{"ً":{"ٌ":145168,"ٍ":"شرح المعالم في أصول الفقه","َ":1,"ُ":1,"ّ":"الكتاب: شرح المعالم في أصول الفقه\nالمؤلف: ابن التلمساني عبد الله بن محمد علي شرف الدين أبو محمد الفهري المصري (ت ٦٤٤ هـ)\nتحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض\nالناشر: عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان\nالطبعة: الأولى، ١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م\nعدد الأجزاء: ٢\nأعده للشاملة: رابطة النساخ، تنفيذ (مركز النخب العلمية)، وبرعاية (أوقاف عبد الله بن تركي الضحيان الخيرية)\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]","ْ":"","ٓ":"1.0","ٔ":2972,"ٕ":11,"ٖ":1770156203,"ٗ":1},"٘":{"ٙ":["1","2"],"ٚ":[{"title":"ترجمة صاحب المتن","level":1,"page":2},{"title":"الرازي بين يدي أصحاب التراجم","level":2,"page":2},{"title":"كنيته، اسمه، نسبه","level":3,"page":2},{"title":"مولده","level":3,"page":4},{"title":"نشأته","level":3,"page":4},{"title":"شيوخه","level":3,"page":5},{"title":"تلاميذه","level":3,"page":14},{"title":"ثناء العلماء عليه","level":3,"page":16},{"title":"رقته وتواضعه","level":3,"page":20},{"title":"مصنفاته","level":3,"page":21},{"title":"تصانيفه ومؤلفاته","level":3,"page":21},{"title":"وصيته ووفاته","level":3,"page":24},{"title":"ابن التلمساني","level":2,"page":27},{"title":"اسمه ولقبه ومولده","level":3,"page":27},{"title":"\"ذكر أخلاقه وصفاته وثناء العلماء عليه\"","level":3,"page":27},{"title":"مصنفاته","level":3,"page":28},{"title":"نسبة كتاب \"شرح المعالم في أصول الفقه\" لابن التلمساني","level":3,"page":29},{"title":"المعالم في أصول الفقه وعناية العلماء به","level":3,"page":31},{"title":"\"شيوخه\"","level":3,"page":32},{"title":"\"التلاميذ\"","level":3,"page":34},{"title":"وفاته","level":3,"page":36},{"title":"وصف النسخ","level":2,"page":36},{"title":"الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل","level":1,"page":45},{"title":"المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ","level":2,"page":45},{"title":"المسألة الثانية","level":2,"page":66},{"title":"المسألة الثالثة","level":2,"page":76},{"title":"المسألة الرابعة","level":2,"page":83},{"title":"المسألة الخامسة","level":2,"page":89},{"title":"[المسألة السادسة]","level":2,"page":92},{"title":"المسألة السابعة","level":2,"page":111},{"title":"المسألة الثامنة","level":2,"page":112},{"title":"المسألة التاسعة","level":2,"page":117},{"title":"المسألة العاشرة","level":2,"page":121},{"title":"الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل","level":1,"page":124},{"title":"المسألة الأولى","level":2,"page":124},{"title":"المسألة الثانية","level":2,"page":131},{"title":"المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب","level":2,"page":148},{"title":"المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار","level":2,"page":152},{"title":"المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم","level":2,"page":160},{"title":"المسألة السادسة","level":2,"page":167},{"title":"المسألة السابعة","level":2,"page":176},{"title":"المسألة الثامنة","level":2,"page":193},{"title":"المسألة التاسعة","level":2,"page":200},{"title":"المسألة العاشرة","level":2,"page":207},{"title":"المسألة الحادية عشرة","level":2,"page":210},{"title":"المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين","level":2,"page":214},{"title":"المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم","level":2,"page":217},{"title":"المسألة الرابعة عشرة","level":2,"page":219},{"title":"المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم","level":2,"page":227},{"title":"المسألة السادسة