ - وعن عمران بن حصين ﵄ قال: قاتل يعلى ابن أمية رجلا، فعض أحدهما صاحبه، فانتزع يده من فمه، فنزع ثنيته، فاختصما إلى النبى -ﷺ- فقال: \"أيَعَضُّ أحدكم أخاه كما يَعَضُّ الفَحْلُ؟ لا دية له\" متفق عليه واللفظ لمسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nفعض أحدهما صاحبه: أى فأمسك أحد المتقاتلين يد الآخر بأسنانه.\nفانتزع يده من فمه: أى فشد المعضوض يده من فم العاض.\nفنزع ثنيته: أى فخلع المعضوض سنا من أسنان العاض الأمامية.","vol":"8","page":239},{"text":"فاختصما إلى النبى -ﷺ-: أى فتحاكما إلى رسول اللَّه -ﷺ-.\nكما يَعَضُّ الفحل: أى مثل عض الجمل.\nلا دية له: يعنى سقوط الثنية من فم هذا العاض بفعل هذا المعضوض ذهبت هدرا.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nلفظ البخارى من طريق شعبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين أن رجلا عض يد رجل، فنزع يده من فمه، فوقعت ثنيتاه. فاختصموا إلى النبى -ﷺ- فقال: \"يعضُّ أحدكم أخاه يَعَضُّ الفحل؟ لا دية لك\". ثم أخرجه من طريق ابن جريج عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال: خرجت فى غزوة فَعَضَّ رجلٌ فانتزع ثنيته، فأبطلها النبى -ﷺ-. وأورده فى باب غزوة تبوك من طريق عطاء أيضا قال: أخبرنى صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال: غزوت مع النبى -ﷺ- العسرة. قال: كان يعلى يقول: تلك الغزوة أوثق أعمالى عندى قال عطاء: فقال صفوان: قال يعلى: فكان لى أجر فقاتل إنسانا فعض أحدهما يد الآخر قال عطاء: فلقد أخبرنى صفوان أيهما عض الآخر فنسيته، قال: فانتزع المعضوض يده من فى العاضّ، فانتزع إحدى ثنيتيه، فأتيا النبى -ﷺ- فأهدر ثنيته. قال عطاء: وحسبت أنه قال: قال النبى -ﷺ-: \"أفيدع يده فى فيك تقْضَمُهَا كأنها فى فى فحل تقْضَمُهَا؟ \" وأورده فى الجهاد فى باب الأجير من طريق","vol":"8","page":240},{"text":"عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه ﵁ قال: غزوت مع رسول اللَّه -ﷺ- غزوة تبوك فحملت على بكر فهو أوثق أعمالى فى نفسى، فاستأجرت أجيرا، فقاتل رجلا فعض أحدهما الآخر، فانتزع يده من فيه، ونزع ثنيته، فأتى النبىَّ ﷺ فأهدرها، فقال: \"أيدفع يده إليك فَتَقْضَمُهَا كما يَقْضَمُ الفحل؟ \" وأخرج مسلم هذا الحديث بعدة ألفاظ كذلك فرواه من طريق شعبة عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حصين قال: قاتل يعلى بن منية أو ابن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه. الخ الحديث باللفظ الذى ساقه المصنف وفى لفظ \"ثنيتيه\" وأورده أيضا من طريق قتادة عن زرارة ابن أوفى عن عمران بن حصين أن رجلا عض ذراع رجل فجذبه فسقطت ثنيته، فرُفع إلى النبى -ﷺ- فأبطله، وقال: \"أردت أن تأكل لحمه؟ \". وأورده من طرَيق قتادة عن بديل عن عطاء بن أبى رباح عن صفوان بن يعلى أن أجيرا ليعلى بن منية عض رجل ذراعه فجذبها، فسقطت ثنيته، فرفِعَ إلى النبى -ﷺ- فأبطلها وقال: \"أردت أن تقْضَمَهَا؟ تقْضَمُ الفحلُ\". ثم أخرجه من طريق محمد ابن سيرين عن عمران بن حصين أن رجلا عض يد رجل فانتزع يده فسقطت ثنيته أو ثناياه، فاستعدى رسول اللَّه -ﷺ- فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"ما تأمرنى؟ تأمرنى أن آمره أن يدع يده فى فيك تَقْضَمُهَا كما يَقْضَمُ الفحل؟ ادفع يدك حتى يعضها ثم انتزعها\" ثم أخرجه من طريق عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية","vol":"8","page":241},{"text":"عن أبيه قال: غزوت مع النبى -ﷺ- غزوة تبوك قال: وكان يعلى يقول: تلك الغزوة أوثق عملى عندى، فقال عطاء: قال صفوان: قال يعلى: كان لى أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما يد الآخر (قال: لقد أخبرنى صفوان أيهما عض الآخر) فانتزع المعضوض يده من فى العاض فانتزع إحدى ثنيتيه، فأتيا النبىَّ ﷺ فأهدر ثنيته اهـ والظاهر أن العاض هو يعلى ﵁ وأن المعضوض هو أجيره ﵁. قال الحافظ فى الفتح: ولم أقف على تسمية أجيره اهـ هذا وقد انتقد الدارقطنى مسلما فى تخريجه رواية صفوان المرسلة ورواية محمد بن سيربن عن عمران وهو لم يسمع منه قال الحافظ فى الفتح: وأجاب النووى بما حاصله أن المتابعات يغتفر فيها ما لا يغتفر فى الأصول، وهو كما قال اهـ هذا وقد اانعقد الإِجماع على أن من شهر على آخر سلاحا ليقتله فدفع عن نفسه فقتل الشاهرَ أنه لا شئ عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن من عض رجلا فى ذراعه فانتزع المعضوض كده فنزع ثنية العاض فلا شئ عليه.\n٢ - مشروعية الدفاع عن النفس.","vol":"8","page":242},{"text":"٣ - وعن أبى هريرة ﵁ قال: قال أبو القاسم ﷺ: \"لو أن امرأ اطَّلَعَ عليك بغير إذن، فحذفته بحصاة","vol":"8","page":242},{"text":"فَفَقَأتَ عينه، لم يكن عليك جُنَاح\" متفق عليه وفى لفظ لأحمد والنسائى وصححه ابن حبان \"فلا دية له ولا قصاص\".\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nأبو القاسم: هى كنية رسول اللَّه -ﷺ- وقد صح الخبر أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: تسموا باسمى ولا تكنَّوا بكنيتى.\nلو أن امرأ: أى لو أن إنسانا.\nاطلع عليك بغير إذن: أى نظر إلى داخل سترك أو دارك من كُوَّة أو نحوها ولم تكن قد أذنت له فى ذلك، ولم يكن الباب مفتوحا أو الجدار غير ساتر.\nفحذفته بحصاة: أى فرميته بحجر صغير أو نحوه وبعضهم يقول: فخذفته بالخاء.\nففقأت عينه: أى فشققت عينه وأتلفتها وأطفأت ضوءها.\nلم يكن عليك جُنَاح: أى لم يكن عليك حرج ولا مؤاخذة فيما فعلت.\nوفى لفظ لأحمد والنسائى: أى من حديث أبى هريرة ﵁.\nفلا دية له ولا قصاص: أى فعينه هدر.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأورد البخارى هذا الحديث بهذا اللفظ فى كتاب الديات فى باب من اطلع فى بيت قوم ففقئوا عينه فلا دية. وأورده فى باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان بلفظ: لو اطلع فى بيتك أحد ولم تأذن","vol":"8","page":243},{"text":"له حذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جُنَاح، وقد ساق من طريق يحيى عن حميد أن رجلا اطلع فى بيت النبى -ﷺ- فسدد إليه مِشْقَصًا. فقلت: من حدثك؟ قال: أنس بن مالك، وفى لفظ للبخارى ومسلم واللفظ لمسلم من حديث أنس: أن رجلا اطلع من بعض حُجر النبى -ﷺ- فقام إليه بمشقص أو مشاقص فكأنى أنظر إلى رسول اللَّه -ﷺ- يختله ليطعنه\" وفى لفظ لمسلم من حديث أبى هريرة ﵁ عن النبى ﷺ قال: من اطلع فى بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يَفْقَئُوا عينه. ولفظ حديث الباب عند مسلم: \"لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح\" أما الرواية التى أوردها أحمد والنسائى وصححها ابن حبان فقد أخرجها أيضا ابن أبى عاصم وصححها البيهقى أيضا وهى من طريق بشير بن نهيك عن أبى هريرة ﵁. هذا وسيأتى مزيد بحث لهذا عند الكلام على الحديث السادس من أحاديث باب التعزير وحكم الصائل إن شاء اللَّه تعالى.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - لا يحل لأحد أن ينظر من جُحر أو كوة فى دار أحد بغير إذنه.\n٢ - أن من نظر من فُرْجة أو نحوها فى دار أحد بغير إذنه ففقأ عينه فلا جناح عليه إن أثبت ذلك.\n٣ - صيانة البيوت فى الإسلام.","vol":"8","page":244},{"text":"٤ - وعن البراء بن عازب ﵁ قال: قضى رسول اللَّه -ﷺ- أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل\" رواه أحمد والأربعة إلا الترمذى وصححه ابن حبان وفى إسناده اختلاف.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nقضى رسول اللَّه -ﷺ-: أى حكم رسول اللَّه -ﷺ-.\nأن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها: أى أن صيانة البساتين والمزارع بالنهار تكون على أصحابها.\nوأن حفظ الماشية بالليل على أهلها: أى وأن صيانة الماشية من إفساد زروع الناس بالليل تكون على أصحاب الماشية.\nوأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل: أى وأن أصحاب المواشى والبهائم مسئولون عما تفسده مواشيهم من مزارع الناس بالليل.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nذكر الحافظ فى التلخيص أن حديث حرام بن سعد بن محيصة أن ناقة البراء بن عازب الخ قد أخرجه مالك فى الموطأ والشافعى عنه وأحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجه والداقطنى وابن حبان والحاكم والبيهقى وقال الشافعى: أخذنا به لثبوته واتصاله، ومعرفة رجاله،","vol":"8","page":245},{"text":"قلت: ومداره على الزهرى واختلف عليه. فقيل هكذا، وهذه رواية الموطأ وكذلك رواية الليث عن الزهرى، عن ابن محيصة لم يسمه أن ناقة، ورواه معن بن عيسى عن مالك فَزَاد فيه عن جده محيصة ورواه معمر عن الزهرى عن حرام عن أبيه ولم يتابع عليه، أخرجه أبو داود وابن حبان ورواه الأوزاعى وإسماعيل بن أمية وعبد اللَّه بن عيسى كلهم عن الزهرى. عن حرام عن البراء وحرام لم يسمع من البراء. قاله عبد الحق تبعا لابن حزم. ورواه النسائى من طريق محمد بن أبى حفصة عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن البراء ورواه ابن عيينة عن الزهرى عن حرام وسعيد بن المسيب أن البراء، ورواه ابن جريج عن الزهرى أخبرنى أبو أمامة بن سهل: أن ناقة للبراء ورواه ابن أبى ذئب عن الزهرى قال: بلغنى أن ناقة للبراء. اهـ وقد يستدل بقوله تعالى: ﴿وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ على وجوب ضمان ما أتلفته الماشية بالليل لأن النفش هو أن تنتشر الماشية للرعى ليلا من غير راع. باعتبار أن شرع من قبلنا شرع لنا. هذا وسيأتى مزيد بحث لهذا عند الكلام على الحديث السابع من أحاديث باب التعزير وحكم الصائل إن شاء اللَّه تعالى.","vol":"8","page":246},{"text":"٥ - وعن معاذ بن جبل ﵁ فى رجل أسلم ثم تَهَوَّدَ: لا أجلس حتى يُقْتَل، قضاءُ اللَّه ورسوله، فأمر به فقتل. متفق عليه. وفى رواية لأبى داود: وكان قد استتيب قبل ذلك.","vol":"8","page":246},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nأسلم ثم تَهَوَّد: أى دخل فى الإِسلام ثم ارتد وصار يهوديا.\nلا أجلس حتى يقتل: أى لا أقعد حتى يقتل لِرِدَّتِهِ.\nقضاء اللَّه ورسوله: أى حكم اللَّه وحكم رسوله ﷺ فيمن كفر بعد إسلام.\nفأمر به فقتل: أى فنفذ فيه القتل فورا.\nوفى رواية لأبى داود: أى من طريق أبى بردة عن أى موسى ﵁.\nوكان قد استتيب قبل ذلك: أى وكان هذا المرتد قد طلب منه أن يتوب إلى اللَّه وأن يرجع إلى الإِسلام فأصر على ردته.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nحديث معاذ بن جبل ساقه البخارى من طريق أبى بردة قال: بعث رسول اللَّه -ﷺ- أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن قال: وبعث كل واحد منهما على مخلاف قال: واليمن مخلافان. ثم قال: \"يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا\" فانطلق كل واحد منهما إلى عمله وكان كل واحد منهما إذا سار فى أرضه كان قريبا من صاحبه أحدث به عهدا فسلم عليه، فسار معاذ فى أرضه قريبا من صاحبه أبى موسى فجاء يسير على بغلته حتى انتهى إليه، وإذا هو جالس وقد اجتمع إليه الناس. وإذا رجل عنده قد جُمِعَتْ يداه إلى عنقه فقال له معاذ: أَيَّمَ هذا؟ قال: هذا رجل كفر بعد إسلامه قال: لا أنزل حتى يقتل. قال: إنما جئ به لذلك فانزل، قال: ما أنزل حتى يقتل، فأمر به فَقُتِلَ ثم نزل. وفى لفظ: فزار معاذ أبا موسى فإذا رجل مُوثَق. فقال: ما هذا؟ فقال أبو موسى: يهودى","vol":"8","page":247},{"text":"أسلم ثم ارتد فقال معاذ: لأضربن عنقه. وفى لفظ من طريق أبى بردة عن أبى موسى: فلما قدم عليه ألقى له وسادة قال: انزل، فإذا رجل عنده مُوثَق. قال: ما هذا؟ قال: كان يهوديا فأسلم ثم تَهَوَّدَ، قال: اجلس قال: لا أجلس حتى يقتل، قضاء اللَّه ورسوله ثلاث مرات. فأمر به فَقُتِلَ. وفى لفظ من طريق أبى بردة عن أبى موسى أن رجلا أسلم ثم تهود فأتى معاذ بن جبل وهو عند أبى موسى فقال: ما لهذا؟ قال: أسلم ثم تهود قال: لا أجلس حتى أقتله، قضاء اللَّه ورسوله. وقد أخرجه مسلم من طريق أبى بردة عن أبى موسى الأشعرى ﵁ أن النبى -ﷺ- بعثه على اليمن ثم أتبعه معاذ بن جبل، فلما قدم عليه قال: انزل وألقى له وسادة وإذا رجل عنده مُوثق، قال: ما هذا؟ قال هذا كان يهوديا فأسلم ثم راجع دينه دين السَّوْء فتهود، قال: لا أجلس حتى يقتل، قضاءُ اللَّه ورسوله، فقال اجلس، نَعَم، قال: لا أجلس حتى يقتل. قضاء اللَّه ورسوله ثلاث مرات فَأَمرَ به فَقُتِلَ. أما لفظ أبى داود الذى أشار إليه المصنف فقد أخرجه من طريق طلحة بن يحيى وبريد ابن عبد اللَّه بن أبى بردة عن أبى بردة عن أبى موسى قال: قدم علىَّ معاذ وأنا باليمن، ورجل كان يهوديا فأسلم فارتد عن الإسلام، فلما قدم معاذ قال: لا أنزل عن دابتى حتى يقتل، فَقُتِلَ. قال أحدهما: وكان قد استتيب قبل ذلك اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن من ارتد عن دين الإسلام يقتل.","vol":"8","page":248},{"text":"٢ - أنه ينبغى استتابة المرتد قبل قتله فإن تاب خلى سبيله وإن لم يتب قتل.\n٣ - وجوب حفظ دين الإسلام وصيانته.","vol":"8","page":249},{"text":"٦ - وعن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"من بدل دينه فاقتلوه\" رواه البخارى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nمن بدل دينه: أى من ارتد عن دين الإِسلام\nفاقتلوه: أى فاسفكوا دمه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأورد البخارى ﵀ هذا الحديث فى كتاب استتابه المرتدين والمعاندين وقتالهم من طريق أيوب عن عكرمة قال: أُتى على ﵁ بزنادقة، فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أُحْرِقْهُمْ، لنهى رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا تعذبوا بعذاب اللَّه\"، ولقتلتهم لقول رسول اللَّه -ﷺ-: \"من بدل دينه فاقتلوه\".\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن من بدل دينه وارتد عن الإسلام يقتل.\n٢ - وجوب حفظ الدين وصيانته.","vol":"8","page":249},{"text":"٧ - وعنه ﵁ أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبى -ﷺ-","vol":"8","page":249},{"text":"وتقع فيه، وينهاها فلا تنتهى، فلما كان ذات ليلة أخذ المِغْوَلَ فجعله فى بطنها، واتكأ عليها، فقتلها، فبلغ ذلك النبىَّ ﷺ فقال: \"ألا اشهدوا، فإن دمها هدر\" رواه أبو داود ورواته ثقات.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nوعنه: أى وعن ابن عباس ﵄.\nأعمى: أى فاقد البصر.\nله أم ولد: أى جارية يطؤها وله منها ولد.\nتشتم النبى -ﷺ- وتقع فيه: أى تسب رسول اللَّه -ﷺ-.\nوينهاها فلا تنتهى: أى ويزجرها عن سب رسول اللَّه ﷺ فلا تنزجر.\nالمِغْول: هو بكسر الميم وسكون الغين المعجمة قال فى القاموس: والمغول كمنبر حديدة تجعل فى السوط فيكون لها غلافا وشبه مِشمَل إلا أنه أدق وأطول منه، ونصل طويل أو سيف دقيق له قفا اهـ والمِشْمَل كمِنبر سيف قصير يتغطى بالثوب كما فى القاموس أيضا.\nفإن دمها هدر: أى لا دية فيها ولا قصاص.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأخرج أبو داود هذا الحديث فى باب الحكم فيمن سبَّ النبىَّ -ﷺ-","vol":"8","page":250},{"text":"قال: حدثنا عباد بن موسى الختلى أخبرنا إسماعيل بن جعفر المدنى عن إسرائيل عن عثمان الشحام عن عكرمة قال: ثنا ابن عباس أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبى -ﷺ- وتقع فيه، فينهاها فلا تنتهى ويزجرها فلا تنزجر، قال: فلما كان ذات ليلة جعلت تقع فى النبى ﷺ وتشتمه، فأخذ المغول فوضعه فى بطنها واتكأ عليها فقتلها، فوقع بين رجليها طفل، فلطخت ما هناك بالدم، فلما أصبح ذُكِرَ ذلك لرسول اللَّه ﷺ، فجمع الناس فقال: \"أنشد اللَّه رجلا فعل ما فعل لى عليه حق إلا قام\" قال: فقام الأعمى يتخطى الناس وهو يتزلزل حتى قعد بين يدى النبى ﷺ فقال: يا رسول اللَّه -ﷺ- أنا صاحبها كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهى وأزجرها فلا تنزجر، ولى منها ابنان مثل اللؤلؤتين، وكانت بى رفيقة، فلما كانت البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك، فأخذت المغول فوضعته فى بطنها، واتكأت عليها حتى قتلتها. فقال النبى -ﷺ-: \"ألا اشهدوا أن دمها هدر\"\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن من سب النبى ﷺ يقتل.\n٢ - أن من سب النبى -ﷺ- لا يستتاب قبل قتله.","vol":"8","page":251},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-105>كتاب الحدود</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-106>باب حد الزانى</span>","vol":"8","page":252},{"text":"١ - عن أبى هريرة وزيد بن خالد الجهنى ﵄ أن رجلا من الأعراب أتى رسول اللَّه -ﷺ- فقال: يا رسول اللَّه أنشدك اللَّه إلا قضيت لى بكتاب اللَّه، فقال الآخر وهو أفقه منه: نعم فاقض بيننا بكتاب اللَّه وأْذَنْ لى، فقال: \"قل\" قال: إن ابنى كان عَسِيفًا على هذا فزنى بامرأته، وإنى أُخْبِرْتُ أن على ابنى الرجم، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم، فأخبرونى أن ما على ابنى جَلْدُ مائة وتغريبُ عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: والذى نفسى بيده لأقْضِيَنَّ بينكما بكتاب اللَّه: الوليدةُ والغنم رَدٌّ عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أُنَيْسُ إلى امرأة هذا فإن اعترفت فَارْجُمْهَا\" متفق عليه. وهذا اللفظ لمسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالحدود: هى جمع حد: قال الحافظ فى الفتح: وأصل الحد ما يحجر بين شيئين فيمنع اختلاطهما، وحد الدار ما يميزها، وحد الشئ وصفه المحيط به المميز له عن غيره اهـ ويطلق الحد على العقوبة المقدرة شرعا، والجرائم التى حددت الشريعة العقوبة فيها","vol":"8","page":252},{"text":"وقدرتها هى الزنا، والقذف به، والسرقة، وشرب الخمر، والردة، والحرابة ما لم يتب قبل القدرة. وسميت العقوبة على هذه الجرائم حدا إما لأنها مقدرة لا تجوز الزيادة عليها أو النقص منها، وإما لأن الأصل فيها أن تمنع المعاودة. قال الحافظ فى الفتح: قال الراغب: وتطلق الحدود ويراد بها نفس المعاصى كقوله تعالى ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا﴾ وعلى فعل فيه شئ مقدر ومنه ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ وكأنها لما فصلت بين الحلال والحرام سميت حدودا. فمنها ما زجر عن فعله ومنها ما زجر من الزيادة عليه والنقصان منه. وأما قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ فهو من الممانعة، ويحتمل أن يراد استعمال الحديد إشارة إلى المقاتلة اهـ.\nالزانى: هو المسافح وهو الذى يواقع امرأة من غير نكاح ولا ملك ولا شبهة.\nمن الأعراب: أى من سكان البادبة.\nأنشدك اللَّه: أى أسألك باللَّه. قال الحافظ فى الفتح: وضمن أنشدك معنى أذكرك فحذف الباء أى أذكرك رافعا نشيدتى أى صوتى، هذا أصله، ثم استعمل فى","vol":"8","page":253},{"text":"كل مطلوب مؤكد، ولو لم يكن هناك رفع صوت اهـ.\nإلا قضيت لى بكتاب اللَّه: أى لا أسألك إلا القضاء بكتاب اللَّه وحكم اللَّه ولا أترك السؤال إلا إذا فصلت بيننا. قال الحافظ فى الفتح: قيل: فيه استعمال الفعل بعد الاستثناء بتأويل المصدر وان لم يكن فيه حرف مصدرى لضرورة افتقار المعنى إليه، وهو من المواضع التى يقع فيها الفعل موقع الاسم ويراد به النفى الحصور فيه المفعول، والمعنى هنا: لا أسألك إلا القضاء بكتاب اللَّه، ويحتمل أن يكون \"إلا\" جواب القسم لما فيه من معنى الحصر، وتقديره: أسألك باللَّه لا تفعل شيئا إلا القضاء، فالتأكيد إنما وقع لعدم التشاغل بغيره لا لأن لقوله بكتاب اللَّه مفهوما اهـ.\nفقال الآخر: أى فقال رجل آخر جاء معه ليتخاصما إلى رسول اللَّه ﷺ.\nوهو أفقه منه: أى وهو أكثر فهما من الأعرابى الذى جاء معه وتكلم أولا. قيل إنما حكم الراوى عليه بأنه أفقه من المتكلم أولا لمعرفته بهما قبل ذلك، وقيل: لعل الراوى فهم ذلك استدلالا بحسن أدبه فى السؤال","vol":"8","page":254},{"text":"وطلبه الاستئذان قبل الكلام، وعدم رفع صوته عند رسول اللَّه ﷺ.\nوَأْذَنْ لِى: أى واسمح لى بالكلام.\nقل: أى تكلم.\nإن ابنى كان عسيفا على هذا: أى إن ولدى كان أجيرا عند هذا المتكلم أولا، والعسيف كالأجير وزنا ومعنى والتعبير بقوله \"على\" إما لثبوت أجرته عليه أو لعل الزوجة كانت أجبرت زوجها على استئجار هذا العسيف لخدمتها. أو ضَمَّنَ \"على\" معنى \"عند\".\nفزنى بامرأته: أى ارتكب معها جريمة الزنا.\nوإنى أخبرتُ أن على ابنى الرجم: أى وإنه قد أخبرنى بعض الناس من غير أهل العلم أن ولدى يستحق الرجم بسبب زناه بامرأة هذا الرجل.\nفافتديت منه بمائة شاة ووليدة: أى أنقذت ابنى من الرجم بأن دفعت لزوج المرأة مائة من الغنم وجارية على زعم أن الرجم حق لزوج المزنى بها وهو ظن باطل وزعم فاسد ممن أفتاه بذلك.\nفسألت أهل العلم: أى كنت غير مطمئن لفتوى هؤلاء المفتين أولا حتى عرفت أهل العلم والمعرفة بشريعة اللَّه فقصصت عليهم القصة واستفتيتهم فى ذلك،","vol":"8","page":255},{"text":"قال الحافظ فى الفتح: لم أقف على أسمائهم، ولا على عددهم، ولا على اسم الخصمين ولا الابن ولا المرأة اهـ.\nفأخبرونى أن ما على ابنى جلد مائة وتغريب عام: أى أفتونى بأن ولدى يستحق أن يجلد مائة جلدة وأن ينفى سنة لأنه بكر.\nوأن على امرأة هذا الرجم: أى وأن امرأة هذا الرجل تستحق الموت رجما بالحجارة يعنى إن أقرت بالزنا لأنها ثيب، والزانى الثيب حده الرجم.\nوالذى نفسى بيده: أى واللَّه الذى روحى بقبضته.\nلأقضين بينكما بكتاب اللَّه: أى لأحكمنَّ بينكما بما كتب اللَّه من الشرع فى حق الزانى البكر والثيب.\nالوليدة والغنم رد عليك: أى الجارية والغنم التى دفعتها لزوج المرأة مردودة عليك لا يستحقها فاستردها منه إن كنت دفعتها له.\nوعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام: أى وحد ابنك أن يجلد مائة جلدة وأن ينفى سنة.\nواغد يا أنيس إلى امرأة هذا: أى واذهب وتوجه يا أنيس إلى زوجة هذا الرجل وهى التى ذكر أن العسيف زنى بها، وأنيس قال الحافظ فى الفتح: وقال ابن عبد البر: هو ابن الضحاك الأسلمى وقيل: ابن مرثد اهـ وقد زعم بعض الناس أنه أنس بن مالك وقد صغر لأن الذى","vol":"8","page":256},{"text":"أمره رسول اللَّه -ﷺ- بالغدو على المرأة أسلمى فقد جاء فى بعض ألفاظ الحديث الصحيح: وأما أنت يا أنيس -لرجل من أسلم- فاغد وفى لفظ: وأمر أنيسا الأسلمى يأتى امرأة الآخر. وفى لفظ: ثم قال لرجل من أسلم يقال له أنيس: قم يا أنيس فسل امرأة هذا.\nفإن اعترفت فارجمها: أى فإن أقرت بزنا العسيف بها فأقم عليها الحد برجمها بالحجارة حتى تموت.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأورد البخارى هذا الحديث بلفظ عن أبى هريرة وزيد بن خالد قالا: كنا عند النبى -ﷺ- فقام رجل فقال: أنشُدُكَ اللَّهَ إلا قضيت بيننا بكتاب اللَّه، فقام خصمه وكان أفقه منه فقال: اقض سننا بكتاب اللَّه وأذن لى. قال: \"قل\" قال: إن ابنى كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فافتديت منهِ بمائة شاة وخادم، ثم سألت رجالا من أهل العلم فأخبرونى أن على ابنى جلد مائة وتغريب عام وعلى امرآته الرجم، فقال النبى -ﷺ-: \"والذى نفسى بيده لأقضين بينكما بكتاب اللَّه جل ذكره، المائة شاة والخادم رَدٌّ، وعلى ابنك جلدُ مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها\" فغدا عليها فاعترفت فرجمها. وفى بعض نسخ البخارى فى هذا الحديث: إن ابنى هذا كان عسيفا على هذا. وفى لفظ","vol":"8","page":257},{"text":"للبخارى: إذ قام رجل من الأعراب. وفى لفظ للبخارى من طريق عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود عن أبى هريرة وزيد بن خالد أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول اللَّه -ﷺ- فقال أحدهما: اقض بيننا بكتاب اللَّه وقال الآخر وهو أفقههما: أجل يا رسول اللَّه فاقض بيننا بكتاب اللَّه وأذن لى أن أتكلم، فقال: \"تكلم\" الحديث أما مسلم فقد أورده بقريب من اللفظ الذى ساقه المصنف، إذ عند مسلم: \"فقال الخصم الآخر\"؛ أن لفظ مسلم: \"الوليدة والغنم رد\" ولم يذكر كلمة \"عليك\" التى ساقها المصنف. وتمام الحديث عند مسلم كذلك: قال: فغدا علها فاعترفت فأمر بها رسول اللَّه ﷺ فَرُجِمَتْ.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب استئذان الحاكم أو المفتى فى الكلام قبل عرض الدعوى أو السؤال.\n٢ - تفاوت الناس فى الفقه والفهم.\n٣ - جواز استئجار الحر.\n٤ - وجوب الاحتياط عند العمل الذى قد يؤدى إلى الاختلاط.\n٥ - أن بعض الناس قد يفتى بغير علم حتى فى القرون المفضلة.\n٦ - نقض الفتوى إذا خالفت قواعد الشرع وأحكامه.\n٧ - لا ينبنى على الصلح الفاسد أحكام بل يبطل الصلح وما ترتب عليه.","vol":"8","page":258},{"text":"٨ - لا يجوز الصلح لإسقاط الحدود.\n٩ - حد الزانى الحر البكر جلد مائة وتغريب عام.\n١٠ - حد الثيب الزانى الرجم.\n١١ - أن الرجم حق فى شرع اللَّه وكتابه.\n١٢ - يجوز للامام أن يأمر غيره بإقامة الحد.\n١٣ - أن الإقرار حجة قاصرة على المقر.\n١٤ - أن من اعترف بالزنا أقيم عليه الحد.\n١٥ - وجوب الرجوع إلى كتاب اللَّه نصا أو استنباطا.\n١٦ - جواز الحلف على الشئ لتأكيده.\n١٧ - جؤاز الحلف من غير استحلاف.\n١٨ - ينبغى للحاكم أن يتغاضى عما قد يبدر من أحد الخصمين كرفع الصوت ونحوه.\n١٩ - جواز أن يأذن الحاكم لمن يشاء من الخصمين فى الكلام.\n٢٠ - أن المرأة المخدرة التى لا تعتاد البروز لا تكلف الحضور لمجلس الحكم بل ينيب الحاكم من يسمع كلامها وإن كانت منسوبة إلى فعل فاحشة.","vol":"8","page":259},{"text":"٢ - وعن عبادة بن الصامت ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"خذوا عنى، خذوا عنى، فقد جعل اللَّه لهن سبيلا: البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة، والثيب بالثيب جلد مائة","vol":"8","page":259},{"text":"والرجم\" رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nخذوا عنى خذوا عنى: أى تَلَقَّوْا هذا الحكم منى واحفظوه، فقد جعل اللَّه لهن سبيلا: أى فقد بيَّن اللَّه ﵎ السبيل الذى أجمله فى قوله ﷿: ﴿أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ ونسخ به ما كان شرعه فى حق اللائى يأتين الفاحشة من النساء بقوله: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾.\nالبكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة: أى حد زنا البكر بالبكر أن يضرب كل واحد مهما مائة جلدة وأن يُغرَّب عاما والمراد بالبكر هنا هو من لم يجامع فى نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل.\nوالثيب بالثيب جلد مائة والرجم: أى وحد زنا الثيب أن يضرب مائة جلدة وأن يرجم بالحجارة حتى يموت. والمراد بالثيب هنا هو الحر البالغ العاقل المجامع فى نكاح صحيح.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقوله \"البكر بالبكر\" إنما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له فلو زنى بكر","vol":"8","page":260},{"text":"بثيب أو ثيب ببكر فإن حد الثيب غير حد البكر فلكل واحد منهما حده الذى بينه الحديث الأول من أحاديث هذا الباب وكذلك قوله: \"الثيب بالثيب\". وإنما جاء التعبر بهذا الأسلوب لأن الغالب أن يكون زنى البكر بالبكر وزنى الثيب بالثيب. وأما قوله فى الثيب \"جلد مائة والرجم\" فالظاهر أنه قد نسخ جلد الثيب قبل رحمه، بدليل الحديث الأول من أحاديث هذا الباب فإنه لم يأمر بجلد التى زنى بها العسيف وإنما جعل حدها الرجم فقط كما أنه رجم ماعزا والغامدية والجهنية واليهودى واليهودية ولم يثبت بخبر صحيح أنه جلدهم قبل الرجم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن حد الزانى البكر هو جلد مائة وتغريب عام.\n٢ - وجوب الرجم للزانى الثيب حتى يموت.\n٣ - أن هذا هو السبيل الذى وعد اللَّه ﵎ بجعله للاتى يأتين الفاحشة من النساء ونسخ حبسهن فى البيوت حتى الموت.","vol":"8","page":261},{"text":"٣ - وعن أبى هريرة ﵁ قال: أتى رجل من المسلمين رسولَ اللَّه -ﷺ- وهو فى المسجد فناداه فقال: يا رسول اللَّه إنى زنيت، فأعرض عنه حتى تلقاء وجهه فقال: يا رسول اللَّه إنى زنيت، فأعرض عنه حتى ثَنَى ذلك عليه أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسولُ اللَّه ﷺ فقال: \"أبك جنون؟ \" قال: لا. قال: \" فهل أحصنت؟ \" قال: نعم، فقال النبى -ﷺ-: \"اذهبوا به فارجموه\" متفق عليه.","vol":"8","page":261},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nأتَى رجلٌ من المسلمين: أى جاء رجل من أهل الإسلام وهو ماعز بن مالك الأسلمى ﵁. قيل: اسمه عريب ولقبه ماعز.\nوهو فى المسجد: أى ورسول اللَّه -ﷺ- بالمسجد النبوى.\nإنى زنيت: أى ارتكبت جريمة الزنا.\nفأعرض عنه: أى فنحىَّ رسول اللَّه -ﷺ- وجهه عن جهة الرجل الذى اعترف بالزنا إلى جهة أخرى.\nفتنحىَّ تلقاء وجهه: أى فتحول الرجل من الجانب الذى أعرض عنه النبى -ﷺ- إلى الجانب الذى أقبل عليه رسول اللَّه -ﷺ-.\nحتى ثَنَى ذلك عليه أربع مرات: أى حتى ردَّدَ كرر الاعتراف عند رسول اللَّه -ﷺ- أربع مرات. \"وثنى\" بفتح الثاء والنون المخففة من الثنى بمعنى التكرير والترديد والترجيع.\nفلما شهد على نفسه أربع شهادات: أى فلما أقر على نفسه بالزنا أربع مرات.\nدعاه رسول اللَّه -ﷺ-: أى ناداه رسول اللَّه -ﷺ- ليقبل عليه.\nفقال: \"أبك جنون؟ \": أى فقال له رسول اللَّه ﷺ: هل أنت مصاب بمرض عقلى؟ .\nقال: لا: أى قال الرجل للنبى -ﷺ-: لست مجنونا.\nقال: فهل أحصنت: أى قال له رسول اللَّه -ﷺ- هل تزوجت وواقعت","vol":"8","page":262},{"text":"زوجتك؟ .\nقال: نعم: أى قال الرجل: نعم تزوجت وصرت محصنا.\nاذهبوا به فارجموه: أى خذوه وارموه بالحجارة حتى يموت.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأخرج البخارى من حديث جابر بن عبد اللَّه الأنصارى أن رجلا من أسلم أتى رسول اللَّه -ﷺ- فحدثه أنه قد زنى، فشهد على نفسه أربع شهادات فأمر به رسول اللَّه -ﷺ- فرُجِمَ وكان قد أُحْصِنَ. وقد روى البخارى ومسلم عن ابن شهاب عن أبى سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف وسعيد بن المسيب عن أبى هريرة نحو حديث الباب الذى ساقه المصنف وفيه بعد قوله -ﷺ-: \"اذهبوا فارجموه\" قال ابن شهاب: فأخبرنى من سمع جابر بن عبد اللَّه يقول: فكنت فيمن رجمه، فرجمناه بالمصلى فلما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه. وفى لفظ للبخارى من حديث جابر: أن رجلا من أسلم جاء النبى -ﷺ- فاعترف بالزنا فأعرض عنه النبى -ﷺ- حتى شهد على نفسه أربع مرات. قال له النبى -ﷺ-: \"أبك جنون؟ \" قال: لا. قال: \"أحصنت؟ \" قال: نعم، فأمر به فرجم بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة فَرَّ، فَأُدْرِكَ، فرُجِمَ حتى مات، فقال له النبى -ﷺ- خيرا، وصلى عليه. وفى لفظ لمسلم من حديث ابن عباس ﵄ أن النبى -ﷺ- قال لماعز بن مالك: \"أحق ما بلغنى عنك؟ \" قال: وما بلغك عنى؟ قال:","vol":"8","page":263},{"text":"\"بلغنى أنك وقعت بجارية آل فلان\" قال: نعم، قال: فشهد أربع شهادات ثم أمر به فرجم. كما أخرج مسلم من حديث جابر بن سمرة قال: رأيت ماعز بن مالك حين جئ به إلى النبى -ﷺ- رجل قصير أعضلُ ليس عليه رداء فشهد على نفسه أربع مرات أنه زنى فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"فلعلك؟ \" قال: لا واللَّه إنه قد زنى الأخِر قال: فرجمه، ثم خطب فقال: \"ألا كلما نفرنا غازين فى سبيل اللَّه خَلَفَ أحدُهم له نَبِيبٌ كنبيب التيس يمنح أحدهم الكثبة أما واللَّه إن يُمْكِنِّى من أحدهم لَأنَكِّلنَّهُ عنه\" ومعنى قوله فى حديث جابر بن سمرة \"الأخر\" أى الأبعد قال ابن الأثير: الأخر بوزن الكبد هو الأبعد المتأخر عن الخير اهـ وقوله: له نبيب أى توقان وشدة شهوة وأصل النبيب صوت التيس عند السِّفاد ومعنى: يمنح أحدهم الكثبة أى يخدع المغيبة بقليل من مائه. ويمنح أى يعطى والكثبة هى القليل فن اللبن وغيره. كما روى مسلم من حديث أبى سعيد ﵁ أن رجلا من أسلم يقال له ماعز بن مالك أتى رسول اللَّه -ﷺ- فقال: إنى أصبت فاحشة فأقمه علىَّ، فرده النبى -ﷺ- مرارا، قال: ثم سأل قومه فقالوا: ما نعلم به بأسا، إلا أنه أصاب شيئا يرى أنه لا يخرجه منه إلا أن يقام فيه الحد. قال: فرجع إلى النبى -ﷺ- فأمرنا أن نرجمه، قال: فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد قال: فما أوثقناه ولا حفرنا له، قال: فرميناه بالعظم، والمدر، والخزف، قال: فاشتد واشتددنا خلفه، حتى أتى عُرض الحرة","vol":"8","page":264},{"text":"فانتصب لنا فرميناه بجلاميد الحرة (يعنى الحجارة) حتى سكت. قال: ثم قام رسول اللَّه -ﷺ- خطيبا من العشىِّ فقال: \"أوَكلما انطلقنا غُزَاة فى سبيل اللَّه تحلف رجل فى عيالنا له نبيب كنبيب التيس؟ علىَّ أن لا أوتى برجل فعل ذلك إلا نكلت به. قال: فما استغفر له ولا سبه. وأخرج مسلم من طريق سليمان بن بريدة عن أبيه قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبى -ﷺ- فقال: يا رسول اللَّه طهرنى فقال: ويحك ارجع فاستغفر اللَّه وتب إليه، قال: فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: يا رسول اللَّه طهرنى فقال رسول اللَّه ﷺ: \"ويحك ارجع فاستغفر اللَّه وتب إليه\" قال: فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: يا رسول اللَّه طهرنى فقال النبى -ﷺ- مثل ذلك. حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول اللَّه ﷺ: فيم أطهرك؟ قال: من الزنى، فسأل رسول اللَّه ﷺ: \"أبه جنون؟ \" فأخبر أنه ليس بمجنون، فقال: \"أشرب خمرا؟ \" فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر. قال فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"أزنيت؟ \" فقال: نعم. فأمر به فرجم الحديث.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن الزنا وهو من أكبر الكبائر لا يخرج الزانى من الإِسلام.\n٢ - أن الإِقرار بالزنا أربع مرات.\n٣ - لا عبرة بإقرار المجنون والسكران.","vol":"8","page":265},{"text":"٤ - ينبغى درء الحد بقدر الاستطاعة.\n٥ - وجوب رجم الزانى المحصن.\n٦ - أنه لا جلد مع الرجم للزانى المحصن.\n٧ - صيانة الأعراض والدماء.","vol":"8","page":266},{"text":"٤ - وعن ابن عباس ﵄ قال: لما أتى ماعز بن مالك إلى النبى ﷺ قال له: \"لعلك قَبَّلتَ أو غَمَزْتَ أو نظرتَ؟ \" قال: لا يا رسول اللَّه. رواه البخارى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nلما أتى ماعز بن مالك إلى النبى -ﷺ-: أى لما جاء ماعز بن مالك إلى النبى -ﷺ- ليقر أمامه بالزنا حتى يقام عليه الحد.\nقال له: أى قال رسول اللَّه -ﷺ- لماعز ﵁.\nلعلك قبَّلْتَ أو غمزت أو نظرت؟: أى لعلك لم يقع منك الزنا الحقيقى وهو المسافحة وإنما أطلقتَ الزنا على القبلة أو الغمز أو النظر إذ أن زنا الفم التقبيل وزنا العين النظر، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه والحد إنما يجب بالوقاع والفجور والمسافحة. والغمز هو الإشارة كالرمز بالعين والحاجب، ويطلق على الجس واللمس","vol":"8","page":266},{"text":"باليد أيضا.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nروى البخارى فى صحيحه من طريق ابن عباس عن أبى هريرة عن النبى -ﷺ-: إن اللَّه كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تَمَنَّى وتشتهى، والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه. وقد أخرجه مسلم أيضا من طريق ابن عباس عن أبى هريرة عن النبى -ﷺ- بلفظ البخارى إلا أنه قال: \"فزنا العينين النظر، وزنا اللسان النطق\" وقال: \"والفرج يصدق ذلك أو يكذبه\" كما أخرجه مسلم من طريق أبى صالح عن أبى هريرة عن النبى -ﷺ- قال: كُتِبَ على ابن آدم نَصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطا، والقلب يَهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج ويكذبه اهـ ولما أُطْلِقَ لفظُ الزنا على هذه الأعمال، وأقر ماعز على نفسه بالزنا سأله رسول اللَّه ﷺ بقوله \"لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت؟ \" احتياطا لصيانة دمه، وتأكيدا لصحة إقراره، وسلامته، وليدرأ الحد ما استطاع، فصلوات اللَّه عليه وسلامه ورحمته وبركاته.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن النظر إلى امرأة لا تحل قد يسمى زنا ولكنه لا حد فيه وكذلك الغمز والتقبيل.","vol":"8","page":267},{"text":"٢ - أنه يجب على الحاكم أن لا يعاجل المقر بالزنا بإقامة الحد عليه حتى يتأكد من صحة إقراره.\n٣ - حرص الشريعة الإسلامية على صيانة الدماء والأعراض.","vol":"8","page":268},{"text":"٥ - وعن عمر بن الخطاب ﵁ أنه خطب فقال: \"إن اللَّه بعث محمدا بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل اللَّه عليه آية الرجم، قرأناها، ووعيناها، وعقلناها، فرجم رسول اللَّه -ﷺ- ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمانٌ أن يقول قائل: ما نجد الرجم فى كتاب اللَّه، فيضلوا بترك فريضة أنزلها اللَّه، وإن الرجم حق فى كتاب اللَّه على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nخطب: أى تحدث إلى الناس يوم الجمعة من فوق منبر رسول اللَّه -ﷺ- فى أول خطبة جمعة خطبها بعد أن قدم من الحج سنة ثلاث وعشرين، وقبل استشهاده ﵁ بزمن قليل.\nبعث محمدا بالحق: أى أرسل محمدا -ﷺ- بالدين الثابت القيم.\nالكتاب: أى القرآن وبيانه.","vol":"8","page":268},{"text":"آية الرجم: أى آية فيها حكم رجم المحصن من الرجال والنساء سواء كانوا شبابا أو شيوخا، ولم ينقل لنا بالتواتر لفظ الآية التى أشار إليها عمر ﵁ ولا شك أنه لا تثبت القرآنية إلا بالنقل المتواتر أما ما نقل آحادا فلا تثبت به القرآنية.\nولا شك أنه قد نسخ اللفظ الذى أثبت حكم الرجم وبقى الحكم ثابتا بإجماع أهل السنة والجماعة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول اللَّه -ﷺ- وخلفائه الراشدين ﵃.\nقرأناها: أى تلونا آية الرجم عند نزولها وقبل نسخ لفظها.\nووعيناها: أى وحفظنا المراد منها.\nوعقلناها: أى وضبطاها ضبطا، وفهمناها فهما.\nفرجم رسول اللَّه -ﷺ-: أى ونفذ رسول اللَّه -ﷺ- حكم الرجم فى الزانى المحصن والزانية المحصنة إذ رجم ماعزا والغامدية والجهنية والتى زنى بها العسيف واليهودى واليهودية.\nورجمنا بعده: أى ونفذنا نحن حكم الرجم بعد رسول اللَّه -ﷺ- ولم ينكره أحد من أصحاب رسول اللَّه -ﷺ-.\nفأخشى إن طال بالناس زمان: أى فأخاف إن تقادم العهد وتطاول الزمان على الناس بعد رسول اللَّه -ﷺ-.\nأن يقول قائل: ما نجد الرجم فى كتاب اللَّه: أى أن يدعى","vol":"8","page":269},{"text":"إنسان أن الرجم غير مشروع لأنه ليس بموجود فى القرآن نصا. وقد وقع ما توقعه الخليفة الراشد الملهم المحدث عمر ﵁ فقد أنكر الرجم بعض أهل الأهواء وزعموا أنه ليس بموجود فى القرآن.\nفيضلوا بترك فريضة أنزلها اللَّه: أى فينخرفوا عن الصراط المستقيم بإنكار حد من حدود اللَّه تعالى التى شرعها وأنزل حكمها.\nوإن الرجم حق فى كتاب اللَّه: أى وإن الرجم ثابت قد جاء فى القرآن فى قوله تعالى: ﴿أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ فهو السبيل الذى ذكره اللَّه ﷿ مجملا وبينه رسول اللَّه -ﷺ- بأنه جلد البكر ورجم الثيب.\nإذا أحصن من الرجال والنساء: أى كان رجلا بالغا عاقلا حرا قد تزوج تزويجا صحيحا وجامع زوجته أو كانت امرأة حرة بالغة عاقلة قد تزوجت تزويجا صحيحا وجامعها زوجها.\nإذا قامتَ البينة: أى إذا ثبت الزنا بشهادة أربعة من الشهداء الذين يثبت بشهادتهم حد الزنا.\nأو كان الحبل: أى أو كانت المرأة وجدت حبلى من غير زوج ولم تدع أنها استكرهت أو كانت نائمة أو نحو ذلك","vol":"8","page":270},{"text":"ولم تدع أية شبهة تدرأ عنها الحد.\nأو الاعتراف: أى أو إقرار من زنى على نفسه إقرارا صحيحا خاليا من الشبهات.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأخرج البخارى ﵀ هذا الحديث مطولا فى \"باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت\" من طريق ابن شهاب عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس قال: كنت أُقْرِئ رجالا من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف، فبينما أنا فى منزله بمنى، وهو عند عمر بن الخطاب فى آخر حجة حجها إذ رجع إلىَّ عبد الرحمن فقال: لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم فقال: يا أمير المؤمنين، هل لك فى فلان يقول: لو قد مات عمر لقد بايعت فلانا؟ فواللَّه ما كانت بيعة أبى بكر إلا فَلتة فتمت، فغضب عمر، ثم قال: إنى إن شاء اللَّه لقائم العشية فى الناس فَمُحَذِّرُهُمْ هؤلاء الذين يريدون أن يغْصِبُوهُم أمورهم، قال عبد الرحمن: فقلت: يا أمير المؤمنين، لا تفعل، فإن الموسم يجمع رَعَاعَ الناس وَغَوغَاءَهُم، فإنهم هم الذين يغلبُون على قربك حين تقوم فى الناس، وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يُطرهَا عنك كلُّ مُطَيِّر، وأن لا يعوهَا، وأن لا يَضَعُوهَا على مواضعها، فأمهل حتى تقْدَمَ المدينة، فإنها دار الهجرة والسُّنَّة، فَتَخْلُصَ بأهْل الفِقه وأشراف الناس، فتقول ما قلتَ مُتَمَكِّنًا، فَيعى أهل العلم مقالتك، ويضعونها على مواضعها، فقال عمر: أما واللَّه إن شاء اللَّه لأقومن بذلك أوَّل مَقَالح أقومُهُ بالمدينة. قال ابن عباس","vol":"8","page":271},{"text":"فقدمنا المدينة فى عقِبِ ذى الحجة، فلما كان يومُ الجمعة عَجَّلْنَا الرَّواحَ حين زاغت الشمس حتى أجد سعيد بن زيد بن عمرو بن نُفَيل جالسا إلى ركن المنبر، فجلست حوله تَمَسُّ رُكْبَتى رُكْبَتَهُ، فلم أنشَبْ أن خرج عمر بن الخطاب، فلما رأيته مقبلا قلت لسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل: لَيَقُولَنَّ العَشِيَّةَ مَقَالَةً لم يَقُلْهَا مُنذُ استُخْلِفَ. فأنكر عَلَىَّ وقال: ما عَسَيتَ أن يقول ما لم يقل قبله؟ فجلس عمر على المنبر فلما سكت المؤذنون قام فأثنى على اللَّه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد فإنى قائل لكم مقالة قد قُدِّرَ لى أن أقولها، لا أدرى لعلها بين يدى أجلى، فمن عقلها ووعاها فَلْيُحَدِّثْ بِهَا حيث انتهت به راحلته ومن خَشِىَ أن لا يَعْقِلَهَا فلا أحِلُّ لأحد أن يكذب علىَّ. إنْ اللَّه بعث محمدا ﷺ بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل اللَّه آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها رجم رسول اللَّه -ﷺ- ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: واللَّه ما نجد آية الرجم فى كتاب اللَّه، فيضلوا بترك فريضة أنزلها اللَّه، والرجم فى كتاب اللَّه حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة، أو كان الحَبَلُ، أو الاعتراف ثم إنا كنا نقرأ من كتاب اللَّه: أن لا ترغبوا عن آبائكم، فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن أبائكم أو إن كفرًا بكم أن ترغبوا عن آبائكم، ألا ثُمَّ إن رسول اللَّه -ﷺ- قال: لا تُطرونى كما أطْرِىَ عيسى بن مريم، وقولوا: عبد اللَّه ورسوله\" ثم إنه بلغنى أن قائلا منكم يقول: واللَّه","vol":"8","page":272},{"text":"لو مات عمر بايعتُ فلانا، فلا يَغْتَرَّنَّ امرؤ أن يقول: إنما كانت بيعة أبى بكر فلتة وتمت، أَلَا وإنها قد كانت كذلك، ولكنَّ اللَّه وَقَى شَرَّهَا، وليس منكم مَنْ تُقْطعُ الأعْنَاقُ إليه مثل أبى بكر، من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يبايَعُ هو ولا الذى بَايعَهُ تَغِرَّةَ أن يقتلا، وإنه قد كان من خبرنا حين توفى اللَّه نبيَّهُ -ﷺ- إلا أن الأنصار خَالَفُونَا، واجتمعوا بِأسْرِهم فى سقيفة بنى ساعدة، وخالف عنا علىٌ والزبير ومن معهما، واجتمع المهاجرون إلى أبى بكر، فقلت لأبى بكر: يا أبا بكر انطَلِقْ بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار، فانطلقنا نريدهم، فلما دَنَوْنَا منهم لَقِيَنَا منهم رجلان صالحان فذكرا ما تَمَالَى عليه القوم فقالا: أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ فقلنا: نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار، فقالا: لا عليكم أن لا تقْرَبُوهُمْ، اقْضُوا أمْرَكُمْ، فقلت: واللَّه لَنَاتِيَنَّهُمْ، فانطلقنا حتى أتيناهم فى سقيفة بنى ساعدة، فإذا رجل مُزَمَّلٌ بين ظَهْرَانَيْهِمْ، فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا سعد ابن عُبادة، فقلت: ماله؟ قالوا: يُوعَكُ، فلما جَلَسْنَا قليلا تَشَهَّدَ خَطيبُهُمْ، فأثنى على اللَّه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد فَنَحنُ أنصار اللَّه وكتيبة الإسلام، وأنتم معشر المهاجرين رهط، وقد دفَّتْ دافة من قومكم فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا، وأن يَحْضنُنُونا من الأمر فلما سكت أردت أن أتكلم وكنت زَوَّرْتُ مَقَاَلَة أعجبتنى أريد أن أُقَدِّمَهَا بين يدى أبى بكر، كنت أدارى منه بعض الحدِّ، فلما أردت أن أتكلم، قال أبو بكر: على رِسْلِكِ، فكرهت أن اُغْضبَهُ، فتكلم أبو بكر فكان هو أحْلَمَ منى وأوقَرَ، واللَّه ما ترك من","vol":"8","page":273},{"text":"كلمة أعجبتنى فى تزويرى، إلا قال فى بَدِيهَتِهِ مِثْلَهَا أو افْضَلَ منها حتى سَكَتَ فقال: \"ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل، ولن يُعْرَفَ هذا الأمر إلا لهذا الحى من قريش، هم أوسط العرب نَسَبًا ودارًا، وقد رَضِيت. لكم أحد هذين الرجلين، فَبَايِعُوا أيَّهُمَا شئتم، فأخذ بيدى وبيد أبى عبيدة بن الجراح وهو جالس بيننا فلم أكْرَهْ مما قال غيرها. كان واللَّه أن أقَدَّمَ فَتُضْرَبَ عُنُقِى لا يُقَرِّبُنى ذلك من إثم أحبَّ إلىَّ من أن أتَأمَّرَ على قوم فيهم أبو بكر، اللهم إلا أن تُسَوِّلَ إلىَّ نفسى عند الموت شيئا لا أجدُه الآن، فقال قائلُ الأنصار: أنا جُذَيْلُهَا المُحَكَّكُ، وعُذَيْقُهَا المُرَجَّبُ، منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش، فَكَثُرَ اللَّغَطُ، وارتفعت الأصوات، حتى فَرِقْتُ من الاختلاف فقلت: ابسط يدك يا أبا بكر، فبسط يده فَبَايَعْتُهُ وبايعه المهاجرون، ثم بايعته الأنصار، ونَزَونَا على سعد بن عبادة، فقال قائل منهم: قتلتم سعد بن عبادة، فقلت: قَتَلَ اللَّه سعدَ بن عبادة، قال عمر: وإنا واللَّه ما وجدنا فيما حَضَرْنَا من أمر أقوى من مبايعة أبى بكر، خشينا إن فَارَقْنَا القومَ ولم تكن بيعةٌ أن يبايعوا رجلا منهم بعدنا، فإما بايعناهم على ما نرضى وإما نخالفهم فيكون فسادا، فمن بايع رجلا على غير مشورة من المسلمين فلا يُتَابَعُ هو ولا الذى بَايَعَة تَغِرَّةَ أن يُقْتَلَا. اهـ هذا وقد روى البخارى من طريق سلمة بن كهيل قال: سمعت الشعبى يحدث عن على ﵁ حين رجم المرأة يوم الجمعة وقال: قد رجمتها بسنة رسول اللَّه -ﷺ-. وقد وهم المجد","vol":"8","page":274},{"text":"ابن تيمية فى المنتقى فنسب إلى البخارى أنه أخرج حديث الشعبى عن على بلفظ: أن عليا ﵁ حين رجم المرأة ضربها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال: جلدتها بكتاب اللَّه ورجمتها بسنة رسول اللَّه ﷺ اهـ وليس فى البخارى الجمع بين الرجم والجلد فى حديث الشعبى عن على اللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - ثبوت الرجم على الزانى المحصن وأنه حق من عند اللَّه تعالى.\n٢ - أن الرجم قد جاء فى آية نسخت وبقى حكمها الذى أثبته بعد نسخها رسول اللَّه -ﷺ-.\n٣ - أنه لا يطعن على ثبوت حكم الرجم أحد من أهل السنة والجماعة.\n٤ - أن إجماع أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- على ثبوت حكم الرجم.\n٥ - أن ذهاب بعض أهل الأهواء من الجاهلين إلى إنكار الرجم هو ما توقعه الخليفة الراشد المُلْهَمُ المحدَّثُ أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب ﵁.\n٦ - لا يجوز أن يثبت فى المصحف شئ منسوخ التلاوة.\n٧ - حرص أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- على تثبيت أصول الشريعة وحدودها وأحكامها.\n٨ - أن من وجدت حبلى بلا زوج ولم تدع شبهة فى أسباب حملها يثبت عليها الحد.\n٩ - أنه إذا قامت البينة على محصن بأنه زنى فإنه يرجم.\n١٠ - أنه إذا اعترف المحصن على نفسه بالزنا رجم.","vol":"8","page":275},{"text":"٦ - وعن أبى هريرة ﵁ قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: \"إذا زنت أَمَةُ أحدكم فتبين زناها فَلْيَجْلِدْهَا الحدَّ، ولا يُثَرِّب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحدّ ولا يُثَرِّبْ عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فَلْيَبِعْهَا ولو بحَبْل من شَعَر\" متفق عليه وهذا لفظ مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nإذا زنت أمة أحدكم: أى إذا ارتكبت مملوكة أحدكم جريمة الزنا.\nفتبين زناها: أى فتحقق منها الزنا وثبت بالبينة أو الاعتراف.\nفليجلدها الحد: أى فليعمل على إقامة حد الزنا عليها الثابت بقوله تعالى فى حق الإِماء. ﴿فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ والمراد بالفاحشة فى الآية الزنا والمراد بالمحصنات فيها الحرائر والذى يمكن تنصيفه من الحد هو الجلد فتجلد الأمة خمسين جلدة إذا زنت.\nولا يُثَرِّبْ عليها: أى ولا يُعَنِّفْهَا ولا يُعَيِّرْهَا بعد إقامة الحد عليها. فالتثريب اللوم والتعنيف والتعيير والتوبيخ.\nثم إن زنت فليجلدها الحد: أى ثم إن وقع منها الزنا مرة ثانية فليعمل على إقامة الحد عليها.\nفليبعها ولو بِحَبْل من شَعَر: أى فليبعها ولو بثمن بخس، إذ أن","vol":"8","page":276},{"text":"مثلها لا يحرص عليه، ولعلها إذا بيعت بسبب تكرير الزنا منها ترتدع وتبتعد عن معاودة ارتكاب هذه الجريمة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nليس المراد من بيع الأمة إذا تكرر زناها هو التخلص منها ولو ببلوى غيره بها إذ أن المعلوم من قواعد الشريعة أنه لا يحل للمسلم أن يبيع شيئا معيبا دون أن يبين للمشترى ما فيه من العيب، والمفهوم من قوله ﵇: \"ولو بحبل من شعر\" أن البائع يبين عيبها للمشترى ولذلك يكون ثمنها زهيدا إذ أن بعض الناس قد يكون أقدر على صيانة أمته من الوقوع فى الجريمة أكثر من غيره وأن يكون أقدر على إعفافها من البائع. وذكر الحبل من الشعر إنما هو للمبالغة فى الحرص على عدم معاشرة من عرفت بالفسق من الإِماء مع عجزه عن صيانتها، إذ أن حبل الشعر لا يكون ثمنا لأمة وإنما هو على حد قوله ﷺ: \"من بنى للَّه مسجدا ولو كمفحص قطاة\" لأن قدر المفحص لا يتمكن أحد من اتخاذه مسجدا. وقد أورد البخارى ﵀ هذا الحديث فى باب \"إذا زنت الأمة\" من طريق مالك عن ابن شهاب عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه عن أبى هريرة وزيد بن خالد ﵄ أن رسول اللَّه -ﷺ- سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال: إذا زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير\" ثم قال البخارى \"باب لا يُثَرِّبُ على الأمة إذا زنت ولا تُنْفَى\" ثم ساق من طريق الليث عن سعيد المقبرى","vol":"8","page":277},{"text":"عن أبى هريرة أنه سمعه يقول: قال النبى -ﷺ- \"إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يُثَرِّبْ ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر\" وأخرجه مسلم من طريق الليث عن سعيد بن أبى سعيد عن أبيه عن أبى هريرة أنه سمعه يقول: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"إذا زنت أمة أحدكم\". الحديث باللفظ الذى ساقه المصنف. ثم أخرج مسلم من طريق مالك عن ابن شهاب عن عبيد اللَّه ببن عبد اللَّه عن أبى هريرة أن رسول اللَّه -ﷺ- سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال: \"إن زنت فاجلدوها\" الحديث باللفظ الذى سقته عن البخارى من رواية أبى هريرة وزيد بن خالد ﵄، هذا وليس قوله فى حديث مالك عند البخارى ومسلم: \"ولم تحصن\" دليلا على أن الأمة إذا زنت بعد الزواج يتغير هذا الحكم فى حقها لأن قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ صريح فى أن حدها بعد الإحصان هو نصف كذاب الحرائر، والذى يتنصف من عذاب الحرائر هو الجلد لا الرجم كما أشرت فى مفردات حديث الباب. فتكون الآية أثبتت حد الأمة الزانية بعد الإحصان ويكون حديث مالك قد أثبت حد الأمة الزانية قبل الأحصان وهو عين حد الأمة المحصنة واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن من ارتكب ذنبا وأقيم عليه الحد ثم ارتكبه مرة أخرى أقيم","vol":"8","page":278},{"text":"عليه الحد كذلك.\n٢ - أنه لا يليق بمسلم أن يخالط من عرف بالفسق.\n٣ - أن مفارقة غير العفيف قد تردعه وتتسبب فى صلاح حاله.\n٤ - أن الأمة إذا زنت فحدها الجلد سواء كانت بكرا أم ثيبا.\n٥ - أنه لا يحل لمسلم أن يبيع شيئا معيبا دون أن يبين للمشترى ما فيه من العيب.","vol":"8","page":279},{"text":"٧ - وعن على ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم\" رواه أبو داود وهو فى مسلم موقوف.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nأقيموا الحدود: أى نفذوا العقوبات المقدرة شرعا.\nعلى ما ملكت أيمانكم: أى على أرِقَّائِكُم.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال فى تلخيص الحبير: حديث روى أنه ﷺ قال: \"أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم\" أبو داود والنسائى والبيهقى من حديث على، وأصله فى مسلم موقوف من لفظ على فى حديث. وغفل الحاكم فاستدركه اهـ أما حديث مسلم الموقوف على عَلِيِّ ﵁ الذى أشار إليه المصنف فقد قال مسلم: حدثنا","vol":"8","page":279},{"text":"محمد بن أبى بكر الْمُقَدَّمِىُّ حدثنا سليمان أبو داود حدثنا زائدة عن السُّدِّى عن سعد بن عُبَيْدَةَ عن أبى عبد الرحمن قال: خطب علىٌّ فقال: يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحدَّ، من أحْصَنَ منهم ومن لم يُحْصِنْ، فإن أَمَةً لرسول اللَّه -ﷺ- زنت فأمرنى أن أجلدها فإذا هى حديث عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبى ﷺ فقال: \"أحسنت\" وحدثناه إسحاق بن إبراهيم أخبرنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن السُّدِّى بهذا الإِسناد ولم يذكر \"من أحصن منهم ومن لم يحصن\" وزاد فى الحديث: \"اتْرُكْهَا حتى تماثل\" اهـ وقوله: تماثل أصله تتماثل أى تقارب البرء.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن الأمة إذا زنت وجب إقامة الحد عليها سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة.\n٢ - أن حد المماليك هو الجلد مطلقا.\n٣ - أنه يجب على السيد أن يحرص على إقامة الحد على رقيقه إذا زنى.\n٤ - أن الذى يأمر بإقامة الحد هو الإمام أو نائبه.","vol":"8","page":280},{"text":"٨ - وعن عمران بن حصين ﵄ أن امرأة من جهينة أتت النبى -ﷺ- وهى حُبْلَى من الزنا، فقالت: يا نبى اللَّه أصبت حَدًّا، فأقمه علىَّ، فدعا رسول اللَّه -ﷺ- ولِيَّهَا، فقال: \"أحْسِنْ إليها، فإذا وَضَعَتْ فَأتِينِي بها\" ففعل، فأَمَرَ بها فَشُكَّتْ","vol":"8","page":280},{"text":"عليها ثِيَابُهَا، ثم أَمرَ بِهَا فرُجِمَتْ، ثم صلى عَلَيْهَا، فقال عمر: أتصلى عليها يا نبى اللَّه وقد زنت؟ فقال: \"لقد تابت توبة لو قُسِمَتْ بين سبعين من أهل المدينة لَوَسِعَتْهُمْ وهل وَجَدْتَ أَفضَلَ من أن جادَت بنفسها للَّه\" رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nجهينة: هى قبيلة مشهورة وجهينة هو ابن زيد بن ليث بن سور بن أسلم بن الحاف بن مالك بن قضاعة، والنسابون مختلفون فى نسب قضاعة فقيل قضاعة هو ابن عدنان وقيل هو قضاعة بن مالك بن عمرو بن مرة بن زيد بن مالك بن حمير بن سبأ وقيل: قضاعة بن مالك بن حمير بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان وبلادهم ينبع والعيص ورضوى. وكانت لهم منازل بالمدينة المنورة. وقد وهم الصنعانى فى سبل السلام فقال فى الجهنية: وهى المعروفة بالغامدية اهـ ومن قبله وهم النووى فقال فى الغامدية: غامد هى بغين معجمة ودال مهملة وهى بطن من جهينة اهـ وتبعه الشوكانى فى نيل الأوطار فقال: \"غامد\" بغين معجمة ودال مهملة: لقب رجل هو أبو قبيلة وهم بطن من جهينة اهـ والواقع أن الجهنية غير الغامدية، وأن جهينة ليست من","vol":"8","page":281},{"text":"بطون غامد، كما أن غامدا ليست من بطون جهينة، وغامد هو ابن عبد اللَّه بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد اللَّه بن مالك ابن نصر بن الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان. وقد استقصى ابن حزم فى جمهرة أنساب العرب بطون غامد وليس فيها جهينة، وإنما فى بطون الأزد جفنة لا جهينة. وقصة حديث الغامدية تختلف عن قصة حديث الجهنية كما يتضح ذلك إن شاء اللَّه تعالى فى بحث هذا الحديث. وقد أشار الحافظ فى الفتح إلى أن الغامدية غير الجهنية وسنسوق نص كلامه عند بحث هذا الحديث إن شاء اللَّه تعالى.\nأصبت حدا: أى ارتكبت جريمة توجب إقامة الحد علىَّ ورجمى بالحجارة فإنى حبلى من الزنا وأنا محصنة.\nفأقمه علىَّ: أى فأمر برجمى بالحجارة حتى أموت.\nفقال: أحسن إليها: أى فطلب رسول اللَّه -ﷺ- من ولى أمر هذه المرأة الجهنية أن يعاملها بالحسنى وأن يتلطف بها وأن لا يسئ إليها.\nفإذا وضعت فأتنى بها: أى فإذا ولدت فأحضرها إلىَّ.","vol":"8","page":282},{"text":"ففعل: أى فنفذ وليها أمر رسول اللَّه -ﷺ- وأحسن إليها حتى ولدت ثم أحضرها إلى رسول اللَّه -ﷺ-.\nفَشُكَّتْ عليها ثيابها: أى فَشُدَّتْ عليها ملابسها لئلا تنكشف عورتها فى تقلبها وتكرار اضطرابها عند رجمها بالحجارة.\nفرجمت: أى فنفذ فيها الحد بالرجم.\nثم صلى عليها: أى ثم صلى رسول اللَّه -ﷺ- عليها صلاة الجنازة.\nتابت توبة لو قسمت الخ: أى تابت توبة عظيمة خالصة للَّه ﷿ وأن توبتها هذه لو وزعت على سبعين من العصاة من أهل المدينة النبوية لشملتهم وخص أهل المدينة بذلك لأن المعصية فى المدينة أكبر من المعصية فى غيرها.\nجادت بنفسها: أى قَدَّمَتْ نفسها لِتُرْجَمَ ابتغاء مرضاة اللَّه ورجاء رحمته دون أن يُجْبِرَهَا أحد على ذلك.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقد سقت فى آخر بحث الحديث الثالث من أحاديث هذا الباب ما أخرجه مسلم من طريق سليمان بن بريدة عن أبيه من قصة ماعز ﵁ وأشرت هناك إلى أن للحديث بقية، وتمام حديث سليمان بريدة عن أبيه: فكان الناس فيه فرقتين: قائل يقول: لقد هلك، لقد أحاطت به خطيئته، وقائل يقول: ما توبة أفضل من توبة ماعز أنه جاء إلى النبى -ﷺ- فوضع يده فى يده ثم قال:","vol":"8","page":283},{"text":"اقتلنى بالحجارة، قال: فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة، ثم جاء رسول اللَّه -ﷺ- وهم جلوس فسلم ثم جلس، فقال: \"استغفروا لماعز بن مالك\" قال: فقالوا: غفر اللَّه لماعز بن مالك. قال: فقال رسول اللَّه -ﷺ- \"لقد تاب توبة لو قُسِمَتْ بين أمَّةٍ لَوَسِعَتْهُمْ\" قال: ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد فقالت: يا رسول اللَّه طَهِّرْنِى. فقال: \"وَيحَكِ ارْجِعِى فاستغفرى اللَّه وتوبى إليه\" فقالت: أراك تريد أن تُرَدِّدنِى كما رَدَّدْتَ ماعز بن مالك. قال: \"وما ذاكِ؟ \" قالت: إنها حبلى من الزنى. فقال: \"آنت؟ \" قالت: نعم فقال لها: \"حتى تضعى ما فى بطنك\" قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت. قال: فأتى النبىَّ -ﷺ- فقال: قد وضعت الغامدية. فقال: \"إذًا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه\" فقام رجل من الأنصار فقال: إلىَّ رضاعه يا نبىَّ اللَّه قال فرجمها. ثم ساق مسلم من طريق عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه أن ماعز ابن مالك الأسلمى أتى رسول اللَّه -ﷺ- فقال: يا رسول اللَّه إنى قد ظلمت نفسى وزنيت وإنى أريد أن تطهرنى، فردَّه، فلما كان من الغد أتاه فقال: يا رسول اللَّه إنى قد زنيت، فرَدَّهُ الثانية، فأرسل رسول اللَّه -ﷺ- إلى قومه فقال: \"أتعلمون بعقله بأسا تنكرون منه شيئا؟ فقالوا: ما نعلمه إلا وَفِىَّ العقل من صالحينا فيما نُرى. فأتاه الثالثة فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله، فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمَرَ بِهِ فَرُجِمَ. قال: فجاءت","vol":"8","page":284},{"text":"الغامدية فقالت: يا رسول اللَّه إنى قد زنيت فطهرنى وإنه ردَّها، فلما كان الغد قالت: يا رسول اللَّه. لم تَرُدُّنِى؟ لعلك أن تَرُدَّنِى كما رَدَدْتَ ماعزا؟ فَوَاللَّه إنى لَحُبْلَى. قال: \"إمالا فاذهبى حتى تلدى\" فلما ولدت أتته بالصبى فى خرقة قالت: هذا قد ولدته قال \"اذهبى فأرضعيه حتى تفطميه\" فلما فطمته أتته بالصبى فى يده كِسْرَةُ خُبْزٍ فقالت: هذا يا نبى اللَّه قد فطمته. وقد أكل الطعام. فدفع الصبى إلى رجل من المسلمين، ثم أمر بها فَحُفِرَ لها إلى صدرها، وأمر الناس فرجموها. فَيُقْبِلُ خالد بن الوليد بحجر فَرَمَى رأسها فَتَنَضَّحَ الدمُ على وجه خالد فَسَبَّهَا، فسمع نبىُّ اللَّه ﷺ سبَّهُ إياها، فقال: \"مهلًا يا خالد فوالذى نفسى بيده لقد تابت توبة لو تَابَهَا صاحب مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ\" ثم أمَرَ بِهَا فَصَلَّى عليها ودُفِنَتْ.\nثم ساق مسلم من حديث عمران بن حصين أن امرأة من جهينة أتت نبى اللَّه -ﷺ-، الحديث بقريب من اللفظ الذى ساقه المصنف وظاهر سياق حديث الغامدية وحديث الجهنية يشهد أن الغامدية غير الجهنية، فالغامدية رَدَّدَهَا رسول اللَّه -ﷺ- بخلاف الجهنية، وقد ذكرت الغامدية ماعزا ولم تذكره الجهنية ولذلك قيل إن الغامدية هى مزنية ماعز، كما أن الغامدية ليس لها ولىٌّ فى المدينة فتكفل رجل من المسلمين من الأنصار بشأنها بخلاف الجهنية فإن لها بالمدينة وليًّا وفى حديث الغامدية لم يرجمها إلا بعد فطام ولدها بخلاف الجهنية","vol":"8","page":285},{"text":"فقد رجمها بعد ولادتها ولم ينتظر بها فطام ولدها لوجود وليها الذى يتولى شأن طفلها، وفى الغامدية قصة خالد ﵁ وفى الجهنية قصة عمر ﵁، قال الحافظ فى فتح البارى: وجمع بين حديثى عمران وبريدة أن الجهنية كان لولدها من يرضعه بخلاف الغامدية اهـ واللَّه أعلم. قال الحافظ فى الفتح: وقد استقر الإجماع على أنها \"يعنى الحامل\" لا ترجم حتى تضع. قال النووى: وكذا لو كان حدها الجلد لا تجلد حتى تضع، وكذا من وجب عليها قصاص وهى حامل لا يقتص منها حتى تضع، بالإجماع فى كل ذلك اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - وجوب رجم الزانى المحصن.\n٢ - أنه لا يجمع للزانى المحصن بين الجلد والرجم وأن حده الرجم فقط.\n٣ - أنه لا يجوز إقامة الحد على الحامل سواء كان الحد رجما أم جلدا.","vol":"8","page":286},{"text":"٩ - وعن جابر بن عبد اللَّه ﵄ قال: رجم النبىُّ -ﷺ- رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأة\" رواه مسلم، وقصة رجم اليهوديين فى الصحيحين من حديث ابن عمر.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nرجلا من أسلم: هو ماعز بن مالك الأسلمى ﵁.","vol":"8","page":286},{"text":"ورجلا من اليهود: هو من يهود خيبر وقد كانت وقت ذلك حربا.\nوامرأة: هى اليهودية التى زنى بها اليهودى الذى رجمه النبى -ﷺ- واسمها بسرة وهى من خيبر أيضا.\nاليهوديين: يعنى اليهودى واليهودية المشار إليهما هنا.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأخرج مسلم هذا الحديث من طريق حجاج بن محمد قال: قال ابن جريح: أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول: رجم النبى -ﷺ- رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأته. ثم ساقه من طريق روح بن عبادة حدثنا ابن جريج بهذا الإسناد مثله غير أنه قال: وامرأة اهـ وقوله فى الرواية الأولى: وامرأته أى صاحبته التى زنى بها لا زوجته. أما قصة رجم اليهوديين التى أشار المصنف إلى أنها فى الصحيحين فقد أخرجها البخارى فى باب الرجم فى البلاط من طريق عبد اللَّه ابن دينار عن عبد اللَّه بن عمر ﵄ قال: أُتِىَ رسولُ اللَّه -ﷺ- بيهودى ويهودية قد أحدثا جميعا فقال لهم: \"ما تجدون فى كتابكم؟ \" قالوا: إن أحبارنا أحدثوا تحميم الوجه والتَّجْبِيه، قال عبد اللَّه بن سلام: ادْعُهُمْ يا رسول اللَّه بالتوراة، فأتِىَ بها، فَوَضَعَ أحَدهُمْ يده على آية الرجم، وجعل يقرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له ابن سلام: ارفع يدك، فإذا آية الرجم تحت يده، فأمر بهما رسول اللَّه -ﷺ- فرُجما، قال ابن عمر: فرُجما عند البلاط فرأيت اليهودى أجْنَأَ عليها. كما ساقه البخارى فى باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم","vol":"8","page":287},{"text":"زَنَوا وَرُفِعُوا إلى الإمام\" من طريق نافع عن عبد اللَّه بن عمر ﵄ أنه قال: إن اليهود جاؤا إلى رسول اللَّه -ﷺ- فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا. فقال لهم رسول اللَّه -ﷺ-: \"ما تجدون فى التوراة فى شأن الرجم؟ ! فقالوا: نَفْضَحُهُمْ ويُجْلَدُون. قال عبد اللَّه بن سلام: كذبتم إن فيها الرجم، فَأتَوا بالتوراة، فَنَشَرُوها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له عبد اللَّه بن سلام: ارفع يدك فَرَفع يده فإذا فيها آية الرجم، قالوا: صَدَقَ يا محمد، فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول اللَّه -ﷺ- فرجِمَا فرأيت الرجل يَحْنى على المرأة يقيها الحجارة اهـ وقوله فى الحديث \"أحدثوا\" أى ابتكروا ومعنى تحميم الوجه هو أن يصب عليه ماء حار مخلوط بالرماد، والتجبيه بفتح التاء وسكون الجيم كسر الباء بعدها ياء ثم هاء من قولهم جبهت الرجل إذا قابلته بما يكره وأغلظت له فى القول أو الفعل. وقيل: هو أن يركب على حمار منكوسا. وقوله: \"أجنأ عليه\" أى أحنى عليها ليتلقى الحجارة عنها. وقد أخرجه مسلم ﵀ من طريق نافع أن عبد اللَّه بن عمر أخبره أن رسول اللَّه -ﷺ- أتى بيهودى ويهودية قد زنيا، فانطلق رسول اللَّه -ﷺ- حتى جاء يهود فقال: \"ما تجدون فى التوراة على من زنى؟ \" قالوا: نُسَوِّدُ وُجُوهَهُمَا وَنُحَمِّلُهُمَا، ونخالف بين وجوههما، ويُطَافُ بهما، قال: \"فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين، فجاؤا بها فقرأوها حتى إذا مَرُّوا بآية الرجم وضع الفتى الذى يقرأ يده على آية الرجم","vol":"8","page":288},{"text":"وقرأ ما بين يديها وما وراءها، فقال له عبد اللَّه بن سلام وهو مع رسول اللَّه ﷺ: مُرْهُ فليرفع يده، فرفعها فإذا تحتها آية الرجم، فأمر بهما رسول اللَّه -ﷺ- فرجما، قال عبد اللَّه بن عمر: كنت فيمن رجمهما، فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن رجم الزانى المحصن حق ثابت فى الشريعة قد نفذه رسول اللَّه ﷺ.\n٢ - أن أهل الذمة والعهد إذا زنوا وهم متزوجون ورفعوا إلينا حكمنا عليهم بأحكام الشريعة الإِسلامية ورجمنا من ثبت عليه الزنا وإن لم يكن مسلما.\n٣ - نسخ جلد الزانى المحصن والاكتفاء فيه بالرجم.\n٤ - ثبوت تحريف اليهود لبعض أحكام التوراة.\n٥ - ثبوت أن بعض نصوص التوراة سلمت من تحريف اليهود.\n٦ - أن شرع من قبلنا شرع لنا ما دام لم يرد دليل بنسخه.","vol":"8","page":289},{"text":"١٠ - وعن سعيد بن سعد بن عُبادة ﵄ قال: كان بين أبياتنا رُوَيجلٌ ضعيف، فَخَبُثَ بأمة من إمائهم فذكر ذلك سعيد لرسول اللَّه -ﷺ- فقال: \"اضربوه حَدَّهُ\" فقالوا: يا رسول اللَّه إنه أضْعَفُ من ذلك، قال: \"خذوا عِثْكَالًا فيه مائة شِمْرَاخٍ ثم اضربوه ضربة واحدةً\" ففعلوا. رواه أحمد والنسائى وابن ماجه","vol":"8","page":289},{"text":"وإسناده حسن، لكن اختلف فى وصله وإرساله.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nسعيد بن سعد بن عبادة: هو سعيد بن سعد بن عبادة الأنصارى الخزرجى، مختلف فى صحبته، قال فى تهذيب التهذيب، روى عن النبى -ﷺ- وعن أبيه سعد وعنه ابنه شرحبيل وأبو أمامة بن سهل بن حنيف. ذكره ابن حبان فى ثقات التابعين وقال ابن عبد البر: صحبته صحيحة اهـ وكان واليا لعلى ﵁ على اليمن. ووثقه ابن سعد وغيره.\nرُوَيجِلٌ: هو تصغير رجل وكان مخدجا.\nضعيف: أى مريض.\nفَخَبُثَ: أى زنى وفجر.\nبأمة من إمائهم: أى بمملوكة لهم.\nاضربوه حده: أى أقيموا عليه ما يستحقه من الحد. والظاهر أنه كان بكرا، وحدُّه الجلد.\nإنه أضعف من ذلك: أى لا يتحمل جسمه مائة جلدة فقد تقتله.\nخذوا عثكالا فيه مائة شمراخ: العثكال بوزن القرطاس هو العذق والشمراخ جمعه شماريخ وهى فرع العثكال، وللعثكال غصون دقيقة وفروع هى التى تنتظم فيها ثمرة النخلة.","vol":"8","page":290},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الحافظ فى تلخيص الحبير: حديث أبى أمامة بن سهل بن حنيف: أن رجلا مقعدا زنا بامرأة، فأمر النبى -ﷺ- أن يجلد بإثكال النخل. يروى أنه أمر أن يأخذوا مائة شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة. الشافعى عن سفيان عن يحيى بن سعيد وأبى الزناد كلاهما عن أبى أمامة، ورواه البيهقى وقال: هذا هو المحفوظ عن أبى أمامة مرسلا، ورواه أحمد وابن ماجه من حديث أبى الزناد عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف عن سعيد بن سعد بن عبادة قال: كان بين أبياتنا رجل مخدج ضعيف فلم ورع إلا وهو على أمة من إماء الدار يخبث بها، فرفع شأنه سعد بن عبادة إلى رسول اللَّه -ﷺ- فقال: \"اجلدوه مائة سوط\" فقال: يا نبى اللَّه هو أضعف من ذاك، لو ضربناه مائة سوط لمات، قال: \"فخذوا له عثكالا فيه مائة شمراخ، فاضربوه واحدة، وخلوا سبيله\" ورواه الدارقطنى من حديث فليح عن أبى حازم عن سهل بن سعد وقال: وهم فيه فليح والصواب عن أبى حازم عن أبى أمامة بن سهل، ورواه أبو داود من حديث الزهرى عن أبى أمامة عن رجل من الأنصار، ورواه النسائى من حديث أبى أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه، ورواه الطبرانى من حديث أبى أمامة بن سهل عن أبى سعيد الخدرى فإن كانت الطرق كلها محفوظة فيكون أبو أمامة قد حمله عن جماعة من الصحابة وأرسله مرة اهـ هذا وقد تقدم فى بحث الحديث السابع من أحاديث","vol":"8","page":291},{"text":"هذا الباب ما أخرجه مسلم من حديث على ﵁ أنه لما وجد الأمة الزانية حديثة عهد بنفاس قال: فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها. فذكرت ذلك للنبى -ﷺ- فقال: \"أحسنت\" وهو يشعر بأن المريض لا يقام عليه حد الجلد حتى يتماثل للشفاء. على أن اللَّه تعالى قد ذكر فى قصة أيوب حيث قال: \"وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث\" ما يشعر بجواز جمع الضربات فى ضربة واحدة، لكن قياس جلد الحد عليه قياس مع الفارق واللَّه أعلم.","vol":"8","page":292},{"text":"١١ - وعن ابن عباس ﵄ أن النبى ﷺ قال: \"من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة\" رواه أحمد والأربعة ورجاله موثقون إلا أن فيه اختلافا.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nيعمل عمل قوم لوط: أى يواقع ذكرا من الناس، ولوط نبى اللَّه -ﷺ- كان قومه يأتون الذكران من العالمين.\nفاقتلوا الفاعل والمفعول به: أى فاقتلوا الرجلين جميعا الذى فعل الفاحشة هذه والذى فُعِلَتْ به هذه الفاحشة.\nوقع على بهيمة: أى فعل الفاحشة بحيوان.\nفاقتلوه واقتلوه البهيمة: أى فاسفكوا دم هذا الرجل واقتلوا الحيوان كذلك.","vol":"8","page":292},{"text":"إلا أن فيه اختلافا: أى إلا أن فى ثبوت حديث ابن عباس اختلافا عند أهل العلم فبعضهم لا يثبته.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الحافظ فى تلخيص الحبير: حديث من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. أحمد وأبو داود واللفظ له، والترمذى وابن ماجه، والحاكم والبيهقى من حديث عكرمة عن ابن عباس واستنكره النسائى، ورواه ابن ماجه والحاكم من حديث أبى هريرة وإسناده أضعف من الأول بكثير، وقال ابن الطلاع فى أحكامه: لم يثبت عن رسول اللَّه -ﷺ- أنه رجم فى اللواط، ولا أنه حكم فيه، يثبت عنه أنه قال: اقتلوا الفاعل والمفعول به، رواه عنه ابن عباس وأبو هريرة، وفى حديث أبى هريرة: أحصنا أم لم يحصنا. كذا قال وحديث أبى هريرة لا يصح. وقد أخرجه البزار من طريق عاصم بن عمر العمرى عن سهيل عن أبيه عنه وعاصم متروك، وقد رواه ابن ماجه من طريقه بلفظ: فارجموا الأعلى والأسفل. وحديث ابن عباس مختلف فى ثبوته كما تقدم اهـ وأشار فى التلخيص إلى ضعف حديث من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوه البهيمة. قيل لابن عباس فما شأن البهيمة؟ قال: ما أراه قال ذلك. قال: وفى إسناد هذا الحديث كلام اهـ.\nتنبيه: إطلاق لفظ: \"اللوطى\" على من يأتى الذكران إطلاق غير صحيح فلا يجوز أن تنسب هذه الجريمة إلى لوط ﵇ فيقال","vol":"8","page":293},{"text":"لمرتكبها \"لوطى\" كما لا يجوز أن يقال فى أبى جهل وأبى لهب إنهما محمديان لأنهما ضد محمد -ﷺ- كما أن من يأتى هذه الجريمة هو ضد لوط ﵇ وقد حكى اللَّه تعالى عن لوط ﵇ أنه قال: ﴿إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ﴾ واللَّه أعلم.","vol":"8","page":294},{"text":"١٢ - وعن ابن عمر ﵄ أن النبى -ﷺ- ضرب وغرَّب، وأن أبا بكر ضرب وغرَّب وأن عمر ضرب وغرَّب. رواه الترمذى ورجاله ثقات إلا أنه اختلف فى وقفه ورفعه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nضرب: أى جلد فى حد الزنا للبكر.\nوغرَّب: أى ونفى سنة مع الجلد.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الحافظ فى تلخيص الحبير: روى النسائى والترمذى والحاكم والدارقطنى من حديث ابن عمر أن النبى -ﷺ- ضرب وغرَّب، وأن أبا بكر ضرب وغرَّب، وأن عمر ضرب وغرَّب، وصححه ابن القطان ورجح الدارقطنى وقفه اهـ قلت: ما تقدم من حديث أبى هريرة وزيد ابن خالد وكذلك حديث عبادة بن الصامت يثبت التغريب مع الجلد واللَّه أعلم.","vol":"8","page":294},{"text":"١٣ - وعن ابن عباس ﵄ قال: لعن رسول اللَّه ﷺ المُخَنَّثِينَ من الرجال والمُتَرَجِّلَاتِ من النساء وقال: \"أخرجوهم من بيوتكم\" رواه البخارى.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\nلعن رسول اللَّه -ﷺ- المخنثين من الرجال: أى دعا رسول اللَّه -ﷺ- على المخنثين من الرجال بالطرد والإبعاد والمخنث بفتح النون وبكسرها من يشبه خلقه النساء فى حركاته وكلامه وغير ذلك، ولا لوم عليه إن كان ذلك خلقة وهو مذموم إن كان يتكلف ذلك وهو المراد هنا. وأصل التخنث التكسر لى المشى وغيره.\nوالمترجلات من النساء: أى ودعا رسول اللَّه -ﷺ- على المترجلات من النساء، بالطرد والإبعاد. والمترجلة من النساء هى التى تتشبه بالرجال فى مشيتها ولبستها وغير ذلك.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأورد البخارى ﵀ هذا الحديث فى \"باب نفى أهل المعاصى والمخنثين\" من طريق عكرمة عن ابن عباس ﵄ بهذا اللفظ الذى ساقه المصنف وزاد: وأخرج فلانا وأخرج عمر فلانا. وأورد البخارى فى \"باب ما يُنْهَى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة\" من طريق زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أن النبى -ﷺ-","vol":"8","page":295},{"text":"كان عندها، وفى البيت مُخَنَّثٌ فقال المُخَنَّثُ لأخى أم سلمة عبد اللَّه بن أبى أمية: إن فتح اللَّه لكم الطائفَ غدا أدلك على ابنة غيلان، فإنها تُقْبِلُ بأربع وتُدْبِرُ بثمان. فقال النبى ﷺ \"لا يَدْخُلَنَّ هذا عليكم\" وأورده فى كتاب اللباس فى باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال من طريق عكرمة عن ابن عباس ﵄ قال: لعن رسول اللَّه -ﷺ- المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. ثم قال: باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت. وساق من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: لعن النبى -ﷺ- المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال: \"أخرجوهم من بيوتكم\" قال: فأخرج النبى ﷺ فلانا \"وأخرج عمر فلانة\" اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\n١ - أن تشبه الرجال بالنساء من الكبائر.\n٢ - أن تشبه النساء بالرجال من الكبائر.\n٣ - أنه يجب نفى أهل المعاصى والريب.\n٤ - ثبوت النفى والتغريب عن رسول اللَّه -ﷺ-.","vol":"8","page":296},{"text":"١٤ - وعن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مَدْفَعًا\" أخرجه ابن ماجه بإسناد ضعيف، وأخرجه الترمذى والحاكم من حديث عائشة","vol":"8","page":296},{"text":"بلفظ \"ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم\" وهو ضعيف أيضا. ورواه البيهقى عن على من قوله بلفظ: ادرءوا الحدود بالشبهات.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nادفعوا الحدود: أى ادرءوها.\nما وجدتم لها مدفعا: أى متى وجدتم طريقا لدفعها بسبب من أسباب عدم ثبوتها.\nما استطعتم: أى بقدر إمكانكم فلا تحرصوا على ثبوتها مع الشبهة.\nبالشبهات: أى بسبب أية شهة أو مظنة تلحق الريبة فى ثبوت الحد.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقد تقدم فى الحديث الثالث من أحاديث هذا الباب ترديد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسبم لماعز ﵁ وقوله له: \"أبك جنون؟ \" وكذلك قوله فى الحديث الرابع من أحاديث هذا الباب \"لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت؟ \" وكل ذلك يثبت وجوب التثبت فى إثبات الحد وأنه متى كانت هناك شبهة فى ثبوت الحد فإنه يدرأ. وقد تنقل حينئذ العقوبة من الحد إلى التعزير. واللَّه أعلم.","vol":"8","page":297},{"text":"١٥ - وعن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"اجتنبوا هذه القاذورات التى نهى اللَّه عنها. فمن ألم بها فليستتر بسَتر اللَّه، وليتب إلى اللَّه فإنه من يُبْدِ لَنَا صفحته نُقِمْ عليه كتابَ اللَّه\" رواه الحاكم وهو فى الموطأ من مراسيل زيد بن أسلم.","vol":"8","page":297},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nاجتنبوا هذه القاذورات التى نهى اللَّه عنها: أى ابتعدوا عن هذه المحرمات التى حرمها اللَّه ﷿. والقاذورات جمع قاذورة وهى الفعل القبيح والقول السئ.\nفمن ألَمَّ بها: أى فمن أصاب شيئا من هذه المعاصى وارتكب شيئا من هذه المحرمات.\nفليستتر بستر اللَّه: أى فلا يفضح نفسه ولا يجاهر بالمعصية.\nولْيَتُبْ إلى اللَّه: أى وليرجع إلى اللَّه ﷿ ولْيَسْتَغفِرْ لذنبه.\nفإنه من يُبْدِ لنا صفحته نقم عليه كتاب اللَّه: أى فإنه من تظهر منه الجريمة وترفع إلى الإمام فإنه ينفذ عقوبة اللَّه التى جعلها لمرتكب هذا الجريمة.\nزيد بن أسلم: هو أبو أسامة أو أبو عبد اللَّه زبد بن أسلم العدوى المدنى الفقيه مولى عمر بن الخطاب ﵁ روى عن جماعة من أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- وعنه أولاده الثلاثة أسامة وعبد اللَّه وعبد الرحمن ومالك وابن عجلان وابن جريج وغيرهم. وكان من الفقهاء الثقات وتوفى سنة ست وثلاثين ومائة ﵀.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nذكر الحافظ فى التلخيص أن هذا الحديث أخرجه مالك فى الموطأ عن زيد بن أسلم ثم قال: ورواه الشافعى عن مالك وقال: هو","vol":"8","page":298},{"text":"منقطع. وقال ابن عبد البر: لا أعلم هذا الحديث أسند بوجه من الوجوه انتهى ومراده بذلك من حديث مالك، وإلا فقد روى الحاكم فى المستدرك عن الأصم عن الربيع عن أسد بن موسى عن أنس بك عياض عن يحيى بن سعيد وعبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر أن النبى -ﷺ- قال بعد رجه الأسلمى: \"اجتنبوا هذه القاذورات\" الحديث ورويناه فى جزء هلال الحفار عن الحسين بن يحيى القطان عن حفص بن عمرو الربالى عن عبد الوهاب الثقفى عن يحيى بن سعيد الأنصارى به إلى قوله: \"فليستتر بستر اللَّه\" وصححه ابن السكن، وذكره الدارقطنى فى العلل، وقال: روى عن عبد اللَّه بن دينار مسندا ومرسلا، والمرسل أشبه، (تنبيه) لما ذكر إمام الحرمين هذا الحديث فى النهاية قال: إنه صحيح متفق على صحته. وتعقبه ابن الصلاح فقال: هذا مما يتعجب منه العارف بالحديث، وله أشباه بذلك كثيرة أوقعه فيها اطراحه صناعة الحديث التى يفتقر إليها كل فقيه وعالم اهـ.\nوقد تم بحمد اللَّه تعالى الجزء الثامن بعد مغرب الاثنين الخامس من ربيع الأول عام ١٤٠٣ هـ بمنزلنا بالمدينة المنورة ويليه إن شاء اللَّه تعالى الجزء التاسع وأوله \"باب حد القذف\" وما توفيقى إلا باللَّه صلى اللَّه على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.\nعبد القادر شيبة الحمد\nعضو هيئة التدريس بقسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، والمدرس بالمسجد النبوي الشريف","vol":"8","page":299},{"text":"فقه الإسلام\nشرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني - ﵀ -\n\nتأليف\nعبد القادر شيبة الحمد\nعضو هيئة التدريس بقسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة والمدرس بالمسجد النبوي الشريف\n\n[الجزء التاسع]","vol":"9","page":299},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-107>باب حد القذف</span>","vol":"9","page":3},{"text":"١ - عن عائشة ﵂ قالت: لما نَزَلَ عُذرِى قام رسول اللَّه ﷺ على المنبر، فذكر ذلك، وتلا القرآن، فلما نزل أَمَرَ برجلين وامرأة فَضربُوا الحَدَّ. أخرجه أحمد والأربعة وأشار إليه البخارى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nحد القذف: أى العقوبة المقدرة على من ورمى محصنا بالزنا، والقذف لغة هو الرمى مطلقا وشرعا هو رمى المحصن بالزنا مع العجز عن الإثبات شرعا.\nلما نزل عُذْرِى: أى لما أنزل اللَّه تعالى فى سورة النور براءتى مما رمانى به أهل الإفك الذين يَرْأُسُهُمْ عبد اللَّه بن أُبَىّ ابن سلول رأس المنافقين عليه لعنة اللَّه، وكان عبد اللَّه بن أبى لعنة اللَّه عليه قد رمى أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة رضى اللَّه تعالى عنها بارتكاب الفاحشة وأخذ يذيعها، فأنزل اللَّه براءتها فى سورة النور من قوله ﷿ ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾.\nقام رسول اللَّه -ﷺ- على المنبر: أى وقف رسول اللَّه -ﷺ-","vol":"9","page":3},{"text":"خطيبا على منبر مسجده -ﷺ-.\nفذكر ذلك: أى فذكر ما افتراه رأس المنافقين عبد اللَّه بن أُبَىّ وَرَوَّجَهُ ضد الحصان الرزان الطبة الطاهرة عائشة رضى اللَّه تعالى عنها.\nوتلا القرآن: أى وقرأ على الناس ما أنزل اللَّه على رسول اللَّه -ﷺ- فى كتابه الكريم من براءة أم المؤمنين عائشة رضى اللَّه تعالى عنها.\nفلما نزل: أى فلما انتهى من خطبته ونزل من فوق المنبر.\nأمر برجلين وامرأة فضربوا الحد: أى أمر رسول اللَّه -ﷺ- بأن يُجْلَد رجلان وامرأة حد القذف ثمانين جلدة. وقد وردت فى رواية عند أبى داود تسميتهم: حسان ابن ثابت ومسطح بن أثاثة وحمنة بن جحش رضى اللَّه تعالى عنهم.\nوأشار إليه البخارى: أى وأشار البخارى إلى ضرب الرامين فى كتاب الاعتصام بالكتاب، والسنة من صحيحه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث مداره عند أحمد والأربعة على محمد بن إسحاق وقد عنعنه، ومحمد بن إسحاق معروف بالتدليس فلا يقبل حديثه إذا كان معنعنا. قال الحافظ فى الفتح: قلت: ووقع التصريح بتحديثه فى بعض طرقه اهـ أقول: إن هذه الرواية التى أشار إليها الحافظ وجاء فيها أن","vol":"9","page":4},{"text":"ابن إسحاق قال: حدثنى. إنما هى من رواية أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال حدثنى عبد اللَّه بن أبى بكر يعنى ابن محمد بن عمرو بن حزم الخ وأحمد بن عبد الجبار هو أحمد ابن عبد الجبار بن محمد بن عمير بن عطارد بن حاجب بن زرارة العطاردى أبو عمر الكوفى قال فى تهذيب التهذيب: قال ابن أبى حاتم: كتبت عنه وأمسكت عن الرواية عنه لكثرة كلام الناس فيه، وقال مطين: كمان يكذب وقال أبوأحمد الحاكم: ليس بالقوى عندهم تركه ابن عقدة، وقال ابن عدى: رأيت أهل العراق مجمعين على ضعفه، وكان ابن عقدة لا يحدث عنه، وذكر أن عنده قمطرا على أنه لا يتورع أن يحدث عن كل أحد اهـ وشيخه يونس بن بكير هو يونس بن بكير بن واصل الشيبانى فى أبو بكر ويقال أبو بكير الجمال الكوفى مختلف فيه، وإن كان مسلم قد روى له فقد أشرت فيما مضى إلى أن البخارى أو مسلما قد يخرج للشيخ حديثا لأنه موثق فيه فى هذا الموضع، ولا يخرج له فى موضع آخر لضعفه فيه. وقال الآجرى عن أبى داود: ليس هو عندى بحجة كان يأخذ كلام ابن إسحاق فيوصله بالأحاديث، وقال النسائى: ليس بالقوى وقال مرة: ضعيف، أقول: ليصر بمثل هذا السند يُنَالُ من أصحاب رسول اللَّه صلى اللَّه تعالى عليه وسلم ورضى اللَّه تعالى عنهم، والواقع أن الناس عند ما رميت الصديقة بنت الصديق بالإِفك كانوا أربعة أقسام: قسم وهم أكثر الناس، حَمَوْا أسماعهم وألسنتهم فسكتوا ولم ينطقوا إلا بخير","vol":"9","page":5},{"text":"ولم يصدقوا ولم يكذبوا. وقسم سارع إلى التكذيب وهو أبو أيوب الأنصارى وأم أيوب رضى اللَّه تعالى عنهما فقد وصفوه عند سماعه بأنه الإِفك وبَرَّءوا عائشة مما نسبت إليه فى الحال. أما القسم الثالث فكانوا جملة من المسلمين لم يصدقوا ولم يكذبوا ولم ينفوا. ولكنهم يتحدثون بما يقول أهل الإِفك وهم يحسبون أن الكلام بذلك أمر هَيِّن لا يعرضهم لعقوبة اللَّه لأن ناقل الكفر ليس بكافر وحاكى الإِفك ليس بقاذف ومن هؤلاء حمنة بنت جحش وحسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة أما القسم الرابع فهم الذين جاءوا بالإِفك وعلى رأس هؤلاء عدو اللَّه عبد اللَّه بن أبى بن سلول رأس المنافقين لعنه اللَّه وهو الذى تولى كبره وقد أشار اللَّه ﷿ إلى فضل القسم الثانى من هذه الأقسام وأنه كان ينبغى لجميع المسلمين أن يقفوا هذا الموقف فقال: ﴿لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ﴾ وأما القسم الثالث فقد أشار اللَّه ﷿ إلى أنه ما كان ينبغى لهم أن يتحدثوا بمثل هذا الحديث حيث يقول: \"إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند اللَّه عظيم، ولولا إذ سمعتموه قلتم: ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم\" وقد أثبت اللَّه ﷿ لأهل هذا القسم فضائلهم التى عملوها حيث أثبت لمسطح هجرته وإيمانه عندما حلف أبو بكر أنه لن ينفق على مسطح ولن يتصدق عليه وهو من ذوى قرابته فقال ﷿: ﴿وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا","vol":"9","page":6},{"text":"أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ أما القسم الرابع وهم جماعة عبد اللَّه بن أبى الذين جاءوا بالإِفك واخترعوا هذا الكذب فقد أشار اللَّه إلى موتهم على الكفر، وأنه لن يقبل منهم قولة، وأنه أنزل عليهم لعنته فى الدنيا والآخرة حيث قال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٢٣) يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٢٤) يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ﴾ وحسان هو شاعر رسول اللَّه صلى اللَّه تعالى عليه وسلم الذى كان يقول له رسول اللَّه -ﷺ-: \"قل وروح القدس معك\" ويقول: \"اللهم أيده بروح القدس\" وهو القائل فى عائشة رضى اللَّه تعالى عنها:\nحصانٌ رزانٌ ما تُزَنُّ بِرِيبَةٍ ... وتصبح غَرْثَى من لحوم الغوافل\nعقيلة حى من لؤى بن غالب ... كرام المساعى مجدهم غير زائل\nحليلة خير الخلق دينا ومنصبا ... نبى الهدى والمكرمات الفواضل\nمهذبة قد طَيَّبَ اللَّه خيمها ... طهَّرَهَا من كل سوء وباطل\nفإن كنت قد قلت الذى قد زعمتموا ... فلا رفعت سوطى إلىَّ أناملى\nفكيف وَوُدِّى ما حييت ونصرتى ... لآل رسول اللَّه زَيْن المحافل\nوقد أثر عن عائشة رضى اللَّه تعالى عنها أنها قالت: ما تمثلت بقول حسان لأبى سفيان بن الحارث بن عبد المطلب:\nهَجَوْتَ محمدا فَأجبت عنه ... وعند اللَّه فى ذاك الجزاء\nفإن أبى ووالده وعرضى ... لعرض محمد منكم وقاء","vol":"9","page":7},{"text":"أتشتمه ولست له بكفءٍ ... فشركما لخيركما الفداء\nلسانى صارم لا عيب فيه ... ويجرى لا تكدره الدلاء\nإلا رجوت له الجنة\nأما ما ذكر المصنف أن البخارى أشار إليه فهو ما قاله البخارى من كلامه هو دون أن يسوق له أى سند فى كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيحه فى باب قول اللَّه تعالى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ قال: وشَاوَرَ عليًّا وأسامة فيما رمى أهل الإفك عائشة فسمع منهما حتى نزل القرآن فجلد الرامين ولم يلتفت إلى تنازعهم ولكن حكم بما أمره اللَّه اهـ قال الحافظ فى الفتح: وأما جلده الرامين فلم يأت فيه بإسناد ثم قال: وأما قوله فجلد الرامين فلم يقع فى شئ من طرق حديث الإِفك فى الصحيحين ولا أحدهما اهـ واللَّه تعالى أعلم.","vol":"9","page":8},{"text":"٢ - وعن أنس بن مالك ﵁ قال: أوَّلُ لعان كان فى الإسلام أن شريك بن سحماء قذفه هلال بن أمية بامرأته، فقال له رسول اللَّه ﷺ: \"البينةَ وإلا فحدّ فى ظهرك\" الحديث، أخرجه أبو يعلى، ورجاله ثقات، وفى البخارى نحوه من حديث ابن عباس.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nقذفه هلال بن أمية بامرأته: أى رماه هلال بن أمية بأنه زنى بامرأته.\nالبينة: أى أقم البينة وأت بأربعة شهداء على ما تقول.","vol":"9","page":8},{"text":"وإلا فحد فى ظهرك: أى وإلا جُلدت وضُرِبَ ظهرك ثمانين جلدة.\nالحديث: أى أكمل الحديث.\nنحوه: أى نحو حديث أنس بن مالك رضى اللَّه تعالى عنه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال أبو يعلى رحمه اللَّه تعالى: حدثنا مسلم بن أبى مسلم الجرمى حدثنا مخلد بن الحسين عن هشام عن ابن سيرين عن أنس بن مالك ﵁ قال: لأول لعان كان فى الإِسلام أن شريك بن سحماء قذفه هلال بن أمية بامرأته، فرفعته إلى رسول اللَّه -ﷺ- فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"أربعة شهود وإلا فحد فى ظهرك\" فقال: يا رسول اللَّه إن اللَّه يعلم أنى لصادق ولينزلن اللَّه عليك ما يبرئ به ظهرى من الجلد، فأنزل اللَّه آية اللعان ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ إلى آخر الآية، قال فدعاه النبى -ﷺ- فقال: \"اشهد باللَّه إنك لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا\" فشهد بذلك أربع شهادات ثم قال له فى الخامسة: \"ولعنة اللَّه عليك إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا\" ففعل، ثم دعاها رسول اللَّه -ﷺ-، فقال: \"قومى فاشهدى باللَّه إنه لمن الكاذبين فيما رماك به من الزنا\" فشهدت بذلك أربع شهادات، ثم قال لها فى الخامسة: \"وغضب اللَّه عليك إن كان من الصادقين فيما رماكِ به من الزنا\" قال: فلما كانت فى الرابعة أو الخامسة سكتت سكتة حتى ظنوا أنها ستعترف، ثم قالت لا أفضح قومى سائر اليوم فمضت على القول، ففرق رسول اللَّه -ﷺ- بينهما وقال: \"انظروا فإذا جاءت به جعدا حمش الساقين فهو لشريك بن سحماء، وإن جاءت به أبيض سبطا، ضيق العينين فهو","vol":"9","page":9},{"text":"لهلال بن أمية\" فجاءت به جعدا حمش الساقين، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لولا ما نزل فيهما من كتاب اللَّه لكان لى ولها شأن\" اهـ أما ما أخرجه البخارى من حديث ابن عباس فلفظه: أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبى -ﷺ- بشريك بن سحماء فقال النبى -ﷺ-: \"البينة أو حد فى ظهرك\" فقال: يا رسول اللَّه إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل النبى -ﷺ- يقول: \"البينة وإلا حد فى ظهرك\" فقال هلال: والذى بعثك بالحق إنى لصادق، ولينزلَنَّ اللَّه ما يبرئ ظهرى من الحد، فنزل جبريل وأنزل عليه ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ فقرأ حتى بلغ ﴿إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ فانصرف النبى -ﷺ- فأرسل إليهما فجاء هلال فشهد والنبى -ﷺ- يقول: \"إن اللَّه يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ \" ثم قامت فشهدت فلما كان فى الخامسة وقفوها وقالوا: إنها موجبة. قال ابن عباس: فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع، ثم قالت: لا أفضح قومى سائر اليوم فمضت فقال النبى -ﷺ-: \"أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الاليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء\" فجاءت به كذلك فقال النبى -ﷺ-: \"لولا ما مضى من كتاب اللَّه لكان لى ولها شأن\" اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن من رمى امرأته بالزنا ولم يأت بأربعة شهداء لإثبات ما يقول جُلدَ ثمانين جلدة وهى حد القذف.","vol":"9","page":10},{"text":"٢ - أنه إذا لم يستطع إثبات ما رمى به امرأته وتلاعنا سقط عنه حد القذف.\n٣ - دقة نظام الإِسلام فى التفريق بين رمى الزوج زوجته وبين من رَمى غير الزوجة من المحصنات.","vol":"9","page":11},{"text":"٣ - وعن عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة ﵁ قال: لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان ومن بَعْدَهُمْ فلم أرهم يضربون المملوك فى القذف إلا أربعين\" رواه مالك والثورى فى جامعه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nعبد اللَّه بن عامر بن ربيعة رضى اللَّه تعالى عنه: تقدمت ترجمته فى مفردات الحديث السابع من أحاديث باب الصداق، ووهم الصنعانى فى سبل السلام فحسبه عبد اللَّه بن عامر قارئ أهل الشام فقال: فى قوله: \"وعن عبد اللَّه بن عامر ابن ربيعة\" هو أبو عمران عبد اللَّه بن عامر القارئ الشامى كان عالما ثقة حافظا لما رواه، فى الطبقة الثانية من التابعين، أحد القراء السبعة روى عن واثلة بن الأسقع وغيره وقرأ القرآن على المغيرة بن شهاب المخزومى عن عثمان بن عفان ولد سنة إحدى وعشرين من الهجرة ومات سنة ثمان عشرة ومائة اهـ ولم يتفطن الصنعانى لقوله: أدركت أبا بكر وعمر وعثمان الخ إذ كيف يدرك أبا بكر من ولد سنة ٢١ هجرية.","vol":"9","page":11},{"text":"والواقع أن راوى هذا الحديث هو عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة العنزى المولود فى عهد رسول اللَّه -ﷺ- أحد الفقهاء كما تقدم فى ترجمته فى باب الصداق. أما عبد اللَّه بن عامر قارئ أهل الشام الذى يقول فيه الشاطبى:\nوأما دمشق الشام دار ابن عامر ... فتلك بعبد اللَّه طابت مُحَلَّلَا\nفهو عبد اللَّه بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة اليحصبى المقرئ الدمشقى أبو عمران وقيل أبو عبيد اللَّه وقيل أبو عامر وقيل أبو نعيم وقيل أبو عثمان وقيل أبو سعيد وقيل أبو محمد وقيل غير ذلك فى كنيته. وهو المولود سنة إحدى وعشرين واللَّه أعلم.\nيضربون المملوك فى القذف إلا أربعين: أى يجلدون الرقيق إذا رمى محصنا بالزنا أربعين جلدة لا غير وهى نصف حد الحر إذا قذف محصنا.\nرواه مالك: أى فى الموطأ.\nوالثورى فى جامعه: أى ورواه الثورى فى جامعه والثورى هو أبو عبد اللَّه سفيان بن سعيد بن مسروق الثورى الكوفى. قيل هو نسبة لثور بن عبد مناة بن أدبن طابخة. قيل من ثور همدان قال فى تهذيب التهذيب:","vol":"9","page":12},{"text":"والصحيح الأول، روى عن أبيه وأبى إسحاق الشيبانى وأبى إسحاق السبيعى وعبد الملك بن عمير وعبد الرحمن ابن عابس بن ربيعة وغيرهم، كما روى عنه خلق لا يحصون منهم بعض شيوخه كابن إسحاق وجعفر بن برقان وخصيف بن عبد الرحمن وغيرهم، وشعبة ومالك والأوزاعى وغيرهم من أقرانه. قال شعبة وابن عيينة وأبو عاصم وابن معين وغير واحد من العلماء: سفيان أمير المؤمنين فى الحديث وقال ابن المبارك: كتبت عن ألف ومائة شيخ ما كتبت عن أفضل من سفيان اهـ وقد ولد رحمه اللَّه تعالى سنة سبع وتسعين وتوفى بالبصرة سنة إحدى وستين. وكان ثقة مأمونا عابدا ثبتا. رحمه اللَّه تعالى ورضى عنه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأخرج مالك هذا الحديث فى الموطأ فقال: عن أبى الزناد أنه قال: جلد عمر بن عبد العزيز عبدا فى فرية ثمانين قال أبو الزناد: فسألت عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة عن ذلك فقال: أدركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، والخلفاء هلم جرا. فما رأيت أحدا جلد عبدا فى فرية أكثر من أربعين. قال البيهقى: ورواه الثورى عن أبى الزناد عبد اللَّه بن ذكوان حدثنى عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة قال: لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم من الخلفاء فلم أهم يضربون المملوك فى القذف إلا","vol":"9","page":13},{"text":"أربعين اهـ قال الموفق: أجمع أهل العلم على وجوب الحد على العبد إذا قذف الحر المحصن اهـ وحديث الباب يؤيده قول اللَّه ﷿ فى حق الأمة إذا زنت: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن حد العبد أو الأمة نصف حد الحر الذى يقبل التنصيف وهو الجلد.\n٢ - أن حد الرقيق إذا قذف محصنا هو أربعون جلدة.","vol":"9","page":14},{"text":"٤ - وعن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"من قذف مملوكه يُقامُ عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nمن قذف مملوكه: أى من رمى عبده أو أمته بالزنا من غير برهان يقام عليه الحد يوم القيامة: أى كان للَّه فى ظهر هذا القاذف حدٌّ يوم القيامة وهو حد القذف.\nإلا أن يكون كما قال: أى إلا أن يكون هذا المملوك قد ارتكب الفاحشة فإنه لا شئ على مالكه فيما قال.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nلفظ هذا الحديث عند البخارى من طريق ابن أبى نُعْمٍ عن","vol":"9","page":14},{"text":"أبى هريرة ﵁ قال: سمعت أبا القاسم ﷺ يقول: \"من قذف مملوكه وهو برئ مما قال جُلدَ يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال\" وأخرجه مسلم من طريق عبد الرحمن بن أبى نعم حدثنى أبو هريرة قال: قال أبو القاسم ﷺ \"من قذف مملوكه بالزنا يُقامُ عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال\" اهـ\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن السيد إذا قذف عبده بالزنا لم يُحد للقذف فى الدنيا.\n٢ - التحذير من قذف المملوك بالزنا إذا كان بريئا.","vol":"9","page":15},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-108>باب حَدِّ السَّرِقَةِ</span>","vol":"9","page":16},{"text":"١ - عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا تُقْطَعُ يَدُ السارق إلا فى رُبع دينار فصاعدا\" متفق عليه، واللفظ لمسلم، ولفظ البخارى: \"تقطع يد السارق فى ربع دينار فصاعدا\" وفى رواية لأحمد: \"اقْطَعُوا فى ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك\".\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nحد السرقة: أى العقوبة المقدرة فى السرقة، والسرقة بفتح السين كسر الراء ويجوز إسكانها ويجوز كسر أوله وسكون ثانيه: هى لغة الأخذ خفية، وشرعا هو أخذ مال محروز قيمته ربع دينار فصاعدا على وجه الخفية وليس للآخذ حق فيه ولا شبهة. قال الحافظ فى الفتح: ويقال لسارق الإِبل الخارب بخاء معجمة، وللسارق فى المكيال مطفف، وللسارق فى الميزان مخسر، فى أشياء أخرى ذكرها ابن خالويه فى كتاب (ليس) قال المازرى ومن تبعه: صان اللَّه الأموال بإيجاب قطع سارقها، وخص السرقة لقلة ما عداها بالنسبة إليها من الانتهاب والغصب، ولسهولة إقامة","vol":"9","page":16},{"text":"البينة على ما عدا السرقة بخلافها، وشدد العقوبة فيها ليكون أبلغ فى الزجر، ولم يجعل دية الجناية على العضو المقطوع منها بقدر ما يقطع به حماية لليد، ثم لما خانت هانت، وفى ذلك إشارة إلى الشبهة التى نسبت إلى أبى العلاء المعرى فى قوله:\nيَدٌ بِخَمْس مِئِينٍ عَسْجَدٍ وُدِيَتْ ... مَا بَالُهَا قُطِعَتْ فى رُبْعِ دينار\nفأجابه القاضى عبد الوهاب المالكى بقوله:\nصيانة العضو أغلاها وأرخصها ... صيانةُ المال فافهم حكمة البارى\nوشرح ذلك أن الدية لو كانت ربع دينار لكثرت الجنايات على الأيدى، ولو كان نصاب القطع خمسمائة دينار لكثرت الجنايات على الأموال، فظهرت الحكمة فى الجانبين، وكان فى ذلك صيانة من الطرفين اهـ وفى رواية أخرى لبيت القاضى عبد الوهاب المالكى، وقيل هو لعلم الدين السخاوى:\nعز الأمانة أغلاها وأرخصها ... ذُلُّ الخيانة فافهم حكمة البارى\nومن قول القاضى عبد الوهاب فى الرد على شبهة أبى العلاء المعرى: لما كانت أمينة كانت ثمينة، ولما خانت هانت.","vol":"9","page":17},{"text":"إلا فى ربع دينار فصاعدا: أى إلا إذا سرق شيئا قيمته ربع دينار فأكثر، فلا تقطع يد من سرق أقل من ربع دينار.\nوفى رواية لأحمد: أى من طريق أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة رضى اللَّه تعالى عنها.\nفيما هو أدنى من ذلك: أى فيما قيمته أقل من ربع دينار.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأورد البخارى من طريق ابن شهاب عن عمرة عن عائشة: قال النبى ﷺ: \"تقطع اليد فى ربع دينار فصاعدا\" ثم رواه من طريق ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة عن عائشة عن النبى ﷺ قال: \"تُقْطعُ يَدُ السارق فى ربع دينار\" ثم أخرجه من طريق محمد بن عبد الرحمن الأنصارى عن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته أن عائشة ﵂ حدثتهم عن النبى ﷺ قال: \"يُقْطعُ فى ربع دينار\" أما مسلم فقد أورده باللفظ. الذى ذكره المصنف عنه من طريق ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة ﵂ وساقه من طريق الزهرى عن عمرة عن عائشة قالت: كان رسول اللَّه ﷺ يقطع السارق فى ربع دينار فصاعدا\" وساقه من طريق سليمان بن يسار عن عمرة أنها سمعت عائشة تحدث أنها سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: \"لا تُقْطعُ الْيَدُ إلا فى ربع دينار فما فوقه\" وساقه من طريق أبى بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة أنه سمعت النبى -ﷺ-","vol":"9","page":18},{"text":"يقول: \"لا تقطع يد السارق إلا فى ربع دينار فصاعدا\" هذا وإذا سقط القطع عمن سرق أقل من ربع دينار فإنه لا يسقط عنه التعزير الرادع له عن المعاودة.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن السارق لا تقطع يده إلا إذا كان المال المسروق ربع دينار فصاعدا.\n٢ - أن من سرق أقل من ربع دينار لا تقطع يده.","vol":"9","page":19},{"text":"٢ - وعن ابن عمر ﵄ أن النبى ﷺ قطع فى مِجَنٍّ ثمنه ثلاثة دراهم\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nمِجَنٍّ: قال الحافظ فى الفتح: المجن بكسر الميم وفتح الجيم مِفْعَل من الاجتنان وهو الاستتار مما يحاذره المستتر، وكسرت ميمه لأنه آلة فى ذلك. اهـ وقد يكون المجن حَجَفَةً أو ترسا، والحجفة بفتح الحاء والجيم ثم فاء هى الدرقة وقد تكون من خشب أو عظم وتغلف بالجلد أو غيره. والترس مثل الحجفة إلا أنه يطارق فيه بين جلدين قال الحافظ فى الفتح وقيل هما بمعنى واحد اهـ\nثمنه ثلاثة دراهم: أى قيمة المجن كانت ثلاثة دراهم.","vol":"9","page":19},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nلا معارضة بين حديث عائشة رضى اللَّه تعالى عنها: \"لا تقطع يد السارق إلا فى ربع دينار فصاعدا\" وبين هذا الحديث فإن ربع دينار صرفه ثلاثة دراهم على أساس أن الدينار اثنا عشر درهما، وقد روى البخارى رحمه اللَّه تعالى حديث ابن عمر هذا من عدة طرق بهذا اللفظ فأخرجه من طريق مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر وأخرجه من طريق جويرية عن نافع عن ابن عمر وأخرجه من طريق عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر، وأخرجه من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضى اللَّه تعالى عنهما. كما أخرجه مسلم من طريق يحيى بن يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر بلفظ: أن رسول اللَّه ﷺ قطع سارقا فى مِجَنٍّ قيمته ثلاثة دراهم. ثم قال مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد وابن رمح عن الليث بن سعد ح وحدثنا زهير بن حرب وابن المثنى قالا: حدثنا يحيى (وهو القطان) ح وحدثنا ابن نمير حدثنا أبى ح وحدثنا أبو بكر ابن أبى شيبة حدثنا على بن مُسْهِر كلهم عن عبيد اللَّه ح وحدثنى زهير بن حرب حدثنا إسماعيل (يعنى ابن عُلَيَّةَ) ح وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قالا: حدثنا حماد ح وحدثنى محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن أيوب السختيانى وأيوب بن موسى وإسماعيل بن أمية ح وحدثنى عبد اللَّه بن عبد الرحمن الدارمى أخبرنا أبو نُعَيْم حدثنا سفيان عن أيوب وإسماعيل بن أمية وعبيد اللَّه وموسى بن","vol":"9","page":20},{"text":"عقبة ح وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرنى إسماعيل بن أمية ح وحدثنى أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب عن حنظلة بن أبى سفيان الجمحى وعبيد اللَّه بن عمر ومالك بن أنس وأسامة بن زيد الليثى كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبى ﷺ بمثل حديث يحيى عن مالك غير أن بعضهم قال: قيمته، وبعضهم قال: ثمنه ثلاثة دراهم. اهـ هذا ولم يرد حديث فى قوة الحديث الأول والحديث الثانى من أحاديث هذا الباب اللذين يبينان أن قول رسول اللَّه ﷺ وفعله يقرران أن أقل نصاب السرقة الموجب لقطع اليد هو ربع دينار أو ثلاثة دراهم أقول لم يرد حديث فى قوتهما يقوى على معارضتهما، واللَّه تعالى أعلم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن أقل نصاب السرقة هو ثلاثة دراهم أو ما قيمته ثلاثة دراهم.\n٢ - أن من سرق أقل من ثلاثة دراهم لا تقطع يده.","vol":"9","page":21},{"text":"٣ - وعن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"لعن اللَّه السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده\" متفق عليه أيضا.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nلعن اللَّه السارق: أى أبعد اللَّه من يأخذ أموال الناس المحروزة خفية","vol":"9","page":21},{"text":"البيضة: قال البخارى: قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيض الحديد اهـ وبيضة الحديد التى تتخذ جُنَّةً للرأس ويقال لها المِغْفَر لأنها تستر الرأس وهى من ملابس الحرب وقد تكون قيمتها ربع دينار فصاعدا. وقيل المراد: التحذير من سرقة البيضة لأنها وإن كانت لا تساوى شيئا فقد يؤدى ذلك إلى اعتياد السرقة فيسرق مقدار النصاب فتقطع يده.\nالحبل: نقل البخارى عن الأعمش أنه قال فى الحبل هنا: والحبل كانوا يرون أنه منها ما يساوى دراهم اهـ وحمله بعضهم على أن المراد التحذير من سرقة القليل التافه لأنه قد يؤدى إلى أن يتعود السرقة حتى يسرق النصاب الذى تقطع فيه يده.\nمتفق عليه أيضا: أى رواه البخارى ومسلم كالحديث الذى قبله.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث أورده البخارى من طريق عمر بن حفص بن غياث حدثنى أبى حدثنا الأعمش قال: سمعت أبا صالح عن أبى هريرة باللفظ الذى ساقه المصنف وزاد: قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيض الحديد والحبل كانوا يرون أنه منها ما يساوى دراهم اهـ قال الحافظ فى الفتح: \"قوله قال الأعمش\" هو موصول بالإسناد المذكور اهـ وأخرج مسلم هذا الحديث من طريق أبى بكر بن أبى شيبة وأبى كريب قالا:","vol":"9","page":22},{"text":"حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة باللفظ الذى ساقه المصنف ثم قال: حدثنا عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وعلى بن خشرم كلهم عن عيسى بن يونس عن الأعمش بهذا الإسناد مثله غير أنه يقول: إن سرق حبلا وإن سرق بيضة اهـ\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - التحذير من سرقة القليل التافه مخافة أن يجره ذلك إلى السرقة التى تقطع فيها يده.\n٢ - أن تشريع الحدود فى الإسلام للوقاية والعلاج.\n٣ - أن السرقة من الكبائر.","vol":"9","page":23},{"text":"٤ - وعن عائشة ﵂ أن رسول اللَّه ﷺ قال: \"أتشفع فى حد من حدود اللَّه؟ \" ثم قام، فخطب، فقال: \"أيها الناس إنما أهْلَكَ الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سَرَقَ فيهم الشريف تركوه، وإذا سَرَقَ فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد\" الحديث متفق عليه، واللفظ لمسلم وله من وجه آخر عن عائشة قالت: كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده فأمر النبىُّ ﷺ بقطع يدها.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nقال: أتشفع فى حد من حدود اللَّه: أى قال رسول اللَّه -ﷺ- لأسامة بن زيد رضى اللَّه تعالى عنهما لما كلمه فى","vol":"9","page":23},{"text":"أمر المخزومية التى سرقت ليسقط الحد عنها: أتشفع فى حد من حدود اللَّه؟\nثم قام، فخطب: أى ثم وقف رسول اللَّه صلى اللَّه تعالى عليه وسلم خطيبا ليحذرهم من الشفاعة فى الحدود وليبين لهم أن تضييع حدود اللَّه سبب لهلاك الأمم وضلالها وأنه يجب إقامتها على الشريف والضعيف على حد سواء.\nإنما أهلك الذين قبلكم: أى إنما ضل من كان قبلكم من المنتسبين للشرائع السماوية فحلت بهم عقوبة اللَّه.\nأنهم: أى من كان قبلكم.\nالشريف: أى العزيز فى قومه الرفيع القوى.\nتركوه: أى لم يقيموا عليه الحد ولم يقطعوا يده.\nالضعيف: أى الوضيع الذى ليست له مكانة عندهم.\nأقاموا عليه الحد: أى نفذوا فيه العقوبة المقدرة شرعا فقطعوا يده.\nالحديث: أى أكمل الحديث.\nوله من وجه آخر عن عائشة: أى ولمسلم من طريق معمر عن الزهرى عن عروة عن عائشة رضى اللَّه تعالى عنها وكان الوجه الأول من طريق الليث ويونس بن يزيد عن الزهرى عن عروة عن عائشة ﵂.\nامرأة: هى فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد بن عبد اللَّه ابن عمرو بن مخزوم، وهى بنت أخى أبى سلمة بن عبد الأسد الذى كان زوج أم سلمة قبل رسول اللَّه -ﷺ-","vol":"9","page":24},{"text":"وقد قتِلَ أبوها يوم بدر كافرا.\nتستعير المتاع وتجحده: أى تطلب من بعض الناس أن يعيروها بعض متاعهم ثم إذا طلبوا منها رد العارية جحدتها وأنكرت أن تكون أخذت منهم شيئا، وقد كان هذا المتاع حليا فقد قال الحافظ فى الفتح: وقد بينه أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فيما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح إليه، أن امرأة جاءت امرأة فقالت: إن فلانة تستعيرك حليا الخ الحديث.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأورد البخارى رحمه اللَّه تعالى هذا الحديث فى غزوة الفتح من كتاب المغازى قال: حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد اللَّه أخبرنا يونس عن الزهرى قال أخبرنى عروة بن الزبير: أن امرأة سرقت فى عهد رسول اللَّه ﷺ فى غزوة الفتح فَفَزِعَ قومُها إلى أسامة بن زيد يستشفعونه، قال عروة: فلما كلمه أسامة فيها تَلَوَّنَ وجه رسول اللَّه ﷺ، فقال: \"أتكلمنى فى حد من حدود اللَّه؟ \" قال أسامة: استغفر لى يا رسول اللَّه، فلما كان العشى قام رسول اللَّه خطيبا، فأثنى على اللَّه بما هو أهله ثم قال: \"أما بعد فإنما أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدَّ والذى نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لَقَطَعتُ يدها\"","vol":"9","page":25},{"text":"ثم أمر رسول اللَّه ﷺ بتلك المرأة فَقُطِعَتْ يَدُهَا. فَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا بعد ذلك وتزوجت قالت عائشة: فكانت تأتى بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول اللَّه ﷺ. واورده فى كتاب الحدود فى باب إقامة الحد على الشريف والوضيع من طريق أبى الوليد يعنى الطيالسى حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أسامة كَلَّمَ النبى ﷺ فى امرأة فقال: \"إنما هلك من كانَ قبلكم أنهم كانوا يقيمون الحد على الوضيع ويتركون الشريف، والذى نفسى بيده لو فاطمة فعلت ذلك لقطعت يدها\" ثم قال البخارى: باب كراهية الشفاعة فى الحد إذا رُفِعَ إلى السلطان. حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة ﵂: أن قريشا أهَمَّتهُم المرأة المخزوميةُ التى سرقت، فقالوا: مَنْ يُكَلِّمُ رسول اللَّه ﷺ ومن يَجْتَرِىُّ عليه إلا أسامةُ حبُّ رسول اللَّه ﷺ؟ فكلَّمَ رسول اللَّه ﷺ، فقال: \"أتشفع فى حد من حدود اللَّه؟ ثم قام فخطب، فقال: يا أيها الناس إنما ضَلَّ من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحدَّ، وَأيْمُ اللَّه لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمدٌ يَدَهَا\".\nأما مسلم فقد ساقه من طريق قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أَن قريشا أهَمَّهُمْ شأنُ","vol":"9","page":26},{"text":"المرأة المخزومية التى سرقت، فقالوا: من يُكَلِّمُ فيها رسول اللَّه -ﷺ-؟ فقالوا: ومن يَجْتَرِئُ عليه إلا أسامة حبُّ رسول اللَّه -ﷺ-؟ فكلمه أسامة، فقال رسول اللَّه صلى اللَّه -ﷺ-: \"أتشفع فى حد من حدود اللَّه؟ \" ثم قام فاختطب، فقال: \"أيها الناس إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيمُ اللَّه لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها\" وفى حديث ابن رمح: \"إنما هلك الذين من قبلكم\" قال مسلم: وحدثنى أبو الطاهر وحرملة بن يحيى (واللفظ لحرملة) قالا: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرنى يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرنى عروة ابن الزبير عن عائشة زوج النبى -ﷺ- أن قريشا أهَمَّهُمْ شَأْنُ المرأة التى سرقت فى عهد النبى ﷺ فى غزوة الفتح، فقالوا: من يُكَلِّمُ فيها رسول اللَّه ﷺ؟ فقالوا: ومن يجترئُ عليه إلا أسامة بن زيد حبُّ رسولِ اللَّه ﷺ؟ فَأُتِىَ بها رسول اللَّه ﷺ فكلمه فيها أسامة بن زيد، فَتَلَوَّنَ وجهُ رسول اللَّه ﷺ فقال: \"أتشفع فى حد من حدود اللَّه؟ \" فقال له أسامة: اسِتغفر لى يا رسول اللَّه، فلما كان العَشىُّ قام رسول اللَّه -ﷺ- فاختطب فأثنى على اللَّه بما هو أهله ثم قال: \"أما بعد فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإنى والذى نفسى","vol":"9","page":27},{"text":"بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها\" ثم أمر بتلك المرأة التى سرقت فَقُطعَتْ يَدُهَا، قال يونس: قال ابن شهاب: قال عروة: قالت عائشة فحسنت توبتها بعد وتَزَوَّجَتْ، وكانت تأتينى بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول اللَّه -ﷺ-. وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبىُّ ﷺ أن تُقْطَعَ يَدُهَا، فأتى أهلها أسامة بن زيد، فكلموه، فكلَّمَ رسول اللَّه ﷺ فيها ثم ذكر نحو حديث الليث ويونس. وحدثنى سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعْيَنَ حدثنا معقل عن أبى الزبير عن جابر أن امرأة من بنى مخزوم سرقت، فَأُتِىَ بها النبىُّ ﷺ فعاذت بأم سلمة زوج النبى ﷺ فقال النبى ﷺ: \"واللَّه لو كانت فاطمة لقطعت يدها\" فَقُطِعَتْ. اهـ هذا وقد أجمع أهل العلم على أنه لا قطع فى جحد غير العارية، والظاهر أن المخزومية التى سرقت وقطعت هى المخزومية التى كانت تستعير المتاع وتجحده كما أنه يبدو أن المرأة أرادت الاستشفاع بأم سلمة من أجل قرابتها وأن أهلها رغبوا فى الاستشفاع بأسامة رضى اللَّه تعالى عنه قال الحافظ فى الفتح. ووقع عند أبى الشيخ من طريق أشعث عن أبى الزبير عن جابر \"أن امرأة من بنى مخزوم سرقت فعاذت بأم سلمة\" وكأنها جاءت مع قومها فكلموا أسامة بعد أن استجارت بأم سلمة اهـ واللَّه أعلم.","vol":"9","page":28},{"text":"<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - وجوب إقامة حدود اللَّه على الشريف والوضيع دون تمييز.\n٢ - لا تجوز الشفاعة فى حد من حدود اللَّه إذا رفعت للسلطان.","vol":"9","page":29},{"text":"٥ - وعن جابر ﵁ عن النبى ﷺ قال: \"ليس على خَائِنِ ولا مُخْتَلِسٍ ولا مُنْتَهِبٍ قَطعٌ\" رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذى وابن حبان.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nليس على خائن الخ: أى لا تقطع يد من أخذ المال بطريقة من هذه الطرق.\nخائن: المراد به هنا هو من يأخذ المال خفية من مالكه مع إظهاره له النصيحة والحفظ.\nمُخْتَلِس: أى الذى يختلس المال أى يسلبه على غرة.