{"ً":{"ٌ":1442,"ٍ":"معالم السنن (شرح سنن أبي داود)","َ":1,"ُ":1,"ِ":{"root":"شروح الحديث/معالم السنن - الخطابي - ت الطباخ  1-4","files":["ms0.pdf|الغلاف","ms1.pdf","ms2.pdf","ms3.pdf","ms4.pdf"]},"ّ":"الكتاب: معالم السنن (وهو شرح سنن الإمام أبي داود)\nالمؤلف: أبو سليمان، حمد بن محمد الخَطّابي (ت ٣٨٨ هـ)\nالطبعة: الأولى ١٣٥١ هـ - ١٩٣٢ م\nطبَعهُ وصححه: محمد راغب الطباخ، في المطبعة العلمية بحلب\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]","ْ":"","ٓ":"1.0","ٔ":313,"ٕ":7,"ٖ":1770154513,"ٗ":1},"٘":{"ٙ":["1","2","3","4"],"ٚ":[{"title":"كتاب الطهارة","level":1,"page":8},{"title":"من باب التخلي عند قضاء الحاجة","level":2,"page":8},{"title":"ومن باب الرجل يتبوأ لبوله","level":2,"page":8},{"title":"ومن باب ما يقول إذا دخل الخلاء","level":2,"page":9},{"title":"ومن باب كراهة استقبال القبلة عند الحاجة","level":2,"page":10},{"title":"ومن باب كراهية الكلام على الخلاء","level":2,"page":16},{"title":"ومن باب أيرد السلام وهو يبول","level":2,"page":17},{"title":"ومن باب الاستبراء من البول","level":2,"page":18},{"title":"ومن باب البول قائما","level":2,"page":19},{"title":"ومن باب المواضع التي نهي عن البول فيها","level":2,"page":20},{"title":"باب البول قي المستحم","level":2,"page":21},{"title":"ومن باب ما يقول إذا خرج من الخلاء","level":2,"page":21},{"title":"ومن باب كراهة مس الذكر في الاستبراء","level":2,"page":22},{"title":"ومن باب الاستتار في الخلاء","level":2,"page":23},{"title":"ومن باب ما ينهى أن يستنجى به","level":2,"page":25},{"title":"ومن باب الاستنجاء بالماء","level":2,"page":27},{"title":"ومن باب السواك","level":2,"page":27},{"title":"ومن باب الرجل يستاك بسواك غيره","level":2,"page":29},{"title":"ومن باب غسل السواك","level":2,"page":29},{"title":"باب","level":2,"page":31},{"title":"ومن باب الماء يكون في الفلاة","level":2,"page":33},{"title":"ومن باب في بئر بضاعة","level":2,"page":36},{"title":"ومن باب البول في الماء الراكد","level":2,"page":37},{"title":"ومن باب الوضوء بسؤر الكلب","level":2,"page":38},{"title":"ومن باب في سؤر الهرة","level":2,"page":40},{"title":"ومن باب الوضوء بفضل وضوء المرأة","level":2,"page":41},{"title":"ومن باب الوضوء بماء البحر","level":2,"page":42},{"title":"ومن باب أيصلي الرجل وهو حاقن","level":2,"page":44},{"title":"ومن باب اسباغ الوضوء","level":2,"page":45},{"title":"ومن باب التسمية على الوضوء","level":2,"page":45},{"title":"ومن باب يدخل يده في الاناء قبل أن يغسلها","level":2,"page":46},{"title":"ومن باب صفة وضوء النبي ﷺ","level":2,"page":48},{"title":"ومن باب في الاستنثار","level":2,"page":52},{"title":"ومن باب تخليل اللحية","level":2,"page":55},{"title":"ومن باب المسح على العمامة","level":2,"page":55},{"title":"ومن باب المسح على الخفين","level":2,"page":56},{"title":"ومن باب فى التوقيت في المسح","level":2,"page":58},{"title":"ومن باب المسح على الجوربين","level":2,"page":61},{"title":"ومن باب في الانتضاح","level":2,"page":62},{"title":"ومن باب في تفريق الوضوء","level":2,"page":62},{"title":"ومن باب إذا شك في الحديث","level":2,"page":63},{"title":"ومن باب الوضوء من القبله","level":2,"page":63},{"title":"ومن باب الوضوء من مس الذكر","level":2,"page":64},{"title":"ومن باب الوضوء من لحوم الابل","level":2,"page":65},{"title":"ومن باب الوضوء من مس لحم النيء","level":2,"page":66},{"title":"ومن باب الوضوء مما مست النار","level":2,"page":67},{"title":"ومن باب الوضوء من الدم","level":2,"page":68},{"title":"ومن باب الوضوء من النوم","level":2,"page":70},{"title":"ومن باب الرجل يطأ الاذى برجله","level":2,"page":72},{"title":"ومن باب في المذي","level":2,"page":72},{"title":"ومن باب الإكسال","level":2,"page":73},{"title":"ومن باب الجنب يؤخر الغسل","level":2,"page":74},{"title":"ومن باب الجنب يقرأ","level":2,"page":75},{"title":"ومن باب الجنب يدخل المسجد","level":2,"page":76},{"title":"ومن باب الجنب يصلي بالقوم وهو ناس","level":2,"page":77},{"title":"ومن باب في الرجل يجد البلة في منامه","level":2,"page":78},{"title":"ومن باب الغسل من الجنابة","level":2,"page":79},{"title":"ومن باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل","level":2,"page":80},{"title":"ومن باب في مؤاكلة الحائض ومجامعتها","level":2,"page":81},{"title":"ومن باب الحائض تناول من المسجد","level":2,"page":81},{"title":"ومن باب في اتيان الحائض","level":2,"page":82},{"title":"ومن باب في الرجل يصيب","level":2,"page":83},{"title":"ومن باب في المرأة تستحاض","level":2,"page":83},{"title":"ومن باب من قال إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة","level":2,"page":85},{"title":"ومن باب المستحاضة تغتسل لكل صلاة","level":2,"page":89},{"title":"ومن باب من قال تجمع بين الصلاتين","level":2,"page":90},{"title":"ومن باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث","level":2,"page":92},{"title":"ومن باب في المرأة ترى الصفرة والكدرة","level":2,"page":93},{"title":"ومن باب في وقت النفساء","level":2,"page":94},{"title":"ومن باب الاغتسال من الحيض","level":2,"page":94},{"title":"ومن باب التيمم","level":2,"page":96},{"title":"ومن باب الجنب يتيمم","level":2,"page":101},{"title":"ومن باب إذا خاف الجنب البرد لم يغتسل","level":2,"page":102},{"title":"ومن باب في المتيمم يجد الماء بعدما صلى في الوقت","level":2,"page":103},{"title":"ومن باب في الغسل يوم الجمعة","level":2,"page":104},{"title":"ومن باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة","level":2,"page":109},{"title":"ومن باب في الرجل يسلم يؤمر بالغسل","level":2,"page":110},{"title":"ومن باب المرأة تغسل ثوبها","level":2,"page":111},{"title":"ومن باب الصلاة في شعر النساء","level":2,"page":113},{"title":"ومن باب الرخصة فيه","level":2,"page":113},{"title":"ومن باب المني يصيب الثوب","level":2,"page":113},{"title":"ومن باب بول الصبي يصيب الثوب","level":2,"page":114},{"title":"ومن باب الأرض يصيبها البول","level":2,"page":115},{"title":"ومن باب في طهور الأرض إذا يبست","level":2,"page":116},{"title":"ومن باب الأذى يصيب الذيل","level":2,"page":117},{"title":"ومن باب الإعادة من النجاسة تكون في الثوب","level":2,"page":118},{"title":"كتاب الصلاة","level":1,"page":119},{"title":"باب","level":2,"page":119},{"title":"ومن باب في المواقيت","level":2,"page":121},{"title":"ومن باب في وقت صلاة النبي ص","level":2,"page":126},{"title":"ومن باب وقت الظهر","level":2,"page":126},{"title":"ومن باب وقت العصر","level":2,"page":129},{"title":"ومن باب وقت عشاء الآخرة","level":2,"page":130},{"title":"ومن باب وقت الصبح","level":2,"page":131},{"title":"ومن باب المحافظة على الوقت","level":2,"page":132},{"title":"ومن باب إذا أخر الصلاة عن الوقت","level":2,"page":134},{"title":"ومن باب من نام عن صلاة أو نسيها","level":2,"page":135},{"title":"ومن باب في بناء المسجد","level":2,"page":139},{"title":"ومن باب المساجد تبنى في الدور","level":2,"page":141},{"title":"ومن باب الصلاة عند دخول المسجد","level":2,"page":141},{"title":"ومن باب في كراهية إنشاد الضالة في المسجد","level":2,"page":142},{"title":"ومن باب كراهية البزاق في المسجد","level":2,"page":142},{"title":"ومن باب المشرك يدخل المسجد","level":2,"page":144},{"title":"ومن باب المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة","level":2,"page":145},{"title":"ومن باب الصلاة في مبارك الإبل","level":2,"page":147},{"title":"ومن باب متى يؤمر الغلام بالصلاة","level":2,"page":148},{"title":"ومن باب بدء الأذان","level":2,"page":149},{"title":"ومن باب كيف الأذان","level":2,"page":150},{"title":"ومن باب في الإقامة","level":2,"page":153},{"title":"ومن باب رفع الصوت","level":2,"page":154},{"title":"ومن باب ما يجب على المؤذن من تعهد الوقت","level":2,"page":154},{"title":"ومن باب أخذ الأجر على الأذان","level":2,"page":155},{"title":"ومن باب الأذان قبل دخول الوقت","level":2,"page":156},{"title":"ومن باب تقام الصلاة ولم يأت الإمام","level":2,"page":157},{"title":"ومن باب التشديد في ترك الجماعة","level":2,"page":158},{"title":"ومن باب المشي إلى الصلاة","level":2,"page":159},{"title":"ومن باب الهدي في المشي إلى المساجد","level":2,"page":160},{"title":"ومن باب خروج النساء إلى المسجد","level":2,"page":161},{"title":"ومن باب السعي إلى الصلاة","level":2,"page":161},{"title":"ومن باب يصلي معهم إذا كان في المسجد","level":2,"page":162},{"title":"ومن باب إذا صلى ثم أدرك","level":2,"page":164},{"title":"ومن باب من أحق بالإمامة","level":2,"page":165},{"title":"ومن باب الرجل يؤم القوم وهم له كارهون","level":2,"page":168},{"title":"ومن باب إمامة من صلى بقوم","level":2,"page":169},{"title":"ومن باب الإمام يصلي من قعود","level":2,"page":170},{"title":"ومن باب في الرجلين يؤم أحدهما صاحبه","level":2,"page":173},{"title":"ومن باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون","level":2,"page":173},{"title":"ومن باب الإمام يحدث بعدما يرفع رأسه","level":2,"page":174},{"title":"ومن باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام","level":2,"page":175},{"title":"ومن باب التشديد فيمن يرفع رأسه","level":2,"page":175},{"title":"ومن باب جماع أبواب ما يصلى فيه","level":2,"page":176},{"title":"ومن باب في الثوب إذا كان ضيقا","level":2,"page":177},{"title":"ومن باب السدل في الصلاة","level":2,"page":178},{"title":"ومن باب في كم تصلي المرأة","level":2,"page":178},{"title":"ومن باب تصلي المرأة بغير خمار","level":2,"page":179},{"title":"ومن باب الرجل يصلي عاقصا شعره","level":2,"page":179},{"title":"ومن باب الصلاة في النعل","level":2,"page":180},{"title":"ومن باب المصلي إذا خلع نعليه اين يضعهما","level":2,"page":181},{"title":"ومن باب الصلاة على الخمرة","level":2,"page":182},{"title":"ومن باب الرجل يسجد على ثوبه","level":2,"page":182},{"title":"ومن باب تسوية الصفوف","level":2,"page":182},{"title":"ومن باب ما يستحب أن يلي الإمام في الصف","level":2,"page":183},{"title":"ومن باب في الرجل يصلي وحده خلف الصف","level":2,"page":184},{"title":"ومن باب الرجل يركع دون الصف","level":2,"page":185},{"title":"ومن باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام","level":2,"page":185},{"title":"ومن باب الدنو من السترة","level":2,"page":186},{"title":"ومن باب إذا صلى إلى سارية","level":2,"page":187},{"title":"ومن باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ المار بين يديه","level":2,"page":187},{"title":"ومن باب ما يقطع الصلاة","level":2,"page":188},{"title":"ومن باب من قال لا يقطع الصلاة شيء","level":2,"page":190},{"title":"ومن باب في سترة الإمام","level":2,"page":190},{"title":"ومن باب رفع اليدين عند افتتاح الصلاة","level":2,"page":190},{"title":"ومن باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء","level":2,"page":195},{"title":"ومن باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم","level":2,"page":196},{"title":"ومن باب السكتة عند الافتتاح","level":2,"page":197},{"title":"ومن باب من لم يجهر","level":2,"page":197},{"title":"ومن باب في تخفيف الصلاة","level":2,"page":199},{"title":"ومن باب تخفيف الصلاة لأمر يحدث","level":2,"page":200},{"title":"ومن باب قدر القراءة في الظهر","level":2,"page":200},{"title":"ومن باب قدر القراءة في المغرب","level":2,"page":201},{"title":"ومن باب من ترك القراءة في صلاته","level":2,"page":202},{"title":"ومن باب ما يجزي","level":2,"page":206},{"title":"ومن باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه","level":2,"page":207},{"title":"ومن باب الإقعاء بين السجدتين","level":2,"page":207},{"title":"ومن باب ما يقول","level":2,"page":208},{"title":"ومن باب صلاة من لا يقيم","level":2,"page":209},{"title":"ومن باب ما يقول في ركوعه وسجوده","level":2,"page":212},{"title":"ومن باب في الدعاء في الركوع والسجود","level":2,"page":212},{"title":"ومن باب أعضاء السجود","level":2,"page":214},{"title":"ومن باب البكاء في الصلاة","level":2,"page":214},{"title":"ومن باب الفتح على الإمام","level":2,"page":214},{"title":"ومن باب النظر في الصلاة","level":2,"page":215},{"title":"ومن باب العمل في الصلاة","level":2,"page":216},{"title":"ومن باب رد السلام","level":2,"page":217},{"title":"ومن باب تشميت العاطس","level":2,"page":219},{"title":"ومن باب التأمين وراء الإمام","level":2,"page":222},{"title":"ومن باب صلاة القاعد","level":2,"page":223},{"title":"ومن باب كيف الجلوس في التشهد","level":2,"page":225},{"title":"ومن باب التشهد","level":2,"page":225},{"title":"ومن باب التصفيق في الصلاة","level":2,"page":230},{"title":"ومن باب الاختصار في الصلاة","level":2,"page":232},{"title":"ومن باب مسح الحصا","level":2,"page":232},{"title":"ومن باب تخفيف القعود","level":2,"page":232},{"title":"ومن باب السهو","level":2,"page":233},{"title":"ومن باب إذا صلى خمسا","level":2,"page":235},{"title":"ومن باب من صلى لغير القبلة ثم علم","level":2,"page":240},{"title":"باب ومن أبواب الجمعة","level":2,"page":241},{"title":"ومن باب جمعة المملوك والمرأة","level":2,"page":242},{"title":"ومن باب في الجمعة في القرى","level":2,"page":243},{"title":"ومن باب في اللبس يوم الجمعة","level":2,"page":245},{"title":"ومن باب التحلق يوم الجمعة","level":2,"page":246},{"title":"ومن باب اتخاذ المنبر","level":2,"page":246},{"title":"ومن باب الاحتباء والإمام يخطب","level":2,"page":247},{"title":"ومن باب استئذان المحدث الإمام","level":2,"page":247},{"title":"ومن باب إذا دخل والإمام يخطب","level":2,"page":248},{"title":"ومن باب من أدرك من الجمعة ركعة","level":2,"page":248},{"title":"ومن باب الصلاة بعد الجمعة","level":2,"page":249},{"title":"ومن باب الخطبة في العيد","level":2,"page":250},{"title":"ومن باب تكبير العيدين","level":2,"page":250},{"title":"ومن باب إذا لم يخرج الإمام للعيد يومه","level":2,"page":251},{"title":"ومن باب الصلاة بعد صلاة العيد","level":2,"page":252},{"title":"ومن باب رفع اليدين في الاستسقاء","level":2,"page":253},{"title":"ومن باب صلاة الكسوف","level":2,"page":255},{"title":"ومن باب صلاة السفر","level":2,"page":258},{"title":"ومن باب متى يقصر الصلاة المسافر","level":2,"page":260},{"title":"ومن باب الجمع بين الصلاتين","level":2,"page":261},{"title":"ومن باب التطوع على الراحلة والوتر","level":2,"page":265},{"title":"ومن باب متى يتم المسافر","level":2,"page":266},{"title":"ومن باب صلاة الخوف","level":2,"page":267},{"title":"ومن باب صلاة الطالب","level":2,"page":271},{"title":"ومن باب التطوع","level":2,"page":272},{"title":"ومن باب إذا أدرك الإمام ولم يصل ركتي الفجر","level":2,"page":272},{"title":"ومن باب من فاتته متى يقضيها","level":2,"page":274},{"title":"ومن باب صلاة النهار","level":2,"page":277},{"title":"ومن باب قيام الليل","level":2,"page":278},{"title":"ومن باب صلاة الليل","level":2,"page":279},{"title":"ومن باب ما يؤمر به من القصد","level":2,"page":279},{"title":"ومن باب قيام شهر رمضان","level":2,"page":280},{"title":"ومن باب تحزيب القرآن","level":2,"page":281},{"title":"ومن باب السجود في صاد","level":2,"page":282},{"title":"باب استحباب الوتر","level":2,"page":284},{"title":"ومن باب القنوت في الصلاة","level":2,"page":286},{"title":"ومن باب ثواب قراءة القرآن","level":2,"page":288},{"title":"ومن باب الترتيل في القرآن","level":2,"page":288},{"title":"ومن باب أنزل القرآن على سبعة أحرف","level":2,"page":291},{"title":"ومن باب الدعاء","level":2,"page":292},{"title":"ومن باب فضل العيادة","level":2,"page":298},{"title":"ومن باب الخروج من الطاعون","level":2,"page":298},{"title":"ومن باب موت الفجأة","level":2,"page":298},{"title":"ومن باب فضل من مات في الطاعون","level":2,"page":299},{"title":"ومن باب ما يستحب من حسن الظن","level":2,"page":300},{"title":"ومن باب ما يستحب من تطهير ثياب الميت","level":2,"page":300},{"title":"ومن باب في التعزية","level":2,"page":301},{"title":"ومن باب النوح","level":2,"page":301},{"title":"ومن باب الشهيد لم يغسل","level":2,"page":303},{"title":"ومن باب كيف غسل الميت","level":2,"page":304},{"title":"ومن باب الكفن","level":2,"page":305},{"title":"ومن باب الغسل من غسل الميت","level":2,"page":306},{"title":"ومن باب الركوب في الجنازة","level":2,"page":306},{"title":"ومن باب المشي أمام الجنازة","level":2,"page":306},{"title":"ومن باب الإمام يصلي على من قتل نفسه","level":2,"page":308},{"title":"ومن باب فيمن قتلته الحدود","level":2,"page":308},{"title":"ومن باب الصلاة على المسلم يليه أهل الشرك","level":2,"page":309},{"title":"ومن باب الصلاة على الطفل","level":2,"page":310},{"title":"ومن باب الصلاة على الجنازة في المسجد","level":2,"page":311},{"title":"ومن باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها","level":2,"page":312},{"title":"ومن باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه","level":2,"page":312},{"title":"ومن باب الصلاة على القبر","level":2,"page":314},{"title":"ومن باب كراهية الذبح عند الميت","level":2,"page":314},{"title":"ومن باب في البناء على القبر","level":2,"page":315},{"title":"ومن باب المشي بين القبور في النعل","level":2,"page":315},{"title":"باب ما يقول الرجل إذا مر بالقبور","level":2,"page":316},{"title":"ومن باب كيف يصنع بالمحرم إذا مات","level":2,"page":317},{"title":"كتاب الزكاة","level":1,"page":318},{"title":"ومن باب ما يجب فيه الزكاة","level":2,"page":329},{"title":"ومن باب زكاة الحلي","level":2,"page":332},{"title":"ومن باب زكاة السائمة","level":2,"page":333},{"title":"ومن باب أين تصدق الأموال","level":2,"page":356},{"title":"ومن باب صدقة الزرع","level":2,"page":357},{"title":"ومن باب زكاة العسل","level":2,"page":359},{"title":"ومن باب الخرص","level":2,"page":360},{"title":"ومن باب خرص العنب","level":2,"page":361},{"title":"ومن باب زكاة الفطر","level":2,"page":363},{"title":"ومن باب كم يؤدى في صدقة الفطر","level":2,"page":364},{"title":"ومن باب من يعطى الصدقة وحد الغنى","level":2,"page":372},{"title":"ومن باب من يجوز له الصدقة ممن هو غني","level":2,"page":379},{"title":"ومن باب كم يعطي الرجل الواحد من الزكاة","level":2,"page":381},{"title":"ومن باب ما يجوز فيه المسألة","level":2,"page":381},{"title":"ومن باب الاستعفاف","level":2,"page":386},{"title":"ومن باب الصدقة على بني هاشم","level":2,"page":386},{"title":"ومن باب حقوق المال","level":2,"page":389},{"title":"ومن باب حق السائل","level":2,"page":391},{"title":"ومن باب الصدقة على أهل الذمة","level":2,"page":392},{"title":"ومن باب الرجل يخرج من ماله","level":2,"page":393},{"title":"ومن باب المرأة تصدق من بيت زوجها","level":2,"page":394},{"title":"ومن باب صلة الرحم","level":2,"page":396},{"title":"ومن باب الشح","level":2,"page":399},{"title":"كتاب اللقطة","level":1,"page":400},{"title":"كتاب الصيام","level":1,"page":408},{"title":"ومن باب الشهر يكون تسعا وعشرين","level":2,"page":409},{"title":"ومن باب إذا أخطأ القوم الهلال","level":2,"page":411},{"title":"ومن باب تقدم الشهر","level":2,"page":412},{"title":"ومن باب إذا رأى الهلال ببلد قبل آخر بليلة","level":2,"page":414},{"title":"ومن باب كراهة صوم يوم الشك","level":2,"page":414},{"title":"ومن باب الشهادة على هلال شهر شوال","level":2,"page":416},{"title":"ومن باب السحور","level":2,"page":419},{"title":"ومن باب الرجل يسمع النداء والإناء على يده","level":2,"page":422},{"title":"ومن باب وقت فطر الصائم","level":2,"page":422},{"title":"ومن باب الوصال","level":2,"page":423},{"title":"ومن باب الغيبة للصائم","level":2,"page":424},{"title":"ومن باب الاستنشاق للصائم","level":2,"page":424},{"title":"ومن باب من أفطر قبل غروب الشمس","level":2,"page":425},{"title":"ومن باب السواك للصائم","level":2,"page":425},{"title":"ومن باب الصائم يحتجم","level":2,"page":426},{"title":"ومن باب الصائم يستقيء عامدا","level":2,"page":427},{"title":"ومن باب الصائم يحتلم نهارا","level":2,"page":428},{"title":"ومن باب القبلة الصائم","level":2,"page":429},{"title":"ومن باب من أصبح جنبا في شهر رمضنان","level":2,"page":430},{"title":"ومن باب كفارة من أتى أهله في شهر رمضان","level":2,"page":432},{"title":"ومن باب من أكل وشرب ناسيا","level":2,"page":436},{"title":"ومن باب تأخير قضاء رمضان","level":2,"page":437},{"title":"ومن باب من مات وعليه صيام","level":2,"page":438},{"title":"ومن باب الصوم في السفر","level":2,"page":439},{"title":"ومن باب اختيار الفطر","level":2,"page":440},{"title":"ومن باب متى يفطر الصانم إذا خرج","level":2,"page":441},{"title":"ومن باب مسيرة ما يفطر فيه","level":2,"page":442},{"title":"ومن باب صوم يوم الفطر والنحر","level":2,"page":443},{"title":"ومن باب صيام أيام التشريق","level":2,"page":444},{"title":"ومن باب صوم تطوع الدهر","level":2,"page":444},{"title":"ومن باب صوم أشهر الحرم","level":2,"page":446},{"title":"ومن باب صوم يوم عرفة","level":2,"page":447},{"title":"ومن باب صوم عاشوراء ومن قال هو اليوم التاسع","level":2,"page":447},{"title":"ومن باب فضل صيامه","level":2,"page":448},{"title":"ومن باب النية في الصيام","level":2,"page":449},{"title":"ومن باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها","level":2,"page":452},{"title":"ومن باب الاعتكاف","level":2,"page":453},{"title":"ومن باب المعتكف يدخل البيت للحاجة","level":2,"page":455},{"title":"كتاب المناسك","level":1,"page":459},{"title":"ومن باب المرأة تحج بغير محرم","level":2,"page":460},{"title":"ومن باب لا صرورة","level":2,"page":461},{"title":"ومن باب الصبي يحج","level":2,"page":462},{"title":"ومن باب المواقيت","level":2,"page":463},{"title":"ومن باب الحائض تهل بالحج","level":2,"page":465},{"title":"ومن باب الطيب عند الإحرام","level":2,"page":466},{"title":"ومن باب في التلبيد","level":2,"page":467},{"title":"ومن باب الهدي","level":2,"page":467},{"title":"ومن باب هدي البقر","level":2,"page":468},{"title":"ومن باب من بعث بهديه وأقام","level":2,"page":471},{"title":"ومن باب ركوب البدن","level":2,"page":471},{"title":"ومن باب الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ","level":2,"page":472},{"title":"ومن باب كيف تنحر البدن","level":2,"page":474},{"title":"ومن باب الاشتراط في الحج","level":2,"page":474},{"title":"ومن باب إفراد الحج","level":2,"page":476},{"title":"ومن باب القران","level":2,"page":483},{"title":"ومن باب الرجل يحج عن غيره","level":2,"page":486},{"title":"ومن باب كيف التلبية","level":2,"page":489},{"title":"ومن باب متى يقطع التلبية","level":2,"page":490},{"title":"ومن باب الرجل يحرم في ثيابه","level":2,"page":490},{"title":"ومن باب ما يلبس المحرم","level":2,"page":492},{"title":"ومن باب المحرم يحمل السلاح","level":2,"page":494},{"title":"ومن باب المحرمة تغطي وجهها","level":2,"page":494},{"title":"ومن باب المحرم يظلل","level":2,"page":495},{"title":"ومن باب المحرم يحتجم","level":2,"page":496},{"title":"ومن باب هل يكتحل المحرم","level":2,"page":496},{"title":"ومن باب الاغتسال المحرم","level":2,"page":497},{"title":"ومن باب المحرم يتزوج","level":2,"page":498},{"title":"ومن باب ما يقتل المحرم من الدواب","level":2,"page":500},{"title":"ومن باب لحم الصيد المحرم","level":2,"page":502},{"title":"ومن باب الفدية","level":2,"page":503},{"title":"ومن باب هدي المحصر","level":2,"page":504},{"title":"ومن باب دخول مكة","level":2,"page":506},{"title":"ومن باب رفع اليد إذا رأى البيت","level":2,"page":506},{"title":"ومن باب تقبيل الحجر","level":2,"page":507},{"title":"ومن باب الطواف الواجب","level":2,"page":508},{"title":"ومن باب الاضطباع في الطواف","level":2,"page":508},{"title":"ومن باب الرمل","level":2,"page":509},{"title":"ومن باب الدعاء في الطواف","level":2,"page":510},{"title":"ومن باب الطواف بين الصفا والمروة","level":2,"page":511},{"title":"ومن باب موضع الوقوف بعرفة","level":2,"page":518},{"title":"ومن باب الدفع من عرفة","level":2,"page":518},{"title":"ومن باب الصلاة بجمع","level":2,"page":519},{"title":"ومن باب يتعجل من جمع","level":2,"page":521},{"title":"ومن باب يوم الحج الأكبر","level":2,"page":522},{"title":"ومن باب من لم يدرك عرفة","level":2,"page":523},{"title":"ومن باب يبيت بمكة ليالي منى","level":2,"page":525},{"title":"ومن باب الصلاة بمنى","level":2,"page":526},{"title":"ومن باب القصر لأهل مكة","level":2,"page":526},{"title":"ومن باب رمي الجمار","level":2,"page":528},{"title":"ومن باب الحلق والتقصير","level":2,"page":528},{"title":"ومن باب العمرة","level":2,"page":530},{"title":"ومن باب الحائض تخرج بعد الإفاضة","level":2,"page":531},{"title":"ومن باب التحصيب","level":2,"page":532},{"title":"ومن باب من قدم شيئا قبل شيء في حجه","level":2,"page":532},{"title":"ومن باب حرم مكة","level":2,"page":534},{"title":"ومن باب في إتيان المدينة","level":2,"page":538},{"title":"ومن باب في تحريم المدينة","level":2,"page":538},{"title":"كتاب الضحايا","level":1,"page":542},{"title":"ومن باب الرجل يأخذ من شعره","level":2,"page":543},{"title":"ومن باب ما يستحب من الضحايا","level":2,"page":543},{"title":"ومن باب ما يجوز من السن في الضحايا","level":2,"page":545},{"title":"ومن باب ما يكره من الضحايا","level":2,"page":546},{"title":"ومن باب حبس لحوم الأضاحي","level":2,"page":548},{"title":"كتاب الجهاد","level":1,"page":549},{"title":"ومن باب سكنى البدو","level":2,"page":549},{"title":"ومن باب هل انقطعت الهجرة","level":2,"page":550},{"title":"ومن باب سكنى الشام","level":2,"page":551},{"title":"ومن باب دوام الجهاد","level":2,"page":552},{"title":"ومن باب القفل في سبيل الله","level":2,"page":552},{"title":"ومن باب ركوب البحر","level":2,"page":553},{"title":"ومن باب من مات غازيا","level":2,"page":555},{"title":"ومن باب الحرس في سبيل الله","level":2,"page":555},{"title":"ومن باب الجرأة والجبن","level":2,"page":556},{"title":"ومن باب الرمي","level":2,"page":557},{"title":"ومن باب فيمن يغزو يلتمس الدنيا","level":2,"page":559},{"title":"ومن باب فضل الشهادة","level":2,"page":559},{"title":"ومن باب الجعائل في الغزو","level":2,"page":559},{"title":"ومن باب الرخصة في أخذ الجعائل","level":2,"page":560},{"title":"ومن باب الرجل يغزو وأبواه كارهان","level":2,"page":561},{"title":"ومن باب النساء يغزون","level":2,"page":561},{"title":"ومن باب الرجل بغزو يلتمس الأجر والغنيمة","level":2,"page":562},{"title":"ومن باب الدعاء عند اللقاء","level":2,"page":563},{"title":"ومن باب فيمن سأل الله الشهادة","level":2,"page":563},{"title":"ومن باب ما يكره من ألوان الخيل","level":2,"page":563},{"title":"ومن باب ما يؤمر من القيام على الدواب والبهائم","level":2,"page":564},{"title":"ومن باب تقليد الخيل الأوتار","level":2,"page":565},{"title":"ومن باب ركوب الجلالة","level":2,"page":566},{"title":"ومن باب الرجل يسمي دابته","level":2,"page":566},{"title":"ومن باب النهي عن لعن البهيمة","level":2,"page":566},{"title":"ومن باب وسم ادابة","level":2,"page":567},{"title":"ومن باب كراهة الحمر تنزى على الخيل","level":2,"page":567},{"title":"ومن باب الوقوف على الدابة","level":2,"page":568},{"title":"ومن باب الدابة تعرقب في الحرب","level":2,"page":569},{"title":"ومن باب السبق","level":2,"page":570},{"title":"ومن باب المحلل","level":2,"page":571},{"title":"ومن باب الجلب على الخيل في السباق","level":2,"page":572},{"title":"ومن باب في السيف يحلى","level":2,"page":573},{"title":"ومن باب النهي عن السيف يتعاطى مسلولا","level":2,"page":573},{"title":"ومن باب الرجل ينادى بالشعار","level":2,"page":573},{"title":"ومن باب ما يقول الرجل إذا سافر","level":2,"page":574},{"title":"ومن باب الدعاء عند الوداع","level":2,"page":574},{"title":"ومن باب ما يقول إذا نزل المنزل","level":2,"page":575},{"title":"ومن باب كراهية سير أول الليل","level":2,"page":575},{"title":"ومن باب الرجل يسافر وحده","level":2,"page":576},{"title":"ومن باب القوم يسافرون يؤمر أحدهم","level":2,"page":576},{"title":"ومن باب دعاء المشركين","level":2,"page":577},{"title":"ومن باب الحرق في بلاد العدو","level":2,"page":579},{"title":"ومن باب ابن السبيل","level":2,"page":580},{"title":"ومن باب من قال لا يحلب","level":2,"page":581},{"title":"ومن باب في الطاعة","level":2,"page":582},{"title":"ومن باب كراهية تمني لقاء العدو","level":2,"page":582},{"title":"ومن باب ما يدعى عند اللقاء","level":2,"page":583},{"title":"ومن باب دعاء المشركين","level":2,"page":583},{"title":"ومن باب المكر في الحرب","level":2,"page":584},{"title":"ومن باب لزوم الساقة","level":2,"page":585},{"title":"ومن باب على ما يقاتل المشركون","level":2,"page":585},{"title":"ومن باب التولي من الزحف","level":2,"page":588},{"title":"ومن باب حكم الجاسوس إذا كان مسلما","level":2,"page":589},{"title":"ومن باب الحكم في الجاسوس المستأمن","level":2,"page":591},{"title":"ومن باب الخيلاء في الحرب","level":2,"page":592},{"title":"ومن باب الرجل يستأسر","level":2,"page":592},{"title":"ومن باب في الكمين","level":2,"page":593},{"title":"ومن باب الصفوف","level":2,"page":594},{"title":"ومن باب المبارزة","level":2,"page":594},{"title":"ومن باب النهي عن المثلة","level":2,"page":595},{"title":"ومن باب قتل النساء","level":2,"page":596},{"title":"ومن باب كراهية تحريق العدو بالنار","level":2,"page":598},{"title":"ومن باب الرجل يكري دابته","level":2,"page":600},{"title":"ومن باب الأسير يوثق","level":2,"page":600},{"title":"ومن باب الأسير ينال بضرب","level":2,"page":601},{"title":"ومن باب الأسير يكره على الإسلام","level":2,"page":602},{"title":"ومن باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام","level":2,"page":603},{"title":"ومن باب المن على الأسير بغير فداء","level":2,"page":604},{"title":"ومن باب التفريق بين السبي","level":2,"page":608},{"title":"ومن باب الرخصة في المدركات يفرق بينهن","level":2,"page":609},{"title":"ومن باب المال يصيبه العدو من المسلمين","level":2,"page":610},{"title":"ومن باب عبيد المشركين","level":2,"page":610},{"title":"ومن باب إباحة الطعام في أرض العدو","level":2,"page":611},{"title":"ومن باب النهي عن النهبى","level":2,"page":612},{"title":"ومن باب حمل الطعام من أرض العدو","level":2,"page":612},{"title":"ومن باب بيع الطعام إذا فضل","level":2,"page":613},{"title":"ومن باب الرجل ينتفع من الغنيمة بشيء","level":2,"page":614},{"title":"ومن باب الرخصة في السلاح","level":2,"page":614},{"title":"ومن باب عقوبة الغال","level":2,"page":615},{"title":"ومن باب السلب يعطي القاتل","level":2,"page":616},{"title":"ومن باب الإمام يمنع القاتل السلب إن رأى","level":2,"page":619},{"title":"ومن باب من جاء بعد الغنيمة لا سهم له","level":2,"page":621},{"title":"ومن باب المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة","level":2,"page":623},{"title":"ومن باب سهمان الخيل","level":2,"page":624},{"title":"ومن باب النفل","level":2,"page":625},{"title":"ومن باب نفل السرية تخرج من العسكر","level":2,"page":626},{"title":"ومن باب من قال الخمس قبل النفل","level":2,"page":627},{"title":"ومن باب السرية ترد على أهل العسكر","level":2,"page":629},{"title":"ومن باب يستجن بالإمام في العهد","level":2,"page":632},{"title":"ومن باب ما يسير في العهد","level":2,"page":633},{"title":"ومن باب الرسل","level":2,"page":634},{"title":"ومن باب أمان المرأة","level":2,"page":635},{"title":"ومن باب صلح العدو","level":2,"page":636},{"title":"ومن باب العدو يؤتى على غرة","level":2,"page":652},{"title":"ومن باب الطروق","level":2,"page":654},{"title":"ومن باب كراء المقاسم","level":2,"page":655},{"title":"ومن باب حمل السلاح إلى أرض العدو","level":2,"page":655},{"title":"كتاب الإمارة والفيء والخراج","level":1,"page":657},{"title":"ومن باب الضرير يولى","level":2,"page":657},{"title":"ومن باب العرافة","level":2,"page":658},{"title":"ومن باب السعاية على الصدقة","level":2,"page":659},{"title":"ومن باب الخليفة يستخلف","level":2,"page":660},{"title":"ومن باب البيعة","level":2,"page":661},{"title":"ومن باب أرزاق العمال","level":2,"page":661},{"title":"ومن باب هدايا العمال","level":2,"page":662},{"title":"ومن باب ما يلزم الإمام من أمر الرعية","level":2,"page":664},{"title":"ومن باب قسم الفيء","level":2,"page":664},{"title":"ومن باب أرزاق الذرية","level":2,"page":665},{"title":"ومن باب كراهية الاقتراض في آخر الزمان","level":2,"page":666},{"title":"ومن باب تدوين العطاء","level":2,"page":667},{"title":"ومن باب صفايا رسول الله ﷺ من الأموال","level":2,"page":667},{"title":"ومن باب بيان مواضع قسم الخمس","level":2,"page":675},{"title":"ومن باب سهم الصفي","level":2,"page":683},{"title":"ومن باب خبر النضير","level":2,"page":684},{"title":"ومن باب حكم أرض خيبر","level":2,"page":684},{"title":"ومن باب خبر مكة","level":2,"page":687},{"title":"ومن باب خبر الطائف","level":2,"page":689},{"title":"ومن باب إيقاف أرض السواد وأرض العنوة","level":2,"page":690},{"title":"ومن باب أخذ الجزية","level":2,"page":691},{"title":"ومن باب أخذ الجزية من المجوس","level":2,"page":693},{"title":"ومن باب تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات","level":2,"page":694},{"title":"ومن باب الذمي يسلم في بعض السنة","level":2,"page":695},{"title":"ومن باب الإمام يقبل هدايا المشركين","level":2,"page":696},{"title":"ومن باب إقطاع الأرضين","level":2,"page":696},{"title":"ومن باب احياء الموات","level":2,"page":701},{"title":"ومن باب الدخول في أرض الخراج","level":2,"page":703},{"title":"ومن باب الأرض يحميها الرجل","level":2,"page":704},{"title":"ومن باب الركاز","level":2,"page":705},{"title":"ومن باب نبش القبور العادية","level":2,"page":706},{"title":"كتاب البيوع","level":1,"page":708},{"title":"من باب التجارة يخالطها الحلف والكذب","level":2,"page":708},{"title":"ومن باب استخراج المعادن","level":2,"page":709},{"title":"ومن باب في اجتناب الشبهات","level":2,"page":711},{"title":"ومن باب وضع الربى","level":2,"page":714},{"title":"ومن باب الرجحان في الوزن","level":2,"page":715},{"title":"ومن باب التشديد في الدين","level":2,"page":719},{"title":"ومن باب في المطل","level":2,"page":720},{"title":"ومن باب في حسن القضاء","level":2,"page":722},{"title":"ومن باب الصرف","level":2,"page":722},{"title":"ومن باب السيف المحلا والقلادة فيها الذهب والفضة","level":2,"page":726},{"title":"ومن باب اقتضاء الذهب","level":2,"page":728},{"title":"ومن باب الحيوان بالحيوان","level":2,"page":729},{"title":"ومن باب الرخصة","level":2,"page":729},{"title":"ومن باب بيع التمر بالتمر","level":2,"page":731},{"title":"ومن باب العرايا","level":2,"page":734},{"title":"ومن باب مقدار العرية","level":2,"page":736},{"title":"ومن باب بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه","level":2,"page":737},{"title":"ومن باب بيع السنين","level":2,"page":741},{"title":"ومن باب بيع المضطر","level":2,"page":742},{"title":"ومن باب المضارب إذا خالف","level":2,"page":744},{"title":"ومن باب الرجل يتجر في مال الرجل بغير إذنه","level":2,"page":746},{"title":"ومن باب الشركة على غير رأس مال","level":2,"page":747},{"title":"ومن باب المزارعة","level":2,"page":748},{"title":"ومن باب إذا زرع الأرض بغير إذن صاحبها","level":2,"page":751},{"title":"ومن باب في المخابرة","level":2,"page":752},{"title":"ومن باب المساقاة","level":2,"page":752},{"title":"ومن باب كسب المعلم","level":2,"page":754},{"title":"ومن باب كسب المعالجين من الطب","level":2,"page":755},{"title":"ومن باب كسب الحجام","level":2,"page":757},{"title":"ومن باب كسب الإماء","level":2,"page":758},{"title":"ومن باب حلوان الكاهن","level":2,"page":759},{"title":"ومن باب عسب الفحل","level":2,"page":760},{"title":"ومن باب الصائغ","level":2,"page":761},{"title":"ومن باب العبد يباع وله مال","level":2,"page":761},{"title":"ومن باب التلقي","level":2,"page":763},{"title":"ومن باب النجش","level":2,"page":764},{"title":"ومن باب النهي عن بيع حاضر لباد","level":2,"page":765},{"title":"ومن باب من اشترى مصراة وكرهها","level":2,"page":766},{"title":"ومن باب النهي عن الحكرة","level":2,"page":771},{"title":"ومن باب كسر الدراهم","level":2,"page":772},{"title":"ومن باب خيار المتبابعين","level":2,"page":773},{"title":"ومن باب من باع بيعتين في بيعة","level":2,"page":777},{"title":"ومن باب السلف","level":2,"page":779},{"title":"ومن باب من أسلف في شيء ثم حوله إلى غيره","level":2,"page":780},{"title":"ومن باب وضع الجائحة","level":2,"page":780},{"title":"ومن باب منع الماء","level":2,"page":782},{"title":"ومن باب بيع السنور","level":2,"page":785},{"title":"ومن باب ثمن الكلب","level":2,"page":785},{"title":"ومن باب ثمن الميتة والخمر والخنزير","level":2,"page":787},{"title":"ومن باب بيع الطعام قبل أن يستوفى","level":2,"page":790},{"title":"ومن باب الرجل يقول عند البيع لا خلابة","level":2,"page":793},{"title":"ومن باب في العربان","level":2,"page":794},{"title":"ومن باب الرجل يبيع ما ليس عنده","level":2,"page":795},{"title":"ومن باب شرط في بيع","level":2,"page":795},{"title":"ومن باب عهدة الرقيق","level":2,"page":801},{"title":"ومن باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله ثم رأى فيه عيبا","level":2,"page":802},{"title":"ومن باب إذا اختلف المتبايعان","level":2,"page":804},{"title":"ومن باب الشفعة","level":2,"page":807},{"title":"ومن باب الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده","level":2,"page":811},{"title":"ومن باب من أحيا حسيرا","level":2,"page":815},{"title":"ومن باب الرهن","level":2,"page":816},{"title":"ومن باب الرجل يأكل من مال ولده","level":2,"page":820},{"title":"ومن باب الرجل يجد عين ماله عند رجل","level":2,"page":821},{"title":"ومن باب الرجل يأخذ حقه من تحت يده","level":2,"page":821},{"title":"ومن باب قبول الهدايا","level":2,"page":823},{"title":"ومن باب الرجوع في الهدية","level":2,"page":825},{"title":"ومن باب الرجل يفضل بعض ولده على بعض في النحل","level":2,"page":826},{"title":"ومن باب عطية المرأة بغير إذن زوجها","level":2,"page":828},{"title":"ومن باب العمرى والرقبى","level":2,"page":829},{"title":"ومن باب تضمين العارية","level":2,"page":830},{"title":"ومن باب من أفسد شيئا يضمن مثله","level":2,"page":832},{"title":"ومن باب المواشي تفسد زرع قوم","level":2,"page":833},{"title":"كتاب النكاح","level":1,"page":834},{"title":"ومن باب التحريض على النكاح","level":2,"page":834},{"title":"ومن باب ما يؤمر من ترويج ذات الدين","level":2,"page":835},{"title":"ومن باب تزويج الابكار","level":2,"page":836},{"title":"ومن باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها","level":2,"page":837},{"title":"ومن باب من قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب","level":2,"page":838},{"title":"ومن باب لبن الفحل","level":2,"page":839},{"title":"ومن باب رضاعة الكبير","level":2,"page":840},{"title":"ومن باب هل يحرم ما دون خمس رضعات","level":2,"page":842},{"title":"ومن باب الرضخ عند الفصال","level":2,"page":844},{"title":"ومن باب ما يكره الجمع بينهن من النساء","level":2,"page":844},{"title":"ومن باب نكاج المتعة","level":2,"page":845},{"title":"ومن باب في الشغار","level":2,"page":846},{"title":"ومن باب في التحليل","level":2,"page":848},{"title":"ومن باب نكاج العبد بغير إذن سيده","level":2,"page":849},{"title":"ومن باب الرجل يخطب على خطبة أخيه","level":2,"page":849},{"title":"ومن باب الرجل ينظر إلى المرأة","level":2,"page":851},{"title":"ومن باب الولي","level":2,"page":851},{"title":"ومن باب في العضل","level":2,"page":854},{"title":"ومن باب إذا نكح الوليان","level":2,"page":855},{"title":"ومن باب الاستئمار","level":2,"page":856},{"title":"ومن باب البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها","level":2,"page":858},{"title":"ومن باب الثيب","level":2,"page":859},{"title":"ومن باب الاكفاء","level":2,"page":861},{"title":"ومن باب تزويج من لم تولد","level":2,"page":862},{"title":"ومن باب في الصداق","level":2,"page":863},{"title":"ومن باب أقل المهر","level":2,"page":864},{"title":"ومن باب التزويج على العمل يعمل","level":2,"page":865},{"title":"ومن باب من تزوج ولم يفرض","level":2,"page":867},{"title":"ومن باب في تزويج الصغار","level":2,"page":868},{"title":"ومن باب المقام عند البكر","level":2,"page":869},{"title":"ومن باب الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقد","level":2,"page":870},{"title":"ومن باب ما يقال للمتزوج","level":2,"page":871},{"title":"ومن باب من تزوج امرأة فوجدها حبلى","level":2,"page":872},{"title":"ومن باب في القسم بين النساء","level":2,"page":873},{"title":"ومن باب الرجل يتزوج امرأة ويشرط لها دارها","level":2,"page":874},{"title":"ومن باب في ضرب النساء","level":2,"page":875},{"title":"ومن باب حق المرأة على الزوج","level":2,"page":876},{"title":"ومن باب ما يؤمر به من غض البصر","level":2,"page":876},{"title":"ومن باب وطء السبايا","level":2,"page":878},{"title":"ومن باب جامع النكاج","level":2,"page":881},{"title":"ومن باب في اتيان الحائض","level":2,"page":883},{"title":"ومن باب في العزل","level":2,"page":884},{"title":"ومن باب ما يكره من ذكر الرجل","level":2,"page":885},{"title":"كتاب الطلاق","level":1,"page":885},{"title":"ومن باب المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له","level":2,"page":885},{"title":"ومن باب كراهية الطلاق","level":2,"page":886},{"title":"ومن باب طلاق السنة","level":2,"page":886},{"title":"ومن باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث","level":2,"page":890},{"title":"ومن باب في سنة طلاق العبد","level":2,"page":894},{"title":"ومن باب الطلاق قبل النكاح","level":2,"page":895},{"title":"ومن باب الطلاق على إغلاق","level":2,"page":897},{"title":"ومن باب الطلاق على الهزل","level":2,"page":898},{"title":"ومن باب ما عنى به الطلاق والنيات فيه","level":2,"page":899},{"title":"ومن باب في الخيار","level":2,"page":901},{"title":"ومن باب في البتة","level":2,"page":902},{"title":"ومن باب الوسوسة في الطلاق","level":2,"page":903},{"title":"ومن باب الرجل يقول لامرأته يا اختي","level":2,"page":904},{"title":"ومن باب في الظهار","level":2,"page":905},{"title":"ومن باب الخلع","level":2,"page":909},{"title":"ومن باب المملوكة تحت الرجل","level":2,"page":911},{"title":"ومن باب المملوكين يعتقان معا هل تخير المرأة","level":2,"page":912},{"title":"ومن باب إذا اسلم أحد الزوجين","level":2,"page":912},{"title":"ومن باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها","level":2,"page":913},{"title":"ومن باب من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان","level":2,"page":915},{"title":"ومن باب إذا أسلم أحد الأبوين مع من يكون الولد","level":2,"page":917},{"title":"ومن باب اللعان","level":2,"page":917},{"title":"ومن باب إذا شك في الولد","level":2,"page":927},{"title":"ومن باب ادعاء ولد الزنا","level":2,"page":927},{"title":"ومن باب القافة","level":2,"page":930},{"title":"ومن باب من قال في القرعة إذا تنازعوا في الولد","level":2,"page":931},{"title":"ومن باب وجوه النكاج التي كان يتناكح بها أهل الجاهلية","level":2,"page":932},{"title":"ومن باب الولد للفراش","level":2,"page":933},{"title":"ومن باب من هو أحق بالولد","level":2,"page":937},{"title":"ومن باب في نفقة المبتوتة","level":2,"page":938},{"title":"ومن باب المبتوتة تخرج بالنهار","level":2,"page":940},{"title":"ومن باب احداد المتوفى عنها","level":2,"page":940},{"title":"ومن باب في المتوفى عنها تنتقل","level":2,"page":941},{"title":"ومن باب ما تجتنب المعتدة","level":2,"page":942},{"title":"ومن باب في عدة الحامل","level":2,"page":944},{"title":"ومن باب في عدة أم الولد","level":2,"page":946},{"title":"ومن باب المبتوتة","level":2,"page":947},{"title":"كتاب الحدود","level":1,"page":947},{"title":"ومن باب من سب النبي ﷺ","level":2,"page":950},{"title":"ومن باب في المحاربة","level":2,"page":952},{"title":"ومن باب الحد يشفع فيه","level":2,"page":954},{"title":"ومن باب التلقين في الحد","level":2,"page":955},{"title":"ومن باب ما يقطع فيه السارق","level":2,"page":956},{"title":"ومن باب ما لا قطع فيه","level":2,"page":959},{"title":"ومن باب القطع في الخيانة والخلسة","level":2,"page":960},{"title":"ومن باب من سرق من حرز","level":2,"page":961},{"title":"ومن باب القطع في العارية إذا جحدت","level":2,"page":963},{"title":"ومن باب المجنون يسرق أو يصيب حدا","level":2,"page":964},{"title":"ومن باب الغلام يصيب الحد","level":2,"page":965},{"title":"ومن باب الرجل يسرق في الغزو أيقطع","level":2,"page":966},{"title":"ومن باب الحجة في قطع النباش","level":2,"page":967},{"title":"ومن باب إذا سرق أربع مرار","level":2,"page":968},{"title":"ومن باب في الرجم","level":2,"page":970},{"title":"ومن باب رجم المرأة الجهنية","level":2,"page":976},{"title":"ومن باب رجم اليهود","level":2,"page":980},{"title":"ومن باب الرجل يزني بحريمه","level":2,"page":983},{"title":"ومن باب الرجل يزني بجارية امرأته","level":2,"page":985},{"title":"ومن باب من عمل عمل قوم لوط","level":2,"page":987},{"title":"ومن باب فيمن أتى بهيمة","level":2,"page":988},{"title":"ومن باب الأمة تزني ولم تحصن","level":2,"page":989},{"title":"ومن باب إقامة الحد على المريض","level":2,"page":991},{"title":"ومن باب الحد في الخمر","level":2,"page":992},{"title":"ومن باب في التعزير","level":2,"page":995},{"title":"كتاب الديات","level":1,"page":997},{"title":"ومن باب الإمام يأمر بالعفو في الدم","level":2,"page":997},{"title":"ومن باب ولي العبد يرضى بالدية","level":2,"page":1000},{"title":"ومن باب فيمن سقى رجلا سما","level":2,"page":1001},{"title":"ومن باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد","level":2,"page":1003},{"title":"ومن باب القسامة","level":2,"page":1004},{"title":"ومن باب يقاد من القاتل بحجر مثل ما قتل","level":2,"page":1009},{"title":"ومن باب إيقاد المسلم بالكافر","level":2,"page":1011},{"title":"ومن باب فيمن وجد رجلا مع أهله فقتله","level":2,"page":1014},{"title":"ومن باب العامل يصاب على يديه خطأ","level":2,"page":1015},{"title":"ومن باب عفو النساء عن الدم","level":2,"page":1016},{"title":"ومن باب من قتل في عميا بين قوم","level":2,"page":1016},{"title":"ومن باب في الدية كم هي","level":2,"page":1017},{"title":"ومن باب الأعضاء","level":2,"page":1022},{"title":"ومن باب دية الجنين","level":2,"page":1027},{"title":"ومن باب دية المكاتب","level":2,"page":1032},{"title":"ومن باب دية الذمي","level":2,"page":1032},{"title":"ومن باب الرجل يقاتل الرجل فيدفع عن نفسه","level":2,"page":1033},{"title":"ومن باب فيمن تطبب ولا يعلم منه طب","level":2,"page":1033},{"title":"ومن باب ما يكون جبارا لا يضمن صاحبه","level":2,"page":1034},{"title":"ومن باب جناية العبد","level":2,"page":1036},{"title":"ومن باب القصاص في السن","level":2,"page":1037},{"title":"كتاب الأيمان والنذور","level":1,"page":1038},{"title":"ومن باب الحلف بالأنداد","level":2,"page":1039},{"title":"ومن باب الحلف بالآباء","level":2,"page":1040},{"title":"ومن باب كراهية الحلف بالأمانة","level":2,"page":1041},{"title":"ومن باب يحلف بالبراءة أو بملة غير الإسلام","level":2,"page":1041},{"title":"ومن باب الاستثناء في اليمين","level":2,"page":1042},{"title":"ومن باب بكون القسم يمينا","level":2,"page":1042},{"title":"ومن باب اليمين في الغضب وقطيعة الرحم","level":2,"page":1043},{"title":"ومن باب الكفارة قبل الحنث","level":2,"page":1044},{"title":"ومن باب الرقبة المؤمنة","level":2,"page":1045},{"title":"ومن باب يستثني في اليمين من بعد ما سكت","level":2,"page":1046},{"title":"كتاب النذر","level":1,"page":1047},{"title":"ومن باب النهي عن النذر","level":2,"page":1047},{"title":"ومن باب النذر في معصية","level":2,"page":1049},{"title":"ومن باب النذر فيما لا يملك.","level":2,"page":1051},{"title":"ومن باب النذر في معصية","level":2,"page":1053},{"title":"ومن باب ما يؤمر بوفائه من النذور","level":2,"page":1054},{"title":"ومن باب النذر عن الميت","level":2,"page":1055},{"title":"ومن باب من مات وعليه الصيام","level":2,"page":1056},{"title":"كتاب العتق","level":1,"page":1057},{"title":"ومن باب بيع المكاتب إذا فسخت المكاتبة","level":2,"page":1059},{"title":"ومن باب العتق على شرط","level":2,"page":1062},{"title":"ومن باب من أعتق نصيبا له من مملوك","level":2,"page":1063},{"title":"ومن باب من رأى من لم يكن له مال لم يستسع","level":2,"page":1066},{"title":"ومن باب من ملك ذا رحم محرم","level":2,"page":1067},{"title":"ومن باب في أمهات الأولاد","level":2,"page":1068},{"title":"ومن باب في بيع المدبر","level":2,"page":1070},{"title":"ومن باب فيمن أعتق عبيدا له لم يبلغوا الثلث","level":2,"page":1071},{"title":"ومن باب عتق ولد الزنا","level":2,"page":1074},{"title":"ومن باب في ثواب العتق","level":2,"page":1076},{"title":"كتاب الوصايا","level":1,"page":1076},{"title":"ومن باب ما يؤمر به من الوصية","level":2,"page":1076},{"title":"ومن باب ما يجوز للموصي في ماله","level":2,"page":1078},{"title":"ومن باب كراهية الإضرار في الوصية","level":2,"page":1079},{"title":"ومن باب الوصية للوارث","level":2,"page":1080},{"title":"ومن باب ما لولي اليتيم أن ينال من مال اليتيم","level":2,"page":1081},{"title":"ومن باب متى ينقطع اليتم","level":2,"page":1081},{"title":"ومن باب الدليل على أن الكفن من جميع المال","level":2,"page":1082},{"title":"ومن باب الرجل يهب الهبة ثم يوصى له بها أو يرثها","level":2,"page":1083},{"title":"ومن باب الصدقة عن الميت","level":2,"page":1083},{"title":"كتاب الفرائض","level":1,"page":1084},{"title":"ومن باب من ليس له ولد وله أخوات","level":2,"page":1086},{"title":"ومن باب ما جاء في الصلب","level":2,"page":1089},{"title":"ومن باب ميراث العصبة","level":2,"page":1092},{"title":"ومن باب ميراث ذوي الأرحام","level":2,"page":1092},{"title":"ومن باب ميراث ابن الملاعنة","level":2,"page":1094},{"title":"ومن باب هل يرث المسلم الكافر","level":2,"page":1095},{"title":"ومن باب من أسلم على ميراث","level":2,"page":1097},{"title":"ومن باب في الولاء","level":2,"page":1097},{"title":"ومن باب الرجل يسلم على يدي الرجل","level":2,"page":1098},{"title":"ومن باب بيع الولاء","level":2,"page":1099},{"title":"ومن باب المولود يستهل ثم يموت","level":2,"page":1099},{"title":"ومن باب في الحلف","level":2,"page":1100},{"title":"ومن باب المرأة ترث من دية زوجها","level":2,"page":1100},{"title":"كتاب الأدب","level":1,"page":1101},{"title":"ومن باب في الوقار","level":2,"page":1101},{"title":"ومن باب حسن العشرة","level":2,"page":1103},{"title":"ومن باب في الحياء","level":2,"page":1104},{"title":"ومن باب حسن الخلق","level":2,"page":1105},{"title":"ومن باب كراهية التمادح","level":2,"page":1106},{"title":"ومن باب في الرفق","level":2,"page":1108},{"title":"ومن باب شكر المعروف","level":2,"page":1108},{"title":"ومن باب في التحلق","level":2,"page":1109},{"title":"ومن باب من يؤمر أن يجالس","level":2,"page":1109},{"title":"ومن باب في كراهية المراء","level":2,"page":1111},{"title":"ومن باب الهدي في الكلام","level":2,"page":1111},{"title":"ومن باب جلوس الرجل","level":2,"page":1112},{"title":"ومن باب التناجي","level":2,"page":1112},{"title":"ومن باب إذا قام من مجلسه ثم رجع","level":2,"page":1112},{"title":"ومن باب في الحذر","level":2,"page":1113},{"title":"ومن باب في هدي الرجل","level":2,"page":1114},{"title":"ومن باب الرجل يضع إحدى رجليه على الأخرى","level":2,"page":1115},{"title":"ومن باب في القتات","level":2,"page":1115},{"title":"ومن باب الانتصار","level":2,"page":1116},{"title":"ومن باب الحسد","level":2,"page":1116},{"title":"ومن باب الرجل يدعو على من ظلمه","level":2,"page":1116},{"title":"ومن باب النهي عن التهاجر","level":2,"page":1117},{"title":"ومن باب الظن","level":2,"page":1118},{"title":"ومن باب اصلاح ذات البين","level":2,"page":1118},{"title":"ومن باب كراهية الغناء والزمر","level":2,"page":1119},{"title":"ومن باب اللعب بالبنات","level":2,"page":1120},{"title":"ومن باب الأرجوحة","level":2,"page":1120},{"title":"ومن باب النصيحة","level":2,"page":1120},{"title":"ومن باب تغيير الأسماء","level":2,"page":1121},{"title":"ومن باب تغيير الاسم القبيح","level":2,"page":1122},{"title":"ومن باب الرجل يتكنى وليس له ولد","level":2,"page":1124},{"title":"ومن باب الرجل يقول زعموا","level":2,"page":1125},{"title":"ومن باب في حفظ المنطق","level":2,"page":1125},{"title":"ومن باب لا يقال خبثت نفسي","level":2,"page":1126},{"title":"ومن باب في صلاة العتمة","level":2,"page":1127},{"title":"ومن باب التشديد في الكذب","level":2,"page":1128},{"title":"ومن باب في حسن الظن","level":2,"page":1128},{"title":"ومن باب من تشبع بما لم يعط","level":2,"page":1129},{"title":"ومن باب في المزاج","level":2,"page":1130},{"title":"ومن باب تعليم الخطب","level":2,"page":1131},{"title":"ومن باب في الشعر","level":2,"page":1131},{"title":"ومن باب الرؤيا","level":2,"page":1133},{"title":"ومن باب التثاؤب","level":2,"page":1136},{"title":"ومن باب تشميت العاطس","level":2,"page":1136},{"title":"ومن باب ينبطح على بطنه","level":2,"page":1137},{"title":"ومن باب النوم على سطح ليس له ستر","level":2,"page":1137},{"title":"ومن باب النوم على طهارة","level":2,"page":1138},{"title":"ومن باب ما يقول عند النوم","level":2,"page":1138},{"title":"ومن باب في التسبيح عند النوم","level":2,"page":1139},{"title":"ومن باب ما يقول إذا أصبح","level":2,"page":1139},{"title":"ومن باب ما يقول إذا هاجت الريح","level":2,"page":1140},{"title":"ومن باب المولود","level":2,"page":1141},{"title":"ومن باب في رد الوسوسة","level":2,"page":1142},{"title":"ومن باب التفاخر","level":2,"page":1143},{"title":"ومن باب في العصبية","level":2,"page":1143},{"title":"ومن باب الرجل يحب الرجل يخبره","level":2,"page":1144},{"title":"ومن باب المشورة","level":2,"page":1144},{"title":"ومن باب الدال على الخير","level":2,"page":1144},{"title":"ومن باب في بر الوالدين","level":2,"page":1145},{"title":"ومن باب فضل من عال يتامى","level":2,"page":1146},{"title":"ومن باب حق المملوك","level":2,"page":1146},{"title":"ومن باب من خبب مملوكا","level":2,"page":1147},{"title":"ومن باب في الاستئذان","level":2,"page":1147},{"title":"ومن باب الرجل يستأذن بالدق","level":2,"page":1148},{"title":"ومن باب السلام على أهل الذمة","level":2,"page":1149},{"title":"ومن باب القيام","level":2,"page":1149},{"title":"ومن باب في قبلة الجسد","level":2,"page":1150},{"title":"ومن باب الرجل يقوم للرجل يعظمه بذلك","level":2,"page":1151},{"title":"ومن باب إماطة الأذى عن الطريق","level":2,"page":1151},{"title":"ومن باب قتل الحيات","level":2,"page":1152},{"title":"ومن باب قتل الذر","level":2,"page":1152},{"title":"ومن باب الختان","level":2,"page":1153},{"title":"ومن باب الرجل يسب الدهر","level":2,"page":1153},{"title":"كتاب القضاء","level":1,"page":1154},{"title":"ومن باب القاضي يخطىء","level":2,"page":1155},{"title":"ومن باب كراهية الرشوة","level":2,"page":1156},{"title":"ومن باب كيف القضاء","level":2,"page":1156},{"title":"ومن باب قضاء القاضي إذا أخطأ","level":2,"page":1158},{"title":"ومن باب القاضي يقضي وهو غضبان","level":2,"page":1159},{"title":"ومن باب اجتهاد الرأي في القضاء","level":2,"page":1160},{"title":"ومن باب في الصلح","level":2,"page":1161},{"title":"ومن باب في الشهادات","level":2,"page":1162},{"title":"ومن باب فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها","level":2,"page":1163},{"title":"ومن باب من ترد شهادته","level":2,"page":1163},{"title":"ومن باب شهادة البدوي على أهل الأمصار","level":2,"page":1164},{"title":"ومن باب الشهادة في الرضاع","level":2,"page":1165},{"title":"ومن باب شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر","level":2,"page":1166},{"title":"ومن باب إذا علم الحاكم صدق شهادة الواحد","level":2,"page":1168},{"title":"ومن باب القضاء باليمين والشاهد","level":2,"page":1169},{"title":"ومن باب الرجلين يدعيان شيئا وليس بينهما بينة","level":2,"page":1171},{"title":"ومن باب الرجل يحلف على علمه فيما غاب عنه","level":2,"page":1173},{"title":"ومن باب الحبس في الدين وغيره","level":2,"page":1174},{"title":"ومن باب القضاء","level":2,"page":1174},{"title":"كتاب العلم","level":1,"page":1177},{"title":"ومن باب فضل العلم","level":2,"page":1177},{"title":"ومن باب كتابة العلم","level":2,"page":1179},{"title":"ومن باب كراهية منع العلم","level":2,"page":1180},{"title":"ومن باب توقي الفتيا","level":2,"page":1181},{"title":"ومن باب نشر العلم","level":2,"page":1181},{"title":"ومن باب الحديث عن بني إسرائيل","level":2,"page":1182},{"title":"ومن باب في القصص","level":2,"page":1183},{"title":"كتاب اللباس","level":1,"page":1184},{"title":"ومن باب ما يدعى إذا لبس جديدا","level":2,"page":1184},{"title":"ومن باب لبس الشعر والصوف","level":2,"page":1184},{"title":"ومن باب في الحرير","level":2,"page":1184},{"title":"ومن باب في الكراهة","level":2,"page":1185},{"title":"ومن باب الحرير للنساء","level":2,"page":1187},{"title":"ومن باب في الحمرة","level":2,"page":1187},{"title":"ومن باب الرخصة في ذلك","level":2,"page":1188},{"title":"ومن باب لبسة الصماء","level":2,"page":1188},{"title":"ومن باب إسبال الازار","level":2,"page":1189},{"title":"ومن باب في الكبر","level":2,"page":1191},{"title":"ومن باب قدر موضع الإزار","level":2,"page":1192},{"title":"ومن باب يدنين عليهن من جلابيبهن","level":2,"page":1193},{"title":"ومن باب في قوله تعالى","level":2,"page":1194},{"title":"ومن باب في الاختمار","level":2,"page":1194},{"title":"ومن باب إهاب الميتة","level":2,"page":1195},{"title":"ومن باب في النعال","level":2,"page":1198},{"title":"ومن باب في الفرش","level":2,"page":1200},{"title":"ومن باب في اتخاذ الستور","level":2,"page":1200},{"title":"ومن باب التصليب في الثوب","level":2,"page":1201},{"title":"ومن باب في الصورة","level":2,"page":1201},{"title":"كتاب الترجل","level":1,"page":1203},{"title":"ومن باب صلة الشعر","level":2,"page":1204},{"title":"ومن باب المرأة تتطيب للخروج","level":2,"page":1204},{"title":"ومن باب الخلوق الرجل","level":2,"page":1205},{"title":"ومن باب في تطويل الجمة","level":2,"page":1205},{"title":"ومن باب في الذؤابة","level":2,"page":1206},{"title":"ومن باب الأخذ من الشارب","level":2,"page":1206},{"title":"ومن باب الخضاب","level":2,"page":1207},{"title":"ومن باب الانتفاع بمداهن العاج","level":2,"page":1207},{"title":"ومن باب خاتم الذهب","level":2,"page":1208},{"title":"ومن باب خاتم الحديد","level":2,"page":1208},{"title":"ومن باب ربط الأسنان بالذهب","level":2,"page":1210},{"title":"ومن باب في الذهب للنساء","level":2,"page":1210},{"title":"كتاب الطب","level":1,"page":1211},{"title":"ومن باب الرجل يتداوى","level":2,"page":1211},{"title":"ومن باب الكي","level":2,"page":1212},{"title":"ومن باب النشرة","level":2,"page":1214},{"title":"ومن باب شرب الترياق","level":2,"page":1215},{"title":"ومن باب الأدوية المكروهة","level":2,"page":1216},{"title":"ومن باب العجوة","level":2,"page":1219},{"title":"ومن باب العلاق","level":2,"page":1219},{"title":"ومن باب الغيل","level":2,"page":1220},{"title":"ومن باب تعليق التمائم","level":2,"page":1220},{"title":"ومن باب الرقى","level":2,"page":1221},{"title":"ومن باب النهي عن إتيان الكاهن","level":2,"page":1223},{"title":"ومن باب الخط وزجر الطير","level":2,"page":1226},{"title":"ومن باب الطيرة","level":2,"page":1227},{"title":"كتاب الأطعمة","level":1,"page":1232},{"title":"باب ما جاء في إجابة الدعوة","level":2,"page":1232},{"title":"ومن باب الضيافة","level":2,"page":1232},{"title":"ومن باب نسخ الضيف في الأكل","level":2,"page":1234},{"title":"ومن باب طعام المتباريين","level":2,"page":1235},{"title":"ومن باب إجابة الدعوة إذا حضرها مكروه","level":2,"page":1235},{"title":"ومن باب إذا حضرت الصلاة والعشاء","level":2,"page":1236},{"title":"ومن باب طعام الفجاءة","level":2,"page":1237},{"title":"ومن باب الأكل متكئا","level":2,"page":1237},{"title":"ومن باب الأكل من أعلى الصحيفة","level":2,"page":1238},{"title":"ومن باب كراهية تقذر الطعام","level":2,"page":1238},{"title":"ومن باب في أكل الجلالة","level":2,"page":1239},{"title":"ومن باب في أكل لحوم الخيل","level":2,"page":1240},{"title":"ومن باب في أكل الضب","level":2,"page":1241},{"title":"ومن باب في أكل حشرات الأرض","level":2,"page":1242},{"title":"ومن باب في أكل الضبع","level":2,"page":1243},{"title":"ومن باب في الحمر الأهلية","level":2,"page":1244},{"title":"ومن باب الطافي من السمك","level":2,"page":1246},{"title":"ومن باب أكل دواب البحر","level":2,"page":1246},{"title":"ومن باب المضطر إلى الميتة","level":2,"page":1248},{"title":"ومن باب في أكل الجبن","level":2,"page":1249},{"title":"ومن باب في الخل","level":2,"page":1249},{"title":"ومن باب في الثوم","level":2,"page":1250},{"title":"ومن باب القران بالتمر عند الأكل","level":2,"page":1250},{"title":"ومن باب الجمع بين الشيئين في الأكل","level":2,"page":1251},{"title":"ومن باب الأكل في آنية","level":2,"page":1251},{"title":"ومن باب الفأرة تقع في السمن","level":2,"page":1252},{"title":"ومن باب الذباب يقع في الطعام","level":2,"page":1253},{"title":"ومن باب اللقمة تسقط","level":2,"page":1254},{"title":"ومن باب اقعاد الخادم على الطعام","level":2,"page":1255},{"title":"ومن باب ما يقول الرجل إذا طعم","level":2,"page":1256},{"title":"كتاب الأشربة","level":1,"page":1256},{"title":"ومن باب تحريم الخمر","level":2,"page":1256},{"title":"ومن باب الخمر مما هي","level":2,"page":1257},{"title":"ومن باب في الخمر تتخذ خلا","level":2,"page":1258},{"title":"ومن باب النهي عن المسكر","level":2,"page":1259},{"title":"ومن باب في الأوعية","level":2,"page":1263},{"title":"ومن باب في الخليطين","level":2,"page":1264},{"title":"ومن باب في نبيذ البسر","level":2,"page":1265},{"title":"ومن باب صفة النبيذ","level":2,"page":1266},{"title":"ومن باب شرب العسل","level":2,"page":1267},{"title":"ومن باب الشرب من في السقاء","level":2,"page":1268},{"title":"ومن باب اختناث الأسقية","level":2,"page":1268},{"title":"ومن باب الشرب من ثلمة القدح والنفخ في الشراب","level":2,"page":1269},{"title":"ومن باب الشرب قائما","level":2,"page":1269},{"title":"ومن باب النفخ في الشراب والتنفس فيه","level":2,"page":1270},{"title":"ومن باب ما يقول إذا شرب اللبن","level":2,"page":1271},{"title":"ومن باب إيكاء الآنية","level":2,"page":1271},{"title":"كتاب الذبائح","level":1,"page":1272},{"title":"ومن باب أكل ذبائح أهل الكتاب","level":2,"page":1272},{"title":"ومن باب ما جاء في أكل معاقرة الأعراب","level":2,"page":1273},{"title":"ومن باب الذبيحة في المروة","level":2,"page":1273},{"title":"ومن باب ذبيحة المتردية","level":2,"page":1275},{"title":"ومن باب المبالغة في الذبح","level":2,"page":1276},{"title":"ومن باب ذكاة الجنين","level":2,"page":1276},{"title":"ومن باب أكل اللحم لا يدرى أذكر اسم الله عليه أم لا","level":2,"page":1277},{"title":"ومن باب في العتيرة","level":2,"page":1278},{"title":"ومن باب العقيقة","level":2,"page":1279},{"title":"كتاب الصيد","level":1,"page":1283},{"title":"ومن باب اتخاذ الكلب الصيد","level":2,"page":1283},{"title":"ومن باب في الصيد","level":2,"page":1284},{"title":"ومن باب الصيد يقطع منه قطعة","level":2,"page":1289},{"title":"كتاب شرح السنة","level":1,"page":1290},{"title":"ومن باب مجانية أهل الأهواء وبغضهم","level":2,"page":1291},{"title":"ومن باب النهي عن الجدال في القرآن","level":2,"page":1292},{"title":"ومن باب لزوم السنة","level":2,"page":1295},{"title":"ومن باب التفضيل","level":2,"page":1297},{"title":"ومن باب ما قيل في الخلفاء","level":2,"page":1298},{"title":"ومن باب النهي عن سب أصحاب محمد ﷺ","level":2,"page":1303},{"title":"ومن باب استخلاف أبي بكر ﵁","level":2,"page":1303},{"title":"ومن باب التخيير بين الأنبياء صلوات الله عليهم","level":2,"page":1304},{"title":"ومن باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة الأولى","level":2,"page":1306},{"title":"ومن باب الرد على المرجئة","level":2,"page":1307},{"title":"ومن باب القدر","level":2,"page":1312},{"title":"ومن باب في ذراري المشركين","level":2,"page":1319},{"title":"ومن باب الرد على الجهمية والمعتزلة","level":2,"page":1323},{"title":"ومن باب في الرؤية","level":2,"page":1324},{"title":"ومن باب في القرآن","level":2,"page":1327},{"title":"ومن باب في الحوض","level":2,"page":1328},{"title":"ومن باب المسألة في القبر","level":2,"page":1328},{"title":"ومن باب في الخوارج","level":2,"page":1329},{"title":"ومن باب قتال اللصوص","level":2,"page":1330},{"title":"كتاب الفتن","level":1,"page":1331},{"title":"ومن باب تعظيم دم المؤمن","level":2,"page":1338},{"title":"كتاب المهدي","level":1,"page":1339},{"title":"ومن باب في المهدي","level":2,"page":1339},{"title":"كتاب الملاحم","level":1,"page":1340},{"title":"ومن باب في قتال الترك","level":2,"page":1340},{"title":"ومن باب في ذكر البصرة","level":2,"page":1340},{"title":"ومن باب ذكر الحبشة","level":2,"page":1341},{"title":"ومن باب ذكر الدجال","level":2,"page":1341},{"title":"ومن باب في خبر الجساسة","level":2,"page":1342},{"title":"باب خبر ابن الصائد","level":2,"page":1343},{"title":"ومن باب الأمر والنهي","level":2,"page":1345}],"ٛ":{"1,2":1,"1,3":2,"1,4":3,"1,5":4,"1,6":5,"1,7":6,"1,8":7,"1,9":8,"1,10":9,"1,11":10,"1,12":11,"1,13":12,"1,14":13,"1,15":14,"1,16":15,"1,17":16,"1,18":17,"1,19":18,"1,20":19,"1,21":20,"1,22":21,"1,23":22,"1,24":23,"1,25":24,"1,26":25,"1,27":26,"1,28":27,"1,29":28,"1,30":29,"1,31":30,"1,32":31,"1,33":32,"1,34":33,"1,35":34,"1,36":35,"1,37":36,"1,38":37,"1,39":38,"1,40":39,"1,41":40,"1,42":41,"1,43":42,"1,44":43,"1,45":44,"1,46":45,"1,47":46,"1,48":47,"1,49":48,"1,50":49,"1,51":50,"1,52":51,"1,53":52,"1,54":53,"1,55":54,"1,56":55,"1,57":56,"1,58":57,"1,59":58,"1,60":59,"1,61":60,"1,62":61,"1,63":62,"1,64":63,"1,65":64,"1,66":65,"1,67":66,"1,68":67,"1,69":68,"1,70":69,"1,71":70,"1,72":71,"1,73":72,"1,74":73,"1,75":74,"1,76":75,"1,77":76,"1,78":77,"1,79":78,"1,80":79,"1,81":80,"1,82":81,"1,83":82,"1,84":83,"1,85":84,"1,86":85,"1,87":86,"1,88":87,"1,89":88,"1,90":89,"1,91":90,"1,92":91,"1,93":92,"1,94":93,"1,95":94,"1,96":95,"1,97":96,"1,98":97,"1,99":98,"1,100":99,"1,101":100,"1,102":101,"1,103":102,"1,104":103,"1,105":104,"1,106":105,"1,107":106,"1,108":107,"1,109":108,"1,110":109,"1,111":110,"1,112":111,"1,113":112,"1,114":113,"1,115":114,"1,116":115,"1,117":116,"1,118":117,"1,119":118,"1,120":119,"1,121":120,"1,122":121,"1,123":122,"1,124":123,"1,125":124,"1,126":125,"1,127":126,"1,128":127,"1,129":128,"1,130":129,"1,131":130,"1,132":131,"1,133":132,"1,134":133,"1,135":134,"1,136":135,"1,137":136,"1,138":137,"1,139":138,"1,140":139,"1,141":140,"1,142":141,"1,143":142,"1,144":143,"1,145":144,"1,146":145,"1,147":146,"1,148":147,"1,149":148,"1,150":149,"1,151":150,"1,152":151,"1,153":152,"1,154":153,"1,155":154,"1,156":155,"1,157":156,"1,158":157,"1,159":158,"1,160":159,"1,161":160,"1,162":161,"1,163":162,"1,164":163,"1,165":164,"1,166":165,"1,167":166,"1,168":167,"1,169":168,"1,170":169,"1,171":170,"1,172":171,"1,173":172,"1,174":173,"1,175":174,"1,176":175,"1,177":176,"1,178":177,"1,179":178,"1,180":179,"1,181":180,"1,182":181,"1,183":182,"1,184":183,"1,185":184,"1,186":185,"1,187":186,"1,188":187,"1,189":188,"1,190":189,"1,191":190,"1,192":191,"1,193":192,"1,194":193,"1,195":194,"1,196":195,"1,197":196,"1,198":197,"1,199":198,"1,200":199,"1,201":200,"1,202":201,"1,203":202,"1,204":203,"1,205":204,"1,206":205,"1,207":206,"1,208":207,"1,209":208,"1,210":209,"1,211":210,"1,212":211,"1,213":212,"1,214":213,"1,215":214,"1,216":215,"1,217":216,"1,218":217,"1,219":218,"1,220":219,"1,221":220,"1,222":221,"1,223":222,"1,224":223,"1,225":224,"1,226":225,"1,227":226,"1,228":227,"1,229":228,"1,230":229,"1,231":230,"1,232":231,"1,233":232,"1,234":233,"1,235":234,"1,236":235,"1,237":236,"1,238":237,"1,239":238,"1,240":239,"1,241":240,"1,242":241,"1,243":242,"1,244":243,"1,245":244,"1,246":245,"1,247":246,"1,248":247,"1,249":248,"1,250":249,"1,251":250,"1,252":251,"1,253":252,"1,254":253,"1,255":254,"1,256":255,"1,257":256,"1,258":257,"1,259":258,"1,260":259,"1,261":260,"1,262":261,"1,263":262,"1,264":263,"1,265":264,"1,266":265,"1,267":266,"1,268":267,"1,269":268,"1,270":269,"1,271":270,"1,272":271,"1,273":272,"1,274":273,"1,275":274,"1,276":275,"1,277":276,"1,278":277,"1,279":278,"1,280":279,"1,281":280,"1,282":281,"1,283":282,"1,284":283,"1,285":284,"1,286":285,"1,287":286,"1,288":287,"1,289":288,"1,290":289,"1,291":290,"1,292":291,"1,293":292,"1,294":293,"1,295":294,"1,296":295,"1,297":296,"1,298":297,"1,299":298,"1,300":299,"1,301":300,"1,302":301,"1,303":302,"1,304":303,"1,305":304,"1,306":305,"1,307":306,"1,308":307,"1,309":308,"1,310":309,"1,311":310,"1,312":311,"1,313":312,"1,314":313,"1,315":314,"1,316":315,"1,317":316,"1,318":317,"2,2":318,"2,3":319,"2,4":320,"2,5":321,"2,6":322,"2,7":323,"2,8":324,"2,9":325,"2,10":326,"2,11":327,"2,12":328,"2,13":329,"2,14":330,"2,15":331,"2,16":332,"2,17":333,"2,18":334,"2,19":335,"2,20":336,"2,21":337,"2,22":338,"2,23":339,"2,24":340,"2,25":341,"2,26":342,"2,27":343,"2,28":344,"2,29":345,"2,30":346,"2,31":347,"2,32":348,"2,33":349,"2,34":350,"2,35":351,"2,36":352,"2,37":353,"2,38":354,"2,39":355,"2,40":356,"2,41":357,"2,42":358,"2,43":359,"2,44":360,"2,45":361,"2,46":362,"2,47":363,"2,48":364,"2,49":365,"2,50":366,"2,51":367,"2,52":368,"2,53":369,"2,54":370,"2,55":371,"2,56":372,"2,57":373,"2,58":374,"2,59":375,"2,60":376,"2,61":377,"2,62":378,"2,63":379,"2,64":380,"2,65":381,"2,66":382,"2,67":383,"2,68":384,"2,69":385,"2,70":386,"2,71":387,"2,72":388,"2,73":389,"2,74":390,"2,75":391,"2,76":392,"2,77":393,"2,78":394,"2,79":395,"2,80":396,"2,81":397,"2,82":398,"2,83":399,"2,84":400,"2,85":401,"2,86":402,"2,87":403,"2,88":404,"2,89":405,"2,90":406,"2,91":407,"2,92":408,"2,93":409,"2,94":410,"2,95":411,"2,96":412,"2,97":413,"2,98":414,"2,99":415,"2,100":416,"2,101":417,"2,102":418,"2,103":419,"2,104":420,"2,105":421,"2,106":422,"2,107":423,"2,108":424,"2,109":425,"2,110":426,"2,111":427,"2,112":428,"2,113":429,"2,114":430,"2,115":431,"2,116":432,"2,117":433,"2,118":434,"2,119":435,"2,120":436,"2,121":437,"2,122":438,"2,123":439,"2,124":440,"2,125":441,"2,126":442,"2,127":443,"2,128":444,"2,129":445,"2,130":446,"2,131":447,"2,132":448,"2,133":449,"2,134":450,"2,135":451,"2,136":452,"2,137":453,"2,138":454,"2,139":455,"2,140":456,"2,141":457,"2,142":458,"2,143":459,"2,144":460,"2,145":461,"2,146":462,"2,147":463,"2,148":464,"2,149":465,"2,150":466,"2,151":467,"2,152":468,"2,153":469,"2,154":470,"2,155":471,"2,156":472,"2,157":473,"2,158":474,"2,159":475,"2,160":476,"2,161":477,"2,162":478,"2,163":479,"2,164":480,"2,165":481,"2,166":482,"2,167":483,"2,168":484,"2,169":485,"2,170":486,"2,171":487,"2,172":488,"2,173":489,"2,174":490,"2,175":491,"2,176":492,"2,177":493,"2,178":494,"2,179":495,"2,180":496,"2,181":497,"2,182":498,"2,183":499,"2,184":500,"2,185":501,"2,186":502,"2,187":503,"2,188":504,"2,189":505,"2,190":506,"2,191":507,"2,192":508,"2,193":509,"2,194":510,"2,195":511,"2,196":512,"2,197":513,"2,198":514,"2,199":515,"2,200":516,"2,201":517,"2,202":518,"2,203":519,"2,204":520,"2,205":521,"2,206":522,"2,207":523,"2,208":524,"2,209":525,"2,210":526,"2,211":527,"2,212":528,"2,213":529,"2,214":530,"2,215":531,"2,216":532,"2,217":533,"2,218":534,"2,219":535,"2,220":536,"2,221":537,"2,222":538,"2,223":539,"2,224":540,"2,225":541,"2,226":542,"2,227":543,"2,228":544,"2,229":545,"2,230":546,"2,231":547,"2,232":548,"2,233":549,"2,234":550,"2,235":551,"2,236":552,"2,237":553,"2,238":554,"2,239":555,"2,240":556,"2,241":557,"2,242":558,"2,243":559,"2,244":560,"2,245":561,"2,246":562,"2,247":563,"2,248":564,"2,249":565,"2,250":566,"2,251":567,"2,252":568,"2,253":569,"2,254":570,"2,255":571,"2,256":572,"2,257":573,"2,258":574,"2,259":575,"2,260":576,"2,261":577,"2,262":578,"2,263":579,"2,264":580,"2,265":581,"2,266":582,"2,267":583,"2,268":584,"2,269":585,"2,270":586,"2,271":587,"2,272":588,"2,273":589,"2,274":590,"2,275":591,"2,276":592,"2,277":593,"2,278":594,"2,279":595,"2,280":596,"2,281":597,"2,282":598,"2,283":599,"2,284":600,"2,285":601,"2,286":602,"2,287":603,"2,288":604,"2,289":605,"2,290":606,"2,291":607,"2,292":608,"2,293":609,"2,294":610,"2,295":611,"2,296":612,"2,297":613,"2,298":614,"2,299":615,"2,300":616,"2,301":617,"2,302":618,"2,303":619,"2,304":620,"2,305":621,"2,306":622,"2,307":623,"2,308":624,"2,309":625,"2,310":626,"2,311":627,"2,312":628,"2,313":629,"2,314":630,"2,315":631,"2,316":632,"2,317":633,"2,318":634,"2,319":635,"2,320":636,"2,321":637,"2,322":638,"2,323":639,"2,324":640,"2,325":641,"2,326":642,"2,327":643,"2,328":644,"2,329":645,"2,330":646,"2,331":647,"2,332":648,"2,333":649,"2,334":650,"2,335":651,"2,336":652,"2,337":653,"2,338":654,"2,339":655,"2,340":656,"3,2":657,"3,3":658,"3,4":659,"3,5":660,"3,6":661,"3,7":662,"3,8":663,"3,9":664,"3,10":665,"3,11":666,"3,12":667,"3,13":668,"3,14":669,"3,15":670,"3,16":671,"3,17":672,"3,18":673,"3,19":674,"3,20":675,"3,21":676,"3,22":677,"3,23":678,"3,24":679,"3,25":680,"3,26":681,"3,27":682,"3,28":683,"3,29":684,"3,30":685,"3,31":686,"3,32":687,"3,33":688,"3,34":689,"3,35":690,"3,36":691,"3,37":692,"3,38":693,"3,39":694,"3,40":695,"3,41":696,"3,42":697,"3,43":698,"3,44":699,"3,45":700,"3,46":701,"3,47":702,"3,48":703,"3,49":704,"3,50":705,"3,51":706,"3,52":707,"3,53":708,"3,54":709,"3,55":710,"3,56":711,"3,57":712,"3,58":713,"3,59":714,"3,60":715,"3,61":716,"3,62":717,"3,63":718,"3,64":719,"3,65":720,"3,66":721,"3,67":722,"3,68":723,"3,69":724,"3,70":725,"3,71":726,"3,72":727,"3,73":728,"3,74":729,"3,75":730,"3,76":731,"3,77":732,"3,78":733,"3,79":734,"3,80":735,"3,81":736,"3,82":737,"3,83":738,"3,84":739,"3,85":740,"3,86":741,"3,87":742,"3,88":743,"3,89":744,"3,90":745,"3,91":746,"3,92":747,"3,93":748,"3,94":749,"3,95":750,"3,96":751,"3,97":752,"3,98":753,"3,99":754,"3,100":755,"3,101":756,"3,102":757,"3,103":758,"3,104":759,"3,105":760,"3,106":761,"3,107":762,"3,108":763,"3,109":764,"3,110":765,"3,111":766,"3,112":767,"3,113":768,"3,114":769,"3,115":770,"3,116":771,"3,117":772,"3,118":773,"3,119":774,"3,120":775,"3,121":776,"3,122":777,"3,123":778,"3,124":779,"3,125":780,"3,126":781,"3,127":782,"3,128":783,"3,129":784,"3,130":785,"3,131":786,"3,132":787,"3,133":788,"3,134":789,"3,135":790,"3,136":791,"3,137":792,"3,138":793,"3,139":794,"3,140":795,"3,141":796,"3,142":797,"3,143":798,"3,144":799,"3,145":800,"3,146":801,"3,147":802,"3,148":803,"3,149":804,"3,150":805,"3,151":806,"3,152":807,"3,153":808,"3,154":809,"3,155":810,"3,156":811,"3,157":812,"3,158":813,"3,159":814,"3,160":815,"3,161":816,"3,162":817,"3,163":818,"3,164":819,"3,165":820,"3,166":821,"3,167":822,"3,168":823,"3,169":824,"3,170":825,"3,171":826,"3,172":827,"3,173":828,"3,174":829,"3,175":830,"3,176":831,"3,177":832,"3,178":833,"3,179":834,"3,180":835,"3,181":836,"3,182":837,"3,183":838,"3,184":839,"3,185":840,"3,186":841,"3,187":842,"3,188":843,"3,189":844,"3,190":845,"3,191":846,"3,192":847,"3,193":848,"3,194":849,"3,195":850,"3,196":851,"3,197":852,"3,198":853,"3,199":854,"3,200":855,"3,201":856,"3,202":857,"3,203":858,"3,204":859,"3,205":860,"3,206":861,"3,207":862,"3,208":863,"3,209":864,"3,210":865,"3,211":866,"3,212":867,"3,213":868,"3,214":869,"3,215":870,"3,216":871,"3,217":872,"3,218":873,"3,219":874,"3,220":875,"3,221":876,"3,222":877,"3,223":878,"3,224":879,"3,225":880,"3,226":881,"3,227":882,"3,228":883,"3,229":884,"3,230":885,"3,231":886,"3,232":887,"3,233":888,"3,234":889,"3,235":890,"3,236":891,"3,237":892,"3,238":893,"3,239":894,"3,240":895,"3,241":896,"3,242":897,"3,243":898,"3,244":899,"3,245":900,"3,246":901,"3,247":902,"3,248":903,"3,249":904,"3,250":905,"3,251":906,"3,252":907,"3,253":908,"3,254":909,"3,255":910,"3,256":911,"3,257":912,"3,258":913,"3,259":914,"3,260":915,"3,261":916,"3,262":917,"3,263":918,"3,264":919,"3,265":920,"3,266":921,"3,267":922,"3,268":923,"3,269":924,"3,270":925,"3,271":926,"3,272":927,"3,273":928,"3,274":929,"3,275":930,"3,276":931,"3,277":932,"3,278":933,"3,279":934,"3,280":935,"3,281":936,"3,282":937,"3,283":938,"3,284":939,"3,285":940,"3,286":941,"3,287":942,"3,288":943,"3,289":944,"3,290":945,"3,291":946,"3,292":947,"3,293":948,"3,294":949,"3,295":950,"3,296":951,"3,297":952,"3,298":953,"3,299":954,"3,300":955,"3,301":956,"3,302":957,"3,303":958,"3,304":959,"3,305":960,"3,306":961,"3,307":962,"3,308":963,"3,309":964,"3,310":965,"3,311":966,"3,312":967,"3,313":968,"3,314":969,"3,315":970,"3,316":971,"3,317":972,"3,318":973,"3,319":974,"3,320":975,"3,321":976,"3,322":977,"3,323":978,"3,324":979,"3,325":980,"3,326":981,"3,327":982,"3,328":983,"3,329":984,"3,330":985,"3,331":986,"3,332":987,"3,333":988,"3,334":989,"3,335":990,"3,336":991,"3,337":992,"3,338":993,"3,339":994,"3,340":995,"3,341":996,"4,2":997,"4,3":998,"4,4":999,"4,5":1000,"4,6":1001,"4,7":1002,"4,8":1003,"4,9":1004,"4,10":1005,"4,11":1006,"4,12":1007,"4,13":1008,"4,14":1009,"4,15":1010,"4,16":1011,"4,17":1012,"4,18":1013,"4,19":1014,"4,20":1015,"4,21":1016,"4,22":1017,"4,23":1018,"4,24":1019,"4,25":1020,"4,26":1021,"4,27":1022,"4,28":1023,"4,29":1024,"4,30":1025,"4,31":1026,"4,32":1027,"4,33":1028,"4,34":1029,"4,35":1030,"4,36":1031,"4,37":1032,"4,38":1033,"4,39":1034,"4,40":1035,"4,41":1036,"4,42":1037,"4,43":1038,"4,44":1039,"4,45":1040,"4,46":1041,"4,47":1042,"4,48":1043,"4,49":1044,"4,50":1045,"4,51":1046,"4,52":1047,"4,53":1048,"4,54":1049,"4,55":1050,"4,56":1051,"4,57":1052,"4,58":1053,"4,59":1054,"4,60":1055,"4,61":1056,"4,62":1057,"4,63":1058,"4,64":1059,"4,65":1060,"4,66":1061,"4,67":1062,"4,68":1063,"4,69":1064,"4,70":1065,"4,71":1066,"4,72":1067,"4,73":1068,"4,74":1069,"4,75":1070,"4,76":1071,"4,77":1072,"4,78":1073,"4,79":1074,"4,80":1075,"4,81":1076,"4,82":1077,"4,83":1078,"4,84":1079,"4,85":1080,"4,86":1081,"4,87":1082,"4,88":1083,"4,89":1084,"4,90":1085,"4,91":1086,"4,92":1087,"4,93":1088,"4,94":1089,"4,95":1090,"4,96":1091,"4,97":1092,"4,98":1093,"4,99":1094,"4,100":1095,"4,101":1096,"4,102":1097,"4,103":1098,"4,104":1099,"4,105":1100,"4,106":1101,"4,107":1102,"4,108":1103,"4,109":1104,"4,110":1105,"4,111":1106,"4,112":1107,"4,113":1108,"4,114":1109,"4,115":1110,"4,116":1111,"4,117":1112,"4,118":1113,"4,119":1114,"4,120":1115,"4,121":1116,"4,122":1117,"4,123":1118,"4,124":1119,"4,125":1120,"4,126":1121,"4,127":1122,"4,128":1123,"4,129":1124,"4,130":1125,"4,131":1126,"4,132":1127,"4,133":1128,"4,134":1129,"4,135":1130,"4,136":1131,"4,137":1132,"4,138":1133,"4,139":1134,"4,140":1135,"4,141":1136,"4,142":1137,"4,143":1138,"4,144":1139,"4,145":1140,"4,146":1141,"4,147":1142,"4,148":1143,"4,149":1144,"4,150":1145,"4,151":1146,"4,152":1147,"4,153":1148,"4,154":1149,"4,155":1150,"4,156":1151,"4,157":1152,"4,158":1153,"4,159":1154,"4,160":1155,"4,161":1156,"4,162":1157,"4,163":1158,"4,164":1159,"4,165":1160,"4,166":1161,"4,167":1162,"4,168":1163,"4,169":1164,"4,170":1165,"4,171":1166,"4,172":1167,"4,173":1168,"4,174":1169,"4,175":1170,"4,176":1171,"4,177":1172,"4,178":1173,"4,179":1174,"4,180":1175,"4,181":1176,"4,182":1177,"4,183":1178,"4,184":1179,"4,185":1180,"4,186":1181,"4,187":1182,"4,188":1183,"4,189":1184,"4,190":1185,"4,191":1186,"4,192":1187,"4,193":1188,"4,194":1189,"4,195":1190,"4,196":1191,"4,197":1192,"4,198":1193,"4,199":1194,"4,200":1195,"4,201":1196,"4,202":1197,"4,203":1198,"4,204":1199,"4,205":1200,"4,206":1201,"4,207":1202,"4,208":1203,"4,209":1204,"4,210":1205,"4,211":1206,"4,212":1207,"4,213":1208,"4,214":1209,"4,215":1210,"4,216":1211,"4,217":1212,"4,218":1213,"4,219":1214,"4,220":1215,"4,221":1216,"4,222":1217,"4,223":1218,"4,224":1219,"4,225":1220,"4,226":1221,"4,227":1222,"4,228":1223,"4,229":1224,"4,230":1225,"4,231":1226,"4,232":1227,"4,233":1228,"4,234":1229,"4,235":1230,"4,236":1231,"4,237":1232,"4,238":1233,"4,239":1234,"4,240":1235,"4,241":1236,"4,242":1237,"4,243":1238,"4,244":1239,"4,245":1240,"4,246":1241,"4,247":1242,"4,248":1243,"4,249":1244,"4,250":1245,"4,251":1246,"4,252":1247,"4,253":1248,"4,254":1249,"4,255":1250,"4,256":1251,"4,257":1252,"4,258":1253,"4,259":1254,"4,260":1255,"4,261":1256,"4,262":1257,"4,263":1258,"4,264":1259,"4,265":1260,"4,266":1261,"4,267":1262,"4,268":1263,"4,269":1264,"4,270":1265,"4,271":1266,"4,272":1267,"4,273":1268,"4,274":1269,"4,275":1270,"4,276":1271,"4,277":1272,"4,278":1273,"4,279":1274,"4,280":1275,"4,281":1276,"4,282":1277,"4,283":1278,"4,284":1279,"4,285":1280,"4,286":1281,"4,287":1282,"4,288":1283,"4,289":1284,"4,290":1285,"4,291":1286,"4,292":1287,"4,293":1288,"4,294":1289,"4,295":1290,"4,296":1291,"4,297":1292,"4,298":1293,"4,299":1294,"4,300":1295,"4,301":1296,"4,302":1297,"4,303":1298,"4,304":1299,"4,305":1300,"4,306":1301,"4,307":1302,"4,308":1303,"4,309":1304,"4,310":1305,"4,311":1306,"4,312":1307,"4,313":1308,"4,314":1309,"4,315":1310,"4,316":1311,"4,317":1312,"4,318":1313,"4,319":1314,"4,320":1315,"4,321":1316,"4,322":1317,"4,323":1318,"4,324":1319,"4,325":1320,"4,326":1321,"4,327":1322,"4,328":1323,"4,329":1324,"4,330":1325,"4,331":1326,"4,332":1327,"4,333":1328,"4,334":1329,"4,335":1330,"4,336":1331,"4,337":1332,"4,338":1333,"4,339":1334,"4,340":1335,"4,341":1336,"4,342":1337,"4,343":1338,"4,344":1339,"4,345":1340,"4,346":1341,"4,347":1342,"4,348":1343,"4,349":1344,"4,350":1345,"4,351":1346,"4,352":1347,"4,353":1348,"4,354":1349,"4,355":1350,"4,356":1351,"4,357":1352,"4,358":1353,"4,359":1354,"4,360":1355,"4,361":1356,"4,362":1357,"4,363":1358,"4,364":1359,"4,365":1360,"4,366":1361,"4,367":1362,"4,368":1363,"4,369":1364,"4,370":1365,"4,371":1366,"4,372":1367,"4,373":1368,"4,374":1369,"4,375":1370,"4,376":1371,"4,377":1372,"4,378":1373,"4,379":1374,"4,380":1375,"4,381":1376,"4,382":1377},"ٜ":{"1":[2,318],"2":[2,340],"3":[2,341],"4":[2,382]},"ٝ":["1,2","1,3","1,4","1,5","1,6","1,7","1,8","1,9","1,10","1,11","1,12","1,13","1,14","1,15","1,16","1,17","1,18","1,19","1,20","1,21","1,22","1,23","1,24","1,25","1,26","1,27","1,28","1,29","1,30","1,31","1,32","1,33","1,34","1,35","1,36","1,37","1,38","1,39","1,40","1,41","1,42","1,43","1,44","1,45","1,46","1,47","1,48","1,49","1,50","1,51","1,52","1,53","1,54","1,55","1,56","1,57","1,58","1,59","1,60","1,61","1,62","1,63","1,64","1,65","1,66","1,67","1,68","1,69","1,70","1,71","1,72","1,73","1,74","1,75","1,76","1,77","1,78","1,79","1,80","1,81","1,82","1,83","1,84","1,85","1,86","1,87","1,88","1,89","1,90","1,91","1,92","1,93","1,94","1,95","1,96","1,97","1,98","1,99","1,100","1,101","1,102","1,103","1,104","1,105","1,106","1,107","1,108","1,109","1,110","1,111","1,112","1,113","1,114","1,115","1,116","1,117","1,118","1,119","1,120","1,121","1,122","1,123","1,124","1,125","1,126","1,127","1,128","1,129","1,130","1,131","1,132","1,133","1,134","1,135","1,136","1,137","1,138","1,139","1,140","1,141","1,142","1,143","1,144","1,145","1,146","1,147","1,148","1,149","1,150","1,151","1,152","1,153","1,154","1,155","1,156","1,157","1,158","1,159","1,160","1,161","1,162","1,163","1,164","1,165","1,166","1,167","1,168","1,169","1,170","1,171","1,172","1,173","1,174","1,175","1,176","1,177","1,178","1,179","1,180","1,181","1,182","1,183","1,184","1,185","1,186","1,187","1,188","1,189","1,190","1,191","1,192","1,193","1,194","1,195","1,196","1,197","1,198","1,199","1,200","1,201","1,202","1,203","1,204","1,205","1,206","1,207","1,208","1,209","1,210","1,211","1,212","1,213","1,214","1,215","1,216","1,217","1,218","1,219","1,220","1,221","1,222","1,223","1,224","1,225","1,226","1,227","1,228","1,229","1,230","1,231","1,232","1,233","1,234","1,235","1,236","1,237","1,238","1,239","1,240","1,241","1,242","1,243","1,244","1,245","1,246","1,247","1,248","1,249","1,250","1,251","1,252","1,253","1,254","1,255","1,256","1,257","1,258","1,259","1,260","1,261","1,262","1,263","1,264","1,265","1,266","1,267","1,268","1,269","1,270","1,271","1,272","1,273","1,274","1,275","1,276","1,277","1,278","1,279","1,280","1,281","1,282","1,283","1,284","1,285","1,286","1,287","1,288","1,289","1,290","1,291","1,292","1,293","1,294","1,295","1,296","1,297","1,298","1,299","1,300","1,301","1,302","1,303","1,304","1,305","1,306","1,307","1,308","1,309","1,310","1,311","1,312","1,313","1,314","1,315","1,316","1,317","1,318","2,2","2,3","2,4","2,5","2,6","2,7","2,8","2,9","2,10","2,11","2,12","2,13","2,14","2,15","2,16","2,17","2,18","2,19","2,20","2,21","2,22","2,23","2,24","2,25","2,26","2,27","2,28","2,29","2,30","2,31","2,32","2,33","2,34","2,35","2,36","2,37","2,38","2,39","2,40","2,41","2,42","2,43","2,44","2,45","2,46","2,47","2,48","2,49","2,50","2,51","2,52","2,53","2,54","2,55","2,56","2,57","2,58","2,59","2,60","2,61","2,62","2,63","2,64","2,65","2,66","2,67","2,68","2,69","2,70","2,71","2,72","2,73","2,74","2,75","2,76","2,77","2,78","2,79","2,80","2,81","2,82","2,83","2,84","2,85","2,86","2,87","2,88","2,89","2,90","2,91","2,92","2,93","2,94","2,95","2,96","2,97","2,98","2,99","2,100","2,101","2,102","2,103","2,104","2,105","2,106","2,107","2,108","2,109","2,110","2,111","2,112","2,113","2,114","2,115","2,116","2,117","2,118","2,119","2,120","2,121","2,122","2,123","2,124","2,125","2,126","2,127","2,128","2,129","2,130","2,131","2,132","2,133","2,134","2,135","2,136","2,137","2,138","2,139","2,140","2,141","2,142","2,143","2,144","2,145","2,146","2,147","2,148","2,149","2,150","2,151","2,152","2,153","2,154","2,155","2,156","2,157","2,158","2,159","2,160","2,161","2,162","2,163","2,164","2,165","2,166","2,167","2,168","2,169","2,170","2,171","2,172","2,173","2,174","2,175","2,176","2,177","2,178","2,179","2,180","2,181","2,182","2,183","2,184","2,185","2,186","2,187","2,188","2,189","2,190","2,191","2,192","2,193","2,194","2,195","2,196","2,197","2,198","2,199","2,200","2,201","2,202","2,203","2,204","2,205","2,206","2,207","2,208","2,209","2,210","2,211","2,212","2,213","2,214","2,215","2,216","2,217","2,218","2,219","2,220","2,221","2,222","2,223","2,224","2,225","2,226","2,227","2,228","2,229","2,230","2,231","2,232","2,233","2,234","2,235","2,236","2,237","2,238","2,239","2,240","2,241","2,242","2,243","2,244","2,245","2,246","2,247","2,248","2,249","2,250","2,251","2,252","2,253","2,254","2,255","2,256","2,257","2,258","2,259","2,260","2,261","2,262","2,263","2,264","2,265","2,266","2,267","2,268","2,269","2,270","2,271","2,272","2,273","2,274","2,275","2,276","2,277","2,278","2,279","2,280","2,281","2,282","2,283","2,284","2,285","2,286","2,287","2,288","2,289","2,290","2,291","2,292","2,293","2,294","2,295","2,296","2,297","2,298","2,299","2,300","2,301","2,302","2,303","2,304","2,305","2,306","2,307","2,308","2,309","2,310","2,311","2,312","2,313","2,314","2,315","2,316","2,317","2,318","2,319","2,320","2,321","2,322","2,323","2,324","2,325","2,326","2,327","2,328","2,329","2,330","2,331","2,332","2,333","2,334","2,335","2,336","2,337","2,338","2,339","2,340","3,2","3,3","3,4","3,5","3,6","3,7","3,8","3,9","3,10","3,11","3,12","3,13","3,14","3,15","3,16","3,17","3,18","3,19","3,20","3,21","3,22","3,23","3,24","3,25","3,26","3,27","3,28","3,29","3,30","3,31","3,32","3,33","3,34","3,35","3,36","3,37","3,38","3,39","3,40","3,41","3,42","3,43","3,44","3,45","3,46","3,47","3,48","3,49","3,50","3,51","3,52","3,53","3,54","3,55","3,56","3,57","3,58","3,59","3,60","3,61","3,62","3,63","3,64","3,65","3,66","3,67","3,68","3,69","3,70","3,71","3,72","3,73","3,74","3,75","3,76","3,77","3,78","3,79","3,80","3,81","3,82","3,83","3,84","3,85","3,86","3,87","3,88","3,89","3,90","3,91","3,92","3,93","3,94","3,95","3,96","3,97","3,98","3,99","3,100","3,101","3,102","3,103","3,104","3,105","3,106","3,107","3,108","3,109","3,110","3,111","3,112","3,113","3,114","3,115","3,116","3,117","3,118","3,119","3,120","3,121","3,122","3,123","3,124","3,125","3,126","3,127","3,128","3,129","3,130","3,131","3,132","3,133","3,134","3,135","3,136","3,137","3,138","3,139","3,140","3,141","3,142","3,143","3,144","3,145","3,146","3,147","3,148","3,149","3,150","3,151","3,152","3,153","3,154","3,155","3,156","3,157","3,158","3,159","3,160","3,161","3,162","3,163","3,164","3,165","3,166","3,167","3,168","3,169","3,170","3,171","3,172","3,173","3,174","3,175","3,176","3,177","3,178","3,179","3,180","3,181","3,182","3,183","3,184","3,185","3,186","3,187","3,188","3,189","3,190","3,191","3,192","3,193","3,194","3,195","3,196","3,197","3,198","3,199","3,200","3,201","3,202","3,203","3,204","3,205","3,206","3,207","3,208","3,209","3,210","3,211","3,212","3,213","3,214","3,215","3,216","3,217","3,218","3,219","3,220","3,221","3,222","3,223","3,224","3,225","3,226","3,227","3,228","3,229","3,230","3,231","3,232","3,233","3,234","3,235","3,236","3,237","3,238","3,239","3,240","3,241","3,242","3,243","3,244","3,245","3,246","3,247","3,248","3,249","3,250","3,251","3,252","3,253","3,254","3,255","3,256","3,257","3,258","3,259","3,260","3,261","3,262","3,263","3,264","3,265","3,266","3,267","3,268","3,269","3,270","3,271","3,272","3,273","3,274","3,275","3,276","3,277","3,278","3,279","3,280","3,281","3,282","3,283","3,284","3,285","3,286","3,287","3,288","3,289","3,290","3,291","3,292","3,293","3,294","3,295","3,296","3,297","3,298","3,299","3,300","3,301","3,302","3,303","3,304","3,305","3,306","3,307","3,308","3,309","3,310","3,311","3,312","3,313","3,314","3,315","3,316","3,317","3,318","3,319","3,320","3,321","3,322","3,323","3,324","3,325","3,326","3,327","3,328","3,329","3,330","3,331","3,332","3,333","3,334","3,335","3,336","3,337","3,338","3,339","3,340","3,341","4,2","4,3","4,4","4,5","4,6","4,7","4,8","4,9","4,10","4,11","4,12","4,13","4,14","4,15","4,16","4,17","4,18","4,19","4,20","4,21","4,22","4,23","4,24","4,25","4,26","4,27","4,28","4,29","4,30","4,31","4,32","4,33","4,34","4,35","4,36","4,37","4,38","4,39","4,40","4,41","4,42","4,43","4,44","4,45","4,46","4,47","4,48","4,49","4,50","4,51","4,52","4,53","4,54","4,55","4,56","4,57","4,58","4,59","4,60","4,61","4,62","4,63","4,64","4,65","4,66","4,67","4,68","4,69","4,70","4,71","4,72","4,73","4,74","4,75","4,76","4,77","4,78","4,79","4,80","4,81","4,82","4,83","4,84","4,85","4,86","4,87","4,88","4,89","4,90","4,91","4,92","4,93","4,94","4,95","4,96","4,97","4,98","4,99","4,100","4,101","4,102","4,103","4,104","4,105","4,106","4,107","4,108","4,109","4,110","4,111","4,112","4,113","4,114","4,115","4,116","4,117","4,118","4,119","4,120","4,121","4,122","4,123","4,124","4,125","4,126","4,127","4,128","4,129","4,130","4,131","4,132","4,133","4,134","4,135","4,136","4,137","4,138","4,139","4,140","4,141","4,142","4,143","4,144","4,145","4,146","4,147","4,148","4,149","4,150","4,151","4,152","4,153","4,154","4,155","4,156","4,157","4,158","4,159","4,160","4,161","4,162","4,163","4,164","4,165","4,166","4,167","4,168","4,169","4,170","4,171","4,172","4,173","4,174","4,175","4,176","4,177","4,178","4,179","4,180","4,181","4,182","4,183","4,184","4,185","4,186","4,187","4,188","4,189","4,190","4,191","4,192","4,193","4,194","4,195","4,196","4,197","4,198","4,199","4,200","4,201","4,202","4,203","4,204","4,205","4,206","4,207","4,208","4,209","4,210","4,211","4,212","4,213","4,214","4,215","4,216","4,217","4,218","4,219","4,220","4,221","4,222","4,223","4,224","4,225","4,226","4,227","4,228","4,229","4,230","4,231","4,232","4,233","4,234","4,235","4,236","4,237","4,238","4,239","4,240","4,241","4,242","4,243","4,244","4,245","4,246","4,247","4,248","4,249","4,250","4,251","4,252","4,253","4,254","4,255","4,256","4,257","4,258","4,259","4,260","4,261","4,262","4,263","4,264","4,265","4,266","4,267","4,268","4,269","4,270","4,271","4,272","4,273","4,274","4,275","4,276","4,277","4,278","4,279","4,280","4,281","4,282","4,283","4,284","4,285","4,286","4,287","4,288","4,289","4,290","4,291","4,292","4,293","4,294","4,295","4,296","4,297","4,298","4,299","4,300","4,301","4,302","4,303","4,304","4,305","4,306","4,307","4,308","4,309","4,310","4,311","4,312","4,313","4,314","4,315","4,316","4,317","4,318","4,319","4,320","4,321","4,322","4,323","4,324","4,325","4,326","4,327","4,328","4,329","4,330","4,331","4,332","4,333","4,334","4,335","4,336","4,337","4,338","4,339","4,340","4,341","4,342","4,343","4,344","4,345","4,346","4,347","4,348","4,349","4,350","4,351","4,352","4,353","4,354","4,355","4,356","4,357","4,358","4,359","4,360","4,361","4,362","4,363","4,364","4,365","4,366","4,367","4,368","4,369","4,370","4,371","4,372","4,373","4,374","4,375","4,376","4,377","4,378","4,379","4,380","4,381","4,382"],"ٞ":{"8":[1,2,3],"9":[4],"10":[5],"16":[6],"17":[7],"18":[8],"19":[9],"20":[10],"21":[11,12],"22":[13],"23":[14],"25":[15],"27":[16,17],"29":[18,19],"31":[20],"33":[21],"36":[22],"37":[23],"38":[24],"40":[25],"41":[26],"42":[27],"44":[28],"45":[29,30],"46":[31],"48":[32],"52":[33],"55":[34,35],"56":[36],"58":[37],"61":[38],"62":[39,40],"63":[41,42],"64":[43],"65":[44],"66":[45],"67":[46],"68":[47],"70":[48],"72":[49,50],"73":[51],"74":[52],"75":[53],"76":[54],"77":[55],"78":[56],"79":[57],"80":[58],"81":[59,60],"82":[61],"83":[62,63],"85":[64],"89":[65],"90":[66],"92":[67],"93":[68],"94":[69,70],"96":[71],"101":[72],"102":[73],"103":[74],"104":[75],"109":[76],"110":[77],"111":[78],"113":[79,80,81],"114":[82],"115":[83],"116":[84],"117":[85],"118":[86],"119":[87,88],"121":[89],"126":[90,91],"129":[92],"130":[93],"131":[94],"132":[95],"134":[96],"135":[97],"139":[98],"141":[99,100],"142":[101,102],"144":[103],"145":[104],"147":[105],"148":[106],"149":[107],"150":[108],"153":[109],"154":[110,111],"155":[112],"156":[113],"157":[114],"158":[115],"159":[116],"160":[117],"161":[118,119],"162":[120],"164":[121],"165":[122],"168":[123],"169":[124],"170":[125],"173":[126,127],"174":[128],"175":[129,130],"176":[131],"177":[132],"178":[133,134],"179":[135,136],"180":[137],"181":[138],"182":[139,140,141],"183":[142],"184":[143],"185":[144,145],"186":[146],"187":[147,148],"188":[149],"190":[150,151,152],"195":[153],"196":[154],"197":[155,156],"199":[157],"200":[158,159],"201":[160],"202":[161],"206":[162],"207":[163,164],"208":[165],"209":[166],"212":[167,168],"214":[169,170,171],"215":[172],"216":[173],"217":[174],"219":[175],"222":[176],"223":[177],"225":[178,179],"230":[180],"232":[181,182,183],"233":[184],"235":[185],"240":[186],"241":[187],"242":[188],"243":[189],"245":[190],"246":[191,192],"247":[193,194],"248":[195,196],"249":[197],"250":[198,199],"251":[200],"252":[201],"253":[202],"255":[203],"258":[204],"260":[205],"261":[206],"265":[207],"266":[208],"267":[209],"271":[210],"272":[211,212],"274":[213],"277":[214],"278":[215],"279":[216,217],"280":[218],"281":[219],"282":[220],"284":[221],"286":[222],"288":[223,224],"291":[225],"292":[226],"298":[227,228,229],"299":[230],"300":[231,232],"301":[233,234],"303":[235],"304":[236],"305":[237],"306":[238,239,240],"308":[241,242],"309":[243],"310":[244],"311":[245],"312":[246,247],"314":[248,249],"315":[250,251],"316":[252],"317":[253],"318":[254],"329":[255],"332":[256],"333":[257],"356":[258],"357":[259],"359":[260],"360":[261],"361":[262],"363":[263],"364":[264],"372":[265],"379":[266],"381":[267,268],"386":[269,270],"389":[271],"391":[272],"392":[273],"393":[274],"394":[275],"396":[276],"399":[277],"400":[278],"408":[279],"409":[280],"411":[281],"412":[282],"414":[283,284],"416":[285],"419":[286],"422":[287,288],"423":[289],"424":[290,291],"425":[292,293],"426":[294],"427":[295],"428":[296],"429":[297],"430":[298],"432":[299],"436":[300],"437":[301],"438":[302],"439":[303],"440":[304],"441":[305],"442":[306],"443":[307],"444":[308,309],"446":[310],"447":[311,312],"448":[313],"449":[314],"452":[315],"453":[316],"455":[317],"459":[318],"460":[319],"461":[320],"462":[321],"463":[322],"465":[323],"466":[324],"467":[325,326],"468":[327],"471":[328,329],"472":[330],"474":[331,332],"476":[333],"483":[334],"486":[335],"489":[336],"490":[337,338],"492":[339],"494":[340,341],"495":[342],"496":[343,344],"497":[345],"498":[346],"500":[347],"502":[348],"503":[349],"504":[350],"506":[351,352],"507":[353],"508":[354,355],"509":[356],"510":[357],"511":[358],"518":[359,360],"519":[361],"521":[362],"522":[363],"523":[364],"525":[365],"526":[366,367],"528":[368,369],"530":[370],"531":[371],"532":[372,373],"534":[374],"538":[375,376],"542":[377],"543":[378,379],"545":[380],"546":[381],"548":[382],"549":[383,384],"550":[385],"551":[386],"552":[387,388],"553":[389],"555":[390,391],"556":[392],"557":[393],"559":[394,395,396],"560":[397],"561":[398,399],"562":[400],"563":[401,402,403],"564":[404],"565":[405],"566":[406,407,408],"567":[409,410],"568":[411],"569":[412],"570":[413],"571":[414],"572":[415],"573":[416,417,418],"574":[419,420],"575":[421,422],"576":[423,424],"577":[425],"579":[426],"580":[427],"581":[428],"582":[429,430],"583":[431,432],"584":[433],"585":[434,435],"588":[436],"589":[437],"591":[438],"592":[439,440],"593":[441],"594":[442,443],"595":[444],"596":[445],"598":[446],"600":[447,448],"601":[449],"602":[450],"603":[451],"604":[452],"608":[453],"609":[454],"610":[455,456],"611":[457],"612":[458,459],"613":[460],"614":[461,462],"615":[463],"616":[464],"619":[465],"621":[466],"623":[467],"624":[468],"625":[469],"626":[470],"627":[471],"629":[472],"632":[473],"633":[474],"634":[475],"635":[476],"636":[477],"652":[478],"654":[479],"655":[480,481],"657":[482,483],"658":[484],"659":[485],"660":[486],"661":[487,488],"662":[489],"664":[490,491],"665":[492],"666":[493],"667":[494,495],"675":[496],"683":[497],"684":[498,499],"687":[500],"689":[501],"690":[502],"691":[503],"693":[504],"694":[505],"695":[506],"696":[507,508],"701":[509],"703":[510],"704":[511],"705":[512],"706":[513],"708":[514,515],"709":[516],"711":[517],"714":[518],"715":[519],"719":[520],"720":[521],"722":[522,523],"726":[524],"728":[525],"729":[526,527],"731":[528],"734":[529],"736":[530],"737":[531],"741":[532],"742":[533],"744":[534],"746":[535],"747":[536],"748":[537],"751":[538],"752":[539,540],"754":[541],"755":[542],"757":[543],"758":[544],"759":[545],"760":[546],"761":[547,548],"763":[549],"764":[550],"765":[551],"766":[552],"771":[553],"772":[554],"773":[555],"777":[556],"779":[557],"780":[558,559],"782":[560],"785":[561,562],"787":[563],"790":[564],"793":[565],"794":[566],"795":[567,568],"801":[569],"802":[570],"804":[571],"807":[572],"811":[573],"815":[574],"816":[575],"820":[576],"821":[577,578],"823":[579],"825":[580],"826":[581],"828":[582],"829":[583],"830":[584],"832":[585],"833":[586],"834":[587,588],"835":[589],"836":[590],"837":[591],"838":[592],"839":[593],"840":[594],"842":[595],"844":[596,597],"845":[598],"846":[599],"848":[600],"849":[601,602],"851":[603,604],"854":[605],"855":[606],"856":[607],"858":[608],"859":[609],"861":[610],"862":[611],"863":[612],"864":[613],"865":[614],"867":[615],"868":[616],"869":[617],"870":[618],"871":[619],"872":[620],"873":[621],"874":[622],"875":[623],"876":[624,625],"878":[626],"881":[627],"883":[628],"884":[629],"885":[630,631,632],"886":[633,634],"890":[635],"894":[636],"895":[637],"897":[638],"898":[639],"899":[640],"901":[641],"902":[642],"903":[643],"904":[644],"905":[645],"909":[646],"911":[647],"912":[648,649],"913":[650],"915":[651],"917":[652,653],"927":[654,655],"930":[656],"931":[657],"932":[658],"933":[659],"937":[660],"938":[661],"940":[662,663],"941":[664],"942":[665],"944":[666],"946":[667],"947":[668,669],"950":[670],"952":[671],"954":[672],"955":[673],"956":[674],"959":[675],"960":[676],"961":[677],"963":[678],"964":[679],"965":[680],"966":[681],"967":[682],"968":[683],"970":[684],"976":[685],"980":[686],"983":[687],"985":[688],"987":[689],"988":[690],"989":[691],"991":[692],"992":[693],"995":[694],"997":[695,696],"1000":[697],"1001":[698],"1003":[699],"1004":[700],"1009":[701],"1011":[702],"1014":[703],"1015":[704],"1016":[705,706],"1017":[707],"1022":[708],"1027":[709],"1032":[710,711],"1033":[712,713],"1034":[714],"1036":[715],"1037":[716],"1038":[717],"1039":[718],"1040":[719],"1041":[720,721],"1042":[722,723],"1043":[724],"1044":[725],"1045":[726],"1046":[727],"1047":[728,729],"1049":[730],"1051":[731],"1053":[732],"1054":[733],"1055":[734],"1056":[735],"1057":[736],"1059":[737],"1062":[738],"1063":[739],"1066":[740],"1067":[741],"1068":[742],"1070":[743],"1071":[744],"1074":[745],"1076":[746,747,748],"1078":[749],"1079":[750],"1080":[751],"1081":[752,753],"1082":[754],"1083":[755,756],"1084":[757],"1086":[758],"1089":[759],"1092":[760,761],"1094":[762],"1095":[763],"1097":[764,765],"1098":[766],"1099":[767,768],"1100":[769,770],"1101":[771,772],"1103":[773],"1104":[774],"1105":[775],"1106":[776],"1108":[777,778],"1109":[779,780],"1111":[781,782],"1112":[783,784,785],"1113":[786],"1114":[787],"1115":[788,789],"1116":[790,791,792],"1117":[793],"1118":[794,795],"1119":[796],"1120":[797,798,799],"1121":[800],"1122":[801],"1124":[802],"1125":[803,804],"1126":[805],"1127":[806],"1128":[807,808],"1129":[809],"1130":[810],"1131":[811,812],"1133":[813],"1136":[814,815],"1137":[816,817],"1138":[818,819],"1139":[820,821],"1140":[822],"1141":[823],"1142":[824],"1143":[825,826],"1144":[827,828,829],"1145":[830],"1146":[831,832],"1147":[833,834],"1148":[835],"1149":[836,837],"1150":[838],"1151":[839,840],"1152":[841,842],"1153":[843,844],"1154":[845],"1155":[846],"1156":[847,848],"1158":[849],"1159":[850],"1160":[851],"1161":[852],"1162":[853],"1163":[854,855],"1164":[856],"1165":[857],"1166":[858],"1168":[859],"1169":[860],"1171":[861],"1173":[862],"1174":[863,864],"1177":[865,866],"1179":[867],"1180":[868],"1181":[869,870],"1182":[871],"1183":[872],"1184":[873,874,875,876],"1185":[877],"1187":[878,879],"1188":[880,881],"1189":[882],"1191":[883],"1192":[884],"1193":[885],"1194":[886,887],"1195":[888],"1198":[889],"1200":[890,891],"1201":[892,893],"1203":[894],"1204":[895,896],"1205":[897,898],"1206":[899,900],"1207":[901,902],"1208":[903,904],"1210":[905,906],"1211":[907,908],"1212":[909],"1214":[910],"1215":[911],"1216":[912],"1219":[913,914],"1220":[915,916],"1221":[917],"1223":[918],"1226":[919],"1227":[920],"1232":[921,922,923],"1234":[924],"1235":[925,926],"1236":[927],"1237":[928,929],"1238":[930,931],"1239":[932],"1240":[933],"1241":[934],"1242":[935],"1243":[936],"1244":[937],"1246":[938,939],"1248":[940],"1249":[941,942],"1250":[943,944],"1251":[945,946],"1252":[947],"1253":[948],"1254":[949],"1255":[950],"1256":[951,952,953],"1257":[954],"1258":[955],"1259":[956],"1263":[957],"1264":[958],"1265":[959],"1266":[960],"1267":[961],"1268":[962,963],"1269":[964,965],"1270":[966],"1271":[967,968],"1272":[969,970],"1273":[971,972],"1275":[973],"1276":[974,975],"1277":[976],"1278":[977],"1279":[978],"1283":[979,980],"1284":[981],"1289":[982],"1290":[983],"1291":[984],"1292":[985],"1295":[986],"1297":[987],"1298":[988],"1303":[989,990],"1304":[991],"1306":[992],"1307":[993],"1312":[994],"1319":[995],"1323":[996],"1324":[997],"1327":[998],"1328":[999,1000],"1329":[1001],"1330":[1002],"1331":[1003],"1338":[1004],"1339":[1005,1006],"1340":[1007,1008,1009],"1341":[1010,1011],"1342":[1012],"1343":[1013],"1345":[1014]},"ٟ":[]},"pages":[{"text":"مقدمة المصنف\nبسم الله الرحمن الرحيم\nقال الشيخ الإمام أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي هدانا لدينه، وأكرمنا بسنة نبيه، وجعلنا من العاملين بها، والمتبعين لها، والمتفقهين فيها، ونسأله أن ينفعنا بما علمنا منها، وأن يرزقنا العمل بها، والنصيحة للمسلمين فيها، وأداء الحق في إرشاد متعلميها، وإفادة طلابها ومقتبسيها، وأن يصلي أولًا وآخرًا على عبده ورسوله، وخيرته من خلقه، سابق الأنبياء شرفًا وفضيلة، وسابقهم دينًا وشريعة، ليكون دينه قاضيًا على الأديان، وملته باقية آخر الزمان، لا يستولي عليها نسخ، ولا يتعقب حكمه حكم، وليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.\nأما بعد: فقد فهمت مساءلتكم إخواني أكرمكم الله، وما طلبتموه من تفسير كتاب السنن لأبي داود سليمان بن الأشعث، وإيضاح ما يُشكل من متون ألفاظه، وشرح ما يستغلق من معانيه، وبيان وجوه أحكامه، والدلالة على مواضع الانتزاع والاستنباط من أحاديثه، والكشف عن معاني الفقه المنطوية في ضمنها لتستفيدوا إلى ظاهر الرواية لها باطن العلم والدراية بها، وقد رأيت الذي ندبتموني له وسألتمونيه من ذلك أمرًا لا يسعني تركه كما لا يسعكم جهله، ولا يجوز لي كتمانه كما لا يجوز لكم إغفاله وإهماله فقد عاد الدين غريبًا كما بدأ وعاد هذا الشأن دارسة أعلامه خاوية أطلاله وأصبحت رباعه مهجورة ومسالك طرقه مجهولة.","vol":"1","page":2},{"text":"ورأيت أهل العلم في زماننا قد حصلوا حزبين وانقسموا إلى فرقتين أصحاب حديث وأثر، وأهل فقه ونظر، وكل واحدة منهما لا تتميز عن أختها في الحاجة ولا تستغني عنها في درك ما تنحوه من البغية والإرادة، لأن الحديث بمنزلة الأساس الذي هو الأصل، والفقه بمنزلة البناء الذي هو له كالفرع، وكل بناء لم يوضع على قاعدة وأساس فهو منهار، وكل أساس خلا عن بناء وعمارة فهو قفر وخراب.\nووجدت هذين الفريقين على ما بينهم من التداني في المحلين والتقارب في المنزلتين وعموم الحاجة من بعضهم إلى بعض وشمول الفاقة اللازمة لكل منهم إلى صاحبه إخوانًا متهاجرين وعلى سبيل الحق بلزوم التناصر والتعاون غير متظاهرين.\nفأما هذه الطبقة الذين هم أهل الأثر والحديث فإن الأكثرين منهم إنمّا وكدهم الروايات وجمع الطرق وطلب الغريب والشاذ من الحديث الذي أكثره موضوع أو مقلوب لا يراعون المتون ولا يتفهمون المعاني ولا يستنبطون سيرها ولا يستخرجون ركازها وفقهها وربما عابوا الفقهاء وتناولوهم بالطعن وادعوا عليهم مخالفة السنن ولا يعلمون أنهم عن مبلغ ما أوتوه من العلم قاصرون وبسوء القول فيهم آثمون.\nوأما الطبقة الأخرى وهم أهل الفقه والنظر فإن أكثرهم لا يعرجون من الحديث إلاّ على أقله ولا يكادون يميزون صحيحه من سقيمه، ولا يعرفون جيده من رديئه ولا يعبؤون بما بلغهم منه أن يحتجوا به على خصومهم إذا وافق مذاهبهم التي ينتحلونها ووافق آراءهم التي يعتقدونها وقد اصطلحوا على مواضعة بينهم في قبول الخبر الضعيف والحديث المنقطع إذا كان ذلك قد اشتهر عندهم","vol":"1","page":3},{"text":"وتعاورته الألسن فيما بينهم من غير ثبت فيه أو يقين علم به، فكان ذلك ضلة من الرأي وغبنًا فيه وهؤلاء وفقنا الله وإياهم لو حكي لهم عن واحد من رؤساء مذاهبهم وزعماء نحلهم قول يقوله باجتهاد من قبل نفسه طلبوا فيه الثقة واستبرؤوا له العهدة. فتجد أصحاب مالك لا يعتمدون من مذهبه إلاّ ما كان من رواية ابن القاسم والأشهب وضربائهم من تلاد أصحابه فإذا وجدت رواية عبد الله بن عبد الحكم وأضرابه لم تكن عندهم طائلًا.\nوترى أصحاب أبي حنيفة لا يقبلون من الرواية عنه إلاّ ما حكاه أبو يوسف ومحمد بن الحسن والعلية من أصحابه والأجلة من تلامذته فإن جاءهم عن الحسن بن زياد اللؤلؤي وذويه رواية قول بخلافه لم يقبلوه ولم يعتمدوه.\nوكذلك تجد أصحاب الشافعي إنما يعولون في مذهبه على رواية المزني والربيع بن سليمان المرادي فإذا جاءت رواية حرملة والجيزي وأمثالهما لم يلتفتوا إليها ولم يعتدوا بها في أقاويله. وعلى هذا عادة كل فرقة من العلماء في أحكام مذاهب أئمتهم وأستاذيهم.\nفإذا كان هذا دأبهم وكانوا لا يقنعون في أمر هذه الفروع وروايتها عن هؤلاء الشيوخ إلاّ بالوثيقة والثبت فكيف يجوز لهم أن يتساهلوا في الأمر الأهم والخطب الأعظم وأن يتواكلوا الرواية والنقل عن إمام الأئمة ورسول رب العزة، الواجب حكمه اللازمة طاعته، الذي يجب علينا التسليم لحكمه والانقياد لأمره من حيث لا نجد في أنفسنا حرجًا مما قضاه ولا في صدورنا","vol":"1","page":4},{"text":"غلًا من شيء مما أبرمه وأمضاه.\nأرأيتم إذا كان للرجل أن يتساهل في أمر نفسه ويتسامح عن غرمائه في حقه فيأخذ منهم الزيف ويغضي لهم عن العيب هل يجوز له أن يفعل ذلك في حق غيره إذا كان نائبًا عنه كولي الضعيف ووصي اليتيم ووكيل الغائب وهل يكون ذلك منه إذا فعله إلا خيانة للعهد وإخفارًا للذمة فهذا هو ذاك إما عيان حس وإما عيان مثل ولكن أقوامًا عساهم استوعروا طريق الحق واستطالوا المدة في درك الحظ وأحبوا عجالة النيل فاختصروا طريق العلم واقتصروا على نتف وحروف منتزعة عن معاني أصول الفقه سموها عللًا وجعلوها شعارًا لأنفسهم في الترسم برسم العلم واتخذوها جُنّة عند لقاء خصومهم ونصبوها دريئة!!! للخوض والجدال يتناظرون بها ويتلاطمون عليها، وعند التصادر عنها قد حكم للغالب بالحذق والتبريز فهو الفقيه المذكور في عصره والرئيس المعظم في بلده ومصره هذا وقد دسّ لهم الشيطان حيلة لطيفة وبلغ منهم مكيدة بليغة. فقال لهم هذا الذي في أيديكم علم قصير وبضاعة مزجاة لا تفي بمبلغ الحاجة والكفاية فاستعينوا عليه بالكلام وصلوه بمقطعات منه واستظهروا بأصول المتكلمين يتسع لكم مذهب الخوض ومجال النظر، فصدق عليهم ظنه وأطاعه كثير منهم واتبعوه إلاّ فريقًا من المؤمنين.\nفيا للرجال والعقول أنّى يذهب بهم وأنّى يختدعهم الشيطان عن حظهم وموضع رشدهم والله المستعان.\nوقد انتهيت أكرمكم الله إلى ما دعوتم إليه بجهدي وأتيت من مسألتكم بقدر ما تيسرت له ورجوت أن يكون الفقيه إذا ما نظر إلى ما أثبته في هذا الكتاب من معاني الحديث ونهجت من طرق الفقه المتشعبة عنه دعاه ذلك إلى طلب","vol":"1","page":5},{"text":"الحديث وتتبع علمه وإذا تأمله صاحب الحديث رغبه في الفقه وتعلمه والله الموفق له وإليه أرغب في أن يجعل ذلك لوجهه وأن يعصمني من الزلل فيه برحمته.\nواعلموا رحمكم الله أن كتاب السنن لأبي داود كتاب شريف لم يصنف في علم الدين كتاب مثله وقد رزق القبول من الناس كافة فصار حكما بين فرق العلماء وطبقات الفقهاء على اختلاف مذاهبهم فلكل فيه ورد ومنه شرب وعليه معول أهل العراق وأهل مصر وبلاد المغرب، وكثير من مدن أقطار الأرض. فأما أهل خراسان فقد أولع أكثرهم بكتاب محمد بن إسماعيل ومسلم بن الحجاج ومن نحا نحوهما في جمع الصحيح على شرطهما في السبك والانتقاد إلاّ أن كتاب أبي داود أحسن رصفا وأكثر فقها وكتاب أبي عيسى أيضًا كتاب حسن والله يغفر لجماعتهم ويحسن على جميل النية فيما سعوا له مثوبتهم برحمته.\nثم اعلموا أن الحديث عند أهله على ثلاثة أقسام حديث صحيح وحديث حسن وحديث سقيم. فالصحيح عندهم ما اتصل سنده وعدلت نقلته والحسن منه ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء وكتاب أبي داود جامع لهذين النوعين من الحديث فأما السقيم منه فعلى طبقات شرها الموضوع ثم المقلوب أعني ما قلب إسناده ثم المجهول وكتاب أبي داود خلي منها بريء من جملة وجوهها فإن وقع فيه شيء من بعض أقسامها لضرب من الحاجة تدعوه إلى ذكره فإنه لا يألو أن يبين أمره ويذكر علته ويخرج من عهدته.\nوحكي لنا، عَن أبي داود أنه قال ما ذكرت في كتابي حديثا اجتمع الناس على تركه.","vol":"1","page":6},{"text":"وكان تصنيف علماء الحديث قبل زمان أبي داود الجوامع والمسانيد ونحوهما فتجمع تلك الكتب إلى ما فيها من السنن والأحكام أخبارا وقصصا ومواعظ وآدابًا.\nفأما السنن المحضة فلم يقصد واحد منهم جمعها واستيفاءها ولم يقدر على تخليصها واختصار مواضعها من أثناء تلك الأحاديث الطويلة ومن أدلة سياقها على حسب ما اتفق لأبي داود ولذلك حل هذا الكتاب عند أئمة الحديث وعلماء الأثر محل العجب فضربت فيه أكباد الإبل ودامت إليه الرحل.\nأخبرني أبو عمر محمد بن عبد الواحد الزاهد صاحب أبي العباس أحمد بن يحيى قال قال إبراهيم الحربي لما صنف أبو داود هذا الكتاب ألين لأبي داود الحديث كما ألين لداود الحديد.\nوحدثني عبد الله بن محمد المسكي قال حدثني أبو بكر بن جابر خادم أبي داود قال كنت معه ببغداد فصلينا المغرب إذ قرع الباب ففتحته فإذا خادم يقول هذا الأمير أبو أحمد الموفق يستأذن فدخلت إلى أبي داود فأخبرته بمكانه فأذن له فدخل وقعد ثم أقبل عليه أبو داود وقال ما جاء بالأمير في مثل هذا الوقت فقال خلال ثلاث فقال وما هي قال تنتقل إلى البصرة فتتخذها وطنًا ليرحل إليك طلبة العلم من أقطار الأرض فتعمر بك فإنها قد خربت وانقطع عنها الناس لما جرى عليها من محنة الزنج، فقال هذه واحدة هات الثانية قال وتروي لأولادي كتاب السنن. فقال نعم هات الثالثة قال وتفرد لهم مجلسًا للرواية فإن أولاد الخلفاء لا يقعدون مع العامة فقال أما هذه فلا سبيل إليها لأن الناس شريفهم ووضيعهم في العلم سواء.\nقال ابن جابر فكانوا يحضرون بعد ذلك ويقعدون في كم حيري ويضرب","vol":"1","page":7},{"text":"بينهم وبين الناس ستر فيسمعون مع العامة.\nوسمعت ابن الأعرابي يقول ونحن نسمع منه هذا الكتاب فأشار إلى النسخة وهي بين يديه لو أن رجلًا لم يكن عنده من العلم إلاّ المصنف الذي فيه كتاب الله ثم هذا الكتاب لم يحتج معهما إلى شيء من العلم بتة.\nقال أبو سليمان: وهذا كما قال لا شك فيه لأن الله تعالى أنزل كتابه تبيانًا لكل شيء وقال ﴿ما فرطنا في الكتاب من شيء﴾ [الأنعام: ٣٨] فأخبر سبحانه أنه لم يغادر شيئا من أمر الدين لم يتضمن بيانه الكتاب إلاّ أن البيان على ضربين بيان جلي تناول الذكر نصا وبيان خفي اشتمل عليه معنى التلاوة ضمنًا فما كان من هذا الضرب كان تفصيل بيانه موكولا إلى النبي ﷺ وهو معنى قوله سبحانه: ﴿لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون﴾ [النحل: ٤٤] فمن جمع بين الكتاب والسنة فقد استوفى وجهي البيان، وقد جمع أبو داود في كتابه هذا من الحديث في أصول العلم وأمهات السنن وأحكام الفقه ما لا نعلم متقدما سبقه إليه ولا متأخرا لحقه فيه وقد كتبت لكم فيما أمليت من تفسيرها وأوضحته من وجوهها ومعانيها وذكر أقاويل العلماء واختلافهم فيها علما جما فكونوا به سعداء نفعنا الله تعالى وإياكم برحمته.","vol":"1","page":8},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1>كتاب الطهارة</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-2>من باب التخلي عند قضاء الحاجة</span>\nأخبرنا أبو الحسن على بن الحسن أنا أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم نا أبو بكر بن داسة نا أبو داود حدثنا مُسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا إسماعيل بن عبد الملك عن الزبير عن جابر بن عبد الله «أن النبي ﷺ كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد» .\nالبراز بالباء المفتوحة اسم للفضاء الواسع من الأرض كنوا به عن حاجة الإنسان كما كنوا بالخلاء عنه يقال تبرز الرجل إذا تغوط وهو أن يخرج إلى البراز كما يقال تخلى إذا صار إلى الخلا وأكثر الرواة يقولون البراز بكسر الباء وهو غلط وإنما البراز مصدر بارزت الرجل في الحرب مبارزة وبرازًا.\nوفيه من الأدب استحباب التباعد عند الحاجة عن حضرة الناس إذا كان في براح من الأرض. ويدخل في معناه الاستتار بالأبنية وضرب الحجب وإرخاء الستور وإعماق الآبار والحفائر في نحو ذلك في الأمور الساترة للعورات.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-3>ومن باب الرجل يتبوأ لبوله</span>\nقال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا أبو التيَّاح قال حدثني شيخٌ أن عبد الله بن عباس كتب إلى أبي موسى يسأل عن أشياء فكتب إليه أبو موسى أني كنت مع رسول الله ﷺ فأراد أن يبول","vol":"1","page":9},{"text":"فأتى دَمِثًا في أصل جدار فبال ثم قال: «إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتَدْ لِبَوله» .\nالدمث المكان السهل الذي يُخد فيه البول فلا يرتد على البائل. يُقال للرجل إذا وُصف باللين والسهولة أنه لدمث الخلق وفيه دماثة. وقوله فليرتد أي ليطلب وليتحر، ومنه المثل إن الرائد لا يكذب أهله، وهو الرجل يبعثه القوم يطلب لهم الماء والكلأ، يقال رادهم يرودهم ريادًا وارتاد لهم ارتيادًا.\nوفيه دليل على أن المستحب للبائل إذا كانت الأرض التي يريد القعود عليها صلبة أن يأخذ حجرًا أو عودًا فيعالجها به ويثير ترابها ليصير دمثًا سهلًا فلا يرتد بوله عليه.\nقلت: ويشبه أن يكون الجدار الذي قعد إليه النبي ﷺ جدارًا عاديًا غير مملوك لأحد من الناس فإن البول يضر بأصل البناء ويوهي أساسه وهو ﵇ لا يفعل ذلك في ملك أحد إلاّ بإذنه، أو يكون قعوده متراخيًا عن جذمه!!! فلا يصيبه البول فيضر به.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-4>ومن باب ما يقول إذا دخل الخلاء</span>\nقال أبو داود: حدثنا عمرو هو ابن مرزوق البصري حدثنا شعبة عن قتادة عن النَّضر بن أنس عن زيد بن أرقم عن النبي ﷺ قال: «إنّ هذه الحُشُوش محتَضرَةٌ فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخُبُثِ والخَبائِث» .\nالحشوش الكنف وأصل الحش جماعة النخل الكثيفة وكانوا يقضون حوائجهم إليها قبل أن يتخذوا الكنف في البيوت وفيه لغتان حَش وحُش. ومعنى محتضرة أي تحضرها الشياطين وتنتابها. والخُبث بضم الباء جماعة الخبيث، والخبائث جمع الخبيثة يريد ذكران الشياطين وإناثهم، وعامة أصحاب الحديث يقولون الخبث","vol":"1","page":10},{"text":"ساكنة الباء وهو غلط والصواب الخبُث مضمومة الباء، وقال ابن الأعرابي أصل الخبث في كلام العرب المكروه فإن كان من الكلام فهو الشتم وإن كان من المِلل\nفهو الكفر، وإن كان من الطعام فهو الحرام، وإن كان من الشراب فهو الضار.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-5>ومن باب كراهة استقبال القبلة عند الحاجة</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سليمان، قال: قيل: «لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، قال أجل لقد نهانا أن نستقبل القِبلَة بغائط أو بول وأن نستنجي باليمين وأن يستنجي أحدنا بأقلَّ من ثلاثة أحجار أو يستنجي برجيعٍ أو عظمٍ» .\nالخِراءة مكسورة الخاء ممدودة الألف أدب التخلي والقعود عند الحاجة، وأكثر الرواة يفتحون الخاء ولا يمدون الألف فيفحش معناه. ونهيه عن الاستنجاء باليمين في قول أكثر العلماء نهي تأديب وتنزيه وذلك أن اليمين مرصدة في أدب السنة للأكل والشرب والأخذ والإعطاء ومصونة عن مباشرة السفل والمغابن وعن مماسة الأعضاء التي هي مجاري الأثفال والنجاسات. وامتهنت اليسرى في خدمة أسافل البدن لإماطة ما هنالك من القذارات وتنظيف ما يحدث فيها من الدنس والشعث.\nوقال بعض أهل الظاهر إذا استنجى بيمينه لم يجزه كما لا يجزيه إذا استنجى برجيع أو عظم واحتج بأن النهي قد اشتمل على الأمرين معًا في حديث واحد فإذا كان أحد فصليه على التحريم كان الفصل الآخر كذلك.","vol":"1","page":11},{"text":"قلت والفرق بين الأمرين أن الرجيع نجس وإذا لاقى نجاسة لم يزلها بل يزيدها نجاسة وليس كالحجر الطاهر الذي يتناول الأذى فيزيله عن موضعه ويقطعه عن أصله، وأما اليمين فليست هي المباشرة لموضع الحدث وإنما هي آلة يتناول بها الحجر الملاقي للنجاسة، والشمال في هذا المعنى كاليمين إذ كل واحدة منهما تعمل مثل عمل الأخرى في الإمساك بالحجر واستعماله فيما هنالك، والرجيع النجس لا يعمل عمل الحجر الطاهر ولا ينظف تنظيفه، فصار نهيه عن الاستنجاء باليمين نهي تأديب وعن الرجيع نهي تحريم، والمعاني هي المصرفة للأسماء والمرتبة لها.\nوحاصل المعنى أن المزيل للنجاسة الرجيع لا اليد، وفي قوله وأن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار بيان أن الاستنجاء بالأحجار أحد الطهرين وأنه إذا لم يستعمل الماء لم يكن بد من الحجارة أو ما يقوم مقامها وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل، وفي قوله أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار البيان الواضح أن الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار لا يجوز وإن وقع الإنقاء بما دونها. ولو كان القصد به الإنقاء حسب لم يكن لاشتراط عدد الثلاث معنى ولا في ترك الاقتصار على ما دونها فائدة إذ كان معلومًا أن الإنقاء قد يقع بالمسحة الواحدة وبالمسحتين فلمّا اشترط العدد لفظًا وكان الإنقاء من معقول الخبر ضمنًا دل على أنه إيجاب للأمرين معًا، وليس هذا كالماء إذا أنقى كفى لأن الماء يزيل العين والأثر فحل محل الحس والعيان ولم يحتج فيه إلى استظهار بالعدد، والحجر لا يزيل الأثر وإنمّا يفيد الطهارة من طريق الاجتهاد،","vol":"1","page":12},{"text":"فصار العدد من شرطه استظهارًا كالعدة بالأقراء لما كانت دلالتها من جهة الظهور والغلبة على سبيل الاجتهاد شرط فيها العدد وإن كانت براءة الرحم قد تكون بالقرء الواحد. ألا ترى أن الأمة تستبرأ بحيضة واحدة فتكفي. فأمّا وضع الحمل الذي دلالته من باب اليقين والإحاطة فإنه لم يحتج فيه إلى شيء من العدد، فكذلك الماء والحجارة في معانيها.\nوعند أصحاب الرأي أن الإنقاء إذا وقع بالحجر الواحد كفى غير أن مرجع جملة قولهم في ذلك إلى أنه استحباب لا إيجاب، وعلى هذا تأولوا الحديث، وذلك أنهم يقولون إن كانت النجاسة هناك أكثر من قدر الدرهم فإنه لا يطهره إلاّ الماء وإن كان بقدر الدرهم فلم يزله بالحجارة أو بما يقوم مقامها وصلى أجزأه. فجاء من هذا أنه إذا أمر بالاستنجاء فإن ذلك منه على سبيل الاستحباب دون الإيجاب.\nقلت ولا ينكر على مذهبهم أن يكون المراد بالاستنجاء الإنقاء ويدخله مع ذلك التعبد بزيادة العدد، وقد قالوا في غسل النجاسات بإيجاب الثلاث، فإن لم تزل فإن الزيادة عليها واجبة حتى يقع الإنقاء، وقد أجاز الشافعي ثلاث امتساحات بحروف الحجر الواحد وأقامها مقام ثلاثة أحجار. ومذهبه في تأويل الخبر أن معنى الحجر أوفى من اسمه وكل كلام كان معناه أوسع من اسمه فالحكم للمعنى وكأنه قال: الحجر وحروفه وجوانبه والاستنجاء غير واقع بكل الحجر لكن ببعضه، فأبعاض الحجر الواحد كأبعاض الأحجار.\nوأما نهيه عن الاستنجاء بالعظم فقد دخل فيه كل عظم من ميتة أو ذكيّ لأن الكلام على إطلاقه وعمومه، وقد قيل إن المعنى في ذلك أن العظم زلج لا يكاد يتماسك فيقلع النجاسة وينشف البلة، وقيل إن العظم لا يكاد يعرى","vol":"1","page":13},{"text":"من بقية دسم قد علق به. ونوع العظام قد يتأتى فيه الأكل لبني آدم لأن الرخو الرقيق منه قد يتمشمش في حالة الوُجد والرفاهية والغليظ الصلب منه يدق ويستف عند المجاعة، وقد حرم الاستنجاء بالمطعوم والرجيع والعذرة. وسُمي رجيعًا لرجوعه عن حالة الطهارة إلى الاستحالة والنجاسة.\nقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن محمد، حَدَّثنا ابن المبارك عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم، عَن أبي صالح، عَن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ: «إنمّا أنا لكم بمنزلة الوالد أُعلِّمُكم فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يَسْتَطِبْ بيمينه»، وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الرَّوثِ والرِمَّة.\nقوله إنمّا أنا لكم بمنزلة الوالد كلام بسط وتأنيس للمخاطبين لئلا يحتشموه ولا يستحيوا عن مسألته فيما يعرض لهم من أمر دينهم كما لا يستحي الولد عن مسألة الوالد فيما عنّ وعرض له من أمر. وفي هذا بيان وجوب طاعة الآباء وأن الواجب عليهم تأديب أولادهم وتعليمهم ما يحتاجون إليه من أمر الدين.\nوقوله ولا يستطب بيمينه أي لا يستنجي بها وسمى الاستنجاء استطابة لما فيه من إزالة النجاسة وتطهير موضعها من البدن يقال استطاب الرجل إذا استنجى فهو مستطيب وأطاب فهو مطيب ومعنى الطيب ههنا الطهارة، ومن هذا قوله تعالى ﴿فتيمموا صعيدا طيبًا﴾ [النساء: ٤٣] وسمى رسول الله ﷺ المدينة طابة ومعناه طهارة التربة وهي سبخة فدل ذلك على جواز التيمم بالسباخ وقيل معناه الطهارة من النفاق.\nوأصل الاستنجاء في اللغة الذهاب إلى النجوة من الأرض لقضاء الحاجة والنجوة المرتفعة منها كانوا يستترون بها إذا قعدوا للتخلي فقيل على هذا قد","vol":"1","page":14},{"text":"استنجى الرجل أي أزال النجو عن بدنه. والنجو كناية عن الحدث كما كنى عنه بالغائط وأصل الغائط المطمئن من الأرض كانوا ينتابونه للحاجة فكنوا به عن نفس الحدث كراهية لذكره بخاص اسمه. ومن عادة العرب التعفف في ألفاظها واستعمال الكناية في كلامها وصون الألسنة عما تصان الأسماع والأبصار عنه.\nوقيل أصل الاستنجاء نزع الشيء عن موضعه وتخليصه منه، ومنه قولهم نجوت الرطب واستنجيته إذا جنيته واستنجيت الوتر إذا خلصته من أثناء اللحم والعظم قال الشاعر:\nفتبازت فتبارخت لها ... قعدة الجازر يستنجي الوتر وفي قوله يأمرنا بثلاثة أحجار وينهى عن الروث والرمة دليل على أن أعيان الحجارة غير مختصة بهذا المعنى دون غيرها من الأشياء التي تعمل عمل الحجارة وذلك أنه لما أمر بالأحجار ثم استثنى الروث والرمة فخصهما بالنهي دل على أن ما عدا الروث والرمة قد دخل في الإباحة وأن الاستنجاء به جائز ولو كانت الحجارة مخصوصة بذلك وكان كل ما عداها بخلاف ذلك لم يمكن لنهيه عن الروث والرمة وتخصيصها بالذكر معنى، وإنما جرى ذكر الحجارة وسبق اللفظ إليها لأنها كانت أكثر الأشياء التي يستنجى بها وجودًا وأقربها متناولًا، والرمة العظام البالية ويقال إنها سميت رمة لأن الإبل ترمها أي تأكلها قال لبيد:\nوالّنيب إن تعر مني رمة خَلَقًا ... بعد الممات فأنى كنت اتّئر\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد، عَن أبي أيوب رواية قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا بول ولكن شرقوا وغربوا، فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت","vol":"1","page":15},{"text":"قبل القبلة فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله.\nقوله شرقوا وغربوا هذا خطاب لأهل المدينة ولمن كانت قبلته عنى ذلك السمت فأما من كانت قبلته إلى جهة المغرب أو المشرق فإنه لا يغرب ولا يشرق، والمراحيض جمع المرحاض وهو المغتسل يقال رحضت الثوب إذا غسلته.\nوقد اختلف الناس في تأويل ما اختلف من الأخبار في استقبال القبلة وتخريجها فذهب أبو أيوب إلى تعميم النهي والتسوية في ذلك بين الصحارى والأبنية وهو مذهب سفيان الثوري. وذهب عبد الله بن عمر إلى أن النهي عنه إنمّا جاء في الصحارى، فأما الأبنية فلا بأس باستقبال القبلة فيها، وكذلك قال الشعبي وإليه ذهب مالك والشافعي وقد قيل إن المعنى هو أن الفضاء من الأرض موضع للصلاة ومتعبد للملائكة والإنس والجن فالقاعد فيه مستقبلا للقبلة ومستدبرا لها مستهدف للأبصار، وهذا المعنى مأمون في الأبنية.\nقلت الذي ذهب إليه ابن عمر ومن تابعه من الفقهاء أولى لأن في ذلك جمعا بين الأخبار المختلفة واستعمالها على وجوهها كلها، وفي قول أبي أيوب وسفيان تعطيل لبعض الأخبار وإسقاط له.\nوقد روى أبو داود عن ابن عمر أنه قال: ارتقيت على ظهر البيت فرأيت رسول الله ﷺ على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته. قال حدثناه عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر.\nوروي أيضًا عن جابر قال: نهى رسول الله ﷺ أن تستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. قال حدثناه محمد بن بشار نا وهب","vol":"1","page":16},{"text":"بن جرير نا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله.\nقلت وفي هذا بيان ما ذكرناه من صحة مذهب من فرق بين البناء والصحراء غير أن جابرًا توهم أن النهي عنه كان على العموم فحمل الأمر في ذلك على النسخ.\nقال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا عمرو بن يحيى، عَن أبي زيد عن معقل بن أبي معقل الأسدي. قال نهى رسول الله ﷺ أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط.\nأراد بالقبلتين الكعبة وبيت المقدس وهذا يحتمل أن يكون على معنى الاحترام لبيت المقدس إذ كان مرة قبلة لنا. ويحتمل أن يكون ذلك من أجل استدبار الكعبة لأن من استقبل بيت المقدس بالمدينة فقد استدبر الكعبة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-6>ومن باب كراهية الكلام على الخلاء</span>\nقال أبو داود: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة نا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن عياض قال حدثني أبو سعيد قال سمعت رسول الله ﷺ يقول (لا يخرج الرجلان يضرمان الغائط كاشفين عورتهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك) .\nقوله يضرمان الغائط قال أبو عمر صاحب أبي العباس يقال ضربت الأرض","vol":"1","page":17},{"text":"إذا أتيت الخلا وضربت في الأرض إذا سافرت.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-7>ومن باب أيرد السلام وهو يبول</span>\nقال أبو داود: حدثنا عثمان وأبو بكر ابنا أبي شيبة قالا: حَدَّثنا عمر بن سعد عن سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر. قال مر رجل على النبي ﷺ وهو يبول فسلم فلم يرد عليه. قال أبو داود وروى ابن عمر وغيره أن النبي ﷺ تيمم ثم رد على الرجل السلام.\nوفي رواية المهاجر بن قنفذ أنه توضأ ثم اعتذر إليه فقال إني كرهت أن أذكر الله ﷿ إلاّ على طهر.\nقلت وفي هذا دلالة على أن السلام الذي يحيي به الناس بعضهم بعضا اسم من أسماء الله ﷿. وقد روي ذلك في حديث حدثناه محمد بن هاشم حدثنا الدّبري عن عبد الرزاق حدثنا بشر بن رافع عن يحيى بن أبي كثير، عَن أبي سلمة، عَن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ: «إن السلام اسم من أسماء الله فأفشوه بينكم» .\nوفي الحديث من الفقه أنه قد تيمم في الحضر لغير مرض ولا جرح. وإلى هذا ذهب الأوزاعي في الجنب يخاف إن اغتسل أن تطلع الشمس قال يتيمم ويصلي قبل فوات الوقت.\nوقال أصحاب الرأي إذا خاف فوات صلاة الجنازة والعيدين يتيمم وأجزأه.\nوفيه أيضًا حجة للشافعي فيمن كان محبوسا في حش أو نحوه فلم يقدر على الطهارة بالماء أنه يتيمم ويصلي على حسب الإمكان إلاّ أنه يرى عليه الإعادة إذا قدر عليها، وكذلك قال في المصلوب وفيمن لا يجد ماءً ولا ترابا أنه يصلي ويعيد وزعم أن لأوقات الصلاة أذمة!!! تُرعى ولا تُعطل حُرُماتها، ألا ترى أن النبي","vol":"1","page":18},{"text":"ﷺ أمر أن ينادى في يوم عاشوراء من لم يأكل فليصمه ومن أكل فليمسك بقية النهار. ومعلوم أن صوم بعض النهار لا يصح وقد يمضى في فاسد الحج وإن كان غير محسوب له عن فرضه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-8>ومن باب الاستبراء من البول</span>\nقال أبو داود: حدثنا زهير بن حرب وهناد بن السري قالا: حَدَّثنا وكيع، حَدَّثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاوس عن ابن عباس قال مر النبي ﷺ على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما هذا فكان لا يستبرىء أو لا يستنزه من البول وأما هذا فكان يمشي بالنميمة ثم دعا بعسيب رطب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدًا وعلى هذا واحدًا وقال لعله يخفف عنهما العذاب ما لم ييبسا.\nقوله وما يعذبان في كبير معناه أنهما لم يعذبا في أمر كان يكبر عليهما أو يشق فعله لو أرادا أن يفعلاه وهو التنزه من البول وترك النميمة ولم يرد أن المعصية في هاتين الخصلتين ليست بكبيرة في حق الدين وأن الذنب فيهما هين سهل.\nوفي قوله ﷺ: أما هذا فكان لا يستنزه من البول دلالة على أن الأبوال كلها نجسة مجتنبة من مأكول اللحم وغير مأكوله لورود اللفظ به مطلقًا على سبيل العموم والشمول وفيه إثبات عذاب القبر، وأما غرسه شق العسيب على القبر وقوله ولعله يخفف عنهما ما لم ييبسا فإنه من ناحية التبرك بأثر النبي ﷺ ودعائه بالتخفيف عنهما، وكأنه ﷺ جعل مدة بقاء النداوة فيهما حدا لما وقعت به المسألة من تخفيف العذاب عنهما وليس ذلك من أجل أن في الجريد الرطب","vol":"1","page":19},{"text":"معنى ليس في اليابس والعامة في كثير من البلدان تفرش الخوص في قبور موتاهم وأراهم ذهبوا إلى هذا وليس لما تعاطوه من ذلك وجه والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-9>ومن باب البول قائمًا</span>\nقال أبو داود: حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن سليمان، عَن أبي وائل عن حذيفة قال أتى رسولُ الله ﷺ سباطة قوم فبال قائمًا ثم دعا بماء فمسح على خُفيه قال فذهبتُ أتباعد فدعاني حتى كنت عند عقبه.\nالسباطة مُلقى التراب والقِمام ونحوه تكون بفناء الدار مرفقا للقوم ويكون ذلك في الأغلب سهلًا منثالًا يخد فيه البول فلا يرتد على البائل.\nوأما بوله قائمًا فقد ذكر فيه وجوه منها أنه لم يجد للقعود مكانا فاضطر إلى القيام إذ كان ما يليه من طرف السباطة مرتفعا عاليا وقيل إنه كان برجله جرح لم يتمكن من القعود معه وقد روي ذلك في حديث حدثت به عن محمد بن عقيل.\nقال: حدثني يحيى بن عبد الله الهمداني،، قال: حَدَّثنا حماد بن غسان الجعفي حدثنا معن بن عيسى القزاز عن مالك بن أنس، عَن أبي الزناد عن الأعرج، عَن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ بال قائمًا من جرح كان بمأبضه.\nوحدثونا عن الشافعي أنه قال: كانت العرب تستشفي لوجع الصلب بالبول قائمًا فنرى أنه لعلة. كان به إذ ذاك وجع الصلب والله أعلم.\nوروي عن عمر أنه بال قائمًا وقال البول قائمًا أحصن للدبر يريد به أنه إذا تفاج قاعدًا استرخت مقعدته، وإذا كان قائمًا كان أحصن لها، والثابت عن رسول الله ﷺ والمعتاد من فعله أنه كان يبول قاعدًا وهذا هو الاختيار وهو","vol":"1","page":20},{"text":"المستحسن في العادات، وإنما كان ذلك الفعل منه نادرا لسبب أو ضرورة دعته إليه وفي الخبر دليل على أن مدافعة البول ومصابرته مكروهة لما فيه من الضرر والأذى، وفيه جواز المسح من الحدث على الخفين.\nوأما قوله فدعاني حتى كنت عند عقبه فالمعنى في إدنائه إياه مع إبعاده في الحاجة إذا أرادها أن يكون سترا بينه وبين الناس، وذلك أن السباطة إنمّا تكون في الأفنية والمحال المسكونة أو قريبة منها ولا تكاد تلك البقعة تخلو من المارة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-10>ومن باب المواضع التي نهي عن البول فيها</span>\nقال أبو داود: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، عَن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: اتقوا اللاعنين قيل وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس وظلهم.\nقال أبو داود: حدثنا إسحاق بن سويد الرملي وعمر بن الخطاب أبو حفص وحديثه أتمُّ أن سعيد بن الحكم حدثهم قال أخبرني نافع بن يزيد، قال: حَدَّثنا حيوة بن شريح أن أبا سعيد الحِميري حدثه عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله ﷺ: اتقوا الملاعن الثلاث البَراز في الموارد وقارعة الطريق والظل.\nقوله اتقوا اللاعنين يريد الأمرين الجالبين للّعن الحاملين الناس عليه والداعِيَين إليه، وذلك أن من فعلهما لعن وشتم فلما صارا سببا لذلك أضيف إليهما الفعل فكان كأنهما اللاعنان، وقد يكون اللاعن أيضًا بمعنى الملعون فاعل بمعنى مفعول كما قالوا سر كاتم أي مكتوم وعيشة راضية أي مرضية، والملاعن مواضع اللعن والموارد طرق الماء وأحدها موردة والظل هنا يراد به مستظل الناس الذي اتخذوه مقيلا","vol":"1","page":21},{"text":"ومناخا ينزلونه وليس كل ظل يحرم القعود للحاجة تحته فقد قعد النبي ﷺ لحاجته تحت حايش من النخل وللحايش لا محالة ظل، وإنما ورد النهي عن ذلك في الظل يكون ذرىً للناس ومنزلًا لهم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-11>باب البول قي المستحم</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل والحسن بن علي قالا: حَدَّثنا عبد الرزاق حدثنا معمر حدثني أشعثُ عن الحسن عن ابن مُغفل قال قال رسول الله ﷺ: لا يبولنّ أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه فإن عامة الوسواس تكون منه.\nالمستحم المغتسل وسمي مستحمًا باسم الحميم وهو الماء الحار الذي يغتسل به وإنما نهى عن ذلك إذا لم يكن المكان جَددا صلبا أولم يكن مسلك ينفذ فيه البول ويسيل فيه الماء فيوهم المغتسل أنه أصابه من قطره ورشاشه فيورثه الوسواس.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-12>ومن باب ما يقول إذا خرج من الخلاء</span>\nقال أبو داود: حدثنا عمرو بن محمد حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا إسرائيل عن يوسف من أبى بُردة عن أبيه قال حدثتني عائشة أن النبي ﷺ كان إذا خرج من الغائط قال غُفرانك.\nالغفران مصدر كالمغفرة وإنما نصبه بإضمار الطلب والمسألة كأنه يقول اللهم إني أسألك غفرانك كما تقول اللهم عفوك ورحمتك تريد هب لي عفوك ورحمتك وقيل في تأويل ذلك وفي تعقيبه الخروج من الخلاء بهذا الدعاء قولان أحدهما أنه قد استغفر من تركه ذكر الله تعالى مدة لبثه على الخلاء، وكان ﷺ لا يهجر ذكر الله إلاّ عند الحاجة فكأنه رأى هجران الذكر في تلك الحالة تقصيرا وعده على نفسه ذنبا فتداركه بالاستغفار.","vol":"1","page":22},{"text":"وقيل معناه التوبة من تقصيره في شكر النعمة التي أنعم الله تعالى بها عليه فأطعمه ثم هضمه ثم سهل خروج الأذى منه فرأى شكره قاصرا عن بلوغ حق هذه النعم ففزع إلى الاستغفار منه والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-13>ومن باب كراهة مس الذكر في الاستبراء</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل قالا: حَدَّثنا أبان حدثنا يحيى عن عبد الله بن قتادة عن أبيه قال قال رسول الله ﷺ: إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه وإذا شرب فلا يشرب نفسًا واحدًا.\nإنما كره مس الذكر باليمين تنزيها لها عن مباشرة العضو الذي يكون منه الأذى والحدث وكان ﷺ يجعل يمناه لطعامه وشرابه ولباسه ويسراه لما عداها من مهنة البدن. وقد تعرض ههنا شبهة ويشكل فيه مسألة فيقال قد نهى عن الاستنجاء باليمين ونهى عن مس الذكر باليمين فكيف يعمل إذا أراد الاستنجاء من البول فإنه إن أمسك ذكره بشماله احتاج إلى أن يستنجي بيمينه، وان أمسكه بيمينه يقع الاستنجاء بشماله فقد دخل في النهي. فالجواب أن الصواب في مثل هذا أن يتوخى الاستنجاء بالحجر الضخم الذي لا يزول عن مكانه بأدنى حركة تصيبه أو بالجدار أو بالموضع الناتىء من وجه الأرض وبنحوها من الأشياء، فإن أدته الضرورة إلى الاستنجاء بالحجارة والنبل ونحوها فالوجه أن يتأتى لذلك بأن يلصق مقعدته إلى الأرض ويمسك الممسوح بين عقبيه ويتناول عضوه بشمال فيمسحه به وينزه عنه يمينه.\nوسمعت ابن أبي هريرة يقول حضرت مجلس المحاملي، وقد حضر شيخ من أهل أصفهان نبيل الهيئة قدم أيام الموسم حاجا فأقبلت عليه وسألته عن مسألة","vol":"1","page":23},{"text":"من الطهارة فضجر وقال: مثلي يسأل عن مسائل الطهارة. فقلت لا والله إن سألتك إلاّ عن الاستنجاء نفسه وألقيت عليه هذه المسألة فبقي متحيرا لا يحسن الخروج منها إلى أن فهمته.\nوأما نهيه عن الشرب نفسًا واحدًا فنهي تأديب وذلك أنه إذا جرعه جرعًا واستوفى ريه نفسًا واحدًا تكابس الماء في موارد حلقه وأثقل معدته. وقد روي أن الكُباد من العب وهو إذا قطع شربه في أنفاس ثلاثة كان أنفع لريه وأخف لمعدته وأحسن في الأدب وأبعد من فعل ذوي الشره.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-14>ومن باب الاستتار في الخلاء</span>\nقال أبو داود: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي حدثنا عيسى عن ثور عن الحصين الجبراني، عَن أبي سعد، عَن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: من استجمر فليوتر ومن فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن أتى الغائط فليستتر فإن لم يجد إلاّ أن يجمع كثيبًا من رمل فليستدبره فإن الشيطان يلعب بمقاعد ابن آدم.\nقوله من استجمر فليوتر الاستجمار الاستنجاء بالأحجار ومنه رمي الجمار في الحج، وهي الحصا التي يرمى بها في أيام منى، وحدثني محمد بن الحسين بن عاصم وإبراهيم بن عبد الله القصار ومحمد بن الحباب قالوا حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول سئل ابن عيينة عن معنى قوله ﷺ من استجمر فليوتر فسكت ابن عيينة، فقيل له أترضى بما قال مالك؟ فقال وما قال مالك؟ قيل قال مالك الاستجمار الاستطابة بالأحجار. فقال ابن عيينة إنمّا مثلي ومثل مالك كما قال الأول:","vol":"1","page":24},{"text":"وابن اللبون إذا ما لز في قرن...... لم يستطع صولة البزل القناعيس\nوقوله ﷺ: من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج معناه التخيير بين الماء الذي هو الأصل في الطهارة وبين الأحجار التي هي للترخيص والترفيه يريد أن الاستنجاء ليس بعزيمة لا يجوز تركها إلى غيره لكنه إن استنجى بالحجارة فليجعلها وترًا ثلاثًا وإلا فلا حرج إن تركه إلى غيره، وليس معناه رفع الحرج في ترك التعبد أصلا بدليل حديث سلمان الذي رويناه متقدما وهو قوله نهانا أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، وفيه وجه آخر وهو رفع الحرج في الزيادة على الثلاث، وذلك أن ما جاوز الثلاث في الماء عدوان وترك للسنة. والزيادة في الأحجار ليست بعدوان وإن صارت شفعا وقوله ﷺ إن الشيطان يلعب بمقاعد ابن آدم، فمعناه أن الشياطين تحضر تلك الأمكنة وترصدها بالأذى والفساد لأنها مواضع يهجر فيها ذكر الله وتكشف فيها العورات، وهو معنى قوله إن هذه الحشوش محتضرة فأمر ﵇ بالتستر ما أمكن وأن لا يكون قعود الإنسان في براح من الأرض تقع عليه أبصارالناظرين فيتعرض لانتهاك الستر أو تهب عليه الريح فيصيبه نشر البول عليه والخلاء فيلوث بدنه وثيابه وكل ذلك من لعب الشيطان به وقصده إياه بالأذى والفساد.\nوفي قوله: من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، دليل على أن أمر النبي ﷺ على الوجوب واللزوم ولولا أن ذلك حكم الظاهر منه ما كان يحتاج فيه إلى بيان سقوط وجوبه وإزالة الإثم والحرج فيه.","vol":"1","page":25},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-15>ومن باب ما ينهى أن يستنجى به</span>\nقال أبو داود: حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن مَوْهب الهمداني حدثني المفضل بن فضالة عن عياش بن عباس القِتباني أن شُييم بن بينان أخبره عن شيبان القتباني عن رُوَيفع بن ثابت قال إن كان أحدنا في زمن رسول الله ﷺ ليأخذ نضو أخيه على أن له النصف مما يغنم ولنا النصف وإن كان أحدنا ليطير له النصلُ والريشُ وللآخر القدح. ثم قال قال لي رسول الله ﷺ: يا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترًا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدًا منه بريء.\nالنضو ههنا البعير المهزول يقال بعير نضو وناقة نضو ونضوة وهو الذي أنضاه العمل وهزله الكد والجهد، وفي هذا حجة لمن أجاز أن يعطي الرجل فرسه أو بعيره على شطر ما يصيبه المستأجر من الغنيمة، وقد أجازه الأوزاعي وأحمد ولم يجز أكثر الفقهاء، وإنما رأوا في مثل هذا أجرة المثل. وقوله وإن كان أحدنا ليطير له النصل أي يصيبه في القسمة يقال طار لفلان النصف ولفلان الثلث إذا وقع له ذلك في القسمة والقدح خشب السهم قبل أن يراش ويركب فيه النصل، وفيه دليل على أن الشيء المشترك بين الجماعة إذا احتمل القسمة وطلب أحد الشركاء المقاسمة كان له ذلك ما دام ينتفع بالشيء الذي يخصه منه وان قل ونزر وذلك لأن القدح قد ينتفع به عريا من الريش والنصل، وكذلك قد ينتفع بالنصل والريش وإن لم يكونا مركبين في قدح. فأما ما لا ينتفع بقسمته أحد من الشركاء وكان في ذلك الضرر والإفساد للمال كاللؤلؤة تكون بين الشركاء ونحوها من الشيء الذي إذا فرق بين أجزائه بطلت قيمته وذهبت منفعته فإن المقاسمة لا تجب فيه","vol":"1","page":26},{"text":"لأنها حينئذ من باب إضاعة المال ويبيعون الشيء ويقتسمون الثمن بينهم على قدر حقوقهم منه.\nوأما نهيه عن عقد اللحية فإن ذلك يفسر على وجهين: أحدهما ما كانوا يفعلونه من ذلك في الحروب كانوا في الجاهلية يعقدون لحاهم وذلك من زي الأعاجم يفتلونها ويعقدونها، وقيل معناه معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد وذلك من فعل أهل التوضيع والتأنيث.\nوأما نهيه عن تقليد الوتر فقد قيل إن ذلك من أجل العوذ التي يعلقونها عليه والتمائم التي يشدونها بتلك الأوتار وكانوا يرون أنها تعصم من الآفات وتدفع عنهم المكاره فأبطل النبي ﷺ ذلك من فعلهم ونهاهم عنه وقد قيل إن ذلك من جهة الأجراس التي يعلقونها بها. وقيل أنه نهى عن ذلك لئلا تختنق الخيل بها عند شدة الركض.\nقال أبو داود: حدثنا حيوة بن شُريح الحمصي حدثنا ابن عياش عن يحيى بن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن مسعود قال قدم وفد الجن على رسول الله ﷺ فقالوا يا محمد انه أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حممةٍ فإن الله جعل لنا فيها رزقًا قال فنهى النبي ﷺ.\nالحمم الفحم وما أحرق من الخشب والعظام ونحوهما، والاستنجاء به منهي عنه لأنه جعل رزقًا للجن فلا يجوز إفساده عليهم، وفيه أيضًا أنه إذا مس ذلك المكان وناله أدنى غمز وضغط تفتت لرخاوته فعلق به شيء منه متلوثًا بما يلقاه من تلك النجاسة وفي معناه الاستنجاء بالتراب وفتات المدر ونحوهما.","vol":"1","page":27},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-16>ومن باب الاستنجاء بالماء</span>\nقال أبو داود: حدثنا وهب بن بقية عن خالد الواسطي عن خالد الحذاء عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ دخل حائطا ومعه غلام معه ميْضأةٌ وهو أصغرنا فوضعها عند السدرة فقضى حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء.\nالميضأة شبه المطهرة تسع من الماء قدر ما يتوضأ به وفيه من العلم أن حمل الخادم الماء إلى المغتسل غير مكروه وأن الأدب فيه أن يليه الأصاغر من الخدم دون الكبار. وفيه استحباب الاستنجاء بالماء وإن كانت الحجارة مجزية. وقد كره قوم من السلف الاستنجاء بالماء وزعم بعض المتأخرين أن الماء نوع من المطعوم فكرهه لأجل ذلك، والسنة تقضي على قوله وتبطله، وكان بعض القراء يكره الوضوء في مشارع المياه الجارية وكان يستحب أن يؤخذ له الماء في ركوة أو ميضأة، وزعم أنه من السنة لأنه لم يبلغه أن النبي ﷺ توضأ على نهر أو شرع في ماء جار، قلت وهذا عندي من أجل أنه لم يكن بحضرته المياه الجارية والأنهار المطردة، فأما من كان في بلاد ريف وبين ظهراني مياه جارية فأراد أن يشرع فيها ويتوضأ منها كان له ذلك من غير حرج في حق دين ولا سنة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-17>ومن باب السواك</span>\nقال أبو داود: حدثنا قتيبة بن سعيد عن سفيان، عَن أبي الزناد عن الأعرج، عَن أبي هريرة يرفعه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء وبالسواك عند كل صلاة.\nفيه من الفقه أن السواك غير واجب وذلك أن لولا كلمة تمنع الشيء لوقوع","vol":"1","page":28},{"text":"غيره فصار الوجوب بها ممنوعا ولو كان السواك واجبا لأمرهم به شق أو لم يشق.\nوفيه دليل أن أصل أوامره على الوجوب ولولا أنه إذا أمرنا بالشيء صار واجبا لم يكن لقوله لأمرتهم به معنى وكيف يشفق عليهم من الأمر بالشيء وهو إذا أمر به لم يجب ولم يلزم فثبت أنه على الوجوب ما لم يقم دليل على خلافه.\nوأما تأخيره العشاء فالأصل أن تعجيل الصلوات كلها أولى وأفضل وإنما اختار لهم تأخير العشاء ليقل حظ النوم وتطول مدة انتظار الصلاة وقد قال ﷺ: إن أحدكم في صلاة ما\nدام ينتظر الصلاة.\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن عوف الطائي حدثنا أحمد بن خالد حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال قلت: أرأيت توضؤ ابن عمر لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر عم ذلك فقال حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر حدثها أن رسول الله ﷺ أمر بالوضوء عند كل صلاة طاهرا أو غير طاهر فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة.\nقال يحتج بهذا الحديث من يرى أن المتيمم لا يجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحد وأن عليه أن يتيمم لكل صلاة فريضة. قال وذلك لأن الطهارة بالماء كانت مفروضة عليه لكل صلاة وكان معلومًا أن حكم التيمم الذي جعل بدلا عنها مثلها في الوجوب فلما وقع التخفيف بالعفو عن الأصل ولم يذكر سقوط التيمم كان باقيا على حكمه الأول وهو قول علي بن أبي طالب وابن عمر ﵄ والنخعي وقتادة وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. فإن سئل على هذا فقيل فهلا كان التيمم تبعًا له في السقوط كهو في الوجوب؟ قيل الأصل أن","vol":"1","page":29},{"text":"الشيء إذا ثبت وصار شرعًا لم يزل عن محله إلا بيقين نسخ وليس مع من أسقطه إلاّ معنى يحتمل ما ادعاه ويحتمل غيره، والنسخ لا يقع بالقياس ولا بالأمور التي فيها احتمال.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-18>ومن باب الرجل يستاك بسواك غيره</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن عيسى حدثنا عنبسة بن عبد الواحد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يستن وعنده رجلان أحدهما أكبر من الآخر فأوحى إليه في فضل السواك أن كَبِّر أي أعط السواك أكبرهما.\nقوله يستن معناه يستاك وأصله مأخوذ من السن، وهو إمرارك الشيء الذي فيه حزونة على شيء آخر ومنه المسن الذي يشحذ به الحديد ونحوه يريد أنه كان يدلك أسنانه.\nوفيه من الأدب تقديم حق الأكبر من جماعة الحضور وتبديته على من هو أصغر منه وهو السنة في السلام والتحية والشراب والطيب ونحوها من الأمور. وفي معناه تقديم ذي السن بالركوب والحذاء والطست وما أشبه ذلك من الإرفاق.\nوفيه أن استعمال سواك الغير ليس بمكروه على ما يذهب إليه بعض من يتقزز إلاّ أن السنة فيه أن يغسله ثم يستعمله.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-19>ومن باب غسل السواك</span>\nقال أبو داود: حدثنا يحيى بن معين حدثنا وكيع عن زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب، عَن أبي الزبير عن عائشة قالت قال رسول الله ﷺ: عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية","vol":"1","page":30},{"text":"والسواك والاستنشاق بالماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء،، يَعني الاستنجاء بالماء.\nقال مصعب بن شيبة ونسيت العاشرة إلاّ أن تكون المضمضة. وفي رواية عمار بن ياسر أن رسول الله قال إن من الفطرة المضمضة والاستنشاق وذكر نحوه ولم يذكر إعفاء اللحية وزاد والختان قال والانتضاح ولم يذكر انتقاص الماء.\nقوله ﷺ: عشر من الفطرة فسر أكثر العلماء الفطرة في هذا الحديث بالسنة وتأويله أن هذه الخصال من سنن الأنبياء الذين أمرنا أن نقتدي بهم لقوله سبحانه ﴿فبهداهم اقتده﴾ [الأنعام: ٩٠] وأول من أُمر بها إبراهيم صلوات الله عليه وذلك قوله تعالى ﴿وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن﴾ [البقرة: ١٢٤] . قال ابن عباس أمره بعشر خصال ثم عددهن فلما فعلهن قال إني جاعلك للناس إماما أي ليقتدي بك ويستن بسنتك وقد أمرت هذه الأمة بمتابعته خصوصا وبيان ذلك في قوله تعالى ﴿ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا﴾ [النحل: ١٢٣] ويقال إنها كانت عليه فرضًا وهن لنا سنة.\nوأما إعفاء اللحية فهو إرسالها وتوفيرها كره لنا أن نقصها كفعل بعض الأعاجم وكان من زي آل كسرى قص اللحى وتوفير الشوارب فندب ﷺ أمته إلى مخالفتهم في الزي والهيئة.\nويقال عفا الشعر والنبات إذا وفا وقد عفوته وأعفيته لغتان قال تعالى ﴿حتى عفوا﴾ [الأعراف: ٩٥] أي أكثروا.\nوأما غسل البراجم فمعناه تنظيف المواضع التي تتشنج ويجتمع فيها الوسخ وأصل البراجم العقد التي تكون في ظهور الأصابع، والرواجب ما بين البراجم","vol":"1","page":31},{"text":"وواحدة البراجم بُرجمة.\nوأما الختان فإنه وإن كان مذكورا في جملة السنن فإنه عند كثير من العلماء على الوجوب وذلك أنه شعار الدين وبه يعرف المسلم من الكافر، وإذا وجد المختون بين جماعة قتلى غير مختتنين صلى عليه ودفن في مقابر المسلمين.\nوحكي، عَن أبي العباس بن شريح أنه كان يقول لا خلاف أن ستر العورة واجب فلولا أن الختان فرض لم يجز هتك حرمة المختون بالنظر إلى عورته.\nوأما انتضاح الماء الاستنجاء وأصله من النضح وهو الماء القليل، وانتقاص الماء الاستنجاء به أيضًا كما فسروه.\nوقد يستدل بهذا الحديث من يرى المضمضة والاستنشاق غير واجبين في شيء من الطهارات ويراهما سنه كنظائرهما المذكورة معهما، إلاّ أنه قد يجوز أن يفرق بين القراين التي يجمعها نظم واحد بدليل يقوم على بعضها فيحكم له بخلاف حكم صواحباتها.\nوقد روي أنه كره من الشاة سبعا: الدم، والمرارة، والحيا، والغدة، والذكر والأنثيين، والمثانة. والدم حرام بالإجماع وعامة المذكورات معه مكروهه غير محرمة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-20>باب</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان عن منصور وحُصين عن أبى وائل عن حذيفة أن رسول الله ﷺ كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك.\nقوله يشوص معناه يغسل يقال شاصه يشوصه، وماصه يموصه بمعنى واحد إذا غسله.","vol":"1","page":32},{"text":"ومن باب فرض الوضوء\nقال أبو داود: حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن قتادة، عَن أبي المليح عن أبيه عن النبي ﷺ قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غُلول.\nفيه من الفقه أن الصلوات كلها مفتقرة إلى الطهارة وتدخل فيها صلاة الجنازة والعيدين وغيرهما من النوافل كلها.\nوفيه دليل أن الطواف لا يجزي بغير طهور لأن النبي ﷺ سماه صلاة فقال الطواف صلاة إلاّ أنه أبيح فيه الكلام.\nوفي قوله ولا صدقة من غلول بيان أن من سرق مالًا أو خانه ثم تصدق به لم يجز وإن كان نواه عن صاحبه وفيه مستدل لمن ذهب إلى أنه إن تصدق به على صاحب المال لم تسقط عنه تبعته. وإن كان طعاما فأطعمه إياه لم يبرأ منه ما لم يعلمه بذلك. وإطعام الطعام لأهل الحاجة صدقة ولغيرهم معروف وليس من أداء للحقوق ورد الظلامات.\nقال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان، عَن أبي عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي ﵁ قال. قال رسول الله ﷺ مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم.\nفيه من الفقه أن تكبيرة الافتتاح جزء من إجراء الصلاة وذلك لأنه أضافها إلى الصلاة كما يضاف إليها سائر أجزائها من ركوع وسجود، وإذا كان كذلك لم يجز أن تعري مباديها عن النية لكن تضامها كما لا يجزيه إلاّ بمضامة سائر شرائطها","vol":"1","page":33},{"text":"من استقبال القبلة وستر العورة ونحوهما.\nوفيه دليل أن الصلاة لا يجوز افتتاحها إلاّ بلفظ التكبير دون غيره من الأذكار وذلك لأنه قد عينه بالألف واللام اللتين هما للتعريف والألف واللام مع الإضافة يفيدان السلب والإيجاب وهو أن يسلبا الحكم فيما عدا المذكور ويوجبان ثبوت المذكور، كقولك فلان مبيته المساجد أي لا مأوى له غيرها، وحيلة الهم الصبر أي لا مدفع له إلاّ بالصبر ومثله في الكلام كثير.\nوفيه دليل على أن التحليل لا يقع بغير السلام لما ذكرنا من المعنى ولو وقع بغيره لكان ذلك خُلْفا في الخبر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-21>ومن باب الماء يكون في الفلاة</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن العلاء وعثمان بن أبي شيبة والحسن بن علي وغيرهم قالوا حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عمر عن أبيه قال سئل رسول الله ﷺ عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال ﷺ إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث.\nهذا لفظ ابن العلاء وقال عثمان والحسن بن علي ومحمد بن عباد بن جعفر قال أبو داود: حدثنا أبو كامل حدثنا يزيد بن زُريع عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه ﵁ أن رسول الله ﷺ سئل عن الماء يكون في الفلاة فذكر معناه.","vol":"1","page":34},{"text":"قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال حدثني أبي أن رسول الله ﷺ قال: إذا كان الماء قلتين لا ينجس.\nقلت قد تكون القلة الإناء الصغير الذي تقله الأيدي ويتعاطى فيه الشرب كالكيزان ونحوها، وقد تكون القلة الجرة الكبيرة التي يقلها القوي من الرجال إلاّ أن مخرج الخبر قد دل على أن المراد به ليس النوع الأول لأنه إنما سئل عن الماء الذي يكون بالفلاة من الأرض في المصانع والوهاد والغدرَان ونحوها. ومثل هذه المياه لاتحمل بالكوز والكوزين في العرف والعادة لأن أدنى النجس إذا أصابه نجسه فعلم أنه ليس معنى الحديث.\nوقد روي من غير طريق أبي داود من رواية ابن جريج إذا كان الماء قلتين بقلال هجر. أخبرناه محمد بن هاشم حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن ابن جريج. وذكر الحديث مرسلا وقال في حديثه بقلال هجر قال وقلال هجر مشهورة الصنيعة معلومة المقدار لا تختلف كما لا تختلف المكائل والصيعان والقرب المنسوبة إلى البلدان المحدودة على مثال واحد وهي أكبر ما يكون من القلال وأشهرها لأن الحد لا يقع بالمجهول ولذلك قيل قلتين على لفظ التثنية ولوكان وراءها قلة في الكبر لأشكلت دلالته فلما ثناها دل على أنه أكبر القلال لأن التثنية لا بد لها من فائدة وليست فائدتها إلاّ ما ذكرناه، وقد قدر العلماء القلتين بخمس قرب، ومنهم من قدرها بخمسمائة رطل.\nومعنى قوله لم يحمل الخبث أي يدفعه عن نفسه كما يقال فلان لا يحتمل الضيم","vol":"1","page":35},{"text":"إذ كان يأباه ويدفعه عن نفسه فأما من قال معناه أنه يضعف عن حمله فينجس فقد أحال لأنه لو كان كما قال لم يكن إذًا فرق بين ما بلغ من الماء قلتين وبين ما لم يبلغهما، وإنما ورد هذا مورد الفصل والتحديد بين المقدار الذي ينجس والذي لا ينجس ويؤكد ذلك قوله ﷺ فإنه لا ينجس من رواية عاصم بن المنذر.\nوممن ذهب إلى هذا في تحديد الماء، الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد وأبو ثور وجماعة من أهل الحديث، منهم محمد بن إسحاق بن خزيمة.\nوقد تكلم بعض أهل العلم في إسناده من قبل أن بعض رواته، قال عن عبد الله بن عبد الله، وقال بعضهم عبيد الله بن عبد الله، وليس هذا باختلاف يوجب توهينه لأن الحديث قد رواه عبيد الله وعبد الله معا. وذكروا أن الرواة قد اضطربوا فيه، فقالوا مرة عن محمد بن جعفر بن الزبير ومرة عن محمد بن عباد بن جعفر، وهذا اختلاف من قبل أبي أسامة حماد بن أسامة القرشي.\nورواه محمد بن إسحاق بن يسار عن محمد بن جعفر بن الزبير، فالخطأ من إحدى روايتيه متروك والصواب معمول به وليس في ذلك ما يوجب توهين الحديث وكفى شاهدا على صحته أن نجوم الأرض من أهل الحديث قد صححوه وقالوا به وهم القدوة وعليهم المعول في هذا الباب.\nوقد يستدل بهذا الحديث من يرى سؤر السباع نجسا لقوله وما ينوبه من الدواب والسباع فلولا أن شرب السباع منه ينجسه لم يكن لمسألتهم عنه ولا لجوابه إياهم بهذا الكلام معنى، وقد يحتمل أن يكون ذلك من أجل أن السباع إذا وردت المياه خاضتها وبالت فيها وتلك عادتها وطباعها وقل ماتخلو أعضاؤها من لوث أبوالها ورجيعها، وقد ينتابها أيضًا في جملة السباع الكلاب وأسْآرها","vol":"1","page":36},{"text":"نجسة ببيان السنة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-22>ومن باب في بئر بضاعة</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثيرعن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج، عَن أبي سعيد الخدري أنه قيل يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر تطرح فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن. فقال رسول الله ﷺ الماء طهور لا ينجسه شيء.\nقد يتوهم كثير من الناس إذا سمع هذا الحديث ان هذا كان منهم عادة وأنهم كانوا يأتون هذا الفعل قصدا وتعمدا وهذا ما لا يجوز أن يظن بذمي بل بوثني فضلا عن مسلم ولم يزل من عادة الناس قديما وحديثا مسلمهم وكافرهم تنزيه المياه وصونها عن النجاسات فكيف يظن بأهل ذلك الزمان وهم أعلى طبقات أهل الدين وأفضل جماعة المسلمين. والماء في بلادهم أعز والحاجة إليه أمس أن يكون هذا صنيعهم بالماء وامتهانهم له، وقد لعن رسول الله ﷺ من تغوط في موارد الماء ومشارِعِه فكيف من اتخذ عيون الماء ومنابعه رصدا لأنجاس ومطرحا للأقذار، هذا ما لا يليق بحالهم، وإنما كان هذا من أجل أن هذه البئر موضعها في حَدور من الأرض وأن السيول كانت تكسح هذه الأقذار من الطرق والأفنية وتحملها فتلقيها فيها وكان الماء لكثرته لا يؤثر فيه وقوع هذه الأشياء ولا يغيره فسألوا رسول الله ﷺ عن شأنها ليعلموا حكمها في الطهارة والنجاسة فكان من جوابه لهم أن الماء لا ينجسه شيء يريد الكثير منه الذي صفته صفة ماء هذه البئر في غزارته وكثرة جمامه لأن السؤال إنمّا وقع عنها","vol":"1","page":37},{"text":"بعينها فخرج الجواب عليها، وهذا لا يخالف حديث القلتين إذ كان معلومًا أن الماء في بئر بضاعة يبلغ القلتين فأحد الحديثين يوافق الآخر ولا يناقضه والخاص يقضي على العام ويبينه ولا ينسخه.\nقال أبو داود: حدثنا مسدد نا أبو الأحوص حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال اغتسل بعض أزواج النبي ﷺ في جفنة فجاء النبي ﷺ ليتوضأ منها أو ليغتسل فقالت له يا رسول الله إني كنت جنبا فقال رسول الله: إن الماء لا يُجنب.\nقوله لا يجنب، معناه لا ينجس وحقيقته أنه لا يصير بمثل هذا الفعل إلى حال يجتنب فلا يستعمل، وأصل الجنابة البعد، ولذلك قيل للغريب جنب أي بعيد وسمي المجامع ما لم يغتسل جنبا لمجانبته الصلاة وقراءة القرآن كما سمي الغريب جنبا لبعده عن أهله ووطنه.\nوقد روي أربع لا يجنبن: الثوب والإ نسان والأرض والماء، وفسروه أن الثوب إذا أصابه عرق الجنب والحائض لم ينجس. والإنسلن إذا أصابته الجنابة لم ينجس وإن صافحه جنب أو مشرك لم ينجس. والماء إن أدخل يده فيه جنب أو اغتسل فيه لم ينجس. والأرض إن اغتسل عليها جنب لم تنجس.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-23>ومن باب البول في الماء الراكد</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن محمد بن عجلان قال سمعت أبي يحدث، عَن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. الماء الدائم هو الراكد الذي لا يجري، ونهيه عن الاغتسال فيه يدل على أنه","vol":"1","page":38},{"text":"يسلبه حكمه كالبول فيه يسلبه حكمه إلاّ أن الاغتسال فيه لا ينجسه لأن بدن المؤمن ليس بنجس والبول ينجسه لنجاسته في نفسه.\nوفيه دليل على أن الوضوء بالماء المستعمل غير جائز وإنما ينجس الماء بالبول فيه إذا كان دون القلتين بدليل ما تقدم من الحديث.\nوفيه دليل على أن حكم الماء الجاري بخلاف الراكد لأن الشيء إذا ذكر بأخص أوصافه كان حكم ما عداه بخلافه. والمعنى فيه أن الماء الجاري إذا خالطه النجس دفعه الجزء الثاني الذي يتلوه فيه فيغلبه فيصير في معنى المستهلك ويخلفه الطاهر الذي لم يخالطه النجس والماء الراكد لا يدفع النجس عن نفسه إذا خالطه لكن يداخله ويقارُّه فمهما أراد استعمال شيء منه كان النجس فيه قائمًا والماء في حد القلة فكان محرما.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-24>ومن باب الوضوء بسؤر الكلب</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زائدة في حديث هشام عن محمد، عَن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرارًا أولاهن بالتراب. قال أبو داود وكذلك أيوب وحبيب بن الشهيد عن محمد.\nفي هذا الحديث من الفقه أن الكلب نجس الذات ولولا نجاسته لم يكن لأمره بتطهير الإناء من ولوغه معنى. والطهور يقع في الأصل إما لرفع حدث أو لازالة نجس والإناء لا يلحقه حكم الحدث فعلم أنه قصد به إزالة النجس وإذا ثبت أن لسانه الذي يتناول به الماء نجس يجب تطهير الإناء منه علم أن سائر أجزائة وأبعاضه في النجاسة بمثابة لسانه فبأي جزء من أجزاء بدنه ماسه وجب تطهيره","vol":"1","page":39},{"text":"وفيه البيان الواضح أنه لا يطهره أقل من عدد السبع وأن تعفيره بالتراب واجب. وإذا كان معلومًا أن التراب أنمّا ضم إلى الماء استظهارا في التطهير وتوكيدا له لغلظ نجاسة الكلب فقد عقل أن الأشنان وما أشبهه من الأشياء التي فيها قوة الجلاء والتهير بمنزلة التراب في الجواز.\nوفي دليل على أن الماءالمولوغ فيه نجس لأن الذي قد مسه الكلب هو الماء دون الإناء فلولا أن الماء نجس لم يجب تطهير الإناء منه.\nويؤيد ذلك قوله في رواية أخرى إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه وليغسله سبعا من طريق علي بن مُسهر عن الأعمش، عَن أبي صالح، عَن أبي هريرة عن النبي ﷺ حدثناه غير واحد من أصحابنا قالوا حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا محمد بن يحيى حدثنا إسماعيل بن خليل حدثنا علي بن مسهر. ولو كان المولوغ فيه باقيا على طهارته لم يأمر بإراقته، وقد يكون لبنا وزيتا ونحو ذلك من المطعوم وقد نهى ﷺ عن إضاعة المال. وذهب بعض أهل الظاهر إلى أن الماء طاهر وأن غسل الإناء تعبد، وقد دل الحديث على فساد هذا القول وبطلانه.\nوذهب مالك والأوزاعي إلى أنه إذا لم يجد ماءً غيره توضأ به، وكان سفيان الثوري يقول يتوضأ به إذا لم يجد ماء غيره. ثم يتيمم بعده. فدل هذا من فتواهم على أن الماء المولوغ فيه عندهم ليس على النجاسة المحضة، وخالفهم من سواهم من أهل العلم ومنعوا التطهير به وحكموا بنجاسته.\nوفي الخبر دليل على أن الماء القليل إذا حلته نجاسة فسد، وفيه دليل على تحريم بيع الكلب إذ كان نجس الذات فصار كسائر النجاسات.","vol":"1","page":40},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-25>ومن باب في سؤر الهرة</span>\nقال أبو داود: حدثنا القعنبي عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة أن أبا قتادة دخل فسكبت له وضوءا فجاعت هرة فشربت منه فأصغى لها الإناء حتى شربت قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين ما بنت أخي فقلت نعم. فقال إن رسول الله ﷺ قال لها: إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات.\nفيه من الفقه أن ذات الهرة طاهرة وأن سؤرها غير نجس وأن الشرب منه والوضوء به غير مكروه.\nوفيه دليل على أن سؤر كل طاهر الذات من السباع والدواب والطير وإن لم يكن مأكول اللحم طاهر.\nوفيه دليل على جواز بيع الهر إذ قد جمع الطهارة والنفع.\nوقوله إنها من الطوافين أو الطوافات عليكم يتأول على وجهين أحدهما أن يكون شبهها بخدم البيت وبمن يطوف على أهله للخدمة ومعالجة المهنة كقوله تعالى ﴿طوافون عليكم بعضكم على بعض﴾ [النور: ٥٨]، يَعني المماليك والخدم وقال تعالى ﴿يطوف عليهم ولدان مخلدون﴾ [الواقعة: ١٧] وقال ابن عمر إنمّا هي ربيطة من ربائط البيت والوجه الآخر أن يكون شبهها بمن يطوف للحاجة والمسألة يريد أن الأجر في مواساتها كالأجر في مواساة من يطوف للحاجة ويتعرض للمسألة.","vol":"1","page":41},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-26>ومن باب الوضوء بفضل وضوء المرأة</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا يحيىعن سفيان حدثني منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنت اغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد ونحن جنبان.\nفيه دليل على أن الجنب ليس بنجس، وأن فضل وضوء المرأة طاهركفضل وضوء الرجل. وروى أبو داود في هذا الباب حديثا آخر في النهي عن فضل طهور المرأة.\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن بشار نا أبو داود [زاد في المتن، يَعني الطيالسي] حدثنا شعبة عن عاصم، عَن أبي حاجب عن الحكم بن عمرو وهو الأقرع أن رسول الله ﷺ نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة.\nفكان وجه الجمع بين الحديثين أن ثبت حديث الأقرع أن النهي إنما وقع عن التطهير بفضل ما تستعمله المرأة من الماء وهو ما سال وفضل عن أعضائها عند التطهر به دون الفضل الذي تسئره في الإناء، وفيه حجة لمن رأى أن الماء المستعمل لا يجوز الوضوء به. ومن الناس من يجعل النهي في ذلك على الاستحباب دون الإيجاب، وكان ابن عمر يذهب إلى النهي عن فضل وضوء المرأة، إنما هو إذا كانت جنبا أو حائضا فإذا كانت طاهرا فلا بأس به.\nوإسناد حديث عائشة في الإباحة أجود من إسناد خبر النهي. وقال محمد بن إسماعيل: خبر الأقرع لا يصح. والصحيح في هذا الباب حديث عبد الله بن سرجس وهو موقوف ومن رفعه فقد أخطأ.","vol":"1","page":42},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-27>ومن باب الوضوء بماء البحر</span>\nقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: سأل رجل رسول الله ﷺ فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفتوضأ بماء البحر؟ فقال ﷺ هو الطهور ماؤه الحل ميتته.\nفي هذا الحديث أنواع من العلم منها أن المعقول من الطهور والغسول المضمنين في قوله تعالى ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم﴾ [المائدة: ٦] الآية إنما كان عند السامعين له والمخاطبين به الماء المفطور على خلقته السليم في نفسه الخلي من الأعراض المؤثرة فيه ألا تراهم كيف ارتابوا بماء البحر لما رأوا تغيره في اللون وملوحة الطعم حتى سألوا رسول الله ﷺ واستفتوه عن جواز التطهير به.\nوفيه أن العالم والمفتي إذا سئل عن شيء وهو يعلم أن بالسائل حاجة إلى معرفة ما وراءه من الأمور التي يتضمنها مسألته أو تتصل بمسألته كان مستحبا له تعليمه إياه والزيادة في الجواب عن مسألته ولم يكن ذلك عدوانا في القول ولا تكلفا لما لا، يَعني من الكلام ألا تراهم سألوه عن ماء البحر حسب، فأجابهم عن مائه وعن طعامه لعلمه بأنه قد يعوزهم الزاد في البحر كما يعوزهم الماء العذب، فلما جمعتهم الحاجة منهم انتظمهما الجواب منه لهم.\nوأيضًا فإن علم طهارة الماء مستفيض عند الخاصة والعامة، وعلم ميتة البحر وكونها حلالا مشكل في الأصل، فلما رأى السائل جاهلا بأظهر الأمرين","vol":"1","page":43},{"text":"غير مستبين للحكم فيه علم أن أخفاهما أولاهما بالبيان ونظير هذا قوله للرجل الذي أساء الصلاة بحضرته فقال له صل فإنك لم تصل فأعادها ثلاثا كل ذلك يأمره بإعادة الصلاة إلى أن سأله الرجل أن يعلمه الصلاة فابتدأ فعلمه الطهارة ثم علمه الصلاة وذلك والله أعلم لأن الصلاة شيء ظاهر تشتهره الأبصار، والطهارة أمر يستخلي به الناس في ستر وخفاء فلما رآه ﷺ جاهلا بالصلاة حمل أمره على الجهل بأمر الطهارة فعلمه إياها.\nوفيه وجه آخر وهوأنه لما أعلمهم بطهارة ماء البحر وقد علم أن في البحر حيوانا قد يموت فيه والميتة نجس احتاج إلى أن يعلمهم أن حكم هذا النوع من الميتة حلال بخلاف سائر الميتات لئلا يتوهموا أن ماءه ينجس بحلولها إياه.\nوفيه دليل على أن السمك الطافي حلال وأنه لا فرق بين ما كان موته في الماء وبين ما كان موته خارج الماء من حيوانه.\nوفيه مستدل لمن ذهب إلى أن حكم جميع أنواع الحيوان التي تسكن البحر إذا ماتت فيه الطهارة، وذلك بقضية العموم إذا لم يستثن نوعا منها دون نوع.\nوقد ذهب بعض العلماء إلى أن ما كان له في البر مثل ونظير مما لا يؤكل لحمه كالإنسان المائي والكلب والخنزير فإنه محرم، وما له مثل في البر يؤكل فإنه مأ كول.\nوذهب آخرون إلى أن هذا الحيوان وإن اختلف صورها فإنها كلها سموك، والجريث يقال له حية الماء وشكله شكل الحيات ثم أكله جائز فعلم أن اختلافها في الصور لا يوجب اختلافها في حكم الإباحة، وقد استثنى هؤلاء من جملتها الضفدع لأن النبي ﷺ نهى عن قتل الضفدع.","vol":"1","page":44},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-28>ومن باب أيصلي الرجل وهو حاقن</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد، عَن أبي حزرة، قال: حَدَّثنا عبد الله بن محمد أخو القاسم بن محمد قال كنا عند عائشة فجيء بطعامها فقام القاسم بن محمد يصلي فقالت سمعت رسول الله ﷺ يقول لا يصلي بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان.\nإنما أمر ﷺ أن يبدأ بالطعام لتأخذ النفس حاجتها منه فيدخل المصلي في صلاته وهو ساكن الجأش لا تنازعه نفسه شهوة الطعام فيعجله ذلك عن إتمام ركوعها وسجودها وإيفاء حقوقها وكذلك إذا دافعه البول فإنه يصنع به نحوا من هذا الصنيع، وهذا إذا كان في الوقت فضل يتسع لذلك، فأما إذا لم يكن فيه متسع له ابتدأ الصلاة ولم يعرج على شيء سواها.\nقال أبو داود: حدثنا محمود بن خالد حدثنا أحمد بن علي حدثنا ثور عن يزيد بن شريح الحضرمي، عَن أبي حي المؤذن، عَن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال (لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حاقن حتى يتخفف ولا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قومًا إلا بإذنهم ولا يخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم) .\nقوله لا يحل لرجل أن يؤم قوما إلاّ بإذنهم يريد أنه إذا لم يكن باقرئهم ولا بافقههم لم يجز له الاستبداد عليهم بالإمامة فأما إذا كان جامعا لأوصاف الإمامة بأن يكون أقرأ الجماعة وأفقههم فإنهم عند ذلك يأذنون له لا محالة في الإمامة بل يسألونه ذلك ويرغبون إليه فيها وهو إذ ذاك أحقهم بها أذنوا له أو لم يأذنوا.\nوإنما هذا كقوله ﷺ: من تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله، والمعنى","vol":"1","page":45},{"text":"أنه لا يجوز له أن يتولى غير مواليه إلاّ أنه إذا أراد أن يوالي قوما فاستأذن مواليه فلم يأذنوا له ومنعوه امتنع من ذلك وبقي على أصل ولائه لم يحدث عنه انتقالا ولا له استبدالًا، وليس معناه أنه لو أذنوا له في ذلك جازت موالاته إياهم، ولكن الإشارة وقعت بالاذن إلى المنع مما يقع الاستئذان له.\nوقد قيل إن النهي عن الإمامة إلاّ بالاستئذان انما هو إذا كان في بيت غيره فأما إذا كان في سائر بقاع الأرض فلا حاجة به إلى الاستئذان وأولاهم بالإمامة أقرؤهم وأفقههم على ماجاء معناه في حديث أبي مسعود البدري.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-29>ومن باب اسباغ الوضوء</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثنا منصور عن هلال بن يساف، عَن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو أن النبي ﷺ رأى قومًا تلوح أعقابهم فقال: ويل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء.\nفيه من الفقه أن المسح لا يجوز على النعلين وأنه لا يجوز ترك شيء من القدم وغيره من أعضاء الوضوء لم يمسه الماء قل ذلك أوكثر لأنه ﷺ لا يتوعد على ما ليس بواجب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-30>ومن باب التسمية على الوضوء</span>\nقال أبو داود: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا محمد بن موسى عن يعقوب بن سلمة عن أبيه، عَن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه.\nقلت قد ذهب بعض أهل العلم إلى ظاهر لفظ الحديث فأوجب إعادة الوضوء إذا ترك التسمية عامدا وهو قول إسحاق بن راهويه.","vol":"1","page":46},{"text":"قال آخرون معناه نفي الفضيلة دون الفريضة كما روي لا صلاة لجار المسجد إلاّ في المسجد أي في الأجر والفضيلة، وتأوله جماعة من العلماء على النية وجعلوه ذكر القلب. وقالوا وذلك أن الأشياء قد تعتبر بأضدادها فلما كان النسيان محله القلب كان محل ضده الذي هو الذكر بالقلب وإنما ذكرُ القلب النية والعزيمة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-31>ومن باب يدخل يده في الاناء قبل أن يغسلها</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عَن أبي رزين وأبي صالح، عَن أبي هريرة قال. قال رسول الله ﷺ إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات فإنه لا يدري أين باتت يده.\nقلت: قد ذهب داود ومحمد بن جربر إلى إيجاب غسل اليد قبل غمسها في الإناء ورأيا أن الماء ينجس به إن لم تكن اليد مغسولة، وفرق أحمد بين نوم الليل ونوم النهار. قال وذلك لأن الحديث إنما جاء في ذكر الليل في قوله إذا قام أحدكم من الليل ولأجل أن الانسان لا يتكشف لنوم النهار ويتكشف غالبا لنوم الليل فتطوف يده في أطراف بدنه فربما أصابت موضع العورة وهناك لوث من أثر النجاسة لم ينقه الاستنجاء بالحجارة فإذا غمسها في الماء فسد الماء بمخالطة النجاسة إياه، وإذا كان بين اليد وبين موضع العورة حائل من ثوب أو نحوه كان هذا المعنى مأمونًا.\nوذهب عامة أهل العلم إلى أنه غمس يده في الإناء قبل غسلها فإن الماء طاهر ما لم يتيقن نجاسة بيده وذلك لقوله فإنه لا يدري أين باتت يده فعلقه بشكل وارتياب، والأمر المضمن بالشك والارتياب لا يكون واجبا وأصل الماء الطهارة وبدن الإنسان على حكم الطهارة كذلك، وإذا ثبتت الطهارة يقينا","vol":"1","page":47},{"text":"لم تزل بأمر مشكوك فيه.\nوفي الخبر دليل على أن الماء القليل إذا وردت عليه النجاسة وإن قلت غيرت حكمه لأن الذي يعلق باليد منها من حيث لا يرى قليل، وكان من عادة القوم في طهورهم استعمال ما لطف من الآنية كالمخاضب والمراكن والركاء والأداوي ونحوها من الآنية التي تقصر عن قدر القلتين.\nوفيه من الفقه أن القليل من الماء إذا ورد على النجاسة على حد الغلبة والكثرة أزالها ولم يتنجس بها لأن معقولا ان الماء الذي أمره رسول الله ﷺ أن يصبه من الإناء على يده أقل من الماء الذي أبقاه في الإناء; ثم قد حكم للأقل بااطهارة والتطهير وللأكثر بالنجاسة فدل على الفرق بين الماء واردا على النجاسة ومورودا عليه النجاسة.\nوفيه دليل على أن غسل النجاسة سبعا مخصوص به بعض النجاسات دون بعض وأن ما دونها من العدد كاف لإزالة سائر الأنجاس، والعدد الثلاثة في هذا الخبر احتياط واستظهار باليقين لأن الغالب أن الغسلات الثلاث إذا توالت على نجاسة عين أزالتها وأذهبتها، وموضع النجاسة ههنا غير مرئي العين فاحتيج إلى الاستظهار بالعدد ليتيقن إزالتها ولو كانت عينها مرئية لكانت الكفاية واقعة بالغسلة الواحدة مع الإزالة.\nوفيه من الفقه أن موضع الاستنجاء مخصوص بالرخصة في جواز الصلاة مع بقاء أثر النجاسة عليه وأن ما عداه غير مقيس عليه.\nوفي الحديث من العلم أن الأخذ بالوثيقة والعمل بالاحتياط في طب العبادات أولى.","vol":"1","page":48},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-32>ومن باب صفة وضوء النبي ﷺ</span>\nقال أبو داود: حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني حدثنا محمد، يَعني ابن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة عن يزيد بن ركانة عن عبيد الله الخولاني عن ابن عباس قال دخل علي بن أبي طالب ﵁ وقد أهرق الماء فدعا بوضو فأتيناه بتور فيه ماء فقال يا بن عباس ألا أريك كيف كان رسول الله ﷺ يتوضأ قلت بلى فأصغى الإناء على يده فغسلها ثم أدخل يده اليمنى فأفرغ بها على الأخرى ثم غسل كفيه ثم تمضمض واستنثر ثم أدخل يديه في الإناء جميعا فأخذ بهما حفنة من ماء فضرب بها على وجهه ثم ألقم إبهامه مأقبل من أُذُنيه ثم الثانية ثم الثالثة مثل ذلك ثم أخذ بكفه اليمنى قبضةً من ماء فصبها على ناصيته فتركها تستن على وجهه ثم غسل ذراعيه إلى المرفقين ثلاثا ثلاثا ثم مسح رأسه وظهور أذنيه ثم أدخل يديه جميعا فأخذ حفنة من ماء فضرب بها على رجله وفيه النعل ففتلها بها ثم الأخرى مثل ذلك قال قلت وفي النعلين قال في النعلين قال قلت وفي النعلين قال وفي النعلين قال قلت وفي النعلين قال وفي النعلين.\nقوله استنثر معناه استنشق الماء ثم أخرجه من أنفه وأصله مأخوذ من النثرة وهي الأنف، ويقال نثر الرجل نثرا إذا عطس.\nوقوله تستن على وجهه معناه تسيل وتنصب يقال سننت الماء إذا صببته صبا سهلا، وفيه أن مسح باطن الأذن مع الوجه وظاهرهما مع الرأس، وكان الشعبي يذهب إلى أن باطن الأذنين من الوجه وظاهرهما من الرأس.","vol":"1","page":49},{"text":"وأما مسحه على الرجلين وهما في النعلين فإن الروافض ومن ذهب مذهبهم في خلاف جماعة المسلمين يحتجون به في إباحة المسح على الرجلين في الطهارة من الحدث واحتج بذلك أيضًا بعض أهل الكلام وهو الجُبائي زعم أن المرء مخير بين غسل الرجل ومسحها.\nوحكي ذلك أيضًا عن محمد بن جرير محتجين بقوله تعالى ﴿وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين﴾ [المائدة: ٦] قالوا والقراءة بالخفض في أرجلكم مشهورة وموجبها المسح.\nوهذا تأويل فاسد مخالف لقول جماعة الأمة.\nفأما احتجاجهم بالقراءة في الآية فلا درَكَ لهم فيها لأن العطف قد يقع مرة على اللفظ المجاور ومرة على المعنى المجاور، فالأول كقولهم جحر ضبٍ خربٍ والخرب من نعت الجحر وهو مرفوع وكقول الشاعر: كأن نسج العنكبوت المرمل\nوقول الآخر:\nمعاوي إننا بشر فاسجح ... فلسنا بالجبال ولا الحديدا\nوإذا كان الأمر في ذلك على مذهب اللغة وحكم الاعراب سواء في الوجهين وجب الرجوع إلى بيان النبي ﷺ وقد ثبت عنه أنه قال: ويل للأعقاب من النار.\nفثبت أن استيعاب الرجلين غسلا واجب.\nقلت وقد يكون المسح في كلام العرب بمعنى الغسل.\nأخبرني الأزهري حدثنا أبو بكر بن عثمان، عَن أبي حازم، عَن أبي زيد الأنصاري. قال المسح في كلام العرب يكون غسلا ويكون مسحا، ومنه يقال للرجل إذا توضأ فغسل أعضاءه قد تمسح، ويقال مسح الله ما بك أي","vol":"1","page":50},{"text":"أذهبه عنك وطهرك من الذنوب.\nوأما هذا الحديث فقد تكلم الناس فيه، قال أبو عيسى سألت محمد بن إسماعيل عنه فضعفه، وقال ما أدري ما هذا. وقد يحتمل أن ثبت الحديث أن يكون تلك الحفنة من الماء قد وصلت إلى ظاهر القدم وباطنه وإن كان في النعل ويدل على ذلك قوله ففتلها بها ثم الأخرى مثل ذلك، والحفنة من الماء إنما كفت مع الرفق في مثل هذا. فأما من أراد المسح على بعض القدم فقد يكفيه ما دون الحفنة وقد روي في غير هذه الرواية عن علي ﵁ أنه توضأ ومسح علي نعليه وقال هذا وضوء من لم يحدث. وإذا احتمل الحديث وجهًا من التأويل يوافق قول الأمة فهو أولى من قول يكون فيه مفارقتهم والخروج من مذاهبهم.\nوالعجب من الروافض تركوا المسح على الخفين مع تظاهر الأخبار فيه عن النبي ﷺ واستفاضة علمه على لسان الأمة وتعلقوا بمثل هذا التأويل من الكتاب وبمثل هذه الرواية من الحديث ثم اتخذوه شعارا حتى إن الواحد من غلاتهم ربما تألى فقال برئت من ولاية أمير المؤمنين ومسحت على خفي إن فعلت كذا.\nوحدثني إبراهيم بن فراس حدثنا أحمد بن علي المروزي حدثنا ابن أبي الجوال أن الحسن بن زيد عتب على كاتب له فحبسه وأخذ ماله فكتب إليه من الحبس.\nأشكو إلى الله ما لقيت ... أحببت قومًا بهم بليت\nلا أشتم الصالحين جهرا ...ولا تشيعت ما بقيت\nأمسح خفي ببطن كفي ... ولو على جيفة وطيت\nقال فدعا به من الحبس ورد عليه ماله وأكرمه.\nقال أبو داود: حدثنا مسدد وقتيبة عن حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة","vol":"1","page":51},{"text":"عن شهر بن حوشب، عَن أبي أمامة وذكر وضوء رسول الله ﷺ قال كان رسول الله ﷺ يمسح الماقين قال وقال الأذنان من الرأس.\nقال أبو داود: حدثنا قتيبة قال حماد لا أدري هو قول النبي ﷺ أو من أبي أمامة، يَعني قصة الأذنين.\nالماق طرف العين الذي يلي الأنف، وفيه ثلاث لغات ماق ومأق مهموز وموق، فالماق يجمع على الآماق وموق يجمع على المآقي.\nوقوله الأذنان من الرأس فيه بيان أنهما ليستا من الوجه كما ذهب إليه الزهري وأنه ليس باطنهما من الوجه وظاهرهما من الرأس كما ذهب إليه الشعبي.\nوممن ذهب إلى أنهما من الرأس ابن المسيب وعطاء والحسن وابن سيرين وسعيد بن جبير والنخعي وهو قول الثوري وأصحاب الرأي ومالك وأحمد بن حنبل. وقال الشافعي هما سنة على حيالهما ليستا من الوجه ولا من الرأس. وتأول أصحابه الحديث على وجهين: أحدهما: أنهما يمسحان مع الرأس تبعًا له؛ والآخر: أنهما يمسحان كما يمسح الرأس ولا يغسلان كالهمجه وإضافتهما إلى الرأس إضافة تشبيه وتقريب، لا إضافة تحقيق، وإنما هو في معنى دون معنى، كقول: مولى القوم منهم، أي في حكم النصرة والموالاة، دون حكم النسب واستحقاق الإرث. ولو أوصى رجل لبني هاشم لم يعط مواليهم ومولى اليهودي لا يؤخذ بالجزية.\nوفائدة الكلام ومعناه عندهم إبانة الأذن عن الوجه في حكم الغسل وقطع الشبهة فيها لما بينهما من الشبه في الصورة، وذلك أنهما وجدتا في أصل الخلقة بلا شعر وجعلتا محلا لحاسة من الحواس ومعظم الحواس محله الوجه فقيل الأذنان من الرأس ليعلم أنهما ليستا من الوجه.","vol":"1","page":52},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-33>ومن باب في الاستنثار</span>\nقال أبو داود: حدثنا قتيبة بن سعيد في آخرين قالوا حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صَبرة عن أبيه لقيط بن صبرة. قال كنت وافد بني المُنتفق أو في وفد بني المنتفق إلى رسول الله ﷺ فلما قدمنا على رسول الله ﷺ لم نصادفه في منزله وصادفنا عائشة أم المؤمنين قال فأمرت لنا بخزيرة فصنعت لنا. قال واوتينا بقناع قال والقناع طبق فيه تمر. ثم جاء رسول الله ﷺ قال: هل أصبتم شيئا أو أمر لكم بشيء قال قلنا نعم يا رسول الله قال فبينما نحن مع رسول الله ﷺ جلوس إذ دفع الراعي غنمه إلى المراح ومعه سخلة تيعر. قال ما ولدت يا غلام قال بهمة. قال فاذبح لنا مكانها شاة ثم قال: لا تحسِبن، ولم يقل لا تحسَبن أنا من أجلك ذبحناها، لنا غنم مائة لا نريد أن تزيد، فإذا ولد الراعي بهمة ذبحنا مكانها شاة. قال: قلت: يا رسول الله إن لي امرأة وإن في لسانها شيئا،، يَعني البذا، قال: فطلقها إذًا، قال: قلت: يا رسول الله! إن لها صحبة، ولي منها ولد. قال: فمرها، يقول عظها، فإن يك فيها خير فستفعل، ولا تضرب ظَعِينتك كضربك أُميتك. قلت: يا رسول الله! أخبرني عن الوضوء، قال: أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق، إلاّ أن تكون صائما.\nقوله: أمرت لنا بخزيرة، فإن الخزيرة من الأطعمة ما اتخذ بدقيق ولحم، والخزيرة حساء من دقيق ودسم، والقناع الطبق، وسمي قناعا لأن أطرافه أقنعت إلى داخل، أي عطفت.\nوقوله تيعر من اليُعار وهو صوت الشاة، وقوله ما ولَّدت هومشددة اللام","vol":"1","page":53},{"text":"على معنى خطاب الشاهد. وأصحاب الحديث يروونه على معنى الخبر يقولون ما ولدت خفيفة اللام ساكنة التاء أي ما ولدت الشاة، وهو غلط يقال ولَّدت الشاة إذا أحضرت ولادها فعالجتها حتى يبين منها الولد وأنشدني أبو عمر في ذكر قوم:\nإذا ما ولَّدوا يومًا تنادوا ...أجديٌ تحت شاتك أم غلام\nوالبهمة ولد الشاة أول ما يولد يقال للذكر والأنثى بهمة. وقوله لا تحسبن أنا من أجلك ذبحناها معناه ترك الاعتداد به على الضيف والتبرؤ من الرياء.\nوقوله ولا تحسبن مكسورة السين إنما هو لغة عُليا مضر وتحسبن بفتحها لغة سفلاها وهو القياس عند النحويين لأن المستقبل من فعل مكسورة العين يفعل مفتوحتها كقولهم علم يعلم وعجل يعجل إلاّ أن حروفا شاذة قد جاءت نحو نعِم ينعِم ويئس ييئس وحسب يحسب، وهذا في الصحيح، فأما المعتل فقد جاء فيه ورِم يرِم ووثق يثق وورع يرِع وورِي يرِي.\nوقوله لا تضرب ظعينتك كضربك أميتك فإن الظعينة هي المرأة وسميت ظعينة لأنها تظعن مع الزوج وتنتقل بانتقاله. وليس في هذا ما يمنع من ضربهن أويحرمه على الأزواج عند الحاجة إليه فقد أباح الله تعالى ذلك في قوله ﴿فعظوهن واهجروهن في المضاجع﴾ [النساء: ٣٤] وإنما فيه النهي عن تبريح الضرب كما يضرب المماليك في عادات من يستجيز ضربهم، ويستعمل سوء الملكة فيهم. وتمثله بضرب المماليك لا يوجب إباحة ضربهم، وإنما جرى ذكره في هذا على طريق الذم لأفعالهم ونهاه عن الاقتداء بها.\nوقد نهى ﷺ عن ضرب المماليك إلاّ في الحدود وأمرنا بالإحسان إليهم وقال: من لم يوافقكم منهم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله.\nفأما ضرب الدواب فمباح لأنها لا تتأدب بالكلام ولا تعقل معاني الخطاب","vol":"1","page":54},{"text":"كما يفعل الإنسان، وإنما يكون تقويمها غالبا بالضرب، وقد ضرب رسول الله ﷺ وحرك بعيره بمحجنه ونخس جمل جابر ﵁ حين أبطأ عليه فسبق الركب حتى مايملك رأسه.\nوفي الحديث من الفقه أن الاستنشاق في الوضوء غير واجب ولو كان فرضًا فيه لكان على الصائم كهو على المفطر، ونرى أن معظم ما جاء من الحث والتحريض على الاستنشاق في الوضوء إنما جاء لما فيه من المعونه على القراءة وتنقية مجرى النفس النذي يكون به التلاوة. وبإزالة ما فيه من الثفل تصح مخارج الحروف.\nوقال ابن أبي ليلى وإسحاق بن راهويه إذا ترك الاستنشاق في الوضوء أعاد الصلاة وكذلك إذا ترك المضمضة.\nوفي الحديث دليل على أن ما وصل إلى الدماغ من سعوط ونحوه فإنه يفطر الصائم كما يفطره ما يصل إلى معدته إذا كان ذلك من فعله أو بإذنه.\nوفي الحديث دليل على أنه بالغ في الاستنشاق ذاكرا لصومه فوصل الماء إلى دماغه فقد أفسد صومه.\nوقوله أخبرني عن الوضوء فان ظاهر هذا السؤال يقتضي الجواب عن جملة الوضوء إلاّ أنه ﷺ لما اقتصر في الجواب على تخليل الأصابع والاستنشاق علم أن السائل لم يسأله عن حكم ظاهر الوضوء وإنما سأله عما يخفى من حكم باطنه وذلك لأن آخذ الماء قد يأخذه بجمع الكف وضم الأصابع بعضها إلى بعض فيسد خصاص ما بينها فربما لم يصل الماء إلى باطن الأصابع وكذلك هذا في باطن أصابع الرجل لأنها ربما ركب بعضها بعضا حتى تكاد تلتحم فقدم له الوصاة بتخليلها ووكد القول فيها لئلا يغفلها والله أعلم.","vol":"1","page":55},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-34>ومن باب تخليل اللحية</span>\nقال أبو داود: حدثنا أبو توبة حدثنا أبو المليح عن الوليد بن زَرْوان عن أنس بن مالك أن النبي ﷺ إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه يُخلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي.\nقلت قد أوجب بعض العلماء تخليل اللحية وقال إذا تركه عامدا أعاد الصلاة وهو قول إسحاق بن راهويه وأبي ثور. وذهب عامة العلماء إلى أن الأمر به استحباب وليس بإيجاب ويشبه أن يكون المأمور بتخليله من الحي على سبيل الوجوب ما رق من الشعر منها فتراءى ما تحتها من البشرة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-35>ومن باب المسح على العمامة</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن ثورعن راشد بن سعد عن ثوبان قال بعث رسول الله ﷺ سرية فأصابهم البرد فلما قدموا على رسول الله ﷺ أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين.\nالعصائب العمائم سميت عصائب لأن الرأس يعصب بها والتساخين الخفاف. ويقال إن أصل ذلك كل ما يسخن به القدم من خف وجورب ونحوه.\nوقد اختلف أهل العلم في المسح على العمامة فذهب إلى جوازه جماعة من السلف وقال به من فقهاء الأمصار الأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وداود. وقال أحمد قد جاء ذلك عن النبي ﷺ من خمسة أوجه وشرط من جوز المسح على العمامة أن يعتم الماسح عليها بعد كمال الطهارة كما يفعله من يريد المسح على الخفين.\nوروي عن طاوس أنه قال لا يمسح على العمامة التي لا تجعل تحت الذقن.","vol":"1","page":56},{"text":"وأبى المسح على العمامة أكثر الفقهاء وتأولوا الخبرفي المسح على العمامة على معنى أنه كان يقتصر على مسح بعض الرأس فلا يمسحه كله مقدمه ومؤخره ولا ينزع عمامته من رأسه ولا ينقضها وجعلوا خبر المغيرة بن شعبة كالمفسر له; وهوأنه وصف وضوءه ثم قال ومسح بناصيته وعلى عمامته فوصل مسح الناصية بالعمامة. وإنما وقع أداء الواجب من مسح الرأس بمسح الناصية إذ هي جزء من الرأس وصارت العمامة تبعًا له كما روي أنه مسح أسفل الخف وأعلاه، ثم كان الواجب في ذلك مسح أعلاه وصار مسح أسفله كالتبع له. والأصل أن الله تعالى فرض مسح الرأس وحديث ثوبان محتمل للتأويل فلا يترك الأصل المتيقن وجوبُه بالحديث المحتمل ومن قاسه على مسح الخفين فقد أبعد لأن الخف يشق نزعه ونزع العمامة لا يشق.\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب حدثني معاوية بن صالح عن عبد العزيز بن مسلم، عَن أبي معقل عن أنس بن مالك قال رأيت رسول الله ﷺ يتوضأ وعليه عمامة قطرية فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة.\nقلت وهذا يشهد لما تأولوه في معنى الحديث الأول والقِطر نوع من البرود فيه حمرة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-36>ومن باب المسح على الخفين</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا أبي عن الشعبي قال سمعت عروة بن المغيرة بن شعبة يذكرعن أبيه قال كنا مع رسول الله ﷺ في غزوة ومعي إداوة فخرج لحاجته ثم أقبل فتلقيته بالإداوة","vol":"1","page":57},{"text":"فأفرغت عليه فغسل كفيه ووجهه ثم أراد أن يخرج ذراعيه وعليه جبة من صوف من جباب الروم ضيقة الكمين فضاقت فادَّرعهما ادراعا ثم أهويت إلى الخفين لأنزعهما فقال دع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان فمسح عليهما.\nقوله ادرعهما معناه أنه نزع ذراعيه عن الكمين وأخرجهما من تحت الجبة وزنه افتعل من درع إذ مد ذراعه كما يقال ادكر من ذكر.\nوفي قوله أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان دليل على أن المسح على الخفين لا يجوز إلاّ بأن يلبسا على كمال الطهارة وأنه إذا غسل إحدى رجليه فلبس عليها أحد الخفين ثم غسل رجله الأخرى ثم لبس الخف الآخر لم يجزئه لأنه جعل طهارة القدمين معًا قبل لبس الخفين شرطا لجواز المسح عليهما وعلة لذلك والحكم المعلق بشرط لا يصح إلاّ من جود شرطه وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وفيه جواز الاستعانة في الطهارة والوضوء بالخادم ونحوه.\nقال أبو داود: حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا شعبة، عَن أبي بكر بن حفص بن عمر بن سعد سمع أبا عبد الله وهومولى بني تيم بن مرة، عَن أبي عبد الرحمن السلمي أن بلالا سأل رسول الله ﷺ فقال كان يخرج يقضي حاجته فآتيه بالماء فيتوضأ ويمسح على عمامته ومُوقيه.\nالموق نوع من الخفاف معروف وساقه إلى القصر.\nقال أبو داود: حدثنا علي بن الحسين الدرهمي حدثنا ابن داود عن بكير بن عامر، عَن أبي زرعة بن عمرو بن جرير. أن جريرًا بال ثم توضأ ومسح","vol":"1","page":58},{"text":"على الخفين قال ما يمنعني أن أمسح وقد رأيت رسول الله ﷺ يمسح قالوا إنما كان ذلك قبل نزول المائدة. قال ما أسلمت إلاّ بعد نزول المائدة.\nأراد القوم بهذا القول أن المسح على الخفين كان رخصة ثم نسخ بقوله سبحانه ﴿وأرجلكم إلىالكعبين﴾ في صورة المائدة. فقال جرير ما أسلمت إلاّ بعد نزول المائدة أي ما صحبت رسول الله ﷺ إلاّ بعد إسلامي. وقد رأيته يمسح على خفيه يريد به إثبات المسح على الخفين وأنه غير منسوخ، وفي هذا من قول الصحابة دلالة على أنهم كانوا يرون نسخ السنة بالقرآن.\nوقد روى قوم من الشيعة عن علي ﵁ أنه قال إنما كان المسح على الخفين قبل نزول المائدة ثم نهى عنه فصارت الإباحة منسوخة. هذا أمرلايصح عن على ﵁. وقد ثبت عنه أنه قال لو كان الدين بالقياس أو بالرأى لكان باطن الخف، أولى بالمسح من ظاهره، إلا أنى رأيت رسول الله ﷺ يمسح ظاهر خفيه.\nوقد ذكره أبو داود حدثنا محمد بن العلاء حدثنا حفص بن غياث حدثنا الأعمش، عَن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي ﵁ بمعناه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-37>ومن باب فى التوقيت في المسح</span>\nقال أبو داود: حدثنا يحيى بن معين حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق حدثنا يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد وهو ابن أبي زياد عن أيوب بن قَطَن عن أُبَي بن عمارة أنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين قال نعم قال يوم قال ويومين قال وثلاثة قال نعم وما شئت.\nقلت والأصل في التوقيت أنه للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن","vol":"1","page":59},{"text":"هكذا روي في خبر خزيمة بن ثابت وخبر صفوان بن عسال وهو قول عامة الفقهاء غير أن مالكا قال يمسح من غير توقيت قولا بظاهر هذا الحديث.\nوتأويل الحديث عندنا أنه جعل له أن يرتخص بالمسح ما شاء وما بدا له كلما احتاج إليه على مر الزمان إلاّ أنه لا يعدو شرط التوقيبت، والأصل وجوب غسل الرجلين فإذا جاءت الرخصة في المسح مقدرة بوقت معلوم لم يجز مجاوزتها إلاّ بيقين، والتوقيت في الأخبار الصحيحة إنما هو اليوم والليلة للمقيم والثلاثة الأيام ولياليهن للمسافر.\nفأما رواية منصور عن إبراهيم التيمي، عَن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت أنه قال ولو استزدناه لزادنا. فإن الحكم وحمادًا قد روياه عن إبراهيم فلم يذكروا فيه هذا الكلام ولو ثبت لم يكن فيه حجة لأنه ظن منه وحسبان، والحجة إنما تقوم بقول صاحب الشريعة لا بظن الراوي.\nوقال محمد بن إسماعيل ليس في التوقيت في المسح على الخفين شيء أصح من حديث صفوان بن عسال المرادي.\nورأيت أن أذكر حديث صفوان إذ كان المعول عليه وفيه ألفاظ فيها معان تحتاج إلى شرح وتفسير ونحن نذكر وجوهها إن شاء الله.\nحدثنا ابن الأعرابي وإسماعيل بن محمد الصفار، قال: حَدَّثنا سعدان بن نصر حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش. قال أتيت صفوان بن عسال فقال ما جاء بك قلت ابتغاء العلم. قال فإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضى بما يطلب قلت حاك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول وكنت امرأً من أصحاب النبي ﷺ فأتيتك أسألك هل سمعت منه","vol":"1","page":60},{"text":"في ذلك شيئًا فقال نعم كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين لا ننزع خفافنا ثلاثةَ أيام ولياليهن إلاّ من جنابة لكن من غائط وبول ونوم. قلت هل سمعته يذكر الهوى، قال نعم بينما نحن في مسير إذ ناداه أعرابي بصوت له جَهوري يا محمد فأجابه على نحو ذلك هاؤم قلنا ويحك أوويلك اغضُض من صوتك فإنك قد نهيت عن ذلك. فقال والله لا أغضض من صوتي، قال أرأيتَ رجلا أحب قوما ولما يلحق بهم قال المرء مع من أحب. قال ثم لم يزل يحدثنا حتى قال إن من قِبَل المغرب بابًا للتوبة مسيرة أربعين سنة أو سبعين سنة فتحه الله للتوبة يوم خلق السموات والأرض فلا يغلقه حتى تطلع الشمس منه.\nقوله إن الملائكة تضع أجنحتها فيه ثلاثة أوجه أحدها أن يكون معنى وضع الجناح من الملائكة بسط أجنحتها وفرشها لطالب العلم لتكون وطاءً له ومعونة إذا مشى في طلب العلم.\nوالوجه الثاني أن يكون ذلك بمعنى التواضع من الملائكة تعظيما لحقه وتوقيرا لعلمه فتضم أجنحتها له وتخفضها عن الطيران كقوله تعالى ﴿واخفض لهما جناح الذل من الرحمة﴾ [الإسراء: ٢٤] .\nوالوجه الثالث أن يكون وضع الجناح يراد به النزول عند مجالس العلم والذكر وترك الطيران كما روي أنه قال ﷺ قال: ما من قوم يذكرون الله ﷿ إلاّ حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده.\nقلت وهذه الكلمة لم يرفعها سفيان في هذه الرواية ورفعها حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن صفوان بن عسال وقد رواه أيضًا أبو الدرداء عن رسول الله ﷺ.","vol":"1","page":61},{"text":"وقوله سفرا هوجمع سافر كما يقال تاجر وتجر وراكب وركب. وقوله لكن من غائط وبول كلمة لكن موضوعة للاستدراك وذلك لأنه قد تقدمه نفي واستثناء وهو قوله كان يأمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلاّ من جنابة ثم قال لكن من بول وغائط ونوم فاستدركه بلكن ليعلم أن الرخصة إنما جاءت في هذا النوع من الأحداث دون الجنابة فإن المسافر الماسح على خفه إذا أجنب كان عليه نزع الخف وغسل الرجل مع سائر البدن وهذا كما تقول ما جاءني زيد لكن عمرو وما رأيت زيدًا لكن خالدًا.\nويشبه أن يكون رفع النبي ﷺ صوته في جواب الأعرابي. وقوله هاؤم يمد به صوته من ناحية الشفقة عليه لئلا يحبط عمله وذلك لما جاء من الوعيد في قوله تعالى ﴿ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون﴾ [الحجرات: ٢] فعذره ﵇ لجهله وقلة علمه ورفع صوته حتى كان فوق صوته أومثله لفرط رأفته وشفقته على أمته.\nوفيه أنه أقام المحبة والمشايعة في الخير والطاعة مقام العمل بهما وجعل المرء مع من أحب.\nوفيه دليل على استحباب احتمال دالة التلامذة والصبر على أذاهم لما يُرجى من عاقبته من النفع لهم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-38>ومن باب المسح على الجوربين</span>\nقال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان، عَن أبي قيس الأودي عن هذيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله ﷺ توضأ ومسح على الجوربين والنعلين.","vol":"1","page":62},{"text":"قوله والنعلين هو أن يكون قد لبس النعلين فوق الجوربين. وقد أجاز المسح على الجوربين جماعة من السلف وذهب إليه نفر من فقهاء الأمصار منهم سفيان الثوري وأحمد وإسحاق وقال مالك والأوزاعي والشافعى لا يجوز المسح على الجوربين قال الشافعي إلاّ إذا كانا منعلين يمكن متابعة المشي فيهما. وقال أبو يوسف ومحمد يُمسح عليهما إذا كانا ثخينين لا يشقان. وقد ضعف أبو داود هذا الحديث وذكر أن عبد الرحمن بن مهدي كان لا يحدث به.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-39>ومن باب في الانتضاح</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان الثوري عن منصور عن مجاهد عن سفيان بن الحكم الثقفي أو الحكم بن سفيان قال كان رسول الله ﷺ إذا بال توضأ وينتضح.\nالانتضاح ههنا الاستنجاء بالماء وكان من عادة أكثرهم أن يستنجوا بالحجارة لا يمسون الماء، وقد يتناول الانتضاح أيضًا على رش الفرج بالماء بعد الاستنجاء به ليرفع بذلك وسوسة الشيطان.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-40>ومن باب في تفريق الوضوء</span>\nقال أبو داود: حدثنا هارون بن معروف حدثنا ابن وهب عن جريربن حازم أنه سمع قتادة، قال: حَدَّثنا أنس بن مالك أن رجلا جاء إلى رسول الله ﷺ وتوضأ وترك على قدمه مثل موضع الظفر فقال له رسول الله ﷺ: ارجع فأ حسن وضوءك.\nدلالة هذا الحديث أنه لا يجوز تفريق الوضوء وذلك لأنه قال ارجع فأحسن وضوءك وظاهر معناه إعادة الوضوء في تمام، ولوكان تفريقه جائزًا لأشبه","vol":"1","page":63},{"text":"أن يقتصر فيه على الأمر بغسل ذلك الموضع أو كان يأمرة بإمساسه الماء في ذلك وأن لا يأمره بالرجوع إلى المكان الذي يتوضأ فيه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-41>ومن باب إذا شك في الحديث</span>\nقال ابوداود: حدثنا قتيبه حدثنا سفيان عن الزهرى عن سعيد بن المسيب وعباد بن تميم عن عمه شكا إلى النبي ﷺ الرجل يجد الشيء في الصلاة حتى يخيل إليه قال لا ينفتل حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا.\nقوله حتى يسمع صوتًا او يجد ريحًا معناه حتى يتيقن الحدث ولم يرد به الصوت نفسه ولا الريح نفسها حسب وقد يكون أطروشًا لا يسمع الصوت وأخشم لا يجد الريح ثم تنتقض طهارته إذا تيقن وقوع الحدث منه كقوله ﷺ في الطفل إذا استهل صلى عليه ومعناه أن تعلم حياته يقينًا والمعنى إذا كان أوسع من الاسم كان الحكم له دون الاسم.\nوفي الحديث من الفقه أن الشك لا يزحم اليقين.\nوفيه دليل على أنه إذا تيقن النكاح وشك في الطلاق كان على النكاح المتقدم إلى أن يتيقن الطلاق.\nوقال مالك: إذا شك في الحدث لم يصل إلاّ مع تجديد الوضوء إلاّ أنه قال إذا كان في الصلاة فاعترضه الشك مضى في صلاته وأحد قوليه حجة عليه في الآخر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-42>ومن باب الوضوء من القبله</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى وعبد الرحمن قالا: حَدَّثنا سفيان، عَن أبي رَوق عن إبراهيم التيمي عن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قبلها ولم يتوضأ.\nقال يحتج به من يذهب إلى أن الملامسة المذكورة في الآية معناها الجماع","vol":"1","page":64},{"text":"دون اللمس بسائر البدن إلاّ أن أبا داود ضعف هذا الحديث فقال هو منقطع لأن التيمي لم يسمع من عائشة وضعف حديث الأعمش عن حبيب عن عروة عن عائشة. وحكي عن يحيى بن سعيد أنه قال هو شبه لا شيء قال وليس هذا بعروة بن الزبير إنما هو عروة المزني.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-43>ومن باب الوضوء من مس الذكر</span>\nقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عروة بن الزبير عن مروان عن بسرة بنت صفوان أن رسول الله ﷺ قال: من مس ذكره فليتوضأ.\nقد ذهب إلى إيجاب الوضوء من مس الذكر جماعة من السلف منهم عمر وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة رضوان الله عليهم.\nوهو مذهب الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق إلاّ أن الشافعي لا يرى نقص الطهارة إلاّ أن يمسه بباطن كفه٠وقال الأوزاعي وأحمد إذا مسه بساعده أو بظهركفه انتقض طهره كهو إذا مسه ببطن كفه سواء.\nوكان علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعمار وحذيفة وأبو الدرداء رضوان الله عليهم لا يرون مسه نا قضًا للطهر. وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه وهو قول سفيان الثوري.\nوكان مالك بن أنس يذهب إلى أن الأمر فيه على الاستحباب لا على الإيجاب وروى أبو داود في الرخصة فيه حديث قيس بن طلق، قال: حَدَّثنا مسدد حدثنا ملازم بن عمرو الحنفي حدثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه، قال قدمنا على نبي","vol":"1","page":65},{"text":"الله ﷺ فجاء رجل كأنه بدوي فقال يا رسول ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ فقال وهل هو إلا مضغة منه أو بضعة منه.\nقال أبو داود ورواه الثوري وشعبة وابن عيينة عن محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه بإسناده ومعناه، وقال في الصلاة واحتج من رأى فيه الوضوء بأن خبر بسرة متأخر لأن أبا هُرَيْرَة رواه عن النبي ﷺ وهو متأخر الإسلام وكان قدوم طلق على رسول الله ﷺ في بدء الإسلام وهو إذ ذاك يبني مسجد المدينة أول زمن الهجرة، وإنما يؤخذ بآخر الأمرين. وتأولوا خبر طلق على أنه أراد به المس ودونه حائل. واستدلوا على ذلك برواية الثوري وشعبة وابن عيينة أنه سأله عن مسه في الصلاة والمصلي لا يمس فرجه من غير حائل بينه وبينه.\nوحدثنا الحسن بن يحيى حدثنا أبو بكر بن المنذر قال بلغني عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين أنهما اجتمعا فتذاكرا الوضوء من الذكر وكان أحمد يرى فيه الوضوء ويحيى لا يرىذلك وتكلما في الأخبار التي رويت في ذلك فحصل أمرهما على أن اتفقا على إسقاط الإحتجاج بالخبرين معًا خبر بسره وخبر طلق، ثم صارا إلى الآثار المرويه عن الصحابه في ذلك فصار أمرهما ألى أن احتج أحمد بحديث ابن عمر فلم يمكن يحيى دفعه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-44>ومن باب الوضوء من لحوم الابل</span>\nقال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو معاويه حدثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال سئل رسول الله ﷺ عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضؤوا","vol":"1","page":66},{"text":"منها. وسئل عن لحوم الغنم فقال لا تتوضؤوا منها وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة.\nقلت قد ذهب عامة أصحاب الحديث إلى إيجاب الوضوء من أكل لحوم الإبل قولا بظاهر هذا الحديث وإليه ذهب أحمد بن حنبل. وأما عامة الفقهاء فمعنى الوضوء عندهم متأول على الوضوء الذي هو النظافة ونفى الزهومة كما ُروي توضؤوا من اللبن فان له دسمًا وكما قال صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل وليس ذلك من أإجل أن بين الأمرين فرقًا في باب الطهارة والنجاسة لأن الناس على أحد قولين: إما قائل يرى نجاسة الأبوال كلها أو قائل هى طهارة بول ما يؤكل لحمه والغنم والإبل سواء عند الفريقين في القضيتين معًا.\nوإنما نهى عن الصلاة في مبارك الإبل لأن فيها نفارًا وشرادًا لا يؤمن أن تتخبط المصلي إذا صلى بحضرتها أو تفسد عليه صلاته، وهذا المعنى مأمون من الغنم لما فيها من السكون وقلة النفار، ومعلوم أن في لحوم الإبل من الحرارة وشدة الزهومة ما ليس في لحوم الغنم فكان معنى الأمر بالوضوء منه منصرفًا إلى غسل اليد لوجود سببه دون الوضوء الذي هو من أجل رفع الحدث لعدم سببه والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-45>ومن باب الوضوء من مس لحم النيء</span>\nقال أبو داود: حدثقا محمد بن العلا حدثنا مروان بن معا ويه حدثنا هلال بن ميمون الجهني عن عطاء بن زيد الليثي قال هلال لا أعلمه إلاّ، عَن أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ مرَّ بغلام يسلخ شاة فقال له رسول الله ﷺ","vol":"1","page":67},{"text":"تنح حتى أريك فأدخل يده بين الجلد واللحم فدحس بها حتى توارت إلى الإبط ثم مضى فصلى للناس ولم يتوضأ.\nقوله حتى أريك معناه أعلمك ومنه قوله تعالى ﴿وأرنا مناسكنا﴾ [البقرة: ١٢٨] وقوله فدحس بها إلى الإبط أي أدخل ملئ يده بذراعها إلى الإبط والدحس كالدس ويقال للسنبلة إذا امتلأت واشتد حبها قد دحست، ومعنى الوضوء في هذا الحديث غسل اليد والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-46>ومن باب الوضوء مما مست النار</span>\nقال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن مسعود عن جامع بن شداد عن المغيرة بن عبد الله عن المغيرة بن شعبة قال ضفت النبي ﷺ ذات ليلة فأمر بجنب فشوي وأخذ الشفرة فجعل يحز لي بها منه قال فجاء بلال فأذنه بالصلاة فألقى الشفرة وقال ما له تربت يداه وقام يصلي.\nقول تربت يداه كلمة يقولها العرب عند اللوم والتأنيب، ومعناه الدعاء عليه بالفقر والعدم وهم يطلقونها في كلامهم، وهم لا يريدون وقوع الأمر كما قالوا عقرى حلقى، وكقولهم هبلته أمه، فإن هذا الباب لما كثر في كلامهم ودام استعمالهم له في خطابهم صار عندهم بمعنى اللغو، كقولهم لا والله وبلى والله وذلك من لغو اليمين الذي لا اعتبار به ولا كفارة فيه، ويقال ترب الرجل إذا افتقر وأترب بالألف إذا استغنى، ومثل هذا قوله ﷺ: فعليك بذات الدين تربت يداك.\nقلت وليس هذا الصنيع من رسول الله بمخالف لقول إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء وإنما هو للصائم الذي قد أصابه الجوع وتاقت","vol":"1","page":68},{"text":"نفسه إلى الطعام فأمر بأن يصيب من الطعام قدر ما يسكن به شهوته لتطمئن نفسه في الصلاة فلا تنازعه شهوة الطعام وهذا فيمن حضره الطعام أوان العادة غداء وعشاء وهو متماسك في نفسه لا يزعجه الجوع ولا يعجله عن إقامة الصلاة وإيفاء حقها.\nوفي الخبر دليل على أن الأمر بالوضوء مما غيرت النار استحباب لا أمر إيجاب. وفيه جواز قطع اللحم بالسكين وقد جاء النهي عنه في بعض الحديث ورويت الكراهة فيه وأمر بالنهي ويشبه أن يكون المعنى في ذلك كراهية زي العجم واستعمال عادتهم في الأكل بالأخلة والبارجين على مذهب النخوة والترفع عن مس الأصابع الشفتين والفم وليس يضيق قطعه بالسكين واصلاحه به والجز منه إذا كان اللحم طابقًا أو عضوًا كبيرًا كالجنب ونحوه فإذا كان عُراقًا ونحوه فنهشه مستحب على مذهب التواضع وطرح الكبر وقطعه بالسكين مباح عند الحاجة إليه غير ضيق.\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح حدثنا عبد الملك بن أبي كريمة من خيار المسلمين حدثنا عبيدبن ثمامة المرادي. قال قدم علينا مصر عبد الله بن الحارث بن جزء الزُبيدي من أصحاب رسول الله ﷺ قال مر رسول الله ﷺ برجل وبرمته على النار فقال له: أطابت برمتك قال نعم بأبي أنت وأمي فتناول منها بضعة فلم يزل يعلكها حتى أحرم بالصلاة.\nقوله يعلكها أي يلوكها في فمه والعلك مضغ ما لا يطاوع الأسنان.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-47>ومن باب الوضوء من الدم</span>\nقال أبو داود: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع حدثنا ابن المبارك عن","vol":"1","page":69},{"text":"محمد بن إسحاق حدثني صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر عن جابر قال خرجنا مع رسول الله ﷺ في غزوة ذات الرقاع فأصاب رجل امرأه رجل من المشركين فحلف أن لا أنتهي حتى أهريق دمًا في أصحاب محمد فخرج يتبع أثره ونزل النبي ﷺ فقال مَن رجل يكلؤنا فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فقال كونا بفم الشعب فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب اضطجع المهاجري وقام الأ نصارى يصلي وأتى الرجل، فلما رأى شخصه عرف أنه ربيئة للقوم فرماه بسهم فوضعه فيه ونزعه حتى رماه بثلاثة أسهم ثم ركع ثم سجد ثم أنبه صاحبه فلما عرف أنهم قد نذروا به هرب ولما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء قال سبحان الله ألا أنبهتني أول ما رمى قال كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها.\nربيئة القوم هو الرقيب الذي يشرف على المرقب ينظر العدو من أي وجه يأتي فينذر أصحابه، وقوله نذروا به أي شعروا به وعلموا بمكانه.\nوقد يحتج بهذا الحديث من لا يرى خروج الدم وسيلانه من غير السبيلين ناقضا للطهارة ويقول لو كان ناقضا للطهارة لكانت صلاة الأنصاري تفسد بسيلان الدم أول ما أصابته الرمية ولم يكن يجوز له بعد ذلك أن يركع ويسجد وهو محدث، وإلى هذا ذهب الشافعي.\nوقال أكثر الفقهاء: سيلان الدم من غير السبيلين ينقض الوضوء وهذا أحوط المذهبين وبه أقول.\nوقول الشافعي قوي في القياس ومذاهبهم أقوى في الاتباع ولست أدري","vol":"1","page":70},{"text":"كيف يصح هذا الاستدلال من الخبر والدم إذا سال أصاب بدنه وجلده وربما أصاب ثيابه ومع إصابة شيء من ذلك وإن كان يسيرا لا تصح الصلاة عند الشافعي إلاّ أن يقال إن الدم كان يخرج من الجراحة على سبيل الذرق حتى لا يصيب شيئا من ظاهر بدنه ولئن كان كذلك فهو أمر عجب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-48>ومن باب الوضوء من النوم</span>\nقال أبو داود: حدثنا شاذ بن فياض حدثنا هشام الدستواني عن قتادة عن أنس قال كان أصحاب رسول الله ﷺ ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون.\nفي هذا الحديث من الفقه أن عين النوم ليس بحدث ولوكان حدثا لكان على أي حال وجد ناقضا للطهارة كسائر الأحداث التي قليلها وكثيرها وعمدها وخطؤها سواء في نقض الطهارة، وإنما هو مظنة للحدث موهم لوقوعه من النائم غالبا فإذا كان بحال من التماسك والاستواء في القعود المانع من خروج الحدث منه كان محكوما له بالسلامة، وبقاء الطهارة المتقدمة فإذا زال عن مستوى القعود بأن يكون مضطجعا أو راكعا أو ساجدا أو قائمًا أو مائلا إلى أحد شقيه أو على حال يسهل معها خروج الحدث من حيث لا يشعر بذلك كان أمره محمولا على أنه قد أحدث لأنه قد يكون منه الحدث في تلك الحالة غالبا ولوكان نوم القاعد ناقضا للطهارة لم يجز على عامة أصحاب رسول الله ﷺ وهو بين أظهرهم والوحي ينزل عليه أن يصلوا محدثين بحضرته فدل على أن النوم إذا كان بهذه الصفة غير ناقض للطهور.\nوفي قوله كان أصحاب رسول الله ﷺ ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق","vol":"1","page":71},{"text":"رؤوسهم دليل على أن ذلك أمركان يتواتر منهم وأنه قد كثر حتى صار كالعادة لهم وأنه لم يكن نادرا في بعض الأحوال وذلك يؤكد ما قلناه من أن عين النوم ليس بحدث.\nوقوله تخفق رؤوسهم معناه تسقط أذقانهم على صدورهم وهذا لا يكون إلاّ عن نوم مثقل. قال ذو الرمة يذكر سرى الليل وغلبة النوم:\nوخافق الرأس وسط الكور قلت له ...زع بالزمام وجوف الليل مركوم\nقال أبو داود: حدثنا حيوة بن شريح في آخرين قالوا حدثنا بقية عن الوضين بن عطاء عن محفوط بن علقمة عن عبد الرحمن بن عائذ عن علي بن أبي طالب ﵁ قال قال رسول الله ﷺ: وكاء السِّه العينان فمن نام فليتوضأ. السه اسم من أسماء الدبر والوكاء الرباط الذي يشد به القربة ونحوها من الأوعية وفي بعض الكلام الذي يجري مجرى الأمثال حفظ ما في الوعاء بشد الوكاء.\nوفي هذا الحديث ما يؤيد ماقلناه من أن النوم عينه ليس بحدث وإنما ينتقض به الطهر إذا كان مع إمكان انحلال الوكاء غالبا فأما مع إمساكه بأن يكون واطدا بالأرض فلا.\nومن أهل العلم من يذهب إلى أن النوم قليله وكثيره حدث إلاّ أنه لا يسمى هذا النوع منه نوما مطلقا إنما يسميه نعاسا قال وذلك لأنه إذا وجد منه النوم عدم معه التماسك أصلا وأنشد فيه قول الشاعر:\nوسنان أثقله النعاس فرنَّقت ... في عينه سنة وليس بنائم\nوقال المفضل الضبي السنة في الرأس والنوم في القلب ويشهد لذلك قول النبي ﷺ: تنام عيناي ولا ينام قلبي.","vol":"1","page":72},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-49>ومن باب الرجل يطأ الاذى برجله</span>\nقال أبو داود: حدثنا هناد بن السري، عَن أبي معاوية عن الأعمش عن شقيق قال قال عبد الله كنا لا نتوضأ من موطىء ولا نكُف شعرا ولا ثوبا.\nالموطىء ما يوطأ من الأذى في الطرق وأصله الموطوء بالواو وإنما أراد بذلك أنهم كانوا لا يعيدون الوضوء للأذى إذا أصاب أرجلهم لأنهم كانوا لا يغسلون أرجلهم ولا ينظفونها من الأذى إذا أصابها.\nوقوله لا نكف شعرا ولا ثوبا أي لا نقيها من التراب إذا صلينا صيانة لهما عن التتريب ولكن نرسلهما حتى يقعا بالأرض فيسجدا مع الأعضاء.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-50>ومن باب في المذي</span>\nقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك، عَن أبي النَّضر عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب ﵁ أمره أن يسأل رسول الله ﷺ عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه فإن عندي ابنته وأنا أستحي أن أسأله. قال المقداد فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك فقال: إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة.\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا هشام بن عروة عن عروة أن عليا ﵁ قال للمقداد وذكر نحو هذا. قال فسأله المقداد فقال رسول الله ﷺ: ليغسل ذكره وأنثييه.\nقوله فلينضح فرجه معناه ليغسله بالماء وأمر بغسل الأنثيين استظهارا بزيادة التطهير لأن المذي ربما انتشر فأصاب الأنثيين ويقال إن الماء البارد إذا أصاب","vol":"1","page":73},{"text":"الأنثيين رد المذي وكسر من غربه فلذلك أمره بغسلهما.\nوفيه من الفقه أن المذي نجس وأنه ليس فيه إلاّ الوضوء.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-51>ومن باب الإكسال</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن مهران البزاز الرازي حدثنا مبشر الحلبي عن محمد أبي غسان، عَن أبي حازم عن سهل بن سعد حدثني أُبيّ بن كعب أن الفتيا التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله ﷺ في بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد.\nقال معنى الماء من الماء إنما هو وجوب الاغتسال بالماء من أجل خروج الماء الدافق وكان الحكم في صدر الاسلام أن مخالطة الرجل المرأة حتى يلتقي الختانان منهما من غير إترال لا يوجب الاغتسال فأحد الماءين المذكورين في الخبر هو المني والماء الآخر الغسول الذي يغسل به. ثم نسخ ذلك واستقر الحكم على أن الختانين إذا التقيا فقد وجب الغسل سواء كان هناك إنزال أو لم يكن، وقد بقي على المذهب الأول جماعة من الصحابة لم يبلغهم خبر التقاء الختانين. منهم سعد بن أبي وقاص وأبو أيوب الأنصاري وأبو سعيد الخدري ورافع بن خديج وزيد بن خالد وممن ذهب إلى قولهم سليمان الأعمش ومن المتأخرين داود بن علي. وروى شريك عن داود عن عكرمة عن ابن عباس في قوله الماء من الماء قال إنما ذلك في الاحتلام.\nوفي قوله الماء من الماء مستدل لمن ذهب إلى طهارة المني وذلك أنه سماه ماء","vol":"1","page":74},{"text":"وهذا الاسم على إطلاقه لا يكون إلاّ في الطاهر ألا ترى أنه قال لايقولن أحدكم أرقت ماء وليقل بُلْتُ فمنع إطلاق هذا الاسم على النجاسة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-52>ومن باب الجنب يؤخر الغسل</span>\nقال أبو داود: حدثنا حفص بن عمر النمري حدثنا شعبة عن علي بن مدرك، عَن أبي زُرعة بن عمرو بن جرير عن عبد الله بن نُجيّ عن أبيه عن علي ﵁ عن النبي ﷺ قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب.\nقوله لا تدخل الملائكة بيتا يريد الملائكة الذين ينزلون بالبركة والرحمة دون الملائكة الذين هم الحفظة فإنهم لا يفارقون الجنب وغير الجنب.\nوقد قيل أنه لم يرد بالجنب ههنا من أصابته جنابة فأخر الاغتسال إلى أوان حضور الصلاة ولكنه الذي يجنب فلا يغتسل ويتهاون به ويتخذه عادة فإن النبي ﷺ قد كان يطوف على نسائه في غسل واحد، وفي هذا تأخير الاغتسال عن أول وقت وجوبه. وقالت عائشة كان رسول الله ﷺ ينام وهوجنب من غير أن يمس ماء.\nوأما الكلب فهو أن يقتني كلبا ليس لزرع ولا ضرع أو صيد، فأما إذا كان يرتبطه للحاجة إليه في بعض هذه الأمور أو لحراسة داره إذا اضطر إليه فلا حرج عليه. وأما الصورة فهي كل صورة من ذوات الأرواح كانت لها أشخاص منتصبة أو كانت منقوشة في سقف أوجدار أومصنوعة في نمط أومنسوجة في ثوب أو ما كان فإن قضية العموم تأتي عليه فليجتنب وبالله التوفيق.","vol":"1","page":75},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-53>ومن باب الجنب يقرأ</span>\nقال أبو داود: حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن عمرو بن مُرة عن عبد الله بن سلمة قال دخلت على عليّ أنا ورجلان رجل منا ورجل من بني أسد فبعثهما علي ﵁ وجها. وقال إنكما عِلجان فعالجا عن دينكما. فدخل المخرج ثم خرج فدعا بماء فأخذ منه حفنة فتمسح بها ثم جعل يقرأ القرآن فأنكروا ذلك فقال إن رسول الله ﷺ كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا ولم يكن يحجبُه أو قال يحجزُه عن القرآن شيء ليس الجنابة.\nقوله إنكما علجان يريد الشدة والقوة على العمل يقال رجل عَلج وعُلج إذا كان قوي الخلقة وثيق البنية، وقوله عالجا عن دينكما أي جاهدا وجالدا.\nوقوله ليس الجنابة معناه غير الجنابة، وحرف ليس لها ثلاثة مواضع أحدها أن تكون بمعنى الفعل ترفع الاسم وتنصب الخبر كقولك ليس عبد الله عاق وتكون بمعنى لا كقولك رأيت عبد الله ليس زيدا تنصب به زيدا كما تنصب بلا وتكون بمعنى غير، كقولك ما رأيت أكرم من عمرو ليس زيد أي غير زيد وهو يجر ما بعده.\nوفي الحديث من الفقه أن الجنب لا يقرأ القرآن وكذلك الحائض لا تقرأ لأن حدثها أغلظ من حدث الجنابة. وكان أحمد بن حنبل يرخص للجنب أن يقرأ الآية ونحنوها وكان يوهن حديث علي هذا ويضعف أمرعبد الله بن سلمة وكذلك قال مالك في الجبنب أنه لا يقرأ الآية ونحوها. وقد حكي عنه أنه قال تقرأ الحائض ولا يقرأ الجبنب لأن الحائض إذا لم تقرأ نسيت القرآن لأن أيام","vol":"1","page":76},{"text":"الحيض تتطاول ومدة الجنابة لا تطول، وروي عن ابن المسيب وعكرمة أنهما كانا لا يريان بأسا بقراءة الجنب القرآن وأكثر العلماء على تحريمه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-54>ومن باب الجنب يدخل المسجد</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا الأفلتُ بن خليفة حدثتني جسرة بنت دجاجة قالت سمعت عائشة ﵂ تقول جاء رسول الله ﷺ ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب.\nوجوه البيوت أبوابها ولذلك قيل لناحية البيت التي فيها الباب وجه الكعبة.\nوقوله وجهوا هذه البيوت عن المسجد أي احرفوا وجوهها يقال وجهت الرجل إلى ناحية كذا إذا جعلت وجهه إليها ووجهته عنها إذا صرفته عن جهتها إلى جهة غيرها.\nوفي الحديث بيان أن الجنب لا يدخل المسجد وظاهر قوله ﷺ فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب يأتي على مقامه في المسجد ومروره فيه.\nوقد اختلف العلماء في ذلك فقال أصحاب الرأي لا يدخل الجنب المسجد إلاّ بأحد الطهرين وهو قول سفيان الثوري فإن كان مسافرا ومر على مسجد فيه عين ماء تيمم بالصعيد ثم دخل المسجد واستقى. وقال مالك والشافعي ليس له أن يقعد في المسجد وله أن يمر فيه عابر سبيل. وتأول الشافعي قوله تعالى ﴿لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى﴾ [النساء: ٤٣] الآية. على أن المراد به المسجد وهو موضع الصلاة وعلى هذا تأوله أبوعبيدة معمر بن المثنى. وكان أحمد بن حنبل وجماعة من أهل الظاهر يجيزون للجنب دخول المسجد إلاّ أن أحمد كان يستحب له أن يتوضأ","vol":"1","page":77},{"text":"إذا أراد دخوله وضعفوا هذا الحديث وقالوا افلتُ راويه مجهول لا يصح الاحتجاج بحديثه، والآية على مذهب هؤلاء الطائفة المتقدمة متأولة على أن عابري سبيل هم المسافرون تصيبهم الجنابة فيتيممون ويصلون، وقد روي ذلك عن ابن عباس.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-55>ومن باب الجنب يصلي بالقوم وهو ناس</span>\nقال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن زياد الأعلم عن الحسن، عَن أبي بكرة أن رسول الله ﷺ دخل في صلاة الفجر فأومأ بيده أَنْ مكانكم ثم جاء ورأسه يقطر ماء فصلى بهم.\nقلت في هذا الحديث دلالة على أنه إذا صلى بالقوم وهو جنب وهم لا يعلمون بجنابته إن صلاتهم ماضية ولا إعادة عليهم وعلى الإمام الإعادة وذلك أن الظاهر من حكم لفظ الخبر أنهم قد دخلوا في الصلاة معه ثم استوقفهم إلى أن اغتسل وجاء فأتم الصلاة بهم، وإذا صح جزء من الصلاة حتى يجوز البناء عليه جاز سائر أجزائها، والاقتداء بالإمام طريقه الاجتهاد، وإنما كلِفَ المأموم الظاهِرَ من أمره وليس عليه الإحاطة لأنه يتعذر دركها فإذا أخطأ فيما حكمه الظاهر لم ينقض عليه فعله كالحاكم لا ينقض عليه حكمه فيما طريقه الاجتهاد وإن أخطأ فيه ولا سبيل للمأموم إلى معرفة طهاره الإمام ولا عتب عليه إن عزب عنه علمها وهو قول عمر بن الخطاب ﵁ ولا يعلم له مخالف وإليه ذهب الشافعي.\nوفي الحديث دليل على أن افتتاح المأموم صلاته قبل الإمام لا تبطل صلاته وفيه حجة لمن ذهب إلى البناء على الصلاة في الحدث.","vol":"1","page":78},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-56>ومن باب في الرجل يجد البِلةَ في منامه</span>\nقال أبو داود: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد بن خالد الخياط حدثنا عبد الله العمري عن عبيد الله عن القاسم عن عائشة قالت سئل رسول الله ﷺ عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلام قال يغتسل وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل قال لا غسل عليه. فقالت أم سليم المرأة ترى ذلك أعليها الغسلُ قال نعم إنما النساء شقائق الرجال.\nقلت ظاهر هذا الحديث يوجب الاغتسال إذا رأى البلة وإن لم يتيقن أنها الماء الدافق. وروي هذا القول عن جماعة من التابعين هم عطاء والشعبي والنخعي وقال أحمد بن حنبل أعجب إليّ أن يغتسل إلاّ رجلا به أبردة.\nوقال أكثر أهل العلم لا يجب عليه الاغتسال حتى يعلم أنه بلل الماء الدافق واستحبوا أن يغتسل من طريق الاحتياط ولم يختلفوا أنه إذا لم ير الماء وإن كان رأى في النوم أنه قد احتلم فإنه لا يجب عليه الاغتسال، وعبد الله بن عمر العمري ليس بالقوي عند أهل الحديث.\nوقوله النساء شقائق الرجال أي نظائرهم وأمثالهم في الخلق والطباع فكأنهن شققن من الرجال.\nوفيه من الفقه إثبات القياس والحاق حكم النظير بالنظير وأن الخطاب إذا ورد بلفظ الذكور كان خطابا بالنساء إلا مواضع الخصوص التي قامت أدلة التخصيص فيها، وفيه ما دل على فساد قول من زعم من أهل الظاهر أن من أعتق شركًا له في جارية بينه وبين شريكه وكان موسرًا فإنه لا يقوَّم عليه نصيب شريكه ولا تعتق الجارية لأن الحديث إنما ورد في العبد دون الأمة.","vol":"1","page":79},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-57>ومن باب الغسل من الجنابة</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو عاصم عن حنظلة عن القاسم عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ إذا اغتسل من الجنابة جاء بشيء نحو الحِلاب فأخذ بكفيه فبدأ بشِق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه.\nالحلاب إناء يسع قدر حلبة ناقة، وقد ذكره محمد بن إسماعيل في كتابه وتأوله على استعمال الطيب في الطهور وأحسبه توهم أنه أريد بالمحلب الذي يستعمل في غسل الأيدي. وليس هذا من الطيب في شيء وإنما هوعلى ما فسرتم لك ومنه قول الشاعر:\nصاح هل رأيت أو سمعت براع ... رد في الضرع ما قرى في الحلاب\nقال أبو داود: حدثنا نصر بن علي حدثنا الحارث بن وجيه حدثنا مالك بن دينار عن محمد بن سيرين، عَن أبي هريرة قال: قال رسول الله: تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة.\nظاهر هذا الحديث يوجب نقض القرون والضفائر إذا أراد الاغتسال من الجنابة لأنه لا يكون شعره كله شعرة شعرة مغسولا إلاّ بنقضها وإليه ذهب إبراهيم النخعي وقال عامة أهل العلم إيصال الماء إلى أصول الشعر وإن لم ينقض شعره يجزيه. والحديث ضعيف والحارث بن وجيه مجهول وقد يحتج به من يوجب الاستنشاق في الجنابة لما في داخل الأنف من الشعر.\nواحتج بعضهم في إيجاب المضمضة بقوله وأنقوا البشرة وزعم أن داخل الفم من البشرة، وهذا خلاف قول أهل اللغة لأن البشرة عندهم هي ما ظهر من البدن","vol":"1","page":80},{"text":"فباشره البصر من الناظر إليه، وأما داخل الأنف والفم فهو الأدمة والعرب تقول فلان مُؤدَم مُبشر إذا كان حسن الظاهر مخبوء الباطن كذلك أخبرني أبو عمر، عَن أبي العباس أحمد بن يحيى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-58>ومن باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل</span>\nقال أبو داود: حدثنا زهير بن حرب حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة أن امرأة من المسلمين قالت يا رسول اللهإ ني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للجنابة. قال إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حَثَيات من ماء ثم تفيضي على ساتر جسدك فإذا أنت قد طهرت.\nقولها أشد ضفر رأسي أي فتل الشعر وإدخال بعضه في بعض يقال ضفرت الشعر إذا فعلت ذلك به وضفرت شراك النعل ونحوه والعقائص يقال لها الضفاير.\nوفي قوله ﷺ فإذا أنت قد طهرت دليل على أنه إذا انغمس في الماء أوبلل به بدنه من غير دلك باليد وامرار بها عليه فقد أجزأه، وهو قول عامة الفقهاء إلاّ مالك فانه قال إذا اغتسل من الجنابة فانه لا يجزيه حتى يُمر يده على جسده. وكذلك قال في الوضوء إذا غمس يده أو رجله في الماء لم يجزئه وإن نوى الطهارة حتى يمر يديه على رجليه يتدلك بهما.\nوفيه دليل على أن الفيضة الواحدة من الماء إذا عمت تجزيه وأن الغسلات الثلاث إنما هي على الاستحباب وليست على الوجوب.","vol":"1","page":81},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-59>ومن باب في مؤاكلة الحائض ومجامعتها</span>\nقال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا ثابت عن أنس أن أسيد بن حُضير وعباد بن بشر أتيا النبي ﷺ فسألاه أن يأذن لهما في وطء النساء في المحيض خلافا لليهود فتمعر وجه رسول الله ﷺ حتى ظننا أنه قد وجد عليهما قال فخرجا واستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله ﷺ فبعث في آثارهما فسقاهما فظننا أنه لم يجد عليهما.\nقوله تمعر وجهه معناه تغير والأصل في التمعر قلة النضارة وعدم إشراق اللون ومنه المكان الأمعر وهو الجدب الذي ليس فيه خصب.\nوقوله فظننا أنه لم يجد عليهما يريد علمنا فالظن الأول حسبان والآخر علم ويقين، والعرب تجعل الظن مرة حسبانًا ومرة علما ويقينا لاتصال طرفيه بهما فمبدأ العلم ظن وآخره يقين قال الله تعالى ﴿الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم﴾ [البقرة: ٤٦] معناه يوقنون.\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داود عن مِسعَر عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت كنت أتعرّق العظم وأنا حائض فأعطيه النبي ﷺ فيضع فمه في الموضع الذي فيه وضعته.\nالعظم العراق بما عليه من اللحم تريد أني كنت انتهسه وآخذ ما عليه من اللحم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-60>ومن باب الحائض تناول من المسجد</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم عن عائشة قالت قال لي رسول الله ﷺ: ناوليني الخمرة من المسجد فقلت إني حائض فقال رسول الله ﷺ إن حيضتك ليست في يدك.","vol":"1","page":82},{"text":"الخمرة السجادة التي يسجد عليها المصلي ويقال سميت خمرة لأنها تخمر وجه المصلي عن الأرض أي تستره. وقوله ليست حيضتك في يدك الحيضة بكسر الحاء الحال التي تلزمها الحائض من التجنب والتحيض كما قالوا القعدة والجلسة يريدون حال القعود والجلوس.\nوأما الحيضة مفتوحة الحاء فهي الدفعة من دفعات دم الحيض.\nوفي الحديث من الفقه أن للحائض أن تتناول الشيء بيدها من المسجد وأن من حلف لا يدخل دارا أو مسجدا فإنه لا يحنث بإدخال يده أو بعض جسده فيه ما لم يدخله بجميع بدنه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-61>ومن باب في اتيان الحائض</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة حدثني الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس عن النبي ﷺ في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار.\nقلت قد ذهب إلى إيجاب الكفارة عليه غير واحد من العلماء منهم قتادة والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وبه قال الشافعي قديما ثم قال في الجديد لا شيء عليه.\nقلت ولا ينكر أن يكون فيه كفارة لأنه وطء محظور كالوطء في رمضان وقال أكثر العلماء لا شيء عليه ويستغفر الله وزعموا أن هذا الحديث مرسل أو موقوف على ابن عباس (ولا يصح متصلا مرفوعا والذمم برية إلاّ أن تقوم الحجة بشغلها وكان ابن عباس) يقول إن أصابها في فور الدم تصدق بدينار وإن كان في آخره فنصف دينار.","vol":"1","page":83},{"text":"وقال قتادة دينار للحائض ونصف دينار إذا أصابها قبل أن تغتسل وكان أحمد ابن حنبل يقول هو مخير بين الدينار والنصف الدينار. وروي عن الحسن أنه قال عليه ما على من وقع على أهله في شهر رمضان.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-62>ومن باب في الرجل يصيب</span>\nمن أهله دون الجماع\nقال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله ﷺ يأمرنا في فوح حيضنا أن نتزر ثم يباشرنا وأيكم كان يملك إربه كما كان رسول الله ﷺ يملك إربه.\nفوح الحيض معظمه وأوله ومثله فَوعة الدم، يقال فاح وفاع بمعنى واحد وجاء في الحديث النهي عن السير في أول الليل حتى تذهب فوعته يريد إقبال ظلمته كما جاء النهي عن السير حتى يذهب فحمة العشاء. وقولها أيكم يملك إربه يروى على وجهين. أحدهما الإرب مكسورة الألف والآخر الأرب مفتوحة الألف والراء وكلاهما معناه وطر النفس وحاجتها يقال لفلان عندي أرب وإرب أي بغية وحاجة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-63>ومن باب في المرأة تستحاض</span>\nومن قال تدع الصلاة عدد الأيام التي كانت تحيض\nقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسارعن أم سلمة أن امرأة كانت تُهَراقُ الدماء على عهد رسول الله ﷺ فاستفتت لها أم سلمة رسول الله ﷺ قال: لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن في الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة","vol":"1","page":84},{"text":"قدر ذلك من الشهر فإذا خلَّفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفربثوب ثم لتصلّ.\nقلت هذا حكم المرأة يكون لها من الشهر أيام معلومة تحيضها في أيام الصحة قبل حدوث العلة، ثم تستحاض فتهريق الدماء ويستمر بها السيلان. أمرها رسول الله ﷺ أن تدع الصلاة من الشهر قدر الأيام التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها ما أصابها، فإذا استوفت عدد تلك اليام اغتسلت مرة واحدة وصار حكمها حكم الطواهر في وجوب الصلاة والصوم عليها وجواز الطواف إذا حجت وغشيان الزوج إياها، إلاّ أنها إذا أرادت أن تصلي توضأت لكل صلاة تصليها لأن طهارتها طهارة ضرورية فلا يجوز أن تصلي بها صلاتي فرض كالمتيمم ولولا أنها قد كانت تحفظ عدد أيامها التي كانت تحيضها أيام الصحة لم يكن لقوله ﷺ: لتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها معنى. إذ لا يجوز أن يردها إلى رأيها ونظرها في أمر هي غير عارفة بكنهه والاستثفار أن تشد ثوبا تحتجز به يمسك موضع الدم ليمنع السيلان وهومأخوذ من الثفر.\nوفيه من الفقه أن المستحاضة يجب عليها أن تستثفر وأن تعالج نفسها بما يسد المسلك ويرد الدم من قطن ونحوه كما قال في حديث حمنة أنعت لك الكرسف وقال لها تلجمي واستثفري.\nوفيه دليل على أنها إذا لم تفعل ذلك كان عليها إعادة الوضوء إذا خرج منها دم. وإنما جاء قوله ﷺ تصلي المستحاضة وإن قطر الدم على الحصير فيمن قد تعالجت بالاستثفار ونحوه فإذا جاء بعد ذلك شيء غالب لا يرده الثفر حتى تقطر لم يكن عليها إعادة الوضوء. فأما إذا لم تكن قدمت العلاج فهي غير معذورة","vol":"1","page":85},{"text":"وإنما أتيت من قبل نفسها فلزمها الوضوء.\nوهكذا حكم من به سلس البول يجب عليه أن يسد المجرى بقطن ونحوه، ثم يشده بالعصائب فإن لم يفعل فقطر أعاد الوضوء.\nوفي هذا الباب حروف منها أن عائشة قالت رأيت مِركنها مَلآن دما والمرْكنُ شبه الجفنة الكبيرة ومنها قوله إذا أتاك قرؤك فلا تصلي وإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء يريد بالقرء هنا الحيض يقال قرء وقرء ويجمع على القروء وحقيقة القرء الوقت الذي يعود فيه الحيض أو الطهر ولذلك قيل للطهر قرء كما قيل للحيض قرء، وذهب إلى أن الأقراء في العدة الحيض عمر بن الخطاب ﵁ وإلى أنها الأطهار عائشة. وروي ذلك أيضًا عن زيد بن ثابت ومنها قوله ﷺ: إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، يريد أن ذلك علة حدثت بها من تصدع العروق فاتصل الدم وليس بدم الحيض الذي يقذفه الرحم لميقات معلوم فيجري مجرى سائر الأثفال والفضول التي تستغني عنها الطبيعة فتقذفها عن البدن فتجد النفس راحة لمفارقتها وتخلصها عن ثفلها وأذاها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-64>ومن باب من قال إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة</span>\nقال أبو داود: حدثنا ابن أبي عقيل ومحمد بن سلمة المصريان قالا: حَدَّثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة عن عائشة أن أم حبيبة بنت جحش ختنة رسول الله ﷺ: استحيضت سبع سنين. فقال رسول الله ﷺ: إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي.\nقال أبو داود: زاد الأوزاعي في هذا الحديث عن الزهري عن عروة","vol":"1","page":86},{"text":"أن عائشة ﵂ قالت فأمرها النبي إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي.\nقلت وهذا خلاف الأول وهو حكم المرأة التي تميز دمها فتراه زمانا أسود ثخينا فذلك إقبال حيضها ثم تراه رقيقا مشرقا فذلك حين إدبار الحيضة ولا يقول لها رسول الله ﷺ هذا القول إلاّ وهي تعرف إقبالها وإدبارها بعلامة تفصل بها بين الأمرين وبين ذلك حديثه الآخر.\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن محمد، يَعني ابن عمرو حدثني ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها النبي ﷺ: إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق.\nقال أبو داود: وقد روى أنس بن سيرين عن ابن عباس في المستحاضة قال إذا رأت الدم البحراني فلا تصلي وإذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل وتصلي. قلت فهذا يبين لك أن الدم إذا تميز كان الحكم له وإن كانت لها أيام معلومة. واعتبار الشيء بذاته وبخاص صفانه أولى من اعتباره بغيره من الأشياء الخارجة عنه فإذا عدمت التمييز فالاعتبار للأيام على معنى حديث أم سلمة.\nوقول ابن عباس إذا رأت الدم البحراني يريد الدم الغليظ الواسع الذي يخرج من قعر الرحم ونسب إلى البحر لكثرته وسعته والتبحر التوسع في الشيء والانبساط فيه.\nقال أبو داود: حدثنا زهير بن حرب حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا زهير بن محمد حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة","vol":"1","page":87},{"text":"شديدة، فأتيت رسول الله ﷺ استفتيه وأخبره فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله إني امرأة أستحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها قد منعتني الصلاة والصوم فقال: أنعت لك الكُرسُف فإنه يذهب الدم. قالت هو أكثر من ذلك قال فاتخذي ثوبًا فقالت هو أكثر من ذلك إنما اثُج ثجا قال رسول الله ﷺ سآمرك بأمرين أيهما فعلت أجزأ عنك من الآخر وإن قويت عليهما فأنت أعلم وقال لها إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيِّضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي ثلاثا وعشرين ليلة أو أربعا وعشرين ليلة وأيامها وصومي فإن ذلك يجزيك وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الفجر فافعلي وصومي إن قدرت على ذلك. قال رسول الله ﷺ وهذا أعجب الأمرين إليّ.\nقال أبو داود: روى هذا الحديث عمرو بن ثابت عن ابن عقيل لم يجعل قوله وهذا أعجب الأمرين إليّ كلام النبي ﷺ جعله كلام حمنة.\nقلت وهذا خلاف الحكم الأول في حديث أم سلمة وخلاف الحكم الثاني في حديث عائشة وإنما هي امرأة مبتدأة لم يتقدم لها أيام ولا هي مميزة لدمها وقد استمر بها الدم حتى غلبها فرد رسول الله ﷺ أمرها إلى العرف الظاهر","vol":"1","page":88},{"text":"والأمر الغالب من أحوال النساء كما حمل أمرها في تحيضها كل شهر مرة واحدة على الغالب من عاداتهن ويدل على ذلك قوله كما تحيض النساء ويطهرن من ميقات حيضهن وطهرهن، وهذا أصل في قياس أمرالنساء بعضهن على بعض في طب الحيض والحمل والبلوغ وما أشبه هذا من أمورهن ويشبه أن يكون ذلك منه ﷺ على غير وجه التخيير بين الستة والسبعة لكن على معنى اعتبارحالها بحال من هي مثلها وفي مثل سنها من نساء أهل إقليمها فإن كانت عادة مثلها منهن أن تقعد ستا قعدت ستا وإن سبعا فسبعا.\nوفيه وجه آخر وذلك أنه قد يحتمل أن تكون هذه المرأة قد ثبت لها فيما تقدم أيام ستة أو سبعة، إلاّ أنها قد نسيتها فلا تدري أيتهما كانت فأمرها أن تتحرى وتجتهد وتبني أمرها على ما تتيقنه من أحد العددين. ومن ذهب إلى هذا استدل بقوله في علم الله أي فيما علم الله من أمرك من ستة أوسبعة.\nوقد ترك بعض العلماء القول بهذا الخبر لأن ابن عقيل راويه ليس بذلك وصار في المبتدأة التي لا تمييز للدم معها إلى أنها تحتاط وتأخذ باليقين فلا تترك الصلاة إلاّ أقل مدة الحيض عنده وهي يوم وليلة، ثم تغتسل وتصلي سائر الشهرلأن الصلاة لا تسقط بالشك وإلى هذا مال الشافعي في أحد قوليه.\nوقوله أنعت لك الكرسف يريد القطن وقولها أثج ثجا، الثج شدة السيلان.\nوقوله إنما هي ركضة الشيطان فإن أصل الركض الضرب بالرجل والإصابة بها يريد به الإضرار والإفساد كما تركض الدابة وتصيب برجلها ومعناه والله أعلم","vol":"1","page":89},{"text":"أن الشيطان قد وجد بذلك طريقا إلى التلبيس عليها في أمردينها ووقت طهرها وصلاتها حتى أنساها ذلك فصار في التقدير كأنه ركضة نالتها من ركضاته وإضافة النسيان في هذا إلى فعل الشيطان كهو في قوله سبحانه ﴿فأنساه الشيطان ذكر ربه﴾ [يوسف: ٤٢] وكقول النبي ﷺ: إن نساني الشيطان شيئا من صلاتي فسبحوا أوكما قال أي إن لبس علي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-65>ومن باب المستحاضة تغتسل لكل صلاة</span>\nقال أبو داود: حدثنا هناد عن عبدة عن ابن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت في عهد رسول الله ﷺ فأمرها بالغسل لكل صلاة. قال وحدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن يحيى بن أبي كثير، عَن أبي سلمة قال أخبرتني زينب بنت أبي سلمة أن امرأة كانت تهراق الدم وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف وأن رسول الله ﷺ أمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلى.\nقلت هذا الحديث مختصر وليس فيه ذكر حال هذه المرأة لا بيان أمرها وكيفية شأنها في استحاضتها وليس كل امرأة مستحاضة يجب عليها الاغتسال لكل صلاة وإنما هي فيمن تبتلى وهي لا تميز دمها أوكانت لها أيام فنسيتها فهي لا تعرف موضعها ولا عددها ولا وقت انقطاع الدم عنها من أيامها المتقدمة فإذا كانت كذلك فإنها لا تدع شيئا من الصلاة وكان عليها أن تغتسل عند","vol":"1","page":90},{"text":"كل صلاة لأنه قد يمكن أن تكون ذلك الوقت قد صادف زمن انقطاع دمها فالغسل عليها عند ذلك واجب. ومن كان هذا حالها من النساء لم يأتها زوجها في شيء من الأوقات لإمكان أن تكون حائضا وعليها أن تصوم شهر رمضان كله مع الناس وتقضيه بعد ذلك لتحيط علما بأن قد استوفت عدد ثلاثين يوما في وقت كان لها أن تصوم فيه وإن كانت حاجة طافت طوافين بينهما خمسة عشر يوما لتكون على يقين من وقوع الطواف في وقت حكمها فيه حكم الطهارة وهذا على مذهب من رأى أكثر أيام الحيض خمسة عشر يوما.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-66>ومن باب من قال تجمع بين الصلاتين</span>\nوتغتسل لهما غسلا واحدًا\nقال أبو داود: حدثنا عبد العزيز بن يحيى حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن سهلة بنت سُهيل استحيضت فأتت النبي ﷺ فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل وتغتسل للصبح.\nقلت وهذه والأولى سواء وحالهما حال واحدة إلاّ أن النبي ﷺ لما رأى الأمر قد طال عليها وقد جهدها الاغتسال لكل صلاة رخص لها في الجمع بين الصلاتين لما يلحقه من مشقة السفر.\nوفيه حجة لمن رأى للمتيمم أن يجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحد لأن علتهما واحدة وهي الضرورة وإلى هذا ذهب أبو حنيفة وأصحابه وهو قول ابن المسيب وسفيان الثوري والحسن والزهري. وقال مالك والشافعي وأحمد","vol":"1","page":91},{"text":"وإسحاق يتيمم لكل فريضة ولا يجمع به بين فريضتين. وقد روي ذلك عن علي وابن عمر وابن عباس وبه قال النخعي والشعبي وقتادة.\nقال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حُبيش إلى رسول الله ﷺ وذكر الحديث إلى أن قال لها ثم اتغسلي ثم صلي وتوضئي لكل صلاة.\nثم ان أبا داود ذكر طرق هذا الحديث وضعف أكثرها، يَعني الوضوء عند كل صلاة. قال ودل على ضعف حديث حبيب بن أبي ثابت عن عائشة وذكرت الحديث قالت فكانت تغتسل لكل صلاة.\nقلت أما قول أكثر الفقهاء فهو الوضوء لكل صلاة وعليه العمل في قول عامتهم. ورواية الزهري لا تدل على ضعف حديث حبيب بن أبي ثابت لأن الاغتسال لكل صلاة في حديث الزهري مضاف إلى فعلها وقد يحتمل أن يكون ذلك اختيارا منها.\nوأما الوضوء لكل صلاة في حديث حبيب فهو مروي عن رسول الله ﷺ ومضاف إليه وإلى أمره إياها بذلك والواجب هو الذي شرعه النبي ﷺ وأمر به دون ما فعلته وأتته من ذلك.\nقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سُمي مولى أبي بكر أن القعقاع وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل المستحاضة قال تغتسل من ظهر إلى ظهر وتتوضأ لكل صلاة فإن غلبها الدم استثفرت بثوب.","vol":"1","page":92},{"text":"قال أبو داود قال مالك إني لا أظن حديث ابن المسيب من ظهر إلى ظهر إنما هو من طهر إلى طهر ولكن الوهم دخل فيه فقلبه الناس فقالوا من ظهر إلى ظهر.\nقلت ما أحسن ما قال مالك وما أشبهه بما ظنه من ذلك لأنه لا معنى للاغتسال من وقت صلاة الظهر إلى مثلها من الغد ولا أعلمه قولا لأحد من الفقهاء وإنما هو من طهر إلى طهر وهو وقت انقطاع دم الحيض. وقد يجيء ما روي من الاغتسال من ظهر إلى ظهر في بعض الأحوال لبعض النساء وهو أن تكون المرأة قد نسيت الأيام التي كانت عادة لها ونسيت الوقت أيضًا، إلاّ أنها تعلم أنها كلما انقطع دمها في أيام العادة كان وقت الظهر فهذه يلزمها أن تغتسل عند كل ظهر وتتوضأ لكل صلاة ما بينها وبين الظهر من اليوم الثاني، فقد يحتمل أن يكون سعيد إنما سئل عن امرأة هذا حالها فنقل الراوي الجواب ولم ينقل السؤال على التفصيل والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-67>ومن باب من لم يذكر الوضوء إلاّ عند الحدث</span>\nقال أبو داود: حدثنا زياد بن أيوب حدثنا هشيم حدثنا أبو بشر عن عكرمة أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت فأمرها النبي ﷺ أن تنتظر أيام إقرائها ثم تغتسل وتصلي فإن رأت شيئا من ذلك توضأت وصلت.\nقال أبو داود وكان ربيعة لا يرى على المستحاضة وضوءا عند كل صلاة إلاّ أن يصيبها حدث غير الدم فتوضأ.\nقلت: الحديث لا يشهد لما ذهب إليه ربيعة، وذلك أن قوله فإن رأت شيئا من ذلك توضأت وصلت يوجب عليها الوضوء ما لم تتيقن زوال تلك العلة وانقطاعها عنها وذلك لأنها لا تزال ترى شيئا من ذلك أبدا إلاّ أن تنقطع عنها","vol":"1","page":93},{"text":"العلة وقد يحتمل أن يكون قوله فإن رأت يمعنى فإن علمت شيئا من ذلك ورؤية الدم لا تدوم أبدا وقال أهل التفسير قوله تعالى ﴿وأ رنا مناسكنا﴾ [البقرة: ١٢٨] معناه علّمنا. وقول ربيعة شاذ ليس عليه العمل وهذا الحديث منقطع وعكرمة لم يسمع من أم حبيبة بنت جحش.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-68>ومن باب في المرأة ترى الصفرة والكدرة</span>\nقال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن قتادة عن أم الهُذيل عن أم عطية قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا.\nقلت اختلف الناس في الصفرة والكدرة بعد الطهر والنقاء فروي عن عليّ أنه قال ليس ذلك بحيض ولا تترك لها الصلاة ولتتوضأ ولتصلي. وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي.\nوقال سعيد بن المسيب إذا رأت ذلك اغتسلت وصلت به قال أحمد بن حنبل.\nوعن أبي حنيفة إذا رأت بعد الحيض وبعد انقطاع الدم الصفرة أو الكدرة يوما أو يومين ما لم يجاوز العشرة فهو من حيضتها ولا تطهر حتى ترى البياض خالصا.\nواختلف قول أصحاب الشافعي في هذا فالمشهور من مذهب أصحابه أنها إذا رأت الصفرة أو الكدرة بعد انقطاع دم العادة ما لم يجاوز خمسة عشر يوما فإنها حيض. وقال بعضهم إذا رأتها في أيام العادة كان حيضا ولا يعتبرها فيما جاوزها، فأما البكر إذا رأت أول ما رأت الدم صفرة أو كدرة فإنهما لا تعدان في قول أكثر الفقهاء حيضا وهو قول عائشة وعطاء.\nوقال بعض أصحاب الشافعي حكم المبتدأة بالصفرة والكدرة حكم الحيض.","vol":"1","page":94},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-69>ومن باب في وقت النفساء</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا علي بن عبد الأعلى، عَن أبي سهل عن مُسَّة عن أم سلمة قالت كانت النفساء على عهد رسول الله ﷺ تقعد بعد نفاسها أربعين يوما أو أربعين ليلة.\nقلت: النفاس في قول أكثر الفقهاء أربعون يوما وقد روي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس وأنس بن مالك وهو قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. قال أبوعبيد وعلى هذا جماعة الناس. وروي عن الشعبي وعطاء أنهما جعلا النفاس أقصاه شهرين وإليه ذهب الشافعي وقال به مالك في الأول ثم رجع عنه وقال يسئل النساء عن ذلك ولم يحد فيه حدا.\nوعن الأوزاعي تقعد كامرأة من نسائها من غير تحديد.\nفأما أقل النفاس فساعة عند الشافعي وكذلك قال مالك والأوزاعي وإلى هذا مال محمد بن الحسن.\nفأما أبو حنيفة فإنه قال أقل النفاس خمسة وعشرون يوما. وقال أبو يوسف أدنى ما تقعد له النفساء أحد عشر يوما، فإن رأت الطهر قبل ذلك فيكون أدناه زائدا على أكثر الحيض بيوم.\nوعن الأوزاعي في امرأة ولدت ولم تر دما قال تغتسل وتصلي من وقتها وحديث مُسة أثنى عليه محمد بن إسماعيل وقال مسة هذه أزدية واسم أبي سهل كثير بن زياد وهو ثقة وعلي بن عبد الأعلى ثقة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-70>ومن باب الاغتسال من الحيض</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن عمرو الرازي حدثنا سلمة، يَعني ابن الفضل","vol":"1","page":95},{"text":"حدثنا محمد، يَعني ابن إسحاق عن سليمان بن سُحيم عن أمية بنت أبي الصلت عن امرأة من غفار سماها أن النبي ﷺ أردفها على حقيبة رحله فحاضت قال فنزلت وإذا بها دم مني [وكانت أول حيضة حضتها قال فتقبضت إلى الناقة واستحييت فلما رأى رسول الله ﷺ ما بي ورأى الدم قال ما لك] لعلك نَفِست قلت نعم قال فأصلحي من نفسك ثم خذي إناءً من ماء فاطرحي فيه ملحا ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم [ثم عودي لمركبك قالت فلما فتح رسول الله ﷺ خيبر رضخ لنا من الفيء] قالت وكانت لا تطهر من حيض إلاّ جعلت في طهورها ملحا [وأوصت به أن يجعل في غسلها حين ماتت.\nفيه من الفقه أنه استعمل الملح في غسل الثياب وتنقيته من الدم، والملح مطعوم فعلى هذا يجوز غسل الثياب بالعسل إذا كان ثوبًا من إبريسم يفسده الصابون وبالخل إذا أصابه الحبر ونحوه ويجوز على هذا التدلك بالنخالة وغسل الأيدي بدقيق الباقلّي والبطيخ ونحو ذلك من الأشياء التي لها قوة الجلاء.\nوحدثونا عن يونس بن عبد الأعلى قال: دخلت الحمام بمصر فرأيت الشافعي يتدلك بالنخالة.\nوقوله نفست أي حضت يقال نفست المرأة مفتوحة النون مكسورة الفاء إذا حاضت ونفست بضم النون إذا أصابها النفاس.\nقلت: وفي هذا الباب من حديث عائشة أن النبي ﷺ علم المرأة كيف تغتسل","vol":"1","page":96},{"text":"من الحيض فقال لها خذي فرصة ممسكة. الفرصة القطعة من القطن أو الصوف تفرص أي تقطع، وقد طيِبت بالمسك أو بغيره من الطيب فتتبع بها المرأة أثر الدم ليقطع عنها رائحة الأذى. وقد تتأول أن الممسكة على معنى الإمساك دون الطيب يقال مسَّكت الشيء وأمسكته يريد أنها تمسكها بيدها فتستعملها.\nوقال هذا القائل متى كان المسك عندهم بالحال التي يمتهن في هذا فيتوسعوا في استعماله هذا التوسع.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-71>ومن باب التيمم</span>\nقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن محمد النُفيلي حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ﵂ قالت بعث رسول الله ﷺ أُسيَد بن حُضير وأبا سامعة في طلب قلادة أضلتها عائشة فحضرت الصلاة فصلوا بغير وضوء فأتوا النبي ﷺ فذكروا ذلك له فأنزل الله سبحانه آية التيمم فقال لها أسيد بن حضير يرحمك الله ما نزل بك امرٌ تكرهينه إلاّ جعل الله للمسلمين ولكِ فرجا.\nقوله فصلوا بغير وضوء حجة لقول الشافعي فيمن لا يجد ماء ولا ترابا أنه لا يترك الصلاة إذا حضر وقتها على حال وذلك أن القوم الذين بعثهم رسول الله ﷺ في طلب العقد كانوا على غير ماء ولم يكن رخص لهم بعد في التيمم بالتراب وإنما نزلت آية التيمم بعدُ فكانوا في معنى من لا يجد اليوم ماءً ولا ترابا ولوكانوا ممنوعين من الصلاة وتلك حالهم لأنكره النبي ﷺ حين أعلموه ذلك ولنهاهم عنه فيما يستقبلونه إذ لا يجوز سكوته على باطل يراه ولا تأخيره البيان","vol":"1","page":97},{"text":"في واجب عن وقته، إلاّ أن الشافعي يرى إعادة هذه الصلاة إذا زالت الضرورة وكان الإمكان.\nوقد احتج بعض من ذهب إلى أنه لا يصلي إذا لم يجد ماء ولا ترابا بقول النبي ﷺ لا يقبل الله صلاة بغير طهور. قال وهذا لا يجد طهورًا فلا صلاة عليه.\nقال وهذا لا يسقط عنه الصلاة ألا تراه يقول: لا يقبل الله صلاة حائض إلاّ بخمار وهي إذا لم تجد ثوبا صلت عريانة فكذلك هذا إذا لم يجد طهورا صلى على حسب الإمكان.\nوقد يؤمر الطفل بالطهارة والصلاة ويحج به ولا يصح في الحقيقة شيء منها وتؤمر المستحاضة بالصلاة وطهرها غير صحيح.\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة حدثه عن عمار بن ياسر أنه كان يحدث أنهم تمسحوا وهم مع رسول الله ﷺ بالصعيد لصلاة الفجر فضربوا بأكفهم الصعيد ثم مسحوا بوجوههم مسحة واحدة ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط من بطون أيديهم.\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن يحيى وابن أبي خلف قالا: حَدَّثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس عن عمار وذكر الحديث.","vol":"1","page":98},{"text":"قلت: لم يختلف أحد من أهل العلم أنه لا يلزم المتيمم أن يمسح بالتراب ما وراء المرفقين وإنما جرى القوم في استيعاب اليد بالتيمم على ظاهر الاسم وعموم اللفظ لأن ما بين مناط المنكب إلى أطراف الأصابع كله اسم لليد.\nوقد يقسم بدن الإنسان على سبعة آراب اليدان والرجلان ورأسه وظهره وبطنه ثم قد يفصل كل عضو منها فيقع تحته اسما خاصة كالعضد في اليد والذراع والكف واسم اليد يشتمل على هذه الأجزاء كلها.\nوإنما يترك العموم في الأسماء ويصار إلى الخصوص بدليل يفهم أن المراد من الاسم بعضه لا كله، ومهما عدم دليل الخصوص كان الواجب إجراء الاسم على عمومه واستيفاء مقتضاه برمته.\nوفي هذا الحديث حجة لمن ذهب إلى إدخال الذراع في المرفقين في التيمم وهو قول ابن عمر وابنه سالم والحسن والشعبي. وإليه ذهب أبو حنيفة والثوري وهو قول مالك والشافعي.\nووجه الاحتجاج له من صنيع عمار وأصحابه أنهم رأوا إجراء الاسم على العموم فبلغوا بالتيمم إلى الآباط وقام دليل الإجماع في إسقاط ما وراء المرفقين فسقط وبقي ما دونهما على الأصل لاقتضاء الاسم إياه.\nويؤيد هذا المذهب أن التيمم بدل من الطهارة بالماء والبدل يسد مسد الأصل ويحل محله وإدخال المرفقين في الطهارة بالماء واجب فليكن التيمم بالتراب كذلك.\nوقد يقول من يخالف في هذا لوكان حكم التيمم حكم الطهارة بالماء لكان التيمم على أربعة أعضاء، فيقال له إن العضوين المحذوفين لا عبرة بهما لأنهما","vol":"1","page":99},{"text":"إذا سقطا سقطت المقايسة عليهما. فأما العضوان الباقيان فالواجب أن يراعى فيهما حكم الأصول ويستشهد لهما بالقياس ويستوفى شرطه في أمرهما كركعتي السفر قد اعتبر فيهما حكم الأصل وإن كان الشطر الآخر ساقطا. وذهب هؤلاء إلى حديث ابن عمر.\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن إبراهيم أبو علي الموصلي حدثنا محمد بن ثابت العبدي حدثنا نافع قال انطلقت مع ابن عمر في حاجة إلى ابن عباس فقضى ابن عمر حاجته. وكان من حديثه يومئذ أن قال مر رجل على رسول الله ﷺ في سكة من السكك وقد خرج من غائط أو بول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى إذا كاد الرجل يتوارى في السكة ضرب بيده على الحائط ومسح بها وجهه ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه ثم رد على الرجل.\nذهب جماعة من أهل العلم إلى أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين وهو قول عطاء بن أبي رباح ومكحول، وبه قال الأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وعامة أصحاب الحديث.\nوذكر أبو داود في هذا الباب حديث ابن أبزى من طريق أبي قتادة وهو أصح الأحاديث وأوضحها.\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن المنهال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن عمار بن ياسر قال سألت رسول الله ﷺ عن التيمم فأمرني ضربة واحدة للوجه والكفين.\nوروي من طريق الأعمش عن سلمة بن كهيل عن ابن أبزى عن عمار. وذكر الحديث فقال يا عمار إنما كان يكفيك هكذا ثم ضرب بيده إلى الأرض","vol":"1","page":100},{"text":"أحدهما على الأخرى ثم مسح وجهه والذراعين إلى نصف الساعد ولم يبلغ المرفقين ضربة واحدة.\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن العلاء حدثنا حفص عن الأعمش قالوا فالمعول في هذا إنما هو على تعليم النبي ﷺ إياهم لا على فعلهم الأول واجتهادهم من حيث سبق إلى أوهامهم في وجوب استيعاب اليد كلها.\nقالوا وحديث ابن عمر لا يصح لأن محمد بن ثابت العبدي ضعيف جدا لا يحتج بحديثه.\nقلت وهذا المذهب أصح في الرواية والمذهب الأول أشبه بالأصول وأصح في القياس. واختلفوا في نفض الكفين أو النفخ فيهما، فقال مالك ينفضهما نفضا خفيفا. وقال أصحاب الرأي ينفضهما، وقال الشافعي إذا علقت الكفان غبارًا كثيرا نفض. وقال أحمد بن حنبل لا يضرك نفضت أولم تنفض.\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق، قال كنت جالسًا بين عبد الله وأبي موسى فقال أبو موسى يا أبا عبد الرحمن أرأيت لو أن رجلًا أجنب فلم يجد الماء شهرًا، قال أبو موسى كيف تصنعون بهذه الآية ﴿فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيدًا طيبًا\n﴾ [النساء: ٤٣] فقال عبد الله لو أرخص لهم في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد.\nفقال له أبو موسى ألم تسمع قول عمار لعمر بعثني رسول الله ﷺ في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي ﷺ فذكرت ذلك له، فقال إنما كان يكفيك أن تضع هكذا فضرب بيده على الأرض فنفضها ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على الكفين ثم مسح","vol":"1","page":101},{"text":"وجهه. وقال عبد الله أفلم تر عمر لم يقنع بقول عمار.\nقلت في دلالة هذا الحديث أن مذهب عمر في تأويل آية الملامسة أن المراد بها غير الجماع وإن اللمس باليد ونحوه ينقض الطهارة.\nوكذلك مذهب ابن مسعود ولولا أنه كذلك عندهما لم يكن لهما عذر في ترك التيمم مع ورود النص فيه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-72>ومن باب الجنب يتيمم</span>\nقال أبو داود: حدثنا عمرو بن عَون ومسدد قالا: حَدَّثنا خالد الواسطي عن خالد الحذاء، عَن أبي قلابة عن عمرو بن بُجدان، عَن أبي ذر. قال كانت تصيبني الجنابة فأمكث الخمس والست فأتيت النبي ﷺ فقال: ثكلتك أمك ما أبا ذر إن الصعيد الطيب وضوءُ المسلم ولو إلى عشر سنين فإذا وجدت الماء فأمسَّه جلدك.\nقلت يحتج من هذا الحديث بقوله ﷺ الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين من يرى أن للمتيمم أن يجمع بتيممه بين صلوات كثيرة وهومذهب أصحاب أبي حنيفة ويحتجون أيضًا بقوله فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك في إيجاب انتقاض طهارة المتيمم بوجود الماء على عموم الأحوال سواء كان في صلاة أو غيرها.\nويحتج به من يرى إذا وجد من الماء ما لا يكفي لكمال الطهارة أن يستعمله في بعض أعضائه ويتيمم للباقي. وكذلك فيمن كان على بعض أعضائه جرح فإنم يغسل ما لا ضررعليه في غسله ويتيمم للباقي منه. وهو قول الشافعي ويحتج به أصحابه أيضًا في أن لا يتيمم في مصر لصلاة فرض ولا جنازة ولا عيد لأنه","vol":"1","page":102},{"text":"واجد للماء فعليه أن يمسه جلده.\nومعنى قوله ولو إلى عشر سنين، أي أن له أن يفعل التيمم مرة بعد أخرى وإن بلغت مدة عدم الماء واتصلت إلى عشر سنين وليس معناه أن التيمم دفعة واحدة يكفيه لعشرسنين.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-73>ومن باب إذا خاف الجنب البرد لم يغتسل</span>\nقال أبو داود: حدثنا ابن المثنى حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أنس عن عبد الرحمن بن جبير عن عمرو بن العاص. قال احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح فذكروا ذلك للنبي ﷺ فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت إني سمعت الله يقول ﴿ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما﴾ [النساء: ٢٩] فضحك رسول الله ﷺ ولم يقل شيئا.\nقلت فيه من الفقه أنه جعل عدم إمكان استعمال الماء كعدم عين الماء وجعله بمنزلة من خاف العطش ومعه ماء فأبقاه لشفته وتيمم خوف التلف.\nوقد اختلف العلماء في هذه المسألة فشدد فيه عطاء بن أبي رباح وقال يغتسل وإن مات واحتج بقوله ﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾ [المائدة: ٦] وقال الحسن نحوا من قول عطاء. وقال مالك وسفيان يتيمم وهو بمنزلة المريض، وأجازه أبوحنيفة في الحضر، وقال صاحباه لا يجزيه في الحضر. وقال الشافعي إذا خاف على نفسه من شدة البرد تيمم وصلى وأعاد صلاة صلاها كذلك ورأى أنه من العذر النادر وإنما جاءت الرخص النامة في الأعذار العامة.","vol":"1","page":103},{"text":"قال أبو داود: حدثنا موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي حدثنا محمد بن سلمة عن الزبير بن خريق عن عطاء عن جابر. قال خرجنا في سفر فأصاب رجلًا معنا حجر فشجه في رأسه فاحتلم، فقال لأصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم، فقالوا لا نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي ﷺ أخبرناه بذلك فقال قتلوه قتلهم الله الا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب أويُعصب شك موسى على جرحه خِرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده.\nقلت في هذا الحديث من العلم أنه عابهم بالفتوى بغير علم وألحق بهم الوعيد بأن دعا عليهم وجعلهم في الإثم قتلة له.\nوفيه من الفقه أنه أمر بالجمع بين التيمم وغسل سائر بدنه بالماء ولم ير أحد الأمرين كافيا دون الآخر.\nوقال أصحاب الرأي إن كان أقل أعضائه مجروحًا جمع بين الماء والتيمم، وإن كان الأكثر كفاه التيمم وحده وعلى قول الشافعي لا يجزيه في الصحيح من بدنه قل أو كثر إلاّ الغسل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-74>ومن باب في المتيمم يجد الماء بعدما صلى في الوقت</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي حدثنا عبد الله بن نافع عن الليث بن سعد عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار، عَن أبي سعيد الخدري قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما وصليا، ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الاخر، ثم أتيا رسول الله ﷺ فذكرا ذلك له فقال للذى لم يعد الصلاة: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك","vol":"1","page":104},{"text":"وقال للذي توضأ وأعاد لك الأجر مرتين.\nقال أبو داود، ذكر أبي سعيد الخدري في هذا الحديث ليس بمحفوظ إنما هو عن عطاء بن يسار.\nقلت في هذا الحديث من الفقه أن السنة تعجيل الصلاة للمتيمم في أول وقتها كهو للمتطهر بالماء؛ وقد اختلف الناس في هذه المسألة فروي عن ابن عمر أنه قال: يتلوَّم مابينه وبين آخر الوقت وبه قال عطاء وأبوحنيفة وسفيان. وهوقول أحمد بن حنبل وإلى نحو من ذلك ذهب مالك، إلاّ أنه قال إن كان في موضع لا يرى فيه وجود الماء يتيمم وصلى في أول وقت الصلاة.\nوعن الزهري لا يتيمم حتى يخاف ذهاب الوقت واختلفوا في الرجل يتيمم فيصلي ثم يجد الماء قبل خروج الوقت، فقال عطاء وطاوس وابن سيرين ومكحول والزهري يعيد الصلاة، واستحبه الأوزاعي ولم يوجبه، وقالت طائفة لا إعادة عليه روي ذلك عن ابن عمر وبه قال الشعبي وهو مذهب مالك وسفيان وأصحاب الرأي والشافعي وأحمد وإسحاق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-75>ومن باب في الغسل يوم الجمعة</span>\nقال أبو داود: حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة حدثنا معاوية عن يحيى أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة أخبره أن عمر بن الخطاب ﵁ بينا هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل فقال عمر أتحتبسون عن الصلاة فقال الرجل ما هو إلا أن سمعت النداء فتوضأت فقال عمر رضي","vol":"1","page":105},{"text":"الله عنه والوضوء أيضًا أو لم تسمعوا رسول الله ﷺ يقول: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل.\nفيه دلالة على أن غسل يوم الجمعة غير واجب ولو كان واجبا لأشبه أن يأمره عمر ﵁ بأن ينصرف فيغتسل فدل سكوت عمر ﵁ ومن معه من الصحلبة على أن الأمر به على معنى الاستحباب دون الوجوب.\nوقد ذكر في هذا الخبر من غير هذا الوجه أن الرجل الذي دخل المسجد هو عثمان بن عفان وفي رواية أخرى دخل رجل من أصحاب رسول الله ﷺ وليس يجوز عليهما وعلى عمر ومن بحضرته من المهاجرين والأنصار أن يجتمعوا على ترك واجب.\nقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار، عَن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم.\nقلت قوله واجب معناه وجوب الاختبار والاستحباب دون وجوب الفرض كما يقول الرجل لصاحبه حقك علي واجب وأنا أوجب حقك وليس ذلك بمعنى اللزوم الذي لا يسع غيره ويشهد لصحة هذا التأويل حديث عمر ﵁ الذي تقدم ذكره.\nوقد اختلف الناس في وجوب الغسل يوم الجمعة فكان الحسن يراه واجبًا وقد حكي ذلك عن مالك بن أنس، وقال ابن عباس هوغير محتوم.\nوذهب عامة الفقهاء إلى أنه سنة وليس بفرض ولم تختلف الأمة في أن صلاته مجزية إذا لم يغتسل فلما لم يكن الغسل من شرط صحتها دل أنه استحباب كالاغتسال","vol":"1","page":106},{"text":"للعيد وللإحرام الذي يقع الاغتسال فيه متقدمًا لسببه ولو كان واجبًا لكان متأخرًا عن سببه كالاغتسال للجنابة والحيض والنفاس.\n.قال أبو داود: حد، حَدَّثنا يزيد بن خالد بن موهب وعبد العزيز بن يحيى قالا: حَدَّثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إبراهيم، عَن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي أمامة بن سهل، عَن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة قالا قال رسول الله ﷺ: من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده، ثم أتى الجمعة فلم يتخط أعناق الناس ثم صلى ما كتب الله له ثم أنصت إذا خرج إمامُه حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها، قال ويقول أبو هريرة وزيادة ثلاثة أيام ويقول إن الحسنة بعشر أمثالها.\nقلت وقرانه بين غسل الجمعة وبين لبس أحسن ثيابه ومسه للطيب يدل على أن الغسل مستحب كاللباس والطيب. وقوله كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التى قبلها، يريد بذلك ما بين الساعة التي تصلى فيها الجمعة إلى مثلها من الجمعة الأخرى لأنه لو كان المراد به ما بين الجمعتين على أن يكون الطرفان وهما يوما الجمعة غير داخلين في العدد لكان لا يحصل من عدد الحسوب له أكثر من ستة أيام.\nولو أراد ما بينهما على معنى إدخال الطرفين فيه بلغ العدد ثمانية فإذا ضمت إليها الثلاثة الأيام المزيدة التي ذكرها أبو هريرة صار جملتها إما أحد عشر يومًا على أحد الوجهين، وإما تسعة أيام على الوجه الآخر فدل أن المراد به ما قلنا على سبيل التكسير لليوم ليستقيم الأمرفي تكميل عدد العشرة.\nوقد اختلف الفقهاء فيمن أقر لرجل بما بين درهم إلى عشرة دراهم. فقال أبو حنيفة يلزمه تسعة دراهم وقال أبو يوسف ومحمد يلزمه عشرة دراهم ويدخل فيه","vol":"1","page":107},{"text":"الطرفان والواسطة، وقال أبو ثور لا يلزمه أكثر من ثمانية دراهم ويسقط الطرفان.\nوهو قول زفر. وهذا أغلب وجوه ما يذهب إليه أصحاب الشافعي.\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن حاتم الجراجرائي نا ابن المبارك عن الأوزاعي حدثني حسان بن عطية حدثنا الأشعث الصنعاني حدثنا أوس بن أوس الثقفي. قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها.\nقوله غسل واغتسل وبكر وابتكر اختلف الناس في معناهما فمنهم من ذهب إلى أنه من الكلام المظاهر الذي يراد به التوكيد ولم تقع المخالفة بين المعنيين لاختلاف اللفظين. وقال ألا تراه يقول في هذا الحديث ومشى ولم يركب ومعناهما واحد، وإلى هذا ذهب الأثرم صاحب أحمد.