عشرة","level":2,"page":231},{"title":"المسألة السابعة عشرة","level":2,"page":234},{"title":"مسائل أغفلها الإمام الرازي","level":2,"page":235},{"title":"المسألة الثامنة عشرة","level":2,"page":248},{"title":"المسألة التاسعة عشرة","level":2,"page":253},{"title":"المسألة العشرون","level":2,"page":269},{"title":"الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل","level":1,"page":272},{"title":"المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام","level":2,"page":272},{"title":"المسألة الثانية","level":2,"page":275},{"title":"المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم","level":2,"page":285},{"title":"المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة","level":2,"page":291},{"title":"المسألة الخامسة","level":2,"page":304},{"title":"المسألة السادسة","level":2,"page":313},{"title":"المسألة السابعة","level":2,"page":318},{"title":"المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل","level":2,"page":323},{"title":"المسألة التاسعة","level":2,"page":328},{"title":"المسألة العاشرة","level":2,"page":332},{"title":"خاتمة لهذا الباب","level":2,"page":333},{"title":"الباب الرابع في المجمل والمبين","level":1,"page":340},{"title":"الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان","level":1,"page":351},{"title":"الفصل الأول في أن أفعال النبي - ﵇ - حجة","level":2,"page":351},{"title":"الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل","level":2,"page":361},{"title":"الفائدة الأولى","level":3,"page":361},{"title":"الفائدة الثانية","level":3,"page":362},{"title":"الفائدة الثالثة","level":3,"page":364},{"title":"الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل","level":1,"page":365},{"title":"المسألة الأولى","level":2,"page":365},{"title":"المسألة الثانية","level":2,"page":372},{"title":"المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟","level":2,"page":374},{"title":"المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل","level":2,"page":378},{"title":"الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل","level":1,"page":387},{"title":"المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج","level":2,"page":387},{"title":"المسألة الثانية","level":2,"page":427},{"title":"المسألة الثالثة","level":2,"page":443},{"title":"المسألة الرابعة","level":2,"page":446},{"title":"الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل","level":1,"page":451},{"title":"المسألة الأولى","level":2,"page":451},{"title":"المسألة الثانية","level":2,"page":454},{"title":"المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا","level":2,"page":473},{"title":"المسألة الرابعة","level":2,"page":484},{"title":"المسألة الخامسة","level":2,"page":515},{"title":"المسألة السادسة","level":2,"page":519},{"title":"المسألة السابعة","level":2,"page":534},{"title":"المسألة الثامنة","level":2,"page":537},{"title":"المسألة التاسعة","level":2,"page":540},{"title":"المسألة العاشرة","level":2,"page":546},{"title":"الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل","level":1,"page":552},{"title":"المسألة الأولى","level":2,"page":552},{"title":"المسألة الثانية","level":2,"page":558},{"title":"المسألة الثالثة","level":2,"page":603},{"title":"المسألة الرابعة","level":2,"page":640},{"title":"المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم","level":2,"page":649},{"title":"المسألة السادسة","level":2,"page":650},{"title":"المسألة السابعة","level":2,"page":652},{"title":"المسألة الثامنة","level":2,"page":654},{"title":"الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل","level":1,"page":703},{"title":"المسألة