\nمُنْتَهِب: المراد به من يأخذ المال بطريق القهر والغارة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nنقل الحافظ فى الفتح عن القرطبى أنه قال عن هذا الحديث: وهو حديث قوى ثم قال الحافظ: قلت أخرجه الأربعة وصححه أبو عوانة والترمذىِ من طريق ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر رفعه، وصرح ابن جريج فى روايته للنسائى بقوله: أخبرنى أبو الزبير، ووهم بعضهم هذه الزيادة فقد صرح أبو داود بأن ابن جريج لم يسمعه من أبى الزبير قال: وبلغنى عن أحمد: إنما سمعه ابن جريج من ياسين","vol":"9","page":29},{"text":"الزيات، ونقل ابن عدى فى الكامل عن أهل المدينة أنهم قالوا: لم يسمع ابن جريج من أبى الزبير، وقال النسائى: رواه الحفاظ من أصحاب ابن جريج عنه عن أبى الزبير فلم يقل أحد منهم أخبرنى ولا أحسبه سمعه. قلت: لكن وجد له متابع عن أبى الزبير أخرجه النسائى أيضا من طريق المغيرة بن مسلم عن أبى الزبير لكن أبو الزبير مدلس أيضا وقد عنعنه عن جابر، لكن أخرجه ابن حبان من وجه آخر عن جابر بمتابعة أبى الزبير فقوى الحديث، وقد أجمعوا على العمل به إلا من شذ اهـ هذا وقد وقع فى صحيح مسلم التصريح بسماع ابن جريج من أبى الزبير فى مواضع شتى حيث يقول ابن جريج أخبرنى أبو الزبير. واللَّه أعلم. هذا وليس معنى سقوط حد القطع عمن ارتكب جريمة بطريق الاختلاس أو الانتهاب أو نحوهما أنه لا عقوبة فى ذلك بل تنقل العقوبة من الحد إلى التعزير بحسب ما يراه الحاكم واللَّه أعلم.","vol":"9","page":30},{"text":"٦ - وعن رافع بن خديج ﵁ قال: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"لا قَطعَ فى ثَمَرٍ ولا كَثَرٍ\" رواه المذكورون وصححه أيضا الترمذى وابن حبان.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nلا قطع فى ثَمَرٍ: أى لا تقطع يد من أخذ من حمل الشجر، ويقال للشجرة ثمرة أيضا.\nولا كَثَر: أى ولا قطع فى من أخذ كَثَرًا والكَثَرُ بفتح الكاف والثاء هو جُمَّار النخل أو طلعها.","vol":"9","page":30},{"text":"رواه المذكورون: أى أحمد والأربعة.\nوصححه أيضًا: أى كما صحح الحديث الذى قبله.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الحافظ فى تلخيص الحبير: قوله روى أنه ﷺ قال: لا قطع فى ثمر ولا كثر. مالك وأحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم والبيهقى من حديث رافع بن خديج، واختلف فى وصله وإرساله، وقال الطحاوى: هذا الحديث تلقت العلماء متنه بالقبول، ورواه أحمد وابن ماجه من حديث أبو هريرة. وفيه سعد بن سعيد المقبرى وهو ضعيف اهـ وقد تقدم فى بحث الحديث الخامس أن سقوط الحد لا يعنى سقوط العقاب مطلقا بل تنتقل العقوبة من الحدِ إلى التعزير بحسب ما يراه الإِمام واللَّه أعلم.","vol":"9","page":31},{"text":"٧ - وعن أبى أمية المخزومى ﵁ قال: أتى رسول اللَّه ﷺ بِلِصٍّ قد اعترف اعترافا، ولم يوجد معه مَتَاعٌ فقال له رسولُ اللَّه ﷺ \"ما إِخَالُكَ سَرَقْتَ؟ \" قال: بلى، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا، فأمر به فَقُطِعَ، وجئ به، فقال: \"استغفر اللَّه وتُبْ إليه\" فقال: أستغفر اللَّه وأتوب إليه، فقال: \"اللهم تب عليه\" ثلاثا. أخرجه أبو داود واللفظ له، وأحمد والنسائى ورجاله ثقات، وأخرجه الحاكم من حديث أبى هريرة فساقه بمعناه وقال فيه: \"اذهبوا به فاقطعوه، ثم احْسِمُوه\" وأخرجه البزار أيضا وقال: لا بأس بإسناده.","vol":"9","page":31},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nوعن أبى أمية المخزومى: قال فى تهذيب التهذيب: أبو أمية المخزومى ويقال الأنصارى حجازى، روى عن النبى -ﷺ- أنه أتى بلص قد اعترف. الحديث. وعنه أبو المنذر مولى أبى. ذر ويقال مولى آل أبى ذر. قلت: لم يختلف على حماد بن سلمة. أنه مخزومى والذى قال، إنه من الأنصار همام بن يحيى واللَّه تعالى أعلم اهـ وقال فى التقريب: أبو أمية المخزومى أو الأنصارى صحابى له حديث اهـ واللَّه تعالى أعلم.\nأتى رسول اللَّه -ﷺ- بلص قد اعترف اعترافا: أى أُحْضِرَ إلى رسول اللَّه -ﷺ- سارقٌ قد أقر إقرارا صريحا بالسرقة واللص مثلثة اللام قال فى القاموس: اللَّصُّ فعل الشئ فى ستر وإغلاق الباب وإطْباقُهُ والسارق ويثلث ج لصوصٌ وألصاصٌ وهى لَصَّةٌ ج لَصَّاتٌ ولَصَائِصُ والمصدر اللَّصَصُ واللَّصَاصُ واللَّصُوصِيَّةُ واللُّصُوصِيَّةُ، وأرض مَلَصَّةٌ كثيرتهم اهـ\nولم يوجد معه متاع: أى ولم يُعْثَرْ على الشئ المسروق بحوزته.\nما إِخَالُكَ: أى أما أظنك. وإخال بكسر الهمزة وقد تفتح فى لُغَيَّةٍ والأول أفصح وأكثر استعمالا.\nقال بلى: أى قال اللص: قد سرقت.","vol":"9","page":32},{"text":"فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا: أى قال رسول اللَّه -ﷺ- للص: \"ما إخالك سرقت\" وكرر ذلك مرتين أو ثلاث مرات.\nفأمر به فقطع: أى فأمر رسول اللَّه -ﷺ- بتنفيذ حد السرقة فيه بقطع يده.\nوجئ به: أى وأُحضر اللص إلى مجلس رسول اللَّه -ﷺ- بعد تنفيذ الحد فيه.\nفقال: \"استغفر اللَّه وتب إليه: أى قال رسول اللَّه صلى اللَّه تعالى عليه وسلم للص: اطلب من اللَّه مغفرته وعفوه وستره وارجع إلى مرضاته واندم على ما فعلت.\nفقال: أستغفر اللَّه وأتوب إليه: أى قال اللص: أطلب من اللَّه مغفرته وعفوه وستره وأرجع إلى مرضاته وعدم معصيته وأندم على ما فعلتُ.\nفقال: \"اللهم تب عليه\" ثلاثا: أى فدعا رسول اللَّه -ﷺ- ربه أن يتوب على هذا اللص وأن يغفر له، وكرر رسول اللَّه -ﷺ- الدعاء ثلاث مرات.\nوأخرجه الحاكم من حديث أبى هريرة: أى وأخرج الحاكم قصة هذا اللص لكن ليست من حديث أبى أمية بل من حديث أبى هريرة رضى اللَّه تعالى عنه.\nفساقه بمعناه: أى فساق حديث هذا اللص بمعنى حديث أبى أمية لا بلفظه.","vol":"9","page":33},{"text":"وقال فيه: أى وقال رسول اللَّه -ﷺ- فى اللفظ الذى ساقه الحاكم من حديث أبى هريرة.\nثم احسموه: أى ثم اكْووا محل القطع حتى لا يسيل دمه.\nوأخرجه البزار أيضا: يعنى من طريق أبى هريرة ﵁.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nوثق المصنف هنا رجال حديث أبى أمية المخزومى وقال فى تلخيص الجبير: قال الخطابى فى إسناده مقال، قال: والحديث إذا رواه مجهول لم يكن حجة ولم يجب الحكم به اهـ أما حديث أبى هريرة رضى اللَّه تعالى عنه فقد قال البزار: حدثنا أحمد بن أبان القرشى ثنا عبد العزيز ابن محمد الدراوردى عن يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ولا أعلمه إلا عن أبى هريرة قال: أُتى النبى -ﷺ- بسارق، قالوا: سرق، قال: \"ما إخاله سرق\" قال: بلى قد فعلت يا رسول اللَّه قال: \"اذهبوا به فاقطعوا ثم احسموه، ثم ائتونى به\" فَذُهِبَ به، فَقُطِعَ، ثم حُسِمَ، ثم جئ به إلى النبى -ﷺ- فقال: \"تُبْ إلى اللَّه\" قال: تُبْتُ إلى اللَّه، قال: \"تاب اللَّه عليك\" أو قال: \"اللهم تُبْ عليه\" قال الهبزار: لا نعلمه عن أبى هريرة إلا بهذا الإِسناد اهـ قال الهيثمى: رواه البزار عن شيخه أحمد بن أبان القرشى وثقه ابن حبان، وبقية رجاله رجال الصحيح اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أنه لا يقطع مع احتمال الشك فى صحة الإِقرار.\n٢ - وجوب إقامة الحد على المقر بالسرقة.","vol":"9","page":34},{"text":"٣ - الاحتراز عند القطع من إفساد بقية العضو.\n٤ - ينبغى حسم العضو بعد القطع حتى يتوقف سيلان الدم إما بِالْكَىِّ أو بغيره من الأدوية.\n٥ - استحباب تلقين الشخص التوبة بعد إقامة الحد عليه.\n٦ - أن إقامة الحد وإن كانت مكفرة لذنب من أقيم عليه لكن يحسن استغفاره وتوبته إلى اللَّه ﷿ والاستغفار له.","vol":"9","page":35},{"text":"٨ - وعن عبد الرحمن بن عوف ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"لا يَغْرَمُ السارق إذا أقيم عليه الحد\" رواه النسائى وبين أنه منقطع، وقال أبو حاتم هو منكر.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nلا يغرم السارق: أى لا يلزمه أداء ما قطعت يده بسبب سرقته.\nإذا أقيم عليه الحد: أى إذا نفذ فيه حد السرقة بقطع يده.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال النسائى: أخبرنى عمرو بن منصور قال: حدثنا حَسَّان بن عبد اللَّه قال: حدثنا الْمُفَضَّلُ بنُ فَضَالة عن يونس بن يزيد قال: سمعت سعد بن إبراهيم يحدث عن المسور بن إبراهيم عن عبد الرحمن ابن عوف أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"لا يُغَرَّمُ صَاحبُ سَرِقَةٍ إذا أقيم عليه الحد\" قال أبو عبد الرحمن: وهذا مرسل، وليس بثابت اهـ.","vol":"9","page":35},{"text":"٩ - وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص ﵄ عن رسول اللَّه -ﷺ-: أنه سئل عن الثمر المعلَّق فقال: \"من أصاب بفيه من ذى حاجة غير مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فلا شئ عليه، ومن خرج بشئ منه فعليه الغرامة والعقوبة، ومن خرج بشئ منه بعد أن يُؤْوِيَهُ الجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ المِجَنِّ فعليه القطع\" أخرجه أبو داود والنسائى صححه الحاكم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالثمر المُعَلَّق: أى الثمر الموجود فوق شجره قبل جداده. والثمر بالثاء المفتوحة والميم المفتوحة كما فى أبى داود والنسائى وهو يشمل ثمر النخل والعنب ونحوهما.\nأصاب بفيه: أى أخذ من الثمر المعلق وأكل بفمه.\nمن ذى حاجة: أى وهو محتاج لدفع جوعه بالأكل من الثمر المعلق.\nغير مُتَّخِذٍ خُبْنَةً: أى غير حامل لشئ من الثمر معه فى ثيابه أو غيرها والخبنة بضم الخاء وسكون الباء بعدها نون مفتوحة هى معطف الإزار وطرف الثوب ونحوهما مما قد يحمل الإِنسان فيه بعض ما يخفيه، يقال: أَخْبَنَ الرجل إذا خبأ شيئا فى خبنة ثوبه أو سراويله.\nفلا شئ عليه: أى فلا عقوبة عليه.","vol":"9","page":36},{"text":"ومن خرج بشئ منه: أى ومن حمل معه شيئا من هذا الثمر ونقله من محله.\nبعد أن يُؤويه الجرين: أى بعد أن يُجِدَّه أهله ويضعوه فى الجرين والجرين بفتح الجيم هو موضع تجفيف الثمار وهو للثمار كالبيدر للحنطة.\nفبلغ ثمن المجن: أى فوصلت قيمة المأخوذ من الجرين ثمن المجن يعنى الذى قطع فيه رسول اللَّه -ﷺ- وهو ثلاثة دراهم.\nفعليه القطع: أى فعليه الحد وهو قطع يده.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائى من طريق قتيبة بن سعيد عن الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد اللَّه بن عمرو بن العاص ولفظ أبى داود: عن رسول اللَّه ﷺ أنه سئل عن الثمر المعلق فقال: من أصاب بفيه من ذى حاجة غير متخذ خبنة فلا شئ عليه، ومن خرج بشئ منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. ولفظ النسائى: عن رسول اللَّه ﷺ أنه سئل عن الثمر المعلق فقال: ما أصاب من ذى حاجة غير متخذ خبنة فلا شئ عليه، ومن خرج بشئ منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق شيئا منه بعد أن","vol":"9","page":37},{"text":"يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة\".\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أنه لا بأس على من مرَّ ببستان وهو محتاج أن يأكل منه بقدر حاجته.\n٢ - أنه لا يحل له أن يحمل معه شيئا منه بدون إذن صاحبه.\n٣ - أنه إن حمل معه من ثمر البستان شيئا قبل أن يُجِدَّهُ صاحبه ويؤويه الجرين فعليه الغرامة والعقوبة تعزيزا.\n٤ - أنه إن حمل معه شيئا منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ نصاب السرقة قطع.\n٥ - أنه إن حمل معه شيئا منه بعد أن يؤويه الجرين ولكنه لم يبلغ نصاب السرقة فعليه الغرامة والعقوبة تعزيرا.\n٦ - أن من ارتكب من جرائم الحدود شيئا واندفع الحد عنه لشبهة أو لعدم بلوغ النصاب فإنه يعاقب تعزيزا بحسب ما يراه الإِمام.","vol":"9","page":38},{"text":"١٠ - وعن صفوان بن أمية ﵁ أن النبى -ﷺ- قال له لما أمَرَ بقطع الذى سَرَقَ رداءه فشفع فيه: \"هلا كان ذلك قبل أن تأتينى به؟ \" أخرجه أحمد والأربعة وصححه ابن الجارود والحاكم.","vol":"9","page":38},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nرداءه: أى ثوبه الذى يلتحف به.\nفشفع فيه: أى فطلب من رسول اللَّه -ﷺ- أن لا يقطع يده.\nهلا كان ذلك قبل أن تأتينى به: أى هلا تقدمت بالشفاعة قبل رفعه إلينا؟ .\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الحافظ فى تلخيص الحبير: حديث أن صوان بن أمية نام فى المسجد فتوسد رداءه، فجاء سارق فأخذه من تحت رأسه، فأخذ صفوان السارق وجاء به إلى رسول اللَّه -ﷺ- فأمر بقطع يده، فقال صفوان: إنى لم أرد هذا وهو عليه صدقة. فقال هلا كان قبل أن تأتينى به. مالك والشافعى واللفظ له وأصحاب السنن والحاكم من طرق منها عن طاوس عن صفوان، ورجحها ابن عبد البر وقال: إن سماع طاوس من صفوان ممكن، لأنه أدرك زمن عثمان، وقال البيهقى: روى عن طاوس عن ابن عباس وليس بصحيح، ورواه مالك عن الزهرى عن عبد اللَّه بن صفوان عن أبيه أنه طاف بالبيت وصلى، ثم لف رداء له من برد فوضعه تحت رأسه فنام، فأتاه لص فاستله من تحت رأسه، فأخذه، فذكر الحديث. وأخرجه ابن ماجه، وله شاهد فى الدارقطنى من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وسنده ضعيف اهـ والذى فى الموطأ: مالك عن ابن شهاب عن صفوان بن عبد اللَّه بن صفوان أن صفوان ابن أمية قيل له: إنه من لم يهاجر هلك. فقدم صفوان بن أمية المدينة فنام فى المسجد، وتوسد رداءه. فجاء سارق فأخذ رداءه، فأخذ صفوان السارق، فجاء به إلى رسول اللَّه -ﷺ-","vol":"9","page":39},{"text":"فقال له النبى -ﷺ- \"أسرقت رداء هذا؟ \" قال: نعم فأمر به رسول اللَّه -ﷺ- أن يقطع يده. فقال له صفوان: إنى لم أرد هذا يا رسول اللَّه، هو عليه صدقة، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: فهلا قبل أن تأتينى به؟ اهـ قال ابن عبد البر: هكذا رواه أصحاب مالك مرسلا اهـ.\nهذا وقد قال البخارى فى صحيحه: باب كراهية الشفاعة فى الحد إذا رُفع إلى السلطان وساق قصة المخزومية وقول رسول اللَّه -ﷺ- لأسامة: أتشفع فى حد من حدود اللَّه؟ اهـ وقال ابن عبد البر: لا أعلم خلافا أن الشفاعة فى ذوى الذنوب حسنة جميلة ما لم تبلغ السلطان وإن عليه إذا بلغته إقامتها اهـ وقد انعقد الإِجماع على أنه إذا رفع الحد إلى الإمام لم تجز الشفاعة فيه. واللَّه أعلم.","vol":"9","page":40},{"text":"١١ - وعن جابر ﵁ قال: جئ بسارق إلى النبى -ﷺ- فقال: اقتلوه، فقالوا: يا رسول اللَّه إنما سرق؟ قال: اقطعوه. فقطع، ثم جئ به الثانية، فقال: اقتلوه، فذكر مثله، ثم جئ به الثالثة فذكر مثله، ثم جئ به الرابعة كذلك، ثم جئ به الخامسة فقال: اقتلوه. أخرجه أبو داود والنسائى واستنكره، وأخرج من حديث الحارث ابن حاطب نحوه. وذكر الشافعى أن القتل فى الخامسة منسوخ.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nإنما سرق: أى إن حده قطع يده لا قتله.\nفقطع: أى قطع يده اليمنى.\nجئ به الثانية: أى سرق مرة ثانية وأحضر إلى رسول اللَّه -ﷺ-","vol":"9","page":40},{"text":"فذكر مثله: أى مثل ما ذكر عند مجيئه للمرة الأولى فقطعت رجله يعنى اليسرى.\nثم جئ به الثالثة: أى سرق للمرة الثالثة وأُحْضِرَ إلى رسول اللَّه -ﷺ-.\nفذكر مثله: أى مثل ما ذكر عند مجيئه فيما سبق. فقطع يده يعنى اليسرى.\nثم جئ به الرابعة كذلك: أى ثم سرق للمرة الرابعة فقطع رجله يعنى اليمنى.\nثم جئ به الخامسة: أى ثم سرق للمرة الخامسة.\nواستنكره النسائى: أى قال: هو حديث منكر.\nالحارث بن حاطب: هو الحارث بن حاطب بن الحارث بن معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جُمح القرشى الجمحى، ولد بأرض الحبشة وروى عن النبى -ﷺ- وعنه يوسف بن سعد الجمحى وأبو القاسم حسين بن الحارث الجدلى. استعمله ابن الزبير على مكة سنة ست وستين وذكره ابن حبان فى ثقات التابعين. وقد بقى إلى أيام مروان بن الحكم وكان يلى المساعى له على المدينة ﵁\nنحوه: أى نحو حديث جابر رضى اللَّه تعالى عنه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث رواه أبو داود والنسائى من طريق محمد بن عبد اللَّه بن عُبيد بن عَقِيلٍ عن جده عن مصعب بن ثابت بن عبد اللَّه بن الزبير","vol":"9","page":41},{"text":"عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد اللَّه قال: جئ بسارق إلى النبى ﷺ فقال: اقتلوه فقالوا: يا رسول اللَّه إنما سرق فقال: اقطعوه، قال: فقطع، ثم جئ به الثانية فقال: اقتلوه فقالوا: يا رسول اللَّه إنما سرق قال: اقطعوه قال: فقطع ثم جئ به الثالثة فقال: اقتلوه فقالوا: يا رسول اللَّه إنما سرق قال: اقطعوه ثم أتى به الرابعة فقال: اقتلوه فقالوا: يا رسول اللَّه إنما سرق قال: اقطعوه، فأتى به الخامسة فقال: اقتلوه أتى. قال جابر: فانطلقنا به، فقتلناه، ثم اجتررناه فألقيناه فى بئر ورمينا عليه الحجارة وفى لفظ النسائى: قال جابر: فانطلقنا به إلى مِرْبَد النَّعم وحملناه فاستلقى على ظهره ثم كَشَّر بيديه ورجليه، فانصدعت الإِبل ثم حملوا عليه الثانية ففعل مثل ذلك، ثم حملوا عليه الثالثة فرميناه بالحجارة فقتلناه، ثم ألقيناه فى بئر ثم رمينا عليه الحجارة، قال أبو عبد الرحمن: وهذا حديث منكر ومصعب بن ثابت ليس بالقوى فى الحديث واللَّه تعالى أعلم اهـ أما حديث الحارث بن حاطب فقد ساق النسائى من طريق سليمان بن سلم المُصاحِفِىّ البَلْخِىّ قال: حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا حماد قال أنبأنا يوسف عن الحارث ابن حاطب أن رسول اللَّه -ﷺ- أُتى بلص فقال: اقتلوه فقالوا يا رسول اللَّه إنما سرق فقال: اقتلوه قالوا: يا رسول اللَّه إنما سرق قال: اقطعوا يده، قال: ثم سرق فقطعت رجله، ثم سرق على عهد أبى بكر ﵁ حتى قطعت قوائمه كلها، ثم سرق أيضا","vol":"9","page":42},{"text":"الخامسة فقال أبو بكر ﵁ كان رسول اللَّه -ﷺ- أعلم بهذا حين قال: اقتلوه. ثم دفعه إلى فتية من قريش ليقتلوه منهم عبد اللَّه ابن الزبير، وكان يحب الإِمارة فقال: أَمِّرُونِى عليكم، فأمَّرُوه عليهم، فكان إذا ضرب ضربوه حتى قتلوه اهـ قال فى تلخيص الحبير عن حديث جابر: وفى إسناده مصعب بن ثابت وقد قال النسائى ليس بالقوى وهذا الحديث منكر، ولا أعلم فيه حديثا صحيحا، وفى الباب عن الحارث بن حاطب الجمحى عند النسائى والحاكم، وعن عبد اللَّه بن زيد الجهنى عند أبى نعيم فى الحلية. وقال ابن عبد البر: حديث القتل منكر لا أصل له.\nوقد قال الشافعى: هذا الحديث منسوخ لا خلاف فيه عند أهل العلم قال ابن عبد البر: وهذا يدل على أن ما حكاه أبو مصعب عن عثمان وعمر بن عبد العزيز أنه يقتل لا أصل له اهـ\nعلى أنه ما دام هذا الحديث لا أصل له فلا حاجة إلى القول بأنه منسوخ لأن النسخ فرع ثبوته، وهو لم يثبت أصلا، واللَّه أعلم.","vol":"9","page":43},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-109>باب حد الشارب وبيان المسكر</span>","vol":"9","page":44},{"text":"١ - عن أنس بن مالك ﵁ أن النبى ﷺ أتى برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين، قال: وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود ثمانين فأمر به عمر، متفق عليه. ولمسلم عن على فى قصة الوليد بن عقبة: جلد النبى ﷺ أربعين وجلد أبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكل سنة، وهذا أحب إلى. وفى الحديث: أن رجلا شهد عليه أنه رآه يتقيأ الخمر، فقال عثمان: إنه لم يتقيأها حتى شربها.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nحد الشارب: أى العقوبة المقدرة لمن شرب مسكرا.\nوبيان المسكر: أى وإيضاح حقيقة ما يغيب العقل من الأشربة وغيرها.\nأتى برجل قد شرب الخمر: أى جئ إلى رسول اللَّه صلى اللَّه تعالى عليه وسلم برجل سكران، قيل هو عبد اللَّه الذى كان يلقب حمارا وقيل هو ابن نعيمان وقيل هو نعيمان واللَّه أعلم.\nوالخمر هو ما خامر العقل أى غطاه وستر أو خالطه فلم يتركه على حاله وهو المسكر وتسمى","vol":"9","page":44},{"text":"الخمر الإِثم على حد قول الشاعر:\nشربت الإِثم حتى حتى ضل عقلى ... كذاك الإثم يذهب بالعقول\nوقد كان بعض العرب يسميها القهوة ومنه قول الأعشى:\nوقد غدوت إلى الحانوت يتبعنى ... شاوٍ مِشَلٌّ شَلُولٌ شُلْشُلٌ شَوِلُ\nفى فتية كسيوف الهند قد علموا ... أن ليس يدفع عن ذى الحيلة الحِيَلُ\nنازعتهم قضب الرمان متكئا ... وقهوة مزة راووقها خضل\nوالحانوت كما فى القاموس: دكان الخمَّار ويُذَكَّرُ، والخَمَّارُ نفسه اهـ والقهوة الخمر والراووق إناء الخمر، والخضِلُ النَّدِىُّ الذى يُتَرَشَّفُ نداه.\nقال الحافظ فى الفتح: قال الراغب فى مفردات القرآن: سمى الخمر لكونه خامرا للعقل أى ساتر له وهو عند بعض الناس اسم لكل مسكر وعند بعضهم للمتخد من العنب خاصة وعند بعضهم للمتخذ من العنب والتمر وعند بعضهم لغير المطبوخ فرجح أن كل شئ يستر العقل يسمى خمرا حقيقة. وكذا قال أبو نصر","vol":"9","page":45},{"text":"ابن القشيرى فى تفسيره: سميت الخمر: خمرا لسترها العقل، أو لاختمارها وكذا قال غير واحد من أهل اللغة منهم أبو حنيفة الدينورى، وأبو نصر الجوهرى، ونقل عن ابن الأعرابى قال: سميت الخمر لأنها تركت حتى اختمرت، واختمارها تغير رائحتها، وقيل: سميت بذلك لمخامرتها العقل. ثم قال الحافظ: لكن اختلف أهل اللغة فى سبب تسمية الخمر خمرا فقال أبو بكر بن الأنبارى سميت الخمر خمرا لأنها تخامر العقل أى تخالطه، قال: ومنه قولهم: خامره الداء أى خالطه، وقيل: لأنها تخمر العقل أى تستره، ومنه الحديث الآتى قريبا \"خَمِّرُوا آنيتكم\" ومنه خمار المرأة لأنه يستر وجهها، وهذا أخص من التفسير الأول لأنه لا يلزم من المخالطة التغطية، وقيل: سميت خمرا لأنها تخمر حتى تدرك كما يقال: خمرت العجين فتخمر أى تركته حتى أدرك. ومنه خمرت الرأى أى تركته حتى ظهر","vol":"9","page":46},{"text":"وتحرر، وقيل: سميت خمرا لأنها تغطى حتى تغلى ومنه حديث المختار بن فلفل: قلت لأنس: الخمر من العنب أو من غيرها؟ قال: ما خمرت من ذلك فهو الخمر. أخرجه ابن أبى شيبة بسند صحيح. ولا مانع من صحة هذه الأقوال كلها لثبوتها عن أهل اللغة وأهل المعرفة باللسان، قال ابن عبد البر: الأوجه كلها موجودة فى الخمرة لأنها تركت حتى أدركت وسكنت فإذا شربت خالطت العقل حتى تغلب عليه وتغطيه اهـ.\nفجلده بجريدتين: أى فضربه بجريدتين، والجريد هو سعف النخل إذا جرد عنها خوصها أى ورقها، قال فى القاموس والجريدة سَعَفَة طويلة رطبة أو يابسة أو التى تُقَشَّرُ من خوصها اهـ وليس الجريد متعينا فى الضرب بل يجوز أن يكون بالسوط وهو المتخذ من سيور تلوى وتلف.\nنحو أربعين: أى مقدار أربعين جلدة بالجريدتين معا.\nوفعله أبو بكر: أى وجلد أبو بكر شارب الخمر بجريدتين نحو أربعين جلدة كذلك.\nاستشار الناس: أى طلب منهم إبداء رأيهم وأخذ مشورتهم واستخرج ما عندهم من العلم فى جلد شارب الخمر.","vol":"9","page":47},{"text":"أخف الحدود ثمانين: أى يجلد شارب الخمر ثمانين جلدة وهى أخف الحدود كأنه قال: اجلده أخف الحدود أو اجعله كأخف الحدود. فقوله \"أخف\" منصوب بفعل مقدر.\nقال الحافظ فى الفتح: ووقع لبعض رواة مسلم \"أخفَّ الحدود ثمانين\" قال ابن دقيق العيد فيه حذف عامل النصب والتقدير اجعله، وتعقبه الفاكهى فقال: هذا بعيد أو باطل، وكأنه صدر عن غير تأمل لقواعد العربية، ولا لمراد المتكلم إذ لا يجوز: أجود الناس الزيدين على تقدير: اجعلهم لأن مراد عبد الرحمن الإخبار بأخف الحدود لا الأمر بذلك فالذى يظهر أن راوى النصب وهم، واحتمال توهيمه أولى من ارتكاب ما لا يجوز لفظا ولا معنى، ورد عليه تلميذه ابن مرزوق بأن عبد الرحمن مستشار والمستشار مسئول، والمستشير سائل، ولا يبعد أن يكون المستشار آمرا، قال: والمثال الذى مثل به غير مطابق. قلت: بل هو مطابق لما ادعاه أن عبد الرحمن قصد الإخبار فقط، والحق أنه أخبر برأيه مستندا إلى القياس، وأقرب التقادير: أخف الحدود أجده ثمانين، أو أجد أخف الحدود ثمانين","vol":"9","page":48},{"text":"فنصبهما، وأغرب ابن العطار صاحب النووى فى شرح العمدة فنقل عن بعض العلماء أنه ذكره بلفظ: أخف الحدود ثمانون، بالرفع، وأعربه مبتدأ وخبرا. قال: ولا أعلمه منقولا رواية كذا قال، والرواية بذلك ثابتة والأولى فى توجيهها ما أخرجه مسلم أيضا من طريق معاذ بن هشام عن أبيه \"ثم جلد أبو بكر أربعين، فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى قال: ما ترون فى جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تجعلها كأخف الحدود. قال فجلد عمر ثمانين. فيكون المحذوف من هذه الرواية المختصرة: أرى أن تجعلها وأداة التشبيه اهـ.\nفأمر به عمر: أى فنفذ عمر حد الخمر ثمانين وألزم به الحكام.\nفى قصة الوليد بن عقبة: أى فى حكاية ما ذكر عن شرب الوليد ابن عقبة الخمر وجلده.\nوهو الوليد بن عقبة بن أبى معيط بن أبى عمرو ابن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشى الأموى أخو عثمان بن عفان رضى اللَّه تعالى عنه لأمه، فأمهما أروى بنت كريز وأمها أم حكيم البيضاء بنت عبد المطلب بن هاشم عمة رسول اللَّه -ﷺ- وقد أثر","vol":"9","page":49},{"text":"عن عثمان لما ولى الوليد الكوفة قال: ما وليت الوليد لأنه أخى وإنما وليته لأنه ابن أم حكيم البيضاء عمة رسول اللَّه -ﷺ- وتوأمة أبيه اهـ.\nوقد روى الإِمام أحمد فى مسنده من طريق شيخه فياض بن محمد الرقى عن جعفر بن برقان الرقى عن ثابت بن الحجاج الكلابى الرقى عن عبد اللَّه الهمدانى (وهو عبد اللَّه بن مالك بن الحارث) عن الوليد بن عقبة أن الوليد سيق يوم الفتح فى جملة الصبيان إلى رسول اللَّه -ﷺ- فمسح رءوسهم، وَبَرَّكَ عليهم إلا هو فقال: إنه كان على رأسى خَلوق فامتنع النبى -ﷺ- من مسه. وقد ولاه عثمان رضى اللَّه تعالى عنه الكوفة ولبث فى إمارتها خمس سنوات، ولم يكن لداره باب، وأقام للغرباء فنادق (دورا للضيافة) ينزلونها مجانا. وقد عزله عثمان ﵁ لما اتُّهمَ بشرب الخمر، ولما استشهد عثمان ﵁ اعتزل الوليد الناس وأقام فى قرية له من أعمال الرقة.\nومن العجيب أن بعض الناس يفسر قوله تعالى: ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ أنها نزلت فى الوليد ابن عقبة، لما أرسله رسول اللَّه -ﷺ- مُصَدِّقا فرجع","vol":"9","page":50},{"text":"وأخبر رسول اللَّه صلى اللَّه تعالى عليه وسلم بأنهم خرجوا لحربه فتهيأ رسول اللَّه -ﷺ- لقتالهم، فلما علموا جاءوا إلى النبى صلى اللَّه تعالى عليه وسلم وأخبروه أنهم على ما هم عليه من الإِسلام وأنهم لم يخرجوا لحربه فأنزل اللَّه تعالى هذه الآية. وللَّه الحمد لم يثبت هذا الخبر من طريق صحيح، وقد توفى رسول اللَّه -ﷺ- وهو لم يبلغ الحلم. قال القاضى أبو بكر بن العربى ﵀ فى العواصم من القواصم: فمن يكون فى مثل هذا السن يرسل مصدقا؟\nوكل سُنة: أى وعمل رسول اللَّه -ﷺ- وعمل أبى بكر ﵁ عمل عمر ﵁ قدوة حسنة يُسْتَنُّ بها.\nوهذا أحب إلىَّ: أى وجلد الثمانين أحب إلىَّ أو وجلد الأربعين أحب إلىَّ إذ يجوز عود الضمير على فعل عمر كما يجوز عوده على ضرب الوليد.\nوفى الحديث: أى وفى حديث قصة جلد الوليد.\nشهد عليه: أى شهد على الوليد.\nأنه رآه يتقيأ الخمر: أى رأه يقذف الخمر من جوفه من طريق فمه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقول المصنف رحمه اللَّه تعالى عن حديث أنس رضى اللَّه تعالى عنه \"متفق عليه\" وهم فإن البخارى لم يخرجه بهذا اللفظ ولا ذكر فى","vol":"9","page":51},{"text":"البخارى لقصة عبد الرحمن بن عوف الواردة فى هذا الحديث فهو مما انفرد به مسلم. ولفظ حديث أنس عند البخارى: أن النبى -ﷺ- ضرب فى الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين اهـ أما مسلم رحمه اللَّه تعالى فقد أخرجه من طريق شعبة عن قتادة عن أنس باللفظ الذى ساقه المصنف وقد أخرجه المجد ابن تيمية فى المنتقى باللفظ الذى ساقه المصنف أيضا ثم قال: رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذى وصححه اهـ.\nوقد أخرجه مسلم من طريق معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن أنس بن مالك أن نبى اللَّه ﷺ جلد فى الخمر بالجريد والنعال ثم جلد أبو بكر أربعين فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى قال: ما ترون فى جلد الخمر فقال عبد الرحمن ابن عوف: أرى أن تجعلها كأخف الحدود قال: فجلد عمر ثمانين وفى لفظ: أن النبى -ﷺ- كان يضرب فى الخمر بالنعال والجريد أربعين اهـ قال الحافظ فى الفتح: وقد نسب صاحب العمدة قصة عبد الرحمن هذه إلى تخرج الصحيحين ولم يخرج البخارى منها شيئا وبذلك جزم عبد الحق فى الجمع ثم المنذرى اهـ وقد أخرج البخارى من طريق يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال: كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول اللَّه -ﷺ- وإمرة أبى بكر وصدرا من خلافة عمر فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين حتى إذا عَتَوا وفسقوا جلد ثمانين اهـ أما ما أشار إليه المصنف من","vol":"9","page":52},{"text":"حديث على فى قصة الوليد بن عقبة فقد أخرجه مسلم من طريق عبد اللَّه بن فيروز مولى ابن عامر الداناج حدثنا حضين بن المنذر أبو ساسان قال: شهدت عثمان بن عفان وأتى بالوليد قد صلى الصبح ركعتين ثم قال: أزيدكم، فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمر وشهد آخر أنه رآه يتقيأ فقال عثمان: إنه لم يتقيأ حتى شربها فقال: يا على قم فاجلده، فقال على قم يا حسن فاجلده فقال الحسن: وَلِّ حَارَّها من تَوَلَّى قارَّها (فكأنه وَجَدَ عليه) فقال: يا عبد اللَّه بن جعفر قم فاجلده، فجلده وعلىٌّ يَعُدُّ حتى بلغ أربعين فقال: أمسك، ثم قال: جلد النبى -ﷺ- أربعين وجلد أبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، كلٌّ سُنَّة، وهذا أحب إلى اهـ.\nهذا وقد شنع بعض الناس على الوليد رضى اللَّه تعالى عنه واتخذوا من هذا الحديث ذريعة للنَّيل منه رضى اللَّه تعالى عنه مع أنه ليس فى شهادة الشاهدين ذكر لزيادة الوليد فى الصلاة وإنما هو من كلام شاهد المحاكمة الحضين بن المنذر ولم يكن حضين من الشهود ولم يكن فى الكوفة وقت الحادثة. وشهادة حمران كانت قاصرة على شرب الخمر وشهادة الشاهد الآخر الذى لم يسم فى الحديث كانت قاصرة على أنه رأه يتقيأ على أنه قد أثر أن ثلاثة رجال من أهل الكوفة يقال لأحدهم أبو زينب بن عوف الأزدى ويقال للثانى أبو مورع ويقال للثالث جندب بن زهير كان أبناؤهم نقبوا دارا لابن الحيسمان وقتلوه، فشهد شاهدان عليهم بالقتل، فأنفذ فيهم الوليد بن عقبة حكم اللَّه تعالى","vol":"9","page":53},{"text":"وقتلهم قصاصا.\nفقدم أبو المورع وأبو زينب إلى المدينة وشهدا على الوليد بشرب الخمر فقال لهما عثمان: كيف رأيتماه؟ قالا: كنا فى غاشيته، فدخلنا عليه وهو يقئ الخمر: فقال عثمان: ما يقئ الخمر إلا شاربها. فجئ بالوليد من الكوفة فحلف لعثمان، وأخبره خبرهم، فقال عثمان: نقيم الحدود ويبوء شاهد الزور بالنار. وقد ذكر ذلك ابن جرير الطبرى فى تاريخه فى حوادث سنة ٣٠ هجرية وقد ذكر بعض أهل العلم أن حمران مولى عثمان كان قد تزوج امرأة مطلقة فى عدتها فنفاه عثمان إلى الكوفة، ووقعت شحناء بينه وبين الوليد رضى اللَّه تعالى عنه وعلى كل حال فالوليد بن عقبة ليس معصوما من شرب الخمر والخطايا، ولا يستطيع أحد أن ينقل أن اللَّه قد أغلق باب التوبة فى وجهه وهو القائل ﷿: ﴿قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ لكن من حق أصحاب رسول اللَّه صلى اللَّه تعالى عليه وسلم ورضى اللَّه تعالى عنهم أن يكف عن ذكر السوء عنهم، قال البخارى فى صحيحه: باب ما يكره من لعن شارب الخمر وإنه ليس بخارج من الملة. حدثنا يحيى بن بكير حدثنى الليث قال: حدثنى خالد بن يزيد عن سعيد بن أبى هلال عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب: أن رجلا على عهد النبى -ﷺ- كان اسمه عبد اللَّه وكان يلقب حِمَارًا، وكان يضحك رسول اللَّه -ﷺ-، وكان النبى -ﷺ- قد جلده فى الشراب، فأتى به يوما فأمر به فَجُلِدَ، فقال رجل من القوم:","vol":"9","page":54},{"text":"اللهم العنه، ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبى -ﷺ-: \"لا تلعنوه فواللَّه ما علمت. إنه يحب اللَّه ورسوله\" وقد جاء فى شرح السنة بلفظ: فواللَّه ما علمت إلا أنه يحب اللَّه ورسوله وقد أشار الحافظ فى الفتح: إلى أنه قد وقع فى رواية أبى ذر عن الكشميهنى مثل ما فى شرح السنة.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أنه يجوز أن يضرب شارب الخمر بجريدتين أربعين ضربة.\n٢ - ويجوز ضرب شارب الخمر بسوط واحد ثمانين جلدة.\n٣ - أن أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- أجمعوا فى عهد عمر ﵁ على جلد شارب الخمر ثمانين جلدة.\n٤ - أن حد الخمر أخف الحدود كحد القذف.\n٥ - أن حد الخمر ثبت بالسنة والإِجماع.","vol":"9","page":55},{"text":"٢ - وعن معاوية ﵁ عن النبى -ﷺ- أنه قال فى شارب الخمر: \"إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب الثانية فاجلدوه، ثم إذا شرب الثالثة فاجلدوه، ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه\" أخرجه أحمد وهذا لفظه والأربعة وذكر الترمذى ما يدل على أنه منسوخ وأخرج ذلك أبو داود صريحا عن الزهرى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nقال فى شارب الخمر: أى فى شأن عقوبة من يشرب الخمر ويتكرر منه ذلك.\nإذا شرب الثانية: أى إذا شرب الخمر مرة أخرى بعد أن أقيم عليه","vol":"9","page":55},{"text":"الحد لما شرب المرة الأولى.\nثم إذا شرب الرابعة: أى ثم إذا شرب الخمر مرة رابعة بعد أن عوقب على شربها ثلاث مرات.\nفاضربوا عنقه: أى فاقتلوه.\nما يدل على أنه منسوخ: أى ما يفيد أن قتل شارب الخمر بعد شربه المرة الرابعة منسوخ وأنه لا يقتل لكن كلام الترمذى غير صريح فى ذلك.\nصريحا عن الزهرى: أى ونقل أبو داود تصريح الزهرى بأن قتل شارب الخمر إذا شرب للمرة الرابعة قد نسخ.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الترمذى باب ما جاء: من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فى الرابعة فاقتلوه. حدثنا أبو كريب ثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبى صالح عن معاوية قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: من شرب فاجلدوه فإن عاد فى الرابعة فاقتلوه. وفى الباب عن أبى هريرة والشريد وشرحبيل بن أوس وجرير وأبى الرمداء البلوى وعبد اللَّه بن عمرو ثم قال: وإنما كان هذا فى أول الأمر ثم نسخ بعد هكذا روى محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد اللَّه عن النبى -ﷺ-: قال: إن من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فى الرابعة فاقتلوه قال: ثم أتى النبى -ﷺ- بعد ذلك برجل قد شرب فى الرابعة فضربه ولم يقتله، وكذلك روى الزهرى عن قبيصة بن ذؤيب عن النبى -ﷺ- نحو هذا قال: فرفع القتل وكانت رخصة، والعمل على هذا عند","vol":"9","page":56},{"text":"عامة أهل العلم، لا نعلم بينهم اختلافا فى ذلك فى القديم والحديث اهـ وقال أبو داود حدثنا أحمد بن عبدة الضبى ثنا سفيان قال الزهرى: أخبرنا عن قبيصة بن ذؤيب أن النبى -ﷺ- قال: من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فى الثالثة أو الرابعة فاقتلوه. فأتى برجل قد شرب فجلده ثم أتى به فجلده ثم أتى به فجلده ثم أتى به فجلده، ورفع القتل وكانت رخصة. قال سفيان حدث الزهرى بهذا الحديث وعنده منصور بن المعتمر ومخول بن راشد فقال لهما: كونا وافدى أهل العراق بهذا الحديث اهـ قال الحافظ فى الفتح: وقبيصة بن ذؤيب من أولاد الصحابة وولد فى عهد النبى -ﷺ- ولم يسمع منه، ورجال هذا الحديث ثقات مع إرساله لكنه أعل بما أخرجه الطحاوى من طريق الأوزاعى عن الزهرى قال: بلغنى عن قبيصة، ويعارض ذلك رواية ابن وهب عن يونس عن الزهرى أن قبيصة حدثه أنه بلغه عن النبى ﷺ. وهذا أصح لأن يونس أحفظ لرواية الزهرى من الأوزاعى، والظاهر أن الذى بلغ قبيصة ذلك صحابى فيكون الحديث على شرط الصحيح لأن إبهام الصحابى لا يضر اهـ واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن من تكرر منه شرب الخمر وحد فى كل مرة ولو زاد على أربع مرات فإنه لا يقتل.","vol":"9","page":57},{"text":"٣ - وعن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nإذا ضرب أحدكم: أى إذا أراد أن يضرب أحدكم يعنى إنسانا فى حد أو تعزير أو تأديب أو دفع صائل أو غير ذلك.\nفليتق الوجه: أى فليجتنب ضرب وجهه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأورد مسلم ﵀ هذا الحديث بعدة ألفاظ فأخرجه من طريق المغيرة (يعنى الحِزَامى) عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه. وأخرجه من طريق سفيان بن عيينة عن أبى الزناد بهذا الإِسناد وقال: \"إذا ضرب أحدكم أخاه\" وأخرجه من طريق سهيل عن أبيه عن أبى هريرة عن النبى ﷺ قال: \"إذا قاتل أحدكم أخاه فليتق الوجه\" وأخرجه من طريق قتادة سمع أبا أيوب يحدث عن أبى هريرة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إذا قاتل أحدكم أخاه فلا يَلطِمَنَّ الوجهَ\" ثم قال مسلم: حدثنا نصر بن على الجهضمى حدثنى أبى حدثنا المثنى ح وحدثنى محمد بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن مهدى عن المثنى بن سعيد عن قتادة عن أبى أيوب عن أبى هريرة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-، وفى حديث ابن حاتم: عن النبى ﷺ قال: \"إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه فإن اللَّه خلق آدم على صورته\" حدثنا","vol":"9","page":58},{"text":"محمد بن المثنى حدثنى عبد الصمد حدثنا همام حدثنا قتادة عن يحيى ابن مالك المراغى (وهو أبو أيوب) عن أبى هريرة أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه اهـ وليس فى البخارى لفظ (أخاه)، وإنما أورده البخارى باللفظ الذى ساقه المصنف. قال بعض أهل العلم: إنما يجتنب الوجه لأنه لطيف لا يتحمل ما يتحمل غيره من أعضاء الجسم سوى المراق والمذاكير، كما أنه يجمع محاسن كثيرة وفيه أكثر الجوارح وأخطرها وقد جاء تعليل النبى عن ضرب الوجه بقوله فى بعض روايات مسلم \"فإن اللَّه خلق آدم على صورته\" وأكثر أهل العلم يرجع الضمير إلى المضروب، وبعض أهل العلم يرجع الضمير إلى آدم أى اجتنبوا ضرب الوجه إكراما لآدم لمشابهته لصورة المضروب ومراعاة لحق الأبوة.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - ينبغى اجتناب وجه الإِنسان عند ضربه فى حد أو تعزير أو غيرهما.\n٢ - أنه ينبغى مراعاة الإِحسان للناس حتى عند إقامة الحدود عليهم أو تعزيرهم.","vol":"9","page":59},{"text":"٤ - وعن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا تقام الحدود فى المساجد\" رواه الترمذى والحاكم.","vol":"9","page":59},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nلا تقام الحدود فى المساجد: أى لا تنفذ الحدود فى بيوت اللَّه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الحافظ فى تلخيص الحبير: حديث ابن عباس: لا تقام الحدود فى المساجد. الترمذى وابن ماجه من حديث ابن عباس وفيه إسماعيل بن مسلم المكى، وهو ضعيف ورواه أبو داود والحاكم وابن السكن وأحمد بن حنبل والدارقطنى والبيهقى من حديث حكيم بن حزام ولا بأس بإسناده، ورواه البزار من حديث جبير بن مطعم وفيه الواقدى، ورواه ابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ: رأى أن يجلد الحد فى المسجد. وفيه ابن لهيعة اهـ. على أنه من المقرر فى الشريعة صيانة. المساجد عما يشوش على المصلين أو يتسبب فى تقذيرها. واللَّه أعلم.","vol":"9","page":60},{"text":"٥ - وعن أنس ﵁ قال: لقد أنزل اللَّه تحريم الخمر وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر\" أخرجه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nلقد أنزل اللَّه تحريم الخمر: يعنى فى قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠) إِنَّمَا يُرِيدُ","vol":"9","page":60},{"text":"الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾.\nوما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر: أى وليس فى المدينة المنورة شراب مسكر إلا المصنوع من التمر يعنى من ثمر النخل ويقال له: الفضيخ إذا كان من بسر خالص فإن كان معه تمر فهو الخليط.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأخرج مسلم حديث أنس بعدة ألفاظ منها: كنت ساقى القوم يوم حُرِّمت الخمر فى بيت أبى طلحة وما شرابهم إلا الفضيخ: البسر والتمر\" وفى لفظ من طريق سليمان التيمى عن أنس قال: إنى لقائم على الحى على عمومتى أسقيهم من فضيخ لهم وأنا أصغرهم سنا فجاء رجل فقال: إنها قد حرمت الخمر، فقالوا: اكفئها يا أنس فكفأتها. قال: قلت لأنس: ما هو؟ قال: بُسر ورطب. وفى لفظ من طريق قتادة عن أنس بن مالك قال: كنت أسقى أبا طلحة وأبا دجانة ومعاذ بن جبل فى رهط من الأنصار فدخل علينا داخل فقال: حدث خبر، نزل تحريم الخمر فأكفأناها يومئذ وإنها لخليط البسر والتمر قال قتادة: وقال أنس: لقد حرمت الخمر وكانت عامة خمورهم يومئذ خليط البسر والتمر. ثم أخرجه باللفظ الذى ساقه المصنف. وسيأتى فى الحديث الذى يلى هذا الحديث ما يفيد أن","vol":"9","page":61},{"text":"الخمر كانت تصنع عندهم من خمسة أشياء من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. وأن الخمر ما خامر العقل. وحديث أنس رضى اللَّه تعالى عنه يشعر بأن أكثر خمورهم كانت تصنع من التمر، وليس مراده نفى وجود خمر مصنوع من نوع آخر، لأن نفيه إنما هو على حد علمه، فإذا ثبت وجود خمر مصنوع من نوع آخر فالمثبت مقدم على النافى. واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن الخمر ليست خاصة بالمتخذ من عصير العنب.\n٢ - أن المتخذ من البسر والتمر يسمى خمرا أيضا.","vol":"9","page":62},{"text":"٦ - وعن عمر ﵁ قال: نزل تحريم الخمر، وهى من خمسةٍ من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nوهى من خمسة: أى وهى تصنع من خمسة أشياء.\nوالخمر ما خامر العقل: أى والخمر تطلق على كل ما خالط العقل وغطاه من المشروبات ونحوها.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث قاعدة من القواعد الشرعية التى تقرر أن كل ما غطى","vol":"9","page":62},{"text":"العقل وخمره وأزال إدراكه من مشروب أو مأكول أو غيره يسمى خمرا ولا يحل تعاطيه، ويحد من تناوله باختياره من المكلفين وهو يفيد أن الحصر فى حديث أنس الذى قبله ليس على إطلاقه وأن المراد من حديث أنس هو الأعم الأغلب فى الاستعمال آنذاك: قال الحافظ فى الفتح: (قوله نزل تحريم الخمر وهى من خمسة) الجملة حالية أى نزل تحريم الخمر فى حال كونها تصنع من خمسة، ويجوز أن تكون استئنافية أو معطوفة على ما قبلها والمراد أن الخمر تصنع من هذه الأشياء لأن ذلك يختص بوقت نزولها، والأول أظهر لأنه وقع فى رواية مسلم بلفظ: ألا وأن الخمر نزل تحريمها يوم نزل وهى من خمسة أشياء اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن الخمر ليست خاصة بالمتخذ من عصير العنب.\n٢ - أن الخمر قد تتخذ من التمر والعسل والحنطة والشعير كما تتخذ من العنب.\n٣ - أن الخمر اسم لكل ما خامر العقل فيعم المشروبات والمأكولات التى تسكر.","vol":"9","page":63},{"text":"٧ - وعن ابن عمر ﵄ أن النبى -ﷺ- قال: \"كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام\" أخرجه مسلم.","vol":"9","page":63},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nكل مسكر خمر: أى كل ما غطى العقل وأزال الإِدراك والتمييز من مشروب أو مأكول يسمى خمرا وينطبق عليه حكم الخمر.\nوكل مسكر حرام: أى وكل ما ثبت إسكاره ثبت تحريمه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nحديث ابن عمر رضى اللَّه تعالى عنهما هذا يفيد ما أفاده الحديث الذى قبله من أن الخمر اسم لكل ما خامر العقل وأسكر وقد أخرج البخارى من طريق سفيان عن أبى الجويرية قال: سألت ابن عباس عن الباذق فقال: سبق محمد ﷺ الباذق، فما أسكر فهو حرام. قال: الشراب الحلال الطيب، قال ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث. اهـ والباذق خمر تتخذ من العسل، وقيل هو الطلاء وقال فى القاموس: الباذق بكسر الذال فتحها ما طبخ من عصير العنب أدنى طبخة فصار شديدا اهـ وقال الحافظ فى الفتح: وقال ابن التين: هو فارسى معرب: وقال الجواليقى: أصله باذه وهو الطلاء وهو أن يطبخ العصير حتى يصير مثل طلاء الإِبل اهـ والطلاء بكسر المهملة هو الدبس شبه بطلاء الإِبل وهو القطران الذى يدهن به، واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن كل مسكر خمر.","vol":"9","page":64},{"text":"٢ - وأن كل مسكر حرام.\n٣ - وأن الخمر ليست خاصة بالمتخذ من عصير العنب.","vol":"9","page":65},{"text":"٨ - وعن جابر ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"ما أسكر كثيره فقليله حرام\" أخرجه أحمد والأربعة صححه ابن حبان.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nما أسكر كثيره فقليله حرام: أى كل شئ يسكر الشخص إذا تناول منه الشئ الكثير ولا يسكره إذا تناول منه الشئ القليل فإنَّ تَنَاوُلَ القليل منه محرم وإن لم يسكر ما دام الكثير منه يسكر.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال فى تلخيص الحبير: حديث جابر: ما أسكر كثيره فالفرق منه حرام. ابن ماجه من حديث سلمة بن دينار عن ابن عمر وفى إسناده ضعف وانقطاع، ورواه أبو داود والترمذى وابن ماجه أيضا من حديث جابر لكن لفظه: ما أسكر كثيره فقليله حرام. حسنه الترمذى ورجاله ثقات. ورواه النسائى والبزار وابن حبان من طريق عامر بن سعد بن أبى وقاص عن أبيه أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عن قليل ما أسكر كثيره، وفى الباب عن على وعائشة وخوات بن جبير وسعد وعبد اللَّه بن عمرو وابن عمر وزيد بن ثابت اهـ.\nوقد قال الترمذى بعد أن أخرج حديث جابر: وفى الباب عن سعد","vol":"9","page":65},{"text":"وعائشة وعبد اللَّه بن عمرو وابن عمر وخوات بن جبير. هذا حديث حسن غريب من حديث جابر اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن ما أسكر كثيره فقليله حرام وإن لم يسكر.\n٢ - وجوب سد ذرائع المسكرات والابتعاد عن سائر وسائلها.","vol":"9","page":66},{"text":"٩ - وعن ابن عباس ﵄ قال: كان رسول اللَّه ﷺ يُنْبَذُ له الزَّبيب فى السقاء فيشربه يَوْمَهُ والغَدَ وبعد الغد، فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه، فإن فضل شئ أهراقه. أخرجه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nينبذ له: أى يُطْرَحُ من أجْلِ رسول اللَّه -ﷺ- ويُنقَعُ.\nالزبيب: هو الجاف الذاوى من العنب.\nفى السقاء: قال فى القاموس: والسِّقَاء كَكِساء جلد السخلة إذا أجذع يكون للماء واللبن ج أسقية وأسقيات وأساق اهـ.\nيومه: أى فى اليوم الذى انتبذ فيه.\nوالغد: أى واليوم الثانى من انتباذه.\nوبعد الغد: أى وفى اليوم الثالث من انتباذه.","vol":"9","page":66},{"text":"فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه: أى فإذا كان آخر اليوم الثالث من انتباذه يشرب منه ويسقى منه غيره.\nفإن فضل منه شئ أهراقه: أى فإن بقى منه شئ لم يشرب مساء الثالثة صبه على الأرض وامتنع من شربه أو سقيه. يقال: هَرَاقَهُ وَأهْرَقَهُ وَأَهْرَاقَهُ وأراقه أى صبه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nحديث ابن عباس ﵄ هذا أخرجه مسلم بعدة روايات من عدة طرق فأخرجه باللفظ الذى ساقه المصنف من طريق إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن الأعمش عن يحيى بن أبى عمر عن ابن عباس وأخرجه من طريق عبيد اللَّه بن معاذ العنبرى عن أبيه عن شعبة عن يحيى بن عبيد أبى عمر البَهرانى قال: سمعت ابن عباس يقول: كان رسول اللَّه -ﷺ- ينتبذ له أول الليل فيشربه إذا أصبح يومه ذلك والليلة التى تجئ والغد والليلة الأخرى والغد إلى العصر فإن بقى شئ سقاه الخادم أو أمَرَ به فَصُبَّ. ثم قال مسلم حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يحيى البهراني قال: ذكروا النبيذ عند ابن عباس فقال: كان رسول اللَّه -ﷺ- ينتبذ له فى سقاء قال شعبة من ليلة الاثنين فيشربه يوم الاثنين والثلاثاء إلى العصر فإن فضل منه شئ سقاه الخادم أو صبه، وحدثنا أبو بكر ابن أبى شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم (واللفظ لأبى بكر وأبى كريب) قال إسحاق: أخبرنا وقال الآخرين: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش","vol":"9","page":67},{"text":"عن أبى عمر عن ابن عباس قال: كان رسول اللَّه ﷺ يُنقَعُ له الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة ثم يأمر به فيسقى أو يهراق. وقوله فى رواية عبد اللَّه بن معاذ العنبرى (سقاه الخادم أو أمر به فصب) وقوله فى رواية محمد بن بشار (سقاه الخادم أو صبه) وقوله فى رواية أبى بكر وأبى كريب (ثم يأمر به فيسقي أو يهراق) \"أو\" فيه للتنويع أى إذا وجد له من يشربه سقاه. فإن لم يجد من يشربه صبه لأنه يبدأ فساده بعد ذلك. وليس المراد استواء حالة النبيذ عندما يعطيه الخادم أو يصبه. بل ليس المراد أيضا اختصاص الخادم بشربه آنذاك بدليل رواية أبى بكر وأبى كريب \"ثم يأمر به فيسقى أو يهراق\" فهى أعم وقد تكاثرت الأحاديث الصحيحة الصريحة فى أمر رسول اللَّه -ﷺ- بتكريم الخادم وإطعامه مما يطعم مخدومه. ولا نزاع عند أهل العلم فى أن نقع الزبيب فى الماء أو نقع التمر فى الماء مباح ما دام لم يتغير ولم يتطرق إليه الفساد ويسمى وهو بهذه الحالة نبيذا. كما أنه إن تغير وفسد يسمى نبيذا كذلك وهو حرام حينئذ قال النووى: فى هذه الأحاديث دلالة على جواز الانتباذ وجواز شرب النبيذ ما دام حلوا، لم يتغير ولم يغل وهذا جائز بإجماع الأمة اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - جواز طرح الزبيب أو التمر مع الماء فى السقاء وشربه ما دام حلوا.\n٢ - لا يجوز أن يشرب من مثل هذا النبيذ أكثر من ثلاثة أيام.","vol":"9","page":68},{"text":"١٠ - وعن أم سلمة ﵂ عن النبى -ﷺ- قال: \"إن اللَّه لم يجعل شفاءكم فيما حرَّمَ عليكم\" أخرجه البيهقى وصححه ابن حبان.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nشفاع: أى دواء مرضكم وعلاج سَقَامكم.\nفيما حرَّم عليكم: أى فيما نهاكم عن تناوله من الأشربة أو الأطعمة أو غيرها.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nلعل إيراد المصنف لهذا الحديث هنا فى باب حد شارب الخمر وبيان المسكر للتنبيه على أنه لا يحل لأحد أن يتعاطاها بدعوى التداوى وأن مثل هذه الدعوى لا تكون عذرا يدرأ الحد عنه وقد علق البخارى ﵀ عن ابن مسعود رضى اللَّه تعالى عنه أنه قال: إن اللَّه لم يجعل شفاءكم فيما حرَّم عليكم. قال الحافظ فى الفتح: قد رويت الأثر المذكور فى فوائد على بن حرب الطائى عن سفيان بن عيينة عن منصور عن أبى وائل قال: اشتكى رجل منا يقال له خيثم بن العداء داء ببطنه يقال له الصفر فنعت له السكر فأرسل إلى ابن مسعود يسأله فذكره. وأخرجه ابن أبى شيبة عن جرير عن منصور وسنده صحيح على شرط الشيخين وأخرجه أحمد فى كتاب الأشربة والطبرانى فى الكبير من طريق أبى وائل نحوه، وروينا فى نسخة داود بن نصير الطائى بسند صحيح عن مسروق قال: قال عبد اللَّه هو ابن مسعود: لا تسقوا أولادكم الخمر فإنهم ولدوا على الفطرة، وإن اللَّه لم يجعل شفاءكم فيما حرَّم عليكم","vol":"9","page":69},{"text":"وأخرجه ابن أبى شيبة من وجه آخر عن ابن مسعود كذلك. ثم قال الحافظ: وأخرج إبراهيم الحربى فى غريب الخديث من هذا الوجه قال: أتينا عبد اللَّه فى مجدرين أو محصبين نعت لهم السكر فذكر مثله ولجواب ابن مسعود شاهد آخر أخرجه أبو يعلى وصححه ابن حبان من حديث أم سلمة قالت: اشتكت بنت لى فنبذت لها فى كوز فدخل النبى -ﷺ- وهو يغلى، فقال: \"ما هذا؟ \" فأخبرته فقال: \"إن اللَّه لم يجعل شفاءكم فيما حرَّمَ عليكم\" اهـ وسيأتى مزيد بحث لهذا فى الحديث الذى يلى هذا الحديث إن شاء اللَّه تعالى.","vol":"9","page":70},{"text":"١١ - وعن وائل الحضرمى أن طارق بن سُوَيْد ﵁ سأل النبى ﷺ عن الخمر يصنعها للدواء فقال: \"إنها ليست بدواء ولكنها داء\" أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nوائل الحضرمى: هو وائل بن حجر رضى اللَّه تعالى عنه.\nطارق بن سويد: قال فى تهذيب التهذيب: طارق بن سويد ويقال: سويد بن طارق الحضرمى ويقال الجعفى. له صحبة، حديثه عند أهل الكوفة. روى عن النبى -ﷺ- فى الأشربة روى حديثه سماك بن حرب واختلف عليه فيه فقال شعبة عنه عن علقمة","vol":"9","page":70},{"text":"ابن وائل عن أبيه قال: ذكر طارق بن سويد أو سويد بن طارق. وقال حماد بن سلمة عن علقمة عن طارق ولم يشك ولم يذكر أباه. قلت: قال أبو حاتم الرازى: سويد بن طارق أشبه. وقال البخارى: فى اسمه نظر، وقال البغوى: الصحيح عندى طارق بن سويد وكذا قال أبو على ابن السكن وقال ابن مندة: سويد بن طارق وهم اهـ وقد رمز فى التقريب وتهذيب التهذيب إلى أنه أخرج حديثه أبو داود وابن ماجه ولم يشر إلى تخريج مسلم له.\nعن الخمر يصنعها للدواء: أى عن حكم صناعة الخمر للعلاج فقط.\nفقال: أى رسول اللَّه ﷺ.\nإنها ليست بدواء: أى إن الخمر لا تكون علاجا وشفاء.\nولكنها داء: أى ولكن الخمر مرض.\nوغيرهما: كأحمد وابن ماجه وابن حبان.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال مسلم فى صحيحه: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار (واللفظ لابن المثنى) قالا: حدثنا محمد بن جعفر حدثتا شعبة عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن أبيه وائل الحضرمى أن طارق بن سويد الجعفى سأل النبى ﷺ عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها فقال: إنما أصنعها","vol":"9","page":71},{"text":"للدواء فقال: \"إنه ليس بدواء ولكنه داء\". وقد أثبتت التحاليل \"الكيمائية\" للمسكرات خطورة ما تحتويه من مواد تهدم خلايا المخ وتصيبه بالشلل وتفتك بالجهاز (العصبى) للإِنسان، مع التأثير السام المباشر على عضلة القلب، وانخفاض قدرة الكبد على \"أكسدة\" الأحماض الدهنية، ويصاب من يشرب الخمر غالبا بتصلب الشرايين و\"الجلطات\" و\"الذبحات\" الصدرية، كما تسبب الخمر تهيجا للأغشية الخاطية للجهاز الهضمى مما يؤدى إلى الاحتقان والقرحات وقد يؤدى إلى السرطان ولاسيما سرطان المرئ والبلعوم، ولذلك جعل اللَّه ﷿ من أخص صفات رسول اللَّه -ﷺ- فى الكتب السماوية السابقة أنه يُحِلُّ الطيبات ويحرم الخبائث حيث قال ﵎: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ وقد روى الإِمام أحمد فى مسنده وأبو داود فى سننه بإسناد صحيح عن أم سلمة رضى اللَّه تعالى عنها قالت: \"نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن كل مسكر ومفتر\" والمفتر هو المخدر، ومن الملاحظ أن الشريعة الإِسلامية وضعت للمسكر حدا، ولما يُفَتِّرُ تعزيرا، وهذا من أبرز الآيات البينات على دقة الشريعة الإِسلامية وشمولها وكما لها وصلاحها لكل زمان ومكان وجيل وقبيل، إذ أن الحدود لا يجوز لأحد أن يزيد عليها أو ينقص منها بخلاف التعزير فإنه قد يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، إذ أن موجب الحد وهو الإِسكار لا يحتاج فى","vol":"9","page":72},{"text":"معرفته إلى كبير دراسة أو كثير عناء بخلاف ما يوجب التعزير من المخدرات فإنها تحتاج إلى بذل مجهود كبير نظرا لدقة آثارها واختلاف تأثيرها، وقد يكون تأثير الخدرات أخطر على الفرد والمجتمع من تأثير المسكرات، فكان مشروعية التعزير فيها حتى تقدر العقوبة فيها بقدر أوضارها التى قد تستوجب قتل أصحابها أحيانا، ومما ينبغى التنبيه عليه هنا أن علماء الإِسلام هم أسبق الباحثين فى العالم إلى كشف أضرار المخدرات حتى أوصلها بعضهم إلى مائة وعشرين مضرة دينية ودنيوية، كما جاء فى كثير من دوائر المعارف العالمية والإِسلامية. فلله الحمد والمنة.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - لا يجوز التداوى بالخمر.\n٢ - لا يجوز التداوى بشئ من المحرمات.","vol":"9","page":73},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-110>باب التعزير وحكم الصائل</span>","vol":"9","page":74},{"text":"١ - عن أبى بردة الأنصارى ﵁ أنه سمع رسول اللَّه ﷺ يقول: \"لا يُجْلَدُ فوق عشرة أسواط إلا فى حد من حدود اللَّه\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالتعزير: تدور مادة التعزير على التقوية والتفخيم والتعظيم والمنع والردع والإِجبار على الأمر والضرب الشديد والمراد هنا هو العقوبة غير المقدرة على ذنب لا حد فيه.\nوسمى تعزيرا لما يترتب عليه من الردع والتأديب وتقوية أوامر الشرع. قال الحافظ فى الفتح: التعزير: مصدر عزره وهو مأخوذ من العزر وهو الرد والمنع واستعمل فى الدفع عن الشخص كدفع أعدائه عنه ومنعهم من إضراره، ومنه ﴿وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ﴾ وكدفعه عن إتيان القبيح، ومنه: عزره القاضى أى أدبه لئلا يعود إلى القبيح ويكون بالقول وبالفعل بحسب ما يليق به. ثم فرق الحافظ بين التأديب والتعزير بأن التعزير يكون بسبب المعصية والتأديب أعم منه ومنه تأديب الولد وتأديب المعلم اهـ","vol":"9","page":74},{"text":"والتعزير يغاير الحد بأنه يختلف باختلاف الناس وملابسات الذنب وآثاره كما تجوز الشفاعة فيه بخلاف الحد، وهو مفوض إلى نظر الحاكم الشرعى وما يراه من المصلحة.\nالصائل: هو من يسطو على غيره بغير حق.\nأبو بردة: قال فى التقريب: أبو بردة بن نيار بكسر النون بعدها تحتانية خفيفة، البَلَوَى حليف الأنصار، صحابى، اسمه هانى وقيل الحارث بن عمرو وقيل مالك بن صبيرة مات سنة إحدى وأربعين وقيل بعدها اهـ وأشار فى تهذيب التهذيب إلى أن الأول أصح وذكر أنه خال البراء بن عازب وقيل عمه، رضى اللَّه تعالى عنهما.\nلا يجلد: أى لا يُضْرَبُ.\nفوق عشرة: أى أكثر من عشرة.\nأسواط: هى جمع سوط وقد تقدم أنه المتخذ من سيور تلوى وتلفُّ.\nإلا فى حد: المراد بالحد هنا هو حق اللَّه تعالى مما فيه عقوبة مقدرة كحد زنا البكر والقذف والخمر أو لم تكن فيه عقوبة مقدرة كالتعزير.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقوله ﷺ: \"لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا","vol":"9","page":75},{"text":"فى حد من حدود اللَّه\" هو تحذير وإرشاد من الزيادة فى الضرب فوق عشرة أسواط فى غير حق من حقوق اللَّه تعالى، إذ قد يحتاج الأب فى تربية ولده أو المعلم فى تعليم الصبى أو الزوج فى تأديب زوجته إلى الضرب فأرشد رسول اللَّه -ﷺ- إلى أنه ينبغى أن يكون ذلك فى حدود عشرة أسواط وحذره من الزيادة على ذلك. قال ابن القيم ﵀: المراد بالحدود هنا الحقوق التى هى أوامر اللَّه ونواهيه وهى المراد بقوله: ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ وفى أخرى ﴿فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ وقال: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا﴾ وقال: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا﴾ ثم قال ابن القيم ﵀: فلا يزاد على العشر فى التأديبات التى لا تتعلق بمعصية كتأديب الأب ولده الصغير اهـ واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أنه لا يجوز للمؤدب فى غير معصية أن يزيد على عشرة أسواط.\n٢ - أنه كلما أمكن التأديب بغير الضرب فلا ينبغى الالتجاء إلى الضرب.","vol":"9","page":76},{"text":"٢ - وعن عائشة ﵁ أن النبى ﷺ قال: \"أقيلوا ذوى الهيئات عثراتهم إلا الحدود\" رواه أحمد وأبو داود والنسائى والبيهقى.","vol":"9","page":76},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nأقِيلُوا ذوى الهيئات عثراتهم: أى سامحوا الذين يعُرَفُونَ بالخير ولم يُؤْثَرْ عنهم شر، إذا كبا أحدهم كبوة وزل زلة ولا تفضحوهم وتجاوزوا لهم عن مؤاخذتهم واعفوا عن هفواتهم.\nإلا الحدود: أى إلا إذا ارتكب أحد من ذوى الهيئات ذنبا يوجب حدا فأقيموه عليهم ولا تتجاوزوا عنهم.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال فى تلخيص الحبير: حديث: أقيلوا ذوى الهيئات عثراتهم إلا فى الحدود\" أحمد وأبو داود والنسائى وابن عدى والعقيلى من حديث عمرة عن عائشة، وقال العقيلى: له طرق، وليس فيها شئ يثبت. وذكره ابن طاهر من رواية عبد اللَّه بن هارون بن موسى الفروى عن القعنبى عن ابن أبى ذئب عن الزهرى عن أنس وقال: هو بهذا الإِسناد باطل. والعمل فيه على الفروى، ورواه الشافعى وابن حبان فى صحيحه وابن عدى أيضا والبيهقى من حديث عائشة بلفظ: أقيلوا ذوى الهيئات زلاتهم. ولم يذكر ما بعده، قال الشافعى: وسمعت من أهل العلم من يعرف هذا الحديث ويقول: يتجافى للرجل ذى الهيئة عن عثرته ما لم يكن حدا. وقال عبد الحق: ذكره ابن عدى فى باب واصل بن عبد الرحمن الرقاشى ولم يذكر له علة. قلت: وواصل هو أبو حرة ضعيف. وفى إسناد بن حبان: أبو بكر بن نافع","vol":"9","page":77},{"text":"وقد نص أبو زرعة على ضعفه فى هذا الحديث اهـ وقال فى تهذيب التهذيب فى ترجمة أبى علقمة الفروى الصغير: اسمه عبد اللَّه بن هارون ابن مولى بن أى علقمة الفروى الكبير ثم قال: قال الحاكم أبو أحمد: منكر الحديث وأبوه هارون بن مولى من الثقات وقال ابن عدى: له مناكير، قلت: وأورد له حديثين باطلين بإسناد الصحيح (الأول) قال ابن عدى: كتب إلى مكحول يعنى محمد بن عبد السلام البيروتى الحافظ أنا عبد اللَّه بن هارون أنا القعنبى ثنا ابن أبى ذئب عن ابن شهاب عن أنس مرفوعا: أقيلوا ذوى الهيئات زلاتهم. والثانى من روايته عن أبيه عن بكير عن الزهرى عن عبيد اللَّه عن ابن عباس مرفوعا: لا سبق إلا فى خف أو نصل أو حافر قال ابن عدى: هذان باطلان بهذا الإِسناد انتهى، هكذا نقلته من الميزان ووجدت فى كامل ابن عدى له حديثا ثالثا بإسناد آخر قال ابن عدى عقيبه: بهذا الإِسناد ليس له أصل اهـ وسيأتى إن شاء اللَّه تعالى فزيد تحقيق لحديث \"لا سبق إلا فى خف أو نصل أو حافر\" عند بحث الحديث الثالث من أحاديث باب السبق والرمى.","vol":"9","page":78},{"text":"٣ - وعن على ﵁ قال: ما كنتُ لأقيم على أحد حَدًّا فَيَمُوتَ فَأَجِدَ فى نفسى إلا شارب الخمر فإنه لو مات وديته\" أخرجه البخارى.","vol":"9","page":78},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nما كنت لأقيم على أحد حدا: أى ما كنت لأنفذ فى شخص حدا من حدود اللَّه قد استوجبه.\nفيموت: أى بسبب إقامة الحد عليه من الجلد أو القطع.\nفأجد فى نفسى: أى فَأَحسّ بأنى ظلمته أو تسببت فى موته، قال الحافظ فى الفتح: ومعنى أجد من الوجد وله معان اللائق منها هنا الحزن.\nإلا شارب الخمر فإنه لو مات وديته: أى إلا شارب الخمر فإنه لو مات بسبب إقامتى الحدَّ عليه لَسُقْتُ ديته لمن يستحق قبضها.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقول المصنف هنا: أخرجه البخارى يوهم. أنه انفرد به مع أن مسلما أخرجه كذلك ولفظ هذا الحديث عند البخارى فى باب الضرب بالجريد والنعال من طريق سفيان عن أبى حصين عن عُمَيْر بن سعيد النخعى قال: سمعت على بن أبى طالب ﵁ قال: ما كنت لأقيم حَدًّا على أحدٍ فَيموتَ فأجدَ فى نفسى إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته، وذلك أن رسول اللَّه ﷺ لم يَسُنَّه اهـ.\nأما مسلم فقد أخرجه أيضا من طريق سفيان الثورى عن أبى حصين عن عمير بن سعيد عن على قال: ما كنت أقيم على أحد","vol":"9","page":79},{"text":"حَدًّا فيموت فيه فأجد منه فى نفسى إلا صاحب الخمر لأنه إن مات وديته لأن رسول اللَّه ﷺ لم يسنه اهـ والظاهر أن قول على رضى اللَّه تعالى عنه: لأن رسول اللَّه -ﷺ- لم يسنه أى لم يضربه على وتيرة واحدة فى جميع الحالات كما فى القذف وزنا البكر وإنما كان يأمر من يحضر شارب الخمر عند الإِتيان به بضربه بالجريد والنعال أو بجريدتين نحو أربعين ومما يؤكد ذلك أن عليا رضى اللَّه تعالى عنه وصف ما فعله عمر من ضرب شارب الخمر ثمانين بأنه سنة ووصف ما ثبت عن رسول اللَّه -ﷺ- فى ضرب شارب الخمر بأنه سنة حيث قال: وكل سنة، كما تقدم فى الحديث الأول من أحاديث باب حد شارب الخمر وبيان المسكر، واللَّه أعلم.","vol":"9","page":80},{"text":"٤ - وعن سعيد بن زيد ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"من قُتِلَ دون ماله فهو شهيد\" رواه الأربعة صححه الترمذى.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث ساقه المصنف من طريق عبد اللَّه بن عمر ﵄ فى أول أحاديث باب قتال الجانى وقتل المرتد وقال: أخرجه أبو داود والنسائى والترمذى وصححه، وأخرجه هنا من طريق سعيد بن زيد رضى اللَّه تعالى عنه وقال: رواه الأربعة وصححه الترمذى.","vol":"9","page":80},{"text":"وقد ذكرت فى بحث الحديث الأول من أحاديث باب قتال الجانى وقتل المرتد أن البخارى أخرجه من طريق عبد اللَّه بن عمرو ﵄ بهذا اللفظ أيضا. وذكرت هناك ما يتعلق بهذا الحديث.","vol":"9","page":81},{"text":"٥ - وعن عبد اللَّه بن خباب ﵁ قال: سمعت أبى يقول: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"تكون فِتَنٌ فكن فيها يا عبد اللَّه المقتول ولا تكن القاتل\" أخرجه ابن أبى خيثمة والدارقطنى وأخرج أحمد نحوه عن خالد بن عُرفطَةَ.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nعبد اللَّه بن خباب: هو عبد اللَّه بن خباب بن الأرت حليف بنى زهرة روى عن أبيه وعن أُبَىِّ بن كعب. قيل: ولد على عهد النبى -ﷺ-، قال فى تهذيب التهذيب: قال أبو نعيم: أدرك النبى -ﷺ- مختلف فى صحبته له رؤية ولأبيه صحبة وقال الغلايى: قتل سنة (٣٧) وكان من سادات المسلمين اهـ وقد وثقه العجلى وقال ثقة من كبار التابعين اهـ وقد ذكرت فى كتاب (الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة) أن الخوارج لما اتجهوا إلى النهروان وأمروا عليهم عبد اللَّه بن وهب الراسبى رأوا وهم فى طريقهم إلى النهروان رجلا يهرب","vol":"9","page":81},{"text":"منهم قد علق فى عنقه مصحفا فأحاطوا به وقالوا له: من أنت؟ قال: أنا عبد اللَّه بن خباب بن الأرت صاحب رسول اللَّه -ﷺ- فقالوا له: حدثنا حديثا سمعته من أبيك عن رسول اللَّه -ﷺ- فقال: سمعت أبى يقول: قال رسول اللَّه -ﷺ- ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشى والماشى خير من الساعى، فمن استطاع أن يكون مقتولا فلا يكونن قاتلا قالوا: قالوا: فما تقول فى أبى بكر وعمر فأثنى عليهما خيرا، قالوا: فما تقول فى عثمان وعلى؟ فأثنى عليهما خيرا، قالوا: فما تقول فى التحكيم؟ قال: أقول إن عليا أعلم بكتاب اللَّه منكم، وأشد توقيا على دينه، وأنفذ بصيرة، فقربوه إلى شاطئ النهر وذبحه رجل مهنم يقال له مسمع بن قدلى، ثم دخلوا بيته وبقروا بطن أم ولده. ﵀ ورضى عنه.\nأبى: يعنى خباب بن الأرت رضى اللَّه تعالى عنه.\nتكون فتن: أى توجد وتحدث فتن وبلايا بين المسلمين.\nيا عبد اللَّه: أى يا مسلم.\nولا تكن القاتل: أى احرص على أن لا تنغمس فى الفتن ولا تكن من مشعلى نارها حتى ولو قتلت، وإياك أن تقاتل فيها","vol":"9","page":82},{"text":"أو تَقتل مسلما.\nابن أبى خيثمة: قال الذهبى فى تذكرة الحفاظ: أحمد بن أبى خَيْثَمَة زهير بن حرب الحافظ الحجة الإِمام أبو بكر ابن الحافظ النسائى ثم البغدادى صاحب التاريخ الكبير، حمع أباه وأبا نعيم وهوذة بن خليفة وقطبة بن العلاء وعفان ومسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل وخلقا كثيرا. حدث عنه البغوى وابن صاعد ومحمد ابن مخلد وإسماعيل الصفار وأبو سهل القطان وأحمد ابن كامل وآخرون. قال الدارقطنى: ثقة مأمون وقال الخطيب: ثقة عالم متقن حافظ بصير بأيام الناس راوية للأدب أخذ علم الحديث عن أحمد بن حنبل وابن معين اهـ توفى سنة ٢٧٩ هـ عن ٩٤ سنة.\nخالد بن عُرْفُطَة: هو خالد بن عُرفُطة بن أبرهة -ويقال أبرة- ابن سنان القضاعى العذرى، له صحبة. قال الطبرانى: كان خليفة سعد بن أبى وقاص على الكوفة. وقد اختلف فى وفاته فقيل سنة ٦١ هـ وقيل بعدها واللَّه تعالى أعلم.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الدارقطنى نا عبيد اللَّه بن عبد الصمد بن المهتدى نا أحمد","vol":"9","page":83},{"text":"ابن محمد بن رشدين، نا زكريا بن يحيى الحميرى نا الحكم بن عبدة عن أيوب السختيانى عن حميد بن هلال العدوى عن أبى الأحوص قال: لما كان يوم النهروان كنا مع على بن أبى طالب ﵁ دون النهر فجاءت الحرورية حتى نزلوا من ورائه، قال على: لا تحركوهم حتى يحدثوا حدثا، فانطلقوا إلى عبد اللَّه بن خباب فقالوا: حَدِّثْنَا حديثا حدثك به أبوك سمعه من رسول اللَّه ﷺ. قال حدثنى أبى أنه سمع رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الساعى\" فقدموه إلى النهر فذبحوه كما تذبح الشاة فأتى على ﵁ فأخبر فقال: اللَّه أكبر نادوهم أن أخرجوا إلينا قاتل عبد اللَّه بن خباب. فقالوا: كلنا قتله. ثلاث مرات. فقال على ﵁: دونكما القوم، فما لبث أن قتلهم على وأصحابه، وذكر باقى الحديث اهـ وقال الإِمام أحمد: ثنا عبد الرحمن بن مهدى ثنا حماد بن سلمة عن على بن زيد عن أبى عثمان عن خالد بن عرفطة قال: قال لى رسول اللَّه -ﷺ- يا خالد: \"إنها ستكون بعدى أحداث وفتن واختلاف فإن استطعت أن تكون عبد اللَّه المقتول لا القاتل فافعل\" اهـ.\nوقد ذكر اللَّه ﵎ فى قصة ابنى آدم عن الصالح منهما أنه قال: ﴿لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أنه لا يحل لمسلم أن يجرص على قتل مسلم حتى ولو عند","vol":"9","page":84},{"text":"عن نفسه.\n٢ - ينبغى للمسلم اجتناب ما يحدث من الفتن بين المسلمين والتباعد عنها.","vol":"9","page":85},{"text":"٦ - وعن أبى هريرة ﵁ أنه سمع رسول اللَّه ﷺ يقول: لو اطلع فى بيتك أحد ولم تأذن له فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جُناح\" متفق عليه واللفظ للبخارى وفى رواية للنسائى \"فلا دية ولا قصاص\".\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nتقدم هذا الحديث فى باب قتال الجانى وقتل المرتد وقد تقدم بحثه هناك. وقد قال المصنف هنا: وفى رواية للنسائى، وقال هناك: وفى لفظ لأحمد والنسائى وصححه ابن حبان. وقد سقط ذكر هذا الحديث فى هذا الموضع من بعض نسخ بلوغ المرام.","vol":"9","page":85},{"text":"٧ - وعن حرام بن محيصة عن أبيه ﵁ أن ناقة للبراء فى خلت حائط رجل فأفسدت فقضى رسول اللَّه -ﷺ-: على أهل الأموال حفظها بالنهار وعلى أهل المواشى حفظها بالليل. أخرجه أبو داود والنسائى وصححه ابن حبان وفى إسناده اختلاف.","vol":"9","page":85},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nتقدمت قصة ناقة البراء فى الحديث الرابع من أحاديث باب قتال الجانى وقتل المرتد وتم بحث هذا الحديث هناك وقد قال هناك عن حديث البراء رواه أحمد والأربعة إلا الترمذى صححه ابن حبان وأسقط هنا ذكر ابن ماجه. وقد سقط ذكر هذا الحديث فى هذا الموضع من بعض نسخ بلوغ المرام أيضا. واللَّه أعلم.","vol":"9","page":86},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-111>كتاب الجهاد</span>","vol":"9","page":87},{"text":"١ - عن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"من مات ولم يَغْزُ، ولم يُحَدِّثْ نَفْسَهُ به، مات على شُعْبَةٍ من نفاق\" رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالجهاد: الجِهاد بكسر الجيم أصله فى اللغة المشقة وشرعا هو بذل الجهد فى قتال الكفار. قال الحافظ فى الفتح: ويطلق أيضا على مجاهدة النفس والشيطان والفُسَّاق، فأما مجاهدة النفس فعلى تعلم أمور الدين ثم على العمل بها، ثم على تعليمها، وأما مجاهدة الشيطان فعلى دفع ما يأتى به من الشبهات وما يزينه من الشهوات وأما مجاهدة الكفار فتقع باليد والمال واللسان والقلب، وأما مجاهدة الفساق فباليد ثم اللسان ثم القلب اهـ.\nولم يغز: أى ولم يخرج مجاهدا لقتال الكفار وإعلاء كلمة اللَّه، والغزو القصد إلى القتال.\nولم يُحَدِّثْ نفسه به: أى ولم يَنْوِ الجهاد فى سبيل اللَّه بأن يكلم نفسه فى الخروج للجهاد ويعزم على ذلك ويستعد له.","vol":"9","page":87},{"text":"على شعبة من نفاق: أى على خصلة من خصال المنافقين فهم لا يحبون الجهاد ولا يفكرون فى الخروج له، كثيرا ما كانوا يتخلفون عن رسول اللَّه -ﷺ-، حتى أُطْلِقَ عليهم لَفْظُ \"المُخَلَّفِين\".\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأخرج مسلم هذا الحديث من طريق شيخه محمد بن عبد الرحمن ابن سهم الأنطاكى عن عبد اللَّه بن المبارك بلفظ: ولم يحدث به نفسه، ثم قال مسلم: قال ابن سهم: قال عبد اللَّه بن المبارك فَنُرَى أن ذلك كان على عهد رسول اللَّه -ﷺ- اهـ وقد روى البخارى ومسلم فى صحيحيهما واللفظ للبخارى من حديث زيد بن خالد الجهنى ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"من جَهَّزَ غازيا فى سبيل اللَّه فقد غزا، ومن خَلَفَ غازيا فى سبيل اللَّه بخير فقد غزا\" ولفظ مسلم: \"من جَهَّزَ غازيا فى سبيل اللَّه فقد غزا، ومن خَلَفَهُ فى أهله بخير فقد غزا\" وقوله \"فقد غزا\" أى كان له مثل أجر الغازى فى سبيل اللَّه، وإن لم يغز حقيقة.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - وجوب الجهاد فى سبيل اللَّه تعالى للقادر عليه.\n٢ - أنه يجب على المسلم أن يحرص على الجهاد فى سبيل اللَّه.\n٣ - أن ترك الجهاد وعدم الحرص عليه عند دواعيه من الكبائر.","vol":"9","page":88},{"text":"٢ - وعن أنس ﵁ أن النبى -ﷺ- قال: \"جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم\" رواه أحمد والنسائى وصححه الحاكم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nجاهدوا: أى قاتلوا.\nالمشركين: أى الوثنيين.\nبأموالكم: أى ببذل أموالكم فى سبيل اللَّه.\nوأنفسكم: أى والخروج بأنفسكم للقتال فى سبيل اللَّه.\nوألسنتكم: أى بالتحريض على الجهاد والدعوة لكسر شوكة الكافرين ولإِقامة الحجة عليهم ودحض شبهتهم.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأخرج النسائى هذا الحديث من طريق عمرو بن على قال حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"جاهدوا بأيديكم وألسنتكم وأموالكم\" وقال المجد ابن تيمية فى المنتقى: وعن أنس قال: قال رسول اللَّه ﷺ \"جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم\" رواه أحمد وأبو داود والنسائى. قال الشوكانى فى نيل الأوطار: وحديث أنس سكت عنه أبو داود والمنذرى ورجال إسناده رجال الصحيح وصححه النسائى اهـ.","vol":"9","page":89},{"text":"وقد حض اللَّه ﵎ فى مواضع كثيرة من كتابه الكريم على جهاد المشركين بالنفس والمال فقال ﷿ ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا (٩٥) دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ وقال ﷿ ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ وكما قال ﷿: ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ وقال ﷿: ﴿لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٨٨) أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ وقال ﷿: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - فضل المجاهدين فى سبيل اللَّه بأموالهم وأنفسهم.\n٢ - أن اللسان قد يفعل فى الأعداء فعل السنان.\n٣ - إتاحة الفرصة أمام جميع المؤمنين للمشاركة فى فضل الجهاد.","vol":"9","page":90},{"text":"٣ - وعن عائشة ﵂ قالت: قلت: يا رسول اللَّه على النساء جهاد؟ قال: \"نعم جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة\" رواه ابن ماجه وأصله فى البخارى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nعلى النساء جهاد: أى هل يجب على النساء الخروج فى سبيل اللَّه.\nنعم جهاد لا قتال فيه: أى عليهن خروج فى سبيل اللَّه وجهاد، لكنه خالٍ من مقاتلة الكفار.\nالحج والعمرة: أى جهادهن الحج والعمرة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال ابن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا محمد بن فُضيل عن حبيب بن أبى عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة ﵂ قالت: قلت: يا رسول اللَّه على النساء جهاد؟ قال: \"نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة\" وأما أصله الذى فى البخارى فقد أخرجه البخارى فى باب فضل الحج المبرور من طريق حبيب بن أبى عمرة أيضا عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضى اللَّه تعالى عنها أنها قالت: يا رسول اللَّه نَرَى الجهاد أفضل العمل قال: \"لكن أفضل الجهاد حج مبرور\" قال الحافظ فى الفتح: اختلف فى ضبط لكن فالأكثر بضم الكاف خطاب للنسوة قال القابسى: وهو الذى تميل إليه نفسى، وفى رواية الحموى لكن","vol":"9","page":91},{"text":"بكسر الكاف وزيادة ألف قبلها بلفظ الاستدراك. والأول أكثر فائدة لأنه يشتمل على إثبات فضل الحج وعلى جواب سؤالها عن الجهاد، وسماه جهادا لما فيه من مجاهدة النفس اهـ وقد ساقه البخارى كذلك فى باب حج النساء من طريق حبيب بن أبى عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضى اللَّه تعالى عنها قالت: قلت: يا رسول اللَّه ألا نغزو أو نجاهد معكم؟ فقال: \"لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج، حج مبرور\" وأخرجه فى باب جهاد النساء من طريق معاوية بن إسحاق عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضى اللَّه تعالى عنها قالت: استأذنتُ النبىَّ -ﷺ- فى الجهاد فقال: \"جهادكن الحج\" ثم ساقه من طريق حبيب بن أبى عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين عن النبى -ﷺ-: سأله نساؤه عن الجهاد فقال: \"نعم الجهاد الحج\".\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن الجهاد فى سبيل اللَّه ليس قاصرا على الخروج للقتال.\n٢ - وأن أفضل جهاد النساء الحج والعمرة.\n٣ - حرص نساء رسول اللَّه -ﷺ- على إعزاز كلمة اللَّه وإذلال أعداء اللَّه.","vol":"9","page":92},{"text":"٤ - وعن عبد اللَّه بن عَمرو ﵄ قال: جاء رجل إلى النبى ﷺ يستأذنه فى الجهاد، فقال:","vol":"9","page":92},{"text":"\"أَحَىٌّ والداك؟ \" قال: نعم، قال: \"ففيهما فَجَاهِد\" متفق عليه. ولأحمد وأبى داود من حديث أبى سعيد نحوه، وزاد: \"ارْجِعْ فاسْتَأْذِنْهُمَا فإن أذِنَا لك وإلا فَبِرَّهُمَا\".\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nعبد اللَّه بن عمرو: هو عبد اللَّه بن عَمرو بن العاص رضى اللَّه تعالى عنهما وقد وقع فى بعض نسخ سبل السلام: عبد اللَّه بن عُمر وهو سبق قلم.\nرجل: قال الحافظ فى الفتح: يحتمل أن يكون هو جاهمة ابن العباس بن مرداس.\nيستأذنه فى الجهاد: أى يطلب منه الإِذن بالخروج لقتال المشركين.\nأحىّ والداك: أى هل أبوك وأمك على قيد الحياة؟\nنعم: أى والداى على قيد الحياة.\nففيهما فجاهد: أى خصهما بجهاد النفس فى رضاهما، وابذل جهدك فى الإِحسان إليهما وطاعتهما ما داما لم يأمراك بمعصية اللَّه.\nنحوه: أى نحو حديث عبد اللَّه بن عمرو ﵁.\nوزاد: أى أبو سعيد يعنى الخدرى ﵁.\nفاستأذنهما: أى فاطلب من والديك الإِذن لك بالخروج لقتال المشركين.","vol":"9","page":93},{"text":"فإن أذنا لك: أى فإن رَخَّصَا لك فى الخروج للجهاد فاخرج.\nوإلا فبرهما: أى وإن لم يأذنا لك فى الخروج فالزمهما وأحسن صحبتهما، واجتهد فى برهما وطاعتهما ما لم يأمراك بمعصية اللَّه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث أخرجه البخارى ومسلم من حديث عبد اللَّه بن عمرو ابن العاص رضى اللَّه تعالى عنهما باللفظ الذى شاقه المصنف وفى لفظ لمسلم من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضى اللَّه تعالى عنهما قال: أقبل رجل إلى نبى اللَّه -ﷺ- فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغى الأجر من اللَّه. قال: \"فهل من والديك أحدٌ حَيٌّ؟ \" قال: نعم بل كلاهما، قال: \"فتبتغى الأجر من اللَّه؟ \" قال نعم: قال: \"فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما\" أما حديث أبى سعيد الذى أشار إليه المصنف فلفظه عند أبى داود: أن رجلا هاجر إلى النبى ﷺ من اليمن فقال: هل لك أحد باليمن؟ فقال: أبواى، فقال: \"أذنا لك\" فقال: لا. قال: \"ارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد وإلا فَبِرَّهُمَا\" وقد صححه ابن حبان.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - وجوب استئذان الوالدين فى الخروج للجهاد.\n٢ - فضل بر الوالدين.\n٣ - أن الجهاد قد يطلق على غير القتال فى سبيل اللَّه.","vol":"9","page":94},{"text":"٥ - وعن جرير البَجَلِىِّ ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: أنا برئ من كل مسلم يقيم بين المشركين\" رواه الثلاثة وإسناده صحيح ورجح البخارى إرساله.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nجرير البَجَلى: هو أبو عمرو أو أبو عبد اللَّه جرير بن عبد اللَّه بن جابر (وهو السَّليل بفتح السين) بن مالك ابن نضر ابن ثعلبة بن جشم بن عويف البجلى القسرى، أسلم قبل حجة الوداع، وثبت فى الصحيحين أن النبى -ﷺ- قال له فى حجة الوداع: \"استنصت الناس\" وقد روى الشيخان عن جرير رضى اللَّه تعالى عنه قال: ما حجبنى رسول اللَّه ﷺ منذ أسلمت ولا رآنى إلا تبسم، وشكوت إليه أنى لا أثبت على الخيل فضرب بيده فى صدرى وقال: \"اللهم اجعله هاديا مهديا\" وقال عبد الملك بن عمير: رأيت جرير بن عبد اللَّه وكأن وجهه شقة قمر، وقال له عمر بن الخطاب ﵁: نعم السيد كنت فى الجاهلية ونعم السيد أنت فى الإِسلام وقد بعثه رسول اللَّه -ﷺ- فهدم ذا الخلصة وتوفى رضى اللَّه تعالى عنه سنة ٥١ هجرية وقيل غير ذلك واللَّه أعلم.","vol":"9","page":95},{"text":"برئ: أى خالص من عهدته فقد انقطعت بيننا العصمة ولم يبق بينى وبينه عُلقة.\nيقيم: أى يعيش.\nبين المشركين: يعنى فى أرض الشرك.\nرواه الثلاثة: أى أبو داود والترمذى والنسائى.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nذكر المصنف هنا أن هذا الحديث رواه الثلاثة، وأسقط فى التلخيص النسائى وذكر مكانه ابن ماجه فقال: حديث أنه ﷺ قال: \"أنا برئ من كل مسلم مع مشرك\" أبو داود والترمذى وابن ماجه من حديث جرير، وفيه قصة، صحيح البخارى وأبو حاتم وأبو داود والترمذى والدارقطنى إرساله إلى قيس بن أبى حازم، ورواه الطبرانى بلفظ المصنف موصولا اهـ وقال المجد ابن تيمية فى المنتقى: وعن جرير بن عبد اللَّه أن رسول اللَّه -ﷺ- بعث سرية إلى خثعم، فاعتصم ناس بالسجود فأسرع فيهم القتل، فبلغ ذلك النبى -ﷺ- فأمر لهم بنصف العقل وقال: أنا برئ من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، قالوا يا رسول اللَّه ولم؟ قال: لا تتراءى ناراهما\" رواه أبو داود والترمذى اهـ قال الشوكانى فى نيل الأوطار. وحديث جرير أخرجه ابن ماجه ورجال إسناده ثقات ولكن صحح البخارى وأبو حاتم وأبو داود والترمذى والدارقطنى إرساله إلى قيس بن أبى حازم اهـ وقد أخرجه أبو داود من طريق هناد بن السرى ثنا أبو معاوية عن","vol":"9","page":96},{"text":"إسماعيل عن قيس عن جرير بن عبد اللَّه ثم قال أبو داود بعد أن ساقه باللفظ الذى ذكره صاحب المنتقى: قال أبو داود: رواه هشيم ومعمر وخالد الواسطى وجماعة لم يذكروا جريرا اهـ.\nوقد أخرجه الترمذى بنفس سند أبى داود ولفظه ثم قال: حدثنا هناد ثنا عبدة عن إسماعيل بن أبى خالد عن قيس بن أبى حازم مثل حديث أبى معاوية ولم يذكر فيه (عن جرير) وهذا أصح ثم قال الترمذى: وأكثر أصحاب إسماعيل قالوا: عن إسماعيل عن قيس بن أبى حازم أن رسول اللَّه -ﷺ- بعث سرية، ولم يذكروا فيه عن جرير ثم قال وسمعت محمدا يقول: الصحيح حديث قيس عن النبى ﷺ مرسل اهـ.","vol":"9","page":97},{"text":"٦ - وعن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nلا هجرة بعد الفتح: أى لا يهاجر المسلم من مكة إلى المدينة بعد الفتح أى فتح مكة، وكان فتح مكة فى رمضان من السنة الثامنة للهجرة. والهجرة من الهَجْر وهو الترك، والمراد هنا هو الانتقال من مكة إلى المدينة أما خروج المسلم من دار الكفر إلى دار الإسلام إذا","vol":"9","page":97},{"text":"كان عاجزا عن القيام بشعائر دينه فهى باقية إلى يوم القيامة.\nولكن جهاد ونية: أى ولكن مفارقة الوطن للجهاد فى سبيل اللَّه وكذلك بسبب نية صالحة كالخروج فى طلب العلم والفرار بالدين من الفتن فإنها لا تزال باقية.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nتمام هذا الحديث عند الشيخين: \"وإذا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا\" ومعنى \"وإذا استنفرتم فانفروا\" أى وإذا أمركم الإِمام بالخروج إلى الجهاد ونحوه من الأعمال الصالحة فاخرجوا وسارعوا. قال الحافظ فى الفتح: قال الخطابى وغيره: كانت الهجرة فرضا فى أول الإِسلام على من أسلم لقلة المسلمين بالمدينة وحاجتهم إلى الاجتماع، فلما فتح اللَّه مكة دخل الناس فى دين اللَّه أفواجا، فسقط فرض الهجرة إلى المدينة وبقى فرض الجهاد والنية على من قام به أو نزل به عدو انتهى، وكانت الحكمة أيضا فى وجوب الهجرة على من أسلم ليسلم من أذى ذويه من الكفار فإنهم كانوا يعذبون من أسلم منهم إلى أن يرجع عن دينه وفيهم نزلت ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا﴾ الآية. وهذه الهجرة باقية الحكم فى حق من أسلم فى دار الكفر وقدر على الخروج منها، وقد روى النسائى من طريق بهز بن حكيم بن معاوية عن أبيه عن جده مرفوعا: \"لا يقبل اللَّه من مشرك عملا بعد ما أسلم أو يفارق المشركين\" وهذا محمول على من لم يأمن","vol":"9","page":98},{"text":"على دينه اهـ وفى تأكيد وجوب الهجرة قبل الفتح نزل قوله ﵎: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا﴾ هذا وسيأتى مزيد بحث فى تأكيد عدم انقطاع الهجرة من بلاد الشرك عند الكلام على الحديث الثامن من أحاديث هذا الباب. إن شاء اللَّه تعالى.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - نسخ وجوب الهجرة من مكة إلى المدينة بعد فتح مكة سنة ثمان من الهجرة.\n٢ - أنه لا هجرة من مكة بعد الفتح.\n٣ - أن الجهاد فى سبيل اللَّه والخروج لقصد الأعمال الصالحة لن ينقطع إلى يوم القيامة.","vol":"9","page":99},{"text":"٧ - وعن أبى موسى الأشعرى ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"من قاتل لتكون كلمة اللَّه هى العليا فهو فى سبيل اللَّه\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nمن قاتل: أى من جاهد ونصب نفسه لمقاتلة الكفار.\nلتكون كلمة اللَّه هى العليا: أى وكان قصده من مقاتلة الكفار إعلاء كلمة اللَّه وإعزاز شرع اللَّه ورفعة دين اللَّه حتى يسيطر شرع اللَّه على أرض اللَّه.","vol":"9","page":99},{"text":"فهو فى سبيل اللَّه: أى فهو المجاهد حقا، الموصوف بأنه يقاتل فى سبيل اللَّه، الموعود بثواب الغزاة المجاهدين.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث وقع جوابا لسؤال، وقد أورده البخارى بعدة ألفاظ منها ما أخرجه فى كتاب العلم عن أبى موسى رضى اللَّه تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبى ﷺ فقال: يا رسول اللَّه ما القتال فى سبيل اللَّه؟ فإن أحدنا يقاتل غَضَبًا، ويقاتل حَمِيَّةً، فرفع إليه رأسه، قال: وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما فقال: \"من قاتل لتكون كلمة اللَّه هى العليا فهو فى سبيل اللَّه ﷿\" وقد أخرجه فى فرض الخُمس عن أبى موسى رضى اللَّه تعالى عنه قال: قال أعرابى للنبى ﷺ: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل لِيُذْكَرَ ويقاتل لِيُرَى مكانه، من فى سبيل اللَّه؟ فقال: \"من قاتل لتكون كلمة اللَّه هى العليا فهو فى سبيل اللَّه\" وفى لفظ فى الجهاد عن أبى موسى ﵁ قال: جاء رجل إلى النبى -ﷺ- فقال: الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن فى سبيل اللَّه؟ قال: \"من قاتل لتكون كلمة اللَّه هى العليا فهو فى سبيل اللَّه\" وأورده فى كتاب التوحيد عن أبى موسى ﵁ قال: جاء رجل إلى النبى -ﷺ- فقال: الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء فأى ذلك فى سبيل اللَّه؟ قال: \"من قاتل لتكون كلمة اللَّه هى العليا فهو فى سبيل اللَّه\"","vol":"9","page":100},{"text":"وقد أورده مسلم بعدة ألفاظ كذلك على نحو قريب من الألفاظ التى أخرجها به البخارى إلا أن فى بعض الألفاظ من حديث أبى موسى قال: أتينا رسول اللَّه ﷺ فقلنا: يا رسول اللَّه الرجل يقاتل منا شجاعة. الحديث. ومعنى قوله: الرجل يقاتل للمغنم، أى يخرج للقتال طلبا للغنيمة. ومعنى قوله: يقاتل للذكر أى يقاتل ليذكر بين الناس بالشجاعة ويشتهر بالجرأة حتى يقال شجاع وجرئ. وقوله: يقاتل ليرى مكانه أى يقاتل رياء ومعنى قوله: يقاتل حمية أى لأجل أهله أو عشيرته أو صاحبه. ومعنى قوله: يقاتل غضبا أى لأجل حظ نفسه وانتقاما من خصمه.\nهذا وقد زعم بعض الناس أن القتال فى الإِسلام إنما هو للدفاع فقط، ويرد عليهم هذا الحديث، وأكثر مغازى رسول اللَّه -ﷺ- فإنها لم تكن دفاعا، وإنما كانت هجوما لإِعلاء كلمة اللَّه.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - وجوب إخلاص النية عند الخروج للجهاد.\n٢ - أن المجاهد الحق هو من خرج لإِعلاء كلمة اللَّه.\n٣ - الرد على من زعم أن القتال فى الإِسلام للدفاع فقط.","vol":"9","page":101},{"text":"٨ - وعن عبد اللَّه بن السعدى ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا تنقطع الهجرة ما قُوتِلَ العَدُوُّ\" رواه النسائى وصححه ابن حبان.","vol":"9","page":101},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nعبد اللَّه بن السعدى: هو أبو محمد عبد اللَّه بن السعدى، والسعدى قيل اسمه واقد وقيل عمرو وقيل قدامة وهو ابن وقدان بن عبد شمس بن عبدود بن نصر بن مالك ابن حسل بن عامر بن لؤى العامرى، قيل لأبيه السعدى لأنه كان مسترضعا فى بنى سعد. وقال فيه بعضهم ابن الساعدى، وقد سكن عبد اللَّه الأردن قيل إنه توفى سنة سبع وخمسين وقيل غير ذلك واللَّه أعلم.\nلا تنقطع الهجرة: أى لا تبطل مشروعية الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإِسلام.\nما قوتل العدو: أى ما دامت الحرب مستمرة بين أهل الإِسلام وأهل والشرك، وما دام الجهاد ماضيا.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال النسائى: أخبرنا عيسى بن مُساوِر قال: حدثنا الوليد عن عبد اللَّه بن العلاء بن زَبْر عن بُسْر بن عبيد اللَّه عن أبى إدريس الخولانى عن عبد اللَّه بن واقد السعدى قال: وفدت إلى رسول اللَّه -ﷺ- فى وفد، كلنا يطلب حاجة، كنت آخرهم دخولا على رسول اللَّه -ﷺ-، فقلت: يا رسول اللَّه إنى تركت من خلفى وهم يزعمون أن الهجرة قد انقطعت. قال: \"لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار\" أخبرنا","vol":"9","page":102},{"text":"محمود بن خالد قال: حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا عبد اللَّه بن العلاء بن زَبْر قال حدثنى بُسْر بن عبيد اللَّه عن أبى إِدريس الخولانى عن حسَّان بن عبد اللَّه الضمرى عن عبد اللَّه بن السَّعدى قال: وفدنا على رسول اللَّه -ﷺ- فدخل أصحابى فقضى حاجتهم، كنت آخرهم دخولا، فقال: \"حاجتك؟ \" فقلت: يا رسول اللَّه متى تنقطع الهجرة؟ قال رسول اللَّه ﷺ: \"لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار\" اهـ أما أحمد ﵀ فقد أخرجه من طريق الحكم بن نافع حدثنا إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن مالك بن يخامر عن ابن السعدى أن النبى ﷺ قال: \"لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل\" اهـ قال الهيثمى: رجال أحمد ثقات، هذا وقد تقدم فى بحث الحديث السادس مزيد بحث لموضوع بقاء الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام لا تنقطع إلى يوم القيامة.\n٢ - أن قول رسول اللَّه -ﷺ- \"لا هجرة بعد الفتح\" يعنى من مكة إلى المدينة لأن مكة صارت دار إسلام.\n٣ - أن الجهاد لإعلاء كلمة اللَّه ماض إلى يوم القيامة.","vol":"9","page":103},{"text":"٩ - وعن نافع ﵁ قال: أغار رسول اللَّه -ﷺ- على بنى المصطلق وهم غَارُونَ فقتل مقاتلتهم وسَبَى ذراريهم، حدثنى بذلك عبد اللَّه بن عمر. متفق عليه. وفيه: وأصاب يومئذ جويرية.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nنافع: هو أبو عبد اللَّه نافع مولى عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه تعالى عنهما أصابه ابن عمر فى بعض مغازيه. وقد روى عن ابن عمر وأبى هريرة وأبى لبابة بن عبد المنذر وأبى سعيد الخدرى ورافع بن خديج وعائشة وأم سلمة ﵃ كما روى عنه أولاده أبو عمر وعمر وعبد اللَّه، وعبد اللَّه بن دينار وصالح بن كيسان ويحيى بن سعيد الأنصارى ومالك بن أنس والليث بن سعد وخلق كثير قال فى تهذيب التهذيب: قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، وقال البخارى: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، وقال بشر بن عمرو عن مالك: كنت إذا سمعت من نافع يحدث عن ابن عمر لا أبالى أن لا أسمعه من غيره، وقال عبد اللَّه بن عمر: لقد من اللَّه تعالى علينا بنافع وقال فى تهذيب التهذيب أيضا، وقال ابن شاهين فى الثقات: قال أحمد بن","vol":"9","page":104},{"text":"صالح المصرى: كان نافع حافظا ثبتا له شأن وهو أكبر من عكرمة عند أهل المدينة، وقال الخليلى: نافع من أئمة التابعين بالمدينة إمام فى العلم، متفق عليه، صحيح الرواية، منهم من يقدمه على سالم، ومنهم من يقارنه به، ولا يعرف له خطأ فى جميع ما رواه اهـ وقد اختلف فى سنة وفاته فقيل سنة ١١٧ هـ وقيل ١١٩ هـ وقيل ١٢٠ هـ ﵀.\nأغار: أى هجم.\nالمصطلق: بضم الميم وسكون الصاد وفتح الطاء وكسر اللام بعدها قاف، والمصطلق لقب جذيمة بن سعد بن عمرو بن ربيعة بن حارثة. وهم بطن من خزاعة، وكانوا على ماء يقال له المريسيع بينه وبين الفُرْع مسيرة يوم وهو قريب من ساحل البحر، وهم رهط جويرية بنت الحارث أم المؤمنين ﵂ وكان أبوها الحارث بن أبى ضرار هو ملكهم وقائدهم. وقد ذكر ابن إسحاق أن هذه الغزوة كانت سنة ست من الهجرة فى شعبان. وقيل كانت فى شعبان سنة خمس وذكر البخارى عن موسى بن عقبة أنها كانت سنة أربع قال الحافظ فى الفتح: كذا ذكره البخارى وكأنه سبق قلم أراد أن يكتب سنة خمس","vol":"9","page":105},{"text":"فكتب سنة أربع، والذى فى مغازى موسى بن عقبة من عدة طرق أخرجها الحاكم وأبو سعيد النيسابورى والبيهقى فى الدلائل وغيرهم سنة خمس ولفظه عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب ثم قاتل رسول اللَّه -ﷺ- بنى مصطلق وبنى لحيان فى شعبان سنة خمس اهـ\nوهم غارُّون: أى وهم غافلون.\nمقاتلتهم: أى من يصلح للقتال ومن كان متهيئا له منهم.\nوسَبَى ذراريهم: أى وأخذ منهم من لا يصلح للقتال عبيدا.\nوفيه: وأى وفى حديث نافع عن ابن عمر المتفق عليه.\nوأصاب يومئذ جويرية: أى وسبى يوم غزوة بنى المصطلق جويرية بنت الحارث بن أبى ضرار وقد أعتقها رسول اللَّه -ﷺ- وتزوجها ﵂.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأورد البخارى هذا الحديث فى كتاب العتق من طريق شيخه على ابن الحسن أخبرنا عبد اللَّه أخبرنا ابن عون قال: كتبت إلى نافع فكتب إلىَّ: إن النبى -ﷺ- أغار على بنى المصطلق وهم غارُّون، وأنعامهم تُسقَى على الماء، فقتل مقاتلتهم، وسَبَى ذراريَّهم، وأصاب يومئذ جويرية. حدثنى به عبد اللَّه بن عمر وكان فى ذلك الجيش اهـ وقال مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى التميمى حدثنا سُلَيْم بنُ أخضر عن ابن عون. قال: كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال","vol":"9","page":106},{"text":"قال: فكتب إلىَّ: إنما كان ذلك فى أول الإِسلام، قد أغار رسول اللَّه -ﷺ- على بنى المصطلق وهم غارُّون، وأنعامهم تُسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى سَبْيَهُمْ، وأصاب يومئذ (قال يحيى أحسبه قال) جويرية، (أو قال ألبتة) ابنة الحارث وحدثنى هذا الحديث عبد اللَّه بن عمر، وكان فى ذلك الجيش. وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبى عدى عن ابن عون بهذا الإِسناد مثله وقال: جويرية ينت الحارث ولم يشك اهـ وقوله فى لفظ مسلم: (قال يحيى أحسبه قال) جويرية (أو قال ألبتة) ابنة الحارث. يعنى قال يحيى: أظن شيخى سليم بن أخضر قال: أصاب يومئذ جويرية ولم يكتف بقوله: بنت الحارث أو قال: جويرية بنت الحارث ألبتة يعنى جزما بلا شك هذا وقد حاول بعض أعداء الإِسلام من اليهود والنصارى أن يلبسوا على بعض الأغرار بأن الإِسلام إنما انتشر بالسيف، فقال بعض الناس من المنتسبين للعلم إن القتال فى الإسلام للدفاع، وتغافلوا عن الآيات الكثيرة والأحاديث الصحيحة الثابتة فى أن الجهاد إنما هو لإِعلاء كلمة اللَّه ونسى هؤلاء أو تناسوا أن الشرائع السماوية السابقة كلها متفقة على الجهاد لإعلاء كلمة اللَّه وأنها ما كانت تبيح الأسر إلا بعد التقتيل الشديد فى أعداء اللَّه وإلى ذلك يشير اللَّه ﵎ حيت يقول: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ﴾ على أن اليهود والنصارى لم يقفوا فى هذا الباب عند حدود ما شرع لهم على لسان أنبيائهم بل كانوا لا يتركون حيا يمشى على الأرض فى المدن والقرى التى يحاربونها، وما محاكم التفتيش التى أقامها النصارى","vol":"9","page":107},{"text":"ضد مسلمى الأندلس ولا مذابح اليهود للمسلمين فى فلسطين ولبنان بخافية على أحد، مع الفارق العظيم بين معاملة أهل الإِسلام لمن يكون تحت أيديهم من الكفار من الرحمة والإِحسان لهم حتى أشار اللَّه ﷿ إلى أن إطعام الأسير الكافر من أعظم ما يقرب العبد من ربه حيث يقول فى ورثة الجنة من الأبرار: ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (٨) إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا﴾ وسيأتى فى الحديث العاشر من أحاديث هذا الباب النهى عن قتل الصبيان، والتمثيل بالقتلى، كما سيأتى فى الحديث الخامس عشر من أحاديث هذا الباب إنكار قتل النساء والصبيان، فلله الحمد والشكر على نعمة الإِسلام دين الرحمة والإِحسان.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - مشروعية الهجوم على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإِسلام ورفضوا الدخول فيه إذا رأى إمام المسلمين ذلك.\n٢ - الرد على من زعم أن الجهاد لا يكون إلا دفاعا فقط.\n٣ - مشروعية استرقاق المشركين فى حالة الحرب.","vol":"9","page":108},{"text":"١٠ - وعن سليمان بن بريدة عن أبيه ﵄ قال: كان رسول اللَّه -ﷺ- إذا أمَّر أميرا على جيش أو سَرِيَّةٍ أوصاه فى خاصته بتقوى اللَّه وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: \"اغْزُوا باسم اللَّه فى سبيل اللَّه، قاتلوا من كَفَرَ باللَّه، اغزوا ولا تَغُلُّوا ولا تَغْدِرُوا ولا تُمَثِّلُوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لَقِيت عدوك من المشركين","vol":"9","page":108},{"text":"فَادْعُهُمْ إلى ثلاث خصال فَأَيَّتُهُنَّ أجابوك إليها فاقبل منهم وكُفَّ عنهم: ادْعُهُمْ إلى الإِسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، فإن أبَوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين ولا يكون لهم فى الغنيمة والفَئ شئ إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فَإِنْ هُمْ أبَوا فاسألهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم، فإن هم أبَوْا فاستعن باللَّه وقاتلهم، وإذا حَاصَرْتَ أهل حِصْنِ فأرادوك أن تجعل لهم ذمة اللَّه وذمة نبيه فلا تفعل ولكن اجعل لهم ذمتك فإنكم إن تُخْفِرُوا ذمتكم أهْوَنُ من أن تُخْفِرُوا ذمة اللَّه، وإن أرادوك أن تُنْزِلَهُمْ على حكم اللَّه فلا تَفْعَلْ بل على حُكْمِكَ، فإنك لا تدرى أتصيب فيهم حكم اللَّه أم لا؟ \" أخرجه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nإذا أمَّر أميرا: أى إذا عين قائدا للقتال.\nعلى جيش: أى على جُنْد متجه لقتال العدو.\nأو سرية: قال فى القاموس: والسرية من خمسة أَنْفُسِ إلى ثلثمائة أو أربعمائة أهـ. والمراد القطعة من الجيش تخرج منه لشن غارة على العدو ثم ترجع إلى الجيش.\nأوصاه: أى نصحه وعهد إليه.\nفى خاصته: أى فى نفسه.\nبتقوى اللَّه: أى باتباع أوامر اللَّه واجتناب نواهيه والوقوف عند حدوده.\nوبمن معه من المسلمين خيرا: أى وأوصاه بالرفق بمن تحت إمرته","vol":"9","page":109},{"text":"من المسلمين والرحمة بهم والشفقة عليهم وتسهيل وتيسير أمورهم.\nاغزوا باسم اللَّه فى سبيل اللَّه: أى اخرجوا لقتال أعداء اللَّه مصحوبين باسم اللَّه لإِعلاء كلمة اللَّه.\nقاتلوا من كفر باللَّه: أى حاربوا من جحد ربوبية اللَّه وألوهيته وأسماءه الحسنى وصفاته العلى، كذب كتاب اللَّه ورسله ولم يؤمن بملائكته واليوم الآخر والقدر خيره وشره.\nولا تَغُلُّوا: أى ولا تخونوا فى المغنم على حد قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾.\nولا تغدروا: أى ولا تنقضوا العهد إذا عاهدتم.\nولا تُمَثِّلُوا: أى ولا تُشّوِّهُوا القتلى بقطع أطرافهم أو جدع آذانهم أو أنوفهم.\nوليدا: أى صبيا.\nوإذا لقيت عدوك من المشركين: أى وإذا واجهت جيش العدو الكافر.\nفادعهم إلى ثلاث خصال: أى فاطلب منهم إحدى ثلاث خصال.\nفأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم: أى فأى واحدة من تلك الخصال قبلوا منك فاقبل منهم.\nوكُفَّ عنهم: أى وامتنع عن قتالهم ولا تؤذهم فى الأخريين.\nادعهم إلى الإِسلام: أى اطلب منهم الدخول فى الإِسلام وهذه","vol":"9","page":110},{"text":"هى الخصلة الأولى.\nفإن أجابوك فاقبل منهم: أى فإن دخلوا فى دين الإِسلام فاقبل منهم فقد صاروا إخوة لك.\nثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين: أى ثم بعد دخولهم فى الإِسلام اطلب منهم أن ينتقلوا من موطنهم فى بلاد الكفار إلى المدينة المنورة لينضموا لجيش المسلمين وجماعتهم ويقيموا فى دار الإِسلام تحت ولاية الإِمام. وهذا كان قبل فتح مكة.\nفَإِن أبَوا: أى فإن امتنعوا عن الانتقال من دارهم إلى دار المهاجرين.\nكأعراب المسلمين: أى كسكان البادية من المسلمين من غير هجرة ولا غزو فإنهم وقتئذ كانت تجرى عليهم أحكام الإِسلام ولا حق لهم فى الغنيمة.\nفى الغنيمة: وهى ما يستولى عليه المسلمون من أعدائهم بالقتال.\nوالفئ: وهو ما يستولى عليه الإِمام من العدو بدون قتال.\nإلا أن يجاهدوا مع المسلمين: أى لكن إن قاتلوا مع المسلمين شاركوهم فى أموال الغنيمة والفئ.\nفإن هم أبوا: أى فإن امتنعوا عن الدخول فى الإِسلام.\nفاسألهم الجزية: أى فاطلب منهم أن يؤدوا الجزية وهى ما يدفعه الذمى لإِمام المسلمين من الخراج عن رأسه، وهذه","vol":"9","page":111},{"text":"هى الخصلة الثانية.\nفإن هم أجابوك فاقبل منهم: أى فإن هم قبلوا أن يؤدوا الجزية فامتنع عن قتالهم.\nفإن هم أبوا: أى فإن هم رفضوا دفع الجزية بعد أن رفضوا الدخول فى الإسلام.\nفاستعن باللَّه وقاتلهم: أى فاعتمد على اللَّه وتوكل عليه وحاربهم. وهذه هى الخصلة الثالثة.\nوإذا حاصرت أهل حصن: أى وإذا أحطت بعدوك وضيقت عليهم وهم فى مكان حصين لا يوصل إلى جوفه.\nفأرادوك: أى فطلبوا منك.\nذمة اللَّه وذمة نبيه: أى عهد اللَّه وعهد نبيه محمد -ﷺ-.\nفلا تفعل: أى فلا تعاهدهم على ذمة اللَّه وذمة نبيه صلى اللَّه تعالى عليه وسلم ولا تجعل لهم ذلك.\nولكن اجعل لهم ذمتك: أى ولتكن المعاهدة على ذمتك وعهدك أنت لا على عهد اللَّه وعهد رسوله صلى اللَّه تعالى عليه وسلم فإنه قد ينقضها من لا يعرف حقها وحرمتها من بعض الأعراب.\nإن تُخُفِروا ذمتكم: أى إن تغدروا بذمتكم. وتخفروا بضم التاء وكسر الفاء من الإِخفار وهو نقض العهد.","vol":"9","page":112},{"text":"أهون من أن تخفروا ذمة اللَّه: أى أيسر من أن تغدروا بعهد اللَّه أن تُنْزِلَهُمْ على حكم اللَّه: أى أن تتفق معهم على أن يكون الحَكَمُ بينكما هو حُكْم اللَّه.\nبل على حكمك: أى بل أَنْزِلْهُمْ على حكمك أيها الأمير على أن تجتهد فى أن يكون حكمك فى حدود شرع اللَّه.\nلا تدرى أتصيب فيهم حكم اللَّه أم لا: أى لا تعلم هل يوافق قضاؤك فيهم ما يحبه اللَّه من القضاء فيهم أولا؟ لاسيما إذا كانت المسألة من المسائل الاجتهادية التى قد تخفى على بعض الناس.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nسبق قلم الصنعانى وهو يكتب حديث سليمان بن بريدة هذا فى بلوغ المرام عند شرحه لهذا الحديث فى سبل السلام فقال: وعن سليمان بن بريدة عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول اللَّه ﷺ إذا أمَّر أميرا على جيش أو سرية أوصاه فى خاصته بتقوى اللَّه وبمن معه من المسلمين خيرا ثم قال: \"اغزوا على اسم اللَّه تعالى. ثم أكمل الحديث باللفظ الذى سقته.\nفقوله عن عائشة خطأ ظاهر وقد تابعه على هذا الخطأ الظاهر صديق حسن خان فى فتح العلام، الحديث إنما هو من رواية سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول اللَّه -ﷺ- الخ لا ذكر لعائشة رضى اللَّه تعالى عنها فيه. قال مسلم ﵀: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا وكيع","vol":"9","page":113},{"text":"ابن الجراح عن سفيان ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان قال: أملاه علينا إملاء ح وحدثنى عبد اللَّه بن هاشم (واللفظ له) حدثنى عبد الرحمن (يعنى ابن مهدى) حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول اللَّه -ﷺ- إذا أمَّر أميرا على جيش أو سرية أوصاه فى خاصته بتقوى اللَّه، ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال: \"اغزوا باسم اللَّه فى سبيل اللَّه، قاتلوا من كفر باللَّه، اغزوا، ولا تَغُلُّوا، ولا تَغْدِرُوا، ولا تُمَثِّلُوا، ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال (أو خلال) فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكُفَّ عنهم، ثم ادعهم إلى الإِسلام فإن أجابوك فاقبل وكُفَّ عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين، وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبَوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجرى عليهم حكم اللَّه الذى يجرى على المؤمنين ولا يكون لهم فى الغنيمة والفئ شئ إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا فَسَلْهُم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا فاستعن باللَّه وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة اللَّه وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة اللَّه وذمة نبيه، ولكن جعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تُخْفِرُوا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة اللَّه وذمة رسوله، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تُنْزِلَهُمْ","vol":"9","page":114},{"text":"على حكم اللَّه فلا تنزلهم على حكم اللَّه ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدرى أتصيب حكم اللَّه فيهم أم لا؟ \" قال عبد الرحمن هذا أو نحوه، وزاد إسحاق فى آخر حديثه عن يحيى بن آدم قال: فذكرت هذا الحديث لمقاتل بن حيان (قال يحيى يعنى أن علقمة يقوله لابن حيان) فقال حدثنى مسلم بن هيصم عن النعمان بن مقرن عن النبى -ﷺ- نحوه. وحدثنى حجاج بن الشاعر حدثنى عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا شعبة حدثنى علقمة بن مرثد أن سليمان بن بريدة حدثه عن أبيه قال: كان رسول اللَّه -ﷺ- إذا بعث أميرا أو سرية دعاه فأوصاه، وساق الحديث بمعنى حديث سفيان. حدثنا إبراهيم حدثنا محمد بن عبد الوهاب الفَرَّاء عن الحسين ابن الوليد عن شعبة بهذا. اهـ وقوله فى لفظ مسلم (ثم ادعهم إلى الإِسلام) بإثبات ثم، قال النووى: هكذا هو فى جميع نسخ صحيح مسلم، والصواب -كما قال القاضى- رواية \"ادعهم\" بإسقاط ثم، وقد جاء بإسقاطها على الصواب فى سنن أبى داود اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - ينبغى للإِمام أن يوصى أمراءه وقواد جيشه بتقوى اللَّه ﷿.\n٢ - أن تقوى اللَّه تعالى من أعظم أسباب النصر على الأعداء، والتمكين فى الأرض.\n٣ - تحريم الغلول من الغنيمة.\n٤ - تحريم الغدر.\n٥ - تحريم المثلة.","vol":"9","page":115},{"text":"٦ - تحريم قتل من لم يبلغ الحلم من أبناء المشركين.\n٧ - وجوب دعوة المشركين إلى الإِسلام قبل قتالهم إذا لم تكن قد بلغتهم الدعوة.\n٨ - أن المشركين إذا قبلوا الإِسلام يجب الكف عن قتالهم فورا.\n٩ - إذا امتنع المشركون عن الدخول فى الإِسلام طلب الأمير منهم دفع الجزية.\n١٠ - إذا قبلوا دفع الجزية للمسلمين وجب الكف عن قتالهم فورا.\n١١ - إذا امتنع المشركون عن دفع الجزية استعان قائد الجيش باللَّه تعالى وأصدر أمره إلى جيشه أو سريته بقتالهم.\n١٢ - يجب أن يكون المقصد الأهم عند الجيش هو إعلاء كلمة اللَّه تعالى.\n١٣ - الرد على من زعم أن القتال فى الإِسلام إنما هو للدفاع فقط.\n١٤ - أن من أسلم من المشركين ولم يهاجر إلى دار الإِسلام لا حظ له فى غنائم المسلمين وفيئهم.\n١٥ - أنه يجب على المسلم الالتزام بشرائع الإِسلام ولو كان مقيما بدار الكفر.","vol":"9","page":116},{"text":"١١ - وعن كعب بن مالك ﵁ أن النبى -ﷺ- كان إذا أراد غزوة وَرَّى بغيرها. متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nكعب بن مالك: هو كعب بن مالك بن أبى كعب واسمه عمرو","vol":"9","page":116},{"text":"ابن القين بن كعب بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصارى السلمى أبو عبد اللَّه ويقال أبو محمد ويقال أبو بشير، وهو أحد السبعين الذين شهدوا العقبة وأحد الثلاثة الذين خُلِّفوا وتاب اللَّه عليهم وطلب من المسلمين أن يقتدوا بهم فى الصدق وهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع وهو أحد الشعراء الثلاثة من الأنصار الذين كانوا ينافحون عن رسول اللَّه -ﷺ- وعن الإِسلام بشعرهم وهم حسان وعبد اللَّه بن رواحة كعب ﵃، وقد شهد المشاهد كلها مع رسول اللَّه -ﷺ- سوى بدر وتبوك مات فى خلافة على ﵁ وقيل بعد ذلك. واللَّه أعلم.\nإذا أراد غزوة: أى إذا عزم على قتال جماعة من المشركين فى جهة من الجهات.\nوري بغيرها: أى عمل عملا قد يفهم منه غير خاصته أنه لا يريد غزو هذه الجهة وإنما يريد غزو جهة أخرى كما إذا كان قصده الحقيقى الاتجاه إلى الشمال فيسأل كثيرا عن جهة الجنوب أو الشرق أو الغرب فيتبادر إلى الذهن أنه يريد غير جهة الشمال مثلا، فيعمى الأمر على العدو حتى لا يستعد العدو استعدادا","vol":"9","page":117},{"text":"لملاقاته وفى هذا \"التخطيط الحربى\" رحمة بالعدو وإحسان إليه ليسارع إلى الاستسلام فيسعد بالدخول فى دين اللَّه واتباع حبيبه محمد صلى اللَّه تعالى عليه وسلم، وقد اتخذ رسول اللَّه -ﷺ- هذه الخطة عند هجزته فاتجه من مكة إلى غار ثور وهو يقع جنوبى مكة لعلمه أن العدو سيكون أكبر همه البحث عنه فى جهة الشمال من مكة لما قام فى نفوسهم أنه إن هاجر اتجه إلى المدينة المنورة، والتورية تدور على معنى الستر والتغطية قال فى القاموس: وورَّاه تورية أخفاه كواراه والخَبَرَ جعله وراءه، وعن كذا أراده وأظهر غيره، وعنه بَصَرَهُ دفعه وتوارى استتر اهـ وقال الحافظ فى الفتح: معنى ورَّى ستر وتستعمل فى إظهار شئ مع إرادة غيره، وأصله من الوَرْى بفتح ثم سكون وهو ما يجعل وراء الإِنسان لأن من ورى بشئ كأنه جعله وراءه وقيل: هو فى الحرب أخذ العدو على غرة اهـ والتورية عند البلاغيين: أن يَذْكُر المتكلم لفظا يحتمل معنيين أحدهما أقرب من الآخر فيوهم إرادة القريب وهو يريد البعيد.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث أورده البخارى فى كتاب الجهاد فى باب من أراد غزوة فورَّى بغيرها ومن أحب الخروج إلى السفر يوم الخميس وساقه من طريق عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن كعب بن مالك أن عبد اللَّه بن كعب","vol":"9","page":118},{"text":"وكان قائد كعب من بنيه قال سمعت كعب بن مالك حين تخلف عن رسول اللَّه -ﷺ- ولم يكن رسول اللَّه -ﷺ- يريد غزوة إلا ورَّى بغيرها. ثم ساقه من طريق عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن كعب بن مالك قال: سمعت كعب بن مالك ﵁ يقول: كان رسول اللَّه -ﷺ- قلما يريد غزوة يغزوها إلا ورَّى بغيرها حتى كانت غزوة تبوك فغزاها رسول اللَّه ﷺ فى حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل غزو عدو كثير فجلَّى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوهم، وأخبرهم بوجهه الذى يريد ثم ذكر من طريق عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك رضى اللَّه تعالى عنه كان يقول: لَقَلَّمَا كان رسول اللَّه ﷺ يخرج إذا خرج فى سفر إلا يوم الخميس. ثم ساقه البخارى فى المغازى ضمن حديث كعب بن مالك رضى اللَّه تعالى عنه فى قصة تخلفه عن غزوة تبوك من طريق عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن كعب بن مالك أن عبد اللَّه بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عمى قال: سمعت كعب بن مالك يحدث -حين تخلف- عن قصة تبوك قال كعب: لم أتخلف عن رسول اللَّه ﷺ فى غزوة غزاها إلا فى غزوة تبوك، غير أنى كنت تخلفت فى غزوة بدر ولم يُعَاتِبْ أحدا تخلف عنها، إنما خرج رسول اللَّه -ﷺ- يريد عير قريش حتى جمع اللَّه بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد، ولقد شهدت مع رسول اللَّه -ﷺ- ليلة العقبة","vol":"9","page":119},{"text":"حين تواثقنا على الإِسلام، وما أُحِبُّ أنَّ لى بها مَشْهَدَ بدر، وإن كانت بدر أَذْكَرَ فى الناس منها. كان من خبرى أنى لم أكن قَطُّ أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه فى تلك الغزاةِ، واللَّه ما اجْتَمَعَتْ عندى قبله راحلتان قط حتى جمعتهما فى تلك الغزوة ولم يكن رسول اللَّه ﷺ يريد غزوة إلا ورَّى بغيرها. وساق البخارى الحديث بتمامه. أما مسلم ﵀ فقد أورده ضمن أحاديث التوبة من طريق محمد بن عبد اللَّه بن مسلم بن أخى الزهرى عن عمه محمد بن مسلم الزهرى أخبرنى عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن كعب بن مالك أن عبيد اللَّه بن كعب بن مالك وكان قائد كعب حين عمى قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول اللَّه -ﷺ- فى غزوة تبوك وساق الحديث وزاد فيه على يونس: فكان رسول اللَّه -ﷺ- قلما يريد غزوة إلا ورَّى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة اهـ وكان مسلم قد أورد قبل هذا الحديث حديث تخلف كعب عن غزوة تبوك وتوبة اللَّه عليه مطولا من طريق يونس عن ابن شهاب بهذا الإِسناد، ولم يذكر فيه حديث الباب.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - حرص رسول اللَّه -ﷺ- على مباغتة المشركين حتى تَقِلَّ خسائرهم فى الأرواح رجاء هداية اللَّه لهم.\n٢ - جواز الهجوم على العدو قبل دعوتهم عند الحرب ما دامت قد بلغتهم قبل ذلك دعوة الإسلام.\n٣ - الرد على من زعم أن القتال فى الإِسلام هو للدفاع فقط.\n٤ - حسن التخطط للحرب قبل إعلانه.","vol":"9","page":120},{"text":"١٢ - وعن معقل أن النعمان بن مُقَرِّنٍ ﵁ قال: شهدت رسولَ اللَّه ﷺ إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تَزُولَ الشمسُ، وتَهُبَّ الرياحُ، ويَنْزِلَ النَّصْرُ. رواه أحمد والثلاثة وصححه الحاكم وأصله فى البخارى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nمعقل: هو ابن يسار المزنى ﵁.\nالنعمان بن مُقَرِّن: هو أبو عمرو أو أبو حكيم النعمان بن مُقرِّنٍ ابن عائذ المزنى روى عن النبى ﷺ وعنه ابنه معاوية ومعقل بن يسار المزنى ﵁ ومسلم بن الهيضم وجبير بن حية. وقد هاجر إلى رسول اللَّه -ﷺ- فى سبعة إخوة له. وقد وصف ابن مسعود ﵁ بيت آل مقرن بأنه من بيوت الإِيمان. وقد سكن النعمان البصرة وتحول عنها إلى الكوفة وقدم المدينة، وفتح القادسية وأمَّره عمر على الجيش فغزا أصبهان ففتحها ثم أتى نهاوند فاستشهد بها يوم جمعة سنة إحدى وعشرين ﵁.\nشهدت: أى حضرت.\nإذا لم يقاتل أول النهار: أى إذا لم يبدأ الحرب فى الصباح.","vol":"9","page":121},{"text":"أخر القتال حتى تزول الشمس: أى أجَّل مقاتلة العدو حتى يدخل وقت الظهر يعنى ويصلون الظهر.\nوتهُبَّ الرياح: أى وتثور الرياح ويتحرك \"الهواء\" وتحرك الريح يكون بعد زوال الشمس غالبا.\nوينزل النصر: أى ويجئ الغيث ويتلطف الجو.