\nوقال بعضهم: قوله غسل معناه غسل الرأس خاصة وذلك لأن العرب لهم لِمم وشعور، وفي غسلها مؤونة فأفرد ذكر غسل الرأس من أجل ذلك.\nوإلى هذا ذهب مكحول. وقوله واغتسل معناه غسل سائرالجسد. وزعم بعضهم أن قوله غسل معناه أصاب أهله قبل خروجه إلى الجمعة ليكون أملك لنفسه وأحفظ في طريقه لبصره. قال ومن هذا قول العرب فحل غُسَلة إذا كان كثير الضراب.\nوقوله بكر وابتكر زعم بعضهم أن معنى بكر أدرك باكورة الخطبة وهي أولها، ومعنى وابتكر قدم في الوقت. وقال ابن الأنباري معنى بكر تصدق قبل خروجه. وتأول في ذلك ما روي في الحديث من قوله باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها.","vol":"1","page":108},{"text":"قال أبو داود: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي، عَن أبي صالح، عَن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعه الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشًا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر.\nقوله راح إلى الجمعة معناه قصدها وتوجه إليها مبكرا قبل الزوال وإنما تأولناه على هذا المعنى لأنه لا يجوز أن يبقى عليه بعد الزوال من وقت الجمعة خمس ساعات، وهذا جائز في الكلام أن يقال راح لكذا ولأن يفعل كذا بمعنى أنه قصد إيقاع فعله وقت الرواح كما يقال للقاصدين إلى الحج حجاج ولما يحجوا بعد، وللخارجين إلى الغزو غزاة ونحو ذلك من الكلام.\nفأما حقيقة الرواح فإنما هي بعد الزوال يقال غدا الرجل في حاجته إذا خرج فيها صدر النهار وراح لها إذا كان ذلك في عجز النهار أو في الشطر الآخر منه. وأخبرني الحسن بن يحيى، عَن أبي بكر بن المنذر، قال كان مالك بن أنس يقول لا يكون الرواح إلاّ بعد الزوال، وهذه الأوقات كلها في ساعة واحدة.\nقلت كأنه قسم اثساعة التي تحين فيها الرواح للجمعة أقسامًا خمسة فسماها ساعات على معنى التشبيه والتقريب كما يقول القائل قعدت ساعة وتحدثت ساعة ونحوه يريد جزءًا من الزمان غير معلوم، وهذا على سعة مجاز الكلام وعادة الناس في الاستعمال.\nقال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر حدثنا زكريا","vol":"1","page":109},{"text":"حدثنا مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيبب العنزي عن عبد الله بن الزبير عن عائشة ﵂ أنها حدثته أن النبي ﷺ كان يغتسل من أربع من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت.\nقلت قد يجمع النظم قرائن الألفاظ والأسماء المختلفة الأحكام والمعاني ترتبها وتنزلها فأما الاغتسال من الجنابة فواجب بالاتفاق، وأما الاغتسال للجمعة فقد قام الدليل على أنه كان يفعله ويأمر به استحبابًا. ومعقول أن الاغتسال من الحجامة إنما هو لإماطة الأذى، ولما لا يؤمن أن يكون قد أصاب المحتجم رشاش من الدم فالاغتسال منه استظهار بالطهارة واستحباب للنظافة.\nوأما الاغتسال من غسل الميت فقد اتفق أكثر العلماء على أنه على غير الوجوب.\nوقد روي، عَن أبي هُرَيْرَة عن النبي ﷺ قال: من غسل ميتًا فليغتسل.\nوروي عن ابن المسيب والزهري معنى ذلك، وقال النخعي وأحمد وإسحاق يتوضأ غاسل الميت وروي عن ابن عمر وابن عباس أنهما قالا ليس على غاسل الميت غسل، وقال أحمد لا يثبت في الاغتسال من غسل الميت حديث.\nوقال أبو داود حديث مصعب بن شيبة ضعيف ويشبه أن يكون من رأى الاغتسال منه إنما رأى ذلك لما لا يؤمن أن يصيب الغاسل من رشاش المغسول نضح وربما كانت على بدن الميت نجاسة فأما إذا علمت سلامته منها فلا يجب الاغتسال منه والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-76>ومن باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسددحدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة ﵂ قالت كان الناس مهان أنفسهم فيروحون","vol":"1","page":110},{"text":"إلي الجمعة بهيأتهم فقيل لهم لو أغتسلتم.\nالمهان جمع الماهن وهو الخادم يريد أنهم كاموا يتولون المهنة لأنفسهم في الزمان الأول حين لم يكن لهم خدم يكفونهم المهنة والأنسان إذا باشر العمل الشاق حمي بدنه وعرق سيما في البلد الحار فربما تكون منه الرائحة الكريهة فأمروا بالأغتسال تنظيفًا للبدن وقطعًا للرائحة.\nقال أبو داود: حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله ﷺ: من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فهو أفضل.\nقوله فبها قال الأصمعي معناه فبالسنة أخذ، وقوله ونعمت يريد ونعمت الخصلة ونعمت الفعلة أو نحو ذلك، وإنما ظهرت التاء التي هي علامة التأنيث لإظهار السنة أو الخصلة أو الفعلة، وفيه البيان الواضح أن الوضوء كاف للجمعة وإن الغسل لها فضيلة لا فريضة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-77>ومن باب في الرجل يُسْلِم يؤمر بالغسل</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن كثير العبدي حدثنا سفيان حدثنا الأغر عن خليفة بن حصين عن جده قيس بن عاصم قال أتيت النبي ﷺ أريد الإسلام فأمرني أن اغتسل بماء وسدر.\nقلت هذا عند أكثر أهل العلم على الاستحباب لا على الإيجاب، وقال الشافعي إذا أسلم الكافر أحببت له أن يغتسل فإن لم يفعل ولم يكن جنبًا أجزأه أن يتوضأ ويصلي. وكان أحمد بن حنبل وأبو ثور يوجبان الاغتسال على الكافر إذا أسلم قولًا بظاهر الحديث قالوا ولا يخلو المشرك في أيام كفره من جماع أو احتلام","vol":"1","page":111},{"text":"وهو لا يغتسل ولو اغتسل لم يصح منه ذلك لأن الاغتسال من الجنابة فرض من فروض الدين لا يجزيه إلاّ بعد الإيمان كالصلاة والزكاة ونحوهما.\nوكان مالك يرى أن يغتسل الكافر إذا أسلم.\nواختلفوا في المشرك يتوضأ في حال شركه ثم يسلم. فقال أصحاب الرأي له أن يصلي بالوضوء المتقدم في حال شركه، ولكنه لوكان تيمم ثم أسلم لم يكن له أن يصلي بذلك التيمم حتى يستأنف التيمم في الإسلام إن لم يكن واجدًا للماء. والفرق بين الأمرين عندهم أن التيمم مفتقر إلى النية ونية العبادة لا تصح من مشرك والطهارة بالماء غير مفتقرة إلى النية فإذا وجدت من المشرك صحت في الحكم كما توجد من المسلم سواء.\nوقال الشافعي إذا توضأ وهو مشرك أو تيمم ثم أسلم كان عليه إعادة الوضوء للصلاة بعد الإ سلام، وكذلك التيمم لا فرق بينهما ولكنه لو كان جنبًا فاغتسل ثم أسلم فإن أصحابه قد اختلفوا في ذلك فمنهم من قال يجب عليه الاغتسال ثانيًا كالوضوء سواء وهذا أشبه.\nومنهم من فرق بينهما فرأى عليه أن يتوضأ على كل حال ولم ير عليه الاغتسال فإن أسلم وقد علم أنه لم يكن أصابته جنابة قط في حال كفره فلا غسل عليه في قولهم جميعًا، وقول أحمد في الجمع بين إيجاب الاغتسال والوضوء عليه إذا أسلم أشبه بظاهر الحديث وأولى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-78>ومن باب المرأة تغسل ثوبها</span>\nالذي تلبسه في حيضتها\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن كثير حدثنا إبراهيم بن نافع سمعت الحسن، يَعني ابن مسلم يذكر عن مجاهد قال قالت عائشة ما كان لإحدانا إلا ثوب","vol":"1","page":112},{"text":"واحد فيه تحيض فإن أصابه شيء من دم بلته بريقها ثم قصعته به.\nقولها قصعته بريقها معناه دلكته به ومنه قصع القملة إذا شدخها بين أظفاره فأما فصع الرطبة فهو بالفاء وهو أن يأخذها بين إصبعه فيغمزها أدنى غمز فتخرج الرطبة خالعة قشرها.\nقال أبو داود: نا النفيلي حدثنا محمد بن سلمة حدثنا محمد بن إسحاق عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قال سمعت امرأة تسأل رسول الله ﷺ كيف تصنع إحدانا بثوبها إذا رأت الطهر لتصلي فيه. قال: تنظر فإن رأت فيه دمًا فلتقرصه بشيء من ماء ولتنضح ما لم تر وتصلي فيه.\nأصل القرص أن يقبض بأصبعه على الشيء ثم يغمز غمزًا جيدًا، والنضح الرش وقد يكون أيضًا بمعنى الغسل والصب.\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثني يحيى عن سفيان حدثني ثابت الحداد حدثني عدي بن دينار قال سمعت أم قيس بنت محصَن سألت رسول الله ﷺ عن دم الحيض يكون في الثوب فقال حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر.\nقوله اغسليه بماء دليل على أن النجاسات إنما تزال بالماء دون غيره من المائعات لأنه إذا أمر بإزالتها بالماء فأزالها بغيره كان الأمر باقيًا لم يمتثل، وإذا وجب ذلك عليه في الدم بالنص كان سائر النجاسات بمثابته لا فرق بينهما في القياس وإنما أمربحكه بالضلع ليتقلع المستجسد منه اللاصق بالثوب ثم تتبعه الماء ليزيل الأثر.","vol":"1","page":113},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-79>ومن باب الصلاة في شُعُر النساء</span>\nقال أبو داود: حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا الأشعث عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت كان رسول الله ﷺ لا يصلي في شُعُرنا أو لُحفنا قال عبيد الله شك أبي.\nالشعر جمع الشعار وهو الثوب الذي يستشعره الإنسان أي يجعله مما يلي بدنه والدثار ما يلبسه فوق الشعار.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-80>ومن باب الرخصة فيه</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن الصباح حدثنا سفيان، عَن أبي إسحاق الشيباني سمعه من عبد الله بن شداد يحدثه عن ميمونة أن النبي ﷺ صلى وعليه مرط وعلى بعض أزواجه منه وهي\nحائض وهو يصلي وهوعليه.\nقال: المرط ثوب يلبسه الرجال والنساء يكون إزارًا ويكون رداء، وقد يتخذ من صوف ويتخذ من خز وغيره.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-81>ومن باب المني يصيب الثوب</span>\nقال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنت افرك المني من ثوب رسول الله ﷺ فيصلي فيه.\nقلت في هذا دليل على أن المني طاهر ولوكان عينه نجسًا لكان لا يطهر الثوب بفركه إذا يبس كالعذرة إذا يبست لم تطهر بالفرك. وممن كان يرى فرك المني ولا يأمر بغسله سعد بن أبي وقاص، وقال ابن عباس امسحه عنك بإذخرة أو خرقة ولا تغسله إن شئت إنما هو كالبزاق أو المخاط، وكذلك قال عطاء وقال الشافعي المني طاهر وقال أحمد يجزيه أن يفركه.","vol":"1","page":114},{"text":"قال أبو داود: حدثنا محمد بن عبيد البصري حدثنا سليم بن أخضر حدثنا عمرو بن ميمون قال: سمعت سليمان بن يسار يقول سمعت عائشة تقول إنها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله ﷺ قالت ثم أرى فيه بقعة أو بقعًا.\nقلت هذا لا يخالف حديث الفرك وإنما هذا استحباب واستظهار بالنظافة كما قد يغسل الثوب من النخامة والمخاط ونحوه والحديثان إذا أمكن استعمالهما لم يجز أن يحملا على التناقض.\nوقد ذهب إلى غسل المني من الثوب عمر بن الخطاب وسعيد بن المسيب وقال مالك غسله من الثوب أمر واجب وإليه ذهب الثوري والأوزاعي. وقال أبو حنيفة: المني نجس، إلاّ أنه قال: يجوز فرك اليابس منه بلا غسل للأثر فيه، وغسل الرطب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-82>ومن باب بول الصبي يصيب الثوب</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد وأبو توبة المعنى قالا: حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن قابوس عن لبابة بنت الحارث قالت كان الحسين بن علي في حجر رسول الله ﷺ فبال عليه فقلت البس ثوبا آخر وأعطني إزارك حتى أغسله. قال: إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر.\nقلت معنى النضح في هذا الموضع الغسل إلاّ أنه غسل بلا مرس ولا دلك وأصل النضح الصب، ومنه قيل للبعير الذي يستقى عليه الناضح فأما غسل بول","vol":"1","page":115},{"text":"الجارية فهو غسل يستقصى فيه فيمرس باليد ويعصر بعده، وقد يكون النضح بمعنى الرش أيضًا.\nوممن قال بظاهر هذا الحديث علي بن أبي طالب وإليه ذهب عطاء بن أبي رباح والحسن البصري وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق قالوا ينضح بول الغلام ما لم يطعم، ويغسل بول الجارية وليس ذلك من أجل أن بول الغلام ليس بنجس ولكنه من أجل التخفيف الذي وقع في إزالته؛ وقالت طائفة يغسل بول الغلام والجارية معًا.\nوإليه ذهب النخعي وأبو حنيفة وأصحابه وكذلك قال سفيان الثوري.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-83>ومن باب الأرض يصيبها البول</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح وابن عبدة في آخرين وهذا لفظ ابن عبدة، قال: حَدَّثنا سفيان عن الزهري عن سعيد، عَن أبي هريرة أن أعرابيًا دخل المسجد ورسول الله ﷺ جالس فصلى ركعتين ثم قال اللهم ارحمني ومحمدًا ولا ترحم معنا أحدًا فقال النبي ﷺ لقد تحجرت واسعًا ثم لم يلبث أن بال في ناحية المسجد وأسرع الناس إليه فنهاهم النبي ﷺ وقال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين صبوا عليه سجلًا من ماء أو قال: ذنوبًا من ماء.\nقوله لقد تحجرت واسعًا أصل الحجر المنع، ومنه الحجر على السفيه وهو منعه من التصرف في ماله وقبض يده عليه يقول له قد ضيعت من رحمة الله ما وسّعه ومنعت منها ما أباحه، والسجل الدلو الكبيرة وهي السجيلة أيضًا، والذنوب الدلو الكبيرة أيضًا.\nوفي هذا دليل أن الماء إذا ورد على النجاسة على سبيل المكاثرة والغلبة طهرها","vol":"1","page":116},{"text":"وأن غسالة النجاسات طاهرة ما لم يبن للنجاسة فيها لون أوريح ولو لم يكن ذلك الماء طاهرًا لكان المصبوب منه على البول أكثر تنجيسًا للمسجد من البول نفسه فدل ذلك على طهارته. وليس في خبر أبي هُرَيْرَة ولا في خبرمتصل ذكر لحفر المكان ولا لنقل التراب.\nفأما حديث عبد الله بن معقل بن مقرن أن النبي ﷺ قال لهم: خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه وأهريقوا على مكانه ماء، فإن أبا داود قد ذكره في هذا الباب وضعفه وقال هو مرسل وابن معقل لم يدرك النبي ﷺ.\nقلت وإذا أصابت الأرض نجاسة ومطرت مطرا عاما كان ذلك مطهرا لها وكانت في معنى صب الذنوب وأكثر. وفي قوله إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين دليل على أن أمرالماء على التيسير والسعة في إزالة النجاسات به والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-84>ومن باب في طهور الأرض إذا يبست</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني حمزة بن عبد الله بن عمر قال قال ابن عمر: كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله ﷺ وكنت فتى شابا عَزَبا وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يَرُشون شيثا من ذلك.\nقوله كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد يتأول على أنها كانت تبول خارج المسجد في مواطنها وتقبل وتدبر في المسجد عابرة إذ لا يجوز أن تترك الكلاب وانتياب المسجد حتى تمتهنه وتبول فيه وإنما كان إقبالها وإدبارها في أوقات نادرة ولم يكن على المسجد أبواب فتمنع من عبورها فيه.\nوقد اختلف الناس في هذه المسألة فروي، عَن أبي قلابة أنه قال: جفوف","vol":"1","page":117},{"text":"الأرض طهورها وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن: الشمس تزيل النجاسة عن الأرض إذا ذهب الأثر، وقال الشافعي وأحمد الأرض إذا أصابتها النجاسة لا يطهرها إلاّ الماء.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-85>ومن باب الأذى يصيب الذيل</span>\nقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي ﷺ فقالت إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر فقالت أم سلمة قال رسول الله ﷺ: يطهره ما بعده.\nقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وأحمد بن يونس قالا: حَدَّثنا زهير حدثنا عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله بن يزيد أن امرأة من بني عبد الأشهل قالت قلت يا رسول الله إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة فكيف نفعل إذا مطرنا، قال: أليس بعدها طريق هي أطيب منها. قالت قلت: بلى قال: فهذه بهذه.\nقوله يطهره ما بعده كان الشافعي يقول إنما هو فيما جُر على ما كان يابسا لا يعلق بالثوب منه شيء، فأما إذا جر على رطب فلا يطهر إلاّ بالغسل.\nوقال أحمد بن حنبل ليس معناه إذا أصابه بول ثم مر بعده على الأرض أنها تطهره ولكنه يمر بالمكان فيقذره ثم يمر بمكان أطيب منه فيكون هذا بذاك ليس على أنه يصيبه منه شيء.\nوقال مالك: إن الأرض يطهر بعضها بعضا إنما هو أن يطأ الأرض القذرة ثم يطأ الأرض اليابسة النظيفة فإن بعضها يطهر بعضا فأن النجاسة مثل البول","vol":"1","page":118},{"text":"ونحوه يصيب الثوب أو بعض الجسد فإن ذلك لا يطهره إلاّ الغسل.\nقلت وهذا إجماع الأمة وفي إسناد الحديثين مقال لأن الأول عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن وهي مجهولة لا يعرف حالها في الثقة والعدالة والحديث الآخر عن امرأة من بني عبد الأشهل والمجهول لا تقوم به الحجة في الحديث.\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا أبو المغيرة عن الأوزاعي قال أُنبئت أن سعيد بن أبي سعيد المقبري حدث عن أبيه، عَن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: إذا وطىء بنعله أحدكم الأذى فإن التراب له طهور.\nقلت كان الأوزاعي يستعمل هذا الحديث على ظاهره وقال يجزئه أن يمسح القذر في نعله أو خفه بالتراب ويصلي فيه.\nوذكر هذا الحديث في غير هذه الرواية عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد وروي مثله في جوازه عن عروة بن الزبير وكان النخعي يمسح النعل أو الخف يكون فيه السرقين عند طب المسجد ويصلي بالقوم.\nوقال أبو ثور في الخف والنعل إذا مسحهما بالأرض حتى لا يجد له ريحا ولا أثرا رجوت أن يجزئه.\nوقال الشافعي لا تطهر النجاسات إلاّ بالماء سواء كانت في ثوب أو حذاء.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-86>ومن باب الإعادة من النجاسة تكون في الثوب</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا أبو معمر حدثنا","vol":"1","page":119},{"text":"عبد الوارث حدثتنا أم يونس بنت شداد قالت حدثتني حماتي أم جَحْدرٍ العامرية عن عائشة أن رسول الله ﷺ لبس كساء كان علينا من الليل فصلى الغداة ثم جلس فقال رجل يا رسول الله هذه لُمعة من دم فقبض رسول الله ﷺ على ما يليها فبعث بها إليّ مصرورة في يد الغلام فقال اغسلي هذه وأجفِّيها وارسلي به إليّ فدعوت بقصعتي فغسلتها ثم أجففتها فأحرتها إليه فجاء رسول الله ﷺ نصف النهار وهو عليه.\nقولها فأحرتها معناه رددتها إليه يقال حار الشيء يحور بمعنى رجع ومنه قوله تعالى ﴿أنه ظن أن لن يحورا﴾ أي لا يبعث ولا يرجع إلينا في القيامة للحساب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-87>كتاب الصلاة</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-88>باب</span>\nقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك، عَن أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جاء رجل إلى رسول الله ﷺ من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله ﷺ: خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل عليّ غيرُهن قال لا إلاّ أن تطوع قال وذكر له رسول الله ﷺ صيام شهر رمضان قال هل علي غيره قال لا إلاّ أن تطوع قال وذكر رسول الله ﷺ له الصدقة قال فهل علي غيرها قال لا إلاّ أن تطوع قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص فقال رسول الله ﷺ أفلح إن صدق.\nقال أبو داود: حدثنا سليمان بن داود حدثنا إسماعيل بن جعفر المدني، عَن أبي سهيل نافع بن مالك بن أبي عاص بهذا الحديث بإسناده وقال أفلح","vol":"1","page":120},{"text":"وأبيه إن صدق دخل الجنة وأبيه إن صدق.\nقوله عند ذكر الصلاة هل علي غيرهن فقال لا إلاّ أن تطوع دليل على أن الوتر غير مفروض ولا واجب وجوب حتم ولوكان فرضًا لكانت الصلوات المفروضة ستا لا خمسا وفيه بيان أن فرض صلاة الليل منسوخ.\nوقوله أفلح وأبيه هذه كلمة جارية على ألسن العرب تستعملها كثيرا في خطابها تريد بها التوكيد. وقد نهى رسول الله ﷺ أن يحلف الرجل بأبيه فيحتمل أن يكون هذا القول منه قبل النهي ويحتمل أن يكون جرى ذلك منه على عادة الكلام الجاري على الألسن وهو لا يقصد به القسم كلغو اليمين المعفوعنه قال الله تعالى ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم﴾ [البقرة: ٢٢٥] الآية قالت عائشة هو قول الرجل في كلامه لا والله وبلى والله ونحو ذلك. وفيه وجه آخر وهو أن يكون النبي ﷺ ضمر فيه اسم الله كأنه قال لا ورب أبيه، وإنما نهاهم عن ذلك لأنهم لم يكونوا يضمرون ذلك في أيمانهم وإنما كان مذهبهم في ذلك مذهب التعظيم لآبائهم. ويحتمل أن يكون النهي إنما وقع عنه إذا كان ذلك منه على وجه التوقير له والتعظيم لحقه دون ما كان بخلافه، والعرب قد تطلق هذا اللفظ في كلامها على ضربين أحدهما على وجه التعظيم والاخر على سبيل التوكيد للكلام دون القسم قال ابن ميادة:\nأظنت سفاهًا من سفاهة رأيها ... لأهجوها لما هجتنى محارب\nفلا وأبيها إنني بعشيرتي ... ونفسي عن ذاك المقام لراغب\nوليس يجوزأن يقسم بأب من يهجوه على سبيل الإعظام لحقه. وقال","vol":"1","page":121},{"text":"آخر لعبيد الله بن عبد الله بن مسعود أحد الفقهاء السبعة:\nلعمر أبي الواشين أيام نلتقي ... لما لا تلاقيها من الدهر أكثر\nيعدون يومًا واحدًا إن لقيتها ... وينسون ما كانت على النادي تهجر\nوقال آخر:\nلعمر أبي الواشين لا عمر غيرهم ...لقد كلفتني خطة لا أريدها\nوفيه دليل على أن صلاة الجمعة فريضة، وفيه بيان أن صلاة العيد نافلة. وكان أبو سعيد الإصطخري يذهب إلى أن صلاة العيد من فرض الكفاية، وعامة أهل العلم على أنها نافلة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-89>ومن باب في المواقيت</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثني عبد الرحمن بن فلان بن أبي ربيعة عن حكيم بن حكيم عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: أتاني جبريل ﵇ عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك وصلى بي العصر حين كان ظله مثله وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم وصلى بي العشاء حين غاب الشفق وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل وصلى بي الفجر فأسفر ثم التفت إلي فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت ما بين هذين الوقتين.\nقلت قوله وكانت قدر الشراك ليس قدر الشراك هذا على معنى التحديد","vol":"1","page":122},{"text":"ولكن الزوال لا يستبان إلاّ بأقل ما يرى من الفيء، وأقله فيما يقدر هو ما بلغ قدر الشراك أو نحوه وليس هذا المقدار مما يتبين به الزوال في جميع البلدان إنما يتبين ذلك في مثل مكة من البلدان التي ينتقل فيها الظل فإذا كان أطول يوم في السنة واستوت الشمس فوق الكعبة لم ير لشيء من جوانبها ظل. وكل بلد يكون أقرب إلى وسط الأرض كان الظل فيه أقصر؛ وماكان من البلدان أبعد من واسطة الأرض وأقرب إلى طرفيها كان الظل فيه أطول.\nوقد اعتمد الشافعي هذا الحديث وعول عليه في بيان مواقيت الصلاة إذ كان قد وقع به القصد إلى بيان أمر الصلاة في أول زمان الشرع.\nوقد اختلف أهل العلم في القول بظاهره فقالت طائفة وعدل آخرون عن القول ببعض ما فيه إلى أحاديث أخر وإلى سنن سنها رسول الله ﷺ في بعض المواقيت لمّا هاجر إلى المدينة، قالوا وإنما يؤخذ بالآخر من أمر رسول الله ﷺ وسنذكر موضع الاختلاف منهم في ذلك. فمن قال بظاهر حديث ابن عباس وتوقيت أول صلاة الظهر وآخرها به مالك وسفيان الثوري والشافعي وأحمد وبه قال أبو يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة آخر وقت الظهر إذا صار الظل قامتين. وقال ابن المبارك وإسحاق بن راهويه آخر وقت الظهر أول وقت العصر.\nواحتج بعض من قاله بأن في بعض الروايات أنه صلى الظهر من اليوم الثاني في الوقت الذي صلى فيه العصر من اليوم الأول، وقد نسب هذا القول محمد بن جرير الطبري إلى مالك بن أنس وقال لو أن مصليين صليا أحدهما الظهر والآخر العصر في وقت واحد صحت صلاة كل واحد منهما.\nقلت ومعنى هذا الكلام معقول أنه إنما أراد فراغه من صلاة الظهر اليوم الثاني","vol":"1","page":123},{"text":"في الوقت الذي ابتدأ فيه صلاة العصر من اليوم الأول وذلك أن هذا الحديث إنما سيق لبيان الأوقات وتحديد أوائلها وأواخرها دون بيان عدد الركعات وصفاتها وسائر أحكامها ألا ترى أنه يقول في آخره (الوقت فيما بين هذين الوقتين) فلو كان الأمر على قدره هو لألجأ من ذلك الاشكال في أمرالأوقات واحتيج من أجل ذلك إلى أن يعلم مقدار صلاة النبي ﷺ لتعلق الوقت بها فيزداد بقدرها في الوقت ويحتسب كميتها فيه. والصلاة لا تقدر بشيء معلوم لا يزيد عليه ولا ينقص منه لأنها قد تطول في العادة وتقصر. وفي هذا بيان فساد ما ذهبوا إليه ومما يدل على صحة ما قلناه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ﷺ قال ووقت الظهر ما لم يحضر العصر، وهو حديث حسن ذكره أبو داود في هذا الباب.\nواختلفوا في أول وقت العصر فقال بظاهر حديث ابن عباس مالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال أبو حنيفة أول وقت العصر أن يصير الظل قامتين بعد الزوال فمن صلى قبل ذلك لا تجزئه صلاته وخالفه صاحباه.\nواختلفوا في آخر وقت العصر، فقال الشافعي آخر وقتها إذا صار ظل كل شيء مثليه لمن ليس له عذر ولا به ضرورة على ظاهر هذا الحديث فأما أصحاب العذر والضرورات فآخر وقتها لهم غروب الشمس قبل أن يصلي منها ركعة على حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها.\nوقال سفيان الثوري وأبو يوسف ومحمد وأحمد بن حنبل أول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله ما لم تصفر الشمس. وقال بعضهم ما لم تتغير الشمس.","vol":"1","page":124},{"text":"وعن الأوزاعي نحو من ذلك ويشبه أن يكون هؤلاء ذهبوا إلى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ﷺ قال وقت العصر ما لم تصفر الشمس.\nوأما المغرب فقد أجمع أهل العلم على أن أول وقتها غروب الشمس.\nواختلفوا في آخر وقتها فقال مالك والأوزاعي والشافعي لا وقت للمغرب إلاّ وقت واحد قولًا بظاهر الحديث حديث ابن عباس وقال سفيان الثوري وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق وقت المغرب إلى أن يغيب الشفق.\nقلت وهذا أصح القولين للأخبار الثابتة وهي خبر أبي موسى الأشعري وبريدة الأسلمي وعبد الله بن عمرو. ولم يختلفوا في أن أول وقت العشاء الآخرة غيبوبة الشفق إلاّ أنهم اختلفوا في الشفق ما هو فقالت طائفة هو الحمرة، روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس، وهو قول مكحول وطاوس وبه قال مالك وسفيان الثوري وابن أبي ليلى وأبي يوسف ومحمد والشافعي وأحمد وإسحاق.\nوروي، عَن أبي هريرة أنه قال: الشفق البياض. وعن عمر بن عبد العزيز مثله.\nوإليه ذهب أبو حنيفة وهو قول الأوزاعي. وقد حكي عن الفراء أنه قال: الشفق الحمرة وأخبرني أبو عمر، عَن أبي العباس أحمد بن يحيى قال: الشفق البياض وأنشد لأبي النجم:\nحتى إذا الليل جلاه المجتلي ... بين سماطي شفق مُهَوَّل\nيريد الصبح وقال بعضهم الشفق اسم للحمرة والبياض معًا إلاّ أنه إنما يطلق في أحمر ليس بقاني وأبيض ليس بناصع، وإنما يعلم المراد منه بالأدلة لا بنفس اللفظ كالقُرء الذي يقع اسمه على الطهر والحيض معًا وكسائر نظائره من الأسماء المشتركة.","vol":"1","page":125},{"text":"واختلفوا في آخر وقت العشاء الآخرة فروي عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة أن أخر وقتها ثلث الليل، وكذلك قال عمر بن عبد العزيز وبه قال الشافعي قولا بظاهر حديث ابن عباس. وقال الثوري وأصحاب الرأي وابن المبارك وإسحاق بن راهويه آخر وقت العشاء إلى نصف الليل، وحجة هؤلاء حديث عبد الله بن عمرو قال ووقت العشاء إلى نصف الليل، وكان الشافعي يقول به إذ هو بالعراق وقد روي عن ابن عباس أنه قال لا يفوت وقت العشاء إلى الفجر وإليه ذهب عطاء وطاوس وعكرمة.\nواختلفوا في آخر وقت الفجر فذهب الشافعي إلى ظاهر حديث ابن عباس وهو الإسفار، وذلك لأصحاب الرفاهية ومن لا عذر له وقال من صلى ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس لم تفته الصبح، وهذا في أصحاب العذر والضرورات وقال مالك وأحمد من صلى ركعة من الصبح وطلعت له الشمس أضاف إليها أخرى وقد أدرك الصبح فجعلوه مدركا للصلاة على ظاهر حديث أبي هريرة. وقال أصحاب الرأي من طلعت عليه الشمس وقد صلى ركعة من الفجر فسدت صلاته إلاّ أنهم قالوا فيمن صلى من العصر ركعة أو ركعتين فغربت الشمس قبل أن يتمها إن صلاته تامة.\nقال أبو داود: حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن قتادة سمع أبا أيوب عن عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ أنه قال وقت الظهر ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت المغرب ما لم يسقط فور الشفق ووقت العشاء إلى نصف الليل ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس.\nقوله فور الشفق بقية حمرة الشمس في الأفق. وسمي فورا لفورانه وسطوعه","vol":"1","page":126},{"text":"وروي أيضًا ثور الشفق وهو ثوران حمرته.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-90>ومن باب في وقت صلاة النبي ص</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو قال سألنا جابرا عن وقت صلاة رسول الله ﷺ فقال: كان يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس بيضاء حية والمغرب إذا غربت الشمس والعشاء إذا كثر الناس عجل وإذا قلوا أخر والصبح بغَلَس.\nقوله والشمس حية يفنببر على وجهين أحدهما أن حياتها شدة وهجها وبقاء حرها لم ينكسر منه شيء والوجه الآخر أن حياتها صفاء لونها لم يدخلها التغير.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-91>ومن باب وقت الظهر</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قالا: حَدَّثنا عباد بن عباد حدثنا محمد بن عمرو عن سعيد بن الحارث الأنصاري عن جابر بن عبد الله: قال كنت أصلي الظهر مع رسول الله ﷺ فآخذ قبضة من الحصباء لتبرد في كفي أضعها لجبهتي أسجد عليها لشدة الحر.\nقلت فيه من الفقه تعجيل صلاة الظهر. وفيه أنه لا يجوز السجود إلاّ على الجبهة ولو جاز السجود على ثوب هو لابسه أو الاقتصار من السجود على الأرنبة دون الجبهة لم يكن يحتاج إلى هذا الصنيع، وفيه أن العمل اليسير لا يقطع الصلاة.\nقال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبيدة بن حميد، عَن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق عن كثير بن مدرك عن الأسود أن عبد الله بن مسعود قال كان قدر صلاة رسول الله ﷺ في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام.","vol":"1","page":127},{"text":"قلت وهذا أمر يختلف في الأقاليم والبلدان ولا يستوي في جميع المدن والأمصار لأن العلة في طول الظل وقصره هو زيادة ارتفاع الشمس في السماء وانحطاطها فكلما كانت أعلى وإلى محاذاة الرؤوس في مجراها أقرب كان الظل أقصر. وكلما كانت أخفض ومن محاذاة الرؤوس أبعد كان الظل أطول ولذلك ظلال الشتاء تراها أبدًا أطول من ظلال الصيف في كل مكان. وكانت صلاة رسول الله ﷺ بمكة والمدينة وهما من الإقليم الثانى. ويذكرون أن الظل فيهما في أول الصيف في شهر آذار ثلاثة أقدام وشيء ويشبه أن يكون صلاته إذا اشتد الحر متأخرة عن الوقت المعهود قبله فيكون الظل عند ذلك خمسة أقدام.\nوأما الظل في الشتاء فإنهم يذكرون أنه في تشرين الأول خمسة أقدام أو خمسة وشيء وفي الكانون سبعة أقدام أو سبعة وشيء. فقول ابن مسعود منزل على هذا التقدير في ذلك الإقليم دون ساتر الأقاليم والبلدان التي هي خارجة عن الإقليم الثاني والله أعلم.\nقال أبو داود: حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الهمداني وقتيبة بن سعيد الثقفي أن الليث حدثهم عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة، عَن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم.\nمعنى الإبراد في هذا الحديث انكسار شدة حر الظهيرة وقال محمد بن كعب القرظي نحن نكون في السفر فإذا فات الأفياء وهبت الأرواح قالوا أبردتم فالرواح. قلت ومن تأول على بردى النهار فقد خرج عن جملة قول الأمة.","vol":"1","page":128},{"text":"وقد اختلف العلماء في تأخير صلاة الظهر في الصيف والإبراد بها فذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه إلى تأخيرها والإبراد بها في الصيف. وإليه ذهب أصحاب الرأي، وقال الشافعي تعجيلها أولى إلاّ أن يكون امام جماعة ينتابه الناس من بعد فإنه يبرد بها في الصيف عند شدة الحر، وأما من صلاها وحده أو صلاها بجماعة بفناء بيته لا يحضره إلاّ من بحضرته فإنه يصليها في أول وقتها لأنه لا أذى عليهم في حرها. ولا يؤخر في الشتاء بحال.\nوقوله عليه الصلاه والسلام فيح جهنم معناه سطوع حرها وانتشاره وأصله في كلامهم السعة والانتشار. ومنه قولهم في الغادة فيحي فياح، ومكان أفيح أي واسع، وأرض فيحاء أي واسعة ومعنى الكلام يحتمل وجهين أحدهما أن شدة الحر في الصيف من وهج حر جهنم في الحقيقة. وروي أن الله تعالى أذن لجهنم في نفسين نفس في الصيف ونفس في الشتاء فأشد ما تجدونه من الحر في الصيف فهو من نفسها وأشد ما ترونه من البرد في الشتاء فهو منها.\nوالوجه الاخر أن هذا الكلام إنما خرج مخرج التشبيه والتقريب أي كأنه نار جهنم في الحر فاحذروها واجتنبوا ضررها.\nقال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن جابر بن سَمُرة أن بلالًا كان يؤذن للظهر إذا دحضت الشمس.\nقوله دحضت معناه زالت وأصل الدحض الزلق يقال دحضت رجله أي زلت عن موضعها وأدحضت حجة فلان أي أزالتها وأبطلتها.","vol":"1","page":129},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-92>ومن باب وقت العصر</span>\nقال أبو داود: حدثنا القعنبي قال قرأت على مالك عن ابن شهاب قال عروة ولقد حدثتني عائشة أن رسول الله ﷺ كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر.\nقوله قبل أن تظهر معنى الظهور ههنا الصعود يقال ظهرت على الشيء إذا علوته ومنه قول الله تعالى ﴿ومعارج عليها يظهرون﴾ [الزخرف: ٣٣] .\nقلت وحجرة عائشة ضيقة الرقعة والشمس تقلص عنها سريعًا فلا يكون مصليًا العصر قبل أن تصعد الشمس عنها إلاّ وقد بكر بها.\nقال أبو داود: حدثنا القعنبي عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه قال: دخلنا على أنس بن مالك بعد الظهر فقام يصلي العصر فلما فرغ من صلا ته ذكرنا تعجيل الصلاة أو ذكرها فقال سمعت رسول الله ﷺ يقول: تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافقين يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس وكانت بين قرني الشيطان أو على قرني الشيطان قام فنقر أربعًا لا يذكرالله فيها إلا قليلا.\nقوله كانت بين قرنى الشيطان إختلفوا في تأويله على وجوه فقال قائل معناه مقارنه الشيطان للشمس عند دنوها للغروب على معنى ما روي أن الشيطان يقارنها إذا طلعت فإذا ارتفعت فارقها فإذا استوت قارنها فإذا زالت فارقها فإذا دنت للغروب قارنها فإذا غربت فارقها فحرمت الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة لذلك.\nوقيل معنى قرن الشيطان قوته من قولك أنا مقرن لهذا الأمرأي مطيق له قوي عليه وذلك لأن الشيطان إنما يقوى أمره في هذه الأوقات لأنه يسول لعبدة الشمس أن يسجدوا لها في هذه الأزمان الثلاثة، وقيل قرنه حزبه وأصحابه","vol":"1","page":130},{"text":"الذين يعبدون الشمس يقال هؤلاء قرن أي نشوء جاؤوا بعد قرن مضى.\nوقيل إن هذا تمثيل وتشبيه وذلك أن تأخير الصلاة إنما هو من تسويل الشيطان لهم وتزيينه ذلك في قلوبهم وذوات القرون إنما تعالج الأشياء وتدفعها بقرونها فكأنهم لما دافعوا الصلاة وأخروها عن أوقاتها بتسويل الشيطان لهم حتى اصفرت الشمس صار ذلك منه بمنزلة ما تعالجه ذوات القرون بقرونها وتدفعه بأرواقها.\nوفيه وجه خامس قاله بعض أهل العلم وهو أن الشيطان يقابل الشمس حين طلوعها وينتصب دونها حتى يكون طلوعها بين قرنيه وهما جانبا رأسه فينقلب سجود الكفار للشمس عبادة له. وقرنا الرأس فوداه وجانباه وسمي ذو القرنين وذلك أنه ضرب على جانبي رأسه فلقب به.\nقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله.\nقلت معنى وتر أي نقص أو سلب فبقي وترًا فردًا بلا أهل ولا مال يريد فليكن حذره من فوتها كحذره من ذهاب أهله وماله.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-93>ومن باب وقت عشاء الآخرة</span>\nقال أبو داود: حدثنا عمرو بن عثمان الحمصى حدثنا أبي حدثنا جرير عن راشد بن سعد عن عاصم بن حميد السكوني أنه سمع معاذ بن جبل يقول بقينا رسول الله ﷺ في صلاة العتمة فتأخر حتى ظن الظان أنه ليس بخارج والقائل منا يقول صلى فانا لكذلك حتى خرج النبي ﷺ فقالوا له كما قالوا فقال اعتموا هذه الصلاة فإنكم قد فُضلتم بها على سائر الأمم ولم تصلها أمة قبلكم.\nقوله بقينا النبي ﷺ معناه انتظرنا يقال بقيت الرجل أبقيه إذا انتظرته.","vol":"1","page":131},{"text":"وقوله اعتموا هذه الصلاة يريد أخروها، يقال فلان عاتم القرى إذا لم يقدم العجالة لأضيافه.\nوقد روى ابن عمر أن النبي ﷺ نهى أن تسمى هذه الصلاة العتمة، وقال: لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم فإنهم يعتمون بحلاب الإبل أي يؤخرونه.\nوكان ابن عمر إذا سمع رجلًا يقول العتمة صاح وغضب وقال إنما هو العشاء.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-94>ومن باب وقت الصبح</span>\nقال أبو داود: حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت انْ كان رسول الله ﷺ ليصلي الصبح فينصرف النساء متلَفِّعات بمُروطهن ما يعرفن من الغلس.\nوالغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل والغبش قريب منه إلاّ أنه دونه.\nوالمروط أكسية تلبس والتلفع بالثوب الاشتمال به. وهو حجة لمن رأى التغليس بالفجر وهو الثابت من فعل أبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة رضوان الله عليهم. وبه قال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه.\nوقال الثوري وأصحاب الرأى: الإسفار بها أفضل.\nقال أبو داود: حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج قال قال رسول الله ﷺ: اصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجركم أو أعظم للأجر.\nقلت وإلى هذا ذهب الثورى وأصحاب الرأي. وقد احتج من رأى التغليس بفعل رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر ﵄. وقال يحيى بن آدم لا يحتاج مع قول رسول الله ﷺ إلى قول وإنما كان يقال سنة رسول الله ﷺ","vol":"1","page":132},{"text":"وأبي بكر وعمر ليعلم أن النبي ﷺ مات وهو عليها. واحتجوا أيضًا بخبر بشر بن أبي مسعود الأنصاري عن أبيه أن رسول الله ﷺ غلس بالصبح ثم أسفر مرة ثم لم يعد إلى الإسفار حتى قبضه الله وهو حديث صحيح الإسناد. وقد ذكره أبو داود في باب قبل هذا.\nقال حدثنا محمد بن سلمه المرادي حدثنا ابن وهب عن أسامة بن زيد الليثي أن ابن شهاب أخبره عن عروة عن بشير بن أبي مسعود عن أبيه. وتأولوا حديث رافع بن خديج على أنه إنما أراد بالإصباح والإسفار أن يصليها بعد الفجر الثاني وجعلوا مخرج الكلام فيه على مذهب مطابقة اللفظِ اللفظَ وزعموا أنه قد يحتمل أن أولئك القوم لما أمروا بتعجيل الصلوات جعلوا يصلونها مابين الفجر الأول والفجر الثاني طلبا للأجر في تعجيلها فقيل لهم صلوها بعد الفجر الثاني وأصبحوا إذا كنتم تريدون به الأجر فإن ذلك أعظم لأجوركم.\nفإن قيل كيف يستقيم هذا ومعلوم أن الصلاة إذا لم يكن لها جواز لم يكن فيها أجر. قيل أما الصلاة فلا جواز لها ولكن أجرهم فيما نووه ثابت كقوله ﷺ: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر ألا تراه قد بطل حكمه ولم يبطل أجره، وقيل إن الأمر بالاسفار إنما جاء في الليالي المقمرة وذلك أن الصبح لا يتبين فيها جيدا فأمرهم بزيادة التبيين استظهارا باليقين في الصلاة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-95>ومن باب المحافظة على الوقت</span>\nقال أبو داود: حدثنا عمرو بن عون أخبرنا خالد (هو ابن عبيد الله الطحان الواسطي) عن داود بن أبي هند، عَن أبي حرب بن أبي الأسود عن عبد الله بن فضالة عن أبيه قال علمني رسول الله ﷺ فكان فيما علمني (وحافظ على","vol":"1","page":133},{"text":"الصلوات الخمس) . قال قلت إن هذه ساعات لي فيها أشغال فمرني بأمر جامع إذا أنا فعلته أجزأ عني فقال حافظ على العصرين وما كانت من لغتنا فقلت وما العصران قال صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها.\nيريد بالعصرين صلاة العصر وصلاة الصبح والعرب قد تحمل أحد الاسمين على الآخر فتجمع بينهما في التسمية طلبا للتخفيف كقولهم سنة العمرين لأبي بكر وعمر ﵄. والأسودين يريدون التمر والماء والأصل في العصرين عند العرب الليل والنهار قال حميد بن ثور:\nولن يلبث العصران يوم وليلةٌ ... إذا طلبا أن يدركا ما تيمما\nفيشبه أن يكون إنما قيل لهاتين الصلاتين العصران لأنهما تقعان في طرفي العصرين وهما الليل والنهار.\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن حرب الواسطي حدثنا يزيد بن هارون حدثنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحى قال زعم أبو محمد أن الوتر واجب فقال عيادة بن الصامت كذب أبو محمد أشهد لسمعت رسول الله ﷺ يقول: خمس صلوات افترضهن الله من أحسن وضوءهن وجاء بهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهدٌ أن يغفر له. ومن لم يفعل فليس له على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه.\nقوله كذب أبو محمد يريد أخطأ أبو محمد لم يرد به تعمد الكذب الذى هو ضد الصدق لأن الكذب إنما يجري في الأ خبار. وأبو محمد هذا إنما افتى فتيا ورأى رأيا فأخطأ فيما افتى به وهو رجل من الأنصار له صحبة والكذب عليه","vol":"1","page":134},{"text":"في الأخبار غير جائز والعرب تضع الكذب موضع الخطأ في كلامها فتقول كذب سمعي وكذب بصري أي زل ولم يدرك ما رأى وما سمع ولم يحط به قال الأخطل:\nكذبتك عينُك أم رأيت بواسط ... ملس الظلام من الرطب خيالا\nومن هذا قول النبي ﷺ للرجل الذى وصف له العسل صدق الله وكذب بطن أخيك. وإنما أنكر عبادة أن يكون الوتر واجبا وجوب فرض كالصلوات الخمس دون أن يكون واجبا في السنة ولذلك استشهد بالصلوات الخمس المفروضات في اليوم والليلة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-96>ومن باب إذا أخر الصلاة عن الوقت</span>\nقال أبو داود: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم بن دُحَيم حدثنا الوليد حدثني حسان هو ابن عطية عن عبد الرحمن بن سابط عن عمرو بن ميمون الأودي قال قدم علينا معاذ بن جبل اليمن رسولُ رسول الله ﷺ إلينا قال فسمعب تكبيره مع الفجر رجل أجش الصوت، قال فألقيت عليه محبتي فما فارقته حتى دفنته بالشام ميتا ثم نظرت إلى أفقه الناس بعده فأتيت ابن مسعود فلزمته حتى مات فقال قال رسول الله ﷺ كيف بكم إذا أتت عليكم أمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله قال: صل الصلاة لميقاتها واجعل صلاتك معهم سُبحةً.\nقوله أجش الصوت هو الذي في صوته جُشة وهي شدة الصوت وفيها غنة، والسبحة ما يصليه المرء نافلة من الصلوات ومن ذلك سبحة الضحى.","vol":"1","page":135},{"text":"وفي الحديث من الفقه أن تعجيل الصلوات في أول أوقاتها أفضل وأن تأخيرها بسبب الجماعة غير جائز، وفيه أن إعادة الصلاة الواحدة مرة بعد أخرى في اليوم الواحد إذا كان لها سبب جائزة وإنما جاء النهي عن أن يصلي صلاة واحدة مرتين في يوم واحد إذا لم يكن لها سبب.\nوفيه أن فرضه هو الأولى منهما وأن الأخرى نافلة، وفيه أنه قد أمربالصلاة مع أئمة الجَور حذرا من وقوع الفرقة وشق عصا الأئمة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-97>ومن باب من نام عن صلاة أو نسيها</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب، عَن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ حين قفل من غزوة خيبر فسار ليلة حتى أدركنا الكرى عرَّس وقال لبلال اكلأ لنا الليل فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته فلم يستيقظ النبي ﷺ ولا بلالًا، ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم النشمس فكان رسول الله ﷺ أولهم استيقاظا ففزع رسول الله ﷺ فقال: يا بلال فقال أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك بأبي أنت وأمي يا رسول الله فاقتادوا رواحلهم شيئا ثم توضأ النبي ﷺ وأمر بلالا فأقام لهم الصلاة وصلى بهم الصبح فلما قضى الصلاة قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله تعالى قال ﴿أقم الصلاة لذكري﴾ [طه: ١٤] .\nالكرى النوم وقوله عرس معناه نزل للنوم والاستراحة. والتعريس النزول لغير إقامة، وقوله فزع رسول الله معناه انتبه من نومه يقال أفزعت الرجل من نومه ففزع أي انبهته فانتبه.","vol":"1","page":136},{"text":"وفي الحديث من الفقه أنهم لم يصلوا في مكانهم ذلك عندما استيقظوا حتى اقتادوا رواحلهم ثم توضؤوا ثم أقام بلال وصلى بهم. وقد اختلف الناس في معنى ذلك وتأويله، فقال بعضهم إنما فعل ذلك لترتفع الشمس فلا تكون صلاتهم في الوقت المنهي عن الصلاة فيه وذلك أول ما تبزغ الشمس قالوا والفوائت لا تقضى في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، وعلى هذا مذهب أصحاب الرأي. وقال مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه تقضى الفوائت في كل وقت نهي عن الصلاة فيه أولم ينه عنها. وإنما نهى عن الصلاة في تلك الأوقات إذا كانت تطوعا وابتداء من قبل الاختيار دون الواجبات فإنها تقضى الفوائت فيها إذا ذكرت أي وقت كان. وروي معنى ذلك عن علي بن أبي طالب وابن عباس ﵄ وهو قول النخعي والشعبي وحمادة وتأولوا أو من تأول منهم القصة في قود الرواحل وتأخير الصلاة على أنه أراد أن يتحول عن المكان الذي أصابته الغفلة فيه والنسيان.\nوقد روي هذا المعنى في هذا الحديث من طريق أبان العطار.\nقال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان حدثنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب، عَن أبي هُرَيْرَة وذكر القصة قال فقال رسول الله ﷺ: تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه هذه الغفلة وقال فأمر بلالًا فأذن وأقام وصلى.\nقلت وذكر الأذان في هذه الرواية من طريق أبان عن معمر زيادة وليست في رواية يونس. وقد اختلف أهل العلم في الفوائت هل يؤذن لها أم لا؟ فقال","vol":"1","page":137},{"text":"أحمد بن حنبل يؤذن للفائت ويقام له وإليه ذهب أصحاب الرأي.\nواختلف قول الشافعي في ذلك فأظهر أقاويله إنه يقام للفوائت ولا يؤذن لها. وقال أبو داود روى هذا الخبر مالك وابن عيينة والأوزاعي عن عبد الرزاق عن معمر وابن إسحاق لم يذكر أحد منهم الأذان في حديث الزهري هذا ولم يسنده منهم أحد إلاّ الأوزاعي وأبان العطار عن معمر.\nقلت وروى هذا الحديث هشام عن الحسن عن عمران بن حصين فذكر فيه الأذان. ورواه أبو قتادة الأنصاري عن النبي ﷺ فذكر الأذان والإقامة والزيادات إذا صحت مقبولة والعمل بها واجب.\nوقد يسأل عن هذا فيقال قد روي عن النبي ﷺ أنه قال تنام عيناي ولا ينام قلبي فكيف ذهب عن الوقت ولم يشعر به وقد تأول بعض أهل العلم على أن ذلك خاص في أمرالحدث وذلك أن النائم قد يكون منه الحدث وهو لا يشعر به وليس كذلك رسول الله ﷺ فإن قلبه لا ينام حتى لا يشعر بالحدث إذا كان منه.\nوقد قيل إن ذلك من أجل أنه يوحى إليه في منامه فلا ينبغي لقلبه أن ينام، فأما معرفة الوقت واثبات رؤ ية الشمس طالعة فإن ذلك إنما يكون دركه ببصر العين دون القلب فليس فيه مخالفة للحديث الآخر والله أعلم.\nقال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن ثابت عن عبد الله بن رباح الأنصاري حدثنا أبو قتادة أن النبي ﷺ كان في سفر له فمال وملت معه فقال انظر فقلت هذا راكب هذان راكبان هؤلاء ثلاثة حتى صرنا سبعة فقال احفظوا علينا صلاتنا، يَعني الفجر فضرب على آذانهم فما أيقظهم إلاّ حر","vol":"1","page":138},{"text":"الشمس فقاموا فساروا هُنيَّة ثم نزلوا فتوضؤوا وأذن بلال فصلوا ركعتي الفجر ثم صلوا الفجر وركبوا فقال بعضهم لبعض قد فرطنا في صلاتنا فقال النبي ﷺ: أنه لا تفريط في النوم إنما التفريط في اليقظة فإذا سها أحدكم عن صلاة فليصلها حين يذكرها ومن الغد للوقت.\nقلت قد ذكر الأذان في هذا الحديث كما ترى واسناده جيد فهو أولى.\nوأما هذه اللفظة وهي قوله ومن الغد للوقت فلا أعلم أحدا من الفقهاء قال بها وجوبًا ويشبه أن يكون الأمر به استحبابا ليحرز فضيلة الوقت في القضاء. وقوله ضرب على آذانهم كلمة فصيحة من كلام العرب معناه أنه حجب الصوت والحس عن أن يلجا آذانهم فينتبهوا ومن هذا قوله تعالى ﴿فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا﴾ [الكهف: ١١] .\nقال أبو داود: حدثنا علي بن نصر حدثنا وهب بن جرير حدثنا الأسود بن شيبان حدثنا خالد بن سمير حدثنا أبو قتادة الأنصاري قال: بعث رسول الله ﷺ جيش الأمراء وذكر القصة قال فلم يوقظنا إلاّ الشمس طالعة فقمنا وهلين لصلاتنا فقال النبي ﷺ: رويدا رويدا حتى تقالت الشمس أو تعالت الشك مني قال رسول الله ﷺ من كان منكم يركع ركعتي الفجر فليركعها فركعوا ثم أمر رسول الله ﷺ أن ينادوا بالصلاة فنودي بها. فقام فصلى بنا فلما انصرف قال ألا إنا بحمد الله لم نكن في شيء من أمرالدنيا يشغلنا عن صلاتنا ولكن أرواحنا كانت بيد الله فأرسلها أنَّى شاء فمن أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالحا فليقض معها مثلها.\nقوله فقمنا وهلين يريد فزعين يقال وهل الرجل يوهل إذا فزع لشيء يصيبه","vol":"1","page":139},{"text":"وقوله تقالت الشمس يريد استقلالها في السماء وارتفاعها إن كانت الرواية هكذا وهو في سائر الروايات تعالت ووزنه تفاعلت من العلو، وفى أمره ﷺ إياهم بركعتي الفجر قبل الفريضة دليل على أن قوله فليصلها إذا ذكرها ليس على معنى تضييق الوقت فيه وحصره بزمان الذكر حتى لا يعدوه بعينه ولكنه على أن يأتي بها على حسب الإمكان بشرط أن لا يغفلها ولا يتشاغل عنها بغيرها.\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن كثير أخبرنا همام عن قتادة عن أنس أن النبي ص قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلاّ ذلك.\nقوله لا كفارة لها إلاّ ذلك يريد أنه لا يلزمه في تركها غرم أوكفارة من صدقة أو نحوها كما يلزمه في ترك الصوم في رمضان من غير عذر الكفارة وكما يلزم المحرم إذا ترك شيئا من نسكه كفارة وجبران من دم وإطعام ونحوه.\nوفيه دليل على أن أحدا لا يصلي عن أحد كما يحج عنه وكما يؤدي عنه الديون ونحوها وفيه دليل أن الصلاة لا تجبر بالمال كما يجبر الصوم ونحوه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-98>ومن باب في بناء المسجد</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن الصباح أنا سفيان بن عيينة عن سفيان الثوري، عَن أبي فزارة عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: ما أمرت بتشييد المساجد. قال ابن عباس لتُزَخرفُنَّها كما زخرفت اليهود والنصارى.\nالتشييد رفع البناء وتطويله وقوله لتُزَخرفُنَّها معناه لتزيننها، وأصل الزخرف الذهب يريد تمويه المساجد بالذهب ونحوه، ومنه قولهم زخرف الرجل كلامه إذا موهه وزينه بالباطل، والمعنى أن اليهود والنصارى إنما زخرفوا المساجد عندما حرفوا وبدلوا وتركوا العمل بما في كتبهم يقول فأنتم تصيرون إلى مثل حالهم","vol":"1","page":140},{"text":"إذا طلبتم الدنيا بالدين وتركتم الإخلاص في العمل وصار أمركم إلى المراياة بالمساجد والمباهاة بتشييدها وتزيينها.\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ومجاهد بن موسى وهو أتم قالا: حَدَّثنا يعقوب بن إبراهيم حدثني أبي عن صالح حدثنا نافع عن ابن عمر أن المسجد كان مبنيا على عهد رسول الله ﷺ باللبن وسقفه بالجريد وعمده خُشُب النخل وغيَّره عثمان وزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقَصَّة.\nالعمد السواري يقال عمود وعمد بفتح العين والمين وضمها والقصة شيء شبه الجص وليس به.\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث، عَن أبي التيَّاح عن أنس بن مالك قال: كان النبي ﷺ أمر ببناء المسجد فأرسل إلى بني النجار فقال: ثامنوني بحائطكم فقالوا. والله لا نطلب ثمنه إلاّ إلى الله. قال أنس وكان فيه قبور المشركين فأمر بها رسول الله ﷺ فنُبشت وذكر الحديث.\nقلت: فيه من الفقه أن المقابر إذا نبشت ونقل ترابها ولم يبق هناك نجاسة تخالط أرضها فإن الصلاة فيها جائزة وإنما نهى ﷺ عن الصلاة في المقبرة إذا كان قد خالط ترابها صديد الموتى ودماؤهم فإذا نقلت عنها زال ذلك الاسم وعاد حكم الأرض إلى الطهارة.\nوفيه من العلم أنه أباح نبش قبور الكفار عند الحاجة إليه وقد روي عنه ﷺ أنه أمر أصحابه بنبش قبر أبي رغال في طريقه إلى الطائف وذكر لهم أنه دفن معه غصن من ذهب فابتدروه فأخرجوه. وفي أمره بنبش قبور المشركين بعدما جعل أربابها تلك البقعة لرسول الله ﷺ دليل على أن الأرض التى يدفن فيها","vol":"1","page":141},{"text":"الميت باقية على ملك أوليائه. وكذلك ثيابه التي يكفن فيها وأن النباش سارق من حرز في ملك مالك ولوكان موضع القبر وكفن الميت مبقَّى على ملك الميت حتى ينقطع ملك الحي عنه من جميع الوجوه لم يكن يجوز نبشها واستباحتها بغير إذن مالكها.\nوفيه دليل أن من لا حرمة لدمه في حياته فلا حرمة لعظامه بعد مماته، وقد قال ﷺ: كسر عظم المسلم ميتًا ككسره حيًا فكان دلالته أن عظام الكفار بخلافه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-99>ومن باب المساجد تبنى في الدور</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن العلاء حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: أمر رسول الله ﷺ ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطَّيب.\nقلت في هذا حجة لمن رأى أن المكان لا يكون مسجدا حتى يسبّله صاحبه وحتى يصلي الناس فيه جماعة ولو كان الأمر يتم فيه بأن يجعله مسجدا بالتسمية فقط لكان مواضع تلك المساجد في بيوتهم خارجة عن أملاكهم فدل أنه لا يصح أن يكون مسجدًا بنفس التسمية.\nوفيه وجه آخر وهو أن الدور يراد بها المحال التي فيها الدور.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-100>ومن باب الصلاة عند دخول المسجد</span>\nقال أبو داود: حدثنا القعنبي حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم، عَن أبي قتادة أن رسول الله ﷺ قال: إذا جاء أحدكم المسجد فليصل سجدتين قبل أن يجلس.\nقلت: فيه من الفقه أنه إذا دخل المسجد كان عليه أن يصلي ركعتين تحية","vol":"1","page":142},{"text":"المسجد قبل أن يجلس وسواء كان ذلك في جمعة أو غيرها كان الإمام على المنبر أو لم يكن لأن النبي ﷺ عم ولم يخص.\nوقد اختلف الناس في هذا فقال بظاهر الحديث الشافعى وأحمد بن حنبل وإسحاق وإليه ذهب الحسن البصري ومكحول وقالت طائفة إذا كان الإمام على المنبر جلس ولا يصلي. وإليه ذهب ابن سيرين وعطاء بن أبي رباح والنخعي وأصحاب الرأي وهو قول مالك والثوري.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-101>ومن باب في كراهية إنشاد الضالة في المسجد</span>\nقال أبو داود: حدثنا عبيد الله بن عمر الجثمي حدثنا حيوة بن شريح قال: سمعت أبا الأسود يقول أخبرني أبو عبد الله مولى شداد أنه سمع أبا هريرة يقول سمعت رسول الله ﷺ يقول: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا أداها الله إليك فإن المساجد لم تبن لهذا.\nقوله ينشد معناه يطلب يقال نشدت الضالة إذا طلبتها وأنشدتها إذا عرفتها وفى رواية أخرى أنه قال لرجل كان ينشد ضالة في المسجد أيها الناشد غيرك الواجد ويدخل في هذا كل أمر لم يبن له المسجد من البيع والشراء ونحو ذلك من أمور معاملات الناس واقتضاء حقوقهم، وقد كره بعض السلف المسألة في المسجد. وكان بعضهم لا يرى أن يتصدق على السائل المتعرض في المسجد.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-102>ومن باب كراهية البزاق في المسجد</span>\nقال أبو داود: حدثنا يحيى بن الفضل السجستاني وهشام بن عمار وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقيان بهذا الحديث وهذا لفظ يحيى بن الفضل حدثنا حاتم بن إسماعيل حدثنا يعقوب بن مجاهد أبو حزرة عن عُبادة بن الوليد بن عبادة بن","vol":"1","page":143},{"text":"الصامت قال أتينا جابر بن عبد الله وهو في مسجده فقال أتانا رسول الله ﷺ في مسجدنا هذا وفي يده عُرجون ابن طاب فنظر فرأى في قبلة المسجد نخامة فأقبل عليها فحَتَّها بالعرجون ثم قال: أيكم يحب أن يعرض الله عنه إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه فلا يبسُقن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبسُق عن يساره تحت رجله اليسرى فإن عجلت به مادرة فليقل بثوبه هكذا ووضع على فيه ثم دلكه أروني عبيرًا فقام فتى من الحي يشتد إلى أهله فجاء بخَلوق في راحته فأخذه رسول الله ﷺ ثم لطخ به على أثر النُخامة قال جابر ﵁ فمن هناك جعلتم الخَلوق في مساجدكم.\nالعرجون عود كباسة النخل وسمي عرجونا لانعراجه وهو انعطافه وابن طاب اسم لنوع من أنواع التمر منسوب إلى ابن طاب كما نسب سائر ألوان التمر فقيل لون ابن حبيق ولون كذا ولون كذا.\nوقوله فإن الله قبل وجهه تأويله أن القبلة التي أمره الله عزو جل بالتوجه إليها للصلاة قبل وجهه فليصنها عن النخامة. وفيه إضمار وحذف واختصار كقوله تعالى ﴿وأشربوا في قلوبهم العجلس﴾ [البقرة: ٩٣] أي حب العجل وكقوله تعالى ﴿واسأل القرية﴾ [يوسف: ٨٢] يريد أهل القرية ومثله في الكلام كثير وإنما أضيفت تلك الجهة إلى الله تعالى على سبيل التكرمة كما قيل بيت الله وكعبة الله في نحو ذلك من الكلام.\nوفيه من الفقه أن النخامة طاهره ولولم تكن طاهرة لم يكن يأمر المصلي بأن يدلكها بثوبه ولا أعلم خلافا في أن البزاق طاهر إلاّ أن أبا محمد الكُدانى حدثني قال سمعت الساجي يقول كان إبراهيم النخعي يقول البزاق نجس.","vol":"1","page":144},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-103>ومن باب المشرك يدخل المسجد</span>\nقال أبو داود: حدثنا عيسى بن حماد حدثنا الليث عن سعيد المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يقول دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال ايُّكم محمد ورسول الله ﷺ متكىء بين ظهرانَيْهم فقلنا هذا الأبيض المتكىء فقال له الرجل يا بن عبد المطلب فقال له النبي ﷺ قد أجبتك فقال يا محمد إني سائلك وساق الحديث.\nقلت كل من استوى قاعدًا على وطاء فهو متكىء والعامة لا تعرف المتكىء إلاّ من مال في قعوده معتمدا على أحد شقيه.\nوفي الحديث من الفقه جواز دخول المشرك المسجد إذا كانت له فيه حاجة مثل أن يكون له غريم في المسجد لا يخرج إليه ومثل أن يحاكم إلى قاض وهو في المسجد فإنه يجوز له دخول المسجد لإثبات حقه في نحو ذلك من الأمور. وفي إدخاله المسجد جمله وعقله إياه فيه ثم لم يُهج ولم يمنع منه حجة لقول من زعم إن بول ما يؤكل لحمه من الحيوان طاهر. وقد زعم بعضهم أنه إنما قال له قد أجبتك ولم يستأنف له الجواب لأنه كره أن يدعوه باسم جده وأن ينسبه إليه إذ كان عبد المطلب جده كافرا غير مسلم وأحب أن يدعوه باسم النبوة والرسالة.\nقلت وهذا وجه ولكن قد ثبت عنه ﷺ أنه قال يوم حنين حين حمل على الكفار فانهزموا:\nأنا النبي لا كذب ...أبا بن عبد المطلب\nوقال بعض أهل العلم في هذا إنه لم يذهب بهذا القول مذهب الانتساب إلى شرف","vol":"1","page":145},{"text":"الآباء على سبيل الافتخار بهم ولكنه ذكرهم بذلك رؤيا كان رآها عبد المطلب له أيام حياته وكانت إحدى دلائل نبوته وكانت القصة فيها مشهورة عندهم فعرفهم شأنها وأذكرهم بها وخروج الأمرعلى الصدق فيها والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-104>ومن باب المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة</span>\nقال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد عن عُبيد بن عمير، عَن أبي ذر قال. قال رسول الله ﷺ: جُعلت لي الأرض طهورا ومسجدا.\nقوله جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا فيه إجمال وإبهام. وتفصيله في حديث حذيفة بن اليمان عن النبي ﷺ قال: جعلت لنا الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا ولم يذكره أبو داود في هذا الباب واسناده جيد حدثونا به عن محمد بن يحيى حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة، عَن أبي مالك عن رِبْعِيّ بنِ حِرَاش عن حذيفة.\nوقد يحتج بظاهر خبر أبي ذر من يرى التيمم جائزا بجميع أجزاء الأرض من جص ونورة وزرنيخ ونحوها. وإليه ذهب أهل العراق. وقال الشافعي لا يجوز التيمم إلاّ بالتراب. قال والمفسر من الحديث يقضي على المجمل.\nوإنما جاء قوله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا على مذهب الامتنان على هذه الأمة بأن رخص لها في الطهور بالأرض والصلاة عليها في بقاعها. وكانت الأمم المتقدمة لا يصلون الا في كنائسهم وبيعهم وإنما سيق هذا الحديث لهذا المعنى. وبيان ما يجوز أن يتطهر به منها مما لا يجوز إنما هو في حديث حذيفة الذي ذكرناه.\nقال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد. قال ونا مسدد","vol":"1","page":146},{"text":"حدثنا عبد الواحد عن عمرو بن يحيى عن أبيه، عَن أبي سعيد قال. قال رسول الله ﷺ قال موسى في حديثه فيما يحسب عمرو أن النبي ﷺ قال: الأرض كلها مسجد إلاّ الحمام والمقبرة.\nقلت في هذا الحديث أيضًا اختصار وتفسيره في حديث أنس وجعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا يريد بالطيبة الطاهرة. رواه حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس ولم يذكره أيضًا أبو داود حدثونا به عن علي بن عبد العزيز عن حجاج بن منهال عن حماد. واختلف العلماء في تأويل هذا الحديث فكان الشافعي يقول إذا كانت المقبرة مختلطة التراب بلحوم الموتى وصديدها وما يخرج منهم لم تجز الصلاة فيها للنجلسة فإن صلى رجل في مكان طاهر منها أجزأته صلاته. قال وكذلك الحمام إذا صلى في موضع نظيف منه فلا إعادة عليه.\nوحكي عن الحسن البصري أنه صلى في المقابر، وعن مالك بن أنس لا بأس بالصلاة في المقابر. وقال أبو ثور لا يصلي في حمام ولا مقبرة تعلقا بظاهره وكان أحمد وإسحاق يكرهان ذلك ورويت الكراهية فيه عن جماعة من السلف.\nواحتج بعض من لم يجز الصلاة في المقبرة وإن كانت طاهرة التربة بقول رسول الله ﷺ: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها مقابر. قال فدل ذلك على أن المقبرة ليست بمحل الصلاة.\nقال أبو داود: حدثنا سليمان بن داود حدثنا ابن وهب حدثني ابن لَهِيعة ويحيى بن زاهر عن عمار بن سعد المرادي، عَن أبي صالح الغفاري عن علي","vol":"1","page":147},{"text":"﵁ قال نهاني رسول الله ﷺ أن أصلي في المقبرة ونهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة.\nقلت في إسناد هذا الحديث مقال ولا أعلم أحدا من العلماء حرم الصلاة في أرض بابل، وقد عارضه ما هو أصح منه وهو قوله ﷺ جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ويشبه أن يكون معناه لو ثبت أنه نهاه أن يتخذ أرض بابل وطنا ودارا للإقامة فتكون صلاته فيها إذا كانت إقامته بها ومخرج النهي فيه على الخصوص ألا تراه يقول نهاني ولعل ذلك منه إنذار منه له بما أصابه من المحنة بالكوفة وهي أرض بابل ولم ينتقل أحد من الخلفاء الراشدين قبله من المدينة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-105>ومن باب الصلاة في مبارك الإبل</span>\nقال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال سئل رسول الله ﷺ عن الصلاة في مبارل الإبل، فقال: لا تصلوا في مبارك الإبل فانها من الشياطين وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة.\nاختلف الناس في هذا فذهب إلى إباحة الصلاة في مرابض الغنم ومنعها في مبارك الإبل وأعطانها جماعة منهم مالك بن أنس وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وغيرهم. وكان أحمد يقول لا بأس بالصلاة في موضع فيه أبوال الإبل ما لم يكن معاطن لأن النهي إنما جاء في المعاطن ولم ير هؤلاء بالصلاة في مراح البقر بأسا وكان الشافعي يقول إذا صلى الرجل في أعطان الإبل في ناحية منها ليس فيها شيء من أبوالها وأبعارها أجزأه وإن كنت أكره الصلاة في شيء منها اختيارا. وكذلك حكم مرابض الغنم عنده لأنه لا فرق في مذهبه بين","vol":"1","page":148},{"text":"شيء من الأبوال والأبعار والأرواث في أنها كلها نجسة، واستشهد لما تأول من ذلك بقوله فإنها من الشياطين يريد أنها لما فيها من النفور والشرود ربما أفسدت على المصلي صلاته والعرب تسمي كل مارد شيطانا كأنه يقول إن المصلي إذا صلى بحضرتها كان مغررا بصلاته لما لا يومن من نفارها وخبطها المصلي. وهذا المعنى مأمون في الغنم لسكونها وضعف الحركة إذا هيجت.\nوقال بعضهم معنى الحديث أنه كره الصلاة في السهول من الأرض لأن الإبل إنما تأوي إليها وتعطن إليها، والغنم إنما تبوأُ وتراح إلى الأرض الصلبة قال والمعنى في ذلك أن الأرض الخوارة التي يكثر ترابها ربما كانت فيها النجاسة فلا يبين موضعها فلا يأمن المصلي أن تكون صلاته فيها على نجاسة فأما العزاز الصلب من الأرض فإنه ضاح بارز لا يخفي موضع النجاسة إذا كانت فيه.\nوزعم بعضهم أنه إنما أراد به المواضع التي يحط الناس رحالهم فيها إذا نزلوا المنازل في الأسفار، قال ومن عادة المسافرين أن يكون برازهم بالقرب من رحالهم فتوجد هذه الأماكن في الأغلب نجسة فقيل لهم لا تصلوا فيها وتباعدوا عنها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-106>ومن باب متى يؤمر الغلام بالصلاة</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن عيسى حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها.\nقلت قوله ﷺ إذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها يدل على إغلاظ العقوبة له إذا تركها متعمدا بعد البلوغ ونقول إذا استحق الصبي الضرب وهو غير بالغ فقد عقل أنه بعد البلوغ يستحق من العقوبة ما هو أشد من الضرب وليس","vol":"1","page":149},{"text":"بعد الضرب شيء مما قاله العلماء أشد من القتل.\nوقد اختلف الناس في حكم تارك الصلاة فقال مالك والشافعي يقتل تارك الصلاة، وقال مكحول يستتاب فإن تاب وإلا قتل. وإليه ذهب حماد بن زيد ووكيع بن الجراح. وقال أبو حنيفة لا يقتل ولكن يضرب ويحبس.\nوعن الزهري أنه قال إنما هو فاسق يضرب ضربا مبرحا ويسجن.\nوقال جماعة من العلماء تارك الصلاة حتى يخرج وقتها لغير عذر كافر، هذا قول إبراهيم النخعي وأيوب وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق.\nوقال أحمد لا يكفر أحد بذنب إلاّ تارك الصلاة عمدا واحتجوا بخبر جابر عن رسول الله ﷺ ليس بين العبد والكفر إلاّ ترك الصلاة.\nوقال بعض من احتج لهذه الطائفة أن الصلاة لا تشبه سائر العبادات ولا يقاس إليها لأنها لم تزل مفتاح شرائع الأديان وهي دين الملائكة والخلق أجمعين. ولم يكن لله تعالى دين قط بغير صلاة، وليس كذلك الزكاة والصيام والحج فليس على الملائكة منها شيء والصلاة تلزمهم كما يلزمهم التوحيد وهي علم الإسلام الفاصل بين المسلم والكافر في كلام أكثر من هذا قد ذكره.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-107>ومن باب بدء الأذان</span>\nقال أبو داود: حدثنا عباد بن موسى الختلي وزياد بن أيوب وحديث عباد أتم قالا: حَدَّثنا هشيم، عَن أبي بشر، عَن أبي عميربن أنس عن عمومة له من الأنصار قال اهتم النبي ﷺ للصلاة كيف يجمع الناس لها فقيل له انصب رايه عند حضور الصلاة فإذا رأوها اذن بعضهم بعضا فلم يعجبه ذلك. قال فذكر له القُنُع،","vol":"1","page":150},{"text":"يَعني الشبُّور فلم يعجبه ذلك، وقال هو من أمراليهود قال فذكر له الناقوس قال هو من أمرالنصارى فانصرف عبد الله بن زيد بن عبد ربه وهو مهتم لهم النبي ﷺ فأري الأذان في منامه قال فغدا على رسول الله ﷺ فأخبره فقال يا رسول الله إني لبين نائم ويقظان إذ أتاني آت فأراني الأذان فقال رسول الله ﷺ: يا بلال قم فانظر ما أمرك به عبد الله بن زيد فافعله فأذن بلال.\nقال الشيخ: القنع هكذا قاله ابن داسة وحدثناه ابن الأعرابي، عَن أبي داود مرتين فقال مرة القنع بالنون ومرة القبع مفتوحة بالباء وجاء تفسيره بالحديث أنه الشبور وهو البوق وسألت عنه غير واحد من أهل اللغة فلم يثبتوه لي على واحد من الوجهين فإن كانت الرواية في الفتح صحيحة فلا أراه سمي الا لإقناع الصوت وهو رفعه، يقال أقنع الرجل صوته وأقنع رأسه إذا رفعه.\nوأما القبع بالباء فلا أحسبه سمي قبعا إلاّ لأنه يقبع صاحبه أي يستره، ويقال قبع الرجل رأسه في جيبه إذا أدخله فيه. وسمعت أبا عمر يقول هو القثع بالثاء المثلثة، يَعني البوق ولم أسمع هذا الحرف من غيره. وفي قوله يا بلال قم فانظر ما يأمرك به عبد الله فافعله دليل على أن الواجب أن يكون الأذان قائمًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-108>ومن باب كيف الأذان</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن منصور الطوسي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثنا محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه حدثنى أبي عبد الله بن زيد قال لما أمر رسول الله ص بالناقوس يعمل ليضرب به الناس لجمع الصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده فقلت يا عبد الله اتبيع الناقوس فقال وما تصنع به فقلت ندعو به إلى الصلاة","vol":"1","page":151},{"text":"قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك فقلت بلى فقال تقول: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلاّ الله، أشهد أن لا إله إلاّ الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح. حي على الفلاح، الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلاّ الله.\nقال ثم استأخر عني غير بعيد، ثم قال تقول إذا أقمت الصلاة الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلاّ الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلاّ الله. فلما أصبحت أتيت رسول الله ﷺ فأخبرته بما رأيت فقال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله تعالى فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به قال فسمع بذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته فخرج يجر رداءه فقال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل ما أري فقال رسول الله ﷺ فلله الحمد.\nقلت روي هذا الحديث والقصة بأسانيد مختلفة وهذا الإسناد أصحها.\nوفيه أنه ثنى الأذان وأفرد الإقامة وهو مذهب أكثر علماء الأمصار وجرى به العمل في الحرمين والحجاز وبلاد الشام واليمن وديار مصر ونواحي المغرب إلى أقصى حجر من بلاد الإسلام. وهو قول الحسن البصري ومكحول والزهري ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وغيرهم.\nوكذلك حكاه سعد القَرَظ وقد كان أذن لرسول الله ﷺ في حياته بقبا، ثم استخلفه بلال زمان عمر ﵁، فكان يفرد الإقامة ولم يزل ولد أبي محذورة وهم الذين يلون الأذان بمكة يفردون الإقامة ويحكونه عن جدهم إلاّ أنه قد روي","vol":"1","page":152},{"text":"في قصة أذان أبي محذورة الذي علمه رسول الله ﷺ منصرفه من حنين ان الأذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة،\nوقد رواه أبو داود في هذا الباب، إلاّ أنه قد روي من غير هذا الطريق أنه أفرد الإقامة غير أن التثنية عنه أشهر إلاّ أن فيه إثبات الترجيع فيشبه أن يكون العمل من أبي محذورة ومن ولده بعده إنما استمر على افراد الإقامة إمّا لأن رسول الله ﷺ أمره بذلك بعد الأمرالأول بالتثنية، وإما لأنه قد بلغه أنه أمر بلالا بإفراد الإقامة فاتبعه وكان أمرالأذان ينقل من حال إلى حال ويدخله الزيادة والنقصان، وليس كل أمور الشرع ينقلها رجل واحد ولا كان وقع بيانها كلها ضربة واحدة وقيل لأحمد وكان يأخذ في هذا بأذان بلال أليس أذان أبي محذورة بعد أذان بلال فإنما يؤخذ بالأحدث فالأحدث من أمررسول الله ﷺ فقال أليس لما عاد إلى المدينة أقر بلالا على أذانه.\nوكان سفيان الثوري وأصحاب الرأي يرون الأذان والإقامة مثنى مثنى على حديث عبد الله بن زيد من الوجه الذي روى فيه تثنية الإقامة.\nوقوله طاف بي رجل يريد الطيف وهو الخيال الذي يلم بالنائم يقال منه طاف يطيف ومن الطواف يطوف ومن الإحاطة بالشيء أطاف يطيف.\nوفي قوله ألقها على بلال فإنه أندى صوتا منك دليل على أن من كان أرفع صوتا كان أولى بالأذان لأن الأذان إعلام فكل من كان الإعلام بصوته أوقع كان به أحق وأجدر. وقوله وثم استأخر غير بعيد يدل على أن المستحب أن تكون الإقامة في غير موقف الأذان.","vol":"1","page":153},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-109>ومن باب في الإقامة</span>\nقال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب عن أيوب، عَن أبي قلابة عن أنس قال أُمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة وحدثنا حميد بن مسعدة حدثنا إسماعيل عن خالد الحذاء، عَن أبي قلابة عن أنس مثل حديث وهيب قال إسماعيل فحدثت به أيوب فقال إلا الإقامة.\nقلت قوله (أمر بلال أن يوتر الإقامة) يريد أن رسول الله ﷺ هو البذي أمره بذلك والأمر مضاف إليه دون غيره لأن الأمرالمطق في الشريعة لا يضاف إلاّ إليه. وقد زعم بعض أهل العلم أن الآمر له بذلك أبو بكر أو عمر ﵄ وهذا تأويل فاسد لأن بلالا لحق بالشام بعد موت رسول الله ﷺ واستخلف سعد القَرظ على الأذان في مسجد رسول الله ﷺ.\nقوله في رواية إسماعيل عن أيوب إلاّ الإقامة، يريد أنه كان يفرد ألفاظ الإقامة كلها إلاّ قوله قد قامت الصلاة فإنه كان يكرر مرتين وعلى هذا مذهب عامة الناس في عامة البلدان إلاّ في قول مالك فإنه كان يرى أن لا يقال ذلك إلاّ مرة واحدة، وهكذا يروى في أذان سعد القرظ. وقد اختلفت الروايات عنه في ذلك أيضًا، وفي هذ الباب سنة أخرى وهي أن المؤذن يقعد قعدة بين الأذان والإقامة. وقد ذكره أبو داود في حديث ابن أبي ليلى في قصة الصلاة وأنها أحيلت ثلاثة أحوال، قال وحدثنا أصحابنا أن رسول الله ﷺ قال لقد هممت أن آمر رجالا يقومون على الآطام ينادون الناس بحين الصلاة وذكر قصة رؤيا عبد الله بن زيد إلى أن قال رأيت رجلا عليه ثوبان أخضران فقام فأذن ثم قعد قعدة ثم قام الحديث. الآطام جمع الأطم وهي كالحصن المبني بالحجارة.","vol":"1","page":154},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-110>ومن باب رفع الصوت</span>\nقال أبو داود: حدثنا حفص بن عمر النمَري حدثنا شعبة عن موسى بن أبي عثمان، عَن أبي يحيى، عَن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس.\nقلت مدى الشيء غايته والمعنى أنه يستكمل مغفرة الله إذا استوفى وسعه في رفع الصوت فيبلغ الغاية من المغفرة إذا بلغ الغاية من الصوت.\nوقيل فيه وجه آخر وهو أنه كلام تمثيل وتشبيه يريد أن المكان الذي ينتهي إليه الصوت لو تقدر أن يكون ما بين أقصاه وبين مقامه الذي هو فيه ذنوب تملأ تلك المسافة لغفرها الله له.\nقال أبو داود: حدثنا القعنبي عن مالك، عَن أبي الزناد عن الأعرج، عَن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه.\nالتثويب هنا الإقامة والعامة لا تعرف التثويب إلاّ قول المؤذن في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم. ومعنى التثويب الإعلام بالشيء والإنذار بوقوعه. وأصله أن يلوح الرجل لصاحبه بثوبه فيديره عند الأمريرهقه من خوف أو عدو، ثم كثر استعماله في كل اعلام يجهر به صوت، وإنما سميت الإقامة تثويبا لأنها إعلام بإقامة الصلاة والأذان إعلام بوقت الصلاة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-111>ومن باب ما يجب على المؤذن من تعهد الوقت</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن فُضيل حدثنا الأعمش","vol":"1","page":155},{"text":"عن رجل، عَن أبي صالح، عَن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين.\nقوله الإمام ضامن قال أهل اللغة الضامن في كلام العرب معناه الراعي والضمان معناه الرعاية قال الشاعر:\nرعاكِ ضمان الله يا أم مالك ... ولله أن يشقيك أغنى وأوسع\nوالإمام ضامن بمعنى أنه يحفظ الصلاة وعدد الركعات على القوم، وقيل معناه ضامن الدعاء يعمهم به ولا يختص بذلك دونهم، وليس الضمان الذي يوجب الغرامة من هذا في شيء، وقد تأوله قوم على معنى أنه يتحمل القراءة عنهم في بعض الأحوال وكذلك يتحمل القيام أيضًا إذا أدركه راكعا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-112>ومن باب أخذ الأجر على الأذان</span>\nقال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا سعيد الجريري، عَن أبي العلى عن مطرف عن عبد الله عن عثمان بن أبي العاص أنه قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال: أنت إمامهم واقتدِ بأضعفهم واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا.\nقلت أخذ المؤذن الأجر على أذانه مكروه في مذاهب أكثر العلماء وكان مالك بن أنس يقول لا بأس به ويرخص فيه وقال الأوزاعي الإجارة مكروهة ولا بأس بالجعل وكره ذلك أصحاب الرأي ومنع منه إسحاق بن راهويه.\nوقال الحسن أخشى أن لا تكون صلاته خالصة لله وكرهه الشافعي وقال لا يرزق الإمام المؤذن إلاّ من خمس الخمس سهم النبي ﷺ فإنه مرصد لمصالح الدين ولا يرزقه من غيره.","vol":"1","page":156},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-113>ومن باب الأذان قبل دخول الوقت</span>\nقال أبو داود: نا موسى بن إسماعيل وداود بن شبيب المعنى قالا: حَدَّثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر فأمره رسول الله ﷺ أن يرجع فينادي الا ان العبد قد نام قال أبو داود لم يرو هذا الحديث عن أيوب إلاّ حماد بن سلمة.\nقوله الا ان العبد نام يتأول على وجهين أحدهما أن يكون أراد به أنه غفل عن الوقت كما يقال نام فلان عن حاجتي إذا غفل عنها ولم يقم بها. الوجه الآخر أن يكون معناه أنه قد عاد لنومه إذا كان عليه بقية من الليل يعلم الناس ذلك لئلا ينزعجوا عن نومهم وسكونهم، ويشبه أن يكون هذا فيما تقدم من أول زمان الهجرة فإن الثابت عن بلال أنه كان في آخر أيام رسول الله ﷺ يؤذن بليل ثم يؤذن بعده ابن أم مكتوم مع الفجر. وثبت عنه ﷺ أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم.\nوممن ذهب إلى تقديم أذان الفجر قبل دخول وقته مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. وكان أبو يوسف يقول: بقول أبي حنيفة في أن ذلك لا يجوز ثم رجع فقال لا بأس أن يؤذن للفجر خاصة قبل طلوع الفجر اتباعا للأثر. وكان أبو حنيفة ومحمد لا يجيزان ذاك قياسا على سائر الصلوات وإليه ذهب سفيان الثوري.\nوذهب بعض أصحاب الحديث إلى أن ذلك جائز إذا كان للمسجد مؤذنان كما كان لرسول الله ﷺ فأما إذا لم يؤذن فيه إلاّ واحد فإنه لا يجوز أن يفعله إلاّ بعد دخول الوقت، فيحتمل على هذا أنه لم يكن لمسجد رسول الله ﷺ","vol":"1","page":157},{"text":"في الوقت الذي نهى فيه بلالا إلاّ مؤذن واحد وهو بلال ثم أجازه حين أقام ابن أم مكتوم مؤذنا لأن الحديث في تأذين بلال قبل الفجر ثابت من رواية ابن عمر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-114>ومن باب تقام الصلاة ولم يأت الإمام</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن علي السدوسي حدثنا عون بن كهمس عن أبيه كهمس قال قمنا بمنى إلى الصلاة والإمام لم يخرج فقعد بعضنا فقال لي شيخ من أهل الكوفة ما يقعدك قلت ابن بريدة قال هذا السَمودُ فقال الشيخ حدثنا عبد الرحمن بن عَوسجة عن البراء بن عازب قال كنا نقوم في الصفوف عهد رسول الله ﷺ طويلا قبل أن يكبر وذكر الحديث.\nقلت: السمود يفسَّر على وجهين أحدهما أن يكون بمعنى الغفلة والذهاب عن الشيء يقال رجل سامد هامد أي لاه غافل. ومن هذا قول الله تعالى ﴿وأنتم سامدون﴾ [النجم: ٦١] أي لاهون ساهون، وقد يكون السامد أيضًا الرافع رأسه.\nقال أبوعبيد ويقال منه سَمَدَ يَسمِدُ ويسمد سمودا وروي عن علي أنه خرج والناس ينتظرونه قياما للصلاة فقال ما لي أراكم سامدين.\nوحكي عن إبراهيم النخعي أنه قال كانوا يكرهون أن ينتظروا الإمام قياما ولكن قعودًا ويقولون: ذلك السَّمود.\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال أقيمت الصلاة ورسول الله ﷺ نجيّ في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم.\nقوله نجي أى مناج رجلا كما قالوا نديم بمعنى منادم ووزير بمعنى موازر، وتناجى القوم إذا دخلوا قى حديث سر وهم نجوى أى متناجون.","vol":"1","page":158},{"text":"وفيه من الفقه أنه قد يجوز له تأخير الصلاة عن أول وقتها لأمر يحزبه.\nويشبه أن يكون نجواه في مهم من أمرالدين لا يجوز تأخيره وإلا لم يكن ليؤخر الصلاة حتى ينام القوم لطول الانتظار له والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-115>ومن باب التشديد في ترك الجماعة</span>\nقال أبو داود: حدثنا هارون بن عباد حدثنا وكيع عن المسعودي عن علي بن الأقمر، عَن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال حافظوا على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن فإنهن من سنن الهدى وإن الله تعالى شرع لنبيه ﷺ سنن الهدى ولقد رأيتنا وإن الرجل ليهادى بين رجلين حتى يقام في الصف وما منكم من أحد إلاّ وله مسجد في بيته ولوصليتم في بيوتكم وتركتم مساجدكم تركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لكفرتم.\nقوله ليهادى بين رجلين أي يرفد من جانبيه ويؤخذ بعضديه يتمشى به إلى المسجد. وقوله لكفرتم أي يؤديكم إلى الكفر بأن تتركوا شيئا منها حتى تخرجوا من الملة.\nقال أبو داود: حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن عاصم بن بهدلة، عَن أبي رزين عن ابن أم مكتوم أنه سأل رسول الله ﷺ فقال يا رسول الله إني رجل ضرير البصر شاسع الدار ولي قائد لا يلاومني فهل من رخصة أن أصلي في بيتي قال فهل تسمع النداء؟ قال نعم. قال: لا أجد لك رخصة.\nقوله لا يلاومني هكذا يروى في الحديث والصواب لا يلايمني أي لا يوافقني ولا يساعدني، فأما الملاومة فإنها مفاعلة من اللوم وليس هذا موضعه.","vol":"1","page":159},{"text":"وفي هذا دليل على أن حضور الجماعة واجب ولو كان ذلك ندبا لكان أولى من يسعه التخلف عنها أهل الضرر والضعف ومن كان في مثل حال ابن أم مكتوم.\nوكان عطاء بن أبي رباح يقول ليس لأحد من خلق الله في الحضر والقرية رخصة إذا سمع النداء في أن يدع الصلاة. وقال الأوزاعي لا طاعة للوالدين في ترك الجمعة والجماعات سمع للنداء أو لم يسمع. وكان أبو ثور يوجب حضور الجماعة، واحتج هو أو غيره ممن أوجبه بأن الله سبحانه أمرأن يصلى جماعة في حال الخوف ولم يعذر في تركها فعقل أنها في حال المن أوجب.\nوأكثر أصحاب الشافعي على أن الجماعة فرض على الكفاية لا على الأعيان وتأولوا حديث ابن أم مكتوم على أنه لا رخصة لك إن طلبت فضيلة الجماعة وأنك لا تحرز أجرها مع التخلف عنها بحال.\nواحتجنوا بقوله ﷺ صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعنشرين درجة.\nقال أبو داود: حدثنا هارون بن زيد، عَن أبي الزرقاء حدثنا أبي حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن أم مكتوم. قال يا رسول الله إن المدينة كثيرة الهوام والسباع فقال النبي ﷺ: تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح فحي هلا.\nقوله حي هلا كلمة حث واستعجال قال لبيد (ولقد تسمع صوتي حيّ هل) .\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-116>ومن باب المشي إلى الصلاة</span>\nقال أبو داود: حدثنا أبو توبة حدثنا الهيثم بن حميد عن يحيى عن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن، عَن أبي أمامة أن رسول الله ﷺ قال من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم ومن خرج","vol":"1","page":160},{"text":"إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلاّ إياه فأجره كأجر المعتمر وصلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين.\nتسبيح الضحى يريد به صلاة الضحى وكل صلاة يتطوع بها فهي تسبيح وسبحة. وقوله لا ينصبه معناه لا يتعبه ولا يزعجه إلاّ ذلك وأصله من النصب وهو معاناة المشقة يقال أنصبني هذا الأمر وهو أمر منصب ويقال أمر ناصب أي ذو نصب كقول النابغة: (كليني لِهَمًّ ما أميمة ناصبِ) .\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عَن أبي صالح، عَن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلاّ الصلاة لا ينهزه إلاّ الصلاة لم يخط خطوة إلاّ رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد.\nقوله لا ينهزه أي لا يبعثه ولا يشخصه إلاّ ذلك، ومن هذا انتهاز الفرصة وهو الانبعاث لها والمبادرة إليها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-117>ومن باب الهدي في المشي إلى المساجد</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري أن عبد الملك بن عمر حدثهم عن داود بن قيس حدثني سعد بن إسحاق حدثنا أبو ثمامة الخياط أن كعب بن عجرة أدركه وهو يريد المسجد أدرك أحدهما صاحبه قال فوجدني وأنا مشبك يدي فنهاني عن ذلك وقال إن رسول الله ﷺ قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يده فإنه في صلاة.","vol":"1","page":161},{"text":"قلت تشبيك اليد هو إدخال الأصابع بعضها في بعض والاشتباك بها. وقد يفعله بعض الناس عبثا وبعضهم ليفرقع أصابعه عندما يجده من التمدد فيها، وربمل قعد الإنسان فشبك بين أصابعه واحتبى بيديه يريد به الاستراحة وربما استجلب به النوم فيكون ذلك سببا لانتقاض طهره فقيل لمن تطهر وخرج متوجها إلى الصلاة لا تبشك بين أصابعك لأن جميع ما ذكرناه من هذه الوجوه على اختلافها لا يلائم شيء منها الصلاة ولا يشاكل حال المصلي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-118>ومن باب خروج النساء إلى المسجد</span>\nقال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن محمد بن عمرو، عَن أبي سلمة، عَن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن وهن تفلات.\nالتفل سوء الرائحة يقال امرأة تفلة إذا لم تطيب ونساء تفلات، وقد استدل بعض أهل العلم بعموم قوله لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، على أنه ليس للزوج منع زوجته من الحج لأن المسجد الحرام الذي يخرج إليه الناس للحج والطواف أشهر المساجد وأعظمها حرمة فلا يجوز للزوج أن يمنعها من الخروج إليه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-119>ومن باب السعي إلى الصلاة</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عنبسة أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثنا ابن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال أبو داود وكذا قال الزبيدي وابن أبي ذئب وإبراهيم بن سعد ومعمر وشعيب بن أبي حمزة","vol":"1","page":162},{"text":"عن الزهري وما فاتكم فأتموا وكذلك روى ابن مسعود عن النبي ﷺ وأبو قتادة وأنس كلهم قال فأتموا.\nقلت في قوله فأتموا دليل أن الذي أدركه المرء من صلاة إمامه هو أول صلاته لأن لفظ الاتمام واقع على باق من شيء قد تقدم سائره. وإلى هذا ذهب الشافعي في أن ما أدركه المسبوق من صلاة إمامة هو أول صلاته. وقد روي ذلك عن علي بن أبي طالب، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن البصري ومكحول وعطاء والزهري والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وقال سفيان الثوري وأصحاب الرأي وأحمد بن حنبل هو آخر صلاته وإليه ذهب أحمد بن حنبل.\nوقد روي ذلك عن مجاهد وابن سيرين واحتجوا بما روي في هذا الحديث من قوله وما فاتكم فاقضوا قالوا والقضاء لا يكون إلاّ للفائت.\nقلت قد ذكر أبو داود في هذا الباب أن أكثر الرواة اجتمعوا على قوله وما فاتكم فأتموا، وإنما ذكر عن شعبة عن سعد بن إبراهيم، عَن أبي سلمة، عَن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال صلوا ما أدركتم واقضوا ما سبقكم. قال وكذا قال ابن سيرين، عَن أبي هريرة وكذا قال أبو رافع عن أبى هريرة.\nقلت وقد يكون القضاء بمعنى الاداء للأصل كقوله تعالى ﴿فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض﴾ [الجمعة: ١٠] وكقوله ﴿فإذا قضيتم مناسككم﴾ [البقرة: ٢٠٠] وليس شيء من هذا قضاء لفائت فيحتمل أن يكون قوله وما فاتكم فاقضوا أي أدوه في تمام جمعا بين قوله فأتموا وبين قوله فاقضوا ونفيا للاختلاف بينهما.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-120>ومن باب يصلي معهم إذا كان في المسجد</span>\nقال أبو داود: حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة أخبرني يعلى عن عطاء","vol":"1","page":163},{"text":"عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه أنه صلى مع النبي ﷺ وهو غلام شاب فلما أن صلى إذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما فقال ما منعكما أن تصليا معنا قالا قد صلينا في رحالنا قال فلا تفعلوا إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام. لم يصل فليصل معه فإنها نافلة.\nقوله ترعد فرائصهما هي جمع الفريصة وهي لحمة وسط الجنب عند منبض القلب تفترص عند الفزع أي ترتعد. وفى الحديث من الفقه أن من صلى في رحله ثم صادف جماعة يصلون كان عليه أن يصلي معهم أي صلاة كانت من الصلوات الخمس، وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وبه قال الحسن والزهرى.\nوقال قوم يعيد إلاّ المغرب والصبح، كذلك قال النخعي وحكي ذلك عن الأوزاعي. وكان مالك والثوري يكرهان أن يعيد صلاة المغرب وكان أبو حنيفة لا يرى أن يعيد صلاة العصر والمغرب والفجر إذا كان قد صلاهن.\nقلت وظاهر الحديث حجة على جماعة من منع عن شيء من الصلوات كلها ألا تراه يقول إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصل فليصل معه ولم يستثن صلاة دون صلاة.\nوقال أبو ثور لا يعاد الفجر والعصر إلاّ أن يكون في المسجد وتقام الصلاة فلا يخرج حتى يصليها.\nوقوله فإنها نافلة يريد الصلاة الآخرة منهما والأولى فرضه. فأما نهيه ﷺ عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصرحتى تغرب فقد تأولوه على وجهين أحدهما أن ذلك على معنى إنشاء الصلاة ابتداء من غير سبب.","vol":"1","page":164},{"text":"فأما إذا كان لها سبب مثل أن يصادف قوما يصلون جماعة فإنه يعيدها معهم ليحرز الفضيلة.\nوالوجه الآخر أنه منسوخ وذلك أن حديث يزيد بن جابر متأخر لأن في قصته أنه شهد مع رسول الله ﷺ حجة الوداع، ثم ذكر الحديث.\nوفي قوله فإنها نافلة دليل على أن صلاة التطوع جائزة بعد الفجر قبل طلوع الشمس إذا كان لها سبب.\nوفيه دليل على أن صلاته منفردا مجزية مع القدرة على صلاة الجماعة وإن كان ترك الجماعة مكروها.\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح قال قرأت على ابن وهب أخبرني عمروعن بكير أنه سمع عفيف بن عمرو بن المسيب يقول حدثني رجل من أسد بن خزيمة أنه سأل أبا أيوب الأنصاري. قال يصلي أحدنا في منزله الصلاة ثم يأتي المسجد وتقام الصلاة فأصلي معهم فقال أبو أيوب سألنا عن ذلك النبي ﷺ فقال ذلك له سهم جمع.\nقوله سهم جمع يريد أنه سهم من الخير جمع له فيه حظان. وفيه وجه آخر قال الأخفش سهم جمع يريد سهم الجيش وسهم الجيش هوالسهم من الغنيمة قال والجمع ههنا الجيش واستدل بقوله تعالى ﴿يوم التقى الجمعان﴾ [آل عمران: ١٦٦] وبقوله ﴿سيهزم الجمع﴾ [القمر: ٤٥] وبقوله ﴿فلما تراءى الجمعان﴾ [الشعراء: ٦١] .\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-121>ومن باب إذا صلى ثم أدرك</span>\nجماعة هل يعيد الصلاة\nقال أبو داود: حدثنا أبو كامل حدثنا يزيد بن زُريع حدثنا حسين عن عمرو بن شعيب عن سليمان بن يسار عن ابن عمر قال سمعت رسول الله ﷺ يقول:","vol":"1","page":165},{"text":"لا تصلوا صلاة في يوم مرتين.\nقلت هذه صلاة الإيثار والاختيار دون ما كان لها سبب كالرجل يدرك الجماعة وهم يصلون فيصلي معهم ليدرك فضيلة الجماعة توفيقا بين الاخبار ورفعا للاختلاف بينهما.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-122>ومن باب من أحق بالإمامة</span>\nقال أبو داود: حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة أخبرني إسماعيل بن رجاء سمعت أوس بن ضَمْعج يحدث، عَن أبي مسعود البدري قال قال رسول الله ﷺ: يؤم القومَ اقرؤهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة فإن كانوا في القراءة سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنًا ولا يؤم الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلاّ بإذنة. قال شعبة فقلت لإسماعيل ما تكرمته فقال فراشه. قال أبو داود وكذلك قال يحيى القطان عن شعبة وأقدمهم قراءة.\nقلت هذه الرواية مخرجة من طريق شعبة على ما ذكره أبو داود. والصحيح من هذا رواية سفيان عن إسماعيل بن رجاء حدثناه أحمد بن إبراهيم بن مالك حدثنا بشر بن موسى حدثنا الحميدي حدثنا سفيان عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عن النبي ﷺ قال: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. فإن كانوا سواء فأقدمهم هجرة. وإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا.\nقلت وهذا هو الصحيح المستقيم في الترتيب وذلك أنه جعل ﷺ ملاك أمرالإمامة القراءة وجعلها مقدمة على سائر الخِصال المذكورة معها. والمعنى في ذلك أنهم","vol":"1","page":166},{"text":"كانوا قوما أُميين لا يقرؤون فمن يعلم منهم شيئا من القرآن كان أحق بالإمامة ممن لم يتعلم لأنه لا صلاة إلاّ بقراءة وإذا كانت القراءة من ضرورة الصلاة وكانت ركنًا من أركانها صارت مقدمة في الترتيب على الأشياء الخارجة عنها. ثم تلا القراءة بالسنة وهي الفقه ومعرفة أحكام الصلاة وما سنه رسول الله ﷺ فيها وبينه من أمرها فإن الإمام إذا كان جاهلا بأحكام الصلاة وبما يعرض فيها من سهو ويقع من زيادة ونقصان أفسدها أو أخرجها فكان العالم بها والفقيه فيها مقدَّما على من لم يجمع علمها ولم يعرف أحكامها. ومعرفة السنة وإن كانت مؤخرة في الذكر وكانت القراءة مبدوءًا بذكرها فإن الفقيه العالم بالسنة إذا كان يقرأ من القرآن ما يجوز به الصلاة أحق بالإمامة من الماهر بالقراءة إذا كان متخلفًا عن درجته في علم الفقه ومعرفة السنة.\nوإنما قدم القارىء في الذكر لأن عامة الصحابة إذا اعتبرت أحوالهم وجدت أقرأهم أفقههم. وقال أبو مسعود كان أحدنا إذا حفظ سورة من القرآن لم يخرج عنها إلى غيرها حتى يحكم علمها أو يعرف حلالها وحرامها أو كما قال. فأما غيرهم ممن تأخر بهم الزمان فإن أكثرهم يقرأون القرآن ولا يفقهون فقراؤهم كثير والفقهاء منهم قليل.\nوأما قوله فإن استووا في السنة فأقدمهم هجرة فإن الهجرة قد انقطعت اليوم إلاّ أن فضيلتها موروثة فمن كان من أولاد المهاجرين أو كان في آبائه وأسلافه من له قدم أو سابقة في الإسلام أو كان آباؤه أقدم إسلاما فهو مقدم على من لا يعد لآبائه سابقة أو كانوا قريبي العهد بالإسلام فإذا كانوا متساوين في هذه الخلال الثلاث فأكبرهم سنًا مقدم على من هو أصغر سنا منه لفضيلة السن.","vol":"1","page":167},{"text":"ولأنه إذا تقدم أصحابه في السن فقد تقدمهم في الإسلام فصار بمنزلة من تقدمت هجرته، وعلى هذا الترتيب يوجد أقاويل أكثر العلماء في هذا الباب. قال عطاء بن أبي رباح يؤمهم أفقههم فإن كانوا في الفقه سواء فأقرأهم فإن كانوا في الفقه والقراءة سواء فأسنهم. وقال مالك يتقدم القوم أعلمهم فقيل له أقرأهم قال قد يقرأ من لا يرضى، وقال الأوزاعي يؤمهم أفقههم.\nوقال الشافعي إذا لم تجتمع القراءة والفقه والسن في واحد قدموا أفقههم إذا كان يقرأ من القرآن ما يكتفي به في الصلاة وإن قدموا أقرأهم إذا كان يعلم من الفقه ما يلزمه في الصلاة فحسن.\nوقال أبو ثور يؤمهم أفقههم إذا كان يقرأ القرآن وإن لم يقرأه كله. وكان سفيان وأحمد بن حنبل وإسحاق يقدمون القراء قولا بظاهر الحديث.\nوأما قوله ولا يؤم الرجل في بيته معناه أن صاحب المنزل أولى بالإمامة في بيته إذا كان من القراءة والعلم بمحل يمكنه أن يقيم الصلاة. وقد روى مالك بن الحويرث عن النبي ﷺ من زار قومًا فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم.\nوقوله ولا في سلطانه فهذا في الجمعات والأعياد لتعلق هذه الأمور بالسلاطين فأما في الصلوات المكتوبات فأعلمهم أولاهم بالإمامة فإن جمع السلطان هذه الفضائل كلها فهو أولاهم بالإمامة في كل صلاة.\nوكان أحمد بن حنبل يرى الصلاة خلف أئمة الجور ولا يراها خلف أهل البدع.\nوقد يتأول أيضًا قوله ولا في سلطانه على معنى ما يتسلط عليه الرجل من ملكه في بيته أو يكون إمام مسجده في قومه وقبيلته. وتكرمته فراشه وسريره وما يعد لإكرامه من وطاء ونحوه.","vol":"1","page":168},{"text":"قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا أيوب عن عمرو بن سلمة قال كنا بحاضر يمر بنا الناس إذا أتوا النبي ﷺ فكانوا إذا رجعوا مروا بنا فأخبرونا أن رسول الله ﷺ قال كذا وقال كذا وكنت غلاما حافظا فحفظت من ذلك قرآنا كثيرا فانطلق أبي وافدا إلى النبي ﷺ في نفر من قومه فعلمهم الصلاة وقال يؤمكم أقرؤكم. فكنت أؤمهم وأنا ابن سبع سنين أو ثمان سنين.\nقوله كنا بحاضر. الحاضر القوم النزول على ما يقيمون به ولا يرحلون عنه. ومعنى الحاضر المحضور فاعل بمعنى مفعول.\nوقد اختلف الناس في إمامة الصبي غير البالغ إذا عقل الصلاة. فممن أجاز ذلك الحسن وإسحاق بن راهويه.\nوقال الشافعي يؤم الصبي غير المحتلم إذا عقل الصلاة إلاّ في الجمعة.\nوكره الصلاة خلف الغلام قبل أن يحتلم عطاء والشعبي ومالك والثوري والأوزاعي. وإليه ذهب أصحاب الرأي. وكان أحمد بن حنبل يضعف أمرعمرو بن سلمة. وقال مرة دعه ليس بشيء بين. وقال الزهري إذا اضطروا إليه أمهم.\nقلت: وفي جواز صلاة عمرو بن سلمة لقومه دليل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل لأن صلاه الصبي نافلة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-123>ومن باب الرجل يؤم القوم وهم له كارهون</span>\nقال أبو داود: حدثنا القعنبي حدثنا عبد الله بن عمر بن غانم عن عبد الرحمن بن زياد عن عمران بن عبد المعافري عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ","vol":"1","page":169},{"text":"كان يقول: ثلاثةٌ لا تقبل منهم صلاة من تقدم قوما وهم له كارهون. ورجلٌ أتى الصلاة دِبارا والدبار أن يأتيها بعد أن تفوته ورجل اعتبد محرره.\nقلت يشبه أن يكون هذا الوعيد في الرجل ليس من أهل الإمامة فيتقحم فيها ويتغلب عليها حتى يكره الناس إمامته. فأما إن كان مستحقا للإمامة فاللوم على من كرهه دونه. وشكي رجل إلى علي بن أبي طالب وكان يصلي بقوم وهم له كارهون فقال إنك لخروط يريد أنك متعسف في فعلك ولم يزده على ذلك. وقوله وأتى الصلاة دبارا فهو أن يكون قد اتخذه عادة حتى يكون حضوره الصلاة بعد فراغ الناس وانصرافهم عنها.\nواعتباد المحرر يكون من وجهين أحدهما أن يعتقه ثم يكتم عتقه أو ينكره وهو شر الأمرين. والوجه الآخر أن يستخدمه كرها بعد العتق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-124>ومن باب إمامة من صلى بقوم</span>\nوقد صلى تلك الصلاة\nقال أبو داود: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان حدثنا عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله ﷺ العشاء ثم يأتي قومه فيصلي بهم تلك الصلاة.\nقلت: فيه من الفقه جواز صلاة المفترض خلف المتنفل لأن صلاة معاذ مع رسول الله ﷺ هي الفريضة وإذا كان قد صلى فرضه كانت صلاته بقومه نافلة له.\nوفيه دليل على جواز إعادة صلاة في يوم مرتين إذا كان للإعادة سبب من الأسباب التي تعاد لها الصلوات.\nواختلف الناس في جواز صلاة المفترض خلف المتنفل. فقال مالك إذا اختلفت نية الإمام والمأموم في شيء من الصلاة لم يعتد المأموم بما صلى معه واستأنف","vol":"1","page":170},{"text":"وكذلك قال الزهري وربيعة. وقال أصحاب الرأي إن كان الإمام متطوعا لم يجزىء من خلفه الفريضة. وإن كان الإمام مفترضا وكان من خلفه متطوعا كانت صلاتهم جائزة وجوزوا صلاة المقيم خلف المسافر. وفرض المسافر عندهم ركعتان.\nوقال الشافعي والأوزاعي وأحمد بن حنبل صلاة المفترض خلف المتنفل جائزة وهو قول عطاء وطاوس. وقد زعم بعض من لم ير ذلك جائزًا أن صلاة معاذ مع رسول الله ﷺ نافلة وبقومه فريضة وهذا فاسد إذ لا يجوز على معاذ أن يدرك الفرض وهوأفضل العمل مع أفضل الخلق فيتركه ويضيع حظه منه ويقنع من ذلك\nبالنفل الذي لا طائل فيه. ويدل على فساد هذا التأويل قول الراوي كان يصلي مع رسول الله ﷺ العشاء والعشاء هي صلاة الفريضة وقد قال ﷺ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلاّ المكتوبة فلم يكن معاذ يترك المكتوبة بعد أن شهدها وقد أقيمت وقد أثنى عليه رسول الله ﷺ بالفقه فقال أفقهكم معاذ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-125>ومن باب الإمام يصلي من قعود</span>\nقال أبو داود: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أنس أن رسول الله ﷺ ركب فرسا فصرع عنه فجُحِش شقهُ الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهوقاعد وصلينا وراءه قعودًا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائمًا فصلوا قياما وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين.\nقلت وذكر أبو داود هذا الحديث من رواية جابر وأبي هريرة وعائشة ولم","vol":"1","page":171},{"text":"يذكر صلاة رسول الله ﷺ آخر ما صلاها بالناس وهو قاعد والناس خلفه قيام وهذا آخر الأمرين من فعله ﷺ.\nومن عادة أبي داود فيما أنشأه من أبواب هذا الكتاب أن يذكر الحديث في بابه ويذكر الذي يعارضه في باب آخر على أثره ولم أجده في شيء من النسخ فلست أدري كيف أغفل ذكر هذه القصة وهي من أمهات السنن وإليه ذهب أكثر الفقهاء ونحن نذكره لتحصل فائدتة وتحفظ على الكتاب رسمه وعادته.\nحدثنا محمد بن الحسن بن سعيد الزعفراني حدثنا يحيى بن أبي طالب حدثنا علي بن عاصم أخبرني يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة قالت ثقل رسول الله ﷺ ليلة الإثنين فلما ناداه بلال صلاة الغداة قال قولوا له فليقل لأبي بكر فليصل بالناس قال فرجع إلى أبي بكر فقال له ان رسول الله ﷺ يأمرك أن تصلي بالناس فتقدم أبو بكر فصلى بالناس وكان أبو بكر إذا صلى لا يرفع رأسه ولا يلتفت فوجد رسول الله ﷺ خفة فخرج يهادي بين رجلين أسامة ورجل آخر فلما رآه الناس تفرجت الصفوف لرسول الله ﷺ فعلم أبو بكر أنه لا يتقدمُ ذلك المتقدم أحد فدفعه رسول الله ﷺ فأقامه في مقامه وجعله عن يمينه وقعد رسول الله ﷺ فكبر بالناس فجعل أبو بكر يكبر بتكبيره وجعل الناس يكبرون بتكبير أبي بكر.\nقلت وفي إقامة رسول الله ﷺ أبا بكر عن يمينه وهومقام المأموم، وفي تكبيره بالناس وتكبير أبي بكر بتكبيره بيان واضح أن الإمام في هذه الصلاة رسول الله ﷺ وقد صلى قاعدًا والناس من خلفه وهي آخر صلاة صلاها","vol":"1","page":172},{"text":"بالناس فدل أن حديث أنس وجابر منسوخ. ويزيد ما قلناه وضوحا ما رواه أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت لما ثقل رسول الله ﷺ وذكر الحديث قالت فجاء رسول الله ﷺ حتى جلس على يسار أبى بكر وكان رسول الله ﷺ يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائمًا يقتدي به والناس يقتدون بأبي بكر. حدثونا به عن يحيى بن محمد بن يحيى حدثنا مسدد حدثنا أبومعاوية. والقياس يشهد لهذا القول لأن الإمام لا يسقط عن القوم شيئا من أركان الصلاة مع القدرة عليه ألا ترى أنه لا يحيل الركوع والسجود إلى الإيماء فكذلك لا يحيل القيام إلى القعود. وإلى هذا ذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي والشافعي وأبو ثور. وقال مالك لا ينبغي لأحد أن يؤم بالناس قاعدًا وذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ونفر من أهل الحديث إلى خبر أنس وأن الإمام إذا صلى قاعدًا صلى من خلفه قعودا.\nوزعم بعض أهل الحديث أن الروايات اختلفت في هذا فروى الأسود عن عائشة أن النبي ﷺ كان إماما وروى سفيان عنها أن الإمام أبو بكر فلم يجز أن يترك له حديث أنس وجابر. ويشبه أن يكون أبو داود إنما ترك ذكره لأجل هذه العلة.\nوفي الحديث من الفقه أنه تجوز الصلاة بإمامين أحدهما بعد الاخر من غير حدث يحدث بالإمام الأول.\nوفيه دليل على جواز تقدم بعض صلاة المأموم صلاة الإمام. وقوله فجحش شقه معناه أنه انسحج جلده والجحش كالخدش أو أكثر من ذلك.","vol":"1","page":173},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-126>ومن باب في الرجلين يؤم أحدهما صاحبه</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس. قال بت في بيت خالتي ميمونة فقام رسول الله ﷺ فاطلق القِربة فتوضأ ثم أوكى القربة ثم قام إلى الصلاة فقمت فتوضأت كما توضأ ثم جئت فقمت عن يساره فأخذني بيمينه فأدارني وراءه فأقامني عن يمينه فصليت معه.\nقلت: فيه أنواع من الفقه منها أن الصلاة بالجماعة في النوافل. ومنها أن الاثنين جماعة. ومنها أن المأموم يقوم عن يمين الإمام إذا كانا اثنين. ومنها جواز العمل اليسير في الصلاة ومنها جواز الإتمام بصلاة من لم ينو الإمامة فيها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-127>ومن باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون</span>\nقال أبو داود: حدثني القعنبي أراه عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس أن جدته مليكة دعت النبي ﷺ لطعام صنعته فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد أسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله ﷺ وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين.\nقلت: فيه من الفقه جواز صلاة الجماعة في التطوع وفيه جواز صلاة المنفرد خلف الصف لأن المرأة قامت وحدها من ورائهما.\nوفيه دليل على أن إمامة المرأة للرجال غير جائزة لأنها لما زحمت عن مساواتهم في مقام الصف كانت من أن تتقدمهم أبعد.\nوفيه دليل على وجوب ترتيب مواقف المأمومين وأن الأفضل يتقدم على من دونه في الفضل. وكذلك قال ﷺ ليليني ذوو الأحلام والنهى. وعلى هذا","vol":"1","page":174},{"text":"القياس إذا صلى على جماعة من الموتى فيهم رجال ونساء وصبيان وخناثى فإن الأفضل منهم يكون الإمام فيكون الرجل أقربهم منه ثم الصبي ثم الخنثى ثم المرأة فإن دفنوا في قبر واحبد كان أفضلهم أقربهم إلى القبلة ثم يليه الذي هو أفضل وتكون المرأة آخرهم إلاّ أنه يكون بينها وبين الرجل حجاب من لبن ونحوه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-128>ومن باب الإمام يحدث بعدما يرفع رأسه</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال: إذا قضى الإمام الصلاة وقعد فأحدث قبل أن يتكلم فقد تمت صلاته ومن كان خلفه ممن أتم الصلاة.\nقلت هذا الحديث ضعيف وقد تكلم الناس في بعض نقلته وقد عارضته الأحاديث التي فيها إيجاب التشهد والتسليم ولا أعلم أحدا من الفقهاء قال بظاهره لأن أصحاب الرأي لا يرون أن صلاته قد تمت بنفس القعود حتى يكون ذاك بقدر التشهد على ما رووا عن ابن مسعود. ثم لم يقودوا قولهم في ذلك لأنهم قالوا إذا طلعت عليه ااشمس أوكان متيمما فرأى الماء وقد قعد مقدار التشهد قبل أن يسلم فقد فسدت صلاته. وقالوا فيمن قهقه بعد الجلوس قدر التشهد أن ذاك لا يفسد صلاته ويتوضأ؛ ومن مذهبهم أن القهقهة لا تنقض الوضوء إلاّ أن تكون في صلاة والأمر في اختلاف هذه الأقاويل ومخالفتها الحديث بين.\nقال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي ﵁ قال قال رسول الله ﷺ: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم.","vol":"1","page":175},{"text":"قلت: في هذا الحديث بيان أن التسليم ركن الصلاة كما أن التكبير ركن لها وأن التحليل منها إنما يكون بالتسليم دون الحدث والكلام لأنه قد عرفه بالألف واللام وعيَّنه كما عيَّن الطهور وعرفه فكان ذلك منصرفا إلى ما جاءت به الشريعة من الطهارة المعروفة والتعريف بالألف واللام مع الإضافة يوجب التخصيص كقولك فلان مبيته المساجد تريد أنه لا مبيت له يأوي إليه غيرها.\nوفيه دليل أن افتتاح الصلاة لا يكون إلاّ بالتكبير دون غيره من الأذكار.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-129>ومن باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن عجلان حدثنا محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن معاوية بن أبى سفيان قال قال رسول الله ﷺ: لا تبادروني بركوع ولا سجود فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت إني قد بَدُنت.\nقوله تدركوني إذا رفعت يريد أنه لا يضركم رفع رأس وقد بقي عليكم شيء منه إذا أدركتموني قائمًا قبل أن اسجد وكان ﷺ إذا رفع رأسه من الركوع يدعو بكلام فيه طول. وقوله إني قد بدنت يروى على وجهين أحدهما بدنت بتشديد الدال ومعناه كبر السن يقال بدن الرجل تبدينا إذا أسن والآخر بدُنت مضمومة الدال غير مشدودة ومعناه زياده الجسم واحتمال اللحم. وروت عائشة أن رسول الله ﷺ لما طعن في السن احتمل بدنه اللحم. وكل واحد من كبر السن واحتمال اللحم يثقل البدن ويثبط عن الحركة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-130>ومن باب التشديد فيمن يرفع رأسه</span>\nقبل الإمام أو يضع قبله\nقال أبو داود: حدثنا حغص بن عمرحدثنا شعبة عن محمد بن زياد، عَن أبي","vol":"1","page":176},{"text":"هريرة قال قال رسول الله ﷺ: أما يخشى أو لا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه والإمام ساجد أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار.\nقلت واختلف الناس فيمن فعل ذلك فروي عن ابن عمر أنه قال لا صلاة لمن فعل ذلك. وأما عامة أهل العلم فإنهم قالو قد أساء وصلاته مجزية غير أن أكثرهم يأمرونه بأن يعود إلى السجود، وقال بعضهم يمكث في سجوده بعد أن يرفع الإمام رأسه بقدر ما كان ترك منه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-131>ومن باب جماع أبواب ما يصلى فيه</span>\nقال أبو داود: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن المسيب، عَن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ سئل عن الصلاة في ثوب واحد فقال أو لكلكم ثوبان.\nقوله أولكلكم ثوبان لفظه لفظ استفهام ومعناه الإخبار عما كان يعلم من حالهم من العدم وضيق الثياب يقول فإذا كنتم بهذه الصفة وليس لكل واحد منكم ثوبان والصلاة واجبة عليكم فاعلموا أن الصلاة في الثوب الواحد جائزة.\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا سفيان، عَن أبي الزناد عن الأعرج، عَن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على منكبه منه شيء.\nيريد أنه لا يتزر به في وسطه ويشد طرفيه على حقويه ولكن يتزر به ويرفع طرفيه فيخالف بينهما ويشده على عاتقه فيكون بمنزلة الإزار والرداء.","vol":"1","page":177},{"text":"وهذا إذا كان الثوب واسعا فإذا كان ضيقا شده على حقويه؛ وقد جاء ذلك في حديث جابر الذي نذكره في الباب الذي يلي هذا الباب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-132>ومن باب في الثوب إذا كان ضيقا</span>\nقال أبو داود: حدثنا هشام بن عمار وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقي ويحيى بن الفضل السجستاني وهذا لفظ يحيى قالوا: حدثنا حاتم بن إسماعيل حدثنا يعقوب بن مجاهد أبو حزرة عن عبادة بن الوليد بن عبادة قال أتينا جابر بن عبد الله قال سرت مع رسول الله ﷺ في غزاة فقام يصلي وكانت عليّ بردة فذهبت أخالف بين طرفيها فلم تبلغ لى وكانت لها ذباذب فنكستها ثم خالفت بين طرفيها ثم تواقصت عليها لا تسقط وذكر صلاته مع رسول الله ﷺ قال فلما فرغ رسول الله ﷺ قال: يا جابر إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه وإذا كان ضيقا فاشدده على حقوك.\nذباذب الثوب أهدابه وسمي ذباذب لتذبذبها. وقوله تواقصت عليها معناه أنه ثنى عنقه ليمسك الثوب به كأنه يحكي خلقة الأوقص من الناس.\nقال أبو داود: حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ: إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما فإن لم يكن إلاّ ثوب فليتزر ولا يشتمل اشتمال اليهود.\nقلت اشتمال اليهود المنهي عنه هو أن يجلل بدنه الثوب ويسبله من غيرأن يشيل طرفه، فأما اشتمال الصماء الذي جاء في الحديث فهو أن يجلل بدنه الثوب ثم يرفع طرفيه على عاتقه الأيسر، هكذا يفسر في الحديث.","vol":"1","page":178},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-133>ومن باب السدل في الصلاة</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن العلاء وإبراهيم بن موسى عن ابن المبارك عن الحسن بن ذكوان عن سليمان الأحول عن عطاء قال إبراهيم، عَن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه.\nالسدل إرسال الثوب حتى يصيب الأرض، وقد رخص بعض العلماء في السدل في الصلاة. روي ذلك عن عطاء ومكحول والزهري والحسن وابن سيرين. وقال مالك لا بأس به ويشبه أن يكونوا إنما فرقوا بين إجازة السدل في الصلاة وبينه في غير الصلاة لأن المصلي ثابت في مكانه لا يمشي في الثوب الذي عليه. فأما غير المصلي فإنه يمشي فيه ويسدل وذلك من الخيلاء المنهي عنه وكان سفيان الثوري يكره السدل في الصلاه وكان الشافعي يكرهه في الصلاة وفي غير الصلاة.\nوقوله وأن يغطي الرجل فاه فإن من عادة العرب التلثم بالعمائم على الأفواه فنهوا عن ذلك في الصلاة إلاّ أن يعرض للمصلي التثاؤب فيغطي فمه عند ذلك للحديث الذي جاء فيه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-134>ومن باب في كم تصلي المرأة</span>\nقال أبو داود: حدثنا مجاهد بن موسى حدثنا عثمان بن عمر حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله، يَعني ابن دينار عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه عن أم سلمة أنها سألت النبي ﷺ أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليهما إزار. فقال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها.\nقلت واختلف الناس فيما يجب على المرأة الحرة أن تغطي من بدنها إذا صلت","vol":"1","page":179},{"text":"فقال الأوزاعي والشافعي تغطي جميع بدنها إلاّ وجهها وكفيها.\nوروي ذلك عن ابن عباس وعطاء وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها. وقال أحمد المرأة تصلي ولا يرى منها شيء ولا ظفرها وقال مالك بن أنس إذا صلت المرأة وقد انكشف شعرها أو صدور قدميها تعيد ما دامت في الوقت. وقال أصحاب الرأي في المرأة تصلي وربع شعرها أوثلثه مكشوف، أو ربع فخذها أو ثلثه مكشوف، أو ربع بطنها أو ثلثه مكشوف فإن صلاتها تنتقض، وإن انكشف أقل من ذلك لم تنتقض وبينهم اختلاف في تحديده.\nومنهم من قال بالنصف ولا أعلم لشيء مما ذهبوا إليه في التحديد أصلا يعتمد.\nوفي الخبر دليل على صحة قول من لم يجز صلاتها إذا انكشف من بدنها شيء ألا تراه يقول إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها فجعل من شرط جواز صلاتها أن لا يظهر من أعضائها شىء.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-135>ومن باب تصلي المرأة بغير خمار</span>\nقال أبو داود: حدثنا ابن المثنى حدثنا حجاج بن منهال حدثنا حماد عن قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة عن النبي ﷺ أنه قال: لا تقبل صلاة حائض إلاّ بخمار.\nقلت يريد بالحائض المرأة التي قد بلغت سن المحيض ولم يرد به المرأة التي هي في أيام حيضها فإن الحائض لا تصلي بوجه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-136>ومن باب الرجل يصلي عاقصا شعره</span>\nقال أبو داود: حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج حدثنا","vol":"1","page":180},{"text":"عمران بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري يحدث عن أبيه أنه رأى أبا رافع مولى النبي ﷺ مرَّ بالحسن بن علي وهو يصلي قائمًا وقد غرز ضفره في قفاه فحمله أبو رافع فالتفت حسن إليه مغضبا. فقال أبو رافع اقبل على صلاتك ولا تغضب فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: ذلك كفل الشيطان، يَعني مقعد الشيطان، يَعني مغرز ضفره.\nيريد بالضفر المضفور من شعره وأصل الضفر الفتل والضفائر هي العقائص المضفورة.\nوأما الكفل فأصله أن يجمع الكساء على سنام البعير ثم يركب قال الشاعر:\nوراكب على البعير مكتفل ... يحفى على آثارها وينتعل\nوإنما أمره بإرسال الشعر ليسقط على الموضع الذي يصلي فيه صاحب من الأرض فيسجد معه.\nوقد روي أمرت أن أسجد على سبعة آراب وأن لا أكف شعرًا ولا ثوبًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-137>ومن باب الصلاة في النعل</span>\nقال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد، عَن أبي نعامة السعدي، عَن أبي نضرة، عَن أبي سعيد الخدري. قال بينا رسول الله ﷺ يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره. فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى صلاته قال: ما حملكم على إلقاء نعالكم، قالوا رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا فقال رسول الله ﷺ: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا.\nقلت: فيه من الفقه أن من صلى وفي ثوبه نجاسة لم يعلم بها فإن صلاته مجزية ولا إعادة عليه.","vol":"1","page":181},{"text":"وفيه أن الايتساء برسول الله ﷺ في أفعاله واجب كهو في أقواله، وهو أنهم لما رأوا رسول الله ﷺ خلع نعليه خلعوا نعالهم.\nوفيه من الأدب أن المصلي إذا صلى وحده فخلع نعله وضعها عن يساره وأما إذا كان مع غيره في الصف وكان عن يمينه وعن يساره أناس فإنه يضعها بين رجليه. وفيه أن يسير العمل لا يقطع الصلاة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-138>ومن باب المصلي إذا خلع نعليه اين يضعهما</span>\nقال أبو داود: حدثنا الحسن بن علي حدثنا عثمان بن عمر حدثنا صالح بن رستم أبو عامر عن عبد الرحمن بن قيس عن يوسف بن ماهك، عَن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره إلاّ أن لا يكون عن يساره أحد وليضعهما بين رجليه.\nقلت فيه باب من الأدب وهو أن يصان ميامن الإنسان عن كل شيء يكون محلًا للأذى.\nوفيه أن الأدب أن يضع الإنسان نعله إذا أراد الصلاة بين يديه أو عن يساره إن كان وحده.\nوفيه دليل على أنه إن خلع نعله فتركها من ورائه أو عن يمينه أو متباعدة عنه من بين يديه فتعق بها إنسان فتلف إما بأن خر على وجهه أو تردى في بئر بقربه أن عليه الضمان، وهذا كواضع الحجر في غير ملكه وناصب السكين ونحوه لا فرق بينهما والله أعلم.","vol":"1","page":182},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-139>ومن باب الصلاة على الخُمرة</span>\nقال أبو داود: حدثنا عمرو بن عون حدثنا خالد عن الشيباني عن عبد الله بن شداد قال حدثتني ميمونة بنت الحارث قالت كان رسول الله ﷺ يصلي على الخمرة.\nقلت: الخمرة سجادة تعمل من سعف النخل وترمل بالخيوط. وسميت خمرة لأنها تخمر وجه الأرض أي تستره.\nوفيه من الفقه جواز الصلاة على الحصير والبسط ونحوها وكان بعض السلف يكره أن يصلى إلاّ على جديد الأرض. وكان بعضهم يجيز الصلاة على كل شيء يعمل من نبات الأرض.\nفأما ما يتخذ من أصواف الحيوان وشعورها فإنه كان يكرهه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-140>ومن باب الرجل يسجد على ثوبه</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا بشير، يَعني ابن المفضل حدثنا غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس قال كنا نصلي مع رسول الله ﷺ في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه.\nوقد اختلف الناس في هذا فذهب عامة الفقهاء إلى جوازه. مالك والأوزاعي وأصحاب الرأي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه.\nوقال الشافعي لا يجزيه ذلك كما لا يجزيه السجود على كور العمامة، ويشبه أن يكون تأويل حديث أنس عنده أن يبسط ثوبًا هو غير لابسه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-141>ومن باب تسوية الصفوف</span>\nقال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا سماك بن حرب سمعت النعمان بن بشير يقول كان النبي ﷺ يُسَوينا في الصفوف كما يقوّم القِدح.","vol":"1","page":183},{"text":"القدح خشب السهم إذا بري وأصلح قبل أن يركب فيه النصل والريش.\nقال أبو داود: حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان عن قتادة عن أنس عن النبي ﷺ قال: رُصُّوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل بين خلَل الصف كأنها الحَذَف.\nقوله رصوا صفوفكم معناه ضموا بعضها إلى بعض وقاربوا بينها ومنه رص البناء قال تعالى ﴿كأنهم بنيان مرصوص﴾ [الصف: ٤] والحذف غنم سود صغار، ويقال إنها أكثر ما تكون باليمن.\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عاصم حدثنا جعفر بن يحيى بن ثوبان أخبرني عمي عمارة بن ثوبان عن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: خياركم ألينكم مناكب في الصلاة.\nقلت معنى لين المنكب لزوم السكينة في الصلاة والطمأنينة فيها لا يلتفت ولا يُحاك بمنكبه منكب صاحبه. وقد يكون فيه وجه آخر وهو أن لا يمتنع على من يريد الدخول بين الصفوف ليسد الخلل أو لضيق المكان، بل يمكنه من ذلك ولا يدفعه بمنكبه لتتراص الصفوف وتتكاتف الجموع.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-142>ومن باب ما يستحب أن يلي الإمام في الصف</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد، عَن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن عباس عن النبي ﷺ قال: ليليني منكم ذوو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم، ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم واياكم وهَيشات الأسواق.\nقلت إنما أمر ﷺ أن يليه ذوو الأحلام والنهى ليعقلوا عنه صلاته، ولكي","vol":"1","page":184},{"text":"يخلفوه في الإمامة إن حدث به حدث في صلاته وليرجع إلى قولهم إن أصابه سهو أو عرض في صلاته عارض في نحو ذلك من الأمور.\nوهيشات الأسواق ما يكون فيها من الجلبة وارتفاع الأصوات وما يحدث فيها من الفتن. وأصله من الهوش وهو الاختلاط يقال تهاوش القوم إذا اختلطوا ودخل بعضهم في بعض وبينهم تهاوش أي اختلاط واختلاف.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-143>ومن باب في الرجل يصلي وحده خلف الصف</span>\nقال أبو داود: حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر قالا: حَدَّثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة أن رسول الله ﷺ رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده أمره أن يعيد قال سليمان بن حرب الصلاة.\nواختلف أهل العلم فيمن صلى خلف الصف وحده فقالت طائفة صلاته فاسدة على ظاهر الحديث. هذا قول النخعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه.\nوحكوا عن أحمد أو عى بعض أصحابه أنه إذا افنتح صلاته منفردا خلف الإمام فلم يلحق به أحد من القوم حتى رفع رأسه من الركوع فإنه لا صلاة له ومن تلاحق به بعد ذلك فصلاتهم كلهم فاسدة وإن كانوا مائة أو أكثر.\nوقال مالك والأوزاعي والشافعي صلاة المنفرد خلف الإمام جائزة، وهو قول أصحاب الرأي. وتأولوا أمره إياه بالإعادة على معنى الاستحباب دون الإيجاب.","vol":"1","page":185},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-144>ومن باب الرجل يركع دون الصف</span>\nقال أبو داود: حدثنا حميد بن مسعدة أن يزيد بن زريع حدثهم، قال: حَدَّثنا سعيد بن أبي عروبة عن زياد الأعلم حدثنا الحسن أن أبا بكرة حدث أنه دخل المسجد ونبي الله ﷺ راكع قال فركعت دون الصف فقال النبي ﷺ: زادك الله حرصا ولا تعد.\nقلت فيه دلالة على أن صلاة المنفرد خلف الصف جائزة لأن جزءًا من الصلاة إذا جاز على حال الانفراد جاز سائر أجزائها.\nوقوله ولا تعد إرشاد له في المستقبل إلى ما هو أفضل ولو لم يكن مجزيًا لأمره بالإعادة، ويدل على مثل ذلك حديث أنس في صلاة رسول الله ﷺ في بيت المرأة وقيامها منفردة. وأحكام الرجال والنساء في هذا واحدة وهذا يدل على أن أمره بالإعادة في حديث وابصة ليس على الإيجاب لكن على الاستحباب.\nوكان الزهري والأوزاعي يقولان في الرجل يركع دون الصف إن كان قريبا من الصفوف أجزأه وإن كان بعيدا لم يجزئه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-145>ومن باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام</span>\nقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد الملك بن محمد بن أيمن عن عبد الله بن يعقوب بن إسحاق عن من حدثه عن محمد بن كعب القُرَظي قال قلت له، يَعني لعمر بن عبد العزيز حدثني عبد الله بن عباس عن النبي ﷺ قال: لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدثين.\nقلت هذا حديث لا يصح عن النبي لضعف سنده وعبد الله بن يعقوب لم يسم من حدثه عن محمد بن كعب، وإنما رواه عن محمد بن كعب رجلان كلاهما","vol":"1","page":186},{"text":"ضعيفان تمام بن بزيع وعيسى بن ميمون. وقد تكلم فيهما يحيى بن معين والبخاري ورواه أيضًا عبد الكريم أبو أمية عن مجاهد عن ابن عباس. وعبد الكريم متروك الحديث. قال أحمد ضربنا عليه فاضربوا عليه. قال يحيى بن معين: ليس بثقة ولا يحمل عنه وعبد الكريم هذا أبو أمية البصري وليس بالجزري وعبد الكريم الجزري أيضًا ليس في الحديث بذلك إلاّ أن البصري تالف جدا.\nوقد ثبت عن النبي ﷺ أنه صلى وعائشة نائمة معترضة بينه وبين القبلة.\nوأما الصلاة إلى المتحدثين فقد كرهها الشافعى وأحمد، وذلك من أجل أن كلامهم يشغل المصلي عن صلاته. وكان أبوعمر لا يصلي خلف رجل يتكلم إلاّ يوم الجمعة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-146>ومن باب الدنو من السترة</span>\nقال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وحامد بن يحيى وابن السرح قالوا حدثنا سفيان عن صفوان بن سليم عن نافع بن جبير عن سهل بن أبي حثمة يبلغ به النبي ﷺ قال: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته.\nقال عطاء أدنى ما يكفيك أن يكون بينك وبين السترة ثلاثة أذرع، وبه قال الشافعي وعن أحمد نحو هذا وأخبرني الحسن بن يحيى بن صالح أخبرنا ابن المنذر أن مالك بن أنس كان يصلي يوما متباينا عن السترة فمر به رجل وهو لا يعرفه فقال أيها المصلي ادن من سترتك فجعل يتقدم وهويقرأ ﴿وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما﴾ [البقرة: ١١٣] .","vol":"1","page":187},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-147>ومن باب إذا صلى إلى سارية</span>\nأو نحوها أين يجعلها منه\nقال أبو داود: حدثنا محمود بن خالد الدمشقي حدثنا علي بن عياش حدثني أبو عبيدة الوليد بن كامل عن المهلب بن حجر البهراني عن ضباعة بنت المقداد بن الأسود عن أبيها. قال ما رأيت رسول الله ﷺ يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلاّ جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولا يصمد له صمدا.\nقلت الصمد القصد يريد أنه لا يجعله تلقاء وجهه والصمد هو السيد الذي يصمد في الحوائج أي يقصد فيها ويعتمد لها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-148>ومن باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ المار بين يديه</span>\nقال أبو داود: حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبى سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدًا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان.\nقوله وليدرأه معناه يدفعه ويمنعه عن المرور بين يديه، والدرء المدافعة وهذا في أول الأمرلا يزيد على الدرء والدفع فإن أبى ولج فليقاتله أي يعالجه ويعنف في دفعه عن المرور بين يديه.\nوقوله فإنما هو شيطان معناه أن الشيطان يحمله على ذلك وأنه من فعل الشيطان وتسويله. وقد روي في هذا الحديث من طريق ابن عمر فليقاتله فإن معه القرين يريد الشيطان.\nقلت وهذا إذا كان المصلي يصلي إلى سترة فإن لم تكن سترة يصلي إليها وأراد المار أن يمر بين يديه فليس له درؤه ولا دفعه ويدل على ذلك حديثه الاخر.\nقال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد،","vol":"1","page":188},{"text":"يَعني بن هلال، عَن أبي صالح، عَن أبي سعيد، قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فإن أراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان.\nوفي هذا دلالة على أن العمل القليل لا يقطع الصلاة ما لم يتطاول.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-149>ومن باب ما يقطع الصلاة</span>\nقال أبو داود: حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت، عَن أبي ذر قال: قال رسول الله ﷺ: يقطع صلاه الرجل إذا لم يكن بين يديه قِيدَ أخِرة الرحل الحمارُ والكلب الأسود والمرأة فقلت ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر من الأبيض قال يا ابن أخي سألت رسول الله ﷺ كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان. ورواه من طريق ابن عباس فقال يقطع الصلاة المرأة الحائض.\nقوله قيد أخرة الرحل أي قدرها في الطول يقال قيد شبر وقيس شبر وقدروا أخِرة الرحل ذراعًا.\nوقد اختلف للناس فيما يقطع الصلاة من الحيوان فقالت طائفة بظاهر هذا الخبر. روي ذلك عن ابن عمر وأنس والحسن البصري، وقالت طائفة يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض وروي ذلك عن ابن عباس وعطاء بن أبي رباح، وقالت طائفة لا يقطع الصلاة إلاّ الكلب الأسود روي ذلك عن عائشة وهو قول أحمد وإسحاق. وقال أحمد وفي قلبي من المرأة والحمار شيء وقالت طائفة لا يقطع الصلاه شيء روي هذا القول عن علي وعثمان وكذلك قال ابن المسيب وعبيدة والشعبي وعروة بن للزبير وإليه ذهب مالك بن أنس","vol":"1","page":189},{"text":"وسفيان الثوري وأصحاب الرأي وبه قال الشافعي. وزعم من لا يرى الصلاة يقطعها شىء أن حديث أبي ذر معارض بخبر أبي سعيد وبخبر ابن عباس وبخبر عائشة، وقد ذكرها أبو داود على أثر هذا الباب.\nقال أبو داود: حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن عروة عن عائشة قالت كنت بين النبي ﷺ وبين القبلة قال شعبة وأحسبها قالت وأنا حائض.\nقال أبو داود: وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله ﷺ كان يصلي صلاته من الليل وهي معترضة فيما بينه وبين القبلة.\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن منصور عن الحكم عن يحيى بن الجزار، عَن أبي الصهباء قال تذاكرنا ما يقطع الصلاة عند ابن عباس قال جئت أنا وغلام من بني عبد المطلب على حمار ورسول الله ﷺ يصلي فنزل ونزلت فتركنا الحمار أمام الصف فما بالى بذلك.\nقال أبو داود: حدثنا عبد الملك بن شعيب بن اليث حدثني أبي عن جدي عن يحيى بن أيوب عن محمد بن عمر بن علي عن عباس بن عبد الله بن عباس عن الفضل بن عباس قال أتانا رسول الله ﷺ ونحن في بادية فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه فما بالى بذلك.\nقلت زعم أصحاب أحمد بن حنبل أن حديث أبي ذر قد عارضه حديث عائشة في المرأة وحديث ابن عباس في الحمار، وأما حديث الفضل بن عباس ففي إسناده","vol":"1","page":190},{"text":"مقال ثم أنه لم يذكر فيه نعت الكلب، وقد يجوز أن يكون هذا الكلب ليس بأسود فبقي خبر أبي ذر في الكلب الأسود لا معارض له فالقول به واجب لثبوته وصحة إسناده.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-150>ومن باب من قال لا يقطع الصلاة شيء</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن مجالد، عَن أبي الوداك، عَن أبي سعيد قال قال رسول الله ﷺ: لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم فإنما هو شيطان.\nقلت وقد يحتمل أن يتأول حديث أبي ذر على أن هذه الأشخاص إذا مرت بين يدي المصلي قطعته عن الذكر وشغلت قلبه عن مراعاة الصلاة فذلك معنى قطعها للصلاة دون إبطالها من أصلها حتى يكون فيها وجوب الإعادة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-151>ومن باب في سترة الإمام</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا هشام بن الغاز عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ صلى إلى جدار فجاءت بَهْمَة تمر بين يديه فما زال يدارئها حتى لصق بطنه بالجدار فمرت من ورائه.\nالبهمة ولد الشاة أول ما يولد يقال ذلك للذكر والأنثى سواء. وقوله يدارئها هو من الدرء مهموز أي يدافعها وليس من المداراة التي تجري مجرى الملاينة هذا غير مهموز وذلك مهموز.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-152>ومن باب رفع اليدين عند افتتاح الصلاة</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال رأيت رسول الله ﷺ إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه","vol":"1","page":191},{"text":"وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه من الركوع ولا يرفع بين السجدتين.\nوذكر في هذا الباب حديث وائل بن حجر عن النبي ﷺ أنه كان يرفع يديه حتى يحاذي بأذنيه وكان يرفعهما إذا أراد أن يركع وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع.\nوذكر حديث مالك بن الحويرث قال رأيت رسول الله ﷺ يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع حتى يبلغ بهما فروع أذنيه.\nوذكر حديث علي بن أبي طالب عن رسول الله ﷺ أنه كان إذا قام إلى الصلاة كبر ورفع يديه حذو منكبيه ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن يركع ويصنعه إذا رفع من الركوع وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر.\nوذكر حديث أبي حميد الساعدي أن رسول الله ﷺ كان إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يركع ثم يرفع رأسه فيرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم ذكر على أثر هذه الأحاديث حديث أبي مسعود ألا أصلي بكم صلاة رسول الله ﷺ فصلى ولم يرفع يده.\nوروى حديث البراء بن عازب أن رسول الله ﷺ كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود.\nقلت والاختلاف في هذه الأحاديث من وجهين: أحدهما في منتهى ما يرفع إليه اليد من المنكبين والأذنين. فذهب الشافعي وأحمد وإسحاق إلى رفعهما إلى المنكبين على حديث ابن عمر وأبي حميد الساعدي وهو مذهب مالك بن أنس. وذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي إلى رفعهما إلى الأذنين على حديث البراء. وحكي لنا، عَن أبي ثور أنه قال كان الشافعي يجمع بين الحديثين المختلفين وكان","vol":"1","page":192},{"text":"يقول إنما اختلف الحديث في هذا من أجل الرواة، وذلك أنه كان إذا رفع يديه حاذى بظهر كفه المنكبين وبأطراف أنامله الأذنين واسم اليد يجمعهما فروى هذا قوم وروى هذا آخرون من غير تفصيل ولا خلاف بين الحديثين.\nوالوجه الاخر من الاختلاف فيها رفع اليدين عند الركوع وبعد رفع الرأس منه وعند القيام من التشهد الأول فذهب أكثر العلماء إلى أن الأيدي ترفع عند الركوع وعند رفع الرأس منه، وهو قول أبي بكر الصديق وعلي بن أبى طالب وابن عمر وأبي سعيد الخدري وابن عباس وأنس وابن الزبير.\nوإليه ذهب الحسن البصري وابن سيرين وعطاء وطاوس ومجاهد والقاسم بن محمد وسالم وقتادة ومكحول وبه قال الأوزاعي ومالك في آخر أمره والشافعي وأحمد وإسحاق، وذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي إلى حديث ابن مسعود وهو قول ابن أبى ليلى وقد روي ذلك عن الشعبي والنخعي.\nقلت والأحاديث الصحيحة التي جاءت بإثبات رفع اليدين عند الركوع وبعد رفع الرأس منه أولى من حديث ابن مسعود وللإثبات أولى من النفي.\nوقد يجوز أن يذهب ذلك على ابن مسعود كما قد ذهب عليه الأخذ بالركبة في الركوع وكان يطبق بيديه على الأمرالأول وخالفه الصحابة كلهم في ذلك.\nوقد اختلف الناس في صلاة رسول الله ﷺ في الكعبة فأثبتها بلال ونفاها أسامة فأخذ الناس بقول بلال وحملوا قول أسامة على أنه سها عنه ولم يحفظه.\nوحديث البراء لم يقل أحد فيه ثم لا يعود غير شَريك.\nقال أبو داود وقد رواه هشيم وخالد وابن إدريس عن يزيد بن أبي زياد ولم","vol":"1","page":193},{"text":"يذكروا فيه ثم لا يعود، وذكر عن سفيان بن عيينة أن يزيد حدثهم به قبل خروجه إلى الكوفة فلم يذكروا فيه ثم لا يعود. فلما انصرف زاد فيه لا يعود فحمل ذلك منه على الغلط والنسيان.\nوأما ما روى في حديث أبي حميد الساعدي من رفع اليدين عند النهوض من التنشهد فهو حديث صحيح وقد شهد له بذلك عشرة من الصحابة منهم أبو قتادة الأنصاري، وقد قال به جماعة من أهل الحديث ولم يذكره الشافعي والقول به لازم على أصله في قبول الزيادات.\nوأما ما روي في حديث علي ﵁ أنه كان يرفع يديه عند القيام من السجدتين فلست أعلم أحدا من الفقهاء ذهب إليه وإن صح الحديث فالقول به واجب. وقد ذكر أبو داود في هذا الباب حديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة رسول الله ﷺ وسرده على وجهه، وفيه سنن لا يستغنى عن ذكرها وألفاط يحتاج إلى تفسيرها فنذكره.\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا أبو عاصم حدثنا عبد الحميد بن جعفر أخبرني محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبو حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله ﷺ منهم أبو قتادة قال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله ﷺ قالوا فلم فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعًا ولا أقدمنا له صحبة، قال بلى، قالوا فاعرِض قال كان رسول الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلا ثم يقرأ ثم يكبر فيرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه ثم يعتدل ولا ينصب رأسه ولا يقنع ثم يرفع رأسه فيقول سمع الله لمن حمده","vol":"1","page":194},{"text":"ثم يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه معتدلا ثم يقول الله أكبر ثم يهوي إلى الأرض فيجافي يديه عن جنبيه ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ويفتخ أصابع رجليه إذا سجد ويسجد ثم يقول الله أكبر ويرفع ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة ثم يصنع ذلك في بقية صلاته حتى كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر قالوا صدقت هكذا كان يصلي ﷺ.\nقال أبو داود: وحدثنا قتيبة بن سعيد نا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن حَلْحلة عن محمد بن عمرو العامري وذكر حديث أبي حميد وقال فيه وإذا ركع أمكن كفيه من ركبتيه وفرج بين أصابعه وهصر ظهره غير مقنع رأسه ولا صافح بخده.\nقلت قوله لا ينصب رأسه هكذا جاء في هذه الرواية ونصب الرأس معروف ورواه ابن المبارك عن فليح بن سليمان عن عيسى بن عبد الله سمعه من عباس، عَن أبي حميد فقال فيه كان لا يُصَبّي رأسه ولا يقنعه، يقال صَبَّى الرجل رأسه يصبيه إذا خفضه جدا، وقد فسرته في غريب الحديث.\nوقوله لا يقنعه معناه لا يرفعه، والإقناع رفع الرأس. ويقال أيضًا لمن خفض رأسه قد أقنع رأسه والحرف من الأضداد قال الله تعالى ﴿مهطعين مقنعي رؤوسهم﴾ [إبراهيم: ٤٣] .\nوقوله يفتخ أصابع رجليه أي يلينها حتى تنثني فيوجهها نحو القبلة والفتخ لين واسترسال في جناح الطائر.\nوقوله هصر ظهره معناه ثنى ظهره وخفضه، وأصل الهصر أن يأخذ بطرف","vol":"1","page":195},{"text":"الشيء ثم يجذبه إليه كالغصن من الشجرة ونحوه فينصهرأي ينكسر من غير بينونة. وقوله ولا صافح بخده أي غير مبرز صفحة خده مائلا في أحد الشقين.\nوفيه من السنة أن المصلي أربعا يقعد في التشهد الأول على بطن قدمه اليسرى ويقعد في الرابعة متوركا وهو أن يقعد على وركه ويفضي به إلى الأرض ولا يقعد على رجله كما يقعد في التشهد الأول، وإليه ذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق. وكان مالك يذهب إلى أن القعود في التشهد الأول والآخر يجب أن يكون على وركه ولا يقعد على بطن قدمه في القعدة الأولى وكذلك يقعد بين السجدتين. وكان سفيان الثوري يرى القعود على قدمه في القعدتين جميعا، وهو قول أصحاب الرأي. وفيه أيضًا أنه قعد قعدة بعدما رفع رأسه من السجدة الثانية قبل القيام.\nوقد روي ذلك أيضًا في حديث مالك بن الحويرث وبه قال الشافعي.\nوقال الثوري ومالك وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق لا يقعدها ورووا عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا ينهضون على صدور أقدامهم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-153>ومن باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء</span>\nقال أبو داود: حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عمه الماجشون بن أبي سلمة عن عبد الرحمن الأعرج عن عييد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب ﵁، قال كان رسول الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة كبر ثم قال وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وساقه إلى أن قال لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك.","vol":"1","page":196},{"text":"قوله والشر ليس إليك سئل الخليل عن تفسيره، فقال معناه الشر ليس مما يتقرب به إليك. وقال غيره هذا كقول القائل فلان إلى بني تميم إذا كان عداده فيهم أو صغوه معهم وكما يقول الرجل لصاحبه أنا بك واليك يريد ان التجاءه وانتماءه إليه أو نحو هذا من الكلام.\nوروى أبو داود في هذا الباب حديث أنس بن مالك أن رجلا جاء إلى الصلاة وقد حفزه النفس فقال الله أكبر الحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه.\nقوله حفزه النفس يريد أنه قد جهده النفس من شدة السعي إلى الصلاة وأصل الحفز الدفع العنيف.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-154>ومن باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم</span>\nقال أبو داود: حدثنا حسين بن عيسى حدثنا طلق بن غنام حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي عن بديل بن ميسرة، عَن أبي الجوزاء عن عائشة قالت كان رسول الله ﷺ إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك.\nقوله وبحمدك ودخول الواو فيه أخبرني ابن خلاد قال سألت الزجاج عن ذلك فقال معناه سبحانك اللهم وبحمدك سبحتك، ومعنى الجد العظمة ههنا.\nوقد اختلف العلماء فيما يستفتح به الصلاة من الذكر بعد التكبير فذهب الشافعي إلى ما رواه عبيد الله بن أبي رافع عن علي ﵁، وذهب سفيان وأصحاب الرأي إلى حديث عائشة، هذا وبه قال أحمد وإسحاق.\nوكان مالك لا يقول شيئا من ذلك إنما يكبر ويقرأ الحمد لله رب العالمين.","vol":"1","page":197},{"text":"وقد روي عن النبي ﷺ أنواع من الذكر في استفتاح الصلاة. وقد روى أبو داود بعضها وترك بعضها وهو من الاختلاف المباح فبأيها استفتح الصلاة كان جائزا وإن استعمل رجل مذهب مالك ولم يقل شيئًا أجزأته صلاته وكرهناه له.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-155>ومن باب السكتة عند الافتتاح</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا يزيد حدثنا سعيد حدثنا قتادة عن الحسن أن سمرة وعمران بن حصين تذاكرا فحدث سمرة أنه حفظ عن رسول الله ﷺ سكتتين سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة ﴿غير المغضوب عليهم ولا الضالين﴾ [الفاتحة: ٧] فأنكر عليه عمران فكتبا في ذلك إلى أبي بن كعب فكان في كتابه إليهما أن سمرة قد حفظ.\nقلت إنما كان يسكتها ليقرأ من خلفه فيهما فلا ينازعوه القراءة إذا قرأ وإليه ذهب الأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل.\nوقال مالك بن أنس وأصحاب الرأي السكتة مكروهة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-156>ومن باب من لم يجهر</span>\nببسم الله الرحمن الرحيم\nقال أبو داود: نا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر وعثمان ﵃ كانوا يفتتحون القراءة بالحمد الله رب العالمين.\nقلت قد يحتج بهذا الحديث من لا يرى أن التسمية من فاتحة الكتاب، وليس المعنى كما توهمه، وإنما وجهه ترك الجهر بالتسمية بدليل ما روى ثابت البناني عن أنس أنه قال صليت خلف رسول الله ﷺ وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم.","vol":"1","page":198},{"text":"قال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن حسين المعلم عن بديل بن ميسره، عَن أبي الجوزاء عن عائشة قالت كان رسول الله ﷺ يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يُشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائمًا وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدًا وكان إذا جلس يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان يقول في كل ركعتين التحيات لله وكان ينهى عن عقب الشيطان وعن فرشة السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم.\nقولها كان يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين قد يحتمل أن يكون أرادت به تعيين القراءة فذكرت اسم السورة وعرفتها بما يتعرف به عند الناس من غيرحذف آية التسمية كما يقال قرأت البقرة وقرأت آل عمران يراد به السورة التي يذكر فيها البقرة وآل عمران.\nوقولها لم يصوبه أي لم يخفضه وعقب الشيطان هو أن يقعي فيقعد على عقبيه في الصلاة لا يفترش رجله ولا يتورك وأحسب أني سمعت في عقب الشيطان معنى غير هذا فسره بعض العلماء لم يحضرني ذكره. وفرشة السبع أن يفترش يديه وذراعيه في السجود يمدهما على الأرض كالسبع، وإنما السنة أن يضع كفيه على الأرض ويقل ذراعيه ويجافي بمرفقيه عن جنبيه.\nوفي قولها كان يفتتح الصلاه بالتكبير ويختمها بالتسليم دليل على انهما ركنان من أركان الصلاة لا تجزي إلاّ بهما لأن قولها كان يفتتح الصلاة بالتكبير ويختمها بالتسليم اخبار عن أمر معهود مستدام، وقال ﷺ: صلوا كما رأيتموني أصلي.","vol":"1","page":199},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-157>ومن باب في تخفيف الصلاة</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان عن عمرو سمعه من جابر كان معاذ يصلي مع النبي ﷺ ثم يرجع فيصلي بقومه فأخر النبي ﷺ ليلة الصلاة وقال مرة العشاء فصلى معاذ مع النبي ﷺ ثم جاء يؤم قومه فقرأ البقرة فاعتزل رجل من القوم فصلى، فقيل نافقت فقال ما نافقت فأتى الرجل النبي ﷺ فقال إنا نحن أصحاب نواضح ونعمل بأيدينا وإنه جاء يؤمنا فقرأ بسوره البقرة فقال ما معاذ أفتان أنت أفتان أنت اقرأ بكذا اقرأ بكذا، قال أبو الزبير بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى فذكرنا لعمرو فقال أراه قد ذكره.\nالنواضح الإبل التي يستقى عليها، والفتان هو الذي يفتن الناس عن دينهم ويصرفهم عنه، وأصل الفتنة الامتحان، يقال فتنت الفضة في النار إذا امتحنتها فأحميتها بالنار لتعرف جودتها.\nوفي الحديث من الفقه جواز صلاة للمفترض خلف المتنفل.\nوفيه أن المأموم إذا حزبه أمر يزعجه عن إتمام الصلاة مع الإمام كان له أن يخرج من إمامته ويتم لنفسه. وقد تأوله بعض الناس على خلاف ظاهره وزعم أن صلاته مع رسول الله ﷺ نافلة وليس هذا عندنا كما توهمه وذلك أن العشاء اسم للفريضه دون النافله. ثم لا يجوز على معاذ مع فقهه أن يترك فضيلة الصلاة مع رسول الله ﷺ إلى فعل نفسه، هذا مع قوله ﷺ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلاّ المكتوبة وكيف يجوز عليه أن يترك المكتوبة وقد أقيمت إلى النافلة التي لم تكتب عليه ولم يخاطب بها.","vol":"1","page":200},{"text":"قال أبو داود: حدثنا يحيى بن حبيب حدثنا خالد بن الحارث حدثنا محمد بن عجلان عن عبيد الله بن مقسم عن جابر وذكر قصة معاذ قال وقال النبي ﷺ للفتى: كيف تصنع يا ابن أخي إذا صليت قال أقرأ: بفاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار وإني لا أدري ما دندنتك ودندنة معاذ.\nالدندنة قراءة مبهمة غير مفهومة والهينمة مثلها أو نحوها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-158>ومن باب تخفيف الصلاة لأمر يحدث</span>\nقال أبو داود: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا عمر بن عبد الواحد وبشر بن بكر عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله: إنى لأقُومُ إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فاسمع بكاء الصبي فأتجوز كراهية أن أشق على أمه.\nفيه دليل على أن الإمام وهو راكع إذا أحس برجل يريد الصلاة معه كان له أن ينتظره راكعا ليدرك فضيلة الركعة في الجماعة لأنه إذا كان له أن يحذف من طول الصلاة لحاجة الإنسان في بعض أمور الدنيا كان له أن يزيد فيها لعبادة الله بل هو أحق بذلك وأولى. وقد كرهه بعض العلماء وشدد فيه بعضهم وقال أخاف أن يكون شركًا وهو قول محمد بن الحسن.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-159>ومن باب قدر القراءة في الظهر</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد نا عبد الوارث عن موسى بن سالم نا عبد الله بن عبيد الله قال دخلت على ابن عباس في شباب من بني هاشم فقلنا لشاب","vol":"1","page":201},{"text":"منا سله أكان رسول الله ﷺ يقرأ في الظهر والعصر فقال لا قال فلعله يقرأ في نفسه قال خمشًا هذه شر من الأولى.\nقوله خمشا دعاء عليه بأن يخمش وجهه أو جلده كما يقال جدعًا له وصلبا وطعنا ونحو ذلك من الدعاء بالسوء.\nقلت وهذا وهم من ابن عباس قد ثبت عن النبي ﷺ أنه كان يقرأ في الظهر والعصر من طرق كثيرة منها حديث أبي قتادة قال كان رسول الله ﷺ يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحيانا. ومنها حديث خباب كان رسول الله ﷺ يقرأ في الظهر والعصر فقيل له بم كنتم تعرفون قال باضطراب لحيته.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-160>ومن باب قدر القراءة في المغرب</span>\nقال أبو داود: حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج حدثني ابن أبي مليكة عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل وقد رأيت رسول الله ﷺ يقرأ في المغرب بطولى الطوليين.\nقلت أصحاب الحديث يقولون بطول الطِوالين وهو غلط، والطول الحبل وليس هذا بموضعه إنما هو طُولى الطُوليين يريد أطول السورتين، وطُولى وزنه فعلى تأنيث أطول، والطوليين تثنية الطولى، ويقال أنه أراد سورة الأعراف وهذا يدل على أن للمغرب وقتين كسائر الصلوات.\nوقد وردت فيه أخبار أكثرها صحيح. حديث عبد الله بن عمرو وحديث بريدة وحديث أبي موسى، وقد تقدم الكلام فيها في موضعها.","vol":"1","page":202},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-161>ومن باب من ترك القراءة في صلاته</span>\nقال أبو داود: حدثنا القعنبي عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله ﷺ: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام قال فقلت يا أبا هُرَيْرَة فإني أكون أحيانا وراء الإمام فغمز ذراعي وقال أقرأ بها يا فارسي في نفسك فإني سمعت رسول الله يقول: «قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدى ولعبدي ما سأل. قال رسول الله ﷺ: اقرؤا يقول العبد ﴿الحمد لله رب العالمين﴾ يقول الله حمدني عبدى، يقول العبد ﴿الرحمن الرحيم﴾ يقول الله اثنى عليّ عبدي، يقول العبد ﴿مالك يوم الدين﴾ يقول الله ﷿ مجدني عبدي، يقول العبد ﴿إياك نعبد وإياك نستعين﴾ يقول الله وهذه بيني وبيني عبدي ولعبدي ما سأل؛ يقول العبد ﴿اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين﴾ فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل.\nقوله فهي خداج معناه ناقصة نقص فساد وبطلان، تقول العرب أخدجت الناقة إذا ألقت ولدها وهو دم لم يستبن خلقه فهي مخدج والخداج اسم مبني منه.\nوقوله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإنه يريد بالصلاة القراءة يدل على ذلك قوله عند التفسير له والتفصيل للمراد منه إذا قال العبد ﴿الحمد الله رب العالمين﴾ يقول الله حمدني عبدي إلى آخر السورة وقد تسمى القراءة صلاة لوقوعها في الصلاة وكونها جزءا من أجزائها كقوله تعالى ﴿ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها﴾ [الإسراء: ١١٠] قيل معناه القراءة وقال ﴿وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا﴾","vol":"1","page":203},{"text":"[الإ سراء: ٧٨] أراد صلاة الفجر فسمى الصلاة مرة قرآنا والقرآن مرة صلاة لانتظام أحدهما الآخر يدل على صحة ما قلناه. قوله بيني وبين عبدي نصفين والصلاة خالصة لله لا شرك فيها لأحد فعقل أن المراد به القراءة.\nوحقيقة هذه القسم منصرفة إلى المعنى لا إلى متلو اللفظ وذلك أن السورة من جهة المعنى نصفها ثناء ونصفها مسألة ودعاء، وقسم الثناء ينتهي إلى قوله ﴿إياك نعبد﴾ وهو تمام الشطر الأول من السورة وباقي الآية وهو قوله ﴿وإياك نستعين﴾ من قسم الدعاء والمسألة. ولذلك قال وهذه الآية بيني وبين عبدي ولو كان المراد به قسم الألفاط والحروف لكان النصف الآخر يزيد على الأول زيادة بينة فيرتفع معنى التعديل والتنصيف وإنما هو قسمة المعاني كما ذكرته لك وهذا كما يقال نصف السنة إقامة ونصفه سفر، يريد به انقسام أيام السنة مدة للسفر ومدة للإقامة لا على سبيل التعديل والتسوية بينهما حتى يكونا سواء لا يزيد أحدهما على الآخر، وقيل لشريح كيف أصبحت قال أصبحت ونصف الناس عليّ غضاب يريد أن الناس محكوم له ومحكوم عليه، فالمحكوم عليه غضبان عليّ لاستخراج الحق منه وإكراهي إياه عليه وكقول الشاعر:\nإذا مت كان الناس نصفين شامتٌ ...بموتي ومثن بالذي كنت أفعل\nوقد يستدل بهذا الحديث من لا يرى التسمية آية من فاتحة الكتاب، وقالوا لو كانت آية منها لذكرت كما ذكر سائر الآي، فلما بدىء بالحمد لله دل أنه أول آية منها وأن لاحظ للتسمية فيها.\nوقد اختلف الناس في ذلك فقال قوم هي آية من فاتحة الكتاب وهو قول","vol":"1","page":204},{"text":"ابن عباس وأبي هريرة وسعيد بن جبير وعطاء وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد، وقال آخرون ليست التسمية من فاتحة الكتلب روي ذاك عن عبد الله بن المغفل. وإليه ذهب أصحاب الرأي وهو قول مالك والأوزاعي.\nقال أبو داود: حدثنا قتيبة بن سعيد وابن السرح قالا: حَدَّثنا سفيان عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت يبلغ به النبي ﷺ قال: لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا قال سفيان لمن يصلي وحده.\nقلت هذا عموم لا يجوز تخصيصه إلاّ بدليل.\nقال أبو داود: حدثنا النفيلي نا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال كنا خلف النبي ﷺ فقرأ رسول الله فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا نعم هذَّاَّ يا رسول الله قال لا تفعلوا إلاّ بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها.\nقلت هذا الحديث نص بأن قراءة فاتحة الكتاب واجبة على من صلى خلف الإمام سواء جهر الإمام بالقراءة أو خافت بها وإسناده جيد لا طعن فيه. والهذ سرد القراءة ومداركتها في سرعة واستعجال، وقيل أراد بالهذ الجهر بالقراءة وكانوا يلبسون عليه قراءته بالجهر، وقد روي ذلك في حديث عبادة هذا من غير هذا الطريق.\nوقوله لا تفعلوا يحتمل أن يكون المراد به الهذ من القراءة وهو الجهر بها ويحتمل أن يكون أراد بالنهي ما زاد من القراءة على فاتحة الكتاب.\nقال أبو داود: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي، عَن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة","vol":"1","page":205},{"text":"فقال هل قرأ معي أحد منكم آنفا فقال رجل نعم يا رسول الله قال إني أقول ما لي أنازع القرآن قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله ﷺ فيما جهر فيه من الصلوات حين سمعوا ذلك منه.\nقلت قوله فانتهى الناس عن القراءة من كلام الزهري لا من كلام أبي هريرة قال أبو داود وسمعت محمد بن يحيى يقول فانتهى الناس من كلام الزهري، وكذلك حكاه عن الأوزاعي.\nوقوله ﷺ: ما لي أنازع القرآن معناه اداخَل في القرآن وأغالب عليها.\nوقد تكون المنازعة بمعنى المشاركة والمناوبة، ومنه منازعة الناس في النِدام.\nقال أبو داود: حدثنا ابن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حصين أن نبي الله ﷺ صلى بهم الظهر فلما انفتل قال أيكم قرأ بسبح اسم ربك الأعلى فقال رجل أنا فقال علمت أن بعضكم خالجنيها.\nقوله خالجنيها أي جاذبنيها، والخلج الجذب. وهذا وقوله نازعنيها سواء وإنما أنكر عليه محاذاته في قراءة السورة حتى تداخلت القراءتان وتجاذبتا.\nوأما قراءة فاتحة الكتاب فإنه مأمور بها في كل حال إن أمكنه أن يقرأ في السكتتين فعل وإلا قرأ معه لا محالة.\nوقد اختلف العلماء في هذه المسألة فروي عن جماعة من الصحابة أنهم أوجبوا القراءة خلف الإمام وروي عن آخرين أنهم كانوا لا يقرؤون. وافترق الفقهاء فيها على ثلاثة أقاويل فكان مكحول والأوزاعي والشافعي وأبو ثور يقولون لا بد من أن يقرأ خلف الإمام فيما يجهر به وفيما لا يجهر. وقال الزهري ومالك وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق يقرأ فيما أسر الإمام فيه ولا يقرأ فيما جهر به.","vol":"1","page":206},{"text":"وقال سفيان الثوري وأصحاب الرأي لا يقرأ أحد خلف الإمام جهر الإمام أو أسر، واحتجوا بحديث رواه عبد الله بن شداد مرسلا عن النبي ﷺ من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-162>ومن باب ما يجزي</span>\nالأُمي والأعجمي من القراءة\nقال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع بن الجراح حدثنا سفيان الثوري، عَن أبي خالد الدالاني عن إبراهيم السكسكي عن عبد الله بن أبي أوفى قال جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزيني قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلاّ بالله؛ قال يا رسول الله هذا لله فما لي؟ قال قل اللهم ارحمني وعافني واهدني وارزقني.\nقلت الأصل أن الصلاة لا تجزي إلاّ بقراءة فاتحة الكتاب لقوله ﷺ: لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب، ومعقول أن وجوب قراءة فاتحة الكتاب إنما هو على من أحسنها دون من لا يحسنها فإذا كان المصلي لا يحسنها وكان يحسن شيئا من القرآن غيرها كان عليه أن يقرأ منه قدر سبع آيات لأن أولى الذكر بعد فاتحة الكتاب ما كان مثلًا لها من القرآن. فإن كان رجل ليس في وسعه أن يتعلم شيثا من القرآن لعجز في طبعه أو سوء حفظه أو عجمة لسان أو آفة تعرض له كان أولى الذكر بعد القرآن ما علمه النبي ﷺ من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير.\nوقد روي عن رسول الله ﷺ أنه قال: أفضل الذكر بعد كلام الله ﷿ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر.","vol":"1","page":207},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-163>ومن باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه</span>\nقال أبو داود: حدثنا الحسن بن علي والحسين بن عيسى قالا: حَدَّثنا يزيد بن هارون حدثنا شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال رأيت رسول الله ﷺ إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه.\nقلت واختلف الناس في هذا فذهب أكثر العلماء إلى وضع الركبتين قبل اليدين وهذا أرفق بالمصلي وأحسن في الشكل وفي رأي العين.\nوقال مالك يضع يديه قبل ركبتيه، وكذلك قال الأوزاعي وأظنهما ذهبا إلى الحديث الآخر وقد رواه أبو داود في هذا الباب.\nقال أبو داود: حدثنا سعيد بن منصور حدثنا عبد العزيز بن محمد حدثنا محمد بن عبد الله بن الحسن، عَن أبي الزناد عن الأعرج، عَن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه.\nقلت: حديث وائل بن حجر أثبت من هذا وزعم بعض العلماء أن هذا منسوخ وروى فيه خبرًا عن سلمة بن كهيل عن مصعب بن سعد قال كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل اليدين.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-164>ومن باب الإقعاء بين السجدتين</span>\nقال أبو داود: حدثنا يحيى بن معين حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاوسا يقول قلنا لابن عباس في الاقعاء على القدمين في السجود فقال هي السنة قال قلنا إنا لنراه جفاء بالرجل فقال ابن عباس هي سنة نبيك ﷺ.\nقلت أكثر الأحاديث على النهي عن الاقعاء في الصلاة، وروي أنه عقبة الشيطان وقد ثبت من حديث وائل بن حجر وحديث أبي حميد أن النبي ﷺ","vol":"1","page":208},{"text":"قعد بين السجدتين مفترشا قدمه اليسرى.\nورويت الكراهة في الإقعاء عن جماعة من الصحابة وكرهه النخعي ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وهو قول أصحاب الرأي وعامة أهل العلم.\nوتفسير الاقعاء أن يضع اليتيه على عقبيه ويقعد مستوفزا غير مطمئن إلى الأرض وكذلك إقعاء الكلاب والسباع إنما هو أن تقعد على مآخيرها وتنصب أفخاذها.\nقال أحمد بن حنبل وأهل مكة يستعملون الاقعاء، وقال طاوس رأيت العبادلة يفعلون ذاك ابن عمر وابن عباس وابن الزبير، وروي عن ابن عمر أنه قال لبنيه لا تقتدوا بي في الإقعاء فإني إنما فعلت هذا حين كبرت. ويشبه أن يكون حديث ابن عباس منسوخا والعمل على الأحاديث الثابتة في صفة صلاة رسول الله ﷺ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-165>ومن باب ما يقول</span>\nإذا رفع رأسه من الركوع\nقال أبو داود: حدثنا القعنبي عن مالك عن سمي، عَن أبي صالح السمان، عَن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.\nقلت في هذا دلالة على أن الملائكة يقولون مع المصلي هذا القول ويستغفرون ويحضرونة بالدعاء والذكر. واختلف الناس فيما يقوله المأموم إذا رفع رأسه من الركوع فقالت طائفة يقتصر على ربنا لك الحمد وهو الذي جاء به الحديث لا يزيد عليه وهو قول الشعبي وإليه ذهب مالك وأحمد بن حنبل.\nوقال أحمد إلى هذا انتهى أمرالنبي ﷺ وقالت طائفة يقول سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد يجمع بينهما هذا قول ابن سيرين وعطاء، وإليه ذهب الشافعي","vol":"1","page":209},{"text":"وهو مذهب أبي يوسف ومحمد.\nقلت وهذه الزيادة وإن لم تكن مذكورة في الحديث نصا فإنها مأمور بها الإمام، وقد جاء إنما جعل الإمام ليؤتم به فكان هذا في جميع أقواله وأفعاله والإمام يجمع بينهما، وكذلك المأموم وإنما كان القصد بما جاء في هذا الحديث مداركة الدعاء والمقارنة بين القولين ليستوجب بها دعاء الإمام وهو قوله سمع الله لمن حمده ليس بيان كيفية الدعاء والأمر باستيفاء جميع ما يقال في ذلك المقام إذ قد وقعت الغنية بالبيان المتقدم فيه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-166>ومن باب صلاة من لا يقيم</span>\nصلبه في الركوع والسجود\nقال أبو داود: حدثنا ابن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله حدثني سعيد ابن أبي سعيد عن أبيه، عَن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله ﷺ فرد رسول الله ﷺ فقال ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع الرجل فصلى كما كان صلى ثم جاء إلى النبي فقال له ارجع فصل فإنك لم تصل حتى فعل ذلك ثلاث مرات فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني، قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القران ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها.\nقلت قوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ظاهره الإطلاق والتخيير، والمراد منه فاتحة الكتاب لمن أحسنها لا يجزيه غيرها بدليل قوله لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب، وهذا في الإطلاق كقوله تعالى ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج","vol":"1","page":210},{"text":"فما استيسر من الهدي﴾ [البقرة: ١٩٦] ثم كان أقل ما يجزي من الهدي معينًا معلوم المقدار ببيان السنة وهو الشاة.\nوفي قوله ثم افعل ذلك في صلاتك كلها دليل على أن عليه أن يقرأ في كل ركعة كما كان عليه أن يركع ويسجد في كل ركعة. وقال أصحاب الرأي إن شاء أن يقرأ في الركعتين الأخرين قرأ وإن شاء أن يسبح سبح وإن لم يقرأ فيهما شيئا اجزأه.\nورووا فيه عن علي بن أبي طالب أنه قال يقرأ في الأوليين ويسبح في الأخرين من طريق الحارث عنه.\nقلت وقد تكلم في الحارث قديما وممن طعن فيه الشعبي ورماه بالكذب وتركه أصحاب الصحيح ولوصح ذلك عن علي ﵁ لم يكن حجة لأن جماعة من الصحابة قد خالفوه في ذلك منهم أبو بكر وعمر وابن مسعود وعائشة وغيرهم، وسنة رسول الله ﷺ أولى ما اتبع بل قد ثبت عن علي ﵁ من طريق عبيد الله بن أبي رافع أنه كان يأمر أن يقرأ في الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب.\nحدثنا محمد بن المكي حدثنا الصايغ حدثنا سعيد بن منصور حدثنا عبد الرحمن بن زياد حدثنا شعبة عن سفيان بن حسين سمعت الزهري يحدث عن ابن أبي رافع عن أبيه عن علي ﵁ بذلك.\nوفيه دليل على أن صلاة من لم يقم صلبه في الركوع والسجود غير مجزية.\nوفي قوله إذا قمت إلى الصلاة فكبر دليل على أن غير التكبير لا يصح به افتتاح الصلاة لأنه إذا افتتحها بغيره كان الأمربالتكبير قائمًا لم يمتثل.","vol":"1","page":211},{"text":"قال أبو داود: حدثنا الحسن بن علي حدثنا هشام بن عبد الملك والحجاج بن منهال قالا: حَدَّثنا همام حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع قال: قال رسول الله ﷺ إنه لا يتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين ثم يكبر الله ويحمده ثم يقرأ من القرآن ما أذن له فيه وساق الحديث إلى أن قال ثم يسجد فيمكن وجهه. قال هشام وربما قال جبهته من الأرض.\nقلت فيه من الفقه أن ترتيب الوضوء وتقديم ما قدمه الله في الذكر منه واجب وذلك معنى قوله حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله ثم عطف عليه بحرف الفاء الذي يقتضي التعقيب من غير تراخ.\nوفيه دليل على أن السجود لا يجزي على غير الجبهة وأن من سجد على كور العمامة ولم يسجد معها على شيء من جبهته لم تجزئه صلاته.\nقال أبو داود: حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن جعفر بن عبد الله الأنصاري عن تميم بن محمود عن عبد الرحمن بن شبل قال نهى رسول الله ﷺ عن نقرة الغراب وافتراش السبع وأن يُوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعيرُ.\nقوله نقرة الغراب هي أن لا يتمكن الرجل من السجود فيضع جبهته على الأرض حتى يطمئن ساجدا وإنما هو أن يمس بأنفه أوجبهته الأرض كنقرة الطائر ثم يرفعه، وافتراش السبع أن يمد ذراعيه على الأرض لا يرفعهما ولا يجافي مرفقيه عن جنبيه.\nوأما إيطان البعير ففيه وجهان أحدهما أن يألف الرجل مكانا معلومًا من المسجد","vol":"1","page":212},{"text":"لا يصلي إلاّ فيه كالبعصلا يأوي من عطنه إلاّ إلى مبرك دمث قد أوطنه واتخذه منلخا لا يبرك إلاّ فيه.\nوالوجه الآخر أن يبرك على ركبتيه قبل يديه إذا أراد السجود بروك البعير على المكان الذي أوطنه وأن لا يهوي في سجوده فيثني ركبتيه حتى يضعهما بالأرض على سكون ومهل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-167>ومن باب ما يقول في ركوعه وسجوده</span>\nقال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا ابن المبارك عن موسى بن أيوب عن عمه عن عقبة بن عامر قال لما نزلت ﴿فسبح باسم ربك العظيم﴾ [الواقعة: ٧٤] قال رسول الله ﷺ: اجعلوها في ركوعكم فلما نزلت ﴿سبح اسم ربك الأعلى﴾ [الأعلى: ١] قال اجعلوها في سجودكم.\nقلت في هذا دلالة على وجوب التسبيح في الركوع والسجود لأنه قد اجتمع في ذلك أمر الله وبيان الرسول ﷺ وترتيبه في موضعه من الصلاة فتركه غير جائز وإلى إيجابه ذهب إسحاق. ومذهب أحمد قريب منه. وروي عن الحسن البصري نحوا منه، فأما عامة الفقهاء مالك وأصحاب الرأي والشافعي فانهم لم يروا تركه مفسدا للصلاة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-168>ومن باب في الدعاء في الركوع والسجود</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبيه عن ابن عباس أن النبي ﷺ كشف الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر ﵁ فقال أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤ يا الصالحة يراها المسلم أوترى له وإني نهيت أن اقرأ راكعا أو","vol":"1","page":213},{"text":"ساجدا، فأما الركوع فعظموا الرب فيه، وأما السجود فاجتهدوا بالدعاء فَقَمِن أن يستجاب لكم.\nقلت نهيه عن القراءة راكعا أو ساجدا يشد قول إسحاق ومذهبه في إيجاب الذكر في الركوع والسجود وذلك أنه إنما أُخلي موضعهما من القراءة ليكون محلا للذكر والدعاء، وقوله قمن بمعنى جدير وحري أن يستجاب لكم.\nقال أبو داود: حدثنا ابن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور، عَن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله ﷺ يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن.\nقلت قولها يتأول القرآن تريد قوله فسبح بحمد ربك إنه كان توابًا.\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا عبدة عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الرحمن الأعرج، عَن أبي هريرة عن عائشة قالت: فقدت رسول الله ﷺ ذات ليلة فلمست المسجد فإذا هو ساجد وقدمه منصوبتان ويقول أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.\nقلت في هذا الكلام معنى لطيف وهوأنه قد استعاذ بالله وسأله أن يجيزه برضاه من سخطه وبمعافاته من عقوبته والرضاء والسخط ضدان متقابلان، وكذلك المعافاة والمؤاخذة بالعقوبة فلما صار إلى ذكر ما لا ضد له وهو الله سبحانه استعاذ به منه لا غير، ومعنى ذلك الاستغفار من التقصير في بلوغ الواجب من حق عبادته والثناء عليه، وقوله لا أحصي ثناء عليك أي لا أطيقه ولا أبلغه وفيه إضافة الخير والشر معًا إليه سبحانه.","vol":"1","page":214},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-169>ومن باب أعضاء السجود</span>\nقال أبو داود: حدثنا النُفيلي حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق عن التميمي الذي يحدث التفسير عن ابن عباس قال أتيت النبي ﷺ من خلفه فرأيت بياض إبطيه وهو مُجَخٍّ قد فرج يديه.\nقوله مجخ يريد أنه قد رفع مؤخره ومال قليلا هكذا يفسر.\nقال أبو داود: حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا عباد بن راشد حدثنا الحسن حدثنا أحمد بن جزء صاحب النبي ﷺ أن رسول الله ﷺ إذا سجد جافى عضديه عن جنبيه حتى نأوي له.\nقوله نأوي له معناه حتى نرق له قال أويت للرجل آوي له إذا أصابه شيء فرثيت له.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-170>ومن باب البكاء في الصلاة</span>\nقال أبو داود: حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام حدثنا يزيد بن هارون أنا حماد بن سلمة عن ثابت عن مطرف عن أبيه، قال رأيت النبي ﷺ يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الرحاء من البكاء.\nقلت أزيز الرحاء صوتها وجرجرتها وفيه من الفقه أن البكاء في الصلاة لا يفسدها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-171>ومن باب الفتح على الإمام</span>\nقال أبو داود: حدثنا يزيد بن محمد حدثنا هشام بن إسماعيل حدثنا محمد بن شعيب حدثنا عبد الله بن العلاء بن زَبْر عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر أن النبي ﷺ صلى صلاة فقرأ فيها فلُبّس عليه فلما انصرف قال لأُبَيّ صليت معنا قال نعم قال فما منعك.","vol":"1","page":215},{"text":"قلت معقول أنه إنما أراد به ما منعك أن تفتح عليَّ إذ رأيتني قد لبس عليّ، وفيه دليل على جواز تلقين الإمام.\nقال أبو داود: حدَّثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا محمد بن يوسف الفريابي عن يونس بن أبي إسحاق، عَن أبي إسحاق عن الحارث عن علي ﵁ قال قال رسول الله ﷺ: يا علي لا تفتح علي الإمام في الصلاة.\nقلت إسناد حديث أُبي جيد وحديث عليّ هذا رواية الحارث وفيه مقال، وقال داود أبو إسحاق سمع من الحارث أربعة أحاديث ليس هذا منها. وقد روي عن علي ﵁ نفسه أنه قال إذا استطعمكم الإمام فأطعموه من طريق أبي عبد الرحمن السلمي يريد أنه إذا تعايا في القراءة فلقنوه.\nواختلف الناس في هذه المسألة فروي عن عثمان بن عفان وابن عمر ﵄ أنهما كانا لا يريان به بأسا، وهو قول عطاء والحسن وابن سيرين ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق. وروي عن ابن مسعود الكراهة في ذلك وكرهه الشعبي، وكان سفيان الثوري يكرهه. وقال أبوحنيفة إذا استفتحه الإمام ففتحه عليه فإن هذا كلام في الصلاة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-172>ومن باب النظر في الصلاة</span>\nقال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت صلى النبي ﷺ في خَميصة لها أعلام فقال شغلتني أعلام هذه اذهبوا بها إلى أبي جهم وائتوني بأنبجانيته.\nالخميصة كساء مربع من صوف والانبجانية أراها منسوبة وهي إلى الغلظ لا علم لها.","vol":"1","page":216},{"text":"وفي الحديث دلالة على أنه إذا استثبت خطًا مكتوبا وهو في الصلاة لم تفسد صلاته وذلك لأنه يشغله علم الخميصة عن صلاته حتى يتأمله بالنظر إليه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-173>ومن باب العمل في الصلاة</span>\nقال أبو داود: حدثنا القعنبي عن مالك عن عامر بن عبد الله هو ابن الزبير عن عمرو بن سليم، عَن أبي قتادة أن رسول الله ﷺ كان يصلي وهو حامل أُمامةَ بنت زينب، بنت النبي ﷺ فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها.\nقلت يشبه أن يكون هذا الصنيع من رسول الله لا عن قصد وتعمد له في الصلاة فلعل الصبية لطول ما ألفته واعتادته من ملابسته في غير الصلاة كانت تتعلق به حتى تلابسه وهو في الصلاة فلا يدفعها عن نفسه ولا يبعدها فإذا أراد أن يسجد وهي علىعاتقه وضعها بأن يحطها أو يرسلها إلى الأرض حتى يفرغ من سجوده فإذا أراد القيام وقد عادت الصبية إلى مثل الحالة الأولى لم يدافعها ولم يمنعها حتى إذا قام بقيت محمولة معه هذا عندي وجه الحديث. ولا يكاد يتوهم عليه أنه كان يعتمد لحملها ووضعها وإمساكها في الصلاة تارةً بعد أخرى لأن العمل في ذلك قد يكثر فيتكرر والمصلي يشتغل بذلك عن صلاته ثم ليس في شيء من ذلك أكثر من قضائها وطرًا من لعب لا طائل له ولا فائدة فيه. وإذا كان علم الخميصة يشغله عن صلاته حتى يستبدل بها الانبجانية فكيف لا يشتغل عنها بما هذا صفته من الأمر وفي ذلك بيان ما تأولناه والله أعلم.\nوفي الحديث دلالة على أن لمس ذوات المحارم لا ينقض الطهارة وذلك أنها لا تلابسه هذه الملابسة إلاّ وقد تمسه ببعض أعضائها.","vol":"1","page":217},{"text":"وفيه دليل على أن ثياب الأطفال وأبدانهم على الطهارة ما لم يعلم نجاسة.\nوفيه أن العمل اليسير لا يبطل الصلاة، وفيه أن الرجل إذا صلى وفي كمه متاع أو على رقبته كارة ونحوها فإن صلاته مجزية.\nقال أبو داود: حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا علي بن المبارك حدثنا يحيى بن أبي كثير عن ضمضم بن جَوس، عَن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب.\nقلت فيه دلالة على جواز العمل اليسير في الصلاة وأن موالاة الفعل مرتين في حال واحدة لا تفسد الصلاة. وذلك أن قتل الحية غالبًا إنما يكون بالضربة والضربتين فإذا تتابع العمل وصار في حد الكثرة بطلت الصلاة.\nوفي معنى الحية والعقرب كل ضرار مباح القتل كالزنابير والنشبان ونحوهما، ورخص عامة أهل العلم في قتل الأسودين في الصلاة إلاّ إبراهيم النخعي. والسنة أولى ما اتبع.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-174>ومن باب رد السلام</span>\nقال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان حدثنا عاصم، عَن أبي وائل عن عبد الله قال قدمت على رسول الله ﷺ وهو يصلي فسلمت فلم يرد عليّ السلام فأخذني ما قَدُم وما حدُث فلما قضى رسول الله ﷺ الصلاة قال: إن الله يحدث من أمره ما شاء وإن الله قد أحدث أن لا تكلموا في الصلاة ورد عليّ السلام.\nقوله ما قدم وما حدث معناه الحزن والكآبة، يريد أنه قد عاوده قديم الأحزان واتصل بحديثها، واختلف الناس في المصلي يسلم عليه فرخصت طائفة في الرد وكان سعيد بن المسيب لا يرى بذلك بأسًا، وكذلك الحسن البصري","vol":"1","page":218},{"text":"وقتادة، وروي، عَن أبي هريرة أنه كان إذا سلم عليه وهو في الصلاة رده حتى يسمع، وروي عن جابر نحو من ذلك.\nوقال أكثر الفقهاء لا يرد السلام، وروي عن ابن عمر أنه قال يرد إشارة. وقال عطاء والنخعي وسفيان الثوري إذا انصرف من الصلاة رد السلام. وقال أبوحنيفة لا يرد السلام ولا يشير.\nقلت رد السلام في الصلاة قولًا ونطقًا محظور ورده بعد الخروج من الصلاة سنة، وقد رد النبي ﷺ على ابن مسعود بعد الفراغ من صلاته السلام. والإشارة حسنة، وقد روي عن النبي ﷺ أنه أشار في الصلاة، وقد رواه أبو داود في هذا الباب.\nقال أبو داود: وحدثنا يزيد بن خالد بن موهب وقتيبة بن سعيد أن الليث حدثهم عن بكير عن نايل صاحب العباء عن ابن عمر عن صهيب أنه قال: مررت برسول الله ﷺ وهو يصلي فسلمت عليه فرد إشارة. قال قتيبة: ولا أعلمه إلاّ قال إشارة بأصبعه.\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان، عَن أبي مالك الأشجعي، عَن أبي حازم، عَن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: لا غِرار في صلاة ولا تسليم. قال أحمد، يَعني أن لا تسلم ولا يسلم عليك ويغرّر الرجل بصلاته فينصرف وهوفيها شاك.\nقلت أصل الغرار نقصان لبن الناقة، يقال غارت الناقة غرارًا فهي مغار إذا نقص لبنها، فمعنى قوله لا غرارأي لا نقصان في التسليم. ومعناه أن ترد كما يسلم عليك وافيا لا نقص فيه مثل أن يقال السلام عليكم ورحمة الله فيقول","vol":"1","page":219},{"text":"عليكم السلام ورحمة الله، ولا يقتصر على أن يقول السلام عليكم أو عليكم حسب، ولا ترد التحية كما سمعتها من صاحبك فتبخسه حقه من جواب الكلمة.\nوأما الغرار في الصلاة فهو على وجهين أحدهما أن لا يتم ركوعه وسجوده والآخر أن يشك هل صلى ثلاثا أو أربعا فيأخذ بالأكثر ويترك اليقين وينصرف بالشك، وقد جاءت السنة في رواية أبي سعيد الخدري أنه يطرح الشك ويبني على اليقين ويصلي ركعة رابعة حتى يعلم أنه قد أكملها أربعا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-175>ومن باب تشميت العاطس</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن حجاج الصواف حدثنا يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي، قال صليت مع رسول الله ﷺ فعطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثكل أماه ما شأنكم تنظرون إلي فجعلوا يضربون أيديهم على أفخاذهم فعلمت أنهم يصمتونني فلما صلى رسول الله ﷺ بأبي وأمي ما ضربني ولا كهرني ولا سبني، ثم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال قلت يا رسول الله إنا قوم حديث عهد بجاهلية وقد جاءنا الله بالإ سلام ومنا رجال يأتون الكهان، قال فلا تأتهم، قال: قلت ومنا رجال يتطيرون قال ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يضرهم. قلت ومنا رجال يخطُّون قال كان نبى من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذلك. قلت جارية لي كانت ترعى غنيمات قبل أحد والجوانية إذ اطلعت عليها اطّلاعة فإذا الذئب قد ذهب بشاة منها وأنا من بني آدم آسف كما يأسفون لكني صككتها صكة فعظم ذلك على رسول الله ﷺ فقلت أفلا","vol":"1","page":220},{"text":"أعتقها فقال آتيني بها، فقال فجئت بها فقال أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال اعتقها فإنها مؤمنة.\nقلت في هذا الحديث من الفقه أن الكلام ناسيا في الصلاة لا يفسد الصلاة وذلك أن النبي ﷺ علمه أحكلم الصلاة وتحريم الكلام فيها، ثم لم يأمره بإعادة الصلاة التي صلاها معه وقد كان تكلم بما تكلم به ولا فرق بين من تكلم جاهلا بتحريم الكلام عليه، وبين من تكلم ناسيا لصلاته في أن كل واحد منهما قد تكلم والكلام مباح له عند نفسه.\nوقد اختلف العلماء في هذه المسألة فممن قال يبني على صلاته إذا تكلم ناسيا أو جاهلا الشعبي والأوزاعي ومالك والشافعي. وقال النخعي وحماد بن أبي سليمان وأصحاب الرأي إذا تكلم ناسيا استقبل الصلاة، وفرق أصحاب الرأي بين أن يتكلم ناسيا وبين أن يسلم ناسيا فلم يوجبوا عليه الإعادة في السلام كما أوجبوها عليه في الكلام.\nوقال الأوزاعي من تكلم في صلاته عامدا بشي يرد به إصلاح صلاته لم تبطل صلاته. وقال في رجل صلى العصر فجهر بالقرآن فقال رجل من ورائه إنها العصر لم تبطل صلاته.\nوفي الحديث دليل على أن المصلي إذا عطس فشمته رجل فإنه لا يجيبه.\nواختلفوا إذا عطس وهو في الصلاة هل يحمد الله فقالت طائفة يحمد الله. روي عن ابن عمر أنه قال: العاطس في الصلاة يجهر بالحمد؛ وكذلك قال النخعي وأحمد بن حنبل. وهو مذهب الشافعي إلاّ أنه يستحب أن يكون ذلك في نفسه.\nوقوله ما كهرني معناه ما انتهرني ولا أغلظ لي، وقيل الكهر استقبالك الإنسان","vol":"1","page":221},{"text":"بالعبوس. وقرأ بعض الصحابة فأما اليتيم فلا تكهر.\nوقوله في الطيرة ذلك شيء عفي نفوسهم فلا يضرهم يريد أن ذلك شيء يوجد في النفوس البشرية وما يعتري الإنسان من قبل الظنون والأوهام من غير أن يكون له تأثير من جهة الطباع أو يكون فيه ضرر كما كان يزعمه أهل الجاهلية.\nوقوله وهنا رجال يخطون فإن الخط عند العرب فيما فسره ابن الأعرابي أن يأتي الرجل العراف وبين يديه غلام فيأمره بأن يخط في الرمل خطوطا كثيرة وهو يقول ابني عيان اسرعا البيان ثم يأمره أن يمحو منها اثنين اثنين ثم ينظر إلى آخر ما يبقى من تلك الخطوط فإن كان الباقي منها زوجا فهو دليل الفلح والظفر وإن كان فردا فهو دليل الخيبة واليأس.\nوقوله فمن وافق خطمفذلك يشبه أن يكون أراد به الزجر عنه وترك التعاطي له إذ كانوا لا يصادقون معنى خط ذلك النبي لأن خطه كان علما لنبوته وقد انقطعت نبوته فذهبت معالمها.\nوقوله آسف كما يأسفون معناه أغضب كما يغضبون ومن هذا قوله سبحانه ﴿فلما آسفونا انتقمنا منهم﴾ [الزخرف: ٥٥] وأما قول النبي ﷺ أعتقها فإنها مؤمنة ولم يكن ظهر له من إيمانها أكثر من قوله حين سألها أين الله فقالت في السماء وسألها من أنا فقالت رسول الله ﷺ فإن هذا السؤال عن امارة الإيمان وسمة أهله وليس بسؤال عن أصل الإيمان وصفة حقيقته ولو أن كافرا يريد الانتقال من الكفر إلى دين الإسلام فوصف من الإيمان هذا القدر الذي تكلمت به الجارية لم يصر به مسلما حتى يشهد أن لا إله إلاّ الله وأن محمدًا رسول الله ﷺ ويتبرى من دينه الذي كان يعتقده، وإنما هذا كرجل وامرأة يوجدان في بيت فيقال للرجل من هذه منك","vol":"1","page":222},{"text":"فيقول زوجتي وتصدقه المرأة فإنا نصدقهما في قولهما ولا نكشف عن أمرهما ولا نطالبهما بشرائط عقد الزوجية حتى إذا جاءانا وهما أجنبيان يريدان ابتداء عقد النكاح بينهما فإنا نطالبهما حينئذ بشرائط عقد الزوجية من إحضار الولي والشهود وتسمية المهر. كذلك الكافر إذا عرض عليه الإسلام لم يقتصر منه على أن يقول إني مسلم حنتى يصف الإيمان بكماله وشرائطه وإذا جاءنا من نجهل حاله بالكفر والإيمان فقال إني مسلم قبلناه، وكذلك إذا رأينا عليه أمارة المسلمين من هيئة وشارة ونحوهما حكمنا بإسلامه إلى أن يظهر لنا منه خلاف ذلك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-176>ومن باب التأمين وراء الإمام</span>\nقال أبو داود: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه، عَن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب فكان رسول الله ﷺ يقول آمين.\nقلت فيه دليل على أن رسول الله ﷺ كان يجهر بآمين ولولا جهره به لم يكن لمن يتحرى متابعته في التأمين على سبيل المداركة طريق إلى معرفته فدل أنه كان يجهر به جهرا يسمعه من وراءه، وقد روى وائل بن حجر أن رسول الله ﷺ كان إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته، ورواه أبو داود بإسناده في هذا الباب.\nقال أبو داود: حدثنا القعنبي عن مالك عن سُمي مولى أبي بكر، عَن أبي صالح السمان، عَن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين.","vol":"1","page":223},{"text":"قلت قد احتج به من ذهب إلى أنه لا يجهر بآمين، وقال ألا ترى أنه جعل وقت فراغ الإمام من قوله ولا الضالين وقتا لتأمين القوم فلو كان الإمام يقوله جهرا لاستغني بسماع قوله عن التحين له مراعاة وقته.\nوقته قلت وهذا قد كان يجوز أن يستدل به لو لم يكن ذلك مذكورا في حديث وائل بن حجر الذي تقدم ذكره وإذا كان كذلك لم يكن فيما استدلوا به طائل. وقد يكون معناه الأمر به والحض عليه إذا نسيه الإمام يقول لا تغفلوه إذا أغفله الإمام ولا تتركوه إن نسيه وأمنوا لأنفسكم لتحرزوا به الأجر.\nقلت وقوله إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين معناه قولوا مع الإمام حتى يقع تأمينكم وتأمينه معًا، فأما قوله إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه لا يخالفه ولا يدل على أنهم يؤخرونه عن وقت تأمينه وإنما هو كقول القائل إذا رحل الأمير فارحلوا يريد إذا أخذ الأمير في الرحيل فتهيؤوا للارتحال ليكون رحيلكم مع رحيله، وبيان هذا في الحديث الآخر أن الإمام يقول آمين والملائكة تقول آمين فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه فأحب أن يجتمع التأمينان في وقت واحد رجاء المغفرة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-177>ومن باب صلاة القاعد</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا يحيى حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حصين أنه سأل النبي ﷺ عن صلاة الرجل قاعدًا فقال: صلاته قائمًا أفضل من صلاته قاعدًا وصلاته قاعدًا على النصف من صلاته قائمًا وصلاته نائما على النصف من صلاته قاعدًا.\nقوله صلاته قاعدًا على النصف من صلاته قائمًا وصلاته نائما على النصف من","vol":"1","page":224},{"text":"صلاته قاعدًا إنما هو في التطوع دون الفرض لأن الفرض لا جواز له قاعدًا والمصلي يقدر على القيام وإذا لم يكن له جواز لم يكن لشيء من الأجر ثبات.\nوأما قوله وصلاته نائما على النصف من صلاته قاعدًا فإني لا أعلم أني سمعته إلاّ في هذا الحديث ولا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه رخص في صلاة التطوع نائما كما رخصوا فيها قاعدًا فإن صحت هذه اللفظة عن النبي ﷺ ولم تكن من كلام بعض الرواة أدرجه في الحديث وقاسه على صلاة القاعد أو اعتبر بصلاة المريض نائما إذا لم يقدر على القعود فإن التطوع مضطجعا للقادر على القعود جائز كما يجوز أيضًا للمسافر إذا تطوع على راحلته، فأما من جهة القياس فلا يجوز له أن يصلي مضطجعا كما يجوز له أن يصلي قاعدًا لأن القعود شكل من أشكال الصلاة وليس الاضطجاع في شيء من أشكال الصلاة.\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا وكيع عن إبراهيم بن طَهمان عن حسين المعلم، عَن أبي بريدة عن عمران بن حصين قال كان بي الناصور فسألت النبي ﷺ فقال: صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا فان لم تستطع فعلى جنب.\nقلت وهذا في الفريضة دون النافلة أقام له القعود مقام القيام عند العجز عنه وأقام صلاته نائما عند العجز عن القعود مقام القعود.\nواختلفوا فيه إذا صلى نائما أي واقعا بالأرض كيف يصلي، فقال أصحاب الرأي يصلي مستلقيا ورجله إلى القبلة.\nوقال الشافعي يصلي على جنبه متوجها إلى القبلة على ما جاء في الحديث.","vol":"1","page":225},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-178>ومن باب كيف الجلوس في التشهد</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر وذكر صلاة رسول الله وساق القصة إلى أن قال ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى وقبض ثنتين وحلق حلقة ورأيته يقول هكذا وحلق بشر الإبهام والوسطى وأشار بالسبابة.\nقلت في هذا الحديث إثبات الإشارة بالسبابة، وكان بعض أهل المدينة لا يرى التحليق وقال يقبض أصابعه الثلاث ويشير بالسبابة، وكان بعضهم يرى أن يحلق فيضع أنمله الوسطى بين عقدي الإبهام وإنما السنة أن يحلق برؤوس الأنامل من الإبهام والوسطى حتى يكون كالحلقة المستديرة لا يفضل من جوانبها شيء.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-179>ومن باب التشهد</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سليمان الأعمش حدثنا شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود قال: كنا إذا جلسنا مع رسول الله ﷺ في الصلاة قلنا السلام على الله قبل عباده السلام على فلان وفلان فقال رسول الله ﷺ: لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام ولكن إذا جلس أحدكم فليقل (التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) فإنكم إذا قلتم ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض أو بين السماء والأرض (أشهد أن لا إله إلاّ الله وأن محمدًا عبده ورسوله) ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به.\nقلت قوله التحيات لله فيه إيجاب التشهد لأن الأمرعلى الوجوب.","vol":"1","page":226},{"text":"وفي قوله عند الفراغ من التشهد ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه دليل على أن الصلاة على النبي ﷺ ليست بواجبة في الصلاة ولوكانت واجبة لم يخل مكانها منها ويخيره بين ما شاء من الأذكار والأدعية فلما وكل الأمر في ذلك إلى ما يعجبه منها بطل التعيين. وعلى هذا قول جماعة الفقهاء إلاّ الشافعي فإنه قال الصلاة على النبي في التشهد الأخير واجبة فإن لم يصل عليه بطلت صلاته؛ وقد قال إسحاق بن راهويه نحوا من ذلك أيضًا ولا أعلم للشافعي في هذا قدوة وأصحابه يحتجون في ذلك بحديث كعب بن عجرة وقد رواه أبو داود.\nقال أبو داود: نا حفص بن عمر أنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال قلنا أو قالوا يا رسول الله أمرتنا أن نصلي وأن نسلم عليك فأما السلام فقد عرفناه فكيف نصلي، قال: قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد، كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد.\nقالوا فقوله أمرتنا أن نصلي عليك يدل على وجوبه لأن أمره لازم وطاعته واجبة. وقوله قولوا اللهم صل على محمد أمر ثان يحب ائتماره ولا يجوز تركه. قالوا وقد أمرالله بالصلاة عليه فقال: ﴿يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمًا﴾ [الأحزاب: ٥٦] فكان ذلك منصرف إلى الصلاة لأنه إذا صرف إلى غيرها كان ندبا وإن صرف إليها كان فرضًا إذ لا خلاف أن الصلاة عليه غير واجبة في غير الصلاة فدل على وجوبها في الصلاة والله أعلم.\nواختلفوا في التشهد هل هو واجب أم لا فروي عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال من لم يتشهد فلا صلاة له، وبه قال الحسن البصري وإليه ذهب","vol":"1","page":227},{"text":"الشافعي ومذهب مالك قريب منه.\nوقال الزهري وقتادة وحماد إن ترك التشهد حتى انصرف مضت صلاته.\nوقال أصحاب الرأي التشهد والصلاة على رسول الله ﷺ مستحب غير واجب والقعود قدر التشهد واجب.\nواختلفوا فيما يتشهد به فذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي وأحمد بن حنبل إلى تشهد ابن مسعود الذي رويناه في هذا الباب.\nوذهب الشافعي إلى تشهد ابن عباس وقد رواه أبو داود.\nقال أبو داود: حدثنا قتيبة نا الليث، عَن أبي الزبيرعن سعيد بن جبير وطاوس عن ابن عباس أنه قال كان رسول الله ﷺ يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن فكان يقول (التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلاّ الله وأشهد أن محمدًا رسول الله) .\nوذهب مالك إلى تشهد عمر بن الخطاب ﵁ وهو التحيات لله الزاكيات لله الطيبات لله.\nقلت وأصحها إسنادا وأشهرها رجالا تشهد ابن مسعود وإنما ذهب الشافعي إلى تشهد ابن عباس للزيادة التي فيه، وهي قوله المباركات ولموافقته القرآن وهو قوله فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة. طيبة، ثم ان إسناده أيضًا جيد ورجاله مرضيون.\nقال أبو داود: حدثنا النفيلي حدثنا زهير حدثنا الحسن بن الحر عن القاسم بن مُخيمرة، قال أخذ علقمة بيدي فحدثني أن عبد الله بن مسعود","vol":"1","page":228},{"text":"أخذ بيده وأن رسول الله ﷺ أخذ بيد عبد الله فعلمه التشهد في الصلاة فذكر مثل حديث الأعمش إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك وإن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد.\nقلت قد اختلفوا في هذا الكلام هل هو من قول النبي ﷺ أو من قول ابن مسعود فإن صح مرفوعا إلى النبي ﷺ ففيه دلالة على أن الصلاة على النبي ﷺ في التشهد غير واجبة.\nوقوله فقد قضيت صلاتك يريد معظم الصلاة من القراءة والذكر والخفض والرفع وإنما بقي عليه الخروج منها بالسلام فكنى عن التسليم بالقيام إذ كان القيام إنما يقع عقب السلام ولا يجوز أن يقوم بغير تسليم لأنه يبطل صلاته لقوله ﷺ: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم.\nقال أبو داود: حدثنا عمرو بن عون حدثنا أبو عوانة عن قتادة [ح] قال وحدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا هشام عن قتادة عن يونس بن جبيرعن حِطان بن عبد الله الرقاشي قال صلى بنا أبو موسى الأشعري فلما جلس في صلاته قال رجل من القوم أقرت الصلاة بالبر والزكاة فلما انفتل أبو موسى أقبل على القوم فقال أيكم القائل كلمة كذا وكذا، قال فأرمّ القوم حتى قالها مرتين، قال فلعلك يا حطان أنت قائلها قال ما قلتها ولقد رهبت أن تبكعني إلى أن قال إن رسول الله ﷺ علمنا صلاتنا فقال إذا كبر الإمام فكبروا وإذا قرأ ﴿غير المغضوب عليهم ولا الضالين﴾ [الفاتحة: ٧] فقولوا آمين يجبكم الله، وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم قال رسول الله ﷺ: فتلك بتلك. وإذا","vol":"1","page":229},{"text":"قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم فإن الله قال على لسان نبيه سمع الله لمن حمده وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم قال رسول الله ﷺ فتلك بتلك.\nقوله فأرم القوم يريد أنهم سكتوا مطرقين، يقال أرمّ فلان حتى ما به نطق ومنه قول الشاعر:\n* يَردن والليل مرمُّ طائره *\nوقوله رهبت أن تبكعني بها أي تجبهني بها أو تبكتني أو نحو ذلك من الكلام. قال الأصمعي يقال بكعت الرجل بكعا إذا استقبلته بما يكره.\nوأخبرني أحمد بن إبراهيم بن مالك عن محمد بن حاتم المظفري قال: قال سليمان بن معبد قلت للأصمعي ما قول الناس الحق مغضَبة فقال ما بني وهل يسأل عن مثل هذا إلاّ رازم قل ما بُكِعَ أحد بالحق إلاّ اعزنزم له.\nوقوله فتلك بتلك فيه وجهان أحدهما أن يكون ذلك مردودا إلى قوله وإذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله يريد ان كلمة آمين يستجاب بها الدعاء الذي تضمنه السورة أو الآية كأنه قال فتلك الدعوة مضمنة بتلك الكلمة أو معلقة بها أو ما أشبه ذلك من الكلام.\nوالوجه الآخر أن يكون ذلك معطوفًا على ما يليه من الكلام وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا يريد أن صلاتكم متعلقة بصلاة إمامكم فاتبعوه وائتموا به ولا تختلفوا عليه فتلك إنما تصح وتثبت بتلك. وكذلك الفصل الآخر وهو قوله وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد يسمع الله لكم إلى أن قال فتلك بتلك يريد والله أعلم أن الاستجابة مقرونة بتلك الدعوة","vol":"1","page":230},{"text":"وموصولة بها وقوله سمع الله لمن حمده معناه استجاب الله دعاء من حمده، وهذا من الإمام دعاء للمأموم وإشارة إلى قوله ربنا لك الحمد فانتظمت الدعوتان إحداهما بالأخرى فكان ذلك بيان قوله فتلك بتلك. ومعنى قوله يسمع الله لكم أي يستجيب لكم ومن هذا قول النبي ﷺ: اللهم إني أعوذ بك من قول لا يسمع أي لا يستجاب.\nقال أبو داود: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم، عَن أبي عثمان عن بلال أنه قال يا رسول الله لاتسبقني بآمين.\nقلت يبشبه أن يكون معناه أن بلالا كان يقرأ بفاتحة الكتاب في السكتة الأولى من السكتتين فربما بقي عليه الشيء منها وقد فرغ رسول الله ﷺ من قراءة فاتحة الكتاب فاستمهله بلال في التأمين مقدار ما يتم فيه بقية السورة حتى يصادف تأمينه تأمين رسول الله ﷺ فينال بركته معه والله أعلم.\nوقد تأوله بعض أهل العلم على أن بلالا كان يقيم في الموضع الذي يؤذن فيه وراء الصفوف فإذا قال قد قامت الصلاة كبر النبي ﷺ فربما سبقه ببعض ما يقرؤه فاستمهله بلال قدر ما يلحق القراءة والتأمين.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-180>ومن باب التصفيق في الصلاة</span>\nقال أبو داود: حدثنا القعنبي عن مالك، عَن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله ﷺ ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم وحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال أتصلي بالناس فأقيم فقال نعم فصلى أبو بكر فجاء رسول الله ﷺ والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى","vol":"1","page":231},{"text":"رسول الله ﷺ فأشار إليه رسول الله ﷺ أن امكث مكانك فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره رسول الله من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله ﷺ فصلى فلما انصرف قال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك، قال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله ﷺ قال رسول الله ﷺ: ما لي أراكم أكثرتم التصفيح من نابه شيء في صلاته فليُسبح فإنما التصفيح للنساء.\nقلت في هذا الحديث أنواع من الفقه منها تعجيل الصلاة في أول وقتها ألا ترى أنهم لما حانت الصلاة ورسول الله غائب لم يؤخروها انتظارا له.\nومنها أن الالتفات في الصلاة لا يبطلها مالم يتحول المصلي عن القبلة بجميع بدنه ومنها أنه لم يأمرهم بإعادة الصلاة لما صفقوا بأيديهم.\nوفيه أن التصفيق سنة النساء في الصلاة وهومعنى التصفيح المذكور في آخر الحديث وهو أن يضرب بظهور أصابع اليمنى صفح الكف من اليسرى. ومنها أن تقدم المصلي عن مصلاه وتأخره عن مقامه لحاجة تعرض له غيرمفسد صلاته ما لم يطل ذلك.\nومنها إباحة رفع اليدين في الصلاة والحمد لله والثناء عليه في إضعاف القيام عندما يحدث للمرء من نعمة لله ويتجدد له من صنع.\nوفيه جواز الصلاة بإمامين أحدهما بعد الآخر. ومنها جواز الائتمام بصلاة من لم يلحق أول الصلاة.\nوفيه أن سنة الرجال عندما ينوبهم شيء في الصلاة التسبيح. وفيه أن المأموم إذا سبح يريد بذلك إعلام الإمام لم يكن ذلك مفسدا لصلاته.","vol":"1","page":232},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-181>ومن باب الاختصار في الصلاة</span>\nقال أبو داود: حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي حدثنا محمد بن سلمة عن هشام عن محمد، عَن أبي هريرة قال نهى رسول الله ﷺ عن الاختصار في الصلاة.\nقال أبو داود هو أن يضع يده على خاصرته في الصلاة ويقال إن ذلك من فعل اليهود وقد روي في بعض الأخبار أن إبليس أهبط إلى الأرض كذلك. وهوشكل من أشكال أهل المصائب يضعون أيديهم على الخواصر إذا قاموا في المآتم وقيل هو أن يمسك بيده مخصرة أي عصا يتوكأ عليها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-182>ومن باب مسح الحصا</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن الزهري، عَن أبي الأحوص شيخ من أهل المدينة أنه سمع أبا ذر يرويه عن النبي ﷺ قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصا.\nقلت يريد بمسح الحصا تسويته حتى يسجد عليه وكان كثير من العلماء يكرهون ذلك. وكان مالك بن أنس لا يرى به بأسا ويسوي الحصا في صلته غير مرة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-183>ومن باب تخفيف القعود</span>\nقال أبو داود: حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم، عَن أبي عبيدة عن أبيه عن النبي ﷺ كان في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف قال قلنا حتى يقوم قال حتى يقوم.","vol":"1","page":233},{"text":"الرضف الحجارة المحماة واحدتها رضفة، ومنه المثل خذ من الرضفة ما عليها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-184>ومن باب السهو</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد عن أيوب عن محمد، عَن أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله ﷺ إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد ووضع يده عليها يعرف في وجهه الغضب ثم خرج سرعان الناس وهم يقولون قصرت الصلاة وفي الناس أبو بكر وعمر فهاباه أن يكلماه فقام رجل كان رسول الله ﷺ يسميه ذا اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة قال لم أنس ولم تقصر الصلاة قال بلى نسيت يا رسول الله فأقبل رسول الله على القوم فقال أصدق ذو اليدين فأوموا أي نعم فرجع رسول الله ﷺ إلى مقامه فصلى الركعتين الباقيتين ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع وكبر، قال فقيل لمحمد سلم في السهو؛ قال لم أحفظ من أبي هريرة ولكن نبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم.\nقلت سرعان الناس مفتوحة السين والراء وهم الذين ينفتلون بسرعة ويقال لهم أيضًا سرعان بكسر السين وسكون الراء وهو جمع سريع كقوله رعيل ورعلان وأما قولهم سرعان ما فعلت فالراء منه ساكنة.\nوفي الحديث دليل على أن من قال لم أفعل كذا وكان قد فعله ناسيًا أنه غير كاذب.\nوفيه من الفقه أن من تكلم ناسيا في صلاته لم تفسد صلاته، وكذلك من تكلم غير عالم بأنه في الصلاة وذلك أن رسول الله كان عنده أنه قد أكمل صلاته فتكلم على أنه خارج من الصلاة.","vol":"1","page":234},{"text":"وأما ذو اليدين ومراجعته النبي ﷺ فأمره متأول على هذا المعنى أيضًا لأن الزمان كان زمان نسخ وتبديل وزيادة في الصلاة ونقصان فجرى منه الكلام في حال قد يتوهم فيها أنه خارج عن الصلاة لا مكان وقوع النسخ ومجيء القصر بعد الإتمام، وقد دفع قوم هذا الحديث وزعموا أنه منسوخ وأنه إنما كان هذا قبل تحريم الكلام في الصلاة ولولا ذلك لم يكن أبو بكر وعمر وسائر الصحابة وقد علموا أن الصلاة لم تقصر ليتكلموا وقد بقي عليهم من الصلاة شيء.\nقال الشيخ أما النسخ فلا موضع له ههنا لأن نسخ الكلام كان بمكة وحدوث هذا الأمرإنما كان بالمدينة لأن روية أبو هريرة وهو متأخر الإسلام. وقد رواه عمران بن حصين وهجرته متأخرة.\nفأما كلام أبي بكر وعمر ومن معهما، ففي رواية حماد عن زيد عن أيوب وهو الذي رواه أبو داود أنهم أوموا أي نعم فدل ذلك على أن رواية من روى أنهم قالوا نعم إنما هو على المجاز والتوسع في الكلام كما يقول الرجل، قلت بيدي وقلت برأسي وكقول الشاعر:\n* قالت له العينان سمعًا وطاعة *\nولو صح أنهم قالوه بألسنتهم لم يكن ذلك جائزا لأنه لم ينسخ من الكلام ما كان جوابا لرسول الله ﷺ لقوله تعالى ﴿استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم﴾ [الأنفال: ٢٤] وقد مر رسول الله ﷺ على أبي بن كعب وهو يصلي فدعاه فلم يجبه ثم اعتذر إليه وقال له كنت في الصلاة فقال ألم تسمع الله تعالى يقول ﴿استجيبوا لله وللرسول﴾ فدل على أن الكلام في الصلاة إذا كان استجابة لرسول الله غير منسوخ.","vol":"1","page":235},{"text":"وممن قال إن الكلام ناسيا في الصلاة لا يقطع الصلاة مالك والأوزاعي والشافعي. وقد روي ذلك عن ابن عباس وابن الزبير، وكذلك قال عطاء، وقال النخعي وحماد وأصحاب الرأي الكلام في الصلاة ناسيا يقطع الصلاة كالعمل سواء.\nوفي الحديث دليل على أنه إذا سها في صلاة واحدة مرات أجزأه لجميعها سجدتان وذلك أنه ﷺ سها فلم يصل ركعتين وتكلم ناسيا ثم اقتصر على سجدتين وهو قول عامة الفقهاء.\nوحكي عن الأوزاعي والماجشون صاحب مالك أنهما قالا: يلزمه لكل سهو سجدتان.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-185>ومن باب إذا صلى خمسا</span>\nقال أبو داود: حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم المعنى قالا نا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال صلى رسول الله الظهر خمسا فقيل له أزيد في الصلاة فقال وما ذاك قال صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم.\nقلت اختلف أهل العلم في هذا الباب فقال بظاهر هذا الحديث جماعة منهم علقمة والحسن وعطاء والنخعي والزهري ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. وقال سفيان الثوري إن كان لم يجلس في الرابعة أحب إلي أن يعيد.\nوقال أبو حنيفة إن كان لم يقعد في الرابعة قدر التشهد وسجد في الخامسة فصلاته فاسدة وعليه أن يستقبل الصلاة. وإن كان قد قعد في الرابعة قدر التشهد فقد تمت له الظهر والخامسة تطوع وعليه أن يضيف إليها ركعة ثم يتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو وتمت صلاته.","vol":"1","page":236},{"text":"قلت متابعة السنة أولى واسناد هذا الحديث إسناد لا مزيد عليه في الجودة من إسناد أهل الكوفة. وقال بعض من صار إلى ظاهر الحديث لا يخلو من أن يكون النبي ﷺ قعد في الرابعة أو لو يكن قعد، فإن كان قعد فيها فإنه لم يضف إليها السادسة وإن كان لم يقعد في الرابعة فإنه لم يستأنف الصلاة ولكن احتسب بها وسجد سجدتين للسهو فعلى الوجهين جميعا يدخل الفساد على أهل الكوفة فيما قالوه والله أعلم.\nومن أبواب السهو\nقال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة نا جربر عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن رسول الله ﷺ قال: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب وليتم عليه ثم يسلم ويسجد سجدتين.\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن العلاء نا أبو خالد عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، عَن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: إذا شك أحدكم في صلاته فليلق الشك وليبن على اليقين فإذا استيقن التمام سجد سجدتين فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماما لصلاته وكانت السجدتان مرغمتي الشيطان.\nقال أبو داود: وحدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله ﷺ قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر صلى ثلاثا أو أربعا فليصل ركعة ويسجد سجدتين وهوجالس قبل التسليم فإن كانت الركعة التي صلاها خامسة شفعها بها وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم الشيطان.\nقال أبو داود: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب، عَن أبي سلمة، عَن أبي","vol":"1","page":237},{"text":"هريرة أن رسول الله ﷺ قال: إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى فإذا وجد أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس.\nقال أبو داود: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة أنه قال صلى بنا رسول الله ﷺ ركعتين ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته وانتظرنا تسليمه كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم.\nقلت روى أبو داود في أبواب السهو عدة أحاديث في أكثر أسانيدها مقال والصحيح منها والمعتمد عند أهل العلم هذه الأحاديث الخمسة التي ذكرناها.\nفأما حديث أبي هريرة فهو حديث مجمل ليس فيه أكثر من أن النبي ﷺ أمر بسجدتين عند الشك في الصلاة وليس فيه بيان ما يصنعه من شيء سوى ذلك ولا فيه بيان موضع السجدتين من الصلاة وحصل الأمر على حديث ابن مسعود وأبي سعيد الخدري، وحديث ذي اليدين وابن بحينة وعنها تشعبت مذاهب الفقهاء وعليها بنيت.\nفأما حديث ابن مسعود وهو أنه يتحرى في صلاته ويسجد سجدتين بعد السلام فهو مذهب أصحاب الرأي. ومعنى التحري عندهم غالب الظن وأكبر الرأي كأنه شك في الرابعة من الظهر هل صلاها أم لا فإن كان أكبر رأيه أنه لم يصلها أضاف إليها أخرى ويسجد سجدتين بعد السلام وإن كان أكبر رأيه أنه في الرابعة أتمها ولم يضف إليها ركعة وسجد سجدتي السهو بعد السلام وهذا إذا كان يعتريه الشك في الصلاة مرة بعد أخرى فإن كان ذلك أول ما سها فإن عليه أن يستأنف الصلاة عندهم.","vol":"1","page":238},{"text":"وأما حديث ابن بحينة وذي اليدين فإن مالكا اعتبرهما جميعًا وبنى مذهبه عليهما في الوهم إذا وقع في الصلاة فإن كان من زيادة زادها في صلب الصلاة سجد السجدتين بعد السلام لأن في خبر ذي اليدين أن النبي ﷺ سلم عن ثنتين وهو زيادة في الصلاة وإن كان من نقصان سجدهما قبل السلام لأن في حديث ابن بحينة أن النبي ﷺ قام عن ثنتين ولم يتشهد وهذا نقصان في الصلاة. وذهب أحمد بن حنبل إلى أن كل حديث منها يتأمل صفته ويستعمل في موضعه ولا يحمل على الخلاف فكان يقول ترك الشك على وجهين أحدهما إلى اليقين والآخر إلى التحري. فمن رجع إلى اليقين فهو أن يلقى الشك ويسجد سجدتي السهو قبل السلام على حديث أبي سعيد الخدري. وإذا رجح إلى التحري وهو أكبر الوهم سجد سجدتي السهو بعد التسليم على حديث ابن مسعود.\nفأما مذهب الشافعي فعلى الجمع بين الأخبار ورد المجمل منها إلى المفسر والتفسير إنما جاء في حديث أبي سعيد الخدري وهو قوله فليلق وليبن على اليقين وقوله إذا لم يدر أثلاثا صلى أو أربعا فليصل ركعة ويسجد سجدتين وهوجالس قبل السلام. وقوله فإن كانت الركعة التي صلاها خامسة شفعها بهاتين، وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان.\nوهذه فصول في الزيادات حفظها أبو سعيد الخدري دون غيره من الصحابة، وقبول الزيادات واجب فكان المصير إلى حديثه أولى.\nومعنى التحري المذكور في حديث ابن مسعود عند أصحاب الشافعي هو البناء على اليقين على ما جاء تفسيره في حديث أبي سعيد الخدري.\nوحقيقة التحري هو طلب أحرى الأمرين وأولاهما بالصواب وأحراهما ما جاء","vol":"1","page":239},{"text":"في حديث الخدري من البناء على اليقين لما كان فيه من كمال الصلاة والاحتياط لها، ومما يدل على أن التحري قد يكون بمعنى اليقين قوله تعالى ﴿فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا﴾ [الجن: ١٤] .\nوأما حديث ذي اليدين وسجوده فيها بعد السلام فإن ذلك محمول في مذهبهم على السهو لأن تلك الصلاة قد نسبت إلى السهو فجرى حكم آخرها على مشاكلة حكم ما قد تقدم منها. وقد زعم بعضبهم أنه منسوخ بخبر ابي سعيد.\nوقد روي عن الزهري أنه قال كلٌ فعلَ رسول الله ﷺ إلاّ أن تقديم السجود قبل السلام آخر الأمرين، وقد ضعف حديث أبي سعيت الخدري قوم زعموا أن مالكا أرسله عن عطاء بن يسار ولم يذكر فيه أبا سعيد الخدري، وهذا مما لايقدح في صحته، ومعلوم عن مالك أنه يرسل الأحاديث وهي عنده مسنده وذلك معروف من عادته وقد رواه أبو داود من طريق ابن عجلان عن زيد بن أسلم وذكر أن هشام بن سعد أسنده فبلغ به أبا سعيد. وقد أسنده أيضًا سليمان بن بلال ثناه حمزة بن الحارث ومحمد بن أحمد بن زيرك قالا: حَدَّثنا عباس الدوري، قال: حَدَّثنا موسى بن داود حدثنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، عَن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا كان شفعا وإن كان صلى تمام الأربع كانت ترغيما للشيطان.\nقال الشيخ ورواه ابن عباس أيضًا حدثونا به عن محمد بن إسماعيل الصايغ، قال: حَدَّثنا ابن قعنب حدثنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار","vol":"1","page":240},{"text":"عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعا فليقم فليصل ركعة ثم يسجد سجدتين وهوجالس قبل السلام فإن كانت الركعة التي صلاها خامسة شفعها بهاتين وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان.\nقلت وفي هذا الحديث بيان فساد قول من ذهب فيمن صلى خمسا إلي لأنه يضيف إليها سادسة إن كان قد قعد في الرابعة. واعتلوا بأن النافلة لا تكون ركعة، وقد نص فيه من طريق ابن عجلان على أن تلك الركعة تكون نافلة ثم لم يأمره بإضافة أخرى إليها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-186>ومن باب من صلى لغير القبلة ثم علم</span>\nقال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل نا حماد عن ثابت وحميد عن أنس أن النبي ﷺ وأصحابه كانوا يصلون نحو بيت المقدس فلما نزلت هذه الآية ﴿فول وجهك شطر المسجد الحرام﴾ [البقرة: ١٤٤] الآية فمر رجل من بني سلمة فإذا هم ركوع في صلاة الفجر نحو بيت المقدس فقال ألا إن القبلة قد حولت إلى الكعبة مرتين قال فمالوا كما هم ركوعا إلى الكعبة.\nقلت فيه من العلم أن ما مضى من صلاتهم كان جائزا ولولا جوازه لم يجز البناء عليه.\nوفيه دليل على أن كل شيء له أصل صحيح في التعبد ثم طرأ عليه الفساد","vol":"1","page":241},{"text":"قبل أن يعلم صاحبه به فإن الماضي منه صحيح، وذلك مثل أن يجد المصلي بثوبه نجاسة لم يكن علمها حتى صلى ركعة فإنه إذا رأى النجاسة ألقاها عن نفسه وبنى على ما مضى من صلاته.\nوكذلك هذا في المعاملات فلو وكل رجل رجلا فباع الوكيل واشترى ثم عزله بعد أيام فإن عقوده التي عقدها قبل بلوغ الخبر إليه صحيحة.\nوفيه دليل على وجوب قبول أخبار الآحاد.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-187>باب ومن أبواب الجمعة</span>\nقال أبو داود: حدثنا القعنبي عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم، عَن أبي سلمة، عَن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، وساق الحديث إلى أن قال وما من دابة إلاّ وهي مُسيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقًا من الساعة إلاّ الجن والإنس.\nقوله مسيخة معناه مصغية يقال أصاخ وأساخ بمعنى واحد.\nقال أبو داود: حدثنا هارون بن عبد الله نا حسين بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عَن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس قال: قال رسول الله ﷺ: أكثروا عليّ من الصلاة فإن صلاتكم معروضة عليّ قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت قال إن الله تعالى حرم على الأرض أجساد الأنبياء.\nقوله أرمت معناه بليت وأصله أرممتَ أي صرت رميمًا فحذفوا إحدى الميمين","vol":"1","page":242},{"text":"وهي لغة لبعض العرب كما قالت ظلت أفعل كذا أي ظللت وكما قيل أحسْت بمعنى أحسست في نظائر لذلك، وقد غلط في هذا بعض من يفسر القرآن برأيه ولا يعبأ بقول أهل التفسير ولا يعرج عليهم لجهله، فقال إن قوله فظلتم تفكهون من ظال يظال وهذا شيء اختلقه من قبل نفسه لم يسبق إليه.\nقال أبو داود: حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى، حَدَّثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثني عطاء الخراساني عن مولى امرأته أم عثمان قال سمعت عليا ﵁ على منبر الكوفة يقول إذا كان يوم الجمعة غدت الشياطين براياتها إلى الأسواق فيرمون الناس بالبرايث أو الربايث وذكر الحديث.\nقلت البرايث ليس بشيء إنما هو الربائث وأصله من ربّثت الرجل عن حاجته إذا حبسته عنها، واحدتها ربيثة، وهي تجري مجرى العلة، والسبب الذي يعوقك عن وجهك الذي تتوجه إليه.\nوقوله يرمون الناس إنما هو يربثون الناس كذلك روي لنا في غير هذا الحديث.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-188>ومن باب جمعة المملوك والمرأة</span>\nقال أبو داود:، حَدَّثنا عباس بن عبد العظيم حدثني إسحاق بن منصور، حَدَّثنا هُريم عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن النبي ﷺ: قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلاّ أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض.\nقلت أجمع الفقهاء على أن النساء لا جمعة عليهن. فأما العبيد فقد اختلفوا فيهم فكان الحسن وقتادة يوجبان على العبد الجمعة إذا كان مخارجا، وكذلك قال الأوزاعي وأحسب أن مذهب داود إيجاب الجمعة عليه.","vol":"1","page":243},{"text":"وقد روي عن الزهري أنه قال: إذا سمع المسافر الأذان فليحضر الجمعة، وعن إبراهيم النخعي نحو من ذلك.\nوفي الحديث دلالة على أن فرض الجمعة من فروض الأعيان وهو ظاهر مذهب الشافعي؛ وقد علق القول فيه وقال أكثر الفقهاء هي من فروض الكفاية وليس إسناد هذا الحديث بذلك، وطارق بن شهاب لا يصح له سماع من رسول الله ﷺ إلاّ أنه قد لقي النبي ﷺ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-189>ومن باب في الجمعة في القرى</span>\nقال أبو داود:، حَدَّثنا قتيبة بن سعيد، حَدَّثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وكان قائد أبيه بعدما ذهب بصره عن أبيه كعب بن مالك أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم على أسعد بن زرارة فقلت له إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد قال لأنه أول من جمّع بنا في هزم النَبيتِ من حَرّة بني بَياضةَ في نَقيع يقال له نقيع الخَضِمات قلت له كم كنتم يومئذ قال أربعون.\nالنقيع بطن من الأرض يستنقع فيه الماء مدة فإذا نضب الماء أنبت الكلأ","vol":"1","page":244},{"text":"ومنه حديث عمر ﵁ أنه حمى النقيع لخيل المسلمين، وقد يصحف أصحاب الحديث٠ فيروونه البقيع بالباء والبقيع بالمدينة موضع القبور.\nوفي الحديث من الفقه أن الجمعة جوازها في القرى كجوازها في المدن والأمصار لأن حرة بني بياضة يقال قرية على ميل من المدينة، وقد استدل به الشافعي على أن الجمعة لا تجزىء بأقل من أربعين رجلا أحرارا مقيمين وذلك أن هذه الجمعة كانت أول ما شرع من الجمعات فكان جميع أوصافها معتبرة فيها لأن ذلك بيان لمجمل واجب، وبيان المجمل الواجب واجب.\nوقد روي عن عمر بن عبد العزيز اشتراط عدد الأربعين في الجمعة، وإليه ذهب أحمد بن حنبل وإسحاق إلاّ أن عمر قد اشترط مع عدد الأربعين أن يكون فيها وال قال وليس الوالي من شرط الشافعي. وقال مالك إذا كان جماعة في القرية التي بيوتها متصلة وفيها سوق ومسجد يجمع فيه وجبت عليهم الجمعة ولم يذكر عددا محصورا ومذهبه في الوالي كمذهب الشافعي.\nوقال أصحاب الرأي لا جمعة إلاّ في مصر جامع وتنعقد عندهم بأربعة.\nوقال الأوزاعي إذا كانوا ثلاثة صلوا جمعة إذا كان فيهم الوالي. قال أبو ثور هي كباقي الصلوات في العدد.\nقال أبو داود:، حَدَّثنا محمد بن المصفى، حَدَّثنا بقية، حَدَّثنا شعبة عن المغيرة الضبي عن عبد العزيز بن رفيع، عَن أبي صالح، عَن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ أنه قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مُجَمّعون.\nقال أبو داود:، حَدَّثنا يحيى بن خلف، حَدَّثنا أبوعاصم عن ابن جريج قال قال عطاء اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير فقال عيدان اجتمعا","vol":"1","page":245},{"text":"في يوم واحد فجمعهما جميعا صلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر.\nقلت في إسناد حديث أبي هريرة مقال ويشبه أن يكون معناه لو صح أن يكون المراد بقوله فمن شاء أجزأه من الجمعة أي عن حضور الجمعة ولا يسقط عنه الظهر. وأما صنيع ابن الزبير فإنه لا يجوز عندي أن يحمل إلاّ على مذهب من يرى تقديم صلاة الجمعة قبل الزوال. وقد روي ذلك عن ابن مسعود.\nوروي، عَن أبي عباس أنه بلغه فعل ابن الزبير فقال أصاب السنة.\nوقال عطاء كل عيد حين يمتد الضحى الجمعة والأضحى والفطر.\nوحكى ابن إسحاق بن منصور عن أحمد بن حنبل أنه قيل له الجمعة قبل الزوال أو بعده قال إن صليت قبل الزوال فلا أعيبه، وكذلك قال إسحاق فعلى هذا يشبه أن يكون ابن الزبير صلى الركعتين على أنهما جمعة وجعل العيد في معنى التبع لها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-190>ومن باب في اللبس يوم الجمعة</span>\nقال أبو داود: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمرأن عمر بن الخطاب ﵁ رأى حلة سِيراء عند باب المسجد تباع فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك فقال رسول الله ﷺ: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة.\nقلت الحلة السيراء هي المضلعة بالحرير التي فيها خطوط وهو الذي يسمونه المسير وإنما سموه مسيرا للخطوط التي فيه كالسيور، وقيل حلة سيراء كما قالوا ناقة عشراء.\nقلت وفي معناه العتابي وما أشبهه من الثياب لا يجوز لبس شيء من ذلك واستعماله للرجال.","vol":"1","page":246},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-191>ومن باب التحلق يوم الجمعة</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد نا يحيى عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ نهى عن البيع والشراء في المسجد وأن تنشد فيه ضالة وأن ينشد فيه شعر ونهى عن الحلق قبل الصلاة يوم الجمعة.\nالحلق مكسورة الحاء مفتوحة اللام جماعة الحلقة وكان بعض مشايخنا يرونه أنه نهى عن الحَلْق بسكون اللام وأخبرني أنه بقي أربعين سنة لا يحلق رأسه قبل الصلاة يوم الجمعة، فقلت له إنما هو الحلق جمع الحلقة؛ وإنما كره الاجتماع قبل الصلاة للعلم والمذاكرة وأمر أن يشتغل بالصلاة وينصت للخطبة والذكر فإذا فرغ منها كان الاجتماع والتحلق بعد ذلك فقال قد فرجت عني وجزاني خيرًا وكان من الصالحين ﵀.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-192>ومن باب اتخاذ المنبر</span>\nقال أبو داود: حدثنا قتيبة بن سعيد نا يعقوب بن عبد الرحمن حدثني أبو حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي قال أرسل رسول الله ﷺ إلى فلانة امرأة قد سماها سهل أن مُري غلامك النجار يعمل لي أعوادًا أجلس عليهن إذا كلمت الناس فأمرته فعملها من طرفاء الغابة، قال فرأيت رسول الله ﷺ كبر عليها ثم ركع وهوعليها ثم نزل القهقرى فسجد في أصل المنبر ثم عاد فلما فرغ أقبل على الناس فقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا صلاتي.\nقلت: الغابة الغيضة وجمعها غابات وغاب. ومنه قولهم: ليث غاب، قال الشاعر:\nوكنا كالحريق أصاب غابا ... فتخبو ساعة وتهب ساعا\nوفيه من الفقه جواز أن يكون مقام الإمام أرفع من مقام المأموم إذا كان","vol":"1","page":247},{"text":"ذلك لأمر يعلمه الناس ليقتدوا به، وفيه أن العمل اليسير لا يقطع الصلاة وإنما كان المنبر مرقاتين فنزوله وصعوده خطوتان وذلك في حد القلة، وإنما نزل القهقرى لئلا يولي الكعبة قفاه.\nفأما إذا قرأ الإمام السجدة وهو يخطب يوم الجمعة فإنه إذا أراد النزول لم يقهقر ونزل مقبلا على الناس بوجهه حتى يسجد وقد فعله عمر بن الخطاب.\nوعند الشافعي أنه إن أحب أن يفعله فعل فإن لم يفعله أجزأه. وقال أصحلمب الرأي ينزل ويسجد، وقال مالك لا ينزل ولا يسجد ويمر في خطبته.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-193>ومن باب الاحتباء والإمام يخطب</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن عوف نا عبد الله بن يريد المقري نا سعيد بن أبي أيوب، عَن أبي مرحوم عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن رسول الله ﷺ نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب.\nقلت: إنما نهى عن الاحتباء في ذلك الوقت لأنه يجلب النوم ويعرض طهارته للانتقاض فنهى عن ذلك وأمربالاستيفاز في القعود لاستماع الخطبة والذكر.\nوفيه دليل على أن الاستناد يوم الجمعة في ذلك المقام مكروه لأنه بعلة الاحتباء أو أكثر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-194>ومن باب استئذان المحدث الإمام</span>\nقال أبو داود: حدثنا إبراهيم بن الحسن المَصِيصي نا حجاج قال: قال ابن جريج أخبرني هشام بن عروة عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله ﷺ: إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم لينصرف.\nقلت إنما أمره أن يأخذ بأنفه ليوهم القوم أن به رعافا.","vol":"1","page":248},{"text":"وفي هذا باب من الأخذ بالأدب في ستر العورة واخفاء القبيح من الأمر والتورية بما هو أحسن منه وليس يدخل في هذا الباب الرياء والكذب، وإنما هو من باب التجمل واستعمال الحياء وطلب السلامة من الناس.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-195>ومن باب إذا دخل والإمام يخطب</span>\nقال أبو داود: حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن جابر أن رجلا جاء يوم الجمعة والنبي ﷺ يخطب قال أصليت يا فلان، قال لا قال قم فاركع.\nقلت فيه من الفقه جواز الكلام في الخطبة لأمر يحدث وإن ذلك لا يفسد الخطبة وفيه أن الداخل المسجد والإمام يخطب لا يقعد حتى يصلي ركعتين. وقال بعض الفقهاء إذا تكلم أعاد الخطبة ولا يصلي الداخل والإمام يخطب والسنة أولى ما اتبع.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-196>ومن باب من أدرك من الجمعة ركعة</span>\nقال أبو داود: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب، عَن أبي سلمة، عَن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.\nقلت دلالته أنه إذا لم يدرك تمام الركعة فقد فاتته الجمعة ويصلي أربعا لأنه إنما جعله مدركا للجمعة بشرط إدراكه الركعة فدلالة الشرط تمنع من كونه مدركا لها بأقل من الركعة، وإلى هذا ذهب سفيان الثوري ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. وقد روي ذلك عن عبد الله بن مسعود وابن عمر وأنس وابن المسيب وعلقمة والأسود وعروة والحسن والشعبي والزهري.","vol":"1","page":249},{"text":"وقال الحكم وحماد وأبو حنيفة من أدرك التشهد يوم الجمعة مع الإمام صلى ركعتين.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-197>ومن باب الصلاة بعد الجمعة</span>\nقال أبو داود: حدثنا إبراهيم بن الحسن حدثنا الحجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه رأى ابن عمر يصلي بعد الجمعة فينماز عن مصلاه الذي صلى الجمعة فيه قليلا غيركثير فيركع ركعتين قال ثم يمشي أنفس من ذلك فيركع أربع ركعات.\nقوله فينماز معناه يفارق مقامه الذي صلى فيه، وهومن قولك مزت الشيء من الشيء إذا فرقنت بينهما، وقوله أنفس من ذلك يريد أبعد قليلا.\nوقد اختلفت الرواية في عدد الصلاة بعد الجمعة، وقد رواها أبو داود في هذا الباب على اختلافها روي أربعا وروي ركعتين في المسجد، وروي أنة كان لا يصلي في المسجد حتى إذا صار إلى بيته صلى ركعتين.\nقلت وهذا والله أعلم من الاختلاف المباح وكان أحمد بن حنبل يقول إن شاء صلى ركعتين وإن شاء صلى أربعا. وقال أصحاب الرأي يصلي أربعا وهو قول إسحاق وقال سفيان الثوري يصلي ركعتين ثم يصلي بعدها أربعا.\nومن كناب العيدين\nقال أبو داود: حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا إسحاق بن عثمان قال حدثني إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية عن جدته أم عطية أن رسول الله ﷺ لما قدم المدينة جمع نساء الأنصار في بيت فأرسل إلينا عمر بن الخطاب ﵁ فقام على الباب فسلم علينا فرددنا ﵇ ثم قال أنا رسول الله ﷺ إليكم وأمرنا بالعيدين أن نخرج فيهما الحيض والعتَّقَ ولا جمعةَ علينا ونهانا عن اتباع الجنائز.","vol":"1","page":250},{"text":"العتق جمع عاتق يقال جارية عاتق وهي التي قاربت الإدراك ويقال بل هي المدركة.\nأخبرني أبو عمر أخبرني أبو العباس عن ابن الأعرابي قال: قالت جارية من الأعراب لأبيها اشتر لي لَوْطا أغطي به فُرعلي فإني قد عتقت تريد أدركت والفرعل ههنا الشعر واللوط الإزار.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-198>ومن باب الخطبة في العيد</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل نا عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله قال قام رسول الله ﷺ يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم خطب الناس فلما فرغ نبي الله ﷺ نزل فأتى النساء فذكّرهن وهو يتوكأ على يد بلال وبلال باسط ثوبه والنساء يلقين فيه صدقة تلقي المرأة فَتَخها.\nالفتخ الخواتيم الكبار. واحدتها فتخة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-199>ومن باب تكبير العيدين</span>\nقال أبو داود: حدثنا قتيبة بن سعيد نا ابن لَهِيعة عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله ﷺ كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمس تكبيرات.\nقلت وهذا قول أكثر أهل العلم، وروي ذلك، عَن أبي هريرة وابن عمر وابن عباس وأبي سعيد الخدري وبه قال الزهري ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه.\nوقال الشافعي ليس من السبع تكبيرة الافتتاح ولا من الخمس تكبيرة القيام.\nوقال أبو ثور سبع تكبيرات مع تكبيرة الافتتاح وخمس في الثانية.","vol":"1","page":251},{"text":"وروي عن ابن مسعود أنه قال يكبر الإمام أربع تكبيرات متواليات ثم يقرأ ثم يكبر فيركع ويسجد ثم يقوم فيقرأ ثم يكبر أربع تكبيرات يركع بآخرها، وإليه ذهب أصحاب الرأي، وكان الحسن يكبر في الأولى خمسا وفي الأخرى ثلاثا سوى تكبيرتي الركوع.\nوروى أبو داود في هذا الباب حديثا ضعيفا، عَن أبي موسى الأشعري أن رسول الله ﷺ كان يكبر في العيد أربعًا تكبيره على الجنائز.\nقال حدثنا محمد بن العلاء نا زيد بن حباب عن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبيه عن مكحول قال أخبرني أبو عائشة جليس لأبي هريرة، عَن أبي موسى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-200>ومن باب إذا لم يخرج الإمام للعيد يومه</span>\nيخرج من الغد\nقال أبو داود: حدثنا حفص بن عمر نا شعبة عن جعفر بن أبي وحشية، عَن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب رسول الله ﷺ أن ركبا جاؤوا إلى النبي ﷺ يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم أن يفطروا فإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم.\nقلت وإلى هذا ذهب الأوزاعي وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق في الرجل لا يعلم بيوم الفطر إلاّ بعد الزوال.\nوقال الشافعي إن علموا بذلك قبل الزوال خرجوا وصلى الإمام بهم صلاة العيد وإن لم يعلموا إلاّ بعد الزوال لم يصلوا يومهم ولا من الغد لأنه عمل في وقت إذا جاز ذلك الوقت لم يعمل في غيره، وكذلك قال مالك وأبو ثور.\nقلت سنة رسول الله ﷺ أولى وحديث أبي عُمير صحيح فالمصير إليه واجب.","vol":"1","page":252},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-201>ومن باب الصلاة بعد صلاة العيد</span>\nقال أبو داود: حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة حدثني عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال خرج رسول الله ﷺ يوم فطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي خُرصها سِخابها.\nالخرص الحلقة والسخاب القلادة.\nوفي الحديث من الفقه أن عطية المرأة البالغة وصدقتها بغير إذن زوجها جائزة ماضية ولوكان ذلك مفتقرا إلى الأزواج لم يكن ﷺ ليأمرهن بالصدقة قبل أن يسأل أزواجهن الإذن لهن في ذلك.\nومن أبواب الاستسقاء\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي نا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه أن رسول الله ﷺ خرج بالناس يستسقي فصلى بهم ركعتين جهر فيهما وحول رداءه فدعا واستسقى واستقبل القبلة.\nقلت في قوله خرج رسول الله ﷺ بالناس يستسقي دليل على أن السنة في الاستسقاء الخروج إلى المصلى. وفيه أن الاستسقاء إنما يكون بصلاة.\nوذهب بعض أهل العراق إلى أنه لا يصلي ولكن يدعو فقط. وفيه أنه يجهر بالقراءة فيها وهو مذهب مالك بن أنس والشافعي وأحمد، وكذلك قال محمد بن الحسن. وفيه أنه يحول رداءه وتأول على مذهب التفاؤل أي لينقلب ما بهم من الجدب إلى الخصب.\nوقد اختلفوا في صفة تحويل الرداء فقال الشافعي ينكس أعلاه ويتاخى أن","vol":"1","page":253},{"text":"يجعل ما على شقه الأيمن على شقه الأيسر ويجعل الجانب الأيسر على الجانب الأيمن.\nوقال أحمد بن حنبل يجعل اليمين على الشمال ويجعل الشمال على اليمين، وكذلك قال إسحاق وقول مالك قريب من ذلك.\nقلت إذا كان الرداء مربعا نكسه وإذا كان طيلسانا مدورا قلبه ولم ينكسه.\nقال أبو داود: حدثنا ابن عوف قال قرأت في كتاب عمرو بن الحارث الحمصي عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه وساق الحديث قال وحول رداعه وجعل عِطافه الأيمن على عاتقه الأيسر وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن ثم دعا الله.\nأصل العطاف الرداء وإنما أضاف العطاف إلى الرداء ههنا لأنه أراد أحد شقي العطاف الذي عن يمينه وعن شماله.\nقال أبو داود: حدثنا النفيلي وعثمان بن أبي شيبة قالا، حَدَّثنا حاتم بن إسماعيل حدثنا هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة، قال أخبرني أبي عن ابن عباس قال خرج رسول الله ﷺ في الاستسقاء وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد.\nقلت في هذا دلالة على أنه يكبر كما يكبر في العيدين، وإليه ذهب الشافعي وهو قول ابن المسيب وعمر بن عبد العزيز ومكحول. وقال مالك يصلي ركعتين كسائر الصلوات لا يكبر فيها تكبير العيد غير أنه يبدأ بالصلاة قبل الخطبة كالعيد.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-202>ومن باب رفع اليدين في الاستسقاء</span>\nقال أبو داود: حدثنا ابن أبي خلف نا محمد بن عبيد نا مسعر عن يزيد الفقيرعن جابر ﵁ قال رأيت النبي ﷺ يُواكي فقال اللهم اسقنا غيثا","vol":"1","page":254},{"text":"مغيثًا مُغيثا مَريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل قال وأطبقت عليهم السماء.\nقوله يواكي معناه التحامل على يديه إذا رفعهما ومدهما في الدعاء، ومن هذا التوكؤ على العصا وهو التحامل عليها.\nوقوله مريعا يروى على وجهين بالياء والباء فمن رواه بالياء جعله من المراعة وهي للخصب، يقال منه أمرع المكان إذا أخصب، ومن رواه مربعا بالباء كان معناه منبتا للربيع.\nواستدل بفعل النبي ﷺ من لا يرى الصلاة في الاستسقاء، وقال ألا ترى أنه اقتصر على الدعاء ولم يصل له.\nقال الشيخ قد ثبت الاستسقاء بالصلاة بما ذكره أبو داود في الأخبار المتقدمة وإنما وجهه وتأويله أنه كان بإزاء صلاة يريد أن يصليها فدعا في أثناء خطبته بالسقيا فاجتمعت له الصلاة والخطبة فجزت عن استئناف الصلاة والخطبة كما يطوف للرجل فيصادف الصلاة المفروضة عند فراغه من الطواف فيصليها فينوب عن ركعتي الطواف وكما يقرأ السجدة في آخر الركعة فينوب الركوع عن السجود.\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال أصاب أهل المدينة قحط فقام رجل إلى رسول الله ﷺ وهو يخطب فقال هلك الكراع والشاة فسل الله أن يسقينا فمد يده ودعا فهاجت ريح ثم أنشأت سحابا ثم اجتمع فأرسلت السماءعزاليها فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا منازلنا.\nالعزالي جمع العزلاء وهم فم المزادة.","vol":"1","page":255},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-203>ومن باب صلاة الكسوف</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة قالت خسفت الشمس في حياة رسول الله ﷺ فخرج إلى المسجد فقام فكبر وصف الناس وراءه فاقترأ قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر فركع ركوعا طويلا وهو أدنى من الركوع الأول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك فاستكمل أربع ركعات وأربع سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف.\nقلت قوله فكبر وصف الناس حوله. فيه بيان أن السنة أن يصلي الكسوف جماعة، وإليه ذهب الشافعي وأحمد بن حنبل. وقال أهل العراق يصلون منفردين وعند مالك يصلون لكسوف القمر وحدانا وفي خسوف الشمس جماعة.\nوفيه بيان أنه يركع في كل ركعة ركوعين وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وقال سفيان الثوري وأصحاب الرأي يركع ركعتين في كل ركعة ركوع واحد كسائر الصلوات.\nوقد اختلفت الروايات في هذا الباب فروى أنس أنه ركع ركعتين في أربع ركعات وأربع سجدات وروي أنه ركعهما في ركعتين وأربع سجدات وروي أنه ركع ركعتين في ست ركعات وأربع سجدات. وروي أنه ركع ركعتين في عشر ركعات وأربع سجدات. وقد ذكر أبو داود أنواعا منها. ويشبه أن يكون المعنى في ذلك أنه صلاها مرات وكرات فكانت إذا طالت مدة","vol":"1","page":256},{"text":"الكسوف مد في صلاته وزاد في عدد الركوع وإذا قصرت نقص من ذلك وحذا بالصلاة حذوها وكل ذلك جائز يصلي على حسب الحال ومقدار الحاجة فيه.\nقال أبو داود: حدثنا عبيد الله بن سعد حدثنا عمي نا أبي عن ابن إسحاق حدثني هشام بن عروة عن سليمان بن يسار عن عروة عن عائشة قالت كسفت الشمس على عهد رسول الله ﷺ فخرج فصلى بالناس فقام فحزرت قراءته فرأيت أنه قرأ سورة البقرة وحزرت قراءته، يَعني في الركعة الأخرى فرأيت أنه قرأ سورة آل عمران.\nقلت قولها فحزرت قراءته يدل على أنه لم يجهر بالقراءة فيها ولو جهر لم يحتج فيها إلى الحزر والتخمين. وممن قال لا يجهر بالقراءة مالك وأصحاب الرأي وكذلك قال الشافعي.\nقال أبو داود: حدثنا عباس بن الوليد أخبرني أبي حدثنا الأوزاعي أخبرني الزهري أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله ﷺ قرأ قراءة طويلة يجهر بها في صلاة الكسوف.\nقلت وهذا خلاف الرواية الأولى عن عائشة؛ وإليه ذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وجماعة من أصحاب الحديث قالوا، وقوله المثبت أولى من قول النافي لأنه حفظ زيادة لم يحفظها النافي.\nقلت وقد يحتمل أن يكون قد جهر مرة وخفت أخرى وكل جائز.\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا الأسود بن قيس حدثني ثعلبة بن عباد عن سمرة بن جندب قال بينما أنا وغلام من الأنصار","vol":"1","page":257},{"text":"نرمي غرضين لنا حتى إذا كانت الشمس قِيدَ رمحين أو ثلاثة في عين الناظر من الأفق اسودت حتى آضت كأنها تَنُّومَةَ فقال أحدنا لصاحبه انطلق بنا إلى المسجد فوالله ليُحدثن شأن هذه الشمس لرسول الله ﷺ في أمته حَدثا قال فدُفعنا إلى المسجد فإذا هو بارز وذكر صلاة رسول الله ﷺ وأنه قام بنا كأطول ما قام بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتًا.\nقلت التنوم نبت لونه إلى السواد ويقال بل هوشجر له ثمركمد اللون.\nوقوله فإذا هو بارز تصحيف من الراوي وإنما هو بأزز أي بجمع كثير، تقول العرب الفضاء منهم أزز والبيت منهم أزز إذا غص بهم لكثرتهم، وقد فسرناه في غريب الحديث. وفي قوله فلم نسمع له صوتا دليل على صحة إحدى الروايتين لعائشة أنه لم يجهر فيها بالقراءة.\nقال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله ﷺ فقام رسول الله ﷺ فلم يكد يركع ثم ركع فلم يكد يرفع ثم رفع فلم يكد يسجد، ثم سجد فلم يكد يرفع ثم رفع فلم يكد يسجد ثم سجد فلم يكد يرفع ثم رفع ثم فعل في الأخرى مثل ذلك ثم نفخ في آخر سجوده فقال أف، ثم قال رب ألم تعدني أن لا تعذبهم وأنا فيهم، ألم تعدني أن لا تعذبهم وهم يستغفرون ففرغ من صلاته وقد امَّحصت الشمس.\nقوله امحصت الشمس معناه انجلت، واصل المحص الخلوص يقال محصت الشيء محصا إذا خلصته من الشوب، فامحص إذا خلص منه. ومنه التمحيص من الذنوب وهو التطهير منها.","vol":"1","page":258},{"text":"وفي الحديث بيان أن السجود في صلاة الكسوف يطول كما يطول الركوع وقال مالك لم نسمع أن السجود يطول في صلاة الكسوف كما يطول الركوع ومذهب الشافعي وإسحاق بن راهويه تطويل السجود كالركوع.\nوفي الحديث دليل على أن النفخ لا يقطع الصلاة إذا لم يكن له هجاء فيكون كلمة تامة وقوله أف لا تكون كلاما حتى تشدد الفاء فيكون على ثلاثة أحرف من التأفيف كقولك أف لكذا، فأما والفاء خفيفة فليس بكلام، والنافخ لا يخرج الفاء في نفخه مشددة ولا يكاد يخرجها فاء صادقة من مخرجها بين الشفة السفلى ومقاديم الأسنان العليا ولكنه يفشيها من غير اطباق السن على الشفة وما كان كذلك لم يكن كلامًا.\nوقد قال عامة الفقهاء إذا نفخ في صلاته فقال أف فسدت صلاته إلاّ أبا يوسف فإنه قال صلاته جائزة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-204>ومن باب صلاة السفر</span>\nقال أبو داود: حدثنا القعنبي عن مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر.\nقلت هذا قول عائشة عن نفسها وليس برواية عن رسول الله ﷺ ولا بحكاية لقوله وقد روي عن ابن عباس مثل ذلك من قوله فيحتمل أن يكون الأمر في ذلك كما قالاه لأنهما عالمان فقيهان قد شهدا زمان رسول الله ﷺ وصحباه وإن لم يكونا شهدا أول زمان الشريعة وقت إنشاء فرض الصلاة على النبي ﷺ فإن الصلاة فرضت عليه بمكة ولم تلق عائشة رسول الله ﷺ إلاّ بالمدينة ولم يكن","vol":"1","page":259},{"text":"ابن عباس في ذلك الزمان في سن من يعقل الأمور ويعرف حقائقها ولا يبعد أن يكون قد أخذ هذا الكلام عن عائشة فإنه قد يفعل ذلك كثيرا في حديثه وإذا فتشت عن أكثر ما يرويه كان ذلك سماعا عن الصحابة وإذا كان كذلك فإن عائشة نفسها قد ثبت عنها أنها كانت تتم في السفر وتصلي أربعًا أخبرناه محمد بن هاشم أخبرنا الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها كانت تصوم في السفر وكانت تتم وتصلي أربعا.\nوقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة فكان أكثر مذاهب علماء السلف وفقهاء الأمصار على أن القصر هو الواجب في السفر وهو قول عمر وعلي وابن عمر وجابر وابن عباس وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة، وقال حماد بن أبي سليمان يعيد من صلى في السفر أربعا، وقال مالك بن أنس يعيد ما دام في الوقت وقال أحمد بن حنبل السنة ركعتان، وقال مرة أنا أحب العافية من هذه المسألة. وقال أصحاب الرأي إن لم يقعد المسافر في التشهد في الركعتين فصلاته فاسدة لأن فرضه ركعتان فما زاد عليهما كان تطوعا فإن لم يفصل بينهما بالقعود بطلت صلاته.\nوقال الشافعي هو بالخيار إن شاء أتم وإن شاء قصر، وإليه ذهب أبو ثور. وقد روي الإتمام في السفر عن عثمان وسعد بن أبي وقاص وقد أتمها ابن مسعود مع عثمان بمنى وهو مسافر واحتج الشافعي في ذلك بأن المسافر إذا دخل في صلاة المقيم صلى أربعا ولو كان فرضه القصر لم يكن يأتم مسافر بمقيم.\nوأما قول أصحاب الرأي أن الركعتين الأخريين تطوع فإنهم يوجبونها على المأموم والتطوع لا يجبر عليه أحد فدل على أن ذلك من صلب صلاته.","vol":"1","page":260},{"text":"قلت والأولى أن يقصر المسافر الصلاة لأنهم أجمعوا على جوازها.\nواختلفوا فيها إذا أتم والإجماع مقدم على الاختلاف.\nقال أبو داود: حدثنا خُشيش بن أصرم، حَدَّثنا عبد الرزاق عن ابن جريج حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار عن عبد الله بن طبية عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب ﵁ قصر الناس الصلاة اليوم وإنما قال الله تعالى ﴿إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا﴾ [النساء: ١٠١] فقد ذهب ذلك اليوم فقال عجبتُ مما عجبتَ منه فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته.\nقلت وفي هذا حجة لمن ذهب إلى أن الإتمام هو الأصل ألا ترى أنهما قد تعجبا من القصر مع عدم شرط الخوف فلو كان أصل صلاة المسافر ركعتين لم يتعجبا من ذلك فدل على أن القصر إنما هوعن أصل كامل قد تقدمه فحذف بعضه وأبقى بعضه. وفي قوله صدقة تصدق الله بها عليكم دليل على أنه رخصة رخص لهم فيها، والرخصة إنما تكون إباحة لا عزيمة والله أعلم بالصواب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-205>ومن باب متى يقصر الصلاة المسافر</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن بشار، حَدَّثنا محمد بن جعفر، حَدَّثنا شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي قال سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة فقال أنس كان رسول الله ﷺ إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ شك شعبة يصلي ركعتين.\nقلت إن ثبت هذا الحديث كانت الثلاثة الفراسخ حدا فيما يقصر إليه الصلاة إلاّ أني لا أعرف أحدا من الفقهاء يقول به.","vol":"1","page":261},{"text":"وقد روي عن أنس أنه كان يقصر الصلاة فيما بينه وبين خمسة فراسخ. وعن ابن عمر أنه قال إني لأسافر الساعة من النهار فأقصر، وعن علي ﵁ أنه خرج إلى النُخيلة فصلى بهم الظهر ركعتين ثم رجع من يومه.\nوقال عمرو بن دينار قال لي جابر بن زيد أقصر بعرفة.\nوأما مذاهب فقهاء الأمصار فإن الأوزاعي قال عامة الفقهاء يقولون مسيرة يوم تام وبهذا نأخذ، وقال مالك يقصر من مكة إلى عُسفان وإلى الطائف وإلى جدة وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وإلى نحو ذلك أشار الشافعي حين قال ليلتين قاصدتين، وروي عن الحسن والزهري قريب من ذلك قالا يقصر في مسيرة يومين. واعتمد الشافعي في ذلك قول ابن عباس حين سئل فقيل له يقصر إلى عرفة قال لا ولكن إلى عسفان وإلى جدة وإلى الطائف، وروي عن ابن عمر مثل ذلك وهو أربعة برد وهذا عن ابن عمر أصح الروايتين وقال سفيان الثوري وأصحاب الرأي لا يقصر إلاّ في مسافة ثلاثة أيام.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-206>ومن باب الجمع بين الصلاتين</span>\nقال أبو داود: حدثنا القعنبي عن مالك، عَن أبي الزبير المكي، عَن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن معاذ بن جبل أخبرهم أنهم خرجوا مع رسول الله ﷺ غزوة تبوك فكان رسول الله ﷺ يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا.\nقلت في هذا بيان أن الجمع بين الصلاتين في غير يوم عرفة وغير المزدلفة جائز وفيه أن الجمع بين الصلاتين لمن كان نازلا في السفر غير سائر جائز.","vol":"1","page":262},{"text":"وقد اختلف الناس في الجمع بين الصلاتين في غير يوم عرفة بعرفة وبالمزدلفة فقال قوم لا يجمع بين صلاتين ويصلي كل واحدة منهما في وقتها يروى ذلك عن إبراهيم النخعي وحكاه عن أصحاب عبد الله، وكان الحسن ومكحول يكرهان الجمع في السفر بين الصلاتين.\nوقال أصحاب الرأي إذا جمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر إلى آخر وقتها وعجل العصر في أول وقتها ولا يجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما، ورووا عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يجمع بينهما كذلك.\nوقال كثيرمن أهل العلم يجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما إن شاء قدم العصر وإن شاء أخر الظهر على ظاهر الأخبار المروية في هذا الباب، هذا قول ابن عباس وعطاء بن أبي رباح وسالم بن عبد الله وطاوس ومجاهد، وبه قال من الفقهاء الشافعي وإسحاق بن راهويه، وقال أحمد بن حنبل إن فعل لم يكن به بأس.\nقلت ويدل على صحة ما ذهب هؤلاء إليه حديث ابن عمرو وأنس عن النبي ﷺ وقد ذكرهما أبو داود في هذا الباب.\nقال أبو داود: حدثنا سليمان بن داود العتكي حدثنا حماد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر استُصرخ على صفية وهو بمكة فسار حتى غربت الشمس وبدت النجوم فقال إن رسول الله ﷺ كان إذا عجل به أمر في سفر جمع بين هاتين الصلاتين فسار حتى غاب الشفق ثم نزل فجمع بينهما.\nقال أبو داود: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا المفضَّل عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس كان رسول الله ﷺ إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى","vol":"1","page":263},{"text":"وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما.\nقال أبو داود: وأخبرني سليمان بن داود المَهري حدثنا ابن وهب قال أخبرني جابر بن إسماعيل جابر هذا من أهل مصر عن عقيل بهذا الحديث قال ويؤخر المغرب حتى يجمع بينهما وبين العشاء حتى يغيب الشفق.\nقلت ظاهر اسم الجمع عرفًا لا يقع على من أخر الظهر حتى صلاها في آخر وقتها وعجل العصر فصلاها في أول وقتها لأن هذا قد صلى كل صلاة منهما في وقتها الخاص بها وإنما الجمع المعروف بينهما أن تكون الصلاتان معًا في وقت إحداهما ألا ترى أن الجمع بينهما بعرفة والمزدلفة كذلك. ومعقول أن الجمع بين الصلاتين من الرخص العامة لجميع الناس عامهم وخاصهم ومعرفة أوائل الأوقات وأواخرها مما لا يدركه أكثر الخاصة فضلًا عن العامة وإذا كان كذلك كان في اعتبار الساعات على الوجه الذي ذهبوا إليه ما يبطل أن تكون هذه الرخصة عامة مع ما فيه من المشقة المربية على تفريق الصلاة في أوقاتها الموقتة.\nقال أبو داود: حدثنا القعنبي عن مالك، عَن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال صلى رسول الله ﷺ الظهر والعصر جميعًا والمغرب والعشاء جميعًا من غير خوف ولا سفر. وقال مالك أرى ذلك كان في مطر.\nقلت وقد اختلف الناس في جواز الجمع بين الصلاتين للممطور في الحضر فأجازه جماعة من السلف، روي ذلك عن ابن عمر وفعله عروة وابن المسيب وعمر بن عبد العزيز وأبو بكر بن عبد الرحمن وأبو سلمة وعامة فقهاء المدينة وهو قول مالك والشافعي وأحمد غير أن الشافعي اشترط في ذلك أن يكون المطر قائمًا وقت افتتاح الصلاتين معًا وكذلك قال أبو ثور ولم يشترط ذلك غيرهما","vol":"1","page":264},{"text":"وكان مالك يرى أن يجمع الممطور في الطين وفي حال الظلمة وهو قول عمر بن عبد العزيز. وقال الأوزاعي وأصحاب الرأي يصلي الممطور كل صلاة في وقتها.\nقال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حَدَّثنا أبومعاوية، حَدَّثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جمع رسول الله ﷺ بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر قال فقلت لابن عباس ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد أن لا تحرَج أمته.\nقلت هذا حديث لا يقول به أكثر الفقهاء واسناده جيد إلاّ ما تكلموا فيه من أمر حبيب، وكان ابن المنذر يقول ويحكيه عن غير واحد من أصحاب الحديث. وسمعت أبا بكر القفال يحكيه، عَن أبي إسحاق المروزي قال ابن المنذر ولا معنى لحمل الأمر فيه على عذر من الأعذار لأن ابن عباس قد أخبر بالعلة فيه وهو قوله أراد أن لا تحرج أمته.\nوحكي عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بأسًا أن يجمع بين الصلاتين إذا كانت حاجة أو شيء ما لم يتخذه عادة.\nقلت وتأوله بعضهم على أن يكون ذلك في حال المرض قال وذلك لما فيه من إرفاق المريض ودفع المشقة عنه فحمله على ذلك أولى من صرفه إلى من لا عذر له ولا مشقة عليه من الصحيح البدن المنقطع العذر.\nوقد اختلف الناس في ذلك فرخص عطاء بن أبي رباح للمريض في الجمع بين الصلاتين وهو قول مالك وأحمد بن حنبل.\nوقال أصحاب الرأي يجمع المريض بين الصلاتين إلاّ أنهم أباحوا ذلك على شرطهم","vol":"1","page":265},{"text":"في جمع المسافر بينهما، ومنع الشافعي من ذلك في الحضر إلاّ للممطور.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-207>ومن باب التطوع على الراحلة والوتر</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح، حَدَّثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال كان رسول الله ﷺ يُسبح على الراحلة أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبه.\nقلت قوله يسبح معناه يصلي النوافل والسبحة النافلة من الصلاة ومنه سبحة الضحى ولا أعلم خلافًا في جواز النوافل على الرواحل في السفر إلاّ أنهم اختلفوا في الوتر فقال أصحاب الرأي لا يوتر على الراحلة وقال النخعي كانوا يصلون الفريضة والوتر بالأرض وإن أوترت على راحلتك فلا بأس.\nوممن رخص في الوتر على الراحلة عطاء ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل، وروي ذلك عن علي وابن عباس وابن عمر، وكان مالك يقول لا يصلي على راحلته إلاّ في سفر يقصر فيه الصلاة.\nوقال الأوزاعي والشافعي قصير السفر وطويله في ذلك سواء يصلي على راحلته.\nوقال أصحاب الرأي إذا خرج من المصر فرسخين أو ثلاثا صلى على دابته تطوعًا.\nوقال الأوزاعي يصلي الماشي على رجله كذلك يومىء إيماء قال وسواء كان مسافرا أو غير مسافر يصلي على دابته وعلى رجله إذا خرج من بلده لبعض حاجته.\nقلت والوجه في ذلك أن يفتتح الصلاة مستقبلا للقبلة ثم يركع ويسجد حيث توجهت به راحلته ويجعل السجود أخفض من الركوع.","vol":"1","page":266},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-208>ومن باب متى يتم المسافر</span>\nقال أبو داود: حدثنا إبراهيم بن موسى، حَدَّثنا ابن عُلية، حَدَّثنا علي بن زيد، عَن أبي نصرة عن عمران بن حصين قال غزوت مع رسول الله وشهدت الفتح فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلاّ ركعتين ويقول يا أهل البلد صلوا أربعا فإنا قوم سفر.\nقلت هذا العدد جعله الشافعي حدا في القصر لمن كان في حرب يخاف على نفسه العدو. وكذلك كان حال رسول الله ﷺ أيام مقامه بمكة عام الفتح، فأما في حال الأمن فإن الحد في ذلك عنده أربعة أيام فإذا أزمع مقام أربع أتم الصلاة، وذهب في ذلك إلى مقام رسول الله ﷺ في حجه بمكة وذلك أنه دخل يوم الأحد وخرج يوم الخميس كل ذلك يقصر الصلاة فكان مقامه أربعة أيام، وقد روي عن عثمان بن عفان أنه قال من أزمع مقام أربع فليتم وهو قول مالك بن أنس وأبي ثور.\nوقد اختلفت الروايات عن ابن عباس في مقام النبي ﷺ بمكة عام الفتح فروي عنه أن رسول الله ﷺ أقام سبع عشرة بمكة يقصر الصلاة وعنه أنه أقام تسع عشرة وعنه أنه أقام خمس عشرة وكل قد ذكره أبو داود على اختلافه فكان خبر عمران بن حصين أصحها عند الشافعي وأسلمها من الاختلاف فاعتمده وصار إليه.\nوقال أصحاب الرأي وسفيان الثوري إذا أجمع المسافر مقام خمس عشرة أتم الصلاة، ويشبه أن يكونوا ذهبوا إلى إحدى الروايات عن ابن عباس. وقال الأوزاعي إذا أقام اثنتي عشرة ليلة أتم الصلاة وروي ذلك عن ابن عمر.","vol":"1","page":267},{"text":"وقال الحسن بن صالح بن حي إذا عزم مقام عشر أتم الصلاة وأراه ذهب إلى حديث أنس بن مالك وقد ذكره أبو داود.\nقال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل ومسلم بن إبراهيم المعنى قالا، حَدَّثنا وهيب، حَدَّثنا يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك قال خرجنا مع رسول الله ﷺ من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة فقلنا هل أقمتم بها شيئًا قال أقمنا عشرا.\nوأما أحمد بن حنبل فإنه لا يحدد ذلك بالأيام والليالي ولكن بعدد الصلوات قال إذا جمع المسافر لاحدى وعشرين صلاة مكتوبة قصر فإذا عزم على أن يقيم أكثر من ذلك أتم. واحتج بحديث جابر وابن عباس أن النبي ﷺ قدم مكة لصبح رابعة قال وأقام الرابع والخامس والسادس والسابع وصلى الفجر بالأبطح يوم الثامن فكانت صلاته فيها إحدى وعشرين صلاة.\nقلت وهذا التحديد يرجع إلى قريب من قول مالك والشافعي إلاّ أنه رأى تحديده بالصلوات أحوط وأحصر فخرج من ذلك زيادة صلاة واحدة على مدة أربعة أيام ولياليهن، وقال ربيعة قولا شاذا إن من أقام يوما وليلة أتم الصلاة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-209>ومن باب صلاة الخوف</span>\nقال أبو داود: حدثنا سعيد بن منصور، حَدَّثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد، عَن أبي عياش الزُّرَقي قال كنا مع رسول الله ﷺ بعُسْفان وعلى المشركين خالد بن الوليد فصلينا الظهر فقال المشركون لقد أصبنا غِرةً لوحملنا عليهم وهم في الصلاة فنزلت آية القصر بين الظهر والعصر فلما حضرت العصر","vol":"1","page":268},{"text":"قام رسول الله ﷺ مستقبل القبلة والمشركون أمامه فصف خلف رسول الله ﷺ صفُّ وصفَّ بعد ذلك الصف صف آخر فركع رسول الله ﷺ وركعوا جميعا ثم سجد وسجد الصف الذين يلونه وقام الآخرون يحرسونهم فلما صلى هؤلاء السجدتين وقاموا سجد الآخرون الذين كانوا خلفهم ثم تأخر الصف الذي يليه إلى مقام الآخرين وتقدم الصف الآخر إلى مقام الصف الأول ثم ركع رسول الله ﷺ وركعوا جميعا، ثم سجد وسجد الصف الذي يليه وقام الآخرون يحرسونهم فلما جلس رسول الله ﷺ والصف الذي يليه سجد الآخرون ثم جلسوا جميعا فسلم عليهم جميعا فصلاها بعسفان وصلاها يوم بني سليم.\nقال أبو داود رواه جابر وابن عباس وأبو موسى نحو هذا المعنى.\nقلت صلاة الخوف أنواع وقد صلاها رسول الله ﷺ في أيام مختلفة وعلى أشكال متباينة يتوخى في كلًّ ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة وهي على اختلاف صورها مؤتلفة في المعاني وهذا النوع منها هو الاختيار إذا كان العدو بينهم وبين القبلة. وإن كان العدو وراء القبلة صلى بهم صلاته في يوم ذات الرقاع وقد ذكره أبو داود في هذا الباب.\nقال أبو داود: حدثنا القعنبي عن مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوّات عن من صلى مع رسول الله ﷺ يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائمًا وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسًا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم.\nقلت وإلى هذا ذهب مالك والشافعي إذا كان العدو من ورائهم.","vol":"1","page":269},{"text":"وأما أصحاب الرأي فإنهم ذهبوا إلى حديث ابن عمر.\nقال أبو داود: حدثنا مسدد، حَدَّثنا يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله ﷺ صلى بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو وانصرفوا فقاموا في مقام أولئك فصلى بهم ركعة أخرى ثم سلم عليهم ثم قام هؤلاء فقضوا ركعتهم وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم.\nقلت وهذا حديث جيد بالإسناد إلاّ أن حديث صالح بن خوات أشد موافقة لظاهر القرآن لأن الله سبحانه قال ﴿وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك﴾ [النساء: ١٠٢] الآية فجعل إقامة الصلاة لهم كلها لا بعضها وعلى المذهب الذي صاروا إليه إنما يقيم لهم الإمام بعض الصلاة لا كلها.\nومعنى قوله ﴿فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم﴾ أي إذا صلوا كما روي عن النبي ﷺ أنه قال إذا دخل أحدكم المسجد فليسجد سجدتين أي فليركع ركعتين ثم قال ﴿ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا﴾ فكان دليل مفهومه أن هؤلاء قد صلوا وقوله فليصلوا معك مقتضاه تمام الصلاة وهوعلى قولهم لا يصلون معه إلاّ بعضها وقد ذكر الطائفتين ولم يذكر عليهما قضاء فدل أن كل واحدة منهما قد انصرفت عن كمال الصلاة، وهذا المذهب أحوط للصلاة لأن الصلاة تحصل مؤداة على سننها في استقبال القبلة وعلى مذهبهم يقع الاستدبار للقبلة ويكثر العمل في الصلاة، ومن الاحتياط في المذهب الأول أنهم إذا كانوا خارجين من الصلاة تمكنوا من الحرب إن كانت للعدو جولة وإذا كانوا في الصلاة لم يقدروا على ذلك فكان المصير إلى حديث صالح بن خوات أولى والله أعلم.\nقال أبو داود: حدثنا عبيد الله بن معاذ، حَدَّثنا أبي، حَدَّثنا الأشعث عن الحسن، عَن أبي","vol":"1","page":270},{"text":"بكرة قال صلى رسول الله ﷺ في خوف الظهر فصف بعضهم خلفه وبعضهم بإزاء العدو فصلى ركعتين ثم سلم فانطلق الذين صلوا فوقفوا موقف أصحابهم ثم جاء أولئك فصلوا خلفه فصلى بهم ركعتين ثم سلم فكان لرسول الله ﷺ أربعا ولأصحابه ركعتين ركعتين.\nقلت: وهذا النوع من الصلاة أيضًا جاءت به الرواية على قضية التعديل وعبرة التسوية بين الطائفتين لا يفضل فيها طائفة على الأخرى بل كل يأخذ قسطه من فضيلة الجماعة وحصته من بركة الأسوة.\nوفيه دليل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل.\nقال أبو داود: حدثنا مسدد، حَدَّثنا يحيى عن سفيان حدثني الأشعث بن سليمان عن الأسود بن هلال عن ثعلبة بن زهدم، قال كنا مع سعيد بن العاص بطَبَرَستان فقال أيكم صلى مع رسول الله ﷺ صلاة الخوف فقال حذيفة أنا فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا.\nقلت: وهذا قد تأوله قوم من أهل العلم على صلاة شدة الخوف.\nوروي عن جابر بن عبد الله أنه كان يقول في الركعتين في السفر ليستا بقصر إنما القصر واحدة عند القتال.\nوقال بعض أهل العلم في قول الله تعالى ﴿فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا﴾ [النساء: ١١٠] إنما هو أن يقصر ويصلي ركعة واحدة عند شدة الخوف قال وشرط الخوف ههنا معتبر باق ليس كما ذهب إليه من ألغى الشرط فيه.\nقلت: وهذا تأويل قد كان يجوز أن يتأول عليه الآية لولا خبر عمر بن","vol":"1","page":271},{"text":"الخطاب ﵁ أنه سأل رسول الله ﷺ عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فأقبلوا صدقته، وكان إسحاق بن راهويه يقول أما عند الشدة تجزيك ركعة واحدة تومىء بها إيماء فإن لم تقدر فسجدة واحدة فإن لم تقدر فتكبيرة لأنها ذكر الله. ويروى عن عطاء وطاوس والحسن ومجاهد والحكم وحماد وقتادة في شدة الخوف ركعة واحدة يومىء بها إيماء.\nفأما سائر أهل العلم فإن صلاة شدة الخوف عندهم لا ينقص من العدد شيئا ولكن يصلي على حسب الإمكان ركعتين أي وجه يوجهون إليه رجالا وركبانا يومئون إيماء، روي ذلك عن عبد الله بن عمر وبه قال النخعي والثوري وأصحاب الرأي وهو قول مالك والشافعي. وأخبرنى الحسن بن يحيى عن ابن المنذر قال: قال أحمد بن حنبل كل حديث روي في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز قال وقال أحمد ستة أوجه أو سبعة يروى فيه كلها جائز.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-210>ومن باب صلاة الطالب</span>\nقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن عمرو بن الحجاج أبو معمر البصري حدثنا عبد الوارث، حَدَّثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر، عَن أبي عبد الله بن أُنيس عن أبيه قال بعثني رسول الله ﷺ إلى خالد بن سفيان الهُذَلي وكان نحو عُرنة وعرفات قال اذهب فاقتله فرأيته وحضرت صلاة العصر فقلت إني لأخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومىء إيماءً نحوه فلما دنوت منه قال لي من أنت قلت رجل من العرب بلغني أنك تجمع لهذا الرجل فجئتك في ذاك قال إني لفي ذاك فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد.","vol":"1","page":272},{"text":"قلت واختلفوا في صلاة الطالب فقال عوام أهل العلم إذا كان مطلوبا كان له أن يصلي إيماء وإذا كان طالبا نزل إن كان راكبا وصلى بالأرض راكعا وساجدا، وكذلك قال الشافعي إلاّ أنه شرط في ذلك شرطا لم يشرطه غيره قال إذا قل الطالبون عن المطلوبين وانقطع الطالبون عن أصحابهم فيخافون عودة المطلوبين عليهم فإذا كان هكذا كان لهم أن يصلوا يومئون إيماء.\nقلت وبعض هذه المعاني موجودة في قصة عبد الله بن أنيس.\nباب تفريع أبواب التطوع\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-211>ومن باب التطوع</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا أبو المغيرة حدثني عبد الله بن العلاء حدثني عبيد الله بن زياد الكندي عن بلال أنه حدثه أنه أتى رسول الله ﷺ يؤذنه بصلاة الغداة فشغلت عائشة بلالا بأمر سألته عنه حتى فضحه الصبح فأصبح جدا وأنه أبطأ عليه بالخروج فقال إني كنت ركعت ركعتي الفجر فقال يا رسول الله إنك أصبحت جدا وساق الحديث.\nقلت فضحه الصبح معناه دهمته فضحة الصبح، والفضحة بياض في غبرة وقد يحتمل أن يكون معناه أنه لما تبين الصبح جدا ظهرت غفلته عن الوقت فصار كمن يفتضح بعيب يظهر منه والله أعلم.\nوقد رواه بعضهم فصَحه الصبح بالصاد غير المعجمة، قال ومعناه بان له\nالصبح ومنها الإفصاح بالكلام وهو الإبانة باللسان عن الضمير.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-212>ومن باب إذا أدرك الإمام ولم يصل ركتي الفجر</span>\nقال أبو داود: حدثنا سليمان بن حرب، حَدَّثنا حماد عن عاصم عن عبد الله","vol":"1","page":273},{"text":"بن سَرجِس قال جاء رجل والنبي ﷺ يصلي الصبح فصلى الركعتين ثم دخل مع النبي ﷺ في الصلاة فلما انصرف قال يا فلان أيتهما صلاتك التي صليت وحدك أو التي صليت معنا.\nقلت في هذا دليل على أنه إذا صادف الإمام في الفريضة لم يشتغل بركعتي الفجر وتركهما إلى أن يقضيهما بعد الصلاة.\nوقوله أيتهما صلاتك مسألة إنكار يريد بذلك تبكيته على فعله.\nوفيه دلالة على أنه لا يجوز أن يفعل ذلك وإن كان الوقت يتسع للفراغ منهما قبل خروج الإمام من صلاته لأن قوله أو التي صليت معنا يدل على أنه قد أدرك الصلاة مع رسول الله ﷺ بعد فراغه من الركعتين.\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن المتوكل حدثنا عبد الرزاق حدثنا زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار، عَن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلاّ المكتوبة.\nقلت: وفي هذا بيان أنه ممنوع من ركعتي الفجر ومن غيرها من الصلوات إلاّ المكتوبة.\nوقد اختلف الناس في هذا فروي عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه كان يضرب الرجل إذا رآه يصلي الركعتين والإمام في الصلاة. وروي الكراهية في ذلك عن ابن عمر وأبي هُرَيْرَة وكره ذلك سعيد بن جبير وابن سيرين وعروة بن الزبير وإبراهيم النخعي وعطاء وإليه ذهب الشافعي وأحمد بن حنبل.\nورخصت طائفة في ذلك روي ذلك عن ابن مسعود ومسروق والحسن ومجاهد ومكحول وحماد بن أبي سليمان.","vol":"1","page":274},{"text":"وقال مالك إن لم يخف أن يفوته الإمام بالركعة فليركع خارجا قبل أن يدخل فإن خاف أن يفوته الركعة فليدخل مع الإمام فليصل معه.\nوقال أبوحنيفة إن خشي أن يفوته ركعة من الفجر في جماعة ويدرك ركعة يصلي عند باب المسجد ثم دخل فصلى مع القوم، وإن خاف أن يفوته الركعتان جميعا صلى مع القوم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-213>ومن باب من فاتته متى يقضيها</span>\nقال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير عن سعد بن سعيد حدثني محمد بن إبراهيم عن قيس بن عمرو قال رأى النبي ﷺ رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال رسول الله ﷺ صلاة الصبح ركعتان، فقال الرجل إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن فسكت رسول الله ﷺ.\nقلت: فيه بيان أن لمن فاتته الركعتان قبل الفريضة أن يصليهما بعدها قبل طلوع الشمس وأن النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس إنما هو فيمل يتطوع به الإنسان إنشاءً وابتداءً دون ما كان له تعلق بسبب.\nوقد اختلف الناس في وقت قضاء ركعتي الفجر فروي عن ابن عمر أنه قال يقضيهما بعد صلاة الصبح وبه قال عطاء وطاوس وابن جريج.\nوقال طائفة يقضيهما إذا طلعت الشمس، وبه قال القاسم بن محمد وهو مذهب الأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه.\nوقال أصحاب الرأي إن أحب قضاهما إذا ارتفعت الشمس فإن لم يفعل فلا شيء عليه لأنه تطوع.","vol":"1","page":275},{"text":"وقال مالك يقضيهما ضحى إلى وقت زوال الشمس ولا يقضيهما بعد الزوال.\nقال أبو داود: حدثنا الربيع بن نافع، حَدَّثنا محمد بن المهاجر عن العباس بن سالم، عَن أبي سلام، عَن أبي أمامة عن عمرو بن عنبسة السُّلمي أنه قال: قلت يارسول الله أي الليل اسمع قال جوف الليل الآخر فصل ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح ثم اقصر حتى تطلع الشمس فترتفع قِيسَ رمح أو رمحين فإنها تطلع بين قرني شيطان ويصلي لها الكفار ثم صل ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى يعدل الرمح ظله ثم أقصر فإن جنهم تسجر وتفتح أبوابها فإذا زاغت الشمس فصل ما شئت فإن الصلاة مشهودة حتى تصلي العصر ثم أقصر حتى تغرب النشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان ويصلي لها الكفار وساق الحديث.\nقلت: قوله أي الليل أسمع، يريد أي أوقات الليل أرجى للدعوة وأولى بالاستجابه وضع السمع موضع الاجابة كما يقول المصلي سمع الله لمن حمده، يريد استجاب الله دعاء من حمده. وقوله جوف الليل الآخر يريد به ثلث الليل الآخر وهو الجزء الخامس من أسداس الليل، وقيس رمح معناه قدر رمح في رأي العين يقال هو قيس رمح وقيد رمح بمعنى واحد.\nوقوله فإن الصلاة مشهودة مكتوبة، معناه أن الملائكة تشهدها وتكتب أجرها للمصلي.\nومعنى قوله حتى يعدل الرمح ظله وهو إذا قامت الشمس قبل أن تزول، فإذا تناهى قصر الظل فهو وقت اعتداله وإذا أخذ في الزيادة فهو وقت الزوال.\nقلت وذكره تسجير جهنم وكون الشمس بين قرني الشيطان وما أشبه ذلك","vol":"1","page":276},{"text":"من الأشياء التي تذكر على سبيل التعليل لتحريم شيء أو لنهي عن شيء أمور لا تدرك معانيها من طريق الحس والعيان، وإنما يجب علينا الإيمان بها والتصديق بمخبوءاتها والانتهاء إلى أحكامها التي علقت بها وقد ذكرت فيما تقدم من الكتاب ما قيل في معنى قرني الشيطان وحكيت في ذلك أقوالا لأهل العلم فأغنى عن إعادتها ههنا.\nقال أبو داود: حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة، عَن أبي إسحاق عن الأسود ومسروق قالا نشهد على عائشة أنها قالت ما من يوم يأتي على النبي ﷺ إلاّ صلى بعد العصر ركعتين.\nقلت صلاة النبي ﷺ في هذا الوقت قد قيل أنه مخصوص بها، وقيل إن الأصل فيه أنه صلاها يوما قضاء لفائت ركعتي الظهر وكان ﷺ إذا فعل فعلا واظب عليه ولم يقطعه فيما بعد.\nقال أبو داود: حدثنا عبد الله النفيلي حدثنا ابن عُلَية عن الجُريري عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله ﷺ: بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة لمن شاء.\nقلت أراد بالأذانين الأذان والإقامة حمل أحد الاسمين على الآخر والعرب تفعل ذلك كقولهم الأسودين للتمر والماء، وإنما الأسود أحدهما، وكقولهم سيرة العمرين يريدون أبا بكر وعمر ﵄ وإنما فعلوا ذلك لأنه أخف على اللسان من أن يثبتوا كل اسم منهما على حدته ويذكروه بخاص صفته، وقد يحتمل أن يكون ذلك في الأذانين حقيقة الاسم لكل واحد منهما لأن الأذان في اللغة معناه الإعلام. ومنه قوله تعالى ﴿وأذان من الله ورسوله﴾ [التوبة: ٣] فالنداء","vol":"1","page":277},{"text":"بالصلاة أذان بحضور الوقت والإقامة أذان بفعل الصلاة.\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن منيع، حَدَّثنا عباد بن عباد عن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر، عَن أبي ذر عن النبي ﷺ قال: يصبح على كل سلامى من بني آدم صدقة فتسليمه على من لقي صدقة وأمره بالمعروف صدقة ونهيه عن المنكر صدقة وإماطة الأذى عن الطريق صدقة وبضعته أهله صدقة ويجزي من ذلك كله ركعتا الضحى.\nقلت: السُّلامى عظام أصابع اليد والرجل ومعناه عظام البدن كلها يريد أن في كل عضو ومفصل من بدنه عليه صدقة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-214>ومن باب صلاة النهار</span>\nقال أبو داود: حدثنا عمرو بن مرزوق أخبرنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن علي بن عبد الله البارقي عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى.\nقلت: روى هذا الحديث عن ابن عمر نافع وطاوس وعبد الله بن دينار لم يذكر فيه أحد صلاة النهار إنما هو صلاة الليل مثنى مثنى، إلاّ أن سبيل الزيادات أن تقبل وقد قال بهذا في النوافل مالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل، وقد صلى رسول الله ﷺ صلاة الضحى يوم الفتح ثماني ركعات يسلم عن كل ركعتين. وصلاة العيد ركعتان والاستسقاء ركعتان وهذه كلها من صلاة النهار.\nقال أبو داود: حدثنا ابن المثنى، حَدَّثنا معاذ بن معاذ، حَدَّثنا شعبة حدثني عبد ربه بن سعيد عن أنس بن أبي أنس عن عبد الله بن نافع عن عبد الله بن الحارث عن المطلب عن النبي ﷺ قال: الصلاة مثنى مثنى وأن تشهد في كل ركعتين وأن تبأس وتَمَسكن وتقنع بيدك وتقول اللهم فمن لم يفعل ذلك فهي خداج.","vol":"1","page":278},{"text":"قلت: أصحاب الحديث يغلطون شعبة في رواية هذا الحديث، قال محمد بن إسماعيل البخاري أخطأ شعبة في هذا الحديث في مواضع قال عن أنس بن أبي أنس وإنما هو عمران بن أبي أنس، وقال عن عبد الله بن الحارث وإنما هو عن عبد الله بن نافع عن ربيعة بن الحارث وربيعة بن الحارث هو ابن المطلب فقال هو عن المطلب، والحديث عن الفضل بن عباس ولم يذكر فيه الفضل.\nقلت ورواه الليث بن سعد عن عبد ربه بن سعيد عن عمران بن أبي أنس عن عبد الله بن نافع عن ربيعة بن الحارث عن الفضل بن عباس عن النبي ﷺ وهو الصحيح.\nوقال يعقوب بن سفيان في هذا الحديث مثل قول البخاري وخطأ شعبة وصوب الليث بن سعد، وكذلك قال محمد بن إسحاق بن خزيمة.\nوقوله تبأس معناه إظهار البؤس والفاقة وتمسكن من المسكنة، وقيل معناه السكون والوقار والميم مذيدة فيها واقناع اليدين رفعهما في الدعاء والمسألة، وقوله اللهم نداء معناه يا الله، وزعم بعض النحويين أنهم لما أسقطوا ياء من أوله عوضوا منها الميم في آخره.\nوقال بعضهم اللهم معناه يا الله امنا بخير أي اقصدنا بخير فحذف حذف الإضافة اختصارا؛ والخداج ههنا الناقص في الأجر والفضيلة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-215>ومن باب قيام الليل</span>\nقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك، عَن أبي الزناد عن الأعرج، عَن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب بمكان كل عقدة عليك ليلا طويلا وذكر الحديث.\nقوله قافية رأس أحدكم يريد مؤخر الرأس ومنه سمي آخر بيت الشعر قافية.","vol":"1","page":279},{"text":"وقلت لأعرابي ورد علينا أين نزلت فقال في قافية ذلك المكان وسمى لي موضعا عرفته.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-216>ومن باب صلاة الليل</span>\nقال أبو داود: حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي حدثنا الوليد حدثنا الأوزاعي وابن أبي ذيب عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله ﷺ يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى أن ينصدع الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ثنتين ويوتر بواحدة ويمكث في سجوده قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه فإذا سكت المؤذن بالأول من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن.\nقلت: قوله سكت بالأول معناه الفراغ من الأذان الأول يريد أنه لا يصلي ما دام يؤذن فإذا فرغ من الأذان وسكت قام فصلى ركعتي الفجر.\nوقوله ينصدع معناه ينشق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-217>ومن باب ما يؤمر به من القصد</span>\nقال أبو داود: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبري، عَن أبي سلمة عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: اكْفَلوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا.\nمعناه أن الله سبحانه لا يمل أبدا وإن مللتم، وهذا كقول الشاعر الشنفرى:\nصَلِيتْ مني هُذيل بحرق...... لا يمل الشرَّ حتى تملوا\nيريد أنه لا يمل إذا ملوا ولوكان يمل عند ملالهم لم يكن له عليهم فضل، وقيل معناه أن الله لا يمل من الثواب ما لم تملوا من العمل، ومعنى يمل يترك","vol":"1","page":280},{"text":"لأن من مل شيئا تركه وأعرض عنه.\nقال أبو داود: حدثنا عبيد الله بن سعد حدثنا عمي حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي ﷺ بعث إلى عثمان بن مظعون فجاءه فقال يا عثمان ارغبة عن سنتي فقال لا والله يا رسول الله لكني سنتك اطلب. قال فإني أنام وأصلي وأصوم وأفطر وأنكح النساء فاتق الله يا عثمان فإن لأهلك عليك حقا وإن لضيفك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا فصم وافطر وصل ونم.\nقوله إن لأهلك عليك حقا، يريد أنه إذا دأب نفسه وجهدها ضعفت قواه فلم يتسع لقضاء حق أهله. وقوله وإن لضيفك عليك حقا، فيه دليل على أن المتطوع بالصوم إذا أضافه ضيف كان المستحب أن يفطر ويأكل معه ليبسط بذلك منه ويزيد في إيناسه بمواكلته إياه وذلك نوع من إكرامه وقد قال ﷺ: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه.\nباب تفريع أبواب شهر رمضان\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-218>ومن باب قيام شهر رمضان</span>\nقال أبو داود: حدثنا هناد بن السري حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو بن علقمة عن محمد بن إبراهيم، عَن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت: كان الناس يصلون في المسجد في رمضان أوزاعا فأمرني رسول الله ﷺ فضربت له حصيرا فصلى رسول الله ﷺ فيه وصلى بصلاته الناس وذكر الحديث.\nقولها أوزاعًا يريد متفرقين ومن هذا قولهم وزعت الشيء إذا فرقته وفيه إثبات الجماعة في قيام شهر رمضان، وفيه إبطال قول من زعم إنها محدثة.","vol":"1","page":281},{"text":"قال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا داود بن أبي هند عن الوليد بن عبد الرحمن عن جبير بن نفير، عَن أبي ذر، قال صمنا مع رسول الله ﷺ رمضان فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي سبع فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل فلما كانت السادسة لم يقم بنا فلما كانت الخامسة قام بنا حتى إذا ذهب شطر الليل فقلت يا رسول الله لو نفلتنا قيام هذه الليلة قال: فقال إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة، قال فلما كانت الرابعة لم يقم بنا فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح قال قلت وما الفلاح، قال السحور ثم لم يقم بنا بقية الشهر.\nقلت: أصل الفلاح البقاء وسمي السحور فلاحا إذ كان سببًا لبقاء الصوم ومعينًا عليه.\nقال أبو داود: حدثنا نصر بن علي وداود بن أمية أن سفيان أخبرهم، عَن أبي يعفور وقال داود بن أمية عن ابن عبيد بن نسطاس، عَن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة أن النبي ﷺ كان إذا دخل العشر أحيا الليل وشد المئزر وأيقظ أهله.\nشد المئزر يتأول على وجهين: أحدهما هجران النساء وترك غشيانهن. والآخَرُ الجد والتشمير في العمل.\nأبواب قراءة القرآن وتحزيبه وترتيله\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-219>ومن باب تحزيب القرآن</span>\nقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا أبو خالد عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى عن عثمان بن عبد الله بن أوس بن حذيفة عن جده، قال قدمنا على رسول الله ﷺ في وفد ثقيف وساق الحديث قال وكان رسول الله ﷺ يأتينا كل ليلة بعد العشاء فيحدثنا قائمًا على رجليه حتى يراوح بين رجليه من طول","vol":"1","page":282},{"text":"القيام، وأكثر ما يحدثنا ما لقي من قومه قريش، قال كانت سجال الحرب بيننا وبينهم ندال عليهم ويدالون علينا فلما كانت ليلة أبطأ عن الوقت الذي كان يأتينا فيه فقلت لقد أبطأت عنا الليلة قال أنه طرأ عليّ حزبي من القرآن وكرهت أجيء حتى أتمه.\nقوله يراوح بين رجليه هو أن يطول قيام الإنسان حتى يعيا فيعتمد على إحدى رجليه مرة ثم يتكئ على رجله الأخرى مرة، وسجال الحرب نوبها وهي جمع سجل وهو الدلو الكبيرة وقد يكون السجال مصدر ساجلت الرجل مساجلة وسجالا وهو أن يستقي الرجل من بئر أو ركية فينزع هذا سجلا وهذا سجلا يتناوبان السقي بينهما.\nوقوله ندال عليهم ويدالون علينا يريد أن الدولة تكون لنا عليهم مرة ولهم علينا أخرى.\nوقوله طرأ علي حزبي من القرآن يريد أنه كان قد أغفله عن وقته ثم ذكره فقرأه وأصله من قولك طرأ عليّ الرجل إذا خرج عليك فجأة طروءًا فهو طارئ.\nقال ابو داود: حدثنا عباد بن موسى حدثنا إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل، عَن أبي إسحاق عن علقمة والأسود، قالا أتى ابن مسعود رجل فقال إني أقرأ الفصل في ركعة فقال أهذًا كهذَّ الشعر ونثرًا كنثر الدَّقَل.\nالهذ سرعة القراءة وإنما عاب عليه ذلك لأنه إذا أسرع القراءة ولم يرتلها فاته فهم القرآن وإدراك معانيه.\nسجود القرآن\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-220>ومن باب السجود في صاد</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو عن ابن أبي هلال عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح، عَن أبي سعيد الخدري أنه قال قرأ رسول الله وهو على المنبر صاد فلما بلغ السجدة نزل فسجد","vol":"1","page":283},{"text":"وسجد الناس معه، فلما كان يوم آخر قرأها فلما بلغ السجدة تشزن الناس للسجود فقال رسول الله ﷺ: إنما هو توبة نبي ولكني رأيتكم تشزنتم للسجود فنزل وسجد وسجدوا.\nقوله تشزن الناس معناه استوفزوا للسجود وتهيؤوا له وأصله من الشزن وهو القلق يقال بات فلان على شزن إذا بات قلقًا يتقلب من جنب إلى جنب.\nواختلف الناس في سجدة صاد فقال الشافعي سجود القرآن أربع عشرة سجدة في الحج منها سجدتان وفي المفصل ثلاثة وليس في صاد سجدة.\nوقال أصحاب الرأي في الحج سجدة واحدة وأثبتوا السجود في صاد.\nوقال إسحاق بن راهويه سجود القرآن خمس عشرة سجدة وأثبت السجود في «ص» والسجدتين في «الحج» .\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن الفرات الرازي أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله ﷺ يُقْرأ عليه القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه.\nقلت: فيه من الفقه أن المستمع للقرآن إذا قرئ بحضرته السجدة يسجد مع القارئ. وقال مالك والشافعي إذا لم يكن قعد لاستماع القرآن فإن شاء سجد وإن شاء لم يسجد.\nوفيه بيان أن السنة أن يكبر للسجدة وعلى هذا مذهب أكثر أهل العلم. وكذلك يكبر إذا رفع رأسه.\nوكان الشافعي وأحمد بن حنبل يقولان يرفع يديه إذا أراد أن يسجد.\nوعن ابن سيرين وعطاء إذا رفع رأسه من السجود يسلم وبه قال إسحاق بن راهويه","vol":"1","page":284},{"text":"واحتج لهم في ذلك بقوله ﷺ تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وكان أحمد بن حنبل لا يعرف التسليم في هذا.\nومن باب الوتر\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-221>باب استحباب الوتر</span>\nقال أبو داود: حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى عن زكريا، عَن أبي إسحاق عن عاصم عن علي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر.\nقلت تخصيصه أهل القرآن بالأمر فيه يدل على أن الوتر غير واجب ولو كان واجبا لكان عاما وأهل القرآن في عرف الناس هم القراء والحفاط دون العوام وسل على ذلك أيضًا قوله للأعرابي ليس لك ولا لأصحابك.\nقال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو حفص الأبار عن الأعمش عن عمرو بن مرة، عَن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي ﷺ بمعناه فقال أعرابي ما تقول قال ليس لك ولا لأصحابك.\nقال أبو داود: حدثنا أبو الوليد وقتيبة المعنى قالا: حَدَّثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن راشد الزوفي عن عبد الله بن أبي مرة الزوفى عن خارجة بن حذافة، قال أبو الوليد العدوي خرج علينا رسول الله ﷺ فقال: إن الله قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم وهي الوتر فجعلها لكم ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر.\nقوله أمدكم بصلاة يدل على أنها غير لازمة لهم ولو كانت واجبة لخرج الكلام فيه على صيغة لفظ الإلزام فيقول ألزمكم أو فرض عليكم أو نحو ذلك من الكلام.\nوقد روي أيضًا في هذا الحديث أن الله قد زادكم صلاة ومعناه الزيادة في النوافل","vol":"1","page":285},{"text":"وذلك أن نوافل الصلوات شفع لا وتر فيها، فقيل أمدكم بصلاة وزادكم صلاة لم تكونوا تصلونها قبل على تلك الهيئة والصورة وهي الوتر.\nوفيه دليل على أن الوتر لا يقضى بعد طلوع الفجر، وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وهو قول عطاء.\nوقال سفيان الثوري وأصحاب الرأي يقضي الوتر وإن كان قد صلى الفجر، وكذلك قال الأوزاعي.\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو إسحاق الطالقاني حدثنا الفضل بن موسى عن عبيد الله بن عبد الله العتكي عن ابن بريدة عن أبيه قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا.\nقلت معنى هذا الكلام التحريض على الوتر والترغيب فيه وقوله ليس منا معناه من لم يوتر رغبة عن السنة فليس منا.\nوقد دلت الأخبار الصحيحة على أنه لم يرد بالحق الوجوب الذي لا يسع غيره منها خبر عبادة بن الصامت لما بلغه أن أبا محمد رجلا من الأنصار يقول الوتر حق، فقال كذب أبو محمد ثم روى عن رسول الله ﷺ في عدد الصلوات الخمس، ومنها خبر طلحة بن عبيد الله في سؤال الأعرابي؛ ومنها خبر أنس بن مالك في فرض الصلوات ليلة الإسراء.\nوقد أجمع أهل العلم على أن الوتر ليس بفريضة إلاّ أنه يقال إن في رواية الحسن بن زياد، عَن أبي حنيفة أنه قال هو فريضة وأصحابه لا يقولون بذلك فإن صحت هذه الرواية فإنه مسبوق بالإجماع فيه.\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن كثير أخبرنا همام عن قتادة عن عبد الله بن شقيق","vol":"1","page":286},{"text":"عن ابن عمر أن رجلا من أهل البادية سأل رسول الله ﷺ عن صلاة الليل فقال: مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل.\nقلت قد ذهب جماعة من السلف إلى أن الوتر ركعة منهم عثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وابن عباس وعائشة وابن الزبير وهو مذهب ابن المسيب وعطاء ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه غير أن الاختيار عند مالك والشافعي وأحمد بن حنبل أن يصلي ركعتين ثم يوتر بركعة فإن أفرد الركعة كان جائزا عند الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وكرهه مالك.\nوقال أصحاب الرأي الوتر ثلاث لا يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة.\nوقال سفيان الثوري الوتر ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة.\nوقال الأوزاعي إن فصل بين الركعتين والثالثة فحسن وإن لم يفصل فحسن.\nوقال مالك يفصل بينهما فإن لم يفعل ونسي إلى أن قام في الثالثة سجد سجدتي السهو.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-222>ومن باب القنوت في الصلاة</span>\nقال أبو داود: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا الوليد حدثنا الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني أبوسلمة بن عبد الرحمن، عَن أبي هريرة قال قنت رسول الله ﷺ في صلاة العتمة شهرا يقول في قنوته اللهم نج الوليد بن الوليد اللهم نج سلمة بن هشام، اللهم نج المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، قال أبو هريرة وأصبح رسول الله ﷺ ذات يوم فلم يدع لهم فذكرت له ذلك فقال أو ما تراهم قد قدموا.\nقلت فيه من الفقه إثبات القنوت في غير الوتر.","vol":"1","page":287},{"text":"وفيه دليل على أن الدعاء لقوم بأسمائهم وأسماء آباءهم لا يقطع الصلاة وأن الدعاء على الكفار والظلمة لا يفسدها، ومعنى الوطأة ههنا الإيقاع بهم والعقوبة لهم، ومعنى سني يوسف القحط والجدب وهي السبع الشداد التي أصابتهم.\nقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي حدثنا ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس قال قنت رسول الله ﷺ شهرًا متتابعًا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح في دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الآخرة يدعوعلى أحياء من سُليم على رِعَل وذَكوان وعصية ويؤمن من خلفه.\nقلت فيه بيان أن موضع القنوت بعد الركوع لا قبله.\nقال أبو داود: حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا حماد بن سلمة عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك أن النبي ﷺ قنت شهرًا ثم تركه.\nقلت معنى قوله ثم تركه أي ترك الدعاء على هؤلاء القبائل المذكورة في الحديث الأول أو ترك القنوت في الصلوات الأربع ولم يتركه في صلاة الصبح ولا ترك الدعاء المذكور في حديث الحسن بن علي، وهو قوله اللهم اهدنا فيمن هديت يدل على ذلك الأحاديث الصحيحة في قنوته إلى آخر أيام حياته.