الأولى","level":2,"page":703},{"title":"المسألة الثانية","level":2,"page":722},{"title":"المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.","level":2,"page":729}],"ٛ":{"1,101":2,"1,102":3,"1,103":4,"1,104":5,"1,105":6,"1,106":7,"1,107":8,"1,108":9,"1,109":10,"1,110":11,"1,111":12,"1,112":13,"1,113":14,"1,114":15,"1,115":16,"1,116":17,"1,117":18,"1,118":19,"1,119":20,"1,120":21,"1,121":22,"1,122":23,"1,123":24,"1,124":25,"1,125":26,"1,126":27,"1,127":28,"1,128":29,"1,129":30,"1,130":31,"1,131":32,"1,132":33,"1,133":34,"1,134":35,"1,135":36,"1,136":37,"1,137":38,"1,138":39,"1,139":40,"1,140":41,"1,141":42,"1,143":43,"1,144":44,"1,145":45,"1,146":46,"1,147":47,"1,148":48,"1,151":49,"1,152":50,"1,153":51,"1,154":52,"1,155":53,"1,156":54,"1,157":55,"1,158":56,"1,159":57,"1,160":58,"1,161":59,"1,162":60,"1,163":61,"1,164":62,"1,167":63,"1,168":64,"1,169":65,"1,170":66,"1,171":67,"1,172":68,"1,173":69,"1,174":70,"1,175":71,"1,176":72,"1,177":73,"1,178":74,"1,179":75,"1,180":76,"1,181":77,"1,182":78,"1,183":79,"1,184":80,"1,185":81,"1,186":82,"1,187":83,"1,188":84,"1,189":85,"1,190":86,"1,191":87,"1,192":88,"1,193":89,"1,194":90,"1,195":91,"1,196":92,"1,197":93,"1,198":94,"1,199":95,"1,200":96,"1,201":97,"1,204":98,"1,205":99,"1,206":100,"1,207":101,"1,208":102,"1,209":103,"1,210":104,"1,211":105,"1,212":106,"1,213":107,"1,214":108,"1,216":109,"1,217":110,"1,218":111,"1,219":112,"1,220":113,"1,221":114,"1,222":115,"1,223":116,"1,224":117,"1,227":118,"1,229":119,"1,230":120,"1,231":121,"1,232":122,"1,233":123,"1,234":124,"1,235":125,"1,236":126,"1,237":127,"1,238":128,"1,239":129,"1,240":130,"1,241":131,"1,242":132,"1,243":133,"1,244":134,"1,245":135,"1,246":136,"1,247":137,"1,248":138,"1,249":139,"1,250":140,"1,251":141,"1,252":142,"1,253":143,"1,254":144,"1,255":145,"1,256":146,"1,257":147,"1,258":148,"1,259":149,"1,260":150,"1,263":151,"1,264":152,"1,265":153,"1,266":154,"1,267":155,"1,268":156,"1,269":157,"1,270":158,"1,271":159,"1,272":160,"1,273":161,"1,274":162,"1,275":163,"1,276":164,"1,277":165,"1,278":166,"1,279":167,"1,282":168,"1,287":169,"1,288":170,"1,289":171,"1,290":172,"1,291":173,"1,295":174,"1,296":175,"1,297":176,"1,298":177,"1,299":178,"1,300":179,"1,301":180,"1,302":181,"1,303":182,"1,306":183,"1,310":184,"1,311":185,"1,314":186,"1,316":187,"1,317":188,"1,318":189,"1,320":190,"1,321":191,"1,323":192,"1,324":193,"1,325":194,"1,326":195,"1,327":196,"1,328":197,"1,329":198,"1,330":199,"1,334":200,"1,335":201,"1,336":202,"1,337":203,"1,338":204,"1,339":205,"1,340":206,"1,341":207,"1,342":208,"1,343":209,"1,344":210,"1,345":211,"1,346":212,"1,347":213,"1,348":214,"1,349":215,"1,350":216,"1,351":217,"1,352":218,"1,353":219,"1,354":220,"1,355":221,"1,356":222,"1,357":223,"1,358":224,"1,359":225,"1,361":226,"1,362":227,"1,363":228,"1,364":229,"1,367":230,"1,368":231,"1,369":232,"1,370":233,"1,371":234,"1,372":235,"1,373":236,"1,374":237,"1,375":238,"1,376":239,"1,377":240,"1,378":241,"1,379":242,"1,380":243,"1,382":244,"1,383":245,"1,384":246,"1,386":247,"1,387":248,"1,389":249,"1,390":250,"1,391":251,"1,392":252,"1,393":253,"1,394":254,"1,395":255,"1,396":256,"1,397":257,"1,398":258,"1,400":259,"1,402":260,"1,406":261,"1,409":262,"1,414":263,"1,415":264,"1,416":265,"1,417":266,"1,418":267,"1,419":268,"1,420":269,"1,421":270,"1,422":271,"1,423":272,"1,427":273,"1,428":274,"1,429":275,"1,430":276,"1,431":277,"1,432":278,"1,433":279,"1,434":280,"1,435":281,"1,436":282,"