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nوقع تصحيف فى بعض نسخ بلوغ المرام فجاء فيها \"عن معقل بن النعمان بن مقرن\" ولم يقف الصنعانى إلا على هذه النسخ المصحفة، فقال فى سبل السلام: ولم يذكر ابن الأثير معقل بن مقرن فى الصحابة إنما ذكر النعمان بن مقرن وعزا هذا الحديث إليه وكذلك البخارى وأبو داود والترمذى، أخرجوه عن النعمان بن مقرن فينظر فما أظن لفظ معقل إلا سبق قلم، والشارح وقع له أنه قال: هو معقل بن النعمان بن مقرن المزنى، ولا يخفى أن النعمان هو ابن مقرن فإذا كان له أخ فهو معقل بن مقرن لا ابن النعمان قال ابن الأثير: إن النعمان هاجر ومعه سبعة إخوة له، يريد أنهم هاجروا كلهم معه فراجعت التقريب للمصنف فلم أجد فيه صحابيا يقال له معقل بن النعمان ولا ابن مقرن بل فيه النعمان بن مقرن فتعين أن لفظ معقل فى نسخ بلوغ المرام سبق قلم. وهو ثابت فيما رأيناه من نسخه اهـ وهذا وهم من الصنعانى كما وهم من قبل ذلك فيه المغربى فى شرح بلوغ المرام الذى أشار إليه الصنعانى، والحديث إنما هو من رواية","vol":"9","page":122},{"text":"معقل بن يسار المزنى ﵁ عن النعمان بن مقرن وقد وقع التصريح باسم والد معقل وهو يسار عند المزى فى الأطراف وأخرجه الترمذى ﵀ فى باب ما جاء فى الساعة التى يستحب فيها القتال من طريق قتادة عن النعمان بن مقرن قال: غزوت مع النبى -ﷺ- فكان إذا طلع الفجر أمسك حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قاتل فإذا انتصف النهار أمسك حتى تزول الشمس، فإذا زالت الشمس قاتل حتى العصر ثم أمسك حتى يصلى العصر ثم يقاتل، كان يقال عند ذلك تهيج رياح النصر ويدعو المؤمنون لجيوشهم فى صلاتهم. وقد روى هذا الحديث عن النعمان بن مقرن بإسناد أوصل من هذا وقتادة لم يدرك النعمان بن مقرن، مات النعمان فى خلافة عمر بن الخطاب، ثم ساق الترمذى من طريق علقمة بن عبد اللَّه المزنى عن معقل بن يسار أن عمر بن الخطاب بعث النعمان بن مقرن إلى الهرمزان فذكر الحديث بطوله فقال النعمان بن مقرن: شهدت مع رسول اللَّه -ﷺ- فكان إذا لم يقاتل أول النهار انتظر حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. هذا حديث حسن صحيح اهـ أما أصل هذا الحديث فى البخارى فهو ما رواه البخارى فى كتاب الجزية من طريق بكر بن عبد اللَّه المزنى وزياد بن جبير عن جبير بن حية قال: فندبنا عمر واستعمل علينا النعمان بن مقرن حتى إذا كنا بأرض العدو وخرج عامل كسرى فى أربعين ألفا فقام ترجمان فقال: لِيُكَلِّمْنِى رجلٌ منكم، فقال المغيرة: سل عما شئت. قال: ما أنتم؟","vol":"9","page":123},{"text":"قال: نحن أُنَاسٌ من العرب كنا فى شقاء شديد وبلاء شديد، نَمُصُّ الجِلْدَ والنَّوَى من الجوع، ونلبس الوَبَرَ والشَّعرَ، ونعبد الشجر والحجر، فبينا نحن كذلك إذ بعث رب السموات ورب الأرضين تعالى ذكره، وجلت عظمته، إلينا نَبِيًّا من أنفسنا نعرف أباه وأمه، فأمرنا نَبِيُّنا رسولُ ربنا -ﷺ- أن نقاتلكم حتى تعبدوا اللَّه وحده أو تؤدوا الجزية، وأخبرنا نبينا ﷺ عن رسالة ربنا أنه من قُتِلَ منا صار إلى الجنة فى نعيم لم يَرَ مِثْلَهَا قط. ومن بقى منا ملك رقابكم فقال النعمان: ربما أَشْهَدَكَ اللَّهُ مثلها مع النبى -ﷺ- فلم يُنَدِّمْكَ ولم يُخزِكَ، ولكن شهدت القتال مع رسول اللَّه -ﷺ- كان إذا لم يُقَاتِلْ فى أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح، وتحضر الصلوات اهـ والأرواح جمع ريح كما يقال فى جمعها أيضا رياح وأرياح ورِيَح كعنب.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب القتال فى أول النهار.\n٢ - إذا لم يقاتل الجيش أول النهار يستحب تأخير المعركة إلى ما بعد الزوال.\n٣ - يستحب أن يكون بدء القتال بعد الصلاة.\n٤ - ينبغى للمسلمين أن يسألوا اللَّه ﷿ النصر لجيش المسلمين فى أوقات صلواتهم.\n٥ - وجوب الاعتماد على اللَّه وحده مع بذل الأسباب.","vol":"9","page":124},{"text":"١٣ - وعن الصعب بن جَثَّامة ﵁ قال: سئل رسول اللَّه ﷺ عن الذرارى من المشركين يُبَيَّتُونَ فيصيبون من نسائهم وذَرَارِيِّهم؟ فقال: \"هم منهم\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالذرارى من المشركين: أى الأطفال ذكورا أو إناثا من أبناء المشركين.\nيُبَيَّتونَ: أى يصابون ليلا، وتبييت العدو هو الهجوم عليه ليلا بغتة على غرة.\nفيصيبون من نسائهم وذراريهم: أى فيقتل المسلمون أو يجرحون بعض النساء والأطفال من المشركين من غير قصد إلى ذلك، وإنما يقع ذلك اللصبيان والنساء بسبب اختلاطهم بأهلهم من المشركين.\nهم منهم: أى لا إثم على المسلمين فى ذلك لأن هؤلاء من أهلهم فى الحكم فهم سواء عند عدم التمكن من تبييت المشركين إلا بذلك ما دام المسلمون لم يقصدوا إصابة هؤلاء الأطفال أو النساء، وأطفال المشركين تجرى عليهم أحكام آبائهم فى الميراث وفى النكاح وفى القصاص والديات وغير ذلك.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nوقع فى بعض نسخ بلوغ المرام (سئل رسول اللَّه -ﷺ- عن الدار","vol":"9","page":125},{"text":"من المشركين يُبَيَّتُونَ) وهو قريب من لفظ الحديث عند البخارى، أما لفظه فى أكثر نسخ مسلم فهو مطابق لسائر نسخ بلوغ المرام، ومشى الصنعانى على النسخة التى فيها \"سئل عن الدار\". قال البخارى: باب أهل الدار يُبَيَّتُونَ فيصاب الولدان والذرارى بياتا ليلا ثم ساق من طريق ابن عباس عن الصعب بن جثامة ﵃ قال: مَرَّ بِى النبىُّ ﷺ بالأبواء أو بِوَدَّانِ فسئل عن أهل الدار يُبَيَّتُونَ من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريِّهم قال: \"هم منهم\" وقد أخرجه مسلم كذلك من طريق ابن عباس عن الصعب بن جثامة قال: سئل النبى -ﷺ- عن الذرارى من المشركين يُبَيَّتُونَ فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقال: \"هم منهم\" وفى لفظ لمسلم من طريق ابن عباس عن الصعب اين جثامة قال: قلت: يا رسول اللَّه إنا نصيب فى البيات من ذرارى المشركين، قال: \"هم منهم\" وفى لفظ لمسلم من طريق ابن عباس عن الصعب بن جثامة أن النبى -ﷺ- قيل له: لو أن خيلا أغارت من الليل فأصابت من أبناء المشركين، قال: \"هم من آبائهم\".\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - لا يجوز قصد قتل أطفال المشركين ونسائهم.\n٢ - إذا بيَّت المسلمون المشركين فأصابوا من ذراريهم ونسائهم بلا قصد فلا إثم عليهم.","vol":"9","page":126},{"text":"١٤ - وعن عائشة ﵂ أن النبى -ﷺ- قال لرجل تبعه يوم بدر: \"ارجع فلن أستعين بِمُشْرِكٍ\" رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nارجع: أى لا تتبعنا إلى الغزو والجهاد.\nفلن أستعين بمشرك: أى فلن أستظهر على الوثنيين بوثنى مثلهم.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nلفظ هذا الحديث عند مسلم عن عائشة زوج النبى -ﷺ- أنها قالت: خرج رسول اللَّه ﷺ قِبَلَ بدر، فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يُذْكَرُ منه جُرْأَةٌ وَنَجْدَةٌ، ففرح أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- حين رَأَوْهُ، فلما أدركه قال لرسول اللَّه -ﷺ-: جئت لِأَتَّبِعَكَ، وأُصِيبَ معك، قال له رسول اللَّه ﷺ \"تؤمن باللَّه ورسوله؟ \" قال: لا. قال: \"فارْجِعْ فلن أستعين بمشرك\" قالت: ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل فقال له كما قال أول مرة، فقال له النبى -ﷺ- كما قال أول مرة، قال: \"فارجع فلن أستعين بمشرك\" قال: ثم رجع فأدركه بالبيداء فقال له كما قال أول مرة: \"تؤمن باللَّه ورسوله؟ \" قال: نعم فقال له رسول اللَّه ﷺ: \"فَانْطَلِقْ\".\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - ينبغى الحيطة والحذر من وجود أعداء الإِسلام فى صفوفهم.\n٢ - لا ينبغى للمسلمين الاعتماد على غير المسلمين ولاسيما فى حالة الحرب.","vol":"9","page":127},{"text":"١٥ - وعن ابن عمر ﵄ أن النبى -ﷺ- رأى امرأة مقتولة فى بعض مغازيه فأنكر قتل النساء والصبيان\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nرأى امرأة مقتولة: أى أبصر امرأة مشركة مقتولة فى المعركة.\nفى بعض مغازيه: قيل هى غزوة الفتح، وقيل الطائف واللَّه أعلم\nفأنكر قتل النساء والصبيان: أى فنهى عن قتل النساء والصبيان فى الحرب.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأورد البخارى هذا الحديث فى باب قتل النساء والصبيان من طريق الليث عن نافع أن عبد اللَّه ﵁ أخبره أن امرأة وجدت فى بعض مغازى النبى ﷺ مقتولة فأنكر رسول اللَّه -ﷺ- قتل النساء والصبيان\" ثم أورده فى باب قتل النساء فى الحرب من طريق عبيد اللَّه عن ابن عمر ﵄ قال: وجدت امرأة مقتولة فى بعض مغازى رسول اللَّه -ﷺ- فنهى رسول اللَّه -ﷺ- عن قتل النساء والصبيان\" اهـ وقدأورد مسلم هذا الحديث من طريق الليث باللفظ الذى أخرجه به البخارى من طريقه ثم أخرجه من طريق عبيد اللَّه بن عمر بقريب من اللفظ الذى أخرجه به البخارى من طريقه أيضا حيث جاء فى لفظ مسلم: وجدت امرأة مقتولة فى بعض تلك المغازى.","vol":"9","page":128},{"text":"<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - يحرم على المسلم أن يتعمد قتل نساء المشركين فى الحرب.\n٢ - يحرم على المسلم أن يتعمد قتل صبيان المشركين فى الحرب.\n٣ - رحمة الإِسلام للضعفاء والمحافظة على الذين لا يقاتلون.","vol":"9","page":129},{"text":"١٦ - وعن سمرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ- \"اقتلوا شيوخ المشركين واستبْقوا شَرْخَهُمْ\" رواه أبو داود وصححه الترمذى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nشيوخ المشركين: يعنى الأقوياء المقاتلين ذوى الجلد والقوة على القتال ولاسيما المتمرسين فى الحرب حتى ولو كانوا كبار السن، قال فى القاموس: والشيخ والشيخون من استبانت فيه السن أو من خمسين أو إحدى وخمسمين إلى آخر عمره أو إلى الثمانين اهـ.\nواستبقوا شرخهم: أى ولا تقتلوا صبيانهم، والشرخ الصغار الذين لم يدركوا.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nذكر المصنف أن هذا الحديث رواه أبو داود وذكر فى التلخيص أنه رواه أحمد والترمذى ولم يذكر تخريج أبى داود له فقد قال فى التلخيص:","vol":"9","page":129},{"text":"قوله: روى أنه -ﷺ- قال: اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم. أحمد والترمذى من حديث الحسن عن سمرة بلفظ: واستبقوا. اهـ","vol":"9","page":130},{"text":"١٧ - وعن على ﵁ أنهم تبارزوا يوم بدر. رواه البخارى وأخرجه أبو داود مطولا.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nأنهم: يعنى أن عليا وحمزة بن عبد المطلب وعبيدة بن الحارث من المسلمين وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد ابن عتبة من المشركين.\nتبارزوا: أى برز كل قِرْنٍ إلى قِرْنه ليقاتله.\nيوم بدر: أى فى أول معركة بدر.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأخرج البخارى فى المغازى من طريق أبى مِجْلَز عن قيس بن عُباد عن على بن أبى طالب ﵁ أنه قال: أنا أول من يجثو بين يدى الرحمن للخصومة يوم القيامة. وقال قيس بن عباد: وفيهم أنزلت: ﴿هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ﴾ قال: هم الذين تبارزوا يوم بدر: حمزة وعلى وعبيدة أو أبو عبيدة بن الحارث، وشيبة بن ربيعة وعتبة والوليد بن عتبة. وأخرج البخارى فى المغازى والتفسير ومسلم فى آخر صحيحه واللفظ للبخارى من طريق هشيم عن أبى هاشم","vol":"9","page":130},{"text":"عن أبى مجلز عن قيس بن عباد قال: سمعت أبا ذر يقسم قسما، إن هذه الآية ﴿هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ﴾ نزلت فى الذين برزوا يوم بدر: حمزة وعلى وعبيدة بن الحارث وعتبة وشيبة ابنى ربيعة والوليد بن عتبة. أما حديث أبى داود فلفظه: حدثنا هارون بن عبد اللَّه ثنا عثمان بن عمر ثنا إسرائيل عن أبى إسحاق عن حارثة بن مضرب عن على قال: تقدم -يعنى عتبة بن ربيعة- وتبعه ابنه وأخوه، فنادى: من يبارز؟ فانتدب له شباب من الأنصار، فقال: مَنْ أنتم؟ فأخبروه، فقال: لا حاجة لنا فيكم إنما أردنا بنى عمنا، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"قم يا حمزة، قم يا على قم يا عبيدة ابن الحارث، فأقبل حمزة إلى عتبة، وأقبلت إلى شيبة، واختلف بين عبيدة والوليد ضربتان، فأثخن كل واحد منهما صاحبه، ثم ملنا على الوليد فقتلناه، واحتملنا عبيدة اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - للإِمام أن يأذن لبعض جنده بمبارزة أقرانهم من المشركين.\n٢ - لا يجوز لمن أمره الإِمام بالمبارزة أن يتأخر عن ذلك.\n٣ - فضل على بن أبى طالب وحمزة بن عبد المطلب وعبيدة بن الحارث ﵃.","vol":"9","page":131},{"text":"١٨ - وعن أبى أيوب ﵁ قال: إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، يعنى ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ قاله ردًّا","vol":"9","page":131},{"text":"على من أنكر على من حَمَلَ على صف الروم حتى دخل فيهم. رواه الثلاثة وصححه الترمذى وابن حبان والحاكم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nفينا: أى فى الأنصار يعنى بسبب الأنصار وقولهم: لقد نصر اللَّه نبيه ودخل الناس فى دين اللَّه أفواجا فلنرجع إلى بساتيننا ونصلحها، ونقعد فيها.\nولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة: أى ولا تلقوا أنفسكم فى الهلاك، ولا تَسْعَوا فى إتلاف أنفسكم.\nقاله: أى أبو أيوب ﵁.\nرَدًّا: أى إنكارا.\nعلى من أنكر على من حمل على صف الروم: أى على شخص استقبح من شخص آخر هجومه على صف الروم وهو وحده وهم كثير وظن أن المهاجم وحده ألقى بيده فى التهلكة.\nحتى دخل فيهم: أى حتى التحم بصفهم وصار وسطهم يقاتلهم ﵁.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال ابن كثير ﵀ فى تفسيره: وقال الليث بن سعد عن يزيد بن أبى حبيب عن أسلم أبى عمران قال: حمل رجل من","vol":"9","page":132},{"text":"المهاجرين بالقسطنطينية على صف العدو حتى خرقه ومعنا أبو أيوب الأنصارى فقال ناس: ألقى بيده إلى التهلكة فقال أبو أيوب: \"نحن أعلم بهذه الآية، إنما نزلت فينا: صَحِبْنَا رسولَ اللَّه ﷺ وشهدنا معه المشاهد، ونصرناه، فلما فشا الإِسلام وظهر اجتمعنا معشر الأنصار تَحَبُّبًا فقلنا: قدأكرمنا اللَّه بصحبة نبيه ﷺ ونصره حتى فشا الإسلام، وكثر أهله، وكنا قد آثرناه على الأهلين والأموال والأولاد، وقد وضعت الحرب أوزارها فنرجع إلى أهلينا وأولادنا فنقيم فيهما، فنزل فينا ﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ فكانت التهلكة فى الإِقامة فى الأهل والمال وترك الجهاد. رواه أبو داود والترمذى والنسائى وعبد بن حميد فى تفسيره وابن أبى حاتم وابن جرير وابن مردويه والحافظ أبو يعلى فى مسنده وابن حبان فى صحيحه والحاكم فى مستدركه كلهم من حديث يزيد بن أبى حبيب به، وقال الترمذى: حسن صحيح غريب، وقال الحاكم على شرط الشيخين ولم يخرجاه اهـ ولا معارضة بين هذا وبين ما رواه البخارى عن حذيفة ﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ قال: نزلت فى النفقة. فإن الآية تضمنت المعنيين، كما تضمنت الأمر بالإِحسان ولا شك أن القعود عن الجهاد من أقوى أسباب طمع أعداء اللَّه فى المسلمين والسعى فى استئصال شأفتهم ولذلك تكاثرت الآيات والأحاديث فى الحض على الجهاد وقد أشار القرآن العظيم إلى أنه لا حياة كريمة إلا بالمنهج القائم على شرع اللَّه والسيف الذى يحمى هذا","vol":"9","page":133},{"text":"المنهج وأهله وفى ذلك يقول ﵎: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ ثم يتبعها بقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ فالحياة بلا منهج حياة بهيمية، والمنهج بلاسيف لا بقاء له، والسيف بلا منهج يجعل الحياة سَبُعِيَّة غابية. واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - الحض على الجهاد ومداومة الاستعداد له.\n٢ - كراهة الانقطاع إلى المزارع ونحوها وترك الجهاد.\n٣ - أن من حمل على صف العدو ودخل فيه للقتال لا يكون قد ألقى بنفسه إلى التهلكة.\n٤ - أن الإِلقاء فى التهلكة إنما هو بترك الجهاد لا بالشجاعة فيه.","vol":"9","page":134},{"text":"١٩ - وعن ابن عمر ﵄ قال: حرَّق رسول اللَّه -ﷺ- نخل بنى النضير وقطع. متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nحرَّق رسول اللَّه -ﷺ- نخل بنى النضير: أى أمر رسول اللَّه -ﷺ- أصحابه فى غزوة بنى النضير أن يشعلوا النار فى نخيل بنى النضير.","vol":"9","page":134},{"text":"بنو النضير: هم قبيلة كبيرة من قبائل اليهود وكانوا بالبُوَيْرَة، وتقع جنوبى مسجد قباء، ومن العجيب قول الحافظ فى الفتح فى شرح هذا الحديث: وهى هنا مكان معروف بين المدينة وبين تيماء اهـ وتيماء تقع شمالى المدينة بين خيبر وتبوك.\nوقطع: أى وأمر أصحابه ﵃ باجتثاث بعض أشجار بنى النضير ولعلها الأشجار التى يسهل قطعها ويصعب تحريقها لشدة خضرتها وكثرة الماء فى عروقها.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأورد البخارى ﵀ هذا الحديث فى كتاب المزارعة فى باب قطع الشجر والنخيل من طريق جويرية عن نافع عن عبد اللَّه ﵁ عن النبى ﷺ أنه حرَّق نخل بنى النضير قطع وهى البويرة، ولها يقول حسان:\nوَهَانَ على سَرَاةِ بنى لُؤَيٍّ ... حريق بالبويرة مُسْتَطِير\nوساقه فى الجهاد من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر ﵄ قال: حرَّق النبىُّ ﷺ نخل بنى النضير. وساقه فى المغازى من طريق جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر ﵄ أن النبى ﷺ حرَّق نخل بنى النضير. قال: ولها يقول حسان بن ثابت:\nوهان على سراة بنى لؤى ... حريق بالبويرة مستطير","vol":"9","page":135},{"text":"وأورده فى تفسير سورة الحشر من طريق ليث عن نافع عن ابن عمر ﵄ أن رسول اللَّه -ﷺ- حرَّق نخل بنى النضير وقطع وهى البويرة، فأنزل اللَّه تعالى: ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أو تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ﴾.\nأما مسلم ﵀ فقد أورده من طريق الليث باللفظ الذى أورده البخارى به من طريقه، وأورده من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول اللَّه -ﷺ- قطع نخل بنى النضير وحَرَّقَ، ولها يقول حسان:\nوهان على سَرَاة بنى لؤى ... حريق بالبويرة مستطير\nوفى ذلك نزلت ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا. الآية﴾ ثم ساقه من طريق عبيد اللَّه عن نافع عن عبد اللَّه بن عمر قال: حرَّق رسولُ اللَّه -ﷺ- نخل بنى النضير اهـ.\nأما قول حسان: (وهان على سراة بنى لؤى) فقد قال الحافظ فى الفتح: وإنما قال حسان ذلك تعييرا لقريش لأنهم كانوا أغروهم بنقض العهد وأمروهم به، ووعدوهم أن ينصروهم إن قصدهم النبى ﷺ اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - جواز التحريق فى بلاد العدو إذا كان ذلك يُشَرِّد مَنْ خَلْفَهُمْ.\n٢ - بذل الجهد فى إضعاف \"اقتصاديات\" العدو.\n٣ - أن الأمر فى ذلك راجع إلى إمام المسلمين بحسب ما يرى فيه المصلحة.","vol":"9","page":136},{"text":"٢٠ - وعن عبادة بن الصامت ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لَا تَغُلُّوا فإن الغُلُولَ نَارٌ وَعَارٌ على أصحابه فى الدنيا والآخرة\" رواه أحمد والنسائى وصححه ابن حبان.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nلا تَغُلُّوا: أى لا تخونوا فى المغنم، قال الحافظ فى الفتح: (قوله باب الغلول). بضم المعجمة واللام أى الخيانة فى المغنم قال ابن قتيبة: سمى بذلك لأن آخذه يغله فى متاعه أى يخفيه فيه، ونقل النووى الإجماع على أنه من الكبائر اهـ.\nفإن الغلول نار: أى فإن الخيانة فى المغنم تسبب لصاحبها عذاب النار إن لم يتجاوز اللَّه عنه.\nوعار: أى وخزى وفضيحة.\nعلى أصحابه: أى على مرتكبيه ومقترفيه.\nفى الدنيا والآخرة: أى فى العاجلة والآجلة ففى الدنيا العار وفى الآخرة النار على طريق اللف والنشر المشوش.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nتقدم فى الحديث العاشر من أحاديث هذا الباب قول رسول اللَّه -ﷺ- فى الوصية للغزاة: \"ولا تَغُلّوا\" وقال البخارى (باب الغلول وقول","vol":"9","page":137},{"text":"اللَّه ﷿ ﴿وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ ثم ساق من طريق أبى زرعة قال: حدثنى أبو هريرة ﵁ قال: قام فينا النبى -ﷺ- فذكر الغلول فَعَظَّمَهُ، وعَظَّمَ أمره، قال: \"لا أُلْفِيَنَّ أحدَكم يوم القيامة على رقبته شاةٌ لها ثُغَاءٌ، على رقبته فرس له حَمْحَمَةٌ يقول: يا رسول اللَّه أغثنى فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك، وعلى رقبته بعير له رُغَاءٌ يقول: يا رسول اللَّه أغثنى فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، وعلى رقبته صَامِتٌ فيقول: يا رسول اللَّه أغثنى، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، وعلى رقبته رقاعٌ تخفق فيقول: يا رسول اللَّه أغثنى فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك\" ثم ساق البخارى من طريق سالم بن أبى الجعد عن عبد اللَّه بن عمرو قال: كان على ثَقَل النبى -ﷺ- رجل يقال له \"كركرة\" فمات، فقال رسول اللَّه ﷺ: \"هو فى النار\" فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غَلَّهَا اهـ وقوله فى الحديث (فعظمه وعظم أمره) أى بَيَّن عظيم ضرره وكبير شره على صاحبه، والثُّغَاءُ صوت الشاة، والحمحمة صوت الفرس عند العلف وهو دون الصهيل، والرغاء صوت البعير والصامت الذهب والفضة وقيل: ما لا روح له من أصناف المال. والمراد بالرقاع الثياب وقوله تخفق أى تَتَقَعْقَعُ وتضطرب إذا حركتها الرياح وقيل: تخفق أى تلمع.\nوقد أخرج مسلم فى صحيحه حديث أبى هريرة من طريق أبى زرعة أيضا بقريب من لفظ البخارى إلا أن فيه تقديما وتأخيرا وفيه:","vol":"9","page":138},{"text":"\"لا ألفين أحدكم يجئ يوم القيامة على رقبته نَفْسٌ لها صياح\" قال الحافظ فى الفتح: وكأنه أراد بالنفس ما يغله من الرقيق من امرأة أو صبى. اهـ وحديث الشيخين هذا يفسر قوله ﷿ ﴿وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ أى يأت به حاملا له على رقبته. هذا وقد قيل: إن الغلول خاص بالخيانة فى المغنم والإِغلال الخيانة مطلقا. واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - تحريم الغلول.\n٢ - أن الغلول من الكبائر.\n٣ - صيانة حقوق المجاهدين.","vol":"9","page":139},{"text":"٢١ - وعن عوف بن مالك ﵁ أن النبى ﷺ قَضَى بالسَّلَبِ للقاتل\" رواه أبو داود وأصله عند مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nقَضَى: أى حكم.\nبالسَّلَبِ: بفتح السين واللام هو ما يكون مع المقتول من لباس وسلاح ودابة.\nللقاتل: أى للغازى فى سبيل اللَّه الذى باشر قتل الكافر وأثخنه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال: ثنا الوليد","vol":"9","page":139},{"text":"ابن مسلم قال: حدثنى صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير ابن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعى قال: خرجت مع زيد بن حارثة فى غزوة مؤتة، فرافقنى مدرى من أهل اليمن ليس معه غير سيفه، فنحر رجل من المسلمين جزورا، فسأله المدرى طائفة من جلده، فأعطاه إياه، فاتخذه كهيئة الدرق، ومضينا، فلقينا جموع الروم، وفيهم رجل على فرس له أشقر عليه سرج مذهب، وسلاح مذهب، فجعل الرومى يغرى بالمسلمين، فقعد له المدرى خلف صخرة، فمر به الرومى، فَعَرْقَبَ فرسه، فَخَرَّ، وعلاه فقتله، وحاز فرسه وسلاحه، فلما فتح اللَّه ﷿ للمسلمين، بعث إليه خالد بن الوليد فأخذ من السلب، قال عوف: فأتيته فقلت: يا خالد أما علمت أن رسول اللَّه ﷺ قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى ولكنى استكثرته، قلت: لتردنه عليه أو لأعرفنكها عند رسول اللَّه ﷺ فأبى أن يرد عليه، قال عوف: فاجتمعنا عند رسول اللَّه ﷺ فقصصت عليه قصة المدرى، وما فعل خالد، فقال رسول اللَّه ﷺ: \"يا خالد ما حملك على ما صنعت؟ \" قال: يا رسول اللَّه استكثرته، فقال رسول اللَّه ﷺ: \"يا خالد رد عليه ما أخذت منه\" قال عوف: فقلت: دونك يا خالد ألم أَفِ لك؟ فقال رسول اللَّه ﷺ: \"وما ذلك؟ \" فأخبرته، قال: فغضب رسول اللَّه -ﷺ- فقال: \"يا خالد لا ترد عليه، هل أنتم تاركو لى","vol":"9","page":140},{"text":"أمرائى، لكم صنفوة أمرهم وعليهم كدره\" ثم ساق أبو داود من طريق أحمد بن حنبل قال: ثنا الوليد قال: سألت ثورا عن هذا الحديث فحدثنى عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن عوف بن مالك الأشجعى نحوه. ثم ساق أبو داود من طريق سعيد بن منصور ثنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعى وخالد بن الوليد أن رسول اللَّه -ﷺ- قضى بالسلب للقاتل، ولم يخمس السلب اهـ أما أصل هذا الحديث الذى فى مسلم فقد ساقه من طريق معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جُبَير عن أبيه عن عوف بن مالك قال: قتل رجل من حِمير رجلا من العدو فأراد سَلَبَهُ فمنعه خالد بن الوليد، وكان واليا عليهم فأتى رسولَ اللَّه -ﷺ- عوفُ بن مالك فأخبره، فقال لخالد: \"ما منعك أن تعطيه سَلَبَهُ؟ \" قال: استكثرته يا رسول اللَّه قال: \"ادفعه إليه\" فمر خالد بعوف فَجَرَّ بردائه ثم قال: هل أنجزتُ لك ما ذكرتُ لك من رسول اللَّه ﷺ؟ فسمعه رسول اللَّه ﷺ فَاسْتُغْضِبَ، فقال: \"لا تعطه يا خالد لا تعطه يا خالد هل أنتم تاركون لى أمرائى وإنما مَثَلُكُمْ وَمَثَلُهُمْ كمثَل رجل اسْتُرْعِى إبلا أو غنما فرعاها ثم تَحَيَّنَ سَقْيَهَا، فأوردها حوضا فشرعت فيه فشربت صفوه وتركت كدره، فَصَفْوُهُ لكم وكدره عليهم. ثم قال مسلم: وحدثنى زهير بن حرب حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا صفوان بن عمرو عن عبد الرحن بن جُبَيْر بن نُفَيْر عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعى قال: خرجت مع مَنْ خرج مع","vol":"9","page":141},{"text":"زيد بن حارثه فى غزوة مؤتة ورافقنى مددى من اليمن، وساق الحديث عن النبى -ﷺ- بنحوه غير أنه قال فى الحديث: قال عوف: فقلت: يا خالد أما علمت أن رسول اللَّه ﷺ قضى بالسَّلب للقاتل؟ قال: بلى ولكنى استكثرته اهـ وقوله فى حديث مسلم \"مددى\" بِدَالَيْن بدل \"مدرى\" بدل وراء التى جاءت فى رواية أبى داود قال النووى فى قوله \"ورافقنى مددى\" أى جاء رجل من المدد الذى جاؤا يمدون جيش مؤتة ويساعدونهم اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن الأصل هو أن من قتل قتيلا فله سلَبه.\n٢ - وأن للإِمام أن يمنع بعض السَّلَب عن القاتل إذا رأى فى ذلك مصلحة ولاسيما إذا كان السلب كثيرا.\n٣ - ينبغى رعاية حق الأمراء وعدم الاستهانة بهم وهو يتحملون أعباء الرعية وثقل \"المسئولية\".","vol":"9","page":142},{"text":"٢٢ - وعن عبد الرحمن بن عوف ﵁ فى قصة قتل أبى جهل قال: فابتدراه بسيفيهما حتى قتلاه، ثم انصرفا إلى رسول اللَّه ﷺ فأخبراه، فقال: \"أيكما قتله؟ هل مسحتما سيفيكما؟ \" قالا: لا. قال: فنظر فيهما، فقال: \"كلاكما قتله؟ \" فقضى -ﷺ- بِسَلَبِه لمعاذ بن عمرو بن الجموح. متفق عليه.","vol":"9","page":142},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nفى قصة قتل أبى جهل: أى فى شأن قتل أبى جهل يوم بدر ومن استحق سلبه.\nأبو جهل: هو عدو اللَّه فرعون هذه الأمة عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد اللَّه بن عُمَر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤى. وكان لعنه اللَّه يكنى عند أهل الجاهلية أبا الحكم وقد قتله اللَّه تعالى يوم بدر، عليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين.\nفابتدراه بسيفيهما: أى فتسابقا إلى أبى جهل بسيفيهما، والضمير للغلامين المتقدم ذكرهما فى قصة قتل أبى جهل.\nفأخبراه: أى فَأَعْلَمَا رسول اللَّه -ﷺ- بأنهما قتلا أبا جهل لعنه اللَّه هل مسحتما سيفيكما: أى هل أزلتما أثر دم أبى جهل من سيفيكما فنظر فيهما: أى فنظر رسول اللَّه -ﷺ- فى سيفيهما.\nكِلَاكما قتله: أى كِلَاكما كان له أثر فى قتله.\nمعاذ بن عمرو بن الجموح: هو معاذ بن عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام بن كعب بن غَنْم بن كعب بن سلمى ﵁، وهو ممن شهد العقبه وبايع رسولَ اللَّه -ﷺ- بها، وشهد بدرا ولما ضرب أبا جهل بسيفه ضربة صارمة أطنت قدمه جاء عكرمة وضرب معاذا على عاتقه فطرح يده ﵁ وعاش إلى زمن عثمان بن عفان ﵁.","vol":"9","page":143},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nروى البخارى ومسلم واللفظ لمسلم من طريق صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: بينا أنا واقف فى الصف يوم بدر نظرت. عن يمينى وشمالى فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما تمنيت لو كنت بين أضلع منهما، فغمزنى أحدهما فقال: ياعم هل تعرف أبا جهل؟ قال: قلت: نعم، وما حاجتك إليه يا ابن أخى؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول اللَّه -ﷺ-، والذى نفسى بيده لئن رأيته لا يفارق سوادى سواده حتى يموت الأعجل منا، قال: فتعجبت لذلك، فغمزنى الآخر فقال مثلها، قال: فلم أنشب أن نظرت إلى أبى جهل يزول فى الناس فقلت: ألا تريان؟ هذا صاحبكما الذى تسألان عنه قال: فابتدراه فضرباه بسيفيهما حتى قتلاه، ثم انصرفا إلى رسول اللَّه ﷺ فأخبراه، فقال: \"أيكما قتله؟ \" فقال كل واحد منهما: أنا قتلت. فقال: \"هل مسحتما سيفيكما؟ \" قالا: لا. فنظر فى السيفين فقال: \"كلاكما قتله\" وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح (والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء) ولفظ البخارى: فنظر فى السيفين فقال: \"كلاكما قتله، سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح\" وكانا معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح اهـ وقد جاء فى لفظ فى الصحيحين من حديث أنس قال قال النبى ﷺ: \"من ينظر ما صنع أبو جهل فانطلق ابن مسعود","vol":"9","page":144},{"text":"فوجده قد ضربه ابنا عفراء حتى برد، قال: أأنت أبو جهل قال: فأخذ بلحيته قال: وهل فوق رجل قتلتموه؟ . ولا معارضة بين قوله فى رواية الشيخين الأولى (والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء) وبين رواية أنس: قد ضربه ابنا عفراء حتى برد، وبين محادثة أبى جهل مع ابن مسعود ﵁ وبين ما روى من أن ابن مسعود ﵁ أدركه وبه رمق وأنه أتاه من ورائه فتناول قائم سيف أبى جهل فاستله ورفع بيضة أبى جهل عن قفاه فضربه فوقع رأسه بين يديه وبين قوله ﷺ كلاكما قتله، وقد جاء فى الصحيح ما يدل على أن معاذا ومعوِّذا ابنى عفراء شهدا بدرا، أقول: لا معاوضة فى ذلك كله، فكل واحد من هؤلاء كان له بعض الأثر فى قتل أبى جهل لعنة اللَّه عليه وكان أكثرهم أثرا هو معاذ بن عمرو ابن الجموح ولذلك أعطى سلبه وأما معوذ بن عفراء، فقد قاتل حتى استشهد فى المعركة ولذلك لم يحضر إلى رسول اللَّه -ﷺ- سوى معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء. وأما قوله: حتى برد وفى حديث ابن مسعود: أدركه وبه رمق فإن قوله برد معناه فتر وخدر وسكن ولا ينافى أن تكون به بقية من حياة وبها خاطب ابن مسعود ﵁. وعفراء ليست أم معاذ بن عمرو بن الجموح وإنما ولداها هما معاذ ومعوذ وهما ابنا الحارث واشتهرا بابنى عفراء. وقال بعض أهل العلم: إنما أطلق على معاذ بن عمرو بن الجموح اسم ابن عفراء تغليبا، واللَّه أعلم.","vol":"9","page":145},{"text":"<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أنه إذا اشترك أكثر من شخص فى قتل الكافر وكانت ضربة واحد منهم أكثر إثخانا من غيره استحق سلبه.\n٢ - أنه لابد فى استحقاق السلب من قرينة أو بينة على هذا القتل.","vol":"9","page":146},{"text":"٢٣ - وعن مكحول ﵁ أن النبى -ﷺ- نَصَبَ المنجنيق على أهل الطائف\" أخرجه أبو داود فى المراسيل، ورجاله ثقات، ووصله العُقَيْلِىُّ بإسناد ضعيف عن على.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nمكحول: هو فقيه الشام أبو عبد اللَّه ويقال أبو أيوب ويقال أبو مسلم مكحول بن عبد اللَّه الدمشقى عده ابن سعد فى الطبقات من الطبقة الثالثة من تابعى أهل الشام. روى عن أنس بن مالك وأبى هند وواثلة ابن الأسقع وروى عنه خلق كثير منهم الزهرى وربيعه ابن أبى عبد الرحمن وعطاء الخراسانى وكان من سبى كابل وصار مولى لامرأة من قيس وكان سنديا وعتق بمصر، وَطَوَّفَ فى الآفاق يطلب العلم حتى استقر بالشام وصار أشهر المفتين من أهل الشام. وقد اتهم بالقدر وذُكر أنه رجع عن ذلك. قال فى تقريب التهذيب:","vol":"9","page":146},{"text":"مكحول الشامى أبو عبد اللَّه ثقة فقيه كثير الإِرسال مشهور، من الخامسة مات سنة بضع عشرة ومائة وأشار إلى أنه من رجال مسلم.\nالمنجنيق: آلة ترمى بها الحجارة.\nووصله العقيلى: أى رواه مسندا إلى رسول اللَّه -ﷺ- عن على رضى اللَّه تعالى عنه.\nالعقيلى: هو الإِمام الحافظ أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلى صاحب كتاب الضعفاء الكبير، سمع جده الأمه يزيد بن محمد العقيلى ومحمد بن إسماعيل الصائغ ويحيى بن أيوب العلاف ومحمد بن خزيمة وغيرهم، وحدث عنه خلق كثير منهم محمد بن نافع الخزاعى ويوسف بن الدخيل المصرى. وأقام العقيلى بالحرمين، وكان ثقة جليل القدر وتوفى سنة ٣٢٢ هـ رحمه اللَّه تعالى.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الحافظ فى تلخيص الحبير: وروى أبو داود فى المراسيل عن ثور عن مكحول: أن النبى -ﷺ- نصب على أهل الطائف المنجنيق. ورواه الترمذى فلم يذكر مكحولا، ذكره معضلا عن ثور اهـ","vol":"9","page":147},{"text":"٢٤ - وعن أنس ﵁ أن النبى ﷺ دخل مكة وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: \"اقتلوه\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nدخل مكة: يعنى يوم الفتح.\nالمغفر: بكسر الميم وسكون الغين هو زَرَدٌ من الدرع يُلْبَسُ تحت القلنسوة على قدر الرأس أدر حلق يتقنع بها المتسلح، قال الحافظ فى الفتح: وفى المشارق: هو ما يجعل من فضل دروع الحديد على الرأس مثل القلنسوة.\nفلما نزع المغفر: أى فلما خلع رسول اللَّه ﷺ هذا اللباس الحربى.\nجاءه رجل: أى حضر رجل إلى رسول اللَّه ﷺ واختلف فى اسم هذا الرجل فقيل: هو أبو برزة الأسلمى، وقيل غيره.\nابن خطل: هو عبد العزى أو عبد اللَّه بن خطل واسم خطل عبد مناف، من بنى تيم بن فهر بن غالب القرشى كان أسلم ثم عدا على مسلم فقتله وارتد مشركا وكان يهجو رسول اللَّه ﷺ وكان له قينتان تغنيان بهجاء رسول اللَّه ﷺ","vol":"9","page":148},{"text":"وكان اسم إحداهما فَرْتَنَى والثانية قريبة. وقد قتلت إحداهما وهربت الأخرى ثم أسلمت ونجت من القتل يوم الفتح.\nمتعلق بأستار الكعبة: أى داخل بين الكعبة والثياب المرخاة على جدرانها الساترة لها وهو مستمسك بالحبال التى تشد بها أستار الكعبة مستجيرا من القتل، وقد كان رسول اللَّه ﷺ حين أمَّن أهلَ مكة استثنى رجالا ونساء وأمر بقتلهم ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة، منهم ابن خطل وقينتاه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث أورده البخارى فى كتاب الحج من طريق عبد اللَّه بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاء رجل (وفى نسخة للبخارى جاءه رجل) فقال: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: \"اقتلوه\" وساقه فى المغازى من طريق يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك ﵁ أن النبى -ﷺ- دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال: \"اقتله\" اهـ. وقال مسلم: حدثنا عبد اللَّه بن مسلمة القعنبى ويحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد أما","vol":"9","page":149},{"text":"القعنبى فقال: قرأت على مالك بن أنس وأما قتيبة فقال حدثنا مالك. وقال يحيى واللفظ له: قلت لمالك: أحدثك ابن شهاب عن أنس بن مالك أن النبى ﷺ دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال: \"اقتلوه\" فقال مالك: نعم اهـ قال الحافظ فى الفتح: والسبب فى قتل ابن خطل وعدم دخوله فى قوله: \"من دخل المسجد فهو آمن\" ما روى ابن إسحاق فى المغازى حدثنى عبد اللَّه بن أبى بكر وغيره أن رسول اللَّه ﷺ حين دخل مكة قال: \"لا يقتل أحد إلا من قاتل إلا نفر سماهم فقال: اقتلوهم وإن وجدتموهم تحت أستار الكعبة، منهم عبد اللَّه بن خطل وعبد اللَّه بن سعد اهـ. وقوله فى إحدى روايات البخارى: \"اقتله\" يفيد أن الذى تولى قتل ابن خطل هو الرجل الذى أخبر رسول اللَّه ﷺ بأن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. قال الحافظ فى الفتح: وقد جزم الفاكهى فى شرح العمدة بأن الذى جاء بذلك هو أبو برزة الأسلمى وكأنه لما رجح عنده أنه هو الذى قتله رأى أنه هو الذى جاء مخبرا بقصته، ويرشحه قوله فى رواية يحيى بن قزعة فى المغازى: فقال: \"اقتله\" بصيغة الإِفراد، على أنه اختلف فى اسم قاتله اهـ، ثم ساق الحافظ من حديث سعد بن أبى وقاص عند البزار والحاكم والبيهقى فى الدلائل أنه قال: \"أربعة نفر وامرأتين فقال \"اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة\" فذكرهم، وقال:","vol":"9","page":150},{"text":"فأما عبد اللَّه بن خطل فأدرك وهو متعلق بأستار الكعبة فاستبق إليه سعيد بن حريث وعمار بن ياسر فسبق سعيد عمارا وكان أشب الرجلين فقتله اهـ. ثم قال الحافظ: وروى ابن أبى شيبة من طريق أبى عثمان الهندى أن أبا برزة الأسلمى قتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة وإسناده صحيح مع إرساله، وله شاهد عند ابن المبارك فى البر والصلة من حديث أبى برزة نفسه ورواه أحمد من وجه آخر وهو أصح ما ورد فى تعيين قاتله وبه جزم البلاذرى وغيره من أهل العلم بالأخبار اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن الحرم لا يعيذ عاصيا.\n٢ - جواز دخول مكة من غير إحرام لمن لم يرد الحج أو العمرة.\n٣ - جواز قتل الأسير صبرا.\n٤ - أن رفع أخبار أهل الفساد إلى ولاة الأمر المسلمين ليس من باب الغيبة ولا النميمة.\n٥ - أن اتخاذ آلات الحرب لا ينافى التوكل على اللَّه ﷿.\n٦ - حرص أصحاب رسول اللَّه ﷺ على تطهير الأرض من أعداء الإِسلام.\n٧ - لا يجوز لأحد من المسلمين قتل أحد مستوجب للقتل إلا بأمر الإمام.\n٨ - أن من عُرِفَ أنه يسب رسول اللَّه ﷺ","vol":"9","page":151},{"text":"جاز للإِمام أن يقتله دون أن يستتيبه.","vol":"9","page":152},{"text":"٢٥ - وعن سعيد بن جبير ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قَتَل يَوْمَ بدرٍ ثلاثةً صَبرا. أخرجه أبو داود فى المراسيل ورجاله ثقات.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nسعيد بن جبير: هو الإِمام المقرئ الفقيه أحد الأعلام الأثبات الثقات أبو عبد اللَّه سعيد بن جبير الكوفى الوالبى الأسدى مولى بنى والبة بطن من أسد بن خزيمة، روى عن جماعة من أصحاب رسول اللَّه ﷺ منهم ابن عباس وابن عمر وابن مسعود وابن الزبير وعدى بن حاتم وعبد اللَّه بن مغفل وأنس ابن مالك ﵃، وروى عنه جعفر بن أبى المغيرة وجعفر بن إياس وأيوب والأعمش وعطاء ابن السائب وعمرو بن دينار وخلق كثير. وقد أثر أن ابن عباس ﵄ كان إذا حج أهل الكوفة وسألوه يقول لهم: أليس فيكم سعيد ابن جبير؟ وكان سعيد أسود اللون يلبس عمامة ويرخيها من ورائه شبرا، وقد قتله الحجاج بن يوسف فى","vol":"9","page":152},{"text":"شعبان سنة خمس وتسعين وله تسع وأربعون سنة على الأشهر، وقيل بل عاش بضعا وخمسين سنة رحمه اللَّه تعالى.\nيوم بدر: أى بعد انتهاء معركة بدر وأخذ الأسارى.\nثلاثة: أى من الأسارى.\nصبرا: أصل الصبر الحبس والمراد هنا أن يمسك الإِنسان ويحبس عن الحركة ثم يضرب حتى يموت.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال فى تلخيص الحبير: قال الشافعى: أنا عدد من أهل العلم من قريش وغيرهم من أهل العلم بالمغازى أن النبى ﷺ أسر النضر بن الحارث العبدرى يوم بدر وقتله صبرا. وأسر عقبة بن أبى معيط يوم بدر وقتله صبرا، وروى البيهقى من طريق محمد بن يحيى بن سهل بن أبى حثمة عن أبيه عن جده: أن رسول اللَّه -ﷺ- لما أقبل بالأسارى وكان بعرق الظبية أمر عاصم بن ثابت فضرب عنق عقبة بن أبى معيط صبرا، فقال: من للصبيه يا محمد؟ قال: النار، ورواه الدارقطنى فى الافراد وزاد: فقال: النار لهم ولأبيهم. وفى المراسيل لأبى داود عن سعيد بن جبير: أن رسول اللَّه -ﷺ- قتل يوم بدر ثلاثة من قريش صبرا: المطعم بن عدى، والنضر بن الحارث وعقبة بن أبى معيط انتهى وفى قوله: المطعم بن عدى تحريف، والصواب: طعيمة بن عدى، بهذا","vol":"9","page":153},{"text":"أخرجه ابن أبى شيبة ووصله الطبرانى فى الأوسط بذكر ابن عباس اهـ هذا وقد روى مسلم فى صحيحه من طريق عبد اللَّه بن مطيع عن أبيه قال سمعت النبى -ﷺ- يقول يوم فتح مكة: \"لا يقتل قرشى صبرا بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة\".","vol":"9","page":154},{"text":"٢٦ - وعن عمران بن حصين ﵄ أن رسول اللَّه -ﷺ- فَدَى رجلين من المسلمين برجل من المشركين. أخرجه الترمذى وصححه وأصله عند مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nفدى رجلين من المسلمين: أى أنقذ رجلين من المسلمين وخلصهما من أسر المشركين برجل من المشركين، أى فى مقابلة إطلاق أسير من الوثنيين كان فى أسر المسلمين.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الترمذى ﵀: حدثنا ابن أبى عمر ثنا سفيان ثنا أيوب عن أبى قلابة عن عمه عن عمران بن حصين أن النبى -ﷺ- فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين. هذا حديث حسن صحيح، عم أبى قلابة هو أبو المهلَّب واسمه عبد الرحمن بن عمرو ويقال معاوية","vol":"9","page":154},{"text":"ابن عمر وأبو قلابة اسمه عبد اللَّه بن زيد الجرمى اهـ وأصل هذا الحديث عند مسلم من طريق أيوب عن أبى قلابة عن أبى المهلَّب عن عمران ابن حصين قال: كانت ثقيف حلفاء لبنى عُقَيْل فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- وأسر أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- رجلا من بنى عُقَيْل وأصابوا معه العَضْبَاء فَأتَى عليه رسول اللَّه -ﷺ- وهو فى الوثاق، قال يا محمد، فأتاه، فقال: \"ما شأنك؟ \" فقال: بم أخذْتَنى وبم أخذْتَ سابقة الحاج؟ فقال (إعظاما لذلك): \"أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف\" ثم انصرف عنه، فناداه، فقال: يا محمد يا محمد وكان رسول اللَّه ﷺ رحيما رقيقا، فرجع إليه فقال: \"ما شأنك؟ \" قال: إنى مسلم، قال: \"لو قُلْتَهَا وأنت تملك أمرك أَفَلَحْتَ كل الفلاح\" ثم انصرف فناداه، فقال: يا محمد يا محمد، فأتاه، فقال: \"شأنك؟ \" قال: إنى جائع فَاطْعِمنى وَظَمْآن فَاسْقِنى قال: \"هذه حاجتك\" فَفُدِىَ بالرجلين. قال: وَأسِرَتْ امرأة من الأنصار، وأُصيبَتْ العضباء، فكانت المرأة فى الوثاق، وكان القوم يُرِيحُون نَعَمَهُمْ بين يَدَى بيوتهم، فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فأتت الإِبل فجعلت إذا دنت من البعير رغا فتتركه حتى تنتس إلى العضباء فلم تَرْغُ، قال: ونَاقة مُنَوَّقَةٌ فقعدت فى عَجُزِهَا ثم زَجَرَتْهَا فَانْطَلَقَتْ، ونَذِرُوا بها فَطَلَبُوهَا فأعجَزَتْهُمْ، قال: وَنَذَرَتْ للَّه إنْ نَجَّاهَا اللَّه عليها لَتَنْحَرَنَّهَا، فلما قَدِمَت المدينة رآها الناس، فقالوا: العضباء ناقة رسول اللَّه -ﷺ- فقالت: إنها نذرت إن نجاها اللَّه عليها لتنحرنها، فأتوا رسول اللَّه -ﷺ- فذكروا ذلك له","vol":"9","page":155},{"text":"فقال: سبحان اللَّه بئسما جَزَتْهَا. نَذَرَتْ للَّه إن نجاها اللَّه عليها لتنحرنها، لا وفاء لنذر فى معصية ولا فيما لا يملك العبد اهـ وقوله: ناقة مُنَوَّقَة أى وكانت العضباء ناقة مدربة مذللة.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - جواز مفاداة الأسير المسلم بأسير أو أكثر من المشركين.\n٢ - حرص الإِسلام على تحرير الأسارى.","vol":"9","page":156},{"text":"٢٧ - وعن صخر بن العَيْلَة ﵁ أن النبى ﷺ قال: \"إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم\" أخرجه أبو داود ورجاله مُوَثَّقُونَ.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nصخر بن العيلة: قال فى تهذيب التهذيب: صخر بن العيلة بن عبد اللَّه بن ربيعة بن عمرو بن عامر بن أسلم بن أحمس الأحمسى، له صحبة، وروى حديثه أبان ابن عبد اللَّه بن أبى حازم الأحمسى عن عمه عثمان ابن أبى حازم عن أبيه عن جده صخر بن العيلة أن النبى -ﷺ- غزا ثقيفا. قلت: قال ابن السكن والبغوى: ليس له غيره، وذكره ابن سعد فى مسلمة الفتح، وقال: روى عن النبى -ﷺ- أحاديث قال ابن عبد البر: يقال إن العيلة أمه اهـ","vol":"9","page":156},{"text":"أحرزوا: أى حازوا وصانوا وحصنوا.\nدماءهم: أى فلا يجوز لأحد أن يريقها إلا بحق.\nوأموالهم: أى فلا يجوز لأحد أن يستولى عليها إلا بحق.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال أبو داود: حدثنا عمر بن الخطاب أبو حفص ثنا الفريابى ثنا أبان قال عُمَرُ: وهو ابن عبد اللَّه بن أبى حازم قال: حدثنا عثمان ابن أبى حازم عن أبيه عن جده صخر أن رسول اللَّه ﷺ غزا ثفيفا، فلما أن سمع ذلك صخر ركب فى خيل يمد النبى ﷺ فوجد نبى اللَّه ﷺ قد انصرف ولم يفتح، فجعل صخر يومئذ عهد اللَّه وذمته أن لا يفارق هذا القصر حتى ينزلوا على حكم رسول اللَّه ﷺ، فلم يفارقهم حتى نزلوا على حكم رسول اللَّه ﷺ، فكتب إليه صخر: أما بعد فإن ثقيفا قد نزلت على حكمك يا رسول اللَّه وأنا مقبل إليهم وهم فى خيل، فأمر رسول اللَّه -ﷺ- بالصلاة جامعة، فدعا لأحمس عشر دعوات: \"اللهم بارك لأحمس فى خيلها ورجالها\" وأتاه القوم، فتكلم المغيرة بن شعبة، فقال: يا نبى اللَّه إن صخرا أخذ عمتى ودخلت فما دخل فيه المسلمون، فدعاه، فقال: \"يا صخر إن القوم قد أسلموا، أحرزوا دماءهم وأموالهم، فادفع إلى المغيرة عمته\" فدفعها إليه، وسأل نبى اللَّه ﷺ ما لبنى سليم قد هربوا عن الإسلام","vol":"9","page":157},{"text":"وتركوا ذلك الماء؟ فقال: يا نبى اللَّه أنزلنيه أنا وقومى قال: \"نعم\" فأنزله، وأسلم يعنى السلميين فأتوا صخرا فسألوه أن يدفع إليهم الماء فأبى، فأتوا النبى ﷺ فقالوا: يا نبى اللَّه أسلمنا وأتينا صخرا ليدفع إلينا ماءنا، فأبى علينا، فأتاه فقال: \"يا صخر إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم فادفع إلى القوم ماءهم قال: نعم يا نبى اللَّه، فرأيت وجه رسول اللَّه ﷺ يتغير عند ذلك حمرة حياء من أخذه الجارية وأخذه الماء اهـ. وقد وصف المصنف رجال هذا الحديث بأنهم موثقون، وهذا المعنى الذى يدل عليه هذا الحديث يؤكده ما رواه البخارى ومسلم من طريق أبى هريرة عن عمر ﵄ أن رسول اللَّه ﷺ قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللَّه، فمن قالها فقد عصم منى ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على اللَّه \"الحديث\".\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن من أسلم من الكفار فقد عصم دمه وماله.\n٢ - أن المقصود من الجهاد هو إعلاء كلمة اللَّه وإسعاد الناس بالإِسلام لا سفك دمائهم ولا أخذ أموالهم.","vol":"9","page":158},{"text":"٢٨ - وعن جبير بن مطعم ﵁ أن النبى -ﷺ- قال فى أُسَارَى بدر: \"لو كان المطعم بن عدى حيا ثم كلمنى فى","vol":"9","page":158},{"text":"هؤلاء النَّتْنَى لتركتهم له\" رواه البخارى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nفى أسارى بدر: أى فى شأن من أسِرُوا من المشركين يوم معركة بدر وقد طُلِب منهم الفداء.\nلو كان المطعم بن عدى إلخ: أى لو كان المطعم بن عدى النوفلى القرشى موجودا الآن لم يمت وطلب منى إطلاق هؤلاء الأسرى المنتنين النَّجَس بدون فداء لأطلقتهم من أجله.\nالمطعم بن عدى: هو المطعم بن عدى بن نوفل بن عبد مناف القرشى النوفلى أحد المشركين الذين كانوا يدافعون عن رسول اللَّه ﷺ فى مكة، وأحد الذين ساهموا فى نقض صحيفة المقاطعة التى كانت كتبتها قريش ضد رسول اللَّه ﷺ ومن معه، حين حصروهم فى الشعب وهو الذى استقبل رسول اللَّه ﷺ لما رجع من الطائف وأمر أربعة من أولاده فلبسوا السلاح وقام كل واحد منهم عند ركن من الكعبة لحماية رسول اللَّه ﷺ من قريش، وكان يطلب من قريش أن يكفوا عن أذى رسول اللَّه ﷺ بعد أن هاجر رسول اللَّه -ﷺ- إلى","vol":"9","page":159},{"text":"المدينة. وقد مات المطعم كافرا قبل موقعة بدر وله بضع وتسعون سنة.\nالنَّتْنى: جمع نَتِن أو نَتِين، فهو كَزَمْنَى جمع زَمِن أو كجَرْحَى جَمع جَرِيج، والمراد أنهم خبيثوا النفوس نَجَسُ بسبب شركهم.\nلتركتهم له: أى لأطلقت هؤلاء الأسرى بدون فداء من أجله.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث رواه البخارى فى المغازى من طريق الزهرى عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن النبى -ﷺ- قال: فى أسارى بدر \"لو كان المطعم بن عدى حيا ثم كلمنى فى هؤلاء النتنى لتركتهم له\" وقد كان عدد الأسرى من المشركين يوم بدر سبعين أسيرا وقد استشار رسول اللَّه ﷺ أصحابه ﵃ فى الأسرى فأشار أبو بكر ﵁ بأن يأخذ منهم رسول اللَّه ﷺ الفدية وأشار عمر ﵁ بقتلهم وكان رسول اللَّه ﷺ إذا خير بين أمرين اختار الأيسر منهما فاختار أن يأخذ منهم الفداء، وقد روى مسلم فى صحيحه هذه القصة من طريق أبى زُمَيْل سماك الحنفى عن عبد اللَّه بن عباس قال: حدثنى عمر بن الخطاب قال: لما كان يومُ بدر نظر رسول اللَّه ﷺ إلى المشركين وهم ألْفُ، وأصحابه ثلثمائة وتسعة عشر رجلا، فاستقبل نبىُّ اللَّه -ﷺ- القبلة، ثم مد يديه فجعل يهتف بربه:","vol":"9","page":160},{"text":"\"اللهم أنْجِزْ لى ما وعدتنى، اللهم آت ما وعدتنى، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإِسلام لا تعبد فى الأرض\" فما زال يهتف بربه، مادًّا يديه، مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبى اللَّه كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك، فأنزل اللَّه ﷿: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ﴾ فأمده اللَّه بالملائكة قال: أبو زميل: فحدثنى ابن عباس قال: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد فى أثَر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالسوط فوقه وصَوتَ الفارس يقول: أقْدِمْ حَيزُومُ، فنظر إلى المشرك أمامه فَخَرَّ مستلقيا، فنظر إليه فإذا هو قد خُطمَ أنفُهُ، وَشُقَّ وَجهُهُ، كَضَرْبَةِ السوط، فَاخْضَرَّ ذلك أجْمَعُ، فجاء الأنصارىُّ فحَدَّثَ بذلك رسول اللَّه ﷺ فقال: صَدَقتَ، ذلك من مَدَدِ السماء الثالثة، فقتلوا يومئذ سبعين وأسروا سبعين. قال أبو زميل: قال ابن عباس: فلما أسَرُوا الأُسارَى قال رسول اللَّه ﷺ لأبى بكر وعمر: \"ما تَرَوْنَ فى هؤلاء الأُسارَى؟ \" فقال أبو بكر: يا نبى اللَّه هم بنو العم والعشيرة أَرَى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار فعسى اللَّه أن يهديهم للإِسلام فقال رسول اللَّه ﷺ: \"ما ترى يا ابن الخطاب؟ \" قلت: لا واللَّه يا رسول اللَّه ما أرى الذى رأى أبو بكر ولكنى أرى أن تُمَكِّنَّا فنضرب أعناقهم، فتمكن عليا، من","vol":"9","page":161},{"text":"عقيل فيضرب عنقه، وتمكنى من فلان (نسيبا لعمر) فأضربا عنقه فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها، فَهَوِيَ رسول اللَّه ﷺ ما قال أبو بكر، ولم يَهوَ ما قلت. فلما كان من الغد جئت فإذا رسول اللَّه ﷺ وأبو بكر قَاعِدَين يبكيان قلت: يا رسول اللَّه أخبرنى من أى شئ تبكى أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما، فقال رسول اللَّه ﷺ: \"أبكى للذى عَرَضَ علىَّ أصحابُك من أخذهم الفداء، لقد عُرِضَ علىَّ عذابهم أدنى من هذه الشجرة\" (شجرة قريبة من نبى اللَّه ﷺ) وأنزل اللَّه ﷿: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ﴾ إلى قوله ﴿فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا﴾ فأحل اللَّه الغنيمة لهم اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - جواز المن على الأسير وإطلاقه بدون فداء.\n٢ - جواز أخذ الفداء من الأسير.\n٣ - استحباب مكافأة من أسدي إليك يدا وإن كان كافرا.","vol":"9","page":162},{"text":"٢٩ - وعن أبى سعيد الخدرى ﵁ قال: أصبنا","vol":"9","page":162},{"text":"سبايا يوم أوطاس لهن أزواج، فَتحَرَّجُوا، فأنزل اللَّه تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ الآية، أخرجه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nأصبنا: أى وجدنا وأدركنا.\nلهن أزواج: أى للسبايا أزواج مشركون فى دار الحرب.\nفَتَحرَّجُوا: أى فَتَخَوَّفَ أصحاب رسول اللَّه ﷺ من وطء السبايا اللاتى لهن أزواج وخافوا أن يقعوا فى الإِثم والحرج.\nوالمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم: أى وحرمت عليكم المتزوجات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم من الإِماء بالسبى فلكم وطؤهن بعد الاستبراء وإن كان لهن أزواج فى دار الحرب لوقوع الفرقة بتباين الدارين ولذلك يقول الفرزدق:\nوذات حليل أنكحتها رماحنا ... حلال لمن يبنى بها لم تطلق\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأخرج مسلم فى صحيحه من طريق يزيد بن زُرَيع حدثنا سعيد ابن أبى عروبة عن قتادة عن صالح أبى الخليل عن أبى علقمة","vol":"9","page":163},{"text":"الهاشمى عن أبى سعيد الخدرى أن رسول اللَّه -ﷺ- يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس، فلقوا عدوا، فقاتلوهم، فظهروا عليهم، وأصابوا لهم سبايا، فكأن ناسا من أصحاب رسول اللَّه ﷺ تحرجوا من غشيانهن، من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل اللَّه ﷿ فى ذلك ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ أى فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن. ثم ساقه من طريق عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أبى الخليل أن أبا علقمة الهاشمى حدَّث أن أبا سعيد الخدرى حدثهم أن نبى اللَّه ﷺ بعث يوم حنين سرية، بمعنى حديث يزيد بن زريع غير أنه قال: \"إلا ماملكت أيمانكم\" منهن فحلال لكم ولم يذكر \"إذا انقضت عدتهن\" ثم ساقه من طريق شعبة عن قتادة عن أبى الخليل عن أبى سعيد قال: أصابوا سَبْيا يوم أوطاس لهن أزواج، فتخوفوا، فَأُنْزِلَتْ هذه الاَية ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن من سبيت من نساء المشركين وهى متزوجة بانت من زوجها بالسبى.\n٢ - أنه لا يحل نكاح متزوجة إلا من سبيت لوقوع الفرقة بينها وبين زوجها بالسبى.","vol":"9","page":164},{"text":"٣ - احتياط أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- وخوفهم من الوقوع فى الإِثم والحرج.","vol":"9","page":165},{"text":"٣٠ - وعن ابن عمر ﵄ قال: بعث رسولُ اللَّه ﷺ سرية وأنا فيهم قِبَلَ نجد، فَغَنِمُوا إبلًا كثيرة، فكانت سُهمَانُهُم اثنى عشر بعيرا، وَنُفِّلُوا بَعِيرًا. متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nوأنا فيهم: أى وعبد اللَّه بن عمر ضمن هذه السرية.\nقِبَلَ نجد: أى جهة نجد يعنى كانت السرية مبعوثة من رسول اللَّه -ﷺ- إلى جهة نجد والمراد بها هنا غطفان بأرض محارب وكانت قبل مؤتة أو فى شعبان أو رمضان من سنة ثمان من الهجرة، وكان أميرها أبا قتادة ﵁.\nسُهمَانهم: أى أنصباؤهم من الغنيمة فهى جمع سَهْم بمعنى النصيب.\nوَنُفِّلُوا بعيرا بعيرا: أى وزيد كل واحد منهم على نصيبه من الغنيمة بعيرا واحدا. وأصل النفل الزيادة والمراد هنا: زيادة يزادها الغازى على نصيبه من المغنم.","vol":"9","page":165},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث رواه البخارى فى كتاب فرض الخمس من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر ﵄ ولفظه: أن رسول اللَّه -ﷺ- بعث سرية فيها عبد اللَّه بن عمر قِبَلَ نجد، فغنموا إبلا كثيرة فكانت سهامهم اثنى عشر بعيرا أو أحد عشر بعيرا ونُفِّلُوا بعيرا بعيرا. وساقه فى المغازى من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر ﵄ قال: بعث النبى ﷺ سرية قِبَلَ نجد، فكنت فيها، فبلغت سهماننا اثنى عشر بعيرا ونُفِّلْنَا بعيرا بعيرا، فرجعنا بثلاثة عشر بعيرا اهـ وأخرجه مسلم من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر قال: بعث النبى ﷺ سرية وأنا فيهم قِبَلَ نجد فغنموا إبلا كثيرة فكانت سهمانهم اثنى عشر بعيرا أو أحد عشر بعيرا ونُفِّلُوا بعيرا بعيرا. ثم ساقه من طريق الليث عن نافع عن ابن عمر أن رسول اللَّه ﷺ بعث سرية قِبَلَ نجد وفيهم ابن عمر وأنَّ سهمانهم بلغت اثنى عشر بعيرا، ونُفِّلُوا سوى ذلك بعيرا، فلم يغيره رسول اللَّه ﷺ. وساقه من طريق عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: بعث رسول اللَّه -ﷺ- سرية إلى نجد فخرجت فيها فأصبنا إبلا وغنما فبلغت سهماننا اثنى عشر بعيرا اثنى عشر بعيرا ونفلنا رسول اللَّه ﷺ بعيرا بعيرا اهـ والذى نفل كل واحد منهم بعيرا هو أميرهم أبو قتادة ﵁ وقوله هنا \"ونفلنا رسول اللَّه بعيرا بعيرا\"","vol":"9","page":166},{"text":"أى وأقر رسول اللَّه ﷺ النَّفَل الذى نَفَّلنَاه أمِيرنا، بدليل قوله فى رواية الليث عند مسلم: وَنُفَّلُوا سوى ذلك بعيرا فلم يغيره رسول اللَّه ﷺ. واللَّه أعلم. قال الحافظ فى الفتح: وفى الحديث أن الجيش إذا انفرد منه قطعة فغنموا شيئا كانت الغنيمة للجميع، قال ابن عبد البر: لا يختلف الفقهاء فى ذاك أى إذا خرج الجيش جميعه ثم انفردت منه قطعة انتهى، وليس المراد الجيش القاعد فى بلاد الإِسلام فإنه لا يشارك الجيش الخارج إلى بلاد العدو اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - يجوز أن يُنَفلَ الإِمام أو الأمير رجاله من الغنيمة فوق نصيبهم.\n٢ - أنه إذا انفردت قطعة من الجيش فغنموا شيئا كانت الغنيمة للجميع.\n٣ - استحباب تشجيع بعض أفراد الجيش الذين يقومون ببعض المهام الخاصة.","vol":"9","page":167},{"text":"٣١ - وعنه ﵁ قال: قَسَمَ رسول اللَّه ﷺ يوم خيبر للفرس سهمين وللرَّاجِل سهما، متفق عليه، واللفظ للبخارى. ولأبى داود: أسْهَمَ لرَجُلٍ ولفرسه ثلاثة أسهم: سهمين لفرسه وسَهْمًا له.","vol":"9","page":167},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nوعنه: أى وعن ابن عمر ﵄.\nيوم خيبر: أى يوم غزوة خيبر.\nللفرس سهمين: أى أعطى للفارس سهمين عن فرسه زيادة على سهمه فيكون للفارس وفرسه ثلاثة أسهم.\nوللراجل سهما: أى وأعطى لمن يقاتل من المشاة سهما واحدا فالمراد بالراجل هنا المقاتل من المشاة وجمعه رِجَال كقوله ﷿: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا﴾ أى مشاة على أرجلهم.\nولأبى داود: أى من حديث ابن عمر ﵄.\nسهمين لفرسه: أى سهمين من أجل فرسه الذى قاتل عليه.\nوسهما له: أى وسهما من إجله.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث أورده البخارى فى باب سهام الفرس من كتاب الجهاد، من طريق أبى أسامة عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر ﵄ أن رسول اللَّه ﷺ جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما، وساقه فى المغازى فى باب غزوة خيبر من طريق زائدة عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر ﵄ قال: قسم رسول اللَّه ﷺ يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما، قال: فسره نافع فقال:","vol":"9","page":168},{"text":"إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثه أسهما فإن لم يكن له فرس فله سهم اهـ قال الحافظ فى الفتع: والقائل قال: فسره نافع: هو عبيد اللَّه بن عمر العمرى الراوى عنه وهو موصول بالإِسناد المذكور إليه اهـ، أما مسلم ﵀ فقد قال: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كامل فُضَيْل بن حسين كلاهما عن سُلَيْم قال يحيى: أخبرنا سُلَيْم ابن أخضر عن عبيد اللَّه بن عمر حدثنا نافع عن عبد اللَّه بن عمر أن رسول اللَّه ﷺ قسم فى النَّفَلِ للفرس سهمين وللرَّجُلِ سهما، حدثناه ابن نمير حدثنا أبى حدثنا عبيد اللَّه بهذا الإِسناد مثله ولم يذكر فى النَّفَل اهـ، وقال أبو داود: (باب فى سُهْمان الخيل) حدثنا أحمد بن حنبل ثنا أبو معاويه ثنا عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر أن رسول اللَّه ﷺ أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم سَهمًا لَهُ وسهمين لفرسه اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن الفارس المقاتل على فرسه يستحق ثلاثة أسهم منها سهمان من أجل فرسه وسهم من أجله.\n٢ - أن للراجل سهما واحد.\n٣ - الحض على اقتناء الخيل للجهاد فى سبيل اللَّه، وهى معقود فى نواصيها الخير.\n٤ - الحض على العناية بالمعدات الحربية وآلات القتال.","vol":"9","page":169},{"text":"٣٢ - وعن معن بن يزيد ﵁ قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: \"لا نَفَلَ إلا بعد الخُمس\" رواه أحمد وأبو داود وصححه الطحاوى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nمعن بن يزيد: هو أبو يزيد معن بن يزيد بن الأخنس بن حبيب ابن حرة بن زغب بن مالك بن عفاف بن عتبة بن خفاف بن امرئ القيس بن بهثة بن سليم السلمى المدنى الكوفى ث المصرى ثم الشامى له ولأبيه ولجده صحبة ﵃، وقد روى عن رسول اللَّه ﷺ، وروى عنه أبو الجويرية الجرمى وسهيل بن ذراع وعتبة بن رافع، وقد شهد مرج راهط مع الضحاك بن قيس سنة أربع وستين قال فى تهذيب التهذيب: وقال ابن سميع قتل هو أبوه فى ذلك اليوم، ويروى عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبى حبيب أن معن بن يزيد هو وأبوه وجده شهدوا بدرا، ولم يتابع على هذا اهـ.\nلا نفل إلا بعد الخُمُس: أى لا يزاد للغازى على سهمه من الغنيمة إلا بعد فرز خمس الغنيمة المذكور فى قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ","vol":"9","page":170},{"text":"وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال أبو داود: (باب فى النَّفَل من الذهب والفضة ومن أول مغنم) حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى أخبرنا أبو إسحاق الفزارى عن عاصم بن كليب عن أبى الجويرية الجرمى قال: أصبت بأرض الروم جرة حمراء فيها دنانير فى إمرة معاوية وعلينا رجل من أصحاب النبى -ﷺ- من بنى سليم يقال له: معن بن يزيد فأتيته بها فقسمها بين المسلمين، وأعطانى منها مثل ما أعطى رجلا منهم، ثم قال: لولا أنى سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: \"لا نَفَلَ إلا بعد الخُمس\" لأعطيتك، ثم أخذ يعرض علىَّ من نصيبه، فأبيت، حدثنا هناد عن ابن المبارك عن أبى عوانة عن عاصم بن كليب بإسناده ومعناه اهـ، ومحبوب بن موسى صدوق وأبو إسحاق الفزارى قال ابن معين ثقة ثقة، وعاصم بن كليب بن شهاب الجرمى من رجال مسلم وأبو الجويرية حِطَّان بن خُفَاف الجرمى من رجال البخارى وهناد بن السرى من رجال مسلم، وابن المبارك من رجال الجماعة وأبو عوانة وضاح بن عبد اللَّه اليشكرى من رجال الجماعة أيضا، وبهذا يكون هذا الحديث حريا بالتصحيح.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - جواز التنفيل من الغنيمه.\n٢ - لا يكون التنفيل إلا بعد فرز الخمس.","vol":"9","page":171},{"text":"٣٣ - وعن حَبيب بن مَسْلَمَةَ ﵁ قال: شَهِدْتُ رسولَ اللَّه -ﷺ- نَفَّلَ الرُّبْعَ فى البَدْأَةِ وَالثُّلُثَ فى الرَّجْعَةِ. رواه أبو داود وصححه ابن الجارود وابن حبان والحاكم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nحبيب بن مسلمة: هو أبو عبد الرحمن أو أبو مسلمة أو أبو سلمة حبيب بن مسلمة بن مالك بن وهب بن ثعلبة بن واثلة بن عمرو بن شيبان بن محارب بن فهر القرشى الفهرى. قال البخارى له صحبة، وقال الزبير بن بكار: كان شريفا وقد سمع من النبى -ﷺ-. وقد ولاه عمر ﵁ أعمال الجزيرة وضم إليه أرمينية وأذربيجان. وقال فى تهذيب التهذيب: قال ابن منيع: مات فى خلافة معاوية، وقال ابن سعد: لم يزل مع معاوية فى حروبه، ووجهه إلى أرمينية واليا فمات بها ولم يبلغ الخمسين وذلك سنة (٤٢) وقيل مات بدمشق، أخرجا له حديثا واحدا فى النَّفَلِ. قلت: وأخرجه ابن حبان فى صحيحه وأبو ذر الهروى فى المستخرج على إلزامات الدارقطنى، وله ذكر فى الصحيح فى حديث سالم بن عبد اللَّه ابن عمر وعكرمة بن خالد جميعا عن ابن عمر،","vol":"9","page":172},{"text":"وفيه: فقال حبيب بن مسلمة لابن عمر: فهلا أجبته يعنى معاوية؟ فقال: خشيت أقول كلمة تفرق الجمع قال: فقال له حبيب: حفظت وعصمت. وقال سعيد بن عبد العزيز: كان فاضلا مجاب الدعوة اهـ\nنَفَّلَ الرُّبُعَ فى البَدْأَةِ: أى زاد للغازى فوق سهمه من الغنيمة الرُّبع عند الدخول إلى أرض المعركة أو عند الهجوم الأول.\nوَالثُّلُثَ فى الرجعة: أى وزاد الغازى فوق سهمه من الغنيمة الثلث عند القفول من أرض المعركة والرجوع إلى وطنه، أو معاودة الكرة على العدو مرة أخرى. قال الخطابى: والبدأة إنما هى ابتداء السفر للغزو إذا نهضت سرية من جملة العسكر، فإذا أوقعت بطائفة من العدو فما غنموا كان لهم فيه الربع ويشركهم سائر العسكر فى ثلاثة أرباعه، فإن قفلوا من الغزوة ثم رجعوا فأوقعوا بالعدو ثانية كان لهم مما غنموا الثلث لأن نهوضهم بعد القفول أشد لكون العدو على حذر وحزم اهـ\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال أبو داود: حدثنا عبد اللَّه بن أحمد بن بشير بن ذكوان ومحمود بن خالد الدمشقيان المعنى قالا: ثنا مروان بن محمد قال: ثنا يحيى بن حمزة","vol":"9","page":173},{"text":"قال: سمعت أبا وهب يقول: سمعت مكحولا يقول: كنت عبدا بمصر لامرأة من بنى هذيل فأعتقتنى فما خرجت من مصر وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى، ثم أتيت الحجاز فما خرجت منها وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى ثم أتيت العراق فما خرجت منها وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى ثم أتيت الشام فغربلتها كل ذلك أسأل عن النفل فلم أجد أحدا يخبرنى فيه بشئ حتى أتيت شيخا يقال له زياد ابن جارية التميمى فقلت له: هل سمعت فى النَّفَل شيئا؟ قال: نعم سمعت حبيب بن مسلمة الفهرى يقول: شهدت النبى ﷺ نفل الربع فى البدأة والثلث فى الرجعة اهـ وعبد اللَّه بن أحمد بن بشير بن ذكوان البهرانى الدمشقى صدوق، ومحمود بن خالد السلمى أبو على الدمشقى ثقة ومروان بن محمد بن حسان الأسدى الدمشقى ثقة. ويحيى بن حمزة بن واقد الحضرمى أبو عبد الرحمن الدمشقى ثقة من رجال الجماعة، وأبو وهب عبيد اللَّه بن عبيد الكلاعى صدوق ومكحول من رجال مسلم، وزياد بن جارية ويقال له زايد أو يزيد أو زيد بن جارية التميمى الدمشقى قال فى التقريب: يقال له صحبة وقد وثقه النسائى اهـ وقد أخرج ابن ماجه هذا الحديث من طريق على بن محمد ثنا وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث الزُّرَقى عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبى سَلَّام الأعرج عن أبى أمامة عن عبادة بن الصامت أن النبى ﷺ نَفَّلَ فى البَدْأةِ الرُّبُعَ، وفى الرجعة الثلث اهـ","vol":"9","page":174},{"text":"وقوله فى سند ابن ماجه (عبد الرحمن بن الحارث الزرقى) صوابه المخزومى وهو صدوق له أوهام وساق الترمذى هذا الحديث من طريق محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان بنفس سند ابن ماجه إلا أنه قال: وفى القفول الثلث ثم قال الترمذى: وفى الباب عن ابن عباس وحبيب بن مسلمة ومعن بن يزيد وابن عمر وسلمة بن الأكوع وحديث عبادة حديث حسن اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - جواز التنفيل من الغنيمة.\n٢ - جواز أن ينفل الإِمام أو الأمير الربع عند البدأة.\n٣ - جواز أن ينفل الإِمام أو الأمير الثلث عند الرجعة.","vol":"9","page":175},{"text":"٣٤ - وعن ابن عمر ﵄ قال: كان رسول اللَّه -ﷺ- يُنَفِّلُ بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسمة عامَّة الجيش. متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nيُنَفِّلُ: أى يزيد.\nيبعث من السرايا: أى يرسل من فرق الجيش للهجوم على العدو وحدهم دون بقية العسكر.\nلأنفسهم خاصة: أى لهم دون من لم يشهد معهم هذا الهجوم من العسكر.","vol":"9","page":175},{"text":"سوى قسمة عامة الجيش: أى زيادة على نصيبهم الذى يحصلون عليه كبقية أفراد العسكر.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأخرج البخارى هذا الحديث من طريق عُقَيْل عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر ﵄ أن رسول اللَّه -ﷺ- كان يُنَفِّلُ بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسْمِ عامة الجيش وأخرجه مسلم من طريق عُقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سالم عن عبد اللَّه أن رسول اللَّه -ﷺ- قد كان يُنَفِّلُ بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش، والخمس فى ذلك واجب كله.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - جواز تخصيص بعض السرايا بالتنفيل دون بعض.\n٢ - أن الترغيب والحض على الجهاد بالتنفيل لا يضر فى إخلاص المجاهدين.","vol":"9","page":176},{"text":"٣٥ - وعنه ﵁ قال: كنا نصيب فى مغازينا العَسَلَ والعِنَبَ فَنَأْكُلُهُ ولا نرفعه، رواه البخارى، ولأبى داود: فلم يُؤخَذ منهم الخُمُسُ. وصححه ابن حبان.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nوعنه: أى وعن ابن عمر ﵄.","vol":"9","page":176},{"text":"نصيب فى مغازينا العسل والعنب: أى نأخذ من أرض العدو أثناء غَزوِنَا لهم من عسلهم وعنبهم.\nفنأكله ولا نرفعه: أى فنطعمه ولا نسلمه لمن يتولى أمر الغنيمة، أو لا ندخره.\nولأبى داود: أى من حديث ابن عمر ﵄.\nفلم يؤخذ منهم الخمس: أى لم يحتسب العسل والعنب الذى أكلوه أثناء الغزوة من أنصبائهم ولم يخمسه عليهم.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث أخرجه البخارى فى باب ما يصيب من الطعام فى أرض الحرب من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر باللفظ الذى ساقه المصنف، وقال أبو داود ﵀: (باب فى إباحة الطعام فى أرض العدو) حدثنا إبراهيم بن حمزة الزبيرى قال: ثنا أنس بن عياض عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر أن جيشا غنموا فى زمان رسول اللَّه ﷺ طعاما وعسلا فلم يؤخذ منهم الخمس اهـ وإبراهيم بن حمزة الزبيرى من رجال البخارى وأنس بن عياض من رجمال الجماعة وقوله (فى زمان رسول اللَّه -ﷺ-) يؤيد أنه فى حكم المرفوع. وقد روى البخارى من طريق شعبة عن حميد بن هلال عن عبد اللَّه بن مُغَفَّلِ ﵁ قال: كنا مُحاصرين قصر خيبر فَرَمَى إنسان بِجِرَابٍ فيه شحم فنزوت لآخذه، فَالتَفَتُّ فإذا النبى ﷺ فاستحييت منه. كما روى مسلم من","vol":"9","page":177},{"text":"طريق سليمان (يعنى ابن المغيرة) حدثنا حميد بن هلال عن عبد اللَّه ابن مغفل قال: أصبت جرابا من شحم يوم خيبر قال: فالتزمته، فقلت: لا أعطى اليوم أحدا من هذا شيئا، قال: فالتفتُّ فإذا رسولُ اللَّه -ﷺ- مُتَبَسِّمًا. ثم ساق من طريق بهز بن أسد حدثنا شعبة حدثنى حميد بن هلال قال: سمعت عبد اللَّه بن مغفل يقول: رُمِيَ إلينا جِرَابٌ فيه طعام وشحم يوم خيبر، فَوَثَبتُ لآخذه، قال: فالتفت فإذا رسول اللَّه -ﷺ-، فاستحييت منه.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أنه لا حرج على الغزاة إذا أكلوا من الطعام الذى يصيبونه فى أرض العدو قبل قسمة الغنائم دون حاجة إلى استئذان الإمام أو الأمير.\n٢ - أن ذلك ليس من الغلوا.","vol":"9","page":178},{"text":"٣٦ - وعن عبد اللَّه بن أبى أوفى ﵄ قال: أصبنا طعاما يوم خيبر، فكان الرجل يجئ فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف. أخرجه أبو داود وصححه ابن الجارود والحاكم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nأصبنا طعاما يوم خيبر: أى وجد أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- طعاما من طعام اليهود يوم غزوة خيبر واستولوا عليه.","vol":"9","page":178},{"text":"فكان الرجل يجئ فيأخذ منه مقدار ما يكفيه: أى فكان الواحد من الصحابة الغزاة يومئذ يحضر إلى هذا الطعام فيأخذ منه بقدر حاجته كفايته دون أن يستأذن فى الحصول على ذالك.\nثم ينصرف: أى ثم ينطلق.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن العلاء ثنا أبو معاوية ثنا أبو إسحاق الشيبانى عن محمد بن أبى مجالد عن عبد اللَّه بن أبى أوفى قال: قلت: هل كنتم تخمسون يعنى الطعام، فى عهد رسول اللَّه ﷺ فقال: أصبنا طعاما يوم خيبر فكان الرجل يجئ فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف اهـ ورجال هذا الحديث كلهم ثقات.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - يجوز للغازى أن يأخذ من الطعام الذى يستولى عليه الغزاة بقدر حاجته قبل القسمة.\n٢ - لا ينبغى أن يأخذ الغازى من هذا الطعام أكثر من حاجته.\n٣ - وأن من أخذ منهم بقدر حاجته لا يكون عمله هذا من الغلول.","vol":"9","page":179},{"text":"٣٧ - وعن رُوَيْفِع من ثابت ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يَركَب دابة من فَئ المسلمين حتى إذا أعجفها ردَّها فيه، ولا يلبس ثوبا من فئ المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه\" أخرجه أبو داود والدارمى ورجاله لا بأس بهم.","vol":"9","page":179},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nمن فئ المسلمين: أى من الدواب التى يغنمها المسلمون فالمراد بالفئ هنا الغنيمة.\nأعجفها: أى أتعبها وصيرها هزيلة.\nوردها فيه: أى أرجعها ووضعها فى الفئ.\nأخلقه: أى أبلاه وأتلفه.\nرده فيه: أى أرجعه ووضعه فى الفئ.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث أخرجه أبو داود من طريق محمد بن إسحاق معنعنا عن يزيد بن أبى حبيب عن أبى مرزوق مولى تجيب عن حنش الصنعانى عن رويفع بن ثابت ﵁. ومحمد بن إسحاق لا يقبل حديثه إذا عنعن لاشتهاره بالتدليس. قال الحافظ فى الفتح: واتفقوا على جواز ركوب دوابهم. ولبس ثيابهم، واستعمال سلاحهم، ورد ذلك بعد انقضاء الحرب اهـ واللَّه أعلم.","vol":"9","page":180},{"text":"٣٨ - وعن أبى عبيدة بن الجراح ﵁ قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: \"يُجير على المسلمين بَعْضُهُمْ\" أخرجه ابن أبى شيبة وأحمد، وفى إسناده ضعف، وللطيالسى من حديث عمرو بن العاص قال: يجير على السلمين أدناهم. وفى الصحيحين عن على قال: \"ذمة المسلمين واحدة","vol":"9","page":180},{"text":"يسعى بها أدناهم\" زاد ابن ماجه من وجه آخر: ويجير عليهم أقصاهم. وفى الصحيحين من حديث أم هانئ: \"قد أجرْنَا مَن أَجَرْتِ\".\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nيُجير: أى يُعطى الذمة والعهد والأمان.\nبعضهم: أى بعض المسلمين فيكون عهدا على جميع المسلمين.\nوفى إسناده ضعف: أى وفى إسناد حديث أبى عبيدة بن الجراح ضعف لأنه من رواية الحجاج بن أرطأة.\nوللطيالسى: هو أبو داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسى البصرى مولى آل الزبير، وأمه فارسية، روى عن أبان ابن يزيد العطار وإبراهيم بن سعد وجرير بن حازم وحبيب بن يزيد والحمادين، وزائدة وزهير بن محمد وزهير بن معاوية وشعبة والثورى وابن أبى الزناد وأبى عوانة وخلق كثير، وروى عنه أحمد بن حنبل وعلى بن المدينى وإسحاق بن منصور الكوسج وحجاج بن الشاعر وعمرو بن على الفلاس وبندار وروى عنه جرير ابن عبد الحميد وهو من شيوخه، وخلق كثير، قال فى تهذيب التهذيب: قال عمرو بن على الفلاس: ما رأيت فى المحدثين أحفظ من أبى داود، سمعته يقول: أسرد ثلاثين ألف حديث ولا فخر، وقال جعفر بن محمد","vol":"9","page":181},{"text":"الفريابى عن عمرو بن على: أبو داود ثقة وقال ابن المدينى: ما رأيت أحفظ منه، وقال عمر بن شبة: كتبوا عن أبى داود بأصبهان أربعين ألف حديث وليس معه كتاب اهـ وتوفى سنة ثلاث ومائتين أو أربع ومائتين فى ربيع الأول وهو ابن ٧٢ سنة ﵀.\nأدناهم: أى أضعفهم وأقلهم منزلة عند الناس.\nذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهها: قال الحافظ فى الفتح: أى أمانهم صحيع فإذا أَمَّنَ الكافر واحدٌ منهم حرم غيره التعرض له، وللأمان شروط معروفة، وقال البيضاوى: الذمة العهد سمى بها لأنه يذم متعاطيها على إضاعتها، وقوله: \"يسعى بها\" أى يتولاها ويذهب ويجئ، والمعنى أن ذمة المسلمين سواء صدرت من واحد أو أكثر شريف أو وضيع فإذا أَمَّنَ أحَدٌ من المسلمين كافرا وأعطاه ذمة لم يكن لأحد نقضه فيستوى فى ذلك الرجل والمرأة والحر والعبد لأن المسلمين كنفس واحدة اهـ.\nأقصاهم: أى أبعدهم.\nأم هانئ: قيل: اسمها فاختة وقيل هند وقيل فاطمة وقيل عاتكة وقيل جمانة وقيل رملة وهى بنت أبى طالب بن","vol":"9","page":182},{"text":"عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الهاشمية القرشية وهى شقيقة على ﵁. وكانت تحت هبيرة ابن أبى وهب المخزومى فولدت له عمرا -وبه كان يكنى- وهائنا ويوسف وجعدة، وقد أسلمت يوم الفتح وتوفيت فى خلافة معاوية رضى اللَّه تعالى عنها. وقد فر زوجها هبيرة يوم الفتح إلى نجران ومات بها مشركا.\nأَجَرنَا من أَجَرْتِ: أى أجزنا جوارك، وصُنَّا ذمتك ونَفَّذنَا أَمَانَكِ، وَأمَّنَّا من أَمَّنْتِ.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الحافظ فى تلخيص الحبير: حديث أن رجلا أجار رجلا من المشركين فقال عمرو بن العاص وخالد بن الوليد: لا نجيز ذلك فقال أبو عبيدة من الجراح: ليس كما قلتما سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: يجير على المسلمين بعضهم، فأجاروه. أحمد من حديث أبى أمامة نحوه بهذه القصة، وقال ابن أبى شيبة: نا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن الوليد بن أبى مالك عن عبد الرحمن بن سلمة: أن رجلا أَمَّن قوما وهو مع عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وأبى عبيدة ابن الجراح فقال عمرو وخالد: لا نجير من أجار، فقال أبو عبيدة: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: يجير على المسلمين بعضهم.","vol":"9","page":183},{"text":"حجاج هو ابن أرطأة وفيه ضعف وهو مدلس، والمعروف عن عمرو ابن العاص خلاف ذلك فقد روى الطيالسى فى مسنده عنه فرفعه: يجير على المسلمين أدناهم، ورواه أحمد من حديث أبى هريرة رفعه: يجير على المسلمين أدناهم، ورواه أحمد من حديث أبى عبيدة: يجير على المسلمين بعضهم. اهـ أما حديث على فى الصحيحين. فقد أخرجه مسلم من طريق إبراهيم التيمى عن أبيه عن على باللفظ الذى ساقه المصنف، وأخرجه البخارى من طريق إبراهيم التيمى من أبيه عن على بلفظ: \"ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين\" وقد سقت لفظ حديث على عند الشيخين فى بحث الحديث الرابع عشر من أحاديث باب الإِحرام وما يتعلق يه فى كتاب الحج. وقال ابن ماجه: حدثنا هشام بن عمار ثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن عياش عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"يد المسلمين على من سواهم، تتكافأ دماؤهم وأموالهم، ويجير على المسلمين أدناهم، ويرد على المسلمين أقصاهم\" وأما حديث أم هانئ فى الصحيحين فقد رواه البخارى ومسلم واللفظ لمسلم من طريق أبى مرة مولى أم هانئ بنت أبى طالب أنه سمع أم هانئ بنت أبى طالب تقول: ذهبت إلى رسول اللَّه ﷺ عام الفتح، فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته","vol":"9","page":184},{"text":"تستره بثوب، قالت: فسلمت، فقال: \"من هذه؟ \" قلت: أم هانئ بنت أبى طالب. قال: \"مرحبا بأم هانئ\" فلما فرغ من غسله قام فصلى ثمانى ركعات ملتحفا فى ثوب واحد، فلما انصرف قلت: يا رسول اللَّه زعم ابن أُمِّى علىُّ بن أبى طالب أنه قَاتِلٌ رجلا أَجَرتُهُ، فلان ابن هُبَيرَةَ، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"قد أجرنا من أجرت يا أم هانى\" قالت أم هانئ: وذلك ضحى اهـ هذا وقد قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن أمان الصبى غير جائز اهـ وقال الحافظ فى الفتح: وأما المجنون فلا يصح أمانه بلا خلاف.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن المسلمين يد واحدة.\n٢ - أنه يسعى بذمتهم أدناهم.\n٣ - جواز أمان النساء وجِوَارهن.\n٤ - أن الغدر بمن أمَّنَه أحد من المسلمين كبيرة من الكبائر.\n٥ - إعزاز الإِسلام للمسلمين.","vol":"9","page":185},{"text":"٣٩ - وعن عمر ﵁ أنه سمع رسول اللَّه ﷺ يقول: \"لأخرِجَنَّ اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدَعَ إلا مسلما\" رواه مسلم.","vol":"9","page":185},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nلأُخْرِجَنَّ: أى لأُجلِيَنَّ وَلأُبْعِدَنَّ.\nاليهود: أى بنى إسرائيل الذين يزعمون أنهم أهل التوراة مع كفرهم بعيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام.\nوالنصارى: أى الذين يزعمون أنهم أهل الإِنجيل مع كفرهم بمحمد صلى اللَّه تعالى عليه وسلم.\nجزيرة العرب: هى الأرض الواقعة بين بحر عدن جنوبا والحفر (حفر أبى موسى القريب من البصرة) وبصرى وأذرعات وخليج العقبة شمالا. وبين البحر الأحمر غربا وبحر عمان وقطر والكويت شرقا. والعرب هم الذين يسكنون هذه الجزيرة من أبناء يعرب وإسماعيل ﵊، فهى موطنهم وموطن أسلافهم ولذلك نسبت إليهم.\nحتى لا أدع إلا مسلما: أى حتى لا أترك أحدا من الناس يعيش فوق أرضها إلا المؤمنين بجميع كتب اللَّه ورسله المتبعين لمحمد ﷺ.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأورد مسلم حديث الباب باللفظ الذى ساقه المصنف، وقد أخرج البخارى ومسلم من حديث ابن عباس ﵄ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال عند موته: \"أخرجوا المشركين من جزيرة العرب\" وروى أحمد","vol":"9","page":186},{"text":"فى مسنده من طريق ابن إسحاق قال: حدثنى صالح بن كيسان عن الزهرى عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة عن عائشة ﵂ قالت: آخر ما عهد رسول اللَّه -ﷺ- أنه قال: \"لا يترك بجزيرة العرب دينان\" وقد سقت فى بحث الحديث الأول من أحاديث باب المساقاة والإِجارة لفظ حديث البخارى فى قصة إجلاء عمر ﵁ اليهود من خيبر وفيه: فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء.\nوالظاهر أن إجلاءهم كان إلى تيماء ثم إلى أريحاء إذ أن تيماء داخلة فى جزيرة العرب بخلاف أريحاء.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - لا يجوز أن يُمَكَّنَ أحد من الكفار من الاستيطان فى جزيرة العرب.\n٢ - وجوب صيانة أرض الجزيرة العربية من كل دين يخالف دين الإِسلام.","vol":"9","page":187},{"text":"٤٠ - وعنه ﵁ قال: كانت أموال بنى النضير مما أفاء اللَّه على رسوله مما لم يُوجِفْ عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، فكانت للنبى -ﷺ- خاصة فكان ينفق على أهله نفقة سنة، وما بَقِىَ يجعله فى الكُرَاعِ والسلاحِ عُدَّةً فى سبيل اللَّه ﷿\" متفق عليه.","vol":"9","page":187},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nوعنه: أى وعن عمر ﵁.\nأفاء اللَّه على رسوله: أى ما رَدَّ اللَّه على رسوله -ﷺ- وجعله فى يده -ﷺ-، والفئ ما أخذ بغير قتال.\nلم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب: أى لم يُعمل فيه الصحابة فَرَسًا ولا بعيرا ولم يقاسوا فيه مشقة.\nقال فى المصباح: وجف الفرس والبعير وجيفا عدا، وأوجفته -بالألف- أعديته وهو العنق فى السير، وقولهم: ما حصل بإيجاف أى بإعمال الخيل والركاب فى تحصيله الإِبل. قال فى القاموس: والركاب ككتاب الإِبل واحدتها راحلة ج ككتُب وركابات وركائب اهـ.\nفكانت للنبى -ﷺ- خاصة: أى لم يقسمها بين المسلمين ولم يُجرِهَا مجرى الغنائم فكانت خالصة.\nفكان ينفق على أهله نفقة سنة: أى كان يدخر منها لأهله وزوجاته ﵅ ما يكفيهن من النفقة لمدة عام، وما يحتاجه ﷺ فى حاجته الخاصة.\nوما بقى: أى وما زاد عن نفقة أهله لمدة عام.\nيجعله فى الكراع والسلاح: أى ينفقه فى إعداد وتهيئة آلات القتال من الخيل والسيوف وأدوات الحرب. وعرف","vol":"9","page":188},{"text":"فى القاموس الكراع بأنه: اسم يجمع الخيل.\nعُدَّةً فى سبيل اللَّه ﷿: أى تهيئة فى سبيل اللَّه ﷿ واستعدادا لقتال أعدائه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأورد البخارى هذا الحديث فى التفسير فى باب قوله تعالى: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ﴾ من طريق سفيان عن عمرو عن الزهرى عن مالك بن أوس بن الحَدَثان عن عمر ﵁ قال: كانت أموال بنى النضير مما أفاء اللَّه على رسوله -ﷺ- مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب فكانت لرسول اللَّه -ﷺ- خاصة، ينفق على أهله منها سنته، ثم يجعل ما بقى فى السلاح والكراع عُدَّة فى سبيل اللَّه. وأخرجه مسلم من طريق سفيان عن عمرو عن الزهرى عن مالك بن أوس عن عمر ﵁ باللفظ الذى ساقه المصنف وفى لفظ لمسلم من طريق معمر عن الزهرى عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر: فكان ينفق على أهله منه سنة، وربما قال معمر: يحبس قوت أهله منه سنة ثم يجعل ما بقى منه مجْعل مال اللَّه ﷿. وفى رواية للبخارى ومسلم واللفظ للبخارى من طريق مالك بن أوس قال عمر: إن اللَّه قد خص رسوله ﷺ فى هذا الفئ بشئ لم يعطه أحدا غيره، ثم قرأ ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ﴾ إلى قوله ﴿قَدِيرٌ﴾ فكانت هذه خالصة لرسول اللَّه -ﷺ-، وواللَّه ما احتازها دونكم، ولا استأثر بها عليكم، قد أعطاكموه","vol":"9","page":189},{"text":"وبثها فيكم حتى بقى منها هذا المال، فكان رسول اللَّه ﷺ ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال، ثم يأخذ ما بقى فيجعله مَجْعَلَ مال اللَّه. الحديث، وفى لفظ لمسلم: ثم يجعل ما بقى أُسوة المال.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - الحض على إعداء آلات الجهاد فى سبيل اللَّه.\n٢ - يجوز للإِنسان أن يدخر لأهله قوت سنة.\n٣ - أن الادخار للأهل لا ينافى التوكل على اللَّه ﷿.","vol":"9","page":190},{"text":"٤١ - وعن معاذ بن جبل ﵁ قال: غزونا مع رسول اللَّه -ﷺ- خيبر، فأصبنا فيها غَنَمًا، فقسم فينا رسول اللَّه -ﷺ- طائفة، وجعل بقيتها فى المَغْنَم، رواه أبو داود ورجاله لا بأس بهم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nفأصبنا فيها غَنَمًا: أى غنمنا فيها شاءً.\nفقسم فينا رسول اللَّه -ﷺ- طائفة: أى فَوَزَّع رسول اللَّه -ﷺ- علينا معشر الغزاة قطعة من هذه الغنم قبل قسمتها على سبيل التنفيل.\nوجعل بقيتها فى المغنم: أى وضم بقية الغنم إلى الغنيمة لتقسم على الغانمين بعد استخراج الخمس.","vol":"9","page":190},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن المصفى ثنا محمد بن المبارك عن يحيى بن حمزة قال: ثنا أبو عبد العزيز شيخ من أهل الأردن عن عبادة بن نسى عن عبد الرحمن بن غنم قال: رابطنا مدينة قنسرين مع شرحبيل بن السمط، فلما فتحها أصاب فيها غنما وبقرا، فقسم فينا طائفة منها وجعل بقيتها فى المغنم، فلقيت معاذ بن جبل فحدثته فقال معاذ: غزونا مع رسول اللَّه -ﷺ- خيبر، فأصبنا فيها غنما، فقسم فينا رسول اللَّه -ﷺ- طائفة، وجعل بقيتها فى المغنم اهـ وقد سكت أبو داود عن هذا الحديث، ووصف المصنف هنا رجاله بأنه لا بأس بهم، وقال فى التقريب: يحيى بن عبد العزيز أبو عبد العزيز الأردنى بضمم الهمزة والمهملة بينهما راء ساكنة ثم نون ثقيلة، نزل اليمامة، مقبول اهـ. وقال الشوكانى فى نيل الأوطار: وفى إسناده أبو عبد العزيز شيخ من الأردن وهو مجهول اهـ.\nوقد تقدم فى الحديث الخامس والثلاثين والسادس والثلاثين من أحاديث هذا الباب أباحة الطعام فى أرض العدو من الغنيمة قبل القسمة. واللَّه اُعلم.","vol":"9","page":191},{"text":"٤٢ - وعن أبى رافع ﵁ قال: قال رسول ﷺ: إنى لا أخيس بالعهد، ولا أحبس الرسل\" رواه","vol":"9","page":191},{"text":"أبو داود والنسائى وصححه ابن حبان.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nلا أخيس: أى لا أنقض ولا أخون ولا أغدر.\nبالعهد: أى بالميثاق والأمان والذمة.\nولا أحبس الرسل: أى ولا أسجن السفراء.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح ثنا ابن وهب أخبرنى عمرو عن بكير بن الأشج عن الحسن بن على بن أبى رافع أن أبا رافع أخبره قال: بعثتنى قريش إلى رسول اللَّه -ﷺ-، فلما رأيت رسول اللَّه -ﷺ- ألقى فى قلبى الإسلام، فقلت: يا رسول اللَّه إنى واللَّه لا أرجع إليهم أبدا، فقال رسول اللَّه -ﷺ- \"إنى لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد ولكن ارجع، فإن كان فى نفسك الذى فى نفسك الآن فارجع\" قال: فذهبت ثم أتيت النبى -ﷺ- فأسلمت. قال بكير: وأخبرنى أن أبا رافع كان قبطيا، سمعت أبا داود يقول: هذا كان فى ذلك الزمان فأما اليوم لا يصلح اهـ ورجال هذا الحديث كلهم ثقات، وقد روى مسلم فى صحيحه من حديث حذيفة ﵁ قال: ما منعنى أن أشهد بدرا إلا أنى خرجت أنا وأبى حُسَيْلٌ قال: فَأَخَذَنَا كُفَّار قريش قالوا: إنكم تريدون محمدا، فقلنا ما نريده ما نريد إلا المدينة فأخذوا منا عهد اللَّه وميثاقه لنَنصَرِفَنَّ إلى المدينة ولا نقاتل معه، فأتينا رسول اللَّه -ﷺ- فأخبرناه الخبر فقال: \"انصرفا نفى لهم بعهدهم ونستعين اللَّه عليهم\".","vol":"9","page":192},{"text":"<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - وجوب حفظ العهد والوفاء به.\n٢ - تحريم الغدر.\n٣ - لا يجوز حبس السفراء.\n٤ - يجب تأمين السفراء حتى يرجعوا إلى بلادهم.\n٥ - سمو التعاليم الإِسلامية وشمولها.","vol":"9","page":193},{"text":"٤٣ - وعن أبى هريرة ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: أيُّمَا قَريَةٍ أَتَيتُمُوها، فأَقمتم فيها، فَسَهمُكُمْ فيها، وأيما قرية عصت اللَّه ورسوله فإن خُمسَها للَّه ورسوله ثم هى لكم\" رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nأيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها: أى إذا جئتم إلى قرية من قرى الكفار دون إيجاف بخيل أو ركاب فصالحتم أهلها ونزلتم فيها.\nفسهمكم فيها: أى ما أخذتم منهم من مال يكون فيئا للمسلمين مصرفه مصرف الفئ.\nوأيما قرية عصت اللَّه ورسوله: أى وإذا جئتم قرية فلم تستسلم لكم إلا بالقتال، وإيجاف الخيل والركاب، فإن ما تأخذونه منهم من مال يكون غنيمة خمسها للَّه","vol":"9","page":193},{"text":"ورسوله وأربعة أخماسها للغانمين.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقد ذكر اللَّه ﵎ أن الغنيمة تُخَمَّسُ فيأخذ الغانمون منها أربعة أخماس تقسم بينهم، وبيَّن مصرف الخمس حيث قال: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ كما بين مصرف الفئ حيث قال: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن ما يستولى عليه المسلمون بغير قتال يكون فيئا مصرفه مصرف الفئ.\n٢ - وأن ما يستولى عليه المسلمون بقتال يكون غنيمة ويخمس.","vol":"9","page":194},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-112>باب الجِزْيَةِ والهُدْنَةِ</span>","vol":"9","page":195},{"text":"١ - عن عبد الرحمن بن عوف ﵁ أن النبى -ﷺ- أخذها -يعنى الجزية- من مَجُوس هَجَرَ. رواه البخارى، وله طريق فى الموطأ فيها انقطاع.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالجزية: بكسر الجيم خراج الأرض وما يؤخذ من الذمى والمراد هنا الثانى. قال فى الفتح: والجزية من جزأت الشئ إذا قسمته ثم سهلت الهمزة، وقيل من الجزاء أى لأنها جزاء تركهم ببلاد الإِسلام، أو من الإِجزاء لأنها تكفى من توضع عليه فى عصمة دمه اهـ.\nوالهدنة: بضم الهاء هى المصالحة والموادعة مع أهل الحرب لمدة معلومة لمصلحة المسلمين.\nمجوس: قال فى القاموس: مجوس كصبور رجل صغير\nالأذنين وضع دينًا ودعا إليه مُعَرَّبُ (مِنجَ كُوش) رجل مجوسي ج مجوس كيهودى ويهود ومَجَّسَه تمجيسا صيره مجوسيا فتمجس والنحلة المجوسية اهـ.\nوالمجوس هم الذين يعبدون النار وقد يعبدون الشمس وهم القائلون بأن للعالم آلهين وأصلين هما النور والظلمة وأن الخير من فعل النور وأن الشر","vol":"9","page":195},{"text":"من فعل الظُّلْمة، وأظهر طقوسهم عبادة النار قال التوأم اليشكرى:\nكنار مجوس تَستَعرُ استعارا\nوقد قيل إن للمجوس شبهة كتاب حيث إن الذى وضع لهم دينهم أخذ من بعض طقوس أهل الكتاب ولذلك أخذت منهم الجزية كأهل الكتاب وهم يستبيحون نكاح أخواتهم وسائر محارمهم، وكان المجوس يسكنون بلاد فارس والبحرين.\nهجر: قال فى معجم البلدان: وهجر مدينة وهى قاعدة البحرين ثم قال: وقيل ناحية البحرين كلها هجر وهو الصواب اهـ وقال فى القاموس فى هجر: اسم لجميع أرض البحرين ومنه المثل: كَمُبضِع تمر إلى هجر، وقول عمر ﵁: عجبت لتاجر هجر، كأنه أراد لكثرة وبائه أو لركوب البحر وكانت قرب المدينة إليها تنسب القلال اهـ والمراد هنا الأول، وهى بلاد معروفة بكثرة النخيل.\nوله: ولحديث عبد الرحمن بن عوف هذا.\nطريق فى الموطأ: أى سند آخر غير طريق البخارى.\nفيها انقطاع: أى فى طريق الموطأ انقطاع فسنده غير متصل.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأخرج البخارى فى (الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب) من طريق عمرو يعنى بن دينار قال: كنت جالسا مع جابر بن زيد وعمرو بن أوس","vol":"9","page":196},{"text":"فحدثهما بَجَالة سنة سبعين عام حجَّ مصعب بن الزبير بأهل البصرة عند درج زمزم، قال: كنت كاتبا لجزء معاوية عم الأحنف، فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة: فرِّقُوا بين كل ذى مَحْرَم من المجوس، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول اللَّه ﷺ أخذها من مجوس هجر اهـ أما الطريق التى فى الموطأ فهى عن جعفر ابن محمد عن أبيه أن عمر قال: لا أدرى ما أصنع بالمجوس فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، قال فى الفتح: وهذا منقطع مع ثقة رجاله هذا والأصل فى مشروعية الجزية هو قول اللَّه ﵎: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ وقد روى البخارى من حديث المغيرة بن شعبة أنه قال لعامل كسرى: أمرنا نبينا -ﷺ- أن نقاتلكم حتى تعبدوا اللَّه وحده أو تؤدوا الجزية.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - مشروعية الجزية.\n٢ - معاملة المجوس عربا وعجما كأهل الكتاب فى قبول الجزية منهم.","vol":"9","page":197},{"text":"٢ - وعن عاصم بن عمر عن أنس وعثمان بن أبى سليمان ﵃ أن النبى -ﷺ- بعث خالد الوليد بن إلى أكيد إلى أكيدر دومة، فأخذوه فاتوا به، فحقن له دمه، وصالحه على الجزية. رواه أبو داود.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nعاصم بن عمر: ليس هو عاصم بن عمر بن الخطاب كما توهم الصنعانى فى سبل السلام بل هو أبو عمرو أو أبو عمر عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر بن سواد بن كعب وهو ظفر بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصارى الظفرى روى عن أبيه وعن جابر بن عبد اللَّه وأنس بن مالك ومحمود بن لبيد وغيرهم وروى عنه ابنه الفضل وبكير ابن عبد اللَّه بن الأشج وزيد بن أسلم وعمارة بن غزية ومحمد بن إسحاق وغيرهم، وقد أمره عمر بن عبد العزيز ﵀ أن يجلس فى مسجد دمشق فيحدث الناس بالمغازى ومناقب الصحابة ففعل، وكان ثقة كثير الحديث وقد توفى سنة ١١٩ هـ أو ١٢٠ هـ أو ١٢٧ هـ أو ١٢٩ هـ ﵀.\nعثمان بن أبى سليمان: هو قاضى مكة عثمان بن أبى سليمان محمد بن جبير بن مطعم بن عدى بن نوفل النوفلى القرشى المكى روى عن عمه نافع بن جبير وعامر بن عبد اللَّه بن الزبير وعلقمة بن نضلة وأبى سلمة بن","vol":"9","page":198},{"text":"عبد الرحمن وسعيد بن جبير وغيرهم وروى عنه ابن إسحاق وإسماعيل بن أمية وابن جريج وابن عيينة وغيرهم، وقد وثقه أحمد وابن معين وابن سعد وأبو حاتم ويعقوب بن شيبة وابن حبان والعجلى، وقد علق له البخارى وأخرج له مسلم ﵏.\nبعث خالد بن الوليد: أى أرسله فى سرية.\nأكيدر دومة: هو أكيدر بن عبد الملك بن عبد الجن بن أعباء بن الحارث بن معاوية الكندى كان نصرانيا وكان ملكا على دومة الجندل وقد أسلم بعد ذلك. ودومة الجندل مدينة بها نخل وزروع وحصن وتقع شمال شرقى المدينة المنورة، وتبعد عنها بحوالى ٩٠٠ (كيلو) وكانت عاصمة مقاطعة الجوف بالمملكة العربية السعودية ثم نقلت العاصمة إلى سكاكا التى تبعد عن دومة الجندل بحوالى ٤٠ (كيلو) من الشمال الغربى وتبعد دومة الجندل عن تبوك بحوالى (٥٥٠) كيلو كما تبعد دومة الجندل عن طريف على الحدود الشمالية للمملكة العربية السعودية بنحو خمسمائة (كيلو).\nفأخذوه: أى فأسروه.\nفحقن له دمه: أى أنقذه من القتل وصان دمه.","vol":"9","page":199},{"text":"وصالحه على الجزية: أى وفرض عليه الجزية وصار أكيدر من أهل الذمة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال أبو داود: حدثنا العباس بن عبد العظيم ثنا سهل بن محمد ثنا يحيى بن أبى زائدة عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن أنس بن مالك وعن عثمان بن أبى سليمان أن النبى -ﷺ- بعث خالد ابن الوليد إلى أكيدر دومة فأخذ فأتوه به فحقن له دمه وصالحه على الجزية اهـ وقوله: وعن عثمان بن أبى سليمان يعنى أن محمد بن إسحاق رواه عن شيخيه عاصم بن عمر وعثمان بن أبى سليمان ﵏ إلا أن عاصما أسنده وعثمان أرسله وقد ساقه أبو داود عن محمد بن إسحاق معنعنا وفى الصحيحين من حديث قتادة عن أنس ﵁ قصة إهداء أكيدر دومة جبة من سندس للنبى -ﷺ- فقد أخرج البخارى من طريق شيبان عن قتادة عن أنس ﵁ قال: أُهْدِىَ للنبى -ﷺ- جبة سندس وكان ينهى عن الحرير، فعجب الناس منها فقال: والذى نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ فى الجنة أحسن من هذا. وقال سعيد عن قتادة عن أنس: إن أكيدر دومة أهدى إلى النبى -ﷺ- اهـ وأخرجه مسلم بنحو هذا اللفظ من طريق سعيد عن قتادة عن أنس وأخرجه من طريق عمرو ابن عامر عن قتادة عن أنس أن أكيدر دومة الجندل أهدى لرسول -ﷺ- حلة، الحديث: ولم يذكر فيه: وكان ينهى عن الحرير.","vol":"9","page":200},{"text":"٣ - وعن معاذ بن جبل ﵁ قال: بعثنى النبى -ﷺ- إلى اليمن فأمرنى أن آخذ من كل حالم دينارا أو عَدْله مَعافِريا. أخرجه الثلاثة وصححه ابن حبان والحاكم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nبعثنى: أى وَجَّهنى.\nحالم: أى محتلم بالغ يعنى من الذين تؤخذ منهم الجزية من أهل الكتاب.\nأو عَدله: أى أو قيمته.\nمَعَافريا: هى برود باليمن منسوبة إلى معافر وهى قبيلة باليمن.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا طرف من الحديث الثالث من أحاديث كتاب الزكاة وقد تقدم بحثه هناك إلا أنه هنا قال: أخرجه الثلاثة وهناك قال: رواه الخمسة: وقال فى تلخيص الحبير: حديث أن النبى -ﷺ- قال لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: إنك سترد على قوم أكثرهم أهل كتاب، فأعرض عليهم الإِسلام، فإن امتنعوا فأعرض عليهم الجزية، وخذ من كل حالم دينارا فإن امتنعوا فقاتلهم. وسبق إلى إيراده هكذا الغزالى فى الوسيط وتعقبه ابن الصلاح. قلت: والظاهر أنه ملفق من حديثين الأول فى الصحيحين من حديث ابن عباس بأوله إلى قوله: فادعهم إلى الإسلام، وفيه بعد ذلك زيادة ليست هنا، وأما الجزية فرواه","vol":"9","page":201},{"text":"أحمد وأبو داود والنسائى والترمذى والدارقطنى وابن حبان والحاكم والبيهقى من حديث مسروق عن معاذ أن النبى -ﷺ- لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله من المعافر، ثياب تكون باليمن وقال أبو داود: هو حديث منكر قال: وبلغنى عن أحمد أنه كان ينكره، وذكر البيهقى الاختلاف فيه فبعضهم رواه عن الأعمش عن أبى وائل عن مسروق عن معاذ، وقال بعضهم عن الأعمش عن أبى وائل عن مسروق أن النبى -ﷺ- لما بعث معاذا، وأعله ابن حزم بالانقطاع، وأن مسروقا لم يلق معاذا، وفيه نظر، وقال الترمذى: حديث حسن، وذكر أن بعضهم رواه مرسلا وأنه أصح اهـ.","vol":"9","page":202},{"text":"٤ - وعن عائذ بن عمرو المزنى ﵁ عن النبى -ﷺ- قال: \"الإِسلام يَعْلُو ولا يُعْلَى\" أخرجه الدارقطنى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nعائذ بن عمرو المزنى: هو أبو هبيرة عائذ بن عمرو بن هلال المزنى البصرى أحد الصحابة الذين شهدوا مع رسول اللَّه -ﷺ- بيعة الرضوان ﵃. روى عنه أنه كان من حرصه على كف الأذى عن المسلمين أنه كان لا يخرج من داره ماء إلى الطريق حتى لا يضر أحدا من المسلمين. وقال البغوى: ثنا الزهرانى","vol":"9","page":202},{"text":"ثنا جعفر بن سليمان ثنا أسماء بن عبيد قال: قال عائذ المزنى: لأن أصب طستى فى حجلتى أحب إلىَّ من أن أصب فى طريق المسلمين اهـ وتوفى سنة إحدى وستين ﵁.\nيعلو: أى يرتفع على غيره من الأديان والنحل، وأهله أعز من أهل سائر الأديان.\nولا يُعلَى: أى ولا يرتفع عليه دين ولا نحلة، وأهله المستمسكون به تبع له فى ذلك فلا يجوز أن يرتفع عليهم أحد فى منزلة أو سلوك.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الدارقطنى: حدثنا محمد بن عبد اللَّه بن إبراهيم نا أحمد بن الحسين الحذاء نا شباب بن خياط نا حشرج بن عبد اللَّه بن حشرج حدثنى أبى عن جدى عن عائذ بن عمرو المزنى عن النبى -ﷺ- قال: \"الإِسلام يعلو ولا يُعلى\" وقد وصف عبد اللَّه بن حشرج وأبوه بأنهما مجهولان، وقد قال البخارى فى كتاب الجنائز: وكان ابن عباس ﵄ مع أمه من المستضعفين ولم يكن مع أبيه على دين قومه، وقال: الإِسلام يعلو ولا يعلى اهـ قال الحافظ فى الفتح: (قوله وقال: الإِسلام يعلو ولا يُعلى) كذا فى جميع نسخ البخارى لم يعين القائل كنت أظن أنه معطوف على قول ابن عباس فيكون من كلامه ثم لم أجده من كلامه بعد التتبع الكثير، ورأيته موصولا","vol":"9","page":203},{"text":"مرفوعا من حديث غيره، أخرجه الدارقطنى ومحمد بن هارون الرويانى فى مسنده من حديث عائذ بن عمرو المزنى بسند حسن، ورويناه فى فوائد أبى يعلى الخليلى من هذا الوجه، وزاد فى أوله قصة وهى أن عائذ بن عمرو جاء يوم الفتح مع أبى سفيان بن حرب فقال الصحابة: هذا أبو سفيان وعائذ بن عمرو. فقال رسول اللَّه ﷺ: \"هذا عائذ بن عمرو وأبو سفيان، الإسلام أعز من ذلك، الإسلام يعلو ولا يُعلى\" وفى هذه القصة أن للمبدأ به فى الذكر تأثيرا فى الفضل لما يفيده من الاهتمام، وليس فيه حجة على أن الواو ترتب، ثم وجدته من قول ابن عباس كما كنت أظن ذكره ابن حزم فى المحلى، قال: ومن طريق حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا أسلمت اليهودية أو النصرانية تحت اليهودى أو النصرانى يفرق بينهما، الإسلام يعلو ولا يُعلى اهـ هذا وقد قال اللَّه ﵎: ﴿فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ﴾ وقال ﷿ ﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - لا يحل لمسلم أن يُذِل نفسه للكافر.\n٢ - لا يجوز للمسلمة أن تتزوج كافرا.\n٣ - يجوز للمسلم أن يتزوج يهودية أو نصرانية.\n٤ - أن الولد يتبع خير الأبوين دينا فإذا كان أحد أبويه مسلما","vol":"9","page":204},{"text":"كان معه على كل حال.\n٥ - يجب على المسلمين أن يكونوا أحسن أمم الأرض سلوكا وأعلاهم معاملة وأجملهم منظرا ومظهرا وأنقاهم نفسا.","vol":"9","page":205},{"text":"٥ - وعن أبى هريرة ﵁ عن النبى -ﷺ- قال: \"لَا تَبْدَءُوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم فى طريق فَاضْطَرُّوهُ إلى أضيقه\" رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nلا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام: أى لا تفاتحوهم بالتحية ولا تبتدئوهم بها.\nوإذا لقيتم أحدهم فى طريق الخ: أى وإذا تقابلتم مع أحد اليهود أو النصارى فى سِكَّةِ من السكك أو درب من الدروب فلا توسعوا له بل أَلْجِئُوهُ إلى حافته إعْزَازًا للإِسلام وإذلَالًا لأعدائه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nلا نزاع عند أهل العلم فى مشروعية رد السلام على أهل الكتاب من اليهود والنصارى إذا سلموا على المسلمين، وقد روى البخارى ومسلم من حديث ابن عمر ﵄ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم: السَّامُ عليكم فقل: عليك\" كما روى مسلم من حديث أنس ﵁","vol":"9","page":205},{"text":"أن أصحاب النبى -ﷺ- قالوا: للنبى -ﷺ-: إن أهل الكتاب يسلمون علينا فكيف نرد عليهم؟ قال: \"قولوا وعليكم\" وقوله ﵇ هنا: \"لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام\" ظاهر فى عدم مشروعية مبادءتهم بالسلام وفيه لفت انتباه إلى أن ذلك من باب عزة الإسلام وذلة عدوه، وهذا يقتضى من المسلمين أن يبذلوا كل جهدهم لتحقيق أسباب هذه العزة، وأن يُعدُّوا لأعداء اللَّه ما استطاعوا من قوة. كما أن قوله -ﷺ- هنا: وإذا لقيتم أحدهم فى طريق فاضطروه إلى أضيقه\" هو أيضا من باب عزة الإسلام وذلة عدوه وذلك يؤكد أن الإسلام يعلو ولا يُعلى، ولا نزاع فى جواز السلام على مجلس أو جماعة بهم أخلاط من المسلمين والمشركين، وسلامه حينئذ على أهل الإسلام. واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - عدم مشروعية بدء اليهود والنصارى بالسلام عليهم.\n٢ - جواز الرد عليهم إذا سلموا.\n٣ - لا يجوز توسعة الطرق لليهود والنصارى.\n٤ - الإسلام يعلو ولا يُعلى.","vol":"9","page":206},{"text":"٦ - وعن المسور بن مخرمة ومروان ﵄ أن النبى -ﷺ- خرج عام الحُدَيْبِية، فذكر الحديث بطوله، وفيه: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد اللَّه سُهَيْل بن عمرو على وضع الحرب","vol":"9","page":206},{"text":"عشر سنين، يَأْمَنُ فيها الناسُ، ويَكُفُّ بَعْضُهُمْ عن بعض. أخرجه أبو داود، وأصله فى البخارى، وأخرج مسلم بعضه من حديث أنس وفيه: أن من جاء منكم لم نَرُدَّهُ عليكم، ومن جاءكم منا رَدَدْتُموه علينا، فقالوا: أَتَكْتُبُ هذا يا رسول اللَّه؟ قال: \"نعم، إنه مَنْ ذَهَبَ منا إليهم فأبعده اللَّه، ومن جاءنا منهم فسيجعل اللَّه له فَرَجًا ومَخْرَجًا\".\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nمروان: هو أبو عبد الملك مروان بن الحكم بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى الأموى ولد فى السنة الثانية أو الرابعة من الهجرة، وولى إمرة المدينة أيام معاوية وبويع له بالخلافة فى آخر سنة أربع وستين بعد موت معاوية بن يزيد بن معاوية بالجابية. وغلب على الشام ومصر ومات بعد تسعة أشهر من بدء خلافته فى رمضان سنة خمس وستين. قال البخارى: لم ير النبى -ﷺ-.\nخرج عام الحديبية: أى سافر من المدينة عازما على العمرة سنة صلح الحديبية. وكان خروجه -ﷺ- يوم الاثنين لهلال ذى القعدة فى السنة السادسة من الهجرة. والحديبية: هى بئر سُمِّى المكان بها وقيل شجرة حدباء","vol":"9","page":207},{"text":"صُغِّرت وسمى المكان بها، وقد صارت قرية وهى قريبة من مكة بعضها فى الحرم وبعضها فى الحل.\nفذكر الحديث بطوله: أى فأتم حديث قصة صلح الحديبية.\nوَضع الحرب: أى ترك القتال.\nيأمن فيها الناس: أى يطمئن فيها المسلمون والمشركون.\nويكف بعضهم عن بعض: أى ويمتنع كل واحد منهم عن أذى الآخر.\nوأصله فى البخارى: أى وأصل حديث المسور ومروان فى صحيح البخارى.\nبعضه من حديث أنس: أى بعض هذا الحديث المروى عن المسور ومروان لكن من طريق أنس بن مالك رضى اللَّه تعالى عنه.\nوفيه: أى وفى هذا الحديث.\nمن جاء منكم لم نرده عليكم: أى من رجع من المسلمين إلى المشركين فى مكة لا يرده المشركون إلى رسول اللَّه صلى اللَّه تعالى عليه وسلم.\nومن جاءكم منا رددتموه علينا: أى ومن جاء مسلما إلى رسول اللَّه -ﷺ- من أهل مكة يرده رسول اللَّه -ﷺ- إلى المشركين.\nفقالوا: أى فقال أصحاب رسول اللَّه -ﷺ-.\nأتكتب هذا يا رسول اللَّه؟: أى أترضى بهذا النص فى هذه المعاهدة؟ .\nفأبعده اللَّه: أى من رجع إلى المشركين فإنه لا خير لنا فى","vol":"9","page":208},{"text":"استرجاعه لأنه عدو فأبعده اللَّه عنا كفانا شره.\nومن جاءنا منهم: أى ومن أسلم من المشركين وجاء إلينا مهاجرا ورددناه على المشركين فإن اللَّه سينجيه من شرهم ويخلصه من أذاهم ويجعل له سعة ويسرا.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nتقدم الكلام على أصل هذا الحديث الذى فى البخارى فى بحث الحديث السادس والعشرين من أحاديث باب صفة الحج ودخول مكة وقد سقت الحديث بتمامه هناك وشرحت بعض ألفاظه أما حديث أبى داود الذى ذكره المصنف هنا فلفظه فى سنن أبى داود: حدثنا محمد ابن العلاء ثنا ابن إدريس قال سمعت محمد بن إسحاق عن الزهرى عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أنهم اصطلحوا على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيهن الناس، وعلى أن بيننا عيبة مكفوفة وأنه لا إسلال ولا إغلال اهـ وقوله فى هذا الحديث: (وعلى أن بيننا عيبة مكفوفة) قال فى القاموس: وعيبة مكفوفة مُشَرَّجَة مشدودة وفى الحديث: \"وإن بينهم عيبة مكفوفة\" مَثَّلَ بها الذمة المحفوظة التى لا تُنْكَثُ أو معناه أن الشر يكون مكفوفا بينهم كما تُكَفُّ العيابُ إذا أُشْرِجَتْ على ما فيها من المتاع، كذلك الذُّحُولُ التى كانت بينهم قد اصطلحوا على أن لا ينشروها بل يَتَكَافّونَ عنها كأنهما جعلوها فى وِعَاءٍ وَأَشْرَجُوا عليها اهـ والتشريج الخياطة المتباعدة وشَدُّ الخريطة. والإِسلال فى الأصل السرقة الخفية والمراد بها الخيانة، والإِغلال الخيانة أيضا. أما بعض هذا الحديث الذى أخرجه مسلم من طريق أنس","vol":"9","page":209},{"text":"﵁ فلفظه: أن قريشا صالحوا النبى -ﷺ- فيهم سهيل بن عمرو فقال النبى -ﷺ- لعلى: \"اكتب بسم اللَّه الرحمن الرحيم\" قال سهيل: أما باسم اللَّه فما ندرى ما بسم اللَّه الرحمن الرحيم؟ ولكن اكتب ما نعرف: باسمك اللهم فقال: \"اكتب من محمد رسول اللَّه\" قالوا: لو علمنا أنك رسول اللَّه لَاتَبّعْنَاكَ ولكن اكتب اسمك واسم أبيك، فقال النبى -ﷺ-: \"اكتب من محمد بن عبد اللَّه\" فاشترطوا على النبى -ﷺ- أنَّ من جاء منكم لم نَرُدُّهُ عليكم، ومن جاءكم منا رَدَدْتُمُوه علينا. فقالوا: يا رسول اللَّه أنكتب هذا؟ قال: \"نعم إنه من ذهب منا إليهم فأبعده اللَّه، ومن جاءنا منهم سيجعل اللَّه له فَرَجًا ومَخْرَجًا\".\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - جواز عقد الهدنة بين المسلمين والمشركين لمدة معلومة.\n٢ - أن الذى يقرر الهدنة هو الإمام أو نائبه.\n٣ - يجب على الإنسان أن يتهم رأيه إذا خالف كتاب اللَّه أو سنة رسول اللَّه -ﷺ-.\n٤ - أن كل الخير فى اتباع رسول اللَّه صلوات اللَّه وسلامه ورحمته وبركاته عليه.\n٥ - وجوب الحفاظ على نصوص المعاهدة التى تعقد بين المسلمين والمشركين.","vol":"9","page":210},{"text":"٧ - وعن عبد اللَّه بن عمرو ﵄ عن النبى صلى اللَّه تعالى عليه وسلم قال: \"من قَتَلَ معاهدا لم يَرَحْ رائحة الجنة، وإن ريحها لَيُوجَدُ من مسيرة أربعين عاما\" أخرجه البخارى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nعبد اللَّه بن عمرو: فى نسخ بلوغ المرام عبد اللَّه بن عمر وهو خطأ فإن هذا الحديث فى البخارى من رواية عبد اللَّه بن عمرو بن العاص ﵄. قال الحافظ فى الفتح: اتفقت النسخ على أن الحديث من مسند عبد اللَّه بن عمرو بن العاص إلا ما رواه الأصيلى عن الجرجانى عن الفرابرى فقال: عبد اللَّه ابن عمر بضم العين بغير واو وهو تصحيف نبه عليه الجيانى اهـ.\nمن قتل معاهدا: أى من سفك دم كافر فى مدة عهده وأمانه الذى أعطاه له إمام المسلمين من غير جُرْم أحدثه.\nلم يرح رائحة الجنة: أى لم يشم ولم يجد طيب الجنة ونسيمها ولن يقترب منها. ويرح بفتح الياء والراء أصله يراح أى يجد الريح.\nوإن ريحها: أى وإن ريح طيب الجنة ونسيمها.\nليوجد من مسيرة أربعين عاما: أى ليدرك ويشم من مسافة يسير فيها الإِنسان أربعين سنة.","vol":"9","page":211},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأخرج البخارى هذا الحديث فى (الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب) فى (باب إثم من قتل معاهدا بغير جُرْم) من طريق مجاهد عن عبد اللَّه بن عمرو ﵄ عن النبى -ﷺ- قال: من قتل معاهدا لم يَرَحْ رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما\" وأخرجه فى الديات فى باب إثم من قتل ذميا بغير جُرْم من طريق مجاهد عن عبد اللَّه بن عَمْرو عن النبى -ﷺ- قال: من قتل نفسا مُعَاهَدًا لم يَرَحْ رائحة الجنة وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عاما\".\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن سفك دم المعاهد بغير حق من أكبر الكبائر.\n٢ - وجوب صيانة دماء أهل الذمة والمعاهدين.","vol":"9","page":212},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-113>باب السَّبق والرَّمْى</span>","vol":"9","page":213},{"text":"١ - عن ابن عمر ﵄ قال: سابَقَ النبىُّ -ﷺ- بالخيل التى قد ضُمِّرَتْ من الحَفْيَاءِ، وكان أمدُهَا ثَنِيَّةَ الوَدَاع، وسابق بين الخيل التى لم تُضَمَّرْ من الثَّنِيَّة إلى مسجد بنى زُريْق، وكان ابن عمر فيمن سَابَقَ. متفق عليه، وزاد البخارى قال سفيان: من الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة، ومن الثنية إلى مسجد بنى زُريق ميل.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالسَّبْق: بفتح السين وسكون الباء هو مصدر سَبَق يَسْبِقُ سَبْقًا إذا تقدم غيره وهذا هو المراد هنا، والسَّبَق بفتح السين والباء والسُّبْقَةُ بضم السين هو ما يجعل للسابق على سبقه قال فى القاموس: والسَّبَق محركة والسُّبْقَةُ بالضم الخطر يوضع بين أهل السباق اهـ فالذى يجعل للسابق يسمى خَطَرًا وجُعْلًا ونوالا.\nوالرَّمى: هو مصدر رَمَى والمقصود به المناضلة بالسهام للسبق فى إصابة الغرض والهدف.\nسابق النبى -ﷺ- بالخيل: أى أمر ﷺ بإجراء السباق بين الخيل.","vol":"9","page":213},{"text":"ضُمِّرَت: تضمير الخيل هى أن تُعْلَفَ حتى تسمن وتقوى ثم يُقَلَّل علفها بقدر القوت وتدخل بيتا كنينا وتُجَلَّل حتى تحمى فتعرق، فإذا جف عرقها خف لحمها وقويت على الجرى، وهذا التضمير يتم فى نحو أربعين يوما. والموضع الذى تضمر فيه الخيل يسمى المضمار كما يطلق المضمار على غاية الفرس فى السباق.\nالحفياء: بفتح الحاء وسكون الفاء بعدها ياء ثم ألف ممدودة هو موضع يقع فى أدق الغابة شمالى المدينة المنورة فى سافلتها بعد مجتمع السيول بزغابة، فإن السيول بعد مجتمعها فى زغابة تفضى إلى سافلة المدينة وبها الحفياء وتبعد عن المدينة بنحو ٩ (كيلو) وأهل المدينة يطلقون على السافلة اسم العيون، التى تحدها شمالا الغابة.\nأمدها: أى غايتها ونهاية سباقها.\nثنية الوداع: هى موضع فى الطرف الشمالى الشرقى من جبل سلع بالمدينة المنورة شمالى مسجد السبق المعروف بالمدينة بحوالى ثلثمائة متر، وأصل الثنية العقبة أو طريقها أو الجبل أو الطريقة فيه أو إليه وسميت ثنية الوداع لأن أهل المدينة كانوا إذا ودعوا المسافر رجعوا","vol":"9","page":214},{"text":"من عندها، وكذلك إذا استقبلوا القادم من السفر استقبلوه من عندها.\nمن الثنية: أى من ثنية الوداع.\nمسجد بنى زريق: كان يقع قرب مسجد المصلى المعروف بالغمامة بالمدينة المنورة من الجنوب الشرقى.\nوكان ابن عمر فيمن سابق: أى وكان عبد اللَّه بن عمر ﵄ فيمن اشترك فى هذا السباق.\nوزاد البخارى: أى فى هذا الحديث عن اللفظ المتفق عليه.\nقال سفيان: هو الثورى أحد رجال سند هذا الحديث.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأورد البخارى هذا الحديث فى الجهاد فى ثلاثة أبواب متتابعة فقال: (باب السَّبْق بين الخيل) حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر ﵄ قال: أجرى النبى -ﷺ- ماضُمِّرَ من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع، وأجرى ما لم يُضَمَّرْ من الثنية إلى مسجد بنى زُريق. قال ابن عمر: وكنت فيمن أجرَى. قال عبد اللَّه: حدثنا سفيان قال: حدثنى عبيد اللَّه قال سفيان: بين الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة، وبين ثنية إلى مسجد بنى زُريق مِيلٌ. باب إضمار الخيل للسَّبْق حدثنا أحمد بن يونس حدثنا الليث عن نافع عن عبد اللَّه ﵁ أن النبى -ﷺ- سابق بين الخيل التى لم تُضَمَّرْ وكان أمدها من الثنية إلى مسجد بنى زُرَيق وأن عبد اللَّه بن عمر كان سابق بها.","vol":"9","page":215},{"text":"قال أبو عبد اللَّه: أمَدًا: غاية (فطال عليهم الأمد) باب غاية السباق للخيل الْمُضَمَّرَة حدثنا عبد اللَّه بن محمد حدثنا معاوية حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر ﵄ قال: سابق رسول اللَّه -ﷺ- بين الخيل التى قد أُضمرت فأرسلها من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع فقلت لموسى: فكم كان بين ذلك؟ قال: ستة أميال أو سبعة. وسابق بين الخيل التى لم تُضمر فأرسلها من ثنية الوداع، وكان أمدها مسجد بنى زريق. قلت: فكم بين ذلك؟ قال: مِيلٌ أو نحوه، وكان ابن عمر ممن سابق فيها اهـ قال الحافظ فى الفتح: (وقوله فى الأولى: قال عبد اللَّه قال سفيان حدثنى عبيد اللَّه) فعبد اللَّه هو ابن الوليد العدنى كذا رويناه فى جامع سفيان الثورى من روايته عنده وأراد بذلك تصريح الثورى عن شيخه بالتحديث ووهم من قال فيه: وقال أبو عبد اللَّه اهـ.