\nوقد اختلف الناس في القنوت في صلاة الفجر وفي موضع القنوت منها، فقال أصحاب الرأي لا قنوت فيها ولا قنوت إلاّ في الوتر ويقنت قبل الركوع.\nوقال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه يقنت في صلاة الفجر والقنوت بعد الركوع وقد روي القنوت بعد الركوع في صلاة الفجر،","vol":"1","page":288},{"text":"عَن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ﵃.\nفأما القنوت في شهر رمضان فمذهب إبراهيم النخعي وأهل الرأي وإسحاق ان يقنت في أوله وآخره.\nوقال الزهري ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل لا يقنت إلاّ في النصف الآخر منه واحتجوا في ذلك بفعل أبي بن كعب وابن عمر ومعاذ القارىء.\n[جماع أبواب فضائل القرآن]\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-223>ومن باب ثواب قراءة القرآن</span>\nقال أبو داود: حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن وهب حدثنا موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر الجُهني قال خرج علينا رسول الله ﷺ ونحن في الصُفّة فقال أيكم يحب أن يغدو إلى بُطحان أو العقيق قيأخذ ناقتين كَوماوين زهراوين بغير إثم ولا قطع رحم قالوا كلنا يا رسول الله، قال فلأن يغدو أحدكم كل يوم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله ﷿ خير له من ناقتين.\nالكوماء من الإبل العظيمة السنام.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-224>ومن باب الترتيل في القرآن</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عاصم بن بهدلة عن زر عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها.\nقلت جاء في الأثر أن عدد آي القرآن على قدر درج الجنة، يقال للقارىء","vol":"1","page":289},{"text":"ارق في الدرج على قدر ما كنت تقرأ من آي القرآن فمن استوفى قراءة جميع القرآن استولى على اقصى درج الجنة ومن قرأ جزءا منها كان رقيه في الدرج على قدر ذلك فيكون منتهى الثواب عند منتهى القراءة.\nقال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن طلحة عن عبد الرحمن عن عوسجة عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله ﷺ: زينوا القرآن بأصواتكم.\nقلت معناه زينوا أصواتكم بالقرآن هكذا فسره غير واحد من أئمة الحديث وزعموا أنه من باب المقلوب كما قالوا عرضت الناقة على الحوض أي عرضت الحوض على الناقة، وكقولهم إذا طلعت الشعرى واستوى العود على الحرباء أي استوى الحرباء على العود وكقول الشاعر:\nوتركب خيلًا لا هوادة بينها ... وتشقى الرماح بالضياطرة الحمر\nوإنما هو تشقى الضياطرة بالرماح.\nوأخبرنا ابن الأعرابي حدثنا عباس الدوري حدثنا يحيى بن معين حدثنا أبو قطن عن شعبة قال نهاني أيوب أن أحدث زينوا القرآن بأصواتكم.\nقلت ورواه معمر عن منصور عن طلحة فقدم الأصوات على القرآن وهو الصحيح أخبرناه محمد بن هاشم حدثنا الدبري عن عبد الرزاق أخبرنا معمر عن منصور عن طلحة عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء أن رسول الله ﷺ قال: زينوا أصواتكم بالقرآن، والمعنى اشغلوا أصواتكم بالقرآن والهجوا بقراءته واتخذوه شعارا وزينة.\nوفيه دليل على هذه الرواية من طريق منصور أن المسموع من قراءة القارئ","vol":"1","page":290},{"text":"هو القرآن وليس بحكاية للقرآن.\nقال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن عبيد الله بن أبي نهيك عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله ﷺ: ليس منا من لم يتغن بالقرآن.\nقلت هذا يتأول على وجوه أحدها: تحسين الصوت والوجه الثاني: الاستغناء بالقرآن عن غيره، وإليه ذهب سفيان بن عيينة ويقال تغنى الرجل بمعنى استغنى قال الأعشى:\nوكنت امرأ زمنا بالعراق ... عفيف المنازل طويل التغني\nأي الاستغناء، وفيه وجه ثالث قاله ابن الأعرابي صاحبنا أخبرني إبراهيم بن فراس قال: سألت ابن الأعرابي عن هذا فقال إن العرب كانت تتغنى بالركبان إذا ركبت البل وإذا جلست في الأفنية وعلى أكثر أحوالها فلما نزل القرآن أحب النبي ﷺ أن يكون القرآن هجيراهم مكان التغني بالركبان.\nقال أبو داود: حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن وهب حدثني عمرو بن مالك وحَيْوة عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث، عَن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عَن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: ما أذِن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به.\nقوله أذن معناه استمع يقال أذنت للشيء آذن له أذنا مفتوحه الألف والذال قال الشاعر:\n* إن همي في سماع وأذَنْ *","vol":"1","page":291},{"text":"وقوله يجهر به زعم بعضهم أنه تفسير لقوله يتغنى به، قال وكل من رفع صوته بشيء معلنا به فقد تغنى به، وقال أبو عاصم أخذ بيدي ابن جريج فوقفني على أشعب فقال غن ابن أخي ما بلغ من طمعك فقال بلغ من طمعي أنه ما زفت بالمدينة جارية إلاّ رششت بابي طمعا أن تهدي إليَّ يريد أخبره معلنا به غير مُسرّ وهذا وجه رابع في تفسير قوله ليس منا من لم يتغن بالقرآن.\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابن إدريس عن يزيد بن أبي زياد عن عيسى بن فايد عن سعد بن عبادة قال: قال رسول الله ﷺ: ما من امرئ يقرأ القرآن ثم ينساه إلاّ لقي الله يوم القيامة أجذم.\nقال أبوعبيد: الأجذم المقطوع اليد وقال ابن قتيبة: الأجذم ههنا المجذوم، وقال ابن الأعرابي: معناه أنه يلقى الله خالي اليدين عن الخير كنى باليد عما تحويه اليد، وقال آخر معناه لقي الله لا حجة له وقد رويناه عن سويد بن غفلة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-225>ومن باب أنزل القرآن على سبعة أحرف</span>\nقال أبو داود: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القارىء قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله ﷺ: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه.\nقلت اختلف الناس في تفسير قوله سبعة أحرف فقال بعضهم معنى الحروف اللغات يريد أنه نزل على سبع لغات من لغات العرب هن أفصح اللغات وأعلاها في كلامهم قالوا وهذه اللغات متفرقة في القرآن غير مجتمعة في الكلمة الواحدة","vol":"1","page":292},{"text":"وإلى نحو من هذا أشار أبو عبيد.\nوقال القتبي لا نعرف في القرآن حرفًا يقرأ على سبعة أوجه، وقال ابن الأنباري هذا غلط وقد وجد في القرآن حروف تصح أن تقرأ على سبعة أحرف منها قوله تعالى ﴿وعبد الطاغوت﴾ [المائدة: ٦٠] وقوله ﴿أرسله معنا غدا يرتع ويلعب﴾ [يوسف: ١٢] وذكر وجوهها كأنه يذهب في تأويل الحديث إلى أن بعض القرآن أنزل على سبعة أحرف لا كله.\nوقد ذكر بعضهم فيه وجها آخر قال وهو أن القرآن أنزل مرخَّصا للقارئ وموسعا عليه أن يقرأه على سبعة أحرف أي يقرأه بأي حرف شاء منها على البدل من صاحبه ولو أراد أن يقرأ على معنى ما قاله ابن الأنباري لقيل أنزل القرآن بسبعة أحرف فإنما قيل على سبعة أحرف ليعلم أنه أريد به هذا المعنى أي كأنه أنزل على هذا من الشرط أو على هذا من الرخصة والتوسعة وذلك لتسهل قراءته على الناس ولو أخذوا بأن يقرؤوه على حرف واحد لشق عليهم ولكان ذلك داعيةً للزهادة فيه وسببا للنفورعنه.\nوقيل فيه وجه آخر وهو أن المراد به التوسعة ليس حصر العدد.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-226>ومن باب الدعاء</span>\nقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي حدثنا عبد الملك بن محمد بن أيمن عن عبد الله بن يعقوب بن إسحاق عمن حدثه عن محمد بن كعب القرظي حدثني عبد الله بن عباس أن رسول الله ﷺ قال: من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار.\nقوله فإنما ينظر في النار إنما هو تمثيل يقول كما يحذر النار فليحذر هذا الصنيع","vol":"1","page":293},{"text":"إذ كان معلومًا أن النظر إلى النار والتحديق إليها يضر بالبصر، وقد يحتمل أن يكون أراد بالنظر إلى النار الدنو منها والصُّليَّ بها لأن النظر إلى الشيء إنما يتحقق عند قرب المسافة بينك وبينه والدنو منه.\nوفيه وجه آخر وهو أن يكون معناه كأنما ينظر إلى ما يوجب عليه النار فأضمره في الكلام.\nوزعم بعض أهل العلم أنه إنما أراد به الكتاب الذي فيه أمانة أو سر يكره صاحبه أن يطلع عليه أحد دون الكتب التي فيها علم فإنه لا يحل منعه ولا يجوز كتمانه، وقيل أنه علم في كل كتاب لأن صاحب الشيء أولى بماله وأحق بمنفعة ملكه وإنما يأثم بكتمان العلم الذي يسأل عنه، فأما أن يأثم في منعه كتابا عنده وحبسه عن غيره فلا وجه له والله أعلم.\nقال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن عائشة أنها سُرقت مِلحفة لها فجعلت تدعو على من سرقها فجعل النبي ﷺ يقول لا تسبخي عنه.\nقوله لا تسبخي عنه معناه لا تخففي عنه بدعائك، وقال أعرابي الحمد لله على تسبيخ العروق واساغة الريق.\nقال أبو داود: حدثنا داود بن أمية حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كريب عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ كان يقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.\nقوله مداد كلماته أي قدر ما يوازيها في العدد والكثرة، والمداد بمعنى المدد قال الشاعر:","vol":"1","page":294},{"text":"رأوا بارقات بالأكف كأنها ... مصابيح سرج أوقدت بمداد\nأي بمدد من الزيت وحكى الفراء عن العرب أنهم يجمعون المُدَّ مدادا قال أنشدني الحارثي:\nما يَزْنَ في البحر بخير سعد ... وخير مد من مداد البحر\nفيكون على هذا معناه أنه يسبح الله على قدر كلماته عيار كيل أو وزن أو ما أشبههما من وجوه الحصر والتقدير، وهذا كلام تمثيل يراد به التقريب لأن الكلام لا يقع في المكاييل ولا يدخل في الوزن ونحوذلك.\nقال أبو داود: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثني حسان بن عطية حدثني محمد بن أبي عائشة حدثني أبو هريرة قال قال أبوذر يا رسول الله ذهب أصحاب الدثور بالأجور وذكر الحديث.\nالدثور جمع الدثر وهو المال الكثير.\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن طليق بن قيس عن ابن عباس قال كان النبي ﷺ يقول في دعائه: رب تقبل توبتي واغسل حَوبتي.\nالحوبة الزلة والخطيئة والحوب الإثم.\nقال أبو داود: حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن ثابت، عَن أبي بردة عن الأغر المزني قال: قال رسول الله ﷺ: أنه ليُغان على قلبي وإني لأستغفر الله في كل يوم مائة مرة.\nقوله يغان معناه يُغطي ويلبس على قلبي، وأصله من الغين وهو الغطاء وكل حائل بينك وبين شيء فهو غين ولذلك قيل للغيم غين.","vol":"1","page":295},{"text":"قال أبو داود: حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أخيه عباد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة يقول: كان رسول الله ﷺ يقول: اللهم إني أعوذ بك من الأربع من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع.\nقوله لا يسمع معناه لا يجاب ومن هذا قول المصلي سمع الله لمن حمده يريد استجاب الله دعاء من حمده. قال الشاعر:\nدعوت الله حتى خفت ألاّ ...يكون الله يسمع ما أقول\nأي لا يجيب ما أدعو به.\nقال أبو داود: حدثنا عبيد الله بن عمر حدثني مكي بن إبراهيم حدثني عبد الله بن سعيد عن صيفي مولى أفلح مولى أبي أيوب، عَن أبي اليسر أن رسول الله ﷺ كان يدعو (اللهم إني أعوذ بك من الهدم وأعوذ بك من التردي ومن الغرق والحرق والهرم وأعوذ بك من أن يتخبطني الشيطان عند الموت وأعوذ بك من أن أموت في سبيلك مدبرا وأعوذ بك أن أموت لديغا) .\nقلت: استعاذته من تخبط الشيطان عند الموت هو أن يستولي عليه الشيطان عند مفارقة الدنيا فيضله ويحول بينه وبين التوبة أو يعوقه عن إصلاح شأنه والخروج من مظلمة تكون قبله أو يؤيسه من رحمة الله أو يتكره الموت ويتأسف على حياة الدنيا فلا يرضى بما قضاه الله من الفناء والنُّقلة إلى الدار الآخرة فيختم له بالسوء ويلقى الله وهوساخط عليه.\nوقد روي أن الشيطان لا يكون في حال أشد على ابن آدم منه في حال الموت يقول لأعوانه دونكم هذا فإنه إن فاتكم اليوم لم تلحقوه.","vol":"1","page":296},{"text":"بالله نعوذ من شره ونسأله أن يبارك لنا في ذلك المصرع وأن يختم لنا بخير.\nقال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا قتادة عن أنس أن النبي ﷺ كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام.\nقلت يشبه أن يكون استعاذته من هذه الأسقام لأنها عاهات تفسد الخلقة وتبقي الشين وبعضها يؤثر في العقل وليست كسائر الأمراض التي إنما هي أعراض لا تدوم كالحمى والصداع وسائر الأمراض التي لا تجري مجرى العاهات وإنما هي كفارات وليست بعقوبات.\nومن كتاب الجنائز\nقال أبو داود: حدثنا عبد العزبز بن يحيى حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد قال خرج رسول الله ﷺ يعود عبد الله بن أُبي في مرضه الذي مات فيه فلما دخل عليه عرف فيه الموت قال قد كنت أنهاك عن حب اليهود قال فقد أبغضهم أسعد بن زرارة فَمَهْ فلما مات أتاه ابنه فقال يا رسول الله إن عبد الله بن أبي قد مات فأعطني قميصك أكفنه فنزع رسول الله ﷺ قميصه فأعطاه إياه.\nقلت كان أبو سعيد بن الأعرابي يتأول ما كان من تكفين النبي ﷺ","vol":"1","page":297},{"text":"عبد الله بن أبي بقميصه على وجهين: أحدهما أن يكون أراد به تألف ابنه وإكرامه فقد كان مسلما بريئًا من النفاق، والوجه الآخر أن عبد الله بن أبي كان قد كسا العباس بن عبد المطلب قميصا فأراد ﷺ أن يكافئه على ذلك لئلا يكون لمنافق عنده يد لم يجازه عليها.\nوحدثنا بهذه القصة ابن الأعرابي حدثنا سعدان بن نصر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد الله يقول كان العباس بن عبد المطلب بالمدينة فطلبت الأنصار له ثوبا يكسونه فلم يجدوا قميصا يصلح عليه إلاّ قميص عبد الله بن أبي فكسوه إياه.\nوكان أيضًا حدثنا بالحديث الأول الذي رواه أبو داود زادنا فيه شيئا لم يذكره أبو داود وقال حدثنا سعدان بن نصر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو سمع جابر بن عبد الله قال: أتى رسول الله ﷺ قبر عبد الله بن أبي بعدما ادخل حفرته فأمر به فأخرج فوضعه على ركبتيه أو فخذيه فنفس فيه من ريقه وألبسه قميصه.\nقلت: عبد الله بن أُبي منافق ظاهر النفاق أنزل الله تعالى في كفره ونفاقه آيات من القرآن تتلى فاحتمل أن يكون ﷺ إنما فعل ذلك قبل أن ينزل قوله تعالى ﴿ولا تصل على أحد منهم مات أبدًا ولا تقم على قبره﴾ [التوبة: ٨٤] واحتمل أن يكون معناه ماذهب إليه ابن الأعرابي من التأويل والله أعلم.\nوفي الحديث دليل على جواز التكفين بالقميص. وفيه دليل على جواز إخراج الميت من القبر بعد الدفن لعلة أو سبب.","vol":"1","page":298},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-227>ومن باب فضل العيادة</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن كثير أخبرنا شعبة عن الحكم عن عبد الله بن نافع عن علي ﵁ قال: ما من رجل يعود مريضا ممسيًا إلاّ خرج معه سبعون ألفَ ملكٍ يستغفرون له حتى يصبح وكان له خريف في الجنة، ومن أتاه مصبحا خرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى يمسي وكان له خريف في الجنة.\nقال أبو داود أُسند هذا عن عليّ من غير وجه صحيح عن النبي ﷺ.\nقوله كان له خريف في الجنة أي مخروف من ثمر الجنة فعيل بمعنى مفعول، وهذا كحديثه الآخر عائد المريض على مخارف الجنة، والمعنى والله أعلم أنه بسعيه إلى عيادة المريض يستوجب الجنة ومخارفها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-228>ومن باب الخروج من الطاعون</span>\nقال أبو داود: حدثنا القعنبي عن ما لك عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس قال: قال عبد الرحمن بن عوف سمعت رسول الله ﷺ يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، يَعني الطاعون.\nقلت في قوله لا تقدموا عليه إثبات الحذر والنهي عن التعرض للتلف وفي قوله لا تخرجوا فرارا منه إثباب التوكل والتسليم لأمرالله وقضائه فأحد الأمرين تأديب وتعليم والآخر تفويض وتسليم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-229>ومن باب موت الفُجأة</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة عن منصور عن تميم بن","vol":"1","page":299},{"text":"سلمة أو سعد بن عُبيدة عن عبيد بن خالد السُّلمي رجل من أصحاب النبي ﷺ قال مرة عن النبي ﷺ وقال مرة عن عبيد قال موت الفجأة اخذة أسف.\nالأسف الغضبان ومن هذا قوله تعالى ﴿فلما آسفونا انتقمنا منهم﴾ [الزخرف: ٥٥] ومعناه والله أعلم أنهم فعلوا ما أوجب الغضب عليهم والانتقام منهم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-230>ومن باب فضل من مات في الطاعون</span>\nقال أبو داود: حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك عن عَتيك بن الحارث بن عتيك وهو جد عبد الله بن عبد الله أبو أمه أنه خبره أن جابر بن عتيك أخبره أن رسول الله ﷺ جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب عليه فصاح به رسول الله ﷺ فلم يجبه فاسترجع رسول الله ﷺ وقال: غلبنا عليك يا أبا الرجيع فصاح النسوة وبكين فجعل ابن عتيك يسكتهن، فقال رسول الله ﷺ دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية قالوا وما الوجوب يا رسول الله قال الموت، فقالت ابنته والله إن كنتُ لأرجو أن تكون شهيدا فإنك قد كنت قضيت جهازك فقال رسول الله ﷺ: قد وقع أجره على قدر نيته وماتعدون الشهادة قالوا القتل في سبيل الله فقال رسول الله ﷺ: الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله المطعون شهيد والغريق شهيد وصاحب ذات الجنب شهيد والمبطون شهيد وصاحب الحريق شهيد والذي يموت تحت الهدم شهيد والمرأة تموت بجمع شهيد.\nقلت أصل الوجوب في اللغة السقوط قال الله تعالى ﴿فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها﴾ [الحج: ٣٦] وهو أن تميل فتسقط وإنما يكون ذلك إذا زهقت نفسها، ويقال للشمس إذا غابت قد وجبت الشمس.","vol":"1","page":300},{"text":"وقوله والمرأة تموت بجمع فهو أن تموت وفي بطنها ولد.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-231>ومن باب ما يستحب من حسن الظن</span>\nبالله عند الموت\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا الأعمش، عَن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: قبل موته بثلاث لا يموت أحدكم إلاّ وهو يحسن بالله الظن.\nقلت إنما يحسن بالله الظن من حسن عمله فكأنه قال أحسنوا أعمالكم يحسن ظنكم بالله فإن من ساء عمله ساء ظنه؛ وقد يكون أيضًا حسن الظن بالله من ناحية الرجاء وتأميل العفو والله جواد كريم لا آخذنا الله بسوء أفعالنا ولا وكلنا إلى حسن أعمالنا برحمته.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-232>ومن باب ما يستحب من تطهير ثياب الميت</span>\nقال أبو داود: حدثنا الحسن بن علي حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم، عَن أبي سلمة، عَن أبي سعيد الخدري أنه لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها، ثم قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها.\nقلت أما أبو سعيد فقد استعمل الحديث على ظاهره، وقد روي في تحسين الكفن أحاديث وقد تأوله بعض العلماء علي خلاف ذلك فقال معنى الثياب العمل كنى بها عنه يريد أنه يبعث على ما مات عليه من عمل صالح أوعمل سيء.\nقال والعرب تقول فلان طاهر الثياب إذا وصفوه بطهارة النفس والبراءة من العيب ودنسُ الثياب إذا كان بخلاف في ذلك واستدل في ذلك بقول النبي ﷺ: تحشر الناس حفاة عراة، فدل ذلك على أن معنى الحديث ليس على الثياب التي","vol":"1","page":301},{"text":"هي الكفن، وقال بعضهم البعث غير الحشر فقد يجوز أن يكون البعث مع الثياب والحشر مع العري والحفا والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-233>ومن باب في التعزية</span>\nقال أبو داود: حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله أخبرنا المفضل عن ربيعة بن سيف المعافري، عَن أبي عبد الرحمن الحبُلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قبرنا مع رسول الله ﷺ يوما، يَعني ميتا فلما فرغنا انصرف رسول الله ﷺ وانصرفنا معه فلما حاذى بابه وقف فإذا نحن بامرأة مقبلة قال أظنه عرفها فلما ذهبت إذا هي فاطمة فقال لها رسول الله ﷺ: ما أخرجك يا فاطمة من بيتك؟ قالت أتيت يا رسول الله أهل هذا البيت فرحّمت إليهم ميتهم أو عزيتهم به، قال لها رسول الله ﷺ: فلعلك بلغت معهم الكُدَى قالت معاذ الله وقد سمعتك تذكر فيها ما تذكر قال لو بلغت معهم الكدى فذكر تشديدًا في ذلك فسألت ربيعة عن الكدى قال القبور فيما أحسب.\nالكدى جمع الكدية وهي القطعة الصلبة من الأرض والقبور إنما تحفر في المواضع الصلبة لئلا تنهار، والعرب تقول ما هو إلاّ ضب كُدية إذا وصفوا الرجل بالدهاء والأرب، ويقال أكدى الرجل إذا حفر فأفضى إلى الصلابة ويضرب به المثل فيمن أخفق فلم ينجح في طلبته.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-234>ومن باب النوح</span>\nقال أبو داود: حدثنا هناد بن السري عن عبدة وأبي معاوية المعنى عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: إن الميت ليعذب ببكاء","vol":"1","page":302},{"text":"أهله عليه فذكر ذلك لعائشة فقالت وَهَل تعني ابن عمر إنما مر رسول الله ﷺ على قبر يهودي فقال إن صاحبه ليعذب وأهله يبكون عليه ثم قرأت ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾ [الأنعام: ١٦٤] ولم يقل عبدة يهودي.\nقلت قد يحتمل أن يكون الأمر في هذا على ما ذهبت إليه عائشة لأنها قد روت أن ذلك إنما كان في شأن يهودي والخبر المفسر أولى من المجمل ثم احتجت له بالآية، وقد يحتمل أن يكون ما رواه ابن عمر صحيحا من غير أن يكون فيه خلاف الآية وذلك أنهم كانوا يوصون أهليهم بالبكاء والنوح عليهم وكان ذلك مشهورا من مذاهبهم وهو موجود في أشعارهم كقول القائل وهو طرَفة:\nإذا مت فأنعيني بما أنا أهله ... وشقي عليّ الجيب يا أم معبد\nوكقول لَبيد:\nفقوما فقولا بالذي تعلمانه ... ولا تخمشا وجهًا ولا تحلقا الشعر\nوقولا هو المرء الذي لا صديقه ...أضاع ولا خان الأمين ولا غدر\nإلى الحول ثم اسم لسلام عليكما ...ومن يبك حولًا كاملًا فقد اعتذر\nومثل هذا كثير في أشعارهم وإذا كان كذلك فالميت إنما تلزمه العقوبة في ذلك بما تقدم من أمره إياهم بذلك وقت حياته، وقد قال رسول الله ﷺ من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها، وقولها وهل ابن عمر معناه ذهب وهَله إلى ذلك يقال وهل الرجل ووهم بمعنى واحد كل ذلك بفتح الهاء فإذا قلت وهل بكسر الهاء كان معناه فزِع.\nوفيه وجه آخر ذهب إليه بعض أهل العلم، قال وتأويله أنه مخصوص في بعض الأموات الذين وجب عليهم بذنوب اقترفوها وجرى من قضاء الله سبحانه","vol":"1","page":303},{"text":"فيهم أن يكون عذابه وقت البكاء عليهم، ويكون كقولهم مطرنا بنوء كذا أي عند نوء كذا، كذلك قوله إن الميت يعذب ببكاء أهله أي عند بكائهم عليه لاستحقاقه ذلك بذنبه ويكون ذلك حالا لا سببا لأنا لو جعلناه سببا لكان مخالفا للقرآن وهو قوله تعالى ﴿لا تزر وازرة ورر أخرى﴾ [الأنعام: ١٦٤] والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-235>ومن باب الشهيد لم يغسل</span>\nقال أبو داود: حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن وهب أخبرني أسامة بن زيد الليثي أن ابن شهاب أخبره أن أنس بن مالك حدثه أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصل عليهم.\nقال وحدثنا ابن أبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب (ح) قال: وحدثنا قتيبة حدثنا أبو صفوان عن أسامة عن الزهري عن أنس أن رسول الله ﷺ مر على حمزة وقد مثل به فقال لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته حتى تأكله العافية حتى يحشر من بطونها، وقلت الثياب وكثرت القتلى فكان الرجل والرجلان والثلاثة يكفنون في الثوب الواحد زاد قتيبة يدفنون في قبر واحد، وكان رسول الله ﷺ يسأل أيهم أكثر قرآنا فيقدمه إلى القبلة.\nالعافية السباع والطير التي تقع على الجيف فتأكلها وتجمع على العوافي.\nوفيه من الفقه أن الشهيد لا يغسل وهو قول عوام أهل العلم.\nوفيه أنه لا يصلى عليه وإليه ذهب أكثر العلماء، وقال أبو حنيفة لا يغسل ولكن يصلى عليه، ويقال ان المعنى في ترك غسله ما جاء أن الشهيد يأتي يوم القيامة","vol":"1","page":304},{"text":"وكلمه يدمى الريح ريح المسك واللون لون الدم.\nوقد يوجد الغسل في الأحياء مقرونا بالصلاة، وكذلك الوضوء فلا يجب التطهر على أحد إلاّ من أجل صلاة يصليها، إلاّ أن الميت لا فعل له فأمرنا أن نغسله ليُصلى عليه فإذا سقط الغسل سقطت الصلاة والله أعلم.\nوالحديث مستغنى بنفسه عن الاستشهاد له بدلائل الأصول.\nوفيه جواز أن تدفن الجماعة في القبر الواحد وأن أفضلهم يقدم إلى القبلة وإذا ضاقت الأكفان وكانت الضرورة جاز أن يكفن الجماعة منهم في الثوب الواحد.\nقال أبو داود: حدثنا عباس العنبري حدثنا عثمان بن عمر حدثنا أسامة عن الزهري عن أنس أن النبي ﷺ مر بحمزة وقد مثل به ولم يصل على أحد من الشهداء غيره.\nقلت قد تأول قوم تركه الصلاة على قتلى أحد على معنى اشتغاله في ذلك اليوم عنهم وليس هذا بتأويل صحيح لأنه قد دفنهم مع قيام الشغل ولم يتركهم على وجه الأرض وأكثر الروايات أنه لم يصل عليهم.\nوقد تأول بعضهم ماروي من صلاته على حمزة فجعلها بمعنى الدعاء زيادة خصوصية له وتفضيلا له على سائر أصحابه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-236>ومن باب كيف غسل الميت</span>\nقال أبو داود: حدثنا القعنبي عن مالك (ح) قال: وحدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد المعنى عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أم عطية قالت دخل علينا رسول الله ﷺ حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو","vol":"1","page":305},{"text":"أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوة فقال أشعرنها إياه ولم يقل مسدد دخل علينا.\nالحقوة الإزار، وقوله أشعرنها إياه يريد اجعلنه شعارا لها وهو الثوب الذي يلي جسدها.\nوفيه أن عدد الغسلات وتر وأن من السنة أن يكون في آخر الماء شيء من الكافور وأن يغسل الميت بالسدر أو بما في معناه من أشنان ونحوه إذا كان على بدنه شيء من الدرن أو الوسخ.\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا هشام عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت ضفرنا رأسها ثلاثة.\nتريد ثلاثة قرون والضفر أصله الفتل. وفيه دليل على أن تسريح لحية الميت مستحب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-237>ومن باب الكفن</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن الأعمش، عَن أبي وائل عن خباب قال: قتل مصعب بن عمير يوم أحد ولم يكن له إلاّ نَمِرة كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه وإذا غطينا رجله خرج رأسه فقال رسول الله ﷺ: غطوا بها رأسه واجعلوا على رجله من الإذخر.\nالنمرة ضرب من الأكسية وفيه من الفقه أن الكفن من رأس المال وأن الميت إذا استغرق كفنه جميع تركته كان أحق به من الورثة.","vol":"1","page":306},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-238>ومن باب الغسل من غسل الميت</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن أبي فديك حدثني ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن عمرو بن عمير، عَن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: من غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضأ.\nقلت لا أعلم أحدًا من الفقهاء يوجب الاغتسال من غسل الميت ولا الوضوء من حمله، ويشبه أن يكون الأمر في ذلك على الاستحباب، وقد يحتمل أن يكون المعنى فيه إن غاسل الميت لا يكاد يأمن أن يصيبه نضح من رشاش الغسول وربما كان على بدن الميت نجاسة فإذا أصابه نضحه وهو لا يعلم مكانه كان عليه غسل جميع البدن ليكون الماء قد أتى على الموضع الذي أصابه النجس من بدنه. وقد قيل معنى قوله فليتوضأ أي ليكن على وضوء ليتهيأ له الصلاة على الميت والله أعلم. وفي إسناد الحديث مقال.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-239>ومن باب الركوب في الجنازة</span>\nقال أبو داود: حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن سماك سمع جابر بن سمرة قال صلى النبي ﷺ على ابن الدحداح ونحن شهود ثم أتي بفرس فعقل حتى ركبه فجعل يتوقص به ونحن نسعى حوله.\nالتوقص أن ترفع يديها وتثب به وثبا متقاربا واصل الوقص الكسر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-240>ومن باب المشي أمام الجنازة</span>\nقال أبو داود: حدثنا القعنبي حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال رأيت رسول الله ﷺ وأبا بكر وعمر ﵄ يمشون أمام الجنازة.","vol":"1","page":307},{"text":"قلت أكثر أهل العلم على استحباب المشي أمام الجنازة، وكان أكثر الصحابة يفعلون ذلك، وقد روي عن علي بن أبي طالب وأبي هريرة أنهما كان يمشيان خلف الجنازة.\nوقال أصحاب الرأي لا بأس بالمشي أمامها والمشي خلفها أحب إلينا.\nوقال الأوزاعي هو سعة وخلفها أفضل، فأما الراكب فلا أعلمهم اختلفوا في أنه يكون خلف الجنازة.\nقال أبو داود: حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن يونس عن زياد بن جبيرعن أبيه عن المغيرة قال وأحسب أن أهل زياد أخبروني أنه رفعه إلى النبي ﷺ قال الراكب يسير خلف الجنازة والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها والسِّقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة.\nقلت اختلف الناس في الصلاة على السقط فروي عن ابن عمر أنه قال يصلى عليه وإن لم يستهل وبه قال ابن سيرين وابن المسيب.\nوقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه كل مانفخ فيه الروح وتمت له أربعة أشهر وعشر صُلي عليه.\nوقال إسحاق وإنما الميراث بالاستهلال، فأما الصلاة فإنه يصلى عليه لأنه نسمة تامة قد كتب عليه الشقاء والسعادة فلأي شيء يترك الصلاة عليه.\nوروي عن ابن عباس أنه قال إذا استهل ورث وصُلّي عليه.\nوعن جابر إذا استهل صلي عليه وإن لم يستهل لم يصل عليه، وبه قال أصحاب الرأي وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي.","vol":"1","page":308},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-241>ومن باب الإمام يصلي على من قتل نفسه</span>\nقال أبو داود: حدثنا ابن نُفيل حدثنا زهير حدثنا سماك حدثني جابر بن سمرة قال نحر رجل نفسه بِمشقَص فأُخبر به رسول الله ﷺ فقال إذًا لا أصلي عليه.\nالمشقص نصل عريض وترك النبي ﷺ الصلاة عليه معناه العقوبة له والردع لغيره عن مثل فعله.\nوقد اختلف الناس في هذا فكان عمر بن عبد العزيز لا يرى الصلاة على من قتل نفسه، وكذلك قال الأوزاعي وقال أكثر الفقهاء يصلى عليه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-242>ومن باب فيمن قتلتْه الحدود</span>\nقال أبو داود: حدثنا أبو كامل حدثنا أبو عَوانة، عَن أبي بشر جعفر حدثني نفر من أهل البصرة، عَن أبي برزه الأسلمي أن رسول الله ﷺ لم يصل على ماعز بن مالك ولم ينه عن الصلاة عليه.\nقلت كان الزهري يقول يصلى على الذي يقاد منه في حد ولا يصلى على من قتل في رجم. وقد روي عن علي بن أبي طالب ﵁ أنه أمر أن يصلى على شُراحة وقد رجمها وهو قول أكثر العلماء.\nوقال الشافعي لا تترك الصلاة على أحد من أهل القبلة برًا كان أو فاجرًا.\nوقال أصحاب الرأي والأوزاعي يغسل المرجوم ويصلى عليه، وقال مالك من قتله الإمام في حد من الحدود فلا يصلى عليه الإمام ويصلي عليه أهله إن شاؤوا أو غيرهم. وقال أحمد لا يصلي الإمام على قاتل نفس ولا غالٍّ. وقال أبوحنيفة من قتل من المحاربين أو صلب لم يصل عليه، وكذلك الفئة الباغية لا يصلى","vol":"1","page":309},{"text":"على قتلاهم. وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أن تارك الصلاة إذا قتل لم يصل عليه ويصلى على من سواه ممن قتل في حد أو قصاص.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-243>ومن باب الصلاة على المسلم يليه أهل الشرك</span>\nقال أبو داود: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب، عَن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ نعى للناس النجاشي لليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربع تكبيرات.\nقلت: النجاشي رجل مسلم قد آمن برسول الله ﷺ وصدقه على نبوته إلا أنه كان يكتم إيمانه، والمسلم إذا مات وجب على المسلمين أن يصلوا عليه إلاّ أنه كان بين ظهراني أهل الكفر ولم يكن بحضرته من يقوم بحقه في الصلاة عليه فلزم رسول الله ﷺ أن يفعل ذلك إذ هو نبيه ووليه وأحق الناس به فهذا والله أعلم هو السبب الذي دعاه إلى الصلاة عليه بظهر الغيب، فعلى هذا إذا مات المسلم ببلد من البلدان وقد قضى حقه في الصلاة عليه فإنه لا يصلي عليه من كان ببلد آخر غائبا عنه فإن علم أنه لم يصل عليه لعائق أو مانع عذر كانت السنة","vol":"1","page":310},{"text":"أن يصلى عليه ولا يترك ذلك لبعد المسافة فإذا صلوا عليه استقبلوا القبلة ولم يتوجهوا إلى بلد الميت إن كان في غير جهة القبلة.\nوقد ذهب بعض العلماء إلى كراهية الصلاة على الميت الغائب وزعموا أن النبي ﷺ كان مخصوصا بهذا الفعل إذ كان في حكم المشاهد للنجاشي لما روي في بعض الأخبار أنه قد سويت له أعلام الأرض حتى كان يبصر مكانه، وهذا تأويل فاسد لأن رسول الله ﷺ إذا فعل شيئا من أفعال الشريعة كان علينا متابعته والايتساء به والتخصيص لا يعلم إلاّ بدليل. ومما يبين ذلك أنه ﷺ خرج بالناس إلى المصلى فصف بهم فصلوا معه فعلمت أن هذا التأويل فاسد والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-244>ومن باب الصلاة على الطفل</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت مات إبراهيم ابن النبي ﷺ وهو ابن ثمانية عشر شهرا فلم يصل عليه رسول الله ﷺ.\nقلت كان بعض أهل العلم يتأول ذلك على أنه إنما ترك الصلاة عليه لأنه قد استغنى بنبوة رسول الله ﷺ عن قربة الصلاة كما استغنى الشهداء بقربة الشهادة عن الصلاة عليهم.\nوقد روى عطاء مرسلا أن النبي ﷺ صلى على ابنه إبراهيم. ورواه أبو داود في هذا الباب. حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني عن ابن المبارك عن يعقوب بن القعقاع عن عطاء.\nقلت وهذا أولى الأمرين وإن كان حديث عائشة أحسن اتصالا، وقد روي","vol":"1","page":311},{"text":"أن الشمس قد خسفت يوم وفاة إبراهيم فصلى رسول الله ﷺ صلاة الخسوف فاشتغل بها عن الصلاة عليه والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-245>ومن باب الصلاة على الجنازة في المسجد</span>\nقال أبو داود: حدثنا سعيد بن منصور حدثنا فليح بن سليمان عن صالح بن عجلان ومحمد بن عبد الله بن عباد عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت والله ما صلى رسول الله ﷺ على سهيل بن بيضاء إلاّ في المسجد.\nقال وحدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن أبي ذئب حدثني صالح مولى التوأمة، عَن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ: من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له.\nقلت الحديث الأول أصح وصالح مولى التوأمة ضعفوه وكان قد نسي حديثه في آخر عمره، وقد ثبت أن أبا بكر وعمر ﵄ صلي عليهما في المسجد ومعلوم أن عامة المهاجرين والأنصار شهدوا الصلاة عليهما ففي تركهم إنكاره دليل على جوازه.\nوقد يحتمل أن يكون معناه ان ثبت الحديث متأولًا على نقصان الأجر وذلك أن من صلى عليها في المسجد فإن الغالب أنه ينصرف إلى أهله ولا يشهد دفنه وإن من سعى إلى الجبان فصلى عليها بحضرة المقابر شهد دفنه فأحرز أجر القيراطين وهو مارواه أبو هريرة عن النبي ﷺ أنه قال من صلى على جنازة فله قيراط ومن شهد دفنها فله قيراطان والقيراط مثل أحد، وقد يؤجر أيضًا على كثرة خطاه فصار الذي يصلي عليها في المسجد منقوص الأجر بالإضافة إلى من صلى عليها برًّا والله أعلم.","vol":"1","page":312},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-246>ومن باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها</span>\nقال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا موسى بن علي بن رباح قال سمعت أبي يحدث أنه سمع عقبة بن عامر قال ثلاث ساعات كان رسول الله ﷺ ينهانا أن يصلى فيهن أو نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس طزغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب أوكما قال.\nقوله تضيف معناه تميل وتجنح للغروب يقال ضاف الشيء يضيف بمعنى مال ومنه اشتق اسم الضيف، ويقال ضفت الرجل إذا ملت نحوه وكنت له ضيفا وأضفته إذا أملته إلى رحلك فقربته.\nواختلف الناس في جوار الصلاة على الجنازة والدفن في هذه الساعات الثلاث فذهب أكثر أهل العلم إلى كراهية الصلاة على الجنائز في الأوقات التي تكره الصلاة فيها وروي ذلك عن ابن عمر وهو قول عطاء والنخعي والأوزاعي، وكذلك قال سفيان الثوري وأصحاب الرأي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وكان الشافعي يرى الصلاة على الجنائز أي ساعة شاء من ليل أو نهار وكذلك الدفن أي وقت كان من ليل أو نهار.\nقلت قوله الجماعة أولى لموافقته الحديث.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-247>ومن باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه</span>\nقال أبو داود: حدثنا داود بن معاذ حدثنا عبد الوارث عن نافع أبي غالب قال صليت خلف أنس بن مالك على جنازة عبد الله بن عمير فقام عند رأسه","vol":"1","page":313},{"text":"فكبر أربع تكبيرات ثم صلى على امرأة فقام عند عجيزتها فقيل له هكذا كان رسول الله ﷺ يصلي على الجنائز كصلاتك يكبر عليها أربعا ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة قال نعم. وذكر أنس أنه شهد حنينا مع رسول الله ﷺ فكان رجل من المشركين يحمل على المسلمين فيدمغهم ويحطمهم ثم هزمهم الله وجعل يجاء بهم فيبايعونه على الإسلام فقال رجل، يَعني من أصحاب رسول الله ﷺ إن علي نذرًا إن جاء الله بالرجل الذي كان منذ اليوم يحطمنا لأضربن عنقه وحيء بالرجل فقال يا رسول الله تبت إلى الله فأمسك رسول الله ﷺ لا يبايعه ليفي الرجل بنذره فجعل الرجل يتصدى لرسول الله ﷺ ليأمره بقتله وجعل يهاب رسول الله ﷺ أن يقتله فلما رأى رسول الله ﷺ أنه لا يصنع شيئا بايعه فقال الرجل يا رسول الله نذري فقال إني لم أمسك منذ اليوم إلاّ لتفي بنذرك قال يا رسول الله أفلا أومضت إلي فقال رسول الله ﷺ أنه ليس لنبي يومض.\nقلت الإيماض الرمذ بالعين والإيماء بها، ومنه وميض البرق وهو لمعانه.\nوأما قوله ليس لنبي يومض فإن معناه أنه لا يجوز له فيما بينه وبين ربه ﷿ أن يضمر شيئا ويظهر خلافه لأن الله تعالى إنما بعثه بإظهار الدين وإعلان الحق فلا يجوز له ستره وكتمانه لأن ذلك خداع؛ ولا يحل له أن يؤمن رجلا قي الظاهر ويخفره في الباطن.\nوفي الحديث دليل على أن الإمام بالخيار بين قتل الرجال البالغين من الأسارى وبين حقن دمائهم ما لم يسلموا فإذا أسلموا فلا سبيل عليهم.\nوقد اختلف الناس في موقف الإمام من الجنازة فقال أحمد يقوم من المرأة بحذاء وسطها ومن الرجل بحذاء صدره.","vol":"1","page":314},{"text":"وقال أصحاب الرأي يقوم من الرجل والمرأة بحذاء الصدر.\nوأما التكبيرفقد روي عن النبي ﷺ خمس وأربع فكان آخر ما كان يكبر أربعا وكان علي بن أبي طالب يكبر على أهل بدر ست تكبيرات وعلى سائر الصحابة خمسا وعلى سائر الناس أربعا، وكان ابن عباس هى التكبير على الجنازة ثلاثا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-248>ومن باب الصلاة على القبر</span>\nقال أبو داود: حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قالا: حَدَّثنا حماد عن ثابت، عَن أبي رافع، عَن أبي هريرة أن امرأة سوداء أو رجلا كان يَقُمُّ المسجد ففقده النبي ﷺ فسأل عنه فقيل مات فقال ألا آذنتموني به قال دلوني على قبره فدلوه فصلى عليه.\nقوله يقم معناه يكنس والقمام الكُناسة وفيه بيان جواز الصلاة على القبر لمن لم يلحق الصلاة على الميت قبل الدفن.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-249>ومن باب كراهية الذبح عند الميت</span>\nقال أبو داود: حدثنا يحيى بن موسى البلخي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله ﷺ: لا عَقْر في الإسلام.\nقلت كان أهل الجاهلية يعقرون الإبل على قبر الرجل الجواد يقولون نجازيه على فعله لأنه كان يعقرها في حياته فيطعمها الأضياف فنحن نعقرها عند قبره لتأكلها السباع والطير فيكون مطعما بعد مماته كما كان مطعما في حياته.\nقال الشاعر:\nعقرت على قبر النجاشي ناقتي ... بأبيضَ عَضب أخلصته صياقله","vol":"1","page":315},{"text":"على قبر من لوأنني مت قبله ... لهانت عليه عند قبري رواحله\nومنهم من كان يذهب في ذلك إلى أنه إذا عقرت راحلته عند قبره حشر في القيامة راكبًا ومن لم يعقر عنه حشر راجلا، وكان هذا على مذهب من يرى البعث منهم بعد الموت.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-250>ومن باب في البناء على القبر</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله ﷺ نهى أن يقعد على القبر وأن يقصص وأن يبنى عليه.\nقلت نهيه عن القعود على القبر يتأول على وجهين: أحدهما أن يكون ذلك في القعود عليه للحديث. والوجه الآخر كراهة أن يطأ القبر بشيء من بدنه، وقد روي أن النبي ما رأى رجلا قد اتكأ على قبر فقال لا تؤذ صاحب القبر، والتقصيص التجصيص والقَصة شيء شبيه بالجص.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-251>ومن باب المشي بين القبور في النعل</span>\nقال أبو داود: حدثنا سهل بن بكار حدثنا الأسود بن شيبان عن خالد بن سمير السدوسي عن بشير بن نهيك عن بشير مولى رسول الله ﷺ قال بينا أنا أماشي رسول الله ﷺ إذا حانت منه نظرة فإذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان فقال يا صاحب السِّبتيتين ويحك الق سِبْتيتك فنظر الرجل فلما عرف رسول الله ﷺ خلعهما فرمى بهما.\nقال وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن أنس عن النبي ﷺ قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه","vol":"1","page":316},{"text":"أصحابه أنه ليسمع قرع نعالهم.\nقال الأصمعي السبتية من النعال ما كان مدبوغا بالقرظ.\nقلت وخبر أنس يدل على جواز لبس النعل لزائر القبور وللماشي بحضرتها وبين ظهرانيها.\nفأما خبر السبتيتين فيشبه أن يكون إنما كره ذلك لما فيهما من الخيلاء وذلك أن نعال السبت من لباس أهل الترفه والتنعم قال الشاعر يمدح رجلًا:\nيُحذى نعال السبت ليس بتوأم\nوقال النابغة:\nرقاق النعال طيب حجزاتهم ... يحيون بالريحان يوم السباسب\nيقول هم أعفاء الفروج لا يحلون أزرهم لريبة، والسباسب عيد كان لهم في الجاهلية فأحب النبي ﷺ أن يكون دخوله المقابر على زي التواضع ولباس أهل الخشوع.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-252>باب ما يقول الرجل إذا مر بالقبور</span>\nقال أبو داود: حدثنا القعنبي عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، عَن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون.\nقلت: فيه من العلم أن السلام على الموتى كهو على الأحياء في تقديم الدعاء على الاسم ولا يقدم الاسم على الدعاء كما تفعله العامة، وكذلك هو في كل دعاء الخير كقوله تعالى ﴿رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت﴾ [هود: ٧٣] وكقوله ﷿ ﴿سلام على آل ياسين﴾ [الصافات: ١٣٠] وقال في خلاف ذلك ﴿وإن عليكم لعنتي إلى يوم الدين﴾ [ص: ٧٨] فقدم الاسم على الدعاء وفيه أنه سمى المقابر دارًا فدل على أن اسم الدار قد يقع من جهة","vol":"1","page":317},{"text":"اللغة على الربع العامر المسكون وعلى الخراب غير المأهول كقول الشاعر:\n[يا دار مَيَّة بالعلياء والسند] ثم قال: [أَقْوَت وطال عليها سالف الأبد] .\nوأما قوله وإنا إن شاء الله بكم لاحقون فقد قيل إن ذلك ليس على معنى الاستثناء الذى يدخل الكلام لشك وارتياب ولكنه عادة المتكلم يُحسِّن بذلك كلامه ويزينه كما يقول الرجل لصاحبه إنك إن أحسنت إلي شكرتك إن شاء الله وإن ائتمنتني لم أخنك إن شاء الله في نحو ذلك من الكلام وهولا يريد به الشك في كلامه. وقد قيل أنه دخل المقبرة ومعه قوم مؤمنون متحققون بالإيمان والآخرون يظن بهم النفاق فكان استثناؤه منصرفا إليهم دون المؤمنين فمعناه اللحوق بهم في الإيمان وقيل إن الاستثناء إنما وقع في استصحاب الإيمان إلى الموت لا في نفس الموت.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-253>ومن باب كيف يصنع بالمحرم إذا مات</span>\nقال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال وقصت برجل محرم ناقته فقتلته فأُتي به النبي ﷺ فقال: اغسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه ولا تقربوه طيبا.\nقوله وقصت به ناقته يريد أنها صرعته فدقت عنقه وأصل الوقص الدق أو الكسر.\nوفيه من الفقه أن حرم الرجل في رأسه وإن المحرم إذا مات سن به سنة الأحياء في اجتناب الطيب.\nجاء في النسخه الكتانية ما نصه: آخر الكتاب والحمد لله رب العالمين\nوصلواته على سيدنا محمد وآله وسلم، يتلوه في الثاني كتاب الزكاة\nوكتب بمدينة السلام في المدرسة النظاميه في الجانب الشرقي\nوتم في شهر صفر من سنة سبع وثمانين وأربعمائة.","vol":"1","page":318},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-254>كتاب الزكاة</span>\nقال أبو داود: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن عُقيل عن ابن شهاب الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عَن أبي هريرة قال: لما توفي رسول الله ﷺ واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر بن الخطاب لأبي بكر ﵄ كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله ﷺ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إلّه إلا الله فمن قال لا إلّه إلاّ الله عصم مني ماله ونفسه إلاّ بحقه وحسابه على الله. قال أبو بكر ﵁ والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال ولله لو منعوني عِقالًا كانوا يؤدونه إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعه فقال عمر بن الخطاب فوالله ما هو إلاّ أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق.\nقال أبو داود رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري بإسناده وشعيب بن أبي حمزة والزبيدي عن الزهري وعنبسة عن يونس عن الزهري فقالوا عناقًا.\nقال أبو سليمان هذا الحديث أصل كبير في الدين وفيه أنواع من العلم وأبواب من الفقه وقد تعلق الروافض وغيرهم من أهل البدع بمواضع شبه منه","vol":"2","page":2},{"text":"ونحن نكشفها بإذن الله ونبين معانيها والله المعين عليه والموفق له.\nومما يجب تقديمه في هذا أن يعلم أن أهل الردة كانوا صنفين صنف منهم ارتدوا عن الدين ونابذوا الملة وعادوا إلى الكفر وهم الذين عناهم أبو هريرة بقوله وكفر من كفر من العرب وهذه الفرقة طائفتان إحداهما أصحاب مسيلمة من بني حنيفة وغيرهم الذين صدقوه على دعواه في النبوة وأصحاب الأسود العنسي ومن كان من مستجيبيه من أهل اليمن وغيرهم وهذه الفرقة بأسرها منكرة لنبوة محمد ﷺ مدعية النبوة لغيره فقاتلهم أبو بكر ﵁ حتى قتل الله مسيلمة باليمامة والعنسي بصنعاء وانفضت جموعهم وهلك أكثرهم، والطائفة الأخرى ارتدوا عن الدين وأنكروا الشرائع وتركوا الصلاة والزكاة إلى غيرهما من جماع أمرالدين وعادوا إلى ما كانوا عليه في الجاهلية فلم يكن يسجد لله سبحانه على بسيط الأرض إلاّ في ثلاثة مساجد مسجد مكة ومسجد المدينة ومسجد عبد القيس بالبحرين في قرية يقال لها جُوَاثا ففي ذلك يقول الأعور الثرينى يفتخر بذلك:\nوالمسجد الثالث الشرقي كان لنا ...والمنبران وفصل القول في الخطب\nأيام لا منبر في الناس نعرفه ... إلاّ بطيبةوالمحجوج ذي الحجب\nوكان هؤلاء المتمسكون بدينهم من الأزد محصورين بجواثا إلى أن فتح الله على المسلمين اليمامة فقال بعضهم وهو رجل من بني بكر بن كلاب يستنجد أبا بكر:\nألا أبلغ أبا بكر رسولًا ... وفتيان المدينة أجمعينا\nفهل لكم إلى قوم كرام ... قعود في جواثا محصرينا","vol":"2","page":3},{"text":"كأن دماءهم في كل فج ... دماء البدن يغشي الناظرينا\nتوكلنا على الرحمن إنا ... وجدنا النصر للمتوكلينا\nوالصنف الاخر هم الدين فرقوا بين الصلاه والزكاة فأقروا بالصلاة وأنكروا فرض الزكاة ووجوب آدائها إلى الإمام وهؤلاء على الحقيقة أهل بغي وإنما لم يدعوا بهذا الاسم في ذلك الزمان خصوصا لدخولهم في غمار أهل الردة فأضيف الاسم في الجملة إلى الردة إذ كانت أعظم الأمرين وأهمهما وأرخ مبدأ قتال أهل البغي بأيام علي بن أبي طالب إذ كانوا متفردين في زمانه لم يختلطوا بأهل شرك وفي ذلك دليل على تصويب رأي علي ﵁ في قتال أهل البغي وأنه إجماع من الصحابة كلهم، وقد كان في ضمن هؤلاء المانعين للزكاة من كان يسمح بالزكاة ولا يمنعها إلاّ أن رؤساءهم صدوهم عن ذلك الرأي وقبضوا على أيديهم في ذلك كبني يربوع فإنهم قد جمعوا صدقاتهم وأرادوا أن يبعثوا بها إلى أبي بكر ﵁ فمنعهم مالك بن نويرة عن ذلك وفرقها فيهم وقال في شعر له:\nفقلت لقومي هذه صدقاتكم ... مصررة...أخلافها لم تجرد\nسأجعل نفسي دون ما تتقونه ... وأرهنكم يوما بما قلته يدي\nوقال بعض شعرائهم ممن سلك هذه الطريقة في منع الزكاة يحرض قومه ويأمرهم على قتال من طالبهم بها.\nأطعنا رسول الله ما دام بيننا ... فيا عجبا ما بال ملك أبي بكر\nوإن الذي سألوكم فمنعتم ... لكالتمر أو أحلى لديهم من التمر\nسنمنعهم ما دام فينا بقية ... كرامًا على العراء في ساعة العسر","vol":"2","page":4},{"text":"قلت وفي أمر هؤلاء عرض الخلاف ووقعت الشبهة لعمر ﵁ فراجع أبا بكر ﵁ وناظره واحتج عليه بقول النبي ﷺ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إلّه إلاّ الله فمن قال لا إلّه إلاّ الله فقد عصم نفسه وماله. وكان هذا من عمر ﵁ تعلقا بظاهر الكلام قبل أن ينظر في آخره ويتأمل شرائطه فقال له أبو بكر إن الزكاة حق المال يرد أن القضية التي قد تضمنت عصمة دم ومال معلقة بإيفاء شرائطها والحكم المعلق بشرطين لا يجب بأحدهما والاخر معدوم ثم قايسه بالصلاة ورد الزكاة إليها فكان في ذلك من قوله دليل على أن قتال الممتنع من الصلاة كان إجماعًا من رأي الصحابة ولذلك رد المختلف فيه إلى المتفق عليه فاجتمع في هذه القضية الاحتجاج من عمر بالعموم ومن أبي بكر بالقياس ودل ذلك على أن العموم يخص بالقياس وأن جميع ما يتضمنه الخطاب الوارد في الحكم الواحد من شرط واستثناء مراعى فيه ومعتبر صحته به فلما استقر عمر ﵁ صحة رأي أبي بكر ﵁ وبان له صوابه تابعه على قتال القوم، وهومعنى قوله فلما رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر عرفت أنه الحق يشير إلى انشراح صدره بالحجة التى أدلى بها والبرهان الذي أقامه نصا ودلالة.\nوقد زعم قوم من الروافض أن عمر ﵁ إنما أراد بهذا القول تقليد أبي بكر ﵁ وأنه كان يعتقد له العصمة والبراءة من الخطأ وليس ذلك كما زعموه وإنما وجهه ما أوضحته لك وبينته.\nوزعم زاعمون منهم أن أبا بكر ﵁ أول من سمى المسلمين كفارا وأن القوم كانوا متأولين في منع الصدقة وكانوا يزعمون أن الخطاب في قوله","vol":"2","page":5},{"text":"تعالى ﴿خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم﴾ [التوبة: ١٠٣] خطاب خاص في مواجهة النبي ﷺ دون غيره وأنه مقيد بشرائط لا توجد فيمن سواه وذلك أنه ليس لأحد من التطهير والتزكية والصلاة على المتصدق ما للنبي ﷺ ومثل هذه الشبهة إذا وجد كان مما يعذر فيه أمثالهم ويرفع به السيف عنهم فكان ما جرى من أبي بكر عليهم عسفا وسوء سيرة. وزعم بعض هؤلاء أن القوم كانوا قد اتهموه ولم يأمنوه على أموالهم إلى ما يشبه هذا الكلام الذي لا حاصل له ولا طائل فيه.\nقلت: وهؤلاء قوم لا خلاف لهم في الدين وإنما رأس مالهم البَهتُ والتكذُّب والوقيعة في السلف، وقد بينا أن أهل الردة كانوا أصنافا منهم من ارتد عن الملة ودعا إلى نبوة مسيلمة وغيره، ومنهم من ترك الصلاة والزكاة وأنكر الشرائع كلها وهؤلاء الذين سماهم الصحابة كفارا ولذلك رأى أبو بكر سبي ذراريهم وساعده على ذلك أكثر الصحابة واستولد علي بن أبى طالب ﵁ جارية من سبي بني حنيفة فولدت له محمد بن علي الذي يدعى ابن الحنفية ثم لم ينقض عصر الصحابة حتى أجمعوا على أن المرتد لا يسبى.\nفأما مانعو الزكاة منهم المقيمون على أصل الدين فإنهم أهل بغي ولم يسموا على الانفراد عنهم كفارا وإن كانب الردة قد أضيفت إليهم لمشاركتهم المرتدين في منع بعض ما منعوه من حقوق الدين، وذلك أن الرده اسم لغوي وكل من انصرف عن أمر كان مقبلا إليه فقد ارتد عنه، وقد وجد من هؤلاء القوم الانصراف عن الطاعة ومنع الحق فانقطع عنهم اسم الثناء والمدح بالدين وعلق بهم الاسم القبيح لمشاركتهم القوم الذين كان ارتدادهم حقا ولزوم الاسم إياهم صدقا.","vol":"2","page":6},{"text":"فأما قلوله تعالى ﴿خد من أموالهم صدقة تطهرهم﴾ [التوبة: ١٠٣] وما ادعوه من وقوع الخطاب فيه خاصا لرسول الله ﷺ فإن خطاب كتاب الله تعالى على ثلاثة أوجه خطاب عام كقوله ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة﴾ [المائدة: ٦] الآية وكقوله ﴿يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام﴾ [البقرة: ١٨٣] في نحو ذلك من أوامرالشريعة.\nوخطاب خاص للنبي ﷺ لا يشركه في ذلك غيره وهو ما أبين به عن غيره بسمة التخصيص وقطع التشريك كقوله تعالى ﴿ومن الليل فتهجد به نافلة لك﴾ [الإسراء: ٧٩] وكقوله ﴿خالصة لك من دون المؤمنين﴾ [الأحزاب: ٥٠] . وخطاب مواجهة للنبي ﷺ وهو وجميع أمته في المراد به سواء كقوله تعالى ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل﴾ [الإسراء: ٧٨] وقوله ﴿فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم﴾ [النحل: ٩٨] وكقوله ﴿وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة﴾ [النساء: ١٢٠] في نحو ذلك من خطاب المواجهة فكل من دلكت له الشمس كان عليه إقامة الصلاة واجبة وكل من أراد قراءة القرآن كانت الاستعاذة معتصما له وكل من حضره العدو وخاف فوت الصلاة أقامها على الوجه الذي فعلها رسول الله ﷺ وسنها لأمته ومن هذا النوع قوله تعالى ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾ فعلى القائم بعده بأمر الأمة أن يحتذي حذوه في أخذها منهم وإنما الفائدة في مواجهة النبي ﷺ بالخطاب أنه هو الداعي إلى الله سبحانه والمبين عنه معنى ما أراده فقدم اسمه في الخطاب ليكون سلوك الأمة في شرائع الدين على حسب ما ينهجه ويبينه لهم. وعلى هذا المعنى قوله ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن﴾ [الطلاق: ١] فافتتح الخطاب بالتنويه باسمه خصوصا ثم خاطبه وسائر أمته بالحكم عموما وربما كان الخطاب له مواجهة والمراد به غيره كقوله ﴿فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك﴾ [يونس: ٩٤]","vol":"2","page":7},{"text":"إلى قوله ﴿فلا تكونن من الممترين﴾ [البقرة: ١٤٧] ولا يجوز أن يكون ﷺ قد شك قط في شيء مما أنزل عليه وكقوله ﴿أن أشكر لي ولوالديك﴾ [لقمان: ١٤] وقال ﴿وبالوالدين إحسانا﴾ [البقرة: ٨٣] وهذا خطاب لم يتوجه عليه ولم يلزمه حكمه لمرين أحدهما أنه لم يدرك والديه ولا كان واجبا عليه لو أدركهما أن يحسن إليهما ويشركهما إحسان الآباء المسلمين وشكرهم.\nوأما التطهير والتزكية والدعاء من الإمام لصاحب الصدقة فإن الفاعل لها قد ينال ذلك كله بطاعة الله وطاعة رسوله ﷺ فيها وكل ثواب موعود على عمل من الطاعات كان في زمان حياته ﷺ فإنه باق غير منقطع بوفاته وقد يستحب للإمام ولعامل الصدقة أن يدعو للمتصدق بالنماء والبركه في ماله ويرجى أن الله يستجيب له ذلك ولا يخيب مسألته فيه.\nقلت: ومن لواحق بيان ما تقدم في الفصل الأول من ذكر وجوب إيتاء الزكاة وأدائها إلى القائم بعد النبي ﷺ أن النبي ﷺ جعل آخر كلامه عند وفاته قوله الصلاة وما ملكت أيمانهم ليعقل أن فرض الزكاة قائم كفرض الصلاة وأن القائم بالصلاة هو القائم بأخذ الزكاة ولذلك قال أبو بكر ﵁ والله لأقتلن من فرق بين الصلاة والزكاة استدلالًا بهذا مع سائر ما عقل من أنواع الأدلة على وجوبها والله أعلم.\nفإن قيل كيف تأولت أمر هذه الطائفة التي منعت الزكاة على الوجه الذي ذهبت إليه وجعلتهم أهل بغي أرأيت إن أنكرت طائفة من أهل المسلمين في زماننا فرض الزكاة وامتنعوا من أدائها إلى الإمام هل يكون حكمهم حكم أهل البغي قيل لا فإن من أنكر فرض الزكاة في هذا الزمان كان كافرًا بإجماع","vol":"2","page":8},{"text":"المسلمين\nوالفرق بين هؤلاء وبين أولئك القوم أنهم إنما عذروا فيما كان منهم حتى صار قتال المسلمين إياهم على استخراج الحق منهم دون القصد إلى دمائهم لأسباب وأمور لا يحدث مثلها في هذا الزمان منها قرب العهد بزمان الشريعه التي كان يقع فيها تبديل الأحكام ومنها وقوع الفترة بموت النبي ﷺ وكان القوم جهالا بأمور الدين وكان عهدهم حديثا بالإسلام فتداخلتهم الشبهة فعذروا كما عذر بعض من تأول من الصحابة في استباحة شرب الخمر قوله تعالى ﴿ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا﴾ [المائدة: ٩٣] فقالوا نحن نشربها ونؤمن بالله ونعمل الصالحاب ونتقي ونصلح. فأما اليوم فقد شاع دين الإسلام واستفاض علم وجوب الزكاة حتى عرفه الخاص والعام واشترك فيه العالم والجاهل فلا يعذر أحد بتأويل يتأول في إنكارها. وكذلك الأمر في كل من أنكر شيئا مما أجمعت عليه الأمة من أمور الدين إذا كان منتشرًا كالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان والاغتسال من الجنابة وتحريم الزنا والخمر ونكاح ذوات المحارم في نحوها من الأحكام إلاّ أن يكون رجل حديث عهد بالإسلام لا يعرف حدوده فإذا أنكر شيئا منه جهلا به لم يكفر وكان سبيله سبيل أولئك القوم في تبقية اسم الدين عليه. فأما ما كان الإجماع فيه معلومًا من طريق علم الخاصة كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها وإن قاتل العمد لا يرث وأن للجدة السدس وما أشبه ذلك من الأحكام، فإن من أنكرها لا يكفر بل يعذر فيها لعدم استفاضة علمها في العامة وتفرد الخاصة بها.\nقلت: وإنما عرض الوهم في تأويل هذا الحديث من رواية أبي هريرة ووقعت","vol":"2","page":9},{"text":"الشبهة فيه لمن تأوله على الوجه الذي حكيناه عنهم لكثرة ما دخله من الحذف والاختصار وذلك لأن القصد لم يكن به سياق الحديث على وجهه وذكر القصة في كيفية الردة منهم وإنما قصد به حكاية ما جرى بين أبي بكر وعمر ﵄ وما تنازعاه من الحجاج في استباحه قتالهم ويشبه أن يكون أبو هريرة إنما لم يعن بذكر القصة وسوقها على وجهها كلها اعتمادا على معرفة المخاطبين بها إذ كانوا قد علموا وجه الأمر وكيفية القصة في ذلك فلم يضر ترك إشباع البيان مع حصول العلم عندهم به والله أعلم.\nونبين لك أن حديث أبي هريرة مختصر غير مستقصى إن عبد الله بن عمر وأنس بن مالك قد روياه عن رسول الله ﷺ بزياة شروط ومعان لم يذكرها أبو هريرة.\nفأما حديث أنس فقد رواه أبو داود في كتاب الجهاد من السنن، قال: حَدَّثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني حدثنا عبد الله بن المبارك عن حميد عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلاّ الله وأن محمدًا عبده ورسوله وأن يستقبلوا قبلتنا وأن يأكلوا ذبيحتنا وأن يصلوا صلاتنا فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلاّ بحقها لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. حدثناه ابن داسة عنه.\nوأما حديث ابن عمر ففيه زيادة شرط الزكاة، وقد رواه محمد بن إسماعيل البخاري في الجامع الصحيح،، قال: حَدَّثنا عبد الله بن محمد حدثنا حَرَمي بن عمارة حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر عن رسول الله ﷺ قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلاّ الله وأن محمدًا","vol":"2","page":10},{"text":"رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلاّ بحق الإسلام وحسابهم على الله. حدثنيه خلف بن محمد حدثنا إبراهيم بن معقل عنه.\nقلت: وفي هذا الحديث حجة لمن ذهب إلى أن الكفار مخاطبون بالصلاة والزكاة وسائر العبادات وذلك لأنهم إذا كانوا مقاتلين على الصلاة والزكاة فقد عقل أنهم مخاطبون بهما.\nوأما معنى الحديث وما فيه من الفقه فمعلوم أن المراد بقوله حتى يقولوا لا إلّه إلاّ الله إنما هم أهل الأوثان دون أهل الكتاب لأنهم يقولون لا إلّه إلاّ الله ثم أنهم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف.\nوقوله وحسابهم على الله معناه فيما يستسرون به دون ما يخلون به من الأحكام الواجبة عليهم في الظاهر.\nوفيه دليل أن الكافر المُستسر بكفره لا يتعرض له إذا كان ظاهره الإسلام ويقبل توبته إذا أظهر الإنابة من كفر علم باقراره أنه كان يستسر به وهو قول أكثر العلماء.\nوذهب مالك بن أنس إلى أن توبة الزنديق لا تقبل ويحكى ذلك أيضًا عن أحمد بن حنبل، وفي قوله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله ﷺ دليل على وجوب الصدقة في السخال والفصلان والعجاجيل وأن واحدة منها تجزي عن الواجب في الأربعين منها إذا كانت كلها صغارًا ولا يكلف صاحبها مسنة.\nوفيه دليل على أن حول النتاج حول الأمهات ولو كان يستأنف بها الحول لم يوجد السبيل إلى أخذ العناق.","vol":"2","page":11},{"text":"وقد اختلف الناس فيما يجب في السخال فقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن لا شيء فيها، وقد اختلف فيها، عَن أبي حنيفة وهذا أظهر أقاويله وإلى هذا ذهب أحمد بن حنبل وحكي ذلك عن سفيان الثوري، وقد روي عن سفيان أيضًا أنه قال يأخذ المصدق مسنة ثم يرد على رب المال فضل ما بين المسنة والصغيرة التى في ماشيته، وقال مالك فيها مسنة وقال الشافعي يؤخذ من أربعين سخلة واحدة منها وهو قول الأوزاعي وأبي يوسف وإسحاق بن راهويه.\nوأما العقال فقد اختلفوا في تفسيره، فقال أبو عبيد القاسم بن سلام العقال صدقة عام. وقال غيره العقال الحبل الذي يعقل به البعير وهو مأخوذ مع الفريضة لأن على صاحبها التسليم، وإنما يقع قبضها برباطها.\nوقال ابن عائشة كان من عادة المصدق إذا أخذ الصدقة أن يعمد إلى قرن وهو الحبل فيقرن به بين بعيرين أي يشده في أعناقهما لئلا تشرد الإبل فتسمى عند ذلك القرائن وكل قرينين منها عقال.\nوقال أبو العباس محمد بن يزيد النحوي إذا أخذ المصدق أعيان الإبل قيل أخذ عقالا وإذا أخذ أثمانها قيل أخذ نقدا وأنشد لبعضهم:\nأتانا أبو الخطاب يضرب طبله ... فرد ولم يأخذ عقالًا ولا نقدا\nوتأول بعض أهل العلم قوله لومنعوني عقالا على معنى وجبوب الزكاة فيه إذا كان من عروض التجارة فبلغ مع غيره منها قيمة نصاب.\nوفيه دليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة، وقد زعم داود أن لا زكاة في شيء من أموال التجارات.\nوفي الحديث دليل على أن الواحد من الصحابة إذا خالف سائر الصحابة لم يكن","vol":"2","page":12},{"text":"شاذا وأن خلافه يعد خلافًا.\nوفيه دليل على أن الخلاف إذا حدث في عصر فلم ينقرض العصر حتى زال الخلاف وصار إجماعًا أن الذي مضى من الخلاف ساقط كأن لم يكن.\nوفيه دليل على أن الردة لا تسقط عن المرتد الزكاة الواجبة في أمواله.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-255>ومن باب ما يجب فيه الزكاة</span>\nقال أبو داود: حدثنا ابن مسلمة قال قرأت على مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله ﷺ ليس فيما دون خمس ذَود صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة.\nقلت: هذا الحديث أصل في بيان مقادير ما يحتمل من الأموال المواساة وإيجاب الصدقة فيها وإسقاطها عن القليل الذي لا يحتملها لئلا يجحف بأرباب الأموال ولا يبخس الفقراء حقوقهم وجعلت هذه المقادير أصولا وأنصبة إذا بلغتها أنواع هذه الأموال وجب فيها الحق، والذود اسم العدد من الإبل غير كثير ويقال أنه ما بين الثلاث إلى العشر ولا واحد للذود من لفظه؛ وإنما يقال للواحد منها بعير كما قيل للواحدة من النساء امرأة، والعرب تقول الذود إلى الذود إبل وأما الوَسْق فهو ستون صاعا. قال الشاعر يصف مطيته وهوأبووجزة:\nراحت بستين وسقا في حقيبتها ... ما حملت مثلها أنثى ولا ذكر\nوهذا لم يريد أنها حمّلت هذه الأوساق بأعيانها فإن شيئا من المطايا لا يحمل هذا القدر وإنما مدح بعض الملوك فأجازه بستين وسقا إلى عامله وصك له بها فحمل الكتاب في حقيبته فهذا تفسير الوسق.","vol":"2","page":13},{"text":"وأما الكُرُّ فهو اثنا عشر وسقا والقفيز ثمانية مكاكيك، والمكوك صاع ونصف والصاع خمسة أرطال وثلث فهذا صاع النبي ﷺ المشهور عند أهل الحجاز، والصاع في مذهب أهل العراق ثمانية أرطال والأواقي أوقية وهي أربعون درهما يقال أوقية وأواقي مشددة الياء، وقد يخفف الياء أيضًا فيقال أواق كما يقال أضحية وأضاحي وأضاح ولا يقال آواق كما ترويه العامة ممدودة الألف لأنها جمع أوق.\nوقد يستدل بهذا الحديث من يرى أن الصدقة لا تجب في شيء من الخضراوات لأنه زعم أنها لا توسق ودليل الخبر أن الزكاة إنما تجب فيما يوسق ويكال من الحبوب والثمار دون ما لا يكال من الفواكه والخضر ونحوها وعليه عامة أهل العلم إلاّ أن أبا حنيفة رأى الصدقة فيها وفي كل ما أخرجته الأرض إلاّ أنه استثنى الطرفاء والقصب الفارسي والحشيش وما في معناه.\nوفيه بيان أن النوع الذي فيه الصدقة من الحبوب والثمار لا يجب فيها شيء حتى يبلغ خمسة أوسق.\nوفي قوله ليس فيما دون خمس أواق صدقة بيان أن مائتي درهم إذا نقصت شيئا في الوزن وإن قل أو كانت تجوز جواز مائتي درهم أو كانت ناقصة تساوي عشرين دينارا أنه لا شيء فيها.\nوفيه دليل على أن الزكاة لا تجب في الفضة بقيمتها لكن بوزنها.\nوفيه مستدل لمن ذهب إلى أن نيل المعدن إذا كان دون خمس أواق لم يجب فيه شيء، وإليه ذهب الشافعي.\nوفيه دليل على أن ما زاد على المائتين فإن الزكاة تجب فيه بحسابه لأن في دلالة","vol":"2","page":14},{"text":"قوله ليس فيما دون خمس أواق صدقة إيجابا في الخمس الأواقي وفيما زاد عليه وقليل الزيادة وكثيرها سواء في مقتضى الاسم. ولا خلاف في أن فيما زاد على الخمسة الأوسق من التمر صدقة قلت الزيادة أو كثرت وقد أسقط النبي ﷺ الزكاة عما نقص عن الخمسة الأوسق كما أسقطها عما نقص عن الخمس الأواقي فوجب أن يكون حكم ما زاد على الخمس الأواقي من الورق حكم الزيادة على الخمسة الأوسق لأن مخرجهما في اللفظ مخرج واحد.\nوقد اختلف الناس فيما زاد من الورق على مائتي درهم فقال أكثر أهل العلم يخرج عما زاد على المائتي درهم بحسابه ربع العشر قلت الزيادة أو كثرت.\nوروى ذلك عن علي بن أبي طالب ﵁ وابن عمر وبه قال النخعي وسفيان الثوري وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وهو قول مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد.\nوروي عن الحسن البصري وعطاء وطاوس والشعبي ومكحول والزهري أنهم قالوا لا شيء في الزيادة حتى تبلغ أربعين درهما وبه قال أبو حنيفة.\nوفيه دليل على أن الفضة لا تضم إلى الذهب وإنما يعتبر نصابها بنفسها ولم يختلفوا في أن الغنم لا يضم إلى الإبل ولا إلى البقر، وأن التمر لا يضم إلى الزبيب.\nواختلفوا في البُر والشعير فقال أكثر العلماء لا يضم واحد منهما إلى الآخر وهو قول الثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي والشافعي وأحمد بن حنبل. وقال مالك يضاف القمح إلى الشعير ولا يضاف القطاني إلى القمح والشعير.\nواختلفوا في الذهب والفضة فقال مالك والأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي يضم أحد الصنفين منهما إلى الآخر.","vol":"2","page":15},{"text":"وقال الشافعي وأحمد بن حنبل لا يضم أحدهما إلى الاخر ويعتبر كل واحد منهما بنفسه، وإليه ذهب ابن أبي ليلى وأبوعبيد ولم يختلفوا في أن الضأن يضم إلى المعز لأن اسم الغنم يلزمهما لزوما واحدًا ولا أعلم عامتهم.\nواختلفوا في أن من كانت عنده مائة درهم وعنده عرض للتجارة يساوي مائة درهم وحال الحول عليهما أن أحدهما يضم إلى الاخر وتجب الزكاة فيهما.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-256>ومن باب زكاة الحلي</span>\nقال أبو داود: حدثنا أبو كامل وحميد بن مسعدة المعنى أن خالد بن الحارث حدثهم، قال: حَدَّثنا حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله ﷺ ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مَسكتان غليظتان من ذهب فقال لها أتعطين زكاة هذا قالت لا قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة بسوارين من نار. قال فخلعتهما فألقتهما إلى النبي ﷺ وقالت هما لله ولرسوله ﷺ.\nقلت قوله أيسرك أن يسورك الله بهما نارا إنما هو تأويل قوله ﷿ ﴿يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم﴾ [التوبة: ٣٥] .\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن إدريس الرازي حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق حدثني يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن عمرو بن عطاء أخبره عن عبد الله بن شداد بن الهاد أنه قال دخلنا على عائشة فقالت دخل عليَّ رسول الله ﷺ فرأى في يدي فَتَخات من ورق فقال ما هذا يا عائشة فقلت صنعتهن اتزين لك يا رسول الله قال أتؤدين زكاتهن قلت لا أو ما شاء الله قال هوحسبك من النار.","vol":"2","page":16},{"text":"الفتخات خواتيم كبار كان النساء يتختمن بها والواحدة فتخة وأنشدنا أبو العباس عن ابن الأعرابي:\nألا بزَعْزاع يسلي همي ... يسقط منه فَتَخي في كمي\nقلت والغالب أن الفتخات لا تبلغ نصابا تجب فيها بمفردها الزكاة وإنما معناه أن تضم إلى سائر ما عندها من الحلي فتؤدي زكاتها منه.\nوقد اختلف الناس في وجوب الزكاة في الحلي فروي عن عمر بن الخطاب ﵁ وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو وابن عباس أنهم أوجبوا فيه الزكاة وهو قول ابن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء وابن سيرين وجابر بن زيد ومجاهد والزهري وإليه ذهب الثوري وأصحاب الرأي.\nوقد روى عن ابن عمر وجابر بن عبد الله وعائشة وعن القاسم بن محمد والشعبي أنهم لم يروا فيه الزكاة وإليه ذهب مالك بن أنس وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وهو أظهر قولي الشافعي.\nقلت الظاهر من الكتاب يشهد لقول من أوجبها والأثر يؤيده ومن أسقطها ذهب إلى النظر ومعه طرف من الأثر والاحتياط أداؤها والله أعلم.\nوذهب بعض من لم ير الزكاة فيما يلبسه الإنسان من الخاتم ونحوه من زي الرجال أنه إذا اتخذ خواتيم كثيرة لا يتسع للبسها كلها أن عليه زكاتها وإنما يسقط عنه فيما كان منها على مجرى العادة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-257>ومن باب زكاة السائمة</span>\nقال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد قال أخذت من ثمامة بن عبد الله بن أنس كتابا زعم أن أبا بكر كتبه لأنس وعليه خاتم","vol":"2","page":17},{"text":"رسول الله ﷺ حين بعثه مُصَدِّقا وكتب له فإذا فيه هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله ﷺ على المسلمين التي أمرالله بها نبيه ﷺ فمن سألها من المسلمين على وجهه فليعطها ومن سأل فوقها فلا يعطه. فيما دون خمس وعشرين من الإبل الغنم في كل خمس ذود شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين فإن لم يكن فيها ابنة مخاض فابن لَبُون ذكر فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حِقة طروق الفحل إلى ستين فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جَذَعة إلى خمس وسبعين فإذا بلغت ستًا وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أوعشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده إلاّ حقة فانها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده إلاّ ابنة مخاض فإنها تقبل منه وشاتين أو عشرين درهما","vol":"2","page":18},{"text":"ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض وليس عنده إلاّ ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء ومن لم يكن عنده إلاّ أربع فليس فيها شيء إلاّ أن يشاء ربها.\nوفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومأثة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين فإذا زادت على المائتين ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ ثلاثمائة فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة شاة. ولا يؤخذ في الصدقة هَرِمة ولا ذات عوار من الغنم ولا تيس الغنم إلاّ أن يشاء المصدق. ولا يجمع بين متفرق ولايفرق بين مجتمع خشيه الصدقة وما كان من خليتين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية فإن لم تبلغ سائمة الرجل أربعين فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها.\nوفي الرقة ربعُ العشر فإن لم يكن المال إلاّ تسعين ومائة فليس فيها شيء إلاّ أن يشاء ربها.\nقوله هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله ﷺ يحتمل وجهين من التأويل أحدهما أن يكون معنى الفرض الإيجاب، وذلك أن يكون الله تعالى قد أوجبها وأحكم فرضها في كتابه ثم أمر رسوله ﷺ بالتبليغ فأضيف الفرض إليه بمعنى الدعاء إليه وحمل الناس عليه وقد فرض الله تعالى طاعته على الخلق فجاز أن يسمى أمره وتبليغه عن الله ﷿ فرضًا على هذا المعنى. وكان ابن الأعرابي يقول معنى الفرض السنة ههنا.\nوحكى أبو عمر، عَن أبي العباس أحمد بن يحيى عنه قال الفرض الواجب والفرض القراءة، يقال فرضت جزئي أي قرأته والفرض السنة، قال ومنه ما يروى","vol":"2","page":19},{"text":"أن رسول الله ﷺ فرض كذا أي سنَّه.\nوالوجه الآخر أن يكون معنى الفرض ههنا بيان التقدير كقوله سبحانه ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة﴾ [البقرة: ٢٣٦] ومن هذا فرض نفقة الأزواج وفرض أرزاق الجند، ومعناه راجع إلى قوله تعالى ﴿لتبين للناس ما نُزل إليهم﴾ [النحل: ٤٤] . وقوله فمن سألها على وجهها أي على حسب ما بين رسول الله ﷺ من فرض مقاديرها فليعطها وقوله ومن سأل فوقها فلا يعطه يتأول على وجهين: أحدهما أن لا يعطى الزيادة على الواجب.\nوالوجه الاخر أن لا يعطي شيئا منها لأن الساعي إذا طلب فوق الواجب كان خائنا فإذا ظهرت خيانته سقطت طاعته.\nوفي هذا دليل على أن الإمام والحاكم إذا ظهر فسقهما بطل حكمهما.\nوفيه دليل على جواز إخراج المرء صدقة أمواله الظاهرة بنفسه دون الإمام.\nوفي الحديث بيان أن لا شيء في الأوقاص وهي ما بين الفريضتين.\nوفيه دليل على أن الإبل إذا زادت على العشرين ومائة لم يستأنف لها الفريضة لأنه علق تغير الفرض بوجود الزيادة، وهو قوله فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة، وقد يحصل وجود الزيادة بالواحدة كحصولها بأكثر منها. وعلى هذا وجد الأمر في أكثر الفرائض فإن زيادة الواحدة بعد منتهى الوقص توجب تغير الفريضة كالواحدة بعد الخامسة والثلاثين وبعد الخامسة والأربعين وبعد كمال الستين.\nوقد اختلف الناس في هذا فذهب الشافعي إلى أنها إذا زادت واحدة على مائة وعشرين كان فيها ثلاث بنات لبون وبه قال إسحاق بن راهويه.","vol":"2","page":20},{"text":"وقال أحمد بن حنبل ليس في الزيادة شيء حتى يبلغ ثلاثين وجعلها من الأوقاص التي تكون بين الفرائض وهو قول أبي عبيد، وحكي ذلك عن مالك بن أنس واستدل بعضهم في ذلك بأنه لما قال فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة اقتضى ذلك أن يكون تغير الفرض في عدد يجب فيه السنَّان معًا. قلت وهذا غيرلازم وذلك أنه إنما علق تغير الفرض بوجود الزيادة على المائة والعشرين وجعل بعدها في أربعين ابنة لبون وفي خمسين حقة وقد وجدت الأربعونات الثلاث في هذا النصاب فلا يجوز أن يسقط الفرض ويتعطل الحكم وإنما اشترط وجود السنين في محلين مختلفين لا في محل واحد فاشتراطهم وجودهما معًا في محل واحد غلط.\nوقال إبراهيم النخعي إذا زادت الابل على عشرين ومائة ففي كل خمس منها شاة وفي كل عشر شاتان وفي كل خمس عشرة ثلاث شياه فإذا بلغت مائة وأربعين ففيها حقتان وأربع شياه فإذا بلغت مائة وخمسا وأربعين ففيها حقتان وابنة مخاض حتى تبلغ خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق فإذا زادت استأنف الفرض كما استؤنفت الفريضة وهو قول أبي حنيفة؛ وقد روي عن علي ﵁ أنه قال إذا زادت الإبل على عشرين ومائة استؤنفت الفريضة. قال ابن المنذر وليس بثابت منه، وقال محمد بن جرير الطبري وهو مخير إن شاء استأنف الفريضة إذا زادت الإبل على مائة وعشرين وإن شاء أخرج الفرائض لأن الخبرين جميعا قد رويا.","vol":"2","page":21},{"text":"قلت وهذا قول لا يصح لأن الأمة قد فرقت بين المذهبين واشتهر الخلاف فيه بين العلماء فكل من رأى استئناف الفريضة لم ير إخراج الفرائض ومن رأى إخراج الفرائض لم يجز استئناف الفريضة فهما قولان متنافيان على أن رواية عاصم بن ضمرة عن علي ﵁ لا تقاوم لضعفها رواية حديث أنس وهو حديث صحيح ذكره البخاري في جامعه عن محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبيه عن ثمامة عن أنس، عَن أبي بكر الصديق ﵄. وفي حديث عاصم بن ضمرة كلام متروك بالإجماع غير مأخوذ به في قول أحد من العلماء وهو أنه قال في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه.\nوروى أبو داود الحديثين معًا في هذا الباب وذكر أن شعبة وسفيان لم يرفعا حديث عاصم بن ضمرة ووقفاه على علي ﵁.\nوفيه من الفقه أن كل واحدة من الشاتين والعشرين الدرهم أصل في نفسه ليست ببدل وذلك لأنه قد خيره بينهما بحرف أو.\nوقد اختلف الناس في ذلك فذهب إلى ظاهر الحديث النخعي والشافعي وإسحاق.\nوقال الثوري عشرة دراهم أو شاتان وإليه ذهب أبو عبيد وقال مالك يجب على رب المال أن يبتاع للمصدق السن الذي يجب له.\nوقال أصحاب الرأي يأخذ قيمة الذي وجب عليه وإن شاء تقاصا بالفضل دراهم.\nقلت وأصح هذه الأقاويل قول من ذهب إلى أن كل واحد من الشاتين والعشرين الدرهم أصل في نفسه وأنه ليس له أن يعدل عنهما إلى القيمة. ولو كان للقيمة فيها مدخل لم يكن لنقله الفريضة إلى سن فوقها وأسفل منها ولا لجبران النقصان فيها بالعشرين أو بالشاتين معنى والله أعلم.","vol":"2","page":22},{"text":"وعند الشافعي أنه إذا ارتفع إلى السن الذي يلي ما فوق السن الواجب عليه كان فيها أربع شياه أو أربعون درهما وبه قال إسحاق.\nوقال بعض أهل الحديث ولا يُجَاوزُ ما في الحديث من السن الواحد إلاّ أن الشافعي قال إذا وجبت عليه ابنة لبون ولم يكن عنده إلاّ حق فإنه لا يأخذ الحق كما يأخذ ابن اللبون عند عدم ابنة المخاض وجعله خاصا في موضعه ولم يجعل سبيله في القياس سبيل ما يؤخذ من الجبران إذا زاد أو نقص عند تباين الأسنان.\nقلت: ويشبه أن يكون ﷺ إنما جمل الشاتين أو العشرين الدرهم تقديرًا في جبران النقصان والزيادة بين السنين ولم يكل الأمر في ذلك إلى اجتهاد الساعي وإلى تقديره لأن الساعي إنما يحضر الأموال على المياه وليس بحضرته حاكم ولا مقوم يحمله ورب المال عند اختلافها على قيمة يرتفع بها الخلاف وتنقطع معها مادة النزاع فجعلت فيها قيمة شرعية كالقيمة في المُصَراة والجنين حسما لمادة الخلاف مع تعذرالوصول إلى حقيقة العلم بما يجب فيها عند التعديل.\nقلت: وإذا كان معلومًا أن القصد بالمسامحة الواقعة في الطرفين إنما كان بها لأجل الضرورة، وقد يحدث مثل ذلك عند وجوب الحقة واعوازها مع وجود الجذع وكان ما بينهما من زيادة المنفعة من وجه ونقصانها من وجه شبيها بما بين ابن اللبون وابنة المخاض، فلو قال قائل أنه مأخوذ مكانها كما كان ابن اللبون مأخوذًا مكان ابنة المخاض لكان مذهبًا وهو قول الشافعي والله أعلم.","vol":"2","page":23},{"text":"وفي قوله ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليس عنده إلاّ ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء دليل على أن ابنة المخاض ما دامت موجودة فإن ابن اللبون لا يجزىء عنها وموجب هذا الظاهر أنه يقبل منه سواء كانت قيمته قيمة ابنة مخاض أو لم يكن ولوكانت القيمة مقبولة لكان الأشبه أن يجعل بدل ابنة مخاض قيمتها دون أن يؤخذ الذكران من الإبل فإن سنة الزكاة قد جرت بأن لا يؤخذ فيها إلاّ الإناث إلاّ ما جاء في البقر من التبيع.\nوزعم بعض أهل العلم أنه إذا وجد قيمة ابنة مخاض لم يقبل منه ابن لبون لأن واجد قيمتها كواجد عينها ألا ترى أن من وجد ثمن الرقبة في الظهار لم ينتقل إلى الصيام.\nقلت وهذا خلاف النص وخلاف القياس الذي قال وتمثل به وذلك أنه قال في الآية فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فعلق الحكم بالوجود ووجود القيمة وجود لما يتقوم بها، وإنما قال في الحديث ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليس عنده إلاّ ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه فعلق الحكم بكونه عنده لا بقدرته عليه فالأمران مختلفان.\nوأما قوله ابن لبون ذكر وتقييده إياه بهذا الوصف وقد علم لا محالة ان ابن اللبون لا يكون إلاّ ذكرا فقد يحتمل ذلك وجهين من التأويل، أحدهما أن يكون توكيدا للتعريف وزيادة في البيان وقد جرت عادة العرب بأن يكون خطابها مرة على سبيل الإيجاز والاختصار ومرة على العدل والكفاف ومرة على الإشباع والزيادة في البيان، وهذا النوع كقوله سبحانه ﴿فصيام ثلاثة أيام","vol":"2","page":24},{"text":"في الحج وسبعة إذا رجعتم﴾ [البقرة: ١٩٦] ثم قال ﴿تلك عشرة كاملة﴾ [البقرة: ١٩٦] وكان معلومًا أن سبعة إلى ثلاثة بمجموعها عشرة وكقول النبي ﷺ حين ذكر تحريم الأشهر الحرم فقال ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان.\nوالوجه الآخر أن يكون ذلك على معنى التنبيه لكل واحد من رب المال والمصدق فقال هو ابن لبون ذكر ليطيب رب المال نفسًا بالزيادة المأخوذة منه إذا تأمله فعلم أنه قد سوغ له من الحق وأسقط عنه ما كان بإزائه من فضل الأنوثة في الفريضة الواجبة عليه وليعلم المصدق أن سن الذكورة مقبول من رب المال في هذا النوع وهو أمر نادر خارج عن العرف في باب الصدقات ولا ينكر تكرار البيان والزيادة فيه مع الغرابه والندور لتقرير معرفته في النفوس.\nوقوله إن استيسرتا له معناه إن كانتا موجودتين في ماشيته.\nوفيه دليل على أن الخيار في ذلك إلى رب المال أيهما شاء أعطى.\nوفي قوله في سائمة الغنم إذا كانت أربعين شاة شاة دليل على أن لا زكاة في المعلوفة منها لأن الشيء إذا كان يعتوره وصفان لازمان فعلق الحكم بأحد وصفيه كان ما عداه بخلافه وكذلك هذا في عوامل البقر والإبل، وهو قول عوام أهل العلم إلاّ مالكا فإنه أوجب الصدقة في عوامل البقر ونواضح الإبل.\nوقوله فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة شاة فإنما معناه أن يزيد مائة أخرى فيصير أربعمائة وذلك لأن المائتين لما توالت أعدادها حتى بلغت ثلاثمائة وعلقت الصدقة الواجبة فيها بمائة مائة ثم قيل فإذا زادت عقل أن هذه الزيادة اللاحقة بها إنما هي مائة لا ما دونها وهو قول عامة الفقهاء الثوري وأصحاب الرأي","vol":"2","page":25},{"text":"وقول الحجازيين مالك والشافعي وغيرهم.\nوقال الحسن بن صالح بن حي إذا زادت على ثلاثمائة واحدة ففيها أربع شياه.\nوقوله لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الغنم إلاّ أن يشاء المصدق فإن حق الفقراء إنما هو في النمط الأوسط من المال لا يأخذ المصدق خياره فيجحف بأرباب الأموال ولا شراره فيزري بحقوق الفقراء.\nوقوله إلاّ أن يشاء المصدق، فيه دلالة على أن له الاجتهاد لأن يده كيد المساكين وهو بمنزلة الوكيل لهم ألا ترى أنه يأخذ أجرته من مالهم وإنما لا يأخذ ذات العوار ما دام في المال شيء سليم لا عيب فيه فإن كان المال كله معيبا فإنه يأخذ واحدًا من أوسطه وهو قول الشافعي، وقال إذا وجب في خمس من إبله شاة وكلها معيبة فطلب أن يؤخذ منه واحد منها أخذ وإن لم يبلغ قيمته قيمة شاة وقال مالك يكلف أن يأتي بصحيحة ولا يؤخذ منه مريض، وتيس الغنم يريد به فحل الغنم، وقد زعم بعض الناس أن تيس الغنم إنما لا يؤخذ من قبل الفضيلة وليس الأمر كذلك وإنما لا يؤخذ لنقصه وفساد لحمه.\nوكان أبو عبيد يرويه إلا أن يشاء المصدَّق بفتح الدال يريد صاحب الماشية وقد خالفه عامة الرواة في ذلك فقالوا إلاّ أن يشاء المصدِّق مكسورة الدال أي العامل.\nوقوله لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة فإن هذا إنما يقع في زكاة الخلطاء، وفيه إثبات الخلطة في المواشي.\nوقد اختلف في تأويله فقال مالك هو أن يكون لكل رجل أربعون شاة فإذا أظلهم المصدق جمعوها لئلا يكون فيها إلاّ شاة واحدة ولا يفرق بين مجتمع أن الخليطين إذا كان لكل واحد منهما مائة شاة وشاة فيكون عليهما","vol":"2","page":26},{"text":"فيه ثلاث شياه فإذا أظلهما المصدق فرقا غنمهما فلم يكن على كل واحد منهما إلاّ شاة. وقال الشافعي الخطاب في هذا خطاب للمصدق ولرب المال معًا وقال الخشية خشيتان خشية الساعي أن تقل الصدقة وخشية رب المال أن تكثر الصدقة فأمر كل واحد منهما أن لا يحدث في المال شيئا من الجمع والتفريق خشية الصدقة.\nوقوله وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية فمعناه أن يكونا شريكين في إبل يجب فيها الغنم فيوجد الإبل في يدي أحدهما فتؤخذ منه صدقتها فإنه يرجع على شريكه بحصته على السوية.\nوفيه دلالة على أن الساعي إذا ظلمه فأخذ منه زيادة على فرضه فإنه لا يرجع بها على شريكه وإنما يغرم له قيمة ما يخصه من الواجب دون الزيادة التي هي ظلم وذلك معنى قوله بالسوية وقد يكون تراجعهما أيضًا من وجه آخر وهو أن يكون بين رجلين أربعون شاة لكل واحد منهما عشرون وقد عرف كل واحد منهما عين ماله فيأخذ المصدق من نصيب أحدهما شاة فيرجع المأخوذ من ماله على شريكه بقيمة نصف شاة.\nوفيه دليل على أن الخلطة تصح مع تميز أعيان الأموال. وقد روي عن عطاء وطاوس أنهما قالا إذا عرف الخليطان كل واحد منهما أموالهما فليسا بخليطين.\nوقد اختلف مالك والشافعي في شرط الخلطة فقال مالك إذا كان الراعي والفحل والمراح واحدًا فهما خليطان، وكذلك قال الأوزاعى.\nوقال مالك فإن فرقهما المبيت هذه في قرية وهذه في قرية فهما خليطان.\nوقال الشافعي إن فرق بينهما في المراح فليسا بخليطين واشترط في الخلطة المراح والمسرح والسقي واختلاط الفحولة، وقال إذا افترقا في شيء من هذه","vol":"2","page":27},{"text":"الخصال فليسا بخليطين، إلاّ أن مالكًا قال لا يكونان خليطين حتى يكون لكل واحد منهما تمام النصاب وعند الشافعى إذا تم بماليهما نصاب فهما خليطان وإن كان لأحدهما شاة واحدة.\nوقوله في الرقة ربع العشر فإن لم يكن إلاّ تسعون ومائة فليس فيها شيء إلاّ أن يشاء ربها فإن الرقة الدراهم المضروبة وليس في هذا دلالة على أنه إذا كانت تسعة وتسعين ومائة أو كانت مائتين ناقصة كانت فيها الزكاة، وإنما ذكر الفصول والعشرات لأنها قد تتضمن الآحاد فدل بذلك على أنه أراد بالزيادة التي بها يتعلق الوجوب عشرة كاملة.\nوبيان ذلك في قوله ليس فيما دون خمس أواق من الورق زكاة.\nوفيه دليل على أن الدراهم إذا بلغت خمس أواق بما فيها من غش وحملان فإنه لا شيء فيها حتى يكون كلها فضة خالصة.\nوفي قوله إلاّ أن يشاء ربها دليل على أن رب المال إذا سمح بما لا يلزمه من زيادة السن أو أعطى الماخض مكان الحائل أو أعطى ذات الدر بطيبة نفس كان ذلك مقبولا منه. وحكي عن داود وأهل الظاهر أنهم قالوا لا يقبل منه أو لا يجزئه والحديث حجة عليه لأنه إذا أعطى عن مائة وتسعين درهما خمسة دراهم لكانت مقبولة منه وهو لا يجب عليه فيها شيء لعدم النصاب فلأن تقبل زيادة السن مع كمال النصاب أولى.\nوأما تفسير اسنان الفرائض المذكورة في هذا الحديث فإن ابنة المخاض هي التي أتى عليها حول ودخلت في السنة الثانية وحملت أمها فصارت من المخاض وهي الحوامل، والمخاض اسم جماعة للنوق الحوامل.","vol":"2","page":28},{"text":"وأما ابنة اللبون فهي التي أتى عليها حولان ودخلت في السنة الثالثة فصارت أمها لبونا بوضع الحمل أي ذات لبن.\nوأما الحقة فهي التي أتى عليها ثلاث سنين ودخلت في السنة الرابعة فاستحقت الحمل والضراب. والجذعة هي التي تمت لها أربع سنين ودخلت في الخامسة.\nوقد ذكر أبو داود عن الرياشي وأبي حاتم عن الأصمعى وغيره أسنان الإبل وأشبع بيانها في الكتاب فلا حاجة بنا إلى ذكرها.\nوقوله طَروقة الفحل فهي التي طرقها الفحل أي نزا عليها وهي فعولة بمعنى مفعولة كما قيل ركوبة وحلوبة بمعنى مركوبة ومحلوبة.\nقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة وعن الحارث الأعور عن علي ﵁ قال زهير أحسبه عن النبي ﷺ أنه قال هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما درهم فما زاد فعلى حساب ذلك. قال وفي البقر في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة وليس على العوامل شيء قال وفي النبات ما سقته الأنهار أو سقت السماء العشر وما سقي بالغَرْب ففيه نصف العشر.\nقوله في كل أربعين درهما درهم تفصيل لجملة قد تقدم بيانها في حديث أبى سعيد الخدري وهو قول ليس فيما دون خمس أواق شيء وتفصيل الجملة لا يناقض الجملة.\nوقوله فما زاد فعلى حساب ذلك؛ فيه دليل على أن القليل والكثير من الزيادة على النصاب محسوب على صاحبه ومأخوذ منه الزكاة بحصته وقد ذكرنا اختلاف أقاويل العلماء في هذا فيما مضى.\nوقوله في البقر في كل ثلاثين تبيع فإن العجل ما دام يتبع أمه فهو تبيع إلى تمام","vol":"2","page":29},{"text":"سنة ثم هو جذع ثم ثني ثم رَباع ثم سَدَس وسديس ثم صالغ وهو المسن.\nوقوله وليس في العوامل شيء بيان فساد قول من أوجب فيها الصدقة، وقد ذكرناه فيما مضى.\nوفي الحديث دليل على أن البقر إذا زادت على الأربعين لم يكن فيها شيء حتى تكمل ستين، ويدل على صحة ذلك ماروي عن معاذ أنه أتي بوقص البقر فلم يأخذه. ومذهب أبي حنييفة أن ما زاد على الأربعين فبحسابه.\nوقوله فيما سقته الأنهار أو سقته السماء العشر وما سقي بالغرب ففيه نصف العشر، فإن الغَرْب الدلو الكبيرة يريد ما سقى بالسواني وما في معناها مما سقي بالدواليب والنواعير ونحوها.\nوإنما كان وجوب الصدقة مختلفة المقادير في النوعين لأن ما عمت منفعته وخفت مؤونته كان أحمل للمواساة فأوجب فيه العشر توسعة على الفقراء وجمل فيما كثرت مؤنته نصف العشر رفقا بأهل الأموال.\nقال أبو داود: حدثنا سليمان بن داود المَهْري أخبرني ابن وهب أخبرني جرير بن حازم، عَن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن علي ﵁ عن النبي ﷺ قال فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليكم شيء، يَعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا فإذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار وما زاد فبحساب ذلك وليس في مالٍ زكاة حتى يحول عليه الحول.\nقلت وفي هذا دليل على أن المال إذا نقص وزنه عن تمام النصاب وإن كان شيئا يسيرا أو كان مع نقصه يجوز جواز الوازن لم تجب فيه الزكاة.","vol":"2","page":30},{"text":"وقوله لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إنما أراد به المال النامي كالمواشي والنقود لأن نماءها لا يظهر إلاّ بمضي مدة الحول عليها.\nفأما الزروع والثمار فإنها لا يراعى فيها الحول وإنما ينظر إلى وقت إدراكها واستحصادها فيخرج الحق منها.\nوفيه حجة لمن ذهب إلى أن الفوائد والأرباح يستأنف بها الحول ولا تبنى على حول الأصل.\nوقد اختلف الناس في ذلك فقال الشافعي يستقبل بالفائدة حولها من يوم افادها.\nوروي ذلك، عَن أبي بكر وعلي وابن عمر وعائشة رضوان الله عليهم.\nوهو قول عطاء وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز.\nوقال أحمد بن حنبل ما استفاده الإنسان من صلة وميراث استأنف به الحول وما كان من نماء ماله فإنه يزكيه مع الأصل. وقال أبو حنيفة تضم الفوائد إلى الأصول ويزكيان معًا. وإليه ذهب ابن عباس وهو قول الحسن البصري والزهري. واتفق عامة أهل العلم في النتاج أنه يعد مع الأمهات إذا كان الأصل نصابا تاما وكان الولاد قبل الحول ولا يستأنف له الحول وذلك لأن النتاج يتعذر تميزه وضبط أوائل أوقات كونه فحمل على حكم الأصل والولد يتبع الأم في عامة الأحكام.\nوفي الحديث دليل على أن النصاب إذا نقص في خلال الحول ولم يوجد كاملا من أول الحول إلى آخره أنه لا تجب فيه الزكاة وإلى هذا ذهب الشافعي. وعند أبي حنيفة أن النصاب إذا وجد كاملا في طرفي الحول وإن نقص في خلاله لم تسقط عنه الزكاة. ولم يختلفا في العروض التي هي للتجارة أن الاعتبار إنما هو لطرفي","vol":"2","page":31},{"text":"الحول وذلك لأنه لا يمكن ضبط أمرها في خلال السنة.\nوفيه دليل على أنه إذا بادل إبلا بإبل قبل تمام الحول بيوم لم يكن عليه فيها زكاة وهو قول أبي حنيفة والشافعي. إلاّ أن الشافعي يسقط بالمبادلة الزكاة عن النقود كما يسقطها بها عن الماشية وأباه وأبوحنيفة في النقود وهو أحوط لئلا يتذرع بذلك إلى إبطال الزكاة ومنع الفقراء حقوقهم منها وهي أصل الأموال وأعظمها قدرا وغناءً.\nقال أبو داود: حدثنا عمرو بن عون أخبرنا أبو عَوانة، عَن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهم وليس في تسعين ومائة شيء فإذا بلغت مائتين ففييها خمسة دراهم.\nقلت إنما أسقط الصدقة عن الخيل والرقيق إذا كانت للركوب والخدمة فأما ما كان منها للتجارة ففيه الزكاة في قيمتها.\nوقد اختلف الناس في وجوب الصدقة في الخيل فذهب أكثر الفقهاء إلى أنه لا صدقة فيها وقال حماد بن أبي سليمان فيها صدقة.\nوقال أبو حنيفة في الخيل الإناث والذكور التي يطلب نسلها في كل فرس دينار وإن شئت قومتها دراهم فجعلت في كل مائتي درهم خمسة دراهم.\nوقد روي عن عمر بن الخطاب أنه أخذ من كل فرس دينارًا.\nقلت وإنما هو شيء تطوعوا به لم يلزمهم عمر إياه وروى مالك عن الزهري عن سليمان بن يسار أن أهل الشام عرضوه على أبي عبيدة فأبى ثم كلموه فأبى ثم كتب إلى عمر في ذلك فكتب إليه إن أحبوا فخذها منهم وارددها عليهم وارزق رقيقهم.","vol":"2","page":32},{"text":"قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا بَهْز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال: في كل سائمة إبل في أربعين ابنة لبون لا يُفَرَّقُ إبل على حسابها من أعطاها مؤتجرا فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا ليس لآل محمد منها شيء.\nقلت اختلف الناس في القول بظاهر هذا الحديث فمذهب أكثر الفقهاء أن الغلول في الصدقة والغنيمة لا يوجب غرامة في المال، وهو مذهب الثوري وأصحاب الرأي وإليه ذهب الشافعي. وكان الأوزاعي يقول في الغال في الغنيمة إن للإمام أن يحرق رحله، وكذلك قال أحتد وإسحاق.\nوقال أحمد في الرجل يحمل الثمرة في أكمامها فيه القيمة مرتين وضرب النكال وقال كل من درأنا عنه الحد أضعفنا عليه الغرم، واحتج في هذا بعضهم بما روي، عَن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال في ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها والنكال. وغرم عمر بن الخطاب حاطب بن أبي بلتعة ضعف ثمن ناقة المزني لما سرقها رقيقه. وروي عن جماعة من الصحابة أنهم جعلوا دية من قتل في الحرم دية وثلثا وهو مذهب أحمد بن حنبل.\nوكان إبراهيم الحربي يتأول حديث بهز بن حكيم على أدنه يؤخذ منه خيار ماله مثل سن الواجب عليه لا يزاد على السن والعدد ولكن يتقي خيار ماله فتزداد عليه الصدقة بزيادة شطر القيمة.\nوفي الحديث تأويل آخر ذهب إليه بعض أهل العلم وهو أن يكون معناه أن الحق مستوفى منه غير متروك عليه وإن تلف ماله فلم يبق إلاّ شطره كرجل","vol":"2","page":33},{"text":"كان له ألف شاة فتلف حتى لم يبق منه إلاّ عشرون فإنه يؤخذ منه عشر شياه وهوشطر ماله الباقي أي نصفه وهذا محتمل وإن كان الظاهر ما ذهب إليه غيره ممن قد ذكرناه.\nوفي قوله ومن منعها فإنا آخذوها دليل على أن من فرط في إخراج الصدقة بعد وجوبها فمنع بعد الإمكان ولم يؤدها حتى هلك المال أن عليه الغرامة لأن رسول الله ﷺ لم يفرق بين منع ومنع.\nقال أبو داود: حدثنا النفيلي حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عَن أبي وائل عن معاذ أن النبي ﷺ لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة ومن كل حالم دينارا أو عدل من المعافر ثياب تكون باليمن.\nقلت ليس في أصول الزكاة مدخل للذكران من المواشى إلاّ في صدقة البقر فإن التبيع مقبول عنها فيشبه أن يكون ذلك والله أعلم لقلة هذا النصاب وانحطاط قيمة هذا النوع من الحيوان فسوس لهم إخراج الذكران منه ما دام قليلا إلى أن يبلغ كمال النصاب وهو الأربعون. فأما ابن اللبون فإنه يؤخذ بدلا عن ابنة المخاض لا أصلا في نفسه ومعه زيادة السن التى يوازي بها فضيلة الأنوثة التي هي لابنة المخاض. وأما الدينار فإنما أخذه جزية عن رؤوسهم وهم نصارى نجران وصدقة البقر إنما أخذها من المسلمين إلاّ أنه أدرج ذلك في الخبر ونسق أحدهما على الآخر والمعنى مفهوم عند أهل العلم.\nوفيه دليل على أن الدينار مقبول منهم سواء كانوا فقراء أو مياسير لأنه عم ولم يخص، وفيه بيان أنه لا جزية على غير البالغ وأنها لا تلزم إلاّ الرجال لأن الحالم سمة الذكران وهو كالإجماع من أهل العلم.","vol":"2","page":34},{"text":"واختلفوا في الفقراء منهم يؤخذ منهم أم لا فقال أصحاب الرأي لا يؤخذ من الفقير الذي لا كسب له، واختلف فيه قول الشافعي فأحد قوليه أنه لا شيء عليه وأوجبها في القول الثاني لأنه يجعلها بمنزلة كراء الدار وأجرة السكنى والدار للمسلمين لا لهم والكراء يلزم الفقير والغني.\nوقوله أوعدله أي ما يعادل قيمته من الثياب قال الفراء يقال هذا عدل الشيء بكسر العين أي مثله في الصورة وهذا عدله بفتح العين إذا كان مثله في القيمة.\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا أبو عَوانة عن هلال بن خباب عن ميسرة أبي صالح عن سويد بن غفلة قال سرت أو أخبرني من سار مع مصدق النبي ﷺ فإذا في عهد رسول الله ﷺ أن لا تأخذ من راضع لبن قال وكان يأتي المياه حين ترد الغنم فيقول أدوا صدقات أموالكم قال فعمد رجل منهم إلى ناقة كَوماء قال وهي عظيمة السنام فأبى أن يقبلها قال فخطم له أخرى دونها وذكر الحديث.\nقوله لا تأخذ من راضع الراضع ذات الدر فنهيه عنها يحتمل وجهين: أحدهما أن لا يأخذ المصدق عن الواجب في الصدقة لأنها خيار المال ويأخذ دونها وتقديره لا تأخذ راضع لبن ومن زيادة وصلة في الكلام كما تقول لا تأكل من حرام ولا تنفق من سحت أي لا تأكل حرامًا.\nوالوجه الاخر أن يكون عند الرجل الشاة الواحدة أو اللقحة قد اتخذها للدر فلا يؤخذ منها شيء وقد جاء في بعض الحديث لا تُعَدُّ فاردتكم. والكوماء هي التي ارتفع سنامها فكان كالكومة فوقها يقال كومت كومة من التراب إذا جمعت بعضه فوق بعض حتى ارتفع وعلا قال أبو النجم يصف الإبل:","vol":"2","page":35},{"text":"الحمد لله الوهوب المجزل ... كُومَ الذُّرى من خَوَل المخوَّل\nوقوله فخطم له أخرى أي قادها إليه بخطامها والإبل إذا أرسلت في مسارحها لم يكن عليها خُطُم وإنما تخطم إذا أريد قودها.\nقال أبو داود: حدثنا الحسن بن علي حدثنا وكيع عن زكريا بن إسحاق المكي عن عمرو بن أبي سفيان الجمحي عن مسلم بن ثَفنة اليشكري عن سعد بن دَيْسم قال كنت في غنم لي فجاءني رجلان على بعير فقالا إنا رسولا رسول الله ﷺ إليك لتؤدي صدقة غنمك فقلت وما علي فيها فقالا شاة فعمدت إلى شاة قد عرفتها وعرفت مكانها ممتلئة مخضا وشحما فأخرجتها إليهما فقالا هذه شاة الشافع وقد نهانا رسول الله ﷺ أن نأخذ شاة شافعا قلت فأي شيء تأخذان قالا عناقا أو جذعة أو ثنية قال فعمدت إلى عناق معتاط والمعتاط التي لم تلد وقد حان ولادها فأخرجتها إليهما فجعلاها على بعيرهما ثم انطلقا.\nالمخض اللبن والشافع الحامل وسميت شافعا لأن ولدها قد شفعها فصارا زوجًا والمعتاط من الغنم هي التي قد امتنعت عن الحمل لسمنها وكثرة شحمها، يقال اعتاطت الشاة وشاة معتاط ويقال ناقة عائط ونوق عيط.\nقلت وهذا يدل على أن غنمه كانت ماعزة ولوكانت ضائنة لم يجزه العناق ولا يكون العناق إلاّ الأنثى من المعز. وقال مالك: الجذع يؤخذ من الماعز والضأن.\nوقال الشافعي يؤخذ من الضأن ولا يؤخذ من المعز إلاّ الثني.\nوقال أبو حنيفة لا يؤخذ الجذعه من الماعز ولا من الضأن.\nقال أبو داود: قرأت في كتاب عبد الله بن سالم الحمصي عند آل عمرو بن","vol":"2","page":36},{"text":"الحارث الحمصي عن الزبيدي قال: وأخبرني يحيى بن جابر عن جبير بن نفير عن عبد الله بن معاوية الغاضري من غاضرة قيس قال: قال النبي ﷺ ثلاث من فعلهن فقد طعِم طُعم الإيمان من عبد الله وحده وأنه لا إلّه إلاّ الله وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام ولم يعط الهرمة ولا الدرنه ولا المريضة ولا الشُرَط اللئيمة ولكن من وسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره.\nقوله رافدة عليه أي معينة وأصل الرفد الإعانة والرفد المعونة والدرنة الجرباء وأصل الدرن الوسخ والشرط رذالة المال قال الشاعر:\nوفي شُرط المِعزى لهن مُهور\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا وكيع حدثنا زكريا بن إسحاق المكي عن يحيى بن عبد الله بن صيفي، عَن أبي معبد عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ بعث معاذا إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إلّه إلاّ الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم فإن هم أطاعوك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب.\nقلت في هذا الحديث مستدل لمن يذهب إلى أن الكفار غير مخاطبين بشرائع الدين وإنما خوطبوا بالشهادة فإذا أقاموها توجهت عليهم بعد ذلك الشرائع والعبادات لأنه ﷺ قد أوجبها مرتبة وقدم فيها الشهادة ثم تلاها بالصلاة والزكاة.","vol":"2","page":37},{"text":"وفيه دليل على أنه لا يجوز دفع شيء من صدقات أموال المسلمين إلى غير أهل دينهم، وهو قول عامة الفقهاء.\nوفيه دليل على أن سنة الصدقة أن تدفع إلى جيرانها وأن لا تنقل من بلد إلى بلد. وكره أكثر الفقهاء نقل الصدقة من البلد الذي به المال إلى بلد آخر إلاّ أنهم مع الكراهة له قالوا إن فعل ذلك أجزأه، إلاّ عمر بن عبد العزيز فإنه يروى عنه أنه رد صدقة حملت من خراسان إلى الشام إلى مكانها من خراسان.\nوفيه مستدل لمن ذهب إلى إسقاط الزكاة عمن في يده مائتا درهم وعليه من الدين مثلها لأن له أخذ الصدقة وذلك من حكم الفقراء. وقد قسم النبي ﷺ الناس قسمين: آخذًا ومأخوذا منه فإذا جعلناه معطى مأخوذًا منه كان خارجا عن هذا التقسيم. ولكن قد جوز أبوحنيفة أن يأخذ من عشر الأرض من يعطي العشر وذلك أن العشر في القليل والكثير عنده واجب.\nوقد يستدل بهذا الحديث من يذهب إلى وجوب الزكاة في مال الأيتام وذلك أنه لما كان معدودًا من جملة الفقراء الذين تقسم فيهم الزكاة كان معدودا في جملة الأغنياء الذين تجب عليهم الزكاة إذ كان آخر الكلام معطوفا على أوله.\nوقد اختلف الناس في ذلك فأوجبها في ماله مالك والثوري والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وعلى وابن عمر وجابر وعائشة، وهو قول عطاء وطاوس ومجاهد وابن سيرين.\nوقال الأوزاعي وابن أبي ليلى عليه الزكاة ولكن يحصيها الولي فإذا بلغ الطفل أعلمه ليزكي عن نفسه.\nوقال أصحاب الرأي لا زكاة عليه في ماله إلاّ فيما أخرجت أرضه ويلزمه زكاة الفطر.","vol":"2","page":38},{"text":"قال أبو داود: حدثنا مهدي بن حفص ومحمد بن عبيد المعنى قالا: حَدَّثنا حماد عن أيوب عن رجل يقال له ديسم عن بشير بن الخصاصية قال قلنا إن أهل الصدقة يعتدون علينا أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا فقال لا.\nقلت: يشبه أن يكون نهاهم عن ذلك من أجل أن للمصدق أن يستحلف رب المال إذا اتهمه فلو كتموه شيئًا منها واتهمهم المصدق لم يجز لهم أن يحلفوا على ذلك فقيل لهم احتملوا لهم الضيم ولا تكذبوهم ولا تكتموهم المال.\nوقد روي أدّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك.\nوفي هذا تحريض على طاعة السلطان وإن كان ظالمًا وتوكيد لقول من ذهب إلى أن الصدقات الظاهرة لا يجوز أن يتولاها المرء بنفسه لكن يخرجها إلى السلطان.\nقال أبو داود: حدثنا حفص بن عمر النمري وأبو الوليد الطيالسي المعنى قالا: حَدَّثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن أبي أوفى قال كان أبي من أصحاب الشجرة وكان النبي ﷺ إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان قال فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبى أوفى.\nقلت: الصلاة في هذا الموضع معناه الدعاء والتبرك وهو تأويل قوله تعالى ﴿خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم﴾ [التوبة: ١٠٣] ومن هذا قول الأعشى:\nوقابلها الريح في دنِّها ... وصلى على دَنِّها وارتسم\nقال أبو العباس أحمد بن يحيى بن يزيد ودعا لها بأن لا تحْمُض ولا تفسد.\nوفيه دليل على أن الصلاة التي هي بمعنى الدعاء والتبريك يجوز أن يصلى على غير النبي ﷺ.","vol":"2","page":39},{"text":"فأما الصلاة التي هي تحية لذكر رسول الله ﷺ فإنها بمعنى التعظيم والتكريم وهي خصيصا له لا يشركه فيها إلاآلُهُ، وإنما يستحق المزكي الصلاة والدعاء إذا أعطى الصدقة طوعا ولا يستحقها من استخرجت منه الصدقة كرها وقهرًا.\nقال أبو داود: حدثنا عباس بن عبد العظيم ومحمد بن المثنى قالا: حَدَّثنا بشر بن عمر، عَن أبي الغُصن عن صخر بن إسحاق عن عبد الرحمن بن جابر بن عتيك عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال: سيأتيكم رُكَيب مبغضون فإذا جاؤوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبغون فإن عدلوا فلأنفسهم وإن ظلموا فعليها وأرضوهم فإن تمام زكاتكم رضاهم وليدعوا لكم.\nقوله ركيب تصغير ركب وهو جمع راكب كما قيل صحب في جمع صاحب وتجر في جمع تاجر، وإنما عنى به السعاة إذا أقبلوا يطلبون صدقات الأموال فجعلهم مبَغَّضين لأن الغالب في نفوس أرباب الأموال بغضهم والتكره لهم لما جبلت عليه القلوب من حب المال وشدة حلاوته في الصدر إلاّ من عصمه الله ممن أخلص النية واحتسب فيها الأجر والمثوبة.\nوفيه من العلم أن السلطان الظالم لا يغالب باليد ولا ينازع بالسلاح.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-258>ومن باب أين تُصَدق الأموال</span>\nقال أبو داود: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن أبي عدي عن ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال: لا جَلَبَ ولا جَنَبَ ولا تؤخذ صدقاتهم إلاّ في دورهم.\nقلت الجلب يفسر تفسيرين يقال أنه في رهان الخيل وهو أن يجلب عليها عند الركض، ويقال هو في الماشية. يقول لا ينبغي للمصدق أن يقيم بموضع","vol":"2","page":40},{"text":"ثم يرسل إلى أهل المياه فيجلبوا إليه مواشيهم فيصدقها ولكن ليأتهم على مياههم حتى يصدقهم هناك.\nوأما الجنب فتفسيره أيضًا على وجهين: أحدهما أن يكون في الصدقة وهو أن أصحاب الأموال لا يجنبون على مواضعهم أي لا يبعدون عنها حتى يحتاج المصدق إلى أن يتبعهم ويمعن في طلبهم.\nوقيل إن الجنب في الرهان وهو أن يركب فرسا فيركضه وقد أجنب معه فرسا آخر فإذا قارب الغاية ركبه وهو جام فيسبق صاحبه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-259>ومن باب صدقة الزرع</span>\nقال أبو داود: حدثنا هارون بن سعيد بن الهيثم الأيلي حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر.\nقال أبو داود البعل ماشرب بعروقه ولم يتعن في سقيه، وكذلك قال أبو عبيد والسواني جمع السانية وهي البعير الذى يسنى عليه أي يستقى. والنضح مثله وهو السقي بالرشاء وهذا مما تقدم بيانه وأن النبي ﷺ جعل الصدقة ما خفت مؤنته وكثرت منفعته على التضعيف توسعة على الفقراء وجعل ما كثرت مؤنته على التنصيف رفقا بأرباب الأموال.\nقلت وأن الزرع الذي يسقى بالقنى فالقياس على هذا أن ينظر فإن كان لا مؤنة فيها أكثر من مؤنة الحفر الأول وكسحها في بعض الأوقات فسبيلها سبيل","vol":"2","page":41},{"text":"النهر والسيح في وجوب العشر فيها وإن كان تكثر مؤنتها بأن لا تزال تتداعى وتنهار ويكثر نضوب مائها فيحتاج إلى استحداث حفر فسبيلها سبيل ماء الآبار التي تنزح منها بالسواني والله أعلم.\nقال أبو داود: حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا ابن وهب عن سليمان، يَعني ابن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل أن رسول الله ﷺ بعثه إلى اليمن فقال خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقرة من البقر.\nقلت فيه من الفقه أن الزكاة إنما تخرج من أعيان الأموال وأجناسها ولا يجوز صرف الواجب منها إلى القِيَم.\nوفيه دليل على أن من وجبت عليه شاة في خمس من الإبل فأعطى بعيرًا منها فإنه يقبل منه. وقال داود لا يقبل منه ذلك ويكلف الشاة لأنه خلاف المفروض عليه وحكي ذلك عن مالك أيضًا.\nقلت الأصل أن الواجب عليه في كل جنس من أجناس الأموال جزء منه إلاّ أن الضرورة دعت في هذا إلى العدول عن الأصل إلى غيره وذلك لأمرين أحدهما أن الزكاة أمرها مبني على أخذ القليل من الكثير فلو كان البعير مأخوذا من الخمس لكان خمس المال مأخوذا وهو كثير وفي ذلك إجحاف بأرباب الأموال، والمعنى الآخر أنه لو جعل فيها جزء من البعير لأدى ذلك إلى سوء المشاركة باختلاف الأيدي على الشخص الواحد فعدل عنه إلى الشاة إرفاقا للمعطي والآخذ والله أعلم، فإذا أعطى رب المال بعيرا منها فقد تبرع بالزيادة على الواجب وكان عليه مأجورا إن شاء الله.","vol":"2","page":42},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-260>ومن باب زكاة العسل</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني حدثنا موسى بن أعين عن عمرو بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء هلال أحد بني مُتعان إلى رسول الله ﷺ بعشور نحل له وسأله أن يحمي واديا يقال له سَلَبة فحمى له رسول الله ﷺ ذلك الوادي فلما ولي عمر بن الخطاب كتب سفيان بن وهب إلى عمر يسأل عن ذلك فكتب عمر إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله من عشور نحله فاحم له سلبة وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من شاء.\nقلت في هذا دليل على أن الصدقة غير واجبة في العسل وأن النبي ﷺ إنما أخذ العشر من هلال المُتعي إذ كان قد جاء بها متطوعا وحمى له الوادي إرفاقا ومعونة له بدل ما أخذ منه وعقل عمر بن الخطاب المعنى في ذلك فكتب إلى عامله يأمره بأن يحمي له الوادي إن أدى إليه العشر وإلا فلا ولو كان سبيله سبيل الصدقات الواجبة في الأموال لم يخيره في ذلك وكيف يجوز عليه ذلك مع قتاله في كافة الصحابة مع أبي بكر ما نعي الزكاة.\nوممن لم ير فيه الصدقة مالك وابن أبي ليلى والثوري والشافعي وأبو ثور. وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز وأوجبها مكحول والزهري والأوزاعي وأصحاب الرأي. وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه في العسل العشر.\nوقوله حمى له الوادي، معناه أن النحل إنما ترعى من البقل والنبات أنوارها وما رخُص ونعُم منها فإذا حميت مراعيها أقامت فيها وأقبلت تعسِل في الخلايا كثرت منافع أصحابها وإذا شوركت في تلك المراعي نفرت عن تلك المواضع","vol":"2","page":43},{"text":"وأمعنت في طلب المرعى فيكون ريعها حينئذٍ أقل.\nوقد يحتمل ذلك وجها آخر وهو أن يكون ذلك بأن يحمى لهم الوادي الذي يُعسَّل فيه فلا يترك أحد أن يتعرض للعسل فيشتاره وذلك أن سبيل العسل سبيل المياه والمعادن والصيود وليس لأحد عليها ملك وإنما تملك باليد لمن سبق إليها فإذا حمى له الوادي ومنع الناس منه حتى يجتازه هؤلاء القوم وجب عليهم بحق الحماية إخراج العشر منه، ويدل على صحة هذا التأويل قوله فإنما هو ذباب غيث يأكله من شاء.\nومعنى هذا الكلام أن النحل إنما تتبع مواقع الغيث وحيث يكثر المرعى وذلك شأن الذطب لأنها تألف الغياض والمكان المعشب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-261>ومن باب الخرص</span>\nقال أبو داود: حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مسعود عن سهل بن أبي حَثْمة قال: أمرنا رسول الله ﷺ قال إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع.\nقال أبو داود الخارص يدع الثلث للخُرْفة وكذا قال يحيى بن القطان.\nقلت في هذا الحديث إثبات الخرص والعمل به وهو قول عامة أهل العلم إلاّ ما روي عن الشعبي أنه قال الخرص بدعة وأنكر أصحاب الرأي الخرص.\nوقال بعضهم إنما كان ذلك الخرص تخويفًا للأكَرَة لئلا يخونوا فأما أن يلزم به حكم فلا وذلك أنه ظن وتخمين وفيه غرر وإنما كان جوازه قبل تحريم الربا والقمار.\nقلت العمل بالخرص ثابت وتحريم الربا والقمار والميسر متقدم، وبقي الخرص يعمل به رسول الله ﷺ طول عمره وعمل به أبو بكر وعمر ﵄ في","vol":"2","page":44},{"text":"زمانهما وعامة الصحابة على تجويزه والعمل به لم يذكر عن أحد منهم فيه خلاف. فأما قولهم أنه ظن وتخمين فليس كذلك بل هو اجتهاد في معرفة مقدار الثمار وإدراكه بالخرص الذي هو نوع من المقادير والمعايير كما يعلم ذلك بالمكاييل والموازين وإن كان بعضها أحصر من بعض وإنما هذا كإباحته الحكم بالاجتهاد عند عدم النص مع كونه معرضا للخطأ. وفي معناه تقويم المتعلقات من طريق الاجتهاد. وباب الحكم بالظاهر باب واسع لا ينكره عالم.\nقلت: وقد ذهب بعض العلماء في تأويل قوله دعوا الثلث أو الربع إلى أنه متروك لهم من عرض المال توسعة عليهم فلو أخذوا باستيفاء الحق كله لأضر ذلك بهم. وقد يكون منها السقاطة وينتابها الطير ويخترفها الناس للأكل فترك لهم الربع توسعة عليهم وكان عمر بن الخطاب يأمر الخراص بذلك.\nويقول عمر قال أحمد وإسحاق. وذهب غير هؤلاء إلى أنه لا يترك لهم شيئا شائعا في جملة النخل بل يفرد لهم نخلات معدودة قد علم مقدار ثمرها بالخرص.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-262>ومن باب خرص العنب</span>\nقال أبو داود: حدثنا عبد العزيز بن السري الناقط حدثنا بشر بن منصور عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسِيد قال أمر رسول الله ﷺ أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا كما يؤخذ صدقة النخل تمرا.\nقلت إنما يخرص من الثمر ما يحيط به البصر بارزا لا يحول دونه حائل ولا يخفى موضعه في خلال ورق المثنجر والعنب في هذا المعنى كثمر النخل.\nفأما سائر الثمار فإنها لا يجري فيها الخرص لأن هذا المعنى فيها معدوم.","vol":"2","page":45},{"text":"وفائدة الخرص ومعناه أن الفقراء شركاء أرباب الأموال في الثمر فلو منع أرباب المال من حقوقهم ومن الانتفاع بها إلى أن تبلغ الثمرة غاية جفافها لأضر ذلك بهم ولو انبسطت أيديهم فيها لأخل ذلك بحصة الفقراء منها إذ ليس مع كل أحد من التقية ما تقع به الوثيقة في أداء الأمانه فوضعت الشريعة هذا العيار ليتوصل به أرباب الأموال إلى الانتفاع ويحفظ على المساكين حقوقهم. وإنما يفعل ذلك عند أول وقت بدو صلاحها قبل أن يؤكل ويستهلك ليعلم حصة الصدقة منها فيخرج بعد الجفاف بقدرها تمرا وزبيبا.\nوفيه دليل على صحة القسمة في الثمار بين الشركاء بالخرص لأنه إذا صح أن يكون عيارا في إفراز حصة الفقراء من حصة أرباب الأموال كان كذلك عيارا في إفراز حصص الشركاء.\nقلت ولم يختلف أحد من العلماء في وجوب الصدقة في التمر والزبيب.\nواختلفوا في وجوب الصدقة في الزيتون، فقال ابن أبي ليلى لازكاة فيه لأنه أُدْم غير مأكول بنفسه وهو آخر قولي الشافعي. وأوجبها أصحاب الرأي وهو قول مالك والأوزاعي والثوري إلاّ أنهم اختلفوا في كيفية ما يؤخذ من الواجب فيه فقال أصحاب الرأي يؤخذ من ثمرته العشر أو نصف العشر.\nوقال الأوزاعي يؤخذ العشر منه بعد أن يعصر زيتا صافيًا.\nوأما الحبوب فقد اختلف العلماء فيها فقال أصحاب الرأي تجب الصدقة في الحبوب ما كان مقتاتًا منها أو غير مقتات.\nوقال الشافعي كل ما جمع من الحبوب أن يزرعه الآدميون وييبس ويدخر ويقتات ففيه الصدقة. فأما ما يتفكه به أوما يؤتدم به أو يتداوى به فلا شيء فيه.","vol":"2","page":46},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-263>ومن باب زكاة الفطر</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمود بن خالد الدمشقي وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي قالا: حَدَّثنا مروان هو ابن محمد قال عبد الله حدثنا أبو يزيد الخولاني وكان شيخ صدق وكان ابن وهب يروي عنه حدثنا سيار بن عبد الرحمن هو الصدفي عن عكرمة عن ابن عباس قال فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.\nقوله فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر فيه بيان أن صدقة الفطر فرض واجب كافتراض الزكوات الواجبة في الأموال.\nوفيه أن ما فرض رسول الله ﷺ فهو كما فرضه الله تعالى في كتابه لأن طاعته صادرة عن طاعته.\nوقد قال بفرضية زكاة الفطر ووجوبها عامة أهل العلم غير أن بعضهم تعلق فيها بخبر مروي عن قيس بن سعد أنه قال أمرنا بها رسول الله ﷺ قبل أن تنزل الزكاة فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا بها ولم ينهنا فنحن نفعله.\nقلت وهذا لا يدل على زوال وجوبها وذلك أن الزيادة في جنس العبادة لا توجب نسخ الأصل المزيد عليه غير أن محل ساتر الزكوات الأموال ومحل زكاة الفطر الرقاب. وقد عللت بأنها طهرة للصائم من الرفث واللغو فهي واجبة على كل صائم غني ذي جدة ويسر أو فقير يجدها فضلا عن قوته إذ كان وجوبها عليه بعلة التطهير وكل من الصائمين محتاجون إليها، فإذا اشتركوا في العلة اشتركوا في الوجوب.","vol":"2","page":47},{"text":"ويشبه أن يكون إنما ذهب من رأى إسقاطها عن الأطفال إلى هذا لأنهم إذا كانوا لا يلزمهم الصيام فلا يلزمهم طهرة الصيام. فأما أكثر أهل العلم فقد أوجبوها على الأطفال إيجابها على البالغين.\nوأما وقت إخراجها فالسنة أن تخرج قبل الصلاة، وهو قول عامة أهل العلم وقد رخص ابن سيرين والنخعي في إخراجها بعد يوم الفطر. وقال أحمد أرجو أن لا يكون بذلك بأس.\nوقال بعض أهل العلم تأخير إخراجها عن وقتها من يوم الفطر كتأخير إخراج زكاة الأموال عن ميقاتها فمن أخرها كان آثما إلاّ من عذر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-264>ومن باب كم يؤدى في صدقة الفطر</span>\nقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين.\nقال أبو داود: حدثنا يحيى بن محمد بن السكن حدثنا محمد بن جَهضم حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه عن عبد الله بن عمر بمعناه وزادوا الصغير والكبير.\nقلت فيه من الفقه أن وجوب زكاة الفطر وجوب فرض لا وجوب استحباب وفيه بيان أنها واجبة على الصغير والكبير.\nوفيه دليل على أنها واجبة على من ملك مائتي درهم أو لم يملكها.\nوقد اختلف أهل العلم في ذلك فقال أصحاب الرأي من حلت له الصدقة فلا تجب عليه صدقة الفطر والحد في ذلك عندهم ملك المائتين.","vol":"2","page":48},{"text":"وقال مالك بن أنس صدقة الفطر على الغني والفقير؛ وهو قول الشعبي وابن سيرين وعطاء والزهري.\nوقال الشافعي إذا فضل عن قوت المرء وقوت أهله مقدار ما يؤدي عن زكاة الفطر وجبت عليه، وكذلك قال ابن المبارك وأحمد بن حنبل.\nواختلفوا في وجوبها على الصغير الطفل فقال أكثر الفقهاء هي واجبة على الصغير وجوبها على الكبير. وقال محمد بن الحسن لا تجب صدقة الفطر في مال الصغير يتيما أو غير يتيم. وروي عن علي بن أبي طالب ﵁ أنه قال صدقة الفطر إنما هي على من أطاق الصوم.\nوقوله على كل حر أو عبد ظاهره إلزام العبد نفسه إلاّ أنه لا ملك له فيلزم السيد إخراجه عنه. وقال داود هولازم للعبد وعلى سيده أن يمكنه من الكسب حتى يكسب فيؤديه.\nوفيه دليل على أنه يزكي عن عبيده المسلمين كانوا للتجارة أو للخدمة لأن عموم اللفظ يشملهم كلهم. وفي دلالته وجوبها على الصغير منهم والكبير والحاضر والغائب، وكذلك الآبق منهم والمرهون والمغصوب وفي عبيد عبيده وفي كل من أضيف إلى ملكه.\nوفيه دليل على أنه لا يزكي عن عبيده الكفار لقول من المسلمين فقيده بشرط الإسلام فدل أن عبده الذمي لا يلزمه وهو قول مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وروي ذلك عن الحسن البصري.\nوقال الثوري وأصحاب الرأي يؤدي عن العبد الذمي وهو قول عطاء والنخعي.","vol":"2","page":49},{"text":"وفيه دليل على أن إخراج أقل من صاع لا يجوز وذلك أنه ذكر في الخبر التمر والشعير وهما قوت أهل ذلك الزمان في ذلك المكان فقياس ما تقتاتونه من البر وغيره من الأقوات أنه لا يجزي منه أقل من صاع.\nوقد اختلف الناس في هذا فقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق لا يجزيه من البر أقل من صاع، وروي ذلك عن الحسن وجابر بن زيد.\nوقال أصحاب الرأي والثوري يجزيه نصف صاع من بر، فأما سائر الحبوب فلا يجزيه أقل من صاع غير أن أبا حنيفة قال يجزيه من الزبيب نصف صاع كالقمح.\nوروى جماعة من الصحابة إخراج نصف صاع من البر.\nقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا داود بن قيس عن عياض بن عبد الله، عَن أبي سعيد الخدري قال: كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله ﷺ زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعًا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجا أومعتمرا فكلم الناس على المنبر فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني أرى مُدَّين من سَمْراء الشام يعدل صاعا من تمر فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد فأما أنا فلا أزال أخرجه أبدا ما عشت.\nقال أبو داود ورواه بعضهم عن ابن عُلية عن ابن إسحاق عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام عن عياض، عَن أبي سعيد وقال أو صاعا من حنطة وليس بمحفوظ.\nقلت قوله صاعا من طعام زعم بعض أهل العلم أن الطعام عندهم اسم خاص للبر قال ويدل على صحة ما تأولناه من ذلك أنه قد ذكر في الخبر الأقط والشعير","vol":"2","page":50},{"text":"والتمر والزبيب وهي أقواتهم التي كانوا يقتاتونها في الحضر والبدو ولم يذكر الحنطة وكانت أغلاها وأفضلها كلها فلولا أنه أرادها بقوله صاعا من طعام لكان يجزي ذكرها عند التفصيل كما جرى ذكر غيرها من سائر الأقوات.\nوزعم غيره أن هذا جملة قد فصلت والتفصيل لا يخالف الجملة، وإنما قال في أول الحديث صاعا من طعام ثم فصله فقال صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو كذا أو كذا واسم الطعام شامل لجميع ذلك. وإنما كان يجوز ما قاله من تأول الطعام على البر خاصة لو كان قال صاعا من طعام أو صاعا من كذا بحرف أو الفاصلة بين الشيئين ثم نسق عليه ما بعده شيثا شيئا.\nقلت قد رواه غير أبي داود بحرف أو الفاصلة من أول الحديث إلى آخره حدثنا الأصم حدثنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا أنس بن عياض عن داود بن قيس سمع عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح يقول إن أبا سعيد الخدري قال كنا نخرج في زمان رسول الله ﷺ صاعا من طعام أو صاعا من زبيب أو صاعا من اقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر وذكر الحديث.\nقلت إن صح عن النبي ﷺ أنه أمر أن يخرج صاع من قمح فأخرج عنه نصف صاع على سبيل البدل على ما رواه معاوية فإنه لا يجزىء لما فيه من الربا لأن حقيقته بيع صاع قمح بنصف صاع منه، ولكنه إذا خرج نصف صاع منه جزا عن نصف الحق وعليه أن يخرج النصف الاخر.\nوفي الحديث دليل على أن إخراج القيمة لا يجوز وذلك لأنه ذكر أشياء مختلفة القيم فدل أن المراد بها الأعيان لا قيمتها.\nوفيه دليل على أنه لا يجوز إخراج الدقيق والسويق ونحوهما لأن هذه الحبوب","vol":"2","page":51},{"text":"كلها أموال كاملة المنفعة لم يذهب من منافعها شيء، وهذا المعنى غير موجود في الدقيق والسويق ونحوهما.\nقال أبو داود: حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي قالا: حَدَّثنا حماد بن زيد عن النعمان بن راشد عن الزهري عن ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: صاع من بر أو قمح عن كل اثنين صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى أما غنيكم فيزكيه الله وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطاه.\nقلت في هذا حجة لمذهب من أجاز نصف الصاع من البر.\nوفيه دليل على أنها واجبة على الطفل كوجوبها على البالغ. وفيه بيان أنها تلزم الفقير إذا وجد ما يؤديه، ألا تراه يقول وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطاه فقد أوجب عليه أن يؤديها عن نفسه مع إجازته له أن يأخذ صدقة غيره.\nوفي قوله ذكر أو أنثى دليل لمن أسقط صدقة الزوجة عن الزوج لأنه في الظاهر إيجاب على المرأة فلا يزول الفرض عنها إلاّ بدليل، وهو مذهب أصحاب الرأي وسفيان الثوري.\nوقال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه يخرج الزوج عن زوجته لأنه يمونها. وقد يروى فيه عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي ﷺ قال: عمن تمونون.\nقلت إن صح قوله عمن تمونون وإلا فلا يلزمه ذلك عن زوجته ولوكان لها عبيد كان عليها إخراج الصدقة عنهم فلأن يلزمها إخراجها عن نفسها أولى.\nوم باب تعجيل الزكاة\nقال أبو داود: حدثنا الحسن بن الصباح حدثنا شبابة عن ورقاء، عَن","vol":"2","page":52},{"text":"أبي الزناد عن الأعرج، عَن أبي هريرة قال: بعث رسول الله ﷺ عمر بن الخطاب على الصدقة فمنع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس فقال رسول الله ﷺ: ما ينقم ابن جميل إلاّ أن كان فقيرا فأغناه الله. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احبس أدراعه وعتاده في سبيل الله. وأما العباس عم رسول الله ﷺ فهي علىَّ ومثلها ثم قال أما شعرت أن عم الرجل صنو الأب أو صنو أبيه.\nقوله ما ينقم ابن جميل إلاّ أن كان فقيرا فأغناه الله فيه دليل على أن مانع الصدقة إذا لم يكن ممتنعا بقتال وقوة وسلاح فإنها تستخرج منه ولا يعاقب عليه. وإنما كان قتال أبي بكر مانعي الزكاة لأنهم امتنعوا من أدائها واعترضوا دونها بالسلاح.\nوقوله إن خالدًا أحبس أدراعه وعتاده في سبيل الله فإن العتاد كل ما أعده الرجل من سلاح أو مركوب وآلة للجهاد يقال اعتدت الشيء إذا هيأته، ومن هذا سميت عتيدة العطر والزينة، وتأويل هذا الكلام على وجهين أحدهما أنه إنما طولب بالزكاة عن أثمان الأدراع والعتاد على أنها كانت عنده للتجارة فأخبر النبي ﷺ أنه لا زكاة عليه فيها إذ قتد جعلها حبسا في سبيل الله.\nوفيه دليل على وجوب الزكاة في الأموال التي ترصد للتجارة وهو كالإجماع من أهل العلم. وزعم بعض المتأخرين من أهل الظاهر أنه لا زكاة فيها وهومسبوق بالإجماع.\nوفي الحديث دليل على جواز إحباس آلات الحروب من الدروع والسيوف والحجف. وقد يدخل فيها الخيل والإبل لأنها كلها عتاد للجهاد. وعلى قياس ذلك","vol":"2","page":53},{"text":"الثياب والبسط والفرش ونحوها من الأشياء التي ينتفع بها مع بقاء أعيانها.\nوفيه دليل على أن الوقف والحبس قد يصح من غير إخراج من يد الواقف والمحبس وذلك أن الشيء لو لم يكن في يده لم يكن لمطالبته بالزكاة عنه معنى.\nوالوجه الآخر أن يكون معناه أنه قد اعتذر لخالد ودافع عنه يقول إذا كان قد احبس أدراعه وعتاده في سبيل الله تبررًا وتقربًا إليه سبحانه وذلك غير واجب عليه فكيف يجوز عليه منع الصدقة الواجبة عليه.\nوقوله في صدقة العباس هي عليَّ ومثلها فإنه يتأول على وجهين أحدهما أنه كان قتد تسلف منه صدقة سنتين فصارت دينًا عليه.\nوفي ذلك دليل على جواز تعجيل الصدقة قبل محلها وقد اختلف العلماء في ذلك فأجاز كثير منهم تعجيلها قبل أوان محلها، وذهب إليه الزهري والأوزاعي وأصحاب الرأي والشافعي، وكان مالك بن أنس لا يرى تعجيلها عن وقت محلها. وروي عن الحسن البصري أنه قال إن للصلاة وقتا وللزكاة وقتا فمن صلى قبل الوقت أعاد، ومن زكى قبل الوقت أعاد.\nقلت: قول الحسن البصري ظاهر والمعنى بخلافه لأن الأجل إذا دخل في الشيء رفقًا بالإنسان فإن له أن يسوس من حقه ويترك الارتفاق به كمن عجل حقا مؤجلا لآدمي وكمن أدى زكاة مال غائب عنه وإن كان على غير يقين من وجوبها عليه لأن من الجائز أن يكون ذلك المال تالفا في ذلك الوقت.\nوالوجه الآخر هو أن يكون قد قبض ﷺ منه صدقة ذلك العام الذي شكاه فيها العامل وتعجل صدقة عام ثان، وقال هي عليّ ومثلها أي الصدقة التي قد","vol":"2","page":54},{"text":"حلت وأنت تطالبه بها مع مثلها من صدقة عام واحد لم تحل وذلك أن بعض من أجاز تعجيل الصدقة لم يجوزها أكثر من صدقة عام واحد.\nوقد يحتمل معنى الحديث أن يكون ﷺ قد تحمل بالصدقة وضمن أداءها عنه لسنتين ولذلك قال إن عم الرجل صنوأبيه يريد أن حقه في الوجوب كحق أبيه عليه إذ هما شقيقان خرجا من أصل واحد فأنا أنزهه عن منع الصدقة والمطل بها وأؤديها عنه والأول أصوب لأن الضمان فيما لم يجب على العباس ضمان مجهول وضمان المجهول غير جائز. وقد روي أنه استأذن رسول الله ﷺ أن يأذن له في تعجيل صدقته فرخص له في ذلك. وقد رواه أبو داود.\nقال أبو داود: حدثنا سعيد بن منصور حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الحجاج بن دينار عن الحكم عن حُجَية عن علي ﵁ أن العباس سأل رسول الله ﷺ في تعجيل صدقته قبل أن يحل فرخص له في ذلك وقال مرة فأذن له في ذلك.\nوقوله صنو أبيه، معناه أن العم شقيق الأب وأصل ذلك في النخلتين تخرجان من أصل واحد يقال صنو وصنوان وقنو وقنوان وقل ما جاء من الجمع على هذا البناء.\nوقد روى حديث العباس على خلاف هذا الوجه وهو أنه قال في صدقته هي عليه ومثلها معها، وقد رواه أبو عبيد وقال أرى أنه كان أخر عنه الصدقة عامين وليس وجه ذلك إلاّ أن يكون من حاجة بالعباس إليها فإنه يجوز للإمام أن يؤخرها إذا كان ذلك على وجه النظر ثم يأخذها منه بعدُ. حدثنيه عبد الله بن محمد المسكي حدثنا علي بن عبد العزيز، عَن أبي عبيد.","vol":"2","page":55},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-265>ومن باب من يعطى الصدقة وحَدّ الغنى</span>\nقال أبو داود: حدثنا الحسن بن علي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: من سأل وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة خُموش أو خُدوش أوكدوح في وجهه فقيل يا رسول الله وما الغنى قال خمسون درهما أو قيمتها من الذهب. قال يحيى فقال عبد الله بن عثمان لسفيان حفظي أن شعبة لا يروي عن حكيم بن جبير فقال سفيان فقد حدثنا زبيد عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد.\nقلت الخموش هي الخدوش، يقال خمشت المرأة وجهها إذا خدشته بظفر أو حديدة أو نحوها، والكدوح الآثار من الخدش والعض ونحوه، وإنما قيل للحمار مكدّح لما به من اثار العضاض.\nوأما تحديده الغنى الذي يحرم معه الصدقة بخمسين درهما فقد ذهب إليه قوم من أهل العلم ورأوه حدا في غنى من تحرم عليه الصدقة منهم سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. وأبى القول به آخرون وضعفوا الحديث للعلة التي ذكرها يحيى بن آدم، قالوا وأما ما رواه سفيان فليس فيه بيان أنه أسنده وإنما قال فقد حدثنا زبيد عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد حسب، قالوا وليس في الحديث أن من ملك خمسين درهما لم تحل له الصدقة، إنما فيه أنه كره له المسألة فقط وذلك أن المسألة إنما تكون مع الضرورة ولا ضرورة بمن يجد ما يكفيه في وقته إلى المسألة.\nوقال مالك والشافعي لا حد للغنى معلوم وإنما يعتبر حال الإنسان بوسعه وطاقته فإذا اكتفى بما عنده حرمت عليه الصدقة وإذا احتاج حلت له.","vol":"2","page":56},{"text":"قال الشافعي قد يكون الرجل بالدرهم غنيا مع كسب ولا يغنيه الألف مع ضعفه في نفسه وكثرة عياله.\nوجعل أصحاب الرأي الحد فيه مائتي درهم وهو النصاب الذي تجب فيه الزكاة وإنما أمرنا أن نأخذ الزكاة من الأغنياء وأن ندفعها إلى الفقراء وهذا إذا ثبت أنه غني يملك النصاب الذي تجب عليه فيه الزكاة فقد خرج به من حد الفقر الذي يستحق به أخذ الزكاة.\nقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد قال: نزلت أنا وأهلي ببقيع الغرقد فقال لي أهلي اذهب إلى رسول الله ﷺ فسله لنا شيئا نأكله فجعلوا يذكرون من حاجتهم فذهبت إلى رسول الله ﷺ أسأله فوجدت عنده رجلا يسأله ورسول الله ﷺ يقول: لا أجد ما أعطيك فتولى الرجل عنه وهومغضب وهو يقول لعمري إنك لتعطي من شئت فقال ﷺ يغضب عليَّ أن لا أجد ما أعطيه من سأل منكم وعنده أوقية أو عَدلها فقد سأل الحافا قال الأسدي فقلت لَلِقْحة لنا خير من أوقية قال فرجعت ولم أسأله فقدم علي رسول الله ﷺ بعد ذلك شعير وزبيب فقسم لنا منه أو كما قال حتى أغنانا الله.\nاللقحة الناقة المِرية وهي التي تمري أي التي تحلب وجمعها لقاح، والأوقية عند أهل الحجاز أربعون درهما. وذهب أبو عبيد القاسم بن سلام في تحديد الغني إلى هذا الحديث، وزعم أن من وجد أربعين درهما حرمت عليه الصدقة.\nوقوله أوعدلها يريد قيمتها، يقال هذا عدل الشيء أي ما يساويه في القيمة","vol":"2","page":57},{"text":"وهذا عدله بكسر العين أي نظيره ومثله في الصورة والهيئة.\nقال أبو داود: حدثنا النفيلي حدثنا مسكين حدثنا محمد بن المهاجر عن ربيعة بن يزيد، عَن أبي كبشة السلولي حدثنا سهل بن الحنظلية قال قدم على عهد رسول الله ﷺ عيينة بن حصن والأقرع بن حابس فسألاه فأمر لهما بما سألاه وأمر معاوية فكتب لهما بما سألاه. فأما الأقرع بن حابس فأخذ كتابه فلفه في عمامته وانطلق. وأما عيينة فأخذ كتابه فأتى النبي ﷺ مكانه فقال أتراني يا محمد حاملا إلى قومي كتابا لا أدري ما فيه كصحيفة المتلمس فقال رسول الله ﷺ من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار فقالوا يا رسول الله وما يغنيه قال قدر ما يغديه ويعشيه.\nصحيفة المتلمس لها قصة مشهورة عند العرب وهو المتلمس الشاعر وكان هجا عمرو بن عبد الملك فكتب له كتابا إلى عامله يوهمه أنه أمر له فيه بعطية وقد كان كتب إليه يأمره بقتله فارتاب المتلمس به ففكه وقُرىء له، فلما علم ما فيه رمى به ونجا فضربت العرب المثل بصحيفته بعد.\nوقوله ما يغديه ويعشيه فقد اختلف الناس في تأويله فقال بعضهم من وجد غداء يومه وعشاءه لم تحل له المسألة على ظاهر الحديث.\nوقال بعضهم إنما هو فيمن وجد غداء وعشاء على دائم الأوقات فإذا كان عنده ما يكفيه لقوته المدة الطويلة فقد حرمت عليه المسألة.\nوقال آخرون هذا منسوخ بالأحاديث التي تقدم ذكرها. قلت وإنما أعطاهما رسول الله ﷺ من سهم المؤلفة قلوبهم فإن الظاهر من حالهما أنهما ليسا بفقيرين وهما سيدا قومهما ورئيسا قبائلهما.","vol":"2","page":58},{"text":"قال أبو داود: حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد الله، يَعني ابن عمر بن غانم عن عبد الرحمن بن زياد أنه سمع زياد بن نعيم الحضرمي أنه سمع زياد بن الحارث الصُدائي قال: أتيت رسول الله ﷺ فبايعته قال فأتاه رجل فقال أعطني من الصدقة فقال له رسول الله ﷺ: إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك.\nقلت في قوله فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك دليل على أنه لا يجوز جمع الصدقة كلها في صنف واحد وأن الواجب تفرقتها على أهل السهمان بحصصهم ولو كان معنى الاية بيان المحل دون بيان الحصص لم يكن للتجزئة معنى وسل على صحة ذلك قوله أعطيتك حقك فبين أن لأهل كل جزء على حدة حقًا وإلى هذا ذهب عكرمة وهو قول الشافعي.\nوقال إبراهيم النخعي إذا كان المال كثيرا يحتمل الأجزاء قسمه على الأصناف وإن كان قليلا جاز أن يوضع في صنف واحد.\nوقال أحمد بن حنبل تفريقها أولى ويجزئه أن يضعه في صنف واحد.\nوقال أبو ثور إن قسمه الإمام قسمه على الأصناف وإن تولى قسمه رب المال فوضعه في صنف واحد رجوت أن يسعه.\nوقال مالك بن أنس يجتهد ويتحرى موضع الحاجة منهم ويقدم الأولى فالأولى من أهل الخَلة والفاقة فإن رأى الخلة في الفقراء في عام أكثر قدمهم. وإن رآها في أبناء السبيل في عام آخر حولها إليهم.\nوقال أصحاب الرأي هو مخير يضعه في أي الأصناف شاء.","vol":"2","page":59},{"text":"وكذلك قال سفيان الثوري، وقد روي ذلك عن ابن عباس وهو قول الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح.\nوفي قوله إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو دليل على أن بيان الشريعة قد يقع من وجهين أحدهما ما تولى الله بيانه في الكتاب وأحكم فرضه فيه فليس به حاجة إلى زيادة من بيان النبي ﷺ وبيان شهادات الأ صول.\nوالوجه الآخر ما ورد ذكره في الكتاب مجملا ووكل بيانه إلى النبي ﷺ فهو يفسره قولا وفعلا أو يتركه على إجماله ليتنبه فقهاء الأمة ويستدركوه استنباطا واعتبارا بدلائل الأصول وكل ذلك بيان مصدره عن الله ﷾ وعن رسوله ﷺ.\nولم يختلفوا في أن السهام الستة ثابتة مستقرة لأهلها في الأحوال كلها، وإنما اختلفوا في سهم المؤلفة فقالت طائفة من أهل العلم سهمهم ثابت يجب أن يعطوه هكذا قال الحسن البصرى.\nوقال أحمد بن حنبل يعطون إن احتاج المسلمون إلى ذلك. وقالت طائفة انقطعت المؤلفة بعد رسول الله ﷺ روي ذلك عن الشعبي. وكذلك قال أصحاب الرأي.\nوقال مالك سهم المؤلفة يرجع على أهل السهام الباقية.\nوقال الشافعي لا يعطى من الصدقة مشرك يتألف على الإسلام. وأما العاملون فهم السعاة وجباة الصدقة فإنما يعطون عمالة قدر أجرة مثلهم. فأما إذا كان الرجل هو الذي يتولى إخراج الصدقة وقسمها بين أهلها فليس فيها للعاملين حق.","vol":"2","page":60},{"text":"قال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالا: حَدَّثنا جرير عن الأعمش، عَن أبي صالح، عَن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان والأكلة والأكلتان ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس شيئا ولا يفطنون به فيعطونه.\nقلت الأكلة مضمومة اللقمة والأكلتان اللقمتان، فأن الأكلة مفتوحة فهي الواحدة والمرة من الأكل.\nوفي الحديث دليل على أن المسكين في الظاهر عندهم والمتعارف لديهم هو السائل الطواف وإنما نفى ﷺ عنه اسم المسكنة لأنه بمسألته تأتيه الكفاية، وقد تأتيه الزيادة عليها فتزول حاجته وسنقط عنه اسم المسكنة، وإنما تدوم الحاجة والمسكنة ممن لا يسأل ولا يفطن له فيعطى.\nوقد اختلف الناس في المسكين والفقير والفرق بينهما روي عن ابن عباس أنه قال المساكين هم الطوافون والفقراء فقراء المسلمين وعن مجاهد وعكرمة والزهري أن المسكين الذي يسأل والفقير الذي لا يسأل.\nوعن قتادة أن الفقير هو الذي به زمانة والمسكين الصحيح المحتاج.\nوقال الشافعي الفقير من لا مال له ولا حرفة يقع منه موقعا زمنًا كان أو غير زمن وللمسكين من له مال أو حرفة لا تقع منه موقعا ولا تغنيه سائلا كان أو غير سائل. وقال بعض أهل اللغة المسكين الذي لا شيء له والفقير من له البلغة من العيش واحتج بقول الراعي.\nأما الفقير الذي كانت حَلوبته ... وَفْقَ العيال فلم يترك له سَبَد\nقال فجعل للفقير حلوبة، وقال غيره من أهل اللغة إنما اشترط له الحلوبة قبل","vol":"2","page":61},{"text":"الفقر فلما انتزعت منه ولم يترك له سبد صار فقيرا لا شيء له، قال والمسكين أحسن حالا من الفقير، واحتج بقول الله تعالى ﴿أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر﴾ [الكهف: ٧٩] فأثبت لهم مع المسكنة ملكاَ وكسبا وهما السفينة والعمل بها في البحر. وقال بعض من ينصر القول الأول إنما سماهم مساكين مجازا وعلى سبيل الترحم والشفقة عليهم إذ كانوا مظلومين، وقيل إن المسكنة مشتقة من السكون والخشوع اللازمين لأهل الحاجة والخصاصة والميم زيادة في الاسم. وقيل إن الفقير مشبه بمن أصيب فِقاره فانقصف ظهره من قولهم فقرت الرجل إذا أصبت فقاره كما يقال بطنته إذا أصبت بطنه ورأسته إذا أصبت رأسه إلى ما أشبه ذلك من نظائر هذا الباب. ويشبه أن يكون الفقير أشدهما حاجة ولذلك بدىء بذكره في الآية على سائر أصناف أهل الفاقة والخلة والفقر هو الذي يقابل الغنى إذا قيل فقير وغني فصار أصلا للفاقة وعنه يتفرع المسكنة وغيرها من وجوه الحاجة.\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبيد الله بن عدي بن الخيار. قال أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي ﷺ في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسألاه منها فرفع فينا النظر وخفضه فرآنا جَلدين فقال إن شئتما أعطيتكما ولاحظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب.\nقلت هذا الحديث أصل في أن من لم يعلم له مال فأمره محمول على العدم.\nوفيه أنه لم يعتبر في منع الزكاة ظاهر القوة والجلد دون أن يضم إليه الكسب فقد يكون من الناس من يرجع إلى قتوة بدنه ويكون مع ذلك أخرق اليد لا يعتمل فمن كان هذا سبيله لم يمنع من الصدقة بدلالة الحديث. وقد استظهر","vol":"2","page":62},{"text":"ﷺ مع هذا في أمرهما بالإنذار وقلدهما الأمانة فيما بطن من أمرهما.\nقال أبو داود: حدثنا عباد بن موسى الختلي حدثنا إبراهيم، يَعني ابن سعد أخبرني أبي عن ريحان بن يزيد عن عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ قال: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مِرة سَوِي.\nقلت معنى المرة القوة وأصلها من شدة فتل الحبل؛ يقال أمررت الحبل إذا أحكمت فتله فمعنى المرة في الحديث شدة أسر الخلق وصحة البدن التي يكون معها احتمال الكد والتعب.\nوقد اختلف الناس في جواز أخذ الصدقة لمن يجد قوة يقدر بها على الكسب فقال الشافعي لا تحل له الصدقة، وكذلك قال إسحاق بن راهويه وأبو عبيد.\nوقال أصحاب الرأي يجوز له أخذ الصدقة إذا لم يملك مائتي درهم فصاعدًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-266>ومن باب من يجوز له الصدقة ممن هو غني</span>\nقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله ﷺ قال: لا تحل الصدقة لغني إلاّ لخمسة لغاز في سبيل الله أولعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني.\nقال أبو داود: حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، عَن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ بمعناه.\nقلت فيه بيان أن للغازي وإن كان غنيا أن يأخذ الصدقة ويستعين بها في غزوه وهو من سهم سبيل الله وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. وقال أصحاب الرأي لا يجوز أن يعطى الغازي من الصدقة","vol":"2","page":63},{"text":"إلاّ أن يكون منقطعا به.\nقلت سهم السبيل غير سهم ابن السبيل وقد فرق الله بينهما بالتسمية وعطف أحدهما على الآخر بالواو الذي هو حرف الفرق بين المذكورين المنسوق أحدهما على الآخر فقال ﴿وفي سبيل الله وابن السبيل﴾ [التوبة: ٦٠] والمنقطع به هو ابن السبيل فأما سهم ابن السبيل فهو على عمومه وظاهره في الكتاب. وقد جاء في هذا الحديث ما بينه ووكد أمره فلا وجه للذهاب عنه.\nوفي قوله أو رجل اشتراها بماله دليل على أن المصدق إذا تصدق بالشيء ثم اشتراه من المدفوع إليه فإن البيع جائز وقد كرهه أكثر العلماء مع تجويزهم البيع في ذلك. وقال مالك بن أنس إن اشتراه فالبيع مفسوخ.\nوأما الغارم الغني فهو الرجل يتحمل الحمالة ويدَّان في المعروف وإصلاح ذات البين وله مال إن بيع فيها افتقر فيوفر عليه ماله ويعطي من الصدقة ما يقضي به دينه، وأما الغارم الذي يدَّان لنفسه وهو معسر فلا يدخل في هذا المعنى لأنه من جملة الفقراء.\nوأما العامل فإنه يعطى منها عمالة على قدر عمله وأجرة مثله فسواء كان غنيًا أو فقيرًا فإنه يستحق العمالة إذا لم يفعله متطوعًا، وأن المهدى له الصدقة فهو إذا ملكها فقد خرجت عن أن تكون صدقة وهي ملك لمالك تام الملك جائز التصرف في ملكه.\nوقد روي أن بريرة أهدت لعائشة لحمًا تصدق به عليها فقربته لرسول الله ﷺ وأخبرته بشأنها فقال هذا أوان بلغت حلها وكان رسول الله ﷺ لا تحل له الصدقة.","vol":"2","page":64},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-267>ومن باب كم يعطي الرجل الواحد من الزكاة</span>\nقال أبو داود: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا أبو نعيم حدثنا سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار وزعم أن رجلا من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة أخبره أن النبي ﷺ وداه مائة من إبل الصدقة، يَعني دية الأنصاري الذي قتل بخيبر.\nقلت يشبه أن يكون النبي ﷺ إنما أعطاه ذلك من سهام الغارمين على معنى الحمالة في إصلاح ذات البين إذ كان قد شجر بين الأنصار وبين أهل خيبر في دم القتيل الذي وجد بها منهم فإنه لا مصرف لمال الصدقات في الديات.\nوقد يحتج بهذا من يرى جمع الصدقة في صنف واحد من أهل السهام الثمانية وهذا محتمل ولكن في وسع رسول الله ﷺ أن يسوي بين الأصناف من صدقات مختلفة ولعله قد كان يجتمع عنده من سهم الغارمين مئون وألوف فليس فيما يحتج به من ذلك كبير درك.\nوقتد اختلف الناس في قدر ما يعطاه الفقير من الصدقة فكره أصحاب الرأي أن يبلغ به مائتي درهم إذا لم يكن عليه دين أو له عيال. وكان سفيان الثوري يقول لا يدفع إلى الرجل من الزكاة أكثر من خمسين درهما، وكذلك قال أحمد بن حنبل. وعلى مذهب الشافعي يجوز أن يعطي على قدر حاجته من غير تحديد فإذا زال اسم الفقر عنه لم يعط.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-268>ومن باب ما يجوز فيه المسألة</span>\nقال أبو داود: حدثنا حفص بن عمر النمرى حدثنا شعبة عن عبد الملك","vol":"2","page":65},{"text":"بن عمير عن زيد بن عقبة الفزاري عن سمرة عن النبي ﷺ قال: المسايل كُدُوح يكدح بها الرجل وجهه فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك إلاّ أن يسأل الرجل ذا سلطان أو في أمرلا يجد منه بدا.\nقلت قول إلاّ أن يسأل الرجل ذا سلطان أو في أمرلا يجد بدًا هو أن يسأل حقه من بيت المال الذي في يده وليس هذا على معنى استباحة الأموال التى تحويها أيدي بعض السلاطين من غصب أملاك المسلمين.\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن هارون بن رباب حدثني كنانة بن نعيم العدوي عن قبيصة بن مخارق الهلالي قال تحملت حمالة فأتيت النبي ﷺ فقال: أقم يا قبيصة حتى تأتينا صدقه فنأمر لك بها ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلاّ لأحد ثلاثة رجل تحمل بحمالة فحلت له المسألة فسأل حتى يصيبها ثم يمسك. ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة فسأل حتى يصيب قوامًا من عيش أو قال سدادا من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه قد أصابت فلانا الفاقة فحلت له المسألة فسأل حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش ثم يمسك وما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتًا.\nقلت في هذا الحديث علم كثير وفوائد جمة ويدخل في أبواب من العلم والحكم وذلك أنه قد جعل من تحل له المسألة من الناس أقسامًا ثلاثة غنيًا وفقيرين وجعل الفقر على ضربين فقرًا ظاهرًا وفقرًا باطنًا، فالغني الذي تحل له المسألة هو صاحب الحمالة وهي الكفالة والحميل الكفيل والضمين وتفسير الحمالة أن يقع بين القوم التشاجر في الدماء والأموال ويحدث بسببهما العداوة والشحناء ويخاف","vol":"2","page":66},{"text":"منها الفتق العظيم فيتوسط الرجل فيما بينهم ويسعى في إصلاح ذات البين ويتضمن مالًا لأصحاب الطوايل يترضاهم بذلك حتى تسكن الثائرة وتعود بينهم الألفة فهذا الرجل صنع معروفًا وابتغى بما أتاه صلاحا فليس من المعروف أن تورّك الغرامة عليه في ماله ولكن يعان على أداء ما تحمله منه ويعطي من الصدقة قدر ما يبرأ به ذمته ويخرج من عهدة ما تضمنه منه.\nوأما النوع الأول من نوعي أهل الحاجة فهو رجل أصابته جائحة في ماله فأهلكته والجائحة في غالب العرف هي ما ظهر أمره من الآفات كالسيل يغرق متاعه والنار تحرقه والبرد يفسد زرعه وثماره في نحو ذلك من الأمور وهذه أشياء لا تخفى آثارها عند كونها ووقوعها فإذا أصاب الرجل شىء منها فذهب ماله وافتقر حلت له المسألة ووجب على الناس أن يعطوه الصدقة من غير بينه يطالبونه بها على ثبوت فقره واستحقاقه إياها.\nوأما النوع الآخر فإنما هو فيمن كان له ملك ثابث وعرف له يسار ظاهر فادعى تلف ماله من لص طرقه أو خيانة ممن أودعه أو نحو ذلك من الأمور التي لا يبين لها أثر ظاهر المشاهدة والعيان فإذا كان ذلك ووقعت في أمره الريبة في النفوس لم يعط شيئا من الصدقة إلاّ بعد استبراء حاله والكشف عنه بالمسألة عن أهل الاختصاص به والمعرفة بشأنه، وذلك معنى قوله حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه قد أصابت فلانا الفاقة واشتراطه الحجى تأكيد لهذا المعنى أي لا يكونوا\nمن أهل الغباوة والغفلة ممن يخفى عليهم بواطن الأمور ومعانيها وليس هذا من باب الشهادة ولكن من باب التبيين والتعرف وذلك أنه لا مدخل لعدد الثلاثة في شيء من الشهادات، فإذا قال نفر من قومه أو","vol":"2","page":67},{"text":"جيرانه أو من ذوي الخبرة بشأنه أنه صادق فيما يدعيه أعطى الصدقة.\nوفيه من العلم أن من ثبت عليه حق عند حاكم من الحكام فطلب المحكوم له به حبسه وادعى المطلوب الإفلاس والعدم فإن الواجب في ذلك أن ينظر فإن كان الطالب إنما استحقه عليه بسبب فيه تمليك مثل أن يقرضه مالا أو يبيعه متاعا فيقبضه إياه فإنه يحبس ولا يقبل قوله في العُدم لأنه قد ثبت له ملك ما صار إليه وحصل في يده من ذلك فالظاهر من حاله الوجد واليسار حتى تقوم دلالة على إفلاس حادث بعده فإن أقام البينة على ذلك لم يحبس وخلي عنه وإن كان ذلك مستحقا عليه بجناية من إتلاف مال أو أرش جراحة جرحه بها في بدنه أو من قبل مهر امرأة أو ضمان أوما أشبهها مما لم يتقدم فيه تمليك ولا إقباض فإنه لا يحبس له وينظر فإن كان له ملك ظاهر انتزع له منع أو بيع عليه وإلا أنظر إلى الميسرة.\nوأصل الناس العُدْم والفقر وقد روي عن رسول الله ﷺ قال: إن أحدكم يسقط من بطن أمه ليس عليه قشرة ثم يرزقه الله تعالى ويغنيه أو كما قال: وثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال: مطل الغني ظلم وقال: ليّ الواجد يحل عرضه وعقوبته فإنما جعله ظالما مع الواجد والغني فلا يجوز حبسه وعقوبته وهو ليس بظالم.\nوفي قوله أقم حتى تأتينا صدقة فنأمر لك بها دليل على جواز نقل الصدقة من بلد إلى أهل بلد آخر. وفيه أن الحد الذي ينتهي إليه العطاء في الصدقة هو الكفاية التي تكون بها قوام العيش وسداد الخله وذلك يعتبر في كل إنسان بقدر حاله ومعيشته ليس فيه حد معلوم يحمل عليه الناس كلهم مع اختلاف أحوالهم.\nقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن مسلمة أخبرنا عيسى بن يونس عن الأخضر","vol":"2","page":68},{"text":"بن عجلان، عَن أبي بكر الحنفى عن أنس بن مالك أن رجلا من الأنصار أتى النبي ﷺ فقال له أما في بيتك شيء قال بلى حِلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وقعب نشرب فيه قال ائتني بهما فأتاه بهما فأخذهما رسول الله ﷺ بيده فقال من يشتري هذين فقال رجل أنا آخذهما بدرهم فقال من يزيد على درهم مرتين أو ثلاثا قال رجل أنا آخذهما بدرهمين فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين فأعطاهما الأنصاري وقال اشتر بأحدهما طعاما فانفذه إلى أهلك واشتر بالاخر قدوما فأتنى به فأتاه به فشد فيه رسول الله ﷺ عودًا بيده، ثم قال اذهب فاحتطب وبع ولا أرينك خمسة عشر يوما فذهب الرجل يحتطب ويبيع فجاءه وقد أصاب عشرة دراهم فاشترى ببعضها ثوبا وببعضها طعاما فقال رسول الله ﷺ هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة. إن المسألة لا تصلح إلاّ لثلاث لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفظع أولذي دم موجع.\nفي هذا الحديث من الفقه جواز بيع المزايدة وأنه ليس بمخالف لنهيه أن يبيع الرجل على بيع أخيه لأن ذلك إنما هو بعد وقوع العقد ووجوب الصفقة وقبل التفرق من المجلس وهذا إنما هو في حال المراودة والمساومة وقبل تمام المبايعة.\nوفيه إثبات الكسب والأمر به. وفيه أنه لم ير الصدقة تحل له مع القوة على الكسب.\nوقوله فقر مدقع فهو الفقر الشديد وأصله من الدقعاء وهو التراب ومعناه الفقر الذي يفضي به إلى التراب لا يكون عنده ما يقي به التراب. والغرم المفظع هو أن تلزمه الديون الفظيعة القادحة حتى ينقطع به فتحل له الصدقة فيعطى من سهم الغارمين. والدم الموجع هو أن يتحمل حمالة في حقن الدماء وإصلاح ذات البين فتحمل له المسألة فيها وقد فسرناه فيما مضى.","vol":"2","page":69},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-269>ومن باب الاستعفاف</span>\nقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف منها والمسألة اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا المنفقة والسفلى السائلة.\nقال أبو داود اختلف على أيوب عن نافع في هذا الحديث قال عبد الوارث اليد العليا المتعففة وقال أكثرهم عن حماد بن زيد عن أيوب المنفقة وقال واحد عن حماد المتعففة.\nقلت رواية من قال المتعففة أشبه وأصح في المعنى وذلك أن ابن عمر ذكر أن رسول الله ﷺ قال هذا الكلام وهو يذكر الصدقة والتعفف منها فعطف الكلام على سببه الذي خرج عليه وعلى ما يطابقه في معناه أولى.\nوقد يتوهم كثير من الناس أن معنى العليا هو أن يد المعطي مستعلية فوق يد الآخذ يجعلونه عن علو الشيء إلى فوق وليس ذلك عندي بالوجه وإنما هومن علاء المجد والكرم يريد به الترفع عن المسألة والتعفف عنها وأنشدني أبو عمر قال أنشدنا أبو العباس قال أنشدنا ابن الأعرابي في معناه:\nإذا كان باب الذل من جانب الغنى ...سموت إلى العلياء من جانب الفقر\nيريد به التعزز بترك المسألة والتنزه عنها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-270>ومن باب الصدقة على بني هاشم</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن كثير أخبرنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي رافع أن النبي ﷺ بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم فقال لأبي رافع اصحبني فإنك تصيب منها فقال حتى آتي النبي ﷺ فأسأله فأتاه فسأله فقال مولى القوم","vol":"2","page":70},{"text":"من أنفسهم وإنا لا تحل لنا الصدقة.\nقلت أما النبي ﷺ فلا خلاف بين المسلمين أن الصدقة لا تحل له وكذلك بنو هاشم في قول أكثر العلماء.\nوقال الشافعي لا تحل الصدقة لبني المطلب لأن النبي ﷺ من سهم ذي القربى وأشركهم فيه مع بني هاشم ولم يعط أحدًا من قبائل قريش غيرهم وتلك العطية عوض عوضوه بدلًا عما حرموه من الصدقة.\nفأما موالي بني هاشم فإنه لا حظ لهم في سهم ذي القربى فلا يجوز أن يحرموا الصدقة ويشبه أن يكون إنما نهاه عن ذلك تنزيهًا له. وقال مولى القوم من أنفسهم على سبيل التشبيه في الاستنان بهم والاقتداء بسيرتهم في اجتناب مال الصدقة التي هى أوساخ الناس. ويشبه أن يكون ﷺ قد كان يكفيه المؤنة ويزيح له العلة إذ كان أبو رافع مولى له وكان يتصرف له في الحاجة والخدمة فقال له على هذا المعنى إذا كنت تستغني بما أعطيت فلا تطلب أوساخ الناس فإنك مولانا ومنا.\nقلت وكان رسول الله ﷺ يقبل الهدية ولا يأخذ الصدقة لنفسه وكان المعنى في ذلك أن الهدية إنما يراد بها ثواب الدنيا فكان ﷺ يقبلها ويثيب عليها فتزول المنة عنه. والصدقة يراد بها ثواب الآخرة فلم يجز أن يكون يد أعلى من يده في ذات الله وفي أمر الآخرة.\nقال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل ومسلم بن إبراهيم المعنى قالا: حَدَّثنا حماد عن قتادة عن أنس أن النبي ﷺ كان يمر بالتمرة العائره فما يمنعه من أخذها إلاّ مخافة أن تكون صدقة.","vol":"2","page":71},{"text":"العائرة هي الساقطة على وجه الأرض لا يعرف من صاحبها ومن هذا قيل عار الفرس إذا انفلت على صاحبه فذهب على وجهه ولا يدفع وهذا أصل في الورع وفي أن كل ما لا يستبينه الإنسان من شيء طلقا لنفسه فإنه يجتنبه ويتركه.\nوفيه دليل على أن التمرة ونحوها من الطعام إذا وجدها الإنسان ملقاة في طريق ونحوها أن له أخذها وأكلها إن شاء وأنها ليست من جملة اللقطة التي حكمها الاستيناء بها والتعريف لها.\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن عبيد المحاربي حدثنا محمد بن الفضيل عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: بعثني أبى إلى النبي ﷺ في إبل أعطاها إياه من الصدقة.\nقلت وهذا لا أدري ما وجهه والذي لا أشك فيه أن الصدقة محرمة على العباس والمشهور أنه أعطاه من سهم ذوي القربى من الفيء ويشبه أن يكون ما أعطاه من إبل الصدقة أن ثبت الحديث قضاء عن سلف كان تسلفه منه لأهل الصدقة فقد روى أنه شُكي إليه العباس في منع الصدقة فقال هى عليَّ ومثلها كأنه كان قد تسلف منه صدقة عامين فردها أو رد صدقة أحد العامين عليه لما جاءته إبل الصدقة فروى الحديث من رواه على الاختصار من غير ذكر السبب فيه والله أعلم.","vol":"2","page":72},{"text":"ومن ظب من تصدق بصدقة ثم ورثها\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريده عن أبيه بريدة أن امرأة أتت النبي ﷺ فقالت كنت تصدقت على أمي بوليدة وأنها ماتت وتركت تلك الوليدة. قال قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث.\nقلت الصدقة في الوليدة معناها التمليك وإذا ملكتها في حياتها بالأقباض ثم ماتت كان سبيلها سائر أملاكها. والوليدة الجاريه الحديثة السن والولائد الوصائف.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-271>ومن باب حقوق المال</span>\nقال أبو داود: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عَوانة عن عاصم بن أبي النجود عن شقيق عن عبد الله قال كنا نعد الماعون على عهد رسول الله ﷺ عارية الدلو والقِدر.\nقلت يقال في تفسير الماعون أنه الشيء الذي لا يجوز منعه من الارفاق التي للناس فيها متاع، وزعم بعض أهل اللغة أن الماعون مشتق من المعن وهو الشيء القليل وزنه فاعول منه والعرب تقول ماله سَعْنة ولا مَعْنة أي قليل ولا كثير وقال النمر بن تولب:\n* فإن هلال مالك غير مَعْن*\nوإنما اشتق للصدقة والمعونة هذا الاسم لأن الواجب من حق الزكاة والصدقات إنما هو قليل من كثير، وقد جاء الماعون بمعنى الزكاة قال الراعي.","vol":"2","page":73},{"text":"قوم على الإسلام لما يمنعوا ... ماعونهم ويضيعوا التهليلا\nيريد الصلاة والزكاة.\nقال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه، عَن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال ما من صاحب كنز لا يؤدي حقه إلاّ جعله يوم القيامة يحمي عليها في نار جهنم فيكوي بها جبهته وجنبه وظهره حتى يقضي الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وما من صاحب غنم لا يؤدي حقها إلاّ جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت فيُبطح لها بقاع قَرْقَر تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها ليس فيها عقصاء ولا جلحاء كلما مضت أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون ثم هى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، وما من صاحب إبل لا يؤدي حقها إلاّ جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت فيبطح لها بقاع قرقر فتطؤه بأخفافها كلما مضت أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون ثم هى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار.\nالقرقر المستوى الأملس من الأرض والعقصاء الملتوية القرن والجلحاء التي لا قرن لها. وإنما اشترط نفي العقص والالتواء في قرونها ليكون أنكى لها وأدنى أن تمور في المنطوح.\nقال أبو داود: حدثنا الحسن بن علي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا شعبة عن قتادة، عَن أبي عمير الغُداني، عَن أبي هريرة قال سمعت رسول الله ﷺ وذكر","vol":"2","page":74},{"text":"الحديث إلى أن قال فما حق الإبل قال تعطي الكريمة وتمنح الغزيرة وتُفقِر الظهر وتُطرِق الفحل وتسقي اللبن.\nالغزيرة الكثيرة اللبن والمنيحة الشاة اللبون أو الناقة ذات الدر تعار لدرها فإذا حلبت ردت إلى ربها. وإفقار الظهر اعارته للركوب يقال أفقرت الرجل بعيري إذا أعرته ظهره يركبه ويبلغ عليه حاجته واطراق الفحل إعارته للضراب لا يمنعه إذا طلبه ولا يأخذ عليه عسبا، ويقال طرق الفحل الناقة فهي مطروقة وهي طروقة الفحل إذا حان لها أن تطرق.\nقال أبو داود: حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني حدثنا محمد بن مسلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن جابر بن عبد الله أن النبي ﷺ أمر من كل جاد عشرة أوسق من التمر بقنو يعلق في المسجد للمساكين.\nقوله جاد عشرة أوسق. قال إبراهيم الحربي يريد قدرا من النخل يُجَذُّ منه عشرة أوسق وتقديره تقدير مجذوذ فاعل بمعنى مفعول وأراد بالقنو العذق بما عليه من الرطب والبسر يعلق للمساكين يأكلونه وهذا من صدقة المعروف دون الصدقة التي هي فرض واجب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-272>ومن باب حق السائل</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان حدثنا مصعب بن محمد بن شرحبيل حدثني يعلى بن أبي يحيى عن فاطمة بنت الحسين عن حسين بن علي قال قال رسول الله ﷺ للسائل حق وإن جاء على فرس.\nقلت معنى هذا الكلام الأمر بحسن الظن بالسائل إذا تعرض لك وأن لا تجبهه","vol":"2","page":75},{"text":"بالتكذيب والرد مع إمكان الصدق في أمره يقول لا تخيب السائل إذا سألك وإن راقك منظره فقد يكون له الفرس يركبه ووراء ذلك عيلة ودين يجوز له معهما أخذ الصدقة. وقد يكون من أصحاب سهم السبيل فيباح له أخذها مع الغنى عنها وقد يكون صاحب حمالة أو غرامة لديون ادّانها في معروف واصلاح ذات البين ونحو ذلك فلا يرد ولا يخيب مع إمكان أسباب الاستحقاق.\nواختلفوا فيمن أعطى من الصدقة على أنه فقير فتبين غنيًا. قال أبوحنيفة ومحمد بن الحسن يجزئه، وروي ذلك عن الحسن البصرى، وقال الثورى لا يجزد وكذلك قال الشافعي في أحد قوليه وهو قول أبي يوسف.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-273>ومن باب الصدقة على أهل الذمة</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني حدثنا عيسى بن يونس حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء قالت قدمت عليَّ أمي راغبة في عهد قريش وهي راغمة مشركه فقلت يا رسول الله إن أمى قدمت علي وهي راغمة افأصلها قال نعم فصلي أمك.\nقولها راغبة في عهد قريش أي طالبة بري وصلتي وقولها راغمة معناه كارهة للإسلام ساخطة عليّ تريد أنها لم تقدم مهاجرة راغبة في الدين كما كان يقدم المسلمون من مكة للهجرة والإقامة بحضرة رسول الله ﷺ وإنما أمر بصلتها لأجل الرحم. فأما دفع الصدقة الواجبة إليها فلا يجوز وإنما هي حق للمسلمين لا يجوز صرفها إلى غيرهم ولو كانت أمها مسلمة لم يكن أيضًا يجوز لها إعطاؤها الصدقة فإن خلَّتها مسدودة بوجوب النفقة لها على ولدها إلاّ أن تكون غارمة فتعطى من سهم الغارمين. فأما من سهم الفقراء والمساكين فلا وكذلك إذا","vol":"2","page":76},{"text":"كان الوالد غازيا جاز للولد أن يدفع إليه من سهم السبيل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-274>ومن باب الرجل يخرج من ماله</span>\nقال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال كنا عند رسول الله ﷺ إذ جاء رجل بمثل بيضة من ذهب فقال يا رسول الله أصبت هذه من معدن فخذها فهي صدقة ما أملك غيرها فأعرض عنه رسول الله ﷺ ثم أتاه من قبل ركنه الأيمن فقال مثل ذلك فأعرض عنه ثم أتاه من قبل ركنه الأيسر فأعرض عنه رسول الله ﷺ ثم أتاه من خلفه فأخذها رسول الله ﷺ فحذفه بها فلو أصابته لأوجعته أو لعقرته وقال رسول الله ﷺ يأتي أحدكم بما يملك فيقول هذه صدقة ثم يقعد يستكف الناس. خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى.\nقوله يستكف الناس معناه يتعرض للصدقة وهو أن يأخذها ببطن كفه يقال تكفف الرجل واستكف إذا فعل ذلك.\nومن هذا قوله ﷺ لسعد ﵁ أنك إن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس.\nوقوله ﷺ خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى أي عن غنى يعتمده ويستظهر به على النوائب التي تنوبه كقوله في حديث آخر خير الصدقة ما أبقت غنى.\nوفي الحديث من الفقه أن الاختيار للمرء أن يستبقي لنفسه قوتا وأن لا ينخلع من ملكه أجمع مرة واحدة لما يخاف عليه من فتنة الفقر وشدة نزاع النفس إلى ما خرج من يده فيندم فيذهب ماله ويبطل أجره ويصير","vol":"2","page":77},{"text":"كلًا على الناس.\nقلت ولم ينكر على أبي بكر الصديق ﵁ خروجه من ماله أجمع لما علمه من صحة نيته وقوة يقينه ولم يخف عليه الفتنة كما خافها على الرجل الذي رد عليه الذهب.\nقال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش، عَن أبي صالح، عَن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ إن خير الصدقة ما ترك غنى وأبدأ بمن تعول.\nقوله ما ترك غنى يتأول على وجهين أحدهما أن يترك غني للمتصدق عليه بأن تجزل له العطية والاخر أن يترك غنى للمتصدق وهو أظهرهما ألا تراه يقول وابدأ بمن تعول أي لا تضيع عيالك وتُفضل على غيرك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-275>ومن باب المرأة تصدق من بيت زوجها</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة ﵂ قالت قال النبي ﷺ إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجر بما أنفقت ولزوجها أجر بما اكتسبت ولخازنه مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض.\nقلت هذا الكلام خارج على عادة الناس بالحجاز وبغيرها من البلدان في أن رب البيت قد يأذن لأهله ولعياله وللخادم في الإنفاق مما يكون في البيت من طعام وأدام ونحوه ويطلق أمرهم في الصدقة منه إذا حضرهم السائل ونزل بهم الضيف فحضهم رسول الله ﷺ على لزوم هذه العادة واستدامة ذلك الصنيع ووعدهم الأجر والثواب عليه وأفرد كل واحد منهم باسمه ليتسارعوا","vol":"2","page":78},{"text":"إليه ولا يتقاعدوا عنه.\nوالخازن هو الذي يكون بيده حفظ الطعام والمأكول من خادم وقهرمان وقيم لأهل المنزل في نحو ذلك من أمر الناس وعاداتهم في كل أرض وبلد وليس ذلك بأن تقتات المرأة أو الخازن على رب البيت بشيء لم يؤذن لهما فيه ولم يطلق لهما الإنفاق منه بل يخاف أن يكونا آثمين إن فعلا ذلك والله أعلم.\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن سوَّار المصري حدثنا عبد السلام بن حرب عن يونس بن عبيد عن زياد بن جبير بن حية عن سعد. قال لما بايع رسول الله ﷺ النساء قامت امرأة جليلة كأنها من نساء مضر فقالت ما نبي الله أنأكل على آبائنا وأبنائنا فما يحل لنا من أموالهم قال الرطب تأكلنه وتهدينه.\nقوله امرأة جليلة الجليلة تكون بمعنيين أحدهما أن تكون خليقة جسيمة يقال امرأة خليقة وخلِّيقاء كذلك والآخر أن تكون بمعنى المسنة يقال جل الرجل إذا كبر وأسن وجلت المرأة إذا عجزت وإنما خص الرطب من الطعام لأن خطبه أيسر والفساد إليه أسرع إذا ترك فلم يؤكل وربما عفن ولم ينتفع به فيصير إلى أن يلقى ويرمى به وليس كذلك اليابس منه لأنه يبقى على الخزن وينتفع به إذا رفع وادخر فلم يأذن لهم في استهلاكه، وقد جرت العادة بين الجيرة والأقارب أن يتهادوا رطب الفاكهة والبقول وأن يغرفوا لهم من الطبيخ وأن يتحفوا الضيف والزائر بما يحضرهم منها فوقعت المسامحة في هذا الباب بأن يترك الاستئذان له وأن يجري على العادة المستحسنة في مثله وإنما جاء هذا فيمن ينبسط إليه في ماله من الآباء والأبناء دون الأزواج والزوجات فإن الحال بين الوالد والولد ألطف من أن يحتاج معها إلى زيادة استقصاء في الاستثمار للشركة","vol":"2","page":79},{"text":"النسبية بينهما والبعضية الموجودة فيهما.\nفأما نفقة الزوجة على الزوج فإنها معاوضه على الاستمتاع وهي مقدرة بكمية ومتناهية إلى غاية فلا يقاس أحد الأمرين بالآخر وليس لأحدهما أن يفعل شيئا من ذلك إلاّ بأذن صاحبه وقد وضعه أبو داود في باب المرأة تصدق من بيت زوجها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-276>ومن باب صلة الرحم</span>\nقال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن ثابت عن أنس قال لما نزلت ﴿لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون﴾ [آل عمران: ٩٢] قال أبو طلحنة يا رسول الله أرى ربنا يسألنا من أموالنا فإني أشهدك أني قد جعلت أرضى بأريحا له فقال رسول الله ﷺ اجعلها في قرابتك فقسمها بين حسان بن ثابت وأُبيّ بن كعب.\nقلت فيه من الفقه أن الحبس إذا وقع أصله مبهما ولم يذكر سبله وقع صحيحا. وفيه دلالة على أن من أحبس عقارا على رجل بعينه فمات المحبس عليه ولم يذكر المحبس مصرفها بعد موته فإن مرجعها يكون إلى أقرب الناس بالواقف.\nوذلك أن هذه الأرض التي هي بأريحا لما حبسها أبو طلحة بأن جعلها لله ﷿","vol":"2","page":80},{"text":"ولم يذكر سبلها صرفها رسول الله ﷺ إلى أقرب الناس به من قبيلته فقياس ذلك فيمن وقفها على رجل فمات الموقوف عليه وبقي الشيء محبس الأصل غير مبين السبل أن يوضع في أقاربه وأن يتوخى بذلك الأقرب فالأقرب ويكون في التقدير كأن الواقف قد شرطه له وهذا يشبه معنى قول الشافعي.\nوقال المزني يرجع إلى أقرب الناس به إذا كان فقيرا، وقصة أبي بن كعب تدل على أن الفقير والغني في ذلك سواء. وقال الشافعي كان أبيّ يعد من مياسير الأنصار.\nوفيه دلالة على جواز قسم الأرض الموقوفة بين الشركاء وأن للقسمة مدخلًا فيما ليس بمملوك الرقبة. وقد يحتمل أيضًا أن يكون أريد بهذا القسم قسمة ريعها دون رقبتها وقتد امتنع عمر بن الخطاب ﵁ من قسمة أحباس النبي ﷺ بين علي والعباس لما جاءاه يلتمسان ذلك.\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن محمد بن عجلان عن المقبري، عَن أبي هريرة قال أمرالنبي ﷺ بالصدقة فقال رجل يا رسول الله عندي دينار فقال تصدق به على نفسك قال عندي آخر قال تصدق به على ولدك. قال عندي آخر قال تصدق به على زوجك. قال عندي آخر قال تصدق به على خادمك. قال عندي آخر قال أنت أبصر.\nقلت هذا الترتيب إذا تأملته علمت أنه ﷺ قدم الأولى فالأولى والأقرب وهو أنه أمره بأن يبدأ بنفسه ثم بولده لأن ولده كبعضه فإذا ضيعه هلك ولم يجد من ينوب عنه في الإنفاق عليه. ثم ثلث بالزوجة وآخرها عن درجة الولد","vol":"2","page":81},{"text":"لأنه إذا لم يجد ما ينفق عليها فرق بينهما وكان لها من يمونها من زوج أو ذي رحم تجب نفقتها عليه. ثم ذكر الخادم لأنه يباع عليه إذا عجز عن نفقته فتكون النفقة على من يبتاعه ويملكه. ثم قال له فيما بعد أنت أبصر. أي إن شئت تصدقت وإن شئت أمسكت. وقياس هذا في قول من رأى أن صدقة الفطر تلزم الزوج عن الزوجة ولم يفضل من قوته أكثر من صاع أن يخرجه عن ولده دون الزوجة لأن الولد مقدم الحق على الزوجة ونفقة الأولاد إنما تجب بحق البعضية النسبية ونفقة الزوجة إنما تجب بحق المتعة العوضية وقد يجوز أن ينقطع ما بين الزوجين بالطلاق والنسب لا ينقطع أبدا ومعنى الصدقة في هذا الحديث النفقة.\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان حدثنا أبو إسحاق عن وهب بن جابر الخَيْواني عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت.\nقوله من يقوت يريد من يلزمه قوته والمعنى كأنه قال للمتصدق لا تتصدق بما لا فضل فيه عن قوت أهلك تطلب به الأجر فينقلب ذلك إثمًا إذا أنت ضيعتهم.\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح ويعقوب بن كعب وهذا حديثه قالا: حَدَّثنا ابن وهب أخبرني يونس عن الزهري عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ من سره أن يبسط الله عليه في رزقه ويُنَسأ في أثره فليصل رحمه.\nقوله ينسأ في أثره معناه يؤخر في أجله يقال للرجل نسأ الله في عمرك وأنسأ عمرك والأثر ههنا آخر العمر قال كعب بن زهير:\nوالمرء ما عاش ممدود له أمل ... لا ينتهي العين حتى ينتهي الأثر\nقال أبو داود: حدثنا مسدد وأبو بكر بن أبي شيبة قالا: حَدَّثنا سفيان عن","vol":"2","page":82},{"text":"الزهري، عَن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن عوف قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: قال الله أنا الرحمن وهي الرحم شققت لها من اسمي من وصلها وصلته ومن قطعها بَتَته.\nقلت في هذا بيان صحة القول بالاشتقاق في الأسماء اللغويه وذلك أن قوما أنكروا الاشتقاق وزعموا أن الأسماء كلها موضوعة وهذا يبين لك فساد قولهم.\nوفيه دليل على أن اسم الرحمن عربي مأخوذ من الرحمة وقد زعم بعض المفسرين أنه عبراني. قلت والرحمن بناؤه فعلان وهو بناء نعوت المبالغة كقولهم غضبان وإنما يقال لمن يشتد غضبه ولم يغلب عليه الغضب ضجر وجرد ونحو ذلك حتى إذا امتلأ غضبا قيل غضبان وكقولهم سكران وإنما هو قبل ذلك طَرِب ثم ثمِل فإذا طفِح قيل سكران ولا يجوز أن يسمى بالرحمن أحد غير الله ولذلك لا يثنى ولا يجمع كما ثنوا وجمعوا الرحيم فقيل رحيمان ورحماء وقوله بتته معناه قطعته والبت القطع.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-277>ومن باب الشُح</span>\nقال أبو داود: حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث، عَن أبي كثير عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ إياكم والشح فإنما هلك من كان قبلكم بالشح، أمرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا وأمرهم بالفجور ففجروا.\nقلت الشح أبلغ في المنع من البخل وإنما الشح بمنزلة الجنس والبخل بمنزلة النوع، وأكثر ما يقال البخل إنما هو في إفراد الأمور وخواص الأشياء، والشح عام وهو كالوصف اللازم للإنسان من قبل الطبع والجبلة.","vol":"2","page":83},{"text":"وقال بعضهم البخل أن يضن بمال والشح أن يبخل بماله وبمعروفه، والفجور ههنا الكذب، وأصل الفجور الميل والانحراف عن الصدق ويقال للكاذب قد فجر أي انحرف عن الصدق.\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال حدثتني أسماء بنت أبي بكر قالت: قلت يا رسول الله ما لي شيء إلاّ ما أدخل عليَّ الزبير بيته أفأعطي منه قال اعطي ولا تُوكي فيوكى عليك.\nقلت معناه اعطي من يصيبك منه ولا توكي أي لا تدخري والإيكاء شد رأس الوعاء بالوكاء وهو الرباط الذي يربط به يقول لا تمنعي ما في يدك فتنقطع مادة بركة الرزق عنك.\nوفيه وجه آخر وهو أن صاحب البيت إذا أدخل الشيء بيته كان ذلك في العرف مفوضا إلى ربة المنزل فهي تنفق منه بقدر الحاجة في الوقت وربما تدخر منه الشيء لغابر الزمان فكأنه قال إذا كان الشىء مفوضا إليك موكولا إلى تدبيرك فاقتصري على قدر الحاجة في النفقة وتصدقي بالباقي ولا تدخري والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-278>كتاب اللقطة</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن كثير أخبرنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غَفَلة قال غزوت مع زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة فوجدت سوطا فقال لي أطرحه فقلت لا ولكن إن وجدت صاحبه وإلا استمتعت به، قال","vol":"2","page":84},{"text":"فحججت فمررت على المدينة فسألت أُبيّ بن كعب فقال وجدت صرة فيها مائة دينار فأتيت رسول الله ﷺ فقال عرفها حولا فعرفتها حولا ثم أتيته فقال عرفها حولا فعرفتها حولا ثم أتيته فقال عرفها حولا فعرفتها ثم أتيته فقلت لم أجد من يعرفها. قال احفظ عددها ووكاءها ووعاءها فان جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها وقال لا أدري ثلاثا قال عرفها أو مرة واحدة.\nقال أبو داود: حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد حدثنا سلمة بن كهيل بإسناده ومعناه قال في التعريف عامين أو ثلاثة، وقال اعرف عددها ووعاءها ووكاءها زاد فإن جاء صاحبها فعرف عددها ووكاءها فادفعها إليه.\nقال أبو داود ليس يقول ذا الكلمة إلاّ حماد في هذا الحديث، يَعني فعرف عددها.\nفي هذا الحديث من الفقه إن أخذ اللقطة جائز فإنه ﷺ لم ينكر على أُبيّ أخذها والتقاطها. وممن روى ذلك عنه عبد الله بن عمر بن الخطاب وجابر بن زيد وعطاء بن أبي رباح ومجاهد وكره أخذها أحمد بن حنبل.\nقلت وفيه أن اللقطة إذا كان لها بقاء ولم يكن مما يسرع إليها الفساد فيتلف قبل مضي السنة فإنها تعرف سنة كاملة.\nوقد اختلفت هذه الرواية في تحديد المدة فقال فيها لا أدري قالها مرة أو ثلاثا وجاء في خبر زيد بن خالد الجهني عن رسول الله ﷺ عرفها حولا واحدًا من غير شك فيه وهو مذهب عامة الفقهاء. وفي قوله فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها دليل على أن له أن يتملكها بعد السنة ويأكلها بعد السنة إن شاء غنيًا كان الملتقط لها أو فقيرا وكان أبي بن كعب من مياسير الأنصار ولوكان لا يجوز للغني أن يتملكها بعد تعريف السنة لأشبه أن لا يبيح له","vol":"2","page":85},{"text":"الاستمتاع منها إلاّ بالقدر الذي لا يخرجه عن حد الفقر إلى حد الغنى فلما أباح له الاستمتاع بها كلها دل أن حكم الغني والفقير لا يختلف في ذلك وإلى هذا ذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. وقد روي عن عمر بن الخطاب وعائشة إباحة التملك والاستمتاع بعد السنة.\nوقالت طائفة إذا عرفها سنة ولم يأت صاحبها تصدق بها روي ذلك عن علي وابن عباس وهو قول الثوري وأصحاب الرأي وإليه ذهب مالك.\nوفي قوله من رواية حماد فإن جاء صاحبها فعرف عددها ووكاءها فادفعها إليه دلالة على أنه إذا وصف اللقطة وعرف عددها دفعت إليه من غير تكليف بينة سواها وهو مذهب مالك وأحمد. وقال الشافعي إن وقع في نفسه أنه صادق وقد عرف الرجل العفاص والوكاء والعدد والوزن دفعها إليه إن شاء ولا أخبره على ذلك إلاّ ببينة لأنه قد يصيب الصفة بأن يستمع الملتقط يصفها وكذلك قال أصحاب الرأي.\nقلت ظاهر الحديث يوجب دفعها إليه إذا أصاب الصفة وهو فائدة قوله عفاصها ووكاءها فإن صحت هذه اللفظة في رواية حماد وهي قوله فعرف عددها فادفعها إليه كان ذلك أمرًا لا يجوز خلافه وإن لم يصح فالاحتياط مع من لم يرالرد إلاّ بالبينة لقوله ﵇ البينة على المدعي.\nويتأول على هذا المذهب قول اعرف عفاصها ووكاءها على وجهين أحدهما أنه أمره بذلك لئلا يختلط بماله فلا يتميز منه والوجه الآخر لتكون الدعوى فيها معلومة فإن الدعوى المبهمة لا تقبل.\nقلت وأمره بإمساك اللقطة وتعريفها أصل في أبواب من الفقه إذا عرضت","vol":"2","page":86},{"text":"الشبهة فلم يتبين الحكم فيها وإلى هذا ذهب الشافعي في كثير من المسائل مثل أن يطلق إحدى نسائه من غير تعيين ومات فإن الثمن يوقف بينهن حتى تتبين المطلقة منهن أو يصطلحن على شيء في نظائر لها من الأحكام.\nقال أبو داود: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعغر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن رجلا سأل رسول الله ﷺ عن اللقطة فقال عرفها سنة ثم اعرف وكاءها وعفاصها ثم استنفق بها فإن جاء ربها فأدها إليه فقال يا رسول الله فضالة الغنم فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب قال يا رسول الله فضالة الإبل فغضب رسول الله ﷺ حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه.\nوقال مالك ولها معها حذاؤها وسقاؤها حتى يأتيها ربها.\nقلت الوكاء الخيط الذي يشد به الصرة والعفاص الوعاء الذي يكون فيه النفقة وأصل العفاص الجلد الذي يلبس رأس القارورة.\nوفي الحديث دليل على أن قليل اللقطة وكثيرها سواء في وجوب التعريف إذا كان مما يبقى إلى الحول لأنه عم اللفظ ولم يخص. وقال قوم ينتفع بالقليل التافه من غير تعريف كالنعل والسوط والجراب ونحوها مما يرتفق به ولا يتمول.\nوعن بعضهم أن ما دون عشرة دراهم قليل. وقال بعضهم إنما يعرف من اللقطة ما كان فوق الدينار واستدل بحديث علي ﵁ أنه وجد دينارا فأخبر بذلك رسول الله ﷺ فأمره أن يشتري به دقيقا ولحما فلما وضع الطعام جاء صاحب الدينار قال فهذا لم يعرفه سنة لكن استنفقه حين وجده فدل ذلك على فرق ما بين القليل من اللقطة والكثير منها. وقد ذكر أبو داود حديث عليّ","vol":"2","page":87},{"text":"في موضع من هذا الكتاب.\nوقوله في ضالة الغنم هي لك أولأخيك أو للذئب فيه دليل على أنه إنما جعل هذا حكمها إذا وجدت بأرض فلا يخاف عليها الذئاب فيها. فأما إذا وجدت في قرية وبين ظهراني عمارة فسبيلها سبيل اللقطة في التعريف إذ كان معلومًا إن الذئاب لا تأوي إلى الأمصار والقرى.\nوأما ضالة الإبل فإنه لم يجعل لواجدها أن يتعرض لها لأنها قد ترد الماء وترعى الشجر وتعيش بلا راع وتمتنع على أكثر السباع فيجب أن يخلي سبيلها حتى يأتي ربها، وفي معنى الإبل الخيل والبغال والظباء وما أشبهها من كبار الدواب التي تمعن في الأرض وتذهب فيها.\nوقوله في الإبل معها حذاؤها وسقاؤها فإنه يريد بالحذاء اخفافها يقول إنها تقوى على السير وقطع البلاد وأراد بالسقاء أنها تقوى على ورود المياه فتحمل ريها في أكراشها.\nقلت فإن كانت الإبل مهازيل لا تنبعث فإنها بمنزلة الغنم التي قيل فيها هي لك أو لأخيك أو للذئب.\nوفى قوله ثم استنفق بها وقوله هي لك أو لأخيك دليل على أنه لا ينقض عليه البيع فيها إذا كان قد باعها ولكن يغرم القيمة لأنه أذن له في أن يستنفقها فقد أذن له فيما يتوصل به إلى الاستنفاق بها من بيع ونحوه.\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن رافع وهارون بن عبد الله المعنى قالا: حَدَّثنا ابن أبي فديك عن الضحاك، يَعني ابن عثمان عن بُسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله ﷺ سئل عن اللقطة فقال عرفها سنة فإن جاء باغيها فأدها إليه وإلا فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها فإن جاء باغيها فأدها إليه.\nقلت قوله ثم كلها يصرح بإباحتها له بشرط أن يؤدي ثمنها إذا جاء صاحبها فدل أنه لا وجه لكراهة الاستمتاع بها. وقال مالك بن أنس إذا أكل الشاة التي وجدها بأرض الفلاة ثم جاء صاحبها لم يغرمها وقال لأن النبي ﷺ جعلها له ملكًا بقوله هي لك أو لأخيك، وكذلك قال داود والحديث حجة عليهما وهو قوله بعد إباحة الأكل فإن جاء باغيها فأدها","vol":"2","page":88},{"text":"إليه.\nوقال الشافعي يغرمها كما يغرم اللقطة يلتقطها في المصر سواء.\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن حفص حدثني أبي حدثني إبراهيم بن طهمان عن عباد بن إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن أبيه يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أنه قال سئل رسول الله ﷺ عن اللقطة قال تعرفها حولًا فإن جاء صاحبها دفعتها إليه وإلا عرفت وكاءها وعفاصها ثم أفضها في مالك فإن جل صاحبها دفعتها إليه.\nقوله ثم افضها في مااك معناه ألقها في مالك وأخلطها به من قولك فاض الأمر والحديث إذا انتشر وشاع، فيقال ملك فلان فائض إذا كان شائعا مع أملاك شركائه غير مقسوم ولا متميز منها، وهذا يبين لك أن المراد بقوله اعرف عفاصها ووكاءها إنما هو ليمكنه تمييزها بعد خلطها بماله إذا جاء صاحبها لا أنه جعله شرطًا لوجوب دفعها إليه بغير بينة يقيمها أكثر من ذكر عددها وإصابة الصفة فيها.\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا خالد، يَعني الطحان قال وحدثنا موسى","vol":"2","page":89},{"text":"بن إسماعيل أخبرنا وهيب المعنى عن خالد الحذاء، عَن أبي العلاء عن مطرف، يَعني ابن عبد الله عن عياض بن حماد قال: قال رسول الله ﷺ من وجد لقطة فليشهد ذا عدل. أو ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب فإن وجد صاحبها فليردها عليه وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء.\nقوله فليشهد أمر تأديب وإرشاد وذلك لمعنيين أحدهما ما يتخوفه في العاجل من تسويل النفس وانبعاث الرغبة فيها فتدعوه إلى الخيانة بعد الأمانة والآخر ما لا يؤمن من حدوث المنية به فيدعيها ورثته ويحوزونها في جملة تركته.\nقال أبو داود: حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله ﷺ أنه سئل عن الثمر المعلق فقال من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خُبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة. ومن سرق منه بعد أن يؤويه الجَرين فبلغ ثمن المجَن فعليه القطع. ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة. قال وسئل عن اللقطه فقال ما كان في طريق المِيتاء والقرية الجامعة فعرفها سنة وما كان من الخراب ففيها وفي الركاز الخمس.\nقلت الخبنة ما يأخذه الرجل في ثوبه فيرفعه إلى فوق، ويقال للرجل إذا رفع ذيله في المشي قد رفع خبنته. وقوله فعليه غرامة مثليه يشبه أن يكون هذا على سبيل التوعيد لينتهي فاعل ذلك عنه. والأصل أن لا واجب على متلف الشيء أكثر من مثله وقد قيل أنه كان في صدر الإسلام يقع بعض العقوبات في الأموال ثم نسخ والله أعلم.","vol":"2","page":90},{"text":"وإنما سقط القطع عمن سرق الثمر المعلق لأن حوائط المدينة ليس عليها حيطان وليس سقوطه عنه من أجل أن لا قطع في عين الثمر فإنه مال كساتر الأموال ألست ترى أنه قد أوجب القطع في ذلك الثمر بعينه إذا كان أواه الجرين فإنما كان الفرق بين الأمرين الحرز. والطريق الميتاء هي المسلوكة التي يأتيها الناس. وقوله وما كان من الخراب فإنه يريد بالخراب العادي الذي لا يعرف له مالك وسبيله سبيل الركاز وفيه الخمس وسا ئره لواجده.\nفأما الخراب الذي كان مرة عامرًا ملكًا لمالك ثم خرب فإن المال الموجود فيه ملك لصاحب الخراب ليس لواجده منه شيء فان لم يعرف صاحبه فهو لقطة.\nقال أبو داود: حدثنا مخلد بن خالد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة أحسبه، عَن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال في ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها.\nقلت سبيل هذا سبيل ما تقدم ذكره من الوعيد الذي يراد به وقوع الفعل وإنما هو زجر وردع، وكان عمر بن الخطاب يحكم به وإليه ذهب أحمد بن حنبل وأما عامة الفقهاء فعلى خلافه.\nقال أبو داود: حدثنا عمر بن عون حدثنا خالد، عَن أبي حيان التيمي عن المنذر بن جرير قال كنت مع جرير بالبوازيج فجاء الراعي بالبقر وفيها بقرة ليست منها فقال له جرير أخرجوها سمعت رسول الله ﷺ يقول لا يأوي الضالة إلاّ ضال.\nقلت هذا ليس بمخالف للأخبار التي جاءت في أخذ اللقطة. وذلك أن اسم الضالة لا يقع على الدرهم والدنانير والمتاع ونحوها، وإنما الضالة اسم للحيوان","vol":"2","page":91},{"text":"التي تضل عن صاحبها كالإبل والبقر والطير وما في معناها فإذا وجدها المرء لم بجز له أن يعرض لها ما دامت بحال تمتنع بنفسها وتستقل بقوتها حتى يأخذها ربها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-279>كتاب الصيام</span>\nقال أبو داود: حدثنا ابن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله ﷿ ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين﴾ [البقرة: ١٨٤] قال كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينًا والحبلى والمرضع إذا خافتا، يَعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا.\nقلت مذهب ابن عباس في هذا أن الرخصة مثبتة للحبلى والمرضع، وقد نسخت في الشيخ الذي يطيق الصوم فليس له أن يفطر ويفدي إلاّ أن الحامل والمرضع وإن كانت الرخصة قائمة لهما فإنه يلزمهما القضاء مع الإطعام، وإنما لزمهما الإطعام مع القضاء لأنهما يفطران من أجل غيرهما شفقة على الولد وإبقاء عليه، وإذا كان الشيخ يجب عليه الإطعام وهو أنه رخص له في الإفطار من أجل نفسه فقد عقل أن من ترخص فيه من أجل غيره أولى بالإطعام وهذا على مذهب الشافعي وأحمد. وقد روي ذلك أيضًا عن مجاهد.\nفأما الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم فإنه يطعم ولا قضاء عليه لعجزه. وقد روي ذلك عن أنس وكان يفعل ذلك بعدما أسن وكبر، وهو قول أصحاب الرأي ومذهب الشافعي والأوزاعي. وقال الأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي في الحبلى والمرضع تقضيان ولا تطعمان كالمريض، وكذلك روي عن الحسن وعطاء والنخعي والزهري. وقال مالك بن أنس في الحبلى هي كالمريض تقضي","vol":"2","page":92},{"text":"ولا تطعم، والمرضع تقضي وتطعم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-280>ومن باب الشهر يكون تسعًا وعشرين</span>\nقال أبو داود: حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن سعيد بن عمرو، يَعني ابن سعيد بن العاص عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ إنَّا أُمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا وخنَس سليمان إصبعه في الثالثة، يَعني تسعا وعشرين.\nقوله أمية إنما قيل لمن لا يكتب ولا يقرأ أمي لأنه منسوب إلى أمة العرب وكانوا لا يكتبون ولا يقرؤون، ويقال إنما قيل له أمي على معنى أنه باق على الحال التي ولدته أمه لم يتعلم قراءة ولا كتابًا.\nوقوله خنس إصبعه أي أضجعها فأخرها عن مقام أخواتها، ويقال للرجل إذا كان مع أصحابه في مسير أو سفر فتخلف عنهم قد خنس عن أصحابه.\nوقوله الشهر هكذا يريد أن الشهر قد يكون هكذا أي تسعًا وعشرين وليس يريد أن كل شهر تسعة وعشرون، وإنما احتاج إلى بيان ما كان موهومًا أن يخفى عليهم لأن الشهر في العرف وغالب العادة ثلاثون فوجب أن يكون البيان فيه مصروفا إلى النادر دون المعروف منه. فلو ان رجلا حلف أو نذر أن يصوم شهرا بعينه فصامه فكان تسعا وعشرين كان بارا في يمينه ونذره ولو حلف ليصومن شهرا لا يعينه فعليه إتمام العدة ثلاثون يوما.\nوفي الحديث مستدل لمن رأى الحكم بالإشارة واعمال دلالة الإيماء كمن قال امرأتي طالق وأشار بأصابعه الثلاث فإنه يلزمه ثلاث تطليقات على الظاهر من الحال.\nقال أبو داود: حدثنا سليمان حدثنا حماد حدثنا أيوب عن نافع عن ابن","vol":"2","page":93},{"text":"عمر أن رسول الله ﷺ قال الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأقدروا له فكان ابن عمر إذا كان شعبان تسعا وعشرين نظر له فإن رئي فذلك. وإن لم ير ولم يحل دون منظره سحاب أو قترة أصبح مفطرًا وإن حال دون منظره سحاب أو قترة أصبح صائمًا. قال وكان ابن عمر يفطر مع الناس ولا يأخذ بهذا الحساب.\nقوله غم عليكم من قولك غممت الشيء إذا غطيته فهومغموم. وقوله فأقدروا له معناه التقدير له بإكمال العدد ثلاثين، يقال قدرت الشيء أقدره قدرا بمعنى قدرته تقديرا ومنه قوله تعالى ﴿فقدرنا فنعم القادرون﴾ [المرسلات: ٢٣] .\nوكان بعض أهل العلم يذهب في ذلك غير هذا المذهب ويتأوله على التقدير له بحساب سير القمر في المنازل والقول الأول أشبه ألا تراه يقول في رواية أخرى فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يوما. حدثناه جعفر بن نصير الخالدي حدثنا الحاوث بن أبي أسامة حدثنا سليمان بن داود حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن ابن المسيب، عَن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غُم عليكم فصوموا ثلاثين يوما.\nوقد روي ذلك أيضًا من طريق ابن عمر أخبرنا محمد بن هاشم حدثنا الدبَري عن عبد الرزاق عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ إن الله جعل الأهلة مواقيت للناس فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا له ثلاثين يوما.\nقلت وعلى هذا قول عامة أهل العلم ويؤكد ذلك نهيه ﷺ عن صوم يوم الشك، وكان أحمد يقول إذا لم ير الهلال لتسع وعشرين من شعبان لعلة في السماء","vol":"2","page":94},{"text":"صام الناس وإن كان صحوًا لم يصوموا أتباعًا لمذهب ابن عمر.\nوقوله وكان ابن عمر يفطر مع الناس ولا يأخذ بهذا الحساب يريد أنه كان يفعل هذا الصنيع في شهر شعبان احتياطا للصوم ولا يأخذ بهذا الحساب في شهر رمضان ولا يفطر إلاّ مع الناس، والقتَرة الغبرة في الهواء الحائلة بين الأبصار وبين رؤية الهلال.\nقال أبو داود: حدثنا مسداد أن يزيد بن زريع حدثه، قال: حَدَّثنا خاك الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي ﷺ قال شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة.\nقلت اختلف الناس في تأويله على وجوه فقال بعضهم معناه أنهما لا يكونان تاقصين في الحكم وإن وجدا ناقصين في عدد الحساب.\nوقال بعضهم معناه إنهما لا يكادان يوجدان في سنة واحدة مجتمعين في النقصان فإن كان أحدهما تسعا وعشرين كان الآخر ثلاثين على الكمال.\nقلت وهذا القول لا يعتمد لأن دلالته تخلف إلاّ أن يحمل الأمر في ذلك على الغالب الأكثر. وقال بعضهم إنما أراد بهذا تفضيل العمل في العشر من ذي الحجة وأنه لا ينقص في الأجر والثواب عن شهر رمضان.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-281>ومن باب إذا أخطأ القوم الهلال</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن عبيد الله حدثنا حماد في حديث أيوب عن محمد بن المنكدر، عَن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال فيه وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون.\nمعنى الحديث أن الخطأ موضوع عن الناس فيما كان سبيله الاجتهاد فلو أن","vol":"2","page":95},{"text":"قوما اجتهدوا فلم يروا الهلال إلاّ بعد الثلاثين فلم يفطروا حتى استوفوا العدد ثم ثبت عندهم أن الشهر كان تسعا وعشرين فإن صومهم وفطرهم ماض فلا شيء عليهم من وزر أو عتب. وكذلك هذا في الحج إذا أخطؤوا يوم عرفة فإنه ليس عليهم إعادته ويجزيهم أضحاهم كذلك؛ وإنما هذا تخفيف من الله سبحانه ورفق بعباده ولو كلفوا إذا أخطؤوا العدد أن يعيدوا أن يأمنوا أن يخطؤوا ثانيا وأن لا يسلموا من الخطأ ثالثا ورابعا فإن ما كان سبيله الاجتهاد كان الخطأ غير مأمون فيه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-282>ومن باب تقدم الشهر</span>\nقال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن ثابت عن مطرف عن عمران بن حصين. وسعيد الجريري، عَن أبي العلاء عن مطرف عن عمران أن رسول الله ﷺ قال لرجل هل صمت من سَرَر شعبان شيئا قال لا قال فإذا أفطرت فصم يومًا، وقال أحدهما يومين.\nقال أبو داود: حدثنا الحسن بن علي حدثنا حسين عن زائدة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين إلاّ أن يكون شيء يصومه أحدكم.\nقلت هذان الحديثان متعارضان في الظاهر ووجه الجمع بينهما أن يكون الأول إنما هو شيء كان الرجل قد أوجبه على نفسه بنذره فأمره بالوفاء به أو كان ذلك عادة قد اعتادها في صيام أواخر الشهور فتركه لاستقبال الشهر فاستحب له ﷺ أن يقضيه.\nوأما المنهي عنه في حديث ابن عباس فهو أن يبتدأ المرء متبرعا به من غير","vol":"2","page":96},{"text":"إيجاب نذر ولا عادة قد تعودها فيما مضى والله أعلم.\nوسرر الشهر آخره وفيه لغتان يقال سرر الشهر وسراره.\nقال أبو داود: حدثنا إبراهيم بن العلاء الزُبيدي من كتابه حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا عبد الله بن العلاء، عَن أبي الأزهر المغيرة بن فروة قال قام معاوية في الناس بدير مسحل الذي على باب حمص فقال يا أيها الناس إنا قد رأينا الهلال يوم كذا وكذا، وأنا متقدم بالصيام فمن أحب أن يفعله فليفعله قال فقام إليه مالك بن هبيرة فقال يا معاوية أشيء سمعته من رسول الله ﷺ أم شيء من رأيك قال سمعت رسول الله ﷺ يقول صوموا الشهر وسرَّه.\nقال أبو داود: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال قال الوليد سمعت أبا عمرو، يَعني الأوزاعي يقول سره أوله. قلت أنا أنكر هذا التفسير وأراه غلطا في النقل ولا أعرف له وجها في اللغة، والصحيح ان سره آخره هكذا حدثناه أصحابنا عن إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل حدثنا محمود بن خالد الدمشقي عن الوليد عن الأوزاعي قال سِره آخره وهذا هو الصواب. وفيه لغات يقال سر الشهر وسَرَرُ الشهر وسراره وسمي آخر الشهر سرا لاستسرار القمر فيه.\nوأما قوله صوموا الشهر فإن العرب تسمي الهلال الشهر تقول رأيت الشهر أي الهلال وأنشد ابن الأعرابي:\nاَبْدانَ من نجد على مَهَل ...والشهر مثل قلامة الظفر\nأي الهلال ولذا كان أول الشهر مأمورا بصيامه في قوله صوموا الشهر فقد علم أن الأمربصيام سره غير أوله.","vol":"2","page":97},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-283>ومن باب إذا رُأى الهلال ببلد قبل آخر بليلة</span>\nقال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إسماعيل، يَعني ابن جعفر أخبرني محمد بن أبي حرمله أخبرني كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها فاستهل رمضان وأنا بالشام فرأينا الهلال ليله الجمعة ثم قدمت المدينة من الشام في آخر الشهر فسألني ابن عباس فقال متى رأيتم الهلال قلت رأيته ليلة الجمعة، قال أنت رأيته قلت نعم ورآه الناس فصاموا وصام معاوية، فقال لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل الثلاثين أو نراه، فقلت أفلا نكتفي برؤيه معاوية وصيامه قال لا هكذا أمرنا رسول الله ﷺ.\nقلت اختلف الناس في الهلال يستهله أهل بلد في ليلة ثم يستهله أهل بلد آخر في ليلة قبلها أو بعدها فذهب إلى ظاهر حديث ابن عباس القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر وعكرمة وهو مذهب إسحاق وقالوا لكل قوم رؤيتهم.\nوقال ابن المنذر قال أكثر الفقهاء إذا ثبت بخبر الناس أن أهل بلد من البلدان قد رأوه قبلهم فعليهم قضاء ما أفطروه، وهو قول أصحاب الرأي ومالك، وإليه ذهب الشافعي وأحمد.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-284>ومن باب كراهة صوم يوم الشك</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير أخبرنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس، عَن أبي إسحاق عن صلة قال كنا عند عمار في اليوم الذي يشك فيه فأتى بشاة فتنحى بعض القوم فقال عمار من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم ﷺ.","vol":"2","page":98},{"text":"قلت اختلف الناس في معنى النهي عن صيام يوم الشك فقال قوم إنما نهى عن صيامه إذا نوى به أن يكون عن رمضان. فأما من نوى به صوم يوم من شعبان فهو جائز. هذا قول مالك بن أنس والأوزاعي وأصحاب الرأي، ورخص فيه على هذا الوجه أحمد وإسحاق.\nوقالت طائفة لا يصام ذلك اليوم عن فرض ولا تطوع للنهي فيه وليقع الفصل بذلك بين شعبان ورمضان، هكذا قال عكرمة وروي معناه، عَن أبي هريرة وابن عباس.\nوكانت عائشة وأسماء ابنتا أبي بكر ﵃ تصومان ذلك اليوم، وكانت عائشة تقول لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. وكان مذهب عبد الله بن عمر بن الخطاب صوم يوم الشك إذا كان من ليله في السماء سحاب أو قترة فإن كان صحوًا ولم ير الناس الهلال أفطر مع الناس وإليه ذهب أحمد بن حنبل.\nوقال الشافعي إن وافق يوم الشك يوما كان يصومه صامه وإلا لم يصمه وهو أن يكون من عادته أن يصوم صوم داود فإن وافق يوم صومه صامه وإن وافق يوم فطره لم يصمه.\nقال أبو داود: حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير، عَن أبي سلمة، عَن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال لا يتقدم أحدكم صوم رمضان بيوم ولا يومين إلاّ أن يكون صوما يصومه رجل فليصم ذلك اليوم.\nقلت معناه أن يكون قد اعتاد صوم الاثنين والخميس فيوافق صوم اليوم المعتاد فيصومه ولا يتعمد صومه إن لم تكن له عادة وهذا قريب من معنى","vol":"2","page":99},{"text":"الحديث الأول.\nقال أبو داود: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، عَن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ إذا انتصف شعبان فلا تصوموا.\nقلت هذا حديث كان يذكره عبد الرحمن بن مهدي من حديث العلاء وروت أم سلمة أن رسول الله ﷺ كان يصوم شعبان كله ويصله برمضان ولم يكن يصوم من السنة شهرا تاما غيره.\nحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد قال قدم عباد بن كثير المدينة فمال إلى مجلس العلاء فأخذ بيده فأقامه ثم قال اللهم إن هذا يحدث عن أبيه، عَن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، فقال العلاء اللهم إن أبى حدثني، عَن أبي هريرة ويشبه أن يكون حديث العلاء أثبت على معنى كراهة صوم يوم الشك ليكون في ذلك اليوم مفطرا أو يكون استحب إجمام الصائم في بقية شعبان ليتقوى بذلك على صيام الفرض في شهر رمضان كما كره للحاج الصوم بعرفة ليتقوى بالإفطار على الدعاء.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-285>ومن باب الشهادة على هلال شهر شوال</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزاز حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عباد بن العوام، عَن أبي مالك الأشجعي حدثنا الحسين بن الحارث الجَدَلي جديلة قيس. أن أمير مكة خطب ثم قال عهد إلينا رسول الله ﷺ أن ننسك لرؤيته فإن لم نره وشهد شاهد عدل نسكنا بشهادتهما قال فسألت الحسين بن","vol":"2","page":100},{"text":"الحارث من أمير مكة، فقال الحارث بن حاطب أخو محمد بن حاطب ثم قال الأمير إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني وشهد هذا من رسول الله ﷺ وأومأ بيده إلى رجل قال الحسين، فقلت لشيخ إلى جنبي من هذا الذي أومأ إليه الأمير، قال هذا عبد الله بن عمر وصدق كان أعلم بالله منه فقال بذلك أمرنا رسول الله ﷺ.\nقلت لا أعلم اختلافا في أن شهادة الرجلين العدلين مقبولة في رؤية هلال شوال وإنما اختلفوا في شهادة رجل واحد، فقال أكثر العلماء لا يقبل فيه أقل من شاهدين عدلين.\nوقد روي عن عمر بن الخطاب من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه أجاز شهادة رجل واحد في أضحى أو فطر، ومال إلى هذا القول بعض أهل الحديث وزعم أن باب رؤية الهلال باب الإخبار فلا يجري مجرى الشهادات ألا ترى أن شهادة الواحد مقبولة في رؤية هلال شهر رمضان فكذلك يجب أن تكون مقبولة في هلال شهر شوال.\nقلت لو كان ذلك من باب الإخبار لجاز فيه أن يقول أخبرني فلان أنه رأى الهلال فلما لم يجز ذلك على الحكاية عن غيره علم أنه ليس من باب الإخبار والدليل على صحة ذلك أنه يقول أشهد أني رأيت الهلال كما يقول ذلك في سائر الشهادات ولكن بعض الفقهاء ذهب في أن رؤية هلال رمضان خصوصا من باب الإخبار وذلك لأن الواحد العدل فيه كاف عند جماعة من العلماء واحتج بخبر ابن عمر أنه قال أخبرت رسول الله ﷺ إني رأيت الهلال فأمرالناس بالصيام.","vol":"2","page":101},{"text":"قلت ومن ذهب إلى هذا الوجه أجاز فيه المرأة والعبد.\nقال أبو داود: حدثنا محمود بن خالد وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي وإنا لحديثه أتقن قالا: حَدَّثنا مروان وهو ابن محمد عن عبد الله بن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم، عَن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال ترايا الناس الهلال فأخبرت رسول الله ﷺ أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه.\nقلت فيه بيان أن شهادة الواحد العدل في رؤية هلال شهر رمضان مقبولة وإليه ذهب الشافعي في أحد قوليه وهو قول أحمد بن حنبل.\nوكان أبو حنيفة وأبو يوسف يجيزان على هلال شهر رمضبان شهادة الرجل الواحد العدل وإن كان عبدا، وكذلك المرأة الواحدة وإن كانت أمة ولا يجيزان في هلال الفطر إلاّ رجلين أو رجلا وامرأتين. وكان الشافعي لا يجيز في ذلك شهادة النساء، وكان مالك والأوزاعي وإسحاق بن راهويه يقولون لا يقبل على هلال شهر رمضان ولا على هلال الفطر أقل من شاهدين عدلين.\nوفي قول ابن عمر ترايا الناس الهلال فأخبرت رسول الله ﷺ أني رأيته وقبوله في ذلك قوله وحده دليل على وجوب قبول أخبار الآحاد وأنه لا فرق بين أن يكون المخبر بذلك منفردا عن الناس وحده وبين أن يكون مع جماعة من الناس فلا يشاركه أصحابه في ذلك.\nوقال بعض أهل العراق إذا ترايا الناس الهلال وكان صحوًا فقال واحد منهم قد رأيته لم أقبله قال وهذا مثل أن يكون جماعة قد حضروا الإمام يوم الجمعة فأخبر واحد منهم أنه خطب موليا وجهه عن القبلة ولم يصدقه على ذلك الجماعة الحضور فإنه لا يقبل.","vol":"2","page":102},{"text":"قلت وهذا مخالف لما شبهوه به لأن مثل تلك الحال لا يخفى على ذي بصر. والحاد البصر والكليل يستويان في ذلك. وأما الهلال فقد يزل عن بعض أبصار الناس لدقته وضؤلة شخصه ويتجلى لمن كان أحد بصرا وأجود استدراكا. ولو أن جماعة حضروا في محفل فشهد عدلان منهم على رجل من جماعتهم أنه قام فيهم فطلق امرأته وأنكره الباقون كان القول قولهما دون قول من أنكر وإن كانوا كلهم ذوي آذان سميعة واحساس سليم فكذلك هذا لا فرق بين الأمرين.\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن بكار بن الريان حدثنا الوليد، يَعني ابن ثور قال وحدثنا الحسن بن علي حدثنا حسين عن زائدة المعنى عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس، قال جاء أعرابي إلى النبي ﷺ فقال إني رأيت الهلال، قال الحسن، يَعني هلال رمضان، فقال أتشهد أن لا إله إلاّ الله، قال نعم قال أتشهد أن محمدًا رسول الله قال نعم، قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا.\nقلت وهذا يدل على مثل ما دل عليه خبر ابن عمر، وفيه حجة لمن أجرى الأمر في رؤ ية هلال شهر رمضان مجرى الإخبار ولم يحملها على أحكام الشهادات وفيه أيضًا حجة لمن رأى أن الأصل في المسلمين العدالة، وذلك أنه لم يطلب أن يعلم من الأعرابي غير الإسلام فقط ولم يبحث بعد عن عدالته وصدق لهجته.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-286>ومن باب السحور</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا ابن المبارك عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه، عَن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله ﷺ إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر.\nقلت معنى هذا الكلام الحث على التسحر وفيه الإعلام بأن هذا الدين يسر","vol":"2","page":103},{"text":"لا عسر فيه. وكان أهل الكتاب إذا ناموا بعد الإفطار لم يحل لهم معاودة الأكل والشرب وعلى مثل ذلك كان الأمر في أول الإسلام ثم نسخ الله ﷿ ذلك ورخص في الطعام والشراب إلى وقت الفجر بقوله ﴿كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر﴾ [البقرة: ١٨٧] .\nقال أبو داود: حدثنا عمرو بن محمد الناقد حدثنا حماد بن خاك الخياط حدثنا معاوية بن صالح عن يوسف بن سيف عن الحارث بن زياد، عَن أبي رُهم عن العرباض بن سارية قال دعاني رسول الله ﷺ إلى السحور في رمضان فقال هلم إلى الغداء المبارك.\nقلت إنما سماه غداء لأن الصائم يتقوى به على صيام النهار فكأنه قد تغدى والعرب تقول غدا فلان لحاجته إذا بكر فيها وذلك من لدن وقت السحر إلى طلوع الشمس قال:\nأمن آل نُعم أنت غادٍ فمبكر\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن عبد الله بن سوادة القشيري عن أبيه قال سمعت سمرة بن جندب يخطب وهو يقول. قال رسول الله ﷺ: لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق الذي هكذا حتى يستطير.\nقوله يستطير معناه يعترض في الأفق وينشر ضوءه هناك قال الشاعر:\nلهان على سراة بني لؤي ... حريق بالبُويرة مستطير\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن عيسى حدثنا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن النعمان حدثني قيس بن طلق عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ كلوا واشربوا ولا يَهِيدنكم الساطع المصعد فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر.","vol":"2","page":104},{"text":"قوله لا يهيدنكم معناه لا يمنعنكم الأكل وأصل الهيد الزجر، يقال هدت الرجل أهيده هيدًا إذا زجرته، ويقال في زجر الدواب يريد هِيْد هِيْد والساطع المرتفع وسطوعها ارتفاعها مصعدًا قبل أن يعترض. ومعنى الأحمر ههنا أن يستبطن البياض المعترض أوائل حمرة وذلك أن البياض إذا تتام طلوعه ظهرت أوائل الحمرة والعرب تشبه الصبح بالبلَق في الخيل لما فيه من بياض وحمرة، وقد جعله عمر بن أبي ربيعة شقرة فقال:\nفلما تقضى الليل إلاّ أقله ...وكادت توالي نجمه تتغوّر\nفما راعني إلاّ مناد تحملوا ...وقد لاح معروف من الصبح أشقر\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا حصين بن نمير قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا ابن إدريس المعنى عن حصين عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال لما نزلت هذه الآية ﴿حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود﴾ [البقرة: ١٨٧] قال أخذت عقالا أبيض وعقالا أسود ووضعتهما تحت وسادتي فنظرت فلم أتبين فذكرت ذلك للنبي ﷺ فضحك وقال إن وسادك إذًا لعريض طويل إنما هو الليل والنهار.\nوقال عثمان إنما هو سواد الليل وبياض النهار. قوله إن وسادك إذًا لعريض فيه قولان أحدهما يريد أن نومك إذًا لكثير وكنى بالوساد عن النوم إذا كان النائم يتوسده أو يكون أراد أن ليلك إذا لطويل إذا كنت لا تمسك عن الأكل والشرب حتى يتبين لك سواد العقال من بياضه.\nوالقول الآخر أنه كنى بالوساد عن الموضع الذي يضعه من رأسه وعنقه على الوساد إذا نام والعرب تقول فلان عريض القفا إذا كانت فيه غباوة وغفلة.","vol":"2","page":105},{"text":"وقد روي في هذا الحديث من طريق آخر أنه قال إنك عريض القفا والعرب تسمي بياض الصبح أول ما يبدو خيطًا قال النابغة:\nفلما تبدت لنا سَدْفة ... ولاح من الصبح خيط أنارا\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-287>ومن باب الرجل يسمع النداء والإناء على يده</span>\nقال أبو داود: حدثنا عبد الأعلى بن حماد حدثنا حماد عن محمد بن عمرو، عَن أبي سلمة، عَن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه.\nقلت هذا على قوله إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم أو يكون معناه أن يسمع الأذان وهو يشك في الصبح مثل أن تكون السماء متغمة فلا يقع له العلم بأذانه أن الفجر قد طلع لعلمه أن دلائل الفجر معه معدومة ولو ظهرت للمؤذن لظهرت له أيضًا، فأما إذا علم انفجار الصبح فلا حاجة به إلى أذان الصارخ لأنه مأمور بأن يمسك عن الطعام والشراب إذا تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-288>ومن باب وقت فطر الصائم</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا وكيع قال وحدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داود المعنى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عاصم بن عمر عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ إذا جاء الليل من هاهنا وذهب النهار من هاهنا. قال مسدد وغابت الشمس فقد أفطر الصائم.\nقوله فقد أفطر الصائم معناه أنه قد صار في حكم المفطر وإن لم يأكل وقيل معناه أنه قد دخل في وقت الفطر وحان له أن يفطر كما قيل أصبح الرجل إذا","vol":"2","page":106},{"text":"دخل في وقت الصبح وأمسى وأظهر كذلك. وفيه دليل على بطلان الوصال.\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد حدثنا سليمان الشيباني. قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول سرنا مع رسول الله ﷺ وهو صائم فلما غربت الشمس قال يا بلال انزل فاجدح لنا فقال يا رسول الله لو أمسيت قال انزل فاجدح لنا قال يا رسول الله إن عليك نهارًا. قال انزل فاجدح لنا فجدح فشرب رسول الله ﷺ ثم قال إذا رأيتم الليل قد أقبل من ههنا فقد أفطر الصائم وأشار بأصبعه قبل المشرق.\nقوله أجدح لنا الجدح أن يخاض السويق بالماء ويحرك حتى يستوي وكذلك اللبن ونحوه. والمجدح العود المجنح الرأس الذي يخاض به الأشربة ليرق ويستوي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-289>ومن باب الوصال</span>\nقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ نهى عن الوصال قالوا فإنك تواصل قال إني لست كهيئتكم أني أطعم وأسقى.\nقلت الوصال من خصائص ما أبيح لرسول الله ﷺ وهو محظور على أمته ويشبه أن يكون المعنى في ذلك ما يتخوف على الصائم من الضعف وسقوط القوة فيعجزوا عن الصيام المفروض وعن سائر الطاعلت أو يملوها إذا نالتهم المشقة فيكون سببا لترك الفريضة.\nقوله إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى يحتمل معنيين أحدهما أني أعان على الصيام وأقوى عليه فيكون ذلك بمنزلة الطعام والشراب لكم. ويحتمل أن يكون قد يؤتى على الحقيقة بطعام وشراب يطعمهما فيكون ذلك خصيصا","vol":"2","page":107},{"text":"كرامة لا يشركه فيها أحد من أصحابه والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-290>ومن باب الغيبة للصائم</span>\nقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك، عَن أبي الزناد عن الأعرج، عَن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم.\nقوله لا يرفث يريد لا يفحش والرفث الخنا والفحش. وقوله فليقل إني صائم يتأول على وجهين أحدهما فليقل ذلك لصاحبه نطقا باللسان يرده بذلك عن نفسه. والوجه الآخر أن يقول ذلك في نفسه أي ليعلم أنه صائم فلا يخوض معه ولا يكافئه على شتمه لئلا يفسد صومه ولا يحبط أجر عمله.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-291>ومن باب الاستنشاق للصائم</span>\nقال أبو داود: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه لقيط بن صبرة قال: قال رسول الله ﷺ بالغ في الاستنشاق إلاّ أن تكون صائمًا.\nفيه من الفقه أن وصول الماء إلى موضع الدماغ يفطر الصائم إذا كان بفعله وعلى قياس ذلك كل ما وصل إلى جوفه بفعله من حقنة وغيرها سواء كان ذلك في موضع الطعام والغذاء أو في غيره من حشو جوفه، وقد يستدل بذلك من يوجب الاستنشاق في الطهارة قالوا ولولا وجوبه لكان يطرحه عن الصائم أصلا احتياطًا على صومه فلما لم يفعل ذلك دل على أنه واجب لا يجوز تركه وإلى هذا ذهب إسحاق بن راهويه.","vol":"2","page":108},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-292>ومن باب من أفطر قبل غروب الشمس</span>\nقال أبو داود: حدثنا هارون بن عبد الله ومحمد بن العلاء المعنى قالا: حَدَّثنا أبو أسامة حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أيى بكر قالت أفطرنا يوما في رمضان في غيم في عهد رسول الله ﷺ ثم طلعت الشمس وقال أسامة قلت لهشام أمروا بالقضاء قال وبُدَّ من ذلك.\nقلت اختلف في وجوب القضاء في مثل هذا فقال أكثر أهل العلم القضاء واجب عليه وقال إسحاق بن راهويه وأهل الظاهر لا قضاء عليه ويمسك بقية النهار عن الأكل حتى تغرب الشمس، وروي ذلك عن الحسن البصرى وشبهوه بمن أكل ناسيا في الصوم.\nقلت الناسي لا يمكنه أن يحترز من الأكل ناسيا وهذا يمكنه أن يمكث فلا يأكل حتى يتيقن غيبوبة الشمس فالنسيان خطأ في الفعل وهذا خطأ في الوقت والزمان والتحرز منه ممكن.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-293>ومن باب السواك للصائم</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن الصباح حدثنا شريك (ح) وحدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان عن عاصم بن عبيد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال رأيت رسول الله ﷺ يستاك وهو صائم زاد مسدد في حديثه ما لا أعُدُ ولا أُحصي.\nقلت السواك مستحب للصائم والمفطر إلاّ أن قوما من العلماء كرهوا للصائم أن يستاك آخر النهار استبقاء لخلوف فمه، وإلى هذا ذهب الشافعى وهو قول الأوزاعي وروي ذلك عن ابن عمر وإليه ذهب عطاء ومجاهد.","vol":"2","page":109},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-294>ومن باب الصائم يحتجم</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام، يَعني ابن أبي عبد الله عن يحيى عن ابن أبي كثير، عَن أبي قلابة، عَن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان عن رسول الله ﷺ قال: أفطر الحاجم والمحجوم.\nقلت اختلف الناس في تأويل هذا الحديث فذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن الحجامة تفطر الصائم قولا بظاهر الحديث، هذا قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وقالا عليهما القضاء وليست عليهما الكفارة، وعن عطاء قال على من احتجم وهو صائم في شهر رمضان القضاء والكفارة.\nوروي عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يحتجمون ليلا منهم ابن عمر وأبو موسى الأشعري وأنس بن مالك. وكان مسروق والحسن وابن سيرين لا يرون للصائم أن يحتجم، وكان الأوزاعي يكره ذلك، وقال ابن المسيب والشعبي والنخعي إنما كرهت الحجامة للصائم من أجل الضعف. وممن كان لا يرى بأسا بالحجامة للصائم سفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وهو قول أصحاب الرأي.\nوتأول بعضهم الحديث فقال معنى أفطر الحاجم والمحجوم أي تعرضا للإفطار أما المحجوم فللضعف الذي يلحقه من ذلك فيؤديه إلى أن يعجز عن الصوم. وأما الحاجم فلأنه لا يؤمن أن يصل إلى جوفه من طعم الدم أو من بعض أجراحه إذا ضم شفتيه على قصب الملازم وهذا كما يقال للرجل يتعرض للمهالك قد هلك فلان وإن كان باقيا سالما. وإنما يراد به أنه قد أشرف على الهلاك وكقوله ﷺ من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين يريد أنه قد تعرض للذبح.\nوقيل فيه وجه آخر وهو أنه مر بهما مساء فقال أفطر الحاجم والمحجوم كأنه","vol":"2","page":110},{"text":"عذرهما بهذا القول إذ كانا قد أمسيا ودخلا في وقت الإفطار كما يقال أصبح الرجل وأمسى وأظهر إذا دخل في هذه الأوقات. وأحسبه قد روي في بعض الحديث.\nوقال بعضهم هذا على التغليظ لهما والدعاء عليهما كقوله فيمن صبام الدهر لا صام ولا أفطر. فمعنى قوله أفطر الحاجم والمحجوم على هذا التأويل أي بطل صيامهما فكأنهما صارا مفطرين غير صائمين، وقيل أيضًا معناه حان لهما أن يفطرا كقولك حصد الزرع إذا حان أن يحصد واركب المهر إذا كان له أن يركب.\nقال أبو داود: حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ احتجم صائمًا محرمًا.\nقلت وهذا يؤكد قول من رخص في الحجامة للصائم ورأى أن الحجامة لا تفسد الصوم.\nوفيه دليل على أن الحجامة لا تضر المحرم مالم يقطع شعرا، وقد تأول حديث ابن عباس من ذهب إلى أن الحجامة تفطر الصائم، فقال إنما احتجم النبي ﷺ صائما محرما وهو مسافر لأنا لا نعلمه كان محرما وهو مقيم وللمسافر أن يفطر على ما شاء من طعام وجماع وحجامة وغيرها.\nقلت وهذا التأويل غير صحيح لأنه قد أثبته حين احتجم صائما ولو كان يفسد صومه بالحجامة لكان يقال أنه أفطر بالحجامة كما يقال أفطر الصائم بشرب الماء وبأكل التمر وما أشبههما ولا يقال شرب ماء صائمًا ولا أكل تمرًا وهو صائم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-295>ومن باب الصائم يستقيء عامدا</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا هشام بن حسان","vol":"2","page":111},{"text":"عن محمد بن سيرين، عَن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء فليقض. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول ليس من ذا شيء.\nقلت يريد أن الحديث غير محفوظ قال أبو عيسى الترمذي سألت محمد بن إسماعيل البخاري عنه فلم يعرفه إلاّ من طريق عيسى بن يونس وقال ما أراه محفوظا. قال وروى يحيى بن أبي كثير عن عمرو بن الحكم أن أبا هريرة كان لا يرى القيء يفطر الصائم.\nقلت وذكر أبو داود أن حفص بن غياث رواه عن هشام كما رواه عيسى بن يونس.\nقلت لا أعلم خلافا بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء فإنه لا قضاء عليه ولا في أن من استقاء عامدا أن عليه القضاء، ولكن اختلفوا في الكفارة فقال عامة أهل العلم ليس عليه غير القضاء وقال عطاء عليه القضاء والكفارة وحكي ذلك عن الأوزاعي وهو قول أبي ثور.\nقلت وفي إسقاط أكثر العلماء الكفارة عن المستقيء عامدًا دليل على أن لا كفارة على من أكل عامدًا في نهار رمضان، إلاّ أن المستقيء عامدا مشبه بالآكل متعمدا ومن ذرعه القيء مشبه بالآكل ناسيا.\nقلت ويدخل في معنى من ذرعه القيء كل ما غلب عليه الإنسان من دخول الذباب حلقه ودخول الماء جوفه إذا وقع في ماء غَمْر وما أشبه ذلك فإنه لا يفسد صومه شيء من ذلك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-296>ومن باب الصائم يحتلم نهارا</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن زيد بن أسلم عن رجل","vol":"2","page":112},{"text":"من أصحابه عن رجل من أصحاب النبي ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم.\nقلت هذا إن ثبت فمعناه من قاء غير عامد ولكن في إسناده رجل لا يعرف وقد رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار، عَن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ إلاّ أن عبد الرحمن ضعفه أهل الحديث.\nوقال أبو عيسى أخطأ فيه عبد الرحمن ورواه غير واحد عن زيد بن أسلم مرسل. اوعبد الرحمن ذاهب الحديث.\nقلت حدثني محمد بن الحسين الزعفراني حدثنا ابن أبي خيثمة قال: سمعت يحيى بن معين يقول حديث بني زيد بن أسلم ثلاثتهم ليس بشيء.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-297>ومن باب القبلة الصائم</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة عن عائشة قالت كان رسول الله ﷺ يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملك لإرْبه.\nقلت هذا يروى على وجهين أرب مفتوحة الألف والراء وإرب مكسورة الألف ساكنة الراء ومعناهما واحد وهو حاجة النفس ووطرها يقال لفلان عند فلان وأرَب وإربه ومأربه أي حاجة والأرب أيضًا العضو.\nواختلف الناس في جواز القبلة للصائم فكرهتها طائفة نهى عنها ابن عمر ويروى عن ابن مسعود أنه قال من فعل ذلك قضى يوما مكانه وعن ابن المسيب مثل ذلك. وقال ابن عباس يكره ذلك للشاب ويرخص فيه للشيخ.","vol":"2","page":113},{"text":"وإلى هذا ذهب مالك بن أنس ورخص فيها عمر بن الخطاب وأبو هريرة وعائشة وعطاء والشعبي والحسن. وقال الشافعي لا بأس بها إذا لم يحرك منه شهوة، وكذلك قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وقال الثوري لاتفطره والتنزه أحب إليّ.\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن يونس حدثنا الليث (ح) وحدثنا عيسى بن حماد أخبرنا الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله عن عبد الملك بن سعيد عن جابر بن عبد الله قال: قال عمر بن الخطاب ﵁ هشِشت فقبلت وأنا صائم قال فقلت يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم، قال أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم. قال عيسى بن حماد في حديثه قلت لا بأس به قال فمه.\nقلت في هذا إثبات القياس والجمع بين الشيئين في الحكم الواحد لاجتماعهما في الشبه وذلك أن المضمضة بالماء ذريعة لنزوله إلى الحلق ووصوله إلى الجوف فيكون به فساد الصوم كما أن القبلة ذريعة إلى الجماع المفسد للصوم. يقول فإذا كان أحد الأمرين منهما غير مفطر للصائم فالآخر بمثابته.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-298>ومن باب من أصبح جنبًا في شهر رمضنان</span>\nقال أبو داود: حدثنا القعنبي عن مالك (ح) وحدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق الأذرمي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن عبد ربه بن سعيد، عَن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشة وأم سلمة زوحي النبي ﷺ قالتا كان رسول الله ﷺ يصبح جنبًا.\nقال عبد الله الأذرمي في حديثه في رمضان من جماع غير احتلام ثم يصوم.","vol":"2","page":114},{"text":"قال أبو داود ما أقل من يقول هذه الكلمة، يَعني يصبح جنبا في رمضان وإنما الحديث أنه كان يصبح جنبا ًوهو صائم.\nقلت قد أجمع عامة العلماء على أنه إذا أصبح جنبا في رمضان فإنه يتم صومه ويجزئه غير أن إبراهيم النخعي فرق بين أن يكون ذلك منه في الفرض وبين أن يكون في التطوع فقال يجزئه في التطوع ويقضي في الفريضة. وهذه اللفظة التي زادها الأذرمي إن ثبتت فهي حجة عليه من جهة النص وإلا فسائر الأخبار حجة عليه من جهة العموم وكان أبوهريرة يفتي بأن من أصبح جنبا فلا صوم له وكان يرويه عن رسول الله ﷺ فلما بلغه حديث عائشة وأم سلمة قال هما أعلم بذلك إنما أخبرنيه الفضل بن العباس عن النبي ﷺ فتكلم الناس في معنى ذلك فأحسن ما سمعت في تأويل ما رواه أبو هريرة في هذا أن يكون ذلك محمولا على النسخ وذلك أن الجماع كان في أول الإسلام محرما على الصائم في الليل بعد النوم كالطعام والشراب، فلما أباح الله الجماع إلى طلوع الفجر جاز للجنب إذا أصبح قبل أن يغتسل أن يصوم ذلك اليوم لارتفاع الخطر المتقدم فيكون تأويل قول من أصبح جنبا فلا يصوم أي من جامع في الصوم بعد النوم فلا يجزئه صوم غده لأنه لا يصبح جنبا إلاّ وله أن يطأ قبل الفجر بطرفة عين فكان أبو هريرة يفتي بما سمعه من الفضل بن العباس على الأمرالأول ولم يعلم بالنسخ فلما سمع خبر عائشة وأم سلمة صار إليه. وقد روي عن ابن المسيب أنه قال رجع أبو هريرة عن فتياه فيمن أصبح جنبا أنه لا يصوم.\nقلت وقد يتأول ذلك أيضًا على وجه آخر من حيث لا يقع فيه النسخ وهو أن يكون معناه من أصبح مجامعا فلا صوم له والشيء قد يسمى بسم غيره إذا","vol":"2","page":115},{"text":"كان مآله في العاقبة إليه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-299>ومن باب كفارة من أتى أهله في شهر رمضان</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد ومحمد بن عيسى المعنى قالا: حَدَّثنا سفيان بن عيينة قال مسدد عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن، عَن أبي هريرة قال أتي رجل النبي ﷺ فقال هلكت، فقال ما شأنك قال وقعت على امرأتي في رمضان، قال فهل تجد ما تعتق رقبة قال لا، قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا، قال فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا قال لا، قال اجلس فأتى النبي ﷺ بعرق فيه تمر قال تصدق به، فقال يا رسول الله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا قال فضحك رسول الله ﷺ حتى بدت ثناياه قال فأطعمه إياهم.\nقال أبو داود: حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي حدثنا ابن أبي فديك حدثنا هشام بن سعد عن ابن شهاب، عَن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عَن أبي هريرة بهذا الحديث وقال فأتى بعَرق قدر خمسة عشر صاعا وقال فيه كله أنت وأهل بيتك وصم يوما واستغفر الله.\nقلت في هذا الحديث من الفقه أن على المجامع متعمدا في نهار شهر رمضان القضاء والكفارة وهو قول عوام أهل العلم غير سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وقتادة فإنهم قالوا عليه القضاء ولا كفارة. ويشبه أن يكون حديث أبي هريرة لم يبلغهم. وفيه أنه من قدر على عتق الرقبة لم يجزئه الصيام ولا الإطعام لأن البيان خرج فيه مرتبا فقدم العتق ثم نسق عليه الصيام ثم الإطعام كما رأيت ذلك في كفارة الظهار وهو قول أكثر العلماء إلا أن مالك بن أنس زعم أنه مخير بين عتق الرقبة وصوم شهرين والإطعام.","vol":"2","page":116},{"text":"وحكي عنه أنه قال الإطعام أحب إلي من العتق. وفيه دلالة من جهة الظاهر أن كفارة الإطعام مد واحد لكل مسكين لأن خمسة عشر صاعا إذا قسمت بين ستين لم يخص كل واحد منهم أكثر من مد وإلى هذا ذهب مالك والشافعي.\nوقال أصحاب الرأي يطعم كل مسكين نصف صاع. وفي قوله وصم يومًا واستغفر الله بيان أن صوم ذلك اليوم الذي هو القضاء لا يدخل في صيام الشهرين الذي هو الكفارة وهو مذهب عامة أهل العلم غير الأوزاعي فإنه قال يدخل صوم ذلك اليوم في صيام الشهرين قال فإن كفر بالعتق أو بالإطعام صام يوما مكانه.\nقلت وفي أمره الرجل بالكفارة لما كان منه من الجنابة دليل على أن على المرأة كفارة مثلها لأن الشريعة قد سوت بين الناس في الأحكام إلاّ في مواضع قام عليه دليل التخصيص وإذا لزمها القضاء لأنها أفطرت بجماع متعمد كما وجب على الرجل وجبت عليها الكفارة لهذه العلة كالرجل سواء وهذا مذهب أكثر العلماء.\nوقال الشافعي يجزيهما كفارة واحدة وهي على الرجل دونها. وكذلك قال الأوزاعي إلاّ أنه قال إن كانت الكفارة بالصيام كان على كل واحد منهما صوم شهرين.\nواحتجوا لهذا القول بأن قول الرجل أصبت أهلي سؤال عن حكمه وحكمها لأن الإصابة معناها أنه واقعها وجامعها، وإذا كان هذا الفعل قد حصل منه ومنها معًا ثم أجاب النبي ﷺ عن المسألة فأوجب فيها كفارة واحدة على الرجل ولم يعرض لها بذكر دل أنه لا شيء عليها وأنها مجزئة في الأمرين معًا ألا ترى أنه بعث اُنيسًا إلى المرأة التي رميت بالزنا وقال إن اعترفت فارجمها فلم يهمل حكمها لغيبتها عن حضرته فدل هذا على أنه لورأى عليها كفارة لألزمها ذلك","vol":"2","page":117},{"text":"ولم يسكت عنها.\nقلت وهذا غير لازم وذلك أن هذا حكاية حال لا عموم لها، وقد يمكن أن تكون المرأة مفطرة بعذر من مرض أو سفر أو تكون مكرهة أو ناسية لصومها أو نحو ذلك من الأمور، وإذا كان كذلك لم يكن ما ذكروه حجة يلزم الحكم بها.\nواحتجوا أيضًا في هذا بحرف لا أزال أسمعهم يروونه في هذا الحديث وهو قوله هلكت وأهلكت، قالوا فدل قوله وأهلكت على مشاركة المرأة إياه في الجنابة لأن الإهلاك يقتضي الهلاك ضرورة كما القطع يقتضي الانقطاع.\nقلت وهذه اللفظة غير موجودة في شيء من رواية هذا الحديث، وأصحاب سفيان لم يرووها عنه، وإنما ذكروا قوله هلكت حسب. غير أن بعض أصحابنا حدثني أن المعلى بن منصور روى هذا الحديث عن سفيان فذكر هذا الحرف فيه وهو غير محفوظ والمعلى ليس بذاك في الحفظ والاتقان، وفي هذه القصة من رواية عائشة لفظة تدل على صحة ما ذهبنا إليه وقد ذكرها أبو داود في هذا الباب.\nقال أبو داود: حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن وهب أخبرنى عمرو بن الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه أن عباد بن عبد الله بن الزبير حدثه أنه سمع عائشة زوج النبي ﷺ تقول أتى رجل النبي ﷺ في المسجد في رمضان فقال يا رسول الله احترقت فسأله النبي ﷺ ما شأنك قال أصبت أهلي قال تصدق، قال والله ما لي شيء وما أقدر عليه، قال اجلس فجلس فبينما هو على ذلك إذ أقبل رجل يسوق حمارًا عليه طعام فقال رسول الله ﷺ أين المحترق آنفًا فقام الرجل فقال رسول ﷺ تصدق بهذا","vol":"2","page":118},{"text":"فقال يا رسول الله أعلى غيرنا فوالله إنا لجياع ما لنا شيء قال كلوه.\nقلت قوله احترقت يدل على أنه المحترق بالجنابة دون غيره وهذا بإزاء قوله هلكت في حديث أبي هريرة. وقد اختلف الناس في تأويل قوله كله وأطعمه أهلك فقال الزهري هذا خاص لذلك الرجل ولو أن رجلًا فعل ذلك اليوم لم يكن له بد من التكفير.\nقلت وهذا من الزهري دعوى لم يحضر عليها برهانًا ولا ذكر فيها شاهدًا، وقال غيره هذا منسوخ ولم يذكر في نسخه خبرًا يعلم به صحة قوله وأحسن ما سمعت فيه قول أبي يعقوب البويطي، وذلك أنه قال رجل وجبت عليه الرقبة فلم يكن عنده ما يشتري به رقبة فقيل له صم فلم يطق الصوم فقيل له اطعم ستين مسكينا فلم يجد ما يطعم فأمر له النبي ﷺ بطعام ليتصدق به فأخبر أنه ليس بالمدينة أحوج منه وقد قال النبي ﷺ خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى فلم ير له أن يتصدق على غيره ويترك عياله فلما نقص من ذلك بقدر ما أطعم أهله لقوت يومهم صار طعاما لايكفي ستين مسكينًا فسقطت عنه الكفارة في ذلك الوقت فكانت في ذمته إلى أن يجدها وصار كالمفلس يمهل ويؤجل وليس في الحديث أنه قال لا كفارة عليك.\nوقد ذهب بعضهم إلى أن الكفارة لا تلزم الفقير واحتج بظاهر الحديث.\nوأما العَرَق فهو المكتل وأصله السفيفة تنسج من الخوص قبل أن يجعل منها زنبيل فسمي الزنبيل عرقًا لذلك قاله أبوعييد وغيره. وقوله ما بين لابتيها يريد حرتي المدينة واحدة لابة وجمعها لوب.\nقلت وظاهر هذا الحديث يدل على أن قدر خمسة عشر صاعًا كاف للكفارة","vol":"2","page":119},{"text":"عن شخص واحد لكل مسكين مد، وقد جعله الشافعي أصلا لمذهبه في أكثر المواضع التي يجب فيها الإطعام إلاّ أنه قد روي في خبر سلمة بن صخر وأوس بن الصامت في كفارة الظهار أنه قال في أحدهما أطعم ستين مسكينًا وسقا ًوالوسق ستون صاعا، وفي الخبر الآخر أنه أتي بعرق. وفسره محمد بن إسحاق بن يسار في روايته ثلاثين صاعا، وإسناد الحديثين لا بأس به وإن كان حديث أبي هريرة أشهر رجالا فالاحتياط أن لا يقتصر على المد الواحد لأن من الجائز أن يكون العرق الذي أتي به النبي ﷺ المقدر بخمسة عشر صاعا قاصرا في الحكم عن مبلغ تمام الواجب عليه مع أمره إياه أن يتصدق به ويكون تمام الكفارة باقيا عليه إلى أن يؤديه عند اتساعه لوجوده كمن يكون عليه لرجل ستون درهمًا فيأتيه بخمسة عشر درهما فيقال لصاحب الحق خذه ولا يكون في ذلك إسقاط ما وراءه من حقه ولا براءة ذمته منه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-300>ومن باب من أكل وشرب ناسيا</span>\nقال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن أيوب وحبيب وهشام عن محمد بن سيرين، عَن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال يا رسول الله أكلت وشربت ناسيًا وأنا صائم قال الله أطعمك وسقاك.\nقوله الله أطعمك وسقاك فيه دليل على أن لا قضاء على المفطر ناسيًا وذلك أن النسيان من باب الضرورة والضرورات من فعل الله سبحانه ليست من فعل العباد ولذلك أضاف الفعل إلى الله ﷾.\nوإلى إسقاط القضاء والكفارة عن الناس ذهب عامة أهل العلم غير مالك بن أنس وربيعة بن أبي عبد الرحمن. فأما إذا وطئ زوجته ناسيا في نهار الصوم","vol":"2","page":120},{"text":"فقد اختلف العلماء في ذلك فقال الثوري وأصحاب الرأي والشافعي وإسحاق مثل قولهم فيمن أكل أو شرب ناسيًا، وإليه ذهب الحسن ومجاهد، وقال عطاء والأوزاعي ومالك والليث بن سعد عليه القضاء، وقال أحمد عليه القضاء والكفارة واحتج بأن النبي ﷺ لم يسأل الذي وقع على أهله أنسيت أم عمدت.\nقلت معناه في هذا اقتضاء العموم من الفعل. والعموم إنما يقتضي من القول دون الفعل. وإنما جاء الحديث بذكر حال وحكاية فعل فلا يجوز وقوعه على العمد والنسيان معًا فبطل أن يكون له عموم. ومن مذهب أبي عبد الله أنه إذا أكل ناسيا لم يفسد صومه لأن الأكل لم يحصل منه على وجه المعصية فكذلك إذا جامع ناسيا. فأما المتعمد لذلك فقد حصل منه الفعل على وجه المعصية فلذلك وجبت عليه الكفارة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-301>ومن باب تأخير قضاء رمضان</span>\nقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد، عَن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع عائشة تقول إن كان ليكون عليّ تعني الصوم من رمضان فما استطيع أن أقضيه حتى يأتي شعبان.\nقولها فما استطيع أن أقضيه إنما هولاشتغالها بقضاء حق رسول الله ﷺ وتوفير الحظ في عشرته.\nوفيه دلالة على أن من أخر القضاء إلى أن يدخل شهر رمضان من قابل وهو مستطيع له غير عاجز عنه فإن عليه الكفارة ولولا ذلك لم يكن في ذكرها شعبان وحصرها موضع القضاء فيه فائدة من بين سائر الشهور.","vol":"2","page":121},{"text":"وممن ذهب إلى إيجاب الكفارة على من أخر القضاء إلى أن يدركه شهر رمضان من قابل أبو هريرة وابن عباس وهو قول عطاء والقاسم بن محمد والزهري.\nوإليه ذهب مالك وسفيان الثوري والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وقال الحسن والنخعي يقضي وليس عليه فدية، وإليه ذهب أصحاب الرأي. وقال سعيد بن جبير وقتادة يطعم ولا يقضي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-302>ومن باب من مات وعليه صيام</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة أن النبي ﷺ قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه.\nقلت هذا فيمن لزمه فرض الصوم إما نذرًا وإما قضاء عن رمضان فائت مثل أن يكون مسافرًا فيقدم وأمكنه القضاء ففرط فيه حتى مات أو يكون مريضًا فيبرأ ولا يقضي.\nوإلى ظاهر هذا الحديث ذهب أحمد وإسحاق وقالا يصوم عنه وليه، وهو قول أهل الظاهر. وتأوله بعض أهل العلم فقال معناه أن يطعم عنه وليه فإذا فعل ذلك فكأنه قد صام عنه وسمي الإطعام صياما على سبيل المجاز والاتساع إذ كان الطعام قد ينوب عنه، وقد قال سبحانه ﴿أو عدل ذلك صياما﴾ [المائدة: ٩٥] فدل على أنهما يتناوبان.\nوذهب مالك والشافعي إلى أنه لا يجوز صيام أحد عن أحد وهو قول أصحاب الرأي وقاسوه على الصلاة ونظائرها من أعمال البدن التي لا مدخل للمال فيها واتفق عامة أهل العلم على أنه إذا أفطر في المرض أو السفر ثم لم يفرط في القضاء","vol":"2","page":122},{"text":"حتى مات فإنه لا شيء عليه ولا يجب الإطعام عنه. غير قتادة فإنه قال يطعم عنه وقد حكي ذلك أيضًا عن طاوس.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-303>ومن باب الصوم في السفر</span>\nقال أبو داود: حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قالا: حَدَّثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن حمزة الأسلمي قال يا رسول الله إني رجل أسرد الصوم أفأصوم في السفر قال صم إن شئت وافطر إن شئت.\nقلت هذا نص في إثبات الخيار في السفر بين الصوم والإفطار. وفيه بيان جواز صوم الفرض للمسافر إذا صامه، وهو قول عامة أهل العلم إلاّ ما روي عن ابن عمر أنه قال: إن صام في السفر قضى في الحضر. وقد روي عن ابن عباس أنه قال لا يجزئه، وذهب إلى هذا من المتأخرين داود بن علي، ثم اختلف أهل العلم بعد هذا في فضل الأمرين منهما.\nفقالت طائفة أفضل الأمرين الفطر، وإليه ذهب ابن المسيب والشعبي والأوزاعي وأحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه. وقال أنس بن مالك وعثمان بن أبي العاص أفضل الأمرين الصوم في السفر وبه قال التخعي وسعيد بن جبير وهو قول مالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي.\nوقالت فرقة ثالثة أفضل الأمرين أيسرهما على المرء لقوله ﷿ ﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بك العسر﴾ [البقرة: ١٨٥] فإن كان الصوم عليه أيسر صامه وإن كان الفطر أيسر فليفطر وإليه ذهب مجاهد وعمر بن عبد العزيز وقتادة.\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح ووهب بن بيان المعنى قالا: حَدَّثنا ابن وهب حدثني معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد أنه حدثه عن قزعة قال أتيت أبا سعيد","vol":"2","page":123},{"text":"الخدري وهو مكثور عليه فانتظرت خلوته فلما خلا سألته عن صيام رمضان في السفر فقال خرجنا مع رسول الله ﷺ في رمضان عام الفتح فكان رسول الله ﷺ يصوم ونصوم حتى بلغ منزلًا من المنازل فقال إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم فأصبحنا منا الصائم ومبنا المفطر قال ثم سرنا فنزنا منزلًا فقال إنكم تُصبحون عدوكم والفطر أقوى لكم فافطروا فكانت عزيمة من رسول الله ﷺ. قال أبو سعيد لقد رأيتني أصوم مع النبي ﷺ قبل ذلك وبعد ذلك.\nقلت وزعم بعض أهل العلم أنه اذا أنشأ السفر في رمضان لم يجز له أن يفطر واحتج بقوله تعالى ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾ [البقرة: ١٨٥] وفي هذا الحديث دلالة على غلط هذا القائل، ومعنى الآية شهود الشهر كله. وهم شهد بعضه ولم يشهد كله فإنه لم يشهد الشهر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-304>ومن باب اختيار الفطر</span>\nقال أبو داود: حدثنا أبو الوليد الطيالسى حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن، يَعني ابن سعد بن زرارة عن محمد بن عمرو بن الحسن عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ رأى رجلا يُظَلل عليه والزحام عليه قال ليس البر الصيام في السفر.\nقلت هذا كلام خرج على سبب فهو مقصور على من كان في مثل حاله كأنه قال ليس من البر أن يصوم المسافر إذا كان الصوم يؤديه إلى مثل هذه الحال بدليل صيام النبي ﷺ في سفره عام الفتح وبدليل خبر حمزة الأسلمي وتخييره بين الصوم والإفطار ولو لم يكن الصوم برًا لم يخيره فيه والله أعلم.\nقال أبو داود: حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا أبو هلال الراسبي حدثنبا ابن سوادة","vol":"2","page":124},{"text":"القشيري عن أنس بن مالك رجل من بني عبد الله بن كعب إخوة بني قشير قال أغارت علي خيل لرسول الله ﷺ قال فانتهيت أو قال فانطلقت إلى رسول الله ﷺ وهو يأكل فقال اجلس فأصب من طعامنا هذا، قلت إني صائم فقال اجلس احدثك عن الصلاة وعن الصيام إن الله وضع شطر الصلاة أو نصف الصلاة والصوم عن المسافر وعن المرضع والحبلى والله لقد قالهما جميعا أو أحدهما فلهف نفسي أن لا أكون أكلت من طعام رسول الله ﷺ.\nقلت قد يجسع نظم الكلام أشياء ذات عدد منسوقة في الذكر مفترقة في الحكم وذلك أن الشطر الموضوع من الصلاة يسقط لا إلى قضاء والصوم يسقط في السفر ترخيصا للمسافر ثم يلزمه القضاء إذا أقام. والحامل والمرضع تفطران إبقاء على الولد ثم تقضيان وتطعمان من أجل أن إفطارهما كان من أجل غير أنفسهما.\nوممن أوجب على الحامل والمرضع مع القضاء الإطعام مجاهد والشافعي وأحمد وقال مالك الحبلى تقضي ولا تكفر لأنها بمنزلة المريض والمرضع تقضي وتكفر وقال الحسن وعطاء تقضيان ولا تطعمان كالمريض وهو قول الأوزاعي والثوري وإليه ذهب أصحاب الرأي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-305>ومن باب متى يفطر الصانم إذا خرج</span>\nقال أبو داود: حدثنا جعفر بن مسافر حدثنا عبد الله بن يحيى حدثني سعيد بن أبي أيوب والليث بن سعد حدثني يزيد بن أبي حبيب أن كليب بن ذُهل الحضرمي أخبره عن عبيد بن جبر قال كنت مع أبي بصرة الغفاري صاحب النبي ﷺ في سفينة من الفسطاط في رمضان فرفع ثم قرب غداءه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة قال اقترب قلت ألست ترى البيوت، قال أبو بصرة","vol":"2","page":125},{"text":"أترغب عن سنة رسول الله ﷺ فأكل.\nقلت فيه حجة لمن رأى للمقيم الصائم إذا سافر من يومه أن يفطر وهوقول الشعبي وإليه ذهب أحمد بن حنبل.\nوعن الحسن أنه قال يفطر إن شاء في بيته يوم يريد أن يخرج.\nوقال إسحاق بن راهويه إذا وضع رجله في الرحل فله أن يفطر، وحكاه عن أنس بن مالك وشبهوه بمن أصبح صائما ثم مرض في يومه فان له أن يفطر من أجل المرض قالوا وكذلك من أصبح صائما ثم سافر لأن كل واحد من الأمرين سبب للرخصة حدث بعد مضي شيء من النهار.\nقلت السفر لا يشبه المرض لأن السفر من فعله وهو الذي ينشئه باختياره والمرض شيء يحدث عليه لا باختياره فهو يعذر فيه ولا يعذر في السفر الذي هو فعل نفسه ولوكان في الصلاة فمرض كان له أن يصلي قاعدًا ولو سافر وهو مصل لم يكن له أن يقصر.\nوقال أصحاب الرأي لا يفطر إذا سافر يومه ذلك وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي وروي ذلك عن النخعي ومكحول والزهري. قلت وهذا أحوط الأمرين والإقامة إذا اختلط حكمها بحكم السفر غلب حكم المقام.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-306>ومن باب مسيرة ما يفطر فيه</span>\nقال أبو داود: حدثنا عيسى بن حماد أخبرنا الليث، يَعني ابن سعد عن يزيد بن أبي حبيب، عَن أبي الخير عن منصور الكلبي أن دحية بن خليفة خرج من قريته من دمشق إلى قدر قرية عقبة من الفسطاط وذلك ثلاثة أميال في رمضان ثم إنه أفطر وأفطر معه أناس وكره آخرون أن يفطروا فلما رجع إلى قريته قال","vol":"2","page":126},{"text":"والله لقد رأيت اليوم أمرًا ما كنت أظن أني أراه إن قوما رغبوا عن هدى رسول الله ﷺ وأصحابه يقول ذلك للذين صاموا ثم قال عند ذلك اللهم اقبضني إليك.\nقلت في هذا حجة لمن لم يحد السفر الذي يترخص فيه الافطار بحد معلوم ولكن يراعي الاسم ويعتمد الظاهر واحسبه قول داود وأهل الظاهر. فأما الفقهاء فإنهم لا يرون الإفطار إلاّ في السفر الذي يجوز فيه القصر وهو عند أهل العراق ثلاثة أيام وعند أهل الحجاز ليلتان أو نحوهما وليس الحديث بالقوي وفي إسناده رجل ليس بالمشهور، ثم أن دحية لم يذكر فيه أن رسول الله ﷺ أفطر في قصير السفر إنما قال إن قوما رغبوا عن هدى رسول الله ﷺ ولعلهم إنما رغبوا عن قبول الرخصة في الافطار أصلا. وقد يحتمل أن يكون دحية إنما صار في ذلك إلى ظاهر اسم السفر، وقد خالفه غير واحد من الصحابة فكان ابن عمر وابن عباس لا يريان القصر والإفطار في أقل من أربعةُ برد وهما أفقه من دحية وأعلم بالسنة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-307>ومن باب صوم يوم الفطر والنحر</span>\nقال أبو داود: حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب وهذا حديثه قالا: حَدَّثنا سفيان عن الزهري، عَن أبي عبيدة قال شهدت العيد مع عمر ﵁ فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم قال أن رسول الله ﷺ نهى عن صيام هذين اليومين أما يوم الأضحى فتأكلون من لحم نسككم، وأما يوم الفطر ففطركم من صيامكم.\nقوله أما يوم الفطر ففطركم من صيامكم يدل على أنه من نذر صوم ذلك اليوم لم يلزمه صيامه ولا قضاؤه لأن هذا كالتعليل لوجوب الإفطار فيه،","vol":"2","page":127},{"text":"وقد وسم هذا اليوم بيوم الفطر والفطر مضاد للصوم ففى إجازة صومه إبطال لمعنى اسمه.\nوقد ذهب عامة أهل العلم إلى أن الصيام لا يجوز في هذين اليومين غير أن أهل العراق ذهبوا إلى أنه لو نذر صومهما لزمه قضاؤه والنذر إنما يلزم في الطاعة دون المعصية وصيام هذين اليومين معصية لنهي النبي ﷺ عنه فالنذر لا ينعقد فيه ولا يصح كما لا يصح من الحائض لو نذرت أن تصوم أيام حيضها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-308>ومن باب صيام أيام التشريق</span>\nقال أبو داود: حدثنا الحسن بن علي حدثنا وهيب حدثنا موسى بن علي (ح) وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن موسى بن علي والأخبار في حديث وهب، قال سمعت أبي أنه سمع عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ﷺ يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الاسلام وهي أيام أكل وشرب.\nقلت وهذا أيضًا كالتعليل في وجوب الإفطار فيها وأنها مستحقة لهذا المعنى فلا يجوز صيامها ابتداء تطوعا ولانذرا ولا عن صوم التمتع إذا لم يكن المتمتع صام الثلاثة الأيام في العشر وهو قول على ﵁ والحسن وعطاء وغالب مذهب الشافعي.\nوقال مالك والأوزاعي وإسحاق يصوم المتمتع أيام التشريق إذا فاتته الثلاث في العشر وروى ذلك عن ابن عمر وعائشة وعروة بن الزبير ﵃.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-309>ومن باب صوم تطوع الدهر</span>\nقال أبو داود: حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبى قتادة أن رجلا أتي النبي ﷺ فقال","vol":"2","page":128},{"text":"يا رسول الله كيف تصوم فغضب رسول الله ﷺ من قوله فلما رأى ذلك عمر ﵁ قال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسول فلم يزل عمر يرددها حتى سكن من غضب رسول الله ﷺ فقال يا رسول الله كيف بمن يصوم الدهر كله قال لا صام ولا أفطر، قال يا رسول الله كيف بمن يصوم يومين ويفطر يوما قال أو يطيق ذلك أحد، قال يا رسول الله كيف بمن يصوم يوما ويفطر يوما قال ذاك صيام داود، قال يا رسول الله فكيف بمن يصوم يوما ويفطر يومين قال وددت أنى أطقت ذلك تم قال رسول الله ﷺ ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر كله.\nقلت يشبه أن يكون غضب النبي ﷺ من مسألته إياه عن صومه كراهة أن يقتدي به السائل في صومه فيتكلفه ثم يعجز عنه فعلا أو يسأمه ويمله بقلبه فيكون صياما عن غير نية وإخلاص وقد كان ﷺ يواصل وهو محرَّم على أمته وقد كان رسول الله ﷺ يترك بعض النوافل خوفا من أن يفرض على أمته إذا فعلوه اقتداء به كما ترك القيام في شهر رمضان بعد أن قام بهم ليلة أو ليلتين ثم لم يخرح إليهم وقال لهم إنه لم يخف علي مكانكم ولكني خفت أن يكتب عليكم ثم لا تقومون أو كما قال.\nوقوله لا صام ولا أفطر معناه لم يصم ولم يفطر؛ وقد يوضع لا بمعنى لم كقوله تعالى ﴿فلا صدق ولا صلى﴾ [القيامة: ٣١] أي لم يصدق ولم يصلي وقد يحتمل أن يكون معناه الدعاء","vol":"2","page":129},{"text":"عليه كراهة لصنعه وزجرا له عن ذلك ويشبه أن يكون الذي نهى عنه من صوم الدهر هو أن يسرد الصيام أيام السنة كلها لا يفطر فيها الأيام المنهي عن صيامها وقد سرد الصوم دهره أبو طلحة الأنصاري وكان لا يفطر في سفر ولا حضر فلم يعبه رسول الله ﷺ ولا نهاه عن ذلك.\nوقوله وددت أني أطقت ذلك يحتمل أن يكون إنما خاف العجز عى ذلك للحقوق التى تلزمه لنسائه لأن ذلك يخل بحظوظهن منه لا لضعف جبلته عى احتمال الصيام أو قلة صبره عن الطعام في هذه المدة والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-310>ومن باب صوم أشهر الحرم</span>\nقال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن سعيد الجريري، عَن أبي السليل عن مُجيبة الباهلية عن أبيها أوعمها أنه أتى رسول الله ﷺ ثم انطلق فأتاه بعد سنة وقد تغيرت حاله وهيئته فقال يا رسول الله أما تعرفني قال ومن أنت قال أنا الباهلي الذي جئتك عام الأول، قال فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة، قال ما أكلت طعاما منذ فارقتك إلاّ بليل فقال رسول الله ﷺ لم عذبت نفسك، ثم قال صم شهر الصبر ويوما من كل شهر، قال زدني فإن بي قوة، قال صم يومين، قال زدني قال صم ثلاثة أيام، قال زدني قال صم من الحُرم وأترك، صم من الحرم وأترك، صم من الحرم وأترك. وقال بأصابعه الثلاثة فضمها ثم أرسلها.\nقلت شهر الصبر هو شهر رمضان، وأصل الصبر الحبس فسمي الصيام صبرا لما فيه من حبس النفس عن الطعام ومنعها عن وطء النساء وغشيانهن في نهار الشهر.\nوقوله صم من الحرم فإن الحرم أربعة أشهر وهي التي ذكرها الله في كتابه","vol":"2","page":130},{"text":"فقال ﴿إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم﴾ [التوبة: ٣٦] وهي شهر رجب وذي القعدة وذي الحجة والمحرم، وقيل لأعرابي يتفقه كم الأشهر الحرم قال أربعة ثلاثة سرد وواحد فرد.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-311>ومن باب صوم يوم عرفة</span>\nقال أبو داود: حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حوشب بن عقيل عن مهدي الهجري حدثنا عكرمة قال كنا عند أبي هريرة في بيته فحدثنا أن رسول الله ﷺ نهى عن صوم يوم عرفة.\nقلت هذا نهي استحباب لا نهي إيجاب، وإنما نهى المحرم عن ذلك خوفا عليه أن يضعف عن الدعاء والابتهال في ذلك المقام، فأما من وجد قوة ولا يخاف معها ضعفا فصوم ذلك اليوم أفضل له إن شاء الله، وقد قال ﷺ صيام يوم عرفة يكفر سنتين سنة قبلها وسنة بعدها.\nوقد اختلف الناس في صيام الحاج يوم عرفة فروي عن عثمان بن أبي العاص وابن الزبير أنهما كانا يصومانه وقال أحمد بن حنبل إن قدر على أن يصوم صام وإن أفطر فذلك يوم يحتاج فيه إلى قوة. وكان إسحاق يستحب صومه للحاج وكان عطاء يقول أصوم في الشتاء ولا أصوم في الصيف، وكان مالك وسفيان يختاران الإفطار للحاج، وكذلك الشافعي وروي عن ابن عمر أنه قال لم يصمه النبي ﷺ ولا أبوبكر ولا عمر ولا عثمان ولا أصومه أنا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-312>ومن باب صوم عاشوراء ومن قال هو اليوم التاسع</span>\nقال أبو داود: حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن وهب أخبرني يحيى بن أيوب أن إسماعيل بن أمية حدثه أنه سمع أبا غطفان يقول سمعت عبد الله","vol":"2","page":131},{"text":"بن عباس يقول حين صام رسول الله ﷺ يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله أنه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال رسول الله ﷺ فإذا كان العام المقبل صمنا يوم التاسع فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله ﷺ.\nقلت هذا من قول رسول الله ﷺ يحتمل وجهين أحدهما أن يكون أراد بذلك مخالفة اليهود وقد روي ذلك في بعض الحديث والوجه الآخر أن يكون قد أثبت عاشوراء على ما كانوا يثبتونه من الوقت ووصله بيوم قبله كأنه كره أن يصوم يوما فردا لا يوصل بصيام قبله ولا بعده كما نهى أن يصام يوم الجمعة لا يوصل بالخميس ولا بالسبت.\nوفيه وجه آخر وهو أن بعض أهل اللغة زعم أن اسم عاشوراء مأخوذ من أعشار أوراد الإبل والعشر عندهم تسعة أيام وذلك أنهم كانوا يحسبون في الإظماء يوم الورود فإذا وردوا يوما وأقاموا في الرعي يومين ثم أوردوا اليوم الثالث قالوا وردنا أربعا وإنما هو اليوم الثالث في الإظماء وإذا أقاموا في الرعي ثلاثا ووردوا اليوم الرابع قالوا وردنا خمسا وعلى هذا الحساب فعاشوراء على هذا القياس إنما هو اليوم اتاسع. وكان ابن عباس يقول يوم عاشوراء هو اليوم التاسع حدثناه ابن السماك حدثنا إبراهيم بن الوليد الحشاش حدثنا أبو سلمة حدثنا حماد عن علي بن زيد عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-313>ومن باب فضل صيامه</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن المنهال حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة عن عبد الرحمن بن مسلمة عن عمه ان أسلم أتت النبي ﷺ فقال صمتم يومكم قالوا لا قال فأتموا يومكم واقضوه.","vol":"2","page":132},{"text":"قلت هذا منه ﷺ استحباب وليس بايجاب وذلك أن لأوقات الطاعات أذمة ترعى ولا تهمل فأحب النبي ﷺ أن يرشدهم إلى ما فيه الفضل والحظ لئلا يغفلوه عند مصادفتهم وقته، وقد صار هذا أصلا في مذاهب العلماء في مواضع مخصوصة.\nقال أصحاب الرأي إذا قدم المسافر في بعض نهار الصوم أمسك عن الأكل بقية يومه.\nوقال الشافعي فيمن لا يجد ماء ولا ترابا أو كان محبوسا في حش أو مصلوبا على خشبة أنه يصلي على حسب ما يمكنه مراعاة لحرمة الوقت وعليه الإعادة إذا قدر على الطهارة والصلاة.\nقلت وقد يحتج أصحاب الرأي بهذا الحديث في جواز تأخير نية صيام الفرض عن أول وقته إلاّ أن قوله ﷺ واقضوه يفسد هذا الاستدلال.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-314>ومن باب النية في الصيام</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب حدثني ابن لهيعة ويحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن ابن شهابة عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن حفصة زوج النبي ﷺ أن رسول الله ﷺ قال من يُجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له.\nقلت معنى الإجماع أحكام النية والعزيمة، يقال أجمعت الرأي وأزمعت بمعنى واحد.\nوفي بيان أن تأخرت نيته للصوم عن أول وقته فإن صومه فاسد.\nوفيه دليل على أن تقديم نية الشهر كله في أول ليلة منه لا يجزئه عن الشهر","vol":"2","page":133},{"text":"كله لأن صيام كل يوم من الشهر صيام منفرد بنفسه متميز عن غيره فإذا لم ينوه في الثاني قبل فجره، وفي الثالث كذلك حصل صيام ذلك اليوم صياما لم يجمع له قبل فجره فبطل وهو قول عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر، وإليه ذهب الحسن البصري وبه قال الشافعي وأحمد بن حنبل.\nوقال أصحاب الرأي إذا نوى الفرض قبل زوال الشمس أجرأه، وقالوا في صوم النذر والكفاره والقضاء إن عليه تقديم النية قبل الفجر. وقال إسحاق إذا قدم للشهر النية أول ليلة أجزأه للشهر كله وإن لم يجدد النية كل ليلة. وقد زعم بعضهم أن هذا الحديث غير مسند لأن سفيان ومعمرا قد وقفاه عنى حفصة.\nقلت وهذا لا يضر لأن عبد الله بن عمرو بن حزم قد أسنده وزيادات الثقات مقبولة.\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن كثير أنا سفيان (ح) وحدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا وكيع جميعا عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤنين قالت كان النبي إذا دخل عليَّ قال هل عندكم طعام فإذا قلنا لا قال فإني صائم زاد وكيع فدخل علينا يوما آخر فقلنا يا رسول الله اهدي لنا حَيس فحبسناه لك قال ادنيه قال طلحة فأصبح صائما وأفطر.\nقلت فيه نوعان من الفقه أحدهما جواز تأخير نية الصوم عن أول النهار إذا كان متطوعا به ولم يذكر في الحديث إيجاب القضاء، وكان غير واحد من الصحابة يفعل ذلك منهم ابن مسعود وحذيفة وأبو الدردراء وأبو أيوب الأنصاري وبه قال الشافعي وأحمد.\nوكان ابن عمر لايصوم تطوعا حتى يجمع من الليل، وقال جابر بن زيد","vol":"2","page":134},{"text":"لا يجزئه في التطوع حتى يبيت النية، وقال مالك في صوم لا أحب أن يصوم أحد إلاّ أن يكون قد نوى الصيام من الليل.\nقال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن أم هانىء قالت لما كان يوم فتح مكة جاءت فاطمة فجلست عن يسار رسول الله ﷺ وأم هانىء عن يمينه قالت فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب فناولته فشرب منه ثم ناوله أم هانىء فشربت منه فقالت يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة فقال لها كنت تقضين شيئا فقالت لا قال فلا يضرك إن كان تطوعا.\nقلت في هذا بيان أن القضاء غير واجب عليه إذا أفطر في تطوع وهو قول ابن عباس وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق.\nوقال أصحاب الرأي يلزمه القضاء إذا أفطر، وقال مالك بن أنس إذا أفطر من غير علة يلزمه القضاء.\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني حيوة بن شريح عن ابن الهاد عن زُميل مولى عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت اهدي لي ولحفصة طعام وكنا صائمتين فأفطرنا ثم دخل رسول الله ﷺ فقلنا يا رسول الله إنا أهديت لنا هدية فاشتهيناها فافطرنا فقال رسول الله ﷺ لا عليكما صوما مكانه يوما آخر.\nقلت قد جاء في هذا الحديث إيجاب القضاء إلاّ أن الحديث إسناده ضعيف وزميل مجهول، والمشهور من هذا الحديث رواية ابن جريج عن الزهري عن عروة، قال ابن جريج قلت للزهري اسمعته من عروة قال لا إنما أخبرنيه رجل","vol":"2","page":135},{"text":"بباب عبد الملك بن مروان فيشبه أن يكون ذلك الرجل هو زميل. هذا ولو ثبت الحديث أشبه أن يكون إنما أمرهما بذلك استحبابا لأن بدل الشيء في أكثر أحكام الأصول يحل محل أصله وهو في الأصل مخير فكذلك في البدل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-315>ومن باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها</span>\nقال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش، عَن أبي صالح، عَن أبي سعيد قال جاءت امرأة إلى النبي ﷺ ونحن عنده فقالت يا رسول الله إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، قال وصفوان عنده قال فسأله عما قالت، فقال يا رسول الله أما قولها يضربني إذا صليت فإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتها، قال فقال لو كانت سورة واحدة لكفت الناس. وأما قولها يفطرني فإنها تنطلق فتصوم وأنا رجل شاب ولا أصبر فقال رسول الله ﷺ يومئذ لا تصوم امرأة إلاّ بإذن زوجها، وأما قولها إني لا أصلي حتى تطلع الشمس فانا أهل بيت قد عرف لنا ذلك ولا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس. قال فإذا استيقظ فصل.\nقلت في هذا الحديث من الفقه أن منافع المتعة والعشرة من الزوجة مملوكة للزوج في عامة الأحوال وإن حقها في نفسها محصور في وقت دون وقت.\nوفيه أن للزوج أن يضربها ضربا غير مبرح إذا امتنعت عليه من إيفاء الحق واجمال العشرة. وفيه دليل على أنها لو أحرمت بالحج كان له منعها وحصرها لأن حقه عليها معجل وحق الحج متراخ. وإلى هذا ذهب عطاء بن أبي رباح ولم يختلف العلماء في أن له منعها من حج التطوع.","vol":"2","page":136},{"text":"وقوله فإذا استيقظت فصل ثم تركه التعنيف له في ذلك أمرعجيب من لطف الله سبحانه بعباده ومن لطف نبيه ورفقه بأمته ويشبه أن يكون ذلك منه على معنى ملكة الطبع واستيلاء العادة فصار كالشيء المعجز عنه وكان صاحبه في ذلك بمنزلة من يغمى عليه فعذر فيه ولم يؤنب عليه ويحتمل أن يكون ذلك إنما كان يصيبه في بعض الأوقات دون بعض وذلك إذا لم يكن بحضرته من يوقظه ويبعثه من المنام فيتمادى به النوم حتى تطلع الشمس دون أن يكون ذلك منه في عامة الأوقات فإنه قد يبعد أن يبقى الإنسان على هذا في دائم الأوقات وليس بحضرته أحد لا يصلح هذا القدر من شأنه ولا يراعي مثل هذا من حاله ولا يجوز أن يظن به الامتناع من الصلاة في وقتها ذلك مع زوال العذر بوقوع التنبيه والإيقاظ ممن يحضره ويشاهده والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-316>ومن باب الاعتكاف</span>\nقال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد بن ثابت، عَن أبي رافع، عَن أبي ابن كعب أن رسول الله ﷺ كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان ولم يعتكف عاما فلما كان العام المقبل اعتكف عشرين ليلة.\nقلت فيه من الفقه أن النوافل المعتادة تقضى إذا فاتت كما تقضى الفرائض ومن هذا قضاء رسول الله ﷺ بعد العصر الركعتين اللتين فاتتاه لقدوم الوفد عليه واشتغاله بهم.\nوفيه مستدل لمن أجاز الاعتكاف بغير صوم ينشئه له وذلك أن صومه في شهر رمضان إنما كان للشهر لأن الوقت مستحق له.\nوقد اختلف الناس في هذا فقال الحسن البصري إن اعتكف من غير صيام","vol":"2","page":137},{"text":"أجزأه، وإليه ذهب الشافعي وروي عن علي وابن مسعود أنهما قالا إن شاء صام وإن شاء أفطر، وقال الأوزاعي ومالك لا اعتكاف إلاّ بصوم وهو مذهب أصحاب الرأي وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وعائشة وهو قول سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والزهري.\nقال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية ويعلى بن عبيد عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه قالت وإنه أراد مرة أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان قالت فأمر ببنائه فضرب فلما رأيت ذلك أمرت ببنائي فضرب، قالت وأمر غيري من أزواج النبي ﷺ ببنائه فضرب فلما صلى الفجر نظر إلى الأبنية فقال ما هذا آلبرَّ تردن آلبر تردن قالت فأمر ببنائه فقوض وأمربأبنيتهن فقوضت ثم أخر الاعتكاف إلى العشر الأول من، يَعني من شوال.\nقلت فيه من الفقه أن المعتكف يبتدىء اعتكافه أول النهار ويدخل في معتكفه بعد أن يصلي الفجر، وإليه ذهب الأوزاعي وبه قال أبو ثور.\nوقال مالك والشافعي وأحمد يدخل في الاعتكاف قبل غروب الشمس إذا أراد اعتكاف شهر بعينه وهو مذهب أصحاب الرأي.\nوفيه دليل على أن الاعتكاف إذا لم يكن نذرا كان للمعتكف أن يخرج منه أي وقت شاء، وفيه إباحة ترك عمل البر إذا كان نافلة لآفة يخاف معها حبوط الأجر.","vol":"2","page":138},{"text":"قلت وفي الحديث دليل على جواز اعتكاف النساء وعلى أنه ليس للمرأة أن تعتكف إلاّ بإذن زوجها وعلى أن للزوج أن يمنعها من ذلك بعد الإذن فيه.\nوقال مالك ليس له ذلك وقال الشافعي له أن يمنعها من ذلك بعد الإذن، وفيه كالدلالة على أن اعتكاف المرأة في بيتها جائز. وقد حكي جوازه، عَن أبي حنيفة؛ فأما الرجل فلم يختلفوا أن اعتكلفه في بيته غير جائز وإنما شرع الاعتكاف في المساجد. وكان حذيفة بن اليمان يقول لا يكون الاعتكاف إلاّ في المساجد الثلاثة مسجد مكة والمدينة وبيت المقدس. وقال عطاء لا يعتكف إلاّ في مسجد مكة والمدينة، وروي عن علي بن أبي طالب ﵁ أنه قال لا يجوز أن يعتكف إلاّ في الجامع، وكذلك قال الزهري والحكم وحماد.\nوقال سعيد بن جبير وأبو قلابة والنخعي يعتكف في مساجد القبائل وهو قول أصحاب الرأي وإليه ذهب مالك والشافعي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-317>ومن باب المعتكف يدخل البيت للحاجة</span>\nقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت كان رسول الله ﷺ إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلاّ لحاجة الإنسان.\nقلت فيه بيان أن المعتكف لا يدخل بيته إلاّ لغائط أو بول فإن دخله لغيرهما من طعام وشراب فسد اعتكافه.\nوقد اختلف الناس في ذلك فقال أبو ثور لا يخرج إلاّ لحاجة الوضوء الذي لا بد له منه. وقال إسحاق بن راهويه لا يخرج إلاّ لغائط أو بول غير أنه فرق","vol":"2","page":139},{"text":"بين الواجب من الاعتكاف والتطوع، وقال في الواجب لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة وفي التطوع يشترط ذلك حين يبتدىء. وقال الأوزاعي لا يكون في الاعتكاف شرط. وقال أصحاب الرأي ليس ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد لحاجة ما خلا الجمعة والغائط والبول، فأما ما سوى ذلك من عيادة مريض وشهود جنازة فلا يخرج له.\nوقال مالك والشافعي لا يخرج المعتكف في عيادة مريض ولا شهود جنازة وهو قول عطاء ومجاهد وقالت طائفة للمعتكف أن يشهد الجمعة ويعود المريض ويشهد الجنازة روي ذلك عن علي ﵁ وهو قول سعيد بن جبير والحسن البصري والنخعي.\nقال أبو داود: حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن هشام بن عروه عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله ﷺ يكون معتكفا في المسجد فيناولني رأسه من خلل الحجرة فأغسل رأسه. قال مسدد فارجّله وأنا حائض.\nقلت فيه من الفقه أن المعتكف ممنوع من الخروج من المسجد إلاّ لغائط أو بول، وفيه أن ترجيل الشعر يجوز للمعتكف وفي معناه حلق الرأس وتلقيم الأظفار وتنظيف البدن من الشعث والدرن.\nوفيه أن بدن الحائض طاهر غير نجس، وفيه أن من حلف لا يدخل بيتا فأدخل رأسه فيه وسائر بدنه خارج لم يحنث.\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن محمد شبّويه المروزي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن صفية قالت: كان رسول الله ﷺ معتكفا فأتيته أزوره فحدثته ثم قمت فانقلبت فقام معي ليقلبني وكان مسكنها","vol":"2","page":140},{"text":"في دار أسامة بن زيد فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا النبي ﷺ أسرعا فقال النبي ﷺ على رسلكما أنها صفية بنت حُيي قالا سبحان الله يا رسول الله، قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو شرا.\nقلت حكي لنا عن الشافعي أنه قال كان ذلك منه ﷺ شفقة عليهما لأنهما لو ظنا به ظن سوء كفرا فبادر إلى إعلامهما ذلك لئلا يهلكا.\nقلت وفيه أنه خرج من المسجد معها ليبلغها منزلها وفي هذا حجة لمن رأى أن الاعتكاف لا يفسد إذا خرج في واجب وأنه لا يمنع المعتكف من إتيان معروف.\nقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا عبد السلام بن حرب أخبرنا الليث بن أبى سليم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قال النفيلي قالت كان النبي ﷺ يعود المريض وهومعتكف فيمر كما هو فلا يعرج يسأل عنه. قال وحدثنا وهب بن بقية حدثنا خالد عن عبد الرحمن، يَعني ابن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلاّ لما لا بد منه ولا اعتكاف إلاّ بصوم ولا اعتكاف إلاّ في مسجد جامع.\nقلت قولها السنة إن كانت أرادت بذلك إضافة هذه الأمور إلى النبي ﷺ قولا أو فعلا فهي نصوص لا يجوز خلافها وإن كانت أرادت به الفتيا على معاني ما عقَلت من السنة فقد خالفها بعض الصحابة في بعض هذه الأمور، والصحابة إذا اختلفوا في مسألة كان سبيلها النظر، على أن أبا داود قد ذكر على أثر هذا الحديث أن غير عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول فيه إنها قالت السنة فدل ذلك على احتمال أن يكون ما قالته فتوى منها وليس برواية عن النبي ﷺ ويشبه","vol":"2","page":141},{"text":"أن يكون أرادت بقولها لا يعود مريضا أي لا يخرج من معتكفه قاصدا عيادته وأنه لا يضيق عليه أن يمر به فيسأله غير معرج عليه كما ذكرته عن النبي ﷺ في حديب القاسم بن محمد.\nوقولها لا يمس امرأة تريد الجماع وهذا لا خلاف فيه أنه إذا جامع امرأته فقد بطل اعتكافه. وأما المباشرة فقد اختلف الناس فيها فقال عطاء والشافعي إن باشر أو قبل لم يفسد اعتكافه وإن أنزل. وقال مالك يفسده وكذلك قال أصحاب الرأي.\nوقولها لا اعتكاف إلاّ بصوم قد ذكرنا الاختلاف في ذلك وقولها لا اعتكاف إلاّ في مسجد جامع فقد يحتمل أن يكون معناه نفي الفضيلة والكمال وإنما يكره الاعتكاف في غير الجامع لمن نذر اعتكافا من جمعة لئلا تفوته صلاة الجمعة فأما من كان اعتكافه دون ذلك فلا بأس به والجامع وغيره سواء في ذلك والله أعلم.\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا أبو داود حدثنا عبد الله بن بديل يعنى ابن ورقاء الليثي عن عمرو بن دينار عن ابن عمر أن عمر جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية ليلة أو يومًا عند الكعبة فسأل النبي ﷺ فقال اعتكف وصم.\nقلت فيه من الفقه أن نذر الجاهلية إذا كان على وفاق حكم الإسلام كان معمولا به.\nوفيه دليل على أن من حلف في كفره ثم أسلم فحنث أن الكفارة واجبة عليه وهذا على مذهب الشافعي.\nوقال أبو حنيفة لا تلزمه الكفارة لأن الإسلام قد جب ما قبله.","vol":"2","page":142},{"text":"قلت إذا جاز إيلاؤه في حال الكفر وما كان مأخوذا بحكمه في الإسلام فكذلك سائر إيمانه.\nوفيه أيضًا دليل على وقوع ظهار الذمي ووجوب الكفارة عليه فيها والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-318>كتاب المناسك</span>\nقال أبو داود: حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة المعنى قالا: حَدَّثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الزهري، عَن أبي سنان عن ابن عباس أن الأقرع بن حابس سأل النبي ﷺ فقال يا رسول الله الحج في كل سنة أو مرة واحدة قال بل مرة واحدة فمن زاد فتطوع.\nقلت لا خلاف بين العلماء في أن الحج لا يتكرر وجوبه إلاّ أن هذا الإجماع إنما حصل منهم بدليل، فأما نفس اللفظ فقد كان موهما التكرار ومن أجله عرض هذا السؤال وذلك أن الحج في اللغة قصد فيه تكرار ومن ذلك قول الشاعر:\nيحجون سب الزِّبرقان المزعفرا\nيريد أنهم يقصدونه في أمورهم ويختلفون إليه في حاجاتهم مرة بعد أخرى إذ كان سيدًا لهم ورئيسا فيهم وقد استدلوا بهذا المعنى في إيجاب العمرة وقالوا إذا كان الحج قصدا فيه تكرار فإن معناه لا يتحقق إلاّ بوجوب العمرة لأن القصد في الحج إنما هو مرة واحدة لا يتكرر.\nوفي الحديت دليل على أن المسلم إذا حج مرة ثم ارتد ثم أسلم أنه لا إعادة عليه للحج.\nوقد اختلف العلماء في الأمر الواحد من قبل الشارع هل يوجب التكرار أم لا على وجهين فقال بعضهم نفس الأمر يوجب التكرار وذهبوا إلى معنى","vol":"2","page":143},{"text":"اقتضاء العموم منه، وقال الآخرون لا يوجبه ويقع الخلاص منه والخروح من عهدته باستعماله مرة واحدة لأنه إذا قيل له أفعلت ما أمرت به فقال نعم كان صادقًا وإلى هذا ذهب أكثر الناس.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-319>ومن باب المرأة تحج بغير محرم</span>\nقال أبو داود: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه أن أبا هريرة قال: قال رسول الله ﷺ لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلاّ ومعها رجل ذو حرمة منها.\nقلت في هذا بيان أن المرأة لا يلزمها الحج إذا لم تجد رجلا ذا محرم يخرج معها وإلى هذا ذهب النخعي والحسن البصري وهو قول أصحاب الرأي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وقال مالك تخرج مع جماعة من النساء.\nوقال الشافعي تخرج مع امرأة حرة مسلمة ثقة من النساء.\nقلت المرأة الحرة المسلمة الثقة التي وصفها الشافعي لا تكون رجلا ذا حرمة منها وقد حظر النبي ﷺ عليها أن تسافر إلاّ ومعها رجل ذو محرم منها فإباحة الخروج لها في سفر الحج مع عدم الشريطة التي أثبتها النبي ﷺ خلاف السنة فإذا كان خروجها مع غير ذي محرم معصية لم يجز إلزامها الحج وهو طاعة بأمر يؤدي إلى معصية.\nوعامة أصحاب الشافعي يحتجون في هذا بما روي عن النبي ﷺ أنه سئل عن الاستطاعة فقال الزاد والراحلة قالوا فوجب إذا قدرت المرأة على هذه الاستطاعة أن يلزمها الحج ويتأولون خبر النهي على الأسفار التي هي متطوعة بها دون السفر الواجب.","vol":"2","page":144},{"text":"قلت وهذا الحديث إنما رواه إبراهيم بن يزيد الخوزي عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عمر. وإبراهيم الخوزى متروك الحديث، وقد روي ذلك من طريق الحسن مرسلًا والحجة عند الشافعي لا تقوم بالمراسيل. وشبهها أصحابه بالكافرة تسلم في دار الحرب في أنها تهاجر إلى دار الإسلام بلا محرم وكذلك الأسيرة المسلمة إذا تخلصت من أيدي الكفار قالوا والمعنى في ذلك أنه سفر واجب عليها فكذلك الحج.\nقلت ولوكانوا سواء لكان يجوز لها أن تحج وحدها ليس معها أحد من رجل ذي محرم أو امرأة ثقة فلما لم يبح لها في الحج أن تخرج وحدها إلاّ مع امرأة حرة ثقه مسلمة دل على الفرق بين الأمرين.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-320>ومن باب لا صرورة</span>\nقال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة أبو خالد، يَعني سليمان بن حبان الأحمر عن ابن جريج عن عمر عن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ لا صرورة في الإسلام.\nقلت الصرورة تفسر تفسيرين أحدهما أن الصرورة هو الرجل الذي قد انقطع عن النكاح وتبتل على مذهب رهبانية النصارى ومنه قول النابغة.\nلو أنها عرضت لأشمطَ راهبٍ ... عبد الإله صرورةٍ متلبد\nوالوجه الاخر أن الصرورة هو الرجل الذي لم يحج فمعناه على هذا أن سنة الدين أن لا يبقى أحد من الناس يستطيع الحج فلا يحج حتى لا يكون صرورة في الإسلام وقد يستدل به من يزعم أن الصرورة لا يجوز له أن يحج عن غيره","vol":"2","page":145},{"text":"وتقدير الكلام عنده أن الصرورة إذا شرع في الحج عن غيره صار الحج عنه وانقلب عن فرضه ليحصل معنى النفي فلا يكون صرورة، وهذا مذهب الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق.\nوقال مالك والثوري حجه على ما نواه وإليه ذهب أصحاب الرأي، وقد روي ذلك عن الحسن البصري وعطاء والنخعي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-321>ومن باب الصبي يحج</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن عباس قال كان رسول الله ﷺ بالروحاء فلقي ركبًا فسلم عليهم فقال من القوم فقالوا المسلمون فقالوا ومن أنتم قال: رسول الله ففزعت امرأة فأخذت بعضد صبي فأخرجته من محفَّتها فقالت يا رسول الله هل لهذا حج قال نعم ولك أجر.\nقلت إنما كان له من ناحية الفضيلة دون أن يكون ذلك محسوبًا عن فرضه لو بقي حتى يبلغ ويدرك مدرك الرجال. وهذا كالصلاة يؤمر بها إذا أطاقها وهي غير واجبة عليه وجوب فرض ولكن يكتب له أجرها تفضيلا من الله ويكتب لمن يأمره بها ومن شده إليها أجر. فإذا كان له حج فقد علم أن من سنته أن يوقف به في المواقف ويطاف به حول البيت محمولا إن لم يطق المشي وكذلك السعي بين الصفا والمروة في نحوها من أعمال الحج. وفي معناه المجنون إذا كان مأيوسًا من إفاقته.\nوفي ذلك دليل على أن حجه إدا فسد أو دخله نقص فإن جبرانه واجب عليه كالكبير وإن اصطاد صيدا لزمه الفداء كما يلزم الكبير.","vol":"2","page":146},{"text":"وفي وجوب هذه الغرامات عليه في ماله كما يلزمه لو أتلف مالا لإنسان فيكون غرمه في ماله أو وجوبها على وليه إذ كان هو الحامل له على الحج والنائب عنه في ذلك نظر وفيه اختلاف بين الفقهاء، وقال بعض أهل العراق لا يحج بالصبي الصغير والسنة أولى ما اتبع.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-322>ومن باب المواقيت</span>\nقال أبو داود: حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس وعن ابن طاوس عن أبيه قالا وقت رسول الله ﷺ لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن وقال أحدهما ولأهل لليمن يلملم قال فهن لهم ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة وقد كان من دون ذلك. قال ابن طاوس من حيث أنشأ قال وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها.\nقلت معنى التحديد في هذه المواقيت أن لا تتعدى ولا تتجاوز إلا باستصحاب الإحرام وقد أجمعوا أنه لو أحرم دونها حتى يوافي الميقات محرمًا أجزأه وليس هذا كتحديد مواقيت الصلاة فإنها إنما ضربت حدًا لئلا تقدم الصلاة عليها.\nوفي الحديث بيان أن المدني إذا جاء من الشام على طريق الجحفة فإنه يحرم من الجحفة ويصير كأنه شامي وإذا أتى اليماني على ذى الحليفة أحرم منه وصار كأنه إنما جاء من المدينة.\nوفيه أن من كان منزله وراء هذه المواقيت مما يلي مكة فإنه يحرم من منزله الذي هو وطنه، وفيه أن ميقات أهل مكة في الحج خاصة مكة. والمستحب للمكي أن يحرم قبل أن يخرج إلى الصحراء إذا بلغ طرف البلد أحرم قبل أن يصحر","vol":"2","page":147},{"text":"فأما إذا أراد العمرة فإنه لا يحرم لها من جوف مكة لكنه يخرج إلى أدنى الحل فيحرم منه ألا ترى أن النبي ﷺ أمرعبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بعائشة فيعمرها من التنعيم.\nوفي قوله ممن كان يريد الحج والعمرة بيان أن الإحرام من هذه المواقيت إنما يجب على من كان عند مروره بها قاصدا حجا أو عمرة دون من لم يرد شيئا منهما فلو أن مدنيا مر بذي الحليفة وهولا يريد حجا ولا عمرة فسار حتى قرب من الحرم فأراد الحج أو العمرة فإنه يحرم من حيث حضرته النية ولا يجب عليه دم كما يجب على من خرج من بيته يريد الحج والعمرة فطوى الميقات وأحرم بعدما جاوزه.\nوذهب الأوزاعي وأحمد وإسحاق إلى أن عليه دمًا إن لم يرجع إلى الميقات ودلالة الحديث توجب أن لا دم عليه.\nقال أبو داود: حدثنا هشام بن بهرام المدائني حدثنا المعافى بن عمران عن أفلح عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله ﷺ وقت لأهل العراق ذات عِرْق.\nقال وحدثنا أحمد بن حنبل حدثنا وكيع، حَدَّثنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس قال وقت رسول الله ﷺ لأهل المشرق العقيق.\nقلت الحديث في العقيق أثبت منه في ذات عرق والصحيح منه أن عمر بن الخطاب وقتها لأهل العراق بعد أن فتحت العراق وكان ذلك في التقدير على موازاة قرن لأهل نجد، وكان الشافعي يستحب أن يحرم أهل العراق من العقيق","vol":"2","page":148},{"text":"فإن أحرموا من ذات عرق أجزأهم وقد تابع الناس في ذلك عمر بن الخطاب إلى زماننا هذا.\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن أبى فديك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يُحَنِّس عن يحيى بن أبي سفيان الأخنس عن جدته حكيمة عن أم سلمة أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول من أهل بحجة أو عمره من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو وجبت له الجنة شك عبد الله أيتهما قال.\nقلت في هذا جواز تقديم الإحرام على الميقات من المكان البعيد مع الترغيب فيه وقد فعله غير واحد من الصحابة وكره ذلك جماعة أنكر عمر بن الخطاب على عمران بن الحصين إحرامه من البصرة وكرهه الحسن البصرى وعطاء بن أبي رباح ومالك بن أنس. وقال أحمد بن حنبل وجه العمل المواقيت وكذلك قال إسحاق قلت يشبه أن يكون عمر إنما كره ذلك شفقا أن يعرض للمحرم إذا بعدت مسافته آفة تفسد إحرامه ورأى أن ذلك في قصير المسافة أسلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-323>ومن باب الحائض تهل بالحج</span>\nقال أبو داود: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أبو معمر حدثنا مروان بن شجاع عن خصيف عن عكرمة ومجاهد عن عطاء عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال النفساء والحائض إذا أتتا على الوقت تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت.\nقلت فيه من العلم استحباب التشبه من أهل التقصير بأهل الفضل والكمال والاقتداء بأفعالهم طمعا في درك مراتبهم ورجاء لمشاركتهم في نيل المثوبة،","vol":"2","page":149},{"text":"ومعلوم أن اغتسال الحائض والنفساء قبل أوان الطهر لا يطهرهما ولا يخرجهما عن حكم الحدث وإنما هو لفضيلة المكان والوقت.\nومن هذا الباب أمرالنبي ﷺ الأسلميين أن يمسكوا بقية نهار عاشوراء عن الطعام وكذلك القادم في بعض نهار الصوم يمسك بقية نهاره في مذاهب الفقهاء. والعادم الماء والتراب والمصلوب على الخشبة والمحبوس في الحش والمكان القذر يصلون على حسب الطاقة عند بعضهم ولا يجزئهم وعليهم الإعادة عند الإمكان وهذا باب غريب من العلم. وفي أمره ﷺ الحائض والنفساء بالاغتسال دليل على أن الطاهر أولى بذلك.\nوفيه دليل على أن المحدث إذا أحرم أجزأه إحرامه وفيه بيان أن الطواف لا يجوز إلاّ طاهرا وهو قول عامة أهل العلم إلاّ أنه قد حكي، عَن أبي حنيفة أنه قال إذا طاف جنبا وانصرف من مكة لم يلزمه الإعادة ويجبره بدم وعند الشافعي أن الطواف لا يجزئه إلاّ بما يجزىء به الصلاة من الطهارة وستر العورة فإن ترك شيئا منهما أعاد.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-324>ومن باب الطيب عند الإحرام</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن الصباح البزاز حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله ﷺ وهو محرم.\nقلت وبيص المسك بريقه يقال وبص الشيء وبصّ أيضًا بصيصًا إذا برق وفيه من الفقه أن للمحرم أن يتطيب قبل إحرامه بطيب يبقى أثره عليه بعد الإحرام وإن بقاءه بعد الإحرام لا يضره ولا يوجب عليه فدية وهو مذهب","vol":"2","page":150},{"text":"أكثر الصحابة. روي عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يفعل ذلك وأن ابن عباس رئي محرما وعلى رأسه مثل الرُب من الغالية. وقال مسلم بن صُبيح رأيت ابن الزبير وهو محرم وفي رأسه ولحيته من الطيب ما لو كان لرجل لاتخذ عنه رأس مال وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق.\nوقال مالك بن أنس يكره الطيب للمحرم. وقال أبو حنيفة أن تطيب بما يبقى أثره بعد الإحرام كانت عليه الفدية وشبهوه باللباس يستصحب الإحرام والحديث حجة على من كره ذلك. ومما يفرق به بين الطيب واللباس أن سبيل الطيب الاستهلاك وسبيل الثياب الاستبقاء ولذلك صار إذا حلف أن لا يتطيب وعلى بدنه طيب لا يحنث مع ترك إزالته ولو حلف لا يلبس وعليه ثياب لزمه نزعه عن نفسه وإلا حنث.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-325>ومن باب في التلبيد</span>\nقال أبو داود: حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال سمعت النبي ﷺ يهل ملبّدًا.\nقلت تلبيد الشعر قد يكون بالصمغ وقد يكون بالعسل وإنما يفعل ذلك بالشعر ليجتمع ويتلبد فلا يتخلله الغبار ولا يصيبه الشعث ولا يقع فيه الدبيب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-326>ومن باب الهدي</span>\nقال أبو داود: حدثنا النفيلي حدثنا محمد بن سلمة حدثنا محمد بن إسحاق قال قال عبد الله بن نجيح حدثني مجاهد عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ أهدي عام الحديبية في هدايا رسول الله ﷺ جملا كان لأبي جهل في رأسه بُرة من فضة يغيظ بذلك المشركين.","vol":"2","page":151},{"text":"قلت فيه من الفقه أن الذكران في الهدي جائزة وقد روي عن عبد الله بن عمر أنه كان يكره ذلك في الإبل ويرى أن يهدي الإناث منها.\nوفيه دليل على جواز استعمال اليسير من الفضة في لجم المراكب من الخيل وغيرها، وفى معناه لو كتبت بغلة بحلقة فضة أو نحوها جاز.\nوالبره حلقة تجعل في أنف البعير وتجمع على البرين.\nوقوله يغيظ بذلك المشركين معناه أن هذا الجمل كان معروفًا بأبي جهل فحازه النبي ﷺ في سلبه فكان يغيظهم أن يروه في يده وصاحبه قتيل سليب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-327>ومن باب هدي البقر</span>\nقال أبو داود: حدثنا عمرو بن عثمان، قال: حَدَّثنا محمد بن مهران الرازي حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى، عَن أبي سلمة، عَن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ ذبح عمن اعتمر من نسائه بقرة بينهن.\nقلت البقرة تجزي عن سبعة كالبدنة من الإبل، وفيه بيان جواز شركة الجماعة في الذبيحة الواحدة.\nوممن أجاز ذلك عطاء وطاوس وسفيان الثوري والشافعي.\nوقال مالك بن أنس لا يشتركون في شيء من الهدي والبدن والنسك.\nوعن أبي حنيفة أنه قال إن كانوا كلهم يريدون النسك فجائز وإن كان بعضهم يريد النسك وبعضهم اللحم لم يجز وعند الشافعي يجوز على الوجهين معًا.\nوفيه دليل على أن القارن لا يلزمه أكثر من شاة وذلك أن أزواج النبي ﷺ كن قارنات بدليل قوله لعائشة طوافك بالبيت يكفيك لحجك وعمرتك، ولقولها إن نسائك ينصرفن بحج وعمرة وانصرف بحج. وحكي عن الشعبي أنه","vol":"2","page":152},{"text":"قال على القارن بدنه.\nوزعم داود أنه لا شيء على القارن وإنما فر بذلك عن القياس وذلك أن أكثر أهل العلم قاسوا دم القران على دم المتعة إذ هو منصوص عليه ولم يكن عنده في القارن نص فأبطله.\nقال أبو داود: حدثنا حفص بن عمر التمري وأبو الوليد الطيالسي قالا: حَدَّثنا شعبة عن قتادة قال أبو الوليد قال سمعت أبا حسان عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا ببدنته فأشعرها من صفحة سنامها الأيمن ثم سلت الدم عنها وقلدها نعلين ثم أتى براحلته فلما قعد عليها واستوت به على البيداء أهل بالحج.\nقلت الإشعار أن يطعن في سنامها بمبضع أو نحو ذلك حتى يسيل دمها فيكون ذلك علَمًا أنها بدنه ومنه الشعار في الحروب وهو العلامة التي يعرف بها الرجل صاحبه ويميز بذلك بينه وبين عدوه.\nوفيه بيان أن الإشعار ليس من جملة ما نهي عنه من المثلة ولا أعلم أحدا من أهل العلم أنكر الإشعار غير أبي حنيفة وخالفه صاحباه وقالا في ذلك بقول عامة أهل العلم، وإنما المثلة أن يقطع عضو من البهيمة يراد به التعذيب أو تبان قطعة منها للأكل كما كانوا يفعلون ذلك من قطعهم أسنمة الإبل واليات الشاء يبينونها والبهيمة حية فتعذب بذلك، وإنما سبيل الإشعار سبيل ما أبيح من الكي والتبزيغ والتوديج في البهائم وسبيل الختان والفصاد والحجامة في الآدميين؛ وإذا جاز الكي واللدغ بالميسم ليعرف بذلك ملك صاحبه جاز الإشعار ليعلم أنه بدنه نسك فتتميز من سائر الإبل وتصان فلا يعرض لها حتى تبلغ المحل وكيف","vol":"2","page":153},{"text":"يجوز أن يكون الإشعار من باب المثلة وقد نهى رسول الله ﷺ عن المثلة وأشعر بدنه عام حج وهو متأخر.\nوفيه أيضًا من السنة التقليد وهو في الإبل كالإجماع من أهل العلم.\nوفيه أن الإشعار من الشق الأيمن وهو السنة، وقد اختلفوا في ذلك فذهب الشافعي وأحمد بن حنبل إلى أن الاشعار في الشق الأيمن.\nوقال مالك يشعر في الشق الأيسر وروي ذلك عن ابن عمر.\nقلت ويشبه أن يكون هذا من المباح لأن المراد به التشهير والإعلام فبأيهما حصل هذا المعنى جاز والله أعلم.\nوقال الشافعي يشعر البقر كالإبل. وقال مالك تشعر إن كانت لها أسنمة وإلا فلا.\nوقوله سلت الدم بيده أي أماطه بأصبعه وأصل السلت القطع، ويقال سلت الله أنف فلان أي جدعه.\nوقوله استوت على البيداء أي علت فوق البيداء. وقال الخليل أتينا أبا ربيعة الأعرابي وهو فوق سطح فلما رآنا قال استووا يريد اصعدوا.\nقال أبو داود: حدثنا هناد حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور والأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن رسول الله ﷺ أهدي غنمًا مقلدة.\nفيه من الفقه أن الغنم قد يقع عليها اسم الهدي، وزعم بعضهم أن الغنم لا ينطلق عليها اسم الهدي، وفيه أن الغنم يقلد وبه قال عطاء والشافعي وأحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه.\nوقال أصحاب الرأي لا يقلد الغنم وكذلك قال مالك.","vol":"2","page":154},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-328>ومن باب من بعث بهديه وأقام</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا ابن عون عن القاسم بن محمد وعن إبراهيم زعم أنه سمعه منهما ولم يحفظ حديث هذا من حديث هذا ولا حديث هذا من حديث هذا قالا قالت أم المؤمنين بعث رسول الله ﷺ بالهدي وأنا فتلت قلائدها بيدي من عهن كان عندنا ثم أصبح فينا حلالًا يأتي ما يأتي الرجل من أهله.