1,437":283,"1,438":284,"1,439":285,"1,440":286,"1,441":287,"1,442":288,"1,443":289,"1,444":290,"1,445":291,"1,446":292,"1,447":293,"1,448":294,"1,449":295,"1,450":296,"1,451":297,"1,452":298,"1,453":299,"1,455":300,"1,456":301,"1,457":302,"1,458":303,"1,459":304,"1,460":305,"1,461":306,"1,462":307,"1,463":308,"1,464":309,"1,465":310,"1,466":311,"1,467":312,"1,468":313,"1,469":314,"1,470":315,"1,471":316,"1,475":317,"1,476":318,"1,477":319,"1,478":320,"1,481":321,"1,482":322,"1,483":323,"1,484":324,"1,485":325,"1,486":326,"1,487":327,"1,488":328,"1,489":329,"1,490":330,"1,491":331,"1,492":332,"1,493":333,"1,495":334,"1,496":335,"1,507":336,"1,508":337,"1,509":338,"2,5":340,"2,6":341,"2,7":342,"2,8":343,"2,9":344,"2,10":345,"2,11":346,"2,14":347,"2,15":348,"2,16":349,"2,17":350,"2,18":351,"2,19":352,"2,20":353,"2,21":354,"2,22":355,"2,23":356,"2,24":357,"2,25":358,"2,26":359,"2,27":360,"2,28":361,"2,29":362,"2,30":363,"2,31":364,"2,32":365,"2,33":366,"2,34":367,"2,35":368,"2,36":369,"2,37":370,"2,38":371,"2,39":372,"2,40":373,"2,41":374,"2,42":375,"2,43":376,"2,44":377,"2,45":378,"2,46":379,"2,47":380,"2,48":381,"2,49":382,"2,50":383,"2,51":384,"2,52":385,"2,53":386,"2,54":387,"2,55":388,"2,56":389,"2,57":390,"2,58":391,"2,59":392,"2,60":393,"2,61":394,"2,62":395,"2,63":396,"2,64":397,"2,65":398,"2,67":399,"2,68":400,"2,69":401,"2,70":402,"2,71":403,"2,72":404,"2,73":405,"2,74":406,"2,75":407,"2,76":408,"2,77":409,"2,78":410,"2,84":411,"2,85":412,"2,89":413,"2,90":414,"2,91":415,"2,92":416,"2,93":417,"2,94":418,"2,95":419,"2,96":420,"2,97":421,"2,98":422,"2,99":423,"2,100":424,"2,101":425,"2,102":426,"2,103":427,"2,104":428,"2,105":429,"2,106":430,"2,107":431,"2,108":432,"2,109":433,"2,110":434,"2,111":435,"2,112":436,"2,113":437,"2,116":438,"2,117":439,"2,118":440,"2,119":441,"2,120":442,"2,121":443,"2,122":444,"2,123":445,"2,124":446,"2,125":447,"2,126":448,"2,127":449,"2,128":450,"2,129":451,"2,130":452,"2,131":453,"2,132":454,"2,133":455,"2,134":456,"2,135":457,"2,136":458,"2,137":459,"2,138":460,"2,139":461,"2,140":462,"2,141":463,"2,142":464,"2,144":465,"2,149":466,"2,150":467,"2,151":468,"2,152":469,"2,153":470,"2,154":471,"2,155":472,"2,156":473,"2,157":474,"2,158":475,"2,159":476,"2,160":477,"2,161":478,"2,162":479,"2,163":480,"2,164":481,"2,165":482,"2,166":483,"2,167":484,"2,174":485,"2,175":486,"2,176":487,"2,177":488,"2,179":489,"2,180":490,"2,181":491,"2,182":492,"2,183":493,"2,184":494,"2,185":495,"2,186":496,"2,187":497,"2,188":498,"2,189":499,"2,190":500,"2,191":501,"2,192":502,"2,193":503,"2,194":504,"2,196":505,"2,197":506,"2,198":507,"2,199":508,"2,200":509,"2,201":510,"2,202":511,"2,203":512,"2,204":513,"2,205":514,"2,206":515,"2,208":516,"2,209":517,"2,210":518,"2,211":519,"2,212":520,"2,213":521,"2,214":522,"2,215":523,"2,216":524,"2,217":525,"2,218":526,"2,219":527,"2,220":528,"2,221":529,"2,222":530,"2,223":531,"2,224":532,"2,225":533,"2,226":534,"2,227":535,"2,228":536,"2,230":537,"2,231":538,"2,233":539,"2,234":540,"2,235":541,"2,236":542,"2,239":543,"2,240":544,"2,241":545,"2,243":546,"2,244":547,"2,245":548,"2,246":549,"2,247":550,"2,248":551,"2,249":552,"2,250":553,"2,251":554,"2,252":555,"2,253":556,"2,254":557,"2,255":558,"2,256":559,"2,257":560,"2,258":561,"2,259":562,"2,260":563,"2,261":564,"2,262":565,"2,263":566,"2,264":567,"2,265":568,"2,266":569,"2,267":570,"2,268":571,"2,269":572,"2,270":573,"2,271":574,"2,274":575,"2,275":576,"2,276":577,"2,277":578,"2,278":579,"2,279