\nأما مسلم فقد رواه من طريق يحيى بن يحيى التميمى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول اللَّه -ﷺ- سابق بالخيل التى قد أُضمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التى لم تُضْمَرْ من الثنية إلى مسجد بنى زريق وكان ابن عمر فيمن سابق بها اهـ\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - مشروعية سباق الخيل وأنه من الرياضة المحمودة.\n٢ - حرص الإسلام على إعداد أسباب القوة للجهاد.","vol":"9","page":216},{"text":"٣ - مشروعية تضمير الخيل لإعدادها للجهاد.\n٤ - جواز وضع جوائز للمتقدمين فى السباق.\n٥ - مشروعية الإعلام بالابتداء والانتهاء عند المسابقة.\n٦ - الحض على إجراء التدريبات الحربية لإعلاء كلمة اللَّه.\n٧ - تنويع السباق إلى مسافات طويلة ومسافات قصيرة بحسب درجات الخيل.","vol":"9","page":217},{"text":"٢ - وعنه ﵁ أن النبى -ﷺ- سَبَّق بين الخيل، وفضَّلَ القُرَّحَ فى الغاية. رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nوعنه: أى وعن ابن عمر ﵄.\nسَبَّقَ بين الخيل: أى أعطى السَّبَقَ للسابق وقد تقدم أن السبق بفتح الباء هو ما يجعل من الجوائز للسابق على سبقه.\nوفضَّلَ الْقُرَّحَ فى الغاية: أى وجعل مسافة سِبَاق القُرَّح أبعد من مسافة سباق ما دونها من الخيل، والقُرَّح جمع قارح وهو ما دخل من الخيل فى السنة الخامسة، وهو كالبازل فى الإبل، قال فى القاموس: والقارح من ذى الحافر بمنزلة البازل من الإِبل ج قوارح وقُرَّح اهـ وفى الصحاح: الفرس فى السنة الأولى حولى ثم جذع ثم ثنى ثم رباع ثم قارح.","vol":"9","page":217},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل ثنا عقبة بن خالد عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر أن النبى -ﷺ- سَبَّقَ بين الخيل، وفَضَّلَ القُرَّحَ فى الغاية اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - مشروعية سباق الخيل.\n٢ - مشروعية تنويع مسافات السباق بحسب درجات الخيل فى القوة والجلادة.\n٣ - مشروعية إعطاء الجوائز فى سباق الخيل.","vol":"9","page":218},{"text":"٣ - وعن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا سَبَقَ إلا فى خُفٍّ أو نَصْلٍ أو حافر\" رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nلَا سَبَقَ: تقدم أن السَّبق هو ما يجعل من الجوائز للسابق على سبقه.\nإلا فى خف: أى إلا فى السباق بالإِبل فالخف كناية عن الإبل لأنها هى ذات الخف.\nأو نصل: أى أو إلا فى السباق فى رمى بنصل وهو السهم والسلاح قال فى القاموس: والنصل والنصلان","vol":"9","page":218},{"text":"حديدة السهم والرمح والسيف ما لم يكن له مَقْبِض ج أَنصُل ونصال ونصول اهـ.\nأو حافر: أى أو فى السباق بالخيل فالحافر كناية عن الخيل لأنها ذات حافر.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال فى تلخيص الحبير: حديث أبى هريرة: لا سبق إلا فى خف أو نصل أو حافر. أحمد وأصحاب السنن والشافعى والحاكم من طرق، وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد، وأعل الدارقطنى بعضها بالوقف، ورواه الطبرانى وأبو الشيخ من حديث ابن عباس اهـ.\nوقد تقدم فى الحديث الأول والثانى من أحاديث هذا الباب ما يؤكد جواز السباق وبذل الجوائز فيه.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - التحريض على الجهاد.\n٢ - جواز السباق على جوائز.\n٣ - حرص الشريعة الإسلامية على التدريبات الحربية.\n٤ - قصر جواز السباق على هذه الثلاثة المذكورة فى الحديث.","vol":"9","page":219},{"text":"٤ - وعنه ﵁ عن النبى -ﷺ- قال: \"من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يُسبَقَ فلا بأس به، وإن أمِنَ فهو قمار\" رواه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف.","vol":"9","page":219},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nوعنه: أى وعن أبى هريرة ﵁.\nمن أدخل فرسا بين فرسين: أى من أجرى فرسا فى السباق مع فرسين.\nوهو لا يأمن أن يُسبَقَ: أى وهو غير متيقن من كون فرسه يسبق غيره.\nفلا بأس به: أى فلا مانع من هذا السباق ولا حرج فيه.\nوإن أمن فهو قمار: أى وإن كان متيقنا بأن فرسه يسبق غيره لعلمه بضعف ما يشاركه فى السباق من الخيل وقوة فرسه فإن ذلك يكون قمارا فلا يجوز له المشاركة فى هذا السباق.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث أخرجه أيضا ابن ماجه، وسبب ضعفه أنه من رواية سعيد بن بشير وقد تفرد به وهو ضعيف قال ابن أبى خيثمة: سألت ابن معين عنه فقال: هذا باطل وضرب على أبى هريرة اهـ ومعنى قوله: وضرب على أبى هريرة أى طمس اسمه من السند إشعارا بأنه لا يثبت عنه. واللَّه أعلم.","vol":"9","page":220},{"text":"٥ - وعن عقبة بن عامر ﵁ قال: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- وهو على المنبر يقرأ ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ \"ألَا إنَّ","vol":"9","page":220},{"text":"الْقُوَّةَ الرَّمْىُ ألا إن القوة الرمى، ألا إن القوة الرمى\" رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nألا إن القوة الرمى: أى إن المراد بالقوة فى قوله ﷿: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ هو الرمى والمناضلة والتدريب على إصابة الهدف بالسلاح، وليس هذا حصرا للقوة فى الرمى بل هذا من باب قوله -ﷺ- \"الحج عرفة\" فهو يفيد الأهمية العظمى للرمى والتدريب عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأخرج مسلم هذا الحديث من طريق ثمامة بن شُفَيِّ عن عقبة بن عامر بلفظ: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- وهو على المنبر يقول الخ. ثم ساق مسلم بنفس السند عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"سَتُفْتَحُ عليكم أرَضُون، ويَكْفِيكُمُ اللَّه، فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه\" ثم ساق مسلم من طريق الحارث بن يعقوب عن عبد الرحمن بن شماسة أن فُقَيْمًا اللخمى قال لعقبة بن عامر: تختلف بين هذين الغرضين وأنت كبير يشق عليك؟ قال عقبة: لولا كلام سَمِعْتُهُ من رسول اللَّه -ﷺ- لم أُعَانِهِ. قال الحارث: فقلت لابن شماسة: وما ذاك؟ قال: إنه قال: \"من عَلِمَ الرَّمْىَ ثم تركه فليس منا أو قد عصى\".","vol":"9","page":221},{"text":"<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - فضيلة تعلم الرمى والمناضلة والاعتناء بذلك.\n٢ - الحض على إجراء التدريبات الحربية.\n٣ - أن الرمى هو أبرز ما يعد لجهاد أعداء اللَّه من قوة.","vol":"9","page":222},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-114>كتاب الأطعمة</span>","vol":"9","page":223},{"text":"١ - عن أبى هريرة ﵁ عن النبى -ﷺ- قال: \"كُلُّ ذى نَابٍ من السِّباع فَأَكْلُهُ حَرَامٌ\" رواه مسلم، وأخرجه من حديث ابن عباس بلفظ: \"نهى\" وزاد: \"وكُلِّ ذِى مِخْلَبٍ من الطَّيْرِ\".\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالأطعمة: أى المأكولات والمقصود بيان ما يباح وما لا يباح منها كل ذى ناب من السباع: أصل الناب السن خلف الرباعية والمراد هنا الناب المستخدم فى الافتراس وهو الناب القوى الذى يعض به ويفترس، والسباع حمع سبع وهو المفترس من الحيوان كالأسد والنمر والذئب والفيل والكلب ونحوها مما تفترس الحيوان بنابها وتأكله قهرا وقسرا.\nفأكْله حرام: أى فتناول لحمه لا يحل للمسلم، ولا يجوز له أن يأكل منه.\nوأخرجه: أى وأخرج مسلم أيضا هذا الحديث بغير لفظ أبى هريرة ﵁.\nمن حديث ابن عباس: أى من رواية ابن عباس ﵄ عن رسول اللَّه ﷺ.","vol":"9","page":223},{"text":"بلفظ \"نهى\": أى بعبارة \"نهى\" بدل قوله: \"فأكله حرام\" فى حديث أبى هريرة ﵁.\nوزاد: أى وزاد مسلم من حديث ابن عباس ﵄.\nوكلِّ ذى مخلب من الطير: أى ونهى عن أكل لحم كل طير له مخلب يصيد به، قال فى القاموس: المخلب: المنجل وظُفْر كل سَبُع من الماشى والطائر أو هو لما يصيد من الطير اهـ والطير الذى يصيد بمخلبه كالعقاب والباز والصقر والشاهين ونحوها. والطير جمع طائر وقد يطلق على الواحد أيضا، والطيران هو حركة ذى الجناح فى الهواء بجناحيه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nحديث ابن عباس أخرجه مسلم من طريق ميمون بن مهران عن ابن عباس ﵄ قال: نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن كل ذى ناب من السباع وعن كل ذى مخلب من الطير. وقد أخرج البخارى ومسلم من طريق ابن شهاب عن أبى إدريس الخولانى عن أبى ثعلبة ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عن أكل كل ذى ناب من السباع. وفى لفظ لمسلم من حديث أبى ثعلبة ﵁: نهى عن كل ذى ناب من السباع.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - يحرم أكل لحم كل ذى ناب من السباع.\n٢ - يحرم أكل لحم كل ذى مخلب من الطير.","vol":"9","page":224},{"text":"٢ - وعن جابر ﵁ قال: نهى رسول اللَّه -ﷺ- يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن فى لحوم الخيل. متفق عليه. وفى لفظ للبخارى: \"ورخص\".\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nنهى: أى منع وزجر.\nيوم خيبر: أى زمن غزوة خيبر.\nعن لحوم الحمر الأهلية: أى عن أكل لحوم الحمر الإِنسية وهى تغاير الحمر الوحشية فإن حمار الوحش حلال كما سيجئ فى الحديث التاسع من أحاديث هذا الباب إن شاء اللَّه تعالى.\nوفى لفظ للبخارى: أى من حديث جابر ﵁.\nورخَّصَ: أى وأباح وأذن.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nلفظ البخارى من حديث جابر ﵁ قال: نهى النبى -ﷺ- يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص فى لحوم الخيل. كما أخرج البخارى من حديث ابن عمر ﵄: نهى النبى -ﷺ- عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. ورواه مسلم من حديث ابن عمر ﵄ بلفظ: نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن أكل الحمار الأهلى يوم خيبر وكان الناس احتاجوا إليها. كما أخرج البخارى ومسلم","vol":"9","page":225},{"text":"واللفظ لمسلم من حديث على ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإِنسية. وفى لفظ لمسلم: وعن أكل لحوم الحمر الإِنسية. كما أخرج البخارى من طريق عدى عن البراء وابن أبى أوفى ﵃ قالا: نهى النبى -ﷺ- عن لحوم الحمر. ورواه مسلم من طريق عدى (وهو ابن أبى ثابت) قال: سمعت البراء وعبد اللَّه بن أبى أوفى يقولان: أصبنا حُمُرا فطبخناها فنادى منادى رسول اللَّه -ﷺ-: \"أكفئوا القدور\" وأخرج مسلم من طريق الشيبانى قال: سألت عبد اللَّه بن أبى أوفى عن لحوم الحمر الأهلية فقال: أصابتنا مجاعة يوم خيبر ونحن مع رسول اللَّه -ﷺ- وقد أصبنا للقوم حمرا خارجة من المدينة فنحرناها فإن قُدُورَنَا لَتَغْلِى إذ نادى منادى رسول اللَّه -ﷺ- أن أكفئوا القدور ولا تَطْعَمُوا من لحوم الحمر شيئا فقلت: حرمها تحريم ماذا؟ قال: تحدثنا بيننا فقلنا: حرمها ألبتة وحرمها من أجل أنها لم تُخَمَّسْ. ورواه مسلم من طريق الشعبى عن البراء بن عازب قال: أمرنا رسول اللَّه -ﷺ- نُلْقِىَ لحوم الحمر الأهلية نِيئَةً ونَضِيجَةً ثم لم يأمرنا بأكله وروى البخارى ومسلم من حديث أبى ثعلبة ﵁ قال: حرَّم رسول اللَّه -ﷺ- لحوم الحمر الأهلية كما روى البخارى ومسلم واللفظ للبخارى من حديث أنس ابن مالك ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- جاءه جاءٍ فقال: أُكِلت الحمر، ثم جاءه جاءٍ فقال: أكِلَت الحمر، ثم جاءه جاءٍ فقال: أفنيت الحمر، فأمر مناديا فنادى فى الناس: إن اللَّه ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، فإنها رجس فَأكْفِئَت القدور وإنها لَتَفُور باللحم. وأخرج مسلم من حديث سلمة بن الأكوع ﵁ قال: خرجنا مع","vol":"9","page":226},{"text":"رسول اللَّه -ﷺ- إلى خيبر ثم إن اللَّه فتحها عليهم، فلما أمسى الناس اليوم الذى فُتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: ما هذه النيران؟ على أى شئ توقدون؟ \" قالوا: على لحم. قال: \"على أى لحم؟ \" قالوا: على لحم حمر إنسية، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"أهريقوها، واكْسِرُوها\" فقال رجل: يا رسول اللَّه أو نُهْرِيقُهَا ونَغْسِلُهَا؟ قال: \"أو ذاك\" وأما ما رواه البخارى ومسلم واللفظ للبخارى من حديث ابن عباس ﵄ أنه قال: لا أدرى: نهى عنه رسول اللَّه -ﷺ- من أجل أنه كان حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم أو حرمه فى يوم خيبر؟ لحم الحمر الأهلية اهـ فإنه لا يعارض ما تقدم من الأخبار عن أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- فقد تضمن حديث ابن عباس ما صرحت به الأخبار الكثيرة من تحريمها يوم خيبر وإن كان تردد فى شأن سبب النهى ﵁ ولم يكن حاضرا يوم خيبر. أما الإِذن فى أكل لحم الخيل فسيأتى مزيد بحث له فى الحديث العاشر من أحاديث هذا الباب إن شاء اللَّه تعالى.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - تحريم أكل لحم الحمر الأهلية.\n٢ - الترخيص فى أكل لحم الخيل.","vol":"9","page":227},{"text":"٣ - وعن ابن أبى أوفى ﵄ قال: غَزَوْنَا مع رسول اللَّه -ﷺ- سَبْعَ غَزَوَاتٍ نأكل الجراد. متفق عليه.","vol":"9","page":227},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nابن أبى أوفى: هو عبد اللَّه بن أبى أوفى ﵄.\nنأكل الجراد: أى نتَغَذَّى بالجراد، والجراد اسم جنس جمعى واحدته جرادة ويطلق على الذكر والأنثى كالحمامة قال الحافظ فى فتح البارى: ويقال: إنه مشتق من الجرد لأنه لا ينزل على شئ إلا جرده، وخلقة الجراد عجيبة فيها عشرة من الحيوانات ذكر بعضها ابن الشهرزورى فى قوله:\nلها فَخِذَا بَكْرِ وَسَاقَا نَعَامَةٍ ... وَقَادِمَتَا نَسْرٍ وَجُؤْجُؤ ضَيْغَمِ\nحَبَتْهَا أفَاعِي الرَّمْلِ بَطْنًا وَأنْعَمَتْ ... عَلَيْهَا جِيَادُ الْخَيْلِ بِالرَّأس وَالْفَمِ\nقيل: وفاته عَيْنُ الفيل وعنق الثور وقرن الأيل وذنب الحية وهو صنفان طَيَّارٌ وَوَثَّابٌ، ويبيض فى الصخر فيتركه حتى ييبس وينتشر فلا يمر بزرع إلا اجتاحه ثم قال: واختلف فى أصله فقيل: إنه نثرة حوت ثم قال: وقد أجمع العلماء على جواز أكله بغير تذكية اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأخرج البخارى هذا الحديث من طريق شعبة عن أبى يعفور قال:","vol":"9","page":228},{"text":"سمعت ابن أبى أوفى ﵄ قال: غزونا مع النبى -ﷺ- سبع غزوات أو سِتًّا كنا نأكل معه الجراد، قال سفيان وأبو عوانة وإسرائيل عن أبى يعفور عن ابن أبى أوفى: سبع غزوات اهـ والمراد بسفيان هنا هو الثورى كما بينه الحافظ فى الفتح وأخرجه مسلم من طريق أبى عوانة عن أبى يعفور عن عبد اللَّه بن أبى أوفى قال: غزونا مع رسول اللَّه -ﷺ- سبع غزوات نأكل الجراد. ثم قال مسلم: وحدثناه أبو بكر بن أبى شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبى عمر جميعا عن ابن عيينة عن أبى يعفور بهذا الإسناد قال أبو بكر فى روايته: سبع غزوات وقال إسحاق: ستَّ. وقال ابن أبى عمر: ستّ أو سَبْعَ. وحدثناه محمد بن المثنى حدثنا ابن أبى عدى ح وحدثنا ابن بشار عن محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن أبى يعفور بهذا الإِسناد وقال: سبع غزوات اهـ قال النووى: فيه إباحة الجراد وأجمع المسلمون على إباحته اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - جواز أكل الجراد.\n٢ - أن الجراد ليس من الخبائث.","vol":"9","page":229},{"text":"٤ - وعن أنس ﵁ فى قصة الأرنب قال: فذبحها فبعث بِوَرِكها إلى رسول اللَّه -ﷺ- فَقَبِلَهُ، متفق عليه.","vol":"9","page":229},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nفى قصة الأرنب: أى فى حكاية شأن الأرنب التى صادها أنس ﵁ بمَرِّ الظَّهْرَان. والأرنب حيوان صغير فى رجليه طول بخلاف يديه، ناعم الجلد قال الحافظ فى الفتح: والأرنب اسم جنس للذكر والأنثى ويقال للذكر أيضا الخُزَز وزن عُمَر بمعجمات وللأنثى عكرشة وللصغير خِرْنَق بكسر المعجمة وسكون الراء وفتح النون بعدها قاف، هذا هو المشهور، وقال الجاحظ: لا يقال أرنب إلا للأنثى، ويقال إن الأرنب شديدة الجبن كثيرة الشبق وأنها تكون سنة ذكرا وسنة أنثى وأنها تحيض اهـ وقد ذكر أنها تنام مفتوحة العين. وما نقل عن الجاحظ من أنها تكون سنة ذكرا وسنة أنثى عجيب. واللَّه أعلم\nفبعث: أى فأرسل.\nبوركها: الورك بفتح الواو وكسرها وككَتف هو ما فوق الفخذ.\nفقبله: أى فأخذه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأخرج البخارى هذا الحديث فى كتاب الذبائح والصيد قال: حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس ﵁ قال: انفَجْنَا أرنبا ونحن بمَرِّ الظهران، فسعى القوم فَلَغبُوا، فأخذتها فجئت بها إلى أبى طلحة فذبحها، فبعث بوركيها أو قال","vol":"9","page":230},{"text":"بفخذيها إلى النبى -ﷺ- فَقَبِلَهَا. وأخرجه فى كتاب الهبة فقال: حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك عن أنس ﵁ قال: أنفجنا أرنبا بمر الظهران، فسعى القوم فَلَغبُوا، فأدركتها فأخذتها، فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث بها إلى رسول اللَّه -ﷺ- بوركها أو فخذيها قال: فخذيها لاشك فيه فقبله، قلت: وأكل منه؟ قال: وأكل منه، ثم قال بَعْدُ: قَبِلَهُ اهـ وقال مسلم: حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد ابن جعفر حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك قال: مررنا فاستنفجنا أرنبا بمر الظهران فَسَعَوْا عليه فَلَغبُوا، قال: فسعيت حتى أدركتها، فأتيت بها أبا طلحة فذبحها فبعث بوركها وفخذيها إلى رسول اللَّه -ﷺ- فأتيت بها رسول اللَّه -ﷺ- فَقَبِلَهُ، وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد ح وحدثنى يحيى بن حبيب حدثنا خالد (يعنى ابن الحارث) كلاهما عن شعبة بهذا الإِسناد وفى حديث يحيى: بوركها أو فخذيها اهـ وقوله فى الحديث (أنفجنا) أى أثرنا. وقوله (فلغبوا) أى تعبوا. ومر الظهران قال فى الفتح: واد معروف على خمسة أميال من مكة إلى جهة المدينة اهـ وجزم البكرى بأنه على ستة عشر ميلا من مكة. ومرّ قرية ذات نخل وزرع ومياه والظهران اسم الوادى. واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - جواز أكل الأرنب.","vol":"9","page":231},{"text":"٢ - جواز إثارة الصيد، والعدْو فى طلبه.\n٣ - وأن من صاد صيدا يملكه ولا يشاركه من أثاره معه.\n٤ - استحباب قبول الهدية ولو كانت يسيرة.","vol":"9","page":232},{"text":"٥ - وعن ابن عباس ﵄ قال: نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصُّرَد\" رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nمن الدواب: أى من الحيوانات.\nالنملة والنحلة: قال ابن منظور فى لسان العرب: روى عن إبراهيم الحربى أنه قال: أراد بالنملة الكُبَّارَ الطويلة القوائم التى تكون فى الخربات وهى لا تؤذى ولا تضر، ونهى عن قتل النحلة لأنها تُعَسِّلُ شرابا فيه شفاء للناس ومنه الشمع.\nوالهدهُد: هو طائر ضئيل يقرقر، ويذكر أنه منتن الريح فصار فى معنى الجلالة.\nوالصُّرد: قال ابن منظور فى لسان العرب: والصُّرد طائر فوق العصفور وقال الأزهرى: يصيد العصافير ثم نقل عن إبراهيم الحربى أنه قال: ونهى عن قتل","vol":"9","page":232},{"text":"الصرد لأن العرب كانت تَطَّيَّر من صوته وتتشاءم بصوته وشخصه ثم قال: ونهى عن قتله ردا للطيرة ثم قال ابن منظور: وقيل الصرد طائر أبقع ضخم الرأس يكون فى الشجر نصفه أبيض ونصفه أسود، ضخم المنقار، ثم نقل عن سُكَيْن النميرى ما يفيد أن الصرد نوعان أحدهما يسميه أهل العراق العَقْعَق والثانى بَرِّى يكون بنجد فى العضاه لا تراه إلا فى الأرض يقفز من شجر إلى شجر.\nوقد أشار فى النهاية إلى أن النهى عن قتل الهدهد والصرد إنما هو لتحريم لحمهما لأن الحيوان إذا نهى عن قتله ولم يكن ذلك لاحترامه أو لضرر فيه كان لتحريم لحمه. واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال فى تلخيص الحبير: قوله \"ورد النهى عن قتل النحل والنمل\" أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان من حديث ابن عباس أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. رجاله رجال الصحيح، قال البيهقى: هو أقوى ما ورد فى الباب اهـ وقد أخرجه أبو داود من طريق أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة عن ابن عباس ﵄، هذا وقد أخرج مسلم من حديث أبى هريرة","vol":"9","page":233},{"text":"﵁ عن رسول اللَّه -ﷺ- أن نملة قرصت نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت فأوحى اللَّه إليه: أفى أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح؟ وفى لفظ له من حديث أبى هريرة ﵁ أن النبى -ﷺ- قال: \"نزل نبى من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فَأُخْرِجَ من تحتها ثم أمَرَ بِهَا فَأُحْرِقَتْ فَأوْحَى اللَّه إليه: فَهَلَّا نملة واحدة؟ \".\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - التحذير من قتل النمل والنحل والهدهد والصرد.","vol":"9","page":234},{"text":"٦ - وعن ابن أبى عمار ﵁ قال: قلت لجابر: الضَّبعُ صَيْدٌ هو؟ قال: نعم، قلت: قاله رسول اللَّه ﷺ؟ قال: نعم. رواه أحمد والأربعة وصححه البخارى وابن حبان.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nابن أبى عمار: هو عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن أبى عمار المكى حليف بنى جمح الملقب بالقَس، من رجال مسلم.\nلجابر: هو جابر بن عبد اللَّه الأنصارى ﵄.\nالضبع: قال فى القاموس: وهى سَبُعٌ كالذئب إلا إذا جَرَى كأنه أعرج فلذا سُمِّىَ الضبعُ العرجاء ومن أمسك بيده حنظلة فرت منه الضباع ومن أمسك أسنانها","vol":"9","page":234},{"text":"معه لم تنبح عليه الكلاب اهـ. هذا والضبع نوعان: نوع لا يأكل إلا المَدَر والعشب ويغلب وجوده فى الجبال، ونوع يفترس الحمير بنابه ويعيش على الجيف. وأهل البادية يعرفون الفرق بينهما بمجرد رؤيتهما لأن مظهرهما مختلف، والظاهر أن النوع الأول هو المعتبر صيدا وهو الذى يؤكل لحمه.\nصيد هو: أى أيُصَادُ ليؤكل؟ .\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال فى تلخيص الحبير: حديث جابر أنه سئل عن الضبع أصيد هو؟ قال: نعم. قيل: أيؤكل؟ قال: نعم. قيل: أسمعته من رسول اللَّه -ﷺ-؟ قال: نعم. الشافعى والترمذى والنسائى وابن ماجه والبيهقى وصححه البخارى والترمذى وابن حبان وابن خزيمة والبيهقى وأعله ابن عبد البر بعبد الرحمن بن أبى عمار فوهم لأنه وثقه أبو زرعة والنسائى، ولم يتكلم فيه أحد، ثم إنه لم ينفرد به، وقال البيهقى: قال الشافعى: وما يباع لحم الضباع إلا بين الصفا والمروة، ورواه أبو داود بلفظ: سألت رسول اللَّه -ﷺ- عن الضبع فقال: \"صيد ويُجْعَلُ فيه كبش إذا صاده المحرم\" اهـ وقول الشافعى: وما يباع لحم الضباع إلا بين الصفا والمروة\" لا يريد به الحصر وإنما أراد اشتهار بيعه فى الأماكن المقدسة من غير نكير. واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - جواز أكل لحم الضبع.\n٢ - وأنها غير داخلة فى تحريم كل ذى ناب من السباع.","vol":"9","page":235},{"text":"٧ - وعن ابن عمر ﵄ أنه سئل عن القُنْفُذ فقال: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ الآية. فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذُكِرَ عند النبى -ﷺ- فقال: \"خَبِيثَةٌ من الخبائث\" فقال ابن عمر: إن كان رسول اللَّه -ﷺ- قال هذا فهو كما قال أخرجه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nسئل عن القنفذ: أى أيحل أكله أم لا؟ والقنفذ دويبة مغطاة بشَعر كالشوك ويتجمع على نفسه حتى يصير كالكرة من الشوك، وإذا ألقيت فى الماء أخرجت رأسها وهو يشبه رأس الفأر، كأنه نوع من الفئران، وقد قيل: إنه لا ينام.\nفقال: \"لا أجد\" الخ: أى فقرأ قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أو دَمًا مَسْفُوحًا أو لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أو فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ الآية يعنى أن القنفذ ليس من المحرمات المذكورة فى الآية.\nذُكرَ: أى القنفذ.\nخبيثة: هى مؤنث الخبيث وهو ضد الطيب.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث أخرجه أبو داود من طريق عيسى بن نميلة عن أبيه قال: كنت عند ابن عمر فسئل عن أكل القنفذ فتلا ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا","vol":"9","page":236},{"text":"أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ الآية فذكره. قال فى تلخيص الحبير: قال الخطابى: ليس إسناده بذاك وقال البيهقى: فيه ضعف ولم يرو إلا بهذا الإِسناد اهـ والشيخ الذى روى عن أبى هريرة مجهول. أما الاستدلال بالآية على إباحة ما لم يذكر فيها فهو غير ظاهر لأن حصر المحرمات فيها عند نزول الآية لا يدل على أنه لن يحرم بعد ذلك شئ وقد تقدم فى الحديث الأول من أحاديث هذا الباب تحريم كل ذى ناب من السباع وذى مخلب من الطير، كما تقدم فى الحديث الثانى من أحاديث هذا الباب تحريم لحوم الحمر الأهلية. واللَّه أعلم.","vol":"9","page":237},{"text":"٨ - وعن ابن عمر ﵄ قال: نَهَى رسول اللَّه ﷺ عن الجَلَّالَةِ وأَلْبَانِهَا. أخرجه الأربعة إلا النسائى وحسَّنه الترمذى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nعن الجلَّالة: أى عن أكل لحم الجلَّالة، والجلَّالة هى التى تَأكل العَذْرَةَ والنجاسات من الإِبل أو البقر أو الغنم أو الدجاج أو غيرها.\nوألبانها: أى ونهى عن شرب ألبان الجلالة كذلك.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال فى تلخيص الحبير: حديث ابن عمر أن النبى -ﷺ- نهى","vol":"9","page":237},{"text":"عن أكل الجلَّالة وشرب ألبانها حتى تحبس. الحاكم والدارقطنى والبيهقى من حديث ابن عمرو بن العاص نحوه وقال: حتى تعلف أربعين ليلة ورواه أحمد وأبو داود والنسائى والحاكم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ: نهى عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلَّالة وعن ركوبها ورواه أبو داود والترمذى وابن ماجه من حديث عبد اللَّه بن عمر ابن الخطاب أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عن أكل لحوم الجلَّالة وألبانها، ولأبى داود: أن يركب عليها أو تشرب ألبانها. وهو عندهم من رواية ابن إسحاق عن ابن أبى نجيح عن مجاهد عنه. واختلف فيه على ابن أبى نجيح، فقيل عنه عن مجاهد مرسلا وقيل عن مجاهد عن ابن عباس ورواه البيهقى من وجه آخر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر ولحديث ابن عباس طريق أخرى رواها أصحاب السنن وأحمد وابن حبان والحاكم والبيهقى بلفظ: نهى عن أكل المجثمة وهى المصبورة للقتل وعن أكل الجلَّالة وشرب ألبانها، وفى رواية: والشرب من فى السقاء. صححه ابن دقيق العيد، وروى الحاكم والبيهقى من حديث أبى هريرة النهى عن أن يشرب من فى السقاء وعن المجثمة والجلالة، وهى التى تأكل العذرة، وإسناده قوى اهـ هذا وقد قال الترمذى بعد أن ساق حديث الباب من طريق ابن إسحاق: هذا حديث حسن غريب وروى الثورى عن ابن أبى نجيح عن مجاهد عن النبى -ﷺ- مرسلا. حدثنا محمد بن بشار ثنا معاذ بن هشام ثني أبى عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن النبى -ﷺ- نهى عن المجثمة وعن لبن الجلالة وعن الشرب","vol":"9","page":238},{"text":"من فى السقاء. قال محمد بن بشار ثنا ابن أبى عدى عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبى -ﷺ- نحوه هذا حديث حسن صحيح اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - كراهية أكل الجلالة.\n٢ - ينبغى أن تحبس مدة على الطعام الطاهر قبل ذبحها.","vol":"9","page":239},{"text":"٩ - وعن أبى قتادة ﵁ فى قصة الحمار الوحشى: فأكل منه النبى -ﷺ-. متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nفى قصة الحمار الوحشى: أى فى حكاية صيده للحمار الوحشى.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nتقدم حديث أبى قتادة ﵁ فى قصة صيده الحمار الوحشى فى كتاب الحج وهو الحديث السابع من أحاديث باب الإِحرام وما يتعلق به، وتقدم بحثه هناك. والمقصود من إيراد هذه القطعة منه هنا هو بيان جواز أكل لحم الحمار الوحشى. وهو إجماع.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - إباحة أكل لحم الحمار الوحشى.\n٢ - أن لحم الحمار الوحشى من الطيبات.","vol":"9","page":239},{"text":"١٠ - وعن أسماء بنت أبى بكر ﵄ قالت: نحرنا على عهد رسول اللَّه -ﷺ- فرسا فأكلناه. متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nنحرنا: أى ذبحنا.\nعلى عهد رسول اللَّه -ﷺ-: أى فى زمن النبى -ﷺ- يعنى فأقرَّنا على ذلك ولم ينكر علينا.\nفرسا: أى حصانا، والفرس يطلق على الذكر والأنثى.\nفأكلناه: أى فتغذينا منه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأخرج البخارى هذا الحديث من طريق سفيان الثورى عن هشام بن عروة قال: أخبرتنى فاطمة بنت المنذر امرأتى عن أسماء بنت أبى بكر ﵄ قالت: نحرنا على عهد النبى -ﷺ- فرسا فأكلناه. وأورده من طريق جرير عن هشام عن فاطمة عن أسماء بلفظ: نحرنا على عهد رسول اللَّه -ﷺ- فرسا فأكلناه، وأورده من طريق عبدة (وهو ابن سليمان) عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت: ذبحنا على عهد رسول اللَّه -ﷺ- فرسا ونحن بالمدينة فأكلناه. وقد ساقه مسلم من طريق عبد اللَّه بن نمير وحفص بن غياث ووكيع عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول اللَّه -ﷺ- فأكلناه اهـ وقد تقدم فى الحديث الثانى من أحاديث هذا","vol":"9","page":240},{"text":"الباب لفظ حديث الشيخين عن جابر ﵁: نهى رسول اللَّه -ﷺ- يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن فى الخيل. وفى لفظ للبخارى: ورخص فى لحوم الخيل.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - جواز أكل لحوم الخيل.\n٢ - أن إباحة لحوم الخيل كانت بعد فرض الجهاد.\n٣ - أنه يجوز أن يطلق لفظ النحر على الذبح.","vol":"9","page":241},{"text":"١١ - وعن ابن عباس ﵄ قال: أُكِلَ الضَّبُّ على مائدة رسول اللَّه -ﷺ-. متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالضب: هو دويبة لم أر شبيها لها فى المنظر إلا الوزغ غير أن الضب قد يكون جسمه أكبر من جسم الوزغ كثيرا مع طِيب الضب وخبث الوزغ، والضب قد يذبح ويوضع فى النار أو يطبخ فى القدر ويستمر فى الحركة مدة طويلة وقد يخرج من القدر أثناء غليانه إذا لم يكسر ظهره، وللضب ذَكَرَان ولأنثاه فَرْجَانِ وهذا من أظهر آيات الخالق الحكيم العليم.\nوقال الحافظ فى الفتح: وذكر ابن خالويه أن","vol":"9","page":241},{"text":"الضب يعيش سبعمائة سنة وأنه لا يشرب الماء ويبول فى كل أربعين يوما قطرة، ولا يسقط له سن ويقال: بل أسنانه قطعة واحدة، وحكى غيره أن أكل لحمه يذهب العطش ومن الأمثال: لا أفعل كذا حتى يرد الضب يقوله من أراد أن لا يفعل الشئ لأن الضب لا يرد بل يكتفى بالنسيم وبرد الهواء ولا يخرج من جحره فى الشتاء اهـ.\nوجمع الضب أضُبٌّ وضِبَابٌ وضُبَّانٌ ومَضَبَّةٌ وأرض مضبَّةٌ وضبِيبَةٌ كثيرته.\nعلى مائدة رسول اللَّه -ﷺ-: المائدة هى الطعام، والخوان عليه الطعام وهو الذى يفرش على الأرض وقد يطلق عليه اسم (السُّفرة) وهو المراد بالخوان الذى أكل عليه رسول اللَّه -ﷺ- لا الخوان الذى وُصِف رسول اللَّه -ﷺ- بأنه ما أكل على خوان قط.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأخرج البخارى هذا الحديث من طريق أبى أمامة بن سهل بن حنيف الأنصارى أن ابن عباس أخبره أن خالد بن الوليد الذى يقال له سيف اللَّه أخبره أنه دخل مع رسول اللَّه -ﷺ- على ميمونة وهى خالته وخالة ابن عباس فوجد عندها ضَبًّا محنوذا قدمت به أختها حُفَيْدَة بنت الحارث من نجد، فَقَدَّمَتِ الضَّبَّ لرسول اللَّه -ﷺ-","vol":"9","page":242},{"text":"وكان قَلَّمَا يقدم يده لطعام حتى يُحَدَّثَ به ويُسَمَّى له، فَأهْوَى رسول اللَّه -ﷺ- يده إلى الضب، فقالت امرأة من النسوة الحضور: أخْبِرْنَ رسول اللَّه -ﷺ- ما قَدَّمْتُنَّ له، هو الضب يا رسول اللَّه، فرفع رسول اللَّه -ﷺ- يده عن الضب، فقال خالد بن الوليد: أحَرَامٌ الضَّبُّ يا رسول اللَّه؟ قال: \"لا. ولكن لم يكن بأرض قومى، فَأجِدُنى أعافُهُ\" قال خالد: فاجتررته فأكلته ورسول اللَّه -ﷺ- ينظر إلىَّ. وأخرجه مسلم من طريق أبى أمامة بن سهل بن حنيف عن عبد اللَّه بن عباس قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول اللَّه -ﷺ- بيت ميمونة فَأُتى بضب محنوذ فأهوى إليه رسول اللَّه ﷺ بيده. فقال بعض النسوة اللاتى فى بيت ميمونة: أخْبِرُوا رسول اللَّه بما يريد أن يأكل، فرفع رسول اللَّه -ﷺ- يده، فقلت: أحرام هو يا رسول اللَّه؟ قال: \"لا. ولكنه لم يكن بأرض قومى فأجدنى أعافه\" قال خالد: فاجتررته فأكلته ورسول اللَّه ﷺ ينظر. ثم ساقه بقريب من لفظ البخارى إلا أنه قال فى آخره: \"فلم ينهنى\" وفى لفظ: فَقُدِّمَ إلى رسول اللَّه -ﷺ- لحم ضب جاءت به أمُّ حُفَيْد بنت الحارث من نجد وكانت تحت رجل من بنى جعفر. ثم ساقه من طريق أبى أمامة بن سهل بن حنيف عن ابن عباس قال: أُتى النبىُّ -ﷺ- ونحن فى بيت ميمونة بِضبَّيْنِ مَشْوِيَيَّنِ. وفى لفظ من طريق سعيد بن جبير قال: سمعت ابن عباس يقول: أهدت خالتى أمُّ حُفَيْدٍ إلى رسول اللَّه -ﷺ- سمنا وأقطًا وأضبًّا فأكل من السمن والأقط وترك الضب تَقَذُّرًا وَأُكِلَ على","vol":"9","page":243},{"text":"مائدة رسول اللَّه ﷺ ولو كان حراما ما أُكِلَ على مائدة رسول اللَّه ﷺ. ثم ساقه مسلم من طريق يزيد بن الأصم قال: دعانا عَرُوسٌ بالمدينة فَقَرَّبَ إلينا ثلاثة عشر ضبًّا، فآكِلٌ وتاركٌ، فلقيت ابن عباس من الغد، فأخبرته فأكثر القوم حوله حتى قال بعضهم: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا آكله ولا أنهى عنه ولا أحرمه\" فقال ابن عباس: بئس ما قلتم، ما بُعث نبى اللَّه -ﷺ- إلا مُحِلًّا ومُحَرِّمًا، إن رسول اللَّه بينما هو عند ميمونة وعنده الفضل بن عباس وخالد بن الوليد وامرأة أخرى إذ قرب إليهم خِوَانٌ عليه لحم، فلما أراد النبى -ﷺ- أن يأكل قالت له ميمونة: إنه لحم ضب، فَكَفَّ يده، وقال: \"هذا لحم لم آكله قط\" وقال لهم: \"كلوا\" فأكل منه الفضل وخالد بن الوليد والمرأة، وقالت ميمونة: لا آكل من شئ إلا شئ يأكل منه رسول اللَّه -ﷺ-. وروى البخارى من حديث ابن عمر ﵄ قال: قال النبى -ﷺ-: \"الضب لست آكله ولا أحرِّمه\" ورواه مسلم من حديث ابن عمر بلفظ: سُئِلَ النبىُّ -ﷺ- عن الضب فقال: \"لست بآكله ولا بمحرمه\" وفى لفظ لمسلم من حديث ابن عمر قال: سأل رجل رسول اللَّه ﷺ وهو على المنبر عن أكل الضب فقال: \"لا آكله ولا أحرِّمه\". وأما ما رواه مسلم من حديث أبى سعيد ﵁ قال: قال رجل: يا رسول اللَّه إنا بأرض مَضَبَّة، فما تأمرنا؟ أو فما تفتينا؟ قال: ذُكر لى أن أمة من بنى إسرائيل مسخت، فلم يأمر ولم ينه، وفى لفظ: فقال: \"يا أعرابى إن اللَّه لعن أو غضب على سِبْطٍ من بنى إسرائيل فمسخهم دواب يَدِبُّون فى الأرض فلا أدرى","vol":"9","page":244},{"text":"لعل هذا منها فلست آكلها ولا أنهى عنها\" فالظاهر أن هذا قبل أن يعلمه اللَّه بأن الممسوخ لا ينسل. قال فى الفتح: قال الطبرى: ليس فى الحديث الجزم بأن الضب مما مسخ وإنما خشى أن يكون منهم، فتوقف عنه، وإنما قال ذلك قبل أن يعلم اللَّه نبيه أن الممسوخ لا ينسل اهـ هذا وقد روى مسلم فى صحيحه من طريق معرور بن سُويد عن عبد اللَّه بن مسعود قال: قالت أم حبيبة: اللهم مَتِّعْنى بزوجى رسول اللَّه -ﷺ- وبأبى أبى سفيان وبأخى معاوية، فقال لها رسول اللَّه -ﷺ-: \"إنك سألت اللَّه لآجال مضروبة، وآثار موطوءة، وأرزاق مقسومة، لا يُعَجِّلُ شيئا منها قبل حلِّه، ولا يُؤَخِّر منها شيئا بعد حلِّه. ولو سألت اللَّه أن يعافيك من عذاب فى النار، وعذاب فى القبر لكان خيرا لك\" قال: فقال رجل: يا رسول اللَّه القِرَدَةُ والخنازير هى مما مُسِخَ؟ فقال النبى ﷺ: \"إن اللَّه ﷿ لم يُهلك قوما فيجعل لهم نَسلًا، وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك\".\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - جواز أكل الضب.\n٢ - أن نفور الطبع من بعض المأكولات المباحة ليس عيبا.\n٣ - تفاوت الناس فى الرغبة فى بعض أنواع الأطعمة.\n٤ - أن مطلق النفرة وعدم الاستطابة لا يستلزم التحريم.\n٥ - أن الأمر قد يرد للإِباحة.","vol":"9","page":245},{"text":"١٢ - وعن عبد الرحمن بن عثمان القُرشىِّ ﵁ أن طبيبا سأل رسول اللَّه -ﷺ- عن الضِّفْدَع يَجْعَلُهَا فى دواء فَنَهَى عن قتلها. أخرجه أحمد وصححه الحاكم وأخرجه أبو داود والنسائى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nعبد الرحمن بنَ عثمان: هو عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد اللَّه بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم التيمى القرشى، أسلم يوم الحديبية وقيل يوم الفتح وكان يقال له: شارب الذهب وقد روى عن النبى -ﷺ- وعن عمه طلحة بن عبيد اللَّه وعثمان بن عفان وروى عنه ابناه عثمان ومعاذ والسائب بن يزيد وسعيد بن المسيب ومحمد بن إبراهيم التيمى وأبو سلمة بن عبد الرحمن وغيرهم. وقتل مع عبد اللَّه بن الزبير ﵃ سنة ثلاث وسبعين ودفن بالحزورة.\nأن طبيبا: أى أن شخصا يعالج المرضى. قال فى القاموس: الطب مثلثة الطاء علاج الجسم والنفس.\nعن الضفدع: أى عن حكم قتله قال فى القاموس: الضفدع كَزِبْرِج وجَعْفَر وجُنْدب ودِرْهَم وهذا أقل أو مردود: دابة نَهريَّة ولحمها مطبوخا بزيت وملح ترياق للهوام، وبَريَّة وشحمها عجيب لِقَلْعِ الأسنان الواحدة بهاء","vol":"9","page":246},{"text":"ج ضفادع اهـ وهى تنق كثيرا، ولذلك قيل لها: النَّقَّاقة والنقنقة صوتها إذا ضوعف، ونق الضفدع أى صاح.\nيجعلها فى دواء: أى يخلطها فيما يعالج به المرضى.\nفنهى عن قتلها: أى منع رسول اللَّه -ﷺ- من قتل الضفدع ولو كان للعلاج.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال أبو داود: (باب فى قتل الضفدع) حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن ابن أبى ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان أن طبيبا سأل النبى -ﷺ- عن ضفدع يجعلها فى دواء فنهاه النبى -ﷺ- عن قتلها اهـ وقال النسائى: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا ابن أبى فديك عن ابن أبى ذئب عن سعيد ابن خالد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان أن طبيبا ذكر ضفدعا فى دواء عند رسول اللَّه -ﷺ- فنهى رسول اللَّه -ﷺ- عن قتله اهـ وسعيد بن خالد بن عبد اللَّه بن قارظ الكنانى المدنى قال الحافظ فى التقريب: صدوق. ونسب فى تهذيب التهذيب إلى النسائى تضعيفه. واللَّه أعلم. هذا وقد قال البخارى فى صحيحه فى باب صيد البحر من كتاب الذبائح والصيد: وقال الشعبى: لو أن أهلى أكلوا الضفادع لأطعمتهم اهـ وقال الحافظ فى الفتح: وذكر الأطباء أن الضفدع نوعان: برى وبحرى فالبرىُّ يقتل آكله، والبحرى يضره. اهـ.","vol":"9","page":247},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-115>باب الصيد والذبائح</span>","vol":"9","page":248},{"text":"١ - عن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتُقِصَ من أجره كل يوم قيراط\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالصيد: قال فى القاموس: والصيد المصيد أو ما كان ممتنعا ولا مالك له اهـ وقال ابن منظور فى لسان العرب: وقد تكرر فى الحديث ذكر الصيد اسما وفعلا ومصدرا، يقال: صاد يصيد صيدا فهو صائد وَمَصِيد وقد يقع الصيد على المصيد نفسه تسمية بالمصدر كقوله تعالى: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ قيل: لا يقال للشئ صيد حتى يكون ممتنعا حلالا اهـ وقال الحافظ فى الفتح: والصيد فى الأصل مصدر صاد يصيد صيدا، وعومل معاملة الأسماء فَأُوقِعَ على الحيوان المصاد اهـ.\nوالذبائح: هى جمع ذبيحة والمراد بها الحيوان الذى يحل ذبحه وأكل لحمه، وأصل الذبح فى اللغة الشق والفتق والنحر يقال ذبح ذبحا بمعنى شق وفتق ونحر، ويغلب استعمال","vol":"9","page":248},{"text":"النحر بإرهاق الروح من طريق الطعن فى اللبة والمنحر، واستعمال الذبح فى إزهاق الروح بقطع الحلقوم بما فيه من المرئ والودجين. والودجان عرقان فى جانبى العنق والمرئ كأمير مجرى الطعام والشراب وهو رأس المعدة والكرش اللاصق بالحلقوم.\nمن اتخذ كلبا: أى من اقتنى كلبا.\nإلا كلب ماشية أو صيد أو زرع: أى إلا أن يكون اقتناؤه للكلب بقصد حراسة الماشية من إبله أو بقره أو غنمه أو نحوها أو أن يكون اقتناؤه للكلب من أجل أن يصيد به بشرط أن يكون معلما أو أن يكون اقتناؤه للكلب بقصد اتخاذه لحراسة زرعه.\nانْتُقِصَ من أجره كل يوم قيراط: أى يضيع عليه من ثواب عمله الصالح اليومى الذى يتقرب به إلى اللَّه جزء من أربعة وعشرين جزءا ما دام مقتنيا للكلب. وقد تقدم فى مفردات الحديث السابع والثلاثين من أحاديث كتاب الجنائز أن القيراط يطلق على عدة معان منها أنه جزء من أجزاء الدينار والدرهم كما يطلق على جزء من أربعة وعشرين جزءا من كامل لة الشئ أرضا أو غيرها كما يطلق على الجزء فى الجملة وإن لم تعرف نسبته.","vol":"9","page":249},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأورد البخارى فى كتاب المزارعة فى (باب اقتناء الكلب للحرث) من طريق يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرث أو ماشية\" قال ابن سيرين وأبو صالح عن أبى هريرة عن النبى ﷺ: \"إلا كلب غنم أو حرث أو صيد\" وقال أبو حازم عن أبى هريرة عن النبى -ﷺ-: \"كلب ماشية أو صيد\" ثم ساق من طريق السائب بن يزيد أنه سمع سفيان بن أبى زهير -رجلا من أزد شنوءة- وكان من أصحاب النبى -ﷺ- قال: سمعت النبى -ﷺ- يقول: \"من اقتنى كلبا لا يغنى عنه زرعا ولا ضرعا نقص كل يوم من عمله قيراط\" قلت: أنس سمعت هذا من رسول اللَّه -ﷺ-؟ قال: إى وربِّ هذا المسجد. وأورد فى كتاب الذبائح والصيد فى (باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية) من طريق عبد اللَّه بن دينار قال: سمعت ابن عمر ﵄ عن النبى -ﷺ- قال: \"من اقتنى كلبا ليس بكلب ماشية أو ضارية نقص كل يوم من عمله قيراطان\" ثم ساقه من طريق سالم قال: سمعت عبد اللَّه بن عمر يقول: سمعت النبى ﷺ يقول: \"من اقتنى كلبا إلا كلبا ضاريا لصيد أو كلب ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان\" ثم ساقه من طريق نافع عن عبد اللَّه بن عمر قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"من اقتنى كلبا","vol":"9","page":250},{"text":"إلا كلب ماشية أو ضاريا نقص من عمله كل يوم قيراطان\" أما مسلم ﵀ فقد أخرج من طريق عمرو بن دينار عن ابن عمر أن رسول اللَّه -ﷺ- أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية، فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرع فقال ابن عمر: إن لأبى هريرة زرعا، وأخرج من طريق نافع عن ابن عمر نحو اللفظ الذى أخرجه البخارى عنه من طريقه وأخرجه من طريق سالم عن أبيه بلفظ: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان. ثم ساقه من طريق عبد اللَّه ابن دينار عن ابن عمر عن النبى -ﷺ- بقريب من اللفظ الذى أخرجه به البخارى عنه. ثم ساقه من طريق سالم عن أبيه عن رسول اللَّه -ﷺ- بلفظ: \"أيما أهل دار اتخذوا كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صائد نقص من عملهم كل يوم قيراطان\". وأخرجه من طريق ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة عن رسول اللَّه -ﷺ- قال: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية، ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم. ثم ساقه من طريق الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط\". قال الزهرى: فَذُكِرَ لابن عمر قولُ أبى هريرة فقال: يرحم اللَّه أبا هريرة كان صاحب زرع. وأخرج من طريق السائب بن يزيد عن سفيان بن أبى زهير (وهو رجل من أزد شنوءة من أصحاب رسول اللَّه ﷺ) باللفظ الذى أخرجه به البخارى عنه اهـ","vol":"9","page":251},{"text":"وقول ابن عمر ﵄: إن لأبى هريرة زرعا وفى لفظ: كان صاحب زرع. أى إن أبا هريرة متثبت مما يقول لأنَّ ذلك يهمه، ويحتاج إلى معرفته. وقوله فى بعض الألفاظ: \"نقص من أجره قيراط وفى بعض الألفاظ: قيراطان. الظاهر أن ذلك قد يختلف باختلاف الأحوال.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - جواز اقتناء الكلب للصيد.\n٢ - جواز اقتناء الكلب لحراسة الماشية.\n٣ - جواز اقتناء الكلب لحراسة الزرع.\n٤ - يسر الشريعة الإسلامية.","vol":"9","page":252},{"text":"٢ - وعن عدى بن حاتم ﵁ قال: قال لى رسول اللَّه -ﷺ-: \"إذا أرسلت كَلْبَكَ فاذكر اسم اللَّه، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قَتَلَ ولم يأكل منه فَكُلْهُ، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لا تدرى أيهما قتله، وإن رَمَيْتَ سهمك فاذكر اسم اللَّه عليه، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثَرَ سهمك فَكُلْ إن شئتَ، وإن وجدته غريقا فى الماء فلا تأكل\" متفق عليه وهذا لفظ مسلم، وعن عدى ﵁ قال: سألت رسول اللَّه -ﷺ- عن صيد المعراض فقال: \"إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرْضه فقُتِلَ فإنه وَقِيذٌ فلا تأكل\" رواه البخارى.","vol":"9","page":252},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nعدى بن حاتم: هو أبو طريف عدى بن حاتم بن عبد اللَّه بن سعد بن الحشرج بن امرئ القيس بن عدى بن أخرم بن أبى أخرم بن ربيعة بن جرول بن ثعل بن عمرو بن الغوث بن طئ الطائى وأبوه حاتم الطائى المشهور بالجود، كما كان عدى ﵁ جوادا كريما، وقد قدم على النبى -ﷺ- فى شعبان فى السنة السابعة أو الثامنة من الهجرة، وقد نفع اللَّه تعالى قومه به حين ارتد بعض الناس عن الإسلام بعد رسول اللَّه -ﷺ-، فثبتهم اللَّه به، وجاء بصدقاتهم إلى أبى بكر ﵁ وقد حضر فتح المدائن، وقد ذكره أبو حاتم السجستانى فى المعمرين من العرب وأنه عاش مائة وثمانين سنة وتوفى بالكوفة سنة ثمان وستين ﵁.\nأرسلت كلبك: أى أطلقت كلبك المعلم ليصيد لك.\nفاذكر اسم اللَّه: أى فسَمِّ اللَّه عند إطلاقه.\nفإن أمسك عليك: أى فإن اصطاد لك صيدا.\nفأدركته حيا فاذبحه: أى فإن أدكت الصيد وهو على قيد الحياة لم يمت فاذبحه بقطع حلقه.\nوإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه: أى وإن أدركت كلبك المعلم","vol":"9","page":253},{"text":"قد أزهق روح الصيد ولم يأكل الكلب منه شيئًا فإن هذا الصيد حلال فكله أما إذا كان الكلب قد أكل من الصيد شيئًا فلا تأكل منه لأنه ما أمسك عليك بل أمسك لنفسه، فلا يكون معلما.\nوإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل: أى وإن أدركت الصيد مقتولا لكنك وجدت كلبا آخر مع كلبك عند هذا الصيد فلا تأكل من هذا الصيد.\nفإنك لا تدرى أيهما قتله: أى فإنك لا تعلم هل الذى قتله هو كلبك المعلم الذى ذكرت اسم اللَّه عليه أو كلب شخص آخر وأنت لا تعلم عنه هل هو معلم أولا وهل ذكر اسم اللَّه عليه أولا.\nوإن رميت سهمك: أى وإن أطلقت نبلك يعنى على صيد لتصيده بنبْلِكَ.\nفاذكر اسم اللَّه: أى فَسَمِّ اللَّه تعالى عند رمى السهم وتوجيهه إلى الصيد.\nفإن غاب عنك يوما: أى فإن اختفى عنك الصيد بعد ما رميته ومضى يوم من وقت رميه.\nفلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت: أى ثم وجدته بعد مُضِىِّ يوم من رميه ميتا، ولم تعثر على أثر فيه غير أثر سهمك الذى رميته به فهو حلال، إن اشتهيته","vol":"9","page":254},{"text":"فكله وإن لم تشتهه فلا تأكله.\nوإن وجدته غريقا فى الماء فلا تأكل: أى وإن وجدت الصيد الذى رميته بسهمك وغاب عنك يوما وعزت عليه ميتا فى الماء فلا تأكل منه لأنك لا تدرى هل قتله سهمك أو قتله الماء الذى وجدته فيه؟\nعن صيد المعراض: أى عن حكم الصيد الذى أصيده بالمعراض، والمعراض بكسر الميم وسكون العين بعدها راء ممدودة ثم ضاد على وزن محراب قال فى القاموس: سهم بلا ريش دقيق الطرفين غليظ الوسط يصيب بعَرْضِه دون حده اهـ وقال الحافظ فى الفتح: (قوله المعراض) بكسر الميم وسكون المهملة وآخره معجمة قال الخليل وتبعه جماعة: سهم لا ريش له ولا نصل، وقال ابن دريد وتبعه ابن سيده: سهم طويل له أربع قذذ رقاق فإذا رمى به اعترض. وقال الخطابى: المعراض نصل عريض له ثقل ورزانة، وقيل: عود رقيق الطرفين غليظ الوسط وهو المسمى بالحذافة. وقيل خشبة ثقيلة آخرها عصا محدد رأسها وقد لا يحدد، وقوى هذا الأخيرَ النووىُّ تبعا لعياض، وقال القرطبى: إنه المشهوو، وقال ابن التين: المعراض عصا فى طرفها حديدة يرمى الصائد بها الصيد","vol":"9","page":255},{"text":"فما أصاب بحده فهو ذكى فيؤكل، وما أصاب بغير حده فهو وقيذ اهـ.\nإذا أصبت بحده: أى إذا قتلت الصيد بحد المعراض المحدد فهو حلال يحل لك اكله.\nوإذا أصبت بِعَرْضِه: أى وإذا قتلت الصيد بغير طرف المعراض المحدد.\nفإنه وقيذ: أى فإن الصيد الذى قتله المعراض بعَرْضِه موقوذ، والموقوذ هو ما قتل بعصا أو حجر أو ما لا حد له، والموقوذة هى التى تضرب بالخشبة أو الحجر أو نحوهما من المثقل حتى تموت.\nفلا تأكل: أى فلا يحل لك أن تأكل من الصيد الذى قتله الطرف غير المحدد من المعراض لأنه موقوذ وقد نهى اللَّه ﵎ عن أكل الموقوذة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأخرج البخارى حديث عدى بن حاتم ﵁ من طريق زكرياء عن عامر عن عدى بن حاتم ﵁ قال: سألت النبى -ﷺ- عن صيد المعراض، قال: \"ما أصاب بحده فكله، وما أصاب بعَرْضِه فهو وقيذ\" وسألته عن صيد الكلب، فقال: \"ما أمسك عليك فكل، فَإِنَّ أخذَ الكلب ذكاة. وإن وجدت مع كلبك أو كِلَابِكَ كَلْبًا غيره، فخشيت أن يكون أخذه معه،","vol":"9","page":256},{"text":"وقد قتله فلا تأكل، فإنما ذكرت اسم اللَّه على كلبك ولم تذكره على غيره\" ثم ساقه من طريق عبد اللَّه بن أبى السَّفَر عن الشعبى قال: سمعت عدى بن حاتم ﵁ قال: سألت رسول اللَّه -ﷺ- عن المعراض فقال: \"إذا أصبت بحده فَكُلْ، فإذا أصاب بِعَرْضِه فَقَتَلَ فإنه وقيذ فلا تأكل\" فقلت: أُرْسِلُ كلبى؟ قال: \"إذا أرسلت كلبك وسميت فكل\" قلت: فإن أكل؟ قال: \"فلا تأكل، فإنه لم يُمسك عليك، إنما أمسك على نفسه\" قلت: أُرْسِلُ كلبى فَأجِدُ معه كلبا آخر؟ قال: \"لا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تُسم على آخر\" ثم ساق من طريق همام بن الحارث عن عدى ﵁ قال: قلت: يا رسول اللَّه إنا نرسل الكلاب المعلَّمة؟ قال: \"كُلْ ما أَمسَكْنَ عليك\" قلت: وإن قَتَلْنَ؟ قال: \"وإن قَتَلْنَ\" قلت: وإنا نَرْمِى بالمعراض؟ قال: \"كُلْ ما خَزَقَ، وما أصاب بِعَرْضِه فلا تأكل\" اهـ وقوله (ما خزق) أى ما نفذ فيه السهم وجرحه يقال: سهم خازق أى نافذ، والمراد بالمُعَلَّمَةِ التى إذا أغراها صاحبها على الصيد طلبته، وإذا زجرها انزجرت وإذا أخذت الصيد حبسته على صاحبها ولم تأكل منه شيئًا. أما مسلم ﵀ فقد أخرجه من طريق عاصم عن الشعبى عن عدى بن حاتم باللفظ الذى ساقه المصنف، وأخرجه من طريق همام بن الحارث عن عدى بن حاتم قال: قلت: يا رسول اللَّه إنى أُرْسِلُ الكلاب المُعَلَّمَةَ فيمسكن علىَّ وأذكر اسم اللَّه عليه، فقال: \"إذا أرسلت كلبك المُعَلَّمَ وذكرت اسم اللَّه عليه فكل\" قلت: وإن قتلن؟ قال: \"وإن قتلن\"","vol":"9","page":257},{"text":"ما لم يَشركْهَا كلبٌ ليس معها\" قلت له: فإنى أرمى بالمعراض الصيد فَأُصِيب؟ فقال: \"إذا رميت بالمعراض فخزق فكله، وإن أصابه بِعَرْضِه فلا تأكله\" ثم ساقه من طريق بَيَان عن الشعبى عن عدى بن حاتم قال: سألت رسولَ اللَّه -ﷺ- قلت: إنا قومٌ نَصِيدُ بهذه الكلاب؟ فقال: \"إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم اللَّه عليها فكل مما أمسكن عليك وإن قتلن إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل فلا تأكل، فإنى أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، وإن خالطها كِلَاب من غيرها فلا تأكل\" وساقه من طريق عبد اللَّه بن أبى السَّفَر عن الشعبى عن عدى بن حاتم قال: سألت رسول اللَّه -ﷺ- عن المعراض فقال: لا إذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بِعَرْضِه فَقَتَلَ فإنه وقيذ فلا تأكل\" وسألت رسول اللَّه -ﷺ- عن الكلب فقال: \"إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم اللَّه فكل، فإن أكل منه فلا تأكل فإنه إنما أمسك على نفسه\" قلت: فإن وجدت مع كلبى كلبا أخر فلا أدرى أيهما أخذه؟ قال: \"فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تُسَمِّ على غيره \"وساقه من طريق زكرياء عن عامر عن عدى بن حاتم قال: سألت رسول اللَّه -ﷺ- عن صيد المعراض فقال: \"ما أصاب بحده فكله وما أصاب بعرضه فهو وقيذ\" وسألته عن صيد الكلب فقال: \"ما أمسك عليك ولم يأكل منه فكله فإن ذَكاتَهُ أخْذُه، فإن وجدت عنده كلبا آخر فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكل، إنما ذكرت اسم اللَّه على كلبك، ولم تذكره على غيره\"","vol":"9","page":258},{"text":"ثم ساقه من طريق سعيد بن مسروق حدثنا الشعبى قال: سمعت عدى بن حاتم وكان لنا جارا، ودخيلا، وربيطا بالنهرين أنه سأل النبى -ﷺ- قال: أُرْسِلُ كلبى فأجد مع كلبى كلبا قد أخذ، لا أدرى أيهما أخذ؟ قال: \"فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تُسَمِّ على غيره\" وساقه أيضًا من طريق عاصم عن الشعبى عن عدى بن حاتم قال: سألت رسول اللَّه -ﷺ- عن الصيد قال: \"إذا رميت سهمك فاذكر اسم اللَّه فإن وجدته قد قَتَلَ فكل إلا أن تجده قد وقع فى ماء فإنك لا تدرى الماء قَتَلَهُ أو سَهْمُكَ\" اهـ وقوله \"وكان لنا جارا ودخيلا وربيطا\": الدخيل هو الذى يُداخِلُ الإِنسان ويخالطه فى أموره، والربيط هنا بمعنى المرابط وهو الملازم. وقد ساق البخارى أيضًا من طريق بيان عن الشعبى عن عدى بن حاتم قال: سألت رسول اللَّه ﷺ قلت: إنَّا قوم نصيد بهذه الكلاب، فقال: \"إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم اللَّه فكل مما أمسكن عليك وإن قتلن إلا أن يأكل الكلب، فإنى أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل\" وفى لفظ للبخارى من طريق بيان عن عامر عن عدى بن حاتم ﵁ قال: سألت رسولَ اللَّه ﷺ فقلت: إنَّا قوم نَتَصيَّدُ بهذه الكلاب فقال: \"إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم اللَّه فكل مما أمسكن عليك إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل، فإنى أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، وإن خالطها كلب من غيرها فلا تأكل\".","vol":"9","page":259},{"text":"وساقه البخارى من طريق عاصم عن الشعبى عن عدى بن حاتم ﵁ عن النبى -ﷺ- قال: \"إذا أرسلت كلبك وسميت فأمسك وقَتَلَ فكل، وإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه، وإذا خالط كلابا لم يُذكَر اسمُ اللَّه عليها فأمسكن وقتلن فلا تأكل، فإنك لا تدرى أيهما قتل، وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل، وإن وقع فى الماء فلا تأكل\" وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عدى أنه قال للنبى -ﷺ-: يَرْمِي الصيد فَيَقْتَفِرُ أثره اليومين والثلاثة ضم لمجده ميتا وفيه سهمه قال: \"يأكل إن شاء\" وفى لفظ للبخارى من طريق عبد اللَّه بن أبى السَّفَر عن الشعبى عن عدى ابن حاتم قال: قلت: يا رسول اللَّه إنى أرسل كلبى وأسمى، فقال النبى -ﷺ-: إذا أرسلت كلبك وسميت، فَأَخذَ فَقَتَلَ فَأَكَلَ فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه\" قلت إنى أرسل كلبى أجد معه كلبا آخر لا أدرى أيهما أخذه؟ فقال: \"لا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره\" وسألته عن صيد المعراض، فقال: \"إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بِعَرضِه فَقَتَلَ فإنه وقيذ فلا تأكل\" اهـ هذا وليس قوله: \"فإذا أرسلت كلبك\" أن الإِرسال للصيد خاص بالكلاب بل كل ما قبل التعليم من الجوارح كلبا كان أو طيرا فهو كذلك لقوله تعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾ الآية ومعنى \"مكلبين\" معلمين ومعودين ومدربين.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - إباحة الاصطياد بالسهام ونحوها.\n٢ - إباحة الاصطياد بالكلاب المعلمة.","vol":"9","page":260},{"text":"٣ - وجوب التسمية عند رمى الصيد أو إرسال الكلب المعلم لصيده.\n٤ - إذا أدرك الصائد الصيد حيا وجب عليه تذكيته.\n٥ - أنه إذا رماه بالسهم وقتله به ولم يدركه حيا حل أكله.\n٦ - إذا أكل الكلب المعُلَّمُ من الصيد حرم لحم هذا الصيد.\n٧ - إذا اشترك كلب أو كلاب مع كلب الصائد فى أخذ الصيد حَرُمَ أكل لحمه.\n٨ - إذا رمى الصائد الصيد بالسهم واختفى الصيد ثم وجده الصائد بعد يوم ووجد فيه أثر سهمه وحده جاز له أن يأكله ما لم يجده غريقا فى الماء فإنه لا يحل له حينئذ لاحتمال أن يكون مات غرقا.\n٩ - أنه إذا وقع الشك فى الذكاة المبيحة للحيوان لا يحل أكله.\n١٠ - إذا أدرك الصيد حيا وذبحه جاز أكله حتى لو اشترك كلاب أخرى مع كلبه فى أخذه.\n١١ - إذا رمى الصيد بآلة بعضها محدد وبعضها مثقل غير محدد فأصابه بالمحدد حلَّ أكله وإذا أصابه بالمثقل لا يحل أكله.\n١٢ - كل صيد قُتل بالمثقل فهو وقيذ يحرم أكله بنص الكتاب والسنة.\n١٣ - دقة أحكام الشريعة الإسلامية.\n١٤ - تفسير قوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾ أى مما لم يأكل منه الكلب الذى أمسكه.","vol":"9","page":261},{"text":"٣ - وعن أبى ثعلبة ﵁ عن النبى -ﷺ- قال: \"إذا رميت بسهمك فغاب عنك فَأَدْرَكْتَهُ فَكُلْهُ ما لم يُنْتِنْ\" أخرجه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nفغاب عنك: أى فاختفى الصيد الذى رميته بسهمك.\nفأدكته: أى فعثرت عليه ووجدته وعرفته بأثر سهمك فيه.\nفكله ما لم يُنْتِنْ: أى فهو حلال فكله ما لم يَفْسُدْ لحمه بالتَّعَفُّن وتنتشر منه رائحة كريهة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nلم يحدد رسول اللَّه -ﷺ- مدة غياب الصيد فى هذا الحديث بوقت، وإنما جعل غاية حله إلى أن ينتن، ولا شك أن تسرب الفساد إلى اللحم يختلف باختلاف حرارة الجو أو برودته، وتقدم فى بحث الحديث الثانى من أحاديث هذا الباب ما رواه البخارى من حديث عدى بن حاتم ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل\" وفى لفظ للبخارى: عن عدى أنه قال للنبى -ﷺ-: \"يرمى الصيد فيقتفر أثره اليومين والثلاثة ثم يجده ميتا وفيه سهمه، قال: \"يأكل إن شاء\" وذلك يدل على أن التوقيت بيوم فى الحديث الثانى من أحاديث هذا الباب لا مفهوم له، وأنه يحل أكله ولو غاب أكثر من يوم ما لم ينتن. وقد جاء فى لفظ لمسلم من حديث أبى ثعلبة ﵁","vol":"9","page":262},{"text":"عن النبى -ﷺ- فى الذى يدرك صيده بعد ثلاث \"فكله ما لم ينتن\" وفى لفظ لمسلم من حديث أبى ثعلبة ﵁: وقال فى الكلب: \"كله بعد ثلاث إلا أن ينتن فدعه\" وهذا كله يؤكد أن مدة الغياب لا دخل لها فى التحريم أو التحليل وإنما العمدة على أنه متى فسد اللحم فإنه لا يؤكل. وقوله فى الحديث: فيقتفر أثره أى فيقتفى أثره وقد جاء فى رواية الكشميهنى والهروى: فيقتفى بدل قوله: فيقتفر.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أنه يحل أكل الصيد ولو غاب عن صاحبه أياما ما لم ينتن ما دام أنه وجد أثر سهمه فيه ولم يجده فى الماء.\n٢ - تحذير المسلم من أكل ما تعفن من الطعام.\n٣ - حرص الإسلام على المحافظة على صحة أجسام المسلمين.\n٤ - النهى عن أكل اللحم الفاسد.","vol":"9","page":263},{"text":"٤ - وعن عائشة ﵂ أن قوما قالوا للنبى -ﷺ-: إن قوما يأتوننا باللحم لا ندرى أَذُكِرَ اسمُ اللَّه عليه أم لا؟ فقال: \"سَمُّوا اللَّه عليه أنتم وكلوه\" (١) رواه البخارى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nأن قوما قالوا للنبى -ﷺ-: قال الحافظ فى الفتح: لم أقف على تعيينهم ووقع فى رواية مالك: سئل رسول اللَّه -ﷺ- اهـ.","vol":"9","page":263},{"text":"إن قوما يأتوننا باللحم: أى إن ناسا يجيئون إلينا بلحوم من حيوانات قد ذبحوها فى البادية. والمراد بهم هنا أعراب من بادية المدينة المنورة كانوا حديثى عهد بالجاهلية.\nلا ندرى أَذُكِرَ اسمُ اللَّه عليه أم لا؟: أى لا نعرف هل سَمُّوا اللَّه تعالى عند ذبحها أو لم يسموا اللَّه تعالى عند الذبح لحداثة عهدهم بالإِسلام وقلة معرفتهم للحلال والحرام على حد قوله تعالى: ﴿وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ﴾.\nسَمُّوا اللَّه عليه أنتم كلوه: أى اذكروا اسم اللَّه أنتم عند الأكل، ولا يلزمكم أن تبحثوا عن ذلك لأنَّ الأصل فى المسلم أن يسمى اللَّه عند الذبح، وقد نهى الإسلام عن التَّنَطُّعِ والغُلُوِّ.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأخرج البخارى ﵀ حديث عائشة بعدة ألفاظ، فقد ساقه فى كتاب البيوع (فى باب من لم ير الوَسَاوِسَ ونحوها من المُشَبَّهَات) من طريق محمد بن عبد الرحمن الطُّفَاوِي حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ﵂ أن قوما قالوا: يا رسول اللَّه إن قوما يأتوننا باللحم لا ندرى أَذَكَرُوا اسم اللَّه عليه أم لا؟ فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"سَمُّوا اللَّه عليه وكلوه\" وساقه فى كتاب الذبائح والصيد فى (باب ذبيحة الأعراب ونحوهم) من طريق أسامة بن حفص المدنى عن","vol":"9","page":264},{"text":"هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ﵂ أن قوما قالوا للنبى -ﷺ-: إن قوما يأتونا باللحم لا ندرى أَذُكِرَ اسمُ اللَّه عليه أم لا؟ فقال: \"سمُّوا عليه أنتم وكلوه\" قالت: وكانوا حديثى عهد بالكفر. وتابعه علىُّ عن الدراوردى، وتابعه أبو خالد والطَّفَاوِىُّ. وساقه فى كتاب التوحيد فى (باب السؤال بأسماء اللَّه تعالى والاستعاذة بها) من طريق أبى خالد الأحمر قال سمعت هشام بن عروة يحدث عن أبيه عن عائشة قالت: قالوا: يا رسول اللَّه إنى هنا أقواما حديثا عَهْدُهُمْ بِشِرْكٍ يأتونا بلحمان لا ندرى يذكرون اسم اللَّه عليها أم لا؟ قال: \"اذكروا أنتم اسمَ اللَّه وَكُلُوا\" تابعه محمد بن عبد الرحمن والدراوردى وأسامة بن حفص اهـ وقد أشار هذا الحديث إلى أصل عظيم وهو أن من أباح اللَّه تعالى أكل ذبائحهم لا ينبغى للمسلم أن يسأل عنها إذا قدمت إليه هل ذبحت على الطريقة الإِسلامية أو لا؟ أو هل سَمَّى الذابحُ اسم اللَّه عليها أو لا؟ وأن مثل هذا السؤال هو نوع من التنطع، ولذلك نقل البخارى عن الزهرى أنه قال فى ذبيحة النصارى: إن سمعته يسمى لغير اللَّه فلا تأكل، وإن لم تسمعه فقد أحله اللَّه وعلم كفرهم، ويُذكَرُ عن على نحوه وقال الحسن وإبراهيم: لا بأس بذبيحة الأقلف اهـ قال فى الفتح: ويستفاد منه أن كل ما يوجد فى أسواق المسلمين محمول على الصحة اهـ وأما ذبيحة المشركين من غير أهل الكتاب وذبيحة المجوس والشيوعيين والملاحدة فإنها لا تحل حتى ولو سموا اللَّه تعالى عليها.","vol":"9","page":265},{"text":"<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - كراهية الإسلام للتنطع والغُلُوِّ.\n٢ - أن الأصل فى المسلم أن يذكر اسم اللَّه عند الذبح.\n٣ - يجوز أكل اللحوم (المستوردة) من البلاد (الكتابية) والإِسلامية دون حاجة إلى معرفة طريقة ذبحها.","vol":"9","page":266},{"text":"٥ - وعن عبد اللَّه بن مغفل المزنى ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عن الْخَذْفِ وقال: \"إنها لا تصيد صيدا، ولا تَنْكَأُ عَدُوًّا، ولكنها تَكْسِرُ السِّنَّ وتَفْقَا الْعَيْنَ\" متفق عليه واللفظ لمسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالْخَذْف: هو رَمْيُكَ بحصاة أو نواة أو نحوهما بالسبابتين أو الإِبهام والسبابة أو على ظاهر الوسطى وباطن الإِبهام، أو بمخذفة من خشب كالمقلاع. قال الحافظ فى الفتح: وقال ابن فارس خذفت الحصاة رميتها بين إصبعيك، وقيل فى حصى الخذف أن يجعل الحصاة بين السبابة من اليمن والإِبهام من اليسرى ثم يقذفها بالسبابة من اليمين، وقال ابن سيده: خذف بالشئ يخذف فارسى وخص به الحصى، قال: والمخذفة التى يوضع فيها الحجر ويرمى بها الطير، ويطلق على المقلاع أيضًا قاله فى الصحاح اهـ.\nإنها لا تصيد صيدًا: أى ليس الصيد بالخذف مما أباحه اللَّه لأنه ليس من المُجْهِزَاتِ على الصيد بطريق صحيح بل","vol":"9","page":266},{"text":"يصير وقيذًا ولا مصلحة فيه لأنه يقتل الصيد بقوة راميه لا بحده.\nولا تَنْكَأُ عَدُوًّا: أى لا تصيب عدوا ولا تنال منه قال الحافظ فى الفتح: قال عياض: الرواية بفتح الكاف وبهمز فى آخره وهى لغة والأشهر بكسر الكاف بغير همز، وقال فى شرح مسلم: لا ينكأ بفتح الكاف مهموز وروى لا يَنْكِى بكسر الكاف وسكون التحتانية وهو أوجه لأنَّ المهموز إنما هو من \"نكأت القرحة\" وليس هذا موضعه فإنه من النكاية. لكن قال فى العين: نكأت لغة فى نكيتُ فعلى هذا تتوجه هذه الرواية، قال: ومعناه المبالغة فى الأذى. وقال ابن سيده: نكى العدو نكاية أصاب منه ضم قال: نكأتُ العدو أَنْكَؤُهُمْ لغة فى نكيتهم، فظهر أن الرواية صحيحة المعنى، ولا معنى لتخطئتها. وأغرب ابن التين فلم يعرج على الرواية التى بالهمز أصلا بل شرحه على التى بكسر الكاف بغير همز ثم قال: ونكأت القرحة، بالهمز اهـ قال فى القاموس: وَنَكَأت الْقَرْحَة كمنع فَشَرَهَا قبل أن تبرأ فَنَدِيَتْ وَالعدُوَّ نَكَاهُمْ اهـ.\nولكنها تكسر السن وتفقأ العين: أى ولكن الرمية بطريق الخذف تكسر سِنَّ المرمى أو غيره من آدمى وغيره، وتقلع عين المرمى وغيره من آدمى وغيره، فشر الخذف كثير ولا خير فيه.","vol":"9","page":267},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقرن البخارى ﵀ فى صحيحه بين الصيد بالخذف والصيد بالبندقة وجعل ذلك عنوانا لحديث الباب، والبندقة تتخذ من طين وتيبس فيرمى بها وقد تكون عصا أو حديدة مجوفة يصطاد بها فهى من جنس الصيد بالمثقل، ولذلك قال البخارى فى صحيحه: وقال ابن عمر فى المقتولة بالبندقة: تلك الموقوذة اهـ والبندقة تعرف عند أهل فارس بالجُلَّاهِقة بضم الجيم وتشديد اللام كسر الهاء بعدها قاف وقد اتفق العلماء على تحريم أكل ما قتلته البندقة والحجر.\nأما الرمى بالبنادق المعروفة الآن التى ينطلق منها الرصاص والبارود فهى من أحسن آلات الصيد لأنَّها تقتل بمحدد لا بمثقل فهى تثقب الصيد وتجرحه وتُنْهِرُ دَمَه. وقد ساق البخارى ﵀ حديث الباب من طريق وكيع ويزيد بن هارون واللفظ ليزيد عن كَهْمَس بن الحسن عن عبد اللَّه بن بريدة عن عبد اللَّه بن مغفل أنه رأى رجلا يَخْذِفُ، فقال له: لَا تَخْذِفْ، فإن رسول اللَّه -ﷺ- نَهَى عن الخَذْفِ، أو كان يكره الخذف وقال: \"إنه لا يُصاد به صَيْدٌ ولا ينكأ به عدو ولكنها قد تكسر السن، وتفقأ العين\" ثم رآه بعد ذلك يخذف فقال له: أُحَدِّثُكَ عن رسول اللَّه -ﷺ- أنه نهى عن الخذف أو كره الخذف وأنت تخذف؟ لا أكلمك كذا كذا اهـ أما مسلم ﵀ فقد قال: حدثنا عبيد اللَّه بن مُعاذ العنبرى حدثنا أبى حدثنا كهمس عن ابن بريدة قال: رأى عبد اللَّه بن المغفل رجلا من أصحابه","vol":"9","page":268},{"text":"يخذف فقال له: لا تخذف فإن رسول اللَّه -ﷺ- كان يكره -أو قال- ينهى عن الخذف، فإنه لايصطاد به الصَّيدُ ولا يُنكَأ به العَدوُّ ولكنه يكسر السن ويَفْقَأ العين، ثم رآه بعد ذلك يخذف، فقال له: أُخْبِرُكَ أن رسولَ اللَّه -ﷺ- كان يكره أو ينهى عن الخذف ضم أراك تخذف؟ لا أُكَلِّمُكَ كلمةً كذا وكذا. ثم ساقه من طريق محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدى قالا: حدثنا شعبة عن قتادة عن عقبة ابن صُهبَانَ عن عبد اللَّه بن مغفل قال: نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن الخذف، قال ابن جعفر فى حديثه: وقال: إنه لا ينكأ العدوَّ ولا يقتل الصيد ولكنه يكسر السن ويفقأ العين. وقال ابن مهدى: إنها لا تنكأ العدو، ولم يذكر تفقأ العين. ثم ساقه من طريق إسماعيل ابن علية عن أيوب عن سعيد بن جبير أن قريبا لعبد اللَّه بن مغفل خذف فنهاه وقال: إن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عن الخذف وقال: \"إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتفقأ العين\" قال: فعاد، فقال: أُحَدِّثُكَ أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عنه ثم تخذف؟ لا أكلمك أبدا اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - النهى عن الصيد بطريقة الخذف.\n٢ - النهى عن الصيد بالبندقة.\n٣ - تحريم أكل ما صيد بالخذف أو البندقة.\n٤ - النهى عن الصيد بالمثقل.\n٥ - إباحة الصيد بالمحدد كالبنادق \"النارية\" ونحوها.\n٦ - لا يجوز رمى الطور وسائر الصيد لغير مصلحة الانتفاع به.","vol":"9","page":269},{"text":"٧ - وجوب المحافظة على سلامة الناس من الأذى.\n٨ - الحث على اختيار أجود أنواع الأسلحة لقتال العدو.\n٩ - لا يجوز استعمال الأسلحة الفاسدة التى قد تضر من يستعملها.","vol":"9","page":270},{"text":"٦ - وعن ابن عباس ﵄ أن النبى -ﷺ- قال \"لا تَتَّخِذُوا شيئًا فيه الرُّوحُ غَرَضًا\" رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nلا تتخذوا شيئًا فيه الروح غرضا: أى لا تَجْعَلُوا الحيوان الحى هدفا ترمونه بسهامكم وتتدربون على الرمى فيه، فمعنى \"فيه الروح\" أى هو على قيد الحياة. والغرضُ هو الهدف الذى يُرْمى فيه. والبهيمة التى تُرْبَطُ وتتخذ غرضا تسمى المصبورة والمُجَثَّمَة، والجثوم للطير وفيه بمنزلة البروك للإِبل.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nروى البخارى ومسلم واللفظ لمسلم من طريق هشام بن زيد بن أنس بن مالك قال: دخلت مع جدى أنس بن مالك دار الحكم بن أيوب فإذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها قال: فقال أنس: نهى رسول اللَّه -ﷺ- أن تُصبرَ البهائم. ولفظ البخارى من طريق هشام بن زيد","vol":"9","page":270},{"text":"قال: دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب فرأى غلمانا أو فتيانا نصبوا دجاجة يرمونها. الحديث. كما روى البخارى من طريق إسحاق ابن سعيد بن عمرو عن أبيه أنه سمعه يحدث عن ابن عمر ﵄ أنه دخل على يحيى بن سعيد، وغُلام من بنى يحيى رابط دجاجة يرميها فمشى إليها ابن عمر حتى حلَّها، ثم أقبل بها وبالغلام معه، فقال: ازْجُرُوا غلامكم عن أن يَصْبِرَ هذا الطير للقتل، فإنى سمعت النبى -ﷺ- نهى أن تُصبر بهيمة أو غيرها للقتل. كما روى البخارى ومسلم واللفظ للبخارى من طريق أبى بشر عن سعيد بن جبير قال: كنت عند ابن عمر فَمَرُّوا بفتية أو بنفر نصبوا دجاجة يرمونها فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها وقال ابن عمر: من فعل هذا؟ إن النبى -ﷺ- لعن من فعل هذا. وفى لفظ لمسلم من طريق أبى بشر عن سعيد بن جبير قال: مَرَّ ابن عمر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه وقد جعلو الصاحب الطير كل خاطئة من نَبْلِهِمْ، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن اللَّه من فعل هذا، إن رسول اللَّه -ﷺ- لعن من اتخذ شيئًا فيه الروح غرضا اهـ وسيأتى مزيد بحث لذلك عند الكلام على الحديث التاسع من أحاديث هذا الباب إن شاء اللَّه تعالى.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - تحريم اتخاذ الحيوانات هدفا للرمى.\n٢ - تحريم أكل لحم الحيوانات التى قتلت بالمراماة.","vol":"9","page":271},{"text":"٣ - وجوب الشفقة على الناس والبهائم والطيور.\n٤ - سمو الشريعة الإِسلامية وشمولها.","vol":"9","page":272},{"text":"٧ - وعن كعب بن مالك ﵁ أن امرأة ذبحت شاة بحجر فَسُئِلَ النبىُّ -ﷺ- عن ذلك فأمر بأكلها. رواه البخارى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nامرأة: هى جارية لكعب بن مالك ﵁ كانت ترعى له الغنم بسلع بالمدينة قال الحافظ فى الفتح: لم أقف على اسمها.\nذبحت شاة: أى ذكَّتْها.\nبحجر: أى بقطعة محددة من المروة وهو حجر أبيض قد يكون له حد كالسكين وقيل هو الذى يقدح منه النار، والمقصود أن كل حجر يمكن تحديده حتى يقطع الحلقوم ويفرى الأوداج يجوز أن يذبح به.\nفسئل النبى -ﷺ- عن ذلك: أى استفتى كعب بن مالك أو غيره رسولَ اللَّه -ﷺ- فى جواز أكل هذه الذبيحة التى ذكتها المرأة بكسرة من حجر.\nفأمر بأكلها: أى فأباح رسول اللَّه -ﷺ- لهم أن يأكلوها، وأذن لهم فى ذلك.","vol":"9","page":272},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأخرج البخارى ﵀ هذا الحديث بعدة ألفاظ فى عدة مواضع من صحيحه فقد أخرجه فى كتاب الوكالة فى (باب إذا أبصر الراعى أو الوكيل شاة تموت أو شيئًا يفسد ذبح وأصلح ما يخاف عليه الفساد) من طريق المعتمر أنبأنا عبيد اللَّه عن نافع أنه سمع ابن كعب بن مالك يحدث عن أبيه أنه كانت لهم غنم ترعى بسَلْع، فأبْصَرَتْ جارية لنا بشاة من غنمنا مَوْتًا، فكسرت حَجَرًا، فَذَبَحَتْهَا به، فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسألَ النبىَّ -ﷺ- أو أرْسِلَ إلى النبى -ﷺ- مَنْ يسأله، وأنه سأل النبىَّ -ﷺ- عن ذاك أو أرسل إليه، فأمره بأكلها. قال عبيد اللَّه: فيعْجِبُنى أنها أمة وأنها ذَبَحَتْ. تابعه عَبْدَةُ عن عبيد اللَّه. وساقه فى كتاب الذبائح والصيد فى (باب ما أنْهَرَ الدَّمَ من الْقَصَب والمروة والحديد) من طريق المعتمر عن عبيد اللَّه عن نافع عابن كعب بن مالك يُخْبِرُ ابن عمر أن أباه أخبره أن جارية لهم كانت ترعى غنما بسلع فأبصرت بشاة من غنمها مَوْتًا، فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا به، فقال لأهله: لا تأكلوا حتى آتِيَ النبىَّ -ﷺ- فأسأله أو حتى أرسل إليه من يسأله، فأتى النبىَّ -ﷺ- أو بعث إليه فأمر النبىُّ -ﷺ- بأكلها. ثم ساقه من طريق جويرية عن نافع عن رجل من بنى سلمة أخبرنا عبد اللَّه أن جارية لكعب بن مالك ترعى غنما له بِالْجُبَيْلِ الذى بالسُّوق وهو بِسَلْع، فَأُصِيبَتْ بشاة، فَكَسَرَتْ حجرا فذبحتها به، فذكروا للنبى -ﷺ- فأمرهم بأكلها، ثم ساقه فى (باب ذبيحة المرأة والأمة) من طريق عَبْدة عن عبيد اللَّه عن","vol":"9","page":273},{"text":"نافع عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه أن امرأة الخ الحديث باللفظ الذى ساقه المصنف ثم قال البخارى: وقال الليث: حدثنا نافع أنه سمع رجلا من الأنصار يُخْبِرُ عبد اللَّه عن النبى -ﷺ- أن جارية لكعب بهذا، ثم ساقه من طريق مالك عن نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أخبره أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما بسلع فأصيبت شاة منها فَأدْرَكَتْهَا فَذَبَحَتْهَا بحجر، فسئل النبىُّ -ﷺ- فقال: \"كلوها\" وقوله فى الحديث (فَأبصرت بشاة من غنمها موتا) أى فرأت أن شاة من الغنم التى ترعاها على وشك الموت.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - يجوز ذبح الحيوان بالمحدد من الحجر.\n٢ - تجوز ذبيحة المرأة ولو كانت أمة أو حائضا أو نفساء.\n٣ - يجوز ذبح الشاة المريضة مرض الموت وأكل لحمها.\n٤ - إذا أبصر الراعى شاة من الغنم التى يرعاها تموت فذبحها بغير إذن مالكها حل أكلها.","vol":"9","page":274},{"text":"٨ - وعن رافع بن خديج ﵁ عن النبى -ﷺ- قال: \"ما أَنهَرَ الدَّمَ وذُكِرَ اسمُ اللَّه عليه فَكُلْ ليس السِّنَّ والظُّفْرَ، أما السِّنُّ فَعَظْمٌ، وأما الظُّفرُ فَمُدَى الحبشة\" متفق عليه.","vol":"9","page":274},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nما أنهر الدم: أى أسَالَ الدم وصبه بكثرة.\nفَكُل: أى فالذبح به جائز فكل ما ذكيته به.\nليس السِّنَّ والظفرْ: أى إلا السن والظفر فإنه لا يجوز التذكية والذبح بهما.\nأما السِّنُّ فعظم: أى إنما لم يجز الذبح بالسن لأنه عظم والذبح بالعظم من جنس الذبح بالمثقل كالحجر، والذبح بالمثقل لا يجوز وقيل: إن السن عظم فى الجملة، وقد نهى عن تلويث العظم لأنَّ عظم ما ذكر اسم اللَّه عليه يجعله اللَّه ﷿ زاد للمؤمنين من الجن.\nوأما الظفر فمدى الحبشة: أى وإنما لم يجز الذبح بالظفر لأنه من جنس الذبح بالمثقل أو بالخنق. والحبشة يدمون مذابح الشاة بالظفر حتى تزهق نفسها خنقا، والحبشة جنس من السودان، كانوا وثنيين ودخلتهم النصرانية قبل الإسلام. والمدى جمع مدية وهى الشفرة أى السكين فقد كانت سكاكين الحبشة أظافيرهم آنذاك.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nساق البخارى ﵀ حديث رافع بن خديج هذا فى كتاب الذبائح والصيد فى (باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا)","vol":"9","page":275},{"text":"من طريق عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج فى قصة، وفيها: وقال جدى: إنا لنرجو أو نخاف أن نلقى العدو غدا وليست معنا مُدًى أفنذبح بالقصب؟ فقال: \"ما أنهر الدم وذكر اسمُ اللَّه فكل، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة\" ثم ساقه فى (باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد) من طريق عباية بن رقاعة عن جده أنه قال: يا رسول اللَّه ليس لنا مُدًى فقال: \"ما أنهر الدم وذكر اسمُ اللَّه فكل ليس الظفر والسن، أما الظفر فمدى الحبشة، وأما السن فعظم) ونَدَّ بعير فحبسه فقال: \"إن لهذه الإِبل أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فما صنعوا به هكذا\" ثم ساقه فى (باب لا يذكى بالسن والعظم والظفر) من طريق عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج قال: قال النبى ﷺ \"كل\" يعنى ما أنهر الدم إلا السن والظفر. وقد رواه البخارى ومسلم من طريق عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج قال: قلت: يا رسول اللَّه إنا لَاقو العدو غدًا ولست معنا مدًى؟ فقال: \"اعجل أو أَرِنْ، ما أنهر الدم وذُكِرَ اسمُ اللَّه فكل، ليس السن والظفر، وسأحدثك: أما السن فعظم وأما الظفر فَمُدى الحبشة\" وأصبنا نَهْب إبل وغنم فَنَدَّ منها بعير، فرماه رجل بسهمه فحبسه، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إن لهذه الإِبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شئ فافعلوا به هكذا\" ولفظ مسلم: \"فاصنعوا به هكذا\" وقوله \"أَرِنْ\" هى بمعنى اعجل. والمراد إراحة","vol":"9","page":276},{"text":"الذبيحة بسرعة ذمحها بما يُنهِرُ الدم. واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أنه لابد فى آلة الذبح أن تكون مما يقطع ويجرى الدم.\n٢ - وأنه لابد من التسمية عند الذبح.\n٣ - وأن متروك التسمية عليه عمدا لا يؤكل.\n٤ - وأنه لا يجوز الذبح بالعظم أو السن أو الظفر.","vol":"9","page":277},{"text":"٩ - وعن جابر بن عبد اللَّه ﵄ قال: نَهَى رسولُ اللَّه -ﷺ- أن يُقْتَلَ شَىْءٌ من الدواب صبرا\" رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nنهى: أى منع.\nمن الدواب: أى من الحيوانات.\nصَبْرًا: أى بطريق ربطه ورميه حتى يموت.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nتقدم فى بحث الحديث السادس من أحاديث هذا الباب النهى عن اتخاذ الحيوان غرضا، وقد سقت هناك ما رواه الشيخان من حديث أنس بن مالك ﵁ أنه قال: نهى رسول اللَّه -ﷺ- أن تُصْبَرَ البهائم. كما سقت ما رواه البخارى من حديث ابن عمر ﵄ أنه قال: سمعت النبى -ﷺ- نهى أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل.","vol":"9","page":277},{"text":"<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - تحريم قتل الحيوانات صبرا.\n٢ - تحريم لحم البهيمة المصبورة.\n٣ - وجوب الشفقة على البهائم حتى عند تذكيتها\n٤ - سمو الشريعة الإِسلامية وشمولها.","vol":"9","page":278},{"text":"١٠ - وعن شداد بن أوس ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: إن اللَّه كتب الإِحسان على كل شئ، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتْلَةَ، وإذا ذبحتم فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَه، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ\" رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nشداد بن أوس: هو شداد بن أوس بن ثابت بن المنذر بن حرام ابن عمرو الأنصارى النجارى أبو يعلى أو أبو عبد الرحمن ﵁ وهو ابن أخى حسان بن ثابت ﵁. كان من أهل العلم من أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- ورضى اللَّه عنهم. وقال ابن سعد وغير واحد: مات بالشام سنة ثمان وخمسين وهو ابن خمس وسبعين سنة. وقيل توفى عام ٦٤ وقال ابن عبد البر: يقال: مات سنة ٤١ هـ واللَّه أعلم.\nكتب الإِحسان على كل شئ: أى أمر بالإحسان فى كل شئ","vol":"9","page":278},{"text":"وفَرضَه وحكم به. والإِحسان ضد الإِساءة، وكل ما جاءت به الشريعة الإِسلامية فهو حسن سواء كان فى الاعتقاد أو السلوك أو العبادات أو المعاملات وسائر الأحكام. كما تطلب الشريعة من كل مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أن يحسنه ويتقنه، ويؤديه على أكمل وجه، حتى ولو كان ذلك فى باب العقوبات وإزهاق الأرواح.\nفإذا قتلتم: أى فإذا أردتم قتل إنسان قصاصا أو حدًا.\nفأحسنوا القِتْلَةَ: أى فاستعملوا أحسن طريق لإِزهاق روحه بدون تعذيب، واختاروا أسهل الطرق وأقلها إيلاما. والقتلة بكسر القاف هى هيئة القتل وحالته.\nوإذا ذبحتم فأحسنوا الذِّبْحَةَ: أى وإذا أردتم ذبح حيوان فاختاروا أسهل الطرق وأقلها إيلإما للحيوان، والذبحة بكسر الذال هى هيئة الذِّبح وحالته. قال النووى فى شرح مسلم: وقع فى كثير من النسخ أو أكثرها \"فأحسنوا الذبح\" بفتح الذال بغير هاء وفى بعضها \"الذبحة\" بكسر الذال وبالهاء كالقِتلة.\nوليحد أحدكم شفرته: أى ولتكن آلة الذبح حادة يقال: حدَّ السكين وأحدها وحَدَّدَهَا إذا مسحها بحجر أو مبرد فحدَّت تحدُّ حِدَّةً. والشَّفْرَةُ السكين.","vol":"9","page":279},{"text":"وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ: أى وليرفق بذبيحته فلايجرها بشدة إلى المذبح ولا يحد السكين أمامها، وليسرع بالإِجهاز عليها وليعجل إمرار السكين على مذابحها وهو يذبحها حتى لا يطول تألمها، ولا يسلخها حتى تبرد.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nلفظ هذا الحديث عند مسلم من طريق أبى الأشعث عن شداد ابن أوس قال: ثنتان حفظتهما عن رسول اللَّه -ﷺ-: \"إن اللَّه كتب الإِحسان على كل شئ فإذا قتلتم فأحسنوا القِتْلَةَ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذَبْحَ، وليحد أحدكم شفرته فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ\".\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - بيان آداب الذبح.\n٢ - ينبغى للمسلم أن يكون قدوة حسنة ومثالا صالحا يحتذى فى إتقان صنعته وإحسان عمله.\n٣ - تحريم تشويه جثة القتيل.\n٤ - استعمال أفضل الوسائل المريحة للقتيل عند تنفيذ عقوبة الإِعدام.\n٥ - رحمة الإسلام بالإنسان والحيوان.","vol":"9","page":280},{"text":"١١ - وعن أبى سعيد الخدرى ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"ذكاة الجنين ذَكَاةُ أُمِّه\" رواه أحمد وصححه ابن حبان.","vol":"9","page":280},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nذكاة الجنين ذكاة أمه: أى إن ذبح الشاة أو البقرة أو نحر الناقة أو فيها من الإِناث يغنى عن ذبح ما يخرج من بطنها ميتا بعد ذبحها فيؤكل بلا حاجة إلى ذبح وتذكية اكتفاء بذبح أمه أو نحرها.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال فى تلخيص الحبير: حديث أبى سعيد الخدرى: قلنا: يا رسول اللَّه إنا لننحر الإِبل ونذبح البقرة والشاة فنجد فى بطنها الجنين، أفنلقيه أم نأكله؟ فقال: \"كلوه إن شئتم، فإن ذكاته ذكاة أمه\" الترمذى من طريق مجالد عن أبى الوداك عن أبى سعيد بهذا، ورواه أبو داود مثله إلا أنه قال: \"الناقة\" بدل \"الإِبل\" ورواه الدارقطنى بلفظ: \"إذا سميتم على الذبيحة فإن ذكاته ذكاة أمه\" قال عبد الحق: لا يحتج بأسانيده كلها، وخالف الغزالى فى الإِحياء فقال: هو حديث صحيح، وتبع فى ذلك إمامه فإنه قال فى الأساليب: هو حديث صحيح لا يتطرق احتمال إلى متنه، ولا ضعف إلى سنده، وفى هذا نظر، والحق أن فيها ما تنتهض به الحجة وهى مجموع طرق حديث أبى سعيد وطرق حديث جابر على ما سيأتى بيانه، وقال ابن حزم: هو حديث واهى، فإن مجالدا ضعيف، وكذا أبو الوداك، قلت: قد رواه الحاكم من حديث عبد الملك بن عمير عن عطية عن أبى سعيد، وعطية وإن كان لين الحديث فمتابعته لمجالد معتبرة، وأما","vol":"9","page":281},{"text":"أبو الوداك فلم أر من ضعفه، وقد احتج به مسلم، وقال يحيى بن معين: ثقة على أن أحمد بن حنبل قد رواه فى مسنده عن أبى عبيدة الحداد عن يونس بن أبى إسحاق عن أبى الوداك، فهذه متابعة قوية لمجالد، ومن هذا الوجه صححه ابن حبان وابن دقيق العيد، وفى الباب عن جابر وأبى أمامة وأبى الدرداء وأبى هريرة قاله الترمذى، وفيه أيضًا عن على بن أبى طالب وابن مسعود وأبى أيوب والبراء بن عازب وابن عمر وابن عباس كعب بن مالك. أما حديث جابر فرواه الدارمى وأبو داود بلفظ: ذكاة الجنين ذكاة أمه. وفيه عبيد اللَّه بن أبى زياد القداح عن أبى الزبير والقداح ضعيف، ورواه الدارقطنى من طريق ابن أبى ليلى عن أبى الزبير، والحاكم من طريق زهير بن معاوية عن أبى الزبير فهولاء ثلاثة رووه عن أبى الزبير وتابعهم حماد بن شعيب عن أبى الزبير عند أبى يعلى، ولو صح الطريق إلى زهير لكان على شرط مسلم إلا أن راويه عنه استنكر أبو داود حديثه، وأما حديث أبى أمامة وأبى الدرداء فرواهما الطبرانى من طريق راشد بن سعد عن أبى أمامة وأبى الدرداء جميعا وفيه ضعف وانقطاع، وأما حديث أبى هريرة فرواه الدارقطنى من طريق عمر بن قيس عن عمرو بن دينار عن طاوس عن أبى هريرة وعمر بن قيس ضعيف، وهو المعروف بسندل وأخرجه الحاكم من طريق أخرى عن المقبرى عن أبى هريرة، والراوى له عن أبى سعيد المقبرى حفيده عبد اللَّه بن سعيد وهو متروك، وأما حديث على فأخرجه الدارقطنى وفيه الحارث الأعور والراوى عنه أيضًا","vol":"9","page":282},{"text":"ضعيف، وأما حديث ابن مسعود فرواه الدارقطنى بسند رجاله ثقات إلا أحمد بن الحجاج بن الصلت فإنه ضعيف جدا وهو علته، وأما حديث أبى أيوب فرواه الحاكم من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن أخيه عيسى عن أبيه عبد الرحمن عن أبى أيوب ومحمد ضعيف وأما حديث البراء فذكره البيهقى، وأما حديث ابن عمر فله طرق منها ما رواه الحاكم والطبرانى فى الأوسط وابن حبان فى الضعفاء فى ترجمة محمد بن الحسن الواسطى عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر مرفوعا: إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه. فيه عنعنة ابن إسحاق ومحمد بن الحسن ضعفه ابن حبان، ورواه الخطيب فى الرواة عن مالك عن أحمد بن عصام عن مالك عن نافع به وقال: وفى به أحمد بن عصام وهو ضعيف وهو فى الموطأ موقوف وهو أصح، ولفظه: إذا نحرت الناقة فذكاة ما فى بطنها فى ذكاتها إذا كان قد تم خلقه، ونبت شعره، فإذا خرج من بطن أمه ذبح حتى يخرج الدم من جوفه، ورواه الطبرانى فى الأوسط فى ترجمة أحمد بن يحيى الأنطاكى من حديث العمرى عن نافع عن ابن عمر مرفوعا، وروى أيضًا من طريق مبارك بن مجاهد عن ابن عمر ومن طريق أيوب بن موسى قال: ذكر عن ابن عمر، قال ابن عدى: اختلف فى رفعه ووقفه على نافع ثم قال: ورواه أيوب وعدد جماعة عن نافع عن ابن عمر موقوفا وهو الصحيح. وأما حديث ابن عباس فرواه الدارقطنى من حديث موسى بن عثمان الكندى عن ابن إسحاق عن عكرمة عن","vol":"9","page":283},{"text":"ابن عباس بلفظ: ذكاة الجنين ذكاة أمه. وموسى مجهول. وأما حديث كعب بن مالك فرواه الطبرانى فى الكبير من طريق إسماعيل ابن مسلم عن الزهرى عن عبد الرحمن بن كعب عن كعب به، وإسماعيل ضعيف، وذكره ابن حبان فى الضعفاء فيما أنكر على إسماعيل، قال: إنما هو عن الزهرى قال: كان الصحابة فذكره، وروى ابن حزم من طريق سفيان بن عيينة عن الزهرى عن ابن كعب ابن مالك قال: كان أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- يقولون: ذكاة الجنين ذكاة أمه. ورواه البيهقى عن جماعة من الصحابة موقوفا. واللَّه أعلم (فائدة) قال ابن المنذر: لم يرو عن أحد من الصحابة وسائر العلماء أن الجنين لا يؤكل إلا باستئناف الذكاة فيه إلا ما روى عن أبى حنيفة اهـ وزاد فى الدراية فى تخرج أحاديث الهداية بعد قوله: إلا ما روى عن أبى حنيفة: ولا أحسب أصحابه وافقوه عليه اهـ واللَّه أعلم.","vol":"9","page":284},{"text":"١٢ - وعن ابن عباس ﵄ أن النبى -ﷺ- قال: المسلم يكفيه اسمه، فإن نسى أن يسمى حين يذبح فَلْيُسَمِّ ثم لْيَأكُلْ أخرجه الدارقطنى وفى إسناده محمد بن يزيد بن سنان وهو صدوق ضعيف الحفظ، وأخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح إلى ابن عباس موقوفا عليه، وله شاهد عند أبى داود فى مراسيله بلفظ: ذبيحة المسلم حلال ذُكر اسم اللَّه عليها أم لم يذكر. ورجاله موثقون.","vol":"9","page":284},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nيكفيه اسمه: أى يغنيه اسمه.\nأن يسمى حين يذبح: أى يذكر اسم اللَّه على ذبيحته.\nفليسم ثم ليأكل: أى فليذكر اسم اللَّه عند الأكل.\nمحمد بن يزيد بن سنان: هو محمد بن يزيد بن سنان بن يزيد التيمى الجزرى أبو عبد اللَّه بن أبى فروة الرهاوى مولى بنى طهية من بنى تميم، روى عن أبيه وعن جده وابن أبى ذئب وغيرهم وروى عنه أبو فروة يزيد وأبو حاتم الرازى والمغيرة بن عبد الرحمن الحرانى ومعقل ابن عبيد اللَّه الجزرى وعبد العزيز بن منيب أبو الدرداء وغيرهم. قال ابن أبى حاتم سألت أبى عنه فقال: ليس بشيئ هو أشد غفلة من أبيه مع أنه كان رجلا صالحا لم يكن من أحلاس الحديث، صدوق، وقال البخارى: أبو فروة مقارب الحديث إلا أن ابنه محمدا يروى عنه مناكير، وقال الآجرى عن أبى داود: أبو فروة الجزرى ليس بشئ وابنه ليس بشئ وقال النسائى ليس بالقوى، قال فى تهذيب التهذيب: وذكره ابن حبان فى الثقات، وقال: مولده سنة اثنتين وثلاثين ومائة ومات سنة عشرين ومائتين. وقال الترمذى: لا يتابع على روايته، وهو ضعيف، وقال الدارقطنى: ضعيف اهـ.","vol":"9","page":285},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الدارقطنى: حدثنا الحسين بن إسماعيل نا أبو حاتم الرازى نا محمد بن يزيد نا معقل عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أن النبى -ﷺ- قال: المسلم يكفيه اسمه فإن نسى أن يسمى حين يذبح فليسم، وليذكر اسم اللَّه ثم ليأكل اهـ وقد أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه فى الحج فقال: حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبى الشعثاء حدثنا عين يعنى عكرمة عن ابن عباس قال: إن فى المسلم اسم اللَّه فإن ذبح ونسى أن يذكر اسم اللَّه فليأكل وإن ذبح المجوسى وذكر اسم اللَّه فلا يأكل اهـ أما الشاهد الذى أخرجه أبو داود فى المراسيل فهو من طريق ثور بن يزيد عن الصلت، رفعه: ذبيحة المسلم حلال، ذكر اسم اللَّه أو لم يذكر، لأنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم اللَّه اهـ.","vol":"9","page":286},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-116>باب الْأَضَاحِي</span>","vol":"9","page":287},{"text":"١ - عن أنس بن مالك ﵁ أن النبى -ﷺ- كان يُضَحِّى بكبشين أمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ وَيُسَمِّى وَيُكَبِّرُ، وَيَضَعُ رِجْلَهُ على صِفَاحِهمَا. وفى لفظ: ذَبَحَهُمَا بيده. متفق عليه. وفى لفظ: سَمِينَيْنِ. ولأبى عَوَانَةَ فى صحيحه: ثَمِينَيْنِ. بِالْمُثَلَّثَةِ بدل السين. وفى لفظ لمسلم ويقول: \"بسم اللَّه واللَّه أكبر\" وله من حديث عائشة: أمَرَ بكبش أقْرَنَ يَطَأُ فى سَوَادٍ، وَيَبْرُكُ فى سواد، وَيَنْظُرُ فى سواد فَأُتِىَ به لِيُضَحِّى به، فقال لها: \"يا عائشة هَلُمِّى المُدْيَةَ\" ثم قال: \"اشْحَذِيهَا بِحَجَرِ\" فَفَعَلَتْ، ثم أَخَذَهَا، وَأَخَذَهُ، فَأَضْجَعَهُ، ثم ذَبَحَهُ، ثم قال: \"بسم اللَّه اللهم تَقَبَّلْ من محمد وآل محمد ومن أمة محمد\" ثم ضحى به.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالأضاحى: قال فى الفتح: وهو جمع أضحية بضم الهمزة ويجوز كسرها ويجوز حذف الهمزة فتفتح الضاد والجمع ضحايا، وهى أَضَحَاةٌ والجمع أَضْحَى وبه سمى يوم الأضحى وهو يذكر ويؤنث وكأن تسميتها اشتقت من اسم الوقت الذى تشرع فيه اهـ وقال","vol":"9","page":287},{"text":"الجوهرى: قال الأصمعى: فيها أربع لغات أُضحية وإِضحية بضم الهمزة كسرها وجمعها أضاحى بتشديد الياء وتخفيفها واللغة الثالثة ضَحية وجمعها ضحايا والرابعة أَضحاة بفتح الهمزة والجمع أَضحى كأرطاة وأَرطَى اهـ.\nيُضحى: أى يتقرب إلى اللَّه تعالى يوم النحر.\nبكبشين: أى يذبح كبشين قال فى الفتح: والكبش فحل الضأن فى أى سِنٍّ كان، واختلف فى ابتدائه فقيل إذا أثنى وقيل: إذا أربع اهـ وقال فى القاموس: الكبش الحَمَلُ إذا أثنى أو إذا خرجت رَبَاعيته اهـ.\nأَمْلَحَيْنِ: تثنية أملح، والأملح هو الذى فيه سواد وبياض والبياض أكثر وقال الأصمعى: هو الأبيض ويشوبه شئ من السواد ويقال له الأغبر وقال ابن الأعرابى: هو الأبيض الخالص البياض. وقال الخطابى: هو الأبيض الذى فى خلل صوفه طبقات سود.\nأَقرَنَيْنِ: تثنية أقرن والكبش الأقرن هو الذى له قرنان ضد الأجم وهو الذى لا قرن له.\nويسمى ويكبر: أى ويقول بسم اللَّه واللَّه أكبر.\nرجله: أى قدمه.\nصفاحهما: أى على صفاح كل منهما عند ذبحه، والصِّفَاح","vol":"9","page":288},{"text":"بكسر الصاد المهملة وتخفيف الفاء وآخره حاء مهملة جمع صَفْح أو جمع صفحة وهى الجوانب، والمراد الجانب الواحد من وجه الأضحية، وإنما ثنى إشارة إلى أنه فعل ذلك فى كل واحد منهما فهو من إضافة الجمع إلى المثنى بقصد التوزيع.\nوفى لفظ: أى للبخارى ومسلم من حديث أنس ﵁.\nذبحهما بيده: أى تولى بنفسه -ﷺ- ذبح الكبشين ولم يُوَكِّلْ غيره -ﷺ- فى ذبحهما.\nوفى لفظ: أى عند أبى عوانة فى صحيحه من طريق الحجاج بن محمد عن شعبة عن قتادة عن أنس ﵁.\nسمينين: تثنية سَمِين أى كثير اللحم والشحم.\nولأبى عوانة فى صحيحه: أى من حديث أنس ﵁.\nثمينين: تثنية ثمين أى غالى الثَّمَنِ.\nبالمثلثة بدل السين: أى بالثاء مكان السين فى رواية \"سمينين\".\nوفى لفظ لمسلم: أى من حديث أنس ﵁.\nبسم اللَّه واللَّه أكبر: أى بدل قوله فى الرواية المتفق عليها \"ويسمى ويكبر\" هذا وبعض علماء العربية يحتمون كتابة باسم اللَّه بالألف بعد الباء ولا تحذف الألف إلا فى بسم اللَّه الرحمن الرحيم إذا كتبت بتمامها.\nوله من حديث عائشة: أى ولمسلم من حديث الصديقة بنت الصديق عائشة ﵂.","vol":"9","page":289},{"text":"أَقرن: أى له قرنان.\nيطأ فى سواد ويبرك فى سواد وينظر فى سواد: أى أظلافه وقوائمه ومواضع البروك منه وبطنه وما حول عينيه أسود، وسائر بدنه أبيض.\nفَأتِىَ به: أى فجئ به إليه -ﷺ-.\nليضحى به: أى ليذبحه قربانا إلى اللَّه تعالى يوم الأضحى.\nهَلُمِّى: أى هاتى.\nالمدية: أى السكين.\nاشحذيها بحجر: أى حدديها وأبرديها وسَنِّيهَا بحجر لتكون حادة سريعة الذبح تريح الذبيحة.\nففعلت: أى أتت عائشة بالسكين إلى رسول اللَّه -ﷺ- بعد أن شحذتها بحجر.\nأخذها وأخذه فأضجعه ثم ذبحه الخ: أى ثم تناول رسول اللَّه -ﷺ- السكين والكبش فطرحه على جنبه ثم شرع فى ذبحه قائلا بسم اللَّه الخ.\nاللهم تقبل: أى يا اللَّه خذ منى ومن أهل بيتى ومن أمتى على رضاك هذا القربان، وأصل تَقَبَّلْ من المقابلة لأنه مقابل بالجزاء وهذا سؤال من لا يريد بما فعله إلا مرضاة اللَّه ﷿ والإِخلاص له فى دعائه وعبادته.\nثم ضَحَّى به: أى ثم فعل به ما يفعل بأضحيته وثم فى هذه المواضع من حديث عائشة ليست على بابها من الترتيب والتراخى فهى مؤولة بما قدرت به هذه الجمل","vol":"9","page":290},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأخرج البخارى ومسلم من طريق قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال: ضَحَّى النبىُّ -ﷺ- بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسَمَّى وكبَّر ووضع رجله على صفاحهما. وأخرجه البخارى من طريق همام عن قتادة حدثنا أنس ﵁ أن النبى -ﷺ- كان يضحى بكبشين أملحين أقرنين، ويضع رجله على صفحتهما، ويذبحهما بيده. وفى لفظ للبخارى من طريق أبى قلابة عن أنس أن رسول اللَّه -ﷺ- انكفأ إلى كبشين أقرنين أملحين فذبحهما بيده. وفى لفظ للبخارى من طريق شعبة حدثنا قتادة عن أنس قال: ضحى النبى -ﷺ- بكبشين أملحين، فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمى ويكبر، فذبحهما بيده. وفى لفظ لمسلم من طريق شعبة عن قتادة عن أنس قال: ضحى رسول اللَّه -ﷺ- بكبشين أملحين أقرنين. قال ورأيته يذبحهما بيده، ورأيته واضعا قدمه على صفاحهما، قال: وسَمَّى كبَّرَ. وفى لفظ لمسلم من طريق ابن أبى عدى عن سعيد عن قتادة عن أنس عن النبى -ﷺ- بمثله غير أنه قال: ويقول: باسم اللَّه واللَّه أكبر. أما حديث أنس عند أبى عوانة بلفظ \"عينين\" فقد قال الحافظ فى الفتح عند قول البخارى: (باب أضحية النبى -ﷺ- بكبشين أقرنين ويذكر \"سمينين\"): (قوله: ويذكر سمينين) أى فى صفة الكبشين وهى فى بعض طرق حديث أنس من رواية شعبة عن قتادة عنه أخرجه أبو عوانة فى صحيحه من","vol":"9","page":291},{"text":"طريق الحجاج بن محمد عن شعبة، وقد ساقه المصنف فى الباب من طريق شعبة عنه وليس فيه سمينين وهو المحفوظ عن شعبة اهـ وقد وصف الحافظ فى الفتح بأن رواية عينين أولى من رواية ثمينين فقد قال: وقد أخرجه ابن ماجه من طريق عبد الرزاق لكن وقع فى النسخة \"ثمينين\" بمثلثة أوله بدل السين والأول أولى اهـ أما حديث عائشة ﵂ الذى ساقه المصنف هنا فهو بنفس لفظ مسلم ﵀ سوى قوله فى مسلم: \"ضم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه\" الخ. هذا وقد أخرج البخارى عن أبى أمامة بن سهل قال: كنا نُسَمِّنُ الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يسمِّنُونَ.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - مشروعية الأضحية وتأكيدها فى كل عام.\n٢ - وأن التضحية بالكبش أفضل من التضحية بالنعجة.\n٣ - استحباب التضحية بالأقرن والأملح.\n٤ - مشروعية التسمية والتكبير عند الذبح.\n٥ - استحباب وضع الرجل على صفحة عنق الأضحية الأيمن بعد إضجاعها على الجانب الأيسر ليكون أسهل على الذابح فى أخذ السكين بابن وإمساك رأسها بيده اليسرى.\n٦ - يستحب للإِنسان أن يذبح أضحيته بيده.\n٧ - استحباب اختيار السمين ذى القيمة فى الأضحية.\n٨ - بيان صفة التسمية والتكبير.","vol":"9","page":292},{"text":"٩ - استحباب الأضحية بأكثر من كبش للقادر على ذلك من ذوى اليسار والسعة.\n١٠ - يجوز للإِنسان أن يضحى عن نفسه وعن أهل بيته بكبش واحد.\n١١ - أنه لا يتحتم لون معين فى الأضاحى.\n١٢ - يجوز لمن يذبح الأضحية أن يستعين بغيره.\n١٣ - معاونة المرأة لزوجها فى ذبح أضحيته.\n١٤ - استحباب حد السكين عند الذبح.\n١٥ - استحباب مبادرة المرأة فى طاعة زوجها.","vol":"9","page":293},{"text":"٢ - وعن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"من كان له سَعَةٌ، ولم يُضَحِّ، فلا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا\" رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم لكن رَجَّح الأئمة غَيْرُهُ وَقفَهُ.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nله سَعَةٌ: أى عنده غنى ويسار وقدرة.\nولم يُضَحِّ: أى ولم يذبح للَّه تعالى قربانا يوم الأضحى.\nفلا يقربن مصلانا: أى فلا يُصَلِّيَنَّ معنا.\nغيره: أى غير الحاكم.\nوقفه: أى جعله من كلام أبى هريرة لا من كلام رسول اللَّه ﷺ.","vol":"9","page":293},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الحافظ فى الفتح: حديث أبى هريرة رفعه: من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا. أخرجه ابن ماجه وأحمد ورجاله ثقات لكن اختلف فى رفعه ووقفه والموقوف أشبه بالصواب. قاله الطحاوى وغيره اهـ.","vol":"9","page":294},{"text":"٣ - وعن جُنْدَب بن سفيان ﵁ قال: شهدت الأضحى مع رسول اللَّه -ﷺ- فلما قَضَى صلاته بالناس نَظَرَ إلى غنم قد ذُبِحَتْ، فقال: \"من ذَبَحَ قبل الصلاة فليذبح شاةً مكانها، ومن لم يكن ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ على اسم اللَّه\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nجُنْدَب بن سفيان: هو أبو عبد اللَّه جندب بن عبد اللَّه بن سفيان البجلى العَلَقى نسبة إلى علقة بن عبقر بن أنمار بطن من بجيلة وقد ينسب إلى جده فيقال: جندب ابن سفيان قال فى تهذيب التهذيب: ويقال جندب ابن خالد بن سفيان اهـ وقد ذكره البخارى فى التاريخ فيمن توفى من الستين إلى السبعين. وهو من أصحاب رسول اللَّه ﷺ ورضى اللَّه عنهم.","vol":"9","page":294},{"text":"شهدت الأضحى: أى حضرت صلاة عيد الأضحى.\nفلما قضى صلاته بالناس: أى فلما أدى صلاة العيد بجماعة المسلمين.\nنظر إلى غنم قد ذبحت: أى التفت فوجد غنما قد ذبحت قرب المصلى.\nمن ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها: أى من تعجل فذبح أضحيته قبل صلاة العيد فلا يعتدبها وليذبح بدلها أضحية أخرى لأنَّ وقت ذبح الأضاحى يبدأ من بعد صلاة العيد.\nومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم اللَّه: أى ومن لم يكن تعجل وذبح مع هؤلاء المتعجلين فليتقرب إلى اللَّه تعالى بذبح أضحيته على اسم اللَّه تعالى فقد دخل الوقت الذى يشرع فيه ذبح الأضاحى.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأخرج البخارى هذا الحديث فى كتاب الذبائح من طريق أبى عوانة عن الأسود بن قيس عن جُندب بن سفيان البجلى قال: ضَحَّيْنَا مع رسول اللَّه -ﷺ- أضحاةً ذات يوم فإذا أناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة، فلما انصرف رآهم النبى -ﷺ- أنهم قد ذبحوا قبل الصلاة فقال: \"من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم اللَّه\".","vol":"9","page":295},{"text":"وأخرجه فى كتاب الأضاحى من طريق شعبة عن الأسود بن قيس سمعت جندب بن سفيان البجلى قال: شهدت النبى -ﷺ- يوم النحر فقال: \"من ذبح قبل أن يصلى فَلْيُعِدْ مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح اهـ وقد أخرج مسلم ﵀ هذا الحديث من طريق أبى خيثمة عن الأسود بن قيس حدثنى جندب بن سفيان قال: شهدت الأضحى مع رسول اللَّه -ﷺ- فلم يَعْدُ أن صَلَّى وَفَرَغَ من صلاته سَلَّمَ فإذا هو يرى لحم أضاحى قد ذبحت قبل أن يَفْرَغَ من صلاته فقال: \"من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلى أو نصلى فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح فليذبح باسم اللَّه\" ثم ساقه من طريق أبى الأحوص سلَّام بن سُلَيْم عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان باللفظ الذى ساقه المصنف. ثم ساقه مسلم من طريق شعبة عن الأسود سمع جندبا البجلى قال: شهدت رسول اللَّه -ﷺ- صلى يوم أضحى، ثم خطب، فقال: \"من كان ذبح قبل أن يصلى فَلْيُعِدْ مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح باسم اللَّه\" اهـ وقد أخرج البخارى من حديث أنس بن مالك ﵁ قال: قال النبى -ﷺ-: \"من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تَمَّ نُسُكُهُ وأصاب سنة المسلمين\" وأخرج البخارى ومسلم واللفظ للبخارى من حديث البراء بن عازب ﵄ أن النبى ﷺ قال: \"من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين\".","vol":"9","page":296},{"text":"وفى رواية للبخارى ومسلم واللفظ للبخارى من حديث البراء ﵁ قال: سمعت النبى -ﷺ- يخطب فقال: \"إن أول ما نبدأ ول من يومنا هذا أن نصلى ثم نرجع فننحر، فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا، ومن نحر فإنما هو لحم يقدمه لأهله ليس من النسك فى شئ\".\nوأخرج مسلم من حديث أنس ﵁ قال قال رسول اللَّه -ﷺ- يوم النحر: \"من كان ذبح قبل الصلاة فَلْيُعِدْ\".\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن وقت ذبح الأضحية يبدأ من بعد صلاة العيد.\n٢ - تأكيد مشروعية الأضحية.\n٣ - جواز ذبح الأضاحى حول المصلى.\n٤ - أن من ذبح الأضحية قبل وقتها لا تجزئه.\n٥ - جواز أكل ما ذبح من الأضاحى قبل الصلاة وإن كانت لا تجزئ فى الأضحية.","vol":"9","page":297},{"text":"٤ - وعن البراء بن عازب ﵁ قال: قام فينا رسول اللَّه -ﷺ- فقال: \"أرْبَعٌ لا تجوز فى الضحايا: العوراء البَيِّن عَوَرُهَا، والمريضة البَيِّنُ مَرَضُهَا، والعرجاء البَيِّنُ عَرَجُهَا، وَالْكَسِيرُ التى لا تُنْقِى\" رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذى وابن حبان.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nقام فينا رسول اللَّه -ﷺ-: أى خَطَبَنَا رسول اللَّه -ﷺ-.","vol":"9","page":297},{"text":"العوراء: أى التى ذهب حِسُّ إحدى عينها.\nالبين عَوَرُهَا: أى الظاهر المتضح عَوَرُهَا وذهاب حس عينها.\nوالمريضة البين مرضها: أى الصابة باعتلال طبيعتها واضطراب صحتها وقد ظهر أثر ذاك وبان على جسمها.\nوالعرجاء البين عَرَجُهَا: أى والتى أصيبت فى رجلها فلا تستقيم فى مشيها بل بها ميل واعوجاج، وقد جاء فى بعض نسخ بلوغ المرام: البين ضَلَعُهَا\" والضَلَعَ الاعوجاج خلقة.\nالتى لا تنقى: أى التى لا نِقْىَ لها أى لا مخ لها فالنِّقْىُ بكسر النون وسكون القاف بعدها ياء هو المخ وهو كناية عن كونها هزيلة عجفاء.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال ابن حجر فى الدراية فى تخريج أحاديث الهداية: حديث لا تجزئ فى الضحايا أربعة: العوراء البين عورها -الحديث. الأربعة وأحمد والحاكم كلهم من رواية عبيد بن فيروز عن البراء، ووقع فى رواية أبى داود: الكسير، بدل \"العجفاء\" وأخرجه الحاكم من رواية أبى سلمة عن البراء، وادعى أن مسلم أخرجه من رواية عبيد بن فيروز المذكورة فلم يصب، ورواية أبى سلمة فيها أيوب بن سويد، وهو ضعيف اهـ وقال فى تلخيص الحبير: حديث البراء بن عازب أن النبى -ﷺ- سئل عما لا يجزئ من الضحايا، فقال: العرجاء البين عرجها، ويروى: البين ضلعها، والعوراء البين عورها والمريضة البين","vol":"9","page":298},{"text":"مرضها، والعجفاء التى لا تُنقِى. مالك وأحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم والبيهقى، وادعى الحاكم أن مسلم أخرجه، وأنه مما أخذ عليه لأنه من رواية سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز، وقد اختلف الناقلون عنه فيه، هذا كلام الحاكم فى كتاب الضحايا وساقه فى أواخر كتاب الحج من طريق سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز عن البراء. وقال: صحيح ولم يخرجاه، وهو مصيب هنا مخطئ هناك. ولفظ أبى داود والنسائى فى هذا الحديث، عن عبيد بن فيروز: سألنا البراء بن عازب عما لا يجوز فى الأضاحى، فقال: قام فينا رسول اللَّه -ﷺ- وأصابعى أقصر من أصابعه، وأناملى أقصر من أنامله، فقال: أربع -وأشار بأربع أصابعه- لا تجوز فى الأضاحى: العوراء بَيِّنُ عورها، والمريضة بَيِّنُ مرضها، والعرجاء بَيِّنُ ضلعها والكسير التى لا تنقى. قال: قلت: فإنى أكره أن يكون فى السِّنِّ نقص قال: ما كَرِهْتَ فدعه ولا تحرمه على أحد. وفى رواية للنسائى: والعجفاء بدل الكسير اهـ.\nهذا وقد أخرج الترمذى هذا الحديث من طريق محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبى حبيب عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز عن البراء، ومن طريق هناد حدثنا ابن أبى زائدة ثنا شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز عن البراء ثم قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبيد بن فيروز عن البراء والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم اهـ.","vol":"9","page":299},{"text":"<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - لا تجوز الأضحية بالعوراء البين عورها.\n٢ - ولا تجوز الأضحية بالمريضة البين مرضها.\n٣ - ولا تجوز الأضحية بالعرجاء البين عرجها.\n٤ - ولا تجوز الأضحية بالعجفاء التى لا مخ لها.","vol":"9","page":300},{"text":"٥ - وعن جابر ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا تذبحوا إلا مُسِنَّةً إلا أن يَعْسرَ عليكم فتذبحوا جَذَعَةً من الضأن\" رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nلا تذبحوا إلا مسنة: أى لا تضحوا إلا بما مضى من عمره سنة ودخل فى السنة الثانية من الضأن ويقال له: الثنى وقيل هى التى سقطت أسنانها للبدل.\nإلا أن يعسر عليكم: أى إلا أن يشق عليكم أن تذبحوا الثَّنِىَّ.\nفتذبحوا جَذَعَةً من الضأن: أى فيكفيكم ويخزئكما أن تُضَحُّوا بجذعة من الضأن وهى ما بلغت ستة أشهر إلى تمام السنة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأخرج مسلم من حديث البراء ﵁ قال: ضَحَّى خالى أبو بردة قبل الصلاة فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"تلك شاة لحم\" فقال يا رسول اللَّه إن","vol":"9","page":300},{"text":"عندى جَذَعة من المَعْز فقال: \"ضَحِّ بها ولا تصلح لغيرك\" ثم قال: \"من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين\" وأخرجه البخارى من حديث البراء ابن عازب ﵄ قال: ضحى خال لى يقال له أبو بردة قبل الصلاة فقال له رسول اللَّه -ﷺ-: \"شاتك شاة لحم\" فقال: يا رسول اللَّه إن عندى داجِنًا جَذَعة من المعز؟ قال: \"اذبحها ولا تصلح لغيرك\" هذا وقد انعقد الإِجماع على جواز التضحية بالجذعة من الضأن مع القدرة على المسنة، واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - لا يجزى فى الأضحية إلا الثنى.\n٢ - لا تجوز الأضحية بالجذعة من غير الضأن مطلقًا.\n٣ - يستحب أن لا يضحى بالجذعة من الضأن عند القدرة على المسنة.","vol":"9","page":301},{"text":"٦ - وعن على ﵁ قال: أمرنا رسول اللَّه -ﷺ- أن نَسْتَشْرِفَ العين والأذن، ولا نضحى بعوراء ولا مُقَابَلَة ولا مُدَابَرَة ولا خَرْقَاء ولا ثَرْمَاء\" أخرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذى وابن حبان والحاكم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nأن نستشرف العين والأذن: أى أن نتأمل سلامتهما من آفة تكون بهما.","vol":"9","page":301},{"text":"ولا مقابلة: بفتح الباء وهى ما قطع من طرف أذنها شئ وبقى مُعَلَّقًا.\nولا مدابرة: بفتح الباء وهى ما قطع من مؤخر أذنها شئ وبقى مُعَلَّقًا.\nولا خرقاء: بفتح الخاء وسكون الراء وهى التى فى أذنها ثقب مستدير.\nولا ثرماء: بالثاء المثلثة المفتوحة ثم راء ساكنة ثم ميم وألف ممدودة وهى التى سقطت ثنيتها. وفى بعض نسخ بلوغ المرام \"ثَرمى\" بألف مقصورة وهى من الثرم وهو سقوط الثنية. قال فى القاموس: الثَّرم محركة انكسار السن من أصلها أو سِنٍّ من الثنايا والرباعيات أو خاص بالثنية، ثَرِمَ كَفَرِحَ فهو أثرم وهى ثرماء اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال فى تلخيص الحبير: حديث على: أمرنا رسول اللَّه -ﷺ- أن نستشرف العين والأذن، وأن لا نضحى بمقابلة، ولا مدابرة، ولا شرقاء ولا خرقاء. أحمد وأصحاب السنن والبزار وابن حبان والحاكم والبيهقى واللفظ للنسائى، وأعله الدارقطنى اهـ.","vol":"9","page":302},{"text":"٧ - وعن على بن أبى طالب ﵁ قال: أمرنى رسول اللَّه -ﷺ- أن أقوم على بُدْنِهِ، وأن أَقْسِمَ لُحُومَهَا وجُلُودَهَا وجِلَالَها على المساكين، ولا أُعْطِى فى جِزَارَتِهَا شيئًا منها\" متفق عليه.","vol":"9","page":302},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nأن أقوم على بدنه: أى أن أتولى شأن هداياه التى أهداها فى حجة الوداع وتقسيم لحومها وكانت مائة بدنة، والبَدَنَة من الإِبل والبقر كالأضحية من الغنم تهدى إلى مكة للذكر والأنثى. وقد يراد به الإِبل خاصة دون البقر كما جاء فى حديث فضل الرواح إلى الجمعة فى الحديث الثامن من أحاديث هذا الباب.\nوأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين: أى أن أوزع وأفرق على المساكين لحومها وجلودها وما يوضع فوق ظهورها من الجِلال، والجلال بكسر الجيم جمع جُل بضم الجيم وهو ما يطرح على ظهر البعير.\nولا أعطى فى جزارتها شيئًا منها: أى ولا أعطى للجزار الذى تولى مخرها وذبحها أجرته من لحمها.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأورد البخارى ﵀ هذا الحديث فى كتاب الحج فى \"باب الجلال للبدنة\" من طريق عبد الرحمن بن أبى ليلى عن على ﵁ قال: أمرنى رسول اللَّه -ﷺ- أن أتصدق بجلال البُدْن التى نحرت وبجلودها. وأورده البخارى فى (باب يُتَصَدَّقُ بجلود الهدى) من طريق عبد الرحمن بن أبى ليلى أن عليا ﵁ أخبره أن النبى -ﷺ- أمره أن يقسم بُدْنه وأن يقسم بُدنه كلها: لحومها وجلودها","vol":"9","page":303},{"text":"وجلالها، ولا يعطى فى جزارتها شيئًا. ثم أورده فى (باب يتصدق بجلال البُدْن) من طريق عبد الرحمن بن أبى ليلى أن عليا ﵁ حدثه قال: أهدى النبى -ﷺ- مائة بَدَنَة، فأمرنى بلحومها فَقَسَمْتُهَا ثم أمرنى بِجلالها فَقَسَمْتُهَا، ثم بجلودها فَقَسَمْتُهَا. وقوله \"أن يقسم بدنه كلها\" يعنى بعد أن يأخذ من كل بدنة ببضعة، فطبخت كما جاء فى حديث جابر الطويل فى صفة حج رسول اللَّه -ﷺ-. أما مسلم ﵀ فقد ساقه من طريق عبد الرحمن بن أبى ليلى أيضًا عن على ﵁ قال: أمرنى رسول اللَّه -ﷺ- أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وَأجِلَّتِهَا ولا أعطى الجزار منها، قال: \"نحن نعطيه من عندنا\" وفى لفظ من طريق عبد الرحمن بن أبى ليلى أن على ابن أبى طالب أخبره أن نبى اللَّه -ﷺ- أمره أن يقوم على بدنه، وأمره أن يقسم بدنه كلها: لحومها وجلودها وجلالها فى المساكين ولا يعطى فى جزارتها منها شيئًا\" اهـ وبهذا يتضح أن المصنف لم يسق لفظ الصحيحين هنا وإنما ساق الحديث بمعناه، على أن لفظ \"المساكين\" فى هذا الحديث لم يخرجه البخارى ﵀. وإنما أورد المصنف هذا الحديث هنا ليبين أنه يصنع بالأضحية ما يصنع بالهدى فى عدم إعطاء الجزار أجرة جزارته منها.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب التصدق بالكثير من لحوم الأضاحى.\n٢ - استحباب التصدق بجلودها.\n٣ - لا يجوز إعطاء الجزار أجرة جزارته من لحم الأضحية التى جزرها.","vol":"9","page":304},{"text":"٨ - وعن جابر بن عبد اللَّه ﵄ قال: نحرنا مع رسول اللَّه ﷺ عام الحديبية البَدَنة عن سبعة والبقرة عن سبعة\" رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nعام الحديبية: أى عام صلح الحديبية.\nالبدنة: أى الناقة أو الجمل.\nعن سبعة: أى عن سبعة أشخاص.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الصنعانى فى سبل السلام: وادعى ابن رشد الإِجماع على أنه لا يجوز أن يشترك فى النسك أكثر من سبعة، قال: وإن كان روى من حديث رافع بن خديج أن النبى -ﷺ- عدل البعير بعشر شياه. أخرجه فى الصحيحين، ومن طريق ابن عباس وغيره: البدنة عن عشرة. قال الطحاوى: إجماعهم دليل على أن الأثار فى ذلك غير صحيحة اهـ وقد سبق قلم الصنعانى هنا فوقع تغيير فى عبارة ابن رشد فليس فى بداية المجتهد قوله \"أخرجه فى الصحيحين\" بل الذى فى بداية المجتهد هو: وأجمعوا على أنه لا يجوز أن يشترك فى النسك أكثر من سبعة، وإن كان قد روى من حديث رافع بن خديج ومن طريق ابن عباس وغيره \"البدنة عن عشرة\" وقال الطحاوى: وإجماعهم على أنه لا يجوز أن يشترك فى النسك أكثر من سبعة دليل على أن الآثار فى ذلك","vol":"9","page":305},{"text":"غير صحيحة اهـ قال فى الدراية: حديث جابر نحرنا مع رسول اللَّه -ﷺ- البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة\" مسلم والأربعة من حديثه. وفى لفظ لمسلم: أمرنا رسول اللَّه -ﷺ- أن نشترك فى الإِبل والبقر كل سبعة منا فى بدنة. وفى رواية لأبى داود: قال النبى ﷺ \"البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة\" وأخرجه الدارقطنى نحوه، وللطبرانى من حديث ابن مسعود نحوه وفى الباب عن ابن عباس قال: كنا مع النبى -ﷺ- فى سفر فحضر الأضحى فاشتركنا فى البقر سبعة وفى الجزور عشرة أخرجه أحمد والنسائى والترمذى وصححه ابن حبان وعن مروان والمسور فى قصة الحديبية قال: وساق معه الهدى سبعين بدنة عن سبعمائة رجل كل بدنة عن عشرة. أخرجه البيهقى من طريق ابن إسحاق عن الزهرى عن عروة عنهما لكن فى الصحيح من وجه آخر عن الزهرى بدون هذه الزيادة. قال البيهقى: حديث جابر فى اشتراكهم وهم مع النبى -ﷺ- فى الجزور عن سبعة أصح اهـ هذا وقد ساق مسلم حديث الباب بعدة ألفاظ فساقه من طريق مالك عن أبى الزبير عن جابر بن عبد اللَّه ﵄ باللفظ الذى ذكره المصنف ثم ساقه من طريق أبى خيثمة عن أبى الزبير عن جابر قال: خرجنا مع رسول اللَّه -ﷺ- مهلين بالحج فأمر رسول اللَّه -ﷺ- أن نشترك فى الإِبل والبقر كل سبعة منا فى بدنة، ثم ساقه من طريق عزرة بن ثابت عن أبى الزبير عن جابر بن عبد اللَّه قال: حججنا مع رسول اللَّه -ﷺ- فنحرنا البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة. ثم ساقه من طريق ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر قال: اشتركنا مع النبى ﷺ","vol":"9","page":306},{"text":"الحج والعمرة كل سبعة فى بدنة، فقال رجل لجابر: أيُشْتَرَكُ فى البدنة ما يُشْتَرَكُ فى الجزور؟ قال: ما هى إلا من البُدْن، وحضر جابر الحديبية قال: نحرنا يومئذ سبعين بدنة اشتركنا كل سبعة فى بدنة اهـ. أما حديث رافع بن خديج فى الصحيحين فلفظه: أن النبى -ﷺ- قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير\" وهذا إنما هو فى القسمة وليس فى الأضحية واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - جواز اشتراك سبعة أشخاص فى بقرة أو بعير فى الهدى وكذلك الأضحية.\n٢ - لا يجوز أن يشترك فى البعير أو البقرة أكثر من سبعة.\nوقد تم بحمد اللَّه تعالى وتوفيقه الجزء التاسع من فقه الإسلام، وكان الفراغ من تحريره بالمدينة المنورة فى ضحى يوم الأحد السابع والعشرين من شهر جمادي الثانية سنة ١٤٠٣ هـ ويليه الجزء العاشر إن شاء اللَّه تعالى وأوله \"باب العقيقة\". وما توفيقى إلا باللَّه عليه توكلت وإليه أنيب، وصلى اللَّه وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.\nعبد القادر بن شيبة الحمد\nعضو هيئة التدريس بقسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية - بالمدينة المنورة\nوالمدرس بالمسجد النبوي الشريف","vol":"9","page":307},{"text":"فقه الإسلام\nشرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني - ﵀ -\n\nتأليف\nعبد القادر شيبة الحمد\nعضو هيئة التدريس بقسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة والمدرس بالمسجد النبوي الشريف\n\n[الجزء العاشر]","vol":"10","page":307},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-117>باب العقيقة</span>","vol":"10","page":3},{"text":"١ - عن ابن عباس ﵄ أن النبى -ﷺ- عقَّ عن الحسن والحسين كَبْشًا كَبْشًا. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وعبد الحق لكن رَجَّحَ أبو حاتم إرساله، وأخرج ابن حبان من حديث أنس نحوه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالعقيقة: هى الشاة التى تذبح عند حلق شعر المولود يوم سابعه، وأصل العق الشق والقطع والعِقَّةُ والعقيقة والعقيق أيضًا اسم لشعر كل مولود من الناس والبهائم قال فى القاموس: أو العقة فى الحُمُر والناس خاصة ج كعنب والعقيقة أيضًا صوف الجذع، والشاة التى تذبح عند حلق شعر المولود اهـ.\nعق عن الحسن والحسين: أى ذبح عن الحسن والحسين ﵄.\nالحسين: هو أبو عبد اللَّه الحسين بن على بن أبى طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشى الهاشمى سبط رسول اللَّه -ﷺ- وريحانته من الدنيا وأحد سيدى شباب أهل الجنة، وابن فاطمة الزهراء البتول الطيبة الطاهرة بنت رسول اللَّه -ﷺ-. ولد الحسين ﵁ لخمس ليال خلون من شعبان سنة","vol":"10","page":3},{"text":"أربع من الهجرة، قد روى من جده رسول اللَّه ﷺ وعن أبيه وأمه وعن عمر بن الخطاب ﵄، وقد استشهد ﵁، فى يوم عاشوراء عام ٦١ وقيل بل استشهد فى آخر يوم سنة ٦٠ وقيل غير ذلك من ست وخمسين سنة وقيل غير ذلك ﵁.\nكبشا كبشا: أى عق وذبح عن كل واحد منهما كبشا واحدًا.\nعبد الحق: هو أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد اللَّه حسين بن سعيد الأزدى الإِشبيلى، ويعرف أيضًا بابن الخراط قال الذهبى فى تذكرة الحفاظ: ذكره الحافظ أبو عبد اللَّه الأبار فقال: كان فقيها حافظا عالما بالحديث وعلله عارفا بالرجال موصوفا بالخير والصلاح والزهد والورع ولزوم السنة ثم قال: وله فى الجمع بين الصحيحين مصنف، وله مصنف كبير جمع فيه بين الكتب الستة وله كتاب \"المعتل من الحديث\" كتاب فى الرقائق ومصنفات أخرى ثم ذكر أنه ولد سنة عشر وخمسمائة أو أربع عشرة وخمسمائة وتوفى فى ربيع الآخر سنة إحدى وثمانين وخمسمائة ﵀.\nإرساله: أى إسقاط ابن عباس ﵁ فهو قول عكرمة عن النبى ﷺ.\nنحوه: أى نحو حديث ابن عباس ﵄.","vol":"10","page":4},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال أبو داود: حدثنا أبو معمر عبد اللَّه بن عمرو ثنا عبد الوارث ثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول اللَّه -ﷺ- عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا\" قال فى تلخيص الحبير: حديث أن النبى -ﷺ- عق عن الحسن والحسين. أبو داود والنسائى من حديث ابن عباس رزاد: كبشا كبشا، وصححه عبد الحق وابن دقيق العيد وراه ابن حبان والحاكم البيهقى من حديث عائشة بزيادة: يوم السابع، وسماهما، وأمر أن يماط عن رءوسهما الأذى وصححه ابن السكن بأتم من هذا، وفيه: وكان أهل الجاهلية يجعلون قطنة فى دم العقيقة، ويجعلونها على رأس المولود، فأمرهم النبى -ﷺ- أن جعلوا مكان الدم خلوقا، ورواه أحمد والنسائى من حديث بريدة وسنده صحيح، ورواه الحاكم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده والطبرانى فى الصغير من حديث قتادة عن أنس والبيهقى من حديث فاطمة ورواه الترمذى والحاكم والبيهقى من حديث على، ولفظ حديث عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه: كنا فى الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء اللَّه بالإِسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - مشروعية العقيقة.\n٢ - أنه لا بأس بأن يكتفى فيها بشاة واحدة عن الغلام أو الجارية.","vol":"10","page":5},{"text":"٢ - وعن عائشة ﵂ أن رسول اللَّه -ﷺ- أمرهم أن يُعقَّ عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة. رواه الترمذى وصححه وأخرج أحمد والأربعة عن أم كُرْزٍ الكعبية نَحْوَهُ.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nأمرهها: أى طلب من المسلمين.\nأن يعق عن الغلام: أى أن يذبح عن الولد الذكر.\nشاتان مكافئتان: أى ثنتان من الشياه مستويتان أو مقاربتان. والشاة تطلق على الذكر والأنثى.\nوعن الجارية شاة: أى وأن يذبح عن البنت شاة واحدة.\nأم كرز الكعبية: قال فى تهذيب التهذيب: أم كُرْز الكعبية الخزاعية المكية لها صحبة، روت عن النبى -ﷺ- وعنها عطاء وطاوس ومجاهد وسباع بن ثابت وعروة ابن الزبير وغيرهم اهـ.\nنحوه: أى نحو عائشة ﵂.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن حبيبة بنت ميسرة عن أم كرز الكعبية قالت: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة قال أبو داود: سمعت أحمد: أى مستويتان أو مقاربتان. حدثنا مسدد","vol":"10","page":6},{"text":"ثنا سفيان عن عبيد اللَّه بن أبى يزيد عن أبيه عن سباع بن ثابت عن أم كرز قالت: سمعت النبى -ﷺ- يقول: أَقِرُّوا الطير على مَكُنَاتِهَا قالت: وسمعته يقول: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة لا يضركم أذكرانا كن أم أناثا. حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن عبيد اللَّه ابن أبى يزيد عن سباع بن ثابت عن أم كرز قالت: قال رسول اللَّه -ﷺ- عن الغلام شاتان مثلان وعن الجارية شاة. قال أبو داود: هذا هو الحديث، وحديت سفيان وهم اهـ وقد أخرج الترمذى حديث أم كرز من طريق سباع بن ثابت عن محمد بن ثابت بن سباع عن أم كرز وقال: هذا حديث صحيح اهـ. وقوله فى حديث أبى داود: \"وأقروا الطير على مَكُنَاتِهَا\" قال فى القاموس: وفى الحديث: وأقِرُّوا الطير على مَكُنَاتِهَا بكسر الكاف وضمها أى بيضها اهـ هذا وليس فى لفظ حديث الترمذى الذى أورده المصنف هنا عن عائشة ﵂ كلمة \"أن يعق\" التى ذكرها المصنف وإنما الذى فيه\" أمرهم عن الغلام شاتان الخ الحديث.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن الأفضل فى العقيقة أن يعق عن الذكر بشاتين وعن الأنثى بشاة.\n٢ - استحباب التماثل فى شاتى العقيقة عن الذكر.","vol":"10","page":7},{"text":"٣ - وعن سمرة ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"كل غلام مُرْتَهِنٌ بعقيقته يُذْبَحُ عنه يوم سابعه ويُحْلَقُ وَيُسَمَّى\" رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذى.","vol":"10","page":7},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nغلام: أى مولود.\nمرتهن بعقيقته: قيل: معناه أنه محبوس عن الشفاعة فى والديه لو مات طفلا إلا إذا عُقَّ عنه وذكر بعض أهل العلم أن معناه أن الغلام إذا لم يعق عنه لم يسلم من أذى يسببه له شعر رأسه. اللَّه أعلم.\nيذبح عنه يوم سابعه: أى تذبح عقيقته يوم السابع من ولادته.\nويحلق: أى ويحلق شعر رأسه.\nويسمى: أى ويوضع له الاسم الذى يراد تسميته به فى يوم سابعه كذلك.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث من رواية الحسن البصرى عن سمرة بن جندب ﵁ ولا نزاع عند أهل العلم فى أن الحسن قد سمع هذا الحديث من سمرة ﵁. وقد جاء فى رواية لأبى داود من طريق همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن رسول اللَّه -ﷺ-: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع وخلق رأسه ويَدْمَى. ثم قال أبو داود: وهذا وهم من همام \"ويدمى\" اهـ يعنى أن لفظ يدمى وهم وأن صوابه \"ويسمى\" ثم ساق أبو داود هذا الحديث من رواية سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى، قال أبو داود:","vol":"10","page":8},{"text":"ويسمى أصح. كذا قال سلام بن أبى مطيع عن قتادة وإياس بن دغفل وأشعت عن الحسن اهـ وقد أخرج الترمذى هذا الحديث من طريق إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن سمرة ومن طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة ثم قال: هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع فإنا لم يتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشر فإن لم يتهيأ عن عنه يوم إحدى وعشرين وقالوا: لا يجزئ فى العقيقة من الشاء إلا ما يجزئ فى الأضحية اهـ هذا ويجوز أن يسمى المولود فى أول يوم من ولادته لما رواه البخارى ومسلم من حديث أبى موسى ﵁ قال: ولد لى غلام فأتيت النبى -ﷺ- فسماه إبراهيم، فحنَّكه بتمرة ودعا له بالبركة، ودفعه إلىَّ وكان أكبر ولد أبى موسى. وقد ترجم له البخارى فى كتاب العقيقة من صحيحه: (باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه) كما أخرج البخارى ومسلم من حديث أنس بن مالك ﵁ قال: كان ابن لأبى طلحة يشتكى، فخرج أبو طلحة فَقُبِضَ الصبى، فلما رجع أبو طلحة قال: ما فعل ابنى؟ قالت أم سليم: هو أسكن ما كان، فَقَرَّبَت إليه العَشَاء فَنَتَعَشَّى، ثم أصاب منها، فلما فَرَع قالت: وارِ الصبِىَّ، فلما أصبح أبو طلحة أتى رسولَ اللَّه -ﷺ- فأخبره، فقال: \"أَعْرَسْتُم الليلةَ؟ \" قال: نعم، قال: \"اللهم بارك لهما\" فَولَدَتْ غلاما. قال لى أبو طلحة: احفظه حتى تأتى به النبىَّ -ﷺ-، فَأَتَى به النبىَّ -ﷺ-","vol":"10","page":9},{"text":"وَأَرْسَلَتْ معه بتمرات، فأخذه النبى -ﷺ-، فقال: \"أَمَعَهُ شئٌ؟ \" قالوا: نعم تمرات، فأخذها النبىَّ -ﷺ- فمضغها، ثم أخذ من فيه فجعلها فى فى الصبى وحَنَّكه به، وسماه عبد اللَّه، قال الحافظ فى الفتح فى حديث أبى موسى: ففيه تعجيل تسمية المولود ولا ينتظر بها إلى السابع، ثم قال: ويدل على أن التسمية لا تختص بالسابع ما تقدم فى النكاح من حديث أبى أسيد أنه أتى النبىَّ -ﷺ- بابنه حين ولد فسماه المنذر، وما أخرجه مسلم من حديث ثابت عن أنس رفعه قال: ولد لى الليلة غلام فسميته باسم أبى إبراهيم ثم دفعه إلى أم سيف، الحديث قال البيهقى: تسمية المولود حين يولد أصح من الأحاديث فى تسميته يوم السابع اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - تأكيد فضل العقيقة.\n٢ - يستحب أن تذبح العقيقة فى اليوم السابع من الولادة.\n٣ - يستحب حلق رأس المولود يوم سابعه.\n٤ - يستحب تسميته يوم سابعه.\n٥ - جواز تسميته قبل اليوم السابع.\n٦ - إذا لم يتيسر ذبح العقيقة يوم السابع فتكون فى اليوم الرابع عشر أو الحادى والعشرين.\n٧ - لا يجزئ من الشاء فى العقيقة إلا ما يجزى فى الأضحية، وتجرى مجراها.","vol":"10","page":10},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-118>كتاب الأَيمان والنذور</span>","vol":"10","page":11},{"text":"١ - عن ابن عمر ﵄ عن رسول اللَّه -ﷺ- أنه أدرك عمر بن الخطاب فى ركْبِ وعمر يحلف بأبيه، فناداهم رسول اللَّه -ﷺ-: \"أَلا إن اللَّه ينهاك أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليخلف باللَّه أو ليصْمُتْ، متفق عليه، وفى رواية لأبى داود والنسائى عن أبى هريرة مرفوعا: \"لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحالفوا إلا باللَّه، ولا تحالفوا باللَّه إلا وأنتم صادقون\".\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالأيمان: هى جمع يمين وهى القَسَمُ والحَلِفُ وسمى يمينا لأنهم كانوا يتماسحون بأيمانهم فيتحالفون.\nوالنذور: جمع نذر قال فى القاموس: ونذر على نفسه يَبْذِرُ وينذُرُ نذرًا ونُذُورًا أوجبه كانتذر، ونذر ماله، ونذر للَّه سبحانه كذا، أو النذر ما كان وَعدًا على شرط فَعَلَيَّ إن شَفَى اللَّه مريضى كذا نَذْرٌ، وعلىَّ أن أتصدق بدينار ليس بنذر اهـ.\nأنه: أى أن رسول اللَّه -ﷺ-.\nأدرك: أى لحق.\nفى ركب: أى فى جماعة راكبين\nينهاكم: أى يُحَرِّمُ عليكم ويمنعكم.","vol":"10","page":11},{"text":"فمن كان حالفا: أى فمن كان راغبا فى أن يحلف على شئ.\nفليحلف باللَّه: أى فليقتصر على الحلف باللَّه وحده.\nأو ليصمت: أى أو ليسكت عن الحلف فلا يحلف.\nولا بالأنداد: أى ولا تحلفوا بالأصنام والأوثان جمع نِدَّ وهو ما يتخذه المشركون شريكًا ومثيلا تعالى اللَّه عن الشريك والمثيل والنظير علوا كبيرا.\nولا تحلفوا إلا باللَّه: أى ولا تحلفوا إلا بذات اللَّه المقدسة أو باسم من أسمائه الحسنى أو بصفة من صفاته العُلى فهى التى يشرع للمسلم أن يحلف بها.\nولا تحلفوا باللَّه إلا وأنتم صادقون: أى ولا تحلفوا باللَّه كاذبين.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nحذرت الشريعة الإِسلامية أشد التحذير من الشرك ووسائله، والشرك نوعان شرك أكبر وهو الذى يُخرج من الملة، ومن مات عليه خلد فى النار، وشرك أصغر وهو لا يخرج من الملة، وصاحبه لو مات عليه لا يخلد فى النار لكنه داخل فى عموم قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ ومن الشرك الأصغر الحلف بغير اللَّه كالحلف بالنبى أو الولى أو الولد أو البلد أو غير ذلك مما سوى اللَّه تعالى، وقد روى الترمذى من حديث ابن عمر ﵄ أن النبى -ﷺ- قال: \"من حلف بغير اللَّه فقد أشرك\" قال الترمذى: هذا حديث حسن اهـ، ولذلك كان الحلف بغير اللَّه أكبر من قتل النفس ومن الزنا ومن شرب الخمر لأنَّ اللَّه تعالى لا يغفر الشرك","vol":"10","page":12},{"text":"إلا بتوبة بخلاف سائر المعاصى التى دون الشرك كما هو صريح الآية أما قسم اللَّه تعالى بمصنوعاته ومخلوقاته للدلالة والتنبيه على عظيم قدرته وجليل نعمته وعظمته فليس من هذا القبيل لأنَّ اللَّه تعالى له أن يقسم بما شاء ولا يدخل فى شئ من القياس مع خلقه ﵎ وأما ما جاء فى بعض ألفاظ الحديث: \"أفلح وأبيه إن صدق\" فقد قال ابن عبد البر: هذه اللفظة غير محفوظة من وجه صحيح فقد رواه مالك وغيره من الحفاظ فلم يقولوها فيه اهـ يعنى لم يذكروا لفظة \"وأبيه\" وإنما لفظه \"أفلح إن صدق\" وفى رواية \"أفلح واللَّه إن صدق\" قال الحافظ فى الفتح فى كتاب الأيمان: وأما ما وقع مما يخالف ذلك كقوله -ﷺ- للأعرابى: \"أفلح وأبيه إن صدق\" فقد تقدم فى أوائل هذا الشرح فى باب الزكاة من الإسلام فى كتاب الإيمان الجواب عن ذلك وأن فيهم من طعن فى صحة هذه اللفظة قال ابن عبد البر: هذه اللفظة غير محفوظة وقد جاءت عن راويها وهو إسماعيل بن جعفر بلفظ \"أفلح واللَّه إن صدق\" قال: وهذا أولى من رواية من روى عنه بلفظ \"أفلح وأبيه\" لأنَّها لفظة منكرة تردها الآثار الصحاح ولم يقع فى رواية مالك أصلا أهـ.\nهذا وتمام حديث ابن عمر المتفق عليه: قال: قال عمر: فواللَّه ما حلفت بها منذ سمعت رسول اللَّه -ﷺ- نهى عنها ذاكرا ولا آثرا\" يعنى لا أحلف ولا أنقل عن غيرى أنه حلف بها. هذا وفى لفظ لمسلم من حديث عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا تحلفوا بالطواغى ولا بآبائكم\".","vol":"10","page":13},{"text":"<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن الحلف بغير اللَّه من أكبر الكبائر.\n٢ - وجوب الاقتصار فى الحلف على الحلف باللَّه تعالى.\n٣ - يجب على المسلم إذا حلف باللَّه أن يكون صادقا.\n٤ - أن من حلف باللَّه وهو كاذب يعرض نفسه لسخط اللَّه ومقته.","vol":"10","page":14},{"text":"٢ - وعن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: يمينك على ما يُصَدِّقُكَ به صاحبك\" وفى رواية: \"اليمين على نية المستحلف\" أخرجهما مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nيَمِينُكَ: أى حَلِفُكَ وقَسَمُكَ.\nعلى ما يصدقك به صاحبك: أى على ما يريده منك خصمك ومُحَاوِرُكَ والمدعى عليك الذى يطلب يمينك. فالمعتبر نية المستحلف لا نية الحالف.\nاليمين على نية المستحلف: أى المعتبر فى اليمين نية المستحلف لا نية الحالف فمن استحلف غيره على شئ فنوى الحالف فى حلفه شيئًا آخر غير ذلك الشئ فإن توريته هذه لا تنفعه ولا تدفع عنه إثم من حلف باللَّه كاذبا، ولا يفيده ما أضمره من النِّيَّة.","vol":"10","page":14},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال مسلم فى صحيحه: حدثنا يحيى بن يحيى وعمرو الناقد قال يحيى: أخبرنا هُشَيم بن بَشير عن عبد اللَّه بن أبى صالح وقال عمرو: حدثنا هُشَيم بن بشير أخبرنا عبد اللَّه بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"يمينك على ما يُصدِّقُك عليه صاحبك\" وقال عمرو: \"يُصدِّقُك به صَاحِبُكَ\" وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا يزيد بن هارون عن هُشَيم عن عبَّاد بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"اليمين على نية المستحلف\" اهـ قال أبو داود فى سننه: هما واحد عبد اللَّه بن أبى صالح وعباد بن أبى صالح اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - الحض على الصدق فى اليمين.\n٢ - أن من استُحْلِفَ على شئ فنوى فى الحلف غيره لا ينفعه ذلك عند اللَّه ﷿.","vol":"10","page":15},{"text":"٣ - وعن عبد الرحمن بن سمرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك، وأْتِ الذى هو خير\" متفق عليه وفى لفظ للبخارى: \"فأت الذى هو خير وكفر عن يمينك\" وفى رواية لأبى داود: \"فكفر عن يمينك ثم ائْتِ الذى هو خير\" وإسنادها صحيح.","vol":"10","page":15},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nعبد الرحمن بن سمرة: هو أبو سعيد عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب ابن عبد شمس بن عبد مناف، وقيل عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف أسلم يوم الفتح، وكان اسمه قبل الإسلام عبد كُلال بضم الكاف وفتح اللام بدون تشديد، وقد شهد فتوح العراق، وتم فتح سجستان على يديه كما فتح غيرها، وقد توفى سنة خمسين أو إحدى وخمسين ﵁.\nوإذا حلفت على يمين: أى وإذا حلفت باللَّه على أن تفعل شيئًا أو أن تترك شيئًا.\nفرأيت غيرها خيرا منها: أى فظهر لك أن الخير فى ترك ما حلفت على فعله أو فعل ما حلفت على تركه كأن تكون حلفت على قطع رحم أو ترك عمل فيه خير وصلاح لدنيك أو آخرتك.\nفكفر عن يمينك وَأْتِ الذى هو خير: أى فتحلل من يمينك بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام وافعل ما حلفت على تركه أو اترك ما حلفت على فعله لأنَّ التكفير فى هذه الحال أولى من الاستمرار على ما حلفت عليه.","vol":"10","page":16},{"text":"وفى رواية لأبى داود: أى من حديث عبد الرحمن بن سمرة ﵁.\nوإسنادها صحيح: أى وإسناد رواية أبى داود صحيح.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث من رواية الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال الحافظ فى الفتح: خَرَّجَ طرقه الحافظ يوسف بن خليل عن أكثر من ستين نفسا عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة وسرد الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن الحافظ أبى عبد اللَّه بن منده فى تذكرته أسماء من رواه عن الحسن فبلغوا مائة وثمانين نفسا وزيادة ثم قال: رواه عن النبى -ﷺ- مع عبد الرحمن بن سمرة عبد اللَّه بن عمرو وأبو موسى وأبو الدرداء وأبو هريرة وأنس وعدى بن حاتم وعائشة وأم سلمة وعبد اللَّه بن مسعود وعبد اللَّه بن عباس وعبد اللَّه بن عمر، وأبو سعيد الخدرى وعمران بن حصين انتهى، ولما أخرج الترمذى حديث عبد الرحمن بن سمرة قال: وفى الباب فذكر الثمانية المذكورين أولا وأهمل خمسة، واستدركهم شيخنا فى شرح الترمذى إلا ابن مسعود وابن عمر، وزاد معاوية بن الحكم وعوف بن مالك الجشمى والد أبى الأحوص وأذينة والد عبد الرحمن فكملوا ستة عشر نفسا اهـ وقال أبو داود: (باب الرجل يكفر قبل أن يخنث) حدثنا سليمان بن حرب ثنا حماد ثنا غيلان بن جرير عن أبى بردة عن أبيه أن النبى -ﷺ- قال: \"إنى واللَّه إن شاء اللَّه لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يمينى وأتيت الذى هو","vol":"10","page":17},{"text":"خير أو قال: \"إلا أتيت الذى هو خير كفرت عن يمينى\" حدثنا محمد بن الصباح البزار ثنا هُشَيم أخبرنا يونس ومنصور عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لى النبى -ﷺ-: \"يا عبد الرحمن بن سمرة إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذى هو خير وكفر يمينك\" قال أبو داود: وسمعت أحمد يرخص فيها الكفارة قبل الحنث. حدثنا يحيى بن خلف ثنا عبد الأعلى ثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة نحوه قال: \"فكفر عن يمينك ثم ائت الذى هو خير\" قال أبو داود: أحاديث أبى موسى الأشعرى وعدى بن حاتم وأبى هريرة فى هذا الحديث روى عن كل واحد منهم فى بعض الرواية الحنث قبل الكفارة وفى بعض الرواية الكفارة قبل الحنث اهـ وقال الحافظ فى الفتح: (قوله فأت الذى هو خير كفر عن يمينك) هكذا وقع للأكثر، وللكثير منهم \"فكفر عن يمينك وائت الذى هو خير\" اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب الحنث فى اليمين إذا كان خيرا من التمادى فيها وأن تعمد الحنث حينئذ يكون طاعة لا معصية.\n٢ - وجوب كفارة اليمين عند الحنث.\n٣ - يجوز تقديم الكفارة قبل الحنث بعد اليمين ويجوز تأخيرها عن الحنث.\n٤ - لا ينبغى للمسلم أن يجعل يمين اللَّه مانعا له من عمل الخير.","vol":"10","page":18},{"text":"٤ - وعن ابن عمر ﵄ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"من حلف على يمين فقال: إن شاء اللَّه فلا حنث عليه\" رواه أحمد والأربعة وصححه ابن حبان.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nعلى يمين: أى على فعل شئ أو ترك شئ.\nفقال إن شاء اللَّه: أى فاستثنى فى يمينه وعلق الفعل أو الترك على إرادة اللَّه وربط ذلك بمشيئة اللَّه.\nفلا حنث عليه: أى فلا تجب عليه كفارة إن فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله ما دام قد علق ذلك على مشيئة اللَّه تعالى.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال فى تلخيصص الحبير: حديث أن النبى -ﷺ- قال: \"من حلف على يمين فقال: إن شاء اللَّه لم يحنث\" الترمذى واللفظ له والنسائى وابن ماجه وابن حبان من حديث عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبى هريرة مرفوعا بهذا، قال البخارى فيما حكاه الترمذى: أخطأ فيه عبد الرزاق، اختصره من حديث: \"إن سليمان بن داود قال: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة، الحديث- وفيه: فقال النبى -ﷺ-: \"لو قال: إن شاء اللَّه لم يحنث\" وهو عنده بهذا الإِسناد. قلت: هو فى الصحيحين بتمامه.","vol":"10","page":19},{"text":"وله طريق أخرى رواه الشافعى وأحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم من حديث ابن عمر بلفظ: \"من حلف فاستثنى، فإن شاء مضى، وإن شاء ترك من غير حنث\" لفظ النسائى ولفظ الترمذى: فقال إن شاء اللَّه فلا حنث عليه، ولفظ الباقين: فقد استثنى. قال الترمذى: لا نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختيانى، وقال ابن علية: كان أيوب تارة يرفعه وتارة لا يرفعه، قال: ورواه مالك وعبيد اللَّه بن عمر وغير واحد موقوفا. قلت: هو فى الموطأ كما قال، وقال البيهقى: لا يصح رفعه إلا عن أيوب مع أنه يشك فيه، وقد تابعه على رفعه العمرى عبد اللَّه وموسى بن عقبة كثير بن فرقد وأيوب بن موسى اهـ هذا وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإِجماع على أن من حلف فقال إن شاء اللَّه فلا حنث عليه بشرط أن يكون الاستثناء متصلا باليمين. قالوا: ومعنى كونه متصلا باليمين أنه لا يفصل بينهما كلام أجنبى ولا يسكت بينهما سكوتًا يمكنه الكلام فيه، واعتبروا السكوت لانقطاع نفسه أو صوته أو بسبب عي أو عارض غير فاصل، واللَّه أعلم هذا وقد قال الترمذى عقيب حديث الباب: حديث ابن عمر حديث حسن اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن من حلف على يمين واستثنى فقال: إن شاء اللَّه فلا حنث عليه.\n٢ - أن الاستثناء الذى يمنع الحنث هو ما كان متصلا باليمين.","vol":"10","page":20},{"text":"٥ - وعنه ﵁ قال: كانت يمين النبى -ﷺ-: \"لا وَمُقَلِّب الْقُلُوب\" رواه البخارى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nوعنه: أى وعن ابن عمر ﵄.\nكانت يمين النبى -ﷺ-: أى كانت صفة حلف رسول اللَّه -ﷺ-.\nلا: هو ردٌّ ونَفْىٌ إذا كان المقام مقام نفى لشئ.\nومُقلب القلوب: أى وَمُصَرِّفِ القلوب من حال إلى حال، فإن قلوب العباد بيد اللَّه يُصَرِّفها كيف يشاء لا إله غيره ولا رب سواه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nليس المراد من قوله: كانت يمين النبى -ﷺ- \"لا ومقلب القلوب\" أنها كانت الصيغة الوحيدة التى يستعملها رسول اللَّه -ﷺ- إذا أراد أن يحلف بل المراد أنها من الصيغ التى كان يكثر أن يستعملها رسول اللَّه -ﷺ- فى قسمه، ولذلك عنون البخارى ﵀ فقال فى صحيحه: \"باب كيف كانت يمين النَّبِىِّ -ﷺ- وقال سعد: قال النَّبِى -ﷺ-: \"والذى نفسى بيده\" ثم ساق حديث الباب، وساق كذلك من حديث جابر بن سمرة أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده والذى نفسى بيده لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُما فى سبيل اللَّه\" ثم ساق","vol":"10","page":21},{"text":"هذا الحديث من رواية أبى هريرة ﵁ بلفظ: \"والذى نفس محمد بيده\" ثم ساق من حديث عائشة ﵂ عن النبى -ﷺ- أنه قال: \"يا أمة محمد واللَّه لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا\" ثم ساق من حديث عبد اللَّه بن هشام قال كنا مع النبى -ﷺ- وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب فقال له عمر: يا رسول اللَّه لأنت أحب إلىَّ من كل شئ إلا من نفسى فقال النبى -ﷺ-: \"لا والذى نفسى بيده حتى أكون أحبَّ إليك من نفسك\" فقال له عمر: فإنه الآن واللَّه لأنت أحبُّ إلىَّ من نفسى فقال النبى -ﷺ-: \"الآن يا عمر\" ثم ساق من حديث أبى هريرة وزيد بن خالد قصة العسيف وفيها: فقال النبى -ﷺ-: \"أما والذى نفسى بيده لأقضين بينكما بكتاب اللَّه\" الحديث، وقد ساق البخارى كذلك قول النبى -ﷺ-: \"وأيم اللَّه\" وقد أورد البخارى حديث الباب أيضًا بلفظ: كثيرا مما كان النبى -ﷺ- يحلف: \"لا ومقلب القلوب\" وأورده كذلك بلفظ: أكثر ما كان النبى -ﷺ- يحلف: \"لا ومقلب القلوب\".\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - جواز الحلف بصفات اللَّه تعالى العلى كما يحلف بأسمائه الحسنى.\n٢ - أن أعمال القلب من الإِرادات والدواعى وسائر أعراضه إنما هى من خَلْقِ العزيز الحكيم وتدبيره.","vol":"10","page":22},{"text":"٦ - وعن عبد اللَّه بن عمرو ﵄ قال: جاء أعرابى إلى النبى ﷺ فقال: يا رسول اللَّه ما الكبائر؟ فذكر الحديث، وفيه: \"اليمين الغَمُوسُ\" وفيه: قلت: وما اليمين الغَمُوسُ؟ قال: \"التى يُقْتَطَعُ بها مَالُ امرئ مسلم هو فيها كاذب\" أخرجه البخارى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nأعرابى: قال الحافظ فى الفتح: ولم أقف على اسم هذا الأعرابى.\nما الكبائر: أى ما الذنوب العظام؟ وهى جمع كبيرة والمراد بها الذنب العظيم والفعلة القبيحة الفاحشة المَنْهِى عنها شرعا والمراد بالكبائر هنا أكبر الكبائر.\nفذكر الحديث: أى فأتم الحديث.\nوفيه: أى وفى هذا الحديث الذى ذكره.\nقلت: بَيَّن الحافظ فى الفتح أن القائل: قلت\" هنا هو فراس وأن المجيب هو عامر الشعبى فقد قال الحافظ: ثم وقفت على تعيين القائل: قلت: وما اليمين الغموس؟ وعلى تعيين المسئول فوجدت الحديث فى النوع الثالث من القسم الثانى من صحيح ابن حبان وهو قسم النواهى وأخرجه عن النضر بن محمد عن محمد ابن عثمان العجلى عن عبيد اللَّه بن موسى بالسند","vol":"10","page":23},{"text":"الذى أخرجه به البخارى فقال فى آخره بعد قوله ثم اليمين الغموس قلت لعامر ما اليمين الغموس؟ الخ فظهر أن السائل عن ذلك فراس والمسئول الشعبى وهو عامر اهـ.\nاليمين الغموس: أى اليمين الفاجرة الكاذبة التى يحلف صاحبها وهو يعلم أنه كاذب، قيل سميت بالغموس لأنَّها تغمس صاحبها فى الإِثم ثم تغمسه فى النار، فهى فعول بمعنى الفاعل.\nواليمين تنقسم إلى ثلاثة أقسام: يمين الغموس اليمين المنعقدة اليمين اللغو، فأما اليمين الغموس ويسمى أيضًا اليمين الصبر واليمين الفاجرة واليمين الكاذبة والزور فهى أن يحلف على شئ مضى وهو يعلم أنه كاذب فى يمينه كأن يحلف أنه ما فعل هذا الشئ ويكون قد فعله أو يحلف أن فعله وهو لم يفعله، واليمين الغموس تدع الديار بلاقع، وقد جرت العادة أن اللَّه يعجل بهلاك أصحاب اليمين الغموس كما أشار إلى ذلك حديث أبى قلابة عند البخارى والذى سقته فى بحث الحديث الأول من أحاديث باب دعوى الدم والقسامة وكذلك حديث ابن عباس عند البخارى الذى سقته فى بحث","vol":"10","page":24},{"text":"الحديث الثانى من أحاديث باب دعوى الدم والقسامة ومع أن اليمين الغموس من أكبر الكبائر فإنها أصغر من الحلف بغير اللَّه لأنه شرك كما تقدم فى بحث الحديث الأول من أحاديث هذا الباب أما اليمين المنعقدة فهى أن يحلف على شئ مستقبل لَيَفْعَلَنَّهُ أو يحلف على أن لا يفعله، وهذه إذا حنث فيها وجبت عليه كفارة اليمين.\nأما اليمين اللغو فهو ما يجرى من الحلف على الألسنة من غير فصد كأن تقول: لا واللَّه، بلى واللَّه وأنت لا تقصد اليمين، أو أن يحلف على شئ يظنه كما قال والواقع بخلافه.\nالتى يُقْتَطَعُ بها مالُ امرئ مسلم هو فيها كاذب: أى اليمين الغموس هى أن يحلف فيها الإِنسان وهو كاذب ليستولى على قطعة من مال إنسان مسلم بغير حق ويقطع صاحبه عنه ظلما وفجورا ويحرمه منه بسبب هذه اليمين الكاذبة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nروى البخارى فى أوائل كتاب الديات من طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن فِرَاسٍ عن الشعبى عن عبد اللَّه بن عمرو عن النبى -ﷺ- قال: الكبائر: الإِشراك باللَّه وعقوق الوالدين أو قال: اليمين الغموس-","vol":"10","page":25},{"text":"شك شعبة- وقال معاذ: حدثنا شعبة قال: الكبائر الإِشراك باللَّه واليمين الغموس، وعقوق الوالدين أو قال: وقتل النفس. وساقه فى كتاب الأيمان والنذور فى باب اليمين الغموس من طريق النضر عن شعبة عن فراس عن الشعبى عن عبد اللَّه بن عمرو عن النبى -ﷺ- قال \"الكبائر: الإِشراك باللَّه، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس. وساقه فى كتاب استتابة المرتدين من طريق شيبان عن فراس عن الشعبى عن عبد اللَّه بن عمرو ﵄ قال: جاء أعرابى إلى النبى -ﷺ- فقال: يا رسول اللَّه ما الكبائر؟ قال: \"الإِشراك باللَّه\" قال: ثم ماذا؟ قال: \"ثم عقوق الوالدين\" قال: ثم ماذا؟ قال: \"اليمين الغموس\" قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: \"الذى يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب\" وقد روى البخارى ومسلم من طريق أبى وائل عن عبد اللَّه ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"من حَلَفَ على يَمين صَبْرٍ يقتطع بها مال امرئ مسلم لقى اللَّه وهو عليه غضبان\" فأنزل اللَّه تصديق ذلك ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ إلى آخر الآية فدخل الأشعت بن قيس فقال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن؟ فقالوا: كذا وكذا قال: فِيَّ أُنْزِلَتْ، كانت لى بئر فى أرض ابن عم لى، فأتيت رسول اللَّه -ﷺ- فقال: \"بَيِّنَتُكَ أو يمينه\" قلت: إذا يحلف عليها يا رسول اللَّه فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"من حَلَفَ على يمين صبرٍ وهو فيها فاجر يقتطع بها مال أمرئ مسلم لقى اللَّه يوم القيامة وهو عليه غضبان\".","vol":"10","page":26},{"text":"<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن يمين الغموس تعادل الإِشراك باللَّه.\n٢ - وأنها من أكبر الكبائر.\n٣ - وأن أخذ مال المسلم بغير حق من أكبر الكبائر.","vol":"10","page":27},{"text":"٧ - وعن عائشة ﵂ فى قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ قالت: هو قول الرجل: لا واللَّه، وبلَى واللَّه. أخرجه البخارى ورواه أبو داود مرفوعا.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nلا يؤاخذكم: أى لا يعاقبكم ولا يُحَمِّلُكُمْ إثمًا ولا كفارة.\nباللغو فى أيمانكم: بما يقع منكم من الأيمان لَغْوًا، واللَّغْو وَاللَّغا ما لا يعتد به من الكلام وغيره، وقال الحافظ فى الفتح: قال الراغب: هو فى الأصل ما لا يعتد به من الكلام والمراد به فى الأيمان ما يورد من غير رؤية فيجرى مجرى اللغاء وهو صوت العصافير اهـ.\nقولُ الرَّجل: المراد بالرَّجل هنا الإِنسان لا خصوص الذكر فيدخل فى ذاك قول المرأة أيضًا.\nمرفوعًا: أى مضافا إلى النبى -ﷺ-.","vol":"10","page":27},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأورد البخارى هذا الحديث من طريق هشام بن عروة قال: أخبرنى أبى عن عائشة ﵂ ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ﴾ قالت: أُنْزِلَتْ فى قوله: لا واللَّه وبلى واللَّه. قال الحافظ فى الفتح: قد صرح بعضهم برفعه عن عائشة، أخرجه أبو داود من رواية إبراهيم الصائغ عن عطاء عنها أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"لغو اليمين هو كلام الرجل فى بيته كَلَّا واللَّه، وبلى واللَّه\" وأشار أبو داود إلى أنه اختلف على عطاء وعلى إبراهيم فى رفعه ووقفه اهـ وجزم عائشة ﵂ بأن هذه الآية نزلت فى قوله: لا واللَّه وبلى واللَّه\" ودليل قوى وكلامها فى مثل هذا الباب حجة ظاهرة، لمشاهدتها التنزيل ومعرفتها بالتأويل.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن ما يجرى على اللسان من غير قصد الحلف لا إثم فيه ولا كفارة.\n٢ - تفضل اللَّه ﵎ على أمة محمد -ﷺ- حيث وضع عنهم إصرهم ولم يؤاخذهم إلا بما انعقدت عليه قلوبهم.","vol":"10","page":28},{"text":"٨ - وعن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"إن للَّه تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة\" متفق عليه وساق الترمذى وابن حبان الأسماء والتحقيق أن سردها إدراج من بعض الرواة.","vol":"10","page":28},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nمن أحصاها: أى حفظها وضبطها وعَرَفَ اللَّه ﷿ ودعاه بها.\nالأسماء: أى التسعة والتسعين.\nوالتحقيق: أى والصحيح.\nأن سردها إدراج: أى أن عدها وسياقها مُفصَّلة ليس من كلام رسول اللَّه -ﷺ- بل من كلام أحد الرواة الذى أدخل فى هذا الحديث ما ليس منه، والمدرج هو أن يورد فى الحديث ما ليس منه على وجه يوهم أنه منه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nإيراد هذا الحديث فى هذا الباب هنا للدلالة على أن الحلف إنما يكون بأسماء اللَّه الحسنى وصفاته العلى وهى غير قليلة وأهل السنة والجماعة يثبتون للَّه تعالى الأسماء الحسنى والصفات العلى، وإنما يثبتون منها ما أثبته اللَّه ﵎ لنفسه أو أثبته له رسوله ﷺ وقد أثبت اللَّه ﵎ لنفسه الأسماء الحسنى والصفات العلى حيث يقول: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ﴾ وكما قال ﷿: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ وقد ذكر اللَّه ﵎ جملة من أسماء المقدسة فى آخر سورة الحشر فقال: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (٢٢) هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (٢٣) هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ","vol":"10","page":29},{"text":"الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ كما ذكر اللَّه ﵎ فى مواضع من القرآن الكريم بعض أسمائه الحسنى وصفاته العلى، وليس قول رسول اللَّه -ﷺ- فى حديث الباب \"إن للَّه تسعة وتسعين اسمًا\" يثبت حصر الأسماء الحسنى فى هذا العدد وينفى ما عداه لأنه قد ثبت أن للَّه تعالى أسماء استأثر بها فى علم الغيب عنده فقد روى أحمد بسند صحيح من حديث ابن مسعود ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال فى دعائه: \"أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته فى كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به فى علم الغيب عندك\" فينبغى تطلب أسماء اللَّه الحسنى من القرآن الكريم ومن أحاديث رسول اللَّه -ﷺ- الثابتة عنه -ﷺ- كقوله -ﷺ- \"ومقلب القلوب\" وقد أخرج الترمذى الحديث الذى سرد فيه الأسماء من طريق صفوان بن صالح نا الوليد بن مسلم نا شعيب بن أبى حمزة عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة ثم قال: هذا حديث غريب حدثنا به غير واحد عن صفوان بن صالح ولا نعرفه إلا من حديث صفوان وهو ثقة عند أهل الحديث، وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن أبى هريرة عن النبى -ﷺ- ولا نعلم فى كبير شئ من الروايات ذكر الأسماء إلا فى هذا الحديث، وقد روى آدم بن أبى إياس هذا الحديث بإسناد غير هذا عن أبى هريرة عن النبى -ﷺ- وذكر فيه الأسماء وليس له إسناد صحيح اهـ هذا وفى لفظ للبخارى ومسلم من حديث أبى هريرة عن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"للَّه تسعة وتسعون اسمًا مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة\" وفى لفظ للبخارى \"مائة إلا واحدة\" وفى لفظ لهما \"من حفظها\".","vol":"10","page":30},{"text":"<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن الحلف إنما يكون بأسماء اللَّه الحسنى وصفاته العلى.\n٢ - أن اللَّه ﵎ أعلم خلقَه بجملة عظيمة من أسمائه الحسنى تكفيهم إذا سألوه بها.\n٣ - أن من تعلق بأسماء اللَّه الحسنى وصفاته العلى ترجى له الجنة.","vol":"10","page":31},{"text":"٩ - وعن أسامة بن زيد ﵄ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"مَنْ صُنِعَ إليه معروف فقال لفاعله: جزاك اللَّه خيرا فقد أبلغ فى الثناء\" أخرجه الترمذى وصححه ابن حبان.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nمن صُنِعَ إليه معروف: أى من أحسن إليه إنسان وقدم له خيرا.\nفقال لفاعله جزاك اللَّه خيرا: أى فدعا لمن صنع إليه معروفا يثيبه اللَّه بالخير وأن يكافئه اللَّه بالإِحسان من فضله جزاء معروفه.\nفقد أبلغ فى الثناء: أى فقد كافأه على معروفه ووصل فيه إلى الغاية.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأخرج الترمذى هذا الحديث فى آخر أبواب البر والصلة من جامعه من طريق إبراهيم بن سعيد الجوهرى والحسين بن الحسن المروزى","vol":"10","page":31},{"text":"عن الأحوص بن جوَّاب عن سُعَيْر بن الخِمس عن سُليمان التيمى عن أبى عثمان النهدى عن أسامة بن زيد ﵄ ثم قال هذا حديث حسن جيد غريب لا نعرفه من حديث أسامة بن زيد إلا من هذا الوجه، وقد روى عن أبى هريرة عن النبى -ﷺ- مثله اهـ هذا وإبراهيم بن سعيد الجوهرى أبو إسحاق الطبرى نزيل بغداد المتوفى فى حدود الخمسين ومائتين من رجال مسلم، والأحوص بن جوَّاب بفتح الجيم وتشديد الواو الضبى المتوفى سنة إحدى عشرة ومائتين من رجال مسلم أيضًا، وسعير بن الخمس بكسر الخاء وسكون الميم بعدها سين التيمى أبو مالك من رجال مسلم أيضًا وسليمان التيمى هو أبو المعتمر سليمان بن طرخان القيسى مولاهما البصرى لم يكن تيميا بل نزل فى بنى تيم فنسب إليهم. وتوفى فى ذى القعدة سنة ثلاث وأربعين ومائة وهو من رجال الجماعة وأبو عثمان النهدى هو عبد الرحمن ابن مُلّ أدرك زمن النبى -ﷺ- توفى سنة مائة أو بعدها بقليل وهو من رجال الجماعة أيضًا. هذا ولعل إيراد المصنف لهذا الحديث هنا هو حض الإنسان على فعل الخير فلا يجعل يمينه سببا لحرمانه منه لأنه إذا دعا له من يفعل له المعروف فقد حصل على خير كثير.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب مكافأة من أسدى إليك معروفًا.\n٢ - أن من كافأ صانع المعروف بالدعاء له أن يجزيه اللَّه خيرا فإنه لا يعتبر مُقَصِّرًا فى مكافأته.","vol":"10","page":32},{"text":"١٠ - وعن ابن عمر ﵄ عن النبى ﷺ أنه نهى عن النذر وقال: \"إنه لا يأتى بخير وإنما يُستخرج به من البخيل\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nنهى عن النذر: أى حَذَّر من إشغال الذمة بالنذر ثم تضييعه وعدم الوفاء به وقد يؤدى ببعض الجاهلين إلى الاعتقاد بأنه يرد القضاء.\nوقال: أى رسول اللَّه ﷺ.\nإليه: أى النذر.\nلا يأتى بخير: أى لا يرد من قضاء اللَّه شيئًا، ولا يجلب للناذر خيرًا لم يقدره اللَّه ﷿.\nوإنما يُستخرج به من البخيل: أى وأن النذر يكون سببا فى حمل الشحيح على إنفاق ماله لأنه ليس من عادته أن يجود بماله فى مرضاة اللَّه تبرعا فلا يخرج من ماله إلا ما ألزمه اللَّه تعالى به أو التزم هو به، فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nالغالب فى النذر أن يلتزم الناذر بعمل طاعة فى مقابلة استجلاب","vol":"10","page":33},{"text":"نعمة أو استدفاع نقمة، وقد يعتقد بعض الناس أن النذر هو الذى يجلب النعمة أو يدفع النقمة ولذلك نهى عنه رسول اللَّه -ﷺ- لأنَّ النذر لا يقدّم شيئًا ولا يؤخره فلا يدفع شيئًا قضاه اللَّه ولا يجلب شيئًا لم يقدره اللَّه وقد أجمع أهل العلم على أن من التزم بطاعة فى مقابلة استجلاب نعمة أو استدفاع نقمة فحصل له ما يريد أنه يجب عليه الوفاء بنذره، وقد أثنى اللَّه ﵎ فى محكم كتابه على الموفين بالنذر وجعلهم فى جملة الأبرار وقمتهم حيث قال: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا (٥) عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا (٦) يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ الآيات، وقد ساق البخارى من طريق سعيد بن الحارث أنه سمع ابن عمر ﵄ يقول: أَوَلَمْ يُنْهَوْا عن النذر؟ إن النبى -ﷺ- قال: \"إن النذر لا يُقدّم شيئًا ولا يؤخر وإنما يُستخرج بالنذر من البخيل\" ثم ساق من طريق عبد اللَّه بن مرة عن عبد اللَّه بن عمر: نهى النبى -ﷺ- عن النذر وقال: \"إنه لا يَرُدُّ شيئًا ولكنه يُستخرّج به من البخيل\" وساق من طريق الأعرج عن أبى هريرة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا يأتى ابن آدم النذر بشئ لم يكن قُدِّر له، ولكن يلقيه النذر إلى القدر قد قُدِّرَ له، فَيَسْتَخْرِجُ اللَّه به من البخيل، فَيُؤْتى عليه ما لم يكن يُؤْتى عليه من قبل، أما مسلم فقد أخرجه من طريق عبد اللَّه بن مرة عن عبد اللَّه بن عمر قال: أخذ رسول اللَّه -ﷺ- يوما ينهانا عن النذر ويقول: \"إنه لا يرد شيئًا وإنما يُسْتَخْرَجُ به من الشحيح\" ثم ساقه من طريق عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر عن النبى -ﷺ-","vol":"10","page":34},{"text":"أنه قال: \"النذر لا يُقدِّمُ شيئًا ولا يؤخره، وإنما يُستَخْرَجُ به من البخيل\" ثم ساقه من طريق عبد اللَّه بن مرة عن ابن عمر باللفظ الذى ساقه المصنف، ثم ساقه من طريق العلاء عن أبيه عن أبى هريرة أن رسول اللَّه ﷺ قال: \"لَا تَنْذِرُوا فإن النذر لا يغنى من القدر شيئًا وإنما يستخرج به من البخيل\" ثم ساقه من طريق العلاء عن أبيه عن أبى هريرة عن النبى ﷺ أنه نهى عن النذر وقال: \"إنه لا يَرُدُّ من القَدَرِ، وإنما يُسْتَخْرَجُ به من البخيل\" ثم ساقه من طريق عبد الرحمن الأعرج عن أبى هريرة أن النبى ﷺ قال: إن النذر لا يُقَرِّبُ من ابن آدم شيئًا لم يكن اللَّه قَدَّرَه له، ولكن النذرُ يوافق القَدَرَ، فيخْرَجُ بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يُخْرِجَ اهـ هذا ومن أقبح السيئات أكبر المعاصى أن يُنذر لغير اللَّه كما يفعل بعض الجاهلين من النذر إلى بعض الأموات من المنسوبين للصلاح، وهذا شرك تعالى اللَّه عنه علُوًّا كبيرا.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - وجوب الوفاء بالنذر إذا كان فى طاعة اللَّه.\n٢ - التحذير من إشغال الذمة بالنذر ثم تضعيه أو اعتقاد أنه يرد القضاء والقدر.\n٣ - كراهية الإسلام للشح والبخل.\n٤ - وجوب الإِيمان بقضاء اللَّه وقدره.","vol":"10","page":35},{"text":"١١ - وعن عقبة بن عامر ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"كفارة النذر كفارة يمين\" رواه مسلم، وزاد الترمذى فيه: \"إذا لم يُسَمِّ\" وصححه، ولأبى داود من حديث ابن عباس مرفوعا: \"من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا فى معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطقه فكفارته كفارة يمين\" وإسناده صحيح إلا أن الحفاظ رجَّحُوا وقفه، وللبخارى من حديث عائشة: \"ومن نذر أن يعصى اللَّه فلا يَعْصِه\" ولمسلم من حديث عمران: \"لا وفاء لنذر فى معصية\".\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nكفارة النذر كفارة يمين: أى كفارة النذر المطلق الذى لم يُسَمَّ كفارة يمين وهى إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.\nوزاد الترمذى فيه: أى فى حديث عقبة بن عامر ﵁.\nإذا لم يُسَمّ: أى إذا لم يحدد الناذر نذره ولم يعينه بل أبهمه وقال: للَّه علىَّ نذر.\nمرفوعا: أى مسندا إلى رسول اللَّه -ﷺ-.\nومن نذر نذرا فى معصية: أى كأن ينذر أن يقطع رحما، أو يؤذى أحدا.\nومن نذر نذرا لا يطيقه: أى فيه مشقة عليه وإرهاق كأن ينذر","vol":"10","page":36},{"text":"أن يمشي إلى الكعبة من مسافة بعيدة.\nوقفه: أى على ابن عباس ﵄.\nومن نذر أن يعصى اللَّه فلا يعصه: أى فلا يوف بنذره لأنه لا نذر فى معصية اللَّه ولكن عليه كفارة يمين كمن حلف أن يشرب خمرا فإنه لا يحل له شربها وتجب عليه كفارة اليمين.\nعمران: هو ابن حصين ﵁.\nلا وفاء لنذر فى معصية: أى لا يجوز لأحد أن ينذر نذرا فى معصية اللَّه وإذا نذر ذلك لا يحل له الوفاء بنذره هذا وعليه كفارة يمين.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nلفظ حديث عقبة بن عامر ﵁ عند الترمذى: قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين\" ثم قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح غريب اهـ أما حديث ابن عباس عند أبى داود فهو من طريق طلحة بن يحيى الأنصارى عن عبد اللَّه بن سعيد بن أبى هند عن بكير بن عبد اللَّه بن الأشج عن كريب عن ابن عباس أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"من نذر نذرا لم يسمه الخ الحديث باللفظ الذى ساقه المصنف ثم قال أبو داود: روى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد اللَّه بن سعيد أوقفوه على ابن عباس اهـ وقد وصف الحافظ ابن حجر ﵀ حديث أبى داود هنا بأن","vol":"10","page":37},{"text":"إسناده صحيح ووصفه فى التلخيص بأن إسناده حسن وقال: فيه طلحة بن يحيى وهو مختلف فيه وقال أبو داود: روى موقوفا يعنى وهو أصح، وقال النووى فى الروضة: حديث: لا نذر فى معصية وكفارته كفارة يمين. ضعيف باتفاق المحدثين قلت: قد صححه الطحاوى وأبو على بن السكن فأين الاتفاق؟ اهـ أقول: إن حديث عقبة بن عامر عند الترمذى المتقدم فى هذا البحث يشهد لهذا الحديث وكذلك حديث عقبة الذى يلى هذا الحديث وهو الحديث الثانى عشر من أحاديث هذا الباب، واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن النذر المبهم ينعقد وكفارته كفارة يمين.\n٢ - أن من نذر نذرا لا يطيقه ينعقد نذره وكفارته كفارة يمين.\n٣ - أن من نذر نذرا فيه معصية فإنه لا يحل له الوفاء به وعليه كفارة يمين.","vol":"10","page":38},{"text":"١٢ - وعن عقبة بن عامر ﵁ قال: نذرت أختى أن تمشى إلى بيت اللَّه حافية فأمرتنى أن أستفتى لها رسول اللَّه -ﷺ- فاستفتيته فقال النبى -ﷺ-: \"لِتَمشي وَلْتَرْكَبْ\" متفق عليه، واللفظ لمسلم، ولأحمد والأربعة: فقال: \"إن اللَّه لا يصنع بشقاء أختك شيئًا مُرْهَا فَلْتَخْتَمِرْ، وَلْتَرْكَبْ، وَلْتَصُمْ ثلاثة أيام.","vol":"10","page":38},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nأختى: قال فى تلخيص الحبير: قيل إن أخت عقبة هى أم حبان بكسر الحاء، والباء الموحدة، أسلمت وبايعت، أفاده المنذرى فى حواشى السنن وهو مذكور فى فى الإكمال لابن ماكولا لكن قال: إنها أخت عقبة ابن عامر بن بابى الأنصارى البدرى، فعلى هذا من زعم أنها أخت عقبة بن عامر الجهنى راوى هذا الحديث فقد وهم اهـ وقال فى الفتح: قال المنذرى وابن القسطلانى والقطب الحلبى ومن تبعهم: هى أم حبان بنت عامر وهى بكسر المهملة، وتشديد الموحدة ونسبوا ذلك لابن ماكولا فوهموا فإن ابن ماكولا إنما نقله عن ابن سعد، وابن سعد إنما ذكر فى طبقات النساء أم حبان بنت عامر بن نابى بنون وموحدة: ابن زيد بن حرام بمهملتين الأنصارية قال: وهى أخت عقبة بن عامر بن نابى شهد بدرًا وهى زوج حرام بن محيصة اهـ.\nأن تمشى إلى بيت اللَّه حافية: أى أن تزور البيت الحرام ماشية غير راكبة وهى حافية: أى غير منتعلة لا تلبس حذاء.\nأستفتى لها رسول اللَّه -ﷺ-: أى أسأل لها رسول اللَّه -ﷺ- هل يتحتم عليها الوفاء بنذرها هذا وإن كانت لا تطيقه.","vol":"10","page":39},{"text":"ولأحمد والأربعة: أى من حديث عقبة بن عامر ﵁.\nإن اللَّه لا يصنع بشقاء أختك شيئًا: أى إن اللَّه تعالى غنى عما يُجْهِدُ أُخْتَكَ وَيَشُقُّ عليها. لأنه يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.\nفَلْتَخْتَمِرْ: أى فَلْتَضَعَ خمارها عليها.\nولتصم ثلاثة أيام: أى ولتكفر عن نذرها كفارة يمين.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأورد البخارى حديث عقبة بن عامر فى كتاب الحج من طريق يزيد بن أبى حبيب أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر قال: نذرت أختى أن تمشى إلى بيت اللَّه وأمرتنى أن أستفتى لها النبى -ﷺ- فاستفتيته فقال ﵇: \"لتمش ولتركب\" قال: وكان أبو الخير لا يُفَارِقُ عقبة اهـ قال فى الفتح: ولأحمد وأصحاب السنن من طريق عبد اللَّه بن مالك عن عقبة بن عامر الجهنى أن أخته نذرت أن تمشى حافية غير مختمرة، وزاد الطبرى من طريق إسحاق بن سالم عن عقبة ابن عامر: وهى امرأة ثقيلة والمشى يشق عليها، ولأبى داود من طريق قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن عقبة بن عامر سأل النبى ﷺ فقال: إن أخته نذرت أن تمشى إلى البيت، وشكا ضعفها اهـ وقد قال الترمذى بعد أن أخرج حديث عقبة بن عامر: وفى الباب عن ابن عباس، وهذا حديث حسن اهـ هذا وقد روى البخارى ومسلم واللفظ للبخارى من حديث أنس ﵁ أن النبى -ﷺ- رأى شيخا يُهَادى بين ابنيه فقال: \"ما بال هذا؟ \"","vol":"10","page":40},{"text":"قالوا: نذر أن يمشى. قال: \"إن اللَّه عن تعذيب هذا نفسه لغنى\" أمره أن يركب، وفى لفظ مسلم: وأمره أن يركب، وفى لفظ لمسلم من حديث أبى هريرة ﵁ أن النبى -ﷺ- أدرك شيخا يمشى بين ابنيه يتوكأ عليهما فقال النبى -ﷺ-: \"ما شأن هذا؟ \" قال ابناه: يا رسول اللَّه كان عليه نذر. فقال النبى -ﷺ-: \"اركب أيها الشيخ فإن اللَّه غنى عنك وعن نذرك\".\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن من نذر نذرا لا يطيقه فإن كفارته كفارة يمين.\n٢ - أن من نذرت أن تكشف حجاب نفسها عند الأجانب فإن عليها أن تحتجب وتكفر كفارة يمين.\n٣ - أن الشريعة الإِسلاميه مبنية على التيسير.","vol":"10","page":41},{"text":"١٣ - وعن ابن عباس ﵄ قال: استفتى سعد بن عبادة رسولَ اللَّه -ﷺ- فى نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال: \"اقْضِهِ عنها\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nاستفتى: أى طلب الفتيا ورغب فى معرفة الحكم الشرعى.\nسعد بن عبادة: هو سيد الخزرج سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن خزام بن أبى خزيمة بن ثعلبة بن طريف","vol":"10","page":41},{"text":"ابن الخزرج الأنصارى أبو ثابت ويقال أبو قيس ﵁، وأمه عمرة بنت مسعود كانت لها صحبة وماتت فى زمن رسول اللَّه -ﷺ- كان سعد ابن عبادة قد تعلم فى الجاهلية الكتابة والعوم والرمى وكان من عادة سعد التى ورثها عن أبائه أنه ينادى على أطمهم: من أحب الشحم واللحم فليأت أطم دليم بن حارثة، وكانت جفنة سعد تدور مع رسول اللَّه -ﷺ- فى بيوت أزواجه ﵅. وكان سعد يحمل راية الأنصار فى المواطن مع رسول اللَّه -ﷺ- وقد خرج إلى الشام بعد رسول اللَّه -ﷺ- ومات بحوران سنة ١٤ أو ١٥ أو ١٦ ﵁.\nتوفيت قبل أن تقضيه: أى ماتت أم سعد بن عبادة ﵁ قبل أن تؤدى النذر الذى التزمت به.\nاقضه عنها: أى أدِّهِ عنها.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأخرج البخارى هذا الحديث فى (باب من مات وعليه نذر) من طريق شعيب عن الزهرى عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه عن ابن عباس ﵄ أن سعد بن عبادة الأنصارى استفتى النبى -ﷺ- فى نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه، فأفتاه أن يقضيه عنها\" فكانت سُنَّة بعدُ اهـ قال الحافظ فى الفتح فى قوله: (فكانت سنة بعد)","vol":"10","page":42},{"text":"أى صار قضاء الوارث ما على المورث طريقة شرعية أعم من أن يكون وجوبا أو ندبا ولم أر هذه الزيادة فى غير رواية شعيب عن الزهرى فقد أخرج الحديث الشيخان من رواية مالك والليث وأخرجه مسلم أيضا من رواية ابن عيينة، ويونس ومعمر وبكر بن وائل والنسائى من رواية الأوزاعى والإِسماعيلى من رواية موسى بن عقبة وابن أبى عتيق وصالح بن كيسان كلهم عن الزهرى بدونها، وأظنها من كلام الزهرى ويحتمل من شيخه اهـ وقد روى البخارى من حديث ابن عباس ﵄ قال: أتى رجل النبى -ﷺ- فقال له: إن أختى نذرت أن تحج وأنها ماتت، فقال النّبى -ﷺ-: \"لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ \" قال: نعم قال: فاقض اللَّه فهو أحق بالقضاء\".\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن من مات وعليه نذر قضاه عنه وليه.\n٢ - ينبغى للإِنسان أن يعجل بالوفاء بما عليه من دين أو نذر.","vol":"10","page":43},{"text":"١٤ - وعن ثابت بن الضحاك ﵁ قال: نذر رجل على عهد رسول اللَّه -ﷺ- أن ينحر إِبلًا بِبُوَانَة، فَأَتَى رسولَ اللَّه ﷺ فسأله، فقال: \"هل كان فيها وَمنٌ يُعبَدُ؟ \" قال: لا. قال: \"فهل كان فيها عِيد من أعيادهم؟ \" فقال: لا. فقال: \"أوْفِ بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر فى معصية اللَّه، ولا فى قطعة رحم، ولا فيما لا يملك ابن آدم\" رواه أبو داود والطبرانى واللفظ له، وهو صحيح الإِسناد وله شاهد من حديث كَرْدَمٍ عند أحمد.","vol":"10","page":43},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nعلى عهد رسول اللَّه -ﷺ-: أى فى زمن رسول اللَّه -ﷺ-.\nبُوانَة: هى بضم الباء وفتح الواو الخففة الممدودة بعدها نون قال أبو عبيد: هى موضع بين الشام وديار بكر، وقال البغوى: أسفل مكة دون يلملم، وقال المنذرى: هضبة من وراء ينبع.\nفسأله: أى فاستفتاه فى حكم الوفاء بنذره هذا.\nهل كان فيها وثن يعبد: أى هل كان ببوانة صنم من أصنام أهل الجاهلية يعبده الجاهلون؟ .\nقال: لا: أى لم يكن فيها معبد لوثن من أوثان الجاهلين.\nفهل كان فيها عيد من أعيادهم: أى فهل كان ببُوانة يوم يجتمع فيه أهل الجاهلية يرونه عيدا من أعيادهم ويحتفلون فيه، والعيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو بعود الشهر أو نحو ذلك.\nوله: أى ولحديث ثابت بن الضحاك.\nكَرْدَم: هو كَرْدَم بن سفيان الثقفى ﵁ روى عن رسول اللَّه -ﷺ- وروت عنه ابنته ميمونة بنت كردم وهى من صغار الصحابة ﵃ وعبد اللَّه ابن عمرو بن العاص ﵄.","vol":"10","page":44},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nحديث أبى داود أخرجه من طريق داود بن رشيد ثنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعى حدثنى يحيى بن أبى كثير حدثنى أبو قلابة حدثنى ثابت ابن الضحاك قال: نذر رجل على عهد رسول اللَّه -ﷺ- أن ينحر إبلا ببوانة فأتى النبى -ﷺ- فقال: إنى نذرت أن أنحر إبلا ببوانة فقال النبى ﷺ: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ \" قالوا: لا. قال: \"هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ \" قالوا: لا. قال رسول اللَّه -ﷺ- أوف بنذرك فإنه لاوفاء لنذر فى معصية اللَّه ولا فيما لا يملك ابن آدم\" وقد صحح المصنف إسناد هذا الحديث هنا وصححه أيضا فى تلخيص الحبير حيث قال: حديث أن رجلا نذر أن ينحر إبلا فى موضع سماه فقال له رسول اللَّه -ﷺ-: \"هل فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ \" قال: لا. قال: \"أوف بنذرك\" أبو داود من حديث ثابت بن الضحاك بسند صحيح اهـ وقال ابن تيمية ﵀ فى اقتضاء الصراط المستقيم: أصل هذا الحديث فى الصحيحين، وهذا الإِسناد على شرط الصحيحين وإسناده كلهم ثقات مشاهير اهـ أما شاهده المشار إليه عند أحمد من حديث كردم فقد قال أحمد فى مسنده: حدثنا عبد الصمد حدثنا أبو الحُوَيْرِث حفص من ولد عثمان بن أبى العاص حدثنى عبد اللَّه بن عبد الركان ابن يعلى بن كعب عن ميمونة بنت كَردَم عن أبيها كَردَم بن سفيان الثقفى أنه سأل رسول اللَّه -ﷺ- عن نذر نذره فى الجاهلية. فقال له النبى ﷺ: \"ألوَثَن أو لِنُصُبٍ؟ \" قال: لا.","vol":"10","page":45},{"text":"ولكن للَّه قال: \"فأَوْفِ اللَّه بما جعلت له، انحر على بوانة به، وأوف بنذرك\" اهـ وأبو الحويرث حفص قال الحافظ ابن حجر فى تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة: قلت: عداده فى أهل البصرة وهو مما فات الحاكم أبا أحمد ذكره اهـ وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد: رواه أحمد وفيه من لا يعرف اهـ أقول: وما دام حديث ثابت بن الضحاك ثابتا فلا حاجة إلى هذا الشاهد الضعيف.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - وجوب سد الذرائع المؤدية إلى الشرك باللَّه.\n٢ - لا يجوز إحياء سنن أهل الجاهلية.\n٣ - لا يجوز للمسلمين مشاركة المشركين فى أعيادهم.\n٤ - من نذر نذرا فى فكان يعظم فيه غير اللَّه لا يجوز الوفاء به.\n٥ - لا يجوز النذر لغير اللَّه.\n٦ - النذر لغير اللَّه شرك.","vol":"10","page":46},{"text":"١٥ - وعن جابر ﵁ أن رجلا قال يوم الفتح: يا رسول اللَّه إلى نذرت إن فتح اللَّه عليك مكة أن أصلى فى بيت المقدس؟ فقال: \"صل ههنا\" فسأله، فقال: \"صل ههنا\" فسأله، فقال: فَشَأْنَكَ إِذَنْ\" رواه أحمد وأبو داود صححه الحاكم.","vol":"10","page":46},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nيوم الفتح: أى يوم فتح مكة.\nإن فتح اللَّه عليك مكة: أى إن مَكَنَّكَ اللَّه ﷿ من أهل مكة ودخلتها فاتحا.\nفى بيت المقدس: أى فى المسجد الأقصى.\nصل ههنا: أى صل فى المسجد الحرام فإنه يكفيك فى الوفاء بنذرك ولا يلزمك الذهاب إلى بيت المقدس.\nفسأله: أى فأعاد عليه السؤال والاستفتاء مرة أخرى.\nصل ههنا: أى صل فى المسجد الحرام فإنه يكفيك فى الوفاء بنذرك ولا يلزمك الذهاب إلى بيت المقدس.\nفسأله: أى فكرر الرجل السؤال واستفتاء رسول اللَّه -ﷺ- مرة ثالثة.\nفشأنك إذن: أى أنت بالخيار إن شئت صل هنا فى المسجد الحرام وإن شئت فاذهب إلى المسجد الأقصى وصل فيه ما نذرت.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأورد أبو داود هذا الحديث فى (باب من نذر أن يصلى فى بيت المقدس) فقال: حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد أخبرنا حبيب المعلم عن عطاء بن أبى رباح عن جابر بن عبد اللَّه أن رجلا قام يوم الفتح فقال: يا رسول اللَّه إنى نذرت طه إن فتح اللَّه عليك مكة","vol":"10","page":47},{"text":"أن أصلى فى بيت المقدس ركعتين؟ قال: صل ههنا\" ثم أعاد عليه، قال: \"صل ههنا\" ثم أعاد عليه، فقال: \"شَأْنَكَ إذن\" قال ابن حجر فى تلخيص الحبير: وصححه أيضا ابن دقيق العيد فى الاقتراح اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن من نذر أن يصلى فى المسجد الأقصى يكفيه فى الوفاء بنذره أن يصلى فى المسجد الحرام.\n٢ - أن من نذر أن يصلى فى بقعة معينة يجوز له أن يصلى فى غيرها من الأماكن المباحة ويكون بذلك قد أوفى بنذره.","vol":"10","page":48},{"text":"١٦ - وعن أبى سعيد الخدرى ﵁ عن النبى -ﷺ- قال: \"لا تُشَدُّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدى هذا\" متفق عليه واللفظ للبخارى.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nتقدم هذا الحديث برقم ١١ من أحاديث باب الاعتكاف وقيام رمضان وسبق شرحه هناك، والمقصود من إيراده هنا هو بيان جواز نذر صلاة فى هذه المساجد لأنها تشد الرحال إليها بخلاف ما لو نذر أن يصلى بمسجد غير هذه المساجد الثلاثة ولا يتأتى له الوفاء بنذره إلا بشد الرحال، فإنه لا يلزمه الوفاء بهذا النذر بل يصلى فى أى مكان آخر لا يحتاج إلى شد الرحال.","vol":"10","page":48},{"text":"<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - يجوز للإِنسان أن ينذر الصلاة فى أحد هذه المساجد الثلاثة المفضلة.\n٢ - أن من نذر صلاة فى موضع غير هذه المساجد الثلاثة ولا يتأتى له ذلك إلا بشد الرحال لا يلزمه الوفاء بذلك ولا يحل له شد الرحال له.","vol":"10","page":49},{"text":"١٧ - وعن عمر ﵁ قال: قلت: يا رسول اللَّه إنى نذرت فى الجاهلية أن أعتكف ليلة فى المسجد الحرام؟ قال: \"فأوف بنذرك\" متفق عليه، وزاد البخارى فى رواية \"فاعتكف ليلة\".\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nفى الجاهلية: أى قبل إسلام عمر ﵁ فالمراد بالجاهلية هنا جاهلية عمر ﵁ وهى حاله قبل إسلامه والأصل اطلاق الجاهلية على ما قبل بعثة رسول اللَّه -ﷺ-.\nأعتكف: أى أحتبس.\nليلة: أى من غروب الشمس إلى طلوع الفجر.\nفأوف بنذرك: أى أدِّ ما نذرته واقضه.\nفى رواية: أى فى رواية أوردها البخارى فى الاعتكاف من طريق","vol":"10","page":49},{"text":"سليمان عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر ﵁.\nفاعتكف ليلة: أى فمكث عمر ﵁ فى المسجد الحرام ليلة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأورد البخارى حديث عمر ﵁ فى كتاب الخُمس من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: يا رسول اللَّه إنه كان علىَّ اعتكاف يوم فى الجاهلية، فأمره أن يَفِىَ به الحديث. وأورده فى غزوة حنين من طريق معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر ﵄ قال: لما قفلنا من حنين سأل عمر النبى -ﷺ- عن نذر كان نَذَرَهُ فى الجاهلية اعتكاف فأمره النبى -ﷺ-، وقال بعضهم: حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر ورواه جرير بن حازم وحماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبى -ﷺ- وأورد لفظ حديث الباب فى باب إذا نذر أو حلف أن لا يكلم أنسانا فى الجاهلية ثم أسلم، وأورد فى الاعتكاف من طريق سليمان عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن عبد اللَّه بن عمر ﵄ عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال: يا رسول اللَّه إنى نذرت فى الجاهلية أن أعتكف ليلة فى المسجد الحرام فقال له النبى -ﷺ- \"أَوفِ بنذرك\" فاعتكف ليلة ثم ساقه فى الاعتكاف أيضا من طريق أبى أسامة عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر","vol":"10","page":50},{"text":"أن عمر ﵁ نذر فى الجاهلية أن يعتكف فى المسجد الحرام قال: أُرَاه قال ليلة قال له رسول اللَّه -ﷺ-: \"أوف بنذرك\" أما مسلم ﵀ فقد أخرجه من طريق يحيى (وهو ابن سعيد القطان) عن عبيد اللَّه قال: أخبرنى نافع عن ابن عمر أن عمر قال: يا رسول اللَّه الخ الحديث بلفظ حديث الباب. ثم ساق من طريق جرير بن حازم أن أيوب حدثه أن نافعا حدثه أن عبد اللَّه بن عمر حدثه أن عمر بن الخطاب سأل رسول اللَّه -ﷺ- وهو بالجعرانة بعد أن رجع من الطائف فقال: يا رسول اللَّه إنى نذرت فى الجاهلية أن أعتكف يوما فى المسجد الحرام فكيف ترى؟ قال: \"اذهب فَاعْتَكِفْ يوما\" الحديث. ثم ساقه من طريق معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: لما قفل النبى -ﷺ- من حنين سأل عمرُ رسول اللَّه -ﷺ- عن نذر كان نذره فى الجاهلية اعتكاف يومٍ ثم ذكر بمعنى حديث جرير بن حازم اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن من نذر نذرا خالصا من الشرك قبل أن يسلم ثم أسلم ينبغى له الوفاء بنذره.\n٢ - مشروعية نذر الاعتكاف.","vol":"10","page":51},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-119>كتاب القَضَاء</span>","vol":"10","page":52},{"text":"١ - عن بريدة ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"القُضَاةُ ثلاثة اثنان فى النار وواحد فى الجنة: رجل عرف الحقَّ فقضى به فهو فى الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار فى الحكم فهو فى النار، ورجل لم يعرف الحق فَقَضَى للناس على جَهْل فهو فى النار\" رواه الأربعة وصححه الحاكم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالقَضَاء: هو الحُكْم بين الناس والفصل فى خصوماتهم ومنازعاتهم وأصل القضاء القطع والفصل، يقال: قضى يقضى قضاء إذا حكم وفصل، قال فى لسان العرب: قال أبو بكر: قال أهل الحجاز: القاضى معناه القاطع للأمور المحكم لها اهـ ويطلق على إحكام الشئ والفراغ منه.\nبريدة: هو ابن الحصيب الأسلمى ﵁.\nالقضاة: جمع قاض وهو الذى يحكم بين الناس فى دَعوَاهم.\nثلاثة: أى على ثلاثة أضرب وهم القاضى الجائر والقاضى الجاهل والقاضى العالم العادل.\nاثنان فى النار: وهما القاضى الجائر والقاضى الجاهل.","vol":"10","page":52},{"text":"وواحد فى الجنة: وهو القاضى العالم العادل.\nرجل عرف الحق فقضى به: أى قاض عَلِمَ الحُكْم الشَّرْعِىَّ فى الدعوى المعروضة عليه فقضى بما عرف من الحق وَعَدَلَ فى حكمه.\nورجل عرف الحق فلم يقض به وجار: أى قاض علم الحكم الشرعى فى الدعوى المعروضة عليه لكنه لم يحكم بمقتضى ما عرف من الحق بل مال فى حكمه وقضى بغير الحق مع علمه به.\nورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل: أى وقاض جاهل لا يعرف أحكام الشريعة. ومع ذلك انتصب للقضاء بين الناس مع عدم معرفته بقواعد الأحكام فهو يقضى على غير بصيرة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nذكر المصنف هنا أن هذا الحديث رواه الأربعة، وقال بعد سياقه فى تلخيص الحبير: أصحاب السنن والحاكم والبيهقى من حديث بريدة قال الحاكم فى علوم الحديث: تفرد به الخراسانيون ورواته مراوزة، قلت: طرق غير هذه قد جمعتها فى جزء مفرد اهـ وقال فى الدراية فى تخريج أحاديث الهداية: حديث بريدة: القضاة ثلاثة: اثنان فى النار وواحد فى الجنة، الحديث أخرجه أبو داود وصححه الحاكم هذا وقد خلت بعض نسخ الترمذى المطبوعة من هذا الحديث منها طبعة ديوبند","vol":"10","page":53},{"text":"مع أن الحافظ المزى عزاه فى تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للترمذى وحده عند ذكره سعد بن عبيدة السلمى عن عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه بريدة حيث قال: ت فى الأحكام عن محمد بن إسماعيل عن الحسن بن بشر عن شريك عن الأعمش عنه به. ثم ذكر المزى بعد ذلك فى ترجمة أبى هاشم الرُّمَّانى عن عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه بريدة ورمز له بأبى داود والنسائى وابن ماجه فقال: دفي القضاء عن محمد ابن حسان السَّمْتى- س فيه (آداب القضاة لعله فى الكبرى) عن إبراهيم بن يعقوب الجوزجانى عن سعيد بن سليمان- ق فى الأحكام عن إسماعيل بن توبة- ثلاثتهم عن خلف بن خليفة عنه به اهـ ولم يعلق الحافظ ابن حجر فى النكت الظراف على الأطراف بشئ حول هذا الحديث. والحديث ليس فى مجتبى النسائى، وهو فى أبى داود وابن ماجه على الوصف الذى ذكره الحافظ المزى ﵀.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - لا يجوز أن يُوَلَّى القضاء إلا من عرف بالعلم.\n٢ - لا يحل للجاهل أن ينتصب للقضاء.\n٣ - الوعيد الشديد لمن قضى بغير علم وحكم بين الناس على جهل.\n٤ - أن القضاء بغير علم من الكبائر.\n٥ - الوعيد الشديد لمن عرف الحق وعدل عنه فى الحكم.\n٦ - أن الجور فى القضاء من الكبائر.","vol":"10","page":54},{"text":"٧ - لفت الانتباه إلى خطورة منصب القضاء.\n٨ - بشارة القاضى العادل بالجنة.\n٩ - حض الإسلام على توفير العدالة للأفراد والمجتمعات.\n١٠ - وجوب صيانة الحقوق.\n١١ - سمو الشريعة الإِسلامية وشمولها لشئون المعاش والمعاد.\n١٢ - الإسلام دين العلم والمعرفة.","vol":"10","page":55},{"text":"٢ - وعن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"مَنْ وَلىَ القضاء فقد ذُبِحَ بغير سكّين\" رواه أحمد والأربعة وصححه ابن خزيمة وابن حبان.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nولى القضاء: أى جُعِلَ قاضيا وانتصب للحكم بين الناس.\nفقد ذُبِحَ بغير سكين: أى فقد أرهق جسمه ونفسه كأنه عرَّض نفسه للموت البطئ لأنه بين عذاب الدنيا إن رشد، وبين عذاب الآخرة إن فسد.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال فى تلخيص الحبير: حديث \"من جعل قاضيا بين الناس فقد ذُبح بغير سكين\" أصحاب السنن والحاكم والبيهقى من حديث أبى هريرة، وله طرق، وأعله ابن الجوزى فقال: هذا حديث لا يصح، وليس كما قال، وكفاه قوة تخريج النسائى له، وذكر الدارقطنى الخلاف فيه على سعيد المقبرى، قال: والمحفوظ عن سعيد المقبرى","vol":"10","page":55},{"text":"عن أبى هريرة اهـ وقال فى الدراية: حديث من جُعِلَ على القضاء فكأنما ذبح بغير سكين، الأربعة وأحمد وابن أبى شيبة والبزار من حديث أبى هريرة بلفظ: من جعل قاضيا فقد ذُبح بغير سكين، وصححه الحاكم والدارقطنى، وأخرجه ابن عدى من حديث ابن عباس بلفظ: من استقضى فقد ذبح بغير سكين. وإسناده ضعيف اهـ","vol":"10","page":56},{"text":"٣ - وعنه ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إنكم ستحرصون على الإِمارة، وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المُرضِعَةُ وبئست الفاطمة\" رواه البخارى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nوعنه: أى وعن أبى هريرة ﵁.\nستحرصون على الإِمارة: أى ستبذلون جهدا فى الحصول على الولاية وأن تكونوا حكاما للناس.\nوستكون ندامة يوم القيامة: أى وَسَتُسَبِّبُ لصاحبها الحسرة والحزن يوم القيامة يعنى إن لم يعمل فيها بما ينبغى، ولا شك أن من طلبها وحصل عليها وكل إليها فلا يكون مُعَانا ولا مُسَدَّدا ولا مُؤيَّدا، ومن جاءته من غير طلب أعين عليها فيوفق فى العمل فيها بما ينبغى وَيُؤَيَّدُ ويُسَدَّدُ.\nفنعم المرضعة: أى فمَبَاديها تسُرُّ وتدخل البهجة على نفس صاحبها بما تدره عليه من حصول الجاه والمال ونفاذ الكلمة وتحصيل اللذات الحسية والوهمية.","vol":"10","page":56},{"text":"وبئست الفاطمة: أى وعاقبتها السيرة والندامة عند الانفصال عنها بموت أو غيره وما يترتب عليها من التبعات فى الآخرة قال الحافظ فى الفتح: تنبيه: ألحقت التاء فى بئست دون نعم والحكم فيهما إذا كان فاعلهما مؤنثا جواز الإِلحاق وتركه فوقع التفنن فى هذا الحديث بحسب ذلك اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأورد البخارى هذا الحديث فى (باب ما يكره من الحرص على الإِمارة) من طريق ابن أبى ذئب عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة باللفظ الذى ساقه المصنف ثم ساقه من طريق عبد الحميد وهو ابن جعفر عن سعيد المقبرى عن عمر بن الحكم عن أبى هريرة موقوفا على أبى هريرة من قوله، قال الحافظ فى الفتح: وابن أبى ذئب أتقن من عبد الحميد وأعرف بحديث المقبرى منه، فروايته هى المعتمدة، وعقبه البخارى بطريق عبد الحميد إشارة منه إلى إمكان تصحيح القولين فلعله كان عند سعيد عن عمر بن الحكم عن أبى هريرة موقوفا على ما رواه عنه عبد الحميد وكان عنده عن أبى هريرة بغير واسطة مرفوعا، إذ وجدت عند كل من الراويين عن سعيد زيادة، ورواية الوقف لا تعارض رواية الرفع لأن الراوى قد ينشط فيسند، وقد لا ينشط فيقف أهـ وقد جاء فى حديث أبى ذر عند مسلم قال قلت: يا رسول اللَّه ألا تستعملنى؟ قال إنك ضعيف وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزى وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذى عليه فيها. هذا وقد روى","vol":"10","page":57},{"text":"البخارى ومسلم من حديث عبد الرحمن بن عشرة ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: يا عبد الرحمن لا تسأل الإِمارة فإنك إن أعْطِيتَها عن مسألة وُكِلْتَ إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أُعِنْتَ عليها\" وهذا غاية التحذير من الحرص على طلب الولاية على الناس، لأنه من طلبها لن يعينه اللَّه ولن يسدده ولن يؤيده، ومن عُيِّنَ فيها من غير الحاح منه ولا حرص فإن اللَّه ﷿ يعينه ويؤيده ويرشده ويسدده ويوفقه للعمل الصالح فيها، ومن وكله اللَّه إلى نفسه دمَّرها وجعل تدميره فى تدبيره على حد قول الشاعر:\nإذا كان عَوْنُ اللَّه للعبد مُسْعِفًا ... تأتى له من كل شئ مُرَادُه\nوإن لم يكن عَوْنٌ من اللَّه للفتى ... فأول ما يقضى عليه اجتِهادُهُ\nولذلك أُثِرَ أن رسول اللَّه -ﷺ- كان يقول: يا حى يا قيوم يا بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام برحمتك أستغيث فأصلح لى شأنى كله، ولا تكلنى إلى نفسى طرفة عين، إنك إن وكلتنى إلى نفسى أو إلى أحد من خلقك وكلتنى إلى عَجْز وضعف وفاقة، هذا ولا معارضة بين هذا الحديث وبين ما ذكره اللَّه ﷿ فى حق يوسف ﵇ حيث قال: ﴿اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾ وقوله تعالى عن سليمان ﴿وَهَبْ لِي مُلْكًا﴾ فإنهما معصومان من الخطأ لا يريدان إلا خير الناس ونفع العباد وهداية الأمة وإعلاء كلمة اللَّه، ولقد كان رسول اللَّه -ﷺ- لا يولى هذا الأمر","vol":"10","page":58},{"text":"من سألة ولا من حرص عليه كما جاء فى حديث أبى موسى الأشعرى ﵁ عند البخارى ومسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - كراهية الحرص على طلب الولاية.\n٢ - عظم مسئولية الولاة.\n٣ - قد يفرح الإِنسان فى دنياه بما يضره فى أخراه.","vol":"10","page":59},{"text":"٤ - وعن عمرو بن العاص ﵁ أنه سمع رسول اللَّه -ﷺ- يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nإذا حكم الحاكم: أى إذا أراد القاضى أن يفصل فى القضية المعروضة عليه.\nفاجتهد: أى فَاسْتَفْرَغَ وُسْعَهُ وَبَذَلَ جُهْدَهُ فى طلب الحق ومعرفة الوجه الشرعى فى المسألة وكان من أهل العلم العارفين بقواعد الحكم وأصول الفقه القادرين على الاستنباط.\nثم أصاب: أى ثم أصدر حكمه ووفِّق للصواب فيه فجاء مطابقا للوجه المطلوب شرعا مصادفا لما فى نفس الأمر من حكم اللَّه.","vol":"10","page":59},{"text":"فله أجران: أى فثوابه عند اللَّه مضاعف، إذ يثيبه اللَّه على اجتهاده ويثيبه على إصابته الحق.\nثم أخطأ: أى ثم لم يوفق للصواب فى المسألة ولم يصادف ما فى نفس الأمر من حكم اللَّه بعد أن بذل جهده واستفرغ وسعه فى طلب الحق.\nفله أجر: أى فله نصيب من الثواب فى نظير اجتهاده.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث أخرجه البخارى ومسلم من طريق يزيد بن عبد اللَّه بن أسامة بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمى عن بسر بن سعيد عن أبى قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص باللفظ الذى ساقه المصنف إلا أن فى آخره عندهما زيادة قول يزيد: فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عمرو بن حزم فقال: هكذا حدثنى أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة، هذا لفظ البخارى أما لفظ مسلم: فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فقال: هكذا حدثنى أبو سلمة عن أبى هريرة. هذا ولا نزاع عند أهل العلم أن القاضى إذا حكم بغير علم فهو آثم عاص حتى لو صادف الحق واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - الترغيب فى ولاية القضاء لمن ألزم به وكان له أهلا.\n٢ - أنه يجب على القاضى عند نظر القضية أن يبذل جهده","vol":"10","page":60},{"text":"ويستفرغ وسعه فى معرفة حكم اللَّه فيها.\n٣ - وأن القاضى إذا اجتهد ثم حكم وأصاب فله أجران.\n٤ - وأن القاضى إذا اجتهد فحكم وأخطأ فى الحكم فله أجر واحد.\n٥ - لابد أن يكون القاضى من أهل العلم القادرين على استنباط الأحكاء من قواعد الشريعة العارفين بأصول الفقه.","vol":"10","page":61},{"text":"٥ - وعن أبى بكرة ﵁ قال: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: لا يحكم أحدٌ بين اثنين وهو غضبان. متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nلا يحكم: أى لا يقْضِ ولا يفصل.\nأحدٌ: أى قاض وحكَمٌ.\nبين اثنين: أى بين خصمين.\nوهو غضبان: أى حال كونه ثائر النفس فى غير رِضًى واطمئنان لأن ذلك يشغله عن استيفاء النظر لعدم استقامة الفكر لأن غضب الإِنسان كجمرة تُلْقَى فى جوفه فتؤدى إلى انتفاخ ودجيه، واحمرار وجهه، فيعتل تفكيره ويصعب عليه إقامة العدل بين المتخاصمين.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأخرج البخارى هذا الحديث من طريق عبد الرحمن أبى بكرة قال: كتب أبو بكرة إلى ابنه وكان بسجستان بأن لا تقضى بين اثنين وأنت غضبان فإنى سمعت النبى -ﷺ- يقول: \"لا يقْضِينَّ حكَمٌ بين","vol":"10","page":61},{"text":"اثنين وهو غضبان\" وأخرجه مسلم من طريق عبد الرحمن بن أبى بكرة قال: كَتَبَ أبى (وَكَتَبْتُ له) إلى عبيد اللَّه بن أبى بكرة وهو قاض بسجستان أن لَا تَحكُمَ بين اثنين وأنت غضبان فإنى سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"لا يَحكُم أحد بين اثنين وهو غضبان\" اهـ وقوله فى حديث مسلم (كتبت له) أى كنت أنا الكاتب لأبى لما كتب لأخى عبيد اللَّه. هذا ولا معارضة بين هذا الحديث وحكم رسول اللَّه -ﷺ- للزبير فى شراج الحرة يعنى مسايل الماء بالحرة حيث قال للزبير: اسق ثم أرسل الماء إلى جارك فقال الأنصارى! أن كان ابن عمتك؟ فغضب رسول اللَّه -ﷺ- وقال للزبير: اسق ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر\" وهذا فى الصحيحين، أقول: لا معارضة بينهما لأن النبى -ﷺ- لا يقول فى الغضب إلا ما يقول فى الرضا، وهو المعصوم -ﷺ-.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - النهى عن الحكم حالة الغضب.\n٢ - النهى عن الحكم حالة وجود شئ يشوش على القاضى ويذهله عن استيفاء النظر فى القضية.\n٣ - حرص الإِسلام على إقامة العدل وصيانة الحقوق.","vol":"10","page":62},{"text":"٦ - وعن على ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إذا تَقَاَضَى إليك رجلان فلا تَقْض للأول حتى تسمع كلام الآخَر، فسوف تدرى كيف تقضى\" قال على فَمَا زِلْتُ قاضيا بعدُ. رواه أحمد","vol":"10","page":62},{"text":"وأبو داود، والترمذى وحسَّنه، وقواه ابن المدينى، وصححه ابن حبان، وله شاهد عند الحاكم من حديث ابن عباس.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nإذا تقاضى إليك رجلان: أى إذا احتكم إليك خَصْمَان وجلسا بين يديك.\nفلا تقض للأول: أى فلا تحكم بمجرد سماع دعوى المدعى ولا تفصل فى القضية بمجرد سماع كلام المتكلم أولًا.\nحتى تسمع كلام الآخر: أى لا تفصل فى القضية حتى تسمع كلام المدعى وجواب المدعى عليه.\nفسوف تدرى كيف تقضى: أى فسوف يتضح لك من كلام المدعى والمدعى عليه طبيعة الدعوى ويتبين لك كيف تحكم.\nفما زلت قاضيا بعد: أى فما زلت أحسن القضاء بعد سماع توجيه رسول اللَّه -ﷺ- والعمل بوصيته صلوات اللَّه وسلامه ورحمته وبركاته عليه وعلى آله وصحبه.\nوله: أى ولحديث على ﵁ هذا.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nلفظ هذا الحديث عند أبى داود من طريق سماك بن حرب عن حنش عن على ﵁ قال: \"بعثنى رسول اللَّه -ﷺ- إلى اليمن","vol":"10","page":63},{"text":"قاضيا، فقلت: يا رسول اللَّه ترسلنى وأنا حديث السن ولا علم لى بالقضاء؟ فقال: \"إن اللَّه سيهدى قلبك، ويثبت لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء\" قال فما زلت قاضيا أو ما شككت فى قضاء بعد. وقد أخرجه الترمذى أيضا من طريق سماك بن حرب عن حنش عن على باللفظ الذى ساقه المصنف ثم قال الترمذى: هذا حديث حسن اهـ وحنش فى هذا السند هو ابن المعتمر الكوفى قال فى التقريب: صدوق له أوهام ويرسل من الثالثة وأخطأ من عده فى الصحابة اهـ قال فى تلخيص الحبير عن طرق هذا الحديث: أحسنها رواية البزار عن عمرو بن مرة عن عبد اللَّه بن سلمة عن على وفى إسناده عمرو بن أبى المقدام واختلف فيه على عمرو بن مرة فرواه شعبة عنه عن أبى البخترى قال: حدثنى من سمع عليا. أخرجه أبو يعلى وإسناده صحيح لولا هذا المبهم، ومنهم من أخرجه عن أبى البخترى عن على كما سيأتى ومنها رواية البزار أيضا عن حارثة بن مصرف عن على قال: وهذا أحسن أسانيده، ومنها وهى أشهرها رواية أبى داود وغيره من طريق سماك عن حنش ابن المعتمر عن على، وأخرجها النسائى فى الخصائص والحاكم والبزار وقد رواه ابن حبان من رواية سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن على ومنها رواية ابن ماجه من طريق أبى البخترى عن على وهذا منقطع وأخرجها البزار والحاكم اهـ قال أبو حاتم: لم يسمع أبو البخترى واسمه سعيد بن فيروز من على ولم يدركه اهـ،","vol":"10","page":64},{"text":"٧ - وعن أم سلمة ﵂ قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: \"إنكم تختصمون إلىَّ ولعل بعضكم أن يكون أَلْحَنَ بحجته من بعض، فَأَقْضِىَ له على نحو ما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nتختصمون إلىَّ: أى تترافعون فى قضاياكم ومنازعاتكم عندى.\nولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض: أى وعسى أن يكون أحد الخصمين أبلغ وأفطن وأقدر على إيراد دعواه ضد خصمه بما يُظْهِرُ أن الحق معه حتى ولو كان كاذبا فى نفس الأمر.\nفأقضى له على نحو ما أسمع منه: أى فأحسب أنه صادق فأقضى له بن أخيه.\nفمن قطعت له من حق أخيه شيئا: أى فمن حكمت له بشئ ليس من حقه وإنما هو من حق خصمه. والمراد بالأخ هنا الخصم والتعبير بالأخوة للتنفير من ظلمه، والناس إخوة فكلهم من آدم.\nفإنما أقطع له قطعة من النار: أى فإن حكم الحاكم لا يحل حراما فمن اقتطع من حق أخيه شيئا ظلما ولو بحكم حاكم فكأنه اقتطع لنفسه بذلك قطعة من جهنم.","vol":"10","page":65},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأورد البخارى ﵀ هذا الحديث فى كتاب الحِيَل بلفظ: \"إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وأقضى له على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يَأْخُذْ، فإنما أقطع له قطعة من النار\" وأورده فى كتاب الأحكام فى (باب موعظة الإِمام للخصوم) بلفظ: أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلىَّ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضى نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فلا يَأخُذْه، فإنما أقطع له قطعة من النار\" وأورده فى (باب من قُضِىَ له بحق أخيه فلا يأخذه فإن قضاء الحاكم لا يُحِلُّ حراما ولا يُحَرِّمُ حلالا) بلفظ: عن رسول اللَّه -ﷺ- أنه سمع خصومة بباب حجرته، فخرج إليهم فقال: \"إنما أنا بشر، وإنه يأتينى الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فَأَحْسِبُ أنه صادق، فأقضى له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هى قطعة من النار فَلْيَأخُذْهَا أو لِيَتْرُكْهَا\" اهـ أما مسلم ﵀ فقد أورده بلفظ: قال رسول اللَّه -ﷺ-: إنكم تختصمون إلىَّ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضى له على نحو مما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له به قطعة من النار\" ثم أورده بلفظ: أن رسول اللَّه -ﷺ- سمع جَلَبَةَ خصم بباب حجرته، فخرج إليهم فقال: إنما أنا بشر، وإنه يأتينى الخصم، فلعل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق،","vol":"10","page":66},{"text":"فأقضى له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هى قطعة من النار فليحملها، أو يَذَرها\" وفى لفظ: سمع لَجَبَةَ خصم بباب أم سلمة اهـ وَجَلَبَة الخصم وَلَجَبَةُ الخصم بمعنى واحد وهو اختلاط أصواتهم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن رسول اللَّه -ﷺ- لا يعلم الغيب وإنما يعلم منه ما يطلعه اللَّه تعالى عليه.\n٢ - أن بعض الخصوم قد يصور للقاضى الشئ الباطل فى صورة الحق بسبب قوة بيانه وعجز خصمه.\n٣ - أن القاضى لا إثم عليه إذا قضى على نحو ما يسمع من المتخاصمين ما دام قد بذل الجهد.\n٤ - أن حكم الحاكم لا يحرم حلالا ولا يحل حراما.\n٥ - الوعيد الشديد لمن صَوَّرَ الباطل حقا عند القاضى.\n٦ - ينبغى للقاضى أن يعظ الخصوم ويخوفهم من عذاب اللَّه.\n٧ - أن من احتال لأمر باطل بوجه من وجوه الحيل حتى يصير فى صورة الحق أنه لا يحل له تناوله فى الباطن ولا يرتفع عنه الإِثم بالحكم.","vol":"10","page":67},{"text":"٨ - وعن جابر ﵁ قال: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"كيف تُقَدِّسُ أمَّة لا يؤخذ من شَدِيدِهِم لِضَعِيفِهِم\" رواه ابن حبان وله شاهد من حديث بريدة عند البزار، وآخر من حديث أبى سعيد عند ابن ماجه.","vol":"10","page":67},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nتقَدَّسُ: أى تُطَهَّرُ ويبتعد عنها الرجس.\nلا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم: أى لا يؤخذ حق ضعيفهم من قَوِيِّهِم، وَيُنْتَصَفُ لفقيرهم من غَنِيِّهم.\nوله: أى ولحديث جابر ﵁.\nوآخر: أى ولحديث جابر شاهد آخر.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nالشاهد الأول الذى أشار إليه المصنف قد أخرجه البزار من طريق محمد بن مسكين ثنا سعيد بن سليمان ثنا منصور بن أبى الأسود عن عطاء بن السائب عن محارب بن دثار عن ابن بريدة وهو سليمان عن أبيه قال: سأل رسول اللَّه -ﷺ- جعفرا ﵁ حين قدم من الحبشة، مَا أعجَبْ شئ رأيته؟ \" قال: رأيت امرأة تحمل على رأسها مِكْتَلًا من طعام، فمر فارس فَرَكَضَهُ فَأبْذَرَه، فجلست تجمع طعامها، ثم التفتت، فقالت: ويل لك إذا وضع الملِكُ ﵎ كرسيَّه فأخذ للمظلوم من الظالم، فقال رسول اللَّه ﷺ تصديقا لقولها: \"لَا قُدِّسَتْ أمة\" أو \"كيف تقدس أمة لا يأخذ ضعيفها حقه من شديدها وهو غير متعتع\" قال البزار: لا نعلم له عن بريدة طريقا غير هذا، تفرد به منصور اهـ وقال الهيثمى: رواه البزار والطبرانى فى الأوسط وفيه عطاء بن السائب وهو ثقة لكنه اختلط وبقية رجاله ثقات اهـ، أما قول المصنف ﵀: وآخر من حديث أبى سعيد عند ابن ماجه فقد وهم فيه فإن هذا الشاهد عند ابن ماجه","vol":"10","page":68},{"text":"ليس من حديث أبى سعيد وإنما هو من حديث جابر ﵁ وقد أخرجه ابن ماجه من طريق سعيد بن سُوَيد ثنا يحيى بن سُليم عن عبد اللَّه بن عثمان بن خُثيم عن أبى الزبير عن جابر قال: لما رَجَعَتْ إلى رسول اللَّه -ﷺ- مُهاجِرَةُ البحر قال: \"ألا تُحَدِّثُونى بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ \" قال فتية منهم: بلى يا رسول اللَّه بينا نحن جلوس مرت بنا عجوز من عجائز رَهَابِينهِمْ تحمل على رأسها قُلَّةً من ماء، فمرت بفتى منهم فجعل إحدى يديه بين كَتِفَيْها ثم دفعها، فخرت على ركبتيها، فانكسرت قُلَّتُها، فلما ارتفعت التفتت إليه فقالت: سوف تعلم يا غُدَرُ إذا وضع اللَّه الكرسىَّ، وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدى والأرجل بما كانوا يكسبون، فسوف تعلم كيف أمرى وأمرك عنده غَدًا اهـ، قال محمد فؤاد عبد الباقى فى تعليقه على هذا الحديث: فى الزوائد إسناده حسن وسعيد بن سويد مختلف فيه اهـ أقول: إن اسم سعيد بن سويد فى السند منقلب عن سويد بن سعيد ولم يتنبه له محمد فؤاد عبد الباقى وليست عبارة الزوائد كما نقل، فإن الحافظ شهاب الدين أحمد بن أبى بكر بن إسماعيل البوصيرى ساق سند ابن ماجه هذا فى كتابه مصباح الزجاجة فى زوائد ابن ماجه قال فيه ابن ماجه: حدثنا سويد بن سعيد ثم ساقه بتمامه ثم قال: هذا إسناد حسن، سويد مختلف فيه اهـ، وقال المزى فى الأطراف فى ترجمة عبد اللَّه بن عثمان بن خثيم المكى عن أبى الزبير عن جابر: حديث لما رَجَعَتْ إلى النبى -ﷺ- مهاجرة الحبشة قال:","vol":"10","page":69},{"text":"\"ألا تحدِّثونى بأعاجيب ما رأيتم؟ \" الحديث. ق فى الفتن عن سويد ابن سعيد عن يحيى بن سليم عنه به اهـ ولم يعلق الحافظ ابن حجر فى النكت الظراف على هذا الحديث بشئ وسويد بن سعيد من رجال مسلم وابن ماجه قال فى التقريب: صدوق فى نفسه إلا أنه عمى فصار يتلقن ما ليس من حديثه وأفحش فيه ابن معين القول، من قدماء العاشرة مات سنة أربعين وله مائة سنة اهـ.","vol":"10","page":70},{"text":"٩ - وعن عائشة ﵂ قالت: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"يُدعى بالقاضى العادل يوم القيامة فَيَلْقَى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين فى عمره\" رواه ابن حبان، وأخرجه البيهقى ولفظه \"فى تمرة\".\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nيُدْعَى بالقاضى العادل يوم القيامة: أى يعرض على اللَّه تعالى يوم القيامة القاضى الذى كان يتحرى العدالة فى قضائه.\nفيلقى من شدة الحساب: أى فيجد محاسبة من اللَّه تعالى له على القليل والكثير ويسأله اللَّه ﷿ عن أعماله فى القضاء واللَّه عليم خبير.\nما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين فى عمره: أى ما يود أنه جلس للقضاء لحظة واحدة من شدة ما يلقاه من المحاسبة.\nولفظه فى تمرة: أى ولفظ الحديث عند البيهقى: أنه لم يقض بين","vol":"10","page":70},{"text":"اثنين فى تمرة\" يعنى فى شئ ولو كان حقيرا تافها كالتمرة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال فى تلخيص الحبير: حديث يجاء بالقاضى العدل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين فى تمرة قط أحمد والعقيلى وابن حبان والبيهقى من حديث عائشة، قال العقيلى: عمران بن حطان الراوى عن عائشة لا يتابع عليه، ولا يتبين لى سماعه منها، قلت: وقع فى رواية الإِمام أحمد من طريقه قال: دخلت على عائشة فذكرتها حتى ذكرنا القاضى، فذكره اهـ وقال فى تهذيب التهذيب: وكذا جزم ابن عبد البر بأنه لم يسمع منها وليس كذلك فإن الحديث الذى أخرجه له البخارى وقع عنده التصريح بسماعه منها، وقد وقع التصريح بسماعه منها فى المعجم الصغير للطبرانى بإسناد صحيح اهـ هذا والمعروف عن عمران بن حطان أنه كان من رءوس الخوارج وأنه يجيز الكذب فهو القائل:\nيوم يمان إذا لقيت ذا يَمَنِ ... وإن لقيت معديا فعدنان\nوالقاعدة أن أهل الأهواء لا تجوز الرواية عمن يجيز الكذب منهم. ورواية البخارى محمولة على أنها حملت عنه قيل فساد عقيدته، أو بعد نوبته كما قيل: على أن البخارى لم يخرج له فى صحيحه إلا فى المتابعات قال الحافظ ابن حجر فى هدى السارى مقدمة فتح البارى:","vol":"10","page":71},{"text":"قلت: لم يخرج له البخارى سوى حديث واحد من رواية يحيى بن أبى كثير عنه قال سألت عائشة عن الحرير فقالت: ائت ابن عباس فسأله فقال: ائت ابن عمر فسأله فقال: حدثنى أبو حفص أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"إنما يلبس الحرير فى الدنيا من لا خلاق له فى الآخرة\" انتهى، وهذا الحديث إنما أخرجه البخارى فى المتابعات فللحديث عنده طرق غير هذه من رواية عمر وغيره، وقد رواه مسلم من طريق أخرى عن ابن عمر نحوه، ورأيت بعض الأئمة يزعم أن البخارى إنما أخرج له ماحمل عنه قبل أن يرى رأى الخوارج، وليس ذلك الاعتذار بقوى لأن يحيى بن أبى كثير إنما سمع منه باليمامة فى حال هروبه من الحجاج وكان الحجاج يطلبه ليقتله لرأيه رأى الخوارج وقصته فى ذلك مشهورة مبسوطة فى الكامل للمبرد وفى غيره. على أن أبا زكريا الموصلى حكى فى تاريخ الموصل عن غيره أن عمران هذا رجع فى آخر عمره عن رأى الخوارج، فإن صح ذلك كان عذرا جيدا، وإلا فلا يضر التخريج عمن هذا سبيله فى المتابعات واللَّه أعلم اهـ.","vol":"10","page":72},{"text":"١٠ - وعن أبى بكرة ﵁ عن النبى -ﷺ- قال: \"لن يُفْلِحَ قَوْم ولَّوا أمرهم امرأة\" رواه البخارى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nلن يُفْلِحَ قَوْمٌ: أى لن يفوزوا ولن ينجوا ولن يَبْقوا فى الخير.\nوَلَّوا أمرهم امرأة: أى جعلوا رئاستهم وقِوَامَتَهُمْ فى يد امرأة","vol":"10","page":72},{"text":"وَمَلَّكُوها عليهم.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث أورده البخارى فى (باب كتاب النبى -ﷺ- إلى كسرى وقيصر) من طريق الحسن عن أبى بكرة قال: لقد نفعنى اللَّه بكلمة سمعتها من رسول اللَّه -ﷺ-، أيام الجمل، بعد ما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم، قال: لما بَلَغَ رسولَ اللَّه -ﷺ- أن أهل فارس قد مَلَّكُوا عليهم بنت كسرى قال: \"لن يفلح قوم ولَّوا أمرهم امرأة\" وأورده فى الفتن من طريق الحسن عن أبى بكرة ﵁ بلفظ: لقد نفعنى اللَّه بكلمة أيام الجمل، لما بَلَغَ النبىَّ -ﷺ- أن فارسا ملَّكوا ابنة كسرى قال: \"لن يُفْلِحَ قومٌ ولوا أمرهم امرأة\" وقوله فى الرواية الأولى: \"لقد نفعنى اللَّه بكلمة سمعتها من رسول اللَّه -ﷺ- أيام الجمل\" فيه تقديم وتأخير وأصله: لقد نفعنى اللَّه أيام الجمل بكلمة سمعتها من رسول اللَّه -ﷺ-.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أنه لا يحوز تولية المرأة الإِمارة أو القضاء.\n٢ - وأنه لا يجوز أن تُعَرَّضَ المرأة للمخاطر والمكاره.\n٣ - وأنه ينبغى الرفق بالنساء لأنهم كالقوارير.","vol":"10","page":73},{"text":"١١ - وعن أبى مريم الأزدى ﵁ عن النبى ﷺ قال: \"من ولَّاه اللَّه شيئا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وفقيرهم احتجب اللَّه دون حاجته\" أخرجه أبو داود والترمذى.","vol":"10","page":73},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nأبو مريم الأزدى: قال فى تهذيب التهذيب: أبو مريم الأزدى ويقال: الأسدى أيضا حضرمى، له صحبة روى عن النبى -ﷺ- أنه سمعه يقول: \"من ولاه اللَّه من أمر المسلمين فاحتجب\" الحديث وقدم على معاوية فحدثه، وعنه ابن عمه أبو الشماخ الأزدى والقاسم بن مخيمرة وأبو المعطل مولى بنى كلاب اهـ وقال فى التقريب: أبو مريم الأسدى بالسكون صحابى له حديث وقيل: هو عمرو بن مرة الجهنى اهـ وقال فى التقريب أيضا: عمرو بن مرة الجهنى أبو طلحة أو أبو مريم صحابى مات بالشام فى خلافة معاوية اهـ.\nمن وَلَّاه اللَّه شيئا من أمر المسلمين: أى من جعله اللَّه والِيًا على شأن من شئون المسلمين كالإِمارة والقضاء.\nفاحتجب دون حاجتهم وفقيرهم: أى فجعل بينهم وبينه حجابا يحول دون وصول صاحب الحاجة أو الضعيف منهم إليه لعرض حوائجهم عليه.\nاحتجب اللَّه دون حاجته: أى لم يقض اللَّه له حاجة، ولم يُفَرِّجْ له كربة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث أخرجه أبو داود من طريق سليمان بن عبد الرحمن الدمشقى ثنا يحيى بن حمزة حدثنى ابن أبى مريم أن القاسم بن مخيمرة","vol":"10","page":74},{"text":"أخبره أن أبا مريم الأزدى أخبره فى قصة دخوله على معاوية ولفظه: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: من ولاه اللَّه ﷿ شيئا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخَلَّتهم وفقرهم احتجب اللَّه دون حاجته وخلته وفقره، قال: فجعل رجلا على حوائج الناس، وأخرجه الترمذى من طريق أحمد بن منيع ثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: ثنى على بن الحكم ثنى أبو الحسن قال: قال عمرو بن مرة لمعاوية: إنى سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: ما من إمام يغلق بابه دون ذوى الحاجة والخَلَّة والمسكنة إلا أغلق اللَّه أبواب السماء دون خَلَّته وحاجته ومسكنته، فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس، ثم قال الترمذى: وفى الباب عن ابن عمر، حديث عمرو بن مرة حديث غريب، وقد رُوِىَ هذا الحديث من غير هذا الوجه، وعمرو بن مرة الجهنى يكنى أبا مريم حدثنا على بن حُجر ثنا يحيى بن حمزة عن يزيد ابن أبى مريم عن القاسم بن مخيمرة عن أبى مريم صاحب النبى -ﷺ- نحو هذا الحديث بمعناه اهـ وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقى من رجال البخارى ويحيى بن حمزة من رجال الجماعة ويزيد بن أبى مريم من رجال البخارى والقاسم بن مخيمرة من رجال مسلم، وعلى بن حجر من رجال البخارى ومسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\n١ - الوعيد الشديد لمن ولى من أمر المسلمين شيئا وحال دون وصول ذوى الحاجة إليه.","vol":"10","page":75},{"text":"٢ - يجب على الولاة والحكام أن يُسَهِّلُوا سبيل وصول ذوى الحاجات إليهم.\n٣ - حرص الإِسلام على قضاء حاجات الناس ولاسيما الفقراء والمساكين.\n٤ - رعاية الإِسلام لحقوق الضعفاء.","vol":"10","page":76},{"text":"١٢ - وعن أبى هريرة ﵁ قال: \"لعن رسول اللَّه -ﷺ- الراشى والمرتشى فى الحكم\" رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذى وصححه ابن حبان، وله شاهد من حديث عبد اللَّه بن عمرو عند الأربعة إلا النسائى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nلعن الخ: أى دعا رسولُ اللَّه -ﷺ- على الراشى والمرتشى بالطرد والإِبعاد عن الرحمة.\nالراشى والمرتشى: قال فى لسان العرب: قال ابن الأثير: الرَّشْوَةُ والرُّشْوة الْوُصلَةُ إلى الحاجة بالمصانعة، وأصله من الرِّشاء الذى يتوصل به إلى الماء فالراشى من يعطى الذى يعينه على الباطل، والمرتشى الآخذ، والرائش الذى يسعى بينهما يستزيد لهذا، ويستنقص لهذا، ثم قال: والرِّشَاءُ الحبل والجمع أرشية، قال ابن سيده:","vol":"10","page":76},{"text":"وإنما حملناه على الواو لأنه يُوصَلُ به إلى الماء كما يُوصَلُ بالرُّشْوَة إلى ما يُطْلَبُ من الأشياء اهـ وقال فى القاموس: (الرشوة) مثلثة الجُعْلُ ج رُشًا وَرِشًا، وَرَشَاهُ أعطاه إياها، وارتشى أخذها واسْتَرْشَى طلبها اهـ\nفى الحكم: أى أخذ الرشوة من أجل الفَصْل فى القضية وإنجازها لجهة الراشى.\nوله شاهد: أى ولحديث أبى هريرة شاهد، وهذا الشاهد من حديث عبد اللَّه بن عمرو.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقول المصنف ﵀ رواه أحمد والأربعة وهم فإن أبا داود ﵀ لم يخرجه من حديث أبى هريرة وقد قال المصنف فى التلخيص حديث أبى هريرة لعن اللَّه الراشى والمرتشى، أحمد والترمذى وابن حبان اهـ وإنما أخرجه أبو داود من حديث عبد اللَّه بن عمرو ﵄ من طريق أحمد بن يونس ثنا ابن أبى ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبى سلمة عن عبد اللَّه بن عمرو قال: لعن رسول اللَّه -ﷺ- الراشى والمرتشى ولم يسق أبو داود لفظة: فى الحكم، وقد ساقه الترمذى من طريق قتيبة ثنا أبو عوانة عن عمر بن أبى سلمة عن أبيه عن أبى هريرة قال: لعن رسول اللَّه ﷺ الراشى والمرتشى فى الحكم، ثم قال الترمذى: حديث أبى هريرة حديث حسن، وقد روى هذا الحديث عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن عبد اللَّه بن عمرو، وروى عن أبى سلمة عن أبيه عن النبى -ﷺ- ولا يصح.","vol":"10","page":77},{"text":"وسمعت عبد اللَّه بن عبد الرحمن يقول: حديث أبى سلمة عن عبد اللَّه ابن عمرو عن النبى -ﷺ- أحسن شئ فى هذا الباب وأصح اهـ ولا شك أن الإِسلام قد حارب الرشوة ونهى عنها وفى ذلك يقول اللَّه ﵎: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن الرشوة من الكبائر.\n٢ - محاربة الإِسلام للآفات الاجتماعية.\n٣ - صيانة الإِسلام لحقوق الإِنسان.\n٤ - التحذير من أكل أموال الناس بالباطل.","vol":"10","page":78},{"text":"١٣ - وعن عبد اللَّه بن الزبير ﵄ قال: قضى رسولُ اللَّه -ﷺ- أن الخَصْمَيْنِ يقعدان بين يدى الحاكم. رواه أبو داود وصححه الحاكم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nقضى رسول اللَّه -ﷺ-: أى حكم وَوَصَّى.\nيقعدان بين يدى الحاكم: أى يجلسان أمام القاضى.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن منيع ثنا عبد اللَّه بن المبارك ثنا مصعب بن ثابت عن عبد اللَّه بن الزبير قال: قضى رسول اللَّه -ﷺ-","vol":"10","page":78},{"text":"أن الخصمين يقعدان بين يدى الحاكم اهـ قال فى التقريب: مصعب ابن ثابت بن عبد اللَّه بن الزبير بن العوام الأسدى بين الحديث اهـ وقال فى تهذيب التهذيب: أرسل عن جده ثم نقل تضعيفه عن أحمد ابن حنبل وابن معين والنسائى ثم قال: وقال ابن حبان فى الضعفاء انفرد بالمناكير عن المشاهير فَلما كثر ذلك فيه استحق مجانبة حديثه اهـ ومع الضعف فى سنده فهو مرسل لأن مصعب بن ثابت لم يدرك عبد اللَّه بن الزبير ﵄ حيث ولد مصعب بعد موت جده عبد اللَّه بن الزبير بسنة، واللَّه أعلم.","vol":"10","page":79},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-120>باب الشهادات</span>","vol":"10","page":80},{"text":"١ - عن زيد بن خالد الجهنى ﵁ أن النبى ﷺ قال: \"ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذى يأتى بالشهادة قبل أن يُسألَها\" رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالشهادات: قال الحافظ فى الفتح: هى جمع شهادة وهى مصدر شهد يشهد، قال الجوهرى: الشهادة خبر قاطع، والمشاهدة المعاينة مأخوذة من الشهود أى الحضور لأن الشاهد مشاهد لما غاب عن غيره، وقيل: مأخوذة من الإِعلام اهـ وقال الشريف الجرجانى فى التعريفات: الشهادة هى فى الشريعة إخبار عن عيان بلفظ الشهادة فى مجلس القاضى بحق للغير على آجر. فالإِخبارات ثلاثة إما بحق للغير على آخر وهو الشهادة أو بحق للمخبر على آخر وهو الدعوى، أو بالعكس وهو الإِقرار اهـ.\nألا أُخْبِرُكم: أى ألا أُعلِمُكُم.\nبخير الشهداء: أى بأفضل الشهداء والشهداء جمع شهيد بمعنى شاهد وهو من يحمل الشهادة ويؤديها.","vol":"10","page":80},{"text":"الذى يأتى بالشهادة: أى خير الشهداء هو الذى يؤدى الشهادة.\nقبل أن يُسْأَلها: أى قبل أن تُطْلَبَ منه الشهادة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nلفظ هذا الحديث عند مسلم: \"ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذى يأتى بشهادته قبل أن يُسْأَلَها\" ولا معارضة بين هذا الحديث، بين الحديث الثانى من أحاديث هذا الباب وهو حديث عمران بن حصين ﵄ المتفق عليه المشعر بذم من يأتى بالشهادة قبل أن يُسْأَلها لقول رسول اللَّه -ﷺ- فيه \"يَشْهدُوْنَ ولا يُسْتَشْهَدُونَ ويخونون ولا يُؤْتَمنُونَ\" أقول لا معارضة بين حديث زيد بن خالد الجهنى وحديث عمران بن حصين لأن حديث زيد بن خالد محمول على من كانت عنده شهادة لإِنسان بحق ولا يعلم ذلك الإِنسان أنه شاهد فيأتى إليه فيخبره بأنه شاهد له لأنها أمانة له عنده، فيساعده على الحق ويدفع عنه الظلم، كذلك شهادة الحسبة فى حقوق اللَّه تعالى، أما حديث عمران حصين فهو ما كان فى غير ما تقدم حيث يكون لصاحب الحق شهود غيره وقد يستضر بشهادة هذا الشاهد إذا تقدم للشهادة من غير طلب، مع أنه فى غِنًى عن شهادته، وسيأتى مزيد بحث لهذا فى الحديث الذى يلى هذا الحديث إن شاء اللَّه تعالى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\n١ - استحباب المبادرة بأداء الشهادة فى الحسبة لإِعزاز شرع اللَّه.\n٢ - استحباب المبادرة بأداء الشهادة إذا كان الشاهد يعلم أن عدم شهادته يُضَيِّعُ الحق حيث يكون المشهود له لا يعلم بهذا","vol":"10","page":81},{"text":"الشاهد وليس له غيره.\n٣ - حرص الإِسلام على حماية حقوق الناس.","vol":"10","page":82},{"text":"٢ - وعن عمران بن حُصَينِ ﵄ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إنَّ خيركم قَرْنِى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يكون قوم يَشْهدُونَ ولا يُسْتَشْهدُون، ويخونون ولا يُؤْتَمَنُون، وَينْذِرُونَ وَلَا يُوفُونَ، وَيَظْهَرُ فيهم السِّمَنُ\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nإن خيركم قرنى: أى إن أفضل المسلمين هم أهل زمنى المعاصرون لى.\nثم الذين يلونهم: أى فى يليهم فى الفضل والخيرية التابعون لهم بإحسان فهم فى الرتبة الثانية بعد مرتبة أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- ورضى اللَّه عنهم.\nثم الذين يلونهم: أى ثم يليهم فى الفضل والخيرية أتباع التابعين بإحسان فهم أصحاب المرتبة الثالثة فى الفضل والخيرية.\nثم يكون قوم: أى ثم يوجد ناسٌ.\nيَشْهدُون ولا يُسْتَشْهَدُونَ: أى يتقدمون لأداء الشهادة وهى لم تَطْلَبْ منهم.\nويخونون ولا يُؤْتَمَنُونَ: أى ويضيعون الأمانة، ولا يثق الناس بهم ولا يعتقدونهم أمناء، لظهور خيانتهم.","vol":"10","page":82},{"text":"وينْذِرُونَ ولا يوفون: أى ويُلْزِمُونَ أنفُسَهُم بحقوق للَّه تعالى ولا يؤدونها بعد أن التزموا بها، وينذرون بفتح الياء كسر الذال، ويجوز ضمها.\nوَيَظْهرُ فيهم السِّمَنُ: أى ويحبون التوسع فى المآكل والمشارب، وتفتح لهم الدنيا، فتكبر بطونهم وتكنز أجسامهم، وهذا يؤدى فى الغالب إلى الكسل عن العبادة. وقد تحقق ما أخبر به رسولُ اللَّه -ﷺ-.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأورد البخارى هذا الحديث فى كتاب الشهادات من طريق شعبة حدثنا أبو جمرة قال: سمعت زَهْدَمَ بن مُضَرِّبٍ قال: سمعت عمران ابن حصين ﵄ قال: قال النبى -ﷺ-: خيركم قرنى ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، قال عمران: لا أدرى أَذَكَرَ النبىُّ ﷺ بَعدُ قرنين أو ثلاثة، قال النبى ﷺ: \"إن بَعدَكُم قوما يخونون ولا يؤْتَمَنُونَ، ويشهدون ولا يُسْتَشْهدُونَ ويَنْذِرُونَ ولا يَفُونَ، ويظهر فيهم السِّمَنُ. وساقه فى فضائل أصحاب النبى -ﷺ- من طريق شعبة بنفس السند عن عمران بن حصين ﵄ يقول: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"خير أمتى قرنى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم قال عمران: فلا أدرى أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يُسْتَشْهدُونَ، ويخونون ولا يُؤْتَمَنُون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وأورده فى باب","vol":"10","page":83},{"text":"إثم من لا يفى بالنذر من كتاب الأيمان والنذور بنفس السند وفيه: قال عمران: لا أدرى أذكر ثنتين أو ثلاثا بعد قرنه، ثم يجئ قوم ينذرون ولا يفون ويخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يُسْتَشْهدُونَ ويظهر فيهم السمن اهـ وقد ساقه مسلم من طريق شعبة بنفس سند البخارى إلى عمران ﵁ بلفظ: إن خيركم قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران: فلا أدرى أقال رسولُ اللَّه -ﷺ- بعد قرنه مرتين أو ثلاثة ثم يكون بعدهم قوم الخ الحديث باللفظ الذى ساقه المصنف وفى لفظ لمسلم: ولا يفون، وقد أخرج البخارى ومسلم واللفظ للبخارى من حديث عبد اللَّه بن مسعود ﵁ أن النبى -ﷺ- قال: خير الناس قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجئ قوم تسبق شهادة أحدهم يمينَه ويمينُه شهادته وفى لفظ لمسلم من حديث عبد اللَّه بن مسعود ﵁: سئل رسول اللَّه -ﷺ- أى الناس خير؟ قال: قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجئ قوم تَبْدُرُ شهادة أحدهم يمينه وتَبْدُرُ يمينه شهادته، وفى لفظ لمسلم من حديث أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ- \"خير أمتى القَرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم -واللَّه أعلم أذَكَرَ الثالث أم لا؟ - قال: \"ثم يَخْلُفُ قومٌ يُحِبُّونَ السَّمانَةَ، يَشْهَدُونَ قبل أن يُسْتَشْهدُوا\".\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - كراهية التسرع فى أداء الشهادة من غير تثبت فيها أو حاجة إليها.","vol":"10","page":84},{"text":"٢ - أن أفضل الأمة هم أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- ثم التابعون لهم بإحسان ثم أتباع التابعين بإحسان.\n٣ - معجزة رسول اللَّه -ﷺ- فى وقوع ما أخبر بأنه سيكون، فكان على ما أخبر به -ﷺ-.\n٤ - وجوب الوفاء بالنذر.\n٥ - تحريم الخيانة والغدر.\n٦ - لا ينبغى للمسلم أو المسلمة أن يحرص على السَّمانة.\n٧ - الإِسلام جاء بخير الدنيا والآخرة.","vol":"10","page":85},{"text":"٣ - وعن عبد اللَّه بن عمرو ﵄ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذى غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت\" رواه أحمد وأبو داود.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nعبد اللَّه بن عَمرو: وقع فى بعض نسخ سبل السلام: عبد اللَّه ابن عمر وهو تحريف.\nلا تجوز شهادة خائن ولا خائنة: أى لا تقبل شهادة غير المعروفين بالأمانة والعدالة من الرجال أو النساء.\nولا ذى غمر على أخيه: أى ولا تقبل شهادة صاحب حقد على من يحقد عليه ومن عرفت بينهم العداوة والشحناء. والغَمَر بفتح الغين والميم هو الحقد والغل.","vol":"10","page":85},{"text":"القانع: قيل هو الخادم الذى يكون فى خدمة أهل بيت فلا تقبل شهادته لهم يعنى لا تقبل شهادة الخادم لمخدومه، والقانع يطلق على المسكين المتعفف الذى لا يسأل ويطلق على السائل ومنه قوله تعالى: ﴿وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرّ﴾ وقد نقل ابن جرير فى تفسيره عن مجاهد: القانع: الطامع بما قِبَلَكَ ولا يسألك ثم قال ابن جرير: وقال آخرون: القانع هو السائل اهـ. ومن هذا قول الشماخ:\nلَمَالُ المرء يُصْلِحُه فَيُغْنى ... مفَاقِرَهُ أعَفُّ من القُنُوعِ\nلأهل البيت: أى لأهل الدار الذين يحتاج لهم هذا القانع ويطمع فيما عندهم من عطاء.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث أخرجه أبو داود من طريق محمد بن راشد ثنا سليمان ابن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اللَّه -ﷺ- رَدَّ شهادة الخائن والخائنة وذى الغَمَر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها لغيرهم، ثم ساق أبو داود من طريق سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى بإسناده قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا زان ولا زانية، ولا ذى غَمر على أخيه. اهـ وسليمان بن موسى قال فى التقريب: قيه لين","vol":"10","page":86},{"text":"وسند عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده تقدم مرارًا، وقد رواه ابن ماجه من طريق حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وحجاج كثير التدليس وقد عنعنه وقال فى تلخيص الحبير: حديث: لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية، أبو داود وابن ماجه والبيهقى من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وسياقهم أتم، وليس فيه ذكر الزانى والزانية إلا عند أبى داود، وسنده قوى، ورواه الترمذى والدارقطنى والبيهقى من حديث عائشة وفيه يزيد بن زياد الشامى وهو ضعيف، وقال الترمذى: لا يعرف هذا من حديث الزهرى إلا من هذا الوجه، ولا يصح عندنا إسناده، وقال أبو زرعة فى العلل: منكر، وضعفه عبد الحق وابن حزم وابن الجوزى ورواه الدارقطنى والبيهقى من حديث عبد اللَّه بن عمرو وفيه عبد الأعلى وهو ضعيف، وشيخه يحيى بن سعيد الفارسى ضعيف، قال البيهقى لا يصح من هذا شئ عن النبى -ﷺ- اهـ على أن عدالة الشهود قد نَبَّه عليها القرآن الكريم فى قوله ﷿: ﴿وأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدلٍ منكم﴾ فينبغى رد الشهادة عند وجود ما يقدح فيها. واللَّه تعالى أعلم.","vol":"10","page":87},{"text":"٤ - وعن أبى هريرة ﵁ أنه سمع رسولَ اللَّه ﷺ قال: \"لا تجوز شهادة بَدَوِىٍّ على صاحب قَريَةٍ\" رواه أبو داود وابن ماجه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nلا تجوز شهادة: أى لا تقبل شهادة.","vol":"10","page":87},{"text":"بدوى: أى أعرابى من سكان البادية.\nعلى صاحب قرية: أى على حَضَرَىٍّ يعنى من سُكَّان القرى والمدن، فالقرية قد تطلق على البلدة الصغيرة والمدينة العظيمة ومنه قوله تعالى: ﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ﴾ كقوله تعالى: ﴿وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ﴾ ثم قال ﷿: ﴿وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَاقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ﴾.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث رواه أبو داود من طريق أحمد بن سعيد الهمدانى أخبرنا ابن وهب أخبرنى يحيى بن أيوب ونافع بن يزيد عن ابن الهاد عن محمد بن عمرو بن عطاء بن يسار عن أبى هريرة ﵁ وقال ابن ماجه: حدثنا حرملة بن يحيى ثنا عبد اللَّه بن وهب أخبرنى نافع ابن يزيد عن ابن الهاد عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبى هريرة ﵁، قال البيهقى: هذا الحديث مما تفرد به محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار اهـ وقال المنذرى: رجال إسناده احتج بهم مسلم فى صحيحه اهـ قال ابن رسلان: حملوا هذا الحديث على من لم تعرف عدالته من أهل البدو اهـ وقال الخطابى: يشبه أن يكون إنما كره شهادة أهل البدو","vol":"10","page":88},{"text":"لما فيهم من عدم العلم بإتيان الشهادة على وجهها ولا يقيمونها على حقها لقصور علمهم عما يغيرها عن وجهها اهـ ويبدو أن المراد بالبدوى هنا هو الذى لا يستقر بمكان فيصعب استحضاره لأداء الشهادة كما يصعب استحضار من يزكيه مع ما يغلب على مثله من الجهل بأحكام الشريعة وحقوق الشهادة قال ابن قدامة فى المغنى: إنَّ مَنْ قُبِلَتْ شهادته على أهل البدو قُبِلَتْ شَهادَتُهُ على أهل القرية كأهل القرى، ويحمل الحديث على من لم تعرف عدالته من أهل البدو، ونخصه بهذا لأن الغالب أنه لا يكون له من يسأله الحاكم فيعرف عدالته اهـ.","vol":"10","page":89},{"text":"٥ - وعن عمر بن الخطاب ﵁ أنه خطب فقال: إن أناسا كانوا يُؤْخَذُونَ بالوحى فى عهد رسول اللَّه -ﷺ-، وإن الوحى قد انقطع، وإنما نؤاخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم. رواه البخارى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nإن أناسا: أى إن طائفة من الناس.\nكانوا يؤخذون بالوحى فى عهد رسول اللَّه -ﷺ-: أى كان يعرف صادقهم من كاذبهم بواسطة إعلام اللَّه تعالى رسولَه ﷺ عنهم بواسطة الوحى، الذى يأتى بأخبارهم فى زمن رسول اللَّه -ﷺ-.\nوإن الوحى قد انقطع: أى كان رسول اللَّه -ﷺ- قد لحق بالرفيق الأعلى","vol":"10","page":89},{"text":"فانقطع مجئ الملَكِ من عند اللَّه تعالى بأخبار الناس وَرُفِعَ الوحى.\nوإنما نؤاخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم: أى وإن من أظهر منكم خيرا ظَنَنَّا به خيرا وأحبَبْنَاهُ عليه وحكمنا بعدالته، ومن أظهر لنا منكم شرا وسُوءًا ظنَنَّا به شرا وابغَضْنَاهُ عليه وحاسبناه به، وسرائركم بينكم وبين ربكم، فَلَنَا الظاهر واللَّه يتولى السرائر.