\nقلت وممن قال بظاهر الحديث فلم ير الرجل يكون بتقليد الهدي محرما حتى يحرم مالك والشافعي، وقال سفيان الثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق إذا أراد الحج وقلد فقد وجب عليه.\nوقال أصحاب الرأي إذا ساق الهدي ثم قلده فقد وجب عليه الإحرام فإن لم تكن له نية فهو بالخيار بين حجة أو عمرة، وروي عن ابن عمر أنه كان يقول إذا قلد هديه فقد أحرم وكذلك قال عطاء، والعهن الصوف المصبوغ ألوانًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-329>ومن باب ركوب البدن</span>\nقال أبو داود: حدثنا القعنبي عن مالك، عَن أبي الزناد عن الأعرج، عَن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ رأى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها، فقال إنها بدنه قال اركبها ويلك في الثانية أو الثالثة.\nقال وحدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير، قال سألت جابر بن عبد الله عن ركوب الهدي فقال سمعت رسول الله ﷺ يقول اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرًا.\nقلت اختلف الناس في ركوب البدن فقال أحمد وإسحاق له أن يركبها ولم","vol":"2","page":155},{"text":"يشترطا منه حاجة إليها. وقال مالك لا بأس أن يركبها ركوبًا غير فادح.\nوقال الشافعي يركبها إذا اضطر إليها وله أن يحمل المُعْيى والمضطر على هديه وكأنه ذهب إلى حديث جابر. ومن تقدم ذكره ذهبوا إلى حديث أبي هريرة.\nوقال أصحاب الرأي ليس له أن يركبها وإن فعل ذلك لضرورة ونقصها الركوب شيئًا ضمن ما نقصها وتصدق به وكذلك قال الثوري.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-330>ومن باب الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن هشام عن أبيه عن ناجية الأسلمي أن رسول الله ﷺ بعث معه بهدي وقال إن عطب منها شيء فانحره ثم أصبغ نعله في دمه ثم خل بينه وبين الناس.\nقلت إنما أمره بأن يصبغ نعله في دمه ليعلم المار به أنه هدى فيتجنبه إذا لم يكن محتاجًا ولم يكن مضطرًا إلى أكله.\nوفي قوله خل بينه وبين الناس دلالة على أنه لايحرم على أحد أن يأكل منه إذا احتاج إليه وإنما حظر على سائقه أن يأكل دونهم.\nوقال مالك بن أنس فإن أكل منها شيئًا كان عليه البدل.\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث، عَن أبي التيَّاح عن موسى بن سلمة عن ابن عباس قال بعث رسول الله ﷺ فلانًا الأسلمي وبعث معه بثماني عشرة بدنه فقال أرأيت أن أُزحف عليّ منها شيء قال تنحرها ثم تصبغ نعلها في دمها ثم اضربها على صفحتها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أصحابك أو قال أهل رفقتك.\nقوله ازحف معناه أعيى وكلَّ يقال زحف البعير إذا جر فِرسِنه على الأرض","vol":"2","page":156},{"text":"من الإعياء وازحفه السير إذا جهده فبلغ هذه الحال.\nوقوله لا تأكل منها أنت ولا أحد من أصحابك يشبه أن يكون معناه حرم عليه ذلك وعلى أصحابه ليحسم عنهم باب التهمة فلا يعتلوا بأن بعضها قد زحف فينحروه إذا قرموا إلى اللحم فيأكلوه واله أعلم.\nقال أبو داود: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي حدثنا عيسى بن ثور عن راشد بن سعد عن عبد الله بن عامر بن يحيى عن عبد الله بن قرط عن النبي ﷺ قال إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ويوم القر قال وقرب لرسول الله ﷺ بدنات خمس أو ست فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ فلما وجبت جنوبها، قال فتكلم بكلمة خفية لم أفهمها قال قلت ما قال، قال من شاء اقتطع.\nقلت يوم القر هو اليوم الذي يلي يوم النحر وإنما سمى يوم القر لأن الناس يقرون فيه بمنى. وذلك لأنهم قد فرغوا من طواف الإفاضة والنحر فاستراحوا وقروا.\nوقوله يزدلفن معناه يقتربن من قولك زلف الشيء إذا قرب، ومنه قوله تعالى ﴿وازلفنا ثم الآخرين﴾ [الشعراء: ٦٤] ومعناه والله أعلم القرب والدنو من الهلاك، وإنما سميت المزدلفة لاقتراب الناس إلى منى بعد الإفاضة من عرفات.\nوقوله وجبت جنوبها معناه زهقت أنفسها فسقطت على جنوبها، وأصل الوجوب السقوط. وفي قوله من شاء اقتطع دليل على جواز هبة المشاع.\nوفيه دلالة على جواز أخذ النثار في عقد الإملاك وأنه ليس من باب النهبى، وإنما هو من باب الإباحة وقد كره ذلك بعض العلماء خوفًا أن يدخل فيما نهى عنه من النهبى.","vol":"2","page":157},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-331>ومن باب كيف تنحر البدن</span>\nقال أبو داود: حدثنا عمرو بن عون أخبرنا سفيان عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي ﵁ قال أمرني رسول الله ﷺ أن أقوم على بدنه وأقسم جلودها وجلالها وأمرني أن لا أعطى الجزار منها شيئًا وقال نحن نعطيه من عندنا.\nقلت قوله أمرني أن لا أعطي الجزار منها شيئا أي لا يعطي على معنى الأجره شيئًا منها، فأما أن يتصدق به عليه فلا بأس به، والدليل على هذا قوله نعطيه من عندنا أي أجرة عمله وبهذا قال أكثر أهل العلم.\nوروي عن الحسن البصري أنه قال لا بأس أن يعطي الجازر الجلد.\nوأما الأكل من لحوم الهدي فما كان منها واجبًا لم يحل أكل شيء منه وهو مثل الدم الذي يجب في جزاء الصيد وإفساد الحج ودم المتعة والقران وكذلك ما كان نذرًا أوجبه المرء على نفسه وما كان تطوعا كالضحايا والهدايا فله أن يأكل منه ويهدي ويتصدق وهذا كله على مذهب الشافعي.\nوقال مالك يؤكل من الهدي الذي ساقه لفساد حجه ولفوات الحج ومن هدي المتمتع ومن الهدي كله الأفدية الأذى وجزاء الصيد وما نذره للمساكين.\nوقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: لا يؤكل من النذر ولا من جزاء الصيد ويؤكل ما سوى ذلك، وروي ذلك عن ابن عمر، وعند أصحاب الرأى يأكل من هدي المتعة وهدي القران وهدي التطوع لا يأكل مما سواهما.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-332>ومن باب الاشتراط في الحج</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عباد بن العوام عن هلال بن","vol":"2","page":158},{"text":"خباب عن عكرمة عن ابن عباس أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أتت رسول الله ﷺ فقالت يا رسول الله إني أريد الحج أَشتَرِطُ قال نعم قالت فكيف أقول. قال قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث حبستني.\nقلت قد اختلف الناس في هذا المعنى وفي إثبات الاشتراط في الحج فذهب بعضهم إلى أنه خاص لها، وقال يشبه أن يكون بها مرض أو حال كان غالب ظنها أنها تعوقها عن إتمام الحج فقدمت الاشتراط وأذن لها النبي ﷺ في ذلك كما أذن لأصحابه في رفض الحج وليس ذلك لغيرهم، قال هذا القائل وسواء قدم المحرم الشرط أو لم يشترط فإنه لا يحل به عامة المحرمين. وأثبت بعضهم معنى هذا الشرط واستدل بهذا الحديث على أن الإحصار لا يقع إلاّ بعدوّ مانع، وأما المرض وسائر العوائق فلا يقع بها الإحلال قال ولو كان يقع به الاحلال لما احتاجت إلى هذا الشرط.\nوممن قال لا حصر إلاّ حصر العدو ابن عباس، وروي معناه عن ابن عمر، وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال أصحاب الرأي لا فرق بين العدو والمرض في أن الإحصار واقع بهما.\nوقال سفيان الثوري الإحصار بالكسر والمرض والخوف.\nقلت وفي قوله ومحلي من الأرض حيث حبستني دليل على أن المحصر يحل حيث يحبس وينحر هديه هناك حرما كان أو حلًا وكذلك فعل رسول الله ﷺ عام الحديبية حين أحصر نحر هديه وحل. وقال أصحاب الرأي دم الإحصار لا يراق إلاّ في الحرم يقيم المحصر على إحرامه ويبعث بالهدي ويواعدهم يومًا يقدر فيه بلوغ الهدي المنسك فإذا كان ذلك الوقت حل.","vol":"2","page":159},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-333>ومن باب إفراد الحج</span>\nقال أبو داود: حدثنا القعنبي حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن رسول الله ﷺ أفرد الحج.\nقلت لم تختلف الأمة في أن الإفراد والقران والتمتع بالعمرة إلى الحج كلها جائزة غير أن طوائف العلماء اختلفوا في الأفضل منها، فقال مالك والشافعي الافراد أفضل. وقال أصحاب الرأي والثوري القران أفضل. وقال أحمد بن حنبل التمتع بالعمرة إلى الحج هو الأفضل. وكل من هذه الطوائف ذهب إلى حديث، وقد ذكر أبو داود تلك الأحاديث على اختلافها مجملا ومفسرا وعلى حسب ما وقع له من الرواية وسيأتي البيان على شرحها وكشف مواضع الاشكال منها في أماكنها إن شاء الله. غير أن جماعة من الجهال ونفرًا من الملحدين طعنوا في أحاديث رسول الله ﷺ وفي أهل الرواية والنقل من أئمة الحديث وقالوا لم يحج النبي ﷺ بعد قيام الإسلام إلاّ حجة واحدة فكيف يجوز أن يكون في تلك الحجة مفردا وقارنا ومتمتعا وأفعال نسكها مختلفة وأحكامها غير متفقة وأسانيدها عند أهل الرواية ونقلة الأخبار جياد صحاح ثم قد وجد فيها هذا التناقض والاختلاف يريدون بذلك توهين الحديث والإزراء به وتصغير شأنه وضعف أمرحملته ورواته.\nقلت لو يسروا للتوفيق وأعينوا بحسن المعرفة لم ينكروا ذلك ولم يدفعوه وقد أنعم الشافعي بيان هذا المعنى في كتاب اخنلاف الحديث وجود الكلام فيه وفي اقتصاصه على كماله والوجيز المختصر من جوامع ما قاله فيه أن معلومًا في لغة العرب جواز إضافة الفعل إلى الآمر به كجواز إضافته إلى الفاعل له","vol":"2","page":160},{"text":"كقولك بني فلان دارًا إذا أمرببنائها وضرب الأمير فلانا إذا أمر بضربه، وروي رجم رسول الله ﷺ ماعزًا وقطع سارق رداء صفوان، وإنما أمر برجمه ولم يشهده وأمر بقطع يد السارق ومثله كثير في الكلام، وكان أصحاب رسول الله ﷺ منهم المفرد ومنهم القارن والمتمتع وكل منهم يأخذ عنه أمر نسكه ويصدر عن تعليمه فجاز أن يضاف كلها إلى رسول الله ﷺ على معنى أنه أمر بها وأذن فيها وكل قال صدقًا وروى حقا لا ينكره إلاّ من جهل وعاند والله الموفق.\nقلت وقد يحتمل ذلك وجها آخر وهو أن يكون بعضهم سمعه يقول لبيك بحج فحكى أنه أفردها وخفي عليه قوله وعمرة فلم يحك إلاّ ما سمع وهوعائشة، ووعى غيره الزيادة فرواها وهو أنس حين قال سمعت رسول الله ﷺ يقول لبيك بحج وعمرة ولا تنكر الزيادات في الأخبار كما لا تنكر في الشهادات وإنما كان يختلف ويتناقض لو كان الزائد نافيا لقول صاحبه فأما إذا كان مثبتا له وزائدا عليه فليس فيه تناقض ولا تدافع.\nوقد يحتمل أيضًا أن يكون الراوي سمع ذلك يقول على سبيل التعليم لغيره فيقول له لبيك بحجة وعمرة يلقنه ذلك، وأما من روى أنه تمتع بالعمرة إلى الحج فإنه قد أثبت ما حكته عائشة من إحرامه بالحج وأثبت ما رواه أنس من العمرة والحج إلاّ أنه أفاد الزيادة في البيان والتمييز بين الفعلين بإيقاعهما في زمانين وهو ما روته حفصة روى عنها عبد الله بن عمر أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك فقال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر فثبت أنه كان هناك عمرة إلاّ أنه أدخل عليها الحج قبل أن يقضي","vol":"2","page":161},{"text":"شيئا من عمل العمرة فصار في حكم القارن وهذه الروايات على اختلافها في الظاهر ليس فيها تكاذب ولا تهاتر والتوفيق بينهما ممكن وهو سهل الخروج غير متعذر والحمد لله.\nوقد روي في هذا عن جابر بن عبد الله أن النبي ﷺ أحرم من ذي الحليفة إحراما موقوفا وخرج ينتظر القضاء فنزل عليه الوحي وهو على الصفا فأمررسول الله ﷺ من لم يكن معه هدي أن يجعله عمرة وأمر من كان معه هدي أن يحج.\nقال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب عن هشام بن عروه عن أبيه عن عائشة أنها قالت خرجنا مع رسول الله ﷺ موافين هلال ذي الحجة فلما كان بذي الحليفة قال من شاء أن يهل بحج فليهل ومن شاء أن يهل بعمرة فليهل بعمرة فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة قالت فكنت فيمن أهل بعمرة قال فلما كان في بعض الطريق حضت فدخل علي رسول الله ﷺ وأنا أبكي فقال ما يبكيك قلت وددت أني لم أكن خرجت العام قال ارفضي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج فلما كان ليلة الصدر أمر رسول الله ﷺ عبد الرحمن فذهب بها إلى التنعيم أي فأهلت بعمرة.\nقلت احتج من رأى التمتع بقوله ﷺ لولا أني أهديت لأهللت بعمرة قال فالأفضل ما اختاره رسول الله ﷺ وما تمناه أن يفعله لو كان صادف وقته وزمانه، وقد يحتمل أن يكون معنى قوله لأهللت بعمرة أي لتفردت بعمرة أكون بها متمتعا يطيب بذلك نفوس أصحابه الذين تمتعوا بالعمرة إلى الحج فيكون دلالته حينئذ على معنى الجواز لا على معنى الاختيار.","vol":"2","page":162},{"text":"وقوله ارفضي عمرتك اختلف الناس في معناه فقال بعضهم أتركيها وأخريها على القضاء. وقال الشافعي إنما أمرها أن تترك العمل للعمرة من الطواف والسعي لا أنها تترك العمرة أصلا وإنما أمرها أن تدخل الحج على العمرة فتكون قارنة.\nقلت وعلى هذا المذهب تكون عمرتها من التنعيم تطوعا لا عن واجب ولكن أراد أن تطيب بنفسها فاعمرها وكانت قتد سألته ذلك وقد روي ما يشبه هذا المعنى في حديث جابر.\nقال أبو داود: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث، عَن أبي الزبير عن جابر قال أقبلنا مهلين مع رسول الله ﷺ بالحج مفردا وأقبلت عائشة مهلة بعمرة حتى إذا كانت بسرف عَرِكت حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة وبالصفا والمروة فأمرنا رسول الله ﷺ أن يحل منا من لم يكن معه هدي قال فقلنا حِلَّ ماذا قال الحل كله فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا وليس بيننا وبين عرفة إلاّ أربع ليال ثم أهللنا يوم التروية ثم دخل رسول الله ﷺ على عائشة فوجدها تبكي فقال ما شأنك فقالت شأني أني قد حضت وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الآن فقال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي ثم أهلي بالحج ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالبيت وبالصفا وبالمروة ثم قال قد حللت من حجتك وعمرتك جميعا فقالت يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت، قال فاذهب بها عبد الرحمن فاعمرها من التنعيم وذلك ليلة الحَصبة.","vol":"2","page":163},{"text":"قلت هذه القصة كلها تدل على صواب ما تأوله الشافعي من قوله ارفضي عمرتك وعلى أن عمرتها من التنعيم إنما هي تطوع أراد بذلك تطييب نفسها. وفيه دليل على أن الطواف الواحد والسعي الواحد يجزئان القارن عن حجه وعمرته.\nوقوله عركت معناه حاضت يقال عركت المرأة تعرك إذا حاضت وامرأة عارك، ونساء عوارك.\nقال أبو داود: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة وذكرت القصة في حج رسول الله ﷺ وخروجها معه وساقت الحديث إلى أن قالت فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، فأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدًا.\nقلت هذا يؤكد معنى ما قلنا من إجزاء الطواف الواحد للقارن وهو مذهب عطاء ومجاهد والحسن وطاوس وبه قال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. وعن الشعبي أن القارن يطوف طوافين وهو قول أصحاب الرأي وكذلك قال سفيان الثوري.\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا حبيب، يَعني المعلم عن عطاء حدثني جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ أهل هو وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم يومئذ هدي إلاّ النبي ﷺ وطلحة وكان علي ﵁ قدم من اليمن ومعه الهدي فقال أهللت بما أهل به رسول الله ﷺ وأن النبي ﷺ أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلاّ من كان معه هدي فقالوا أننطلق إلى منى","vol":"2","page":164},{"text":"وذكورنا تقطر فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت.\nقلت إنما أراد بهذا القول والله أعلم استطابة نفوسهم وذلك أنه كان يشق عليهم أن يحلوا ورسول الله ﷺ محرم ولم يعجبهم أن يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ويتركوا الإيتساء به والكون معه على كل حال من أحواله فقال عند ذلك هذا القول لئلا يجدوا في أنفسهم من ذلك وليعلموا أن الأفضل لهم ما دعاهم إليه وأمرهم به وأنه لولا أن سنة من ساق الهدي أن لا يحل حتى يبلغ الهدي محله لكان أسوتهم في الإحلال يطيب بذلك نفوسهم ويحمد به صنيعهم وفعلهم، وقد يستدل بهذا من هى أن التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل.\nقال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة أن محمد بن جعفر حدثهم عن شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي ﷺ أنه قال هذه عمرة استمتعنا بها فمن لم يكن عنده هدي فليحل الحل كله وقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة.\nقلت قول هذه عمرة استمتعنا بها يحتج به من يذهب إلى أن النبي ﷺ كان متمتعا وتأول من ذهب إلى خلافه على أنه أراد به من تمتع من أصحابه وقد كان فيهم المتمتع والقارن والمفرد وهذا كما يقول الرجل الرئيس في قومه فعلنا كذا وصنعنا كذا وهو لم يباشر بنفسه فعل شيء من ذلك وإنما هوحكاية عن فعل أصحابه يضيفها إلى نفسه على معنى أن أفعالهم صادرة عن رأيه ومنصرفة إلى إذنه.\nوقوله دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة مختلف في تأويله يتنازعه الفريقان موجبوها ونافوها فرضًا فممن قال إنها واجبة كوجوب الحج عمر وابن عمر وابن","vol":"2","page":165},{"text":"عباس ﵃، وبه قال عطاء وطاوس ومجاهد والحسن وابن سيرين والشعبي وسعيد بن جبير وإلى إيجابها ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد.\nوقال الثوري في العمرة سمعنا أنها واجبة. وقال أصحاب الرأي ليست العمرة واجبة.\nقلت فوجه الاستدلال من قوله دخلت العمرة في الحج لمن ليراها واجبة أن فرضها ساقط بالحج وهومعنى دخولها فيه ومن أوجبها يتأول على وجهين.\nأحدهما أن عمل العمرة قد دخل في عمل الحج فلا يرى على القارن أكثر من طواف واحد وسعي واحد كما لا يرى عليه أكثر من إحرام واحد.\nوالوجه الآخر أنها قد دخلت في وقت الحج وشهوره، وكان أهل الجاهلية لا يعتمرون في أشهر الحج فأبطل رسول الله ﷺ ذلك بهذا القول.\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني حيوة أخبرني أبو عيسى الخراساني عن عبد الله بن القاسم عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أصحاب النبي ﷺ أتى عمر بن الخطاب ﵁ فشهد عنده أنه سمع رسول الله ﷺ في مرضه الذي قبض فيه ينهى عن العمره قبل الحج.\nقلت في إسناد هذا الحديث مقال وقد اعتمر رسول الله ﷺ عمرتين قبل حجه والأمر الثابت المعلوم لا يترك بالأمرالمظنون وجواز ذلك إجماع من أهل العلم لم يذكر فيه خلاف، وقد يحتمل أن يكون النهي عنه اختيارا واستحبابًا وأنه إنما أمر بتقديم الحج لأنه أعظم الأمرين وأهمهما ووقته محصور. والعمرة ليس لها وقت موقوت وأيام السنة كلها تتسع لها، وقد قدم الله اسم الحج عليها","vol":"2","page":166},{"text":"فقال ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ [البقرة: ١٩٦] .\nقال أبو داود: حدثنا أبو سلمة موسى حدثنا حماد عن قتادة، عَن أبي الشيخ الهنائي هو خيوان بن خلدة ممن قرأ على أبي موسى الأشعري من أهل البصرة أن معاوية بن أبي سفيان. قال يا أصحاب رسول الله هل تعلمون أن رسول الله ﷺ نهى عن كذا وعن ركوب جلود النمور قالوا نعم. قال فتعلمون أنه نهى أن يقرن بين الحج والعمرة فقالوا أما هذا فلا فقال إنها معهن ولكنكم نسيتم.\nقلت جواز القران بين الحج والعمرة إجماع من الأمة ولا يجوز أن يتفقوا على جواز شيء منهي عنه ولم يوافق الصحابة معاوية على هذه الرواية ولم يساعدوه عليها، ويشبه أن يكون ذهب في ذلك إلى تأويل قوله حين أمر أصحابه في حجته بالإحلال فشق عليهم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي وكان قارنًا.\nفيما دلت عليه هذه القصة فحمل معاوية هذا الكلام منه على النهي.\nوفيه وجه آخر وهو أنه قد روي عن عمر ﵁ أنه قال افصلوا بين الحج والعمرة فإنه أتم لحجكم وعمرتكم، ويشبه أن يكون ذلك على معنى الإرشاد وتحري الأجر ليكثر السعي والعمل ويتكرر القصد إلى البيت كما روي عن عثمان أنه سئل عن التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال إن أتم الحج والعمرة أن لا يكونا في أشهر الحج فلو أفردتم هذه العمرة حتى تزوروا هذا البيت زورتين كان أفضل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-334>ومن باب القران</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا هشيم أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق وعبد العزيز بن صهيب وحميد الطويل عن أنس بن مالك أنهم سمعوه يقول سمعت","vol":"2","page":167},{"text":"رسول الله ﷺ يلبي بالحج والعمرة جميعا يقول لبيك عمرة وحجا لبيك عمرة وحجا.\nقلت في هذا بيان أنه قرن بينهما في وقت واحد وفي حرم واحد وأنه لم يكن على معنى الإحرام بأحدهما وإدخال الأخرى عليها.\nقال أبو داود: حدثنا يحيى بن معين حدثنا حجاج حدثنا يونس، عَن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال كنت مع علي ﵁ حين أمره رسول الله ﷺ على اليمن قال فأصبت معه أواقي فلما قدم علي ﵁ من اليمن على رسول الله ﷺ قال وجدت فاطمة قد لبست ثيابًا صببغا وقد نضحت البيت بنضوح فقالت ما لك فإن رسول الله ﷺ قد أمر أصحابه فأحلوا، قال فقلت لها إني أهللت بإهلال رسول الله ﷺ قال فأتيت النبي ﷺ فقال لي كيف صنعت، قال قلت أهللت بإهلال النبي ﷺ قال فإني قد سقت الهدي وقرنت قال فقال لي انحر من البدن سبعا وستين أو ستا وستين وامسك لنفسك ثلاثا وثلاثين أو أربعا وثلاثين وامسك لي من كل بدنة منها بضعة.\nقلت وفي هذا صريح البيان أنه كان قارنا لأنه ﷺ أعلم بما كان نواه وقصده من ذلك.\nوفيه دليل على أن عقد الإحرام مبهما من غير تعيين جائز وأن صاحبه بالخيار إن شاء صرفه إلى الحج والعمرة معًا وإن شاء صرفه إلى أحدهما دون الآخر وأنه ليس كالصلاة التي لا تجزىء إلاّ بأن يعين مع العقد والإحرام. وقد استدل بعضهم بقوله وامسك لي من كل بدنة منها ببضعة على جواز أكل القارن والمتمتع","vol":"2","page":168},{"text":"من لحم هديه وهو غير دال على ما قاله لأن سُبع بدنه يجزئه عن نسكه ويكون فيه جبران لنقصه فيحصل الأكل من حصة التطوع دون الواجب.\nقال أبو داود: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا شعيب بن إسحاق عن ابن جريج أخبرني الحسن بن مسلم عن طاوس عن ابن عباس أن معاوية بن أبي سفيان أخبره قال قصرت عن النبي ﷺ بمشقص على المروة أو رأيته يقصر عنه على المروة بمشقص.\nقلت هذا صنيع من كان متمتعا وذلك أن المفرد والقارن لا يحلق رأسه ولا يقصر شعره إلاّ يوم النحر والمعتمر يقصره عند الفراغ من السعي وفي الروايات الصحيحة أنه لم يحلق ولم يقصر إلاّ يوم النحر بعد رمي الجمار وهي أولى. ويشبه أن يكون ما حكاه معاوية إنما هو في عمرة اعتمرها رسول الله ﷺ دون الحجة المشهورة له والمشقص نصل عريض.\nقال أبو داود: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن حفصة زوج النبي ﷺ أنها قالت لرسول الله ﷺ ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك فقال إني لبدت رأسى وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر.\nقلت هذا يبين لك أنه قد كانت هناك عمرة ولكنه قد أدخل عليها حجة وصار بذلك قارنا، وهذه الأخبار كلها مؤتلفة غير مختلفة على الوجه الذي ذكرناه ورتبناها. ولم يختلف الناس في أن إدخال الحج على العمرة جائز ما لم يفتتح الطواف بالبيت للعمرة.\nواختلفوا في إدخال العمرة على الحج فقال مالك والشافعي لا يدخل عمرة","vol":"2","page":169},{"text":"على الحج، وقال أصحاب الرأي إذا أدخل العمرة على الحج صار قارنًا.\nقال أبو داود: حدثنا النفيلي حدثنا عبد العزيز بن محمد أخبرني ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه. قال قلت يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة أو لمن بعدنا قال لكم خاصة.\nقلت قد قيل إن الفسخ إنما وقع إلى العمرة لأنهم كانوا يحرمون العمرة في أشهر الحج ولا يستبيحونها فيها ففسخ رسول الله ﷺ الحج عليهم وأمرهم بالعمرة في زمان الحج ليزولوا عن سنة الجاهلية وليتمسكوا بما سن لهم في الإسلام، وقد بين النبي ﷺ أنه ليس لمن بعدهم ممن أحرم بالحج أن يفسخه وقد اتفق عوام أهل العلم على أنه إذا فسد حجه مضى فيه مع الفساد.\nواختلفوا فيمن أهل بحجتين فقال الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه لا يلزمه إلاّ حجة واحدة. ومن حجتهم في ذلك أن المضي فيهما لا يلزم ولو فعله لم يصح بالإجماع.\nوقال أصحاب الرأي يرفض إحداهما إلى قابل ويمضي في الأخرى وعليه دم.\nقلت لو لزمتاه لم يكن له رفض إحداهما إلى قابل لأنه لا يكون في معنى الفسخ وقد أخبر النبي ﷺ أن فسخ الحج كان لهم خاصا دون من بعدهم. وقال سفيان يلزمه حجة وعمرة من عامه ويهريق دما ويحج من قابل، وحكى عن مالك أنه قال يصير قارنًا وعليه دم ولا يلزمه على مذهب الشافعي شيء من عمرة ولا دم ولا قضاء من قابل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-335>ومن باب الرجل يحج عن غيره</span>\nقال أبو داود: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن","vol":"2","page":170},{"text":"يسار عن عبد الله بن عباس قال كان الفضل بن عباس رديف النبي ﷺ فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل رسول الله ﷺ يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع.\nقلت في هذا الحديث بيان جواز حج الإنسان عن غيره حيا وميتا وأنه ليس كالصلاة والصيام وسائر الأعمال البدنية التي لا تجري فيها النيابة وإلى هذا ذهب الشافعي.\nوكان مالك لا يرى ذلك وقال لا يجزئه إن فعل وهو الذي روى حديث ابن عباس، وكان يقول في الحج عن الميت إن لم يوص به الميت إن تصدق عنه وأعتق أحب إلي من أن يحج عنه. وكان إبراهيم النخعي وابن أبي ذئب يقولان لا يحج أحد عن أحد والحديث حجة على جماعتهم.\nقلت وفيه دليل على أن فرض الحج يلزم من استفاد مالا في حال كبره وزمانته إذا كان قادرا به على أن يأمر غيره فيحج عنه كما لو قدر على ذلك بنفسه. وقد يتأول بعضهم قولها إن فريضة الله أدركت أبي شيخا فقال معناه أنه أسلم وهو شيخ كبير.\nوفيه دليل على أن حج المرأة عن الرجل جائز. وقد منع ذلك بعض أهل العلم وزعم أن المرأة تلبس في الإحرام ما لا يلبسه الرجل فلا يحج عنه إلاّ رجل مثله وحكي عن مالك وعن أبي حنيفة أنهما قالا الزمن لا يلزمه فرض الحج إلاّ أن أبا حنيفة قال إن لزمه الفرض في حال الصحة ثم زمن لم يسقط عنه بالزمانة،","vol":"2","page":171},{"text":"وقال مالك يسقط.\nواستدل الشافعي بخبر الخثعمية على وجوب الحج على المعضوب الزمن إذا وجد من يبذل له طاعته من ولده وولد ولده. ووجه ما استدل به من هذا الحديث أنها ذكرت وجوب فرض الحج على أبيها في حال الزمانة وهو قولها إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة ولا بد من تعلق وجوبه بأحد أمور أما بمال أو بقوة بدن أو وجود طاعة من ذي قوة وقد علمنا عجزه ببدنه ولم يجر للمال ذكر، وإنما جرى الذكر لطاعتها وبذلها نفسها عنه فدل أن الوجود تعلق به ومعلوم في اللسان أن يقال فلان مستطيع لأن يبني داره إذا كان يجد من يطيعه في ابتنائها كما إذا وجد مالا ينفقه في بنائها وكما لوقدر عليه بنفسه.\nقال أبو داود: حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني وهناد بن السري المعنى واحد قال إسحاق حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي ﷺ سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال من شبرمة قال أخ لي أوقريب لي فقال احججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة.\nقلت فيه من الفقه أن الصرورة لا يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه، وفيه أن حج المرء عن غيره إذا كان قد حج عن نفسه جائز، وفيه أن من أهل بحجتين لم يلزمه إلاّ واحدة ولو كان لاجتماع وجوبهما مساغ في وقت واحد لأشبه أن يجمع عليه الأمرين فدل على أن الإحرام لا ينعقد إلاّ بواحدة.\nقلت وقد روي في حديث شبرمة هذا أنه قال له فاجعل هذه عن نفسك","vol":"2","page":172},{"text":"ثم أحجج عن شبرمة هكذا حدثناه الأصم حدثنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب، عَن أبي قلابة عن ابن عباس وذكر القصة وقال فيها فاجعل هذه عن نفسك ثم احجج عن شبرمة هكذا قال عن ابن عباس لم يذكر فيه النبي ﷺ وهذا يوجب أن يكون إحرامه عن شبرمة قد انقلب عن فرضه بنفسه، وقد اختلف الناس في هذا. فقال الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه لا يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه وهو قول الأوزاعي.\nوقال أصحاب الرأي له أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه، وقال الثوري نحوا من ذلك وهو قول مالك بن أنس.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-336>ومن باب كيف التلبية</span>\nقال أبو داود: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن تلبية رسول الله ﷺ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال وكان ابن عمر يزيد فيها لبيك لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل.\nقلت قوله إن الحمد والنعمة لك فيه وجهان كسر إن وفتحها وأجودهما الكسر أخبرني أبو عمر قال: قال أبو العباس أحمد بن يحيى من قال إن بكسر الألف فقد عم ومن قال أن بفتحها فقد خص والرغباء المسألة، وفيه لغتان يقال الرغباء مفتوحة الراء ممدودة والرغبى مضمومة الراء مقصورة.\nقال أبو داود: حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن خلاد بن السائب الأنصاري عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي","vol":"2","page":173},{"text":"ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو قال بالتلبية.\nقلت يحتج به من يرى التلبية واجبة وهو قول أبي حنيفة وقال من لم يلب لزمه دم ولا شيء عند الشافعي على من لم يلب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-337>ومن باب متى يقطع التلبية</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا وكيع أخبرنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل بن عباس أن النبي ﷺ لبى حتى رمى جمرة العقبة.\nقال وحدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا يحيى عن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال غدونا مع رسول الله ﷺ من منى إلى عرفات منا الملبي ومنا المكبر.\nقلت ذهب عامة أهل العلم في هذا إلى حديث الفضل بن عباس دون حديث ابن عمر. وقالوا لا يزال يلبي حتى يرمي جمرة العقبة إلاّ أنهم اختلفوا فقال بعضهم يقطعها مع أول حصاة وهو قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي وكذلك قال الشافعي.\nوقال أحمد واسحاق يلبي حتى يرمي الجمرة ثم يقطعها. وقال مالك يلبي حتى تزول الشمس يوم عرفة فإذا راح إلى المسجد قطعها.\nوقال الحسن يلبي حتى يصلي الغداة من يوم عرفة فإذا صلى الغداة أمسك عنها. وكره مالك التلبية لغير المحرم ولم يكرهها غيره.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-338>ومن باب الرجل يحرم في ثيابه</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن كثير أخبرنا همام سمعت عطاء أخبرنا صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه أن رجلا أتى النبي ﷺ وهو بالجعرانة وعليه أثر","vol":"2","page":174},{"text":"خلوق أوقال صفرة وعليه جبة فقال يا رسول الله كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي فأنزل الله عليه الوحي فلما سري عنه قال أين السائل عن العمرة قال اغسل عنك أثر الخلوق أوقال أثر الصفرة واخلع الجبة عنك واصنع في عمرتك ما صنعت في حجتك.\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن عيسى حدثنا أبوعوانة، عَن أبي بشر عن عطاء عن يعلى بن أمية بالقصة قال فيها اخلع جبتك فخلعها من رأسه.\nقلت فيه من الفقه أن من أحرم وعليه ثياب مخيطة من قميص وجبة ونحوهما لم يكن عليه تمزيقه وإنه إذا نزعه من رأسه لم يلزمه دم.\nوقد روي عن إبراهيم النخعي أنه قال يشقه وعن الشعبي قال يمزق ثيابه.\nقلت وهذا خلاف السنة لأن النبي ﷺ أمره بخلع الجبة وخلعها الرجل من رأسه فلم يوجب عليه غرامة، وقد نهى رسول الله ﷺ عن إضاعة المال. وتمزيق الثوب تضيع له فهوغير جائز، وقد يتوهم من لا يمعن النظر أن أمره إياه بغسل أثر الخلوق والصفرة إنما كان من أجل أن المحرم لا يجوز له أن يتطيب قبل الإحرام بما يبقى أثره بعد الإحرام وليس هذا من أجل ذلك ولكن من قبل أن التضمخ بالزعفران حرام على الرجل في حُرْمه وحله.\nحدثنا ابن الأعرابي حدثنا موسى بن سهل الوشا حدثنا إسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال نهى رسول الله ﷺ أن يتزعفر الرجل.\nوفي الحديث دليل أن المحرم إذا لبس ناسيا فلا شيء عليه لأن الناسي في معنى الجاهل وذلك إن هذا الرجل كان حديث العهد بالإسلام جاهلا بأحكامه فعذره النبي ﷺ فلم يلزمه غرامة.","vol":"2","page":175},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-339>ومن باب ما يلبس المحرم</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قالا: حَدَّثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه سأل رجل النبي ﷺ ما يترك المحرم من الثياب قال لا يلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا العمامة ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلاّ أن لا يجد النعلين فمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين.\nقال وحدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ بمعنى هذا الحديث وزاد ولا تتنقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين.\nقلت قوله لا يلبس البرنس دليل على أن كل شيء غطى رأسه من معتاد اللباس كالعمامة والقلانس ونحوهما ومن نادره كالبرنس أو كالحمل يحمله على رأسه والمكتل يضعه فوقه فكل ما دخل في معناه فإن فيه الفدية.\nوفيه أن المحرم منهي عن الطيب في بدنه وفي لباسه وفي معناه الطيب في طعامه لأن بغية الناس في تطييب الطعام كبغيتهم في تطييب اللباس.\nوفيه أنه إذا لم يجد نعلين ووجد خفين قطعهما ولم يكن ذلك من جملة ما نهي عنه من تضييع المال لكنه مستثنى منه. وكل إتلاف من باب المصلحة فليس بتضييع. وليس في أمرالشريعة إلاّ الاتباع.\nوقد اختلف الناس في هذا فقال عطاء لا يقطعهما لأن في قطعهما فسادا، وكذلك قال أحمد بن حنبل وممن قال يقطع كما جاء في الحديث مالك وسفيان والشافعي وإسحاق. قلت أنا أتعجب من أحمد في هذا فإنه لا يكاد يخالف","vol":"2","page":176},{"text":"سنة تبلغه وقلت سنة لم تبلغه ويشبه أن يكون إنما ذهب إلى حديث ابن عباس وليست هذه الزيادة فيه إنما رواها ابن عمر إلاّ أن الزيادات مقبولة. وقول عطاء إن قطعهما فساد يشبه أن يكون لم يبلغه حديث ابن عمر، وإنما الفساد أن يفعل ما نهت عنه الشريعة فأما ما أذن فيه الرسول ﷺ فليس بفساد وهذا في الرجال دون النساء فأما النساء فإن حرمهن في الوجه والكفين.\nوإذا لبست المرأة القفازين فقد اختلفوا في ذلك هل يجب عليها شيء أم لا فذكر أكثر أهل العلم أنه لا شيء عليها وعللوا حديث ابن عمر بأن ذكر القفازين إنما هو من قول ابن عمر ليس عن النبي ﷺ وعلق الشافعي القول في ذلك، وقد قال في المرأة إذا اختضبت أنه لا شيء عليها فإن لفت على يديها خرقة لزمتها الفدية.\nواختلفوا فيه إذا قطع الخفين هل يلزمه دم أم لا، فقال بعضهم لا شيء عليه لأنه صار بذلك في معنى النعل، وقال آخرون يلزمه الدم لأنه لم يأذن له فيه إلاّ عند عدم النعل.\nقال أبو داود: حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال سمعت رسول الله ﷺ يقول السراويل لمن لا يجد الإزار والخف لمن لا يجد النعلين.\nقلت وفيه دليل على أنه إذا لم يجد الإزار فلبس السراويل لم يكن عليه شيء وإلى هذا ذهب عطاء والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وحكي ذلك عن الثوري.\nوقال مالك ليس له أن يلبس السراويل، وكذلك قال أبو حنيفة ويحكى عنه","vol":"2","page":177},{"text":"أنه قال يفتق السراويل ويتزر به وقالوا هذا كما جاء في الخف أنه يقطع.\nقلت والأصل في المال أن تضيعه حرام والرخصة إذا جاءت في لبس السراويل فظاهرها اللبس المعتاد وستر العورة واجب وإذا فتق السراويل واتزر به لم تستتر العورة، وأما الخف فإنه لا يغطي عورة وإنما هو لباس رفق وزينة فلا يشتبهان ومرسل الإذن في لبس السراويل إباحة لا تقتضي غرامة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-340>ومن باب المحرم يحمل السلاح</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن جعفر هوغندر أخبرنا شعبة، عَن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول لما صالح رسول الله ﷺ أهل الحديبية صالحهم على أن لا يدخلوها إلاّ بجلبان السلاح فسألته ما جلبان السلاح قال القراب بما فيه.\nهكذا جاء تفسير الجلبان في هذا الحديث ولم أسمع فيه من ثقة شيئا، وزعم بعضهم أنه إنما سمي جلبانا لجفائه وارتفاع شخصه، من قولهم رجل جلبان وامرأة جلبانة إذا كانت جسيمة صافية الخلق.\nقلت ويشبه أن يكون المعنى في مصالحتهم على أن لا يدخلوها إلاّ بالسيوف في القرب أنهم لم يكونوا يأمنون أهل مكة أن يخفروا الذمة فاشترط حمل السلاح في القرب معهم ولم يشترط شهر السلاح ليكون سمة للصلح وإمارة له.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-341>ومن باب المحرمة تغطي وجهها</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا هشيم أخبرنا يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عائشة قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله ﷺ محرمات فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزنا كشفناه.","vol":"2","page":178},{"text":"قلت قد ثبت عن النبي ﷺ أنه نهى المحرمة عن النقاب، فأما سدل الثوب على وجهها من رأسها فقد رخص فيه غير واحد من الفقهاء ومنعوها أن تلف الثوب أو الخمار على وجهها أو تشد النقاب أو تتلثم أو تتبرقع.\nوممن قال بأن للمرأة أن تسدل الثوب على وجهها من فوق رأسها عطاء ومالك وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق وهو قول محمد بن الحسن وقد علق الشافعي القول فيه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-342>ومن باب المحرم يظلل</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن سلمة، عَن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن الحصين عن أم الحصين جدته قالت حججت مع رسول الله ﷺ حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي ﷺ والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة.\nقلت فيه من الفقه أن للمحرم أن يستظل بالمظال نازلًا بالأرض وراكبًا على ظهور الدواب ورخص فيه أكثر أهل العلم، إلاّ أن مالك بن أنس وأحمد بن حنبل كانا يكرهان للمحرم أن يستظل راكبا. وروى أحمد عن ابن عمر أنه رأى رجلا قد جعل على رحله عودًا له شعبتان وجعل عليه ثوبا يستظل به وهو محرم فقال له ابن عمر اضح للذي أحرمت له أي أبرز للشمس.\nوحدثنا ابن الأعرابي حدثنا إبراهيم بن حميد القاضي حدثنا الرياشي قال رأيت أحمد بن المعدل في الموقف في يوم شديد الحر وقد ضحى للشمس فقلت له يا أبا الفضل هذا أمر قد اختلف فيه فلو أخذت بالتوسعة فأنشأ يقول:\nضحيت له كي أستظل بظله ... إذا الظل أمسى في القيامة قالصا","vol":"2","page":179},{"text":"فوا أسفا إن كان سعيك باطلا ... ويا حسرتا إن كان حجك ناقصا\nقلت أحمد بن المعدل هذا بصري مالكي المذهب يعد من زهاد البصرة وعلمائها وأخوه عبد الصمد بن المعدل الشاعر.\nوفي الحديث دليل على جواز الوقوف على ظهور الدواب للحاجة تعرض ريثما تقضى وإن قوله لا تتخذوا ظهور الدواب مقاعد إنما هو أن يستوطن ظهورها لغير أرب في ذلك ولا حاجة إليه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-343>ومن باب المحرم يحتجم</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن طاوس عن ابن عباس أن النبي ﷺ احتجم وهومحرم.\nقلت لم يكره أكثر من كره من الفقهاء الحجامة للمحرم إلاّ من أجل قطع الشعر فإن احتجم في موضع لا شعر عليه فلا بأس به وإن قطع شعرا افتدى. وممن رخص في الحجامة للمحرم سفيان الثوري وأصحاب الرأي وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال مالك لا يحتجم المحرم إلاّ من ضرورة لا بد منها. وكان الحسن يرى في الحجامة دما يهريقه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-344>ومن باب هل يكتحل المحرم</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان عن أيوب عن موسى عن نُبيه بن وهب، قال اشتكى عمر بن عبيد الله بن معمر عينيه فأرسل إلى أبان بن عثمان قال سفيان وهو أمير ما يصنع بهما فقال أضمدهما بالصبر فإني سمعت عثمان يحدث ذلك عن رسول الله ﷺ.\nقلت الصبر ليس بطيب ولذلك رخص له أن يتعالج به، فأن الكحل الذى","vol":"2","page":180},{"text":"لا طيب فيه فلا بأس به للرجال.\nقال الشافعي وأنا له في النساء أشد كراهية مني له في الرجال ولا أعلم على واحد منهما الفدية. ورخص في الكحل للمحرم سفيان الثوري وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق، وكره الإثمد المحرمة سفيان وأحمد وإسحاق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-345>ومن باب الاغتسال المحرم</span>\nقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه، وقال المسور بن مخرمة لا يغسل فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، قال فسلمت عليه فقال من هذا قلت أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله ﷺ يغسل رأسه وهو محرم قال فوضع أبو أيوب يده على الثوب وطأطأ حتى بدا إلي رأسه ثم قال لإنسان يصب عليه أصبب قال فصب على رأسه ثم حرك أبو أيوب رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ثم قال هكذا رأيته يفعل ﷺ.\nقلت قد رخص للمحرم في غسل رأسه أكثر أهل العلم وكرهه مالك بن أنس وقال يغيب رأسه في الماء ولست أعلم فيه معنى إلاّ أن يكون قد خاف أنه إذا دلك رأسه بيديه انخص شيء من شعره فكره له ذلك من أجله.\nوأجمعوا أنه إذا احتلم كان عليه الاغتسال عامًا في جميع بدنه، فأما كراهته تغييب الرأس في الماء فلعله شبهه بتغطية الرأس بالثياب ونحوها ومن شبه الماء وما يفعله من مواراة بدن المنغمس فيه وتغطيته بالثياب لزمه أن يجيز للعريان","vol":"2","page":181},{"text":"إذا انغمس في الماء فغمر عورته أن يصلي وهو في الماء بلا ثياب لأن الماء قد ستر عورته عن الأبصار وما أرى أن أحدا من الفقهاء يقول ذلك إلاّ أن بعض من لا يعبأ بقوله قد قال إن ذلك يجزيه، وقد استحب بعض أهل العلم للعريان إذا لم يجد ثوبا ًيصلي فيه أن يطلي موضع العورة من بدنه بالطين ويصلي.\nوقوله بين القرنين يريد العمودين اللذين يشد فيهما الخشبة التي تعلق عليها البكرة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-346>ومن باب المحرم يتزوج</span>\nقال أبو داود: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى إبان بن عثمان يسأله وإبان يومئذ أمير الحاج وهما محرمان إني أردت أن أنكح طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير وأردت أن تحضر ذلك فأنكر ذلك عليه إبان وقال سمعت أبي عثمان بن عفان يقول قال رسول الله ﷺ لا ينكح المحرم ولا ينكح.\nقلت وقد ذهب إلى ظاهر هذا الحديث مالك والشافعي ورأيا النكاح إذا عقد في الإحرام مفسوخا سواء عقده المرء لنفسه أوكان وليا فعقده لغيره.\nوقال أصحاب الرأي نكاح المحرم لنفسه وإنكاحه لغيره جائز واحتجوا في ذلك بخبر ابن عباس أن رسول الله ﷺ تروج ميمونة وهو محرم.\nوتأول بعضهم خبر عثمان على معنى أنه إخبار عن حال المحرم وأنه لاشتغاله بنسكه لا يتسع لعقد النكاح ولا يفرغ له.\nوقال بعضهم معنى لا ينكح أي لا يطأ ليس أنه لا يعقد. قلت الرواية الصحيحة لا ينكح المحرم بكسر الحاء على معنى النهي لا على حكاية الحال وقصة إبان في منعه عمر بن عبيد الله من العقد وإنكاره ذلك عليه وهو راوي","vol":"2","page":182},{"text":"الحديث دليل على أن المعنى في ذلك العقد فأما أن المحرم مشغول بنسكه ممنوع من الوطء فهذا من العلم العام المفروغ من بيانه باتفاق الجماعة والعامة من أهل العلم. والخبر الخاص إنما يساق لعلم خاص ومعنى مستفاد لولا الخبر لم يعلم ولم يستقر فلا معنى لقصره على ما لا فائدة له. وعلم أن الظاهر من لفظ النكاح العقد في عرف الناس ولا شك أن قوله ولا ينكح عبارة عن التزويج بلا إشكال فكذلك لا ينكح عبارة عن العقد لأن المعطوف به لا يخالف معنى المعطوف عليه في حكم الظاهر.\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ تزوج ميمونة وهو محرم.\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية عن رجل عن سعيد بن المسيب قال وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهومحرم.\nقلت وقد ذكر سعيد بن المسيب أن ما حكاه ابن عباس من ذلك وهم وحديث يزيد بن الأصم وهو ابن أخي ميمونة يؤكد ذلك.\nقال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن يزيد بن الأصم عن ميمونة قالت تروجني رسول الله ﷺ ونحن حلالان بسرف.\nقلت وميمونة أعلم بشأنها من غيرها وأخبرت بحالها وبكيفية الأمر في ذلك العقد وهو من أدل الدليل على وهم ابن عباس.\nوذهب الشافعي إلى أن المحرم إذا نكح فالعقد مفسوخ بلا طلقة.","vol":"2","page":183},{"text":"وقال مالك يفسخ بطلقة لأن هذا نكاح مختلف فيه. فيزال الاختلاف بالطلاق احتياطا للفرج.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-347>ومن باب ما يقتل المحرم من الدواب</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه سئل النبي ﷺ عما يقتل المحرم من الدواب فقال خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحل والحرم العقرب والفأرة والغراب والحدأة والكلب العقور.\nقال وحدثنا علي بن بحر حدثنا حاتم بن إسماعيل حدثنا محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم، عَن أبي صالح، عَن أبي هريرة فذكر الحية والعقرب والحدأة والفأرة والكلب العقور.\nوقال وحدثنا أحمد بن حنبل حدثنا هشيم أخبرنا يزيد بن أبي زياد حدثنا عبد الرحمن بن أبي نُعْم (١)، البجلي، عَن أبي سعيد الخدرى أن النبي ﷺ سئل عما يقتل المحرم قال الحية والعقرب والفوسقة ويرمي الغراب ولا يقتله والكلب العقور والحدأة والسبع العادي.\nقلت اختلف أهل العلم فيما يقتله المحرم من الدواب فقال الشافعي إذا قتل المحرم شيئا من هذه الأعيان المذكورة في هذه الأخبار فلا شيء عليه وقاس عليها كل سبع ضار وكل شيء من الحيوان لا يؤكل لحمه لأن بعض هذه الأعيان سباع ضارية وبعضها هوام قاتلة وبعضها طير لا يدخل في معنى السباع ولا هي من جملة الهوام وإنما هو حيوان مستخبث اللحم غير مستطاب الأكل وتحريم الأكل يجمعهن كلهن فأعتبره وجعله دليل الحكم.\nوقال مالك نحوا من قول الشافعي إلاّ أنه قال لا يقتل المحرم الغراب الصغير.\n_________\n(١) تصحف في المطبوع إلى: \"عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعَيْمٍ\"، انظر: \"التاريخ الكبير\" ٥/١١٣٠، و\"الجَرح والتعديل\" ٥/١٤٠٠، و\"ثقات ابن حبان\" ٥/١١٢، و\"تهذيب الكمال\" ١٧/٤٥٧، و\"تهذيب التهذيب\" ٦/٢٨٦.","vol":"2","page":184},{"text":"وقال أصحاب الرأي يقتل الكلب وسائر ما جاء في الخبر وقاسوا عليها الذئب ولم يجعلوا على قاتله فدية وقالوا في السبع والنمر والفهد والخنزير عليه الجزاء إن قتلها إلاّ أن يكون قتد ابتدأه شيء منها فدفعه عن نفسه فقتله فلا شيء عليه. وقالوا في السبع إذا ابتدأه المحرم فعليه قيمته إلاّ أن تكون قيمته أكثر من دم فيكون عليه دم ولا يجاوزه.\nوكان سفيان بن عيينة يقول الكلب العقور هو كل سبع يعقر وقد دعا رسول الله ﷺ على عتبة بن أبي لهب فقال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فافترسه الأسد.\nقلت وفي خبر أبي سعيد الخدري ما يدل على صحة ذلك وهو قوله والسبع العادي فكل ما كان هذا الفعل نعتا له من أسد ونمر وفهد ونحوها فحكمه هذا الحكم.\nفأما الفويسقة فهى الفأرة وقيل سميت فويسقة لخروجها من حجرها على الناس واغتيالها إياهم في أموالهم بالفساد. وأصل الفسق الخروج ومن هذا سمي الخارج عن الطاعة فاسقا، ويقال فسقت الرطبة عن قشرها إذا خرجت عنه.\nوقوله في حديث أبي سعيد الخدري ويرمي الغراب ولا يقتله يشبه أن يكون أراد به الغراب الصغير الذي يأكل الحب وهو الذي استثناه مالك من جملة الغربان، وكان عطاء يرى فيه الفدية ولم يتابعه على قوله أحد.\nوأخبرني أبو محمد الكراني عن الساجي قال: قال النخعي لا يقتل المحرم الفأرة وأراه قال فإن قتلها ففيها فدية. وأخبرني الحسن بن يحيى عن المنذر في كتاب الاختلاف بنحو منه إلاّ أنه لم يذكر الفدية.","vol":"2","page":185},{"text":"قلت وهذا القول مخالف للنص خارج عن أقاويل أهل العلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-348>ومن باب لحم الصيد المحرم</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سليمان بن كثير عن حميد الطويل عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث عن أبيه قال وكان الحارث خليفة عثمان ﵁ على الطائف فصنع لعثمان طعاما وضع فيه الحجل واليعاقيب ولحوم الوحش فبعث إلى علي بن أبي طالب فجاءه الرسول وهو يخبط لأباعر له فجاء وهو ينفض من يديه فقالوا له كل قال اطعموه قوما حلالا فأنا حُرُم ثم قال علي ﵁ أنشد الله من كان ههنا من أشجع أتعلمون أن رسول الله ﷺ أهدى إليه رجل حمار وحش وهو محرم فأبى أن يأكله قالوا نعم.\nقلت يشبه أن يكون علي رضي الله قد علم أن الحارث إنما اتخذ هذا الطعام من أجل عثمان ولم يحضر معه من أصحابه فلم ير أن يأكله هو ولا أحد ممن بحضرته. فأما إذا لم يصد الطير والوحش من أجل المحرم فقد رخص كثير من العلماء في تناوله. ويدل على ذلك حديث جابر وقد ذكره أبو داود على أثره في هذا الباب.\nقال أبو داود: حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب الإسكندراني عن عمرو هو ابن أبي عمرو عن المطلب عن جابر ﵁ قال سمعت رسول الله ﷺ يقول صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يُصد لكم.\nوممن هذا مذهبه عطاء بن أبي رباح ومالك والشافعي وأحمد، وقال مجاهد وسعيد بن جبير يأكل المحرم ما لم يصده إذا كان قد ذبحه حلال.\nوإلى نحو من هذا ذهب أصحاب الرأي قالوا لأنه الآن ليس بصيد.","vol":"2","page":186},{"text":"وكان ابن عباس يحرم لحم الصيد على المحرمين في عامة الأحوال ويتلو قوله ﷿ ﴿وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمًا﴾ [المائدة: ٩٦] ويقول الآية مبهمة.\nوإلى نحو من ذلك ذهب طاوس وكرهه سفيان الثوري وإسحاق.\nواليعاقيب ذكور الحجل والخبط أن يضرب ورق الشجر بعصا ونحوها ليتحات فيعلفه الإبل واسمه الخبط.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-349>ومن باب الفدية</span>\nقال أبو داود: حدثنا وهب بن بقية عن خالد الواسطي هو ابن عبد الله الطحان عن خالد الحذاء، عَن أبي قلابة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أن رسول الله ﷺ مر به زمن الحديبية فقال قد آذاك هوام رأسك قال نعم. قال فقال النبي ﷺ احلق ثم أذبح شاة نسكًا أو صم ثلاثة أيام أو اطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين.\nقلت هذا إنما هو حكم من حلق رأسه لعذر من أذى يكون به وهو رخصة له فإذا فعل ذلك كان مخيرًا بين الدم والصدقة والصيام. فأما من حلق رأسه عامدًا لغير عذر فإن عليه دمًا وهو قول الشافعي وإليه ذهب أبو حنيفة.\nوقال مالك هو مخير إذا حلق لغير علة كهو إذا حلقه لعذر.\nوقال سفيان الثوري إذا تصدق بالبر أطعم ثلاثة أصوع بين ستة مساكين لكل واحد منهم نصف صاع فإن أطعم تمرًا أو زبيبًا أطعم صاعًا صاعًا.\nقلت هذا خلاف السنة وقد جاء في الحديث ذكر التمر مقدرا بنصف صاع كما ترى فلا معنى لخلافه وقد جاء ذكر الزبيب أيضًا من غير هذا الطريق بنحو هذا التقدير وذكره أبو داود.","vol":"2","page":187},{"text":"قال أبو داود: حدثنا محمد بن منصور حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني أمان، يَعني ابن صالح عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة وذكر الحديث إلى أن قال: قال لي رسول الله ﷺ أحلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين فرقا من زبيب أو أنسك شاة قال فحلقت رأسي ثم نسكت.\nوالفرَق ستة عشر رطلا وهو ثلاثة أصوع. أمره أن يقسمه بين ستة مساكين فهذا في الزبينب نص كما هو نص في التمر.\nوقال أصحاب الرأي نحوا من قول سفيان والحجة عليه وعليهم نص الحديث.\nقلت فإن حلقه ناسيًا فإن الشافعي يوجب عليه الفدية كالعمد سواء، وهو قول أصحاب الرأي والثوري ولم يفرقوا بين عمده وخطأه لأنه إتلاف شيء له حرمة كالصيد.\nوقال الشافعي إن تطيب ناسيا فلا شيء عليه. وسوى أصحاب الرأي في الطيب بين عمده وخطأه ورأوا فيه الفدية كالحلق والصيد.\nوقال إسحاق بن راهويه لا شيء على من حلق رأسه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-350>ومن باب هدي المحصر</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن حجاج الصواف حدثني يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال سمعت الحجاج بن عمرو الأنصارى قال: قال رسول الله ﷺ من كسر أو عرج فقد حل وعليه من قابل. قال عكرمة فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقالا صدق.\nقلت في هذا الحديث حجة لمن رأى الاحصار بالمرض والعذر للمحرم","vol":"2","page":188},{"text":"من غير حبس العدو وهو مذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي. وقد روي ذلك عن عطاء وعروة والنخعي.\nوقال مالك والشافعي وأحمد واسحاق لا حصر إلاّ حصر العدو، وقد روى ذلك عن ابن عباس وروي معناه أيضًا عن ابن عمر وعلل بعضهم حديث الحجاج بن عمرو بأنه قد ثبت عن ابن عباس أنه قال لا حصر إلاّ حصر العدو فكيف يصدق الحجاج فيما رواه من أن الكسر حصر.\nوتأوله بعضهم على أنه إنما يحل بالكسر والعرج إذا كان قد اشترط ذلك في عقد الإحرام على معنى حديث ضباعة بنت الزبير. قالوا ولو كان الكسر عذرا لم يكن لاشتراطها معنى ولا كانت بها إلى ذلك حاجة.\nوأما قوله وعليه الحج من قابل فإنما هذا فيمن كان حجه عن فرض، فإنما المتطوع بالحج إذا أحصر فلا شيء عليه غير هدي الإحصار. وهذا على مذهب مالك والشافعي. وقال أصحاب الرأي عليه حجة وعمرة وهو قول النخعي. وعن مجاهد والنشعبي وعكرمة عليه حجة من قابل.\nقال أبو داود: حدثنا النفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن ميمون قال سمعت أبا حاضر الحميري يحدث عن ميمون بن مهران قال خرجت معتمرا عام حاصر أهل الشام ابن الزبير بمكة وبعث معي رجال من قومي بهدي فلما انتهينا إلى أهل الشام منعونا أن ندخل الحرم فنحرت الهدي بمكاني ثم أحللت ثم رجعت فلما كان العام المقبل خرجت لأقضي عمرتي فأتيت ابن عباس فسألته فقال ابدل الهدي فإن رسول الله ﷺ أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء.","vol":"2","page":189},{"text":"قلت أما من لا يرى عليه القضاء في غير الفرض فانه لا يلزمه بدل الهدي ومن أوجبه فإنما يلزمه البدل لقوله ﷿ ﴿هديا بالغ الكعبة﴾ [المائدة: ٩٥] ومن نحر الهدي في الموضع الذي أحصر فيه وكان خارجا من الحرم فإن هديه لم يبلغ الكعبة فيلزمه إبداله وإبلاغه الكعبة. وفي الحدديث حجة لهذا القول.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-351>ومن باب دخول مكة</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان إذا قدم مكة بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارًا ويذكر عن النبي ﷺ أنه فعله.\nقلت دخول مكة ليلا جائز ودخولها نهارا أفضل استنانًا بفعل رسول الله ﷺ وقد روي عن النبي ﷺ أنه دخلها ليلا عام اعتمر من الجعرانة فدل ذلك على جوازه.\nقال أبو داود: حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت دخل رسول الله ﷺ عام الفتح من كُدي من أعلى مكة ودخل في العمرة من كَدَاء.\nكُدَي وكداء ثنيتان وكداء ممدودة قال الشاعر:\nأنت ابن معتلج البطاح كديها وكداءها\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-352>ومن باب رفع اليد إذا رأى البيت</span>\nقال أبو داود: حدثنا يحيى بن معين أن محمد بن جعفر حدثهم، قال: حَدَّثنا شعبة قال سمعت أبا قزعة يحدث عن المهاجر المكي قال سئل جابر بن عبد الله عن الرجل يرى البيت يرفع يديه فقال ما كنت أرى أحدا يفعل هذا إلاّ اليهود قد حججنا مع","vol":"2","page":190},{"text":"رسول الله ﷺ فلم يكن يفعله.\nقلت قد اختلف الناس في هذا فكان ممن يرفع يديه إذا رأى البيت سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. وضعف هؤلاء حديث جابر لأن مهاجرًا راويه عندهم مجهول وذهبوا إلى حديث ابن عباس عن النبي ﷺ قال ترفع الأيدي في سبعة مواطن افتتاح الصلاة واستقبال البيت وعلى الصفا والمروة والموقفين والجمرتين. وروي عن ابن عمر أنه كان يرفع اليدين عند رؤية البيت وعن ابن عباس مثل ذلك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-353>ومن باب تقبيل الحجر</span>\nقال أبو داود: حدثنا ابن كثير أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن عمر ﵁ أنه جاء إلى الحجر فقبله، فقال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله ﷺ يقبلك ما قبلتك.\nقلت فيه من العلم أن متابعة السنن واجبة وإن لم يوقف لها على علل معلومة وأسباب معقولة وأن أعيانها حجة على من بلغته وإن لم يفقه معانيها إلاّ أن معلومًا في الجملة أن تقبيله الحجر إنما هو إكرام له واعظام لحقه وتبرك به وقد فضل الله بعض الأحجار على بعض كما فضل بعض البقاع والبلدان وكما فضل بعض الليالي والأيام والشهور وباب هذا كله التسليم وهو أمرسائغ في العقول جائز فيها غير ممتنع ولا مستنكر. وقد روي في بعض الحديث أن الحجر يمين الله في الأرض والمعنى أن من صافحه في الأرض كان له عند الله عهد فكان كالعهد تعقده الملوك بالمصافحة لمن يريد موالاته والاختصاص به وكما يصفق على أيدي الملوك للبيعة، وكذلك تقبيل اليد من الخدم للسادة والكبراء فهذا كالتمثيل","vol":"2","page":191},{"text":"بذلك والتشبيه به والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-354>ومن باب الطواف الواجب</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن.\nقلت معنى طوافه على البعير أن يكون بحيث يراه الناس وأن يشاهدوه فيسألوه عن أمر دينهم ويأخذوا عنه مناسكهم فاحتاج إلى أن يشرف عليهم وقد روي في هذا المعنى عن جابر بن عبد الله.\nوفيه من الفقه جواز الطواف عن المحمول وإن كان مطيقا للمشي.\nوقد يستدل بهذا الحديث من يرى بول ما يؤكل لحمه طاهرا لأن البعير إذا بقي في المسجد المدة التي يقضى فيها الطواف لم يكد يخلو من أن يبول فيه فلو كان بوله ينجس المكان لنزه المسجد عن إدخاله فيه.\nوالمحجن عود معقف الرأس مع الراكب يحرك به راحلته.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-355>ومن باب الاضطباع في الطواف</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان عن ابن جريج عن ابن يعلى عن يعلى قال طاف رسول الله ﷺ مضطبعا ببرد أخضر.\nقلت الاضطباع أن يدخل طرف رداءه تحت ضبعه والضبع العضد وكان رسول الله ﷺ وأصحابه جعلوا أطراف أرديتهم تحت اباطهم ثم ألقوها على الشق الأيسر من عواتقهم.","vol":"2","page":192},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-356>ومن باب الرمل</span>\nقال أبو داود: حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أبو عاصم الغنوي، عَن أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس يزعم قومك أن رسول الله ﷺ قد رمل بالبيت وإن ذلك سنة، قال صدقوا أو كذبوا قلت ما صدقوا وما كذبوا، قال صدقوا قد رمل رسول الله ﷺ وكذبوا ليس بسنه أن قريشا قالت زمن الحديبية دعوا محمدًا وأصحابه حتى يموتوا موت النغف فلما صالحوه على أن يجيئوا من العام المقبل فيقيموا بمكة ثلاثة أيام فقدم رسول الله ﷺ والمشركون من قبل قُعيقعان فقال رسول الله ﷺ لأصحابه أرملوا بالبيت ثلاثا وليس بسنة، قلت يزعم قومك أن رسول الله ﷺ طاف بين الصفا والمروة على بعير وأن ذلك سنة قال صدقوا وكذبوا قلت ما صدقوا وما كذبوا، قال صدقوا قد طاف رسول الله ﷺ بين الصفا والمروة على بعير وكذبوا ليست بسنة وكان الناس لا يدفعون عن رسول الله ﷺ ولا يضربون عنه فطاف على بعير ليسمعوا كلامه وليروا مكانه ولا تناله أيديهم.\nالنغف دود يسقط من أنوف الدواب واحدتها نغفة يقال للرجل إذا استحقر واستضعف ما هو إلاّ نغفة.\nوقوله ليس بسنة معناه أنه أمر لم يسن فعله لكافة الأمة على معنى القربة كالسنن التي هي عبادات ولكنه شيء فعله رسول الله ﷺ لسبب خاص وهو أنه أراد أن يرى الكفار قوة أصحابه وكانوا يزعمون أن أصحاب محمد قد أوهنتهم حمى يثرب ووقذتهم فلم يبق فيهم طرق.","vol":"2","page":193},{"text":"قال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الملك بن عمروحدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب ﵁ يقول فيم الرملان اليوم والكشف عن المناكب وقد اطأ الله الإسلام ونفى الكفر وأهله مع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله ﷺ.\nقوله أطأ الله الإسلام إنما هو وطأ الله أي ثبته وأرساه والواو قد تبدل همزة.\nوفيه دليل على أن النبي ﷺ قد يسن الشيء لمعنى فيزول ذلك المعنى وتبقى السنة على حالها. وممن كان يرى الرمل سنة مؤكدة ويرى على من تركه دما سفيان الثوري، وقال عامة أهل العلم ليس على تاركه شيء.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-357>ومن باب الدعاء في الطواف</span>\nقال أبو داود: حدثنا ابن السرح حدثنا سفيان، عَن أبي الزبير عن عبد الله بن باباه عن جبير بن مطعم يبلغ به النبي ﷺ قال الفضل أن رسول الله ﷺ قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا يطوف بهذا البيت ويصلي أي ساعة شاء من ليل ونهار.\nقلت استدل به الشافعي على أن الصلاة جائزة بمكة في الأوقات المنهي فيها عن الصلاة في سائر البلدان. واحتج له أيضًا بحديث أبي ذر وقوله إلا بمكة فاستثناها من بين البقاع.","vol":"2","page":194},{"text":"وذهب بعضهم إلى تخصيص ركعتي الطواف من بين الصلوات، وقال إذا كان الطواف بالبيت غير محظور في شيء من الأوقات وكان من سنة الطواف أن تصلى الركعتان بعد فقد عقل أن هذا النوع من الصلاة غير منهي عنه.\nوقد تأول بعضهم الصلاة في هذا الحديث على معنى الدعاء ويشبه أن يكون هذا معنى الحديث، عَن أبي داود ويدل على ذلك ترجمته الباب بالدعاء في الطواف.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-358>ومن باب الطواف بين الصفا والمروة</span>\nقال أبو داود: حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال قلت لعائشة زوج النبي ﷺ وأنا يومئذ حديث السن أرأيت قول الله تعالى ﴿إن الصفا والمروة من شعاتر الله﴾ [البقرة: ١٥٨] فما أرى على أحد شيئًا ألا يطوف بهما قالت عائشة كلا لو كان كما تقول كانت «فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما) إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلّون لمناة وكانت مناة حذو قديد وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله ﷺ عن ذلك فأنزل الآية.\nقال أبو سليمان قد أعلمت عائشة السبب في نزول الآية بنفي الحرج وأن المعنى في ذلك لم ينصرف إلى نفس الفعل لكن إلى محل الفعل، وذلك أنهم كانوا يعبدون في تلك البقعة الأصنام فتحرجوا أن يتخذوها متعبدًا لله تعالى، والأنصاب إن كان هذا اللفظ محفوظا جمع النصب وهو ما ينصب من الأصنام فيعبد من دون الله تعالى إلاّ أن في أكثر الروايات الأنصار، وكانت عائشة ترى أن السعي بين الصفا والمروة فرض، وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد","vol":"2","page":195},{"text":"بن حنبل وإسحاق بن راهويه.\nوروي عن ابن عباس أنه قال السعي بين الصفا والمروة تطوع وكذلك قال ابن سيرين وإليه ذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي، وقال سفيان من تركه فعليه دم وقال أصحاب الرأي أن تركه ناسيا جبر بدم.\nقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وعثمان بن أبي شيبة وهبشام بن عمار وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقيان وربما زاد بعضهم على بعض الكلمة ونقص، قالوا حدثنا حاتم بن إسماعيل أخبرنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله وساق الحديث الطويل في قصة حج النبي ﷺ فالتقطت منه مواضع الحاجة إلى التفسير والتأويل وتركت سائره اختصارا وكراهة للتطويل قال إن رسول الله ﷺ مكث تسع سنين لم يحج ثم أذن في العاشرة. أن رسول الله ﷺ حج فخرج رسول الله ﷺ وخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله ﷺ كيف أصنع قال اغتسلي واستثفري بثوب واحرمي فصلى رسول الله ﷺ في المسجد ثم ركب القصواء حتى استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك قال جابر لسنا ننوي إلاّ الحج لسنا نعرف العمرة حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فركع ركعتين ثم رجع إلى البيت فاستلم الركن ثم خرج من الباب إلى الصفا. فلما دنا منه قرأ ﴿إن الصفا والمروة من شعائر الله﴾ [البقرة: ١٥٨] نبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقي عليها حتى رأى","vol":"2","page":196},{"text":"البيت وكبر الله ووحده وقال لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهوعلى كل شيء قدير،\nلا إله إلاّ الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك. وقال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل إلى المروة فذكر سعيه بينهما حتى إذا كان آخر طواف على المروة قال إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحلل وليجعلها عمرة فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي ﷺ ومن كان معه هدي فقام سراقة بن جعشم فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد فشبك رسول الله ﷺ أصابعه في الأخرى ثم قال دخلت العمرة في الحج هكذا مرتين لا بل لأبد أبد لا بل لأبد أبد، قال وقدم علي ﵁ من اليمن ببدن النبي ﷺ فقال له النبي ﷺ ماذا قلت حين فرضت الحج، قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله ﷺ قال فإن معي الهدي فلا تحلل وساق الحديث إلى أن قال فأتى رسول الله ﷺ عرفة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له حتى أتى بطن الوادي فخطب الناس فقال إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، إلاّ أن كل شيء من أمرالجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة وأول دم أضعه دماؤنا قال عثمان دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وإن لكم عليهن ان لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح\nوساق الحديث إلى أن قال، ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر","vol":"2","page":197},{"text":"ثم أقام فصلى العصر لم يصل بينهما شيئًا ثم ركب القصواء حتى أتى الموقف فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا فدفع وقد شنق للقصواء الزمام حتى أن رأسها ليصيب مورك رجله ويقول بيده اليمنى السكينة أيها الناس السكينة كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى يصعد حتى أتى المزدلفة فجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين قال عثمان ولم يسبح بينهما شيئا. قالوا ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فرقي عليه فاستقبل القبلة فحمد الله وكبره وهلله فلم يزل واقفا حتى أسفر جدًا ثم دفع قبل أن تطلع الشمس حتى إذا أتى محسرًا فحرك قليلا ثم سلك الطريق حتى أتى الجمرة ورماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم انصرف إلى المنحر فنحر بيده ثلاثا وستين وأمرعليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه ثم أمر من كل بدنه ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها ثم أفاض وذكر بقية الحديث.\nقوله مكث رسول الله ﷺ تسع سنين ثم أذن في العاشرة فيه دليل على أن فرض الحج ليس على الفور والتعجيل وأنه أمر يدخله المهلة ويجوز تأخيره عن أول وقت وجوبه، ولو كان الأمر به على الفور لم يجز له ﷺ تركه للحج طول هذه المدة وقد كان ظاهرًا بالمدينة يمكنه الخروج غير مصدود عنه إلاّ في بعض الأوقات فلم يفعل ذلك إلاّ في السنة العاشرة.","vol":"2","page":198},{"text":"وفي قوله لأسماء وهي نفساء لم تتعل من نفاسها اغتسلي واستثفري دليل على أن من سنة المحرم الاغتسال، وإن الحائض إذا أرادت الإحرام اغتسلت له كالطاهر. ومعلوم أن الاغتسال لا يصح من النفساء ولكن أمرها أن تفعل ذلك اقتداء بالطواهر أو تشبها بهن. والتشكل بأشكال العبادات ممن لا تصح منه العبادة موجود في مواضع من الأصول وقد أمر ﷺ الأسلميين بصوم بقية النهار من يوم عاشوراء وكانوا مفطرين صدر ذلك اليوم، والصبي مأمور بالصلاة وهي غير لازمة وقد يصلي المصلوب على الخشبة والمحبوس في الحش أو نحوه وإذا قدر على الصلاة أعادها.\nوالاستثفار أن تحتجز بثوب وتشده على موضع الدم ليمنع السيلان وهومشبه بثفر الدابة، والقصواء اسم ناقته وسميت قصواء لما قطع من أذنها، يقال قصوت الناقة فهي مقصوة وقصواء وكان القياس أن يقال في الذكر أقصى فلم يقولوه وإنما جاء في نعت المؤنث خاصا.\nوفي قوله لما قرأ ﴿إن الصفا والمروة من شعائر الله﴾ [البقرة: ١٥٨] نبدأ بما بدأ الله به دليل على أنه قد اعتبر تقديم المبدأ بذكره في التلاوة فقدمه وأن الظاهر في حق الكلام أن المبدوء بذكره مقدم في الحكم على ما بعده.\nوفيه دليل على أن الطائف إذا بدأ بالمروة على الصفا كان ذلك الشوط ملغى غير معتد به.","vol":"2","page":199},{"text":"وقوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة إنما هو استطابة لنفوس أصحابه لئلا يجدوا في أنفسهم أنه يأمرهم بخلاف ما يفعله في نفسه. وفيه بيان جواز الأمرين جميعا وأنه لولا ما سبق من سوقه الهدي لحل معهم إلاّ أن السنة فيمن ساق الهدي أن لا ينحره إلاّ بمنى، وقد تقدم الكلام في هذا الباب وهل كان ذلك فسخا لإحرامهم في الحج أو كان الإحرام وقع مبهما على انتظار القضاء ونزول الوحي فيه فأغنى ذلك عن إعادته هاهنا.\nوقول سراقة ألعامنا هذا أم للأبد يدل على وجوب العمرة ولولا وجوب أصله لما توهموا أنه يتكرر ولم يحتاجوا إلى المسألة عنه.\nوقوله دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة قد تقدم ذكره وقلنا أن المراد به دخولها في وقت الحج، وكانت قريش لا تعتمر إلاّ في أشهر الحج وقيل دخل أفعالها في اجزاء أفعال الحج فاتحدتا في العمل فلا يطوف القارن أكثر من طواف واحد لهما وكذلك السعي كما لا يحرم لهما إلاّ إحرامًا واحدًا.\nوقوله في وضع دماء الجاهلية ورباهم فإنما بدأ في ذلك بأهل بيته ليعلم أنه حكم عام في جماعة أهل الدين ليس لأحد فيه ترفيه ولا ترخيص.\nوفيه دليل على أن الإسلام يلقى الماضي من أحكام الكفر بالعفو والباقي بالرد وهو باب كبير من العلم وقد أشبعت بيانه في كتاب البيوع.\nوقوله استحللتم فروجهن بكلمة الله فيه وجوه أحسنها أن المراد به قوله ﴿فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾ [البقرة: ٢٢٩] .\nوقوله إن لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن معناه أن لا يأذن","vol":"2","page":200},{"text":"لأحد من الرجال يدخل فيتحدث إليهن. وكان الحديث من الرجال إلى النساء من عادات العرب لا يرون ذلك عيبا ولا يعدونه ريبة، فلما نزلت آية الحجاب وصارت النساء مقصورات نهى عن محادثتهن والقعود إليهن، وليس المراد بوطء الفرش هاهنا نفس الزنا لأن ذلك محرم على الوجوه كلها فلا معنى لاشتراط الكراهية فيه ولو كان المراد به الزنا لكان الضرب الواجب فيه هو المبرح الشديد والعقوبة المؤلمة من الرجم دون الضرب الذي ليس بمبرح.\nوفيه من الفقه إن صلاتي الظهر والعصر تجمعان بأذان واحد وإقامتين وكذلك المغرب والعشاء تجمعان بالمزدلفة مثل ذلك.\nوفيه أن السنة أن يقف الإمام بالموقف إلى أن تغرب الشمس ثم يفيض.\nوقوله شنق لها معناه كفها بزمامها والحبال ما كان دون الجبال في الارتفاع واحدها حبل.\nوفيه أن الدفع من المزدلفة إنما هو قبل طلوع الشمس. وكان أهل الجاهلية يقفون بها حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير كيما نغير.\nوفيه أن التكبير عند رمي الجمار سنة وذلك أن التلبية تقطع عند رميها فيكون التكبير بدلا عنها.\nوفيه أن ذبح الرجل نسيكته بيده مستحب وقد قيل في نحر النبي ﷺ بيده ثلاثا وستين بدنة أنه إنما بلغ بها هذا العدد لأن سنه كان بلغ عامئذٍ ثلاثًا وستين لتكون لكل سنة بدنة والله أعلم.","vol":"2","page":201},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-359>ومن باب موضع الوقوف بعرفة</span>\nقال أبو داود: حدثنا ابن نفيل حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن عبد الله بن صفوان عن يزيد بن شيبان قال أتانا ابن مربع الأنصاري ونحن بعرفة في مكان يباعده عمرو عن الإمام فقال إني رسول رسول الله ﷺ إليكم فقال يقول لكم قفوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث إبراهيم.\nالمشاعر المعالم وأصله من قولك شعرت بالشيء أي علمته وليت شعري ما فعل فلان أي ليت علمي بلغه وأحاط به يريد قفوا بعرفة خارج الحرم فإن إبراهيم هو الذي جعلها مشعرا وموقفا للحاج، وكان عامة العرب يقفون بعرفة وكان قريش من بينها تقف داخل الحرم وهم الذين كانوا يسمون أنفسهم الحمس وهم أهل الصلابة والشدة في الدين والتمسك به، والحماسة الشدة يقال رجل أحمس وقوم حمس.\nوكانوا يزعمون إنا لا نخرج من الحرم ولا نخليه فرد رسول الله ﷺ ذلك من فعلهم وأعلمهم أنه شيء قد أحدثوه من قبل أنفسهم وأن الذي أورث إبراهيم من سنته هو الوقوف بعرفة.\nواختلفوا فيمن وقف من عرفة ببطن عرنة فقال الشافعي لا يجزئه حجه. وقال مالك حجه صحيح وعليه دم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-360>ومن باب الدفع من عرفة</span>\nقال أبو داود: حدثنا وهب بن بيان حدثنا عبيدة حدثنا سليمان الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال أفاض رسول الله ﷺ من عرفة وعليه السكينة ثم أردف الفضل بن عباس وقال أيها الناس إن البر ليس","vol":"2","page":202},{"text":"بإيجاف الخيل والبل فعليكم بالسكينة قال فما رأيتها رافعة يديها حتى أتى منى.\nقوله أفاض معناه صدر راجعا إلى منى وأصل الفيض السيلان يقال فاض الماء إذا سال وأفضته إذا أسلته، والإيجاف الإسراع في السير يقال وجف الفرس وجيفا وأوجفه الفارس ايجافا قال الله تعالى (فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب﴾ [الحشر: ٦] .\nقال أبو داود: حدثنا القعنبي عن مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال سأل أسامة بن زيد وأنا جالس كيف كان رسول الله ﷺ يسير في حجة الوداع حين دفع قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص.\nالعنق السير الوسيع والنص أرفع السير وهو من قولهم نصصت الحديث إذا رفعته إلى قائله ونسبته إليه ونصصت العروس إذا رفعتها فوق المنصة. والفجوة الفرجة بين المكانين، وفي هذا بيان أن السكينة والتؤدة المأمور بها إنما هي من أجل الرفق بالناس لئلا يتصادموا فإذا لم يكن زحام وكان في الموضع سعة سار كيف شاء.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-361>ومن باب الصلاة بجمع</span>\nقال أبو داود: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن رسول الله ﷺ صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا.\nقلت هذا سنة النبي ﷺ في الجمع بين هاتين الصلاتين بالمزدلفة في وقت الآخرة منهما كما سن الجمع بين الظهر والعصر بعرفة في وقت الأولى منهما ومعناه الرخصة والترفيه دون العزيمة إلاّ أن المستحب متابعة السنة والتمسك بها.\nواختلفوا فيمن فرق بين هاتين الصلاتين فصلى كل واحدة منهما في وقتها أو صلاهما قبل أن ينزل المزدلفة، فقال أكثر الفقهاء إن ذلك يجزئه على الكراهة","vol":"2","page":203},{"text":"لفعله. وقال أصحاب الرأي إن صلاهما قبل أن يأتي جمعا كان عليه الإعادة وحكي نحو من هذا عن سفيان الثوري غير أنهم قالوا إن فرق بين الظهر والعصر أجزأه على الكراهة لفعله ولم يروا عليه الإعادة.\nقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول دفع رسول الله ﷺ من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال وتوضأ ولم يسبغ الوضوء فقلت له الصلاة فقال الصلاة أمامك فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزل ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل بينهما شيئا.\nقلت قوله الصلاة أمامك يحتج به أصحاب الرأي فيما ذهبوا إليه من إيجاب الإعادة على من صلاها قبل أن يأتي المزدلفة، ومعناه عند من ذهب إلى خلاف مذهبهم الترخيص والترفيه دون العزيمة والإيجاب.\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال وجمع بينهما بإقامة.\nقال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب في هذا الحديث وقال بإقامة لكل صلاة ولم يناد في الأولى ولم يسبح على أثر واحدة منهما.\nقال وحدثنا ابن كثير أخبرنا سفيان، عَن أبي إسحاق عن عبد الله بن مالك عن ابن عمر ﵄ قال صليتهما مع رسول الله ﷺ بإقامة واحدة.\nقلت اختلف الفقهاء في ذلك فقال الشافعي لا يؤذن ويصليهما بإقامتين وذلك أن الأذان إنما سن لصلاة الوقت. وصلاة المغرب لم تصل في وقتها فلا يؤذن لها","vol":"2","page":204},{"text":"كما لا يؤذن للعصر بعرفة وكذلك قال إسحاق.\nوقال أصحاب الرأي يؤذن للأولى ويقام لها ثم يقام للأخرى بلا أذان، وقد روي هذا في حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله في قصة الحج أنه فعلها بأذان واقامتين.\nوقال مالك يؤذن لكل صلاة ويقام لها فيصليان بأذانين واقامتين.\nوقال سفيان الثوري يجمعان بإقامة واحدة على حديث ابن عمر من رواية أبي إسحاق، وقال أحمد أيها فعلت أجزاك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-362>ومن باب يتعجل من جمع</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن كثيرأخبرنا سفيان حدثني سلمة بن كهيل عن الحسن العرني عن ابن عباس قال قدمنا رسول الله ﷺ ليلة المزدلفة أغيلمة بني عبد المطلب على جمرات وجعل يلطخ أفخاذنا ويقول أُبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس.\nاللطخ الضرب الخفيف باليد يقال لطخه بيده لطخا. وهذا رخصة رخصها رسول الله ﷺ لضعفة أهله لئلا تصيبهم الحطمة وليس ذلك لغيرهم من الأقوياء وعلى الناس عامة أن يبيتوا بالمزدلفة وأن يقفوا بها حتى يدفعوا مع الإمام قبل أن تطلع الشمس من الغد. وفيه بيان أن الجمرة لا ترمى إلاّ بعد طلوع الشمس. وهذا في رمي الجمرة يوم النحر، فأما في سائر الأيام فإنه لا يرميها حتى تزول الشمس.\nقال أبو داود: حدثنا هارون بن عبد الله أخبرنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت أرسل النبي ﷺ بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت وكان ذلك","vol":"2","page":205},{"text":"اليوم الذي يكون رسول الله ﷺ، يَعني عندها.\nقلت واختلفوا في رمي الجمرة قبل الفجر فأجازه الشافعي ما دام بعد نصف الليل الأول واحتج بحديث أم سلمة. وقال غيره إنما هذا رخصة خاصة لها فلا يجوز أن يرمي قبل الفجر.\nوقال أصحاب الرأي ومالك وأحمد بن حنبل يجوز أن يرمي بعد الفجر قبل طلوع الشمس ولا يجوز قبل ذلك.\nقلت والأفضل أن لا يرمي إلاّ بعد طلوع الشمس كما جاء في حديث ابن عباس.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-363>ومن باب يوم الحج الأكبر</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن محمد، عَن أبي بكرة أن النبي ﷺ خطب في حجته فقال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان.\nقوله إن الزمان قد استدار كهيئته معنى هذا الكلام أن العرب في الجاهلية كانت قد بدلت أشهر الحرم وقدمت وأخرت أوقاتها من أجل النسيء الذي كانوا يفعلونه وهو ما ذكر الله سبحانه في كتابه فقال ﴿إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما﴾ [التوبة: ٣٧] الآية. ومعنى النسيء تأخير رجب إلى شعبان والمحرم إلى صفر وأصله مأخوذ من نسأت الشيء إذا أخرته ومنه النسيئة في البيع، وكان من جملة ما يعتقدونه من الدين تعظيم هذه الأشهر الحرم فكانوا يتحرجون فيها عن القتال وعن سفك الدماء ويأمن بعضهم بعضا إلى أن تنصرم هذه الأشهر ويخرجوا إلى أشهر الحل فكان أكثرهم يتمسكون","vol":"2","page":206},{"text":"بذلك ولا يستحلون القتال فيها، وكان قبائل منهم يستبيحونها فإذا قاتلوا في شهر حرام حرموا مكانه شهرا آخر من أشهر الحل ويقولون نسأنا الشهر واستمر ذلك بهم حتى اختلط ذلك عليهم وخرج حسابه من أيديهم فكانوا ربما يحجون في بعض السنين في شهر ويحجون من قابل في شهرغيره إلى أن كان العام الذي حج فيه رسول الله ﷺ فصادف حجهم شهر الحج المشروع وهو ذو الحجة فوقف بعرفة اليوم التاسع منه ثم خطبهم فأعلمهم أن أشهر النسيء قد تناسخت باستدارة الزمان وعاد الأمر إلى الأصل الذي وضع الله حساب الأشهر عليه يوم خلق السموات والأرض وأمرهم بالمحافظة عليه لئلا تتغير أو تتبدل فيما يستأنف من الأيام فهذا تفسيره ومعناه.\nوقوله رجب مضر إنما أضاف الشهر إلى مضر لأنها كانت تشدد في تحريم رجب وتحافظ على ذلك أشد من محافظة سائر القبائل من العرب فأضيف الشهر إليهم لهذا المعنى.\nوأما قوله الذي بين جمادى وشعبان فقد يحتمل أن يكون ذلك على معنى توكيد البيان كما قال في أسنان الصدقة فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر ومعلوم أن ابن اللبون لا يكون إلاّ ذكرا ويحتمل أن يكون إنما قال ذلك من أجل أنهم قد كانوا نسؤوا رجبا وحولوه عن موضعه وسموا به بعض الشهور الأخرفنحملوه اسمه فبين لهم أن رجبا هو الشهر الذي بين جمادى وشعبان لا ما كانوا يسمونه على حساب النسيء.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-364>ومن باب من لم يدرك عرفة</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن إسماعيل حدثنا عامر أخبرني","vol":"2","page":207},{"text":"عروة بن مُضرِّس الطائي قال أتيت النبي ﷺ بالموقف، يَعني بجَمْع فقلت جئت يا رسول الله من جبلي طيء أكللت مطيتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من جبل إلاّ وقفت عليه فهل لى من حج قال رسول الله ﷺ من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلًا أو نهارًا فقد تم حجه وقضى تفثه.\nقلت في هذا الحديث من الفقه أن من وقف بعرفات وقفة ما بين الزوال من يوم عرفة إلى أن يطلع الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحج.\nوقال أصحاب مالك النهار تبع الليل في الوقوف فمن لم يقف بعرفة حتى تغرب الشمس فقد فاته الحج وعليه حج من قابل، وروى عن الحسن أنه قال عليه هدي من الإبل وحجه تام.\nوقال أكثر الفقهاء من صدر من عرفة قبل غروب الشمس فعليه دم وحجه تام وكذلك قال عطاء وسفيان الثوري وأصحاب الرأي وهو قول الشافعي وأحمد.\nوقال مالك والشافعي فيمن دفع من عرفة قبل غروب الشمس ثم رجع إليها قبل طلوع الفجر فلا شيء عليه.\nوقال أصحاب الرأي إذا رجع بعد غروب الشمس ووقف لم يسقط عنه الدم، وظاهر قوله من أدرك معنا هذه الصلاة شرط لا يصح الحج إلاّ بشهوده جمعا وقد قال به غير واحد من أعيان أهل العلم، قال علقمة والشعبي والنخعي إذا فاته جمع ولم يقف به فقد فاته الحج ويجعل إحرامه عمرة وممن تابعهم على ذلك ابو عبد الرحمن الشافعي وإليه ذهب محمد بن إسحاق بن خزيمة وأحسب محمد بن جرير الطبري أيضًا واحتجوا أو من احتج منهم بقوله سبحانه ﴿فاذكروا الله عند المشعر الحرام﴾ [البقرة: ١٩٨] وهذا نص والأمر على الوجوب فتركه لا يجوز بوجه.","vol":"2","page":208},{"text":"وقال أكثر الفقهاء إن فاته المبيت بالمزدلفة والوقوف بها أجزأه وعليه دم.\nوقوله فقد تم حجه يريد به معظم الحج وهو الوقوف بعوفه لأنه هو الذي يخاف عليه الفوات، فأما طواف الزيارة فلا يخسى فواته وهذا كقوله الحح عرفة أي معظم الحج هو الوقوف بعرفة.\nوقوله وقضى تفثه فإن التفث زعم الزجاج أن أهل اللغة لا يعرفونه إلا من التفسير قال وهو الأخذ من الشارب وتقليم الظفر والخروج من الاحرام إلى الإحلال وقال ابن الأعرابي في قوله ثم ليقضوا تفثهم أي قضاء حوائجهم من الحلق والتنظف.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-365>ومن باب يبيت بمكة ليالي منى</span>\nقال أبو داود: حدثنا أبو بكر بن خلاد حدثنا يحيى عن ابن جريج أخبرني جرير أو ابن جرير الشك من يحيى أنه سمع عبد الرحمن بن فروخ يسأل ابن عمر قال إننا نتبايع بأموال الناس فيأتي أحدنا بمكبة فيبيت على المال فقال أما رسول الله ﷺ فقد بات بمنى وظل.\nقلت واختلف أهل العلم في المبيت بمكة ليالي منى لحاجة من حفظ مال ونحوه وكان ابن عباس يقول لا بأس إذا كان للرجل متاع بمكة يخشى عليه ان يأت عن منى.\nوقال أصحاب الرأي لا شيء على من كان بمكة أيام منى إذا رمى الجمرة وقد أساء. وقال الشافعي ليست الرخصة في هذا إلاّ لأهل السقاية ومن مذهبه أن في ليلة درهمًا وفي ليلتين درهمين وفي ثلاث ليال دم. وكان مالك يرى عليه في ليلة واحدة دمًا.","vol":"2","page":209},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-366>ومن باب الصلاة بمنى</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد أن أبا معاوية بن يزيد وحفص بن غياث حدثاهم وحديث أبى معاوية أتم عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال صلى عثمان بمنى أربعا فقال عبد الله صليت مع النبي ﷺ ركعتين ومع أبي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين زاد حفص ومع عثمان ﵃ صدرًا من إمارته ركعتين ثم أتمها. زاد من هنا، عَن أبي معاوية ثم تفرقت بكم الطرق، قال الأعمش وحدثني معاوية بن قرة عن أشياخه أن عبد الله صلى أربعا فقيل له عبت على عثمان ثم صليت أربعا فقال الخلاف شر.\nقلت لو كان المسافر لا يجوز له الإتمام كما لا يجوز له القصر لما يتابعوا عثمان عليه إذ لا يجوز على الملأ من الصحابة متابعته على الباطل فدل ذلك على أن من رأيهم جواز الإتمام وإن كان الاختيار عند كثير منهم القصر. ألا ترى أن عبد الله أتم الصلاة بعد ذلك واعتذر بقول الخلاف شر فلو كان الإتمام لا جواز له لكان الخلاف له خيرًا لا شرًا. وفي هذا دليل على ما قلناه إلاّ أنه قد روي عن إبراهيم أنه قال إنما صلى عثمان أربعا لأنه كان اتخذها وطنا، وعن الزهري أنه قال إنما فعل ذلك لأنه اتخذ الأموال بالطائف وأراد أن يقيم بها.\nقلت وكان من مذهب ابن عباس أن المسافر إذا قدم على أهل أو ماشية أتم الصلاة، وقال أحمد بن حنبل بمثل قول ابن عباس.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-367>ومن باب القصر لأهل مكة</span>\nقال أبو داود: حدثنا النفيلي حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق حدثنا حارثة بن وهب الخزاعي قال صليت مع رسول الله ﷺ بمنى والناس أكثر ما كانوا","vol":"2","page":210},{"text":"فصلى بنا ركعتين في حجة الوداع. قال أبو داود حارثة من خزاعة دارهم بمكة. حارثة بن وهب أخو عبيد الله بن عمر بن الخطاب لأمه.\nقلت ليس في قوله فصلى بنا ركعتين دليل على أن المكي يقصر الصلاة بمنى لأن رسول الله ﷺ كان مسافرا بمنى فصلى صلاة المسافر ولعله لو سأل رسول الله ﷺ عن صلاته لأمره بالإتمام وقد يترك ﷺ بيان الأمور في بعض المواطن اقتصارا على ما تقدم من البيان السابق خصوصا في مثل هذا الأمرالذي هو من العلم الظاهر العام، وكان عمر بن الخطاب ﵁ يصلي بهم فيقصر فإذا سلم التفت فقال أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سَفر.\nوقد اختلف الناس في هذا فقال الشافعي يقصر الإمام والمسافرون معه ويقوم أهل مكة فيتمون لأنفسهم، وإليه ذهب سفيان وأحمد وهو قول أصحاب الرأي وقد روي ذلك عن عطاء ومجاهد والزهري، وذهب مالك والأوزاعي وإسحاق إلى أن الإمام إذا قصر قصروا معه وسواء في ذلك أهل مكة وغيرهم.\nوحدثني إسماعيل بن محمد بن خشَك بن محرز حدثنا سلمة بن شبيب قال: قال الوليد بن مسلم وافيت مكة وعليها محمد بن إبراهيم وقد كتب إليه أن يقصر الصلاة بمنى وعرفة فقصر فرأيت سفيان الثوري قام فأعاد الصلاة وقام ابن جريج فبنى على صلاته فأتمها، قال الوليد ثم دخلت المدينة فلقيت مالك بن أنس فذكرت ذلك له وأخبرته بفعل الأمير وفعل سفيان وابن جريج، فقال أصاب الأمير وأخطأ ابن جريج ثم قدمت الشام فلقيت الأوزاعي فذكرت له ذلك فقال أصاب مالك وأصاب الأمير وأخطأ سفيان وابن جريج. قال ثم دخلت مصر فلقيت الشافعي فذكرت ذلك له فقال أخطأ الأمير وأخطأ مالك وأخطأ الأوزاعي","vol":"2","page":211},{"text":"وأصاب سفيان وأصاب ابن جريج.\nقلت أما ابن جريج فإنما بنى على صلاته لأن من مذهبه أن المفترض يجوز له أن يصلي خلف المتنفل وأعاد سفيان الصلاة لأنه لا يرى للمفترض أن يصلي خلف المتنفل. وكانت صلاة الأمير عنده نافلة حين قصرها وهو مقيم بمكة واليًا عليها فاستأنف سفيان صلاته. وكذلك مذهب أصحاب الرأي في هذا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-368>ومن باب رمي الجمار</span>\nقال أبو داود: حدثنا ابن السرح أخبرنا ابن وهب أخبرني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه، عَن أبي البَدَّاح بن عاصم عن أبيه وهو عاصم بن عدي أن رسول الله ﷺ رخص لرعاء الإبل في البيتوتة يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد أو من بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر.\nقلت أراد بيوم النفر هاهنا النفر الكبير وهذا رخصة رخصها رسول الله ﷺ للرعاء لأنهم مضطرون إلى حفظ أموالهم فلو أخذوا بالمقام والمبيت بمنى ضاعت أموالهم وليس حكم غيرهم في هذا كحكمهم.\nوقد اختلف الناس في تعيين اليوم الذي يرمي فيه فكان مالك يقول يرمون يوم النحر وإذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر رموا من الغد وذاك يوم النفر الأول يرمون لليوم الذي مضى ويرمون ليومهم ذلك، وذلك أنه لا يقضي أحد شيئا حتى يجب عليه. وقال الشافعي نحوًا من قول مالك، وقال بعضهم هم بالخيار إن شاؤوا قدموا وإن شاؤوا أخروا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-369>ومن باب الحلق والتقصير</span>\nقال أبو داود: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول","vol":"2","page":212},{"text":"الله ﷺ قال: اللهم ارحم المحلقين قالوا يا رسول الله والمقصرين قال اللهم ارحم المحلقين قالوا يا رسول الله والمقصرين قال والمقصرين.\nقلت كان أكثر من أحرم مع رسول الله ﷺ من الصحابة ليس معهم هدي وكان ﷺ قد ساق الهدي ومن كان معه هدي فإنه لا يحلق حتى ينحر هديه فلما أمر من ليس معه هدي أن يحل وجدوا من ذلك في أنفسهم وأحبوا أن يأذن لهم في المقلم على إحرامهم حتى يكملوا الحج وكانت طاعة رسول الله ﷺ أولى بهم فلما لم يكن لهم بد من الاحلال كان القصر في نفوسهم أحب من الحلق فمالوا إلى القصر فلما رأى ذلك رسول الله ﷺ منهم أخرهم في الدعاء وقدم عليهم من حلق وبادر إلى الطاعة وقصر بمن تهيبه وحاد عنه ثم جمعهم في الدعوة وعمهم بالرحمة.\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن العلاء حدثنا حفص عن هشام عن ابن سيرين عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ رمى جمرة العقبة يوم النحر ثم رجع إلى منزله بمنى فدعا بذِبح فذبح ثم دعا بالحلاق فأخذ بشق رأسه الأيمن فحلقه فجعل يقسم بين من يليه الشعرة والشعرتين ثم أخذ بشق رأسه الأيسر فحلقه ثم قال هاهنا أبو طلحة فدفعه إليه.\nقلت فيه من السنة أن يبدأ في الحلاق بالشق الأيمن من الرأس ثم بالشق الأيسر وهو من باب ما كان يستحبه ﷺ من التيمن في كل شيء من طهوره ولباسه ونعله في نحو ذلك من الأمور.\nوفيه أن شعر بني آدم طاهر فلا معنى لقول من زعم أن هذا خاص لرسول الله ولو لزم هذا في شعره للزم في منيه مثل ذلك فيقال إن مني سائر الناس","vol":"2","page":213},{"text":"نجس فلما لم يفترق الأمور في ذلك عنده وجب أن لا يفترق كذلك في الشعر. والذبح مكسورة الذال ما يذبح من الغنم والذَبح الفعل.\nقلت وفي قوله اللهم ارحم المحلقين وجه آخر وهو أن السنة فيمن لبد رأسه الحلق وإنما يجزىء القصر فيمن لم يلبد وكان رسول الله ﷺ قد لبد رأسه.\nوروى عنه أنه قال من لبد رأسه فليحلق من طريق عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر، وروي ذلك أيضًا عن عمر بن الخطاب وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال أصحاب الرأي إن قصر ولم يحلق أجزأه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-370>ومن باب العمرة</span>\nقال أبو داود: حدثنا هناد بن السري، عَن أبي زائدة حدثنا ابن جريج ومحمد بن إسحاق عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال والله ما أعمر رسول الله ﷺ عائشة في ذي الحجة إلاّ ليقطع بذلك أمر أهل الشرك فإن هذا الحي من قريش ومن دان دينهم كانوا يقولون إذا عفا الوبَر وبرأ الدبر ودخل صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر.\nقوله عفا الوبر معناه كثر واثمر نباته يقال عفا القوم إذا كثر عددهم، ومنه قول الله تعالى ﴿حتى عفوا﴾ [الأعراف: ٩٥] وكانوا لا يعتمرون في الأشهر الحرم حتى تنسلخ.\nقال أبو داود: حدثنا أبو كامل حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن مهاجر، عَن أبي بكر بن عبد الرحمن قال أخبرني رسول مروان الذي أرسل إلى أم معقل قال جاء أبو معقل حاجًا مع رسول الله ﷺ فلما قدم قالت أم معقل قد علمت أن عليَّ حجة فانطلقا يمشيان حتى دخلا على رسول الله ﷺ فقالت يا رسول الله إن علي حجة وإن لأبي معقل بكرًا فقال أبو معقل صدقت جعلته في سبيل الله","vol":"2","page":214},{"text":"فقال رسول الله ﷺ أعطها فلتحج عليه فإنه في سبيل الله فأعطاها البكر فقالت يا رسول الله إني امرأة قد كبرت وسقمت فهل من عمل يجزىء عني من حجتي فقال عمرة في رمضان تجزء حجة.\nقلت فيه من الففه جواز احباس الحيوان. وفيه أنه جعل الحج من السبيل، وقد اختلف الناس في ذلك، وكان ابن عباس لا يرى بأسا أن يعطي الرجل من زكاته في الحج وروي مثل ذلك عن ابن عمر، وكان أحمد وإسحاق يقولان يعطي من ذلك في الحج، وقال سفيان وأصحاب الرأي والشافعي لا تصرف الزكاة إلى الحج وسهم السبيل الغزاة والمجاهدون.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-371>ومن باب الحائض تخرج بعد الإفاضة</span>\nقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي ﷺ ذكر صفيه بنت حُيَي فقيل إنها قد حاضت فقال رسول الله ﷺ لعلها حابستنا فقالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت قال فلا إذًا.\nقلت طواف الإفاضة هو الذي يدعي طواف الزيارة وهو الواجب الذي لا يتم الحج إلاّ به.\nوفيه دليل على أن طواف الوداع ليس بواجب وأوجبوا على من تركه دما إلاّ الحائض فإنها إذا تركته لم يلزمها شيء. وفيه دليل على أن الطواف لا يصح من الحائض وأنها لا تدخل المسجد ولا تقرب البيت.\nقال أبو داود: حدثنا عمرو بن عوف أخبرنا أبو عَوانة عن يعلى بن عطاء عن الوليد بن عبد الرحمن عن الحارث بن عبد الله بن أوس قال أتيت عمر بن الخطاب فسألته عن المرأة تطوف بالبيت يوم النحر ثم تحيض، قال ليكن آخر عهدها","vol":"2","page":215},{"text":"بالبيت، قال فقال الحارث كذلك أفتاني رسول الله ﷺ فقال عمر اربْتَ عن يديك سألتني عن شيء سألت عنه رسول الله ﷺ لكيما أخالف.\nقوله اربت دعاء عليه كأنه يقول سقطت آرابه وهي جمع أرب وهو العضو. قلت وهذا على سبيل الاختيار في الحائض إذا كان في الزمان نفَس وفي الوقت مهلة. فأما إذا أعجلها السير كان لها أن تنفر من غير وداع بدليل خبر صفية، وممن قال أنه لا وداع على الحائض مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وهو قول أصحاب الرأي وكذلك قال سفيان.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-372>ومن باب التحصيب</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت إنما نزل رسول الله ﷺ المحصب ليكون اسمح لخروجه.\nقلت التحصيب إذا نفر الرجل من منى إلى مكة للتوديع أن يقيم بالشعب الذي يخرجه إلى الأبطح حتى يهجع بها من الليل ساعة ثم يدخل مكة وكان هذا شيئا يفعل ثم ترك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-373>ومن باب من قدم شيئا قبل شيء في حجه</span>\nقال أبو داود: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال وقف رسول الله ﷺ في حجة الوداع بمنى يسألونه فجاء رجل فقال يا رسول الله إني لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح فقال رسول الله ﷺ اذبح ولا حرج، وجاء آخر فقال يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال ارم ولا حرج، قال فما سئل يومئذٍ عن شيء قدم أو أخر إلاّ قال اصنع ولا حرج.","vol":"2","page":216},{"text":"قال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الشيباني عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال خرجت مع النبي ﷺ حاجا فكان الناس يأتونه فمن قائل يا رسول الله سعيت، يَعني قبل أن أطوف وأخرت شيئا أو قدمت شيئا فكان يقول لا حرج لا حرج إلاّ على رجل اقترض من عرض رجل مسلم وهو ظالم فذلك الذي حَرِج وهلَك.\nقلت ظاهر هذا الحديث أنه إذا حلق رأسه قبل أن يذبح أو نحر قبل أن يرمي فلا شيء عليه، وإلى هذا ذهب مجاهد وطاوس وهو قول الشافعي وسواء عندهم فعله ناسيا أو متعمدا.\nوقال أحمد وإسحاق فيمن فعل ذلك ساهيا فلا شيء عليه كأنه يرى أن حكم العامد خلاف ذلك ويدل على صحة ما ذهب إليه أحمد قوله في هذا الحديث إني لم أشعر فحلقت.\nوذهب قوم إلى أنه إذا قدم شيئا أو أخره كان عليه دم. وروي ذلك عن ابن عباس وبه قال سعيد بن جبير وقتادة وإليه ذهب مالك بن أنس.\nوتأول بعض من ذهب إلى هذا القول من أصحاب الرأي. قوله ارم ولا حرج على أنه أراد رفع الحرج في الإثم دون الفدية، قال وقد يجوز أن يكون هذا السائل مفردا فلا يلزمه دم وإذا كان متطوعًا بالدم لم يلزمه في تقديمه وتأخيره شيء.\nقلت قوله لا حرج ينتظم الأمرين جميعا الاثم والفدية لأنه كلام عام، وكان أصحاب رسول الله ﷺ إما متمتعين أو قارنين على ما دلت عليه الأخبار والدم على القارن والمتمتع واجب. على أن السائل عن هذا الحكم لم يكن رجلا","vol":"2","page":217},{"text":"واحدًا فقط إنما كانوا جماعة ألا تراه يقول فمن قائل أخرت شيئا أو قدمت شيئا وهؤلاء لا يتفق أن يكونوا كلهم مفردين فكان هذا الاعتراض غير لازم.\nوأما قوله سعيت قبل أن أطوف فيشبه أن يكون هذا السائل لما طاف طواف القدوم قرن به السعي، فلما طاف طواف الإفاضة لم يعد السعي فأفتاه بأن لا حرج لأن السعي الأول الذي قرنه بالطواف الأول قد أجزأه.\nفأما إذا لم يكن سعى إلى أن أفاض فالواجب عليه أن يؤخر السعي عن الطواف لا يجزيه غير ذلك في قول عامة أهل العلم إلاّ في قول عطاء وحده فإنه قال يجزئه وهو قول كالشاذ لا اعتبار له.\nقوله اقترض معناه اغتاب وأصله من القرض وهو القطع.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-374>ومن باب حرم مكة</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير، عَن أبي سلمة، عَن أبي هريرة قال لما فتح الله على رسوله ﷺ مكة قام رسول الله ﷺ فيهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنما أحلت لي ساعة من النهار ثم هي حرام إلى يوم القيامة لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إلاّ لمنشد فقام عباس أو قال فقال يا رسول الله إلاّ الاذخر قال وزادنا فيه ابن المصفى عن الوليد فقام أبو شاة رجل من أهل اليمن فقال اكتبوا لي يا رسول الله فقال رسول الله ﷺ اكتبوا لأبي شاة قلت للأوزاعي ما قوله اكتبوا لأبي شاة. قال هذه الخطبة.\nقوله إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين. ثم قوله","vol":"2","page":218},{"text":"وإنما أحلت لي ساعة من النهار يستدل بهما من يذهب إلى أن مكة فتحت عنوة لا صلحا. وتأول غيرهم قوله وإنما أحلت لي ساعة من النهار على معنى دخوله إياها من غير إحرام لأنه دخلها وعليه عمامة سوداء.\nوقيل إنما أحلت له في تلك الساعة إراقة الدم دون الصيد وقطع الشجر وسائر ما حرم على الناس منه.\nوقد سأل بعض الملحدين عن هذا فقال لم كان حبس الفيل في زمان الجاهلية عنها ومنعه منها ومن الإفساد والإلحاد فيها ولم يمنع الحجاج بن يوسف في زمان الإسلام عنها وقد نصب المنجنيق على الكعبة وأضرمها بالنار وسفك فيها الدم الحرام وقتل عبد الله بن الزبير وأصحابه في المسجد وكيف لم يحبس عنها القرامطة وقد سلبوا الكعبة ونزعوا حليتها وقلعوا الحجر وقتلوا العالم من الحاج وخيار المسلمين بحضرة الكعبة. فأجاب عن مسألته بعض العلماء بأن حبس الفيل عنها في الجاهلية كان علما لنبوة رسول الله ﷺ وتنويها بذكر آبائه إذ كانوا عمار البيت وسكان الوادي فكان ذلك الصنيع ارهاصًا للنبوة وحجة عليهم في إثباتها فلو لم يقع الحبس عنها والذب عن حريمها لكان في ذلك أمران أحدهما فناء أهل الحرم وهم الآباء والأسلاف لعامة المسلمين ولكافة من قام به الدين، والآخر أن الله سبحانه أراد أن يقيم به الحجة عليهم في إثبات نبوة رسوله ﷺ وأن يجعله مقدمة لكونها وظهورها فيهم فكان مولد رسول الله ﷺ عامئذ وكانوا قومًا عربًا أهل جاهلية ليست لهم بصيرة في العلم ولا تقدمة في الحكمة وإنما كانوا يعرفون من الأمور ما كان دركه من جهة الحس والمشاهدة فلو لم يجر الأمر في ذلك على الوجه الذي جرى لم يكن يبقى في أيديهم شيء من دلائل النبوة تقوم به الحجة عليهم في ذلك الزمان","vol":"2","page":219},{"text":"فأما وقد أظهر الله الدين ورفع أعلامه وشرح أدلته وأكثر أنصاره فلم يكن ما حدث عليها من ذلك الصنيع أمرًا يضر بالدين أو يقدح في بصائر المسلمين وإنما كان ما حدث منه امتحانًا من الله سبحانه لعباده ليبلو في ذلك صبرهم واجتهادهم ولينيلهم من كرامته ومغفرته ما هو أهل التفضيل به والله يفعل ما يشاء وله الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.\nوقوله لا يعضد شجرها معناه لا يقطع والعضد القطع قلت وسواء في ذلك ما غرسه الآدميون وما نبت من غير غرس وتنبيت لأن العموم يسترسل على ذلك كله وهو ظاهر مذهب الشافعي، وسمعت أصحاب أبي حنيفة يفرقون بين ما ينبت من الشجر في الحرم وبين ما ينبته الآدميون ويجعلون النهي مصروفا إلى ما أنبته الله تعالى دون غيره.\nويحكى عن مالك أنه قال لا شيء على من قطع شيئا من شجر الحرم وهو قول داود وأهل الظاهر وأما الشافعي فإنه يرى فيه الفدية.\nوقوله لا ينفر صيدها معناه لا يتعرض له بالاصطياد ولا يهاج فينفر.\nوحكي عن سفيان بن عيينة أنه قال معناه أن يكون الصيد رابضا في ظل الشجرة فلا ينفره الرجل ليقعد فيستظل مكانه وقوله لا تحل لقطتها إلاّ لمنشد فإن المنشد هو المعرف تقول نشدت الضالة إذا طلبتها وأنشدتها إذا عرفتها.\nوقد اختلف الناس في حكم ضالة الحرم فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا فرق بينها وبين ضالة الحل. وكان عبد الرحمن بن مهدي يذهب إلى التفرقة بينها وبين ضالة سائر البقاع ويقول ليس لواجدها منها غير التعريف أبدا ولا يملكها بحال ولا يستنفقها ولا يتصدق بها حتى يظفر بصاحبها، وكان يحتج","vol":"2","page":220},{"text":"بقوله لا تحل لقطتها إلاّ لمنشد، ويحكى عن الشافعي نحو من هذا القول.\nوفي الحديث دليل على أن كتاب العلم وتدوين أحاديث الرسول ﷺ وتخليدها في الصحف جائز وقد رويت الكراهة في ذلك عن بعض السلف.\nقال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس في هذه القصة قال ولا يختلي خلاها.\nقلت الخلاء الحشيش ومنه سميت المخلاة، وكان الشافعي يقول لا يحتش من الحرم، فأما الرعي فلا بأس به وتفصيل ذلك على مذهبه أن ينظر إلى الحشيش فإن كان يستخلف إذا قطع كان جائزًا قطعه، وكذلك القضيب من أغصان الشجر وإن كان لا يستخلف لم يجز وفيه ما يقصه. ويكره على مذهبه إخراج شيء من أحجار مكة ومن جميع أجزاء أرضها وتربتها لتعلق حرمة الحرم بها إلاّ إخراج ماء زمزم فإنه غير مكروه لما فيه من التبرك والتشفي.\nوقال أبوحنيفة ومحمد بن الحسن لا يحتش ولا يرعى وقول أبي يوسف قريب من قول الشافعي.\nقلت فأما الشوك فلا بأس بقطعه لما فيه من الضرر وعدم النفع ولا بأس بأن ينتفع بحطام الشجر وما بلي منه والله أعلم.\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن يوسف بن ماهك عن أمه عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله ألا نبني لك بيتا أو بناء يظلك من الشمس فقال لا إنما هو مُناخ من سبق إليه.\nقلت قد يحتج بهذا من لا يرى دور مكة مملوكة لأهلها ولا يرى بيعها وعقد","vol":"2","page":221},{"text":"الإجارة عليها جائز وقد قيل إن هذا خاص للنبي ﷺ وللمهاجرين من أهل مكة فأنها دار تركوها لله تعالى فلم ير أن يعودوا فيها فيتخذوها وطنا أو يبنوا فيها بناء والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-375>ومن باب في إتيان المدينة</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن الزهري عن ابن المسيب، عَن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال لا تشد الرحال إلاّ إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى.\nقلت هذا في النذر ينذر الإنسان أن يصلي في بعض المساجد فإن شاء وفى به وإن شاء صلى في غيره إلاّ أن يكون نذر الصلاة في واحد من هذه المساجد فإن الوفاء يلزمه بما نذره فيها، وإنما خص هذه المساجد بذلك لأنها مساجد الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين، وقد أمرنا بالاقتداء بهم.\nوقال بعض أهل العلم لا يصح الاعتكاف إلاّ في واحد من هذه المساجد الثلاثة وعليه تأول الخبر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-376>ومن باب في تحريم المدينة</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي ﵁ قال ما كتبنا عن رسول الله ﷺ إلاّ القرآن وما في هذه الصحيفة قال رسول الله ﷺ المدينة حرام ما بين عائر إلى ثور فمن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه عدل ولا صرف. ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه عدل ولا صرف ومن والى","vol":"2","page":222},{"text":"قومًا بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه عدل ولا صرف.\nعائر وثور جبلان وزعم بعض العلماء أن أهل المدينة لا يعرفون بالمدينة جبلا يقال له ثور، وإنما ثور بمكة فيرون أن الحديث إنما أصله ما بين عائر إلى أحد، وأما تحريمه المدينة فإنما هو في تعظيم حرمتها دون تحريم صيدها وشجرها.\nوقد اختلف الناس في صيد المدينة وشجرها فقال مالك والشافعي وأكثر الفقهاء لا جزاء على من اصطاد في المدينة صيدا واحتجوا بحديث أنس وبقوله ﷺ يا أبا عمير ما فعل النغير والنغر صيد فلو كان صيد المدينة حرامًا لم يجز اصطياده ولا إمساكه في المدينة كهو بمكة، وكان ابن ذئب يرى الجزاء على من قتل صيدا من صيد المدينة أو قطع شجرة من شجرها.\nوروي أن سعدا وزيد بن ثابت وأبا هريرة كانوا يرون صيد المدينة حرامًا فأما إيجاب الجزاء فلا يصح عن أحد منهم.\nوكان الشافعي يذهب في القديم إلى أن من اصطاد في المدينة صيدا أخذ سلبه وروى فيه أثرا عن سعيد وقال في الجديد بخلافه.\nوقال ابن نافع سئل مالك عن قطع السدر وما جاء فيه من النهي فقال إنما نهى عن قطع سدر المدينة لئلا توحش وليبقى فيها شجرها فيستأنس بذلك ويستظل بها من هاجر إليها.\nوقوله من آوى محدثا فعليه لعنة الله فإنه يروى على وجهين محدثا مكسورة الدال وهو صاحب الحدث وجانيه، ومحدثا مفتوحة الدال وهو الأمرالمحدث والعمل المبتدع الذي لم تجر به سنة ولم يتقدم به عمل.","vol":"2","page":223},{"text":"وقوله لا يقبل منه عدل ولا صرف فإنه يقال في تفسير العدل أنه الفريضة والصرف النافلة. ومعنى العدل هو الواجب الذي لا بد منه ومعنى الصرف الربح والزيادة ومنه صرف الدراهم والدنانير والنوافل زيادات على الأصول فلذلك سميت صرفًا.\nوقوله يسعى بها أدناهم فمعناه أن يحاصر الإمام قوما من الكفار فيعطي بعض أهل عسكر المسلمين أمانا ًلبعض الكفار فإن أمانه ماض وإن كان المجير عبدًا وهو أدناهم وأقلهم. وهذا خاص في أمان بعض الكفار دون جماعتهم ولا يجوز لمسلم أن يعطي أمانًا عامًا لجماعة الكفار فإن فعل ذلك لم يجز أمانه لأن ذلك يؤدي إلى تعطيل الجهاد أصلا وذلك غير جائز.\nوقوله فمن أخفر مسلما يريد نقض العهد يقال خفرت الرجل إذا أمنته وأخفرته بالألف إذا نقضت عهده.\nوقوله من والى قوما بغير إذن مواليه فإن ظاهره يوهم أنه شرط وليس معناه معنى الشرط حتى يجوز له أن يوالي غير مواليه إذا أذنوا له في ذلك وإنما هو بمعنى التوكيد لتحريمه والتنبيه على بطلانه والإرشاد إلى السبب فيه وذلك أنه إذا استأذن أولياءه في موالاة غيرهم منعوه من ذلك، وإذا استبد به دونهم خفي أمره عليهم فربما ساغ له ما تعاطاه من ذلك فإذا تطاول الوقت وامتد به الزمان عرف من لاء من انتقل إليهم فيكون ذلك سببا لبطلان حق مواليه فهذا وجه ما ذكر من إذنهم.\nقال أبو داود: حدثنا حامد بن يحيى حدثنا عبد الله بن الحارث عن محمد بن عبد الله بن إنسان الطائفي عن أبيه عن عروة بن الزبير قال أقبلنا مع رسول الله ﷺ من لية حتى إذا كنا عند السدرة وقف رسول الله ﷺ في طرف القرن","vol":"2","page":224},{"text":"الأسود حذوها فاستقبل نخبا ببصره ووقف حتى اتفق الناس كلهم ثم قال إن صيد وجٍّ وعِضاهه حَرَم مُحَرم لله وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره ثقيف.\nقلت القرن جبيل صغير ورابية تشرف على وهدة. وَوَجٍّ ذكروا أنه من ناحية الطائف ونخب أراه جبلا أو موضعا ولست أحقه والعضاه من الشجر ما كان له شوك ويقال للواحدة منه عضة على وزن عوة ويقال عضة وعضاه كما قالوا شفة وشفاه. ولست أعلم لتحريمه وجهًا معنى إلاّ أن يكون ذلك على سبيل الحمى لنوع من منافع المسلمين، وقد يحتمل أن يكون ذلك التحريم إنما كان في وقت معلوم وفي مدة محصورة ثم نسخ. ويدل على ذلك قول وذلك قبل نزول الطائف وحصاره ثقيف ثم عاد الأمر فيه إلى الإباحة كساتر بلاد الحل. ومعلوم أن عسكر رسول الله ﷺ إذا نزلوا بحضرة الطائف وحصروا أهلها ارتفقوا بما نالته أيديهم من شجر وصيد ومرفق فدل ذلك على أنها حل مباح وليس يحضرني في هذا وجه غير ما ذكرته إلاّ شيء يروى عن كعب الأحبار لا يعجبني أن أحكيه وأعظم أن أقوله وهو كلام لا يصح في دين ولا نظر والله أعلم.","vol":"2","page":225},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-377>كتاب الضحايا</span>\nقال أبو داود: حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا بشر عن عبد الله بن عون عن عامر بن أبي رملة قال أنبأنا مخنف بن سليم قال ونحن وقوف مع رسول الله ﷺ بعرفات فقال يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة أتدرون ما العتيرة هذه التي تقول الناس الرجبية. قال أبو داود العتيرة منسوخة.\nقلت العتيرة تفسيرها في الحديث أنها شاة تذبح في رجب وهذا هو الذي يشبه معنى الحديث ويليق بحكم التدين، فأما العتيرة التي كان يعترها أهل الجاهلية فهي الذبيحة تذبح للصنم فيصب دمها على رأسه، والعتر بمعنى الذبح ومنه قول الحارث بن حلزة:\nعننا باطلا وظلما كما تعتر عن حجرة الربيض الظباء\nأي تذبح واختلفوا في وجوب الأضحية فقال أكثر أهل العلم إنها ليست بواجبة ولكنها مندوب إليها.\nوقال أبو حنيفة هي واجبة وحكاه عن إبراهيم، وقال محمد بن الحسن هي واجبة على المياسير.\nقلت هذا الحديث ضعيف المخرج وأبو رملة مجهول.","vol":"2","page":226},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-378>ومن باب الرجل يأخذ من شعره</span>\nوهو يريد أن يضحي\nقال أبو داود: حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا محمد بن عمرو حدثنا عمرو بن مسلم الليثي قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت أم سلمة تقول قال رسول الله ﷺ من كان له ذِبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئًا حتى يضحي.\nقلت الذِبح بكسر الذال الضحية التي يذبحها المضحي. واختلف العلماء في القول بظاهر هذا الخبر فكان سعيد بن المسيب يقول به ويمنع المضحي من أخذ أظفاره وشعره أيام العشر من ذي الحجة، وكذلك قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن وإليه ذهب أحمد وإسحاق.\nوكان مالك والشافعي يريان ذلك على الندب والاستحباب. ورخص أصحاب الرأي في ذلك.\nقلت وفي حديث عائشة دليل على أن ذلك ليس على الوجوب وهو قولها فتلت قلائد هدي رسول الله ﷺ بيدي ثم قلدتها ثم بعث بها ثم لم يحرم عليه شيء كان أحله الله له حتى نحر الهدي.\nوأجمعوا أنه لا يحرم عليه اللباس والطيب كما يحرمان على المحرم فدل ذلك على سبيل الندب والاستحباب دون الحتم والإيجاب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-379>ومن باب ما يستحب من الضحايا</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب حدثني حياة حدثني أبو صخر عن ابن قسيط عن عروة عن الزبير عن عائشة أن رسول الله ﷺ أمر بكبش أقرن يطأ في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد فأتي به","vol":"2","page":227},{"text":"فضحى به، قال فقال يا عائشة هلمي المدية ثم قال أشحثيها بحجر ففعلت فأخذها وأخذ الكبش فأضجعه وذبحه وقال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به.\nقوله يطأ في سواد يريد أن أظلافه ومواضع البروك منه وما أحاط بملاحظ عينيه من وجهه أسود وسائر بدنه أبيض. وقوله أشحثيها إنما هو اشحذيها والثاء والذال قريبا المخرج. وفي قوله تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد دليل على أن الشاة الواحدة تجزىء عن الرجل وأهله وإن كثروا وروي، عَن أبي هريرة وابن عمر أنهما كانا يفعلان ذلك وأجازه مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وكره ذلك الثوري وأبو حنيفة.\nقال أبو داود: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي حدثنا عيسى حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب، عَن أبي عياش عن جابر بن عبد الله قال ذبح النبي ﷺ يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجبين فلما وجههما قال إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم منك ولك عن محمد وأمته بسم الله الله أكبر ثم ذبح.\nالأملح من الكباش هو الذي في خلال صوفه الأبيض طاقات سود.\nوقوله موجبين يريد منزوعي الأنثيين والوجاء الخصاء يقال وجأت الدابة فهي موجوءة إذا خصيتها.\nوفي هذا دليل على أن الخصي في الضحايا غير مكروه، وقد كرهه بعض أهل العلم لنقص العضو وهذا نقص ليس بعيب لأن الخصاء يفيد اللحم طيبا وينفي","vol":"2","page":228},{"text":"منه الزهومة وسوء الرائحة.\nقال أبو داود: حدثنا يحيى بن معين حدثنا حفص عن جعفرعن أبيه، عَن أبي سعيد قال كان رسول الله ﷺ يضحي بكبش أقرن فحيل ينظر في سواد ويأكل في سواد ويمشي في سواد.\nقلت الفحيل الكريم المختار للفحلة، فان الفحل فهو عام في الذكور منها وقالوا في ذكورة النخل فحال فرقا بينه وبين سائر الفحول من الحيوان.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-380>ومن باب ما يجوز من السن في الضحايا</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا أبو الأحوص حدثنا منصور عن الشعبي عن البراء قال خطبنا رسول الله ﷺ يوم النحر بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم فقام أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني فقال رسول الله ﷺ تلك شاة لحم قال فإن عندي عناقا جذعة وهي خير من شاتي فهل تجزي عني قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك.\nفي هذا بيان أن الجذع من المعز لا تجزي عن أحد ولا خلاف أن الثني من المعز جائز.\nوقال أكثر أهل العلم إن الجذع من الضأن يجزي غير أن بعضهم اشترط أن يكون عظيمًا.\nوحكي عن الزهري أنه قال لا يجزي من الضأن إلاّ الثني فصاعدا كالإبل والبقر.\nوفيه من الفقه أن من ذبح قبل الصلاة لم يجزه عن الأضحية.\nواختلفوا في وقت الذبح فقال كثير من أهل العلم لا يذبح حتى يصلي الإمام","vol":"2","page":229},{"text":"ومنهم من شرط انصرافه بعد الصلاة ومنهم من قال حتى ينحر الإمام.\nوقال الشافعي وقت الأضحى قدر ما يدخل الإمام في الصلاة حين تحل الصلاة وذلك إذا نورت الشمس فيصلي ركعتين ثم يخطب خطبتين خفيفتين فإذا مضى من النهار مثل هذا الوقت حل الذبح. وأجمعوا أنه لا يجوز الذبح قبل طلوع الشمس.\nوقد استدل بعض من يوجب الأضحية بقوله تجزىء عنك ولن تجزىء عن أحد بعدك. قلت وهذا لا يدل على ما قاله لأن أحكام الأصول مراعاة في إبدالها فرضًا كانت أو نفلا وإنما هو على الندب كما كان الأصل على الندب، ومعناه أنها تجزىء عنك إن أردت الأضحية ونويت الأجر فيها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-381>ومن باب ما يكره من الضحايا</span>\nقال أبو داود: حدثنا حفص بن عمر النمري حدثنا شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز قال سألنا البراء بن عازب ما لا يجوز في الأضاحي فقال قال رسول الله ﷺ: اربع لا يجزي في الأضاحي العوراء بين عورها والمريضة بين مرضها والعرجاء بين ظلعها والكسير التي لا تنقى.\nقوله لا تنقى أي لا نِقيَ لها وهو المخ، وفيه دليل على أن العيب الخفيف في الضحايا معفو عنه ألا تراه يقول بين عورها وبين مرضها وبين ظلعها فالقليل منه غير بين فكان معفوًا عنه.\nقال أبو داود: حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى عن ثور حدثني أبو حميد الرُعيني أخبرني يزيد ذو مُضَر قال أتيت عتبة بن عبد السلمي فسألته فقال نهى رسول الله ﷺ عن المُصَفّرة والمستأصلة والبخقاء والمشيعة والكسراء. فالمصفرة التي تستأصل أذنها حتى يبدو سماخها والمستأصلة قرنها من أصله والبخقاء التي","vol":"2","page":230},{"text":"تبخق عينها والمشيِّعة التي لا تتبع الغنم عجفًا وضعفًا والكسراء الكسير.\nقال الشيخ إنما سميت الشاة التي استؤصلت أذنها مصفرة لأن الأذن إذا زالت صفِر مكانها أى خلا والمشيعة هي التي لا تلحق الغنم لضعفها وهزالها فهي تشيعها من ورائها وبَخْق العين فقؤها.\nقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق عن شريح بن النعمان، وكان رجل صدق عن علي ﵁ قال أمرنا رسول الله ﷺ أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مُدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء، قال زهير فقلت لأبي إسحاق أذكر عضباء قال لا قلت فما المقابلة قال يقطع طرف الأذن، قلت فما المدابرة قال يقطع مؤخر الأذن قلت فما الشرقاء قال يشق الأذن قلت فما الخرقاء قال تخرق أذنها السمة.\nقلت تفسير هذه الحروف عند أهل اللغة كنحو مما ذكر في الحديث، والعضب كسر القرن وكبش أعضب ونعجة عضباء. وقوله نستشرف العين والأذن معناه الصحة والعظم ويقال أذن شُرافية. قال أبو عبيد قال الأصمعي الشرقاء من الغنم المشقوقة الأذنين والخرقاء أن يكون في الأذن ثقب مستدير والمقابلة أن يقطع من مقدم أذنها شيء ثم يترك معلقا كأنه زنمة والمدابرة أن يفعل ذلك بمؤخر الأذن من الشاة.\nواختلف العلماء في مقادير هذه العيوب وما يجوز منها في الضحايا وما لا يجوز فقال مالك إذا كان القطع قليلا والشق لم يضر فإن كثر لم يجز.\nوقال أصحاب الرأي إذا بقي أكثر من النصف من الأذن والذنب والعين أجزأ.\nوقال إسحاق بن راهويه إذا كان الثلث فما دونه أجزأ وإن كان أكثر من الثلث لم يجزه.","vol":"2","page":231},{"text":"واختلفوا في المكسورة القرن فأجازها مالك والشافعي وكذلك قال أصحاب الرأي، وقال إبراهيم النخعي إن كان قرنها الداخل صحيحا فلا بأس، يَعني المشاش.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-382>ومن باب حبس لحوم الأضاحي</span>\nقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشة تقول دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ: ادخروا الثلث وتصدقوا بما بقي قالت فلما كان بعد ذلك قيل يا رسول الله لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم ويجملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية فقال رسول الله ﷺ وما ذاك أو كما قال قالوا يا رسول الله نهيت عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث فقال إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفّتْ فكلوا وتصدقوا وادّخروا.\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد الحذاء، عَن أبي المليح عن نُبيشة قال: قال رسول الله ﷺ: إنا كنا نهيناكم عن لحومها أن تأكلوها فوق ثلاث لكي تسعكم جاء الله بالسعة فكلوا وادخروا واتجروا الأوان هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر الله.\nقول دف ناس معناه أقبلوا من البادية والدف سير سريع يقارب فيه بين الخطو يقال دف الرجل دفيفا وهم دافة أي جماعة يدفون وإنما أراد قومًا أقحمتهم السنة وأقدمتهم الجماعة يقول إنما حرمت عليكم الإدخار فوق ثلاث لتواسوهم وتتصدقوا عليهم فأما وقد جاء الله بالسعة فادخروا وما بدا لكم.\nوقوله واتجروا أصله ايتجروا على وزن افتعلوا يريد الصدقة التي يبتغي أجبرها وثوابها، ثم قيل اتجروا كما قيل اتخذت الشيء وأصله أيتخذته وهو من الأخذ","vol":"2","page":232},{"text":"كهو من الأجر وليس من باب التجارة لأن البيع في الضحايا فاسد إنما تؤكل ويتصدق منها.\nوقوله هذه الأيام أيام أكل وشرب فيه دليل على أن صوم أيام التشريق غير جائز لأنه قد وسمها بالأكل والشرب كما وسم يوم العيد بالفطر ثم لم يجز صيامه فكذلك أيام التشريق. وسواء كان ذلك تطوعًا من الصائم أو سيرًا أوصامها الحاج عن التمتع. وقوله يجملون الودك معناه يذيبونه قال لبيد:\n* واشتوى ليلة ريح واجتمل *\nومن هذا قيل فلان جميل الوجه يريدون به الحسن والنضارة كأنه دهين صقيل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-383>كتاب الجهاد</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-384>ومن باب سكنى البدو</span>\nقال أبو داود: حدثنا مؤمل بن الفضل حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبى سعيد الخدري أن أعرابيا سأل النبي ﷺ عن الهجرة فقال ويحك إن شأن الهجرة شديد فهل لك من إبل قال نعم، قال فهل تؤدي صدقتها قال: نعم قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يَتِرك من عملك شيئا.\nوقوله لن يَتِرك معناه لن ينقصك ومن هذا قوله تعالى ﴿ولن يتركم أعمالكم﴾ [محمد: ٣٥] والمعنى أنك قد تدرك بالنسبة أجر المهاجر وإن أقمت من وراء البحار وسكنت أقصى الأرض.","vol":"2","page":233},{"text":"وفيه دلالة على أن الهجرة إنما كان وجوبها على من أطاقها دون من لا يقدر عليها.\nقال أبو داود: حدثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبى شيبة قالا: حَدَّثنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه قال سألت عائشة عن البداوه فقالت كان رسول الله ﷺ يبدو إلى هذه التِلاع وأنه أراد البداوة مرة فأرسل إلى ناقة مُحرّمة من إبل الصدقة فقال لي يا عائشة ارفقي فإن الرفق لم يكن في شيء إلاّ زانه ولا نزع من شىء قط إلاّ شانه.\nالبداوة الخروج إلى البدو والمقام به وفيه لغتان البداوة بفتح الباء والبداوة بكسرها. والناقة المحرمة هي التى لم تركب ولم تذلل فهي غير وطيئة ويقال أعرابي مُحرَّم إذا كان جلفا لم يخالط أهل الحضر. والتلاع جمع تَلعة وهي ما ارتفع من الأرض وغلظ وكان ما سفل منها مسيلًا لمائها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-385>ومن باب هل انقطعت الهجرة</span>\nقال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ يوم الفتح فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا.\nقال وحدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى عن جرير عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن معاوية قال سمعت رسول الله ﷺ يقول لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها.\nقلت كانت الهجرة في أول الإسلام مندوبًا إليها غير مفروضة وذلك قوله ﴿ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغمًا كثيرًا وسعة﴾ [النساء: ١٠٠] نزل حين اشتد أذى المشركين على المسلمين عند انتقال رسول الله ﷺ إلى المدينة وأمروا","vol":"2","page":234},{"text":"بالانتقال إلى حضرته ليكونوا معه فيتعاونوا ويتظاهروا إن حزبهم أمر وليتعلموا منه أمر دينهم ويتفقهوا فيه وكان عظم الخوف في ذلك الزمان من قريش وهم أهل مكة فلما فتحت مكة ونخعت بالطاعة زال ذلك المعنى وارتفع وجوب الهجرة وعاد الأمر فيها إلى الندب والاستحباب فهما هجرتان فالمنطقة منهما هي الفرض والباقية هي الندب فهذا وجه الجمع بين الحديثين على أن بين الإسنادين ما بينهما إسناد حديث ابن عباس متصل صحيح واسناد حديث معاوية فيه مقال.\nوقوله إذا استنفرتم فانفروا فيه إيجاب النفير والخروج إلى العدو إذا وقعت الدعوة وهذا إذا كان فيمن بإزاء العدو كفاية فإن لم يكن فيهم كفاية فهو فرض على المقيمين المطيقين للجهاد والاختيار للمطيق له مع وقوع الكفاية بغيره أن لا يقعد عن الجهاد. قال الله تعالى ﴿لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى﴾ [النساء: ٩٥] .\nوقد روي عن ابن عباس أنه قال ﴿انفروا خفافا وثقالا﴾ [التوبة: ٤١] نسخه قوله ﴿وما كان المؤمنون لينفروا كافة﴾ [التوبة: ٢١٢] الآية.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-386>ومن باب سكنى الشام</span>\nقال أبو داود: حدثنا عبيد الله بن عمر حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: ستكون هجرة بعد هجرة فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم ويبقى في الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضوهم تقذَرهم نفسُ الله وتحشرهم النار مع القردة والخنازير.","vol":"2","page":235},{"text":"قوله ستكون هجرة بعد هجرة معنى الهجرة الثانية الهجرة إلى الشام يرغب في المقام بها وهي مهاجر إبراهيم صلوات الله عليه. وقوله تقذرهم نفس الله تأويله أن الله يكره خروجهم إليها ومقامهم بها فلا يوفقهم لذلك فصاروا بالرد وترك القبول في معنى الشيء الذي تقذره نفس الإنسان فلا تقبله. وذكر النفس هاهنا مجاز واتساع في الكلام وهذا شبيه بمعنى قوله ﴿ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين﴾ [التوبة: ٤٦] .\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-387>ومن باب دوام الجهاد</span>\nقال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن قتادة عن مطرف عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله ﷺ لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناواهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال.\nقلت فيه بيان أن الجهاد لا ينقطع أبدا وإذا كان معقولا لأن الأئمة كلهم لا يتفق أن يكونوا عدلا فقد دل هذا على أن جهاد الكفار مع أئمة الجور واجب كهو مع أهل العدل وإن جورهم لا يسقط طاعتهم في الجهاد وفيما أشبه ذلك من المعروف. وقوله ناواهم يريد ناهضهم للقتال وأصله من ناء ينوء إذا نهض والمناوأة مهموزة مفاعلة منه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-388>ومن باب القفل في سبيل الله</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن المصفى حدثنا علي بن عياش عن الليث بن سعد حدثنا حيوة عن ابن شُفي عن شُفي عن عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ قال قفلة كغزوة.\nقلت هذا يحتمل وجهين أحدهما أن يكون أراد به القفول عن الغزو والرجوع","vol":"2","page":236},{"text":"إلى الوطن يقول إن أجر المجاهد في انصرافه إلى أهله كأجره في إقباله إلى الجهاد وذلك لأن تجهيز الغازي يضر بأهله وفي قفوله إليهم إزالة الضرر عنهم واستجمام للنفس واستعداد بالقوة للعود، والوجه الآخر أن يكون أراد بذلك التعقيب وهو رجوعه ثانيا في الوجه الذي جاء منه منصرفا وإن لم يلق عدوا ولم يشهد قتالا وقد يفعل ذلك الجيش إذا انصرفوا من مغزاتهم وذلك لأحد أمرين أحدهما أن العدو إذا رأوهم قد انصرفوا عن ساحتهم أمنوهم فخرجوا من مكامنهم فإذا قفل الجيش إلى دار العدو نالوا الفرصة منهم فأغاروا عليهم. والوجه الاخر أنهم إذا انصرفوا من مغزاتهم ظاهرين لم يأمنوا أن يقفو العدو أثرهم فيوقعوا بهم وهم غادون فربما استظهر الجيش أو بعضهم بالرجوع على أدراجهم بغضون الطريق فإن كان من العدو طلب كانوا مستعدين للقائهم وإلا فقد سلموا واحرزوا ما معهم من الغنيمة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-389>ومن باب ركوب البحر</span>\nقال أبو داود: حدثنا سعيد بن منصور حدثنا إسماعيل بن زكريا عن مطرف عن بشر أبي عبد الله عن بشير بن مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ لا تركب البحر إلاّ حاجًا أو معتمرًا وغازيًا في سبيل الله فإن تحت البحر نارًا وتحت النار بحرًا.\nقلت في هذا دليل على أن من لم يجد طريقا إلى الحج غير البحر فإن عليه أن يركبه وقال غير واحد من العلماء إن عليه ركوب البحر إذا لم يكن له طريق غيره.","vol":"2","page":237},{"text":"وقال الشافعي لا يتبين لي أن ذلك يلزمه وقد ضعفوا إسناد هذا الحديث.\nوقوله إن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا تأويله تفخيم أمرالبحر وتهويل شأنه، وذلك لأن الآفة تسرع إلى راكبه ولا يؤمن الهلاك في ملابسة النار ومداخلتها والدنو منها.\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن بكار حدثنا مروان حدثنا هلال بن ميمون الرملى عن يعلى بن شداد عن أم حِرام عن النبي ﷺ قال المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد والغريق له أجر شهيدين.\nالمائد هو الذى يدار برأسه من ريح البحر وصيده يقال ماد الرجل يميد إذا مال وغصن مياد إذا كان يتثنى ويتأود من لينه ومن ذلك قوله سبحانه ﴿وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم﴾ [لقمان: ١٠] .\nقال أبو داود: حدثنا عبد السلام بن عتيق الدمشقي حدثنا أبو مسهر حدثنا إسماعيل بن عبد الله حدثنا الأوزاعي حدثني سليمان بن حبيب، عَن أبي أمامة الباهلي عن رسول الله ﷺ قال ثلاثة كلهم ضامن على الله رجل خرج غازيًا في سبيل الله فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة. ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله. ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله ﷿.\nقلت قوله ضامن على الله معناه مضمون فاعل بمعنى مفعول كقوله سبحانه ﴿في عيشة راضية﴾ [الحاقة: ٢١] أي مرضية وقوله ﷿ ﴿من ماء دافق﴾ [الطلاق: ٦] أي مدفوق ومثله في الكلام كثير. وقوله ثلاثة كلهم ضامن يريد به كل واحد منهم وأنشدني أبو عمر، عَن أبي العباس في كل بمعنى الواحد.","vol":"2","page":238},{"text":"فكلهم لا بارك الله فيهم ...إذا جاء ألقى خده فتسمعا\nيريد كل واحد منهم. وقوله ورجل دخل بيته بسلام يحتمل وجهين أحدهما أن يسلم إذا دخل منزله كما قال تعالى ﴿فإذا دخلتم بيوتًا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة﴾ [النور: ٦١] والوجه الاخر أن يكون أراد بدخول بيته بسلام أي لزم البيت طلب السلامة من الفتن يرغب بذلك في العزلة ويأمره بالإقلال من الخلطة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-390>ومن باب من مات غازيًا</span>\nقال أبو داود: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة وهوالحوطي حدثنا بقية بن الوليد عن ابن ثوبان عن أبيه يرده إلى مكحول إلى عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال سمعت رسول الله ﷺ يقول من فصل في سبيل الله فمات أو قتل فهو شهيد أو وقصه فرسه أو بعيره أو لدغته هامة أو مات على فراشه بأي حتف شاء الله فإنه شهيد وأن له الجنة.\nقوله فصل معناه خرج وقوله وقصه فرسه معناه صرعه فدق عنقه والوقْص الدق والكسر ونحوهما والهامة إحدى الهوام وهي ذوات السموم القاتلة كالحية والعقرب ونحوهما.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-391>ومن باب الحرس في سبيل الله</span>\nقال أبو داود: حدثنا أبو توبة حدثنا معاوية، يَعني ابن سلام عن زيد، يَعني ابن سلام أنه سمع أبا سلام قال حدثني السلولي أنه حدثه سهل بن الحنظلية أنهم ساروا مع رسول الله ﷺ يوم حنين فأطنبوا السير حتى كان عشية فحضرت صلاة الظهرعند رسول الله ﷺ فجاء رجل فارس فقال يا رسول الله إني انطلقت بين أيديكم حتى طلعت","vol":"2","page":239},{"text":"على جبل كذا وكذا فإذا أنا بهوازن على بكرة أبيهم بظعنهم ونعمهم وشائهم اجتمعوا إلى حنين فتبسم رسول الله ﷺ وقال تلك غنيمة المسلمين غدًا إن شاء الله ثم قال من يحرسنا الليلة قال أنس بن أبي مرثد الغنوي أنا يا رسول الله ﷺ قال اركب فركب فرسًا له وجاء إلى رسول الله ﷺ فقال له رسول الله ﷺ استقبل هذا الشعب حتى تكون في أعلاه ولا يُغرن من قبلك الليلة فلما أصبحنا خرج رسول الله ﷺ إلى مصلاه فركع ركعتين ثم قال هل أحسستم فارسكم قالوا يا رسول الله ما أحسسناه فثوب بالصلاة فجعل رسول الله ﷺ يصلي وهو يلتفت إلى الشعب حتى إذا قضى رسول الله ﷺ صلاته قال ابشروا فقد جاءكم فارسكم فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر في الشعب فإذا هو قد جاء حتى وقف على رسول الله ﷺ فسلم فقال إني انطلقت حتى كنت في أعلى هذا الشعب حيث أمرني رسول الله ﷺ فلما أصبحت طلعت الشعبين كليهما فنظرت فلم أر أحدًا فقال له رسول الله ﷺ هل نزلت الليلة قال لا إلاّ مصليا أو قاضيا حاجة، فقال له رسول الله ﷺ قد أوجبت فلا عليك أن لا تعمل بعدها.\nقوله على بكرة أبيهم كلمة للعرب يريدون بها الكثرة والوفور في العدد، والظعن النساء واحدتها ظعينة وأصل الظعينة الراحلة التى تظعن وترتحل فقيل للمرأة ظعينة إذا كانت تظعن مع الزوج حيثما ظعن أو لأنها تحمل على الراحلة إذا ظعنت وهذا من باب تسمية الشيء باسم سببه كما سموا المطر سماء إذا كان نزوله من السماء وكما سموا حافر الدابة أرضا لوقوعه على الأرض ومثل هذا كثير.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-392>ومن باب الجرأة والجبن</span>\nقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن الجراح عن عبد الله بن يزيد عن موسى","vol":"2","page":240},{"text":"بن علي بن رباح عن أبيه عن عبد العزيز بن مروان قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسون الله ﷺ يقول شر ما في رجل شح هالع وجُبن خالع.\nأصل الهلع الجزع والهالع هاهنا ذو الهلع كقول النابغة [كليني لهم يا أميمةُ ناصب] أي ذو نصب ويقال إن الشح أشد من البخل ومعناه البخل يمنعه من إخراج الحق الواجب عليه فإذا استخرج منه هلع وجزع منه. والجبن الخالع هو الشديد الذي يخلع فؤاده من شدقه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-393>ومن باب الرمي</span>\nقال أبو داود: حدثنا سعيد بن منصور حدثنا عبد الله بن المبارك حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثني أبو سلام عن خالد بن زيد عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله ﷺ يقول إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر في الجنة صانعه يحتسب في صنعته الخير والرامي به ومُنبله وارموا واركبوا وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا ليس من اللهو إلاّ ثلاث تأديب الرجل فرسه وملاعبته أهله ورميه بقوسه ونبله ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنها نعمة تركها أو قال كفرها.\nقوله منبله هو الذي يناول الرامي النبل وقد يكون ذلك على وجهين أحدهما أن يقوم مع الرامي بجنبه أو خلفه ومعه عدد من النبل فيناوله واحدًا بعد واحد والوجه الآخر أن يرد عليه النبل المرمي به.\nوقد روي من طريق آخر والممد به وأي الأمرين فعل فهو ممد به والنبل السهام العربية وهي لطاف ليست بطوال كسهام النشاب والحسبان أصغر من النبل","vol":"2","page":241},{"text":"وهي التي ترمي بها على القسي الكبار في مجار من خشب واحدتها حُسبانة. ويقال انبلت الرجل إذا أعطيته نبلا ورجل نابل إذا كان سلاحه النبل كما يقال رامح إذا كان ذا رمح. وقوله ليس من اللهو إلاّ ثلاث يريد ليس المباح من اللهو إلاّ ثلاث، وقد جاء معنى ذلك مفسرا في هذا الحديث من رواية أخرى.\nحدثنا الأصم حدثنا يحيى بن أبي طالب حدثنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير، عَن أبي سلام عن ابن زيد ان عقبة بن عامر قال قال رسول الله ﷺ كل شيء يلهو به الرجل باطل إلاّ رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته فإنهن من الحق.\nقلت وفي هذا بيان أن جميع أنواع اللهو محظورة وإنما استثنى رسول الله ﷺ هذه الخلال من جملة ما حرم منها لأن كل واحدة منها إذا تأملتها وجدتها معينة على حق أو ذريعة إليه ويدخل في معناها ما كان من المثاقفة بالسلاح والشد على الأقدام ونحوهما مما يرتاض به الإنسان فيتوقح بذلك بدنه ويتقوى به على مجالدة العدو.\nفأما سائر ما يتلهى به البطالون من أنواع اللهو كالنرد والشطرنج والمزاجلة بالحمام وسائر ضروب اللعب مما لا يستعان به في حق ولا يستجم به لدرك واجب فمحظور كله.\nوقد رخص بعض العلماء في اللعب بالشطرنج وزعم أنه قد يتبصر به في أمر الحرب ومكيدة العدو، فأما من قامر به فهو فاسق ومن لعب به على غير قمار وحمله الولوع بذلك على تأخير الصلاة عن وقتها أو جرى على لسانه الخنا والفحش إذا عالج شيئا منه فهو ساقط المروءة مردود الشهادة.","vol":"2","page":242},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-394>ومن باب فيمن يغزو يلتمس الدنيا</span>\nقال أبو داود: حدثنا حياة بن شريح الحضرمي حدثنا بقية حدثني بحير عن خالد بن معدان، عَن أبي بحرية عن معاذ بن جبل عن رسول الله ﷺ أنه قال: الغزو غزوان فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة وياسر الشريك واجتنب الفساد فإن نومه ونبهه أجر كله، وأما من غزا فخرًا ورياءً وسمعةً وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لن يرجع بالكفاف.\nقوله ياسر الشريك معناه الأخذ باليسر في الأمر والسهولة فيه مع الشريك والصاحب والمعاونة لهما يقال رجل يسر إذا كان سهل الخلق وقوم أيسار.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-395>ومن باب فضل الشهادة</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا عوف حدثتنا خنساء بنت معاوية الصُريمية قالت: حدثنا عمي قال قلت للنبي ﷺ من في الجنة. قال النبي في الجنة والشهيد في الجنة والمولود في الجنة والوئيد في الجنة.\nقلت المولود هو الطفل الصغير والسقط ومن لم يدرك الحنث. والوئيد هو الموؤد أي المدفون في الأرض حيًا وكانوا يئدون البنات، ومنهم من كان يئد البنين أيضًا عند المجاعة والضيق يصيبهم. ومن هذا قوله سبحانه ﴿وإذا الموؤدة سُئلت بأي ذنبٍ قُتلت﴾ [التكوير: ٩] .\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-396>ومن باب الجعائل في الغزو</span>\nقال أبو داود: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أنا أبو سلمة ح قال وحدثنا عمرو بن عثمان حدثنا محمد بن حرب المعنى وأنا لحديثه أتقن،","vol":"2","page":243},{"text":"عَن أبي سلمة سليمان بن سليم عن يحيى بن جابر الطائي عن ابن أخي أبي أيوب الأنصاري، عَن أبي أيوب أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: ستفتح عليكم الأمصار وستكون جنود مجندة يقطع عليكم فيها بعوث يتكره الرجل منكم البعث فيها فيتخلص من قومه ثم يتصفح القبائل بعرض نفسه عليهم يقول من أكفيه بعث كذا من أكفيه بعث كذا الا وذلك الأجير إلى آخر قطرة من دمه.\nقلت فيه دلالة على كراهة الجعائل وفيه دليل على أن عقد الإجارة على الجهاد غير جائز. وقد اختلف الناس في الأجير يحضر الوقعة هل يسهم له فقال الأوزاعي المستأجر على خدمة القوم لا سهم له وكذلك قال إسحاق بن راهويه، وقال سفيان الثوري يسهم له إذا غزا وقاتل، وقال مالك وأحمد يسهم له إذا شهد وكان مع الناس عند القتال.\nقلت يشبه أن يكون معناه في ذلك أن الإجارة إذا عقدت على أن يجاهد عن المستأجر فإنه إذا صار جهاده لحضور الوقعة فرضًا عن نفسه بطل معنى الإجارة وصار الأجير واحدًا من جملة من حضر الوقعة فإنه يعطى سهمه إلاّ أن حصة الأجرة لتلك المدة ساقطة عن المستأجر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-397>ومن باب الرخصة في أخذ الجعائل</span>\nقال أبو داود: حدثنا إبراهيم بن الحسن المَصِيصي حدثنا حجاج، يَعني ابن محمد عن الليث بن سعد عن حياة بن شريح عن ابن شُفّي عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال للغازي أجره وللجاعل أجره وأجر الغازي.\nقلت في هذا ترغيب للجاعل ورخصة للمجعول له واختلف العلماء في ذلك","vol":"2","page":244},{"text":"فرخص فيه الزهري ومالك بن أنس، وقال أصحاب الرأي لا بأس به وكرهه قوم وروي عن ابن عمر أنه قال أرى الغازي يبيع غزوه وأرى هذا يفر من عدوه.\nوكرهه علقمة. وقال الشافعي لا يجوز أن يغزو بجعل فلو أخذه فعليه رده وعن النخعي أنه قال لا بأس بإعطائه وأكره أخذه للأجر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-398>ومن باب الرجل يغزو وأبواه كارهان</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان حدثنا عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل إلى رسول الله ﷺ قال جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان فقال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما.\nقلت الجهاد إذا كان الخارج فيه متطوعا فإن ذلك لا يجوز إلاّ بإذن الوالدين فأما إذا تعين عليه فرض الجهاد فلا حاجة به إلى إذنهما وإن منعاه من الخروج عصاهما وخرج في الجهاد. وهذا إذا كانا مسلمين فإن كانا كافرين فلا سبيل لهما إلى منعه من الجهاد فرضًا كان أو نفلا وطاعتهما حينئذ معصية الله ومعونة للكفار وإنما عليه أن يبرهما ويطيعهما فيما ليس بمعصية.\nقلت ولا يخرج إلى الغزو إلاّ بإذن الغرماء إذا كان عليه لهم دين عاجل كما لا يخرج إلى الحج إلاّ بإذنهم فإن تعين عليه فرض الجهاد لم يعرج على الإذن.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-399>ومن باب النساء يغزون</span>\nقال أبو داود: حدثنا عبد السلام بن مظهر حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس ﵁ قال كان رسول الله ﷺ يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار فيسقين الماء ويداوين الجرحى.","vol":"2","page":245},{"text":"قلت في هذا الحديث دلالة على جواز الخروج بهن في الغزو لنوع من الرفق والخدمة، وقد روي عن النبي ﷺ في غير هذا الحديث أن نسوة خرجن معه فأمر بردهن.\nقلت يشبه أن يكون رده إياهن لأحد معنيين إما أن يكون في حال ليس بالمستظهر بالقوة والغلبة على العدو فخاف عليهن فردهن أو يكون الخارجات معه من حداثة السن والجمال بالموضع الذي يخاف فتنتهن.\nوقد اختلف الناس في النساء هل يسهم لهن من الغنيمة فقال عامة أهل العلم لا يسهم لهن كسهم الرجال، وقال ابن عباس يرضخ لهن وإليه ذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي وكذلك قال الشافعي.\nوقال مالك لا يسهم لهن ولا يرضخن بشيء.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-400>ومن باب الرجل بغزو يلتمس الأجر والغنيمة</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح حدثنا أسد بن موسى حدثنا معاوية بن صااح حدثني ضمرة أن ابن رغب الإيادي حدثه عن عبد الله بن حوالة الأزدي قال بعثنا رسول الله ﷺ لنغنم على أقدامنا فرجعنا فلم نغنم شيئًا وعرف الجهد في وجوهنا فقام فينا فقال اللهم لا تكلهم إليَّ فاضعف عنهم ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا عنها ولا تكلهم إلى الناس فيستأثروا عليهم ثم وضع يده على رأسي أوعلى هامتي ثم قال يابن حوالة إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور العظام والساعة يومئذ أقرب من الناس من يدي هذه من رأسك.\nالبلابل الهموم والأحزان، وبلبلة الصدر وسواس الهموم واضطرابها فيه","vol":"2","page":246},{"text":"وإنما أنذر به ﷺ أيام بني أمية وما حدث من الفتن في زمانهم والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-401>ومن باب الدعاء عند اللقاء</span>\nقال أبو داود: حدثنا الحسن بن علي الحلواني حدثنا ابن أبي مريم حدثنا موسى بن يعقوب الزمَعي، عَن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله ﷺ: ثنتان لا تردان أو قل ما تردان عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضه بعضا. قوله يلحم معناه حين يشتبك الحرب ويلزم بعضهم بعضًا ويقال لحمت الرجل إذا قتلته ومن هذا قولهم كانت بين القوم ملحمة أي مقتلة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-402>ومن باب فيمن سأل الله الشهادة</span>\nقال أبو داود: حدثنا هشام بن خالد هو أبو مروان الدمشقي وابن المصفى قالا: حَدَّثنا بقية عن ابن ثوبان عن أبيه يرده إلى مكحول إلى مالك بن يخامر أن معاذ بن جبل حدثهم أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة فقد وجبت له الجنة ومن سأل الله القتل من نفسه صادقا ثم مات أو قتل فإن له أجر شهيد.\nالفواق ما بين الحلبتين وقيل ما هو بين الشُخبين. الشخبان ما يخرج من اللبن.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-403>ومن باب ما يكره من ألوان الخيل</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن سلم هو ابن عبد الرحمن، عَن أبي زرعة، عَن أبي هريرة قال كان النبي ﷺ يكره الشِكال في الخيل والشكال أن يكون الفرس في رجله اليمنى بياض وفي يده اليسرى بياض أو في يده اليمنى وفي رجله اليسرى.","vol":"2","page":247},{"text":"قلت هكذا جاء التفسير من هذا الوجه وقد يفسر الشكال بأن يكون يد الفرس واحدى رجليه محجلة والرجل الأخرى مطلقة ولعله سقط من الحديث حرف والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-404>ومن باب ما يؤمر من القيام على الدواب والبهائم</span>\nقال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا مهدي حدثنا ابن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن جعفر قال أردفني رسول الله ﷺ خلفه ذات يوم فأسرّ إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس وكان أحب ما استتر به رسول الله ﷺ لحاجته هدفا أو حائش نخل قال فدخل حائطًا لرجل من الأنصار فإذا جمل فلما رأى النبي ﷺ حن وذرَفت عيناه فأتاه النبي ﷺ فمسح ذِفراه فسكت وقال من رب هذا الجمل لمن هذا الجمل فجاء فتى من الأنصار فقال لي يا رسول الله قال أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها فإنه شكا إلي أنك تجيعه ويدئبه.\nقلت الهدف كل ما كان له شخص مرتفع من بناء وغيره وقد استهدف لك الشيء إذا قام وانتصب لك. والحائش جماعة النخل الصغار لا واحد له من لفظه والذفري من البعير مؤخر رأسه وهو الموضع الذي يعرق من قفاه.\nوقوله تدئبه يريد تكده وتتعبه.\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن المثنى حدثني محمد بن جعفرحدثنا شعبة عن حمزة الضبي سمعت أنس بن مالك قال كنا إذا نزلنا منزلًا لا نُسبح حتى تحل الرحال.\nيريد لا نصلي سبحة الضحى حتى تحط الرحال ويجم المطي.\nوكان بعض العلماء يستحب أن لا يطعم الراكب إذا نزل المنزل حتى يعلف الدابة.","vol":"2","page":248},{"text":"وأنشدني بعضهم فيما يشبه هذا المعنى.\nحق المطية أن يبدا بحاجتها ... لا أطعم الضيف حتى أعلف الفرسا\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-405>ومن باب تقليد الخيل الأوتار</span>\nقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري أخبره أنه كان مع رسول الله ﷺ في بعض أسفاره، قال فأرسل رسول الله ﷺ رسولا قال عبد الله بن أبي بكرحسبت أنه قال والناس في مبيتهم لا تُبقينَّ في رقبة بعير قلادة من وتر ولا قلادة إلاّ قطعت.\nقال وحدثنا هارون بن عبد الله حدثنا هشام بن سعيد الطالقاني أخبرنا محمد بن المهاجر حدثني عقيل بن شبيب، عَن أبي وهب الجُشمي وكانت له صحبة قال قال رسول الله ﷺ: ارتبطوا الخيل وامسحوا بنواصيها وإعجازها وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار.\nقلت: أمره ﷺ بقطع قلائد الخيل يتأول على وجوه؛ قال مالك بن أنس أرى أن ذلك من أجل العين، وقال غيره إنما أمر بقطعها لأنهم كانوا يعلقون فيها الأجراس. وقال بعضهم إنما نهى عن تقليدها الأوتار لئلا تختنق بها عند شدة الركض، وقوله لا تقلدوها الأوتار يحتمل أن يكون أراد عين الوتر خاصة دون غيره من السيور والخيوط وغيرها، وقيل معناه لا تطلبوا عليها الأوتار والذحول ولا تركضوها في درك الثأر على ما كان من عاداتهم في الجاهلية.","vol":"2","page":249},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-406>ومن باب ركوب الجلالة</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال نهى عن ركوب الجلالة.\nالجلالة الإبل التي تأكل العذرة، والجَلة البعر كره ﷺ ركوبها كما نهى عن أكل لحومها، ويقال إن الإبل إذا اجتلت أنتن روائحها إذا عرقت كما تنتن لحومها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-407>ومن باب الرجل يسمي دابته</span>\nقال أبو داود: حدثنا هناد بن السري، عَن أبي الأحوص، عَن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ ﵁ قال كنت ردف النبي ﷺ على حمار يقال له عُفَير.\nقلت: عفير تصغير أعفر يحذفون الألف في تصغيره كما حذفوه في تصغير أسود فقالوا سويد وكما قالوا عوير من أعور وكان القياس أن يقال في تصغير أعفر أعيفر كما قالوا أحيمر من أحمر وأصيفر من أصفر.\nوفيه أن الإرداف مباح إذا كانت الدابة تقوى على ذلك ولا يضربها الضرر البين، وتسمية الدواب شكل من أشكال العرب وعادة من عاداتها، وكذلك تسمية السلاح وأداة الحرب وكان سيفه ﷺ يسمى ذا الفقار ورايته العُقاب ودرعه ذات الفضول وبغلته دُلدُل وبعض أفراسه السكب وبعضها البحر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-408>ومن باب النهي عن لعن البهيمة</span>\nقال أبو داود: حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن أيوب، عَن أبي قلابة، عَن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن النبي ﷺ كان في سفر فسمع لعنة","vol":"2","page":250},{"text":"فقال ما هذه قالوا هذه فلانة لعنت راحلتها فقال النبي ﷺ: ضعوا عنها فإنها ملعونه فوضعوا عنها قال عمران فكأني انظر إليها ناقة ورقاء.\nقلت زعم بعض أهل العلم أن النبي ﷺ إنما أمرهم بذك فيها لأنه قد استجيب لها الدعاء عليها باللعن واستدل على ذلك بقول فإنها ملعونه.\nوقد يحتمل أن يكون إنما فعل ذلك عقوبة لصاحبها لئلا تعود إلى مثل قولها ومعنى ضعوا عنها أي ضعوا رحلها وأعروها لئلا تركب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-409>ومن باب وسم ادابة</span>\nقال أبو داود: حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك، قال أتيت النبي ﷺ بأخ لي حين ولد ليحنكه فإذا هو في مربد يسِم غنمًا أحسبه قال في آذانها.\nقلت في هذا دلالة على أن الأذن ليس من الوجه لأنه قد نهى ﷺ عن وسم الوجه وضربه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-410>ومن باب كراهة الحمر تنزى على الخيل</span>\nقال أبو داود: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب، عَن أبي الخير عن ابن زُرير عن علي بن أبي طالب، قال: أحديت لرسول الله وص بغلة فركبها فقال عليّ لو حملنا الحمير على الخيل فكانت لنا مثل هذه فقال رسول الله ﷺ إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون.\nقلت: يشبه أن يكون المعنى في ذلك والله أعلم، إن الحمر إذا حملت على الخيل تعطلت منافع الخيل وقل عددها وانقطع نماؤها والخيل يحتاج إليها للركوب والركض والطلب وعليها يجاهد العدو وبها تحرز الغنائم ولحمها","vol":"2","page":251},{"text":"مأكول ويسهم للفرس كما يسهم للفارس وليس للبغل شيء من هذه الفضائل فأحب ﷺ أن ينمو عدد الخيل ويكثر نسلها لما فيها من النفع والصلاح، ولكن قد يحتمل أن يكون حمل الخيل على الحمر جائزًا لأن الكراهة في هذا الحديث إنما جاءت في حمل الحمر على الخيل لئلا تشغل أرحامها بنجل الحمر فيقطعها ذلك عن نسل الخيل فإذا كانت الفحولة خيلًا والأمهات حمرا فقد يحتمل أن لا يكون داخلا في النهي إلاّ أن يتأول متأول أن المراد بالحديث صيانة الخيل عن مزاوجة الحمر وكراهة اختلاط مائها بمائها لئلا يضيع طرقها ولئلا يكون منه الحيوان المركب من نوعين مختلفين فإن أكثر المركبات المتولدة بين جنسين من الحيوان أخبث طبعا من أصولها التي تتولد منها وأشد شراسة كالسِمع والعسبار ونحوهما، وكذلك البغل لما يعتريه من الشماس والحران والعضاض في نحوها من العيوب والآفات ثم هو حيوان عقيم ليس له نسل ولا نماء ولا يُذكي ولا يزكى.\nقلت وما أرى هذا الرأي طائلا فإن الله سبحانه قال ﴿والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة﴾ [النحل: ٨] فذكر البغال وامتن علينا بها كامتنانه بالخيل والحمير وأفرد ذكرها بالاسم الخاص الموضوع لها ونبه على ما فيها من الأرب والمنفعة. والمكروه من الأشياء مذموم لا يستحق المدح ولا يقع بها الامتنان، وقد استعمل رسول الله ﷺ البغل واقتناه وركبه حضرًا وسفرًا وكان يوم حنين على بغلته حين رمى المشركين بالبحصباء وقال شاهت الوجوه فانهزموا ولو كان مكروهًا لم يقتنه ولم يستعمله والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-411>ومن باب الوقوف على الدابة</span>\nقال أبو داود: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا ابن عياش عن يحيى بن","vol":"2","page":252},{"text":"أبي عمرو الشيياني، عَن أبي مريم، عَن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال لا تتخذوا ظهور دوابكم منابر فإن الله إنما سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلاّ بشق الأنفس وجعل لكم الأرض فعليها فاقضوا حاجاتكم.\nقلت قد ثبت عن النبي ﷺ أنه خطب على راحلته واقفا عليها فدل ذلك على أن الوقوف على ظهورها إذا كان لأرب أو بلوغ وطر لا يدرك مع النزول إلى الأرض مباح جائز، وأن النهي إنما انصرف في ذلك إلى الوقوف عليها لا لمعنى يوجبه لكن بأن يستوطنه الإنسان ويتخذه مقعدًا فيتعب الدابة ويضر بها من غير طائل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-412>ومن باب الدابة تعرقب في الحرب</span>\nقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق حدثني ابن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير، قال أبو داود وهو يحيى بن عباد قال حدثني أبي الذي أرضعني وهو أحد بني مرة بن عوف، وكان في تلك الغزاة غزاة مؤتة قال والله لكأني انظر إلى جعفر حين اقتحم عن فرس له شقراء فعقرها ثم قاتل القوم حتى قتل.\nقلت هذا يفعله الفارس في الحرب إذا أزهق وأيقن أنه مغلوب فينزل ويجالد العدو راجلا وإنما يعقر فرسه لئلا يظفر به العدو فيقوى به على قتال المسلمين.\nوقد اختلف الناس في الفرس يقف على صاحبه فيعقره لئلا يظفر به العدو فرخص فيه مالك بن أنس. وعن أبي حنيفة أنه قال إذا ظفر السسلمون بدواب ومواش فعجزوا عن حملها ذبحوها وحرقوا لحومها، وكره ذلك الأوزاعي","vol":"2","page":253},{"text":"والشافعى وأحمد بن حنبل، واحتج الشافعي بحديث النبي ﷺ من قتل عصفورًا فما فوقه بغير حقه سأله الله تعالى عن قتله، واحتج بنهيه عن قتل الحيوان إلا لمأكله، قال وأما أن يعقر بالفارس من المشركين فله ذلك لأن ذلك أمر يجد به السبيل إلى قتل من أمر بقتله. وضعف أبو داود إسناد حديث جعفر وكره أيضًا عقر الدابة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-413>ومن باب السبق</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا المعتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن نبي الله ﷺ كان يضمر الخيل يسابق بها.\nقلت تضمير الخيل أن يعلف الحب والقضيم حتى تسمن وتقوى ثم تغشى بالجلال وتترك حتى تحمى فتعرق ولا تعلف إلاّ قوتا ًحتى تضمر ويذهب رهلها فيخف فإذا فعل ذلك بها فهي مضمرة ومن العرب من يطعمها اللحم واللبن في أيام التضمير.\nقال أبو داود: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ سابق بين الخيل التي قد أضمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق وأن عبد الله ممن سابق بها.\nالأمد الغاية، قال النابغة:\nسبق الجواد إذا استولى على الأمد\nيريد أنه جعل غاية المضامير أبعد من غاية ما لم يضمر منها.\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن يونس حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع بن أبي نافع،","vol":"2","page":254},{"text":"عَن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: لا سبق إلاّ في خف أو حافر أو نصل.\nالسبق بفتح الباء هو ما يجعل للسابق على سبقه من جعل أو نوال. فأما السبق بسكون الباء فهو مصدر سبقت الرجل أسبقه سبقًا، والرواية الصحيحة في هذا الحديث السبق مفتوحة الباء. يريدان الجعل والعطاء لا يستحق إلاّ في سباق الخيل والإبل وما في معناهما، وفي النصل وهو الرمي وذلك لأن هذه الأمور عدة في قتال العدو وفي وبذل الجعل عليها ترغيب في الجهاد وتحريض عليه. ويدخل في معنى الخيل البغال والحمير لأنها كلها ذوات حوافر وقد يحتاج إلى سرعة سيرها ونجائها لأنها تحمل أثقال العساكر وتكون معها في المغازي.\nوأما السباق بالطير والزجل بالحمام وما يدخل في معناه مما ليس من عدة الحرب ولا من باب القوة على الجهاد فأخذ السبق عليه قمار محظور لا يجوز.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-414>ومن باب المحلل</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا حصين بن نمير حدثنا سفيان بن حسين (ح) وحدثنا علي بن مسلم حدثنا عباد بن العوام أخبرنا سفيان بن حسين المعنى عن الزهري عن سعيد بن المسيب، عَن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: من أدخل فرسا بين فرسين، يَعني وهو لا يؤمن أن يسبق فليس بقمار ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار.\nقلت الفرس الثالث الذي يدخل بينهما يسمى المحلل، ومعناه أنه يحلل للسابق ما يأخذه من السبق فيخرج به عقد التراهن عن معنى القمار الذي إنما هو مواضعة بين اثنين على مال يدور بينهما في الشقين فيكون كل واحد منهما إما غانما أو غارما، ومعنى المحلل ودخوله بين الفرسين المتسابقين هو لأن يكون أمارة","vol":"2","page":255},{"text":"لقصدهما إلى الجري والركض لا إلى المال فيشبه حينئذ القمار وإذا كان فرس المحلل كفئا لفرسيهما يخافان أن يسبقهما فيحرز السبق اجتهدا في الركض وارتاضا به ومرنا عليه وإذا كان المحلل بليدا أو كؤودا مأمونًا أن يسبق غير مخوف أن يتقدم فيحرز السبق لم يحصل به معنى التحليل وصار إدخاله بينهما لغوا لا معنى له وحصل الأمر على رهان بين فرسين لا محلل معهما وهو عين القمار المحرم.\nوصورة الرهان والمسابقة في الخيل أن يتسابق الرجلان بفرسيهما فيعمدا إلى فرس ثالث كفء لفرسيهما يدخلانه بينهما ويتواضعان على مال معلوم يكون للسابق منهما فمن سبق أحرز سبقه وأخذ سبق صاحبه ولم يكن على المحلل شيء. فإن سبقهما المحلل أحرز السبقين معًا. وإنما يحتاج إلى السحلل فيما كان الرهن فيه دائرا بين اثنين. فأما إذا سبق الأمير بين الخيل وجعل للسابق منهما جعلا أو قال الرجل لصاحبه إن سبقت فلانا فلك عشرة دراهم فهذا جائز من غير محلل والله أعلم.\nوفي الحديث دليل على أن التوصل إلى المباح بالذرائع جائز وأن ذلك ليس من باب الحيلة والتلجئة المكروهتين.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-415>ومن باب الجلب على الخيل في السباق</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل عن حميد الطويل عن الحسن عن عمران بن حصين عن النبي ﷺ قال لا جلب ولا جنب.\nقلت هذا يفسر على أن الفرس لا يجلب عليه في السباق ولا يزجر الزجر الذي يزيد معه في شأوه وإنما يجب أن يركضا فرسيهما بتحريك اللجام وتعريكهما العنان","vol":"2","page":256},{"text":"والاستحثاث بالسوط والمهماز وما في معناهما من غير إجلاب بالصوت، وقد قيل إن معناه أن يجمع قوم فيصطفوا وقوفا من الجانبين ويجلبوا فنهوا عن ذلك. وأما الجنب فيقال أنهم كانوا يجنبون الفرس حتى إذا قاربوا الأمد تحولوا عن المركوب الذي قد كده الركوب إلى الفرس الذي لم يركب فنهي عن ذلك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-416>ومن باب في السيف يحلى</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا جرير بن حازم حدثنا قتادة عن أنس قال كانت قبيعة سيف رسول الله ﷺ فضة.\nقبيعة السيف هي التَومة التي فوق المقبض ويستدل به على جواز تحلية اللجام باليسير من الفضة وسقوط الزكاة عنه على مذهب من يسقط الزكاة عن الحلي. وقد قيل إنه لا يجوز ذلك لأنه من زينة الدابة، وإنما جاز ذلك في السيف لأنه من زينة الرجل وآلته فيقاس عليه المنطقة ونحوها من أداة الفارس دون أداة الفرس.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-417>ومن باب النهي عن السيف يتعاطى مسلولًا</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن بشار حدثنا قريش بن أنس حدثنا أشعث عن الحسن عن سمرة أن رسول الله ﷺ نهى أن يقد السير بين إصبعين.\nقلت إنما نهى عن ذلك لئلا يعقر يده الحديد الذي يُقد السير به وهو شبيه بمعنى نهيه عن تعلطي السيف مسلولًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-418>ومن باب الرجل ينادى بالشعار</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان، عَن أبي إسحاق عن المهلب","vol":"2","page":257},{"text":"بن أبي صفرة أخبرني من سمع النبي ﷺ يقول: إن أبَيَّتم فيلكن شعاركم حّم لا ينصرون.\nقلت بلغني عن ابن كيسان النحوي أنه سأل أبا لعباس أحمد بن يحيى عنه فقال معناه الخبر ولو كان بمعنى الدعاء لكان مجزومًا أى لا ينصروا، وإنما هو اخبار كأنه قال والله لا ينصرون. وقد روي عن ابن عباس أنه قال حّم اسم من أسماء الله ﷿ فكأنه حلف بالله أنهم لا ينصرون.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-419>ومن باب ما يقول الرجل إذا سافر</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا يحيى حدثنا محمد بن عجلان حدثني سعيد المقبري، عَن أبي هريرة قال كان رسول الله ﷺ إذا سافر قال: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال. اللهم اطو لنا الأرض وهون علينا السفر.\nقوله وعثاء السفر، معناه المشقة والشدة وأصله من الوعث وهو أرض فيها رمل تسوخ فيها الأرجل. ومعنى كآبة المنقلب أن ينقلب من سفره إلى أهله كئيبًا حزينًا غير مقضي الحاجة أو منكوبًا ذهب ماله أو أصابته آفة في سفره أو أن يرد على أهله فيجدهم مرضى أو يفقد بعضهم وما أشبه ذلك من المكروه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-420>ومن باب الدعاء عند الوداع</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داود عن عبد العزيز بن عمر عن إسماعيل بن جرير عن قزعة قال: قال لي ابن عمر هلم أودعك كما ودعني رسول الله ﷺ استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك.\nقلت الأمانة هاهنا أهله ومن يخلفه منهم وماله الذي يودعه ويستحفظه أمينه","vol":"2","page":258},{"text":"ووكيله ومن في معناهما وجرى ذكر الدين مع الودائع لأن السفر موضع خوف وخطر وقد تصيبه فيه المشقة والتعب فيكون سببا لإهمال بعض الأمور المتعلقة بالدين فدعا له بالمعونه والتوفيق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-421>ومن باب ما يقول إذا نزل المنزل</span>\nقال أبو داود: حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا بقية حدثني صفوان حدثني شريح بن عبيد عن الزبير بن الوليد عن عبد الله بن عمر قال كان رسول الله ﷺ إذا سافر فأقبل الليل قال يا أرض ربي وربك الله أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك ومن شر ما خلق فيك وشر ما يدب عليك وأعوذ بالله من أسد وأسود ومن الحية والعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد.\nقوله ساكن البلد يريد به الجن الذين هم سكان الأرض. والبلد من الأرض ما كان مأوى للحيوان وإن لم يكن فيه بناء ومنازل ويحتمل أن يكون أراد بالوالد إبليس وما ولد الشياطين.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-422>ومن باب كراهية سير أول الليل</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن عبد الله بن مسلم يعرف بابن أبي شعيب الحراني حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر قال رسول الله ﷺ: لا ترسلوا فواشيكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء فإن الشياطين تعيث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء.\nقال أبو داود: الفواشي ما يفشو من كل شيء.\nقلت الفواشي جمع الفاشية وهي ما يرسل من الدواب في الرعي ونحوه فينتشر ويفشو. وفحمة العشاء إقبال ظلمته شبه سواده بالفجر.","vol":"2","page":259},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-423>ومن باب الرجل يسافر وحده</span>\nقال أبو داود: حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب.\nقلت معناه والله أعلم أن التفرد والذهاب وحده في الأرض من فعل الشيطان أو هو شيء يحمله عليه الشيطان ويدعوه إليه فقيل على هذا إن فاعله شيطان، ويقال إن اسم الشيطان مشتق من الشطون وهو البعد والنزوح، يقال بئر شطون إذا كانت بعيدة المهوى فيحتمل على هذا أن يكون المراد أن الممعن في الأرض وحده مضاه للشيطان في فعله وتشبه اسمه وكذلك الاثنان ليس معهما ثالث فإذا صاروا ثلاثة فهم ركب أي جماعة وصحب، وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال في رجل سافر وحده أرأيتم إن مات من اسأل عنه.\nقلت المنفرد وحده في السفر إن مات لم يكن بحضرته من يقوم بغسله ودفنه وتجهيزه ولا عنده من يوصي إليه في ماله ويحمل تركته إلى أهله ويرد خبره عليهم ولا معه في سفره من يعينه على الحمولة فإذا كانوا ثلاثة تعاونوا وتناوبوا المهنة والحراسة وصلوا الجماعة وأحرزوا الحظ منها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-424>ومن باب القوم يسافرون يؤمر أحدهم</span>\nقال أبو داود: حدثنا علي بن بحر بن بري حدثنا حاتم بن إسماعيل حدثنا محمد بن عجلان عن نافع، عَن أبي سلمة، عَن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم.\nقلت إنما أمر بذلك ليكون أمرهم جميعا ولا يتفرق بهم الرأي ولا يقع بينهم","vol":"2","page":260},{"text":"خلاف فيعنتوا. وفيه دليل على أن الرجلين إذا حكما رجلا بينهما في قضية فقضى بالحق فقد نفذ حكمه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-425>ومن باب دعاء المشركين</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه. قال كان رسول الله ﷺ إذا بعث أميرًا على سرية أو جيش أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين خيرًا. وقال إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم. ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين واعلمهم أنهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين وأن عليهم ما على المهاجرين فإن أبوا واختاروا دارهم فاعلمهم أنهم يكونوا مثل أعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي كان يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة نصيب إلاّ أن يجاهدوا في المسلمين فإن هم أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية، فان أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم فإنكم لا تدرون ما يحكم الله فيهم ولكن أنزلوهم على حكمكم ثم اقضوا فيهم بعد ما شئتم.\nقلت في هذا الحديث عدة أحكام منها دعاء المشركين قبل القتال، وظاهر الحديث يدل على أن لا يقاتلوا إلاّ بعد الدعاء.\nوقد اختلف العلماء في ذلك فقال مالك بن أنس لا يقاتلون حتى يدعوا أو يؤذَنوا.","vol":"2","page":261},{"text":"وقال الحسن البصري يجوز أن يقاتلوا قبل أن يدعوا قد بلغتهم الدعوة. وكذلك قال الثوري وأصحاب الرأى، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. واحتج الشافعي في ذلك بقتل ابن الحقيق.\nفأما من لم تبلغه الدعوة ممن بعدت داره ونأى محله فإنه لا يقاتل حتى يدعى فإن قتل منهم أحد قبل الدعوة وجبت فيه الكفارة والدية وفي وجوب الدية اختلاف بين أهل العلم.\nوأما قوله فأعلمهم أنهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين وأن عليهم ما على المهاجرين فإن المهاجرين كانوا أقوامًا من قبائل مختلفة تركوا أوطانهم وهجروها في الله واختاروا المدينة دارًا ووطنًا ولم يكن لهم أو لأكثرهم بها زرع ولا ضرع فكان رسول الله ﷺ ينفق عليهم مما أفاء الله عليه أيام حياته ولم يكن للأعراب وسكان البدو في ذلك حظ إلاّ من قاتل منهم فإن شهد الوقعة أخذ سهمه وانصرف إلى أهله فكان فيهم.\nوقوله وعليهم ما على المهاجرين أي من الجهاد والنفير أي وقت دعوا إليه لا يتخلفون. والأعراب من أجاب منهم وقاتل أخذ سهمه ومن لم يخرج في البعث فلا شيء له من الفيء ولا عتب عليه ما دام في أهل الجهاد كفاية.\nوقوله إن أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية فظاهره يوجب قبول الجزية من كل مشرك كتابي أو غير كتابي من عبدة الشمس والنيران والأوثان إذا أذعنوا لها وأعطوها، وإلى هذا ذهب الأوزاعي. ومذهب مالك قريب منه. وحكي عنه أنه قال تقبل من كل مشرك إلاّ المرتد، وقال الشافعي لا تقبل الجزية إلاّ من أهل الكتاب وسواء كانوا عربًا أو عجما وتقبل من المجوس ولا تقبل من مشرك غيرهم.","vol":"2","page":262},{"text":"وقال أبو حنيفة تقبل من كل مشرك من العجم ولا تقبل من مشركي العرب.\nقلت لم يثبت عن النبي ﷺ أنه حارب أعجميا قط ولا بعث إليهم جيشا، وإنما كانت عامة حروبه مع العرب، وكذلك بعوثه وسراياه فلا يجوز أن يصرف هذا الخطاب عن العرب إلى غيرهم.\nقال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن آدم وعبيد الله بن موسى عن حسن بن صالح عن خالد بن الفِزْر حدثني أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ قال: انطلقوا باسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله لا تقتلوا شيخا فانيًا ولا طفلا ولا صغيرا ولا امرأة ولا تغلوا وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.\nقلت نهيه عن قتل النساء والصبيان يتأول على وجهين: أحدهما أن يكون ذلك بعد الأسار نهى عن قتلهم لأنهم غنيمة للمسلمين. والوجه الآخر أن يكون ذلك عامًا قبل الأسار، وبعده نهى أن يقصدوا بالقتل وهم متميزون عن المقاتلة فأما وهم مختلطون بهم لا يوصل إليهم إلاّ بقتلهم فإنهم لا يحاشون. والمرأة إنما لا تقتل إذا لم تكن تقاتل فإن قاتلت قتلت وعلى هذا مذهب أكثر الفقهاء.\nوقال الشافعي الصبي الذي يقاتل يجوز قتله وكذلك قال الأوزاعي وأحمد.\nواختلفوا في الرهبان فقال مالك وأهل الرأي لا يجوز قتلهم.\nوقال الشافعي يقتلون إلاّ أن يسلموا ويؤدوا الجزية. قال أصحاب الرأي لا يقتل شيخ ولا زمن ولا أعمى. وقال الشافعي هؤلاء كلهم يقتلون.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-426>ومن باب الحرق في بلاد العدو</span>\nقال أبو داود: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن","vol":"2","page":263},{"text":"رسول الله ﷺ حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة فأنزل الله تعالى ﴿ما قطعتم من لينة﴾ [الحشر: ٥] الآية.\nواختلف العلماء في تأويل ما فعل رسول الله ﷺ من ذلك، فقال بعضهم إنما أمر بقطع النخيل لأنه كان مقابل القوم فأمر بقطعها ليتسع المكان له، وكره هذا القائل قطع الشجر واحتج بنهي أبي بكر عن ذلك، وإلى هذا المعنى ذهب الأوزاعي، وقال الأوزاعي لا بأس بقطع الشجر وتحريقها في بلاد المشركين وبهدم دورهم وكذلك قال مالك. وقال أصحاب الرأي لا بأس به وكذاك قال إسحاق.\nوكره أحمد تخريب العامر إلاّ من حاجة إلى ذلك. قال الشافعي ولعل أبا بكر إنما أمرهم أن يكفوا عن أن يقطعوا شجرًا مثمرًا لأنه سمع النبي ﷺ يخبر أن بلاد الشام يفتح على المسلمين فأراد بقاءها عليهم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-427>ومن باب ابن السبيل</span>\nيأكل من الثمرة ويشرب من اللبن إذا مر به\nقال أبو داود: حدثنا عياش بن الوليد الرقام حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن نبي الله ﷺ قال: إذا أتي أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه فإن أذن له فليحلب وليشرب، وإن لم يكن فيها فليصوت ثلاثا فإن أجابه فليستأذنه وإلا فليحلب وليشرب ولا يحمل.\nقلت هذا في المضطر الذي لا يجد طعامًا وهو يخاف على نفسه التلف فإذا كان كذلك جاز له أن يفعل هذا الصنيع.\nوذهب بعض أصحاب الحديث إلى أن هذا شيء قد ملكه النبي ﷺ إياه فهو له مباح لا يلزمه له قيمة.","vol":"2","page":264},{"text":"وذهب أكثر الفقهاء إلى أن قيمته لازمة له يؤديها إليه إذا قدر عليها لأن النبي ﷺ قال لا يحل مال امرىء مسلم إلاّ بطيبة نفس منه.\nقال أبو داود: حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة، عَن أبي بشر عن عباد بن شرحبيل قال أصابتني سنة فدخلت حائطا من حيطان المدينة ففركت سنبلًا فأكلت وحملت في ثوبي فجاء صاحبه فضربني وأخذ ثوبي فأتيت رسول الله ﷺ فقال له ما علّمت إذ كان جاهلًا ولا أطعمت إذ كان جائعًا أو قال ساغبا وأمره فرد عليّ ثوبي وأعطاني وسقا أو نصف وسق من طعام.\nالسنة المجاعة تصيب الناس والساغب الجائع؛ وفيه أنه ﷺ عذره بالجهل حين حمل الطعام فلام صاحب الحائط إن لم يطعمه إذ كان جائعًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-428>ومن باب من قال لا يحلب</span>\nقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمرأن رسول الله ﷺ قال: لا يحلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه أيحب أحدكم أن يؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتثل طعامه فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتَهم فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلاّ بإذنه.\nالمشربة كالعرقة يرفع فيها المتاع والشيء. وقوله ينتثل معناه يستخرج ويقال لما يخرج من تراب البئر إذا حفرت نثيل ومن هذا قولهم نثل الرجل كنانته إذا صبها على الأرض فأخرج ما فيها من النبل.\nوفي هذا إثبات القياس والحكم للشيء بحكم نظيره. وفيه دليل على أن الشاة المبيعة إذا كان لها لبن مقدور على حلبه فإن للبن حصة من الثمن. وهذا يؤيد","vol":"2","page":265},{"text":"خبر المصراة ويثبت حكمها في تقويم اللبن.\nوفيه دليل على أن السارق إذا سرق من الطعام ما يبلغ قيمته ربع دينار قطع. واللبن وغيره من رطب الطعام ويابسه في ذلك سواء إذا أخذه من حرز.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-429>ومن باب في الطاعة</span>\nقال أبو داود: حدثنا عمرو بن مرزوق أخبرنا شعبة عن زبيد عن سعد بن عبيدة، عَن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي ﵁ أن رسول الله ﷺ بعث جيشا وأمرعليهم رجلا وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا فأجج نارًا وأمرهم أن يقتحموا فيها فأبى قوم أن يدخلوها فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال لو دخلوها لم يزالوا فيها وقال لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف.\nقلت هذه القصة وما ذكر فيها من شأن النار والوقوخفيها يدل على أن المراد به طاعة الولاة وأنها لا تجب إلاّ في المعروف كالخروج في البعث إذا أمر به الولاة والنفوذ لهم في الأمور التي هي طاعات ومعاون للمسلمين ومصالح لهم. فأما ما كان فيها معصية كقتل النفس المحرمة وما أشبهه فلا طاعة لهم في ذلك.\nوقد يفسر قوله لا طاعة في معصية الله تفسيرًا آخر وهو أن الطاعة لا تسلم لصاحبها ولا تخلص إذا كانت مشوبة بالمعصية، وإنما تصح الطاعات مع اجتناب المعاصي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-430>ومن باب كراهية تمني لقاء العدو</span>\nقال أبو داود: حدثنا محبوب بن موسى أبو صالح أخبرنا أبو إسحاق الفزاري","vol":"2","page":266},{"text":"عن موسى بن عقبة عن سالم أبي النَّضر مولى عمر بن عبيد الله بن معمر وكان كاتبا له، قال كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى حين خرج إلى الحرورية أن رسول الله ﷺ في بعض أيامه التي لقي فيها العدو، قال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، ثم قال اللهم منزل الكتاب مجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم.\nقلت معنى ظلال السيوف الدنو من القرن حتى يعلوه ظل سيفه لا يولي عنه ولا يفر منه وكل شيء دنا منك فقد أظلك كقول الشاعر:\nورنَّقت المنية فهي ظل ... على الأقران دانية الجَناح\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-431>ومن باب ما يدعى عند اللقاء</span>\nقال أبو داود: حدثنا نصر بن علي أخبرني أبي حدثنا المثنى بن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال كان رسول الله ﷺ إذا غزا قال اللهم أنت عضدي ونصيري بك أحول وبك أصول وبك أقاتل.\nقوله أحول معناه احتال قال ابن الأنباري الحَول معناه في كلام العرب الحيلة، يقال ما للرجل حول وماله محالة، قال ومنه قولك لا حول ولا قوة إلاّ بالله أي لا حيلة في دفع سوء ولا قوة في درك خير إلاّ بالله.\nوفيه وجه آخر وهو أن يكون معناه المنع والدفع، من قولك حال بين الشيئين إذا منع أحدهما عن الآخر يقول لا أمنع ولا أدفع إلاّ بك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-432>ومن باب دعاء المشركين</span>\nقال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا ثابت عن أنس","vol":"2","page":267},{"text":"أن النبي ﷺ كان يغير عند صلاة الصبح وكان يستمع فإذا سمع أذانًا أمسك وإلا أغار.\nقلت فيه من الفقه ان إظهار شعار الإسلام في القتال وعند شن الغارة يحقن به الدم وليس كذلك حال السلامة والطمأنينة التي يتسع فيها معرفة الأمور على حقائقها واستيفاء الشروط اللازمة فيها.\nوفيه دليل على أن قتال الكفار من غير احداث الدعوة جائز، وقد ذكرنا اختلاف أهل العلم في ذلك في باب قبل هذا.\nوقال الشافعي في هذا الحديث إنما كان رسول الله ﷺ لا يغير حتى يصبح ليس لتحريم الغارة ليلًا أو نهارا ولا غارين وفي كل حال ولكنه على أن يكون يبصر من معه كيف يغيرون احتياطًا أن يؤتوا من كمين ومن حيث لا يشعرون وقد يختلط أهل الحرب إذا غاروا ليلا فيقتل بعض المسلمين بعضا.\nقلت وقد أغار رسول الله على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم على الماء تسقى، وقد ذكره أبو داود في هذا الباب. وقال لأسامة أغر على أُبْنا صباحا وحرق فدل على إباحة البيات والإيقاع بهم وهم غارون. وقال سلمة بن الأكوع أمّرعلينا رسول الله ﷺ أبا بكر ﵁ فغزونا ناسا من المشركين فبيتناهم نقتلهم وكان شعارنا تلك الليلة امِتْ امت.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-433>ومن باب المكر في الحرب</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن عبيد حدثنا ابن ثور عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه أن النبي ﷺ كان إذا أراد غزوة وَرَّى بغيرها وكان يقول الحرب خَدعة.","vol":"2","page":268},{"text":"قوله ورى بغيرها التورية أن يريد إنسان الشيء فيظهر غيره.\nوقوله الحرب خدعة معناه إباحة الخداع في الحرب وإن كان محظورا في غيرها من الأمور، وهذا الحرف يروى على ثلاثة أوجه خَدْعة بفتح الخاء وسكون الدال، وخُدْعة بضم الخاء وسكون الدال، وخُدَعة الخاء مضمومة والدال منصوبة وأصوبها خَدْعة بفتح الخاء. أخبرني أبو رجاء الغنوي، عَن أبي العباس أحمد بن يحيى، قال خدعة بفتح الخاء بلغنا أنها لغة النبي ﷺ.\nقلت معنى الخدعة أنها هي مرة واحدة أي إذا خُدع المقاتل مرة واحدة لم يكن له إقالة، ومن قال خُدْعة أراد الاسم كما يقال هذه لعبة، ومن قال خُدَعة بفتح الدال كان معناه أنها تخدع الرجال وتمنيهم ثم لا تفي لهم كما يقال رجل لعبه إذا كان كثير التلعب بالأشياء.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-434>ومن باب لزوم الساقة</span>\nقال أبو داود: حدثنا الحسن بن شَوكر حدثنا إسماعيل بن علية حدثنا الحجاج بن أبي عثمان، عَن أبي الزبير أن جابر بن عبد الله حدثهم قال كان رسول الله ﷺ يتخلف في المسير فيزجي الضعيف ويردف ويدعو لهم.\nقوله يزجي أي يسوق بهم، يقال أزجيت المطية إذا حثثتها في السوق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-435>ومن باب على ما يقاتل المشركون</span>\nقال أبو داود: حدثنا الحسن بن علي وعثمان بن أبي شيبة المعنى قالا: حَدَّثنا يعلى بن عبيد عن الأعمش، عَن أبي ظبيان حدثنا أسامة بن زيد قال بعثنا رسول الله ﷺ سرية إلى الحُرَقات فنذروا بنا فهر وا فأدركنا رجلًا فلما غشيناه","vol":"2","page":269},{"text":"قال لا إله إلاّ الله فضربناه حتى قتلناه فذكرته للنبي ﷺ فقال من لك بلا إلّه إلاّ الله يوم القيامة فقلت يا رسول الله إنما قالها مخافة السلاح، قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم من أجل ذلك قالها أم لا. من لك بلا إلّه إلاّ الله يوم القيامة فما زال يقولها حتى وددت أني لم أسلم إلاّ يومئذٍ.\nفيه من الفقه أن الكافر إذا تكلم بالشهادة وإن لم يصف الأيمان وجب الكف عنه والوقوف عن قتله سواء كان بعد القدرة عليه أو قبلها.\nوفي قوله هلا شققت عن قلبه دليل على أن الحكم إنما يجري على الظاهر وإن السرائر موكولة إلى الله سبحانه.\nوفيه أنه لم يُلزمه مع إنكاره عليه الدية، ويشبه أن يكون المعنى فيه أن أصل دماء الكفار الإباحة، وكان عند أسامة أنه إنما تكلم بكلمة التوحيد مستعيذا من القتل لا مصدقا به فقتله على أنه كافر مباح الدم فلم تلزمه الدية إذ كان في الأصل مأمورا بقتاله والخطأ عن المجتهد موضوع.\nويحتمل أن يكون قد تأول فيه قول الله ﴿فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا﴾ [غافر: ٨٥] وقوله في قصة فرعون ﴿الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين﴾ [يونس: ٩١] فلم يخلصهم إظهار الإيمان عند الضرورة والارهاق من نزول العقوبة بساحتهم ووقوع بأسه بهم.\nقال أبو داود: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عطاء بن زيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن المقداد بن الأسود أنه أخبره أنه قال يا رسول الله أرأيت أن لقيت رجلا من الكفار يقاتلني فضرب إحدى","vol":"2","page":270},{"text":"يدي بالسيف ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله افأقتله يا رسول الله بعد أن قالها، قال رسول الله ﷺ لا تقتله فقلت يا رسول الله إنه قطع يدي، قال رسول الله ﷺ لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال.\nقلت الخوارج ومن يذهب مذاهبهم في التكفير بالكبائر يتأولونه على أنه بمنزلته في الكفر. وهذا تأويل فاسد وإنما وجهه أنه جعله بمنزلته في إباحة الدم لأن الكافر قبل أن يسلم مباح الدم بحق الدين فإذا أسلم فقتله قاتل فإن قاتله مباح الدم بحق القصاص.\nقال أبو داود: حدثنا هناد بن السري حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل عن قيس عن جرير بن عبد الله قال بعث رسول الله ﷺ سرية إلى خثعم فاعتصم ناس منهم بالسجود فأسرع فيهم القتل، قال فبلغ ذلك النبي ﷺ فأمر لهم بنصف العقل وقال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين قالوا يا رسول الله لِمَ قال لا ترايا ناراهما.\nقلت إنما أمر لهم بنصف العقل ولم يكمل لهم الدية بعد علمه بإسلامهم لأنهم قد أعانوا على أنفسهم بمقامهم بين ظهراني الكفار فكانوا كمن هلك بجناية نفسه وجناية غيره فسقط حصة جنايته من الدية.\nوأما اعتصامهم بالسجود فإنه لا يمحص الدلالة على قبول الدين لأن ذلك قد يكون منهم في تعظيم السادة والرؤساء فعذروا لوجود الشبه.","vol":"2","page":271},{"text":"وفيه دليل على أنه إذا كان أسيرا في أيديهم فأمكنه الخلاص والانقلاب منهم لم يحل له المقام معهم وإن حلفوه فحلف لهم أن لا يخرج كان الواجب أن يخرج إلاّ أنه إن كان مكرها على اليمين لم تلزمه الكفارة، وإن كان غير مكره كانت عليه الكفارة عن يمينه. وعلى الوجهين جميعا فعليه الاحتيال للخلاص، وقد قال رسول الله ﷺ من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه.\nوقوله لا ترايا ناراهما فيه وجوه أحدها معناه لا يستوي حكماهما قاله بعض أهل العلم. وقال بعضهم معناه أن الله قد فرق بين داري الإسلام والكفر فلا يجوز لمسلم أن يساكن الكفار في بلادهم حتى إذا أوقدوا نارًا كان منهم بحيث يراها.\nوفيه دلالة على كراهة دخول المسلم دار الحرب للتجارة والمقام فيها أكثر من مدة أربعة أيام.\nوفيه وجه ثالث ذكره بعض أهل اللغة قال معناه لا يتسم المسلم بسمة المشرك ولا يتشبه به في هديه وشكله والعرب تقول (ما نار بعيرك أي ما سمته) ومن هذا قولهم (نارها نجارها) يريدون أن ميسمها يدل على كومها وعتقها ومنه قول الشاعر:\nحتى سقوا آبالهم بالنار ... والنار قد تشفي من الأوار\nيريد أنهم يعرفون الكرام منها بسماتها فيقدمونها في السقي على اللئام.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-436>ومن باب التولي من الزحف</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا يزيد بن أبي زياد أن عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثه أن عبد الله بن عمر حدثه أنه كان في سرية من سرايا رسول الله ﷺ قال فجاض الناس جيضة فكنت فيمن جاض فلما فررنا","vol":"2","page":272},{"text":"قلنا كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب فقلنا ندخل المدينة فنثبت فيها ونذهب فلا يرانا أحد، قال فدخلنا فقلنا لو عرضنا أنفسنا على رسول الله ﷺ فإن كان لنا توبة أقمنا وإن كان غير ذلك ذهبنا قال فجلسنا لرسول الله ﷺ قبل صلاة الفجر، فلما خرج قمنا إليه فقلنا نحن الفرارون فأقبل إلينا فقال لا بل أنتم العكَّارون قال فدنونا فقبلنا يده فقال أنا فئة المسلمين.\nيقال جاض الرجل إذا حاد عن طريقه أو انصرف عن وجهه إلى جهة أخرى.\nوقوله أنتم العكارون، يريد أنتم العائدون إلى القتال والعاطفون عليه، يقال عَكَرت على الشيء إذا عطفت عليه وانصرفت إليه بعد الذهاب عنه.\nوأخبرني ابن الزيبقي حدثنا الكديمي عن الأصمعي؛ قال رأيت أعرابيا يفلي ثيابه فيقتل البراغيث ويترك القمل فقلت لم تصنع هذا قال اقتل الفرسان ثم أعكر على الرجَّالة.\nوقوله ﷺ إنا فئة المسلمين يمهد بذلك عذرهم وهو تأويل قوله أو متحيزا إلى فئة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-437>ومن باب حكم الجاسوس إذا كان مسلما</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن عمرو وحدثه حسن بن محمد بن علي أخبره عبيد الله بن أبي رافع وكان كاتبًا لعلي بن أبي طالب، قال سمعت عليًا يقول بعثني رسول الله ﷺ أنا والزبير والمقداد فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة معها كتاب فخذوه منها فانطلقنا تتعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالظعينة فقلنا هلمي الكتاب فقالت ما عندي من كتاب قلت لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب فأخرجته من عقاصها فأتينا به النبي ﷺ فإذا هو","vol":"2","page":273},{"text":"من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله ﷺ فقال ما هذا يا حاطب فقال يا رسول الله لا تعجل عليَّ فإني كنت امرءًا ملصقًا في قريش ولم أكن من أنفسها وإن قريشا لهم بها قرابات يحمون بها أهليهم فأحببت إذ فاتني ذلك أن اتخذ فيهم يدًا يحمون بها قرابتي والله ما كان بي كفر ولا ارتداد، فقال رسول الله ﷺ صدقكم فقال عمر ﵁ دعني اضرب عنق هذا المنافق، فقال رسول الله ﷺ قد شهد بدرًا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم.\nقلت في هذا الحديث من الفقه إن حكم المتأول في استباحة المحظور عليه خلاف حكم المتعمد لاستحلاله من غير تأويل.\nوفيه أنه إذا تعاطى شيئا من المحظور وادعى أمرًا مما يحتمله التأويل كان القول قوله في ذلك وإن كان غالب الظن بخلافه، ألا ترى أن الأمر لما احتمل وأمكن أن يكون كما قال حاطب وأمكن أن يكون كما قاله عمر ﵁ استعمل رسول الله ﷺ حسن الظن في أمره وقبل ما ادعاه في قوله.\nوفيه دليل على أن الجاسوس إذا كان مسلما لم يقتل.\nواختلفوا فيما يفعل به من العقوبة فقال أصحاب الرأي في المسلم إذا كتب إلى العدو ودله على عورات المسلمين يوجع عقوبة ويطال حبسه.\nوقال الأوزاعي إن كان مسلما عاقبه الإمام عقوبة منكلة وغربه إلى بعض الآفاق في وثاق وإن كان ذميا فقد نقض عهده.\nوقال مالك لم أسمع فيه شيئا وأرى فيه اجتهاد الإمام. وقال الشافعي إذا كان هذا من الرجل ذي الهيئة بجهالة كما كان من حاطب بجهالة وكان غير متهم","vol":"2","page":274},{"text":"أحببت أن يتجافى عنه وإن كان من غير ذي الهيئة كان للإمام تعزيره.\nوفي الحديث من الفقه أيضًا جواز النظر إلى ما ينكشف من النساء لإقامة حد أو إقامة شهادة في إثبات حق إلى ما أشبه ذلك من الأمور.\nوفيه دليل على أن من كفر مسلما أو نفقه على سبيل التأويل وكان من أهل الاجتهاد لم تلزمه عقوبة. ألا ترى أن عمر ﵁ قال دعني أضرب عنق هذا المنافق وهو مؤمن قد صدقه رسول الله ﷺ فيما ادعاه من ذلك ثم لم يعنف عمر فيما قاله. وذلك أن عمر لم يكن منه عدوان في هذا القول على ظاهر حكم الدين إذ كان المنافق هو الذي يظهر نصرة الدين في الظاهر ويبطن نصرة الكفار وكان هذا الصنيع من حاطب شبيها بأفعال المنافقين إلاّ أن رسول الله ﷺ قد أخبر أن الله تعالى قد غفر له ما كان منه من ذلك الصنيع وعفا عنه فزال عنه اسم النفاق والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-438>ومن باب الحكم في الجاسوس المستأمن</span>\nقال أبو داود: حدثنا هارون بن عبد الله أن هاشم بن القاسم حدثهم عن عكرمة أخبرني إياس بن سلمة قال حدثني أبي قال غزوت مع رسول الله ﷺ هوازن قال فبينا نحن نتضحى وعامتنا مشاة وفينا ضعفة إذ جاء رجل على جمل أحمر فانتزع طلقا من حقو البعير فقيد به جمله، ثم جاء يتغدى مع القوم فلما رأى ضعفهم ورقة ظهرهم خرج يعدو إلى جمله فأطلقه ثم أناخه فقعد عليه ثم خرج يركضه وأتبعه رجل من أسلم على ناقة ورقاء هي أمثل ظهر القوم، قال فخرجت أعدو فأدركته ورأس الناقة عند ورك الجمل وكنت عند ورك الناقة ثم تقدمت حتى كنت عند ورك الجمل ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل","vol":"2","page":275},{"text":"فأنخته فلما وضع ركبته بالأرض اخترطت سيفي فأضرب رأسه فنذر فجئت براحلته وما عليها أقوده، فقال رسول الله ﷺ من قتل الرجل فقالوا سلمة بن الأكوع قال له سلبه أجمع.\nقوله نتضحى معناه نتغدى والضحاء ممدود الغداء والطلق سير يقيد به البعير وحقوه مؤخره. وقوله نذر، معناه بان منه وسقط، وفيه إثبات السلب للقاتل وأنه لم يخمسه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-439>ومن باب الخُيَلاء في الحرب</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل المعنى واحد قالا: حَدَّثنا أبان حدثنا يحيى عن محمد بن إبراهيم عن ابن جابر بن عتيك عن جابر بن عتيك، قال من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله، فأما التي يحبها الله فالغيرة في الريبة وأما التي بغضها الله فالغيرة في غير ريبة وأن من الخيلاء ما يبغض الله ومنها ما يحب الله، فأما الخيلاء التي يحب الله فاختيال الرجل نفسه عند القتال واختياله عند الصدقة، وأما التي يبغض الله فاختياله في البغي قال موسى والفخر.\nقلت معنى الاختيال في الصدقة أن يهزه أريحية السخاء فيعطيها طيبة نفسه بها من غير من ولا تصريد. واختيال الحرب أن يتقدم فيها بنشاط نفس وقوة جنان ولا يكبع ولا يجبن.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-440>ومن باب الرجل يستأسر</span>\nقال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا ابن شهاب قال أخبرني عمر بن جارية الثقفي حليف بني زهرة، عَن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال بعث رسول الله ﷺ عشرة عينا وأمر عليهم عاصم بن ثابت","vol":"2","page":276},{"text":"فنفروا لهم هذيل قريب من مائة رجل رام؛ فلما أحس بهم عاصم لجؤوا إلى قَرْدَد فقالوا لهم انزلوا فأعطوا بأيديكم ولكم العهد والميثاق أن لا يقتل منكم أحد، فقال عاصم أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما في سبعة نفر ونزل إليهم خبيب وزيد بن الدثنة ورجل آخر فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فربطوهم بها قال الرجل الثالث هذا أول الغدر والله لا أصحبكم إن لي بهؤلاء لأسوة فجرروه فأبى أن يصحبهم فقتلوه فلبث خبيب أسيرا حتى أجمعوا قتله فاستعار موسى يستحد بها فلما أخرجوه ليقتلوه قال لهم خبيب دعوني أركع ركعتين ثم قال والله لولا أن يحسبوا ما بي جزعا لزدت.\nالقردد رابية مشرفة على وهدة قال الشاعر:\nمتى ما تُررنا آخر الدهر تلقنا ... بقرقرةٍ ملساء ليست بقَرْدد\nوقوله يستحد بها أي يحلق شعر عانته والاستحداد مأخوذ من الحديد.\nوفيه من العلم أن المسلم يجالد العدو إذا أزهق ولا يستأسر له ما قدر على الامتناع منه، وإنما استحد خبيب خوفا أن تظهر عورته إذا صلبوه، ثم أنه من السنة فاستعمله متجهزا للموت.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-441>ومن باب في الكمين</span>\nقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء يحدث قال جعل رسول الله ﷺ على الرماة يوم أحد وكانوا خمسين رجلا عبد الله بن جبير وقال إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا من مكانكم هذا حتى أرسل إليكم وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم، قال فهزمهم الله قال فأنا والله رأيت النساء يسندن","vol":"2","page":277},{"text":"على الجبل فقال أصحاب عبد الله بن جبير الغنيمة أي قوم الغنيمة ظهر أصحابكم فقال عبد الله بن جبير أنسيتم ما قال لكم رسول الله ﷺ قالوا والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة فأتوهم فصرفت وجوههم وأقبلوا منهزمين.\nقوله تخطفنا الطير معناه الهزيمة يقول إن رأيتمونا وقد أسرعنا مولين فأثبتوا أنتم ولا تبرحوا، والعرب تقول فلان ساكن الطير إذا كان ركينًا ثابت الجأش وقد طار طير فلان إذا طاش وخف قال لقيط الإيادي.\nهو الجلاء الذي يجتذ أصلكم ... إن طار طيركم يومًا وإن وقعا\nوقوله يسندن على الجبل معناه يصعدن فيه يقال سند الرجل في الجبل إذا صعد فيه، والسند ما ارتفع من الأرض، والسناد الطويلة من النوق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-442>ومن باب الصفوف</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن سنان حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل عن حمزة بن أبي أسيد عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ حين اصطففنا يوم بدر إذا أكثبوكم فارموهم بالنبل واستبقوا نبلكم.\nقوله أكثبوكم معناه غشوكم وأصله من الكثب وهو القرب يقول إذا دنوا منكم فارموهم ولا ترموهم على بعد.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-443>ومن باب المبارزة</span>\nقال أبو داود: حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا إسرائيل، عَن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي ﵁، قال تقدم عتبة بن ربيعة ومعه ابنه وأخوه فنادى من يبارز فانتدب له شباب من الأنصار، فقال من أنتم فأخبروه فقال لا حاجة لنا فيكم إنما أردنا بني عمنا، فقال رسول الله ﷺ","vol":"2","page":278},{"text":"قم يا حمزة قم يا علي قم يا عبيدة بن الحارث فأقبل حمزة إلى عتبة وأقبلت إلى شيبة واختلف بين عبيدة والوليد ضربتين فأثخن كل واحد منهما صاحبه ثم ملنا إلى الوليد فقتلناه واحتملنا عبيدة.\nقلت فيه من الفقه إباحة المبارزة في جهاد الكفار ولا أعلم اختلافا في جوازها إذا أذن الإمام فيها، وإنما اختلفوا فيها إذا لم تكن عن إذن من الإمام فكره سفيان الثوري وأحمد واسحاق أن يفعل ذلك إلاّ بإذن الإمام. وحكي ذلك أيضًا عن الأوزاعي.\nوقال مالك والشافعي لا بأس بها كانت بإذن الإمام أو بغير إذنه، وقد روي ذلك أيضًا عن الأوزاعي.\nقلت قد جمع هذا الحديث معنى جوازها بإذن الإمام وبغير إذنه، وذلك أن مبارزة حمزة وعلي ﵄ كانت بإذن النبي ﷺ ولم يذكر فيه إذن من النبي ﷺ للأنصاريين الذين خرجوا إلى عتبة وشيبة قبل على وحمزة ولا إنكار من النبي ﷺ عليهم في ذلك.\nوفي الحديث من الفقه أيضًا أن معونة المبارز جائزة إذا ضعف أو عجز عن قرنه ألا ترى أن عبيدة لما أثخن أعانه علي وحمزة في قتل الوليد.\nواختلفوا في ذلك فرخص فيه الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال الأوزاعي لا يعينونه عليه لأن المبارزة إنما تكون هكذا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-444>ومن باب النهي عن المثلة</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن الهياج بن عمران أن عمران بن حصين أبق له غلام فجعل الله عليه","vol":"2","page":279},{"text":"لئن قدر عليه ليقطعن يده فأرسلني لأسأل فأتيت سمرة بن جندب فقال كان رسول الله ﷺ يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة.\nقلت المثلة تعذيب المقتول بقطع أعضائه وتشويه خلقه قبل أن يقتل أو بعده وذلك مثل أن يجدع أنفه أو أذنه أو يفقأ عينه أو ما أشبه ذلك من أعضائه.\nقلت وهذا إذا لم يكن الكافر فعل مثل ذلك بالمقتول المسلم فإن مثل بالمقتول جاز أن يمثل به ولذلك قطع رسول الله ﷺ أيدي العرنيين وأرجلهم وسمر أعينهم وكانوا فعلوا ذلك برعاء رسول الله ﷺ وكذلك هذا في القصاص بين المسلمين إذا كان القاتل قطع أعضاء المقتول وعذبه قبل القتل فإنه يعاقب بمثله وقد قال تعالى ﴿فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم﴾ .\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-445>ومن باب قتل النساء</span>\nقال أبو داود: حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا عمر بن المرقع بن صيفي بن رماح حدثني أبي عن جده رماح بن الربيع، قال كنا مع رسول الله ﷺ في غزوة فرأى الناس مجتمعين على شيء فبعث رجلا فقال انظر علام اجتمع هؤلاء فجاء فقال على امرأة قتيل، فقال ما كانت هذه لتقاتل قال وعلى المقدمة خالد بن الوليد فبعث رجلا فقال قل لخالد لا تقتلن امرأة ولا عسيفا.\nقلت فيه دليل على أن المرأة إذا قاتلت قتلت ألا ترى أنه جعل العلة في تحريم قتلها أنها لا تقاتل فإذا قاتلت دل على جواز قتلها.\nوالعسيف الأجير والتابع؛ واختلفوا في جواز قتله فقال الثوري لا يقتل العسيف وهو التابع. وقال الأوزاعي نحوا منه وقال لا يقتل الحراث إذا علم أنه ليس من المقاتلة، قال وكذلك لا يقتل صاحب الصومعة ولا شيخا فانيا ولا صغيرا","vol":"2","page":280},{"text":"قال ويقتل الشاب المريض ويكف عن الأعمى. وقال الشافعي يقتل الفلاحون والشيوخ والأجراء حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية.\nقال أبو داود: حدثنا سعيد بن منصور حدثنا هشيم حدثنا حجاج حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله ﷺ: اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم.\nقلت الشرخ هاهنا جمع شارخ وهو الحديث السن، يقال شارخ وشرخ كما قالوا راكب وركب وصاحب وصحب، يريد بهم الصبيان ومن لم يبلغ مبلغ الرجال. والشيوخ هاهنا المسان، فإذا قيل شرخ الشباب كان معناه أول الشباب قال حسان:\nإن شرخ الشباب والشعر الأسود ... ما لم يعاصِ كان جنونا\nقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت لم يقتل من نساء بني قريظة إلاّ امرأة إنها لعندي تحدث تضحك ظهرا وبطنا ورسول الله ﷺ يقتل رجالهم بالسيوف إذ هتف بها هاتف باسمها أين فلانه. قالت أنا، قلت وما شأنك قال حدثًا أحدثته، قال فانطلق بها فضربت عنقها فما أنسى عجبا منها أنها تضحك ظهرا وبطنا وقد علمت أنها تقتل.\nقلت يقال إنها كانت شتمت النبي ﷺ وهو الحدث الذي أحدثته وفي ذلك دلالة على وجوب قتل من فعل ذلك. ويحكى عن مالك أنه كان لا يرى لمن سب النبي ﷺ توبة ويقبل توبة من ذكر الله سبحانه بسب أو شتم ويكف عنه.","vol":"2","page":281},{"text":"وأخبرني بعض أهل العلم من أهل الأندلس أن هذه القضية جارية فيما بينهم وإن أمراءهم والقضاة يحكمون بها على من فعل ذلك، وربما بقي أسراء الروم في أيديهم فيطول مقامهم بينهم فيطلبون الخلاص بالموت فيجاهرون بشتم النبي ﷺ فعند ذلك لا ينهون أن يقتلوا، والغالب على بلاد الأندلس ونواحي المغرب رأي مالك.\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة أنه سأل النبي ﷺ عن الدار من المشركين يبيتون فيصاب من ذراريهم ونسائهم فقال النبي ﷺ هم منهم.\nيريد أنهم منهم في حكم الدين وإباحة الدم، وفيه بيان أن قتلهم في البيات وفي الحرب إذا لم يتميزوا من آبائهم وإذا لم يتوصلوا إلى الكبار إلاّ بالإتيان عليهم جائز. وأن النهي عن قتلهم منصرف إلى حال التمييز والتفرق فإن الإبقاء عليهم إنما هو من أجل أنهم فيء للمسلمين لا من جهة أنهم على حكم الإسلام.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-446>ومن باب كراهية تحريق العدو بالنار</span>\nقال أبو داود: حدثنا سعيد بن منصور حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن الحزامي، عَن أبي الزناد عن محمد بن حمزة الأسلمي عن أبيه أن رسول الله ﷺ أمره على سرية قال فخرجت فيها، فقال إن وجدتم فلانا ًفأحرقوه بالنار فوليت فناداني فرجعت إليه، قال إن وجدتموه فاقتلوه ولا تحرقوه فانه لا يعذب في النار إلاّ رب النار.\nقلت هذا إنما يكره إذا كان الكافر أسيرا قد ظفر به وحصل في الكف وقد أباح رسول الله ﷺ أن تضرم النار على الكفار في الحرب وقال لأسامة اغز على أُبنا صباحا وحرق. ورخص سفيان الثوري والشافعي في أن يرمي أهل","vol":"2","page":282},{"text":"الحصون بالنيران إلاّ أنه يستحب أن لا يرموا بالنار ما داموا يطاقون إلاّ أن يخافوا من ناحيتهم الغلبة فيجوز حينئذ أن يقذفوا بالنار.\nقال أبو داود: حدثنا أبو صالح حدثنا محبوب بن موسى أخبرنا أبو إسحاق الفزاري، عَن أبي إسحاق الشيباني عن ابن سعد قال غير أبي صالح الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه، قال كنا مع رسول الله ﷺ في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمرة معها فرخان فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة فجعلت تفرش قلت أو تعرش فقال النبي ﷺ من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها ورأى قرية نمل قد أحرقناها، فقال من حرق هذه قلنا نحن، قال أنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلاّ رب النار.\nالحمرة طائر قوله تفرش أو تعرش معناه ترفرف. والتفريش مأخوذ من فرش الجناح وبسطه والتعريش أن يرتفع فوقهما ويظلل عليهما، ومنه أخذ العريش يقال عرشت عريشا أعرُشُه واعرَشه.\nوفيه دلالة على أن تحريق بيوت الزنابير مكروه. وأما النمل فالعذر فيه أقل وذلك أن ضرره قد يمكن أن يزال من غير إحراق. وقد روي عن النبي ﷺ أنه قال إن نبيا من الأنبياء نزل على قرية نمل فقرصته نملة فأمر بالنمل فأحرقت فأوحي إليه إلاّ نملة واحدة.\nقلت والنمل على ضربين أحدهما مؤذ ضرار فدفع عاديته جائز. والضرب الآخر لا ضرر فيه وهو الطوال الأرجل لا يجوز قتله.","vol":"2","page":283},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-447>ومن باب الرجل يكري دابته</span>\nعلى النصف أو بالسهم أو ببعض غنيمة\nقال أبو داود: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدمشقي أبو النَّضر حدثنا محمد بن شعيب أخبرني أبو زرعة يحيى بن أبي عمرو الشيباني عن عمرو بن عبد الله أنه حدثه عن واثلة بن الأسقع قال نادى رسول الله ﷺ في غزوة تبوك فخرجت في أهلي. فأقبلت وقد خرج أول صحابة رسول الله ﷺ فطفقت في المدينة أنادي إلاّ من يحمل رجلا له سهمه، قال فإذا شيخ من الأنصار قال لنا سهمه على أن نحمله عقبة وطعامه معنا قلت نعم قال فسر على بركة الله قال فخرجت مع خير صاحب حتى أفاء الله علينا فأصابني قلائص فسقتهن حتى أتيته فخرج فقعد على حقيبة من حقائب إبله ثم قال سقهن مدبرات، ثم قال سقهن معبلات فقال ما أرى قلائصك إلاّ كرامًا، فقلت إنما هي غنيمتك التي شرطت لك، قال خذ قلائصك ابن أخي فغير سهمك أردنا.\nقلت اختلف الناس في هذا فقال أحمد بن حنبل فيمن يعطي فرسه على النصف مما يغنمه في غزاته أرجو أن لا يكون به بأس.\nوقال الأوزاعي ما أراه إلاّ جائزا وكان مالك بن أنس يكرهه. وفي مذهب الشافعي لا يجوز أن يعطيه فرسا على سهم من الغنيمة فإن فعل فله أجر مثل ركوبه.\nوقوله فغير سهمك أردنا يشبه أن يكون معناه إني لم أرد سهمك من الغنم إنما أردت مشاركتك في الأجر والثواب والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-448>ومن باب الأسير يوثق</span>\nقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر حدثنا","vol":"2","page":284},{"text":"عبد الوارث حدثنا محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن مسلم بن عبد الله عن جندب بن مكيث قال بعث رسول الله ﷺ عبد الله بن غالب الليثي في سرية فكنت فيها وأمرهم أن يشنوا الغارة على بني الملوح بالكديد فخرجنا حتى إذا كنا بالكديد لقينا الحارث بن البرصاء الليثي فأخذناه، فقال إنما جئت أريد الإسلام وإنما خرجت إلى رسول الله ﷺ فقلنا إن تك مسلما لم يضرك رباطنا يوما وليلة وإن تك غير ذلك نستوثق منك فشددناه وثاقا.\nقوله فشنوا الغارة معناه بثوها من كل وجه؛ وأصل الشن الصب يقال شننت الماءإذا صببته صبا متفرقا، والشنان ما تفرق من الماء.\nوفيه دلالة على جواز الاستيثاق من الأسير الكافر بالرباط والقيد والغل وما يدخل في معناها إن خيف انفلاته ولم يؤمن شره إن ترك مطلقا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-449>ومن باب الأسير ينال بضرب</span>\nقال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن رسول الله ﷺ ندب أصحابه فانطلق إلى بدر فأذاهم بروايا قريش فيها عبد أسود لبني الحجاج فأخذه أصحاب رسول الله ﷺ فجعلوا يسألونه اين أبو سفيان فيقول والله ما لي بشيء من أمره علم ولكن هذه قريش قد جاءت فيهم أبو جهل وعتبة وشيبة ابنا ربيعة وأمية بن خلف، فإذا قال لهم ذلك ضربوه فيقول دعوني أخبركم فإذا تركوه قال والله ما لي بأبي سفيان من علم ولكن هذه قريش قد أقبلت فيهم أبوجهل وعتبة وشيبة ابنا ربيعة وأمية بن خلف قد أقبلوا والنبي ﷺ يصلي وهو يسمع ذلك فلما انصرف قال والذي نفسي بيده إنكم لتضربونه إذا صدقكم وتدعونه إذا كذبكم هذه قريش قد أقبلت لتمنع","vol":"2","page":285},{"text":"أبا سفيان، قال أنس قال رسول الله ﷺ هذا مصرع فلان غدا ووضع يده على الأرض، وهذا مصرع فلان غدا ووضع يده على الأرض، وهذا مصرع فلان غدا ووضع يده على الأرض، فقال والذي نفسي بيده ما جاوز أحد منهم عن موضع يد رسول الله ﷺ فأمر بهم رسول الله ﷺ فأخذ بأرجلهم فسحبوا فألقوا في قليب بدر.\nالسحب الجر العنيف والقليب البئر التي لم تطو وإنما هي حفيرة قلب ترابها فسميت قليبا، والروايا الإبل التي يستقى عليها واحدتها راوية وأصل الراوية المزادة فقيل للبعير راوية لحملها المزادة.\nوفيه دليل على جواز ضرب الأسير الكاقر إذا كان في ضربه طائل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-450>ومن باب الأسير يكره على الإسلام</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن أبي عدي عن شعبة، عَن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، قال كانت المرأة تكون مقلاتًا فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده، فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا لا ندع أبناءنا فأنزل الله ﷿ ﴿لا إكراه في الدين﴾ [البقرة: ٢٥٦] الآية.\nقلت المقلات هي المرأة التي لا يعيش لها ولد وأصله من القلت وهو الهلاك قال الشاعر:\nبغاث الطير أكثرها فراخا ... وأم الطير مقلات نزور\nوفيه دليل على أن من انتقل من كفر وشرك إلى يهودية أو نصرانية قبل مجيء دين الإسلام فإنه يقر على ما كان انتقل إليه وكان سبيله أهل الكتاب في أخذ الجزية منه وجواز مناكحته واستباحة ذبيحته. فأما من انتقل عن شرك","vol":"2","page":286},{"text":"إلى يهودية أو نصرانية بعد وقوع نسخ اليهودية وتبديل ملة النصرانية فإنه لا يقر على ذلك، وأما قوله سبحانه ﴿لا إكراه في الدين﴾ [البقرة: ٢٥٦] فإن حكم الآية مقصور على ما نزلت فيه من قصة اليهود، فأما إكراه الكفار على دين الحق فواجب ولهذا قاتلناهم على أن يسلموا أو يؤدوا الجزية ويرضوا بحكم الدين عليهم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-451>ومن باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام</span>\nقال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أحمد بن المفضل حدثنا إسباط بن نصر قال زعم السدي عن مصعب بن سعد عن سعد، قال لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله الناس إلاّ أربعة أنفس وامرأتين فذكر منهم ابن أبي السرح قال وكان قد اختبأ عند عثمان، فلما دعا رسول الله ﷺ الناس إلى البيعة جاء به حتى وقفه على النبي ﷺ فقال يا نبي الله بايع عبد الله فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا كل ذلك يأبى. فبايعه بعد ثلاث ثم أقبل على أصحابه، فقال أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله، فقالوا ما ندري يا رسول الله ما في نفسك أفلا أومأت إلينا بعينك، قال أنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة الأعين.\nقلت معنى خائنة الأعين أن يضمر بقلبه غير ما يظهره للناس فإذا كف بلسانه وأومأ بعينه إلى خلاف ذلك فقد خان. وكان ظهور تلك الخيانة من قبل عينيه فسميت خائنة الأعين، ومعنى الرشد هاهنا الفطنة لصواب الحكم في قتله.\nوفيه دليل على أن ظاهر السكوت من رسول الله ﷺ في الشيء يراه يصنع بحضرته يحل محل الرضا به والتقرير له.\nقلت عبد الله بن أبي السرح كان يكتب للنبي ﷺ فارتد عن الدين فلذلك","vol":"2","page":287},{"text":"غلّظ عليه رسول الله ﷺ أكثر مما غلظ على غيره من المشركين.\nقال أبو داود: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أنس أن رسول الله ﷺ دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه.\nقلت في كون المغفر على رأسه دليل على جواز ترك الإحرام للخائف على نفسه إذا دخل مكة وعلى أن صاحب الحاجة إذا أراد دخول الحرم لم يلزمه الإحرام إذا لم يرد حجا أوعمرة، وكان ابن خطل بعثه رسول الله ﷺ في وجه مع رجل من الأنصار وأمر الأنصاري عليه، فلما كان ببعص الطريق وثب على الأنصاري فقتله وذهب بماله فلم ينفذ رسول الله ﷺ له الأمان وقتله بحق ما جناه في الإسلام.\nوفيه دليل على أن الحرم لا يعصم من إقامة حكم واجب ولا يؤخره عن وقته.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-452>ومن باب المن على الأسير بغير فداء</span>\nقال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا ثابت عن أنس أن ثمانين رجلًا من أهل مكة هبطوا على النبي ﷺ وأصحابه من جبال التنعيم عند صلاة الفجر ليقتلوهم فأخذهم رسول الله ﷺ سلما فأعتقهم فأنزل الله تعالى ﴿وهوالذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة﴾ [الفتح: ٢٤] إلى آخر الآية.\nقوله سلما، يَعني اسراء، يقال رجل سلَم أي أسير وقوم سلم الواحد والجماعة سواء قال الشاعر:\nفاتقين مروان في القوم السلَم\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر","vol":"2","page":288},{"text":"عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن النبي ﷺ قال لأسارى بدر لو كان مطعم بن عدي حيا ثم حكمني في هؤلاء النتنى لأطلقتهم له.\nالنتنى جمع النتن وهو المنتن، يقال نتن الشيء ينتن فهو نتن ويجمع على النتنى كما يقال زمن الرجل يزمن فهو زمن ويجمع على الزمنى.\nوفيه دليل على جواز إطلاق الأسير والمن عليه من غير فداء.\nقال أبو داود: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك العيشى حدثنا سفيان بن حبيب حدثنا شعبة عن أبى العبس، عَن أبي الشعثاء عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربعمائة.\nقال أبو داود: حدثنا علي بن الحسين الرقي حدثني عبد الله بن جعفر الرقي أخبرني عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله ﷺ لما أراد قتل عقبة بن أبي مُعَيط قال من للصبية قال النار.\nقلت في هذه الأحاديث الثلاثة حديث جبير بن مطعم وحديث ابن عباس وحديث عبد الله بن مسعود دليل على أن الإمام مخير في الأسارى البالغين إن شاء من عليهم وأطلقهم من غير فداء وإن شاء فاداهم بمال معلوم وإن شاء قتلهم أي ذلك كان أصلح ومن أمر الدين وإعزاز الإسلام أوقع. وإلى هذا ذهب الشافعي وأحمد وهو قول الأوزاعي وسفيان الثوري.","vol":"2","page":289},{"text":"وقال أصحاب الرأي إن شاء قتلهم وإن شاء فاداهم وإن شاء استرقهم ولا يمن عليهم فيطلقهم بغير عوض فيكون فيه تقوية للكفار وزيادة في عددهم.\nوزعم بعضهم أن المن كان خاصا للنبي ﷺ دون غيره.\nقلت التخصيص في أحكام الشريعة لا يكون إلاّ بدليل والنبي ﷺ إذا حكم بحكم في زمانه كان ذلك سنة وشريعة في سائر الأزمان وقد قال سبحانه ﴿فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منًا بعد وإما فداء﴾ [محمد: ٤] الآية. وهذا خطاب لجماعة الأمة كلهم ليس فيه تخصيص للنبي ﷺ وإنما كان فعله امتثالا للآية، وأما الذين اعتلوا به من تقوية الكفر فإن الإمام إذا رأى أن يعطي كافرا عطية يستميله بها إلى الإسلام كان ذلك جائزا وإن كان في ذلك تقوية لهم فكذلك هذا. وقد أعطى النبي ﷺ رجلا من الكفار غنما بين جبلين. حدثناه ابن الأعرابي حدثنا عبد الرحمن بن منصور الحارثي حدثنا عبد الرحمن بن يحيى بن سعيد العذري عن مالك بن أنس، عَن أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه، قال جاء رجل من العرب إلى رسول الله ﷺ فسأل شيئا بين جبلين فكتب له بها فأسلم ثم أتى قومه فقال لهم أسلموا فقد جئتكم من عند رجل يعطي عطاء من لا يخاف الفاقة.\nوفي أخذه في الفداء المال دليل على فساد قول من يقول أنه يفادي بالرجال ولا يفادي بالمال ويحكى نحو هذا القول عن مالك بن أنس.\nقال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في قصة سبي هوازن قال: قال رسول الله ﷺ ردوا عليهم نساءهم وأبنائهم فمن مسَّك بشيء من هذا الفيء فإن له علينا به ست","vol":"2","page":290},{"text":"فرائض من أول شيء يفيئه الله علينا ثم دنا من بعير فأخذ وبرة من سنامه ثم قال يا أيها الناس أنه ليس لي من هذا الفيء ولا هذا ورفع أصبعيه إلاّ الخمس والخمس مردود عليكم فأدوا الخياط والمخيط فقام رجل في يده كُبّة من شعر فقال أخذت هذه لأصلح بها برذعة لي، فقال رسول الله ﷺ اما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك فقال أما إذا بلغت ما أرى فلا ارب لي فيها ونبذها.\nقوله من مسَّك يريد أمسك، مسّكت بالشيء وأمسكته بمعنى واحد وفيه إضمار وهو الرد كأنه قال من أصاب شيئا من هذا الفيء فأمسكه ثم رده وقوله من أول شيء يفيئه الله علينا فإنه يريد الخمس الذي جعله الله له من الفيء وكان الخمس من الفيء لرسول الله ﷺ خاصة ينفق منه على أهله ويجعل الباقي في مصالح الدين وسد حاجة المسلمين، وذلك معنى قوله إلاّ الخمس والخمس مردود عليكم.\nوقد استدل بعض أهل العلم بهذا على أن سهم النبي ﷺ ساقط بعد موته ومردود على شركائه المذكورين معه في الآية، وكذلك سهم ذي القربى وإلى هذا ذهب أصحاب الرأي. وقال بعضهم هو للخليفة بعده يصرفه فيما كان رسول الله ﷺ يصرفه فيه أيام حياته.\nوقال الشافعي هو موضوع في كل أمر حصن به الإسلام وأهله من سد ثغر وإعداد كراع وسلاح وما دعا إلى مصلحة فيه.\nوفي قوله ادوا الخياط والمخيط دليل على أن قليل ما يغنم وكثيره مقسوم بين من شهد الوقعة ليس لأحد أن يستبد بشيء منه وإن قل إلاّ الطعام الذي قد وردت فيه الرخصة وهذا قول الشافعي.","vol":"2","page":291},{"text":"وقال مالك إذا كان شيئا خفيفا فلا أرى به بأسا أن يرتفق به آخذه دون أصحابه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-453>ومن باب التفريق بين السبي</span>\nقال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن عن الحكم عن ميمون بن أبي شيبة عن علي ﵁ أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي ﷺ عن ذلك فرد البيع. قال أبو داود ميمون لم يدرك عليًا.\nقلت لم يختلف أهل العلم في أن التفريق بين الولد الصغير وبين والدته غير جائز، إلاّ أنهم اختلفوا في الحد بين الصغير الذي لا يجوز معه التفريق وبين الكبير الذي يجوز معه. فقال أصحاب الرأي الحد في ذلك الاحتلام.\nوقال الشافعي إذا بلغ سبعا أو ثمانيًا. وقال الأوزاعي إذا استغنى عن أمه فقد خرج من الصغر. وقال مالك إذا ثغر. وقال أحمد لا يفرق بينهما بوجه وإن كبر الولد واحتلم.\nقلت ويشبه أن يكون المعنى في التفريق عند أحمد قطيعة الرحم. وصلة الرحم واجبة مع الصغر والكبر. ولا يجوز عند أصحاب الرأي التفريق بين الأخوين إذا كان أحدهما صغيرا والاخر كبيرا فإن كانا صغيرين جاز.\nوأما الشافعي فإنه يرى التفريق بين المحارم في البيع ويجعل المنع في ذلك مقصورا على الولد. ولا يختلف مذاهب العلماء في كراهة التفريق بين الجارية وولدها الصغير سواء كادت مسبية من بلاد الكفر أو كان الولد من زنا أو كان زوّجها أهلها في الإسلام فجاءت بولد ولا أعلمهم يختلفون في أن التفرقة بينهما في العتق جائز وذلك أن العتق لا يمنع من الحضانة كما يمنع منها البيع. والرهن","vol":"2","page":292},{"text":"في ذلك بمعنى البيع.\nواختلفوا في البيع إذا وقع على التفريق فقال أبو حنيفة هو ماض وإن كرهناه وغالب مذهب الشافعي أن البيع مردود. وقال أبو يوسف البيع مردود.\nواحتجوا بخبر علي ﵁ هذا إلاّ أن إسناده غير متصل كما ذكره أبو داود.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-454>ومن باب الرخصة في المدركات يفرق بينهن</span>\nقال أبو داود: حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا عكرمة حدثني إياس بن سلمة حدثني أبي قال خرجنا مع أبي بكر ﵁ وأمّره علينا رسول الله فغزونا فزارة فشننا الغارة ثم نظرت إلى عُنق من الناس فيه الذرية والنساء فرميت بسهم فوقع بينهم وبين الجبل فقاموا فجئت بهم إلى أبي بكر ﵁ فيهم امرأة من فزارة عليها قشع من أدم معها ابنة لها من أحسن العرب فنفلني أبو بكر ﵁ ابنتها فقدمت المدينة فلقيني رسول الله ﷺ فقال لي يا سلمة هب لي المرأة، فقلت والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبًا فسكت حتى إذا كان من الغد لقيني رسول الله ﷺ في السوق فقال يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك فقلت يا رسول الله والله ما كشفت لها ثوبًا وهي لك فبعث بها إلى أهل مكة وفي أيديهم أسارى ففداهم بتلك المرأة.\nقوله عنق من الناس يريد جماعة منهم ومن هذا قوله تعالى ﴿فظلت أعناقهم لها خاضعين﴾ [الشعراء: ٤] أي جماعاتهم ولو كان المراد به الرقاب لقيل خاضعات والله أعلم.\nوالقشع الجلد وفيه لغتان، يقال قَشْع وقِشْع ومنه قولك قشعت الشيء إذا أخذت قشره والقشاعة ما أخذته من جلدة وجه الأرض. وفي قوله نفلني أبو بكر ابنتها دليل على أن النفل قبل الخمس.","vol":"2","page":293},{"text":"وفيه دليل على جواز التفريق بين الأم وولدها الكبير خلاف ما ذهب إليه أحمد بن حنبل. وفي قوله ما كشفت لها ثوبًا وسكوت النبي ﷺ وتركه الإنكار عليه دليل على أنهم كانوا يستبيحون إذ ذاك وطء الوثنيات وذلك قبل نزوله من الحديبية ولولا إقامة هذه الجارية على كفرها لما ردت إلى أهل مكة وهم كفار إذ ذاك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-455>ومن باب المال يصيبه العدو من المسلمين</span>\nثم يدركه صاحبه في الغنيمة\nقال أبو داود: حدثنا صالح بن سهيل حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن غلامًا لابن عمر ابق إلى العدو فظهر عليه المسلمون فرده رسول الله ﷺ إلى ابن عمر ولم يقسم.\nقلت في هذا دليل على أن المشركين لا يحرزون على مسلم مالًا بوجه. وإن المسلمين إذا استنقذوا من أيديهم شيئا كان للمسلم وكان عليهم رده عليه ولا يغنمونه.\nواختلفوا في هذا فقال الشافعي صاحب الشيء أحق به قسم أو لم يقسم وقال الأوزاعي والثوري إن أدركه صاحبه قبل أن يقسم فهو له وإن لم يدركه حتى قسم كان أحق به، وكذلك قال أبو حنيفة إلاّ أنه فرق بين المال يغلب عليه العدو وبين العبد يأبق فيأسره العدو فقال في المال مثل قول الأوزاعي، وقال في العبد مثل قول الشافعي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-456>ومن باب عبيد المشركين</span>\nيلحقون بالمسلمين فيسلمون\nقال أبو داود: حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني حدثنا محمد، يَعني ابن سلمة","vol":"2","page":294},{"text":"عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش عن علي بن أبي طالب ﵁. قال خرج عبدان إلى رسول الله ﷺ، يَعني يوم الحديبية قبل الصلح فكتب إليه مواليهم قالوا يا محمد والله ما خرجوا إليك رغبة في دينك وإنما خرجوا هربًا من الرق فقال ناس صدقوا يا رسول الله ردهم إليهم فغضب رسول الله ﷺ وقال ما أراكم تنتهون يا معشر قريش حتى يبعث الله عليكم من يضرب رقابكم على هذا وأبى أن يردهم وقال هم عتقاء الله.\nقلت هذا أصل في أن من خرج من دار الكفر مسلمًا وليس لأحد عليه يد قدرة فأنه حر وإنما يعتبر أمره بوقت الخروج منها إلى دار الإسلام. فأما الحالة المتقدمة فلا عبرة بها وحكمها مهدوم بما تجدد له من الملكة في الإسلام. فلو أن رجلا من الكفار خرج إلينا وفي يده عبد له فأسلما جميعا قبل أن يقدر عليهما كان الحر منهما حرًا والعبد عبدًا وملك السيد مستقر عليه كما كان، فلو أن العبد غلب على سيده في دار الحرب ثم خرجا إلينا مسلمين ويد العبد ثابتة على السيد كان السيد مملوكا والمملوك مالكا وعلى هذا القياس.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-457>ومن باب إباحة الطعام في أرض العدو</span>\nقال أبو داود: حدثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن جيشًا غنموا في زمان رسول الله ﷺ طعاما وعسلا فلم يؤخذ منهم الخمس.\nقلت لا أعلم خلافًا بين الفقهاء في أن الطعام لا يخمس في جملة ما يخمس من الغنيمة وإن لواجده أكله ما دام الطعام في حد القلة وعلى قدر الحاجة وما دام صاحبه مقيما في دار الحرب وهو مخصوص من عموم الآية ببيان النبي ﷺ","vol":"2","page":295},{"text":"كما خص منها السلب وسهم النبي ﷺ والصفي ورخص أكثر العلماء في علف الدواب ورأوه في معنى الطعلم للحاجة إليه. وقال الشافعي فإن أكل فوق الحاجة أدى ثمنه في المغنم، وكذلك إن شرب شيئا من الأشربة والأدوية التي لا تجرى مجرى الأقوات أو أطعم صقوره أو بزاته لحمًا منه أدى قيمته في المغنم، وإنما يحل له قدر الحاجة حسب وليست يده على الطعام في دار الحرب يد ملك حقيقة وإنما له يد الارتفاق والانتفاع به قدر الحاجة وهذا على أحد قولي الشافعي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-458>ومن باب النهي عن النُهْبى</span>\nقال أبو داود: حدثنا سليمان بن حرب حدثنا جرير، يَعني ابن حازم عن يعلى بن حكيم، عَن أبي لبيد، قال كنا مع عبد الرحمن بن سمرة بكابل فأصاب الناس غنيمة فانتهبوها فقام خطيبًا فقال سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن النهبي فردوا ما أخذوه فقسمه بينهم.\nقلت النهبي اسم مبني على فعلى من النهب كالرغبى من الرغبة، وإنما نهي عن النهب، لأن الناهب إنما يأخذ ما يأخذه على قدر قوته لا على قدر استحقاقه فيؤدي ذلك إلى أن يأخذ بعضهم فوق حظه وأن يبخس بعضهم حقه وإنما لهم سهام معلومة للفرس سهمان وللراجل سهم، فإذا انتهبوا الغنيمة بطلت القسمة وعدمت التسوية.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-459>ومن باب حمل الطعام من أرض العدو</span>\nقال أبو داود: حدثنا سعيد بن منصور حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن ابن خُرشف الأزدي حدثه عن القاسم مولى عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي ﷺ قال كنا نأكل الجزر في الغزو ولا نقسمه حتى","vol":"2","page":296},{"text":"إن كنا لنرجع إلى رحالنا وأخرجتنا منه مُمْلأة.\nواختلفوا فيما يخرج به المرء من الطعام من دار الحرب فقال سفيان يريد ما أخذ منه إلى الإمام، وكذا قال أبو حنيفة وهو أحد قولي الشافعي، وقال في موضع آخر. له أن يحمله لأنه إذا ملكه في دار الحرب فقد صار له فلا معنى لمنعه من الخروج به، وإلى هذا ذهب الأوزاعي إلاّ أنه قال لا يجوز له أن يبيعه إنما له الأكل فقط. فإن باعه وضع ثمنه في مغانم المسلمين.\nوكان مالك بن أنس يرخص في القليل منه كاللحم والخبز ونحوهما. قال لا بأس أن يأكل في أهله وكذلك قال أحمد.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-460>ومن باب بيع الطعام إذا فضل</span>\nعن الناس في أرض العدو\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن المصفى حدثنا محمد بن المبارك عن يحيى بن حمزة قال حدثني أبو عبد العزيز شيخ من أهل الأردن عن عبادة بن نُسيّ عن عبد الرحمن بن غنم قال رابطنا مدينة قنسرين مع شرحبيل بن السمط فلما فتحها أصاب فيها غنمًا وبقرًا فقسم فينا طائفة منها وجعل بقيتها في المغنم. فلقيت معاذ بن جبل فحدثته فقال معاذ غزونا مع رسول الله ﷺ خيبر فأصبنا فيها غنمًا فقسم فينا رسول الله ﷺ طائفة وجعل بقيتها في المغنم.\nقوله قسم فينا طائفة أي قدر الحاجة للطعام وقسم البقية بينهم على السهام. والأصل أن الغنيمة مخموسة ثم الباقي بعد ذلك مقسوم، إلاّ أن الضرورة لما دعت إلى إباحة الطعام للجيش والعلف لدوابهم صار قدر الكفاية منها مستثنى ببيان النبي ﷺ ومازاد على ذلك مردود إلى المغنم لا يجوز بيعه لآخذه والاستيثار بثمنه.","vol":"2","page":297},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-461>ومن باب الرجل ينتفع من الغنيمة بشيء</span>\nقال أبو داود: حدثنا سعيد بن منصور وعثمان بن أبي شيبة المعنى وأنا لحديثه أتقن قالا: حَدَّثنا أبومعاوية عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب، عَن أبي مرزوق مولى تجيب عن حنش الصنعاني عن رويفع بن ثابت الأنصاري أن النبي ﷺ قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبًا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه.\nقلت أما في حال الضرورة وقيام الحرب فلا أعلم بين أهل العلم اختلافًا في جواز استعمال سلاح العدو ودوابهم، فأما إذا انقضت الحرب فإن الواجب ردها في المغنم. فأما الثياب والخُرثيّ والأدوات فلا يجوز أن يستعمل شيء منها إلاّ أن يقول قائل الثياب أنه إذا احتاج إلى شيء منها حاجة ضرورة كان له أن يستعمله مثل أن يشتد البرد فيستدفي بثوب ويتقوى به على المقام في بلاد العدو مرصدًا لقتالهم، وسئل الأوزاعي عن ذلك فقال لا يلبس الثوب للبرد إلاّ أن يخاف الموت.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-462>ومن باب الرخصة في السلاح</span>\nيقاتل به في المعركة\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا إبراهيم بن يوسف قال أبو داود وهو إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق السبيعي عن أبيه، عَن أبي إسحاق قال حدثني أبو عبيدة عن أبيه قال مررت فإذا أبوجهل صريع قد ضربت رجله فقلت يا عدو الله يا أبا جهل قد أخزى الله الأخِر قال ولا أهابه عند ذلك فقال أبعد","vol":"2","page":298},{"text":"من رجل قتله قومه فضربته بسيف غير طائف فلم يغن شيئا حتى سقط سيفه من يده فضربته حتى برد.\nقوله أبعد من رجل هكذا رواه أبو داود وهو غلط إنما هو أعمد من رجل بالميم بعد العين وهي كلمة للعرب معناها كأنه يقول هل زاد على رجل قتله قومه يهون على نفسه ما حل به من الهلاك حكاها أبو عبيد، عَن أبي عبيدة معمر بن المثنى وأنشد لابن ميّادة:\nوأعمد من قوم كفاهم أخوهم ... صِدام الأعادي حين قلت ينوبها\nيقول هل زادنا على أن كفانا إخواننا. وقوله برد يريد مات واصل الكلمة من الثبوت يريد سكون الموت وعدم حركة الحياة، ومن ذلك قولهم برد لي على فلان حق أي ثبت. وقوله غير طائل أي غير ماض، وأصل الطائل النفع والعائدة يقال أتيت فلانًا فلم أر عنده طائلا. وفيه أنه قد استعمل سلاحه في قتله وانتفع به قبل القسم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-463>ومن باب عقوبة الغال</span>\nقال أبو داود: حدثنا النفيلي وسعيد بن منصور قالا: حَدَّثنا عبد العزيز بن محمد عن صالح بن محمد بن زائدة قال دخلت مع مسلمة أرض الروم فأتي برجل قد غل فسأل سالما عنه فقال سمعت أبي يحدث عن عمر بن الخطاب ﵁ عن النبي ﷺ قال إذا الرجل قد غل فاحرقوا متاعه واضربوه؛ قال فوجدنا في متاعه مصحفًا فسأل سالما عنه فقال بعه وتصدق بثمنه.\nقلت أما تأديبه عقوبة في نفسه على سوء فعله فلا أعلم بين أهل العلم فيه خلافا وأما عقوبته في ماله فقد اختلف العلماء في ذلك، فقال الحسن البصري يحرق","vol":"2","page":299},{"text":"من ماله إلاّ أن يكون حيوانا أو مصحفا وقال الأوزاعي يحرق متاعه وكذلك قال أحمد وإسحاق قالوا ولا يحرق ما غل لأنه حق الغانمين يرد عليهم فإن استهلكه غرم قيمته.\nوقال الأوزاعي يحرق متاعه الذي غزا به وسرجه وأكافه ولا يحرق دابته ولا نفقته إن كانت معه ولا سلاحه ولا ثيابه التي عليه.\nوقال الشافعي لا يحرق رحله ولا يعاقب الرجل في ماله إنما يعاقب في بدنه جعل الله الحدود على الأبدان لا على الأموال، وإلى هذا ذهب مالك ولا أراه إلاّ قول أصحاب الرأي، ويشبه أن يكون الحديث عندهم معناه الزجر والوعيد لا الإيجاب والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-464>ومن باب السلب يعطي القاتل</span>\nقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح، عَن أبي محمد مولى أبي قتادة، عَن أبي قتادة أنه قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ في عام حنين قال فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، قال فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين، قال فاستدرت له حتى أتيته من ورائه فضربته بالسيف على حبل عاتقه فأقبل عليّ فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ثم أرسلني فلحقت عمر بن الخطاب ﵁ فقلت له ما بال الناس، قال أمر الله ثم إن الناس رجعوا وجلس رسول الله ﷺ فقال من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سلبه، قال فقمت ثم قلت من يشهد لي ثم جلست ثم قال الثانية من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، قال فقمت ثم قلت من يشهد لي ثم جلست، ثم قال ذلك الثالثة فقال رسول الله ﷺ ما لك يا أبا قتادة","vol":"2","page":300},{"text":"فاقتصصت عليه القصة، فقال رجل من\nالقوم صدق يا رسول الله وسلب ذلك القتيل عندي فأرضه منه، فقال أبو بكر الصديق لاها الله إذًا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه، فقال رسول الله ﷺ صدق فأعطه إياه، قال أبو قتادة فأعطانيه فبعت الدرع فابتعت به مَخْرِفًا في بني سلمة وأنه لأول مال تأثلته في الإسلام.\nقلت حبل العاتق وصلة ما بين العنق والكاهل. وقوله لاها الله إذًا هكذا يروى والصواب لا هآ الله ذا بغير ألف قبل الذال، ومعناه في كلامهم لا والله يجعلون الهاء مكان الواو ومعناه لا والله لا يكون ذا. والمخرف بفتح الميم البستان يريد حائط نخل منه الثمر، فأما المخرف بكسر الميم فالوعاء الذي يخترف فيه الثمر.\nوقوله تأثلته معناه تملكته فجعلته أصل مال واثلة كل شيء أصله ويقال تأثل ملك فلان إذا كثر.\nوفيه من الفقه أن السلب لا يخمس وأنه يجعل للقاتل قبل أن يقسم الغنيمة وسواء كان الإمام قاله ونادى به قبل الوقعة أو لم يفعل ذلك وسواء بارز القاتل المقتول أو لم يبارزه لأن هذا القول من رسول الله ﷺ حكم شرع كقوله للفارس سهمان وللراجل سهم، فسواء قاله الإمام يوم الحرب أو لم يقله فإن الحكم به ماض والعمل به واجب.\nوقد اختلف الناس في السلب فقال قوم السلب للقاتل سواء قتل القتيل مقبلا أو مدبرًا بارزه أو لم يبارزه نادى به الإمام أو لم يناد كانت الحرب قائمة أو لا وعلى أي جهة قتل فالسلب لقاتله على ظاهر الحديث وهو قول جماعة","vol":"2","page":301},{"text":"من أصحاب الحديث وإليه ذهب أبو ثور.\nوقال الشافعي إنما يكون السلب للقاتل إذا قتل والحرب قائمة والمشرك مقبل غير مدبر لأنه عطية أعطاها إياه لإبلائه في الحرب. فأما من أجهز على جريح فلا معنى لتخصيصه بالعطاء من غير إبلاء كان منه وسواء عنده بارز أو لم يبارز نادى الإمام به أو لم يناد.\nوقال أحمد إنما يعطى السلب من بارز فقتل قِرنه دون من لم يبارز.\nوقال مالك لا يكون السلب له إلاّ بإذن الإمام ولا يكون ذلك من الإمام إلاّ على وجه الاجتهاد.\nوعن أبي حنيفة أنه قال إذا قتل الرجل وأخذ سلبه فإنه لا ينبغي للإمام أن ينفله إياه لأنه صار في الغنيمة. وعن يعقوب أنه قال إذا قال الإمام من قتل قتيلا فله سلبه ومن أسر أسيرا فله سلبه فهو جائز وهذا هو النفل. فأن إذا لم ينفله الإمام فلا نفل.\nواختلفوا فيما يستحقه القاتل من السلب فقال الأوزاعي له فرسه الذي قاتل عليه وسلاحه وسرجه ومنطقته وخاتمه وما كان في سرجه وسلاحه من حلية ولا يكون له الهميان فإن كان مع العلج دراهم أو دنانير ليس مما يتزين به لحربه فلا شيء له من ذلك وهومغنم للجيش.\nوقال الشافعي للقاتل كل ثوب عليه وكل سلاح ومنطقة وفرسه الذي هوراكبه أوممسكه، فأما التاج والاسوار من الذهب والفضة وما ليس من آلة الحرب فقد علق القول فيها، وقال إن ذهب ذاهب إلى أنها من سلبه كان مذهبًا وإن ذهب إلى خلافه كان وجهًا.","vol":"2","page":302},{"text":"وقال أحمد بن حنبل في المنطقة فيها الذهب والفضة هي من السلب وقال في الفرس ليس من سلبه، وسئل عن السيف فقال لا أدري وقيل للأوزاعي يسلبون حتى يتركوا عراة فقال ابعد الله عورتهم. وكره الثوري أن يتركوا عراة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-465>ومن باب الإمام يمنع القاتل السلب إن رأى</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا الوليد بن مسلم حدثني صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي قال خرجت مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة ورافقني مَدَديّ من أهل اليمن ليس معه غير سيفه فنحر رجل من المسلمين جزورا فسأله المددي طائفة من جلده فأعطاه إياه فاتخذم كهيئة الدرق ومضينا فلقينا جموع الروم وفيهم رجل على فرس أشقر عليه سرج مذهب وسلاح مذهب فجعل الرومي يفري بالمسلمين فقعد له المدديّ خلف صخرة فمر به الرومي فعرقب فرسه فخر وعلاه فقتله وحاز فرسه وسلاحه، فلما فتح الله على المسلمين بعث إليه خالد بن الوليد فأخذ السلب قال عوف فأتيته فقلت يا خالد أما علمت أن رسول الله ﷺ قضى بالسلب للقاتل، قال بلى ولكني استكثرته قلت لتردنه عليه أو لأعرفنكها عند رسول الله ﷺ فأبى أن يرد عليه، قال عوف فاجتمعنا عند رسول الله ﷺ فقصصت عليه قصة المددي وما فعل خالد، فقال رسول الله ﷺ يا خالد ما حملك على ما صنعت قال يا رسول الله استكثرته، فقال رسول الله ﷺ يا خالد رد عليه ما أخذت منه، قال عوف فقلت دونك يا خالد ألم اف لك فقال رسول الله ﷺ وما ذاك، قال فأخبرته فغضب رسول الله ﷺ فقال يا خالد لا ترد عليه هل أنتم تاركون لي امرائي لكم ِصفوة أمرهم وعليهم كدره.","vol":"2","page":303},{"text":"قوله يفري بالمسلمين معناه شدة النكاية فيهم، يقال فلان يفري الفري إذا كان يبالغ في الأمر، وأصل الفري القطع. وقوله لأعرفنكها يريد لأجازينك بها حتى تعرف صنيعك، قال الفراء العرب تقول للرجل إذا أساء إليه رجل لأعرفن لك عن هذا أي لأجازينك عليه، تقول هذا لمن تتوعده قد علمت ما علمت وعرفت ما صنعت، ومعناه سأجازيك عليه لا أنك تقصد إلى أن تعرفه أنك قد علمت فقط، ومنه قول الله ﷿ ﴿عرف بعضه واعرض عن بعض﴾ [التحريم: ٣] قراءة الكسائي بالتخفيف. وقد روي ذلك أيضًا عن عاصم في إحدى الروايتين، قال ومعنى عرف جازى قال ومثله قوله ﴿وما تفعلوا من خير يعلمه الله﴾ [البقرة: ١٩٧] وتأويله يعلمه الله فيجازي عليه.\nوفي الحديث من الفقه أن الفرس من السلب؛ وأن السلب ما كان قليلا أو كثيرا فإنه للقاتل لا يخمس، ألا ترى أنه أمر خالدا برده عليه مع استكثاره إياه، وإنما كان رده إلى خالد بعد الأمر الأول بإعطائه القاتل نوعا من التكبر على معروف وردعًا له وزجرا لئلا يتجرأ الناس على الأئمة ولئلا يتسرعوا إلى الوقيعة فيهم، وكان خالد مجتهدًا في صنيعه ذلك إذ كان قد استكثر السلب فأمضى له رسول الله ﷺ اجتهاده لما رأى في ذلك من المصلحة العامة بعد أن كان خطأه في رأيه الأول والأمر الخاص مغمور بالعام واليسير من الضرر محتمل للكثير من النفع والصلاح، ويشبه أن يكون النبي قد عوض المددي من الخمس الذي هوله وترضى خالدا بالنصح عنه وتسليم الحكم له في السلب.\nوفيه دليل على أن نسخ الشيء قبل الفعل جائز، ألا ترى أن النبي ﷺ أمره بإمساكه قبل أن يرده فكان في ذاك نسخ لحكمه الأول.","vol":"2","page":304},{"text":"والصفوة مكسورة الصاد خلاصة الشيء وما صفا منه. إذا أثبت الهاء قلت صفوة بكسر الصاد وإذا حذفتها قلت صفو بفتحها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-466>ومن باب من جاء بعد الغنيمة لا سهم له</span>\nقال أبو داود: حدثنا سعيد بن منصور حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري أن عنبسة بن سعيد أخبره أنه سمع أبا هريرة يحدث سعيد بن العاص أن رسول الله بعث أبان بن سعيد بن العاص على سرية من المدينة قِبل نجد فقدم أبان وأصحابه على رسول الله ﷺ إن بخيبر بعد أن فتحها وإن حزم خيلهم ليف؛ فقال أبان أقسم لنا يا رسول الله قال أبوهريرة فقلت لا تقسم لهم يا رسول الله فقال أبان أنت بها يا وَبْر تحدر علينا من رأس ضال فقال النبي ﷺ أجلس يا أبان ولم يقسم لهم.\nقوله أنت بها فيه اختصار واضمار ومعناه أنت المتكلم بهذه الكلمة. وكان ابن عمر يرمي فإذا أصاب الخصل قال أنا بها أي أنا الفائز بالإصابة، والوبر دويبة في قد السنور أو نحوه، وضال يقال أنه جبل أو موضع يريد بهذا الكلام تصغير شأنه وتوهين أمره.\nوفيه من الفقه أن الغنيمة لمن شهد الوقعة دون من لحقهم بعد إحرازها.\nوقال أبو حنيفة من لحق الجيش بعد أخذ الغنيمة قبل قسمها في دار الحرب فهو شريك الغانمين. وقال الشافعي الغنيمة لمن حضر الوقعة أو كان ردأً لهم فأما من لم يحضرها فلا شيء له منها وهوقول مالك وأحمد. وكان الشافعي يقول إن مات قبل القتال فلا شيء له ولا لورثته، وإن مات بعد القتال وقبل القسم","vol":"2","page":305},{"text":"كان سهمه لورثته. وكان الأوزاعي يقول إذا أدرب قاصدًا في سبيل الله أسهم له شهد القتال أو لم يشهد. وقوله أدرب يريد دخل الدرب.\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة حدثنا يزيد، عَن أبي بردة، عَن أبي موسى قال قدمنا فوافقنا رسول الله ﷺ حين افتتح خيبر فأسهم لنا أو قال فأعطانا منها وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلاّ لمن شهد معه إلاّ أصحاب سفينتنا جعفر وأصحابه أسهم له معهم.\nقلت يشبه أن يكون النبي ﷺ إنما أعطاهم من الخمس الذي هو حقه دون حقوق من شهد الوقعة وقد روي أن النبي ﷺ أعطى أبا موسى وأصحابه بإذن أهل الحديبية ولم يتخلف عن خيبر أحد من أهل الحديبية.\nقال أبو داود: حدثنا محبوب بن موسى الأنطاكي أبو صالح حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن كليب بن وائل عن هانىء بن قيس عن حبيب بن أبي مليكة عن ابن عمر قال إن رسول الله ﷺ قام، يَعني يوم بدر فقال إن عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسوله وإني أبايع له فضرب له رسول الله ﷺ بسهم ولم يضرب لأحد غاب غيره.\nقلت هذا خاص لعثمان ﵁ لأنه كان ممرض ابنة رسول الله ﷺ وهومعنى قوله حاجة الله وحاجة رسوله يريد بذلك حاجة عثمان في حق الله وحق رسوله وهذا كقوله سبحانه ﴿إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون﴾ [الشعراء: ٢٧] وإنما هو رسول الله إليهم، ومن احتج بهذا في وجوب القسم لمن لحق الجيش قبل القسم فهو غير مصيب وذلك أن عثمان ﵁ كان بالمدينة وهذا القائل لا يقسم لمن كان في المصر فلا موضع لاستدلاله فيه.","vol":"2","page":306},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-467>ومن باب المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة</span>\nقال أبو داود: حدثنا سعيد بن منصور حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عَن أبي سفيان عن جابر قال كنت أميح أصحابي الماء يوم بدر.\nالمائح هو الذي ينزل إلى أسفل البئر فيملأ الدلو ويرفعها إلى الماتح وهو الذي ينزع الدلو.\nقال أبو داود: حدثنا إبراهيم بن سعيد حدثنا زيد بن الحباب حدثنا رافع بن سلمة بن زياد حدثني حشرج بن زياد عن جدته أم أبيه أنها خرجت مع رسول الله ﷺ في غزوة خيبر سادس ست نسوة فبلغ رسول الله ﷺ فبعث إلينا فجئنا فرأينا فيه الغضب فقال مع من خرجتن وبإذن من خرجتن فقلنا يا رسول الله خرجنا نغزل الشعر ونعين في سبيل الله ومعنا دواء للجرحى ونناول السهام ونسقي السويق فقال قمن به. حتى إذا فتح الله عليه خيبر أسهم لنا كما أسهم للرجال، قال فقلت لها يا جدة وما كان ذلك قالت تمرًا.\nقلت قد ذهب أكثر الفقهاء إلى أن النساء والعبيد والصبيان لا يسهم لهم. وإنما يرضخ لهم، إلاّ أن الأوزاعي قال يسهم لهن وأحسبه ذهب إلى هذا الحديث واسناده ضعيف لا تقوم الحجة بمثله، وقد قيل أيضًا إن المرأة إذا كانت تقاتل أسهم لها، وكذلك المراهق إذا قوي على القتال أسهم له.\nوذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يرضخ للنساء من الغنيمة، وإنما يرضخ لهن من خمس الخمس سهم النبي ﷺ وقد روي في هذا الحديث أنها قالت أسهم لنا تمرا والتمر طعام وليس الطعام كسائر الأموال.\nوقال مالك بن أنس لا يسهم للنساء ولا يرضخ لهن شيئا.","vol":"2","page":307},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-468>ومن باب سهمان الخيل</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا أبو معاوية حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم سهما له وسهمين لفرسه.\nقلت قوله سهما له اللام في هذه الإضافة لام التمليك. وقوله وسهمين لفرسه عطف على الكلام الأول، إلاّ أن اللام فيه لام التسبيب. وتحرير الكلام أنه أعطى الفارس ثلاثة أسهم سهما له وسهمين لأجل فرسه أي لغنائه في الحرب ولما يلزمه من مؤونته إذ كان معلومًا أن مؤنة الفرس متضاعفة على مؤنة صاحبه فضوعف له العرض من أجله، وهذا قول عامة العلماء إلاّ أن أبا حنيفة قال للفارس سهمان، وحكي أنه قال لا أفضل بهيمة على مسلم وخالفه صاحباه فكانا مع جماعة العلماء.\nقلت وقد روى هذا الحديث من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر فقال فيه للفارس سهمان وللراجل سهم وعبيد الله احفظ من عبد الله وأثبت باتقان أهل الحديث كلهم.\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن عيسى حدثنا مجمع بن يعقوب بن مجمع بن يزيد الأنصاري. قال سمعت أبي يعقوب بن مجمع يذكر عن عمه عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري عن عمه مجمع بن جارية الأنصاري قال وكان أحد القراء الذين قرؤوا القرآن، قال شهدنا الحديبية مع رسول الله ﷺ فلما انصرفنا عنها إذا الناس يهزون الأباعر، فقال بعض الناس لبعض ما بال الناس قالوا أوحي إلى رسول الله ﷺ فخرجنا نوجف فوجدنا النبي ﷺ واقفا على راحلته عند كراع الغميم، فلما اجتمع عليه الناس قرأ عليهم ﴿انا فتحنا لك فتحًا مبينًا﴾ [الفتح: ١]","vol":"2","page":308},{"text":"فقال رجل يا رسول الله أفتح هو، قال نعم والذي نفس محمد بيده أنه لفتح فقسمت خيبر على أهل الحديبية فقسمها رسول الله ﷺ على ثمانية عشر سهما وكان الجيش ألفًا وخمسمائة، فيهم ثلاثمائة فارس فأعطى الفارس سهمين وأعطى الراجل سهما.\nقال أبو داود وحديث أبي معاوية أصح والعمل عليه. قال والوهم في حديث مجمع أنه قال كان الجيش ألفا وخمسمائة فيهم ثلاثمائة فارس وإنما كانوا مائتي فارس.\nقوله يهزون أي يحركون رواحلهم، والهز كالضغط للشيء وشدة الاعتماد عليه والايجاف الركض والإسراع يقال وجف البعير وجيفًا فأوجفه راكبه إيجافًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-469>ومن باب النفل</span>\nقال أبو داود: حدثنا وهب بن بقية حدثنا خالد عن داود عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ يوم بدر من فعل كذا وكذا فله من النفل كذا وكذا، قال فتقدم الفتيان ولزم المشيخة الرايات فلم يبرحوها، فلما فتح الله عليهم قالت المشيخة كنا ردءًا لكم لو انهزمتم فئتم إلينا فلا تذهبوا بالمغنم ونبقى فأبى الفتيان وقالوا جعله الله ﷺ لنا فأنزل الله سبحانه ﴿يسألونك عن الأنفال﴾ إلى قوله ﴿كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقًا من المؤمنين لكارهون﴾ [الأنفال: ١-٥] يقول فكان ذلك خيرا لهم فكذلك أيضًا فأطيعوني فإني أعلم بعاقبة هذا منكم.\nقلت النفل ما زاد من العطاء على القدر المستحق منه بالقسمة ومنه النافلة وهي الزيادة من الطاعة بعد الفرض وكان رسول الله ﷺ ينفل الجيوش والسرايا تحريضا على القتال وتعويضا لهم عما يصيبهم من المشقة والكآبة ويجعلهم أسوة","vol":"2","page":309},{"text":"الجماعة في سهمان الغنيمة فيكون ما يخصهم به من النفل كالصلة والعطية المستأنفة ولا يفعل ذلك إلاّ بأهل الغناء في الحروب وأصحاب البلاء في الجهاد.\nوقد اختلف مذاهب العلماء في هذا الباب وفي تأويل ما روي فيه من الأخبار فكان مالك بن أنس لا يرى النفل ويكره أن يقول الإمام من قاتل في موضع كذا، أو قتل من العدو عددًا فله كذا، أو يبعث سرية في وجه من الوجوه فيقول ما غنمتم من شيء فلكم نصفه، ويكره أن يقاتل الرجل ويسفك دم نفسه في مثل هذا، وأثبت الشافعي النفل، وقال به الأوزاعي وأحمد بن حنبل.\nوقال الثوري إذا قال الإمام من جاء برأسٍ فله كذا، ومن أخذ شيثا فهو له ومن جاء بأسير فله كذا جاز.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-470>ومن باب نفل السرية تخرج من العسكر</span>\nقال أبو داود: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا الوليد عن شعيب بن أبي حمزة عن نافع عن ابن عمر، قال بعثنا رسول الله ﷺ في جيش قِبَل نجد وانبعث سرية من الجيش فكان سهمان الجيش اثني عشر بعيرًا، إثني عشر بعيرًا ونفّل أهل السرية بعيرا بعيرا، فكانت سهمانهم ثلاثة عشر ثلاثة عشر.\nقلت في هذا من الفقه أن السرية إذا انفصلت من الجيش فجاءت بغنيمة فإنها تكون مشتركة بينهم وبين الجيش لأنهم ردءٌ لهم.\nواختلفوا في هذه الزيادة التي هي النفل من أين أعطاهم إياها فكان ابن المسيب يقول إنما ينفل الإمام من الخمس، يَعني سهم النبي ﷺ وهوخمس الخمس من الغنيمة وإلى هذا ذهب الشافعي وأبو عبيد وذلك أن النبي ﷺ كان يضعه حيث أراه الله ﷿ في مصالح أمر الدين ومعاون المسلمين.","vol":"2","page":310},{"text":"قال الشافعي فإذا كثر العدو واشتدت شوكتهم وقل من بإزائهم من المسلمين نفل منه الإمام اتباعًا للسنة وإذا لم يكن ذلك لم ينفل.\nوقال أبو عبيد الخمس مفوض إلى الإمام ينفل منه إن شاء، ومن ذلك قول النبي ﷺ ما لي مما أفاء الله عليكم إلاّ الخمس والخمس مردود عليكم.\nوقال غيرهم إنما كان النبي ﷺ ينفلهم من الغنيمة التي يغنمونها كما نفل القاتل السلب من جملة الغنيمة.\nقلت وعلى هذا دل أكثر ما روي من الأخبار في هذا الباب.\nقال أبو داود: حدثنا هناد بن السري حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال بعث رسول الله ﷺ سرية إلى نجد فخرجت معها فأصبنا نعمًا كثيرًا فنفلنا أميرنا بعيرا بعيرا لكل إنسان؛ ثم قدمنا على رسول الله ﷺ فقسم بيننا غنيمتنا فأصاب كل رجل منا اثني عشر بعيرًا بعد الخمس، وما حاسبنا رسول الله ﷺ بالذي أعطانا صاحبنا ولا عاب عليه ما صنع فكان لكل رجل منا ثلاثة عشر بعيرًا بنفله.\nقلت في هذا بيان واضح أن النفل إنما أعطاهم من جملة الغنيمة لا من الخمس الذي هو سهمه ونصيبه، وظاهر حديث ابن عمر أنه أعطاهم هذا النفل قبل الخمس كما نفلهم السلب قبل الخمس، وإلى هذا ذهب أبو ثور.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-471>ومن باب من قال الخمس قبل النفل</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيلن عن يزيد بن يزيد بن جابر الشامي عن مكحول عن زياد بن جارية التميمي عن حبيب بن مسلمة الفهري أنه قال كان رسول الله ﷺ ينفل الثلث بعد الخمس.","vol":"2","page":311},{"text":"قلت وفي هذا الحديث أنه أعطاهم ذلك بعد أن خمس الغنيمة فيشبه والله أعلم أن يكون الأمران معًا جائزين، وفيه أنه قد بلغ بالنفل الثلث.\nوقد اختلف العلماء في ذلك فقال مكحول والأوزاعي لا يجاوز بالنفل الثلث.\nوقال الشافعي ليس في النفل حد لا يجاوز وإنما هو إلى اجتهاد الإمام.\nقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان ومحمود بن خالد الدمشقيان المعنى قالا: حَدَّثنا مروان بن محمد حدثنا يحيى بن حمزة قال سمعت أبا وهب يقول سمعت مكحولا يقول كنت عبدًا بمصر لامرأة من بني هذيل فأعتقتني فما خرجت من مصر وبها علم إلاّ حويت عليه فيما أرى، ثم أتيت الحجاز فما خرجت منها وبها علم إلاّ حويت عليه فيما أرى، ثم أتيت العراق فما خرجت منها وبها علم إلاّ حويت عليه فيما أرى، ثم أتيت الشام فغربلتها كل ذلك أسأل عن النفل فلم أجد أحدًا يخبرني فيه بشيء حتى لقيت شيخًا يقال له زياد بن جارية التميمي فقلت له هل سمعت في النفل شيئا، قال نعم سمعت حبيب بن مسلمة الفهري يقول شهدت النبي ﷺ نفل الربع في البدأة والثلث في الرجعة.\nقلت: أخبرني الحسن بن يحيى عن ابن المنذر، وروي هذا الحديث ثم قال قد قيل أن النبي ﷺ إنما فرق بين البدأة والقفول حتى فضل إحدى العطيتين على الأخرى لقوة الظهر عند دخولهم وضعفه عند خروجهم لأنهم وهم داخلون انشط وأشهى للسير والإمعان في بلاد العدو وأجم، وهم عند القفول تضعف دوابهم وهم أشهى للرجوع إلى أوطانهم وأهاليهم لطول عهدهم بهم وحبهم للرجوع إليهم فنرى أنه زادهم في القفول لهذه العلل.\nقلت كلام ابن المنذر في هذا ليس بالبين لأن فحواه يوهم أن معنى الرجعة","vol":"2","page":312},{"text":"هو القفول إلى أوطانهم، وليس هو معنى الحديث، والبدأة إنما هي ابتداء سفر الغزو إذا نهضت سرية من جملة العسكر فأوقعت بطائفة العدو. فما غنموا كان لهم منه الربع ويشركهم سائر العسكر في ثلاثة أرباعه. فإن قفلوا من الغزاة ثم رجعوا فأوقعوا بالعدو ثانية كان لهم مما غنموا الثلث لأن نهوضهم بعد القفل أشق والخطر فيه أعظم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-472>ومن باب السرية ترد على أهل العسكر</span>\nقال أبو داود: حدثنا عبيد الله بن عمر حدثني هشيم عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ المسلمون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم، ويجير عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم؛ يرد مُشدهم على مُضعفهم، ومتسريهم على قاعدهم، لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده.\nقلت قوله تتكافأ دماؤهم معناه أن أحرار المسلمين دماؤهم متكافئة في وجوب القصلص والقود لبعضهم من بعض لا يفضل منهم شريف على وضيع. فإذا كان المقتول وضيعا وجب القصاص على قاتله. إن كان شريفا لم يسقط القود عنه شرفه، وإن كان القتيل شريفا لم يقتص له إلاّ من قاتله حسب.\nوكان أهل الجاهلية لا يرضون في دم الرجل الشريف بالاستقادة من قاتله ولا يرونه بَوآءً به حتى يقتصوا من عدة من قبيلة القاتل فأبطل الإسلام حكم الجاهلية وجعل المسلمين على التكافؤ في دمائهم وإن كان بينهم تفاضل وتفاوت في معنى آخر.","vol":"2","page":313},{"text":"وقوله يسعى بذمتهم أدناهم، يريد أن العبد ومن كان في معناه من الطبقة الدنيا كالنساء والضعفاء الذين لا جهاد عليهم إذا أجاروا كافرًا أمضي جوارهم ولم تخفر ذمتهم.\nوقوله ويجير عليهم أقصاهم معناه أن بعض المسلمين وإن كان قاصي الدار إذا عقد للكافر عقدًا لم يك لأحد منهم أن ينقضه وإن كان أقرب دارا من المعقود له.\nقلت وهذا إذا كان العقد والذمة منه لبعض الكفار دون عامتهم فإنه لا يجوز له عقد الأمان لجماعتهم، وإنما الأمر في بذل الأمان وعقد الذمة للكافة منهم إلى الإمام على سبيل الاجتهاد وتحري المصلحة فيه دون غيره. ولوجعل لأفناء الناس ولآحادهم أن يعقدوا لعامة الكفار كلما شاؤوا صار ذلك ذريعة إلى إبطال الجهاد وذلك غير جائز.\nوقوله وهم يد على من سواهم فإن معنى اليد المعاونة والمظاهرة إذا استنفروا وجب عليهم النفير وإذا استنجدوا انجدوا ولم يتخلفوا ولم يتخاذلوا والمُشِد المقوي والمضعف من كانت دوابه ضعافًا، وجاء في بعض الحديث المضعف أمير الرفقة. يريد أن الناس يسيرون بسير الضعيف لا يتقدمونه فيتخلف عنهم ويبقى بمضيعة والمتسري هو الذي يخرج في السرية، ومعناه أن يخرج الجيش فينيخوا بقرب دار العدو ثم ينفصل منهم سرية فيغنموا فإنهم يردون ما غنموه على الذين هم ردء لهم لا ينفردون به، فأما إذا كان خروج السرية من البلد فأنهم لا يردون على المقيمين في أوطانهم شيئا.\nوقوله لا يقتل مؤمن بكافر فإنه قد دخل فيه كل كافر له عهد وذمة أو لا عهد له ولا ذمة.","vol":"2","page":314},{"text":"وقوله ولا ذو عهد في عهده فإن العهد للكفار على ضربين، أحدهما عهد متأبد كمن حقن دمه للجزية، والآخر من كان له عهد إلى مدة فإذا انقضت تلك المدة عاد مباح الدم كما كان.\nوقد تأوله من ذهب من الفقهاء إلى أن المسلم يقتل بالذمي على أن قوله ولا ذو عهد في عهده معطوف على قوله لا يقتل مؤمن بكافر ويقع في الكلام على مذهبه تقديم وتأخير فيصير كأنه قال لا يقتل مؤمن ولا ذو عهد في عهده بكافر، وإلى هذا ذهب أصحاب الرأي. وقال الشافعي لا يقتل مسلم بوجه من الوجوه بأحد من الكفار على ظاهر الحديث وعمومه قال وقوله لا يقتل مسلم بكافر كلام تام بنفسه، ثم قال على أثره ولا ذو عهد في عهده أي لا يقتل معاهد ما دام في عهده، قال وإنما احتيج إلى أن يجري ذكر المعاهد ويؤكد تحريم دمه هاهنا لأن قوله لا يقتل مؤمن بكافر قد يوهم ضعفًا وتوهينا لشأنه ويوقع شبهة في دمه فلا يؤمن أن يستباح إذا علم أن لا قود على قاتله فوكد تحريمه بإعادة البيان لئلا يعرض الاشكال في ذلك.\nقال أبو داود: حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا عكرمة حدثني إياس بن سلمة عن أبيه قال أغار عبد الرحمن بن عيينة على إيل رسول الله ﷺ فقتل راعيها وخرج يطردها هو وأناس معه في خيل فجعلت وجهي قبل المدينة ثم ناديت ثلاث مرات يا صباحاه ثم اتبعت القوم فجعلت ارمي واعقرهم وساق الحديث والقصة إلى أن قال ثم جئت رسول الله ﷺ وهو على الماء الذي حلأتهم عنه ذو قرد قال ونبي الله ﷺ في خمسمائة فأعطاني سهم الفارس والراجل.","vol":"2","page":315},{"text":"قوله حلأتهم عنه معناه طردتهم عنه وأصله الهمز، يقال حلأت الرجل عن الماء إذا منعته الورود؛ ورجل محلأ أي مذود عن الماء مصدود عن وروده، ومنه قول الشاعر:\nلحائِم حام حتى لا حراك به محلأ!!! ... عن سبيل الماء مطرود\nوقوله أعطاني سهم الفارس والراجل فإنه يشبه أن يكون إنما أعطاه من الغنيمة سهم الراجل حسب. لأن سلمة كان راجلًا في ذلك اليوم وأعطاه الزيادة نفلًا لما كان من حسن بلاءه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-473>ومن باب يستجن بالإمام في العهد</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن الصباح البزاز حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن الأعرج، عَن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ إنما الإمام جنة يقاتل به.\nقلت معناه أن الإمام هو الذي يعقد العهد والهدنة بين المسلمين وبين أهل الشرك فإذا رأى ذلك صلاحًا وهادنهم فقد وجب على المسلمين أن يجيزوا أمانه وأن لا يعرضوا لمن عقد لهم في نفس أومال، ومعنى الجنة العصمة والوقاية وليس لغير الإمام أن يجعل الأمة بأسرها من الكفار أمانًا، وإنما معنى قوله ﷺ يسعى بذمتهم أدناهم أن يكون ذلك في الأفراد والآحاد أو في أهل حصن أو قلعة ونحوها. فأما أن يجوز ذلك في جيل وأمة منهم فلا يجوز. وقد ذكرنا هذا فيما مضى.\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو عن بكير بن الأشج عن الحسن بن علي بن أبي رافع أن أبا رافع أخبره أنه قال بعثتني قريش إلى رسول الله ﷺ فلما رأيته ألقي في قلبي الإسلام فقلت يا رسول الله والله إني لا أرجع إليهم أبدًا فقال إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد","vol":"2","page":316},{"text":"ولكن ارجع فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع قال فذهبت ثم أتيت النبي ﷺ فأسلمت.\nقلت قوله لا أخيس بالعهد معناه لا أنقض العهد ولا أفسده من قولك خاس الشيء في الوعاء إذا فسد.\nوفيه من الفقه أن العقد يرعى مع الكافر كما يرعى مع المسلم وأن الكافر إذا عقد لك عقد أمان فقد وجب عليك أن تؤمنه وأن لا تغتاله في دم ولا مال ولا منفعة.\nوقوله لا أحبس البرد فقد يشبه أن يكون المعنى في ذلك أن الرسالة تقتضي جوابا والجواب لا يصل إلى المرسل إلاّ على لسان الرسول بعد انصرافه فصار كأنه عقد له العهد مدة مجيئه ورجوعه والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-474>ومن باب ما يسير في العهد</span>\nنحو عدو ليقرب منهم فيغير بعد المدة عليهم\nقال أبو داود: حدثنا حفص بن عمر النمري حدثنا شعبة، عَن أبي الفيض عن سُليم بن عامر عن رجل من حمير، قال كان بين معاوية وبين الروم عهد وكان يسير نحو بلادهم حتى إذا انقضى العهد غزاهم فجاء رجل على فرس أو برذون وهو يقول الله أكبر الله أكبر وفاء لا غدر فنظروا فإذا هو عمرو بن عنبسة فأرسل إليه معاوية فسأله فقال سمعت رسول الله ﷺ يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء فرجع معاوية.\nالأمد الغاية، قال النابغة:\nسبْق الجواد إذا استولى على الأمد","vol":"2","page":317},{"text":"ومعنى قوله ينبذ إليهم على سواء أي يعلمهم أنه يريد أن يغذوهم وأن الصلح الذي كان بينهم قد ارتفع فيكون الفريقان في ذلك على السواء.\nوفيه دليل على أن العهد الذي يقع بين المسلمين وبين العدو ليس بعقد لازم لا يجوز القتال قبل انقضاء مدته، ولكن لا يجوز أن يفعل ذلك إلاّ بعد الإعلام به والإنذار فيه، ويشبه أن يكون عمرو إنما كره مسير معاوية إلى ما يتاخم بلاد العدو والإقامة بقرب دارهم من أجل أنه إذا هادنهم إلى مدة وهو مقيم في وطنه فقد صارت مدة مسيره بعد انقضاء المدة كالمشروط مع المدة المضروبة في أن لا يغزوهم فيها فيأمنونه على أنفسهم. فإذا كان مسيره إليهم في أيام الهدنة حتى ينيخ بقرب دارهم كان إيقاعه بهم قبل الوقت الذي يتوقعونه فكان ذلك داخلا عند عمرو في معنى الغدر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-475>ومن باب الرسل</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان، عَن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرّب أنه أتى عبد الله بن مسعود فقال ما بيني وبين أحد من العرب حِنة وإني مررت بمسجد لبني حنيفة فإذا هم يؤمنون بمسيلمة فأرسل إليهم عبد الله فجيء بهم فاستتابهم غير ابن النواحة فقال له سمعت رسول الله ﷺ يقول لولا أنك رسول لضربت عنقك فأنت اليوم لست برسول فأمر قرظة بن كعب فضرب عنقه بالسوق، ثم قال من أراد أن ينظر إلى ابن النواحة قتيلًا بالسوق.\nقوله حنة يريد الوتر والضغن واللغة الفصيحة احنة بالهمز قال الشاعر:\nإذا كان في نفس ابن عمك احنة...... فلا تستثرها سوف يبدو دفينها\nويقال فلان مواحن لفلان إذا كان مضمرًا له على عداوة، ويشبه أن يكون","vol":"2","page":318},{"text":"مذهب ابن مسعود في قتله من غير استتابة أنه رأى قول النبي ﷺ لولا أنك رسول لضربت عنقك حكما منه بقتله لولا علة الرسالة، فلما ظفر به وقد ارتفعت العلة أمضاه فيه ولم يستأنف له حكم سائر المرتدين.\nوفيه حجة لمذهب مالك في قتل المستسر بالكفر وترك استابته ومعلوم أن هؤلاء لا يمكنهم إظهار الكفر بالكوفة في مسجدهم وهي دار الإسلام، وإنما كانوا يستبطنون الكفر ويسرون الإيمان بمسيلمة فاطلع على ذلك منهم حارثة فرفعهم إلى عبد الله وهو وال عليها فاستتاب قوما منهم وحقن بالتوبة دماءهم ولعلهم قد كانت داخلتهم شبهة في أمر مسيلمة ثم تبينوا الحق فراجعوا الدين فكانت توبتهم مقبولة عند عبد الله، ورأى أن أمر ابن النواحة بخلاف ذلك لأنه كان داعية إلى مذهب مسيلمة فلم يعرض عليه التوبة ورأى الصلاح في قتله.\nوإلى نحو من هذا ذهب بعض العلماء في أمر هولاء القرامطة الذين يلقبون بالباطنية.\nوأما قوله لولا أنك رسول لضربت عنقك فالمعنى في الكف عن دمه أن الله سبحانه قال ﴿وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه﴾ فحقن له دمه حتى يبلغ مأمنه ويعود بجواب ما أرسل به فتقوم به الحجة على مرسله.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-476>ومن باب أمان المرأة</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح حدثنا وهب أخبرني عياض بن عبد الله عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس قال حدثتني أم هانئ بنت أبي","vol":"2","page":319},{"text":"طالب أنها أجارت رجلًا من المشركين يوم الفتح فأتت النبي ﷺ فذكرت ذلك له فقال قد أجرنا من أجرت وأمّنا من امّنت.\nقلت في هذا حجة لمن ذهب إلى أن مكة فتحت عنوة لأنه لو كان صلحا لوقع به الأمان العام فلم يحتج إلى إجارة أمان أم هانىء ولا إلى تجديد الأمان من رسول الله ﷺ.\nوأجمع عوام أهل العلم أن أمان المرأة جائز وكذلك قال أكثر الفقهاء في أمان العبد؛ غير أن أصحاب الرأي فرقوا بين العبد الذي يقاتل والذي لا يقاتل فأجازوا أمانه إن كان ممن يقاتل ولم يجيزوا أمانه إن كان لم يقاتل، فأما أمان الصبي فأنه لا ينعقد لأن القلم مرفوع عنه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-477>ومن باب صلح العدو</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن عبيد أن محمد بن ثور حدثه عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة وذكر قصة الحديبية ومصالحة النبي ﷺ قريشًا.\nقلت اختصر أبو داود هذا الحد اختصارًا ذهب فيه شطر من فوائد هذا الحديث فرأيت أن أذكر الحديث والقصة على وجهها وأبين ما فيها من السنن والمعاني ليستفاد علمه ويحصر نفعه والله الموفق له.\nأخبرنا محمد بن هاشم حدثنا الدَبري عن عبد الرزاق عن معمر أخبرني الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم يصدق كل واحد منهما صاحبه قالا خرج رسول الله ﷺ زمن الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه","vol":"2","page":320},{"text":"حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد رسول الله ﷺ الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة وبعث بين يديه عينا له من خزاعة يخبره عن قريش وسار رسول الله ﷺ حتى إذا كان بغدير الأشطاط قريبًا من عُسفان أتاه عينه الخزاعي فقال إن كعب بن لؤي وعامر بن لؤي قد جمعوا لك الأحابيش وجمعوا لك جموعًا كثيرة وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت، فقال النبي ﷺ أشيروا عليّ أترون أن نميل إلى ذراري هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم فإن قعدوا قعدوا موتورين محروبين وإن نجوا يكن عنقًا قطعها الله أم ترون أن نؤم البيت فمن صدنا عنه قاتلناه، فقال أبو بكر ﵁ يا نبي الله إنما جئنا معتمرين ولم نجيء لقتال أحد ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه قال رسول الله ﷺ فروحوا إذًا.\nقال معمر قال الزهري وكان أبو هريرة يقول ما رأيت أحدا قط كان أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله ﷺ.\nقال الزهري في حديث المسور ومروان بن الحكم فراحوا وساق الحديث قال وسار رسول الله ﷺ حتى إذا كانوا بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته، فقال الناس حَل حل فقال خلأت القصواء وما كان لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل ثم قال والذي نفسي بيده لا يسألوني خُطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها ثم زجرها فوثبت به قال فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمدَ قليل الماء إنما يتبرضه الناس تبرضًا فلم يلبث الناس أن نزحوه فشُكي إلى رسول الله ﷺ العطش فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم","vol":"2","page":321},{"text":"أن يجعلوه فيه فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه\nفبيناهم كذلك إذ جاء بُديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة وكانوا عيبة نصح رسول الله ﷺ من أهل تهامة فقال إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي اعداد مياه الحديبية معهم العُوذ المطافيل وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت فقال رسول الله ﷺ إنا لم نجىء لقتال أحد ولكن جئنا معتمرين وإن قريشا قد نهكتهم الحرب واضرت بهم فإن شاؤوا هادنتُهم مدة طويلة ويخلوا بيني وبين الناس فإن أظهر فإن شاؤوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا وإلا قد جموا وإن أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي أو لينفذن الله أمره، فقال بُديل بن ورقاء سأبلغهم ما تقول فانطلق حتى أتى قريشا وساق الحديث إلى أن ذكر مجيء عروة بن مسعود إلى رسول الله ﷺ قال فجعل يكلم النبي ﷺ إلى أن قال له قد والله أرى وجوهًا وأوشابًا من الناس خليقًا أن يفروا ويدعوك، فقال أبو بكر ﵁ امصص ببظر اللات انحن نفر منه وندعه، فقال من ذا فقالوا أبوبكر، فقال أما والذي نفسي بيده لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك، قال وجعل يكلم النبي ﷺ فكلما كلمه أخذ بلحيته والمغيرة بن شعبة قائم على رأس رسول الله ﷺ ومعه السيف وعليه المغفر فكلما اهوى عروة بيده إلى لحية النبي ﷺ ضرب يده بنعل السيف وقال أخر يدك عن لحية رسول الله ﷺ فرفع عروة رأسه فقال من هذا قالوا المغيرة بن شعبة فقال أي غُدَراء ولست أسعى في غدرتك، وكان المغيرة قد صحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم","vol":"2","page":322},{"text":"فقال النبي ﷺ أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه في شيء،\nثم إن عروة جعل يرمق صحابة النبي ﷺ بعينيه قال فوالله ما تنخم رسول الله ﷺ نُخامة إلاّ وقعت في يد رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا إلى أمره؛ وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون النظر إليم تعظيمًا له، قال فرجع عروة إلى أصحابه فقال أي قوم وذكر القصة إلى أن قال اهم أنه، يَعني النبي ﷺ قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها منه وساق الحديث إلى أن قال فبينا مِكرز بن حفص يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو، وقال معمر قال أيوب عن عكرمة أنه لما جاء سهيل قال النبي ﷺ قد سهل لكم من أمركم، قال معمر قال الزهري في حديثه فجاء سهيل بن عمرو فقال هات اكتب بيننا وبينكم كتابا فدعا الكاتب فقال رسول الله ﷺ اكتب بسم الله الرحمن الرحيم فقال سهيل أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب، فقال المسلمون والله لا نكتبها إلاّ بسم الله الرحمن الرحيم فقال النبي ﷺ اكتب باسمك اللهم ثم قال هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله فقال سهيل والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولكن اكتب محمد بن عبد الله فقال النبي ﷺ أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به فقال سهيل والله لا تتحدث العرب إنا أخذنا ضغطة ولكن لك من العام المقبل فكتب قال سهيل وعلى أن لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك الا رددته إلينا فقال المسلمون سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلمًا فبينا هو إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في قيوده قد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين\nفقال سهيل","vol":"2","page":323},{"text":"هذا أول ما نقايضك عليه أن ترده إليّ فقال النبي ﷺ انا لم نقض الكتاب بعد قال فوالله إذًا لا أصالحك على شيء أبدًا قال النبي ﷺ فأجره لي قال ما أنا بمجير لك قال بلى قال فافعل قال ما أنا بفاعل فقال مكرز بلى قد أجرناه لك فقال أبو جندل أي معاشر المسلمين أُردُ إلى المشركين وقد جئت مسلما ألا ترون ما لقيت وكان قد عذب عذابًا شديدًا في الله فقال عمر بن الخطاب والله ما شككت منذ أسلمت إلاّ يومئذ فأتيت النبي ﷺ فقلت له ألست نبي الله حقًا قال بلى قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل قال بلى قلت فلم نعطي الدِنْيةَ في ديننا إذًا قال إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري قلت أو لست كنت تحدثنا إنا سنأتي البيت فنطوف به قال بلى افأخبرتك إنك تأتيه العام قلت لا قال فإنك آتيه ومطوف به قال فأتيت أبا بكر، يَعني فقلت له مثل مقالتي لرسول الله ﷺ فقال أيها الرجل أنه رسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصره فاستمسك بغرزه حتى تموت فوالله إنه لعلى الحق وساق الحديث إلى أن قال فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله ﷺ قوموا فانحروا ثم احلقوا قال فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات فلما لم يقم أحد منهم قام فدخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس فقالت أم سلمة يا نبي الله أتحب ذلك أخرج ثم لا تكلم أحدًا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو بحالقك فيحلقك فقام فخرج فلم يكلم أحدًا منهم حتى فعل ذلك نحر بدنه ودعا حالقه فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضًا غمًا، ثم جاءه نسوة مؤمنات فأنزل الله تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات﴾ [الممتحنة: ١٠]","vol":"2","page":324},{"text":"حتى بلغ [بعصم الكوافر] فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك فتزوج أحدهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية،\nثم رجع رسول الله إلى المدينة فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا العهد الذي جعلت لنا فدفعه النبي ﷺ إلى الرجلين فخرجا به حتى بلغا ذا الحليفة فنزلوا يأكلون من تمر لهم فأخذ أبو بصير سيف أحدهما فضربه حتى برد وفر الآخر حتى أتى المدينة فدخل المسجد يعدو فقال رسول الله ﷺ حين رآه لقد رأى هذا ذُعرًا، فلما انتهى إلى النبي ﷺ قال قتل والله صاحبي وإني لمقتول فجاء أبو بصير، فقال يا نبي الله قد والله أوفى الله ذمتك قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم، فقال النبي ﷺ ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم فخرج حتى أتى سِيف البحر قال وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل فلحق بأبي بصير فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلاّ لحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة، قال فوالله ما يسمعون بعير لقريش إلى الشام إلاّ اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم وأرسلت قريش إلى النبي ﷺ يناشدونه الله والرحم إلاّ أرسل إليهم فمن أتاه فهو آمن فأرسل النبي ﷺ إليهم فأنزل الله تعالى ﴿وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم﴾ [الفتح: ٢٤] حتى بلغ ﴿حمية الجاهلية﴾ [الفتح: ٢٦] وكانت حميتهم أنهم لم يقروا بأنه نبي الله ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم وحالوا بينه وبين البيت.\nقلت جمع هذا الحديث أنواعا من السنن والآداب وضروبًا من الفقه والأحكام وقد تكلم عليها بعض أهل العلم ففسر بعضها وترك بعضها ونحن نقول في ذلك بمبلغ علمنا ومن الله التوفيق.","vol":"2","page":325},{"text":"قوله حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد الهدي وأشعر وأحرم بالعمرة فيه بيان أن ذا الحليفة ميقات أهل المدينة لمن أراد أن يحج أو يعتمر، وفيه بيان أن تقليد الهدي سنة سواء كان عن واجب أو عن نفل. وفيه أن الإشعار سنة وأنه ليس من باب ما نهي عنه من المثلة وقد تكلمنا في هذا في كتاب المناسك.\nوقوله وبعث بين يديه عينا له من خزاعة فيه استحباب تقديم الطلائع وبعث العيون بين يدي الجيوش والأخذ بالحزم والاحتياط في أمرالعدو لئلا ينالوا فرصة فيهجموا على المسلمين في حال غرة وأوان غفلة. وفيه أن النبي ﷺ أرسل الخزاعي وبعثه عينا ثم صدقه في قوله وقبل خبره وهو كافر وذلك لأن خزاعة كانوا عيبة نصح رسول الله ﷺ مؤمنهم وكافرهم احلف كانت بينهم في الجاهلية ولعله أيضًا لم يجد من المسلمين من ينوب عنه في تعرف الخبروالتجسس والبحث عن أمر العدو. ثم أن ذلك أمر لا يكاد يتحققه إلا من لابس العدو وداخلهم واستبطن سرهم وهذا المعنى متعذر وجوده غالبًا في المسلمين.\nوفيه دليل على جواز قبول قول المتطبب الكافر فيما يخبر به عن صفة العلة ووجه العلاج إذا كان غير متهم فيما يصفه وكان غير مظنون به الريبة في ذلك.\nوقوله وجمعوا لك الأحابيش فإن الأحابيش يقال إنهم أحياء من القارة انضموا إلى بني ليث في محاربتهم قريشًا والتحبش التجمع.\nوفي قوله لأصحابه اشيروا عليّ دليل على استحباب استشارة ذوي الرأي والنصح في الأمور المهمة، وقد كان ﷺ يستعملها كثيرًا فيما لم ينزل عليه فيه وحي. وقد يحتمل أن يكون ذلك ليستن به من بعده في حوادث الأمر فينالوا بركتها وينكشف لهم وجه الرأي الملتبس فيها.","vol":"2","page":326},{"text":"وفي قوله أترون أن نميل إلى ذراري هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم دليل على جواز سبي ذراري المشركين قبل قتال الرجال.\nوفي قوله أم ترون أن نؤم البيت فمن صدنا عنه قاتلناه دايل على جواز قتال المحرم من صده عن البيت ومنعه عن بلوغ النسك. وفي القصة أيضًا دليل على أن العدو الذي يريد أن يصدك عن الحج إذا كان كافرا فأنه يجوز ترك الاشتغال بقتاله وطلب الخلاص من يده.\nفأما إذا كان الصاد لك مسلما فقد قال بعض العلماء يجوز قتاله وتركه أولى.\nوقوله بركت به راحلته فقال الناس حَلْ حل فإنه كلمة معناها الزجر، يقال في زجر البعير حل بالتخفيف؛ ويقال حَلْحَلتُ الإيل إذا زجرتها لتنبعث.\nوفي قوله فالحت يريد أنها لزمت المكان فلم تنبعث ويقال تلحلح الرجل بالمكان إذا لزمه فلم يبرح وتحلحل عنه إذا زال وفارقه. وأما قوله خلأت القصواء فإن الخلاء في الإبل كالحران في الخيل، ومنه قول زهير:\nبارزة الفقارة لم يخنها ... ...قطاف في الركاب ولا خِلاء\nوالقصواء اسم ناقته وكانت مقصوة الأذن وهو أن يقطف طرفًا من الأذن يقال ناقة قصواء ولم يقولوا جمل اقصى ومعناه المقصوة جاء بلفظ فاعل ومعناه مفعول.\nوقوله ما خلأت ولكن حبسها حابس الفيل يريد أن الخِلاء لم يكن لها بخلق فيما مضى ولكن الله حبسها عن دخول مكة كما حبس الفيل حين جاء به أبرهة الحبشي يريد هدم الكعبة واستباحة الحرم، ويشبه أن يكون المعنى في ذلك وفي التمثيل بحبس الفيل أن أصحابه لو دخلوا مكة لوقع بينهم وبين قريش قتال في الحرم وأريق فيه دماء وكان منه الفساد والفناء، ولعل الله سبحانه قد","vol":"2","page":327},{"text":"سبق في علمه ومضى في قضائه أنه سيسلم جماعة من أولئك الكفار في غابر الزمان وسيخرج من أصلابهم قوم مؤمنون يعبدون الله ويوحدونه فلو استبيحت مكة وأتى القتل عليهم لانقطع ذلك النسل ولبطلت تلك العواقب.\nوقوله والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها يريد والله أعلم المصالحة والجنوح إلى المسالمة وترك القتال في الحرم والكف عن إراقة الدم فيه وهو معنى تعظيم حرمات الله.\nوقوله حتى نزل على ثمد فالثمَد الماء القليل، ويقال ماء مثمود إذا كثر عليه الشفاه حتى يفنى وينزف.\nوقوله نتبرضه تبرضًا؛ معناه نأخذه قليلا قليلا، والبرْض اليسير من العطاء.\nوقوله ما زال يجيش لهم بالري معناه يفور ماؤه ويرتفع كما يجيش المرجل بما فيه.\nقوله وكان عيبة نصح رسول الله ﷺ يريد أنه موضع سر رسول الله ﷺ والثقة الذي يستنصحه ويأتمنه على أمره، وذلك أن الرجل إنما يودع عيبته حر المتاع ومصون الثياب ونحو ذلك فوقع التشبيه له بالعيبة من أجل ذلك.\nوقوله العُوذ المطافيل، فإن معنى العوذ الحديثات النتاج يقال لواحدتها عائذ والمطافيل الأمهات التي معها أطفالها يريد أن هذه القبائل قد احتشدت لحربك ومقارعتك فساقت أموالها مع أنفسها.\nوقوله نهكتهم الحرب أي أبلغت فيهم واضرت بهم ومن ذلك قولهم نهكته الحمى إذا هزلته وأنحلته. وقوله جَمُوا يريد الجمام والاستراحة. وقوله حتى تنفرد سالفتي، معناه حتى تبين رقبتي، والسالفة مقدمة العنق وسالف كل شيء أوله ومنه سلافة الخمر وهي ما يعصر أولًا منها.","vol":"2","page":328},{"text":"وقوله إني أرى وجوها وأوشابًا من الناس فإن الأوشاب الأخلاط من الناس يقال هم أوشاب وإشابات إذا كانوا من قبائل شتى مختلفين؛ وفي قول أبي بكر ﵁ حين ذكر اللات وسبها ما يدل على أن التصريح باسم الأعضاء التي هي عورات وذكرها عند الحاجة إليه ليس من الفحش ولا قائله خارج عن حد العدالة والمروءة، وقد قال رسول الله ﷺ من تعز بعزاء الجاهلية فأعضوه ولا تكنوا.\nوأما مس عروة بن مسعود لحية رسول الله ﷺ في أثناء مخاطبته وتناوله إياها بيده فإن ذلك شكل من أشكال العرب وعادة من عاداتهم يفعل الرجل ذلك بصاحبه إذا حدثه ويجري ذلك مجرى الملاطفة من بعضهم، وكان ﷺ لا يدفعه عن ذلك استمالة لقلبه ولما كان يرجوه من إسلامه ثم هداه الله بعد فحسن إسلامه وكان رئيسا في ثقيف وكان المغيرة بن شعبة يمنعه من ذلك الفعل تعظيما لرسول الله ﷺ وتوقيرًا له وإجلالا لقدره. وإنما يفعل الرجل ذلك لنظيره وخليطه المساوي له في الدرجة والمنزلة.\nقال أبو سليمان وفي قيام المغيرة على رأس رسول الله ﷺ دليل على أن إقامة الرئيس الرجال على رأسه في مقام الخوف ومواطن الحروب جائز، وأن الذي نهى عنه وتوعد فيه من قوله ﷺ من أراد أن يَمْثُل له الرجال صفوفا فليتبوأ مقعده من النار. إنما هو فيمن فعل ذلك قاصدًا به الكبر وذاهبا فيه مذاهب النخوة والجبرية.\nوقوله أي غدر فهو نعت ينعت الرجل به عند المبالغة في الغدر.","vol":"2","page":329},{"text":"وفي قوله ﷺ للمغيرة أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء دليل على أن أموال أهل الشرك وإن كانت مباحة للمسلمين مغنومة إذا أخذوها منهم قهرًا فإنها ممنوعة بالأمان لهم مردودة إلى أربابها إذا أخذت في حال المسالمة والأمان وذلك أن المغيرة إنما صحبهم صحبة الرفقاء في الأسفار والرفيق في السفر يأمن رفيقه على نفسه وماله فكان ما أتاه المغيرة من سفك دمائهم وأخذ أموالهم غدرًا منه والغدر محظور غير جائز والأمانة مؤداة إلى البر والفاجر.\nوفي قوله ما يتنخم نخامة إلاّ وقعت في يد رجل دليل على طهارة النخامة والبزاق. وفيه دليل على طهارة الماء الذي يتطهر به وهو الماء المستعمل.\nوفي قوله حين جاء سهيل قد سهل لكم من أمركم دليل على استحباب التفاؤل بالاسم الحسن وإنما المكروه من ذلك الطيرة وهو التشاؤم.\nوفي امتناع سهيل بن عمرو على رسول الله ﷺ أن يصدر كتاب الصلح ببسم الله الرحمن الرحيم ومطالبته إياه أن يكتب باسمك اللهم ومساعدة رسول الله ﷺ إياه على ذلك باب من العلم فيما يجب من استعمال الرفق في الأمور ومداراة الناس فيما لا يلحق دين المسلم به ضرر ولا يبطل معه لله سبحانه حق، وذلك إن معنى باسمك اللهم هو معنى بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان فيها زيادة ثناء. قال النحويون اللهم يجمع نداء ودعاء كأنه يقول يا الله أُمَّ بنا خيرًا أو أمنا بخير وما أشبه ذلك فحذف بعض الحروف لما كثر استعماله في كلامهم إرادة التخفف واختصارًا للكلام، وكذلك المعنى في تركه أن يكتب محمد رسول الله واقتصاره على أن يكتب محمد بن عبد الله لأن انتسابه إلى أبيه عبد الله لا ينفي نبوته ولا يسقط رسالته، وفي إجابته ﷺ إياهم إلى ذلك أن يرد إلى الكفار","vol":"2","page":330},{"text":"من جاءه منهم مسلما دليل على جواز أن يقر الإمام فيما يصالح عليه العدو ببعض ما فيه الضيم على أهل الدين إذا كان يرجو لذلك فيما يستقبله عاقبة حميدة سيما إذا وافق ذلك زمان ضعف المسلمين عن مقاومة الكفار وخوفهم الغلبة منهم.\nوقد تكلم العلماء في هذا الباب وتأولوا ما كان من رده أبا جندل بن سهيل إليهم على وجهين أحدهما أن الله تعالى قد أباح التقية للمسلم إذا خاف الهلاك على نفسه ورخص له أن يتكلم بالكفر مع التورية وإضمار الإيمان في رده إليهم إسلامًا له للهلاك مع وجوده السبيل إلى الخلاص منه بما رخص له فيه من التقية.\nوالوجه الآخر أنه إنما رده إلى أبيه ومعلوم أن أباه لا يقتله ولكن يستبقيه وينتظر به الرُجعي وفي ذلك أمان له وصلاح لعامة المسلمين ودرك لما راموه في عقد الصلح وقصدوه من البغية فيه وكذلك الأمر في رد أبي بصير إليهم وذلك أنه كان يأوي إلى عشيرة يذبون عنه وموالي يحامون عليه، فأما ما يخاف عليه من الفتنة فإن ذلك امتحان يبتلي الله به صبر عباده ليثيب المجتهدين ويمحص بذلك ما في صدور المسلمين وهو أعلم بالسرائر ولله عاقبة الأمور.\nوفي مراجعة عمر بن الخطاب رسول الله ﷺ ومحاجته إياه في رده أبا جندل بن سهيل وقد جاء مسلما وتعجبه من ذلك الصنيع وضيق صدره بما خفي عليه من حكمته ولم يدركه من علم مغيبه وفيما كان من جواب أبي بكر إياه وخروج قوله في ذلك مطابقا لجواب رسول الله ﷺ دليل واضح على أن أبا بكر أعلم الناس برسول الله ﷺ وأعرفهم بمعاني أموره وأشدهم اطلاعًا على ما في نفسه وإنما كانت تلك المحاجة والمساءلة من عمر على وجه الكشف عن الشبهة وعلى سبيل الاستبانة لوجه الحكمة فيما شاهده من ذلك الصنيع ولم يكن ذلك منه","vol":"2","page":331},{"text":"اعتراضًا على رسول الله ﷺ ولا اتهامًا له في شيء كان منه، وإنما حرك عمر على ذلك القول شدة حرصه على قوة أمر الدين وغلبة محبته أن يكون الظهور والغلبة للمسلمين، وفي قوله ﷺ لعمر افخبرتك أنك تأتيه العام وجوابه عنه بلا، وقوله فإنك آتيه ومطوف به دليل على أن من حلف بالله ليفعلن كذا وليطلقن امرأته من غير تحديد له بوقت معلوم أنه لا يحنث مدى عمره ما عاش.\nوفي قوله هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله دليل على إغفال من زعم أنه لا يصح أن يكتب في كتب الشروط هذا ما اشترى فلان بن فلان وهذا ما شهد عليه الشهود لزعمه أن ما هاهنا بمعنى الجحد وهو يبطل العقد.\nقلت وهذا شيء قاله بعض الفقهاء من المتأخرين وليس الأمر كما توهمه وجل ما في هذا الموضع محل الاخبار لا محل الجحد.\nومعنى قوله قاضى أي فصل الأمر بالقضاء والأحكام له ووزنه فاعل من قضيت الشيء، وفي أمر رسول الله ﷺ أصحابه بعد فراغه من الكتاب أن ينحروا ويحلقوا رؤ وسهم دليل على أن من أحرم بحج أو عمرة فأحصر بعدو فإنه ينحر الهدي مكانه ويحل وإن لم يكن بلغ هديه الحرم والموضع الذي نحر رسول الله ﷺ هديه فيه بالحديبية حِل إذ كان مصدودا عن دخول الحرم. والدليل على ذلك قوله تعالى ﴿والهدي معكوفًا أن يبلغ محله﴾ [الفتح: ٢٥] .\nوقال الشافعي الشجرة التي بايع الناس تحتها رسول الله ﷺ في الحل وبني المسجد في موضعها وموضعها باق، وكان سبب البيعة أن رسول الله ﷺ بعث عثمان إلى أهل مكة فجاء الخبر بأنهم قتلوه فعزم حينئذ على قتالهم وبايعه أصحابه على ذلك تحت تلك الشجرة وهي بيعة الرضوان وهم أصحاب الشجرة وكانوا","vol":"2","page":332},{"text":"ألفا وأربعمائة.\nوفي قبول رسول الله ﷺ إشارة أم سلمة عليه بأن يبدأ بنحر هديه وحلق رأسه دليل على جواز مشاورة النساء وقبول قولهن إذا كن مصيبات فيما يشرن به وإنما كان توقف الصحابة عن أمره الأول فلم ينفذوا له انتظارًا أن يحدث الله سبحانه لرسوله ﷺ أمرًا خلاف أمره الأول فيتم لهم حُرْمهم وقضاء نسكهم إذ كان لا ينكر في زمانه أن يؤمروا بالشيء ثم يتعقبه النسخ، فلما رأوه قد فعل النحر والحلاق في أمر نفسه علموا أنه ليس وراء ذلك عاقبة تنتظر فبادروا إلى الايتمار لقوله والايتساء بفعله.\nوقوله في قصة أبي بصير فضربه بالسيف حتى برد معناه حتى مات وسكنت منه حرارة الحياة وأصل البرد السكون والثبوت.\nوقوله ويل أمه مسعر حرب كلمة تعجب يصفه بالمبالغة في الحروب وجودة معالجتها وسرعة النهوض فيها، يقال فلان مسعر حرب إذا كان أول من يوقد نارها ويصلي حرها من قولك سعرت النار إذا أوقدتها، ومنه السعير وهو النار الموقدة.\nوفي ترك رسول الله ﷺ رد أبي بصير إليهم وهو بناحية سِيف البحر دليل على أن من جاء منهم (إلى غير دار الإمام فليس عليه رده إليهم وإنما عقدوا الصلح على أن من جاءه منهم) رده إليهم فكان في ذلك دليل على الموضع الذي هو فيه مقيم.\nوأما قوله ثم جاءت نسوة مؤمنات فأنزل الله سبحانه فيهن ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات﴾ [الممتحنة: ١٠] الآية فقد اختلف العلماء في هذا على قولين أحدهما أن النساء لم يدخلن في الصلح، وإنما وقع بينهم على رد الرجال. وهذا","vol":"2","page":333},{"text":"أشبه القولين بالصواب وسل على صحة ذلك قوله في هذه الرواية وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلاّ رددته والقول الآخر أن الصلح كان معقودا بينهم على رد الرجال والنساء معًا لأن في بعض الروايات ولا يأتيك منا أحد إلاّ رددته فاشتمل عمومه على الرجال والنساء، إلاّ أن الله نسخ ذلك بالآية ومن ذهب إلى هذا الوجه أجاز نسخ السنة بالكتاب.\nوفيه دليل على أن الإمام إذا شرط في العقد ما لا يجوز فعله في حكم الدين فإن ذلك الشرط باطل وقد قال ﷺ كل شرط ليس في كتاب الله فهوباطل.\nوفيه على هذا التأويل دليل على جواز وقوع الخطأ من رسول الله ﷺ في بعض الأمور ولكن لا يجوز تقريره عليه.\nواختلف في تأويل قوله تعالى ﴿واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا﴾ [الممتحنة: ١٠] فقال أكثر أهل التفسير معنى النفقة الصدقة.\nواختلفوا هل يجب العمل به اليوم أم لا إذا شرطه في معاهدة المشركين؛ فقال قوم لا يجب شيء من ذلك، وزعموا أن الآية منسوخة وإذا سقط هذا الحكم من أصله سقط ما تعلق به من العوض، قال الزهري انقطع ذلك يوم الفتح لا يعاض زوجها منها شيئًا، وكذلك قال عطاء وقتادة.