":580,"2,280":581,"2,281":582,"2,282":583,"2,283":584,"2,284":585,"2,286":586,"2,287":587,"2,288":588,"2,289":589,"2,294":590,"2,295":591,"2,296":592,"2,297":593,"2,298":594,"2,299":595,"2,300":596,"2,301":597,"2,302":598,"2,303":599,"2,305":600,"2,308":601,"2,309":602,"2,310":603,"2,311":604,"2,312":605,"2,313":606,"2,314":607,"2,315":608,"2,323":609,"2,324":610,"2,325":611,"2,326":612,"2,327":613,"2,328":614,"2,329":615,"2,335":616,"2,336":617,"2,337":618,"2,338":619,"2,339":620,"2,340":621,"2,342":622,"2,343":623,"2,348":624,"2,349":625,"2,352":626,"2,354":627,"2,355":628,"2,356":629,"2,357":630,"2,358":631,"2,359":632,"2,360":633,"2,361":634,"2,362":635,"2,363":636,"2,364":637,"2,365":638,"2,366":639,"2,367":640,"2,368":641,"2,369":642,"2,370":643,"2,371":644,"2,372":645,"2,373":646,"2,374":647,"2,375":648,"2,376":649,"2,377":650,"2,378":651,"2,379":652,"2,380":653,"2,381":654,"2,382":655,"2,383":656,"2,384":657,"2,385":658,"2,386":659,"2,387":660,"2,388":661,"2,389":662,"2,390":663,"2,391":664,"2,392":665,"2,393":666,"2,394":667,"2,395":668,"2,396":669,"2,397":670,"2,398":671,"2,399":672,"2,400":673,"2,401":674,"2,402":675,"2,403":676,"2,404":677,"2,405":678,"2,407":679,"2,408":680,"2,409":681,"2,410":682,"2,411":683,"2,412":684,"2,413":685,"2,414":686,"2,415":687,"2,416":688,"2,417":689,"2,418":690,"2,419":691,"2,420":692,"2,421":693,"2,422":694,"2,424":695,"2,425":696,"2,426":697,"2,427":698,"2,428":699,"2,429":700,"2,430":701,"2,431":702,"2,432":703,"2,433":704,"2,434":705,"2,435":706,"2,436":707,"2,437":708,"2,438":709,"2,439":710,"2,440":711,"2,441":712,"2,442":713,"2,443":714,"2,444":715,"2,445":716,"2,446":717,"2,447":718,"2,448":719,"2,449":720,"2,450":721,"2,451":722,"2,452":723,"2,453":724,"2,454":725,"2,455":726,"2,456":727,"2,457":728,"2,458":729,"2,459":730,"2,460":731,"2,461":732,"2,462":733,"2,463":734,"2,464":735,"2,465":736,"2,466":737,"2,467":738,"2,468":739,"2,469":740,"2,470":741,"2,471":742,"2,472":743,"2,473":744,"2,474":745,"2,475":746},"ٜ":{"1":[101,509],"2":[5,475]},"ٝ":[null,"1,101","1,102","1,103","1,104","1,105","1,106","1,107","1,108","1,109","1,110","1,111","1,112","1,113","1,114","1,115","1,116","1,117","1,118","1,119","1,120","1,121","1,122","1,123","1,124","1,125","1,126","1,127","1,128","1,129","1,130","1,131","1,132","1,133","1,134","1,135","1,136","1,137","1,138","1,139","1,140","1,141","1,143","1,144","1,145","1,146","1,147","1,148","1,151","1,152","1,153","1,154","1,155","1,156","1,157","1,158","1,159","1,160","1,161","1,162","1,163","1,164","1,167","1,168","1,169","1,170","1,171","1,172","1,173","1,174","1,175","1,176","1,177","1,178","1,179","1,180","1,181","1,182","1,183","1,184","1,185","1,186","1,187","1,188","1,189","1,190","1,191","1,192","1,193","1,194","1,195","1,196","1,197","1,198","1,199","1,200","1,201","1,204","1,205","1,206","1,207","1,208","1,209","1,210","1,211","1,212","1,213","1,214","1,216","1,217","1,218","1,219","1,220","1,221","1,222","1,223","1,224","1,227","1,229","1,230","1,231","1,232","1,233","1,234","1,235","1,236","1,237","1,238","1,239","1,240","1,241","1,242","1,243","1,244","1,245","1,246","1,247","1,248","1,249","1,250","1,251","1,252","1,253","1,254","1,255","1,256","1,257","1,258","1,259","1,260","1,263","1,264","1,265","1,266","1,267","1,268","1,269","1,270","1,271","1,272","1,273","1,274","1,275","1,276","1,277","1,278","1,279","1,282","1,287","1,288","1,289","1,290","1,291","1,295","1,296","1,297","1,298","1,299","1,300","