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث أورده البخارى فى كتاب الشهادات فى باب الشهداء العُدُول وقول اللَّه تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ و﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ من طريق حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد اللَّه بن عتبة قال: سمعت عمر بن الخطاب ﵁ يقول إن أناسا كانوا يُؤْخَذُونَ بالوحى فى عهد رسول اللَّه -ﷺ-، كان الوحى قد انقطع، وإنما نَأخُذُكُم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمِنَّاه وَقربنَاه، وليس إلينا من سَرِيرَتِهِ شئ، واللَّه يحاسبه فى سريرته، وَمَنْ أظْهرَ لَنَا سُوءًا لم نَأمَنْهُ، وَلَم نُصَدِّقْهُ، وإن قال إن سريرته حسنة اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - قبول شهادة العدل الرضا.\n٢ - رد شهادة الفاسق والمتهم.","vol":"10","page":90},{"text":"٣ - أن مبنى العدالة هو ظهور استقامته وانعدام تهمته.\n٤ - معاملة الناس بما يظهر منهم وترك سرائرهم للَّه ﷿.","vol":"10","page":91},{"text":"٦ - وعن أبى بكرة ﵁ عن النبى -ﷺ- أنه عَدَّ شهادة الزُّور من أكبر الكبائر\" متفق عليه فى حديث طويل.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nعَدَّ شهادة الزُّورِ من أكبر الكبائر: أى ذكر شهادة الزور وصَنَّفَهَا فى أكبر الكبائر وجعلها منها وهو حصى أكبر الكبائر وَيَعُدُّها، والزُّور: هو الكذب والباطل، ومادته تدور على التزويق والتحسين والميل والانحراف، وأكبر الكبائر هى أعظم المعاصى وأقبح الذنوب وأفحش السيئات وأخبثها، وقال فى لسان العرب: والزور شهادة الباطل وقول الكذب ولم يشتق من تزوير الكلام ولكنه اشتق من تزوير الصدر اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأورد البخارى هذا الحديث فى كتاب الشهادات فى باب ما قيل فى شهادة الزور من طريق الجُرَيْرِى عن عبد الرحمن بن أبى بكرة عن أبيه ﵁ قال: قال النّبى -ﷺ-: \"ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ \" ثلاثا، قالوا: بلى يا رسول اللَّه قال: الإِشراك باللَّه، وعقوق الوالدين\" وجلس، وكان متكئا، فقال: \"ألا وقول الزُّور\"","vol":"10","page":91},{"text":"قال: فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. وساقه فى كتاب استتابة المرتدين من طريق سعيد الجُرَيْرِىِّ أيضا بنفس السند وبلفظ: قال النبى -ﷺ-: \"أكبر الكبائر الإِشراك باللَّه وعقوق الوالدين وشهادة الزور وشهادة الزور\" ثلاثا أو قول الزور\" فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت اهـ وساقه مسلم من طريق سعيد الجريرى أيضا بنفس سند البخارى عن أبى بكرة ﵁ قال: كنا جلوسا عند رسول اللَّه -ﷺ- فقال: \"ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ \" ثلاثا، \"الإِشراك باللَّه وعقوق الوالدين وشهادة الزور أو قول الزور\" وكان رسول اللَّه -ﷺ- متكئا فجلس فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت اهـ هذا وقد أخرج البخارى ومسلم نحو حديث أبى بكرة ﵁ من طريق شعبة عن عبيد اللَّه بن أبى بكر بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك ﵁. هذا وقد قرن اللَّه ﵎ شهادة الزور بالشرك باللَّه حيث قال: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر وأن الكبائر متفاوتة فبعضها أكبر من بعض.\n٢ - أن شهادة الزور من أكبر الكبائر.\n٣ - صيانة حقوق الإِنسان فى الإِسلام.","vol":"10","page":92},{"text":"٧ - وعن ابن عباس ﵄ أن النبى ﷺ قال الرجل: \"ترى الشمس؟ \" قال: نعم، قال: \"على مثلها فَاشْهَدْ أو دَعْ\" أخرجه ابن عدى بإسناد ضعيف، وصححه الحاكم فأخطأ.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nقال لرجل: أى قال لسائل مسألة عن الشهادة.\nترى الشمس: أى أتبصر الشمس بعينك وتشاهدها؟ .\nقال: نعم: أى قال الرجل: نعم أنا أرى الشمس وأشاهدها.\nعلى مثلها فاشهد: أى فلا تشهد إلا إذا كنت مشاهدا لما تشهد به كما تشاهد الشمس، يعنى لا تشهد إلا بما علمته واستيقنته.\nأو دَعْ: أى أو اترك الشهادة إذا كنت شاكا فيها غير مستيقن لها.\nفأخطأ: أى فلم يصب الحاكم فى تصحيح هذا الحديث.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال فى تلخيص الحبير: حديث: أنه ﷺ سئل عن الشهادة فقال للسائل: \"ترى الشمس؟ \" قال: نعم، فقال: \"على مثلها فاشهد، أو دع\" العقيلى والحاكم وأبو نعيم فى الحلية وابن عدى والبيهقى من حديث طاوس عن ابن عباس، وصححه الحاكم، وفى إسناده محمد بن سليمان بن مسمول وهو ضعيف، وقال البيهقى:","vol":"10","page":93},{"text":"لم يرو من وجه يعتمد عليه اهـ هذا وقد ترجم له ابن عدى فى الكامل فقال: محمد بن سليمان بن مسمول المسمولى المخزومى المكى، ثم قال: حدثنا يوسف بن عاصم الرازى نا سليمان الشاذكونى نا محمد بن سليمان المخزومى عن عبيد اللَّه بن سلمة بن وهرام عن أبيه عن طاوس عن ابن عباس عن النبى -ﷺ- قال: لا تشهد على شئ حتى تكون أضوأ من الشمس، وقال ابن عدى: عامة ما يرويه لا يتابع عليه متنا أو إسنادا اهـ وقال النسائى: مكى ضعيف، وقال أبو حاتم: ضعيف. وقال البخارى: سمعت الحميدى يتكلم فى محمد بن سليمان بن مسمول المسمولى المخزومى اهـ ومسمول بالسين المهملة لا بالشين المعجمة.","vol":"10","page":94},{"text":"٨ - وعنه ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- قضى بيمين وشاهد، أخرجه مسلم وأبو داود والنسائى وقال: إسناده جيد.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\nوعنه: أى وعن ابن عباس ﵄.\nقضى: أى حكم فى قضية.\nبيمين وشاهد: أى كان للمدعى شاهد واحد فأمره -ﷺ- أن يحلف على ما يدعيه بدلا عن الشاهد الثانى وقضى بتحليف المدعى وقبول شهادة الشاهد الواحد مع هذا اليمين","vol":"10","page":94},{"text":"من المدعى فتكون بينة كاملة يستحق بها المدعى ما ادعاه على المدعى عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث رواه مسلم من طريق زيد (وهو ابن حُبَاب) حدثنى سيف بن سليمان أخبرنى قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أن رسول اللَّه -ﷺ- قضى بيمين وشاهد. قال فى تلخيص الحبير: حديث ابن عباس أن النبى -ﷺ- قضى بشاهد ويمين. مسلم وأبو داود وابن ماجه والحاكم والشافعى وزاد فيه عن عمرو بن دينار أنه قال: وذلك فى الأموال. قال الشافعى: وهذا الحديث ثابت لا يرده أحد من أهل العلم لو لم يكن فيه غيره مع أن معه غيره مما يشده، وقال النسائى: إسناده جيد، وقال البزار: فى الباب أحاديث حسان أصحها حديث ابن عباس، وقال ابن عبد البر: لا مطعن لأحد فى إسناده -كذا قال- وقد قال عباس الدورى فى تاريخ يحيى بن معين عنه: ليس بمحفوظ، وقال البيهقى: أعله الطحاوى بأنه لا يعلم قيسا يحدث عن عمرو بن دينار بشئ، قال: وليس ما لا يعلمه الطحاوى لا يعلمه غيره، ثم روى بإسناده حديثا من طريق وهب بن جرير عن أبيه عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار بحديث الذى وقصته ناقته وهو محرم، قال: وليس من شرط قبول الأخبار كثرة رواية الراوى عمن روى عنه، بل إذا روى الثقة عمن لا ينكر سماعه منه حديثا واحدا وجب قبوله، وإن لم يروه عنه غيره،","vol":"10","page":95},{"text":"على أن قيسا قد توبع عليه، رواه عبد الرزاق عن محمد بن مسلم الطائفى عن عمرو بن دينار أخرجه أبو داود اهـ وقد روى نحوه عن جابر وأبى هريرة ﵄ قال فى التلخيص: حديث أبى هريرة أن النبى -ﷺ- قضى بالشاهد واليمين. الشافعى وأصحاب السنن وابن حبان قال ابن أبى حاتم فى العلل عن أبيه: هو صحيح، ورواه البيهقى من حديث مغيرة بن عبد الرحمن عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة، ونقل عن أحمد أن حديث الأعرج ليس فى الباب أصح منه اهـ وقال فى فتح البارى: ورجاله مدنيون ثقات اهـ هذا وقد نقل ابن قدامة فى المغنى أن العقوبات البدنية والنكاح وحقوقه لا تثبت بشاهد ويمين قولا واحدا اهـ هذا ولا معارضة بين حديث الباب وبين قوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ فإن السنة تخصص عموم الكتاب وتقيد مطلقه وتبين مجمله، وهذا من هذا الباب. واللَّه أعلم. هذا ويعتبر هذا الحكم استثناء من القاعدة التى دل عليها الحديث الأول من أحاديث (باب الدعاوى والبينات) الذى يقرر أن اليمين على المدعى عليه، واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - يجوز للقاضى أن يحكم فى الأموال بيمين المدعى وشاهده الواحد إذا لم يكن له غيره.\n٢ - أن الحدود والقصاص وسائر العقوبات البدنية والنكاح وحقوقه لا تثبت بشاهد ويمين.\n٣ - أن السنة قد تقيد مطلق القرآن وتخصص عمومه وتبين مجمله","vol":"10","page":96},{"text":"٩ - وعن أبى هريرة ﵁ مِثْلُه. أخرجه أبو داود والترمذى وصححه ابن حبان.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nمِثْلُه: أى مثل حديث ابن عباس فى القضاء باليمين والشاهد.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nتقدم فى بحث الحديث السابق ما ذكره الحافظ ابن حجر فى تلخيص الحبير عن حديث أبى هريرة هذا، وقد أخرجه أبو داود والترمذى من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردى عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة أن النبى ﷺ قضى باليمين مع الشاهد. زاد الترمذى: الواحد وقال الترمذى: حديث حسن غريب.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - جواز القضاء بيمين المدعى وشاهده الواحد فى بعض القضايا كما تقدم فى الحديث السابق.\n٢ - أن السنة قد تخصص عموم القرآن وتبين مجمله وتقيد مطلقه كما تقدم فى الحديث السابق.","vol":"10","page":97},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-121>باب الدَّعَاوَى والبَيِّنَات</span>","vol":"10","page":98},{"text":"١ - عن ابن عباس ﵄ أن النبى ﷺ قال: \"لو يُعْطَى الناسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى ناس دماء رجال وأموالَهُمْ، ولكن اليمين على المُدَّعَى عَلَيْه\" متفق عليه، وللبيهقى بإسناد صحيح \"البينة على المُدَّعِى واليمين على مَنْ أنكر\".\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالدَّعَاوَى: جمع دعوى قال الشريف الجرجانى فى التعريفات: الدعوى مشتقة من الدعاء وهو الطلب، وفى الشرع قول يطلب به الإِنسان إثبات حق على الغير اهـ.\nوالبينات: جمع بينة وهى ما أظهر الحق وأثبته للمدَّعِى من شهادة أو قرائن ظاهرة.\nلو يعطى الناس بدعواهم: أى لو أن كل من ادعى حقا على غيره أجيب إليه بلا حجة.\nلَادَّعَى ناس دماء رجال وأموالهم: أى لاجترأ بعض الناس ممن لا يخافون اللَّه ﷿ فطلبوا إزهاق أرواح بريئة ونزع أموال من أيدى أهلها بغير حق.\nولكن اليمين على المدَّعَى عليه: أى ولكن لابد للمدعى من البينة فإذا لم يكن له بينة، وجه اليمين على المدَّعَى عليه","vol":"10","page":98},{"text":"فإن حلف المدعى عليه سقطت دعوى المدعى.\nوللبيهقى: أى من حديث ابن عباس ﵄.\nواليمين على من أنكر: أى والحلف على المدعى عليه إن أنكر دعوى المدعى ونفى أن يكون للمدعى عنده ما يدعيه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nحديث ابن عباس أخرجه البخارى مختصرا فى الرهن فى باب \"إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعى واليمين على المدعى عليه\" من طريق نافع بن عمر وهو (الجمحى) عن ابن أبى مليكة قال كتبت إلى ابن عباس فكتب إلىَّ: أن النبى -ﷺ- قضى أن اليمين على المدعى عليه، وساقه فى الشهادات من طريق نافع بن عمر بنفس هذا السند ولفظه، وساقه فى تفسير سورة آل عمران من طريق ابن جريج عن ابن أبى مليكة أن امرأتين كانتا تخرزان فى بيت وفى الحجرة فخرجت إحداها وقد أُنْفِذَ بإشْفَى فى كَفِّها فَادَّعَت على أخرى فرفع إلى ابن عباس فقال ابن عباس: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لو يُعْطىَ الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم\" ذكروها باللَّه واقرءوا عليها، ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ﴾ فذكَّرُوها فاعترفت، فقال ابن عباس: قال النبى -ﷺ-: \"اليمين على المدعى عليه\" اهـ وقوله فى الحديث (بِإشْفَى) قال فى القاموس: والإِشْفَى:","vol":"10","page":99},{"text":"المِثْقَب والسِّرادُ يُخْرَزُ به اهـ وقال فى القاموس أيضا: السَّرْدُ: الخَرْزُ فى الأديم كالسِّرَادِ بالكسر والثَّقْبُ اهـ أما مسلم ﵀ فقد أخرجه من طريق ابن جريج عن ابن أبى مليكة عن ابن عباس باللفظ الذى ساقه المصنف ﵀ ثم أخرجه من طريق نافع بن عمر عن ابن أبى مليكة عن ابن عباس أن رسول اللَّه -ﷺ- قضى باليمين على المدعى عليه اهـ قال فى الفتح: وأخرجه البيهقى من طريق عبد اللَّه ابن إدريس عن ابن جريج وعثمان بن الأسود عن ابن أبى مليكة قال: كنت قاضيا لابن الزبير على الطائف فذكر قصة المرأتين فكتبت إلى ابن عباس فكتب إلىَّ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعى واليمين على من أنكر\" وهذه الزيادة ليست فى الصحيحين، وإسنادها حسن ثم ذكر الحكمة فى كون البينة على المدعى واليمين على من أنكر فقال: وقال العلماء: الحكمة فى ذلك لأن جانب المدعى ضعيف لأنه يقول خلاف الطاهر فكلف الحجة القوية وهى البينة لأنها لا تجلب لنفسها نفعا ولا تدفع عنها ضررا، فيقوى بها ضعف المدعى، وجانب المدعى عليه قوى لأن الأصل فراغ ذمته فاكتفى منه باليمين وهى حجة ضعيفة لأن الحالف يجلب لنفسه النفع ويدفع الضرر فكان ذلك فى غاية الحكمة اهـ هذا وقد كان أهل الجاهلية يثبتون الحق بأحد ثلاثة أشياء وهى البينة أو اليمين أو النِّفَار قال زهير بن أبى سلمى المزنى:","vol":"10","page":100},{"text":"فإن الحق مقطعه ثلاث ... يمين أو نِفَارٌ أو جَلَاء\nقال فى لسان العرب: والجَلَاء بالفتح والمد: الأمر الجلى وتقول منه: جَلَا لى الخبر أى وضح ثم ساق بيت زهير هذا ثم قال: أراد البينة والشهود وقيل أراد الإِقرار اهـ وقال فى اللسان أيضا فى مادة (نفر) قال ابن سيده: وكأنما جاءت المنافرة فى أول ما استعملت أنهم كانوا يسألون الحاكم: أينا أعز نفرا؟ وساق بيت زهير المذكور ثم قال ابن منظور: والنُّفَارة ما أخذ النافر من المنفور وهو الغالب. وقيل: بل هو ما أخذه الحاكم اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن من ادَّعَى على أحد حقا فإنه لا يحكم له بمجرد دعواه بل لابد من إثباته بالبينة.\n٢ - أنه إذا لم تكن للمدعى بينة استحلف المدعى عليه فإن حلف سقطت دعوى المدعى.\n٣ - مطالبة المدعى بالبينة قبل توجيه اليمين على المدعى عليه.\n٤ - أن الإِسلام ضبط نظام التحاكم ووضع أحسن القواعد وأيسرها لصيانة الحقوق.","vol":"10","page":101},{"text":"٢ - وعن أبى هريرة ﵁ أن النبى -ﷺ- عَرَضَ على قوم اليمينَ فَأسْرَعُوا فَأمَرَ أنْ يُسهم بينهم فى اليمين أيُّهُمْ يَحْلِفُ. رواه البخارى.","vol":"10","page":101},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nعرض على قوم اليمين: أى طلب من قوم مُدَّعًى عليهم أن يحلفوا.\nفأسرعوا: أى فتسابقوا إلى الحلف.\nفأمران يسهم بينهم فى اليمين أيهم يحلف: أى فقضى رسول اللَّه ﷺ بأن يقترعوا فيمن يحلف ويستحق الشئ المُدَّعَى.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث رواه البخارى عن شيخه إسحاق بن نصر حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام عن أبى هريرة، ورواه الإمام أحمد عن عبد الرزاق شيخ شيخ البخارى فيه بلفظ: \"إذا أُكره الاثنان على اليمين واستحباها فَلْيَسْتَهِما عليها\" قال الحافظ فى الفتح: قال الخطابى وغيره: الإكراه هنا لا يراد به حقيقته لأن الإِنسان لا يكره على اليمين وإنما المعنى: إذا توجهت اليمين على اثنين، وأرادا الحلف، سواء كانا كارهين لذلك بقلبهما وهو معنى الإكراه، أو مختارين لذلك بقلبهما وهو معنى الاستحباب، وتنازعا أيهما يَبْدَأُ فلا يُقَدَّمُ أحدُهما على الآخر بالتَّشَهِّى بل بالقرعة وهو المراد بقوله: \"فَلْيَسْتَهِمَا\" أى فليقترعا. وقيل سورة الاشتراك فى اليمين أن يتنازع اثنان عَينًا ليست فى يد واحد منهما ولا بينة لواحد منهما فيقرع بينهما فمن خرجت له القرعة حلف واستحقها. ويؤيد ذلك ما روى أبو داود والنسائى وغيرهما من طريق أبى رافع عن أبى هريرة أن رجلين اختصما فى متاع ليس","vol":"10","page":102},{"text":"لواحد منهما بينة فقال النبى -ﷺ-: استهما على اليمين ما كان، أحبا ذلك أو كرها. وأما اللفظ الذى ذكره البخارى فيحتمل أن يكون عند عبد الرزاق فيه حديث آخر باللفظ المذكور، ويؤيده رواية أبى رافع المذكورة فإنها بمعناها، ويحتمل أن تكون قصة أخرى بأن يكون القوم المذكورون مُدَّعًى عليهم بعين فى أيديهم مثلا، وأنكروا، ولا بينة للمدَّعِى عليهم، فتوجهت عليهم اليمين فتسارعوا إلى الحلف، والحلف لا يقع معتبرا إلا بتلقين المحلف، فقطع النزاع بينهم بالقرعة، فمن خرجت له بدأ به فى ذلك، واللَّه أعلم اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أنه إذا كان المدَّعَى بين أكثر من إنسان ولا بينة للمدعى، وكل واحد من المدَّعَى عليهم ينكر أن يكون لغيره وتوجهت عليهم اليمين أجريت بينهم القرعة فمن خرجت له القرعة حلف واستحق المدَّعَى.\n٢ - الحث على تطيب قلوب المتنازعين المتشاحين بإجراء القرعة عند انعدام البينة.","vol":"10","page":103},{"text":"٣ - وعن أبى أمامة الحارثى ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب اللَّه له النار وحرَّم عليه الجنة، فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول اللَّه؟ قال: \"وإن كان قضيبا من أرَاكٍ\" رواه مسلم.","vol":"10","page":103},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nمن اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه: أى من استولى على قطعة من مال إنسان مسلم بغير حق وحلف باللَّه كاذبا أنها له، فقضى له القاضى بسبب يمينه الكاذبة.\nأوجب اللَّه له النار: أى أثبت اللَّه ﷿ استحقاقه لعذاب جهنم.\nوحرَّم عليه الجنة: أى وحجزه عن دخول الجنة.\nوإن كان شيئا يسيرا؟: أى وإن كان المحلوف عليه شيئا تافها حقيرا؟\nوإن كان قضيبا من أراك: أى وإن كان المحلوف عليه غصنا من شجر الأراك يعنى سواكا فإنه يتخذ من شجر الأراك.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث من أحاديث الوعيد كحديث \"من غشنا فليس منا\" ونحوه، ويرى الكثير من أهل العلم أنها لا تُفسرَّ حتى يبقى الرادع القوى مسيطرا على نفوس الناس فيمتنعوا عن يمين الغموس الفاجرة ويرى بعض أهل العلم أن تُفَسَّر بأن المقصود من كان مستحلا لذلك ومات على ذلك فإنه يكفر ويخلد فى النار أو أنه مستحق للنار وللَّه أن يعفو عنه إذا شاء، أو نحو ذلك، على أن من مقررات مذهب أهل السنة والجماعة أن من ارتكب ذنبا دون الشرك ومات ولم يتب منه فأمره إلى اللَّه ﷿ إن شاء عذبه وإن شاء غفر له على حد قوله تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ هذا وقد أخرج مسلم ﵀ حديث أبى أمامة هذا من","vol":"10","page":104},{"text":"طريق معبد بن كعب السَّلَمِىِّ عن أخيه عبد اللَّه بن كعب عن أبى أمامة أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب اللَّه له النار وحرَّم عليه الجنة\" فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول اللَّه؟ قال: \"وإن قضيبا من أراك\" ثم ساقه من طريق محمد بن كعب أنه سمع أخاه عبد اللَّه بن كعب يحدث أن أبا أمامة الحارثى حدثه أنه سمع رسول اللَّه -ﷺ- بمثله اهـ وقوله فى الحديث: \"وإن قضيبا من أراك\" هو على تقدير: وإن كان ما اقتطعه قضيبا، أو: وإن اقتطع قضيبا من أراك.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - الوعيد الشديد لمن حلف باللَّه كاذبا.\n٢ - أنه يخشى على من يحلف باللَّه وهو فاجر فى يمينه أن يختم له بالشقاء.\n٣ - صيانة حقوق الناس فى الإِسلام.","vol":"10","page":105},{"text":"٤ - وعن الأشعث بن قيس ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"من حلف على يمين يقتطع بها مَالَ امرئ مسلم هو فيها فاجر لَقِىَ اللَّه وهو عليه غضبان\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالأشعث بن قيس: هو أبو محمد الأشعث بن قيس بن","vol":"10","page":105},{"text":"معد يكرب بن معاوية بن جبلة بن عدى بن ربيعة ابن معاوية الأكرمين بن ثور الكِندى وفد على النبى -ﷺ- بسبعين رجلا من كندة، وكان من ملوك كندة وقد ارتد عن الإِسلام بعد موت رسول اللَّه -ﷺ- ثم رجع إلى الإِسلام فى خلافة أبى بكر ﵁ وزوجه أبو بكر ﵁ أخته أم فروة وشهد القادسية والمدائن ثم نزل الكوفة، وقد اختلف فى سنة وفاته فقيل مات فى آخر ستة أربعين بعد استشهاد على ﵁ بقليل، وقيل توفى سنة اثنتين وأربعين وصلى عليه الحسن بن على ﵄.\nهو فيها فاجر: أى هو فى يمينه آثم كاذب متعمد فى ذلك عالم أنه غير محق.\nلقى اللَّه وهو عليه غضبان: أى عُرِضَ على اللَّه تعالى يوم القيامة واللَّه تعالى ساخط عليه مُعْرِض عنه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث أخرجه البخارى ومسلم واللفظ للبخارى من طريق أبى وائل عن عبد اللَّه بن مسعود ﵁ عن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"من حلف يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقى اللَّه وهو عليه غضبان\" فأنزل اللَّه تصديق ذلك ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ","vol":"10","page":106},{"text":"بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ﴾ إلى آخر الآية، قال: فدخل الأشعث بن قيس وقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قلنا: كذا وكذا، قال: فِىَّ أنزلت، كانت لى بئر فى أرض ابن عمٍّ لى، قال النبى -ﷺ-: \"بَيِّنَتُكَ أو يمينه\" فقلت: إذًا يحلف يا رسول اللَّه فقال النبى -ﷺ-: \"من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر، لَقِىَ اللَّه وهو عليه غضبان\".\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن اليمين الفاجرة من أكبر الكبائر.\n٢ - صيانة حقوق الإِنسان فى الإِسلام.","vol":"10","page":107},{"text":"٥ - وعن أبى موسى ﵁ أن رجلين اختصما إلى النبى -ﷺ- فى دابة ليس لواحد منهما بينة فقضى بها بينهما نصفين. رواه أحمد وأبو داود والنسائى وهذا لفظه وقال: إسناده جيد.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nاختصما: أى تحاكما وادعيا.\nفى دابة: أى كل واحد منهما يدعى أنها له وهى ليست فى يد واحد منهما أو فى أيديهما جميعا.\nليس لواحد منهما بينة: أى ليس لأى واحد منهما شاهدان يشهدان له.","vol":"10","page":107},{"text":"فقضى بها بينهما نصفين: أى فحكم رسول اللَّه -ﷺ- أن لكل واحد منهما نصفها.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال النسائى: أخبرنا عمرو بن على قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن أبى بردة عن أبيه عن أبى موسى باللفظ الذى ساقه المصنف، وقال أبو داود: حدثنا محمد بن منهال الضرير ثنا يزيد بن زريع ثنا ابن أبى عروبة عن قتادة عن سعيد بن أبى بردة عن أبيه عن جده أبى موسى الأشعرى أن رجلين ادعيا بعيرا أو دابة إلى النبى -ﷺ- ليست لواحد منهما بينة، فجعله النبى -ﷺ- بينهما. حدثنا الحسن بن على ثنا يحيى بن آدم ثنا عبد الرحيم بن سليمان عن سعيد بإسناده ومعناه. وقال ابن ماجه: حدثنا إسحاق ابن منصور ومحمد بن مَعْمَر وزهير بن محمد قالوا: ثنا رَوْحُ بن عُبَادَةَ ثنا سفيان عن قتادة عن سعيد بن أبى بردة عن أبيه عن أبى موسى أن رسول اللَّه -ﷺ- اختصم إليه رجلان بينهما دابة، وليس لواحد منهما بينة، فجعلها بينهما نصفين اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أنه إذا تداعى اثنان شيئا ولا معارض لهما ولا بينة عندهما فللقاضى أن يجعله بينهما نصفين.","vol":"10","page":108},{"text":"٦ - وعن جابر ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"من حلف على منبرى هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار\" رواه أحمد وأبو داود والنسائى وصححه ابن حبان.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nمن حلف على منبرى هذا: أى من أقسم عند منبر النبى -ﷺ- بمسجده بالمدينة المنورة.\nبيمين آثمة: أى بيمين كاذبة فاجرة.\nتبوأ مقعده من النار: أى اتخذ وهيأ لنفسه مقعدا فى جهنم وأعد نفسه لينزله نعوذ بوجه اللَّه منها.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال المزى فى تحفة الأشراف عند ذكر عبد اللَّه بن نِسْطَاس -من آل كثير بن الصلت- عن جابر: حديث \"لا يحلف أحد على منبري هذا على يمين آثمة\" الحديث، وفى الأيمان والنذور عن عثمان ابن أبى شيبة عن عبد اللَّه بن نمير - س فى القضاء عن محمد بن سَلَمة والحارث بن مسكين كلاهما عن ابن القاسم عن مالك - ق فى الأحكام عن عمرو بن رافع عن مروان بن معاوية وعن أحمد بن ثابت الجحدري عن صفوان بن عيسى - أربعتهم عن هاشم بن هاشم عنه به اهـ هذا وقد قال البخارى فى صحيحه: \"باب يحلف المدَّعَى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف من موضع إلى غيره\"","vol":"10","page":109},{"text":"قضى مروان باليمين على زيد بن ثابت على المنبر، فقال: أحلف له مكانى فجعل زيد يحلف وأبى أن يَخلِفَ على المنبر، فجعل مروان يعجب منه، وقال النبى -ﷺ-: \"شاهداك أو يمينه\" ولم يخص مكانا دون مكان اهـ قال الحافظ فى الفتح: (قوله على زيد بن ثابت باليمين على المنبر فقال: أحلف له مكانى الخ) وصله مالك فى الموطإِ عن داود بن الحصين عن أبى غطفان بفتح المعجمة ثم المهملة ثم الفاء -المُزِّى- بضم الميم وتشديد الزاى- قال: اختصم زيد بن ثابت وابن مطيع -يعنى عبد اللَّه إلى مروان فى دار فقضى باليمين على زيد بن ثابت على المنبر فقال: أحلف له مكانى فقال مروان: لا واللَّه إلا عند مقاطع الحفوق، فجعل زيد يحلف أن حقه لحق وأبى أن يحلف على المنبر، وكأن البخارى احتج بأن امتناع زيد بن ثابت من اليمين على المنبر يدل على أنه لا يراه واجبا، والاحتجاج بزيد بن ثابت أولى من الاحتجاج بمروان. وقد جاء عن ابن عمر نحو ذلك فروى أبو عبيد فى كتاب القضاء بإسناد صحيح عن نافع أن ابن عمر كان وصِىَّ رجل فأتاه رجل بصك قد درست أسماء شهوده فقال ابن عمر: يا نافع، اذهب به إلى المنبر فاستحلفه فقال الرجل: يا ابن عمر أتريد أن تُسَمِّعَ بى؟ الذى يسمعنى ثَم يسمعنى هنا فقال ابن عمر: صدق، فاستحلفه مكانه اهـ وقال الحافظ فى الفتح أيضا: ورد التغليظ فى اليمين على المنبر فى حديثين: أحدهما حديث جابر مرفوعا: \"لا يحلف أحد عند منبرى هذا على","vol":"10","page":110},{"text":"يمين آثمة ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار\" أخرجه مالك وأبو داود والنسائى وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم واللفظ الذى ذكرته لأبى بكر بن أبى شيبة. ثانيهما: حديث أبى أمامة بن ثعلبة مرفوعا \"من حلف عند منبرى هذا بيمين كاذبة يستحل بها مال امرئ مسلم فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين لا يقبل اللَّه منه صرفا ولا عدلا\" أخرجه النسائى ورجاله ثقات اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أنه لا يجبر أحد على الحلف فى مكان معين.\n٢ - الوعيد الشديد على من حلف بيمين وهو يعلم أنه كاذب.\n٣ - أن اليمين الغموس من الكبائر.\n٤ - أن من حلف كاذبا فى الأماكن المقدسة كان أعظم ذنبا وأشد إثما.","vol":"10","page":111},{"text":"٧ - وعن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"ثلاثة لا يكلمهم اللَّه يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف باللَّه لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها وفَى، وإن لم يعطه منها لم يَفِ\" متفق عليه.","vol":"10","page":111},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nثلاثة: أى ثلاثة أصناف من الناس.\nلا يكلمهم اللَّه يوم القيامة: أى لا يكلمهم اللَّه كلام لطف بهم.\nولا ينظر إليهم: أى ويحجبهم عنه جل وعلا.\nولا يزكيهم: أى ولا يطهرهم من الذنوب ولا يثنى عليهم بل يأمر بهم إلى النار.\nولهم عذاب أليم: أى ولهم عقاب موجع فى جهنم.\nرجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل: أى إنسان فى المفازة والصحراء عنده ماء زائد عن حاجته وكفايته يمنع المسافر المنقطع فى البردة عن الشرب منه.\nورجل بايع رجلا بسلعة: أى وإنسان أراد أن يبيع على رجل متاعا.\nبعد العصر: أى بعد صلاة العصر وإنما خص هذا الوقت لأنه وقت اجتماع الناس للبيع غالبا فيشهدون فجوره فى اليمين كما يشهده ملائكة الليل وملائكة النهار الذين يتلاقون عند صلاة العصر فيكون الكاذب فى اليمين وقتئذ أعظم فجورا.\nفحلف باللَّه لأخذها بكذا وكذا: أى فحلف الراغب فى البيع للراغب فى الشراء أنه قد اشترى هذه السلعة بكذا وكذا أى بقيمة هى كذا وكذا.\nفصدقه وهو على غير ذلك: أى فصدق الراغبُ فى الشراء","vol":"10","page":112},{"text":"الراغبَ فى البيع فى يمينه ودعواه أنه اشتراها بما ذكر له وهو فى الواقع كاذب فى قوله.\nورجل بايع. إماما لا يبايعه إلا للدنيا: أى وإنسان عاهد إمام المسلمين وأعلن التزامه بطاعته، وهو فى الواقع لا يزيد من بيعته مصلحة الجماعة وإنما هو حريص على استغلال هذه البيعة لِحَظِّ دنياه فقط.\nفإن أعطاه منها وَفَى: أى فإن أعطاه الإِمام ما يريد من حطام الدنيا رضى عنه.\nوإن لم يعطه منها لم يف: أى وإن لم يعطه الإمام ما يشتهيه من حطام الدنيا سخط وسعى فى تفريق كلمة المسلمين.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nليس المراد من قوله \"ثلاثة لا يكلمهم اللَّه\" الخ الحديث حصر هذا الوعيد فى هؤلاء الثلاثة، فإن الإِخبار عن حال هؤلاء لا ينفى أن يكون هناك غيرهم بهذه المثابة لأن التخصيص بعدد لا ينفى ما زاد عليه وقد روى البخارى من حديث عبد اللَّه بن أبى أوفى رضى اللَّه تعالى عنهما أن رجلا أقام سِلْعَةً فى السوق فحلف فيها لقد أعْطِىَ بها ما لم يعطه ليوقع فيها رجلا من المسلمين فنزلت: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ إلى آخر الآية، كما روى مسلم من حديث أبى ذر ﵁ عن النبى -ﷺ- قال: \"ثلاثة","vol":"10","page":113},{"text":"لا يكلمهم اللَّه يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم\" قال: فقرأها رسول اللَّه -ﷺ- ثلاث مرار قال أبو ذر: خابوا وخسروا من هم يا رسول اللَّه؟ قال: \"المسبل والمنَّان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب\" وفى لفظ: \"المنان الذى لا يعطى شيئا إلا مَنَّهُ والمنفق سلعته بالحلف الفاجر والمسبل إزاره\" كما ساق مسلم من طريق وكيع وأبى معاوية عن أبى حازم من حديث أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: ثلاثة لا يكلمهم اللَّه يوم القيامة ولا يزكيهم. قال أبو معاوية: \"ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم، شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر\" وقد ساق مسلم حديث الباب من طريق الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة باللفظ الذى ساقه المصنف ثم ساق من طريق عمرو عن أبى صالح عن أبى هريرة قال: أراه مرفوعا قال: \"ثلاثة لا يكلمهم اللَّه ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، رجل حلف على يمين بعد صلاة العصر على مال مسلم فاقتطعه\" وباقى حديثه نحو حديث الأعمش اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن منع فضل الماء عن ابن السبيل بالفلاة من الكبائر.\n٢ - تحريم النجش.\n٣ - أن اليمين الغموس من أكبر الكبائر.\n٤ - أن من اجترأ على اليمين الغموس عند المحافل العظيمة كان الأكثر إثما أكبر ذنبا.\n٥ - وجوب الوفاء ببيعة الإِمام فى السراء والضراء.","vol":"10","page":114},{"text":"٦ - أن نقض بيعة الإِمام من أكبر الكبائر.\n٧ - صيانة الإِسلام لحقوق الإِنسان.\n٨ - أن تفريق كلمة المسلمين من الكبائر.","vol":"10","page":115},{"text":"٨ - وعن جابر ﵁ أن رجلين اختصما فى ناقة فقال كل منهما: نُتِجَتْ عندى، وأقاما بينة، فقضى بها رسول اللَّه -ﷺ- لمن هى فى يده.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nاختصما فى ناقة: أى تنازعا وتداعيا وتحاكما إلى رسول اللَّه -ﷺ- فى شأن ناقة يدعيها كل واحد منهما.\nنُتِجَتْ عندى: أى وَلَدَتْ عندى.\nوأقاما بينة: أى وأحضر كل واحد منهما شاهدين يشهدان بأنها نُتِجَتْ عنده.\nفقضى بها رسول اللَّه -ﷺ- لمن هى فى يده: أى فحكم رسول اللَّه -ﷺ- بالناقة للذى هى عنده لما تعارضت البينتان ورجح جانب وضع اليد عليها.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الدارقطنى: نا الحسين بن إسماعيل ومحمد بن جعفر المطيرى وأبو بكر أحمد بن عيسى الخواص قالوا: نا محمد بن عبد اللَّه","vol":"10","page":115},{"text":"ابن منصور أبو إسماعيل الفقيه نا يزيد بن نعيم ببغداد نا محمد بن الحسن نا أبو حنيفة عن هيثم الصيرفى عن الشعبى عن جابر أن رجلين اختصما إلى النبى -ﷺ- فى ناقة، فقال كل واحد منهما: نُتِجَتْ هذه الناقة عندى، وأقام بينة، فقضى بها رسول اللَّه -ﷺ- للذى هى فى يده اهـ قال الشيخ محمد شمس الحق العظيم آبادى فى التعليق المغنى على الدارقطنى: (قوله يزيد بن نعيم) رأيت فى بعض الهوامش المعتمدة أن ابن القطان قال: لا يعرف حاله، واللَّه أعلم، وأما الذهبى فما ذكره فى الميزان اهـ وقد ضعف المصنف إسناده فى البلوغ وقال فى تلخيص الحبير: حديث أن رجلين تداعيا دابة وأقام كل واحد منهما بينة أنها دابته، فقضى بها رسول اللَّه -ﷺ- للذى هى فى يده. الدارقطنى والبيهقى من حديث جابر، وإسناده ضعيف اهـ.","vol":"10","page":116},{"text":"٩ - وعن ابن عمر ﵄ أن النبى -ﷺ- ردَّ اليمين على طالب الحق. رواهما الدارقطنى وفى إسنادهما ضعف.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nرد اليمين: أى أرجع اليمين.\nعلى طالب الحق: أى على المدعى يعنى إذا نكل المدعى عليه وامتنع من الحلف.\nرواهما الدارقطنى: أى روى هذا الحديث والذى قبله الدارقطنى.\nوفى إسنادهما ضعف: أى وفى إسناد هذا الحديث والذى قبله ضعف.","vol":"10","page":116},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الدارقطنى: نا أبو هريرة الأنطاكى محمد بن على بن حمزة بن صالح نا يزيد بن محمد نا سليمان بن عبد الرحمن نا محمد بن مسروق عن إسحاق ابن الفرات عن الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر أن النبى -ﷺ- رد اليمين على طالب الحق اهـ قال فى تلخيص الحبير: حديث ابن عمر أن النبى -ﷺ- رد اليمين على طالب الحق. الدارقطنى والحاكم والبيهقى وفيه محمد بن مسروق لا يعرف وإسحاق بن الفرات مختلف فيه، ورواه تمام فى فوائده من طريق أخرى عن نافع اهـ.","vol":"10","page":117},{"text":"١٠ - وعن عائشة ﵂ قالت: دخل علىَّ النبىُّ -ﷺ- ذات يوم مسرورا، تَبْرُقُ أسَارِيرُ وَجْهِه، فقال: \"ألم تَرَىْ إلى مُجَزِّز المُدْلِجِىِّ؟ نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال: هذه الأقدام بعضها من بعض\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nذات يوم: أى فى يوم من الأيام.\nمسرورا: أى فَرِحًا.\nتبرق أسارير وجهه: أى تضئ وتستنير من الفرح والسرور، والمراد بالأسارير خطوط الجبهة.\nألم تَرَىْ إلى مُجَزِّز المُدْلِجِىِّ: أى ألم تسمعى ما قال مجزز المدلجى؟","vol":"10","page":117},{"text":"قال الحافظ فى الفتح: والمراد من الرؤية هنا الإِخبار أو العلم اهـ ومجزز بضم الميم وفتح الجيم وتشديد الزاى المكسورة بعدها زاى وهو مجزز بن الأعور بن جعدة بن معاذ بن عتوارة بن عمرو بن مُدْلِجٍ بن مرة بن عبد مناف بن كنانة المدلجى الكنانى. وقد ذكره أبو عُمرَ فى الاستيعاب وأغفله جمهور من ألَّف فى الصحابة ﵃، وقد ذكر فيمن شهد فتوح مصر وقد كان مجزز من العارفين بالقيافة، والقائف هو الذى يعرف شبه الرجل بأبيه وأخيه وغيرهما ويميز الأثر، وسمى بذلك لأنه يقفو الأشياء أى يتتبعها. وكانت القيافة فى بنى مدلج وبنى أسد يعترف لهم بها العرب، وإن كانت قد توجد فى غيرهم أيضا. واللَّه أعلم.\nآنفا: أى قريبا أو الآن.\nإلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد: يعنى إلى أقدام زيد بن حارثة وأسامة بن زيد ﵄ وكانا مضطجعين قد تغطيا بقطيفة ولم يظهر منها سوى أقدامهما وكان زيد ﵁ شديد البياض كأنه قطن، وكان أسامة شديد السواد، وقد نزع إلى أمه أم أيمن ﵂ وقد كانت حبشية.","vol":"10","page":118},{"text":"فقال: أى مجزز المدلجى القائف.\nهذه الأقدام بعضها من بعض: أى هذه الأقدام سلالة واحدة وإن اختلفت ألوانها.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأخرج البخارى ومسلم من طريق سفيان عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت: دخل علىَّ رسولُ اللَّه -ﷺ- ذات يوم وهو مسرور فقال: \"يا عائشة ألم تَرَى أن مجززا المدلجى دخل فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غَطَّيَا رءوسهما وبدت أقدامهما فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض\" وفى لفظ للبخارى ومسلم من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت: دخل قائف ورسول اللَّه -ﷺ- شاهد وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان فقال: إن هذه الاقدام بعضها من بعض فَسُرَّ بذلك النبى -ﷺ- وأعجبه وأخبر به عائشة.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - الاستفادة من القرائن التى قد تؤكد الحق لصاحبه.\n٢ - الفرح بما يزيل الريبة عن أنساب المسلمين.\n٣ - كراهية الإِسلام للطعن فى الأنساب.\n٤ - جواز الشهادة على المنتقبة والاكتفاء بمعرفتها من غير رؤية الوجه.","vol":"10","page":119},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-122>كتاب العِتْق</span>","vol":"10","page":120},{"text":"١ - عن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"أيُّمَا امرئ مسلم أعتق امرًا مسلما استنقذ اللَّهُ بكل عضو منه عضوا منه من النار\" متفق عليه. وللترمذى وصححه عن أبى أمامة: \"وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فِكَاكَهُ من النار\" ولأَبي داود من حديث كعب بن مرة \"وأيما امرأةٍ مسلمةٍ أعتقت امرأةً مسلمةً كانت فِكاكَهَا من النار\".\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالعتق: هو تحرير الإِنسان من الرق، يقال عَتَقَ العَبْدُ يَعتِقُ عِتْقًا وعَتْقًا وعَتَاقًا وَعَتَاقَةً فهو عَتِيقٌ وعاتقٌ وجمعه عُتَقَاء. ويقال: أعْتَقْتُ العبدَ فَهُوَ مُعْتَقٌ وعتيقٌ ويقَال: أمَةٌ عَتِيقٌ وعتيقة فى إماء عتائق. قال فى الفتح: قال الأزهرى: وهو مشتق من قولهم: عتق الفرسُ إذا سبق، وعئق الفرخُ إذا طار لأن الرقيق يتخلص بالعتق ويذهب حيث شاء اهـ.\nأيما امرئ مسلم: أى أيّ إنسان مسلم.\nأعتق امرأ مسلما: أى حرر إنسانا مسلما من الرق.\nاستنقذ اللَّه بكل عضو منه عضوا منه من النار: أى خلص اللَّه ﷿ عِوَضَ كل عضو من أعضاء الإنسان","vol":"10","page":120},{"text":"المُحَرَّرِ عُضْوًا من أعضاء الإِنسان المُحَرِّرِ ونجاه من جهنم يوم القيامة.\nعن أبى أمامة: هو الحارثى ﵁.\nكانتا فكَاكَهُ من النار: أى كان تحريره المرأتين سبب تخليصه وإنقاذه من عذاب جهنم.\nكعب بن مرة: قال أبو عمر بن عبد البر فى الاستيعاب: كعب ابن مرة البهزى السلمى، وقد قيل فى البهزى هذا: إن اسمه مرة بن كعب والأكثر يقولون: كعب بن مرة، له صحبة، سكن الأردن من الشام ومات بها سنة تسع وخمسين. روى عنه شرحبيل من السمط وأبو الأشعث الصنعانى وأبو صالح الخولانى وله أحاديث مخرجها عن أهل الكوفة يروونها عن شرحبيل بن السمط عن كعب بن مرة السلمى البهزى وأهل الشام يروون تلك الأحاديث بأعيانها عن شرحبيل ابن السمط عن عمرو بن عبسة واللَّه أعلم، وقد قيل: إن كعب بن مرة مات بالشام سنة سبع وخمسين اهـ.\nكانت فكاكها من النار: أى كان تحرير هذه المرأة من الرق سببا فى تخليص المعتِقَة لها من عذاب جهنم.","vol":"10","page":121},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nحديث أبى هريرة أخرجه البخارى فى العتق وفضله من طريق واقد ابن محمد قال: حدثنى سعيد بن مرجانة صاحب على بن الحسين قال: قال لى أبو هريرة ﵁ قال النبى -ﷺ-: \"أيما رجل أعتق امرأ مسلما استنقذ اللَّه بكل عضو منه عضوا منه من النار\" قال سعيد بن مرجانة: فانطلقت به إلى على بن الحسين فَعَمَدَ علىُّ ابن الحسين ﵄ إلى عبدٍ له قد أعطاه به عبد اللَّه بن جعفر عشرة آلاف درهم أو ألف دينار فأعتقه. وساقه فى كفارات الأيمان من طريق زيد بن أسلم عن على بن حسين عن سعيد بن مرجانة عن أبى هريرة عن النبى -ﷺ- قال: \"من أعتق رقبة مسلمة أعتق اللَّه بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرْجَه بفرجه. أما مسلم ﵀ فقد أخرجه أيضا من طريق واقد بن محمد حدثنى سعيد بن مرجانة (صاحب على بن حسين) قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ اللَّه بكل عضو منه عضوا منه من النار\" قال: فانطلقت حين سمعت الحديث من أبى هريرة فذكرته لعلى بن الحسين فأعتق عبدا له قد أعطاه به ابن جعفر عشرة آلاف درهم أو ألف دينار. وساقه من طريق إسماعيل بن أبى حكيم عن سعيد بن مرجانة عن أبى هريرة عن النبى -ﷺ- قال: \"من أعتق رقبة مؤمنة أعتق اللَّه بكل إربٍ منها إربًا منه من النار\" ثم ساق من طريق زيد بن أسلم عن","vol":"10","page":122},{"text":"على بن حسين عن سعيد بن مرجانة عن أبى هريرة عن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"من أعتق رقبة أعتق اللَّه بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار حتى فَرْجَهُ بفرجه. ثم ساق من طريق عمر بن على بن حسين عن سعيد بن مرجانة عن أبى هريرة قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: \"من أعتق رقبة مؤمنة أعتق اللَّه بكل عضو منه عضوا من النار حتى يُعْتِقَ فرجه بفرجه اهـ أما ما ذكره المصنف من حديث الترمذى عن أبى أمامة ﵁ فقد أخرجه الترمذى من طريق سالم بن أبى الجعد عن أبى أمامة وغيره من أصحاب النبى ﷺ قال: \"أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار يجزئ كلُّ عضو منه عضوا منه، وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزئ كل عضو منهما عضوا منه وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار يجزى كل عضو منها عضوا منها\" هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه اهـ أما قول المصنف: ولأبى داود من حديث كعب بن مرة الخ فهو وهم، فإن أبا داود لم يخرج هذا الحديث بهذا اللفظ بل أخرج من طريق سالم بن أبى الجعد عن شرحبيل بن السمط أنه قال لكعب بن مرة أو مرة بن كعب الخ. وليس فيه هذا اللفظ الذى ساقه المصنف، وقد نسبه فى الفتح للنسائى فقال: \"وللنسائى من حديث كعب بن مرة \"وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار عظمين منهما بعظم، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار\" إسناده صحيح","vol":"10","page":123},{"text":"ومثله للترمذى من حديث أبى أمامة وللطبرانى من حديث عبد الرحمن بن عوف ورجاله ثقات اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - فضل العتق.\n٢ - أن عتق الذكر أفضل من عتق الأنثى.\n٣ - ينبغى الحرص على عتق الرقبة السليمة من نقصان الأعضاء.\n٤ - ينبغى الحرص على عتق الرقبة المؤمنة.\n٥ - حرص الإِسلام على تحرير الأرقاء.","vol":"10","page":124},{"text":"٢ - وعن أبى ذر ﵁ قال: سألت النبى ﷺ أى العمل أفضل؟ قال: \"إيمانٌ باللَّه وجِهَادٌ فى سبيله\" قلت: فأيّ الرقاب أفضلُ؟ قال: \"أغلاها ثَمَنًا وأنْفَسُهَا عند أهلها\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nأيّ العَمَلِ أفْضَلُ: أى أيّ الأفعال أحب إلى اللَّه ﷿.\nإيمان باللَّه وجهاد فى سبيله: أى أفضل العمل تصديق باللَّه وإقرار بألوهيته وربوبيته وأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وإخلاص العبادة له، وكذلك قتال أعداء اللَّه لإِعلاء كلمة اللَّه، وبذل النفس والنفيس فى طريق مرضاته ونصرة دينه، وإعزاز شريعته.","vol":"10","page":124},{"text":"قلت: أى قال أبو ذر لرسول اللَّه -ﷺ-.\nفأى الرقاب أفضل: أى فأى الأشخاص المماليك أحبُّ إلى اللَّه أن يحرره مالكه الراغب فى الإِعتاق؟\nأغلاها ثمنا: أى أكثرها قيمة.\nوأنفَسُها عند أهلها: أى ما كان أهلها أشد اغتباطا بها وحُبًّا لها وحرصا عليها لحسن أخلاقها وكثرة منافعها.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث رواه البخارى من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن أبى مُرَاوِحٍ عن أبى ذر ﵁ قال: سألت النبى -ﷺ- أى العمل أفضل؟ قال: \"إيمان باللَّه وجهاد فى سبيله\" قلت: فأيُّ الرقاب أفضل؟ قال: \"أعلاها ثمنا وأنفَسُها عند أهلها\" قلت: فإن لم أفعل؟ قال: \"تُعينُ ضائعا أو تَصْنَعُ لأخرق\" قال: فإن لم أفعل؟ قال: \"تَدَعُ الناس من الشر فإنها صدقة تَصَدَّقُ بها على نفسك\" وقوله (أعلاها) قال فى الفتح: بالعين المهملة للأكثر وهى رواية النسائى أيضا وللكشميهنى بالغين المعجمة وكذا للنسفى، قال ابن قرقول: معناها متقارب اهـ وقوله (تعين ضائعا) قال فى الفتح: بالضاد المعجمة وبعد الألف تحتانية لجميع الرواة فى البخارى كما جزم به عياض وغيره اهـ.\nأما مسلم ﵀ فقد رواه أيضا من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن أبى مُرَاوِحٍ الليثى عن أبى ذر قال: قلت: يا رسول اللَّه","vol":"10","page":125},{"text":"أى الأعمال أفضل؟ قال: \"الإِيمان باللَّه والجهاد فى سبيله\" قال: قلت: أى الرقاب أفضل؟ قال: \"أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا\" قال: قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق\" قال: قلت: يا رسول اللَّه أرأيتَ إن ضعُفْتُ عن بعض العمل؟ قال: \"تَكُفّ شَرَّكَ عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك\" ثم أخرجه مسلم من طريق حبيب مولى عروة ابن الزبير عن عروة بن الزبير عن أبى مراوِحٍ عن أبى ذر عن النبى ﷺ بنحوه غير أنه قال: \"فَتُعِينُ الصانعَ أو تَصْنَعُ لأخرق\".\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن الإِيمان عمل وإنه أفضل الأعمال.\n٢ - وأن الجهاد أفضل الأعمال بعد الإِيمان يعنى إذا تَعَيَّن.\n٣ - أنه كلما كانت الرقبة أغلى ثمنا وأكثر نفعا كان عتقها أحب إلى اللَّه ﷿.\n٤ - أن تحرير الأرقاء من أفضل الأعمال التى يتقرب بها إلى اللَّه ﷿.","vol":"10","page":126},{"text":"٣ - وعن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"مَن أَعْتَقَ شِرْكًا له فى عَبْدٍ فكان له مالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ العبد قُوِّمَ عليه قيمة عَدْل فأعطى شُرَكاءه حِصَصَهُم وَعَتَقَ عليه العبدُ، وإلَّا فقد عَتَقَ منه ما عَتَقَ\" متفق عليه. ولهما عن أبى هريرة: \"وإلا قُوِّمَ عليه وَاسْتُسْعِىَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عليه\" وقيل: إن السِّعايَةَ مُدْرَجَةٌ فى الخَبَر.","vol":"10","page":126},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nمن أعتق: أى من حرَّرَ.\nشركا له فى عبد: أى نصيبا له فى مملوك بين شركاء.\nوكان له مال يبلغ ثمن العبد: أى وكان الذى أعتق نصيبه غنيا يملك من المال ما يستطيع به أن يدفع لشركائه قيمة حصصهم فى العبد.\nقُوِّمَ عليه قيمة عدل: أى قَدَّر أهل الخبرة قيمة هذا العبد من غير وكس ولا شطط.\nفأعطى شُرَكَاءَه حِصَصَهم: أى فيدفع الذى أعتق قيمة أنصباء الشركاء لهم.\nوعتق عليه العبد: أى وصار جميع العبد حرا وولاؤه لمن أعتقه.\nوإلا فقد عتق منه ما عتق: أى وإن لم يكن الذى أعتق نصيبه غنيا قادرا على دفع قيمة حصص الشركاء لهم، فإن نصيب الذى أعتق قد تحرر.\nولهما: أى وللبخارى ومسلم.\nوإلا قُوِّمَ عليه: أى وإن لم يكن الذى أعتق نصيبه غنيا قادرا على دفع قيمة حصص شركائه.\nقُوِّمَ عليه: أى قدَّر أهل الخبرة قيمة هذا العبد وصارت دينا على العبد وسرت الحرية فى جميعه.\nواستُسْعِىَ غير مشقوق عليه: أى وطُلِبَ من العبد أن يسعى فى","vol":"10","page":127},{"text":"تحصيل قيمة أنصباء شركاء المُعْتِق ليدفعها لهم على نحو الكتابة ولا يكلف ما يشق عليه.\nوقيل: إن السعاية مدرجة فى الخبر: أى وقال بعض أهل العلم كهمام والإِسماعيلى وابن المنذر والخطابى وأبى بكر النيسابورى إن قوله: واستسعى الخ ليست من كلام رسول اللَّه -ﷺ- بل هى مدرجة فى الحديث من كلام بعض رواته وهو قتادة ﵀.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال البخارى: \"باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء\" حدثنا على بن عبد اللَّه حدثنا سفيان عن عمرو عن سالم عن أبيه ﵁ عن النبى -ﷺ- قال: \"من أعتق عبدا بين اثنين فإن كان موسرا قُوِّمَ عليه ثم يُعْتَقُ\" حدثنا عبد اللَّه بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد اللَّه بن عمر ﵄ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"من أعتق شِرْكًا له فى عبد وكان له ما يبلغ ثمن العبد قُوِّمَ العبد قيمةَ عدل فأعْطَى شركاءَهُ حصصهم وعَتَقَ عليه العبدُ وإلا فقد عَتَقَ منه ما عَتَقَ. حدثنا عُبَيد بن إسماعيل عن أبى أسامة عن نافع عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"من أعتق شركا له فى مملوك فعليه عِتْقُهُ كُلُّهُ إن كان له مال يبلغ ثمنه، فإن لم يكن له مال، يُقَوَّمُ عليه قيمةَ عدل على المُعْتِقِ فأعْتَقَ منه ما أعتَقَ\" حدثنا مسدد حدثنا بشر عن عبيد اللَّه اختصره.","vol":"10","page":128},{"text":"حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر ﵄ عن النبى -ﷺ- قال: \"من أعتق نصيبا له فى مملوك أو شِرْكا له فى عبد فكان له من المال ما يبلغ قيمتُه بقيمة العدل فهو عتيق\" قال نافع: وإلا فقد عَتَقَ منه ما عَتَقَ. قال أيوب: لا أدرى أشئ قاله نافع أو شئ فى الحديث. حدثنا أحمد بن مقدام حدثنا الفُضَيلُ بن سليمان حدثنا موسى بن عقبة أخبرنى نافع عن ابن عمر ﵄ أنه كان يفتى فى العبد أو الأمة يكون بين شركاء فَيُعْتِقُ أحدُهُم نصِيبَهُ منه. يقول: قد وجب عليه عِتْقُهُ كله إذا كان للذى أعتق من المال ما يَبْلُغُ يُقَوَّمُ من ماله قيمةَ العَدْلِ، ويُدْفَعُ إلى الشركاء أنصباءهم، ويُخْلَى سبيلُ المُعْتَقِ، يخبر ذلك ابنُ عمر عن النبى -ﷺ-، ورواه الليث وابن أبى ذئب وابن إسحاق وجويرية ويحيى بن سعيد وإسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر ﵄ عن النبى -ﷺ- مُختَصرًا (باب إذا أعتق نصيبا فى عبد وليس له مال اسْتُسْعِىَ العبدُ غير مشقوق عليه على نحو الكتابة) حدثنى أحمد بن أبى رجاء حدثنا يحيى بن آدم حدثنا جرير بن أبى حازم قال: سمعت قتادة قال حدثنى النضر بن أنس بن مالك عن بَشير ابن نَهِيك عن أبى هريرة ﵁ قال: قال النبى -ﷺ-: \"من أعتق شَقِيصًا من عبد\" وحدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زُرَيْع حدثنا سعيد عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبى هريرة ﵁ أن النبى -ﷺ- قال: \"من أعتق نصيبا أو","vol":"10","page":129},{"text":"شقيصا فى مملوك فخلاصه عليه فى ماله إن كان له مال، وإلا قُوِّمَ عليه فاستُسْعِىَ به غير مشقوق عليه\" تابعه حجاج بن حجاج، وأبان، وموسى بن خلف عن قتادة، واختصره شعبة اهـ ولا معارضة بين قوله فى حديث عبد اللَّه بن يوسف عن مالك: \"وإلا فقد عتق منه ما عتق\" وبين قوله فى حديث عبيد بن إسماعيل عن أبى أسامة: \"فإن لم يكن له مال يُقَوَّمُ عليه قيمة عدل على المُعْتِق فأعتق منه ما أعتق\" فإن الجملتين مؤداهما واحد قال الحافظ فى الفتح فى حديث عبيد بن إسماعيل عن أبى أسامة: (قوله: فإن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل على المعتق) هكذا فى هذه الرواية، وظاهر أن التقويم يشرع فى حق من لم يكن له مال وليس كذلك بل قوله: \"يُقَوَّمُ\" ليس جوابا للشرط بل هو صفة من له المال، والمعنى أن من لا مال له بحيث يقع عليه اسم التقويم فإن العتق يقع فى نصيبه خاصة وجواب الشرط هو قوله: \"فأعتق منه ما أعتق\" والتقدير: فقد أعتق منه ما أعتق اهـ وقال مسلم ﵀: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قلت لمالك: حدثك نافع عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه ﷺ: من أعتق شِرْكًا له فى عبد فكان له مال يبلغ ثَمَنَ العبد قُوِّمَ عليه قيمةَ العدل فأعْطِىَ شُرَكاؤُهُ حِصَصَهُم وعتق عليه العبد وإلا فقد عَتَقَ منه ما عتق\" وحدثناه قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد ح وحدثنا شيبان بن فَرُّوخ حدثنا جرير بن حازم ح وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال: حدثنا حماد حدثنا","vol":"10","page":130},{"text":"أيوب ح وحدثنا ابن نمير حدثنا أو حدثنا عبيد اللَّه ح وحدثنى إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرنى إسماعيل ابن أمية ح وحدثنا هارون بن سعيد الأيلىُّ حدثنا ابن وهب أخبرنى أسامة ح وحدثنا محمد بن رافع حدثنا ابن أبى فُدَيْك عن ابن أبى ذئب كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر بمعنى حديث مالك عن نافع. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار (واللفظ لابن المثنى) قال: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير ابن نهيك عن أبى هريرة عن النبى -ﷺ- قال فى المملوك بين الرجلين فَيُعْتِقُ أحدهما قال: (يضمن) وحدثنى عمرو الناقد حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم عن ابن أبى عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير ابن نهيك عن أبى هريرة عن النبى -ﷺ- قال: \"من أعتق شِقْصَا له فى عبد فخلاصه فى ماله، إن كان له مال، فإن لم يكن له مال اسْتُسْعِىَ العبد غير مشقوق عليه\" وحدثناه على بن خشرم أخبرنا عيسى (يعنى ابن يونس) عن سعيد بن أبى عروبة بهذا الإِسناد وزاد: \"إن لم يكن له مال قُوِّمَ عليه العبدُ قيمة عدل ثم يُسْتَسْعَى فى نصيب الذى لم يُعْتِقْ غير مشقوق عليه\" حدثنى هارون بن عبد اللَّه حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبى قال: سمعت قتادة يحدث بهذا الإِسناد بمعنى حديث ابن أبى عروبة وذكر فى الحديث: \"قُوم عليه قيمة عَدْلٍ\" اهـ وإن تعجب فعجب دعوى من ادعى أن السعاية مدرجة فى هذا الحديث مع وجود رفعها إلى رسول اللَّه -ﷺ- فى تلك الروايات الكثيرة الصحيحة الثابتة عند الشيخين قال الحافظ","vol":"10","page":131},{"text":"فى الفتح: قال ابن دقيق العيد: حسبك بما اتفق عليه الشيخان فإنه أعلى درجات الصحيح، والذين لم يقولوا بالاستسعاء تعللوا فى تضعيفه بتعليلات لا يمكنهم الوفاء بمثلها فى المواضع التى يحتاجون إلى الاستدلال فيها بأحاديث يَرِدُ عليها مثل تلك التعليلات، وكأن البخارى خشى من الطعن فى رواية سعيد بن أبى عروبة فأشار إلى ثبوتها بإشارات خفيفة كعادته فإنه أخرجه من رواية يزيد بن زريع عنه وهو من أثبت الناس فيه، وسمع قبل الاختلاط، ثم استظهر له برواية جرير بن حازم بمتابعته لينفى عنه التفرد، ثم أشار إلى أن غيرهما تابعهما، ثم قال: اختصره شعبة، وكأنه جواب عن سؤال مقدر وهو أن شعبة أحفظ الناس لحديث قتادة فكيف لم يذكر الاستسعاء؟ فأجاب بأن هذا لا يؤثر فيه ضعفا لأنه أورده مختصرا، وغيره ساقه بتمامه، والعدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد واللَّه أعلم اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن المملوك إذا كان بين شركاء فأعتق بعضهم حصته منه وكان المُعْتِقُ غنيا قادرا على دفع قيمة أنصباء الشركاء الذين لم يُعْتِقُوا أنصباءهم منه فإن العبد يعتق كله ويُلْزَمُ المُعْتِقُ بدفع قيمة أنصباء الذين لم يُعْتِقُوا من غير وكس ولا شطط ويصير ولاء العبد لمن أعتقه.\n٢ - أنه إذا كان الذى أعتق نصيبه فقيرا غير قادر على دفع أنصباء شركائه الذين لم يُعْتِقُوا فإنه يعتق من العبد بقدر نصيب الذى أعْتَقَ ويُطْلَبُ من العبد أن يكتسب","vol":"10","page":132},{"text":"لتحصيل قيمة أنصباء الشركاء الذين لم يُعْتِقُوا ليدفعها لهم ويصير حرا.\n٣ - ينبغى الرفق بالعبد المُسْتَسْعَى فلا يكلف ما يشق عليه.\n٤ - رحمة الإِسلام بالضعفاء.","vol":"10","page":133},{"text":"٤ - وعن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا يَجْزِى وَلَدٌ وَالِدَه إلا أن يجده مملوكا فَيَشْتَرِيَه فَيُعْتِقَهُ\" رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nلا يجْزِىَ وَلَدٌ والده: أى لا يقوم ولد بما لأبيه عليه من حق، ولا يكافئه بإحسانه به.\nإلا أن يجده مملوكا: أى إلا أن يصادفه عبدا رقيقا.\nفيشتريه فيعتقه: أى فيدفع لمالكه قيمته ليصير بذلك حرا.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال مسلم ﵀: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وزهير بن حرب قال: حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبى هريرة قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا يَجْزِى وَلدٌ والدًا إلا أن يجده مملوكا فَيَشْتَرِيَهُ فيعتِقَه\" وفى رواية ابن أبى شيبة: \"وَلد وَالِدَهُ\" وحدثناه أبو كريب حدثنا وكيع ح وحدثناه ابن نمير حدثنا أبى ح وحدثنى عمرو الناقد حدثنا أبو أحمد الزُّبَيْرِىُّ كلهم عن سفيان عن سهيل بهذا الإِسناد مِثْلَهُ","vol":"10","page":133},{"text":"وقالوا: \"وَلَد وَالِدَه\" اهـ والعتق يتم بنفس الشراء من غير حاجة إلى إنشاء له ولفظ حديث الباب لا ينافى ذلك كما أشرت إليه فى مفردات هذا الحديث وسيأتى مزيد بحث لهذا فى حديث سمرة بن جندب الذى يلى هذا الحديث إن شاء اللَّه تعالى.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن من اشترى والده المملوك صار الوالد حرا.\n٢ - عظيم حق الوالد على الولد.","vol":"10","page":134},{"text":"٥ - وعن سرة بن جندب ﵁ أن النبى -ﷺ- قال: \"مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ فهو حُرٌّ\" رواه أحمد والأربعة ورجَّح جمعٌ من الحفاظ أنه موقوف.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nمن ملك ذا رحم محرم: أى من انتقلت إليه ملكية ذى قرابة محرمة للنكاح بينهما.\nفهو حُرٌّ: أى فالمملوك حنيئذ يصير حرا بنفس انتقال ملكيته إلى ذى رحم محرم منه.\nأنه موقوف: أى أن حديث عشرة هذا موقوف على الصحابى وليس مضافا إلى رسول اللَّه -ﷺ-.","vol":"10","page":134},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال فى تلخيص الحبير: حديث الحسن عن سمرة: من ملك ذا رحم مَحرم فهو حر. أحمد والأربعة، قال أبو داود والترمذى: لم يروه إلا حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن، ورواه شعبة عن قتادة عن الحسن مرسلا، وشعبة أحفظ من حماد، وقال على بن المدينى هو حديث منكر، وقال البخارى: لا يصح، ورواه ابن ماجه والنسائى والترمذى والحاكم من طريق ضمرة عن الثورى عن عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر قال النسائى: حديث منكر، وقال الترمذى: لم يتابع ضمرة عليه، وهو خطأ، وقال البيهقى: وهم فيه ضمرة، والمحفوظ بهذا الإِسناد نهى عن بيع الولاء وعن هبته. اهـ وقال فى الدراية: حديث: من ملك ذا رحم محرم منه فهو حر. أصحاب السنن عن سمرة، قال أبو داود: لم يروه إلا حماد وقد شك فيه مرة فقال: عن سمرة فيما يحسب، وأرسله شعبة فقال: عن قتادة عن الحسن، وقال الترمذى فى العلل الكبرى: يروى عن الحسن عن عمر قوله. وقال ابن المدينى: منكر، وأخرجه الطحاوى عن الأسود عن عمر موقوفا وأخرجه أبو داود والنسائى عن قتادة عن عمر منقطعا اهـ وقد روى النسائى من حديث ابن عمر رفعه \"من ملك ذا رحم محرم منه عتق\" قال النسائى: منكر تفرد به ضمرة عن الثورى.","vol":"10","page":135},{"text":"٦ - وعن عمران بن حصين ﵄ أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم رسولُ اللَّه -ﷺ- فَجَزَّأهُم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وَأرَقَّ أربعة، وقال له قولا شديدا\" رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nأن رجلا: كان هذا الرجل من الأنصار ﵃.\nأعتق: أى حرر.\nستة مملوكين له: أى ستة أعبُدٍ له.\nعند موته: أى وكان عند تحريره لهؤلاء العبيد مريضا مرض الموت.\nلم يكن له مال غيرهم: أى وليس لهذا المعتق من مال إلا هؤلاء المماليك.\nفدعا بهم رسول اللَّه -ﷺ-: أى فطلب هؤلاء العبيد الستة ليحضروا إليه ﷺ.\nفَجَزَّأهُم: أى فقسمهم.\nأثلاثا: أى جعل كل عَبْدَيْن على حدة.\nثم أقرع بينهم: أى هيّأهُم للقرعة على العتق.\nفأعتق اثنين: أى أنفذ العتق فى الثلُث الذى وقعت له القرعة.\nوأرق أربعة: أى وأبقى حكم الرق على أربعة.\nوقال له قولا شديدا: أى وأغلظ القول فى حق الذى أعتقهم وهو","vol":"10","page":136},{"text":"فقير ليس له مال غيرهم لما فيه من محاولة حرمان الوارث وقد أثر أنه قال: \"لو علمنا ما صلينا عليه\" أو قال: لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن فى مقابر المسلمين.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأورد مسلم هذا الحديث من طريق على بن حجر وأبى بكر بن أبى شيبة وزهير بن حرب ثلاثتهم عن إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبى قلابة عن أبى المهلب عن عمران بن حصين باللفظ الذى ساقه المصنف، ثم أورده من طريق حماد والثقفى كلاهما عن أيوب بهذا الإِسناد قال مسلم: أما حماد فحديثه كرواية ابن علية وأما الثقفى ففى حديثه: أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته فأعتق ستة مملوكين ثم أورده من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين عن النبى -ﷺ- بمثل حديث ابن علية وحماد اهـ وأخرجه أبو داود من طريق سليمان بن حرب عن حماد عن أيوب بمثل إسناده عند مسلم وبمعناه ثم أخرجه من طريق وهب بن بقية عن خالد عن أبى قلابة عن أبى زيد أن رجلا من الأنصار بمعناه وقال يعنى النبى -ﷺ-: لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن فى مقابر المسلمين اهـ وقد أخرجه الترمذى من طريق قتيبة بن سعيد عن حماد بن زيد بنفس سند مسلم وأبى داود بلفظ: أن رجلا من الأنصار أعتق ستة أعبد له عند موته ولم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك النبى -ﷺ- فقال له قولا","vol":"10","page":137},{"text":"شديدا قال: ثم دعاهم فجزأهم ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة. وفى الباب عن أبى هريرة، حديث عمران بن حصين حديث حسن صحيح وقد رُوِىَ من غير وجه عن عمران بن حصين اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن العتق إنما ينفذ من جائز التصرف.\n٢ - أن العتق فى مرض الموت بمنزلة الوصية ينفذ من الثلث.\n٣ - أنه إذا أعتق الإِنسان من عبيده أكثر مما يجوز له التصرف فيه يتعين من ينفذ فيه العتق بالقرعة.","vol":"10","page":138},{"text":"٧ - وعن سفينة ﵁ قال: كنت مملوكا لأم سلمة فقالت: أعتِقُكَ وأشْتَرِطُ عليك أن تَخْدُمَ رسولَ اللَّه -ﷺ- مَا عِشْتَ رواه أحمد وأبو داود والنسائى والحاكم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nسفينة: هو خادم رسول اللَّه -ﷺ- أبو عبد الرحمن ويقال: أبو البخترى، كان عبدا لأم سلمة ﵂ فأعتقته واشترطت عليه أن يخدم رسول اللَّه -ﷺ-، وقد اختلف فى اسمه فقيل مهران بن فروخ وقيل نجران وقيل رومان وقيل غير ذلك، وإنما لقب سفينة لأنه كان فى سفر مع النبى -ﷺ- فتعب بعض","vol":"10","page":138},{"text":"القوم فألقى أحدهم عليه سيفه وألقى أحدهم عليه ترسه حتى حمل من ذلك شيئا كثيرا فقال النبى ﷺ له: أنت سفينة. وقد روى عن رسول اللَّه -ﷺ- وعن على وأم سلمة، وروى عنه ابناه عبد الرحمن وعمر وسعيد بن جمهان وأبو ريحانة وسالم بن عبد اللَّه بن عمر والحسن البصرى وغيرهم.\nكنت مملوكا لأم سلمة: أى كنت عبد الأم سلمة زوج رسول اللَّه -ﷺ- ورضى اللَّه عنها.\nأعتقك وأشترط الخ: أى أحررك من الرق بشرط أن تلتزم بخدمة رسول اللَّه -ﷺ- طول عمرك.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nتمام هذا الحديث عند أبى داود: فقلت: إن لم تشترطى علىَّ ما فارقت رسولَ اللَّه ﷺ ما عشت، فأعتقتنى، واشترطت علىَّ اهـ وقد أخرجه من طريق سعيد بن جمهان عنه ﵁. وقد اختلف فى سعيد بن جمهان فقال الدورى عن ابن معين: ثقة، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال الآجرى عن أبى داود: ثقة، وقال البخارى: فى حديثه عجائب، وقال الساجى: لا يتابع على حديثه. واللَّه أعلم.","vol":"10","page":139},{"text":"٨ - وعن عائشة ﵂ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"إنما الولاء لمن أعتق\" متفق عليه فى حديث طويل.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nإنما الولاء لمن أعتق: أى إنما ولاء العتق وهو أن يرث المعتقُ أو ورثته العتيق يعنى إذا لم يكن للعتيق وارث من عصبته لا يكون -هذا الولاء- إلا لمن صدر منه العتق وحرر الرقيق.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nتقدم هذا الحديث بطوله فى كتاب البيوع فى باب شروطه وما نُهِى عنه منه برقم ١٠ وقد تم بحثه وشرحه هناك فى قصة بريرة ﵂.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن الولاء لمن أعتق.\n٢ - أن من باع عبدا على إنسان واشترط عليه عتقه فإن ولاءه يكون لمن أعتقه لا لمن باعه.","vol":"10","page":140},{"text":"٩ - وعن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"الولاء لُحمَة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب\" رواه الشافعى وصححه ابن حبان والحاكم، وأصله فى الصحيحين بغير هذا اللفظ.","vol":"10","page":140},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالولاء لحمة كلحمة النسب: قال ابن منظور فى لسان العرب: وفى الحديث: الولاء لحمة كلحمة النسب وفى رواية: كلحمة الثوب. قال ابن الأثير: قد اختلف فى ضم اللحمة وفتحها ثم قال: وقال: ومعنى الحديث المخالطة فى الولاء وأنها تجرى مجرى النسب فى الميراث كما تخالط اللحمة سَدَى الثوب حتى يصيرا كالشئ الواحد لما بينهما من المداخلة الشديدة اهـ.\nلا يباع: أى لا يتنازل عنه لشخص آخر بثمن.\nولا يوهب: أى ولا يتنازل عنه لشخص آخر بغير ثمن.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأصل هذا الحديث فى الصحيحين عن عبد اللَّه بن عمر ﵄ أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عن بيع الولاء وعن هبته. وهو الحديث السادس عشر من أحاديث كتاب البيوع، وقد تقدم بحثه وشرحه هناك.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أنه لا يصح بيع الولاء.\n٢ - وأنه لا تصح هبة الولاء.\n٣ - وأن الولاء يجرى مجرى النسب فى الميراث فإذا مات العتيق وليس له وارث من عصبته ورثه معتقه.","vol":"10","page":141},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-123>بَابُ المُدَبَّرِ والمُكَاتَبِ وأمِّ الوَلَد</span>","vol":"10","page":142},{"text":"١ - عن جابر ﵁ أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دُبُر، لم يكن له مال غيرُه، فبلغ ذلك النبىَّ ﷺ فقال: \"من يشتريه منى؟ \" فاشتراه نُعَيْمُ بنُ عبد اللَّه بثمانمائة درهم. متفق عليه، وفى لفظ للبخارى: فاحتاج. وفى رواية النسائى: وكان عليه دين فباعه بثمانمائة درهم فأعطاه وقال: \"اقض دينك\".\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالمُدبَّر: هو الرقيق الذى علق عتقه بموت مالكه، يقال: دبَّر عبدَه إذ قال له: أنت حر بعد موتى، وسمى ذلك تدبيرا لأنه يحصل العتق فيه فى دبر الحياة.\nوالمكاتب: بفتح التاء هو من وقعت عليه الكتابة، والكتابة هى العقد بين السيد ومملوكه على مال يؤديه إليه منجما فإذا أداه صار حرا.\nوأم الولد: هى الأمة التى ولدت من سيدها.\nأن رجلا من الأنصار: هو أبو مذكور ﵁.\nغلاما: أى عبدا وكان اسمه يعقوب.\nعن دبر: بضم الدال والباء أى بعد موته يعنى علق عتق عبده بموته أى بموت المالك.\nمن يشتريه منى؟: أى من يشترى هذا العبد منى؟","vol":"10","page":142},{"text":"فاشتراه نعيم بن عبد اللَّه الخ: أى فأخذه نعيم بن عبد اللَّه بثمانمائة درهم ليدفعها رسول اللَّه -ﷺ- إلى المالك لأنه لا مال له غيره.\nنعيم بن عبد اللَّه: هو نعيم بن عبد اللَّه بن أسيد بن عبد عوف بن عبيد بن عويج بن عدى بن كعب القرشى العدوى المعروف بابن النحام كان إسلامه قبل عمر ﵄ ولكن تأخرت هجرته لأنه كان ينفق على أرامل بنى عدى وأتباعهم فطلبوا منه أن يبقى بينهم على أى دين يريده وقد استشهد بأجنادين فى خلافة عمر ﵄.\nفاحتاج: أى فأصابت المُدَبِّر حاجة وفاقة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nتقدم ذكر هذا الحديث فى بحث الحديث السادس من أحاديث كتاب البيوع وقد سقت هناك ألفاظه عند الشيخين.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - يجوز للإِمام بيع المُدَبَّر لحاجة من دبَّره.\n٢ - جواز الحجر على المفلس وبيع ماله بغير رضاه لمصلحته.","vol":"10","page":143},{"text":"٢ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵃ عن النبى -ﷺ- قال: \"المكاتَبُ عبدٌ ما بقى عليه من مكاتبته درهم\" أخرجه أبو داود بإسناد حسن وأصله عند أحمد والثلاثة وصححه الحاكم.","vol":"10","page":143},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالمكاتَب عبد الخ: أى الإِنسان الذى تم بينه وبين مالكه عقد الكتابة لا يزال رقيقا حتى يؤدى جميع نجوم كتابته، فإذا أداها كلها صار حرًّا. قال فى الفتح: والمكاتب بالفتح: من تقع له الكتابة. وبالكسر من تقع منه. وكاف الكتابة تكسر وتفتح كعين العتاقة قال الراغب: اشتقاقها من كتب بمعنى أوجب ومنه قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ أو بمعنى جمع وضم ومنه كتبت. الخط وعلى الأول تكون من معنى الالتزام وعلى الثانى تكون مأخوذة من الخط لوجوده عند عقدها غالبا اهـ والدرهم جزء من اثنى عشر جزءا من الأوقية كما هو فى عرف الناس اليوم. وقد كانت الأوقية فى عهد رسول اللَّه -ﷺ- أربعين درهما.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nسند عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده تقدم الكلام عليه مرارا وذكرت اختلاف أهل العلم فيه، وهذا الحديث قد روى من عدة طرق، لا تخلو طريق منها من مقال، فقد قال الحافظ فى تلخيص الحبير: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: المكاتب قن ما بقى عليه من كتابته درهم. أبو داود والنسائى والحاكم من طرق، ورواه النسائى وابن حبان من وجه آخر من حديث عطاء عن عبد اللَّه","vol":"10","page":144},{"text":"ابن عمرو بن العاص فى حديث طويل، ولفظه: ومن كان مكاتبا على مائة درهم فقضاها إلا أوقية فهو عبد. قال النسائى: هذا حديث منكر وهو عندى خطأ، وقال ابن حزم: عطاء هذا هو الخراسانى ولم يسمع من عبد اللَّه بن عمرو، وقال الشافعى فى حديث عمرو بن شعيب: لا أعلم أحدا روى هذا إلا عمرو بن شعيب، ولم أر من رضيت من أهل العلم يثبته، وعلى هذا فتيا المفتين اهـ.","vol":"10","page":145},{"text":"٣ - وعن أم سلمة ﵂ قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: \"إذا كان لإِحداكن مكاتَبٌ، وكان عنده ما يؤدى فلتحتجب منه\" رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nلإِحداكن مكاتب: أى لامرأة مسلمة عبد كاتبته على أن يؤدى لها مالا معلوما ليصير حرا.\nوكان عنده ما يؤدى: أى وقد وجد عنده مقدار دين الكتابة.\nفلتحتجب منه: أى فلتستتر منه ولا تتبذل أمامه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث عند أبى داود من طريق مسدد عن سفيان عن الزهرى عن نبهان مكاتب أم سلمة قال: سمعت أم سلمة تقول: قال لنا رسول اللَّه -ﷺ-: إذا كان لإِحداكن مكاتب الخ الحديث باللفظ الذى ساقه المصنف، وهو عند الترمذى من طريق سعيد بن","vol":"10","page":145},{"text":"عبد الرحمن المخزومى عن سفيان عن الزهرى عن نبهان عن أم سلمة، وهو عند ابن ماجه من طريق أبى بكر بن أبى شيبة عن سفيان بن عيينة عن الزهرى عن نبهان عن أم سلمة ﵂، وقد قال الترمذى عقيب إخراجه: هذا حديث حسن صحيح، ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم على التورع وقالوا: لا يعتق المكاتب وإن كان عنده ما يؤدى حتى يؤدى اهـ وقال السندى: ذكر البيهقى عن الشافعى ما يدل على أن هذا الحديث لا يخلو من ضعف لأن راويه نبهان اهـ هذا ونبهان مكاتب أم سلمة قد وصفه الحافظ فى التقريب بأنه مقبول، وذكر فى تهذيب التهذيب أن ابن حبان ذكره فى الثقات. واللَّه أعلم.","vol":"10","page":146},{"text":"٤ - وعن ابن عباس ﵄ أن النبى -ﷺ- قال: يُودَى المُكاتَبُ بقدر ما عَتَقَ منه دِيةَ الحُرِّ وبقدر ما رَقَّ منه ديةَ العبد\" رواه أحمد وأبو داود والنسائى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nيُودَى المكاتب: أى تُعطى دِيتُهُ.\nبقدر ما عتق منه: أى بقدر ما تحرر منه بحسب نجوم الكتابة التى أداها.\nدية الحر: أى مثل دية الحر.","vol":"10","page":146},{"text":"وبقدر ما رَقّ منه: أى وبمقدار ما بقى منه فى الرق بحسب ما بقى عليه من نجوم الكتابة.\nدية العبد: أى مثل دية الرقيق.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال أبو داود: (باب فى دية المكاتب) حدثنا عثمان بن أبى شيبة ثنا يعلى بن عبيد ثنا حجاج الصواف عن يحيى بن أبى كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال: قضى رسولُ اللَّه -ﷺ- فى دية المكاتب يقتل: يودى ما أدى من مكاتبته دية الحر، وما بقى دية المملوك. حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: إذا أصاب المكاتب حدا أو ورث ميراثا يرث على قدر ما عتق منه. قال أبو داود: رواه وهيب عن أيوب عن عكرمة عن النبى -ﷺ- وجعله إسماعيل قول عكرمة اهـ وقال الحافظ فى الفتح: وروى النسائى عن ابن عباس مرفوعا: \"المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى\". ورجال إسناده ثقات لكن اختلف فى إرساله ووصله اهـ.","vol":"10","page":147},{"text":"٥ - وعن عمرو بن الحارث أخى جويرية أم المؤمنين ﵁ قال: ما ترك رسولُ اللَّه ﷺ عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. رواه البخارى.","vol":"10","page":147},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nعمرو بن الحارث: هو عمرو بن الحارث بن أبى ضرار الخزاعى المصطلقى أخو جويرية بنت الحارث أم المؤمنين زوج رسول اللَّه -ﷺرضي اللَّه عنهما. وقد سبق قلم الحافظ فى فتح البارى فى أواخر المغازى فقال عمرو بن الحارث وهو المصطلقى أخو ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين اهـ.\nما ترك رسول اللَّه -ﷺ- عند موته: أى ما خلف بعده -ﷺ-.\nدرهما ولا دينارا: أى ما ترك شيئا من النقدين.\nولا عبدا ولا أمة: أى ولا رقيقا.\nولا شيئا: أى ولا شاة ولا بعيرا ولا أى شئ مما يتمول.\nبغلته البيضاء: كان للنبى -ﷺ- بغلة بيضاء ركبها يوم حنين وكان أهداها له فروة بن نُفَاثة. كما كان له بغلة بيضاء أخرى أهداها له ملك أيلة فى غزوة تبوك.\nوسلاحه: أى ما يتسلح به فى الحرب من درع وسيف ونحوهما.\nوأرضا جعلها صدقة: أى جعل منفعتها للفقراء وأبناء السبيل.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nساق البخارى ﵀ فى كتاب الوصايا من طريق أبى إسحاق عمرو بن الحارث ختن رسول اللَّه -ﷺ- أخى جويرية بنت الحارث قال: ما ترك رسولُ اللَّه -ﷺ- عند موته درهما ولا دينارا","vol":"10","page":148},{"text":"ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. وساقه فى الجهاد فى باب بغلة النبى -ﷺ- البيضاء من طريق أبى إسحاق قال: سمعت عمرو بن الحارث قال: ما ترك النبى -ﷺ- إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا تركها صدقة. وأورده عقيب المغازى فى باب مرض النبى -ﷺ- ووفاته من طريق أبى إسحاق عن عمرو بن الحارث قال: ما ترك رسول اللَّه -ﷺ- دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة إلا بغلته البيضاء التى كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة اهـ وقد أخرج من طريق مسروق عن عائشة ﵂ قالت: ما ترك رسول اللَّه -ﷺ- درهما ولا دينارا ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشئ. وقد ساق المصنف ﵀ حديث عمرو بن الحارث هنا ليشير إلى أن أم الولد تعتق بموت سيدها بناء على أن مارية أم إبراهيم ابن النبى -ﷺ- توفيت بعد رسول اللَّه -ﷺ- فتكون قد تحررت بموت سيدها رسول اللَّه -ﷺ- لأنها أم ولده، أما إذا كانت مارية ماتت قبل النبى -ﷺ- فلا وجه للاستدلال به غير أنه يشعر أن رسول اللَّه -ﷺ- قد كان يحرص على عتق رقيقه وتحريرهم فجميع ما ذكر من رقيق النبى -ﷺ- إما أن يكون قد مات قبل رسول اللَّه -ﷺ- أو أن رسول اللَّه -ﷺ- قد حرره.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن أم الولد تعتق بموت سيدها.\n٢ - الحرص على تحرير الأرقاء.","vol":"10","page":149},{"text":"٦ - وعن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: أيما أمة ولدت من سيدها فهى حرة بعد موته\" أخرجه ابن ماجه والحاكم بإسناد ضعيف ورجح جماعة وقفه على عمر.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nأمَة: أى مملوكة.\nولدت من سيدها: أى وطئها سيدها بملك يمينه فأنجبت له وهى تسمى أم ولد فهى حرة بعد موته: أى فإنها تعتق بموت سيدها.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nسبب ضعف هذا الحديث أنه من رواية حسين بن عبد اللَّه بن عبيد اللَّه ابن عباس عن عكرمة عن ابن عباس، والحسين بن عبد اللَّه بن عبيد اللَّه بن عباس تركه ابن المدينى وغيره وضعفه أبو حاتم وغيره وقال البخارى: إنه كان يتهم بالزندقة. وقد تقدم فى بحث الحديث الحادى عشر من أحاديث كتاب البيوع ما أفتى به عمر ﵁ ووافقه على ذلك علىٌّ وسائر الصحابة ﵃ من منع بيع أمهات الأولاد. وتقدم مزيد بحث لهذا هناك.","vol":"10","page":150},{"text":"٧ - وعن سهل بن حنيف ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"من أعان مجاهدا فى سبيل اللَّه، أو غارما فى عُسْرَتِه، أو مُكاتَبَا فى رقبته أظَلَّهُ اللَّه يَومَ لا ظِلَّ إلا ظِلُّه\" رواه أحمد وصححه الحاكم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالغارم: هو الذى يلتزم ما ضمنه وتكفل به ويؤديه.\nفى رقبته: أى فى تحرير رقبته.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقد حض اللَّه ﵎ فى محكم كتابه على اعانة المكاتب فى دين كتابته حيث يقول: ﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ وهو يشمل الحط عنهم من دين الكتابة كما يشمل ما يدفع لهم من مال الزكاة، واللَّه اعلم.","vol":"10","page":150},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-124>كتاب الجامع</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-125>باب الأدب</span>","vol":"10","page":151},{"text":"١ - عن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلَّم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصحه، وإذا عطس فحمد اللَّه فَشَمِّتْهُ، وإذا مرض فَعُدْهُ، وإذا مات فاتبعه\" رواه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالجامع: أى المشتمل على أبواب متفرقة وهى (باب الأدب وباب البر والصلة وباب الزهد والورع وباب الترهيب من مساوئ الأخلاق وباب الترغيب فى مكارم الأخلاق وباب الذكر والدعاء.\nالأدب: هو استعمال ما يحمد قولا وفعلا والأخذ بمكارم الأخلاق.\nحق المسلم على المسلم: أى الثابت المطلوب الذى لا ينبغى تركه من المسلم لأخيه المسلم بسبب الإسلام.\nست: أى ست خصال.\nإذا لقيته فسلم عليه: أى صادفت أخاك المسلم وقابلك فَحَيِّه بتحية الإسلام.\nوإذا دعاك فأجبه: أى وإذا طلبك إلى وليمة عنده فلب طلبه يعنى ما دامت وليمته خالية من المحرمات.","vol":"10","page":151},{"text":"وإذا استنصحك فانصحه: أى وإذا طلب منك النصيحة واستشارك فى شأن من شئونه فأخلص له النصح ولا تداهنه ولا تغشه ولا تمسك عن بيان ما تراه من الخير له.\nوإذا عطس فحمد اللَّه فشمته: أى وإذا أصابه العطاس فقال الحمد للَّه فقل له: يرحمك اللَّه، والعطاس صوت يحدث عند خفة البدن وانفتاح المسام واندفاع الأبخرة من الرأس بواسطة الأنف وهو مفيد جدا يدفع اللَّه به الأذى عن الدماغ، والتشميت: ويقال فيه التسميت بالسين أيضا قال ابن الأنبارى: كل داع بالخير مشمت بالمعجمة وبالمهملة اهـ وقيل: هو بالشين بمعنى التبريك فالتشميت الدعاء بالبركة، والتسميت هو الدعاء له بالسمت وهو القصد والطريق القويم أو بجمع شمله، وقيل: التشميت من الشماتة وهو فرح الشخص بما يسوء عدوه دعاء له أن لا يكون فى حال من يشمت به فكأنه قال: أبعدك اللَّه من الشماتة. وجنبك ما يشمت به عليك. واللَّه أعلم.\nفعده: أى فزره وواسه.\nوإذا مات فاتبعه: أى وإذا فارق الحياة فامش فى جنازته.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأورد مسلم ﵀ هذا الحديث من طريق العلاء عن أبيه عن","vol":"10","page":152},{"text":"أبى هريرة ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: \"حق المسلم على المسلم ستٌّ: قيل: ما هن يا رسول اللَّه؟ قال: \"إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد اللَّه فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه\".\nوأورده من طريق يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبى هريرة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"خمس\" ومن طريق معمر عن الزهرى عن ابن المسيب عن أبى هريرة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: خمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام وتشميت العاطس، وإجابة الدعوة، وعيادة المريض واتباع الجنائز\" قال الحافظ فى الفتح بعد أن ذكر حديث مسلم (حق المسلم على المسلم ستٌّ): وللبخارى من وجه آخر عن أبى هريرة: \"خمس تجب للمسلم على المسلم\" فذكر منها التشميت وهو عند مسلم أيضا اهـ وقد أخرج البخارى من حديث البراء ﵁ قال: أمرنا النبى -ﷺ- بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإجابة الداعى ورد السلام، ونصر المظلوم وإبرار المقسم، الحديث وهو دليل على أن العدد فى هذا الحديث لا مفهوم له قال الحافظ فى الفتح: وقد نقل ابن عبد البر الإِجماع على أن الابتداء بالسلام سنة اهـ وسيأتى مزيد بحث لهذا عند الكلام على الحديث السابع والثامن والعاشر من أحاديث هذا الباب إن شاء اللَّه تعالى.","vol":"10","page":153},{"text":"<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - الحض على البدء بالسلام وإفشائه.\n٢ - وجوب إجابة الدعوة إلى الوليمة.\n٣ - وجوب إخلاص النصيحة للمستنصح.\n٤ - أنه لا يشرع تشميت العاطس إلا إذا حمد اللَّه.\n٥ - وجوب تشميت العاطس إذا حمد اللَّه.\n٦ - وجوب عيادة المريض.\n٧ - الحض على اتباع الجنائز ووجوب ذلك على الكفاية.\n٨ - الترغيب فى جميع ما يؤلف بين قلوب المسلمين.","vol":"10","page":154},{"text":"٢ - وعن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ- \"انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة اللَّه عليكم\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nانظروا إلى من هو أسفل منكم: أى انظروا إلى من فضلكم اللَّه عليه فى الرزق.\nولا تنظروا إلى من هو فوقكم: أى ولا تنظروا إلى من فَضَّلَهُ اللَّه عليكم فى الرزق.\nفهو أجدر أن لا تزدروا نعمة اللَّه عليكم: أى فنظركم إلى من هو دونكم لا إلى من هو فوقكم حرىٌّ أن يجعلكم اللَّه","vol":"10","page":154},{"text":"شاكرين راضين بما أعطاكم اللَّه غير محتقرين لنعمة اللَّه التى أنعم بها عليكم، فإن ازدراء النعمة يؤدى إلى زوالها، إذ النعمة صيد وشكرها قيد، والعاقل هو الذى لا يمد عينيه إلى ما متع اللَّه به بعض عباده من متاع الحياة الدنيا لحكمة يعلمها العليم الخبير، والغنى لا يكون عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس، وأجدر بمعنى أحق، والازدراء الاحتقار والاستصغار.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث من أعظم قواعد أسباب شكر نعم اللَّه ﷿، وقد قسم اللَّه ﵎ بين عباده أرزاقهم من أموالهم وأخلاقهم وأولادهم وصحتهم وعافيتهم، وأشار إلى أن نعم اللَّه ﷿ لا يمكن للعبد إحصاؤها حيث يقول ﵎: ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا﴾ كما أشار ﷿ إلى أن من أكبر مهمات الشيطان هو صرف الإِنسان عن شكر نعم اللَّه ﷿ حيث قال: ﴿فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ﴾ وبين أن المؤمنين باللَّه هم أهل شكر نعم اللَّه حيث يقول: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ والإنسان إذا نظر إلى من هو دونه","vol":"10","page":155},{"text":"فى صحته أو ماله أو عياله كان حريا بشكر نعمة اللَّه عليه، وأما إذا علق قلبه بمن هو فوقه فى الصحة أو فى المال أو فى العيال أورث نفسه الحزن والحسد وكان حريا بكفر نعمة اللَّه عليه، نسأل اللَّه ﵎ أن يجعلنا من الشاكرين.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - وجوب شكر نعمة اللَّه ﷿.\n٢ - أنه ينبغى للإِنسان أن لا يعلق قلبه بمن فضل عليه فى الرزق.\n٣ - ينبغى للإِنسان أن ينظر إلى من هو دونه ليعرف نعمة اللَّه عليه.","vol":"10","page":156},{"text":"٣ - وعن النواس بن سمعان ﵁ قال: سألت رسول اللَّه -ﷺ- عن البر والإِثم فقال: \"البر حسن الخلق والإِثم ما حاك فى صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس\" أخرجه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالنواس بن سمعان: هو النواس بن سمعان بن خالد بن عمرو بن قرط ابن عبد اللَّه بن أبى بكر بن كلاب العامرى الكلابى، وكان حليف الأنصار فقيل له: الأنصارى. له ولأبيه ﵄ صحبة، وقد سكن النواس الشام وقد روى عن النبى ﷺ وروى عنه أبو إدريس الخولانى وجبير بن نفير.","vol":"10","page":156},{"text":"البر: يطلق البر فى اللغة على معان كثيرة منها الصلة والصدق والخير والاتساع فى الإِحسان والطاعة والبر اسم جامع للخيرات كلها ويطلق على العمل الخالص الدائم.\nحسن الخلق: أى جمال السجية والطبع والمعاشرة الطيبة وحسن الصحبة والبشر وطلاقة الوجه والتودد إلى الخلق والإِشفاق عليهم واحتمالهم والتلطف بهم. وكف الأذى عنهم، مع بذل المعروف.\nوالإِثم: أى الذنب.\nحاك فى الصدر: أى تحرك فيه وتردد، ولم ينشرح فيه الصدر، وحصل فى القلب منه الشك وخيف كونه ذنبا.\nوكرهت أن يطلع عليه الناس: أى وأحسست أنه معيب غير مرضى من المسلمين.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث من جوامع كلمه ﷺ، وفيه إشارة إلى أنه ينبغى للإِنسان أن يدع ما يريبه إلى ما لا يريبه، وقد أكد ذلك رسول اللَّه ﷺ فيما رواه الترمذى وقال حسن صحيح من حديث الحسن بن على ﵄ أن رسول اللَّه ﷺ قال: \"دع ما يريبك إلى ما لا يريبك\" هذا وقد ساق مسلم حديث الباب من طريق جبير بن نفير عن النواس بن","vol":"10","page":157},{"text":"سمعان الأنصارى باللفظ الذى ساقه المصنف ثم ساقه من طريق جبير ابن نفير عن النواس بن سمعان بلفظ: \"البر حسن الخلق والإِثم ما حاك فى نفسك وكرهت أن يطلع على الناس\".\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - الحض على حسن الخلق.\n٢ - أن المعاملة الحسنة من أعظم ما يقرب العبد من ربه ﵎.\n٣ - أنه ينبغى للإِنسان أن يدع ما يريبه إلى ما لا يريبه.\n٤ - أن المجتمع الإِسلامى لا رواج للمنكر فيه.","vol":"10","page":158},{"text":"٤ - وعن ابن مسعود ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه\" متفق عليه واللفظ لمسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nإذا كنتم ثلاثة: أى إذا حصل لكم أن اجتمع منكم ثلاثة أشخاص فى مجلس أو نحوه.\nفلا يتناجى اثنان دون الآخر: أى فلا يتحدث اثنان منكم سرا دون أن تُشْركُوا الثالث فى الحديث، والمناجاة هى المحادثة سرا.","vol":"10","page":158},{"text":"حتى تختلطوا بالناس: أى حتى يكثر عددكم ويتمكن كل واحد من إيجاد من يناجيه.\nمن أجل أن ذلك يحزنه: أى إن النهى عن مسارة الاثنين وترك الثالث يدخل الحزن عليه بما قد يُلقى فى نفسه أنهما لا يريانه أهلا لمناجاتهما أو أن نجواهما إنما هى لسوء رأيهما فيه أو لدسيسة غائلة له أو نحو ذلك.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأخرج البخارى هذا الحديث فى كتاب الاستئذان فى (باب لا يتناجى اثنان دون الثالث) من طريق مالك عن نافع عن عبد اللَّه يعنى ابن عمر ﵄ بلفظ: \"إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث\" وأخرجه فى (باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمُسارَّة والمناجاة) من طريق أبى وائل عن عبد اللَّه بن مسعود ﵁ بلفظ: \"إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، أجْلَ أن ذلك يحزنه\" أما مسلم ﵀ فقد أخرج حديث ابن عمر من طريق مالك عن نافع بلفظ: \"إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد\" وأخرجه من طريق أبى وائل عن عبد اللَّه يعنى ابن مسعود باللفظ الذى ساقه المصنف إلا أنه قال: \"من أجل أن يحزنه\" ثم ساقه بلفظ: \"إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه\". هذا والتعليل الذى ذكره رسول اللَّه -ﷺ- يشعر بأن العدد هنا لا مفهوم له فلو كانوا عشرة مثلا وتناجى تسعة","vol":"10","page":159},{"text":"منهم دون واحد فإن ذلك لا يجوز لنفس العلة، واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - الحض على أسباب نشر المحبة بين المسلمين.\n٢ - النهى عن كل ما يؤدى إلى إدخال الحزن على أحد من المسلمين.\n٣ - أنه يجوز للرجلين المتحدثين سرا أن يستمرا فى مُسارَّتهما إذا دخل عليهما رجل ثالث ولا حرج عليهما فى ذلك بل لا ينبغى للداخل أن يجلس معهما فى هذه الحالة إلا بإذنهما.\n٤ - أنه إذا كان الجالسون أكثر من ثلاثة فإنه يجوز لاثنين منهما أن يَتَسَارَّا.","vol":"10","page":160},{"text":"٥ - وعن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ- \"لا يُقيمُ الرَّجلُ الرَّجلَ من مجلسه ثم يجلسُ فيه، ولكن تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nلا يُقيمُ الرجلُ الرجل من مجلسه: أى لا يطلب أحد من أحد أن يقوم له من مقعده الجالس فيه.\nثم يجلس فيه: أى ثم يقعد هو فيه.\nتَفَسَّحُوا وتَوَسَّعُوا: قيل هو عطف تفسير فهما بمعنى توسعوا ونقل","vol":"10","page":160},{"text":"الحافظ فى الفتح عن ابن أبى جمرة أنه قال: فأما قوله: تفسحوا وتوسعوا\" فمعنى الأول أن يتوسعوا فيما بينهم، ومعنى الثانى أن ينضم بعضهم إلى بعض حتى يفضل من الجمع مجلس للداخل اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأورد البخارى ﵀ هذا الحديث فى كتاب الاستئذان فى (باب لا يقيم الرجلُ الرجلَ من مجلسه) من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر ﵄ عن النبى -ﷺ- قال: \"لا يقيم الرجلُ الرجلَ من مجلسه ثم يجلس فيه\" وفى (باب إذا قيل لكم تفسحوا فى المجلس فافسحوا) من طريق عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر عن النبى -ﷺ- أنه نَهى أن يُقامَ الرجلُ من مجلسه ويجلس فيه آخر ولكن تفسحوا وتوسعوا\" وكان ابن عمر يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس مكانه اهـ أما مسلم ﵀ فقد ساقه من طريق الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبى -ﷺ- قال: \"لا يُقيمنَّ أحدُكُم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه\" ثم ساقه من طريق عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر عن النبى -ﷺ- قال: \"لا يقيم الرجلُ الرجل من مقعده ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا\" وساقه من طريق ابن جريج عن نافع عن ابن عمر عن النبى -ﷺ- بمثل حديث الليث وزاد فيه: قلت: فى يوم الجمعة؟ قال: فى يوم الجمعة وغيرها. وساقه من طريق الزهرى عن سالم عن ابن عمر أن النبى -ﷺ- قال: \"لا يقيمنَّ أحدُكم أخاه ثم يجلس فى مجلسه\" وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه.","vol":"10","page":161},{"text":"ثم ساق من طريق معقل (وهو ابن عبيد اللَّه) عن أبى الزبير عن جابر عن النبى -ﷺ- قال: \"لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم ليُخالف إلى مقعده فيقعد فيه، ولكن يقول: افسحوا\" ثم ساق من طريق أبى عوانة وعبد العزيز يعنى ابن محمد عن سهيل عن أبيه عن أبى هريرة أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"إذا قام أحدكم\" وفى حديث أبى عوانة: \"من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به\".\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن من سبق إلى مجلس مباح فهو أحق به.\n٢ - أنه لا يجوز لمسلم أن يقيم مسلما من مكانه الذى قعد فيه ليجلس هو فيه.\n٣ - منع استنقاص حق المسلم.\n٤ - الحث على التواضع وأسباب التوادد والتعاطف.","vol":"10","page":162},{"text":"٦ - وعن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يَمْسَحْ يَدَه حتى يَلْعَقَهَا أو يُلْعِقَهَا\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nطعاما: يعنى مما يبقى بعضه عالقا باليد.\nفلا يمسح يده: أى فلا يُزِل أثر الطعام من يده بمنديل أو غيره.","vol":"10","page":162},{"text":"حتى يَلْعَقَهَا: أى حتى يلحسها بلسانه، ويلعق بفتح الياء.\nأو يُلْعِقَهَا: أى أو حتى يمدها لزوجته أو ولده ممن يشتهى لعقها ليلحسها، ويلعق بضم الياء.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nالمقصود من هذا الحديث هو الحرص على عدم تضييع شئ من الطعام والتماس منفعة الجسم فى قليله وكثيره وعظيمه وحقيره لأنه لا يدرى فى أى جزء من أجزائه تكون البركة والنماء والخير لآكله مع تربية النفس على التواضع والبعد عن مظاهر الكبر والإِسراف، وليس هذا مجافيا للنظافة والصحة إذ أن هذه اليد هى الآلة التى استعملها الإِنسان فى توصيل الطعام إلى فمه، وهى أسلم من \"الملاعق\" التى يتناول بالواحدة منها أشخاص كثيرون بل قد تختلط أكثر من \"مِلعقة\" فى إناء واحد من المرق بعد أن تخرج من أكثر من فم، وقد أشار رسول اللَّه -ﷺ- إلى بعض حكم هذا الحديث ففى لفظ لمسلم من طريق سفيان بن عيينة عن أبى الزبير عن جابر أن النبى -ﷺ- أمر بلعق الأصابع والصَّحْفَة وقال: \"إنكم لا تدرون فى أَيِّهِ البَرَكَةُ\" وفى لفظ لمسلم من طريق سفيان بن عيينة عن أبى الزبير عن جابر قال: قال رسول اللَّه -ﷺ- \"إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها، فَلْيُمِطْ ما كان بها من أذى وليأكلها، ولا يدعها للشيطان، ولا يمسح يده بالمنديل حتى يَلْعَقَ أصابعه فإنه لا يدرى فى أى طعامه البركة\" وفى لفظ من طريق الأعمش عن أبى سفيان عن جابر: \"فإذا فرغ","vol":"10","page":163},{"text":"فَلْيَلْعَقْ أصابعه فإنه لا يدرى فى أى طعامه تكون البركة\" كما ساق مسلم من طريق حماد بن سلمة حدثنا ثابت عن أنس أن رسول اللَّه -ﷺ- كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث قال: وقال: \"إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى ولْيَأكُلْهَا ولا يَدَعْهَا للشيطان\" وأمرنا أن نَسْلُتَ القصعة قال: \"فإنكم لا تدرون فى أى طعامكم البركة\" وساق من طريق سهيل عن أبيه عن أبى هريرة عن النبى -ﷺ- قال: إذا أكل أحدكم فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ فإنه لا يدرى فى أيتهن البركة\" اهـ\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب لعق الأصابع مما علق بها من طعام قبل مسحها أو غسلها.\n٢ - الحض على التواضع.\n٣ - التحذير من الإِسراف والكبر.","vol":"10","page":164},{"text":"٧ - وعن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"لِيُسَلِّمِ الصَّغِيرُ على الكبير، والمارُّ على القاعد، والقليل على الكثير\" متفق عليه، وفى رواية لمسلم: \"والراكب على الماشى\".\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nليسلم الصغير على الكبير: أى ليبدأ صغير السن بالسلام على","vol":"10","page":164},{"text":"من هو أكبر منه فى السن.\nوالمارُّ على القاعد: أى وليسلم الماشى على الجالس.\nوالقليل على الكثير: أى وليسلم العدد القليل على العدد الكثير.\nوفى رواية لمسلم: أى من حديث أبى هريرة ﵁.\nوالراكب على الماشى: أى وإذا تلاقى شخصان أحدهما راكب والثانى ماش فإن السنة أن الذى يبدأ بالسلام هو الراكب.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقول المصنف ﵀ (متفق عليه) ثم قوله \"وفى رواية لمسلم\" فيه نظر لأن مسلما ﵀ لم يقع عنده \"ليسلم الصغير على الكبير\" وقد نص على ذلك المصنف نفسه فى فتح البارى حيث قال: ولم يقع تسليم الصغير على الكبير فى صحيح مسلم اهـ كما أن البخارى ﵀ قد أخرج تسليم الراكب على الماشى وصنيع المصنف يوهم أن مسلما تفرد به، فقد أخرج البخارى فى كتاب الاستئذان فى (باب تسليم القليل على الكثير) من طريق معمر عن همام بن منبه عن أبى هريرة عن النبى -ﷺ- قال: \"يُسَلِّمُ الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير\" ثم أورده فى (باب يسلم الراكب على الماشى) من طريق زياد (يعنى ابن سعد الخراسانى نزيل مكة) أنه سمع ثابتا مولى ابن يزيد (صوابه مولى ابن زيد يعنى ابن الخطاب) أنه سمع أبا هريرة ﵁ يقول: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"يسلم الراكب على الماشى، والماشى على القاعد والقليل على الكثير\" ثم أورده فى","vol":"10","page":165},{"text":"(باب يسلم الماشى على القاعد) من طريق زياد أن ثابتا أخبره وهو مولى عبد الرحمن بن زيد عن أبى هريرة ﵁ عن رسول اللَّه -ﷺ- أنه قال: \"يسلم الراكب على الماشى والماشى على القاعد والقليل على الكثير\" ثم أورده فى (باب يسلم الصغير على الكبير) من طريق عطاء بن يسار عن أبى هريرة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير\" أما مسلم ﵀ فقد أخرجه من طريق زياد أن ثابتا مولى عبد الرحمن ابن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"يسلم الراكب على الماشى والماشى على القاعد، والقليل على الكثير\" اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - بيان من يبدأ بالسلام.\n٢ - استحباب تسليم الصغير على الكبير والماشى على القاعد والراكب على الماشى والقليل على الكثير.\n٣ - إذا تساوى المتلاقيان فخيرهما الذى يبدأ بالسلام.\n٤ - إشاعة المحبة والرحمة والأمن والتواضع بين المسلمين.","vol":"10","page":166},{"text":"٨ - وعن على ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"يُجْزِئُ عن الجماعة إذا مَرُّوا أن يُسَلِّمَ أحدهم، ويجزئ عن الجماعة أن يَرُدَّ أحدهم\" رواه أحمد والبيهقى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nيجزئ: أى يكفى.\nإذا مَرُّوا: يعنى ببعض المُسلمين.","vol":"10","page":166},{"text":"أن يُسَلِّمَ أحدهم: أى أن يقوم بالبدء بالسلام على الجالس أو الجالسين واحد من الجماعة المارة فهو من سنن الكفاية التى إذا قام بها البعض لم تطلب من الباقين.\nأن يرد واحد منهم: أى ويكفى فى رد السلام واحد من الجماعة المُسَلَّم عليهم فهو من فروض الكفاية التى إذا قام بها البعض سقط الطلب عن الباقين.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث رواه أبو داود فى سننه فقال: (باب ما جاء فى رد الواحد عن الجماعة) حدثنا الحسن بن على ثنا عبد الملك بن إبراهيم الجُدِّى ثنا سعيد بن خالد الخزاعى قال: حدثنى عبد اللَّه بن المفضل ثنا عبد اللَّه بن أبى رافع عن على بن أبى طالب ﵁، قال أبو داود: رفعه الحسن بن على قال: \"يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم\" اهـ وفى إسناده سعيد بن خالد الخزاعى المدنى قال أبو زرعة الرازى: مدنى ضعيف وقال أبو حاتم الرازى: هو ضعيف. وقال البخارى: فيه نظر، وقال الدارقطنى: ليس بالقوى. على أن إجزاء الواحد فى السلام عن الجماعة وإجزاء الواحد فى رد السلام عن الجماعة هو الذى عليه أهل العلم، واللَّه أعلم.","vol":"10","page":167},{"text":"٩ - وعن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-","vol":"10","page":167},{"text":"\"لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم فى طريق فاضطروهم إلى أضيقه\" أخرجه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nلقيتموهم: أى لقيتم أحدهم.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nتقدم هذا الحديث فى باب الجزية والهدنة برقم ٥ وقد تقدم بحثه هناك.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أنه لا يجوز بدء اليهود والنصارى بالسلام.\n٢ - يجوز الرد عليهم إذا سلموا على المسلمين.\n٣ - لا يجوز توسعة الطريق لليهود والنصارى.\n٤ - الإسلام يَعْلُو ولا يُعْلَى.","vol":"10","page":168},{"text":"١٠ - وعنه ﵁ عن النبى -ﷺ- قال: \"إذا عَطَسَ أحدُكُم فليقل: الحمد للَّه، ولْيَقُلْ له أخوه يرحمك اللَّه، فإذا قال له: يرحمك اللَّه، فليقل: يَهْدِيكُمُ اللَّه ويُصْلِحُ بَالَكُمْ\" أخرجه البخارى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nوعنه: أى وعن أبى هريرة ﵁.\nوَلْيَقُلْ له أخوه: أى وليقل له من يسمعه من إخوته المسلمين وهو","vol":"10","page":168},{"text":"يحمد اللَّه.\nيرحمك اللَّه: أى ينعم اللَّه عليك بالصحة والعافية ويشملك بإحسانه وجوده وفضله، ويدفع عنك الأذى، وهذا هو التشميت.\nفإذا قال له يرحمك اللَّه: أى فإذا شمته وقال له: يرحمك اللَّه.\nفليقل: يَهْدِيكُمُ اللَّه وَيُصْلِحُ بالَكُمْ: أى فليقل العاطس للذى شَمَّتَهُ: يهديكم اللَّه ويصلح بالكم، ومعنى يهديكم اللَّه: أى يوفقكم اللَّه للخير، ويستعملكم فى طاعته، ويسددكم، ويرشدكم، ويعينكم على ما يحب ويرضى ويبعدكم عن المعاصى، ومعنى: ويصلح بَالَكُمْ أى يجمع شملكم ويحسن حالكم وشأنكم.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأورد البخارى هذا الحديث فى كتاب الأدب فى (باب إذا عَطَسَ كيف يُشَمَّتُ؟) من طريق أبى صالح عن أبى هريرة ﵁ عن النبى ﷺ قال: \"إذا عَطَسَ أحدكم فليقل: الحمد للَّه، وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك اللَّه، فإذا قال له: يرحمك اللَّه فليقل: يَهْدِيكُمُ اللَّه ويُصْلِحُ بَالَكُمْ\" وقد أورد البخارى فى كتاب الأدب أيضا فى (باب الحمد للعاطس) من طريق سفيان (يعنى الثورى) عن سليمان (يعنى التيمى) عن أنس بن مالك ﵁ قال: عَطَسَ رجلان عند النبى -ﷺ-، فَشَمَّتَ أحدهما ولم يُشَمِّتْ الآخر، فقيل له فقال: \"هذا حَمِدَ اللَّه، وهذا لم يَحمدِ اللَّه\"","vol":"10","page":169},{"text":"وقد أورده مسلم من طريق حفص وهو ابن غياث عن سليمان التيمى عن أنس بن مالك قال: عطس عند النبى -ﷺ- رجلان فَشَمَّتَ أحدهما ولم يشمت الآخر فقال الذى لم يشمته: أعطس فلان فَشَمَّتَّه وعطست أنا فلم تشمتنى؟ قال: \"إن هذا حمد اللَّه وإنك لم تحمد اللَّه\". وقد تقدم مزيد بحث لذلك فى الحديث الأول من أحاديث هذا الباب قال النووى فى حمد العاطس: إنه متفق على استحبابه.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أنه ينبغى للعاطس أن يقول: الحمد للَّه.\n٢ - يجب على من سمع العاطس وهو يحمد اللَّه أن يقول له: يرحمك اللَّه.\n٣ - ينبغى للعاطس أن يقول لمن شَمَّتَهُ: يهديكم اللَّه ويصلح بالكم.\n٤ - أن من عطس فلم يحمد اللَّه لا يشمت.","vol":"10","page":170},{"text":"١١ - وعنه ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"لا يَشْرَبَنَّ أحدٌ منكم قائما\" أخرجه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nوعنه: أى وعن أبى هريرة ﵁.\nمنكم: أى من المسلمين.\nقائما: أى حال كونه واقفا على قدميه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأخرج مسلم هذا الحديث من طريق عمر بن حمزة أخبرنى أبو غَطَفَانَ المُرِّىُّ أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول اللَّه -ﷺ-:","vol":"10","page":170},{"text":"\"لا يَشْرَبَنَّ أحدٌ منكم قائما، فمن نَسىَ فَلْيَسْتَقِئ\" وأورد من طريق همام عن قتادة عن أنس أن النبى -ﷺ- زجر عن الشرب قائما، وأورد من طريق سعيد عن قتادة عن أنس عن النبى -ﷺ- أنه نهى أن يشرب الرجل قائما، قال قتادة: فقلنا: فالأكل؟ فقال: ذاك أشر أو أخبث، وأخرج من طريق همام عن قتادة عن أبى عيسى الأُسْوَارِىِّ عن أبى سعيد الخدرى أن النبى -ﷺ- زجر عن الشرب قائما، وفى رواية من طريق شعبة عن قتادة بنفس السند: نهى عن الشرب قائما، وهذه الروايات ظاهرة فى تحريم الشرب قائما غير أنه قد روى البخارى ومسلم واللفظ لمسلم من طريق، عاصم الأحول عن الشعبى عن ابن عباس قال شرب النبى -ﷺ- قائما من زمزم، ولفظ مسلم: قال: سقيت رسول اللَّه -ﷺ- من زمزم فشرب وهو قائم، وفى لفظ لمسلم: أن النبى -ﷺ- شرب من زمزم من دَلْوٍ منها وهو قائم، كما روى البخارى من طريق النَّزَّال قال: أَتَى على ﵁ على باب الرَّحَبَةِ فشرب قائما فقال: إن ناسا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم وإنى رأيت النبى -ﷺ- فعل كما رأيتمونى فعلت. وفى لفظ للبخارى عن النَّزَّالِ بن سَبْرَةَ يحدث عن على ﵁ أنه صلى الظهر ثم قعد فى حوائج الناس فى رَحَبَةِ الكوفة حتى حضرت صلاة العصر ثم أُتِىَ بماء فشرب وغسل وجهه ويديه وذكر رأسه ورجليه ثم قام فشرب فضله وهو قائم ثم قال: إن ناسا يكرهون الشرب قائما وإن النبى -ﷺ- صنع مثل ما صنعت اهـ وهذا يدل على أن النهى عن الشرب قائما إنما هو للتنزيه لا للتحريم. واللَّه أعلم.","vol":"10","page":171},{"text":"<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - لا ينبغى للإِنسان أن يحرص على الشرب قائما.\n٢ - أن من شرب قائما واستطاع أن يستقئ فليفعل.","vol":"10","page":172},{"text":"١٢ - وعنه ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وآخرهُمَا تُنْزَعُ\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nوعنه: أى وعن أبى هريرة ﵁.\nإذا انتعل أحدكم: أى إذا أراد واحد منكم أيها المسلمون أن يلبس نعله وأن يضعه فى رجله، والنعل هو الحذاء.\nفليبدأ باليمين: أى فليبدأ بوضع النعل فى رجله اليمنى قبل الرجْل اليسرى.\nوإذا نزع فليبدأ بالشمال: أى وإذا أراد أن يخلع نعله فليخلع نعل الرجْل اليسرى أوَّلا قبل خلع نعل الرجْل اليمنى.\nولتكن اليمنى أولهما تُنْعَلُ وآخرهما تُنْزَعُ: أى وليحرص المسلم على البدء باليمنى عند لبس النعل والبدء باليسرى عند خلع النعل.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث متفق عليه كما ذكر المصنف هنا، وقد وقع فى بعض نسخ بلوغ المرام التى شرح عليها الصنعانى فى سبل السلام قال:","vol":"10","page":172},{"text":"أخرجه مسلم إلى قوله: بالشمال، وأخرج باقيه مالك والترمذى وأبو داود اهـ وهذا سبق قلم من بعض النساخ لم يتفطن له الصنعانى، بل اللفظ الذى ساقه المصنف هو لفظ البخارى وقد أخرجه من طريق مالك عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة، أما لفظ مسلم فقد أخرجه من طريق الربيع بن مسلم عن محمد (يعنى ابن زياد) عن أبى هريرة أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ بالشمال، ولْيُنْعِلْهُمَا جميعا أو لِيَخْلَعْهُمَا جميعا\".\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - السنة أن يلبس الإِنسان نعل الرجْل اليمنى أولا عند إرادة الانتعال وأن يؤخر لبس اليسرى عن لبس اليمنى.\n٢ - أنه إذا أراد خلع نعليه فليبدأ بخلع نعل الرجل اليسرى.\n٣ - أنه ينبغى للمسلم أن يحرص على ذلك تكرمة لليمين لأن المسلمين هم أصحاب اليمين.","vol":"10","page":173},{"text":"١٣ - وعنه ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا يمش أحدكم فى نعل واحدة. ولْيُنعِلْهُمَا جميعا أو لِيَخْلَعْهُمَا جميعا\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nوعنه: أى وعن أبى هريرة ﵁.","vol":"10","page":173},{"text":"لا يمش أحدكم فى نعل واحدة: أى لا يَسرْ أحدكم وهو لابس نعلا فى رجل واحدة حالة كون الرجل الثانية حافية.\nولينعلهما جميعا: أى ولا يمش إلا فى نعلين، وليجعل فى كل رجْل نعلا.\nأو ليخلعهما جميعا: أى وإذا انقطعت إحدى نعليه ولم يتمكن من المشى بها فليخلع النعلين جميعا حتى لا يمشى فى نعل واحدة، لما فى ذلك من المثلة وليحفهما جميعا.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث أخرجه البخارى من طريق مالك عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"لا يمش أحدكم فى نعل واحدة، لِيُحْفِهِمَا أو لِيُنْعِلْهُمَا جميعا\" وقد أخرجه مسلم من طريق مالك عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"لا يمش أحدكم فى نعل واحدة، لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا\" وفى لفظ لمسلم من حديث أبى هريرة: وإنى أشهد لسمعت رسولَ اللَّه -ﷺ- يقول: \"إذا انقطع شِسْعُ أحدكم فلا يمش فى الأخرى حتى يصلحها\" وقوله \"شِسْعُ\" الشِّسْعُ بكسر الشين المعجمة وسكون السين المهملة هو أحد سيور النعال وهو الذى يدخل بين الإِصبعين، وفى لفظ لمسلم من حديث جابر ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ- أو سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"إذا انقطع شسع","vol":"10","page":174},{"text":"أحدكم أو من انقطع شسع نعله فلا يمش فى نعل واحدة حتى يصلح شسعه، ولا يمش فى خف واحد\" هذا وقد حض رسول اللَّه -ﷺ- على لبس الأحذية والانتعال فقد أخرج مسلم من حديث جابر ﵁ قال: سمعت النبى -ﷺ- يقول فى غزوة غزوناها: \"استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا ما انتعل\".\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - كراهية المشى فى نعل واحدة.\n٢ - أنه إذا انقطعت نعل إحدى الرجْلين ولم يتمكن الإِنسان من المشى فيها فليخلع نعل الرجْل الأخرى ولا يمش فى نعل واحدة.\n٣ - كراهية الإسلام للباس الشهرة والمثلة.","vol":"10","page":175},{"text":"١٤ - وعن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"لا ينظر اللَّه إلى من جرَّ ثَوبَهُ خُيَلَاءَ\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nلا ينظر اللَّه إليه: يعنى يوم القيامة فلا يرحمه.\nجَرَّ ثَوْبَهُ: أى أطال ثوبه وأسبله حتى صار يَمَسُّ الأرض، وإذا مشى جره.\nخيلاء: هو الكبر والزهو والعجب والبطر والتبَختر.","vol":"10","page":175},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه البخارى ومسلم من طريق مالك عن نافع وعبد اللَّه بن دينار وزيد بن أسلم كلهم عن ابن عمر، وأورده البخارى من طريق سالم بن عبد اللَّه عن أبيه عن النبى -ﷺ- قال: \"من جَرَّ ثَوْبَهُ خيلاء لم ينظر اللَّه إليه يوم القيامة\" قال أبو بكر يا رسول اللَّه إن أَحَدَ شِقَّى إزارى يسترخى إلا أن أتعاهد ذلك منه؟ فقال النبى -ﷺ-: \"لَسْتَ ممن يصنعه خيلاء\" وأورده مسلم من طريق عمر بن محمد عن أبيه وسالم بن عبد اللَّه ونافع عن عبد اللَّه ابن عمر أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"إن الذى يجر ثيابه من الخيلاء لا ينظر اللَّه إليه يوم القيامة\" كما روى البخارى ومسلم واللفظ للبخارى من حديث أبى هريرة ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"لا ينظر اللَّه يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا\" وقد جعل رسول اللَّه -ﷺ- الكعبين حدا لمن لا يريد جر إزاره وأن ما نزل عن الكعبين ففى النار فقد روى البخارى من حديث أبى هريرة ﵁ عن النبى ﷺ قال: \"ما أسفل من الكعبين من الإِزار ففى النار\".\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - تحريم جر الإِزار خيلاء.\n٢ - أن جر الإِزار خيلاء من الكبائر.","vol":"10","page":176},{"text":"١٥ - وعنه ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"إذا أكل","vol":"10","page":176},{"text":"أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله\" أخرجه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nوعنه: أى وعن ابن عمر ﵄.\nبيمينه: أى بيده اليمنى.\nبشماله: أى بيده اليسرى.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nتقدم فى بحث الحديث العاشر والحديث الثالث عشر من أحاديث (باب الوليمة) ما يتعلق بالأكل أو الشرب باليد اليمنى والتحذير من الأكل أو الشرب باليد اليسرى وبحثت ذلك هناك وذكرت ما فسر به التوربشتى قوله -ﷺ- \"فإن الشيطان يأكل بشماله\".\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - وجوب الأكل والشرب باليمين ما لم يمنعه من ذلك عذر كمرض بها ونحوه.\n٢ - تحريم الأكل أو الشرب باليد اليسرى لغير ضرورة.\n٣ - وجوب الابتعاد عن مشابهة الشياطين.","vol":"10","page":177},{"text":"١٦ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵃ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"كُلْ واشْرَبْ والْبَسْ وَتَصَدَّقْ فى غير سرفٍ ولا مخيلة\" أخرجه أبو داود وأحمد وعلقه البخارى.","vol":"10","page":177},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nفى غير سرف: أى فى غير تبذير وإسراف ومجاوزة القصد والاعتدال.\nولا مخيلة: أى ولا عُجْب ولا زهو ولا كبْر.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال البخارى فى كتاب اللباس: باب قول اللَّه تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ﴾ وقال النبى -ﷺ-: \"كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا فى غير إسراف ولا مخيلة\" وقال ابن عباس: كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك اثنتان: سَرَفٌ أو مخيلة\" اهـ وقد قال اللَّه ﷿ ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ وقال تعالى ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (٢٦) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا﴾ وكما قال ﷿ فى وصف عباد الرحمن: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - تحريم الإِسراف والتبذير فى الأكل أو الشرب أو اللباس أو الصدقة.\n٢ - ينبغى الاعتدال فى سائر أنواع السلوك.\n٣ - تحريم الكبْر.\n٤ - حرص الإسلام على مصالح النفس والجسد وإبعادهما عن كل ما يضرهما فى الدنيا والآخرة.","vol":"10","page":178},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-126>باب البِرِّ والصِّلَةِ</span>","vol":"10","page":179},{"text":"١ - عن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"من أحب أن يبسط له فى رزقه، وأن يُنْسَأ فى أثره فليصل رَحمَه\" أخرجه البخارى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالبر: تقدم تعريفه فى الحديث الثالث من أحاديث باب الأدب.\nوالصلة: المراد بها هنا: الإِحسان إلى الأقربين والتعطف عليهم والرفق بهم والرعاية لأحوالهم والابتعاد عن كل ما يقطع الرحم.\nمن أحب أن يبسط له فى رزقه: أى من رغب وسره أن يوسع اللَّه عليه فى رزقه ويبارك له فيه.\nوأن ينسأ فى أثره: أى وأن يؤخر فى أجله بأن يبارك فى عمره، ويبقى ذكره الصالح بعد موته إما بذرية صالحة أو علوم نافعة أو صدقة جارية.\nفليصل رحمه: أى فليحسن إلى أقاربه وليبذل جهده فى إيصال ما أمكن من الخير لهم، ودفع ما أمكن من الشر عنهم.","vol":"10","page":179},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأورد البخارى هذا الحديث فى كتاب الأدب فى (باب من بُسط له فى الرزق لصلة الرحم) من طريق سعيد بن أبى سعيد عن أبى هريرة ﵁ أنه قال: سمعت رسولَ اللَّه -ﷺ- يقول: \"من سره أن يبسط له فى رزقه، وأن ينسأ له فى أثره فليصل رحمه\" ثم ساق من طريق ابن شهاب قال: أخبرنى أنس بن مالك أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"من أحب أن يبسط له فى رزقه وينسأ له فى أثره فليصل رحمه\" وليس المقصود من قوله -ﷺ-: \"وأن ينسأ له فى أثره\" أن أجله يطول عما قدره اللَّه ﷿ له فإن الآجال المضروبة لا تتقدم ولا تتأخر على حد قوله تعالى: ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ بل المقصود هو ما أشرت إليه فى مفردات هذا الحديث بأن يبارك له فى عمره ويبقى ذكره الصالح بعد موته على حد قول اللَّه تعالى فى ما ذكره عن خليله إبراهيم ﵊ ﴿وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ﴾.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - الحض على صلة الرحم.\n٢ - التحذير من قطيعة الرحم.