\nوقال الثوري لا يعمل به اليوم، وقال قوم الآية غير منسوخة وروي ذلك عن مجاهد ويعوضون.\nوقال الشافعي فيها قولان أحدهما سقوط العوض كقول من تقدم، والقول الآخر أن المرأة الحرة من أهل الهدنة إذا جاءت مسلمة مهاجرة من دار الحرب فمن طلبها من ولي سوى زوجها منع منها بلا عوض وإذا طلبها زوجها منعها","vol":"2","page":334},{"text":"وأعطي العوض وهو الصداق وذلك إذا كان الزوج قد دفع إليها صداقها ولايعطى شيئًا إن كان لم يدفعه إليها.\nواختلفوا في مقدار المدة التي يجوز أن يهادن إليها الكفار. فقال الشافعي أقصاها عشر سنين لا يزاد عليها وما وراءها محظور لأن الله سبحانه أمر بقتال الكفار فاستثنينا ما أباحه رسول الله في قصة الحديبية وما وراء ذلك محظور.\nوقال قوم لا يجوز ذلك أكثر من أربع سنين وقال قوم ثلاث سنين لأن الصلح لم يبق فيما بينهم أكثر من ثلاث سنين. ثم أن المشركين نقضوا العهد فخرج رسول الله ﷺ إلى مكة وكان الفتح.\nوقال بعضهم ليس لذلك حد معلوم وهو إلى الإمام يفعل ذلك على حسب ما يرى من المصلحة فيه.\nقلت كان سبب نقض العهد إن خزاعة كانت حلفاء رسول الله ﷺ فقاتلهم بنو بكر فأعانت قريش بني بكر على خزاعة فنقضوا بذلك العهد.\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابن إدريس سمعت ابن إسحاق عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أنهم اصطلحوا على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيهن الناس وعلى أن بيننا عيبة مكفوفة وأنه لا أسلال ولا أغلال.\nقال الشيخ عيبة مكفوفة المشرجة وهي المشدودة بشرجها والعيبة هاهنا مثل والمعنى أن بيننا صدورًا سليمة وعقائد صحيحة في المحافظة على العهد الذي عقدناه بيننا، وقد يشبّه صدرَ الإنسان الذي هو مستودع وموضع مكنون أمره بالعيبة التي يودعها حر متاعه ومصون ثيابه قال الشاعر:","vol":"2","page":335},{"text":"وكادت عياب الود منا ومنكم ... وإن قيل أبناء العمومة تَصفِر\nوقوله لا أسلال ولا أغلال فإن الأسلال من السلة وهي السرقة والأغلال الخيانة، يقال أغل الرجل إذا خان أغلالًا وغل في الغنيمة غلولًا. يقول إن بعضنا يأمن بعضًا في نفسه وماله فلا يتعرض لدمه ولا لماله سرًا ولا جرًا ولا يخونه في شيء من ذلك.\nوقال بعضهم معنى الأغلال لبس الدرع للحرب والأسلال من سل السيف وزيف أبو عبيد هذا القول ولم يرتضه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-478>ومن باب العدو يؤتى على غرة</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله فقام محمد بن مسلمة فقال أنا يا رسول الله أتحب أن أقتله قال نعم قال فاذن لي أن أقول شيئًا قال نعم قال فأتاه فقال إن هذا الرجل قد سألنا الصدقة وقد عنّانا قال وأيضًا لَتَملُّنهُ قال فاتبعناه فنحن نكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره وقد أردنا أن تسلفنا وسقًا أو وسقين قال كعب أي شيء ترهنوني، قالوا وما تريد منا قال نساءكم، قالوا سبحان الله أنت أجمل العرب نرهنك نساءنا فيكون ذلك عارا علينا، قال فترهنوني أولادكم، قالوا سبحان الله يسب ابن أحدنا فيقال رهنت بوسق أو وسقين، قالوا نرهنك اللامة يريد السلاح، قال نعم فلما أتاه ناداه فخرج إليه وهومتطيب ينضح رأسه فلما أن جلس إليه وقد كان جاء معه بثلاثة نفر أو أربعة فذكروا له فقال عندي فلانة وهي أعطر نساء الناس، فقال تأذن لي فأشم، قال نعم فأدخل يده في رأسه","vol":"2","page":336},{"text":"فشمه فقال أعود قال نعم فأدخل يده في رأسه فلما استمكن منه قال دونكم فضربوه حتى قتلوه.\nقلت في هذا من الفقه اسقاط الحرج عمن تأول الكلام فأخبر عن الشيء بما لم يكن إذا كان يريد بذلك استصلاح أمر دينه أو الذب عن نفسه وذويه. ومثل هذا الصنيع جائز في الكافر الذي لا عهد له كما جاز البيات والإغارة عليهم في أوقات الغرة وأوان الغفلة وكان كعب هذا قد لهج بسب النبي ﷺ وهجائه فاستحق القتل مع كفره بسبه رسول الله ﷺ وقد ذهب معنى ذلك على قوم فتوهموا أن ذلك الصنيع من قتله كان غدرا أو فتكًا، وقد حرم رسول الله ﷺ الفتك.\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن حُزابة حدثنا إسحاق، يَعني ابن منصور حدثنا أسباط، يَعني الهمداني عن السدي عن أبيه، عَن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن.\nقلت الفتك إنما هو فجأة قتل من له أمان وكان كعب بن الأشرف ممن خلع الأمان ونقض العهد وقد روي لنا في أمره قصة عن بعض من داخلته الشبهة فتوهم أن قتله كان غدرًا.\nحدثنا الأصم حدثنا بحر بن نصر الخولاني حدثنا ابن وهب أخبرني سفيان بن عيينة عن محمد بن سعيد أخي سفيان بن سعيد الثوري عن أبيه عن عباية، قال ذكر قتل كعب بن الأشرف عند معاوية فقال ابن يامين كان قتله غدرا فقال محمد بن مسلمة يا معاوية ايُغدّر عندك رسول الله ﷺ ثم لا تنكر والله","vol":"2","page":337},{"text":"لا يظلني وإياك سقف بيت أبدًا ولا يخلو إليَّ دم هذا إلاّ قتلته.\nقال الشيخ أبعد الله ابن يامين وقبح رأيه هذا. كان كعب بن الأشرف لعنه الله يهجو رسول الله ﷺ ويحرض عليه فعاهده أن لا يعين عليه ولحق بمكة ثم نقض العهد وجاء معلنًا بمعاداة رسول الله ﷺ فاستحق القتل لغدره ولنقضه العهد مع كفره.\nحدثنا أحمد بن إبراهيم بن مالك حدثنا الحسن بن علي بن زياد السري حدثنا ابن أبي أويس حدثنا إبراهيم بن جعفر بن محمود عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن كعب بن الأشرف عاهد رسول الله ﷺ أن لا يعين عليه ولا يقاتله ولحق بمكة ثم قدم المدينة معلنًا بمعاداة النبي ﷺ فكان أول ما خزع منه قوله:\nأذاهبٌ أنت لم تحلل بمرقبَة ... وتارك أنت أمّ الفضل بالحرم\nفي أبيات يهجوه بها فعند ذلك ندب رسول الله ﷺ إلى قتله.\nقال السيخ قوله خزع معناه قطع عهده وفد فسره في كتاب غريب الحديث.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-479>ومن باب الطُروق</span>\nقال أبو داود: حدثنا حفص بن عمرو وحدثنا مسلم بن إبراهيم قالا: حَدَّثنا شعبة عن محارب بن دثار عن جابر قال كان رسول الله ﷺ يكره أن يأتي الرجل أهله طروقًا.\nقوله طروقا أي ليلا يقال لكل ما أتاك ليلًا طارق، ومنه قوله تعالى ﴿والسماء والطارق﴾ أي النجم لأنه يطرق بطلوعه ليلا.\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا هشيم حدثنا سيار عن الشعبي عن جابر قال كنا مع رسول الله ﷺ في سفر فلما تهيأنا لندخل قال امهلوا لكي","vol":"2","page":338},{"text":"تمتشط الشعثة وتستحد المُغِيبة.\nقال الشيخ وتستحد أي تصلح من شأن نفسها والاستحداد مشتق من الحديد ومعناه الاحتلاق بالموسى يقال استحد الرجل إذا احتلق بالحديد واستعان بمعناه إذا حلق عانته.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-480>ومن باب كراء المقاسم</span>\nقال أبو داود: حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي حدثنا ابن أبي فديك أخبرنا الزمعي عن الزبير بن عثمان بن عبد الله بن سراقة أن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره أن رسول الله ﷺ قال إياكم والقُسامة قالوا وما القسامة قال الشيء يكون بين الناس فينتقص منه.\nقال الشيخ القسامة مضمومة القاف اسم لما يأخذه القسام لنفسه في القسمة كالنشارة لما ينشر والفصالة لما يفصل والعجالة لما يعجل للضيف من الطعام، وليس في هذا تحريم لأجرة القسام إذا أخذها بإذن المقسوم لهم؛ وإنما جاء هذا فيمن ولى أمر قوم فكان عريفًا عليهم أو نقيبًا فإذا قسم بينهم سهامهم أمسك منها شيئًا لنفسه يستأثر به عليهم وقد جاء بيان ذلك في الحديث الآخر.\nقال أبو داود: حدثنا القعنبي حدثنا عبد العزيز بن محمد عن شريك بن أبي نمرعن عطاء بن يسار عن النبي ﷺ نحوه، قال فيه الرجل يكون على الفِئام من الناس فيأخذ من حظ هذا وحظ هذا.\nقال الشيخ الفئام الجماعات. قال الفرزدق نفئام ينهضون إلى فئام.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-481>ومن باب حمل السلاح إلى أرض العدو</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا أبي، عَن أبي إسحاق","vol":"2","page":339},{"text":"هو السبيعي عن ذي الجوشن رجل من الضباب، قال أتيت النبي ﷺ بعد أن فرغ من أهل بدر بفرس لي يقال لها القرحاء، فقلت يا محمد إني قد جئتك لتتخذه فقال لا حاجة لي فيه فإن شثت أن أقيضك به المختارة من دروع بدر فعلت؛ قلت ما كنت لأقيضه اليوم بغُرة قال فلا حاجة لي فيه.\nقوله أقيضك به معناه أبدلك به وأعوضك منه، والمقايضة في البيوع المعاوضة أن يعطي متاعًا ويأخذ آخر لا نقد فيه، وفيه أنه سمى الفرس غرة وأكثرما جاء ذكر الغرة في الحديث إنما يراد بها النسمة من أولاد آدم ﵇ عبد أوأمة وعلى ذلك تفسير قوله في الجنين وقضائه فيه بغرة عبد أو أمة، وكان أبو عمرو بن العلاء يقول لا تكون الغرة إلاّ عبدًا أبيض أو جارية بيضاء.\nأخبرني به أبو محمد الكراني حدثنا عبد الله بن شبيب حدثنا زكريا المنقري حدثنا الأصمعي، عَن أبي عمرو، وقد روي حديث الجنين عيسى بن يونس فجاء بزيادة تفرد بها لم يذكرها غيره من رواة الحديث فقال عبد أو فرس أو بغل فجعل الفرس والبغل غرة.\nتم طبع الجزء الثاني ويليه الجزء الثالث أوله كتاب الإمارة\nوذلك في الثلاثين من شهر ربيع الأول\nسنة ١٣٥٢","vol":"2","page":340},{"text":"الجزء الثالث\n*******************\nبسم الله الرحمن الرحيم\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-482>كتاب الإمارة والفيء والخراج</span>\nقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع عليهم وهو مسؤول عنهم، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.\nقال الشيخ: معنى الراعي ههنا الحافظ المؤتمن على ما يليه يأمرهم بالنصيحة فيما يلونه ويحذرهم أن يخونوا فيما وكل إليهم منه أو يضيعوا وأخبر أنهم مسؤولون عنه ومؤاخذون به.\nوفي قوله المرأة راعية على بيت بعلها دليل على سقوط القطع عن المرأة إذا سرقت من مال زوجها.\nوفي قوله والرجل راع على أهل بيته دلالة على أن للسيد أن يقيم الحد على عبيده وإمائه وقد جاء أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-483>ومن باب الضرير يولى</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن عبد الله المُخرمي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي","vol":"3","page":2},{"text":"حدثنا عمران القطان عن قتادة عن أنس أن النبي ﷺ استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين.\nقلت إنما ولاه النبي ﷺ الصلاة دون القضايا والأحكام فإن الضرير لا يجوز له أن يقضي بين الناس لأنه لا يدرك الأشخاص ولا يثبت الأعيان ولا يدري لمن يحكم وعلى من يحكم وهومقلد في كل ما يليه من هذه الأمور والحكم بالتقليد غير جائز، وقد قيل أنه ﷺ إنما ولاه الإمامة بالمدينة إكرامًا له وأخذًا بالأدب فيما عاتبه الله عليه من أمره في قوله سبحانه ﴿عبس وتولى أن جاءه الأعمى﴾ [عبس: ١-٢] وروي أن الآية نزلت فيه وأن النبي ﷺ كان يقوم له كلما أقبل ويقول مرحبًا بمن عاتبني فيه ربي، وفيه دليل على أن إمامة الضرير غير مكروهة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-484>ومن باب العرافة</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا غالب القطان عن رجل عن أبيه عن جده أنهم كانوا على منهل من المناهل فلما بلغهم الإسلام جعل صاحب الماء لقومه مائة من الإبل على أن يسلموا فأسلموا وقسم الإبل بينهم وبدا له أن يرتجعها منهم فأرسل ابنه إلى النبي ﷺ فقال له ائت النبي ﷺ فقل له أن أبي شيخ كبير وهو عريف ماء وأنه يسألك أن تجعل لي العرافة بعده فأتاه فقال إن أبي يقرئك السلام فقال عليك وعلى أبيك السلام فقال إن أبي جعل لقومه مائة من الإبل على أن يسلموا فأسلموا وحسن إسلامهم، ثم بدا له أن يرتجعها منهم فهو أحق بها أم هم قال إن بدا له أن يسلمها إليهم فليسلمها وإن بدا له أن يرتجعها منهم فهو أحق بها منهم فإن أسلموا فلهم إسلامهم وإن لم يسلموا قوتلوا على الإسلام. وقال ان أبي شيخ كبير وهو عريف الماء وانه يسألك أن","vol":"3","page":3},{"text":"تجعل لي العرافة بعده، فقال إن العرافة حق ولا بد للناس من عرفاء ولكن العرفاء في النار.\nالعَريف القيم بأمر القبيلة والمحلة يلي أمورهم ويتعرف الأمير منهم أحوالهم قال الشاعر:\nأو كلما وردت عكاظ قبيلة ... بعثوا إليَّ عريفهم يتوسم\nوقوله العرافة حق يريد ان فيها مصلحة للناس ورفقا في الأمور، ألا تراه يقول ولا بد للناس من عرفاء، وقوله العرفاء في النار معناه التحذير من التعرض للرياسة والتأمر على الناس لما في ذلك من المحنة وأنه إذا لم يقم بحقه ولم يؤد الأمانة فيه أثم واستحق من الله سبحانه العقوبة وخيف عليه دخول النار.\nوفيه من الفقه أن من أعطى رجلًا مالًا على أن يفعل أمرًا هو لازم الأخذ له مفروضا عليه فعله فإن للمعطي ارتجاعه منه، وذلك أن الإسلام كان فرضًا واجبا عليهم فلم يجز لهم أن يأخذوا عليه جعلا وهذا مخالف لما أعطاه رسول الله ﷺ المؤلفة قلوبهم، وذلك أنه لم يشارطهم على أن يسلموا فيعطيهم جعلا على الإسلام وإنما أعطاهم عطايا باتة وإن كان في ضمنها استمالة لقلوبهم وتألفهم على الدين وترغيب من وراءهم من قبائلهم في الدخول فيه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-485>ومن باب السعاية على الصدقة</span>\nقال أبو داود: حدثنا النفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله ﷺ قال: لا يدخل الجنة صاحب مكس.\nقلت صاحب المكس هو الذي يُعشر أموال المسلمين ويأخذ من التجار","vol":"3","page":4},{"text":"والمختلفة إذا مروا عليه وعبروا به مكسًا باسم العشر وليس هو بالساعي الذي يأخذ الصدقات فقد ولي الصدقات أفاضل الصحابة وكبارهم في زمان النبي ﷺ وبعده.\nوأصل المكس النقص ومنه أخذ المِكاس في البيع والشراء وهو أن يستوضعه شيئًا من الثمن ويستنقصه منه قال الشاعر:\nوفي كل أسواق العراق أتاوة......وفي كل ما باع امرؤ مكس درهم\nفأما العشر الذي يصالح عليه أهل العهد في تجاراتهم إذا اختلفوا إلى بلاد المسلمين فليس ذلك بمكس ولا آخذه بمستحق للوعيد إلاّ أن يتعدى ويظلم فيخاف عليه الاثم والعقوبة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-486>ومن باب الخليفة يستخلف</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن داود بن سفيان حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: قال عمر إنْ لا استخلف فإن رسول الله ﷺ لم يستخلف وإن استخلف فإن أبا بكر قد استخلف قال فو الله ما هو إلاّ أن ذكر رسول الله ﷺ وأبا بكر فعلمت أنه لا يعدل برسول الله ﷺ أحدا وأنه غير مستخلف.\nقلت معنى قول عمر أن رسول الله ﷺ لم يستخلف أي لم يسم رجلا بعينه للخلافة فيقوم بأمر الناس باستخلافه إياه فأما أن يكون أراد به أنه لم يأمر بذلك ولم يرشد إليه وأهمل الناس بلا راع يرعاهم أو قيم يقوم بأمورهم ويمضي أحكام الله فيهم فلا وقد قال ﷺ الأئمة من قريش فكان معناه الأمر بعقد البيعة لإمام من قريش ولذلك رُئيت الصحابة يوم مات رسول الله ﷺ لم","vol":"3","page":5},{"text":"يقضوا شيئا من أمر دفنه وتجهيزه حتى أحكموا أمر البيعة ونصبوا أبا بكر إماما وخليفة وكانوا يسمونه خليفة رسول الله ﷺ طول عمره إذ كان الذي فعلوه من ذلك صادرا عن رأيه ومضافا إليه وذلك من أدل الدليل على وجوب الخلافة وأنه لا بد للناس من إمام يقوم بأمر الناس ويمضي فيهم أحكام الله ويردعهم عن الشر ويمنعهم من التظالم والتفاسد وقد أعطى رسول الله ﷺ الراية يوم مؤته زيد بن حارثة، وقال إن قتل فأميركم جعفر بن أبي طالب فإن قتل جعفر فأميركم عبد الله بن رواحة فأخذها زيد فاستشهد، ثم أخذها جعفر فاستشهد ثم أخذها عبد الله بن رواحة فاستشهد، ثم أخذها خالد بن الوليد ولم يكن رسول الله ﷺ تقدم إليه في ذلك ففتح الله عليه وحمد رسول الله ﷺ أثره وأثنى عليه خيرًا. وكل ذلك يدل على وجوب الاستخلاف ونصب الإمام، ثم أن عمر لم يهمل الأمر ولم يبطل الاستخلاف ولكن جعله شورى في قوم معدودين لا يعدوهم فكل من أقام بها كان رضًا ولها أهلًا فاختاروا عثمان وعقدوا له البيعة فالاستخلاف سنة اتفق عليها الملأ من الصحابة وهو اتفاق الأمة لم يخالف فيه إلا الخوارج والمارقة الذين شقوا العصا وخلعوا ربقة الطاعة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-487>ومن باب البيعة</span>\nقال أبو داود: حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال كنا نبايع النبي ﷺ على السمع والطاعة ويلقننا فيما استطعت.\nقلت فيه دليل على أن حكم الإكراه ساقط غير لازم لأنه ليس مما يستطاع دفعه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-488>ومن باب أرزاق العمال</span>\nقال أبو داود: حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا ليث عن بكير بن عبد الله","vol":"3","page":6},{"text":"بن الأشج عن بسر بن سعيد عن ابن الساعدي قال: استعملني عمر ﵁ على الصدقة فلما فرغت أمر بعُمالة فقلت إنما عملت لله قال خذ ما اعطيت فإني قد عملت على عهد رسول الله ﷺ فعملني.\nقوله عملني معناه أعطاني العمالة.\nوفيه بيان جواز أخذ العامل الأجرة بقدر مثل عمله فيما يتولاه من الأمر، وقد سمى الله تعالى للعاملين سهما في الصدقة فقال ﴿والعاملين عليها﴾ فرأى العلماء أن يعطوا على قدر غنائهم وسعيهم.\nقال أبو داود: حدثنا موسى بن مروان الرقي حدثثا المعافى حدثنا الأوزاعي عن الحارث بن يزيد عن جبير بن نفير عن المستورد بن شداد قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة، فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادما فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا، قال وقال أبو بكر ﵁ أخبرت أن رسول الله ﷺ قال: من اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق.\nقلت وهذا يتأول على وجهين أحدهما: أنه إنما أباح له اكتساب الخادم والمسكن من عمالته التي هي أجر مثله وليس له أن يرتفق بشيء سواها. والوجه الآخر أن للعامل السكنى والخدمة - فإن لم يكن له مسكن وخادم استؤجر له من يخدمه فيكفيه مهنة مثله ويكتري له مسكن يسكنه مدة مقامه في عمله.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-489>ومن باب هدايا العمال</span>\nقال أبو داود: حدثنا ابن السرح وابن أبي خلف لفظه قالا: حَدَّثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة، عَن أبي حميد الساعدي أن النبي ﷺ استعمل","vol":"3","page":7},{"text":"رجلا من الأزد يقال له ابن المُتبية على الصدقة فجاء فقال هذا لكم وهذا لي فقام النبي ﷺ على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، وقال ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي ألا جلس في بيت أمه أو أبيه فينظر أيهدى إليه أم لا، لا يأتي أحد منكم بشيء من ذلك إلاّ جاء به يوم القيامة إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة فلها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه، ثم قال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت.\nقلت في هذا بيان أن هدايا العمال سحت وأنه ليس سبيلها سبيل سائر الهدايا المباحة وإنما يهدى إليه المحاباة وليخفف عن المهدي ويسوغ له بعض الواجب عليه وهو خيانة منه وبخس للحق الواجب عليه استيفاؤه لأهله.\nوفي قوله الا جلس في بيت أمه أو أبيه فينظر أيهدى إليه أم لا دليل على أن كل أمر يتذرع به إلى محظور فهو محظور ويدخل في ذلك القرض يجر المنفعة، والدار المرهونه يسكنها المرتهن بلا كراء، والدابة المرهونه يركبها ويرتفق بها من غير عوض. وفي معناه من باع درهما ورغيفا بدرهمين لأن معلومًا أنه إنما جعل الرغيف ذريعة إلى أن يربح فضل الدرهم الزائد، وكذلك كل تلجئة وكل دخيل في العقود يجري مجرى ما ذكرناه على معنى قول هلا قعد في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا فينظر في الشيء وقرينه إذا أفرد أحدهما عن الآخر وفرق بين قِرانها هل يكون حكمه عند الانفراد كحكمه عند الاقتران أم لا والله أعلم.","vol":"3","page":8},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-490>ومن باب ما يلزم الإمام من أمر الرعية</span>\nقال أبو داود: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي حدثنا يحيى بن حمزة حدثنا يزيد بن أبي مريم أن القاسم بن مخيمرة أخبره أن أبا مريم الأزدي أخبره قال دخلت على معاوية فقال ما أنعَمنا بك أبا فلان، وهي كلمة تقولها العرب فقلت حديث سمعته أخبرك به سمعت رسول الله ﷺ يقول من ولاه الله شيئا من أمرالمسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره قال فجعل رجلا على حوائج الناس.\nقول ما أنعمنا بك يريد ما جاءنا بك أو ما أعملك إلينا وأحسبه مأخوذًا من قوله نعم ونُعمة عين أي قرة عين؛ وإنما يقال ذلك لمن يعتد بزيارته ويفرح بلقائه كأنه يقول ما الذي أطلعك علينا وحيانا بلقائك، ومن ذلك قولهم أنعم صباحًا هذا أو ما أشبهه من الكلام والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-491>ومن باب قسم الفيء</span>\nقال أبو داود: حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء حدثنا أبي حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم أن عبد الله بن عمر دخل على معاوية، فقال حاجتك يا أبا عبد الرحمن؛ فقال عطاء المُحَرّرين فأني رأيت رسول الله ﷺ أول ما جاء شيء بدأ بالمحررين.\nققلت يريد بالمحررين المعتقين وذلك أنهم قوم لا ديوان لهم وإنما يدخلون تبعًا في جملة مواليهم، وكان الديوان موضوعا على تقديم بني هاشم ثم الذين يلونهم في القرابة والسابقة وكان هؤلاء مؤخرين في الذكر فاذكر بهم عبد الله","vol":"3","page":9},{"text":"بن عمر وتشفع في تقديم أعطيتهم لما علم من ضعفهم وحاجتهم. ووجدنا الفيء مقسوما لكافة المسلمين على ما دلت عليه الأخبار إلاّ من استثنى منهم من أعراب الصدقة، وقال عمر بن الخطاب لم يبق أحد من المسلمين إلاّ له فيه حق إلاّ بعض من تملكون من أرقائكم وإن عشت إن شاء الله ليأتين كل مسلم حقه حتى يأتي الراعي بسر وحِمْير لم يعرق فيه جبينه، واحتج عمر ﵁ في ذلك بقوله ﴿والذين جاؤوا من بعدهم﴾ [الحشر: ١٠] الآية.\nوقال أحمد وإسحاق الفيء للغني والفقير إلاّ العبيد، واحتج أحمد في ذلك بأن النبي ﷺ أعطى العباس من مال البحرين، والعباس ﵁ غني.\nوالمشهور، عَن أبي بكر الصديق ﵁ أنه سوى بين الناس ولم يفضل بالسابقة وأعطى الأحرار والعبيد، وعن عمر ﵁ أنه فضل بالسابقة والقدم وأسقط العبيد ثم رد علي بن أبي طالب ﵁ الأمر إلى التسوية بعد، ومال الشافعي إلى التسوية وشبهه بقسم المواريث.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-492>ومن باب أرزاق الذرية</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله ﷺ يقول: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعًا فإليّ وعليّ.\nقلت هذا فيمن ترك دينًا لا وفاء له في ماله فإنه يقضي دينه من الفيء، فأما من ترك وفاء فإن دينه مقضي منه ثم بقية ماله بعد ذلك مقسومة بين ورثته، والضَيَاع اسم لكل ما هو معرض أن يضيع إن لم يتعهد كالذرية الصغار والأطفال والزمني الذين لا يقومون بكل أنفسهم وسائر من يدخل في معناهم.","vol":"3","page":10},{"text":"وكان الشافعي يقول ينبغي للإمام أن يحصي جميع من في البلدان من المقاتلة وهم من قد احتلم أو استكمل خمس عشرة سنة من الرجال ويحصي الذرية وهي من دون المحتلم ودون البالغ والنساء صغيرتهن وكبيرتهن ويعرف قدر نفقاتهم وما يحتاجون إليه في مؤناتهم بقدر معايش مثلهم في بلدانهم ثم يعطي المقاتلة في كل عام عطاءهم. والعطاء الواجب من الفيء لا يكون إلاّ لبالغ يطيق مثله الجهاد ثم يعطي الذرية والنساء ما يكفيهم لسنتهم في كسوتهم ونفقتهم. قال ولم يختلف أحد لقيناه في أن ليس للمماليك في العطاء حق ولا للأعراب الذين هم أهل الصدقة، قال وإن فضل من المال فضل بعد ما وصفت وضعه الإمام في إصلاح الحصون والازدياد في الكراع. وكل ما قوي به المسلمون. فإن استغنى المسلمون وكملت كل مصلحة لهم فرق ما يبقى منه بينهم كله على قدر ما يستحقون في ذلك المال. قال ويعطى من الفيء رزق الحكام وولاة الأحداث والصلاة بأهل الفيء وكل من قام بأمر الفيء من وال وكاتب وجندي ممن لا غنى لأهل الفيء عنه رزق مثله.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-493>ومن باب كراهية الاقتراض في آخر الزمان</span>\nقال أبو داود: حدثنا هشام بن عمار حدثنا سليم بن مطير شيخ من أهل وادي القرى عن أبيه أنه حدثه قال سمعت رجلا يقول سمعت رسول الله ﷺ يقول في حجة الوداع أمرالناس ونهاهم ثم قال هل بلغت، قالوا اللهم نعم ثم قال إذا تجاحفت قريش الملك فيما بينهم وعاد العطاءُ رشا فدعوه فقيل من هذا قالوا هذا أبو الزوائد صاحب رسول الله ﷺ.\nقوله تجاحفت يريد تنازعت الملك حتى تقاتلت عليه وأجحف بعضها ببعض","vol":"3","page":11},{"text":"وقوله وعاد العطاء رُشا هو أن يصرف عن المستحقين ويعطى من له الجاه والمنزلة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-494>ومن باب تدوين العطاء</span>\nقال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبراهيم بن سعد أخبرنا ابن شهاب عن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري أن جيشًا من الأنصار كانوا بأرض فارس مع أميرهم، وكان عمر بن الخطاب يُعْقب الجيوش في كل عام فشغل عنهم عمر فلما مر الأجل قفل أهل ذلك الثغر فاشتد عليهم وواعدهم وهم أصحاب رسول الله ﷺ قالوا يا عمر إنك غفلت عنا وتركت فينا الذي أمر به رسول الله ﷺ من أعقاب بعض الغزية بعضًا.\nالأعقاب أن يبعث الإمام في أثر المقيمين في الثغر جيشا يقيمون مكانهم وينصرف أولئك فإنه إذا طالت عليهم الغيبة والغزية تضرروا به وأضر ذلك بأهليهم، وقد قال عمر ﵁ في بعض كلامه لا تجمروا الجيوش فتفتنوهم يريد لا تطيلوا حبسهم في الثغور.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-495>ومن باب صفايا رسول الله ﷺ من الأموال</span>\nقال أبو داود: حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن يحيى بن فارس المعنى قالا: حَدَّثنا بشر بن عمر الزهراني قال حدثني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن مالك بن أوس وهو ابن الحدثان قال أرسل إليّ عمر حين تعالى النهار فجئته فوجدته جالسًا على سرير مفضيًا إلى رماله فقال حين دخلت عليه يا مال أنه قد دف أهل أبيات من قومك وقد أمرت فيهم بشيء فأقسم فيهم، قلت لو أمرت غيري بذلك فقال خذه فجاء يرفأ فقال يا أمير المؤمنين هل لك في عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص قال نعم فأذن لهم فدخلوا ثم جاءه","vol":"3","page":12},{"text":"يرفأ فقال يا أمير المؤمنين هل لك في العباس وعلي قال نعم فأذن لهما فدخلا فقال العباس يا أمير المؤمنين اقضى بيني وبين هذا، يَعني عليًا، فقال بعضهم أجل يا أمير المؤمنين أقض بينهما وارحمهما، قال مالك بن أوس خيل إليَّ أنهما قدما أولئك النفر لذلك فقال عمر اتئدا ثم أقبل على أولئك الرهط، فقال أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون أن رسول الله ﷺ قال لا نُورثُ ما تركنا صدقة قالوا نعم ثم أقبل على علي والعباس ﵄، فقال أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمان أن رسول الله ﷺ قال: لا نورث ما تركنا صدقة فقالا نعم، قال فإن الله خص رسول بخاصة لم يخص لها أحدًا من الناس فقال ﴿وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير﴾ [الحشر: ٦] وكان الله أفاء على رسول بني النضير فوالله ما استأثر بها عليكم ولا أخذها دونكم وكان رسول الله ﷺ ماخذ منها نفقة أهله سنة أو نفقته ونفقة أهله سنة ويجعل ما بقي أسوة المال، ثم أقبل على أولئك الرهط، فقال أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون ذلك قالوا نعم. ثم أقبل على العباس وعلى ﵄ فقال أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمان ذلك قالا نعم فلما توفي رسول الله ﷺ قال أبو بكر أنا وليّ رسول الله ﷺ فجئت أنت وهذا إلى أبي بكر تطلب أنت ميراثك من ابن أخيك ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها، فقال أبو بكر قال رسول الله ﷺ: لا نورث ما تركنا صدقة والله يعلم أنه لصادق بار راشد تابع للحق فوليها أبو بكر فلما توفي قلتُ أنا ولي رسول الله ﷺ وولي أبي بكر فوليتها ما شاء الله أن أليها فجئت أنت","vol":"3","page":13},{"text":"وهذا وأنتما جميع وأمركما واحد فسألتمانيها فقلت إن شئتما أن أدفعها إليكما على أن عليكما عهد الله أن تلياها بالذي كان رسول الله ﷺ يليها فأخذتماها مني على ذلك ثم جئتاني لأقضي بينكما بغير ذلك والله لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة فإن عجزتما عنها فرداها إليّ.\nقال أبو داود وإنما سألاه أن يصيرها بينهما نصفين فقال عمر ﵁ لا أوقع عليها اسم القسم.\nقلت ما أحسن ما قال أبو داود وما أشبهه بما تأوله، والذي يدل من نفس الحديث وسياق القصة على ما قال أبو داود قول عمر لهما فجئت أنت وهذا وأنتما جميع وأمركما واحد فهذا يبين أنهما إنما اختصما إليه في رأي حدث لهما في أسباب الولاية والحفظ فرام كل واحد منهما التفرد به دون صاحبه ولا يجوز عليهما أن يكونا طالباه بأن يجعله ميراثًا ويرده ملكا بعد أن كانا سلماه في أيام أبي بكر وتخليا عن الدعوى فيه وكيف يجوز ذلك وعمر ﵁ يناشدهما الله هل تعلمان أن رسول الله ﷺ قال: لا نورث ما تركنا صدقة فيعترفان به والقوم الحضور يشهدون على رسول الله ﷺ بمثل ذلك وكل هذه الأمور تؤكد ما قاله أبو داود وتصحح ما تأوله من أنهما إنما طلبا القسمة، ويشبه أن يكون عمر إنما منعهما القسمة احتياطا للصدقة ومحافظة عليها فإن القسمة إنما تجري في الأموال المملوكة وكانت هذه الصدقات متنازعة وقت وفاة رسول الله ﷺ يدعى فيها الملك والوراثة إلى أن قامت البينة من قول رسول الله ﷺ أن تركته صدقة غير موروثة فلم يسمح لهما عمر بالقسمة ولو سمح لهما بالقسمة لكان لا يؤمن أن يكون ذلك ذريعة لمن يريد أن يمتلكها بعد علي والعباس ممن ليس له بصيرتهما","vol":"3","page":14},{"text":"في العلم ولا تقيتهما في الدين فرأى أن يتركها على الجملة التي هي عليها ومنع أن تجول عليها السهام فيتوهم أن ذلك إنما كان لرأي حدث منه فيها أوجب إعادتها إلى الملك بعد اقتطاعها إلى الصدقة، وقد يحتمل ذلك وجهًا آخر وهو أن الأمرالمفوض إلى الاثنين الموكول إليهما وإلى أمانتهما وكفايتهما ليمضياه بمشاركة منهما أقوى في الرأي وأدنى إلى الاحتياط من الاقتصار على أحدهما والاكتفاء به دون مقام الآخر ولو أوصى رجل بوصية إلى عمرو وزيد أو وكل رجل زيدًا وعمرًا لم يكن لواحد منهما أن يستبد بأمر منهما دون صاحبه فنظر عمر لتلك الأموال واحتاط فيها بأن فوضها إليهما معًا فلما تنازعاها قال لهما إما تلياها جميعا على الشرط الذي عقدته لكما في أصل التولية وإما أن ترداها إلي فأتولاها بنفسي وأجريها على سبلها التي كانت تجري أيام أبي بكر ﵁.\nقلت وروي أن عليًا ﵁ غلب عليها العباس بعد ذلك فكان يليها أيام حياته ويدل على صحة التأويل الذي ذهب إليه أبو داود أن منازعة علي ﵁ عباسًا لم تكن من قبل أنه كان يراها ملكا وميراثا أن الأخبار لم تختلف عن علي ﵁ أنه لما أفضت إليه الخلافة وخلص له الأمر أجراها على الصدقة ولم يغير شيثا من سبلها.\nوحدثني أبو عمر محمد بن عبد الواحد النحوي أخبرنا أبو العباس أحمد بن يحيى عن ابن الأعرابي قال كان أول خطبة خطبها أبو العباس السفاح في قرية يقال لها العباسية بالأنبار فلما افتتح الكلام وصار إلى ذكر الشهادة من الخطبة قام رجل من آل أبي طالب في عنقه مصحف فقال أذكرك الله الذي ذكرته الا أنصفتني من خصمي وحكمت بيني وبينه بما في هذا المصحف فقال له ومن ظالمك","vol":"3","page":15},{"text":"قال أبو بكر الذي منع فاطمة فدك قال فقال له وهل كان بعده أحد قال نعم، قال من قال عمر، قال وأقام على ظلمكم قال نعم قال وهل كان بعده أحد قال نعم، قال من قال عثمان قال وأقام على ظلمكم قال نعم، قال وهل كان بعده أحد قال نعم قال من قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال وأقام على ظلمكم قال فأسكت الرجل وجعل يلتفت إلى ما وراءه يطلب مخلصا فقال له والله الذي لا إله إلاّ هو لولا أنه مقام قمته ثم أني لم أكن تقدمت إليك في هذا قبل لأخذت الذي فيه عيناك أقعد وأقبل على الخطبة.\nقوله مفضيا إلى رماله يريد أنه كان قاعدًا عليه من غير فراش ورمالة ما يرمل وينسج به من شريط ونحوه.\nوقوله دف أهل أبيات من قومك معناه أقبلوا ولهم دفيف وهو مشي سريع في مقاربة خطو يريد أنهم وردوا المدينة لضر أصابهم في بلادهم، وفي قول عمر إن الله خص رسوله ﷺ بخاصة لم يخص بها أحدا من الناس وتلا على أثره الآية دليل على أن أربعة أخماس الفيء كانت لرسول الله ﷺ خاصة في حياته.\nواختلفوا فيمن هي له بعده وأين تصرف وفيمن توضع فقال الشافعي فيها قولان أحدهما أن سبيلها سبيل المصالح فتصرف إلى الأهم فالأهم من مصالح المسلمين ويبدأ بالمقاتلة أولًا فيعطون قدر كفايتهم ثم يبدأ بالأهم فالأهم من المصالح لأن النبي ﷺ كان يأخذه لفضيلته وليس لأحد من الأئمة بعده تلك الفضيلة فليس لهم أن يمتلكوها. والقول الآخر أن ذلك للمقاتلة كله يقسم فيهم لأن النبي ﷺ إنما كان يأخذه لماله من الرعب والهيبة في طلب العدو والمقاتلة هم القائمون مقامه في إرهاب العدو وإخافتهم.","vol":"3","page":16},{"text":"وكان مالك يرى أن الفيء للمصالح قال وكذلك كان في زمان رسول الله ﷺ وحكي عنه أنه قال كان رسول الله ﷺ لا يملك فيه مالا أو كان لا يصح منه الملك. قلت وهذا القول أن صح عنه فهو خطأ، وقال بعض أهل العلم الفيء للأئمة بعده.\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا أيوب عن الزهري قال قال عمر ﵁ ﴿وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب﴾ [الحشر: ٦] قال الزهري قال عمر هذه لرسول الله ﷺ خاصة قرى عربية فدك وكذا وكذا ﴿ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل﴾ [الحشر: ٧] و﴿للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأ موالهم والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم والذين جاؤوا من بعدهم﴾ [الحشر: ٨] فاستوعيت هذه الناس فلم يبق أحد من المسلمين إلاّ له فيها حق أو قال حظ إلاّ بعض من تملكون من أرقائكم.\nقلت مذهب عمر في تأويل هذه الآيات الثلاث في سورة الحشر أن تكون منسوقة على الآية الأولى منها وكان رأيه في الفيء أن لا يخمس كما تخمس الغنيمة لكن تكون جملته لجملة المسلمين مرصدة لمصالحهم على تقديم كان يراه وتأخير فيها وترتيب لها، وإليه ذهب عامة أهل الفتوى غير الشافعي فإنه كان يرى أن يخمس الفيء فيكون أربعة أخماسه لأرزاق المقاتلة والذرية وفي الكراع والسلاح وتقوية أمر الدين ومصالح المسلمين ويقسم خمسه على خمسة أقسام كما قسم سبى الغنيمة واحتج بقوله تعالى ﴿ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل﴾ .","vol":"3","page":17},{"text":"وكان يذهب إلى أن ذكر الله إنما وقع في أول الآية على سبيل التبرك بالافتتاح باسمه وإنما هو سهم رسول الله ﷺ في الحقيقة، وإلى هذا ذهب جماعة من أهل التفسير، قال الشعبي وعطاء بن أبي رباح خمس الله وخمس رسوله واحد، وقال قتادة فإن لله خمسه قال هو لله، ثم بين قسم الخمس خمسة أخماس، وقال الحسن بن محمد بن الحنفية هذا مفتاح الكلام لله الدنيا والآخرة.\nقلت والذي ذهب إليه الشافعي هو الظاهر في التلاوة وقد اعتبره بآية الغنيمة وهو قوله ﴿واعلموا إنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل﴾ [الأنفال: ٤١] فحمل حكم الفيء عليها في إخراج الخمس منه ويشهد له على ذلك أمران أحدهما أن العطف الآخر على الأول لا يكون إلاّ ببعض حروف النسق وحرف النسق معدوم في ابتداء الآية الثانية وهي قوله ﴿للفقراء المهاجرين﴾ [الحشر: ٨] وإنما هو ابتداء كلام، والمعنى الآخر أن المسمين في الآية الآخرة وهي قوله ﴿والذين جاؤوا من بعدهم﴾ [الحشر: ١٠] لو كانوا داخلين في أهل الفيء لوجب أن يعزل حقوقهم ويترك إلى أن يلحقوا كما يفعل ذلك بالوارث الغائب والشريك الظاعن ويحفظ عليه حتى يحضر ولم يكن يجوز أن يستأثر الحاضرون بحقوق الغُيّب إلاّ أن عمر بن الخطاب أعلم بحكم الآية وبالمراد بها، وقد تابعه عامة الفقهاء ولم يتابع الشافعي على ما قاله فالمصير إلى قول الصحابي وهو الإمام العدل المأمور بالاقتداء به في قوله ﷺ: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر أولى وأصوب.\nوما أحسب الشافعي عاقه عن متابعة عمر في ذلك إلاّ ما غلبه من ظاهر الآية وأعوزه من دلالة حرف النسق فيما يعتبر من حق النظم والله أعلم.","vol":"3","page":18},{"text":"وقوله إلاّ بعض من تملكون من أرقائكم يتأول على وجهين أحدهما ما ذهب إليه أبو عبيد فانه روى حديثا عن يحيى ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد بن علي عن مخلد الغفاري أن مملوكين أو ثلاثة لبني غفار شهدوا بدرا فكان عمر يعطي كل رجل منهم في كل سنة ثلاثة آلاف درهم. قال أبوعبيد فاحسب أنه إنما أراد هؤلاء المماليك البدريين بمشهدهم بدرا، ألا ترى أنه خص ولم يعم وقال غيره بل أراد به جميع المماليك وإنما استثنى من جملة المسلمين بعضًا من كل فكان ذلك منصرفا إلى جنس المماليك وقد يوضع البعض في موضع الكل كقول لبيد:\n* أو يعتلق بعض النفوس حمامها *\nيريد النفوس كلها.\nقال أبو داود: حدثنا حجاج بن أبي يعقوب حدثني يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة أخبرته بهذا الحديث وذكرت قصة فاطمة وطلبها من أبي بكر ميراث رسول الله ﷺ قالت فأبى أبو بكر عليها وقال لست تاركا شيئا كان رسول الله ﷺ يعمل به إلاّ عملت به إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ، قال فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي والعباس فغلب عليّ عليها، وأما خيبر وفدك فأمسكهما عمر وقال هما صدقة رسول الله ﷺ كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه وأمرهما إلى من ولي الأمرقال فهما على ذلك إلى اليوم.\nوقوله تعروه أي تغشاه وتنتابه يقال عراني ضيف وعراني هم أي نزل بي.","vol":"3","page":19},{"text":"قال أبو داود: حدثنا عبد الله بن الجراح حدثنا جرير عن المغيرة قال جمع عمر بن عبد العزيز بني مروان حين استخلف فقال إن رسول الله ﷺ كانت له فدك فكان ينفق منها ويعود منها على صغير بني هاشم ويزوج فيه أيمّهم وأن فاطمة سألته أن يجعلها لها فأبى فكانت كذلك في حياة رسول الله ﷺ حتى مضى لسبيله فلما أن ولي عمر عمل فيها بمثل ما عملا حتى مضى لسبيله ثم أقطعها مروان ثم صارت لعمر بن عبد العزيز، قال عمر رأيت أمرًا منعه رسول الله ﷺ فاطمة ليس لي بحق وإني أشهدكم أني قد رددتها على ما كانت.\nقلت إنما أقطعها مروان في أيام حياة عثمان بن عفان وكان ذلك مما عابوه وتعلقوا به عليه، وكان تأويله في ذلك والله أعلم ما بلغه عن رسول الله ﷺ من قوله إذا أطعم الله نبيا طعمة فهي للذي يقوم من بعده وكان رسول الله ﷺ يأكل منها وينفق على عياله قوت سنة ويصرف الباقي مصرف الفيء فاستغنى عثمان عنها بماله فجملها لأقربائه ووصل بها أرحامهم وقد روى أبو داود هذا الحديث.\nقال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا محمد بن الفضيل عن الوليد بن جُميع، عَن أبي الطفيل قال جاءت فاطمة إلى أبي بكر ﵄ تطلب ميراثها من النبي ﷺ قال فقال أبو بكر سمعت رسول الله ﷺ يقول: إن الله إذا أطعم نبيا طعمة فهي للذي يقوم من بعده.\nقلت وفيه حجة لمن ذهب إلى أن أربعة أخماس الفيء بعد رسول الله ﷺ للأئمة بعده.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-496>ومن باب بيان مواضع قسم الخمس</span>\nوسهم ذي القربى\nقال أبو داود: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة حدثنا عبد الرحمن بن مهدي","vol":"3","page":20},{"text":"عن عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري أخبرني سعيد بن المسيب أخبرني جبير بن مطعم أنه جاء هو وعثمان بن عفان يكلمان رسول الله ﷺ فيما قسم من الخمس في بني هاشم وبني المطلب فقلت يا رسول الله قسمت لاخواننا بني المطلب ولم تعطنا شيئا، يَعني بني عبد شمس وبني نوفل وقرابتنا وقرابتهم منك واحدة فقال النبي ﷺ إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، قال جبير ولم يقسم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من ذلك الخمس كما قسم لبني هاشم وبني المطلب، قال وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله ﷺ غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله ﷺ ما كان النبي ﷺ يعطيهم، قال وكان عمر بن الخطاب يعطيهم منه وعثمان بعده.\nقلت قوله بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد يريد به الحلف الذي كان بين بني هاشم وبين بني المطلب في الجاهلية، وفي غير هذه الرواية أنه قال إنا لم نفترق في جاهلية ولا في إسلام، وكان يحيى بن معين يرويه إنما بنو هاشم وبن المطلب سيّ واحد بالسين غير المعجمة أي مثل سواء يقال هذا سيّ هذا أي مثله ونظيره.\nوفي الحديث دليل على ثبوت سهم ذي القربى لأن عثمان وجبيرا إنما طالباه بالقرابة، وقد عمل به الخلفاء بعد عمر وعثمان، وجاء في هذه الرواية أن أبا بكر لم يقسم لهم، وقد جاء في غير هذه الرواية عن علي أن أبا بكر قسم لهم وقد رواه أبو داود.\nقال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير حدثنا هاشم بن البريد حدثنا حسين بن ميمون عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: سمعت عليا يقول اجتمعت أنا والعباس وفاطمة وزيد بن حارثة عند النبي ﷺ","vol":"3","page":21},{"text":"فقلت يا رسول الله إن رأيت أن توليني حقنا من هذه الخمس في كتاب الله تعالى فأقسمه في حياتك كي لا ينازعني أحد بعدك فافعل. قال ففعل ذلك فقسمته حياة رسول الله ﷺ ثم ولانيه أبو بكر حتى كان آخر سنة من سني عمر فإنه أتاه مال كثير فعزل حقنا ثم أرسل إليَّ فقلت بنا عنه العام غنى وبالمسلمين إليه حاجة فأردده عليهم، ثم لم يدعني إليه أحد بعد عمر فلقيت العباس بعدما خرجت من عند عمر فقال يا علي حرمتنا الغداة شيئًا لا يرد علينا أبدًا وكان رجلا داهيًا.\nقلت فقد روي عن علي ﵁ أن أبا بكر كان يقسم فيهم وكذلك عمر إلى أن تركوا حقهم منه فدل ذلك على ثبوت حقهم.\nوقد اختلف العلماء في ذلك فقال الشافعي حقهم ثابت وكذلك مالك بن أنس وقال أصحاب الرأي لا حق لذي القربى وقسموا الخمس في ثلاثة أصناف. وقال بعضهم إنما أعطى رسول الله ﷺ بني المطلب للنصرة في القرابة ألا تراه يقول إنا لم نفترق في جاهلية ولا إسلام فنبه على أن سبب الاستحقاق النصرة والنصرة قد انقطعت فوجب أن تنقطع العطية.\nقلت هذا المعنى بمفرده لا يصح على الاعتبار ولو كان ذلك من أجل النصرة حسب لكان بنو هاشم أولى الناس بأن لا يعطوا شيئا فقد كانوا ألبًا واحدًا عليه وإنما هو عطية باسم القرابة كالميراث، وقد قيل إنما أعطوه عوضا من الصدقة المحرمة عليهم وتحريم الصدقة باق فليكن السهم باقيًا.\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عنبسة حدثنا يونس عن ابن شهاب أخبرني عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث ابن عبد المطلب أخبره أن أباه ربيعة بن الحارث وعباس بن عبد المطلب قالا","vol":"3","page":22},{"text":"لعبد المطلب بن ربيعة والفضل بن عباس ائتيا رسول الله ﷺ فقولا له يا رسول الله قد بلغنا من السن ما ترى وأحببنا أن نتزوج وأنت يا رسول الله أبر الناس وأوصلهم وليس عند أبوينا ما يصَدِقان عنا فاستعملنا يا رسول الله على الصدقات فلنؤد إليك ما يؤدي العمال ولنُصب ما كان فيها من مرفق، قال فأتى علي بن أبي طالب ونحن على تلك الحال فقال لنا ان رسول الله ﷺ قال والله لا يستعمل منكم أحدا على الصدقة، فقال له ربيعة هذا من أمرك قد نلت صهر رسول الله ﷺ فلم نحسدك عليه فألقى علي ﵁ رداءه ثم اضطجع عليه فقال أنا أبو الحسن القَرْم والله لا أريم حتى يرجع إليكما ابناكما بحَوْر ما بعثتما به إلى النبي ﷺ قال عبد المطلب فانطلقت أنا والفضل حتى نوافق صلاة الظهر قد قامت فصلينا مع الناس ثم أسرعت أنا والفضل إلى باب حجرة النبي ﷺ وهو يومئذ عند زينب بنت جحش فقمنا بالباب حتى أتى رسول الله ﷺ فأخذ بأذني وأذن الفضل فقال اخرجا ما تصرران ثم دخل فأذن لي وللفضل فدخلنا فتواكلنا الكلام قليلًا ثم كلمته أو كلمه الفضل قد شك في ذلك عبد الله فقال كلمه بالذي أمرنا به أبوانا فسكت رسول الله ﷺ ساعة ورفع بصره قبل سقف البيت حتى طال علينا أنه لا يرجع إلينا شيئا حتى رأينا زينب تلمع من وراء الحجاب بيدها تريد أن لا نعجل وأن رسول الله ﷺ في أمرنا، ثم خفض رسول الله ﷺ رأسه فقال لنا إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس وأنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد ادعوا لي نوفل بن الحارث فدعي له نوفل، فقال يا نوفل أنكح عبد المطلب فأنكحني نوفل ثم قال النبي ﷺ ادعوا لي مَحْمية بن جزء وهو رجل من بني زبيد كان رسول الله ﷺ استعمله على الأخماس فقال رسول الله ﷺ لمحمية أنكح الفضل فأنكحه،","vol":"3","page":23},{"text":"ثم قال رسول الله ﷺ قم فاصدق عنهما من الخمس كذا وكذا.\nقوله أنا أبو الحسن القرم هو في أكثر الروايات القوم وكذلك رواه لنا ابن داسة بالواو وهذا لا معنى له وإنما هو القرم وأصل القرم في الكلام فحل الإبل ومنه قيل للرئيس قرم يريد بذلك أنه المقدم في الرأي والمعرفة بالأمور فهو فيهم بمنزلة القرم في الإبل.\nوقوله بحور ما بعثتما به أي بجواب المسألة التي بعثتما فيها وبرجوعها؛ وأصل الحور الرجوع يقال كلمته فما أحار إليَّ جوابًا، أي ما رد إلي جوابًا.\nوقوله اخرجا ما تصرران يريد ما تكتمان أو ما تضمران من الكلام وأصله من الصرر وهو الشد والإحكام.\nوقوله فتواكلنا الكلام معناه أن كل واحد منا قد وكل الكلام إلى صاحبه يريد أن يبتدئ الكلام صاحبه دونه.\nوقوله قم فاصدق عنهما من الخمس أى من حصته من الخمس الذي هو سهم النبي ﷺ وكان يأخذ لطعامه ونفقة أهله قدر الكفاية ويرد الباقي منه على يتامى بني هاشم وأياماهم ويضعه حيث أراه الله من وجوه المصلحة. وهو معنى قوله مالي مما أفاء الله عليّ إلاّ الخمس وهو مردود عليكم، وقد يحتمل أن يكون إنما أمره أن يسوق المهر عنهما من سهم ذي القربى وهو من جملة الخمس والله أعلم.\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عنبسة بن خالد حدثنا يونس عن ابن شهاب أخبرني علي بن الحسين أن حسين بن علي أخبره أن عليا ﵁ قال كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر وكان رسول الله ﷺ أعطاني","vol":"3","page":24},{"text":"شارفا من الخمس يومئذ، فلما أردت أن أبني بفاطمة بنت رسول الله ﷺ واعدت رجلا صواغًا من بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بأذخر أردت أن أبيعه من الصواغين فنستعين به في وليمة عرسي فبينا أنا أجمع لشارفي متاعا من الأقتاب والغرائر والحبال وشارفاي مناخان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار أقبلت حين جمعت ما جمعت فإذا شارفاي قد اجتُبْت أسنمتهما وبقرت خواصرهما وأخذ من أكبادهما فلم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر فقلت من فعل هذا قالوا فعله حمزة بن عبد المطلب وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار غنته قينته وأصحابه فقالت في غنائها، ألا يا حمز للشُرُف النواء، فوثب إلى السيف فاجتب أسنمتهما وبقر خواصرهما وأخذ من أكبادهما، قال علي ﵁ فانطلقت حتى أدخل على رسول الله ﷺ وعنده زيد بن حارثة، قال فعرف رسول الله ﷺ الذي لقيت فقال مالك فقلت يا رسول الله ما رأيت كاليوم عدا حمزة على ناقتي فاجتب أسنمتهما وبقر خواصرهما وها هو ذا في بيت معه شرب قال فدعا رسول الله ﷺ بردائه فارتدى به ثم انطلق يمشي فاتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء إلى البيت الذي فيه حمزة فاستأذن له فإذا هم شَرب فطفق رسول الله ﷺ يلوم حمزة فيما فعل، فإذا حمزة ثمل محمرة عيناه فنظر حمزة إلى رسول الله ﷺ ثم صعَّد النظر فنظر إلي سرته، ثم صعد النظر فنظر إلى ركبته، ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه، ثم قال حمزة وهل أنتم إلاّ عبيد لآبائي فعرف رسول الله ﷺ أنه ثمل فنكص على عقبه القهقرى فخرج وخرجنا معه.","vol":"3","page":25},{"text":"قلت الشارف المسنة من النوق، وقولها (ألا يا حمز للشرف النواء) فإن الشرف جمع الشارف والنواء السمان يقال نوت الناقة تنوي فهي ناوية وهي نواء قال الشاعر:\nلطال ما جررتكن جرا ... حتى نوى الأعجف واستمرا\nوتمام البيت:\nألا يا حمز للشرف النواء ... وهن معقلات بالفِناء\nفي أبيات تستدعيه فيها نحرهن وأن يطعم لحومهن أصحابه وأضيافه فهزته أريحية الشراب والسماع فكان منه ذلك الصنيع؛ والثمل السكران.\nوقد احتج يهذا الحديث بعض من ذهب إلى إبطال طلاق السكران وزعم أن أقواله التي تكون منه في حال السكر لا حكم لها قال ولو كان يلزمه أقواله لكان حمزة حين خاطب رسول الله ﷺ بما خاطبه به من القول خارجا من الدين.\nقلت وقد ذهب على هذا القائل أن هذا إنما كان من حمزة قبل تحريم الخمر لأن حمزة قتل يوم أحد وكان تحريم الخمر بعد غزوة أحد فكان معذورا في قوله غير مؤاخذ به وكان الحرج عنه زائلا إذ كان سببه الذي دعاه إليه مباحا كالنائم والمغمى عليه يجري على لسانه الطلاق والقذف فلا يؤاخذ بهما، فأما وقد حرمت الخمر حتى صار شاربها مؤاخذًا بشربها محدودا فيها فقد صار كذلك مؤاخذا بما يجري على لسانه من قول يلزمه به حكم كالطلاق والقذف وسائر جنايات اللسان، وقد أجمعت الصحابة على أن حد السكران حد المفتري قالوا وذلك لأنه إذا سكر هذى فإذا هذى افترى فألزموه حد المفتري.\nوفي ذلك بيان أنهم جعلوه مؤاخذًا بأقواله معاقبا بجناياته وإنما توقفوا عن قتله إذا ارتد في حال السكر استيناء به ليتوب في صحوه في حال يعقل ما يقوله ويصح منه ما يعتقده من التوبة وهو لو ارتد صاحيا لاستتيب ولم يقتل في فوره","vol":"3","page":26},{"text":"فكذلك إذا ارتد وهو سكران.\nوقد اختلف العلماء في أقوال السكران، فقال مالك والثوري والأوزاعي والشافعي طلاق السكران لازم وهو قول أصحاب الرأي، وقد روي ذلك عن سعيد بن المسيب وعطاء والحسن والشعبي والنخعي وابن سيرين ومجاهد، وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن والليث بن سعد وإسحاق بن راهويه وأبو ثور والمزني طلاقه غير لازم، وقد روي ذلك عن عثمان بن عفان وابن عباس وهو قول القاسم بن حد وعمر بن عبد العزيز وطاوس. ووقف أحمد بن حنبل عن الجواب في هذه المسألة وقال لا أدري.\nقال أبو داود: حدثنا يحيى بن خلف حدثنا عبد الأعلى عن سعيد الجريري، عَن أبي الورد عن ابن أعبد قال: قال لي عليّ ألا أحدثك عني وعن فاطمة بنت رسول الله ﷺ وكانت من أحب أهله إليه قلت بلى قال أنها جرت بالرحى حتى أثر في يدها واستقت بالقربة حتى أثرت في نحرها وكنست البيت حتى اغبرت ثيابها فأتى النبي ﷺ خدم فقلت لو أتيت أباك فسألتيه خادما فأتته فوجدت عنده حُدّاثًا فرجعت فأتته من الغد فقال ما كان حاجتك فسكتت فقلت أنا أحدثك يا رسول الله جرت بالرحى حتى أثر في يدها وحملت القربة حتى أثرت في نحرها، فلما أن جاءك الخدم أمرتها أن تأتيك فتستخدمك خادما يقيها حر ما هي فيه، قال اتقي الله يا فاطمة وأدي فريضة ربك واعملي عمل أهلك وإذا أخذت مضجعك فسبحي ثلاثا وثلاثين، واحمدي ثلاثا وثلاثين، وكبري أربعا وثلاثين فتلك مائة فهي خير لك من خادم قالت رضيت عن الله وعن رسوله.\nقلت فيه من الفقه أن المرأة ليس لها أن تطالب زوجها بخادم كما لها أن تطالبه","vol":"3","page":27},{"text":"بالنفقة والكسوة وإنما لها عليه أن يكفيها الخدمة حسب ولو كان ذلك واجبا لها عليه لأشبه أن يلزمه رسول الله ﷺ عليًا أو يخبره من جه الحكم في ذلك وإن كانت الحال بين علي وفاطمة ألطف من أن يجري بينهما المناقشة في الحقوق الواجبة على الزوجين.\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن عيسى حدثنا عنبسة بن عبد الواحد القرشي حدثنا الدخيل بن أياس بن نوح بن مُجَّاعة عن هلال بن سر اج بن مجاعة عن أبيه عن جده مجاعة أنه أتى النبي ﷺ يطلب دية أخيه قتلته بنو سدوس من بني ذهل فقال النبي ﷺ لو كنت جاعلًا لمشرك دية جعلتها لأخيك ولكن سأعطيك منها عقبى فكتب له النبي ﷺ بمائة من الإبل من أول خمس يخرج من مشركي بني ذهل.\nقلت معنى العقبى العوض ويشبه أن يكون إنما أعطاه ذلك تألفًا له أو لمن وراءه من قومه على الإسلام.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-497>ومن باب سهم الصفيّ</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا قرة قال سمعت يزيد بن عبد الله قال كنا بالمربد فجاء رجل أشعث الرأس بيده قطعة أديم أحمر فقلنا كأنك من أهل البادية؛ قال أجل قلنا ناولنا هذه القطعة الأديم التي في يدك فناولناها فقرأنا ما فيها فإذا فيها: من محمد رسول الله إلى بني زهير بن أُقيش أنكم إن شهدتم أن لا إله إلاّ الله وأن محمدًا رسول الله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأديتم الخمس من المغنم وسهم النبي وسهم الصفيّ أنتم آمنون بأمان الله ورسوله، فقلنا من كتب لك هذا الكتاب قال رسول الله ﷺ.\nقلت أما سهم النبي ﷺ فإنه كان يسهم له كسهم رجل ممن شهد الوقعة","vol":"3","page":28},{"text":"حضرها رسول الله ﷺ أوغاب عنها. وأما الصفي فهو ما يصطفيه من عرض الغنيمة من شيء قبل أن يخمس عبد أو جارية أو فرس أو سيف أو غيرها وكان النبي ﷺ مخصوصا بذلك مع الخمس الذي له خاصة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-498>ومن باب خبر النضير</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن داود بن سفيان حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن رجل من أصحاب النبي ﷺ من الأنصار أن كفار قريش كتبوا إلى اليهود أنكم أهل الحلقة والحصون وأنكم لتقاتلن صاحبنا أو لنفعلن كذا ولا يحول بيننا وبين خَدم نسائكم شيء فلما بلغ كتابهم النبي ﷺ أجمعت بنو النضير بالغدر فأرسلوا إلى النبي ﷺ أخرج إلينا في ثلاثين رجلا من أصحابك وليخرج منا ثلاثون حبرا نلتقي بمكان المنصف فيسمعوا منك فإن صدقوك وآمنوا بك آمنا بك، فلما كان الغد غدا عليهم بالكتائب فحصرهم وذكر القصة.\nقوله إنكم أهل الحلقة والحصون يريد بالحلقة السلاح، وقيل أراد بها الدرع لأنها حَلق مسلسلة وخَدَم النساء خلاخيلهن واحدتها خَدَمة والمخدّم موضع الخلخال من الرجل والكتائب الجيوش المجتمعة واحدتها كتيبة ومنها الكتاب المكتوب، ومعناه الحروف المضمومة بعضها إلى بعض.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-499>ومن باب حكم أرض خيبر</span>\nقال أبو داود: حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء حدثنا أبي حدثنا حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر قال أحسبه عن نافع عن ابن عمر ﵁","vol":"3","page":29},{"text":"أن النبي ﷺ قاتل أهل خيبر فغلب على الأرض والنخل وألجأهم إلى قصرهم فصالحوه على أن لرسول الله الصفراء والبيضاء والحلقة ولهم ما حملت ركابهم على أن لا يكتموا ولا يغيبوا شيئا فان فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد فغيبوا مَسْكًا لحُيي بن أخطب وقد كان قتل قبل خيبر كان احتمله معه يوم بني النضير حين أجليت النضير فيه حليهم قال فقال النبي ﷺ: لسَعنة أين مَسك حُيي بن أخطب قال أذهبته الحروب والنفقات فوجدوا المسك فقتل ابنَ أبي الحقيق وسبى نساءهم وذراريهم وأراد أن يجليهم فقالوا يا محمد دعنا نعمل في هذه الأرض ولنا الشطر ما بدا لك ولكم الشطر، وكان رسول الله ﷺ يعطي كل امرأة من نسائه ثمانين وسقا من تمر وعشرين وسقا من شعير.\nقلت مسك حيي بن أخطب ذخيرة من صامت وحليّ كانت له وكانت تدعى مسك الحمل ذكروا أنها قومت عشرة آلاف دينار فكانت لا تزف امرأة إلاّ استعاروا لها ذلك الحلي وكان شارطهم رسول الله ﷺ على أن لا يكتموه شيئا من الصفراء والبيضاء فكتموه ونقضوا العهد وظهر عليهم رسول الله ﷺ فكان من أمره فيهم ما كان.\nقال أبو داود: حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن حدثنا أسد بن موسى حدثنا يحيى بن زكرياء حدثني سفيان عن يحيى بن سعيد عن بُشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال قسم رسول الله ﷺ خيبر نصفين نصفا لنوائبه ولحاجته ونصفا بين المسلمين قسمها بينهم على ثمانية عشر سهمًا.\nقلت فيه من الفقه أن الأرض إذا غنمت قسمت كما يقسم المتاع، والخُرثي","vol":"3","page":30},{"text":"لا فرق بينهما وبين غيرهما من الأموال. والظاهر من أمر خيبر أن رسول الله ﷺ فتحها عنوة وإذا كانت عنوة فهي مغنومة، وإذا صارت غنيمة فإنما حصته من الغنيمة خمس الخمس وهو سهمه الذي سماه الله له في قوله ﴿واعلموا إنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل﴾ [الأنفال: ٤١] فكيف يكون له النصف منها أجمع حتى يصرفه في حوائجه ونوائبه على ظاهر ما جاء في هذا الحديث.\nقلت وإنما يشكل هذا على من لا يتتبع طرق الأخبار المروية في فتوح خيبر حتى يجمعها ويرتبها فمن فعل ذلك تبين أمر صحة هذه القسمة من حيث لا يشكل معناه، وبيان ذلك أن خيبر كانت لها قرى وضياع خارجة عنها منها الوطيحة والكتيبة والشق والنطاة والسلاليم وغيرها من الأسماء فكان بعضها مغنوما وهو ما غلب عليها رسول الله ﷺ كان سبيلها القسم، وكان بعضها فيئا لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب فكان خاصا لرسول الله يضعه حيث أراه الله من حاجته ونوائبه ومصالح المسملين فنظروا إلى مبلغ ذلك كله فاستوت القسمة فيها على النصف والنصف وقد بين ذلك الزهري.\nقال أبو داود: قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد أخبركم ابن وهب حدثني مالك عن ابن شهاب أن خيبر كان بعضها عنوة وبعضها صلحًا والكتيبة أكثرها عنوة وفيها صلح، قلت لمالك وما الكتيبة قال أرض خيبر وهي أربعون ألف عذق.\nقلت العَذق النخلة مفتوحة العين والعِذق بكسرها الكباسة.","vol":"3","page":31},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-500>ومن باب خبر مكة</span>\nقال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ عام الفتح جاءه العباس بن عبد المطلب بأبي سفيان بن حرب فأسلم بمرّ الظهران، فقال له العباس يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر فلو جعلت له شيئا، فقال نعم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن.\nقلت فيه من الفقه أن المشرك إذا خرج من دار الكفر وأسلم وبقيت زوجته في دار الكفر لم تسلم فإن الزوجية بينهما لا تنفسخ ما اجتمعا على الإسلام قبل انقضاء العدة، وذلك أن رسول الله ﷺ لم يكن ظهر على مكة بعد وأسلم أبو سفيان بمرّ الظهران وبقيت هند بمكة وهي دار كفر بعد ثم اجتمعا في الإسلام قبل انقضاء العدة فكانا على نكاحهما.\nواحتج بقوله من دخل دار أبي سفيان فهو آمن من زعم أن فتح مكة كان عنوة لا صلحا وأن للإمام إذا ظهر على قوم كفار أن يؤمن من شاء منهم فيمنَّ عليه ويقتل من شاء منهم وله أن يترك الأرض في أيدي أهلها لا يقسمها بين الغانمين وذلك أن رسول الله ﷺ ترك أرض مكة ودورها في أيدي أهلها ولم يقسمها.\nوممن قال أنه فتحها عنوة الأوزاعي وأبو يوسف وأبو عبيد القاسم بن سلام إلاّ أن أبا عبيد زعم أنه منّ على أهلها فردها عليهم ولم يقسمها ولم يجعلها فيئا، وكان هذا خاصا لرسول الله ﷺ في مكة ليس لغيره من الأئمة أن يفعل ذلك في شيء من البلدان غيرها وذلك أنها مسجد لجماعة المسلمين وهي مناخ من سبق.","vol":"3","page":32},{"text":"وأجور بيوتها لا تطيب ولا تباع رباعها وليس هذا لغيرها من البلدان.\nوقال الشافعي فتحت مكة صلحا وقد سبق لهم أمان فمنهم من أسلم قبل أن يظهر لهم على شيء، ومنهم من لم يسلم وصار إلى قبول الأمان بالقاء السلاح ودخول داره فكيف يغنم مال مسلم أو مال من بذل له الأمان.\nقال أبو داود: حدثنا مسلم بن إبراهيم بن مسكين حدثنا ثابت البناني عن عبد الله بن رباح الأنصاري، عَن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ لما دخل مكة سرح الزبير بن العوام وأبا عبيدة الجراح وخالد بن الوليد على الخيل فقال يا أبا هريرة اهتف بالأنصار اسلكوا هذا الطريق فلا يشرفن لكم أحد إلاّ انمتموه فنادى مناد لا قريش بعد اليوم، فقال رسول الله ﷺ من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن، فعمد صناديد قريش فدخلوا الكعبة فغص بهم وطاف النبي ﷺ وصلى خلف المقام ثم أخذ بجنبتي الباب فخرجوا فبايعوا النبي ﷺ على الإسلام.\nقلت في قوله لا يشرفن لكم أحد إلاّ انمتموه دليل على أنه إنما عقد لهم الأمان على شرط أن يكفوا عن القتال وأن يلقوا السلاح فإن تعرضوا له أولأصحابه زال الأمان وحل دماؤهم له. وجملة الأمر في قصة فتح مكة أنه لم يكن أمرًا منبرمًا في أول ما بذل الأمان لهم ولكنه كان أمرا مظنونًا مترددا بين أن يقبلوا الأمان ويمضوا على الصلح وبين أن يحاربوا فأخذ رسول الله ﷺ أهبة القتال ودخل مكة وعلى رأسه المغفر إذ لم يكن من أمرهم على يقين ولا من وفائهم على ثقة فلذلك عرض الالتباس في أمرها والله أعلم.","vol":"3","page":33},{"text":"وقد اختلف الناس في ملك دور مكة ورباعها وكراء بيوتها فروي عن عمر بن الخطاب أنه ابتاع دار السجن بأربعة آلاف درهم وأباح طاوس وعمرو بن دينار بيع رباع مكة وكراء منازلها، وإليه ذهب الشافعي واحتج بقول النبي ﷺ وهل ترك لنا عقيل منزلًا، وذلك أن عقيلا قد كان باع منازل آبائه فرأى النبي ﷺ بيعها ماضيا.\nوقالت طائفة لا يحل بيع دور مكة ولا كراؤها، وروي ذلك عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وروي عن عطاء وعمر بن عبد العزيز النهي عن كراء بيوتها. وقال أحمد بن حنبل إني لأتوقى الكراء، يَعني أجور بيوت مكة، وأما الشراء فقد اشترى عمر دار السجن. وقال إسحاق كل شيء من دور مكة فإن بيعها وشراءها وإجارتها مكروهة ولكن الشراء أهون.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-501>ومن باب خبر الطائف</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن علي بن سويد حدثنا أبو داود عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص أن وفد ثقيف لما قدموا على رسول الله ﷺ أنزلهم المسجد ليكون أرق لقلوبهم، فاشترطوا أن لا يحشروا وأن لا يعشروا ولا يجبّوا، فقال رسول الله ﷺ لكم أن لا تحشروا ولا تعشروا ولا خير في دين ليس فيه ركوع.\nقوله لا تحشروا، معناه الحشر في الجهاد والنفير له وقوله وأن لا تعشروا معناه الصدقة أي لا يؤخذ عشر أموالهم وقوله أن لا يجبوا معناه لا يصلوا وأصل التجبية أن يكب الإنسان على مقدّمه ويرفع مؤخره.\nقلت ويشبه أن يكون النبي ﷺ إنما سمح لهم بالجهاد والصدقة لأنهما لم يكونا","vol":"3","page":34},{"text":"واجبين في العاجل، لأن الصدقة إنما تجب بحلول الحول، والجهاد إنما يجب لحضور العدو، فأما الصلاة فهي راهنة في كل يوم وليلة في أوقاتها الموقوتة ولم يجز أن يشترطوا تركها، وقد سئل جابر بن عبد الله عن اشتراط ثقيف أن لا صدقة عليها ولا جهاد، فقال علم أنهم سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا.\nوفي هذا الحديث من العلم أن الكافر يجوز له دخول المسجد لحاجة له فيه أو للمسلم إليه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-502>ومن باب إيقاف أرض السواد وأرض العنوة</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه، عَن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ منعت العراق قفيزها ودرهمها ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر أردّبها ودينارها، ثم عدتم من حيث بدأتم قالها زهير ثلاث مرات شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه.\nقلت المدي مكيال أهل الشام، يقال أنه يسع خمسة عشر أو أربعة عشر مكوكا، والأردب مكيال لأهل مصر ويقال أنه يسع أربعة وعشرين صاعا ومعنى الحديث أن ذلك كائن، وأن هذه البلاد تفتح للمسلمين ويوضع عليها الخراج شيئا مقدرًا بالمكاييل والأوزان، وأنه سيمنع في آخر الزمان.\nوخرج الأمر في ذلك على ما قاله ﷺ وبيان ذلك ما فعله عمر ﵁ بأرض السواد فوضع على كل جريب عامر أو غامر درهما وقفيزًا؛ وقد روي عنه اختلاف في مقدار ما وضعه عليها، وفيه مستدل لمن ذهب إلى أن وجوب الخراج لا ينفي وجوب العشر، وذلك لأن العشر إنما يؤخذ بالقفزان والخراج نقدًا إما دراهم وإما دنانير.","vol":"3","page":35},{"text":"قال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه، قال هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن رسول الله ﷺ وقال رسول الله ﷺ: أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ولرسوله ثم هي لكم.\nقلت فيه دليل على أن أراضي العنوة حكمها حكم ساتر الأموال التي تغنم وأن خمسها لأهل الخمس وأربعة أخماسها للغانمين.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-503>ومن باب أخذ الجزية</span>\nقال أبو داود: حدثنا العباس بن عبد العظيم حدثنا سهل بن محمد حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن أنس بن مالك أن النبي ﷺ بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة فأخذوه فأتوا به فحقن له دمه وصالحه على الجزية.\nقلت أكيدر دومة رجل من العرب يقال هو من غسان ففي هذا من أمره دلالة على جواز أخذ الجزية من العرب كجوازه من العجم؛ وكان أبو يوسف يذهب إلى أن الجزية لا تؤخذ من عربي. وقال مالك والأوزاعي والشافعي، العربي والعجمي في ذلك سواء.\nوكان الشافعي يقول إنما الجزية على الأديان لا على الأنساب. ولولا أن نأثم بتمني الباطل وددنا أن الذي قال أبو يوسف كما قال وأن لا يجري على عربي صغار ولكن الله أجل في أعيننا من أن نحب غير ما قضى به.\nقال أبو داود: حدثنا النفيلي حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عَن أبي وائل عن معاذ بن جبل أن النبي ﷺ لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم،","vol":"3","page":36},{"text":"يَعني محتلما دينارًا أو عدله من المعافر ثياب تكون باليمن.\nقلت في قوله من كل حالم دليل على أن الجزية إنما تجب على الذكران منه دون الإناث، لأن الحالم عبارة عن الرجل فلا وجوب لها على النساء ولا على المجانين والصبيان.\nوفيه بيان أن الدينار مقبول من جماعتهم أغنياؤهم وأوساطهم في ذلك سواء لأن النبي ﷺ بعثه إلى اليمن وأمره بقتالهم ثم أمره بالكف عنهم إذا أعطوا دينارًا وجعل بذل الدينار حاقنا لدمائهم فكل من أعطاه فقد حقن دمه، وإلى هذا ذهب الشافعي، قال وإنما هو على كل محتلم من الرجال الأحرار دون العبيد.\nوقال أصحاب الرأي وأحمد بن حنبل يوضع على الموسر منهم ثمانية وأربعون درهما وأربعة وعشرون واثنا عشر.\nوقال أحمد على قدر ما يطيقون، قيل له فيزداد في هذا اليوم وينقص، قال نعم على قدر طاقتهم وعلى قدر ما يرى الإمام، وقد علق الشافعي القول في إلزام الفقير الجزية.\nقال أبو داود: حدثنا مصرف بن عمرو اليامي حدثنا يونس بن بكير حدثنا اسباط بن نصر الهمداني عن إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي عن ابن عباس قال صالح رسول الله ﷺ أهل نجران على ألفي حلة النصف في صفر والنصف في رجب يؤدونها إلى المسلمين وعارية ثلاثين درعًا وثلاثين فرسا وثلاثين بعيرا وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح يغزون فيها والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم أن كان باليمن كيد ذات غدرة.\nقلت هذا وقع في كتابي، وفي رواية غيرها كيد ذات غدر، وهذا أصوب","vol":"3","page":37},{"text":"على أن لا تهدم لهم بيعة ولا يخرج لهم قس ولا يفتنون عن دينهم ما لم يحدثوا حدثًا أو يأكلوا الربا.\nقلت في هذا دليل على أن للإمام أن يزيد وينقص فيما يقع عليه الصلح من دينار وأكثر على قدر طاقتهم ووقوع الرضا منهم به. وفيه دليل على أن العارية مضمونة.\nوقوله كيد ذات غدر يريد الحرب. أخبرني أبو عمر قال: قال ابن الأعرابي الكيد الحرب، ومنه ما جاء في بعض الحديث أن رسول الله ﷺ خرج في بعض مغازيه فلم يلق كيدًا أي حربًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-504>ومن باب أخذ الجزية من المجوس</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار سمع بجالة يحدث عمرو بن أوس وأبا الشعثاء كنت كاتبًا لجزء بن معاوية عم الأحنف بن قيس إذ جاءنا كتاب عمر قبل موته بسنة اقتلوا كل ساحر وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس وانهوهم عن الزمزمة، فقتلنا في يوم ثلاث سواحر وفرقنا بين كل رجل من المجوس وحريمه في كتاب الله وصنع طعامًا كثيرًا فدعاهم فعرض السيف على فخذه فأكلوا ولم يزمزموا وألقوا وقر بغل أو بغلين من الورق ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله ﷺ أخذها من مجوس هجر.\nقوله ألقوا وقر بغل أو بغلين من الورق يريد أخِلة من الورق يأكلون بها، قلت ولم يحملهم عمر على هذه الأحكام فيما بينهم وبين أنفسهم إذا خلوا، وإنما منعهم من إظهار ذلك للمسلمين وأهل الكتاب لا يكشفون عن أمورهم","vol":"3","page":38},{"text":"التي يتدينون بها ويستعملونها فيما بينهم إلاّ أن يترافعوا إلينا في الأحكام. فإذا فعلوا ذلك فإن على حاكم المسلمين أن يحكم فيهم بحكم الله المنزل وإن كان ذلك في الأنكحة فرق بينهم وبين ذوات المحارم كما يفعل ذلك في المسلمين.\nوفي امتناع عمر من أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله ﷺ أخذها من مجوس هجر دليل على أن رأي الصحابة أنه لا تقبل الجزية من كل مشرك كما ذهب إليه الأوزاعي وإنما تقبل من أهل الكتاب.\nوقد اختلف العلماء في المعنى الذي من أجله أخذت منهم الجزية فذهب الشافعي في أغلب قوليه إلى أنها إنما قبلت منهم لأنهم من أهل الكتاب، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب.\nوقال أكثر أهل العلم انهم ليسوا من أهل الكتاب، وإنما أخذت الجزية من اليهود والنصارى بالكتاب ومن المجوس بالسنة.\nواتفق عامة أهل العلم على تحريم نكاح نسائهم وذبائحهم وسمعت ابن أبي هريرة يحكي عن إبراهيم الحربي أنه قال لم يزل الناس متفقين على تحريم نكاح المجوس حتى جاءنا خلاف من الكرخ، يَعني أبا ثور.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-505>ومن باب تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا أبو الأحوص حدثنا عطاء بن السائب عن حرب بن عبيد الله عن جده أبي أمه عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: إنما العشور على اليهود والنصارى وليس على المسلمين عشور.\nقوله ليس على المسلمين عشور يريد عشور التجارات والبياعات دون عشور الصدقات.","vol":"3","page":39},{"text":"قلت والذي يلزم اليهود والنصارى من العشور هو ما صالحوا عليه وقت العقد فإن لم يصالحوا عليه فلا عشور عليهم ولا يلزمهم شيء أكثر من الجزية فأما عشور غلات أرضيهم فلا تؤخذ منهم، وهذا كله على مذهب الشافعي.\nوقال أصحاب الراي إن أخذوا منا العشورفي بلادهم إذا اختلف المسلمون إليهم في التجارات أخذناها منهم وإلا فلا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-506>ومن باب الذمي يسلم في بعض السنة</span>\nهل عليه الجزية\nقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن الجراح عن جرير عن قابوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: ليس على مسلم جزية.\nقلت هذا يتأول على وجهين أحدهما أن معنى الجزية الخراج فلو أن يهوديا أسلم وكانت في يده أرض صولح عليها وضعت عن رقبته الجزية وعن أرضه الخراج وهو قول سفيان والشافعي، قال سفيان وإن كانت الأرض مما أخذ عنوة ثم أسلم صاحبها وضعت عنه الجزية وأقر على أرضه الخراج.\nوالوجه الآخر أن الذمي إذا أسلم وقد مر بعض الحول لم يطالب بحصة ما مضى من السنة كما لا يطالب المسلم بالصدقة إذا باع الماشية قبل مضي الحول لأنها حق يجب باستكمال الحول.\nواختلفوا فيه إذا أسلم بعد استكمال الحول فقال أبو عبيد لا يستأدي الجزية لما مضى واحتج فيه بالأثر عن عمر بن الخطاب.\nوقال أبو حنيفة إذا مات أحد منهم وعليه شيء من جزية رأسه لم يؤخذ بذلك ورثته ولم يؤخذ ذلك من تركته. لأن ذلك ليس بدين عليه وإن أسلم أحد منهم وقد بقي عليه شيء منها سقط عنه ولم يؤخذ منه.","vol":"3","page":40},{"text":"وعند الشافعي يطالب به ويراه كالدين لا يسقط عنه إلاّ بالأداء؛ وقد علق القول فيه أيضًا، وقوله مع الجماعة أولى والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-507>ومن باب الإمام يقبل هدايا المشركين</span>\nقال أبوداود: حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا أبو داود حدثنا عمران عن قتادة عن يزيد بن عبد بن الشخير عن عياض بن حماد، قال أهديت للنبي ﷺ ناقة فقال هل أسلمت قلت لا، فقال النبي ﷺ إني نهيت عن زبد المشركين.\nالزبد العطاء، وفي رده هديته وجهان أحدهما أن يغيظه برد الهدية فيمتعض منه فيحمله ذلك على الاسلام. والآخر أن للهدية موضعًا من القلب، وقد روي تهادوا تحابوا، ولا يجوز عليه ﷺ أن يميل بقلبه إلى مشرك فرد الهدية قطعًا لسبب الميل.\nوقد ثبت أن النبي ﷺ قبل هدية النجاشي وليس ذلك بخلاف لقوله نهيت عن زبد المشركين لأنه رجل من أهل الكتاب ليس بمشرك، وقد أبيح لنا طعام أهل الكتاب ونكاحهم وذلك خلاف حكم أهل الشرك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-508>ومن باب إقطاع الأرضين</span>\nقال أبو داود: حدثنا العباس بن محمد بن حاتم حدثنا الحسين بن محمد أخبرنا أبو أويس حدثني كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ اقطع بلال بن الحارث معادن القبليّة جلسيها وغورّيها وحيث يصلح الزرع من قدس ولم يعطه حق مسلم، وكتب له النبي ﷺ بذلك كتابًا؛ قال أبو أويس وحدثني ثور بن زيد مولى بني الديل عن عكرمة عن ابن عباس مثله.","vol":"3","page":41},{"text":"قلت يقال إن معادن القبلية من ناحية القُرُع. وقوله جلسيها يريد نجديها ويقال لنجد جَلْس. قال الأصمعي وكل مرتفع جلس، والغور ما انخفض من الأرض يريد أنه اقطعه وِهادها ورُباها.\nقلت إنما يقطع الناس من بلاد العنوة ما لم يحزه ملك مسلم فإذا اقطع رجلًا بياض أرض فإنه يملكها بالعمارة والاحياء ويثبت ملكه عليها فلا تتزع من يده أبدا. فإذا اقطعه معدنا نظر فإن كان المعدن شيئا ظاهرا كالنفط والقير ونحوهما فإنه مردود لأن هذه الأشياء منافع حاصلة وللناس فيها مرفق وهي لمن سبق إليها ليس لأحد أن يتملكها فيستأثر بها على الناس، وإن كان لها معدن من معادن الذهب والفضة أو النحاس وسائر الجواهر المستكنة في الأرض المختلطة بالتربة والحجارة التي لا تستخرج إلاّ بمعاناة ومؤنة فإن العطية ماضية إلاّ أنه لا يملك رقبتها حتى يحظرها على غيره إذا عطلها وترك العمل فيها، إنما له أن يعمل فيها ما بدا له أن يعمل فإذا ترك العمل خلي بينه وبين الناس، وهذا كله على معاني الشافعي.\nوفي قوله ولم يعطه حق مسلم دليل على أن من ملك أرضا مرة ثم عطلها أو غاب عنها فإنها لا تملك عليه باقطاع أو احياء وهي باقية على ملكه الأول.\nقال أبو داود: حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن المتوكل العسقلاني المعنى واحد إن محمد بن يحيى بن قيس المازني حدثهم قال أخبرني أبي عن ثمامة بن شراحيل عن سُمي بن قيس عن شمير قال ابن المتوكل بن عبد المدان عن أبيض بن حمال أنه وفد إلى رسول الله ﷺ فاستقطعه الملح الذي بمأرب فقطعه له فلما أن ولى قال رجل من المجلس: أتدري ما اقطعت له إنما اقطعت له الماء العِدّ قال فانتزع منه، قال وسأل عما يحمي من الأراك قال ما لم تنله اخفاف الإبل.","vol":"3","page":42},{"text":"قلت وهذا يبين ما قلنا من أن المعدن الظاهر الموجود خيره ونفعه لا يقطعه أحد، والماء العد هو الماء الدائم الذي لا ينقطع.\nوفيه من الفقه أن الحاكم إذا تبين الخطأ في حكم نقضه وصار إلى ما استبان من الصواب في الحكم الثاني.\nوقوله ما لم تنله اخفاف الإبل ذكر أبو داود عن محمد بن الحسن المخزومي أنه قال معناه أن الإبل تأكل منتهى رؤوسها ويحمي ما فوقه.\nوفيه وجه آخر وهو أنه إنما يحمي من الأراك ما بعد عن حضرة العمارة فلا تبلغه الإبل الرائحة إذا أرسلت في الرعي.\nوفي هذا دليل على أن الكلأ والرعي لا يمنع من السارحة وليس لأحد أن يستأثر به دون سائر الناس.\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن أحمد القرشي حدثنا عبد الله بن الزبير حدثنا فرج بن سعيد حدثني عمي ثابت بن سعيد عن أبيه عن جده عن أبيض بن حمال أنه سأل رسول الله ﷺ عن حمى الأراك فقال رسول الله ﷺ لا حمى في الأراك قال أراكة في حظاري، قال فرج، يَعني بحظاري الأرض التي فيها الزرع المحاط عليها.\nقلت يشبه أن يكون هذه الأراكة يوم إحياء الأرض وحظر عليها قائمة فيها فملك الأرض بالاحياء ولم يملك الأراكة إذ كانت مرعى السارحة، فأما الأراك إذا نبت في ملك رجل فإنه محمي لصاحبه غير محظور عليه يملكه والتصرف فيه ولا فرق بينه وبين سائر الشجر الذي يتخذه الناس في أراضيهم.\nقال أبو داود: حدثنا عمر بن الخطاب حدثنا الفريابي حدثنا أبان قال عمر وهو","vol":"3","page":43},{"text":"ابن عبد الله بن أبي حازم قال حدثني عثمان بن أبي حازم عن أبيه عن جده صخر أن رسول الله ﷺ غزا ثقيفا، فلما أن سمع ذلك صخر ركب في خيل يُمد رسول الله ﷺ فوجد نبي الله ﷺ قد انصرف ولم يفتح فجعل صخر يومئذ عهد الله وذمته أن لا يفارق هذا القصر حتى ينزلوا على عهد رسول الله ﷺ فلم يفارقهم حتى نزلوا على حكم رسول الله ﷺ فكتب إليه صخر: أما بعد؛ فإن ثقيفا قد نزلت على حكمك يا رسول الله وأنا مقبل إليهم وهم في خيل فأمر رسول الله ﷺ بالصلاة جامعة فدعا لأحمس عشر دعوات، اللهم بارك لأحمس في خيلها ورجالها، فأتاه القوم فتكلم المغيرة بن شعبة، قال يا نبي الله إن صخرا قد أخذ عمتي وقد أسلمت ودخلت فيما دخل فيه المسلمون، فدعاه فقال يا صخر إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم فادفع إلى المغيرة عمته فدفعها إليه وسأل النبي ﷺ ما لبني سليم قد هربوا عن الإسلام وتركوا ذلك الماء، فقال يا نبي الله أنزلنيه أنا وقومي، قال نعم فأنزله وأسلم السُلميون فأتوا صخرًا فسألوه أن يدفع إليهم الماء فأبى فأتوا النبي ﷺ فقالوا يا نبي الله أسلمنا وأتينا صخرا ليدفع إلينا ماءنا فأبى علينا، فدعاه فقال يا صخر إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم فادفع إلى القوم ماءهم، قال نعم يا نبي الله فرأيت وجه رسول الله ﷺ يتغير عند ذلك حمرة حياء من أخذه الجارية وأخذه الماء.\nقلت يشبه أن يكون أمره برد الماء عليهم إنما هوعلى معنى استطابة النفس عنه ولذلك كان يظهر في وجهه أثر الحياء، والأصل أن الكافر إذا هرب عن مال له فإنه يكون فيئا فإذا صار فيئا وقد ملكه رسول الله ﷺ ثم جعله لصخر فانه لا ينتقل عنه ملكه إليهم باسلامهم فيما بعد ولكنه استطاب نفس","vol":"3","page":44},{"text":"صخر عنه ثم رده عليهم تألفا لهم على الإسلام وترغيبا لهم في الدين والله أعلم.\nوأما رده المرأة فقد يحتمل أن يكون على هذا المعنى أيضًا كما فعل ذلك في سبي هوازن بعد أن استطاب أنفس الغانمين عنها، وقد يحتمل أن يكون ذلك الأمر فيها بخلاف ذلك لأن القوم إنما نزلوا على حكم رسول الله ﷺ فكان السبي والدماء والأموال موقوفة على ما يريه الله فيهم فرأى ﷺ أن ترد المرأه وأن لا تسيى.\nقال أبو داود: حدثنا حسين بن علي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا أبو بكر بن عياش عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر أن رسول الله ﷺ اقطع الزبير نخلًا.\nقلت النخل مال ظاهر العين حاضر النفع كما المعادن الظاهرة فيشبه أن يكون إنما أعطاه ذلك من الخمس الذي هو سهمه، وكان أبو إسحاق المروزي يتأول اقطاع النبي ﷺ المهاجرين الدور على معنى العارية.\nقال أبو داود: حدثنا حفص بن عمر وموسى بن إسماعيل المعنى واحد قالا: حَدَّثنا عبد الله بن حسان العنبري حدثتني جدتاي صفية ودُحيبة ابنتا عُليبة وكانتا ربيبتي قيلة بنت مخرمة وكانت جدة أبيهما أنها أخبرتهما، قالت قدمنا على رسول الله ﷺ قالت وتقدم صاحبي تعني حريث بن حسان وافد بكر بن وائل فبايعه على الإسلام عليه وعلى قومه، ثم قال يا رسول الله اكتب بيننا وبين بني تميم بالدهناء أن لا يجاوزها إلينا منهم إلاّ مسافر أو مجاور، قال اكتب له يا غلام بالدهناء، فلما رأيته قد أمر له بها شخص بي وهي وطني وداري","vol":"3","page":45},{"text":"فقلت له يا رسول الله أنه لم يسألك السوية من الأرض إذ سألك إنما هو هذه الدهناء مقيد الجمل ومرعى الغنم ونساء تميم وأبناؤها وراء ذلك، فقال امسك ياغلام صدقت المسكينة المسلم أخو المسلم يسعهما الماء والشجر ويتعاونان على الفَتّان.\nقوله مقيد الجمل أي مرعى الجمل ومسرحه فهولا يبرح منه ولا يتجاوزه في طلب المرعى فكأنه مقيد هناك كقول الشاعر:\nخليليّ بالموماة عُوجا فلا أرى ... بها منزلًا إلاّ جَريب المقيّد\nوفيه من الفقه أن المرعى لا يجوز إقطاعه وأن الكلأ بمنزلة الماء لا يمنع.\nوقوله يسعهما الماء والشجر يأمرهما بحسن المجاورة وينهاهما عن سوء المشاركة وقوله ويتعاونا على الفتان، يقال معناه الشيطان الذي يفتن الناس عن دينهم ويضلهم ويروى الفتان بضم الفاء وهو جماعة الفاتن كما قالوا كاهن وكهان.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-509>ومن باب احياء الموات</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد عن النبي ﷺ قال من أحيى أرضًا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق.\nقلت إحياء الموات إنما يكون بحفره وتحجيره وبإجراء الماء إليه وبنحوها من وجوه العمارة، فمن فعل ذلك فقد ملك به الأرض سواء كان ذلك بإذن السلطان أو بغير إذنه، وذلك لأن هذا كلمة شرط وجزاء فهو غير مقصور على عين دون عين ولا على زمان دون زمان، وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم.\nوقال أبو حنيفة لا يملكها بالاحياء حتى يأذن له السلطان في ذلك وخالفه صاحباه فقالا كقول عامة العلماء.","vol":"3","page":46},{"text":"وقوله ليس لعرق ظالم حق هو أن يغرس الرجل في غير أرضه بغير إذن صاحبها فإنه يؤمر بقلعه إلاّ أن يرضى صاحب الأرض بتركه.\nقال أبو داود: حدثنا هناد بن السري حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عروة عن أبيه قال ولقد خبرني الذي حدثني هذا الحديث أن رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر فقضى لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها، قال فلقد رأيتها وانها لتضرب أصولها بالفؤوس وأنها لنخل عُم حتى أخرجت منها.\nقوله نخل عم أي طوال واحدها عميم ورجل عميم إذا كان تام الخلق.\nقال أبو داود: حدثنا عبد الواحد بن غياث حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا الأعمش عن جامع بن شداد عن كلثوم عن زينب أنها كانت تفلي رأس رسول الله ﷺ وعنده امرأة عثمان بن عفان ونساء من المهاجرات وهن يشتكين منازلهن أنها تضيق عليهن ويخرجن منها فأمر رسول الله ﷺ أن تورث دور المهاجرين النساء فمات عبد الله بن مسعود فورثته امرأته دارًا بالمدينة.\nقلت قد روي عن النبي ﷺ أنه أقطع المهاجرين الدور بالمدينة فتأولوها علي وجهين أحدهما أنه إنما كان أقطعهم العَرصة ليبتنوا فيها الدور، فعلى هذا الوجه يصح ملكهم في البناء الذي أحدثوه في العرصة. والوجه الآخر أنهم إنما أقطعوا الدور عارية، وإليه ذهب أبو إسحاق المروزي، وعلى هذا الوجه لا يصح الملك فيها وذلك أن الميراث لا يجري إلاّ في فيما كان الموروث مالكًا له وقد وضعه أبو داود في باب احياء الموات، فقد يحتمل أن يكون إنما أحيا تلك البقاع بالبناء فيها إذ كانت غير مملوكة لأحد قبل والله أعلم.","vol":"3","page":47},{"text":"وقد يكون نوع من الاقطاع ارفاقًا من غير تمليك وذلك كالمقاعد في الأسواق والمنازل في الأسفار إنما يرتفق بها ولا تملك.\nفأما توريثه الدور نساء المهاجرين خصوصا؛ فيشبه أن يكون ذلك على معنى القسمة بين الورثة، وإنما خصصهن بالدور لأنهن بالمدينة غرائب لا عشيرة لهن بها فجاز لهن الدور لما رأى من المصلحة في ذلك.\nوفيه وجه آخر وهو أن تكون تلك الدور في أيديهن مدة حياتهن على سبيل الإرفاق بالسكنى دون الملك كما كانت دور النبي ﷺ وحجره في أيدي نسائه بعده لا على سبيل الميراث فإنه ﷺ قال نحن لا نورث ما تركناه صدقة. ويحكى عن سفيان بن عيينة أنه قال كان نساء النبي ﷺ في معنى المعتدات لأنهن لا ينكحن وللمعتدة السكنى فجعل لهن سكنى البيوت ما عشن ولا يملكن رقابها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-510>ومن باب الدخول في أرض الخراج</span>\nقال أبو داود: حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي الحمصي حدثنا بقية حدثني عمارة بن أبي الشعثاء حدثني سنان بن قيس حدثني شبيب بن نعيم حدثني يريد بن خمير حدثني أبو الدرداء قال: قال رسول الله ﷺ من أخذ أرضا بجزيتها فقد استقال حجرته، ومن نزع صغار كافر من عنقه فجعله في عنقه فقد ولى الإسلام ظهره.\nقلت معنى الجزية ههنا الخراج، ودلالة الحديث أن المسلم إذا اشترى أرضا خراجية من كافر فإن الخراج لا يسقط عنه، وإلى هذا ذهب أصحاب الرأي إلاّ أنهم لم يروا فيما أخرجت من حب عشرًا، وقالوا لا يجتمع الخراج مع العشر.\nوقال عامة أهل العلم العشر عليه واجب فيما أخرجته الأرض من حب إذا","vol":"3","page":48},{"text":"بلغ خمسة أوساق.\nوالخراج عند الشافعي على وجهين: أحدهما جزية والآخر بمعنى الكراء والأجرة. فإذا فتحت الأرض صلحًا على أن أرضها لأهلها فما وضع عليها من خراج فمجراها مجرى الجزية التي تؤخذ من رؤوسهم، فمن أسلم منهم سقط ما عليه من الخراج كما يسقط ما على رقبته من الجزية ولزومه العشر فيما أخرجت أرضه وإن كان الفتح إنما وقع على أن الأرض للمسلمين ويؤدى في كل سنة عنها شيئا فالأرض للمسلمين وما يؤخذ منهم عنها فهو أجرة الأرض فسواء من أسلم منهم أو أقام على كفره فعليه أداء ما اشترط عليه ومن باع منهم شيئا من تلك الأرضين فبيعه باطل لأنه باع ما لا يملك. وهذا سبيل أرض السواد عنده.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-511>ومن باب الأرض يحميها الرجل</span>\nقال أبو داود: حدثنا ابن السرح أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة أن رسول الله ﷺ قال لا حمى إلاّ لله ولرسوله قال ابن شهاب وبلغني أن رسول الله ﷺ حمى النقيع.\nقلت قوله لا حمى إلاّ لله ولرسوله، يريد لا حمى إلاّ على معنى ما أباحه رسول الله ﷺ وعلى الوجه الذي حماه، وفيه إبطال ما كان أهل الجاهلية يفعلونه من ذلك وكان الرجل العزيز منهم إذا انتجع بلدًا مخصبًا أوفى بكلب على جبل أوعلى نشر من الأرض ثم استعوى الكلب ووقف له من يسمع منتهى صوته بالعواء فحيث انتهى صوته حماه من كل ناحية لنفسه ومنع الناس منه.","vol":"3","page":49},{"text":"فأما ما حماه رسول الله ﷺ لمهازيل إبل الصدقة ولضعفى الخيل كالنقيع وهو مكان معروف مستنقع للمياه ينبت فيه الكلأ، وقد يقال أنه مكان ليس بحد واسع يضيق بمثله على المسلمين المرعى فهو مباح وللأئمة أن يفعلوا ذلك على النظر ما لم يضق منه على العامة المرعى، وهذا الكلام الذي سقته معنى كلام الشافعي في بعض كتبه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-512>ومن باب الركاز</span>\nقال أبو داود: حدثنا جعفر بن مسافر حدثنا ابن أبي فديك الزَمعي عن عمته قريبة بنت عبد الله بن وهب عن أمها كريمة بنت المقداد عن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أنها أخبرته؛ قالت ذهب المقداد لحاجته ببقيع الخبخبة فإذا جرذ يخرج من جحر دينارًا ثم لم يزل يخرج دينارًا دينارا ختى أخرج سبعة عشر دينارا ثم أخرج خرقة حمراء، يَعني فيها دينارا فكانت ثمانية عشر دينارا فذهب بها إلى النبي ﷺ فأخبره وقال له خذ صدقتها، فقال له النبي ﷺ هل أهويت للجحر، قال لا فقال له رسول الله ﷺ بارك الله لك فيها.\nقوله هل أهويت للجحر يدل على أنه لو أخذها من الجحر لكان ركازًا يجب في الخمس.\nوقوله بارك الله لك فيها لا يدل على أنه جعلها له في الحال ولكنه محمول على بيان الأمر في اللقطة التي إذا عرفت سنة فلم تعرف كانت لآخذها.\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة سمعا أبا هريرة ﵁ يحدث عن النبي ﷺ قال في الركاز الخمس.\nقال أبو داود: حدثنا يحيى بن أيوب حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن الحسن","vol":"3","page":50},{"text":"قال الركاز الكنز العادي.\nقلت الركاز على وجهين فالمال الذي يوجد مدفونا لا يعلم له مالك ركاز لأن صاحبه قد كان ركزه في الأرض أي أثبته فيها.\nوالوجه الثاني من الركاز عروق الذهب والفضة فتستخرج بالعلاج ركزها الله في الأرض ركزًا، والعرب تقول أركز المعدن إذا أنال الركاز.\nوالحديث إنما جاء في النوع الأول منهما وهو الكنز الجاهلي على ما فسره الحسن، وإنما كان فيه الخمس لكثرة نفعه وسهولة نيله والأصل إن ما خفت مؤونته كثر مقدار الواجب فيه وما كثرت مؤونته قل مقدار الواجب فيه كالعشر فيما سقي بالأنهار ونصف العشر فيما سقي بالدواليب.\nواختلفوا في مصرف الركاز، فقال أبو حنيفة يصرف مصرف الفيء، وقال الشافعي يصرف مصرف الصدقات، واحتجوا لأبي حنيفة بأنه مال مأخوذ من أيدي المشركين، واحتجوا للشافعي بأنه مال مستفاد من الأرض كالزرع وبأن الفيء يكون أربعة أخماسه للمقاتلة وهذا المال يختص به الواجد له كمال الصدقة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-513>ومن باب نبش القبور العادية</span>\nيكون فيها المال\nقال أبو داود: حدثنا يحيى بن معين حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن إسماعيل بن أمية عن بجير بن أبي بجير، قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول سمعت رسول الله ﷺ حين خرجنا معه إلى الطائف فمررنا بقبر","vol":"3","page":51},{"text":"فقال رسول الله ﷺ هذا قبر أبي رغال وكان بهذا الحرم يُدفع عنه فلما خرج أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه. وآية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه فابتدره الناس فاستخرجوا الغصن.\nقلت هذا سبيله سبيل الركاز لأنه مال من دفن الجاهلية لا يعلم مالكه، وكان أبو رغال من بقية قوم عاد أهلكهم الله فلم يبق لهم نسل ولا عقب فصار حكم ذلك المال حكم الركاز.\nوفيه دليل على جواز نبش قبور المشركين إذا كان فيه أرب أو نفع للمسلمين وان ليست حرمتهم في ذلك كحرمة المسلمين.","vol":"3","page":52},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-514>كتاب البيوع</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-515>من باب التجارة يخالطها الحلف والكذب</span>\nأخبرنا الشيخ الإمام أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل بن محمد الروياني بقراءتي عليه بآمد طبرستان فأقر به في شهور سنة تسع وتسعين وأربعمائة قال أخبرنا أبو نصر أحمد بن محمد البلخي، قال أخبرنا أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي البستي،، قال: حَدَّثنا أبو بكر محمد بن بكر بن داسة قال:\nحدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني ﵀؛، قال: حَدَّثنا مسدد، قال: حَدَّثنا أبو معاوية عن الأعمش، عَن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة قال كنا في عهد رسول الله ﷺ نسمى السماسرة فمر بنا رسول الله ﷺ فسمانا باسم هو أحسن منه فقال يا معشر التجار أن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة.\nقال الشيخ أبو سليمان السمسار أعجمي وكان كثير ممن يعالج البيع والشراء فيهم عجما فتلقنوا هذا الاسم عنهم فغيره رسول الله ﷺ إلى التجارة التي هي من الأسماء العربية، وذلك معنى قول فسمانا باسم هو أحسن منه.\nوقد تدعو العرب التاجر أيضًا الرّقاحي والترقيح في كلامهم إصلاح المعيشة.\nوقد احتج بهذا الحديث بعض أهل الظاهر ممن لا يرى الزكاة في أموال التجارة وزعم أنه لو كان تجب فيها صدقة كما تجب في سائر الأموال الظاهرة لأمرهم","vol":"3","page":53},{"text":"النبي ﷺ بها ولم يقتصر على قوله فشوبوه بالصدقة أو بشيء من الصدقه.\nقال الشيخ وليس فيما ذكروه دليل على ما ادعوه لأنه إنما أمرهم في هذا الحديث بشيء من الصدقه غير معلوم المقدار في تضاعيف الأيام ومر الأوقات ليكون كفارة عن اللغو والحلف.\nفأما الصدقة المقدرة التي هي ربع العشر الواجبة عند تمام الحول فقد وقع البيان فيها من غير هذه الجهة، وقد روى سمرة بن جندب أن رسول الله ﷺ كان يأمرهم أن يخرجوا الصدقة عن الأموال التي يعدونها للبيع، وقد ذكره أبو داود في كتاب الزكاة ثم هو عمل الأمة وإجماع أهل العلم فلا يعد قول هؤلاء معهم خلافا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-516>ومن باب استخراج المعادن</span>\nقال أبو داود: حدثنا القعنبي، قال: حَدَّثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو، يَعني ابن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا لزم غريمًا له بعشرة دنانير فقال والله ما أفارقك حتى تقضيني أو تأتيني بحميل قال فتحمل بها رسول الله ﷺ فأتاه بقدر ما وعده، فقال له النبي ﷺ من أين أصبت هذا الذهب قال من معدن، قال لا حاجة لنا فيها ليس فيها خير فقضاها عنه رسول الله ﷺ.\nقال الشيخ في هذا الحديث إثبات الحمالة والضمان وفيه إثبات ملازمة الغريم ومنعه من التصرف حتى يخرج من الحق الذي عليه. وأما رده الذهب الذي استخرجه من المعدن، وقوله لا حاجة لنا فيه ليس فيه خير فيشبه أن يكون ذلك لسبب علمه فيه خاصة لا من جهة أن الذهب المستخرج من المعدن لا يباح تموله وتملكه، فإن عامة الذهب والورق مستخرجة من المعادن، وقد اقطع","vol":"3","page":54},{"text":"رسول الله ﷺ بلال بن الحارث المعادن القبليه وكانوا يؤدون عنها الحق وهو عمل المسلمين وعليه أمرالناس إلى اليوم. ويحتمل أن يكون ذلك من أجل أن أصحاب المعادن يبيعون ترابها ممن يعالجه فيحصل ما فيه من ذهب أو فضفه وهوغرر لا يدرى هل يوجد فيه شيء منهما أم لا. وقد كره بيع تراب المعادن جماعة من العلماء منهم عطاء والشعبي وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه.\nوفيه وجه آخر وهو أن مع قوله لا حاجة لنا فيها ليس لنا فيها خير، أي ليس لها رواج ولا لحاجتنا فيها نجاح، وذلك أن الذي كان تحمله عنه دنانير مضروبة، والذي جاء به تبر غير مضروب وليس بحضرته من يضربه دنانير وإنما كان تحمل إليهم الدنانير من بلاد الروم، وأول من وضع السكة في الإسلام وضرب الدنانير عبد الملك بن مروان، وقد يحتمل ذلك أيضًا وجها آخر وهو أن يكون إنما كرهه لما يقع فيه من الشبهة ويدخله من الغرر عند استخراجهم إياه من المعدن وذلك أنهم إنما استخرجوه بالعشر أو الخمس أو الثلث مما يصيبونه وهو غرر لا يدرى هل يصيب العامل فيه شيئا أم لا، فكان ذلك بمنزلة العقد على رد الآبق والبعير الشارد لأنه لا يدرى هل يظفر بهما أم لا.\nوفيه أيضًا نوع من الخطر والتغرير بالأنفس لأن المعدن ربما انهار على من يعمل فيه فكره من أجل ذلك معالجته واستخراج ما فيه.\nوكانت الدنانير تحمل إليهم في زمان النبي ﷺ من بلاد الروم وكان أول من ضربها في الإسلام عبد الملك بن مروان فهي تدعي المروانية إلى هذا الزمان.","vol":"3","page":55},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-517>ومن باب في اجتناب الشبهات</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حَدَّثنا أبو شهاب، قال: حَدَّثنا ابن عون عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله ﷺ يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات.\nأحيانا يقول مشتبهة وسأضرب في ذلك مثلا ان الله تعالى حمَى حِمىً وإن حمى الله ما حرم وأنه من يرعى حول الحمى يوشك أن يخالطه وأنه من يخالط الريبة يوشك أن يجسر.\nقال أبو داود: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي،، قال: حَدَّثنا عيسى حدثنا زكريا عن عامر، قال سمعت النعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله ﷺ يقول في هذا الحديث قال وبينهما مشتبهات ولا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرى دينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام.\nقال الشيخ هذا الحديث أصل في الورع وفيما يلزم الإنسان اجتنابه من الشبهة والريب.\nومعنى قوله وبينهما أمور مشتبهات أي أنها تشتبه على بعض الناس دون بعض وليس أنها في ذوات أنفسها مشتبهة لا بيان لها في جملة أصول الشريعة فان الله تعالى لم يترك شيئا يجب له فيها حكم إلاّ وقد جعل فيه بيانًا ونصب عليه دليلا ولكن البيان ضربان، بيان جلي يعرفه عامة الناس كافة، وبيان خفي لا يعرفه إلاّ الخاص من العلماء الذين عنوا بعلم الأصول فاستدركوا معاني النصوص، وعرفوا طرق القياس والاستنباط ورد الشيء إلى المثل والنظير.\nودليل صحة ما قلناه وإن هذه الأمور ليست في أنفسها مشتبهة قوله لا يعرفها","vol":"3","page":56},{"text":"كثير من الناس وقد عقل ببيان فحواه أن بعض الناس يعرفونها وإن كانوا قليلي العدد فإذا صار معلومًا عند بعضهم فليس بمشتبه في نفسه ولكن الواجب على من اشتبه عليه أن يتوقف ويستبري الشك ولا يقدم إلاّ على بصيرة فإنه إن أقدم على الشيء قبل التثبت والتبين لم يأمن أن يقع في المحرم عليه وذلك معنى الحمى وضربه المثل به.\nوقوله الحلال بين والحرام بين أصل كبير في كثير من الأمور والأحكام إذا وقعت فيها الشبهة أو عرض فيها الشك ومهما كان ذلك فإن الواجب أن ينظر فإذا كان للشيء أصل في التحريم والتحليل فإنه يتمسك به ولا يفارقه باعتراض الشك حتى يزيله عنه يقين العلم، فالمثال في الحلال الزوجة تكون للرجل والجارية تكون عنده يتسرى بها ويطأها فيشك هل طلق تلك أوأعتق هذه فهما عنده على أصل التحليل حتى يتيقن وقوع طلاق أو عتق، وكذلك الماء يكون عنده وأصله الطهارة فيشك هل وقعت فيه نجاسة أم لا فهو على أصل الطهارة حتى يتيقن أن قد حلته نجاسة، وكالرجل يتطهر للصلاة ثم يشك في الحدث فإنه يصلي ما لم يعلم الحدث يقينا على هذا المثال.\nوأما الشيء إذا كان أصله الحظر وإنما يستباح على شرائط وعلى هيئات معلومة كالفروج لا تحل إلاّ بعد نكاح أو ملك يمين وكالشاة لا يحل لحمها إلا بذكاة فأنه مهما شك في وجود تلك الشرائط وحصولها يقينًا على الصفة التي جعلت علما للتحليل كان باقيا على أصل الحظر والتحريم، وعلى هذا المثال فلو اختلطت امرأته بنساء أجنبيات أو اختلطت مذكاة بميتات ولم يميزها بعينها وجب عليه","vol":"3","page":57},{"text":"أن يجتنبها كلها ولا يقربها وهذان القسمان حكمهما الوجوب واللزوم.\nوها هنا قسم ثالث وهو أن يوجد الشيء ولا يعرف له أصل متقدم في التحريم ولا في التحليل، وقد استوى وجه الإمكان فيه حلا وحرمة فان الورع فيما هذا سبيله الترك والاجتناب وهو غير واجب عليه وجوب النوع الأول، وهذا كما روي عن النبي ﷺ أنه مرّ بتمرة ملقاة في الطريق؛ فقال لولا إني أخاف أن تكون صدقة لأكلتها وقدم له الضب فلم يأكله، وقال إن أُمه مسخت فلا أدري لعله منها أوكما قال. ثم إن خالد بن الوليد أكله بحضرته فلم ينكره ويدخل في هذا الباب معاملة من كان في ماله شبهة أو خالطه ربى فإن الاختيار تركها إلى غيرها وليس بمحرم عليك ذلك ما لم يتيقن أن عينه حرام أو مخرجه من حرام، وقد رهن رسول الله ﷺ درعه من يهودي على أصوع من شعير أخذها لقوت أهله، ومعلوم أنهم يربون في تجاراتهم ويستحلون أثمان الخمور، ووصفهم الله تعالى بأنهم سماعون للكذب أكالون للسحت، فعلى هذه الوجوه الثلاثة يجري الأمر فيما ذكرته لك.\nوقوله من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه أصل في باب الجرح والتعديل وفيه دلالة على أن من لم يتوق الشبهات في كسبه ومعاشه فقد عرض دينه وعرضه للطعن وأهدفهما للقول.\nوقوله من وقع في الشبهات وقع في الحرام يريد أنه إذا اعتادها واستمر عليها أدته إلى الوقوع في الحرام بأن يتجاسر عليه فيواقعه بقول فليتق الشبهة ليسلم من الوقوع في المحرم.","vol":"3","page":58},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-518>ومن باب وضع الربى</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد، قال: حَدَّثنا أبو الأحوص، قال: حَدَّثنا شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمرو عن أبيه قال سمعت رسول الله ﷺ يقول في حجة الوداع إلا أن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون إلاّ وإن كل دم من دم الجاهلية موضوع وأول دم أضع منها دم الحارث بن عبد المطلب كان مسترضعا في بني ليث فقتلته هذيل اللهم قد بلغت، قالوا نعم ثلاثًا، قال اللهم أشهد ثلاث مرات.\nقال الشيخ في هذا من الفقه أن ما أدركه الإسلام من أحكام الجاهلية فإنه يلقاه بالرد والنكير، وأن الكافر إذا أربى في كفره ولم يقبض المال حتى أسلم فإنه يأخذ رأس ماله ويضع الربا؛ فأما ما كان قد مضى من أحكامهم فإن الإسلام يلقاه بالعفو فلا يعترض عليهم في ذلك ولا يتبع أفعالهم في شيء منه فلو قتل في حال كفره وهو في دار الحرب ثم أسلم فإنه لا يتبع بما كان فيه في حال الكفر. ولو أسلم زوجان من الكفار وتحاكما إلينا في مهر من خمر أو خنزيرًا أو ما أشبههما من المحرم فإنه ينظر فإن كانت لم تقبضه منه كله فإنا نوجب لها عليه مهر المثل ولو قبضت نصفه وبقي النصف فإنا نوجب عليه للباقي منه نصف المهر ونجعل الفائت من النصف الاخر كأن لم يكن، وعلى هذا إن كان نكاحًا يريدون أن يستأنفوا عقده فإنا لا نجيز من ذلك إلاّ ما أباح حكم الإسلام، فإن كان أمرا ماضيا فإنا لا نفسخه ولا نعرض له وعلى هذا القياس جميع هذا الباب.\nوقوله دم الحارث بن عبد المطلب فإن أبا داود هكذا روى، وإنما هو في سائر الروايات دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب وحدثني عبد الله بن محمد المكي،","vol":"3","page":59},{"text":"قال: حَدَّثنا علي بن عبد العزيز، عَن أبي عبيدة قال أخبرني ابن الكلبي أن ربيعة بن الحارث لم يقتل وقد عاش بعد النبي ﷺ إلى زمن عمر وانما قتل له ابن صغير في الجاهلية فأهدر النبي ﷺ فيما أهدر ونسب الدم إليه لأنه ولي الدم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-519>ومن باب الرجحان في الوزن</span>\nقال أبو داود: حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا سفيان عن سماك بن حرب قال حدثني سويد بن قيس قال جلبت أنا ومخرمة العبدي بُرًا من هجر فأتينا به مكة فجاءنا رسول الله ﷺ يمشي فساومنا بسراويل فبعناه وثم رجل يزن بالأجر فقال له رسول الله ﷺ زن وارجح.\nقوله زن وارجح فيه دليل على جواز هبة المشاع، وذلك أن مقدار الرجحان هبة منه للبائع وهو غير متميزمن جملة الثمن.\nوفيه دليل على جواز أخذ الأجرة على الوزن والكيل وفي معناهما أجرة القسام والحاسب وكان سعيد بن المسيب ينهى عن أجرة القسام وكرهها أحمد بن حنبل.\nقال الشيخ وفي مخاطبة النبي ﷺ وأمره إياه به كالدليل على أن وزن الثمن على المشتري فإذا كان الوزن عليه لأن الإيفاء يلزمه فقد دل على أن أجرة الوزان عليه فإذا كان ذلك على المشتري فقياسه في السلعة المبيعة أن تكون على البائع.\nومن باب قول النبي ﷺ المكيال مكيال أهل المدينة\nقال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حَدَّثنا ابن دكين، قال: حَدَّثنا سفيان عن حنظلة عن طاوس عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ الوزن وزن أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة.\nقال الشيخ هذا حديث قد تكلم فيه بعض الناس وتخبط في تأويله فزعم أن","vol":"3","page":60},{"text":"النبي ﷺ أراد بهذا القول تعديل الموازين والأرطال والمكاييل وجعل عيارها أوزان أهل مكة ومكاييل أهل المدينة ليكون عند التنازع حكما بين الناس يحملون عليها إذا تداعوا، فادعى بعضهم وزنًا أوفى أو مكيالا أكبر وادعى الخصم أن الذي يلزمه هو الأصغر منها دون الأكبر، وهذا تأويل فاسد خارج عما عليه أقاويل أكثر الفقهاء وذلك أن من أقر لرجل مكيلة بُر أو بعشرة أرطال من تمر أو غيره واختلفا في قدر المكيلة والرطل فأنهما يحملان على مجرف البلد وعادة الناس في المكان الذي هو به ولا يكلف أن يعطي برطل مكة ولا بمكيال المدينة، وكذلك إذا أسلفه في عشرة مكاييل قمح أو شعير وليس هناك إلاّ مكيلة واحدة معروفة فإنهما يحملان عليها فإن كان هناك مكاييل مختلفة فأسلفه في عشرة مكاييل ولم يصف الكيل بصفة يتميز بها عن غيره فالسلم فاسد وعليه رد الثمن. وإنما جاء الحديث في نوع ما يتعلق به أحكام الشريعة في حقوق الله سبحانه دون ما يتعامل به الناس في بياعاتهم وأمور معاشهم.\nفقوله الوزن وزن أهل مكة يريد وزن الذهب والفضة خصوصا دون سائر الأوزان ومعناه أن الوزن الذي يتعلق به حق الزكاة في النقود وزن أهل مكة وهي دراهم الإسلام المعدلة منها العشرة بسبعة مثاقيل فإذا ملك رجل منها مائتي درهم وججبت فيها الزكاة، وذلك أن الدراهم مختلفة الأوزان في بعض البلدان والأماكن فمنها البغلي ومنها الطبري ومنها الخوارزمي وأنواع غيرها، والبغلي ثمانية دوانيق والطبري أربعة دوانيق والدرهم الوزان الذي هو من دراهم الإسلام الجائزة بينهم في عامة البلدان ستة دوانيق وهو نقد أهل مكة ووزنهم الجائز بينهم، وكان أهل المدينة يتعاملون بالدراهم عددا وقت مقدم رسول الله ﷺ","vol":"3","page":61},{"text":"إياها، والدليل على صحة ذلك أن عائشة ﵂ قالت فيما روي عنها من قصة بريرة إن شاء أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة فعلت تريد الدراهم التي هي ثمنها فأرشدهم رسول الله ﷺ إلى الوزن فيها وجعل العيار وزن أهل مكة دون ما يتفاوت وزنه منها في سائر البلدان.\nوقد تكلم الناس في هذا الباب وهل كانت هذه الدراهم لم تزل في الجاهلية على هذا العيار والوزن فذهب بعضهم إلى أن الوزن فيها لم يزل على هذا العيار وإنما غيروا الشكل منها ونقشوا فيها اسم الله ﷿ وقام الإسلام.\nوالأوقية وزنها أربعون درهما، لحلك قال رسول الله ﷺ ليس فيما دون خمس أواقي صدقة وهي مائتا درهم، وهذا المعنى بلغني، عَن أبي العباس بن شريح أنه كان يقوله ويذهب إليه وحكوا، عَن أبي عبيد القاسم بن سلام ما يخالف هذا.\nقال أبو عبيد حدثني رجل من أهل العلم والعناية بأمر الناس ممن يعنى بهذا الشأن أن الدراهم كانت في الجاهلية على دربين البغلية السوداء التي في كل واحد منها أربعة دوانيق وكانوا يستعملونها على النصف والنصف مائة بغلية طبرية فكان في المائتين منها من الزكاة خمسة دراهم، فلما كان زمان بني أمية قالوا إن ضربنا البغلية ظن الناس أن هذه التي تجب فيها الزكاة المشروعة فيضر ذلك بالفقراء وإن ضربنا الطبرية أضر ذلك بأرباب الأموال فجمع بين الدراهم البغلية والطبرية فكان في أحدهما ثمانية دوانيق وفي الآخر أربعة دوانيق وجملتها اثنا عشر دانقًا فقسموها نصفين وضربوا الدراهم على ستة دوانيق.\nوأما الدنانير فمشهور من أمرها أنها كانت تحمل إليهم من بلاد الروم وكانت العرب تسميها الهرقلية وقد ذكره كثير في شعره فقال:","vol":"3","page":62},{"text":"يروق العيون الناظرات كأنه ... هرقلي وزن أحمر التبر راجح\nثم ضرب الدنانير في عهد الإسلام عبد الملك بن مروان فحدثني أحمد بن عبد العزيز بن شابور، قال: حَدَّثنا علي بن عبد العزيز، قال: حَدَّثنا الزبير بن بكار، قال: حَدَّثنا عمر بن عثمان عن إسحاق بن عبد الله بن كعب بن مالك قال لما أراد عبد الملك بن مروان ضرب الدنانير والدراهم سأل عن أوزان الجاهلية فأجمعوا له على أن المثقال اثنان وعشرون قيراطا إلاّ حبة بالشامي، وأن العشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل فضربها على ذلك.\nفأما أوزان الأرطال والأمناء فهو بمعزل عن هذا وللناس فيها عادات مختلفة في البلدان قد أقروا عليها مع تباينها واختلافها كالشامي والحجازي والعراقي وأرطال أهل أذربيجان مضاعفة وأرطال أهل الري وأصبهان دون الأردبيلي وفوق الحجازي والعراقي منه ادة كثيرة وكل من أهل هذه البلدان محمول على عرف بلده وعادة قومه لا ينقل عنها ولا يحمل على ما سواها وليست كالدراهم والدنانير التي حمل الناس فيها على عيار واحد وحكم سواء إلاّ أن الدراهم قد يختلف حكمها في شيء واحد وهو أن رجلا لو باع ثوبًا بعشرة دراهم في بلدة يتعاملون فيها بالدراهم الطبرية أو الخوارزمية لم يلزم المشتري أن يدفع في ثمنه الوازنة، وإنما يلزمه نقد البلد ولكن إن كان أقر له بعشرة دراهم لزمته الوازنة لأنه ليس في الأ قرار عرف يتغير به الحكم في بلد دون بلد ألا ترى أن رجلًا من أهل خوارزم لو أقر عند حاكم بغداد بمائة درهم لرجل من خوارزم أنه يلزمه الدراهم الوازنة إن ادعاها المقر له بها فباب الاقرار خلاف باب المعاملات على ما بيناه والله أعلم.\nوأما قوله والمكيال مكيال أهل المدينة فإنما هو الصاع الذي يتعلق به وجوب","vol":"3","page":63},{"text":"الكفارات ويجب إخراج صدقة الفطر به ويكون تقدير النفقات وما في معناها بعياره والله أعلم.\nوللناس صيعان مختلفة فصاع أهل الحجاز خمسة أرطال وثلث بالعراقي وصاع أهل البيت فيما يذكره زعماء الشيعة تسعة أرطال وثلث ينسبونه إلى جعفر بن محمد وصاع أهل العراق ثمانية أرطال وهو صاع الحجاج الذي سعر به على أهل الأسواق، ولما ولي خالد بن عبد الله القسري العراق ضاعف الصاع فبلغ به ستة عشر رطلا فإذا جاء باب المعاملات حملنا العراقي على الصاع المتعارف المشهوو عند أهل بلاده والحجازي على الصاع المعروف ببلاد الحجاز، وكذلك كل أهل بلد على عرف أهله وإذا جاءت الشريعة وأحكامها فهو صاع المدينة فهو معنى الحديث ووجهه عندي والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-520>ومن باب التشديد في الدين</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني، قال: حَدَّثنا عبد الرزاق، قال: حَدَّثنا معمر عن الزهري، عَن أبي سلمة عن جابر قال كان رسول الله ﷺ لا يصلي على رجل مات وعليه دين فأتي بميت، فقال أعليه دين قالوا نعم ديناران فقال صلوا على صاحبكم فقال أبو قتادة الأنصاري هما عليّ يا رسول الله فصلى عليه، فلما فتح الله على رسوله قال أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك دينا فعليّ قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته.\nقال الشيخ فيه من الفقه جواز الضمان عن الميت ترك وفاء بقدر الدين أو لم يترك وهذا قول الشافعي وإليه ذهب ابن أبي ليلى.\nوقال أبو حنيفة إذا ضمن عن الميت شيئا لم يترك له وفاء لم يلزم الضامن لأن","vol":"3","page":64},{"text":"الميت منه بريء وإن ترك وفاء لزمه ذلك، وإن ترك وفاء ببعضه لزمه بقدر ذلك.\nقال الشنيخ ويشبه أن يكون هذا الحديث لم يبلغه وقد روي في هذه القصة من غير هذا الطريق أنه لم يترك لهما وفاء.\nوروى محمد بن عمرو عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال أتي النبي ﷺ بجنازة ليصلي عليها فقال عليه دين، قال نعم ديناران، قال فهل ترك لهما وفاء، قالوا لا، قال فصلوا على صاحبكم، وذكر حديث الضمان حدثناه الحسن بن يحيى، قال: حَدَّثنا ابن المنذر، قال: حَدَّثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: حَدَّثنا يعلى بن عبيد عن محمد بن عمرو.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-521>ومن باب في المطل</span>\nقال أبو داود: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن أبي الزناد عن الأعرج، عَن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال مطل الغني ظلم فإذا اتْبع أحدكم على ملي فليتبع.\nقال الشيخ قوله مطل الغني ظلم دلالته أنه إذا لم يكن غنيا يجد ما يقضيه لم يكن ظالما، وإذا لم يكن ظالما لم يجز حبسه لأن الحبس عقوبة ولا عقوبة على غير الظالم.\nوقوله اتبع يريد إذا أحيل وأصحاب الحديث يقولون إذا اتبع بتشديد التاء وهو غلط وصوابه اتبع ساكنة التاء على وزن أفعل ومعناه إذا أحيل أحدكم على مليّ فليحتل، يقال تبعت الرجل بحقي اتبعه تباعة إذا طالبته وأنا تبيعه، ومنه قوله تعالى ﴿ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا﴾ [الإسراء: ٦٩] .\nوفيه من الفقه إثبات الحوالة وفيه دليل على أن الحق يتحول بها إلى المحال","vol":"3","page":65},{"text":"عليه ويسقط عن المحيل ولا يكون عليه للمحتال سبيل عند موت المحال عليه وإفلاسه، وذلك لأنه قد اشترط عليه الملاة والحوالة قد تصح حكما على الملي فكان فائدة الشرط ما قلناه والله أعلم.\nوقد يستدل بهذا الحديث من يذهب إلى أن له الرجوع على المحيل إذا مات أو أفلس المحال عليه، ويتأوله على غير وجه الأول بان يقول إنما أمر بأن يتبعه إذا كان مليًا والمفلس غير ملي فليكن غير متبع به.\nقال الشيخ والدلالة على الوجه الأول هي الصحيحة لأنه إنما اشترط له الملاة وقت الحوالة لا فيما بعدها لأن إذا كلمة شرط موقت فالحكم يتعلق بتلك الحال لا بما بعدها والله أعلم.\nوقوله فليتبع معناه فليحتل وهذا ليس على الوجوب وإنما هو على الاذن له والإباحة فيه إن اختار ذلك وشاءه، وزعم داود أن المحال عليه إن كان مليا كان واجبا على الطالب أن يحول ما له عليه ويكره على ذلك أن أباه.\nوقد اختلف العلماء في عود الحق إلى ذمة الغريم إذا مات المحال عليه أو أفلس فقال أصحاب الرأي إذا مات ولم يترك وفاء أو أفلس حيا فإن المحتال يرجع به على الغريم.\nوقال مالك والشافعي وأحمد وأبو عبيد وأبو ثور لا يرجع واحتجوا كلهم بهذا الحديث، وفيه قول ثالث ذكره ابن المنذر عن بعضهم فلا أحفظه أنه لا يرجع عليه ما دام حيا فإن الرجل يوسر ويعسر ما دام حيا فإذا مات ولم يترك وفاء رجع به عليه.","vol":"3","page":66},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-522>ومن باب في حسن القضاء</span>\nقال أبو داود: حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، عَن أبي رافع قال استسلف رسول الله ﷺ بكرًا فجاءته إبل الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكره فقلت لم أجد في الإبل إلا جملًا خيارًا رباعيا فقال النبي ﷺ أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء.\nقال الشيخ البكر في الإبل بمنزلة الغلام من الذكور والقلوص بمنزلة الجارية من الإ ناث والرباعي من الإبل هو الذي أتت عليه ستة سنين ودخل في السنة السابعة فإذا طلعت رباعيته قيل للذكر رباع والأنثى رباعية خفيفة الياء.\nوفيه من الفقه جواز تقديم الصدقة قبل محلها، وذلك أن النبي ﷺ لا يحل له\nالصدقة فلا يجوز أن يقضي من أهل الصدقة شيئًا كان لنفسه فدل أنه إنما استسلف لأهل الصدقة من أرباب الأموال وهو استدلال الشافعي.\nوقد اختلف العلماء في جواز تقديم الصدقة على محل وقتها فأجازه الأوزاعي وأصحاب الرأي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه.\nوقال الشافعي يجوز أن يعجل صدقة سنة واحدة. وقال مالك لا يجوز أن يخرجها قبل حلول الحول وكرهه سفيان الثوري.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-523>ومن باب الصرف</span>\nقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ الذهب بالورق ربى إلاّ هاء وهاء، والشعير بالشعير ربى الاها وها.\nقال السيخ ها وها معناه التقابض وأصحاب الحديث يقولون ها وها مقصورين","vol":"3","page":67},{"text":"والصواب مدهما ونصب الألف منهما. وقوله ها إنما هو قول الرجل لصاحبه إذا ناوله الشيء هاك أي خذ فأسقطوا الكاف منه وعوضوه المد بدلا من الكاف يقال للواحد ها والاثنين ها وما بزيادة الميم وللجماعة هاؤم؛ قال الله تعالى ﴿هاؤم اقرؤوا كتابيه﴾ [الحاقة: ١٩] . وهذا قول الليث بن المظفر.\nقال أبو داود: حدثنا الحسن بن علي حدثنا بشر بن عمر، قال: حَدَّثنا همام عن قتادة، عَن أبي الخليل عن مسلم المكي، عَن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت أن رسول الله ﷺ قال الذهب بالذهب تبرها وعينها والفضة بالفضة تبرها وعينها والبر بالبر مدي بمدي والملح بالملح مدي بمدي فمن زاد أو ازداد فقد أربى ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد وأما نسيئة فلا.\nقال أبو داود ورواه ابن أبي عروبة وهشام الدستوائي عن قتادة عن مسلم بن يسار.\nقال الشيخ قوله تبرها وعينها التبر قطع الذهب والفضة قبل أن تضرب وتطبع دراهم ودنانير واحدتها تبرة، ومن هذا قوله تعالى ﴿إن هؤلاء متبَّر ماهم فيه وباطل ما كانوا يعملون﴾ [الأعراف: ١٣٩] والله أعلم.\nوالعين المضروب من الدراهم والدنانير والمدي مكيال يعرف ببلاد الشام وبلاد مصر به يتعاملون وأحسبه خمسة عشر مكوكا والمكوك صاع ونصف وحرم رسول الله ﷺ أن يباع مثقال ذهب عين بمثقال وشيء من تبر غير مضروب وكذلك حرم التفاوت بين المضروب من الفضة وغير المضروب، وذلك معنى قوله تبرها وعينها أي كلاهما سواء، وهذا من باب معقول الفحوى","vol":"3","page":68},{"text":"ثم زاده بيانا بما نسق عليه من قوله ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد، وكان ذلك من باب دليل الخطاب ومفهومه وكلا الوجهين بيان وأهل اللغة يتفاهمون بها، ثم هو قول عامة المسلمين إلاّ ما روي عن أسامة بن زيد وابن عباس في جواز بيع الدرهم بالدرهمين، وقد روي عن ابن عباس أنه رجع عنه.\nقال الشيخ وقد روى غير أبي داود هذا الحديث فقال إلاّ سواء بسواء مثلًا بمثل. حدثنا محمد بن المكي، قال: حَدَّثنا محمد بن علي بن زيد الصائع، قال: حَدَّثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين، قال حدثني مسلم بن يسار عن عبادة بن الصامت قال نهى رسول الله ﷺ عن الذهب بالذهب والورق بالورق والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير إلا سواء بسواء مثلا بمثل.\nوفيه دليل على أن الدراهم والدنانير إذا بيع بعض جنسها ببعض منه فلم يكونا معًا ذهبا محضا أو فضة محضة حتى يتعادلا في الوزن أو كان في أحدهما شوب أو حملان أن البيع فاسد والصرف منتقض وذلك لوجود التفاوت وعدم التساوي.\nوفيه بيان أن التقابض شرط لصحة البيع في كل ما يجري فيه الربا من ذهب وفضة وغيرهما من المطعوم وإن اختلف الجنسان، ألا تراه يقول فلا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يدا بيد وأما النسيئة فلا قبض عليه كما ترى.\nوجوز أهل العراق بيع البر بالشعير من غير تقابض وصاروا إلى أن القبض إنما يجب في الصرف دون ما سواه وقد جمعت بينهما السنة فلا معنى للتفريق بينهما جملته أن الجنس الواحد مما فيه الربا لا يجوز فيه التفاضل نسيئا ولا نقدا.\nوفيه دليل على أن خيار الثلث لا يدخل في بيوع الصرف كما يدخل في سائر البيوع وذلك لأنه قد اشترط فيه التقابض لئلا تبقى بينهما علاقة فلو جاز أن","vol":"3","page":69},{"text":"يكون هناك علاقة باقية لجاز أن يبقى علاقة القبض كما جاز في ساتر العقود.\nوفيه أن البر جنس والشعير جنس غيره ولولا أنهما جنسان مختلفان لم يجز التفاضل بينهما يدًا بيد كما لا يجوز ذلك في الجنس الواحد.\nوقال مالك البر والشعير جنس واحد وزعم أن البر لا يكاد يخلص من الشعير فلولا أنهما جنس واحد لم يجز بيع البر بالبر، وفيه شيء من الشعير لأنه لا بد من تفاوتهما.\nقال الثنيخ وهذا خلاف النص والحديث حجة عليه وقد أباحه ﷺ مع علمه بما يخالطه من يسير الشعير وجعله كالبيع له ولم يعتد به ثم فرق بين جنس البر والشعير وأباح التفاضل فيهما يدا بيد فثبت جوازه وفساد قول من ذهب إلى الجمع بينهما.\nوفيه دليل على أنه لا يجوز بيع البر بالبر وزنًا بوزن مثلًا بمثل وذلك لأنه قال والبر بالبر مدي بمدي، وفي غير هذه الرواية كيلا بكيل فعلق المماثلة بالمكيال دون غيره من أنواع العيار وباب الربى غير معقول المعنى فيجري فيه القياس كما يجري في سائر الأحكام فلا يجوز مفارقة أمثلته إلى غيره والله أعلم.\nوفي الخبر دليل على أن القوت ليس بعلة الربا لأنه ذكر الملح مع البر ومعلوم أنه لا يقتات، وإنما يصلح به القوت ولو جاز أن يكون الربا فيما يصلح به القوت لجاز أن يكون في الماء الربا على مذهب أصحاب مالك؛ وقد يصلح القوت أيصا بالحطب والوقود ثم لا ربا فيه بالإجماع.\nوقد استدل أصحاب الشافعي بذكره الملح مع البر على أن العلة في الربا الطعم لأنه لما ضم جنس أدنى ما يطعم إلى جنس أعلى ما يؤكل دل على أن ما بين","vol":"3","page":70},{"text":"النوعين لا حق بهما وداخل في حكمهما.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-524>ومن باب السيف المحلًا والقلادة فيها الذهب والفضة</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن عيسى وأبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن منيع قالوا حدثنا ابن المبارك (ح) حدثنا ابن العلاء أخبرنا ابن المبارك عن سعيد بن زيد قال حدثني خالد بن أبي عمران عن حنش عن فضالة بن عبيد قال أتى النبي النبي ﷺ عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز، قال أبو بكر وابن منيع فيها خرز معلقة بذهب ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو بسبعة دنانير، فقال النبي ﷺ لا حتى تميز بينه وبينه، فقال إنما أردت الحجارة وقال ابن عيسى التجاره فقال النبي ﷺ لا حتى تميز بينهما قال فرده حتى ميز بينهما.\nقال الشيخ في هذا الحديث أنه نهى عن بيع الذهب بالذهب مع أحدهما شىء غير الذهب وممن قال هذا البيع فاسد شريح ومحمد بن سيرين والنخعي، وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وسواء عندهم كان الذهب الذي هو الثمن أكثر من الذهب الذي مع السلعة أو أقل.\nوقال أبو حنيفة إن كان الثمن أكثر مما فيه من الذهب جاز وإن كان مثله أو أقل منه لم يجز.\nوذهب مالك إلى نحو من هذا في القلة والكثرة إلاّ أنه حد الكثرة بالثلثين والقلة بالثلث.\nوقال حماد بن أبي سليمان لا بأس بأن تشتريه بالذهب كان الثمن أقل أو أكثر.\nقال الشيخ قول حماد منكر لمخالفته الحديث وأقاويل عامة العلماء وفساده غير مشكل لما فيه من صريح الربا.","vol":"3","page":71},{"text":"فأما ما ذهب إليه أبو حنيفة فإنه يخرج على القياس لأنه يجعل الذهب بالذهب سواء ويجعل ما فضل عن الثمن بازاء السلعة، غير أن السنة قد منعت هذا القياس أن يجري؛ ألا تراه يقول إنما أردت الحجارة أو التجارة فقال لا حتى تميز بينهما فنفى صحة هذا البيع مع قصده إلى أن يكون الذهب الذي هو الثمن بعضه بإزاء الذهب الذي هو مع الخرز مصارفة وبعضه بإزاء الحجارة التي هي الخرز بيعا وتجارة حتى يميز بينهما فتكون حصة المصارفة متميزة بينهما فتكون حصة المصارفة متميزة عن حصة المتاجر فدل على أن هذا البيع على الوجهين فاسد.\nوبيان فساد هذا البيع من جهة المعنى على وجوه: أحدهما أنه عقد تضمن بيعًا وصرفًا ومتى جهل التماثل في الذهب بالذهب وقت العقد بطل الصرف ولا سبيل إلى معرفة التماثل إلاّ بعد التمييز والتفضيل فتكون التسوية حينئذ بينهما بالوزن فروى أصحاب أبي حنيفة عنه أنه قال إذا باع صبرة من الطعام بصبرة من جنسه جزافًا لم يجز وإن خرجا عند الكيل متساويين وفي هذا اعتبار التماثل حال العقد وهو نظير مسألة الصرف.\nوالوجه الثاني أن الصفقة إذا تضمنت شيئين مختلفين في الجنس كان الثمن مفضوضا عليهما بالقيمة، وإذا كان كذلك وأردنا أن نسقط الثمن عليها بالقيمة وأسقطنا قيمة الخرز من جملة الثمن لم ندر كم مقدار ما يبقى منه وهل يكون مثل الذهب المشترى مع الخرز أو أقل منه أو أكثر فبطل العقد للجهالة.\nوالوجه الثالث أن أحكام عقد الصرف لا تلائم أحكام سائر العقود لأن من شرطه التقابض قبل التفرق وانقطاع شرط الخيار وسائر العقود تصح من غير تقابض ويدخلها شرط الخيار فلم نجز الجمع بينهما في صفقة واحدة لتنافي معانيهما","vol":"3","page":72},{"text":"ولأن حكم أحدهما لا يبتني على حكم الاخر.\nقال الشيخ وهذا معنى قوله لا حتى تميز وتأويله تميز العقدين لا تميز المبيع وعلى هذا القليل لا يجوز بيع فضة وسلعة معها بدينار وقد ذهب إليه بعض الفقهاء.\nوأما الشافعي فقد أجاز ذلك وهو قول أكثر أهل العلم، إلاّ أن مالكا قال لا يجوز دراهم وسلعة بدينار إلاّ أن تكون الدراهم يسيرة فإن كانت أكثر من قيمة السلعة لم يجز.\nقال الشيخ وهذا قول لا وجه له ولا فرق بين القليل والكثير فيما يدخله الربا لأن أحدًا لم يجوز الحبة من الذهب بالحبتين لأنهما يسيرة كما لا يجوز الدينار بالدينارين والدرهم بالدرهمين.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-525>ومن باب اقتضاء الذهب</span>\nقال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل ومحمد بن محبوب المعنى واحد قالا: حَدَّثنا حماد عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه فأتيت رسول الله ﷺ، يَعني فذكرت له فقال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء.\nقال الشيخ اقتضاء الذهب من الفضة والفضة من الذهب عن أثمان السلعة هو في الحقيقة بيع ما لم يقبض فدل جوازه على أن النهي عن بيع ما لم يقبض إنما ورد في الأشياء التي يبتغى ببيعها وبالتصرف فيها الربح كما روي أنه نهى عن ربح ما لم يضمن واقتضاء الذهب من الفضة خارج عن هذا المعنى لأنه إنما يراد به","vol":"3","page":73},{"text":"التقابض والتقابض من حيث لا يشق ولا يتعذر دون التصارف والترابح، ويبين لك صحة هذا المعنى قوله لا بأس أن تأخذها بسعر يومها أي لا تطلب فيها الربح ما لم تضمن واشترط أن لا يتفرقا وبينهما شيء لأن اقتضاء الدراهم من الدنانير صرف وعقد الصرف لا يصح إلاّ بالتقابض.\nوقد اختلف الناس في اقتضاء الدراهم من الدنانير فذهب أكثر أهل العلم إلى جوازه ومنع من ذلك أبو سلمة بن عبد الرحمن وابن شبرمة، وكان ابن أبي ليلى يكره ذلك إلاّ بسعر يومه ولم يعتبر غيره السعر ولم يتأولوا كان ذلك بأغلى أو بأرخص من سعر اليوم والصواب ما ذهبت إليه وهومنصوص في الحديث ومعناه ما بينته لك فلا تذهب عنه فإنه لا يجوز غير ذلك والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-526>ومن باب الحيوان بالحيوان</span>\nقال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حَدَّثنا حماد عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي ﷺ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.\nقال الشيخ وجهه عندي أن يكون إنما نهى عما كان منه نسيئة في الطرفين فيكون من باب الكالىء بالكالىء بدليل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي يليه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-527>ومن باب الرخصة</span>\nقال أبو داود: حدثنا حفص بن عمرو، قال: حَدَّثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مسلم بن جبير، عَن أبي سفيان عن عمرو بن حريث عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ﷺ أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين","vol":"3","page":74},{"text":"إلى إبل الصدقة.\nقال الشيخ هذا يبين لك أن النهي عن بيع الحيوان نسيئة إنما هو أن يكون نسئًا في الطرفين، جمعًا بين الحديثين وتوفيقًا بينهما وحديث سمرة يقال أنه صحيفة والحسن عن سمرة مختلف في اتصاله عند أهل الحديث، أخبرنا ابن الأعرابي،، قال: حَدَّثنا عباس الدوري عن يحيى بن معين قال حديث الحسن عن سمرة صحيفة وقال محمد بن إسماعيل حديث النهي عن بيع الحيوان نسيئة من طريق عكرمة عن ابن عباس رواه الثقاة عن ابن عباس موقوفا أو عكرمة عن النبي ﷺ مرسل قال وحديث زياد بن جبير عن ابن عمر إنما هو زياد بن جبير عن النبي ﷺ مرسل وطرق هذا الحديث واهية ليست بالقوية وتأويله إذا ثبت على ما قلنا والله أعلم.\nوفي الحديث دليل على جواز السلم في الحيوان لأنه إذا باع بعير أو بعيرين فقد صار ذلك حيوانًا مضمونًا عليه في ذمته.\nواختلف أهل العلم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة فكره ذلك عطاء بن أبي رباح ومنع منه سفيان الثوري وهو مذهب أصحاب الرأي ومنع منه أحمد واحتج بحديث سمرة، وقال مالك إذا اختلف أجناسها جاز بيعها نسيئة وإن شابهت لم يجز.\nوجوز الشافعي بيعها نسيئة كانت جنسًا واحدًا أو أجناسا مختلفة إذا كان أحد الحيوانين نقدا.\nقال الشيخ في إسناد حديث عبد الله بن عمرو أيضًا مقال وقد أثبت أحمد حديث سمرة.","vol":"3","page":75},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-528>ومن باب بيع التمر بالتمر</span>\nقال أبو داود: حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن زيد أن زيدًا أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت فقال له سعد أيهما أفضل قال البيضاء قال فنهاه عن ذلك وقال سمعت رسول الله ﷺ سئل عن شراء التمر بالرطب فقال رسول الله ﷺ أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم فنهى عن ذلك.\nقال الشيخ البيضاء نوع من البر أبيض اللون وفيه رخاوة يكون ببلاد مصر والسلت نوع غير البر وهوأدق حبا منه، وقال بعضهم البيضاء هو الرطب من السلت والأول أعرف، إلاّ أن هذا القول اليق بمعنى الحديث وعلته تبين موضع التشبيه من الرطب بالتمر وإذا كإن الرطب منهما جنسا واليابس جنسا آخر لم يصح التشبيه.\nوقوله (اينقص الرطب إذا يبس) لفظه لفظ الاستفهام ومعناه التقرير والتنبيه فيه على نكتة الحكم وعلته ليعتبروها في نظاترها وأخواتها وذلك أنه لا يجوز أن يخفى عليه ﷺ أن الرطب إذا يبس نقص وزنه فيكون سؤاله عنه سؤال تعرف واستفهام وإنما هو على الوجه الذي ذكرته وهذا كقول جرير:\nالستم خير من ركب المطايا ... وأندى العالمين بطون راح\nولو كان هذا استفهاما لم يكن فيه مدح وإنما معناه أنتم خير من ركب المطايا.\nوهذا الحديث أصل في أبواب كثيرة من مسائل الربا وذلك أن كل شيء من المطعوم مما له نداوة ولجفافه نهاية فانه لا يجوز رطبه بيابسه كالعنب والزبيب واللحم النيء بالقديد ونحوهما، وكذلك لا يجوز على هذا المعنى منه الرطب بالرطب كالعنب بالعننب والرُطَب بالرطب لأن اعتبار المماثلة إنما يصح فيهما","vol":"3","page":76},{"text":"عند أوان الجفاف وهما إذا تناهى جفافهما كانا مختلفين لأن أحدهما قد يكون أرق رقة وأكثر مائية من الآخر، فالجفاف ينال منه أكثر ويتفاوت مقاديرهما في الكيل عند المماثلة.\nوفي معنى ما ذكرنا المطبوخ بالنيء كالعصير الذي أغلي بالنار بما لم يطبخ منه وكاللبن الذي عقد بالنار واللبن الحليب ونحوهما، ولا يجوز على هذا القياس بيع حنطة بدقيق ولا حنطة بسويق ولا بيع خبز بخبز، وهذا كله على مذهب الشافعي، فأما العصير النيء بالعصير النيء والشيرج بالشيرج واللبن الحليب باللبن الحليب فجائز عند الشافعي، وكذلك خل العنب بخل العنب فإن كان في أحد النوعين ما لم يجز ولا يجوز عنده بيع أصل شيء فيه الربا بفرعه كبيع الزبد باللبن وبيع الزيت بالزيتون والشيرج بالسمسم وعلى هذا المعنى عنده بيع اللحم بالحبيوان.\nوقد ذهب أكثر الفقهاء إلى أن بيع الرطب بالتمر غير جائز، وهو قول مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وبه قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن وعن أبي حنيفة جواز بيع الرطب بالتمر نقدا، ويشبه أن يكون تأويل الحديث عنده على النسيئة دون النقد، قال ابن المنذر وأحسب أبا ثور وافقه على ذلك.\nقال الشيخ ولفظ الحديث عام لم يستثن فيه نسيئة من نقد والمعنى الذى نبه عليه في قوله أينقص الرطب إذا يبس يمنع من تخصيصه وذلك كأنه قال إذا علمتم أنه ينقص في المتعقب فلا تبيعوه وهذا المعنى قائم في النقد والنسيئة معًا.\nوأجاز أبو حنيفة بيع العنب بالزبيب واللحم النيء بالقديد والعصير المطبوخ بالنيء منه نقدا.\nوقال مالك بن أنس لا بأس ببيع الدقيق بالبر مثلًا بمثل لأن الدقيق إنما هو","vol":"3","page":77},{"text":"حنطة فرقت أجزاؤها وبيع الحنطة بالحنطة جائز متساويين، وقال مثل ذلك في الحنطة بالسويق والسويق بالدقيق، وقال في الخبز بالخبز لا بأس به إذا تحرى أن يكون مثلًا بمثل وإن لم يوزن، وقال أحمد وإسحاق لا بأس ببيع الدقيق بالقمح وزنًا بوزن، وقال الأوزاعى الخبز بالخبز جائز وهو قول أبي ثور.\nوحكى أبو ثور، عَن أبي حنيفة أنه قال لا بأس به قرصا بقرصين، وروى حرملة عن الشافعي أنه أباح بيع الخبز اليابس مثلا بمثل وأصحاب الشافعي ينكرون ذلك فلا يعدونه قولا صحيحًا له وهو خلاف قياس أصله والخبز يدخله الماء والملح وفيهما عنده الربا ومبلغهما يتفاوت في الخبز وليس هذا كاللحوم يجوز بعضها ببعض يابسين لأن اللحم نوع واحد لا يدخله غيره.\nقال الشيخ قد تكلم بعض الناس في إسناد حديث سعد بن أبي وقاص، وقال زيد أبو عياش راويه ضعيف، ومثل هذا الحديث على أصل الشافعي لا يجوز أن يحتج به.\nقال الشيخ وليس الأمر على ما توهمه، وأبو عياش هذا مولى لبني زهرة معروف، وقد ذكره مالك في الموطأ وهولا يروي عن رجل متروك الحديث بوجه، وهذا من شأن مالك وعادته معلوم، وقد روى أبو داود في هذا الباب مثل حديث سعد من طريق ابن عمر.\n، قال: حَدَّثنا أبو بكر بن أبى شيبة، قال: حَدَّثنا ابن أبي زائدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ نهى عن بيع التمر بالتمر وعن بيع العنب بالزبيب كيلًا وعن الزرع بالحنطة كيلًا.","vol":"3","page":78},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-529>ومن باب العرايا</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حَدَّثنا ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب أخبرني خارجه بن زيد بن ثابت عن أبيه أن النبي ﷺ رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب.\nقال العرية فسرها محمد بن إسحاق بن يسار فقال هي النخلات يهبها الرجل للرجل فيشق عليه أن يقوم عليها فيبيعها قبل خرصها، وقد ذكر أبو داود هذا التفسير عنه.\nوروى الشافعي خبرًا فيه قلت لمحمود بن لبيد أو قال محمود بن لبيد لرجل من أصحاب رسول الله ﷺ إما زيد بن ثابت وإما غيره ما عراياكم فقال أو سمى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى النبي ﷺ أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا يأكلونه مع الناس وعندهم فضول من قوتهم من التمر فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا خرصًا من التمر في أيديهم يأكلونها رطبا.\nفأما أصلها في اللغة فإنهم ذكروا في معنى اشتقاقها قولين: أحدهما أنها مأخوذة من قول القائل: أعريت الرجل النخلة أي أطعمته ثمرها يعروها متى شاء أي يأتيها فيأكل رطبها، يقال عروت الرجل إذا أتيته تطلب معروفه كما يقال طلب إلي فأطلبته وسألني فأسألته.\nوالقول الآخر إنما سميت عرية لأن الرجل يعريها من جملة نخله أي يستثنيها لا يبيعها مع النخل فربما أكلها وربما وهبها لغيره أو فعل بها ما شاء.\nقال الشيخ العرايا ما كاننت من هذه الوجوه فإنها مستثناة من جملة النهي عن المزابنة والمزابنة بيع الرطب بالتمر ألا تراه يقول رخص في بيع العرايا","vol":"3","page":79},{"text":"والرخصة إنما تقع بعد الحظر وورود الخصوص على العموم لا ينكر في أصول الدين وسبيل الحديثين إذا اختلفا في الظاهر وأمكن التوفيق بينهما وترتيب أحدهما على الآخر أن لا يحملا على المنافاة ولا يضرب بعضها ببعض لكن يستعمل كل واحد منهما في موضعه وبهذا جرت قضية العلماء في كثير من الحديث ألا ترى أنه لما نهى حكيما عن بيع ما ليس عنده ثم أباح السلم كان السلم عند جماعة العلماء مباحا في محله وبيع ما ليس عند المرء محظورا في محله وذلك أن أحدهما وهو السلم من بيوع الصفات والاخر من بيوع الأعيان، وكذلك سبيل ما يختلف إذا أمكن النوفيق فيه لم يحمل على النسخ ولم يبطل العمل به وإنما جاء تحريم المزابنة فيما كان من التمر موضوعا على وجه الأرض وجاءت الرخصة في بيع العرايا فيما كان منها على رؤوس الشجر في مقدار معلوم منه بكمية لا يزاد عليها وذلك من أجل ضرورة أو مصلحة فليس أحدهما مناقضًا للآخر أو مبطلا له، وقد قال بهذه الجملة في معناها أكثرالفقهاء مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد، وامتنع من القول به أصحاب الرأي وذهبوا إلى جملة النهي الوارد في تحريم المزابنة وفسروا العرية تفسيرا لا يليق بمعنى الحديث وصورتها عندهم أن يعري الرجل من حائطه نخلات ثم يبدوله فيها فيبطلها ويعطيه مكانها تمرا فسمى هذا بيعا في التقدير على المجاز وحقيقة الهبة عندهم.\nقال الشيخ والحديث إنما جاء بالرخصة في البيع كما ذكرناه عن زيد بن ثابت ويزيده بيانًا حديث سهل بن أبي حثمة ذكره أبو داود في هذا الباب.\n، قال: حَدَّثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حَدَّثنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد","vol":"3","page":80},{"text":"عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع التمر بالتمر ورخص في العرية أن تباع بخرصها فيأكلها أهلها رطبًا.\nفهذا يبين لك أنه قل استثنى العرية من جملة ما اقتضاه تحريم النهي عن بيع التمر بالتمر، والظاهر أن المستثنى إنما هو من جنس المستثنى منه والرخصة إنما يلقى المحظور؛ والمحظور ها هنا البيع المنهي عنه، ولو كان الأمر على ما تأولوه من الهبة ما كان للخرص معنى ولا لقوله رخص معنى ولا وجه لبيع ملكه في نفسه لأن الهبة يتعلق صحتها بالاقباض والاقباض لم يقع فلم يزل الملك، والاسم ما وجد له مساغ في الحقيقة لم يجز حمله على المجاز، وقد جاءت هذه الرخصة في غير رواية أبي داود مقرونا ذكرها بتحريم المزابنة باسمها الخاص وإن كان معناه معنى أبي داود لا فرق بينهما حدثناه محمد بن عبد الواحد،، قال: حَدَّثنا الحارث بن أبي أسامة،، قال: حَدَّثنا يزيد بن هارون، قال: حَدَّثنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت قال نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمزابنة ورخص في العرايا فدل أن الرخصة إنما وقعت في نوع من المزابنة وإلا لم يكن لذكرها معنى والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-530>ومن باب مقدار العرية</span>\nقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن داود بن الحصين، عَن أبي سفيان مولى أبي أحمد، قال أبو داود وهذا اسمه قُزمان، عَن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق شك داود.\nوقال أبو داود حديث جابر إلى أربعة أوسق.","vol":"3","page":81},{"text":"قال الشيخ هذا يبين لك أن معنى الرخصة في العرية هو البيع المعروف ولو كان غير ذلك لم يكن لتحديدها بأربعة أو خمسة لا يجاوزها معنى إذ لا حظر في شيء مما ذهبوا إليه، في تفسيرها فيحتاج إلى الرخصه في رفعه.\nوأما جواز البيع في خمسة أوسق منها فقد أباحه مالك على الإطلاق في هذا القدر، وقال الشافعي لا أفسخ البيع في مقدار خمسة أوسق، وأفسخه فيما وراء ذلك.\nقال ابن المنذر الرخصة في الخمسة الأوساق مشكوك فيها، والنهي عن المزابنة ثابت فالواجب أن لا يباح منها إلاّ القدر المتيقن إباحته، وقد شك الراوي وهو داود بن الحصين، وقد رواه جابر فانتهى به إلى أربعة أوساق فهو مباح وما زاد عليه محظور.\nقال الشيخ هذا القول صحيح وقد ألزمه المزني الشافعي وهو لازم على أصله ومعناه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-531>ومن باب بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه</span>\nقال أبو داود: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري.\nقال الشيخ الثمرة إذا بدا صلاحها أمنت العاهة غالبا وما دامت وهي رخوة رخصة أى رطبة قبل أن يشتد حبها أو يبدو صلاحها فإنها بعرض الآفات، وكان نهيه البائع عن ذلك لأحد وجهين أحدهما احتياطًا له بأن يدعها حتى يتبين صلاحها فيزداد قيمتها ويكثر نفعه منها وهو إذا يعجل ثمنها لم يكن فيها طائل لقلته فكان ذلك نوعًا من إضاعة المال.\nوالوجه الآخر أن يكون ذلك مناصحة لأخيه المسلم واحتياطًا لمال المشتري لئلا ينالها الآفة فيبور ماله أو يطالبه برد الثمن من أجل الجائحة فيكون بينهما","vol":"3","page":82},{"text":"في ذلك الشر والخلاف، وقد لا يطلب للبائع مال أخيه منه في الورع إن كان لا قيمة له في الحال إذ لا يقع له قيمة فيصير كأنه نوع من أكل المال بالباطل.\nوأما نهيه المشتري فمن أجل المخاطرة والتغرير بماله لأنها ربما تلفت بأن تنالها العاهة فيذهب ماله فنهى عن هذا البيع تحصينا للأموال وكراهة للتغرير.\nولم يختلف العلماء أنه إذا باعها أو شرط عليه القطع جاز بيعها وإن لم يبد صلاحها، وإنما انصرف النبي إلى البيع قبل بدو الصلاح من التبقية إلاّ أن الفقهاء اختلفوا فيما إذا باعها بعد بدو الصلاح، فقال أبو حنيفة البيع جائز على الإطلاق وعليه القطع فيكون في معنى من شرط القطع، وقال الشافعي البيع جائز وعلى البائع تركها على الشجر حتى تبلغ أناها وجعل العرف فيها كالشرط واستدل بما روي عن النبي ﷺ من طريق حميد عن أنس أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وقال أرأيت ان منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه، ققال فدل ذلك على أن حكم الثمرة التبقية ولو كان حكمها القطع لم يكن يقع معه منع الثمرة.\nقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: حَدَّثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع النخل حتى تزهو وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري.\nوقوله حتى يزهو هكذا يروى والصواب في العرية حتى تزهى الأزهار في الثمر أن يحمر أو يصفر وذلك أمارة الصلاح فيها ودليل خلاصها من الآفة.\nوقوله عن السنبل حتى يبيض فإن ظاهره يوجب جواز بيع الحب في سنبله إذا اشتد وابيض لأنه حرمه إلى غاية فحكمه بعد بلوغ الغاية بخلاف حكمه قبلها","vol":"3","page":83},{"text":"وإليه ذهب أصحاب الرأي ومالك بن أنس وشبهوه بالجوز واللوز يباعان في قشرهما.\nوقال الشافعي لا يجوز بيع الحب في السنبل لأنه غرر وقد نهى عن بيع الفرد والمقصود من السنبل حبه وهو مجهول بينك وبينه لا يدري هل هو سليم في باطنه أم لا فيفسد البيع من أجل الجهالة والغرر كبيع لحم المسلوخة في جلدها واحتج بأن النهي عن بيع الحب في السنبل معلول بعلتين: أن قبل أن يبيض ويشد فلأجل الآفات والجوائح، وأما بعد ذلك فلأجل الجهالة وعدم المعرفة به وقد يتوالى على الشيء علتان وموجبهما واحد فترتفع احداهما وهو بحاله غير منفك عنه وذلك كقوله تعالى ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره﴾ [البقرة: ٢٣٠] وكان معلومًا أن تحليلها للزوج الأول لا يقع بنفس نكاح الزوج الثاني وبعقده عليها حتى يدخل بها ويصيبها ثم يطلقها وتنقضي عدتها منه كقوله تعالى ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾ [البقرة: ٢٢٢] فكان ظاهره أن انقطاع الدم رافع للحظر ولم يمنع ذلك من ورود دليل المنع إلاّ بوجود شرط ثانٍ وذلك قوله ﴿فإذا تطهرن﴾ [البقرة: ٢٢٢] يريد والله أعلم طهارة الاغتسال بالماء.\nوأما بيع الجوز في قشره فإنه غرر معفو عنه لما فيه من الضرورة وذلك أنه لو نزع لبه عن قشره أسرع إليه الفساد والعفن، وليس كذلك البر والشعير وما في معناهما لأن هذه الحبوب تبقى بعد التذرية والتنقية المدة الطويلة من الأيام والسنين. فأما ما لا ضرورة فيه من بقاء قشره الأعلى فإن البيع غير جائز معه حتى ينزع فكذلك قياس الحب في السنبل والله أعلم.\nقال أبو داود: حدثنا أبو بكر محمد بن خلاد الباهلي، قال: حَدَّثنا يحيى بن سعيد عن سليم بن حيان، قال: حَدَّثنا سعيد بن مينا قال سمعت جابر بن عبد الله يقول","vol":"3","page":84},{"text":"نهى رسول الله ﷺ أن يباع التمر حتى تشقح، قيل وما تشقح، قال تحمار وتصفار ويؤكل منها.\nقال الشيخ التشقيح تغير لونها إلى الصفرة والحمرة والشقحة لون غير خالص في الحمرة والصفرة وإنما هي تغير لونه في كموده ومنه قيل قبيح شقيح أي تغير اللون إلى السماجة والقبح.\nوإنما قال يحمار ويصفار لأنه لم يرد به اللون الخالص وإنما يستعمل ذلك في اللون المتميل يقال ما زال يحمار وجهه ويصفار إذا كان يضرب مرة إلى الصفرة ومرة إلى الحمرة فإذا أرادوا أنه قد تمكن واستقر قالوا تحمرّ وتصفرَّ.\nوفي قوله حتى تشقح دليل على أن الاعتبار في بدو الصلاح إنما هو بحدوث الحمرة في الثمرة دون إتيان الوقت الذي يكون فيه صلاح الثمار غالبا، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى اعتباره بالزمان، واحتج بما روي في بعض الحديث أنه قيل متى يبدو صلاحها، ققال إذا طلع النجم، يَعني الثريا والذي في حديث جابر أولى لأن اعتباره بنفسه أولى من اعتباره بغيره. وفي هذا الباب حرف غريب من جهة اللغة في حديث زيد بن ثابت قال كان الناس يبتاعون الثمار قبل أن يبدو صلاحها فإذا جد الناس قال المبتاع أصاب الثمر الذمار وأصابه قشام هكذا هو في رواية ابن داسة.\nوقال ابن الأعرابي في روايته، عَن أبي داود الدمان بالنون، قال الأصمعي القشام أن ينتقص ثمر النخل قبل أن يصير بلحًا، قال الدمان مفتوحة الدال أن تنشق النخلة أول ما يبدو قلبها عن عفن وسواد، فأما الذمار فليس بشيء.","vol":"3","page":85},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-532>ومن باب بيع السنين</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قالا: حَدَّثنا سفيان عن حميد عن الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله أن النبي ﷺ نهى عن بيع السنين ووضع الجوائح.\nقال الشيخ بيع السنين هو أن يبيع الرجل ما تثمره النخلة أو النخلات بأعيانها سنين ثلاثا أو أربعا أو أكثر منها، وهذا غدر لأنه يبيع شيئاَ غير موجود ولا مخلوق حال العقد ولا يدري هل يكون ذلك أم لا وهل يتم النخل أم لا وهذا في بيوع الأعيان، فأما في بيوع الصفات فهوجائز مثل أن يسلف في الشيء إلى ثلاث سنين أو أربع أو أكثر ما دامت المدة معلومة إذا كان الشيء المسلف فيه غالبا وجوده عند وقت محل السلف.\nوأما قوله وضع الجوائح هكذا رواه أبو داود ورواه الشافعي عن سفيان بإسناده فقال وأمره بوضع الجوائح والجوائح هى الآفات التي تصيب الثمار فتهلكها، يقال جاحهم الدهر يجوحهم واجتاحهم الزمان إذا أصابهم بمكروه عظيم.\nقال الشيخ وأمره بوضع الجوائح عند أكثر الفقهاء أمر ندب واستحباب من طريق المعروف والإحسان لا على سبيل الوجوب والإلزام.\nوقال أحمد بن حنبل وأبو عبيد في جماعة من أصحاب الحديث وضع الجائحة لازم للبيع إذا باع الثمرة فأصابته الآفة فهلكت، وقال مالك يوضع في الثلث فصاعدًا ولا يوضع فيما هو أقل من الثلث، قال أصحابه ومعنى هذا الكلام أن الجائحة إذا كانت دون الثلث كان من مال المشترى وما كان أكثر من الثلث فهو من مال البائع.","vol":"3","page":86},{"text":"واستدل من تأول الحديث على معنى الندب والاستحباب دون الإيجاب بأنه أمرحدث بعد استقرار ملك المشتري عليها فلو أراد أن يبيعها أو يهبها لصح ذلك منه فيها، وقد نهى رسول الله ﷺ عن ربح ما لم يضمن فإذا صح بيعها ثبت أنها من ضمانه؛ وقد نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها فلو كانت الجائحة بعد بدو الصلاح من مال البائع لم يكن لهذا النهي فائده.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-533>ومن باب بيع المضطر</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن عيسى، قال: حَدَّثنا هشيم أخبرنا صالح بن عامر قال أبو داود قال محمد حدثنا شيخ من بني تميم قال خطبنا على بن أبي طالب ﵁ أو قال: قال علي قال قال محمد هكذا حدثنا هشيم قال نهى رسول الله ﷺ عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع الثمرة قبل أن تدرك.\nقال الشيخ بيع المضطر يكون من وجهين أحدهما أن يضطر إلى العقد من طريق الإكراه عليه فهذا فاسد لا ينعقد. والوجه الاخر أن يضطر إلى البيع لدين يركبه أو مؤنة ترهقه فيبيع ما في يده بالوكس من أجل الضرورة فهذا سبيله في حق الدين والمروءة أن لا يبايع على هذا الوجه وأن لا يفتات عليه بمثله ولكن يعان ويقرض ويستمهل له إلى الميسرة حتى يكون له في ذلك بلاغ فإن عقد البيع مع الضرورة على هذا الوجه جاز في الحكم ولم يفسخ. وفي إسناد الحديث رجل مجهول لا ندري من هو، إلاّ أن عامة أهل العلم قد كرهوا البيع على هذا الوجه.\nقال أبو داود: حدثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة قالا: حَدَّثنا ابن إدريس عن عبيد الله، عَن أبي الزناد عن الأعرج، عَن أبي هريرة أن النبي ﷺ نهى عن","vol":"3","page":87},{"text":"بيع الغرر زاد عثمان والحصاة.\nقال الشيخ أصل الغرر هو ما طوي عنك علمه وخفى عليك باطنه وسره وهو مأخوذ من قولك طويت الثوب على غره أي على كسره الأول وكل بيع كان المقصود منه مجهولًا غير معلوم ومعجوزًا عنه غير مقدور عليه فهو غرر وذلك مثل أن يبيعه سمكًا في الماء أو طيرًا في الهواء أو لؤلؤة في البحر أو عبدًا آبقًا أو جملًا شاردًا أو ثوبًا في جراب لم يره ولم ينشره أو طعامًا في بيت لم يفتحه أو ولد بهيمة لم تولد أو ثمر شجرة لم تثمر في نحوها من الأمور التي لا تعلم ولا يدري هل تكون أم لا فإن البيع فيها مفسوخ.\nوإنما نهى ﷺ عن هذه البيوع تحصينا للأموال أن تضيع وقطعًا للخصومة والنزاع أن يقعا بين الناس فيها.\nوأبواب الغرر كثيرة وجماعها ما دخل في المقصود منه الجهل.\nوأما بيع الحصاة فإنه يفسر على وجهين أحدهما أن يرمي بالحصاة ويجعل رميها إفادة للعقد فإذا سقطب وجب البيع ثم لا يكون للمشتري فيه الخيار.\nوالوجه الاخر أن يعترض الرجل القطيع من الغنم فيرمي فيها بحصاة فأية شاة منها أصابتها الحصاة فقد استحقها بالبيع، وهذا من جملة الغرر المنهي عنه.\nقال أبو داود: حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عمرو بن السرح وهذا لفظه قالا: حَدَّثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي، عَن أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ نهى عن بيعتين وعن لبستين، أما البيعتان فالملامسة والمنابذة، وأما اللبستان فاشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد كاشفًا عن فرجه أو ليس على فرجه منه شيء.","vol":"3","page":88},{"text":"قال الشيخ الملامسة أن تلمس الثوب الذي تريد شراءه أي يمسه بيده ولا ينشره ولا يتأمله ويقول إذا لمسته بيدي فقد وجب البيع ثم لا يكون له فيه خيار إن وجد فيه عيبا، وفي نهيه عن بيع الملامسة مستدل لمن أبطل بيع الأعمى وشراءه لأنه إنما يستدل ويتأمل باللمس فيما سبيله أن يستدرك بالعيان وحس البصيرة.\nوالمنابذة أن يقول إذا نبذت إليك الثوب فقد وجب البيع، وقد جاء بهذا التفسير في الحديث وقال أبو عبد الله المنابذة أن ينبذ الحجر ويقول إذا وقع الحجر فهو لك وهذا نظير بيع الحصاة.\nوأما اشتمال الصماء فهو أن يشتمل في ثوب واحد يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر ويسدل شقه الأيمن هكذا جاء تفسيره في الحديث.\nوأما الاحتباء في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء فهو أن يقعد على إليتيه، وقد نصب ساقيه وهوغير متزر ثم يحتبي بثوب يجمع بين طرفيه ويشدهما على ركبتيه وإذا فعل ذلك بقيت فرجة بينه وبين الهواء تنكشف منها عورته.\nقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع حبل الحبلة.\nقال الشيخ حبل الحبلة هو نتاج النتاج، وقد جاء تفسيره في الحديث هو أن ينتج الناقة بطنها ثم تحمل التي نتجت وهذه بيوع كانوا يتبايعونها في الجاهلية وهي كلها يدخلها الجهل والغرر فنهوا عنها وأرشدوا إلى الصواب حكم الإسلام فيها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-534>ومن باب المضارب إذا خالف</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد قال أخبرنا سفيان عن شبيب بن غرقدة قال","vol":"3","page":89},{"text":"حدثني الحيّ عن عروة البارقي قال أعطاه النبي ﷺ دينارا يشتري به أضحية أو شاة فاشترى ثنتين فباع أحدهما بدينار فأتاه بشاة ودينار فدعا له النبي ﷺ بالبركة في بيعه فكان لو اشترى ترابا لربح فيه.\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن كثير العبدي قال أخبرنا سفيان قال حدثني أبوحصين عن شيخ من أهل المدينة عن حكيم بن حزام أن رسول الله ﷺ بعث معه بدينار ليشتري له أضحية فاشتراها بدينار وباعها بدينارين فرجع فاشترى أضحية بدينار وجاء بدينار إلى النبي ﷺ فتصدق به النبي ﷺ ودعا له أن يبارك له في تجارته.\nقال الشيخ هذا الحديث مما يحتج به أصحاب الرأي لأنهم يجيزون بيع مال زيد من عمرو بغير إذن منه أو توكيل ويتوقف البيع على إجازة المالك فإذا أجازه صح، إلاّ أنهم لم يجيزوا الشراء بغير إذنه وأجاز مالك بن أنس الشراء والبيع معًا.\nوكان الشافعي لا يجيز شيئا من ذلك لأنه غرر لا يدري هل يجيزه أم لا، وكذلك لا يجيز النكاح الموقوف على رضا المنكوحة أو إجازة الولي غير أن الخبرين معًا غير متصلين لأن في أحدهما وهو خبر حكيم بن حزام رجلا مجهولًا لا يدري من هو، وفي خبر عروة أن الحي حدثوه وما كان هذا سبيله من الرواية لم تقم به الحجة.\nوقد ذهب بعض من لم يجز البيع الموقوف من تأويل هذا الحديث إلى أن وكالته كانت وكالة تفويض واطلاق وإذا كانت الوكالة مطلقة فقد حصل البيع والشراء عن إذن.\nقال الشيخ وهذا لا يستقيم لأن في خبر حكيم أنه تصدق بالدينار فلو كانت","vol":"3","page":90},{"text":"الوكالة مطلقة طابت له الزيادة والله أعلم.\nوقد جعل غير واحد من أهل العلم هذا أصلا في أن من وصل إليه مال من شبهة وهو لا يعرف له مستحقا فإنه يتصدق به.\nواختلف الفقهاء في المضارب إذا خالف رب المال فروي عن ابن عمر أنه قال الربح لرب المال وعن أبي قلابة ونافع أنه ضامن والربح لرب المال وبه قال أحمد وإسحاق وكذلك الحكم عند أحمد في من استودع مالًا فاتجر فيه بغير إذن صاحبه أن الربح لرب المال.\nوقال أصحاب الرأي الربح للمضارب ويتصدق به والوضيعة عليه وهو ضامن لرأس المال في الوجهين معًا.\nوقال الأوزاعي إن خالف وربح فالربح له في القضاء ويتصدق به في الورع والفتيا ولا يصلح لواحد منهما.\nوقال الشافعي إذا خالف المضارب نُظِرَ فإن اشترى السلعة التي لم يؤمر بها بغير المال فالبيع باطل وإن اشتراها بغير العين، فالسلعة ملك للمشتري وهو ضامن للمال.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-535>ومن باب الرجل يتجر في مال الرجل بغير إذنه</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن العلاء، قال: حَدَّثنا أبو أسامة، قال: حَدَّثنا محمد بن حمزة قال أخبرنا سالم بن عبد الله عن أبيه قال سمعت رسول الله ﷺ يقول من استطاع منكم أن يكون مثل صاحب فرق الأرز فليكن مثله، قالوا ومن صاحب الأرز يا رسول الله فذكر حديث الغار حين سقط عليهم الجبل فقال كل واحد منهم اذكروا أحسن عملكم إلى أن قال:","vol":"3","page":91},{"text":"وقال الثالث منهم اللهم تعلم أني استأجرت أجيرًا بفرق أرز فلما أمسيت عرضت عليه حقه فأبى أن يأخذه وذهب فثَمَّرتُه له حتى جمعت له بقرًا ورعاءها فلقيني فقال أعطني حقي فقلت اذهب إلى تلك البقر ورعاءها فخذها فذهب فاستاقها.\nقال الشيخ قد احتج به أحمد بن حنبل لقوله الذي حكيناه عنه في الباب الأول، ويشبه على مذهبه أن يكون هذا الرجل إنما كان استأجره على فرق أرز معلوم بعينه حتى يكون التجارة وقعت بمال الأجير، فأما إذا كانت الأجرة في الذمة غير معينة فإنما وقعت التجارة في مال المستأجر لأنها من ضمانه فالربح له لأنه المالك والعامل المتصرف فيه، إلاّ أنه لا حجة له في واحد من الأمرين أيهما كان لأن هذا قول ثناء ومدح استحضه هذا الرجل في أمر تبرع به لم يكن يلزمه من جهة الحكم فحمد عليه، وإنما هو الترغيب في الإحسان والندب إليه وليس من باب ما يجب ويلزم في شيء.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-536>ومن باب الشركة على غير رأس مال</span>\nقال أبو داود: حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا يحيى، قال: حَدَّثنا سفيان، عَن أبي إسحاق، عَن أبي عبيدة قال اشتركت أنا وعمار وسعد فيما يصيب يوم بدر قال فجاء سعد بأسيرين ولم أجىء أنا وعمار بشيء.\nقال الشيخ شركة الأبدان صحيحة في مذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي وهذا الحديث حجة لهم، وقد احتج به أحمد بن حنبل وأثبت شركة الأبدان وهو أن يكونا خياطين وقصارين فيعملان أو يعمل كل واحد منهما منفردا أو يكون أحدهما خياطًا والآخر خزَّازًا أو حدادًا سواء اتفقت الصناعات","vol":"3","page":92},{"text":"أو اختلفت فكل ما أصاب أحدهما من أجرة عن عمله كان صاحبه شريكه فيها، أو يشتركان على أن ما يكتسبه كل واحد منهما كان بينهما إن لم يكن العمل معلومًا، إلاّ أن بعضهم قال لا يدخل فيها الاصطياد والاحتشاش.\nوحكي عن أحمد أنه قال يدخل فيها الصيد والحشيش ونحوهما وقاسوها على المضاربة قالوا إذا كان العمل فيها أحد رأسي المال جاز أن يكون في الشقين مثل ذلك وأبطلها الشافعي وأبو ثور.\nفأما شركة المفاوضة فهي عند الشافعي رضي اله عنه فاسدة ووافق في ذلك أحمد وإسحاق وأبو ثور وجوزها الثوري وأصحاب الرأي وهو قول الأوزاعي وابن أبي ليلى، وقال أبو حنيفة وسفيان وأبو يوسف لا يكون شركة مفاوضة حتى يكون رأس أمواهما سواء.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-537>ومن باب المزارعة</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول أن رسول الله ﷺ نهى عنها فذكرته لطاوس فقال قال ابن عباس إن رسول الله ﷺ لم ينه عنها ولكن قال لأن يمنح أحدكم أرضه خير من أن يأخذ خراجًا معلومًا.\nقال الشيخ خبر رافع بن خديج من هذا الطريق خبر مجمل يفسره الأخبار التي رويت عن رافع بن خديج وعن غيره من طرق أخر، وقد عقل ابن عباس معنى الخبر وأن ليس المراد به تحريم المزارعة شطر ما تخرجه الأرض، وإنما أريد بذلك أن يتمانحوا أرضهم وأن يرفق بعضهم بعضا، وقد ذكر رافع بن خديج في رواية أخرى عنه النوع الذي حرم منها والعلة التي من أجلها نهى","vol":"3","page":93},{"text":"عنها، وذكره أبو داود في هذا الباب.\n، قال: حَدَّثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى، قال: حَدَّثنا الأوزاعي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال حدثني حنظلة بن قيس الأنصاري قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق، فقال لا بأس بها إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله ﷺ بما على الماذيانات وإقبلل الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا أو يسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس كرًا إلاّ هذا فلذلك زجر عنه، فأما شيء مضمون معلوم فلا بأس به.\nفقد أعلمك رافع في هذا الحديث أن المنهي عنه هو المجهول منه دون المعلوم وأنه كان من عادتهم أن يشترطوا فيها شروطا فاسدة وأن يستثنوا من الزرع ما على السواقي والجداول فيكون خاصا لرب المال والمزارعة شركة، وحصة الشريك لا تجوز أن تكون مجهولة، وقد يسلم ما على السواقي ويهلك سائر الزرع فيبقى المزارع لا شيء له وهذا غرر وخطر. وإذا اشترط رب المال على المضارب دراهم لنفسه زيادة على حصة الربح المعلومة فسدت المضاربة، وهذا وذلك سواء وأصل المضاربة في السنة المزارعة المساقاة فكيف يجوز أن يصح الفرع ويبطل الأصل.\nوالماذيانات: الأنهار وهي من كلام العجم صارت دخيلا في كلامهم.\nقال الشيخ وقد ذكر زيد بن ثابت العلة والسبب الذي خرج عليه الكلام في ذلك وبين الصفة التي وقع عليها النهي ورواه أبو داود في هذا الباب.\n، قال: حَدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن علية (ح) وحدثنا مسدد، قال: حَدَّثنا بشر المعنى عن عبد الرحمن بن إسحاق، عَن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن","vol":"3","page":94},{"text":"الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير قال: قال زيد بن ثابت يغفر الله لرافع بن خديج أنا والله أعلم بالحديث منه إنما أتاه رجلان من الأنصار قد اقتتلا فقال رسول الله ﷺ إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع فسمع قوله لا تكروا المزارع.\nوضعف أحمد بن حنبل حديث رافع وقال هو كثير الألوان يريد اضطراب هذا الحديث واختلاف الروايات عنه فمرة يقول سمعت رسول الله ﷺ ومرة يقول حدثني عمومتي عنه.\nوجوز أحمد المزارعة واحتج بأن النبي ﷺ أعطى اليهود أرض خيبر مزارعة ونخلها مساقاة وأجازها ابن أبي ليلى ويعقوب ومحمد وهو قول ابن المسيب وابن سيرين والزهري وعمر بن عبد العزيز وأبطلها أبو حنيفة ومالك والشافعي.\nقال الشيخ فإنما صار هؤلاء إلى ظاهر الحديث من رواية رافع بن خديج ولم يقفوا على علته كما وقف عليه أحمد: وقد أنعم بيان هذا الباب محمد بن إسحاق بن خزيمة وجوزه وصنف في المزارعة مسألة ذكر فيها علل الأحاديث التي وردت فيها فالمزارعة على النصف والثلث والربع وعلى ما تراضى به الشريكان جائزة إذا كانت الحصص معلومة والشروط الفاسدة معدومة وهي عمل المسلمين من بلدان الإسلام وأقطار الأرض شرقها وغربها لا أعلم أني رأيت أو سمعت أهل بلد أو صقع من نواحي الأرض التي يسكنها المسلمون يبطلون العمل بها.\nثم ذكر أبو داود على أثر هذه الأحاديث بابًا في تشديد النهي عن المزارعة وذكر فيه طرقا لحديث رافع بن خديج بألفاط مختلفة كرهنا ذكرها لئلا يطول الكتاب وسبيلها كلها أن يرد المجمل منها إلى المفسر من الأحاديث التي مر","vol":"3","page":95},{"text":"ذكرها وقد بينا عللها.\nوفي هذا الباب ألفاط يحتاج إلى تفسير وشرح منها، قوله أفقر أخاك أو أكره بالدراهم، ومعنى أفقر أخاك أي أعِرْهُ إياها، وأصل الإفقار في إعارة الظهر، يقال أفقرت الرجل بعيري إذا أعرته ظهره للركوب. ومنها الحقل وهو الزرع الأخضر والحقل أيضًا القراح الذي يُعَد للمزارعة وفي بعض الأمثال لا تنبت البقلة إلاّ الحقلة، ومنه أخذت المحاقلة ومنها المخابرة وهي المزارعة على النصف والثلث ونحوهما والخبير والنصيب والخبير الأكار.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-538>ومن باب إذا زرع الأرض بغير إذن صاحبها</span>\nقال أبو داود: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا شريك، عَن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله ﷺ من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته.\nقال الشيخ هذا الحديث لا يثبت عند أهل المعرفة بالحديث وحدثني الحسن بن يحيى عن موسى بن هارون الجمال أنه كان ينكر هذا الحديث ويضعفه ويقول لم يروه، عَن أبي إسحاق غير شريك ولا عن عطاء غير أبى إسحاق وعطاء لم يسمع من رافع بن خديج شيئًا وضعفه البخاري أيضًا، وقال تفرد بذلك شريك، عَن أبي إسحاق وشريك يَهِمُ كثيرًا أو أحيانًا.\nويشبه أن يكون معناه لو صح وثبت على العقوبة والحرمان للغاصب والزرع في قول عامة الفقهاء لصاحب البذر لأنه تولد من غير ماله وتكوَّن معه وعلى الزارع كراء الأرض، غير أن أحمد بن حنبل كان يقول إذا كان الزرع قائمًا فهو لصاحب الأرض فأما إذا حصد فإنما يكون له الأجرة.","vol":"3","page":96},{"text":"وحكى ابن المنذر، عَن أبي داود قال سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن حديث رافع فقال عن رافع ألوان ولكن أبا إسحاق زاد فيه زرع بغير إذنه وليس غيره ينكر هذا الحرف.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-539>ومن باب في المخابرة</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد أن حمادًا وعبد الوارث حدثاهم عن أيوب، عَن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة وعن الثنيا ورخص في العرايا.\nقال الشيخ المحاقلة قد مر تفسيرها فيما مضى وأنها بيع الزرع بالحب والمخابرة هي المزارعة والخبير الأكار. والمزابنة بيع الرطب بالتمر، وأما المعاومة فهي بيع السنين ومعناه أن يبيعه سنة أو سنتين أو أكثر إما ثمرة نخلة بعينها أو نخلات وهو بيع فاسد لأنه بيع ما لم يوجد ولم يخلق ولا يدرى هل يثمر أو لًا يثمر. وبيع الثنيا المنهي عنه أن يبيعه ثمرحائطه ويستثني منه جزءًا غير معلوم قيبطل لأن المبيع حينئذ يكون مجهولا فإذا كان ما يستثنيه شيئا معلومًا كالثلث والربع ونحوه كان جائزا فكذلك إذا باعه صبرة طعام جزافًا واستثني منه قفيزًا أو قفيزين كان جائزا لأنه استثنى معلومًا من معلوم؛ وقد تقدم ذكر تفسير العرايا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-540>ومن باب المساقاة</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حَدَّثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ عامل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع.\nقال الشيخ في هذا إثبات المزارعة على ضعف خبر رافع بن خديج في النهي","vol":"3","page":97},{"text":"عن المزارعة بشطر ما تخرجه الأرض، وإنما صار إليه ابن عمر تورعًا واحتياطًا وهو راوي خبر أهل خيبر، وقد رأى رسول الله ﷺ أقرهم عليها أيام حياته ثم أبا بكر ثم عمر إلى أن أجلاهم عنها.\nوفيه إثبات المساقاة وهي التي تسميها أهل العراق المعاملة وهي أن يدفع صاحب النخل نخله إلى الرجل ليعمل بما فيه صلاحها أو صلاح ثمرها ويكون له الشطر من ثمرها وللعامل الشطر فيكون من أحد الشقين رقاب الشجر، ومن الشق الآخر العمل كالمزارعة يكون فيها من قبل رب المال الدراهم والدنانير ومن العامل التصرف فيها وهذه لها في القياس سواء.\nوالعمل بالمساقاة ثابت في قول أكثر الفقهاء ولا أعلم أحدًا منهم أبطلها إلاّ أبا حننفة. وخالفه صاحباه فقالا بقول جماعة أهل العلم.\nواختلفوا فيما يصح فيه المساقاة من الشجر والثمر فكان الشافعي يقول إنما تصح المساقاة في النخل والكرم لأنهما يخرصان وثمرهما بادٍ بارز يدركه البصر وعلق القول فيما يتفرق ثمره في الشجر ويغيب عن البصر تحت الورق كالتين والزيتون والتفاح ونحوها من الفواكه.\nوكان مالك وأبو يوسف ومحمد بن الحسن يجيزونها في كل شجر له أصل قائم. وقال مالك لا بأس بالمساقاة في القثاء والبطيخ وشرط فيها شروطا لا يكاد يتبين صحة معناه فيها، وقال أبو ثور تجوز المساقاة في النخل والكرم والرطاب والباذنجان وما يكون له ثمرة قائمة إذا كان دفعه إليه أرضا ومنها النخل والرطاب.\nواحتج في ذلك بخبر أرض خيبر أن النبي ﷺ عاملهم وفى أرضهم النخل والزرع ونحوه.","vol":"3","page":98},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-541>ومن باب كسب المعلم</span>\nقال أبو داود: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حَدَّثنا وكيع وحميد بن عبد الرحمن الرُّواسي عن مغيرة بن زياد عن عبادة بن نسى عن الأسود بن ثعلبة عن عبادة بن الصامت قال علمت ناسًا من أهل الصفة الكتاب والقرآن فأهدى إلي رجل منهم قوسا فقلت ليست بمال فأرمي عليها في سبيل الله لآتين رسول الله ﷺ فلأسألنه فأتيته فقلت يا رسول الله رجل أهدى إلي قوسًا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال فأرمي عنها في سبيل الله فقال إن كنت تحب أن تطوق طوقًا من نار فاقبلها.\nقال الشيخ اختلف الناس في معنى هذا الحديث وتأويله فذهب قوم من العلماء إلى ظاهره فرأوا أن أخذ الأجرة والعوض على تعليم القرآن غير مباح، وإليه ذهب الزهري وأبو حنيفة وإسحاق بن راهويه.\nوقالت طائفة لا بأس به ما لم يشترط وهو قول الحسن البصري وابن سيرين والشعبي وأباح ذلك آخرون وهو مذهب عطاء ومالك والشافعي وأبي ثور واحتجوا بحديث سهل بن سعد أن النبي ﷺ قال للرجل الذي خطب المرأة فلم يجد لها مهرًا زوجتكها على ما معك من القرآن، وقد ذكره أبو داود في موضعه من هذا الكتاب، وتأولوا حديث عبادة على أنه أمر كان تبرع به ونوى الاحتساب فيه ولم يكن قصده وقت التعليم إلى طلب عوض ونفع فحذره النبي ﷺ إبطال أجره وتوعده عليه، وكان سبيل عبادة في هذا سبيل من رد ضالة الرجل أو استخرج له متاعًا قد عرف تبرعًا وحسبة فليس له أن يأخذ عليه","vol":"3","page":99},{"text":"عوضًا ولو أنه طلب لذلك أجرة قبل أن يفعله حسبة كان ذلك جائزًا.\nوأهل الصفة قوم فقراء كانوا يعيشون بصدقة الناس فأخذ الرجل المال منهم مكروه ودفعه إليهم مستحب.\nوقال بعض العلماء أخذ الأجرة على تعليم القرآن له حالات فإذا كان في المسلمين غيره ممن يقوم به حل له أخذ الأجرة عليه لأن فرض ذلك لا يتعين عليه. وإذا كان في حال أو موضع لا يقوم به غيره لم يحل له أخذ الأجرة وعلى هذا تأول اختلاف الأخبار فيه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-542>ومن باب كسب المعالجين من الطب</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد، قال: حَدَّثنا أبو عوانه، عَن أبي شر، عَن أبي المتوكل عن أب سعيد الخدري أن رهطًا من أصحاب رسول الله ﷺ انطلقوا في سفرة سافروها فنزلوا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، قال فلدغ سيد ذلك الحي فشفوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا بكم لعل أن يكون عند بعضهم شيء ينفع صاحبكم، فقال بعضهم إن سيدنا لدغ فهل عند أحد منكم رقية، فقال رجل من القوم أني لأرقي ولكن استضفناكم فأبيتم أن تضيفونا ما أنا براق حتى تجعلوا لي جعلًا فجعلوا له قطيعا من الشاء فأتاه فقرأ عليه بأم الكتاب ويتفل حتى برأ كأنما أنشط من عقال فأوفاهم جُعلهم الذي صالحوهم عليه فقالوا اقتسموا، فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله ﷺ فنستأمره فغدوا على رسول الله ﷺ فذكروا له،","vol":"3","page":100},{"text":"فقال رسول الله ﷺ من أين علمتم أنها رقية أحسنتم واضربوا لي معكم بسهم.\nقال الشيخ وفي هذا بيان جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن ولو كان ذلك حرامًا لأمرهم النبي ﷺ برد القطيع، فلما صوب فعلهم وقال لهم أحسنتم ورضي الأجرة التي أخذوها لنفسه فقال اضربوا لي معكم بسهم ثبت أنه طِلْق مباح وأن المذهب الذي ذهب إليه من جمع بين أخبار الإباحة والكراهة في جواز أخذ الأجرة على ما لا يتعين الفرض فيه على معلمه ونفى جوازه على ما يتعين فيه التعليم مذهب سديد وهو قول أبي سعيد الأصطخري.\nوفي الحديث دليل على جواز بيع المصاحف وأخذ الأجرة على كتبها، وفيه إباحة الرقية بذكر الله في أسمائه، وفيه إباحة أجر الطبيب والمعالج وذلك أن القراءة والرقية والنفث فعل من الأفعال المباحة، وقد أباح له أخذ الأجرة عليها فكذلك ما يفعله الطبيب من قول ووصف وعلاج فعل لا فرق بينهما.\nوقد تكلم الناس في جواز بيع المصاحف فكرهت طائفة بيعها، روي عن ابن عمر أنه كان يقول وددت أن الأيدي تقطع في بيع المصاحف وكره بيعها شريح وابن سيرين ورخص في شرائها روي ذلك عن ابن عباس وسعيد بن جبير.\nوقال أحمد بن حنبل الأمر في شرائها أهون، قال وما أعلم في البيع رخصة. ورخص أكثر الفقهاء في بيعها وشرائها وهو قول الحسن والشعبي وعكرمة والحكم وسفيان الثوري وأصحاب الرأي والنخعي وكرهت، وإليه ذهب مالك والشافعي.\nوقوله فشفوا له بكل شيء، معناه عالجوه بكل شىء مما يستشفى به والعرب تضع الشفاء موضع العلاج قال الشاعر:\nجعلت لعراف اليمامة حكمه ... وعراف حجر إن هما شفياني","vol":"3","page":101},{"text":"وقوله أنشط من عقال أي حل من وثاق، يقال نشطت الشيء إذا شددته وأنشطته إذا فككته والأنشوطة الحبل الذي يشد به الشيء.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-543>ومن باب كسب الحجام</span>\nقال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حَدَّثنا أبان، قال: حَدَّثنا يحيى، يَعني ابن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج أن رسول الله ﷺ قال كسب الحجام خبيث وثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث.\nقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن ابن محيصة عن أبيه أنه استأذن رسول الله ﷺ في إجارة الحجام فنهاه فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى أمره أن أعلفه ناضحك أو رقيقك.\nقال الشيخ حديث محيصة يدل على أن أجرة الحجام ليست بحرام وأن خبثها من قبل دناءة مخرجها، وقال ابن عباس احتجم رسول الله ﷺ وأعطى الحجام أجره ولو علمه محرما لم يعطه.\nقال الشيخ وقوله أعلفه ناضحك أو رقيقك يدل على صحة ما قلناه وذلك أنه لا يجوز له أن يطعم رقيقه إلاّ من مال قد ثبت له ملكه، وإذا ثبت له ملكه فقد ثبت أنه مباح، وإنما وجهه التنزيه عن الكسب الدنىء والترغيب في تطهير الطعم والإرشاد فيها إلى ما هو أطيب وأحسن وبعض الكسب أعلى وأفضل وبعضه أدنى وأوكح.\nوقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن كسب الحجام إن كان حرًا فهو محرم، واحتج بهذا الحديث بقوله إنه خبيث وإن كان عبدا فإنه يعلفه ناضحه وينفقه","vol":"3","page":102},{"text":"على دوابه.\nقال الشيخ وهذا القائل يذهب في التفريق بينهما مذهبًا ليس له معنى صحيح وكل شيء حلّ من المال للعبيد حل للأحرار. والعبد لا ملك له ويده يد سيده وكسبه كسبه، وإنما وجه الحديث ما ذكرته لك، وأن الخبيث معناه الدنيء كقوله تعالى ﴿ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون﴾ [البقرة: ٢٦٧] أي الدون.\nفأما قوله ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث فإنهما على التحريم، وذلك أن الكلب نجس الذات محرم الثمن، وفعل الزنا محرم وبدل العوض عليه وأخذه في التحريم مثله لأنه ذريعة إلى التوصل إليه، والحجامة مباحة، وفيها نفع وصلاح الأبدان.\nوقد يجمع الكلام بين القرائن في اللفظ الواحد ويفرق بينهما في المعاني وذلك على حسب الأغراض والمقاصد فيها، وقد يكون الكلام في الفصل الواحد بعضه على الوجوب وبعضه على الندب وبعضه على الحقيقة وبعضه على المجاز وإنما يعلم ذلك بدلائل الأصول وباعتبار معانيها.\nوالبغي الزانية وفعلها البغاء، ومنه قوله تعالى ﴿ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء﴾ [النور: ٣٣] .\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-544>ومن باب كسب الإماء</span>\nقال أبو داود: حدثنا عبيد الله بن معاذ، قال: حَدَّثنا أبي، قال: حَدَّثنا شعبة عن محمد بن جحادة قال سمعت أبا حازم سمع أبا هريرة قال نهى رسول الله ﷺ عن كسب الإماء.\nقال الشيخ كانت لأهل مكه ولأهل المدينة إماء عليهن ضرائب تخدمن الناس تخبزن وتسقين الماء وتصنعن غير ذلك من الصناعات ويؤدين الضريبة","vol":"3","page":103},{"text":"إلى ساداتهن. والإماء إذا دخل تلك المداخل وتبذلن ذلك التبذل وهن مخارجات وعليهن ضرائب لم يؤمن أن يكون منهن أو من بعضهن الفجور وأن يكسبن بالسفاح فأمر ﷺ بالتنزه عن كسبهن ومتى لم يكن لعملهن وجه معلوم يكتسبن به فهو أبلغ في النهي وأشد في الكراهة.\nوقد جاءت الرخصة في كسب الأمة إذا كانت في يدها عمل، ورواه أبو داود في هذا الباب.\n، قال: حَدَّثنا هارون بن عبد الله، قال: حَدَّثنا هاشم بن القاسم، قال: حَدَّثنا عكرمة بن عمار قال أخبرني طارق بن عبد الرحمن القرشري؛ قال جاء رافع بن رفاعة إلى مجلس الأنصار فقال لقد نهانا رسول الله ﷺ فذكر أشياء ونهى عن كسب الأمة إلاّ ما عملت بيدها، وقال هكذا بأصابعه نحو الخبز والغزل والنفش.\nالنفش نتف الصوف أو ندفه وفي حديث آخر أنه ﷺ نهى عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو أخرجه أبو داود من حديث رافع بن خديج.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-545>ومن باب حلوان الكاهن</span>\nقال أبو داود: حدثنا قتيية بن سعيد عن سفيان عن الزهري، عَن أبي بكر بن عبد الرحمن، عَن أبي مسعود عن النبي ﷺ أنه نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن.\nقال الشيخ حلوان الكاهن هو ما يأخذه المتكهن عن كهانته وهو محرم وفعله با طل؛ يقال حلوت الرجل شيئا، يَعني رشوته وأخبرنى أبو عمر، قال: حَدَّثنا أبو العباس عن ابن الأعرابي قال: ويقال لحلوان الكاهن الشنع والصهيم.\nقال الشيخ وحلوان العرّاف حرام كذلك والفرق بين الكاهن والعراف","vol":"3","page":104},{"text":"أن الكاهن إنما يتعاطى الخبر عن الكوائن في مستقبل الزمان ويدعي معرفة الأسرار، والعراف هو الذي يتعاطى معرفة الشيء المسروق ومكان الضالة ونحوهما من الأمور.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-546>ومن باب عسب الفحل</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد بن مسرهد، قال: حَدَّثنا إسماعيل عن علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله ﷺ عن عسب الفحل.\nقال الشيخ عسب الفحل الذكر الذي يؤخذ على ضرابه وهو لا يحل، وفيه غرر لأن الفحل قد يضرب وقد لا يضرب، وقد تلقح الأنثى وقد لا تلقح فهو أمر مظنون والغرر فيه موجود.\nوقد اختلف في ذلك أهل العلم فروى عن جماعة من الصحابة تحريمه، وهو قول أكثر الفقهاء.\nوقال مالك لا بأس به إذا استأجروه ينزونه مدة معلومة، وإنما يبطل إذا شرطوا أن ينزوه حتى تعلق الر_ّ_مكة. وشبهه بعض أصحابه بأجرة الرضاع وابار النخل وزعم أنه من المصلحة ولو منعنا منه لانقطع النسل.\nقال الشيخ وهذا كله فاسد لمنع السنة منه، وإنما هومن باب المعروف فعلى الناس أن لا يتمانعوا منه. فأما أخذ الأجرة عليه فمحرم وفيه قبح وترك مروءة.\nوقد رخص فيه أيضًا الحسن وابن سيرين، وقال عطاء لا بأس به إذا لم يجد من يطرقه.","vol":"3","page":105},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-547>ومن باب الصائغ</span>\nقال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حَدَّثنا حماد، قال: حَدَّثنا محمد بن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن، عَن أبي ماجدة عن عمر بن الخطاب ﵁ قال سمعت رسول الله ﷺ يقول إني وهبت لخالتي غلامًا وإني أرجو أن يبارك لها فيه فقلت لها لا تسلميه حجامًا ولا صائغا ولا قصَّابًا.\nقال الشيخ يشبه أن يكون إنما كره كسب الصائغ لما يدخله من الربا ولما يجري على ألسنتهم من المواعيد في رد المتاع، ثم يقع في ذلك الخلف، وقد يكثر هذا في الصاغة حتى صار ذلك كالسمة لهم وإن كان غيرهم قد يشركهم في بعض ذلك.\nوقد روي في حديث أكذب النلس الصباغون والصواغون وإن لم يكن إسناده بذلك، وأما القصاب فعمله غير نظيف، وثوبه الذي يعالج فيه صناعته غير طاهر في الأغلب والحجامة أمر مشهور، وقد تقدم ذكره فيما مضى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-548>ومن باب العبد يباع وله مال</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حَدَّثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي ﷺ قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلاّ أن يشترط المبتاع ومن باع نخلًا مؤبرًا فالثمرة للبائع إلاّ أن يشترط المبتاع.\nقال الشيخ في هذا الحديث من الفقه أن العبد لا يملك مالًا بحال، وذلك لأنه جعله في أرفع أحواله وأقواها في إضافة الملك إليه مملوكًا عليه ماله ومنتزعًا من يده فدل ذلك على عدم الامتلاك أصلًا وإلى هذا ذهب أصحاب الرأي والشافعي.\nوقال مالك العبد يملك إذا ملكه صاحبه، وكذا قال أهل الظاهر. وفائدة","vol":"3","page":106},{"text":"هذا الخلاف والموضع الذي تبين أثره فيه مسألتان أحدهما هل له أن يتسرى أم لا فمن جعل له ملكًا أباح له ذلك ومن لم يره يملك لم يبح له الوطء بملك اليمين. والمسألة الأخرى أن يكون في يده نصاب من الماشية فيمر عليه الحول ثم يبيعه سيده ولم يشترط المبتاع ماله، فإذا عاد إلى السيد هل يلزمه الزكاة فيه أم لا فمن لم يثبت له ملكًا أوجب زكاته على سيده ومن جعل للعبد ملكًا أسقط الزكاة عنه لأن ملكه ناقص كملك المكاتب ويستأنف السيد به الحول.\nوممن ذهب إلى ظاهر الحديث في أن ماله للبائع إلاّ أن يشترط المبتاع مالك والشافعي وأحمد واسحاق. وروي عن الحسن والنخعي أنهما قالا فيمن باع وليدة قد زينت أن ما عليها للمشتري إلاّ أن يشترط الذي باعها ما عليها.\nقال الشيخ ولا يجوز على مذهب الشافعي أن يكون ماله الذي يشترطه المبتاع إلاّ معلومًا فإن كان مجهولًا لم يجز لأنه غرر وللثمن منه حصة فإذا لم يكن معلومًا جهل الثمن فيه فبطل البيع.\nوإن كان المال الذي في يد العبد شيئًا مما يدخله الربا لم يجز بيعه إلاّ بما يجوز فيه بيوع الأشياء التي يدخلها الربا ولا يتم إلاّ بالتقابض. وإن كان ماله دينًا لم يجز أن يشتري بدين. وعلى هذا قياس هذا الباب في مذهبه وقوله الجديد، فأما مالك فإنه يجعل ماله تبعًا لرقبته إذا شرطه المبتاع في الصفقة وسواء عنده كان المال نقدا أو عرضا أو دينا أو كان مال العبد أكثر من الثمن أو أقل ويجعل تبعًا للعبد بمنزلة حمل الشاة ولبنها.\nوأما قوله من باع نخلا مؤبرًا فالثمرة للبائع إلاّ أن يشترط المبتاع فيه بيان أن التأبير حد في كون الثمرة تبعًا للأصل، فإذا أبرت تفرد حكمها بنفسها","vol":"3","page":107},{"text":"وصارت كالولد بائن الأم فلم يكن لها تبعًا في البيع إلاّ أن يقصد بنفسه وما دام غير مؤبر فهو كبعض أغصان الشجرة وجريدة النخلة في كونها تبعًا للأصل. والتأبير هو التلقيح، وهو أن يؤخذ طلع محال النخل فيؤخذ شعب منه فيودع الثمر أول ما ينشف الطلع فيكون لقاحًا بإذن الله تعالى.\nوقد اختلف الناس في هذا فقال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل الثمر تبع للنخل ما لم تؤبر فإذا أبر لم يدخل في البيع إلاّ أن يشترط قولًا بظاهر الحديث.\nوقال أصحاب الرأي الثمر للبائع أبر أو لم يؤبر إلاّ أن يشترط المبتاع كالزرع. وقال ابن أبي ليلى الثمر للمشتري أبر أو لم يؤبر شرط أو لم يشترط لأن الثمر من النخل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-549>ومن باب التلقي</span>\nقال أبو داود: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق.\nقال أبو داود: حدثنا الربيع بن نافع حدثنا أبو توبة، قال: حَدَّثنا أبو عبيد الله، يَعني ابن عمر والرقي عن أيوب عن ابن سيرين، عَن أبي هريرة أن النبي ﷺ نهى عن تلقي الجلب فإن تلقى متلق فاشتراه فصاحب السلعة بالخيار إذا ورد السوق.\nقال الشيخ قوله لا يبع بعضكم على بيع بعض هو أن يكون المتبايعان قد تواجبا الصفقة وهما في المجلس لم يتفرقا بعد وخيارهما باق فيجيء الرجل فيعرض عليه مثل سلعته أو أجود منه بمثل الثمن أو أرخص منه فيندم المشتري فيفسخ البيع فيلحق البائع منه الضرر، فأما مادام المتبايعان يتساومان ويتراودان البيع ولم يتواجباها بعد فإنه لا يضيق ذلك، وقد باع رسول الله ﷺ الحِلس والقدح","vol":"3","page":108},{"text":"فيمن يزيد.\nوأما النهي عن تلقي السلع قبل ورودها السوق فالمعنى في ذلك كراهة الغبن ويشبه أن يكون قد تقدم من عادة أولئك أن يتلقوا الركبان قبل أن يقدموا البلد ويعرفوا سعر السوق، فيخبروهم أن السعر ساقطة والسوق كاسدة والرغبة قليلة حتى يخدعوهم عما في أيديهم ويبتاعوه منهم بالوكس من الثمن فنهاهم ﷺ عن ذلك وجعل للبائع الخيار إذا قدم السوق فوجد الأمر بخلاف ما قالوه.\nوقد كره التلقي جماعة من العلماء منهم مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق ولا أعلم أحدا منهم أفسد البيع، غير أن الشافعي أثبت الخيار للبائع قولا بظاهر الحديث وأحسبه مذهب أحمد أيضًا، ولم يكره أبو حنيفة التلقي ولا جعل لصاحب السلعة الخيار إذا قدم السوق.\nوكان أبو سعيد الاصطخري يقول إنما يكون للبائع الخيار إذا كان المتلقي قد ابتاعه بأقل من الثمن فإذا ابتاعه بثمن مثله فلا خيار له.\nقال الشيخ وهذا قول قد خرج على معاني الفقه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-550>ومن باب النجش</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، قال: حَدَّثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب، عَن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: لا تناجشوا.\nقال الشيخ النجش أن يرى الرجل السلعة تباع فيزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها، وإنما يريد بذلك ترغيب السُوام فيها ليزيدوا في الثمن، وفيه غرور للراغب فيها وترك لنصيحته التي هي مأمور بها، ولم يختلفوا أن البيع لا يفسد عقده بالنجش، ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى أن الناجش إذا فعل ذلك بإذن","vol":"3","page":109},{"text":"البائع فللمشتري فيه الخيار.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-551>ومن باب النهي عن بيع حاضر لباد</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حَدَّثنا محمد بن ثور عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال نهى رسول الله ﷺ أن يبيع حاضر لباد فقلت ما يبيع حاضر لباد قال لا يكون له سمسارًا.\nقال الشيخ قوله لا يبيع حاضر لباد كلمة تشتمل على البيع والشراء، يقال بعت الشيء بمعنى اشتريت، قال طرفة:\nويأتيك بالأخبار من لم تبع له ... بتاتًا ولم تضرب له وقت موعد\nأي لم تشتر له متاعًا، يقال شريت الشيء بمعنى بعته والكلمتان من الأضداد قال ابن مفرْع الحميري:\nوشريت بردًا ليتني ... من بعد بردٍ كنت هامه\nيريد بعت بردًا وبردًا غلامه باعه فندم عليه، وفسر ابن سيرين قوله لا يبيع حاضر لباد على المعنيين جميعًا، وقال هي كلمة جامعة لا يبيع له شيئا ولا يشتري له شيئا، ولذلك قال لا يكون له سمسارًا لأن السمسار يبيع ويشتري للناس. ومعنى هذا النهي أن يتربص له سلعته لا أن يبيعه بسعر اليوم، وذلك أن البدوي إذا جلب سلعة إلى السوق وهو غريب غير مقيم باعها بسعر يومه فينال الناس فيها رفقا ومنفعة، فإذا جاءه الحضري فقال له أنا أتربص لك وأبيعها، وحرم الناس ذلك النفع فاتهم ذلك الرفق؛ وقد قيل إن ذلك إنما يحرم عليه إذا كان في بلد ضيق الرقعة إذا باع الجالب متاعه اتسع أهلها وارتفقوا به. فإذا لم يبعه تبين به أثر الضيق عليهم وخيف منه غلاء السعر فيهم، فأما إذا كان البلد واسعا","vol":"3","page":110},{"text":"لا يتضرر به الناس ولا يتبين بذلك عليهم أثره فلا بأس به والله أعلم.\nقال أبو داود: حدثنا النفيلي، قال: حَدَّثنا زهير، قال: حَدَّثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله ﷺ لا يبيع حاضر لباد وذروا الناس يرزق الله بعضهم من بعض.\nقال الشيخ في هذا دليل على أن عقد البيع لا يفسد إذا فعل ذلك ولو كان يقع فاسدًا لم يكن فيه منع من أن يرتفق الناس ومن تزق بعضهم من بعضهم.\nوقد كره بيع الحاضر للبادي أكثر أهل العلم وكان مجاهد يقول لا بأس به في هذا الزمان، وإنما كان النهي وقع عنه في زمان رسول الله ﷺ.\nوكان الحسن البصري يقول لا تبع للبدوي ولا تشتر له، وذهب بعضهم إلى أن النهي فيه بمعنى الإرشاد دون الإيجاب والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-552>ومن باب من اشترى مصراة وكرهها</span>\nقال أبو داود: حدثنا القعنبي عن مالك، عَن أبي الزناد عن الأعرج، عَن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعًا من بر.\nقال وحدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حَدَّثنا حماد عن أيوب عن محمد بن سيرين، عَن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء ردها وصاعًا من طعام لا سمراء.\nقال الشيخ اختلف أهل العلم واللغة في تفسير المصراة ومن أين أخذت واشتقت، فقال الشافعي التصرية أن تربط أخلاف الناقة والشاة وتترك من الحلب اليومين والثلاثة حتى يجتمع لها لبن فيراه مشتريها كثيرا ويزيد في ثمنها لما يرى من كثرة لبنها فإذا حلبها بعد تلك الحلبة حلبة أو اثنتين عرف أن ذلك","vol":"3","page":111},{"text":"ليس بلبنها وهذا غرر للمشتري.\nوقال أبو عبيد المصراة الناقة أو البقرة أو الشاة التي قد صرى اللبن في ضرعها، يَعني حقن فيه وجمع أيامًا فلم يحلب، وأصل التصرية حبس الماء وجمعه يقال منه صريت الماء، ويقال إنما سميت الصراة كأنها مياه اجتمعت.\nقال أبو عبيد ولو كان من الربط لكان مصرورة أو مصررة، قال الشيخ كأنه يريد به ردًا على الشافعي، قال الشيخ قول أبي عبيد حسن وقول الشافعي صحيح والعرب تصر ضروع الحلوبات إذا أرسلتها تسرح وسنمون ذلك الرباط صرارًا فإذا راحت حلت تلك الأصرة وحلبت، ومن هذا حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: لا يحل لرجل يؤمن بالله وباليوم الآخر أن يحل صرار ناقة بغير إذن صاحبها فإنه خاتم أهلها عليها، ومن هذا قول عنترة: ...العبد لا يحسن الكر ... إنما يحسن الحلب والصر\nوقال مالك بن نويرة وكان بنو يربوع جمعوا صدقاتهم ليوجهوا بها إلى أبي بكر ﵁ فمنعهم من ذلك ورد على رجل منهم صدقته، وقال أنا جنة لكم مما تكرهون وقال:\nوقلت خذوها هذه صدقاتكم ...مصررة أخلافها لم تجدَّدِ\nسأجعل نفسي دون ما تجدونه ...وأرهنكم يومًا بما قلته يدي\nقال الشيخ وقد يحتمل أن يكون المصراة، أصله المصرورة أبدل احدى الراءين ياءً كقولهم تقضي البازي وأصله تقضض كرهوا اجتماع ثلاثة أحرف من جنس واحد في كلمة واحدة فأبدلوا حرفا منها بحرف آخر ليس من جنسها؛ قال العجاج:\n* تقضي البازي إذا البازي كسر *","vol":"3","page":112},{"text":"ومن هذا الباب قول الله تعالى ﴿وقد خاب من دساها﴾ [الشمس: ١٠] أي أخملها بمنع الخير وأصله من دستها، ومثل هذا في الكلام كثير.\nوقد اختلف الناس في حكم المصراة فذهب جماعة من الفقهاء إلى أنه يردها ويرد معها صاعا من تمر قولا بظاهر الحديث، وهو قول مالك والشافعي والليث بن سعد وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد وأبي ثور، وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف برد قيمة اللبن، وقال أبو حنيفة إذا حلب الشاة فليس له أن يردها ولكن يرجع على البائع بأرشها ويمسكها.\nواحتج من ذهب إلى هذا القول بأنه خبر مخالف للأصول لأن فيه تقويم المتلف بغير النقود، وفيه إبطال رد المثل فيما له مثل، وفيه تقويم القليل والكثيرمن اللبن بقيمة واحدة وبمقدار واحد واحتجوا بقوله ﷺ: الخراج بالضمان.\nقال الشيخ والأصل أن الحديث إذا ثبت عن رسول الله وجب القول به وصار أصلًا في نفسه وعلينا قبول الشريعة المبهمة كما علينا قبول الشريعة المفسرة والأصول إنما صارت أصولًا لمجيء الشريعة بها. وخبر المصراة قد جاء به الشرع من طرق جياد أشهرها هذا الطريق، فالقول فيه واجب وليس تركه لسائر الأصول بأولى من تركها له على أن تقويم المتلف بغير النقد موجود في بعض الأصول منها الدية في النفس مائة من الإبل، ومنها الغرة في الجنين. وقد جاء أيضًا تقويم القليل والكثير بالقيمة الواحدة كأرش الموضحة فإنها ربما أخذت أكثر من مساحة الرأس فيكون فيها خمس من الإبل وربما كانت قدر الأنملة فيجب الخمس من الإبل سواء.\nوكذلك الدية في الأصابع سواء على اختلاف","vol":"3","page":113},{"text":"مقادير جمالها ومنفعتها. وجاءت السنة بالتسوية بين دية اللسان والعينين واليدين والرجلين. وأوجب أصحاب الرأي في الحاجبين وأهداب العينين وفي اللحية الدية الكاملة وأين منافع الحاجبين من اللسان واليدين والرجلين وقد جعل النبي ﷺ على من وجبت عليه في إبله ابنة مخاض وليس عنده إلاّ ابنة لبون أن يعطي المصدق شاتين أو عشرين درهمًا جبرانًا لنقصان ما بين السنين، ومعلوم أن ذلك قد يتفاوت ولا يتعدل في التقويم بكل مكان وكل زمان. وقد جعلوا أيضًا الحد في المهر عشرة دراهم على تسوية فيه بين الشريفة والوضيعة، وفي رد الآبق أربعين درهما ولم يفرقوا بين من رده من مسافة ثلاثة أيام وبين من رده من مسافة شهر، وليس في شيء من هذا سنة ولا خبر عن النبي ﷺ فكيف يجوز رد السنة الثابتة عن النبي ﷺ من أجل أن بينها وبين بعض السنن مخالفة في بعض أحكامها وقد قالوا بخبر الوضوء بالنبيذ وبخبر القهقهة ونقضها الطهارة في الصلاة مع مخالفتها الأصول وهما خبران ضعيفان عند أهل المعرفة بالحديث.\nثم أن تقويم المتلفات على ضربين أحدهما أن تقوم قيمة تعديل، والآخرأن تقوم قيمة توقيف؛ فقيمة التعديل ترتفع وتنخفض على قدر ارتفاع الشيء وانخفاضه وقيمة التوقيف هو ما جعل بإزاء الشيء الذي لا يكاد يضبط بمقدار معلوم واللبن غير معلوم المقدار، وقد يقل مرة ويكثر أخرى ويختلط باللبن الذي يحدث في ملك المشتري ولا يتميز منه. وإذا صار مجهولًا لا يضبط وكان لا يؤمن وقوع التنازع فيه بين البائع والمشتري وردت الشريعة فيه بتوقيف معلوم يفصل فيه بين المتبايعين ويكفيهما مؤنة الاجتهاد ويقطع به مادة النزاع كما وردت في الجنين إذ كانت بمنزلة المصراة في معنى الجهالة، وأما خبر الخراج","vol":"3","page":114},{"text":"بالضمان فمخرجه مخرج العموم، وخبر المصراة إنما جاء خاصا في حكم بعينه، والخاص يقضي على العام ولو جاء الخبران معًا مقترنين في الذكر لصح الترتيب فيهما ولاستقام الكلام ولم يتناقض عند تركيب أحدهما على الآخر، فكذلك إذا جاءا منفصلين غير مقترنين لأن مصدرهما عن قول من تجب طاعته ولا تجوز مخالفته.\nقال الشيخ وقد أخذ كل واحد من أبي حنيفة ومالك بطرف من الحديث وترك الطرف الآخر، فقال أبو حنيفة لا خيار أكثر من ثلاث، واحتج بهذا الحديث ولم يقل برد الصاع، وقال مالك برد الصاع ولم يأخذ بالتوقيف في خيار الثلاث وصار إلى أن يرد متى وقف على العيب كان ذلك قبل الثلاث أو بعدها فكان أصح المذاهب قول من استعمل الحديث على وجهه وقال بجملة ما فيه.\nوفي الحديث دليل على أنه لا يجوز بيع شاة لبون بلبن ولا بشاة لبون، وذلك لأنه قد جعل للبن المصراة قسطًا من الثمن إذ كان كالشيء المودع في الشاة المقدور على استخراجه فإذا باع لبونًا بلبون فقد باع لبنًا بلبن غير متساويبن، فأما بيع سمسم بسمسم فجائز، وإن كان العلم قد يحيط بأن في كل واحد منهما دهنًا، الأ أنه غير مقدور على استخراجه كما كان مقدورًا على استخراج اللبن مع بقاء العين بهيئته فصار تبعًا للمبيع.\nقال الشيخ ويدخل في هذا كل مصراة من الإبل والغنم والبقر والآدميات فلو اشترى رجل جارية ذات لبن لترضع ولده فوجدها مصراة كان هذا حكمها سواء لا فرق بينها وبين غيرها من الحيوان في هذا المعنى.\nوقد اختلف النلس في مدة الخيار المشروط في البيع، فقال أبو حنيفة لا يجوز أكثر من ثلاث وهو قول الشافعي، وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد","vol":"3","page":115},{"text":"قليله وكثيره جائز، وقال مالك هو على قدر الحاجة إليه فخيار الثوب يوم ويومان وفي الحيوان أسبوع ونحوه وفي الدور شهر وشهران وفي الضيعة سنة ونحوها. وفي قوله لا سمراء دليل على أنه لا يلزمه أن يعطيه غير التمر، وذهب بعضهم إلى أن كل إنسان يعطي من قوته فمن كان قوته التمر أعطى صاعا من تمر، ومن كان قوته الشعير أعطى صاعا من شعير، ومن كان قوته السمراء وهي الحنطة أعطى صاعا منها، وهذا خلاف ظاهر الحديث؛ إلاّ أن أبا داود وقد روي في هذا الحديث من طريق جميع بن عمير عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال من باع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحًا وليس إسناده بذاك.\nوالمحفلة أي المصراة، وسميت محفلة لحصول اللبن واجتماعه في ضرعها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-553>ومن باب النهي عن الحكرة</span>\nقال أبو داود: حدثنا وهب بن بقية، قال: حَدَّثنا خالد عن عمرو بن يحيى عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن المسيب عن معمر بن أبي معمر أحد بني عدي بن كعب قال: قال رسول الله ﷺ: لا يحتكر إلا خاطىء فقلت لسعيد فإنك تحتكر قال ومعمر كان يحتكر.\nقال الشيخ قوله ومعمر كان يحتكر يدل على أن المحظور فيه نوع دون نوع ولا يجوزعلى سعيد بن المسيب في علمه وفضله أن يروي عن النبي ﷺ حديثا ثم يخالفه كفاحًا وهو على الصحابي أقل جوازًا وأبعد إمكانًا.\nوقد اختلف الناس في الاحتكار فكرهه مالك والثوري في الطعام وغيره من السلع، وقال مالك يمنع من احتكار الكتان والصوف والزيت وكل شيء","vol":"3","page":116},{"text":"أضر بالسوق، إلاّ أنه قال ليست الفواكه من الحكرة.\nوقال أحمد بن حنبل ليس الاحتكار إلاّ في الطعام خاصة لأنه قوت الناس وقال إنما يكون الاحتكار في مثل مكة والمدينة والثغور، وفرق بينهما وبين بغداد والبصرة وقال ان السفن تخترقها، وقال أحمد إذا دخل الطعام من ضيعته فحبسه فليس بحكرة، وقال الحسن والأوزاعي من جلب طعاما من بلد إلى بلد فحبسه ينتظر زيادة السعر فليس بمحتكر وإنما المحتكر من اعترض سوق المسلمين.\nوقال الشيخ واحتكار معمر وابن المسيب متأول على مثل هذا الوجه الذي ذهب إليه أحمد بن حنبل، وإنما هذا الحديث جاء باللفظ العام والمراد منه معنى خاص، وقد روي عن ابن المسيب أنه كان يحتكر الزيت.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-554>ومن باب كسر الدراهم</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا معمر قال سمعت محمد بن فضاء يحدث عن أبيه عن علقمة بن عبد الله عن أبيه قال نهى رسول الله ﷺ أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلاّ من بأس.\nقال الشيخ أصل السكة الحديدة التي يطبع عليها الدراهم والنهي إنما وقع عن كسر الدراهم المضروبة على السكة.\nوقد اختلف الناس في المعنى الذي من أجله وقع النهي عنه فذهب بعضهم إلى أنه كره لما فيه من ذكر اسم الله ﷾، وذهب بعضهم إلى أنه كره من أجل الوضيعة وفيه تضييع للمال، وبلغني، عَن أبي العباس بن شريح أنه قال كانوا يقرضون الدراهم ويأخذون أطرافها فنهوا عنه. وحدثني اسماعيل بن أسيد قال سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول سمعت أبا داود يقول سألت أحمد بن حنبل","vol":"3","page":117},{"text":"أو سأل حضري سائل ومعي درهم صحيح فقلت اكسره له قال لا. وزعم بعض أهل العلم أنه كره قطعها وكسرها من أجل التدنيق. وقال الحسن لعن الله الدانق وأول من أحدث الدانق.\n٤١!!! /٥٠م ومن باب النهي عن الغش\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حَدَّثنا سفيان بن عيينة عن العلاء عن أبيه، عَن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ ليس منا من غش.\nقال الشيخ قوله ليس منا من غش معناه ليس على سيرتنا ومذهبنا يريد أن من غش أخاه وترك مناصحته فإنه قد ترك اتباعي والتمسك بسنتي.\nوقد ذهب بعضهم إلى أنه أراد بذلك نفيه عن دين الإسلام، وليس هذا التأويل بصحيح، وإنما وجهه ما ذكرت لك، وهذا كما يقول الرجل لصاحبه أنا منك وإليك يريد بذلك المتابعة والموافقة. ويشهد بذلك قوله تعالى ﴿فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم﴾ [إبراهيم: ٣٦] .\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-555>ومن باب خيار المتبابعين</span>\nقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلاّ بيع الخيار.\nقال وحدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حَدَّثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ بمعناه قال أو يقول أحدهما لصاحبه اختر.\nقال الشيخ اختلف الناس في التفرق الذي يصح بوجوده البيع فقالت طائفة هو التفرق بالأبدان، وإليه ذهب عبد الله بن عمر بن الخطاب وأبو برزة","vol":"3","page":118},{"text":"الأسلمي ﵁، وبه قال شريح وسعيد بن المسيب والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح والزهري وهو قول الأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور.\nوقال النخعي وأصحاب الرأي إذا تعاقدا صح البيع، وإليه ذهب مالك.\nقال الشيخ وظاهر الحديث يشهد لمن ذهب إلى أن التفرق هو تفرق البدن وعلى هذا فسره ابن عمر وهو راوي الخبر، وكان إذا بايع رجلًا فأراد أن يستحق الصفقة مشى خطوات حتى يفارقه، وكذلك تأول أبو برزة في شأن الفرش الذي باعه الرجل من صاحبه وهما في المنزل، وقد ذكر القصة في هذا الباب أبو داود.\nقال الشيخ وعلى هذا وجدنا أمرالناس في عرف اللغة وظاهر الكلام إذا قيل تفرق الناس كان المفهوم منه التمييز بالأبدان وإنما يعقل ما عداه من التفرق في الرأي والكلام بقيد وصله.\nوحكى أبو عمر الزاهد أن أبا موسى النحوي سأل أبا العباس أحمد بن يحيى هل بين يتفرقان ويفترقان فرق، قال نعم أخبرنا ابن الأعرابي عن المفضل قال يفترقان بالكلام ويتفرقان بالأبدان.\nقال الشيخ ولو كان تأويل الحديث على الوجه الذي صار إليه النخعي لخلا الحديث عن الفائدة وسقط معناه، وذلك أن العلم محيط بأن المشتري ما لم يوجد منه قبول البيع فهو بالخيار، وكذلك البائع خياره ثابت في ملكه قبل أن يعقد البيع وهذا من العلم العام الذي قد استقر بيانه من باب أن الناس مُخَلَّون وأملاكهم لا يكرهون على إخراجها من أيديهم ولا يملك عليهم إلاّ بطيب","vol":"3","page":119},{"text":"أنفسهم، والخبر الخاص إنما يروى في الحكم الخاص، وثبت أن المتبايعين هما المتعاقدان والبيع من الأسماء المشتقة من أفعال الفاعلين وهي لا تقع حقيقة إلاّ بعد حصول الفعل منهم، كقولك زان وسارق وإذا كان كذلك فقد صح أن المتبايعين هما المتعاقدان، وإذا كان كذلك فليس بعد العقد تفرق إلاّ التمييز بالأبدان.\nويشهد لصحة هذا الباب قول إلاّ بيع الخيار ومعناه أن تخيره قبل التفرق وهما بعدُ في المجلس فيقول له اختر. وبيان ذلك في رواية أيوب عن نافع وهو قوله إلاّ أن يقول لصاحبه اختر.\nوقد تأول بعضهم إلاّ بيع الخيار على معنى خيار الشرط، وهذا تأويل فاسد وذلك أن الاستثناء من الاثبات نفي ومن النفي إثبات، والأول إثبات الخيار فلا يجوز أن يكون ما استثني منه أيضًا إثباتًا مثله، على أن قوله إلاّ أن يقول أحدهما لصاحبه اختر يقيد ما قاله هذا القائل ويهدمه.\nواحتج بعض من ذهب إلى أن التفرق هو تفرق البدن بأن المتبايعين إنما يجتمعان بالإيجاب والقبول لأنهما كانا قبل ذلك متفرقين فلا يجوز أن يحصلا مفترقين بنفس الشيء الذي به وقع اجتماعهما عليه.\nوأما مالك فإن أكثر شيء سمعت أصحابه يحتجون به في رد الحديث هو أنه قال ليس العمل عليه عندنا وليس للتفرق حد محدود يعلم.\nقال الشيخ وليس هذا بحجة، أما قوله ليس العمل عليه عندنا فإنما هو كأنه قال أنا أرد هذا الحديث ولا أعمل به فيقال له الحديث حجة فلم رددته ولِمَ لم تعمل به وقد قال الشافعي رحم الله مالكًا لست أدري من اتهم في إسناد","vol":"3","page":120},{"text":"هذا الحديث اتهم نفسه أو نافعًا وأعظم أن أقول اتهم ابن عمر، فأما قوله ليس للتفرق حد يعلم فليس الأمر على ما توهمه والأصل في هذا ونظائره أن يرجع إلى عادة الناس وعرفهم ويعتبر حال المكان الذي هما فيه مجتمعان، فإذا كانا في بيت فإن التفرق إنما يقع بخروج أحدهما منه ولوكانا في دار واسعة فانتقل أحدهما عن مجلسه إلى بيت أو صفة أو نحو ذلك فإنه قد فارق صاحبه، وإن كانا في سوق أو على حانوت فهو بأن يولي عن صاحبه ويخطو خطوات ونحوها، وهذا كالعرف الجاري والعادة المعلومة في التقابض وهو يختلف في الأشياء، فمنها ما يكون بالتقابض فيه بأن يجعل الشيء في يده، ومنها ما يكون بالتخلية بينه وبين المبيع، وكذلك الأمر في الحرز الذي يتعلق به وجوب قطع اليد فإن منه ما يكون بالاغلاق والاقفال، ومنه ما يكون بيتا وحجابًا، ومنها ما يكون بالشرائح ونحوها وكل منها حرز على حسب ما جرت به العادة، والعرف أمر لا ينكره مالك بل يقول به وربما ترقى في استعماله إلى أشياء لا يقول بها غيره وذلك من مذهبه معروف فكيف صار إلى تركه في أحق المواضع به حتى يترك له الحديث الصحيح والله يغفر لنا وله وإن كان ابن أبي ذئب يستعظم هذا الصنيع من مالك وكان يتوعده بأمر لا أحب أن أحكيه والقصة في ذلك عنه مشهورة.\nقال أبو داود: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حَدَّثنا الليث عن محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ﷺ قال المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلاّ أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله.","vol":"3","page":121},{"text":"قال الشيخ وهذا قد يحتج به من يرى أن التفرق إنما هو بالكلام، قال وذلك أنه لو كان له الخيار في فسخ البيع لما احتاج إلى أن يستقيله.\nقال الشيخ هذا الكلام وإن خرج بلفظ الاستقالة فمعناه الفسخ وذلك أنه قد علقه بمفارقته. والاستقالة قبل المفارقة وبعدها سواء لا تأثير لعدم التفرق بالأبدان فيها والمعنى أنه لا يحل له أن يفارقه خشية أن يختار فسخ البيع فيكون ذلك بمنزلة الاستقالة والدليل على ذلك ما تقدم من الأخبار والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-556>ومن باب من باع بيعتين في بيعة</span>\nقال أبو داود: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حَدَّثنا يحيى بن زكريا عن محمد بن عمرو، عَن أبي سلمة، عَن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ من باع بيعتين في بيعة فله أوكسها أو الربا.\nقال الشيخ ﵀ لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال بظاهر هذا الحديث أو صحح البيع بأوكس الثمنين إلاّ شيء يحكى عن الأوزاعي وهو مذهب فاسد وذلك لما يتضمنه هذه العقدة من الغرر والجهل، وإنما المشهور من طريق محمد بن عمرو، عَن أبي سلمة، عَن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه نهى عن بيعتين في بيعة حدثنا الأصم،، قال: حَدَّثنا الربيع،، قال: حَدَّثنا الشافعي،، قال: حَدَّثنا الدراوردي عن محمد بن عمرو. وحدثونا عن محمد بن إدريس الحنظلي حدثنا الأنصاري عن محمد بن عمرو، فأما رواية يحيى بن زكريا عن محمد بن عمرو على الوجه الذي ذكره أبو داود فيشبه أن يكون ذلك في حكومة في شيء بعينه كأنه أسلفه دينارًا في قفيزين إلى شهر فلما حل الأجل وطالبه بالبر، قال له بعني القفيز الذي لك علي بقفيزين إلى شهر فهذا بيع ثان قد دخل على البيع الأول فصار بيعتين","vol":"3","page":122},{"text":"في بيعة فيردان إلى أوكسهما وهو الأصل، فان تبايعا المبيع الثاني قبل أن يتناقضا الأول كانا مرتبين.\nقال الشيخ وتفسير ما نهي عنه من بيعتين في بيعة على وجهين: أحدهما أن يقول بعتك هذا الثوب نقدًا بعشرة ونسيئة بخمسة عشر فهذا لا يجوز لأنه لا يدري أيهما الثمن الذي يختاره منهما فيقع به العقد وإذا جهل الثمن بطل البيع.\nوالوجه الاخر: أن يقول بعتك هذا العبد بعشرين دينارًا على أن تبيعني جاريتك بعشرة دنانير، فهذا أيضًا فاسد لأنه جعل ثمن العبد عشرين دينارًا وشرط عليه أن يبيعه جاريته بعشرة دنانير، وذلك لا يلزمه وإذا لم يلزمه سقط بعض الثمن وإذا سقط بعضه صار الباقي مجهولا.\nومن هذا الباب أن يقول بعتك هذا الثوب بدينارين على أن تعطيني بهما دراهم صرف عشرين أو ثلاثين بدينار، فأما إذا باعه شيئين بثمن واحد كدار وثوب أو عبد وثوب فهذا جائز وليس من باب البيعتين في البيعة الواحدة، وإنما هي صفقة واحدة جمعت شيئين بثمن معلوم. وعقد البيعتين في بيعة واحدة على الوجه اللذين ذكرناهما عند أكثر الفقهاء فاسد.\nوحكي عن طاوس أنه قال لا بأس أن يقول له هذا الثوب نقدا بعشرة وإلى شهر بخمسة عشر فيذهب به إلى أحدهما. وقال الحكم وحماد لا بأس به ما لم يفترقا.\nوقال الأوزاعي لا بأس بذلك ولكن لا يفارقه حتى يُباته بأحد المعنيين فقيل له فإنه ذهب بالسلعة على ذينك الشرطين، فقال هي بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين.\nقال الشيخ هذا ما لا يشك في فساده فإما إذا باته على أحد الأمرين في مجلس العقد فهو صحيح لا خلف فيه وذكر ما سواه لغو لا اعتبار به.","vol":"3","page":123},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-557>ومن باب السلف</span>\nقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: حَدَّثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير، عَن أبي المنهال عن عبد الله بن عباس قال: قدم رسول الله ﷺ المدينة وهم يسلفون في التمر السنة والسنتين والثلاث، فقال من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم.\nقال الشيخ في هذا الحديث بيان أن السلف يجب أن يكون معلومًا بالأمر الذي يضبط ولا يختلف وأنه مهما كان مجهولًا بطل.\nوفيه دليل على أنه قد يجوز السلم إلى سنة في الشيء الذي لا وجود له في أيام السنة إذا كان موجودًا في الغالب وقت محل الأجل، وذلك أن التمر اسم للرطب واليابس في قول أكثر أهل العلم. وعند بعض أهل اللغة اسم للرطب لا غير وعلى هذا ما جاء من النهي عن بيع التمر بالتمر وعلى الوجهين معًا، فقد أجاز السلم فيه السنة والسنتين والثلاث إذ كان قد وجدهم يفعلون ذلك فلم ينكره عليهم فكان تقريره ذلك إذنًا لهم فيه وإجازة له، ومعلوم أن الرطب لا يوجد في وقت معلوم من السنة وهو معدوم في أكثر أيام السنة.\nوفيه أن السلم جائز وزنًا في الشيء الذي أصله الكيل لأنه عم ولم يخص، فقال في كيل معلوم أو وزن معلوم فخيره بين الأمرين فإذا صار الشيء المسلم فيه معلومًا بأحدهما جاز فيه السلم.\nوفيه أن الآجال المجهولة كالحصاد وإلى العطاء وإلى قدوم الحاج يبطل السلم وأنها لا تجوز إلاّ أن تكون معلومة بالأمر الذي لا يختلف كالسنين والشهور والأيام المعلومة.","vol":"3","page":124},{"text":"وقد يحتج بهذا الحديث من لا يجيز السلم حالا وهو مذهب أبي حنيفة ومالك قالوا وذلك لقوله إلى أجل معلوم فشرط الأجل كما شرط الكيل والوزن.\nوقال الشافعي إذا جاء أجلًا فهو حالًا أجود ومن الغرر أبعد، وليس ذكر الأجل عنده بمعنى الشرط وإنما هو أن يكون إلى أجل معلوم غير مجهول إذ كان مؤجلًا كما ليس ذكر الكيل والوزن شرطًا وإنما هو أن يكون معلوم الكيل والوزن إذ كان مكيلا أو موزونا ألست ترى أن السلم في المزروع جائز بالزرع وليس بمكيل ولا موزون فعلمت أنه إنما أراد الحصر له بما يضبط بمثله حتى يخرج من حد الجهالة ويسلم من الغرر ولو كان ذكر الكيل والوزن شرطًا في جواز السلم لم يجز إلاّ في مكيل أو موزون فكذلك الأجل والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-558>ومن باب من أسلف في شيء ثم حوله إلى غيره</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن عيسى، قال: حَدَّثنا أبو بدر عن زياد بن خيثمة عن سعد الطائي عن عطية بن سعد، عَن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره.\nقال الشيخ إذا أسلف دينارًا في قفيز حنطة إلى شهر فحل الأجل فأعوزه البر فإن أبا حنيفة يذهب إلى أنه لا يجوز له أن يبيعه عوضا بالدينار ولكن يرجع برأس المال عليه قولا بعموم الخبر وظاهره. وعند الشافعي يجوز له أن يشتري عوضا بالدينار إذا تقايلا السلم وقبضه قبل التفرق لئلا يكون دينارين، فأما الاقالة فلا تجمز وهو معنى النهي عن صرف السلف إلى غيره عنده.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-559>ومن باب وضع الجائحة</span>\nقال أبو داود: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حَدَّثنا الليث عن بكيرعن عياض","vol":"3","page":125},{"text":"بن عبد الله، عَن أبي سعيد الخدري أنه قال أصيب رجل في عهد رسول الله ﷺ في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله ﷺ تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله ﷺ خذوا ما وجدتم وليس لكم إلاّ ذلك.\nقال الشيخ قد تقدم الكلام في بيان اختلاف الناس في وضع الجوائح. وأما هذا الحديث فليس فيه ذكر الجائحة، وقد يحتمل أن يكون إنما أصيب في تلك الثمار بعدما جذها وأواها الجرين فطرقها لص أو جرفها سيل أو باعها فافتات الغريم بحقه وكل هذه الوجوه قد يصح رجوع إضافة المصيبة فيها إلى الثمار التي كان ابتاعها وإذا كان كذلك لم يجب الحكم بذهاب حق رب المال. وليس في الحديث أنه أمر أرباب الأموال أن يضعوا عنه شيئا من أثمان الثمار ثلثا أو أقل منه أو أكثر، إنما أمر الناس أن يعينوه ليقضي حقوقهم، فلما أبدع بهم أمرهم بالكف عنه إلى الميسرة وهذا حكم كل مفلس أحاط به الدين وليس له مال.\nقال أبو داود: حدثنا سليمان بن داود المهري وأحمد بن سعيد الهمداني قالا: حَدَّثنا ابن وهب قال أخبرني ابن جريج وحدثنا محمد بن معمر، قال: حَدَّثنا أبو عاصم عن ابن جريج المعنى أن أبا الزبير المكي أخبره عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ قال إن بعت من أخيك ثمرًا فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا ثم تأخذ مال أخيك بغير حق.\nقال الشيخ يشبه أن يكون إنما أراد بهذا القول التخفيف عنه والتسويغ له دون الإيجاب والإلزام ذلك أنه لا خلاف أن للمشتري الثمرة لو أراد بيعها بعد القبض كان له ذلك، وقد نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمار قبل بدو","vol":"3","page":126},{"text":"صلاحها وقبل أن تأمن العاهة فلو كانت إذا بيعت وقد بدا صلاحها مضمونة على البائع لم يكن لهذا النهي فائدة، وقد يحتمل أن يكون إنما أراد به الثمرة تباع قبل بدو الصلاح فيصيبها الجائحة والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-560>ومن باب منع الماء</span>\nقال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حَدَّثنا جرير عن الأعمش عن أبني صالح، عَن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ.\nقال الشيخ هذا في الرجل يحفر البئر في الأرض الموات فيملكها بالاحياء وحول البئر أو بقربها موات فيه كلأ ولا يمكن الناس أن يرعوه إلاّ بأن يبذل لهم ماءه ولا يمنعهم أن يسقوا ماشيتهم منه فأمره ﷺ أن لا يمنع فضل مائه إياهم لأنه إذا فعل ذلك وحال بينه وبينهم فقد منعهم الكلأ لأنه لا يمكن رعيه والمقام فيه مع منعه الماء، وإلى هذا ذهب في معنى الحديث مالك بن أنس والأوزاعي والليث بن سعد وهو معنى قول الشافعي والنهي في هذا عندهم على التحريم.\nوقال غيرهم ليس النهي فيه على التحريم لكنه من باب المعروف فإن شح رجل على مائه لم ينتزع من يده والماء في هذا كغيره من صنوف الأموال لا يحل إلاّ بطيبة نفسه.\nوذهب قوم إلي أنه لا يجوز له منع الماء ولكن يجب له القيمة على أصحاب المواشي وشبهوه بمن يضطر إلى طعام رجل فإن له أكله وعليه أداء قيمته. ولو لزمه بذل الماء بلا قيمة للزمه بذل الكلأ إذا كان في أرضه بلا قيمة وللزمه كذلك","vol":"3","page":127},{"text":"أن لا يمنع الماء زرع غيره إذا كان بقربه زرع لرجل لا يحيى إلاّ به.\nقال الشيخ أما من تأول الحديث على معنى الاستحباب دون الإيجاب فإنه يحتاج إلى دليل يجوز معه ترك الظاهر، وأصل النهي علىالتحريم فمنع فضل الماء محظور على ما ورد به الظاهر، وأما من أوجب فيه القيمة فقد صار إلى المنع أيضًا وهو خلاف الخبر وقد نهى رسول الله ﷺ عن بيع فضل الماء.\nوقد ذكره أبو داود العطار عن عمرو بن دينار، عَن أبي المنهال عن إياس بن عبد أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع فضل الماء.\nوأما تشبيهه ذلك بالطعام فإنهما لا يشابهان لأن أصل الماء الإباحة وهو مستخلف ما دام في منعه والطعام متقوم منقطع المادة غير مستخلف، وقد جرت العادة بتمول الطعام سلمًا كما يتمول سائر أنواع المال. والماء لا يتمول في غالب العرف وأما الزرع فليس له حرمة وللحيوان حرمة، والحديث إنما جاء في منع الماء الذى يمنع به الكلأ والزرع بمعزل عن ذلك.\nقال الشيخ ﵀ وأما الماء إذا جمعه صاحبه في صهريج أو بركة أوخزنه في جب أو قراه في حوض ونحوه فإن له أن يمنعه وهو شيء قد حازه على سبيل الاختصاص لا يشركه فيه غيره، وهو مخالف لماء البئر لأنه لا يستخلف استخلاف ماء الآبار ولا يكون له فضل في الغالب كفضل مياه الآبار، والحديث إنما جاء في منع الفضل دون الأصل ومعناه ما فضل عن حاجته وعن حاجة عياله وماشيته وزرعه والله أعلم.\nقال أبو داود: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي، قال: حَدَّثنا كهمس عن سيار بن منظور رجل من بني فزارة عن أبيه عن امرأة يقال لها بهيسة عن أبيها","vol":"3","page":128},{"text":"قالت استأذن أبي رسول الله ﷺ فقال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه قال الماء، قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه قال الملح.\nقال الشيخ معناه الملح إذا كان في معدنه في أرض أو جبل غير مملوك فإن أحدًا لا يمنع من أخذه، فأما إذا صار في حيز مالكه فهو أولى به وله منعه وبيعه والتصرف فيه كسائر أملاكه.\nقال أبو داود: حدثنا مسدد، قال: حَدَّثنا عيسى بن يونس، قال: حَدَّثنا حريز بن عثمان قال:، قال: حَدَّثنا أبو خداش أنه سمع رجلا من أصحاب النبي ﷺ يقول سمعت رسول الله ﷺ يقول المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار.\nقال الشيخ هذا معناه الكلأ ينبت في موات الأرض يرعاه الناس ليس لأحد أن يختص به دون أحد ويحجزه عن غيره، وكان أهل الجاهلية إذا غزا الرجل منهم حمى بقعة من اللأرض لماشيته ترعاها يذود الناس عنها فأبطل النبي ﷺ ذلك وجعل الناس فيها شِرعًا يتعاورونه بينهم٠ فأما الكلأ إذا نبت في أرض مملوكة لمالك بعينه فهو مال له ليس لأحد أن يشركه فيه إلاّ بإذنه.\nوأما قوله والنار فقد فسره بعض العلماء وذهب إلى أنه أراد به الحجارة التي توري النار يقول لا يمنع أحد أن يأخذ منها حجرًا يقتدح به النار، فأما التي يوقدها الإنسان فله أن يمنع غيره من أخذها. وقال بعضهم ليس له أن يمنع من يريد يأخذ منها جذوة من الحطب التي قد احترق فصار جمرًا وليس له أن يمنع من أراد أن يستصبح منها مصباحًا أو أدنى منها ضغثًا يشتعل بها لأن ذلك لا ينقص من عينها شيئًا والله أعلم.","vol":"3","page":129},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-561>ومن باب بيع السنور</span>\nقال أبو داود: حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة وعلي بن بحر، قال: حَدَّثنا عيسى عن الأعمش، عَن أبي سفيان عن جابر أن النبي ﷺ نهى عن ثمن السنور.\nقال الشيخ النهي عن بيع السنور متأول على أنه إنما كره من أجل أحد معنيين إما لأنه كالوحشي الذي لا يملك قياده ولا يصح التسليم فيه، وذلك لأنه ينتاب الناس في دورهم ويطوف عليهم فيها ثم يكاد ينقطع عنهم، وليس كالدواب التي تربط على الأوادي ولا كالطير الذي يحبس في الأقفاص، وقد يتوحش بعد الأنوسة ويتأبد حتى لا يقرب ولا يقدر عليه. فإن صاب المشتري له إلى أن يحبسه في بيته أو يشده في خيط أو سلسلة لم ينتفع به.\nوالمعنى الآخر أن يكون إنما نهى عن بيعه لئلا يتمانع الناس فيه وليتعاوروا ما يكون منه في دورهم فيرتفقوا به ما أقام عندهم ولا يتنازعوه إذا انتقل عنهم إلى غيرهم تنازع الملاك في النفيس من الأعلاق، وقيل إنما نهى عن بيع الوحشي منه دون الانسي، وقد تكلم بعض العلماء في إسناد هذا الحديث وزعم أنه غير ثابت عن النبي ﷺ.\nوممن أجاز بيع السنور ابن عباس وإليه ذهب الحسن البصري وابن سيرين والحكم وحماد، وبه قال مالك بن أنس وسفيان الثورى وأصحاب الرأي وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وكره بيعه أبو هريرة وجابر وطاوس ومجاهد.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-562>ومن باب ثمن الكلب</span>\nقال أبو داود: جدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حَدَّثنا سفيان عن الزهري، عَن أبي بكر بن عبد الرحمن، عَن أبي مسعود عن النبي ﷺ أنه نهى عن ثمن الكلب،","vol":"3","page":130},{"text":"ومهر البغي وحلوان الكاهن.\nقال الشيخ نهيه عن ثمن الكلب يدل على فساد بيعه لأن العقد إذا صح كان دفع الثمن واجبًا مأمورًا به لا منهيًا عنه فدل نهيه عنه على سقوط وجوبه وإذا بطل الثمن بطل البيع لأن البيع إنما هوعقد على شيء بثمن معلوم، وإذا بطل الثمن بطل المثمن، وهذا لقوله ﷺ لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فحملوها وباعوها وأكلوا أثمانها فجعل حكم الثمن والمثمن في التحريم سواء.\nقال أبو داود: حدثنا أبو توبة، قال: حَدَّثنا أبو عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن قيس بن حبتر عن عبد الله بن عباس قال نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب فإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابًا.\nقال الشيخ وهذا يؤكد معنى ما قلناه في الحديث الأول، ومعنى التراب ههنا الحرمان والخيبة كما يقال ليس في كفه إلاّ التراب، وكقوله ﷺ وللعاهر الحجر يريد الخيبة إذ لاحظ له في الولد، وكان بعض السلف يذهب إلى استعمال الحديث على ظاهره ويرى أن يوضع التراب في كفه، وروي أن المقداد رأى رجلا يمدح رجلا فقام يحشي التراب بكفه في وجهه، وقال بهذا أمرنا، يَعني قوله ﷺ إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب.\nوفي قوله إذا جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابًا دليل على أن لا قيمة للكب إذا تلف ولا يجب فيه عوض، وقال مالك بن أنس فيه القيمة ولا ثمن له.\nقال الشيخ الثمن ثمنان ثمن التراضي عن البيوع وثمن التعديل عند الاتلاف وقد أسقطهما النبي ﷺ بقوله فاملأ كفه ترابًا فثبت أن لا عوض له بوجه من الوجوه.","vol":"3","page":131},{"text":"قال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حَدَّثنا ابن وهب قال: حدثني معروف بن سويد الجُذامي عن علي بن رباح اللخمي حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله ﷺ لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي.\nقال الشيخ إذا لم يحل ثمن الكلب لم يحل بيعه لأن البيع إنما هو على ثمن ومثمن فإذا فسد أحد الشقين فسد الشق الآخر وفي ذلك تحريم العقد من أصله.\nوقد اختلف الناس في جواز بيع الكلب فروي، عَن أبي هريرة أنه قال هو من السحت وروي عن الحسن والحكم وحماد، وإليه ذهب الأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل، وقال أصحاب الرأي جائز بيع الكلب، وقال قوم ما أبيح اقتناؤه من الكلاب فبيعه جائز وما حرم اقتناؤه منها فبيعه محرم يحكى ذلك عن عطاء والنخعي، وقد حكينا عن مالك أنه كان يحرم ثمن الكلب ويوجب فيه القيمة لصاحبه على من أتلفه قالوا وذلك لأنه أبطل عليه منفعته وشبهوه بأم الولد لا يحل ثمنها وفيها القيمة على من أتلفها.\nقال الشيخ جواز الانتفاع بالشيء إذا كان لأجل الضرورة لم يكن دالًا على جواز بيعه كالميتة يجوز الانتفاع للمضطر ولا يجوز بيعها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-563>ومن باب ثمن الميتة والخمر والخنزير</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حَدَّثنا عبد الله بن وهب، قال: حَدَّثنا معاوية بن صالح عن عبد الوهاب بن بخت، عَن أبي الزناد عن الأعرج، عَن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال إن الله تعالى حرم الخمر وثمنها وحرم الميتة وثمنها وحرم الخنزير وثمنه.\nقال الشيخ فيه دليل على أن من أراق خمر البنصراني أو قتل خنزيرًا له فإنه","vol":"3","page":132},{"text":"لا غرامة عليه لأنه لا ثمن لها في حكم الدين.\nوفيه دليل على فساد بيع السرقين وبيع كل شيء نجس العين، وفيه دليل على أن بيع شعر الخنزير لا يجوز.\nواختلفوا في جواز الانتفاع به فكرهت طائفة ذلك وممن منع منه ابن سيرين والحكم وحماد والشافعي وأحمد وإسحاق وقال أحمد وإسحاق الليف أحب إلينا وقد رخص فيه الحسن والأوزاعي ومالك وأصحاب الرأي.\nقال أبو داود: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حَدَّثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله ﷺ يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال هو حرام، ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك لعن الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوها ثم باعوها فأكلوا أثمانها.\nقال الشيخ قوله جملوها معناها أذابوها حتى تصير ودكًا فيزول عنها اسم الشحم يقال جملت الشحم واجتملته إذا أذبته قال لبيد:\nفاشتوى ليلة ريح واجتمل\nوفي هذا بيان بطلان كل حيلة يحتال بها توصل إلى محرم وأنه لا يتغير حكمه بتغير هيئته وتبديل اسمه.\nوفيه دليل على جواز الاستصباح بالزيت النجس فإن بيعه لا يجوز، وفي تحريمه ثمن الأصنام دليل على تحريم بيع جميع الصور المتخذة من الطين والخشب والحديد والذهب والفضة وما أشبه ذلك من اللعب ونحوها.","vol":"3","page":133},{"text":"وفي الحديث دليل على وجوب العبرة واستعمال القياس وتعدية معنى الاسم إلى المثل أو النظير خلاف قول من ذهب من أهل الظاهر إلى إبطالها، ألا تراه كيف ذم من عدل عن هذه الطريقة حتى لعن من كان عدوله عنها تذرعًا إلى الوصول به إلى محظور.\nقال أبو داود: حدثنا مسدد أن بشر بن المفضل وخالد بن عبد الله حدثاهم المعنى عن خالد الحذاء عن بركة أبي الوليد عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال لعن الله اليهود ثلاثًا إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وأن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه.\nقال الشيخ هذا يؤكد ما مضى من القول على معنى الأحاديث المتقدمة وفيه دليل على فساد بيع الزيت الذي قد أصابته نجاسة.\nقال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حَدَّثنا ابن إدريس ووكيع عن طعمة بن عمرو الجعفري عن عمرو بن بيان التغلبي عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله ﷺ من باع الخمر فليشقص الخنازير.\nقال الشيخ قوله فليشقص معناه فليستحل أكلها، والتشقيص يكون من وجهين أحدهما أن يذبحها بالمشقص وهو نصل عريض.\nوالوجه الآخر أن يجعلها أشقاصا وأعضاء بعد ذبحها كما تُعضى أجزاء الشاة إذا أرادوا اصلاحها للأكل، ومعنى الكلام إنما هو توكيد التحريم والتغليظ فيه يقول من استحل بيع الخمر فليستحل أكل الخنزير فانهما في الحرمة والاثم سواء أي إذا كنت لا تستحل أكل لحم الخنزير فلا تستحل ثمن الخمر.","vol":"3","page":134},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-564>ومن باب بيع الطعام قبل أن يستوفى</span>\nقال أبو داود: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه.\nقال الشيخ أجمع أهل العلم على أن الطعام لا يجوز بيعه قبل القبض.\nواختلفوا فيما عداه من الأشياء فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ما عدا الطعام بمنزلة الطعام إلاّ الدور والأرضون فإن بيعها قبل قبضها جائز.\nوقال الشافعي ومحمد بن الحسن الطعام وغير الطعام من السلع والدور والعقار في هذا سواء لا يجوز بيع شيء منها حتى تقبض وهو قول ابن عباس.\nوقال مالك بن أنس ما عدا المأكول والمشروب جائز أن يباع قبل أن يقبض، وقال الأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق يجوز بيع كل منها ما خلا المكيل والموزون وروي ذلك عن ابن المسيب والحسن البصري والحكم وحماد.\nقال أبو داود: حدثنا مسدد، قال: حَدَّثنا أبو عَوانة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ إذا اشترى أحدكم طعاما فلا يبعه حتى يقبضه، قال: وقال ابن عباس أحسب كل شيء مثل الطعام.\nقال الشيخ يشبه أن يكون ابن عباس إنما قاس ما عدا الطعام على الطعام بعلة أنه عين مبيعه لم يقبض أو لأنه بلغه أن النبي ﷺ نهى عن ربح ما لم يضمن، والشيء المبيع ضمانه قبل القبض على البائع فلم يجز للمشتري ربحه.\nواحتج بعض من ذهب إلى جواز بين ما عدا الطعام قبل أن يقبض بخبر ابن عمر أنهم كانوا في عهد رسول الله ﷺ يبيعون الإبل بالبقيع بالدنانير فيأخذون الدراهم وبالدراهم ويأخذون الدنانير فأجازه رسول الله ﷺ إذا وقع","vol":"3","page":135},{"text":"التقابض قبل التفرق قالوا وهذا بيع الثمن الذي وقع به العقد قبل قبضه فدل أن النهي مقصور على الطعام وحده وقالوا إن الملك ينتقل بنفس العقد بدليل أن المبيع لو كان عبدًا فأعتقه المشتري قبل القبض عتق، وإذا ثبت الملك جاز التصرف ما لم يكن فيه إبطال حق لغيره.\nقال الشيخ وقد يقال على الفرق بين الدراهم والدنانير إذا كانت أثمانًا وبين غيرها أن معنى النهي أن تقصد بالتصرف في السلعة الربح وقد نهى ﷺ عن ربح ما لم يضمن ومقتضي الدراهم من الدنانيرلا يقصد به الربح إنما يريد به الاقتضاء والنقود مخالفة لغيرها من الأشياء لأنها أثمان وبعضها ينوب عن بعض وللحاكم أن يحكم على من أتلف على إنسان مالًا بأيهما شاء فكانا كالنوع الواحد من هذا المعنى.\nوأما العتق فانه اتلاف واتلاف المشتري عين المبيع يقوم مقام القبض.\nقال أبو داود: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال كنا في زمان رسول الله ﷺ نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه، يَعني جزافًا.\nقال السيخ القبوض تختلف في الأشياء حسب اختلافها في أنفسها وحسب اختلاف عادات الناس فيها فمنها ما يكون بأن يوضع المبيع في يد صاحبه ومنها ما يكون بالتخلية بينه وبين المشتري، ومنها ما يكون بالنقل من موضعه ومنها ما يكون بأن يكتال وذلك فيما بيع من المكيل كيلًا، فأما ما يباع منه جزافا صبرة مصمومة على الأرض فالقبض فيه أن ينقل ويحول من مكانه. فإن ابتاع طعاما كيلًا ثم أراد أن يبيعه بالكيل الأول لم يجز حتى يكيله على","vol":"3","page":136},{"text":"المشتري ثانيا، وذلك لما روي عن النبي ﷺ أنه نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري.\nوممن قال أنه لا يجوز بيعه بالكيل الأول حتى يكال ثانيا أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وهو مذهب الحسن البصري ومحمد بن سيرين والشعبي، وقال مالك إذا باعه نسيئة فهو المكروه فأما إذا باعه نقدًا فلا بأس أن يبيعه بالكيل الأول، وروي عن عطاء أنه أجاز بيعه نساء كان أو نقدًا.\nقال أبو داود: حدثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة قالا: حَدَّثنا وكيع عن سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يكتاله، زاد أبو بكر قلت لابن عباس لم قال ألا ترى أنهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجى.\nقال الشيخ قوله والطعام مُرجى أي مؤجل وكل شيء أخرته فقد أرجيته يقال أرجيت الشيء ورجيته أي أخرته؛ وقد يتكلم به مهموزًا وغير مهموز وليس هذا من باب الطعام الحاضر ولكنه من باب السلف وذلك مثل أن يشتري منه طعامًا بدينار إلى أجل فيبيعه قبل أن يقبضه منه بدينارين وهو غير جائز لأنه في التقدير بيع ذهب بذهب والطعام مؤجل غائب غير حاضر وإنما صار ذلك بيع ذهب بذهب على معناه لأن المسلف إذا باعه الطعام الذي لم يقبضه وأخذ منه ذهبا فإن البيع لا يصح فيه إذ كان الطعام الذي باعه منه مرجى مضمونًا على غيره وإنما تقايل الذهبان في التقدير فكأنه إنما باعه ديناره الذي كان قد أسلفه في الطعام بدينارين وهو فاسد من وجهين أحدهما","vol":"3","page":137},{"text":"لأنه دينار بدينارين والآخر لأنه ناجز بغائب في بيع سبيله سبيل المصارفة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-565>ومن باب الرجل يقول عند البيع لا خلابة</span>\nقال أبو داود: حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رجلًا ذكر لرسول الله ﷺ أنه يخدع في البيع فقال رسول الله ﷺ إذا بايعت فقل لا خلابة.\nقال الشيخ الخلابة مصدر خلبت الرجل إذا خدعته واخلُبه خلبا وخِلابة قال الشاعر:\nشر الرجال الخالب المخلوب\nويستدل بهذا الحديث من يرى أن الكبير لا يحجر عليه إذ لو كان إلى الحجر عليه سبيل لحجر عليه ولأمر أن لا يبايع ولم يقتصرعلى قوله لا خلابة.\nقال الشيخ والحجر على الكبير إذا كان سفيها مفسدًا لماله واجب كهو على الصغير، وهذا الحديث إنما جاء في قصة حبان بن منقذ ولم يذكر صفة سفه ولا اتلافًا لماله وإنما جاء أنه كان يخدع في البيع وليس كل من غبن في شيء يجب أن يحجر عليه وللحجر حد فإذا لم يبلغ ذلك الحد لم يستحق الحجر.\nوقد اختلف الناس في تأويل هذا الحديث فذهب بعضهم إلى أنه خاص في أمرحبان بن منقذ وأن النبي ﷺ جعل هذا القول شرطًا له في بيوعه ليكون له الرد به إذا تبين الغبن في صفقته فكان سبيله سبيل من باع أو اشترى على شرط الخيار، وقال غيره الخبر على عمومه في حبان وغيره.\nوقال مالك بن أنس في بيع المغابنة إذا لم يكن المشتري ذا بصيرة كان له فيه الخيار.","vol":"3","page":138},{"text":"وقال أحمد في بيع المسترسل يكره غابنه وعلى صاحب السلعة أن يستقصي له وقد حكي عنه أنه قال إذا بايعه وقال لا خلابة فله الرد، وقال أبو ثور البيع إذا غبن فيه أحد المتبايعين غبنًا لا يتغابن الناس فيما بينهم بمثله فاسد كان المتبايعان خابري الأمر أو محجورًا عليهما.\nوقال أكثر الفقهاء إذا تصادر المبايعان عن رضا وكانا عاقلين غير محجورين فغبن أحدهما فلا يرجع فيه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-566>ومن باب في العُربان</span>\nقال أبو داود: حدثنا القعنبي قال قرأت على مالك بن أنس أنه بلغه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال نهى رسول الله ﷺ عن بيع العربان قال مالك وذلك فيما نرى والله أعلم، أن يشتري الرجل العبد أو يتكارى الدابة ثم يقول أعطيك دينارًا على أني إن تركت السلعة أو الكراء فما أعطيتك لك.\nقال الشيخ هكذا تفسير بيع العربان وفيه لغتان عربان وأربان ويقال أيضل عربون وأربون.\nوقد اختلف الناس في جواز هذا البيع فأبطله مالك والشافعي للخبر ولما فيه من الشرط الفاسد والغرر ويدخل ذلك في أكل المال بالباطل وأبطله أصحاب الرأي.\nوقد روي عن ابن عمر أنه أجاز هذا البيع ويروي ذلك أيضًا عن عمر.\nومال أحمد بن حنبل إلى القول بإجازته وقال أي شيء أقدر أن أقول وهذا عمر ﵁، يَعني أنه أجازه وضعف الحديث فيه لأنه منقطع وكأن رواية مالك فيه عن بلاغ.","vol":"3","page":139},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-567>ومن باب الرجل يبيع ما ليس عنده</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة، عَن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي افأبتاعه له من السوق قال لا تبع ما ليس عندك.\nقوله لا تبع ما ليس عندك يريد بيع العين دون بيع الصفة، ألا ترى أنه أجاز السلم إلى الآجال وهو بيع ما ليس عند البائع في الحال وإنما نهى عن بيع ما ليس عند البائع من قبل الغرر وذلك مثل أن يبيعه عبده الآبق أو جمله الشارد ويدخل في ذلك كل شيء ليس بمضمون عليه مثل أن يشتري سلعة فيبيعها قبل أن يقبضها ويدخل في ذلك بيع الرجل مال غيره موقوفًا على إجازة المالك لأنه يبيع ما ليس عنده ولا في ملكه وهو غرر لأنه لا يدري هل يجيزه صاحبه أم لا والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-568>ومن باب شرط في بيع</span>\nقال أبو داود: حدثنا زهير بن حرب، قال: حَدَّثنا إسماعيل عن أيوب قال حدثني عمرو بن شعيب قال حدثني أبي عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله ﷺ لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم تضمن ولا تبع ما ليس عندك.\nقال أبو داود: حدثنا مسدد، قال: حَدَّثنا يحيى بن سعيد عن زكريا عن عامر عن جابر، قال بعته، يَعني بعيرًا من النبي ﷺ فاشترطت حملانه إلى أهلي قال في آخره تراني إنما ماكستك لأذهب بجملك خذ جملك وثمنه فهما لك.\nقال الشيخ أما الحديث وقوله لا يحل سلف وبيع فهو من نوع ما تقدم","vol":"3","page":140},{"text":"بيانه فيما مضى عن نهيه عن بيعتين في بيعة وذلك مثل أن يقول له أبيعك هذا العبد بخمسين دينارا على أن تسلفني ألف درهم في متاع أبيعه منك إلى أجل أو يقول أبيعكه بحذا على أن تقرضي ألف درهم، ويكون معنى السلف القرض وذلك فاسد لأنه إنما يقرضه على أن يحابيه في الثمن فيدخل الثمن في حد الجهالة ولأن كل قرض جَرَّ منفعة فهو ربا.\nوأما ربح ما لم يضمن فهو أن يبيعه سلعة قد اشتراها ولم يكن قبضها فهي من ضمان البائع الأول ليس من ضمانه فهذا لا يجوز بيعه حتى يقبضه قيكون من ضمانه.\nوقوله لا تبع ما ليس عندك فقد فسرناه قبل.\nوأما قوله ولا شرطان في بيع فإنه بمنزلة بيعتين وهو أن يقول بعتك هذا الثوب نقدًا بدينار ونسيئة بدينارين فهذا بيع واحد تضمن شرطين يختلف المقصود منه باختلافهما وهو الثمن، ويدخله الغرر والجهالة ولا فرق في مثل هذا بين شرط واحد وبين شرطين أو شروط ذات عدد في مذاهب أكثر العلماء.\nوفرق أحمد بن حنبل بين شرط واحد وبين شرطين اثنين فقال إذا اشترى منه ثوبًا واشترط قصارته صح البيع فان شرط عليه مع القصارة الخياطة فسد البيع، قال الشيخ ولا فرق بين أن يشترط عليه شيئا واحدًا أو شيئين لأن العلة في ذلك كله واحدة وذلك لأنه إذا قال بعتك هذا الثوب بعشرة دراهم على أن تقصره لي فان العشرة التي هي الثمن تنقسم على الثوب وعلى أجرة القصارة فلا يدري حينئذ كم حصة الثوب من حصة الإجارة وإذا صار الثمن مجهولًا بطل البيع. وكذلك هذا في الشرطين وأكثر. وكل عقد جمع تجارة","vol":"3","page":141},{"text":"وإجارة فسبيله في الفساد هذا السبيل وفي معناه أن تبتاع منه قفيز حنطة بعشرة دراهم على أن يطحنه. أو أن تشتري منه حمل حطب على أن ينقله إلى منزله وما أشبه ذلك مما يجمع بيعا وإجارة.\nوالشروط على ضروب فمنها ما يناقض البيوع ويفسدها ومنها ما لا يلائمها ولا يفسدها، وقد روي المسلمون عند شروطهم وثبت عن النبي ﷺ كل شرط ليس في كتاب الله فهوباطل. فعلم أن بعض الشروط يصح وبعضها يبطل، وقال ﷺ من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلاّ أن يشترط المبتاع. فهذه الشروط قد أثبتها رسول الله ﷺ في عقد البيع ولم يرد العقد يفسد بها فعلمت أن ليس كل شرط مبطلًا للبيع.\nوجماع هذا الباب أن ينظر فكل شرط كان من مصلحة العقد أو من مقتضاه فهو جائز مثل أن يبيعه على أن يرهنه داره أو يقيم له كفيلًا بالثمن فهذا من مصلحة العقد والشرط فيه جائز. وأما مقتضاه فهو مثل أن يبيعه عبدًا على أن يحسن إليه وأن لا يكلفه من العمل ما لا يطيقه وما أشبه ذلك من الأمور التي يجب عليه أن يفعلها، وكذلك لو قال له بعتك هذه الدار على أن تسكنها أو تسكنها من شئت وتكريها وتتصرف فيها بيعًا وهبة وما أشبه ذلك مما له أن يفعله في ملكه فهذا شرط لا يقدح في العقد لأن وجوده ذكرًا له وعدمه سكوتًا عنه في الحكم سواء.\nوأما ما يفسد البيع من الشروط فهو كل شرط يدخل الثمن في حد الجهالة أو يوقع في العقد أو في تسليم المبيع غررًا أو يمنع المشتري من اقتضاء حق الملك من المبيع.","vol":"3","page":142},{"text":"فأما ما يدخل الثمن في حد الجهالة فهو أن يشتري منه سلعة ويشترط عليه نقلها إلى بيته أو ثوبًا ويشترط عليه خياطته في نحو ذلك من الأمور، وكذلك إذا باعه عبدا على أن لا خسارة عليه، وأما ما يجلب الغرر مثل أن يبيعه داره بألف درهم ويشترط فيه رضاء الجيران أو رضاء زيد أو عمرو أو يبيعه دابة على أن يسلمها إليه بالري أو بأصبهان فهذا غرر لا يدري هل يسلم الحيوان إلى وقت التسليم وهل يرضى الجيران أم لا أو المكان الذي شرط تسليمه فيه أو لا، وأما منع المشتري من مقتضى العقد فهو أن يبيعه جارية على أن لا يبيعها أو لا يستخدمها أو لا يطأها ونحو ذلك من الأمور فهذه شروط تفسد البيع لأن العقد يقتضي التمليك واطلاق التصرف في الرقبة والمنفعة وهذه الشروط تقتضي الحجر الذي هو مناقض لموجب الملك فصار كأنه لم يبعه منه أو لم يملكه إياه. وأما حديث جابر وقوله واشترطت حملانه إلى أهلي فسنقول في تخرجه والتوفيق بينه وبين الحديث الأول ما يزول معه الخلاف على معاني ما قلناه إن شاء الله وذلك أنه قد اختلف الرواية فيه فروى شعبة بن المغيرة عن الشعبي عن جابر أن النبي ﷺ أعاره ظهر الجمل إلى المدينة.\nوحدثنيه إبراهيم بن عبيد الله القصار، قال: حَدَّثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، قال: حَدَّثنا يحيى بن محمد بن السكن، قال: حَدَّثنا يحيى بن كثير أبو غسان العنبري، قال: حَدَّثنا شعبة عن المغيرة عن الشعبي عن جابر قال بعت النبي ﷺ جملًا فافقرني ظهره إلى المدينة.\nقال الشيخ الافقار إنما هو في كلام العرب إعارة الظهر للركوب فدل هذا على أنه لم يكن عقد شرط في نفس البيع وقد يحتمل أن يكون ذلك عدة","vol":"3","page":143},{"text":"منه أي وعده له بالركوب والعقد إذا تجرد عن الشروط لم يضره ما يعقبه بعد ذلك من هذه الأمور، ويشبه أن يكون إنما رواه من رواه بلفظ الشرط لأنه إذا وعده الافقار والإعارة كان ذلك منه أمرًا لا يشك الوفاء فيه فحل محل الشروط المذكورة والأمور الواجبة التي لا خلف فيها فعبر عنه بالشرط على هذا المعنى. على أن قصة جابر إذا تأملتها علمت أن النبي ﷺ لم يستوف فيها أحكام البيوع من القبض والتسليم وغيرهما، وإنما أراد أن ينفعه ويهب له فاتخذ بيع الجمل ذريعة إلى ذلك ومن أجل ذلك جرى الأمر فيها على المساهلة ألا ترى أنه قد دفع إليه الثمن الذي سماه ورد إليه الجمل يدل على صحة ذلك؛ قوله أتراني إنما ماكستك لأخذ جملك.\nوقد اختلف الناس فيمن اشترى دابة فاشترط فيها حملانًا للبائع، فقال أصحاب الرأي البيع باطل، وإليه ذهب الشافعي، وقال الأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه البيع جائز والشرط ثابت على ظاهر حديث جابر بن عبد الله.\nوفرق مالك بن أنس بين المكان القريب والبعيد فقال إن اشترط مكانًا قريبا فهو جائز وإن كان بعيدًا فهو مكروه، وكذلك قال فيمن باع دارًا على أن له سكناها مدة، فقال إن كان ذلك نحو الشهر والشهرين جاز، وإن كان المدة الطويلة لم يجز.\nقال الشيخ وقد بقي في هذا الباب قسم ثالث من الشروط وهو بيع الرقبة بشرط العتق، وقد اختلف العلماء في ذلك، فقال إبراهيم النخعي كل شرط في بيع فإن البيع يهدمه إلا أن يكون عتاقة، وإلى هذا ذهب الشافعي في أظهر قوليه وهو مذهبه الجديد فقال إذا باع الرجل النسمة واشترط على المشتري","vol":"3","page":144},{"text":"عتقها أن البيع جائز والشرط ثابت، وقال في القديم البيع جائز والشرط باطل وهو مذهب ابن أبي ليلى وأبي ثور، وقال أبو حنيفة وأصحابه البيع فاسد، غير أنهم قالوا إن أعتقه جاز ولزمه الثمن في قول أبي حنيفة دون القيمة، وقال صاحباه يلزمه القيمة وهذا أقيس.\nقال الشيخ وإنما فرق بين العتق وبين غيره من الشروط الخصوصية بالعتق من الغلبة في الأصول والسراية في ملك الغير، ألا ترى أن ملك المالك يمتنع على غيره من التصرف فيه ثم لا يمتنع من التصرف في العتق وهو إذا كان بينه وبين آخر عبد فأعتق نصيبه منه عتق نصيب شريكه عليه، وأيضًا فإنه لا يجوز أن يبيع الرجل ملكه من ملكه ثم جازت الكتابة لما تضمنه من العتق. فإذا كانت أحكامه تجري على التخصيص لم ينكر أن تجري شروطه على التخصيص كذلك، وحديث النهي عن بيع شرط عام وخبر العتق خاص والعام ينبىء على الخاص ويخرج عليه والله أعلم.\nوحدثني محمد بن هاشم بن هشام، قال: حَدَّثنا عبد الله بن فيروز الديلمي، قال: حَدَّثنا محمد بن سليم الذهلي،، قال: حَدَّثنا عبد الوارث بن سعيد قال قدمت مكة فوجدت بها أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة فسألت أبا حنيفة عن رجل باع بيعًا وشرط شرطًا فقال البيع باطل والشرط باطل. ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته فقال البيع جائز والنشرط باطل. ثم أتيت ابن شبرمة فسألته فقال البيع جائز والشرط جائز فقلت يا سبحان الله ثلاثة من الفقهاء فقهاء العراق اختلفوا علي في مسألة واحدة فأتيت أبا حنيفة فأخبرته فقال ما أدري ما قالا حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه","vol":"3","page":145},{"text":"عن جده أن النبي ﷺ نهى عن بيع وشرط البيع باطل والشرط باطل وأتيت ابن أبي ليلى وأخبرته فقال ما أدري ما قالا حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالث أمرني رسول الله ﷺ أن أشتري بريرة فأعتقها وقال يعنى اشترطي الولاء لأهلها البيع جائز والشرط باطل. ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته فقال ما أدري ما قالا حدثني مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال بعت النبي ﷺ ناقة أو جملًا وشرط لي حملانًا إلى المدينة البيع جائز والشرط جائز.\nقال الشيخ هذه الأحاديث كلها متفقة على معاني ما قدمنا من البيان في ترتيب الشرائط ولخصناه من وجوهها في مواضعها.\nفأما حديث بريرة فسنتكلم عليه في موضعه من كتاب العتق فإن ذلك المكان أملك به وروايته من طريق ابن أبي ليلى ههنا مختلفة وألفاظه منتجة وقد ذكره أبو داود على وجهه في كتاب العتق وسنبين معناه هناك ونوضحه إن شاء الله.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-569>ومن باب عهدة الرقيق</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حَدَّثنا أبان عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر أن رسول الله ﷺ قال عهدة الرقيق ثلاثة أيام.\nقال الشيخ معنى عهدة الرقيق أن يشتري العبد أو الجارية ولا يشترط البائع البراءة من العيب فما أصاب المشتري من عيب في الأيام الثلاثة لم يرد إلاّ ببينة وهكذا فسره قتادة فيما ذكره أبو داود عنه.\nقال الشيخ وإلى هذا ذهب مالك بن أنس وقال هذا إذا لم يشترط البائع","vol":"3","page":146},{"text":"البراءة من العيب. قال وعهدة السنة من الجنون والجذام والبرص فإذا مضت السنة فقد برىء البائع من العهدة كلها قال ولا عهدة إلاّ في الرقيق خاصة، وهذا قول أهل المدينة ابن المسيب والزهري أعني عهدة السنة في كل داء عضال أي صعب، وكان الشافعي لا يعتبر الثلاث والسنة في شيء منها وينظر إلى العيب فان كان مما يحدث مثله في مثل المدة التي اشتراه فيها إلى وقت الخصومة فالقول قول البائع مع يمينه وإن كان لا يمكن حدوثه في تلك المدة رده على البائع. وضعف أحمد بن حنبل عهدة الثلاث في الرقيق، وقال لا يثبت في العهدة حديث. وقالوا لم يسمع الحسن من عقبة بن عامر شيئًا والحديث مشكوك فيه فمرة قال عن سمرة ومرة قال عن عقبة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-570>ومن باب فيمن اشترى عبدًا فاستعمله ثم رأى فيه عيبًا</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حَدَّثنا ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ الخراج بالضمان.\nقال الشيخ معنى الخراج الدخل والمنفعة ومن هذا قوله تعالى ﴿أم تسألهم خرجًا فخراج ربك خير﴾ [المؤمنون: ٧٢] ويقال للعبد إذا كان لسيده عليه ضريبة مخارج، ومعنى قوله الخراج بالضمان المبيع إذا كان مما له دخل وغلة فإن مالك الرقبة الذي هو ضامن الأصل يملك الخراج بضمان الأصل فإذا ابتاع الرجل أرضًا فأشغلها أو ماشية فنتجها أودابة فركبها أو عبدًا فاستخدمه ثم وجد به عيبًا فله أن يرد الرقبة ولا شيء عليه فيما انتفع به لأنها لوتلفت ما بين مدة العقد والفسخ لكانت من ضمان المشتري فوجب أن يكون الخراج من حقه،","vol":"3","page":147},{"text":"واختلف أهل العلم في هذا فقال الشافعي ما حدث في ملك المشتري من غلة ونتاج ماشية وولد أمة فكل ذلك سواء لا يرد منه شيئا ويرد المبيع إن لم يكن ناقصا عما أخذه.\nوقال أصحاب الرأي إذا كان ماشية فحلبها أو نخلًا أو شجرًا فأكل ثمرها لم يكن له أن يرد بالعيب ويرجع بالأرش، وقالوا في الدار والدابة والعبد الغلة له ويرد بالعيب.\nوقال مالك في أصواف الماشية وشعورها أنها للمشتري ويرد الماشية إلى البائع فأما أولادها فإنه يردها مع الأمهات.\nواختلفوا في المبيع إذا كان جارية فوطئها المشتري ثم وجد بها عيبا، فقال أصحاب الرأي تلزمه ويرجع على البائع بأرش العيب، وكذلك قال الثوري وإسحاق بن راهويه، وقال ابن أبي ليلى يردها ويرد معها مهر مثلها.\nوقال مالك إن كانت ثيبا ردها ولا يرد معها شيئًا وإن كانت بكرًا فعليه ما نقص من ثمنها.\nوقال الشافعي إن كانت ثيبًا ردها ولا شيء عليه، وإن كانت بكرًا لم يكن له ردها ورجع بما نقصها العيب من أصل الثمن.\nوقال أصحاب الرأي الغصوب على البيوع من أجل أن ضمانها على الغاصب فلم يجعلوا عليه رد الغلة واحتجوا بالحديث وعمومه.\nقال الشيخ والحديث إنما جاء في البيع وهو عقد يكون بين المتعاقدين بالتراضي وليس الغصب يعقد عن تراض من المتعاقدين، وإنما هو عدوان وأصله وفروعه سواء في وجوب الرد ولفظ الحديث مبهم لأن قوله الخراج بالضمان","vol":"3","page":148},{"text":"يحتمل أن يكون المعنى أن ضمان الخراج بضمان الأصل. واقتضاء العموم من اللفظ المبهم ليس بالبين الجواز والحديث في نفسه ليس بالقوي، إلاّ أن أكثر العلماء قد استعملوه في البيوع فالأحوط أن يتوقف عنه فيما سواه.\nوقال محمد بن إسماعيل هذا حديث منكر ولا أعرف لمخلد بن خفاف غير هذا الحديث.\nقال أبو عيسى الترمذي فقلت له فقد روي هذا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ﵂ فقال إنما رواه مسلم بن خالد الزنجي وهو ذاهب الحديث.\nقال أبو داود: حدثنا محمود بن خالد الفريابي،، قال: حَدَّثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن عن مخلد الغفاري، قال كان بيني وبين أناس شركة في عبد فأقتويته وبعضنا غائب وذكر الحديث.\nقال الشيخ قوله اقتويته، معناه استخدمته.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-571>ومن باب إذا اختلف المتبايعان</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، قال: حَدَّثنا عمر بن حفص بن غياث، قال: حَدَّثنا أبي، عَن أبي عميس قال أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده، قال اشترى الأشعث بن قيس رقيقًا من رقيق الخمس من عبيد الله بعشرين ألفًا فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم، فقال إنما أخذتهم بعشرة آلاف، فقال عبد الله فاختر رجلًا يكون بيني وبينك فقال الأشعث أنت بيني وبين نفسك، قال عبد الله فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول إذا","vol":"3","page":149},{"text":"اختلف البيعان وليس بينهما بيِّنة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان.\nقال وحدثنا عبد الله بن محمد النفيلي،، قال: حَدَّثنا هشيم، قال: حَدَّثنا ابن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود فذكر معناه.\nقال الشيخ قول أو يتتاركان معناه أو يتفاسخان العقد.\nواختلف أهل العلم في هذه المسألة فقال مالك والشافعي يقال للبائع احلف بالله ما بعت سلعتك إلاّ بما قلت، فان حلف البائع قيل للمشتري إما أن تأخذ السلعة بما قال البائع وإما أن تحلف ما اشتريتها إلاّ بما قلت فإن حلف برىء منها وردت السلعة على البائع وسواء عند الشافعي كانت السلعة قائمة أو تالفة فإنهما يتحالفان ويترادان.\nوكذلك قال محمد بن الحسن ومعنى يترادان أي قيمة السلعة عند الاستملاك.\nوقال النخعي والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وأبو يوسف القول قول المشتري مع يمينه بعد الاستملاك، وقول مالك قريب من قولهم بعد الاستملاك في أشهر الروايتين عنه. واحتج لهم بأنه قد روي في بعض الأخبار إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة فالقول ما يقول البائع ويترادان قالوا فدل اشتراطه قيام السلعة على أن الحكم عند استهلاكها بخلاف ذلك.\nقال الشيخ وهذه اللفظة لا تصح من طريق النقل إنما جاء بها ابن أبي ليلى وقيل إنها من قول بعض الرواة، وقد يحتمل أن يكون إنما ذكر قيام السلعة بمعنى التغليب لا من أجل التفريق لأن أكثر ما يعرض فيه النزاع ويجب معه التحالف هو حال قيام السلعة وهذا كقوله تعالى ﴿وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن﴾ [النساء: ٢٣] .","vol":"3","page":150},{"text":"فذكره الحجور ليس بشرط يتغير به الحكم ولكنه غالب الحال وكقوله ﴿إلاّ أن يخافا ألا يقيما حدود الله﴾ [البقرة: ٢٢٩] ولم يجز ذكر الخوف من مذهب أكثر الفقهاء للفرق ولكن لأنه الغالب ولم يفرقوا في البيوع الفاسدة بين القائم والتالف منها فيما يجب من رد السلعة إن كانت قائمة والقيمة إن كانت تالفة. وهذا البيع مصيره إلى الفساد لأنا نرفعه من أصله إذا تحالفا ونجعله كأنه لم يقع ولسنا نثبته ثم نفسخه ولوكنا فعلنا ذلك لكان في ذلك تكذيب أحد الحالفين ولا معنى لتكذيبه مع إمكان تصديقه ويخرج ذلك على وجه يعذر فيه مثل أن يحمل أمره على الوهم وغلبة الظن في نحو ذلك.\nواحتجوا فيه أيضًا بقوله اليمين على المدعى عليه، وهذا لا يخالف حديث التحالف لأن كل واحد منهما مدع من وجه ومدعى عليه من وجه آخر وليس اقتضاء أحد الحكمين منه بأولى من الآخر، وقد يجمع بين الخبرين أيضًا بأن يجعل اليمين على المدعى عليه إذ كانت يمين نفي وهذه يمين فيها إثبات.\nقال الشيخ وأبو حنيفة لا يرى اليمين في الاثبات، وقد قال به ههنا مع قيام السلعة، وقد خالف أبو ثور جماعة الفقهاء في هذه المسألة فقال القول قول المشتري مع قيام السلعة، ويقال إن هذا خلاف الإجماع مع مخالفته الحديث والله أعلم.\nوقد اعتذر له بعضهم أن في إسناد هذا الحديث مقالًا فمن أجل ذلك عدل عنه.\nقال الشيخ هذا حديث قد اصطلح الفقهاء على قبوله وذلك يدل على أن له أصلًا كما اصطلحوا على قبول قوله لا وصية لوارث، وفي إسناده ما فيه.\nقال الشيخ وسواء عند الشافعي كان اختلافهما في الثمن أو في الأجل أو","vol":"3","page":151},{"text":"في خيار الشرط أو في الرهن أو في الضمين فإنهما يتحالفان قولًا بعموم الخبر وظاهره إذ ليس فيه ذكر حال من الاختلاف دون حال.\nوعند أصحاب الرأي لا يتحالفان إلاّ عند الاختلاف في الثمن.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-572>ومن باب الشفعة</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حَدَّثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج، عَن أبي الزببر عن جابر، قال قال رسول الله ﷺ الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه.\nقال الشيخ الربع والربعة المنزل الذي يربع به الإنسان ويتوطنه، يقال هذا ربع وهذه ربعة بالهاء كما قالوا دار ودارة.\nوفي هذا الحديث إثبات الشفعة في الشركة وهو اتفاق من أهل العلم وليس فيه عن المقسوم من جهة اللفظ ولكن دلالته من طريق المفهوم أن لا شفعة في المقسوم كقوله الولاء لمن أعتق دلالته أنه لا ولاء إلاّ للمعتق.\nوفيه دليل على أن الشفعة لا تجب إلاّ في الأرض والعقار دون غيرهما من العروض والأمتعة والحيوان ونحوها.\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حَدَّثنا عبد الرزاق، قال: حَدَّثنا معمر عن الزهري، عَن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر قال إنما جعل رسول الله ﷺ الشفعة في كل مال لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.\nقال الشيخ هذا الحديث أبين في الدلالة على نفي الشفعة لغير الشريك من مثبته من الحديث الأول وكلمة إنما تعمل بركنيها فهي مثبتة للشيء نافية لما سواه،","vol":"3","page":152},{"text":"فثبت أنه لا شفعة في المقسوم.\nوأما قوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة فقد يحتج بكل لفظة منها قوم، أن اللفظة الأولى ففيها حجة لمن لم ير الشفعة في المقسوم، وأما اللفظة الأخرى فقد يحتج بها من يثبت الشفعة بالطريق وإن كان المبيع مقسومًا.\nقال الشيخ ولا حجة لهم عندي في ذلك وإنما هو الطريق إلى المشاع دون المقسوم وذلك أن الطريق يكون في المشاع شائعًا بين الشركاء قبل القسمة وكل واحد منهم يدخل من حيث شاء ويتوصل إلى حقه من الجهات كلها، فإذا قسم العقار بينهم منع كل واحد منهم أن يتطرق شيئًا من حق صاحبه وأن يدخل إلى ملكه إلاّ من حيث جعل له فمعنى صرف الطرق هو هذا والله أعلم.\nثم إنه علق الحكم فيه بمعنيين أحدهما وقوع الحدود وصرف الطرق معًا فليس لهم أن يثبتوه بأحدهما وهو نفي صرف الطرق دون نفي وقوع الحدود.\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، قال: حَدَّثنا الحسن بن الربيع، قال: حَدَّثنا ابن إدريس عن ابن جريج عن ابن شهاب، عَن أبي سلمة أو عن سعيد بن المسيب أو عنهما جميعًا، عَن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة فيها.\nقال الشيخ وفي هذا بيان أن الشفعة تبطل بنفس القسمة والتمييز بين الحصص بوقوع الحدود ويشبه أن يكون المعنى الموجب للشفعة دفع الضرر بسوء المشاركة والدخول في ملك الشريك، وهذا المعنى يرتفع بالقسمة وأملاك","vol":"3","page":153},{"text":"الناس لا يجوز الاعتراض عليها بغير حجة.\nقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: حَدَّثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة سمع عمرو بن الشريد سمع أبا رافع سمع النبي ﷺ يقول الجارأحق بسقبه.\nقال الشيخ السقب القرب يقال ذلك بالسين والصاد حميعًا قال الشاعر:\nلا صقب دارها ولا أمم\nوقد يحتج بهذا من يرى الشفعة بالجوار وإن كان مقاسمًا، إلاّ أن هذا اللفظ مبهم يحتاج إلى بيان وليس في الحديث ذكر الشفعة فيحتمل أن يكون أراد الشفعة، وقد يحتمل أن يكون أراد أنه أحق بالبر والمعونه وما في معناهما، وقد روي عن النبي ﷺ أن رجلًا قال إن لي جارين إلى أيهما أهدي قال إلى أقربهما منك دارًا أو بابًا.\nوقد يحتمل أن يجمع بين الخبرين فيقال إن الجار أحق بسقبه إذا كان شريكًا فيكون معنى الحديثين على الوفاق دون الاختلاف واسم الجار قد يقع على الشريك لأنه قد يجاور شريكه ويساكنه في الدار المشتركة كالمرأة تسسى جارة لهذا المعني ويدل على ذلك قول الأعشى يريد زوجته:\nأجارتنا بيني فإنك طالقه...... كذاك أمور الناس تغدو وطارقه\nوقد تكلم أهل الحديث في إسناد هذا الحديث واضطراب الرواة فيه، فقال بعضهم عن عمرو بن الشريد، عَن أبي رافع، وقال بعضهم عن أبيه، عَن أبي رافع وأرسله بعضهم. وقال فيه قتادة عن عمرو بن شعيب عن الشريد والأحاديث التي جاءت في أن لا شفعة إلاّ للشريك أسانيدها جياد ليس في شيء منها اضطراب.","vol":"3","page":154},{"text":"قال أبو داود: حدثنا أبو الوليد الطيالسي، قال: حَدَّثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي ﷺ قال جار الدار أحق بدار الجار والأرض.\nقال الشيخ وهذا أيضًا قد يحتمل أن يتأول على الجار المشارك دون المقاسم كما قلناه في الحديث الأول وقد تكلموا في إسناده، قال يحيى بن معين لم يسمع الحسن من سمرة وإنما هو صحيفة وقعت إليه أو كما قال، وقال غيره سمع الحسن من سمرة حديث العقيقة حسب.\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حَدَّثنا هشيم قال أخبرنا عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدًا.\nقال الشيخ عبد الملك بن أبي سليمان لين الحديث وقد تكلم الناس في هذا الحديث. وقال الشافعي نخاف أن لا يكون محفوظًا وأبو سلمة حافظ، وكذلك أبو الزبير ولا يعارض حديثهما بحديث عبد الملك.\nوحكي عن شعبة أنه أنكر هذا الحديث وقال إن روى عبد الملك حديثا آخر مثل هذا تركت حديثه وجعله بعضهم رأيًا لعطاء أدرجه عبد الملك في الحديث، وقال أبو عيسى الترمذي قلت لمحمد بن إسماعيل في هذا فقال تفرد به عبد الملك، وروي عن جابر خلاف هذا.\nوحكي عن أمية بن خالد عن شعبة قال قلت له ما لك لا تحدث عن عبد الملك وأنت تحدث عن محمد بن عبيد الله العرزمي وسيع عبد الملك بن أبي سليمان وأنه كان حسن الحديث قال من حسنه فرقت.\nقال الشيخ قد يحتمل أيضًا أن يوفق بينه وبين الأحاديث المتقدمة فيتأول","vol":"3","page":155},{"text":"على المشاع لأن الطريق إنما يكون واحدًا على الحقيقة في المشاع دون المقسوم.\nوقد اختلف الناس في هذه المسألة فذهب أكثر العلماء إلى أن لا شفعة في المقسوم وهو قول عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ﵄؛ وإليه ذهب أهل المدينة سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز والزهري وربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك بن أنس وهو مذهب الأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي ثور.\nوقال أصحاب الرأي الشفعة واجبة للجار وإن كان مقاسمًا على اختلاف بينهم في ترتيب الجوار، إلاّ أنهم لم يختلفوا أن الشريك مقدم على الجار المقاسم، وقالوا إن سلم الشريك في الدار فالشريك في الطريق أحق من جار الدار.\nقال الشيخ وفي هذا ترك للقول بالشفعة لأن الجار الملاصق أقرب من الشريك في الطريق، واستدل مالك والشافعي بقوله والشفعة فيما لم يقسم على أن ما لا يحتمل القسم كالبئر ونحوها لا شفعة فيه.\nوقال أبو حنيفة والثورى الشفعة فيها قائمة.\nقال الشيخ وهذا أولى لأن القصد بقول الشفعة فيما لم يقسم ليس بيان ما تجب فيه الشفعة مما ينقسم أو لا ينقسم؛ إنما هو بيان سقوط الشفعة فيما قد قسم، فإذا كان معنى الشفعة إزالة الضرر فإن هذا المعنى قائم في البئر وفيما أشبهها، وإلى هذا ذهب أبو العباس بن سريج، فقال إذا كان إزالة الضرر فيما يمكن إزالته واجبة ففيما لا يمكن إزالته أولى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-573>ومن باب الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده</span>\nقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد،","vol":"3","page":156},{"text":"عَن أبي بكر بن محمد عن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز، عَن أبي بكر بن عبد الرحمن، عَن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال أيما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره.\nقال الشيخ وهذه سنة النبي ﷺ قد قال بها كثير من أهل العلم، وقد قضى بها عثمان ﵁ وروي ذلك عن علي بن أبي طالب ﵁ ولا يعلم لهما مخالف في الصحابة وهو قول عروة بن الزبير وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق.\nوقال إبراهيم النخعي وأبو حنيفة وابن شبرمة هو أسوة الغرماء.\nوقال بعض من يحتج لقولهم هذا مخالف للأصول الثابتة ولمعانيها والمبتاع قد ملك السلعة وصارت من ضمانه فلا يجوز أن ينقض عليه ملكه، وتأولوا الخبر على الودائع والبيوع الفاسدة ونحوها.\nقال الشيخ والحديث إذا صح وثبت عن رسول الله ﷺ فليس إلاّ التسليم له وكل حديث أصل برأسه ومعتبر بحكمه في نفسه فلا يجوز أن يعترض عليه بسائر الأصول المخالفة أو يتذرع إلى إبطاله بعدم النظير له وقلة الاشباه في نوعه وههنا أحكام خاصة وردت بها أحاديث، فصارت أصولًا كحديث الجنين وحديث القسامة والمصراة.\nوروى أصحاب الرأي حديث النبيذ وحديت القهقهة في الصلاة وهما مع ضعف سندهما مخالفان للأصول فلم يمتنعوا من قبولها لأجل هذه العلة وأما نقض ملك المالك فقد جاء في غير موضع من الأصول، كالمشتري الشقص يملكه بالعقد ثم ينقض حق الشفيع ملكه فيسترجعه، وتملك المرأة الصداق بنفس","vol":"3","page":157},{"text":"العقد بدليل أنه لو كان عبدًا فأعتقته أو باعته كان العتق نافذًا والبيع جائزًا ثم أنه إذا طلقها الزوج قبل الدخول انتقض الملك عليها في نصفه.\nوقد يختلف المتبايعان في الثمن بعد العقد فيتحالفان ويعود الملك إلى البائع وقد يؤجر داره سنة بأجرة معلومة فتهدم الدار فيرد المؤاجر الأجرة ويكاتب عبده ثم يعجز فيبطل العقد ويعود ملكًا يتصرف فيه كما كان، وقد يقدم المرتهن بما في يده من الرهن على سائر الغرماء فيكون أحق به ولم يستنكر شيء من هذه الأمور ولم يعبأ بمخالفتها سائر الأصول، وكذلك الحكم في المفلس. وقد قال الكوفيون لو وهب عبدًا له على عوض فأفلس المرتهن فإن رب الهبة أحق بعين ماله، والموهوب منه المال مالك عندهم ملكًا تامًا، ولكن لأجل تعلقه بالعوض ينفق عليه ملكه، وهذا بعينه هو حكم الإفلاس على معنى ما ورد به الخبر. وكذلك قالوا في المحال عليه إذا أفلس رجع المحتال على المحيل.\nوأما تأويل من تأول الحديث وخرجه على الودائع ونحوها فإنه غير مستقيم لأن ذلك يعطل فائدة الخبر إذ كان ذلك أمرًا معلومًا من طريق العلم العام من جهة الإجماع، والخبر الخاص إنما يرد لبيان حكم خاص، وأبو هريرة راوي الحديث قد تأوله على البيع الصحيح لما جاءه خصمان، فقال هذا الذي قضى فيه رسول الله ﷺ بذلك فدل على صحة ما ذهبنا إليه والله أعلم.\nقال أبو داود: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب، عَن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله ﷺ قال أيما رجل باع متاعًا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئًا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء.","vol":"3","page":158},{"text":"قال الشيخ ذهب مالك إلى جملة ما في هذا الحديث، وقال إن كان قبض شيئًا من ثمن السلعة فهو أسوة الغرماء.\nوقال الشافعي لا فرق بين أن يكون قبض شيئًا أو لم يقبضه في أنه إذا وجد عين ماله كان أحق به.\nوقال مالك إذا مات المبتاع فوجد البائع عين سلعته لم يكن أحق بها.\nوعند الشافعي إذا مات المبتاع مفلسًا والسلعة قائمة فلصاحبها الرجوع فيها.\nوقد روي، عَن أبي هريرة من غير هذا الطريق أن رسول الله ﷺ قال من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به. وقد ذكره أبو داود في هذا الباب.\n، قال: حَدَّثنا محمد بن بشار، قال: حَدَّثنا ابن أبي ذئب، عَن أبي المعتمر عن عمر بن خَلْده، عَن أبي هريرة.\nوحديث مالك الذي احتج به مرسل غير متصل.\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن عوف الطائي،، قال: حَدَّثنا عبد الله بن عبد الجبار الخبايري،، قال: حَدَّثنا إسماعيل بن عياش عن الزبيدي عن الزهري، عَن أبي بكر بن عبد الرحمن، عَن أبي هريرة عن النبي ﷺ وذكر الحديث وقال فيه فإن كان قضاه من ثمنها شيئًا فما بقي فهو أسوة الغرماء وأيما امرىء هلك وعنده متاع بعينه اقتضى منه شيئًا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء.\nقال الشيخ وهذا الحديث مسندًا من هذا الطريق يضعفه أهل النقل في رجلين من رواته ورواه مالك مرسلا فدل أنه لا يثبت مسندًا ولو صح لكان","vol":"3","page":159},{"text":"متأولًا على أن البائع مات موسرًا بدليل الخبر المتقدم الذي رواه عمر بن خلدة وأما إذا كان قد اقتضى شيئًا من الثمن فان الشافعي لا يجعله في بقية الثمن أسوة الغرماء وذلك لأن هذا الخبر لما لم يصح عنده متصلا صار إلى القياس فجمع بين الأمرين ولم يفرق لأن الذي له الارتجاع في كل الشيء كان له ذلك في بعضه كالشفيع إذا كان له أن يأخذ الشقص كله كان له أن يأخذ البعض الباقي بعد تلف البعض.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-574>ومن باب من أحيا حسيرًا</span>\nقال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حَدَّثنا حماد قال وحدثنا موسى، قال: حَدَّثنا أبان عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن الشعبي قال عن أبان أن عامر الشعبي حدثه أن رسول الله ﷺ قال من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له قال في حديث أبان قال عبيد الله فقلت عمن قال عن غير واحد من أصحاب النبي ﷺ.\nقال الشيخ وهذا الحديث مرسل وذهب أكثر الفقهاء إلى أن ملكها لم يزل عن صاحبها بالعجز عنها وسبيله سبيل اللقطة فإذا جاء ربها وجب على واجدها رد ذلك عليه.\nوقال أحمد بن حنبل وإسحاق هي لمن أحياها إذا كان صاحبها تركها مهلكة واحتج إسحاق بحديث الشعبي هذا وقال عبيد الله بن الحسن قاضي البصرة فيها وفي النواة التي يلقيها من يأكل التمران قال صاحبها لم أبحها للناس فالقول قوله ويستحلف إن لم يكن أباحها للناس.","vol":"3","page":160},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-575>ومن باب الرهن</span>\nقال أبو داود: حدثنا هناد عن ابن المبارك عن زكريا عن الشعبي، عَن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال لبن الدر يحلب بنفقته إذا كان مرهونًا وعلى الذي يركب ويحلب النفقة.\nقال الشيخ قوله وعلى الذي يحلب ويركب النفقة كلام مبهم ليس في نفس اللفظ منه بيان من يركب ويحلب من الراهن أو المرتهن أو العدل الموضوع على يده الرهن.\nوقد اختلف أهل العلم في تأويله فقال أحمد بن حنبل للمرتهن أن ينتفع من الرهن بالحلب والركوب بقدر النفقة، وكذلك قل له إسحاق بن راهويه.\nوقال أحمد بن حنبل ليس له أن ينتفع منه بشيء غيرهما.\nوقال أبو ثور إذا كان الراهن ينفق عليه لم ينتفع به المرتهن وإن كان الراهن لا ينفق عليه وتركه في يد المرتهن فأنفق عليه فله ركوبه واستخدام العبد، قال وذلك لقوله وعلى الذي يحلب ويركب النفقة.\nوقال الشافعي منفعة الرهن للراهن ونفقته عليه، والمرتهن لا ينتفع بشيء من الرهن خلا الاحتفاط به للوثيقة.\nوعلى هذا تأول قوله الرهن مركوب ومحلوب يرى أنه منصرف إلى الراهن الذي هو مالك الرقبة.\nوقد روى نحو من هذا عن الشعبي وابن سيرين.\nوفي قوله الرهن مركوب ومحلوب دليل على أنه من اعار الراهن أو أكراه","vol":"3","page":161},{"text":"من صاحبه لم يفسخ الرهن.\nقال الشيخ ﵀ وهذا أولى وأصح لأن الفروع تابعة لأصولها والأصل ملك الراهن، ألا ترى أنه لو رهنه وهو يسوى مائة، ثم زاد حتى صار يسوى مائتين ثم رجعت قيمته إلى عشرة إن ذلك كله في ملك الراهن.\nولم يختلفوا أن للمرتهن مطالبة الراهن بحقه مع قيام الرهن في يده ولأنه لا يجوز للمرتهن أن يجحد المال في هذه الحال ولو كان الرهن عبدًا فمات كان على الراهن كفنه، فدل ذلك على ثبوت ملكه عليه وإن كان ممنوعا من إتلافه لما يتعلق به من حق المرتهن ولو جاز للمرتهن أن يركب ويحلب بقدر النفقة لكان ذلك معاوضة مجهول بمجهول وذلك غير جائز فدل على صحة تأول من تأوله على الراهن.\nوقد روى الشافعي في هذا ما يؤكد قوله حديث الأصم.\nقال أخبرنا الربيع، قال: حَدَّثنا الشافعي، قال: حَدَّثنا محمد بن إسماعيل بن أبى فديك عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن رسول الله ﷺ قال لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه، قال ووصله ابن المسيب، عَن أبي هريرة من حديث ابن أبي أنيسة.\nففي هذا ما دل على صحة قول من ذهب إلى أن دره وركوبه للراهن دون المرتهن، فأما قوله لا يغلق الرهن معناه أنه لا يستغلق ولا ينعقد حتى لا يفك والغَلق الفكاك، وحقيقته أن الرهن وثيقة في يد المرتهن يترك في يده إلى غاية","vol":"3","page":162},{"text":"يكون مرجعها إلى الراهن وليس كالبيع يستغلق فيملك حتى لا يفك.\nوقوله الرهن من صاحبه، معناه الرهن لصاحبه، والعرب تضع من موضع اللام قال الشاعر:\nأمن آل ليلى عرفت الديارا ... أبجنب الشقيق خلا قفارا\nوكقول زهير:\n* أمن أم أوفى دِمنَة لم تكلم *\nوإذا كان الرهن من ملك صاحبه كان تلفه من ملكه دون ملك المرتهن.\nوفي قوله له غنمه دليل على أنه يملك من غنمه وهو دره وولده وسائرمنافعه ما لا يملك من الأصل في الحال، ولولا ذلك لم يكن لهذا التفصيل معنى ولا كان فيه فائدة إذ كان معلومًا أن الفروع تابعة في الملك لأصولها ولاحقة في الحكم بها.\nوفيه دليل على أن المنافع غير داخلة في الرهن. وفيه دليل أن استدامة القبض ليس بشرط في الرهن، وذلك أن الراهن لا يركبها إلاّ وهي خارجة من قبض المرتهن غير أنه لا يركبها إلاّ نهارًا ويردها بالليل إلى المرتهن ولا يسافر بها.\nوقد اختلف الفقهاء فيما يحدث للرهن من نماء أو نتاج وثمرة هل يدخل في الرهن أم لا.\nفقال أصحاب الرأي الولد والنتاج والثمرة رهن مع الأصل، إلاّ أنهم فرقوا بين الرهن والولد في الضمان فقالوا الرهن مضمون والولد الحادث بعد الرهن غير مضمون.\nوقال الشافعي النماء المتميز من الرهن لا يدخل في الرهن.\nوفي قوله وعليه غرمه دليل على أن الرهن غير مضمون، وفيه دليل على أن","vol":"3","page":163},{"text":"مؤنته على الراهن، ومعنى الغرم النقص ههنا.\nوقد اختلف الناس في هذا فقال الشافعي وأحمد بن حنبل هو غير مضمون وقال مالك هو غير مضمون فيما يظهر هلاكه من عقار وحيوان ونحوهما، وما كان مما لا يظهر فهو مضمون.\nوقال أصحاب الرأي إن كان الرهن أكثر مما رهن به فهلك بما فيه والمرتهن أمين في الفضل، وإن كان أقل رد عليه النقصان وكذلك قال سفيان الثوري وهو قول النخعي، واحتجوا بما روي عن علي بن أبي طالب ﵁ أنه قال في الرهن يترادان الفضل فإن أصابته جائحة برئ.\nوليس يصح عن النبي ﷺ في ضمان الرهن حديث، وقد روى شريح والحسن والشعبي ذهبت الرهان بما فيها.\nقال الشيخ ذكر أبو داود في هذا الباب حديثا لا يدخل في أبواب الرهن.\n، قال: حَدَّثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قالا: حَدَّثنا جرير عن عمارة بن القعقاع، عَن أبي زرعة بن عمرو بن جرير أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ إن من عباد الله لأناسًا ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة مكانهم من الله، قالوا يا رسول الله ﷺ فخبرنا من هم، قال هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها وذكر الحديث.","vol":"3","page":164},{"text":"قال الشيخ قوله تحابوا بروح الله فسروه القرآن، وعلى هذا يتأول قوله: ﴿وكذلك أوحينا إليك روحًا من أمرنا﴾ [الشورى: ٥٢] وسماه روحًا والله أعلم لأن القلوب تحيى به كما تكون حياة النفوس والأبدان بالأرواح.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-576>ومن باب الرجل يأكل من مال ولده</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عمارة بن عمير عن عمته عن عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه.\nقال الشيخ فيه من الفقه أن نفقة الوالدين واجبة على الولد إذا كان واجدًا لها، واختلفوا في صفة من تجب لهم النفقة من الآباء والأمهات، فقال الشافعي إنما يجب ذلك للأب الفقير الزمن فإن كان له مال أو كان صحيح البدن غير زمن فلا نفقة له عليه.\nوقال سائر الفقهاء نفقة الوالدين واجبة على الولد ولا أعلم أحدا منهم اشترط فيها الزمانة كما اشترطها الشافعي.\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن المنهال حدثنا يزيد بن زريع، قال: حَدَّثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلًا أتى النبي ﷺ فقال يا رسول الله ﷺ إن لي مالًا وولدًا وإن والدي يجتاح مالي، قال أنت ومالك لوالدك إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم.\nقال الشيخ قوله يجتاح مالي، معناه يستأصله ويأتي عليه، والعرب تقول جاحهم الزمان، واجتاحهم إذا أتى على أموالهم، ومنه الجائحة وهي الآفة التي تصيب المال فتهلكه.","vol":"3","page":165},{"text":"ويشبه أن يكون ما ذكره السائل من اجتياح والده مآله إنما هو سبب النفقة عليه، وإن مقدارما يحتاج إليه للنفقة عليه شيء كثير لا يسعه عفو ماله والفضل منه إلاّ بأن يجتاح أصله ويأتي عليه فلم يعذره النبي ﷺ ولم يرخص له في ترك النفقة عليه، وقال له أنت ومالك لوالدك، على معنى أنه إذا احتاج إلى مالك أخذ منك قدر الحاجة كما يأخذ من ماله نفسه وإذا لم يكن لك مال وكان لك كسب لزمك أن تكتسب وتنفق عليه، فإما أن يكون أراد به إباحة ماله وخلاه واعتراضه حتى يجتاحه ويأتي عليه لا على هذا الوجه فلا أعلم أحدًا ذهب إليه من الفقهاء والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-577>ومن باب الرجل يجد عين ماله عند رجل</span>\nقال أبو داود: حدثنا عمرو بن عوف،، قال: حَدَّثنا هشيم عن موسى بن السائب عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله ﷺ من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به ويتبع البيع من باعه.\nقال الشيخ هذا في الغصوب ونحوها إذا وجد ماله المغصوب والمسروق عند رجل كان له أن يخاصمه فيه ويأخذ عين ماله منه ويرجع المأخوذ منه على من باعه إياه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-578>ومن باب الرجل يأخذ حقه من تحت يده</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن يونس،، قال: حَدَّثنا زهير،، قال: حَدَّثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ﵂ أن هندًا أم معاوية جاءت رسول الله ﷺ فقالت إن أبا سفيان رجل شحيح وأنه لا يعطيني ما يكفيني وبني فهل علي من جناح أن آخذ من ماله شيئا قال خذي","vol":"3","page":166},{"text":"ما يكفيك وبنيك بالمعروف.\nقال الشيخ فيه من الفقه وجوب نفقة النساء على أزواجهن ووجوب نفقة الأولاد على الآباء، وفيه أن النفقة إنما هي على قدر الكفاية، وفيه جواز أن يحكم الحاكم بعلمه وذلك أنه لم يكلفها البينة فيما أدعته من ذلك إذ كان قد علم رسول الله ﷺ ما بينهما من الزوجية وأنه كان كالمستفيض عندهم بخل أبي سفيان وما كان نسب إليه من الشح.\nوفيه جواز الحكم على الغائب، وفيه جواز ذكر الرجل ببعض ما فيه من العيوب إذا دعت الحاجة إليه. وفيه جواز أن يقضي الرجل حقه من مال عنده لرجل له عليه حق يمنعه منه وسواء كان ذلك من جنس حقه أو من غير جنس حقه وذلك لأن معلومًا أن منزل الرجل الشحيح لا يجمع كل ما يحتاج إليه من النفقة والكسوة وسائر المرافق التي تلزمه لهم ثم أطلق أذنها في أخذ كفايتها وكفاية أولادها من ماله ويدل على صحة ذلك قولها في غير هذه الرواية أن أبا سفيان رجل شحيح وأنه لا يدخل على بيتي ما يكفيني وولدي.\nقال الشيخ وقد استدل بعضهم من معنى هذا الحديث على وجوب نفقة خادم المرأة على الزوج قال وذلك أن أبا سفيان رجل رئيس في قومه ويبعد أن يتوهم عليه أن يمنع زوجته نفقتها ويشبه أن يكون ذلك منه في نفقة خادمها فوقعت الإضافة في ذلك إليها إذ كانت الخادم داخلة في ضمنها ومعدودة في جملتها والله أعلم.\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن العلاء وأحمد بن إبراهيم قالا: حَدَّثنا طلق بن غنام عن شريك قال ابن العلاء وقيس، عَن أبي حصين، عَن أبي صالح، عَن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ ادِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا","vol":"3","page":167},{"text":"تخن من خانك.\nقال الشيخ وهذا الحديث يعد في الظاهر مخالفًا لحديث هند وليس بينهما في الحقيقة خلاف وذلك لأن الخائن هو الذي يأخذ ما ليس له أخذه ظلمًا وعدوانًا فأما من كان مأذونًا له في أخذ حقه من مال خصمه واستدراك ظلامته منه فليس بخائن وإنما معناه لا تخن من خانك بأن تقابله بخيانة مثل خيانته وهذا لم يخنه لأنه يقبض حقًا لنفسه والأول يغتصب حقًا لغيره. وكان مالك بن أنس يقول إذا أودع رجل رجلًا ألف درهم فجحدها المودع ثم أودعه الجاحد ألفًا لم يجز له أن يجحده. قال ابن القاسم صاحبه أظنه ذهب إلى هذا الحديث.\nوقال أصحاب الرأي يسعه أن يأخذ الألف قصاصًا عن حقه لو كان بدله حنطة أو شعيرًا لم يسعه ذلك لأن هذا بيع وأن إذا كان مثله فهو قصاص.\nوقال الشافعي يسعه أن يأخذه عن حقه في الوجهين جميعًا واحتج بخبر هند.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-579>ومن باب قبول الهدايا</span>\nقال أبو داود: حدثنا علي بن بحر، قال: حَدَّثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ كان يقبل الهدية ويثيب عليها.\nقال الشيخ قبول النبي ﷺ الهدية نوع من الكرم وباب من حسن الخلق يتألف به القلوب، وقد روي عنه ﷺ أنه قال تهادوا تحابوا، وكان أكل الهدية شعارًا له وأمارة من أماراته ووصف في الكتب المتقدمة بأنه قبل الهدية ولا يأكل الصدقة، وإنما صانه الله سبحانه عن الصدقة وحرمها عليه لأنهأ أوساخ الناس وكان ﷺ إذا قبل الهدية أثاب عليها لئلا يكون لأحد عليه يد","vol":"3","page":168},{"text":"ولا يلزمه له منة، وقد قال الله ﷿ ﴿لا أسألكم عليه أجرًا﴾ [الشورى: ٢٣] فلو كان يقبلها ولا يثيب عليها لكانت في معنى الأجر، وهدية الولاة والحكام رشوة وهو ﷺ رئيسهم وسيدهم فلم يجز له أن يأخذ ولا يعطي وأن يقبل ولا يثيب.\nوقال بعض العلماء في قول الله تعالى ﴿فلا تمنن تستكثر﴾ [المدثر: ٦] هذا خاص للنبي ﷺ، قال ومعناه أن يهدي الشيء ليعتاض أكثر منه، قال وهذا لا يحرم على غيره كما يحرم عليه ﷺ.\nوقد ذهب غير واحد من الفقهاء إلى أن الهدية تقتضي الثواب وإن لم يشترط واستدل في ذلك بالحديث الذي يروى عن النبي ﷺ أنه أهدى له أعرابي فأثابه فلم يرض، فقال ﷺ لقد هممت أن لا اتهب إلاّ من قرشي أو أنصاري أو دوسي، وقد ذكره أبو داود بمعناه في هذا الباب.\nومنهم من حمل أمر الناس في الهدية على وجوه وجعلهم في ذلك على ثلاث طبقات، فقال هبة الرجل ممن هو دونه كالخادم ونحوه إكرام له والطاف، وذلك غير مقتض ثوابًا، وهبة الصغير لكبير طلب رفد ومنفعة والثواب فيها واجب، وهبة النظير لنظيره والغالب فيها معنى التودد والتقرب، وقد قيل إن فيها ثوابًا فأما إذا وهب هبة واشترط فيها الثواب فهو لازم.\nوقد ذهب بعض العلماء في ذلك إلى أنها عقد من عقود المعاوضات، وقال يجب أن يكون العوض معلومًا وأثبت فيها شرائط المبايعات من خيار الثلاث والرد بالعيب ونحوه.","vol":"3","page":169},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-580>ومن باب الرجوع في الهدية</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حَدَّثنا أبان وهمام وشعبة قالوا حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال العائد في هبته كالعائد في قيئه. قال همام قال قتادة ولا نعلم القيء إلاّ حرامًا.\nقال الشيخ هذا الحديث لفظه في التحريم عام ومعناه خاص وتفسيره في حديث ابن عمر الذي عقبه أبو داود بذكره.\n، قال: حَدَّثنا مسدد قال، حَدَّثنا حسين المعلم، قال: حَدَّثنا عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عمر وابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ قال لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلاّ الوالد فيما يعطي ولده.\nقال الشيخ وإنما استثنى الوالد لأنه ليس كغيره من الأجانب والأباعد، وقد جعل رسول الله ﷺ للأب حقا في مال ولده قال أنت ومالك لأبيك وهو إذا سرق ماله مع الغنى عنه لم يقطع ولو وطىء جاريته لم يحد وجعلت يده في ولايه مال الولد كيده، ألا ترى أنه يلي عليه البيع والشراء ويقبض له وإذا كان كذلك صار في الهبة منه والاسترجاع عنه في معنى من وهب ولم يقبض إذا كانت يده كيده وهو مأمون عليه غير متهم فيما يسترده منه فأمره محمول في ذلك على أنه نوع من السياسة وباب من الاستصلاح، وليس كذلك الأجنبي ومن ليس بأب من ذوي الأرحام وقد يظن به التهمة والعداوة وأن يكون إنما دعا إلى ارتجاعها عبث أو موجدةٌ في نحوها من الأمور.\nوقد اختلف الناس في هذا فقال الشافعي بظاهر هذا الحديث وجعل للأب","vol":"3","page":170},{"text":"الرجوع فيما وهب لابنه ولم يجعل له الرجوع فيما وهب للأجنبي.\nوقال مالك له الرجوع فيما وهب له إلاّ أن يكون الشيء قد تغير في حاله فإن تغير لم يكن له أن يرتجعه.\nوقال أبو حنيفة ليس للأب الرجوع فيما وهب لولده ولكل ذي رحم من ذوي أرحامه وله الرجوع فيما وهب للأجانب وتأولوا خبر ابن عمر على أن له الرجوع عند الحاجة إليه والمعنى في ذلك عند الشافعي أنه جعل ذلك بحق الأبوة والشركة التي له في ماله.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-581>ومن باب الرجل يفضل بعض ولده على بعض في النحل</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حَدَّثنا هشيم قال أخبرنا يسار قال وأخبرنا مغيرة قال وأخبرنا داود عن الشعبي ومجالد وإسماعيل بن سالم عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال نحلني أبي نحلًا. قال إسماعيل نحله غلامًا له قال فقالت له أمي عمرة بنت رواحة ايت رسول الله ﷺ وأشهده فأتى النبي ﷺ فذكر ذلك لم، فقال إني نحلت ابني النعمان نحلًا وأن عمرة سألتني أن أشهدك على ذلك، فقال ألك ولد سواه، قال قلت نعم قال فكلهم أعطيته مثل ما أعطيت النعمان، قال قلت لا قال فقال بعض هؤلاء المحدثين هذا جور وقال بعضهم هذا تلجئة فأشهد على هذا غيري.\nقال الشيخ واختلف أهل العلم في جواز تفضيل بعض الأبناء على بعض في النحل والبر، فقال مالك والشافعي التفضيل مكروه فإن فعل ذلك نفذ، وكذلك قال أصحاب الرأي.\nوعن طاوس أنه قال إن فعل ذلك لم ينفذ وكذلك قال إسحاق بن راهويه","vol":"3","page":171},{"text":"وهو قول داود.\nوقال أحمد بن حنبل لا يجوز التفضيل، ويحكى ذلك أيضًا عن سفيان الثوري واستدل بعض من منع ذلك بقوله هذا جور، وبقوله هذا تلجئة والجور مردود والتلجئة غير جائز ويدل على ذلك حديثه الآخر.\nحدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حَدَّثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه قال حدثني النعمان بن بشير قال أعطاه أبوه غلامًا فقال له رسول الله ﷺ ما هذا الغلام، قال غلام أعطانيه أبي، قال فكل إخوتك أعطى كما أعطاك، قال لا قال فاردده.\nواستدل من أجازه من رواية مالك عن الزهري عن ابن النعمان أن أباه بشير أتى به النبي ﷺ فقال إني نحلت ابني هذا غلامًا؛ فقال النبي ﷺ أكل ولدك نحلت مثله، قال لا، قال فارجعه. حدثناه الأصم حدثنا الربيع، قال أخبرنا الشافعي عن مالك.\nقالوا فقوله ارجعه يدل بظاهره على أنه قد رده بعد خروجه عن ملكه وأن للأب أن يرجع فيما وهبه لابنه بعد القبض.\nويدل على ذلك أيضًا قوله أيسرك أن يكونوا في البر سواء فدل أن ذلك من قبيل البر واللطف لا من قبيل الوجوب واللزوم.\nقالوا ويدل على ذلك أيضًا قوله أشهد على هذا غيري ولو لم يكن جائزًا لكانت الشهادة عليها باطلة من الناس كلهم.\nوفي الخبر دليل على ثبوت ولاية الأب على ابنه الصغير وعلى جواز بيعه وشرائه وقبضه له وجواز بيع ماله من نفسه.","vol":"3","page":172},{"text":"وفيه دليل على جواز دخول الحاكم في الشهادات لأنهم إنما جاؤوا النبي ﷺ ليشهدوه على ذلك.\nوفيه دليل على جواز حكمه بعلمه لأن ذلك هو فائدة إشهاده، فأما قوله هذا جور فمعناه هذا ميل عن بعضهم إلى بعض وعدول عن الفعل الذي هو أفضل وأحسن، ولا خلاف أنه لو آثر بجميع ماله أجنبيا وحرمه أولاده أن فعله ماض فكيف يرد فعله في إيثار بعض أولاده على بعض. وقد فضل أبو بكر عائشة عنهما بجداد عشرين وسقًا ونحلها إياها دون أولاده وهم عدد فدل ذلك على جوازه وصحة وقوعه.\nوقد قال بعض أهل العلم إنما كره ذلك لأنه يقع في نفس المفضول بالبر شيء فيمنعه ذلك من حسن الطاعه والبر، وربما كان سببا لعقوق الولد وقطيعة الرحم بينه وبين اخوته.\nوذهب قوم إلى أنه لا يجوز أن يسوي بين أولاده الذكران والإناث في البر والصلة أيام حياته ولكن يفضل ويقسم على سهام الميراث وروي ذلك عن شريح.\nوإليه ذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه واحتج من رأى التسوية بين الذكر والانثى بقوله أليس يسرك أن يكونوا في البر واللطف سواء قال نعم أي فسو كذلك في العطية بينهم وقالوا ولم يستثن ذكرًا من أنثى.\nقال الشيخ ونقل محمد بن إسحاق في سيره أن بشيرًا لم يكن له ابنة يومئذ وفعل أبي بكر في تقديم عائشة وتفضيلها بعشرين وسقا يؤيد المذهب الأول.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-582>ومن باب عطية المرأة بغير إذن زوجها</span>\nقال أبو داود: حدثنا أبو كامل، قال: حَدَّثنا","vol":"3","page":173},{"text":"خالد بن الحارث، قال: حَدَّثنا حسين عن عمرو بن شعيب أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال لا يجوز لامرأة عطية إلاّ بإذن زوجها.\nقال الشيخ هذا عند أكثر العلماء على معنى حسن العشرة واستطابة نفس الزوج بذلك إلاّ أن مالك بن أنس قال ترد ما فعلت من ذلك حتى يأذن الزوج.\nقال الشيخ ومحتمل أن يكون ذلك في غير الرشيد وقد ثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال للنساء تصدقن فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يتلقاها بكسائه وهذه عطية بغير إذن أزواجهن.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-583>ومن باب العمرى والرقبى</span>\nقال أبو داود: حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني قال، حَدَّثنا محمد بن شعيب قال أخبرني الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن جابر أن رسول الله ﷺ قال من أعمر عمرى فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه.\nقال الشيخ العمرى أن يقول الرجل لصاحبه أعمرتك هذه الدار ومعناه جعلتها لك مدة عمرك فهذا إذا اتصل به القبض كان تمليكًا لرقبة الدار وإذا ملكها في حياته وجاز له التصرف فيها ملكها بعده وارثه الذي يرث سائر أملاكه وهذا قول الشافعي وقول أصحاب الرأي.\nويحكى عن مالك أنه قال العمرى تمليك المنفعة دون الرقبة فإن جعلها عمرى له فهي له مدة عمره لا تورث فان جعلها له ولعقبه بعده كانت منفعته ميراثا لأهله.\nقال الشيخ وفي قوله ﷺ فهي له ولعقبه بيان وقوع الملك في الرقبة والمنفعة\nمعًا ويؤكد ذلك حديث الآخر من طريق مالك نفسه وقد رواه أبو داود في هذا الباب.","vol":"3","page":174},{"text":"، قال: حَدَّثنا محمد بن يحيى ومحمد بن المثنى قالا: حَدَّثنا بشر بن عمر، قال: حَدَّثنا مالك عن ابن شهاب، عَن أبي سلمة عن جابر أن رسول الله ﷺ قال أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث.\nقال الشيخ لا عذر لمالك بعد هذا والله أعلم.\nقال أبو داود: حدثنا إسحاق بن إسماعيل، قال: حَدَّثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر أن رسول الله ﷺ قال لا ترقبوا ولا تعمروا فمن ارقب شيئًا أو اعمره فهو لورثته.