1,301","1,302","1,303","1,306","1,310","1,311","1,314","1,316","1,317","1,318","1,320","1,321","1,323","1,324","1,325","1,326","1,327","1,328","1,329","1,330","1,334","1,335","1,336","1,337","1,338","1,339","1,340","1,341","1,342","1,343","1,344","1,345","1,346","1,347","1,348","1,349","1,350","1,351","1,352","1,353","1,354","1,355","1,356","1,357","1,358","1,359","1,361","1,362","1,363","1,364","1,367","1,368","1,369","1,370","1,371","1,372","1,373","1,374","1,375","1,376","1,377","1,378","1,379","1,380","1,382","1,383","1,384","1,386","1,387","1,389","1,390","1,391","1,392","1,393","1,394","1,395","1,396","1,397","1,398","1,400","1,402","1,406","1,409","1,414","1,415","1,416","1,417","1,418","1,419","1,420","1,421","1,422","1,423","1,427","1,428","1,429","1,430","1,431","1,432","1,433","1,434","1,435","1,436","1,437","1,438","1,439","1,440","1,441","1,442","1,443","1,444","1,445","1,446","1,447","1,448","1,449","1,450","1,451","1,452","1,453","1,455","1,456","1,457","1,458","1,459","1,460","1,461","1,462","1,463","1,464","1,465","1,466","1,467","1,468","1,469","1,470","1,471","1,475","1,476","1,477","1,478","1,481","1,482","1,483","1,484","1,485","1,486","1,487","1,488","1,489","1,490","1,491","1,492","1,493","1,495","1,496","1,507","1,508","1,509",null,"2,5","2,6","2,7","2,8","2,9","2,10","2,11","2,14","2,15","2,16","2,17","2,18","2,19","2,20","2,21","2,22","2,23","2,24","2,25","2,26","2,27","2,28","2,29","2,30","2,31","2,32","2,33","2,34","2,35","2,36","2,37","2,38","2,39","2,40","2,41","2,42","2,43","2,44","2,45","2,46","2,47","2,48","2,49","2,50","2,51","2,52","2,53","2,54","2,55","2,56","2,57","2,58","2,59","2,60","2,61","2,62","2,63","2,64","2,65","2,67","2,68","2,69","2,70","2,71","2,72","2,73","2,74","2,75","2,76","2,77","2,78","2,84","2,85","2,89","2,90","2,91","2,92","2,93","2,94","2,95","2,96","2,97","2,98","2,99","2,100","2,101","2,102","2,103","2,104","2,105","2,106","2,107","2,108","2,109","2,110","2,111","2,112","2,113","2,116","2,117","2,118","2,119","2,120","2,121","2,122","2,123","2,124","2,125","2,126","2,127","2,128","2,129","2,130","2,131","2,132","2,133","2,134","2,135","2,136","2,137","2,138","2,139","2,140","2,141","2,142","2,144","2,149","2,150","2,151","2,152","2,153","2,154","2,155","2,156","2,157","2,158","2,159","2,160","2,161","2,162","2,163","2,164","2,165","2,166","2,167","2,174","2,175","2,176","2,177","2,179","2,180","2,181","2,182","2,183","2,184","2,185","2,186","2,187","2,188","2,189","2,190","2,191","2,192","2,193","2,194","2,196","2,197","2,198","2,199","2,200","2,201","2,202","2,203","2,204","2,205","2,206","2,208","2,209","2,210","2,211","2,212","2,213","2,214","2,215","2,216","2,217","2,218","2,219","2,220","2,221","2,222","2,223","2,224","2,225","2,226","2,227","2,228","2,230","2,231","2,233","2,234","2,235","2,236","2,239","2,240","2,241","2,243","2,244","2,245","2,246","2,247","2,248","2,249","2,250","2,251","2,252","2,253","2,254","2,255","2,256","2,257","2,258","2,259","2,260","2,261","2,262","2,263","2,264","2,265","2,266","2,267","2,268","2,269","2,270","2,271","2,274","2,275","2,276","2,277","2,278","2,279","2,280","2,281","2,282","2,283","2,284","2,286","2,287","2,288","2,289","2,294","2,295","2,296","2,297","2,298","2,299","2,300","2,301","2,302","2,303","2,305","2,308","2,309","2,310","2,311","2,312","2,313","2,314","2,315","2,323","2,324","2,325","2,326","2,327","2,328","2,329","2,335","2,336","2,337","2,338","2,339","2,340","2,342","2,343","2,348