\n٣ - أن صلة الرحم تجلب للواصل سعة الرزق.\n٤ - أن صلة الرحم تجلب للواصل بركة العمر.","vol":"10","page":180},{"text":"٢ - وعن جبير بن مطعم ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"لا يدخل الجنة قاطع\" يعنى قاطع رحم. متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nلا يدخل الجنة قاطع: أى لا تفتح أبواب الجنة لمن يسئ إلى أقاربه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث من أحاديث الوعيد وقد سبق الكلام على أن أحاديث الوعيد قد تفسر فيحمل مثل هذا الحديث على المستحل لقطيعة الرحم بلا سبب ولا شبهة مع علمه بتحريمها وقد يترك تفسيرها ليشتد الحذر والخوف من الوقوع فيها وقد أشار اللَّه تبارك تعالى إلى خطورة قطيعة الرحم وأن المعرضين عن الأخذ بتعاليم الإسلام إنما يعرضون عن ذلك لحرصهم على الفساد فى الأرض وقطيعة الرحم حيث يقول: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (٢٢) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ﴾ حتى يكاد يجعل أهم مقاصد الرسالة بعد التوحيد هو صلة الأرحام وفى ذلك يقول: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾ أى لا أطلب منكم على تبليغ الرسالة شيئا سوى أن تحبوا أقاربكم وأن تصلوا أرحامكم على ما ذهب إليه بعض أهل العلم من أهل التفسير والتأويل.","vol":"10","page":181},{"text":"هذا وقد أخرج مسلم هذا الحديث من طريق مالك عن الزهرى عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن رسول اللَّه -ﷺ- بلفظ \"لا يدخل الجنة قاطع رحم\".\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - التحذير الشديد من قطيعة الرحم.\n٢ - أن الإِساءة إلى الأقارب من الكبائر.","vol":"10","page":182},{"text":"٣ - وعن المغيرة بن شعبة ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: \"إن اللَّه حرم عليكم عقوق الأمهات، ووأدَ البنات ومنعًا وهات، وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nعقوق الأمهات: العقوق مأخوذ من العقِّ وهو القطع وعقوق الأمهات هو قصد إيذائهن وعصيانهن وترك الإِحسان إليهن، وتخصيص الأمهات بالذكر هنا مع أن عقوق الأب من كبائر الذنوب أيضا لأن أكثر العقوق إنما يقع على الأمهات لضعفهن، على أن حرمهن آكد من حرمة الآباء. والأمهات جمع أمهة وهى لمن يعقل. أما لفظ الأم فيستعمل فيمن يعقل وغيره.\nووَأْدَ البنات: أى دفنهن وهن على قيد الحياة حتى يمتن تحت","vol":"10","page":182},{"text":"التراب وتخصيص البنات بالذكر هنا مع أن وأد الأولاد من أكبر الكبائر أيضا لأن الوأد غالبا كان يقع على البنات من أهل الجاهلية خوف العار، مع أن بعض أهل الجاهلية كانوا يئدون البنين والبنات خشية الفقر والإِملاق.\nومنعا وهات: أى ومنع ذى الحق من حقه وطلب الشئ غير المستحق، فالمنحرف عن تعاليم الإسلام يمنع ما لزمه من الحقوق، ويطلب ما لا يستحقه فهو مناع للخير شغوف بما فى أيدى الناس، وأصل هات: آت فقلبت الألف هاء أى آت وأعط.\nوكره لكم: أى وأبغض من أفعالكم.\nقيل وقال: أى أن يكون أكبر همكم وشغلكم هو فى الخوض فى أخبار الناس وحكايات أحوالهم ونقل ما يسئ إليهم وكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع.\nوكثرة السؤال: أى والإِلحاف على الناس فى طلب ما بأيديهم من أموالهم فإن المسئلة تجئ بصاحبها يوم القيامة وليس فى وجهه مزعة لحم كما أن كثرة السؤال لتتبع أخبار الناس وأحوالهم كشف عوراتهم مما يكرهه الإسلام.\nوإضاعة المال: أى وكره لكم إضاعة أموالكم بإنفاقها فى غير وجه شرعى وإتلافها ببذل الكثير منها فى غرض تافه حقير","vol":"10","page":183},{"text":"وقد جعلها اللَّه ﵎ قياما للناس حيث يقول: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا﴾ كما أن من إضاعة المال تعطيله وترك القيام عليه، واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأورد البخارى ومسلم هذا الحديث من طريق وراد كاتب المغيرة عن المغيرة باللفظ الذى ساقه المصنف، وأورده البخارى فى كتاب الرقاق من طريق ورّاد كاتب المغيرة بن شعبة أن معاوية كتب إلى المغيرة: أن اكتب إلىّ بحديث سمعته من رسول اللَّه -ﷺ- قال: فكتب إليه المغيرة: إنى سمعته يقول عند انصرافه من الصلاة: \"لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير\" ثلاث مرات قال: وكان ينهى عن قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال، ومنع وهات وعقوق الأمهات ووأد البنات اهـ وفى لفظ لمسلم أنه قال: وحرَّم عليكم رسول اللَّه -ﷺ- ولم يقل: إن اللَّه حرم عليكم. وفى لفظ لمسلم من طريق كاتب المغيرة بن شعبة قال: كتب معاوية إلى المغيرة: اكتب إلى بشئ سمعته من رسول اللَّه -ﷺ- فكتب إليه إنى سمعت رسولَ اللَّه -ﷺ- يقول: \"إن اللَّه كره لكم ثلاثا: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال\" وفى لفظ عن وراد قال: كتب المغيرة إلى معاوية: سلام عليك أما بعد فإنى سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"إن اللَّه حرم ثلاثا ونهى عن ثلاث: حرم عقوق الوالد ووأد البنات ولا وهات ونهى عن ثلاث: قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال\" اهـ وقوله فى الحديث: \"ولا\" يعنى الامتناع عن أداء ما لزمه من الحقوق فهو بمعنى قوله فى الرواية الأخرى: \"ومنعا\".","vol":"10","page":184},{"text":"<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - تحريم عقوق الأمهات.\n٢ - الحض على البر بالأمهات.\n٣ - تحريم وأد البنات والقضاء على عادة أهل الجاهلية فى ذلك.\n٤ - التحذير من منع صاحب الحق من حقه وتحريم المماطلة.\n٥ - التحذير من محاولة الاستيلاء على حق الغير.\n٦ - التحذير من الخوض فى أخبار الناس ونقل ما يسئ إليهم وأن يتحدث الإِنسان بكل ما سمع.\n٧ - النهى عن كثرة السؤال.\n٨ - التحذير من إضاعة المال.\n٩ - الحض على الأخلاق الحميدة والخلال الطيبة الجميلة التى تسبب للإِنسان صلاح معاشه ومعاده.","vol":"10","page":185},{"text":"٤ - وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص ﵄ عن النبى -ﷺ- قال: \"رِضا اللَّه فى رِضَا الوالدين، وسخط اللَّه فى سُخط الوالدين\" أخرجه الترمذى وصححه ابن حبان والحاكم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nرضا اللَّه فى رضا الوالدين: أى محبة اللَّه للعبد يجلبها بره بوالديه ورضاهما عنه.","vol":"10","page":185},{"text":"سخط اللَّه: أى غضب اللَّه.\nفى سخط الوالدين: أى فى غضب الوالدين على ولدهما بسبب عقوقه لهما.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الترمذى: حدثنا أبو حفص عمرو بن على ثنا خالد بن الحارث عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد اللَّه بن عمرو عن النبى -ﷺ- قال: \"رضا الرَّبِّ فى رضا الوالد وسخط الرب فى سخط الوالد\" حدثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد اللَّه بن عمرو نحوه ولم يرفعه وهذا أصح وهكذا روى أصحاب شعبة عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد اللَّه بن عمرو موقوفا، ولا نعلم أحدا رفعه غير خالد بن الحارث عن شعبة، وخالد بن الحارث ثقة مأمون، سمعت محمد بن المثنى يقول: ما رأيت بالبصرة مثل خالد بن الحارث ولا بالكوفة مثل عبد اللَّه بن إدريس اهـ.","vol":"10","page":186},{"text":"٥ - وعن أنس ﵁ عن النبى -ﷺ- قال: \"والذى نفسى بيده لا يؤمن عبدٌ حتى يحب لجاره أو لأخيه ما يحب لنفسه\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nوالذى نفسى بيده: أى واللَّه الذى روحى بقبضته.\nلا يؤمن عبد: أى لا يبلغ إنسان درجة المؤمنين الكملة، ولا يكمل يقينه.","vol":"10","page":186},{"text":"حتى يحب لجاره أو لأخيه ما يحب لنفسه: أى حتى يفرح لما يناله المجاور له فى الدار أو أخوه المسلم من الخير والعافية مثل ما يفرح لنفسه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث بهذا اللفظ الذى ساقه المصنف هو رواية مسلم ولم يروه البخارى بهذا اللفظ، فقوله: \"والذى نفسى بيده\" ليست فى رواية البخارى لهذا الحديث، فقد أخرجه البخارى بدون هذه الزيادة فقال: (باب من الإِيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه) حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس ﵁، وعن حسين المعلم قال: حدثنا قتادة عن أنس عن النبى ﷺ قال: \"لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه\" قال الحافظ فى الفتح: \"وعن حسين المعلم\" هو معطوف على شعبة فالتقدير عن شعبة وحسين كلاهما عن قتادة، وإنما لم يجمعها لأن شيخه أفردهما، ثم قال الحافظ: تنبيه: المتن المساق هنا لفظ شعبة، وأما لفظ حسين من رواية مسدد التى ذكرناها فهو: \"لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ولجاره\" وزاد مسلم فى أوله عن أبى خيثمة عن يحيى القطان: \"والذى نفسى بيده\" اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - وجوب رعاية الجار وحب الخير له حتى ولو كان كافرا.\n٢ - وجوب رعاية الأخ المسلم وحب الخير له.","vol":"10","page":187},{"text":"٣ - لا يبلغ عبد كمال الإِيمان حتى يترك الحسد والغل والحقد والغش.\n٤ - الإِضرار بالجار من الكبائر.","vol":"10","page":188},{"text":"٦ - وعن ابن مسعود ﵁ قال: سألت رسول اللَّه -ﷺ-: أَىُّ الذنب أعظم؟ قال: \"أن تجعل للَّه نِدًّا وهو خَلَقَكَ\" قلتُ: ثم أَىُّ؟ قال: \"أن تَقْتُلَ وَلَدَكَ خشية أن يأكل معك\" قلتُ: ثم أَىُّ؟ قال: \"أن تُزَانِىَ حليلة جارك\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nأى الذنب أعظم: أى أىُّ الإِثم أكبر وأشد وأفظع.\nأن تجعل للَّه ندا وهو خلقك: أى أن تتخذ للَّه شريكا ونظيرا، واللَّه هو ربك الذى أنشأك وأوجدك وحده لا شريك له، ولا ند له ولا نظير ولا شبيه ولا مثيل.\nثم أىُّ؟: أى ثم أَىُّ الذنب أعظم بعد الشرك باللَّه؟ .\nتقتل ولدك خشية أن يأكل معك: أى إن أعظم الذنوب بعد الشرك باللَّه هو أن يقتل الإِنسان ولده من خوف الفقر والإِملاق.\nثم أَىُّ: أى ثم أَىُّ الذنب أعظم بعد قتل الولد خوف الفاقة.\nتُزَانِىَ حليلة جارك: أى إن أعظم الذنوب وأفحشها بعد ذنب قتل الولد هو مسافحة زوجة الجار.","vol":"10","page":188},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأورد البخارى فى كتاب الأدب هذا الحديث باللفظ الذى ساقه المصنف وفى آخره: وأنزل اللَّه تصديق قول النبى -ﷺ- ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ وأورده البخارى فى كتاب التوحيد بلفظ قال: سألت النبى -ﷺ- أى الذنب أعظم عند اللَّه؟ قال: \"أن تجعل للَّه ندا وهو خلقك\" قلت: إن ذلك لعظيم، قلت: ثم أى؟ قال: ثم أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك\" قلت: ثم أى؟ قال: \"ثم أن تزانى بحليلة جارك\".\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن أعظم المعاصى هو الشرك باللَّه ﷿.\n٢ - ثم القتل بغير حق وبخاصة من يقتل ولده خشية الفقر.\n٣ - ثم الزنا وبخاصة الزنا بحليلة الجار.\n٤ - وجوب صيانة الجار من جميع البوائق.\n٥ - وجوب القضاء على عادات أهل الجاهلية.","vol":"10","page":189},{"text":"٧ - وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص ﵄ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"من الكبائر شَتْمُ الرجل والديه\" قيل: وهل يسب الرجل والديه؟ قال: \"نعم، يَسُبُّ أبا الرجل فَيَسُبُّ أباه، ويَسُبُّ أمَّه فَيَسُبُّ أمَّهُ\" متفق عليه.","vol":"10","page":189},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nمن الكبائر: أى من الذنوب العظيمة.\nشتم الرجل والديه: أى سب الرجل والديه.\nهل يسب الرجل والديه: أى هل يحدث أن يسب الرجل والديه؟ فهذا فى غاية الغرابة والاستبعاد، لا يكاد يتصور وقوعه من إنسان سَوِيِّ.\nقال: نعم: أى يقع هذا ولكن بطريق غير مباشر.\nيسب أبا الرجل فيسب أباه: أى يشتم الإِنسان والد إنسان آخر فيشتم هذا الآخر أبا الذى سب أباه، فيكون قد تسبب فى سب والده هو، ويقع فى إثم من سب والده.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا اللفظ الذى ساقه المصنف هو لفظ مسلم أما لفظ البخارى فهو \"إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجلُ والديه\" قيل: يا رسول اللَّه وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: \"يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه\" قال الحافظ فى الفتح: قال ابن بطال: هذا الحديث أصل فى سد الذرائع ويؤخذ منه أن من آل فعله إلى محرم يحرم عليه ذلك الفعل، وإن لم يقصد إلى ما يحرم، والأصل فى هذا الحديث قوله تعالى: ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ الآية اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - عظم حق الأبوين.","vol":"10","page":190},{"text":"٢ - أنه إذا كان التسبب فى لعن الوالدين من أكبر الكبائر فإن التصريح بلعنهما أشد وأفحش.\n٣ - وجوب سد الذرائع الموصلة إلى المحرمات.\n٤ - تحريم التسبب إلى أذية الوالدين.\n٥ - أن الحكم قد يبنى على غالب الظن.","vol":"10","page":191},{"text":"٨ - وعن أبى أيوب ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: \"لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعْرِضُ هذا ويُعْرِضُ هذا، وخيرهما الذى يبدأ بالسلام\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nلا يحل لمسلم: أى لا يجوز لمن انقاد إلى أمر اللَّه وشرعه.\nأن يهجر أخاه: أى أن يترك مكالمة أخيه إذا تلاقيا، والمراد بالأخ هنا هو المسلم.\nفوق ثلاث ليال: أى أكثر من ثلاث ليال بأيامها أو ثلاثة أيام بلياليها.\nيلتقيان: أى يتقابلان فى طريق أو غيره.\nفيعرض هذا ويعرض هذا: أى فيتدابران ولا يقبل أحدهما على الآخر، ويصد كل واحد منهما عن صاحبه.\nوخيرهما الذى يبدأ بالسلام: أى وأحب الرجلين المتهاجرين إلى","vol":"10","page":191},{"text":"اللَّه تعالى من يسارع إلى مصالحة أخيه المسلم وبدئه بالسلام.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nمن أهم مقاصد الإسلام تكوين المجتمع المتماسك المترابط المتحاب المتعاطف المتراحم، ومن أهم مقاصد الشيطان تشتيت شمل المسلمين وتفريق كلمتهم فقد روى مسلم من حديث جابر ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجئ أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا فيقول: ما صنعت شيئا. قال: ثم يجئ أحدهم فيقول ما زلت حتى فرقت بينه وبين امرأته قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت. ولذلك حذر الإسلام أشد التحذير من أسباب تصدع المجتمع وتشتت الشمل، والتدابر بين المسلمين. فحرم التهاجر، والتنازع وبين أنه سبب الفشل وذهاب الريح حيث يقول: ﴿وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ وقد روى البخارى ومسلم من حديث أبى هريرة ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: \"إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللَّه إخوانا\" كما روى البخارى ومسلم من حديث أنس ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللَّه إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث\" ولفظ","vol":"10","page":192},{"text":"البخارى \"فوق ثلاثة أيام\" وقد أخبر رسول اللَّه -ﷺ- أن اللَّه لا يغفر ذنوب المتهاجرين حتى يصطلحا فقد روى مسلم فى صحيحه من حديث أبى هريرة ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك باللَّه شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا\" وفى رواية لمسلم من حديث أبى هريرة ﵁ رفعه قال: تُعرض الأعمال فى كل يوم خميس واثنين فيغفر اللَّه ﷿ فى ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك باللَّه شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال: ارْكُوا هذين حتى يصطلحا، اركوا هذين حتى يصطلحا\" وفى لفظ لمسلم من حديث أبى هريرة ﵁ عن رسول -ﷺ- قال: \"تعرَضُ أعمال الناس فى كل جمعة مرتين يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا بينه وبين أخيه شحناء فيقال: اتركوا أو اركُوا هذين حتى يفيئا\" وقد أشار حديث الباب إلى أنه يجوز الهجران فى حدود ثلاثة أيام فقط، وإنما عفى عن ذلك لأن الإِنسان مجبول على الغضب فسومح بذلك القدر ليرجع ويزول ذلك العارض.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم أكثر من ثلاثة أيام.\n٢ - يجوز الهجر فى ثلاثة أيام فقط.\n٣ - أن الذى يبدأ بالسلام والمصالحة هو خير الرجلين وأحبهما عند اللَّه ﷿.","vol":"10","page":193},{"text":"٤ - حرص الإسلام على تماسك المسلمين.\n٥ - دقة نظام الإسلام وشموله.","vol":"10","page":194},{"text":"٩ - وعن جابر ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"كُلُّ معروف صدقة\" أخرجه البخارى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nكل معروف: أى كل خير وبر ونفع من قول أو فعل يقدمه المسلم لغيره ولو بدفع الأذى عنه مريدا بذلك وجه اللَّه.\nصدقة: أى فيه أجر عند اللَّه ﷿.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأخرج البخارى ومسلم واللفظ للبخارى من حديث أبى موسى الأشعرى ﵁ قال: قال النبى -ﷺ-: \"على كل مسلم صدقة\" قالوا: فإن لم يجد؟ قال: \"فيعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق\" قالوا: فإن لم يستطع أو لم يفعل؟ قال: \"فيعين ذا الحاجة الملهوف\" قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: فليأمر بالخير أو قال: \"بالمعروف\" قال: فإن لم يفعل؟ قال: \"فليمسك عن الشر فإنه له صدقة\" وهذا الحديث يفسر حديث الباب وأن كل شئ يفعله الإِنسان أو يقوله من الخير يكتب له به صدقة وليس قوله ﷺ فى حديث أبى موسى: \"على كل مسلم صدقة\" أن ذلك فرض على المسلم قال فى الفتح: \"وقوله: على كل مسلم صدقة\" أى فى مكارم الأخلاق وليس ذلك بفرض إجماعا اهـ هذا وفى","vol":"10","page":194},{"text":"لفظ لمسلم من حديث أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"كل سُلامَى من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس\" قال: \"تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل فى دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة\" قال: \"والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة\" وفيه أيضا تفسير لحديث جابر ﵁.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - الترغيب فى بذل المعروف.\n٢ - أن كل خير يفعله الإِنسان بنية صالحة يثيبه اللَّه ﷿ عليه.\n٣ - أن الصدقة ليست قاصرة على بذل المال.","vol":"10","page":195},{"text":"١٠ - وعن أبى ذر ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"لا تحقرَنَّ من المعروف شيئا، ولو أن تَلْقَى أخاك بوجه طلق\".\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nلا تَحْقِرَنَّ: أى لا تَزْدَرِيَنَّ.\nمن المعروف: أى من الخير.\nشيئا: أى مهما كان قليلا.\nولو أن تلقى أخاك بوجه طلق: أى ولو لم تجد من المعروف","vol":"10","page":195},{"text":"ما تقدمه لأخيك المسلم إلا أن تتبسم له وتظهر الفرح بلقائه، والوجه المطلق هو السهل المنبسط المستبشر.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث من أيسر قواعد السلوك فى حسن معاملة الناس والعمل على توحيد كلمتهم وجمع شملهم، وطلاقة الوجه وبشاشته مما لا ينبغى للمسلم أن يقصر فيه فهو شئ هين الفعل عظيم الأجر حتى قيل فى المثل: الكرم شئ هين، وجه بشوش وكلام لين.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب طلاقة الوجه.\n٢ - أن طلاقة الوجه من المعروف الذى يقرب العبد من اللَّه ﷿.\n٣ - لا يجوز للمسلم أن يحتقر شيئا من المعروف مهما كان.","vol":"10","page":196},{"text":"١١ - وعنه ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: إذا طَبَخْتَ مَرَقَةً، فأكثر ماءها وتَعَاهَدْ جيرانك\" أخرجهما مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nوعنه: أى وعن أبى ذر ﵁.","vol":"10","page":196},{"text":"إذا طبخت مرقة: أى إذا أردت طبخ لحم وإنضاجه فى ماء.\nفأكثر ماءها: أى فأكثر الماء الذى تضعه على اللحم لإِنضاجه فى القِدْرِ.\nوتعاهد جيرانك: أى وتفقد أحوال جيرانك واغرف لهم من مرق قدرك.\nأخرجهما مسلم: أى أخرج هذا الحديث والذى قبله مسلم ﵀.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث أورده مسلم ﵀ من طريق عبد العزيز بن عبد الصمد العمِّىِّ حدثنا أبو عمران الجَوْنَىُّ عن عبد اللَّه بن الصامت عن أبى ذر قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"يا أبا ذر إذا طَبَختَ مَرَقَةً فَأكثر ماءها وتعاهد جيرانك\" ثم أورده من طريق شعبة عن أبى عمران الجونى عن عبد اللَّه بن الصامت عن أبى ذر قال: إن خليلى ﷺ أوصانى: \"إذا طَبَخْتَ مَرَقًا فأكثر ماءها ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف\".\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - الإِرشاد إلى مكارم الأخلاق.\n٢ - الحث على بذل المعروف وإن كانت يسيرا.\n٣ - حسن معاملة الجيران.","vol":"10","page":197},{"text":"١٢ - وعن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"من نَفَّسَ عن مسلم كُرْبَةً من كُرَبِ الدنيا نَفَّسَ اللَّه عنه كُرْبَةً من كُرَبِ يوم القيامة، ومن يَسَّر على مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّه عليه فى الدنيا والآخرة ومن سَتَرَ مسلما ستره اللَّه فى الدنيا والآخرة، واللَّه فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه\" أخرجه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nمن نفَّس عن مسلم كُرْبَةً: أى من فَرَّجَ وأزال عن أخيه المسلم ضيقا وشدة وعُسْرًا.\nمن كُرَب الدنيا: أى من شدائد الدنيا وبلاياها.\nنَفَّسَ اللَّه عنه كربة من كرب يوم القيامة: أى فَرَّجَ اللَّه عنه شدة من شدائد يوم القيامة وخفف عليه من أهوالها.\nومن يسَّر على معسر: أى ومن وسع على محتاج إما بإنظاره إن كان مدينا له أو بوضع الدين عنه أو بمساعدته بما يزيل عسره ويُذْهِبُ همه.\nيسَّر اللَّه عليه فى الدنيا والآخرة: أى سهل اللَّه له سُبُلَ سعادته فى معاشه ومعاده ووسَّع عليه.\nومن ستر مسلما: أى ومن حال دون فضيحة المسلم ولم يكشف سوءته، ولم يظهر عورته.\nستره اللَّه فى الدنيا والآخرة: أى لا يفضحه اللَّه فى الدنيا والآخرة","vol":"10","page":198},{"text":"بل يغفر ذنبه ويستر عورته ويحفظه عن كل ما يخزيه فى دنياه وأخراه.\nواللَّه فى عون العبد: أى واللَّه فى مساعدة العبد وتأييده.\nما كان العبد فى عون أخيه: أى ما دام هذا العبد يسعى فى مساعدة أخيه المسلم وتأييده.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأورد مسلم هذا الحديث فى صحيحه فى سياق أحاديث فضل الذكر والدعاء والاجتماع على تلاوة القرآن من طريق أبى معاوية عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"من نفَّس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفَّس اللَّه عنه كُرْبَةً من كُرَبِ يوم القيامة، ومن يسَّر على معسر يَسَّر اللَّه عليه فى الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستر اللَّه فى الدنيا والآخرة واللَّه فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتس فيه علما سَهَّلَ اللَّه له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم فى بيت من بيوت اللَّه يتلون كتاب اللَّه، ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم اللَّه فيمن عنده، ومن بَطَّأ به عمله لم يُسْرِعْ به نسبُه\" ويظهر أن الصنعانى ﵀ لم يطلع على هذا الحديث فى صحيح مسلم فقال: هذا ليس فى مسلم كما قال الشارح وقد أخرجه غيره اهـ وقول الصنعانى ﵀: لفظ مسلم: \"من فرج\" يشعر أن الصنعانى","vol":"10","page":199},{"text":"﵀ هو والشارح لما يطلعا على هذا الحديث وإنما اطلعا على لفظ مسلم من حديث ابن عمر ﵄ أن رسول اللَّه ﷺ قال: \"المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يُسْلِمُهُ، من كان فى حاجة أخيه كان اللَّه فى حاجته ومن فرَّج عن مسلم كربة فرَّج اللَّه عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره اللَّه يوم القيامة\" وهو غير حديث الباب، ولكنه حسبه هو. وهذا الحديث -كما قال النووى- حديث عظيم جامع لأنواع من العلوم والقواعد والآداب.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - فضل قضاء حوائج المسلمين.\n٢ - الحض على نفع المسلمين بما تيسر من علم أو مال أو معاونة أو إشارة بمصلحة أو نصيحة أو غير ذلك.\n٣ - فضل الستر على المسلمين.\n٤ - فضل إنظار المعسر.\n٥ - الحض على التعاون بين المسلمين على الخير.","vol":"10","page":200},{"text":"١٣ - وعن أبى مسعود ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"من دَلَّ على خير فَلَهُ مثلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ\" أخرجه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nدل على خير: أى هدى إلى عمل من أعمال البر والخير وأرشد","vol":"10","page":200},{"text":"إلى من يعين عليه.\nفله مثل أجر فاعله: أى فإن اللَّه ﷿ يثيبه كما يثيب الذى يفعل هذا الخير.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nفى نسخة بلوغ المرام التى شرح عليها الصنعانى ﵀: وعن ابن مسعود، وهو خطأ صوابه وعن أبى مسعود وهو الأنصارى البدرى ﵁ وهذا الحديث أخرجه مسلم من طريق أبى معاوية عن الأعمش عن أبى عمرو الشيبانى عن أبى مسعود الأنصارى قال: جاء رجل إلى النبى ﷺ فقال: إنى أُبْدِعَ بى فاحملنى فقال: \"ما عندى\" فقال رجل: يا رسول اللَّه أنا أدُلُّهُ على من يحمله. فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"من دل على خير فله مثل أجر فاعله\" وقوله: (أبدع بى) أى هلكت دابتى وهى مركوبى يقال: أُبدع بفلان بالبناء للمجهول إذا عطبت ركابه وبقى منقطعابه\" وكما جعل اللَّه ﷿ لمن دل على الخير مثل أجر فاعله، فكذلك من دعا إلى هدى أو سَنَّ سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم، كما أن من دعا إلى ضلالة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة ففى لفظ لمسلم من حديث جرير بن عبد اللَّه قال: جاء ناس من الأعراب إلى رسول اللَّه -ﷺ- عليهم الصُّوفُ فرأى سوء حالهم قد أصابتهم حاجة فحث الناس على الصدقة فأبطؤا عنه حتى رُؤىَ ذلك فى وجهه قال: ثم إن رجلا من","vol":"10","page":201},{"text":"الأنصار جاء بصُرَّةٍ من وَرقِ ثم جاء آخر ثم تتابعوا حتى عُرِفَ السُّرور فى وجهه فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"من سَنَّ فى الإسلام سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شئ، ومن سَنَّ فى الإسلام سنة سيئة فَعُمِلَ بها بعده كُتِبَ عليه مِثْلُ وِزْرِ من عمل بها ولا يَنْقُصُ من أوزارهم شئ\".\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن من دل على خير فله مثل أجر فاعله.\n٢ - تيسير سبل اكتساب الأجر الحسن من اللَّه ﷿.","vol":"10","page":202},{"text":"١٤ - وعن ابن عمر ﵄ عن النبى -ﷺ- قال: \"من استعاذكم باللَّه فأعيذوه، ومن سألكم باللَّه فأعطوه ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له\" أخرجه البيهقى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nمن استعاذكم باللَّه: أى من استجار باللَّه منكم.\nفأعيذوه: أى فأجيروه ولا تعتدوا على جوار اللَّه ﷿.\nومن سألكم باللَّه فأعطوه: أى ومن طلب منكم قضاء حاجة له وقال وهو يطلب حاجته منكم: أسألكم باللَّه فلا تحرموه من قضاء حاجته وأعطوه ما يطلب.\nومن أتى إليكم معروفا فكافئوه: أى ومن صنع لكم معروفا وأسدى إليكم يدًا فامنحوه مكافأة منكم على صنيعه","vol":"10","page":202},{"text":"الحسن لكم.\nفإن لم تجدوا فادعوا له: أى فإن لم يكن لديكم من المال أو نحوه ما تكافئونه به فادعوا اللَّه له أن يجزيه من عنده جزاء حسنا ليكون ذلك مكافأة له منكم.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال أبو داود فى سننه: (باب فى الرجل يستعيذ من الرجل) حدثنا نصر بن على وعبيد اللَّه بن عمر قالا: ثنا خالد بن الحارث ثنا سعيد -قال نصر: ابن أبى عروبة- عن قتادة عن أبى نهيك عن ابن عباس أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"من استعاذ باللَّه فأعيذاوه، ومن سألكم بوجه اللَّه فأعطوه\" قال عبيد اللَّه: \"من سألكم باللَّه\" حدثنا مسدد وسهل بن بكار قالا: ثنا أبو عوانة ح وثنا عثمان بن أبى شيبة ثنا جرير المعنى عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"من استعاذكم باللَّه فأعيذوه ومن سألكم باللَّه فأعطوه\" وقال سهل وعثمان: \"ومن دعاكم فأجيبوه\" ثم اتفقوا: \"ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه\" قال مسدد وعثمان: \"فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه\" وقال البيهقى: أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن ابن فورك أنبأ عبد اللَّه بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسى ثنا أبو عوانة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر أن النبى -ﷺ- قال: \"من استعاذكم باللَّه فأعيذوه، ومن سألكم باللَّه فأعطوه\" وقد أشار اللَّه ﵎ إلى نحو ما دل عليه هذا الحديث من جواز السؤال باللَّه حيث قال: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ﴾ وقال فى قصة مريم: ﴿قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا﴾ وقد روى","vol":"10","page":203},{"text":"البخارى ومسلم من حديث أبى هريرة ﵁ أنه سمع رسول اللَّه -ﷺ- يقول: إن ثلاثة فى بنى إسرائيل: أبرص وأقرع وأعمى بَدَا للَّه أن يبتليهم فبعث إليهم مَلَكًا -الحديث، وفيه: ثم إنه أتى الأبرص فى صورته وهيئته فقال: رجل مسكين تقطعت بى الحبال فى سفرى، فلا بلاغ اليوم إلا باللَّه ثم بك، أسألك بالذى أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ عليه فى سفرى فقال له: إن الحقوق كثيرة فقال له: كأنى أعرفك ألم تكن أبرص يَقْذَرُكَ الناسُ فقيرا فأعطاك اللَّه؟ فقال: لقد ورثت لكابر عن كابر فقال: إن كنت كاذبا فصَيَّرَك اللَّه إلى ما كنت -وأتى الأقرع فى صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا، فرد عليه مثل ما ردَّ عليه هذا فقال: \"إن كنت كاذبا فصيرك اللَّه إلى ما كنت\" وأتى الأعمى فى صورته فقال: رجل مسكين وابن سبيل، وتقطعت بى الحبال فى سفرى فلا بلاغ اليوم إلا باللَّه ثم بك أسألك بالذى رَدَّ عليك بصرك شاة أتبلغ بها فى سفرى، فقال: قد كنت أعمى فرد اللَّه بصرى، وفقيرا فأغنانى فخذ ما شئت فواللَّه لا أجهدك اليوم بشئ أخذته للَّه، فقال: أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضى اللَّه عنك وسَخِطَ على صاحبيك\".\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن من استعاذ باللَّه من شخص ينبغى له أن يعيذه.\n٢ - جواز السؤال باللَّه تعالى.\n٣ - ينبغى لمن سئل باللَّه أن يعطى السائل ما سأل إن كان قادرا على ذلك.\n٤ - ينبغى مكافأة من أسدى إليك معروفا.","vol":"10","page":204},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-127>باب الزُّهْدِ والوَرَع</span>","vol":"10","page":205},{"text":"١ - عن النعمان بن بشير ﵄ قال: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه-: \"إن الحلال بَيِّنٌ وإن الحرام بَيِّنٌ، وبينهما مُشْتَبِهَاتٌ لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتَّقَى الشبهات استبرأ لدينه وعِرْضِه، ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام، كالراعى يرعى حول الحِمَى يوشك أن يقع فيه، ألَا وإن لكل ملك حِمًى، إلا وإن حِمَى اللَّه محارمه، ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صَلَحَتْ صَلَحَ الجسدُ كُلُّهُ، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهى القلب\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالزهد: هو عدم الحرص على التوسع فى الشهوات والتَّقَلُّلُ من الملذات، وأن يكون العبد بما عند اللَّه أوثق مما هو فى يديه.\nوالورع: هو تجنب الشبهات خوف الوقوع فى المحرمات.\nوأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه: أى مَدَّ النعمان ﵁ إصبعيه إلى أذنيه ليمسهما إشارة إلى توثقه وتيقنه من سماع هذا الحديث من رسول اللَّه -ﷺ-.\nإن الحلال بين: أى إن المباح من حيث الحكم واضح لا يضر تناوله","vol":"10","page":205},{"text":"والناس يعرفون حكمه بما جاءهم فيه عن اللَّه ورسوله -ﷺ- أو عرف طيبه وانتفى خبثه وضرره.\nوإن الحرام بين: أى وإن الممنوع شرعا واضح يضر تناوله، والناس يعرفون حكمه، بما جاءهم فيه عن اللَّه ورسوله -ﷺ- أو عرف خبثه وضرره.\nوبينهما مشتبهات: أى وبين الحلال والحرام أمور مختلطات لم يأت فيها نص بالتحليل ولا بالتحريم فالنفس تتردد فيها أهى من الحلال أم من الحرام؟ لأنها لم يرد فيها نص ولم يعرف طيبها ولا خبثها.\nلا يعلمهن كثير من الناس: أى لا يعلم حكم هذه المشتبهات كثير من الناس وهم الذين لا يتمكنون من استنباط الأحكام من الكتاب والسنة، وإنما يعرفها قليل من الناس وهم العلماء الذين يستطيعون استنباط الأحكام غير المنصوصة من الكتاب والسنة على حد قوله تعالى: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ وقد يشتبه على العالم إلحاق الشئ بالحرام أو بالحلال فيكون الورع تركه كالتمرة التى وجدها رسول اللَّه ﷺ فى الطريق فقال: \"لولا أنى أخاف أنها من الصدقة لأكلتها\" فتركها رسول اللَّه -ﷺ- تورعا وهذا بخلاف","vol":"10","page":206},{"text":"من لم تحرم عليه الصدقة فإنه لو وجد تمرة ساقطة فى الطريق فأكلها فإنه لا بأس عليه، ولذلك أثر أن عمر ﵁ سمع رجلا ينادى: يا من سقطت له هذه التمرة فى الطريق؟ فقال له عمر ﵁: كُلْهَا يا صاحب الورع الكاذب.\nفمن اتقى الشبهات: أى فمن اجتنب الأشياء التى لم يظهر أنها حلال وابتعد عنها.\nاستبرأ لدينه وعرضه: أى طلب البراءة من الذم شرعا وعرفا فَسَلِمَ له دِينُهُ وسلم له عِرْضُه أى شرفه وجانبه الذى يصونه من أن يُنْتَقصَ ويُثْلَبَ، فمن اجتنب الشبهات صان دينه وحمى عرضه من وقوع الناس فيه.\nومن وقع فى الشبهات: أى ومن هجم على الشبهات واستباحها.\nوقع فى الحرام: أى أداه استباحة الشبهات إلى الهجوم على المحرمات وارتكابها دون أن يكون عنده شبهة فى تحريمها بل يعرف أنها حرام لا شبهة فى تحريمها.\nكالراعى يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه: أى ومثال ذلك أن الراعى الذى يرعى إبله أو غنمه لا ينبغى له أن يقترب مما حماه الملك ومنع الرعى فيه لأنه إذا رَعَى حول الحمى واقترب منه اندفعت مواشيه إلى الحمى نفسه فانتهكته ورعت فيه فاستجلب غضب الملك","vol":"10","page":207},{"text":"فالحيطة والحذر أن لا يقترب من الحمى حتى لا يرتع فيه ولا تدخله مواشيه ولا يستجلب غضب الملك الذى انتهك حماه.\nألا وإن لكل ملك حمى: أى ألا وإنه قد جرت العادة أن يكون لكل ملك حمى يحميه، ويمنع الرعاة أن يرتعوا فيه.\nألا وإن حمى اللَّه محارمه: أى ألا وإن اللَّه ملك السموات والأرض قد جعل حمًى وإن الذى حماه اللَّه هو محارمه التى منع عباده من انتهاكها لمصلحة معاشهم ومعادهم.\nألا وإن فى الجسد مضغة الخ: أى ألا وإن فى جسم الإِنسان قطعة لحم عليها مدار صلاحه وفساده فإن فسدت هذه المضغة واختلت قوانين استقامتها فسد الجسد كله، لأنه يصدر عنها، وإن صلحت هذه المضغة لسلامة قوانينها واستقامة أحوالها صلح الجسد كله ألا وإن هذه المضغة هى قلب الإِنسان، وسمى القلب قلبا لأنه محل الخواطر المختلفة وهو عمدة الإِنسان فى تقلبه، على حد قول الشاعر:\nوما سمى الإِنسان إلا لنسيه ... ولا القلب إلا أنه يَتَقَلَّبُ\nوليس المراد بالقلب هنا خصوص قطعة اللحم","vol":"10","page":208},{"text":"الصنوبرية الشكل الموجودة فى تجويف الصدر فإن هذه القطعة موجودة فى جميع الحيوانات الأليفة والمفترسة، بل المراد ما أودعه اللَّه ﵎ فى هذه المضغة من لطائفه حتى تكون مستعدة لاستقبال العلوم والمعارف، وإدراكا الخير والشر فإن صلحت كانت مبصرة، وإن فسدت عميت، على حد قوله ﵎: ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nإن سياق هذا الحديث النبوى يشعر بأن سعادة الإِنسان مبنية على طيب مطعمه ومشربه وملبسه ومسكنه، كما أن خسرانه مبنى على خبث مطعمه ومشربه وملبسه ومسكنه، كما أن طيب المطعم والمشرب والملبس والمسكن يؤثر فى القلب نورا وبصيرة، وسلامة، كما أن خبث المطعم والمشرب والملبس والمسكن يؤثر فى القلب ظلمة وعمى وفسادا ولذلك أرشد الإسلام إلى أنه لا يكون العمل صالحا متقبلا إلا إذا كان الإِنسان يأكل من الطيبات وفى ذلك يقول اللَّه ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا﴾ وقد أشار رسول اللَّه -ﷺ- إلى أن آكل الحرام لا يتقبل اللَّه دعاءه وأن من رغب أن يكون مستجاب الدعوة فليحرص على أكل الحلال حيث يقول فيما رواه مسلم من حديث أبى هريرة ﵁ \"أيها الناس إن اللَّه طيب","vol":"10","page":209},{"text":"لا يقبل إلا طيبا، وإن اللَّه أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: ﴿يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ وقال: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يَمُدُّ يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغُذِيَ بالحرام فأنى يستجاب لذلك\" وكما أثر أنه لما قال له سعد بن أبى وقاص ﵁: ادع اللَّه أن يجعلنى مستجاب الدعوة فقال له -ﷺ-: \"أطب مطعمك تستجب دعوتك\" هذا وأما ما قد يحدث للإِنسان من وسواس ونحوه فإنه لا يكون من الأمور المشتبهات التى حذر منها هذا الحديث، ولذلك قال البخارى ﵀: (باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشتبهات) وساق حديث عائشة ﵂ أن قوما قالوا: يا رسول اللَّه إن قوما يأتوننا باللحم لا ندرى أذكروا اسم اللَّه عليه أم لا؟ فقال رسول اللَّه ﷺ: \"سَمُّوا اللَّه عليه وكلوه\".\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - الحض على تناول الحلال الطيب.\n٢ - التحذير من تناول الحرام الخبيث.\n٣ - من رغب فى سلامة نفسه فليتق الشبهات.\n٤ - تأثير الأطعمة على القلب والسلوك.","vol":"10","page":210},{"text":"٢ - وعن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"تَعِسَ عَبْدُ الدينار والدرهم والقطيفة، إن أُعْطِىَ رَضِىَ، وإن لم يُعْطَ لم يَرْضَ\" أخرجه البخارى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nتَعِسَ: التَّعْسُ هو الهلاك والعِثَارُ والسقوط والشر والبُعْدُ والانحطاط والمقصود هو الدعاء على عبد الدينار والدرهم والقطيفة بذلك.\nعبد الدينار والدرهم والقطيفة: أى من استعبدته الدنيا فَعَبَدَ الدينار والدرهم والخميلة وبذل أقصى حبه وغاية قصده للدينار والدرهم والثوب.\nإن أُعْطِىَ رضى: أى إن جاءه الدينار والدرهم والقطيفة سُرَّ وفَرِحَ.\nوإن لم يُعْطَ لم يرض: أى وإن حُرِمَ ذلك سخط.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nلفظ هذا الحديث فى البخارى فى كتاب الرقاق فى (باب ما يُتَّقَى من فتنة المال) عن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إن أُعْطِىَ رضى، وإن لم يُعْطَ لم يرض\" وأوده فى كتاب الجهاد فى (باب الحراسة فى الغزو فى سبيل اللَّه) من حديث أبى هريرة ﵁ عن النبى -ﷺ- قال: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة","vol":"10","page":211},{"text":"إن أُعْطِىَ رضى وإن لم يُعْطَ لم يرض\" وفى لفظ: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة إن أُعْطِىَ رضى وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه فى سبيل اللَّه\" الحديث. وقال البخارى فى كتاب التفسير: باب \"ومن الناس من يعبد اللَّه على حرف فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة -إلى قوله- ذلك هو الضلال البعيد\" ثم ساق من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس ﵄ قال: \"ومن الناس من يعبد اللَّه على حرف\" قال: كان الرجل يَقْدَمُ المدينة فإن ولدت امرأته غلاما ونُتِجَتْ خَيْلُهُ قال: هذا دين صالح، وإن لم تلد امرأته، ولم تُنْتَجْ خَيْلُهُ قال: هذا دِينُ سُوءٍ.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أنه لا يليق بالمسلم أن يجعل الدنيا أكبر همه وغاية قصده.\n٢ - أن المسلم الحق هو من إذا أُعْطِىَ شكر وإذا حُرِمَ صَبَرَ، وأنه راض بقضاء اللَّه على كل حال.","vol":"10","page":212},{"text":"٣ - وعن ابن عمر ﵄ قال: أخذ رسول اللَّه -ﷺ- بِمَنْكِبَىَّ فقال: \"كن فى الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل\" وكان ابن عمر يقول: إذا أمْسَيْتَ فلا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وإذا أصْبَحْتَ فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لِسَقَمِكَ، ومن حياتك لموتك. أخرجه البخارى.","vol":"10","page":212},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nأخذ رسول اللَّه -ﷺ- بِمَنْكِبَىَّ: أى أمسك رسولُ اللَّه -ﷺ- بِمَنْكِبَىَّ، والمنكب هو مُجْتَمَعُ رأس الكتف والعضد وهو مُذَكَّر، وقد روى بالإفراد والتثنية.\nكن فى الدنيا: أى صِرْ فى الدنيا.\nكأنك غريب: أى كأنك نازل فى غير بلدك منقطع عن أهلك بعيد عنهم.\nأو عابر سبيل: أى مسافر.\nإذا أمسيت: أى إذا دخلت فى المساء.\nفلا تنتظر الصباح: أى فَقَدِّرْ أنك قد تموت فى ليلتك هذه قبل مجئ الصباح.\nوإذا أصبحت: أى وإذا دخلت فى الصباح.\nفلا تنتظر المساء: أى فَقَدِّرْ أنك قد تموت فى يومك هذا قبل حلول المساء.\nوخذ من صحتك لسقمك: أبى وَتَزَوَّدْ بالزاد النافع والعمل الصالح فى وقت صحتك قبل مجئ سقمك ومرضك وعجزك عن العمل والاكتساب.\nومن حياتك لموتك: أى وتزود فى وقت حياتك قبل مجئ موتك وضياع فرصة العمل.","vol":"10","page":213},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nفى هذا الحديث حض على المسارعة إلى الخيرات والمبادرة إلى اكتساب الحسنات، واجتناب الحقد والحسد والمنازعات مع الناس لأن الإِنسان إذا أحسَّ أنه غريب حرص على عدم منازعة من حوله، وعمل على أن يتزود بالزاد الصالح الذى يوصله إلى أهله، على حد قول ابن القيم ﵀:\nفحىَّ على جنات عدن فإنها ... منازلنا الأولى وفيها المُخَيَّمُ\nولكننا سَبْىُ العدو فهل ترى ... نعود إلى أوطاننا ونُسَلّم\nوقد زعموا أن الغريب إذا نأى ... وشطت به أوطانه فهو مغرم\nوأى اغتراب فوق غربتنا التى ... لها أضحت الأعداء فينا تَحَكّم\nقال البخارى ﵀: وقال على: ارتحلت الدنيا مدبرة، وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة، ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدًا حساب ولا عمل.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - ينبغى للمسلم أن لا يركن إلى الدنيا وأن يتهيأ للرحيل إلى الدار الآخرة.\n٢ - أنه لا يليق بالمسلم أن يتزود فى رحلته بغير ما يُرْضِى اللَّه ﷿.","vol":"10","page":214},{"text":"٤ - وعن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"من تَشَبَّهَ بقوم فهو منهم\" أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nتَشَبَّهَ بقوم: أى مَاثَلَهُمْ وَحَاكَاهُمْ فيما هو من خواصهم متأسيا بهم.\nفهو منهم: أى فقد لحق بهم وعُدَّ منهم.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال أبو داود: حدثنا عمان بن أبى شيبة حدثنا أبو النضر حدثنا عبد الرحمن بن ثابت حدثنا حسان بن عطية عن أبى منيب الجُرَشى عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"من تشبه بقوم فهو منهم\" قال السخاوى: فيه ضعف ولكن له شواهد اهـ وقد أخرج الترمذى من طريق ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"ليس منا من تشبه بغيرنا\" الحديث. قال أبو عيسى: هذا حديث إسناده ضعيف وروى ابن المبارك هذا الحديث عن ابن لهيعة فلم يرفعه اهـ هذا ولو صح هذا الحديث لاعتبر من أحاديث الوعيد التى تقدم الكلام عنها أكثر من مرة، وقد قال حسان بن ثابت ﵁ لوفد بنى تميم عند رسول اللَّه -ﷺ-:\nفإن كنتموا جئتم لحفظ دمائكم ... وأموالكم أن تقسموا فى المغانم\nفلا تجعلوا للَّه ندا وأسلموا ... ولا تلبسوا زيا كزي الأعاجم","vol":"10","page":215},{"text":"٥ - وعن ابن عباس ﵄ قال: كنت خَلْفَ النبى ﷺ يوما، فقال: \"يا غلام احفظ اللَّه يَحْفَظُكَ احفظ اللَّه تجده تُجَاهَكَ، وإذا سألت فاسأل اللَّه، وإذا استعنت فاستعن باللَّه\" رواه الترمذى وقال: حسن صحيح.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nخلف النبى -ﷺ-: أى رديف رسول اللَّه -ﷺ- على دابته.\nيا غلام: قال فى القاموس: والغلام الطَّار الشارب والكهل ضد أو من حين يولد إلى أن يشب اهـ\nاحفظ اللَّه يحفظك: أى حافظ على حدود اللَّه وأوامره ونواهيه يصنك اللَّه ﷿ ويحفظك فى نفسك ودينك ودنياك وأخراك.\nتُجاهَك: أى تلقاء وجهك قريب الإجابة لدعوتك وقضاء حاجتك على حد قوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾.\nوإذا سألت فاسأل اللَّه: أى وإذا أرت سؤال أحد ليقضى لك حاجتك فاجعل سؤالك للَّه وحده ولا تسأل غيره فإن بيد اللَّه خزائن السموات والأرض.\nوإذا استعنت فاستعن باللَّه: أى وإذا أردت طلب العون من أحد","vol":"10","page":216},{"text":"ليعينك على ما تريد من عمل لدنياك وأخراك فاطلب العون من اللَّه وحده ولا تستعن بغيره ولا تعتمد على أحد سواه على حد قوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأخرج الترمذى هذا الحديث من طريق قيس بن الحجاج عن حنش الصنعانى عن ابن عباس قال: كنت خلف النبى -ﷺ- يوما، فقال: يا غلام إنى أعلمك كلمات احفظ اللَّه يحفظك، احفظ اللَّه تجده تجاهَكَ، إذا سألت فاسأل اللَّه، وإذا استعنت فاستعن باللَّه، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشئ لم ينفعوك إلا بشئ قد كتبه اللَّه لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشئ لم يضروك إلا بشئ قد كتبه اللَّه عليك، رفعت الأقلام، وجفت الصحف. ثم قال الترمذى هذا حديث حسن صحيح اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن المحافظة على حدود اللَّه وأوامره ونواهيه تجلب للعبد خير الدنيا والآخرة.\n٢ - وأن من رغب فى أن تستجاب دعوته فليحرص على طاعة اللَّه تعالى.\n٣ - وأن الخير للإِنسان أن يقتصر فى سؤاله على اللَّه وحده.\n٤ - وأن الخير للإنسان أن يجعل استعانته باللَّه وحده.\n٥ - وأن من يستعن باللَّه يُعِنْهُ.","vol":"10","page":217},{"text":"٦ - وعن سهل بن سعد ﵁ قال: جاء رجل إلى النبى -ﷺ-: فقال: يا رسول اللَّه دُلَّنى على عمل إذا عملته أحبنى اللَّه وأحبنى الناس؟ فقال: \"ازهد فى الدنيا يُحبّك اللَّه، وازهد فيما عند الناس يُحبّك الناس\" رواه ابن ماجه وغيره وسنده حسن.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nدلنى على عمل: أى أرشدنى إلى خُلُق وسلوك.\nإذا عملته أحبنى اللَّه وأحبنى الناس: أى إذا أنا أديت هذا العمل وتخلقت به رضى عنى ربى ورضى عنى الناس.\nازهد فى الدنيا: أى قَلِّلْ رغبتك فى عَرَض الدنيا الفانى.\nيحبك اللَّه: أى يرض اللَّه ﷿ عنك.\nوازهد فيما عند الناس: أى لا تعلق قلبك بما فى أيدى الناس من حطام الدنيا.\nيحبك الناس: أى يرض عنك الناس.\nوغيره: أى وغير ابن ماجه أيضا.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال ابن ماجه: حدثنا أبو عبيدة بن أبى السفر ثنا شهاب بن عَبَّاد ثنا خالد بن عمرو القرشى عن سفيان الثورى عن أبى حازم عن سهل بن سعد الساعدى قال: أتى النبى -ﷺ- رجلٌ فقال: يا رسول اللَّه، دلنى على عمل إذا أنا عملته أحبنى اللَّه وأحبنى الناس فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"ازهد فى الدنيا يحبّك اللَّه، وازهد فيما فى أيدى","vol":"10","page":218},{"text":"الناس يحبك الناس\" اهـ وفى إسناد هذا الحديث خالد بن عمرو وهو ضعيف متفق على ضعفه، واتهم بالوضع، وأورد له العقيلى هذا الحديث وقال: ليس له أصل من حديث الثورى. وقد أخرجه أبو نعيم فى الحلية من طريق مجاهد عن أنس وهو منقطع لأنه لم يثبت سماع مجاهد من أنس ﵁ كما روى مرسلا.","vol":"10","page":219},{"text":"٧ - وعن سعد بن أبى وقاص ﵁ قال: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"إن اللَّه يحب العبد التقى الغَنِىَّ الخَفِىَّ\" أخرجه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nيحب العبد: أى يرضى عن الإنسان.\nالتقى: أى المتبع لأوامر اللَّه، المجتنب لنواهيه، الخائف من اللَّه ﷿، المستمسك بشريعة اللَّه.\nالغنى: أى الذى لا يحتاج إلى الناس، المكتفى بما فى يده.\nالخفى: بالخاء المعجمة أى الذى لا يأبه له الناس، وضبطه بعض رواة مسلم بالحاء المهملة أى اللطيف بالناس الحريص على مصالحهم وما ينفعهم.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث ظاهر الدلالة على أن اللَّه ﵎ يحب من","vol":"10","page":219},{"text":"عبده أن يكون غنيا عن عباده، وهو يرشد إلى أن الإسلام يكره من المسلم أن يكون عالة على غيره ولذلك كانت اليد العليا خيرا من اليد السفلى وقد جاء فى لفظ لمسلم من طريق أبى الأحوص عن عبد اللَّه عن النبى -ﷺ- أنه كان يقول: \"اللهم إنى أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى\" كما جاء فى لفظ الصحيح من حديث سعد بن أبى وقاص ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال له: \"إنك أن تذر ذريتك أغنياء خير من أن تذرهم فقراء يتكففون الناس\" هذا وحقيقة الغنى ليست كثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - حب اللَّه للمتقين.\n٢ - محبة اللَّه لمن يستغنى عن الناس.\n٣ - كراهية الإسلام لمن يحرص على الشهرة.","vol":"10","page":220},{"text":"٨ - وعن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه\" رواه الترمذى وقال: حسن.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nمن حسن إسلام المرء: أى من صلاح إسلام الإنسان وسلامة دينه.\nتركه ما لا يعنيه: أى عدم اشتغاله بما لا يهمه.","vol":"10","page":220},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الترمذى: حدثنا أحمد بن نصر النيسابورى وغير واحد قالوا: نا أبو مُسْهِر عن إسماعيل بن عبد اللَّه بن سماعة عن الأوزاعى عن قرة عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه\" هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبى سلمة عن أبى هريرة عن النبى -ﷺ- إلا من هذا الوجه. ثنا قتيبة نا مالك بن أنس عن الزهرى عن على بن الحسين قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه\" هكذا روى غير واحد من أصحاب الزهرى عن الزهرى عن على بن الحسين عن النبى -ﷺ- نحو حديث مالك اهـ وبهذا يتضح أن قول المصنف (رواه الترمذى وقال: حسن) إما سبق قلم أو أنه اطلع على نسخة فيها هذا التحسين، واللَّه أعلم.","vol":"10","page":221},{"text":"٩ - وعن المقدام بن معد يكرب ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ \"ما ملأ ابن آدم وِعَاءً شَرًّا من بطْن\" أخرجه الترمذى وحسنه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nما ملأ ابن آدم وعاء: أى ما أتْرَعَ الإنسان ظَرْفًا من الظروف.\nشرا من بطن: أى أشد ضررا عليه من ملء بطنه.","vol":"10","page":221},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الترمذى: حدثنا سويد نا عبد اللَّه بن المبارك نا إسماعيل بن عياش ثنى أبو سلمة الحمصى وحبيب بن صالح عن يحيى بن جابر الطائى عن مقدام بن معد يكرب قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: \"ما ملأ آدَمِىٌّ وعاءً شرًّا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلُثٌ لطعامه، وثُلُثٌ لشرابه، وثلُثٌ لِنَفَسِهِ\" حدثنا الحسن بن عرفة نا إسماعيل بن عياش نحوه وقال المقدام بن معد يكرب عن النبى -ﷺ-، ولم يذكر سمعت النبى ﷺ. هذا حديث حسن صحيح اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن من أكبر أسباب سلامة الجسم من الأمراض هو عدم الإفراط فى الطعام والشراب.\n٢ - الترغيب فى الاقتصاد فى الطعام والشراب.\n٣ - شمول تعاليم الإسلام لما يسعد الناس فى أبدانهم وأرواحهم ودنياهم وأخراهم.","vol":"10","page":222},{"text":"١٠ - وعن أنس ﵁ قال قال رسول اللَّه ﷺ: \"كل بنى آدم خَطَّاءٌ، وخير الخَطَّائين التَّوَّابُون\" أخرجه الترمذى وابن ماجه وسنده قوى.","vol":"10","page":222},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nكل بنى آدم: أى جميع بنى آدم يعنى من المكلفين، وقد دل الدليل على استثناء الأنبياء من هذا العموم فهم معصومون.\nخطاء: أى يقع منه ما يخالف الصواب بكثرة، وأفرد خطاء لمراعاة لفظ كل، وروى: \"خطاءون\" بالجمع لمراعاة معنى كل.\nوخير الخطائين: أى وأفضل الذين يقعون فى الخطأ.\nالتوابون: أى الراجعون إلى اللَّه، المستغفرون لذنوبهم، الذين لا يصرون على خطيئتهم.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقول المصنف ﵀: (وسنده قوى) فيه نظر فقد وصفه الترمذى بالغرابة فقال بعد سياقه: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث على بن مسعدة عن قتادة اهـ كما أن الذهبى اعترض على الحاكم فى تصحيحه وقال: بل فيه لين اهـ وقد أخرجه ابن ماجه من طريق على بن مسعدة أيضا عن قتادة عن أنس قال: قال رسول اللَّه -ﷺ- \"كل بنى آدم خطاء وخير الخطائين التوابون\" اهـ. على أن اللَّه ﵎ قد رغَّبَ عباده فى التوبة وحضهم عليها، ونهاهم عن القنوط من رحمته حيث قال: ﴿قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ وقد صحت الأخبار عن رسول اللَّه -ﷺ- أن اللَّه","vol":"10","page":223},{"text":"يفرح بتوبة العبد فرحا عظيما، وقد قال اللَّه ﵎: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾.","vol":"10","page":224},{"text":"١١ - وعن أنس ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"الصمت حكمة وقليل فاعله\" أخرجه البيهقى فى الشُّعَبِ بسند ضعيف وصَحَّح أنه موقوف من قول لقمان ﵇.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالصمت: أى السكوت.\nحكمة: أى فقه وإدراك ومعرفة بالحقائق.\nوقليل فاعله: أى وقَلَّ من الناس من يتمكن منه ويتلبس به.\nفى الشعب: أى فى كتابه شعب الإِيمان.\nلقمان: المراد به هو لقمان الحكيم المذكور فى قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ﴾ الآيات، وقد اختلف فى نبوته. وقد قيل: هو من السودان، واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nلقد وضع اللَّه ﵎ أفضل المناهج للسان حتى يكون نطقه حكمة وسكوته حكمة حيث يقول: ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أو مَعْرُوفٍ أو إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾.","vol":"10","page":224},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-128>باب الترهيب من مساوئ الأخلاق</span>","vol":"10","page":225},{"text":"١ - عن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب\" أخرجه أبو داود، ولابن ماجه من حديث أنس نحوه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالترهيب: أى التخويف والتحذير.\nمن مساوئ الأخلاق: أى من الأخلاق السيئة الرديئة المكروهة والخلق يطلق على الطبع والسَّجية والمروءة والدين والصفة التى يتصف بها الإِنسان ويعامل بها غيره.\nإياكم والحسد: أى احذروا الحسد واجتنبوه ولا تتخلقوا به، والحسد هو تمنى زوال النعمة عن الغير.\nفإن الحسد يأكل الحسنات: أى فإن الحسد لا يبقى لصاحبه حسنة من الحسنات.\nكما تأكل النار الحطب: أى كما أن النار تقضى على الحطب إذا اشتعلت فيه فكذلك الحسد يقضى على حسنات الحاسد ويذهب بها.\nنحوه: أى نحو حديث أبى هريرة عند أبى داود.","vol":"10","page":225},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث أخرجه أبو داود من طريق عثمان بن صالح ثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو، ثنا سليمان بن بلال عن إبراهيم بن أبى أسيد عن جده عن أبى هريرة أن النبى -ﷺ- قال: \"إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب\" أو قال العُشْبَ اهـ وجد إبراهيم بن أبى أسيد مجهول، أما حديث أنس عند ابن ماجه الذى أشار إليه المصنف فقد أخرجه ابن ماجه من طريق عيسى بن أبى عيسى الحناط عن أبى الزناد عن أنس أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، والصلاة نور المؤمن، والصيام جنة من النار\" اهـ وعيسى بن أبى عيسى ضعيف على أنه قد جاء فى القرآن الكريم وصحيح السنة ذم الحسد، وأن ضرره كبير وشره مستطير وضرره على الحاسد أشد من ضرره على المحسود، فإن الحسد من أبرز أمارات مرض قلب صاحبه، وأنه معترض على ما أعطاه اللَّه للمحسود ولذلك يجب على العاقل أن يحاربه من نفسه إن أحس به فى قلبه وهو من أخطر الأمراض الاجتماعية.","vol":"10","page":226},{"text":"٢ - وعنه ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"ليس الشديد بالصُّرعَةِ، إنما الشديد الذى يملك نفسه عند الغضب\" متفق عليه.","vol":"10","page":226},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nوعنه: أى وعن أبى هريرة ﵁.\nليس الشديد بالصُّرَعَةِ: أى ليس الإِنسان القوى هو الذى يَصْرَعُ الناس ويغلبهم، والصُّرعَةُ بضم الصاد وفتح الراء الذى يصرع الناس كثيرا، وأما الصُّرعة بسكون الراء فهو الذى يصرعه الناس كثيرا.\nإنما الشديد الذى يملك نفسه عند الغضب: أى إنما الإنسان القوى هو الذى يتحكم فى نفسه عند دواعى الغضب فلا يثور ولا يبطش بل يصبر ويحلم.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأورد البخارى ومسلم هذا الحديث بهذا اللفظ من طريق مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة ﵁ وأورده مسلم من طريق إبراهيم التيمى عن الحارث بن سويد عن عبد اللَّه بن مسعود بلفظ قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"فما تَعُدُّونَ الصُّرعَةَ فيكم؟ \" قال: قلنا: الذى لا يصرعه الرجال، قال: ليس بذلك، ولكنه الذى يملك نفسه عند الغضب\" وفى لفظ لمسلم من طريق الزُّبَيْدِىِّ عن الزهرى أخبرنى حُميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: سمعت رسولَ اللَّه ﷺ يقول: \"ليس الشديد بالصُّرَعَةِ\" قالوا فالشَّدِيدُ أيُّمَ هو يا رسول اللَّه؟ قال: \"الذى يملك نفسه عند الغضب\" وقد روى البزار بسند حسن من حديث أنس ﵁","vol":"10","page":227},{"text":"أن النبى -ﷺ- مر بقوم يصطرعون فقال: \"ما هذا؟ \" قالوا: فلان ما يصارع أحدا إلا صرعه، قال: \"أفلا أدلكم على من هو أشد منه؟ رجل كلمه رجل فكظم غيظه فغلبه، وغلب شيطانه، وغلب شيطان صاحبه\" وسيأتى مزيد بحث لهذا عند الكلام على الحديث الثانى عشر من أحاديث هذا الباب إن شاء اللَّه تعالى.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن مجاهدة النفس أشد من مجاهدة العدو.\n٢ - أن من يملك نفسه عند الغضب يحميه اللَّه من شرور كثيرة مُفسِدَة للدين والدنيا.\n٣ - أن الاندفاع وراء الغضب من مساوئ الأخلاق.\n٤ - أن كظم الغيظ من محاسن الأخلاق.","vol":"10","page":228},{"text":"٣ - وعن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"الظلم ظُلُمَاتٌ يوم القيامة\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالظلم: أى تجاوز حد الاعتدال ووضع الأمور فى غير مواضعها، والاعتداء سواء كان على نفس أو عرض أو مال، وأعظم أنواع الظلم هو الشرك باللَّه ﷿، على حد قوله ﵎: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ وإنما يحدث الظلم بسبب ظلمة القلب","vol":"10","page":228},{"text":"ظلمات يوم القيامة: الظلمات جمع ظلْمة، والظُّلْمَةُ ذهاب النور فيكون الظلم ظلمات على صاحبه لا يهتدى يوم القيامة سبيلا وقيل المراد بالظلمات الشدائد على حد قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ أى من شدائدهما على ما ذهب إليه بعض أهل العلم من أهل التفسير والتأويل، وقيل: الظلمات هنا هى الأنكال والعقوبات التى يلقاها الظالمون يوم القيامة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nلقد وصف اللَّه ﵎ الحال الفظيعة التى يؤول إليها الظالمون يوم القيامة حيث يقول: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ (٤٢) مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ (٤٣) وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ (٤٤) وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ (٤٥) وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ (٤٦) فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ﴾ وسيأتى مزيد بحث لهذا فى الكلام على حديث جابر الذى يلى هذا الحديث إن شاء اللَّه تعالى.","vol":"10","page":229},{"text":"<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - التحذير الشديد من الظلم بجميع أنواعه.\n٢ - أن الظلم ظلمات يوم القيامة.","vol":"10","page":230},{"text":"٤ - وعن جابر ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ- اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشُّحَّ فإنه أهلك من كان قبلكم\" أخرجه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nاتقوا الظلم: أى اجتنبوا التعدى على الحقوق.\nفإن الظلم ظلمات يوم القيامة: أى لأن الظم يجعل الظالم فى ظلمات يوم القيامة.\nواتقوا الشُّحَّ: أى واجتنبوا البخل وشدة الحرص.\nفإنه أهلك من كان قبلكم: أى فإن الشح تسبب فى تدمير من كان قبلكم من الأمم الغابرة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nلفظ هذا الحديث عند مسلم عن جابر بن عبد اللَّه أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشُّحَّ فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حَمَلَهُمْ على أن سفكوا دماءهم، واستحلوا محارمهم\" وقد وردت آيات كثيرة فى ذم البخل","vol":"10","page":230},{"text":"والشح وكان رسول اللَّه -ﷺ- يكثر الاستعاذة من الشح، وقد أشار اللَّه ﷿ إلى عظيم مرتبة من يسلم من الشح حيث يقول: ﴿وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - وجوب الابتعاد عن سائر أنواع الظلم.\n٢ - وجوب اجتناب الشح ومحاربته فى النفس.\n٣ - الحض على الاستقامة والسخاء.\n٤ - أن الشح يؤدى إلى مفاسد كثيرة.","vol":"10","page":231},{"text":"٥ - وعن محمود بن لبيد ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إن أخْوَفَ ما أخاف عليكم الشرك الأصغر: الرياء\" أخرجه أحمد بإسناد حسن.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nإن أخوف ما أخاف عليكم: أى إن أخوف شئ أخاف أن تقعوا فيه.\nالشرك الأصغر: أى أن تلاحظوا غير اللَّه وتدخلوه مع اللَّه فى عبادتكم.\nالرياء: أى إن الشرك الأصغر هو الرياء، وحقيقة الرياء أن يعمل الإنسان عملا صالحا ليراه الناس ويثنوا","vol":"10","page":231},{"text":"عليه، فمقصوده الشهرة وإذاعة الصيت أما إذا عمل الإِنسان عملا صالحا يبتغى به وجه اللَّه وتحدث الناس عنه بلا قصد منه فإن هذا لا يضره وثوابه عند اللَّه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nتقدم فى ص ١٢ أن الشرك نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر فمن وقع فى الشرك الأكبر خرج من الملة واعتبر مرتدا عن الإسلام وبانت منه زوجته المسلمة، ولا توارث بينه وبين قرابته من المسلمين، وإن مات على شركه هذا لا يصلى عليه، ولا يدفن فى مقابر المسلمين، وفيه يقول اللَّه ﷿: ﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾ والشرك الأكبر هو اتخاذ نِدٍّ للَّه ﷿ فى ألوهيته أو ربوبيته أو أسمائه الحسنى وصفاته العلى كعبادة الأصنام والأوثان وكالقول بأن اللَّه ثالث ثلاثة، وسؤال غير اللَّه بما لا يقدر عليه إلا اللَّه، والسجود لغير اللَّه وخوف السر من سواه والاستغاثة بالموتى، واعتقاد حلول اللَّه فى بعض الأشخاص أو اتحاده بهم أو وحدته معهم. وأما الشرك الأصغر فكالحلف بغير اللَّه وقول القائل: ما شاء اللَّه وشئت والرياء ويسمى الشرك الخفى فمن وقع فى الشرك الأصغر لا يخرج من الملة فلا تبين منه زوجته المسلمة، وإن مات صلى عليه ويدفن فى مقابر المسلمين، ولا ينتفى التوارث بينه وبين قرابته المسلمين ولا يخلد فى النار لكنه مع ذلك أكبر من الزنا والقتل والسرقة وشرب الخمر، ولا يغفره اللَّه تعالى إلا بالتوبة منه كالشرك الأكبر حيث يقول ﷿:","vol":"10","page":232},{"text":"﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا﴾ ويقول: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ هذا وحديث محمود بن لبيد الذى ذكره المصنف هنا قد أخرجه أحمد ﵀ فى المسند فقال: ثنا يونس ثنا ليث عن يزيد يعنى ابن الهاد عن عمرو عن محمود بن لبيد أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر\" قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول اللَّه؟ قال: \"الرياء، يقول اللَّه ﷿ لهم يوم القيامة إذا جَزَى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون فى الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء؟ \" ثم ساق من طريق إبراهيم بن أبى العباس ثنا عبد الرحمن بن أبى الزناد عن عمرو بن أبى عمرو عن عاصم بن عمر الظفرى عن محمود بن لبيد أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"إن أخوف ما أخاف عليكم\" فذكر معناه، ثم ساق من طريق إسحاق بن عيسى ثنا عبد الرحمن بن أبى الزناد عن عمرو بن أبى عمرو عن عاصم ابن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر\" قالوا: يا رسول اللَّه وما الشرك الأصغر؟ قال: \"الرياء\" إن اللَّه ﵎ يقول يوم يجازى العباد بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون بأعمالكم فى الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء؟ \" وقد أخرج المنذرى حديث محمود بن لبيد هذا فى الترغيب والترهيب ثم قال: رواه أحمد بإسناد جيد اهـ.","vol":"10","page":233},{"text":"<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أَن الشرك ينقسم إلى شرك أكبر وشرك أصغر.\n٢ - وأن الرياء من الشرك الأصغر.\n٣ - وأن شرك الرياء هو أشد ما يُخاف على هذه الأمة.\n٤ - وأنه يجب الحذر من الوقوع فى الرياء وأن يحاربه الإِنسان فى نفسه.","vol":"10","page":234},{"text":"٦ - وعن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"آية المنافق ثلاث: إذا حدَّثَ كَذَبَ، وإذا وَعَدَ أخْلَفَ، وإذا اؤتُمِنَ خَانَ\" متفق عليه، ولهما من حديث عبد اللَّه بن عمرو \"وإذا خَاصَمَ فَجَرَ\".\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nآية المنافق ثلاث: أى علامة المنافق الدالة على نفاقه ثلاث خصال، وحقيقة المنافق هو الذى يظهر الإسلام ويبطن الكفر، مأخوذ من النافقاء وهى إحدى جِحَرَةِ اليربوع يكتمها ويُظْهِرُ غيرها فإذا أتى من جهة القاصعاء ضرب النافقاء برأسه فانتفق وخرج من النافقاء.\nإذا حدث كذب: أى إذا أخبر لم يصدق فى خبره.","vol":"10","page":234},{"text":"وإذا وعد أخلف: أى وإذا صدر منه وعد لأحد لا ينجزه ولا يفى بوعده.\nوإذا اؤتمن خان: أى وإذا استودعه أحد أمانة من مال أو عهد أو غير ذلك لحفظها له ضيعها ولم ينصح فيها.\nولهما: أى وللبخارى ومسلم.\nوإذا خاصم فجر: أى وإذا صار بينه وبين أحد خصومة ومنازعة ومجادلة فَسَقَ وكَذَبَ وكَذَّبَ وعصى وخالف وانبعث فى الباطل ومال عن الحق.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nحديث عبد اللَّه بن عمرو عند الشيخين بلفظ: \"أربع من كُنَّ فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خَصْلَةٌ منهن كانت فيه خصلةْ من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حدَّثَ كَذَبَ، وإذا عَاهَدَ غَدَرَ، وإذا خاصم فجر\" ولا معارضة بين حديث أبى هريرة وحديث عبد اللَّه بن عمرو لأن الإخبار بثلاث علامات لا ينفى صحة الإخبار بأربع علامات لأن كل علامة أمارة مستقلة فمن وجدت فيه خصلة واحدة كانت فيه علامة واحدة ومن وجدت فيه خصلتان كانت فيه علامتان وهكذا، قال النووى: وقد أجمع العلماء على أن من كان مصدقا بقلبه ولسانه وفعل هذه الخصال لا يحكم عليه بكفر ولا هو منافق يخلد فى النار اهـ.","vol":"10","page":235},{"text":"<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - الترهيب من الكذب.\n٢ - الترهيب من إخلاف الوعد.\n٣ - الترهيب من خيانة الأمانة.\n٤ - الترهيب من الفجور فى الخصومة.\n٥ - أن هذه الخصال من الكبائر.\n٦ - أن هذه الخصال الأربع من خصال المنافقين.\n٧ - يخشى على من تَخَلَّقَ بهذه الصفات أن يطبع على قلبه وأن يموت منافقا.\n٨ - يجب على المسلم أن يتنزه عن صفات المنافقين.","vol":"10","page":236},{"text":"٧ - وعن ابن مسعود ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وقِتَالُهُ كفْرٌ\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nسباب المسلم: أى شَتم المسلم المستور الحال ولعنه، والطعن فى عرضه من غير وجه شرعى.\nفسوق: أى خروج عن طاعة اللَّه.\nوقتاله: أى واستحلال قتله بغير حق، أو حمل السلاح عليه ومقاتلته.\nكفر: أى مروق من الدين أو جحود لحق الإخوة فى الإسلام.","vol":"10","page":236},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nالمقصود من هذا الحديث هو حماية عِرْض المسلم وظهره وصيانته من الاعتداء عليه، وقد يطلق لفظ الكفر ويراد به جحود النعمة فقد روى البخارى ومسلم من حديث ابن عباس ﵄ قال: قال النبى -ﷺ-: \"أُريتُ النار فإذا أكثر أهلها النساء، يَكْفُرْنَ\" قيل: أيكفرن باللَّه؟ قال: \"يكفرن العشير ويكفرن الإِحسانَ، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط\" وقد أطلق اللَّه ﵎ على الطائفتين المتقاتلتين من المسلمين اسم المؤمنين فقال: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾ ثم قال: ﴿فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٩) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ وسيأتى مزيد بحث لهذا عند الكلام على الحديث العشرين من أحاديث هذا الباب إن شاء اللَّه تعالى.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - التحذير الشديد من سب المسلم.\n٢ - التحذير الشديد من قتال المسلم.\n٣ - أن سب المسلم كبيرة من الكبائر.\n٤ - وأن استحلال قتل المسلم خروج من الملة.\n٥ - وأن مقاتلة المسلم جحود لحق الإِخوة فى الإسلام.","vol":"10","page":237},{"text":"٨ - وعن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nإياكم والظن: أى احذروا الظن، والمراد ظن السوء بالمسلم من غير برهان، واتهامه بلا بينة، وأصل الظن هو التردد الراجح بين طرفى الاعتقاد الغير الجازم، والظِّنة بكسر الظاء هى التهمة. والظَّنين المتهم.\nفإن الظن أكذب الحديث: قال الحافظ فى الفتح: وأما وصف الظن بكونه أكذب الحديث مع أن تعمد الكذب الذى لا يستند إلى ظن أصلا أشد من الأمر الذى يستند إلى الظن فللإشارة إلى أن الظن المنهى عنه هو الذى لا يستند إلى شئ يجوز الاعتماد عليه، فيعتمد عليه ويجعل أصلا ويجزم به فيكون الجازم به كاذبا، وإنما صار أشد من الكاذب لأن الكذب فى أصله مستقبح مستغنى عن ذمه بخلاف هذا فإن صاحبه -بزعمه- مستند إلى شئ، فوصف بكونه أشد الكذب مبالغة فى ذمه والتنفير منه، وإشارة إلى أن الاغترار به أكثر من الكذب المحض لخفائه غالبا ووضوح الكذب المحض اهـ وسمى الظن","vol":"10","page":238},{"text":"حديثا لكونه حديث نفس يثمر غالبا قولا وفعلا غير مطابق للواقع.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا طرف من حديث أخرجه البخارى من طريق همام بن منبه عن أبى هريرة عن النبى -ﷺ- قال: \"إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا، ولا تجسسوا، ولا تحاسدوا ولا تدابروا، ولا تباغضوا وكونوا عباد اللَّه إخوانا\" وأورده من طريق مالك عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا، ولا تحاسدوا، ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد اللَّه إخوانا\" وأورده مسلم من طريق مالك عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا، ولا تجسسوا، ولا تنافسوا، ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد اللَّه إخوانا\" قال الحافظ فى الفتح: (قوله: إياكم والظن) قال الخطابى وغيره: ليس المراد ترك العمل بالظن الذى تناط به الأحكام غالبا، بل المراد ترك تحقيق الظن الذى يضر بالمظنون به. وكذا ما يقع فى القلب بغير دليل، وذلك أن أوائل الظنون إنما هى خواطر لا يمكن دفعها وما لا يقدر عليه لا يكلف به، ويؤيده حديث: تجاوز اللَّه للأمة عما حدثت به أنفسها\" وقد تقدم شرحه. وقال القرطبى: المراد بالظن هنا التهمة التى لا سبب لها كمن يتهم رجلا بالفاحشة من غير أن يظهر عليه ما يقتضيها، ولذلك","vol":"10","page":239},{"text":"عطف عليه قوله: \"ولا تجسسوا\" وذلك أن الشخص يقع له خاطر التهمة فيريد أن يتحقق فيتجسس ويبحث ويستمع فنهى عن ذلك. وهذا حديث يوافق قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ فدل سياق الآية على الأمر بصون عرض المسلم غاية الصيانة لتقدم النهى عن الخوض فيه بالظن، فإن قال الظانّ: أبحث لأتحقق، قيل له: \"ولا تجسسوا\" فإن قال: تحققت من غير تجسس، قيل له: \"ولا يغتب بعضكم بعضا\" اهـ، هذا أما من يُعَرِّضُ نفسه للتهم بأن يفعل أفعالا مشبوهة كأن يدخل على امرأة مغيبة ليست من محارمه ونحو ذلك فهو حرى بأن يتهم، كما أن الحذر من إنسان لا يعد اتهاما له، واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - يجب الابتعاد عن ظن السوء بالمسلم المستور الحال.\n٢ - لا يجوز للمسلم أن يتهم مسلما بلا برهان.\n٣ - لا ينبغى للمسلم أن يفعل ما يُعَرِّضُه للتهمة وسوء الظن.","vol":"10","page":240},{"text":"٩ - وعن معقل بن يسار ﵁ قال: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"ما من عبد يسترعيه اللَّه رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم اللَّه عليه الجنة\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nمَا مِنْ عَبْدٍ: أى ما من إنسان.","vol":"10","page":240},{"text":"يسترعيه اللَّه رعية: أى يجعله اللَّه واليا على جماعة، ويطلب منه رعايتها والمحافظة عليها.\nيموت يوم يموت وهو غاش لرعيته: أى يدركه الموت وهو غير ناصح لمن ولى أمرهم حيث كان يغشهم ويخونهم ويسفك دماءهم وينهتك أعراضهم ويحرمهم من حقوقهم، ولا يقيم شرع اللَّه فيهم، فلا يأمرهم بالمعروف ولا ينهاهم عن المنكر، ولا يعلم جاهلهم ولا يردع سفيههم ويزين لهم السوء، ويظهر لهم خلاف ما يضمر.\nإلا حرم اللَّه عليه الجنة: أى إلا منعه اللَّه من دخول الجنة يوم القيامة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأخرج البخارى هذا الحديث من طريق أبى الأشهب عن الحسن أن عبيد اللَّه بن زياد عاد معقل بن يسار فى مرضه الذى مات فيه فقال له معقل: إنى محدثك حديثا سمعته من رسول اللَّه -ﷺ-: \"سمعت النبى -ﷺ- يقول ما من عبد استرعاه اللَّه رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة\" ثم أخرجه من طريق هشام عن الحسن قال: أتينا معقل بن يسار نعوده، فدخل عبيد اللَّه فقال له معقل: أحدثك حديثا سمعته من رسول اللَّه -ﷺ-، فقال: \"ما من وال يلى رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم اللَّه عليه الجنة\" وقد أخرجه مسلم من طريق أبى الأشهب عن الحسن قال:","vol":"10","page":241},{"text":"عاد عبيد اللَّه بن زياد معقل بن يسار المزنى فى مرضه الذى مات فيه فقال معقل: إنى محدثك حديثا سمعته من رسول اللَّه -ﷺ- لو علمت أن لى حياة ما حدثتك، إنى سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: \"ما من عبد يسترعيه اللَّه رعية يموت يوم يموت وهو غاشٌّ لرعيته إلا حرَّم اللَّه عليه الجنة\" ثم ساقه من طريق أبى المليح أن عبيد اللَّه بن زياد دخل على معقل بن يسار فى مرضه فقال له معقل: إنى محدثك بحديث لولا أنى فى الموت لم أحدثك به، سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"ما من أمير يلى أمر المسلمين ثم لا يَجْهَدُ لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة\" وهذا الحديث من أحاديث الوعيد التى تقدم الكلام عليها أكثر من مرة، وقد تقدم الكلام على ذلك فى الحديث السادس والثلاثين من أحاديث كتاب البيوع فى قول رسول اللَّه ﷺ فيما رواه مسلم من حديث أبى هريرة ﵁ \"من غش فليس منى\".\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - تحريم الغش.\n٢ - وأن الغش من الكبائر.\n٣ - وأنه يجب على الراعى أن ينصح لرعيته.\n٤ - عظم مسئولية من يلى من أمر المسلمين شيئا.","vol":"10","page":242},{"text":"١٠ - وعن عائشة ﵂ قالت: قال رسول اللَّه -ﷺ-:","vol":"10","page":242},{"text":"\"اللهم مَنْ وَلَى من أمر أمتى شيئا فَشَقَّ عليهم فاشْقُقْ عليه\" أخرجه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nمَنْ وَلى من أمر أمتى شيئا: أى من أُسْنِدَ إليه رعاية شئ من شئون المسلمين.\nفشق عليهم: أى فَأدْخَلَ عليهم المشقة والمضرة وأوقعهم فيها.\nفَاشْقُقْ عليه: فَأدْخِلْ عليه المشقة والمضرة فى نفسه وأوقعْه فيها.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأخرج مسلم ﵀ هذا الحديث من طريق عبد الرحمن بن شماسة قال: أتيت عائشة أسألها عن شئ، فقالت: ممن أنت؟ فقلت: رجل من أهل مصر، فقالت: كيف كان صاحبكم لكم فى غَزَاتِكُمْ هذه؟ فقال: ما نقمنا منه شيئا، إن كان ليموت للرجل منا البعير فيعطه البعير، والعبد فيعطيه العبد ويحتاج إلى النفقة فيعطيه النفقة، فقالت: أما إنه لا يمنعنى الذى فعل فى محمد بن أبى بكر، أخى، أن أخبرك ما سمعت من رسول اللَّه ﷺ يقول فى بيتى هذا: \"اللهم من وَلىَ من أمر أمتى شيئا فشَقَّ عليهم فَاشْقُقْ عليه، ومن ولى من أمر أمتى شيئا فَرَفَقَ بهم فَارْفُقْ به\".\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - تحذير الوالى من الجور على الرعية.","vol":"10","page":243},{"text":"٢ - حث الوالى على الرفق بالرعية.\n٣ - تحريم إدخال المشقة على المسلمين.\n٤ - إدخال المشقة على المسلمين من الكبائر.","vol":"10","page":244},{"text":"١١ - وعن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nإذا قاتل أحدكم: أى إذا أراد أحدكم أن يضرب أحدا، فقاتل بمعنى ضارب، ولكنها ليست على بابها من المفاعلة\nفليجتنب الوجه: أى فليبتعد عن ضرب الوجه وإصابته.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nتقدم فى بحث الحديث الثالث من أحاديث باب حد الشارب وبيان المسكر ذكر. ألفاظ هذا الحديث عند الشيخين، وذكرت هناك أن البخارى إنما أخرجه بلفظ: \"إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه\" وهى الرواية التى ساقها المصنف هناك، وبينت هناك أسباب اجتناب الوجه عند الضرب.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - ينبغى اجتناب وجه الإِنسان عند ضربه فى حد أو تعزير أو غيرهما.","vol":"10","page":244},{"text":"٢ - وأنه ينبغى الإِحسان للناس حتى عند إقامة الحدود عليهم أو تعزيرهم.","vol":"10","page":245},{"text":"١٢ - وعنه ﵁ أن رجلا قال: يا رسول اللَّه أوصنى، قال: \"لا تغضب\" فرَدَّدَّ مرارا، قال: \"لا تغضب\" أخرجه البخارى.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\nوعنه: أى وعن أبى هريرة ﵁.\nأن رجلا: قيل هو جارية بن قدامة، وقيل هو سفيان بن عبد اللَّه الثقفى، وقيل هو أبو الدرداء، وأقواها الأول.\nأوصنى: أى دلنى على عمل ينفعنى ويدخلنى اللَّه به الجنة.\nلا تغضب: أى لا تَثُرْ عندما يحصل لك مكروه من أحد ومراغمة بل احلم واصبر ولا تندفع فى الشر، والغضب ضد الرضا.\nفردَّد مرارا: أى فكرر الرجل السؤال يلتمس أنفع من ذلك أو أبلغ أو أعم.\nفقال: لا تغضب: أى فلم يزده على قوله: لا تغضب.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nتقدم فى الحديث الثانى من أحاديث هذا الباب بيان أن الشديد هو الذى يملك نفسه عند دواعى الغضب. قال الحافظ فى الفتح:","vol":"10","page":245},{"text":"وقال ابن حبان بعد أن أخرجه: أراد: لا تعمل بعد الغضب شيئا مما نهيت عنه لا أنه نهاه عن شئ جُبِلَ عليه ولا حيلة له فى دفعه، وقال بعض العلماء: خلق اللَّه الغضب من النار، وجعله غريزة فى الإِنسان، فمهما قصد أو نوزع فى غرض ما اشتعلت نار الغضب وثارت حتى يحمر الوجه والعينان من الدم، لأن البشرة تحكى لون ما وراءها، وهذا إذا غضب على من دونه واستشعر القدرة عليه، وإن كان ممن فوقه تولد منه انقباض الدم من ظاهر الجلد إلى جوف القلب فيصفر اللون حزنا، وإن كان على النظير تردد الدم بين انقباض وانبساط فيحمر ويصفر، ويترتب على الغضب تغير الظاهر والباطن كتغير اللون، والرعدة فى الأطراف، وخروج الأفعال عن غير ترتيب، واستحالة الخلقة حتى لو رأى الغضبان نفسه فى حال غضبه لسكن غضبه حياء من قبح صورته، واستحالة خلقته، هذا كله فى الظاهر، وأما الباطن فقبحه أشد من الظاهر لأنه يولد الحقد فى القلب، والحسد، وإضمار السوء على اختلاف أنواعه، بل أول شئ يقبح منه باطنه، وتغير ظاهره ثمرة تغير باطنه، وهذا كله أثره فى الجسد، وأما أثره فى اللسان فانطلاقه بالشتم والفحش الذى يستحى منه العاقل ويندم قائله عند سكون الغضب، ويظهر أثر الغضب أيضا فى الفعل بالضرب أو القتل، وإن فات ذلك بهرب المغضوب عليه رجع إلى نفسه فيمزق ثوب نفسه ويلطم خده، وربما سقط صريعا، وربما أغمى عليه، وربما كسر الآنية، وضرب من","vol":"10","page":246},{"text":"ليس له فى ذلك جريمة، ومن تأمل هذه المفاسد عرف مقدار ما اشتملت عليه هذه الكلمة اللطيفة من قوله -ﷺ-: \"لا تغضب\" من الحكمة واستجلاب المصلحة فى درء المفسدة مما يتعذر إحصاؤه والوقوف على نهايته اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - التحذير من الاندفاع عند الغضب.\n٢ - وجوب التحلى بالرضا والصبر عند حدوث دواعى الغضب.\n٣ - فى تعاليم الإِسلام خير الدنيا والآخرة.","vol":"10","page":247},{"text":"١٣ - وعن خولة الأنصارية ﵂ قالت: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إن رجالا يتخوضون فى مال اللَّه بغير حق فلهم النار يوم القيامة\" أخرجه البخارى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nخولة الأنصارية: هى أم محمد خولة بنت قيس بن قهد بن قيس ابن ثعلبة بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار الأنصارية النجارية ﵂. ويقال لها خويلة، أسلمت وبايعت رسول اللَّه -ﷺ-، وتزوجت حمزة بن عبد المطلب، سيد الشهداء ﵁ فولدت له يعلى وعمارة وابنتين ولما استشهد","vol":"10","page":247},{"text":"﵁ تزوجت بعده حنظلة بن النعمان بن عمرو بن مالك بن عامر بن العجلان بن عمرو بن عامر بن زريق فولدت له محمدا وكانت تكنى به، ووالدها قيس لقبه ثامر كما جزم به على بن المدينى وقهد بالقاف.\nيَتَخَوَّضُونَ فى مال اللَّه بغير حق: أى يندفعون فى تحصيل مال اللَّه بالباطل ويتوسعون فى الحصول عليه من طرق غير مشروعة، ومال اللَّه تعالى قد يراد به الخمس والزكاة وأموال الوقف والغنائم قبل قسمتها.\nفلهم النار يوم القيامة: أى فهم يستحقون دخول جهنم فى الآخرة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأخرج البخارى هذا الحديث فى كتاب الخُمس فى (باب قول اللَّه تعالى: ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾) من طريق عبد اللَّه بن يزيد عن سعيد بن أبى أيوب عن أبى الأسود عن ابن أبى عياش واسمه نعمان عن خولة الأنصارية ﵂ قالت: سمعت النبى -ﷺ- يقول: \"إن رجالا يَتَخَوَّضُون فى مال اللَّه بغير حق، فلهم النار يوم القيامة\".\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أنه لا يجوز لأحد أن يستولى على مال إلا بطريق مشروع.\n٢ - أن الاستيلاء على أموال الوقف ونحوها من غير طريق مشروع هو من الكبائر.","vol":"10","page":248},{"text":"١٤ - وعن أبى ذر ﵁ عن النبى -ﷺ- فيما يرويه عن ربه قال: \"يا عبادى إنى حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم مُحَرَّمًا فلا تَظَالَمُوا\" أخرجه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\nفيما يرويه عن ربه: أى فيما يخبر به رسول اللَّه -ﷺ- عن ربه من الحديث القدسى.\nقال: أى اللَّه تعالى فى الحديث القدسى.\nحرمت الظلم على نفسى: أى تقدست عنه وتعاليت ونزهت نفسى عنه، وقد تقدم أن الظلم هو الجور ومجاوزة الحد ووضع الشئ فى غير موضعه.\nوجعلته بينكم محرم: أى وحرمت عليكم أن يظلم بعضكم بعضا.\nفلا تظالموا: أى فلا تَتَلَبَّسُوا بالظلم، ولا يعتد بعضكم على بعض وأصل \"تظالموا\" تتظالموا فحذفت إحدى التاءين تخفيفا.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأخرج مسلم هذا الحديث من طريق أبى إدريس الخولانى عن أبى ذر عن النبى -ﷺ- فيما روى عن اللَّه ﵎ أنه قال: \"يا عبادى إنى حَرَّمْتُ الظلم على نفسى وجعلته بينكم مُحَرَّمًا فلا تظالموا يا عبادى كلكم ضالٌّ إلا من هديته فاستهدونى أهدِكُمْ، يا عبادى","vol":"10","page":249},{"text":"كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعمونى أُطْعِمْكُمْ، يا عبادى كلكم عار إلا من كسوته فاستكسونى أكسُكُمْ، يا عبادى إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفرونى أغفر لكم، يا عبادى إنكم لن تبلغوا ضُرِّى فَتَضُرُّونى ولن تَبْلُغُوا نَفْعى فتنفعونى، يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذاك فى ملكى شيئا، يا عبادى لو أن أوَّلكُمْ وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكى شيئا، يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا فى صعيد واحد فسألونى فأعطيت كلَّ إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندى إلا كما يَنْقُصُ المخيط إذا أُدْخِلَ البَحْرَ، يا عبادى إنما هى أعمالكم أُحْصِيها لكم ثم أُوَفِّيكُمْ إيَّاهَا فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فليحمد اللَّه ومن وجد غير ذلك فلا يَلومنَّ إلا نفسه\" ثم ساقه من طريق أبى أسماء عن أبى ذر قال: قال رسول اللَّه -ﷺ- فيما يروى عن ربه ﵎: إنى حرمت على نفسى الظلم وعلى عبادى فلا تظالموا\" قال مسلم: وساق الحديث بنحوه، وحديث أبى إدريس الذى ذكرناه أتم من هذا اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - تحريم الظلم.\n٢ - وأن الظلم صفة قبيحة لا يليق بمسلم أن يتخلق بها.","vol":"10","page":250},{"text":"١٥ - وعن أبى هريرة ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: \"أتدرون ما الغيبة؟ \" قالوا: اللَّه ورسوله أعلم، قال: \"ذِكْرُكَ أخاك بما يَكْرَهُ\" قيل: أفَرَأيْتَ إن كان فى أخى ما أقول؟ قال: \"إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بَهَتَّهُ\" أخرجه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nأتدرون ما الغيبة: أى أتعرفون ما الغيبة التى حرمها اللَّه ﷿ فى كتابه الكريم حيث قال: ﴿ولَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ﴾. والغيبة بكسر الغين وفتح الباء.\nذكرك أخاك بما يكره: أى أن تصف المسلم بصفة يبغضها ولا يحبها فى حال غيابه عنك ولذلك قيل فى تعريفها أيضا: هى ذكرك أخاك بالعيب فى ظهر الغَيْبِ.\nأفَرَأيت إن كان فى أخى ما أقول: أى أهذا التعريف يشمل حالة ما إذا كان أخى المسلم متصفا بالوصف الذى وصفته به أم هو خاص بما إذا وصفته بوصف لا يكون متصفا به فى الواقع؟ .\nقال: أى رسول اللَّه ﷺ.\nإن كان فيه ما تقول فقد اغتبته: أى إن الغيبة هى أن تصفه","vol":"10","page":251},{"text":"بوصف يكرهه، وهذا الوصف موجود فيه كأن تقول فيه: القصير، وهو قصير فى الواقع، أو تقول: الأبرص، وهو أبرص فى الواقع ونحو ذلك.\nوإن لم يكن فيه فقد بَهَتَّهُ: أى وإن لم يكن أخوك المسلم متصفا بالوصف الذى وصفته به فقد افتريت عليه الكذب، فلا يكون من باب الغيبة وإنما يكون من باب البهتان والافتراء عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث من الأحاديث التى جاءت محذرة من أذى المسلم سواء كان حاضرا أم غائبا، وسواء كان حيا أم ميتا، وقد استثنت الشريعة من ذلك أمورا، منها: التظلم من الغنى المماطل فقد قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"مطل الغنى ظلم\" وفى لفظ: \"لَىُّ الواجد يُحِلُّ عرضه وعقوبته\" ومنها التحذير من الاغترار به كتجريح الرواة وقد قال رسول اللَّه -ﷺ-: بئس أخو العشيرة، ومنها الاستشارة كقول رسول اللَّه -ﷺ- لفاطمة بنت قيس لما استشارته فى شأن زواجها وقد خطبها معاوية وأبو جهم فقال: \"أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه أو ضراب للنساء\" وأشار عليها بأسامة بن زيد ﵄، وقد جمع ابن أبى شريف الأمور المستثناة من الغيبة فى قوله:\nالذم ليس بغيبة فى ستة ... متظلمٍ ومُعَرِّفٍ ومُحَذِّرِ\nولمُظْهِر فِسْقًا، ومُسْتَفْتٍ ومَنْ ... طَلَبَ الإِعانة فى إزالة مُنْكَرِ","vol":"10","page":252},{"text":"<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - التحذير من الغيبة وأنها من الصفات القبيحة والأخلاق السيئة.\n٢ - التحذير من البهتان وأنه من الصفات القبيحة والأخلاق السيئة.","vol":"10","page":253},{"text":"١٦ - وعنه ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد اللَّه إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يخذله، ولا يَحْقِرُهُ، التقوى هاهنا\" ويشير إلى صدره ثلاث مرات \"بِحَسْبِ امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه\" أخرجه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nوعنه: أى وعن أبى هريرة ﵁.\nلا تحاسدوا: أى لا يحسد بعضكم بعضا.\nولا تناجشوا: أى ولا يزد بعضكم على بعض فى ثمن السلع وهو لا يرغب فى شرائها وإنما يريد دفع غيره لشرائها.\nولا تدابروا: أى ولا يُعْرِضُ بعضكم عن بعض عند التلاقى ولا تتهاجروا.\nوكونوا عباد اللَّه إخوانا: أى تعاملوا وتعاشروا معاملة الإِخوة","vol":"10","page":253},{"text":"ومعاشرتها فى المودة والرفق والشفقة والملاطفة والتعاون فى الخير كأنكم أبناء رجل واحد.\nلا يظلمه: أى لا يتعدى عليه.\nولا يخذله: أى ولا يترك إعانته ونصرته فى الحق ما دام قادرا على ذلك.\nولا يحقره: أى ولا يزدريه.\nبحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم: أى إن الإنسان يبلغ الذروة من الشر إذا احتقر أخاه المسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقد تقدم ما تضمنه هذا الحديث العظيم فى جمل من الأحاديث المتقدمة كالحديث الرابع والعشرين والتاسع والعشرين من أحاديث كتاب البيوع، والحديث الثامن والثانى عشر من أحاديث باب البر والصلة، والحديث الأول والثالث والرابع والسابع والثامن والرابع عشر من أحاديث هذا الباب، وهذا اللفظ الذى ساقه المصنف قد أخرجه مسلم من طريق داود (يعنى ابن قيس) عن أبى سعيد مولى عامر بن كريز عن أبى هريرة وفى لفظ لمسلم من طريق أسامة (وهو ابن زيد) أنه سمع أبا سعيد مولى عبد اللَّه بن عامر بن كريز يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول اللَّه -ﷺ- فذكر نحو حديث داود وزاد ونقص، ومما زاد فيه: \"إن اللَّه لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم\" وأشار بأصابعه إلى صدره اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - تحريم الحسد وأنه من الصفات القبيحة.","vol":"10","page":254},{"text":"٢ - تحريم النجش وأنه من الصفات القبيحة.\n٣ - تحريم التباغض وأنه من الصفات القبيحة.\n٤ - تحريم التهاجر وأنه من الصفات القبيحة.\n٥ - تحريم بيع الإنسان على بيع أخيه وأنه من الصفات القبيحة.\n٦ - وجوب رعاية حق أخوة الإسلام.\n٧ - تحريم الظلم وأنه من الصفات القبيحة.\n٨ - تحريم خذلان المسلم وأنه من الصفات القبيحة.\n٩ - تحريم احتقار المسلم وأنه من الصفات القبيحة.\n١٠ - أن احتقار المسلم من الكبائر.\n١١ - حرمة دم المسلم وماله وعرضه.","vol":"10","page":255},{"text":"١٧ - وعن قطبَةَ بن مالك ﵁ قال: كان رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"اللهم جَنِّبْنى مُنْكَرَات الأخلاق، والأعمال، والأهواء، والأدواء\" أخرجه الترمذى وصححه الحاكم واللفظ له.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nقُطْبَة بن مالك: هو عم زياد بن علاقة من بنى ثعلبة من غطفان فهو ثعلبى غطفانى وقد سكن الكوفة ﵁.\nجنبنى منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء: أى باعد بينى وبين","vol":"10","page":255},{"text":"الأخلاق المنكرة التى لا تحبها والأعمال السيئة التى لا ترتضيها وجميع الأهواء، وإضافة الأخلاق والأعمال إلى منكرات من إضافة الصفة للموصوف يعنى الأخلاق المنكرة والأعمال المنكرة فإن بعض الأخلاق منكر وبعضها حسن وبعض الأعمال منكر وبعضها حسن أما الأهواء فكلها قبيحة نهى اللَّه ﷿ عنها حيث قال: \"ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل اللَّه\" والأهواء جمع هوى، واتباع الهوى هو السير وراء الشهوة من غير بصيرة.\nوالأدواء: هى جمع داء والمراد بها الأسقام والأمراض المنفرة كالجذام والبرص وكذلك الأمراض المهلكة كذات الجنب والسل.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الترمذى: حدثنا سفيان بن وكيع نا أحمد بن بشير وأبو أسامة عن مسعر عن زياد بن علاقة عن عمه قال: كان النبى ﷺ يقول: \"اللهم إنى أعوذ بك من منكرات الأخلاق، والأعمال، والأهواء\" هذا حديث حسن غريب، وعم زياد بن علاقة هو قطبة بن مالك صاحب النبى ﷺ اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب الدعاء بهذه الصيغة.\n٢ - الحرص على اجتناب منكرات الأخلاق والأعمال.\n٣ - التحذير من اتباع الهوى.","vol":"10","page":256},{"text":"١٨ - وعن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"لا تُمار أخاك ولا تُمازِحه، ولا تَعِدْهُ موعدا فتخْلفَهُ\" أخرجه الترمذى بسند ضعيف.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nلا تمار أخاك: أى لا تجادل أحدا من المسلمين.\nولا تمازحه: أى ولا تُدَاعِبْهُ.\nولا تعده موعدا فتخلفه: أى ولا تحدد معه موعدا لشئ وتخلف هذا الموعد.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الترمذى: حدثنا زياد بن أيوب البغدادى ثنا المحاربى عن ليث وهو ابن أبى سليم عن عبد الملك عن عكرمة عن ابن عباس عن النبى -ﷺ- قال: \"لا تمار أخاك، ولا تمازحه، ولا تعده موعدا فتخلفه\" هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه اهـ وفى سند هذا الحديث ليث بن أبى سليم بن زُنَيْم قال فى التقريب: صدوق اختلط أخيرا ولم يتميز حديثه فترك اهـ وقد ثبت النهى عن المراء والجدال إلا بالتى هى أحسن فى قولة ﷿: ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ وسيأتى لفظ الحديث السادس والثلاثين من أحاديث هذا الباب: \"أبغض الرجال إلى اللَّه الألَدُّ الخَصِمُ\" وقد شدَّدَ اللَّه النكير على المجادلين فى الحج فقال: ﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾","vol":"10","page":257},{"text":"وأما المزاح فقد ثبت أن رسول اللَّه -ﷺ- كان يمزح ولا يقول إلا حقا، أما المزاح المشتمل على الكذب أو على حركات لا تليق بالمروءة فإنه لا يحل للمسلم، وأما خلف الوعد فقد تقدم فى الحديث السادس من أحاديث هذا الباب أنه من صفات المنافقين.","vol":"10","page":258},{"text":"١٩ - وعن أبى سعيد الخدرى ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"خَصْلَتَانِ لا يجتمعان فى مؤمن: البُخْلُ وسُوءُ الخُلُق\" أخرجه الترمذى وفى سنده ضعف.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nخصلتان: أى صفتان.\nلا يجتمعان فى مؤمن: أى لا يتصف بهما مؤمن.\nالبخل: أى شدة الحرص والإمساك وكراهية البذل.\nوسوء الخلق: أى وقبح السلوك.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الترمذى: حدثنا أبو حفص عمرو بن على ثنا أبو داود ثنا صدقة بن موسى ثنا مالك بن دينار عن عبد اللَّه بن غالب الحُدَّانى عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"خصلتان لا تجتمعان فى مؤمن: البخل وسُوء الخُلُق\" وفى الباب عن أبى هريرة، هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث صدقة بن موسى اهـ","vol":"10","page":258},{"text":"٢٠ - وعن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"المُسْتَبَّان ما قالا فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم\" أخرجه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالمستبان: أى الشخصان اللذان يتسابان يتشاتمان.\nما قالا: أى ما حصل منهما من سب وشتم.\nفعلى البادئ: أى فإثم السباب الواقع منهما مختص بالبادئ يتحمله وحده وليس على الذى لم يبدأ منهما شئ من الإثم لأنه مظلوم وقد أذن اللَّه له فى الرد بقدر ظلامته.\nما لم يعتد المظلوم: أى ما لم يتجاوز الذى لم يكن بدأ بالسب فإن اعتدى وتجاوز فى سبه القَدر الذى بدأ به صاحبه فحينئذ يتحمل إثم ما تجاوز به.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nإنما يتحمل البادئ بالسب إثم سَبِّه وإثم ما سبه به صاحبه لأن اللَّه ﵎ قد أذن للثانى بالرد على الأول البادئ بقدر سبه حيث يقول ﷿: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ (٣٩) وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾ وقال: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ فلا يجوز للثانى أن يزيد فى مقابلة سيئة صاحبه","vol":"10","page":259},{"text":"بأكثر منها، فإن زاد تحمل إثم ما زاده من السب، على أن اللَّه ﵎ قد حض على العفو والصفح حيث قال: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ وقال: ﴿وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - يجوز لمن بدأه إنسان بالسب أن يرد عليه بقدر سبه.\n٢ - وأن إثم المتسابين يتحمله البادئ منهما.\n٣ - لا يجوز للمظلوم أن يتجاوز قدر ما ناله من السب.\n٤ - إن تجاوز المظلوم فى سبه تحمل إثم الزيادة.","vol":"10","page":260},{"text":"٢١ - وعن أبى صِرْمَةَ ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"من ضَارَّ مسلما ضَارَّهُ اللَّه، ومن شَاقَّ مسلما شَقَّ اللَّه عليه\" أخرجه أبو داود والترمذى وحسنه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nأبو صِرْمَةَ: بكسر الصاد وسكون الراء المازلى الأنصارى صحابى اسمه مالك بن قيس وقيل قيس بن صرمة وكان شاعرا وهو من بنى مازن بن النجار ﵁.\nمن ضَارَّ مسلما: أى من أدخل على مسلم مضرة فى نفسه أو عرضه أو ماله بغير حق.","vol":"10","page":260},{"text":"ضَارَّهُ اللَّه: أى أدخل اللَّه عليه مضرة مثلها وجازاه من جنس فعله.\nومن شاق مسلما: أى ومن أدخل المشقة على مسلم وألحق به الحرج من غير حق.\nشق اللَّه عليه: أى أدخل اللَّه عليه المشقة وألحق به الحرج.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأخرج أبو داود هذا الحديث من طريق قتيبة بن سعيد عن الليث عن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن لؤلؤة عن أبى صرمة صاحب النبى -ﷺ- أنه قال: \"من ضَارَّ أضَرَّ اللَّه به، ومن شَاقَّ شَاقَّ اللَّه عليه\" اهـ وقال الترمذى: حدثنا قتيبة ثنا الليث عن يحيى ابن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن لؤلؤة عن أبى صرمة أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"من ضارَّ ضارَّ اللَّه به، ومن شاقَّ شَاقَّ اللَّه عليه\" وفى الباب عن أبى بكر، هذا حديث حسن غريب اهـ وقد تقدم فى بحث الحديث الرابع من أحاديث باب إحياء الموات ما جاء فى كتاب اللَّه ﵎ من تحريم المضارة، وأن تحريمها قد أطبق عليه علماء الإِسلام.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن إلحاق المشقة أو إدخال الضرر على المسلم من أقبح الصفات.\n٢ - وأن أذية المسلم من الكبائر.\n٣ - تهديد من يؤذى مسلما بأن اللَّه ﵎ يجازيه من جنس عمله.","vol":"10","page":261},{"text":"٢٢ - وعن أبى الدرداء ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"إن اللَّه يبغض الفاحش البذئ\" أخرجه الترمذى وصححه، وله من حديث ابن مسعود رفعه: \"ليس المؤمن بالطَّعَّان ولا باللَّعَّانِ ولا الفاحش، ولا البذئ\" وحسنه وصححه الحاكم ورجَّحَ الدارقطنى وقفه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nيبغض: أى يكره ويمقت.\nالفاحش: يطلق الفاحش على البخيل جدا وعلى المعتدى فى الجواب وعلى من يظهر القبح وعلى من يتكلم بالكلام القبيح ويطلق الفحش أيضا على كل ما خرج عن مقداره حتى يستقبح ويدخل فى القول والفعل والصفة، يقال: طويل فاحش الطول إذا أفرط فى طوله، ولكن استعماله فى القول أكثر.\nالبذئ: أى الفاحش فهو تأكيد لما قبله ويروى: البَذئ كَرَضىّ وهو بمعنى البذئ.\nوله: أى وللترمذى.\nرفعه: أى أسنده إلى رسول اللَّه -ﷺ-.\nبالطَّعَّان: أى السبَّاب.\nولا باللعَّان: أى ولا بالذى يكثر اللعن.","vol":"10","page":262},{"text":"ولا الفاحش ولا البذئ: هو عطف تفسير فهما بمعنى واحد كما تقدم.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nحديث أبى الدرداء أخرجه الترمذى من طريق عمرو بن دينار عن ابن أبى مليكة عن يعلى بن المملك عن أم الدرداء عن أبى الدرداء أن النبى -ﷺ- قال: ما شئ أثقل فى ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن فإن اللَّه يبغض الفاحش البذىّ\" وفى الباب عن عائشة وأبى هريرة وأنس وأسامة بن شريك، هذا حديث حسن صحيح اهـ وحديث ابن مسعود عند الترمذى أخرجه عن شيخه محمد بن يحيى الأزدى البصرى ثنا محمد بن سابق عن إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذىّ\" ثم قال الترمذى: هذا حديث حسن غريب وقد روى عن عبد اللَّه من غير هذا الوجه اهـ وقد أخرج البخارى ومسلم واللفظ لمسلم من حديث عائشة ﵂ أن رسول اللَّه ﷺ قال: \"إن شر الناس منزلة عند اللَّه يوم القيامة من وَدَعهُ أو تركه الناس اتقاء فُحْشِهِ\" وقال البخارى: (باب لم يكن النبى -ﷺ- فاحشا ولا متفاحشا) ثم ساق بسنده إلى عائشة ﵂ أن رسول اللَّه ﷺ قال: \"عليك بالرفق وإياك والعنف والفُحش\" ثم ساق من حديث أنس بن مالك ﵁ قال: لم يكن النبى صلى اللَّه","vol":"10","page":263},{"text":"عليه وسلم سبَّابًا ولا فَحَّاشًا ولا لَعَّانًا\" اهـ واللَّه ﵎ يقول: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن اللَّه ﷿ يبغض الفاحش البذئ.\n٢ - أن المؤمن الحق هو من تحلى بالأخلاق الكريمة والصفات الحميدة.\n٣ - أنه لا يليق بالمؤمن أن يكون سبابا أو لعانا أو طعانا.\n٤ - أن الفحش لا يكون فى شئ إلا شانه.\n٥ - وأن الرفق لا يكون فى شئ إلا زانه.","vol":"10","page":264},{"text":"٢٣ - وعن عائشة ﵂ قالت: قال رسول اللَّه ﷺ \"لا تَسُبُّوا الأموات فإنهم قد أَفْضَوْا إلى ما قَدَّموا\" أخرجه البخارى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nلا تسبوا الأموات: أى لا تشتموهم وتذكروا عيوبهم.\nأفضوا إلى ما قدموا: أى انتهوا وقدموا ووصلوا إلى ما عملوا من خير أو شر.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nتقدم هذا الحديث فى كتاب الجنائز برقم ٥٨ وهو آخر أحاديث كتاب الجنائز، وقد أوضحت هناك ما يتعلق به.","vol":"10","page":264},{"text":"<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أنه لا يليق بالمسلم أن يكون سبابا للأحياء أو للأموات.\n٢ - حرص الإسلام على إشاعة المودة والرفق بين المسلمين.","vol":"10","page":265},{"text":"٢٤ - وعن حذيفة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"لا يدخل الجنة قَتَّاتٌ\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nقتات: أى نَمَّام. يقال: قَتَّ الحديث يقته إذا زَوَّرَهُ وهَيَّأه ونقله، ويطلق القت على الكذب أيضا، قال فى القاموس: ورجل قَتَّاتٌ وقَتُوتٌ وقِتِّيتَى نمام أو يَسَّمَّعُ أحاديث الناس من حيث لا يعلمون سواء نَمَّهَا أم لم يَنُمَّهَا اهـ وقد عرفت النميمة بأنها نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض للإفساد بينهم.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأخرج مسلم هذا الحديث من طريق أبى وائل عن حذيفة بلفظ: \"لا يدخل الجنة نمام\" وأكثر أهل العلم على أن القتات هو النمام قال الحافظ فى الفتح: وقيل الفرق بين القتات والنمام أن النمام الذى يحضر القصة فينقلها، والقتات الذى يتسمع من حيث لا يعلم به ثم ينقل ما سمعه، قال الغزالى ما ملخصه: ينبغى لمن حملت إليه نميمة أن لا يصدق من نَمَّ له، ولا يظن بمن نَمَّ عنه ما نقل عنه، ولا يبحث عن","vol":"10","page":265},{"text":"تحقيق ما ذكر له، وأن ينهاه ويقبح له فعله، وأن ييغضه إن لم ينزجر، وأن لا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه فينم هو على النمام فيصير نماما، قال النووى: وهذا كله إن لم يكن فى النقل مصلحة شرعية وإلا فهى مستحبة أو واجبة كمن اطلع من شخص أنه يريد أن يؤذى شخصا ظلما فحذره منه، وكذا من أخبر الإمام أو من له ولاية بسيرة نائبه مثلا فلا منع من ذلك اهـ وقد قال البخارى: (باب النميمة من الكبائر) وساق من طريق مجاهد عن ابن عباس قال: خرج النبى -ﷺ- من بعض حيطان المدينة فسمع صوت إنسانين يُعَذَّبَان فى قبورهما فقال: \"يُعَذَّبَان وما يعذبان فى كبيرة وإنه لكبير، كان أحدهما لا يستتر من البول، وكان الآخر يمشى بالنميمة\" ثم دعا بجريدة فكسرها بكسرتين أو ثنتين فجعل كِسْرَةً فى قبر هذا، وكسرة فى قبر هذا، فقال: \"لعله يُخَفَّفُ عنهما ما لم يَيْبَسَا\" ثم قال البخارى: (باب ما يكره من النميمة، وقوله تعالى: ﴿هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ﴾ ثم ساق حديث الباب من طريق همام عن حذيفة ﵁. وقوله ﷺ: \"لا يدخل الجنة قتات\" من أحاديث الوعيد. قال الحافظ المنذرى أجمعت الأمة على أن النميمة محرمة وأنها من أعظم الذنوب عند اللَّه اهـ وقد حذر اللَّه ﵎ من النمام حيث قال: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ وهذا يدل على أن النمام فاسق حتى ولو كان صادقا. وعلاج النمام هو بالكف عن الحديث عن الناس وللَّه در الشاعر حيث يقول:","vol":"10","page":266},{"text":"لى حيلة فيما يَنِمُّ ... وليس فى الكذاب حيله\nمن كان يخلق ما يقو ... ل فحيلتى فيه قليله\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن النميمة من الأخلاق السيئة.\n٢ - وأنه لا يليق بالمسلم أن يكون نماما.\n٣ - وأن النميمة من الكبائر.","vol":"10","page":267},{"text":"٢٥ - وعن أنس ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"من كَفَّ غَضَبَهُ كَفَّ اللَّه عنه عذابه\" أخرجه الطبرانى فى الأوسط، وله شاهد من حديث ابن عمر عند ابن أبى الدنيا.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nمن كف غضبه: أى منع غضبه وقَهَرَه عند حدوث دواعيه وملَك نفسه.\nكف اللَّه عنه عذابه: أى دفع اللَّه عنه عذابه يعنى يوم القيامة وله: أى ولحديث أنس عند الطبرانى فى الأوسط.\nابن أبى الدنيا: هو أبو بكر عبد اللَّه بن محمد بن عبيد بن سفيان ابن أبى الدنيا القرشى الأموى مولاهم صاحب التصانيف، ومؤدب أولاد الخلفاء، ولد سنة ثمان ومائتين وسمع سعيد بن سليمان وعلى بن الجعد","vol":"10","page":267},{"text":"هناك.\nوسعيد بن محمد الجرمى وخلف بن هشام وخالد بن خداش وغيرهم، وحدث عنه الحارث بن أبى أسامة مع تقدمه عليه والحسين بن صفوان البرذعى وأبو بكر النجاد وأحمد بن خزيمة وأبو بكر الشافعى وغيرهم. قال ابن أبى حاتم: كتبت عنه مع أبى وهو صدوق وكان فصيحا بليغا فى الوعظ، وقد سأل الرشيد ولده عنه قال له: كيف محبتك لمؤدبك؟ قال: كيف لا أحبه وهو أول من فتق لسانى بذكر اللَّه، وهو مع ذاك إذا شئت أضحكك وإذا شئت أبكاك فأمر بإحضاره وطلب منه أن يحدثه فابتدأ فى أخبار الخلفاء ومواعظهم فبكى بكاء شديدا، ثم ابتدأ فذكر نوادر الأعراب فضحك ضحكا كثيرا. وقد توفى ابن أبى الدنيا فى جمادى الأولى سنة إحدى وثمانين ومائتين ﵀.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nتقدم الكلام على التحذير من الغضب فى الحديث الثانى والثانى عشر من أحاديث هذا الباب وأطلت الكلام على مضار الغضب هناك.","vol":"10","page":268},{"text":"٢٦ - وعن أبى بكر الصديق ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا يدخل الجنة خَبٌّ ولا بخيل، ولا سئ الملَكة\" أخرجه","vol":"10","page":268},{"text":"الترمذى، وفرقه حديثين، وفى إسناده ضعف.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nأبو بكر الصديق ﵁: هو أفضل الأمة بعد رسول اللَّه -ﷺ- ورأس العشرة المبشرين بالجنة، ورفيق رسول اللَّه -ﷺ- فى الغار عبد اللَّه بن أبى قحافة (عثمان) بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة ابن كعب بن لؤى القرشى التيمى، وأمه أم الخير سلمى بنت صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤى، ولقبه عتيق وهو خليفة رسول اللَّه -ﷺ- وقد أسلم أول المسلمين، وقد بايعه المسلمون بعد رسول اللَّه -ﷺ- قال ابن سعد فى الطبقات: أخبرنا وكيع بن الجراح عن أبى بكر الهذلى عن الحسن قال: قال على: لما قُبِضَ النبى -ﷺ- نظرنا فى أمرنا فوجدنا النبىَّ -ﷺ- قد قدَّم أبا بكر فى الصلاة، فرضينا لدنيانا من رضى رسول اللَّه -ﷺ- لديننا فقدَّمنا أبا بكر اهـ وقد أمَّره رسول اللَّه -ﷺ- على الحج سنة تسع من الهجرة، واستمرت خلافته بعد رسول اللَّه -ﷺ- سنتين قمع اللَّه به المرتدين، وقد كان مولد أبى بكر ﵁ بعد حادث الفيل بثلاث سنوات، وتوفى","vol":"10","page":269},{"text":"مساء ليلة الثلاثاء لثمانى ليال بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة من الهجرة فكانت خلافته سنتين وثلاثة أشهر وعشر ليال، وتوفى وهو ابن ثلاث وستين سنة ﵁.\nخَبَّ: هو الخَدَّاعُ الجُرْبُز أى الخبيث.\nولا سئ الملكة: أى ولا من يسئ إلى مماليكه ومن تحت يده من الخدم وغيرهم فلا يرحمهم ولا يحسن إليهم ولا يفى لهم بنفقتهم.\nوفرَّقه حديثين: أى قَطَّعه قطعتين وجعل كل قطعة حديثا.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nجعل الترمذى ﵀ هذا الحديث حديثين: قال فى الأول منهما: حدثنا أحمد بن منيع ثنا يزيد بن هارون عن همام بن يحيى عن فرقد عن مرة عن أبى بكر الصديق عن النبى -ﷺ- قال: \"لا يدخل الجنة سئ الملكة\" هذا حديث غريب وقد تكلم أيوب السختيانى وغير واحد فى فرقد السبخى من قبل حفظه اهـ وقال فى الثانى منهما: حدثنا أحمد بن منيع ثنا يزيد بن هارون ثنا صدقة بن موسى عن فرقد السبخى عن مرة الطيب عن أبى بكر الصديق عن النبى ﷺ قال: \"لا يدخل الجنة خَبٌّ ولا بخيل ولا مَنَّانٌ\" هذا حديث حسن غريب اهـ.","vol":"10","page":270},{"text":"٢٧ - وعن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"من تَسَمَّعَ حديث قوم وهم له كارهون صُبَّ فى أذنيه الآنُكُ يوم القيامة\" يعنى الرصاص. أخرجه البخارى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nتسمع حديث قوم: أى أصغى إلى قوم يتكلمون.\nوهم له كارهون: أى وهم لا يحبون أن يسمع حديثهم.\nصُبَّ فَى أذنيه: أى أُلْقِىَ فى أذنيه.\nالآنُكُ: بالمد وضم النون هو الرصاص يعنى المُحْمَى فى النار والنحاس المَغْلِىّ.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأورد البخارى ﵀ هذا الحديث فى كتاب التعبير فى (باب من كذب فى حلمه) قال: حدثنا على بن عبد اللَّه حدثنا سفيان عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبى -ﷺ- قال: \"من تحلَّم بحُلْم لم يره كُلِّفَ أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل، ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه صُبَّ فى أذنه الآنك يوم القيامة، ومن صَوَّرَ صورة عُذِّبَ وكُلِّفَ أن ينفخ فيها وليس بنافخ\" ولا شك أن حال الناس لا يخلو من وجود أشخاص يضطرون إلى التدارس فى حال من أحوالهم الخاصة كتشاور فى شأن زواج أو عقد صفقة لا يحبون أن يطلع عليها أحد فحمى الإِسلام لهم حريتهم وحرَّم على المسلم أن يحاول استراق أسرارهم، كشف سترهم، وتوعد","vol":"10","page":271},{"text":"من يتسمع لحديث قوم وهم له كارهون بأن يكون جزاؤه يوم القيامة أن ذائب الرصاص أو النحاس المغلى يصب فى أذنيه.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - يحرم على المسلم أن يتسمع إلى حديث قوم وهم له كارهون.\n٢ - أن الاستماع إلى حديث قوم كارهين لذلك الاستماع من الكبائر.\n٣ - حماية الإِسلام لحقوق الناس.","vol":"10","page":272},{"text":"٢٨ - وعن أنس ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"طُوبَى لمن شغله عَيْبُهُ عن عيوب الناس\" أخرجه البزار بإسناد حسن.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nطُوبَى: قال فى القاموس: والطُّوبَى الطَّيبُ وجمع الطَّيِّبَة. وتأنيث الأطيب، والحُسْنَى والخَيْرُ والخِيرَةُ وشجرةٌ فى الجنة، أو الجنة بالهندية كَطيبى، وطوبى لك اهـ.\nلمن شغله عيبه: أى لمن ألهاه عيبه فاشتغل بإصلاح حاله وصرفه ما فيه من نقص.\nعن عيوب الناس: أى عن الاشتغال بعيوب الناس وما فيهم من نقص وتَتَبُّعِ عوراتهم.","vol":"10","page":272},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nالإنسان السَّوِىُّ هو الذى يبذل قصارى جهده فيما يُسْعِدُهُ فى معاشه ومعاده، والإِنسان غير السَّوِىِّ هو الذى يشتغل بعيوب الناس عن عيبه، ويتتبع عورات الناس، ويظن أنه الكامل وأن الناس ناقصون، ولذلك قيل فى مثله: يرى القذَى فى عين أخيه ولا يبصر الخشبة فى عينه، على أن من تتبع عورات الناس تتبع اللَّه عورته، ومن تتبع اللَّه عورته فضحه.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - ينبغى للإِنسان أن يكون مشتغلا بصلاح خاصته أولا.\n٢ - لا يجوز للإنسان أن يتتبع عورات الناس.\n٣ - الوعد الكريم لمن شغله عيبه عن عيوب الناس.","vol":"10","page":273},{"text":"٢٩ - وعن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"من تعاظم فى نفسه، واختال فى مشْيَتِهِ لَقِىَ اللَّه وهو عليه غضبان\" أخرجه الحاكم ورجاله ثقات.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nتعاظم فى نفسه: أى تكبر فى نفسه وعدَّ نفسه عظيما كبيرا، مع الارتفاع عن الناس واحتقارهم.\nواختال فى مشيته: أى وتبختر فى مشيته.\nلقى اللَّه وهو عليه غضبان: أى جاء يوم القيامة واللَّه تعالى ساخط عليه.","vol":"10","page":273},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقد أخرج البخارى ومسلم واللفظ للبخارى من حديث أبى هريرة ﵁ قال النبى -ﷺ-: \"بينما رجل يمشى فى حُلَّة تعجبه نفسه، مُرَجِّلٌ جُمَّتَهُ، إذ خسف اللَّه به فهو يتجلل إلى يوم القيامة\" ولفظ مسلم: \"بينما رجل يمشى قد أعجبته جُمَّتُهُ وبُرْدَاه إذ خسف به الأرض فهو يتجلجل فى الأرض حتى تقوم الساعة\".\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - تحريم الكبر.\n٢ - وأنه من الكبائر.","vol":"10","page":274},{"text":"٣٠ - وعن سهل بن سعد ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"العجلة من الشيطان\" أخرجه الترمذى وقال: حسن.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالعجلة: أى التسرع والاندفاع فى الأمور.\nمن الشيطان: أى من عمل الشيطان.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nإن العجلة المذمومة هى ما كانت فى الاندفاع فى الأمور دون تبصر وتروٍّ وكانت فى غير المسارعة إلى طاعة اللَّه والمسابقة إلى الخيرات، أما المسارعة إلى طاعة اللَّه، والمسابقة إلى الخيرات فهى ممدوحة","vol":"10","page":274},{"text":"حيث يقول اللَّه ﵎: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ وكما قال تعالى: ﴿سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ﴾ وكما قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ (٥٧) وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ (٥٨) وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ (٥٩) وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ (٦٠) أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ﴾ وكما قال تعالى: ﴿وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَامُوسَى (٨٣) قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى﴾.