\nقال الشيخ والرقبى أن يرقب كل واحد منهما موت صاحبه فيكون الدار التي جعلها رقبي لآخر من بقي منهما.\nوقال أبو حنيفة العمرى موروثة والرقبى عارية وعند الشافعي الرقبى موروثة كالعمرى وهو حكم ظاهر الحديث.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-584>ومن باب تضمين العارية</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد، قال: حَدَّثنا يحيى عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي ﷺ قال على اليد ما أخذت حتى تؤدي ثم إن الحسن نسي قال هو أمينك لا ضمان عليه.\nقال الشيخ في هذا الحديث دليل على أن العارية مضمونة وذلك أن على كلمة الزام وإذا حصلت اليد أخذه صار الأداء لازمًا لها والأداء قد يتضمن العين إذا كادت موجودة والقيمة إذا صارت مستهلكة ولعله أملك بالقيمة منه بالعين.\nقال أبو داود: حدثنا الحسن بن محمد وسلمة بن شبيب قالا: حَدَّثنا يزيد بن","vol":"3","page":175},{"text":"هارون قال أخبرنا شريك عن عبد العزيز بن رفيع عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه أن رسول الله ﷺ استعار منه ادراعًا يوم حنين فقال اغصبًا يا محمد قال لا بل عارية مضمونة.\nقال الشيخ وهذا يؤكد ضمان العارية وفي قوله عارية مضمونة بيان ضمان قيمتها إذا تلفت لأن الأعيان لا تضمن ومن تأوله على أنها تؤدي ما دامت باقية فقد ذهب عن فائدة الحديث.\nوقال قوم إذا اشترط ضمانها صارت مضمونة فان لم يشترط لم يضمن وهذا القول غير مطابق لمذاهب الأصول والشيء إذا كان حكمه في الأصل على الأمانة فإن الشرط لا يغيره عن حكم أصله ألا ترى أن الوديعة لما كانت أمانة كان شرط الضمان فيها غير مخرج لها عن حكم أصلها وإنما كان ذكر الضمان في حديث صفوان لأنه كان حديث العهد بالإسلام جاهلًا بأحكام الدين فأعلمه رسول الله ﷺ أن من حكم الإسلام أن العواري مضمونة ليقع له الوثيقة بأنها مردودة عليه غير ممنوعة منه في حال.\nقال أبو داود: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي، قال: حَدَّثنا ابن عياش عن شرحبيل بن مسلم قال سمعت أبا أمامة يقول سمعت رسول الله ﷺ يقول العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم.\nقال الشيخ قوله مؤداة قضية الزام في أدائها عينًا حال القيام وقيمة عند التلف وقوله المنحة مردودة فإن المنحة هي ما يمنحه الرجل صاحبه من أرض يزرعها مدة ثم يردها أو شاة يشرب درها ثم يردها على صاحبها أو شجرة يأكل ثمرتها وجملتها أنها تمليك المنفعة دون الرقبة وهي من معنى العواري وحكمها الضمان كالعارية.","vol":"3","page":176},{"text":"وفيه دليل على أن المنحة إذا كانت مما ينقل ويلزم في نقلها مؤنة من كراء أو أجرة فإن جميع ذلك على الممنوح له لأنه قد إشترط عليه ردها وهي لا تكون مردودة حتى تصل إلى صاحبها. والزعيم الكفيل والزعامة الكفالة ومنه قيل لرئيس القوم الزعيم لأنه هو المتكفل بأمورهم.\nوقد اختلف الناس في تضمين العارية فروي عن علي وابن مسعود ﵄ سقوط الضمان فيها وقال شريح والحسن وإبراهيم لا ضمان فيها وإليه ذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي واسحاق بن راهويه.\nوروي عن ابن عباس وأبي هريرة أنهما قالا هي مضمونة وبه قال عطاء والشافعي وأحمد بن حنبل. وقال مالك بن أنس ما ظهر هلاكه كالحيوان ونحوه غير مضمون وما خفي هلاكه من ثوب ونحوه فهو مضمون.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-585>ومن باب من أفسد شيئًا يضمن مثله</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد، قال: حَدَّثنا يحيى عن سفيان قال حدثني فليت العامري عن جسرة بنت دجاجة قالت: قالت عائشة ﵂ ما رأيت صانعًا طعامًا مثل صفية صنعت طعامًا لرسول الله ﷺ فبعثت به فأخذني أفْكَل فكسرت الإناء فقلت يا رسول الله ما كفارة ما صنعت قال إناء مثل إناء وطعام مثل طعام.\nقال الشيخ يشبه أن يكون هذا من باب المعونة والاصلاح دون بت الحكم بوجوب المثل فإن القصعة والطعام المصنوع ليس لهما مثل معلوم. ثم ان هذا طعام وإناء حملا من بيت صفية وما كان في بيوت أزواجه من طعام ونحوه فإن","vol":"3","page":177},{"text":"الظاهر منه والغالب عليه أنه ملك رسول الله ﷺ وللمرء أن يحكم في ملكه وفيما تحت يده مما يجري مجرى الأملاك فيما يراه أرفق إلى الصلاح وأقرب وليس ذلك من باب ما يحمل عليه الناس من حكم الحكام في أبواب الحقوق والأموال، وفي إسناد الحديث مقال ولا أعلم أحدًا من الفقهاء ذهب إلى أنه يجب في غير المكيل والموزون مثل إلاّ أن داود يحكى عنه أنه أوجب في الحيوان المثل وأوجب في العبد العبد، وفي العصفور العصفور وشبهه بحمار الصيد.\nقال الشيخ والذي ذهب إليه في ذلك خلاف مذاهب عامة العلماء والحكم في جزاء الصيد حكم خاص في التقييد وحقوق الله تعالى تجري فيها المساهلة ولا تحمل على الاستقصاء وكمال الاستيفاء كحقوق الآدميين، وقد أوجب النبي ﷺ في المعتق شركًا له في عبد القيمة لا المثل فدل هذا على فساد ما ذهب إليه والأفْكَل الرِعدة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-586>ومن باب المواشي تفسد زرع قوم</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي،، قال: حَدَّثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدت فقضى رسول الله ﷺ على أهل الأموال حفظها بالنهار وعلى أهل المواشي حفظها بالليل.\nقال الشيخ وهذه سنة لرسول الله ﷺ خاصة في هذا الباب، ويشبه أن يكون إنما فرق بين الليل والنهار في هذا لأن في العرف أن أصحاب الحوائط والبساتين يحفظونها بالنهار ويوكلون بها الحفاظ والنواطير. ومن عادة أصحاب المواشي أن يسرحوها بالنهار ويردونها مع الليل إلى المراح فمن خالف هذه العادة","vol":"3","page":178},{"text":"كان به خارجًا عن رسوم الحفظ إلى حدود التقصير والتضييع فكان كمن ألقى متاعه في طريق شارع أو تركه في غير موضع حرز فلا يكون على آخذه قطع.\nوبالتفريق بين حكم الليل والنهار قال الشافعي.\nوقال أصحاب الرأي لا فرق بين الأمرين ولم يجعلوا على أصحاب المواشي غرمًا، واحتجوا بقول العجماء جبار.\nقال الشيخ وحديث العجماء جبار عام وهذا حكم خاص والعام ينبئ على الخاص. ويرد إليه فالمصير في هذا إلى حديث البراء والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-587>كتاب النكاح</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-588>ومن باب التحريض على النكاح</span>\nقال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حَدَّثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال إني لأمشي مع عبد الله بن مسعود بمنى إذ لقيه عثمان فاستحلاه فلما رأى عبد الله أن ليست له حاجة قال لي تعال يا علقمة فجئت فقال له عثمان ألا نزوجك يا أبا عبد الرحمن بجارية بكرًا لعله يرجع إليك عن نفسك ما كنت تعهد، فقال عبد الله لئن قلت ذلك لقد سمعت رسول الله ﷺ يقول من استطاع منكم الباءة فليزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع منكم فعليه بالصوم فإنه له وجاء.\nقال الشيخ الباءة كناية عن النكاح، وأصل الباءة الموضع الذي يأوي إليه الإنسان، ومنه اشتق مباءة الغنم وهو المراح الذي تأوي إليه عند الليل، والوجاء رض الأنثيين والخصا نزعهما.","vol":"3","page":179},{"text":"وفيه من الفقه استحباب النكاح لمن تاقت إليه نفسه، وفيه دليل على أن النكاح غير واجب، ويحكى عن بعض أهل الظاهر أنه كان يراه على الوجوب وفيه دليل على جواز التعالج لقطع الباءة بالأدوية ونحوها.\nوفيه دليل على أن المقصود في النكاح الوطء وأن الخيار في العُنَّة واجب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-589>ومن باب ما يؤمر من ترويج ذات الدين</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد، قال: حَدَّثنا يحيى بن سعيد قال حدثني عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه، عَن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال تنكح النساء لأربع لمالها ولحسبها ولدينها ولجمالها فاظفر بذات الدين تربت يداك.\nقال الشيخ فيه من الفقه مراعاة الكفاءة في المناكح وأن الدين أولى ما اعتبر فيها.\nوقوله تربت يداك كلمة معناها الحث والتحريض وأصل ذلك في الدعاء على الإنسان، يقال ترب الرجل إذا افتقر وأترب إذا أثرى وأيسر، والعرب تطلق ذلك في كلامها ولا يقصد بها وقوع الأمر.\nوزعم بعض أهل العلم إن القصد به في هذا الحديث وقوع الأمر وتحقيق الدعاء. وأخبرني بعض أصحابنا عن ابن الأنباري أحسبه رواه عن الزهري أنه قال إنما قال النبي ﷺ له ذلك لأنه رأى أن الفقر خير من الغنى.\nواختلف العلماء في تحديد الكفاءة فقال مالك بن أنس الكفاءة في الدين وأهل الإسلام كلهم بعضهم لبعض أكفاء وهو غالب مذهب الشافعي، وقد اعتبر فيها أيضًا الحرية وربما اعتبر غير ذلك أيضًا.\nوقد روي معنى قول مالك عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وعبيد بن عمير وعمر بن عبد العزيز وابن سيرين وابن عون وحماد بن أبي سليمان.","vol":"3","page":180},{"text":"وقال سفيان الثوري الكفاءة الدين والحسب، وكان يرى التفريق إذا نكح المولى عربية، وكذلك قال أحمد بن حنبل.\nوقال أصحاب الرأي قريش بعضهم لبعض أكفاء وكل من كان من الموالي له أبوان أو ثلاثة في الإسلام فبعضهم لبعض أكفاء، وإذا أعتق عبد أو أسلم ذمي فإنه ليس بكفؤ لامرأة لها أبوان أو ثلاثة في الإسلام من الموالي. وإذا تزوجت المرأة غير كفؤ فسلم أحد من الأولياء فليس لمن بقي من الأولياء أن يفرقوا بينهما.\nوروي عن ابن عباس أنه لم ير المولى كفؤًا للعربية، وروي مثل ذلك عن سلمان الفارسي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-590>ومن باب تزويج الابكار</span>\nقال أبو داود: كتب إلي حسين بن حريث المروزي حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال إن امرأتي لا تمنع يد لامس، قال غربها قال أخاف أن تتبعها نفسي، قال فاستمتع منها.\nقال الشيخ قوله لا تمنع يد لامس، معناه الريبة وأنها مطاوعة لمن أرادها لا ترد يده وقوله غربها معناه أبعدها يريد الطلاق وأصل الغرب البعد.\nوفيه دليل على جواز نكاح الفاجرة وإن كان الاختيار غير ذلك.\nوأما قوله ﴿والزانية لا ينكحنها إلاّ زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين﴾ [النور: ٣] فإنما نزلت في امرأة من الكفار خاصة وهي بغي بمكة يقال لها عناق، فأما الزانية المسلمة فإن العقد عليها لا يفسخ.\nومعنى قوله فاستمتع منها أي لا تسمها إلاّ بقدر ما تقضي متعة النفس منها","vol":"3","page":181},{"text":"ومن وطئها والاستمتاع من الشيء الانتفاع به إلى مدة، ومن هذا نكاح المتعة الذي حرمه رسول الله ﷺ ومنه قوله تعالى ﴿إنما هذه الحياة الدنيا متاع﴾ [غافر: ٣٩] أي متعة إلى حين ثم تنقطع.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-591>ومن باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها</span>\nقال أبو داود: حدثنا عمر بن عون، قال: حَدَّثنا أبو عَوانة عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أن النبي ﷺ أعتق صفية وجعل عتقها صداقها.\nقال الشيخ قد ذهب غير واحد من العلماء إلى ظاهر هذا الحديث ورأوا أن من أعتق أمة كان له أن يتزوجها بأن يجعل عتقها عوضًا عن بعضها، وممن قال ذلك سعيد بن المسيب والحسن البصري وإبراهيم النخعي والزهري وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ويحكى ذلك أيضًا عن الأوزاعي.\nوكره ذلك مالك بن أنس وقال هذا لا يصلح، وكذلك قال أصحاب الرأي.\nوقال الشافعي إذا قالت الأمة أعتقني على أن أنكحك وصداقي عتقي فأعتقها على ذلك فلها الخيار في أن تنكح أو تدع ويرجع عليها بقيمتها فإن نكحته ورضيت بالقيمة التي عليها فلا بأس.\nوتأول هذا الحديث من لم يجز النكاح على أنه خاص للنبي ﷺ إذ كانت له خصائص في النكاح ليست لغيره وقال بعضهم معناه أنه لم يجعل لها صداقا؛ وإنما كانت في معنى الموهونه التي كان النبي ﷺ مخصوصا بها، إلاّ أنها لما استبيح نكاحها بالعتق صار العتق كالصداق لها وهذا كقول الشاعر:\n* وأُمهرن أرماحًا من الحظ ذبلاُ *\nأي استبحن بالرماح فصرن كالمهيرات، وكقول الفرزدق.","vol":"3","page":182},{"text":"وذات حليل أنكحتنا رماحنا ... حلالًا لمن يَبني بها لم تطلق\nواحتج أهل المقالة الأولى بأنها لو قالت طلقني على أني أخيط لك ثوبًا لزمها ذلك إذا طلقها: فكذلك إذا قالت أعتقني على أن أنكحك.\nوحكوا عن أحمد بن حنبل أنه قال لا خلاف أن صفية كانت زوجة النبي ﷺ ولم ينقل من نكاحها غير هذه اللفظة فدل أنها سبب النكاح.\nقال الشيخ وأجاب عن الفصل الأول بعض من خالفهم فقال إنما صح هذا في الثوب لأنه فعل والفعل يثبت في الذمة كالعين والنكاح عقد والعقد لا يثبت في الذمة والعتق على النكاح كالسلم فيه ولو أسلم رجل امرأة عشرة دراهم على أن يتزوج بها لم يصح كذلك هذا.\nفأما الفصل الاخر وهو ما حكي عن أحمد فقد يحتمل أن يكون ذلك خصوصًا للنبي ﷺ ويحتمل أن يكون ﷺ قد استأنف عقد النكاح عليها ولم ينقل ذلك مقرونًا بالحديث لأن من سنته ﷺ أن النكاح لا ينعقد إلاّ بالكلام أو بما يقوم مقامه من الإيماء في الأخرس ونحوه، ويحمل ما خفي من ذلك على حكم ما ظهر، وروي أنه نكحها وجعل عتقها صداقها فإن ثبت ذلك فلا حاجة بنا معه إلى التأويل والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-592>ومن باب من قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب</span>\nقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة عن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة.\nوفي هذا الحديث بيان أن حرمة الرضاع في المناكح كحرمة الأنساب وأن","vol":"3","page":183},{"text":"المرتضعين من الرجال والنساء باللبن الواحد كالمنتسبين منهم إلى النسب الواحد وهذا قد يجري على عمومه في تحريم المرضعة وذوي أرحامها على المرضع مجرى النسب، وذلك أنه إذا أرضعته صارت أمًا له فحرم عليه نكاحها ونكاح ذات محارمها، وهي لا تحرم على أبيه ولا على أخيه ولا على ذوي أنسابه غير أولاده وأولاد أولاده.\nوفيه دليل على أن الرضاع بلبن السفاح لا يوقع الحرمة بين الرضيع وبين المسافح وأولاده كما تقع الحرمة من لادته ولا يثبت به النسب.\nوفيه أن ما يلحق به النسب من نكاح صحيح أونكاح بشبهة من مسلمة أو ذمية فإنه يحرم بالرضاع فيه النكاح.\nوفيه أن الجمع بين الأختين من الرضاع محرم، وكذلك بين المرأة وعمتها أو خالتها من الرضاع.\nوفيه أن لبن الضِرار محرم كغيره من اللبن الذي ليس بضرار، وكان ابن أبي ذئب يقول لبن الضرار لا يحرم من النكاح وعامة أهل العلم على خلافه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-593>ومن باب لبن الفحل</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن كثير العبدي قال أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة قالت دخل عليّ أفلح بن أبي القعيس فاستترت منه فقال تستترين مني وأنا عمك، قالت قلت من أين، قال أرضعتك امرأة أخي قالت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل فدخل عليَّ رسول الله ﷺ فقال: أنه عمك فليلج عليك.\nقال الشيخ تنزيل هذا الباب أن يجعل المرضع بمنزلة الولد من زوج المرضعة","vol":"3","page":184},{"text":"وهو لوكان ولد من مائه حرم على أخيه إذ كان له عما، فكذلك إذا رضع من لبن كان حدوثه بفعله لأن النبي ﷺ جعل الرضاع في التحريم كالولادة، وقد قال عامة الفقهاء بتحريم لبن الفحل وانتشار الحرمة به إلاّ نفر يسير منهم إسماعيل بن علية وداود الأصفهاني، وقد روي ذلك عن ابن المسيب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-594>ومن باب رضاعة الكبير</span>\nقال أبو داود: حدثنا حفص بن عمر، قال: حَدَّثنا شعبة قال وحدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة ﵂ المعنى واحد أن رسول الله ﷺ دخل عليها وعندها رجل قال حفص فشق ذلك عليه وتغير وجهه ثم اتفقا قالت يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة، فقال، يَعني انظرن من أخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة.\nقال الشيخ معناه أن الرضاعة التي تقع بها الحرمة هي ما كان في الصغر، والرضيع طفل يقوته اللبن ويسد جوعه؛ وأما ما كان منه بعد ذلك في الحال التي لا تسد جوعه اللبن ولا يشبعه إلاّ الخبز واللحم وما في معناهما من الثقل فلا حرمة له.\nوقد اختلف العلماء في تحديد مدة الرضاع فقالت طائفة منهم أنها حولان، وإليه ذهب سفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه، واحتجوا بقوله تعالى ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة﴾ [البقرة: ٢٣٣] قالوا فدل أن مدة الحولين إذا انقضت فقد انقطع حكمها ولا عبرة لما زاد بعد تمام المدة.","vol":"3","page":185},{"text":"وقال أبو حنيفة حولان وستة أشهر وخالفه صاحباه، وقال زفر بن الهذيل ثلاث سنين.\nويحكى عن مالك أنه جعل حكم الزيادة على الحولين إذا كانت يسيرًا حكم الحولين.\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، قال: حَدَّثنا وكيع عن سليمان بن المغيرة، عَن أبي موسى الهلالي عن أبيه عن ابن مسعود عن النبي ﷺ قال: لا رضاع إلاّ ما أنشر العظم وأنبت اللحم.\nقال الشيخ أنشر العظم معناه ما شد العظم وقواه، والإنشار بمعنى الإحياء في قوله تعالى ﴿ثم إذا شاء أنشره﴾ [عبس: ٢٢] ويروى أنشز العظم بالزاي معجمة ومعناه زاد في حجمه فنشره.\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن أبي صالح حدثنا عنبسة قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير عن عائشة وأم سلمة ﵄ أن أبا حذيفة بن عتبة بن عبد شمس تبنىَّ سالمًا وأنكحه ابنة أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهو مولى لامرأة من الأنصار كما تبنى رسول الله ﷺ زيدًا وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث ميراثه حتى أنزل الله تعالى في ذلك ﴿ادعوهم لآبائهم﴾ [الأحزاب: ٥] إلى قوله ﴿فاخوانكم في الدين ومواليكم﴾ [الأحزاب: ٥] فردوا إلى آبائهم فمن لم يعلم أن له أبًا كان مولى وأخًا في الدين فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري وهي امرأة أبي حذيفة فقالت يا رسول الله ﷺ إنا كنا نرى سالمًا ولدًا فكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد ويراني فُضُلًا وقد أنزل الله تعالى فيهم ما قد علمت فكيف ترى فيه فقال لها رسول الله ﷺ","vol":"3","page":186},{"text":"أرضعيه فأرضعته خمس رضعات فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة فبذلك كانت عائشة تأمر بنات أخواتها وبنات إخوتها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبيرًا خمس رضعات ثم يدخل عليها وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي ﷺ أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدًا من الناس حتى ترضع في المهد، وقلن لعائشة والله ما ندري لعلها كانت رخصة من النبي ﷺ لسالم دون الناس.\nقال الشيخ ذهب عامة أهل العلم في هذا إلى قول أم سلمة وحملوا الأمر في ذلك على أحد الوجهين إما على الخصوص وإما على النسخ ولم يروا العمل به.\nوقد استدل الشافعي بهذا الحديث على أن العدد الذي يقع به حرمة الرضاع هو الخمس وهو مع ذلك لا يقول برضاع الكبير فكأنه يقول إن الخبر تضمن أمرين رضاع الكبير وتعليق الحكم على عدد الخمس فإذا جرى النسخ في أحدهما لمعنى لم يوجب نسخ الآخر مع عدم ذلك المعنى، وقد يصح الاستدلال للواجب بما ليس بواجب ألا ترى أن النبي ﷺ حين مر به الرجل فسلم عليه وهو يبول لم يرد ﵇ حتى تيمم بالتراب فضرب كفيه فمسح بهما وجهه ثم ضرب ضربة أخرى فمسح بها ذراعيه فاتخذه العلماء أصلا في إيجاب الضربتين في التيمم ومسح الذراعين وإن كان ذلك منه في غير موضع الوجوب.\nوقولها ويراني فضلًا أي يراني مبتذلة في ثياب مهنتي، يقال تفضلت المرأة إذا تبذلت في ثياب مهنتها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-595>ومن باب هل يحرم ما دون خمس رضعات</span>\nقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن عبد الله بن","vol":"3","page":187},{"text":"أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة ﵂ أنها قالت كان فيما أنزل الله ﷿ من القرآن عشر رضعات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات يحرمن فتوفي النبي ﷺ وهن مما يقرأ من القرآن.\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن علئشه ﵂ قالت قال رسول الله ﷺ: لا تحرم المصة ولا المصتان.\nقال الشيخ وهذا يؤيد ما ذهب إليه الشافعي من اعتبار عدد الخمس في التحريم إلاّ أن أكثر الفقهاء قد ذهبوا إلى أن القليل من الرضاع وكثيره محرم وهو قول سفيان الثوري ومالك والأوزاعي وإليه ذهب أصحاب الرأي.\nوقال أبو عبيد لا يحرم أقل من ثلاث رضعات كأنه ذهب إلى استعمال دليل الخطاب من قوله لا يحرم المصة والمصتان فكان ما زاد على المصتين وهو الثلاث بخلاف حكم ما دونها وهو قول أبي ثور وداود.\nوقد حكي عن بعضهم أن التحريم لا يقع بأقل من عشر رضعات وهو قول شاذ لا اعتبار به.\nوأما قولها فتوفي رسول الله ﷺ وهو مما يقرأ من القرآن فإنها تريد بذلك قرب عهد النسخ من وفاة رسول الله ﷺ حتى صار بعض من لم يبلغه النسخ يقرأه على الرسم الأول.\nوفيه دليل على جواز نسخ رسم التلاوة وبقاء الحكم ونظيره نسخ التلاوة في الرجم وبقاء حكمه، إلاّ أن القرآن لا يثبت بأخبار الآحاد فلم يجز أن يثبت ذلك بين الدفتين والأحكام تثبت بأخبار الآحاد فجاز أن يقع العمل بها والله أعلم.","vol":"3","page":188},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-596>ومن باب الرضخ عند الفصال</span>\nقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن محمد بن النفيلي، قال: حَدَّثنا أبو معاوية وحدثنا ابن العلاء، قال: حَدَّثنا ابن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن حجاج عن أبيه، قال قلت يا رسول الله ما يذهب عني مذَمة الرضاع قال الغرة العبد أو الأمة.\nقوله مذمة الرضاع يريد ذمام الرضاع وحقه، وفيه لغتان مَذَمَّة ومَذِمَّة بكسر الذال وفتحها تقول أنها قد خدمتك وأنت طفل وحضنتك وأنت صغير فكافئها بخادم يخدمها تكفيها المهنة قضاء لذمامها وجزاء لها على إحسانها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-597>ومن باب ما يكره الجمع بينهن من النساء</span>\nقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا زهير حدثنا داود بن أبي هند عن عامر، عَن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على ابنة أخيها ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها ولا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى.\nقال الشيخ يشبه أن يكون المعنى في ذلك ما يخاف من وقوع العداوة بينهن ما لأن المشاركة في الحظ من الزوج توقع المنافسة بينهن فيكون منها قطيعة الرحم، وعلى هذا المعنى تحريم الجمع بين الأختين المملوكتين في الوطء وهو أكثر قول أهل العلم.\nوقياسه أن لا يجمع بين الأمة وبين عمتها أو خالتها في الوطء.\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري، قال: حَدَّثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة","vol":"3","page":189},{"text":"﵂ عن قول الله تعالى ﴿وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾ [النساء: ٣] الآية قالت يا ابن أخي هي اليتيمة تكون في حجر وليها فتشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها.\nقوله بغير أن يقسط في صداقها، معناه بغيرأن يعدل فيه فيبلغ به سنة مهر مثلها، يقال أقسط الرجل في الحكم اذا عدل، وقسط إذا جار قال الله تعالى ﴿واقسطوا إن الله يحب المقسطين﴾ [الحجرات: ٩] وقال ﴿وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبًا﴾ [الجن: ١٥] قال وتأويل الآية وبيان معناها أن الله تعالى خاطب أولياء اليتامى فقال ﴿وإن خفتم من أنفسكم المشاحة في صدقاتهن وأن لا تعدلوا فتبلغوا بهن صداق أمثالهن فلا تنكحوهن وانكحوا غيرهن من الغائب اللواتي أحل الله لكم خطبتهن من واحدة إلى أربع وإن خفتم أن تجوروا إذا نكحتم من الغرائب أكثر من واحدة فانكحوا منهن واحدة أو ما ملكتم من الإماء﴾ .\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-598>ومن باب نكاج المتعة</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن إسماعيل بن أمية عن الزهري، قال كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء فقال له رجل يقال له الربيع بن سبرة أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله ﷺ نهى عنها في حجة الوداع.\nقال الشيخ تحريم نكاح المتعة كالإجماع بين المسلمين وقد كان ذلك مباحًا في صدر الإسلام ثم حرمه في حجة الوداع وذلك في آخر أيام رسول الله ﷺ فلم يبق اليوم فيه خلاف بين الأئمة إلاّ شيئا ذهب إليه بعض الروافض.","vol":"3","page":190},{"text":"وكان ابن عباس يتأول في إباحته للمضطر إليه بطول العزبة وقلة اليسار والجدة ثم توقف عنه وأمسك عن الفتوى به. حدثنا ابن السماك، قال: حَدَّثنا الحسن بن سلام السواق، قال: حَدَّثنا الفضل بن دكين، قال: حَدَّثنا عبد السلام عن الحجاج، عَن أبي خالد عن المنهال عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس هل تدري ما صنعت وبما أفتيت قد سارت بفتياك الركبان وقالت فيه الشعراء، قال وما قالت، قلت قالوا:\nقد قلت للشيخ لما طال مجلسه ... يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس\nهل لك في رخصة الأطراف آنسة ... تكون مثواك حتى تصدر الناس\nفقال ابن عباس إنا لله وإنا إليه راجعون، والله ما بهذا أفتيت ولا هذا أردت ولا حللت إلاّ مثل ما أحل الله من الميتة والدم ولحم الحنزير وما تحل إلاّ للمضطر وما هي إلاّ كالميتة والدم ولحم الخنزير.\nقال الشيخ فهذا يبين لك أنه إنما سلك فيه مذهب القياس وشبهه بالمضطر إلى الطعام وهو قياس غير صحيح لأن الضرورة في هذا الباب لاتتحقق كهي في باب الطعام الذي به قوام النفس وبعدمه يكون التلف، وإنما هذا من باب غلبة الشهوة ومصابرتها ممكنة وقد تحسم حدتها بالصوم والعلاج فليس أحدهما في حكم الضرورة كالآخر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-599>ومن باب في الشغار</span>\nقال أبو داود: حدثنا القعنبي عن مالك وحدثنا مسدد،، قال: حَدَّثنا يحيى عن عبيد الله كلاهما عن نافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ نهى عن الشغار قال مسدد في حديثه قلت لنافع ما الشغار، قال ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير","vol":"3","page":191},{"text":"صداق وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق.\nقال الشيخ تفسير الشغار ما بينه نافع، وقد روى أبو داود أيضًا في هذا الباب بإسناده عن الأعرج أن العباس بن عبد الله بن العباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته وأنكحه عبد الرحمن ابنته وكانا جعلاه صداقًا فأمر معاوية بالتفرقة بينهما وقال هذا الشغار الذي نهى رسول الله ﷺ عنه.\nقال الشيخ فإذا وقع النكاح على هذه الصفة كان باطلًا لأن النبي ﷺ نهى عنه، وأصل الفروج على الحظر والحظر لا يرتفع بالحظر وإنما يرتفع بالإباحة.\nولم يختلف الفقهاء أن نهي النبي ﷺ عن نكاح المرأة على عمتها أو خالتها على التحريم، وكذلك نهيه عن نكاح المتعة فكذلك هذا.\nوممن أبطل هذا النكاح مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد.\nوقال أصحاب الرأي وسفيان الثوري النكاح جائز ولكل واحدة منهما مهر مثلها، ومعنى النهي في هذا عندهم أن يستحل الفرج بغير مهر.\nوقال بعضهم أصل الشغر في اللغة الرفع، يقال شغر الكلب برجله إذا رفعها عند البول قال فإنما يسمى هذا النكاح شغارًا لأنهما رفعا المهر بينهما.\nقال الشيخ وهذا القائل لا ينفصل ممن قال بل سمي شعارا لأنه رفع العقد من أصله فارتفع النكاح والمهر معًا ويبين لك أن النهي قد انطوى على الأمرين معًا أن البدل ههنا ليس شيئًا غير العقد ولا العقد شيئًا غير البدل فهو إذا فسد مهرًا فسد عقدًا وإذا أبطلته الشريعة فإنما أفسدته على الجهة التي كانوا يوقعونه وكانوا يوقعونه مهرًا وعقدا فوجب أن يفسدا معًا.","vol":"3","page":192},{"text":"وكان ابن أبي هريرة يشبهه برجل تروج امرأة واستثنى عضوا من أعضائها وهو ما لا خلاف في فساده.\nقال فكذلك الشغار لأن كل واحد منهما قد زوج وليته واستثنى بعضه حتى جعله مهرًا لصاحبتها.\nوعلله بعضهم فقال لأن المعقود له معقود به وذلك لأن العقد لها وبها فصار كالعبد تزوج على أن يكون رقبته صداقا للزوجة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-600>ومن باب في التحليل</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حَدَّثنا زهير قال حدثني إسماعيل عن عامر عن الحارث عن علي قال إسماعيل وأراه قد رفعه إلى النبي ﷺ أن النبي ﷺ قال: لعن المحلل والمحلل له.\nقال الشيخ أما إذا كان ذلك عن شرط بينهما فالنكاح فاسد لأنه عقد تناهى إلى مدة كنكاح المتعة، وإذا لم يكن ذلك شرطًا وكان نية وعقيدة فهو مكروه، فإن أصابها الزوج ثم طلقها وانقضت العدة فقد حلت للزوج الأول وقد كره غير واحد من العلماء أن يضمرا أو ينويا أو أحدهما التحليل وإن لم يشترطاه.\nوقال إبراهيم للنخعي لا يحللها لزوجها الأول إلاّ أن يكون نكاح رغبة فإن كان نية أحد الثلاثة الزوج الأول أو الثانى أو المرأة أنه محلل فالنكاح باطل ولا تحل للأول.\nوقال سفيان الثوري إذا تزوجها وهو يريد أن يحلها لزوجها ثم بدا له أن يمسكها","vol":"3","page":193},{"text":"لا يعجبني إلاّ أن يفارقها ويستأنف نكاحًا جديدًا، وكذلك قال أحمد بن حنبل، وقال مالك بن أنس يفرق بينهما على كل حال.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-601>ومن باب نكاج العبد بغير إذن سيده</span>\nقال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن وكيع،، قال: حَدَّثنا الحسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ أيما عبد تروج بغير إذن مواليه فهو عاهر.\nقال الشيخ العاهر الزاني والعهر الزنى، وإنما بطل نكاح العبد من أجل أن رقبته ومنفعته مملوكتان لسيده وهو إذا اشتغل بحق الزوجة لم يتفرغ لخدمة سيده وكان في ذلك ذهاب حقه فأبطل النكاح إبقاء لمنفعته على صاحبه، وممن أبطل عقد هذا النكاح الأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه.\nوقال مالك وأصحاب الرأي إن أجازه السيد جاز وإن أبطله بطل، وعند الشافعي لا يثبت النكاح وإن أجازه السيد لأن عقد النكاح لا يقع عنده موقوفًا على إجازة الولي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-602>ومن باب الرجل يخطب على خطبة أخيه</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب، عَن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه.\nقال الشيخ نهيه عن ذلك نهي تأديب وليس بنهي تحريم يبطل العقد، وهو قول أكثر العلماء، إلاّ أن مالك بن أنس قال إن خطبها على خطبة أخيه فملكها فرق بينهما إلاّ أن يكون قد دخل بها فلا يفرق بينهما.\nوقال داود إن خطبها رجل بعد الأول وعقد عليها فالنكاح باطل.","vol":"3","page":194},{"text":"وفي قوله على خطبة أخيه دليل على أن ذلك إنما نهي عنه إذا كان الخاطب الأول مسلمًا ولا يضيق ذلك إذا كان الخاطب الأول يهوديًا أو نصرانيًا لقطع الله الأخوة بين المسلمين وبين الكفار.\nوقال الشافعي إنما نهي عن ذلك في حال دون حال وهو أن تأذن المخطوبة في إنكاح رجل بعينه فلا يحل لأحد أن يخطبها في تلك الحالة حتى يأذن الخاطب له واحتج بحديث فاطمة بنت قيس. حدثناه الأصم حدثنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، عَن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن رسول الله ﷺ قال لها في عدتها من طلاق زوجها إذا حللت فآذنيني، قالت فلما حللت أخبرته أن معاوية وأبا جهم خطباني فقال رسول الله ﷺ أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه على عاتقه أنكحي أسامة، قالت ففعلت فاغتبطت به.\nقال الشيخ فخطبته إياها لأسامة على خطبة معاوية وأبي جهم تدل على جواز ذلك إن لم يكن وقع الركون منها إلى الخاطب الأول أو الإذن منها فيه.\nوفي هذا الحديث أنواع من الفقه منها جواز التعريض للمرأة بالخطبة في عدتها وفيه أن المال معتبر في بعض أنواع المكافأة. وفيه دليل على جواز نكاح المولى القرشية. وفيه دليل على جواز تأديب الرجل امرأته.\nوفيه دليل على أن المستشار إذا ذكر الخاطب عند المخطوبة ببعض ما فيه من العيوب على وجه النصيحة لها والإرشاد إلى ما فيه حظها لم يكن ذلك غيبة يأثم فيها.\nوقوله لا يضع عصاه عن عاتقه يتأول على وجهين أحدهما التأديب والضرب لها والآخر أن يكون معناه الأسفار والظعن عن وطنه، يقال رفع الرجل عصاه","vol":"3","page":195},{"text":"إذا سار ووضع عصاه إذا نزل وأقام.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-603>ومن باب الرجل ينظر إلى المرأة</span>\nوهو يريد أن يتزوجها\nقال أبو داود: حدثنا مسدد، قال: حَدَّثنا عبد الواحد بن زياد، قال: حَدَّثنا محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن واقد بن عبد الرحمن، يَعني ابن سعد بن معاذ عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل.\nقال الشيخ إنما أبيح له النظر إلى وجهها وكفيها فقط ولا ينظر إليها حاسرًا ولا يطلع على شيء من عورتها وسواء كانت أذنت له في ذلك أو لم تأذن وإلى هذه الجملة ذهب الشافعي وأحمد بن حنبل، وإلى نحو هذا أشار سفيان الثوري.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-604>ومن باب الولي</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان، قال: حَدَّثنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل ثلاث مرات فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.\nقوله أيما امرأة كلمة استيفاء واستيعاب، وفيه إثبات الولاية على النساء كلهن ويدخل فيها البكر والثيب والشريفة والوضيعة والمولى ههنا العصبة.\nوفيه بيان أن المرأة لا تكون ولية نفسها وفيه دليل على أن ابنها ليس من أوليائها إذا لم يكن عصبة لها.","vol":"3","page":196},{"text":"وفيه بيان أن العقد إذا وقع لا بإذن الأولياء كان باطلًا، وإذا وقع باطلًا لم يصححه إجازة الأولياء، وفي إبطال هذا النكاح وتكراره القول ثلاثًا تأكيد لفسخه ورفعه من أصله، وفيه إبطال الخيار في النكاح.\nوفيه دليل على أن وطء الشبهة يوجب المهر وايجاب المهر إيجاب درء الحدود وإثبات النسب ونشر الحرمة.\nوفي قوله فالمهر لها بما أصاب منها دليل على أن المهر إنما يجب بالإصابة فإن الدخول إنما هو كناية عنها.\nوقوله فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، يريد به تشاجر العضل والممانعة في العقد دون تشاجر المشاحة في السبق إلى العقد، فأما إذا تشاجروا في العقد ومراتبهم في الولاية سواء فالعقد لمن سبق إليه منهم إذا كان ما فعل من ذلك نظرًا لها.\nومعنى قوله بغير إذن مواليها هو أن يلي العقد الولي أو يوكل بتزويجها غيره فيأذن له في العقد عليها.\nوزعم أبو ثور أن الولي إذا أذن للمرأة في أن تعقد على نفسها صح عقدها النكاح على نفسها، واستدل بهذه اللفظة في الحديث، ومعناه التوكيل بدليل ما روي أن النساء لا تلين عقد النكاح.\nوقد تكلم بعض أهل العلم في إسناد هذا الحديث وضعفه بشيء حدثنيه الحسن بن يحيى بن حمويه عن علي بن عبد العزيز، عَن أبي عبيد،، قال: حَدَّثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج عن سليمان بن موسى، وذكر الحديث قال وزاد في آخره شيئا ما أرى أحدًا يذكره غيره.","vol":"3","page":197},{"text":"قال ابن جريج ثم لقيت الزهري فذكرت ذلك له فلم يعرفه.\nقال الشيخ ذكر أبو عيسى الترمذي عن يحيى بن معين أنه قال لم يذكر هذا الحديث عن ابن جريج إلاّ إسماعيل بن علية، قال يحيى وسماع إسماعيل من ابن جريج ليس بذلك إنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد فيما سمع من ابن جريج وضعف يحيى رواية إسماعيل عن ابن جريج.\nقال أبوعيسى وحديث عائشة ﵂ هذا عندي حديث حسن صحيح وقد رواه الحجاج بن أرطاة وجعفر بن ربيعة عن الزهري عن عروة عن عائشة ورواه هشام بن عروة أيضًا.\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن قدامة بن أعين،، قال: حَدَّثنا أبو عبيدة الحداد عن يونس وإسرائيل، عَن أبي إسحاق، عَن أبي بردة، عَن أبي موسى أن النبي ﷺ قال: لا نكاح إلاّ بولي.\nقال الشيخ قوله لا نكاح إلاّ بولي فيه نفي ثبوت النكاح على معمومه ومخصوصه إلاّ بولي.\nوقد تأوله بعضهم على نفي الفضيلة والكمال وهذا تأويل فاسد لأن العموم يأتي على أصله جوازًا أو كمالًا، والنفي في المعاملات يوجب الفساد لأنه ليس لها إلاّ جهة واحدة، وليس كالعبادات والقرب التي لها جهتان من جواز ناقص وكامل، وكذلك تأويل من زعم أنها ولية نفسها. وتأول معنى الحديث على أنها إذا عقدت على نفسها فقد حصل نكاحها بولي، وذلك أن الولي هو الذي يلي على غيره، ولو جاز هذا في الولاية لجاز مثله في الشهادة فتكون هي الشاهدة","vol":"3","page":198},{"text":"على نفسها فلما كان في الشاهد فاسدًا كان في الولي مثله.\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس،، قال: حَدَّثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أم حبيبة أنها كانت عند ابن جحش فهلك عنها، وكان فيمن هاجر إلى أرض الحبشة فزوجها النجاشي رسول الله ﷺ وهي عندهم.\nقال الشيخ إنما ساق النجاشي المهر عن رسول الله ﷺ فأضيف التزويج إليه وكان الذي عقد عليها رسول الله ﷺ عمرو بن أمية الضمري ووكله بذلك رسول الله ﷺ وبعث به إلى الحبشة في ذلك، وقد روي أن الذي ولي تزويجها بالعقد عليها خالد بن سعيد بن العاص وهو ابن عم أبي سفيان إذ كان أبوها أبو سفيان كافرًا لا ولاية له على مسلمة.\nوقد يحتمل أيضًا أن يكون النجاشي قد عقد أولًا فكان ذلك بمعنى التسمية فلم يعتبر صحته ثم أرسل رسول الله ﷺ عمرو بن أمية الضمري فاستأنف العقد وألزمه والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-605>ومن باب في العضل</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني أبو عامر عبد الملك بن عمرو، قال: حَدَّثنا عباد بن راشد عن الحسن قال حدثني معقل بن يسار، قال كانت لي أخت تخطب إليّ فأتاني ابن عم لي فأنكحتها إياه ثم طلقها طلاقا له رجعة ثم تركها حتى انقضت عدتها، فلما خطبت إلي أتاني يخطبها فقلت والله لا أنكحها أبدًا، قال ففيّ نزلت هذه الآية ﴿وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا","vol":"3","page":199},{"text":"تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن﴾ [البقرة: ٢٣٢] الاية قال فكفرت عن يميني فأنكحتها إياه.\nقال الشيخ هذا أدل آية في كتاب الله تعالى على أن النكاح لا يصح إلاّ بعقد ولي ولو كان لها سبيل إلى أن تنكح نفسها لم يكن للعضل معنى ولا كان المنع يتحقق من جهة الولي. ولو كان عقد المرأه على نفسها يصح إذا تروجها كفء لم يتعذر عليها أن تفعل ذلك، وقد كان الذي خطبها إنما هو ابن عمها المكافىء لها في النسب المتقدم لها في الصحبة فدل ما قلناه على صحة ما ذهبنا إليه والله أعلم.\nوقد اختلف الناس في عقد النكاح بغير ولي، فقال بظاهر الحديث جماعة منهم سفيان الثوري وابن أبي ليلى وابن شبرمة والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد، وروي هذا القول عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود وابن عباس وأبي هريرة ﵃، وبه قال ابن المسيب والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وقتادة.\nوفرق مالك بن أنس بين المرأة الشريفة والدنيئة فقال لا بأس أن تستخلف المرأه الدنيئة على نفسها من يزوجها، فأما على امرأة لها قدر وغنى فإن تلك لا ينبغى أن يزوجها إلاّ الأولياء أو السلطان.\nوقال أبو حنيفة إذا زوجت المرأة نفسها بشاهدين من كفوٍ فهو جائز.\nوقال يعقوب ومحمد النكاح موقوف حتى يجيزه الولي والحاكم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-606>ومن باب إذا نكح الوليان</span>\nقال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل،، قال: حَدَّثنا حماد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي ﷺ قال أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما.","vol":"3","page":200},{"text":"قال الشيخ اتفق أهل العلم على هذا ما لم يقع الدخول من الثاني بها فإن وقع الدخول بها فإن مالكًا زعم أنه لا يفرق بينهما، وكذلك روي عن عطاء، وهذا إذا كان قد علم نكاح المتقدم منهما من المتأخر فإن زوجاها معًا هذا من زيد وهذا من عمرو ولا يعلم أيهما المتقدم فالنكاح مفسوخ في قول أكثر الفقهاء.\nوزعم بعضهم أنه يفرق بينهما ويقال لهما طلقاها جميعًا حتى تبين ممن كانت زوجة له، وهو قول أبي ثور.\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي، قال حدثني علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلاّ أن يأتين بفاحشة مبينة﴾ [النساء: ١٩] وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابة فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه صداقها فاحكم الله عن ذلك أو نهى عن ذلك.\nقال الشيخ قوله أحكم الله معناه منع، قال جرير بن الخَطَفي:\nابني حنيفة أحكموا سفهاءكم ... إني أخاف عليكم أن أغضبا\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-607>ومن باب الاستئمار</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان، قال حدثني يحيى، عَن أبي سلمة، عَن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا البكر إلاّ بإذنها، قالوا يا رسول الله وما إذنها قال: أن تسكت.\nقال ظاهر الحديث يدل على أن البكر إذا أنكحت قبل أن تستأذن فتصمت أن النكاح باطل كما يبطل نكاح الثيب قبل أن تستأمر فتأذن بالقول،","vol":"3","page":201},{"text":"وإلى هذا ذهب الأوزاعي وسفيان الثوري وهو قول أصحاب الرأي.\nوقال مالك بن أنس وابن أبي ليلى والشافعي وأحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه إنكاح الأب البكر البالغ جائز وإن لم تستأذن، ومعنى استئذانها عندهم إنما هو على استطابة النفس دون الوجوب كما جاء الحديث باستئمار أمهاتهن وليس ذلك بشرط في صحة العقد.\nقال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حَدَّثنا حماد (ح) وحدثنا أبو كامل حدثنا يزيد بن زريع المعنى قال حدثني محمد بن عمرو، قال: حَدَّثنا أبو سلمة، عَن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها.\nقال الشيخ فيه دليل على أن الصغيرة لا يزوجها غير الأب وذلك لأنها لا تستأمر إلاّ بعد البلوغ إذ لا معنى لإذنها ولا عبرة لإبائها قبل ذلك فثبت أنها لا تزوج حتى تبلغ الوقت الذي يصح منها الإذن أو الامتناع، واليتيمة ههنا هي البكر البالغ التي مات أبوها قبل بلوغها فلزمها اسم اليتم فدعيت به وهي بالغ، والعرب ربما ادعت الشيء بالاسم الأول الذي إنما سمي به لمعنى متقدم ثم ينقطع ذلك المعنى ولا يزول الاسم من ذلك أنهم يسمون الرجل المستجمع السن غلامًا وحد الغلومة ما بين أيام الصبى إلى أوقات الشباب.\nوقد روي عن ابن عباس أنه قال كان الغلام الذي قتله الخضر رجلًا مستجمع السن وقالت ليلى الأخيلية:\nإذا ورد الحجاج أرضًا مريضة ... تتبع أقصى دائها فشفاها\nشفاها من الداء العقام الذي بها ... غلام إذا هز القناة سقاها","vol":"3","page":202},{"text":"فجعلته غلامًا وهو رجل محتنك السن وكذلك مذهبهم في نسبة الشيء واضافته إلى من كان مرة يملكه، كقولهم دار عمرو بن حُريث، وبستان ابن عامر، وقصر أوس، وقبة الحجاج. وقد يلي الرجل الإمارة والقضاء زمانًا ثم يعزل فيدعى أميرًا أو قاضيًا، ومثل هذا كثير في كلامهم. وكذلك اليتيمة المذكورة في هذا الحديث هي التي قد لزمها اسم اليتم في صغرها بموت أبيها فاشتهرت به ثم دعيت بذلك في الكبر على هذا المعنى الذي وصفناه بدليل ما تقدم ذكره من الكلام في أول الفصل والله أعلم.\nوقد اختلف أهل العلم في جواز نكاح غير الأب الصغيرة، فقال الشافعي لا يزوجها غير الأب والجد، ولا يزوجها الأخ ولا العم ولا الوصي.\nوقال الثوري لا يزوجها الوصي. وقال حماد بن أبي سليمان ومالك بن أنس للوصي أن يزوج اليتيمة قبل البلوغ، وروي ذلك عن شريح.\nوقال أصحاب الرأي لا يزوجها الوصي حتى يكون وليًا لها. وللولي أن يزوجها وإن لم يكن وصيًا إلاّ أن لها الخيار إذا بلغت.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-608>ومن باب البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها</span>\nقال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حَدَّثنا حسين بن محمد، قال: حَدَّثنا جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن جارية بكرًا أتت النبي ﷺ فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي ﷺ.\nقال الشيخ ففى هذا الحديث حجة لمن لم ير نكاح الأب ابنته البكر جائزًا إلا يإذنها. وفيه أيضًا حجة لمن رأى عقد النكاح يثبت مع الخيار؛ غير أن أبا داود ذكر على أثره في هذا الباب أن المعروف من هذا الحديث أنه مرسل غير","vol":"3","page":203},{"text":"متصل؛ كذا رواه حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن النبي ﷺ ليس فيه ابن عباس.\nقال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن إسماعيل بن أمية، قال أخبرني الثقة عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: آمروا النساء في بناتهن.\nقال الشيخ مؤامرة الأمهات في بضع البنات ليس من أجل أنهن تملكن من عقد النكاح شيئًا، ولكن من جهة استطابة أنفسهن وحسن العشرة معهن، ولأن ذلك أبقى للصحبة وأدعى إلى الإلفة بين البنات وأزواجهن إذا كان مبدأ العقد برضاء من الأمهلت ورغبة منهن، وإذا كان بخلاف ذلك لم يؤمن تضريتهن ووقوع الفساد من قبلهن والبنات إلى الأمهات أميل ولقولهن أقبل، فمن أجل هذه الأمور يستحب مؤامرتهن في العقد على بناتهن والله أعلم.\nوقد يحتمل أن يكون ذلك لعلة أخرى غير ما ذكرناه، وذلك أن المرأة ربما علمت من خاص أمر ابنتها ومن سر حديثها أمرًا لا يستصلح لها معه عقد النكاح، وذلك مثل العلة تكون بها، والآفة تمنع من إيفاء حقوق النكاح وعلى نحو هذا يتأول قوله ولا تزوج البكر إلاّ بإذنها وإذنها سكوتها، وذلك أنها قد تستحي من أن تفصح بالإذن وأن تظهر الرغبة في النكاح فيستدل بسكوتها على سلامتها من آفة تمنع الجماع، أو بسبب لا يصلح معه النكاح لا يعلمه غيرها والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-609>ومن باب الثيب</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن يونس وعبد الله بن مسلمة قالا: حَدَّثنا مالك","vol":"3","page":204},{"text":"عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: الأيّم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها واذنها صماتها.\nقال الشيخ قد استدل أصحاب الشافعي بقوله الأيم أحق بنفسها من وليها، على أن ولي البكر أحق بها من نفسها، وذلك من طريق دلالة المفهوم لأن الشيء إذا قيد بأخص أوصافه دل على أن ما عداه بخلافه، وقالوا والأسماء للتعريف والأوصاف للتعليل.\nقالوا والمراد بالأيم ههنا الثنيب لأنه قابلها بالبكر فدل على أنه أراد بالأيم الثيب.\nوقد جاء ذكر الثيب في هذا الحديث من رواية زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل بإسناده، قال الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأمرها أبوها.\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان بن زياد عن زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل بإسناده، قال الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأمرها أبوها، قال أبو داود أبوها ليس بمحفوظ.\nقالوا فقوله الثيب أحق بنفسها من وليها يجمع نصًا ودلالة والعمل واجب بالدلالة وجوبه بالنص ودلالته أن غير الثيب وهي البكر حكمها خلاف حكم الثيب في كونها أحق بنفسها، وتأولوا استئمار البكر على معنى استطابة النفس دون الوجوب.\nقالوا ومعنى قوله أحق بنفسها أي في اختيار الغير لا في العقد بدليل أنها لو عقدت على نفسها لغير كفوء رد النكاح من غير خلاف فيه.\nوقد استدل به أصحاب أبي حنيفة في أن للمرأة أن تعقد على نفسها بغيرإذن الولي، إلاّ أنهم لم يفرقوا بين البكر البالغ والثيب في ذلك، وقد دل الحديث","vol":"3","page":205},{"text":"على التفرقة.\nوقد يحتج به أصحاب داود أيضًا لمذهبهم أن البكر لا يزوجها غير الولي، وأن للثيب أن تعقد على نفسها.\nوفيه حجة لمن رأى الإشارة والإيماء من الصحيح الناطق يقوم مقام الكلام.\nوعند الشافعي أن إذن البكر والاستدلال بصماتها على رضاها إنما هو بمعنى الاستحباب دون الوجوب وذلك خاص في الأب والجد فإن زوجها غير أبيها فإنه لا يرى صماتها إذنًا في النكاح.\nقال أبو داود: حدثنا القعنبي عى مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد الأنصاريين عن خنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فجاءت رسول الله ﷺ فذكرت له فرد نكاحها.\nقال الشيخ ذكرها الثيوبة في هذا الحديث يدل على أن حكم البكر بخلاف ذلك، والأوصاف إنما تذكر تعليلًا.\nوأما خبر عكرمة أن جارية بكرًا أتت النبي ﷺ فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي ﷺ فقد ذكر أبو داود أنه خبر مرسل.\nوإسناد حديث خنساء بنت خدام إسناد جيد متصل وقد قيل أنه كان نكاح ضرار ورووا فيه سببًا لم يحضرني إسناده.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-610>ومن باب الاكفاء</span>\nقال أبو داود: حدثنا عبد الواحد بن غياث، قال: حَدَّثنا حماد، قال: حَدَّثنا محمد بن عمرو، عَن أبي سلمة، عَن أبي هريرة أن أبا هند حجم النبي ﷺ في اليافوخ","vol":"3","page":206},{"text":"فقال النبي ﷺ: يا بني بياضة انكحوا أبا هند وانكحوا إليه، قال وإن كان في شيء مما تداوون به خير فالحجامة.\nقال الشيخ في هذا الحديث حجة لمالك ولمن ذهب مذهبه في أن الكفاءة بالدين وحده دون غيره وأبو هند مولى بني بياضة ليس من أنفسهم. والكفاءة معتبرة في قول أكثر العلماء بأربعة أشياء بالدين والحرية والنسب والصناعة، ومنهم من اعتبر فيها السلامة من العيوب واليسار فيكون جماعها ست خصال.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-611>ومن باب تزويج من لم تولد</span>\nقال أبو داود: حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن المثنى قالا: حَدَّثنا يزيد بن هارون أخبرنا عبد الله بن يزيد بن مِقْسَم الثقفي من أهل الطائف، قال حدثتني سارة بنت مقسم أنها سمعت ميمونه بنت كَرْدَمٍ قالت خرجت مع أبي في حجة رسول الله ﷺ فرأيت رسول الله ﷺ فدنا إليه أبي وهو على ناقة له ومعه درة كدرة الكتاب فسمعت الأعراب والناس وهم يقولون الطبطبية الطبطبية الطبطبية فدنا إليه أبي فأخذ بقدمه فأقرَّ له ووقف عليه واستمع منه فقال إني حضرت جيش عِثران قال ابن المثنى جيش غثران فقال طارق بن المرقع من يعطيني رمحًا بثوابه، فقلت وما ثوابه، قال أزوجه أول بنت تكون لي فأعطيته رمحي ثم غبت عنه حتى علمت أنه قد ولد له جارية وبلغت ثم جئته فقلت له أهلي جهزهن إليّ فحلف أن لا يفعل حتى أصدقه صداقًا جديدًا غير الذي كان بيني وبينه وحلفت أن لا أصدق غير الذي أعطيته، فقال رسول","vol":"3","page":207},{"text":"الله ﷺ: وبقرن أيّ النساء هي اليوم، قال قد رأت القتير قال أرى أن تتركها قال فراعني ذلك ونظرت إلى رسول الله ﷺ فلما رأى ذلك مني، قال: لا تأثم ولا يأثم صاحبك.\nقال الشيخ قولها يقولون الطبطبية يحتمل وجهين أحدهما أن يكون أرادت بها حكاية وقع الأقدام أي يقولون بأرجلهم على الأرض طب طب.\nوالوجه الآخر أن يكون كناية عن الدرة يريد صوتها إذا خفقت.\nوقوله بقرن أي النساء يريد سن أي النساء هي، والقرن بنو سنٍ واحد، يقال هؤلاء قرن زمان كذا، وأنشدني أبو عمر قال أنشدنا أبو العباس أحمد بن يحيى:\nإذا مضى القرن الذي أنت فيهم ...وخلفت في قرن فأنت غريب\nوالقتير الشيب، ويشبه أن يكون النبي ﷺ إنما أشار عليه بتركها لأن عقد النكاح على معدوم العين فاسد، وإنما كان ذلك منه موعدًا له، فلما رأى أن ذلك لا يفي بما وعد وأن هذا لا يقلع عما طلب أشار عليه بتركها والإعراض عنها لما خاف عليهما من الإثم إذا تنازعا وتخاصما إذ كان كل واحد منهما قد حلف أن يفعل غير ما حلف عليه صاحبه وتلطف ﷺ في صرفه عنها بالمسألة عن سنها حتى قرر عنده أنها قد رأت القتير أي الشيب وكبرت وأنه لا حظ له في نكاحها.\nوفيه دليل على أن للحاكم أن يشير على أحد الخصمين بما هو أدعى إلى الصلاح وأقرب إلى التقوى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-612>ومن باب في الصداق</span>\nقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: حَدَّثنا عبد العزيز بن محمد، قال: حَدَّثنا يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم، عَن أبي سلمة قال سألت عائشة","vol":"3","page":208},{"text":"﵂ عن صداق النبي ﷺ فقالت ثنتا عشرة أوقية ونَش فقلت وما نش قالت نصف أوقية.\nقال الشيخ الأوقية أربعون درهمًا والنش عشرون درهمًا، وهو اسم موضوع لهذا القدر من الدراهم غير مشتق من شيء سواه والله أعلم.\nقال أبو داود: حدثنا حجاج بن أبي يعقوب الثقفي، قال: حَدَّثنا مُعلى بن منصور، قال: حَدَّثنا ابن المبارك،، قال: حَدَّثنا معمر عن الزهري عن عروة عن أم حبيبة أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة فزوجها النجاشي النبي ﷺ وأمهرها عنه أربعة آلاف وبعث بها إلى رسول الله ﷺ مع شرحبيل بن حسنة.\nقال الشيخ معنى قوله زوجها النجاشي أي ساق إليها المهر فأضيف عقد النكاح إليه لوجود سببه منه وهو المهر.\nوقد روى أصحاب السير أن الذي عقد النكاح عليها خالد بن سعيد بن العاص وهو أبو عمر بن أبي سفيان وأبو سفيان إذ ذلك مشرك وقبل نكاحها عمرو بن أمية الضمري وكله رسول الله ﷺ بذلك وقد ذكرنا هذا فيما تقدم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-613>ومن باب أقل المهر</span>\nقال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حَدَّثنا حماد عن ثابت البناني وحميد عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردغ زعفران فقال النبي ﷺ: مَهيم فقال يا رسول الله تزوجت امرأة قال ما أصدقتها، قال وزن نواة من ذهب قال أولم ولو بشاة.","vol":"3","page":209},{"text":"قال الشيخ ردغ الزعفران أثر لونه وخضابه، وقوله مَهيم كلمة يمانية معناه مالك وما شأنك، ويشبه أن يكون المسألة إنما عرضت من حاله من أجل الصفرة التي رآها عليه من ردغ الزعفران، وقد نهى النبي ﷺ أن يتزعفر الرجل فأنكرها، ويشبه أن يكون ذلك شيئًا يسيرًا فرخص له فيه لقلته.\nووزن نواة من ذهب فسروها خمسة دراهم من ذهب وهو اسم معروف لمقدار معلوم.\nوقوله أولم ولو بشاة من الوليمة وهو طعام الأملاك.\nقال أبو داود: حدثنا إسحاق بن جبريل البغدادي أخبرنا يزيد أخبرنا موسى بن مسلم بن رومان، عَن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي ﷺ قال: من أعطى في صداق امرأة ملء عكفيه سويقًا أو تمرًا فقد استحل.\nقال الشيخ فيه دليل على أن أقل المهر غير موقت بشيء معلوم وإنما هو على ما تراضى به المتناكحان.\nوقد اختلف الفقهاء في ذلك فقال سفيان الثوري والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه لا توقيت في أقل المهر وأدناه هو ما تراضوا به. قال سعيد بن المسيب لو أصدقها سوطًا لحملت له. وقال مالك أقل المهر ربع دينار.\nوقال أصحاب الرأي أقله عشرة دراهم، وقدروه بما يقطع فيه يد السارق عندهم، وزعموا أن كل واحد منهما إتلاف عضو.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-614>ومن باب التزويج على العمل يعمل</span>\nقال أبو داود: حدثنا القعنبي، عَن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله ﷺ جاءته امرأة فقالت يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك","vol":"3","page":210},{"text":"فقامت قياما طويلًا، فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال رسول الله ﷺ: هل عندك من شيء تصدقها إياه فقال ما عندي إلاّ إزاري هذا فقال رسول الله ﷺ إنك إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك فالتمس شيئًا، قال لا أجد شيئًا، قال فالتمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا، فقال رسول الله ﷺ: فهل معك من القرآن شيء قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها، فقال له رسول الله ﷺ: قد زوجتكها بما معك من القرآن.\nقال الشيخ فيه من الفقه أن منافع الحر قد يجوز أن يكون صداقًا كأعيان الأموال ويدخل فيه الإجارة وما كان في معناها من خياطة ثوب ونقل متاع ونحو ذلك من الأمور.\nوفيه دليل على جواز الأجرة على تعليم القرآن والباء في قوله بما معك باء التعويض كما تقول بعتك هذا الثوب بدينار أو بعشرة دراهم؛ ولو كان معناها ما تأوله بعض أهل العلم من أنه إنما زوجه إياها لحفظه القرآن تفضيلًا له لجعلت المرأة موهوبة بلا مهر وهذه خصوصية ليست لغير النبي ﷺ ولولا أنه أراد به معنى المهر لم يكن لسؤاله إياها هل معك من القرآن شيء معنى لأن التزويج ممن لا يحسن القرآن جائز جوازه ممن يحسنه. وليس في الحديث أنه جعل المهر دينًا عليه إلى أجل فكان الظاهر أنه جعل تعليمه القرآن إياها مهرًا لها.\nوفي للخبر دليل على أن المكافأة إنما هي في حق الدين والحرية دون النسب والمال، ألا ترى أنه لم يسأل هل هو كفؤ لها أم لا، وقد علم من حاله أنه لا مال له.\nوفيه دليل على أنه لا حد لأقل المهر، وفيه أنه لم يسألها هل أنت في عدة من","vol":"3","page":211},{"text":"زوج أو وطء شبهة أو نحو ذلك أم لا، وهذا شيء يفعله الحكام احتياطًا فلو ترك تارك وحمل الأمر على ظاهر الحال وصدقها على قولها كان ذلك جائزًا ما لم يعلم خلافه.\nوقد اختلف الناس في جواز النكاح على القرآن، فقال الشافعي بجوازه على ظاهر الحديث، وقال مالك لا يجوز وهو قول أصحاب الرأي.\nوقال أحمد بن حنبل أكرهه، وكان مكحول يقول ليس لأحد بعد رسول الله ﷺ أن يفعله.\nوقال الشافعي فيمن نكح هذا النكاح إذا طلقها قبل أن يدخل بها ففيه قولان أحدهما أن لها نصف المثل والآخر أن لها نصف أجر التعليم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-615>ومن باب من تزوج ولم يفرض</span>\nلها صداقًا ومات عنها\nقال أبو داود: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، قال: حَدَّثنا يزيد بن زريع، قال: حَدَّثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس وأبي حسان عن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن مسعود أتى في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداق فاختلفوا إليه شهرًا أو قال مرات؛ قال فإني أقول فيها إن لها صداقا كصداق نسائها لا وكس ولا شطط وإن لها الميراث وعليها العدة فإن يكن صوابًا فمن الله ﷿، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان. والله ورسواه بريئان، فقام ناس من أشجع فيهم الجراح وأبو سنان فقالوا يا ابن مسعود نحن نشهد أن رسول الله ﷺ قضاها فينا في بروع بنت واشق بمثل ما قضيت ففرح بها ابن مسعود فرحًا شديدًا.\nقال الشيخ قوله لا وكس ولا شطط الوكس، النقصان والشطط العدوان","vol":"3","page":212},{"text":"وهو الزيادة على قدر الحق، يقال أشط الرجل في الحكم إذا تعدى الحق وجاوزه قال الشاعر:\nألا يا لقومي قد أشطت عواذلي ...فيزعمن أن أودي بحقي باطل\nوفيه من الفقه جواز الاجتهاد في الحوادث من الأحكام فيما لم يوجد فيه نص مع إمكان أن يكون فيها نص وتوقيف.\nوقوله فإن يكن صوابًا فمن الله أي من توفيق الله وان يكن خطأ فمني ومن تسويل الشيطان وتلبيسه على وجه الحق فيه.\nوقوله والله ورسوله بريئان، يريد أن الله تعالى ورسوله ﷺ لم يتركا شيئًا لم يبينّاه في الكتاب أو في السنة ولم يرشدا إلى صواب الحق فيه إما نصًا وإما دلالة فهما بريئان من أن يضاف إليهما الخطأ الذي يؤتي المرء فيه من جهة عجزه وتقصيره.\nوفيه بيان أن المفوضة إذا مات عنها زوجها قبل الدخول بها كان لها مهر المثل وإليه ذهب أصحاب الرأي وهو أصح قولين للشافعي فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة ولها نصف مهر، واعتبر الشافعي مهر المثل بنساء عصبتها اختها وعمتها وبنات أعمامها وليست أمها ولا خالتها من نسائها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-616>ومن باب في تزويج الصغار</span>\nقال أبو داود: حدثنا سليمان بن حرب وأبو كامل قالا: حَدَّثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ﵂ قالت تزوجني رسول الله ﷺ وأنا بنت سبع سنين، قال سليمان أو ست ودخل بي وأنا بنت تسع.\nقال الشيخ في هذا دلالة على أن البكر التي أمر باستئذانها في النكاح إنما هي البالغ دون الصغيرة التي لم تبلغ لأنه لا معنى لاذن من لم تكن بالغًا ولا","vol":"3","page":213},{"text":"اعتبار برضاها ولا بسخطها.\nوكان أحمد بن حنبل يجعل هذا حدًا في تزويج الأبكار لغير الآباء والأجداد ويقول لا أرى للولي ولا للقاضي أن يزوج اليتيمة حتى تبلغ تسع سنين فإذا بلغت تسع سنين فرضيت فلا خيار لها.\nقال الشيخ ولعله قد بلغه أن نساء العرب أو أكثرهن يدركن إذا بلغن هذا السن والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-617>ومن باب المقام عند البكر</span>\nقال أبو داود: حدثنا زهير بن حرب قال حدثني يحيى عن سفيان قال حدثني محمد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبيه عن أم سلمة أن رسول الله ﷺ لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا، ثم قال ليس لك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي.\nقال الشيخ اختلف العلماء في تأويل ذلك، فقال بعضهم الثلاث تخصيص للثيب لا يحتسب بها عليها ويستأنف القسم فيما يستقبل، وكذلك السبع للبكر وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وقد روي ذلك عن الشعبي.\nوقال أصحاب الرأي البكر والثيب في القسم سواء وهو قول الحكم وحماد. وقال الأوزاعي إذا تزوج البكر على الثيب مكث ثلاثا وإذا تزوج الثيب على البكر يمكث يومين.\nقال الشيخ السبع في البكر والثلاث في الثيب حق العقد خصوصًا لا يحاسبان على ذلك ولكن يكون لهما عفوًا بلا قصاص.","vol":"3","page":214},{"text":"وقوله إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي ليس فيه دليل على سقوط حقها الواجب لها إذا لم يسبع لها وهو الثلاث التي هي بمعنى التسويغ لها ولو كان ذلك بمعنى التبدئة ثم يحاسب عليها لم يكن للتخيير معنى لأن الإنسان لا يخير بين جميع الحق وبين بعضه فدل على أنه بمعنى التخصيص.\nقال الشيخ ويشبه أن يكون هذا من المعروف الذي أمر الله تعالى به في قوله ﴿وعاشروهن بالمعروف﴾ [النساء: ١٩] وذلك أن البكر لما فيها من الخفر والحياء تحتاج إلى فضل إمهال وصبر وحسن تأن ورفق ليتوصل الزوج إلى الأرب منها، والثيب قد جربت الأزواج وارتاضت بصحبة الرجال فالحاجة إلى ذلك في أمرها أقل إلاّ أنها تخص بالثلاث تكرمة لها وتأسيسًا للإلفة فيما ببنه وبينها والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-618>ومن باب الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقد</span>\nقال أبو داود: حدثنا إسماعيل بن اسحاق الطالقاني، قال: حَدَّثنا عبدة، قال: حَدَّثنا سعيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال لما تزوج عليٌ فاطمة ﵄، قال له رسول الله ﷺ أعطها شيئًا، قال ما عندي شيء، قال أين درعك الحُطمية.\nقال الشيخ الحطمية منسوبة إلى حطمة بطن من عبد القيس كانوا يعملون الدروع. ويقال إنها الدرع السابغة التي تحطم السلاح.\nوقد اختلف الناس في الدخول قبل أن يعطي من المهر شيئًا فكان ابن عمر يقول لا يحل لمسلم أن يدخل على امرأته حتى يقدم إليها حقل أو كثر.\nوروي عن ابن عباس الكراهية في ذلك وكذلك عن قتادة والزهري.\nوقال مالك بن أنس لا يدخل حتى يقدم شيئًا من صداقها أدناه ربع دينار","vol":"3","page":215},{"text":"أو ثلاثة دراهم سواء فرض لها أو لم يكن فرض.\nوكان الشافعي يقول في القديم إن لم يسم لها مهرًا كرهت أن يطأها قبل أن يسمي أو يعطيها شيئًا، وقول سفيان الثوري قريب من هذا ورخص في ذلك سعيد بن المسيب والحسن البصري والنخعي وهو قول أحمد وإسحاق.\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن معمر، قال: حَدَّثنا محمد بن بكر البرساني قال أخبرنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته.\nقال الشيخ وهذا يتأول على ما يشترطه الولي لنفسه سوى المهر، وقد اختلف الناس في وجوبه فقال سفيان الثوري ومالك بن أنس في الرجل ينكح المرأة على أن لأبيها كذا وكذا شيئًا اتفقا عليه سوى المهر أن ذلك كله للمرأة دون الأب وكذلك روي عن عطاء وطاوس، وقال أحمد هو للأب ولا يكون ذلك لغيره من الأولياء لأن يد الأب مبسوطة في مال الولد.\nوروي عن علي بن الحسين أنه زوج ابنته رجلًا واشترط لنفسه مالًا، وعن مسروق أنه زوج ابنته رجلًا واشترط لنفسه عشرة آلاف درهم يجعلها في الحج والمساكين.\nوقال الشافعي إذا فعل ذلك فلها مهر المثل ولا شيء للولي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-619>ومن باب ما يقال للمتزوج</span>\nقال أبو داود: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حَدَّثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل عن أبيه، عَن أبي هريرة أن النبي ﷺ كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك","vol":"3","page":216},{"text":"عليك وجمع بينكما في خير.\nقال الشيخ قوله رفأ يريد هناه ودعا له وكان من عادتهم أن يقولوا بالرفاء والبنين وأصله من الرفىء وهو على معنيين أحدهما التسكين؛ يقال رفوت الرجل إذا سكنت ما به من روع قال الشاعر:\nرفوني وقالوا يا خويلد لم تُرع ...فقلت وأنكرت الوجوه هم هم\nوالآخر أن يكون بمعنى الموافقة والملائمة ومنه رفوت الثوب، وفيه لغتان يقال رفوت الثوب ورفأته وأنشد أبو زيد:\nعمامة غير جد واسعة ...أخيطها تارة وأرفأها\nوقد روي عن النبي ﷺ أنه نهى أن يقال للمتزوج بالرفاء والبنين.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-620>ومن باب من تزوج امرأة فوجدها حبلى</span>\nقال أبو داود: حدثنا مخلد بن خالد والحسن بن علي وابن أبي السري العسقلاني المعنى قالوا أخبرنا عبد الرزاق، قال: حَدَّثنا ابن جريج عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار قال ابن أبي السري من أصحاب النبي ﷺ ولم يقل من الأنصار ثم اتفقوا يقال له بصرة، قال تزوجت امرأة بكرًا في سترها فدخلت عليها فإذا هي حبلى، فقال النبي ﷺ: لها الصداق بما استحللت من فرجها والولد عبد لك فإذا ولدت فاجلدوها أو قال فحدوها.\nقال أبو داود: روى هذا الحديث قتادة عن سعيد بن يزيد عن ابن المسيب ويحيى بن أبي كثير عن يزيد بن نعيم عن ابن المسيب وعطاء الخراساني عن ابن المسيب أرسلوه عن النبي ﷺ.","vol":"3","page":217},{"text":"قال الشيخ هذا الحديث لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال به وهو مرسل ولا أعلم أحدًا من العلماء اختلف في أن ولد الزنا حر إذا كان من حرة فكيف يستعبده ويشبه أن يكون معناه أن ثبت الخبر أنه أوصاه به خيرًا أو أمره باصطناعه وتربيته واقتنائه لينتفع بخدمته إذا بلغ فيكون كالعبد له في الطاعة مكافأة له على إحسانه وجزاء لمعروفه.\nوفيه حجة إن ثبت الحديث لمن رأى الحمل من الفجور يمنع عقد النكاح وهو قول سفيان الثوري وأبي يوسف وأحمد بن حنبل وإسحاق.\nوقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن النكاح جائز وهو قول الشافعي والوطء على مذهبه مكروه ولا عدة عليها في قول أبي يوسف وكذلك عند الشافعي.\nقال الشيخ ويشبه أن يكون إنما جعل لها صداق المثل دون المسمى لأن في هذا الحديث من رواية زيد بن نعيم عن ابن المسيب أنه فرق بينهما ولو كان النكاح وقع صحيحًا لم يجب التفريق لأن حدوث الزنا بالمنكوحة لا يفسخ النكاح ولا يوجب للزوج الخيار. ويحتمل أن يكون الحديث إن كان له أصل منسوخا والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-621>ومن باب في القسم بين النساء</span>\nقال أبو داود: حدثنا أبو الوليد الطيالسي، قال: حَدَّثنا همام، قال: حَدَّثنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك، عَن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل.\nقال الشيخ في هذا دلالة على توكيد وجوب القسم بين الضرائر الحرائر وإنما المكروه من الميل هو ميل العشرة الذي يكون معه بخس الحق دون ميل","vol":"3","page":218},{"text":"القلوب فإن القلوب لا تملك فكان رسول الله ﷺ يسوي في القسم بين نسائه ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تواخذني فيما لا أملك، وفي هذا نزل قوله تعالى ﴿ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولوحرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة﴾ [النساء: ١٢٩] .\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، قال: حَدَّثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه أن عائشة ﵂ قالت كان رسول الله ﷺ إذا أراد السفر أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها غيرأن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة.\nقال الشيخ فيه إثبات القرعة وفيه أن القسم قد يكون بالنهار كما يكون بالليل وفيه أن الهبة قد تجري في حقوق عشرة الزوجية كما تجري في حقوق الأموال.\nواتفق أكثر أهل العلم على أن المرأة التي تخرج بها في السفر لا يحسب عليها بتلك المدة للبواقي ولا تقاص بما فاتهن في أيام الغيبة إذا كان خروجها بقرعة.\nوزعم بعض أهل العلم أن عليه أن يوفي للبواقي ما فاتهن أيام غيبته حتى يساوينها في الحظ. والقول الأول أولى لاجتماع عامة أهل العلم عليه، ولأنها إنما أرفقت بزيادة الحظ بما يلحقها من مشقة السفر وتعب السير والقواعد خليات من ذلك فلو سوى بينها وبينهن لكان في ذلك العدول عن الانصاف والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-622>ومن باب الرجل يتزوج امرأة ويشرط لها دارها</span>\nقال أبو داود: حدثنا عيسى بن حماد المصري، قال: حَدَّثنا اليث عن يزيد بن أبي حبيب، عَن أبي الخير عن عقبة بن عامر عن رسول الله ﷺ أنه قال: أحق","vol":"3","page":219},{"text":"الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج.\nقال الشيخ كان أحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه يريان أن من تزوج امرأة على أن لا يخرجها من دارها أو لا يخرج بها إلى البلد أو ما أشبه ذلك أن عليه الوفاء بذلك وهو قول الأوزاعى وقد روي معناه عن عمر ﵁.\nوقال سفيان وأصحاب الرأي إن شاء ينقلها عن دارها كان له؛ وكذلك قال الشافعي ومالك، وقال النخعي كل شرط في نكاح فإن النكاح يهدمه إلاّ الطلاق وهو مذهب عطاء والشعبي والزهري وقتادة وابن المسيب والحسن وابن سيرين قال وتأويل الحديث على مذهب هؤلاء أن يكون ما يشترطه من ذلك خاصًا في المهر والحقوق الواجبة التي هي مقتضى العقد دون غيرها مما لا يقتضيه والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-623>ومن باب في ضرب النساء</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، قال: حَدَّثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أياس بن عبد الله بن أبي ذباب قال قال رسول الله ﷺ: لا تضربوا إماء الله فجاء عمر إلى رسول الله ﷺ فقال ذئِرن النساء على أزواجهن فرخص في ضربهن فأطاف بآل رسول الله ﷺ نساء كثير يشكون أزواجهن فقال ﷺ: لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم.\nقوله ذئرن معناه سوء الخلق والجرأة على الأزواج والذائر المغتاظ على خصمه المستعد للشر، ويقال اذرأت الرجل بالشر إذا اغريته به فيكون معناه على هذا أنهن أغرين بأزواجهن واستخففن بحقوقهم.\nوفي الحديث من الفقه أن ضرب النساء في منع حقوق النكاح مباح إلاّ أنه ضرب غير مبرح.","vol":"3","page":220},{"text":"وفيه بيان أن الصبر على سوء أخلاقهن والتجافي عما يكون منهن أفضل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-624>ومن باب حق المرأة على الزوج</span>\nقال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حَدَّثنا حماد قال أخبرنا أبو قزعة سويد بن حجر الباهلي عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه، قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلاّ في البيت.\nقال الشيخ في هذا إيجاب النفقة والكسوة لها وليس في ذلك حد معلوم، وإنما هو على المعروف وعلى قدر وسع الزوج وجِدته وإذا جعله النبي ﷺ حقا لها فهولازم للزوج حضر أو غاب وإن لم يجده في وقته كان دينًا عليه إلى أن يؤديه إليها كسائر الحقوق الواجبة، وسواء فرض لها القاضي عليه أيام غيبته أو لم يفرض.\nوفي قوله ولا تضرب الوجه دلالة على جواز الضرب على غير الوجه إلاّ أنه ضرب غير مبرح، وقد نهى ﷺ عن ضرب الوجه نهيًا عامًا لا تضرب آدميًا ولا بهيمة على الوجه.\nوقوله ولا تقبح معناه لا يسمعها المكروه ولا يشتمها بأن يقول قبحك الله وما أشبهه من الكلام.\nوقوله لا تهجر إلاّ في البيت أي لا تهجرها إلاّ في المضجع ولا تتحول عنها أو تحولها إلى دار أخرى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-625>ومن باب ما يؤمر به من غض البصر</span>\nقال أبو داود: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال أخبرنا شريك، عَن أبي","vol":"3","page":221},{"text":"ربيعة الإيادي عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ لعلي بن أبي طالب ﵁ لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليس لك الآخرة.\nقال الشيخ النظرة الأولى إنما تكون له لا عليه إذا كانت فجأة من غير قصد أو تعمد وليس له أن يكرر النظر ثانية ولا له أن يتعمده بدءا كان أو عودا.\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن كثير، قال: حَدَّثنا سفيان، قال: حَدَّثنا يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد، عَن أبي زرعة عن جرير، قال سألت رسول الله ﷺ عن نظرة الفجأة فقال اصرف بصرك.\nقال الشيخ ويروى اطرق بصرك حدثنا ابن الأعرابي، قال: حَدَّثنا علي بن عبد العزيز، قال: حَدَّثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن يونس بن عبيد عن عمر بن سعيد، عَن أبي زرعة عن جرير، قال سألت رسول الله ﷺ عن نظرة الفجأة فقال اطرق بصرك.\nقال الشيخ الأطراق أن يقبل ببصره إلى صدره والصرف أن يقبله إلى الشق الآخر أو الناحية الأخرى.\nقال أبو داود: حدثنا مسدد، قال: حَدَّثنا أبو عَوانة عن الأعمش، عَن أبي وائل، عَن أبي مسعود قال: قال رسول الله ﷺ قال لا تباشر المرأة المرأة لتنعتها لزوجها كأنما ينظر إليها.\nقال الشيخ فيه دلالة على أن الحيوان قد يضبط بالصفة ضبط حصر وإحالة واستدلوا به على جواز السلم في الحيوان.\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حَدَّثنا أبو ثور عن معمر قال أخبرنا طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة","vol":"3","page":222},{"text":"عن النبي ﷺ إن الله تعالى كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العينين النظر، وزنا اللسان النطق تمنّى وتشتهي والفرج يصدق ذلك ويكذبه.\nقال الشيخ قوله اشبه باللمم يريد بذلك ما عفا الله عنه من صغائر الذنوب وهو معنى قوله تعالى ﴿الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش إلاّ اللمم﴾ [الشورى: ٣٧] وهو ما يلم به الإنسان من صغائر الذنوب التي لا يكاد يسلم منها إلاّ من عصمه الله تعالى وحفظه وإنما سمي النظر زنا والقول زنا لأنهما مقدمتان للزنا فإن البصر رائد واللسان خاطب والفرج مصدق للزنا ومحقق له بالفعل.\nوفي قوله والفرج يصدق ذلك ويكذبه مستدل لمن جعل المتلوط زانيًا يجلد أو يرجم كسائر الزناة وذلك أنه قد واقع الفرج بفرجه وهو صورة الزنا حقيقة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-626>ومن باب وطء السبايا</span>\nقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن عمر بن ميسرة، قال: حَدَّثنا يزيد بن زريع، قال: حَدَّثنا سعيد عن قتادة عن صالح بن أبي الخليل، عَن أبي علقمة الهاشمي، عَن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ بعث يوم حنين بعثًا إلى أوطاس فلقوا العدو فقاتلوهم وظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا فكأن أناسًا من أصحاب رسول الله ﷺ تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله في ذلك ﴿والمحصنات من النساء إلاّ ما ملكت أيمانكم﴾ [النساء: ٢٤] أي فهن لهم حلال إذا انقضت عدتهن.\nقال الشيخ المحصنات من النساء معناه المتزوجات، وفيه بيان أن الزوجين إذا سبيا معًا فقد وقعت الفرقة بينهما كما لو سبي أحدهما دون الآخر.\nوإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأبو ثور واحتجوا بأن رسول الله ﷺ قسم السبي، وأمر أن لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائض حتى تحيض، ولم","vol":"3","page":223},{"text":"يسأل عن ذات زوج وغيرها ولا عمن كانت سبيت منهن مع الزوج أو وحدها فدل أن الحكم في ذلك واحد.\nوقال أبو حنيفة إذا سبيا جميعًا فهما على نكاحهما الأول وقال الأوزاعي ما كان في المقاسم فهما على نكاحهما فإن اشتراهما رجل فشاء أن يجمع بينهما جمع وإن شاء فرق بينهما واتخذها لنفسه بعد أن يستبرئها بحيضة.\nوفي قوله إذا انقضت عدتهن دليل على ثبوت أنكحة أهل الشرك ولولا ذلك لم يكن للعدة معنى.\nوقد تأول ابن عباس الاية في الأمة يشتريها ولها زوج، فقال بيعها طلاقها وللمشتري اتخلذها لنفسه وهو خلاف أقاويل عامة العلماء، وحديث بريرة يدل على خلاف قوله.\nقال أبو داود: حدثنا النفيلي، قال: حَدَّثنا مسكين، قال: حَدَّثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه، عَن أبي الدرداء أن رسول الله ﷺ كان في غزوة فرأى امرأة مُخجًا فقال لعل صاحبها ألمَّ بها قالوا نعم، قال لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره كيف يورثه وهولا يحل له.\nقال الشيخ المخج الحامل المقرب، وفيه بيان أن وطئ الحبالى من النساء لا يجوز حتى يضعن حملهن.\nوقوله كيف يورثه وهو لا يحل له أم كيف يستخدمه وهو لا يحل له، يريد أن ذلك الحمل قد يكون من زوجها المشرك فلا يحل له استلحاقه وتوريثه، وقد يكون منه إذا وطئها أن ينفش ما كان في الظاهر حملًا وتعلق من وطئه فلا يجوز له سبيه واستخدامه.","vol":"3","page":224},{"text":"وفي هذا دليل على أنه لا يجوز استرقاق الولد بعد الوطء إذا كان وضع الحمل بعده بمدة تبلغ أدنى مدة الحمل وهو ستة أشهر.\nقال أبو داود: حدثنا عمرو بن عون، قال: حَدَّثنا شريك عن قيس بن وهب، عَن أبي الودّاك، عَن أبي سعيد الخدري ورفعه أنه ﷺ قال في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة.\nقال الشيخ فيه من الفقه أن السبي ينقض الملك المتقدم ويفسخ النكاح.\nوفيه دليل على أن استحداث الملك يوجب الاستبراء في الإماء فلا توطأ ثيب ولا عذراء حتى تستبري بحيضة ويدخل في ذلك المكاتبة إذا عجزت فعادت إلى الملك المطلق؛ وكذلك من رجعت إلى ملكه بإقالة بعد البيع وسواء كانت الأمة مشتراة من رجل أو امرأة لأن العموم يأتي على ذلك أجمع.\nوفي قوله حتى تحيض دليل على أنه إذا اشتراها وهي حائض فإنه لا يعتد بتلك الحيضة حتى تستبرىء بحيضة مستأنفة.\nوقد يستدل بهذا الحديث من يى أن الحامل لا تحيض وأن الدم الذي ترام أيام حيضها غير محكوم له بحكم الحيض في ترك الصلاة والصيام، قال وذلك لأنه جعل الحيض دليل براءة الرحم فلو صح وجوده مع الحمل لانتقضت دلالته في الاستبراء ولم يكن للفرق الذي جاء في هذا الحديث بينهما معنى، وإلى هذا ذهب أصحاب الرأي.\nوقال الشافعي الحامل تحيض وإذا رأت الدم المعتاد أمسكت عن الصلاة وإنما جعل الحيض في الحامل علمًا لبراءة الرحم من طريق الظاهر فإذا جاء ما هو","vol":"3","page":225},{"text":"أظهر منه وأقوى في الدلالة سقط اعتباره ويأمرها بأن تمسك عن الصلاة ولا تنقضي عدتها إلاّ بوضع الحمل، وذهب إلى أن وجود الدم لا يمنع من وجود الاعتداد بالحمل كما لم يمنع وجوده في المتوفى عنها زوجها من الاعتداد بالأربعة الأشهر والعشر.\nقال أبو داود: حدثنا النفيلي، قال: حَدَّثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق، قال حدثني يزيد بن أبي حبيب، عَن أبي مرزوق عن حنش الصنعاني عن رويفع بن ثابت الأنصاري قال: قال رسول الله ﷺ يوم حنين لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره، يَعني اتيان الحبالى.\nقال الشيخ شبه ﷺ الولد إذا علق بالرحم بالزرع إذا نبت ورسخ في الأرض وفيه كراهة وطء الحبلى إذا كان الحبل من غير الواطىء على الوجوه كلها، وقد يستدل به من يرى الحاق الولد بالواطئين إذا كان ذلك منهما، وقالوا قد شبه النبي ﷺ الولد بالزرع أي كما يزيد الماء في الزرع كذلك يزيد المني في الولد.\nقال الشيخ وهذا تشبيه علي معنى التقريب وهو في قوله زرع غيره قطع إضافة ملك الزرع عن الساقى وإثباته لرب الزرع وهو الزارع فقياسه في التشبيه به أن لا يكون الولد لهما جميعًا وإنما يكون لأحدهما.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-627>ومن باب جامع النكاج</span>\nقال أبو داود: حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ قال حدثني محمد بن يونس بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن ابن عباس قال إن ابن عمر والله يغفر له. أوهم إنما كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب وكانوا يرون لهم فضلًا عليهم","vol":"3","page":226},{"text":"في العلم فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم، وكان من أمر أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلاّ على حرف واحد، وذلك أستر ما تكون المرأة فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم، وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شريحًا منكرًا ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار فذهب يصنع بها ذلك فأنكرته عليه وقالت إنما كنا نؤتى على حرف فأصنع ذلك وإلا فاجتنبني حتى شرى أمرهما فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فأنزل الله تعالى ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾ [البقرة: ٢٢٣] أي مقبلات ومدبرات، يَعني بذلك موضع الولد.\nقال الشيخ قوله أوهم ابن عمر هكذا وقع في الرواية والصواب وهم بغير ألف يقال وهم الرجل إذا غلط في الشيء، ووهم مفتوحة الهاء إذا ذهب وهمه إلى الشيء وأوهم بالألف إذا أسقط من قراءته أو كلامه شيئًا، ويشبه أن يكون قد بلغ ابن عباس عن ابن عمر في تأويل الآية شيء خلاف ما كان يذهب إليه ابن عباس.\nوقوله يشرحون النساء أصل الشرح في اللغة البسط ومنه انشراح الصدر بالأمر وهو انفتاحه ومن هذا قولهم شرحت المسألة إذا فتحت المنغلق منها وبينت المشكل من معناها.\nوقوله حتى شرى أمرهما أي ارتفع وعظم، وأصله من قولك شرى البرق إذا لج في اللمعان واستشرى الرجل إذا لج في الأمر.\nوفيه بيان تحري إتيان النساء في أدبارهن مع ما جاء في النهي في ذلك في سائر الأخبار.","vol":"3","page":227},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-628>ومن باب في اتيان الحائض</span>\nقال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حَدَّثنا حماد، قال: حَدَّثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك أن اليهود كانت إذا حاضت منهم امرأة اخرجوها من البيت ولم يواكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت فسأل رسول الله ﷺ عن ذلك فأنزل الله تعالى ﴿ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض﴾ [البقرة: ٢٢٢] إلى آخر الآية فقال رسول الله ﷺ جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح، فقالت اليهود ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئًا من أمرنا إلا خالفنا فيه فجاء أُسيد بن حضير وعباد بن بشر إلى النبي ﷺ فقالا يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا أفلا ننكحهن في المحيض فتمعر وجه رسول الله ﷺ حتى ظننا أنه قد وجد عليهما فخرجا فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله ﷺ فبعث في آثارهما فظننا أنه لم يجد عليهما.\nمعناه علمناه وذلك أنه لا يدعوهما إلى مجالسته ومواكلته إلاّ وهو غير واجد عليهما والظن يكون بمعنيين أحدهما بمعنى الحسبان والآخر بمعنى اليقين فكان اللفظ الأول منصرفًا إلى الحسبان والآخر إلى العلم وزوال الشك كقول دريد بن الصمة:\nفقلت لهم ظنوا بألفي مدجج ... سراتهم بالفارسي المسردد\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن العلاء ومسدد قالا: حَدَّثنا حفص عن الشيباني عن عبد الله بن شداد عن خالته ميمونه بنت الحارث أن رسول الله ﷺ كان إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه وهي حائض أمرها أن تتزر ثم يباشرها.\nقال الشيخ في هذا دليل على أن ما تحت الازار من الحيض حمى لا يقرب،","vol":"3","page":228},{"text":"وإليه ذهب مالك بن أنس وأبو حنيفة وهو قول سعيد بن المسيب وشريح وعطاء وطاوس وقتادة.\nورخص بعضهم في اتيانها دون الفرج وهو قول عكرمة، وإلى نحو من هذا أشار الشافعي.\nوقال إسحاق إن جامعها دون الفرج لم يكن به بأس، وقول أبي يوسف ومحمد قريب من ذلك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-629>ومن باب في العزل</span>\nقال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حَدَّثنا الفضل بن دُكين، قال: حَدَّثنا زهير، عَن أبي الزبير عن جابر، قال جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله ﷺ فقال إن لي جارية أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل، فقال أعزل عنها إن شئت فأنه سيأتيها ما قدر لها، قال فلبث الرجل ثم أتاه فقال إن الجارية قد حملت، قال قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها.\nقال في هذا الحديث من العلم اباحة العزل عن الجواري، وقد رخص فيه غير واحد من الصحابة والتابعين وكرهه بعض الصحابة.\nوروي عن ابن عباس أنه قال تستأمر الحرة في العزل ولا تستأمر الجارية وإليه ذهب أحمد بن حنبل.\nوقال مالك لا يعزل عن الحرة إلاّ بإذنها ولا يعزل عن الجارية إذا كانت زوجة إلاّ بإذن أهلها ويعزل عن أمته بغير إذن.\nوفي الحديث دلالة على أنه إذا أقر بوطء أمته وادعى العزل فان الولد لاحق به إلاّ أن يدعي الاستبراء وهذا على قول من يرى الأمة فراشًا وإليه ذهب الشافعي.","vol":"3","page":229},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-630>ومن باب ما يكره من ذكر الرجل</span>\nما يكون بينه وبين أهله\nقال أبو داود: حدثنا مسدد، قال: حَدَّثنا بشر، قال: حَدَّثنا الجريري، عَن أبي نضرة قال حدثني شيخ من طفاوة قال تثوّيت أبا هريرة بالمدينة فلم أر رجلا من أصحاب النبي ﷺ أشد تشميرًا وأقوم على ضيف منه وساق الحديث إلى أن قال: قال رسول الله ﷺ إن نَّساني الشيطان شيئًا من صلواتي فليسبح القوم وليصفق النساء.\nقوله تثويت أبا هريرة معناه جئته ضيفًا، والثوى معناه الضيف وهذا كما تقول تضيفته إذا ضفته وقوله فليسبح القوم يريد الرجال دون النساء ومرسل اسم القوم في اللغة إنما ينطلق على الرجال دون النساء قال زهير:\nوما أدري وسوف أخال أدري ... أقوم آل حصن أم نساء\nويدل على ذلك قوله وليصفق النساء فقابل النساء فدل أنهن لم يدخلن فيهم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-631>كتاب الطلاق</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-632>ومن باب المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له</span>\nقال أبو داود: حدثنا القعنبي عن مالك، عَن أبي الزناد عن الأعرج، عَن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صَحْفَتَها ولتنكح فإنما لها ما قدر لها.\nقال الشيخ قوله لتستفرغ صحفتها مثل يريد بذلك الاستئثار عليها بحظها فتكون كمن أفرغ صحفة غيره فكفأ ما في انائه فقلبه في إناء نفسه.","vol":"3","page":230},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-633>ومن باب كراهية الطلاق</span>\nقال أبو داود: حدثنا كثير بن عبيد، قال: حَدَّثنا محمد بن خالد عن معروف بن واصل عن محارب بن دثار عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال ابغض الحلال إلى الله الطلاق.\nقال الشيخ المشهور في هذا عن محارب بن دثار مرسل عن النبي ﷺ ليس فيه ابن عمر، ومعنى الكراهة فيه منصرف إلى السبب الجالب للطلاق وهو سوء العشرة وقلة الموافقة لا إلى نفس الطلاق فقد أباح الله الطلاق وثبت عن رسول الله ﷺ أنه طلق بعض نسائه ثم راجعها، وكانت لابن عمر امرأة يحبها وكان عمر ﵁ يكره صحبته إياها فشكاه إلى رسول الله ﷺ فدعا به وقال يا عبد الله طلق امرأتك فطلقها وهو لا يأمر بأمر يكرهه الله.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-634>ومن باب طلاق السنة</span>\nقال أبو داود: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله ﷺ فسأل عمر بن الخطاب رسول الله ﷺ عن ذلك، فقال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم أن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء.\nقال الشيخ قوله فتلك العدة التي أمرالله أن يطلق لها النساء، فيه بيان أن الاقراء التي تعتد بها هي الاطهار دون الحيض، وذلك أن قوله فتلك إشارة إلى ما دل الكلام المتقدم.\nوقد تقدم ذكر الحيض قبل ذلك فلم يعلق الحكم عليه ثم أتبعه ذكر الطهر","vol":"3","page":231},{"text":"وقال عند ذلك فتلك العدة التي أمر الله فعلم أنه وقت العدة وزمانه.\nومعنى الكلام في قوله لها معنى في يريد إنهاء العدة التي يطلق فيها النساء كما يقول القائل كتبت لخمس خلون من الشهر أي وقت خلا فيه من الشهر خمس ليال وإذا كان وقت الطلاق الطهر ثبت أنه محل العدة، وهو معنى قوله فطلقوهن لعدتهن أي في وقت عدتهن. وبيان ذلك قوله واحصوا العدة فعلم أن العدة التي أمر أن يطلق لها هي التي تحيضها، ومما يؤكد ذلك قوله ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق فدل أن الطهر هو المعتد به في الاقراء ولولا أنه كذلك لأمره بأن يهل حتى يكون آخر وقت الطهر وتشارف الحيض فيقول له حينئذ طلق لأنه إنما نهى عن الطلاق في الحيض لئلا يطول عليها العدة فلم يكن ليجوزه في هذا وذلك المعنى بعينه موجود.\nوفي الحديث دليل على أن الطلاق في الحيض بدعة وأن من طلق في الحيض وكانت المرأة مدخولًا بها وقد بقي من طلاقها شيء فان عليه أن يراجعها.\nوفي قوله وإن شاء طلق قبل أن يمس دليل على أن من طلق امرأته في طهر كان أصابها فيه فإن عليه مراجعتها لأن كل واحد منهما مطلق لغير السنة وإذا اجتمعا في هذه العلة وجب أن يجتمعا في وجوب حكم الرجعة وهذا على معنى وجوب استعمال حكم السنة فيه.\nوقال مالك بن أنس يلزمه لزومًا لا يسعه غير ذلك.\nوفيه دليل على أن طلاق البدعة يقع كوقوعه للسنة إذ لو لم يكن واقعًا لم يكن لمراجعته إياها معنى.\nوقالت الخوارج والروافض إذا طلق في وقت الحيض لم تطلق.","vol":"3","page":232},{"text":"وفيه دلالة على أنه لا يحتاج في مراجعتها إلى إذن الولي أو رضاء المرأة لأنه أمره بمراجعتها وأطلق فعلها له من غير شرط قرنه به.\nوفيه مستدل لمن ذهب إلى أن السنة أن لا يطلق أكثر من واحدة فان جمع بين التطليقتين أو الثلاثة فهو بدعة، وهو قول مالك وأصحاب الرأي. ووجه الاستدلال منه أنه لما أمره أن لا يطلق في الطهر الذي يلي الحيض علم أنه ليس له أن يطلقها بعد الطلقة الأولى حتى يستبرئها بحيضة فيخرج من هذا ان ليس للرجل إيقاع تطليقتين في قرء واحد.\nوقال الشافعي إنما هي في الوقت دون العدد وله أن يطلقها واحدة وثنتين وثلاثًا، وتأول أصحابه الخبر على أنه إنما منعه من طلاقها في ذلك الطهر لئلا تطول عليها العدة لأن المراجعة لم تكن تنفعها حينئذ فإذا كان كذلك كان يجب عليه أن يجامعها في الطهر ليتحقق معنى المراجعة، وإذا جامعها لم يكن له أن يطلق لأن الطلاق السني هو الذي يقع في طهر لم يجامع فيه على أن أكثر الروايات أنه قال مرة فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق، هكذا رواية يونس بن جبير عن ابن عمر وكذلك رواية أنس بن سيرين وزيد بن أسلم وأبو وائل، وكذلك رواه سالم عن ابن عمر من طريق محمد بن عبد الرحمن عن سالم وإنما روى هذه الزيادة نافع عنه، وقد روي أيضًا عن سالم من طريق الزهري.\nوقد زعم بعض أهل العلم أن من قال لزوجته وهي حائض إذا طهرت فأنت طالق فإنه غير مطلق للسنة، واستدل بقوله ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق،","vol":"3","page":233},{"text":"قال فالمطلق للسنة هو الذي يكون مخيرًا في وقت طلاقه بين إيقاع الطلاق وتركه ومن سبق منه هذا القول في وقت الحيض زائل عنه الخيار في وقت الطهر.\nقال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حَدَّثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر ﵁ للنبي ﷺ فقال رسول الله ﷺ مره فليراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي حامل.\nقال الشيخ في هذا بيان أنه إذا طلقها وهي حامل فهو مطلق للسنة ويطلقها أي وقت شاء في الحمل وهو قول عامة العلماء، إلاّ أن أصحاب الرأي اختلفوا فيها فقال أبو حنيفة وأبو يوسف يجعل بين وقوع التطليقتين شهرًا حتى يستوفي الطلقات الثلاث.\nوقال محمد بن الحسن وزفر لا يوقع عليها وهي حامل أكثر من تطليقة واحدة ويتركها حتى تضع حملها ثم يوقع سائر التطليقات.\nقال أبو داود: حدثنا القعنبي قال حدثني يزيد بن إبراهيم عن محمد بن سيرين قال حدثني يونس بن جبير قال سألت عبد الله بن عمر قال قلت رجل طلق امرأته وهي حائض، قال تعرف عبد الله بن عمر قلت نعم، قال فإن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي ﷺ فسأله فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها في قبل عدتها، قال فقلت فيعتد بها قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق.\nقال الشيخ فيه بيان إن الطلاق في الحيض واقع ولولا أنه قد وقع لم يكن لأمره بالمراجعة معنى.\nوفي قوله أرأيت إن عجز واستحمق حذف واضمار كأنه يقول أرأيت إن","vol":"3","page":234},{"text":"عجز واستحمق أسقط عنه الطلاق حمقه أو يبطله عجزه.\nوفي قوله ثم ليطلقها في قبل عدتها بيان أنها تستقبل عدتها وتنشئها من لدن وقت وقوع الطلاق وهي حال الطهر.\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حَدَّثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع قال كيف ترى في رجل طلق امرأته، حائضًا قال طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض فسأل عمر ﵁ رسول الله ﷺ فقال إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فقال عبد الله فردها عليّ ولم يرها شيئًا.\nقال الشيخ حديث يونس بن جبير أثبت من هذا، وقال أبو داود جاءت الأحاديث كلها بخلاف ما رواه أبو الزبير، وقال أهل الحديث لم يرْو أبو الزبير حديثا أنكر من هذا، وقد يحتمل أن يكون معناه أنه لم يره شيئا باتًا يحرم معه المراجعة ولا تحل له إلاّ بعد زوج أو لم يره شيئًا جائزًا في السنة ماضيًا في حكم الاختيار وإن كان لازمًا على سبيل الكراهة والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-635>ومن باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حَدَّثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني بعض بني رافع مولى النبي ﷺ عن عكرمة عن ابن عباس قال طلق عبد يزيد أبو ركانة أم ركانة ونكح امرأة من مزينة فجاءت إلى النبي ﷺ فقالت ما يغني عني إلاّ كما تغني هذه الشعرة لشعرة أخذتها من رأسها ففرق بيني وبينه فأخذت النبي ﷺ حمية فدعا بركانة واخوته ثم قال لجلسائه","vol":"3","page":235},{"text":"أترون فلانًا يشبه منه كذا أو كذا من عبد يزيد، قالوا نعم قال لعبد يزيد طلقها ففعل، ثم قال راجع امرأتك أم ركانة، فقال إني طلقتها ثلاثًا يا رسول الله ققال قد علمت ارجعها وتلا ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن﴾ [الطلاق: ١] الآية.\nقال الشيخ في إسناد هذا الحديث مقال لأن ابن جريج إنما رواه عن بعض بني أبي رافع ولم يسمعه والمجهول لا يقوم به الحجة.\nوقد روى أبو داود هذا الحديث بإسناد أجود منه أن ركانة طلق امرأته البتة فأخبر النبي ﷺ بذلك فقال له رسول الله ﷺ ما أردت إلاّ واحدة فقال ركانة والله ما أردت إلاّ واحدة فردها إليه رسول الله ﷺ فطلقها الثانية في زمان عمر والثالثة في زمان عثمان ﵄.\nقال أبو داود: حدثنا ابن السرح وإبراهيم بن خالد الكلبي في آخرين قالوا حدثنا الشافعي قال حدثني عمي محمد بن علي بن شافع عن عبد الله بن علي بن السائب عن نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة وذكر الحديث، قال أبو داود وهذا أولى لأنهم ولد الرجل وأهله وهم أعلم به.\nقال الشيخ قد يحتمل أن يكون حديث ابن جريج إنما رواه الراوي على المعنى دون اللفظ وذلك أن الناس قد اختلفوا في البتة، فقال بعضهم هي ثلاثة، وقال بعضهم هي واحدة وكأن الراوي له ممن يذهب مذهب الثلاث فحكي أنه قال إني طلقتها ثلاثا يريد البتة التي حكمها عنده حكم الثلاث والله أعلم.\nوكان أحمد بن حنبل يضعف طرق هذه الأحاديث كلها.\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حَدَّثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج، قال أخبرني ابن طاوس عن أبيه أن أبا الصهباء قال لابن عباس أتعلم إنما","vol":"3","page":236},{"text":"كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وثلاثًا إمارة عمر قال ابن عباس نعم.\nقال الشيخ اختلف الناس في تأويل ما روي من هذا عن ابن عباس فقال بعضهم قد كان هذا في الصدر الأول ثم نسخ.\nقال الشيخ وهذا لا وجه له لأن النسخ إنما يكون في زمان النبي ﷺ والوحي غير منقطع فأما في زمان عمر ﵁ فلا معنى للنسخ، وقد استقرت أحكام الشريعة وانقطع الوحي وإنما هو زمان الاجتهاد والرأي فيما لم يبلغهم عن النبي ﷺ نص وتوقيف وحدثني الحسن بن يحيى عن ابن المنذر، وروى هذا الحديث، ثم روي عن ابن عبد الحكم عن ابن وهب عن سفيان الثوري عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال لرجل طلق امرأته ثلاثا حرمت عليك، قال ابن المنذر فغير جائز أن يظن بابن عباس أن يحفظ عن النبي ﷺ شيئًا ثم يفتي بخلافه.\nقال الشيخ ويشبه أن يكون معنى الحديث منصرفا إلى طلاق البتة، لأنه قد روى عن النبي ﷺ في حديث ركانة أنه جعل البتة واحدة وكان عمر بن الخطاب ﵁ يراها واحدة، ثم تتابع الناس في ذلك فألزمهم الثلاث وإليه ذهب غير واحد من الصحابة ﵃، روى عن علي بن أبي طالب ﵁ أنه جعلها ثلاثًا، وكذلك روي عن ابن عمر وكان يقول ابت الطلاق طلاق البتة، وإليه ذهب سعيد بن المسيب وعروة وعمر بن عبد العزيز والزهري، وبه قال مالك والأوزاعي وابن أبي ليلى وأحمد بن حنبل. وهذا كصنيعه بشارب الخمر فإن الحد كان في زمان النبي ﷺ وأبي بكر أربعين","vol":"3","page":237},{"text":"ثم ان عمر لما رأى الناس تتابعوا في الخمر واستخفوا بالعقوبة فيها، قال أرى أن تبلغ فيها حد المفتري لأنه إذا سكر هذى، وإذا هذي افترى وكان ذلك عن ملأ من الصحابة فلا ينكر أن يكون الأمر في طلاق البتة على شاكلته.\nوفيه وجه آخر ذهب إليه أبو العباس بن شريح قال يمكن أن يكون ذلك إنما جاء في نوع خاص من الطلاق الثلاث وهو أن يفرق بين اللفظ كأنه يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق فكان في عهد النبي ﷺ وعهد أبي بكر والناس على صدقهم وسلامتهم ولم يكن ظهر فيهم الخب والخداع، فكانوا يصدقون أنهم أرادوا به التوكيد ولا يريدون الثلاث، فلما رأى عمر ﵁ في زمانه أمورًا ظهرت وأحوالًا تغيرت منه من حمل اللفظ على التكرار وألزمهم الثلاث.\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن عبد الملك بن مروان،، قال: حَدَّثنا أبو النعمان، قال: حَدَّثنا حماد بن زيد عن أيوب عن غير واحد عن طاوس أن رجلا يقال له أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس؛ قال أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وصدرًا من إمارة عمر؛ فلما رأى الناس تتابعوا فيها قال أجيزوهن عليهم.\nقال الشيخ وهذا تأويل ثالث وهو أن ذلك إنما جاء في طلاق غير المدخول بها، وقد ذهب إلى هذا الرأي جماعة من أصحاب ابن عباس منهم سعيد بن جبير وطاوس وأبو الشعثاء وعطاء وعمرو بن دينار وقالوا من طلق البكر ثلاثًا فهي واحدة. وعامة أهل العلم على خلاف قولهم.\nوقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن وابن أبي ليلى والأوزاعي والليث بن سعد","vol":"3","page":238},{"text":"ومالك بن أنس فيمن تابع بين كلامه فقال لإمرأته التي لم يدخل بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق ثلاثًا لم يحل له حتى تنكح زوجا غيره، غير أن مالكًا قال إذا لم يكن له نية، وقال سفيان الثوري وأصحاب الرأي والشافعي وأحمد وإسحاق تبين بالأولى ولا حكم لما بعدها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-636>ومن باب في سنة طلاق العبد</span>\nقال أبو داود: حدثنا زهير بن حرب قال حدثني يحيى بن سعيد، قال: حَدَّثنا علي بن المبارك قال حدثني يحيى بن كثير أن عمر بن معتب أخبره أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره أنه استفتى ابن عباس في مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين ثم أعتقها بعد ذلك هل يصلح له أن يخطبها قال نعم قضى بذلك رسول الله ﷺ.\nقال الشيخ لم يذهب إلى هذا أحد من العلماء فيما أعلم، وفي إسناده مقال، وقد ذكرأبو داود عن أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق أن ابن المبارك قال (١) أبوالحسن هذا قال لقد تحمل صخرة عظيمة.\nقال الشيخ يريد بذلك إنكار ما جاء به من الحديث ومذهب عامة الفقهاء أن المملوكة إذا كانت تحت مملوك فطلقها تطليقين أنها لا تحل له إلاّ بعد زوج.\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن مسعود، قال: حَدَّثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن مظاهر عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي ﷺ قال طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان قال أبو داود الحديثان جميعا ليس العمل عليهما.\nقال الشيخ اختلف العلماء في هذا فقالت طائفة الطلاق بالرجال والعدة بالنساء\n_________\n(١) هنا بياض في النسخة المصرية قدر كلمة وهي محررة في الطرطوشية (ص٢٩٨) إلا أن معظمها قد أكلتها الأرضة وتعسر عليّ فهمها ولعلها لما سمع إلخ آدم.","vol":"3","page":239},{"text":"روي ذلك عن ابن عمر وزيد بن ثابت وابن عباس وإليه ذهب عطاء بن أبي رباح وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق.\nوإذا كانت أمة تحت حر فطلاقها ثلاث وعدتها قرءان وإن كانت حرة تحت عبد فطلاقها اثنتان وعدتها ثلاثة اقراء في قول هؤلاء.\nوقال أبو حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري الحرة تعتد ثلاثة اقراء كانت تحت حر أو عبد وطلاقها ثلاث كالعدة، والأمة تعتد قرأين وتطلق بطلقتين سواء كانت تحت حر أو عبد.\nقال الشيخ والحديث حجة لأهل العراق إن ثبت ولكن أهل الحديث ضعفوه ومنهم من تأوله على أن يكون الزوج عبدًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-637>ومن باب الطلاق قبل النكاح</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حَدَّثنا هشام قال وحدثنا عبد الله بن الصباح العطار، قال: حَدَّثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قالا: حَدَّثنا الوراق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال لا طلاق إلاّ فيما تملك ولا عتق إلاّ فيما تملك، ولا بيع إلاّ فيما تملك، زاد ابن الصباح ولا وفاء نذر فيما لا تملك.\nقال الشيخ قوله لا طلاق ومعناه نفي حكم الطلاق المرسل على المرأة قبل أن تملك بعقد النكاح وهويقتضي نفي وقوعه على العموم سواء كان في امرأة بعينها أو في نساء لا بأعيانهن.\nوقد اختلف الناس في هذا فروي عن علي وابن عباس وعائشة ﵃ أنهم لم يروا طلاقًا إلاّ بعد النكاح، وروي ذلك عن شريح وابن المسيب وعطاء","vol":"3","page":240},{"text":"وطاوس وسعيد بن جبير وعروة وعكرمة وقتادة وإليه ذهب الشافعي.\nوروي عن ابن مسعود إيقاع الطلاق قبل النكاح وبه قال الزهري وإليه ذهب أصحاب الرأي.\nوقال مالك والأوزاعي وابن أبي ليلى إن خص امرأة بعينها أو قال من قبيلة أو بلد بعينه جاز وإن عم فليس بشيء، وكذلك قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن.\nوقال سفيان الثوري نحوًا من ذلك إذا قال إلى سنة أو وقت معلوم.\nوقال أحمد بن حنبل وأبو عبيد إن كان نكح لم يؤمر بالفراق وإن لم يكن نكح لم يؤمر بالتزويج، وقد روي نحوًا من هذا عن الأوزاعي.\nقال الشيخ وأسعد الناس بهذا الحديث من قال بظاهره وأجراه على عمومه إذ لا حجة مع من فرق بين حال وحال والحديث حديث حسن.\nوقال أبو عيسى الترمذي سألت محمد بن إسماعيل فقلت أي شيء أصح في الطلاق قبل النكاح فقال حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وسئل ابن عباس عن هذا فقرأ قوله ﷿ ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن﴾ [الأحزاب: ٤٩] الآية.\nوقوله ولا بيع إلاّ فيما تملك لا أعلم خلافًا أنه لوباع سلعة لا يملكها ثم ملكها أن البيع لا يصح فيها، فكذلك إذا طلق امرأة لم يملكها ثم ملكها وكذلك هذا في النذر وسنذكر الخلاف فيه في موضعه إن شاء الله.\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن العلاء، قال: حَدَّثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال حدثني عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب بإسناده ومعناه زاد ومن","vol":"3","page":241},{"text":"حلف على قطيعة رحم فلا يمين له.\nقال الشيخ هذا يحتمل وجهين أحدهما أن يكون أراد به اليمين المطلقة من الايمان فيكون معنى قوله لا يمين له أي لا يبر في يمينه ولكنه يحنث ويكفر كما روي أنه قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه.\nوالوجه الآخر أن يكون أراد به النذر الذي مخرجه مخرج اليمين كقوله إن فعلت كذا فلله عليّ أن أذبح ولدي فإن هذه يمين باطلة لا يلزم الوفاء بها ولا يلزمه فيها كفارة ولا فدية، وكذلك هذا فيمن نذر أن يذبح ولده على سبيل التبرر والتقرب فالنذر لا ينعقد فيه والوفاء لا يلزم به وليس فيه كفارة والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-638>ومن باب الطلاق على إغلاق</span>\nقال أبو داود: حدثنا عبيد الله بن سعد الزهري أن يعقوب بن إبراهيم حدثهم قال حدثني أبي، عَن أبي إسحاق عن ثور بن يزيد الحمصي عن محمد بن عبيد الله بن صالح الذي كان يسكن إيلياء عن صفية بنت شيبة عن عائشة ﵂ قال سمعت رسول الله ﷺ يقول لا طلاق ولا عتاق في اغلاق.\nقال الشيخ معنى الإغلاق الإكراه وكان عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس ﵃ لا يرون طلاق المكره طلاقًا.\nوهو قول شريح وعطاء وطاوس وجابر بن زيد والحسن وعمر بن عبد العزيز والقاسم وسالم. وإليه ذهب مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه.\nوكان الشعبي والنخعي والزهري وقتادة يرون طلاق المكره جائزًا.","vol":"3","page":242},{"text":"وإليه ذهب أصحاب الرأي وقالوا في بيع المكره أنه غير جائز.\nوقال شريح القيد كره والوعيد كره، وقال أحمد بن حنبل الكره إذا كان القتل أو الضرب الشديد.\nوقال أصحاب الشافعي في الكره إنما لا يمضي طلاقه إذا ورى عنه بشيء مثل أن ينوي طلاقًا من وثاق أو نحوه كما يكره على الكفر فيؤدي وهويعتقد بقلبه الايمان.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-639>ومن باب الطلاق على الهزل</span>\nقال أبو داود: حدثنا القعنبي، قال: حَدَّثنا عبد العزيز، يَعني ابن محمد عن عبد الرحمن بن حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن ابن ماهك، عَن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة.\nقال الشيخ اتفق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان البالغ العاقل فإنه مؤاخذ به ولا ينفعه أن يقول كنت لاعبًا أو هازلًا أو لم أنو به طلاقًا أو ما أشبه ذلك من الأمور.\nواحتج بعض العلماء في ذلك بقول الله تعالى ﴿ولا تتخذوا آيات الله هزوًا﴾ [البقرة: ٢٣١] وقال لو أطلق للناس ذلك لتعطلت الأحكام ولم يشأ مطلق أو ناكح أو معتق أن يقول كنت في قولي هازلًا فيكون في ذلك إبطال أحكام الله ﷾ وذلك غير جائز فكل من تكلم بشيء مما جاء ذكره في هذا الحديث لزمه حكمه ولم يقبل منه أن يدعى خلافه وذلك تأكيد لأمر الفروج واحتياط له والله أعلم.\nواختلفوا في الخطأ والنسيان في الطلاق فقال عطاء وعمرو بن دينار فيمن","vol":"3","page":243},{"text":"حلف على أمرلا يفعله بالطلاق ففعله ناسيًا أنه لا يحنث.\nوقال الزهري ومكحول وقتادة يحنث وإليه ذهب مالك وأصحاب الرأي وهو قول الأوزاعي والثوري وابن أبي ليلى.\nوقال الشافعي يحنث في الحكم وكان أحمد بن حنبل يحنثه في الطلاق ويقف عند إيجاب الحنث في سائر الايمان إذا كان ناسيًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-640>ومن باب ما عنى به الطلاق والنيات فيه</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن كثير، قال: حَدَّثنا سفيان، قال: حَدَّثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي قال سمعت عمر بن الخطاب ﵁ يقول قال رسول الله ﷺ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه.\nقال الشيخ قوله إنما الأعمال بالنيات معناه أن صحة الأعمال ووجوب أحكامها إنما يكون بالنية فإن النية هي المصرفة لها إلى جهاتها ولم يرد به أعيان الأعمال لأن أعيانها حاصلة بغير نية ولو كان المراد به أعيانها لكان خلفًا من القول وكلمة إنما مرصدة لإثبات الشيء ونفي ما عداه.\nوفي الحديث دليل على أن المطلق إذا طلق بصريح لفظ الطلاق أو ببعض المكاني التي يطلق بها ونوى عددًا من أعداد الطلاق كان ما نواه من العدد واقعا واحدة أو اثنتين أو ثلاثا، وإلى هذه الجملة ذهب الشافعي. وصرف الألفاظ على مصارف النيات، وقال في الرجل يقول لامرأته أنت طالق ونوى به ثلاثًا إنما تطلق ثلاثًا، وكذلك قال مالك بن أنس وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد","vol":"3","page":244},{"text":"وقد روي ذلك عن عروة بن الزبير.\nوقال أصحاب الرأي واحدة وهو أحق بها وكذلك قال سفيان الثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل.\nوقال أصحاب الرأي في المكانى مثل قوله أنت بائن أو بتة فإنه يسأل عن نيته فإن لم ينو الطلاق لم يقع عليها طلاق وإن نوى الطلاق فهو ما نوى إن أراد واحدة فواحدة وإن نوى ثنتين فهي واحدة بائنة لأنها كلمة واحدة ولا يقع على اثنتين وإن نوى ثلاثا فهو ثلاث. وإن نوى الطلاق ولم ينو عددًا منه فهي واحدة بائنة، وكذلك كل كلام يشبه الفرقة مما أراد به الطلاق فهو مثل هذا كقوله حبلك على غاربك أو قد خليت سبيلك ولا ملك لي عليك والحقي بأهلك واستبري واعتدي.\nقال الشيخ وهذا كله عند الشافعي سواء فإن كان لم يرد به طلاقًا فليس بطلاق وإن أراد طلاقًا ولم ينو عددًا فهو تطليقة واحدة يملك فيها الرجعة وإن نوى ثنتين فهو ثنتان وإن نوى ثلاثًا فهو ثلاث وهذا أشبه بمعنى الحديث والله أعلم.\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح وسليمان بن داود المهري قالا: حَدَّثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عمى، قال سمعت كعب بن مالك فساق قصته في تبوك قال حتى إذا مضت أربعون من الخمسين إذا رسول رسول الله ﷺ يأتيني فقال إن رسول الله ﷺ يأمرك أن تعتزل امرأتك قال فقلت أطلقها أم ماذا أفعل بها، قال لا بل اعتزلها فلا تقربها، فقلت لامرأتي الحقي بأهلك وكوني عندهم حتى يقضي","vol":"3","page":245},{"text":"الله في هذا الأمر.\nقال الشيخ في هذا دلالة على أنه قال لها الحقي بأهلك ولم يرد به طلاقا فإنه لا يكون طلاقا والكنايات كلها على قياسه. وقال أبو عبيد في قوله الحقي بأهلك هو تطليقة يكون فيها البعل مالكًا للرجعة الا أن يكون أراد ثلاثًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-641>ومن باب في الخيار</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد، قال: حَدَّثنا أبو عَوانة عن الأعمش، عَن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة ﵂؛ قالت خيرنا رسول الله ﷺ فاخترناه فلم يعد ذلك شيئا.\nقال الشيخ فيه دلالة على أنهن لو كن اخترن أنفسهن كان ذلك طلاقًا.\nوقد اختلف أهل العلم فيمن يخير امرأته فقال أكثر الفقهاء أمرها بيدها ما لم تقم من محلها فإن قامت ولم تطلق نفسها فقد خرج الأمر من يدها فيما بعد وإلى هذا ذهب مالك والثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي وهو قول الشافعي وقد روي ذلك عن شريح ومسروق وعطاء ومجاهد والشعبي والنخعي.\nوقال الزهري وقتادة والحسن أمرها بيدها في ذلك المجلس وفي غيره ولا يبطل خيارها بقيامها من المجلس.\nواختلفوا فيه إذا اختارت نفسها فروي عن عمر وابن مسعود وابن عباس ﵃ أنهم قالوا هي واحدة وهي أحق بها وهو قول عمر بن عبد العزيز وابن أبي ليلى وسفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق.","vol":"3","page":246},{"text":"وروي عن علي بن أبي طالب ﵁ أنه قال هي واحدة بائنة وبه قال أصحاب الرأي.\nوقال مالك بن أنس إذا اختارت نفسها فهي ثلاث وإن اختارت زوجها يكون واحدة وهو أحق بها وروي ذلك عن الحسن البصري.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-642>ومن باب في البتة</span>\nقال أبو داود: حدثنا ابن السرح وإبراهيم بن خالد والكلبي وأبو ثور في آخرين قالوا حدثنا محمد بن إدريس الشافعي حدثني عمي محمد بن علي بن شافع عن عبد الله بن علي بن السائب عن نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة فأخبر النبي ﷺ بذلك وقال والله ما أردت إلاّ واحدة فقال رسول الله ﷺ والله ما أردت إلاّ واحدة، فقال ركانة والله ما أردت إلاّ واحدة فردها إليه رسول الله ﷺ وطلقها الثانية في زمان عمر ﵁، والثالثة في زمان عثمان ﵁.\nقال أبو داود أول لفظ إبراهيم وآخره لفظ ابن السرح.\nقال الشيخ فيه بيان أن طلاق البتة واحدة إذا لم يرد بها أكثر من واحدة وأنها رجعية غير بائن.\nوفيه أن النبي ﷺ حلفه في الطلاق فدل أن للايمان مدخلًا في الأنكحة وأحكام الفروج كهو في الأموال.\nوفيه أن يمين الحكم إنما تصح إذا كان باستحلاف من الحاكم دون ما كان تبرعًا منها من قبل الحالف.\nوفيه أن اليمين باسم النساء كاف على التجريد وإن لم يصلها بالتغليظ مثل","vol":"3","page":247},{"text":"أن يقول بالله العظيم أو بالله الذي لا إله إلاّ هو الرحمن الرحيم الطالب الغالب مع سائر ما يقرن به من الألفاط التي قد جرت به عادة بعض الحكام.\nوقد اختلف الناس في البتة فذهب عمر بن الخطاب ﵁ إلى أنها واحدة يملك الرجعة فيها، وروي نحوه عن سعيد بن جبير.\nوقال عطاء يدين فإن أراد واحدة فهي واحدة وإن أراد ثلاثا فثلاث، وهو قول الشافعي، وقال في البتة أنها ثلاث وروي ذلك عن ابن عمر أيضًا وهو قول ابن المسيب وعروة بن الزبير والزهري. وبه قال مالك وابن أبي ليلى والأوزاعي.\nوقال أحمد بن حنبل أخشى أن يكون ثلاثًا ولا أجترىء أفتي به.\nوقال أصحاب الرأي هي واحدة بائنة إن لم يكن له نية وإن نوى ثلاثًا فهو ثلاث.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-643>ومن باب الوسوسة في الطلاق</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حَدَّثنا هشام عن قتادة عن زرارة بن أوفى، عَن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال إن الله تعالى تجاوز لأمتي ما لم تتكلم به أو تعمل به وبما حدثت به أنفسها.\nقال الشيخ في هذا الحديث من الفقه أن حديث النفس وما يوسوس به قلب الإنسان لا حكم له في شيء من أمور الدين.\nوفيه أنه إذا طلق امرأته بقلبه ولم يتكلم به بلسانه فإن الطلاق غير واقع، وإلى هذا ذهب عطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير وقتادة والثوري وأصحاب الرأي وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.\nوقال الزهري إذا عزم على ذلك وقع الطلاق لفظ به أو لم يلفظ، وإلى هذا","vol":"3","page":248},{"text":"ذهب مالك بن أنس والحديث حجة عليه.\nوقد أجمعوا على أنه لوعزم على الظهار لم يلزمه حتى يلفظ به وهوبمعنى الطلاق وكذلك لو حدث نفسه بالقذف لم يكن قذفًا ولو حدث نفسه في الصلاة لم يكن عليه إعادة وقد حرم الله تعالى الكلام في الصلاة فلو كان حديث النفس بمعنى الكلام لكانت صلاته تبطل.\nوإما إذا كتب بطلاق امرأته فقد يحتمل أن يكون ذلك طلاقًا لأنه قال ما لم تتكلم به أو تعمل به والكتابة نوع من العمل. إلاّ أنه قد اختلف العلماء في ذلك، فقال محمد بن الحسن إذا كتب بطلاق امرأته فقد لزمه الطلاق. وكذلك قال أحمد بن حنبل، وقال مالك والأوزاعي إذا كتب وأشهد عليه فله أن يرجع ما لم يوجه الكتاب، وإذا وجه الكتاب إليها فقد وقع الطلاق عند الشافعي وإذا كتب ولم يرد به طلاقا لم يقع.\nوفرق بعضهم بين أن يكتبه في بياض وبين أن يكتبه على الأرض فأوقعه إذا كتب فيما يكتب فيه من ورق أو لوح ونحوهما وأبطله إذا كتب على الأرض.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-644>ومن باب الرجل يقول لامرأته يا اختي</span>\nقال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حَدَّثنا حماد عن خالد، عَن أبي تميمة الهجيمي أن رجلًا قال لامرأته يا أخية فقال رسول الله ﷺ أختك هي فكره ذلك ونهى عنه.\nقال الشيخ إنما كره ذلك من أجل أنه مظنة التحريم وذلك أن من قال لامرأته أنت كأختي وأراد به الظهار كان ظهارًا كما تقول أنت كأمي، وكذلك هذا","vol":"3","page":249},{"text":"في كل امرأة من ذوات المحارم، وعامة أهل العلم أو أكثرهم متفقون على هذا إلاّ أن ينوي بهذا الكلام الكرامة فلا يلزمه الظهار، وإنما اختلفوا فيه إذا لم يكن له نية، فقال كثير منهم لا يلزمه شيء.\nوقال أبو يوسف إذا لم يكن له نية فهو تحريم. وقال محمد بن الحسن هو ظهار إذا لم يكن له نية فكره له رسول الله ﷺ هذا القول لئلا يلحقه بذلك ضرر في أهل أو يلزمه كفارة في مال.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-645>ومن باب في الظهار</span>\nقال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء المعني قالا: حَدَّثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو عن عطاء قال ابن العلاء بن علقمة بن عياش عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر؛ قال ابن العلاء البياضي كنت امرأً أصيب من النساء ما لا يصيب غيري، فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأتي شيئًا حتى يتابع بي حتى أصبح فظاهرت منها حتى انسلخ شهر رمضان فبينما هي تخدمني ذات ليلة إذ تكشف لي منها شيء فلم ألبث أن نزوت عليها، فلما أصبحت خرجت إلى قومي فأخبرتهم الخبر وقلت امشوا معي إلى رسول الله ﷺ قالوا لا والله؛ فانطلقت إلى النبي ﷺ فأخبرته فقال أنت بذلك يا سلمة، قلت أنا بذلك يا رسول الله ﷺ مرتين وأنا صابر لأمر الله ﷿ فأحكم فيّ بما أراك الله ﷾، قال حرر رقبة، قلت والذي بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها وضربت صفحة رقبتي، قال فصم شهرين متتابعين، فقال وهل أصبت الذي أصبت إلاّ من الصيام، قال فأطعم وسقًا من تمر بين ستين مسكينًا، قلت والذي بعثك بالحق لقد بتنا وحِشين","vol":"3","page":250},{"text":"ما أملك لنا طعامًا، قال فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك فأطعم ستين مسكينًا وسقًا من تمر وكل أنت وعيالك بقيتها فرجعت إلى قومي فقلت وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي ووجدت عند النبي ﷺ السعة وحسن الرأي وقد أمرني أو أمر لي بصدقتكم.\nقال الشيخ قوله أنت بذاك يا سلمة معناه أنت الملم طاك والمرتكب له، وقوله بتنا وحِشين معناه بتنا مقفرين لا طعام لنا يقال رجل وحش وقوم أوحاش قال الشاعر:\nوإن بات وحشًا ليلة لم يضق بها ... ذراعًا ولم يصبح لها وهو خاشع\nويقال لصاحب الدواء توحش أي احتم.\nوفيه دليل على أن الظهار الموقت ظهار كالمطق منه وهو إذا ظاهر من امرأته إلى مدة ثم أصابها قبل أنقضاء تلك المدة.\nواختلفوا فيه إذا بر فلم يحنث، فقال مالك بن أنس وابن أبي ليلى إذا قال لامرأته أنت عليّ كظهر أمي إلى الليل لزمته الكفارة وإن لم يقربها.\nوقال أكثر أهل العلم لا شيء عليه إذا لم يقربها وللشافعي في الظهار الموقت قولان أحدهما أنه ليس بظهار. وفيه دليل على أن معنى العود لما قال في الظهار ليس بأن يكرر اللفظ فيظاهر منها مرتين كما ذهب إليه بعض أهل الظاهر.\nوفيه حجة لمن ذهب إلى جواز أن يضع الرجل صدقته في صنف واحد من الأصناف الستة ولا يفرقها على السهام.\nوفي قوله أعتق رقبة دليل على أنه إذا أعتق رقبة ما كانت من صغير أوكبير أعور كان أو أعرج فإنها تجزيه إلاّ ما منع دليل الاجماع منه وهو الزمن الذي لا حراك به.","vol":"3","page":251},{"text":"وفيه حجة لأبي حنيفة في أن خمس عشرة صاعًا لا يجزىء عن الكفارة في الظهار، غير أنه قال يجزيه ثلاثون صاعًا من البر لكل مسكين نصف صاع.\nقال أبو داود: حدثنا الحسن بن علي، قال: حَدَّثنا يحيى بن آدم، قال: حَدَّثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن معمر بن عبد الله بن حنظلة عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة، قالت ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت فجئت رسول الله ﷺ أشكو إليه فأنزل ﷿ آية الظهار فقال يعتق رقبة، قالت لا يجد قال يصوم شهرين متتابعين قالت يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام، قال فليطعم ستين مسكينًا، قالت ما عنده من شيء يتصدق به قال فأتي ساعتئذ بعرق من تمر، قلت يا رسول الله وأنا أعينه بعرق آخر، قال قد أحسنت اذهبي فأطعمي بهما عنه ستين مسكينًا وارجعي إلى ابن عمك. قالت والعرق ستون صاعًا.\nقال الشيخ أصل العرق السفيفة التي تنسج من الخوص فتتخذ منها المكاتل والزبل، وقد جاء تفسيره في هذا الحديث أنه ستون صاعًا.\nوروى أبو داود عن محمد بن إسحاق أن العرق مكتل يسع ثلاثين صاعًا. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن العرق زنبيل يسع خمسة عشر صاعًا فدل على أن العرق قد يختلف في السعة والضيق فيكون بعض الأعراق أكبر وبعضها أصغر فذهب الشافعي منها إلى التقدير الذي جاء في خبر أبي هريرة من رواية أبي سلمة وهو خمسة عشر صاعًا في كفارة المجامع في شهر رمضان، وكذلك قال الأوزاعي وأحمد بن حنبل لكل مسكين مد، وكذلك قال مالك إلاّ أنه قال بعد هشام وهو مد وثلث.","vol":"3","page":252},{"text":"وذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي إلى حديث سلمة بن صخر وهو أحوط الأمرين، وقد يحتمل أن يكون الواجب عليه ستين صاعًا ثم يؤتى بخمسة عشر صاعًا فيقول له تصدق بها ولا يدل ذلك على أنها تجزيه عن جميع الكفارة ولكنه يتصدق بها في الوقت ويكون الباقي دينًا عليه حتى يجده كما يكون للرجل على صاحبه ستون صاعًا فيجيئه بخمسة عشر صاعًا فإنه يأخذها منه ويطالبه بخمسة وأربعين، إلاّ أن إسناد حديث أبي هريرة أجود وأحسن اتصالًا من حديث سلمة بن صخر.\nوقال أبو عيسى سألت محمد بن إسماعيل عن حديث محمد بن إسحاق عن سليمان بن يسار فقال هو مرسل سليمان بن يسار لم يدرك سلمة بن صخر.\nوقد روى أبو داود حديث سلمة بن صخر من غير طريق ابن إسحاق وذكر فيه العرق مقدارًا لنحو خمسة عشر صاعًا على وفاق حديث أبي هريرة ورواه أبو داود في هذا الباب.\n، قال: حَدَّثنا ابن السرح، قال: حَدَّثنا ابن وهب قال أخبرني ابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار، وذكر الحديث قال فأتي رسول الله ﷺ بتمر فأعطاه إياه وهو قريب من خمسة عشر صاعًا فقال تصدق بها فقال يا رسول الله على أفقر مني ومن أهلي فقال رسول الله ﷺ كله أنت وأهلك.\nقال الشيخ وقد ذكرت معنى قوله كله أنت وأهلك في كتاب الصيام وكرهت إعادته ههنا.\nقال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حَدَّثنا حماد عن هشام بن عروة أن جميلة كانت تحت أوس بن الصامت وكان رجل به لمم فإذا اشتد لممه ظاهر","vol":"3","page":253},{"text":"من امرأته فأنزل الله ﷿ فيه كفارة الظهار.\nقال الشيخ معنى اللمم ههنا الإلمام بالنساء وشدة الحرص والتوقان إليهن يدل على ذلك قوله في هذا الحديث من الرواية الأولى كنت امرأً أصيب من النساء ما لا يصيب غيري، وليس معنى اللمم ههنا الخبل والجنون ولو كان به ذلك ثم ظاهر في تلك الحالة لم يكن يلزمه شيء من كفارة ولا غيرها والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-646>ومن باب الخلع</span>\nقال أبو داود: حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل الأنصارية أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن الشماس وأن رسول الله ﷺ خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس فقال رسول الله ﷺ من هذه، فقالت أنا حبيبة بنت سهل، فقال ما شأنك، قالت لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها، فلما جاء ثابت قال له رسول الله ﷺ هذه حبيبة بنت سهل وذكرت ما شاء الله أن تذكر، وقالت حبيبة يا رسول الله كل ما أعطاني عندي فقال رسول الله ﷺ: خذ منها فأخذ منها وجلست في أهلها.\nقال الشيخ في هذا الحديث دليل على أن الخلع فسخ وليس بطلاق ولو كان طلاقا لاقتضي فيه شرائط الطلاق من وقوعه في طهر لم تمس فيه المطلقة ومن كونه صادرًا من قبل الزوج وحده من غير مرضاة المرأة فلما لم يتعرف النبي ﷺ الحال في ذلك فأذن له في مخالعتها في مجلسه ذلك دل على أن الخلع فسخ وليس بطلاق، ألا ترى أنه لما طلق ابن عمر زوجته وهي حائض أنكر عليه ذلك وأمر بمراجعتها وامساكها حتى تطهر فيطلقها طاهرًا قبل أن يمسها.","vol":"3","page":254},{"text":"وإلى هذا ذهب ابن عباس واحتج بقول الله تعالى ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾ [البقرة: ٢٢٩] قال ثم ذكر الخلع فقال ﴿فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ [البقرة: ٢٢٩] ثم ذكر الطلاق فقال ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره﴾ [البقرة: ٢٣٠] فلو كان الخلع طلاقًا لكان الطلاق أربعًا وإلى هذا ذهب طاوس وعكرمة وهو أحد قولي الشافعي وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور.\nوروي عن علي وعثمان وابن مسعود ﵃ أن الخلع تطليقة بائنة، وبه قال الحسن وإبراهيم النخعي وعطاء وابن المسيب وشريح والشعبي ومجاهد ومكحول والزهري وهو قول سفيان وأصحاب الرأي، وكذلك قال مالك والأوزاعي والشافعي في أحد قوليه وهو أصحهما والله أعلم.\nوفي الخبر دليل على أن الخلع جائز على أثر الضرب وإن كان مكروهًا مع الأذى، وفيه أنه قد أخذ منها جميع ما كان أعطاها.\nوقد اختلف الناس في هذا فكان سعيد بن المسيب يقول لا يأخذ منها جميع ما أعطاها ولا يزيد على ما ساق إليها شيئًا، وذهب أكثر الفقهاء إلى أن ذلك جائز على ما تراضيا عليه قل ذلك أو كثر.\nوفيه دليل على أنه لا سكنى للمختلعة على الزوج.\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن عبد الرحمن البزار، قال: حَدَّثنا علي بن بحر القطان، قال: حَدَّثنا هشام بن يوسف عن معمر عن عمر بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس اختلعت منه فجعل النبي ﷺ عدتها حيضة.","vol":"3","page":255},{"text":"قال الشيخ هذا أدل شيء على أن الخلع فسخ وليس بطلاق وذلك أن الله تعالى قال ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ [البقرة: ٢٢٨] فلو كانت مطلقة لم يقتصر لها على قرء واحد.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-647>ومن باب المملوكة تحت الرجل</span>\nقال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حَدَّثنا حماد عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس أن مغيثًا كان عبدًا فقال يا رسول الله اشفع إليها فقال رسول الله ﷺ: ما بريرة اتقي الله فإنه زوجك وأبو ولدك، فقالت يا رسول الله تأمرني بذلك قال لا إنما أنا شافع وكان دموعه تسيل على خده فقال رسول الله ﷺ للعباس: ألا تعجب من حب مغيث بريرة وبغضها إياه.\nقال الشيخ كان الشافعي يقول حديث بريرة هو الأصل في باب المكافأة في النكاح ولا أعلم خلافًا أن الأمة إذا كانت تحت عبد فعتقت أن لها الخيار وإنما اختلفوا فيها إذا كانت تحت حر، فقال مالك والشافعي والأوزاعي وابن أبي ليلى وأحمد واسحاق لا خيار لها. وقال الشعبي والنخعي وحماد وأصحاب الرأي وسفيان الثوري لها الخيار وأصل هذا الباب حديث بريرة.\nوقد اختلفت الروايات فيه عن عائشة ﵂ فروى عنها أهل الحجاز أنها قالت كان زوج بريرة عبدًا كذلك رواه عروة بن الزبير والقاسم بن محمد","vol":"3","page":256},{"text":"وروى أهل الكوفة أن زوجها كان حرًا كذلك رواه الأسود بن يزيد عنها وقد ذكر أبو داود هذه الأحاديث في هذا الباب فكانت رواية أهل الحجاز أولى لأن عائشة ﵂ عمة القاسم وخالة عروة وكانا يدخلان عليها بلا حجاب والأسود يسمع كلامها من وراء حجاب.\nوقد قيل ان قوله كان زوجها حرًا إنما هو من كلام الأسود لا من قول عائشة وحديث ابن عباس هذا لم يعارضه شيء وهو يخبر أنه كان عبدًا وقد ذكر اسمه وأثبت صفته فدل ذلك على صحة رواية أهل الحجاز. وفي قولها تأمرني بذلك دليل على أن أصل أمره ﷺ على الحتم والوجوب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-648>ومن باب المملوكين يعتقان معًا هل تخير المرأة</span>\nقال أبو داود: حدثنا زهير بن حرب، قال: حَدَّثنا عبيد الله بن عبد المجيد، قال: حَدَّثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن وهب عن القاسم عن عائشة ﵂ أنها أرادت أن تعتق مملوكين لها، يَعني زوجين فسألت النبي ﷺ فأمرها أن تبدأ بالرجل قبل المرأة.\nقال الشيخ وفي هذا دلالة على أن الخيار بالعتق إنما يكون للأمة إذا كانت تحت عبد ولوكان لها خيار إذا كانت تحت حر لم يكن لتقديم عتق الزوج عليها معنى ولا فيه فائدة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-649>ومن باب إذا اسلم أحد الزوجين</span>\nقال أبو داود: حدثنا نصر بن علي قال أخبرني أبو أحمد عن إسرائيل عن سماك","vol":"3","page":257},{"text":"عن عكرمة عن ابن عباس قال أسلمت امرأة على عهد رسول الله ﷺ فتزوجت فجاء زوجها إلى النبي ﷺ فقال يا رسول الله إني قد أسلمت وعلمت بإسلامي فانتزعها رسول الله ﷺ من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول.\nقال الشيخ وفي هذا دليل على أن النكاح متى علم بين زوجين فادعت المرأة الفرقة فإن القول في ذلك قول الزوج وإن قولها في إبطال النكاح غير مقبول والشك لا يزحم اليقين. ولا أعلم خلافًا أنه إذا لم يتقدم إسلام أحد الزوجين إسلام الآخر وكانت المرأة مدخولًا بها ثم أسلم الآخر قبل انقضاء العدة فهما على الزوجية في قول الزهري والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه.\nوقال مالك بن أنس إذا أسلم الرجل قبل امرأته وقعت الفرقة إذا عرض عليها الإسلام فلم تقبل.\nوقال سفيان الثوري في المرأة إذا أسلمت عرض على زوجها الإسلام فان أسلم فهما على نكاحهما وإن أبى أن يسلم فرق بينهما؛ وكذلك قال أصحاب الرأي إذا كان في دار الإسلام. وإن أسلمت المرأة ثم لحق الزوج بدار الكفر فقد بانت منه لافتراق الدين فإن أسلمت وهما في دار الحرب ولم يخرجا أو واحد منهما إلى دار الإسلام فهو أحق بها إن أسلم قبل أن تنقضي العدة فإذا انقضت العدة فلا سبيل له عليها.\nوقال ابن شبرمة تبين منه كما تسلم ولا سبيل له عليها إلاّ بخطبة، وبه قال أبو ثور وروي ذلك عن الحسن وعكرمة وعمر بن عبد العزيز وعطاء وطاوس.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-650>ومن باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن عمرو الرازي، قال: حَدَّثنا سلمة بن الفضل قال","vol":"3","page":258},{"text":"وحدثنا الحسن بن علي، قال: حَدَّثنا يزيد المعنى، عَن أبي إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال رد رسول الله ﷺ ابنته زينب ﵂ علي أبي العاص بالنكاح الأول لم يحدث شيئا، قال محمد بن عمرو في حديثه بعد ست سنين، وقال الحسن بن علي بعد سنتين.\nقال الشيخ وهذا إن صح فإنه يحتمل أن يكون عدتها قد تطاولت لاعتراض سبب حتى بلغت المدة المذكورة في الحديث إما الطولى منهما وإما القصرى، إلاّ أن حديث داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس نسخه، وقد ضعف أمره علي بن المديني وغيره من علماء الحديث وقد حدثونا عن محمد بن إسماعيل الصائغ،، قال: حَدَّثنا سعيد بن منصور، قال: حَدَّثنا أبو معاوية، قال: حَدَّثنا الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بنكاح جديد، فقد عارض هذه الرواية رواية داود بن الحصين وفيها زيادة ليست في رواية داود بن الحصين والمثبت أولى من النافي غير أن محمد بن إسماعيل قال حديث ابن عباس أصح في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب، وقال أبو عيسى الترمذي قال زيد بن هارون العمل في هذا على حديث عمرو بن شعيب وإن كان إسناد حديث ابن عباس أجود.\nقال الشيخ وإنما ضعفوا حديث عمرو بن شعيب من قبل الحجاج بن أرطاة لأنه معروف بالتدليس.\nوحكي عن محمد بن عقيل أن يحيى بن سعيد قال لم يسمعه حجاج من عمرو.\nقال الشيخ وفي الحديث دليل أن افتراق الدارين لا تأثير له في إيقاع الفرقة وذلك أن أبا العاص كان بمكة بعد أن أطلق عنه رسول الله ﷺ وفكه عن أسره","vol":"3","page":259},{"text":"وكان قد أخذ عليه أن يجهز زينب إليه ففعل ذلك وقدمت زينب على رسول الله ﷺ وأقامت بها.\nوقد روي أن جماعة من النساء ردهن النبي ﷺ على أزواجهن بالنكاح الأول منهن امرأة عكرمة بن أبي جهل وكان خرج إلى اليمن وهند بنت عتبة أسلم أبو سفيان خارج الحرم وهي مقيمة بمكة وهي دار حرب لم يستول عليها النبي ﷺ بعد فلما عاد إليها وأسلمت هند كانا على نكاحهما.\nوقد تكلم الناس في ترويج رسول الله ﷺ زينب من أبي العاص ومعلوم أنها لم تزل مسلمة وكان أبو العاص كافرًا ووجه ذلك أن النبي ﷺ إنما زوجها منه قبل نزول قوله ﷿ ﴿ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا﴾ [البقرة: ٢٢١] ثم أسلم أبو العاص فردها عليه رسول الله ﷺ فاجتمعا في الإسلام والنكاح معًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-651>ومن باب من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد، قال: حَدَّثنا هشيم قال وحدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن حميضة بنت الشمردل عن الحارث بن قيس قال مسدد بن عميرة وقال وهب الأسدي قال، أسلمت وعندي ثماني نسوة فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: اختر منهن أربعًا، وقال بعضهم في إسناده قيس بن الحارث.\nقال الشيخ قوله اختر منهن أربعًا، ظاهره يدل على أن الاختيار في ذلك إليه يمسك من شاء منهن سواء كان عقد عليهن في عقد واحد أو متفرقات","vol":"3","page":260},{"text":"لا يعتبر المتقدمة في العقد ولا المتأخرة منهن لأن الأمر قد فوض إليه في الاختيار من غير استفصال، وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأراه قول محمد بن الحسن، وقد روي ذلك عن الحسن البصري.\nوقال أبو حنيفة وسفيان الثوري إن نكحهن في عقد واحد فرق بينه وبينهن وإن كان نكح واحدة بعد الأخرى حبس أربعا منهن الأولى فالأولى وترك سائرهن.\nقال الشيخ معنى الاختيار المذكور في الحديث يبطل إذا لم يكن له إلاّ حبس الأوليات فدل ذلك على أنه يختار من شاء منهن الأولى والأخرى في ذلك سواء ومن اعتبر فيهن هذا المعنى لزمه أن يعتبر أوصاف عقودهن فيما مضى فلا يجيز منهل العقود التي خلت عن الشهود والأولياء ولا العقود التي وقعت في أيام العدة من الزوج الأول فإذا لم يكن هذا معتبرًا فيها لأنه حكم ثابت من أحكام الجاهلية وقد لقيه الإسلام بالعفو، فكذلك التقديم والتأخير لا فرق بين الأمرين في ذلك فأما الأعيان فإنها قائمة غير فائتة وليست كالأوصاف التى قد فاتت بفوات الزمان الذي قد وقع فيه العقد فلا يقر الزوج على نكاح امرأة من ذوات المحارم اللاتي لو أراد ابتداء العقد عليهن في حال الإسلام لم يحللن.\nقال أبو داود: حدثنا يحيى بن معين، قال: حَدَّثنا وهب بن جرير عن أبيه قال سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أيى حبيب، عَن أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز عن أبيه قال: قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان قال طلق أيتهما شئت.\nقال الشيخ في هذا بيان أن الاختيار إليه في إمساك من شاء منهن من المتقدمة","vol":"3","page":261},{"text":"والمتأخرة. وفيه حجة لمن ذهب إلى أن اختيار إحداهما لا يكون فسخًا لنكاح الأخرى حتى يطلقها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-652>ومن باب إذا أسلم أحد الأبوين مع من يكون الولد</span>\nقال أبو داود: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، قال: حَدَّثنا عيسى، قال: حَدَّثنا عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني أبي عن جدي رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم فأتت النبي ﷺ فقالت ابنتي وهي فطيم أو شبهه، وقال رافع ابنتي فقال له رسول الله ﷺ: اقعد ناحيه وقال لها اقعدي ناحية، قال وأقعد الصبية بينهما؛ ثم قال ادعواها فمالت الصبية إلى أمها، فقال النبي ﷺ: اللهم اهدها فمالت إلى أبيها فأخذها.\nقال الشيخ في هذا بيان أن الولد الصغير إذا كان بين المسلم والكافر فإن المسلم أحق به، وإلى هذا ذهب الشافعي.\nوقال أصحاب الرأي في الزوجين يفترقان بالطلاق والزوجة ذمية ان الأم أحق بأولادها ما لم تزوج ولا فرق في ذلك بين الذمية والمسلمة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-653>ومن باب اللعان</span>\nقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمر بن أشقر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي، فقال له يا عاصم أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل سل لي يا عاصم رسول الله ﷺ فسأل عاصم رسول الله ﷺ فكره رسول الله ﷺ المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله ﷺ، فقال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأل عنها، فأقبل عويمر حتى أتى","vol":"3","page":262},{"text":"رسول الله ﷺ فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل، فقال رسول الله ﷺ: قد أنزل فيك وفي صاحبتك قرآن فاذهب فأت بها، فقال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله ﷺ فلما فرغا قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله ان أمسكتها فطلقها عويمر ثلاثًا قبل أن يأمره رسول الله ﷺ قال ابن شهاب فكانت تلك سنة المتلاعنين.\nقال الشيخ قوله كره رسول الله ﷺ المسائل وعابها يريد به المسألة عما لا حاجة بالسائل إليها دون ما به إليه الحاجة، وذلك أن عاصمًا إنما كان يسأل لغيره لا لنفسه فأظهر رسول الله ﷺ الكراهة في ذلك إيثارًا لستر العورات وكراهة لهتك الحرمات.\nوقد وجدنا المسألة في كتاب الله ﷿ على وجهين أحدهما ما كان على وجه التبين والتعلم فيما يلزم الحاجة إليه من أمر الدين. والآخر ما كان على طريق التكلف والتعنت فأباح النوع الأول وأمر به وأجاب عنه فقال تعالى ﴿فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾ [الأنبياء: ٧] وقال ﴿فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك﴾ [يونس: ٩٤] وقال في قصة موسى والخضر ﴿فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا﴾ [الكهف: ٧٠] وقال ﴿لتبيننه للناس ولا تكتمونه﴾ [آل عمران: ١٨٧] فأوجب على من يسأل عن علم أن يجيب عنه وأن يبين ولا يكتم، وقال رسول الله ﷺ من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار، وقال ﷿ ﴿يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج﴾ [البقرة: ١٨٩] ﴿ويسألونك عن المحيض قل هو أذى﴾ [البقرة: ٢٢٢] ﴿يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول﴾ [الأنفال: ١]، وقال في النوع الاخر ﴿ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي﴾ [الإسراء: ٨٥]، ﴿يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم","vol":"3","page":263},{"text":"أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها﴾ [النازعات: ٤٣] وعاب مسألة بني إسرائيل في قصة البقرة لما كان على سبيل التكلف لما لا حاجة بهم إليه، وقد كانت الغنية وقعت بالبيان المتقدم فيها وكل ما كان من المسائل على هذا الوجه فهو مكروه، فإذا وقع السكوت عن جوابه فإنما هو زجر وردع للسائل؛ وإذا وقع الجواب فهو عقوبة وتغليظ.\nوفي قوله هي طالق ثلاثا دليل على أن إيقاع التطليقات الثلاث مباح ولو كان محرمًا لأشبه أن يرد عليه رسول الله ﷺ قوله في ذلك ويبين بطلانه لمن بحضرته لأنه لا يجوز عليه أن يجري بحضرته باطل فلا ينكره ولا يرده.\nوقد يحتج به من يرى أن الفرقة لا تقع بنفس اللعان حتى يفرق بينهما الحكام وذلك أن الفرقة لوكانت واقعة بينهما لم يكن للتطليقات الثلاث معنى.\nوقد يحتج بذلك أيضًا من يرى الفرقة بنفس اللعان على وجه آخر وذلك أن الفرقة لو لم تكن واقعة باللعان لكانت المرأة في حكم المطلقات ثلاثًا.\nوقد أجمعوا على أنها ليست في حكم المطلقات ثلاثًا تحل له بعد زوج فدل على أن الفرقة واقعة قبل، ويشبه أن يكون إنما دعاه إلى هذا القول أنه لما قيل له لا سبيل لك عليها وجد من ذلك في نفسه فقال كذبت عليها إن أمسكتها هي طالق ثلاثًا يريد بذلك تحقيق ما مضى من الفرقة وتوكيده.\nوقوله فكانت سنة المتلاعنين يريد التفريق بينهما.\nوقد اختلف في الوقت الذي يزول فيه فراش المرأة وتقع فيه الفرقة، فقال مالك والأوزاعي إذا التعن الرجل والمرأة جميعًا وقعت الفرقة، وروي ذلك عن ابن عباس.","vol":"3","page":264},{"text":"وقال الشافعي إذا التعن الرجل وقعت الفرقة وإن لم تكن المرأة التعنت بعد.\nوقال أصحاب الرأي الفرقة إنما تقع بتفريق الحاكم بينهما بعد أن يتلاعنا معا.\nقال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حَدَّثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، قال إنا لليلة جمعة في المسجد إذ دخل رجل من الأنصار في المسجد، فقال لو أن رجلًا وجد مع امرأته رجلًا فتكلم به جلدتموه أو قتل قتلتموه وإن سكت سكت على غيظ والله لأسألن عنها رسول الله ﷺ فلما كان من الغد أتى رسول الله ﷺ فسأله، فقال اللهم افتح وجعل يدعو فنزلت آية اللعان ﴿والذين يرمون أزواحهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم﴾ [النور: ٦] هذه الاية فابتلى به ذلك الرجل من بين الناس فجاء هو وامرأته إلى رسول الله ﷺ فتلاها فشهد الرجل أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين ثم لعن الخامسة عليه إن كان من الكاذبين، قال فذهبت لتلتعن فقال لها رسول الله ﷺ مه فأبت ففعلت، فلما أدبرا قال لعلها أن تجيء به أسود جعدًا فجاءت به أسود جعدًا.\nقوله اللهم افتح اللهم احكم أو بين الحكم فيه، والفتاح الحاكم ومنه قوله تعالى ﴿ثم افتح بيننا بالحق. وهو الفتاح العليم﴾ [سبأ: ٢٦] وفي قوله لعلها أن تجيء به أسود جعدًا دليل على أن المرأة كانت حاملًا وأن اللعان وقع على الحمل.\nوممن رأى اللعان على نفي الحمل مالك والأوزاعي وابن أبي ليلى والشافعي.\nوقال أبو حنيفه لا يلاعن بالحمل لأنه لا يدري لعله ريح.\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، قال: حَدَّثنا ابن وهب عن عياض","vol":"3","page":265},{"text":"بن عبد الله الفهري وغيره عن ابن شهاب عن سهل بن سعد في هذا الخبر قال فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله ﷺ فأنفذه رسول الله ﷺ وكان ما صنع عند رسول الله ﷺ سنه، قال سهل حضرت هذا عند رسول الله ﷺ فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدًا.\nقوله فأنفذه رسول الله ﷺ يحتمل وجهين أحدهما إيقاع الطلاق وانفاذه وهذا على قول من زعم أن اللعان لا يوجب الفرقة، وأن فراق العجلاني امرأته إنما كان بالطلاق، وهو قول عثمان البتي.\nوالوجه الآخر أن يكون معناه انفاذ الفرقة الداائمة المتأبدة، وهذا على قول من لا يراها تصلح للزوج بحال وإن أكذب نفسه فيما رماها به. وإلى هذا ذهب الثسافعي ومالك والأوزاعي والثوري ويعقوب وأحمد وإسحاق وشهد لذلك قوله ولا يجتمعان أبدًا.\nوقال الشافعي إن كانت زوجته أمة فلاعنها ثم اشتراها لم تحل له إصابتها لأن الفرقة وقعت متأبدة فصارت كحرمة الرضاع.\nومذهب أبي حنيفة ومحمد بن الحسن أنه إدا كذب نفسه ثبت النسب ولحقه الولد.\nوفيه دليل على أن الزوج إذا طلقها قبل العان لم يكن ذلك مانعًا من وجوب اللعان عليه. وقال الحسن والشعبي والقاسم بن محمد في الرجل يقذف زوجته ثم يطلقها ثلاثًا أن يلاعنها، وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وذلك أن القذف كان وهي زوجة.\nوقال أصحاب الرأي لا حد ولا لعان في ذلك، وهو قول حماد بن أبى سليمان وحكي عن الثوري.","vol":"3","page":266},{"text":"قال أبو داود: حدثنا محمد بن بشار، قال: حَدَّثنا ابن أبي عدي قال أخبرنا هشام بن حسان قال حدثني عكرمة عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند رسول الله ﷺ بشريك بن سحماء فقال النبي ﷺ البينة أو حد في ظهرك قال يا رسول الله إذا رأى أحدنا رجلًا على امرأته يلتمس البينة فجعل النبي ﷺ يقول البينة وإلا فحد في ظهرك، فقال هلال والذي بعثك بالحق نبيًا إني لصادق ولينزلن الله ﷿ في أمري ما يبرىء ظهري من الحد فنزلت ﴿والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلاّ أنفسهم﴾ [النور: ٦] فقرأ حتى بلغ من الصادقين فانصرف النبي ﷺ فأرسل إليهما فجاءا، فقام هلال بن أمية فشهد والنبي ﷺ يقول إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب ثم قامت فشهدت فلما كان عند الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين وقالوا لها إنها موجبة؛ قال ابن عباس فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها سترجع وقالت لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت، فقال النبي ﷺ أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الاليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء فجاءت به كذلك، فقال النبي ﷺ: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن.\nقال الشيخ فيه من الفقه أن الزوج إذا قذف امرأته برجل بعينه ثم تلاعنا فإن اللعان يسقط عنه الحد فيصير في التقدير ذكره المقذوف به تبعًا لا يعتبر حكمه وذلك لأنه ﷺ قال لهلال بن أمية البينة أو حد في ظهرك فلما تلاعنا لم يعرض لهلال بالحد ولا روي في شيء من الأخبار أن شريكًا بن سحماء عفا عنه فعلم أن الحد الذي كان يلزمه بالقذف سقط عنه باللعان وذلك لأنه مضطر إلى ذكر من يقذفها به لإزالة الضرر عن نفسه فلم يحمل أمره على القصد له بالقذف","vol":"3","page":267},{"text":"وادخال الضرر عليه.\nوقال الشافعي وإنما يسقط الحد عنه إذا ذكر الرجل وسماه في اللعان فإن لم يفعل ذلك حد له.\nوقال أبو حنيفة الحد لازم له وللرجل مطالبته به وقال مالك يحد للرجل ويلاعن للزوجة.\nوفي قوله البينة وإلا حد في ظهرك دليل على أنه إذا قذف زوجته ثم لم يأت بالبينة ولم يلاعن كان عليه الحد. وقال أبو حنيفة إذا لم يلتعن الزوج فلا شيء عليه.\nوفي قوله عند الخامسة إنها موجبة دليل على أن اللعلن لا يتم إلاّ باستيفاء عدد الخمس. وإليه ذهب الشافعي.\nوقال أبو حنيفة إذا جاء بأكثر العدد ناب عن الجميع، وقوله الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل من تائب فيه دليل على أن البينتين إذا تعارضتا تهاترتا وسقطتا.\nوفيه دليل على أن الإمام إنما عليه أن يحكم بالظاهر وإن كانت هناك شبهة تعترض وأمور تدل على خلافه، ألا تراه يقول لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن.\nوالخدلج الساقين هو الغليظه.\nقال أبو داود: حدثنا الحسن بن علي، قال: حَدَّثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس، وذكر قصة هلال بن أمية وساقها بطولها وقال بعد أن ذكر التلاعن ففرق رسول الله ﷺ بينهما وقضى أن لا يدعى ولدها لأب ولا يرمي ولدها ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد وقضى أن لا بيت لها عليه ولا قوت من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها","vol":"3","page":268},{"text":"وقال إن جاءت به أصيهب أريصح أثيبج حمش الساقين سابغ الاليتين فهو للذي رميت به.\nقال الشيخ وفيه من الفقه بيان أن اللعان فسخ وليس بطلاق وأنه ليس للملاعنة على زوجها سكنى ولا نفقة، وإليه ذهب الشافعي.\nوقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن اللعان تطليقة بائنة ولها السكنى والنفقة في العدة.\nقال الشيخ وفيه بيان أن من رمى الملاعنة أو ولدها إن عليه الحد وهو قول أكثر العلماء.\nوقال أصحاب الرأي إن كان جرى اللعان بينهما بالقذف لا على نفي الولد فإن قاذفها يحد، وإن كان لاعنها على ولد نفاه لم يكن على الذي يقذفها حد.\nوقال أبوعبيد القاسم بن سلام بعد أن حكى هذا المذهب عنهم وحجتهم فيه ان قالوا معها ولد لا أب له قالوا فإن مات ذلك الولد كان على من يرميها بعده الحد، وتعجب أبو عبيد من سقوط الحد وثبوته لحياة رجل ووفاته وقال لا يصح في رأي ولا نظر.\nوفيه دلالة على جواز الاستدلال بالشبه.\nوفيه بيان أن من لا يجوز الاستدلال به لا يحكم به إذا كان هناك ما هو أقوى منه في الدلالة على ضد موجبه ولو كان للشبه هنا حكم لوجب عليها الحد إذا جاءت به على النعت المكروه.\nوفيه من العلم أن التحلية بالنعوت المعيبة إذا أريد بها التعريف لم تكن غيبه يأثم بها قائلها. والاصيهب تصغير الأصهب وهو الذي يعلوه صهبة وهي كالشقرة","vol":"3","page":269},{"text":"والأريصح تصغير الأرسح وهو خفيف الاليتين أبدلت السين منه صادا، وقد يكون أيضًا تصغير الأرصع أبدلت عينه حاء.\nقال الأصمعي الأرصع الأرسخ والأشيج تصغير الأشج وهو الناتىء الثبج والثبج ما بين الكاهل ووسط الظهر والحمش الدقيق الساقين والخدلج العظيم الساقين والجمالي العظيم الخلق شبه خلقه بخلق الجمل، يقال ناقة جمالية إذا شبهت بالفحل من الإبل في عظم الخلق.\nقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجلًا لاعن امرأته في زمان رسول الله ﷺ وانتفى من ولدها ففرق رسول الله ﷺ بينهما وألحق الولد بالمرأة.\nقال الشيخ يحتج به من لا يرى البينونه تقع بين المتلاعنين إلاّ بتفريق الحاكم وذلك لإضافة التفريق بينهما إلى رسول الله ﷺ وقد استشهدوا في ذلك أيضًا بالفسوخ التي يحتاج فيها إلى حضرة الحكام فإنها لا يقع إلاّ بهم.\nوذهب الشافعي إلى أن التفريق بينهما واقع بنفس اللعان أو بنفس اللعن، إلاّ أنه لما جرى التلاعن بحضرة رسول الله ﷺ أضيف التفريق ونسب إلى فعله كما تقوم البينة إما بالشهادة أو بإقرار المدعى عليه فيثبت الحق بهما عليه ثم يضاف الأمر في ذلل إلى قضاء القاضي ولو وجب أن لا يكون التفرقة إلاّ بأمر الحاكم لوجب أن لا ينفى الولد عن الزوج إلاّ بحكم الحاكم لأنه قد نسق عليه في الدكر فقيل فرق رسول الله ﷺ بين المتلاعنين وألحق الوك بالأم فإذا جاز أن يلحق الولد بالأم وينقطع نسبه عن الأب من غير صنع للحاكم فيه جاز أن يقع الفرقة بينهما من غير صنع له فيه والله أعلم.","vol":"3","page":270},{"text":"قال وانما معنى قوله فرق رسول الله ﷺ بين المتلاعنبن أي بين أن الفرقة وقعت بينهم باللعان.\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن جعغر الوركاني، قال: حَدَّثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سهل بن سعد في خبر المتلاعنين قال قال رسول الله ﷺ: ابصروها فإن جاءت به أدعج العينين عظيم الاليتين فلا أراه إلاّ قد صدق، وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أراه إلاّ كاذبًا.\nقال الشيخ الوحرة دويبة وجمعها وحر، ومنه قيل فلان وحر الصدر إذا دبت العداوه في قلبه كدبيب الوحر.\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل قال٠ حدثنا سفيان بن عيينة قال سمع عمر وسعيد بن جبير يقول سمعت ابن عمر يقول، قال رسول الله ﷺ للمتلاعنين: حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها، قال يا رسول الله مالي قال لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كذبت عليها فذلك أبعد لك.\nقال الشيخ قوله لا سبيل لك عليها فيه بيان وقوع الفرقة بينهما باللعان خلاف قول عثمان البتي أن اللعان لا يوجب الفرقة.\nوفيه دلالة على أن الفرقة باللعان متأبدة ولو كان له عليها سبيل إذا كذب نفسه لاستثناه، فقال إلاّ أن تكذب نفسك فيكون لك عليها حينئذ سبيل فلما أطلق الكلام دل على تأبيد الفرقة.\nوفيه بيان أن زوج الملاعنة لا يرجع عليها بالمهر وإن أقرت المرأة بالزنا أو قامت عليها البينة بذلك.","vol":"3","page":271},{"text":"قال الشيخ وهذا في المدخول بها، ألا تراه يقول فهو بما استحللت من فرجها فأما غير المدخول بها فقد اختلف الناس فيها، فقال الحسن وقتادة وسعيد بن جبير يلاعنها ولها نصف الصداق، وإليه ذهب مالك والأوزاعي.\nوقال الحكم وحماد لها الصداق كاملًا، وقال الزهري يتلاعنان ولا صداق لها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-654>ومن باب إذا شك في الولد</span>\nقال أبو داود: حدثنا ابن أبي خلف، قال: حَدَّثنا سفيان عن الزهري عن سعيد، عَن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال إن امرأتي جاءت بولد أسود فقال هل لك من إبل، قال نعم، قال فما ألوانها، قال حمر، قال فهل لك فيها من أورق، قال إن فيها لورقًا، قال فأنّى تراه، قال عسى أن يكون نزعه عرق، قال وهذا عسى أن يكون نزعه عرق.\nقال الشيخ هذا القول من السائل تعريض بالريبة كأنه يريد نفي الولد بحكم النبي ﷺ فإن الولد للفراش ولم يجعل خلاف الشبه واللون دلالة يجب الحكم بها وضرب له المثل بما يوجد من اختلاف الألوان في الإبل وفحلها ولقاحها واحد.\nوفي هذا إثبات القياس وبيان أن المتشابهين حكمهما من حيث اشتبها واحد.\nوفيه دليل على أن الرجل إذا ولدت له امرأته ولدًا فقال ليس مني لم يصر قاذفًا لها بنفس هذا القول لجواز أن يكون ليس منه لكن لغيره بوطء شبهة أو من زوج متقدم.\nوفيه دليل على أن الحد لا يجب في المكاني وإنما يجب بالقذف الصريح.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-655>ومن باب ادعاء ولد الزنا</span>\nقال أبو داود: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حَدَّثنا معمر عن سليم، يَعني","vol":"3","page":272},{"text":"ابن أبي الذيال قال حدثني بعض أصحابنا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ: لا مساعاة في الإسلام من ساعى في الجاهلية فقد لحق بعصبته ومن ادعى ولدًا لغير رشدة فلا يرث ولا يورث.\nقال الشيخ المساعاة الزنا، وكان الأصمعي يجعل المساعاة في الإماء دون الحرائر وذلك لأنهن يسعين لمواليهن فيكتسبن لهم بضرائب كانت عليهن فأبطل ﷺ المساعاة في الإسلام ولم يلحق النسب لها وعفا عما كان منها في الجاهلية وألحق النسب به؛ ويقال هذا ولد رِشدة ورَشدة لغتان.\nقال أبو داود: حدثنا شيبان بن فروخ، قال: حَدَّثنا محمد بن راشد قال وحدثنا الحسن بن علي، قال: حَدَّثنا يزيد بن هارون، قال: حَدَّثنا محمد بن راشد وهو أشبع عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قضى أن كل مستلحق استلحق بعبد أبيه الذي يدعى له ادعاه وورثته فقضى أن من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحق وليس له مما قسم قبله من الميراث شيء وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره، فإن كان من أمة لم يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق ولا يورث، وإن كان الذي يدعى له وهو ادعاه فهو ولد زنية من حرة كانت أو أمة.\nقال الشيخ هذه أحكام وقعت في أول زمان النشريعة وكان حدوثها بين الجاهلية وبين قيام الإسلام، وفى ظاهر هذا الكلام تعقد وإشكال، وتحرير ذلك وبيانه أن أهل الجاهلية كانت لهم إماء تساعين وهن البغايا اللواتى ذكرهن","vol":"3","page":273},{"text":"الله تعالى في قوله ﴿ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء﴾ [النور: ٣٣] إذ كان ساداتهن يلمون بهن ولا يجتنبوهن فإذا جاءت الواحدة منهن بولد وكان سيدها يطأها وقد وطئها غيره بالزنا فربما ادعاه الزاني وادعاه السيد فحكم ﷺ بالولد لسيدها لأن الأمة فراش له كالحرة ونفاه عن الزاني\nفإن دعى للزاني مدة وبقي على ذلك إلى أن مات السيد ولم يكن ادعاه في حياته ولا أنكره، ثم ادعاه ورثته بعد موته واستلحقوه فإنه يلحق به ولا يرث أباه ولا يشارك إخوته الذين استلحقوه في ميراثهم من أبيهم إذا كانت القسمة قد مضت قبل أن يستلحقه الورثة وجعل حكم ذلك حكم ما مضى في الجاهلية فعفا عنه ولم يرد إلى حكم الإسلام، فإن أدرك ميراثا لم يكن قد قسم إلى أن ثبت نسبه باستلحاق الورثة إياه كان شريكهم فيه أسوة من يساويه في النسب منهم فإن مات من إخوته بعد ذلك أحد ولم يخلف من يحجبه عن الميراث ورثه فإن كان سيد الأمة أنكر الحمل وكان لم يدعه فإنه لا يلحق به وليس لورثته أن يستلحقوه بعد موته، وهذا شبيه بقصة عبد بن زمعة وسعد بن مالك ودعواهما في ابن أمة زمعة، فقال سعد ابن أخي عهد إليّ فيه أخي، وقال عبد بن زمعة أخي ولد على فراش أبي فقضى رسول الله ﷺ بالولد للفراش فصار ابنًا لزمعة. وسنذكر هذا الحديث في موضعه من هذا الكتاب ونورده هناك شرحًا وبيانًا إن شاء الله تعالى.","vol":"3","page":274},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-656>ومن باب القافة</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد وعثمان بن أبي شيبة المعنى وابن السرح قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت دخل عليَّ رسول الله ﷺ قال مسدد وابن السرح يومًا مسرورًا، وقال عثمان يعرف أسارير وجهه، فقال أي عائشة ألم تري أن مجززًا المدلجي رأى زيدًا وأسامة قد غطيا رؤوسهما بقطيفة وبدت أقدامهما، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. قال أبو داود كان أسامة أسود وكان زيد أبيض.\nقال الشيخ فيه دليل على ثبوت أمرالقافة وصحة لقولهم في إلحاق الولد وذلك أن رسول الله ﷺ لا يظهر السرور إلاّ بما هو حق عنده، وكان الناس قد ارتابوا بأمر زيد بن حارثة وابنه أسامه وكال زيد أبيض وجاء أسامة أسود، فلما رأى الناس في ذلك وتكلموا بقول كان يسوء رسول الله ﷺ سماعه فلما سمع هذا القول من مجزز فرح به وسري عنه.\nوممن أثبت الحكم بالقافة عمر بن الخطاب وابن عباس وعطاء ومالك والأوزاعي","vol":"3","page":275},{"text":"والشافعي وأحمد وعامة أهل الحديث.\nوقال أهل الرأي في الولد المشكل يدعيه اثنان يقضى به لهما وأبطلوا الحكم بالقافة.\nواختلفت أقاويلهم في ذلك فقال أبو حنيفة يلحق الولد برجلين وكذلك بامرأتين. وقال أبو يوسف يلحق برجلين ولا يلحق بامرأتين.\nوقال محمد يلحق بالآباء وإن كثروا، ولا يلحق إلاّ بأم واحدة.\nواختلف القائلون بالقافة إذا قالت إن الولد منهما جميعًا.\nقال الشافعي إذا كان الولد كبيرًا قيل له انتسب إلى أيهما شئت. وقال أبو ثور يلحق بهما (برهما وبزناته) (١) وقاله عمر.\nوقوله تعرف أسارير وجهه، قال أبو عبيد الأسارير الخطوط في الوجه والجبهة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-657>ومن باب من قال في القرعة إذا تنازعوا في الولد</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد، حَدَّثنا يحيى عن الأجلح عن الشعبى عن عبد الله بن الخليل عن زيد بن أرقم قال: كنت جالسًا عند النبي ﷺ فجاء رجل من اليمن فقال إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليًا يختصمون إليه في ولد وقد وقعوا على امرأة في طهر واحد، فقال لاثنين طيبا بالولد لهذا فغليا، ثم قال لاثنين طيبا بالولد لهذا فغليا، ثم قال لاثنين طيبا بالولد لهذا فغليا، فقال أنتم شركاء متشاكسون إني مقرع بينكم فمن قرع فله الولد وعليه لصاحبيه ثلثا الدية فأقرع بينهم فجعله لمن قرع فضحك رسول الله ﷺ حتى بدت أضراسه أو نواجذه.\nقال الشيخ: فيه دليل على أن الولد لا يلحق بأكثر من أب واحد؛ وفيه إثبات القرعة في أمر الولد وإحقاق القارع وللقرعة مواضع غير هذا في العتق\n_________\n(١) كذا في الأصل.","vol":"3","page":276},{"text":"وتساوي البينتين في الشيء يتداعاه اثنان فصاعدًا. وفي الخروج بالنساء في الأسفار وفي قسم المواريث وإفراز الحصص بها. وقد قال بجميع وجوهها نفر من العلماء ومنهم من قال بها في بعض هذه المواضع ولم يقل بها في بعض.\nوممن ذهب إلى ظاهره إسحاق بن راهويه وقال هو السنة في دعوى الولد. وقال به الشافعي قديمًا وقيل لأحمد في حديث زيد هذا فقال حديث القافة أحب إليَّ وقد تكلم بعضهم في إسناده.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-658>ومن باب وجوه النكاج التي كان يتناكح بها أهل الجاهلية</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح، حَدَّثنا عنبسة بن خالد حدثني يونس بن يزيد قال: قال محمد بن مسلم بن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة ﵂ زوج النبي ﷺ أخبرته أن النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته فيصدقها ثم ينكحها.\nونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدًا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إن أحب وإنما يفعل رغبة في نجابة الولد فكان هذا النكاح يسمى نكاح الاستبضاع.\nونكاح آخر يجتمع الرهط دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها فإذا حملت ووضعت ومر ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها فتقول لهم قد عرفتم الذى كان من أمركم وقد ولدت وهو ابنك يا فلان فتسمي من أحبت منهم باسمه فيلحق به ولدها.","vol":"3","page":277},{"text":"ونكاح رابع يجتمع الناس الكثير لا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات يكنّ علمًا لمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت فوضعت حملها أجمعوا لها ودعوا لهم القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاطه ودعى ابنه لا يمتنع من ذلك، فلما بعث الله محمدًا ﷺ هدم نكاح أهل الجاهلية كله إلاّ نكاح أهل الإسلام اليوم.\nقال الشيخ الطمث دم الحيض، وقولها التاطه معنى استلحقته، وأصل اللواط الإلصاق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-659>ومن باب الولد للفراش</span>\nقال أبو داود: حدثنا سعيد بن منصور ومسدد قالا: حَدَّثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة إلى رسول الله ﷺ في ابن أمة زمعة، فقال سعد أوصاني أخي عتبة إذا قدمت مكة أن انظر إلى ابن أمة زمعة فأقبضه فإنه ابنه. وقال عبد بن زمعة أخي ابن أمة أبي ولد على فراش أبي فرأى رسول الله ﷺ شبهًا بينًا بعتبة فقال الولد للفراش واحتجبي منه يا سودة، زاد مسدد وقال هو أخوك يا عبد.\nقال الشيخ: قد ذكرنا أن أهل الجاهلية كانوا يقتنون الولائد ويضربون عليهم الضرائب فيكتسبن بالفجور، وكان من سيرتهم إلحاق النسب بالزناة إذا ادعوا الولد كهو في النكاح، وكانت لزمعة أمة كان يلم بها وكانت له عليها ضريبة فظهر بها حمل كان يظن أنه من عتبة بن أبي وقاص وهلك عتبة كافرًا لم يسلم فعهد إلى سعد أخيه أن يستلحق الحمل الذي بان في زمعة وكان لزمعة ابن يقال له عبد فخاصم سعد عبد بن زمعة في الغلام الذي ولدته الأمة","vol":"3","page":278},{"text":"فقال سعد هو ابن أخي على ما كان عليه الأمر في الجاهلية. وقال عبد بن زمعه بل هو أخي ولد على فراش أبي على ما استقر حكم الإسلام فقضى به رسول الله ﷺ لعبد بن زمعة وأبطل دعوى الجاهلية.\nقال الشيخ فيه إثبات الدعوى في الولد كهي في الأملاك والأموال وأن الأمة فراش كالحرة، وأن للورثة أن يقروا بوارث لم يكن وأنهم إذا اجتمعوا على ذلك ثبت نسبه ولحق بأبيهم، فإن قيل إن جميع ورثة زمعة لم يقروا بأن هذا الغلام ابن لزمعة، وإنما جرى في هذه القصة ذكر عبد بن زمعة فقد قيل قد روي أنه لم يكن لزمعة معه يوم مات وارث غير عبد بن زمعة وكان عبد بمنزلة جميع الورثة، وقد لا ينكر أنه إن ثبت كون سودة من الورثة أن تكون قد وكلت أخاها بالدعوى أو تكون قد أقرت بذلك عند رسول الله ﷺ وإن لم يذكر في القصة.\nقال الشيخ: والاعتبار في هذا إنما هو بقول من استحق المال بالإرث سواء كان ذلك من نسب أو زوجية فلو كان له ابن واحد فادعى أخًا ألق به لأنه جميع الورثة وإن كانت معه زوجة فأنكرت لم يثبت النسب ولو كان الوارث بنتًا واحدة فأقرت به لم تلحو لأنها لا ترث جميع المال إلاّ ان تكون معتقة فتلحق لأنها ترث جميع المال نصف بالنسب والباقي بالولاء، كل هذا على مذهب الشافعي.\nوفى قوله احتجبي منه يا سودة حجة لمن ذهب إلى أن من فجر بامرأة حرمت على أولاده، واليه ذهب أهل الرأي وسفيان الثوري والأوزاعى وأحمد لأنه لما رأى الشبه بعتبة علم أنه من مائه فأجراه في النحريم مجرى النسب وأمرها","vol":"3","page":279},{"text":"بالاحتجاب منه. وقال مالك والشافعي وأبو ثور لا تحرم عليه، وتأولوا قوله لسودة احتجبي منه على معنى الاستحباب والاستظهار بالتنره عن الشبه وقد كان جائزًا أن لا يردها لو كان أخًا لها ثابت النسب. ولأزواج النبي ﷺ في هذا الباب ماليس لغيرهن من النساء لقوله تعالى ﴿يا نساء النبي لستن كأحد من النساء﴾ [الأحزاب: ٣٢] الآية.\nويستدل بالشبه في بعض الأمور لنوع من الاعتبار ثم لا يقطع الحكم به، ألا ترى أن النبي ﷺ قال في قصة الملاعنة إن جاءت به كذا وكذا فما أراه إلاّ كذب عليها، وإن جاءت به كذا وكذا فما اراه إلا صدق عليها فجاءت به على النعت المكروه ثم لم يحكم به، وإنما حكم بالشبه في موضع لم يوجد منه شيء أقوى منه كالحاكم بالفاقة. وأبطل معنى الشبه في الملاعنة لأن وجود الفراش أقوى منه.\nوهذا كما يحكم في الحادثة بالقياس إذا لم يكن فيها نص في هذا الباب فإذا وجد فيها ظاهر ترك له القياس.\nوفي قوله هو أخوك يا عبد بن زمعة ما قطع الشبه ورفع الأشكال.\nوفي بعض الروايات احتجبي منه فإنه ليس لك بأخ وليس بالثابت.\nقال أبو داود: حدثنا زهير بن حرب حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قام رجل فقال يا رسول الله إن فلانًا ابني عاهرت بأمه في الجاهلية فقال رسول الله ﷺ: لا دعوة في الإسلام ذهب أمر الجاهلية الولد للفراش وللعاهر الحجر.\nقال الشيخ: الدعوة بكسر الدال ادعاء الولد. وقوله الولد للفراش يريد","vol":"3","page":280},{"text":"لصاحب الفراش. وقوله وللعاهر الحجر يحسب أكثر الناس أن معنى الحجر هنا الرجم بالحجارة، وليس الأمر كذلك لأنه ليس كل زان يرجم وإنما يرجم بعض الزناة وهوالمحصن؛ ومعنى الحجر هنا الحرمان والخيبة كقولك إذا خيبت الرجل وآيسته من الشيء ما لك غير التراب وما في يدك غير الحجر ونحوه. وقد روي عن النبي ﷺ أنه قال: إذا جاءك صاحب الكلب يطلب ثمنه فاملأ كفه ترابًا، يريد أن الكلب لا ثمن له فضرب المثل بالتراب الذي ليست له قيمة ومثله قول الشاعر:\nتراب لأهلي لا ولا نعمةً لهم......لشد إذا ما قد تعبدني أهلي\nأي لا طاعة لهم ولا قبول لقولهم ولذلك عطف عليه بلا، ولو كان معناه الإثبات لم يسبق عليه بحرف النفي.\nقال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا مهدي بن ميمون أبو يحيى حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي بن أبي طالب ﵁ عن رباح قال زوجني أهلي أمة لهم رومية فوقعت عليها فولدت غلامًا أسود مثلي فسميته عبد الله، ثم وقعت عليها فولدت غلامًا أسود مثلي فسميته عبيد الله، ثم طبن لها غلام لأهلي رومي يقال له يوحنا فراطنها بلسانه فولدت غلامًا كأنه وزغة من الوزغات فقلت لها ما هذا فقالت هذا ليوحنه فرفعنا إلى عثمان أحسبه قال مهدي قال فسألهما فاعترفا فقال لهما أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله ﷺ، قضى أن الولد للفراش وأحسبه قال فجلدها وجلده وكانا مملوكين.","vol":"3","page":281},{"text":"قال الشيخ: قوله طِبن معناه فطن يقال طبن الرجل للشيء وتبن طبنًا وطبانة إذا فطن له ومعناه أنه فطن للشر وخبثها، قال كثير: طبن العدو لها فغير حالها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-660>ومن باب من هو أحق بالولد</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمود بن خالد السلمي حدثنا الوليد، عَن أبي عمرو، يَعني الأوزاعي حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقان لها رسول الله ﷺ أنت أحق به ما لم تنكحي.\nقال الشيخ: الحواء اسم للمكان الذي يحوي الشيء، والحواء أيضًا أخبية تضرب ويدانى بينها يقال هذا حواء واحدة، ومعنى هذا الكلام معنى الادلاء بزيادة الحرمة وذلك أنها شاركت الأب في الولادة ثم استبدت بهذه الأمرر خصوصًا وهى معاني الحضانة من حيث لا شركة للأب فيها فاستحقت التقدم عند المنازعة في أمر الولد.\nولم يختلفوا أن الأم أحق بالولد الطفل من الأب ما لم تتزوج فإذا فإذا تزوجت فلا حق لها في حضانة، فإن كانت لها أم فأمها تقوم مقامها ثم الجدات من قبل الأم أحق به ما بقيت منهن واحدة.\nقال أبو داود: حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق وأبو عاصم عن ابن جريج أخبرني زياد عن هدل بن أسامة أن أبا ميمونه سلمى مولى من أهل المدينة رجل صدق قال بينما أنا جالس مع أبي هريرة جاءته امرأة فارسية معها ابن لها فادعياه وقد طلقها زوجها، فقالت يا أبا هريرة ورطنت بالفارسيه زوجى","vol":"3","page":282},{"text":"يريد أن يذهب بابني فقال أبو هريرة استهما عليه ورطن لها بذلك فجاء زوجها فقال من يحاقنى في ولدي فقال أبو هريرة اللهم إني لا أقول هذا إلاّ أني سمعت امرأة جاءت إلى رسول الله ﷺ وأنا قاعد عنده فقالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني فقال رسول الله ﷺ: استهما عليه فقال زوجها من يحاقني في ولدي فقال النبي ﷺ: هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به.\nقال الشيخ: وهذا في الغلام الذي قد عقل واستغنى عن الحضانة فإذا كان كذلك خير بين أبويه.\nواختلف فيه فقال الشافعي إذا صار ابن سبع أو ثماني سنين خير، وقال أحمد يخير إذا كبر. وقال أهل الرأي والثوري الأم أحق بالغلام حتى يأكل وحده ويلبس وحده والجارية حتى تحيضى ثم الأب أحق الوالدين.\nوقال مالك الأم أحق بالجواري وإن حضن حتى ينكحن والغلمان فهي أحق بهم حتى يحتلموا.\nويشبه أن يكون من ترك التخيير وصار إلى أن الأب أحق به إذا استغنى عن الحضانة إنما ذهب إلى أن الأم إنما حظها الحضانة لأنها أرفق به فإذا جاوز الولد حق المحضانة فإنه إلى الأب أحوج للمعاش والأدب، والأب أبصر بأسبابهما وأوفى له من الأم ولو ترك الصبي واختياره مال إلى البطالة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-661>ومن باب في نفقة المبتوتة</span>\nقال أبو داود: حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، عَن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن","vol":"3","page":283},{"text":"حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فتسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله ﷺ فذكرت ذلك له فقال لها ليس لك عليه نفقة وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال إن تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك وإذا حللت فآذنيني قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطاني فقال رسول الله ﷺ: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة بن زيد قالت فكرهته ثم قال انكحي أسامة بن زيد فنكحته فجعل الله فيه خيرًا كثيرًا واغتبطت.\nقال الشيخ: معنى البتة هنا الطلاق وقد روي أنها كانت آخر تطليقة بقيت لها من الثلاث. وفيه دليل أن المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها، واختلف فيها فقالت طائفة لا نفقة لها ولا سكنى إلاّ أن تكون حاملًا وروي ذلك عن ابن عباس وأحمد وروي عن فاطمة أنها قالت لم يجعل رسول الله ﷺ سكنى ولا نفقة.\nوقالت طائفة لها السكنى والنفقة حاملًا كانت أو غير حامل. وقاله عمر وسفيان وأهل الرأي.\nوقالت طائفة لها السكنى ولا نفقة قاله مالك والأوزاعي وابن أبي ليلى والشافعي وابن المسيب والحسن وعطاء والشعبي، واحتجوا بقوله ﴿أسكنوهن﴾ الآية فأوجب السكنى عامًا، وأن نقل النبي ﷺ إياها من بيت أحمائها إلى بيت ابن أم مكتوم فليس فيه إبطال السكنى بل فيه إثباته وإنما هو اختيار لموضع السكنى.\nواختلف في سبب ذلك فقالت عائشة كانت فاطمة في مكان وحش فخيف","vol":"3","page":284},{"text":"عليها فرخص لها رسول الله ﷺ في الانتقال.\nوقال ابن المسيب إنما نقلت عن بيت حمائها لطول لسانها وهو معنى قوله ﴿ولا يخرجن إلاّ أن يأتين بفاحشة مبينة﴾ [الطلاق: ١] الآية وقد بيناه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-662>ومن باب المبتوتة تخرج بالنهار</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر قال طلقت خالتي ثلاثًا فخرجت تجّد نخلًا لها فلقيها رجل فنهاها فأتت النبي ﷺ فذكرت له ذلك فقال لها: اخرجي فجدي نخلك لعلك ان تصدقي منه أو تفعلي خيرًا.\nقال الشيخ: وجه استدلال أبي داود منه في أن للمعتدة من الطلاق أن تخرج بالنهار هو أن النخل لا يجد عادة إلاّ نهارًا، وقد نهي عن جداد الليل ونخل الأنصار قريب من دورهم فهي إذا خرجت بكرة للجداد رجعت إلى بيتها للمبيت. وهذا في المعتدة من التطليقات الثلاث.\nفأما الرجعية فإنها لا تخرج ليلًا ولا نهارًا.\nوقال أبو حنيفة لا تخرج المبتوتة ليلًا ولا نهارًا كالرجعية. وقال الشافعي تخرج نهارًا لا ليلًا على ظاهر الحديث.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-663>ومن باب احداد المتوفى عنها</span>\nقال أبو داود: حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن حميد عن نافع عن زينب بنت أبي سلمة، قالت سمعت أمي أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها فقال رسول الله ﷺ: لا مرتين أو ثلاثا كل ذلك","vol":"3","page":285},{"text":"يقول لا ثم قال رسول الله ﷺ إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت احداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول، قال حميد فقلت لزينب وما ترمى بالبعرة على رأس الحول، فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حشًا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبًا ولا شيئًا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طائر فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعره فترمى بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيبب أو غيره.\nقال الشيح: قال القعنبي تفتض هو من فضضت الشيء إذا كسرته أو فرقته ومنه فض خاتم الكتاب ﴿ولانفضوا من حولك﴾ [آل عمران: ١٥٩] أي تكسر ما كانت فيه من العدة وتخرج منه بالدابة. والحش البيت الصغير، ومعنى رميها بالبعرة أى كأنها تقول كان جلوسها بالبيت وحبسها نفسها سنة كالرمية بالبعير في جنب ما كان يجب في حق الزوج.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-664>ومن باب في المتوفى عنها تنتقل</span>\nقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عميرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله ﷺ تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه فسألت رسول الله ﷺ أن أرجع إلى أهلي فإني لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة قالت فقال رسول الله ﷺ: نعم قالت فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر بي فدعيت له فقال كيف قلت فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي قالت","vol":"3","page":286},{"text":"فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرًا قالت فلما كان عثمان بن عفان أرسل الي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به.\nقال الشيخ: فيه أن للمتوفى عنها زوجها السكنى وأنها لا تعتد إلاّ في بيت زوجها. وقال أبو حنيفة لها السكنى ولا تبيت إلاّ في بيتها وتخرج نهارًا إذا شاءت. وبه قال مالك والثوري والشافعي وأحمد وقال محمد (ابن الحسن) المتوفى عنها لا تخرج في العدة. وعن عطاء وجابر والحسن وعلي وابن عباس وعائشة تعتد حيث شاءت.\nوفي قوله لا حتى يبلغ الكتاب أجله بعد إذنه لها في الانتقال دليل على جواز وقوع نسخ النبي ﷺ قبل أن يفعل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-665>ومن باب ما تجتنب المعتدة</span>\nقال أبو داود: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا إبراهيم بن طهمان حدثني هشام بن حسان (ح) وحدثنا عبد الله بن الجراح القهستاني عن عبد الله، يَعني ابن أبي بكر السهمي عن هشام وهذا لفظ ابن الجراح عن حفصة عن أم عطية أن النبي ﷺ قال: لا تحد المرأة فوق ثلاث إلاّ على زوج فانها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلاّ ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبًا إلاّ أدنى طهرتها إذا طهرت من محيضها نبيذة من قسط أو أظفار قال يعقوب مكان عصب إلاّ مغسولًا وزاد يعقوب ولا تختضب.\nقال أبو داود: حدثنا زهير بن حرب حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا إبراهيم بن طهمان حدثني بديل عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة","vol":"3","page":287},{"text":"زوج النبي ﷺ أنه قال المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا المشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل.\nالعصب من الثياب ما عصب غزله فصبغ قبل أن ينسج كالبرود والحبر ونحوه والممشق ما صبغ بالمنشق وهو يشبه المغرة. وقوله بنبذة من قسط يريد اليسير منه والنبيذ القليل من الشيء والنبيذة تصغيره وظهور الهاء فيه لأنه نوى بها القطعة منه.\nواختلف فيما تجتنبه المحد من الثياب فقال الشافعي كل صبغ كانت زينة أو وشي كان لزينة في ثوب أو يلمع كان من العصب والحبرة فلا تلبسه الحاد غليظًا كان أو رقيقًا.\nوقال مالك لا تلبس مصبوغًا بعصفر أو ورس أو زعفران.\nقال الشيخ ويشبه أن لا يكره على مذهبهم لبس العصب والحبر ونحوه وهو أشبه بالحديث من قول من منع منه.\nوقالوا لا تلبس شيئا من الحلي وقال مالك لا خاتمًا ولا حلة. والخضاب مكروه في قول الأكثر.\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني مخرمة عن أبيه قال سمعت المغيرة بن الضحاك يقول أخبرتني أم حكيم بنت أسيد عن أمها أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينيها فتكتحل بالجلاء قال أحمد الصواب بكحل الجلاء فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة فسألتها عن كحل الجلاء فقالت لا تكتحلي به إلاّ من أمر لا بد منه يشتد عليك فتكتحلين بالليل وتمسحينه بالنهار ثم قالت عند ذلك أم سلمة دخل علي رسول الله ﷺ","vol":"3","page":288},{"text":"حين توفي أبو سلمة وقد جعلت على عيني صبرًا فقال ما هذا يا أم سلمة فقلت إنما هو صبر يا رسول الله ليس فيه طيب قال أنه يشب الوجه فلا تجعليه إلاّ بالليل وتنزعينه بالنهار ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب قالت قلت بأي شيء امتشط يا رسول الله قال: بالسدر تغلفين به رأسك.\nقال الشيخ: كحل الجلاء هو الاثمد لجلوه البصر ومعنى يشب الوجه أي يوقد اللون وأصله من نشبت النار أنشبها إذا أوقدتها. واختلف في الكحل فقال الشافعي كل كحل كان زينة لا خير فيه كالاثمد ونحوه مما يحسن موقعه في عينها، فأما الكحل الفارسي ونحوه إذا احتاجت إليه فلا بأس إذ ليس فيه زينة بل يزيد العين مَرَهًا وقبحًا.\nورخص في الكحل عند الضرورة أهل الرأي ومالك بالكحل الأسود ونحوه عن عطاء والنخعي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-666>ومن باب في عدة الحامل</span>\nقال أبو داود: حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله ﷺ حين استفتته فكتب عمر بن عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي وهو ممن شهد بدرًا فتوفي عنها في حجة","vol":"3","page":289},{"text":"الوداع وهي حامل فلم تنشب ان وضعت حملها بعد وفاته فلما تعالت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لها مالي أراك متجملة لعلك ترتجين النكاح إنك والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشر، قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله ﷺ فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج إن بدا لي.\nقال الشيخ: تعالت من نفاسها أي طهرت من دمها واختلف العلماء فيه فقال علي وابن عباس تنتظر المتوفى عنها آخر الأجلين، ومعناه أن تمكث حتى تضع حملها فإن كانت مدة الحمل من وقت وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرًا فقد حلت وإن وضعت قبل ذلك تربصت إلى أن تستوفي المدة.\nوقال عامة العلماء انقضاء عدتها من ضع الحمل طالت المدة أو قصرت، وهو قول عمر وابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة ومالك والأوزاعي والثوري وأهل الرأي والشافعي.\nقال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء قال عثمان حدثنا وقال ابن العلاء أخبرنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله، قال من شاء لاعنته لأنزلت سورة النساء القصرى بعد الأربعة الأشهر وعشر.\nقال الشيخ: يريد سورة الطلاق إذ أن نزول هذه السورة كان بعد نزول البقرة فقال في الطلاق ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملن﴾ [الطلاق: ٤] وفي البقرة ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا﴾ [البقرة: ٢٣٤] الآية فظاهر كلامه يدل على أنه","vol":"3","page":290},{"text":"حمله على النسخ فذهب إلى أن ما في سورة الطلاق ناسخ لما في سورة البقرة، وعامة العلماء لا يحملونه على النسخ بل يرتبون إحدى الآيتين على الأخرى فيجعلون التي في سوره البقرة في عدد الحوابل وهذه في الحوامل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-667>ومن باب في عدة أم الولد</span>\nقال أبو داود: حدثنا قتيبة بن سعيد أن محمد بن جعفر حدثهم (ح) وحدثنا ابن المثنى حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص قال لا تلبسوا علينا سنة قال ابن مثنى سنة نبينا ﷺ عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشر، يَعني أم الولد.\nقال الشيخ: لا تلبسوا علينا سنة نبينا يحتمل وجهين أحدهما أن يريد بذلك سنة كان يرويها عن رسول الله ﷺ نصًا والآخر أن يكون ذلك منه على معنى السنة في الحرائر ولو كان معنى السنة التوقيف لأشبه أن يصرح به وأيضًا فإن التلبيس لا يقع في النصوص إنما يكون غالبا في الرأي.\nوتأوله بعضهم على أنه إنما جاء في أم ولد بعينها كان أعتقها صاحبها ثم تزوجها وهذه إذا مات عنها مولاه الذي هو زوجها كانت عدتها أربعة أشهر وعشرًا إن لم تكن حاملًا بلا خلاف بين العلماء.\nواختلف في عدة أم الولد فذهب الأوزاعي وإسحاق في ذلك إلى حديث عمرو بن العاص وقالا تعتد أم الولد أربعة أشهر وعشرًا كالحرة. وقال ابن المسيب وابن جبير والحسن وابن سيرين.\nوقال الثوري وأهل الرأي عدتها ثلاث حيض وقاله علي وابن مسعود وعطاء والنخعي.\nوقال مالك والشافعي وأحمد عدتها حيضة، وقاله ابن عمر وعروة والقاسم","vol":"3","page":291},{"text":"والشعبي والزهري.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-668>ومن باب المبتوتة</span>\nلا يرجع إليها زوجها حتى تنكح غيره\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت سئل رسول الله ﷺ عن رجل طلق امرأته فتزوجت زوجًا غيره فدخل بها ثم طلقها قبل أن يواقعها أتحل لزوجها الأول قالت قال النبي ﷺ: لا تحل للأول حتى تذوق الآخر ويذوق عسيلتها.\nقال الشيخ: العسيلة تصغير العسل وقيل إن الهاء إنما ثبتت فيها على نية اللذة. وقيل إن العسل تؤنث وتذكر.\nوقال ابن المنذر فيه دلالة على أنه إن واقعها وهي نائمة أو مغمى عليها لا تحس باللذة فإنها لا تحل للزوج الأول لأنها لم تذق العسيلة، وإنما يكون ذواقها بأن تحس باللذة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-669>كتاب الحدود</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب عن عكرمة أن عليًا كرم الله وجهه أحرق ناسًا ارتدوا عن الإسلام فبلغ ذلك ابن عباس ﵁ فقال لم أكن لأحرقهم بالنار ان رسول الله ﷺ قال: لا تعذبوا بعذاب الله وكنت قاتلهم بقول رسول الله ﷺ فإنه قال: من بدل دينه فاقتلوه فبلغ ذلك عليًا فقال ويح أم ابن عباس.\nقوله ويح أم ابن عباس لفظه لفظ الدعاء عليه ومعناه المدح له والإعجاب","vol":"3","page":292},{"text":"بقوله وهذا كقول رسول الله ﷺ في أبي بصير ويل أمه مسعر حرب وكقول عمر ﵁ حين أعجبه قول الوادعي في تفضيل سهمان الخيل على المقاديف هبلت الوادعي أمه يريد ما أعلمه أو ما أصوب رأيه أو ما أشبه ذلك الكلام وكقول الشاعر:\nهوت أمه ما يبعث الصبح غاديا ...وماذا يرد الليل حين يؤوب\nويقال ويح وويس بمعنى واحد وقيل ويح كلمة رحمة وروي ذلك عن الحسن.\nوقد اختلف الناس فيما كان من علي كرم الله وجهه في أمر المرتدين فروى عكرمة أنه أحرقهم بالنار، وزعم بعضهم أنه لم يحرقهم بالنار ولكنه حفر لهم أسرابًا ودخن عليهم واستتابهم فلم يتوبوا حتى قتلهم الدخان، واحتج أهل الروية الأولى بقول الشاعر فيهم.\nانشدنا ابن الأعرابي، عَن أبي ميسرة عن الحميدي عن سفيان بن عيينة عن بعضهم في هذه القصة.\nلترم بي المنايا حيث شاءت ... إذا لم ترم بي في الحضرتين\nإذا ما قربوا حطبًا ونارًا ... فذاك الموت نقدًا غير دين\nزعموا أنه حفر لهم حفرًا وأشعل النار وأمر أن يرمى بهم فيها.\nواختلف أهل العلم فيمن قتل رجلًا بالنار فأحرقه بها هل يفعل به مثل ذلك أم لا، فقال غير واحد من أهل العلم يحرق القاتل بالنار، وكذلك قال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وروي معنى ذلك عن الشعبي وعمر بن عبد العزيز.\nوقال سفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه يقتل بالسيف وروي ذلك عن عطاء.","vol":"3","page":293},{"text":"قال أبو داود: حدثنا محمد بن سنان الباهلي حدثنا إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير عن عائشة ﵂ قالت قال رسول الله ﷺ لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلاّ الله وأن محمدًا رسول الله إلاّ في إحدى ثلاث زنى بعد إحصان فإنه يرجم. ورجل خرج محاربًا لله ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. أو يقتل نفسًا فيقتل بها.\nقلت في هذا الحديث دلالة على أن الإمام بالخيار في أمرالمحاربين بين أن يقتل أو يصلب أو ينفي من الأرض، وإلى هذا ذهب مالك بن أنس وأبو ثور.\nوروي عن الحسن ومجاهد وعطاء والنخعي، وقال الشافعي تقام عليهم الحدود بقدر جناياتهم لمن قتل منهم وأخذ مالًا قتل وصلب، وإذا قتل ولم يأخذ مالًا قتل ولم يصلب ودفع إلى أوليائه ليدفنوه. ومن أخذ مالًا ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى وخلي، ومن حضر وهيّب وكثر أو كان ردءًا يدفع عنهم عزر وحبس، وروي معنى ذلك عن ابن عباس إلاّ أنه قال إن لم يقتل ولم يأخذ مالًا بقي، وممن ذهب إلى قول ابن عباس قتادة والنخعي.\nوقال الأوزاعى نحوًا من ذلك ومذهب أبي حنيفة وأصحابه قريب من ذلك. وفي قوله أويقتل نفسًا فيقتل بها مستدل من جهة العموم لمن رأى قتل الحر بالعبد.\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا قرة بن خالد حدثنا حميد بن هلال حدثنا أبو بردة، عَن أبي موسى أن رسول الله ﷺ بعثه إلى اليمن ثم أتبعه معاذ بن جبل، قال فلما قدم عليه معاذ قال انزل وألقى له وسادة وإذا رجل عنده موثق؛ قال ما هذا قال هذا كان يهوديًا فأسلم ثم راجع دينه دين السوء قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسول، قال اجلس نعم قال لا أجلس","vol":"3","page":294},{"text":"حتى يقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مرات فأمر به فقتل.\nقلت الظاهر من هذا الخبر أنه رأى قتله من غير استتابة ولا استتابة (١) وذهب إلى هذا الرأي عبيد بن عمير وطاوس، وقد روى ذلك أيضًا عن الحسن البصري.\nوروي عن عطاء أنه قال إن كان أصله مسلمًا فارتد فإنه لا يستتاب وإن كان مشركًا فأسلم ثم ارتد فإنه يستتاب.\nوقال أكثر أهل العلم لا يقتل حتى يستتاب إلا أنهم اختلفوا في مدة الاستتابة فقال بعضهم يستتاب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل، روي ذلك عن عمر بن الخطاب ﵁ وبه قال أحمد وإسحاق؛ وقال مالك بن أنس أرى الثلاث حسنًا وإنه ليعجبني.\nوقال أبو حنيفة وأصحابه يستتاب ثلاث مرات في ثلاث أيام. وقال الشافعي في أحد قوليه يستتاب فإن تاب وإلا قتل مكانه، قال وهذا أقيس في النظر وعن الزهري يستتاب ثلاث مرات فإن تاب وإلا ضربت عنقه.\nقلت وروى أبو داود هذه القصة من طريق الحماني عن يزيد بن أبي بردة عن أبيه، عَن أبي موسى فقال فيها وكان قد استتيب قبل ذلك فرواها من طريق المسعودي عن القاسم قال فلم يترك حتى ضرب عنقه وما استتابه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-670>ومن باب من سب النبي ﷺ</span>\nقال أبو داود: حدثنا عباد بن موسى الختلي حدثنا إسماعيل بن جعغر المدني عن إسرائيل عن عثمان الشحام عن عكرمة حدثنا ابن عباس ﵁ أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي ﷺ وتقع فيه فنهاها فلا تنتهي فلما كان ذات ليلة جعلت تقع في النبي ﷺ وتشتمه فأخذ المعول فوضعه في بطنها واتكأ عليها\n_________\n(١) هكذا في الأصل.","vol":"3","page":295},{"text":"فقتلها فأهدر النبي ﷺ دمها.\nالمعول شبه المشمل ونصنله دقيق ماض، وفيه بيان ان ساب النبي ﷺ مقتول وذلك أن السب منها لرسول الله ﷺ ارتداد عن الدين ولا أعلم أحدًا من المسلمين اختلف في وجوب قتله ولكن إذا كان الساب ذميًا فقد اختلفوا فيه فقال مالك بن أنس من شتم النبي ﷺ من اليهود والنصارى قتل إلاّ أن يسلم وكذلك قال أحمد بن حنبل، وقال الشافعي يقتل الذمي إذا سب النبي ﷺ وتبرأ منه الذمة.\nواحتج في ذلك بخبر كعب بن الأشرف وقد ذكرناه في كتاب الجهاد.\nوحكي، عَن أبي حنيفة أنه قاله لا يقتل الذمي بشتم النبي ﷺ ما هم عليه من الشرك أعظم.\nقال أبو داود: حدثنا هارون بن عبد الله ونصر بن الفرج قالا: حَدَّثنا أبو أسامة عن يزيد بن زريع عن يونس بن عبيد عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مطرف عن ابن أبي برزة قال كنت عند أبي بكر ﵁ فتغيظ على رجل فاشتد عليه فقلت تأذن لى يا خليفة رسول الله فاضرب عنقه قال فأذهب كلمتي غضبه فقام فدخل فأرسل إليّ فقال ما الذي قلت آنفًا، قلت ائذن لي اضرب عنقه قال أكنت فاعلًا لو أمرتك قال نعم؛ قال لا والله ما كانت لبشر بعد رسول الله ﷺ.\nقلت أخبرني الحسن بن يحيى عن ابن المنذر قال: قال أحمد بن حنبل في معنى هذا الحديث أي لم يكن لأبي بكر أن يقتل رجلًا إلا بإحدي الثلاث التي قالها رسول الله ﷺ كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، وقتل نفس بغير نفس","vol":"3","page":296},{"text":"وكان للنبي ﷺ أن يقتل.\nقلت وفيه دليل على أن التعزير ليس بواجب وللإمام أن يعزر فيما يستحق به التأديب وله أن يعفو فلا يفعل ذلك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-671>ومن باب في المحاربة</span>\nقال أبو داود: حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن أيوب، عَن أبي قلابة عن أنس أن قومًا من عكل أو قال من عرينة قدموا على رسول الله ﷺ فاجتووا المدينة فأمر لهم النبي ﷺ بلقاح وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي رسول الله ﷺ واستاقوا النعم فبلغ النبي ﷺ خبرهم في أول النهار فأرسل في اثارهم فما ارتفع النهار حتى جيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون.\nقال أبو قلابة وهؤلاء قوم قتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله.\nقوله فاجتووا المدينة معناه عافوا المقام بالمدينة وأصابهم بها الجوى في بطونهم يقال اجتويت المكان إذا كرهت الإقامة به لضرر يلحقك فيه واللقاح ذوات الدر من الإبل واحدتها لقحة.\nقوله سمر أعينهم يريد أنه كحلهم بمسامير محماة والمشهور من هذا في أكثر الروايات سمل باللام أي فقأ أعينهم قال أبو ذؤيب.\nفالعين بعدهم كأن حداقها ...سملت بشوك فهي عور تدمع\nوفي الحديث من الفقه أن إبل الصدقة قد تجوز لأبناء السبيل شرب ألبانها وذلك أن هذه اللقاح كانت من إبل الصدقة، روي ذلك في هذا الحديث من غير","vol":"3","page":297},{"text":"هذا الطريق حدثناه ابن الأعرابي حدثنا الزعفراني حدثنا عمر حدثنا حماد حدثنا حميد وقتادة وثابت عن أنس فذكر القصة وقال فبعثهم رسول الله ﷺ في إيل الصدقة وفيه إباحة التداوي بالمحرم عند الضروري لأن الأبوال كلها نجسة من مأكول اللحم وغير مأكوله.\nقال أبو داود: حدثنا عمر بن عثمان حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى، عَن أبي قلابة عن أنس بن مالك وذكر القصة وقال فيها فبعث رسول الله ﷺ قافة فأتي بهم فأنزل الله ﷿ ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا﴾ [المائدة: ٣٣] الآية.\nالقافة جمع القائف وهو الذي يتبع الأثر ويطلب الضالة والهارب.\nقلت وقد اختلف الناس فيمن نزلت فيه هذه الآية فروي مدرجًا في هذا الخبر أنها نزلت في هؤلاء، وقد ذكر أبو قلابة أن هؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله.\nوذهب الحسن البصري أيضًا إلى أن الآية إنما نزلت في الكفار دون المسلمين وذلك أن المسلم لا يحارب الله ورسوله، وقال أكثر العلماء نزلت الآية في أهل الإسلام، والدليل على ذلك قوله ﴿إلاّ الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم﴾ [المائدة: ٣٤] والإسلام يحقن الدم قبل القدرة وبعدها فعلم أن المراد به المسلمون، فأما قوله يحاربون الله ورسوله فمعناه يحاربون المسلمين الذين هم حزب الله وحزب رسوله فأضيف ذلك إلى الله وإلى الرسول إذ كان هذا الفعل في الخلاف لأمرهما راجعًا إلى مخالفتهما، وهذا كقوله ﷺ من آذى لي وليًا فقد بادرني بالمحاربة.","vol":"3","page":298},{"text":"قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا ثابت عن أنس وذكر الحديث قال ولقد رأيت أحدهم يكدم الأرض بفيه عطشًا حتى ماتوا.\nقوله يكدم الأرض أي يتناولها بفمه ويعض عليها بأسنانه؛ وأصل الكدم العض والعرب تقول في قلة المرعى ما بقيت عندنا إلا كدامة ترعاها الإبل أي مقدار ما تتناولها بمقاديم أسنانها.\nوقد اختلف الناس في تأويل هذا الصنيع من رسول الله ﷺ فروي عن ابن سيرين أن هذا إنما كان منه قبل أن تنزل الحدود وعن أبي الزناد أنه قال: لما فعل رسول الله ﷺ ذلك بهم أنزل الله الحدود فوعظه ونهاه عن المثلة فلم يعد.\nقلت وروى سليمان التيمي عن أنس أن النبي ﷺ إنما سمل أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاة، حدثنيه الحسن بن يحيى، عَن أبي المنذر عن الفضل بن سهل الأعرج عن يحيى بن غيلان عن يزيد بن زريع عن سليمان التيمي يريد أنه إنما اقتص منهم على أمثال فعلهم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-672>ومن باب الحد يشفع فيه</span>\nقال أبو داود: حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني وقتيبة بن سعيد قالا: حَدَّثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة ﵂ أن قريشًا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها فقالوا ومن يجترىء إلاّ أسامة بن زيد حب رسول الله ﷺ فكلمه أسامة فقال رسول الله ﷺ يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فاختطب فقال إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد وايم الله لو أن فاطمة بنت","vol":"3","page":299},{"text":"رسول الله ﷺ سرقت لقطعت يدها.\nإنما أنكر عليه الشفاعة في الحد لأنه إنما تشفع إليه بعد أن بلغ ذلك رسول الله ﷺ وارتفعوا إليه فيه فأما قبل أن يبلغ الإمام فإن الشفاعة جائزة والستر على المذنبين مندوب إليه، وقد روي ذلك عن الزبير بن العوام وابن عباس ﵄ وهو مذهب الأوزاعي.\nوقال أحمد بن حنبل تشفع في الحد ما لم يبلغ السلطان.\nوقال مالك بن أنس من لم يعرف بأذى الناس وإنما كانت تلك منه زلة فلا بأس أن يشفع له ما لم يبلغ الإمام.\nوفيه دليل على أن القطع لا يزول عن السارق بأن يوهب له المتاع ولو كان ذلك مسقطًا عنه الحد لأشبه أن يطلب أسامة إلى المسروق منه أن يهبه منها فيكون ذلك أعود عليها من الشفاعة.\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن جعفر بن مسافر ومحمد بن سليمان الأنباري قالا: حَدَّثنا ابن أبي فديك عن عبد الملك بن زيد نسبه جعفر إلى سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عن محمد بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة ﵂ قالت قال رسول الله ﷺ أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلاّ الحدود.\nقلت قال الشافعي في تفسير الهيئة من لم يظهر منه ريبة.\nوفيه دليل على أن الإمام مخير في التعزير إن شاء عزر وإن شاء ترك ولو كان التعزير واجبا كالحد لكان ذو الهيئة وغيره في ذلك سواء.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-673>ومن باب التلقين في الحد</span>\nقال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن إسحاق بن","vol":"3","page":300},{"text":"عبد الله بن أبي طلحة، عَن أبي المنذر مولى أبي ذر، عَن أبي أمية المخزومي أن النبي ﷺ أتي بلص قد اعترف اعترافًا ولم يوجد معه متاع فقال رسول الله ﷺ ما أخالك سرقت قال بلى فأعاد عليه مرتين أو ثلاثًا فأمر به فقطع.\nقلت وجه هذا الحديت عندي والله أعلم أنه ظن بالمعترف بالسرقة غفلة أو يكون قد ظن أنه لا يعرف معنى السرقة ولعله قد كان مالًا له أو اختلسه أو نحو ذلك مما يخرج من هذا الباب عن معاني السرقة والمعترف به قد يحسب أن حكم ذلك حكم السرقه فوافقه رسول الله ﷺ واستثبت الحكم فيه إذ كان من سنته أن الحدود تدرأ بالشبهات، وروي عنه أنه قال: ادرؤوا الحدود ما استطعتم وأمرنا بالستر على المسلمين فكره أن يهتكه وهو يجد السبيل إلى ستره فلما تبين وجود السرقة منه يقينًا أقام الحد عليه وأمر بقطعه.\nعلى أن في إسناد هذا الحديث مقالًا والحديث إذا رواه رجل مجهول لم يكن حجة ولم يجب الحكم به.\nوقد روي تلقين السارق عن جماعة من الصحابة وأتي عمر بن الخطاب ﵁ برجل فسأله أسرقت قل لا قال فقال لا فتركه ولم يقطعه.\nوروي مثل ذلك، عَن أبي الدرداء وأبي هريرة، وكان أحمد وإسحاق لا يريان بأسًا بتلقين السارق إذا أتي به، وكذلك قال أبو ثور إذا كان السارق امرأة أو مصعوقًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-674>ومن باب ما يقطع فيه السارق</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان عن الزهري قال سمعته منه عن عمرة عن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ كان يقطع في","vol":"3","page":301},{"text":"ربع دينار فصاعدًا قال وحدثنا أحمد بن صالح، قال: حَدَّثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة ﵂ عن النبي ﷺ القطع في ربع دينار فصاعدًا.\nقوله القطع في ربع دينار فصاعدًا معناه القطع الذي أوجبه الله في السرقة إنما يجب فيما بلغ منها ربع دينار وكان مورده مورد التهديد ولذلك عرفه بالألف واللام ليعقل أنه إشارة إلى معهود، وهذا الحديث هو الأصل فيما يجب فيه قطع الأيدي وبه تعتبر السرقات وإليه ترد قيمتها ما كانت من دراهم أو متاع أو غيرها.\nوروى ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعائشة ﵂، وبه قال عمر بن عبد العزيز وهو مذهب الأوزاعي والشافعي، وفيه إبطال مذهب أهل الظاهر فيما ذهبوا إليه من إيجاب القطع في الكثير والقليل وهو مذهب الخوارج.\nقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر ﵁ أن رسول الله ﷺ قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم.\nقلت وذهب مالك إلى هذا وجعل الحد فيما يجب فيه القطع ثلاثة دراهم، ورد إليها قيم السرقات مما كانت ذهبًا أو متاعًا أو ما كان من شيء.\nوقال أحمد بن حنبل إن سرق ذهبًا فبلغ ربع دينار قطع وإن سرق فضة كان مبلغها ثلاثة دراهم قطع وإن سرق متاعًا بلغ قيمته ربع دينار أو ثلاثة دراهم قولًا بالخبرين معًا.\nقلت المذهب الأول في رد القيم إلى ربع الدينار أصح وذلك إن أصل النقد","vol":"3","page":302},{"text":"في ذلك الزمان الدنانير فجاز أن يقوم بها الدراهم ولم يجز أن يقوم الدنانير بالدراهم ولهذا كتب في الصكوك قديمًا عشرة دراهم وزن سبعة فصرفت الدراهم بالدنانير وحصرت بها والدنانير لا تختلف فيها اختلاف الدراهم، وقال رسول الله ﷺ لمعاذ خذ من كل حالم دينارًا.\nوقد روي عن عثمان بن عفان ﵁ أنه قطع سارقًا في أترجة قومت ثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهمًا فدل على أن العبرة للذهب ومن أجل ذلك قومت الدراهم بها فقيل من صرف اثني عشر درهما بدينار.\nوأما تقويم المجن بالدراهم فقد يحتمل أن يكون ذلك من أجل أن الشيء التافه قد جرت العادة بتقويمه بالدراهم، وإنما تقوم الأشياء النفيسة بالدنانير لأنها أنفس من النقود وأكرم جواهر الأرض فتكون هذه الدراهم الثلاثة التي هي ثمن المجن قد تبلغ قيمتها ربع دينار والله أعلم.\nقال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن السري العسقلاني وهذا لفظه قالا: حَدَّثنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس ﵁ قال قطع رسول الله ﷺ يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم.\nقلت وإلى هذا ذهب أبو حنيفة وأصحابه وجعلوه حدًا فيما يقطع فيه اليد وهو قول سفيان الثوري، وقد روى ذلك عن ابن مسعود ﵁.\nقلت وهذا حكم تنفيذ وليس في موضع التحديد لأنه إذا كان السارق مقطوعًا في ربع دينار فلأن يكون مقطوعًا في دينار أولى وكذلك إذا قطع في ثلاثة دراهم يبلغ قيمتها ربع دينار فهو بأن يقطع في عشرة دراهم أولى.","vol":"3","page":303},{"text":"وقال ابن أبي ليلى وابن شبرمة لا يقطع الخمس إلاّ في خمسة دراهم وقد روي ذلك عن عمر بن الخطاب ﵁ خلاف الرواية الأولى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-675>ومن باب ما لا قطع فيه</span>\nقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أن عبدًا سرق وديًا من حائط رجل فغرسه في حائط سيده فاستعدى صاحب الودي على العبد مروان بن الحكم فسجن مروان العبد وأراد قطع يده فانطلق سيد العبد إلى رافع بن خديج فسأله عن ذلك فأخبره أنه سمع رسول الله ﷺ يقول لا قطع في ثمر ولا كثر ومشى معه إلى مروان فحدثه بذلك عن رسول الله ﷺ فأمر مروان بالعبد فأرسل.\nالودي صغار النخل واحدتها ودية والكثر جمار النخل ومعنى الثمر في هذا الحديث ما كان معلقًا بالنخل قبل أن يجذ ويحرز وقد تأوله الشافعي قال حوائط المدينة ليست بحرز وأكثرها يدخل من جوانبها ومن سرق من حائط شيئًا من ثمر معلق لم يقطع فإذا أواه الجرين قطع ولم يفرق بين الفاكهة والطعام الرطب وبين الدراهم والدنانير وسائر الأمتعة في السارق إذا سرق منها شيئًا من حرز أو غير حرز فبلغت قيمته ما يقطع فيه اليد فإنه مقطوع.\nوقال مالك في الثمر مثل قول الشافعي. وقال أبو حنيفة بظاهر حديث رافع بن خديج فأسقط القطع عمن سرق ثمرًا أو كثرًا من حرز أو غير حرز وقاس عليهما سائر الفواكه الرطبة واللحوم والجبون والألبان والأشربة وسائر ما كان في معناها.","vol":"3","page":304},{"text":"قال أبو داود: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله ﷺ أنه سأل عن الثمر المعلق قال ما أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثله والعقوبة ومن سرق منه شيئًا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع.\nقلت هذا يؤيد ما ذهب إليه الشافعي في معنى الحديث الأول ويليق أن الحال لا تختلف في الأموال من جهة أعيانها لكن تفترق من جهة مواضعها التي تؤويها وتحرزها، وأما الخبنة فهو ما يحمله الرجل في ثوبه، ويقال أصل الخبنة ذلاذل الثوب.\nوالجرين البيدر وهو حرز الثمار وما كان في مثل معناها كما كان المراح حرز الغنم. وإنما تحرز الأشياء على قدر الإمكان فيها وجريان العادة في الناس في مثلها. ويشبه أن يكون إنما أباح لذي الحاجة الأكل منه لأن في المال حق العشر فإذا أدته الضرورة إليه أكل منه وكان محسوبًا لصاحبه مما عليه من الصدقة وصارت يده في التقدير كيد صاحبها لأجل الضرورة؛ فأما إذا حمل منه في ثوب أو نحوه فإن ذلك ليس من باب الضرورة إنما هو من باب الاستحلال فيغرم ويعاقب، إلاّ أنه لا قطع لعدم الحرز ومضاعفة الغرامة نوع من الردع والتنكيل، وقد قال به غير واحد من الفقهاء وقد بينا أقاويلهم في ذلك في باب الزكاة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-676>ومن باب القطع في الخيانة والخلسة</span>\nقال أبو داود: حدثنا نصر بن علي حدثنا محمد بن بكر حدثنا ابن جريج حدثنا","vol":"3","page":305},{"text":"الزبير قال جابر بن عبد الله قال رسول الله ﷺ ليس على المنتهب قطع ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا.\nوبهذا الإسناد قال قال رسول الله ﷺ ليس على الخائن قطع.\nقال أبو داود: حدثنا نصر بن علي أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج، عَن أبي الزبير عن جابر عن النبي ﷺ مثله فزاد ولا على المختلس قطع.\nقلت أجمع عامة أهل العلم على أن المختلس والخائن لا يقطعان وذلك أن الله سبحانه إنما أوجب القطع على السارق. والسرقة إنما هي أخذ المال المحفوظ سرًا عن صاحبه والاختلاس غير محترز منه فيه. وقد قيل إن القطع إنما سقط عن الخائن لأن صاحب المال قد أعان على نفسه في ذلك بائتمانه إياه وكذلك المختلس وقد يحتمل أن يكون إنما سقط القطع عنه لأن صاحبه قد يمكنه رفعه عن نفسه بمجاهدته وبالاستغاثة بالناس فإذا قصر في ذلك ولم يفعل صار كأنه أتي من قبل نفسه.\nوحكي عن إياس بن معاوية أنه قال يقطع المختلس، ويحكى عن داود أنه كان يرى القطع على من أخذ مالًا لغيره سواء أخذه من حرز أو غير حرز وهذا الحديث حجة عليه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-677>ومن باب من سرق من حرز</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة حدثنا اسباط عن سماك بن حرب عن حميد ابن أخت صفوان عن صفوان بن أمية قال كنت نائمًا في المسجد على خميصة لي ثمن ثلاثين درهمًا فجاء رجل فاختلسها مني فأخذ الرجل فأتى به النبي ﷺ فأمر به ليقطع فأتيته، فقلت","vol":"3","page":306},{"text":"أتقطعه من أجل ثلاثين درهمًا أنا أبيعه وأنسئه ثمنها، قال فهلا كان هذا من قبل أن تأتيني به.\nقلت في هذا دليل على أن الحرز معتبر في الأشياء حسب ما تعارفه الناس في حرز مثلها وذلك أن النائم في المسجد الذي ينتابه الناس ولا يحجب عن دخوله أحد لا يقدر من الاحتراز والتحفظ في ثوبه على أكثر من أن يبسطه فينام عليه أو يتوسده فيضع رأسه عليه أو يشد طرفًا منه في طرف يديه إلى نحو ذلك من الأمور فإذا اغتاله مغتال فذهب به كان سارقًا له من حرز يجب عليه ما يجب على سارق الأموال من الخزائن المستوثق منها بالاغلاق والاقفال، وفي معناه من وضع نفقته في كمه فطرّه إنسان فإنه سارق يقطع يده كما لو أخذها من صندوق أو خزانة وكذلك\nهذا فيمن وضع ثوبه بين يديه واستنقع في ماء فأخذه آخذ على وجه السرقة ويدخل في ذلك من أخرج متاعًا من جوالق أو حل بعيرًا من قطار أو أخذ متاعًا من فسطاط مضروب أو من خيمة ضربها صاحبها فنام فيها أو على بابها فهذا كله حرز وإنما ينظر في هذا الباب إلى سيرة الناس وعاداتهم في إحراز أنواع الأموال على اختلاف أماكنها فكل ما كان مأخوذًا من حرز مثله وكان مبلغه ما يجب فيه القطع وجب قطع يد سارقه.\nواحتج من رأى أن المتاع المسروق لا قطع فيه إذا ملكه السارق قبل أن يرفع إلى الإمام بقوله فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به، قالوا فقد دل هذا على أنه لو وهبه منه أو أبرأه من ذلك قبل أن يرفعه إلى الإمام سقط عنه القطع. واختلف الفقهاء في هذا فقال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل لا يسقط عنه القطع وإن وهب منه المتاع أو باعه منه أو أبرأه.","vol":"3","page":307},{"text":"وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا رد السرقة إلى أهلها قبل أن يرفع إلى الإمام ثم أتي به الإمام فشهد عليه الشهود لم يقطع.\nوقال أبو حنيفة إذا وهب له السرقة لم يقطع وأحسبه لا يفرق بين ذلك كان قبل رفعه إلى الإمام أو بعده.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-678>ومن باب القطع في العارية إذا جحدت</span>\nقال أبو داود: حدثنا الحسن بن علي ومخلد بن خالد المعنى قالا: حَدَّثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر ﵁ أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي ﷺ بها فقطعت يدها.\nقلت مذهب عامة أهل العلم أن المستعير إذا جحد العارية لم يقطع لأن الله سبحانه إنما أوجب القطع على السارق وهذا خائن ليس بسارق.\nوفي قوله لا قطع على الخائن دليل على سقوط القطع عنه، وذهب إسحاق بن راهويه إلى إيجاب القطع عليه قولًا بظاهر الحديث.\nوقال أحمد بن حنبل لا أعلم شيئًا يدفعه، يَعني حديث المخزومية.\nقلت وهذا الحديث مختصر وليس مستقصى لفظه وسياقه وإنما قطعت المخزومية لأنها سرقت وذلك بين في حديث عائشة رحمها الله الذي رواه أبو داود في باب قبل هذا.\nقال أبو داود: حدثنا قتيبة بن الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة ﵂ أن قريشًا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله ﷺ فذكر القصة.\nقولها أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت يفصح بالسرقة ويصرح بذكرها","vol":"3","page":308},{"text":"ويثبت أنها سبب القطع لا جحد العارية وإنما ذكرت الاستعارة والجحد في هذه القصة تعريفًا لها بخاص صفتها إذ كانت كثيرة الاستعارة حتى عرفت بذلك كما عرفت بأنها مخزومية إلاّ أنها لما استمر بها هذا الصنع ترقت إلى السرقة وتجرأت حيث سرقت فأمرالنبي ﷺ بقطعها.\nوقد روى مسعود بن الأسود عن النبي ﷺ هذا الخبر قال سرقت قطيفة من بيت رسول الله ﷺ.\nقلت وبيان هذا الحديث في حديث عائشة ﵂ من رواية الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وايم الله لو أن فاطمة بنت رسول الله ﷺ سرقت لقطعت يدها.\nأفلا تراه يتمثل بالسرقة ويذكرها مرة بعد أخرى وفي ذلك بيان لما قلناه وإنما خلا بعض الروايات عن ذكر السرقة لأن القصد إنما كان في سياق هذا الحديث إلى إبطال الشفاعة في الحدود والتغليظ لمن رام تعطيلها ولم يقع العناية بذكر السرقة وبيان حكمها وما يجب على السارق من القطع إذ كان ذلك من القطع إذ كان ذلك من العلم المشهور المستفيض في الخاص والعام وقد أتى ما يجب على السارق من القطع إذ كان أتى الكتاب على بيانه فلم يضر ترك ذكره والسكوت عنه ههنا والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-679>ومن باب المجنون يسرق أو يصيب حدًا</span>\nقال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش، عَن أبي ظبيان عن ابن عباس ﵁ قال أتي عمر ﵁ بمجنونة قد زنت فاستشار فيها أناسًا فأمر بها عمر ﵁ أن ترجم فمر بها على علي كرم الله وجهه، فقال ما شأن هذه فقالوا مجنونة بني فلان زنت فأمر بها أن ترجم، فقال ارجعوا بها ثم أتاه فقال يا أمير المؤمنين أما علمت أن القلم رفع عن ثلاثة عن المجنون حتى يبرأ وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يعقل قال بلى قال فما بال هذه ترجم قال لا شيء قال فأرسلها قال فأرسلها قال فجعل يكبر.\nقلت لم يأمر عمررضي الله عنه برجم مجنونه مطبق عليها في الجنون ولا يجوز أن يخفى هذا ولا على أحد ممن بحضرته، ولكن هذه امرأة كانت تجن مرة وتفيق أخرى فرأى عمر ﵁ أن لا يسقط عنها الحد لما يصيبها من الجنون إذ كان الزنا منها في حال الإفاقة، ورأى علي كرم الله","vol":"3","page":309},{"text":"وجهه أن الجنون شبهة يدرأ بها الحد عمن يبتلي به والحدود تدرأ بالشبهات لعلها قد أصابت ما أصابت وهي في بقية من بلائها فوافق اجتهاد عمر ﵁ اجتهاده في ذلك فدرأ عنها الحد والله أعلم بالصواب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-680>ومن باب الغلام يصيب الحد</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان حدثنا عبد الملك بن عمير حدثنا عطية القرظي قال كنت من سبي قريظة وكانوا ينظرون فيمن أنبت الشعر قتل ومن لم ينبت لم يقتل فكنت فيمن لم ينبت.\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه وعرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة فأجازه.\nقلت اختلف أهل العلم في حد البلوغ الذي إذا بلغه الصبي أقيم عليه الحد، فقال الشافعي إذا احتلم الغلام أو بلغ خمس عشرة سنة فإن حكمه حكم البالغين","vol":"3","page":310},{"text":"في إقامة الحد عليه وكذلك الجارية إذا بلغت خمس عشرة سنة أوحاضت.\nوأما الانبات فإنه لا يكون حداّ للبلوغ وإنما يفصل به بين أهل الشرك فيقتل مقاتليهم ويترك غير مقاتليهم بالإنبات.\nوقال الأوزاعي وأحمد بن حنبل في بلوغ الغلام خمس عشرة سنة مثل قول الشافعي. وقال أحمد وإسحاق الإنبات بلوغ يقام به الحد على من أنبت.\nوحكي مثل ذلك عن مالك بن أنس في الإنبات فاما في السن فإنه قال إذا احتلم الغلام أو بلغ من السن ما لا يتجاوزه غلام إلاّ احتلم فحكمه حكم الرجال ولم يجعل الخمس عشرة سنة حدًا في ذلك.\nوقال سفيان سمعنا أن الحلم أدناه أربع عشرة وأقصاه ثماني عشرة سنة فإذا جاءت الحدود أخذنا بأقصاها.\nوذهب أبو حنيفة إلى أن حد البلوغ في استكمال ثماني عشرة سنة إلاّ أن يحتلم قبل ذلك، وفي الجارية استكمال سبع عشرة سنة إلاّ أن تحيض قبل ذلك.\nقلت يشبه أن يكون المعنى عند من فرق بين أهل الإسلام وبين أهل الكفر حين جعل الإنبات في الكفار بلوغًا ولم يعتبره في المسلمين هو أن أهل الكفر لا يوقف على بلوغهم من جهة السن ولا يمكن الرجوع إلى قولهم لأنهم متهمون في ذلك لدفع القتل عن أنفسهم، فأما المسلمون وأولادهم فقد يمكن الوقوف على مقادير أسنانهم لأن أسنانهم محفوظة وأوقات المواليد فيهم مؤرخة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-681>ومن باب الرجل يسرق في الغزو أيقطع</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني حيوة عن عياش بن عباس القتباني عن شنم بن تبيان ويزيد بن صبح الأصبحي","vol":"3","page":311},{"text":"عن جنادة بن أبي أمية قال كنا مع بسر بن أرطأة في البحر فأتي بسارق يقال له مصدر قد سرق بُختية فقال سمعت رسول الله ﷺ يقول لا تقطع الأيدي في السفر ولولا ذلك لقطعته.\nقلت يشبه أن يكون هذا إنما سرق البختية في البر ورفعوه إليه في البحر فقال عند ذلك هذا القول.\nوهذا الحديث إن ثبت فإنه يشبه أن يكون إنما أسقط عنه الحد لأنه لم يكن إمامًا وإنما كان أميرًا أو صاحب جيش وأمير الجيش لا يقيم الحدود في أرض الحرب على مذاهب بعض الفقهاء إلاّ أن يكون الإمام أو يكون أميرًا واسع المملكة كصاحب العراق والشام أو مصر ونحوها من البلدان، فإنه يقيم الحدود في عسكره وهو قول أبي حنيفة.\nوقال الأوزاعي لا يقطع أمير العسكر حتى يقفل من الدرب فإذا قفل قطع وأما أكثر الفقهاء فإنهم لا يفرقون بين أرض الحرب وغيرها، ويرون إقامة الحدود على من ارتكبها كما يرون وجوب الفرائض والعبادات عليهم في دار الإسلام والحرب سواء.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-682>ومن باب الحجة في قطع النباش</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد، عَن أبي عمران عن المشعث بن طريف عن عبد الله بن الصامت، عَن أبي ذر قال: قال لي رسول الله ﷺ يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله وسعديك قال كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون فيه البيت بالوصيف، يَعني القبر، قلت الله ورسوله أعلم، قال أو ما خار الله لي ورسوله قال عليك بالصبر أو قال تصبر.","vol":"3","page":312},{"text":"قلت موضع استدلال أبي داود من الحديث أنه سمى القبر بيتًا والبيت حرز والسارق من الحرز مقطوع إذا بلغت سرقته مبلغ ما يقطع فيه اليد.\nوالوصيف العبد يريد أن الفضاء من الأرض يضيق عن القبور ويشتغل الناس بأنفسهم عن الحفر لموتاهم حتى تبلغ قيمة القبر قيمة العبد.\nوقد اختلف الناس في قطع النباش فذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق إلى أنه يقطع إذا أخذ من القبر ما يكون فيه القطع؛ وبه قال أبو يوسف وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز والحسن والشعبي والنخعي وقتادة وحماد بن أبي سليمان.\nوقال أبو حنيفة وسفيان الثوري لا قطع عليه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-683>ومن باب إذا سرق أربع مرار</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل الهلالي حدثنا جدي عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال جيء بسارق إلى النبي ﷺ فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله إنما سرق قال اقطعوه قال فقطع ثم جيء به الثانية، فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله إنما سرق قال اقطعوه قال فقطع ثم جيء به الثالثة فقال اقتلوه قالوا يا رسول الله إنما سرق قال اقطعوه ثم أتي به الرابعة فقال اقتلوه قالوا يا رسول الله إنما سرق فقال اقطعوه فأتي به الخامسة فقال اقتلوه، قال جابر فانطلقنا به فقتلناه ثم ألقيناه في بئر ورمينا عليه الحجارة.\nقلت هذا في بعض إسناده مقال وقد عارض الحديث الصحيح الذي بإسناده","vol":"3","page":313},{"text":"وهو أن النبي ﷺ قال لا يحل دم امرىء مسلم إلاّ بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان وزنى بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس والسارق ليس بواحد من الثلاثة فالوقوف عن دمه واحب. ولا أعلم أحدًا من الفقهاء يبيح دم السارق وإن تكررت منه السرقة مرة بعد أخرى إلاّ أنه قد يخرج على مذاهب بعض الفقهاء أن يبح دمه وهو أن يكون هذا من المفسدين في الأرض في أن للإمام أن يجتهد في تعزير المفسدين ويبلغ به ما رأى نن العقوبة وإن زاد على مقدار الحد وجاوزه وإن رأى القتل قتل.\nويعزى هذا الرأي إلى مالك بن أنس وهذا الحديث إن كان له أصل فهو يؤيد هذا الرأي؛ وقد يدل على ذلك من نفس الحديث أنه ﷺ قد أمر بقتله لما جيء به أول مرة ثم كذا في الثانية والثالثة والرابعة إلى أن قتل في الخامسة فقد يحتمل أن يكون هذا رجلًا مشهورًا بالفساد مخبورًا بالشر معلومًا من أمره أنه سيعود إلى سوء فعله ولا ينتهي عنه حتى ينتهي خبره ويحتمل أن يكون ما فعله إن صح الحديث فإنما فعله بوحي من الله سبحانه واطلاع منه على ما سيكون منه فيكون معنى الحديث خاصا فيه والله أعلم.\nوقد اختلف الناس في السارق إذا سرق مرة فقطعت يده اليمنى ثم سرق مرة فقطعت رجله اليسرى.\nفقال مالك والشافعي وإسحاق بن راهويه إن سرق الثالثة قطعت يده اليسرى، وإن سرق الرابعة قطعت رجله اليمنى، وإن سرق بعد ذلك عزر وحبس وقد حكي مثال ذلك عن قتادة.\nوقال الشعبي والنخعي وحماد بن أبي سليمان والأوزاعي وأحمد بن حنبل إذا","vol":"3","page":314},{"text":"سرق قطعت يده اليمنى فإن سرق الثانية قطعت رجله اليسرى فإن سرق الثالثة لم يقطع واستودع السجن.\nوقد روي مثل ذلك عن علي كرم الله وجهه.\nقال أبو داود: حدثنا موسى حدثنا أبو عَوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه، عَن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ إذا سرق المملوك فبعه ولو بنش.\nقلت النش وزن عشرين درهما هكذا يفسر.\nوفيه دليل على أن السرقة عيب في المماليك يردون بها ولذلك وقع الحط من ثمنه والنقص من قيمته وليس في هذا الحديث دلالة على سقوط القطع عن المماليك إذا سرقوا من غير ساداتهم.\nوقد روي أن النبي ﷺ قال أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم.\nوقال عامة الفقهاء يقطع العبد إذا سرق، وإنما قصد بالحديث إلى أن العبد السارق لا يمسك ولا يصحب ولكن يباع ويستبدل به من ليس بسارق.\nوقد روى عن ابن عباس ﵁ أن العبد لا يقطع إذا سرق وحكي مثل ذلك عن شريح وسائر الناس على خلافه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-684>ومن باب في الرجم</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله ﷺ خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب جلد مائة ورميًا بالحجارة والبكر بالبكر جلد مائة وسبي سنة.\nقوله خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا إشارة إلى قوله سبحانه ﴿أو يجعل الله","vol":"3","page":315},{"text":"لهن سبيلا﴾ [النساء: ١٥] ثم فسر السبيل فقال الثيب بالثيب يريد إذا زنى الثيب بالثيب وكذلك قوله البكر بالبكر يريد إذا زنى البكر بالبكر.\nواختلف العلماء في تنزيل هذا الكلام ووجه ترتيبه على الآية وهل هو ناسخ للآية أو مبين لها فذهب بعضهم إلى النسخ، وهذا على قول من يرى نسخ الكتاب بالسنة.\nوقال آخرون بل هو مبين للحكم الموعود بيانه في الآية فكأنه قال عقوبتهن الحبس إلى أن يجعل الله لهن سبيلا فوقع الأمر بحبسهن إلى غاية فلما انتهت مدة الحبس وحان وقت مجيء السبيل، قال رسول الله ﷺ خذوا عني تفسير السبيل وبيانه ولم يكن ذلك ابتداء حكم منه، وإنما هو بيان أمر كان ذكر السبيل منطويًا عليه فأبان المبهم منه وفصل المجمل من لفظه فكان نسخ الكتاب بالكتاب لا بالسنة وهذا أصوب القولين والله أعلم.\nوفي قوله جلد مائة ورميًا بالحجارة حجة لقول من رأى الجمع بين الحد والرجم على الثيب المحصن إذا زنى.\nوقد روي ذلك عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وقد استعمل ذلك في بعض النزناة، وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله ﷺ.\nوإلى هذا ذهب الحسن البصري وبه قال إسحاق بن راهويه وهو قول داود وأهل الظاهر.\nوروي أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رجم ولم يجلد، وإليه ذهب عامة الفقهاء ورأوا أن الجلد منسوخ بالرجم.\nوقد رجم رسول الله ﷺ ماعزًا ولم يجلده ورجم اليهوديين ولم يجلدهما،","vol":"3","page":316},{"text":"واحتج الشافعي في ذلك بحديث أبي هريرة في الرجل الذي استفتى رسول الله ﷺ عن ابنه الذي زنى بامرأة الرجل، فقال له على ابنك جلد مائة وتغريب عام وعلى المرأة الرجم واغد يا أنيس على المرأة فإن اعترفت فارجمها فغدا عليها فاعترفت فرجمها.\nقال فهذا الحديث آخر الأمرين لأن أبا هريرة قد رواه وهو متأخر الإسلام ولم يعرض للجلد بذكر، وإنما هو الرجم فقط وكان فعله ناسخًا لقوله الأول.\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا وكيع عن هشام بن سعد أخبرني يزيد بن نعيم بن هزال، قال كان ماعز بن مالك يتيما في حجر أبي فأصاب جارية من الحي فقال له أبي ائت رسول الله ﷺ فأخبره بما صنعت لعله يستغفر لك، وإنما يريد بذلك رجاء أن يكون له مخرج فأتاه فقال يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله فأعرض عنه، فعاد فقال يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله حتى قالها أربع مرات، قال ﷺ إنك قد قلتها أربع مرات فبمن، قال بفلانة، قال هل ضاجعتها، قال نعم، قال هل جامعتها قال نعم، قال فأمر به فأخرج إلى الحرة، فلما رجم فوجد مس الحجارة فخرج يشتد فلقيه عبد الله بن أنيس وقد عجز أصحابه فنزع له بوظيف بعير فرماه به فقتله ثم أتى النبي ﷺ فذكرذلك له فقال هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه.\nقلت اختلف أهل العلم في هذه الأقارير المكررة منه هل كانت شرطًا في صحة الأقارير بالزنى حتى لا يجب الحكم إلاّ بها، أم كانت زيادة في التبين والاستثبات لشبهة عرضت في أمره.","vol":"3","page":317},{"text":"فقال قوم هي شرط في صحة الإقرار لا يجب الحكم عليه بتكريره أربع مرات، وإليه ذهب الحكم بن عيينة وابن أبي ليلى وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه واحتج من احتج منهم بقوله إنك قد قلتها أربع مرات، إلاّ أنهم اختلفوا فيه إذا كان كله في مجلس واحد.\nفقال أبو حنيفة وأصحابه إقراره أربع مرات في مجلس واحد بمنزلة إقراره مرة وا حدة.\nوقال ابن أبي ليلى وأحمد بن حنبل إذا أقر أربع مرات في مجلس واحد رجم.\nوقال مالك والشافعي وأبو ثور إذا أقر مرة واحدة رجم كما إذا أقر مرة واحدة بالقتل قتل وبالسرقة قطع.\nوروي ذلك عن الحسن البصري وحماد بن أبي سليمان.\nوذهب هؤلاء إلى أن النبي ﷺ إنما رده مرة بعد أخرى للشبهة التي داخلته في أمره ولذلك سأل هل به جنة أوخبل وقال لهم استنكهوه أي لعله شرب ما أذهب عقله وجعل يستفسره الزنا فقال لعلك قبلت لعلك لمست إلى أن أقر بصريح الزنا فزالت عند ذلك الشبهة فأمر برجمه وإنما لزم الحكم عنده بإقراره في الرابعة لأن الكشف إنما وقع به ولم يتعلق بما قبله.\nواستدلوا في ذلك بقول الجهينية لعلك تريد أن ترددني كما رددت ماعزًا فعلم أن الترديد لم يكن شرطًا في الحكم وإنما كان من أجل الشبهة.\nقالوا وأما قوله قد قلتها أربع مرات فقد يحتمل أن يكون معناه أنك قلتها أربع مرات فتبينت عند إقرارك في الرابعة أنك صحيح العقل ليست بك آفة تمنع من قبول قولك فيكون معنى التكرار راجعًا إلى هذا.","vol":"3","page":318},{"text":"في قوله هلا تركتموه دليل على أن الرجل إذا أقر بالزنا رجع عنه دفع عنه الحد سواء وقع به الحد أو لم يقع. وإلى هذا ذهب عطاء بن أبي رباح والزهري وحماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة وأصحابه.\nوكذلك قال الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه.\nوقال مالك بن أنس وابن أبي ليلى وأبو ثور لا يقبل رجوعه ولا يدفع عنه الحد وكذلك قال أهل الظاهر.\nوروي ذلك عن الحسن البصري وسعيد بن جبير، وروي معنى ذلك عن جابر بن عبد الله.\nوتأولوا قوله هلا تركتموه أي لينظر في أمره ويستثبت المعنى الذي هرب من أجله.\nقالوا ولو كان القتل عنه ساقطًا لصار مقتولًا خطأ وكانت الدية على عواقلهم فلما لم تلزمهم ديته دل على أن قتله كان واجبًا.\nقلت وفي قوله هلا تركتموه على معنى المذهب الأول دليل على أنه لا شيء على من رمى كافرًا فأسلم قبل أن يقع السهم، وكذلك المأذون له في قتل رجل قصاصًا فلما تنحى عنه عفا ولي الدم عنه.\nوكذلك قال هؤلاء في شارب الخمر إذا قال كذبت فإنه يكف عنه.\nوكذلك السارق إذا قال كذبت لم تقطع يده ولكن لا تسقط الغرامة عنه لأنها حق الآدمي.\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن سماك عن جابر بن سمرة وذكر قصة ماعز ورجمه، قال ثم خطب النبي ﷺ إلاّ كلما سيرنا في سبيل الله","vol":"3","page":319},{"text":"خلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس يمنح إحداهن الكثبة أما أن الله أن يمكني من أحدهم إلاّ نكلته.\nمعناه نكلته عليهن.\nالكثبة القليل من اللبن، وقوله نكلته معناه ردعته بالعقوبة، منه والنكول في اليمين وهو أن يرتدع فلا يحلف يقال نكل يُنكل ونكل ينكَل لغتان.\nقال أبو داود: حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أن عبد الرحمن بن الصامت ابن عم أبي هريرة في قصة ماعز أن النبي ﷺ قال والذي نفسي بيده أنه الآن لفي أنهار الجنة يتقمس فيها.\nقوله يتقمس معناه ينغمس ويغوص فيها؛ والقاموس معظم الماء ومنه قاموس البحر.\nقال أبو داود: حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري، عَن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ قال له ابك جنون قال لا قال أحصنت قال نعم فأمر به فرجم في المصلي فلما أذلقته الحجارة فر.\nقوله أذلقته الحجارة معناه أصابته بحدها فعقرته وذلق كل شيء حده يقال أذلقت السنان إذا أرهفته، والذلاقة في اللسان خفته وسرعة مروره على الكلام، ويقال لسان ذلق طلق، والاذلاق أيضًا سرعة الرمي فيكون معناه على هذا أنه لما تتابع عليه وقع الحجارة وتناولته من كل وجه فر.\nوفي قوله ابك جنون دليل على أنه قد ارتاب بأمره ولذلك كان ترديده إياه وترك الاقتصار به على إقراره الأول.","vol":"3","page":320},{"text":"وفيه دليل على أن المحصن يرجم ولا يجلد.\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن أبي بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن يعلى بن الحارث حدثنا أبي عن غيلان عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه أن النبي ﷺ استنكه ماعزًا.\nقلت وفيه دلالة على أنه قد ارتاب بأمره وفيه حجة لمن لم ير طلاق السكران طلاقًا وهو قول مالك بن أنس والمزني.\nقال أبو داود: حدثنا أبو كامل حدثنا يزيد بن زريع عن داود، عَن أبي نضرة، عَن أبي سعيد وذكر القصة قال فرميناه بجلاميد الحرة حتى سكت.\nقوله سكت يريد مات قال الشاعر عدي بن زيد:\nولقد شفى نفسي وأبرأ داءها ...أخذ الرجال بحلقه حتى سكت\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-685>ومن باب رجم المرأة الجهنية</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسلم بن إبراهيم أن هشامًا الدستوائي حدثهم عن يحيى، عَن أبي قلابة، عَن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن امرأة أتت النبي ﷺ فقالت إنها زنت وهي حبلى فدعى النبي ﷺ وليًا لها فقال له أحسن إليها فإذا وضعت فجىء بها فلما أن وضعت جاء بها فأمرالنبي ﷺ فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت.\nقوله شكت ثيابها أي شدت عليها لئلا تتجرد فتبدو عورتها.\nقال أبو داود: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى عن بشير بن المهاجر حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه أن امرأة، يَعني من غامد أتت النبي ﷺ","vol":"3","page":321},{"text":"فقالت إني قد فجرت فقال ارجعي فرجعت، فلما كان الغد أتته فقالت لعلك إن ترددني كما رددت ماعز بن مالك فوالله أني لحبلى، فقال لها ارجعي فرجعت فلما كان الغد أتته فقال لها ارجعي حتى تلدي فرجعت فلما ولدت أتته بالصبي فقالت هذا قد ولدته قال ارجعي فأرضعيه حتى تفطميه فجاءت به وقد فطمته وفي يده شيء يأكله فأمر بالصبي فدفع إلى رجل من المسلمين وأمر بها فحفر لها فرجمت.\nقلت أما الحديث الأول الذي رواه عمران بن حصين ففيه أنه لم يستأن بها إلى أن ترضع ولدها ولكنه أمر برجمها حين وضعت.\nوكذلك روي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه فعل بشراحة رجمها لما وضعت حملها، وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وهو قول أبي حنيفة وأصحابه.\nوقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه تترك حتى تضع ما في بطنها ثم تترك حولين حتى تفطمه.\nويشبه أن يكون قد ذهبا إلى هذا الحديث، إلاّ أن إسناد الحديث الأول أجود وبشير بن المهاجر ليس بذاك.\nوقال أحمد بن حنبل هو منكر الحديث وقال في أحاديث ماعز كلها إن ترديده إنما كان في مجلس واحد إلاّ ذلك الشيخ بشير بن مهاجر وذلك عندي منكر الحديث.\nقلت قد ذكر في هذا الحديث أنه قد حفر لها وقد اختلفوا في ذلك فقال بعضهم لا يحفر للرجل ويحفر للمرأة وهو قول أبي يوسف وأبي ثور.\nوقال قتادة يحفر للرجل والمرأة جميعًا. وقال أحمد أكثر الأحاديث أن","vol":"3","page":322},{"text":"لا يحفر له وقد قيل يحفرله.\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عَن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ فقال أحدهما يا رسول الله اقضى بيننا بكتاب الله، وقال الآخر وكان أفقههما أجل يا رسول الله فاقضى بيننا بكتاب الله وائذن لي أن أتكلم قال تكلم، قال إن ابني كان عسيفًا على هذا، والعسيف الأجير فزنا بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة وجارية ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام وإنما الرجم على امرأته فقال رسول الله ﷺ أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله ﷿ أما غنمك وجاريتك فرد عليك وجلد ابنه مائة وغربه عامًا وأمر أنيسًا الأسلمي أن يأتي بامرأة الآخر فإن اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها.\nقوله والله لأقضين بينكما بكتاب الله يتأول على وجوه أحدها أن يكون معنى الكتاب الفرض والايجاب يقول لأقضين بينكما بما فرضه الله وأوجبه إذ ليس في كتاب الله ذكر الرجم منصوصا متلوا كذكر الجلد والقطع والقتل في الحدود والقصاص.\nوقد جاء في الكتاب بمعنى الفرض كقوله ﷿ ﴿كتاب الله عليكم﴾ النساء: ٢٤] وكقوله ﴿كتب عليكم القصاص﴾ [البقرة: ١٧٨] أي فرض، وقال ﷿ ﴿وكتبنا عليهم فيها﴾ [المائدة: ٤٥] أي فرضنا وأوجبنا.\nووجه آخر وهو أن ذكر الرجم وإن لم يكن منصوصًا عليه باسمه الخاص","vol":"3","page":323},{"text":"فانه مذكور في الكتاب على سبيل الإجمال والإبهام ولفظ التلاوة منطو عليه وهو قوله ﴿واللذان يأتيانها منكم فآذوهما﴾ [النساء: ١٦] والأذى يتسع في معناه للرجم ولغيره من العقوبة.\nوقد قيل إن هذه الآية لما نسخت سقط الاستدلال بها وبمعناها.\nوفيه وجه آخر وهو أن الأصل في ذلك قوله ﴿أو يجعل الله لهن سبيلا﴾ النساء: ١٥] فضمن الكتاب أن يكون لهن سبيل فيما بعد ثم جاء بيانه في السنة، وهو قوله ﷺ خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا؛ البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم.\nووجه رابع وهو ما روي عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال قرأناها فيما أنزل الله الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة وهو ما رفعت تلاوته وبقي حكمه والله أعلم.\nوفي الحديث من الفقه أن الرجم إنما يجب على المحصن دون من لم يحصن.\nوفيه دليل على أن للحاكم أن يبدأ باستماع كلام أي الخصمين شاء.\nوفيه أن البيع الفاسد والصلح الفاسد وما جرى مجراهما من العقود منتقض وأن ما أخذ عليها مردود إلى صاحبه.\nوفيه أنه لم ينكر عليه قوله فسألت أهل العلم ولم يعب الفتوى عليهم في زمانه وهو مقيم بين ظهرانيهم.\nوفيه إثبات النفي على الزاني والتغريب له سنة وهو قول عامة العلماء من السلف وأكثر الخلف وإنما لم ير التغريب منهم أبو حنيفة ومحمد بن الحسن.\nوفيه أنه لم يجمع على المحصن الرجم والجلد.","vol":"3","page":324},{"text":"وفيه أنه لما جاء رسول الله ﷺ مستفتيًا عن ابنه مخبرًا عنه إن زنا بامرأته لم يجعله قاذفًا لها.\nوفيه أنه لم يوقع الفرقة بالزنا بينها وبين زوجها.\nوفيه أنه لم يشترط عليها في الاعتراف بالزنا التكرار وإنما علق الحكم بوجود الاعتراف حسب.\nوفيه دليل على جواز الوكالة في إقامة الحدود وقد اختلف العلماء فيها.\nوفيه دليل على أنه لا يجب على الإمام حضور المرجوم بنفسه.\nوفيه إثبات الإجارة والحديث فيها قليل وقد أبطلها قوم لأنها زعموا ليست بعين مرئية ولا صفة معلومة.\nوفي الحديث دليل على قبول خبر الواحد.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-686>ومن باب رجم اليهود</span>\nقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر ﵁ أنه قال إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله ﷺ فذكروا أن رجلًا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله ﷺ: ما تجدون في التوراة في شأن الزناة فقالوا نفضحهم ويجلدون فقال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فجعل أحدهم يده على آية الرجم ثم جعل يقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفعها فإذا فيها آية الرجم فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم فأمر بهما رسول الله فرجما قال ابن عمر ﵁ فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة.\nقلت هكذا قال يجنأ والمحفوط يحنا أي يكب عليها، يقال حنا الرجل","vol":"3","page":325},{"text":"يحنا حنوا إذا أكب على الشيء قال كثير:\nأعزة لو شهدت غداة بنتم ... حنوء العائدات على وسادي\nفيه من الفقه ثبوت أنكحة أهل الكتاب وإذا ثبتت أنكحتهم ثبت طلاقهم وظهارهم وإيلاؤهم.\nوفيه دليل على أن نكاح أهل الكتاب يوجب التحصين إذ لا رجم إلاّ على المحصن. ولو أن مسلمًا تزوج يهودية أو نصرانية ودخل بها ثم زنا كان عليه الرجم وهو قول الزهري، وإليه ذهب الشافعي.\nوقال أبو حنيفة وأصحابه الكتابية لا تحصن المسلم وتأول بعضهم معنى الحديث على أنه إنما رجمهما بحكم التوراة ولم يحملهما على أحكام الإسلام وشرائطه.\nقلت وهذا تأويل غير صحيح لأن الله سبحانه يقول ﴿وأن احكم بينهم بما أنزل الله﴾ [المائدة: ٤٩] وإنما جاءه القوم مستفتين طمعًا في أن يرخص لهم في ترك الرجم ليعطلوا به حكم التوراة فأشار عليهم رسول الله ﷺ ما كتموه من حكم التوراة ثم حكم عليهم بحكم الإسلام على شرائطه الواجبة فيه.\nوليس يخلو الأمر فيما صنعه رسول الله ﷺ من ذلك عن أن يكون موافقًا لحكم الإسلام أو مخالفا له فإن كان مخالفًا فلا يجوز أن يحكم بالمنسوخ ويترك الناسخ.\nوإن كان موافقًا له فهو شريعته والحكم الموافق لشريعته لا يجوز أن يكون مضافًا إلى غيره ولا أن يكون فيه تابعًا لمن سواه.\nوفيه دليل على أن المرجوم لا يشد ولا يربط ولو كان مربوطًا لم يمكنه أن يحنا عليها ويقيها الحجارة.","vol":"3","page":326},{"text":"قال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عنبسة حدثنا يونس قال: قال محمد بن مسلم سمعت رجل من مزينة ممن يتبع العلم ويعيه ونحن عند ابن المسيب، عَن أبي هريرة، قال زنا رجل من اليهود وامرأة فقال بعضهم لبعض اذهبوا بنا إلى هذا النبي فإنه نبي بعث بالتخفيف فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عند الله ﷿ قلنا فتيا نبي من أنبيائك قال فأتوا النبي ﷺ وهو جالس في المجلس في أصحابه فقالوا يا أبا القاسم ما ترى في رجل وامرأة منهم زنيا فلم يكلمهم بكلمة حتى أتى بيت مدراسهم فقام على الباب فقال أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زني إذا أحصن قالوا يحمم ويُجبَّه ويجلد والتجبية أن يحمل الزانيان على حمار فيقابل أقفيتهما ويطاف بهما قال وسكت شاب منهم فلما رآه النبي ﷺ سكت الظّ به النشدة فقال اللهم إذ نشدتنا فإنا نجد في التوراة الرجم قال النبي ﷺ فما أول ما ارتخصتم في أمر الله قال زنا ذو قرابة من ملك ملوكنا فأخر عنه الرجم، ثم زنا رجل في أسرة من الناس فأراد رجمه فحال قومه دونه فقالوا لا يرجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك فترجمه فاصطلحوا على هذه العقوبة بينهم فقال النبي ﷺ فإني أحكم بما في التوراة ثم أمر بهما فرجمهما.\nالتحميم تسويد الوجه بالحمم والتجبية مفسر في الحديث ويشبه أن يكون أصله الهمز وهو يجبأ من التجبئة وهو الردع والزجر، يقال جبأته فجبأ أي ارتدع فقلبت الهمزة هاء، والتجبية أيضًا أن تنكس رأسه فيحتمل أن يكون المحمول على الحمار إذا فعل ذلك به نكس رأسه فسمي ذلك الفعل تجبية.\nوقد يحتمل أيضًا أن يكون ذلك من الجبه وهو الاستقبال بالمكروه،","vol":"3","page":327},{"text":"وأصل الجبه إصابة الجبهة يقال جبهت الرجل إذا أصبت جبهته كما تقول رأسته أصبت رأسه.\nوقوله ألظّ به النشدة معناه القسم وألح عليه في ذلك ومنه قوله ﷺ ألظوا بيا ذا\nالجلال والإكرام أي سلوا الله بهذه الكلمة وواظبوا على المسألة بها.\nوالأسرة عشيرة الرجل وأهل بيته.\nوفي قوله فإني أحكم بما في التوراة حجة لمن قال يقول أبي حنيفة إلاّ أن الحديث عن رجل لا يعرف، وقد يحتمل أن يكون معناه أحكم بما في التوراة احتجاجًا به عليهم وإنما حكم بما كان في دينه وشريعته فذكره التوراة لا يكون علة للحكم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-687>ومن باب الرجل يزني بحريمه</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا خالد بن عبد الله حدثنا مطرف، عَن أبي الجهم عن البراء بن عازب قال بينما أنا أطوف على إبل لي ضلت إذ أقبل ركب أو فوارس معهم لواء فجعل الأعراب يطيفون بي لمنزلتي من رسول الله ﷺ إذ أتوا قبة فاستخرجوا منها رجلًا فضربوا عنقه فسألت عنه فذكروا أنه أعرس بامرأة أبيه.\nقوله أعرس كناية عن النكاح والبناء على الأهل وحقيقته الإلمام بالعرس. وفيه بيان أن نكاح ذوات المحارم بمنزلة الزنى وأن اسم العقد فيه لا يسقط الحد.\nقال أبو داود: حدثنا عمرو بن قسيط الرقي حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء عن أبيه قال لقيت عمي ومعه راية فقلت أين تريد قال بعثني رسول الله ﷺ إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله.","vol":"3","page":328},{"text":"قلت وفي هذا التصريح بذكر النكاح وظاهره العقد وقد تأوله بعضهم على الوطء بلا عقد، وهذا تأويل فاسد ويدل على ذلك ما حدثنا أحمد بن هشام الحضرمي حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي حدثنا حفص بن غياث عن أشعث بن سواد عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال مر بي خالى ومعه لواء فقلت أين تذهب فقال بعثني النبي ﷺ إلى رجل تزوج امرأة أبيه آتيه برأسه.\nقلت فهذا جاء بلفظ التزويج كما ترى. ومن ادعى أن هذا النكاح شبهة فسقط من أجلها الحد فقد أبعد لأن الشبهة إنما تكون في أمر يشبه الحلال من بعض الوجوه وذوات المحارم لا تحل بوجه من الوجوه ولا في حال من الأحوال، وإنما هو زنا محض وإن لقب بالنكاح كمن استأجر أمة فزنى بها فهو زنا وإن لقب باسم الاجارة ولم يكن ذلك مسقطًا عنه الحد وإن كانت المنافع قد تستباح بالإجارات.\nوزعم بعضهم أن النبي ﷺ إنما أمر بقتله لاستحلال نكاح امرأة أبيه، وكان ذلك مذهب أهل الجاهلية كان الرجل منهم يرى أنه أولى بامرأة أبيه من الأجنبي فيرثها كما يرث ماله وفاعل هذا على الاستباحة له مرتد عن الدين فكان هذا جزاؤه القتل لردته.\nقلت وهذا تأويل فاسد ولو جاز أن يتأول ذلك في قتله لجاز أن يتأول مثله في رجم من رجمه ﷺ من الزناة فيقال إنما قتله بالرجم لاستحلال الزنا وقد كان أهل الجاهلية يستحلون الزنا فلا يجب على من زنى الرجم حتى يعتقد هذا الرأي وهذا ما لا خفاء بفساده وإنما أمر ﷺ بقتله لزناه ولتخطيه الحرمة في أمه.","vol":"3","page":329},{"text":"وقد أوجب بعض الأئمة تغليظ الدية على من قتل ذا محرم، وكذلك أوجبوا على من قتل في الحرم فألزموه دية وثلثًا وهو قول عثمان بن عفان ﵁.\nوروي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه أتي بشارب في رمضان فضربه حد السكر وزاده عشرين لارتكابه ما حرم الله عليه في ذلك الشهر.\nوقد اختلف العلماء فيمن نكح ذات محرم فقال الحسن البصري عليه الحد وهو قول مالك بن أنس والشافعي.\nوقال أحمد بن حنبل يقتل ويؤخذ ماله، وكذلك قال إسحاق على ظاهر الحديث وقال سفيان يدرأ عنه الحد إذا كان التزويج بشهود.\nوقال أبو حنيفة يعزر ولا يحد.\nوقال صاحباه أما نحن فنرى عليه الحد إذا فعل ذلك متعمدًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-688>ومن باب الرجل يزني بجارية امرأته</span>\nقال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان حدثنا قتادة عن خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم أن رجلًا يقال له عبد الرحمن بن حنين وقع على جارية امرأته فرفع إلى النعمان بن بشير وهو أمير على الكوفة فقال لأقضين فيك بقضية رسول الله ﷺ إن كانت احلتها لك جلدتك مائة، وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة فوجدوه أحلتها له فجلدوه مائة، قال قتادة كتبت إلى حبيب بن سالم فكتب إليَّ بهذا.\nقلت هذا الحديث غير متصل وليس العمل عليه.\nقال أبو عيسى سألت محمد بن إسماعيل عنه فقال أنا أنفي هذا الحديث.\nوقد روي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب ﵄ إيجاب الرجم","vol":"3","page":330},{"text":"على من وطىء جارية امرأته، وبه قال عطاء بن أبي رباح وقتادة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق.\nوقال الزهري والأوزاعي يجلد ولا يرجم.\nوقال أبو حنيفة وأصحابه فيمن أقر أنه زني بجارية امرأته يحد وإن قال ظننت أنها تحل لي لم يحده.\nوعن الثوري أنه قال إذا كان يعرف بالجهالة يعزر ولا يحد، وقال بعض أهل العلم في تخريج هذا الحديث أن المرأة إذا أحلتها له فقد أوقع ذلك شبهة في الوطء فدرىء عنه الرجم، وإذا درأنا عنه حد الرجم وجب عليه التعزير لما أتاه من المحظور الذي لا يكاد يعذر بجهله أحد نشأ في الإسلام أو عرف شيئا من أحكام الدين فزيد في عدد التعزير حتى بلغ به حد الزنا للبكر ردعًا له وتنكيلًا.\nوكأنه نحا في هذا التأويل نحو مذاهب مالك فإنه يرى للإمام أن يبلغ بالتعزير مبلغ الحد وإن رأى أن يزيد عليه فعل.\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق أن رسول الله ﷺ قضى في رجل وقع على جارية امرأته إن كان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها وإن طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها.\nقلت هذا حديث منكر وقبيصة بن حريث غير معروف والحجة لا تقوم بمثله، وكان الحسن لا يبالي أن يروي الحديث ممن سمع.\nوقد روي عن الأشعث صاحب الحسن أنه قال بلغني أن هذا كان قبل الحدود.\nقلت لا أعلم أحدًا من الفقهاء يقول به، وفيه أمور تخالف الأصول.","vol":"3","page":331},{"text":"منها إيجاب المثل في الحيوان ومنها استجلاب الملك بالزنا.\nومنها إسقاط الحد عن البدن وايجاب العقوبة في المال.\nوهذه كلها أمور منكرة لا تخرج على مذهب أحد من الفقهاء وخليق أن يكون الحديث منسوخًا إن كان له أصل في الرواية والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-689>ومن باب من عمل عمل قوم لوط</span>\nقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به.\nقال أبو داود: حدثنا إسحاق بن راهويه أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني ابن خثيم قال سمعت سعيد بن جبير ومجاهد يحدثان عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه في البكر يوجد على اللوطية قال يرجم.\nقلت في هذا الصنع هذه العقوبة العظيمة وكأن معنى الفقهاء فيه أن الله سبحانه أمطر الحجارة على قوم لوط فقتلهم بها ورتبوا القتل المأمور به على معاني ما جاء فيه في أحكام الشريعة فقالوا يقتل بالحجارة رجمًا إن كان محصنًا ويجلد مائة إن كان بكرًا ولا يقتل.\nوإلى هذا ذهب سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح والنخعي والحسن وقتادة وهو أظهر قولي الشافعي.\nوحكي ذلك أيضًا، عَن أبي يوسف ومحمد.\nوقال الأوزاعي حكمه حكم الزاني، وقال مالك بن أنس وإسحاق بن راهويه يرجم إن أحصن أو لم يحصن وروى ذلك عن الشعبي.","vol":"3","page":332},{"text":"وقال أبو حنيفة يعزر ولا يحد وذلك أن هذا الفعل ليس عندهم زنا.\nوقال بعض أهل الظاهر لا شيء على من فعل هذا الصنيع.\nقلت وهذا أبعد الأقاويل من الصواب وأدعاها إلى إغراء الفجار به وتهوين ذلك بأعينهم وهو قول مرغوب عنه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-690>ومن باب فيمن أتى بهيمة</span>\nقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا عبد العزيز بن محمد حدثني عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ من أتي بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه، قال قلت ما شأن البهيمة قال ما أراه قال ذلك إلاّ أنه كره أن يؤكل لحمها وقد عمل بها ذلك العمل.\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن يونس أن شريكًا وأبا الأحوص وأبا بكر بن عياش حدثوهم عن عاصم عن ابن رزين عن ابن عباس ﵁ قال: ليس على الذي يأتي بهيمة حد.\nقال أبو داود وحديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو.\nقلت يريد أن ابن عباس لو كان عنده في هذا الباب حديث عن النبي ﷺ لم يخالفه.\nوقال يحيى بن معين عمرو بن أبي عمرو ليس به بأس وليس بالقوي.\nوقال محمد بن إسماعيل عمرو صدوق ولكن روى عن عكرمة مناكير ولم يذكر في شيء عمن حديثه أنه سمع من عكرمة.\nقلت وقد عارض هذا الحديث نهي النبي ﷺ عن قتل الحيوان إلاّ لمأكلة.\nوقد اختلف العلماء فيمن أتي هذا الفعل فقال إسحاق بن راهويه يقتل إذا تعمد ذلك","vol":"3","page":333},{"text":"وهو يعلم ما جاء فيه عن رسول الله ﷺ فإن درأ عنه إمام القتل فلا ينبغي أن يدرأ عنه جلد مائة تشبيهًا بالزنا.\nوروي عن الحسن أنه قال يرجم إن كان محصنًا ويجلد إن كان بكرًا.\nوقال الزهري يجلد مائة أحصن أو لم يحصن.\nوقال أكثر الفقهاء يعزر وكذلك قال عطاء والنخعي وبه قال مالك وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل، وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه وهو أحد قولي الشافعي وقوله الآخر إن حكمه حكم الزاني.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-691>ومن باب الأمة تزني ولم تحصن</span>\nقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عَن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن رسول الله ﷺ سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير، قال ابن شهاب لا أدري في الثالثة أو الرابعة والضفير الحبل.\nفيه من الفقه وجوب إقامة الحد على المماليك إلاّ أن حدودهم على النصف من حدود الأحرار اقوله تعالى ﴿فلهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾ [النساء: ٢٥] .\nولا يرجم المماليك وإن كانوا ذوي أزواج لأن الرجم لا يتنصف فعلم أنهم لم بدخلوا في الخطاب ولم يعنوا بهذا الحكم.\nوأما قوله إذا زنت ولم تحصن فقد اختلف الناس في هذه اللفظة فقال بعضهم إنها غير محفوظة.\nوقد روي هذا الحديث من طريق غير هذا ليس فيه ذكر الإحصان.\nوقال بعضهم إنما هو مسألة عن أمة زنت ولا زوج لها فقال النبي ﷺ: تجلد أي","vol":"3","page":334},{"text":"كما تجلد ذوات الزوج وإنما هو اتفلق حال في المسؤول عنه وليس بشرط يتعلق به في الحكم فيختلف من أجل وجوده وعدمه.\nوقد اختلف الناس في المملوكة إذا زنت ولا زوج لها، فروي عن ابن عباس ﵁ أنه قال لا حد عليها حتى تحصن وكذلك قال طاوس.\nوقرأ ابن عباس ﴿فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾ [النساء: ٢٥] وقرأها أحصن بضم الألف.\nوقال أكثر الفقهاء تجلد وإن لم تتزوج ومعنى الإحصان فيهن الإسلام.\nوقرأها عاصم والأعمش وحمزة والكسائي أحصن مفتوحة الألف بمعنى أسلمن. والضفير الحبل المفتول.\nوفيه دليل على أن الزنا عيب في الرقيق يرد به ولذلك حط من القيمة وهضم من الثمن.\nوفيه دليل على جواز بيع غير المحجورعليه ماله بما لا يتغابن به الناس.\nقال أبو داود: حدثنا ابن نفيل حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه، عَن أبي هريرة عن النبي ﷺ بهذا الحديث، وقال إن زنت فليضربها كتاب الله ولا يثرّب عليها.\nمعنى التثريب التعيير والتبكيت يقول لا يقتصر على أن يبكتها بفعلها أو يسبها ويعطل الحد الواجب عليها.\nوفيه دليل على أن للسيد أن يقيم الحد على مملوكه دون السلطان.\nوروي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر ﵄ والحسن البصري والزهري، وبه قال سفيان الثوري ومالك والأوزاعي والشافعي.","vol":"3","page":335},{"text":"وقال أبو حنيفة وأصحابه يرفعها إلى السلطان ولا يتولى إقامة الحد عليها.\nفي قوله فليضربها كتاب الله دليل على أن الضرب المأمور به هو تمام الحد المذكور في الكتاب الذي هو عقوبة الزاني دون ضرب التعزير والتأديب.\nوقال أبو ثور في هذا الحديث إيجاب الحد وإيجاب للبيع أيضًا لا يمسكها إذا زنت أربعًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-692>ومن باب إقامة الحد على المريض</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني أبو أمامة عن سهل بن حنيف أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله ﷺ من الأنصار أنه اشتكى رجل منهم حتى أضني فعاد جلدة على عظم فدخلت عليه جارية لبعضهم فهش لها فوقع عليها، فلما دخل عليه رجال من قومه يعودونه أخبرهم بذلك وقال استفتوا لي رسول الله ﷺ فإني قد وقعت على جارية دخلت علي فذكروا ذلك لرسول الله ﷺ وقالوا ما رأينا بأحد من الناس من الضر مثل الذي هو به لو حملناه إليك لتفسخت عظامه ما هو إلاّ جلد على عظم فأمر به رسول الله ﷺ أن يأخذوا له مائة شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة.\nقوله أضني معناه أصابه الضنى وهو شدة المرض وسوء الحال حتى ينحل بدنه ويهزل، ويقال إن النضى انتكاس العلة.\nوفيه من الفقه أن المريض إذا كان ميؤوسًا منه ومن معاودة الصحة والقوة إياه وقد وجب عليه الحد فإنه يتناول بالضرب الخفيف الذي لا يهده.\nوممن قال من العلماء بظاهر هذا الحديث الشافعي، وقال إذا ضربه ضربة واحدة بما يجمع له من الشماريخ فعلم أن قد وصلت كلها إليه ووقعت به أجزأه ذلك.","vol":"3","page":336},{"text":"وكان بعض أصحاب الشافعي يقول إذا كان السارق ضعيف البدن فخيف عليه من القطع التلف لم يقطع.\nوقال بعضهم هذا الحديث أصل في وجوب القصاص على من قتل رجلًا مريضا بنوع من الضرب لو ضرب بمثله صحيحًا لم يهلك فإنه يعتبر خلقة المقتول في الضعف والقوة وبنيته في احتمال الألم فإن من الناس من لو ضرب الضرب المبرح الشديد لاحتمله بدنه وسلم عليه، ومنهم من لا يحتمله ويسرع إليه التلف بالضرب الذي ليس بالمبرح الشديد فإذا مات هذا الضعيف كان ضاربه قاتلًا له وكان حكم الآخر بخلافه لقوة هذا وضعف ذلك.\nقلت وهذا قول فيه نظر وضبط ذلك غير ممكن واعتباره متعذر والله أعلم.\nوقال مالك وأبو حنيفة وأصحابه لا نعرف الحد إلاّ حدًا واحدًا الصحيح والزمن فيه سواء.\nقالوا ولو جاز هذا لجاز مثله في الحامل أن تضرب بشماريخ النخل ونحوه، فلما أجمعوا أنه لا يجري ذلك في الحامل كان الزمن مثل ذلك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-693>ومن باب الحد في الخمر</span>\nقال أبو داود: حدثنا الحسن بن على ومحمد بن المثنى وهذا حديثه قالا: حَدَّثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن محمد بن علي بن ركانة عن عكرمة عن ابن عباس ﵁ أن رسول الله ﷺ لم يَقِت في الخمر حدًا.\nوقال ابن عباس شرب رجل فسكر فلقي يميل في الفج فانطلق به إلى النبي ﷺ فلما حاذى بدار العباس ﵁ انفلت فدخل على العباس فالتزمه فذكر","vol":"3","page":337},{"text":"ذلك للنبي ﷺ فضحك وقال أفعلها ولم يأمر فيه بشيء.\nقلت في هذا دليل على أن حد الخمر أخف الحدود وإن كان الخطب فيه أيسر منه في سائر الفواحش.\nوقد يحتمل أن يكون إنما لم يتعرض له بعد دخوله دار العباس ﵁ من أجل أنه لم يكن ثبت عليه الحد بإقرار منه أو شهادة عدول، وإنما لقي في الفج يميل فظن به السكر فلم يكشف عنه رسول الله ﷺ وتركه على ذلك والله أعلم.\nوالفج الطريق. وقوله لم يقت أي لم يوقت يقال وقت يقت ومنه قول الله تعالى ﴿إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتا﴾ [النساء: ١٠٣] .\nقال أبو داود: حدثنا مسدد وموسى بن إسماعيل المعنى قالا: حَدَّثنا عبد العزيز بن المختار حدثنا عبد الله الداناج حدثني حضين بن المنذر الرقاشي هو أبو ساسان قال شهد عثمان بن عفان ﵁ وأتي بالوليد بن عتبة فشهد عليه حمران ورجل آخر فشهد أحدهما أنه رآه يشربها، يَعني الخمر، وشهد الآخر أن رآه يتقاياها، قال عثمان ﵁ أنه لم يتقاياها حتى شربها وقال لعلي كرم الله وجهه أقم عليه الحد فقال علي للحسين ﵄ أقم عليه الحد فقال الحسن ﵁ ولِّ حارَّها من تولى قارَّها، فقال علي كرم الله وجهه لعبد الله بن جعفر أقم عليه الحد فأخذ السوط فجلده وعليّ يعد فلما بلغ أربعين قال حسبك جلد النبي ﷺ أربعين وجلد أبو بكر ﵁ أربعين وجلد عمر ﵁ ثمانين وكلٌ سنة وهذا أحب إليَّ منه.\nقوله ول حارها من تولى قارها مَثَل أي ول العقوبة والضرب من توليه العمل والنفع. والقار البارد.","vol":"3","page":338},{"text":"وقال الأصمعي معناه ولِّ شديدها من تولى هينها وكلاهما قريب.\nوفي قول علي ﵁ عند الأربعين حسبك دليل على أن أصل الحد في الخمر إنما هو أربعون وما وراءها تعزير. وللإمام أن يزيد في العقوية إذا أداه اجتهاده إلى ذلك، ولو كانت الثمانون حدًا ما كان لأحد فيه الخيار، وإلى هذا ذهب الشافعي.\nوقال مالك وأبو حنيفة وأصحابه الحد في الخمر ثمانون ولا خيار للإمام فيه.\nوقوله وكل سنة يريد أن الأربعين سنة قد عمل بها النبي ﷺ في زمانه، والثمانون سنة رآها عمر ﵁ ووافقه من الصحابة علي فصارت سنة.\nوقد قال ﷺ اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر.\nقال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان عن عاصم، عَن أبي صالح عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله ﷺ: إذا شربوا الخمر فاجلدوهم ثم إن شربوا فاجلدوهم ثم إن شربوا فاجلدوهم ثم إن شربوا فاقتلوهم.\nقلت قد يرد الأمر بالوعيد ولا يراد به وقوع الفعل فإنما يقصد به الردع والتحذير كقوله ﷺ من قتل عبده قتلناه ومن جذع عبده جذعناه وهو لو قتل عبده لم يقتل به في قول عامة العلماء، وكذلك لو جذعه لم يجذع له بالاتفاق.\nوقد يحتمل أن يكون القتل في الخامسة واجبا ثم نسخ لحصول الإجماع من الأمة على أنه لا يقتل. وقد روي عن قبيصة بن ذؤيب ما يدل على ذلك.\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا سفيان حدثنا الزهري أخبرنا قبيصة بن ذؤيب أن النبي ﷺ قال: من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه فأتي برجل قد شرب فجلده ثم أتي به فجلده ثم أتي به فجلده ثم أتي فجلده ورفع القتل وكانت رخصة.","vol":"3","page":339},{"text":"قال أبو داود: حدثنا سليمان بن داود المهري حدثنا ابن وهب أخبرني أسامة بن زيد أن ابن شهاب حدثه عن عبد الرحمن بن أزهر قال كأني أنظر إلى رسول الله ﷺ الآن وهو في الرحال يلتمس رحل خالد بن الوليد فبينما هو كذلك إذ أتي برجل قد شرب الخمر فقال للناس اضربوه فمنهم من ضربه بالنعال ومنهم من ضربه بالعصا ومنهم من ضربه بالميتخة. قال ابن وهب الجريدة الرطبة.\nقلت هكذا قال الميتخة الياء قبل التاء وهي اسم للعصا الخفيفة وهي أيضًا المتيخة التاء المعجمة من فوق قبل الياء وسميت متيخة لأنها تتوخ أي تأخذ في المضروب من قولك تاخت أصبعي في الطين.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-694>ومن باب في التعزير</span>\nقال أبو داود: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله الأشج عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله، عَن أبي بردة الأنصاري أن رسول الله ﷺ كان يقول: لا يجلد فوق عشر جلدات إلاّ في حد من حدود الله.\nقلت قد اختلفت أقاويل العلماء في مقدار التعزير ويشبه أن يكون السبب في اختلاف مقاديره عندهم ما رواه من اختلاف مقادير الجنايات والأجرام فزادوا في الأدب ونقصوا منه على حسب ذلك.\nوكان أحمد بن حنبل يقول للرجل أن يضرب عبده على ترك الصلاة وعلى المعصية فلا يضرب فوق عشر جلدات، وكذلك قال إسحاق بن راهويه.\nوكان الشعبي يقول التعزير ما بين سوط إلى ثلاثين.\nوقال الشافعي لا يبلغ بعقوبته أربعين وكذلك قال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن.","vol":"3","page":340},{"text":"وقال أبو يوسف التعزير على قدر عظم الذنب وصغره على قدر ما يرى الحاكم من احتمال المضروب فيما بينه وبين أقل من ثمانين.\nوعن ابن أبي ليلى إلى خمسة وسبعين سوطًا.\nوقال مالك بن أنس التعزير على قدر الجرم فإن كان جرمه أعظم من القذف ضرب مائة أو أكثر.\nوقال أبو ثور التعزير على قدر الجناية وتسرع الفاعل في الشر وعلى ما يكون أنكل وأبلغ في الأدب وإن جاوز التعزير الحد إذا كان الجرم عظيمًا مثل أن يقتل الرجل عبده أو يقطع منه شيئا أو يعاقبه عقوبة يسرف فيها فيكون العقوبة فيه على قدر ذلك وما يراه الإمام إذا كان مأمونًا عدلًا.\nوقال بعضهم لا يبلغ بالأدب عشرين لأنها أقل الحدود وذلك أن العبد يضرب في شرب الخمر عشرون.\nوقد تأول بعض أصحاب الشافعي قوله في جواز الزيادة على الجلدات العشر إلى ما دون الأربعين أنها لا تزداد بالأسواط ولكن بالأيدي والنعال والثياب ونحوها على ما يراه الإمام كما روي فيه حديث عبد الرحمن بن الأزهر.\nقلت التعزير على مذاهب أكثر الفقهاء إنما هو أدب يقصر على مقدار أقل الحدود إذا كانت الجناية الموجبة للتعزير قاصرة عن مبلغ الجناية الموجبة للحد كما أن أرش الجناية الواقعة في العضو أبدًا قاصر عن كمال ذلك العضو وذلك أن العضو إذا كان في كله شيء معلوم فوقعت الجناية على بعضه كان معقولًا أنه لا يستحق فيه كل ما في العضو.","vol":"3","page":341},{"text":"الجزء الرابع\n****************\nبسم الله الرحمن الرحيم\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-695>كتاب الديات</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-696>ومن باب الإمام يأمر بالعفو في الدم</span>\nقال أبو داود: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي حدثنا يحيى بن سعيد عن عوف حدثنا حمزة أبو عمر العائذي حدثني علقمة بن وائل حدثني وائل بن حجر قال كنت عند النبي ﷺ إذ جيء برجل قاتل في عنقه النِّسعة قال فدعا ولي المقتول، فقال أتعفو، قال لا، فتأخذ الدية قال لا، قال افتقتل، قال نعم، قال اذهب به فلما كان في الرابعة قال أما إنك إن عفوت عنه يبوء بإثمه واثم صاحبه قال فعفا عنه قال وانا رأيته يجر النِّسعة.\nقلت فيه من الفقه أن الولي مخير بين القصاص أو أخذ الدية.\nوفيه دليل على أن دية العمد تجب حالة في مال الجاني.\nوفيه دليل على أن للإمام أن يتشفع إلى ولي الدم في العفو بعد وجوب القصاص.\nوفيه إباحة الاستيثاق بالشد والرباط ممن يجب عليه القصاص إذا خشي انفلاته وذهابه.\nوفيه جواز قبول إقرار من جيء به في حبل أو رباط.\nوفيه دليل على أن القاتل إذا عفا عنه لم يلزمه التعزير.","vol":"4","page":2},{"text":"وحكي عن مالك بن أنس أنه قال يضرب بعد العفو مائة ويحبس سنة.\nوقوله فإنه يبوء باثمه واثم صاحبه، معناه أنه يتحمل إثمه في قتل صاحبه فأضاف الإثم إلى صاحبه إذ صار بكونه محلًا للقتل سببًا لإثمه، وهذا كقوله سبحانه ﴿إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون﴾ [الشعراء: ٢٧] فأضاف الرسول إليهم وإنما هو في الحقيقة رسول الله ﷿ أرسله إليهم.\nوأما الإثم المذكور ثانيا فهو إثمه فيما قارفه من الذنوب التي بينه وبين الله ﷿ سوى الإثم الذي قارفه من القتل فهو يبوء به إذا أعفي عن القتل ولو قل لكان القتل كفارة والله أعلم.\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن عوف حدثنا عبد القدوس بن الحجاج حدثنا يزيد بن عطاء الواسطي عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه قال جاء رجل إلى النبي ﷺ بحبشي فقال إن هذا قتل ابن أخي قال فكيف قتلته قال ضربت رأسه بالفأس ولم أرد قتله، قال هل لك مال تؤدي ديته قال لا، قال أفرأيت إن أرسلتك تسأل الناس تجمع ديته، قال لا، قال فمواليك يعطونك ديته، قال لا قال للرجل خذه فخرج به ليقتله، فقال رسول الله ﷺ أما إنه إن قتله كان مثله فبلغ الرجل قوله فقال هو ذا فمر به ما شئت فقال رسول الله ﷺ أرسله قال مرة دعه يبوء بإثم صاحبه وإثمه فيكون من أصحاب النار قال فأرسله.\nقال الشيخ قول أما أنه إن قتله كان مثله يحتمل وجهين.\nأحدهما أنه لم ير لصاحب الدم أن يقتله لأنه ادعى أن قتله كان خطأ أو كان شبه العمد فأورث ذلك شبهة في وجوب القتل.\nوالوجه الآخر أن يكون معناه أنه إذا قتله كان مثله في حكم البواء فصارا","vol":"4","page":3},{"text":"متساويين لا فضل للمقتص إذا استوفى حقه على المقتص منه.\nقال أبو داود: حدثنا وهب بن بيان حدثني ابن وهب حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث عن محمد بن جعفر بن الزبير أنه سمع زياد بن سعد بن ضميرة السلمى يحدث عن عروة بن الزبير عن أبيه أن محلِّم بن جثامة الليثي قتل رجلًا من أشجع في الإسلام وذلك أول غِيَرٍ قضى به رسول الله ﷺ فتكلم عيينة في قتل الأشجعي لأنه من غطفان، وتكلم الأقرع بن حابس دون محلم لأنه من خندف، قال فارتفعت الأصوات وكثرت الخصومة واللغط فقال رسول الله ﷺ يا عيينة ألا تقبل الغير، قال عيينة لا والله حتى أدخل على نسائه الحرب والحزن ما أدخل على نسائي ثم ارتفعت الأصوات وكثرت الخصومة واللغط، فقال رسول الله ﷺ يا عيينة ألا تقبل الغير فقال عيينة مثل ذلك أيضًا إلى أن قام رجل من بني ليث يقال له مُكيتل عليه شِكة وفي يده دَرِقة، فقال يا رسول الله إني لا أجد لما فعل هذا في غرة الإسلام مثلًا إلاّ غنمًا وردت فرُمي أولها فنفر آخرها اسنن اليوم وغير غدًا وذكر باقي الحديث.\nالغير الدية والشكة السلاح وغرة الإسلام أوله.\nوقوله اسنن اليوم وغير غدًا مثل يقول إن لم تقتص منه اليوم لم تثبت سننك غدًا ولم ينفذ حكمك بعدك وإن لم تفعل ذلك وجد القائل سبيلًا إلى أن يقول مثل هذا القول، أعني قوله اسنن اليوم وغير غدًا فتتغير لذلك سنتك وتتبدل أحكامها.\nوفيه دليل على أن ولي الدم مخير بين القصاص وأخذ الدية وأن للإمام أن يطلب إلى ولي الدم في العفوعن القود على أخذ الدية.","vol":"4","page":4},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-697>ومن باب ولي العبد يرضى بالدية</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا ابن أبي ذئب حدثني سعيد بن أبي سعيد قال سمعت أبا شريح الكعبي قال: قال رسول الله ﷺ إلاّ أنكم معشر خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل وإني عاقله فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيرتين بين أن يأخذوا العقل وبين أن يَقتلوا.\nقلت وفيه بيان أن الخيار إلى ولي الدم في القصاص وأخذ الدية وأن القاتل إذا قال لا أعطيكم المال فاستقيدوا مني واختار أولياء الدم المال كان لهم مطالبته به.\nولو قتله جماعة كان لولي الدم أن يقتل منهم من شاء ويطالب بالدية من شاء وإلى هذا ذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه.\nوقد روي هذا المعنى عن ابن عباس ﵁ وهو قول سعيد بن المسيب والشعبي وابن سيرين وعطاء وقتادة.\nوقال الحسن والنخعي ليس لأولياء الدم إلاّ الدم إلاّ أن يشاء القاتل أن يعطي الدية.\nوقال أبو حنيفة وأصحابه ليس له إلاّ القود فإن عفا فلا يثبت له المال إلاّ برضا القاتل.\nوكذلك قال مالك بن أنس. وفي قوله فأهله بين خيرتين دليل على أن الدية مستحقة لأهله كلهم ويدخل في ذلك الرجال والنساء والزوجات لأنهم جميعًا أهله.","vol":"4","page":5},{"text":"وفيه دليل على أن بعضهم إذا كان غائبًا أو طفلًا لم يكن للباقين القصاص حتى يبلغ الطفل ويقدم الغائب لأن من كان له خيار في أمر لم يجز أن يفتات عليه قبل أن يختار لأن في ذلك إبطال خياره، وإلى هذا ذهب أبو يوسف ومحمد بن الحسن وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.\nوقال مالك وأبو حنيفة للكبار أن يستوفوا حقوقهم في القود ولا ينتظر بلوغ الصغار.\nوفيه دليل على أن القاتل إذا مات فتعذر القود فإن للأولياء أن يأخذوا الدية من ورثته وذلك لأنهم خيروا بين أن يعلقوا حقوقهم في الرقبة أو الذمة فمهما فات أحد الأمرين كان لهم استيفاء الحق من الآخر.\nوقال أبو حنيفة إذا مات فلا شيء لهم لأن حقهم إنما كان في الرقبة وقد فاتت فلا سبيل لهم على ورثته فيما صار من ملكه إليهم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-698>ومن باب فيمن سقى رجلًا سَمًّا</span>\nأو أطعمه شيئًا فمات\nقال أبو داود: حدثنا سليمان بن داود المهري حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال كان جابر بن عبد الله يحدث أن يهودية من أهل خيبر سمت شاة مصلية ثم أهدتها لرسول الله ﷺ فأخذ رسول الله ﷺ الذراع فأكل منها وأكل رهط من أصحابه معه ثم قال لهم رسول الله ﷺ ارفعوا أيديكم وأرسل رسول الله ﷺ إلى اليهودية فدعاها فقال لها سممت هذه الشاة، قالت اليهودية من أخبرك، قال أخبرتني هذه الذراع، قالت نعم، قال فما أردت إلى ذلك، قالت قلت إن كان نبيًا فلن يضره، وإن لم يكن نبيًا استرحنا منه، فعفا عنها","vol":"4","page":6},{"text":"رسول الله ﷺ ولم يعاقبها وتوفي بعض أصحابه الذين أكلوا من الشاة واحتجم رسول الله ﷺ على كاهله من أجله.\nقال أبو داود: حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن محمد بن عمر وعن أبي سلمة وذكر نحو حديث جابر وقال فأمر بها رسول الله ﷺ فقتلت ولم يذكر أمرالحجامة.\nقال الشيخ قوله مصلية هي المشوية بالصلأ.\nوقد اختلف الناس فيما يجب على من جعل في طعام رجل سمًا فأكله فمات فقال مالك بن أنس عليه القود وأوجب الشافعي في أحد قوليه إذ جعل في طعامه سمًا وأطعمه إياه أو في شرابه فسقاه ولم يعلمه أن فيه سمًا.\nقال الشافعي وإن خلطه بطعام فوضعه ولم يقل له فأكله أو شربه فمات فلا قود عليه.\nقلت والأصل أن المباشرة والسبب إذا اجتمعا كان حكم المباشرة مقدمًا على السبب كحافر البئر والدافع فيها. فأما إذا استكرهه على شرب السم فعليه القود في مذهب الشافعي ومالك.\nوعن أبي حنيفة إن سقاه السم فمات لم يقتل به وإن أوجره إيجارًا كان على عاقلته الدية.\nقلت أما حديث اليهودية فقد اختلفت الرواية فيه وأما حديث أبي سلمة فليس بمتصل. وحديث جابر أيضًا ليس بذاك المتصل لأن الزهري لم يسمع من جابر شيئًا.\nثم أنه ليس في هذا الحديث أكثر من أن اليهودية أهدتها لرسول الله ﷺ","vol":"4","page":7},{"text":"بأن بعثت بها إليه فصارت ملكًا له وصارت أصحابه أضيافًا له، ولم تكن هي التي قدمتها إليهم واليه وما هذا سبيله فالقود ساقط لما ذكرنا من علة المباشرة وتقديمها على السبب.\nوفي الحديث دليل على إباحة أكل طعام أهل الكتاب وجواز مبايعتهم ومعاملتهم مع إمكان أن يكون في أموالهم الربا ونحوه من الشبهة.\nوفيه حجة لمن ذهب إلى أن الهدية توجب العوض وذلك أنه ﷺ لا يقبل الهدية من يهودية إلاّ من حيث يرى فيها التعويض فيكون ذلك عنده بمنزلة المعاوضة بعقد البيع والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-699>ومن باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد</span>\nقال أبو داود: حدثنا علي بن الجعد حدثنا شعبة قال وحدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي ﷺ قال من قتل عبده قتلناه.\nقال أبو داود: حدثنا الحسن بن علي حدثنا سعيد بن عامر، عَن أبي عامر، عَن أبي عروبة عن قتادة بإسناد شعبة مثله. وزاد أن الحسن نسي هذا الحديث، فكان يقول لا يقتل حر بعبد.\nقلت قد يحتمل أن يكون الحسن لم ينس الحديث ولكنه كان يتأوله على غير معنى الإيجاب ويراه نوعًا من الزجر ليرتدعوا فلا يقدموا على ذلك كما قال ﷺ في شارب الخمر إذا شرب فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه، ثم قال في الرابعة والخامسة فإن عاد فاقتلوه ثم لم يقتله حتى جيء به قد شرب رابعًا أو خامسًا.","vol":"4","page":8},{"text":"وقد تأوله بعضهم على أنه إنما جاء في عبد كان يملكه مرة فزال عنه ملكه وصار كفأً له بالحرية فإذا قتله كان مقتولًا به.\nوهذا كقوله ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا﴾ [البقرة: ٢٣٤] أي من كن له أزواجًا قبل الموت.\nوقد اختلف الناس فيما يجب على من قتل عبده أو قتل عبد غيره فروي، عَن أبي بكر وعمر ﵄ أنه لا يقتص منه إذا فعل ذلك وكذلك روي عن ابن الزبير ﵁ وهو قول الحسن وعطاء وعكرمة وعمر بن عبد العزيز وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق.\nوقال ابن المسيب والشعبي والنخعي وقتادة القصاص بين الأحرار والعبيد ثابت في النفس. وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه.\nوهذا فيمن قتل عبدًا لغيره عمدًا وقال سفيان الثوري إذا قتل عبده أو عبد غيره عمدًا قتل به، وقد اختلف عنه في ذلك.\nوحكي أنه قال مثل قول أبي حنيفة وأصحابه وأجمعوا أن القصاص بين الأحرار وبين العبيد ساقط في الأطراف، وإذا منعوا منه في القليل كان منعه في الكبير أولى.\nوذهب بعض أهل العلم إلى أن حديث سمرة منسوخ وقال لما ثبتا ثبتا معًا فلما نسخا نسخا معًا يريد لما سقط الجدع بالإجماع سقط القصاص كذلك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-700>ومن باب القسامة</span>\nقال أبو داود: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة ومحمد بن عبيد المعنى قالا: حَدَّثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة ورافع","vol":"4","page":9},{"text":"بن خديج أن مُحيِّصة بن مسعود وعبد الله بن سهل انطلقا قبل خيبر فتفرقا في النخل فقتل عبد الله بن سهل فاتهموا اليهود فجاء أخوه عبد الرحمن بن سهل وابنا عمه حويصة ومحيصة فأتوا النبي ﷺ فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه وهو أصغرهم فقال رسول الله ﷺ الكُبَر الكُبر وقال ليبدأ الأكبر فتكلما في أمر صاحبهما فقال رسول الله ﷺ يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته قالوا أمر لم نشهده كيف نحلف قال فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم قالوا يا رسول الله قوم كفار فوداه رسول الله ﷺ من قبله.\nقال أبو داود: ورواه بشر بن المفضل ومالك عن يحيى قالا فيه يحلفون خمسين يمينًا ويستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم، وقال عبدة عن يحيى كما قال حماد.\nقال الشيخ قوله الكبر الكبر إرشاد إلى الأدب في تقديم ذوي السن والكبر.\nوفيه من الفقه جواز الوكالة في المطالبة بالحدود.\nوفيه جواز وكالة الحاضر وذلك أن ولي الدم إنما هو عبد الرحمن بن سهل أخو القتيل وحويصة ومحيصة أبناء عمه.\nوفيه من الفقه أن الدعوى في القسامة مخالفة لساتر الدعاوى وأن اليمين يبدأ فيها المدعي قبل المدعى عليه.\nوفيه دلالة على وجوب رد اليمين على المدعي عند نكول المدعى عليه.\nوقد اختلف الناس فيمن يبدأ به في القسامة فقال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل يبدأ بالمدعي قولًا بظاهر الحديث.\nوقال أبو حنيفة وأصحابه يبدأ بالمدعى عليه على قضية سائر الدعاوى.\nقلت وهذا حكم خاص جاءت به السنة لا يقاس على سائر الأحكام وللشريعة","vol":"4","page":10},{"text":"أن تخص كما لها أن تعم ولها أن تخالف بين سائر الأحكام المتشابهة في الصفة كما أن لها أن توفق بينها ولها نظائر كثيرة في الأصول.\nوقال أبو حنيفة وأصحابه أن المدعى عليهم يحلفون ويغرمون الدية وليس في شيء من الأصول اليمين مع الغرامة، وإنما جاءت اليمين في البراءة أو الاستحقاق على مذهب من قال باليمين مع الشاهد وقد بدىء في اللعان بالمدعي وهو الزوج وأنما هو أيمان، ألا ترى أن المتلاعنين يقولان نشهد بالله فلو كان معنى اللعان معنى الشهادة لجاز فيه حذف الاسم واقتصر فيه على مجرد قولهما نشهد وقد قال ﷺ في حديث الملاعنة لولا الايمان لكان لي ولها شأن فثبت أن اللعان ايمان ثم كان مبدوءًا فيه بالمدعي كما ترى.\nقلت وفي إلزامه اليهود بقوله فيدفع برمته دليل على أن الدية تجب على سكان المحلة دون أرباب الخطة لأن خيبر كانت للمهاجرين والأنصار.\nوفيه دليل على أن المدعى عليهم إذا حلفوا برئوا من الدم وهو قوله فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم.\nوفيه أن الحكم بين المسلم والذمي كالحكم بين المسلمين في الاحتساب بيمينه وإبرائه بها عن الحق المدعى قبله.\nوفيه أن يمين المشرك مسموعة على المسلم كيمين المسلم عليه، وقال مالك لا تسمع ايمانهم على المسلمين كشهاداتهم.\nوظاهر لفظ هذا الحديث حجة لمن رأى وجوب القتل بالقسامة وهو قوله ويستحقون دم صاحبكم.\nوقوله فيدفع برمته وإليه ذهب مالك وأحمد بن حنبل وأبو ثور، وروي","vol":"4","page":11},{"text":"ذلك عن ابن الزبير وعمر بن عبد العزيز.\nوقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والشافعي وإسحاق بن راهويه لا يقاد بالقسامة إنما تجب بها الدية.\nوروي ذلك عن ابن عباس ﵁ والحسن البصري وابراهيم النخعي.\nوقد روي ذلك أيضًا عن النخعي أنه قال القسامة جور شاهدان يشهدان.\nوكان الحكم لا يرى القسامة شيئًا.\nقلت وتأويل هؤلاء قوله ويستحقون دم صاحبكم أي دية صاحبكم لأنهم يأخذونها بسبب الدم فصلح أن يسمى ذلك دمًا.\nوقد روى من غير هذا الطريق إما أن تدوا صاحبكم وإما أن تؤذنوا بحرب فدل ذلك على صحة هذا التأويل.\nقلت ويشبه أن يكون إنما وداه رسول الله ﷺ من قبله للعهد الذي كان جعله لليهود فلم يحب أن يبطله ولم يحب أن يهدر دم القتيل فوداها من قبله وتحملها للإصلاح بينهم.\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح أخبرنا ابن وهب أخبرني مالك، عَن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره هو ورجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في قفير أو عين وساق بعض الحديث إلى أن قال: فقال رسول الله ﷺ إما أن تدوا صاحبكم واما أن تؤذنوا بحرب.\nقال الشيخ: قوله إما أن تدوا، فيه دليل على أن الواجب بالقسامة الدية","vol":"4","page":12},{"text":"وقد كني بالدم عنها إذ كانا يتعاقبان في الحكم فجاز أن يعبر بأحدهما عن الآخر.\nوقد أنكر بعض الناس قوله. وإما أن تؤذنوا بحرب، وقال إن الأمة على خلاف هذا القول فدل على أن خبر القسامة غير معمول به.\nقلت ووجه الكلام بين وتأويله صحيح وذلك أنهم إذا امتنعوا من القسامة ولزمتهم الدية فأبوا أن يؤدوها إلى أولياء الدم أوذنوا بحرب كما يؤذنون بها إذا امتنعوا من اداء الجزية.\nقال أبو داود: حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري، عَن أبي سلمة عن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن رجال من الأنصار أن النبي ﷺ قال لليهود وبدأ بهم يحلف منكم خمسون رجلًا فأبوا وذكر الحديث.\nقال الشيخ في هذا حجة لمن رأى أن اليمين على المدعى عليهم، إلاّ أن أسانيد الأحاديث المتقدمة أحسن اتصالًا وأوضح متونًا. وقد روى ثلاثة من أصحاب رسول الله ﷺ أنه بدأ في اليمين بالمدعين سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج وسويد بن النعمان.\nوقال الشافعي لا يحلف في القسامة إلاّ وارث لأنه لا يملك بها إلاّ دية القتيل ولا يحلف الإنسان إلاّ على ما يستحقه الورثة يقسمون على قدر موارثيهم.\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان أنبأنا الوليد وحدثنا محمود بن خالد حدثنا الوليد، عَن أبي عمرو عن عمرو بن شعيب أن رسول الله ﷺ قتل بالقسامة رجلًا من بني نصر بن مالك ببَحْرة الرُّغاء على شط لية.\nقال الشيخ البحرة البلدة تقول العرب هذه بحرتنا أي بلدتنا قال الشاعر:\nكأن بقاياه ببحرة مالك ... بقية سحق من رداء محبّر","vol":"4","page":13},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-701>ومن باب يقاد من القاتل بحجر مثل ما قتل</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن كثير أخبرنا همام عن قتادة عن أنس أن جارية رض رأسها بين حجرين فقيل لها من فعل بك هذا أفلان أفلان حتى سُمي اليهودي فأومأت برأسها فأخذ اليهودي فاعترف فأمر النبي ﷺ أن يرض رأسه بالحجارة.\nقال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن هشام ابن زيد عن جده أنس أن جارية كان عليها أوضاح لها وذكر الحديث.\nقال الشيخ يريد بالأوضاح حليًا لها.\nوفيه دليل على وجوب قتل الرجل بالمرأة وهو قول عامة أهل العلم إلاّ الحسن البصري وعطاء فإنهما زعما أن الرجل لا يقتل بالمرأة.\nوفيه دليل على جواز اعتبار القتل فيقتص من القاتل بمثل ما فعله، وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، وروي ذلك عن الشعبي وعمر بن عبد العزيز.\nوقال سفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه لا يقتص منه إلاّ بالسيف وكذلك قال عطاء.\nقال الشيخ: ما يوجد في هذا الحديث بهذه اللفظة، أعني قوله فاعترف فقتل وفيها الشفاء والبيان أن النبي ﷺ لم يقتل اليهودي بإيماء المدعي أو بقوله.\nوقد شغب بعض الناس في هذا حين وجد أكثر الروايات خاليًا عن هذه اللفظة فقال كيف يجوز أن يقتل أحد بقول المدعي وبكلامه فضلًا عن إيمائه برأسه وأنكروا هذا الحديث وأبطلوا الحكم في اعتبار جهة المماثلة.\nقال الشيخ وهذه اللفظة لو لم تكن مرورية في هذه القصة لم يكن ضائرًا لأن من العلم الشائع المستفيض على لسان الأمة خاصهم وعامهم أنه لا يستحق","vol":"4","page":14},{"text":"مال ولا دم إلاّ ببينة، وقد يروى كثير من الأحاديث على الاختصار اعتمادًا على إفهام السامعين والمخاطبين به.\nوقد احتج بعض من لا يرى اعتبار جهة المماثلة نهي النبي ﷺ عن المثلة، وهذا معارضة لا تصح لأن النهي عن المثلة إنما هو في ابتداء العقوبة بها فأما القصاص فلا يتعلق بالمثلة؛ ألا ترى أن من جدع أذنًا أو فقأ عينًا من كفؤ له اقتص منه ولم يكن ذلك مثلة وعارضوا أيضًا بنهي النبي ﷺ أن يعذب أحد بعذاب الله، فقالوا إذا أحرق رجلًا بالنار فإنه لا يحرق بها قصاصًا ويقتل بالسيف.\nوهذا مثل الأول وباب القصاص من هذا بمعزل، وقد قال ﷺ لأسامة اغد على أُبْنى صباحًا وحرق. وأجاز عامة الفقهاء أن يرمى الكفار بالنيران إذا خافوهم ولم يطيقوا دفعهم عن أنفسهم إلاّ بها فعلم أن طريق النهي عن استعمال النار خارج عن باب القصاص المباح وعن باب الجهاد المأمور به وإن من قتل رجلًا بالإحراق بالنار فإن للولي أن يقتل القاتل بالنار كذلك.\nوقد تمثلوا أيضًا في هذا بأمور كمن قتل رجلًا بالسحر وكمن سقى رجلًا خمرًا أو والى عليه بهما حتى مات، وكمن ارتكب فاحشة من إنسان فكان فيها تلفه وليس يلزم شيء من هذا والأصل فيه الحديث.\nثم العقوبات على ضربين أحدهما مأذون فيه أن يستعمل فيمن استحقه على وجه من الوجوه، والآخر محظور من جميع الوجوه، وقد أمرنا بجهاد الكفار ومعاقبتهم على كفرهم ضربًا بالسلاح ورميًا بالحجارة وإضرامًا عليهم بالنيران ولم يبح لنا أن نقتلهم بسقي الخمر وركوب الفاحشة منهم فأما السحر فهو أمر يلطف ويدق والتوصل إلى علمه يصعب ومباشرته محظورة على الوجوه كلها فإذا تعذرت","vol":"4","page":15},{"text":"علينا معرفة جهة الجناية وكيفيتها صرنا إلى استيفاء الحق منه بالسيف إذ هو دائرة القتل وكان سبيله سبيل من ثبت عند الحاكم أنه قتل فلانًا عمدًا ولم يبين جهة القتل وكيفيته فإنه يقتل بالسيف، كذلك إذا تعذرت جهة المماثلة قتل بالسيف والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-702>ومن باب إيقاد المسلم بالكافر</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قالا: حَدَّثنا يحيى بن سعيد بن أبي عروبة حدثنا قتادة عن الحسن عن قيس بن عُبَاد قال انطلقت أنا والأشتر إلى علي كرم الله وجهه، فقلنا هل عهد إليك نبي الله شيئًا لم يعهده إلى الناس قال لا إلاّ ما في كتابي هذا، قال مسدد فأخرج كتابًا.\nوقال أحمد كتابًا من قراب سيفه فإذا فيه: المؤمنون تكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم إلاّ لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده من أحدث حدثًا فعلى نفسه، ومن أحدث حدثًا أو آوى محدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.\nقال أبو داود: حدثنا عبيد الله بن عمر حدثنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ ذكر نحو حديث علي زاد فيه ويجير عليهم اقصاهم ويرد مُشدهم على مضعفهم ومتسريهم على قاعدهم.\nقال الشيخ: قوله المؤمنون تكافأ دماؤهم، يريد أن دماء المسلمين متساوية في القصاص والقود، يقاد الشريف منهم بالوضيع، والكبير بالصغير، والعالم بالجاهل والرجل بالمرأة.\nوفيه مستدل لمن رأى أن يقتل الحر بالعبد لأن قضية العموم تعطي ذلك.","vol":"4","page":16},{"text":"قوله وهم يد على من سواهم معناه النصرة والمعونة من بعضهم لبعض.\nقوله يسعى بذمتهم أدناهم معناه أن الواحد منهم إذا أجار كافرًا وآمنه على دمه حرم دمه على المسلمين كافة وإن كان المجير أدناهم مثل أن يكون عبدًا أو امرأة أو عسيفًا تابعًا أو نحو ذلك ليس لهم أن يخفروا ذمته.\nقوله لا يقتل مؤمن بكافر فيه البيان الواضح أن المسلم لا يقتل بأحد من الكفار كان المقتول منهم ذميًا أو معاهدًا أو مستأمنًا أو ما كان.\nوذلك أنه نفي في نكرة فاشتمل على جنس الكفار عمومًا، وقد قال ﷺ لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم فكان الذمي والمستأمن في ذلك سواء.\nوقد اختلف الناس في هذا فقال بظاهر الحديث جماعة من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار ثبت ذلك عن عمر وعثمان وزيد بن ثابت.\nوروي ذلك عن علي كرم الله وجهه ورضي عنهم أجمعين، وهو قول عطاء وعكرمة والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وبه قال سفيان الثوري وابن شبرمة وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق.\nوقال الشعبي والنخعي يقتل المسلم بالذمي، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه وتأولوا قوله لا يقتل مؤمن بكافر أي بكافر حربي دون من له عهد وذمة من الكفار وادعوا في نظم الكلام تقديمًا وتأخيرًا كأنه قال لا يقتل مؤمن ولا ذو عهد في عهده بكافر، وقالوا ولولا أن المراد به هذا لكان الكلام خاليًا عن الفائدة لأن معلومًا بالإجماع أن المعاهد لا يقتل في عهده فلم يجز حمل الخبر الخاص على شيء قد استفيد معرفته من جهة العلم العام المستفيض.","vol":"4","page":17},{"text":"واحتجوا أيضًا بخبر منقطع عن ابن السلماني أن النبي ﷺ أقاد مسلمًا بكافر.\nقلت لا يقتل مؤمن بكافر كلام تام مستقل بنفعه فلا وجه لتضمينه بما بعده وإبطال حكم ظاهره وحمله على التقديم والتأخير وإنما يفعل ذلك عند الحاجة والضرورة في تكميل ناقص وكشف عن مبهم ولا ضرورة بنا في هذا الموضع إلى شيء من ذلك.\nفأما تحديده ذكر المعاهد وأنه لا يقتل ما دام مقيمًا على عهده فإن للنبي ﷺ أن يكرر البيان وأن يظاهر بذكر الشيء مرة بعد أخرى إشباعًا في البيان وإفهاما للمخاطبين بالكلام.\nوقد يحتمل أن يكون النبي ﷺ لما أسقط القصاص عن المسلم إذا قتل كافرًا احتاج إلى أن يؤكد حق دم المعاهد فيجدد القول فيه لأن ظاهر ذلك يوجب توهين حرمة دم الكفار ولا يؤمن أن يكون في ذلك الإغراء بهم فخشي إقدام المتسرع من المسلمين إلى دمائهم إذا أمن القود فأعاد القول في حظر دمائهم رفعًا للشبهة وقطعًا لتأويل متأول والله أعلم.\nوقد يحتمل ذلك وجهًا آخر وهو أن يكون معناه لا يقتل مؤمن بأحد من الكفار ولا يقتل معاهد ببعض الكفار وهو الحربي ولا ينكر أن لفظة واحد يعطف عليها شيئان فيكون أحدهما راجعًا على جميعها والاخر راجعًا إلى بعضها.\nوقوله من أحدث حدثًا فعلى نفسه يريد أن من جنى جناية كان مأخوذًا بها لا يؤخذ بجرمه غيره، وهذا في العمد الذي يلزمه في ماله دون الخطأ الذي يلزم عاقلته.\nوقوله من آوى محدثا فعليه لعنة الله يريد من آوى جانيًا أو أجاره من خصمه","vol":"4","page":18},{"text":"وحال بينه وبين أن يقتص منه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.