","2,349","2,352","2,354","2,355","2,356","2,357","2,358","2,359","2,360","2,361","2,362","2,363","2,364","2,365","2,366","2,367","2,368","2,369","2,370","2,371","2,372","2,373","2,374","2,375","2,376","2,377","2,378","2,379","2,380","2,381","2,382","2,383","2,384","2,385","2,386","2,387","2,388","2,389","2,390","2,391","2,392","2,393","2,394","2,395","2,396","2,397","2,398","2,399","2,400","2,401","2,402","2,403","2,404","2,405","2,407","2,408","2,409","2,410","2,411","2,412","2,413","2,414","2,415","2,416","2,417","2,418","2,419","2,420","2,421","2,422","2,424","2,425","2,426","2,427","2,428","2,429","2,430","2,431","2,432","2,433","2,434","2,435","2,436","2,437","2,438","2,439","2,440","2,441","2,442","2,443","2,444","2,445","2,446","2,447","2,448","2,449","2,450","2,451","2,452","2,453","2,454","2,455","2,456","2,457","2,458","2,459","2,460","2,461","2,462","2,463","2,464","2,465","2,466","2,467","2,468","2,469","2,470","2,471","2,472","2,473","2,474","2,475"],"ٞ":{"2":[1,2,3],"4":[4,5],"5":[6],"14":[7],"16":[8],"20":[9],"21":[10,11],"24":[12],"27":[13,14,15],"28":[16],"29":[17],"31":[18],"32":[19],"34":[20],"36":[21,22],"45":[23,24],"66":[25],"76":[26],"83":[27],"89":[28],"92":[29],"111":[30],"112":[31],"117":[32],"121":[33],"124":[34,35],"131":[36],"148":[37],"152":[38],"160":[39],"167":[40],"176":[41],"193":[42],"200":[43],"207":[44],"210":[45],"214":[46],"217":[47],"219":[48],"227":[49],"231":[50],"234":[51],"235":[52],"248":[53],"253":[54],"269":[55],"272":[56,57],"275":[58],"285":[59],"291":[60],"304":[61],"313":[62],"318":[63],"323":[64],"328":[65],"332":[66],"333":[67],"340":[68],"351":[69,70],"361":[71,72],"362":[73],"364":[74],"365":[75,76],"372":[77],"374":[78],"378":[79],"387":[80,81],"427":[82],"443":[83],"446":[84],"451":[85,86],"454":[87],"473":[88],"484":[89],"515":[90],"519":[91],"534":[92],"537":[93],"540":[94],"546":[95],"552":[96,97],"558":[98],"603":[99],"640":[100],"649":[101],"650":[102],"652":[103],"654":[104],"703":[105,106],"722":[107],"729":[108]},"ٟ":[]},"pages":[{"text":"شرح المعالم في أصول الفقه\n\nتأليف\nابن التلمساني عبد الله بن محمد علي شرف الدين أبو محمد الفهري المصري\n(٥٦٧ هـ - ٦٤٤ هـ)\n\nتحقيق\nالشيخ عادل أحمد عبد الموجود\nالشيخ علي محمد معوض\n\n[الجزء الأول]","vol":"1","page":null},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1>ترجمة صاحب المتن</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-2>الرازي بين يدي أصحاب التراجم</span>\nإن من طبائع البشر التي جبل الله الناس عليها، التطلع إلى أعين الناس، حبًّا للمدح والشهرة؛ فهذه سنة الله في الذين خلوا من قبل. ولم يشذ عن هذه السنة إلا النادر من بني آدم، الذين أخلصوا دينهم وأعمالهم لله رب العالمين، فأحيا الله ذكرهم، وإن كانوا في الأجداث راقدين.\nوإن المرء ليعجب العجب العجاب حين يرى ويسمع عن إمام مات منذ قرون وسنوات طويلة، ثم يخرج الله أثره، ويحيى ذكره وكأن قد حيَّ بعد موات، وأبتُعِثَ بعد رقاد:\nوإنما المرء حديث بعده ... فكن حديثًا حسنًا لمن روى\nولقد كان صاحبنا الإمام الرازي أحد أولئك الجهابذة، الذين ابتعث الله أسماءهم وأعمالهم، فكانوا أعلام هدى، ونبراس حياة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-3>كنيته، اسمه، نسبه:</span>\nهو الإمام العلامة: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي، فخر الدين الرازي.\nوإنما هو رازيٌّ؛ لأن الرجل ولد في مدينة \"الري\".","vol":"1","page":101},{"text":"وهو -أيضًا- الطبرستاني؛ نسبة إلى \"طبرستان\"، حيث كانت أسرته تقيم قبل انتقالها إلى مدينة \"الري\".\nوهو -ثالثًا- القرشي؛ نسبة إلى \"قريش\"، كما نص غير واحد، منهم النسابة إسماعيل بن حسين بن محمد العلوي المروزي، فقد صنف كتابًا في نسب إمامنا، سماه \"الفخريَّ\".