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - كراهية الاندفاع فى الأمور دون روية أو تبصر.\n٢ - أن المسارعة إلى الخيرات والعجلة إليها ليست من أمر الشيطان.","vol":"10","page":275},{"text":"٣١ - وعن عائشة ﵂ قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: \"الشؤم سُوء الخُلُق\" أخرجه أحمد وفى سنده ضعف.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالشؤم: هو ضد اليُمن، واليمن البركة والقوة والخير، وتشاءم تَطَيَّر فالطِّيرَةُ والشؤم بمعنى واحد.\nسُوءُ الخُلُق: أى الخُلُق القبيح.","vol":"10","page":275},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nكان من أهم عادات العرب فى الجاهلية ومعتقداتهم التشاؤم، فكانوا يتشاءمون من بعض الأيام وبعض الأشهر وبعض الحوادث بل كان الواحد منهم إذا أراد سفرا أو عقد نكاح أو غيره أرسل طائرا أو نظر فى جو السماء إلى طائر فإن وجده اتجه إلى جهة يمينه استيشر وتفاءل وتَيَمَّنَ به ومضى فى طريقه واعتقد نجاح خطبته، وإن اتجه الطير إلى جهة الشمال تشاءم وتطير ورجع عن قصده واعتقد أنه لن تنجح خطبته إذا مضى فيها، وكانوا يسمون الطير إذا تيامن بالسانح ويسمون الطير إذا اتجه إلى جهة شماله بالبارح فهم يتيمنون بالسانح ويتشاءمون بالبارح، وقد أنكر بعض عقلاء أهل الجاهلية هذه العقيدة المنكرة وأعلن أنها لا تضر ولا تنفع وفى ذلك يقول:\nولقد غدوت كنت لا ... أغدو على واق وحاتمْ\nفإذا الأشائم كَالْأَيا ... مِنِ والْأيَامِنُ كالأشائمْ\nوقال آخر:\nالزجر والطير والكهان كلهموا ... مُضَلَّلُون ودون الغيب أقفالُ\nوقال آخر:\nوما عاجلات الطير تُدْنِى من الفتى ... نجاحا ولا عن ريثهن قُصُور\nوقال غيره:\nلعمرك ما تدرى الطوارق بالحصى ... ولا زاجرات الطير ما اللَّه صانعُ","vol":"10","page":276},{"text":"وقال آخر:\nتَخَبَر طَيْرَةً فيها زيادٌ ... لِتُخْبِرَهُ وما فيها خبيرُ\nتَعَلَّمْ أنه لا طَيْرَ إلا ... على مُتَطَيِّرِ وهو الثُّبُورُ\nبلى شئ يوافق بعض شئ ... أحايينًا وباطله كثيرُ\nوقد أبطل الإسلام هذه العقيدة القبيحة، فقد روى البخارى ومسلم فى صحيحيهما من حديث أبى هريرة أن رسول اللَّه ﷺ قال: \"لا طيرة ولا هامة ولا صفر\" كما عد الإِسلام التطير من أنواع الشرك فقد أخرج أبو داود والترمذى صححه هو وابن حبان من حديث ابن مسعود رفعه: \"الطيرة شرك\" أما ما رواه البخارى ومسلم من حديث ابن عمر أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"الشؤم فى المرأة والدار والفرس\" وفى لفظ: ذكروا الشؤم عند النبى -ﷺ- فقال: \"إن كان الشؤم فى شئ ففى الدار والمرأة والفرس\" وفى لفظ: \"إن يكن من الشؤم شئ حق ففى الفرس والمرأة والدار\" وفى بعض ألفاظ هذا الحديث عدم الجزم بالشؤم فى هذه الثلاثة، وقد روى عن عائشة ﵂ أنها أنكرت هذا الحديث فقد روى أبو داود الطيالسى فى مسنده عن محمد بن راشد عن مكحول قال: قيل لعائشة: إن أبا هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"الشؤم فى ثلاثة\" فقالت: لم يحفظ، إنه دخل وهو يقول: \"قاتل اللَّه اليهود، يقولون: الشؤم فى ثلاثة\" فسمع آخر الحديث ولم يسمع أوله، قال الحافظ فى الفتح: قلت: ومكحول لم يسمع من عائشة فهو منقطع","vol":"10","page":277},{"text":"لكن روى أحمد وابن خزيمة والحاكم من طريق قتادة عن أبى حسان: أن رجلين من بنى عامر دخلا على عائشة فقالا: إن أبا هريرة قال: إن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"الطيرة فى الفرس والمرأة والدار\" فغضبت غضبا شديدا وقالت: ما قاله، وإنما قال: إن أهل الجاهلية كانو يتطيرون من ذلك\" اهـ أما حديث الباب فقد أخرجه أحمد فى مسنده قال: ثنا أبو اليمان ومحمد بن مصعب قالا: ثنا أبو بكر بن عبد اللَّه عن حبيب بن عبيد قال: قالت عائشة: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"الشؤم سوء الخُلق\" وقد أخرجه أبو داود فى كتاب الأدب من سننه فى (باب فى حق المملوك) فقال: حدثنا ابن المُصَفَّى أخبرنا بقية أخبرنا عمان بن زفر حدثنى محمد بن خالد بن رافع بن مَكِيث عن عمه الحارث بن رافع ابن مكيث -وكان رافع من جهينة قد شهد الحديبية مع رسول اللَّه -ﷺ- عن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"حسن الملكة يمن، وسوء الخلق شؤم\" وفى بعض النسخ \"نماء\" بدل \"يمن\" قال المنذرى: هذا مرسل الحارث بن رافع تابعى وفى إسناده بقية بن الوليد وفيه مقال اهـ.","vol":"10","page":278},{"text":"٣٢ - وعن أبى الدرداء ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة\" أخرجه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nإن اللعانين: أى الذين يكثرون اللعن.","vol":"10","page":278},{"text":"لا يكونون شفعاء: أى لا يُشَفِّعُهُمْ اللَّه فى أحد من أحبابهم من المؤمنين يوم القيامة.\nولا شهداء: أى ولا يعطيهم اللَّه تعالى منزلة الشاهدين على الأمم بتبليغ رسلهم، ولا يعطيهم اللَّه تعالى أجر الشهداء حتى ولو كانوا ماتوا فى الغزو فى سبيل اللَّه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأخرج مسلم هذا الحديث من طريق زيد بن أسلم أن عبد الملك ابن مروان بعث إلى أم الدرداء بأنجاد من عنده، فلما أن كان ذات ليلة قام عبد الملك من الليل، فدعا خادمه، فكأنه أبطأ عليه، فلعنه، فلما أصبح قالت له أم الدرداء: سمعتك الليلة لعنتَ خادمك حين دعوته، فقالت: سمعت أبا الدرداء يقول: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة\" ثم ساق من طريق زيد بن أسلم وأبى حازم عن أم الدرداء عن أبى الدرداء سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة\" وقوله: \"بأنجاد\" هى جمع نَجَد وهو متاع البيت الذى يزينه من فرش ونمارق وستور ونحوها، وقد أخرج مسلم من حديث أبى هريرة أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"لا ينبغى لصديق أن يكون لعانا\".\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - التحذير من كثرة اللعن.","vol":"10","page":279},{"text":"٢ - أن اللعانين يحرمون من منصبى الشفاعة والشهادة يوم القيامة.","vol":"10","page":280},{"text":"٣٣ - وعن معاذ بن جبل ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"من عَيَّرَ أَخاه بذنب لم يَمُتْ حتى يعمله\" أخرجه الترمذى وحسّنه، وسنده منقطع.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nعير أخاه بذنب: أى عاب المسلم بسبب معصية وقع فيها.\nلم يمت حتى يعمله: أى لا يفارق الدنيا إلا وقد ارتكب مثله.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nلو صح هذا الحديث لحمل على معنى الشماتة فيمن ارتكب سيئة وهذا لا يليق بمسلم وقد نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن الشمائة بالمسلم فقد روى الترمذى من طريق مكحول عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه اللَّه ويبتليك\" ثم قال الترمذى: هذا حديث حسن غريب ومكحول قد سمع من واثلة ابن الأسقع وأنس بن مالك وأبى هند الدارى، ويقال: إنه لم يسمع من أحد من أصحاب النبى -ﷺ- إلا من هؤلاء الثلاثة اهـ.","vol":"10","page":280},{"text":"٣٤ - وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ﵃ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"ويل للذى يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ","vol":"10","page":280},{"text":"به القومَ، وَيلٌ له، ثم وَيْلٌ له\" أخرجه الثلاثة وإسناده قوى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nعن أبيه عن جده: أى عن حكيم بن معاوية عن معاوية بن حيدة القشيرى ﵁.\nوَيْلٌ: الويل حلول الشر والهلاك أو كلمة عذاب أو واد فى جهنم.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الترمذى: باب ما جاء فى من تكلم بالكلمة ليضحك الناس حدثنا محمد بن بشار نا ابن أبى عدى عن محمد بن إسحاق ثنى محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبى هريرة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوى بها سبعين خريفا فى النار\" هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، حدثنا بندار نا يحيى بن سعيد ثنا بهز بن حكيم ثنى أبى عن جدى قال: سمعت النبى -ﷺ- يقول: ويل للذى يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له، ويل له\" وفى الباب عن أبى هريرة هذا حديث حسن اهـ وأصل هذا الحديث فى صحيح البخارى من طريق محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة التيمى عن أبى هريرة سمع رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها فى النار، أبعد مما بين المشرق والمغرب\" حدثنى عبد اللَّه بن مُنير سمع أبا النضر حدثنا عبد الرحمن بن عبد اللَّه -يعنى بن دينار-","vol":"10","page":281},{"text":"عن أبيه عن أبى صالح عن أبى هريرة عن النبى -ﷺ- قال: \"إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان اللَّه لا يُلقى لها بَالا يرفعه اللَّه بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سَخَط اللَّه لا يُلقى لها بالا يَهوِى بها فى جهنم\" كما أخرج مسلم من طريق محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبى هريرة أنه سمع رسولَ اللَّه ﷺ يقول: \"إن العبد ليتكلم بالكلمة ينزل بها فى النار أبعد ما بين المشرق والمغرب\" وفى لفظ لمسلم من طريق محمد بن إبراهيم عن عيسى ابن طلحة عن أبى هريرة أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يَهْوى بها فى النار أبعد ما بين المشرق والمغرب\".\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أنه لا يحل لمسلم أن يكذب ليضحك الناس.\n٢ - جواز إضحاك الناس من غير كذب.","vol":"10","page":282},{"text":"٣٥ - وعن أنس ﵁ عن النبى -ﷺ- قال: \"كَفَّارَةُ من اغْتَبْتَهُ أن تستغفر له\" رواه الحارث بن أبى أسامة بإسناد ضعيف.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nكفارة من اغتبته: أى ذهاب إثم غيبة من اغتبته وذكرته بالسوء وهو غائب.\nأن تستغفر له: أى أن تطلب من اللَّه أن يغفر ذنبه.","vol":"10","page":282},{"text":"الحارث بن أبى أسامة: هو الإِمام أبو محمد الحارث بن محمد بن أبى أسامة التميمى البغدادى صاحب المسند. ولد سنة ست وثمانين ومائة، وسمع يزيد بن هارون، وعبد الوهاب الخفاف وعلى بن عاصم وعبد اللَّه بن بكر وابن أبى الدنيا -وهو أكبر منه- وروح بن عبادة والواقدى وغيرهم، وعنه أبو جعفر الطبرى وأبو بكر الشافعى وأبو بكر النجاد وعبد اللَّه بن الحسين النضرى وغيرهم، وقد وثقه إبراهيم الحربى وأبو حاتم وابن حبان، وقال الدارقطنى: صدوق، وضعفه أبو الفتح الأزدى وابن حزم وقد طعن عليه بأنه كان يأخذ الدراهم على الرواية، واعتذر عن هذا بأنه كان فقيرا كثير البنات، وقد عش سبعا وتسعين سنة وتوفى يوم عرفة سنة اثنتين وثمانين ومائتين ﵀.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأخرج البخارى فى صحيحه من حديث أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شئ فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أُخذَ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أُخذ من سيئات صاحبه فَحُمِلَ عليه\" وهذا الحديث الصحيح يثبت أن التحلل من إثم غيبة من اغتاب الإنسان لا يكفى فيه مجرد الاستغفار له بل لابد من أن يطلب منه أن يعفو عنه وأن يسامحه.","vol":"10","page":283},{"text":"٣٦ - وعن عائشة ﵂ قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: \"أبغض الرجال إلى اللَّه الألَدُّ الخَصِم\" أخرجه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nأبغض الرجال إلى اللَّه: أى أكثر الناس استحقاقا لغضب اللَّه وسخطه ومقته.\nالألد: وصف مأخوذ من اللَّدَد وهو الخصومة الشديدة.\nالخصم: بكسر الصاد شديد الخصومة فهو توكيد للألد.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقول المصنف هنا أخرجه مسلم وهم فإن هذا الحديث متفق عليه فقد أخرجه البخارى فى كتاب التفسير وفى كتاب الأحكام وقد تقدم فى بحث الحديث الثامن عشر من أحاديث هذا الباب النهى عن الجدال إلا بالتى هى أحسن وسقت هناك لفظ هذا الحديث وبحثت ما يتعلق به هناك.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن اللدد فى الخصومة ليس من صفات كملة المؤمنين.\n٢ - وأنه يستوجب غضب اللَّه وسخطه ومقته.","vol":"10","page":284},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-129>باب الترغيب فى مكارم الأخلاق</span>","vol":"10","page":285},{"text":"١ - عن ابن مسعود ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"عليكم بالصدق فإن الصدق يَهدِى إلى البِرِّ، وإن البر يهدى إلى الجنة، وما يزال الرجلُ يَصْدُقُ ويتحرى الصدق حتى يكتب عند اللَّه صديقا، وإياكم والكَذِبَ، فإن الكذب يهدى إلى الفجور، وإن الفجور يهدى إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند اللَّه كذابا\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالترغيب فى مكارم الأخلاق: أى الحض على الاتصاف بمحاسن الصفات.\nعليكم بالصدق: أى الزموا الصدق واحرصوا على الاتصاف به.\nيهدى إلى البر: أى يسوق إلى الخير ويرشد إلى الفلاح.\nوإن البر يهدى إلى الجنة: أى وإن الخير يوصل إلى الجنة.\nوما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق: أى وما يبرح الإنسان حريصا على مطابقة كلامه للواقع، ومجتهدا فى ملازمة الصدق والاتصاف به.\nحتى يكتب عند اللَّه صديقا: أى حتى يجعله اللَّه ﷿ فى الصديقين عنده.","vol":"10","page":285},{"text":"وإياكم والكذب: أى واحذروا الكذب واحرصوا على تجنب الاتصاف به.\nفإن الكذب يهدى إلى الفجور: أى فإن الكذب يسوق إلى الخروج على طاعة اللَّه.\nوإن الفجور يهدى إلى النار: أى وإن الخروج عن طاعة اللَّه يسوق إلى الجحيم.\nوما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب: أى وما يبرح الإنسان يكذب ويدرب نفسه على الكذب.\nحتى يكتب عند اللَّه كذابا: أى حتى يجعله اللَّه ﷿ فى الكاذبين المستحقين لسخط اللَّه ومقته.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأورد البخارى هذا الحديث من طريق منصور عن أبى وائل عن عبد اللَّه ﵁ بلفظ: عن النبى -ﷺ- قال: \"إن الصدق يهدى إلى البر، وإن البر يهدى إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقا، وإن الكذب يهدى إلى الفجور وإن الفجور يهدى إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند اللَّه كذابا\" أما مسلم ﵀ فقد أخرجه من رواية منصور عن أبى وائل عن عبد اللَّه باللفظ الذى أورده به البخارى غير أنه قال: \"حتى يكتب صديقا\" وقال: \"حتى يكتب كذابا\" ثم أورده من طريق منصور عن أبى وائل عن عبد اللَّه بن مسعود بلفظ: قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إن الصدق بر،","vol":"10","page":286},{"text":"وإن البر يهدى إلى الجنة، وإن العبد ليتحرى الصدق حتى يكتب عند اللَّه صديقا، وإن الكذب فجور، وإن الفجور يهدى إلى النار، وإن العبد ليتحرى الكذب حتى يكتب كذابا\" ثم ساقه من طريق الأعمش عن شقيق عن عبد اللَّه باللفظ الذى ساقه المصنف.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - الحرص على تحرى الصدق والاعتناء بالاتصاف به.\n٢ - التحذير من الكذب والحرص على اجتنابه والابتعاد عن الاتصاف به.\n٣ - الإِشارة إلى أن الأخلاق الكريمة يمكن اكتسابها.\n٤ - وأن الأخلاق السيئة يمكن اكتسابها كذلك.\n٥ - وأن الأخلاق الصالحة تهدى إلى الجنة\n٦ - وأن الأخلاق السيئة تسوق إلى النار.","vol":"10","page":287},{"text":"٢ - وعن أبى هريرة ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: \"إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nتقدم هذا الحديث بلفظه قريبا وهو الحديث الثامن من أحاديث باب الترهيب من مساوئ الأخلاق وقد تم بحثه هناك.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - عدم اتهام الناس بالباطل يُعَدُّ من مكارم الأخلاق.","vol":"10","page":287},{"text":"٣ - وعن أبى سعيد الخدرى ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إياكم والجلوس بالطرقات\" قالوا: يا رسول اللَّه ما لنا بُدُّ من مجالسنا نتحدث فيها قال: \"فأما إذا أبيتم فَأعْطُوا الطريق حقه\" قالوا: وما حقه؟ قال: \"غَضُّ البصر، كفُّ الأذى، ورَدُّ السلام، والأمر بالمعروف، والنهى عن المنكر\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nإياكم والجلوس بالطرقات: أى احذروا القعود على مَمَرِّ الناس وصُعُدَاتهم، والطرقات حمع طرق والطرق جمع طريق.\nما لنا بُدٌّ من مجالسنا: أى ما لنا غِنًى عن الجلوس بالطرقات.\nنتحدث فيها: أى نتكلم فى قضاء حوائجنا بها ونتذاكر فيها فى أمور ديننا ودنيانا.\nفأما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه: أى فأما إذا كان لا غنى لكم عنها فَأدُّوا لها حقها.\nوما حقُّه: أى وماذا علينا لحق الجلوس فى الطريق؟ والطريق يذكر ويؤنث.\nغض البصر: أى خفض النظر وعدم امتداده لمن تمر من النساء بالطريق.\nوكف الأذى: أى ومنع الأذى والضرر عن المارَّة فلا ينالهم منكم أذى بألسنتكم أو بأيديكم أو بشئ تضعونه فى","vol":"10","page":288},{"text":"الطريق يعوق مشيهم فيه كإيقاف دوابكم أو (سياراتكم) مما يؤدى إلى إعاقة مرورهم.\nورد السلام: أى ومن كم فحيوه.\nوالأمر بالمعروف: أى والحض على فعل الخير.\nوالنهى عن المنكر: أى والتحذير من الوقوع فى الشر.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأورد البخارى ومسلم هذا الحديث من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدرى ﵁ باللفظ الذى ساقه المصنف إلا أن عند البخارى: \"فإذا أبيتم إلا المجلس\" وعند مسلم: \"إذا أبيتم إلا المجلس\" وفى لفظ للبخارى: \"إيكم والجلوس على الطرقات\" فقالوا: ما لنا بُد إنما هى مجالسنا، نتحدث فيها، قال: \"فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها\" قالوا: وما حق الطريق؟ قال: \"غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر\" وقد أورد مسلم من حديث أبى طلحة ﵁ قال: كنا قعودا بالأفنية نتحدث فجاء رسول اللَّه -ﷺ- فقام علينا فقال: \"ما لكم ولمجالس الصُّعُدَات؟ اجتنبوا مجالس الصعدات\" فقلنا: إنما قعدنا لغير ما بأس، قعدنا نتذاكر ونتحدث، قال: \"إما لا فأدُّوا حقها، غض البصر، ورد السلام وحسن الكلام\".\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - صيانة حقوق المرور بالطرقات.\n٢ - حرص الإِسلام على سلامة الأنفس والأموال والأعراض.","vol":"10","page":289},{"text":"٣ - الطرق إنما وضعت أصلا للمرور بها لا للجلوس عليها.\n٤ - من حق الجلوس فى الطرقات: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.","vol":"10","page":290},{"text":"٤ - وعن معاوية ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"من يُرد اللَّه به خيرا يفقهه فى الدين\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nمن يرد اللَّه به خيرا يفقهه فى الدين: أى من يرد اللَّه هدايته وتوفيقه يشرح صدره للإسلام ويفهمه أحكام الشريعة ويعرفه أسرارها وحِكَمَهَا.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأخرج البخارى ومسلم هذا الحديث عن معاوية ﵁ قال: سمعت النبى -ﷺ- يقول: \"من يرد اللَّه به خيرا يفقهه فى الدين، وإنما أنا قاسم واللَّه يعطى، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر اللَّه لا يضرهم من خالفهم حتى يأتى أمر اللَّه\" وفى لفظ لمسلم: \"من يرد اللَّه به خيرا يفقهه فى الدين، ولا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من نَاوَأهُمْ إلى يوم القيامة\".\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - شرف العلم وفضله.","vol":"10","page":290},{"text":"٢ - وأن من تفقه فى الدين لوجه اللَّه يُرجَى له حسن الخاتمة.\n٣ - وأن طلب العلم من مكارم الأخلاق ومحاسن الصفات.","vol":"10","page":291},{"text":"٥ - وعن أبى الدرداء ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"ما من شئ فى الميزان أثقل من حُسن الخُلُقِ\" أخرجه أبو داود والترمذى وصححه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nما من شئ فى الميزان الخ: أى ما من عمل صالح عظيم يوضع فى ميزان العبد يوم القيامة فيثقل ويُرَجِّحُ كفة الحسنات مثل حسن الخُلق فإنه يزيد فى رجحان كفة الميزان على كل عمل صالح.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال أبو داود: حدثنا أبو الوليد الطيالسى وحفص بن عمر قالا ثنا ح وثنا ابن كثير أخبرنا شعبة عن عطاء عن القاسم بن أبى بزة الكيخارانى عن أم الدرداء عن أبى الدرداء عن النبى -ﷺ- باللفظ الذى ساقه المصنف ثم قال أبو داود: قال أبو الوليد قال: سمعت عطاء الكَيْخَارانى اهـ وقال الترمذى: حدثنا ابن أبى عمر ثنا سفيان ثنا عمرو بن دينار عن ابن أبى مليكة، عن يعلى بن المملك عن أم الدرداء عن أبى الدرداء أن النبى -ﷺ- قال: \"ما شئ أثقل فى ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن فإن اللَّه تعالى يبغض الفاحش البذىَّ\"","vol":"10","page":291},{"text":"وفى الباب عن عائشة وأبى هريرة وأنس وأسامة بن شريك. هذا حدثنا حسن صحيح. حدثنا أبو كريب ثنا قبيصة بن الليث عن مطرف عن عطاء عن أم الدرداء عن أبى الدراء قال -ﷺ- رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"ما من شئ يوضع فى الميزان أثقل من حسن الخُلُقِ، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة\" هذا حدثنا غريب من هذا الوجه اهـ وعطاء الكيخارانى من الرابعة والقاسم بن أبى بزة من الخامسة والموصوف بالكيخارانى هو عطاء لا القاسم وكلاهما ثقة، ويعلى بن مَمْلَكَ المكى من الثالثة وهو مقبول، وأم الدراء هى هُجيمة وقيل جهيمة الأوصابية الدمشقية زوج أبى الدرداء ﵁ وهى أم الدرداء الصغرى قال فى التقريب: وأما الكبرى فاسمها خيرة ولا رواية لها فى هذه الكتب، والصغرى ثقة فقيهة من الثالثة ماتت سنة إحدى وثمانين اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - فضل حسن الخلق.\n٢ - وأنه ينبغى لكل مسلم أن يكون خلقه حَسَنًا.\n٣ - وأن يحارب من نفسه كل انحراف عن الخلق الحسن.","vol":"10","page":292},{"text":"٦ - وعن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"الحياء من الإِيمان\" متفق عليه.","vol":"10","page":292},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالحياء: هو صفة تقوم بالإنسان تمنعه عن ارتكاب ما يعاب، وتجلب له الحشمة والوقار.\nمن الإِيمان: أى هو شعبة من شعب الإِيمان.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأخرج البخارى ومسلم من حديث ابن عمر ﵄ أن رسول اللَّه -ﷺ- مَرَّ على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه فى الحياء فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"دعه فإن الحياء من الإيمان\" كما أخرج البخارى ومسلم من حديث أبى هريرة ﵁ عن النبى -ﷺ- قال: \"الإيمان بِضْع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان\" كما روى البخارى ومسلم من حديث عمران بن حصين ﵄ قال: قال النبى -ﷺ-: \"الحياء لا يأتى إلا بخير\" وفى لفظ للبخارى من حديث ابن عمر ﵄: مَرَّ النبى -ﷺ- على رجل وهو يعاتب فى الحياء يقول: إنك لتستحى، حتى كأنه يقول: قد أضر بك، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"دعه فإن الحياء من الإيمان\" وفى لفظ لمسلم من حديث عمران ﵁: \"الحياء خير كُلُّه\" وقد روى البخارى من حديث أبى سعيد ﵁ قال: كان النبى -ﷺ- أشد حياء من العذراء فى خدرها.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن خُلُقُ الحياء من الأخلاق الحميدة.\n٢ - التحذير من الطعن على الإِنسان المتصف بالحياء.","vol":"10","page":293},{"text":"٧ - وعن ابن مسعود ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"إن مما أَدْرَكَ الناسُ من كلام النبوة الأولى: إذا لم تَسْتَحِ فاصنع ما شئت\" أخرجه البخارى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nإن مما أدرك الناس: أى إن مما بلغ الناس وعرفوه.\nمن كلام النبوة الأولى: أى من كلام الأنبياء السابقين المتقدمين.\nإذا لم تَسْتَحِ فاصنع ما شئت: أى إذا لم تكن متصفا بصفة الحياء فإنه لا يَرْدَعُكَ شئ فافعل ما بدا لك، وستجد جزاء ما تفعله فى الدار الآخرة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقوله \"وعن ابن مسعود\" هو هكذا فى نسخ بلوغ المرام وهو سبق قلم فإن هذا الحديث من رواية أبى مسعود ﵁ وقد أورد البخارى هذا الحديث فى الباب الأخير من أبواب كتاب أحاديث الأنبياء فقال: حدثنا أحمد بن يونس عن زهير حدثنا منصور عن ربعي بن حِراش حدثنا أبو مسعود عقبة قال: قال النبى -ﷺ-: \"إن مما أدرك الناس من كلام النبوة: إذا لم تستحى فافعل ما شئت\" حدثنا آدم حدثنا شعبة عن منصور قال: سمعت رِبْعِى بنَ حِرَاش يحدث عن أبى مسعود قال: قال النبى -ﷺ-: \"إن مما أدرك الناس من كلام النبوة: إذا لم تَسْتَحْى فاصنع ما شئت\" وأورده فى كتاب الأدب فى (باب إذا لم تستح فاصنع ما شئت) قال: حدثنا أحمد بن","vol":"10","page":294},{"text":"يونس حدثنا زهير حدثنا منصور عن رِبْعِىِّ بن حِرَاش حدثنا أبو مسعود قال: قال النبى -ﷺ-: \"إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تَسْتَحِ فاصنع ما شئت\" ويظهر أن الصنعانى لم يطلع على هذا الحديث فى كتاب الأدب من صحيح البخارى فقال: لفظ \"الأولى\" ليس فى البخارى بل فى سنن أبى داود اهـ واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\n١ - أن صفة الحياء تردع الإِنسان عن كثير من الشرور.\n٢ - أن من فقد الحياء لا يرعوي عن شئ.","vol":"10","page":295},{"text":"٨ - وعن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"المؤمن القوى خير وأحب إلى اللَّه من المؤمن الضعيف وفى كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن باللَّه ولا تعجز، وإن أصابك شئ فلا تقل: لو أنى فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر اللَّه وما شاء فَعَل، فإن لو تفتح عمل الشيطان\" أخرجه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالمؤمن القوى: أى ذو العزيمة القوية والجسم السليم الصحيح.\nخير وأحب إلى اللَّه: أى أفضل وأقرب إلى اللَّه تعالى.\nمن المؤمن الضعيف: أى ذى العزيمة المتراخية والجسم غير الصحيح.","vol":"10","page":295},{"text":"وفى كل خير: أى وفى المؤمن القوى خير وفى المؤمن الضعيف خير لوجود الإِيمان فى كل منهما.\nاحرص على ما ينفعك: أى ابذل جهدك فى كل ما يجلب لك خير الدنيا وخير الآخرة، واستعمل الأسباب والوسائل التى يسَّرها اللَّه لك وأباحها.\nواستعن باللَّه: أى واطلب العون من اللَّه على قضاء ما تريد وليكن اعتمادك عليه لا على ما تبذل من الأسباب.\nولا تعجز: أى ولا تتكاسل ولا تتواكل.\nوإن أصابك شئ: أى وإن فاتك شئ مما بذلت السبب فى تحصيله أو نزل بك ضرر.\nفلا تقل: لو أنى فعلت كذا كان كذا وكذا: أى فلا تتأسف على ما فاتك، ولا تقل: لو أنى فعلت سببا غير السبب الذى بذلت لتغير الحال ولحصلت على ما أريد.\nولكن قل: قدر اللَّه وما شاء فعل: أى ولكن قل: هذا الذى قضاه اللَّه، وما شاء اللَّه كان، وارضَ بقضاء اللَّه وقدره، وفَوِّضْ أمورك إليه ﷿.\nفإن لو تفتح عمل الشيطان: أى فإن قولك: لو يُدخلُ عليك وساوس الشيطان ويجر عليك شرا كثيرًا من عدم الرضا بقضاء اللَّه وقدره.","vol":"10","page":296},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأورد مسلم هذا الحديث باللفظ الذى ساقه المصنف غير أن فى لفظ مسلم: \"فلا تقل لو أنى فعلت كان كذا وكذا\" وقد اختلف فى ضبط \"قدر اللَّه\" فضبطها بعضهم بفتح القاف والدال وضم الراء، أى هذا قضاء اللَّه وقدره، وضبطها بعضهم بفتح القاف والدال المفتوحة المشددة وفتح الراء أى قدَّر اللَّه وقضى فنفذ قضاؤه وقدره، وهذا الحديث أصل عظيم من الأصول التى يسير المسلم على منهجها والتى تفرق بين أحوال المسلمين وأحوال الكافرين، فالمسلم يبذل السبب ويعتمد على اللَّه فى نجاح مراده وتحصيل مقصوده، أما الكافر فإنه يبذل السبب ويعتمد على السبب وحده، ولا شك أن منهج المسلمين هو أكمل المناهج وأسعدها، وللَّه در القائل:\nإذا كان عون اللَّه للعبد مُسْعِفًا ... تَأَتَّى له من كل شئ مُرَاده\nوإن لم يكن عون من اللَّه للفتى ... فأول ما يقضى عليه اجتهاده\nولذلك أثر أن رسول اللَّه -ﷺ- كان يقول: يا حى يا قيوم يا بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام برحمتك أستغيث فأصلح لى شأنى كله، ولا تكلنى إلى نفسى طرفة عين، إنك إن وكلتنى إلى نفسى أو إلى أحد من خلقك وكلتنى إلى عجز وضعف وفاقة.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - الحض على بذل الأسباب المشروعة فى تحصيل منافع الدنيا والآخرة.\n٢ - وجوب الاعتماد على اللَّه فى تحصيل المقصود.","vol":"10","page":297},{"text":"٣ - وجوب الرضا بالقضاء والقدر وتفويض الأمور إلى اللَّه وحده.\n٤ - لا يجوز للمسلم أن يتأسف على ما فاته ما دام قد بذل السبب.\n٥ - حرص الشيطان على إدخال الشر على المسلم.","vol":"10","page":298},{"text":"٩ - وعن عياض بن حِمَار ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"إن اللَّه أوْحَى إلَىَّ أن تَواضَعُوا، حتى لا يَبْغِىَ أحد على أحد، ولا يَفْخَرَ أحد على أحد\" أخرجه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nأوحى إلىَّ: أى ألقى إلىَّ وأعلمنى عن طريق الوَحْى.\nأن تواضعوا: أى أن آمركم بأن تتواضعوا أى لا يتعال بعضكم على بعض ولا يتكبر بعضكم على بعض، يقال: تواضع أى تذلل وتخاشع.\nحتى لا يبغى أحد على أحد: أى حتى لا يتطاول إنسان على إنسان قال فى القاموس: وبغى عليه يبغى بَغْيًا علا وظلم وعدل عن الحق واستطال وكذب اهـ.\nولا يفخر أحد على أحد: أى ولا يتباهى أحد على أحد بنسب أو حسب أو حسب أو بلد أو جنس أو لون أو غير ذلك، فالكل لآدم وآدم من تراب.","vol":"10","page":298},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأخرج الترمذى من حديث أبى بكرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"ما من ذنب أجدر أو أحق من أن يعجل اللَّه لصاحبه العقوبة فى الدنيا مع ما يدخر له فى الآخرة من البغى وقطيعة الرحم\" وقد صححه الترمذى، وقد أشار اللَّه ﵎ إلى تعجيل عقوبة البغى فى الدنيا مع ما يدخر له فى الآخرة حيث يقول: ﴿فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - الحث على التواضع.\n٢ - تحريم البغى.\n٣ - أنه لا يليق بالمسلم أن يفخر على أحد بسبب لونه أو جنسه أو نسبه أو نحو ذلك.","vol":"10","page":299},{"text":"١٠ - وعن أبى الدرداء ﵁ عن النبى -ﷺ- قال: \"من ردَّ عن عِرض أخيه بالغيب ردَّ اللَّه عن وجهه النار يوم القيامة\" أخرجه الترمذى وحسَّنه، ولأحمد من حديث أسماء بنت يزيد نحوه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nمن ردَّ عن عرض أخيه بالغيب: أى دافع عن شرف وكرامة أخيه","vol":"10","page":299},{"text":"المسلم حالة كونه غائبا عن المجلس رد اللَّه عن وجهه النار يوم القيامة: أى دفع اللَّه النار عن وجهه فى الدار الآخرة.\nأسماء بنت يزيد: هى أم عامر أو أم سلمة أسماء بنت يزيد بن السكن بن رافع بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل الأشهلية الأنصارية ﵂ أسلمت وبايعت رسول اللَّه -ﷺ- وروت عنه أحاديث وشهدت بعض المشاهد معه -ﷺ-.\nنحوه: أى نحو حديث أبى الدرداء عند الترمذى.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال أبو داود: حدثنا إسحاق بن الصباح ثنا ابن أبى مريم أخبرنا الليث قال: حدثنى يحيى بن سليم أنه سمع إسماعيل بن بشير يقول: سمعت جابر بن عبد اللَّه وأبا طلحة بن سهل الأنصارى يقولان: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"ما من امرئ يخذل امرءا مسلما فى موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله اللَّه فى موطن يحب فيه نصرته، وما من امرئ ينصر مسلما فى موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره اللَّه فى موطن يحب نصرته\" قال يحيى وحدثنيه عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر وعقبة بن شداد. قال أبو داود يحيى بن سليم هذا هو أبو زيد مولى النبى -ﷺ-، وإسماعيل بن بشير مولى بنى مغالة وقد قيل عتبة بن شداد موضع عقبة اهـ وقد حض","vol":"10","page":300},{"text":"رسول اللَّه -ﷺ- على نصرة المسلم فقد روى البخارى من حديث أنس ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"انصر أخاك ظالما أو مظلوما\" قالوا: يا رسول اللَّه هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال: \"تأخذ فوق يديه\" كما روى مسلم من حديث جابر ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"ولينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما إن كان ظالما فلينهه فإنه له نصر، وإن كان مظلوما فلينصره\" وقد مر فى الحديث السادس عشر من أحاديث باب الترهيب من مساوئ الأخلاق قول رسول اللَّه ﷺ: \"المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله\".\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - الحض على الدفاع عن المسلم وحماية عرضه بظهر الغيب.\n٢ - أن من دافع عن عرض مسلم وهو غائب دفع اللَّه النار عن وجهه يوم القيامة.\n٣ - تحريم خذلان المسلم.\n٤ - وجوب نصرة المظلوم.","vol":"10","page":301},{"text":"١١ - وعن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"ما نَقَصَتْ صَدَقَة من مال، وما زاد اللَّه عبدا بعفو إلا عِزًّا، وما تواضع أحدٌ للَّه إلا رفعه اللَّه\" أخرجه مسلم.","vol":"10","page":301},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nما نقصت صدقة من مال: أى ما أذهب إخراج الزكاة من المال شيئًا من ثمرة هذا المال وفائدته فلا يخسر المزكى شيئًا من المال بل إن المال الباقى بعد إخراج الزكاة يجعل اللَّه فيه بركة تزيد على مقدار ما أخذ منه للزكاة.\nوما زاد اللَّه عبدا بعفو إلا عزا: أى ولا يظن مَنْ عفا عمن أساء إليه أنه يلحقه بذلك ذل وأن الانتصاف ممن ظلمه يجعله عزيزا مهابا بل إن عفوه عمن أساء إليه يزيده عزا فوق العز الذى كان يظنه لو انتصف من ظالمه.\nوما تواضع أحد للَّه إلا رفعه اللَّه: أى وما أَلَانَ أحد جانبه للمسلمين ولا سيما الضعفاء منهم وخفض جناحه لهم ابتغاء وجه اللَّه إلا أعلى اللَّه درجته ورفع منزلته فى الدنيا والآخرة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأشار اللَّه ﷿ إلى أن الشيطان يغرى الإِنسان بالشح، ويخوفه من الفقر ونقصان المال إن تصدق منه على الفقراء والمساكين، حيث يقول ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (٢٦٧) الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾","vol":"10","page":302},{"text":"وحض اللَّه ﵎ على التصدق والإِنفاق فى غير موضع من كتابه الكريم ووعد بأنه يخلف على المنفقين ما أنفقوا حيث يقول: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ كما وعد اللَّه ﷿ العافين عن الناس بجزيل المثوبة فى جنات النعيم حيث يقول: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (١٣٣) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ وكما قال ﷿: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ وقد دلت التجارب على أن الإنسان لا يزداد بالعفو إلا عزا، كما دلت التجارب على أن المتواضعين يرفعهم اللَّه ﷿، والحَب المزروع لا يثمر الثمرة الحسنة إلا إذا دفن فى الأرض فالمتكبرون فى أنفسهم صغار فى أعين الناس وقلوبهم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - الحث على الصدقة.\n٢ - الحث على العفو عن المسئ.\n٣ - وعد اللَّه ﷿ للعافين عن الناس بالعز.\n٤ - أن التواضع سبب للرفعة فى الدنيا والآخرة.","vol":"10","page":303},{"text":"١٢ - وعن عبد اللَّه بن سَلام ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"يا أيها الناس أفشُوا السلام، وَصِلُوا الأرحام، وأطعموا","vol":"10","page":303},{"text":"الطعام، وصَلُّوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام\" أخرجه الترمذى وصححه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nأفشوا السلام: أى أشيعوا تحية الإسلام بينكم وأذيعوها وأظهروها وانشروها بالسلام على من عرفتم ومن لم تعرفوا.\nوصلوا الأرحام: أى وأحسنوا إلى أقاربكم وأوصلوا لهم الخير والبر من جهتكم.\nوأطعموا الطعام: أى وابذلوا من طعامكم للفقراء والمساكين وغيرهم.\nوصَلَّوا بالليل والناس نيام: أى وقوموا للصلاة بالليل أثناء غفلة الناس ونومهم ليرتفع عملكم الصالح على حد قول الشاعر:\nإذا نام غِرٌّ فى دُجى الليل فَاسْهَر ... وقم للمعالى والعوالى وشَمِّر\nتدخلوا الجنة بسلام: أى يسعدكم اللَّه ﷿ ويدخلكم جنات النعيم آمنين مصحوبين بالسلام وتحيات الملائكة الكرام.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال البخارى ﵀ فى كتاب الإِيمان (باب إطعام الطعام من الإسلام) ثم ساق من طريق أبى الخير عن عبد اللَّه بن عَمْرو ﵄ أن رجلًا سأل النبى -ﷺ-: أى الإسلام خير؟ قال: \"تطعم","vol":"10","page":304},{"text":"الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف\" ثم قال: (باب إفشاء السلام من الإسلام) وساق نفس هذا الحديث. وقال فى كتاب الاستئذان (باب السلام للمعرفة وغير المعرفة) وساقه. وقد تقدم الكلام على صلة الأرحام فى الحديث الأول من أحاديث باب البر والصلة، كما تقدم الكلام على إطعام الطعام فى الحديث الحادى عشر من أحاديث باب البر والصلة. وأما الصلاة بالليل والناس نيام فقد تقدم الكلام عليها فى باب صلاة التطوع.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - فضل إفشاء السلام وأنه من محاسن الصفات.\n٢ - فضل إطعام الطعام وأنه من محاسن الصفات.\n٣ - فضل صلة الأرحام وأنه من محاسن الصفات.\n٤ - فضل الصلاة بالليل والناس نيام.","vol":"10","page":305},{"text":"١٣ - وعن تميم الدارمى ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"الدين النصيحة\" ثلاثًا قلنا: لمن يا رسول اللَّه؟ قال: اللَّه ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم\" أخرجه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nتميم الدارى: هو أبو رقية تميم بن أوس بن خارجة بن سُود بن جذيمة بن دارع بن عدى بن الدار بن هانئ بن","vol":"10","page":305},{"text":"حبيب بن نُمارة بن لخم بن كعب الدارى، وفد على رسول اللَّه -ﷺ- ومعه أخوه نعيم بن أوس فأسلما وأقطعهما رسول اللَّه أنْ حِبْرَى وبيت عَيْنُون بالشام، وصحب تميم رسول اللَّه -ﷺ- وغزا معه، وروى عنه وجع القرآن فى عهد رسول اللَّه -ﷺ- وأم بالمسلمين فى صلاة القيام فى عهد عمر ﵁ وقد حدث عنه رسول اللَّه -ﷺ- على المنبر بقصة الجساسة والدجال، وقد تحول تميم إلى الشام بعد مقتل عمان ﵁، فعداده فى أهل الشام.\nالدين النصيحة: أى إن عماد الدين وقوامه هى النصيحة قال الخطابى: النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له اهـ والناصح الخالص الذى لا غش معه يقال: رجل ناصح الجيب أى لا غش فيه، والناصح العسل الخالص.\nثلاثًا: أى قالها ثلاث مرات.\nلمن يا رسول اللَّه: أى من يستحقها يا رسول اللَّه ومن الذى ننصح له؟ .\nللَّه: أى النصيحة للَّه بالإِيمان به، وإخلاص العبادة له، وإعزاز دينه.","vol":"10","page":306},{"text":"ولكتابه: أى والنصيحة للقرآن العظيم، بتحليل ما أحل وتحريم ما حرم، وتلاوته آناء الليل والنهار والإِيمان بأنه كلام اللَّه منه بدأ وإليه يعود.\nولرسوله: أى والنصيحة لرسول اللَّه -ﷺ- بتصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر ونشر سنته، والوقوف عند شريعته، فلا عقيدة ولا عبادة ولا معاملة إلا بما جاء من شرعه -ﷺ-، والإيمان بأن الناس لو جاءوا من كل طريق واستفتحوا من كل باب لم يفتح لهم إلا إذا جاءوا من طريق شرع محمَّد -ﷺ-.كما أثر فى الحديث القدسى أن اللَّه قال لرسوله ﷺ: \"وعزتي وجلالي لوجاءوا من كل طريق واستفتحوا من كل باب ما فتحت لهم إلا أن يجيئوا من طريقك\" وقد أكمل اللَّه له الدين، وأتم به النعمة فشريعته شافية كافية تامة شاملة باقية إلى يوم القيامة، صالحة لكل عصر ومصر، وجيل وقبيل لا تنسخ حتى ينسخ الليل والنهار والشمس والقمر ويرث اللَّه الأرض ومن عليها.\nولأئمة المسلمين: أى والنصيحة لولاة أمر المسلمين بإعانتهم على الحق وطاعتهم فيه، وحضهم عليه، وتذكيرهم لحوائج العباد، ونصحهم فى الرفق والعدل وعدم","vol":"10","page":307},{"text":"الخروج عليهم، والصلاة خلفهم، والجهاد معهم.\nوعامتهم: أى والنصيحة لسائر المسلمين بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وإرشادهم إلى مصالحهم فى دينهم ودنياهم، وكف الأذى عنهم وتعليم جاهلهم والحرص على جلب الخير لهم ودفع التفسير عنهم.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث من الأحاديث التى عليها مدار الإسلام، وصدق الإيمان، وقد قال البخارى فى كتاب الإيمان من صحيحه: \"باب قول النبى -ﷺ-: الدين النصيحة للَّه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقوله تعالى: ﴿إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن إسماعيل قال: حدثنى قيس بن أبى حازم عن جرير بن عبد اللَّه قال: \"بايعت رسول اللَّه -ﷺ- على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم\" وقد تقدم فى الحديث السادس والثلاثين من أحاديث كتاب البيوع قول رسول اللَّه ﷺ: \"من غش فليس منى\".\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن النصيحة من أبرز علامات صدق الإِيمان والإِسلام.\n٢ - وأن النصيحة تسمى دينا وإسلاما.\n٣ - وأنها تلزم كل مسلم على قدر طاقته.\n٤ - وأنها من أكرم الصفات التى يجب أن يتحلى بها المسلم.","vol":"10","page":308},{"text":"١٤ - وعن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"أكثر ما يُدْخِلُ الجنة تقوى اللَّه وحسن الخُلُق\" أخرجه الترمذى وصححه الحاكم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nأكثر ما يدخل الجنة: أى أكثر الأعمال سببا فى دخول الجنة.\nتقوى اللَّه: أى الخوف من اللَّه واتباع أوامره واجتناب معاصيه وحسن المعاملة مع الخالق.\nوحسن الخلق: أى وجمال المعاشرة ولطف المعاملة مع الخلق.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الترمذى: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء نا عبد اللَّه بن إدريس ثنى أبى عن جدى عن أبى هريرة قال: سئل النبى ﷺ عن أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال: \"تقوى اللَّه وحسن الخلق\" وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال: \"الفم والفرج\" هذا حديث صحيح غريب وعبد اللَّه بن إدريس هو ابن يزيد بن عبد الرحمن الأودى اهـ وقد تقدم فى الحديث الثالث من أحاديث باب الأدب أن البر حسن الخلق وقد بشر اللَّه ﷿ الأبرار بجنات النعيم حيث يقول: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ﴾.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - وجوب تقوى اللَّه ﷿.\n٢ - أن حسن المعاملة ولطف المعاشرة من أعظم أسباب دخول الجنة.","vol":"10","page":309},{"text":"١٥ - وعنه ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إنكم لا تَسَعُونَ الناس بأموالكم، ولكن لِيَسَعْهُمْ منكم بسط الوجه وحُسن الخلق\" أخرجه أبو يعلى وصححه الحاكم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nوعنه: أى وعن أبى هريرة ﵁.\nلا تَسَعُونَ الناس بأموالكم: أى إن أموالكم لا تكفى لِتَشْمَلَ الناس كلهم فالناس لا يحْصون وأموالكم محصاة.\nولكن ليسعهم منكم: أى ولكن ليشملهم منكم ولِيَعُمَّهُمْ.\nبسط الوجه: أى طلاقة الوجه.\nوحسن الخلق: أى وجمال المعاشرة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nتقدم فى الحديث العاشر من أحاديث باب البر والصلة قول رسول اللَّه -ﷺ- \"لا تحقرن من المعروف شيئًا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق\" وقد أخرجه مسلم وتقدم بحث ما يتعلق به هناك.","vol":"10","page":310},{"text":"١٦ - وعنه ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"المؤمن مرآة المؤمن\" أخرجه أبو داود بإسناد حسن.","vol":"10","page":310},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nوعنه: أى وعن أبى هريرة ﵁.\nالمؤمن مرآة المؤمن: أى إن المؤمن لأخيه المؤمن كالمرآة التى ينظر فيها وجهه فيرى ما فيه من الحسن أو العيب، على معنى أن المؤمن يرشد أخاه المؤمن إلى ما فيه من خلق سئ فيحذره منه ويرشده إلى اجتنابه، ويرشده إلى ما فيه من خلق حسن ليحضه على مداومة الاستمساك به.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nتقدم فى الحديث الثالث عشر من أحاديث هذا الباب أن الدين النصيحة، ووجوب النصح لكل مسلم قال أبو داود: (باب فى النصيحة) حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن ثنا ابن وهب عن سليمان يعنى ابن بلال عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبى هريرة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته، ويحوطه من ورائه\" وسليمان بن بلال مولى القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق ثقة كثير بن زيد هو أبو محمد الأسلمى المدنى ابن ما فَنَّه بفتح الفاء وتشديد النون قال فى التقريب: صدوق يخطئ والوليد بن رباح الدوسى المدنى قال فى التقريب: صدوق.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - وجوب النصح للمسلم.\n٢ - تحريم غشه وخيانته.","vol":"10","page":311},{"text":"١٧ - وعن ابن عمر ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"المؤمن الذى يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذى لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم\" أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن وهو عند الترمذى إلا أنه لم يُسَمِّ الصحابى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nيخالط الناس: أى يجتمع بهم ويداخلهم.\nويصبر على أذاهم: أى ويحبس عن نفسه الجزع بما قد يصيبه ويلحقه من بعض الضرر بسبب نصحهم وإرشادهم.\nخير من المؤمن: أى أفضل من المؤمن.\nالذى لا يخالط الناس: أى لا يداخلهم ولا يجتمع بهم بل ينزوى عنهم وينفر من مجالستهم.\nولا يصبر على أذاهم: أى ولا يتحمل ما يصيبه منهم من أذى.\nوهو عند الترمذى الخ: أى وحديث ابن عمر هذا قد أخرجه الترمذى لكن لم يذكر اسم الصحابى الذى رواه عن رسول اللَّه ﷺ.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nالإِنسان مدنى بالطبع غير أن بعض الناس يكون \"انزوائيًا\" وبعضهم يكون \"اجتماعيا\" وقد أشار هذا الحديث إلى أن المسلم \"الاجتماعى\" أفضل من المسلم \"الانزوائى\" وليس معنى كون الإِنسان اجتماعيا","vol":"10","page":312},{"text":"أن يختلط بكل ما هب ودب بل عليه أن يختار الجليس الصالح، وأن يبتعد عن جليس السوء ولا يمنعه ذلك من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى بعض الأماكن التى قد يتساهل أهلها فى إقامة شعائر الدين.","vol":"10","page":313},{"text":"١٨ - وعن ابن مسعود ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: اللهم كما حَسَّنْتَ خَلْقِى فَحَسِّنْ خُلُقِى\" رواه أحمد وصححه ابن حبان.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nحَسَّنْتَ خلْقى: أى جَمّلْتَ صُورتى كمَّلْتها.\nفَحَسِّن خلُقِى: أى فاجعل أخلاقى حسنة جميلة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nلقد جمع اللَّه ﵎ لنبيه محمَّد -ﷺ- أحسن وأجمل وأحلى صورة بشرية مع أحسن خُلُق إنسانى، ولقد نوه القرآن العظيم بخلق رسول اللَّه -ﷺ- حيث يقول اللَّه ﷿ لحبيبه ورسوله وسيد خلقه محمَّد ﷺ: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ وأما حسن خَلقه -ﷺ- فقد روى البخارى ومسلم من حديث أنس ﵁ قال: كان رسول اللَّه -ﷺ- ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق. وليس بالآدم، وليس بالجعد القَططِ ولا بالسَّبط\" وفى لفظ: \"كان ربعة من القوم\" كما روى البخارى ومسلم من حديث البراء ﵁ قال: كان رسول اللَّه -ﷺ- أحسن الناس وجهًا، وأحْسَنَهُ خَلْقًا ليس بالطويل البائن ولا بالقصير وفى لفظ للبخارى من طريق","vol":"10","page":313},{"text":"أبى إسحاق قال: سئل البراء أكان وجه النبى -ﷺ- مثل السَّيْف؟ قال لا، بل مِثْلَ القمر، وفى لفظ للبخارى من حديث لأبى جحيفة قال: فأخذت بيده فوضعتها على وجهى فإذا هى أبرد من الثلج، وأطيب رائحة من المسك وفى لفظ للبخارى من حديث كعب بن مالك ﵁: وكان رسول اللَّه أنْ: إذا سُرَّ استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر. وقد وصفته أم معبد عاتكة بنت خالد الخزاعية لما مر بخيمتها فى طريق هجرته فقد أثر عنها أنها قالت أكحل أزج أقرن فى صوته صَحَل وفى عنقه سطع لا تشنؤه العين من طول ولا تقتحمه من قصر غصن بين غصنين فهو أحسن الثلاثة منظرا، له رفقاء يحفون به ويجلونه إذا قال استمعوا لقوله، وإذا أمر تبادروا لأمره، محفود، محشود، لا عابس ولا مفند\" وقولها فى صوته فصل، أى إذا تحدث كأن قطعا من الحلوى تتناثر مع حديثه وقولها: وفى عنقه سطع أبى إذا رفع رأسه كأن قطعا من الفضة تتلالأ فى عنقه وفى لفظ للبخارى ومسلم من حديث أنس ﵁ قال: مَا مَسِسْتُ حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبى -ﷺ-، ولا شَمِمْتُ ريحا قط أو عَرْفًا قط أطيب من ريح أو عَرفِ رسول اللَّه صلوات اللَّه وسلامه وتحياته وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.","vol":"10","page":314},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-130>باب الذكر والدعاء</span>","vol":"10","page":315},{"text":"١ - عن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"يقول اللَّه تعالى: أنا مع عبدى ما ذكرنى وتحَركتْ بى شفتاه\" أخرجه ابن ماجه وصححه ابن حبان وذكره البخارى تعليقا.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالذكر: المراد بالذكر هنا هو الإتيان بالألفاظ التى ورد الترغيب فى قولها والإكثار منها فى تمجيد اللَّه وتقديسه وتسبيحه وتحميده.\nوالدعاء: يطلق الدعاء على معان منها الطلب والنداء والسؤال والاستغاثة والعبادة، قال الحافظ فى الفتح: وقال الشيخ أبو القاسم القشيرى فى شرح الأسماء الحسنى ما ملخصه: جاء الدعاء فى القرآن على وجوه منها: العبادة ﴿وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ﴾ ومنها الاستغاثة ﴿وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ﴾ ومنها السؤال ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ ومنها القول ﴿دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ﴾ والنداء ﴿يَوْمَ يَدْعُوكُمْ﴾ والثناء ﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ﴾.","vol":"10","page":315},{"text":"يقول اللَّه تعالى: يعنى فى الحديث القدسى.\nأنا مع عبدى: المراد بالمعية هنا معية التأييد والتوفيق إذ أن معية اللَّه لخلقه تأتى على معنيين: معية خاصة ومعية عامة فالمعية الخاصة هى معية النصر والتوفيق والتأييد، وأما المعية العامة فهى بمعنى العلم فهو مع جميع خلقه بعلمه، وأما معيته لعباده الصالحين، فهى بمعنى نصرهم وتأييدهم وتوفيقهم فالأولى كهذا الحديث كقوله تعالى: ﴿إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى﴾ كقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾ كقوله تعالى: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ كقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ ولم تذكر المعية العامة إلا مقرونة بالعلم ليكون ذلك تفسيرا لها حتى يندفع ما قد يجره الشيطان من القول بالحلول أو الاتحاد أو وحدة الوجود تعالى اللَّه عن ذلك علوا كبيرا.\nما ذكرنى وتحركت بى شفتاه: أى اُرشده وأسدده وأوفقه وأؤيده","vol":"10","page":316},{"text":"ما دام يذكرنى وتهتز شفتاه بتمجيدى وتقديسى.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال البخارى فى كتاب التوحيد (باب قول اللَّه تعالى: ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ﴾ وفعل النبى -ﷺ- حيث يُنْزَلُ عليه الوحى، وقال أبو هريرة عن النبى -ﷺ-: \"قال اللَّه تعالى: أنا مع عبدى حيثما ذكرنى وتحركت بى شفتاه\" ويقرب من معنى هذا الحديث ما رواه البخارى ومسلم واللفظ للبخارى حيث قال: حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبى حدثنا الأعمش سمعت أبا صالح عن أبى هريرة ﵁ قال: قال النبى -ﷺ-: \"يقول اللَّه تعالى: أنا عند ظن عبدى بى، وأنا معه إذا ذكرنى فإن ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى وإذا ذكرنى فى ملأ ذكرته فى ملأ خير منهم، وإن تقرب إلىَّ شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلى ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتانى يمشى أتيته هرولة\" وقد ظن الصنعانى ﵀ فى سبل السلام أن المراد بما ذكره البخارى تعليقا عن أبى هريرة هو حديث \"أنا عند ظن عبدى بى\" وهو وهم فإن هذا الحديث قد أخرجه البخارى بسند متصل كما رأيت، وقد سقت لك فى صدر هذا البحث لفظ حديث البخارى المعلق، واللَّه أعلم.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - الحض على ذكر اللَّه ﷿.\n٢ - أن ذكر اللَّه ﷿ يجلب للعبد تأييد اللَّه وتوفيقه وإعانته ورضاه.","vol":"10","page":317},{"text":"٢ - وعن معاذ بن جبل ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"ما عمل ابن آدم عملا أنْجَى له من عذاب اللَّه من ذكر اللَّه\" أخرجه ابن أبى شيبة والطبرانى بإسناد حسن.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nما عمل ابن آدم عملا: أى ما قدم الإِنسان شيئًا للنجاة من عذاب اللَّه.\nأنجى له من عذاب اللَّه من ذكر اللَّه: أى أعظم تنجية له وتخليصا من عذاب اللَّه من تمجيد اللَّه وتقديسه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقد قرن اللَّه ﵎ فلاح العبد ونصره على عدوه بذكر اللَّه ﷿ حيث يقول: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن ذكر اللَّه يجلب الفلاح والفوز للذاكر فى الدنيا والآخرة.\n٢ - أن ذكر اللَّه أعظم الوسائل للنجاة من النار.","vol":"10","page":318},{"text":"٣ - وعن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"ما جلس قوم مجلسا يذكرون اللَّه فيه إلا حفتهم الملائكة، وغشيتهم الرحمة، وذكرهم اللَّه فيمن عنده\" أخرجه مسلم.","vol":"10","page":318},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nما جلس قوم مجلسا: أى ما قعد جماعة فى مكان.\nيذكرون اللَّه فيه: أى يمجدون اللَّه ويقدسونه ويعظمونه ويحمدونه ويشكرونه ويتلون كتابه ويتدارسونه بينهم فى مجلسهم هذا، وهو يشمل تدريس الحديث والفقه وكل علم يذكر باللَّه ﷿.\nإلا حفتهم الملائكة: أى إلا أحاطت بهم الملائكة تكريما لهم وإعلاء لقدرهم.\nوغشيتهم الرحمة: أى وشملتهم رحمة اللَّه وإحسانه وجوده وفضله ونعمته وغَطَّتْهُم.\nوذكرهم اللَّه فيمن عنده: أى وأعلى اللَّه قدرهم وشرَّفهم بذكرهم فى الملأ الأعلى.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأخرج مسلم من طريق أبى صالح عن أبى هريرة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"من نَفسَ عن مؤمن كربة عن كرب الدنيا نفَّس اللَّه عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسَّر على معسر يسَّر اللَّه عليه فى الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره اللَّه فى الدنيا والآخرة واللَّه فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علمًا سهل اللَّه له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم فى بيت من بيوت اللَّه يتلون كتاب اللَّه ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة","vol":"10","page":319},{"text":"وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم اللَّه فيمن عنده، ومن بطَّأ به عمله لم يسرع به نسبه\" ثم أخرج مسلم من طريق الأغر أبى مسلم أنه قال: أشهد على أبى هريرة وأبى سعيد الخدرى أنهما شهدا على النبى ﷺ أنه قال: \"لا يقعد قوم يذكرون اللَّه ﷿ إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة وذكرهم اللَّه فيمن عنده\".\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - شَرَف ذكر اللَّه وفضله.\n٢ - تكريم الملائكة للذين يذكرون اللَّه ﷿ ويمجدونه ويقدسونه ويتلون كتابه.\n٣ - بشارة أهل الذكر بنزول رحمة اللَّه عليهم.","vol":"10","page":320},{"text":"٤ - وعنه ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"ما قعد قوم مَقْعَدًا لم يذكروا اللَّه فيه، ولم يُصَلُّوا على النبى -ﷺ- إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة\" أخرجه الترمذى وقال: حسن.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nما قعد قوم مقعدا: أى ما جلس جماعة مجلسا.\nلم يذكروا اللَّه فيه: أى لم يمجدوا اللَّه ويقدسونه فى هذا المقعد.\nولم يصلوا على النبى -ﷺ-: أى ولم يعطروه بالصلاة على","vol":"10","page":320},{"text":"رسول اللَّه -ﷺ- بأى لفظ من ألفاظ الصلاة عليه ﷺ.\nإلا كان عليهم حسرة يوم القيامة: أى إلا كان هذا المجلس سببا لندامتهم وتلهفهم على ضياعه وترة ونقصا عليهم فى الدار الآخرة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الترمذى: حدثنا محمد بن بشار نا عبد الرحمن بن مهدى نا سفيان عن صالح مولى التوأمة عن أبى هريرة عن النبى -ﷺ- قال: \"ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا اللَّه فيه، ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم تِرَة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم\" هذا حديث حسن وقد روى عن أبى هريرة عن النبى -ﷺ- من غير وجه اهـ والترة بكسر التاء وفتح الراء هى الحسرة أو النقص أو النار أو العذاب، وقد أشار اللَّه ﷿ إلى فضل الصلاة على رسول اللَّه -ﷺ- فأخبر أنه يصلى على النبى -ﷺ- وأن ملائكته يصلون على النبى -ﷺ- وأمر المؤمنين بالصلاة عليه -ﷺ- حيث يقول: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ وتجب الصلاة عليه ﷺ فى مواضع منها عند ذكره -ﷺ- وتتأكد بعد التشهد فى الصلاة، وعقب إجابة المؤذن فقد أمر رسول اللَّه على -ﷺ- من سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول ثم يصلى على رسول اللَّه ﷺ ثم يسأل له الوسيلة لأن من فعل ذلك حلت له شفاعة رسول اللَّه ﷺ يوم القيامة.","vol":"10","page":321},{"text":"<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - وجوب الصلاة على رسول اللَّه -ﷺ-.\n٢ - فضل الصلاة على رسول اللَّه -ﷺ-.\n٣ - شرف المجلس الذى يذكر فيه اللَّه ويصلى فيه على رسول اللَّه -ﷺ-.\n٤ - سوء المجلس الذى لا يذكر فيه اللَّه ولا يصلى فيه على رسول اللَّه -ﷺ-.","vol":"10","page":322},{"text":"٥ - وعن أبى أيوب الأنصارى ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"من قال: لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nمن قال لا إله إلا اللَّه الخ: أى من ذكر اللَّه بهذا الذكر.\nعشر مرات: أى وَرَدَّدَه وكَرَّرَه عشر مرات.\nكان كمن أعتق أربعة أنفس: أى صار فى الفضل مثل من حَرَّرَ أربعة من المماليك.\nمن ولد إسماعيل: أى من ذرية إسماعيل بن إبراهيم ﵉.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا اللفظ الذى ساقه المصنف هو لفظ مسلم فقد قال ﵀: حدثنا سليمان بن عبيد اللَّه أبو أيوب الغيْلَانِىُّ حدثنا أبو عامر (يعنى العَقَدِىّ) حدثنا عمر (وهو ابن أبى زائدة) عن أبى إسحاق عن عمرو","vol":"10","page":322},{"text":"ابن ميمون قال: \"من قال لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير عَشْر مِرَار كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل\" وقال سليمان: حدثنا أبو عامر حدثنا عُمر حدثنا عبد اللَّه بن أبى السَّفَر عن الشعبى عن ربيع بن خُثيم بمثل ذلك قال: فقلت للربيع: ممن سمعته؟ قال: من عَمْرو بن ميمون فأتيت عمرو بن ميمون فقلت ممن سمعته؟ قال: من ابن أبى ليلى قال: فأتيت ابن أبى ليلى فقلت: ممن سمعته؟ قال: من أبى أيوب الأنصارى يحدثه عن رسول اللَّه -ﷺ-. أما البخارى فقد قال: حدثنا عبد اللَّه بن مسلمة عن مالك عن سُمَىّ عن أبى صالح عن أبى هريرة ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"من قال لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير فى يوم مائة مرة كانت له عَدْل عشر رقاب، كتِبَ له مائة حسنة، ومحيت عنه مائة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يُمْسى، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء إلا رجل عمل أكثر منه\" حدثنا عبد اللَّه بن محمَّد حدثنا عبد الملك ابن عَمْرو حدثنا عُمَرُ بن أبى زائدة عن أبى إسحاق عن عمرو بن ميمون قال: من قال عَشْرًا كان كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل. قال عُمَرُ ابن أبى زائدة: وحدثنا عبد اللَّه بن أبى السَّفَر عن الشعبى عن ربيع بن خُثيم مثله فقلت للربيع: ممن سمعته؟ فقال: من عمرو بن ميمون، فأتيت عمرو بن ميمون فقلت: ممن سمعته؟ فقال: من ابن أبى ليلى، فأتيت ابن أبى ليلى فقلت: ممن سمعته؟ فقال: من أبى أيوب الأنصارى","vol":"10","page":323},{"text":"يحدثه عن النبى -ﷺ- اهـ وقد أخرج مسلم حديث أبى هريرة من طريق مالك عن سُمَىِّ عن أبى صالح عن أبى هريرة أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"من قال لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شئ قدير فى يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب كتبت له مائة حسنة، ومحيت عنه مائة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسى ولم يأت أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك، ومن قال: سبحان اللَّه وبحمده فى يوم مائة مرة حُطَّتْ خطاياه ولو كانت مثل زيد البحر\" اهـ وقد لوحظ أن بعض الروايات جعل تكرير هذا الذكر عشر مرات كعتق رقبة من ولد إسماعيل وبعضها جعله كعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل وبعضها جعل تكرير هذا الذكر مائة مرة تعتق عشر رقاب مطلقة لم تتقيد بكونها من ولد إسماعيل فيكون على هذا من كررها عشر مرات كمن أعتق رقبة واحدة. قال الحافظ فى الفتح: وسمع القرطبى فى المفهم بين الاختلاف على اختلاف أحوال الذاكرين فقال: إنما يحصل الثواب الجسيم لمن قام بحق هذه الكلمات فاستحضر معانيها بقلبه وتأملها بفهمه، ثم لما كان الذاكرون فى إدراكاتهم وفهومهم مختلفين كان ثوابهم بحسب ذلك، وعلى هذا ينزل اختلاف مقادير الثواب فى الأحاديث فإن فى بعضها ثوابا معينا ونجد ذلك الذكر بعينه فى رواية أخرى أكثر أو أقل كما اتفق فى حديث أبى هريرة وأبى أيوب اهـ.","vol":"10","page":324},{"text":"<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - فضل هذه الصيغة من صيغ ذكر اللَّه ﷿.\n٢ - ينبغى الإكثار من هذه الصيغة.","vol":"10","page":325},{"text":"٦ - وعن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"من قال سبحان اللَّه وبحمده مائة مرة حُطَّتْ عنه خطاياه وإن كانت مثل زيد البحر\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nسبحان اللَّه: أى أنزه اللَّه عما لا يليق به من الشريك والصاحب والولد وجميع الصفات التى لا تليق باللَّه ﷿ وأعتقد أنه بعيد عن كل نقص، متصف بكل كمال وجمال يليق به.\nبحمده: أى والحال أنى متلبس بحمده وقت تسبيحى لأنه وفقنى لهذا التسبيح، وحمد اللَّه هو الثناء عليه بما هو أهله والرضا به فى السراء والضراء والشكر له على النعماء.\nمائة مرة: أى كرر هذه الصيغة من صيغ ذكر اللَّه مائة مرة.\nحطت عنه خطاياه: أى محيت عنه سيئاته وَوُضِعَتْ عنه ذنوبه.\nوإن كانت مثل زيد البحر: أى وإن كانت ذنوبه وخطاياه فى الكثرة مثل زيد البحر وهو ما يعلو فوق الماء من الرغوة التى تحدث عند اضطراب موج البحر.","vol":"10","page":325},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأورد البخارى هذا الحديث من طريق مالك عن سمى عن أبى صالح عن أبى هريرة باللفظ الذى ساقه المصنف، وأخرجه مسلم من طريق مالك عن سمى عن أبى صالح عن أبى هريرة طرفا من حديث، وقد سقته فى بحث الحديث الخامس من أحاديث هذا الباب بتمامه.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - الترغيب فى ذكر اللَّه ﷿ بهذه الصيغة.\n٢ - سعة فضل اللَّه ورحمته ومغفرته.","vol":"10","page":326},{"text":"٧ - وعن جويرية بنت الحارث ﵂ قالت: قال لى رسول اللَّه -ﷺ-: \"لقد قلتُ بعدك أربع كلمات لو وُزِنَتْ بما قلتِ مُنْدُ اليوم لَوَزَنَتْهُنَّ: سبحان اللَّه وبحمده عَدَدَ خَلْقِه ورِضَاء نفسه وزنة عرشه ومِدَادَ كلماته\" أخرجه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nقلت بعدك أربع كلمات: أى ذكرت اللَّه ﷿ بعد خروجى من عندك فى الصباح بأربع جمل فقط.\nلو وزنت بما قلتِ منذ اليوم لَوَزَنَتْهُنَّ: أى لو وضعت فى كفة ميزان ووضعت الصيغ التى ذكرت اللَّه ﷿ بها من وقت خروجى من عندك فى الصباح إلى الآن فى","vol":"10","page":326},{"text":"كفة لرجح الكلمات الأربع على جميع ما ذكرت اللَّه به.\nعدد خلقه: أى بعدد كل واحد من مخلوقاته وعدد منصوب على نزع الخافض أى بعدد.\nورضاء نفسه: أى وبقدر رضاء نفسه ورضاه سبحانه لا ينقطع ولا ينقضى.\nوزنة عرشه: أى وبقدر زنة عرشه وهو من الكِبَر والعِظَم بحيث لا يعلم قدر وزنه إلا اللَّه.\nومداد كلماته: المداد ما يغمس فيه القلم من حبر ونحوه ليكتب به، أى وبمقدار مداد كلام اللَّه، وقد أشار اللَّه ﷿ إلى أن جميع مياه البحار الموجودة على الأرض يمدها من بعدها سبعة أبحر لتكون مدادا يكتب به كلام اللَّه لنفدت هذه المياه ولم تنفد كلمات اللَّه حيث قال: ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ﴾.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأخرج مسلم هذا الحديث من طريق غريب عن ابن عباس عن جويرية أن النبى -ﷺ- خرج من عندها بُكرة حين صلى الصبح وهى فى مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهى جالسة، فقال: \"ما زلت على الحال التى فارقتك عليها\" قالت: نعم، قال النبى ﷺ: \"لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لَوْ وُزِنَتْ بما قلت منذ اليوم لَوَزَنَتْهُنَّ: سبحان اللَّه وبحمده عدد خلقه ورضا","vol":"10","page":327},{"text":"نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته\" ثم أخرج مسلم من طريق أبى رِشْدِين عن ابن عباس عن جويرية قالت: مرَّ بها رسول اللَّه ﷺ حين صلى صلاة الغداة أو بعد ما صلى صلاة الغداة فذكر نحوه غير أنه قال: \"سبحان اللَّه عدد خلقه، سبحان اللَّه رضا نفسه سبحان اللَّه زنة عرشه سبحان اللَّه مداد كلماته\".\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - فضل ذكر اللَّه ﷿ بهذه الصيغة.\n٢ - أن بعض الذكر القليل الألفاظ قد يغنى عن بعض الذكر الكثير الألفاظ.\n٣ - الإِرشاد إلى ما أعطاه اللَّه لرسوله -ﷺ- من جوامع الكلم.","vol":"10","page":328},{"text":"٨ - وعن أبى سعيد الخدرى ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"الباقيات الصالحات لا إله إلا اللَّه وسبحان اللَّه واللَّه أكبر والحمد للَّه ولا حول ولا قوة إلا باللَّه\" أخرجه النسائى وصححه ابن حبان والحاكم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالباقيات الصالحات: أى المراد بالباقيات الصالحات فى قوله تعالى: ﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا﴾ أى هذه هى التى","vol":"10","page":328},{"text":"تبقى آثارها العظيمة ونفعها الكبير للإِنسان بعد موته.\nلا إله إلا اللَّه: أى كلمة التوحيد والمراد ذكر اللَّه ﷿ بها.\nوسبحان اللَّه: أى وذكر اللَّه ﷿ بهذه الصيغة.\nواللَّه أكبر: أى وذكر اللَّه ﷿ بهذه الصيغة.\nوالحمد للَّه: أى وذكر اللَّه ﷿ بهذه الصيغة.\nولا حول ولا قوة إلا باللَّه: أى وذكر اللَّه ﷿ بهذه الصيغة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال ابن جرير ﵀: وجدت فى كتابى عن الحسن بن الصباح البزار عن أبى نصر التمار عن عبد العزيز بن مسلم عن محمَّد ابن عجلان عن سعيد المقبرى عن أبيه عن أبى هريرة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"سبحان اللَّه والحمد للَّه ولا إله إلا اللَّه واللَّه أكبر هن الباقيات الصالحات\" قال: وحدثنى يونس أخبرنا ابن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث أن دراجا أبا السمح حدثه عن أبى الهيثم عن أبى سعيد أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"استكثروا من الباقيات الصالحات\" قيل: وما هى يا رسول اللَّه؟ قال: \"الملة\" قيل وما هى يا رسول اللَّه؟ قال: \"التكبير والتهليل والتسبيح والحمد للَّه ولا حول ولا قوة إلا باللَّه\" اهـ ولا شك أن هذه من الباقيات الصالحات. غير أن عموم قوله تعالى: \"والباقيات الصالحات\" أعم من ذلك فهى تشمل كل عمل صالح كالصلاة والصيام والزكاة والحج والعتق والجهاد وصلة الرحم.","vol":"10","page":329},{"text":"٩ - وعن سمرة بن جندب ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"أحب الكلام إلى اللَّه أربع: لا يضرك بأيهن بدأت؟ سبحان اللَّه والحمد للَّه ولا إله إلا اللَّه واللَّه أكبر\" أخرجه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nأحب الكلام إلى اللَّه: أى أفضل صيغ ذكر اللَّه ﷿ عند اللَّه ﵎ وأعظمها سببا للازدلاف إليه والمراد بالكلام هنا كلام البشر.\nأربع: أى أربع كلمات والكلمات واحدها كلمة والمراد بالكلمة هنا الكلام.\nلا يضرك: أى لا يضيع عليك شيئًا من ثمرتها المباركة.\nبأيهن بدأت: أى بتقديم بعض هذ الكلمات على بعض أو تأخير بعضها عن بعض، ففضلها لا يتوقف على ذكرها مرتبة بحسب ورودها فى الحديث لاستقلال كل واحدة من الجمل.\nولا إله إلا اللَّه: أى ولا معبود بحق إلا اللَّه وحده فلا يستحق العبادة أحد سواه.\nواللَّه أكبر: أى واللَّه أعظم وأجل.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأخرج مسلم هذا الحديث من طريق ربيع بن عُمَيْلَة عن سمرة بن جندب قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"أحب الكلام إلى اللَّه أربع سبحان اللَّه والحمد للَّه ولا إله إلا اللَّه واللَّه أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت، ولا تُسَمِّيَنَّ غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح فإنك تقول:","vol":"10","page":330},{"text":"أثَمَّ هو؟ فلا يكون فيقول: لا\".\nكما أخرج مسلم من حديث أبى ذر ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ-: سئل أى الكلام أفضل؟ قال: \"ما اصطفى اللَّه لملائكته أو لعباده: سبحان اللَّه وبحمده\".\nوأخرج مسلم من طريق أبى عبد اللَّه الجِسْرِىِّ من عَنَزَة عن عبد اللَّه بن الصامت عن أبى ذر قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"ألا أخبرك بأحب الكلام إلى اللَّه؟ \" قلت: يا رسول اللَّه أخبرنى بأحب الكلام إلى اللَّه فقال: \"إن أحب الكلام إلى اللَّه سبحان اللَّه وبحمده\" وقد أخبر رسول اللَّه ﷺ أن هذه الكلمات أحب إليه مما طلعت عليه الشمس فقد روى مسلم من حديث أبى هريرة ﵁. قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لأن أقول: سبحان اللَّه والحمد للَّه ولا إله إلا اللَّه واللَّه أكبر أحبُّ إلَىَّ مما طلعت عليه الشمس\".\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن هذه الصيغة من صيغ ذكر اللَّه هى أحب صيغ الذكر عند اللَّه ﷿.\n٢ - أن بعض صيغ الذكر أحب إلى اللَّه من بعض الصيغ الأخرى.","vol":"10","page":331},{"text":"١٠ - وعن أبى موسى الأشعرى ﵁ قال: قال لى رسول اللَّه ﷺ: \"يا عبد اللَّه بن قيس ألا","vol":"10","page":331},{"text":"أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا باللَّه\" متفق عليه. زاد النسائى: \"ولا ملجأ من اللَّه إلا إليه\".\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nألا أدلك على كنز من كنوز الجنة: أى ألا أعلمك وأرشدك إلى مدّخر عظيم تَدّخِرُه لنفسك فى الجنة فتسعد به فيها.\nلا حول ولا قوة إلا باللَّه: أى لا حركة ولا سكون ولا قدرة على التصرف ولا استطاعة ولا حيلة، ولا تحول عن معصية ولا قدرة على طاعة إلا بمشيئة اللَّه وقدرته.\nولا ملجأ: أى ولا مهرب ولا مفر.\nمن اللَّه إلا إليه: أى من عذاب اللَّه وسخطه إلا بالالتجاء إلى اللَّه والفرار إليه والتحصن برضاه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nلفظ هذا الحديث عند البخارى من طريق أبى عثمان عن أبى موسى قال: كنا مع النبى -ﷺ- فى سفر فكنا إذا علونا كبرنا فقال النبى -ﷺ-: \"اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، ولكن تدعون سميعا بصيرا، ثم أتى علىَّ وأنا أقول فى نفسى: لا حول ولا قوة إلا باللَّه، فقال: \"يا عبد اللَّه بن قيس قل لا حول ولا قوة إلا باللَّه فإنها كنز من كنوز الجنة أو قال: ألا أدلك على كلمة هى كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا باللَّه\" ولفظ مسلم من طريق أبى عثمان","vol":"10","page":332},{"text":"عن أبى موسى قال: كنا مع النبى -ﷺ- فى سفر، فجعل الناس يجهرون بالتكبير، فقال النبى -ﷺ-: \"يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم ليس تدعون أصم ولاغائبا، إنكم تدعون سميعا قريبًا وهو معكم\" قال: وأنا خلفه؟ وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا باللَّه فقال: يا عبد اللَّه بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول اللَّه قال: \"قل لا حول ولا قوة إلا باللَّه\".\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - فضل ذكر اللَّه ﷿ بهذه الصيغة.\n٢ - استحباب خفض الصوت بالذكر.","vol":"10","page":333},{"text":"١١ - وعن النعمان بن بشير ﵄ عن النبى -ﷺ- قال: \"إن الدعاء هو العبادة\" رواه الأربعة وصححه الترمذى، وله من حديث أنس مرفوعًا بلفظ: \"الدعاء مخ العبادة\" وله من حديث أبى هريرة رفعه \"ليس شئ أكرم على اللَّه من الدعاء\" وصححه ابن حبان والحاكم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالدعاء: أى سؤال اللَّه والضراعة إليه والطلب منه والإِلحاح عليه فى الطلب، وقد تقدمت المعانى التى تراد من كلمة الدعاء فى مفردات الحديث الأول من أحاديث","vol":"10","page":333},{"text":"هذا الباب.\nهو العبادة: أى هو من أبرز مظاهر العبادة، والعبادة هى بذل أقصى غاية الحب مع أقصى غاية الذل للمعبود ولها مراسيم قد حددتها شريعة الإسلام فى توحيد اللَّه ﷿ والطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج وجميع ما يُتَقَرَّبُ به إلى اللَّه ﷿.\nوله من حديث أنس: أى وللترمذى من حديث أبى هريرة ﵁.\nمخ العبادة: أى أصلها وخالصها.\nوله من حديث أبى هريرة: أى وللترمذى من حديث أبى هريرة ﵁.\nأكرم على اللَّه: أى أفضل عند اللَّه وأحب إليه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nحديث النعمان بن بشير أخرجه الترمذى فقال: حدثنا أحمد بن منيع نا مروان بن معاوية عن الأعمش عن ذرّ عن يُسَيْع عن النعمان ابن بشير عن النبى -ﷺ- قال: \"الدعاء هو العبادة\" ثم قرأ ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ هذا حديث حسن صحيح وقد رواه منصور والأعمش عن ذَرٍّ ولا نعرفه إلا من حديث ذر اهـ أما حديث أنس فقد قال الترمذى: حدثنا على بن حجر أنا الوليد بن مسلم عن ابن لهيعة","vol":"10","page":334},{"text":"عن عبيد اللَّه بن أبى جعفر عن أبان بن صالح عن أنس بن مالك عن النبى -ﷺ- قال: \"الدعاء مخ العبادة\" هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة اهـ أما حديث أبى هريرة فقد قال الترمذى: حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبرى أنا أبو داود الطيالسى نا عمران القطان عن قتادة عن سعيد بن أبى الحسن عن أبى هريرة عن النبى -ﷺ- قال: \"ليس شئ أكرم على اللَّه من الدعاء\" هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عمران القطان، حدثنا محمد بن بشار نا عبد الرحمن بن مهدى عن عمران القطان بنحوه اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن الدعاء من أبرز مظاهر العبادة.\n٢ - وأن من دعا غير اللَّه وسأله بما لا يقدر عليه إلا اللَّه كان مشركا.\n٣ - وأن دعاء الموتى وسؤالهم قضاء الحاجات من الشرك أكبر.","vol":"10","page":335},{"text":"١٢ - وعن أنس ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"الدعاء بين الأذان والإِقامة لا يُرَدُّ\" أخرجه النسائى وغيره وصححه ابن حبان وغيره.","vol":"10","page":335},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nالدعاء: أى سؤال العبد ربه.\nبين الأذان والإقامة: أى فى الوقت الذى يقع بين الأذان وبين إقامة الصلاة.\nلا يرد: أى لا يُخَيِّبُ اللَّه الدَّاعِىَ بل يستجيب له.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nتقدم هذا الحديث فى باب الأذان برقم ١٨ بلفظ: \"لا يرد الدعاء بين الأذان والإِقامة\" وقد قال المصنف هناك: رواه النسائى وصححه ابن خزيمة وقد ذكرت هناك من أخرجه وبينت أن الترمذى حسنه، وتقدم بحثه هناك.","vol":"10","page":336},{"text":"١٣ - وعن سلمان ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إن ربكم حَيىٌّ كريم يستحيى من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صِفْرًا\" أخرجه الأربعة إلا النسائى وصححه الحاكم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nحيى كريم: هما وصفان للَّه تعالى يليقان بجلاله وجماله وعظمته.\nيستحيى من عبده الخ: أى يأبى إذا رفع إليه عبده يديه فى دعائه أن يردهما صِفْرًا: أى أن يرجعهما خاليتين خائبتين.","vol":"10","page":336},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقد ثبت عن رسول اللَّه -ﷺ- رفع اليدين فى الدعاء، وجاء فى صحيح مسلم ما يؤيد جواز رفع اليدين عند الدعاء مطلقا فقد روى مسلم من حديث أبى هريرة ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"أيها الناس إن اللَّه طيب لا يقبل إلا طيبا وإن اللَّه أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال ﴿يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا﴾ وقال ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ ثم ذكر الرجل يطل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب\" الحديث وأما ما روى عن أنس ﵁: لم يكن النبى -ﷺ- يرفع يديه فى شئ من الدعاء إلا فى الاستسقاء، فالمراد به الرفع البليغ حتى يرى بياض إبطه. أما حديث الباب فقد قال الترمذى: حدثنا محمَّد ابن بشار نا ابن أبى عدى قال: أنبأنا جعفر بن ميمون صاحب الأنماط عن أبى عثمان النهدى عن سلمان الفارسى عن النبى -ﷺ- قال: \"إن اللَّه حيى كريم يستحى إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صِفْرًا خائبتين\" هذا حديث حسن غريب، وروى بعضهم ولم يرفعه اهـ وقال أبو داود حدثنا مؤمل بن الفضل الحرَّانى أخبرنا عيسى -يعنى ابن يونس- أخبرنا جعفر يعنى بن ميمون صاحب الأنماط حدثنى أبو عثمان عن سلمان قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إن ربكم حيى كريم يستحيى من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا\" اهـ وفى إسناده أبو على جعفر بن ميمون قال يحيى بن معين: صالح، وقال","vol":"10","page":337},{"text":"مرة: ليس بذاك، وقال مرة: ليس بثقة، وقال أبو حاتم الرازى: صالح، وقال أحمد بن حنبل: ليس بقوى فى الحديث. وقال ابن ماجه: حدثنا أبو بشر بكر بن خلف ثنا ابن أبى عدى عن جعفر ابن ميمون عن أبى عثمان عن سلمان عن النبى -ﷺ- قال: \"إن ربكم حَيي كريم يستحيى من عبده أن يرفع إليه يديه فيردهما صِفْرًا\" أو قال \"خائبتين\" اهـ.","vol":"10","page":338},{"text":"١٤ - وعن عمر ﵁ قال: كان رسول اللَّه -ﷺ- إذا مَدَّ يديه فى الدعاء لم يرُدَّهُمَا حتى يَمْسَحَ بهما وَجْهَهُ، أخرجه الترمذى. وله شواهد منها حديث ابن عباس عند أبى داود، وَغيرُه، ومجموعها يقضى، بأنه حديث حسن.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nإذا مَدَّ يديه فى الدعاء: أى إذا رفع يديه عند سؤاله ربَّه ﷿.\nلم يردهما: أى لم يرجعهما إلى ما كانا عليه قبل الرفع بعد فراغه من الدعاء ولم يحطهما.\nحتى يمسح بهما وجهه: أى حتى يُمِرَّهُما على وجهه.\nوله شواهد: أى ولحديث عمر عند الترمذى شواهد تؤيده.\nمنها: أى من هذه الشواهد.\nوغيره: أى وغير حديث ابن عباس عند أبى داود.","vol":"10","page":338},{"text":"ومجموعها: أى ومجموع هذه الشواهد.\nيقضى: أى يفيد ويقطع.\nبأنه: أى بأن حديث عمر عند الترمذى.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الترمذى: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى وإبراهيم بن يعقوب وغير واحد قالوا: نا حماد بن عيسى الجهنى عن حنظة بن أبى سفيان الجمحى عن سالم بن عبد اللَّه عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال: كان رسول اللَّه -ﷺ- إذا رفع يديه فى الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه. قال محمد بن المثنى فى حديثه: لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد ابن عيسى وقد تفرد به وهو قليل الحديث وقد حدَّث عنه الناس، وحنظلة بن أبى سفيان الجمحى ثقة وثقه يحيى بن سعيد القطان اهـ أما شاهد ابن عباس عند أبى داود فقد قال أبو داود: حدثنا عبد اللَّه ابن مسلمة أخبرنا عبد الملك بن محمد بن أيمن عن عبد اللَّه بن يعقوب ابن إسحاق عمن حدثه عن محمد بن كعب القرظى حدثنى عبد اللَّه ابن عباس أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: لا تستروا الجدر، من نظر فى كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر فى النار، سلوا اللَّه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها، فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم\" قال أبو داود: روى هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب كلها واهية، وهذا الطريق أمثلها وهو ضعيف أيضًا اهـ ومن الشواهد التى أشار إليها","vol":"10","page":339},{"text":"المصنف ما رواه أبو داود فقال: حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا ابن لهيعة عن حفص بن هاشم بن عتبة بن أبى وقاص عن السائب بن يزيد عن أبيه أن النبى -ﷺ- كان إذا دعا فرفع يديه مسح وجهه بيديه اهـ وهذا الشاهد ضعيفٌ أيضًا بسبب ابن لهيعة، واللَّه أعلم.\nوقول المصنف (ومجموعها يقضى بأنه حديث حسن) يدل على أن حديث الباب لم يرو بسند صحيح قط، وقد ذكر السفارينى فى شرح ثلاثيات المسند أن البخارى أخرج فى صحيحه من حديث أنس ﵁: كان النبى -ﷺ- إذا رفع يديه فى الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه، وهذا وهم من السفارينى عجيب ﵀.","vol":"10","page":340},{"text":"١٥ - وعن ابن مسعود ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"إن أولى الناس بى يوم القيامة أكثرهم علىَّ صلاة\" أخرجه الترمذى وصححه ابن حبان.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nإن أولى الناس بى يوم القيامة: أى إن أحق الناس بشفاعتى يوم القيامة أو أقربهم منى منزلة يوم القيامة.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال الترمذى حدثنا محمد بن بشار نا محمد بن خالد بن عثمة قال: ثنا موسى بن يعقوب الزمعى حدثنى عبد اللَّه بن كيسان أن","vol":"10","page":340},{"text":"عبد اللَّه بن شداد أخبره عن عبد اللَّه بن مسعود أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه: وسلم قال: \"أولى الناس بى يوم القيامة أكثرهم على صلاة\" قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب اهـ ومحمد بن خالد ابن عَثْمَةَ صدوق يخطئ وموسى بن يعقوب بن عبد اللَّه بن وهب بن ربيعة المطلبى الزمعى صدوق سئ الحفظ.","vol":"10","page":341},{"text":"١٦ - وعن شداد بن أوس ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت، خلقتنى وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعتُ أبوء لك بنعمتك علىَّ وأبوء بذنبى فاغفر لى فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت\" أخرجه البخارى.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nسيد الاستغفار: أى أفضل صيغ الاستغفار وأعظمها، والاستغفار طلب المغفرة من اللَّه ﷿ ولما كانت هذه الصيغة جامعة لمعانى التوبة كلها صارت كأنها سيدة صيغ باب الاستغفار ومرجعها.\nاللهم أنت ربى: أى يا اللَّه أنت سيدى ومالكى ومصلح شأنى ومدبر أمرى.\nخلقتنى: أى أوجدتنى من العدم.\nوأنا عبدك: أى وأنا مملوكك الذى يتحتم عليه عبادتك والخضوع","vol":"10","page":341},{"text":"والذلة لك.\nوأنا على عهدك ووعدك: أى وأنا على ما عاهدتك عليه والتزمت به من الإِيمان بك والإِخلاص لك ما استطعت آملا حسن مثوبتك التى وعدت بها عبادك المؤمنين.\nما استطعت: أى ما تمكنت من ذلك وقدرت عليه بتوفيقك وفضلك.\nأبوء لك بنعمتك على: أى أقر وأعترف بجميل إحسانك وفضلك وترادف آلائك التى لا تعد ولا تحصى وقد غمزتنى بها.\nوأبوء بذنبى: أى وأقر وأعترف بتقصيرى فى القيام بحقك العظيم.\nفاغفر لى: أى فاصفح عنى وتجاوز عن سيئاتى.\nفإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت: أى فإنه لا يعفو عن السيئات إلا أنت يا أرحم الراحمين، ومن يغفر الذنوب إلا اللَّه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nتمام هذا الحديث عند البخارى قال: \"ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسى فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة\" والاستغفار من أعظم أسباب عز الدنيا وسعادة الآخرة فإنه من لزم الاستغفار جعل اللَّه له من كل ضيق فرجا ومن كل شدة مخرجا، وإلى ذلك يشير اللَّه ﷿ حيث يقول: ﴿وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِى فَضْلٍ فَضْلَهُ﴾ وكما","vol":"10","page":342},{"text":"قال ﷿: ﴿وَيَاقَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ﴾ وكما قال: ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (١٠) يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا (١١) وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا﴾.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - أن هذه الصيغة هى أفضل صيغ الاستغفار.\n٢ - أن بعض صيغ الاستغفار أفضل من بعض.\n٣ - استحباب تقديم الوسائل من الضراعة والذلة للَّه ﷿ والاعتراف بنعمته بين يدى السؤال.\n٤ - أن أعظم الوسائل التى يقدمها العبد بين يدى سؤاله هى الإِقرار للَّه ﷿ بالربوبية والألوهية وإخلاص التوحيد له مع الإِقرار بالعجز والتقصير عن الوفاء بشكر نعمه.","vol":"10","page":343},{"text":"١٧ - وعن ابن عمر ﵄ قال: لم يكن رسول اللَّه -ﷺ- يَدَعُ هؤلاء الكلمات حين يُمسى وحين يُصبح \"اللهم إنى أسألك العافية فى دينى ودنياى، وأهلى ومالى، اللهم استر عوراتى، وآمِنْ رَوعاتى، واحفطنى من بين يَدَىَّ ومِنْ خَلْفِى، وعن يمينى وعن شمالى، ومن فوقى، وأعوذ بعظمتك أن أغتال مِنْ تَحْتِى\" أخرجه النسائى وابن ماجه وصححه الحاكم.","vol":"10","page":343},{"text":"<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nيَدَعُ: أى يترك.\nحين يمسى وحين يصبح: أى يقولها عند دخول المساء وعند دخول الصباح.\nأسألك العافية فى دينى: أى أطلب منك سلامة دينى من المعاصى والآثام والانحراف.\nودنياى: أى وأسألك سلامة دنياى من الشرور والمصائب والنكبات.\nوأهلى: أى وأسألك سلامة أهلى من الأمراض والأسقام وسوء العشرة.\nومالى: أى وأسألك سلامة مالى من الآفات.\nاستر عوراتى: أى اغفر زلاتى ولا تفضحنى فى الدنيا والآخرة.\nوآمن روعاتى: أى واحفظنى من كل ما يفزعنى.\nواحفظنى من بين يَدَىَّ ومن خلفى وعن يمينى وعن شمالى ومن فوقى: أى احفظنى فلا يصلنى شر من أى جهة من الجهات.\nوأعوذ بعظمتك: أى وأستجير وأتحصن بعظمتك وجلالك.\nأن أغتال من تحتى: أى أن أوخذ خفية من تحت رِجْلى بخسف أو نحوه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأورد أبو داود هذا الحديث فى سننه فقال: حدثنا يحيى بن موسى البلخى ثنا وكيع ح وثنا عمان بن أبى شيبة ثنا ابن نمير قالا: ثنا عبادة بن مسلم الفزارى عن جبير بن أبى سليمان بن جبير بن مطعم","vol":"10","page":344},{"text":"قال: سمعت ابن عُمر يقول: لم يكن رسول اللَّه ﷺ يدع هؤلاء الدعوات حين يمسى وحين يصبح: \"اللهم إنى أسألك العافية فى الدنيا والآخرة، اللهم إنى أسألك العفو والعافية فى دينى ودنياى وأهلى ومالى، اللهم استر عورتى -وقال عثمان: عوراتى- وآمن روعاتى، اللهم احفظنى من بين يدَى ومن خلفى وعن يمينى وعن شمالى ومن فوقى وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتى\" قال وكيع يعنى الخسف اهـ وقال النسائى: \"باب الاستعاذة من الخسف\" أخبرنا عمرو بن منصور قال: حدثنا الفضل بن دُكين عن عبادة بن مسلم قال: حدثنى جبير بن أبى سليمان ابن جبير بن مطعم أن ابن عمر قال: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"اللهم إنى أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتى\" قال جبير: وهو الخسف. أخبرنا محمد بن الخليل قال حدثنا مروان وهو ابن معاوية عن على بن عبد العزيز عن عبادة بن مسلم الفزارى عن جبر بن أبى سليمان عن ابن عمر قال: كان النبى ﷺ يقول: اللهم، فذكر الدعاء، وقال فى آخره: \"أعوذ بك أن أغتال من تحتى\" يعنى بذلك الخسف. وقال ابن ماجه: حدثنا على ابن محمد الطنافسى ثنا وكيع ثنا عبادة بن مسلم ثنا جبير بن أبى سليمان بن جبير بن مطعم قال: سمعت ابن عمر أن رسول اللَّه ﷺ لم يكن يَدَعَ هؤلاء الدعوات.","vol":"10","page":345},{"text":"١٨ - وعن ابن عمر ﵄ قال: كان رسول اللَّه ﷺ يقول: \"اللهم إنى أعوذ بك من زوال نعمتك، وتَحَوُّلِ عافيتك، وفُجَاءَة نِقْمَتِكَ وجميع سخطك\" أخرجه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nأعوذ بك: أى أستجبر بك، وإليك ألتجئ، وبك أعتصم.\nيا من ألوذ به فيما أؤمله ... ومن أعوذ به مما أحاذره\nلا يَجْبُرُ الناس عظما أنت كاسره ... ولا يهيضون عظما أنت جابره\nمن زوال نعمتك: أى من ذهاب نعمتك عنى.\nوتحول عافيتك: أى وانتقال عافيتك عنى.\nوفجاءة نقمتك: أى وبغتة عقوبتك وفجاءة بضم الفاء ومد الجيم ويجوز فتح الفاء مع القصر.\nوجميع سخطك: أى وجميع أسباب غضبك ومقتك.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nلفظ هذا الحديث عند مسلم من طريق عبد اللَّه بن دينار عن عبد اللَّه ابن عمر قال: كان من دعاء رسول اللَّه -ﷺ-: \"اللهم إنى أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحوُّل عافيتك، وفُجاءة نقمتك وجميع سخطك\".\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب الدعاء بهذه الصيغة.\n٢ - ينبغى للمسلم أن يحذر عقوبة اللَّه.","vol":"10","page":346},{"text":"١٩ - وعن عبد اللَّه بن عمرو ﵄ قال: كان رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"اللهم إنى أعوذ بك من غلبة الدَّين، وغلبة العدو، وشماتة الأعداء\" رواه النسائى وصححه الحاكم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nمن غلبة الدين: أى أن يصيبنى دَين أعجز عن قضائه ويشتد ويثقل علىَّ.\nوغَلَبَة العَدُوِّ: أى وظهور عَدُوَّى علىَّ، وقهره إياى، وتحكمه فِىَّ.\nوشماتة الأعداء: أى أن يفرح علىَّ عدوى بسبب ضر ينزل بى.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nروى البخارى فى صحيحه واللفظ له ومسلم من حديث أنس ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺكان يُكثر أن يقول: \"اللهم إنى أعوذ بك من الهم والحَزَن، والعجز والكسل، والبخل والجبن، وضَلَع الدين وغلبة الرجال\" وفى لفظ للبخارى من طريق مصعب عن سعد بن أبى وقاص أنه كان يأمر بخمس ويذكرهن عن النبى -ﷺ- أنه كان يأمر بهن: \"اللهم إنى أعوذ بك من البخل. وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أردَّ إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا، يعنى فتنة الدجال -وأعوذ بك من عذاب القبر\" وفى رواية للبخارى","vol":"10","page":347},{"text":"من حديث عائشة ﵂ أن النبى -ﷺ- كان يقول: \"اللهم إنى أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغِنى، وأعوذ بك من فتنة القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال\" وأخرج مسلم من حديث عائشة ﵂ أن رسول اللَّه -ﷺ- كان يدعو بهؤلاء الدعوات: \"اللهم فإنى أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال\" وأخرج مسلم من حديث أبى هريرة ﵁ أن النبى -ﷺ- كان يتعوذ من سوء القضاء ومن دَرَكِ الشقاء ومن شماتة الأعداء، ومن جهد البلاء، وقد أخرج مسلم من طريق سعد بن أبى وقاص ﵁ عن خولة بنت حكيم السُّلَميَّة أنها سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"إذا نزل أحدكم منزلا فليقل: أعوذ بكلمات اللَّه التامات من شر ما خلق فإنه لا يضره شئ حتى يرتحل منه\" وفى لفظ لمسلم من حديث أبى هريرة ﵁ أنه قال: جاء رجل إلى النبى -ﷺ- فقال: يا رسول اللَّه ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة؟ قال: \"أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات اللَّه التامات من شر ما خلق لم تضرك\" وقال النسائى: أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أنبأنا ابن وهب قال: حدثنى حُييَ بن عبد اللَّه قال حدثنى أبو عبد الرحمن الحُبُلى عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص أن رسول اللَّه -ﷺ- كان يدعو بهؤلاء الكلمات: \"اللهم إنى أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء\".","vol":"10","page":348},{"text":"<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - فضل الاستعاذة باللَّه من هذه الأشياء.\n٢ - أنه لا يدفع الشرَّ عن العبد إلا اللَّه.","vol":"10","page":349},{"text":"٢٠ - وعن بريدة ﵁ قال: سمع رسول اللَّه -ﷺ- رجلا يقول: اللهم إنى أسألك بأنى أشهد أنك أنت اللَّه لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال: \"سأل اللَّه باسمه الذى إذا سُئِلَ به أعطى، وإذا دُعِىَ به أجاب\" أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nأسألك: أى أدعوك.\nبأنى أشهد الخ: أى متوصلا إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، وأشهد أى أقر والأحد هو الواحد الذى لا شريك له فى ذاته أو صفاته أو أسمائه. والصمد هو المقصود فى الحوائج الغنى عن جميع خلقه، العلى على خلقه، والحى الذى لا يموت.\nلم يلد: أى المنزه عن الحاجة للولد، المتفرد بالكمال، الذى لا يُجانسُه شئ ولا يشبهه شئ، ولا يفتقر إلى ما يعينه.\nولم يولد: أى ولم يسبقه عدم فهو الأول والآخر والظاهر والباطن.\nولم يكن له كفوا أحد: أى وليس أحد يماثله فى شئ من صفات","vol":"10","page":349},{"text":"كماله وجلاله فلا نِدَّ له ولا نظير ولا شبيه ولا مثيل.\nسأل اللَّه: أى دعا اللَّه.\nباسمه الذى إذا سئل به أعطى: أى متوسلا باسمه الذى إذا طلب أحد منه شيئا به لا يرده بل يعطيه ويمنحه ما أراد.\nوإذا دُعى به أجاب: أى وإذا نودى به استجاب لمن ناداه.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nهذا الحديث أخرجه الترمذى من طريق جعفر بن محمد بن عمران الثعلبى الكوفى نا زيد بن حُباب عن مالك بن مغول عن عبد اللَّه بن بريدة الأسلمى عن أبيه قال: سمع النبى -ﷺرجلا يدعو وهو يقول وساق الحديث باللفظ الذى ساقه المصنف إلى قوله: \"ولم يكن له كفوا أحد\" ثم قال: فقال: \"والذى نفسى بيده لقد سأل اللَّه باسمه الأعظم الذى إذا دُعى به أجاب وإذا سئل به أعطى\" قال زيد: فذكرته لزهير بن معاوية بعد ذلك بسنين فقال: حدثنى أبو إسحاق عن مالك بن مغول قال زيد: ثم ذكرته لسفيان فحدثنى عن مالك هذا حديث حسن غريب، وروى شريك هذا الحديث عن أبى إسحاق عن ابن بريدة عن أبيه وإنما أخذه أبو إسحاق عن مالك بن مغول اهـ وقال أبو داود: حدثنا مسدد أخبرنا يحيى عن مالك بن مغول أخبرنا عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه أن رسول اللَّه -ﷺ- سمع رجلا يقول: اللهم إنى أسألك أنى أشهد أنك أنت اللَّه لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد،","vol":"10","page":350},{"text":"فقال: \"لقد سألت اللَّه بالإِسم الذى إذا سئل به أعطى وإذا دعى به أجاب\" اهـ وقال ابن ماجه: حدثنا على بن محمد ثنا وكيع عن مالك بن مغول أنه سمعه من عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه وساقه.","vol":"10","page":351},{"text":"٢١ - وعن أبى هريرة ﵁ قال: كان رسول اللَّه -ﷺإذا أصبح يقول: \"اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور\" وإذا أمسى قال مثل ذلك إلا أنه قال: وإليك المصير\" أخرجه الأربعة.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nإذا أصبح: أى إذا دخل فى وقت الصباح وطلع عليه النهار.\nبك أصبحنا: أى بقدرتك وقضائك دخلنا فى الصباح وطلع علينا النهار.\nوبك أمسينا: أى وبقدرتك وقضائك دخلنا فى المساء فأنت الذى تأتى بالصباح وبالمساء.\nوبك نحيا: أى وبقدرتك وقضائك تَدِبُّ فينا الحياة.\nوبك نموت: أى وبقدرتك وقضائك نفارق الحياة.\nوإليك النشور: أى وأنت وحدك الذى تبعثنا من قبورنا وتحيينا بعد موتنا.\nوإذا أمسى: أى وإذا دخل فى وقت المساء وجاء الليل.","vol":"10","page":351},{"text":"قال مثل ذلك: أى ذكر اللَّه بهذه الصيغة التى ذكره بها عند دخوله فى الصباح.\nإلا أنه قال: وإليك المصير: أى إلا أنه قال فى صيغة الذكر فى المساء \"وإليك المصير\" بدل قوله فى صيغة الذكر فى الصباح \"وإليك النشور\".\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأخرج أبو داود هذا الحديث فقال: حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا وهيب ثنا سهيل عن أبيه عن أبى هريرة عن النبى -ﷺ- أنه كان يقول إذا أصبح: \"اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور\" وإذا أمسى قال: \"اللهم بك أمسينا وبك نجيا وبك نموت وإليك النشور\" وقال الترمذى: حدثنا على بن حجر نا عبد اللَّه ابن جعفر أنا سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة قال: كان رسول اللَّه -ﷺ- يعلم أصحابه يقول: \"إذا أصبح أحدكم فليقل: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير وإذا أمسى فليقل: اللَّه بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور\" هذا حديث حسن اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب ذكر اللَّه بهذه الصيغة عند الصباح.\n٢ - استحباب ذكر اللَّه بهذه الصيغة عند المساء.","vol":"10","page":352},{"text":"٢٢ - وعن أنس ﵁ قال: كان أكثر دُعاء رسول اللَّه -ﷺ- \"ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nأكثر دعاء رسول اللَّه -ﷺ-: أى أكثر صيغ الذكر والدعاء التى يدعو بها رسول اللَّه -ﷺ-.\nربنا آتنا فى الدنيا حسنة: أى يا ربنا وسيدنا ومالك أمورنا ومصلح شئوننا أعطنا فى الدنيا حسنة، قال ابن كثير: الحسنة فى الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوى من عافية ودار رحبة وزوجة حسناء وولد بار ورزق واسع وعلم نافع وعمل صالح ومركب هنى وثياب جميلة إلى غير ذلك اهـ.\nوفى الآخرة حسنة: أى وأعطنا فى الدار الآخرة حسنة، وحسنة الآخرة دخول الجنة وأحسنها النظر إلى وجه اللَّه الكريم نسأل اللَّه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم فى جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.\nوقنا عذاب النار: أى وأجرنا واحفظنا من عذاب جهنم.","vol":"10","page":353},{"text":"<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأخرج البخارى هذا الحديث فى تفسير سورة البقرة قال: حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس قال: كان النبى -ﷺيقول: \"اللهم (ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) وأخرجه فى كتاب الدعوات فى (باب قول النبى -ﷺ-: ربنا آتنا فى الدنيا حسنة) قال: حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس قال: كان أكثر دعاء النبى -ﷺ-: \"اللهم آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار\" وهذا لفظ الحديث فى النسخة التى شرح عليها الحافظ فى الفتح وفى بعض نسخ البخارى هنا: \"اللهم ربنا\" الخ. أما مسلم ﵀ فقد قال: حدثنى زهير بن حرب حدثنا إسماعيل (يعنى ابن علية) عن عبد العزيز (وهو ابن صهيب) قال: سأل قتادة أنسا: أىُّ دعوة كان يدعو بها النبى -ﷺ- أكثر؟ قال: كان أكثر دعوة يدعو بها يقول: \"اللهم آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار\" قال: وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها فإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه. حدثنا عبيد اللَّه بن معاذ حدثنى أبى حدثنا شعبة عن ثابت عن أنس قال: كان رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار\" اهـ.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب الدعاء بهذه الصيغة المباركة.","vol":"10","page":354},{"text":"٢ - استحباب الدعاء بصيغ الدعاء الواردة فى القرآن دون قصد التلاوة.\n٣ - يجوز الدعاء بقوله: ربنا آتنا فى الدنيا حسنة الخ فى السجود فى الصلاة دون قصد التلاوة.","vol":"10","page":355},{"text":"٢٣ - وعن أبى موسى الأشعرى ﵁ قال: كان رسول اللَّه -ﷺ- يدعو: \"اللهم اغفر لى خطيئتى وجهلى وإسرافى فى أمرى وما أنت أعلم به منى، اللهم اغفر لى جدِّى وهزلى وخطئى وعَمْدِى وكل ذلك عندى. اللهم اغفر لى ما قَدَّمتُ وما أخَّرْتُ، وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به منى، أنت المقَدِّم وأنت المؤخِّر وأنت على كل شئ قدير\" متفق عليه.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nخطيئتى: أى ذنبى ويجوز تسهيل الهمزة فيقال: خطية بالتشديد.\nوجهلى: أى عدم معرفتى والجهل ضد العلم.\nوإسرافى فى أمرى: أى مجاوزتى للحد فالإِسراف مجاوزة الحد فى كل شئ.\nوجِدى وهزلى: الجد بكسر الجيم ضد الهزل، فالجد القصد إلى العمل والهزل اللعب به والهَزِلُ اللَّعَّاب.\nوخطئى: أى وما يقع منى من تقصير بدون قصد.","vol":"10","page":355},{"text":"وعمدى: أى وما يقع منى من تقصير عن قصد.\nوكل ذلك عندى: أى وكل ذلك ممكن أو موجود عندى.\nأنت المُقَدِّم: أى أنت تقدم من تشاء من خلقك فيتقدم على أقرانه ويعلو ويرتفع بتوفيقك وتأييدك.\nوأنت المؤخِّر: أى وأنت تؤخر من تشاء من عبادك بخذلانك فيتأخر ويبتعد عن أفعال الخير وتنحط درجته.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأخرج البخارى هذا الحديث من طريق شيخه محمد بن بشار قال حدثنا عبد الملك بن الصباح حدثنا شعبة عن أبى إسحاق عن ابن أبى مولى عن أبيه عن النبى -ﷺ- أنه كان يدعو بهذا الدعاء: رب اغفر لى خطيئتى وجهلى وإسرافى فى أمرى كله وما أنت أعلم به منى اللهم اغفر لى خطاياى وعمدى وجهلى وجِدى وكل ذلك عندى، اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شئ قدير، وقال عبيد اللَّه بن معاذ حدثنا أبى حدثنا شعبة عن أبى إسحاق عن أبى بردة بن أبى موسى عن أبيه عن النبى -ﷺ- بنحوه، حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبيد اللَّه بن عبد المجيد حدثنا إسرائيل حدثنا أبو إسحاق عن أبى بكر ابن أبى موسى وأبى بردة أحسبه عن أبى موسى الأشعرى عن النبى -ﷺأنه كان يدعو: اللهم اغفر لى خطيئتى وجهلى وإسرافى فى أمرى وما أنت أعلم به منى، اللهم اغفر لى هزلى وجدى وخطئى وعمدى","vol":"10","page":356},{"text":"وكل ذلك عندى اهـ أما مسلم ﵀ فقد أخرجه من طريق عبيد اللَّه بن معاذ العنبرى حدثنا أبى حدثنا شعبة عن أبى إسحاق عن أبى برده بن أبى موسى الأشعرى عن أبيه عن النبى -ﷺ- أنه كان يدعو بهذا الدعاء وساقه باللفظ الذى ساقه المصنف، وصدور هذا الدعاء من رسول اللَّه -ﷺ- جاء على سبيل التواضع والاستكانة والخضوع والشكر لربه لما عُلم أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو المعصوم من الخطايا والسيئات صلوات اللَّه وسلامه عليه. وقد يرد مثل هذا الأسلوب لإِرشاد أمته وتعليم الناس أنهم محتاجون لعفو ربهم ومغفرته مهما كانت أعمالهم الصالحة، ومنازلهم العالية، على حد قول القائل:\nإياك أعنى واسمعى يا جارة\nوالعلم عند اللَّه ﷿.\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب الدعاء بهذه الصيغة من صيغ الذكر.\n٢ - أن الناس محتاجون إلى عَفْوِ ربهم ومغفرته مهما كانت أعمالهم الصالحة ومنازلهم الرفيعة.\n٣ - يجوز الدعاء بهذا الذكر فى سائر مواضع الدعاء فى الصلاة وغيرها.","vol":"10","page":357},{"text":"٢٤ - وعن أبى هريرة ﵁ قال: كان رسول اللَّه ﷺ يقول: اللهم أصلح لى دينى الذى هو عصمة أمرى، وأصلح لى دنياى التى فيها معاشى، وأصلح لى آخرتى التى إليها معادى، واجعل الحياة زيادة لى فى كل خير، واجعل الموت راحة لى من كل شر\" أخرجه مسلم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nأصلح لى دينى: أى احفظ لى دينى وعقيدتى من الفساد وصُنْهُ لى من كل سوء.\nهو عصمة أمرى: أى هو مِلاك أمرى.\nفيها معاشى: أى حياتى.\nمعادى: أى مرجعى.\nواجعل الحياة زيادة لى فى كل خير: أى واجعل مدة بقائى على الأرض سببا لى فى الازدياد من الأعمال الصالحة.\nوالموت راحة لى من كل شر: أى واجعل انقضاء أجلى على هذه الأرض سببا لاستراحتى من كل أذى.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nأخرج مسلم هذا الحديث من طريق أبى صالح السمان عن أبى هريرة قال: كان رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"اللهم أصلح لى دينى الذى هو عصمة أمرى، وأصلح لى دنياى التى فيها معاشى،","vol":"10","page":358},{"text":"وأصلح لى آخرتى التى فيها معادى واجعل الحياة زيادة لى فى كل خير واجعل الموت راحة لى من كل شر\" ولا معارضة بين قوله -ﷺ- فى هذا الحديث: \"واجعل الموت راحة لى من كل شر وبين النهى عن تمنى الموت حيث يقول رسول -ﷺ- فى حديث أنس عند مسلم: \"لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحينى ما كانت الحياة خيرا لى وتوفنى إذا كانت الوفاة خيرا لى\" وفى لفظ للبخارى من حديث أبى هريرة ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺقال: \"لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد وإما مسيئا فلعله يستعتب\" فإن حديث الباب ليس فيه تمنٍّ للموت ولا دعاء به، وإنما فيه إرجاع الأمر للَّه وحده، وأسعد خلق اللَّه باللَّه من أرجع أمره كله للَّه، ولم يتعلق بأحد سواه، على حد قول الشاعر:\nوقائلة مات الكرام فمن لنا ... إذا عضَّنا الدهر الشديد بنابه\nفقلت لها من كان غاية هَمِّه ... سؤالا لخلوق فليس بنابه\nلئن مات من يُرجى فمعطيهم الذى ... يُرَجُّونه باقٍ فلوذوا ببابه\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - استحباب الدعاء بهذه الصيغة.\n٢ - رَدُّ الأمر إلى اللَّه ﷿ فى جميع الشئون.","vol":"10","page":359},{"text":"٢٥ - وعن أنس ﵁ قال: كان رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"اللهم انفعنى بما علمتنى، وعلمنى ما ينفعنى وارزقنى علما ينفعنى\" رواه النسائى والحاكم، وللترمذى من حديث أبى هريرة نحوه، وقال فى آخره: \"وزدنى علما، الحمد للَّه على كل حال وأعوذ باللَّه من حال أهل النار\" وإسناده حسن.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nانفعنى بما علمتنى: أى اجعل لى خيرا ونصيبا حسنا بما عرفتنيه من العلم.\nوعلمنى ما ينفعنى: أى وعَرِّفْنى ما يفيدنى.\nوارزقنى علما ينفعنى: أى وَهَبْ لى معرفة تفيدنى.\nنحوه: أى نحو حديث أنس عند النسائى والحاكم.\nوزدنى علما: أى وامنحنى علما فوق ما علمتنى.\nالحمد للَّه على كل حال: أى الثناء على اللَّه فى السراء والضراء.\nوأعوذ باللَّه من حال أهل النار: أى وأستجير باللَّه من صفات أهل جهنم وما يحل بهم.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nحديث أبى هريرة عند الترمذى لفظه: حدثنا أبو كريب نا عبد اللَّه ابن نمير عن موسى بن عبيدة عن محمد بن ثابت عن أبى هريرة قال قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"اللهم انفعنى بما علمتنى، وعلمنى ما ينفعنى وزدنى علما، الحمد للَّه على كل حال، وأعوذ باللَّه من حال","vol":"10","page":360},{"text":"أهل النار\" هذا حديث غريب من هذا الوجه اهـ وقد أخرجه ابن ماجه من طريق أبى بكر بن أبى شيبة عن عبد اللَّه بن نمير عن موسى بن عبيدة عن محمد بن ثابت عن أبى هريرة وساقه بلفظ الترمذى إلا أنه قال فى آخره: \"وأعوذ باللَّه من عذاب النار\" بدل لفظ الترمذى: وأعوذ باللَّه من حال أهل النار\".","vol":"10","page":361},{"text":"٢٦ - وعن عائشة ﵂ أن النبى -ﷺ- عَلَّمهَا هذا الدعاء: \"اللهم إنى أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إنى أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك، اللهم إنى أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرَّب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لى خيرا\" أخرجه ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم.\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nعاجله وآجله: أى حاضره ومستقبله.\nمنه: أى من الخير.\nأسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك: أى أدعوك وأطلب منك أن تعطينى من الفضل الذى سألك رسولك محمد ﷺ أن تعطيه إياه.","vol":"10","page":361},{"text":"وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك: أى وأستجير بك من كل شر استجار بك منه رسولك محمد -ﷺ-.\nأسألك الجنة: أى أدعوك وأتضرع إليك أن تجعلنى من أهل الجنة.\nوما قرب إليها من قول وعمل: أى وأسألك أن توفقنى لكل عمل أو قول يدنينى من الجنة ويدخلنى فيها.\nوأعوذ بك من النار: أى وأستجير بك من جهنم.\nوما قرب إليها من قول أو عمل: أى وأستجيربك من كل فعل أو كلام يدنينى من النار ويدخلنى فيها.\nوأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لى خيرا: أى وأضرع إليك أن تجعل الخير لى فيما قضيته فى شأنى.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nقال ابن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة أخبرنى جبر بن حبيب عن أم كلثوم بنت أبى بكر عن عائشة وساقه. قال فى الزوائد: فى إسناده مقال.","vol":"10","page":362},{"text":"٢٧ - وأخرج الشيخان عن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان فى الميزان: سبحان اللَّه وبحمده سبحان اللَّه العظيم\".\n\n<span data-type=\"title\">[المفردات]</span>\nكلمتان: أى جملتان.\nحبيبتان إلى الرحمن: أى يحبهما اللَّه تعالى ويحب أن يرددهما العبد.\nخفيفتان على اللسان: أى لا يثقل النطق بهما فهما سهلتان.\nثقيلتان فى الميزان: أى ترجحان كفة الميزان يوم القيامة.","vol":"10","page":362},{"text":"سبحان اللَّه وبحمده: أى أنزه اللَّه تنزيها حالة كونى متلبسا بحمده والثناء عليه.\nسبحان اللَّه العظيم: أى أنزه اللَّه العظيم الجليل تنزيها واصفا له بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله ﷺ من الصفات العلى.\n\n<span data-type=\"title\">[البحث]</span>\nختم البخارى ﵀ صحيحه بهذا الحديث وأورده من طريق أحمد بن إشكاب حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبى زرعة عن أبى هريرة عن النبى -ﷺ- باللفظ الذى ساقه المصنف، وأورده فى كتاب الدعوات فقال: حدثنا زهير بن حرب حدثنا ابن فضيل، عن عمارة عن أبى زرعة عن أبى هريرة عن النبى -ﷺقال \"كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان اللَّه العظيم سبحان اللَّه وبحمده\" أما مسلم فقد قال: حدثنا محمد بن عبد اللَّه بن نمير وزهير بن حرب وأبو كريب ومحمد بن طريف البجلى قالوا: حدثنا ابن فضيل عن عمارة ابن القعقاع عن أبى زرعة عن أبى هريرة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان فى الميزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان اللَّه وبحمده، سبحان اللَّه العظيم\".\n\n<span data-type=\"title\">[ما يفيده الحديث]</span>\n١ - فضل التسبيح والتحميد.\n٢ - تيسير سبل ذكر اللَّه ﷿.\n٣ - تفضل اللَّه ﷿ بمنح العطاء الجزيل على الكلام القليل.\n٤ - دعوة الأنام إلى اغتنام أسباب دخول الجنة دار السلام.","vol":"10","page":363},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-131>[الخاتمة]</span>\nهذا وقد تم بحمد للَّه وتوفيقه الجزء العاشر من فقه الإسلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام فى منتصف ليلة الثلاثاء الخامس والعشرين من شهر رمضان المبارك عام ١٤٠٣ هـ بمنزلنا بمدينة أبها وبه يُختتم الكتاب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وما مَثَلى فى هذا الكتاب إلا كمثل الذى يقول:\nأسير خلف ركاب النُّجب ذَا عَرج ... مُؤَمِّلًا غير ما يقضى به عَرَجى\nفإن لحقت بهم من بعد ما سبقوا ... فكم لرب السَّما فى الناس من فرج\nوإن ظَللْتُ بقفْر الأرض منقطعا ... فما على أعرج فى ذاك من حرج\nوما توفيقى إلا باللَّه، اللهم اغفر لى خطيئتى وجهلى وإسرافى فى أمرى كله وما أنت أعلم به منى، اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شئ قدير، اللهم اغفر لى جِدى وهزلى وخطئى وعمدى وكل ذلك عندى يا حى يا قيوم يا بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، وصلى اللَّه وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم إلى يوم الدين، والحمد للَّه رب العالمين.\nعبد القادر شيبة الحمد\nعضو هيئة التدريس بقسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة والمدرس بالمسجد النبوي الشريف","vol":"10","page":364},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-132>مؤلف هذا الكتاب فى سطور</span>\n١ - ولد المؤلف بمصر سنة ١٣٤٠ هـ من أسرة تنتمى إلى قبيلة بنى هلال المعروفة التى انتقلت من الجزيرة العربية فى منتصف القرن الرابع الهجرى، وهلال هو ابن عامر بن صعصعة بن قيس عيلان من مضر بن نزار بن معد بن عدنان.\n٢ - حفظ القرآن الكريم فى الكُتَّاب ثم التحق بالجامع الأزهر، وحصل منه على \"شهادة العالمية\".\n٣ - عمل مدرسا بمصر لمدة عشر سنوات ثم انتقل بأسرته إلى المملكة العربية السعودية، وتولى التدريس بمعهد بريدة العلمى ابتداء من ١/ ١/ ١٣٧٦ هـ إلى أن عُيِّن مدرسًا بكليتى الشريعة واللغة العربية بالرياض فى مطلع العام الدراسى ١٣٧٩ هـ واستمر فى عمله هذا حتى عُيِّن مدرسا بالقسم العالى بالجامعة الإسلامية فى ١/ ١/ ١٣٨٢ هـ ودرَّس فى كليات الشريعة والدعوة وأصول الدين والقرآن بالجامعة وانتدب للتدريس بالمعهد العالى للدعوة الإِسلامية التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإِسلامية ثم نقل إلى التدريس فى قسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية ولا يزال به إلى الآن. كما قام بتفسير القرآن العظيم فى المسجد النبوى وأنهاه فى أربعة عشر عاما.\n٤ - من مؤلفاته المطبوعة: \"حقوق المرأة فى الإسلام\" \"الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة\" \"إمتاع العقول بروضة الأصول فى أصول الفقه\" \"إثبات القياس فى الشريعة الإسلامية والرد على منكريه\" \"الإسلام والحركات الهدامة المعاصرة\".","vol":"10","page":310}]}