\nوقوله يرد مشدهم على نعفهم ومتسريهم على قاعدهم مفسر في كتاب الجهاد من هذا الكتاب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-703>ومن باب فيمن وجد رجلًا مع أهله فقتله</span>\nقال أبو داود: حدثنا قتيبة بن سعيد وعبد الوهاب بن نجدة الحوطي المعنى قالا: حَدَّثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل عن أبيه، عَن أبي هريرة أن سعد بن عبادة قال يا رسول الله الرجل يجد مع أهله رجلًا أيقتله، قال لا، قال سعد بلى والذي أكرمك بالحق ينتظر فيه إلى أن يأتي بأربعة شهداء، قال النبي ﷺ اسمعوا إلى ما يقول سيدكم، قال عبد الوهاب انظروا إلى ما يقول سعد.\nقال الشيخ: يشبه أن يكون مراجعة سعد النبي ﷺ طمعًا في الرخصة لا ردًا لقوله ﷺ، فلما أبى ذلك رسول الله ﷺ وأنكر عليه قوله سكت سعد وانقاد.\nوقد اختلف الناس في هذه المسألة فكان علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يقول إن لم يأت بأربعة شهداء أعطى برمته أي أقيد به.\nوروي عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه أهدر دمه ولم ير فيه قصاصًا.\nقلت ويشبه أن يكون إنما رأى دمه مباحًا فيما بينه وبين الله ﷿ إذا تحقق الزنا منه فعلًا وكان الزاني محصنًا.\nوذكر الشافعي حديث علي ﵁ ثم قال وبهذا نأخذ غير أنه قال: ويسعه فيما بينه وبين الله ﷿ قتل الرجل وامرأته إذا كانا ثيبين وعلم أنه قد نال منها ما يوجب الغسل ولا يسقط عنه القود في الحكم.","vol":"4","page":19},{"text":"وكذلك قال أبو ثور، وقال أحمد بن حنبل إن جاء ببينة أنه قد وجده مع امرأته في بيته فقتله يهدر دمه، وكذلك قال إسحاق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-704>ومن باب العامل يصاب على يديه خطأ</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن داود بن سفيان حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقًا فلاجّه رجل أو لاحاه في صدقته فضربه أبو جهم فشجه فأتوا النبي ﷺ فقالوا القود يا رسول الله فقال النبي ﷺ لكم كذا وكذا فلم يرضوا، فقال لكم كذا وكذا فرضوا، فقال النبي ﷺ إني خاطب العشية على الناس ومخبرهم برضاكم، قالوا نعم فخطب رسول الله ﷺ فقال إن هؤلاء الليثيين أتوني يريدون القود فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا أرضيتم قالوا لا فهم المهاجرين بهم فأمرهم رسول الله ﷺ أن يكفوا عنهم فكفوا ثم دعاهم فزادهم قال أرضيتم قالوا نعم قال إني خاطب على الناس فمخبرهم برضاكم قالوا فخطب النبي ﷺ فقال أرضيتم قالوا نعم.\nقال الشيخ: في هذا الحديث من الفقه وجوب الإقادة من الوالي والعامل إذا تناول دمًا بغير حقه كوجوبها على من ليس بوال.\nوفيه دليل على جواز إرضاء المشجوج بأكثر من دية الشجة إذا طلب المشجوج القصاص.\nوفيه دليل على أن القول في الصدقة قول رب المال وأنه ليس للساعي ضربه وإكراهه على ما لم يظهر له من ماله.\nوفيه حجة لمن رأى وقوف الحاكم عن الحكم بعلمه لأنهم لما رضوا بما أعطاهم","vol":"4","page":20},{"text":"النبي ﷺ ثم رجعوا عنه فلم يلزمهم برضاهم الأول حتى كان ما رضوا به ظاهرًا.\nوقوله فلاحاه معناه نازعه وخاصمه، وفي بعض الأمثال عاداك من لاحاك.\nوروي، عَن أبي بكر وعمر ﵄ أنهما أقادا من العمال.\nوممن رأى عليهم القود الشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-705>ومن باب عفو النساء عن الدم</span>\nقال أبو داود: حدثنا داود بن رشيد حدثنا الوليد عن الأوزاعي سمع حصنًا أنه سمع أبا سلمة يخبر عن عائشة ﵂ عن رسول الله ﷺ قال على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة.\nقال الشيخ: قوله ينحجزوا معناه يكفوا عن القتل وتفسيره أن يقتل رجل وله ورثة رجال ونساء فأيهم عفا وإن كانت امرأة سقط القود وصار دية.\nوقوله الأول فالأول يريد الأقرب فالأقرب.\nقلت يشبه أن يكون معنى المقتتلين ههنا أن يطلب أولياء القتيل القود فيمتنع القتلة فينشأ بينهم الحرب والقتال من أجل ذلك فجعلهم مقتتلين بنصب التاءين يقال اقتتل فهومقتتل، غير أن هذا إنما يستعمل أكثره فيمن قتله الحُب.\nوقد اختلف الناس في عفو النساء فقال أكثر أهل العلم عفو النساء عن الدم جائز كعفو الرجال. وقال الأوزاعي وابن شبرمة ليس للنساء عفو، وعن الحسن وإبراهيم النخعي ليس للزوج ولا للمرأة عفو في الدم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-706>ومن باب من قتل في عِمِيّا بين قوم</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد قال وحدثنا ابن السرح حدثنا سفيان وهذا حديثه عن عمرو عن طاوس قال من قتل، وقال ابن عبيد قال: قال","vol":"4","page":21},{"text":"رسول الله ﷺ من قتل في عِمِيّا في رمي يكون بينهم بحجارة أو بالسياط أو ضرب بعصا فهو خطأ وعقله عقل الخطأ، ومن قتل عمدًا فهو قود، ومن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه لا يقبل منه صرف ولا عدل.\nقال الشيخ: قوله عميا وزنه فعيلا من العمى كما يقال بينهم رميا أي رمى، ومعناه أن يترامى القوم يوجد بينهم قتيل لا يدرى من قاتله ويعمى أمره فلا يتبين ففيه الدية.\nواختلف العلماء فيمن تلزمه دية هذا القتيل؛ فقال مالك بن أنس ديته على الذين نازعوهم.\nوقال أحمد بن حنبل ديته على عواقل الآخرين إلاّ أن يدعوا على رجل بعينه فيكون قسامة، وكذلك قال إسحاق.\nوقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف ديته على عاقلة الفريقين اللذين اقتتلوا معًا.\nوقال الأوزاعي عقله على الفريقين جميعًا إلاّ أن تقوم بينة من غير الفريقين أن فلانًا قتله فعليه القود والقصاص.\nوقال الشافعي هو قسامة إن ادعوه على رجل بعينه أو طائفة بعينها وإلا فلا عقل ولا قود.\nوقال أبو حنيفة هو على عاقلة القبيلة التي وجد فيهم إذا لم يدع أولياء القتيل على غيرهم.\nوقوله لا يقبل منه صرف ولا عدل فسروا العدل الفريضة، والصرف التطوع.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-707>ومن باب في الدية كم هي</span>\nقال أبو داود: حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء حدثنا أبي حدثنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله","vol":"4","page":22},{"text":"ﷺ قضى أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة وعشر ابن لبون ذكر.\nقال الشيخ: هذا الحديث لا أعرف أحدًا قال به من الفقهاء، وإنما قال أكثر العلماء إن دية الخطأ أخماس، كذلك قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري. وكذلك قال مالك وأصحابه وأحمد بن حنبل خمس بنو مخاض، وخمس بنات مخاض وخمس بنات لبون وخمس حقاق وخمس جذاع.\nوروي هذا القول عن عبد الله بن مسعود ﵁ وقال مالك والشافعي خمس جذاع وخمس حقاق وخمس بنات لبون وخمس بنات مخاض وخمس بنو لبون.\nوحكي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز وسليمان بن يسار والزهري وربيعة بن عبد الرحمن والليث بن سعد ولأبي حنيفة وأصحابه فيه أثر، إلاّ أن راويه عن عبد الله عن خشف بن مالك وهو مجهول لا يعرف إلاّ بهذا الحديث.\nوعدل الشافعي عن القول به لما ذكرنا من العلة في راويه ولأن فيه بني مخاض ولا مدخل لبني مخاض في شيء من أسنان الصدقات.\nوقد روي عن النبي ﷺ في قصة أنه ودى قتيل خيبر بمائة من إبل الصدقة وليس في أسنان إبل الصدقة ابن مخاض.\nوقد روي عن نفر من العلماء أنهم قالوا دية الخطأ أرباع وهم الشعبي والنخعي والحسن البصري. وإليه ذهب إسحاق بن راهويه إلا أنهم قالوا خمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون بنات لبون وخمس وعشرون بنات مخاض. وقد روي ذلك عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه.","vol":"4","page":23},{"text":"قال أبو داود: حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا عبد الرحمن بن عثمان حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كانت قيمة الدية على عهد رسول الله ﷺ ثمانمائة دينار وثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ على النصف من دية المسلم، قال فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر ﵁ فقام خطيبًا فقال: إلاّ ان الإبل قد غلت. قال ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا؛ وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاة ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة، قال وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية.\nقال الشيخ: قوله كانت قيمة الدية، يريد قيمة الإبل التي هي الأصل في الدية وإنما قومها رسول الله ﷺ على أهل القرى لعزة الإبل عندهم فبلغت القيمة فى زمانه من الذهب ثمانمائة دينار ومن الورق ثمانية آلاف درهم فجرى الأمر بذلك إلى أن كان عمر ﵁ وعزت الإبل في زمانه فبلغ بقيمتها من الذهب ألف دينار ومن الورق اثني عشر ألفًا.\nوعلى هذا بنى الشافعي أصل قوله في دية العمد فأوجب فيها الإبل وأن لا يصار إلى النقود إلاّ عند اعواز الإبل فإذا أعوزت كان فيها قيمتها بالغة ما بلغت، ولم يعتبر قيمة عمر ﵁ التي قومها في زمانه لأنها كانت قيمة تعديل في ذلك الوقت والقيم تختلف فتزيد وتنقص باختلاف الأزمنة وهذا على قوله الجديد.\nوقال في قوله القديم بقيمة عمر وهي اثنا عشر ألفًا أو ألف دينار.\nوقد روي مثل ذلك عن النبي ﷺ في الورق.","vol":"4","page":24},{"text":"قال أبو داود: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا زيد بن الحباب عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس ﵁ أن رجلًا من بني عدي قتل فجعل رسول الله ﷺ ديته اثني عشر ألفًا.\nقال الشيخ: وقد اختلف الناس فيما يجب في دية العمد، فقال الشافعي يجب فيها مائة من الإبل، ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة في بطونها أولادها.\nوروي ذلك عن زيد بن ثابت، وقال مالك وأحمد بن حنبل تجب الدية أرباعًا؛ خمس وعشرون ابنة مخاض، وخمس وعشرون ابنة لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وهو قول سليمان بن يسار والزهري وربيعة بن أبي عبد الرحمن.\nوقد روي عن ابن مسعود ﵁ أنه جعل في شبه العمد مائة من الإبل أرباعًا وعدد هذه الأصناف.\nقلت ودية شبه العمد مغلظة كدية العمد، فيشبه أن يكون أحمد إنما ذهب إليه لأنه لم يجد فيها سنة فصار إلى أثر في نظيرها وقاسها عليه.\nوعند أبي حنيفة دية العمد من الذهب ألف دينار ومن الدراهم عشرة آلاف ولم يذكر فيها الإبل. وكذلك قال سفيان الثوري، وحكي ذلك عن ابن شبرمة.\nوقال مالك وأحمد وإسحاق في الدية إذا كانت نقدًا هي من الذهب ألف دينار ومن الورق اثنا عشر ألفًا، وروي ذلك عن الحسن البصري وعروة بن الزبير. وقال مالك لا أعرف البقر والغنم والحلل.","vol":"4","page":25},{"text":"وقال يعقوب ومحمد على أهل البقر مائتا بقرة وعلى أهل الغنم ألفا شاة وعلى أهل الحلل مائتا حلة. وكذلك قال أحمد وإسحاق في البقر والغنم.\nقال أبو داود: حدثنا سليمان بن حرب ومسدد المعنى قالا: حَدَّثنا حماد عن خالد عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو ﵁ أن رسول الله ﷺ خطب يوم الفتح بمكة فكبر ثلاثًا وقال إلاّ أن كل مأثرة كانت في الجاهلية تذكر وتدعي من دم أو مال تحت قدمي إلاّ ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت، ثم قال إلاّ ان دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها. وحديث مسدد أتم.\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن علي بن زيد عن القاسم بن ربيعة عن ابن عمر ﵁ عن النبي ﷺ بمعناه.\nقال الشيخ: المأثرة كل ما يؤثر ويذكر من مكارم أهل الجاهلية ومفاخرهم وقوله تحت قدمي معناه إبطالها وإسقاطها.\nوأما سدانة البيت فهي خدمته والقيام بأمره وكانت الحجابة في الجاهلية في بني عبد الدار والسقاية في بني هاشم فأقرهما رسول الله ﷺ فصار بنو شيبة يحجبون البيت وبنو العباس يسقون الحجيج.\nوفي الحديث من الفقه إثبات قتل شبه العمد، وقد زعم بعض أهل العلم أن ليس القتل إلاّ العمد المحض أو الخطأ المحض.\nوفيه بيان أن دية شبه العمد مغلظة على العاقلة.\nوقد يستدل بهذا الحديث على جواز السلم في الحيوان إلى مدة معلومة وذلك لأن الإبل على العاقلة مضمونة في ثلاث سنين.","vol":"4","page":26},{"text":"وفيه دلالة على أن الحمل في الحيوان صفة تضبط وتحصر.\nوقد اختلف الناس في دية شبه العمد فقال بظاهر الحديث عطاء والشافعي وإليه ذهب محمد بن الحسن.\nوقال أبو حنيفة وأبو يوسف وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه هي أرباع.\nوقال أبو ثور دية شبه العمد أخماس.\nوقال مالك بن أنس ليس في كتاب الله ﷿ إلاّ الخطأ المحض والعمد فأما شبه العمد فلا نعرفه.\nقلت يشبه أن يكون الشافعي إنما جعل الدية في العمد أثلاثًا بهذا الحديث، وذلك أنه ليس في العمد حديث مفسر، والدية في العمد مغلظة وهي في شبه العمد كذلك فحمل إحداهما على الأخرى.\nوهذه الدية تلزم العاقلة عند الشافعي لما فيه من شبه الخطأ كدية الجنين.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-708>ومن باب الأعضاء</span>\nقال أبو داود: حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا عبدة، يَعني ابن سليمان حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن غالب التمار عن حميد بن هلال عن مسروق بن أوس، عَن أبي موسى هو الأشعري عن النبي ﷺ قال الأصابع سواء عشر عشر من الإبل.\nقال وحدثنا عباس العنبري حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس ﵁ قال: قال رسول الله الأصابع سواء والأسنان سواء الثنية والضرس سواء هذه وهذه سواء.\nقال وحدثنا زهير بن حرب حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا حسين المعلم","vol":"4","page":27},{"text":"عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال في الأسنان خمس خمس.\nقال الشيخ: سوى رسول الله ﷺ بين الأصابع في دياتها فجعل في كل اصبع عشرًا من الإبل وسوى بين الأسنان وجعل في كل سن خمسًا من الإبل وهي مختلفة الجمال والمنفعة ولولا أن السنة جاءت بالتسوية لكان القياس أن يفاوت بين دياتها كما فعل عمر بن الخطاب ﵁ قبل أن يبلغه الحديث فإن سعيد بن المسيب ﵁ روى عنه أنه كان يجعل في الإبهام خمس عشرة، وفي السبابة عشرًا، وفي الوسطى عشرًا، وفي البنصر تسعًا، وفي الخنصر ستًا حتى وجد كتابًا عند أبي عمرو بن حزم عن رسول الله ﷺ أن الأصابع كلها سواء فأخذ به، وكذلك الأمر في الأسنان كان يجعل فيما أقبل من الأسنان خمسة أبعرة، وفي الأضراس بعيرًا بعيرًا. قال ابن المسيب فلما كان معاوية وقعت أضراسه فقال أنا أعلم بالأضراس من عمر فجعلهن سواء، قال ابن المسيب فلو أصيبت الفم كلها في قضاء عمر ﵁ لنقصت الدية ولو أصيبت في قضاء معاوية لزادت الدية، ولو كنت أنا لجعلتها في الأضراس بعيرين بعيرين.\nواتفق عامة أهل العلم على ترك التفضيل وإن في كل سن خمسة أبعرة، وفي كل اصبع عشرًا من الإبل خناصرها وأباهمها سواء، وأصابع اليد والرجل في ذلك سواء كما جعل في الجسد دية كاملة؛ الصغير الطفل، والكبير المسن، والقوي العَبَل، والضعيف النضو في ذلك سواء.\nولو أخذ على الناس أن يعتبروها بالجمال والمنفعة لاختلف الأمر في ذلك اختلافًا لا يضبط ولا يحصر فحمل على الأسامي وترك ما وراء ذلك من الزيادة والنقصان في المعاني.","vol":"4","page":28},{"text":"ولا أعلم خلافًا بين الفقهاء أن من قطع يد رجل من الكوع فإن عليه نصف الدية، إلاّ أن أبا عبيد بن حرب زعم أن نصف الدية إنما تستحق في قطعها من المنكب لأن اسم اليد على الشمول والاستيفاء إنما يقع على ما بين المناكب إلى أطراف الأنامل.\nقال أبو داود: وجدت في كتابي عن شيبان ولم أسمعه منه فحدثناه أبو بكر صاحب لنا ثقة حدثنا شيبان حدثنا محمد بن راشد حدثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال قضى رسول الله ﷺ الأنف إذا جدع الدية كاملة وإن جدعت ثُندوته فنصف العقل خمسون من الإبل أو عدلها من الذهب والورق أو مائة بقرة أو ألف شاة، وفي اليد إذا قطعت نصف العقل، وفي الرجل إذا قطعت نصف العقل، وفي المأمومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإبل أو قيمتها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاة والجائفة مثل ذلك.\nوفي الأصابع في كل اصبع عشر من الإبل، وفي الأسنان خمس من الإبل في كل سن وقضى رسول الله ﷺ أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئًا إلاّ مما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلهم وقال رسول الله ﷺ ليس للقاتل شيء وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه ولا يرث القاتل شيئًا.\nقال الشيخ لم يختلف العلماء في أن الأنف إذا استوعب جدعًا ففيه الدية كاملة، فأما الثندوة المذكورة في هذا الحديث فإن كان يراد بها روبة الأنف فقد قال أكثر الفقهاء أن فيها ثلث الدية، وروي ذلك عن زيد بن ثابت؛ وكذلك قال مجاهد ومكحول، وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق.","vol":"4","page":29},{"text":"وقال بعضهم في الروبة النصف على ما جاء في الحديث، وحكاه ابن المنذر في الاختلاف ولم يسم قائله، ولم يختلفوا أن في اليدين الدية وإن في كل يد نصف الدية، وفي الرجل الواحدة كذلك.\nواختلفوا في اليد الشلاء فروي عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال فيها ثلث ديتها، وكذلك قال مجاهد وهو قول أحمد وإسحاق.\nوقال الشافعي فيها حكومة، وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه وأجمعوا أنه إذا ضرب يده الصحيحة فشلت إن فيها دية اليد كاملة ولم يختلفوا في أن في المأمومة ثلث الدية.\nوالمأمومة ما كان من الجراح في الرأس وهي ما بلغت أم الدماغ.\nوكذلك الجائفة فيها ثلث الدية في قول عامة أهل العلم فإن نفذت الجائفة حتى خرجت من الجانب الآخر فإن فيها ثلثي الدية لأنهما حينئذ جائفتان.\nوأما قوله إن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئًا إلاّ ما فضل عن ورثتها فإنه يريد العقل الذي يجب بسبب جنايتها على عاقلتها، يقول إن العصبة يتحملون عقلها كما يتحملونه عن الرجل وانها ليست كالعبد الذي لا تحتمل العاقلة جنايته وإنما هي في رقبته.\nوفيه دليل على أن الأب والجد لا يدخلان في العاقلة لأنه قد يسهم لهما السدس وإنما العاقلة للأعمام وأبناء العمومة ومن كان في معناهم من العصبة.\nوأما قوله فإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه فإنه يريد أن بعض الورثة إذا قتل الموروث حرم ميراثه وورثه من لم يقتل من سائر الورثة فإن لم يكن له وارث إلاّ القاتل حرم الميراث ويدفع تركته إلى أقرب الناس منه","vol":"4","page":30},{"text":"بعد القاتل، وهذا كالرجل يقتله ابنه وليس له وارث غير ابنه القاتل وللقاتل ابن فإن ميراث المقتول يدفع إلى ابن القاتل ويحرمه القاتل.\nوقوله فإن قتلت فعقلها بين ورثتها، يريد أن الدية موروثة كسائر الأموال التي تملكها أيام حياتها يرثها زوجها، وقد ورث النبي ﷺ امرأة أشيم الصنابي من دية زوجها.\nقال أبو داود: حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين أن خالد بن الحارث حدثهم، قال: حَدَّثنا حسين، يَعني المعلم عن عمرو بن شعيب أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال في المواضح خمس.\nقال الشيخ: الموضحة ما كان في الرأس والوجه وقد جعل النبي ﷺ فيهل خمسًا من الإبل وعلق الحكم بالاسم فإذا شجه موضحة صغرت أم كبرت ففيها خمس من الإبل، فإن شجه موضحتين ففيهما عشر من البل وعلى هذا القياس.\nوأنكر مالك موضحة الأنف وأثبتها الشافعي وغيره، فأما الموضحة في غير الوجه والرأس ففيها حكومة.\nقال أبو داود: حدثنا محمود بن خالد السُلمي حدثنا مروان، يَعني ابن محمد حدثني الهيثم بن حميد حدثني العلاء بن الحارث حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قضى رسول الله ﷺ في العين القائمة السادَّة لمكانها بثلث الدية.\nقال الشيخ: يشبه أن يكون والله أعلم إنما أوجب فيها الثلث على معنى الحكومة كما جعل في اليد الشلاء الحكومة.\nوقد روي عن عمر بن الخطاب ﵁ في العين القائمة واليد الشلاء ثلث الدية وذهب أكثر الفقهاء إلى أن ذلك على معنى الحكومة.","vol":"4","page":31},{"text":"وقد ذهب إسحاق بن راهويه إلى أن فيها ثلث الدية بمعنى العقل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-709>ومن باب دية الجنين</span>\nقال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهارون بن عباد الأزدي المعنى قالا: حَدَّثنا وكيع عن هشام عن عروة عن المسور بن مخرمة أن عمر ﵁ استشار الناس في املاص المرأة، فقال المغيرة بن شعبة شهدت رسول الله ﷺ قضى فيها بغرة عبد أو أمة فقال ائتني بمن يشهد معك، قال فأتاه محمد بن مسلمة فشهد له.\nقال الشيخ: إملاص المرأة إسقاطها الولد، وأصل الإملاص الازلاق وكل شيء يزلق من اليد ولا يثبت فيها فهو مَلَص. ومنه قول الشاعر:\nفرَّ وأعطاني رشًا مِلَّصًا\nوالغرة النسمة من الرقيق ذكرًا كان أو أنثى، وكان أبو عمرو بن العلاء يقول الغرة عبد أبيض أو أمة بيضاء، وإنما سمي غرة لبياضه لا يقبل في الدية عبد أسود أو جارية سوداء.\nحدثني بذلك أبو محمد الكُرابي حدثنا عبد الله بن شبيب حدثنا زكريا بن يحيى المنقري عن الأصمعي، عَن أبي عمرو ويرى أن عمر إنما استشهد مع المغيرة بغيره استثباتًا في القضية واستبراء للشبهة، وذلك أن الديات إنما جاء فيها الإبل والذهب والورق.\nوقد ذكر أيضًا في بعض الروايات البقر والغنم والحلل ولم يأت في شيء منها في الرقيق فاستنكر عمر ﵁ ذلك في بدأة الرأي فاستزاده في البيان حتى جاء الثبت والله أعلم.","vol":"4","page":32},{"text":"قال أبو داود: حدثنا محمد بن مسعود حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار سمع طاوسًا عن ابن عباس عن عمر أنه سأل عن قضية النبي ﷺ في ذلك، فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها فقضى رسول الله ﷺ في جنينها بغرة وأن تقتل.\nقال الشيخ: المسطح عود من عيدان الخباء، وفيه دليل على أن القتل إذا وقع بما يقتل مثله غالبًا من خشب أو حجر أو نحوهما ففيه القصاص كالحديث إلاّ أن قوله وأن تقتل لم يذكر في غير هذه الرواية.\nقال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يونس بن محمد حدثنا عبد الواحد بن زياد، قال: حَدَّثنا مجالد قال حدثنى الشعبي عن جابر بن عبد الله أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة منهما زوج وولد قال فجعل النبي ﷺ دية المقتولة على عاقلة القاتلة وبرأ زوجها وولدها، قال فقال عاقلة المقتولة ميراثها لنا فقال رسول الله ﷺ لا ميراثها لزوجها وولدها.\nقال الشيخ: دلالة هذا الحديث أن القتل كان يشبه الخطأ فجعل رسول الله ﷺ ديتها على عاقلة القاتلة.\nوفيه بيان أن الولد ليس من العاقلة وأن العاقلة لا ترث إلاّ ما فضل عن أصحاب السهام.\nقال أبو داود: حدثنا وهب بن بيان وابن السرح قالا: حَدَّثنا ابن وهب خبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة، عَن أبي هريرة قال:","vol":"4","page":33},{"text":"اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها فاختصموا إلى رسول الله ﷺ قال فقضى رسول الله ﷺ دية جنينها غرة عبد أو أمة وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم، فقال حَمَل بن النابغة الهذلي كيف أغرم دية من لا شرب ولا أكل، ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل.\nفقال رسول الله ﷺ إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع.\nقال الشيخ: قوله وورثها ولدها ومن معهم يريد الدية.\nوفيه بيان أن الدية موروثة كسائر مالها الذي كانت تملكه أيام حياتها.\nوفيه دليل على أن الجنين يورث وتكون ديتها على سهام الميراث وذلك أن كل نفس تضمن بالدية فإنه يورث كما لو خرج حيًا ثم مات.\nوقوله ولا استهل، الاستهلال رفع الصوت، يريد أنه تعلم حياته بصوت نطقٍ أو بكاء أو نحو ذلك.\nوقوله ذلك يطل، يروى هذا الحرف على وجهين: أحدهما بطل على معنى الفعل الماضي من البطلان والآخر يطل على مذهب الفعل الغائب من قولهم طُل دمه إذا اهدر يُطل.\nوقوله ﷺ هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع فإنه لم يعبه بمجرد السجع دون ما تضمنه سجعه من الباطل.\nوانما ضرب المثل بالكهان لأنهم كانوا يروجون أقاويلهم الباطلة بأسجاع تروق السامعين فيستميلون القلوب ويستصغون الأسماع إليها. فأما إذا وضع السجع في موضع حق فإنه ليس بمكروه وقد تكلم رسول الله ﷺ بالسجع في مواضع من كلامه كقوله للأنصار، إما أنكم تقلون عند الطمع وتكثرون عند الفزع.","vol":"4","page":34},{"text":"وروي عنه أنه قال خير المال سكة مأبورة أو مهرة مأمورة.\nوقال أبا عمير ما فعل النغير.\nوقال في دعائه اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقوله لا يسمع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع. أعوذ بك من هؤلاء الأربع. ومثل ذلك في الكلام كثير.\nوفي الخبر دليل على أن الدية في شبه الخطأ على العاقلة.\nقلت والغرة إنما تجب في الجنين إذا سقط ميتًا فإن سقط حيًا ثم مات ففيه الدية كاملة.\nوفيه بيان أن الأجنة وإن كثرت ففي كل واحد منها غرة.\nواختلفوا في سن الغرة التي يجب قبولها ومبلغ قيمتها، فقال أبو حنيفة وأصحابه عبد أو أمة تعدل خمسمائة درهم، وقال مالك ستمائة درهم، وقصد كل واحد من الفريقين نصف عشر الدية، لأن الدية عند العراقي عشرة آلاف درهم، وعند المدني اثنا عشر ألفًا.\nوقيل خمسون دينارًا وهي أيضًا نصف العشر من دية الحر لأنهم لم يختلفوا أن الدية من الذهب ألف دينار.\nوقد استدل بعض الفقهاء من قوله قضى رسول الله ﷺ في جنينها بغرة على أن دية الأجنة سواء ذكرانًا كانت أو اناثًا لأنه أرسل الكلام ولم يقيده بصفة.\nقال ولو كان يختلف الأمر في ذلك بالأنوثة والذكورة لبينه كما بين الدية في الذكر والأنثى من الأحرار البالغين.\nقلت وهذه القضية صادقة في الحكم، إلاّ أن الاستدلال فيه بهذا اللفظ من","vol":"4","page":35},{"text":"هذا الحديث لا يصح لأنه حكاية فعل ولا عموم لحكاية الفعل. وإنما يصح هذا الاستدلال من رواية من روى أن النبي ﷺ قضى في الجنين بغرة من غير تفصيل والله أعلم.\nومذهب الشافعي في دية الجنين قريب من مذاهب من تقدم ذكرهم، إلاّ أنه قومها من الإبل، فقال خمس من الإبل خمساها وهو بعيران قيمة خَلَفتين وثلاثة أخماسها قيمة ثلاث جذاع وحقاق، وذلك لأن دية شبه العمد عنده مغلظة منها أربعون خلفة وثلاثون حقة وثلاثون جذعة، فإن أعطى الغرة دون القيمة لم يقبل حتى يكون ابن سبع سنين أو ثمان.\nويقبل عند أبي حنيفة الطفل وما دون السبع كالرقبة المستحقة في الكفارات.\nقال أبو داود: حدثنا إبراهيم بن موسى أنبأنا عيسى عن محمد، يَعني ابن عمرو، عَن أبي سلمة، عَن أبي هريرة قال: قضى رسول الله ﷺ في الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل.\nقال أبو داود روى هذا الحديث حماد وخالد الواسطي عن محمد، يَعني ابن عمرو ولم يذكرا فيه بفرس أو بغل.\nقال الشيخ: يقال إن عيسى بن يونس قد وهم فيه وهو يغلط أحيانًا فيما يرويه إلاّ أنه قد روى عن طاوس ومجاهد وعروة بن الزبير أنهم قالوا الغرة عبد أو أمة أو فرس. ويشبه أن يكون الأصل عندهم فيما ذهبوا إليه حديث أبي هريرة هذا والله أعلم.\nوأما البغل فأمره أعجب ويحتمل أن تكون هذه الزيادة إنما جاءت من قبل بعض الرواة على سبيل القيمة إذا عدمت الغرة من الرقاب والله أعلم.","vol":"4","page":36},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-710>ومن باب دية المكاتب</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد واسماعيل عن هشام قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا الحجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس ﵁ قال قضى رسول الله ﷺ في دية المكاتب يقتل يُوَدي ما أدَّى من مكاتبته دية الحر وما بقي ديه المملوك.\nقال الشيخ: أجمع عامة الفقهاء على أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم في جنايته والجناية عليه.\nولم يذهب إلى هذا الحديث من العلماء فيما بلغنا إلاّ إبراهيم النخعي.\nوقد روي في ذلك أيضًا شيء عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وإذا صح الحديث وجب القول به إذا لم يكن منسوخًا أو معارضًا بما هو أولى منه والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-711>ومن باب دية الذمي</span>\nقال أبو داود: حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي حدثنا عيسى بن يونس عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال: دية المعاهد نصف دية الحر.\nقال الشيخ: ليس في دية أهل الكتاب شيء أبين من هذا، وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير، وهو قول مالك وابن شبرمة وأحمد بن حنبل غير أن أحمد قال إذا كان القتل خطأ. فإن كان عمدًا لم يقد به ويضاعف عليه باثني عشر ألفًا.\nوقال أبو حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري ديته دية المسلم؛ وهو قول الشعبي والنخعي ومجاهد، وروي ذلك عن عمر وابن مسعود ﵄.","vol":"4","page":37},{"text":"وقال الشافعي وإسحاق بن راهويه ديته الثلث من دية المسلم وهو قول ابن المسيب والحسن وعكرمة.\nوروي ذلك أيضًا عن عمر ﵁ خلاف الرواية الأولى وكذلك عن عثمان بن عفان ﵁.\nقلت وقول رسول الله ﷺ أولى ولا بأس بإسناده، وقد قال به أحمد ويعضده حديث آخر وقد رويناه فيما تقدم من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال كانت قيمة الدية على عهد رسول الله ﷺ ثمانمائة دينار وثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-712>ومن باب الرجل يقاتل الرجل فيدفع عن نفسه</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن جريج أخبرني عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه، قال قاتل أجير لي رجلًا فعض يده فانتزعها فندرت ثنيته فأتى النبي ﷺ فأهدرها وقال أتريد أن يضع يده في فيك تقضمها كالفحل.\nقال الشيخ: فيه بيان أن دفع الرجل عن نفسه مباح وأن ذلك إذا أتى على نفس العادي عليه كان دمه هدرًا إذا لم يكن له سبيل إلى الخلاص منه إلاّ بقتله.\nواستدل به الشافعي في صول الفحل قال إذا دفعه فأتى عليه لم تلزمه قيمته.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-713>ومن باب فيمن تطبب ولا يعلم منه طب</span>\nقال أبو داود: حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي أن الوليد أخبرهم حدثني ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال: من تطبب ولم يعلم منه طِب فهو ضامن.","vol":"4","page":38},{"text":"قال الشيخ: لا أعلم خلافًا في المعالج إذا تعدى فتلف المريض كان ضامنًا والمتعاطي علمًا أو عملًا لا يعرفه متعدي، فإذا تولد من فعله التلف ضمن الدية وسقط عنه القود لأنه لا يستبد بذلك دون إذن المريض، وجناية الطبيب في قول عامة الفقهاء على عاقلته.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-714>ومن باب ما يكون جبارًا لا يضمن صاحبه</span>\nقال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا محمد بن يزيد حدثنا سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب، عَن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال: الرجْل جُبار.\nقال الشيخ: معنى الجبار الهدر، وقد تكلم الناس في هذا الحديث وقيل إنه غير محفوظ وسفيان بن حسين معروف بسوء الحفظ. قالوا وإنما هوالعجماء جرحها جبار ولو صح الحديث لكان القول به واجبًا. وقد قال به أبو حنيفة وأصحابه.\nوذهبوا إلى أن الراكب إذا رمحت دابته إنسانًا برجلها فهو هدر فإن نفحته بيدها فهو ضامن. قالوا وذلك أن الراكب يملك تصريفها من قدامها ولا يملك منها فيما وراءها.\nوقال الشافعي اليد والرجل سواء لا فرق بينهما وهو ضامن والملكة منه قائمة في الوجهين إن كان فارسًا.\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة سمعا أبا هريرة يحدث عن رسول الله ﷺ قال: العجماء جرحها جُبار، والمعدِن جبار، والبئر جبار، وفي الركاز الخمس.\nقوله العجماء جرحها جبار، العجماء البهيمة وسميت عجماء لعجمتها وكل من لم","vol":"4","page":39},{"text":"يقدر على الكلام فهو أعجم.\nومعنى الجبار الهدر، وإنما يكون جرحها هدْر إذا كانت منفلتة غائرة على وجهها ليس لها قائد ولا سائق.\nأما البئر فهو أن يحفر بئرًا في ملك نفسه فيتردى فيها إنسان فإنه هدر لا ضمان عليه فيه.\nوقد يتأول أيضًا على البئر أن تكون بالبوادي يحفرها الإنسان فيحييها بالحفر والإنباط فيتردى فيها إنسان فيكون هدرًا.\nوالمعدن ما يستخرجه الإنسان من معادن الذهب والفضة ونحوها، فيستأجر قومًا يعملون فيها فربما انهارت على بعضهم يقول فدماؤهم هدر لأنهم أعانوا على أنفسهم فزال العتب عمن استأجرهم.\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن المتوكل حدثنا عبد الرزاق قال وأنبأنا جعفر بن مسافر حدثنا يزيد بن المبارك حدثنا عبد الملك الصنعاني كلاهما عن معمر عن همام بن منبه، عَن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: النار جبار.\nقال الشيخ: لم أزل أسمع أصحاب الحديث يقولون غلط فيه عبد الرزاق إنما هو البئر جبار حتى وجدته لأبي داود عن عبد الملك الصنعاني عن معمر، فدل أن الحديث لم ينفرد به عبد الرزاق، ومن قال هو تصحيف البئر احتج في ذلك بأن أهل اليمن يسمون النار يكسرون النون منها فسمع بعضهم على الإمالة فكتبه بالياء ثم نقله الرواة مصحفًا.\nقلت إن صح الحديث على ما روي فإنه متأول على النار يوقدها الرجل في ملكه لأرب له فيها فتطير بها الريح فتشعلها في بناء أو متاع لغيره من حيث","vol":"4","page":40},{"text":"لا يملك ردها فيكون هدرًا غير مضمون عليه والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-715>ومن باب جناية العبد</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة، عَن أبي نضرة عن عمران بن حصين أن غلامًا لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء فأتى أهله النبي ﷺ فقالوا يا رسول الله إنا أناس فقراء فلم يجعل عليه شيئًا.\nقال الشيخ: معنى هذا أن الغلام الجاني كان حرًا وكانت جنايته خطأ وكانت عاقلته فقراء وإنما تواسي العاقلة عن وُجْد وسعة ولا شيء على الفقير منهم.\nويشبه أن يكون الغلام المجني عليه أيضًا حرًا لأنه لو كان عبدًا لم يكن لاعتذار أهله بالفقر معنى لأن العاقلة لا تحمل عبدًا كما لا تحمل عمدًا ولا اعترافًا وذلك في قول أكثر أهل العلم.\nفأما الغلام المملوك إذا جنى على عبد أو حرٍّ فجنايته في رقبته في قول عامة الفقهاء.\nواختلفوا في كيفية أخذ أرش الجناية من رقبته فقال سفيان الثوري ومحمد بن الحسن إذا كانت الجناية خطأ فإن شاء مولاه فداه وإن شاء دفعه.\nوكذلك قال أحمد بن حنبل وإسحاق، وقد روي ذلك عن علي ﵁، وهو قول الشعبي وعطاء والحسن وعروة بن الزبير ومجاهد والزهري.\nوإذا كان القتل عمدًا فإن أبا حنيفة وسفيان الثوري يقولان إن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا عقلوا، فإن عفوا فلا سبيل عليه في شيء بعد العفو وليس لهم أن يسترقوه.","vol":"4","page":41},{"text":"وقال مالك إن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا عفوا فلهم قيمة العبد ولسيد العبد إن شاء يعطي قيمته وإن شاء سلم العبد وليس عليه غير ذلك.\nوقال الشافعي إذا قتل عبد عبد رجل فسيد العبد المقتول بالخيار بين أن يقتل أو يكون له قيمة العبد المقتول في رقبة العبد القاتل فإن أداها سيد العبد القاتل متطوعًا فليس لسيد العبد المقتول إلاّ ذلك إذا عفا عن القصاص. وإن رأى سيد العبد القاتل أن يؤديها لم يجبر عليه وبيع العبد القاتل، فإن وفى ثمنه بقيمة العبد المقتول فهو له وإن نقص فليس له غير ذلك وإن زاد كان الفضل لسيده.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-716>ومن باب القصاص في السن</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا المعتمر عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال كسرت الرُّبَيّع أخت أنس بن النَّضر ثنية امرأة، فأتوا النبي ﷺ فقضى بكتاب الله ﷿ القصاص، فقال أنس بن النَّضر والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها اليوم، فقال يا أنس كتاب الله القصاص فرضوا بأرش أخذوه فعجب النبي ﷺ فقال: إن من عباد الله من لوأ قسم على الله لأبره.\nقال الشيخ: قوله كتاب الله القصاص معناه فرض الله الذي فرضه على لسان نبيه ﷺ وأنزله من وحيه.\nوقال بعضهم أراد به قول الله ﷿ ﴿وكتبنا عليهم﴾ إلى قوله ﴿والسن بالسن﴾ [المائدة: ٤٥] وهذا على قول من يقول إن شرائع الأنبياء لازمة لنا وأن الرسول ﷺ كان يحكم بما في التوراة.\nوقيل هذا إشارة إلى قوله تعالى ﴿وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به﴾ [النحل: ١٢٦] إلى قوله ﴿والجروح قصاص﴾ [المائدة: ٤٥] والله أعلم.","vol":"4","page":42},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-717>كتاب الأيمان والنذور</span>\nقال أبو داود: حدثنا هناد بن السري حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن علقمة بن وائل بن حجر الحضرمي عن أبيه قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله ﷺ فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي، فقال الكندي هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق، فقال رسول الله ﷺ للحضرمي ألك بينة قال لا، قال فلك يمينه، فقال يا رسول الله إنه فاجر ليس يبالي ما حلف عليه ليس يتورع من شيء، فقال ليس لك منه إلاّ ذلك فانطلق ليحلف له فلما أدبر قال رسول الله ﷺ أما لئن حلف على مال ليأكله ظالمًا ليلقين الله وهو عنه معرض.\nقال الشيخ: في هذا الحديث دليل على أن ما يجري بين المتخاصمين من كلام تشاجر وتنازع وإن خرج بهما الأمر في ذلك إلى نسب كل واحد منهما صاحبه فيما يدعيه قبله إلى خيانة وفجور واستحلال في نحو ذلك من الأمور، فإنه لا حكومة بينهما في ذلك.\nوفيه دليل على أن الصالح المظنون به الصدق والطالح الموهوم منه الكذب في الحكم سواء، وإنه لا يحكم لهما ولا عليهما إلاّ بالبينة العادلة.\nوفي قوله فانطلق ليحلف له، وقوله فلما أدبر دليل على أن اليمين إنما كانت في عهد رسول الله ﷺ عند المنبر، ولولا ذلك لم يكن لانطلاقه في مجلس رسول الله ﷺ وإدباره عنه معنى ويشهد لذلك قول رسول الله ﷺ من حلف عند منبري ولو على سواك أخضر تبوأ مقعده من النار.","vol":"4","page":43},{"text":"وفي قول الكندي هي أرضي في يدي أزرعها، دليل على اليد تثبت على الأرض بالزراعة وعلى الدار بالسكنى وبعقد الإجارة عليهما وبما أشبههما من وجوه التصرف والتدبير.\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن الصباح البزاز حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله ﷺ: من حلف على يمين مصبورة كاذبًا فليتبوأ بوجهه مقعده من النار.\nقال الشيخ: اليمين المصبورة هي اللازمة لصاحبها من جهة الحكم فيصبر من أجلها أي يحبس وهي يمين الصبر، وأصل الصبر الحبس، ومن هذا قولهم قتل فلان صبرا ً، أي حبسًا على القتل وقهرًا عليه.\nوقال هدبة بن خشرم وكان قتل رجلًا فطلب أولياء القتيل القصاص وقدموه إلى معاوية ﵁ فسأله عما ادعى عليه فأنشأ يقول:\nرُمينا فرامينا فصادف رمينا ... منية نفس في كتاب وفي قدر\nوأنت أمير المؤمنين فما لنا ... وراءك من مفدى ولا عنك من قصر\nفإن يك في أموالنا لم نضق بها......ذرعًا وإن صبرًا فنصبر للدهر\nيريد بالصبر القصاص، وقيل لليمين مصبورة وإن كان صاحبها في الحقيقة هو المصبور لأنه إنما صبر من أجلها فأضيف الصبر إلى اليمين مجازًا واتساعًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-718>ومن باب الحلف بالأنداد</span>\nقال أبو داود: حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن، عَن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: من حلف","vol":"4","page":44},{"text":"على يمين فقال في حلفه واللات فليقل لا إله إلاّ الله، ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق، يَعني بشيء.\nقال الشيخ: فيه دليل على أن الحلف باللات لا يلزمه كفارة اليمين وإنما يلزمه الإنابة والاستغفار، وفي معناها إذا قال أنا يهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام إن فعلت كذا وكذا وهو قول مالك والشافعي وأبي عبيد.\nوقال النخعي وأبو حنيفة وأصحابه إذا قال هو يهودي إن فعل كذا فحنث كان عليه الكفارة، وكذلك قال الأوزاعي وسفيان الثوري وقول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه نحو من ذلك.\nوقوله من قال لصاحبه تعال أقامرك قليتصدق، معناه فليتصدق بقدر ما جعله خطرًا في القمار.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-719>ومن باب الحلف بالآباء</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر ﵁، قال سمعني رسول الله ﷺ وأنا أقول وأبي فقال إن الله ﷿ ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم؛ قال عمر فوالله ما حلفت بها ذاكرًا ولا آثرًا.\nقال الشيخ: قوله آثرًا يريد مخبرا به من قولك آثرت الحديث آثره إذا رويته يقول ما حلفت ذاكرًا عن نفسي ولا مخبرًا به عن غيري.\nقال أبو داود: حدثنا سليمان بن داود العتكي حدثنا إسماعيل بن جعفر المدني، عَن أبي سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله في حديث قصة الأعرابي فقال النبي ﷺ: أفلح وأبيه إن صدق.","vol":"4","page":45},{"text":"قال الشيخ: قد ذكرنا هذا الحديث في كتاب الصلاة وأشبعنا بيانه هناك وليس بين هذا وبين حديث عمر خلاف على الوجه الذى تأولناه عليه فأغنى ذلك عن إعادته ههنا والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-720>ومن باب كراهية الحلف بالأمانة</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا الوليد بن ثعلبة الطائي عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: من حلف بالأمانة فليس منا.\nقال الشيخ: هذا يشبه أن تكون الكراهة فيها من أجل أنه إنما أمر أن يحلف بالله وبصفاته وليست الأمانة من صفاته، وإنما هي أمر من أمره وفرض من فروضه فنهوا عنه لما في ذلك من التسوية بينها وبين أسماء الله ﷿ وصفاته.\nوقال أبو حنيفة وأصحابه إذا قال وأمانة الله كان يمينًا ولزمته الكفارة فيها، وقال الشافعي لا يكون ذلك يمينًا ولا يكون فيها كفارة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-721>ومن باب يحلف بالبراءة أو بملة غير الإسلام</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا زيد بن الحباب حدثنا حسين بن واقد حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبًا فهو كما قال، وإن كان صادقًا فلن يرجع إلى الإسلام سالمًا.\nقال الشيخ فيه دليل على أن من حلف بالبراءة من الإسلام فإنه يأثم ولا يلزمه الكفارة وذلك لأنه إنما جعل عقوبتها في دينه ولم يجعل في ماله شيئًا.","vol":"4","page":46},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-722>ومن باب الاستثناء في اليمين</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن نافع عن ابن عمر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ من حلف فاستثنى فإن شاء رجع وإن شاء ترك غير حنث.\nقال الشيخ: معنى قوله فاستثنى هو أن يستثنى بلسانه نطقًا دون الاستثناء بقلبه لأن في هذا الحديث من غير رواية أبي داود من حلف فقال إن شاء الله معلقة بالقول. وقد دخل بهذا كل يمين كانت بطلاق أو عتاق أو غيرهما لأنه ﷺ عم ولم يخص.\nولم يختلف الناس في أنه إذا حلف بالله ليفعلن كذا أو لا يفعل كذا، واستثنى ان الحنث عنه ساقط، فأما إذا حلف بطلاق أو عتاق واستثنى، فإن مالك بن أنس والأوزاعي ذهبا إلى أن الإستثناء لا يغني عنه شيئًا، والعتق والطلاق واقعان، وعلة أصحاب مالك في هذا أن كل يمين تدخلها الكفارة فإن الإستثناء يعمل فيها وما لا مدخل للكفارة فيه فالإستئناء فيه باطل.\nوقال مالك إذا حلف بالمشي إلى بيت الله واستثنى فإن الاستثناء ساقط والحنث له لازم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-723>ومن باب بكون القسم يمينًا</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهرى عن عبيد الله عن ابن عباس، قال كان أبو هريرة يحدث، أن رجلًا أتى رسول الله ﷺ فقال إني أرى الليلة فذكر رؤيا فعبرها أبو بكر فقال النبي وص أصبت بعضًا وأخطأت بعضًا، فقال أقسمت عليك يا رسول الله","vol":"4","page":47},{"text":"لتحدثني ما الذي أخطأت، فقال له النبي ﷺ لا تقسم.\nقال الشيخ: فيه مستدل لمن ذهب إلى أن القسم لا يكون يمينًا بمجرده حتى يقول أقسمت بالله، وذلك لأن النبي ﷺ قد أمر بإبرار القسم فلو كان قوله أقسمت يمينًا لأشبه أن يبره، وإلى هذا ذهب مالك والشافعي.\nوقد استدل من يرى القسم يمينًا على وجه آخر فيقول لولا أنه يمين ما كان النبي ﷺ يقول لا تقسم، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة وأصحابه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-724>ومن باب اليمين في الغضب وقطيعة الرحم</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن المنهال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبه القسمة، فقال إن عدت تسألني القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة، فقال له عمر ﵁ إن الكعبة غنية عن مالك كفر عن يمينك وكلم أخاك. سمعت رسول الله ﷺ يقول لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب ولا في قطيعة الرحم ولا فيما لا يملك.\nقال الشيخ: قوله رتاج الكعبة، أصل الرتاج الباب وليس يراد به الباب نفسه، وإنما المعنى أن يكون ماله هديًا إلى الكعبة أو في كسوة الكعبة والنفقة عليها أو نحو ذلك من أمرها.\nوفيه من الفقه أن النذر إذا خرج مخرج اليمين كان بمنزلة اليمين في أن الكفارة تجزي عنه وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق.\nوعن عائشة ﵂ والحسن وطاوس أنهم قالوا فيما هذا معناه كفارة يمين.\nوقال الشعبي والحكم وحماد فيمن حلف بصدقة ماله لا شيء عليه.","vol":"4","page":48},{"text":"وقال مالك إذا حلف بصدقة ماله يخرج ثلث ماله.\nوقال أبو حنيفة وأصحابه ينصرف ذلك إلى ما فيه الزكاة من المال دون ما لا زكاة فيه من العقار والخرثى والدواب.\nوفيه بيان أن النذر إذا كان في معصية لم يلزم.\nقال أبو داود: حدثنا المنذر بن الوليد الجارودي حدثنا عبد الله بن بكر حدثنا عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم ولا في معصية الله ولا في قطيعة رحم. ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليدعها وليأت الذي هو خير فإن تركها كفارتها.\nقال الشيخ قد نطقت الأخبار الثابتة عن رسول الله ﷺ بأن الكفارة لازمة لمن حنث في يمينه وهو حديث عبد الرحمن بن سمرة، وحديث أبي موسى الأشعري وحديث أبي هريرة، وقال أبو داود وكذلك جاءت الأحاديث بذكر الكفارة إلاّ ما لا يعبأ به.\nوقد روي عن بعضهم أنه رأى هذا من لغو اليمين، وقال لا كفارة فيه إذا كان معصية.\nوحكي معنى ذلك عن مسروق بن الأجدع وسعيد بن جبير.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-725>ومن باب الكفارة قبل الحنث</span>\nقال أبو داود: حدثنا يحيى بن خلف حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة أن رسول الله ﷺ قال له يا عبد الرحمن إذا حلفت","vol":"4","page":49},{"text":"على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير.\nقال الشيخ: فيه دليل على جواز تقديم الكفارة على الحنث وهو قول أكثر أهل العلم، وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وعائشة ﵃. وهو مذهب الحسن البصري وابن سيرين، وإليه ذهب مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق؛ إلاّ أن الشافعي قال وإن كفر بالصوم قبل الحنث لم يجزه وإن كفر بالطعام أجزأه.\nواحتج أصحابه في ذلك بأن الصيام مرتب على الاطعام فلا يجوز إلاّ مع عدم الأصل كالتيمم لما كان مرتبًا على الماء لم يجز إلاّ مع عدم الماء.\nوقال أبو حنيفة وأصحابه لا تجزيه الكفارة قبل الحنث على وجه من الوجوه لأنها لا تجب عليه بنفس اليمين وإنما يكون وجوبها بالحنث وأجازوا تقديم الزكاة قبل الحول، ولم يجوز مالك تقديمها قبل الحول كما جوز تقديم الكفارة قبل الحنث وأجازهما الشافعي معًا على الوجه الذي ذكرته لك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-726>ومن باب الرقبة المؤمنة</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن الحجاج الصواف حدثنا يحيى بن أبي بكير عن هلال بن أبي ميمونه عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي قال قلت يا رسول الله جارية لي صككتها صكة فعظم ذلك على رسول الله ﷺ قلت أفلا أعتقها؛ قال ائتني بها، قال فجئت بها، فقال أين الله، قالت في السماء، قال من أنا، قالت أنت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة.\nقال الشيخ: قوله أعتقها فإنها مؤمنة، خرج مخرج التعليل في كون الرقبة مجزية في الكفارات بشرط الإيمان لأن معقولًا أن النبي ﷺ إنما أمره بعتقها","vol":"4","page":50},{"text":"على سبيل الكفارة عن ضربها، ثم اشترط أن تكون مؤمنة فكذلك في كل كفارة.\nوقد اختلف الناس في هذا فقال مالك والأوزاعي والشافعي وأبو عبيد لا يجزيه إلاّ رقبة مؤمنة في شيء من الكفارات.\nوقال أبو حنيفة وأصحابه يجزيه غير المؤمنة إلاّ في كفارة القتل، وحكي ذلك عن عطاء أيضًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-727>ومن باب يستثني في اليمين من بعد ما سكت</span>\nقال أبو داود: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا شريك عن سماك عن عكرمة أن رسول الله ﷺ قال والله لأغزون قريشًا والله لأغزون قريشًا والله لأغزون قريشًا، ثم قال إن شاء الله.\nقال أبو داود قد أسند هذا الحديث غير واحد عن شريك بإسناد أسنده إلى النبي ﷺ.\nقال الشيخ: في هذا دليل على أن الاستثناء المعقب به الفصول المتصلة من الكلام راجعة إلى جميع ما تقدم منها.\nوقال أبو حنيفة وأصحابه إذا حلف بالله وبالحج والعمرة ثم استثنى كان الاستثناء عامًا فيها كلها، فأما إذا قال عبدي حر إن كلمت فلانًا عبدي الآخر حر ان كلمت فلانًا إن شاء الله ثم كلمه فإن عبده في اليمين الأولى حر في القضاء ولا يدين في ذلك إلاّ فيما بينه وبين الله تعالى، وكذلك لو قال لامرأته إن كلمت فلانًا فأنت طالق إن كلمت فلانًا فأنت طالق إن شاء الله، ثم كلمت فلانًا كانت التطليقة الأولى واقعة عليها في القضاء إذا كلمت فلان. فأما فيما بينه وبين الله فلا يقع عليها.","vol":"4","page":51},{"text":"قال أبو داود: حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا ابن بشر عن مسعر عن سماك عن عكرمة يرفعه قال والله لأغزون قريشًا ثم قال إن شاء الله، ثم قال والله لأغزون قريشًا إن شاء الله ثم قال والله لأغزون قريشًا ثم سكت ثم قال إن شاء الله.\nقال الشيخ لم يختلف العلماء في أن استثناءه إذا كان متصلًا بيمينه فإنه لا يلزمه كفارة. وقال بعضهم له أن يستثني ما دام في مجلسه روي ذلك عن طاوس والحسن البصري.\nوقال قتادة إذا استثنى قبل أن يقوم أو يتكلم فله ثنياه.\nوقال أحمد بن حنبل يكون الاستثناء مادام في ذلك الأمر، وعن ابن عباس أنه قال. له استثناؤه بعد حين.\nوعن مجاهد له أن يستثني بعد سنين وعن سعيد بن جبير بعد أربعة أشهر.\nقلت وعامة أهل العلم على خلاف قول ابن عباس وأصحابه ولو كان الأمر على ما ذهبوا إليه لكان للحالف المخرج من يمينه حتى لا يلزمه كفارة بحال، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير وليكفرعن يمينه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-728>كتاب النذر</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-729>ومن باب النهي عن النذر</span>\nقال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير بن عبد الحميد وحدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن منصور بن المعتمر عن عبد الله بن مرة قال عثمان الهمداني عن عبد الله بن عمر قال أخذ رسول الله ﷺ ينهى عن النذر ثم اتفقا","vol":"4","page":52},{"text":"ويقول أنه لا يرد شيئًا وإنما يستخرج به من البخيل.\nقال الشيخ: معنى نهيه عن النذر إنما هو تأكيد لأمره وتحذير التهاون به بعد إيجابه، ولو كان معناه الزجر عنه حتى لا يفعل لكان في ذلك إبطال حكمه واسقاط لزوم الوفاء به إذ كان بالنهي عنه قد صار معصية فلا يلزم الوفاء به، وإنما وجه الحديث أنه قد أعلمهم أن ذلك أمر لا يجلب لهم في العاجل نفعًا، ولا يصرف عنهم ضرًا، ولا يرد شيئًا قضاه الله. يقول فلا تنذروا على أنكم تدركون بالنذر شيئًا لم يقدره الله لكم أو تصرفون عن أنفسكم شيئًا جرى القضاء به عليكم، فإذا فعلتم فاخرجوا عنه بالوفاء فإن الذي نذرتموه لازم لكم، هذا معنى الحديث ووجهه.\nوقد أجمع المسلمون على وجوب النذر إذا لم يكن معصية ويؤكده قوله أنه يستخرج به من البخيل فيثبت بذلك وجوب استخراجه من ماله ولو كان غير لازم لم يجز أن يكره عليه والله أعلم.\nوفي قوله إنه لا يرد شيئًا دليل على أن النذر إنما يصح إذا كان معلقًا بشيء كما تقول إن شفا الله مريضي فلله عليّ أن أتصدق بالف درهم أو أن يقدم غائبي أو يسلم مالي أو نحو ذلك من الأمور.\nفأما إذا قال لله علي أن أتصدق بالف درهم فليس هذا بنذر، وإلى هذا ذهب الشافعي في أحد قوليه وهو غالب مذهبه.\nوحكى أبو عمر، عَن أبي العباس أحمد بن يحيى قال النذر وعد بشرط.\nوقال أبو حنيفة النذر لازم وإن لم يعلق بشرط.","vol":"4","page":53},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-730>ومن باب النذر في معصية</span>\nقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن طلحة بن عبد الملك الايلي عن القاسم عن عائشة ﵂ قالت قال رسول الله ﷺ من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.\nقال الشيخ: في هذا بيان أن النذر في المعصية غير لازم وإن صاحبه منهي عن الوفاء به، وإذا كان كذلك لم تجب فيه كفارة ولو كان فيه كفارة لأشبه أن يجري ذكرها في الحديث وأن يوجد بيانها مقرونًا به، وهذا على مذهب مالك والشافعي.\nوقال أبو حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري إذا نذر في معصية فكفارته كفارة يمين، واحتجوا في ذلك بحديث الزهري وقد رواه أبو داود في هذا الباب.\nقال أبو داود: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري، عَن أبي سلمة عن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين.\nقال الشيخ: لو صح هذا الحديث لكان القول به واجبًا والمصير إليه لازمًا إلاّ أن أهل المعرفة بالحديث زعموا أنه حديث مقلوب وهم فيه سليمان بن أرقم فرواه عن يحيى بن أبي كثير، عَن أبي سلمة عن عائشة فحمله عن الزهري وأرسله، عَن أبي سلمة ولم يذكر فيه سليمان بن أرقم ولا يحيى بن أبي كثير.\nوبيان ذلك ما رواه أبو داود حدثنا أحمد بن محمد المروزي حدثنا أيوب بن سليمان، عَن أبي بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال، عَن أبي عتيق وموسى بن عقبة عن ابن شهاب عن سليمان بن أرقم أن يحيى بن أبي كثير أخبره، عَن أبي سلمة","vol":"4","page":54},{"text":"عن عائشة ﵂ قالت قال رسول الله ﷺ مثله.\nقال أبو داود: قال أحمد وإنما الحديث حديث ابن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن الزبير عن أبيه عن عمران بن حصين عن النبي ﷺ فوهم فيه سليمان بن أرقم.\nقلت وقالوا إن محمد بن الزبير هو الحنظلي وأبوه مجهول لا يعرف والحديث من طريق الزهري مقلوب، ومن هذا الطريق فيه رجل مجهول فالاحتجاج به ساقط والله أعلم.\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري حدثني عبيد الله بن زحران أنبأنا سعيد وهو الرعيني أخبره أن عبد الله بن مالك أخبره أن عقبة بن عامر أخبره أنه سأل رسول الله ﷺ عن أخت له نذرت أن تحج حافية غير مختمرة فقال مروها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام.\nقال الشيخ: أن أمره إياها بالاختمار فلأن النذر لم ينعقد فيه لأن ذلك معصية والنساء مأمورات بالاختمار والاستتار، وأما نذرها المشي حافية فالمشي قد يصح فيه النذر على صاحبه أن يمشي ما قدر عليه فإذا عجز ركب وأهدى هديًا.\nوقد يحتمل أن تكون أخت عقبة كانت عاجزة عن المشي بل قد روي ذلك من رواية ابن عباس ﵁ وقد ذكره أبو داود.\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله السلمي حدثني أبي حدثني إبراهيم بن طهمان عن مطر عن عكرمة عن ابن عباس أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشية وأنها لا تطيق ذلك فقال النبي ﷺ إن الله لغنى عن مشي","vol":"4","page":55},{"text":"أختك فلتركب ولتهد بدنة.\nقال الشيخ: فأما قوله فلتصم ثلاثة أيام فإن الصيام بدل من الهدي خيرت فيه كما خير قاتل الصيد أن يفديه بمثله إذا كان له مثل وإن شاء قومه وأخرجه إلى المساكين وإن شاء صام بدل كل مد من الطعام يومًا وذلك قوله ﷾ ﴿أو عدل ذلك صيامًا﴾ [المائدة: ٩٥] والله أعلم.\nوقد اختلف الناس فيمن نذر المشي إلى بيت الله فقال الشافعي يمشي إن أطاق المشي فإن عجز أراق دمًا وركب.\nوقال أبو حنيفة وأصحابه يركب ويريق دمًا سواء أطاق أو لم يطق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-731>ومن باب النذر فيما لا يملك</span>.\nقال أبو داود: حدثنا سليمان بن حرب ومحمد بن عيسى قالا: حَدَّثنا حماد عن أيوب، عَن أبي قلابة عن ابن المهلب عن عمران بن حصين قال كانت العضباء لرجل من عقيل وكانت من سوابق الحاج قال فأسر فأتى به النبي ﷺ وهو في وثق والنبي ﷺ على حمار عليه قطيفة فقال يا محمد علام تأخذني وتأخذ سابقة الحاج قال نأخذك بجريرة حلفائك ثقيف وكان ثقيف قد أسروا رجلين من أصحاب النبي ﷺ قال وقد قال فيما قال وأنا مسلم أو قال قد أسلمت فلما مضى النبي ﷺ قال ابن عيسى ثم ناداه يا محمد يا محمد قال وكان النبي ﷺ رحيمًا رفيقًا، فرجع إليه فقال ما شأنك؟ قال إني مسلم قال لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح، ثم رجعت إلى حديث سليمان فقال يا محمد إني جائع فأطعمني إني ظمآن فاسقني، قال فقال النبي ﷺ هذه حاجتك أو قال هذه حاجته، قال فودي الرجل بعد بالرجلين قال وحبس رسول الله ﷺ العضباء","vol":"4","page":56},{"text":"لرحله، قال فأغار المشركون على سرح المدينة فذهبوا به وذهبوا بالعضباء، قال فلما ذهبوا به وأسروا امرأة أبي ذر، قال وكانوا إذا كانوا من الليل يريحون إبلهم فبم في أفنيتهم، قال فنوموا ليلة فقامت المرأة فجعلت لا تضع يدها على بعير إلاّ رغا حتى أتت العضباء، قال فأتت على ناقة دلول مجرَّشة.\nقال ابن عيسى فلم ترغ فركبتها ثم جعلت لله عليها إن نجاها لتنحرنها، قال فلما قدمت المدينة عرفت الناقة فأخبر النبي ﷺ بذلك فأرسل إليها فجيء بها وأخبر بنذرها، فقال بئس ما جزرتها أو جزيتها إن الله أنجاها عليها لتنحرنها لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم.\nقال الشيخ: قوله أخذت بجريرة حلفائك ثقيف اختلفوا في تأويله، فقال بعضهم هذا يدل على أنهم كانوا عاقدوا بني عقيل أن لا يعرضوا للمسلمين ولا أحد من حلفائهم فنقض حلفاؤهم العهد ولم ينكره بنو عقيل فأخذوا بجريرتهم.\nوقال آخرون هذا رجل كافر لا عهد له، وقد يجوز أخذه وأسره وقتله؛ فإذا جاز أن يؤخذ بجريحة نفسه وهي كافرة جاز أن يؤخذ بجريرة غيره ممن كان على مثل حاله من حليف وغيره.\nويحكى معنى هذا عن الشافعي، وفيه وجه ثالث وهو أن يكون في الكلام إضمار يريد أنك إنما أخذت ليدفع بك جريرة حلفائك ثقيف فيفدى بك الأسراء الذين أسرهم ثقيف، ألا تراه يقول ففودي الرجل بعد بالرجلين.\nوقوله إني مسلم ثم لم يخله النبي ﷺ مع ذلك لكنه رده إلى دار الكفر فإنه يتأول على أنه قد كان أطلعه الله سبحانه على كذبه وأعلمه أنه تكلم به على التقية","vol":"4","page":57},{"text":"دون الإخلاص، ألا تراه يقول له هذه حاجتك حين قال إني جائع فأطعمني وظمآن فاسقني، وليس هذا لأحد بعد رسول الله ﷺ فإذا قال الكافر إني مسلم قبل منه إسلامه ووكلت سريرته إلى ربه وقد انقطع الوحي وانسد علم باب الغيب.\nوقوله لو كنت قلت ذلك وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح يريد أنك لو تكلمت بكلمة الإسلام طائعًا راغبًا فيه قبل الأسار أفلحت في الدنيا بالخلاص من الرق وأفلحت في الآخرة بالنجاة من النار.\nوفيه دليل على أن المسلم إذا حاز الكافر ماله ثم ظفر به المسلمون فإنه يرد إلى صاحبه المسلم ولا يغنمه آخذه ولذلك قال النبي ﷺ لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم.\nقوله مجرَّشة معناها الوطية المذللة، يقال فلان جرشته الأمور أي راضته وذللته.\nوفي الحديث دليل على أن النهي عن أن تسافر المرأة إلاّ مع ذي محرم إنما جاء في الأسفار المباحة دون السفر الواجب اللازم لها بحق الدين.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-732>ومن باب النذر في معصية</span>\nقال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال بينما النبي ﷺ يخطب إذ هو برجل قائم في الشمس فسأل عنه فقال هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال مروه فليتكلم وليقعد وليستظل وليتم صومه.\nقال الشيخ: قد تضمن نذره نوعين من طاعة ومعصية فأمره النبي ﷺ بالوفاء بما كان منهما طاعة وهو الصوم وأن يترك ما ليس بطاعة من القيام","vol":"4","page":58},{"text":"في الشمس وترك الكلام وترك الاستظلال بالظل وذلك لأن هذه الأمور مشاق تتعب البدن وتؤذيه وليس في شيء منها قربة إلى الله سبحانه، وقد وضعت عن هذه الأمة الآصار والأغلال التي كانت على من قبلهم.\nفأما المشي إلى بيت الله فالنذر فيه لازم لأن ذلك من المقدور عليه ولم يزل الناس يحجون مشاة كما يحجون ركبانًا، وقال سبحانه ﴿يأتوك رجالًا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق﴾ [الحج: ٢٧] .\nفأما إذا تجاوز المشي والرحلة إلى أن يبلغ به الحفا والوجا وما أشبه ذلك فإنه خروج إلى المشقة التي تتعب الأبدان وربما أتلفتها فتخرج حينئذ عن أن تكون قربة وتنقلب النذور فيه معصية فلا يلزم الوفاء ولا يجب الكفارة فيه والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-733>ومن باب ما يؤمر بوفائه من النذور</span>\nقال أبو داود: حدثنا الحسن بن علي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا عبد الله بن يزيد بن مقسم الثقفي من أهل الطائف، قال حدثتني سارة بنت مقسم أنها سمعت ميمونة بنت كرده، قالت خرجت مع أبي في حجة رسول الله ﷺ فرأيت رسول الله ﷺ وسمعت الناس يقولون رسول الله فجعلت أبده بصري فدنا إليه أبي وهو على ناقة له معه درة كدرة للكتاب فسمعت الأعراب والناس يقولون الطبطبية الطبطبية، فقال أبي يا رسول الله إني نذرت إن ولد لي ذكر أن أنحر على رأس بوانة في عقبة من الثنايا عدة من الغنم قال رسول الله ﷺ هل بها من هذه الأوثان، قال لا، قال فأوف بما نذرت به لله.\nقال الشيخ: قولها ابده بصري معناه اتبعه بصري وألزمه إياه لا أقطعه عنه","vol":"4","page":59},{"text":"يقال ابد فلان فلانًا بصره وأباده بصره بمعنى واحد.\nوالطبطبية حكاية وقع الأقدام.\nوفيه دليل على أن من نذر طعامًا أو ذبحًا بمكة أو في غيره من البلدان لم يجز أن يجعله لفقراء غير أهل هذا المكان وهذا على مذهب الشافعي وأجازه غيره لغير أهل ذلك المكان.\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي ﷺ فقالت يا رسول الله إني قد نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، فقال أوفي بنذرك.\nقال الشيخ: ضرب الدف ليس مما يعد في باب الطاعات التي يتعلق بها النذور وأحسن حال أن يكون من باب المباح، غير أنه لما اتصل بإظهار الفرح بسلامة مقدم رسول الله ﷺ حين قدم المدينة من بعض غزواته وكانت فيه مساءة الكفار وإرغام المنافقين صار فعله كبعض القرب التي هي من نوافل الطاعات ولهذا أبيح ضرب الدف واستحب في النكاح لما فيه من الإشاعة بذكره والخروج به عن معنى السفاح الذي هو استسرار به واستتار عن الناس فيه والله أعلم.\nومما يشبه هذا المعنى قول النبي ﷺ لحسان حين استنشده وقال له كأنما\nينضح به وجوه القوم النبل وكذلك استنشاده عبد الله بن رواحة وكعب بن مالك وغيرهما.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-734>ومن باب النذر عن الميت</span>\nقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس ﵁ أن سعد بن عبادة","vol":"4","page":60},{"text":"استفتى رسول الله ﷺ فقال إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه فقال اقض عنها.\nقال الشيخ: في هذا بيان أن النذور التي نذرها الميت وكفارات الأيمان التي لزمته قبل الموت مقضية من ماله كالديون اللازمة له، وهذا على مذهب الشافعي وأصحابه؛ وعند أبي حنيفة لا تقضى إلاّ أن يوصي بها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-735>ومن باب من مات وعليه الصيام</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه.\nقال الشيخ: قوله صام عنه وليه يحتمل وجهين أحدهما مباشرة فعل الصيام وقد ذهب إليه قوم من أصحاب الحديث.\nوالوجه الآخر أن يكون معناه الكفارة فعبر بالصوم عنها إذ كانت بدلًا عنه وعلى هذا قول أكثر الفقهاء.\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى عن عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر عن عمر ﵄ أنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام ليلة، فقال له النبي ﷺ أوف بنذرك.\nقال الشيخ: إذا كان النبي ﷺ يأمره بالوفاء فيما نذره في الجاهلية فقد دل على تعلق ذمته به.\nوفيه دليل على أنه مؤاخذ بموانع الأحكام التي كانت مباديها في حال الكفر","vol":"4","page":61},{"text":"فلو حلف في الجاهلية وحنث في الإسلام لزمته الكفارة وهذا على أصل الشافعي ومذهبه، وعند أبي حنيفة لا تلزمه الكفارة بالحنث.\nوفيه دلالة على أن الكفار مخاطبون بالفرائض مأمورون بالطاعات.\nوفيه دليل على أن الاعتكاف جائز بغير صوم لأنه إنما كان نذر اعتكاف ليلة والليل ليس بمحل للصوم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-736>كتاب العتق</span>\nقال أبو داود: حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا أبو بدر حدثني أبو عتبة حدثني سليمان بن سليم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم.\nقال الشيخ: في هذا حجة لمن رأى بيع المكاتب جائزًا لأنه إذا كان عبدًا فهو مملوك وإذا كان باقيًا على أصل الملك لم يحدث لغيره فيه ملك كان غيرممنوع من بيعه، واحتج من أجاز بيعه بأنه لا خلاف أن أحكامه أحكام المماليك في شهاداته وجناياته والجناية عليه وفي ميراثه وحدوده وسهمه إن حضر القتال. وممن ذهب إلى إجازة بيعه إبراهيم النخعي وأحمد بن حنبل وهو قول مالك بن أنس على نوع من الشرط فيه، وكان الشافعي يقول به في القديم ثم رجع أن بيعه غير جائز وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وقال الأوزاعى يكره بيع المكاتب قبل عجزه للخدمة، وقال لا بأس أن يباع للعتق.\nقلت كل ما أجاز بيعه فإنما أجازه على إثبات الكتابة له فيقوم المشتري مقام الذي كاتبه فيه أن يؤدي إليه عتق.","vol":"4","page":62},{"text":"فأما بيعه على أن يبطل كتابته وهو ماض فيها مؤد ما يجب عليه من نجومه فلا أعلم أحدًا ذهب إليه إلاّ أن يعجز المكاتب عن اداء نجومه فيجوز عندئذ بيعه لأنه قد عاد رقيقًا كما كان قبل الكتابة.\nوفي قوله المكاتب عبد ما بقي عليه درهم دليل على أن المكاتب إذا مات قبل أن يؤدي نجومه بكمالها لم يكن محكومًا بعتقه وإن ترك وفاء لأنه إذا مات وهو عبد لم يصر حرًا بعد الموت ويأخذ المال سيده ويكون أولاده رقيقا له.\nوقد روي هذا القول عن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت، وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز والزهري وقتادة وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل.\nواستدل بعضهم في ذلك بأن تلف المبيع قبل القبض يبطل حكم العقد والمكاتب مبيع تلف قبل أن يقبض فيملك نفسه ونزول يد السيد عنه.\nوروي عن علي وابن مسعود أنهما قالا إذا ترك المكاتب وفاء بما بقي عليه من الكتابة عتق، وإن ترك زيادة كانت لولده الأحرار، وهو قول عطاء وطاوس والنخعي والحسن وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وقال مالك نحوًا من ذلك.\nوفيه دليل على أن ليس للمكاتب أن يكاتب عبده لأنه عبد وأداء الكتابة توجب الحرية والحرية توجب الولاء، وليس المكاتب ممن يثبت له الولاء لأن الولاء بمنزلة النسب، وإلى هذا ذهب الشافعي في أحد قوليه، وفي قوله الآخر يجوز له أن يكاتبه لأنه من باب المكاسب وهو قول أبي حنيفة وأصحابه.\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن الزهري عن نبهان مكاتب لأم سلمة، قال سمعت أم سلمة تقول: قال لها رسول الله ﷺ إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه.","vol":"4","page":63},{"text":"قال الشيخ: وهذا كالدلالة على أنه إذا مات وترك الوفاء بكتابته كان حرًا.\nوقد يتأول أيضًا على أنه أراد به الاحتياط في أمره لأنه بعرض أن يعتق في كل ساعة بأن يعجل نجومه إذا كان واجدًا لها والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-737>ومن باب بيع المكاتب إذا فسخت المكاتبة</span>\nقال أبو داود: حدثنا قتيبة بن سعيد وحدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قالا: حَدَّثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرته أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئًا، فقالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت، فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون ولاؤك لنا، فذكرت ذلك عائشة لرسول الله ﷺ فقال لها رسول الله ﷺ ابتاعي فأعتقى فإنما الولاء لمن أعتق، ثم قام رسول الله ﷺ فقال ما بال أناس يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فليس له وإن شرط مائة شرط شرط الله أحق وأوثق.\nقال الشيخ: في خبر بريرة دليل على أن بيع المكاتب جائز وذلك لأن رسول الله ﷺ قد أذن لعائشة في ابتياعها وهي إنما جاءتها للأداء ولتستعين بها في ذلك، ولا دلالة في الحديث على أنها كانت قد عجزت عن أداء نجومها.\nوتأول الخبر من منع من بيع المكاتب على أن بريرة قد رضيت أن تباع وأن بيعها للعتق كان فسخًا للكتابة ولم يكن بيعها بيع مكاتبة.\nوزعم بعضهم أنهم إنما باعوا نجوم كتابتها واستدل على ذلك بقول عائشة","vol":"4","page":64},{"text":"﵂ فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك، وهذا لا يدل على جواز بيع نجوم الكتابة، وقد نهى رسول الله ﷺ عن بيع ما لم يقبض وربح ما لم يضمن. ونجوم الكتابة غير مقبوضة وهي كالسلم لا يجوز بيعه، وإنما معنى قضاء الكتابة هو الثمن الذي يعطيهم على البيع عوضًا عن الرقبة.\nوالدليل عليه قوله ﷺ ابتاعي فأعتقي فدل أن الأمر قد استقر على البيع الذي هو العقد على الرقبة.\nوقوله إنما الولاء لمن أعتق دليل على أنه لا ولاء لغير معتق وإن من أسلم على يدي رجل لم يكن له ولاؤه لأنه غير معتق. وكلمة إنما تعمل في الإيجاب والسلب جميعًا.\nوقد توهم بعض الناس أن في قوله ابتاعي فأعتقي خلفًا لما اشترطوه على عائشة ورد الحديث من أجل ذلك، وقال إن رسول الله ﷺ لا يأمر بغرور الإنسان.\nأخبرني أبو رجاء الغنوي حدثني أبي عن يحيى بن أكثم أنه كان يقول ذلك في هذا الحديث.\nقلت وليس في الحديث شيء مما يشبه معنى الغرور والخلف وإنما فيه أن القوم كانوا قد رغبوا في بيعها فأجازه رسول الله ﷺ وأذن لعائشة في امضائه وكانوا جاهلين بحكم الدين في أن الولاء لا يكون إلاّ لمعتق وطمعوا أن يكون الولاء لهم بلا عتق، فلما عقدوا البيع وزال ملكهم عنها ثبت ملك رقبتها لعائشة فأعتقتها وصار الولاء لها لأن الولاء من حقوق العتق وتوابعه فلما تنازعوه قام رسول الله ﷺ فبين أن الولاء في قضية الشريعة إنما هو لمن أعتق وأن من شرط","vol":"4","page":65},{"text":"شرطًا لا يوافق حكم كتاب الله ﷿ فهو باطل.\nوقد روى من طريق عروة بن هشام في هذه القصة زيادة لم يتابع عليها ولم يذكرها أبو داود وهي أنه قال اشترطي لهم الولاء، وهذه اللفظة يقال إنها غير محفوظة ولو صحت تأولت على معنى أن لا تبالي بما يقولون ولا تعبئي بقولهم فإن الولاء لا يكون إلاّ لمعتق وليس ذلك على أن يشترطه لهم قولًا ويكون خلفًا لموعود شرط وإنما هو على المعنى الذي ذكرته من أنهم يحلّون، وقولهم ذلك لا يلتفت إليه إذا كان لغوًا من الكلام خلفًا من القول.\nوكان المزني يتأوله فيقول قوله اشترطي لهم الولاء معناه اشترطي عليهم الولاء كما قال سبحانه ﴿أولئك لهم اللعنة﴾ [الرعد: ٢٥] بمعنى عليهم اللعنة.\nوقوله ما بال أقوام يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله يريد أنها ليست من حكم كتاب الله تعالى وعلى موجب قضاياه ولم يرد أنها ليست في كتاب الله مذكورًا، ولكن الكتاب قد أمر بطاعة الرسول ﷺ واعلم أن سنته بيان له، وقد جعل الرسول ﷺ الولاء لمن أعتق فكان ذلك منصرفًا إلى الكتاب ومضافًا إليه على هذا المعنى والله أعلم.\nوقد استدل الشافعي من هذا الحديث على أن بيع الرقبة بشرط العتق جائز وموضع هذا الدليل ليس بالبين في صريح لفظ الحديث وإنما هو مستنبط من حكمه، وذلك أن القوم لا يشترطون الولاء إلا وقد تقدمه شرط العتق فثبت أن هذا الشرط على هذا المعنى في العقد والله أعلم.\nوفي قوله ﷺ من رواية الليث عن ابن شهاب عن عروة ابتاعي وأعتقي بيان","vol":"4","page":66},{"text":"هذا المعنى، وقد روي أيضًا صريحًا من طريق الأسود.\nحدثناه إبراهيم بن عبد الرحيم العنبري حدثنا يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الضبي حدثنا عفان حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود أن عائشة ﵂ أرادت أن تشتري بريرة تعتقها فاشترطوا ولاءها فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال اشتريها وأعتقيها فإن الولاء لمن أعطى الثمن.\nقال أبو داود: حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ الحراني حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة ﵂، قالت وقعت جويرية بنت الحارث بن المصطلق في سهم ثابت بن قيس بن شماس أو ابن عم له فكاتبت على نفسها وكانت امرأة ملاَحة وذكرت القصة في تزوج رسول الله ﷺ إياها.\nقال الشيخ: قوله ملاحة، يقال جارية مليحة وملاحة وفعالة يجيء في النعوت بمعنى التوكيد، فإذا شدد كان أبلغ في التوكيد كقوله سبحانه ﴿ومكروا مكرًا كبارًا﴾ [نوح: ٢٢] . وقال الشماخ:\nيا ظبية عطلًا حسانة الجيد\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-738>ومن باب العتق على شرط</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن سعيد بن جهمان عن سفينة قال كنت مملوكًا لأم سلمة فقالت اعتقك واشترط عليك أن تخدم رسول الله ﷺ ما عشت فقال إن لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله ﷺ ما عشت فأعتقتنى واشترطت عليَّ.\nقال الشيخ: هذا وعد عبر عنه باسم الشرط، وأكثر الفقهاء لا يصححون إيقاع الشرط بعد العتق لأنه شرط لا يلاقي ملكًا ومنافع الحر لا يملكها غيره","vol":"4","page":67},{"text":"إلاّ بإجازة أو ما في معناها.\nوقد اختلفوا في هذا فكان ابن سيرين يثبت الشرط في مثل هذا، وسئل أحمد بن حنبل عنه، فقال يشتري هذه الخدمة من صاحبه الذي اشترط له قيل له تشترى بالدراهم قال نعم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-739>ومن باب من أعتق نصيبًا له من مملوك</span>\nقال أبو داود: حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا همام قال وحدثنا محمد بن كثير المعنى أنبأنا همام عن قتادة، عَن أبي المليح، قال أبو الوليد عن أبيه أن رجلًا أعتق شقصًا من غلام فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال ليس لله شريك، زاد ابن كثير في حديثه فأجاز النبي ﷺ عتقه.\nقال الشيخ: فيه دليل على أن المملوك يعتق كله إذا أعتق الشقص منه ولا يتوقف على عتق الشريك الآخر وأداء القيمة ولا على الاستسعاء، ألا تراه يقول فأجاز النبي ﷺ عتقه وقال ليس لله شريك فنفى أن يقارّ الملك العتق وأن يجتمعا في شخص واحد، وهذا إذا كان المعتق موسرًا فإذا كان معسرًا فإن الحكم بخلاف ذلك على ما ورد بيانه في السنة وسيجيء ذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى.\nوقد اختلف العلماء في ذلك فذهب ابن أبي ليلى وابن شبرمة وسفيان الثوري والشافعي في أظهر قوليه إلى أن العتق إذا وقع من أحد الشريكين في شقصه وكان موسرًا سرى في كله وعتق العبد ثم غرم المعتق لشريكه قيمة نصفه ويكون الولاء كله للمعتق.\nوقال مالك بن أنس نصيب الشريك لا يعتق حتى يقوم العبد على المعتق","vol":"4","page":68},{"text":"ويؤمر بأداء حصته من القيمة إليه فإذا أداها عتق العبد كله، وهو أحد قولي الشافعي القديم وهذا القول مبني على النظر للشريك والقول الأول مبني على النظر للعبد.\nويحكى عن الشافعي فيه قول ثالث وهو أن يكون العتق موقوفًا على الأداء وهذا مبني على النظر للشريك والعبد معًا.\nوقال أبو حنيفة إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه وهو موسر فشريكه الذي لم يعتق بالخيار إن شاء أعتق كما أعتق وكان الولاء بينهما نصفين، وإن شاء استسعى العبد في نصف قيمته ورجع شريكه بما ضمن على العبد فاستسعاه فيه فإذا أداه عتق وكان الولاء كله للمعتق. وخالفه أصحابه وقالوا بمثل قول الثوري وسائر أهل العلم.\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن كثير أنبأنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك، عَن أبي هريرة أن رجلًا أعتق شقصًا من غلام فأجاز النبي ﷺ عتقه وغرمه بقية ثمنه.\nقال الشيخ: وهذا يبين لك أن العتق قد كمل له بإعتاق الشريك الأول نصيبه منه فلولا أنه قد استهلكه لم يكن لقوله وغرمه بقية ثمنه معنى لأن الغرم إنما يقع في الشيء المستهلك.\nقال أبو داود: حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان حدثنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك، عَن أبي هريرة قال: قال النبي ﷺ من أعتق شقصًا في مملوك فعليه أن يعتقه كله إن كان له مال وإلا استسعى العبد غير مشقوق عليه.\nقال الشيخ: هذا الكلام لا يثبته أكثر أهل النقل مسندًا عن النبي ﷺ ويزعمون أنه من كلام قتادة.","vol":"4","page":69},{"text":"وأخبرني الحسن بن يحيى عن ابن المنذر فقال هذا الكلام من فتيا قتادة ليس من متن الحديث.\nقال وحدثنا علي بن الحسين حدثنا المقري حدثنا همام عن عمارة عن النضر بن أنس عن رجل، عَن أبي هريرة أن رجلًا أعتق شريكًا له في مملوك فغرمه النبي ﷺ بقية ثمنه.\nوكان قتادة يقول إن لم يكن له مال استسعى قال ابن المنذر وقد أخبر همام ان ذكر السعاية من قول قتادة، قال وألحق سعيد بن أبي عروبة الذي ميزه همام من قول قتادة فجعله متصلًا بالحديث.\nقلت وقد تأول بعض الناس فقال معنى السعاية أن يُستسعى العبد لسيده أي يستخدم ولذلك قال غير مشقوق عليه أي لا يحمل فوق ما يلزمه من الخدمة بقدر ما فيه من الرق لا يطالب باكثر منه.\nقال أبو داود: حدثنا على بن عبد الله حدثنا محمد بن بشر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نَهيك، عَن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال من أعتق شِقصًا أو شقيصًا له في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال فإن لم يكن له مال قوم العبد قيمة عدل ثم استُسعي لصاحبه في قيمته غير مشقوق عليه.\nقال أبو داود ورواه يحيى بن سعيد وابن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة لم يذكرا فيه السعاية. ورواه يزيد بن زريع عن سعيد فذكر فيه السعاية. وقال محمد بن إسماعيل ورواه شعبة عن قتادة فلم يذكر السعاية.\nقال الشيخ: اضطراب سعيد بن أبي عروبة في السعاية مرة يذكرها ومرة","vol":"4","page":70},{"text":"لا يذكرها فدل على أنها ليست من متن الحديث عنده وإنما هو من كلام قتادة وتفسيره على ما ذكره همام وبينه.\nويدل على صحة ذلك حديث ابن عمر ﵁ وقد ذكره أبو داود في هذا الباب الذي يليه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-740>ومن باب من رأى من لم يكن له مال لم يستسع</span>\nقال أبو داود: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال من أعتق شقصًا له في مملوك أقيم عليه قيمة العدل فأعطى شركاؤه حصصهم وأعتق عليه العبد وإلا فقد عتق عليه ما عتق.\nقال الشيخ: قوله وإلا فقد عتق عليه ما عتق يدل على أنه لا عاقبة وراء ذلك، وفيه سقوط السعاية وهو أثبت شيء روي من الحديث في هذا الباب.\nقال أبو داود قال أيوب وروي هذا الحديث عن نافع فقال كان نافع ربما قال فقد عتق منه ما عتق وربما لم يقله.\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان عن عمروعن سالم عن أبيه يبلغ به النبي ﷺ إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه فان كان موسرًا يقوم عليه قيمة لا وَكس ولا شطط ثم يعتق.\nقال الشيخ في قوله ثم يعتق حجة لمن ذهب إلى أن العتق لا يقع بنفس الكلام ولكنه بعد التقويم والأداء، وهو قول مالك بن أنس وربيعة بن عبد الرحمن.\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن خالد، عَن أبي بشر العنبري، عَن أبي التَّلِب عن أبيه أن رجلًا أعتق نصيبًا له في مملوك فلم يضمنه النبي ﷺ.","vol":"4","page":71},{"text":"قال الشيخ: هذا غير مخالف للأحاديث المتقدمة وذلك لأنه إذا كان معسرًا لم يضمن وبقي الشقص مملوكًا كما كان.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-741>ومن باب من ملك ذا رحم محرم</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل قالا: حَدَّثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة فيما يحسب حماد قال: قال رسول الله ﷺ من ملك ذا رحم محرم فهو حر.\nقال أبو داود لم يحدث هذا الحديث إلاّ حماد بن سلمة وقد شك فيه.\nقال أبو داود: قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن شعبة عن قتادة عن جابر بن زيد والحسن مثله. قال أبو داود وشعبة احفظ من حماد بن سلمة.\nقال الشيخ: قلت الذي أراد أبو داود من هذا أن الحديث ليس بمرفوع أو ليس بمتصل إنما هو عن الحسن عن النبي ﷺ.\nوقد اختلف الناس في هذا فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه إذا ملك ذا رحم محرم عتق عليه، روي ذلك عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود ﵄ ولا يعرف لهما مخالف في الصحابة وهو قول الحسن وجابر بن زيد وعطاء والشعبي والزبير والحكم وحماد وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه وسفيان وأحمد وإسحاق.\nوقال مالك بن أنس يعتق عليه الولد والوالد والإخوة ولا يعتق عليه غيرهم.\nوقال الشافعي لا يعتق عليه إلاّ أولاده وآباؤه وأمهاته ولا يعتق عليه إخوته ولا أحد من ذوي قرابته ولحمته.\nوأما ذوو المحارم من الرضاعة فإنهم لا يعتقون في قول أكثر أهل العلم،","vol":"4","page":72},{"text":"وكان شريك بن عبد الله القاضي يعتقهم.\nوذهب أهل الظاهر وبعض المتكلمين إلى أن الأب لا يعتق على الابن إذا ملكه واحتجوا بقوله لا يجزي ولد والده إلاّ أن يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه قالوا وإذا صح الشراء فقد ثبت الملك ولصاحب الملك التصرف، وحديث سمرة غير ثابت.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-742>ومن باب في أمهات الأولاد</span>\nقال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن قيس عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر ﵁ فلما كان عمر ﵁ نهانا فانتهينا.\nقال الشيخ: ذكر أبو داود في صدر هذا الباب حديثًا ليس إسناده بذاك.\n، قال: حَدَّثنا النفيلي عن محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن خطاب بن صالح مولى الأنصار عن أمه عن سلامة بنت معقِل امرأة من قيس عيلان أن عمها قدم بها المدينة في الجاهلية فباعها من الحُبَاب بن عمرو فولدت له عبد الرحمن بن الحباب.\nقال الشيخ:، يَعني ثم هلك فأرادوا بيعها فأمرهم النبي ﷺ بإعتاقها وعوضهم منها غلامًا.\nوذهب عامة أهل العلم إلى أن بيع أم الولد فاسد وإنما روي الخلاف عن علي ﵁ فقط.\nوعن ابن عباس ﵁ أنها تعتق في نصيب ولدها.\nوقد روى حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين أنه قال لأبي معشر","vol":"4","page":73},{"text":"إني اتهمكم في كثير مما تروون عن علي ﵁ لأني قال لي عبيدة بعث إليّ عليّ وإلى شريح يقول إني أبغض الاختلاف فاقضوا كما كنتم تقضون،، يَعني في أم الولد حتى يكون للناس جماعة أو أموت كما مات صاحباي، قال فقتل علي ﵁ قبل أن يكون للناس جماعة حدثونا بذلك عن علي بن عبد العزيز، عَن أبي النعمان عن حماد.\nقلت واختلاف الصحابة إذا ختم بالاتفاق وانقرض العصر عليه صار إجماعًا وقد ثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال نحن لا نورث ما تركنا صدقة.\nوقد خلف ﷺ أم ولده مارية فلو كانت مالًا لبيعت وصار ثمنها صدقة.\nوقد نهى ﷺ عن التفريق بين الأولاد والأمهات وفي بيعهن تفريق بينهن وبين أولادهن، ووحدنا حكم الأولاد وحكم أمهاتهم في الحرية والرق، وإذا كان ولدها من سيدها حرًا دل على حرية الأم.\nوقال بعض أهل العلم ويحتمل أن يكون هذا الفعل منهم في زمن النبي ﷺ وهو لا يشعر بذلك لأنه أمر يقع نادرًا، وليست أمهات الأولاد كسائر الرقيق التي يتداولها الأملاك فيكثر بيعهن وشراؤهن فلا يخفى الأمر على العامة والخاصة في ذلك.\nوقد يحتمل أن يكون ذلك مباحًا في العصر الأول ثم نهى النبي ﷺ عن ذلك قبل خروجه من الدنيا ولم يعلم به أبو بكر ﵁ لأن ذلك لم يحدث في أيامه لقصر مدتها ولاشتغاله بأمور الدين ومحاربة أهل الردة واستصلاح أهل الدعوة ثم بقي الأمر على ذلك في عصر عمر ﵁ مدة من الزمان، ثم نهى عنه عمر حين بلغه ذلك عن رسول الله ﷺ فانتهوا عنه والله أعلم.","vol":"4","page":74},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-743>ومن باب في بيع المدبر</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا هشيم عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء وإسماعيل بن أبي خالد عن سلمة بن كُهيل عن عطاء عن جابر بن عبد الله أن رجلًا أعتق غلامًا له عن دُبُر منه لم يكن له غيره فأمره النبي ﷺ فبيع بسبعمائة أو تسعمائة.\nقال الشيخ: قد اختلف مذاهب الناس في بيع المدبر واختلف أقاويلهم في تأويل هذا الحديث، فأجاز الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه بيع المدبر على الأحوال كلها، وروي ذلك عن مجاهد وطاوس.\nوكان الحسن يرى بيعه إذا احتاج صاحبه إليه، وكان مالك يجيز بيع الورثة إذا كان على الميت دين يحيط برقبته ولا يكون للميت مال غيره.\nوكان الليث بن سعد يكره بيع المدبر ويجيز بيعه إذا أعتقه الذي ابتاعه. وكان ابن سيرين يقول لا يباع إلاّ من نفسه.\nومنع من بيع المدبر سعيد بن المسيب والشعبي والنخعي والزهري وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وإليه ذهب سفيان والأوزاعي.\nوتأول بعض أهل العلم الحديث في بيع المدبر على التدبير المعلق، قال وهو أن يقول لمملوكه إن مت من مرضي هذا فأنت حر، قال وإذا كان كذلك جاز بيعه، قال وأما إذا قال أنت حر بموتي أو بعد موتي فقد صار المملوك مدبرًا على الإطلاق ولا يجوز بيعه.\nقلت ليس في الحديث بيان ما ذكره من تعليق التدبير، وإنما جاء الحديث ببيع المدبر. واسم التدبير إذا أطلق كان على هذا المعنى لا على غيره.","vol":"4","page":75},{"text":"وقد باعه رسول الله ﷺ فكان ظاهره جواز بيع المدبر؛ والمدبر هو من أعتق عن دبر.\nولم يختلفوا في أن عتق المدبر من الثلث فكان سبيله سبيل الوصايا وللموصي أن يعود فيما أوصى به وإن كان سبيله سبيل العتق بالصفة فهو أولى بالجواز ما لم يوجد الصفة المعلق بها العتق والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-744>ومن باب فيمن أعتق عبيدًا له لم يبلغوا الثلث</span>\nقال أبو داود: حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن أيوب، عَن أبي قلابة، عَن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن رجلًا أعتق ستة أعبد عند موته لم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال له قولًا شديدًا ثم دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأَرَقَّ أربعة.\nقال الشيخ: في هذا بيان أن حكم عتق البتات في المرض الذي يموت به المعتق حكم الوصايا وإن ذلك من ثلث ماله.\nوفيه إثبات القرعة في تمييز العتق الشائع في الأعيان وجمعه في بعض دون بعض.\nوقوله فجزأهم ثلاثة أجزاء يريد أنه جزأهم على عبرة القيم دون عدد الرؤوس إلاّ أن القيم قد تساوت فيهم فخرج عدد الرؤوس على مساواة القيم وعبيد أهل الحجاز إنما هم الزنوج والحبش والقيم قد تتساوى فيها غالبًا أو تتقارب.\nوتفريق العتق في أجزاء العبيد يؤدي إلى الضرر في الملاك والمماليك معًا وجمع العتق يرفع الضرر وينفي سوء المشاركة. وأما الاستسعاء فقد ذكرنا فيما تقدم أن الحديث فيه غير صحيح فجمع الحرية به متعذر غير متيسر.","vol":"4","page":76},{"text":"وقد اعترض على هذا قوم فقالوا في هذا ظلم للعبيد لأن السيد إنما قصد إيقاع العتق عليهم جميعًا، فلما منع حق الورثة من استغراقهم وجب أن يقع الجائز منه شائعًا فيهم لينال كل واحد منهم حصته منه كما لو وهبهم ولا مال له غيرهم وكما لو كان أوصى بهم فإن الهبة والوصية قد تصح في الجزء في كل واحد منهم.\nقلت هذا قياس ترده السنة، وإذا قال صاحب الشريعة قولًا وحكم بحكم لم يجز الاعتراض عليه برأي ولا مقابلة بأصل آخر ويجب تقريره على حاله واتخاذه أصلًا في بابه. والوصايا والهبات مخالفة للعتق لأن الورثة لا يتضررون بوقوع الهبة والوصية شائعين في العبد ويتضررون بوقوع العتق شائعًا، وأمرالعتق مبني على التغليب والتكميل إذا وجد إليه السبيل وحكم الدين قد منع من إكمال في جماعتهم فأكمل لمن خرجت له القرعة منهم.\nقال الشافعي وهذا الحديث أصل في جواز الوصية في المرض بالثلث للأجانب لأن عتقه إياهم في معنى الوصية لهم وهم أجانب، قال وكانت العرب لا تستعبد من بينها وبينه نسب تريد بهذا أن الوصية للأقربين منسوخة بآية الميراث.\nوقد اختلف العلماء في هذه المسألة فقال بظاهر الحديث مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وقد روى ذلك عن عمر بن عبد العزيز.\nوقال أبو حنيفة وأصحابه يعتق من كل واحد منهم الثلث ويستسعى في ثلثيه للورثة ويتق، ويروى ذلك عن الشعبي والنخعي، وعلى هذا القياس إذا اعتق في المرض الذي مات فيه عبدًا لم يكن له مال غيره فإنه يعتق منه الثلث ويكون ثلثاه رقيقا للورثة في قول مالك والشافعي، وعند أبي حنيفة وأصحابه يعتق ثلثه ويستسعى في ثلثيه للورثة ويعتق.","vol":"4","page":77},{"text":"وتأول بعضهم الحديث على أنه إنما أراد بالتجزئة إفراز حصة الورثة من حصة العبيد دون تجزئة الأعيان وهذا تأويل فاسد.\nوقد أخبر عمران بن حصين في هذا الحديث أنه أعتق اثنين منهم وأرق أربعة فصرح بوقوع القسمة في الأعيان دون الأجزاء ولو أراد الأجزاء لقال فأعتق الثلث وأرق الثلثين وما أشبه ذلك من الكلام والله أعلم.\nوفي قوله فاعتق اثنين بيان صحة وقوع العتق لهما والرق لمن عداهما.\nوفي قول من يرى استسعاء كل واحد منهما في ثلثي قيمته ترك للأمرين معًا لأنه لا يعتق أحدًا منهم ولا يرقّه وفي ذلك مخالفة للحديث على وجهه، وقد جاء بيان ما قلناه صريحًا من رواية الحسن عن عمران بن حصين.\nحدثناه إبراهيم بن فراس حدثنا أحمد بن علي بن سهل حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب، وأيوب عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين وقتادة وحميد وسماك بن حرب عن الحسن عن عمران بن حصين أن رجلًا أعتق ستة مملوكين له عند موته وليس له مال غيرهم فأقرع رسول الله ﷺ بينهم فأعتق اثنين ورد أربعة في الرق.\nقوله ورد أربعة في الرق يبطل كل تأويل يتأول بخلاف ظاهر الحديث.\nقال ابن فراس قوله عن سعيد بن المسيب هو مرسل عن النبي ﷺ وحديث أيوب عن ابن سيرين غريب والمشهور عن الحسن.\nومن باب من أعتق عبدًا وله مال\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني ابن لهيعة والليث بن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن الأشجع عن نافع عن عبد الله","vol":"4","page":78},{"text":"بن عمر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: من أعتق عبدًا وله مال فمال العبد له إلاّ أن يشترط السيد.\nقال الشيخ: الأصل أن مال العبد لسيده كما أن رقبته له وإنما أضيف إليه المال مجازًا على معنى أنه يتولى حفظه ويتصرف فيه بإذن سيده كما قيل غنم الراعي وصبيان المعلم، والعبد لا يملك في قول أكثر العلماء، وقد قال مالك إذا ملكه سيده ملك.\nوحكي ذلك أيضًا عن الحسن البصري ولا أعلم خلافًا في أنه لا يرث، وإذا كان أصح وجوه الملك وأقواها الميراث وهو لا يملكه بلا خلاف فما عداه أولى بذلك.\nوثبت عن النبي ﷺ أنه قال من باع عبدًا وله مال فمال للبائع إلاّ أن يشترط المبتاع فجعل المال مردودًا على البائع إلاّ أن يبتاعه المشتري كما يبتاع رقبته فيكون عبدًا ومالًا معلومًا بثمن معلوم، وإذا كان كذلك وجب أن يكون ما قاله في مال العبد المعتق متأولًا على وجه الندب والاستحباب لأن يسمح به للعبد إذ كان العتق منه إنعامًا عليه ومعروفًا اصطنعه إليه فندب إلى مسامحته فيما في يده من المال ليكون إتمامًا للصنيعة وربًا للنعمة التي أسداها إليه، وقد جرى من عادة السادة أن يحسنوا إلى مماليكهم إذا أرادوا إعتاقهم وأن يرضخوا لهم فكان أقرب ذلك أن يتجافى له عما في يده والله أعلم.\nوحكى حمدان بن سهل عن إبراهيم النخعي أنه كان يرى المال للعبد إذا أعتقه السيد، وإليه كان يذهب حمدان قولًا بظاهر الحديث.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-745>ومن باب عتق ولد الزنا</span>\nقال أبو داود: حدثنا إبراهيم بن موسى أنبأنا جرير عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه، عَن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: ولد الزنا شر الثلاثة.","vol":"4","page":79},{"text":"قال الشيخ: اختلف الناس في تأويل هذا الكلام فذهب بعضهم إلى أن ذلك إنما جاء في رجل بعينه كان موسومًا بالشر، وقال بعضهم إنما صار ولد الزنا شرًا من والديه لأن الحد قد يقام عليهما فيكون العقوبة تمحيصًا لهما؛ وهذا في علم الله لا يدري ما يصنع به وما يفعل في ذنوبه.\nوأنبأنا أبو هاشم حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الكريم قال كان أبو ولد الزنا يكثر أن يمر بالنبي ﷺ فيقولون هو رجل سوء يا رسول الله فيقول ﷺ: هو شر الثلاثة، يَعني الأب فحول الناس الولد شر الثلاثة، وكان ابن عمر ﵁ إذا قيل ولد الزنا شر الثلاثة قال بل هو خير الثلاث.\nقلت هذا الذي تأوله عبد الكريم أمر مظنون لا يدرى صحته والذي جاء في الحديث الذي رواه أبو هريرة إنما هو ولد الزنا شر الثلاثة فهو على ما قاله رسول الله ﷺ.\nوقد قال بعض أهل العلم أنه شر الثلاثة أصلًا وعنصرًا ونسبًا ومولودًا وذلك لأنه خلق من ماء الزاني والزانية وهو ماء خبيث.\nوقد روي في بعض الحديث العرق دساس فلا يؤمن أن يؤثر ذلك الخبث فيه ويدب في عروقه فيحمله على الشر ويدعوه إلى الخبث، وقد قال سبحانه في قصة مريم ﴿ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيًا﴾ [مريم: ٢٨] فقضوا بفساد الأصل على فساد الفرع.\nوقد روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵁ في قوله تعالى ﴿ذرأنا لجهنم كثيرًا من الجن والإنس﴾ [الأعراف: ١٧٩] أنه قال ولد الزنا مما ذرىء لجهنم.\nوعن سعيد بن جبير أنه قال ولد الزنا ذرىء لجهنم.\nوكان مالك لا يجيز شهادة ولد الزنا على الزنا خاصة دون غيره من الشهادات للتهمة.","vol":"4","page":80},{"text":"وروى بعض من احتج له في ذلك عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنه قال ودت الزانية أن النساء كلهن زنين.\nوحكى ابن المنذر، عَن أبي حنيفة رصي الله عنه في كتاب الاختلاف أن من ابتاع غلامًا فوجده ابن زنا كان له أن يرده بالعيب.\nفأما قول ابن عمر أنه خير الثلاثة فإنما وجهه أنه لا إثم له في الذنب الذي باشره والده فهو خير منهما لبراءته من ذنبهما والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-746>ومن باب في ثواب العتق</span>\nقال أبو داود: حدثنا عيسى بن محمد الرملي حدثنا ضمرة عن ابن أبي عبلة عن العَريف بن الديلمي عن واثلة بن الأسقع قال أتينا رسول الله ﷺ في صاحب لنا أوجب، يَعني النار بالقتل، فقال اعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوًا من النار.\nقال الشيخ: كان بعض أهل العلم يستحب أن لا يكون العبد المعتق خصيًا لئلا يكون ناقص العضو ليكون معتقه قد نال الموعود في عتق أعضائه كلها من النار بإعتاقه إياه من الرق في الدنيا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-747>كتاب الوصايا</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-748>ومن باب ما يؤمر به من الوصية</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله حدثني نافع عن عبد الله بن عمر ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: ما حق امرىء مسلم","vol":"4","page":81},{"text":"له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلاّ ووصيته مكتوبة عنده.\nقال الشيخ: قوله ما حق امرىء مسلم معناه ما حقه من جهة الحزم والاحتياط إلاّ أن تكون وصيته مكتوبة عنده إذا كان له شيء يريد أن يوصي فيه فإنه لا يدري متى توافيه منيته فتحول بينه وبين ما يريد من ذلك.\nوفيه دليل على أن الوصية غير واجبة وهو قول عامة الفقهاء، وقد ذهب بعض التابعين إلى إيجابها وهو قول داود.\nوفيه أن الوصية إنما تستحب لمن له مال يريد أن يوصي فيه دون من ليس له فضل مال، وهذا في الوصية التي هو متبرع بها من نحو صدقة وبر وصلة دون الديون والمظالم التي يلزمه الخروج عنها، فإن من عليه دينًا أو قبله تبعة لأحد من الناس فالواجب عليه أن يوصي فيه وأن يتقدم إلى أوليائه فيه، لأن أداء الأمانة فرض واجب عليه.\nقال أبو داود: حدثنا مسدد ومحمد بن العلاء قالا: حَدَّثنا أبو معاوية عن الأعمش، عَن أبي وائل عن مسروق عن عائشة ﵂، قالت ما ترك رسول الله ﷺ دينارًا ولا درهمًا ولا بعيرًا ولا شاة ولا أوصى بشيء.\nقال الشيخ: قولها ولا أوصى بشيء تريد وصية المال خاصة لأن الإنسان إنما يوصي في مال سبيله أن يكون موروثا وهو ﷺ لم يترك شيئًا يورث فيوصي فيه، وقد أوصى بأمور منها ما روي أنه كان عامة وصيته عند الموت الصلاة وما ملكت أيمانكم.\nوقال ابن عباس ﵁ أوصى رسول الله ﷺ عند موته اخرجوا اليهود عن جزيرة العرب وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم.","vol":"4","page":82},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-749>ومن باب ما يجوز للموصي في ماله</span>\nقال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وابن أبي خلف قالا: حَدَّثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال مرض سعد مرضًا اشفى منه، قال ابن أبي خلف بمكة فعاده رسول الله ﷺ فقال يا رسول الله إن لي مالًا كثيرًا وليس يرثني إلاّ ابنة لي أفأتصدق بالثلثين، قال لا، قال فبالشطر قال لا، قال فبالثلث، قال الثلث والثلث كثير إنك إن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة إلاّ أجرت فيها حتى اللقمة ترفعها إلي في امرأتك، قلت يا رسول الله أتخلّف عن هجرتي قال ان تُخلَّف بعدي فتعمل عملًا تريد به وجه الله ﵎ لا تزداد به إلاّ رفعة ودرجة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويُضر بك آخرون، ثم قال اللهم امض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله ﷺ أن مات بمكة.\nقال الشيخ: قوله وليس يرثني إلاّ ابنة لي يريد أنه ليس يرثني ذو سهم إلاّ ابنة دون من يرثه بالتعصيب لأن سعدًا رجل من قريش من زهرة وفى عصبته كثرة.\nوفي ذلك دليل على أن لمن مات وقد خلف من الورثة من يستوعب جميع ماله أن يوصي بالثلث منه.\nوقد زعم بعض أهل العلم أن الثلث إنما هو لمن ليس له وارث يستوفي تركته.\nوفي قوله الثلث كثير دليل على أنه لا يجوز مجاوزته ولا أن يوصي بأكثر من الثلث سواء كان له ورثة أو لم يكن.\nوقد زعم قوم أنه إذا لم يكن له ورثة وضع جميع ماله حيث شاء، وإليه","vol":"4","page":83},{"text":"ذهب إسحاق بن راهويه، وروي ذلك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه.\nوقد اختلف أهل العلم في جواز الوصية بالثلث فذهب بعضهم إلى أن قوله والثلث كثير منعًا من الوصية به وأن الواجب أن يقصر عنه وأن لا يبلغ بوصيته تمام الثلث.\nوروي عن ابن عباس أنه قال الثلث جنف والربع جنف.\nوعن الحسن البصري أنه قال يوصي بالثلث أو الخمس أو الربع.\nوقال إسحاق بن راهويه السنة في الربع لما قال النبي ﷺ والثلث كثير إلاّ أن يكون رجلًا يعرف في ماله شبهات فعليه استغراق الثلث.\nوقال الشافعي إذا ترك ورثته أغنياء لم يكره له أن يستوعب الثلث فإذا لم يدعهم أغنياء اخترت له أن لا يستوعبه.\nوقوله عالة يتكففون الناس يريد فقراء يسألون الصدقة، يقال رجل عائل أي فقير وقوم عالة والفعل منه عال يعيل إذا افتقر.\nومعنى يتكففون يسألون الصدقة بأكفهم.\nوقوله أتخلف عن هجرتي معناه خوف الموت بمكة وهي دار تركوها لله ﷿ وهاجروا إلى المدينة فلم يحبوا أن تكون مناياهم فيها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-750>ومن باب كراهية الإضرار في الوصية</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عمارة بن القعقاع، عَن أبي زرعة عمرو بن جرير، عَن أبي هريرة قال: قال رجل للنبي ﷺ يا رسول الله أى الصدقة أفضل؛ قال ان تصدق وأنت صحيح حريص تأمل البقاء وتخشى الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، قلت لفلان كذا ولفلان","vol":"4","page":84},{"text":"كذا وقد كان لفلان.\nقال الشيخ: فيه من الفقه أن للصحيح أن يضع ماله حيث شاء من المباح وله أن يشح به على من لا يلزمه فرضه.\nوفيه المنع من الإضرار في الوصية عند الموت.\nوفي قوله وقد كان لفلان دليل على أنه إذا أضر في الوصية كان للورثة أن يبطلوها لأنه حينئذ مالهم، ألا تراه يقول وقد كان لفلان يريد به الوارث والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-751>ومن باب الوصية للوارث</span>\nقال أبو داود: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا ابن عياش عن شرحبيل بن مسلم قال سمعت أبا أمامة، قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث.\nقال الشيخ: قوله أعطى كل ذي حق حقه إشارة إلى آية المواريث وكانت الوصية قبل نزول الآية واجبة للأقربين وهو قوله تعالى ﴿كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين﴾ [البقرة: ١٨] ثم نسخت بآية الميراث.\nوإنما تبطل الوصية للوارث في قول أكثر أهل العلم من أجل حقوق سائر الورثة فإذا أجازوها جازت كما إذا أجازوا الزيادة على الثلث للأجنبي جاز.\nوذهب بعضهم إلى أن الوصية للوارث لا تجوز بحال وإن أجازها سائر الورثة لأن المنع منها إنما لحق الشرع فلو جوزناها لكنا قد استعملنا الحكم المنسوخ وذلك غير جائز كما أن الوصية للقاتل غير جائزة وإن أجازها الورثة.","vol":"4","page":85},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-752>ومن باب ما لولي اليتيم أن ينال من مال اليتيم</span>\nقال أبو داود: حدثنا حميد بن مسعدة أن خالد بن الحارث حدثهم، قال: حَدَّثنا حسين، يَعني المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلًا أتى النبي ﷺ فقال إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم قال فقال كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مباذر ولا متأثل.\nقال الشيخ: قوله غير متأثل أي غير متخذ منه أصل مال واثلة الشيء أصله.\nووجه إباحته الأكل من مال اليتيم أن يكون ذلك على معنى ما يستحقه من العمل فيه والاستصلاح له وأن يأخذ منه بالمعروف على قدر مثل عمله.\nوقد اختلف الناس في الأكل من مال اليتيم فروي عن ابن عباس ﵁ أنه قال يأكل منه الوصي إذا كان يقوم عليه، وإليه ذهب أحمد بن حنبل.\nوقال الحسن والنخعي يأكل ولا يقضي، وقال عبيدة السلماني وسعيد بن جبير ومجاهد يأكل ويؤديه إليه إذا كبر وهو قول الأوزاعي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-753>ومن باب متى ينقطع اليتم</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح حدثنا يحيى بن محمد المديني حدثنا عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم عن أبيه عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أنه سمع شيوخا من بني عمرو بن عوف ومن خاله عبد الله بن أبي أحمد قال: قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه حفظت عن رسول الله ﷺ قال: لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل.\nقال الشيخ: ظاهر هذا القول يوجب انقطاع أحكام اليتم عنه بالاحتلام","vol":"4","page":86},{"text":"وحدوث أحكام البالغين له فيكون للمحتلم أن يبيع ويشتري ويتصرف في ماله ويعقد النكاح لنفسه وإن كانت امرأة فلا تزوج إلاّ بإذنها.\nولكن المحتلم إذا لم يكن رشيدًا لم يفك الحجر عنه وقد يحظر الشيء بشيئين فلا يرتفع بارتفاع أحدهما مع بقاء السبب الآخر وقد أمر الله تعالى بالحجر على السفيه فقال ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامًا﴾ [النساء: ٥] وقال ﴿فإن كان الذي عليه الحق سفيهًا أو ضعيفًا﴾ [البقرة: ٢٨٢] فأثبت الولاية على السفيه كما أثبتها على الضعيف، فكان معنى الضعيف راجعًا إلى الصغير، ومعنى السفيه إلى الكبير البالغ لأن السفه اسم ذم ولا يذم الإنسان على ما لم يكتسب والقلم مرفوع عن غير البالغ فالجرح والذم مرفوعان عنه؛ وقال سبحانه ﴿وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدًا فادفعوا إليهم أموالهم﴾ [النساء: ٦] فشرط في دفع المال إليهم شيئين الاحتلام والرشد. والحكم إذا كان وجوبه معلقًا بشيئين لم يجب إلاّ بورودهما معًا.\nوقوله لا صمات يوم إلى الليل وكان أهل الجاهلية من نسكهم الصمات، وكان الواحد منهم يعتكف اليوم والليلة فيصمت ولا ينطق فنهوا عن ذلك وأمروا بالذكر والنطق بالخير.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-754>ومن باب الدليل على أن الكفن من جميع المال</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان عن الأعمش، عَن أبي وائل عن خباب، قال مصعب بن عمير قتل يوم أحد ولم يكن له إلاّ نمرة كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه وإذا غطينا رجله خرج رأسه، فقال ﷺ غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه من الاذخر.","vol":"4","page":87},{"text":"قال الشيخ: قلت فيه دلالة على أن الكفن من رأس المال وأنه إذا استغرق الكفن جميع المال كان الميت أولى به من الورثة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-755>ومن باب الرجل يهب الهبة ثم يوصى له بها أو يرثها</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة أن امرأة أتت رسول الله ﷺ فقالت: كنت تصدقت على أمي بوليدة وأنها ماتت وتركت تلك الوليدة، قال قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث. قالت وأنها ماتت وعليها صوم شهر أفيجزي أو يقضي عنها أن أصوم عنها، قال: نعم.\nقال الشيخ: الوليدة الجارية المملوكة ومعنى الصدقة ههنا العطية وإنما جرى عليها اسم الصدقة لأنها بر وصلة فيها أجر فحلت محل الصدقة.\nوفيه دليل على أن من تصدق على فقير بشيء فاشتراه منه بعد أن قبضه إياه فإن البيع جائز وإن كان يستحب له أن لا يرجعه إلى ملكه بعد أن أخرجه بمعنى الصدقة.\nوقولها أصوم عنها يحتمل أن يكون أرادت الكفارة عنها فيحل محل الصوم ويحتمل أن يكون أرادت الصيام المعروف.\nوقد ذهب إلى جواز الصوم عن الميت بعض أهل العلم، وذهب أكثر العلماء إلى أن عمل البدن لا يقع فيه النيابة كما لا يقع فيه الصلوات.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-756>ومن باب الصدقة عن الميت</span>\nقال أبو داود: حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا ابن وهب عن سليمان، يَعني ابن بلال عن العلاء بن عبد الرحمن أراه عن أبيه، عَن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال:","vol":"4","page":88},{"text":"إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلاّ من ثلاثة أشياء من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له.\nقال الشيخ: فيه دليل على أن الصوم والصلاة وما دخل في معناهما من عمل الأبدان لا تجري فيها النيابة.\nوقد يستدل به من يذهب إلى أن من حج عن ميت فإن الحج في الحقيقة يكون للحاج دون المحجوج عنه وإنما يلحقه الدعاء ويكون له الأجر في المال الذي أعطى ان كان حج عنه بمال.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-757>كتاب الفرائض</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح أخبرنا ابن وهب حدثني عبد الرحمن بن زياد عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل آية محكمة أو سنة ماضية أو فريضة عادلة.\nقال الشيخ: في هذا حث على تعلم الفرائض وتحريض عليه وتقديم تعلمه.\nوالآية المحكمة هي كتاب الله واشترط فيها الاحكام لأن من الآي ما هو منسوخ لا يعمل به وإنما يعمل بناسخه.\nوالسنة القائمة هي الثابتة بما جاء عنه ﷺ من السنن المروية، وأما قوله أو فريضة عادلة فإنه يحتمل وجهين من التأويل أحدهما أن يكون من العدل في القسمة فيكون معدله على السهام والأنصباء المذكورة في الكتاب والسنة.","vol":"4","page":89},{"text":"والوجه الآخر أن تكون مستنبطة من الكتاب والسنة ومن معانيهما فتكون هذه الفريضة تعدل بما أخذ عن الكتاب والسنة إذ كانت في معنى ما أخذ عنهما نصًا.\nوقد اختلف الصحابة في مسائل من الفرائض وتناظروا فيها وتحروا تعديلها فاعتبروها بالنصوص كمسألة الزوج والأبوين.\nحدثنا إبراهيم بن فراس حدثنا محمد بن علي بن زيد الصائغ حدثنا موسى بن محمد بن حبان البصري حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الأصفهاني عن عكرمة قال أرسل ابن عباس ﵄ إلى زيد بن ثابت فسأله عن امرأة تركت زوجها وأبويها، قال للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي، فقال تجده في كتاب الله أو تقوله برأيك، قال أقوله برأيي لا أفضل أمًا على أب.\nقلت فهذا من باب تعديل الفريضة إذا لم يكن فيها نص وذلك أنه اعتبرها بالمنصوص عليه وهو قوله تعالى ﴿وورثه أبواه فلأمه الثلث﴾ [النساء: ١١] فلما وجد نصيب الأم الثلث وكان باقي المال وهو الثلثان للأب قاس النصف الفاضل من المال بعد نصيب الزوج على كل المال إذ لم يكن مع الوالدين ابن أو ذو سهم فقسمه بينهما على ثلاثة أسهم للأم سهم والباقي وهو سهمان للأب، وكان هذا أعدل في القسمة من أن يعطي الأم من النصف الباقي ثلث جميع المال وللأب ما بقي وهو السدس فيفضلها عليه فيكون لها وهي مفضولة في أصل المورث أكثر مما للأب وهو المقدم والمفضل في الأصل، وذلك أعدل مما ذهب إليه ابن عباس من توفير الثلث على الأم وبخس الأب حقه برده إلى السدس فترك قوله عليه وصار عامة الفقهاء إلى قول زيد.","vol":"4","page":90},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-758>ومن باب من ليس له ولد وله أخوات</span>\nقال أبو داود: حدثنا منصور بن أبي مزاحم حدثنا أبو بكر، عَن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال يا رسول الله يستفتونك في الكلالة ما الكلالة قال تجزيك آية الصيف، قلت لأبي إسحاق هو من مات ولم يدع ولدًا ولا والدًا قال كذلك ظنوا أنه كذلك.\nقال الشيخ: وقد روي أن الرجل الذي سأل رسول الله ﷺ عن هذا هو عمر بن الخطاب ﵁ ويشبه أن يكون والله أعلم إنما لم يفته عن مسألته ووكل الأمر في ذلك إلى بيان الآية اعتمادًا على علمه وفقهه ليتوصل إلى معرفتها بالاجتهاد الذى هو طريق التبين ولو كان السائل غيره ممن ليس له مثل علمه وفهمه لأشبه أن لا يفتصر في مسألته على الإشارة إلى ما أجمل في الآ ية من الحكم دون البيان الشافي في التسمية له والنص عليه والله أعلم.\nوقد روي عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه كان يقرأ هذه الآية فإذا صار إلى قوله ﴿يبين الله لكم أن تضلوا﴾ [النساء: ١٧٦] قال اللهم من بينت له فإن عمر لم يتبين.\nواختلفوا في الكلالة من هو فقال أكثر الصحابة من لا ولد له ولا والد. وروي عن عمر بن الخطاب ﵁ فيه اختلاف فروي أنه قال الكلالة من لا ولد له ولا والد مثل قول سائر الصحابة.\nوروي عنه أنه قال الكلالة من لا ولد له، ويقال إن هذا آخر قوليه.\nحدثنا محمد بن هاشم حدثنا الدبري عن عبد الرزاق حدثنا ابن جريج أخبرني ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس ﵁ أن عمر بن الخطاب ﵁ أوصى عند موته فقال الكلالة كما قلت، قال ابن عباس وما قلت قال من لا ولد له.","vol":"4","page":91},{"text":"وأنبأنا بن الأعرابي حدثنا سعدان حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن الحسن قال سألت ابن عباس ﵁ فقال هو ما عدا الوالد والولد، قال قلت فإن الله ﷿ يقول ﴿إن امرؤ هلك ليس له ولد﴾ [النساء: ١٧٦] قال فغضب وانتهرني.\nقلت إنما أشكل هذا من قبل أن المسمى في الآية والمشروط فيها هو من لا ولد له وليس للوالد فيها ذكر. وقيل إن بيان الشرط الآخر الذي هو الوالد مأخوذ من حديث جابر بن عبد الله وفيه أنزلت الآية، وكان ذلك من باب زيادة السنة على الكتاب وكان جابر يوم نزول الآية لا ولد له ولا والد، وقد ذكر أبو داود قصة جابر في هذا الباب قال:\nحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا كثير بن هشام حدثنا هشام، يَعني الدستوائي، عَن أبي الزبير عن جابر، قال اشتكيت وعندي سبع أخوات فدخل عليَّ رسول الله ﷺ فنفخ في وجهي فأفقت فقلت يا رسول الله ألا أوصي لأخواتي بالثلثين، قال أحسن قلت الشطر، قال أحسن، ثم خرج وتركني، فقال يا جابر ألا أراك ميتًا من وجعك هذا وإن الله قد أنزل فبين الذي لأخواتك فجعل لهن الثلثين، قال وكان جابر يقول أنزل في هذه الآية ﴿يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة﴾ [النساء: ١٧٦] .\nقال الشيخ: روي أن عبد الله بن حرام أبا جابر قتل يوم أحد ونزلت آية الكلالة في آخر عمر النبي ﷺ ويقال أنه آخر ما نزل من القرآن فكان جابر يوم نزول الآية لا ولد له ولا والد فصار شأنه بيانا لمراد الآية فهذا قول بعض العلماء في بيان معنى الكلالة.\nقلت وفيه وجه آخر وهو أشبه بمعنى الحديث وذلك أن النبي ﷺ قال السائل","vol":"4","page":92},{"text":"عن الكلالة تجزيك آية الصيف فوقعت الإحالة منه على الآية في بيان معنى الكلالة فوجب أن يكون ذلك مستنبطًا من نفس الآية دون غيرها.\nووجه ذلك وتحريره أن الولد والوالد اسمان مشتقان من الولادة فكل واحد منهما يتعلق بالآخر ويتعدى إليه من طريق الدلالة فكل من انتظمه اسم الولادة من أعلى وأسفل فإنه قد يحتمل أن يدعى ولدًا فالوالد يسمى ولدًا لأنه قد وَلَد والمولود يسمى ولدًا لأنه قد وُلِد.\nوهذا كالذرية وهو اسم مشتق من ذرأ الله الخلق فالولد ذرية لأنهم ذرئوا أي خلقوا والأب ذرية لأن الولد ذرىء منه ويدل على صحة ذلك قوله ﷾ ﴿وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون﴾ [يّس: ٤١] يريد والله أعلم نوحًا ومن معه فجعل الآباء ذرية كالأولاد لصدور الاسمين معًا عن الذرء، وفي لغة العرب توسع وانبساط ويقع ذلك فيها من وجوه منها الاشتقاق والتركيب ومنها المجاز والتشبيه ومنها الاستعارة والتقريب إلى وجوه غيرها وكل ذلك بيان وأدلتها مستعملة حيثما وجدت. فعلى هذا قد يصح أن يكون المراد بقوله ﴿إن امرؤ هلك ليس لم ولد﴾ [النساء: ١٧٦] أي ولادة في الطرفين من أعلى وأسفل، وهو معنى قول الصحابة وعامة الفقهاء أن الكلالة من ليس له ولد ولا والد.\nواسم الكلالة في اللغة مشتقة من تكلل النسب وذلك أن الإخوة إنما يتكللون الميت من جوانبه ويلقونه من نواحيه والولد والوالد إنما يأتيانه من تلقاء النسب ويجتمعان معه في نصابه وعموده.\nوأما قوله تجزيك آية الصيف فإن الله سبحانه أنزل في الكلالة آيتين احداهما في الشتاء وهي الآية التي نزلت في سورة النساء وفيها إجمال وإبهام لا يكاد","vol":"4","page":93},{"text":"يتبين هذا المعنى من ظاهرها ثم أنزل الآية الأخرى في الصيف وهي في آخر سورة النساء وفيها من زيادة البيان ما ليس في آية الشتاء فأحال السائل عليها ليستبين المراد بالكلالة المذكورة فيها والله أعلم.\nوقد أفردت مسألة في الكلالة وتفسيره وأودعتها من الشرح والبيان أكثر من هذا وهو من غريب العلم ونادره وفيما أوردناه ههنا كفاية إن شاء الله ﷿.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-759>ومن باب ما جاء في الصلب</span>\nقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة حدثنا علي بن مُسهر عن الأعمش، عَن أبي قيس الأودي عن هزيل بن شُرَحبيل الأودي قال جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة فسألهما عن ابنة وابنة ابن وأخت لأب وأم فقالا لابنته النصف وللأخت من الأب والأم النصف ولم يورثا ابنة الابن شيئًا وأت ابن مسعود فإنه سيتابعنا فأتاه الرجل فسأله وأخبره بقولهما، فقال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، ولكني أقضي فيها بقضاء النبي ﷺ لابنته النصف ولابنة الابن سهم تكملة الثلثين وما بقي فللأخت من الأب والأم.\nقال الشيخ: في هذا بيان أن الأخوات مع البنات عصبة وهو قول جماعة الصحابة والتابعين وعامة فقهاء الأمصار إلاّ ابن عباس ﵁ فإنه قد خالف عامة الصحابة في ذلك وكان يقول في رجل مات وترك ابنة وأختًا لأبيه وأمه إن النصف للابنة وليس للأخت شيء، وقيل له إن عمر بن الخطاب ﵁ قضى بخلاف ذلك جعل للأخت النصف وللابنة النصف فقال أهم اعلم أم الله، يريد قوله سبحانه ﴿إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك﴾ [النساء: ١٧٦] فإنما جعل للأخت الميراث بشرط عدم الولد.","vol":"4","page":94},{"text":"وروي عنه أنه كان يقول وددت أني وهؤلاء الذين يخالفونني في الفريضة نجتمع فنضع أيدينا على الركن ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين.\nقلت وجه ما ذهب إليه الصحابة من الكتاب مع بيان السنة التي رواها عبد الله بن مسعود ﵃ أجمعين، أن الولد المذكور في الآية إنما هو الذكور من الأولاد دون الإناث وهو الذي يسبق إلى الأوهام ويقع في المعارف عندما يقرع السمع فقيل ولد فلان وإن كان الإناث أيضًا أولادًا في الحقيقة كالذكور.\nويدل على ذلك قول الله سبحانه حكاية عن بعض الكفار ﴿لأوتين مالًا وولدًا﴾ [مريم: ٧٧] وقوله تعالى ﴿لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم﴾ [الممتحنة: ٣] وقوله ﴿إنما أموالكم وأولادكم فتنة﴾ [التغابن: ١٥] فكان معلومًا أن المراد بالولد في هذه الآي كلها الذكور دون الإناث إذ كان مشهورًا من مذاهب القوم أنهم لا يتكثرون بالبنات ولا يرون فيهن موضع نفع وعز، بل كان مذاهبهم وأدهن ودفنهن أحياء والتعفية لآثارهن.\nوجرى التخصيص في هذا الاسم كما جرى ذلك في اسم المال إكا أطلق في الكلام فإنما يختص عرفًا بالإبل دون سائر أنواع المال ومشهور في كلامهم أن يقال غدا مال فلان وراح يريدون سارحة الإبل والمواشي دون ما سواها من أصناف المال.\nوإذا ثبت أن المراد بالولد المذكور في قوله سبحانه ﴿إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك﴾ [النساء: ١٧٦] الذكور من الأولاد دون الإناث لم يمنع الأخوات الميراث مع البنات.\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا بشر بن الفضل حدثنا عبد الله بن محمد بن","vol":"4","page":95},{"text":"عقيل عن جابر بن عبد الله قال خرجنا مع رسول الله ﷺ حتى جئنا امرأة من الأنصار في الأسواف فجاءت المرأة بابنتين لها فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا ثابت بن قيس قتل معك يوم أحد وقد استفاء عمهما مالهما وميراثهما كله فلم يدع لهما مالًا إلاّ أخذه فما ترى يا رسول الله فوالله لا تنكحان أبدًا إلاّ ولهما مال، قال فنزلت سورة النساء ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾ [النساء: ١١] الآية، فقال رسول الله ﷺ ادعوا لي المرأة وصاحبها، فقال لعمهما أعطهما الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فلك.\nقال الشيخ: قوله استفاء ما لهما معناه استرد واسترجع حقهما من الميراث فافتات به عليهما وأصله من الفيء وهو الرجوع، ومنه الفيء الذي يؤخذ من أموال الكفار إنما هو مال رده الله إلى المسلمين كان في أيدي الكفار.\nوقولها وهاتان ابنتا ثابت بن قيس قد قتل معك يوم أحد غلط من بعض الرواة وإنما هي امرأة سعد بن الربيع وابنتاه قتل سعد بأحد مع رسول الله ﷺ وبقي ثابت بن قيس بعد رسول الله ﷺ حتى شهد اليمامة في عهد أبي بكر الصديق.\nوكذلك رواه عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن ابن عقيل عن جابر.\nحدثناه أحمد بن سليمان البخاري حدثنا هلال بن العلاء بن هلال حدثنا أبي حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن ابن عقيل عن جابر، قال جاءت امرأة سعد بن الربيع مع ابنتي سعد فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قد قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدًا وقد أخذ عمهما كل شيء ترك أبوهما وذكر الحديث.","vol":"4","page":96},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-760>ومن باب ميراث العصبة</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح ومخلد بن خالد وهذا حديث مخلد وهو أشبع، قال: حَدَّثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ اقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله ﷿ فما تركت الفرائض فلأولى ذكر.\nقلت معنى أولى ههنا أقرب والولي القرب يريد أقرب العصبة إلى الميت كالأخ والعم فإن الأخ أقرب من العم، وكالعم وابن العم فالعم أقرب من ابن العم، وعلى هذا المعنى ولو كان قوله أولى بمعنى أحق لبقي الكلام مبهمًا لا يستفاد منه بيان الحكم إذ كان لا يدرى من الأحق ممن ليس بأحق فعلم أن معناه أقرب النسب على ما فسرناه والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-761>ومن باب ميراث ذوي الأرحام</span>\nقال أبو داود: حدثنا سليمان بن حرب في آخرين قالوا حدثنا حماد عن بديل، يَعني ابن ميسرة عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد، عَن أبي عامر الهَوزني عن المقدام الكندي قال: قال رسول الله ﷺ أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك دينًا أو ضيعة فإليَّ ومن ترك مالًا فلورثته وأنا مولى من لا مولى له ارث ماله وافك عانه، والخال مولى من لا مولى له يرث ماله ويفك عانه.\nقال وحدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن بديل بإسناده نحوه، وقال والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه.\nقال أبو داود: حدثنا عبد السلام بن عتيق الدمشقي حدثنا محمد بن المبارك","vol":"4","page":97},{"text":"حدثنا إسماعيل بن عياش عن يزيد بن حجر عن صالح بن يحيى بن المقدام عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ الخال وارث من لا وارث له يفك عُنِيَّه ويرث ماله.\nقال الشيخ: قوله يفك عانه يريد عانيه فحذف الياء والعاني الأسير.\nوكذلك قوله يفك عنيه إنما هو مصدر عنا الرجل يعنو عنوًا وعنيًا، وفيه لغة أخرى عنى، يَعني.\nومعنى الاسار ههنا هو ما تتعلق به ذمته ويلزمه بسبب الجنايات التي سبيلها أن تتحملها العاقلة.\nوبيان ذلك قوله في الحديث من رواية شعبة عن بديل بن ميسرة يعقل عنه ويرث ماله.\nوالحديث حجة لمن ذهب إلى توريث ذوي الأرحام، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل، وقد روي ذلك عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ﵄.\nوكان مالك والأوزاعي والشافعي لا يورثون ذوي الأرحام وهو قول زيد بن ثابت وتأول هؤلاء حديث المقدام على أنه طعمة أطعمها الخال عند عمد الوارث لا على أن يكون للخال ميراث راتب، ولكنه لما جعله يخلف الميت فيما يصير إليه من المال سماه وارثًا على سبيل المجاز كما قيل الصبر حيلة من لا حيلة له والجوع طعام من لا طعام له وما أشبه ذلك من الكلام.\nوقد روي أن النبي ﷺ أمر أن يدفع مال رجل لم يدع ولاء حميمًا إلى رجل من أهل قريته.\nوروي أن رجلًا جاءه فقال عندي ميراث رجل من الأزد","vol":"4","page":98},{"text":"ولست أجد أزديًا أدفعه إليه، فقال له انطلق فانظر أول خزاعي تلقاه فادفعه إليه أو قال ادفعه إلى كُبْر خزاعة.\nوروي أن رجلًا جاءه وقال توفي ابن ابني قال لك السدس، فلما ولى دعاه وقال له خذ سدسًا آخر وهو طعمة لك.\nوروي أن رجلًا مات ولم يدع وارثًا إلاّ غلامًا له كان أعتقه فجعل النبي ﷺ ميراثه له.\nوقد روى أبو داود هذه الأخبار كلها على وجوهها في هذا الباب وقالوا ومعلوم أن الخال لا يعقل ابن اخته فكذلك لا يكون وارثًا له فلو صح أحدهما لصح الآخر، وقال بعضهم إنما جاء ذلك خاصًا في خال يكون عصبة فيكون عاقلة كما يكون وارثًا والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-762>ومن باب ميراث ابن الملاعنة</span>\nقال أبو داود: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي حدثنا محمد بن حرب عن عمرو بن رؤبة التغلبي عن عبد الواحد بن عبد الله النصري عن واثلة بن الأسقع عن النبي ﷺ قال المرأة تحرز ثلث مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عنه.\nقال الشيخ: أما اللقيط فإنه في قول عامة الفقهاء حر وإذا كان حرًا فلا ولاء عليه لأحد والميراث إنما يستحق بنسب أو ولاء وليس بين اللقيط وملتقطه واحد منهما، وكان إسحاق بن راهويه يقول ولا اللقيط لملتقطه ويحتج بحديث واثلة وهذا الحديث غير ثابت عند أهل النقل وإذا لم يثبت الحديث لم يلزم القول به وكان ما ذهب إليه عامة العلماء أولى.\nوقال بعضهم لا يخلو اللقيط من أن يكون حرًا فلا ولاء عليه أو يكون ابن","vol":"4","page":99},{"text":"أمة قوم فليس لملتقطه أن يسترقه.\nقال أبو داود: حدثنا محمود بن خالد وموسى بن عامر قالا: حَدَّثنا الوليد حدثنا ابن جابر حدثنا مكحول قال: جعل رسول الله ﷺ ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها.\nقال الشيخ: جعل ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها ظاهره أن جميع ماله لأمه في حياتها ولورثتها إن كانت أمه قد ماتت، وإلى هذا ذهب مكحول والشعبي وهو قول سفيان الثوري.\nوقال أحمد بن حنبل ترثه أمه وعصبة أمه، وقد روي عن ابن مسعود وابن عمر ﵄ قالا الأم عصبة من لا عصبة له.\nوقال مالك والشافعي إن كانت أمه مولاة كان ما فضل عن سهمها لمواليها وإن كانت عربية فإن ما بقي لبيت المال وهو قول الزهري.\nوقال أبو حنيفة وأصحابه ميراث ابن الملاعنة كميراث غيره فمن يموت ولا عصبة له فإن ترك أصحاب فرائض اعطوا فرضهم ويرد ما فضل عليهم على قدر سهامهم فإن يترك وارثًا ذا سهم وترك قرابات ليسوا بأصحاب فرائض فإنهم يرثون كما يرث ذوو الأرحام في غير باب ابن الملاعنة ولا يكون عصبة أمه عصبة له.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-763>ومن باب هل يرث المسلم الكافر</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد عن النبي ﷺ قال لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر.\nقال الشيخ: عموم هذا الحديث يوجب منع التوارث بين كل مسلم وكافر سواء","vol":"4","page":100},{"text":"كان الكافر على دين يقر عليه أو كان مرتدًا يجب قتله. ومن لم يورث كافرًا من مسلم لزمه أن لا يورث مسلمًا من كافر.\nوقد اختلف الناس في هذا فقال إسحاق بن راهويه يرث المسلم الكافر ولا يرثه الكافر، وروي ذلك عن معاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان.\nوقد حكي ذلك أيضًا عن إبراهيم النخعي وقالوا نرثهم ولا يرثوننا كما ننكح نساءهم ولا ينكحون نساءنا، وقال عامة أهل العلم بخلاف ذلك.\nواختلفوا في ميراث المرتد فقال مالك بن أنس وابن أبى ليلى والشافعي ميراث المرتد فيء ولا يرثه أهله وكذلك قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن.\nوقال سفيان الثوري ماله التليد لورثته المسلمين وما اكتسبه وأصابه في ردته فهو فيء للمسلمين وهو قول أبي حنيفة.\nوقال الأوزاعي وإسحاق بن راهويه ماله كله لورثته المسلمين، وقد روي ذلك عن علي كرم الله وجهه وعبد الله وهو قول الحسن البصري والشعبي وعمر بن عبد العزيز.\nقال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ لا يتوارث أهل ملتين شتى.\nقال الشيخ: عموم هذا الكلام يوجب أن لا يرث اليهودي النصراني ولا المجوسي اليهودي، وكذلك قال الزهري وابن أبي ليلى وأحمد بن حنبل.\nوقال أكثر أهل العلم الكفر كله ملة واحدة يرث بعضهم بعضًا، واحتجوا بقول الله سبحانه ﴿الذين كفروا بعضهم أولياء بعض﴾ [الأنفال: ٧٣] وقد علق الشافعي القول","vol":"4","page":101},{"text":"في ذلك وغالب مذهبه أن ذلك كله سواء.\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد، قال قلت يا رسول الله أين تنزل غدًا في حجته قال وهل ترك لنا عقيل منزلًا.\nقال الشيخ: موضع استدلال أبي داود من هذا الحديث في أن المسلم لا يرث من الكافر أن عقيلًا لم يكن أسلم يوم وفاة علي بن أبي طالب فورثه وكان علي وجعفر ﵄ مسلمين فلم يرثاه، ولما ملك عقيل رباع عبد المطلب باعها فذلك معنى قوله وهل ترك عقيل منزلًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-764>ومن باب من أسلم على ميراث</span>\nقال أبو داود: حدثنا حجاج بن أبي يعقوب حدثنا موسى بن داود حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار، عَن أبي الشعثاء عن ابن عباس ﵄ قال قال رسول الله ﷺ كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام.\nقال الشيخ: فيه أن أحكام الأموال والأنساب والأنكحة التي كانت في الجاهلية ماضية على ما وقع الحكم منهم فيها أيام الجاهلية لا يرد منها شيء في الإسلام وإن ما حدث من هذه الأحكام في الإسلام فإنه يستأنف فيه حكم الإسلام.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-765>ومن باب في الولاء</span>\nقال أبو داود: حدثنا قتيبة قال قرىء على مالك وأنا حاضر قال مالك عرض عن نافع عن ابن عمر أن عائشة أم المؤمنين ﵂ أرادت أن تشتري جارية فتعتقها، فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا فذكرت عائشة لرسول الله ﷺ","vol":"4","page":102},{"text":"فقال لا يمنعك ذلك فإن الولاء لمن أعتق.\nقال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: قال رسول الله الولاء لمن أعطى الثمن ووَلِي النعمة.\nقال الشيخ: في حديث ابن عمر دليل على أن بيع المملوك بشرط العتق جائز.\nوقوله لا يمنعك ذلك معناه إبطال ما شرطوه من الولاء لغير المعتق.\nوفي قوله الولاء لمن أعطى الثمن وولي النعمة دليل على أن لا ولاء إلا لمعتق وذلك أن دخول الألف واللام في الاسم مع الإضافة يعطي السلب والإيجاب كقولك الدار لزيد والمال للورثة فيه إيجاب ملك الدار وإيجاب المال للورثة وقطعهما عن غيرهما، وإذا كان كذلك ففيه دليل على أن من أسلم على يدي رجل فانه لا يرثه ولا يكون له ولاؤه لأنه لم يعتقه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-766>ومن باب الرجل يسلم على يدي الرجل</span>\nقال أبو داود: حدثنا يزيد بن خالد الرملي وهشام بن عمار الدمشقي قالا: حَدَّثنا يحيى وهو ابن حمزة عن عبد العزيز بن عمر قال سمعت عبد الله بن موهب يحدث عمر بن عبد العزيز عن قبيصة بن ذؤيب عن تميم الداري أنه قال يا رسول الله ما السنة في الرجل يسلم على يدي الرجل من المسلمين قال هو أولى الناس بمحياه ومماته.\nقال الشيخ: قد احتج به من يرى توريث الرجل ممن يسلم على يده من الكفار وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه، إلاّ أنهم قد زادوا في ذلك شرطًا وهو أن يعاقده ويواليه فإن أسلم على يده ولم يعاقده ولم يواله فلا شيء له.","vol":"4","page":103},{"text":"وقال إسحاق بن راهويه كقول أبي حنيفة وأصحابه إلاّ أنه لم يذكر الموالاة.\nقلت ودلالة الحديث مبهمة وليس فيه أن يرثه إنما فيه أنه أولى الناس بمحياه ومماته، وقد يحتمل أن يكون ذلك في الميراث ويحتمل أنه يكون ذلك في رعي الذمام والايثار بالبر وما أشبههما من الأمور، وقد عارضه قوله ﷺ الولاء لمن أعتق، وقال أكثر الفقهاء لا يرثه وضعف أحمد بن حنبل حديث تميم الداري هذا وقال: عبد العزيز راويه ليس من أهل الحفظ والاتقان.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-767>ومن باب بيع الولاء</span>\nقال أبو داود: حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ﵄ قال نهى رسول الله ﷺ عن بيع الولاء وعن هبته.\nقال الشيخ: قال ابن الأعرابي محمد بن زياد كانت العرب تبيع ولاء مواليها وتأخذ عليه المال وأنشد في ذلك:\nفباعوه مملوكًا وباعوه معتقًا ... فليس له حتى الممات خلاص\nفنهاهم رسول الله ﷺ عن ذلك.\nقلت وهذا كالإجماع من أهل العلم؛ إلاّ أنه قد روي عن ميمونه أنها كانت وهبت ولاء مواليها من العباس أو من ابن عباس ﵄.\nقال الشيخ: وسمعت أبا الوليد حسان بن محمد يذكر أن الذي وهبته ميمونه من الولاء كان ولاء سابية. وولاء السابية قد اختلف فيه أهل العلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-768>ومن باب المولود يستهل ثم يموت</span>\nقال أبو داود: حدثنا حسين بن معاذ حدثنا عبد الأعلى حدثنا محمد، يَعني ابن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قُسيط، عَن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال إذا استهل المولود وُرِّث.","vol":"4","page":104},{"text":"قال الشيخ: قوله استهل معناه رفع صوته بأن يصرخ أو يبكي وكل من رفع صوته بشيء فقد استهل به.\nقلت ومعنى الاستهلال ههنا أن يوجد مع المولود أمارة الحياة فلو لم يتفق أن يكون منه الاستهلال وهو رفع الصوت وكان منه حركة أو عطاس أو تنفس أو بعض ما لا يكون ذلك إلاّ من حي فانه يورث لوجود ما فيه من دلالة الحياة. إلى هذا ذهب سفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحسبه قول أبي حنيفة وأصحابه وقال مالك بن أنس لا ميراث له وإن تحرك أو عطس ما لم يستهل. وروي عن محمد بن سيرين والشعبي والزهري وقتادة أنهم قالوا لا يورث المولود حتى يستهل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-769>ومن باب في الحِلْفِ</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن عاصم الأحول قال سمعت أنس بن مالك يقول حالف رسول الله ﷺ بين المهاجرين والأنصار في دارنا مرتين أو ثلاثًا.\nقال الشيخ: كان سفيان بن عيينة يقول معنى حالف آخى ولا حلف في الإسلام كما جاء في الحديث.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-770>ومن باب المرأة ترث من دية زوجها</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد قال كان عمر بن الخطاب ﵁ يقول الدية للعاقلة لا ترث المرأه من دية زوجها حتى قال له الضحاك بن سفيان كتب إليّ رسول الله ﷺ أن أورث امرأة أشْيم","vol":"4","page":105},{"text":"الضبابي من دية زوجها فرجع عمر عنه.\nقال الشيخ: فيه من الفقه أن دية القتيل كسائر ماله يرثها من يرث تركته وإذا كان كذلك ففيه دليل على أن القتيل إذا عفا عن الدية كان عفوه جائزًا في ثلث ماله لأنه قد ملكه، وهذا إنما يجور في قتل الخطأ لأن الوصية بالدية إنما تقع للعاقلة الذين يغرمون الدية دون قتل العمد لأن الوصية فيه إنما تقع للقاتل ولا وصية لقاتل كالميراث.\nوإنما كان يذهب عمر ﵁ في قوله الأول إلى ظاهر القياس وذلك أن المقتول لا تجب ديته إلاّ بعد موته وإذا مات فقد بطل ملكه، فلما بلغته السنة ترك الرأي وصار إلى السنة، وكان مذهب عمر ﵁ أن الدية للعاقلة الذين يعقلون عنه إلى أن بلغه الخبر فانتهى إليه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-771>كتاب الأدب</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-772>ومن باب في الوقار</span>\nقال أبو داود: حدثنا النفيلي حدثنا زهير حدثنا قابوس بن أبي ظبيان أن أباه حدثه حدثنا عبد الله بن عباس ﵄ أن نبي الله ﷺ قال إن الهَدْي الصالح والسمْت الصالح والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين جزءًا من النبوة.\nقال الشيخ: هدي الرجل حاله ومذهبه وكذلك سمته. وأصل السمت الطريق المنقاد والاقتصاد سلوك القصد في الأمر والدخول فيه برفق وعلى سبيل يمكن الدوام عليه كما روي أنه قال خير الأعمال أدومها وإن قل.\nيريد أن هذه الخلال من شمائل الأنبياء صلوات الله عليهم ومن الخصال","vol":"4","page":106},{"text":"المعدودة من خصالهم وأنها جزء من أجزاء فضائلهم فاقتدوا بهم فيها وتابعوهم عليها، وليس معنى الحديث أن النبوه تتجزأ ولا أن من جمع هذه الخلال كان فيه جزء من النبوة مكتسبة ولا مجتلبة بالأسباب، وإنما هي كرامة من الله سبحانه وخصوصية لمن أراد إكرامه بها من عباده والله يعلم حيث يجعل رسالاته وقد انقطعت النبوة بموت محمد ﷺ.\nوفيه وجه آخر وهو أن يكون معنى النبوة ههنا ما جاءت به النبوة ودعت إليه الأنبياء صلوات الله عليهم. يريد أن هذه الخلال جزء من خمسة وعشرين جزءًا مما جاءت به النبوات ودعا إليه الأنبياء صلوات الله عليهم.\nوقد أمرنا باتباعهم في قوله ﷿ ﴿فبهداهم اقتده﴾ [الأنعام: ٩] .\nوقد يحتمل وجهًا آخر وهو أن من اجتمعت له هذه الخلال لقيه الناس بالتعظيم والتوقير وألبسه الله لباس التقوى الذي يلبسه أنبياؤه فكأنها جزء من النبوة والله أعلم.\nقال أبو داود: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ ما تعدون الصُّرَعَة فيكم قالوا الذي لا يصرعه الرجال، قال لا ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب.\nقال الشيخ: الصرعة مفتوحة الراء هو الذي يصرع الرجال ويغلبهم في الصراع ومثله رجل خدعة إذا كان خداعًا للناس ولعبة إذا كان كثير اللعب، فأما اللعبة ساكنة العين فهو اسم الشيء الذي يلعب به، واللعبة مكسورة اللام الحال والهيئة في اللعب كالجلسة والقعدة والركبة ونحوها.","vol":"4","page":107},{"text":"قال أبو داود: حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل قال استب رجلان عند النبي ﷺ فغضب أحدهما غضبًا شديدًا حتى يخيل إلي أن أنفه يتمزع من شدة غضبه، فقال النبي ﷺ إني لأعلم كلمة لوقالها لذهب عنه ما يجد من الغضب فقال ما هي يا رسول الله، قال يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.\nقال الشيخ: قوله يتمزع أي يتشقق ويتقطع والمزعة القطعة من الشيء.\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا أبو معاوية حدثنا داود بن أبي هند، عَن أبي حرب بن أبي الأسود، عَن أبي ذر قال إن رسول الله ﷺ قال لنا إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع.\nقال الشيخ: القائم متهيىء للحركة والبطش والقاعد دونه في هذا المعنى والمضطجع ممنوع منهما، فيشبه أن يكون النبي ﷺ إنما أمره بالقعود والاضطجاع لئلا تبدر منه في حال قيامه وقعوده بادرة يندم عليها فيما بعد والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-773>ومن باب حسن العشرة</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني حدثنا عبد الرزاق حدثنا بشر بن أبي رافع عن يحيى بن أبي كثير، عَن أبي سلمة، عَن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ المؤمن غِر كريم والفاجر خَب لئيم.\nقال الشيخ: معنى هذا الكلام أن المؤمن المحمود هو من كان طبعه وشيمته الغرارة وقلة الفطنة للشر وترك البحث عنه وإن ذلك ليس منه جهلًا لكنه كرم وحسن خلق وإن الفاجر من كانت عادته الخب والدهاء والوغول في معرفة الشر وليس ذلك منه عقلًا لكنه خب ولؤم.","vol":"4","page":108},{"text":"قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن محمد بن عمرو، عَن أبي سلمة عن عائشة ﵂ أن رجلًا استأذن على النبي ﷺ فقال النبي ﷺ بئس أخو العشيرة، فلما دخل انبسط إليه رسول الله ﷺ وكلمه فلما خرج قلت يا رسول الله ﷺ لما استأذن قلت بئس أخو العشيرة، فلما دخل انبسطت إليه فقال رسول الله ﷺ يا عائشة إن الله ﷿ لا يحب الفاحش المتفحش.\nقال الشيخ: أصل الفحش زيادة الشيء على مقداره ومن هذا قول الفقهاء يصلي في الثوب الذي أصابه الدم إذا لم يكن فاحشًا أي كثيرًا مجاوزًا للقدر الذي يتعافاه الناس فيما بينهم.\nيقول ﷺ إن استقبال المرء صاحبه بعيوبه افحاش والله لا يحب الفحش، ولكن الواجب أن يتأنى له ويرفق به ويكني في القول ويوري ولا يصرح.\nوفيه أن النبي ﷺ قد ذكره بالعيب الذي عرفه به قبل أن يدخل وهذا من النبي ﷺ لا يجري مجرى الغيبة، وإنما فيه تعريف الناس أمره وزجرهم عن مثل\nمذهبه، ولعله قد تجاهر بسوء فعاله ومذهبه ولا غيبة لمجاهر والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-774>ومن باب في الحياء</span>\nقال أبو داود: حدثنا القعنبي عن شعبة عن منصور عن رِبْعِيّ بنِ حِرَاش عن ابن مسعود ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت.\nقال الشيخ: معنى قوله النبوة الأولى أن الحياء لم يزل أمره ثابتًا واستعماله واجبًا منذ زمان النبوة الأولى وأنه ما من نبي إلاّ وقد ندب إلى الحياء وبعث عليه وأنه لم ينسخ فيما نسخ من شرائعهم ولم يبدل فيما بدل منها؛ وذلك أنه أمر","vol":"4","page":109},{"text":"قد علم صوابه وبان فضله واتفقت العقول على حسنه وما كان هذا صفته لم يجز عليه النسخ والتبديل. وقوله فافعل ما شئت فيه ثلاثة أقوال: أحدها أن يكون معناه الخبر وإن كان لفظه لفظ الأمر كأنه يقول إذا لم يمنعك الحياء فعلت ما شئت أي ما تدعوك إليه نفسك من القبيح، وإلى نحو من هذا ذهب أبو عبيد القاسم بن سلام رحمة الله عليه.\nوقال أبو العباس أحمد بن يحيى معناه الوعيد كقوله تعالى ﴿اعملوا ما شئتم﴾ [فصلت: ٤٠] .\nوقال أبو إسحاق المروزي فقيه الشافعية معناه أن ينظر فإذا كان الشيء الذي يريد أن يفعله مما لا يستحى منه فافعله، يريد أن ما يستحى منه فلا يفعله.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-775>ومن باب حسن الخلق</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي حدثنا أبو كعب أيوب بن محمد السعدي حدثنا سليمان بن حبيب المحاربى، عَن أبي أمامة قال: قال رسول الله ﷺ أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقًا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحًا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه.\nقال الشيخ: الزعيم الضامن والكفيل والزعامة الكفالة ومنه قول الله سبحانه ﴿وأنا به زعيم﴾ [يوسف: ٧٢] والبيت ههنا القصر أخبرني أبو عمر أخبرنا أبو العباس عن ابن الأعرابي، قال البيت القصر يقال هذا بيت فلان أي قصره.\nقال أبو داود: حدثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة قالا: حَدَّثنا وكيع عن سفيان عن معبد بن خالد عن حارثة بن وهب قال: قال رسول الله ﷺ لا يدخل الجنة الجَوَّاظ ولا الجَعْظَرِي. قال والجواظ الغليظ الفظ.\nقال الشيخ: الجعظري فسره أبو زيد فقال هو الذي يتنفخ بما ليس عنده","vol":"4","page":110},{"text":"وهو إلى القصر ما هو، قال الأصمعي وهو الجمظار أيضًا، قال أبو زيد والجواظ الكثير اللحم المختال في مشيه.\nقلت وهو معنى ما جاء من تفسيره في الحديث أو قريب منه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-776>ومن باب كراهية التمادح</span>\nقال أبو داود: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام قال جاء رجل فأثنى على عثمان ﵁ في وجهه فأخذ المقداد بن الأسود ترابًا فحثا في وجهه وقال: قال رسول الله ﷺ إذا لقيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب.\nقال الشيخ: المداحون هم الذين اتخذوا مدح الناس عادة وجعلوه بضاعة يستأكلون به الممدوح ويفتنونه، فأما من مدح الرجل على الفعل الحسن والأمر المحمود يكون منه ترغيبًا له في أمثاله وتحريضًا للناس على الاقتداء به في اشباهه فليس بمداح وإن كان قد صار مادحًا بما تكلم به من جميل القول فيه.\nوقد استعمل المقداد الحديث على ظاهره وحمله على وجهه في تناول عين التراب بيده وحثيه في وجه المادح.\nوقد يتأول أيضًا على وجه آخر وهو أن يكون معناه الخيبة والحرمان أي من تعرض لكم بالثناء والمدح فلا تعطوه واحرموه. كني بالتراب عن الحرمان كقولهم ما له غير التراب وما في يده غير التَيْرب، وكقوله ﷺ إذا جاءك يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابًا، وكقوله وللعاهر الحجر ومثله كثير في الكلام.\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا بشر، يَعني ابن المفضل حدثنا أبو مسلمة سعيد","vol":"4","page":111},{"text":"بن يزيد، عَن أبي نضرة عن مطرف قال: قال أبي انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله ﷺ فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله ﷿ قلنا وافضلنا فضلًا وأعظمنا طَولًا، قال فقولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان.\nقال الشيخ: قوله السيد الله يريد أن السؤدد حقيقة لله ﷿ وأن الخلق كلهم عبيد له، وإنما منعهم فيما نرى أن يدعوه سيدًا مع قوله أنا سيد ولد آدم وقوله لبني قريظة قوموا إلى سيدكم يريد سعد بن معاذ من أجل أنهم قوم حديث عهدهم بالإسلام وكانوا يحسبون أن السيادة بالنبوة كهي بأسباب الدنيا وكان لهم رؤساء يعظمونهم وينقادون لأمرهم ويسمونهم السادات فعلمهم الثناء عليه وأرشدهم إلى الأدب في ذلك. فقال قولوا بقولكم. يريد قولوا بقول أهل دينكم وملتكم وادعوني نبيًا ورسولًا كما سماني الله ﷿ في كتابه فقال «يا أيها النبي، يا أيها الرسول» ولا تسموني سيدًا كما تسمون رؤساءكم وعظماءكم ولا تجعلوني مثلهم فإني لست كأحدهم إذ كانوا يَسُودونكم بأسباب الدنيا وأنا أسودكم بالنبوة والرسالة فسموني نبيًا ورسولًا.\nوقوله بعض قولكم فيه حذف واختصار ومعناه دعوا بعض قولكم واتركوه يريد بذلك الاقتصار في المقال. قال الشاعر:\nفبعض القول عاذلتي فإني ... سيكفيني التجارب وانتسابي\nوقوله لا يستجرينكم الشيطان، معناه لا يتخذنكم جَرِيًّا والجري الوكيل ويقال الأجير أيضًا.","vol":"4","page":112},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-777>ومن باب في الرفق</span>\nقال أبو داود: حدثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة ومحمد بن الصباح البزاز قالوا حدثنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه قال: سألت عائشة ﵂ عن البداوة فقالت كان رسول الله ﷺ يبدو إلى هذه التِّلاع وأنه أراد البداوة مرة فأرسل إليَّ ناقة مُحرَّمة من إبل الصدقة فقال لي يا عائشة ارفقي فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلاّ زانه ولا نزع من شيء قط إلاّ شانه.\nقال الشيخ: البداوة الخروج إلى البادية والمقام بها وفيها لغتان فتح الباء وكسرها والتلاع مجاري الماء من فوق إلى أسفل واحدتها تلعة.\nوالمحرمة هي التي قد اقتضبت ركوبها لم تذلل ولم ترض، ومن هذا قولهم أعرابي محرم إذا كان أول ما يدخل المصر لم يخالط الناس ولم يجالسهم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-778>ومن باب شكر المعروف</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد، عَن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس.\nقال الشيخ: هذا الكلام يتأول على وجهين أحدهما أن من كان طبعه وعادته كفران نعمة الناس وترك الشكر لمعروفهم كان من عادته كفران نعمة الله وترك الشكر له سبحانه.\nوالوجه الاخر أن الله سبحانه لا يقبل شكر العبد على إحسانه إليه إذا كان العبد لا يشكر إحسان الناس ويكفر معروفهم لاتصال أحد الأمرين بالآخر.\nقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن الجراح حدثنا جرير عن الأعمش، عَن أبي","vol":"4","page":113},{"text":"سفيان عن جابر عن النبي ﷺ قال من أُبلي فذكره فقد شكره وإن كتمه فقد كفره.\nالإبلاء الانعام ويقال أبليت الرجل وأبليت عنده بلاء حسنًا قال زهير:\nفأبلاهما خير البلاء الذي يبلوا\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-779>ومن باب في التحلق</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن الأعمش حدثنا المسيب بن رافع عن تميم بن طَرفة عن جابر بن سمرة قال دخل رسول الله ﷺ المسجد وهم حِلَق فقال ما لي أراكم عِزينَ.\nقال الشيخ: قوله عزين يريد فرقًا مختلفين لا يجمعكم مجلس واحد.\nوواحد العزين عزة يقال عزة وعزون كما قالوا ثِبة وثبون، ويقال أيضاَ ثبات وهي الجماعات المتميزة بعضها عن بعض.\nقال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان حدثنا قتادة حدثني أبو مجلز عن حذيفة أن رسول الله ﷺ لعن من جلس وسط الحلقة.\nقال الشيخ: هذا يتأول فيمن يأتي حلقة قوم فيتخطى رقابهم ويقعد وسطها ولا يقعد حيث ينتهي به المجلس فلعن للأذى، وقد يكون في ذلك أنه إذا قعد وسط الحلقة حال بين الوجوه وحجب بعضهم من بعض فيتضررون بمكانه وبمقعده هناك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-780>ومن باب من يؤمر أن يُجالس</span>\nقال أبو داود: حدثنا عمرو بن عون أنبأنا ابن المبارك عن حيْوة بن شُريح عن سالم بن غَيلان عن الوليد بن قيس عن أبى سعيد أو، عَن أبي الهيثم، عَن أبي سعيد عن النبي ﷺ قال لا تصاحب إلاّ مؤمنًا ولا يأكل طعامك إلاّ تقي.","vol":"4","page":114},{"text":"قال الشيخ: هذا إنما جاء في طعام الدعوة دون طعام الحاج وذلك أن الله سبحانه قال ﴿ويطعمون الطعام على حبه مسكينًا ويتيمًا وأسيرًا﴾ [الإنسان: ٨] ومعلوم أن أسراهم كانوا كفارًا غير مؤمنين ولا أتقياء.\nوإنما حذر من صحبة من ليس بتقي وزجر عن مخالطته ومؤاكلته فان المطاعمة توقع الالفة والمودة في القلوب يقول لا تؤالف من ليس من أهل التقوى والورع ولا تتخذه جليسًا تطاعمه وتنادمه.\nقال أبو داود: حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء حدثنا أبي حدثنا جعفر، يَعني ابن برقان عن يزيد بن الأصم، عَن أبي هريرة يرفعه قال: الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف.\nقال الشيخ: معنى الحديث الاخبار عن مبدأ كون الأرواح وتقدمها الأجساد التي هي ملابستها على ما روي في الحديث ان الله خلق الأرواح قبل الأجساد بكذا كذا عامًا فأعلم النبي ﷺ أنها خلقت أول ما خلقت على قسمين من ائتلاف أو اختلاف كالجنود المجندة إذا تقابلت وتواجهت.\nومعنى تقابل الأرواح ما جعلها الله عليه من السعادة والشقاوة في مبدأ الكون والخلقة كما روي في حديث عبد الله بن عمر ﵁ أن النبي ﷺ قال إن الملك إذا أراد أن ينفخ الروح في النسمة قال يا رب أسعيد أم شقي، أكافر أم مؤمن. يقول ﷺ إن الأجساد التي فيها الأرواح تلتقي في الدنيا فتأتلف وتختلف على حسب ما جعلت عليه من التشاكل أو التنافر في بدء الخلقة ولذلك ترى البَر الخير يحب شكله ويحن إلى قربه وينفر عن ضده، وكذلك الرَّهِق الفاجر يألف شِكله ويستحسن فعله وينحرف عن ضده.","vol":"4","page":115},{"text":"وفي هذا دليل على أن الأرواح ليست بأعراض وأنها كانت موجودة قبل الأجساد وأنها تبقى بعد فناء الأجساد ويؤيد هذا المعنى قوله ﷺ أرواح الشهداء في صور طير خضر تَعلق من ثمر الجنة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-781>ومن باب في كراهية المراء</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثني إبراهيم بن المهاجر عن مجاهد عن قائد السائب قال أتيت النبي ﷺ فجعلوا يثنون عليّ ويذكرونني فقال رسول الله ﷺ أنا أعلمكم، يَعني به فقلت صدقت بأبي وأمي كنت شريكي فنعم الشريك كنت لا تُداري ولا تُماري.\nقال الشيخ: قوله لا تداري، يَعني لا تخالف ولا تمانع، وأصل الدرء الدفع يصفه ﷺ بحسن الخلق والسهولة في المعاملة.\nوقوله لا تماري يريد المراء والخصومة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-782>ومن باب الهدي في الكلام</span>\nقال أبو داود: حدثنا أبو توبة قال زعم الوليد عن الأوزاعي عن قُرة عن الزهري، عَن أبي سلمة، عَن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم.\nقال الشيخ: قوله أجذم معناه المنقطع الأبتر الذي لا نظام له وفسره أبوعبيد فقال الأجذم المقطوع اليد.\nوقال ابن قتيبة الأجذم بمعنى المجذوم في قوله ﷺ من تعلم القرآن ثم نسيه لقي الله وهو أجذم.","vol":"4","page":116},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-783>ومن باب جلوس الرجل</span>\nقال أبو داود: حدثنا حفص بن عمر وموسى بن إسماعيل قالا: حَدَّثنا عبد الله بن حسان العنبري حدثتني جدتاي صفية ودُحيبة ابنتا عليبة وكانتا ربيبتي قيلة بنت مخرمة وكانت جدة أبيهما أنها أخبرتهما أنها رأت النبي ﷺ وهو قاعد القرفصاء وذكر الحديث.\nالقرفصاء جلسة المحتبي وليس هو الذي يحتبي بثوبه لكنه الذي يحتبي بيديه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-784>ومن باب التناجي</span>\nقال أبو داود: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن شقيق عن الأعمش عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ لا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه.\nقال الشيخ: إنما يحزنه ذلك لأحد معنيين إحداهما أنه ربما يتوهم أن نجواهما إنما هو لتبييت رأي فيه أو دسيس غائلة له.\nوالمعنى الآخر أن ذلك من أجل الاختصاص بالكرامة وهو محزن صاحبه.\nوسمعت ابن أبي هريرة يحكي، عَن أبي عبيد بن حرب أنه قال هذا في السفر وفي الموضع الذي لا يأمن الرجل فيه صاحبه على نفسه. فأما في الحضر وبين ظهراني العمارة فلا بأس به والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-785>ومن باب إذا قام من مجلسه ثم رجع</span>\nقال أبو داود: حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبري، عَن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ أنه قال من قعد مقعدًا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله تِرة.","vol":"4","page":117},{"text":"قال الشيخ: أصل الترة النقص ومعناها ههنا التبعة يقال وترت الرجل ترة على وزن وعدته عدة، ومنه قول الله سبحانه ﴿ولن يتركم أعمالكم﴾ [محمد: ٣٥] .\nوقد روي في هذا الحديث من طريق آخر ما من قوم يقومون عن مجلس لا يذكرون الله إلاّ قاموا عن مثل جيفه وكان لهم حسرة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-786>ومن باب في الحذر</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا نوح بن يزيد بن سيار المؤدب حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنيه ابن إسحاق عن عيسى بن معمر عن عبد الله بن عمر بن الفغواء الخزاعي عن أبيه قال دعاني رسول الله ﷺ وقد أراد أن يبعثني بمال إلى أبي سفيان يقسمه في قريش بمكة بعد الفتح، فقال التمس صاحبًا قال فجاءني عمرو بن أمية الضمري فقال بلغني أنك تريد الخروج وتلتمس صاحبًا قلت أجل قال فأنا لك صاحب، قال فجئت رسول الله ﷺ فأخبرته فقال إذا هبطت بلاد قومه فاحذره فإنه قد قال القائل أخوك البكري فلا تأمنه وذكر القصة إلى أن قال فشددت على بعيري حتى خرجت أوضعه حتى إذا كنت بالأصافر إذا هو يعارضني في رهط قال وأوضعت فسبقته.\nقال الشيخ: الإيضاع الاسراع في السير، وقوله أخوك البكري فلا تأمنه مثل مشهور للعرب.\nوفيه إثبات الحذر واستعمال سوء الظن وأن ذلك إذا كان على وجه طلب السلامة من شر الناس لم يأثم به صاحبه ولم يحرج فيه.\nقال أبو داود: حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن سعيد بن المسيب، عَن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال لا يلدغ المؤمن","vol":"4","page":118},{"text":"من جحر واحد مرتين.\nقال الشيخ: هذا يروى على وجهين من الإعراب أحدهما بضم الغين على مذهب الخبر ومعناه أن المؤمن الممدوح هو الكيس الحازم الذي لا يؤتى من ناحية الغفلة فيخدع مرة بعد أخرى وهو لا يفطن بذلك ولا يشعر به.\nوقيل أنه اراد به الخداع في أمر الاخرة دون أمر الدنيا.\nوالوجه الآخر أن يكون الرواية بكسر الغين على مذهب النهي يقول لا يخدعن المؤمن ولا يؤتين من ناحية الغفلة فيقع في مكروه أو شر وهو لا يشعر وليكن متيقظًا حذرًا، وهذا قد يصلح أن يكون في أمر الدنيا والآخرة معًا والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-787>ومن باب في هدي الرجل</span>\nقال أبو داود: حدثنا حسين بن معاذ حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد الجريري، عَن أبي الطفيل قال رأيت رسول الله ﷺ قلت كيف رأيته قال كان أبيض مليحًا إذا مشى كأنما يهوي في صَبُوب.\nقال الشيخ: الصبوب إذا فتحت الصاد كان اسمًا لما يصب على الإنسان من ماء ونحوه ومما جاء على وزسنه الطهور والغسول والفطور لما يفطر.\nومن رواه الصبوب بضم الصاد على أنه جمع الصبب وهو ما انحدر من الأرض فقد خالف القياس لأن باب فعل لا يجمع على فعول وإنما يجمع على أفعال كسبب وأسباب وقتب وأقتاب، وقد جاء في أكثر الروايات كأنه يمشي في صبب وهو المحفوط.\nوقوله يهوي معناه ينزل ويتدلى وذلك مشية القوي من الرجال يقال هوى","vol":"4","page":119},{"text":"الشيء يهوي إذا نزل من فوق إلى أسفل وهوى يهوي بمعنى صعد، وإنما يختلفان في المصدر فيقال هَوى هويًا بفتح الهاء إذا نزل وهُويًا بضمها إذا صعد.\nأنشدني أبو رجاء الغنوي قال أنشدني أبو العباس أحمد بن يحيى.\nوالدلو في اصعادها عجل الهوي\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-788>ومن باب الرجل يضع إحدى رجليه على الأخرى</span>\nقال أبو داود: حدثنا قتيبة حدثنا الليث، عَن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله ﷺ أن يرفع إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره.\nقال أبو داود: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب أراه عن سعيد بن المسيب عن عبادة بن تميم عن عمه أنه رأى النبي ﷺ مستلقيًا في المسجد واضعًا إحدى رجليه على الأخرى.\nقال الشيخ: يشبه أن يكون إنما نهى عن ذلك من أجل انكشاف العورة إذ كان لباسهم الازر دون السراويلات. والغالب أن ازرهم غير سابغة والمستلقي إذا رفع إحدى رجليه على الأخرى مع ضيق الإزار لم يسلم أن ينكشف شيء من فخذه والفخذ عورة، فأما إذا كان الإزار سابغًا أو كان لابسه عن التكشف متوقيًا فلا بأس به وهو وجه الجمع بين الخبرين والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-789>ومن باب في القتات</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد وأبو بكر بن أبي شيبة قالا: حَدَّثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن حذيفة قال: قال رسول الله ﷺ لا يدخل الجنة قتات.\nقال الشيخ: القتات النمام وهو للقساس أيضًا، والنميمة نقل الحديث على وجه","vol":"4","page":120},{"text":"التضرية بين المرء وصاحبه.\nقلت وإذا كان الناقل لما يسمعه آثمًا فالكاذب القائل ما لم يسمعه أشد إثمًا وأسوأ حالًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-790>ومن باب الانتصار</span>\nقال أبو داود: حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا ابن عون حدثني علي بن زيد بن جدعان عن أم محمد امرأة أبيه عن عائشة ﵂ أن زينب بنت جش أقبلت تقحم لعائشة ﵂ فنهاها رسول الله ﷺ فأبت فقال لعائشة سبيها فسبتها فغلبتها.\nقال الشيخ: قولها تقحم معناه تعرض لشتمها وتتدخل عليها، ومنه قولهم فلان يتقحم في الأمور إذا كان يقع فيها من غير تثبت ولا روية.\nوفيه من العلم إباحة الانتصار بالقول ممن سبك من غير عدوان في الجواب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-791>ومن باب الحسد</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء أن سهل بن أبي أمامة حدثه أنه دخل هو وأبوه على أنس بن مالك بالمدينة فإذا هو يصلي صلاة خفيفة ذفيفة وذكر الحديث.\nقال الشيخ: والذفيفة الخفيفة يقال رجل خفيف ذفيف وخفاف ذفاف بمعنى واحد.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-792>ومن باب الرجل يدعو على من ظلمه</span>\nقال أبو داود: حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا سفيان عن حبيب","vol":"4","page":121},{"text":"عن عطاء عن عائشة ﵂ أنها سُرق لها شيء فجعلت تدعو عليه فقال لها رسول الله ﷺ لا تسبخي عنه.\nقال الشيخ: قوله لا تسبخي معناه لا تخففي عنه العقوبة بدعائك عليه، ومن هذا سبائخ القطن وهي القطع المتطايرة عن الندف، وقال أعرابي في كلامه الحمد لله على تسبيخ العروق وإساغة الريق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-793>ومن باب النهي عن التهاجر</span>\nقال أبو داود: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ قال لا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال.\nقال الشيخ: قوله لا تدابروا معناه التهاجر والتصارم مأخوذ من تولية الرجل دبره أخاه إذا رآه وإعراضه عنه.\nوقال مؤرخ قوله ولا تدابروا معناه آسوا ولا تستأثروا واحتج بقول الأعشى:\nومستدبر بالذي عنده ... عن العاذلات وارشادها\nوقال بعضهم إنما قيل للمستاثر مستدبر لأنه يولي أصحابه إذا استأثر بشيء دونهم.\nوأما الهجران أكثر من ذلك فإنما جاء ذلك في هجران الرجل أخاه في عتب وموجدة أو لنبوة تكون منه فرخص له في مدة ثلاث لقلتها وجعل ما وراءها تحت الحظر.\nفأما هجران الولد الوالد والزوج الزوجة ومن كان في معناهما فلا يضيق أكثر من ثلاث وقد هجر رسول الله ﷺ نساءه شهرا.","vol":"4","page":122},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-794>ومن باب الظن</span>\nقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك، عَن أبي الزناد عن الأعرج، عَن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولاتحسسوا.\nقال الشيخ: قوله إياكم والظن يريد إياكم وسوء الظن وتحقيقه دون مبادىء الظنون التي لا تملك. وقوله لا تجسسوا معناه لا تبحثوا عن عيوب الناس ولا تتبعوا أخبارهم، والتحسس بالحاء طلب الخبر ومنه قوله سبحانه ﴿يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه﴾ [يوسف: ٨٧] ويقال تجسست الخبر وتحسست بمعنى واحد.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-795>ومن باب اصلاح ذات البين</span>\nقال أبو داود: حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي حدثنا أبو الأسود عن نافع يعنى ابن يزيد عن ابن الهاد أن عبد الوهاب بن أبي بكر حدثه عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه أم كلثوم بنت عقبة قالت ما سمعت رسول الله ﷺ يرخص في شيء من الكذب إلاّ في ثلاث كان رسول الله ﷺ يقول لا أعده كذبًا الرجل يصلح بين الناس ويقول القول لا يريد به إلاّ الإصلاح والرجل يقول في الحرب والرجل يحدث امرأنه والمرأة تحدث زوجها.\nقال الشيخ: هذه أمور قد يضطر الإنسان فيها إلى زيادة القول ومجاوزة الصدق طلبًا للسلامة ودفعًا للضرر عن نفسه، وقد رخص في بعض الأحوال في اليسير من الفساد لما يؤمل فيه من الصلاح. والكذب في الإصلاح بين اثنين هو أن ينمي من أحدهما إلى صاحبه خيرًا أو يبلغه جميلًا وإن لم يكن سمعه منه ولا كان إذنًا له فيه يريد بذلك الإصلاح. والكذب في الحرب هو أن يظهر","vol":"4","page":123},{"text":"من نفسه قوة ويتحدث بما يشحذ به بصيرة أصحابه ويقوي منتهم ويكيد به عدوهم في نحو ذلك من الأمور.\nوقد روي عن النبي وص أنه قال الحرب خدعة وكان علي بن أبي طالب كرم الله وجهه كثيرا ما يقول في حروبه صدق الله ورسوله فيتوهم أصحابه أنه يحدث عن رسول الله ﷺ وكان يقول إنما أنا رجل محارب.\nفأما كذب الرجل زوجته فهو أن يعدها ويمنيها ويظهر لها من المحبة أكثر مما في نفسه يستديم بذلك محبتها ويستصلح به خلقها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-796>ومن باب كراهية الغناء والزمر</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن عبد الله الغداني حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن نافع قال سمع ابن عمر ﵁ مزمارًا فوضع اصبعيه في أذنيه ونأى عن الطريق، فقال يا نافع هل تسمع شيئًا قال فقلت لا، قال فرفع اصبعيه من أذنيه وقال إذ كنت مع النبي ﷺ فسمع مثل هذا صنع مثل هذا.\nقال الشيخ: المزمار الذي سمعه ابن عمر ﵁ هو صفارة الرعاة، وقد جاء ذلك مذكورًا في هذا الحديث من غير هذه الرواية، وهذا وإن كان مكروهًا فقد دل هذا الصنع على أنه ليس في غلظ الحرمة كسائر الزمور والمزاهر والملاهي التي يستعملها أهل الخلاعة والمجون ولو كان كذلك لأشبه أن لا يقتصر في ذلك على سد المسامع فقط دون أن يبلغ فيه من النكير مبلغ الردع والتنكيل والله أعلم.","vol":"4","page":124},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-797>ومن باب اللعب بالبنات</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن عوف حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا يحيى بن أيوب حدثنا عمارة بن غزية أن محمد بن إبراهيم حدثه، عَن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة ﵂ قالت قدم رسول الله ﷺ من غزوة تبوك أو خيبر وفي سهوتها ستر. وذكر الحديث.\nقال الشيخ: السهوة عن الأصمعي كالصفة تكون بين يدي البيت، وقال غيره السهوة شبيهة بالرف والطاق يوضع فيه الشيء.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-798>ومن باب الأرجوحة</span>\nقال أبو داود: حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا محمد، يَعني ابن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن قال قالت عائشة ﵂ قدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج قالت فوالله إني لعلى أرجوحة بين عذقين فجاءتني أمي فأنزلتني ولي جميمة وذكر الحديث.\nقال الشيخ: تريد بالعذقين نخلتين، والعذق بفتح العين النخلة؛ العذق بكسرها الكباسة والجميمة تصغير الجمة من الشعر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-799>ومن باب النصيحة</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري قال: قال رسول الله ﷺ إن الدين النصيحة إن الدين النصيحنة، إن الدين النصيحة، قالوا لمن يا رسول الله قال: لله ولكتابه ورسوله وأئمة المؤمنين وعامتهم.\nقال الشيخ: النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له وليس","vol":"4","page":125},{"text":"يمكن أن يعبر هذا المعنى بكلمة واحدة تحصرها وتجمع معناها غيرها، وأصل النصح في اللغة الخلوص يقال نصحت العسل إذا خلصته من الشمع.\nفمعنى نصيحة لله سبحانه صحة الاعتقاد في وحدانيته وإخلاص النية في عبادته والنصيحة لكتاب الله الإيمان به والعمل بما فيه، والنصيحة لرسوله التصديق بنبوته وبذل الطاعة له فيما أمر به ونهى عنه والنصيحة لأئمة المؤمنين أن يطيعهم في الحق وأن لا يرى الخروج عليهم بالسيف إذا جاروا والنصيحة لعامة المسلمين إرشادهم إلى مصالحهم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-800>ومن باب تغيير الأسماء</span>\nقال أبو داود: حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا هشام بن سعيد الطالقاني أنبأنا محمد بن المهاجر حدثني عقيل بن شبيب، عَن أبي وهب الجشمي وكانت له صحبة قال: قال رسول الله ﷺ تسموا بأسماء الأنبياء وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام وأقبحها حرب ومرة.\nقال الشيخ: إنما صار الحارث من أصدق الأسماء من أجل مطابقة الاسم معناه الذي اشتق منه وذلك أن معنى الحارث الكاسب يقال حرث الرجل إذا كسب واحتراث المال كسبه ومنه قول امرىء القيس:\nومن يحترث حرثي وحرثك يُهزل\nوقال سبحانه ﴿من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها﴾ [الشورى: ٢٠] .\nوأما همام فهو من هممت بالشيء إذا أردته وليس من أحد إلاّ وهو يهتم بشيء وهو معنى الصدق الذي وصف به هذان الاسمان، وأقبحها حرب لما في الحرب","vol":"4","page":126},{"text":"من المكاره وفي مرة من البشاعة والمرارة، وكان ﷺ يحب الفأل الحسن والاسم الحسن.\nقال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن ثابت عن أنس قال ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة إلى النبي ﷺ حين ولد والنبي ﷺ في عباءة يهنأ بعيرًا له وذكر الحديث.\nقال الشيخ: قوله يهنأ معناه يطليه بالقطران ويعالجه به والهناء القطران.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-801>ومن باب تغيير الاسم القبيح</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا بشر حدثني بشير بن ميمون عن عمه أسامة بن اخدري أن رجلًا يقال له اصرم كان في النفر الذين أتوا رسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ ما اسمك قال أنا أصرم قال بل أنت زرعة.\nقال الشيخ: إنما غير اسم الأصرم لما فيه من معنى الصرم وهو القطيعة يقال صرمت الحبل إذا قطعته وصرمت النخلة إذا جذذت ثمرها.\nقال أبو داود: وغير النبي ﷺ اسم العاص وعزيز وعتلة وشيطان والحكم وغراب وحُباب وشهاب وارض تسمى عفرة فسماها خضرة.\nقال الشيخ: أما العاص فانما غيره كراهة لمعنى العصيان وإنما سمة المؤمن الطاعة والاستسلام، وعزيز إنما غيره لأن العزة لله سبحانه وشعار العبد الذلة والاستكانة وقد قال سبحانه عندما يقرع بعض أعدائه ﴿ذق إنك أنت العزيز الكريم﴾ [الدخان: ٤٩] وعتلة معناها الشدة والغلظة، ومنه قولهم رجل عتل أي شديد غليظ ومن صفة المؤمن اللين والسهولة، وقال ﷺ المؤمنون هينون، وشيطان اشتقاقه من الشطن وهو البعد من الخير، وهو اسم المارد الخبيث من الجن والانس،","vol":"4","page":127},{"text":"والحكم هو الحاكم الذي إذا حكم لم يرد حكمه، وهذه الصفة لا تليق بغير الله سبحانه ومن أسمائه الحكم.\nوغراب مأخوذ من الغرب وهو البعد. ثم هوحيوان خبيث الفعل خبيث الطعم وقد أباح رسول الله ﷺ قتله في الحل والحرم.\nوحباب نوع من الحيات وقد روي أن الحباب اسم الشيطان فقيل أنه أراد به المارد الخبيث من شياطين الجن، وقيل إن نوعًا من الحيات يقال لها الشياطين ومن ذلك قوله ﵎ ﴿طلعها كأنه رؤوس الشياطين﴾ [الصافات: ٦٥] والشهاب شعلة من النار والنار عقوبة الله سبحانه وهي محرقة مهلكة.\nوأما عفرة فهي نعت للأرض التي لا تنبت شيئًا أخذت من العفرة وهي لون الأرض فسماها خضرة على معنى التفاؤل لتخضر وتمرع.\nقال أبو داود: حدثنا النفيلي أنبأنا زهير حدثنا منصور بن المعتمر عن هلال بن يساف عن ربيع بن عميلة عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله ﷺ لا تسمين غلامك يسارًا ولا رباحًا ولا نجيحًا ولا أفلح فانك تقول اثم هو فيقول لا إنما هن أربع فلا تزيدن عليّ.\nقال الشيخ: قد بين النبي ﷺ المعنى في ذلك وذكر العلة التي من أجلها وقع النهي عن التسمية بها وذلك أنهم كانوا يقصدون بهذه الأسماء وبما في معانيها أما التبرك بها أو التفاؤل بحسن ألفاظها فحذرهم أن يفعلوه لئلا ينقلب عليهم ما قصدوه في هذه التسميات إلى الضد وذلك إذا سألوا، فقالوا اثم يسار اثم رباح فإذا قيل لا تطيروا بذلك وتشاءموا به واضمروا على الأياس من اليسر والرباح، فنهاهم عن السبب الذي يجلب لهم سوء الظن بالله سبحانه ويورثهم الأياس من خيره.","vol":"4","page":128},{"text":"قال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان بن عيينة، عَن أبي الزناد عن الأعرج، عَن أبي هريرة يبلغ به النبي ﷺ أخنع اسم عند الله يوم القيامة رجل تسمى بملك الأملاك.\nقال الشيخ: قوله أخنع معناه أوضع وأذل والخنوع الذلة والاستكانة.\nوأخبرني أبو محمد عبد الله بن شبيب حدثنا زكريا المنقري حدثنا الأصمعي قال سمعت أعرابيًا يدعو فيقول: اللهم إني أعوذ بك من الخنوع والقنوع وما يغض طرف المرء ويغري به لئام الناس، فالخنوع الذل والقنوع المسألة.\nومنه قول الله تعالى ﴿وأطعموا القانع والمعتر﴾ [الحج: ٣٦] .\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-802>ومن باب الرجل يتكنى وليس له ولد</span>\nقال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أنبأنا ثابت عن أنس قال كان رسول الله ﷺ يدخل علينا ولي أخ صغير يكنى أبا عمير وكان له نُغر يلعب به فمات فدخل النبي ﷺ ذات يوم فرآه حزينًا فقال ما شأنه قالوا مات نغره فقال يا أبا عمير ما فعل النغير.\nقال الشيخ: النغر طائر صغير ويجمع على النغران وأنشدني أبو عمر:\nيحملن أوعية السلاف كأنما ... يحملنه بأكارع النغران\nوفيه من الفقه أن صيد المدينة مباح، وفيه إباحة السجع في الكلام.\nوفيه جواز الدعابة ما لم يكن آثمًا. وفيه إباحة تصغير الأسماء. وفيه أنه كناه ولم يكن له ولد فلم يدخل في باب الكذب.\nوقوله يلعب به أي يتلهى بحبسه وإمساكه.","vol":"4","page":129},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-803>ومن باب الرجل يقول زعموا</span>\nقال أبو داود: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن الأوزاعي عن يحيى، عَن أبي قلابة قال: قال أبو مسعود لأبي عبد الله أو قال أبو عبد الله لأبي مسعود ما سمعت النبي ﷺ يقول في زعموا قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: بئس مطية الرجل زعموا.\nقال الشيخ: أصل هذا أن الرجل إذا أراد الظعن في حاجة والمسير إلى بلد ركب مطيته وسار حتى يبلغ حاجته فشبه النبي ﷺ ما يقدمه الرجل أمام كلامه ويتوصل به إلى حاجته من قولهم زعموا بالمطية التي يتوصل بها إلى الموضع الذي يؤمه ويقصده، وإنما يقال زعموا في حديث لا سند له ولا ثبت فيه وإنما هو شيء يحكى عن الألسن على سبيل البلاغ فذم ﷺ من الحديث ما كان هذا سبيله وأمر بالثبت فيه والتوثق لما يحكيه من ذلك فلا يرويه حتى يكون معزيًا إلى ثبت ومرويًا عن ثقة وقد قيل الراوية أحد الكاذبين.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-804>ومن باب في حفظ المنطق</span>\nقال أبو داود: حدثنا سليمان بن داود حدثنا ابن وهب أخبرني الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج، عَن أبي هريرة عن رسول الله قال: لا يقولن أحدكم الكرم فإنما الكرم الرجل المسلم ولكن قولوا حدائق الأعناب.\nقال الشيخ: إنما نهاهم عن تسمية هذه الشجرة كرمًا لأن هذا الاسم عندهم مشتق من الكرم، والعرب يقول رجل كرم بمعنى كريم وقوم كرم أي كرام ومنه قول الشاعر:\nفتنبو العين عن كرم عجاف\nثم تسكن الراء منه فيقال كرم فأشفق ﷺ أن يدعوهم حسن اسمها إلى شرب","vol":"4","page":130},{"text":"الخمر المتخذة من ثمرها فسلبها هذا الاسم وجعله صفة للمسلم الذي يتوقى شربها ويمنع نفسه الشهوة فيها عزة وتكرمًا، وقد ذكرت هذا في كتاب غريب الحديث وأشبعت شرحه هناك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-805>ومن باب لا يقال خبثت نفسي</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب، عَن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي وليقل لقِست نفسي.\nقال الشيخ: قوله لقست نفسي وخبثت معناهما واحد وإنما كره من ذلك لفظ الخبث وبشاعة الاسم منه وعلمهم الأدب في المنطق وأرشدهم إلى استعمال الحسن وهجران القبيح منه.\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان بن سعيد حدثني عبد العزيز بن رفيع عن تميم الطائي عن عدي بن حاتم أن خطيبًا خطب عند النبي ﷺ فقال من يطع الله ورسوله ومن يعصهما فقال قم أو قال اذهب فبئس الخطيب أنت.\nقال الشيخ: إنما كره من ذلك الجمع بين الاسمين تحت حرفي الكناية لما فيه من التسوية.\nقال أبو داود: حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا شعبة عن منصور عن عبد الله بن بشار عن حذيفة عن النبي ﷺ قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان.\nقال الشيخ: فهذا قريب المعنى من الأول وذلك أن الواو حرف الجمع والتشريك وثم حرف النسق بشرط التراخي فأرشدهم إلى الأدب في تقديم","vol":"4","page":131},{"text":"مشيئة الله سبحانه على مشيئة من سواه.\nقال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن سهيل بن صالح، عَن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم.\nقال الشيخ: معنى هذا الكلام أن لا يزال الرجل يعيب الناس ويذكر مساويهم ويقول قد فسد الناس وهلكوا ونحو ذلك من الكلام يقول ﷺ إذا فعل الرجل ذلك فهو أهلكهم وأسوأهم حالًا مما يلحقه من الإثم في عيبهم والازراء بهم والوقيعة فيهم، وربما أداه ذلك إلى العجب بنفسه فيرى أن له فضلًا عليهم وأنه خير منهم فيهلك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-806>ومن باب في صلاة العتمة</span>\nقال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا سفيان عن ابن أبي لبيد، عَن أبي سلمة قال سمعت ابن عمر ﵁ عن النبي ﷺ قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم الا وأنها العشاء ولكنهم يعتمون بالإبل.\nقال الشيخ: قوله يعتمون معناه يؤخرون حلب الإبل ويسمون الصلاة باسم وقت الحلاب، ويقال فلان عاتم القرى إذا كان إذا نزل به الأضياف لم يعجل قراهم.\nقال أبو داود: حدثنا عمرو بن مرزوق أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس قال كان فزع بالمدينة فركب رسول الله ﷺ فرسًا لأبي طلحة، فقال ما رأينا شيئًا أو ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرًا.\nقال الشيخ: في هذا إباحة التوسع في الكلام وتشبيه الشيء بالشيء الذي له تعلق ببعض معانيه وإن لم يستوف أوصافه كلها.","vol":"4","page":132},{"text":"وقال إبراهيم بن محمد بن عرفة النحوي إنما شبه الفرس بالبحر لأنه أراد أن جريه كجري ماء البحر أو لأنه أراد أن جريه كجري ماء البحر أو لأنه يسبح في جريه كالبحر إذا ماج فعلا بعض مائه فوق بعض.\nقلت: ويقال في نعوت الفرس بحر وحت وسكب إذا كان واسع الجري قاله الأصمعي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-807>ومن باب التشديد في الكذب</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داود (ح) قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن الأعمش، عَن أبي وائل عن عبد الله ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، وعليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة.\nقال الشيخ: هذا تأويل قوله سبحانه ﴿إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم﴾ [الانفطار: ١٤] .\nوأصل الفجور الميل عن الصدق والانحراف إلى الكذب، ومنه قول الاعرابي في عمر بن الخطاب ﵁.\nأقسم بالله أبو حفص عمر ... ما أن بها من نقَب ولا دبر\n* اغفر له اللهم إن كان فجر *\nيريد إن كان مال عن الصدق فيما قاله.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-808>ومن باب في حسن الظن</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن محمد المروزي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر","vol":"4","page":133},{"text":"عن الزهري عن علي بن حسين عن صفية قالت كان رسول الله ﷺ معتكفًا فأتيته أزوره ليلًا فحدثته وقمت فانقلبت فقام معي ليقلبني وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد فمر رجلان من الأنصار، فلما رأيا النبي ﷺ أسرعا فقال النبي ﷺ: على رسلكما انها صفية بنت حيي، فقالا سبحان الله برسول الله، قال الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئًا أو قال شرًا.\nقال الشيخ: فيه من العلم استحباب أن يتحرز الإنسان من كل أمر من المكروه مما تجري به الظنون ويخطر بالقلوب وأن يطلب السلامة من الناس بإظهار البراءة من الريب.\nويحكى عن الشافعي ﵀ في هذا أنه قال خاف النبي ﷺ أن يقع في قلوبهما شيء من أمره فيكفرا وإنما قال ذلك لهما شفقة عليهما لا على نفسه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-809>ومن باب من تشبع بما لم يُعط</span>\nقال أبو داود: حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أن امرأة قالت يا رسول الله إن لي جارة تعني ضرة فهل عليّ جناح إن تشبعت لها بما لم يعط زوحي قال المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور.\nقال الشيخ: العرب تسمي امرأة الرجل جارته وتدعو الزوجتين الضرتين جارتين وذلك لقرب أشخاصهما كالجارتين المتصاقبتين في الدارين تسكنانهما، ومن هذا قول الأعشى لامرأته:\nأجارتنا بيني فإنك طالقة\nومن هذا النحو قول امرىء القيس:","vol":"4","page":134},{"text":"أجارتنا إنا غريبان ههنا ... وكل غريب للغريب نسيب\nوقوله كلابس ثوبي زور يتأول على وجهين أحدهما أن الثوبين ههنا كأنه كناية عن حاله ومذهبه، وقد تكني العرب بالثوب عن حال لابسه وعن طريقه ومذهبه كقول الشاعر:\nوإني بحمد الله لا ثوب غادر ... لبست ولا من ريبة أتقنع\nوالمعنى أن المتشبع بما لم يعط بمنزلة الكاذب القائل ما لم يكن.\nوالوجه الآخر ما يروى عن فلان أنه كان يكون في الحي الرجل له هيئة ونبل فإذا احتيج إلى شهادة زور شهد بها فلا يرد من أجل نبله وحسن ثوبيه فأضيف الشهادة إلى ثوبيه إذ كانا سبب جوازها ورواجها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-810>ومن باب في المزاج</span>\nقال أبو داود: حدثنا إبراهيم بن مهدي حدثنا شريك عن عاصم عن أنس قال قال رسول الله ﷺ: يا ذا الأذنين.\nقال الشيخ: كان مزح النبي ﷺ مزحًا لا يدخله الكذب والتزيد وكل إنسان له أذنان فهو صادق في وصفه إياه بذلك.\nوقد يحتمل وجهًا آخر وهو أن لا يكون قصد بهذا القول المزاح وإنما معناه الحض والتنبيه على حسن الاستماع والتلقف لما يقوله ويعلمه إياه، وسماه ذا الأذنين إذ كان الاستماع إنما يكون بحاسة الأذن، وقد خلق الله تعالى له أذنين يسمع بكل واحدة منهما وجعلهما حجة عليه فلا يعذر معهما إن أغفل الاستماع له ولم يحسن الوعي له والله أعلم.\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى عن ابن أبي ذئب عن عبد الله","vol":"4","page":135},{"text":"بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبًا جادًا.\nقال الشيخ: معناه أن يأخذه على وجه الهزل وسبيل المزح ثم يحبسه عنه ولا يرده فيصير ذلك جدًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-811>ومن باب تعليم الخطب</span>\nقال أبو داود: حدثنا ابن السرح حدثنا ابن وهب عن عبد الله بن المسيب عن الضحاك بن شرحبيل، عَن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: من تعلم صرف الكلام ليسبي به قلوب الرجال والناس لم يقبل الله منه صرفًا ولا عدلًا.\nقال الشيخ: صرف الكلام فضله وما يتكلفه الإنسان من الزيادة فيه من وراء الحاجة ومن هذا سمي الفضل بين النقدين صرفًا.\nوإنما كره رسول الله ﷺ ذلك لما يدخله من الرياء والتصنع ولما يخالطه من الكذب والتزيد وأمر ﷺ أن يكون الكلام قصدًا تلو الحاجة غير زائد عليها يوافق ظاهره باطنه وسره علنه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-812>ومن باب في الشعر</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس ﵄ قال جاء أعرابي إلى النبي ﷺ فجعل يتكلم بكلام فقال رسول الله ﷺ: إن من البيان سحرًا وإن من الشعر حُكْمًا.\nقال الشيخ: اختلف الناس في هذا وفي تأويله فقال بعضهم وجهه أنه ذم التصنع في الكلام والتكلف لتحسينه وتزويقه ليروق السامعين قوله ويستميل به قلوبهم فيحيل الشيء عن ظاهره ويزيله عن موضوعه إرادة التلبيس عليهم","vol":"4","page":136},{"text":"فيصير ذلك بمنزلة السحر الذي هو أو نوع منه تخييل لما لا حقيقة له وتوهيم لما ليس له محصول والسحر منه مذموم وكذلك المشبه به.\nوقال آخرون بل القصد به مدح البيان والحث على تخير الألفاظ والتأنق في الكلام. واحتج لذلك بقوله إن من الشعر لحكمًا وذلك ما لا ريب فيه أنه على طريق المدح له وكذلك مصراعه الذي بإزائه لأن عادة البيان غالبًا أن القرينين نظمًا لا يفترقان حكمًا.\nوروي عن عمر بن عبد العزيز أن رجلًا طلب إليه حاجة كان يتعذر عليه إسعافه بها فرقق له الكلام فيها حتى استمال به قلبه فأنجزها له ثم قال هذا هو السحر الحلال.\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا سعيد بن محمد حدثنا أبو تميلة حدثنا أبو جعفر النحوي عبد الله بن ثابت حدثني صخر بن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: إن من البيان سحرًا وإن من العلم جهلًا، وإن من الشعر حُكْمًا، وإن من القول عيالًا.\nفقال صعصعة بن صوحان صدق نبي الله ﷺ.\nقال الشيخ: أما قوله إن من البيان سحرًا فالرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بحجته من صاحب الحق فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق.\nوأما قوله إن من العلم جهلًا فيتكلف العالم إلى علمه ما لا يعلم فيجهله ذلك.\nوأما قوله إن من الشعر حُكْمًا فهي هذه المواعظ والأمثال التي يتعظ بها الناس.\nوأما قوله إن من القول عيالًا فعرض كلامك أوحديثك على من ليس","vol":"4","page":137},{"text":"من شأنه ولا يريده.\nقلت هكذا رواه أبو داود من القول عيالًا ورواه غيره أن من القول عَيَلًا هكذا ذكره الأزهري عن المنذري.\nقال حدثنا يعقوب بن إسحاق المخرمي حدثنا سعيد بن محمد الجرمي حدثنا أبو تميلة بإسناده، قال الأزهري قوله عيلًا من قولك علت الضالة أعيل عَيْلا وعَيَلا إذا لم تدر أي جهة تبغيها. قال أبوزيد كأنه لم يهتد لمن يطلب علمه فعرضه على من لا يريده.\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن سليمان المصيصي لوين حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة ﵂ قالت كان رسول الله ﷺ يضع لحسان منبرًا في المسجد فيقوم عليه يهجو من قال في رسول الله ﷺ وقال رسول الله ﷺ: إن روح القدس مع حسان ما نافح عن رسول الله ﷺ.\nقال الشيخ: قوله ما نافح معناه دافع، ومن هذا قولهم نفحت الرجل بالسيف إذا تناولته من بعد ونفحته الدابة إذا أصابته بحد حافرها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-813>ومن باب الرؤيا</span>\nقال أبو داود: حدثعا محمد بن كثير حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن عبد الله بن الصامت عن النبي ﷺ قال: رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة.\nقال الشيخ: معنى هذا الكلام تحقيق أمرالرؤيا وتأكيده وإنما كانت جزءًا من أجزاء النبوة في الأنبياء صلوات الله عليهم دون غيرهم وكان الأنبياء يوحى إليهم في منامهم كما يوحى إليهم في اليقظة.","vol":"4","page":138},{"text":"وأنبأنا ابن الأعرابي حدثنا ابن أبي ميسرة حدثنا الحميدي حدثنا سفيان بن عيينة قال: قال عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير رؤيا الأنبياء وحي وقرأ قوله تعالى ﴿إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر﴾ [الصافات: ١٢٠] .\nفأما تحديد أجزائها بالعدد المذكور فقد قال في ذلك بعض أهل العلم قولًا زعم أن رسول الله ﷺ بقي منذ بدء الوحي إلى أن مات ثلاثًا وعشرين سنة أقام بمكة منها ثلاث عشرة سنة وبالمدينة عشر سنين وكان يوحى إليه في منامه في أول الأمر بمكة ستة أشهر وهي نصف سنة فصارت هذه المدة جزءًا من ستة وأربعين جزءًا من النبوة.\nوقال بعض العلماء معناه أن الرؤيا تجيء على موافقة النبوة لا أنها جزء باق من النبوة.\nوقال آخر معناه أنها جزء من أجزاء علم النبوة باق والنبوة غير باقية بعد رسول الله ﷺ وهو معنى قوله ﷺ ذهبت النبوة وبقيت المبشرات الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو تُرى له.\nقال أبو داود: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن محمد، عَن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب فأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثًا.\nقال الشيخ: في اقتراب الزمان قولان أحدهما أنه قرب زمان الساعة ودنو وقتها.\nوالقول الآخر أن معنى اقتراب الزمان اعتداله واستواء الليل والنهار والمعبرون يزعمون أن أصدق الرؤيا ما كان في أيام الربيع ووقت اعتدال الليل والنهلر.\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا هشيم أخبرنا يعلى بن عطاء عن وكيع","vol":"4","page":139},{"text":"بن عُدْس عن عمه أبي رزين قال: قال رسول الله ﷺ: الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت قال وأحسبه قال ولا يقصها إلاّ على وادٍّ أو ذي رأي.\nقال الشيخ: معنى هذا الكلام حسن الارتياد لموضع الرؤيا واستعبارها العالم بها الموثوق برأيه وأمانته.\nوقوله على رجل طائر مثل ومعناه أنها لا تستقر قرارها ما لم تعبر.\nوقال أبو إسحاق الزجاج في قوله لا يقصها إلاّ على وادٍ أو ذي رأي الواد لا يحب أن يستقبلك في تفسيرها إلاّ بما تحب وإن لم يكن عالمًا بالعبارة ولم يعجل لك بما يغمك لا أن تعبيره يزيلها عما جعله الله عليه.\nوأما ذو الرأي فمعناه ذو العلم بعبارتها فهو يخبرك بحقيقة تفسيرها أو بأقرب ما يعلم منها ولعله أن يكون في تفسيره موعظة تردعك عن قبيح أنت عليه أو تكون فيها بشرى فتشكر الله على النعمة فيها.\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا حماد حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس ﵁ أن النبي ﷺ قال: من صور صورة عذبه الله بها يوم القيامة حتى ينفخ فيها وليس بنافخ، ومن تحلّم كلف أن يعقد شعيرة ومن استمع إلى حديث قوم يفرون به منه صب في أذنه الآنك يوم القيامة.\nقال الشيخ: قوله تحلم معناه تكذب بما لم يره في منامه يقال حلم الرجل يحملم إذا رأى حلمًا. وحلم بالضم إذا صار حليمًا وحلم الأديم بكسر اللام حلمًا.\nومعنى عقد الشعيرة أنه يكلف ما لا يكون ليطول عذابه في النار. وذلك أن عقد ما بين طرفي الشعيرة غير ممكن.\nوالآنك الأسرب.","vol":"4","page":140},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-814>ومن باب التثاؤب</span>\nقال أبو داود: حدثنا الحسن بن علي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه، عَن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع ولا يقول هاه هاه فإنما ذلكم من الشيطان يضحك منه.\nقال الشيخ: معنى حب العطاس وحمده وكراهة التثاؤب وذمه أن العطاس إنما يكون مع أنفتاح المسام وخفة البدن وتيسير الحركات. وسبب هذه الأمور تخفيف الغذاء والإقلال من المطعم والاجتزاء باليسير منه، والتثاؤب إنما يكون مع ثقل البدن وامتلائه وعند استرخائه للنوم وميله إلى الكسل فصار العطاس محمودًا لأنه يعين على الطاعات والتثاؤب مذمومًا لأنه يثبطه عن الخيرات وقضاء الواجبات.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-815>ومن باب تشميت العاطس</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن كثير أنبأنا سفيان حدثنا سليمان التيمي عن أنس قال: عطس رجلان عند النبي ﷺ فشمت أحدهما وترك الاخر فقيل يا رسول الله رجلان عطسا فشمت أحدهما وتركت الاخر، فقال إن هذا حمد الله وإن هذا لم يحمد الله.\nقال الشيخ: يقال شمت وسمت بمعنى واحد وهو أن يدعو للعاطس بالرحمة وفيه بيان أن تشميت من لم يحمد الله غير واجب.\nوحكي عن الأوزاعي أنه عطس رجل بحضرته فلم يحمد الله، فقال له الأوزاعي كيف تقول إذا عطست، فقال أقول الحمد لله فقال له يرحمك الله وانما أراد","vol":"4","page":141},{"text":"بذلك أن يستخرج منه الحمد ليستحق التشميت.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-816>ومن باب ينبطح على بطنه</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن يحيى ابن أبي كثير حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن يعيش بن طخفة بن قيس الغفاري قال كان أبي من أصحاب الصفة فقال رسول الله ﷺ: انطلقوا بنا إلى بيت عائشة فانطلقنا فقال يا عائشة أطعمينا فجاءت بجشيشة فأكلنا، ثم قال يا عائشة أطعمينا فجاءت بحيسة مثل القطا فأكلنا وذكر الحديث.\nقال الشيخ: الحيس أخلاط من تمر وسمن وسويق وإقط يجمع فيؤكل والجشيشة ما يجش من الحب فيطبخ، والجش طحن خفيف وهو ما كان فوق الدقيق، وفيها لغة أخرى وهي الدشيشة، فأما الجذيذة فهي السويق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-817>ومن باب النوم على سطح ليس له ستر</span>\nقال أبو داود: حدثنا ابن المثنى حدثنا سالم بن نوح عن عمر بن جابر الحنفي عن وعلة بن عبد الرحمن بن وثاب عن عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه قال قال رسول الله ﷺ: من بات على ظهر بيت ليس عليه حَجًا فقد برئت منه الذمة.\nقال الشيخ: هذا الحرف يروى بفتح الحاء وكسرها، ومعناه معنى الستر والحجاب فمن قال الحجا بكسر الحاء شبهه بالحجا الذي هو بمعنى العقل وذلك أن العقل يمنع الإنسان من الردى والفساد ويحفظه من التعرض للهلاك فشبه الستر الذي يكون على السطح المانع للإنسان من التردي والسقوط بالعقل المانع له من أفعال السوء المؤدية له إلى الردى والهلاك.","vol":"4","page":142},{"text":"ومن رواه بفتح الحاء ذهب إلى الطرف والناحية، واحجاء الشيء نواحيه واحدها حجا مقصور.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-818>ومن باب النوم على طهارة</span>\nقال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أنبأنا عاصم بن بهدلة عن شهر بن حوشب، عَن أبي ظبية عن معاذ بن جبل عن النبي ﷺ قال: ما من مسلم يبيت على ذكر طاهرًا فيتعارّ من الليل فيسأل الله خيرًا من الدنيا والاخرة إلاّ أعطاه إياه.\nقال الشيخ: قوله يتعار معناه يستيقظ من النوم، وأصل التعار السهر والتقلب على الفراش، يقال إن التعار لا يكون إلاّ مع كلام وصوت وهو مأخوذ من عِرار الظليم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-819>ومن باب ما يقول عند النوم</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا المعتمر قال سمعت منصور بن الحارث عن سعد بن عبيدة قال حدثني البراء بن عازب قال: قال لي رسول الله ﷺ: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلاّ إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت فإن مُت مت على الفطرة.\nقال الشيخ: الفطرة ههنا فطرة الدين والإسلام وقد تكون الفطرة أيضًا بمعنى السنة وهي ما جاء في الحديث أن عشرًا من الفطرة فذكر منها المضمضة والاستنشاق مع سائر الخصال.","vol":"4","page":143},{"text":"قال أبو داود: حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي حدثنا يحيى بن حسان حدثنا يحيى بن حمزة عن ثور عن خالد بن معدان، عَن أبي الأزهر الأنماري أن رسول الله ﷺ كان إذا أخذ مضجعه من الليل قال بسم الله وضعت جنبي اللهم اغفر لي ذنبي واخسأ شيطاني وفكَّ رهاني واجعلني في الندى الأعلى.\nقال أبو داود: رواه أبو همام الأهوازي عن ثور فقال أبو زهير الأنماري.\nقال الشيخ: الندى القوم المجتمعون في مجلس ومثله النادي ويجمع على الأندية.\nقال الراجز:\nإني إذا ما القوم كانوا أندية\nيريد بالندى الأعلى الملأ الأعلى من الملائكة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-820>ومن باب في التسبيح عند النوم</span>\nقال أبو داود: حدثنا مؤمل بن هشام حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجُريري، عَن أبي الورد بن ثمامة قال: قال علي كرم الله وجهه وذكر فاطمة ﵍ أنها جرت بالرحى حتى أثرت بيدها واستقت بالقربة حتى أثرت في نحرها وقمَّت البيت حتى اغبرت ثيابها وأوقدت في القدر حتى دكنت ثيابها وأصابها من ذلك ضُر. وساق الحديث إلى أن قال: فأتى رسول الله ﷺ ونحن في لِفاعنا وذكرت الحديث.\nقال الشيخ: قوله قمت البيت معناه كنسته ومن ذلك سميت الكناسة قمامًا واللفاع اللحطف وهو كل ما يتلفع به من كساء ونحو ذلك.\nومعنى التلفع الاشتمال بالثوب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-821>ومن باب ما يقول إذا أصبح</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا الوليد بن ثعلبة الطائي","vol":"4","page":144},{"text":"عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي ﷺ قال: من قال حين يصبح وحين يمسي اللهم أنت ربي لا إله إلاّ أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء بنعمتك وأبوء بذنبي فاغفر لي أنه لا يغفر الذنوب إلاّ أنت. فمات من يومه أو من ليلته دخل الجنة.\nقال الشيخ: قوله أبوء بنعمتك معناه الاعتراف بالنعمة والإقرار بها وأبوء بذنبي معناه الإقرار بها أيضًا كالأول، ولكن فيه معنى ليس في الأول تقول العرب باء فلان بذنبه إذا احتمله كرهًا لا يستطيع دفعه عن نفسه.\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني سليمان بن بلال عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه، عَن أبي هريرة قال كان رسول الله ﷺ إذا كان في سفر فأسحر يقول سمع سامع بحمد الله ونعمته وحسن بلائه علينا اللهم صاحِبْنا فأفضل علينا عائذًا بالله من النار.\nقال الشيخ: قوله سمع سامع معناه شهد شاهد وحقيقته ليسمع السامع وليشهد الشاهد على حمدنا لله سبحانه على نعمه وحسن بلائه.\nوقوله عائذًا بالله يحتمل وجهين أحدهما أن يريد أنا عائذ بالله، والوجه الآخر أن يريد متعوذًا بالله كما يقال مستجار بالله بوضع الفاعل مكان المفعول كقولهم سر كاتم وماء دافق بمعنى مدفوق ومسكوب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-822>ومن باب ما يقول إذا هاجت الريح</span>\nقال أبو داود: حدثنا ابن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ كان إذا رأى ناشئًا","vol":"4","page":145},{"text":"في أفق السماء ترك العمل وإن كان في صلاة ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من شرها، فإن مطرت قال اللهم صيبًا هنيئًا.\nقال الشيخ: الصيب ما سال من المطر وجرى، وأصله من صاب يصوب إذا نزل قال الله تعالى ﴿أو كصيبٍ من السماء﴾ [البقرة: ١٩] ووزنه فيعل من الصوب.\nقال أبو داود: حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن سعيد بن زياد عن حابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: اقلوا الخروج بعد هدأة الرَّجل.\nقال الشيخ: هدأة الرجل يريد به انقطاع الأرجل عن المشي في الطريق ليلًا وأصل الهدوء السكون.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-823>ومن باب المولود</span>\nقال أبو داود: حدثنا ابن المثنى حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن ابن جريج عن أبيه عن أم حميد عن عائشة ﵂ قالت قال لي رسول الله ﷺ: هل رئي أو كلمة غيرها فيكم المغّرَّبون، قلت وما المغربون قال: الذين يشترك فيهم الجن.\nقال الشيخ: إنما سموا مغربين لانقطاعهم عن أصولهم وبعد مناسبتهم وأصل الغرب البعد، ومنه قيل عنقاء مغرب أي جائية من بعد، ومنه سمي الغريب غريبًا وذلك لبعده عن أهله وانقطاعه عن وطنه فسمي هؤلاء الذين اشترك فيهم الجن مغربين لما وجد فيهم من شبه الغرباء بمداخلة من ليس من جنسهم ولا على طباعهم وشكلهم.","vol":"4","page":146},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-824>ومن باب في رد الوسوسة</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا سهيل عن أبيه، عَن أبي هريرة قال جاءه أناس من أصحابه قالوا يا رسول الله نجد في أنفسنا الشيء نعظم أن نتكلم به أو الكلام به قال أو قد وجدتموه قالوا نعم قال ذاك صريح الإيمان.\nقال الشيخ: قوله ذاك صريح الإيمان، معناه أن صريح الإيمان هو الذي يمنعكم من قبول ما يلقيه الشيطان في أنفسكم والتصديق به حتى يصير ذلك وسوسة لا يتمكن في قلوبكم ولا تطمئن إليه أنفسكم وليس معناه أن الوسوسة نفسها صريح الإيمان وذلك أنها إنما تتولد من فعل الشيطان وتسويله فكيف يكون إيمانًا صريحًا، وقد روي في حديث آخر أنهم لما شكوا إليه ذلك قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة.\nقال أبو داود: حدثنا حجاج بن أبي يعقوب حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن الأعمش، عَن أبي صالح، عَن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: من تولى قومًا بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف.\nقال الشيخ: قوله بغير إذن مواليه ليس بشرط في جواز أن يفعل ذلك أو يستبيحه إذا أذن مواليه في ذلك، وإنما معناه أنه ليس له أن يوالي غير مواليه بحال ولا يجوز له أن يخونهم في نفسه وأن يقطع حقوقهم من ولائه مستسرًا له يقول فليستأذنهم إذا سولت له نفسه فعل هذا الصنيع فإنهم إذا علموا ذلك منعوه ولم يأذنوا له فيه فلا يمكنه حينئذ أن يوالي غيرهم وأن يحول ولاءه إلى قوم سواهم، وإنما لا يجوز ذلك لأن الولاء لحمة كلحمة النسب لا ينتقل بحال","vol":"4","page":147},{"text":"كما لا ينتقل النسب إلاّ ما جاء في أن الولاء للكبر وهذا ليس فيه نقل للولاء عن أصله إنما هو تنزيل وترتيب له فيما بين ورثة المعتق وتقديم الأقرب منه على الأبعد.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-825>ومن باب التفاخر</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن سعيد الهمذاني أنبأنا ابن وهب عن هشام بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه، عَن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: إن الله قد أذهب عنكم عُبِيَّة الجاهلية وفخرها بالآباء مؤمن تقي وفاجر شقي أنتم بنو آدم وآدم من تراب.\nقال الشيخ: العبية الكبر والنخوة وأصله من العب وهو الثقل يقال عُبِية وعِبية بضم العين وكسرها.\nوقوله مؤمن تقي وفاجر شقي معناه أن الناس رجلان مؤمن تقي وهو الخير الفاضل وإن لم يكن حسيبًا في قومه وفاجر شقي فهو الدني وإن كان في أهله شريفًا رفيعًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-826>ومن باب في العصبية</span>\nقال أبو داود: حدثنا النفيلي حدثنا زهير حدثنا سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه ﵁ قال من نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير الذي رُدِّي فهو ينزع بذنبه ورفعه من رواية سفيان عن سماك.\nقال الشيخ: معناه أنه قد وقع في الإثم وهلك كالبعير إذا تردى في بئر فصار ينزع بذنبه ولا يقدر على خلاصه.","vol":"4","page":148},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-827>ومن باب الرجل يحب الرجل يخبره</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ثور حدثني حبيب بن عبيد عن المقدام بن معديكرب عن النبي ﷺ قال: إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه.\nقال الشيخ: معناه الحث على التودد والتألف وذلك أنه إذا أخبره بأنه يحبه استمال بذلك قلبه واجتلب به وده.\nوفيه أنه إذا علم أنه محب له وواد قبل نصحه ولم يرد عليه قوله في عيب إن أخبره به عن نفسه أو سقطة إن كانت منه فإذا لم يعلم ذلك منه لم يؤمن أن يسوء ظنه فيه فلا يقبل قوله ويحمل ذلك منه على العداوة والشنآن والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-828>ومن باب المشورة</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا شيبان عن عبد الملك بن عمير، عَن أبي سلمة، عَن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: المستشار مؤتمن.\nقال الشيخ: فيه دليل على أن الإشارة غير واجبه على المستشار إذا استشير.\nوفيه دليل على أن عليه الاجتهاد في الصلاح وأنه لا غرامة عليه إذا وقعت الإشارة خطأ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-829>ومن باب الدال على الخير</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن كثير أنبأنا سفيان عن الأعمش، عَن أبي عمرو الشيباني، عَن أبي مسعود الأنصاري قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال يا رسول الله إني أبدع بي فأحملني قال لا أجد ما أحملك عليه ولكن ائت فلانًا لعله يحملك فأتاه فحمله فأتى رسول الله ﷺ فأخبره فقال رسول الله ﷺ من دل على خير فله","vol":"4","page":149},{"text":"مثل أجر فاعله.\nقال الشيخ: قوله ابدع بي معناه إنقطع بي ويقال أبدعت الركاب إذا كلت وانقطعت.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-830>ومن باب في بر الوالدين</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن كثير أنبأنا سفيان حدثني سهيل بن أبي صالح عن أبيه، عَن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: لا يجزي ولد والده إلاّ أن يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه.\nقال الشيخ: قوله فيعتقه ليس معناه استئناف العتق فيه بعد الملك لأن العلماء قد أجمعوا على أن الأب يعتق على الابن إذا ملكه في الحال، وإنما وجهه أنه إذا اشتراه فدخل في ملكه عتق عليه فلما كان الشراء سببًا لعتقه أضيف العتق إلى عقد الشراء إذا كان تولد منه ووقوعه به، وإنما صار هذا جزاء له وأداء لحقه لأن العتق أفضل ما ينعم به أحد على أحد لأنه يخلصه بذلك من الرق ويجبر منه النقص الذي فيه ويكمل فيه أحكام الأحرار في الأملاك والأنكحة وجواز الشهاده ونحوها من الأمور.\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن كثير أنبأنا سفيان عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: لا يسأل رجل مولاه من فضل هو عنده فيمنعه إياه إلاّ دعي له يوم القيامة فضله الذي منع شجاعًا أقرع.\nقال الشيخ: الشجاع الحية والأقرع الذي انحسر الشعر عن رأسه من كثرة سمه.","vol":"4","page":150},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-831>ومن باب فضل من عال يتامى</span>\nقال أبو داود: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية، عَن أبي مالك الأشجعي عن ابن حُدير عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها، قال، يَعني الذكور ادخله الله الجنة.\nقال الشيخ: قوله لم يئدها معناه لم يدفنها حية وكانوا يدفنون البنات أحياء يقال منه وأد يئد وأدًا ومنه قول الله سبحانه ﴿وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت﴾ .\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا النهاس حدثني شداد أبو عمار عن عوف بن مالك الأشجعي قال: قال رسول الله ﷺ: أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة يريد السبابة والوسطى.\nقال الشيخ: السفعاء هي التي تغير لونها إلى الكمودة والسواد من طول الإيمة وكأنه مأخوذ من سفع النار وهو أن يصيب لفحها شيئًا فيسود مكانه يريد بذلك أن هذه المرأة قد حبست نفسها على أولادها ولم تتزوج فتحتاج إلى أن تتزين وتصنع نفسها لزوجها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-832>ومن باب حق المملوك</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه، عَن أبي مسعود الأنصاري قال كنت أضرب غلامًا لي فسمعت من خلفي صوتًا: اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه فالتفت فإذا هو النبي ﷺ فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله، فقال أما لو لم تفعل للفعتك النار أو لمستك النار.","vol":"4","page":151},{"text":"قال الشيخ: قوله لفعتك معناه شملتك من نواحيك، ومنه قولهم تلفع الرجل بالثوب إذا اشتمل به.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-833>ومن باب من خبب مملوكًا</span>\nقال أبو داود: حدثنا الحسن بن علي حدثنا زيد بن حباب عن عمار بن زريق عن عبد الله بن عيسى عن عكرمة عن يحيى بن يعمر، عَن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: من خبب زوجة امرىء أو مملوكه فليس منا.\nقال الشيخ: قوله خبب يريد أفسد وخدع وأصله من الخب وهو الخداع ورجل خب ويقال فلان خب صب إذا كان فاسدًا مفسدًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-834>ومن باب في الاستئذان</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك ﵁ أن رجلًا اطلع في بعض حجر النبي ﷺ فقام إليه رسول الله ﷺ بمشقص أو مشاقص قال فكأنى انظر إلى رسول الله ﷺ يختله ليطعنه.\nقال الشيخ: المشقص نصل عريض، وقوله يختله معناه يراوده ويطلبه من حيث لا يشعر.\nقال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن سهيل عن أبيه حدثنا أبو هريرة أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقؤوا عينه فقد هدرت عينه.\nقال الشيخ: في هذا بيان إبطال القود واسقاط الدية عنه، وقد روي عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه أهدرها وعن أبي هريرة مثل ذلك وإليه ذهب الشافعي","vol":"4","page":152},{"text":"وقال أبو حنيفة إذا فعل ذلك ضمن الجناية وذلك لأنه قد يمكنه أن يدفعه عن النظر والاطلاع عليه بالاحتجاب عنه وسد الخصاص والتقدم إليه بالكلام ونحوه فإذا لم يفعل ذلك وعمد إلى فقء عينه كان ضامنًا لها وليس النظر بأكثر من الدخول عليه بنفسه وتأول الحديث على معنى التغليظ والوعيد.\nوقد قال بعض من ذهب إلى الحديث إنما يكون له فقء عينه إذا كان قد زجره وتقدم إليه فلم ينصرف عنه، كاللص إنما يباح له قتاله ودفعه عن نفسه وإن أبى ذلك عليه إذا لم ينصرف عنه بدون ذلك.\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عاصم حدثنا ابن جريج أخبرني عمرو بن أبي سفيان أن عمرو بن عبيد الله بن صفوان أخبره عن كلدة بن حنبل أن صفوان بن أمية بعثه إلى رسول الله ﷺ بلبن وجداية وضغابيس وذكر حديثًا.\nقال الشيخ: الجداية الصغير من الظباء يقال الذكر والأنثى جداية أنشدني أبو عمرو قال أنشدنا أبو العباس:\nيريح بعد النفس المحفوز ... إراحة الجداية النفوز\nوالضغابيس صغار القثاء واحدها ضغبوس، ومنه قيل للرجل الضعيف ضغبوس تبشبيهًا له به.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-835>ومن باب الرجل يستأذن بالدق</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا بشر عن شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر أنه ذهب إلى النبي ﷺ في دين أبيه فدققت الباب فقال من هذا، قلت أنا قال أنا أنا كأنه كرهه.","vol":"4","page":153},{"text":"قال الشيخ: قوله أنا ليس بجواب لقوله من هذا لأن الجواب هو ما كان بيانًا للمسألة.\nوإنما تكون المكاني جوابًا وبيانًا عند المشاهدة لا مع المغايبة، وإنما كان قوله من هذا هو ما كان استكشافًا للابهام، فأجابه بقوله أنا فلم يزل الإبهام وكان وجه البيان أن يقول أنا جابر ليقع به التعريف ويزول معه الاشكال والابهام، وقد يكون ذلك من أجل تركه الاستئذان بالسلام والله أعلم.\nقال أبو داود: حدثنا عباس العنبري حدثنا أسود بن عامر حدثنا حسن بن صالح عن أبيه عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن عمر ﵄ أنه أتى النبي ﷺ وهو في مشربة له فقال السلام عليك يا رسول الله أيدخل عمر.\nقال الشيخ: قد جمع الاستئذان بالسلام والإبانة عن الاسم والتعريف وهو كمال الاستئذان، والمشربة كالخزانة تكون للإنسان مرتفعة عن وجه الأرض.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-836>ومن باب السلام على أهل الذمة</span>\nقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد العزيز، يَعني ابن مسلم عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول السام عليكم فقولوا وعليكم.\nقال الشيخ: هكذا يرويه عامة المحدثين وعليكم بالواو، وكان سفيان بن عيينة يرويه عليكم بحذف الواو وهو الصواب، وذلك أنه إذا حذف الواو صار قولهم الذي قالوه بعينه مردودًا عليهم وبإدخال الواو يقع الاشتراك معهم والدخول فيما قالوه لأن الواو حرف العطف والجمع بين الشيئين، والسام فسروه الموت.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-837>ومن باب القيام</span>\nقال أبو داود: حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم، عَن أبي","vol":"4","page":154},{"text":"أمامة بن سهل بن حنيف، عَن أبي سعيد الخدري ﵁ أن أهل قريظة لما نزلوا على حكم سعد أرسل إليه النبي ﷺ فجاء على حمار أقمر فقال النبي ﷺ: قوموا إلى سيدكم أو إلى خيركم فجاء حتى قعد إلى رسول الله ﷺ.\nقال الشيخ: فيه من العلم أن قول الرجل لصاحبه يا سيدي غير محظور إذا كان صاحبه خيرًا فاضلًا وإنما جاءت الكراهة في تسويد الرجل الفاجر.\nوفيه أن قيام المرؤوس للرئيس الفاضل وللولي العادل، وقيام المتعلم للعالم مستحب غير مكروه، وإنما جاءت الكراهة فيمن كان بخلاف أهل هذه الصفات.\nومعنى ما روي من قوله من أحب أن تستجم له الرجال صفوفًا هو أن يأمرهم بذلك ويلزمه إياهم على مذهب الكبر والنخوة.\nوفيه دليل على أن من حكم رجلًا في حكومة بينه وبين غيره فرضيا بحكمه كان ما حكم به ماضيًا عليهما إذا وافق الحق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-838>ومن باب في قبلة الجسد</span>\nقال أبو داود: حدثنا عمرو بن عون أنبأنا خالد عن حصين عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أسيد بن حضير رجل من الأنصار قال بينما هو يحدث القوم وكان فيه مزاح بيننا يضحكهم فطعنه النبي ﷺ في خاصرته بعود فقال أصبرني فقال اصطبر، قال ان عليك قميصًا وليس عليّ قميص فرفع النبي ﷺ عن قميصه فاحتضه وجعل يقبل كشحه وقال إنما أردت هذا يا رسول الله.\nقال الشيخ: قوله اصبرني يريد اقدني من نفسك، وقوله اصطبر معناه استقد قال هدبة بن خشرم:\nفإن يك في أموالنا لم نضق بها ...ذرعًا وإن صبرًا فنصبر للدهر","vol":"4","page":155},{"text":"يريد بالصبر القود وفيه حجة لمن رأى القصاص في الضربة بالسوط واللطمة بالكف ونحو ذلك مما لا يوقف له على حد معلوم ينتهى إليه.\nوقد روي ذلك، عَن أبي بكر وعمر وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب كرم الله وجوههم ورضي عنهم.\nوممن ذهب إليه شريح والشعب وبه قال ابن شبرمة، وقال الحسن وقتادة لا قصاص في اللطمة ونحوها وإليه ذهب أصحاب الرأي وهو قول مالك والشافعي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-839>ومن باب الرجل يقوم للرجل يعظمه بذلك</span>\nقال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن حبيب بن الشهيد، عَن أبي مجلز عن معاوية قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: من أحب أن يمثل له الرجال قيامًا فليتبوأ مقعده من النار.\nقال الشيخ: قوله يمثل معناه يقوم وينتصب بين يديه وقد ذكرنا وجهه في الباب الذي قبله.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-840>ومن باب إماطة الأذى عن الطريق</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا حماد عن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر، عَن أبي ذر عن النبي ﷺ قال: يصبح على كل سلامى من ابن آدم صدقة وذكر الحديث.\nالسلامي عظم فرس البعير ويجمع على السلاميات هذا أصله.\nقال الشيخ: وليس المراد بهذا عظام الرجل خاصة ولكنه يراد به كل عظم ومفصل يعتمد في الحركة ويقع به القبض والبسط والله أعلم.","vol":"4","page":156},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-841>ومن باب قتل الحيات</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال: اقتلوا الحيات وذا الطفيتين والأبتر فإنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحَبَل.\nقال الشيخ: فسره أبو عبيدة وحكي عن الأصمعي قال الطفية خوصة المقل وجمعها طفى، قال وأراه شبه الخطين اللذين على ظهره بخوصتين من خوص المقل قال، وقال غيره الأبتر القصير الذنب من الحيات.\nومعنى قوله يلتمسان البصر قيل فيه وجهان: أحدهما أنهما يخطفان البصر ويطمسانه وذلك لخاصية في طباعهما إذا وقع بصرهما على بصر الإنسان وقيل معناه أنهما يقصدان البصر باللسع والنهش.\nوقد روي في هذا الحديث من رواية أبي أمامة فإنهما يخطفان البصر ويطرحان ما في بطون النساء وهو يؤكد التفسير الأول.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-842>ومن باب قتل الذر</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ نهى عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصُّرَد.\nقال الشيخ: يقال إن النهي إنما جاء في قتل النمل في نوع منه خاص وهو الكبار منها ذوات الأرجل الطوال وذلك أنها قليلة الأذى والضرر ونهى عن قتل النحلة لما فيها من المنفعة، فأما الهدهد والصرد فنهيه في قتلهما يدل على تحريم لحومهما، وذلك أن الحيوان إذا نهي عن قتله ولم يكن ذلك لحرمته ولا لضرر","vol":"4","page":157},{"text":"فيه كان ذلك لتحريم لحمه، ألا ترى أن رسول الله ﷺ قد نهى عن ذبح الحيوان إلاّ لمأكلة، ويقال إن الهدهد منتن اللحم فصار في معنى الجلالة المنهي عنها، وأما الصرد فإن العرب تتشاءم به وتتطير بصوته وشخصه، ويقال إنهم إنما كرهوا من اسمه معنى التصريد أنشدني بعض أصحابنا عن ابن الأنباري، عَن أبي العباس: غراب وظبي أعضب القرن باديا ...بصرم وصِردان العشي تصيح\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-843>ومن باب الختان</span>\nقال أبو داود: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي حدثنا مروان، قال: حَدَّثنا محمد بن حسان حدثنا عبد الوهاب الكوفي عن عبد الملك بن عمير عن أم عطية الأنصارية أن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي ﷺ: لا تُنْهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل.\nقال الشيخ: قوله لا تنهكي معناه لا تبالغي في الخفض والنهك المبالغة في الضرب والقطع والشتم وغير ذلك، وقد نهكته الحمى إذا بلغت منه وأضرت به.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-844>ومن باب الرجل يسب الدهر</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن الصباح حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب، عَن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: يقول الله ﷿ يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار.\nقال الشيخ: تأويل هذا الكلام أن العرب إنما كانوا يسبون الدهر على أنه هو الملم بهم في المصائب والمكاره ويضيفون الفعل فيما ينالهم منها إليه ثم يسبون فاعلها فيكون مرجع السب في ذلك إلى الله سبحانه إذ هو الفاعل لها فقيل على ذلك لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، أي إن الله هو الفاعل لهذه الأمور التي","vol":"4","page":158},{"text":"تضيفونها إلى الدهر.\nوكان ابن داود ينكر رواية أصحاب الحديث هذا الحرف مضمومة ويقول لو كان كذلك لكان الدهر اسمًا معدودًا من أسماء الله ﷿، وكان يرويه وأنا الدهر أقلب الليل والنهار مفتوحة الراء على الظرف يقول أنا طول الدهر والزمان أقلب الليل والنهار. والمعنى الأول هو وجه الحديث.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-845>كتاب القضاء</span>\nقال أبو داود: حدثنا نصر بن علي أخبرنا فضيل بن سليمان حدثنا عمرو بن أبي عمرو عن سعيد المقبري، عَن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين.\nقال الشيخ: معناه التحذير من طلب القضاء والحرص عليه يقول من تصدى للقضاء فقد تعرض للذبح فليحذره وليتوقه.\nوقوله بغير سكين يحتمل وجهين: أحدهما أن الذبح إنما يكون في ظاهر العرف بالسكين فعدل به ﵇ عن غير ظاهر العرف وصرفه عن سنن العادة إلى غيرها ليعلم أن الذي أراده بهذا القول إنما هو ما يخاف عليه من هلاك دينه دون هلاك بدنه.\nوالوجه الآخر أن الذبح الوجيء الذي يقع به إزهاق الروح واراحة الذبيحة وخلاصها من طول الألم وشدته إنما يكون بالسكين لأنه يجهز عليه، وإذا ذبح بغير السكين كان ذبحه خنقًا وتعذيبًا فضرب المثل في ذلك ليكون أبلغ","vol":"4","page":159},{"text":"في الحذر والوقوع فيه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-846>ومن باب القاضي يخطىء</span>\nقال أبو داود: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة حدثنا عبد العزيز يعنى ابن محمد أخبرني يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن بُسر بن سعيد، عَن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله ﷺ: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر فحدثت به أبا بكر بن حزم فقال هكذا حدثني أبوسلمة، عَن أبي هريرة.\nقال الشيخ: قوله إذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر إنما يؤجر المخطىء على اجتهاده في طلب الحق لأن اجتهاده عبادة ولا يؤجر على الخطأ بل يوضع عنه الإثم فقط. وهذا فيمن كان من المجتهدين جامعًا لآلة الاجتهاد عارفًا بالأصول وبوجوه القياس. فأما من لم يكن محلًا للاجتهاد فهومتكلف ولا يعذر بالخطأ في الحكم بل يخاف عليه أعظم الوزر بدليل حديث ابن بريدة عن أبيه عن النبي ﷺ قال: القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار، أما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به ورجل عرف الحق فجار في الحكم ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار.\nوفيه من العلم ليس كل مجتهد مصيبًا، ولو كان كل مجتهد مصيبًا لم يكن لهذا التفسير معنى، وإنما يعطى هذا أن كل مجتهد معذور لا غير، وهذا إنما هو في الفروع المحتملة للوجوه المختلفة دون الأصول التي هي أركان الشريعة وأمهات الأحكام التي لا تحتمل الوجوه ولا مدخل فيها للتأويل. فإن من أخطأ فيها كان غير معذور في الخطأ وكان حكمه في ذلك مردودًا.","vol":"4","page":160},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-847>ومن باب كراهية الرشوة</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن يونس حدثنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن، عَن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال: لعن رسول الله ﷺ الراشي والمرتشي.\nقال الشيخ: الراشي المعطي، والمرتشي الآخذ، وإنما يلحقهما العقوبة معًا إذا استويا في القصد والإرادة فرشا المعطي لينال به باطلًا ويتوصل به إلى ظلم، فأما إذا أعطى ليتوصل به إلى حق أو يدفع عن نفسه ظلمًا فإنه غير داخل في هذا الوعيد.\nوروي أن ابن مسعود أخذ في شيء وهو بأرض الحبشة فأعطى دينارين حتى خُلي سبيله. وروي عن الحسن والشعبي وجابر بن زيد وعطاء أنهم قالوا لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم.\nوكذلك الآخذ إنما يستحق الوعيد إذا كان ما يأخذه اما على حق يلزمه اداؤه فلا يفعل ذلك حتى يُرشا أو عمل باطل يجب عليه تركه فلا يتركه حتى يصانع ويرشا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-848>ومن باب كيف القضاء</span>\nقال أبو داود: حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا شريك عن سماك عن حنش عن علي ﵇ قال: بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمن قاضيًا فقلت يا رسول الله ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء، فقال إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء، قال فما زلت قاضيًا أو ما","vol":"4","page":161},{"text":"أشككت في قضاء بعد.\nقال الشيخ: فيه دليل على أن الحاكم لا يقضي على غائب وذلك لأنه إذا منعه أن يقضي لأحد الخصمين وهما حاضران حتى يسمع كلام الآخر فقد دل على أنه في الغائب الذي لم يحضره ولم يسمع قوله أولى بالمنع، وذلك لإمكان أن يكون معه حجة تبطل دعوى الحاضر.\nوممن ذهب إلى أن الحاكم لا يقضي على غائب شريح وعمر بن عبد العزيز وأبو حنيفة وابن أبي ليلى.\nوقال مالك والشافعي يجوز القضاء على الغائب إذا تبين للحاكم أن فراره واستخفاءه إنما هو فرار من الحق ومعاندة للخصم.\nواحتج لهذه الطائفة بعضهم بخبر هند، وقوله ﵇ لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف؛ وقال إذا كان الخصم حاضر زمانه لا يحكم على أحدهما قبل أن يسمع من صاحبه لجواز أن يكون مع خصمه حجة يدفع بها بينته، فإذا كان الخصم غائبًا لم يجز أن يترك استماع قول خصمه الحاضر إلاّ أنه يكتب في القضية أن الغائب على حقه إذا حضر وأقام بينته أو جاء بحجته وهو إذا فعل ذلك فقد استعمل معنى الخبر في استماع قول الخصم الآخر كاستماعه قول الأول. ولو ترك الحكم على الغائب لكان ذلك ذريعة إلى إبطال الحقوق.\nوقد حكم أصحاب الرأي على الغائب في مواضع. منها الحكم على الميت وعلى الطفل وقال في الرجل يودع الرجل وديعة ثم يغيب فإذا ادعت امرأته النفقة وقدمت المودَع إلى الحاكم قضى لها عليه بها. وقالوا إذا ادعى للشفيع على الغائب أنه باع عقاره وسلم واستوفى الثمن فإنه يقضى له بالشفعة وكل هذا حكم على الغائب.","vol":"4","page":162},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-849>ومن باب قضاء القاضي إذا أخطأ</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت قال رسول الله ﷺ: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إليَّ ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع منه فمن قضيت له من حق أخيه شيئًا فلا يأخذ منه شيئًا فإنما أقطع له قطعة من النار.\nقال الشيخ: قوله ألحن بحجته أي أفطن لها، واللحن مفتوحة الحاء الفطنة؛ يقال لحنت الشيء ألحن له لحَنًا ولحن الرجل في كلامه لحنًا بسكون الحاء.\nوفيه من الفقه وجوب الحكم بالظاهر وأن حكم الحاكم لا يحل حرامًا ولا يحرم حلالًا وأنه متى أخطأ في حكمه فمضى كان ذلك في الظاهر فأما في الباطن وفي حكم الآخرة فإنه غير ماض.\nوفيه أنه لا يجوز للمقضي له بالشيء أخذه إذا علم أنه لا يحل له فيما بينه وبين الله، ألا تراه يقول فلا يأخذ منه شيئًا فإنما اقطع له قطعة من النار. وقد يدخل في هذا الأموال والدماء والفروج كان ذلك كله حق أخيه وقد حرم عليه أخذه.\nوقد أجمع العلماء في هذا في الدماء والأموال وإنما الخلاف في أحكام الفروج فقال أبو حنيفة إذا ادعت المرأة على زوجها الطلاق وشهد لها شاهدان فقضى الحاكم بالتفرقة بينهما وقعت الفرقة فيما بينها وبين الله وإن كانا شاهدي زور، وجاز لكل واحد من الشاهدين أن ينكحها، وخالفه أصحابه في ذلك. قال وقد تعرض في هذا الباب أمور مما يختلف فيه اعتقاد القاضي وصاحب القضية المحكوم له بها كالرجل يذهب إلى أن الطلاق قبل النكاح لازم فيتزوج المرأة فيحكم له الحاكم بجواز النكاح فلا يسعه فيما بينه وبين الله المقام عليه ويلزمه نصف المهر بالعقد إذا","vol":"4","page":163},{"text":"حكم به الحاكم عليه. ولو أن رجلًا مات ابن أبيه وخلف أخاه لأبيه وأمه وخلف مالًا فقدم إلى قاض يقول بقول أبي بكر في توريث الجد والجد يرى رأي زيد لم يسعه أن يستبد بالمال دون الاخوة ولا يبيح له القاضي شيئًا هو في علمه أنه حرام عليه. وكذلك هذا فيمن لا يرى توريث ذوي الأرحام في نحو هذا من الأمور.\nقال أبو داود: حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة حدثنا ابن المبارك عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة قالت أتى رسول الله ﷺ رجلان يختصمان في مواريث لهما لم تكن لهما بينة إلاّ دعواهما، فقال النبي ﷺ فذكر مثله فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما حقي لك، فقال لهما النبي ﷺ: أما إذا فعلتما ما فعلتما فاقتسما وتوخيا الحق ثم استَهَما ثم تحالا.\nقال الشيخ: قوله استهما معناه اقترعا والاستهام الاقتراع ومنه قوله تعالى ﴿فساهم فكان من المدحضين﴾ [الصافات: ٤١١] وفيه دليل على أن الصلح لا يصح إلاّ في الشيء المعلوم ولذلك أمرهما بالتوخي في مقدار الحق ثم لم يقنع فيه بالتوخي حتى ضم إليه القرعة، وذلك أن التوخي إنما هو أكثر الرأي وغالب الظن والقرعة نوع من البينة فهي أقوى من التوخي ثم أمرهما بعد ذلك بالتحليل ليكون تصادرهما عن تعين براءة وافتراقهما عن طيب نفس ورضى.\nوفيه دليل على أن التحليل إنما يصح فيما كان معلوم المقدار غير مجهول الكمية.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-850>ومن باب القاضي يقضي وهو غضبان</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أنه كتب إلى ابنه قال: قال رسول الله ﷺ:","vol":"4","page":164},{"text":"لا يقضي الحاكم بين اثنين وهو غضبان.\nقال الشيخ: الغضب يغير العقل ويحيل الطباع عن الاعتدال فلذلك أمرالحاكم بالتوقف في الحكم ما دام به الغضب. فقياس ما كان في معناه من جوع مفرط وفزع مدهش ومرض موجع قياس الغضب في المنع من الحكم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-851>ومن باب اجتهاد الرأي في القضاء</span>\nقال أبو داود: حدثنا حفص بن عمر عن شعبة، عَن أبي عون عن الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ بن جبل أن رسول الله ﷺ لما أراد أن يبعث معاذًا إلى اليمن قال: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء قال أقضي بكتاب الله، قال فإن لم تجد في كتاب الله، قال فبسنة رسول الله ﷺ، قال فإن لم تجد في سنة رسول الله ﷺ ولا في كتاب الله، قال اجتهد برأيي ولا آلو فضرب رسول الله ﷺ صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله.\nقال الشيخ: قوله اجتهد برأيي يريد الاجتهاد في رد القضية من طريق القياس إلى معنى الكتاب والسنة ولم يرد الرأي الذي يسنح له من قبل نفسه أو يخطر بباله عن غير أصل من كتاب أو سنة. وفي هذا إثبات القياس وإيجاب الحكم به.\nوفيه دليل على أنه ليس للحاكم أن يقلد غيره فيما يريد أن يحكم به وإن كان المقلد أعلم منه وافقه حتى يجتهد فيما يسمعه منه فإن وافق رأيه واجتهاده أمضاه وإلا توقف عنه لأن التقليد خارج من هذه الأقسام المذكورة في الحديث.\nوقوله لا آلو معناه لا أقصر في الاجتهاد ولا أترك بلوغ الوسع فيه.","vol":"4","page":165},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-852>ومن باب في الصلح</span>\nقال أبو داود: حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن وهب أخبرني سليمان بن بلال (ح) وحدثنا أحمد بن عبد الواحد الدمشقي حدثنا مروان، يَعني ابن محمد حدثنا سليمان بن بلال أو عبد العزيز بن محمد شك الشيخ عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح، عَن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: الصلح جائز بين المسلمين زاد أحمد إلاّ صلحًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا، زاد سليمان بن داود وقال رسول الله ﷺ: المسلمون على شروطهم.\nقال الشيخ: الصلح يجري مجرى المعاوضات ولذلك لا يجوز إلاّ فيما أوجب المال ولا يجوز في دعوى القذف ولا على دعوى الزوجية وعلى مجهل ولا أن يصالحه من دين له على مال نسيه لأنه من باب الكال بالكال ولا يجوز الصلح في قول مالك على الأقرار، ولا يجوز في قول الشافعي على الإنكار. وجوزه أصحاب الرأي على الأقرار والإنكار معًا. ونوع آخر من الصلح وهو أن يصالحه في مال على بعضه نقدًا وهذا من باب الحظ والإبراء وإن كان يدعي صلحًا.\nوقوله المسلمون على شروطهم فهذا في الشروط الجائزة في حق الدين دون الشروط الفاسدة وهذا من باب ما أمرالله تعالى من الوفاء بالعقود.\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الله بن كعب أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينًا كان له عليه في عهد رسول الله ﷺ في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله ﷺ وهو في بيته فخرج إليهما رسول الله ﷺ حتى كشف سجف حجرته ونادى كعب بن مالك فقال يا كعب، فقال لبيك يا رسول الله","vol":"4","page":166},{"text":"فأشار له بيده أن ضع الشطر من دينك، قال كعب قد فعلت يا رسول الله قال النبي ﷺ: قم فاقضه.\nقال الشيخ: فيه من الفقه أن للقاضي أن يصلح بين الخصمين وأن الصلح إذا كان على وجه الحط والوضع من الحق يجب نقدًا. وفيه جواز ملازمة الغريم واقتضاء الحق منه في المسجد.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-853>ومن باب في الشهادات</span>\nقال أبو داود: حدثنا ابن السرح وأحمد بن سعيد الهمداني قالا أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر أن أباه أخبره أن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان أخبره أن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أن رسول الله ﷺ قال: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته أو يخبر بشهادته قبل أن يُسألها شك عبد الله بن أبي بكر ايتهما قال.\nقال الشيخ: أما الشهادة في الحق يدعيه الرجل قبل صاحبه فيخبر بها الشاهد قبل أن يسألها فإنه لا قرار لها ولا يجب تنجيز الحكم بها حتى يستشهده صاحب الحق فيقيمها عند الحاكم، وإنما هذا في الشهادة تكون عند الرجل ولا يعلم بها صاحب الحق فيخبره بها ولا يكتمه إياها.\nوقيل هذا في الأمانة والوديعة تكون لليتيم لا يعلم بمكانها غيره فيخبره بما يعلمه من ذلك، وقيل هذا مثل في سرعة إجابة الشاهد إذا استشهد لا يمنعها ولا يؤخرها.\nوأما قوله ﷺ: يأتي أقوام فيحلفون ولا يستحلفون ويشهدون ولا يستشهدون","vol":"4","page":167},{"text":"فإنما هو إذا كان على المعنى الأول. وقيل أراد بها الشهادات التي يقطع بها على المغيب فيقال فلان في الجنة وفلان في النار.\nوفيه معنى التألي على الله تعالى ولذلك ذم وزجر عنه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-854>ومن باب فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا عمارة بن غزية عن يحيى بن راشد قال جلسنا لعبد الله بن عمر فخرج إلينا فقال سمعت رسول الله ﷺ يقول: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال.\nقال الشيخ: الردغة الوحل الشديد، ويقال ارتدغ الرجل إذا ارتطم في الوحل. وجاء في تفسير ردغة الخبال أنها عصارة أهل النار.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-855>ومن باب من ترد شهادته</span>\nقال أبو داود: حدثنا حفص بن عمر حدثنا محمد بن راشد حدثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ رد شهادة الخائن والخائنة وذي الغِمر على أخيه ورد شهادة القانع لأهل البيت وأجازها لغيرهم.\nقال الشيخ: قال أبو عبيد لا نراه خص به الخيانة في أمانات الناس دون ما فرض الله على عباده وائتمنهم عليه فإنه قد سمى ذلك كله أمانة فقال تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون﴾ [الأنفال: ٢٧] فمن ضيع شيئًا مما أمر الله أو ركب شيئًا مما نهاه الله عنه فليس بعدل لأنه قد لزمه اسم الخيانة.","vol":"4","page":168},{"text":"وأما ذو الغمر فهو الذي بينه وبين المشهود عليه عداوة ظاهرة فرد شهادته للتهمة.\nوقال أبو حنيفة شهادد على العدو مقبولة إذا كان عدلًا. والقانع السائل والمستطعم وأصل القنوع السؤال، ويقال إن القانع المنقطع إلى القوم لخدمتهم ويكون في حوائجهم كالأجير والوكيل ونحوه.\nومعنى رد هذه الشهادة التهمة في جر النفع إلى نفسه لأن التابع لأهل البيت ينتفع بما يصير إليهم من نفع وكل من جر إلى نفسه بشهادته نفعًا فهي مردودة كمن شهد لرجل على شراء دار وهو شفيعها، وكمن حكم له على رجل بدين وهو مفلس فشهد للمفلس على رجل بدين ونحوه.\nومن رد شهادة القانع لأهل البيت بسبب جر المنفعة فقياس قوله أن يرد شهادة الزوج لزوجته لأن ما بينهما من التهمة في جر النفع أكثر، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة.\nوالحديث أيضًا حجة على من أجاز شهادة الأب لابنه لأنه يجر به النفع لما جبل عليه من حبه الميل إليه ولأنه يملك عليه ماله، وقد قال ﵇ لرجل أنت ومالك لأبيك، وذهب شريح إلى جواز شهادة الأب للابن وهو قول المزني وأبو ثور وأحسبه قول داود.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-856>ومن باب شهادة البدوي على أهل الأمصار</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني أخبرنا ابن وهب أخبرني يحيى بن أيوب ونافع بن يزيد عن ابن الهاد عن محمد بن عمرو عن عطاء بن يسار، عَن أبي هريرة أنه سمع رسول الله ﷺ يقول لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية.","vol":"4","page":169},{"text":"قال الشيخ: يشبه أن يكون إنما كره شهادة أهل البدو لما فيهم من الجفاء في الدين والجهالة بأحكام الشريعة ولأنهم في الغالب لا يضبطون الشهادة على وجهها ولا يقيمونها على حقها لقصورعلمهم عما يحيلها ويغيرها على جهتها.\nوقال مالك لا تجوز شهادة البدوي على القروي لأن في الحضارة من يغنيه عن البدوي إلاّ أن يكون في بادية أوقرية. والذي يشهد بدويًا ويدع جيرته من أهل الحضر عندي مريب.\nوقال عامة العلماء شهادة البدوي إذا كان عدلًا يقيم الشهادة على وجهها جائزة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-857>ومن باب الشهادة في الرضاع</span>\nقال أبو داود: حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال حدثني عقبة بن الحارث وحدثنيه صاحب لي عنه وأنا لحديث صاحبي احفظ، قال تزوجت أم يحيى بنت أبي أهاب فدخلت علينا امرأة سوداء فزعمت أنها ارضعتنا جميعًا فأتيت النبي ﷺ فذكرت ذلك له فأعرض عني فقلت يا رسول الله إنها لكاذبة، قال وما يدريك وقد قالت ما قالت دعها عنك.\nقال الشيخ: قوله وما يدريك تعليق منه القول في أمرها، وقوله دعها عنك إشارة منه بالكف عنها من طريق الورع لا من طريق الحكم، وليس في هذا دلالة على وجوب قبول قول المرأة الواحدة في هذا وفيما لا يطلع عليه الرجال من أمر النساء لأن من شرط الشاهد من كان من رجل أو امرأة أن يكون عدلًا وسبل الشهادات أن تقام عند الأئمة والحكام وإنما هذه امرأة جاءته فأخبرته بأمر هو من فعلها وهو بين مكذب لها ولم يكن هذا القول منها","vol":"4","page":170},{"text":"شهادة عند النبي ﷺ فتكون سببًا للحكم والاحتجاج به في إجازة شهادة المرأة الواحدة في هذه وفيما أشبهه من الباب ساقط.\nواختلف في عدد من تقبل شهادته من النساء في الرضاع. فقال ابن عباس شهادة المرأة الواحدة تقبل فيما لا يطلع عليه الرجال. وأجاز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال، وقد روي عن الشعبي والنخعي.\nوقال عطاء وقتادة لا تجوز في ذلك أقل من أربع نسوة وإليه ذهب الشافعي.\nوقال مالك تجوز شهادة امرأتين وهو قول ابن أبي ليلى وابن شبرمة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-858>ومن باب شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر</span>\nقال أبو داود: حدثنا زياد بن أيوب حدثنا هشيم أخبرنا زكريا عن الشعبي أن رجلًا من المسلمين حضرته الوفاة بدَقوقاء هذه ولم يجد أحدًا من المسلمين يشهده على وصيته فأشهد رجلين من أهل الكتاب فقدما الكوفة فأتيا أبا موسى الأشعري فأخبراه وقدما بتركته ووصيته فقال الأشعري هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله ﷺ فأحلَفَهما بعد العصر بالله ما خانا ولا كذبا ولا بدلا ولا كتما ولا غيرا وأنها لوصية الرجل وتركته فأمضى شهادتهما.\nقال الشيخ: فيه دليل على أن شهادة أهل الذمة مقبولة على وصية المسلم في السفر خاصة وممن روي عنه أنه قبلها في مثل هذه الحالة شريح وإبراهيم النخعي وهو قول الأوزاعي.\nوقال أحمد لا تقبل شهادتهم إلاّ في مثل هذا الموضع للضرورة.\nوقال الشافعي لا تقبل شهادة الذمي من جه لا على مسلم ولا على كافر وهو قول مالك.\nوقال أحمد لا تجوز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض.","vol":"4","page":171},{"text":"وقال أصحاب الرأي شهادة بعضهم على بعض جائزة والكفر كله ملة واحدة.\nوقال آخرون شهادة اليهودي على اليهودي جائزة ولا تجوز على النصراني والمجوسي لأنها ملل مختلفة ولا تجوز شهادة أهل ملة على ملة أخرى. هذا قول الشعبي وابن أبي ليلى وإسحاق بن راهويه، وحكي ذلك عن الزهري قال وذلك للعداوة التي ذكرها الله بين هذه الفرق.\nقال أبو داود: حدثنا الحسن بن علي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن أبي القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بَدَّاء فمات السهمي بأرض ليس فيها مسلم، فلما قدما بتركته فقدوا جام فضة مخوَّصًا بالذهب فأحلفهما رسول الله ﷺ ثم وجد الجام بمكة فقالوا اشتريناه من تميم وعدي فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما وإن الجام لصاحبنا قال فنزلت فيهم ﴿يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت﴾ الآية [المائدة: ١٠٦] .\nقال الشيخ: فيه حجة لمن رأى رد اليمين على المدعي والآية محكمة لم تنسخ في قول عائشة والحسن البصري وعمرو بن شرحبيل، وقالوا المائدة آخر ما نزل من القرآن لم ينسخ منها شيء؛ وتأول من ذهب إلى خلاف هذا القول الآيه على الوصية دون الشهادة لأن نزول الآية إنما كان في الوصية، وتميم الدارى وصاحبه عدي بن بداء إنما كانا وصيين لا شاهدين والشهود لا يحلفون، وقد حلفهما رسول الله ﷺ وإنما عبر بالشهادة عن الأمانة التي تحملاها وهو معنى قوله تعالى ﴿ولا نكتم شهادة الله﴾ [المائدة: ١٠٦] أي أمانة الله، وقالوا معنى قوله ﴿أو آخران من غيركم﴾ [المائدة: ٠٦ ١] أي من غير قبيلتكم وذلك أن الغالب في الوصية أن الموصي يشهد","vol":"4","page":172},{"text":"أقربائه وعشيرته دون الأجانب والأباعد، ومنهم من زعم أن الآية منسوخة والقول الأول أصح والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-859>ومن باب إذا علم الحاكم صدق شهادة الواحد</span>\nيجوز له أن يقضي به\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس أن الحكم بن نافع حدثهم قال أخبرنا شعيب عن الزهري عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي ﷺ أن النبي ﷺ ابتاع فرسًا من أعرابي فاستتبعه النبي ﷺ ليقضيه ثمن فرسه فأسرع رسول الله ﷺ المشى وابطأ الأعرابي فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه الفرس ولا يشعرون أن النبي ﷺ ابتاعه فنادى الأعرابي رسول الله ﷺ فقال إن كنت مبتاعًا هذا الفرس وإلا بعته فقام النبي ﷺ حين سمع نداء الأعرابي فقال أو ليس قد ابتعته منك، قال الأعرابي لا والله ما بعتكه فقال النبي ﷺ بلى قد ابتعته منك فطفق الأعرابي يقول هلم شهيدًا فقال خزيمة بن ثابت أنا أشهد أنك قد بايعته فأقبل النبي ﷺ على خزيمة فقال بم تشهد فقال بتصديقك يا رسول الله فجعل النبي ﷺ شهادة خزيمة بشهادة رجلين.\nقال الشيخ: هذا حديث يضعه كثير من الناس غير موضعه وقد تذرع به قوم من أهل البدع إلى استحلال الشهادة لمن عرف عنده بالصدق على كل شىء ادعاه، وإنما وجه الحديث ومعناه أن النبي ﷺ إنما حكم على الأعرابي بعلمه إذ كان النبي ﷺ صادقًا بارًا في قوله وجرت شهادة خزيمة في ذلك مجرى التوكيد لقوله والاستظهار بها على خصمه فصارت في التقدير شهادته له وتصديقه إياه على قوله كشهادة رجلين في سائر القضايا.","vol":"4","page":173},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-860>ومن باب القضاء باليمين والشاهد</span>\nقال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة والحسن بن علي أن زيد بن الحباب حدثهم، قال: حَدَّثنا سيف المكي قال عثمان عن سيف بن سليمان عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قضى بيمين وشاهد.\nقال الشيخ: يريد أنه قضى للمدعي بيمينه مع شاهد واحد كأنه أقام اليمين مقام شاهد آخر فصار كالشاهدين. وهذا خاص في الأموال دون غيرها لأن الراوي وقفه عليها، والخاص لا يتعدى به محله ولا يقاس عليه غيره واقتضاء العموم منه غير جائز لأنه حكاية فعل والفعل لا عموم له فوجب صرفه إلى أمر خاص فلما قال الراوي هو في الأموال كان مقصورًا عليه.\nوقد رأى الحكم باليمين مع الشاهد الواحد أجلة الصحابة وأكثر التابعين. وفقهاء الأمصار، وأباه أصحاب الرأي وابن أبي ليلى، وقد حكي ذلك أيضًا عن النخعي والشعبي.\nواحتج بعضهم في ذلك بقوله ﵇ البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وهذا ليس بمخالف لحديث اليمين مع الشاهد، وإنما هو في اليمين إذا كان مجردًا وهذه يمين مقرونه ببينة فكل واحد منهما غير الأخرى فإذا تباين محلاهما جاز أن يختلف حكماهما.\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا عمار بن شعيث بن عبد الله بن الزُّبَيب العنبري حدثني أبي قال سمعت جدي الزبيب يقول بعث رسول الله ﷺ جيشًا إلى بني العنبر فأخذوهم برُكْبة من ناحية الطائف فاستاقوهم إلى نبي الله ﷺ فركبت فسبقتهم إلى النبي ﷺ فقلت السلام عليك يا نبي الله ورحمة الله","vol":"4","page":174},{"text":"وبركاته أتانا جندك فأخذونا وقد كنا أسلمنا وخضرمنا آذان النعم فلما قدم بَلْعنبر قال لي نبي الله ﷺ هل لكم بينة على أنكم أسلمتم قبل ان تؤخذوا في هذه الأيام، قلت نعم قال من بينتك قلت سمره رجل من بني العنبر ورجل آخر سماه له فشهد الرجل وأبى سمرة أن يشهد، فقال نبي الله ﷺ قد أبى أن يشهد لك فتحلف مع شاهدك الآخر فقلت نعم فاستحلفني فحلفت بالله لقد أسلمنا يوم كذا وكذا وخضرمنا آذان النعم فقال النبي ﷺ اذهبوا فقاسموهم أنصاف الأموال ولا تمسوا ذراريهم لولا أن الله تعالى لا يحب ضلالة العمل ما رزيناكم عِقالًا. قال الزبيب فدعتني أمي فقالت هذا الرجل أخذ زِربيتي فانصرفت إلى نبي الله، يَعني فأخبرته فقال لي احبسه فأخذت بتلبيبه وقمت معه مكاننا ثم نظر إلينا نبي الله ﷺ قائمين، فقال ما تريد بأسيرك فأرسلته من يدي فقام نبي الله ﷺ فقال للرجل رد على هذا زِربية أمه التي أخذت منها قال يا نبي الله إنها خرجت من يدي قال فاختلع نبي الله ﷺ سيف الرجل فأعطانيه فقال للرجل اذهب فزده آصعا من طعام، قال فزادني آصعا من شعير.\nقال الشيخ: قوله خضرمنا آذان النعم أي قطعنا أطراف آذانها وكان ذلك في الأموال علامة بين من أسلم وبين من لم يسلم. والمخضرمون قوم أدركوا الجاهلية وبقوا إلى أن أسلموا ويقال إن أصل الخضرمة خلط الشيء بالشيء.\nوضلالة العمل بطلانه وذهاب نفعه ويقال ضل اللبن في الماء إذا بطل وتلف.\nوقوله ما رزيناكم عقالًا اللغة الفصيحة ما رزأناكم بالهمز يريد ما أصبنا من أموالكم عقالًا، ويقال ما رزأته زبالًا أي ما أصبت منه ما تحمله نملة، والزربية الطنفسة.","vol":"4","page":175},{"text":"وفي الحديث استعمال اليمين مع الشاهد في غير الأموال إلاّ أن إسناده ليس بذاك.\nوقد يحتمل أيضًا أن يكون اليمين قد قصد بها ههنا الأموال لأن الإسلام يعصم المال كما يحقن الدم.\nوقد ذهب قوم من العلماء إلى إيجاب اليمين مع البينة العادلة. كان شريح والشعبي والنخعي يرون أن يستحلف الرجل مع بينته، واستحلف شريح رجلًا فكأنه تأبى لليمين فقال بئس ما تثني على شهودي وهو قول سوار بن عبد الله القاضي. وقال إسحاق إذا استراب الحاكم أوجب ذلك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-861>ومن باب الرجلين يدعيان شيئًا وليس بينهما بينة</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن منهال الضرير حدثنا يزيد بن زريع حدثنا ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أبي موسى الأشعري أن رجلين ادعيا بعيرًا أو دابة إلى النبي ﷺ ليس لواحد منهما بينة فجعله النبي ﷺ بينهما.\nقال الشيخ: يشبه أن يكون هذا البعير أو الدابة كان في أيديهما معًا فجعله النبي ﷺ بينهما لاستوائهما في الملك باليد ولولا ذلك لم يكونا بنفس الدعوى يستحقانه لو كان الشيء في يد غيره.\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن بشار حدثنا حجاج بن منهال حدثنا همام عن قتادة بمعنى إسناده أن رجلين ادعيا بعيرًا على عهد النبي ﷺ فبعث كل واحد منهما شاهدين فقسمه النبي ﷺ بينهما نصفين.\nقال الشيخ: وهذا مروي بالإسناد الأول، إلاّ أن الحديث المتقدم أنه لم يكن لواحد منهما بينة وفي هذا إن كل واحد منهما قد جاء بشاهدين فاحتمل","vol":"4","page":176},{"text":"أن يكون القصة واحدة، إلاّ أن الشهادات لما تعارضت تساقطت فصارا كمن لا بينة له وحكم لهما بالشيء نصفين بينهما لاستوائهما في اليد. ويحتمل أن يكون البعير في يد غيرهما، فلما أقام كل واحد منهما شاهدين على دعواه نزع الشيء من يد المدعى عليه ودفع إليهما.\nوقد اختلف العلماء في الشيء يكون في يدي الرجل فيتداعاه اثنان ويقيم كل واحد منهما بينة فقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه يقرع بينهما فمن خرجت له القرعة صار له. وكان الشافعي يقول به قديمًا ثم قال في الجديد فيه قولان أحدهما يقضي به بينهما نصفين وبه قال أصحاب الرأي وسفيان الثوري.\nوالقول الآخر يقرع بينهما وأيهما خرج سهمه حلف لقد شهد شهوده بحق ثم يقضي له به.\nوقال مالك لا أحكم به لواحد منهما إذا كان في يد غيرهما، وحكي عنه أنه قال هو لأعدلهما شهودًا وأشهرهما بالصلاح.\nوقال الأوزاعي يؤخذ بأكثر البينتين عددًا، وحكي عن الشعبي أنه قال هو بينهما على حصص الشهود.\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن منهال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا ابن أبي عروبة عن قتادة عن خِلاس عن أبى رافع، عَن أبي هريرة أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي ﷺ ليس لواحد منهمإ بينة، فقال النبي ﷺ استهما على اليمين ما كان أحبا ذلك أو كرها.\nقال الشيخ: معنى الاستهام هنا الاقتراع يريدا أنهما يقترعان فأيهما خرجت","vol":"4","page":177},{"text":"له القرعة حلف وأخذ ما ادعاه، وروي ما يشبه هذا عن علي ﵁ قال حنش بن المعتمر أتي علي ببغل وجد في السوق يُباع، فقال رجل هذا بغلي لم ابع ولم أهب ونزع على قال بخمسة يشهدون، قال وجاء آخر يدعيه يزعم أنه بغله وجاء بشاهدين، فقال علي ﵁ إن فيه قضاءً وصلحًا وسوف أبين لكم ذلك كله، أما صلحه أن يباع البغل فيقسم ثمنه على سبعة أسهم لهذا خمسة ولهذا اثنان، وإن لم يصطلحوا إلاّ القضاء فإنه يحلف أحد الخصمين أنه بغله ما باعه ولا وهبه فإن تشاححتما أيكم يحلف أقرعنا بينكما على الحلف فأيكما قرع حلف قال فقضى بهذا وأنا شاهد.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-862>ومن باب الرجل يحلف على علمه فيما غاب عنه</span>\nقال أبو داود: حدثنا هناد بن السري حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن علقمة بن وائل بن حجر الحضرمي عن أبيه قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله ﷺ فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي، فقال الكندي هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق فقال النبي ﷺ للحضرمي ألك بينة قال لا، قال فلك يمينه، قال يا رسول الله أنه فاجر ليس يبالي ما حلف ليس يتورع من شيء، فقال ليس لك منه إلاّ ذلك.\nقال الشيخ: فيه من الفقه أن المدعى عليه يبرأ باليمين من دعوى صاحبه، وفيه أن يمين الفاجر كيمين البر في الحكم.\nوفيه دليل على سقوط التباعة فيما يجري بين الخصمين من التشاجر والتنازع إذا ادعى على الآخر الظلم والاستحلال ما لم يعلم خلافه.","vol":"4","page":178},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-863>ومن باب الحبس في الدين وغيره</span>\nقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلى حدثنا عبد الله بن المبارك عن وَبْر بن أبي دُليلة عن محمد بن ميمون عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن رسول الله ﷺ قال ليُّ الواجد يُحِل عرضه وعقوبته. قال ابن المبارك يحل عرضه أي يغلظ له، وعقوبته يحبس له.\nقال الشيخ: في الحديث دليل على أن المعسر لا حبس عليه لأنه إنما أباح حبسه إذا كان واجدًا والمعدم غير واجد فلا حبس عليه.\nوقد اختلف الناس في هذا فكان شريح يرى حبس الملي والمعدم، وإلى هذا ذهب أصحاب الرأي.\nوقال مالك لا حبس على معسر إنما حظه الإنظار. ومذهب الشافعي ان من كان ظاهر حاله العسر فلا يحبس، ومن كان ظاهر حاله اليسار حبس إذا امتنع من أداء الحق. ومن أصحابه من يدعي فيه زيادة شرط وقد بينه.\nقال أبو داود: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ حبس رجلًا في تهمة.\nقال الشيخ: فيه دليل على أن الحبس على ضربين حبس عقوبة وحبس استظهار. فالعقوبة لا تكون إلاّ في واجب. وأما ما كان في تهمة فإنما يستظهر بذلك ليستكشف به عما وراءه. وقد روي أنه حبس رجلًا في تهمة ساعة من نهار ثم خلى سبيله.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-864>ومن باب القضاء</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا المثنى بن سعيد عن قتادة عن بشير","vol":"4","page":179},{"text":"بن كعب العدوي، عَن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال إذا تدارأتم في طريق فاجعلوه سبعة أذرع.\nقال الشيخ: هذا في الطرق الشارعة والسلُك النافذة التي كثر فيها المارة أمر بتوسعتها لئلا تضيق عن الحمولة دون الأزقة الروابع التي لا تنفذ ودون الطرق التي يدخل منها القوم إلى بيوتهم إذا اقتسم الشركاء بينهم ربعا وأحرزوا حصصهم وتركوا بينهم طريقًا يدخلون منه إليها.\nويشبه أن يكون هذا على معنى الارفاق والاستصلاح دون الحصر والتحديد.\nقال أبو داود: حدثنا مسدد وابن أبي خلف قالا: حَدَّثنا سفيان عن الزهري قال: قال رسول الله ﷺ إذا استأذن أحدكم أخاه أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه. فنكَسوا فقال مالي أراكم قد أعرضتم لألقينها بين أكتافكم.\nقال الشيخ: عامة العلماء يذهبون في تأويله إلى أنه ليس بإيجاب يحمل عليه الناس من جهة الحكم، وإنما هو من باب المعروف وحسن الجوار، إلاّ أحمد بن حنبل فإنه رآه على الوجوب وقال على الحكام أن يقضوا به على الجار ويمضوه عليه إن امتنع منه.\nقال أبو داود: حدثنا سليمان بن داود العتَكي حدثنا حماد حدثنا واصل مولى أبي عيينة، قال سمعت أبا جعفر محمد بن علي يحدث عن سمرة بن جندب أنه كانت له عَضدُ من نخل في حائط رجل من الأنصار قال ومع الرجل أهله قال فكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى به ويشق عليه فطلب إليه يبيعه فأبى، فطلب إليه أن يناقله فأبى فأتى النبي ﷺ فذكر ذلك له فطلب إليه النبي ﷺ أن يبيعه فأبى فطلب إليه أن يناقله فأبى، قال فهبه له ولك كذا وكذا أمرًا رغبه فيه فأبى","vol":"4","page":180},{"text":"فقال أنت مُضار فقال رسول الله ﷺ للأنصاري اذهب فاقلع نخله.\nقال الشيخ: رواه أبو داود عُضدًا وإنما هو عضيد من نخيل يريد نخلا لم تنسق ولم تطل، قال الأصمعي إذا صار للنخلة جذعة يتناول منه المتناول فتلك النخلة العضيد وجمعه عضيدات.\nوفيه من العلم أنه أمر بإزالة الضرر عنه وليس في هذا الخبر أنه قلع نخله.\nويشبه أن يكون أنه إنما قال ذلك ليردعه به عن الأضرار.\nقال أبو داود: حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا الليث عن الزهري عن عروة أن عبد الله بن الزبير حدثه أن رجلًا خاصم الزبير في شِراج الحرة التي يسقون بها فقال الأنصاري سرح الماء فأبى عليه الزبير، فقال النبي ﷺ للزبير اسق يا زبير ثم أرسل إلى جارك، قال فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله إن كان ابن عمتك. فتلون وجه رسول الله ﷺ، ثم قال اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجَدْر، فقال الزبير فوالله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك ﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجًا مما قضيت ويسلموا تسليما﴾ [النساء: ٦٥] .\nقال الشيخ: شراج الحرة مجاري الماء الذي يسيل منها واحده شَرْج، ومنه قول الشاعر يصف دلوًا:\nقد سقطت في قصة من شرج ... ثم استقلت مثل شدق العلج\nوفيه من الفقه أن أصل المياه الأودية والسيول التي لا تملك منابعها ولم تستنبط بحفر وعمل الإباحه وأن الناس شرع سواء في الارتفاق بها، وأن من سبق إلى شيء منها فأحرزه كان أحق به من غيره.","vol":"4","page":181},{"text":"وفيه دليل على أن أهل الشرب الأعلى مقدمون على من هو أسفل لسبقه إليه وأنه ليس للأعلى أن يحبسه عن الأسفل إذا أخذ حاجته منه. فأما إذا كان أصل منبع الماء ملك لقوم وهم فيه شركاء أو كانت أيديهم عليه معًا فإن الأعلى والأسفل فيه سواء، فإن اصطلحوا على أن يكون نوبًا بينهم فهو على ما تراضوا به وإن تشاحوا اقترعوا فمن خرجت له القرعة كان مبدوءًا به.\nوقد اختلف الناس في تأويل هذا الحديث فذهب بعضهم إلى أن القول الأول إنما كان من رسول الله ﷺ على وجه المشورة للزبير وعلى سبيل المسألة في أن يطيب نفسًا لجاره الأنصاري دون أن يكون ذلك منه حكمًا عليه، فلما خالفه الأنصاري حكم عليه بالواجب من حكم الدين.\nوذهب بعضهم إلى أنه قد كفر حين ظن برسول الله ﷺ المحاباة للزبير إذ كان ابن عمته وإن ذلك القول منه كان ارتدادًا عن الدين، وإذا ارتد عن الإسلام زال ملكه وكان فيئًا فصرفه رسول الله ﷺ إلى الزبير إذ كان له أن يضع الفيء حيث أراه الله تعالى.\nوفيه مسند لمن رأى جواز نسخ الشيء قبل العمل به.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-865>كتاب العلم</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-866>ومن باب فضل العلم</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا عبد الله بن داود قال سمعت عاصم بن رجاء بن حيوة يحدث عن داود بن جميل عن كثير بن قيس قال كنت جالسًا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق فجاءه رجل فقال با أبا الدرداء إني","vol":"4","page":182},{"text":"جئتك من مدينة الرسول ﷺ لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله ﷺ ما جئت لحاجة، قال فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول من سلك طريقًا يطلب فيه علمًا سلك الله به طريقًا من طرق الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضىً لطالب العلم وإن العالم ليستغفر له من في السموات والأرض والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وأن العلماء ورثة الأنبياء؛ وأن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمًا ورَّثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر.\nقال الشيخ: قوله إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم يتأول على وجوه أحدها أن يكون وضعها الأجنحة بمعنى التواضع والخشوع تعظيمًا لحقه وتوقيرًا لعلمه كقوله تعالى ﴿واخفض لهما جناح الذل من الرحمة﴾ [الإسراء: ٢٤] وقيل وضع الجناح معناه الكف عن الطيران للنزول عنده كقوله ما من قوم يذكرون الله إلاّ حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة. وقيل معناه بسط الجناح وفرشها لطالب العلم لتحمله عليها فتبلغه حيث يؤمه ويقصده من البقاع في طلبه ومعناه المعونه وتيسير الننبعي له في طلب العلم والله أعلم.\nوقيل في قوله وتستغفر له الحيتان في جوف الماء إن الله قد قيض للحيتان وغيرها من أنواع الحيوان بالعلم على ألسنة العلماء أنواعًا من المنافع والمصالح والارفاق فهم الذين بينوا الحكم فيها فيما يحل ويحرم منها وارشدوا إلى المصلحة في بابها وأوصوا بالإحسان إليها ونفي الضرر عنها فألهمها الله الاستغفار للعلماء مجازاة على حسن صنيعهم بها وشفقتهم عليها.","vol":"4","page":183},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-867>ومن باب كتابة العلم</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد وأبو بكر بن أبي شيبة قالا: حَدَّثنا يحيى عن عبيد الله بن الأخنس عن الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال كنت اكتب كل شيء أسمعه من رسول الله ﷺ أريد حفظه فنهتني قريش وقالوا تكتب كل شيء تسمعه ورسول الله ﷺ بشر يتكلم في الغضب والرضا فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك إلى رسول الله ﷺ فأومأ بأصبعه إلى فيه فقال اكتب فو الذي نفسي بيده ما يخرج منه إلاّ حق.\nقال أبو داود: حدثنا نصر بن علي أخبرنا أبو أحمد حدثنا كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال دخل زيد بن ثابت على معاوية فسأله عن حديث فأمر إنسانًا فيكتبه، فقال له زيد إن رسول الله ﷺ أمرنا أن لا نكتب شيئًا من حديثه فمحاه.\nقال الشيخ: يشبه أن يكون النهي متقدمًا وآخر الأمرين الإباحة، وقد قيل أنه إنما نهى أن يكتب الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة لئلا يختلط به ويشتبه على القارىء فأما أن يكون نفس الكتاب محظورًا وتقييد العلم بالخط منهيًا عنه فلا. وقد أمر رسول الله ﷺ أمته بالتبليغ وقال ليبلغ الشاهد الغائب فإذا لم يقيدوا ما يسمعونه منه تعذر التبليغ ولم يؤمن ذهاب العلم وأن يسقط أكثر الحديث فلا يبلغ آخر القرون من الأمة، وللنسبان من طبع أكثر البشر والحفظ غير مأمون عليه الغلط، وقد قال ﷺ لرجل شكى إليه سوء الحفظ استعن بيمينك، وقال اكتبوها لأبى شاه خطبة خطبها فاستكتبها وقد كتب رسول الله ﷺ كتبًا في الصدقات والمعاقل والديات أو كتبت عنه فعمل بها","vol":"4","page":184},{"text":"الأمة وتناقلتها الرواة ولم ينكرها أحد من علماء السلف والخلف فدل ذلك على جواز كتابة الحديث والعلم والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-868>ومن باب كراهية منع العلم</span>\nقال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا علي بن الحكم عن عطاء، عَن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة.\nقال الشيخ: الممسك عن الكلام مُمَثَّل بمن ألجم نفسه كما يقال التقى ملجم وكقول الناس كلم فلان فلانًا فاحتج عليه بحجة ألجمته أي أسكتته. والمعنى أن الملجم لسانه عن قول الحق والاخبار عن العلم والاظهار له يعاقب في الآخرة بلجام من نار.\nوخرج هذا على معنى مشاكلة العقوبة الذنب كقوله تعالى ﴿الذين يأكلون الربا لا يقومون إلاّ كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس﴾ [البقرة: ٢٧٥] .\nقال وهذا في العلم الذي يلزمه تعليمه إياه ويتعين عليه فرضه كمن رأى كافرًا يريد الإسلام يقول علموني ما الإسلام وما الدين. وكمن يرى رجلًا حديث العهد بالإسلام لا يحسن الصلاة وقد حضر وقتها يقول علموني كيف أصلي. وكمن جاء مستفتيًا في حلال أو حرام يقول افتوني وارشدوني فإنه يلزم في مثل هذه الأمور أن لا يمنعوا الجواب عما سألوا عنه من العلم، فمن فعل ذلك آثمًا مستحقًا للوعيد والعقوبة وليس كذلك الأمر في نوافل العلم التي لا ضرورة بالناس إلى معرفتها.","vol":"4","page":185},{"text":"وسئل الفضيل بن عياض عن قوله ﷺ طلب العلم فريضة على كل مسلم، فقال كل عمل كان عليلت فرضًا فطلب علمه عليك فرض،، وما لم يكن العمل به عليك فرضًا فليس طلب علمه عليك بواجب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-869>ومن باب توقي الفتيا</span>\nقال أبو داود: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي حدثنا عيسى عن الأوزاعي عن عبد الله بن سعد عن الصنابحي عن معاوية أن النبي ﷺ نهى عن الغَلوطات.\nقال الشيخ: وقد روي أنه نهى عن الأغلوطات، قال الأوزاعي هي شرار المسائل.\nوالأغلوطات واحدها أغلوطة وزنها افعولة من الغلط كالأحموقة من الحُمق والأسطورة من السطر، فأما الغلوطات فواحدها غَلوطة اسم مبني من الغلط كالحلوبة والركوبة من الحلب والركوب. والمعنى أنه نهى أن يعترض العلماء بصعاب المسائل التي يكثر فيها الغلط ليُستزلوا بها ويستسقط رأيهم فيها.\nوفيه كراهية التعمق والتكلف كما لا حاجه للإنسان إليه من المسألة ووجوب التوقف عما لا علم للمسؤول به. وقد روينا، عَن أبي بن كعب أن رجلًا سأله عن مسألة فيها غموض فقال هل كان هذا بعد قال لا فقال امهلني إلى أن يكون. وسأل رجل مالك بن أنس عن رجل شرب في الصلاة ناسيًا فقال ولم لم يأكل ثم.، قال: حَدَّثنا الزهري عن علي بن حسين أن النبي ﷺ قال إن من حسن إسلام المرء تركه ما لايعنيه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-870>ومن باب نشر العلم</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة حدثني عمر بن سليمان من","vol":"4","page":186},{"text":"ولد عمر بن الخطاب عن عبد الرحمن بن أبان عن أبيه عن زيد بن ثابت قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: نضر الله امرأً سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه.\nقال الشيخ: قوله نضر الله معناه الدعاء له بالنضارة وهي النعمة والبهجة يقال بتخفيف الضاد وتثقيلها وأجودهما التخفيف.\nوفي قوله رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه دليل على كراهة اختصار الحديث لمن ليس بالمتناهي في الفقه لأنه إذا فعل ذلك فقد قطع طريق الاستنباط والاستدلال لمعاني الكلام من طريق التفهم وفي ضمنه وجوب التفقه والحث على استنباط معاني الحديث واستخراج المكنون من سره.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-871>ومن باب الحديث عن بني إسرائيل</span>\nقال أبو داود: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثني علي بن مُسهر عن محمد بن عمرو، عَن أبي سلمة، عَن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج.\nقال الشيخ: ليس معناه إباحة الكذب في أخبار بني إسرائيل ورفع الحرج عمن نقل عنهم الكذب، ولكن معناه الرخصة في الحديث عنهم على معنى البلاغ وإن لم يتحقق صحة ذلك بنقل الإسناد، وذلك لأنه أمر قد تعذر في اخبارهم لبعد المسافة وطول المدة ووقوع الفترة بين زماني النبوة.\nوفيه دليل على أن الحديث لا يجوز عن النبي ﷺ إلاّ بنقل الإسناد والتثبت فيه.\nوقد روى الدراوردي هذا الحديث عن محمد بن عمرو بزيادة لفظ دل بها على صحة هذا المعنى ليس في رواته علي بن مسهر الذي رواها أبو داود، عَن أبي هريرة","vol":"4","page":187},{"text":"قال: قال رسول الله ﷺ حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج حدثوا عني ولا تكذبوا علي.\nومعلوم أن الكذب على بني إسر ائيل لا يجوز بحال فإنما أراد بقول وحدثوا عني ولا تكذبوا عليّ أي تحرزوا من الكذب عليّ بأن لا تحدثوا عني إلاّ بما يصح عندكم من جهة الإسناد الذي به يقع التحرز عن الكذب عليّ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-872>ومن باب في القصص</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمود بن خالد حدثنا أبو مسهر حدثنا عباد بن عباد الخواص عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن عمرو بن عبد الله السيباني عن عوف بن مالك الأشجعي قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا يقص إلاّ أمير أو مأمور أو مختال.\nقال الشيخ: بلغني عن ابن سريج أنه كان يقول هذا في الخطبة وكان الأمراء يتلون الخطب فيعظون النلس ويذكرونهم فيها فأما المأمور فهو من يقيمه الإمام خطيبًا فيعظ الناس ويقص عليهم.\nفأما المختال فهو الذي نصب لذلك نفسه من غير أن يؤمر له ويقص على الناس طلبًا للرياسة فهو يرائي بذلك ويختال.\nوقد قيل إن المتكلمين على الناس ثلاثة أصناف مذكر، وواعظ، وقاص. فالمذكر الذي يذكر الناس آلاء الله ونعماءه ويبعثهم به على الشكر له. والواعظ يخوفهم بالله وينذرهم عقوبته فيردعهم به عن المعاصي. والقاص هو الذي يروي لهم أخبار الماضين ويسرد عليهم القصص فلا يأمن أن يزيد فيها أو ينقص. والمذكر والواعظ مأمون عليهما هذا المعنى.","vol":"4","page":188},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-873>كتاب اللباس</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-874>ومن باب ما يدعى إذا لبس جديدًا</span>\nقال أبو داود: حدثنا إسحاق بن الجراح الآذني حدثنا أبو النَّضر حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه عن أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص أن رسول الله ﷺ أتي بكسوة فيها خميصة صغيرة فقال من ترون أحق بهذه فسكت القوم فقال ائتوني بأم خالد فأتي بها فألبسها ثم قال أبْلي وأخلقي.\nقال الشيخ: الخميصة قال الأصمعي هي ثياب تكون من خز أو صوف معلمة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-875>ومن باب لبس الشعر والصوف</span>\nقال أبو داود: حدثنا يزيد بن خالد الرملي وحسين بن علي قالا: حَدَّثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة ﵂ قالت خرج رسول الله ﷺ وعليه مِرط مرحَّل من شعر أسود.\nقال الشيخ: المرط كساء يؤتزر به، قال أبو عبيدة المرط قد يكون من صوف ومن خز، والمرحل هو الذي فيه خطوط، ويقال إنما سمي مرحلًا لأن عليه تصاوير رحل وما يشبهه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-876>ومن باب في الحرير</span>\nقال أبو داود: حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن ابن عون قال سمعت أبا صالح يحدث عن علي ﵁ قال أهديت لرسول الله ﷺ حلة سُيَراء فأرسل إلي بها فلبستها فأتيته فرأيت الغضب في وجهه وقال إني لم أرسل بها إليك لتلبسها وأمرني فاطرتها بين نسائي.","vol":"4","page":189},{"text":"قال الشيخ: قوله حلة سيراء هي المضلعة بالحرير، وقوله فاطرتها بين نسائي يريد قسمتها بينهن بأن شققتها وجعلت لكل واحدة منهن سقة، يقال طار لفلان في القسمة سهم كذا أي طار له ووقع في حصته قال الشاعر:\nفما طار لي في القسم إلاّ ثمينها\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-877>ومن باب في الكراهة</span>\nقال أبو داود: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي كرم الله وجهه أن رسول الله ﷺ نهى عن لبس القَسيِّ وعن لبس المعصفر وعن تختم الذهب وعن القراءة في الركوع.\nقال الشيخ: القسي ثياب يؤتى بها من مصر فيها حره، ويقال إنها منسوبة إلى بلاد يقال لها القسي مفتوحة القاف مشددة السين، ويقال إنها القزية أبدلوا الزاي سينًا وإنما حرمت هذه الأشياء على الرجال دون النساء.\nوأما القراءة في الركوع فإنما نهي من أجل أن الركوع محل التسبيح والذكر بالتعظيم، وإنما محل القراءة القيام فكره أن يجمع بينهما في محل واحد ليكون كل واحد منهما في موضعه الخاص به والله أعلم.\nوقد كره للنساء أن يتختمن بالفضة لأن ذلك من زي الرجال فإذا لم يجدن ذهبًا فليصفرنه بزعفران ونحوه.\nقال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن علي بن زيد عن أنس بن مالك ﵁ أن ملك الروم أهدى إلى رسول الله ﷺ مُسْتقة من سندس فلبسها فكأني انظر إلى يديه تذبذبان ثم بعث بها إلى جعفر ﵁.\nقال الشيخ: قال الأصمعي المساتق فراء طوال الأكمام واحدتها مستقة، قال وأصلها","vol":"4","page":190},{"text":"بالفارسية مشته فعربت.\nقال الشيخ: ويشبه أن تكون هذه المستقة مكففة بالسندس لأن نفس الفروة لا تكون سندسًا. وقوله تذبذبان معناه تحركان وتضطربان يريد الكمين.\nقال أبو داود: حدثنا مخلد بن خالد حدثنا روح حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين أن نبى الله ﷺ قال لا اركب الأُرجُوان ولا ألبس المعصفر ولا ألبس القميص المكفف بالحرير.\nقال الشيخ: الأرجوان الأحمر وأراه أراد به المياثر الححر وقد تتخذ من ديباج وحرير، وقد ورد فيه النهي لما في ذلك من السرف وليست من لباس الرجال.\nقال أبو داود: حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم قالا: حَدَّثنا شعية، عَن أبي إسحاق عن هُبيرة عن علي كرم الله وجهه قال نهاني رسول الله ﷺ عن خاتم الذهب وعن لبس القَسِّي والمبثرة.\nقال الشيخ: إنما سميت هذه المراكب مياثر لوثارتها ولينها وكانت من مراكب العجم، والمكفف من الحرير ما اتخذ جيبه من حرير وكان لذيله وأكمامه كفاف منه.\nقال أبو داود: حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب أخبرنا المفضل بن فضالة عن عياش بن عباس، عَن أبي الحصين الهيثم بن شفي، عَن أبي ريحانة قال نهى رسول الله ﷺ عن عشر عن الوشْر والوشم وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار وعن مكامعة المرأة المرأة وعن النهبى وركوب النمور ولبوس الخاتم إلاّ لذي سلطان.\nقال الشيخ: الوشر معالجة الأسنان بما يحددها تفعله المرأة المسنة تشبه بالشواب","vol":"4","page":191},{"text":"الحديثات السن، والوشم أن تغرز اليد بالإبرة ثم يحشى كحلًا أو غيره من خضرة أو سواد.\nوأما المكامعة فهي المضاجعة وروى أبو العباس أحمد بن يحيى عن ابن الأعرابي قال المكامعة مضاجعة العراة المجرمين، والمكاعمة تقبيل أفواه المحظورين، وأخذ الأول من الكميع، والكمع وهو الضجيج، والأخرى من الكعم وهو شد فم البعير لئلا يعض ولئلا ينبح وأنشدنا:\nهجمنا عليه وهو يكعم كلبه ... دع الكلب ينبح إنما الكلب نابح\nونهيه عن ركوب النمور قد يكون لما فيه من الزينة والخيلاء ويكون لأنه غير مدبوغ لأنه إنما يراد لشعره والشعر لا يقبل الدباغ.\nويشبه أن يكون إنما كره الخاتم لغير ذي سلطان لأنه يكون حينئذ زينة محضة لا لحاجة ولا لأرب غير الزينة والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-878>ومن باب الحرير للنساء</span>\nقال أبو داود: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب، عَن أبي أفلح الهمداني، عَن أبي رزين أنه سمع علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يقول إن نبي الله ﷺ أخذ حريرًا فجعله في يمينه وأخذ ذهبًا فجعله في شماله ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي.\nقال الشيخ: قوله إن هذين إشارة إلى جنسهما لا إلى عينهما فقط.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-879>ومن باب في الحمرة</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا هشام بن الغاز عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال هبطنا مع رسول الله ﷺ من ثنية","vol":"4","page":192},{"text":"فالتفت إليّ وعليَّ رَيطة مضرجة بالعصفر قال ما هذه الريطة فعرفت ما كره فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورًا فقذفتها فيه ثم أتيت من الغد فقال يا عبد الله ما فعلت الريطة فأخبرته، قال أفلا كسوتها بعض أهلك فإنه لا بأس بها للنساء.\nقال الشيخ: المضرج الذي ليس صبغه بالمشبع العام وإنما هو لطخ علق به، ويقال تضرج الثوب إذا تلطخ بدم ونحوه، والريطة ملاءة ليست بلفقتين إنما هي نسج واحد.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-880>ومن باب الرخصة في ذلك</span>\nقال أبو داود: حدثنا حفص بن عمر النمري حدثنا شعبة، عَن أبي إسحاق عن البراء قال كان رسول الله ﷺ له شعر يبلغ شحمة أذنيه ورأيته في حلة حمراء لم أر شيئًا أحسن منه.\nقال الشيخ: قد نهى رسول الله ﷺ الرجال عن لبس المعصفر وكره لهم الحمرة في اللباس فكان ذلك منصرفًا إلى ما صبغ من الثياب بعد النسج، فأما ما صبغ غزله ثم نسج فغير داخل في النهي.\nوالحلل إنما هي برود اليمن حمر وصفر وخضر وما بين ذلك من الألوان وهي لا تصبغ بعد النسج ولكن يصبغ الغزل ثم يتخذ منه الحلل وهي العصب وسمي عصبًا لأن غزله يعصب ثم يصبغ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-881>ومن باب لبسة الصماء</span>\nقال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد، عَن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله ﷺ عن الصماء والاحتباء في ثوب واحد.","vol":"4","page":193},{"text":"قال الشيخ: قال الأصمعي اشتمال الصماء عند العرب أن يشتمل الرجل بثوبه فيجلل به جسده كله ولا يرفع منه جانبًا فيخرج منه يده وربما اضطجع على هذه الحالة.\nقال أبو عبيد كأنه يذهب إلى أنه لا يدري لعله يصيبه شيء يريد الاحتراس منه وأن يقيه بيديه ولا يقدر على ذلك بإدخاله إياهما في ثيابه فهذا كلام العرب.\nوأما تفسير الفقهاء فإنهم يقولون هو أن يشتمل الرجل بثوب واحد ليس عليه غيره ويرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فيبدو منه فرجه، قال والفقهاء اعلم بالتأويل في هذا وذلك أصح في الكلام والله أعلم.\nوأما نهيه عن الاحتباء في ثوب واحد فإنه إنما يكره ذلك إذا لم يكن بين فرجه وبين السماء شيء يواريه، وقد روي هذا مفسرًا في الحديث.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-882>ومن باب إسبال الازار</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا يحيى، عَن أبي غفار، عَن أبي تميمة الهُجيمي، عَن أبي جُري جابر بن سُليم، قال رأيت رجلًا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئًا إلاّ صدروا عنه، قلت من هذا قالوا رسول الله ﷺ قال قتلت عليك السلام يا رسول الله مرتين، قال لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الميت، قل السلام عليك، وذكر الحديث بطوله.\nقال الشيخ: قوله عليك السلام تحية الميت يوهم أن السنة في تحية الميت أن يقال له عليك السلام كما يفعله كثير من العامة، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه دخل المقبرة، فقال السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، فقدم الدعاء على اسم المدعو له كهو في تحية الأحياء، وإنما قال ذلك القول منه إشارة إلى ما جرت به العادة","vol":"4","page":194},{"text":"منهم في تحية الأموات إذ كانوا يقدمون اسم الميت على الدعاء وهو مذكور في أشعارهم كقول الشاعر:\nعليك سلام الله قيس بن عاصم ... ورحمته ما شاء أن يترحما\nوكقول الشماخ:\nعليك سلام من أديم وباركت ... يد الله في ذاك الأديم الممزق\nفالسنة لا تختلف في تحية الأحياء والأموات بدليل حديث أبي هريرة الذي ذكرناه والله أعلم.\nقال أبو داود: حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن علي بن مدرك، عَن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن خَرَشة بن الحر، عَن أبي ذر عن النبي ﷺ قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، قلت من هم يا رسول الله قد خابوا وخسروا فأعادها ثلاثًا، قلت من هم خابوا وخسروا قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب أو الفاجر.\nورواه أبو داود من طريق الأعمش عن سليمان بن مُسهر عن خرشة بن الحر، عَن أبي ذر قال المنان الذي لا يعطي شيئًا إلاّ منَّه.\nقال الشيخ: إنما نهى عن الإسبال لما فيه من النخوة والكبر.\nوالمنان يتأول على وجهين: أحدهما من المنة وهي إن وقعت في الصدقة أبطلت الأجر، وإن كانت في المعروف كدرت الصنيعة وأفسدتها.\nوالوجه الآخر أن يراد بالمن النقص يريد بالنقص من الحق والخيانة في الوزن والكيل ونحوهما، ومن هذا قول الله سبحانه ﴿وإن لك لأجرًا غير ممنون﴾ [القلم: ٣] أي غير منقوص. قالوا ومن ذلك سمي الموت منونًا لأنه ينقص الأعداد ويقطع الأعمار.","vol":"4","page":195},{"text":"قلت وقد روينا أن أبا بكر ﵁ استأذن رسول الله ﷺ فيما يسقط من الازار فرخص له في ذلك وقال لست منهم، وكان السبب في ذلك ما علمه من نقاء سره وأنه لا يقصد به الخيلاء والكبر، وكان رجلًا نحيفا قليل اللحم وكان لا يستمسك إزاره إذا شده على حقوه فإذا سقط إزاره جره فرخص له رسول الله ﷺ في ذلك وعذره.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-883>ومن باب في الكبر</span>\nقال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن سلمان الأغر، عَن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ قال الله سبحانه الكبرياء ردائي والعظمة ازاري فمن نازعني واحدًا منهما قذفته في النار.\nقال الشيخ: معنى هذا الكلام أن الكبرياء والعظمة صفتان لله سبحانه اختص بهما لا يشركه أحد فيهما ولا ينبغي لمخلوق أن يتعاطاهما، لأن صفة المخلوق التواضع والتذلل، وضرب الرداء والإزار مثلًا في ذلك يقول والله أعلم كما لا يشرك الإنسان في ردائه وإزاره أحد، فكذلك لا يشركني في الكبرياء والعظمة مخلوق والله أعلم.\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو بكر، يَعني ابن عياش عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردلة من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال خردلة من إيمان.\nقال الشيخ: هذا يتأول على وجهين أحدهما أن يكون أراد به كبر الكفر والشرك، ألا ترى أنه قد قابله في نقيضه بالإيمان، فقال لا يدخل النار من كان","vol":"4","page":196},{"text":"في قلبه مثقال خردلة من إيمان.\nوالوجه آخر أن الله تعالى إذا أراد أن يدخله الجنة نزع ما في قلبه من الكبر حتى يدخلها بلا كبر ولا غل في قلبه كقوله سبحانه ﴿ونزعنا ما في صدورهم من غل﴾ .\nوقوله لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال خردلة من إيمان، معناه أن لا يدخلها دخول تخليد وتأبيد والله أعلم.\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا هشام حدثنا محمد، عَن أبي هريرة أن رجلًا أتى النبي ﷺ وكان رجلًا جميلًا فقال يا رسول الله إني رجل حبب إليّ الجمال وأعطيت منه ما ترى حتى ما أحب أن يفوقني أحد. إما قال بشراك نعلي وإما قال بشسعي أفمن الكبر ذلك، قال لا ولكن الكبر من بطر الحق وغمط الناس.\nقال الشيخ: قوله ولكن الكبر من بطر الحق، معناه لكن الكبر كبر من بطر الحق فأضمر كقوله تعالى ولكن البر من آمن بالله أي لكن البّر بّر من آمن بالله.\nوقوله غمط معناه ازرى بالناس واستخفهم، يقال غمط وغمص بمعنى واحد، وفيه لغة أخرى غَمَط وعَمَص مفتوحة الميم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-884>ومن باب قدر موضع الإزار</span>\nقال أبو داود: حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، عَن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ أُزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا حرج ولا جناح فيما بينه وبين الكعبين ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، من جر إزاره بطرًا لم ينظر الله إليه.\nقال الشيخ: قوله فهو في النار يتأول على وجهين أحدهما أن ما دون الكعبين","vol":"4","page":197},{"text":"من قدم صاحبه في النار عقوبة له على فعله.\nوالوجه الآخر أن يكون معناه أن صنيعه ذلك وفعله الذي فعله في النار على معنى أنه معدود ومحسوب من أفعال أهل النار والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-885>ومن باب يدنين عليهن من جلابيبهن</span>\nقال أبو داود: حدثنا أبو كامل حدثنا أبو عَوانة عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة ﵂ أنها ذكرت نساء الأنصار فأثنت عليهن وقالت لهن معروفًا، وقالت لما نزلت سورة النور عمدن إلى حجور أو حجوز شك أبو كامل فشققنهن فاتخذنه خُمُرًا.\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح أنبأنا ابن وهب أخبرني قرة بن عبد الرحمن المعافري عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة ﵂ أنها قالت يرحم الله نساء المهاجرات الأُول لما أنزل الله ﴿وليضربن بخمرهن على جيوبهن﴾ [النور: ٣١] شققن أكنَف مروطهن فاختمرن بها.\nقال الشيخ: الحجور لا معنى له ههنا وإنما هو بالزاي معجمة هكذا حدثني عبد الله بن أحمد المسكي،، قال: حَدَّثنا علي بن عبد العزيز، عَن أبي عبيد عن عبد الرحمن بن مهدي، عَن أبي عَوانة وذكر الحديث. فقال عمدن إلى حَجَز أو حجوز مناطقهن فشققنهن، والحجز جمع الحجزة وأصل الحجزة موضع ملاث الإزار ثم قيل للإزار الحجزة، وأما الحجوز فهو جمع الحجز يقال احتجز الرجل بالإزار إذا شده على وسطه.\nوقولها الأكنف تريد الأستر والأصفق منها ومن هذا قيل للوعاء الذي يحرز فيه الشيء كِنْف والبناء الساتر لما وراءه كنيف، والمروط واحدها مرط","vol":"4","page":198},{"text":"وهو كساء يؤتزر به.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-886>ومن باب في قوله تعالى</span>\n﴿غير أولي الإربة﴾ [النور: ٣١]\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن عبيد حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن الزهري وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة ﵂ قالت كان يدخل على أزواج النبي ﷺ مخنث وكانوا يعدونه من غير أولي الاربة فدخل عليه النبي ﷺ يومًا وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة فقال إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع، وإذا أدبرت أدبرت بثمان، فقال النبي ﷺ ألا أرى هذا يعلم ما ها هنا لا يدخلنَّ عليكن هذا فحجبوه.\nقال الشيخ: قال أبو عبيده قوله تقبل بأربع، يَعني أربع عكن في بطنها فهي تقبل بهن، وقوله تدبر بثمان، يَعني أطراف هذه العكن الأربع وذلك أنها محيطة بالجنين حتى لحقت بالمتنين من مؤخرها من هذا الجانب أربعة أطراف، ومن الجانب الآخر مثلها فهذه ثمان.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-887>ومن باب في الاختمار</span>\nقال أبو داود: حدثنا زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن قال وحدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان عن حبيب عن وهب مولى أبي أحمد عن أم سلمة أن النبي ﷺ دخل عليها وهي تختمر فقال ليّة لا ليَّتين.\nقال الشيخ: يشبه أن يكون إنما كره لها أن تلوي الخمار على رأسها ليتين لئلا يكون إذا تعصبت بخمارها صارت كالمتعمم من الرجال يلوي أطراف العمامة على رأسه، وهذا على معنى نهيه النساء عن لباس الرجال والرجال عن لباس النساء وقال لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال.","vol":"4","page":199},{"text":"قال أبو داود: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح وأحمد بن سعيد الهمداني قالا أنبأنا ابن وهب أخبرنا ابن لهيعة عن موسى بن جبير أن عبيد الله بن عباس حدثه عن خالد بن يزيد بن معاوية عن دحية بن خليفة الكلبي أنه قال أتي رسول الله ﷺ بقَباطي فأعطاني قُبطية منها، فقال اصدعها صِدعين فاقطع أحدهما قميصًا وأعط الآخر امرأتك تختمر به.\nقال الشيخ: القبطية مضمومة القاف الشقة أو الثوب من القباطي وهي ثياب تعمل بمصر؛ فأما القبطية بكسر القاف فهي منسوبة إلى قبط وهم جيل من الناس.\nوقوله اصدعها يريد شقها نصفين فكل شق منها صدع بكسر الصاد، والصدع مفتوحة الصاد مصدر صدعت الشيء إذا شققته واصدعه صدعًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-888>ومن باب إهاب الميتة</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وَعْلة عن ابن عباس ﵄ عن رسول الله ﷺ يقول إذا دبغ الاهاب فقد طهر.\nقال الشيخ: الإهاب الجلد ويجمع على الاهب وزعم قوم أن جلد ما لا يؤكل لا يسمى إهابًا، وذهبوا إلى أن الدباغ لا يعمل من الميتة إلاّ في الجنس المأكول اللحم، وهو قول الأوزاعي وابن المبارك وإسحاق بن راهويه وأبي ثور.\nوذهب أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي إلى أن جلد الميتة مما يؤكل لحمه ومما لا يؤكل يطهر بالدباغ، إلاّ أن أبا حنيفة وأصحابه استثنوا منها جلد الخنزير واستثنى الشافعي مع الخنزير جلد الكلب، وكان مالك يكره الصلاة في جلود السباع وإن دبغت ويرىالانتفاع بها ويمتنع من بيعها،\nوعند الشافعي بيعها","vol":"4","page":200},{"text":"والانتفاع بها على جميع الوجوه جائز لأنها طاهرة، ومما يدل على أن اسم الاهاب يتناول جلد لا يؤكل لحمه كتناول جلد المأكول اللحم قول عائشة ﵂ حين وصفت أباها ﵄ وحقن الدماء في أهبها تريد به الناس وقال ذو الرمة يصف كلبتين:\nلا يذخران من الإيغال باقية ... حتى تكاد يفرّى عنهما الأهب\nقال أبو داود: حدثنا حفص بن عمر وموسى بن إسماعيل قالا: حَدَّثنا همام عن قتادة عن الحسن عن جَوْن بن قتادة عن سلمة بن المِّحبق أن رسول الله ﷺ جاء في غزوة تبوك على بيت فإذا قربة معلقة فسأل الماء فقالوا يا رسول الله إنها ميتة قال دباغها طهورها.\nقال الشيخ: وهذا يدل على بطلان قول من زعم أن إهاب الميتة إذا مسه الماء بعد الدباغ نجس وتبين له أنه طاهر كطهاره المذكى وأنه إذا بسط فصلى عليه أو خرز منه خف فصلى فيه جاز.\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب حدثني عمرو، يَعني ابن الحارث عن كثير بن فرقد عن عبد الله بن مالك بن حذافة عن أمه العالية بنت سبيع عن ميمونة قالت مر على رسول الله ﷺ رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار، فقال لهم رسول الله ﷺ لو أخذتم إهابها قالوا إنها ميتة، فقال رسول الله ﷺ يطهرها الماء والقرظ.\nقال الشيخ: القرظ شجر تدبغ به الأهب وهو لما فيه من القبض والعفوصة ينشف البلة ويذهب الرخاوة ويحصف الجلد ويصلحه ويطيبه فكل شيء عمل","vol":"4","page":201},{"text":"عمل القرظ كان حكمه في التطهير حكم القرظ.\nوذكره الماء مع القرظ قد يحتمل أن يكون أراد بذلك أن القرظ يخلط به حتى يستعمل في الجلد، ويحتمل أن يكون إنما أراد أن الجلد إذا خرج من الدباغ غسل بالماء حتى يزول عنه ما خالطه من وضر الدبغ ودرنه.\nوفيه حجة لمن ذهب إلى أن غير الماء لا يزيل النجاسة ولا يطهرها في حال من الأحوال.\nقال أبو داود: حدثنا مسدد بن مسرهد أن إسماعيل بن إبراهيم ويحيى بن سعيد حدثاهم المعنى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، عَن أبي المليح بن أسامة عن أبيه أن رسول الله ﷺ نهى عن جلود السباع.\nقال الشيخ: قد يحتج بنهيه ﷺ عن ذلك من يرى أن الدباغ لا يعمل إلاّ في جلد ما يؤكل لحمه، وهو قول الأوزاعي وسائر من حكينا قولهم بَدِيا هكذا وتأويل الحديث عند غيرهم أن المنهي عنه أن يستعمل قبل الدباغ.\nوتأوله أصحاب الشافعي ومن ذهب مذهبه في أن الدباغ يطهر جلود السباع ولا يطهر شعورها على أنه إنما نهى عن استعمالها من أجل شعرها لأن جلود النمور والحمر ونحوهما إنما تستعمل مع بقاء الشعر عليها، وشعر الميتة نجس عندهم، وقد يكون النهي عنها أيضًا من أجل أنها مراكب أهل الشرف والخيلاء. وقد جاء النهي عن ركوب جلود النمر نصًا، وقد ذكره أبو داود في هذا الباب فأما إذا دبغ الجلد ونتف شعره فإنه طاهر على مذهبه ولا ينكر تخصيص العموم بدليل يوجبه.\nقال أبو داود: حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن","vol":"4","page":202},{"text":"بن أبي ليلى عن عبد الله بن عُكيم قال قدم علينا كتاب رسول الله ﷺ بأرض جُهينة وأنا غلام شاب أن لا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عَصب.\nقال الشيخ: قد ذهب أحمد بن حنبل إلى ظاهر هذا الحديث وزعم أن الأخبار في الدباغ منسوخة به لأن في بعض الروايات أن عبد الله بن عكيم قال أتانا كتاب رسول الله ﷺ قبل موته بشهر أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب فكان التحريم آخر الأمرين.\nقال الشيخ: ومذهب عامة العلماء على جواز الدباغ والحكم بطهارة الإهاب إذا دبغ ووهنوا هذا الحديث لأن عبد الله بن عكيم لم يلق النبي ﷺ وإنما هو حكاية عن كتاب أتاهم فقد يحتمل لو ثبت الحديث أن يكون النهي إنما جاء عن الانتفاع به قبل الدباغ ولا يجوز أن يترك به الأخبار الصحيحة التي قد جاءت في الدباغ وأن يحمل على النسخ والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-889>ومن باب في النعال</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا إبراهيم بن طَهْمان، عَن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله ﷺ أن ينتعل الرجل قائمًا.\nقال الشيخ: يشبه أن يكون إنما نهى عن لبس النعل قائمًا لأن لبسها قاعدًا أسهل عليه وأمكن له وربما كان ذلك سببًا لانقلابه إذا لبسها قائمًا فأمر بالقعود له والاستعانة باليد ليأمن غائلته والله أعلم.\nقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن الأعرج، عَن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ لا يمشي أحدكم في النعل الواحدة","vol":"4","page":203},{"text":"لينتعلهما جميعًا أو ليحفهما جميعًا.\nقال الشيخ: وهذا قد يجمع أمورًا منها أنه قد يشق عليه المشي على هذه الحال لأن وضع أحد القدمين منه على الحفاء إنما يكون مع التوقي والتهيب لأذى يصيبه أو حجر يصدمه ويكون وضعه القدم على خلاف ذلك من الاعتماد به والوضع له من غير محاشاة أو تقية فيختلف من أجل ذلك مشيه ويحتاج معه إلى أن ينتقل عن سجية المشي وعادته المعتادة فيه فلا يأمن عند ذلك العثار والعنت وقد يتصور فاعله عند الناس بصورة من إحدى رجليه أقصر من الأخرى ولا خفاء بقبح منظر هذا الفعل. وكل أمر يشتهره الناس ويرفعون إليه أبصارهم فهو مكروه مرغوب عنه.\nقلت: وقد يدخل في هذا المعتى كل لباس ينتفع به كالخفين وادخال اليد في الكمين والتردي بالرداء على المنكبين. فلو أرسله على إحدى المنكبين وعرَّى منه الجانب الآخر كان مكروهاَ على معنى الحديث ولو أخرج إحدى يديه من كمه وترك الأخرى داخل الكم الآخر كان كذلك في الكراهة والله أعلم.\nقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك، عَن أبي الزناد عن الأعرج، عَن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا نزع فليبدأ بالشمال وليكن اليمنى أولهما تُنعل وآخرهما تُنزع.\nقال الشيخ: إذا كان معلومًا إن لبس الحذاء صيانة للرجل ووقاية لها فقد أعلم أن التبدية به لليمنى زيادة في كرامتها، وكذلك التبقية لها بعد خلع اليسرى وقد كان رسول الله ﷺ يبدأ في لبوسه وطهوره بميامنه ويقدمها على مياسره.","vol":"4","page":204},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-890>ومن باب في الفُرُش</span>\nقال أبو داود: حدثنا يزيد بن خالد الهمداني حدثنا ابن وهب، عَن أبي هانىء، عَن أبي عبد الرحمن الحبلي عن جابر بن عبد الله قال ذكر رسول الله ﷺ الفرش فقال فراش للرجل وفراش للمرأة وفراش للضيف والرابع للشيطان.\nقال الشيخ: فيه دليل على أن المستحب في أدب السنة أن يبيت الرجل وحده على فراش وزوجته على فراش آخر ولو كان المستحب لهما أن يبيتا معًا على فراش واحد لكان لا يرخص له في اتخاذه فراشين لنفسه ولزوجته وهو إنما يحسن له مذهب الاقتصاد والاقتصار على أقل ما تدعو إليه الحاجة والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-891>ومن باب في اتخاذ الستور</span>\nقال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير حدثنا فضيل بن غزوان عن نافع عن عبد الله بن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ أتى فاطمة ﵍ فوجد على بابها سِترًا فلم يدخل. قال وقل ما كان يدخل إلاّ بدأ بها قال وجاء علي كرم الله وجهه فرآها مهتمة فقال مالك، قالت جاء النبي ﷺ إلي فلم يدخل فأتاه علي فقال يا رسول الله إن فاطمة ﵍ اشتد عليها أنك جئتها فلم تدخل عليها، فقال وما أنا والدنيا والرقْم، فذهب إلى فاطمة فأخبرها بقول رسول الله ﷺ فقالت قل لرسول الله ﷺ ما تأمرني به قال قل لها فلترسل به إلى بني فلان.\nقال الشيخ: أصل الرقم الكتابة قال الشاعر:\nسأرقم في الماء القَراح إليكم ... على بعد أن كان للماء راقم\nوقال فضيل بن غزوان كان سترًا موشى.","vol":"4","page":205},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-892>ومن باب التصليب في الثوب</span>\nقال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان حدثنا يحيى حدثنا عمران بن حِطان عن عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ كان لا يترك في بيته شيئًا فيه تصليب إلاّ قضبه.\nقال الشيخ: قوله قضبه معناه قطعه والقضب القطع، والتصليب ما كان على صورة الصليب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-893>ومن باب في الصورة</span>\nقال أبو داود: حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن علي بن مدرك، عَن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن عبد الله بن نُجَي عن أبيه عن علي ﵁ عن النبي ﷺ قال: لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة ولا كلب ولا جُنُب.\nقال الشيخ: قد فسرنا هذا فيما تقدم من الكتاب، وذكرنا عن بعض العلماء أنه قال إن الجنب في هذا الحديث هو الذي يترك الاغتسال من الجنابة ويتخذه عادة وأن الكلب إنما يكره إذا كان اتخذه صاحبه للهو ولعب لا لحاجة وضرورة كمن اتخذه لحراسة زرع أو غنم أو لقنيص وصيد. فأما الصورة فهو كل ما تصور من الحيوان سواء في ذلك الصورة المنصوبة القائمة التي لها أشخاص وما لا شخص له من المنقوشة في الجدر والمصورة فيها وفي الفرش والأنماط، وقد رخص بعض العلماء فيما كان منها في الأنماط التي توطأ وتداس بالأرجل.\nقال أبو داود: حدثنا وهب بن بقية حدثنا خالد عن سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن يسار الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني قال: قالت عائشة ﵂ خرج رسول الله ﷺ في بعض مغازيه وكنت أتحين قفوله فأخذت نمطًا","vol":"4","page":206},{"text":"كان لنا فسترته على العَرَض. فلما جاء استقبلته فقلت السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أعزك وأكرمك. فنظر إلى البيت فرأى النمط فلم يرد عليّ شيئًا ورأيت الكراهية في وجهه فأتى النمط حتى هتكه ثم قال إن الله لم يأمرنا فيما رزقنا أن نكسو الحجارة واللبن. قالت فقطعته وسادتين وحشوتهما ليفًا فلم ينكر ذلك عليّ.\nقال الشيخ: العرض هو الخشبة المعترضة يسقف بها البيت ثم يوضع عليها أطراف الخشب الصغار يقال عرضت البيت تعريضًا.\nقال أبو داود: حدثنا أبو صالح أنبأنا أبو إسحاق عن يونس بن أبي إسحاق عن مجاهد حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: أتاني جبريل فقال لي أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلاّ أنه كان على الباب تماثيل وكان في البيت قِرام سِترٍ فيه تماثيل وكان في البيت كلب، فمر برأس التمثال الذي على الباب أن يقطع فتصير كهيئة الشجرة ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتان منبوذتان توطآن ومر بالكلبب فليخرج ففعل رسول الله ﷺ فإذا الكلب لحسن أو حسين ﵉ كانت تحت نَضَد لهم فأمر به فأخرج.\nقال الشيخ: النضد متاع البيت ينضد بعضبه على بعض أي يرفع بعضه فوق الآخر ومنه قول النابغة:\nفرفعته إلى السجفين فالنضد\nوالمنبوذتان وسادظن لطيفتان وسميتا منبوذتين لخفتهما ينبذان ويطرحان للقعود عليهما. وفيه دليل على أن الصورة إذا غيرت بأن يقطع رأسها أو تحل أوصالها حتى تغير هيئتها عما كانت لم يكن بها بعد ذلك بأس.","vol":"4","page":207},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-894>كتاب الترجل</span>\nقال أبو داود: حدثنا الحسن بن علي حدثنا يزيد حدثنا الجُريري عن عبد الله بن بريدة عن رجل من أصحاب رسول الله ﷺ أن رسول الله ﷺ كان ينهى عن كثير من الارفاه.\nقال الشيخ: معنى الارفاه الاستكثار من الزينة وأن لا يزال يهيء نفسه، وأصله من الرفه وهو أن ترد الإبل الماء كل يوم فإذا وردت يومًا ولم ترد يومًا فذلك الغب وقد أغبت فهي مغِبة فإذا جاوز ذلك صار ظمأ وأول الرِّبْع ولا يقال في الإظماء ثلث، ومنه أخذت الرفاهية وهي الخفض والدَّعة. كره رسول الله ﷺ الإفراط في التنعم والتدلك والدهن والترجيل في نحو ذلك من أمرالناس فأمر بالقصد في ذلك، وليس معناه ترك الطهاره والتنظيف فإن الطهارة والنظافة من الدين والله أعلم.\nقال أبو داود: حدثنا النفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبى أمامة عن عبد الله بن كعب بن مالك، عَن أبي أمامة قال: ذكر أصحاب رسول الله ﷺ يومًا عنده الدنيا، فقال رسول الله ﷺ: ألا تسمعون ألا تسمعون إن البذاذة من الإيمان، إن البذاذة من الإيمان.\nقال أبو داود، يَعني التقحل.\nقال الشيخ: البذاذة سوء الهيئة والتجوز في الثياب ونحوهما، يقال رجل باذ الهيئة إذا كان رث الهيئة واللباس.","vol":"4","page":208},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-895>ومن باب صلة الشعر</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن عيسى وعثمان بن أبي شيبة المعنى قالا: حَدَّثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله ﵁ أنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات، قال محمد والواصلات، وقال عثمان والمتنمصات ثم اتفقا والمتفلِّجات للحسن المغيِّرات خلق الله.\nقال الشيخ: الواشمات من الوشم في اليد وكانت المرأة تغرز معصم يدها بإبرة أومسلة حتى تدميه ثم تحشوه بالكحل فيخضر يفعل ذلك بدارات ونقوش، يقال منه وشمت تشم فهي واشمة، والمستوشمة هي التي تسأل وتطلب أن يفعل ذلك بها، والواصلات هن اللواتي يصلن شعورهن بشعور غيرهن من النساء يردن بذلك طول الشعر يوهمن أن ذلك من أصل شعورهن فقد تكون المرأة زعراء قليلة الشعر أو يكون شعرها أصهب فتصل شعرها بشعر أسود فيكون ذلك زورًا وكذبًا فنهى عنه، فأما القرامل فقد رخص فيها أهل العلم وذلك أن الغرور لا يقع بها لأن من نظر إليها لم يشك في أن ذلك مستعار، والمتنمصات من النمص وهو نتف الشعر من الوجه، ومنه قيل للمنقاش المنماص. والنامصة هي التي تنتف الشعر بالمنماص، والمتنمصة هي التي يفعل ذلك بها؛ والمتفلجات هن اللواتي يعالجن أسنانهن حتى يكون لها تحدد واشر يقال ثغر أفلج.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-896>ومن باب المرأة تتطيب للخروج</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن كثير أنبأنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبيد مولى أبي رهم، عَن أبي هريرة قال لقِيته امرأة وجد منها ريح الطيب ولذيلها إعصار","vol":"4","page":209},{"text":"فقال يا أمة الجبار جئت من المسجد، قالت نعم، قال وله تطيبت قالت نعم، قال إنى سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا يقبل لامرأة صلاة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة.\nقال الشيخ: الاعصار غبار ترفعه الريح.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-897>ومن باب الخلوق الرجل</span>\nقال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أنبأنا عطاء الخراساني عن يحيى بن يعمر عن عمار بن ياسر قال: قدمت على أهلي ليلًا وقد تشققت يداي فخلَّقوني بزعفران فغدوت على رسول الله ﷺ فسلمت عليه فلم يرد عليَّ السلام ولم يرحب بي وقال اذهب فاغسل هذا عنك فذهبت فغسلته ثم جئت فسلمت عليه فرد عليَّ ورحب بي وقال إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخير ولا المتضمخ بالزعفران ولا الجنب. قال ورخص للجنب إذا نام أو أكل أو شرب أن يتوضأ.\nقال الشيخ: الردغ لطخ من بقية لون الزعفران والمتضمخ المتلطخ به.\nوفيه دلالة على أن الجنب الذي لا تحضره الملائكة هو الذي لم يتوضأ بعد الجنابة، قيل هو الذي لا يغتسل من الجنابة ويتخذه عادة له فهو في أكثر أوقاته جنب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-898>ومن باب في تطويل الجمة</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن العلاء حدثنا معاوية بن هشام وسفيان بن عقبة السُّوائي هو أخو قبيصة بن عقبة وحميد بن خوار عن سفيان الثوري عن عاصم بن كليب قلت أراه عن أبيه عن وائل بن حجر قال: أتيت النبي ﷺ ولي شعر","vol":"4","page":210},{"text":"طويل فلما رآني رسول الله ﷺ قال: ذُباب ذُباب، قال فرجعت فجززته ثم أتيته من الغد فقال إني لم أعنك وهذا أحسن.\nقال الشيخ: أخبرني أبو عمر، عَن أبي العباس أحمد بن يحيى قال الذباب الشؤم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-899>ومن باب في الذؤابة</span>\nقال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أنبأنا أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ نهى عن القزع وقال: وهو أن يحلق الصبي ويترك له ذؤابة.\nقال الشيخ: هكذا جاء تفسيره في الحديث وأصل القزع قطع السحاب المتفرقة شبه تفاريق الشعر في رأسه إذا حلق بعضه وأبقى بعضه بطخارير السحاب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-900>ومن باب الأخذ من الشارب</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد، عَن أبي هريرة يبلغ به النبي ﷺ الفطرة خمس أو خمس من الفطرة الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب.\nقال السيخ: معنى الفطرة ههنا السنة والاستحداد حلق العانة بالحديد.\nقال أبو داود: حدثنا القعنبي عن مالك، عَن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن عبد الله بن عمر ﵁ أن رسول الله ﷺ أمربإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى.\nقال الشيخ: إحفاء الشارب أن يوخذ منه حتى يحفى ويرق، وقد يكون أيضًا معناه الاستقصاء في أخذه من قولك أحفيت في المسألة إذا استقصيت فيها واعفاء اللحية توفيرها من قولك عفا النبت إذا طال ويقال عفا الشيء بمعنى كثر قال الله تعالى ﴿حتى عفوا﴾ [الأعراف: ٩٥] أي كثروا والله أعلم.","vol":"4","page":211},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-901>ومن باب الخضاب</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح وأحمد بن سعيد الهمداني قالا: حَدَّثنا ابن وهب أخبرنى ابن جريج، عَن أبي الزبير عن جابر قال: أُتي بأبي قُحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضًا فقال رسول الله ﷺ: غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد.\nقال الشيخ: الثغامة نبات له ثمر أبيض.\nقال أبو داود: حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن سعيد الجريري عن عبد الله بن بريدة، عَن أبي الأسود الدؤلى، عَن أبي ذر قال: قال رسول الله ﷺ: إن أحسن ما غير به هذا الشيب الحناء والكتم.\nقال الشيخ: يقال إن الكتم الوسمة ويشبه أن يكون إنما أراد به استعمال كل واحد منهما منفردًا عن غيره فإن الحناء إذا غل بالكتم جاء أسود، ويقال إن الكتم نوع آخر غير الوسمة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-902>ومن باب الانتفاع بمداهن العاج</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن جُحادة عن حميد الشامي عن سليمان المَنْبِهي عن ثوبان أن رسول الله ﷺ قال له: اشتر لفاطمة ﵍ قلادة من عصْب وسوارين من عاج.\nقال الشيخ: قال الأصمعي العاج الذبل وهو يقال عظم ظهر السلحفاة البحرية فأما العاج الذي تعرفه العامة فهو عظم أنياب الفيلة وهو ميتة لا يجوز استعماله والعصْب في هذا الحديث إن لم يكن هذه الثياب اليمانية فلست أدري ما هو وما أرى أن القلادة تكون منه.","vol":"4","page":212},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-903>ومن باب خاتم الذهب</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا المعتمر قال: سمعت الركين بن الربيع يحدث عن القاسم بن حسان عن عبد الرحمن بن حرملة أن ابن مسعود ﵁ كان يقول كان رسول الله ﷺ يكره عشرة خلال. الصفرة، يَعني الخلوق وتغيير الشيب وجر الإزار والتختم بالذهب والتبرج بالزينة لغير محلها والضرب بالكعاب والرُّقى إلاّ بالمعوذات وعقد التمائم وعزل الماء لغير محله أو غير محله وفساد الصبي غير محرِّمه.\nقال الشيخ: أما كراهية الخلوق فإنما هي للرجال خاصة دون النساء وتغيير الشيب إنما يكره بالسواد دون الحمرة والصفرة، والتختم بالذهب محرم على الرجال والتبرج للزينة لغير محلها وهو أن تتزين المرأة لغير زوجها، وأصل التبرج أن تظهر المرأة محاسنها للرجال، يقال تبرجت المرأة، ومنه قوله ﵎ ﴿ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى﴾ [الأحزاب: ٣٣] .\nوأما عزل الماء لغير محله فقد سمعت في هذا الحديث عزل الماء عن محله وهو أن يعزل الرجل ماءه عن فرج المرأة وهو محل الماء، وإنما كره ذلك لأن فيه قطع النسل والمكروه منه ما كان من ذلك عن الحرائر بغير إذنهن، فأما المماليك فلا بأس بالعزل عنهن ولا إذن لهن مع أربابهن. وفساد الصبي هو أن يطأ المرأة المرضع فإذا حملت فسد لبنها وكان في ذلك فساد الصبي.\nوقوله غير محرمه معناه أنه قد كره ذلك ولم يبلغ في الكراهة حد التحريم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-904>ومن باب خاتم الحديد</span>\nقال أبو داود: حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن عبد العزيز بن أبي رِزمة المعنى،","vol":"4","page":213},{"text":"أن زيد بن الحباب أخبرهم عن عبد الله بن مسلم أبي طيبة السَّلمي المروزي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رجلًا جاء إلى النبي ﷺ وعليه خاتم من شَبَه فقال: ما لي أجد منك ريح الأصنام فطرحه ثم جاء وعليه خاتم من حديد فقال ما لي أرى عليك حلية أهل النار فطرحه، فقال يا رسول الله من أي شيء اتخذه قال اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالًا.\nقال الشيخ: إنما قال في خاتم الشبه أجد منك ريح الأصنام لأن الأصنام كانت تتخذ من الشبه، وأما الحديد فقد قيل إنما كره ذلك من سهوكته وريحه ويقال معنى حلية أهل النار أنه زي بعض الكفار وهم أهل النار والله أعلم.\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا عاصم بن كليب، عَن أبي بردة عن علي كرم الله وجهه قال: قال رسول الله ﷺ لي قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهدي هداية الطريق، واذكر بالسداد تسديدك السهم، قال ونهاني أن أضع الخاتم في هذه أو هذه السبابة والوسطى شك عاصم ونهاني عن القَسِية والمِيثرة.\nقال الشيخ: قوله واذكر بالهدى هداية الطريق، معناه أن سالك الطريق والفلاة إنما يؤم سمت الطريق ولا يكاد يفارق الجادة ولا يعدل عنها يمنة ويسرة خوفًا من الضلال وبذلك يصيب الهداية وينال السلامة يقول إذا سألت الله الهدى فاخطر بقلبك هداية الطريق وسل الله الهدى والاستقامة كما تتحراه في هداية الطريق إذا سلكتها.\nوقوله واذكر بالسداد تسديدك السهم معناه أن الرامي إذا رمى غرضًا سدد بالسهم نحو الغرض، ولم يعدل عنه يمينًا ولا شمالًا ليصيب الرمية فلا يطيش","vol":"4","page":214},{"text":"سهمه ولا يخفق سعيه يقول فاخطر المعنى بقلبك حين تسأل الله السداد ليكون ما تنويه من ذلك على شاكلة ما تستعمله في الرمي، وقد فسرنا القسية والميثرة فيما مضى من الكتاب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-905>ومن باب ربط الأسنان بالذهب</span>\nقال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل ومحمد بن عبد الله الخزاعي المعني قالا: حَدَّثنا أبو الأشهب عن عبد الرحمن بن طرَفة أن جده عَرْفجة بن أسعد قُطع أنفه يوم الكُلاب فاتخذ أنفًا من ورق فأنتن عليه فأمره النبي ﷺ فاتخذ أنفًا من ذهب.\nقال الشيخ: يوم الكلاب يوم معروف من أيام الجاهلية ووقعة مذكورة من وقائعهم، والورق مكسورة الراء الفضة، والورق بفتح الراء المال من الإبل والغنم.\nوفيه إباحة استعمال اليسير من الذهب للرجال عند الضرورة كربط الأسنان به وما جرى مجراه مما لا يجري غيره فيه مجراه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-906>ومن باب في الذهب للنساء</span>\nقال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان بن يزيد العطار حدثنا يحيى أن محمود بن عمرو الأنصاري حدثه أن أسماء بنت يزيد بن السكن حدثته أن رسول الله ﷺ قال: أيما امرأة تقلدت قلادة من ذهب قلدت في عنقها قلادة مثله من النار يوم القيامة، وأيما امرأة جعلت في أذنها خرصًا من ذهب جعل الله في أذنها مثله من النار يوم القيامة.\nقال الشيخ: الخرص الحلقة وهذا يتأول على وجهين: أحدهما أنه إنما قال ذلك","vol":"4","page":215},{"text":"في الزمان الأول، ثم نسخ وأبيح للنساء التحلي بالذهب، ققد ثبت أنه ﷺ قام على المنبر وفي إحدى يديه ذهب وفي الأخرى حرير، فقال هذان حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها.\nوالوجه الآخر أن هذا الوعيد إنما جاء فيمن لا يؤدي زكاة الذهب دون من أداها والله أعلم.\nقال أبو داود: حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا إسماعيل حدثنا خالد عن ميمون القنَّاد، عَن أبي قلابة عن معاوية بن أبي سفيان أن رسول الله ﷺ نهى عن ركوب النِّمار وعن لُبس الذهب إلاّ مقطعًا.\nقال الشيخ: أراد بالمقطع الشيء اليسير نحو الشنف والخاتم للنساء وكره من ذلك الكثير الذي هو عادة أهل السرف وزينة أهل الخيلاء والكبر. واليسير هو ما لا يجب فيه الزكاة، ويشبه أن يكون إنما كره استعمال الكثير منه لأن صاحبه ربما ضن بإخراج الزكاه منه فيأثم ويحرج وليس جنس الدهب بمحرم عليهن كما حرم على الرجال قليله وكثيره.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-907>كتاب الطب</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-908>ومن باب الرجل يتداوى</span>\nقال أبو داود: حدثنا حفص بن عمر النمري حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شَريك قال: أتيت رسول الله ﷺ وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير فسلمت ثم قعدت فجاءت الأعراب من ههنا وههنا، فقالوا يا رسول الله نتداوى قال تداووا فإن الله لم يضع داء الا وضع له دواء غير داء واحد الهرم.","vol":"4","page":216},{"text":"قال الشيخ: في الحديث إثبات الطب والعلاج وأن التداوي مباح غير مكروه كما ذهب إليه بعض الناس.\nوفيه أنه جعل الهرم داء وإنما هو ضعف الكبر وليس من الأدواء التي هي أسقام عارضة للأبدان من قبل اختلاف الطبائع وتغير الأمزجة، وإنما شبهه بالداء لأنه جالب للتلف كالأدواء التي قد يتعقبها الموت والهلاك وهذا كقول النمر بن تولب:\nودعوت ربي بالسلامة جاهدًا...... ليصحني فإذا السلامة داء\nيريد أن العمر لما طال به أداه إلى الهرم فصار بمنزلة المريض الذي قد أدنفه الداء وأضعف قواه وكقول حميد بن ثور الهذلي:\nأرى بصري قد رابني بعد صحة ...وحسبك داء أن تصح وتسلما\nوحدثنى إبراهيم بن عبد الرحمن العنبري حدثنا ابن أبي قماش حدثنا ابن عائشة عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن قال: قال رسول الله ﷺ: لو لم يكن لابن آدم إلاّ السلامة والصحة لكان كفى بهما داء قاضيًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-909>ومن باب الكي</span>\nقال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا ثابت عن مطرف عن عمران بن حصين قال: نهى رسول الله ﷺ عن الكي فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا.\nقال أبو داود: حدثنا موسى حدثنا حماد، عَن أبي الزبير عن جابر أن النبي ﷺ كوى سعد بن معاذ من رميته.","vol":"4","page":217},{"text":"قال الشيخ: إنما كوى ﷺ سعدا ليرقأ عن جرحه الدم وخاف عليه أن ينزف فيهلك والكي مستعمل في هذا الباب وهو من العلاج الذي تعرفه الخاصة وأكثر العامة والعرب تستعمل الكي كثيرًا فيما يعرض لها من الأدواء وتقول في أمثالها آخر الدواء الكي، وقال شاعرهم في ذلك وهو مما يتمثل به\nإذا كويت كية فأنضج ... تشف بها الداء ولا تُلهوج\nفالكي داخل في جملة العلاج والتداوي المأذون فيه المذكور في حديث أسامة بن شريك الذي رويناه في الباب الأول.\nوأما حديث عمران بن حصين في النهى عن الكي فقد يحتمل وجوهًا: أحدها أن يكون من أجل أنهم كانوا يعظمون أمره ويقولون آخر الدواء الكي ويرون أنه يحسم الداء ويبرئه وإذا لم يفعل ذلك عطب صاحبه وهلك فنهاهم عن ذلك إذا كان على هذا الوجه، وأباح لهم استعماله على معنى التوكل على الله سبحانه وطلب الشفاء والترجي للبرء بما يحدث الله ﷿ من صنعه فيه ويجلبه من الشفاء على أثره فيكون الكي والدواء سببًا لا علة، وهذا أمر قد تكثر فيه شكوك الناس وتخطىء فيه ظنونهم وأوهامهم فما أكثر ما تسمعهم يقولون لو أقام فلان بأرضه وبلده لم يهلك ولو شرب الدواء لم يسقم ونحو ذلك من تجريد إضافة الأمور إلى الأسباب وتعليق الحوادث بها دون تسليط القضاء عليها وتغليب المقادير فيها فتكون الأسباب أمارات لتلك الكوائن لا موجبات لها وقد بين الله ﷻ ذلك في كتابه حيث قال ﴿أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة﴾ [النساء: ٨٧] وقال تعالى حكاية عن الكفار ﴿وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غُزَّى لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك","vol":"4","page":218},{"text":"حسرة في قلوبهم﴾ [آل عمران: ١٥٦] الآية. وسلك الحكماء في هذا طريق الصواب وقيدوا كلامهم في مثله، قال أبو ذؤيب يذكر ابنًا له هلك يدعى نبيشة:\nيقولون لي لو كان بالرمل لم يمت ... نبيشة والكهان يكذب قيلها\nولوأنني استودعته الشمس لارتقت ... إليه المنايا عينها ورسولها\nيريد بالكهان الأطباء، والعرب تدعو الأطباء كهانًا وكل من يتعاطى علمًا مغيبًا فهو عندهم كاهن، وقال رؤبة في كلمة له:\n* ولو توقى لوقاه الواقي *\nثم خشي أن يكون قد فوض فتداركه فقال على أثره:\n* وكيف يوقي ما الملاقى لاقى *\nومثل هذا في كلامهم كثير وفيه وجه آخر وهو أن يكون معنى نهيه عن الكي هو أن يفعله احترازًا عن الداء قبل وقوع الضرورة ونزول البلية وذلك مكروه وإنما أبيح العلاج والتداوي عند وقوع الحاجة ودعاء الضرورة إليه، ألا ترى أنه إنما كوى سعدًا حين خاف عليه الهلاك من النزف.\nوقد يحتمل أن يكون إنما نهى عمران خاصة عن الكي في علة بعينها لعلمه أنه لا ينجع، ألا تراه يقول فما أفلحنا ولا أنجحنا، وقد كان به الناصور فلعله إنما نهاه عن استعمال الكي في موضعه من البدن والعلاج إذا كان فيه الخطر العظيم كان محظورًا والكي في بعض الأعضاء يعظم خطره وليس كذلك في بعض الأعضاء فيشبه أن يكون النهي منصرفًا إلى النوع المخوف منه والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-910>ومن باب النُّشْرة</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق حدثنا عَقيل بن مَعقل قال سمعت وهب بن منبه يحدث عن جابر بن عبد الله قال: سئل رسول الله ﷺ","vol":"4","page":219},{"text":"عن النشرة فقال: هو من عمل الشيطان.\nقال الشيخ: النشرة ضرب من الرقية والعلاج يعالج به من كان يظن به مس الجن وقيل سميت نشرة لأنه ينشر بها عنه أي يحل عنه ما خامره من الداء.\nوحدثني أبو محمد الكُراني حدثنا عبد الله بن شبيب حدثنا زكريا بن يحيى المنقري حدثنا الأصمعي حدثنا الحكم بن عطية عن الحسن قال: النشرة من السحر، قال وأنشدنا الأصمعي من قول جرير:\nأدعوك دعوة ملهوف كأن به ...مسًا من الجن أو ريحًا من النشر\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-911>ومن باب شرب الترياق</span>\nقال أبو داود: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد بن أبي أيوب حدثنا شرحبيل بن يزيد المعافري عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي قال: سمعت عبد الله بن عمرو ﵁ يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ما أبالي ما أتيت إن أنا شربت ترياقًا أو تعلقت تميمة أو قلت الشعر من قبل نفسي.\nقال الشيخ: ليس شرب الترياق مكروهًا من أجل أن التداوي محظور، وقد أباح رسول الله ﷺ التداوى والعلاج في عدة أحاديث ولكن من أجل ما يقع فيه من لحوم الأفاعي وهي محرمة، والترياق أنواع فإذا لم يكن فيه لحوم الأفاعى فلا بأس بتناوله والله أعلم.\nوالتميمة يقال إنها خرزة كانوا يتعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات. واعتقاد هذا الرأي جهل وضلال إذ لا مانع ولا دافع غير الله سبحانه ولا يدخل في هذا التعوذ بالقرآن والتبرك والاستشفاء به لأنه كلام الله سبحانه والاستعاذة","vol":"4","page":220},{"text":"به ترجع إلى الاستعاذة بالله سبحانه، ويقال بل التميمة قلادة تعلق فيها العُود قال أبو ذؤيب:\nوإذا المنية أنشبت أظفارها ... ألفيت كل تميمة لا تنفع\nوقال آخر:\nبلاد بها عق الشباب تميمتي ... وأول أرض مس جلدي ترابها\nوقد قيل إن المكروه من العوذ هو ما كان بغير لسان العرب فلا يفهم معناه ولعله قد يكون فيه سحر أو نحوه من المحظور والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-912>ومن باب الأدوية المكروهة</span>\nقال أبو داود: حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا محمد بن بشر حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن مجاهد، عَن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ عن الدواء الخبيث.\nقال الشيخ: الدواء الخبيث قد يكون خبثه من وجهين أحدهما خبث النجاسة وهو أن يدخله المحرم كالخمر ونحوها من لحوم الحيوان غير مأكولة اللحم، وقد يصف الأطباء بعض الأبوال وعذرة بعض الحيوان لبعض العلل وهي كلها خبيثة نجسة وتناولها محرم إلاّ ما خصته السنة من أبوال الإبل فقد رخص فيها رسول الله ﷺ لنفر من عرينة وعُكْل. وسبيل السنن أن يقر كل شيء منها في موضعه وأن لا يضرب بعضها ببعض؛ وقد يكون خبث الدواء أيضًا من جهة الطعم والمذاق ولا ينكر أن يكون كره ذلك لما فيه من المشقة على الطباع ولنكرة النفس إياه، والغالب أن طعوم الأدوية كريهة، ولكن بعضها أيسر احتمالًا وأقل كراهة.\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن كثير أنبأنا سفيان عن ابن أبي ذئب عن سعيد","vol":"4","page":221},{"text":"بن خالد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان أن طبيبًا سأل رسول الله ﷺ عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه النبي ﷺ عن قتلها.\nقال الشيخ: في هذا دليل على أن الضفدع محرم الأكل وأنه غير داخل في ما أبيح من دواب الماء فكل منهي عن قتله من الحيوان فإنما هو لأحد أمرين اما لحرمته في نفسه كالآدمي وإما لتحريم لحمه كالصرد والهدهد ونحوهما وإذا كان الضفدع ليس بمحترم كالآدمى كان النهي فيه منصرفًا إلى الوجه الاخر، وقد نهى رسول الله ﷺ عن ذبح الحيوان إلاّ لمأكله.\nقال أبو داود: حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه وائل ذكرَ طارقَ بن سويد أو سويد بن طارق سأل رسول الله ﷺ عن الخمر فنهاه، ثم سأله فنهاه فقال له يا نبي الله إنها دواء، فقال النبي ﷺ: لا ولكنها داء.\nقال الشيخ: قوله لا ولكنها داء إنما سماها داء لما في شربها من الإثم، وقد تستعمل لفظة الداء في الآفات والعيوب ومساوي الأخلاق، وإذا تبايعوا الحيوان قالوا برئت من كل داء يريدون العيب، وقال رسول الله ﷺ لبني ساعدة: من سيدكم قالوا جد بن قيس وإنا لنُزِنُّه بشيء من البخل، فقال وأي داء أدوى من البخل والبخل إنما هو طبع أو خلق وقد سماه داء، وقال دب إليكم داء الأمم قبلكم البغي والحسد، فنرى أن قوله في الخمر أنها داء أي لما فيها من الإثم فنقلها ﷺ عن أمر الدنيا إلى أمر الآخرة وحولها من طب الطبيعة إلى طب الشريعة ومعلوم أنها من جهة الطب دواء في بعض الأسقام، وفيها مصحة للبدن وهذا كقوله ﵊ حين سئل عن الرقوب، فقال هو الذي لم","vol":"4","page":222},{"text":"يمت له ولد، ومعلوم أن الرقوب في كلام العرب هو الذى لا يعيش له ولد، وكقوله ما تعدون الصُّرَعة فيكم، قال الذي يغلب الرجال، قال بل الذي يملك نفسه عند الغضب، وكقوله من تعدون المفلس فيكم، فقالوا الذي لا مال له، فقال بل المفلس الذي يأتي يوم القيامة وقد ظلم هذا وشتم هذا وضرب هذا فيؤخذ من حسناته لهم ويؤخذ من سيئاتهم فيلقى عليه فيطرح في النار. فكل هذا انما هو على معنى ضرب المثل وتحويله عن أمر الدنيا إلى معنى الاخرة وكذلك تسمية الخمر داء إنما هو في حق الدين وحرمة الشريعة لما يلحق شاربها من الإثم وإن لم يكن داء في البدن ولا سقمًا في الجسم.\nوفي الحديث بيان أنه لا يجوز التداوي بالخمر وهو قول أكثر الفقهاء، وقد أباح التداوي بها عند الضرورة بعضهم، واحتج في ذلك بإباحة رسول الله ﷺ للعرنيين التداوي بأبوال الإبل وهي محرمة إلاّ أنها لما كانت مما يستشفى بها في بعض العلل رخص لهم في تناولها.\nقلت وقد فرق رسول الله ﷺ بين الأمرين اللذين جمعهما هذا القائل فنص على أحدهما بالحظر وهو الخمر، وعلى الآخر بالإباحة وهو بول الإبل. والجمع بين ما فرقه النص غير جائز. وأيضًا فإن الناس كانوا يشربون الخمر قبل تحريمها ويشغفون بها ويبتغون لذتها، فلما حرمت صعب عليهم تركها والنزوع عنها فغلظ الأمر فيها بإيجاب العقوبة على متناوليها ليرتدعوا عنها وليكفوا عن شربها وحسم الباب في تحريمها على الوجوه كلها شربًا وتداويًا لئلا يستبيحوها بعلة التساقم والتمارض، وهذا المعنى مأمون في أبوال الإبل لانحسام الدواعي ولما على الطباع من المؤنة في تناولها ولما في النفوس من استقذارها والنكرة لها","vol":"4","page":223},{"text":"فقياس أحدهما على الآخر لا يصح ولا يستقيم والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-913>ومن باب العجوة</span>\nقال أبو داود: حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا سفيان عن ابن أبي نَجيح عن مجاهد عن سعد قال: مرضت مرضًا فأتاني رسول الله ﷺ يعودني فوضع يده بين ثديي حتى وجدت بردها على فؤادي، وقال: إنك رجل مفؤود فائت الحارث بن كلدة أخا ثقيف فإنه رجل يتطبب فليأخذ سبع تمرات من عجوة المدينة فليجأهن بنواهن ثم ليَلُدَّك بهن.\nقال الشيخ: المفؤود هو الذي أصيبب فؤاده كما قالوا لمن أصيب رأسه مرؤوس ولمن أصيب بطنه مبطون، ويقال إن الفؤاد غشاء القلب والقلب حبته وسويداؤه. ويشبه أن يكون سعد في هذه العلة مصدورًا إلاّ أنه قد كنى بالفؤاد عن الصدر إذا كان الصدر محلًا للفؤاد ومركزًا له، وقد يوصف التمر لبعض علل الصدر. قوله فليجأهن بنواهن يريد ليرضهن والوجيئة حساء يتخذ من التمر والدقيق فيتحساه المريض.\nوأما قوله فليلدك بهن فإنه من اللدود وهو ما يسقاه الإنسان في أحد جانبي الفم وأخذ من اللديدين وهما جانبا الوادي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-914>ومن باب العِلاق</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد وحامد بن يحيى قالا: حَدَّثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن قالت: دخلتُ على رسول الله ﷺ بابن لي قد أعلقتُ عليه من العُذْرة، فقال على ما تدغَرن أولادكن بهذا العلاق عليكن بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب يُسعط","vol":"4","page":224},{"text":"من العُذْرة ويلد من ذات الجنب.\nقال الشيخ: هكذا يقول المحدثون أعلقت عليه وإنما هو أعلقت عنه، قال الأصمعي الاعلاق أن ترفع العذرة باليد والعذرة وجع يهيج في الحلق، وقد ذكره أبو عبيد في كتابه ولم يفسره ومعنى أعلقت عنه دفعت عنه العذرة بالأصبع. ونحوها قاله ابن الأعرابي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-915>ومن باب الغَيْل</span>\nقال أبو داود: حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة حدثنا محمد بن مهاجر عن أبيه عن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا تقتلوا أولادكم سرًا فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه.\nقال الشيخ: أصل الغيل أن يجامع الرجل المرأة وهي مرضع، يقال منه أغال الرجل أغيل والولد مُغال ومغيل ومنه قول امرىء القيس:\nفألهيتها عن ذي تمائم مُغَيل\nوقوله يدعثره عن فرسه معناه يصرعه ويسقطه، وأصله في الكلام الهدم، يقال في البناء قد تدعثر إذا تهدم وسقط يقول ﷺ: إن المرضع إذا جومعت فحملت فسد لبنها ونهك الولد إذا اغتذى بذلك اللبن فيبقى ضاويًا فإذا صار رجلًا فركب الخيل فركضها أدركه ضعف الغيل فزال وسقط عن متونها فكان ذلك كالقتل له إلاّ أنه سر لا يرى ولا يشعر به.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-916>ومن باب تعليق التمائم</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن","vol":"4","page":225},{"text":"عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله عن زينب امرأة عبد الله عن عبد الله قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك قالت، قلت لم تقول هذا والله لقد كانت عيني تقذف فكنت اختلف إلى فلان اليهودي يرقيني فإذا رقاني سكنت، قال عبد الله إنما ذلك عمل الشيطان كان ينخسها بيده فإذا رقاها كف عنها إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله ﷺ يقول: اذْهب الباس ربَّ الناس اشف أنت الشافي لا شفاء إلاّ شفاؤك شفاء لا يغادر سقمًا.\nقال الشيخ: التولة يقال أنه ضرب من السحر؛ قال الأصمعي وهو الذي يحبب المرأة إلى زوجها، فأما الرقى فالمنهي عنه هو ما كان منها بغير لسان العرب فلا يدرى ما هو ولعله قد يدخله سحرًا أوكفرًا، فأما إذا كان مفهوم المعنى وكان فيه ذكر الله تعالى فإنه مستحب متبرك به والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-917>ومن باب الرُّقى</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داود عن مالك بن مِغْول عن حصين عن الشعبي عن عمران بن حصين عن النبي ﷺ قال: لا رقية إلاّ من عين أو حُمة.\nقال الشيخ: الحمة سم ذوات السموم وقد تسمى إبرة العقرب والزنبور حمة وذلك لأنها مجرى السم وليس في هذا نفي جواز الرقية في غيرهما من الأمراض والأوجاع لأنه قد ثبت عن النبي ﷺ أنه رقى بعض أصحابه من وجع كان به وقال للشفاء علمي حفصة رقية النملة، وإنما معناه أنه لا رقية أولى وأنفع من رقية العين والسم وهذا كما قيل لا فتى إلاّ علي ولا سيف إلاّ ذو الفقار.","vol":"4","page":226},{"text":"قال أبو داود: حدثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي حدثنا علي بن مُسهر حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن صالح بن كيسان، عَن أبي بكر بن سليمان، عَن أبي حثمة عن الشفاء بنت عبد الله قالت: دخل عليَّ رسول الله ﷺ وأنا عند حفصة ﵂، فقال لي ألا تعلمين هذه رُقية النملة كما علمتيها الكتابة.\nقال الشيخ: النملة قروح تخرج في الجنبين، ويقال إنها تخرج أيضًا في غير الجنب ترقى فتذهب بإذن الله ﷿، وفي الحديث دليل على أن تعليم الكتابة للنساء غير مكروه.\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثني عمر بن حكيم قال حدثتني الرَّباب قالت سمعت سهل بن حنيف يقول مررنا بسيل فدخلت فاغتسلت فيه فخرجت محمومًا فنمي ذلك إلى رسول الله ﷺ فقال: مروا أبا ثابت يتعوذ قالت فقلت يا سيدي والرقْية صالحة قال لا رقية إلاّ في نفس أو حمة أو لدغة.\nقال الشيخ: النفس العين، وفيه بيان جواز أن يقول الرجل لرئيسه من الآدميين يا سيدي.\nقال أبو داود: حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي حدثنا الليث عن زياد بن محمد عن محمد بن كعب القرظي عن فضالة بن عبيد، عَن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: من اشتكى منكم شيئًا فليقل ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حُوبَنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ.","vol":"4","page":227},{"text":"قال الشيخ: الحوب الإثم ومنه قول الله تعالى ﴿إنه كان حوبًا كبيرًا﴾ [النساء: ٢] وهو الحوبة أيضًا مفتوحة الحاء مع إدخال الهاء.\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا أبو عَوانة، عَن أبي بشر، عَن أبي المتوكل، عَن أبي سعيد الخدري ﵁ أن رهطًا من أصحاب النبي ﷺ انطلقوا في سفرة سافروها فنزلوا بحي من أحياء العرب، فقال بعضهم إن سيدنا لدغ فهل عند أحد منكم شيء ينفع صاحبنا، فقال رجل من القوم نعم والله إني لأرقي ولكن استضفناكم فأبيتم أن تضيفونا ما أنا براق حتى تجعلوا لنا جعلًا فجعلوا له قطيعًا من الشاه فأتاه فقرأ عليه أم الكتاب ويتفل حتى برأ كأنما أنشط من عقال قال فأوفاهم جعلهم الذي صالحوهم عليه فقالوا اقتسموا فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله ﷺ فنستأمره فغدوا على رسول الله ﷺ فذكروا له فقال رسول الله ﷺ من أين علمتم أنها رقية أحسنتم اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم.\nقال الشيخ: قوله أنشط من عقال أي حل من عقال، يقال نشطت الشيء إذا شددته. وأنشطته بالألف إذا حللته.\nوفيه دليل على أن أخذ الأجرة على تعليم القرآن جائز.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-918>ومن باب النهي عن إتيان الكاهن</span>\nقال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن حكيم الأثرم، عَن أبي تميمة، عَن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال: من أتى كاهنًا فصدقه بما يقول فقد برئ مما أنزل الله على محمد.\nقال الشيخ: الكاهن هو الذي يدعي مطالعة علم الغيب ويخبر الناس عن الكوائن، وكان في العرب كهنة يدعون أنهم يعرفون كثيرًا من الأمور،","vol":"4","page":228},{"text":"فمنهم من كان يزعم أن له رؤيا من الجن وتابعة تلقي إليه الأخبار. ومنهم من كان يدعي أنه يستدرك الأمور بفهم أعطيه، وكان منهم من يسمى عرافًا وهو الذي يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات أسباب يستدل بها على مواقعها، كالشيء يسرق فيعرف المظنون به السرقة وتتهم المرأة بالزنية فيعرف من صاحبها ونحو ذلك من الأمور.\nومنهم من كان يسمي المنجم كاهنًا فالحديث يشتمل على النهي عن إتيان هؤلاء كلهم والرجوع إلى قولهم وتصديقهم على ما يدعونه من هذه الأمور.\nومنهم من كان يدعو الطبيب كاهنًا وربما دعوه أيضًا عرافًا وقال أبو ذؤيب:\nيقولون لي لوكان بالرمل لم يمت ... نبيشة والكهان تكذب قيلها\nوقال آخر:\nجعلت لعراف اليمامة حكمه ... وعراف نجد إن هما شفياني\nفهذا غير داخل في النهي وإنما هو مغالطة في الأسماء وقد أثبت رسول الله ﷺ الّطب وأباح العلاج والتداوي. وقد تقدم ذكره فيما مضى من أبواب الكتاب.\nقال أبو داود: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومسدد المعنى قالا: حَدَّثنا يحيى عن عبيد الله بن الأخنس عن الوليد بن عبد الله عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: من اقتبس علمًا من النجوم اقتبس شعبة من السحر.\nقال الشيخ: علم النجوم المنهى عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي لم تقع وستقع في مستقبل الزمان كأخبارهم بأوقات هبوب","vol":"4","page":229},{"text":"الرياح، ومجيء المطر، وظهور الحر والبرد وتغير الأسعار وما كان في معانيها من الأمور، يزعمون أنهم يدركون معرفتها بسير الكبواكب في مجاريها وباجتماعها واقترانها ويدعون لها تأثيرًا في السفليات وأنها تتصرف على أحكامها وتجري على قضايا موجباتها، وهذا منهم تحكم على الغيب وتعاط لعلم استأثر الله سبحانه به لا يعلم الغيب أحد سواه.\nفأما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة والحس الذي يعرف به الزوال ويعلم به جهة القبلة فإنه غير داخل فيما نهي عنه. وذلك أن معرفة رصد الظل ليس شيئًا بأكثر من أن الظل ما دام متناقصًا فالشمس بعد صاعدة نحو وسط السماء من الأفق الشرقي وإذا أخذ في الزيادة فالشمس هابطة من وسط السماء نحو الأفق الغربي، وهذا علم يصح دركه من جهة المشاهدة، إلاّ أن أهل هذه الصناعة قد دبروه بما اتخذوا له من الالة التي يستغنى الناظر فيها عن مراعاة مدته ومرا صدته.\nوأما ما يستدل به من جهة النجوم على جهة القبلة فإنما هي كواكب أرصدها أهل الخبرة بها من الأئمة الذين لا نشك في عنايتهم بأمر الدين ومعرفتهم بها وصدقهم فيما أخبروا به عنها مثل أن يشاهدوها بحضرة الكعبة ويشاهدوها في حال الغيبة عنها فكان إدراكهم الدلالة عنها بالمعاينة وادراكنا لذلك بقبولنا لخبرهم إذ كانوا غير متهمين في دينهم ولا مقصرين في معرفتهم.\nقال أبو داود: حدثنا القعنبي عن مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد الجهني قال: صلى بنا رسول الله ﷺ صلاة الصبح بالحديبية في أثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل","vol":"4","page":230},{"text":"تدرون ما قال ربكم، قالوا الله ورسول أعلم قال: قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مُطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب وأما من قال مُطرنا بنوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب.\nقال الشيخ: قوله في أثر سماء أي في أثر مطر، والعرب تسمي المطر سماء لأنه نزل منها قال الشاعر:\nإذا سقط السماء بأرض قوم ... رعيناه وإن كانوا غضابا\nوالنوء واحد الأنواء وهي الكواكب الثمانية والعشرون التي هي منازل القمر كانوا يزعمون أن القمر إذا نزل بعض تلك الكواكب مطروا فأبطل ﷺ قولهم وجعل سقوط المطر من فعل الله سبحانه دون فعل غيره.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-919>ومن باب الخط وزجر الطير</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا يحيى حدثنا عوف حدثنا حيان بن العلاء حدثنا قَطَن بن قَبيصة عن أبيه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: العيافة والطَّيرَه والطرق من الجبت.\nقال الشيخ: قد فسره أبو عبيد فقال العيافة زجر الطير يقال منه عفت الطير أعيفها عيافة، قال ويقال في غير هذا عافت الطير تعيف عيفًا إذا كانت تحوم على الماء وعاف الرجل الطعام يعافه عيافًا وذلك إذا كرهه.\nقال وأما الطرق فإنه الضرب بالحصى ومنه قول لبيد:\nلعمرك ما تدري الطوارق بالحصى ... ولا زاجرات الطير ما الله صانع\nقال واصل الطرق الضرب، ومنه سميت مطرقة الصائغ والحداد لأنه يطرق بها أي يضرب بها.","vol":"4","page":231},{"text":"قال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن الحجاج الصواف حدثني يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونه عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي قال: قلت يا رسول الله ومنا رجال يخطون قال كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك.\nقال الشيخ: صورة الخط ما قاله ابن الأعرابي ذكره أبو عمر، عَن أبي العباس أحمد بن يحيى عنه، قال يقعد الحازي ويأمر غلامًا له بين يديه فيخط خطوطًا على رمل أو تراب ويكون ذلك منه في خفة وعجلة كي لا يدركها العدّ والإحصاء ثم يأمره فيمحها خطين خطين ابني عيان اسرعا البيان فإن كان آخر ما بقى منها خطين فهو آية النجاح وإن بقي خط واحد فهو الخيبة والحرمان.\nوأما قوله فمن وافق خطه فذلك فقد يحتمل أن يكون معناه الزجر عنه إذا كان من بعده لا يوافق خطه ولا ينال حظه من الصواب لأن ذلك إنما كان آية لذلك النبي فليس لمن بعده أن يتعاطاه طمعًا في نيله والله أعلم.\nوقد ذكرنا هذا المعنى أو نحوه فيما مضى من هذا الكتاب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-920>ومن باب الطيرة</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن كثير أنبأنا سفيان عن سلمة بن كُهيل عن عيسى بن عاصم عن زِر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود ﵁ عن رسول الله ﷺ قال: الطيرة شرك وما منا إلاّ ولكن الله يذهبه بالتوكل.\nقال الشيخ: قوله وما منا إلاّ معناه إلاّ من يعتريه التطير وسبق إلى قلبه الكراهة فيه فحذف اختصارًا للكلام واعتمادًا على فهم السامع، وقال محمد بن إسماعيل كان سليمان بن حرب ينكر هذا ويقول هذا الحرف ليس من قول","vol":"4","page":232},{"text":"رسول الله وكأنه قول ابن مسعود ﵁.\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني والحسن بن علي قالا: حَدَّثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري، عَن أبي سلمة، عَن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ: لا عدوى ولا صفر ولا هامة، فقال أعرابي ما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء فيخالطها البعير الأجرب فيُجْربها، قال فمن أعدى الأول قال معمر، قال الزهري فحدثني رجل، عَن أبي هريرة أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: لا يوردن مُمرض على مُصح، ققال فراجعه الرجل فقال أليس قد حدثتنا أن النبي ﷺ قال: لا عدوى ولا صفر ولا هامة، قال لم أحدثكموه، قال الزهري قال أبو سلمة قد حدث به وما سمعت أبا هريرة نسي حديثًا قط غيره.\nقال الشيخ: قوله لا عدوى يريد أن شيئًا لا يعدي شيئًا حتى يكون الضرر من قبله وإنما هو تقدير الله جل وعز وسابق قضائه فيه ولذلك قال فمن أعدى الأول. يقول إن أول بعير جرب من الإبل لم يكن قبله بعير أجرب فيعديه وإنما كان أول ما ظهر الجرب في أول بعير منها بقضاء الله وقدره فكذلك ما ظهر منه في سائر الإبل بعد. وأما الصفر فقد ذكره أبو عبيد في كتابه، وحكي عن رؤبة بن العجاج أنه سئل عن الصفر فقال هي حية تكون في البطن تصيب الماشية والناس قال وهي أعدى من الجرب، قال أبو عبيد فأبطل النبي ﷺ أنها تعدي قال، وقال غيره في الصفر أنه تأخيرهم المحرم إلى صفر في تحريمه.\nقال وأما الهامة فإن العرب كانت تقول إن عظام الموتى تصير هامة فتطير أبطل النبي ﷺ ذلك من قولهم.","vol":"4","page":233},{"text":"قلت وتطير العامة اليوم من صوت الهامة ميراث ذلك الرأي وهو من باب الطيرة المنهي عنها.\nوأما قوله لا يوردن مُمرض على مُصح قال الممرض الذي مرضت ماشيته والمصح هو صاحب الصحاح منها، كما قيل رجل مضعف إذا كانت دوابه ضعافًا، ومقوٍ إذا كانت أقوياء، وليس المعنى في النهي عن هذا الصنيع من أن المرضى تعدي الصحاح، ولكن الصحاح إذا مرضت بإذن الله وتقديره وقع في نفس صاحبه أن ذلك إنما كان من قبل العدوى فيفتنه ذلك ويشككه في أمره فأمر باجتنابه والمباعدة عنه لهذا المعنى.\nوقد يحتمل أن يكون ذلك من قبل الماء والمرعى فتستوبله الماشية فإذا شاركها في ذلك الماء الوارد عليها أصابه مثل ذلك الداء والقوم بجهلهم يسمونه عدوى وإنما هو فعل الله ﵎ بتأثير الطبيعة على سبيل التوسط في ذلك والله أعلم.\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن عبد الرحيم البرْقي أن سعيد بن الحكم حدثهم أنبأنا يحيى بن أيوب حدثني ابن عجلان حدثني القعقاع بن حكيم وعبيد الله بن مقسم وزيد بن أسلم، عَن أبي صالح، عَن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: لا غُولَ.\nقال الشيخ: قوله لا غول ليس معناه نفي الغول عينًا وإبطالها كونًا، وإنما فيه إبطال ما يتحدثون عنها من تغولها واختلاف تلونها في الصور المختلفة واضلالها الناس عن الطريق وساسر ما يحكون عنها مما لا يعلم له حقيقة. يقول لا تصدقوا بذلك ولا تخافوها فإنها لا تقدر عل شيء من ذلك إلاّ بإذن الله ﷿، ويقال إن الغيلان سحرة الجن تسحر الناس وتفتنهم بالإضلال","vol":"4","page":234},{"text":"عن الطريق والله أعلم.\nقال أبو داود: حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أن النبي ﷺ قال: لا عدوى ولا طِيَرة ويعجبني الفأل الصالح. والفأل الصالح الكلمة الحسنة.\nقال الشيخ: قد أعلم النبي ﷺ أن الفأل إنما هو أن يسمع الإنسان الكلمة الحسنة فيفأل بها أي يتبرك بها ويتأولها على المعنى الذي يطابق اسمها وأن الطيرة بخلافها وإنما أخذت من اسم الطير، وذلك أن العرب كانت تتشاءم ببروح الطير إذا كانوا في سفر أو مسير، ومنهم من كان يتطير بسنوحها فيصدهم ذلك عن المسير ويردهم عن بلوغ ما يمموه من مقاصدهم فأبطل ﷺ أن يكون لشيء منها تأثير في اجتلاب ضرر أو نفع، واستحب الفأل بالكلمة الحسنة يسمعها من ناحية حسن الظن بالله.\nوأخبرني الكراني حدثنا عبد الله بن شبيب حدثني المنقري حدثنا الأصمعي قال سألت ابن عون عن الفأل، قال هو أن تكون مريضًا فتسمع يا سالم أو تكون طالبًا فتسمع يا واجد.\nقال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان حدثنا يحيى أن الحضرمي بن لاحق حدثه عن سعيد بن المسيب عن سعد بن مالك أن رسول الله ﷺ كان يقول: لا هامة ولا عدوى ولا طيرة وإن تكن الطيرة في شيء ففي المرأة والفرس والدار.\nقال الشيخ: معنى الطيرة التشاؤم وهو مصدر التطير، يقال تطير الرجنل طيرة كما قالوا تخيرت الشيء خيرة ولم يجىء من المصادر على هذا القياس غيرهما","vol":"4","page":235},{"text":"وجاء من الأسماء على هذا المثال حرفان التوَلة في نوع من السحر وسبي طيبة يقال هذا سبي طيبة أي طيب.\nوأما قوله إن تكن الطيرة في شيء ففي المرأة والفرس والدار فإن معناه إبطال مذهبهم في الطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء ونحوها، إلاّ أنه يقول إن كانت لأحدكم دار يكره سكناها أو امرأة يكره صحبتها أو فرس لا يعجبه ارتباطه فليفارقها بأن يتنقل عن الدار ويبيع الفرس، وكان محل هذا الكلام محل استثناء الشيء من غير جنسه. وسبيله سبيل الخروج من كلام إلى غيره، وقد قيل إن شؤم الدار ضيقها وسوء جوارها وشؤم الفرس أن لا يغزى عليها وشؤم المرأة أن لا تلد.\nقال أبو داود: حدثنا مخلَّد بن خالد وعباس العنبري المعنى قالا: حَدَّثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن يحيى بن عبد الله عن بحير أخبرني من سمع فروة بن مُسيك قال قلت يا رسول الله أرض عندنا يقال لها أرض أبين هي أرض ميرتنا وريفنا وإنها وبيئة أو قال وباؤها شديد فقال النبي ﷺ: دعها عنك فإن من القرف التلف.\nقال الشيخ: ذكر القتبي هذا الحديث في كتابه وفسره قال: القرف مداناة الوباء ومداناة المرض، ويقال أرض قرف أي محمة، قال وكل شيء قاربته فقد قارفته.\nقلت وليس هذا من باب العدوى وإنما هو من باب الطب فإن استصلاح الأهوية من أعون الأشياء على صحة الأبدان وفساد الهواء من أضرها وأسرعها إلى اسقام البدن عند الأطباء وكل ذلك بإذن الله ومشيئته لا شريك له فلا حول ولا قوة إلاّ به.","vol":"4","page":236},{"text":"قال أبو داود: حدثنا الحسين بن يحيى حدثنا بشر بن عمر عن عكرمة بن عمار عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك ﵁ قال: قال رجل يا رسول الله إنا كنا في دار كثير فيها عددنا كثير فيها أموالنا فتحولنا إلى دار أخرى فقل فيها عددنا وقلت فيها أموالنا فقال رسول الله ﷺ: ذروها ذميمة.\nقال الشيخ: قد يحتمل أن يكون إنما أمرهم بتركها والتحول عنها إبطالًا لما وقع في نفوسهم من أن المكروه إنما أصابهم بسبب الدار وسكناها فإذا تحولوا عنها انقطعت مادة ذلك الوهم وزال ما كان خامرهم من الشبهة فيها والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-921>كتاب الأطعمة</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-922>باب ما جاء في إجابة الدعوة</span>\nقال أبو داود: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها.\nقال الشيخ: إجابة الدعوة في الوليمة خصوصًا واجبة لأمرالنبي ﷺ بها ولما في إتيان الوليمة من إعلان النكاح والإشادة به وعلى هذا يتأول قول أبي هريرة من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، فأما سائر الدعوات فليست كذلك ولا يحرج المرء بالتخلف عنها وقد دعي بعض العلماء فلم يجب فقيل له إن السلف كانوا يدعون فيجيبون، فقال كانوا يدعون للمؤاخاة والمؤاساة وأنتم اليوم تدعون للمباهاة والمكافأة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-923>ومن باب الضيافة</span>\nقال أبو داود: حدثنا القعنبي عن مالك عن سعيد المقبري، عَن أبي شريح الكعبي أن رسول الله ﷺ قال: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه","vol":"4","page":237},{"text":"جائزته يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام وما بعد ذلك فهو صدقة ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه.\nقال الشيخ: قوله جائزته يوم وليلة سئل مالك بن أنس عنه فقال يكرمه ويتحفه ويخصه ويحفظه يومًا وليلة وثلاثة أيام ضيافة.\nقلت يريد أنه يتكلف له في اليوم الأول بما اتسع له من بر وألطاف ويقدم له في اليوم الثاني والثالث ما كان بحضرته ولا يزيد على عادته وما كان بعد الثلاث فهو صدقة ومعروف إن شاء فعل وإن شاء ترك.\nوقوله لا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه، يريد أنه لا يحل للضيف أن يقيم عنده بعد الثلاث من غير استدعاء منه حتى يضيق صدره فيبطل أجره. وأصل الحرج الضيق.\nقال أبو داود: حدثنا مسدد وخلف بن هشام المنقري قالا: حَدَّثنا أبو عَوانة عن منصور عن عامر، عَن أبي كريمة قال: قال رسول الله ﷺ: ليلة الضيف حق على كل مسلم فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين إن شاء اقتضى وإن شاء ترك.\nقال الشيخ: وجه ذلك أنه رآها حقًا من طريق المعروف والعادة المحمودة ولم يزل قرى الضيف وحسن القيام عليه من شيم الكرام وعادات الصالحين، ومنع القرى مذموم على الألسن وصاحبه ملوم، وقد قال ﷺ: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه.\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة حدثني أبو الجودي عن سعيد بن أبي المهاجر عن المقدام أبي كريمة قال: قال رسول الله ﷺ: أيما رجل ضاف قومًا فاصبح الضيف محرومًا فإن نصره حق على كل مسلم حتى يأخذ بقرى","vol":"4","page":238},{"text":"ليلة من زرعه وماله.\nقال الشيخ: يشبه أن يكون هذا في المضطر الذي لا يجد ما يطعمه ويخاف التلف على نفسه من الجوع فإذا كان بهذه الصفة كان له أن يتناول من مال أخيه ما يقيم به نفسه، وإذا فعل ذلك فقد اختلف الناس فيما يلزمه له، فذهب بعضهم إلى أنه يؤدي إليه قيمته وهذا يشبه مذاهب الشافعي. وقال آخرون لا يلزمه له قيمة، وذهب إلى هذا القول نفر من أصحاب الحديث واحتجوا بأن أبا بكر الصديق ﵁ جلب لرسول الله ﷺ لبنًا من غنم لرجل من قريش له فيها عبد يرعاها وصاحبها غائب وشربه ﷺ وذلك في مخرجه من مكة إلى المدينة.\nواحتجوا أيضًا بحديث ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: من دخل حائطًا فليأكل منه ولا يتخذ خُبنة.\nوعن الحسن أنه قال إذا مر الرجل بالإبل وهو عطشان صاح برب الإبل ثلاثًا فإن أجابه وإلا حلب وشرب.\nوقال زيد بن أسلم ذكروا الرجل يضطر إلى الميتة وإلى مال المسلم، فقال يأكل الميتة، قال عبد الله بن دينار يأكل من مال الرجل المسلم، فقال سعيد أصبت إن الميتة تحل له إذا اضطر إليه ولا يحل له مال المسلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-924>ومن باب نسخ الضيف في الأكل</span>\nمن مال غيره إلاّ بتجارة\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن محمد المروزي حدثنا علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عياس ﵄ قال: كان","vol":"4","page":239},{"text":"الرجل الغني يدعو الرجل من أهله إلى الطعام فقال إني لأجَنَّحُ أن آكل منه ويقول المسكين أحق به مني لقوله تعالى ﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلاّ أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾ [النساء: ٢٩] فنسخ ذلك بقول ﴿ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم﴾ إلى قول ﴿أشتاتًا﴾ [النور: ٦] .\nقال الشيخ: قوله أجنح أي أرى جناحًا وإثمًا أن آكله.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-925>ومن باب طعام المتباريين</span>\nقال أبو داود: حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء حدثنا أبي، قال: حَدَّثنا جرير بن حازم عن الزبير بن خُرّيت قال سمعت عكرمة يقول كان ابن عباس ﵄ يقول إن النبي ﷺ نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل.\nقال أبو داود أكثر من رواه عن جرير لم يذكر فيه ابن عباس.\nقال الشيخ: المتباريان المتعارضان بفعلهما، يقال تبارى الرجلان إذا فعل كل واحد منهما مثل فعل صاحبه ليرى أيهما يغلب صاحبه، وإنما كره ذلك لما فيه من الرياء والمباهاة ولأنه داخل في جملة ما نهي عنه من أكل المال بالباطل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-926>ومن باب إجابة الدعوة إذا حضرها مكروه</span>\nقال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن سعيد بن جُهمان عن سفينة أبي عبد الرحمن أن رجلًا ضاف علي بن أبي طالب ﵁ فصنع له طعامًا، فقالت فاطمة ﵍ لو دعونا رسول الله ﷺ فأكل معنا فدعوه فجاء ووضع يده على عضادتي الباب فرأى القِرام قد ضرب به في ناحية البيت فرجع فقالت فاطمة لعلي ﵇ الحقه فانظر ما رجَعَه فتبعته؛ فقلت يا رسول الله ما ردك، قال إنه ليس لي أو لنبي أن يدخل بيتًا مزوَّقًا.","vol":"4","page":240},{"text":"قال الشيخ: وفيه دليل على أن من دعى إلى مدعاة يحضرها الملاهي والمنكر فإن الواجب عليه أن لا يجيب.\nالقرام الستر وفي رواية أخرى أنه كان سترًا موشى كره الزينة والتصنع.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-927>ومن باب إذا حضرت الصلاة والعشاء</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى القطان عن عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر ﵁ عن النبي ﷺ قال: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فلا يقم حتى يفرُغ.\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن حاتم بن زريع حدثنا معلى بن منصور عن محمد بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله ﷺ لا يؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره.\nقال الشيخ: وجه الجمع بين الحديثين أن الأول إنما جاء فيمن كانت نفسه تنازعه شهوة الطعام وكان شديد التوقان إليه، فإذا كان كذلك وحضر الطعام وكان في الوقت فضل بدأ بالطعام لتسكن شهوة نفسه فلا يمنعه عن توفية الصلاة حقها وكان الأمر يخف عندهم في الطعام وتقرب مدة الفراغ منه إذ كانوا لا يستكثرون منه ولا ينصبون الموائد ويتناولون الأولوان وإنما هو مذقة من لبن وشربة من سويق أو كف من تمر أو نحو ذلك، ومثل هذا لا يؤخر الصلاة عن زمانها ولا يخرجها عن وقتها.\nوأما حديث جابر فإنه كان لا يؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره فهو مما كان بخلاف ذلك من حال المصلي وصفة الطعام ووقت الصلاة، وإذا كان الطعام","vol":"4","page":241},{"text":"لم يوضع وكان الإنسان متماسكًا في نفسه وحضرت الصلاة وجب أن يبدأ بها ويؤخر الطعام. وهذا وجه بناء أحد الحديثين على الاخر والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-928>ومن باب طعام الفجاءة</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن أبي مريم حدثنا عمي سعيد بن الحكم أنبأنا الليث أخبرني خالد بن يزيد، عَن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال أقبل رسول الله ﷺ من شعب من الجبل وقد قضى حاجته وبين أيدينا تمر على ترس أو حَجَفة فدعوناه فأكل معنا وما مس ماء.\nقال الشيخ: دلالة هذا أن طعام الفجأة غير مكروه إذا كان الآكل يعلم أن صاحب الطعام قد تسره مساعدته إياه على أكله ومعلوم أن القوم كانوا يفرحون بمساعدة رسول الله ﷺ إياهم ويتبركون بمؤاكلته، وإنما جاءت الكراهة في طعام الفجأة إذا كان لا يؤمن أن يشق ذلك صاحب الطعام ويشق عليه ولعله إنما يعرض طعامه إذا فجأه الداخل عليه استحياء منه لا إيجابًا له والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-929>ومن باب الأكل متكئًا</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن كثير أنبأنا سفيان عن علي بن الأقمر قال سمعت أبا جحيفة قال: قال رسول الله ﷺ: لا آكل متكئًا.\nقال الشيخ: يحسب أكثر العامة أن المتكئ هو المائل المعتمد على أحد شقيه لا يعرفون غيره، وكان بعضهم يتأول هذا الكلام على مذهب الطب ودفع الضرر عن البدن إذ كان معلومًا أن الآكل مائلًا على أحد شقيه لا يكاد يسلم من ضغط يناله في مجاري طعامه فلا يسيغه ولا يسهل نزوله إلى معدته.","vol":"4","page":242},{"text":"قال الشيخ: وليس معنى الحديث ما ذهبوا إليه وإنما المتكئ ههنا هو المعتمد على الوطاء الذي تحته وكل من استوى قاعدًا على وطاء فهو متكئ. والاتكاء مأخوذ من الوكاء ووزنه الافتعال منه فالمتكئ هو الذي أوكى مقعدته وشدها بالقعود على الوطاء الذي تحته والمعنى أني إذا أكلت لم أقعد متمكنًا على الأوطية والوسائد فعل من يريد أن يستكثر من الأطعمة ويتوسع في الألوان ولكني آكل علقة وآخذ من الطعام بلغة فيكون قعودي مستوفزًا له، وروي أنه كان ﷺ يأكل مقعيًا ويقول أنا عبد آكل كما يأكل العبد.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-930>ومن باب الأكل من أعلى الصحيفة</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: إذا أكل أحدكم طعامًا فلا يأكل من أعلى الصحيفة ولكن ليأكل من أسفلها فإن البركة تنزل من أعلاها.\nقال الشيخ: قد ذكر في هذا الحديث أن النهى إنما كان عن ذلك من أجل أن البركة إنما تنزل من أعلاها، وقد يحتمل أيضًا وجها آخر وهو أن يكون النهي إنما وقع عنه إذا أكل مع غيره، وذلك أن وجه الطعام هو أطيبه وأفضله فإذا قصده بالأكل كان مستأثرًا به على أصحابه.\nوفيه من ترك الأدب وسوء العشرة ما لا خفاء به فأما إذا أكل وحده فلا بأس به والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-931>ومن باب كراهية تقذر الطعام</span>\nقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا زهير حدثنا سماك بن حرب حدثني قَبِيصة بن هُلْب عن أبيه قال سمعت رسول الله ﷺ وسأل رجل","vol":"4","page":243},{"text":"فقال إن من الطعام طعامًا أتحرج منه، فقال لا يتحلجن في نفسك شيء ضارعت فيه النصرانية.\nقال الشيخ: قوله لا يتحلجن معناه لا يقعن في نفسك ريبة منه وأصله من الحلج وهو الحركة والاضطراب، ومنه حلج القطن، ومعنى المضارعة المقاربة في الشبه ويقال للشيئين بينهما مقاربة هذا ضرع هذا أي مثله.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-932>ومن باب في أكل الجلالة</span>\nقال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عمر ﵄ قال: نهى رسول الله ﷺ عن أكل الجلالة وألبانها.\nقال الشيخ: الجلالة هي الإبل التي تأكل الجلة وهي العذرة كره أكل لحومها وألبانها تنزهًا وتنظفًا. وذلك أنها إذا اغتذت بها وجد نتن رائحتها في لحومها، وهذا إذا كان غالب علفها منها. فأما إذا رعت الكلأ واعتلفت الحب وكانت تنال مع ذلك شيئًا من الجلة فليست بجلالة وإنما هي كالدجاج ونحوها من الحيوان الذي ربما نال الشيء منها وغالب غذائه وعلفه من غيرها فلا يكره أكله.\nواختلف الناس في أكل لحوم الجلالة وألبانها فكره ذلك أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد بن حنبل وقالوا لا تؤكل حتى تحبس أيامًا وتعلف علفًا غيرها فإذا طاب لحمها فلا بأس بأكله.\nوقد روي في حديت أن البقر تعلف أربعين يومًا ثم يؤكل لحمها، وكان ابن عمر ﵁ يحبس الدجاجة ثلاثًا ثم يذبح.\nوقال إسحاق بن راهويه لا بأس أن يؤكل لحمها بعد أن يغسل غسلًا جيدًا.","vol":"4","page":244},{"text":"وكان الحسن البصري لا يرى بأسًا بأكل لحوم الجلالة، وكذلك قال مالك بن أنس.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-933>ومن باب في أكل لحوم الخيل</span>\nقال أبو داود: حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال: نهانا رسول الله ﷺ يوم خيبر عن لحوم الحمر وأذن في لحوم الخيل.\nقال أبو داود: حدثنا حيوة بن شريح حدثنا بقية عن ثور بن يزيد عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معديكرب عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد أن رسول الله ﷺ نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير.\nقال الشيخ: في حديث جابر بيان إباحة لحوم الخيل واسناده جيد.\nوأما حديث خالد بن الوليد ففي إسناده نظر وصالح بن يحيى بن المقدام عن أبيه عن جده لا يعرف سماع بعضهم من بعض.\nوقد اختلف الناس في لحوم الخيل فروى عن ابن عباس ﵄ أنه كان يكره لحوم الخيل، وكرهها أبو حنيفة وأصحابه ومالك.\nوقال الحكم لحوم الخيل في القرآن حرام ثم تلا ﴿والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة﴾ [النحل: ٨] ورخصت طائفة فيها روي ذلك عن شريح والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير، وهو قول حماد بن أبي سليمان، وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق.\nفأما احتجاج من احتج بقوله ﷿ ﴿والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة﴾ في تحريم لحوم الخيل فإن الآية لا تدل على أن منفعة الخيل مقصورة","vol":"4","page":245},{"text":"على الركوب دون الأكل، وإنما ذكر الركوب والزينة لأنهما معظم ما يبتغى من الخيل كقوله تعالى ﴿حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير﴾ [المائدة: ٣] فنص على اللحم لأنه معظم ما يؤكل منه، وقد دخل في معناه دمه وسائر أجزائه وقد سكت عن حمل الأثقال على الخيل، وقيل في الأنعام ﴿لكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون﴾ [المؤمنون: ٢١-٢٢] وقال تعالى ﴿وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلاّ بشق الأنفس﴾ [النحل: ٧] ثم لم يدل ذلك على أن حمل الأثقال على الخيل غير مباح كذلك الأكل والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-934>ومن باب في أكل الضب</span>\nقال أبو داود: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب، عَن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عبد الله بن عباس ﵄ عن خالد بن الوليد أنه دخل مع رسول الله ﷺ بيت ميمونه فأتي بضب محنوذ فأهوى إليه رسول الله ﷺ بيده فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونه أخبروا النبي ﷺ بما يريد أن يأكل منه فقال هو ضب فرفع رسول الله ﷺ يده قال: فقلت أحرام هو، قال لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، قال خالد فاجتررته فأكلت ورسول الله ﷺ ينظر.\nقال الشيخ: المحنوذ المشوي ويقال هو ما شوي بالرضف وهي الحجارة المحماة ومن هذا قوله سبحانه ﴿فجاء بعجل حنيذ﴾ [هود: ٦٩] .\nوقوله أعافه معناه أقذره وأتكرهه، يقال عفت الشيء أعافه عيفًا ومن زجر الطير عفته، أعيفه، عيافة.\nوقد اختلف الناس في أكل الضب فرخص فيه جماعة من أهل العلم، روي","vol":"4","page":246},{"text":"ذلك عن عمر بن الخطاب ﵁، وإليه ذهب مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي، وكرهه قوم. روي ذلك عن علي ﵁، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. وقد روي في النهى عن لحم الضب حديث ليس إسناده بذلك، ذكره أبو داود في هذا الباب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-935>ومن باب في أكل حشرات الأرض</span>\nقال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا غالب بن حجرة حدثني مِلقام بن تَلِّب عن أبيه قال صحبت النبي ﷺ فلم أسمع لحشرة الأرض تحريمًا.\nقال الشيخ: الحشرة صغار دواب الأرض كاليرابيع والضباب والقنافذ ونحوها، وليس في قوله لم أسمع لها تحريمًا دليل على أنها مباحة لجواز أن يكون غيره قد سمعه.\nوقد حضرنا فيه معنى آخر وهو أنه إنما عنى بهذا القول عادة القوم في زمان رسول الله ﷺ في استباحة الحشرة وكان يعرفها رسول الله ﷺ من عاداتهم فلم ينه عن أكلها.\nوقد اختلف الناس في أن الأشياء أصلها على الإباحة أو على الحظر وهي مسألة كبيرة من مسائل أصول الفقه. فذهب بعضهم إلى أنها على الإباحة، وذهب آخرون إلى أنها على الحظر، وذهبت طائفة إلى أن إطلاق القول بواحد منهما فاسد ولا بد من أن يكون بعضها محظورًا وبعضها مباحًا، والدليل ينبئ عن حكمه في مواضعه.\nوقد اختلف الناس في اليربوع والوبر ونحوهما من الحشرات فرخص في اليربوع عروة وعطاء والشافعي وأبو ثور. وقال مالك لا بأس بأكل الوبر","vol":"4","page":247},{"text":"وكذلك قفال الشافعي، وقد روي عن عطاء ومجاهد وطاوس وكرهها ابن سيرين والحكم وحماد وأبو حنيفة وأصحابه.\nوكره أبو حنيفة وأصحابه القنفذ وسئل عنه مالك بن أنس فقال لا أدري، وكان أبو ثور لا يرى به بأسًا، وحكاه عن الشافعي.\nوروي عن ابن عمر ﵄ أنه رخص فيه، وقد روى أبو داود في تحريمه حديثًا ليس إسناده بذلك. فإن ثبت الحديث فهو محرم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-936>ومن باب في أكل الضبع</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي حدثنا جرير بن حازم عن عبد الله بن عبيد عن عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر بن عبد الله قال: سألت رسول الله ﷺ عن الضبع فقال هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم.\nقال الشيخ: إذا كان قد جعله صيدًا أو رأى فيه الفداء فقد أباح أكله كالظباء والحمر الوحشية وغيرها من أنواع صيد البر، وإنما أسقط الفداء في قتل ما لا يؤكل، فقال خمس لا جناح على من قتلهن في الحل والحرم. الحديث.\nوفي قوله هو صيد دليل على أن من السباع والوحش ما ليس بصيد فلم يدخل تحت قوله تعالى ﴿وحرم عليكم صيد البر﴾ [المائدة: ٩٦] .\nوفيه دليل على أن لا شيء على من قتل سبعًا لأنه ليس بصيد.\nوفيه دليل على المثل المجعول في الصيد إنما هو من طريق الخلقة دون القيمة ولو كان الأمر في ذلك موكولًا إلى الاجتهاد لأشبه أن لا يكون بدله مقدرًا، وفي ذلك ما دل على أن في الكبش وفاء لجزائه كانت قيمته مثل قيمة المجزي أو لم يكن.","vol":"4","page":248},{"text":"وقد اختلف الناس في أكل الضبع فروي عن سعد بن أبي وقاص ﵁ أنه كان يأكل الضبع، وروي عن ابن عباس ﵄ إباحة لحم الضبع، وأباح أكلها عطاء والشافعي وأحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه وأبو ثور، وكرهه الثوري وأبو حنيفة وأصحابه ومالك، وروي ذلك عن سعيد بن المسيب واحتجوا بأنها سبع، وقد نهى رسول الله ﷺ عن كل ذي ناب من السباع.\nقلت وقد يقوم دليل الخصوص فينزع الشيء من الجملة وخبر جابر خاص وخبر تحريم السباع عام.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-937>ومن باب في الحمر الأهلية</span>\nقال أبو داود: حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي حدثنا حجاج عن ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أخبرني رجل عن جابر قال: نهانا رسول الله ﷺ أن نأكل لحوم الحمير وأمرنا بأكل لحوم الخيل، قال عمرو فأخبرت هذا الخبر أبا الشعثاء فقال قد كان الحكم الغفاري فينا يقول هذا وأبى ذلك البحر، يَعني ابن عباس ﵄.\nقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن أبي زياد حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن منصور عن عبيد أبي الحسن عن عبد الرحمن عن غالب بن أبجر قال: أصابتنا سنة فلم يكن في مالي شيء أُطعم أهلي إلاّ شيء من حمر وقد كان رسول الله ﷺ حرم لحوم الحمر الأهلية فأتيت رسول الله ﷺ فقلت يا رسول الله أصابتنا السنة ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر وأنك حرمت لحوم الحمر الأهلية، فقال اطعم أهلك من سمين حمرك فإنما حرمتها من أجل جَوال القرية.","vol":"4","page":249},{"text":"قال أبو داود عبد الرحمن هذا هو ابن معقل.\nقال الشيخ: لحوم الحمر الأهلية محرمة في قول عامة العلماء، وإنما رويت الرخصة فيها عن ابن عباس ﵄ ولعل الحديث في تحريمها لم يبلغه، فأما حديث ابن أبجر فقد اختلف في إسناده.\nقال أبو داود: رواه شعبة عن عبيد أبي الحسن عن عبد الرحمن بن معقل عن عبد الرحمن بن بشر عن ناس من مزينة أن سيد مزينة أبجر أو ابن أبجر سأل النبي ﷺ ورواه مسعر فقال عن ابن عبيد عن ابن معقل عن رجلين من مزينة أحدهما عن الآخر، وقد ثبت التحريم من طريق جابر متصلًا. والرجل الذي رواه عنه عمرو بن دينار ولم يسمه في رواية أبى داود وهو محمد بن علي حدثونا به عن يحيى بن محمد بن يحيى.\nحدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر قال نهان رسول الله ﷺ عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل.\nوأما قوله إنما حرمتها من أجل جوال القرية فإن الجوال هي الني تأكل العذره وهي الجله، إلا أن هذا لا يثبت وقد ثبت أنه إنما نهى عن لحموما لأنها رجس.\nحدثناه ابن مالك حدثنا بشر بن موسى حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال: لما افتتح رسول الله ﷺ خيبر أصبنا حمرًا خارجًا من القرية فنحرنا فطبخنا فنادى منادي رسول الله ﷺ إلاّ ان الله ورسوله ينهيانكم عنها وأنها رجس من عمل الشيطان فأكفئت القدور بما فيها وإنها لتفور.","vol":"4","page":250},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-938>ومن باب الطافي من السمك</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن عبدة أنبأنا يحيى بن سُليم الطائفي حدثنا إسماعيل بن أمية، عَن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ ما ألقاه البحر أو جَزَر عنه فكلوه، وما مات فيه فطفاه فلا تأكلوه.\nقال أبو داود: روى هذا الحديث سفيان الثوري وأيوب وحماد، عَن أبي الزبير أوقفوه على جابر، وقد أسند هذا الحديث أيضًا من وجه ضعيف عن ابن أبي ذئب، عَن أبي الزبير عن جابر عن النبي ﷺ.\nقال الشيخ: قد ثبت عن غير واحد من الصحابة أنه أباح الطافي من السمك ثبت ذلك، عَن أبي بكر الصديق وأبي أيوب الأنصاري ﵄، وإليه ذهب عطاء بن أبي رباح ومكحول وإبراهيم النخعي، وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور، وروي عن جابر وابن عباس ﵄ كرها الطافي من السمك وإليه ذهب جابر بن زيد وطاوس وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-939>ومن باب أكل دواب البحر</span>\nقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: بعثنا رسول الله ﷺ وأمر علينا أبو عبيدة بن الجراح ﵁ نتلقى عيرًا لقريش وزودنا جرابًا من تمر لم نجد غيره وكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة كنا نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها من الماء فيكفينا يومًا إلى الليل وكنا نضرب بعصينا الخبَط ثم نبله بالماء فنأكله، قال وانطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا كهيئة الكثيب الضخم فأتيناه فإذا هو دابة تدعى العنبر، فقال أبو عبيدة ﵁ ميتة ولا تحل لنا، ثم قال لا بل نحن رسل رسول","vol":"4","page":251},{"text":"الله ﷺ وفي سبيل الله وقد اضطررتم فكلوا فأقمنا عليه شهرًا ونحن ثلاثمائة حتى سمنا، فلما قدمنا على رسول الله ذكرنا ذلك له فقال هو رزق أخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا فأرسلنا إلى رسول الله ﷺ فأكل.\nقال الشيخ: الخبط ورق الشجر يضرب بالعصا فيسقط.\nوفيه دليل على أن دواب البحر كلها مباحة إلاّ الضفدع لما جاء من النهي وإن ميتتها حلال، ألا تراه يقول هل معكم من لحمه شيء فأرسلنا إليه فأكل وهذا حال رفاهية لا حال ضرورة.\nوقد روي، عَن أبي بكر الصديق ﵁ أن كل دابة في البحر فقد ذبحها الله لكم أو ذكاها لكم.\nوعن محمد بن علي أنه قال كل ما في البحر ذكي، وكان الأوزاعي يقول كل شيء كان عيشه في الماء فهو حلال قيل فالتمساح قال نعم، وغالب مذهب الشافعي إباحة دواب البحر كلها إلاّ الضفدع لما جاء من النهي عن قتلها.\nوكان أبو ثور يقول جميع ما يأوي إلى الماء فهو حلال فما كان منه يذكى لم يحل إلاّ بذكاة وما كان منه لا يذكى مثل السمك أخذه حيًا وميتًا.\nوكره أبو حنيفة دواب البحر كلها إلاّ السمك.\nوقال سفيان الثوري أرجو أن لا يكون بالسرطان بأس.\nوقال ابن وهب سألت الليث بن سعد عن أكل خنزير الماء وكلب الماء وإنسان الماء ودواب الماء كلها، فقال أما إنسان الماء فلا يؤكل على شيء من الحالات، والخنزير إذا سماه الناس خنزيرًا فلا يؤكل، وقد حرم الله الخنزير وأما الكلاب فليس بها بأس في البر والبحر.","vol":"4","page":252},{"text":"قلت: لم يختلفوا أن المارماهي مباح أكله وهو شبيه بالحيات ويسمى أيضًا حية، فدل ذلك على بطلان اعتبار معنى الأسماء والأشباه في حيوان البحر، وإنما هي كلها سموك وإن اختلفت أشكالها وصورها وقد قال سبحانه ﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعًا لكم﴾ [المائدة: ٩٦] فدخل كل ما يصاد من البحر من حيوانه لا يخص شيء منه إلاّ بدليل، وسأل رسول الله ﷺ عن ماء البحر فقال طهور ماؤه حلال ميتته فلم يستثن شيئًا منها دون شيء، فقضية العموم توجب فيها الإباحة إلاّ ما استثناه الدليل والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-940>ومن باب المضطر إلى الميتة</span>\nقال أبو داود: حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا الفضل بن دكين حدثنا عقبة بن وهب عن عقبة العامري، قال سمعت أبي يحدث عن الفجيع العامري أنه أتى رسول الله ﷺ فقال ما يحل لنا من الميتة، قال ما طعامكم، قلنا نغتبق ونصطبح، قال أبو نعيم فسره لي عقبة قدح غُدْوة وقدح عَشِية، قال ذاك وأبى الجوع فأحل لهم الميتة على هذه الحال.\nقال الشيخ: الغبوق العشاء، والصبوح الغداء، والقدح من اللبن بالغداة، والقدح بالعشي يمسك الرمق ويقيم النفس وإن كان لا يغذو البدن ولا يشبع الشبع التام، وقد أباح لهم مع ذلك تناول الميتة فكان دلالته أن تناول الميتة مباح إلى أن تأخذ النفس حاجتها من القوت، وإلى هذا ذهب مالك بن أنس وهو أحد قولي الشافعي، وذلك أن الحاجه منه قائمة إلى الطعام في تلك الحال كهي في الحال المتقدمة فمنعه بعد إباحته له غير جائز قبل أن يأخذ منه حاجته وهذا كالرجل يخاف العنت ولا يحد طولًا لحرة فإذا أبيح له نكاح الأمة وصار","vol":"4","page":253},{"text":"إلى أدنى حال التعفف لم يبطل النكاح.\nوقال أبو حنيفة لايجوز له أن بيتناول منه إلاّ قدر ما يمسك رمقه.\nوإليه ذهب المزني قالوا وذلك لأنه لو كان في الابتداء بهذا الحال لم يجز له أن يأكل شيئًا منها فكذلك إذا بلغها بعد تناولها.\nوقد روي نحو من هذا عن الحسن البصري، وقال قتادة لا يتضلع منها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-941>ومن باب في أكل الجبن</span>\nقال أبو داود: حدثنا يحيى بن موسى البلخي حدثنا إبراهيم بن عيينة عن عمرو بن منصور عن الشعبي عن ابن عمر ﵄ قال أتي النبي ﷺ بجبنة في تبوك فدعا بسكين فسمى وقطع.\nقال الشيخ: إنما جاء به أبو داود من أجل أن الجبن كان يعمله قوم الكفار لا تحل ذكاتهم وكانوا يعقدونها بالأنافج وكان من المسلمين من يشاركهم في صنعة الجبن فأباحه النبي ﷺ على ظاهر الحال ولم يمتنع من أكله من أجل مشاركة الكفار المسلمين فيه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-942>ومن باب في الخل</span>\nقال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا معاوية بن هشام حدثنا سفيان عن محارب بن دثار عن جابر عن النبي ﷺ قال نعم الإدام الخل.\nقال الشيخ: معنى هذا الكلام الاقتصاد في المأكل ومنع النفس عن ملاذ الأطعمة كأنه يقول ائتدموا بالخل وما كان في معناه مما تخف مؤنته ولا يعز وجوده ولا تتأنقوا في المطعم فإن تناول الشهوات مفسدة للدين مسقمة للبدن.\nوفيه من الفقه أن من حلف لا يأتدم فأكل خبزة بخل حنث.","vol":"4","page":254},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-943>ومن باب في الثوم</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني عطاء بن أبي رباح أن جابر بن عبد الله قال، إن رسول الله ﷺ قال من أكل ثومًا أو بصلًا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته وأنه أُتني ببَدْر فيه خضرات من البقول وذكر الحديث.\nقال الشيخ: قوله أتي ببدر يريد بطبق وسمي الطبق بدرًا لاستدارته، ومنه سمي القمر قبل كماله بدرًا وذلك لاستدارته وحسن اتساقه.\nوقوله فليعتزل مسجدنا إنما أمره باعتزال المسجد عقوبة له وليس هذا من باب الأعذار التي تبيح للمرء التخلف عن الجماعة كالمطر والريح العاصف ونحوهما من الأمور، وقد رأيت بعض الناس صنف في الأعذار المانعة عن حضور الجماعة بابًا ووضع فيها أكل الثوم والبصل وليس هذا من ذلك في شيء والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-944>ومن باب القران بالتمر عند الأكل</span>\nقال أبو داود: حدثنا واصل بن عبد الأعلى حدثنا ابن فضيل عن ابن إسحاق عن جبَلة بن سُحيم عن ابن عمر قال نهى النبي ﷺ عن القران إلاّ أن تستأذ أصحابك.\nقال الشيخ: إنما جاء النهي عن القران لمعنى مفهوم وعلة معلومة وهي ما كان القوم من شدة العيش وضيق الطعام واعوازه، وكانوا يتجوزون في المأكل ويواسون من القليل فإذا اجتمعوا على الأكل تجافى بعضهم عن الطعام لبعض وآثر صاحبه على نفسه، غير أن الطعام ربما يكون مشفوهًا. وفي القوم من بلغ به الجوع الشدة فهو يشفق من فنائه قبل أن يأخذ حاجته منه فربما قرن بين التمرتين وأعظم اللقمة ليسد به الجوع وتشفى به القَرَمَ فأرشد","vol":"4","page":255},{"text":"النبي ﷺ إلى الأدب فيه وأمر بالاستئذان ليستطيب به نفس أصحابه فلا يجدوا في أنفسهم من ذلك إذا رأوه قد استأثر به عليهم، أما اليوم فقد كثر الخير واتسعت الرحال وصار الناس إذا اجتمعوا تلاطفوا على الأكل وتحاضوا على الطعام فهم لا يحتاجون إلى الاستئذان في مثل ذلك إلاّ أن يحدث حال من الضيق والاعواز تدعو الضرورة فيها إلى مثل ذلك فيعود الأمر إليه إذا عادت العلة والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-945>ومن باب الجمع بين الشيئين في الأكل</span>\nقال أبو داود: حدثنا سعيد بن نصير حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ﵂ قالت: كان رسول الله ﷺ يأكل الطبيخ بالرطب ويقول يكسر حر هذا برد هذا وبرد هذا حر هذا.\nقال الشيخ: فيه إثبات الطب والعلاج ومقابلة الشيء الضار بالشيء المضاد له في طبعه على مذهب الطب والعلاج؛ ومنه إباحة التوسع من الأطعمة والنيل من الملاذ المباحة، والطبيخ لغة في البطيخ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-946>ومن باب الأكل في آنية</span>\nأهل الكتاب والمجوس والطبخ فيها\nقال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبد الأعلى واسماعيل عن برد بن سنان عن عطاء عن جابر قال: كنا نغزو مع رسول الله ﷺ فنصيب من آنية المشركين واسقيتهم فنستمتع بها فلا يعيب ذلك عليهم.\nقال الشيخ: ظاهر هذا يبيح استعمال آنية المشركين على الاطلاق من غير غسل لها وتنظيف، وهذه الإباحة مقيدة بالشرط الذي هو مذكور في الحديث الذي يليه في هذا الباب.","vol":"4","page":256},{"text":"قال أبو داود: حدثنا نصر بن عاصم حدثنا محمد بن شعيب أنبأنا عبد الله بن العلاء بن زَبْر، عَن أبي عبيد الله مسلم بن مِشْكم، عَن أبي ثعلبة الخُشني ﵁ أنه سأل رسول الله ﷺ قال إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر، فقال رسول الله ﷺ إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا.\nقال الشيخ: والأصل في هذا أنه إذا كان معلومًا من حال المشركين أنهم يطبخون في قدورهم لحم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمور فإنه لا يجوز استعمالها إلاّ بعد الغسل والتنظيف، فأما مياههم وثيابهم فإنها على الطهارة كمياه المسلمين وثبابهم إلاّ أن يكونوا من قوم لا يتحاشون النجاسات أو كان من عادتهم استعمال الأبوال في طهورهم فإن استعمال ثيابهم غير جائز إلاّ أن لا يعلم أنه لم يصبها شيء من النجاسات والله أعلم.\nوالرحض الغسل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-947>ومن باب الفأرة تقع في السمن</span>\nقال أبو داود: حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب، عَن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدًا فألقوها وما حولها وإن كان مائعًا فلا تقربوه.\nقال الشيخ: فيه دليل على أن المائعات لا تزال بها النجاسات وذلك انها إذا لم تدفع عن نفسها النجاسة فلأن لا تدفع عن غيرها أولى.\nوقوله لا تقربوه يحتمل وجهين أحدهما لا تقربوه أكلًا وطعمًا ولا يحرم","vol":"4","page":257},{"text":"الانتفاع به من غير الوجه استصباحًا وبيعًا ممن يستصبح به ويدهن به السفن ونحوها، ويحتمل أن يكون النهي في ذلك عامًا على الوجوه كلها.\nوقد اختلف الناس في الزيت إذا وقعت فيه نجاسة فذهب نفر من أصحاب الحديث إلى أنه لا ينتفع به على وجه من الوجوه لقوله لا تقربوه. واستدلوا فيه أيضًا بما روي في بعض الأخبار أنه قال أريقوه.\nوقال أبو حنيفة هو نجس لا يجوز أكله وشربه ويجوز بيعه والاستصباح به.\nوقال الشافعي لا يجوز أكله ولا بيعه ويجوز الاستصباح به.\nوقال داود إن كان هذا سمنًا فلا يجوز تناوله ولا بيعه وإن كان زيتًا لم يحرم تناوله وبيعه وذلك أنه زعم أن الحديث إنما جاء في السمن وهو لا يعدو لفظه ولا يقبس عليه من طريق المعنى غيره.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-948>ومن باب الذباب يقع في الطعام</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا بشر يعنى ابن المفضل عن ابن عجلان، عَن أبي سعيد المقبري، عَن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقُلوه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء وأنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء فليغمسه كله.\nقال الشيخ: فيه من الفقه ان أجسام الحيوان طاهرة إلاّ ما دلت عليه السنة من الكلب وما ألحق به في معناه.\nوفيه دليل على أن ما لا نفس له سائلة إذا مات في الماء القليل لم ينجسه، وذلك إن غمس الذباب في الإناء قد يأتي عليه فلو كان نجسه إذا مات فيه لم يأمره بذلك لما فيه من تنجيس الطعام وتضييع المال وهذا قول عامة العلماء،","vol":"4","page":258},{"text":"إلاّ أن الشافعي قد علق القول فيه فقال في أحد قوليه إن ذلك ينجسه.\nوقد روي عن يحيى بن أبي كثير أنه قال في العقرب يموت في الماء أنها تنجسه وعامة أهل العلم على خلافه.\nوقد تكلم على هذا الحديث بعض من لا خلاق له وقال كيف يكون هذا وكيف يجتمع الداء والشفاء في جناحي الذبابة وكيف تعلم ذلك من نفسها حتى تقدم جناح الداء وتؤخر جناح الشفاء وما أربها إلى ذلك.\nقلت: وهذا سؤال جاهل أو متجاهل وإن الذي يجد نفسه ونفوس عامة الحيوان قد جمع فيها بين الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة وهي أشياء متضادة إذا تلاقت تفاسدت، ثم يرى أن الله سبحانه قد ألف بينها وقهرها على الاجتماع وجعل منها قوى الحيوان التي بها بقاؤها وصلاحها لجدير أن لا ينكر اجتماع الداء والشفاء في خزأين من حيوان واحد، وأن الذي ألهم النحلة أن تتخذ البيت العجيب الصنعة وأن تعسل فيه، وألهم الذرة أن تكتسب قوتها وتدخره لأوان حاجتها إليه هو الذي خلق الذبابة وجعل لها الهداية إلى أن تقدم جناحًا وتؤخر جناحًا لما أراد من الابتلاء الذي هو مدرجة التعبد والامتحان الذي هو مضمار التكليف وفي كل شيء عبرة وحكمة وما يذكر إلاّ أولو الألباب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-949>ومن باب اللقمة تسقط</span>\nقال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن ثابت عن أنس ﵁ أن رسول الله ﷺ كان إذا أكل لعق أصابعه الثلاث، وقال إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وأمرنا أن نسلت الصحيفة وقال إن أحدكم لا يدري في أي طعامه يبارك له.","vol":"4","page":259},{"text":"قال الشيخ: سلت الصحيفة تتبع ما يبقى فيها من الطعام ومسحها بالإصبع ونحوه، ويقال سلت الرجل الدم عن وجهه إذا مسحه بأصبعه وقد بين النبي ﷺ العلة في لعق الأصابع وسلت الصحيفة، وهو قوله فإنه لا يدري في أي طعامه يبارك له. يقول لعل البركة فيما لعق بالأصابع والصحفة من لطخ ذلك الطعام. وقد عابه قوم أفسدت عقولهم الترفه وغير طباعهم الشبع والتخمة وزعموا أن لعق الأصابع مستقبح أو مستقذر كأنهم لم يعلموا أن الذي علق بالإصبع أو الصحفة جزء من أجزاء الطعام الذي أكلوه وازدردوه فإذا لم يكن سائر أجزائه المأكولة مستقذرة لم يكن هذا الجزء اليسير منه الباقي في الصحفة واللاصق بالأصابع مستقذرًا كذلك. وإذا ثبت هذا فليس بعده شيء أكثر من مسه أصابعه بباطن شفتيه وهو ما لا يعلم عاقل به بأسًا إذا كان المساس والممسوس جميعًا طاهرين نظيفين. وقد يتمضمض الإنسان فيدخل اصبعه في فيه فيدلك أسنانه وباطن فمه فلم ير أحد ممن يعقل أنه قذارة أو سوء أدب فكذلك هذا لا فرق بينهما في منظر حسٍّ ولا مخبر عقل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-950>ومن باب اقعاد الخادم على الطعام</span>\nقال أبو داود: حدثنا القعنبي حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار، عَن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ إذا صنع لأحدكم خادمُه طعامًا ثم جاءه به فليقعده معه فليأكل فإن كان الطعام مشفوهًا فليضع في يده منه أُكلة أو أكلتين.\nقال الشيخ: المشفوه القليل وقيل له مشفوه لكثرة الشفاه التي تجتمع على أكله والأكلة مضمومة الألف اللقمة والأكلة بفتحها المرة الواحدة من الأكل.","vol":"4","page":260},{"text":"وفيه دليل على أنه ليس بالواجب على السيد أن يسوي بينه وبين مملوكه وبين نفسه في المأكل إذا كان ممن يعتاد رقيق الطعام ولذيذه وإن كان مستحبًا له أن يواسيه منه وإنما عليه أن يشبعه من طعام يقيمه كما ليس عليه أن يكسيه من خير الثياب وثمينه الذي يلبسه وإنما عليه أن يستره بما يقيه الحر في الصيف والبرد في الشتاء وعلى كل حال فإنه لا يخليه من مواساة واتحاف من خاص طعامه إن لم يكن مواساة ومفاوضة والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-951>ومن باب ما يقول الرجل إذا طعم</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ثور عن خالد بن معدان، عَن أبي امامة قال كان رسول الله ﷺ إذا رفعت المائدة قال الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا.\nقال الشيخ: قوله غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا، معناه أن الله سبحانه هو المطعم والكافي وهو غير مطعَم ولا مكفي كما قال سبحانه: ﴿وهو يطعم ولا يطعم﴾ الأنعام: ١٤] وقوله ولا مودع أي غير متروك الطلب إليه والرغبة فيما عنده، ومنه قوله سبحانه ﴿ما ودعك ربك وما قلى﴾ [الضحى: ٣] أي ما تركك ولا أهانك ومعنى المتروك المستغنى عنه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-952>كتاب الأشربة</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-953>ومن باب تحريم الخمر</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أبو حيان حدثني الشعبي عن ابن عمر عن عمر ﵄ قال نزل تحريم الخمر يوم نزل وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل.","vol":"4","page":261},{"text":"قال الشيخ: فيه البيان الواضح أن قول من زعم من أهل الكلام أن الخمر إنما هو عصير العنب النيء الشديد منه وإن ما عدا ذلك فليس بخمر باطل.\nوفيه دليل على فساد قول من زعم أن لا خمر إلاّ من العنب والزبيب والتمر ألا ترى أن عمر ضي الله عنه أخبر أن الخمر حرمت يوم حرمت وهي تتخذ من الحنطة والشعير والعسل كما أخبر أنها كانت تتخذ من العنب والتمر وكانوا يسمونها كلها خمرًا، ثم ألحق عمر ﵁ بها كل ما خامر العقل من شراب وجعله خمرًا إذ كان في معناها لملابسته العقل ومخامرته إياه، وفيه إثبات القياس والحاق حكم الشيء بنظيره.\nوفيه دليل على جواز إحداث الاسم للشيء من طريق الاشتقاق بعد أن لم يكن.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-954>ومن باب الخمر مما هي</span>\nقال أبو داود: حدثنا الحسن بن علي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله ﷺ إن من العنب خمرًا وإن من التمر خمرًا وإن من العسل خمرًا وإن من البر خمرًا وإن من الشعير خمرًا.\nقال الشيخ: فيه تصريح من النبي ﷺ بما قال عمر ﵁ وأخبر عنه في الحديث الأول من كون الخمر عن هذه الأشياء، وليس معناه أن الخمر لا يكون إلاّ من هذه الخمسة بأعيانها وإنما جرى ذكرها خصوصًا لكونها معهودة في ذلك الزمان فكل ما كان في معناها من ذرة وسلت ولب ثمرة وعصارة شجرة فحكمه حكمها كما قلناه في الربا ورددنا إلى الأشياء الأربعة المذكورة في الخبر كل ما كان في معناها من غير المذكور فيه.","vol":"4","page":262},{"text":"قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان حدثنا يحيى، عَن أبي كثير وهو يزيد بن عبد الرحمن، عَن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة.\nقال الشيخ: هذا غير مخالف لما تقدم ذكره من حديث النعمان بن بشير وإنما وجهه ومعناه أن معظم ما يتخذ من الخمر إنما هو من النخلة والعنبة وإن كانت الخمر قتد تتخذ أيضًا من غيرهما وإنما هو من باب التأكيد لتحريم ما يتخذ من هاتين الشجرتين لضراوته وشدة سورته وهذا كما يقال الشبع في اللحم والدفء في الوبر ونحو ذلك من الكلام. وليس فيه نفي الشبع عن غير اللحم ولا نفي الدفء عن غير الوبر ولكن فيه التوكيد لأمرهما والتقديم لهما على غيرهما في نفس ذلك المعنى والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-955>ومن باب في الخمر تتخذ خلًا</span>\nقال أبو داود: حدثنا زهير بن حرب حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي، عَن أبي هبيرة عن أنس بن مالك أن أبا طلحة سأل النبي ﷺ عن أيتام ورثوا خمرًا قال أهرقها قال أفلا أجعلها خلًا قال لا.\nقال الشيخ: في هذا بيان واضح أن معالجة الخمر حتى تصير خلًا غير جائز ولو كان إلى ذلك سبيل لكان مال اليتيم أولى الأموال به لما يجب من حفظه وتثميره والحيطة عليه، وقد كان نهى رسول الله ﷺ عن إضاعة المال. وفي إراقته إضاعته فعلم بذلك أن معالجته لا تطهره ولا ترده إلى المالية بحال، وهو قول عمر بن الخطاب ﵁، وإليه ذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وكره ذلك سفيان وابن المبارك.","vol":"4","page":263},{"text":"وقال مالك لا أحب لمسلم ورث خمرًا أن يحبسها يخللها ولكن إن فسدت خمر حتى تصير خلًا لم أر بأكله بأسًا؛ وقيل لابن المبارك كيف يتخذ الخل بأن لا يأثم الرجل، قال انظر خلًا نقيفًا فصب عليه قدر ما لا يغلبه العصير، فإن غلبه العصير لم يغل. وقال أحمد نحوًا من ذلك، وقال ما يعجبني أن يكون في بيت الرجل المسلم خمر ولكن يصب على العصير من الخل حتى يتغير، ورخص في تخليل الخمر ومعالجتها عطاء بن أبي رباح وعمر بن عبد العزيز، وإليه ذهب أبو حنيفة وشبهه بعضهم بدباغ جلد الميتة، وقال هو محرم يستباح بالعلاج ويستصلح له فكذلك الخمر، وهذا غير مشبه لذلك وإنما يجوز القياس مع عدم النص وههنا نص من السنة وقد منع منه وفي الدباغ نص سنة رخص فيه ودعا إليه فالواجب علينا متابعة كل منهما وترك قياس أحدهما على الآخر.\nوقد فرق العلماء في الحكم بين أشياء تتغير بذاتها وبين ما يصير منها إلى التغير بفعل فاعل كالرجل يموت حتف أنفه فيرثه ابنه ولو قتله الابن لم يرثه.\nوقد حرم الله صيد الحرم في الحرم، فلو خرج الصيد فأخذ في الحل جاز أكله ولو أخرجه مخرج فذبحه خارج الحرم لم يحل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-956>ومن باب النهي عن المسكر</span>\nقال أبو داود: حدثنا سليمان بن داود ومحمد بن عيسى في آخرين قالوا حدثنا حماد، يَعني ابن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ومن مات وهو يشرب الخمر يدمنها لم يشربها في الآخرة.\nقال الشيخ: قوله كل مسكر خمر يتأول على وجهين أحدهما أن الخمر اسم","vol":"4","page":264},{"text":"لكل ما وجد فيه السكر من الأشربة كلها؛ ومن ذهب إلى هذا زعم أن للشريعة أن تحدث الأسماء بعد أن لم تكن. كما لها أن تضع الأحكام بعد أن لم تكن.\nوالوجه الآخر أن يكون معناه أنه كالخمر في الحرمة ووجوب الحد على شاربه وإن لم يكن عين الخمر، وإنما ألحق بالخمر حكمًا إذ كان في معناها. وهذا كما جعل النباش في حكم السارق والمتلوط في حكم الزاني وإن كان كل واحد منهما يختص في اللغة باسم غير الزنى وغير السرقة.\nوقوله من مات وهو يشرب الخمر يدمنها فإن مدمن الخمر هو الذي يتخذها ويعاقرها، وقال النضر بن شميل من شرب الخمر إذا وجدها فهو مدمن للخمر وإن لم يتخذها.\nوقوله لم يشربها في الآخرة معناه لم يدخل الجنة لأن شراب أهل الجنة خمر إلاّ أنه لا غول فيها ولا نزف.\nقال أبو داود: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب، عَن أبي سلمة عن عائشة ﵂ قالت سئل رسول الله ﷺ عن البِتْع فقال كل شراب أسكر فهو حرام.\nقال الشيخ: البتع شراب يتخذ من العسل وفي هذا إبطال كل تأول يتأوله أصحاب تحليل الأنبذة في أنواعها كلها وافساد قول من زعم أن القليل من المسكر مباح، وذلك أنه سئل عن نوع واحد من الأنبذة فأجاب عنه بتحريم الجنس فدخل فيه القليل والكثير منها. ولو كان هناك تفصيل في شيء من أنواعه ومقاديره لذكره ولم يبهمه والله أعلم.\nقال أبو داود: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل، يَعني ابن جعفر عن داود","vol":"4","page":265},{"text":"بن بكر بن الفُرات عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ ما أسكر كثيره فقليله حرام.\nقال الشيخ: هذا أوضح البيان أن الحرمة شاملة لأجزاء المسكر وأن قليله ككثيره في الحرمة، والاسكار في هذا الحديث وإن كان مضافًا إلى كثيره فان قليله مسكر على سبيل التعاون كالزعفران يطرح اليسير منه في الماء فلا يصبغه حتى إذا أمدَّ بجزء بعد جزء منه فإذا كثر ظهر لونه وكان الصبغ والتلوين مضافًا إلى جميع أجزائه على سبيل التعاون.\nوتأوله بعضهم تأولًا فاسدًا فقال إنما وقعت الإشارة بقول فقليله حرام إلى الشربة الآخرة أو إلى الجرعة التي يحدث السكر عقيب شربها لأن الفعل إنما يضاف إلى سببه وسبب السكر هو الشربة الآخرة التي حدث السكر على أثرها لا ما تقدمها منه حين السكر معدوم.\nقلت وهذا تأويل فاسد إذ كان مستحيلًا في العقول وشهادات المعارف أن يعجز كثير الشيء عما يقدر عليه قليله. ولو كان الأمر على ما زعموه لكان لقائل أن يقول إن الله حرم علينا شيئًا لم يجعل لنا طريقًا إلى معرفة عينه لأن الشارب لا يعلم متى يقع السكر به ومن أي أجزاء الشراب يحدث فيه وهذا فاسد لا وجه له، ولو توهمنا الجزء الآخر مشروبًا مفردًا عن غيره غير مضاف ولا مجموع إلى ما تقدمها لم يتوهم وجود السكر فيه حين انضم إلى سائر الأجزاء توهمنا وجوده فعلمنا أن السكر إنما حصل بمجموع أجزائه والله أعلم.\nقال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا مهدي بن ميمون حدثنا عثمان الأنصاري عن القاسم عن عائشة ﵂ قالت: سمعت رسول الله ﷺ","vol":"4","page":266},{"text":"يقول كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرَق فملء الكف منه حرام.\nقال الشيخ: الفرق مكيلة تسع ستة عشر رطلًا وفي هذا أبين البيان أن الحرمة شاملة لجميع أجزاء الشراب المسكر.\nوفيه حجة على من زعم أن الإسكار لا يضاف إلى الشراب لأن ذلك من فعل الله سبحانه.\nقلت والأمر وإن كان صحيحًا في إضافة الفعل إلى الله ﷿ فإنه قد يصح أن يضاف إلى الشراب على معنى أن الله تعالى قد أجرى العادة بذلك كما أن إضافة الاشباع إلى الطعام والارواء إلى الشراب صحيح إذ كان قد أجرى الله العادة به.\nقال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن الوليد عن عبيدة عن عبد الله بن عمرو ﵁ أن نبي الله ﷺ نهى عن الخمر والميسر والكوبة والغبيراء وقال كل مسكر حرام.\nقال الشيخ: الميسر القمار، والكوبة يفسر بالطبل ويقال هو النرد ويدخل في معناه كل وتر ومزهر في نحو ذلك من الملاهي والغناء.\nقال أبو عبيد الغبيراء هو السُّكُرْكة يعمل من الذرة شراب يصنعه الحبشة.\nوفي قوله كل مسكر حرام دليل على تحريم الوضوء بالنبيذ المسكر.\nقال أبو داود: حدثنا سعيد بن منصور حدثنا أبو شهاب عبد ربه بن نافع عن الحسن بن عمرو الفُقيمي عن الحكم بن عتيبة عن شهر بن حوشب عن أم سلمة قالت نهى رسول الله ﷺ عن كل مسكر ومفتر.\nقال الشيخ: المفتر كل شراب يورث الفتور والخدر في الأطراف وهو","vol":"4","page":267},{"text":"مقدمة السكر نهى عن شربه لئلا يكون ذريعة إلى السكر والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-957>ومن باب في الأوعية</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا منصور بن حبان عن سعيد بن جبير عن ابن عمر وابن عباس ﵄ قالا نشهد أن رسول الله ﷺ نهى عن الدباء والمزفَّت والحنتم والنَّقير.\nقال الشيخ: الدباء القرع قال أبو عبيد قد جاء تفسيرها في الحديث، عَن أبي بكرة أنه قال اما الدباء فإنا معاشر ثقيف كنا بالطائف نأخذ الدباء فنخرط فيها عناقيد العنب ثم ندفنها حتى تهدر ثم تموت.\nوأما النقير فإن أهل اليمامة كانوا ينقرون أصل النخلة ثم ينبذون الرطب والبسر ويدعونه حتى يهدر ثم يموت، وأما الحنتم فجرار كانت تحمل إلينا فيها الخمر وأما المزفت فهذه الأوعية التي فيها الزفت.\nقلت وإنما نهى عن هذه الأوعية لأن لها ضراوة يشتد فيها النبيذ ولا يشعر بذلك صاحبها فتكون على غرر من شربها.\nوقد اختلف الناس في هذا فقال قائلون كان هذا في صلب الإسلام ثم نسخ بحديث بريدة الأسلمي أن النبي ﷺ قال كنت نهيتكم عن الأوعية فاشربوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرًا، وهذا أصح الأقاويل.\nوقال بعضهم الخطر باق وكرهوا أن ينتبذوا في هذه الأوعية وإليه ذهب مالك بن أنس وأحمد بن حنبل وإسحاق، وقد روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس ﵄.\nقال أبو داود: حدثنا وهب بن بقية عن نوح بن قيس حدثنا عبد الله بن عون","vol":"4","page":268},{"text":"عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال لوفد عبد القيس أنهاكم عن النقير والمقيَّر والحنْتم والدُّباء والمزادة المحبوبة ولكن اشرب في سقائك وأوكه.\nقال الشيخ: قوله اشرب في سقائك وأوكه إنما قال ذلك من أجل أن السقاء الذي يشد ويوكي جلد رقيق فإذا حدثت فيه الشدة تقطع وانشق فلم يخف على صاحبه أمره، وهذه الأوعية صلبة متينة يتغير فيها الشراب وتشتد فلا يشعر صاحبها بذلك. وأما المزادة المحبوبة فهي التي ليست لها عزلاء من أسفلها تتنفس منها فالشراب قد يتغير فيها ولا يشعر به صاحبها.\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد حدثنا إسماعيل بن سُميع حدثنا مالك بن عمير عن علي ﵁ قال نهى رسول الله ﷺ عن الجِعة.\nقال الشيخ: قال أبو عبيد الجعة نبيذ الشعير.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-958>ومن باب في الخليطين</span>\nقال أبو داود: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن شريك عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله عن رسول الله ﷺ أنه نهى أن ينتبذ الزبيب والتمر جميعًا، ونهى أن ينتبذ البسْر والرطب جميعًا.\nقال الشيخ: قد ذهب غير واحد من أهل العلم إلى تحريم الخليطين وإن لم يكن الشراب المتخذ منهما مسكرًا قولا بظاهر الحديث ولم يجعلوه معلولًا بالإسكار، وإليه ذهب عطاء وطاوس. وبه قال مالك وأحمد بن حنبل وإسحاق وعامة أهل الحديث وهو غالب مذهب الشافعي. وقالوا من شرب الخليطين قبل حدوث الشدة فهو آثم من جهة واحدة، وإذا شرب بعد حدوث الشدة كان","vol":"4","page":269},{"text":"آثمًا من جهتين أحدهما شرب الخليطين والآخر شرب المسكر، ورخص فيه سفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه، وقال الليث بن سعد إنما جاءت الكراهة أن ينبذا جميعًا لأن أحدهما يشد صاحبه.\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ثابت بن عُمارة حدثتني رَبطة عن كبشة بنت أبي مريم قالت، سألت أم سلمة ما كان النبي ﷺ ينهى عنه قالت كان ينهانا أن نعجم النوى طبخًا أو نخلط الزبيب والتمر.\nقال الشيخ: قوله أن نعجُم النوى نريد أن نبلغ به النضيج إذا طبخنا التمر فعصدناه يقال عجمت النوى أعجمه عجمًا إذا لكته في فيك، وكذلك إذا أنت طبخته أو أنضجته، ويشبه أن يكون إنما كره ذلك من أجل أنه يفسد طعم التمر أو لأنه علف الدواجن فتذهب قوته إذا هو نضج.\nقال أبو داود: حدثنا زياد بن يحيى الحساني حدثنا أبو بحر حدثنا عتاب بن عبد العزيز الجِماني قال، حدثتني صفية بنت عطية قالت، دخلت مع نسوة من عبد القيس على عائشة ﵂ فسألناها عن التمر والزبيب فقالت كنت آخذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب فألقيه في إناء فأمرسه ثم اسقيه النبي ﷺ.\nقال الشيخ: قولها امرسه تريد أنها تدلكه بأصابعها في الماء، والمرس والمرث بمعنى واحد. وفيه حجة لمن رأى الانتباذ بالخليطين.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-959>ومن باب في نبيذ البسر</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي عن قتادة عن جابر بن زيد وعكرمة أنهما كانا يكرهان البسر وحده ويأخذان ذلك عن ابن عباس، وقال ابن عباس ﵁ أخشى أن يكون المُزَّاء التي نهيت","vol":"4","page":270},{"text":"عنه عبد القيس، فقلت لقتادة ما المزاء فقال النبيذ في الحنتم والمزفت.\nقال الشيخ: قد فسر قتادة المزاء وأخبر أنه النبيذ في الحنتم والمزفت، وذكره أبو عبيد فقال: ومن الأشربة المسكرة شراب يقال له المزاء ولم يفسره بأكثر من هذا وأنشد فيه الأخطل:\nبئس الصحاة وبئس الشرب شربهم ... إذا جرى فيهم المزاء والسكر\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-960>ومن باب صفة النبيذ</span>\nقال أبو داود: حدثنا عيسى بن محمد حدثنا ضمرة عن السيباني عن عبد الله بن الديلمي عن أبيه قال: قلت يا رسول الله إن لنا أعنابًا ما نصنع بها قال زببوها قال ما نصنع بالزبيب، قال انبذوه على غدائكم واشربوه على عشائكم وانبذوه على عشائكم واشربوه على غدائكم وانبذوه في الشِّنان ولا تنبذوه في القُلل فإنه إذا تأخر عن عصره صار خلًا.\nقال الشيخ: الشنان الأسقية من الأدم وغيرها واحدها شن، وأكثر ما يقال ذلك في الجلد الرقيق أو البالي من الجلود، والقلل الجرار الكبار واحدتها قلة، ومنه الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثًا.\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أمه عن عائشة ﵂ قالت: كان ينبذ لرسول الله ﷺ في سقاء يُوكأ أعلاه وله عَزلاء ينبذه غُدوة ويشربه عِشاء، وينبذه عشاء فيشربه غدوة.\nقال الشيخ: العزلاء فم المزادة وقد يكون ذلك للسقاء من أسفله ويجمع على العزالي.","vol":"4","page":271},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-961>ومن باب شرب العسل</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج عن عطاء أنه سمع عبيد بن عمير قال: عائشة ﵂ زوج النبي ﷺ تخبر ان النبي ﷺ كان يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلًا فتواصيت أنا وحفصة ايتُّنا ما دخل عليها النبي ﷺ فلتقل إني أجد منك ريح مغافير، فدخل على إحداهما فقالت ذلك له، فقال بل شربت عسلًا عند زينب بنت جحش ولن أعود له فنزلت ﴿لِمَ ترحم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك - إلى - أن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما﴾ [التحريم: ١] لعائشة وحفصة ﵄ ﴿وإذ أسرَّ النبي إلى بعض أزواجه حديثًا﴾ [التحريم: ٣] لقوله بل شربت عسلًا.\nقال أبو داود: حدثنا الحسن بن علي حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ﵂ قالت: كان رسول الله ﷺ يحب الحلواء والعسل فذكر هذا الخبر وكان رسول الله ﷺ يشتد عليه أن يوجد منه الريح.\nقال الشيخ: وفي الحديث قالت سودة بل أكلت مغافير، قال بل شربت عسلًا سقتني حفصة فقالت جرستْ نحله العُرْفُطَ.\nوالمغافير واحدها مغفور، ويقال له أيضًا مغثور، والفاء والثاء يتعاقبان كما قالوا فوم وثوم وجدث وجدف وهو شيء يتولد من العرفط حلو كالناطف وريحه منكر، والعرفط شجر له شوك، وقوله جرست نحلحه العرفط أى أكلت، ويقال للنحل جوارس.\nوفي هذا الحديث دليل على أن يمين النبي ﷺ إنما وقعت في تحريم العسل لا في تحريم أم ولده مارية القبطية كما زعمه بعض الناس.","vol":"4","page":272},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-962>ومن باب الشرب من في السقاء</span>\nقال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أنبأنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس ﵄ قال: نهى رسول الله ﷺ عن الشرب من في السقاء وعن ركوب الجلاَّلة والمُجثَمَّة.\nقال الشيخ: المجثمة هي المصبورة وذلك أنها قد جثمت على الموت أي حبست عليه بأن توثق وترمى حتى تموت، وأصل الجثوم في الطير، يقال جثم الطائر وبرك البعير، وربضت الشاة، وبين الجاثم والمجثم فرق. وذلك أن الجاثم من الصيد يجوز لك أن ترميه حتى تصطاده والمجثم هو ما ملكته فجثمته وجعلته غرضًا ترميه حتى تقتله وذلك محرم.\nوأما الشرب من في السقاء فأما يكره ذلك من أجل ما يخاف من أذى عساه يكون فيه لا يراه الشارب حتى يدخل جوفه فاستحب أن يشربه في إناء طاهر يبصره.\nوروي أن رجلًا شرب من في سقاء فانساب جان فدخل جوفه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-963>ومن باب اختناث الأسقية</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن الزهري سمع عبيد الله بن عبد الله، عَن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ نهى عن اختناث الأسقية.\nقال الشيخ: معنى الاختناث فيها أن يثني رؤوسها ويعطفها ثم يشرب منها ومن هذا سمي المخنث وذلك لتكسره وتثنيه.\nوقد قيل إن المعنى في النهي عن ذلك أن الشرب إذا دام فيها خنثت وتغيرت رائحتها.","vol":"4","page":273},{"text":"وقد روي أن النبي ﷺ قال اختنث فم الإداوة ثم اشرب من فيها.\nوقد ذكره أبو داود في هذا الباب فيحتمل أن يكون النهي إنما جاء عن ذلك إذا شرب من السقاء الكبير دون الأداوي ونحوها، ويحتمل أن يكون إنما أباحه للضرورة والحاجة إليه في الوقت، وإنما المنهي عنه أن يتخذه الإنسان دربة وعادة. وقد قيل إنما أمره بذلك لسعة فم السقاء لئلا ينصب عليه الماء والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-964>ومن باب الشرب من ثُلمة القدح والنفخ في الشراب</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني قرة بن عبد الرحمن عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عَن أبي سعيد الخدري ﵁ أنه قال نهى رسول الله ﷺ عن الشرب من ثلمة القدح وأن ينفخ في الشراب.\nقال الشيخ: إنما نهى عن الشراب من ثلمة القدح لأنه إذا شرب منها تصبب الماء وسال قطره على وجهه وثوبه لأن الثلمة لا تتماسك عليها شفة الشارب كما تتماسك على الموضع الصحيح من الكوز والقدح. وقد قيل إنه مقعد الشيطان فيحتمل أن يكون المعنى في ذلك أن موضع الثلمة لا ينال التنظيف التام إذا غسل الإناء فيكون شربه على غير نظافة وذلك من فعل الشيطان وتسويله، وكذلك إذا خرج الماء فسال من الثلمة فأصاب وجهه وثوبه فإنما هو من اعنات الشيطان وايذائه إياه والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-965>ومن باب الشرب قائمًا</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام عن قتادة عن أنس ﵁ أن رسول الله ﷺ نهى أن يشرب الرجل قائمًا.","vol":"4","page":274},{"text":"قال الشيخ: هذا نهي تأديب وتنزيه لأنه أحسن وأرفق بالشارب وذلك لأن الطعام والشراب إذا تناولهما الإنسان على حال سكون وطمأنينة كانا أنجع في البدن وأمرأ في العروق، وإذا تناولهما على حال وفاز وحركة اضطربا في المعدة وتخضخضا فكان منه الفساد وسوء الهضم.\nوقد روي أن النبي ﷺ شرب قائمًا.\nوقد رواه أبو داود في هذا الباب فكان ذلك متأولًا على الضرورة الداعية إليه وإنما فعله ﷺ بمكة شرب من زمزم قائمًا، ومعلوم أن القعود والطمأنينة كالمتعذر في ذلك المكان مع ازدحام الناس عليه وتكابسهم في ذلك المقام ينظرون إليه ويقتدون به في نسكهم وأعمال حجهم؛ فترخص فيه لهذا ولما أشبه ذلك من الأعذار والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-966>ومن باب النفخ في الشراب والتنفس فيه</span>\nقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا ابن عيينة عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس ﵄ قال: نهى رسول الله ﷺ أن يُتنفس في الإناء أو ينفخ فيه.\nقال الشيخ: قد يحتمل أن يكون النهي عن ذلك من أجل ما يخاف أن يبدر من ريقه ورطوبة فيه فيقع في الماء وقد تكون النكهة عن بعض من يشرب متغيرة فتعلق الرائحة بالماء لرقته ولطافته فيكون الأحسن في الأدب أن يتنفس بعد إبانة الإناء عن فمه وأن لا يتنفس فيه لأن النفخ إنما يكون لأحد معنيين فإن كان من حرارة الشراب فليصبر حتى يبرد، وإن كان من أجل قذى يبصره فيه فليمطه بإصبع أو بخلال أو نحوه ولا حاجة به إلى النفخ فيه بحال.","vol":"4","page":275},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-967>ومن باب ما يقول إذا شرب اللبن </span>(١)\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن علي بن زيد عن عمرو بن حرملة عن ابن عباس ﵄ قال: كنت في بيت ميمونه فدخل رسول الله ﷺ ومعه خالد بن الوليد فجاؤوا بضبين مثسويين على ثُمامتين فتبزَّق رسول الله ﷺ فقال خالد أخالك تقذره يا رسول الله فقال أجل، وذكر الحديث.\nقال الشيخ: الثمامتان عودان واحدتهما ثمامة، والثمام شجر دقيق العود ضعيفه قال الشاعر:\nولو أن ما أبقيت مني معلق ... بعود ثمام ما تأود عودها\n(١) كذا في الأصل، والحديث المذكور في الباب يتعلق بأكل الضب وليس بشرب اللبن.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-968>ومن باب إيكاء الآنية</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى عن ابن جريج أخبرني عطاء عن جابر عن النبي ﷺ قال أغلق بابك واذكر اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابًا مغلقًا واطفئ مصباحك واذكر اسم الله وخمر إناءك ولو بعود تعرضه عليه.\nقال الشيخ: قوله خمر إناءك يريد غطه، ومنه سمي الخمار الذي يقنع به الرأس وسميت الخمر لمخامرتها العقل، والخمر ما واراك من الشجر والأشب.\nوقوله تعرضه كان الأصمعي يرويه تعرضه بضم الراء. وقال غيره بكسرها.\nقال أبو داود: حدثنا مسدد وفضيل بن عبد الوهاب السُّكري قالا: حَدَّثنا حماد عن كثير بن شِنظير عن عطاء عن جابر رفعه قال: اكفتوا صبيانكم عند العشاء فإن للجبن انتشارًا أو خطْفة.\nقال الشيخ: قوله اكفتوا صبيانكم معناه ضموهم إليكم وادخلوهم البيوت","vol":"4","page":276},{"text":"وكل شيء ضممته إليك فقد كفته، ومن هذا قول الله سبحانه ﴿ألم نجعل الأرض كفاتًا أحياءً وأمواتًا﴾ [المرسلات: ٢٥] أي انها تضمهم إليها ما داموا أحياء على ظهرها فإذا ماتوا ضمتهم إليها في بطنها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-969>كتاب الذبائح</span>\nقال أبو داود: حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا شعبة عن هشام بن زيد قال دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب فرأى فتيانًا أو غلمانًا قد نصبوا دجاجة يرمونها فقال أنس نهى رسول الله ﷺ أن تُصْبر البهائم.\nقال الشيخ: أصل الصبر الحبس ومنه قيل قتل فلان صبرًا أي قهرًا أو حبسًا على الموت. وإنما نهي عن ذلك لما فيه من تعذيب البهيمة وأمر بإزهاق نفسها بأوجأ الذكاة واخفها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-970>ومن باب أكل ذبائح أهل الكتاب</span>\nقال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عمران بن عيينة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جاءت اليهود إلى النبي ﷺ فقالوا: إنا نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله، فأنزل الله تعالى ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه﴾ [الأنعام: ١٢١] الآية.\nقال الشيخ: في هذا دلالة على أن معنى ذكر اسم الله على الذبيحة في هذه الآية ليس باللسان، وإنما معناه تحريم ما ليس بالمذكى من الحيوان، فإذا كان الذابح ممن يعتقد الاسم وإن لم يذكره بلسانه فقد سمى، وإلى هذا ذهب ابن عباس في تأويل الاية.","vol":"4","page":277},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-971>ومن باب ما جاء في أكل معاقرة الأعراب</span>\nقال أبو داود: حدثنا هارون بن عبد الله، قال: حَدَّثنا حماد بن مسعدة عن عوف، عَن أبي ريحانة عن ابن عباس قال: نهى رسول الله ﷺ عن معاقرة الأعراب.\nقال الشيخ: هو أن يتبارى الرجلان كل واحد منهما يجاود صاحبه فيعقر هذا عددًا من إبله ويعقر صاحبه فأيهما كان أكثر عقرًا غلب صاحبه ونفره. كره أكل لحومها لئلا تكون مما أهل به لغير الله، وفي معناه ما جرت به عادة الناس من ذبح الحيوان بحضرة الملوك والرؤساء عند قدومهم البلدان، وأوان حدوث نعمة تتجدد لهم في نحو ذلك من الأمور.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-972>ومن باب الذبيحة في المروة</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد، قال: حَدَّثنا أبو الأحوص، قال: حَدَّثنا سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج قال: أتيت رسول الله ﷺ فقلت يا رسول الله إنا نلقى العدو غدًا وليس معنا مُدَىَّ أفنذبح بالمَرْوة وشقة العصا، فقال رسول الله ﷺ أرِنْ أو أعجل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سن أو ظُفر وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم وأما الظفر فمُدَى الحبشة وتقدم به سرعان من الناس فتعجلوا فأصابوا من الغنائم ورسول الله ﷺ في آخر الناس فنصبوا قدورًا فمر رسول الله ﷺ بالقدور فأمر بها فأكفئت وقسم بينهم فعدل بعير بعشر شياه وند بعير من إبل القوم لم يكن معهم خيل فرماه رجل بسهم فحبسه الله؛ فقال النبي ﷺ إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما فعل منها هذا فافعلوا به مثل هذا.\nقال الشيخ: قوله أرن صوابه ائرن بهمزة، ومعناه خف واعجل لئلا تخنقها","vol":"4","page":278},{"text":"فإن الذبح إذا كان بغير الحديد احتاج صاحبه إلى خفة يده وسرعته في إمرار الآلة على المري والحلقوم والأوداج كلها والإتيان عليها قطعًا قبل هلاك الدبيحة بما ينالها من ألم الضغط قبل قطع مذابحها وفسر به في غريب الحديث.\nوفيه دلالة على أن العظم كذلك لأنه لما علل بالسن قال لأنه عظم فكل عظم من العظام يجب أن يكون الذكاة به محرمة غير جائزة.\nوقال أصحاب الرأي إذا كان العظم والسن بائنين من الأسنان فوقع بها الذكاة حل. وإن ذبحها بسنه أو ظفره وهما غير منزوعين من مكانهما من بدنه فهو محرم.\nوقال مالك إن ذكى بالعظم فمر مرًا أجزأه. وقال بعض أصحاب الشافعي إن العظم إذا كان من مأكول اللحم وقعت الذكاة، وكافة أصحابه على خلاف ذلك، وسواء عندهم كان الظفر والسن منفصلين من الإنسان أو لا.\nقلت، وهذا خاص في المقدور على ذكاته فإن الذكاة في المقدور عليه ربما وقعت بألسن الكلب المعلم وبأسنان سائر الجوارح المعلمة وبأظفارها ومخالبها. وسرعان الناس هم الذين تقدموا في السير بين أيدي الأصحاب.\nويشبه أن يكون إكفاء القدور لأن الذي فيها لم يكن دارت عليه سهام القسمة بعد.\nوقوله أوابد كأوابد الوحش فالأوابد هي التي قد توحشت ونفرت، يقال أبد الرجل وبودًا إذا توحش وتخلى، ويقال هذه أبدة من الأوابد إذا كانت نادرة في بابها لا نظير لها في حسنها.\nوفيه بيان أن المقدور عليه من الدواب الانسية إذا توحش فامتنع صار حكمه","vol":"4","page":279},{"text":"في الذكاة حكم الوحشي غير المقدور عليه.\nقال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حَدَّثنا حماد عن سماك بن حرب عن مُرِّي بن قَطَري عن عدي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله أرأيت ان أحدُنا أصاب صيدًا وليس معه سكين أيذبح بالمروة وشِقة العصا، قال أمرر الدم بما شئت واذكر اسم الله.\nقال الشيخ: المروة حجارة بيض، قال الأصمعي وهي التي يقدح منها النار. وإنما تجزي الذكاة من الحجر بما كان له حد يقطع.\nوقوله أمرر الدم أي أسِله وأجره، يقال مريت الدم من عيني أمريه مريًا ومريت الناقة إذا حلبتها وهي مرية، والمري الناقة ذات الدر وهي إذا وضعت أخذوا حُوارها فأكلوه ثم راموها على جلده بعد أن يحشوه بتبن أو مشاقة ونحوها فيبقى لبنها وتدر عليه زمانًا طويلًا.\nوأصحاب الحديث يروونه أمر الدم مشددة الراء وهو خطأ والصواب ساكنة الميم خفيفة الراء.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-973>ومن باب ذبيحة المتردية</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حَدَّثنا حماد بن سلمة، عَن أبي العشراء عن أبيه أنه قال يا رسول الله أما تكون الذكاة إلاّ من اللَّبَة أو الحلق قال: فقال رسول الله ﷺ: لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك.\nقال الشيخ: هذا في ذكاة غير المقدور عليه فأما المقدور عليه فلا يذكيه إلاّ قطع المذابح لا أعلم فيه خلافًا بين أهل العلم وضعفوا هذا الحديث لأن راويه مجهول وأبو العشراء الدارمي لا يدرى من أبوه ولم يرو عنه غير حماد بن سلمة.","vol":"4","page":280},{"text":"واختلفوا فيما توحش من الأوانس فقال أكثر العلماء إذا جرحته الرمية فسال الدم فهو ذكي وإن لم يصب مذابحه.\nوقال مالك لا يكون هذا ذكاة حتى تقطع المذابح، قال وحكم الأنعام لا يتحول بالتوحش.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-974>ومن باب المبالغة في الذبح</span>\nقال أبو داود: حدثنا هناد بن السري والحسن بن عيسى مولى ابن المبارك عن ابن المبارك عن معمر عن عمرو بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس زاد ابن عيسى وأبي هريرة قالا نهى رسول الله ﷺ عن شريطة الشيطان زاد ابن عيسى في حديثه وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تُفْرى الأوداج ثم تترك حتى تموت.\nقال الشيخ: إنما سمى هذا شريطة الشيطان من أجل أن الشيطان هو الذي يحملهم على ذلك ويحسن هذا الفعل عندهم. وأخذت الشريطة من الشرط وهو شق الجلد بالمبضع ونحوه كأنه قد اقتصر على شرطه بالحديد دون ذبحه والإتيان بالقطع على حلقه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-975>ومن باب ذكاة الجنين</span>\nقال أبو داود: حدثنا القعنبي قال أخبرنا ابن المبارك (ح) وحدثنا مسدد، قال: حَدَّثنا هشيم عن مجالد، عَن أبي الودّاك، عَن أبي سعيد قال: سألت رسول الله ﷺ عن الجنين، فقال كلوه إن شئتم، وقال مسدد قلنا يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله، قال كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه.","vol":"4","page":281},{"text":"قال الشيخ: فيه بيان جواز أكل الجنين إذا ذكيت أمه وإن لم يحدث للجنين ذكاة. وتأوله بعض من لا يرى أكل الجنين على معنى أن الجنين تذكى كما تذكى أمه فكأنه قال ذكاة الجنين كذكاة أمه أي فذكوه على معنى قول الشاعر:\nفعيناك عيناها وجيدك جيدها\nأي كأن عينيك عيناها في الشبه وجيدك جيدها. وهذه القصة تبطل هذا التأويل وتدحضه لأن قوله فإن ذكاته ذكاة أمه تعليل لإباحته من غير إحداث ذكاة ثانية فثبت أنه على معنى النيابة عنها.\nوذهب أكثر العلماء إلى أن ذكاة الشاة ذكاة لجنينها، إلاّ أن بعضهم اشترط فيها الاشعار.\nوقال أبو حنيفة لا يحل أكل الأجنة إلاّ ما خرج من بطون الأمهات حية فذبحت. قال ابن المنذر لم يرو عن أحد من الصحابة والتابعين وسائر علماء الأمصار أن الجنين لا يؤكل إلاّ باستئناف الذكاة فيه غير ما روي، عَن أبي حنيفة. قال ولا أحسب أصحابه وافقوه عليه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-976>ومن باب أكل اللحم لا يدرى أذكر اسم الله عليه أم لا</span>\nقال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حَدَّثنا حماد (ح) وحدثنا القعنبي عن مالك (ح) وحدثنا يوسف بن موسى، قال: حَدَّثنا سليمان بن حبان ومحاضر المعنى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ولم يذكرا عن حماد ومالك عن عائشة أنهم قالوا يا رسول الله إن قومًا حديثو عهد بجاهلية يأتون بلحمان لا ندري أذكروا اسم الله عليها أم لم يذكروا أنأكل منها فقال رسول الله ﷺ: سموا الله وكلوا.","vol":"4","page":282},{"text":"قال الشيخ: فيه دليل على أن التسمية غير واجبة عند الذبح لأن البهيمة أصلها على التحريم حتى يتيقن وقوع الذكاة فهي لا تستباح بالأمر المشكوك فيه فلو كانت التسمية من شرط الذكاة لم يجز أن يحمل الأمر فيها على حسن الظن بهم فيستباح أكلها كما لو عرض الشك في نفس الذبح فلم يعلم هل وقعت الذكاة أم لا لم يجز أن تؤكل.\nواختلفوا فيمن ترك التسمية على الذبح عامدًا أو ساهيًا، فقال الشافعي التسمية استحباب وليس بواجب وسواء تركها عامدًا أو ساهيًا، وهو قول مالك وأحمد.\nوقال الثوري وأهل الرأي وإسحاق إن تركها ساهيًا حلت وإن تركها عامدًا لم تحل.\nوقال أبو ثور وداود كل من ترك التسمية عامدًا كان أو ساهيًا فذبيحته لا تحل ومثله عن ابن سيرين والشعبي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-977>ومن باب في العتيرة</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد (ح) وحدثنا نصر بن علي عن بشر بن المفضل المعنى، قال: حَدَّثنا خالد الحذاء، عَن أبي قلابة، عَن أبي المليح قال: قال بيشة نادى رجل رسول الله ﷺ إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا قال: اذبحوا لله في أي شهر كان وبَّروا الله وأطعموا قال إنا كنا نُفرع فَزَعًا في الجاهلية فما تأمرنا، قال في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل قال نصر استحمل للحجيج ذبحته فتصدقت بلحمه، قال خالد احسبه قال على ابن السبيل فإن ذلك خير، قال خالد قلت لأبي قلابة كم السائمة قال مائة.","vol":"4","page":283},{"text":"قال الشيخ: العتيرة النسيكة التي تعتر أي تذبح وكانوا يذبحونها في شهر رجب ويسمونها الرجبية، والفرَع أول ما تلده الناقة وكانوا يذبحون ذلك لآلهتهم في الجاهلية وهو الفرع مفتوحة الراء ثم نهى رسول الله ﷺ عن ذلك.\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن أبى هريرة أن النبي ﷺ قال: لا فرع ولا عتيرة.\nقال الشيخ: وقال ابن سيرين من بين أهل العلم تذبح العتيرة في شهر رجب وكان روى فيها شيئًا. وقوله استحمل معناه قوي على الحمل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-978>ومن باب العقيقة</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن حبيبة بنت ميسرة عن أم كرز الكعبية قالت سمعت رسول الله ﷺ يقول عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة.\nقال الشيخ: وفسره أبو عبيد قريبا من هذا لأن حقيقة ذلك التكافؤ في السن يريد شاتين مسنتين تجوزان في الضحايا بأن لا تكون إحداهما مسنة والأخرى غير مسنة.\nوالعقيقة سنة في المولود لا يجوز تركها وهوقول أكثرهم، إلاّ أنهم اختلفوا في التسوية بين الغلام والجارية فيها، فقال أحمد بن حنبل والشافعي واسحاق بظاهر ماجاء في الحديث من أن في الغلام شاتين وفي الجارية شاة.\nوكان الحسن وقتادة لايريان عن الجارية عقيقة.\nوقال مالك الغلام والجارية شاة واحدة سواء، وقال أصحاب الرأي إن شاء عتق وإن شاء لم يعتق.","vol":"4","page":284},{"text":"قال أبو داود: حدثنا مسدد، قال: حَدَّثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن سباع بن ثابت عن أم كُرْز قالت سمعت النبي ﷺ يقول: أقروا الطير على مَكِناتها، قالت وسمعته يقول عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة لا يضركم ذكرانًا كن أم إناثًا.\nقال الشيخ: قوله مكناتها قال أبو الزناد الكلابي لا نعرف للطير مكنات وإنما هي وُكُنات وهي موضع عش الطائر.\nوقال أبو عبيد وتفسير المكنات على غير هذا التفسير يقول لا تزجروا الطير ولا تلتفتوا إليها أقروها على مواضعها التي جعلها الله لها من أنها لا تضر ولا تنفع وكلاهما له وجه.\nوقال الشافعي كانت العرب تولع بالعيافة وزجر الطير فكان العربي إذا خرج من بيته غاديًا في بعض حاجته نظر هل يرى طيرًا يطير فيزجر سنوحه أو يردعه فإذا لم ير ذلك عمد إلى الطير الواقع على الشجر فحركه ليطير ثم ينظر أي جهة يأخذ فيزجره، فقال لهم النبي ﷺ: اقروا الطير على أمكنتها لا تطيروها ولا تزجروها.\nوقيل قوله أقروا الطير على مكناتها فيه كالدلالة على كراهة صيد الطير بالليل.\nقال أبو داود: حدثنا حفص بن عمر النمري، قال: حَدَّثنا همام، قال: حَدَّثنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن رسول الله ﷺ قال: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويُدَمَّى.\nقال الشيخ: قال أحمد هذا في الشفاعة يريد أنه ان لم يعق عنه فمات طفلًا لم يشفع في والديه.","vol":"4","page":285},{"text":"وقوله رهينة بإثبات الهاء معناه مرهون فعيلبمعنى مفعول والهاء تقع في هذا للمبالغة يقال فلان كريمة قومه أي محل العقدة الكريمة عندهم وهذا عقيلة المتاع أي ثمرته.\nوقيل قوله الغلام مرهون بعقيقته أي بأذى شعره واستدل بقوله فأميطوا عنه الأذى والأذى إنما هو مما علق به من دم الرحم.\nوفيه من السنة حلق رأس المولود في اليوم السابع، وقوله يدمى اختلف في تدميته بدم العقيقة، فكان قتادة يقول به ويفسره فيقول إذا ذبحت العقيقة يؤخذ منها صوفة واستقبلت بها أوداجها ثم توضع على يافوخ الصبي حتى يسيل على رأسه مثل الخيط ثم يغسل رأسه بعد ويحلق.\nوقال الحسن يطلى بدم العقيقة رأسه وكره أكثر أهل العلم لطخ رأسه بدم العقيقة وقالوا أنه من كان من عمل الجاهلية كرهه الزهري ومالك وأحمد وإسحاق، وتكلموا في رواية هذا الحديث من طريق همام عن قتادة، فقالوا قوله يدمى غلط وإنما هو يسمى هكذا رواه شعبة عن قتادة وكذلك رواية سلام بن أبي مطيع عن قتادة، وكذلك رواه أشعث عن الحسن عن سمرة بن جندب أن رسول الله ﷺ قال: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. واستحب غير واحد من العلماء أن لا يسمى الصبي قبل سابعه. وكان الحسن ومالك يستحبان ذلك.\nقال أبو داود: حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق حدثنا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر الضبي قال: قال رسول الله ﷺ مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دمًا وأميطوا عنه الأذى.","vol":"4","page":286},{"text":"قال الشيخ: معنى إماطة الأذى حلق الرأس وإزالة ما عليه من الشعر وإذا أمر بإماطة ما خف من الأذى وهو الشعر الذي على رأسه فكيف يجوز أن يأمرهم بلطخه وتدميته مع غلظ الأذى في الدم وتنجيس الرأس به. وهذا يدلك على أن من رواه ويسمى أصح وأولى.\nقال أبو داود: حدثنا القعنبي، قال: حَدَّثنا داود بن قيس عن عمرو بن شعيب عن أبيه أراه عن جده قال سئل النبي ﷺ عن العقيقة فقال لا يحب الله العقوق كأنه كره الاسم وقال من ولد له فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة، وسئل عن الفَرع قال: والفرع حق وإن تتركوه حتى يكون بكرًا شُغْزُبًا ابن مخاض او ابن لبون فتعطيه أرملة أو تحمل عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه فيلزق لحمه بوبَره وتَكفأ إناءك وتُولِّه ناقتك.\nقال الشيخ: قوله لا يحب الله العقوق ليس فيه توهين لأمرالعقيقة ولا إسقاط لوجوبها وإنما استبشع الاسم وأحب أن يسميه بأحسن منه فليسمها النسيكة أو الذبيحة.\nواختلف أهل اللغة في اشتقاق اسم العقيقة، فقال بعضهم العقيقة اسم الشعر يحلق فسميت الشاة عقيقة على المجاز إذ كانت إنما تذبح بسبب حلاق الشعر. وقال بعضهم بل العقيقة هي الشاة نفسها، وسميت عقيقة لأنها تعق مذابحها أي تشق وتقطع، يقال عق البرق في السحاب والعق إذا تشقق فتشظى له شظايا في وجه السحاب، قالوا ومن هذا عقوق الولد أباه وهو قطيعته وجفوته.\nوقوله حتى يكون بكرًا شغزبًا هكذا رواه أبو داود وهو غلط والصواب","vol":"4","page":287},{"text":"حتى يكون بكرًا زُخْرُبًّا وهو الغليظ، كذا رواه أبو عبيد وغيره.\nويشبه أن يكون حرف الزاي قد أبدل بالسين لقرب مخارجهما وأبدل الخاء غينا لقرب مخرجهما فصار سغربًا فصحفه بعض الرواة فقال شغزبًا.\nوقوله وتكفأ إناءك يريد بالإناء المحلب الذي تحلب فيه الناقة، يقول إذا ذبحت حُوارها انقطع مادة اللبن فتترك الإناء مكفأ ولا يحلب فيه.\nوقوله توله ناقتك أي تفجعها بولدها وأصله من الوله وهو ذهاب العقل من فقدان إلف؛ وأنشد ابن الأعرابي:\nوكنا خليطي في الجمال فأصبحت ... جمالي تُوالي وُلهًا من جِمالك\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-979>كتاب الصيد</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-980>ومن باب اتخاذ الكلب الصيد</span>\nقال أبو داود: حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري، عَن أبي سلمة، عَن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: من اتخذ كلبًا إلاّ كلبَ ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط.\nقال الشيخ: كان ابن عمر لا يذكر في هذا الحديث كلب الزرع وقيل له إن أبا هريرة ذكر كلب الزرع فقال إن لأبي هريرة زرعًا فتأوله بعض من لم يوفق للصواب على غير وجهه، وذهب إلى أنه قصد بهذا القول إنكاره والتهمة له من أجل حاجته إلى الكلب لحراسة زرعه وليس الأمر كما قال، وإنما أراد ابن عمر تصديق أبي هريرة وتوكيد قوله وجعل حاجته إلى ذلك شاهدًا له على علمه ومعرفته به لأن من صدقت حاجته إلى شيء كثرت مسألته عنه ودام","vol":"4","page":288},{"text":"طلبه له حتى يدركه ويحكمه، وقد رواه عبد الله بن مغفل المزنى وسفيان بن أبي وهب عن النبي ﷺ فذكرا فيه الزرع كما ذكره أبو هريرة.\nقال أبو داود: حدثنا مسدد، قال: حَدَّثنا يزيد، قال: حَدَّثنا يونس عن الحسن عن عبد الله بن مغفَّل قال: قال رسول الله ﷺ: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها الأسود البهيم.\nقال الشيخ: معناه أنه كره إفناء أمة من الأمم وإعدام جيل من الخلق حتى يأتي عليه كله فلا يبقي منه باقية لأنه ما من خلق لله تعالى إلاّ وفيه نوع من الحكمة وضرب من المصلحة. يقول إذا كان الأمر على هذا ولا سبيل إلى قتلهن كلهن فاقتلوا شرارهن وهي السود البهم وأبقوا ما سواها لتنتفعوا بهن في الحراسة. ويقال إن السود منها شرارها وعُقُرها.\nوقال أحمد وإسحاق لا يحل صيد الكلب الأسود.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-981>ومن باب في الصيد</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن عيسى، قال: حَدَّثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عدي بن حاتم قال: سألت النبي ﷺ قلت إني أرسل الكلاب المعلمة فتمسك عليَّ أفآكل، قال إذا أرسلت الكلاب المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكن عليك، قلت وإن قتلن، قال: وإن قتلن ما لم يشركها كلب ليس منها قلت ارمي بالمعراض فأصيب أفآكل، قال: إذا رميت بالمعراض وذكرت اسم الله فأصاب فخزَق فكل وإن أصاب بعرضه فلا تأكل.\nقال الشيخ: ظاهره يدل على أنه إذا أرسل الكلب ولم يسم لم يؤكل، وهو","vol":"4","page":289},{"text":"قول أهل الرأي؛ إلاّ أنهم قالوا إن ترك التسمية ناسيًا حل. وذهب من لا يرى التسمية شرطًا في الذكاة إلى أن المراد بقوله وذكرت اسم الله ذكر القلب، وهو أن يكون إرساله الكلب قصد الاصطياد به لا يكون في ذلك لاهيًا أو لاعبًا لا قصد له في ذلك.\nوقوله ارمي بالمعراض فإن المعراض نصل عريض وفيه إزانة ولعله يقول إن أصابه بحده حتى نفذ في الصيد وقطع سائر جلده فكله، وهو معنى قوله فخزق. وإن كان إنما وقذه بثقله ولم يخزق فهو ميتة.\nوقوله ما لم يشركها كلب ليس منها أي لعل إتلاف الروح لم يكن من قبل كلبك المعلم إنما كان من قبل الكلب غير المعلم.\nقال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبى شيبة، قال: حَدَّثنا معبد الله بن نمير، قال: حَدَّثنا مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم أن النبي ﷺ قال: ما علمت من كلب أوباز ثم أرسلته وذكرت اسم الله فكل مما أمسك عليك، قلت وإن قتل، قال إذا قتله ولم يأكل منه شيئًا فإنما أمسكه عليك.\nقال الشيخ: فيه بيان أن البازي والكلب سواء حكمهما في تحريم اللحم إذا أكلا من الصيد، وإلى هذا ذهب الشافعي. وفرق أصحاب الرأي بين الكلب والبازي، فقالوا يحرم في الكلب دون البازي. وإليه ذهب المزني قال وذلك لأن البازي يعلم بالطُّعم والكلب يعلم بترك الطُّعم.\nوقد علق الشافعي أيضًا قوله في تحريم الصيد الذي قد أكل منه الكلب، فقال مرة أنه لا يحرم وهو قول مالك وأحسبه ذهب إلى حديث أبي ثعلبة.\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن عيسى حدثنا هشيم أخبرث داود بن عمرو عن بسر","vol":"4","page":290},{"text":"بن عبيد الله، عَن أبي إدريس الخَولاني، عَن أبي ثعلبة الخشني قال: قال رسول الله ﷺ في صيد الكلب: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله تعالى فكل وإن أكل منه وكل ما ردّت عليك يدك.\nقال الشيخ: ويمكن أن يوفق بين الحديثين من الروايتين بأن يجعل حديث أبي ثعلبة أصلًا في الإباحة وأن يكون النهي في حديث عدي على معنى التنزيه دون التحريم.\nويحتمل أن يكون الأصل في ذلك حديث عدي بن حاتم ويكون النهي على التحريم البات، ويكون المراد بقوله وإن أكل فيما مضى من الزمان وتقدم منه لا في هذه الحال. وذلك لأن من الفقهاء من ذهب إلى أنه إذا أكل الكلب المعلم من الصيد مدة بعد أن كان لا يأكل فإنه يحرم كل صيد كان اصطاده قبل فكأنه قال كل منه وإن كان قد أكل فيما تقدم إذا لم يكن قد أكل في هذه الحالة.\nقال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن عاصم الأحول عن الشعبي عن عدي بن حاتم أن النبي ﷺ قال: إذا رميت سهمك وذكرت اسم الله فوجدته من الغد ولم تجده في ماء ولا فيه أثر غير سهمك فكل، وإذا اختلط بكلابك كلب من غيرها فلا تأكل لا تدري لعله قتله الذي ليس منها.\nقال الشيخ: إنما نهاه عن أكله إذا وجده في الماء لإمكان أن يكون الماء غرقه فهلك من الماء لا من قتل الكلب. وكذلك إذا وجد فيه أثر لغير سهمه. والأصل أن الرخص تراعى فيها شرائطها التي لها وقعت الإباحة فمهما أخل بشيء منها عاد الأمر إلى التحريم الأصلي وهذا باب كبير من العلم.","vol":"4","page":291},{"text":"قال أبو داود: حدثنا الحسين بن معاذ بن خليف حدثنا عبد الأعلى حدثنا داود عن عامر عن عدي بن حاتم أنه قال يا رسول الله أحدنا يرمي فنقتفر أثره اليومين والثلاثة ثم يجده ميتًا وفيه سهمه أيأكل قال نعم إن شاء أو قال يأكل إن شاء.\nقال الشيخ: قوله نقتفر معناه نتبع يقال اقتفرت أثر الرجل إذا تتبعته وقفرته وفيه دليل على أنه إذا علق به سهمه فقد ملكه وصار سهمه كيده فلو أنه رمى صيدًا حتى أنشب سهمه فيه ثم غاب عنه فوجده رجل كان سبيله سبيل اللقطة وعليه تعريفه ورد قيمته إن كانت عينه باقية.\nوفيه أنه قد شرط عليه أن يرمي فيه سهمه وهو أن يثبته بعينه، وقد علم أنه كان قد أصابه قبل أن يغيب عنه فإدا كان كذلك فقد علم أن ذكاته إنما وقعت برميته، فأما إذا رماه فلم يعلم أنه أصابه أم لا فتتبع أثره فوجده ميتًا وفيه سهمه فلا يأكل لأنه يمكن أن يكون غيره قد رماه بسهم فأثبته.\nوقد يجوز أن يكون ذلك الرامي مجوسيًا لا تحل ذكاته أو محرمًا أو بعض من لا يستباح الصيد بذكاته.\nوفي قوله فنقتفر أثره دليل على أنه ان أغفل تتبعه وأتى عليه شيء من الوقت ثم وجده ميتًا فإنه لا يأكله لأنه إذا تتبعه فلم يلحقه إلاّ بعد اليوم واليومين فهو مقدور وكانت الذكاة واقعة بإصابة السهم في وقت كونه ممتنعًا غير مقدور عليه. فأما إذا لم يتبعه وتركه يتحامل بالجراحة حتى هلك، فهذا غير مذكى لأنه لو اتبعه لأدركه قبل الموت فذكاه ذكاة المقدور عليه في الحلق واللبة، فإذا لم يفعل ذلك مع القدرة عليه صار كالبهيمة المقدور على ذكاتها بجرح في بعض","vol":"4","page":292},{"text":"أعضائها وتترك حتى تهلك بألم الجراحة.\nوقال مالك بن أنس إن أدركه من يومه أكله وإلا فلا.\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن المنهال الضرير قال: حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيًا يقال له أبو ثعلبة قال يا رسول الله إن لي كليًا مكلَّبة فأفتني في صيدها، فقال النبي ﷺ: إن كان لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكن عليك، قال ذكي وغير ذكي قال نعم قال وإن أكل منه قال وإن أكل منه، قال يا رسول الله أفتني في قوسي، قال كل ما ردت عليك قوسك، قال ذكي وغير ذكي، قال وإن تغيب عني، قال وإن تغيب عنك ما لم يُصَّلَّ أو تجد فيه أثرًا غير سهمك. قال افتني في آنية المجوس إذا اضطررنا إليها قال اغسلها وكل فيها.\nقال الشيخ: المكلبة المسلطة على الصيد المضراة بالاصطياد وقوله ذكي وغير ذكي يحتمل وجهين: أحدهما أن يكون أراد بالذكي ما أمسك عليه فأدركه قبل زهوق نفسه فذكاه في الحلق واللبة، وغير الذكي ما زهقت نفسه قبل أن يدركه.\nوالآخر أن يكون أراد بالذكي ما جرحه الكلب بسنه أو مخالبه فسال دمه وغير الذكي ما لم يجرحه.\nوقد اختلف العلماء فيما قتله الكلب ولم يدمه فذهب بعضهم إلى تحريمه وذلك أنه قد يمكن أن يكون إنما قتله الكلب بالضغط والاعتماد فيكون في معنى الموقذة، وإلى هذا ذهب الشافعي في أحد قوليه.\nوقوله ما لم يصل أي ما لم ينتن ويتغير ريحه يقال صلَّ اللحم وأصل لغتان.\nقلت وهذا على معنى الاستحباب دون التحريم لأن تغيير ريحه لا يحرم أكله","vol":"4","page":293},{"text":"وقد روي أن النبي ﷺ أكل اهالة سنخة وهي المتغيرة الريح، وقد يحتمل أن يكون معنى قوله صل بأن يكون قد نهشه هامة فصل اللحم أي تغير لما سرى فيه من سمها فأسرع إليه الفساد.\nوفيه النهي من طريق الأدب عن أكل ما تغير من اللحم بمرور المدة الطويلة عليه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-982>ومن باب الصيد يقطع منه قطعة</span>\nقال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، عَن أبي واقد قال قال رسول الله ﷺ: ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة.\nقال الشيخ: هذا في لحم البهيمة وأعضاءها المتصلة ببدنه دون الصوف المستخلف والشعر ونحوه. وكذلك هذا في الكلب يرسله فينتف من الصيد نتفة قبل أن يزهق نفسه، أو تصيبه الرمية فيكسر عنه عضوًا وهو حي فإن ذلك كله محرم لأنه بان من البهيمة وهي حية فصار ميتة، فأما إذا فصده نصفين فإنه بمنزلة الذكاة له ويؤكلان جميعًا.\nوقال أبو حنيفة إن كان النصف الذي فيه الرأس أصغر كان ميتة، وإن كان الذي يلي الرأس حلت القطعتان.\nوعند الشافعي لا فرق وكلتاهما حلال لأنه إذا خرج الروح من القطعتين معًا في حالة واحدة فليس هناك إبانة ميتة عن حي بل هو ذكاة الكل لأن الكل صار ميتًا بهذا العقر فليس شيئًا منه تابعًا لشيء بل كله سواء في ذلك.","vol":"4","page":294},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-983>كتاب شرح السنة</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن يحيى بن فارس قالا: حَدَّثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان (ح) قال وحدثنا عمرو بن عثمان حدثنا بقية حدثني صفوان حدثنا أزهر بن عبد الله الحرازي، قال أحمد، عَن أبي عامر الهوزي عن معاوية بن أبي سفيان أنه قام فقال إلاّ أن رسول الله ﷺ قام فينا فقال الا ان من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة وأن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة، وزاد ابن يحيى وعمرو في حديثهما وأنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب لصاحبه، قال عمر والكَلَب بصاحبه لا يبقي منه عرق ولا مفصل إلاّ دخله.\nقال الشيخ: قوله ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة فيه دلالة على أن هذه الفرق كلها خارجة من الدين إذ قد جعلهم النبي ﷺ كلهم من أمته.\nوفيه أن المتأول لا يخرج من المله وإن أخطأ في تأوله. وقوله كما يتجارى الكلب لصاحبه فإن الكلب داء يعرض للإنسان من عضة الكلب الكلِب وهو داء يصيب الكلب كالجنون. وعلامة ذلك فيه أن تحمر عيناه وأن لا يزال يدخل ذنبه بين رجليه وإذا رأى إنسانًا ساوره فإذا عقر هذا الكلب إنسانًا عرض له من ذلك أعراض رديئه، منها أن يمتنع من شرب الماء حتى يهلك عطشًا ولا يزال يستسقي حتى إذا سقي الماء لم يشربه، ويقال إن هذه العلة إذا استحكمت بصاحبها فقعد للبول خرج منه هنات مثل صورة الكلاب فالكلب","vol":"4","page":295},{"text":"داء عظيم إذا تجارى بالإنسان تمادى وهلك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-984>ومن باب مجانية أهل الأهواء وبغضهم</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح أنبأنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال وأخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب وكان قائد كعب من بنيه حين عمي قال سمعت كعب بن مالك وذكر ابن السرح قصة تخلفه عن النبي ﷺ في غزوة تبوك، قال ونهى رسول الله ﷺ عن كلامنا أيها الثلاثة حتى إذا طال عليَّ تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي فسلمت عليه فو الله ما رد علي السلام ثم ساق الخبر في نزول توبته.\nقال الشيخ: فيه من العلم أن تحريم الهجرة بين المسلمين أكثر من ثلاث إنما هو فيما يكون بينهما من قبل عتب وموجدة أو لتقصير يقع في حقوق العشرة ونحوها دون ما كان من ذلك في حق الدين فإن هجرة أهل الأهواء والبدعة دائمة على مر الأوقات والأزمان ما لم تظهر منهم التوبة والرجوع إلى الحق، وكان رسول الله ﷺ خاف على كعب وأصحابه النفاق حين تخلفوا عن الخروج معه في غزوة تبوك فأمر بهجرانهم وأمرهم بالقعود في بيوتهم نحو خمسين يومًا على ما جاء في الحديث إلى أن أنزل الله سبحانه توبته وتوبة أصحابه فعرف رسول الله ﷺ براءتهم من النفاق.\nوفيه دلالة على أنه لا يحرج المرء بترك رد سلام أهل الأهواء والبدع.\nوفيه دليل على أن من حلف أن لا يكلم رجلًا فسلم عليه أو رد ﵇ كان حانثًا.","vol":"4","page":296},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-985>ومن باب النهي عن الجدال في القرآن</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يزيد بن هارون حدثنا محمد بن عمرو، عَن أبي سلمة، عَن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: المراء في القرآن كفر.\nقال الشيخ: اختلف الناس في تأويله فقال بعضهم معنى المراء هنا الشك فيه كقوله ﴿فلا تك في مرية منه﴾ [هود: ١٧] أي في شك، ويقال بل المراء هو الجدال المشكك فيه.\nوتأوله بعضهم على المراء في قرآنه دون تأويله ومعانيه مثل أن يقول قائل هذا قرآن قد أنزله الله ﵎، ويقول الآخر لم ينزل الله هكذا فيكفر به من أنكره، وقد أنزل سبحانه كتابه على سبعة أحرف كلها شاف كاف فنهاهم ﷺ عن إنكار القراءة التي يسمع بعضهم بعضًا يقرؤها وتوعدهم بالكفر عليها لينتهوا عن المراء فيه والتكذيب به إذ كان القرآن منزلًا على سبعة أحرف وكلها قرآن منزل يجوز قراءته ويجب علينا الإيمان به.\nوقال بعضهم إنما جاء هذا في الجدال بالقرآن في الآي التي فيها ذكر القدر والوعيد وما كان في معناهما على مذهب أهل الكلام والجدل وعلى معنى ما يجري من الخوض بينهم فيها دون ما كان منها في الأحكام وأبواب التحليل والتحريم والحظر والإباحة فإن أصحاب رسول الله ﷺ قد تنازعوها فيما بينهم وتحاجوا بها عند اختلافهم في الأحكام ولم يتحرجوا عن التناظر بها وفيها. وقد قال سبحانه ﴿فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول﴾ [النساء: ٥٩] فعلم أن النهي منصرف إلى غير هذا الوجه والله أعلم.\nقال أبو داود: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا أبو عمرو بن كثير بن دينار","vol":"4","page":297},{"text":"عن حَريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن المقدام بن معديكرب عن رسول الله ﷺ قال: إلاّ أني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه الا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة معاهد إلاّ أن يستغني عنها صاحبها ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قِراه.\nقال الشيخ: قوله أوتيت الكتاب ومثله معه يحتمل وجهين من التأويل: أحدهما أن يكون معناه أنه أوتي من الوحي الباطن غير المتلو مثل ما أعطي من الظاهر المتلو، ويحتمل أن يكون معناه أنه أوتي الكتاب وحيًا يتلى، وأوتي من البيان أي أذن له أن يبين ما في الكتاب ويعم ويخص وأن يزيد عليه فيشرع ما ليس له في الكتاب ذكر فيكون ذلك في وجوب الحكم ولزوم العمل به كالظاهر المتلو من القرآن.\nوقوله يوشك شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فإنه يحذر بذلك مخالفة السنن التي سنها رسول الله ﷺ مما ليس له في القرآن ذكر على ما ذهبت إليه الخوارج والروافض فإنهم تعلقوا بظاهر القرآن وتركوا السنن التي قد ضُمنت بيان الكتاب فتحيروا وضلوا، والأريكة السرير، ويقال أنه لا يسمى أريكة حتى يكون في حجلة وإنما أراد بهذه الصفة أصحاب الترفه والدعة الذين لزموا البيوت ولم يطلبوا العلم ولم يغدوا ولم يروحوا في طلبه في مظانه واقتباسه من أهله.\nوأما قوله لا تحل لقطة معاهد إلاّ أن يستغني عنها صاحبها فمعناه إلاّ أن يتركها صاحبها لمن أخذها استغناء عنها وهذا كقوله سبحانه ﴿فكفروا وتولوا واستغنى","vol":"4","page":298},{"text":"الله﴾ [التغابن: ٦] معناه والله أعلم تركهم الله استغناء عنهم وهو الغني الحميد.\nوقوله فله أن يعقبهم بمثل قراه معناه له أن يأخذ من مالهم قدر قراه عوضًا وعقبى مما حرموه من القرى. وهذا في المضطر الذي لا يجد طعامًا ويخاف على نفسه التلف، وقد ثبت ذلك في كتاب الزكاة أو في غيره من هذا الكتاب.\nوفى الحديث دليل على أنه لا حاجة بالحديث أن يعرض على الكتاب وأنه مهما ثبت عن رسول الله ﷺ كان حجه بنفسه، وأما ما رواه بعضهم أنه قال إذا جاءكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله فإن وافقه فخذوه وإن خالفه فدعوه فإنه حديث باطل لا أصل له. وقد حكى زكريا بن يحيى الساجي عن يحيى بن معين أنه قال هذا حديث وضعته الزنادقة.\nقلت وقد روى هذا من حديث الشاميين عن يزيد بن ربيعة، عَن أبي الأشعث عن ثوبان ويزيد بن ربيعة هذا مجهول ولا يعرف له سماع من أبي الأشعث، وأبو الأشعث لا يروي عن ثوبان وإنما يروي، عَن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان.\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن الصبَّاح البزاز حدثنا إبراهيم بن سعد عن سعد بن إبراهيم عن القاسم بن محمد عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد.\nقال الشيخ: في هذا بيان أن كل شيء نهى عنه ﷺ من عقد نكاح وبيع وغيرهما من العقود فإنه منقوض مردود لأن قوله فهو رد يوجب ظاهره إفساده وإبطاله إلاّ أن يقوم الدليل على أن المراد به غير الظاهر فيترك الكلام عليه لقيام الدليل فيه والله أعلم.\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن جريج حدثنا سليمان، يَعني ابن","vol":"4","page":299},{"text":"عتيق عن طلق بن حبيب عن الأحنف بن قيس عن عبد الله بن مسعود عن النبي ﷺ قال: ألا هلك المتنطعون ثلاث مرات.\nقال الشيخ: المتنطع المتعمق في الشيء المتكلف البحث عنه على مذاهب أهل الكلام الداخلين فيما لا يعنيهم الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم.\nوفيه دليل على أن الحكم بظاهر الكلام وأنه لا يترك الظاهر إلى غيره ما كان له مساغ وأمكن فيه استعمال.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-986>ومن باب لزوم السنة</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا ثور بن يزيد حدثني خالد بن معدان حدثني عبد الرحمن بن عمرو السُّلمي وحُجْر بن حُجْر قالا: أتينا العرباض بن سارية فسلمنا فقلنا أتينا زائرين وعائدين ومقتبسين فقال العرباض صلى بنا رسول الله ﷺ ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرَفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل يا رسول الله كأن هذا موعظة مودع فماذا تعهد إلينا فقال أوصيكم بالسمع والطاعة وإن عبدًا حبشيًا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافًا كثيرًا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعَضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.\nقال الشيخ: قوله وإن عبدًا حبشيًا يريد به طاعة من ولاه الإمام عليكم وإن كان عبدًا حبشيًا، وقد ثبت عنه ﷺ أنه قال: الأئمة من قريش، وقد يضرب المثل في الشيء بما لا يكاد يصح منه الوجود كقوله ﷺ: من بنى لله مسجدًا ولو مثل مفحص قطاة بنى الله له بيتًا في الجنة، وقدر مفحص قطاة","vol":"4","page":300},{"text":"لا يكون مسجدا لشخص آدمي وكقوله لو سرقت فاطمة لقطعتها وهي رضوان الله عليها وسلامه لا يتوهم عليها السرقة، وقال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ونظائر هذا في الكلام كثير، والنواجذ آخر الأضراس واحدها ناجذ، وإنما أراد بذلك الجد في لزوم السنة فعل من أمسك الشيء بين أضراسه وعض عليه منعًا له أن ينتزع وذلك أشد ما يكون من التمسك بالشيء إذ كان ما يمسكه بمقاديم فمه أقرب تناولًا وأسهل انتزاعًا، وقد يكون معناه أيضًا الأمر بالصبر على ما يصيبه من المضض في ذات الله كما يفعله المتألم بالوجع يصيبه.\nوقوله كل محدثة بدعة فإن هذا خاص في بعض الأمور دون بعض وكل شيء أحدث على غير أصل من أصول الدين وعلى غير عياره وقياسه. وأما ما كان منها مبنيًا على قواعد الأصول ومردود إليها فليس ببدعة ولا ضلالة والله أعلم.\nوفي قوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين دليل على أن الواحد من الخلفاء الراشدين إذا قال قولًا، وخالفه فيه غيره من الصحابة كان المصير إلى قول الخليفة أولى.\nقال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شييه حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن أيبه قال: قال رسول الله ﷺ: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرمًا من سأل عن أمر لم يحرَّم فحُرِّم على الناس من أجل مسألته.\nقال الشيخ: هذا في مسألة من يسأل عبثًا وتكلفًا فيما لا حاجة به إليه دون من سأل سؤال حاجة وضرورة كمسألة بني إسرائيل في شأن البقرة وذلك أن الله سبحانه أمرهم أن يذبحوا بقرة فلو استعرضوا البقر فذبحوا منها بقرة لأجزأتهم. كذلك قال ابن عباس ﵁ في تفسير الآية فما زالوا يسألون ويتعنتون","vol":"4","page":301},{"text":"حتى غلظت عليهم وأمروا بذبح البقرة على النعت الذي ذكره الله في كتابه فعظمت عليهم المؤنة ولحقتهم المشقة في طلبها حتى وجدوها فاشتروها بالمال الفادح فذبحوها وما كادوا يفعلون.\nوأما من كان سؤاله استبانة لحكم واجب واستفادة لعلم قد خفي عليه فإنه لا يدخل في هذا الوعيد وقد قال سبحانه ﴿فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾ [الأنبياء: ٧] .\nوقد يحتج بهذا الحديث من يذهب من أهل الظاهر إلى أن أصل الأشياء قبل ورود الشرع بها على الإباحة حتى يقوم دليل على الحظر وإنما وجه الحديث وتأويله ما ذكرناه والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-987>ومن باب التفضيل</span>\nقال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أسود بن عامر حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: كنا في زمن النبي ﷺ لا نعدل بأبي بكر أحدًا ثم عمر ثم عثمان ﵃، ثم نترك أصحاب رسول الله ﷺ لا نفاضل بينهم.\nقال الشيخ: وجه ذلك والله أعلم أنه أراد به الشيوخ وذوي الأسنان منهم الذين كان رسول الله ﷺ إذا حز به أمر شاورهم فيه، وكان علي رضوان الله عليه في زمان رسول الله ﷺ حديث السن ولم يرد ابن عمر الازراء بعلي كرم الله وجهه ولا تأخيره ودفعه على الفضيلة بعد عثمان وفضله مشهور لا ينكره ابن عمر ولا غيره من الصحابة، وإنما اختلفوا في تقديم عثمان عليه فذهب الجمهور من السلف إلى تقديم عثمان عليه وذهب أكثر أهل الكوفة إلى تقديمه على عثمان ﵄.","vol":"4","page":302},{"text":"وحدثني محمد بن هاشم حدثنا أبو يحيى بن أبي ميسرة عن عبد الصمد قال: قلت لسفيان الثوري ما قولك في التفضيل، فقال أهل السنة من أهل الكوفة يقولون أبو بكر وعمر وعلي وعثمان، وأهل السنة من أهل البصرة يقولون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ﵃. قلت فما تقول أنت قال أنا رجل كوفي. قلت وقد ثبت عن سفيان أنه قال آخر قوليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ﵃.\nقلت وللمتأخرين في هذا مذاهب، منهم من قال بتقديم أبي بكر من جهة الصحابة وبتقديم علي من جهة القرابة، وقال قوم لا يقدم بعضهم على بعض، وكان بعض مشايخنا يقول أبو بكر خير وعلي أفضل، وقال وباب الخيرية غير باب الفضيلة، قال وهذا كما تقول إن الحر الهاشمي أفضل من العبد الرومي والحبشي وقد يكون العبد الحبشي خيرًا من هاشمي في معنى الطاعه لله والمنفعة للناس، فباب الخيرية متعد وباب الفضيلة لازم.\nوقد ثبت عن علي كرم الله وجهه أنه قال خير الناس بعد رسول الله ﷺ أبو بكر ثم عمر ثم رجل آخر، فقال له ابنه محمد بن الحنفية، ثم أنت يا أبه فكان يقول ما أبوك إلاّ رجل من المسلمين رضوان الله عليهم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-988>ومن باب ما قيل في الخلفاء</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن عبيد الله هو ابن عبد الله عن ابن عباس ﵄ قال كان أبو هريرة ﵁ يحدث أن رجلًا أتى رسول الله ﷺ فقال: إني أرى الليلة ظلة ينطِف منها السمن والعسل فأرى الناس يتكففون بأيديهم فالمستكثر والمستقل. وأرى سببًا واصلًا من السماء إلى الأرض فأراك يا رسول الله فأخذته،","vol":"4","page":303},{"text":"يَعني فعلوت به، ثم أخذ به رجل فعلا به، ثم أخذ به رجل آخر فعلا به، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع ثم وصل فعلا به، فقال أبو بكر ﵁ بأبي وأمي لتدعني فلأعبرنها، قال فقال اعبرها؛ فقال أما الظلة فظلة الإسلام؛ وأما ما ينطف من السمن والعسل فهو القرآن لينه وحلاوته، وأما المستكثر والمستقل فهو المستكثر من القرآن والمستقل منه؛ وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فهو الحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله ثم يأخذ به بعدك رجل فيعلو به، ثم يأخذه رجل آخر فيعلو، ثم يأخذ به رجل فينقطع ثم يوصل به فيعلو أي رسول الله لتحدثني أصبت أم أخطأت؛ فقال أصبت بعضًا وأخطأت بعضا فقال أقسمت يا رسول الله لتحدثني ما الذي أخطأت فقال النبي ﷺ: لا تقسم.\nقال الشيخ: قوله إني أرى الليلة أخبرني أبو عمر، عَن أبي العباس قال: يقول ما بينك من لدن الصباح وبين الظهر رأيت الليلة وبعد الظهر إلى الليل رأيت البارحة، والظلة كل ما أظلك من فوقك وعلاك، وأراد بالظلة ههنا والله أعلم سحابة ينطف منها السمن والعسل أي يقطر والنطف القطر، وقوله يتكففون بأيديهم يريد أنهم يتلقونه بأكفهم، يقال تكفف الرجل الشيء واستكفه إذا مد كفه وتناوله بها، والسبب الحبل والواصل معناه الموصول فاعل بمعنى مفعول وفي قوله لأبي بكر ﵁ لا تقسم ولم يخبره عن مسألته دليل على أن قول القائل أقسمت ليس بيمين حتى يقول أقسمت بالله أو أقسم بالله فيصل القسم باسم الله ولو كان ذلك بمجرده يمينًا لكان يبره فيها لأنه ﷺ قد أمر بإبرار المقسم فدل ذلك على أنه مع التجريد ليس بيمين.\nوقد اختلف الناس في معنى قوله أصبت بعضًا وأخطأت بعضًا، فقال بعضهم","vol":"4","page":304},{"text":"أراد به الإصابة في عبارة بعض الرؤيا والخطأ في بعضها. وقال آخرون بل أراد بالخطأ ههنا تقديمه بين يدي رسول الله ﷺ ومسألته للإذن له في تعبير الرؤيا ولم يترك رسول الله ﷺ ليكون هو الذي يعبرها فهذا موضع الخطأ، وأما الإصابة فهي ما تأوله في عبارة الرؤيا وخروج الأمرفي ذلك على وفاق ما قاله وعبره.\nوقد بلغني، عَن أبي جعفر الطحاوي رواية عن بعض السلف أنه قال موضع الخطأ في عبارة أبي بكر ﵁ أنه مخطىء أحد المذكورين من السمن والعسل فقال، وأما ما ينطف من السمن والعسل فهو القرآن لينه وحلاوته، وإنما أحدهما القرآن والآخر السنة والله أعلم.\nقال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رسول الله ٠ص قص عليه رؤيا فاستاء لها.\nقال الشيخ: قوله استاء لها أي كرهها حتى تبينت المساءة في وجهه ووزنه افتعل من السوء.\nقال أبو داود: حدثنا عمرو بن عون حدثنا محمد بن جرير عن الزبيدي عن ابن شهاب عن عمرو بن أبان بن عثمان عن جابر بن عبد الله أنه كان يحدث أن رسول الله ﷺ قال: أُري الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله ﷺ ونيط عمر بأبي بكر ونيط عثمان بعمر قال جابر فلما قمنا من عند رسول الله ﷺ قلنا أما الرجل الصالح فرسول الله ﷺ، وأن تنوط بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمرالذي بعث الله به نبيه ﷺ.\nقال الشيخ: قوله نيط معناه علق، والنوط التعليق، والتنوط التعلق، ومنه","vol":"4","page":305},{"text":"المثل عاط لغير أنواط.\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عفان بن مسلم حدثنا حماد بن سلمة عن أشعث بن عبد الرحمن عن أبيه عن سمرة بن جندب أن رجلًا قال: يا رسول الله إني رأيت كأن دلوًا دلي من السماء فجاء أبو بكر فأخذ بعَرَاقيها فشرب شربًا ضعيفًا، ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها فانتشطت وانتضح عليه منه شيء.\nقال الشيخ: قوله دلي من السماء يريد أرسل، يقال أدليت الدلو إذا أرسلتها في البئر ودلوتها إذا نزعتها والعراقي أعواد يخالف بينها ثم تشد في عرى الدلو ويعلق بها الحبل واحدتها عرقوة.\nوقوله تضلع يريد الاستيفاء في الشرب حتى روي فتمدد جنبه وضلوعه، وانتشاط الدلو اضطرابها حتى ينتضح ماؤها.\nوأما قوله في أبي بكر شرب شربًا ضعيفا فإنما هو إشارة إلى قصر مدة أيام ولايته وذلك لأنه لم يعش بعد أيام الخلافة أكثر من سنتين وشيء وبقي عمر عشر سنين وشيئًا فذلك معنى تضلعه والله أعلم.\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن العلاء عن ابن إدريس حدثنا حصين عن هلال بن يساف عن عبد الله بن ظالم المازني قال سمعت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال لما قدم فلان الكوفة أقام خطيبًا فأخذ بيدي سعيد بن زيد فقال: ألا ترى إلى هذا الظالم فأشهد على التسعة أنهم في الجنة ولو شهدت على العاشر لم أيثم. قال ابن إدريس والعرب تقول آثم، قلت ومن التسعة قال: قال رسول الله ﷺ وهو على حراء اثبت حراء أنه ليس عليك إلاّ نبي أو صديق أو شهيد، قلت","vol":"4","page":306},{"text":"ومن التسعة قال رسول الله ﷺ وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، قلت من العاشر، قال فلتكأ هنية ثم قال أنا.\nقال الشيخ: قوله لم أيثم هو لغة لبعض العرب يقولون أيثم مكان أثم، وله نظائر في كلامهم قالوا تيجع وتيجل مكان يوجع ويوجل، وحراء جبل بمكة وأصحاب الحديث يقصرونه وأكثرهم يفتحون الحاء ويكسرون الراء سمعت أبا عمر يقول حراء اسم على ثلاثة أحرف، وأصحاب الحديث يغلطون منه في ثلاثة مواضع يفتحون الحاء وهي مكسورة ويكسرون الراء وهي مفتوحة ويقصرون الألف وهي ممدودة وأنشد:\nوراقٍ في حراء ونازل\nقال أبو داود: حدثنا حفص بن عمر أبو عمر الضرير حدثنا حماد بن سلمة أن سعيد بن إياس الجريري أخبرهم عن عبد الله بن شقيق العُقيلي عن الأقرع مؤذن عمر ﵁ قال بعثني عمر إلى الأسقُف فدعوته، فقال له عمر هل تجدني في الكتاب قال نعم، قال كيف تجدني، قال أجدك قَرْنًا فرفع الدرة فقال قرن قال مه، قال قرن حديد أمين شديد، قال كيف تجد الذي يجيء بعدي قال أجده خليفة صالحًا غير أنه يؤثر قرابته، فقال عمر ﵁ يرحم الله عثمان ثلاثًا، قال كيف تجد الذي بعده، قال أجده صداء حديد، قال فوضع عمر يده على رأسه، فقال يا دفراه يا دفراه، فقال يا أمير المؤمنين أنه قال خليفة صالح ولكنه يُستخلف حين يُستخلف والسيف مسلول والدم مُهراق.\nقال الشيخ: الصدأ ما يعلو الحديد من الدرن ويركبه من الوسخ، وقوله يا دفراه يا دفراه، فإن الدفر بفتح الدال غير المعجمة وسكون الفاء النتن، ومنه قيل للدنيا أم دفر، فأما الذفر بالذال المعجمة وفتح الفاء فإنه يقال لكل","vol":"4","page":307},{"text":"ريح ذكية شديدة من طيب أو نتن.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-989>ومن باب النهي عن سب أصحاب محمد ﷺ</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا أبو عَوانة أو أبو معاوية عن الأعمش، عَن أبي صالح، عَن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: لا تسبوا أصحابي فو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه.\nقال الشيخ: النصيف بمعنى النصف كما قالوا الثمين بمعنى الثمن قال الشاعر:\nفما طار لي في القسم الا ثمينها\nوقال آخر:\nلم يعدها مد ولا نصيف\nوالمعغى أن جهد المقل منهم واليسير من النفقة الذي أنفقوه في سبيل الله مع شدة العيش والضيق الذي كانوا فيه أوفى عند الله وأزكى من الكثير الذي ينفقه من بعدهم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-990>ومن باب استخلاف أبي بكر ﵁</span>\nقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق حدثني الزهري حدثني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه عن عبد الله بن زمعة قال: لما استُعز برسول الله ﷺ وأنا عنده في نفر من المسلمين دعاه بلال إلى الصلاة فقال مروا من يصلي بالناس فخرج عبد الله بن زمعة فإذا عمر في الناس وكان أبو بكر غائبًا، فقلت يا عمر قم فصل بالناس فتقدم فكبر، فلما سمع رسول الله ﷺ صوته، قال وكان عمر رجلًا مجهرًا، قال فأين أبو بكر يأبى الله ذلك والمسلمون، فبعث إلى أبي بكر فجاء بعد أن صلى عمر تلك الصلاة فصلى بالناس.","vol":"4","page":308},{"text":"قال الشيخ: يقال استعز بالمريض إذا غلب على نفسه من شدة المرض. وأصله من العز وهو الغلبة والاستيلاء على الشيء، ومن هذا قولهم من عزُ بزّ، أي من غلب سلب.\nوقوله وكان رجلًا مجهرًا أي صاحب جهر ورفع لصوته يقال جهر الرجل صوته، ورجل جهير الصوت وجهير المنظر، وأجهر إذا عرف بشدة جهر الصوت فهو مجهر.\nوفي الخبر دليل على خلافة أبي بكر ﵁ وذلك أن قوله ﷺ يأبى الله ذلك والمسلمون، معقول منه أنه لم يرد به نفي جواز الصلاة خلف عمر فإن الصلاة خلف عمر ﵁ ومن دونه من المسلمين جائزة، وإنما أراد به الإمامة التي هي دليل الخلافة والنيابة عن رسول الله ﷺ في القيام بأمر الأمة بعده.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-991>ومن باب التخيير بين الأنبياء صلوات الله عليهم</span>\nقال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا عمرو، يَعني ابن يحيى عن أبيه، عَن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ لا تُخيِّروا بين الأنبياء.\nقال الشيخ: معنى هذا ترك التخيير بينهم على وجه الإزراء ببعضهم فإنه ربما أدى ذلك إلى فساد الاعتقاد فيهم والإخلال بالواجب من حقوقهم وبفرض الإيمان بهم، وليس معناه أن يعتقد التسوية بينهم في درجاتهم فإن الله سبحانه قد أخبرأنه قد فاضل بينهم فقال ﷿ ﴿تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات﴾ [البقرة: ٢٥٣] .\nقال أبو داود: حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا الوليد عن الأوزاعي، عَن أبي","vol":"4","page":309},{"text":"عمار عن عبد الله بن فرَّوخ، عَن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: أنا سيد ولد آدم وأول من تنشق عنه الأرض وأول شافع وأول مشفع.\nقال أبو داود: حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن قتادة، عَن أبي العالية عن ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ قال: ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى.\nقال الشيخ: قد يتوهم كثير من الناس أن بين الحديثين خلافًا وذلك أنه قد أخبر في حديث أبي هريرة أنه سيد ولد آدم والسيد أفضل من المسود.\nوقال في حديث ابن عباس ﵄ ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، والأمر في ذلك بين ووجه التوفيق بين الحديثين واضح؛ وذلك أن قوله أنا سيد ولد آدم، إنما هو إخبار عما أكرمه الله به من الفضل والسؤدد وتحدث بنعمة الله عليه واعلام لأمته وأهل دعوته مكانه عند ربه ومحله من خصوصيته ليكون إيمانهم بنبوته واعتقادهم لطاعته على حسب ذلك، وكان بيان هذا لأمته وإظهاره لهم من اللازم له والمفروض عليه.\nفأما قوله في يونس صلوات الله عليه وسلامه فقد يتأول على وجهين: أحدهما أن يكون قوله ما ينبغي لعبد إنما أراد به من سواه من الناس دون نفسه.\nوالوجه الآخر أن يكون ذلك عامًا مطلقًا فيه وفي غيره من الناس ويكون هذا القول منه على الهضم من نفسه وإظهار التواضع لربه يقول لا ينبغي لي أن أقول أنا خير منه لأن الفضيلة التي نلتها كرامة من الله سبحانه وخصوصية منه لم أنلها من قبل نفسي ولا بلغتها بحولي وقوتي فليس لي أن أفتخر بها وإنما يجب علي أن أشكر عليها ربي، وإنما خص يونس بالذكر فيما نرى والله أعلم لما قصه","vol":"4","page":310},{"text":"الله تعالى علينا من شأنه وما كان من قلة صبره على أذى قومه فخرج مغاضبًا ولم يصبر كما صبر أولو العزم من الرسل.\nقلت وهذا أولى الوجهين وأشبههما بمعنى الحديث فقد جاء من غير هذا الطريق أنه قال ﷺ: ما ينبغي لنبي أن يقول إني خير من يونس بن متى فعم به الأنبياء كلهم فدخل هو في جملتهم، وقد ذكره أبو داود في هذا الباب.\n، قال: حَدَّثنا عبد العزيز بن يحيى حدثني محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن حكيم عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن جعفر عن النبي ﷺ، وقد قيل إن قوله أنا سيد ولد آدم إنما أراد به يوم القيامة حين قُدم بالشفاعة وسادهم بها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-992>ومن باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة الأولى</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد ومسلم بن إبراهيم قالا: حَدَّثنا حماد عن علي بن زيد عن الحسن، عَن أبي بكرة قال: قال رسول الله ﷺ للحسن بن علي إن ابني هذا سيد واني أرجو أن يصلح الله به بين فئتين من المسلمين عظيمتين.\nقال الشيخ: السيد يقال اشتقاقه من السواد أي هو يلي الذي يلي السواد العظيم ويقوم بشأنهم، وقد خرج مصداق هذا القول فيه بما كان من إصلاحه بين أهل العراق وأهل الشام وتخليه عن الأمر خوفًا من الفتنة وكراهية لإراقة الدم ويسمى ذلك العام سنة الجماعة.\nوفي الخبر دليل على أن واحدًا من الفريقين لم يخرج بما كان منه في تلك الفتنة من قول أو فعل عن ملة الإسلام إذ قد جعلهم النبي ﷺ مسلمين، وهكذا\nسبيل كل متأول فيما تعاطاه من رأي ومذهب دعا إليه إذا كان فيما تناوله بشبهة","vol":"4","page":311},{"text":"وإن كان مخطئًا في ذلك، ومعلوم أن احدى الفئتين كانت مصيبة والأخرى مخطئة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-993>ومن باب الرد على المرجئة</span>\nقال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أنبأنا سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار، عَن أبي صالح، عَن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: الإيمان بضع وسبعون، يَعني شعبة أفضلها قول لا إله إلاّ الله وأدناها إماطة العظم عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان.\nقال الشيخ: قوله بضع ذكر أبو عمر، عَن أبي العباس أحمد بن يحيى أحسبه عن ابن الأعرابي قال: يقال بضع فيما بين الثلاثة إلى تمام العشرة ونيف لما زاد على العقد من الواحد إلى الثلاثة.\nقلت وفي هذا الحديث بيان أن الإيمان الشرعي اسم لمعنى ذي شعب وأجزاء له أعلى وأدنى، فالاسم يتعلق ببعضها كما يتعلق بكلها، والحقيقة تقتضي جميع شعبها وتستوفي جملة أجزائها كالصلاة الشرعية لها شعب وأجزاء والاسم يتعلق ببعضها كما يتعلق بكلها والحقيقة تقتضي جميع أجزائها وتستوفيها ويدل على ذلك قوله الحياء شعبة من الإيمان فأخبر أن الحياء إحدى تلك الشعب.\nوفي هذا الباب إثبات التفاضل في الإيمان وتباين المؤمنين في درجاته.\nومعنى قوله الحياء شعبة من الإيمان أن الحياء يقطع صاحبه عن المعاصي ويحجزه عنها فصار بذلك من الإيمان إذ الإيمان بمجموعه ينقسم إلى ائتمار لما أمر الله به وانتهاء عما نهى عنه.\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل حدثني يحيى بن سعيد عن شعبة حدثني أبو جمرة قال: سمعت ابن عباس ﵄ قال إن وفد عبد القيس لما قدموا","vol":"4","page":312},{"text":"على رسول الله ﷺ أمرهم بالإيمان بالله، قال أتدرون ما الإيمان بالله قالوا الله ورسوله أعلم، قال شهادة أن لا إله إلاّ الله وأن محمدًا رسول الله، واقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان؛ وأن تعطوا الخمس عن المغنم.\nقال الشيخ: قد أعلم ﷺ في هذا الحديث أن الصلاة والزكاة من الإيمان وكذلك صوم رمضان واعطاء خمس الغنيمة، وكان هذا جوابًا عن مسألة صدرت عن جهالة بالإيمان وشرائطه فأخبرهم عما سألوه وعلمهم ما جهلوه وجعل هذه الأمور من الإيمان كما جعل الكلمة منه وليس بين هذا وبين قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلاّ الله خلاف لأنه كلمة شعار وقعت الدعوة بها إلى الإيمان لتكون إمارة للداخلين في الإيمان والقابلين لأحكامه؛ وهذا كلام قصد فيه البيان والتفصيل له، والتفصيل لا يناقض الجملة لكن يلائمها ويطابقها.\nوقوله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلاّ بحقها يتضمن جملة ما جاء في حديث ابن عباس ﵄ ويأيي على جميع ما ذكر فيه من الخلال المعدودة إلى سائر ما جاء منها في سائر الأحاديث المروية في هذا الباب وكلها تجري على الوفاق ليس في شيء منها اختلاف، وإنما هو حمله على الوجه الذي ذكرته لك وتفصيل لها على المعنى الذي يقتضيه حكمها والله أعلم.\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا وكيع حدثنا سفيان، عَن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة.\nقال الشيخ: التروك على ضروب منها ترك جحد للصلاة وهو كفر بإجماع الأمة. ومنها ترك نسيان وصاحبه لا يكفر بإجماع الأمة، ومنها ترك عمد من غير","vol":"4","page":313},{"text":"جحد، فهذا قد اختلف الناس فيه فذهب إبراهيم النخعي وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه إلى أن تارك الصلاة عمدًا من غير عذر حتى يخرج وقتها كافر. وقال أحمد لا نكفر أحدًا من المسلمين بذنب إلاّ تارك الصلاة. وقال مكحول والشافعي تارك الصلاة مقتول كما يقتل الكافر ولا يخرح بذلك من الملة ويدفن في مقابر المسلمين ويرثه أهله، إلاّ أن بعض أصحاب الشافعي قال: لا يصلي عليه إذا مات.\nواختلف أصحاب الشافعي في كيفية قتله فذهب أكثرهم إلى أنه يقتل صبرًا بالسيف. وقال ابن شريح لا يقتل صبرًا بالسيف لكن لا يزال يضرب حتى يصلي أو يأتي الضرب عليه فيموت، وقالوا إذا ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها قتل، غير أبي سعيد الاصطخري فإنه قال: لا يقتل حتى يترك ثلاث صلوات، واحسبه ذهب في هذا إلى أنه ربما يكون له عذر في تأخير الصلاة إلى وقت الأخرى للجمع بينهما.\nوقال أبو حنيفة وأصحابه تارك الصلاة لا يكفر ولا يقتل ولكن يحبس ويضرب حتى يصلي، وتأولوا الخبر على معنى الأغلاظ له والتوعد عليه.\nقال أبو داود: حدثنا مححد بن عبيد حدثنا محمد بن ثور عن معمر قال: وأخبرني الزهري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال أعطى النبي ﷺ رجالًا ولم يعط رجلًا منهم شيئًا، فقال سعد ﵁ يا رسول الله أعطيت فلانًا وفلانًا ولم تعط فلانًا شيئًا وهو مؤمن فقال النبي ﷺ أو مسلم حتى أعادها سعد ثلاثًا والنبي ﷺ يقول أو مسلم، ثم قال النبي ﷺ: إني أعطي رجالًا وأدع من هو أحب إلي منهم لا أعطيه شيئًا مخافة أن يكبوا في النار على وجوههم.\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن عبيد حدثنا ابن ثور عن معمر قال: قال الزهري","vol":"4","page":314},{"text":"قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، قال نرى الإسلام الكلمة والإيمان العمل.\nقال الشيخ: ما أكثر ما يغلط الناس في هذه المسألة، فأما الزهري فقد ذهب إلى ما حكاه معمر عنه واحتج بالآية، وذهب غيره إلى أن الإيمان والإسلام شيء واحد، واحتج بالآية الأخرى وهي قوله ﴿فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين﴾ [الذاريات: ٣٥] قال فدل ذلك على أن المسلمين هم المؤمنون إذ كان الله سبحانه قد وعد أن يخلص المؤمنين من قوم لوط وأن يخرجهم من بين ظهراني من وجب عليه العذاب منهم، ثم أخبر أنه قد فعل ذلك بمن وجده فيهم من المسلمين إنجازًا للموعد، فدل الإسلام على الإيمان\nفثبت أن معناهما واحد وأن المسلمين هم المؤمنون. وقد تكلم في هذا الباب رجلان من كبراء أهل العلم وصار كل واحد منهما إلى مقالة من هاتين المقالتين ورد الآخر منهما على المتقدم وصنف عليه كتابًا يبلغ عدد أوراقه المائتين.\nقلت والصحيح من ذلك أن يقيد الكلام في هذا ولا يطلق على أحد الوجهين. وذلك أن المسلم قد يكون مؤمنًا في بعض الأحوال ولا يكون مؤمنًا في بعضها والمؤمن مسلم في جميع الأحوال فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنًا، وإذا حملت الأمر على هذا استقام لك تأويل الآيات واعتدل القول فيها ولم يختلف عليك شيء منها، وأصل الإيمان التصديق وأصل الإسلام الاستسلام والانقياد فقد يكون المرء مستسلمًا في الظاهر غير منقاد في الباطن ولا يكون صادق الباطن غير منقاد في الظاهر.\nقال أبو داود: حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا شعبة حدثنا واقد بن عبد الله أخبرني عن أبيه أنه سمع ابن عمر ﵁ يحدث عن النبي ﷺ أنه قال: لا ترجعوا","vol":"4","page":315},{"text":"بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض.\nقال الشيخ: هذا يتأول على وجهين: أحدهما أن يكون معنى الكفار المتكفرين بالسلاح يقال تكفر الرجل بسلاحه إذا لبسه فكفر به نفسه أي سترها، وأصل الكفر الستر، ويقال سمي الكافر كافرًا لستره نعمة الله عليه أو لستره على نفسه شواهد ربوبية الله ودلائل توحيده.\nوقال بعضهم معناه لا ترجعوا بعدى فرقًا مختلفين يضرب بعضكم رقاب بعض فتكونوا بذلك مضاهين للكفار فإن الكفار متعادون يضرب بعضهم رقاب بعض والمسلمون متآخون يحقن بعضهم دماء بعض.\nوأخبرني إبراهيم بن فراس قال: سألت موسى بن هارون عن هذا فقال هؤلاء أهل الردة قتلهم أبو بكر الصديق ﵁.\nقال أبو داود: حدثنا أبو صالح الأنطاكي حدثنا أبو إسحاق، يَعني الفزاري عن الأعمش، عَن أبي صالح، عَن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن والتوبة معروضة بعد.\nقال الشيخ: الخوارج ومن يذهب مذهبهم ممن يكفر المسلمين بالذنوب يحتجون به ويتألونه على غير وجهه، وتأويله عند العلماء على وجهين: أحدهما أن معناه النهي وإن كانت صورته صورة الخبر يريد لا يزن الزاني بحذف الياء ولا يسرق السارق بكسر القاف على معنى النهي يقول إذ هو مؤمن لا يزني ولا يسرق ولا يشرب الخمر فإن هذه الأفعال لا تليق بالمؤمنين ولا تشبه أوصافهم.\nوالوجه الاخر أن هذا كلام وعيد لا يراد به الإيقاع وإنما يقصد به الردع","vol":"4","page":316},{"text":"والزجر كقوله: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وقوله لا إيمان لمن لا أمانة له، وقوله ليس بالمسلم من لم يأمن جاره بوائقه، هذا كله على معنى الزجر والوعيد أو نفي الفضيلة وسلب الكمال دون الحقيقة في رفع الإيمان وابطاله والله أعلم.\nوقد روي في تأويل هذا الحديث معنى آخر وهو مذكور في حديث رواه أبو داود في هذا الباب قال:\nحدثنا إسحاق بن إبراهيم بن سويد الرملي حدثنا ابن أبي مريم أنبأنا نافع، يَعني ابن يزيد أخبرني ابن الهاد أن سعيد بن أبي سعيد المقبري حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان وكان عليه كالظلة فإذا انقلع رجع إليه الإيمان.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-994>ومن باب القدر</span>\nقال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ قال القدَرية مجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم.\nقال الشيخ: إنما جعلهم مجوسًا لمضاهاة مذهبهم مذهب المجوس في قولهم بالأصلين وهما النور والظلمة يزعمون إن الخير من فعل النور، والشر من فعل الظلمة فصاروا ثانوية، وكذلك القدرية يضيفون الخير إلى الله ﷿ والشر إلى غيره والله سبحانه خالق الخير والشرلا يكون شيء منهما إلاّ بمشيئته. وخلقه الشر شرًا في الحكمة كخلقه الخير خيرًا، فالأمران معًا مضافان إليه خلقًا وايجادًا وإلى الفاعلين لهما من عباده فعلًا واكتسابًا.\nقال أبو داود: حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا المعتمر قال سمعت منصور بن المعتمر يحدث عن سعد بن عبيدة عن عبد الله بن حبيب أبي عبد الرحمن عن علي","vol":"4","page":317},{"text":"كرم الله وجهه قال: كنا في جنازة فيها رسول الله ﷺ ببقيع الغَرْقد فجاء رسول الله ﷺ فجلس ومعه مخصرة فجعل ينكث بالمخصرة في الأرض ثم رفع رأسه فقال ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلاّ وقد كتب مكانها من النار أو الجنة إلاّ قد كتبت شقية أو سعيدة، قال فقال رجل من القوم يا نبي الله أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل فمن كان من أهل السعادة ليكونن إلى السعادة، ومن كان منا من أهل الشقوة ليكونن إلى الشقوة، قال اعملوا فكل ميسر، أما أهل السعادة فييسرون للسعادة، وأما أهل الشقوة فييسرون للشقوة ثم قرأ نبي الله ﷺ ﴿أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأن من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى﴾ [الليل: ٥-٦-٧-٨-٩-١٠] .\nقال الشيخ: المخصرة عصا خفيفة يختصر بها الإنسان يمسكها بيدها والنفس المنفوسة هي المولودة، والمنفوس الطفل الحديث الولادة، يقال نُفست المرأة إذا ولدت، ونفست إذا حاضت، ويقال إنما سميت المرأة نفسًا لسيلان الدم، والنفس الدم.\nقلت فهذا الحديث إذا تأملته أصبت منه الشفاء فيما يتخالجك من أمر القدر وذلك أن السائل رسول الله ﷺ والقائل له أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل لم يترك شيئًا مما يدخل في أبواب المطالبات والأسئلة الواقعة في باب النجويز والتعديل إلاّ وقد طالب به وسأل عنه فأعلمه ﷺ أن القياس في هذا الباب متروك والمطالبة عليه ساقطة وأنه أمر لا يشبه الأمور المعلومة التي قد عقلت معانيها وجرت معاملات البشر فيما بينهم عليها وأخبر أنه إنما أمرهم بالعمل ليكون أمارة في الحال العاجلة لما يصيرون إليه في الحال الآجلة فمن تيسر له العمل الصالح","vol":"4","page":318},{"text":"كان مأمولًا له الفوز، ومن تيسر له العمل الخبيث كان مخوفًا عليه الهلاك، وهذه أمارات من جهة العلم الظاهر وليست بموجبات فإن الله سبحانه طوى علم الغيب عن خلقه وحجبهم عن دركه كما أخفى أمر الساعة فلا يعلم أحد متى أبان قيامها؛ ثم أخبر على لسان رسول الله ﷺ بعض أماراتها وأشراطها فقال من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة يتطاولون في البنيان ومنها كيت وكيت.\nقال أبو داود: حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا كهمس، عَن أبي بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال بالقدر بالبصرة معبد الجهني فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين فوفق لنا عبد الله بن عمر ﵁ فقلت أبا عبد الرحمن أنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم يزعمون أن لا قدر والأمر أُنُف فقال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبًا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني عمر بن الخطاب ﵁ قال بينا نحن عند رسول الله ﷺ إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا نعرفه حتى جلس إلى رسول الله ﷺ فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله ﷺ الإسلام أن تشهد أن لا إله إلاّ الله وأن محمدًا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، قال صدقت، قال فعجبنا له يسأله ويصدقه، قال فأخبرني عن الإيمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر","vol":"4","page":319},{"text":"خيره وشره، قال صدقت، قال فأخبرني عن الإحسان قال ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال فأخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، قال ثم انطلق فلبثت ثلاثًا ثم قال يا عمر تدري من السائل، قلت الله ورسوله أعلم، قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم.\nقال الشيخ: قوله يتقفرون العلم معناه يطلبون ويتبعون أثره، والتقفر تتبع أثر الشيء. وقوله والأمر أنف يريد مستأنف لم يتقدم فيه شيء من قدر أو مشيئة، يقال كلأ أنف إذا كان وافيًا لم يرع منه شيء. وروضة أنف بمعناه، قال عمر بن أبي ربيعة:\nفي روضة أنف تيممنا بها ... ميثاء رائقة بُعيد سماء\nوفي قول ابن عمر ﵄ إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وهم براء مني دلالة على أن الخلاف إذا وقع في أصول الدين وكان مما يتعلق بمعتقدات الإيمان أوجب البراءة وليس كسائر ما يقع فيه الخلاف من أصول الأحكام وفروعها التي موجباتها العمل في أن شيئًا منها لا يوجب البراءة ولا يوقع الوحشة بين المختلفين فقد جاء في هذا الحديث التفريق بين الإسلام والإيمان فجعل الإسلام في العمل والإيمان في الكلمة على ضد ما قاله الزهري في حديث سعد بن أبي وقاص ﵁ الذي ذكرناه في الباب، فقال يرى الإسلام الكلمة والإيمان العمل.\nقلت وهذا عندي تفصيل لجملة كلها شيء واحد وليس بتفريق بين شيئين","vol":"4","page":320},{"text":"مختلفين، وقد روينا في باب قبل هذا عن ابن عباس ﵄ أن وفد عبد القيس قدموا على رسول الله ﷺ فأمرهم بالايمان ثم قال أتدرون ما الإيمان قالوا الله ورسوله أعلم، فقال شهادة أن لا إله إلاّ الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة؛ وصوم رمضان، وأن تعطوا الخمس من المغنم. فضم هذه الأعمال إلى كلمة الشهادة وجعلها كلها إيمانًا، وهذا يبين لك أن اسم الإيمان قد يدخل على الإسلام واسم الإسلام يدخل على الإيمان، وذلك لأن معنى الإيمان التصديق ومعنى الإسلام الاستسلام، وقد يتحقق معنى القول بفعل الجوارح ثم يتحقق الفعل ويصح بتصديق القلب نية وعزيمة، وجماع ذلك كله الدين، وهو معنى قوله جبريل أتاكم يعلمكم دينكم.\nوأما قوله ما الإحسان فإن معنى الإحسان ههنا الإخلاص وهو شرط في صحة الإيمان والإسلام معًا، وذلك أن من وصف الكلمة وجاء بالعمل من غير نية وإخلاص لم يكن محسنًا ولا كان إيمانه في الحقيقة صحيحًا كاملًا وإن كان دمه في الحكم محقونًا وكان بذلك في جملة المسلمين معدودًا.\nويحكى عن سفيان بن سعيد الثوري أنه كان يقول في الإيمان قول ومعرفة وعمل ونية، وأحسبه تأول هذا المعنى واعتبره بالحديث.\nوكان أحمد بن حنبل يزيد فيها شرطًا خامسًا وهو السنة فيقول: في الإيمان قول ومعرفة وعمل ونية وسنة.\nقلت: واسم الإسلام يشتمل على هذه الخصال كلها، ألا تراه يقول هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، وقد قال سبحانه ﴿إن الدين عند الله الإسلام﴾ [آل عمران: ١٩] .","vol":"4","page":321},{"text":"وقوله وأن تلد الأمة ربتها معناه أن يتسع الإسلام ويكثر السبي ويستولد الناس أمهات الأولاد فتكون ابنة الرجل من أمته في معنى السيدة لأمها إذ كانت مملوكة لأبيها، وملك الأب راجع في التقدير إلى الولد.\nوقد يحتج بهذا من يرى بيع أمهات الأولاد ويعتل في أنهن إنما لا يبعن إذا مات السادة لأنهن قد يصرن في التقدير ملكًا لأولادهن فيعتقن عليهم لأن الولد لا يملك والدته وهذا على تخريج قول وأن تلد الأمة ربتها وفيه نظر.\nوالعالة الفقراء واحدهم عائل يقال عال الرجل يعيل إذا افتقر. وعال أهله يعولهم إذا مار أهله، وأعال الرجل يعيل إذا كثر عياله.\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار سمع طاوسًا يقول سمعت أبا هريرة يخبر عن النبي ﷺ قال احتج آدم وموسى، فقال موسى يا آدم إنك أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، فقال آدم أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك، يَعني التوراة بيده تلومني على أمر قد قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة فحج آدم موسى.\nقال الشيخ: قد يحسب كثير من الناس أن معنى القدر من الله والقضاء منه معنى الاجبار والقهر للعبد على ما قضاه وقدره ويتوهم أن فلج آدم في الحجة على موسى إنما كان من هذا الوجه، وليس الأمر في ذلك على ما يتوهمونه، وإنما معناه الاخبار عن تقدم علم الله سبحانه بما يكون من أفعال العباد واكسابهم وصدورها عن تقدير منه وخلق لها خيرها وشرها، والقدر اسم لما صدر مقدرًا عن فعل القادر كما الهدم والقبض والنشر أسماء لما صدر عن فعل الهادم والقابض والناشر، يقال قدرت الشيء وقدرت خفيفة وثقيلة بمعنى واحد، والقضاء في","vol":"4","page":322},{"text":"هذا معناه الخلق كقوله ﷿ ﴿فقضاهن سبع سموات في يومين﴾ [فصلت: ١٢] أي خلقهن وإذا كان الأمر كذلك فقد بقي عليهم من وراء علم الله فيهم أفعالهم واكسابهم ومباشرتهم تلك الأمور وملابستهم إياها عن قصد وتعمد وتقديم ارادة واختيار، فالحجة إنما تلزمهم بها واللائمة تلحقهم عليها.\nوجماع القول في هذا الباب أنهما أمران لا ينفك أحدهما عن الآخر، لأن أحدهما بمنزلة الأساس والآخر بمنزلة البناء فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه، وإنما كان موضع الحجة لآدم على موسى صلوات الله عليهما أن الله سبحانه إذ كان قد علم من آدم أنه يتناول الشجرة ويأكل منها فكيف يمكنه أن يرد علم الله فيه وأن يبطله بعد ذلك. وبيان هذا في قول الله سبحانه ﴿واذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة﴾ [البقرة: ٣٠] فأخبر قبل كون آدم أنه إنما خلقه للأرض وأنه لا يتركه في الجنة حتى ينقله عنها اليها وإنما كان تناول الشجرة سببًا لوقوعه إلى الأرض التي خلق لها وللكون فيها خليفة وواليًا على من فيها فإنما أدلى آدم ﵇ بالحجة على هذا المعنى ودفع لائمة موسى عن نفسه على هذا الوجه ولذلك قال: اتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني.\nفإن قيل فعلى هذا يجب أن يسقط عنه اللوم أصلًا، قيل اللوم ساقط من قبل موسى إذ ليس لأحد أن يعير أحدًا بذنب كان منه لأن الخلق كلهم تحت العبودية أكفاء سواء. وقد روي لا تنظروا إلى ذنوب العباد كأنكم أرباب وانظروا إليها كأنكم عبيد، ولكن اللوم لازم لآدم من قبل الله سبحانه إذ كان قد أمره ونهاه فخرج إلى معصيته وباشر المنهي عنه، ولله الحجة البالغة سبحانه لا شريك له.","vol":"4","page":323},{"text":"وقول موسى ﷺ وإن كان منه في النفوس شبهة وفي ظاهره متعلق لاحتجاجه بالسبب الذي قد جعل أمارة لخروجه من الجنة فقول آدم في تعلقه بالسبب الذي هو بمنزلة الأصل أرجح وأقوى، والفلج قد يقع مع المعارضة بالترجيح كما يقع بالبرهان الذي لا معارض له والله أعلم.\nقال أبو داود: حدثنا حفص بن عمر النمري حدثنا شعبة (ح) قال وحدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن الأعمش حدثنا زيد بن وهب حدثنا عبد الله بن مسعود ﵁ حدثنا رسول الله ﷺ وهو الصادق المصدوق إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يومًا، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم مضغة وذكر الحديث.\nقال الشيخ: قوله يجمع في بطن أمه قد روى في تفسيره عن ابن مسعود حدثناه الأصم حدثنا السري بن يحيى أبو عبيدة حدثنا عمار بن زريق قال: قلت للأعمش ما يجمع في بطن أمه قال حدثني خيثمة قال: قال عبد الله، إن النطفة إذا وقعت في الرحم فأراد الله أن يخلق منها بشرًا طارت في بشر المرأة تحت كل ظفر وشعر ثم يمكث أربعين ليلة ثم ينزل دمًا في الرحم فذلك جمعها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-995>ومن باب في ذراري المشركين</span>\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا أبو عَوانة، عَن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ﵁ أن النبي ﷺ سأل عن أولاد المشركين قال الله أعلم بما كانوا عاملين.\nقال الشيخ: ظاهر هذا الكلام يوهم أنه ﷺ لم يفت السائل عنهم ولأنه رد الأمرفي ذلك إلى علم الله جل وعز ومن غير أن يكون قد جعلهم من المسلمين","vol":"4","page":324},{"text":"أو ألحقهم بالكافرين وليس هذا وجه الحديث، وإنما معناه أنهم كفار ملحقون في الكفر بآبائهم لأن الله سبحانه قد علم أنهم لو بقوا أحياء حتى يكبروا لكانوا يعملون عمل الكفار. يدل على صحة التأويل قوله في حديث عائشة قالت قلت يا رسول الله ذراري المؤمنين فقال من آبائهم فقلت يا رسول الله بلا عمل قال الله أعلم بما كانوا عاملين، قلت يا رسول الله فذراري المشركين قال من آبائهم، قلت بلا عمل قال الله أعلم بما كانوا عاملين.\nوقد ذكره أبو داود في هذا الباب فقال:\nحدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا بقية حدثنا محمد بن حرب عن محمد بن زياد عن عبد الله بن أبي قيس عن عائشة ﵂.\nفهذا يدل على أنه قد أفتى عن المسألة ولم يعقل الجواب عنها على حسب ما توهمه من ذهب إلى الوجه الأول في تأويل الحديث.\nقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك، عَن أبي الزناد عن الأعرج، عَن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يُهوِّدانه ويُنَصرانه كما تناتج الابل من بهيمة جمعاء هل تُحس من جدعاء. قالوا يا رسول الله أفرأيت من يموت وهو صغير قال الله أعلم ما كانوا عاملين.\nذكر أبو داود في تفسيره عن حماد بن سلمة أنه كان يقول هذا عندنا حيث أخذ الله عليهم العهد في أصلاب آبائهم فقال ﴿ألست بربكم قالوا بلى﴾ [الأعراف: ٧١٢] .\nقلت معنى قول حماد في هذا حسَن وكأنه ذهب إلى أنه لاعبرة للإيمان الفطري في أحكام الدنيا، وإنما يعتبر الإيمان الشرعي المكتسب بالإرادة والفعل ألا ترى أنه يقول فأبواه يهودانه وينصرانه فهو من وجود الإيمان الفطري فيه محكوم له بحكم الأبوين الكافرين.","vol":"4","page":325},{"text":"وفيه وجه ذهب إليه عبد الله بن المبارك حين سأل عنه، فقال تفسير قوله حين سأل عن الأطفال فقال الله أعلم بما كان عاملين، يريد والله أعلم أن كل مولود من البشر إنما يولد على فطرته التي جبل عليها من السعادة والشقاوة وعلى ما سيق له من قدر الله وتقدم من مشيئته فيه من كفر أوإيمان فكل منهم صائر في العاقبة إلى ما فطر عليه وخلق له وعامل في الدنيا بالعمل المشاكل لفطرته في الشقاوة والسعادة، فمن أمارات الشقاوة للطفل أن يولد بين يهوديين أو نصرانيين فيحملانه لشقائه على اعتقاد دين اليهود أو النصارى أو يعلمانه اليهودية أو النصرانية أو يموت قبل أن يعقل فيصف الدين فهو محكوم له بحكم والديه إذ هو في حكم الشريعة تبع لوالديه، وذلك معنى قوله فأبواه يهودانه وينصرانه.\nويشهد لهذا المذهب حديث عائشة ﵂ أن النبي ﷺ أتي بصبي من الأنصار يصلي عليه، فقلت يا رسول الله طوبى لهذا لم يعمل شيئًا ولم يُدر به قال أو غير ذلك ذلك يا عائشة ان الله خلق الجنة وخلق لها أهلًا، وخلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار وخلق لها أهلًا وخلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم، وقد ذكره أبو داود في هذا الباب.\nحدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين ﵂.\nويشهد له أيضًا حديث أبي بن كعب قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول في قوله تعالى: ﴿وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين﴾ [الكهف: ٨٠] وكان طبع يوم طبع كافرًا.\nقلت: وفيه وجه ثالت وهو أن يكون معناه أن كل مولود من البشر إنما يولد في مبدأ الخلقة وأصل الجبلة على الفطرة السليمة والطبع المتهيىء لقبول","vol":"4","page":326},{"text":"الدين فلو ترك عليها وخلى وسومها لاستمر على لزومها ولم يفارقها إلى غيرها، لأن هذا الدين موجود حسنه في العقل يسره في النفوس وإنما يعدل عنه من يعدل إلى غيره ويؤثر عليه لآفة من آفات النشوء والتقليد، فلو سلم المولود من تلك الآفات لم يعتقد غيره ولم يختر عليه ما سواه، ثم يمثل بأولاد اليهود والنصارى في اتباعهم لابائهم والميل إلى أديانهم فيزولون بذلك عن الفطرة السليمة وعن المحجة المستقيمة.\nوفيه أقاويل أخر قد ذكرتها في مسألة أفردتها في تفسير الفطرة وفيما أوردته ههنا كفاية على ما شرطناه من الاختصار في هذا الكتاب.\nوأصل الفطرة في اللغة ابتداء الخلق، ومنه قول الله سبحانه ﴿الحمد لله فاطر السموات والأرض﴾ [فاطر: ١] أي مبتديها، ومن هذا قولهم فطر ناب البعير إذا طلع.\nويروى عن ابن عباس ﵄ أنه قال لم أعلم ما فاطر السموات حتى اختصم إليَّ اعرابيان في بئر، فقال أحدهما أنا فاطرها أي حافرها ومقترحها.\nوقوله من بهيمة جمعاء فإن الجمعاء هي السليمة سميت بذلك لاجتماع السلامة لها في أعضائها يقول إن البهيمة أول ما تولد تكون سليمة من الجدع والخرم ونحو ذلك من العيوب حتى يحدث فيها أربابها هذه النقائص كذلك الطفل يولد مفطورًا على خلقه ولو ترك عليها لسلم من الآفات، إلاّ أن والديه يزينان له الكفر ويحملانه عليه.\nقلت وليس في هذا ما يوجب حكم الإيمان له إنما هو ثناء على هذا الدين واخبار عن محله من العقول وحسن موقعه من النفوس والله أعلم.","vol":"4","page":327},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-996>ومن باب الرد على الجهمية والمعتزلة</span>\nقال أبو داود: حدثنا عبد الأعلى بن حماد ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار وأحمد بن سعيد الرباطي قالوا حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال: سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال أتى رسول الله ﷺ أعرابي، فقال يا رسول الله جُهدت الأنفس وضاع العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام فاستسق الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك، قال رسول الله ﷺ ويحك أتدري ما تقول وسبح رسول الله ﷺ فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه؛ ثم قال ويحك انه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه شأن الله أعظم من ذلك؛ ويحك أتدري ما الله إن عرشه على سمواته لهكذا وقال بأصابعه مثل القبة عليه وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب.\nقال الشيخ: هذا الكلام إذا جرى على ظاهره كان فيه نوع من الكيفية والكيفية عن الله وصفاته منفية فعقل أن ليس المراد منه تحقيق هذه الصفة ولا تحديده على هذه الهيئة، وإنما هو كلام تقريب أريد به تقرير عظمة الله وجلاله سبحانه، وإنما قصد به إفهام السائل من حيث يدركه فهمه إذ كان اعرابيًا جلفًا لا علم له بمعاني ما دق من الكلام وبما لطف منه عن درك الافهام. وفي الكلام حذف واضمار فمعنى قوله أتدري ما الله معناه أتدري ما عظمة الله وجلاله. وقوله أنه ليئط به معناه أنه ليعجز عن جلاله وعظمته حتى يئط به إذ كان معلومًا أن أطيط الرحل بالراكب إنما يكون لقوة ما فوقه ولعجزه عن احتماله فقرر بهذا النوع من التمثيل عنده معنى عظمة الله وجلال وارتفاع عرشه ليعلم أن الموصوف بعلو الشأن وجلالة القدر وفخامة الذكر لا يجعل شفيعًا إلى من هو دونه في القدر","vol":"4","page":328},{"text":"وأسفل منه في الدرجة وتعالى الله أن يكون مشبهًا بشيء أو مكيفًا بصورة خلق أو مدركًا بحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.\nوذكر البخاري هذا الحديث في التاريخ من رواية جبير بن محمد بن جبير عن أبيه عن جده ولم يدخله في الجامع الصحيح.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-997>ومن باب في الرؤية</span>\nقال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير ووكيع وأبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال كنا مع رسول الله ﷺ جلوسًا فنظر إلى القمر ليلة البدر ليلة أربع عشرة فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تُضامُّون في رؤيته.\nقال الشيخ: قوله تضامون هو من الانضمام يريد أنكم لا تجتمعوا للنظر وينضم بعضكم إلى بعض فيقول واحد هو ذاك ويقول الاخر ليس بذاك على ما جرت به عادة الناس عند النظر إلى الهلال أول ليلة من الشهر، ووزنه تفاعلون وأصله تتضامون حذفت منه إحدى التاءين. وقد رواه بعضهم تضامون بضم التاء وتخفيف الميم فيكون معناه على هذه الرواية أنه لا يلحقكم ضيم ولا مشقة في رؤيته.\nوقد تخيل إلى بعض السامعين أن الكاف في قوله كما ترون كاف التشبيه للمرئي وإنما هو كاف التشبيه للرؤية وهو فعل الرائي، ومعناه ترون ربكم رؤية ينزاح معها وتنتفي معها المرية كرؤيتكم القمر ليلة البدر لا ترتابون به ولا تمترون فيه.","vol":"4","page":329},{"text":"قال أبو داود: حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أنه سمعه يحدث، عَن أبي هريرة قال: قال ناس يا رسول الله أنرى ربنا يوم القيامة، قال هل تُضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة قالوا لا، قال هل تُضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة قالوا لا، قال والذي نفسي بيده لا تضارون في رؤيته إلاّ كما تضارون في رؤية أحدهما.\nقال الشيخ: وهذا والأول سواء في ادغام أحد الحرفين في الآخر وفتح التاء من أوله ووزنه تفاعلون من الضرار، والضرار أن يتضار الرجلان عند الاختلاف في الشيء فيضار هذا ذلك وذلك هذا، فيقال قد وقع الضرار بينهما أي الاختلاف.\nقال أبو داود: حدثنا علي بن نصر ومحمد بن يونس النسائي، والمعنى قالا: حَدَّثنا عبد الله بن يزيد حدثنا حرملة، يَعني ابن عمران حدثني أبو يونس سليم بن جبير مولى أبي هريرة قال سمعت أبا هريرة يقرأ هذه الآية ﴿إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها﴾ [النساء: ٥٨] إلى قوله سميعًا بصيرًا. قال رأيت رسول الله ﷺ يضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه.\nقال الشيخ: وضعه اصبعه على أذنه وعينه عند قراءته سميعًا بصيرًا، معناه اثبات صفة السمع والبصر لله سبحانه لا إثبات الأذن والعين لأنهما جارحتان والله سبحانه موصوف بصفاته منفي عنه ما لا يليق به من صفات الآدميين ونعوتهم ليس بذي جوارح ولا بذي أجزاء وأبعاض ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.\nقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب، عَن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن أبي عبد الله الأغر، عَن أبي هريرة ﵁ أن","vol":"4","page":330},{"text":"رسول الله ﷺ قال ينزل الله ﵎ كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له.\nقال الشيخ: وقد رواه الأعمش، عَن أبي صالح، عَن أبي سعيد الخدري ﵁ حدثناه إسماعيل الصفار حدثنا محمد بن جعفر الوراق حدثنا محاضر عن الأعمش قال وأرى أبا سفيان ذكره عن جابر قال وذلك في كل ليلة.\nقلت مذهب علماء السلف وأئمة الفقهاء أن يجروا مثل هذه الأحاديث على ظاهرها وأن لا يريغوا لها المعاني ولا يتأولوها لعلمهم بقصور علمهم عن دركها.\nحدثنا الزعفراني حدثنا ابن أبي خيثمة حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي حدثنا بقية عن الأوزاعي، قال كان مكحول والزهري يقولان أمروا الأحاديث كما جاءت.\nقلت وهذا من العلم الذي أمرنا أن نؤمن بظاهره وأن لا نكشف عن باطنه وهو من جملة المتشابه الذي ذكره الله ﷿ في كتابه فقال ﴿هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات﴾ [آل عمران: ٧] الآية؛ فالمحكم منه يقع به العلم الحقيقي والعمل، والمتشابه يقع به الإيمان والعلم بالظاهر ونوكل باطنه إلى الله سبحانه؛ وهو معنى قوله ﴿وما يعلم تأويله إلاّ الله﴾ [آل عمران: ٧] وإنما حظ الراسخين في العلم أن يقولوا ﴿آمنا به كل من عند ربنا﴾ [آل عمران: ٧] وكذلك كل ما جاء من هذا الباب في القرآن كقوله ﴿هل ينظرون إلاّ أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر﴾ [البقرة: ٢١٠] وقوله ﴿وجاء ربك والملك صفًا صفًا﴾ [الفجر: ٢٢] والقول في جميع ذلك عند علماء السلف هو ما قلنا، وقد روي مثل ذلك عن جماعة من الصحابة.","vol":"4","page":331},{"text":"وقد زل بعض شيوخ أهل الحديث ممن يرجع إلى معرفته بالحديث والرجال فحاد عن هذه الطريقة حين روى حديث النزول ثم أقبل يسأل نفسه عليه فقال إن قال قائل كيف ينزل ربنا إلى السماء قيل له ينزل كيف شاء فإن قال هل يتحرك إذا نزل أم لا، فقال إن شاء تحرك وإن شاء لم يتحرك.\nقلت وهذا خطأ فاحش والله سبحانه لا يوصف بالحركة لأن الحركة والسكون يتعاقبان في محل واحد، وإنما يجوز أن يوصف بالحركة من يجوز أن يوصف بالسكون وكلاهما من أعراض الحدث وأوصاف المخلوقين والله جل وعز متعال عنهما ليس كمثله شيء، فلو جرى هذا الشيخ عفا الله عنا وعنه على طريقة السلف الصالح ولم يدخل نفسه فيما لا يعنيه لم يكن يخرج به القول إلى مثل هذا الخطأ الفاحش، وإنما ذكرت هذا لكي يتوقى الكلام فيما كان من هذا النوع فإنه لا يثمر خيرًا ولا يفيد رشدًا ونسأل الله العصمة من الضلال والقول بما لا يجوز من الفاسد المحال.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-998>ومن باب في القرآن</span>\nقال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبه حدثنا جرير عن منصور عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ﵄ قال: كان رسول الله ﷺ يعوذ الحسن والحسين ﵉ أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ثم يقول كان أبوكم يعوذ بها إسماعيل وإسحاق.\nقال الشيخ: الهامة إحدى الهوام وذوات السموم كالحية والعقرب ونحوهما وقوله من كل عين لامة معناه ذات لمم كقول النابغة:\n(كليني لهمٍّ يا اميمة ناصب)\nأي ذونصب.\nوكان أحمد بن حنبل يستدل بقوله بكلمات الله التامة، على أن القرآن غير","vol":"4","page":332},{"text":"مخلوق وهو أن رسول الله ﷺ لا يستعيذ بمخلوق وما من كلام مخلوق إلاّ وفيه نقص والموصوف منه بالتمام هو غير المخلوق وهو كلام الله سبحانه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-999>ومن باب في الحوض</span>\nقال أبو داود: حدثنا عاصم بن النَّضر حدثنا المعتمر قال سمعت أبي حدثنا قتادة عن أنس بن مالك ﵁ قال: لما عرج نبي الله ﷺ في الجنة أو كما قال عرض له نهر حافتاه الياقوت المجيب أو قال المجوف وذكر الحديث.\nقال الشيخ: المجيب هو الأجوف وأصله من جبيت الشيء إذا قطعته والشيء مجيب ومجبوب كما قالوا مشيب ومشبوب وانقلاب الياء عن الواو كثير في كلامهم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1000>ومن باب المسألة في القبر</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا عبد الوهاب الخفاف عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ إن الكافر إذا وضع في قبره أتاه ملك بمنهرة فيقول له ما كنت تعبد فيقول لا أدري فيقال له لا دريت ولا تليت.\nقال الشيخ: هكذا يقول المحدثون وهو غلط، وقد ذكره القتيبي في كتاب غريب الحديث، وقال فيه قولان بلغني عن يونس البصري أنه قال هو لا دريت ولا اتليت ساكنة التاء يدعو عليه بأن لا تتلى إبله أي يكون لها أولاد تتلوها أي تتبعها، يقال للناقة قد اتليت فهي متلية وتلاها ولدها إذا تبعها، قال وقال غيره هو لا دريت ولا ايتليت، تقدير افتعلت من قولك ما الوت هذا ولا","vol":"4","page":333},{"text":"استطيعه كأنه يقول لا دريت ولا استطعت.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1001>ومن باب في الخوارج</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير وأبو بكر بن عياش ومندل عن مطرف، عَن أبي جهم عن خالد بن وهبان، عَن أبي ذر قال: قال رسول الله ﷺ من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه.\nقال الشيخ: الربقة ما يجعل في عنق الدابة كالطوق يمسكها لئلا تشرد، يقول من خرج عن طاعة الجماعة وفارقهم في الأمر المجمع عليه فقد ضل وهلك وكان كالدابة إذا خلعت الربقة التي هي محفوظة بها فإنها لا يؤمن عليها عند ذلك الهلاك والضياع.\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن عبيد ومحمد بن عيسى المعنى قالا: حَدَّثنا حماد عن أيوب عن محمد عن عبيدة أن عليًا ﵇ ذكر أهل النهروان فقال فيهم رجل مُوذَن اليد أو مُخدج اليد أو مثدَّن اليد.\nقال الشيخ: قال أبو عبيد عن الكسائي المؤذن اليد القصير اليد، قال وفيه لغة أخرى وهو المودون، والمخدج القصير أيضًا أخذ من اخداج الناقة ولدها، وهو أن تلده وهو لغير تمام في خلقه، والمثدن يقال أنه شبه يده في قصرها بثندوة الثدي وهي أصله، وكان القياس أن يقال مثند لأن النون قبل الدال في الثندوة إلاّ أنه قلب والمقلوب كثير في الكلام.\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن كثيرأخبرنا سفيان عن أبيه عن ابن أبي نعم، عَن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قسم رسول الله ﷺ قسمًا قال فأقبل رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناتئ الجبين كث اللحية محلوق فقال اتق","vol":"4","page":334},{"text":"الله يا محمد، قال فلما ولى عنه، قال إن من ضئضئ هذا وفي عقب هذا قوم يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية.\nقال الشيخ: الضئضئ الأصل يريد أنه يخرج من نسله الذي هو أصلهم أو يخرج من أصحابه وأتباعه الذين يقتدون به ويبنون رأيهم ومذهبهم على أصل قوله.\nوالمروق الخروج من الشيء والنفوذ إلى الطرف الأقصى منه؛ والرمية هي الطريدة التي يرميها الرامي.\nقال أبو داود: حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق عن عبد الملك بن أبي سليمان عن سلمة بن كهيل أخبرني زيد بن وهب الجهني قال، كنت مع علي كرم الله وجهه حين سار إلى الخوارج فلما التقينا وعلى الخوارج عبد الله بن وهب الراسبي، فقال لهم القوا الرماح وسلوا السيوف من جفونها فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حروراء، قال فوحَّشوا برماحهم واستلوا السيوف وشجرهم الناس برماحهم فقتلوا بعضهم على بعض.\nقال الشيخ: فوحشوا برماحهم معناه رموا بها على بعد، يقال للإنسان إذا كان في يد شيء فرمى به على بعد قد وحش به ومنه قول الشاعر:\nإن أنتم لم تطلبوا بأخيكم ... فضعوا السلاح ووحشوا بالأبرق\nوقوله شجرهم الناس برماحهم يريد أنهم دافعوهم بالرماح وكفوهم عن أنفسهم بها، يقال شجرت الدابة بلجامها إذا كففتها به، وقد يكون أيضًا معناه أنهم شبكوهم بالرماح فقتلوهم من الاشتجار وهو الاختلاط والاشتباك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1002>ومن باب قتال اللصوص</span>\nقال أبو داود: حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا","vol":"4","page":335},{"text":"إبراهيم بن سعد عن أبيه، عَن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد عن النبي ﷺ قال من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله أو دون دمه أو دون دينه فهو شهيد.\nقال الشيخ: قد طب الله سبحانه في غير آية من كتابه إلى التعرض للشهادة وإذا سمى رسول الله ﷺ هذا شهيدًا، فقد دل ذلك على أن من دافع عن ماله أو عن أهله أو دينه إذا أربد على شيء منها فأتي القتل عليه كان مأجورًا فيه نائلًا به منازل الشهداء.\nوقد كره ذلك قوم زعموا أن الواجب عليه أن يستسلم ولا يقاتل عن نفسه وذهبوا في ذلك إلى أحاديث رويت في ترك القتال في الفتن وفي الخروج على الأئمة، وليس هذا من ذلك في شيء، إنما جاء هذا في قتال اللصوص وقطاع الطريق، وأهل البغي والساعين في الأرض بالفساد ومن دخل في معناهم من أهل العيث والافساد.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1003>كتاب الفتن</span>\nقال أبو داود: حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد الحمصي حدثنا أبو المغيرة حدثني عبد الله بن سالم حدثني العلاء بن عتبة عن عمير بن هانىء العنسي قال: سمعت عبد الله بن عمر ﵁ يقول كنا قعودًا عند رسول الله ﷺ فذكر الفتن فأكثر في ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس، فقال قائل يا رسول الله وما فتنة الأحلاس، قال هي هرَب وحرَب، ثم فتنة السراء دخنُها من تحت قدمَي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني إنما أوليائي المتقون، ثم يصطلح الناس","vol":"4","page":336},{"text":"على رجل كَوَرِك على ضِلع ثم فتنة الدهيماء لا تدع أحدًا من هذه الأمة إلاّ لطمته لطمة وذكر الحديث.\nقال الشيخ: قوله فتنة الاحلاس إنما أضيفت الفتنة إلى الاحلاس لدوامها وطول لبثها يقال للرجل إذا كان يلزم بيته لا يبرح منه هو حلس بيته، لأن الحلس يفترش فيبقى على المكان ما دام لا يرفع.\nوقد يحتمل أن تكون هذه الفتنة إنما شبهت بالاحلاس لسواد لونها وظلمتها، والحرب ذهاب المال والأهل، يقال حرب الرجل فهو حريب إذا سلب أهله وماله. والدخن الدخان يريد أنها تثور كالدخان من تحت قدميه.\nوقوله كورك على ضلع مثل، ومعناه الأمرالذي لا يثبت ولا يستقيم، وذلك أن الضلع لا يقوم بالورك ولا يحمله، وإنما يقال في باب الملامة والموافقة إذا وصفوا هو ككف في ساعد وكساعد في ذراع أو نحو ذلك يريد أن هذا الرجل غير خليق للملك ولا مستقل به والدهيماء تصغير الدهماء وصغرها على مذهب المذمة لها والله أعلم.\nقال أبو داود: حدثنا مسدد وحدثنا قتيبة بن سعيد دخل حديث أحدهما في الآخر قالا: حَدَّثنا أبو عوانة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن سُبيع بن خالد قال أتيت الكوفة فدخلت مسجدًا فإذا صدْع من الرجال إذا رأيته كأنه من رجال","vol":"4","page":337},{"text":"أهل الحجاز، قال قلت من هذا قال فتجهمني القوم، وقالوا ما تعرف هذا، هذا حذيفة بن اليمان صاحب رسول الله ﷺ، فقال حذيفة إن الناس كانوا يسألون رسول الله ﷺ عن الخير وكنت أسأله عن الشر، فقلت يا رسول الله أرأيت هذا الخير الذي أعطانا الله أيكون بعده شر كما كان قبله، قال نعم قلت، ثم ماذا قال هدنة على دخن، قال قلت يا رسول الله ثم ماذا قال إن كان لله خليفة في الأرض فضرب ظهرك وأخذ مالك فأطعه وإلا فمت وأنت عاض بجذل شجرة.\nقال الشيخ: وروى أبو داود في غير هذه الرواية أنه قال هدنة على دخن وجماعة على اقذاء، الصدع من الرجال مفتوحة الدال هو الشاب المعتدل القناة ومن الوعول الفتي. وقوله هدنة على دخن معناه صلح على بقايا من الضغن، وذلك أن الدخان أثر من النار دال على بقية منها.\nوقوله جماعة على اقذاء يؤكد ذلك وقد جاء تفسيره في الحديث قال: قلت يا رسول الله الهدنة على الدخن ما هي، قال لا ترجع قلوب أقوام على الذي كانت عليه.\nوأخبرني إسماعيل بن راشد عن إسحاق بن إبراهيم عن بعض رجاله أو عن نفسه قال قلت لأعرابي كيف بينك وبين قومك فأنشدني:\nوبين قومي ورجالها أحن ... إذا التقوا تحاملوا على ضغن\n* تحامل النبت علي وعس الدمن *\nوالجذل أصل الشجرة إذا قطع أغصانها، ومنه قول القائل من الأنصار أنا جذيلها المحكك.\nوكان قتادة يتأول هذا الحديث فيجعله على الردة في زمن أبي بكر ﵁.","vol":"4","page":338},{"text":"قال أبو داود: حدثنا سليمان بن حرب ومحمد بن عيسى قالا: حَدَّثنا حماد عن أيوب، عَن أبي قلابة، عَن أبي أسماء عن ثوبان قال: قال رسول الله ﷺ إن الله زوى لي الأرض أو قال إن ربي زوى لي الأرض فأريت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض واني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة عامَّة ولا يسلط عليهم عدوًا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وذكر حديثًا فيه طول.\nقوله زوى لي الأرض معناه قبضها وجمعها، ويقال انزوى الشيء إذا انقبض وتجمع وقوله ما زوي لي منها يتوهم بعض الناس أن حرف من ههنا معناه التبعيض فيقول كيف اشترط في أول الكلام الاستيعاب ورد آخره إلى التبعيض، وليس ذلك على ما يقدرونه؛ وإنما معناه التفصيل للجملة المتقدمة والتفصيل لا يناقض الجملة ولا يبطل شيئًا منها لكنه يأتي عليها شيئًا شيئًا ويستوفيها جزءًا حزءًا، والمعنى أن الأرض زويت جملتها له مرة واحدة فرآها ثم يفتح له جزء جزء منها حتى يأتي عليها كلها فيكون هذا معنى التبعيض فيها، والكنزان هما الذهب والفضة.","vol":"4","page":339},{"text":"وقوله لا يهلكها بسنة عامة فإن السنة القحط والجدب، وإنما جرت الدعوة بأن لا تعمهم السنة كافة فيهلكوا عن آخرهم، فأما أن يجدب قوم ويخصب آخرون فإنه خارج عما جرت به الدعوة، وقد رأينا الجدب في كثير من البلدان وكان عام الرمادة في زمان عمر بن الخطاب ﵁ ووقع الغلاء بالبصرة أيام زياد ووقع ببغداد في عصرنا الغلاء فهلك خلق كثير من الجوع، إلاّ أن ذلك لم يكن على سبيل العموم والاستيعاب لكافة الأمة فلم يكن في شيء منها خلف الخبر.\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن ربعي بن حراش عن البراء بن ناجية عن عبد الله بن مسعود ﵁ عن النبي ﷺ قال تدور رحى الإسلام بخمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين فإن يهلكوا فسبيل من هلك وإن يقم لهم دينهم يُقم لهم سبعين عامًا، قال قلت مما بقي أومما مضى قال مما مضى.\nقال الشيخ: قوله تدور رحى الإسلام دوران الرحى كناية عن الحرب والقتال شبهها بالرحى الدوارة التي تطحن الحب لما يكون فيها من تلف الأرواح وهلاك الأنفس قال الشاعر يصف حربًا:\nفدارت رحانا واستدارت رحاهم ...سراة النهار ما تولى المناكب\nوقال زهير:\nفتعرككم عرك الرحى بثفالها ... وتلقح كشافًا ثم تنتج فتيتم\nوقال صعصعة جد الفرزدق أتيت علي بن أبي طالب ﵁ وكرم وجهه حين رفع يده عن مرحى الجمل يريد حرب الجمل.","vol":"4","page":340},{"text":"وقوله وإن يقم لهم دينهم يريد بالدين ههنا الملك، قال زهير:\nلئن حللت بجوٍ في بني أسد ... في دين عمرو وحالت بيننا فدك\nيريد ملك عمرو. ولايته.\nقلت ويشبه أن يكون أريد بهذا ملك بني أمية وانتقاله عنهم إلى بني العباس ﵁ وكان ما بين أن استقر الأمر لبني أمية إلى أن ظهرت الدعاة بخراسان وضعف أمر بني أمية ودخل الوهن فيهم نحوًا من سبعين سنة.\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عنبسة حدثني يونس عن ابن شهاب حدثني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ يتقارب الزمان وينقص العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج قيل يا رسول الله أيُّمَ هو قال القتل.\nقال الشيخ: قوله يتقارب الزمان معناه قصر زمان الأعمار وقلة البركة فيها. وقيل هو دنو زمان الساعة، وقيل هو قصر مدة الأيام والليالي على ما روي أن الزمان يتقارب حتى تكون السنة كالشهر؛ والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كاحتراق السعفة، والهرج أصله القتال، يقال رأيتهم يتهارجون أي يتقاتلون، وقوله أيم هو يريد ما هو، وأصله أيما هو فخفف الياء وحذف الألف كما قيل أيش ترى في أي شيء ترى.\nقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد، عَن أبي عمران الجوني عن المشعَّث بن طريف عن عبد الله بن الصامت، عَن أبي ذر قال: قال لي رسول الله ﷺ يا أبا ذر قلت لبيك وسعديك، وذكر الحديث قال فيه كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف، قلت الله ورسوله أعلم أو قال","vol":"4","page":341},{"text":"ماخار الله لي ورسوله قال عليك بالصبر أو قال تصبر، ثم قال لي يا أبا ذر قلت لبيك وسعديك، قال كيف أنت إذا رأيت أحجار الزيت قد غرقت بالدم قلت ما خار الله لي ورسوله، قال عليك بمن أنت منه قال قلت يا رسول الله أفلا آخذ سيفي وأضعه على عاتقي، قال شاركت القوم إذن، قلت فما تأمرني قال تلزم بيتك، قلت فإن دخل على بيتي، قال فإن خشيت أن يبهَرَك شعاع السيف فألق ثوبك على وجهك يبوء بإثمك وإثمه.\nقال أبو داود لم يذكر المشعث في هذا الحديث غير حماد بن زيد.\nقال الشيخ: البيت ههنا القبر والوصيف الخادم يريد أن الناس يشغلون عن دفن موتاهم حتى لا يوجد فيهم من يحفر قبرًا لميت ويدفنه إلاّ أن يعطي وصيفًا أو قيمته والله أعلم.\nوقد يكون معناه أن مواضع القبور تضيق عنهم فيبتاعون لموتاهم القبور كل قبر بوصيف، وقوله يبهرك شعاع السيف معناه يغلبك ضوءه وبريقه والباهر المضيء الشديد الاضاءة قال الشاعر:\nبيضاء مثل القمر الباهر\nوقد يحتج بهذا الحديث من يذهب إلى وجوب قطع النباش وذلك أن النبي ﷺ سمى القبر بيتًا فدل على أنه حرز كالبيوت.\nقال أبو داود: حدثنا إبراهيم بن الحسن حدثنا حجاج بن محمد حدثنا الليث بن سعد حدثني معاوية بن صالح أن عبد الرحمن بن جبير حدثه عن أبيه عن المقداد بن الأسود قال ايْمُ الله لقد سمعت رسول الله ﷺ يقول إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواهًا.\nقال الشيخ: واهًا كلمة معناها التلهف وقد يوضع أيضًا موضع الإعجاب","vol":"4","page":342},{"text":"بالشيء فإذا قلت ويهًا كان معناها الإغراء.\nقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسلمة عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه، عَن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ يوشك أن يكون خير مال المسلم غنمًا يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن.\nقال الشيخ: شعف الجبال أعاليها، وفيه الحث على العزلة أيام الفتن.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1004>ومن باب تعظيم دم المؤمن</span>\nقال أبو داود: حدثنا مؤمل بن الفضل حدثنا محمد بن شعيب عن خالد بن دهقان عن هانىء بن كلثوم، قال سمعت محمود بن الربيع يحدث عن عبادة بن الصامت أنه سمعه يحدث عن النبي ﷺ أنه قال من قتل مؤمنًا فاعتبط قتله لم يقبل الله منه صرفًا ولا عدلًا.\nقال خالد وحدثنا عبد الله بن أبي زكريا عن أم الدرداء، عَن أبي الدرداء عن رسول الله ﷺ أنه قال: لا يزال المؤمن مُعنقًا صالحًا ما لم يصب دمًا حرامًا فإذا أصاب دمًا حرامًا بلَّح.\nقال الشيخ: قوله فاعتبط قتله يريد أنه قتله ظلمًا لا عن قصاص، يقال عبطت الناقة واعتبطتها إذا نحرتها من غير داء أو آفة تكون بها ومات فلان عبطة إذا مات شابًا واحتضر قبل أوان الشيب والهرم قال أمية بن أبي الصلت:\nمن لم يمت عبطة يمت هرما\nوقوله معنقًا يريد خفيف الظهر يعنق في مشيه سير المخف؛ والعنق ضرب من السير وسيع يقال أعنق الرجل في سيره فهو معنق، ورجل معنق وهو من","vol":"4","page":343},{"text":"نعوت المبالغة، وبلح معناه أعيا وانقطع، ويقال بلح عليَّ الغريم إذا قام عليك فلم يعطك حقك وبلحت الركية إذا انقطع ماؤها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1005>كتاب المهدي</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-1006>ومن باب في المهدي</span>\nقال أبو داود: حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي حدثنا أبو المليح الحسن بن عمر عن زياد بن بيان عن علي بن نفيل عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول المهدي من عترتي من ولد فاطمة.\nقال الشيخ: العترة ولد الرجل لصلبه، وقد يكون العترة الأقرباء وبني العمومة، ومنه قول أبي بكر ﵁ يوم السقيفة نحن عترة رسول الله ﷺ.\nقال أبو داود: حدثنا سهل بن تمام بن بزيع حدثنا عمران القطان عن قتادة، عَن أبي نضرة، عَن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ المهدي مني أجلى الجبهة أقنى الأنف.\nقال الشيخ: الجلاء هو انحسار الشعر عن مقدم الرأس، ويقال رجل أجلن وهوأبلغ في النعت من الأملح قال العجاج:\nمع الجلا ولائح القتير\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن صاحب له عن أم سلمة في قصة المهدي قال ويعمل في الناس بسنة نبيهم ويُلقي الإسلام بجِرانه إلى الأرض فيلبث سبع سنين ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون.\nقال الشيخ: الجران مقدم العنق وأصلمفي البعير إذا مد عنقه على وجه الأرض فيقال القى البعير جرانه، وإنما يفعل ذلك إذا طال مقامه في مناخه فضرب الجران مثلًا للإسلام إذا استقر قراره فلم يكن فتنة ولا هيج وجرت أحكامه على العدل والاستقامة.","vol":"4","page":344},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1007>كتاب الملاحم</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-1008>ومن باب في قتال الترك</span>\nقال أبو داود: حدثنا قتيبة وابن السرح وغيرهما قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب، عَن أبي هريرة رواية، وقال ابن السرح عن النبي ﷺ لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قومًا نعالهم الشعر، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قومًا صغار العيون ذُلْف الأنُف كأن وجوههم المَجَان المطرَّقة.\nقال الشيخ: قوله ذلف يقال أنف أذلف إذا كان فيه غلظ وانبطاح وأنوف ذلف.\nوالمجان جمع المجن وهو الترس، والمطرقة التي قد عوليت بطراق وهو الجلد الذي يغشاه. وشبه وجوههم في عرضها ونتو وجناتها بالترسة قد البست الأطرقة.\nقال أبو داود: حدثنا جعفر بن مسافر حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا بشير بن المهاجر حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي ﷺ في حديث قتال الترك قال تسوقونهم ثلاث مرات ويُصطلمون في الثالثة.\nقال الشيخ: الاصطلام الاستئصال وأصله من الصلم وهو القطع.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1009>ومن باب في ذكر البصرة</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي حدثنا سعيد بن جُمهان حدثنا مسلم بن أبي بكرة قال: سمعت أبي يحدث عن رسول الله ﷺ قال ينزل أناس من أمتي بغائط يسمونه البصرة عند نهر يقال له دجلة يكون عليه جسر يكثر أهلها ويكون من أمصار المهاجرين فإذا كان في آخر الزمان جاء بنو قنطوراء حتى ينزلوا على شط النهر، وذكر الحديث.","vol":"4","page":345},{"text":"قال الشيخ: الغائط البطن المطمئن من الأرض، والبصرة الحجارة الرخوة وبها سميت البصرة وبنو قنطوراء هم الترك، يقال إن قنطوراء اسم جارية كانت لإبراهيم صلوات الله عليه ولدت له أولادًا جاء من نسلهم الترك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1010>ومن باب ذكر الحبشة</span>\nقال أبو داود: حدثنا القاسم بن أحمد حدثنا أبو عامر عن زهير بن محمد عن موسى بن جبير، عَن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عبد الله بن عمرو ﵁ عن النبي ﷺ قال اتركوا الحبشة ما تركوكم فإنه لا يستخرج كنز الكعبة إلاّ ذو السويقتين من الحبشة.\nقال الشيخ: ذو السويقتين هما تصغير الساق والساق مؤنث فلذلك ادخل في تصغيرها التاء وعامة الحبشة في سوقهم دقة وحموشة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1011>ومن باب ذكر الدجال</span>\nقال أبو داود: حدثنا حيْوة بن شريح حدثنا بقية حدثني بَحير هو بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن عمرو بن الأسود عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت أنه حدثهم أن النبي ﷺ قال: إني قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت أن لا تعقلوا. إن المسيح الدجال قصير افحج جعد أعور مطموس العين ليست بناتئة ولا جحراء.\nقال الشيخ: الأفحج الذي إذا مشى باعد بين رجليه. والجحراء الذي قد انخسفت فبقى مكانها غائرًا كالجحر. يقول إن عينه سادة لمكانها مطموسة أي ممسوحة ليست بناتئة ولا منخسفة.\nقال أبو داود: حدثنا هدبة بن خالد حدثنا همام بن يحيى أظنه عن قتادة عن","vol":"4","page":346},{"text":"عبد الرحمن بن آدم، عَن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ ذكر عيسى صلوات الله عليه ونزوله وقال إذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض بين ممصَّرتين كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل فيقاتل الناس على الإسلام فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية وتهلك في زمانه الملل كلها إلاّ الإسلام.\nقال الشيخ: الممصر من الثياب الملون بالصفرة وليست صفرته بالمشبعة. وقوله ويقتل الخنزير فيه دليل على وجوب قتل الخنازير وبيان أن أعيانها نجسة وذلك أن عيسى صلوات الله عليه إنما يقتل الخنزير في حكم شريعة نبينا محمد ﷺ لأن نزوله إنما يكون في آخر الزمان وشريعة الإسلام باقية.\nوقوله ويضع الجزية معناه أنه يضعها عن النصارى وأهل الكتاب ويحملهم على الإسلام ولا يقبل منهم غير دين الحق فذلك معنى وضعها والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1012>ومن باب في خبر الجساسة</span>\nقال أبو داود: حدثنا حجاج بن أبي يعقوب حدثنا عبد الصمد حدثني أبي قال سمعت حسين المعلم حدثنا عبد الله بن بريدة حدثنا عامر بن شراحيل الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت سمعت رسول الله ﷺ يقول على المنبر إن تميمًا الداري حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع ثلاثين رجلًا من لخم وجُذام قلعت بهم الموج شهرًا في البحر فأرفؤوا إلى جزيرة حين تغرب الشمس فجلسوا في أقرب السفينة فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلَب كثيرة الشعر قالوا ويلكِ ما أنت قالت أنا الجساسة انطلقوا إلى هذا الرجل في هذا الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق وساق الحديث.\nقال الشيخ: قوله أرفؤوا إلى جزيرة معناه أنهم قربوا السفينة إليها يقال ارفأت السفينة إذا قربتها من الساحل وهذا مرفأ السفن، وأقرب السفينة يريد بها","vol":"4","page":347},{"text":"القوارب وهن سفن صغار تكون مع السفن البحرية كالجنائب لها تتخذ لحوائجهم واحدها قارب، وأما الأقرب فإنه جمع على غير قياس، والجساسة يقال إنها تجسس الأخبار للدجال وبه سميت جساسة، والأهلب الكثير الهلب والشعر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1013>باب خبر ابن الصائد</span>\nقال أبو داود: حدثنا أبو عاصم خُشيش بن أصرم حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ مرّ بابن صياد في نفر من أصحابه فيهم عمر بن الخطاب ﵁ وهو يلعب مع الغلمان عند أُطُم بني مَغالة وهو غلام فلم يشعر حتى ضرب رسول الله ﷺ ظهره بيده، ثم قال أتشهد أني رسول الله فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول الأميين، ثم قال ابن صياد للنبي ﷺ أتشهد أني رسول الله، فقال رسول الله ﷺ آمنت بالله ورسله، ثم قال له النبي ﷺ ما يأتيك قال يأتيني صادق وكاذب، فقال النبي ﷺ خُلط عليك الأمر، ثم قال رسول الله ﷺ إني قد خبأت لك خبيئةً وخبأ له ﴿يوم تأتي السماء بدخان مبين﴾ [الدخان: ١٠] قال ابن صياد هو الدُّخ فقال رسول الله ﷺ اخس فلن تعدو قدرك، فقال عمر ﵁ يا رسول الله ائذن لي فأضرب عنقه فقال ﷺ إن يكن فلن تسلط عليه، يَعني الدجال وإن لا يكن هو فلا خير في قتله.\nقال الشيخ: الأُطم بناء من الحجارة مرفوع كالقصر وآطام المدينة حصونها والدخ الدخان، وقال الشاعر:\nعند رواق البيت يغشى الدخا\nوقد اختلف الناس في ابن صياد اختلافًا شديدًا وأشكل أمره حتى قيل فيه كل قول، وقد يسأل عن هذا فيقال كيف يقار رسول الله ﷺ رجلًا يدعي","vol":"4","page":348},{"text":"النبوة كاذبًا ويتركه بالمدينة يساكنه في داره ويجاوره فيها وما معنى ذلك وما وجه امتحانه إياه بما خبأه له من أنه الدخان. وقوله بعد ذلك اخس فلن تعدو قدرك.\nوالذي عندي أن هذه القصة إنما جرت معه أيام مهادنة رسول الله ﷺ اليهود وحلفائهم وذلك أنه بعد مقدمه المدينة كتب بينه وبين اليهود كتابًا صالحهم فيه على أن لا يهاجوا وأن يتركوا على أمرهم، وكان ابن صياد منهم أو دخيلًا في جملتهم وكان يبلغ رسول الله ﷺ خبره وما يدعيه من الكهانة ويتعاطاه من الغيب فامتحنه بذلك ليزور به أمره ويخبر شأنه فلما كلمه علم أنه مبطل وأنه من جملة السحرة أو الكهنة أو ممن يأتيه رؤى من الجن أو يتعاهده شيطان فيلقي على لسانه بعض ما يتكلم به فلما سمع منه قول الدخ زبره فقال اخس فلن تعدو قدرك. يريد أن ذلك شيء اطلع عليه الشيطان فألقاه إليه وأجراه على لسانه وليس ذلك من قبل الوحي السماوي إذا لم يكن له قدر الأنبياء الذين علم الغيب ولا درجة الأولياء الذين يلهمون العلم فيصيبون بنور قلوبهم، وإنما كانت له تارات يصيب في بعضها ويخطىء في بعض، وذلك معنى قوله يأتيني صادق وكاذب فقال له عند ذلك قد خلط عليك، والجملة أنه كان فتنة قد امتحن الله به عباده المؤمنين ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حيى على بينة، وقد امتحن قوم موسى ﵇ في زمانه بالعجل فافتتن به قوم وهلكوا ونجا من هداه الله وعصمه منهم.\nوقد اختلفت الروايات في أمره وما كان من شأنه بعد كبره فروي أنه قد تاب عن ذلك القول ثم أنه مات بالمدينة وأنهم لما أرادوا الصلاة عليه كشفوا عن وجهه حتى رآه الناس وقيل لهم اشهدوا.","vol":"4","page":349},{"text":"وروي، عَن أبي سعيد الخدري ﵁ أنه قال شتمت ابن صياد فقال ألم تسمع رسول الله ﷺ يقول لا يدخل الدجال مكة وقد حججت معك وقال لا يولد له وقد ولد لي؛ وكان ابن عمر وجابر بن عبد الله ﵄ فيما روي عنهما يحلفان أن ابن صياد هو الدجال لا يشكان فيه، فقيل لجابر إنه اسلم فقال وإن أسلم، فقيل أنه دخل مكة وكان بالمدينة قال وإن دخل.\nوقد روي عن جابر أنه قال فقدنا ابن صياد يوم الحرة.\nقلت وهذا خلاف رواية من روى أنه مات بالمدينة والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1014>ومن باب الأمر والنهي</span>\nقال أبو داود: حدثنا محمد بن عبادة الواسطي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا إسرائيل حدثنا محمد بن جحادة عن عطية العوفي، عَن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر أو أمير جائر.\nقال الشيخ: إنما صار ذلك أفضل الجهاد لأن من جاهد العدو وكان مترددًا بين رجاء وخوف لا يدري هل يغلب أو يغلب وصاحب السلطان مقهور في يده فهو إذا قال الحق وأمره بالمعروف فقد تعرض للتلف وأهدف نفسه للهلاك فصار ذلك أفضل أنواع الجهاد من أجل غلبة الخوف والله أعلم.\nقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا يونس بن راشد عن علي بن بذيمة، عَن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ وذكر بني إسرائيل وتلا قوله ﴿لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم﴾ [المائدة: ٧٨] إلى قوله فاسقون، ثم قال ﴿كلا والله لتأمرن","vol":"4","page":350},{"text":"بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يدي الظالم ولتأطرنهه على الحق أطرًا﴾ .\nقال الشيخ: قوله لتأطرنه معناه لتردنه عن الجور، وأصل الأطر العطف أو الثني ومنه تأطر العصي وهو تثنيه، قال عمر بن أبي ربيعة:\nخرجت تأطر في الثياب كأنها ... أيم تسيب علا كثيبًا أهيلا\nقال أبو داود: حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر قالا: حَدَّثنا شعبة عن عمرو بن مرة، عَن أبي البختري أخبرني من سمع النبي ﷺ وقال سليمان أخبرني رجل من أصحاب رسول الله ﷺ أنه قال: لن يهلك الناس حتى يَعذِروا أو يعذروا من أنفسهم.\nقال الشيخ: فسره أبو عبيد في كتابه، وحكي، عَن أبي عبيدة أنه قال معنى يعذروا أي تكثر ذنوبهم وعيوبهم، قال وفيه لغتان، يقال أعذر الرجل إعذارًا إذا صار ذا عيب وفساد، قال وكان بعضهم يقول عذر يعذر بمعناه ولم يعرفه الأصمعي، قال أبو عبيد وقد يكون يعذروا بفتح الياء بمعنى يكون لمن بعدهم العذر في ذلك، والله أعلم.\nهنا في نسخة الأحمدية:\nآخر الكتاب والحمد لله وصلواته على سيدنا محمد النبي وآله وأصحابه،\nوسلام على عباد الله الصالحين ولا حول ولا قوة إلاّ بالله العلي العظيم\nكتبه عفيف بن المبارك بن الحسين بن محمود الوراق ﵏\nوهنا في النسخة الطرطوشية:\nكتبه جميعه أبو بكر محمد بن الوليد ببغداد في المدرسية النظامية في شهر رمضان من سنة ثمان وسبعين وأربعمائة والله وليه وحافظه. اهـ.","vol":"4","page":351},{"text":"خطأ عثرت عليه في هذا الجزء:\nصحيفة سطر الخطأ الصواب\nالكتاب المكاتب\nسطع سطح\nوكذلك عثرت على خطأ في الجزء الأول:\nصحيفة سطر الخطأ الصواب\nابروا ابردوا\nهذه القسم هذه القسمة\nرسول الله رسول رسول الله\nفي الجزء الثالث:\nفي صحيفة ٩٩ آخر سطر، كلمة عرف، صوابها غرق، والبياض التي تركته هو في بحر كما وجدته في عون المعبود شرح سنن ابي داود للعلامة الشيخ محمد شمس حق العظيم أبادي الهندي المطبوع في الهند ولم يكن وقتئذ عندي، وقد تفضل بإرساله الينا اعارة من دمشق الأستاذ الفاضل الشيخ بهجة البيطار حفيد العلامة الشيخ عبد الرزاق البيطار رحمه الله تعالى، فله مني عظيم الشكر ومن الله تعالى جزيل الأجر.","vol":"4","page":352},{"text":"كلمه للناشر أيضا\nقلت في ذيل الصحيفة الثامنة من الجزء الأول، كتب لي شيخنا بالإجازة حافظ المغرب الشيخ محمد عبد الحي الكتاني الفاسي ان لهذه المقدمة النفيسة شرحا للإمام الحافظ أبي طاهر السلفي لكني لم أطلع عليه ولا أعلم منه نسخة في مكتبة من المكاتب.\nفاطلع على ذلك الشيخ سليمان بن عبد الرحمان الصنيع وهو من أهل العلم بمكة المشرفة فكتب لي كتابا مؤرخا في ٣ ذي الحجة ١٣٥١ جاء فيه أن شرح هذه المقدمة يوجد في مدرسة ديوبند (السند) وقد كتبت بواسطة شيخي عالم ديوبند ومحدثها ونزيل مكة الآن اطلب هذا الشرح وسأرسله لكم إذا وصلني وفقكم الله لنشر كتب السنة.\nوفي غرة ربيع الأول من سنة ١٣٥٣ وصلتني هذه الرسالة بوسطة الوجيه المفاضل الشيخ محمد أفندي نصيف عين أعيان جدة وأماثلها، وأني شاكر لهما ولمن توسط بأرسالها من بلاد السند هذا العمل المبرور جزى الله الجميع خير الجزاء.\nوبعد تلاوتها لم أجدها شرحا للمقدمة بل هي مقدمه حافلة للحافظ الموما اليه نوه بها بجلالة الامام ابي داود وما صنفه وفضل الشارح الإمام الخطابي املاها قبل املائه معالم السنن، وقد جاء فيها من الفوائد والأخبار ما لا ذكر له في مقدمتي فألحقتها بآخر الكتاب تتميما للفائدة وحرصا على احيائها.\nوقد علق عليها هذان الفاضلان بعض تعليقات واقتفيت انا اثرهما ونسجت","vol":"4","page":353},{"text":"على منوالهما ايضا وعزوت كل تعليقة لصاحبها.\nوقد ذيل المقدمة الشيخ سليمان الموما اليه بقوله فرغ بحمد الله واعانته وحوله وقوله الفقير الى الله تعالى سليمان بن عبد الرحمان بن محمد بن علي بن عبد الله بن حمد الصنيع من رقم هذه المقدمة يوم الأربعاء التاسع من شهر صفر الخير سنة ثلاث وخمسين وثلاثماية والف بمكة المكرمة، ونقلت هذه المقدمة عن نسخة نسخت لي في السند في العم الماضي من نسخة مخطوطة مع معالم السنن للخطابي وكلاهما بخط واحد من اولها الى آخرها، الا أن معالم السنن مخرومة من آخرها بقدر الكراس او الكراسين، ولهذا جهل تاريخ النسخة وهي من مخطوطات القرن التاسع أو العاشر، واصل النسخة هذه من الحجاز وهي في مكتبة الشيخ صبغة الله بن محمد بن راشد الحسيني السندي وبيتهم بيت علم وصلاح وامر بالمعروف ونهي عن المنكر. وكان هذا الشيخ ممن صحب السيد احمد الدهلوي الشهيد هكذا افادني شيخنا العلامة الكبير المحدث الفقيه الشيخ عبيد الله بن الاسلام السندي ثم الدهلوي الديوبندي جزاه الله خيرا ونفعنا بعلومه آمين.\nهذا وأني قد صححت الأصل بقدر الإمكان وعلقت على بعض المواضع بقدر الحاجة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اهـ.","vol":"4","page":354},{"text":"مقدمة الحافظ الكبير أبي طاهر السلفي\nالمتوفى سنة ٥٧٦ رحمه الله تعالى\nبسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخبرنا الشيخ الفقيه الإمام شيخ الإسلام الحافظ الصدر بقية السلف أبو طاهر أحمد بن محمد بن إبراهيم السِّلفي الأصبهاني ﵁ قراءة عليه في منزله وأنا أسمع فأقرَّ به ﵁ قال: أما بعد حمد الله تعالى على كل حال، والصلاة على المصطفى محمد وآله خير آل والمرتضين أصحابه في مقال وفعال، فقد اقترح عليَّ في ذي قعدة سنة ست وأربعين وخمسمائة جماعة من أعيان فقهاء الثغر المحروس أن أملي عليهم شيئًا من الحديث في خلال الدروس من غير اخلال بها وتقصير يلحقها ومداومة يذهب بها بهاؤها ورونقها، فاستجدت مقالهم وأجبت سؤالهم، وعينت عليّ يومين الخميس والاثنين، وأمليت من رواياتي عن مشايخي مجالس تحتوي على الصحيح من الحديث والغريب وبعيد الإسناد والقريب؛ وحكايات في أواخرها ومن الأشعار فاخرها كما جرت به العادة وسنة قبلنا الحفاط القادة في أماليهن ورواية عواليهم،\nثم قطعتها","vol":"4","page":355},{"text":"معولًا على إملاء كتاب جامع يتضمن أحاديث الأحكام على أقصى غاية من الأحكام، يصلح الأئمة الكبار؛ وفحول الفقهاء النظار، عرى عن المعهود في الأمالي، ويكون ذلك من رواياتي العوالي، فلم أتمكن مما عولت عليه وقصدته لبعد مسموعي عني الذي في حضري وسفري حصلته فدعتني الضرورة حينئذ إلى العدول عن ذلك إلى إملاء كتاب مصنفه مشهور، وبالحفظ والثقة مذكور ويستغني بشهرته عن مدح مادح، ولا يتطرق إليه قدح قادح، وينتفع بما فيه اعلام العلماء، وكافة الفقهاء، ولا يخلو عن الحديث المعنعن كما يحتوي على الفقه المستنبط من نصوص الكتاب والسنن، فلولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، ولم يبال أحسن أم أساء، فلم أر ما هو باملاء أولى، وعند الانتقاء أعلى وأجلى من موطأ الإمام مالك بن أنس الأصبحي الألمعي الثقة المتفق شرقًا وغربًا على تقدمه وإمامته وديانته فيما يرويه وأمانته وعلى ما رزق من الاتقان والضبط والبعد من التخليط والخبط، فعند استقراره والثبوت على استمراره، سئلت في إبانة ما عسى يتبين في لفظه أو معناه إشكال ويتعين عنه سؤال، فتأبيت هنالك عجزًا عن ذلك على ما بينته مبسوطًا، وما يكون به منوطًا في مقدمة كتاب الاستذكار لابن عبد البر في شرحه المستحق للمبالغة في تقريظه ومدحه وملت إلى املائه في أبرك الأوقات بعون الله تعالى والقائه إذ ليس في الشروحات على كثرتها مثله، وقد بان من تأليفه البديع علمه وفضله فتصديت له وشرعت فيه شروعًا ارتضيه، وهو كتاب كبير في إحدى النسخ ثلاثون مجلدًا لكن بخط واضح أنيق، وفي أخرى أحد عشر بخط دقيق، وقد كتب به إلىَّ أبو عمران موسى بن عبد الرحمن بن أبي تليد الشاطبي رواية، عَن أبي عمر مؤلفه","vol":"4","page":356},{"text":"في الأندلس سنة ثلاث عشرة وخمسمائة.\nوكان ابتداء الشروع في الالقاء على الأصحاب الفقهاء وفقهم الله وأعانهم على تحصيل العلم الذي زانهم في المدرستين إما العادلية أو الصالحية نفع الله منشيهما بالإنشاء واثابنا نحن بالإملاء على ما كان يتفق ويتسهل في كل أسبوع يومين الخميس على ما ذكرته آنفًا والاثنين في شهور سنة إحدى وخمسين وخمسمائة ووقع الفراغ منه في أواخر ذي القعدة سنة إحدى وستين فحمدت الله تعالى على إفضاله وإنعامه وإكمال الكتاب واتمامه وهو تعالى المسؤول في نفعنا بالعلم وحمله وضبطه ونقله وجعلنا من بررة أهله بسعة فضله وطوله.\nواخترت بعد استخارة الله سبحانه في هذا الأوان الشروع في إملاء ديوان آخر شرعي يصلح للفقهاء الأعيان وينتفع به كذلك المتفقه فيما يكون بصدده ويعده من أوفى عدده ولا يخلو من الإسناد الذي عليه جل الاعتماد بل يكون به منوطًا ووجودًا مشروطًا، فلم أر أحسن من شرح أبى سليمان الخطابي البستي لكتاب أبي داود السجزي فهو كتاب جليل، وفي إلقائه عاجلًا ذكر جميل، وآجلًا إن شاء الله تعالى ثواب جزيل. وقد أردت أن أقدم ههنا أيضًا فصلًا في التنبيه على جلالة أبي داود وما صنفه، وفضل أبي سليمان وشرحه الذي ألفه كما فعلت في مقدمة الاستذكار الكبير المقدار، وإن كان أبو سليمان قد كفانا ذلك بما ذكره في خطبة كتابه بحسن خطابته وخطابه.\nأما كتاب أبي داود فهو أحد الكتب الخمسة التي اتفق أهل الحل والعقد من الفقهاء وحفاط الحديث النبهاء على قبولها والحكم بصحة أصولها وما ذكره في أبوابها وفصولها بعد الموطأ المتفق على الصحة وعلو درجة مصنفه ورتبته،","vol":"4","page":357},{"text":"وحين عرض كتاب أبي داود على أحمد بن حنبل ورآه استحسنه وارتضاه، وحسبه ذلك فخرًا.\nقال إبراهيم بن إسحاق الحربي وأحْرِ به حرًا حين وقف عليه وصح ما فيه لديه، ألين لأبي داود الحديث كما ألين لداود الحديد.\nوروي مثل هذا القول عن محمد بن إسحاق الصغاني فيه وقد يقع الحافر على الحافر، ويوافق قول الأول قول الآخر، وقد قرأت أنا هذه الحكاية وفوائد أُخر من الكتاب على الإمام أبي المحاسن الطبري قاضي قضاة طبرستان بالري سنة إحدى وخمسمائة، وناولني الكتاب جميعه من يده إلى يدي وأذن لي في روايته عنه على جري العادة ومذهب الفقهاء السادة وحفاط الحديث في القديم والحديث.\nوكان من غرضي كتابته ومن بعد الكتابة قراءته فمنعني عن بلوغ الغرض عارض من المرض، والله أحمد على ما سرّ وساء وأشكره على قضاء قد قدر وشاء.\nوكان ينفرد به وإليه يرحل من كل قطر بسببه. وشيخُه فيه أبو نصر البلخي الذي بغزنة رواه عنه عن المؤلف عاليًا رواه سوى أبواب يسيرة سقطت على أبي نصر فأخذها، عَن أبي الحسن اللبان الدينوري نازلًا بغزنة أيضًا، عَن أبي مسعود الكرابيسي، عَن أبي سليمان.\nوقد كتبه الفقيه أبو بكر الطرطوشي ببغداد بخطه في المدرسة النظامية سنة ثمان وسبعين وأربعمائة صحيفة من غير سماع إذ لم يجد من يرويه له بالعراق","vol":"4","page":358},{"text":"وإنما كان ينفرد به أبو المحاسن كما ذكرته ولم يتيسر إلاّ عنه ولا أخذ رواية إلاّ منه. وأصل كتاب الطرطوشي هو الآن في ملكي.\nواستيفاء ذكر أبي داود وفضله وتقدمه في علم الحديث عند أهله ومعرفته بكل نقلته ورواته وجل حملته ووعاته يتعذر في هذه المقدمة فيقتصر على القليل منه الذي لا يستغنى عنه.\nفأما نسبه فقد قال ابن أبي حاتم الرازي في كتاب الجرح والتعديل سليمان بن الأشعث بن شداد بن عمرو بن عامر. وقال محمد بن عبد العزيز الهاشمي فيما روى عنه ابن جميع الصيداوي سليمان بن الأشعث بن بشير بن شداد، وروى أبو بكر بن داسة وأبو عبيد الآجري البصريان فقالا سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد، وكذلك نسبه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد. وقال ابن شداد بن عمرو بن عمران أبو داود الأزدي السجستاني زاد بعد شداد عمر أو عمران، وهذا القول في نسبه أمثل والقلب إليه أميل ثم الله تعالى أعلم.\nوشيوخه كثيرون ومنهم عبد الله بن مسلمة القعنبي وأبو الوليد الطيالسي وأبو عمر الحوضي وسليمان بن حرب الواشحي وأبو سلمة التبوذكي وأحمد بن يونس اليربوعي وهشام بن عمار الظفري وأبو الجماهر التنوخي وأبو طاهر بن السرح وقتيبة بن سعيد وآخرون من أهل العراق والشام ومصر وخراسان وقد تلمذ على أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعنهما أخذ علم الحديث وعلق عنه أحمد حديثا واحدًا وأثبته بخطه في دفتر وأفاده لابن أبي سمينة أبي جعفر","vol":"4","page":359},{"text":"وحدث عنه من أقرانه الحافظ أبو عبد الرحمن النسوي وأبو عيسى الترمذي وأبو محمد الجواليقي قاضي الأهواز وأبو بشر الدولابي الرازي وآخرون من المتأخرين قد ذكرناهم في غير هذا الموضع، فأذكر الآن ههنا مما قرأت على أبي المحاسن من الكتاب؛ ويعد من لباب اللباب أعني كتاب الخطابي فوائد لتقع من طلاب الحديث العارفين بقوانين التحديث في كل موضع أحسن موقع ولأميزها كذلك عن المناولة من الكتاب إذ ذلك عين الصواب فالمناولة بالإجماع لا تبلغ درجة السماع، ولهذا يجب تعيين المسموع من المجاز وتبيين الحقيقة من المجاز عند من له بالمجازات إيمان وإيقان، ولديه فيما يعانيه خوفًا من الله ضبط واتقان.\nوالموعود بإيراده معنعنًا بأسناده وإن ليس من إعادته بد في أثناء خطبة الكتاب على نص ما ذكره مؤلفه للطلاب ما أخبرني القاضي أبو المحاسن الروياني بقراءتي عليه بالري نا أبو نصر البلخي بغزنة أنا أبو سليمان الخطابي أخبرني أبو عمر محمد بن عبد الواحد الزاهد صاحب أبي العباس أحمد بن يحيى قال: قال إبراهيم الحربي لما صنف أبو داود هذا الكتاب، يَعني كتاب السنن ألين لأبي داود الحديث كما ألين لداود النبي ﷺ الحديد، فنظمت أنا هذا الكلام المنقول عن الحربى بثغر سَلَماس بعد سماعي من أبي المحاسن بالري لاستحساني ما ماس وقلت:","vol":"4","page":360},{"text":"لان الحديث وعلمه بكماله ... لإمام أهله أبي داودا\nمثل الذي لان الحديد وسبكه ... لنبي أهل زمانه داودا\nهكذا كتبناه، عَن أبي المحاسن في صدر معالم السنن للخطابي من قول إبراهيم بن إسحاق الحربي. وقد أخبرنا محمد بن طاهر بن علي المقدسي بهمذان أنا أبو القاسم علي بن عبد العزيز الخشاب بنيسابور أنا محمد بن عبد الله بن البيع فيما أذن لنا قال سمعت أبا سليمان الخطابي يقول سمعت إسماعيل بن محمد الصفار يقول سمعت محمد بن إسحاق الصغانى يقول الين لأبي داود السجستاني الحديث كما الين لداود النبي الحديد. وسمعت القاضي أبا المحاسن الروياني يقول سمعت أبا نصر البلخي بغزنة يقول سمعت أبا سليمان الخطابي يقول سمعت أبا سعيد بن الأعرابي ونحن نسمع منه هذا الكتاب، يَعني كتاب السنن لأبي داود وأشار إلى النسخة وهي بين يديه ولو أن رجلًا لم يكن عنده من العلم إلاّ المصحف الذي فيه كتاب الله تعالى ثم هذا الكتاب لم يحتج معهما إلى شيء من العلم بتة.\nأخبرني القاضي أبو المحاسن بالري، حَدَّثنا أبو نصر البلخي بغزنة أنا أبو سليمان الخطابي حدثني عبد الله بن محمد المسكي حدثني أبو بكر بن جابر خادم أبي داود قال: كنت معه ببغداد فصلينا المغرب إذ قرع الباب ففتحته فإذا خادم يقول هذا الأمير أبو أحمد الموفق يستأذن؛ فدخلت إلى أبي داود فأخبرته بمكانه فأذن له فدخل وقعد ثم أقبل عليه أبو داود وقال ماجاء بالأمير في مثل هذا الوقت فقال: خلال ثلاث، قال: وما هي؟ قال: تنتقل إلى البصرة فتتخذها وطنًا فترحل إليك طلبة العلم من أقطار الأرض فتعمر بك، فإنها قد خربت وانقطع عنها","vol":"4","page":361},{"text":"الناس لما جرى عليها من محن الزنج، فقال هذه واحدة فهات الثانية، قال وتروي لأولادي السنن، فقال نعم هات الثالثة، قال وتفرد لهم مجلسًا للرواية فإن أولاد الخلفاء لا يقعدون مع العامة، فقال أما هذه فلا سبيل إليها لأن النلس شريفهم ووضيعهم في العلم سواء.\nقال ابن جابر فكانوا يحضرون بعد ذلك ويقعدون في كمحيرى ويضرب بينهم وبين الناس ستر فيسمعون مع العامة.\nوهذه جملة ما قرأته على أبي المحاسن من صدر الكتاب سوى ما لعله من أثنائه أودعه تخريجًا له وسمعته عليه وسأعيدها عند املاء الكتاب إن شاء الله تعالى أعني كتاب معالم السنن.\nوأما السنن فكتاب له صيت في الآفاق، ولا يرى مثله على الإطلاق، وهو كما ذكرت فيما تقدم أحد الكتب الخمسة التي اتفق على صحتها علماء الشرق والغرب والمخالفون لهم كالمتخلفين عنهم بدار الحرب وكل من رد ما صح من قول الرسول ولم يتلقه بالقبول ضل وغوى، إذ كان ﵊ ما ينطق عن الهوى ومشاققته الرسول الأمين واتباعه غير سبيل المؤمنين قد رفض الدين وأسخط الله وأرضى إبليس اللعين، وفي الكتاب العزيز الذي عجز الفصحاء عن الإتيان بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا ﴿ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نواه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرًا﴾ [النساء: ١٥٥] .\nوحيث فرغنا من هذا الباب نذكر إسنادنا في الكتاب وقد رواه عنه أبو علي اللؤلؤي وأبو بكر بن داسة البصريان وغيرهما من الرواة الأعيان. ومنهم وراقه","vol":"4","page":362},{"text":"أبو عيسى إسحاق بن موسى بن سعيد الرملي.\nفأما رواية اللؤلؤي فقد كتب إليَّ أبو طاهر جعفر بن محمد بن الفضل العباداني من البصرة على يدي صاحبنا أبي نصر اليونارتي ﵀، قال أخبرنا أبو عمر القاسم بن جعفر الهاشمي، حَدَّثنا أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو وأحمد بن محمد بشرويه وآخرون بأصبهان، قالوا أنبأنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن إسحاق الحافظ قال: كتب إلي أبو بكر محمد بن بكر بن داسة البصري، حَدَّثنا أبو داود.\nوقد سمعت الإمام أبا الطيب حبيب بن أبي مسلم الطهراني بأصبهان سنة ثلاث وسبعين وأربعمائة يقول سمعت أبا بكر بن علي المديني يقول سمعت المحسن بن محمد بن إبراهيم الواذري يقول رأيت النبي ﷺ في المنام فقال: من أراد أن يستمسك بالسنن فليقرأ سنن أبي داود. هذا المنام كما ترى ورؤيا المؤمن عند من قرأ العلم ودرى هي في الصحة والقوة كجزء من النبوة.\nوطهران والمدينة وواذار ثلاثتها من قطر أصبهان، والمدينة هي المعروفة بشهرستان بلدة كبيرة عامرة بالخلق وطهران وواذار ضيعتان من ضياعها كبيرتان والمحسن يكنى أبا العلاء ولأبي سعيد الرستمي وكان من مجيدي شعراء أصبهان (*)","vol":"4","page":363},{"text":"ابن قحطان قصيدة طويلة (*) أبيات يذكر فيها (*) الدنيا (*) القاضي أبو طاهر أحمد الجربدقاني أنبأنا أبو الفضل إسماعيل الجربادقاني الكاتب أنبأنا (*) المظفر ابن شهدان الأصبهاني أنشدنا الرستمي لنفسه:\nحجي إلى الباب الجديد وكعبتي ... الباب العتيق وبالمصلى الموقف\nوالله لو عرف الحجيج مكاننا ... من زندروز وجسره ما عرفوا\nأو شاهدوا زمن الربيع طوافنا ... بالخندقين عشية ما طوفوا\nزار الحجبج مني وزار ذوو الهوى ... جسر الحسين وشعبه واستشرفوا\nورأوا ظباء الخيف في جنباته ... فرموا هنالك بالجمار وخيفوا\nأرض حصاها جوهر وترابها ... مسك وماء المد فيها قرقف\nهذا قد مضى، وفرغ وانقضى، ونرجع إلى السنن فكتاب السنن أخبرنا أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي المقدسي بهمذان أنا أبو القاسم عبد الله بن طاهر التميمي الفقيه قدم علينا الري حاجًا أنا علي بن محمد بن نضرة الدينوري، حَدَّثنا القاضى أبو الحسن علي بن الحسن بن محمد المالكي، حَدَّثنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن أحمد حدثني أبو بكر محمد بن إسحاق، حَدَّثنا الصولي قال: سمعت أبا يحيى زكريا بن يحيى الساجي يقول كتاب الله ﷿ الإسلام، وكتاب السنن لأبي داود عهد الإسلام.\nوسمعت أبا الحسن علي بن مسلم بن الفتح السلمي الفقيه بدمشق يقول سمعت أبا نصر الحسين بن محمد بن طلاب القرشي يقول سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد بن جميع الغساني بصيدا يقول سمعت أبا بكر محمد بن عبد العزيز بن محمد بن الفضل بن يحيى بن القاسم بن عون بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث","vol":"4","page":364},{"text":"بن عبد المطلب بمكة يقول سمعت أبا داود سليمان بن الأشعث بن بشير بن شداد السجستاني بالبصرة وسئل عن رسالته التي كتبها إلى أهل مكة وغيرها جوابًا لهم فأملى عليهم: سلام عليكم، فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلاّ هو، وأسأله أن يصلي على محمد عبده ورسوله ﷺ أما بعد؛ عافانا الله وإياكم فهذه الأربعة الآلاف والثمانمائة الحديث كلها في الأحكام، فأما أحاديث كثيرة من الزهد والفضائل وغيرها من غير هذا فلم أخرجها والسلام عليكم ورحمة الله، وصلى الله على محمد النبي وآله هذا آخر ما أخبرنا به الفقيه أبو الحسن بدمشق.\nوقد سمعت أبا الفضل محمد بن طاهر بن علي المقدسي الحافظ بهمذان في كتاب اليواقيت من تأليفه يقول: قال أبو داود في رسالته إلى أهل مكة، وربما اختصرت الحديث الطويل لأني لوكتبته بطوله لم يعلم بعض من يسمعه ولا يعلم موضع الفقه منه فاختصرته لذلك. وسمعت أبا الفضل المقدسي بهمذان يقول: حكى أبو عبد الله بن منده الحافظ الأصبهاني أن شرط أبي داود والنسائي إخراج أحاديث أقوام لم يجمع على تركهم إذا صح الحديث باتصال الإسناد من غير قطع ولا إرسال.\nوأخبرنا أبو محمد عبد الله بن علي بن عبد الله بن الأبنوسي ببغداد أنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الحافظ حدثني أبو بكر محمد بن علي بن إبراهيم القاري الدينوري بلفظه قال سمعت أبا بكر بن داسة يقول سمعت أبا داود يقول كتبت عن رسول الله ﷺ خمسمائة ألف حديث انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب، يَعني كتاب السنن جمعت فيه أربعة آلاف وثمانمائة حديث ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه ويكفي الإنسان لدينه أربعة أحاديث أحدها قوله ﷺ الأعمال بالنيات، والثاني قوله من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، والثالث قوله لا يكون المؤمن مؤمنا","vol":"4","page":365},{"text":"حتى يرضى لأخيه ما يرضاه لنفسه، والرابع قوله الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات الحديث. . أبو داود سليمان بن الأشعث قال أقمت بطرسوس عشرين سنة كتبت المسند وكتبت أربعة آلاف حديث لمن وفقه الله فأولها ما رواه الشعبي عن النعمان عن النبي ﷺ الحلال بين والحرام بين، لم يذكر أبو نعيم في روايته هذه عن العثماني غير هذا القدر لا أزيد. وقد رواه عنه ابن فارس اللغوي مؤلف مجمل اللغة فذكر الأحاديث الثلاثة الباقية وبينها وعين عليها وأثبتها، وابن فارس وأبو نعيم في درجة واحدة في رواية هذا الكلام وإن كان ابن فارس أقدم وفاة وأعلى إسنادًا، وقد وقعت الحكاية لنا عالية من رواية أبي نعيم ورواية ابن فارس النازلة فأنبأنا ابن السراج البغدادي ببغداد وابن بعلان الكبير الحنوي بحاني قالا كتب إلينا أبو الفتح سليم بن أيوب بن سليم الرازي من ثغر صور أبا أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني حدثني أبو عمرو عثمان بن محمد العثماني، حَدَّثنا أبو القاسم يعقوب بن محمد بن صالح القرشي، حَدَّثنا محمد بن صالح الهاشمي، حَدَّثنا ابن الأشعث قال أقمت بطرسوس عشرين سنة كتبت المسند فكتبت أربعة آلاف حديث ثم نظرت فإذا مدار أربعة آلاف على أربعة أحاديث لمن وفقه الله جل ثناءه فأولها حديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين، وثانيها حديث عمر الأعمال بالنيات، وثالثها حديث أبي هريرة إن الله طيب لا يقبل إلاّ الطيب، ورابعها حديث أبي هريرة أيضًا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.\nأخبرنا محمد بن طاهر المقدسي بهمذان أنا أبو بكر أحمد بن علي الشيرازي","vol":"4","page":366},{"text":"بنيسابور أنا الحاكم أبو عبد الله في كتابه، قال سمعت الزبيري عبد الله بن موسى الثوري يقول سمعت أبا عبد الله بن مخلد يقول كان أبو داود سليمان بن الأشعث يفي بمذاكرة مائة ألف حديث ولما صنف كتاب السنن وقرأه على الناس صار كتابه لأصحاب الحديث كالمصحف يتبعونه ولا يخالفونه وأقر له أهل زمانه بالحفظ والتقدم فيه.\nكتب إليَّ أبو مكتوم عسيى بن أبي ذر الهروي من مكه قال أنبأنا أبو ذر قال أجاز لي أبو علي أحمد بن عبد الله بن محمد الأصبهاني بالري، قال أجاز لي أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حائم!!!، قال سليمان بن الأشعث بن شداد بن عمرو بن عامر الأزدي أبو داود السجستاني روى عن عبد الله بن مسلمة القعنبي وموسى بن إسماعيل التبوذكي ومحمد بن كثير العبدي وأحمد بن حنبل ومسدد بن مسرهد رأيته ببغداد وجاء إلى أبي مسلمًا وهو ثقة.\nوأنبأنا أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار بن أحمد الصيرفي ببغداد وآخرون قالوا أنبأنا أبو إسحاق إبراهيم بن عمر البرمكي أنبأنا أبو الحسين محمد بن العباس بن الفرات الحافظ أنا محمد بن العباس بن أحمد بن محمد بن عُصم الضبي، حَدَّثنا أحمد بن محمد بن ياسين الهروي، قال سليمان بن الأشعث أبو داود السجزي كان أحد حفاظ الإسلام لحديث رسول الله ﷺ وعلمه وعلله وسنده في أعلى درجة النسك والعفاف والصلاح والورع من فرسان الحديث.\nأخبرنا أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي بهمذان أنا أبو عمرو عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق بن منده العبدي بأصبهان قال: قال أبي أبو عبد الله بن منده الحفاظ الذين أخرجوا الصحيح وميزوا الثابت من المعلول والخطأ من الصواب","vol":"4","page":367},{"text":"أربعة أبو عبد الله البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري وبعدهما أبو داود السجستاني وأبو عبد الرحمن النسائي سمعت القاضي أبا الفتح إسماعيل بن عبد الجبار بن محمد المالكي بقزوبن، قال سمعت أبا يعلى الخليل بن عبد الله بن أحمد الخليلي الحافظ املاءً في كتاب الإرشاد في معرفة علماء الحديث من تأليفه قال أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني الحافظ الإمام ببغداد في وقته عالم متفق عليه إمام ابن امام له كتاب المصابيح شارك أباه بمصر والشام في شيوخه سمع عيسى بن حماد وأحمد بن صالح المصري الحافظ وأيوب العسقلاني والأئمة بمصر وجميع الشام وبغداد وأصبهان وسجستان وشيراز وخراسان مات سنة ست عشرة وثلاثمائة أدركت من أصحابه جماعة.\nواحتج به من صنف الصحيح أبو علي الحافظ النيسابوري وابن حمزة الأصبهاني وكان يقال أئمة ثلاثة في زمان واحد ابن أبي داود ببغداد وابن خزيمة بنيسابور وابن أبي حاتم بالري، قال الخليلي ورابعهم ببغداد أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد مولى ابن هاشم ثقة إمام يفوق في الحفظ أهل زمانه ارتحل إلى مصر والشام والحجاز والعراق منهم من تقدمه في الحفظ على أقرانه منهم أبو الحسن الدارقطني الحافظ ومات ابن صاعد سنة ثماني عشرة وثلاثمائة، هذا ما ذكره الخليلي في كتابه وكان من حفاط زمانه متفقًا عليه في حفظه وإتقانه.\nوقال الحاكم أبو عبد الله النيسابوري الحافظ في كتاب معرفة علوم الحديث من تأليفه الذي قرأته على أبي القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل الحافظ بأصبهان سنة ثلاث وتسعين وأربعمائة، عَن أبي بكر أحمد بن علي بن خلف الشيرازي عنه، وذكر في باب منه نفرًا من الحفاظ، ثم قال قد اختصرت هذا الباب","vol":"4","page":368},{"text":"وتركت أسامي جماعة من أئمتنا كان من حقهم أن أذكرهم في هذا الموضع فمنهم أبو داود السجستاني، وقرأت على أبي الحسين علي بن الحسن بن الحسين الطائي بدمشق، عَن أبي علي الحسن بن علي بن إبراهيم المقري الأهوازي، قال سمعت أبي يقول سمعت أبا بكر محمد بن بكر بن عبد الرزاق المعروف بابن داسة يقول كنت يومًا سائرًا إلى الأُبُلَّة لالقى أبا داود السجستاني فجعلت طريقي على سهل بن عبد الله فلما دخلت إليه رأى معي المحبرة، فقال لي تكتب الحديث فقلت نعم وتمضي إلى أبي داود وتسمع منه، قلت نعم، قال هب أنك أبو داود السجستاني وكتبت ما كتب وجمعت ما جمع وعشت ما عاش وصارت الرحلة إليك كما الرحلة إلى أبي داود لا ينفعك شيء من ذلك أو تعمل به، قال أبو بكر بن داسة فجرح قلبي كلام الشيخ وتألم سري فجئت أبا داود وأنا منكسر فقال لي مالك، فقلت له آذى بشري هذا العجمي أعني سهلًا وذكرت ما جرى لي معه، فقال لي أبو داود قم بنا إليه فجاء معي إليه، فلما رآه سهل قام له قائمًا وكان سهل لا يقوم لأحد وقبله وأجلسه إلى جنبه وتنحى له من بعض مقعده وتذاكرا، فقال له أبو داود فيما جرى بينهما حديث كتبت عن رسول الله ﷺ قد أعياني فقال له سهل ما هو فقال له أبو داود قول النبي ﷺ كل مولود يولد على فطرة الإسلام فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، فقال له سهل: نعم، معنى قوله: كل مولود يولد على فطرة الإسلام، يَعني عل خلقة الإسلام، ومعنى قوله فأبواه يهودانه، يَعني يحسنان له اليهودية والنصرانية والمجوسية ويحملانه إلى بيوت عبادتهم، ألا ترى إلى قوله ﷺ: بعثت داعيًا وليس إليَّ من الهداية شيء وخلق","vol":"4","page":369},{"text":"إبليس مذنبًا وليس إليه من الضلالة شيء، قال: فانكب أبو داود فباس رجل سهل؛ قال أبو علي قال لي أبي قلت لابن داسة كنت تخرج إلى أبي داود إلى الأبلة فقال لي أقمت أربع سنين أخرج إليه في كل يوم أمر وأجيء، قال لي أبي وكان ابن داسة له بستان حسن فكان ربما يقعد في البستان عمدًا لأصحاب الحديث حتى إذا جئنا إليه إلى البستان أطعمنا شيئًا وقدم لنا من الثمر الذي في البستان في كل حين ما حضر.\nأخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن زنجويه المفتي بزنجان أنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن شبيب الشيرازي بنيسابور حدثني إسحلق بن إبراهيم الحافظ، قال سمعت الخليل بن أحمد القاضي يقول سمعت أبا محمد أحمد بن محمد بن الليث قاضي بلدنا يقول جاء سهل بن عبد الله التستري إلى أبي داود السجستاني؛ فقال يا أبا داود لي إليك حاجة قال وما هي قال حتى تقول قد قضيتها مع الإمكان، قال قد قضيتها مع الإمكان، قال اخرج إلي لسانك الذي حدثت به أحاديث رسول الله ﷺ حتى أقبله فأخرج إليه لسانه فقبله.\nلم يسهل على سهل هذا الفعل مع انقباضه عن الناس وانزوائه عنهم ميلًا منه إلى اليأس وايثاره الخمول وتركه الفضول إلاّ لاحياء أبي داود الحديث والشرع الشريف بالبصرة عقيب ما جرى عليها من الزنوج القائمين مع القرمطي وخرابها وقتل علماءها وأعيانها ما جرى واشتهر عند الخاص والعام من الورى واتيان الموفق إليه وسؤاله إياه على التوجه في الانتقال إليها ليرحل إليه ويؤخذ عنه كتابه في السنن وغير ذلك من علومه وتتعمر به كما تقدم فيما أمليناه إذ تحقق أن مقامه بها وكونه بين أهليها يقوم مقام كماة انجاد وحماة أمجاد وقليل ما فعله","vol":"4","page":370},{"text":"سهل في حقه حين رأى الحق المستحق والله تعالى يثيب الجميع بنياتهم الجميلة وما قد حازوه من الفضيلة وينفعنا باتباعهم ومحبتهم ويحشرنا بمنه وكرمه في زمرتهم.\nوفضائل أبي داود كثيرة ورتبته بين أهل الرتب كبيرة وما أوردته ههنا من فضله، وقول كبير بعد كيير فقليل من كثير، وغرضا التقليل والاختصار لا التطويل وا لاكثار.\nوقد ذكرت الطرق العالية التي وقعت لي إليه في بعض تخريجاتي على وجه يعول عليه ومن أعزها وجودًا وأحسنها ورودًا رواية أبي بكر الصولي فهو قديم الوفاة يذكر مع الأنباري وابن دريد ونفطويه وأقرانهم لكونه في زمانهم توفي سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة وقيل سنة ست بالبصرة لإضاقة لحقته ببغداد فانحدر إليها على ما الخطيب في تاريخه رواها:\nومن قضيت منيته بأرض ... فليس يموت في أرض سواها\nأخبرنا أبو عبد الله القاسم بن الفضل بن محمود الثقفي رئيس أصبهان سنة ثمان وثمانين وأربعمائة، أنبأنا أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد الغضائري ببغداد سنة ثلاث عشرة وأربعمائة،، حَدَّثنا أبو بكر محمد بن يحيى الصولي سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة، أنا أبو داود سليمان بن الأشعث، حَدَّثنا أحمد بن محمد بن حنبل، حَدَّثنا يحيى عن عبد الملك عن عطاء عن جابر قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله ﷺ وكان ذلك في اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن رسول الله ﷺ فقال الناس إنما كسفت الشمس لموت إبراهيم فقام النبي ﷺ فصلى بالناس ست ركعات في أربع سجدات كبر، ثم قرأ فأطال القراءة ثم ركع نحوًا مما قام ثم رفع رأسه فقرأ دون القراءة الأولى ثم ركع نحوًا مما قام ثم رفع رأسه فقرأ","vol":"4","page":371},{"text":"القراءة الثالثة دون القراءه الثانية، ثم ركع نحوًا مما كان ثم رفع رأسه وانحدر للسجود فسجد سجدتين ثم قام فركع ثلاث ركعات قبل أن يسجد ليس فيها ركعة إلاّ والتي قبلها أطول منها إلاّ أن يكون ركوعه نحوًا من قيامه ثم تأخر في صلاته فتأخرت الصفوف معه ثم تقدم فقام في مقامه وتقدمت الصفوف معه فقضى بعض الصلاة وقد طلعت الشمس، فقال يا أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت بشر فإذا رأيتم من ذلك شيئًا فصلوا حتى تنجلى.\nهذا الحديث في علوه كما رواه يفتخر به من سمعه ممن بهذا السند في هذا الأوان رواه وتقنع من إيراد طرق حديثه العوالي بهذا الطريق والله تعالى ولي التوفيق.\nوقد كان ﵀ في زمانه يراجع في الجرح والتعديل ويدون كلامه ويعول عليه غاية التعويل وعندي من ذلك سؤالات في غاية الجودة مفيدة ممتعة وفي الاعلام لعلة الجسم مقنعة، ومن جملتها ما رواه عند أبو عبيد الآجري في خمسة أجزاء ضخام بخطي في كل جزء ثلاثون ورقة سوى الرابع والخامس فهما انقص من ذلك واذكر ههنا يسيرًا منها واجعلها أنموذجًا عنها.\nأخبرنا أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار بن أحمد الصيرفي ببغداد أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن منصور العتيقي قال كتب إلينا محمد بن عدي بن زحر المنقري من البصرة، حَدَّثنا أبو عبيد محمد بن علي بن عثمان الآجري البصري، قال سأنت أبا داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو السجستاني عن عروة بن أذينة قال مديني شاعر حدث عنه يحيى بن سعيد وعبيد الله","vol":"4","page":372},{"text":"بن عمر ومالك لا أعلم له إلاّ حديثًا واحدًا،\nوقال سمعت أبا داود يقول: صالح مولى التوأمة هو ابن نبهان والتوأمة امرأة، وقال سألت أبا داود عن المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي فقال ضعيف، فقلت إن عباسًا حكى عن يحيى أنه يضعف الخزامي ووثق المخزومي فقال غلط عباس، وقال سألت أبا داود عن عبد الله بن سمعان فقال عبد الله بن سمعان كان من الكذابين ولي قضاء المدينة وقال سألت أبا داود عن عبد العزيز الماجشون فقال ثقة قال أبو الوليد كان يصلح للوزارة، وقال قلت لأبي داود أين مات حمزة الزيات قال مات بحلوان قال وسألت أبا داود عن وهب بن كيسان فقال ثقة حدث عنه مالك يكنى أبا نعيم، وقال سئل أبو داود عن نسب مالك فقال سمعت أحمد بن صالح يقول مالك صحيح النسب من ذي أصبح، قال الزهري حدثني أنس بن أبي أنس عديد بني تميم، قال وسمعت أبا داود يقول ولد مالك سنة اثنين وتسعين ومات سنة تسع وسبعين ومائة، وقال سمعت أبا داود يقول ما رأيت أحمد بن حنبل يميل إلى أحد ميله إلى الشافعي.\nهذا القدر يغني عما هو أكثر ويقتنع به عن الذي منه أوفر ويستدل به على علم أبي داود بالرجال وأنه كان في معرفة الحديث وروايته جبلًا من الجبال.\nومما يدل على أنه لم يكن يداهن في دينه عند السؤال بل يصرح بالحق من المقال ما أخبرنا محمد بن أبي العباس الرازي أنا محمد بن الحسين بن محمد النيسابوري","vol":"4","page":373},{"text":"أنا القاضي أبو الطاهر محمد بن أحمد بن نصر الذهلي حدثني أبو العباس محمد بن رجاء البصري، قال قلت لأبي داود السجستاني لم أرك حدثت عن الرمادي فقال رأيته يصحب الواقفة فلم أحدث عنه. الرمادي هذا هو أبو بكر أحمد بن منصور من حفاظ الحديث الاعلام وثقات علماء الإسلام وقد توقف أبو داود عن الرواية عنه لصحبته (١) وما ذكره ومن أمره أنكروا.\nوأما مولده ووفاته فقد أخبرنا المبارك بن عبد الجبار بن أحمد الصيرفي ببغداد أنا أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن أحمد البرمكي أنا أبو الحسين محمد بن العباس بن الفرات في كتابه قال قرىء على أبي عبد الله محمد بن مخلد العطار وأنا أسمع مات أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني في شوال سنة خمس وسبعين ومائتين.\nأخبرني أبو بكر بن مختار أنه جاءه كتاب من البصرة بذلك وأخبرنا أبو الحسين بن الطيوري بمدينة السلام أنا أبو محمد الجوهري، عَن أبي عمر بن جبويه الخزاز، قال قرىء على أبي الحسين أحمد بن جعفر بن المنادي وأنا أسمع سنة إحدى وثلاثين وثلاثماية، قال جاءنا نعي أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني من البصرة أنه مات سنة خمس وسبعين ومائتين بالبصرة، وقد بلغ سنه ثلاثًا وسبعين سنة وكان ميلاده سنة اثنتين ومائتين فيما أخبرنا بذلك عنه.\nأخبرنا أبو الحسين القطيعي بقطيعة الربيع أنا أبو الحسن العتيقي قال كتب إلينا\n_________\n(١) بياض في الأصل.","vol":"4","page":374},{"text":"محمد بن عدي بن زحر المنقري من البصرة قال، حَدَّثنا أبو عبيد محمد بن علي بن عثمان الآجري قال سمعت أبا داود السجستاني يقول ولدت سنة اثنتين ومائتين قال أبو عبيد ومات لأربع عشرة بقيت من شوال سنة خمس وسبعين وصلى عليه عباس بن الواحد الهاشمي.\nوقد نظمت فيه وفي كتابه العظيم الذكر مقطعات من الشعر فمن جملتها\nأولى كتاب لذي فقه وذي نظر ...ومن يكون من الأوزار في وزر\nما قد تولى أبو داود محتسبًا......تأليفه فأتى كالضوء في القمر\nلا يستطيع عليه الطعن مبتدع......ولو تقطع من ضغن ومو ضجر\nفليس يوجد في الدنيا أصح ولا ... أقوى من السنة الغراء والأثر\nوكل ما فيه من قول النبي ومن ... قول الصحابة أهل العلم والبصر\nيرويه عن ثقة عن مثله ثقة... ...عن مثله ثقة كالأنجم التزهر\nوكان في نفسه فيما أحق ولا......أشك فيه إمامًا عالي الخطر\nيدري الصحيح من الآثار يحفظه ... ومن روى ذلك من أنثى ومن ذكر\nمحققًا صادقًا فيما يجيء به......قد شاع في البدو عنه ذا وفي الحضر\nوالصدق للمرء في الدارين منقبة ... ما فوقها أبدًا فخر لمفتخر\nهذا ما يتعلق بأبي داود لا اخلاه الله من ثوابه. وأما أبو سليمان الشارح لكتابه إذا وقف مصنف على مصنفاته، واطلع على بديع تصرفاته في مؤلفاته","vol":"4","page":375},{"text":"تحقق إمامته وديانته فيما يورده وأمانته، وكان قد رحل في (طلب) الحديث وقرأ العلوم وطوف،\nثم ألف في فنون العلم وصنف، وكان ﵀ قد أخذ الفقه، عَن أبي بكر القفال الشاشي وأبي علي بن أبي هريرة ونظرائهما من فقهاء أصحاب الشافعي وفي شيوخه كثير وكذلك في تصانيفه، ومنها شرح السنن الذي عولنا على الشروع في إملائه بعون الله تعالى وإلقائه، وهو المسؤل في إتمامه وإكماله بفضله وإفضاله، وإسنادنا فيه كما قدمناه عال، وكتابه في غريب الحديث له ظل، ذكر فيه ما لم يذكره أبو عبيد ولا ابن قتيبة في كتابيهما وهو كتاب ممتع مفيد، ومحصله نبيه جميله موفق سعيد، ناولنيه أيضًا القاضي أبو المحاسن بالري في التاريخ المقدم ذكره وهو سنة إحدى وخمسمائة وأذن لي في روايته عنه وشيخه فيه أبو الحسين عبد الغافر بن محمد بن عبد الغافر الفارسي ثم النيسابوري رواية، عَن أبي سليمان ولم يقع لي من تواليفه بعلوّ سوى هذين الكتابين مناولة لا سماعًا عند اجتماعي بأبي المحاسن لعارضة قد برحت بي وبلغت مني ولولاها لما توانيت بعون الله في سماعهما ولم تفتني لكن من بلغ المنى حتى أبلغها أنا.\nوقد روى لنا أبو عبد الله الثقفي رئيس أصبهان وابن رئيسها سنة ثمان وثمانين وأربعمائة وتوفي سنة تسع، وكان مولده في أول سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة، وابتداء سماعه على ابن جوله الأبهري أبهر أصبهان سنة ثلاث وأربعمائة في آخرها وهو ابن ست سنين كتابَ العزلة له، عَن أبي عمرو الرزجاهي ثم البسطامي","vol":"4","page":376},{"text":"رواه بنيسابور عنه وأنا أشك هل سمعته كاملًا كما سمعه هو أو بعضه بأصبهان سنة إحدى وتسعين وأربعمائة.\nأنبأنا أبو عمرو محمد بن عبد الله بن أحمد البسطامي (١) إلى تحت يدي خالي عبيد الله في ذي القعدة سنة أربع وعشرين وأربعمائة أن الإمام أبا بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي الجرجاني حدثهم املاء حدثنا محمد بن هارون بن نجدة بن داهر البصري بالأنبار حدثني هدبة بن خالد ما لا أحصي حدثنا حزم بن أبي حزم عن ثابت البناني عن أنس بن مالك عن رسول الله ﷺ قال من وعده الله ﷿ على عمل ثوابًا فهو منجز له، ومن وعده على عمل عقابًا فهو بالخيار، هذا رواه لنا الزكي أبو الفتح عن كتاب أبي عمرو.\n\nولم يرو لنا عنه ممن رآه سوى الرئيس أبي عبد الله ﵀.\nومن جملة ذلك حديث واحد في الأول من فوائد انتقاء غانم بن محمد بن عبد الواحد، عَن أبي سهل الصعلوكي وحديثان آخران في كتاب الأربعين الذي خرجه لنا صاحبنا أبو نعيم الحداد أحدهما، عَن أبي أحمد بن عدي الجرجاني، والآخر عن الحاكم أبي أحمد النيسابوري.\nفأما حديث أبي سهل فقال حدثنا الأستاذ أبو سهل محمد بن سليمان العجلي الصعلوكي، حَدَّثنا أبو بكر محمد بن إسحاق هو ابن خزيمة السلمي، حَدَّثنا علي بن حجر،\n_________\n(١) بياض في الأصل.","vol":"4","page":377},{"text":"حَدَّثنا هشيم، عَن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ لا يخلون رجل بامرأة ثيب إلاّ أن يكون ناكحًا أو ذا محرم.\nوأما حديث ابن عدي فقال، حَدَّثنا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ أبا القاسم هو ابن زكريا المطرز، حَدَّثنا أبو مصعب حدثني علي بن أبي علي الهبي عن محمد بن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله ﷺ: أنتم اليوم في المضمار وغدًا السباق فالسبق الجنة والفائت النار بالعفو تنجون وبالرحمة تديخلون وبأعمالكم تقتسمون.\nوحديث الحاكم فقال حدثنا أبو أحمد محمد بن محمد الكرابيسي الحافظ بنيسابور سنة ست وستين وثلاثمائة أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبيد الطوايبقي حدثنا الحسن بن عرفة العبدي، حَدَّثنا ابن عياش، يَعني إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن زياد الافريقي عن عبد الله بن يزيد يدعى عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ يؤتى برجل يوم القيامة إلى الميزان ويؤتى له بتسعة وتسعين سجلًا كل سجل منها مد البصر، فيها خطاياه وذنوبه فتوضع في كفة ويخرج له قرطاس مثل هذا وقال بيده فوق الأنملة فيها شهادة أن لا إله إلاّ الله وأن محمدًا رسول الله فيوضع في الكفة الأخرى فيرجح بخطاياه وذنوبه.\nهذه الأحاديث الثلاثة جميع ما وجدته عندي عن الرئيس أبي عمرو فذكرتها لقلتها وأتيت على جملتها ولم يكن من شيوخه العوالي حتى أجعله من بالي لكن وشحت هذه المقدمة بما رواه من حديث الرسول تبركًا به ﵇ بقوله المقبول، واتخذته ﵀ طريقًا لتكثير ما يتعلق بالخطابي إذ لم أظفر الآن في كتبي بما في أثنائه ثناءه، ونستوفي بإيراده أنباءه، وفي شيوخه ﵃ سفرًا وحضرًا كثرة كما في تصانيفه؛ وكثير منهم قد وقع لي حديثهم","vol":"4","page":378},{"text":"بعلو كأني أرويه عن الراوية «لعله الرواة» عنه كأبي العباس الأصم واسماعيل الصفار وأبي عمرو بن السماك وأحمد بن سلمان النجاد ومكرم القاضي وجعفر الخلدي وأبي عمر غلام ثعلب وحمزة العقبي وآخرين من نظرائهم.\nوهؤلاء كلهم من شيوخ بغداد وبها كتب عنهم سوى الأصم فإنه نيسابوري عالي الإسناد جدًا يروي عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وحسن بن نصر الخولاني وغيره من أصحاب ابن وهب وعن نظرائهم بخراسان والعراق والشام، وكذلك في الرواة عنه كثرة كما في شيوخه ومنهم أبو ذر عبد بن أحمد بن الهروي وأبو محمد جعفر بن علي المروزي بالحجاز وأبو مسعود بن محمد الكرابيسي البستي ببست وأبو بكر محمد بن الحسين المقري بغزنة وأبو الحسين علي بن الحسن الفقيه السجزي بسجستان وأبو عبد الله محمد بن علي بن عبد الملك الفسوي بفارس وآخرون.\nوقد روى عنه الإمام أبو حامد الاسفراييني الفقيه بالعراق والحاكم أبو عبد الله الحافظ النيسابوري بخراسان، وحدث عنه أبو عبيد الهروي في كتاب الغريبين وقال أحمد بن محمد الخطابي ولم يكنه ووافقه على ذلك أبو منصور الثعالبي النيسابوري في كتاب اليتيمة لكنه كناه، وقال أبو سليمان أحمد بن محمد بن إبراهيم البستي صاحب كتاب غريب الحديث، والصواب في اسمه حمد كما قاله الجم الغفير والعدد الكثير لا كما قالاه.\nوقال أحد الأدباء ممن أخذ عن ابن خرزاد النجيرمي هو أبو سليمان حمد","vol":"4","page":379},{"text":"بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي البستي من ولد زيد بن الخطاب والذي ذكره فهو صحيح وفي اسمه ونسبه تصريح.\nوله ﵀ شعر هو سحر لكنه حلال يثبت له به جمال وجلال وينظم بنظمه ذلك إلى قصد خصال محمودة وخلال، وقد ذكر الثعالبي في كتاب اليتيمة من تأليفه مقطعات منه لم أر لاثباتها كلها ههنا وجهًا ومن جملتها:\nوما غربة الإنسان في شقة النوى ... ولكنها والله في عدم الشكل\nوإني غريب بين بست وأهلها ... وإن كان فيها أسرتي وبها أهلي\nوذكر أبو بكر محمد بن علي بن الحسن بن البسر الغوثي اللغوي بالمغرب أن القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر المالكي البغدادي أنشده بمصر لأبي منصور الثعالبي في أبي سليمان الخطابي:\nأبا سليمان سر في الأرض أو فأقم ... فأنت جاري دنا مثواك أو شطنا\nما أنت غيري فأخشى أن تفارقني ... فديت روحك بل روحي فأنت أنا\nقال ابن البسر وأنشدني إسماعيل بن محمد بن عبدوس النيسابوري بمصر قال أنشدني أبو منصور الثعالبي بنيسابور لأبي سليمان الخطابي يقول فيه:\nقلبي رهين بنيسابور عند أخ ... ما مثله حين تستقري البلاد أخ","vol":"4","page":380},{"text":"له صحائف أخلاق مهذبة ... منها التقى والنهى والحلم تنتسخ\nوقد قلت أنا فيه بثغر خيرة لشغفي بتواليفه ورغبتي في تحصيل تصانيفه سنة خمس وخمسمائة:\nظن هذا الخطّاء في الخطابي ... شيخ أهل العلم والآداب\nمن على كتبه اعتماد ذوي الفضل ... ومن قوله كفصل الخطاب\nأن يحوز الفردوس إذ أتعب النفس ... لها العرش غاية الاتعاب\nوتعنى في الأخذ جدًا وفي ... التتصنيف من بعد رغبة في الثواب\nنضر الله وجهه من إمام ... ألمعيّ أتى بكل صواب\nولعمري قد فاز بالروح والريحان ... من غير شبهة وارتياب\nفلقد كان شُمس متبعي الشر ... ع على الزائغين سوط عذاب\nوقلت فيه أيضًا بديار مصر بعد سنين عند إملاء هذه المقدمة سنة اثنتين وستين:\nلم أطلع فيما اطلعت عليه ... من كلام على حديث النبي\nكالذي، عَن أبي سليمان قد با......ن الإمام العلامة الألمعي\nفي كتابتيه حين أملاهما ... الأعلام في شرح كل معنى خفي\nفي الصحيح الذي البخاري قد ... صنف قدامنا على أتم روي\nعدة الموقوف بين يدي خا......لقه الباري العليم العلي\nوكتاب المعالم المرتضى إذ ... هو يرضاه كل ندب رضي","vol":"4","page":381},{"text":"فاق في شرحه كتاب أبي دا ... ود أصحابه صدور الندي\nوهما وإن طبق الأرض أعظم ... بهما والمصنف المرضي\nرضي الله جل عنه وجازا ... هـ عن الدين والمقال التقي\nالذي ينفع الفقيه مدى الدهر ... وكل امرئ زكي تقي\nوهذا القدر الذي ذكرناه في حق أبي سليمان أيضًا على اختصاره مقنع، وفي حق المستفيد كذلك ممتع إن شاء الله تعالى وعليه الثقة وهو المسؤول في أن يوفقنا لما يوافق رضاه؛ ويرضينا بما قدره في الأزل وأمضاه، والمقدمة قد نجزت ولم يبق سوى الشروع وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.\n\nانتهى الجزء الرابع\nفي يوم مولد خير البشر ﷺ من سنة ١٣٥٣ كان تمام طبع الجزء الرابع وهو الجزء الأخير من معالم السنن للإمام الخطابي وهو على ما أعلم اقدم شرح ظهر لعالم المطبوعات من شروح كتب الحديث فله الحمد والمنة على ذلك التوفيق، وأسأله تعالى حسن الختام والهداية لأقوم طريق.\n\nخادم السنة النبوية بمدينة حلب\nمحمد راغب الطباخ","vol":"4","page":382}]}