\nوقد وجهنا ابن عنين يمدحه بالعروبة، فقال في ديوانه:\nمن روحة فخرية عمرية ... طابت مغارس مجدها المتأثل\nمكية الأنساب زاكٍ أصلها ... وفروعها فوق السماك الأعزل\nوقد أخطأ بعض الناس في نسبتهم الرازي إلى العجمة، منهم:\n١ - الدسوقي في حاشيته على شرح القطب على \"الشمسية\"؛ فإنه قال: \"والفخر الرازي والسعد وغيرهما من الأعاجم\".\n٢ - ابن خلدون في مقدمته؛ فإنه قال في معرض الحديث عن السعد التفتازاني: \"وأما غيره من العجم، فلم نر لهم من بعد الإمام ابن الخطيب ... \".\n٣ - سامي الكيالي في كتابه: \"السهروردي\" ص ٧.\nوقد نسب الرازي -أيضًا- فقيل: التيمي؛ نسبة إلى تيم قريش، وهي تيم بن مرة، وقد انتسب إليها جماعة من الصحابة والتابعين، أشهرهم أبو بكر الصديق، ومحمد بن المنكدر.\nوهو أيضًا: البكري؛ نسبة إلى خليفة المسلمين الأول، أبي بكر الصديق رضي الله","vol":"1","page":102},{"text":"عنه، كما نص على ذلك كثير ممن ترجموا له.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-4>مولده:</span>\nولد أبو عبد الله سنة ثلاث وأربعين -وقيل: سنة أربع وأربعين- وخمسمائة.\nهكذا في طبقات ابن السبكي.\nوفي \"وفيات الأعيان\": \"وكانت ولادة فخر الدين في الخامس والعشرين من شهر رمضان سنة أربع وأربعين -وقيل: سنة ثلاث وأربعين- وخمسمائة بـ \"الري\".\nوفي \"الوافي\": \"ولد سنة أربع وأربعين وخمسمائة\".\nوفي \"السير\" للإمام الذهبي: \"ولد سنة أربع وأربعين وخمسمائة\". ولعل هذا هو الراجح.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-5>نشأته:</span>\nلقد تعلم الفخر في بكورة عمره كما يتعلم أبناء عصره، فنراه يقبل على طلب العلم بِنَهَمٍ وشدة، وهو لا يزال في ربيع حياته وعنفوان شبابه.\nولقد كان من أكبر الدوافع لإمامنا على الطلب شغفه بالمعرفة وحب العلم، فالناس - في عصره- يروحون جيئة وذهابًا في طلب العلم، فيجلسون للشيوخ ويسمعون منهم، ويكتبون عنهم.\nوطبيعي أن يتجه الرازي -بدأة- في سبيل تعلمه إلى ساحة والده، فينيخ فيها رحله، وينهل من المنهل الروى، فيسمع منه، ولم لا وقد كان الإمام ضياء الدين أحد كبار علماء الشافعية في عصره، وكان خطيب \"الري\". وسيأتي الكلام عليه ضمن شيوخه.\nوالمقصود أن الفخر نشأ نشأة علمية، وحرص ألا يضيع شيء من وقته سدى، فنراه يقول: \"والله، إنني لأتأسف في الفوات عن الاشتغال في طلب العلم في وقت الأكل؛ فإن الوقت والزمان عزيز\".\nولقد سابق الفخر الأمجاد، فاستولى على الأمد بغلابه، ولم ينض ثوب شبابه. أدمن التعب في السؤدد جاهدًا، حتى تناول الكواكب قاعدًا، وما أشكل على أوائله، ولا سكن إلى راحات بكره وأصائله، فسما إلى رتب الكهول صغيرًا، وشن كتيبة ذهنه على العلوم مغيرًا، فسباها معنى وفصلًا، وحواها فرعًا وأصلًا.\nومما بلّغه هذه المنزلة أن الله -سبحانه- حباه بذهن وقاد، وقريحة مستنيرة، فحفظ في فترة وجيزة كتبا عظيمة، منها \"الشامل\" في علم الكلام لإمام الحرمين، و\"المستصفى\"","vol":"1","page":103},{"text":"في علم الأصول لحجة الإسلام الغزالي، و\"المعتمد\" لأبي الحسين البصري.\nحتى قال: \"ما أذن لي في تدريس علم الكلام حتى حفظت اثنتي عشرة ألف ورقة\".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-6>شيوخه:</span>\n١ - عمر بن الحسين بن الحسن، الإمام الجليل ضياء الدين، أبو القاسم الرازي، والد الإمام فخر الدين. ذكره السبكي في طبقاته الكبرى فقال: \"كان أحد أئمة الإسلام، مقدمًا في علم الكلام، له فيه \"غاية المرام\" في مجلدين، وهو من أنفس كتب أهل السنة وأشدها تحقيقًا، وقد عقد في آخره فصلًا في فضائل أبي الحسن الأشعري وأتباعه، أخذ المذكور علم الكلام عن أبي القاسم الأنصاري تلميذ إمام الحرمين، وأخذ الفقه عن صاحب \"التهذيب\". وكان فصيح اللسان، قوي الجنان، فقيهًا، أصوليا، متكلمًا، صوفيا، خطيبًا، محدثًا، أديبًا. له نثر في غاية الحسن يكاد يحكي ألفاظ مقامات الحريري في حسنه وحلاوته ورشاقة سجعه. ولم يذكر السبكي وقت وفاته.\nوقيل: وفاته سنة تسع وخمسين وخمسمائة.\nولأن الإمام الرازي تلمذ على والده، فقد كان متأثرًا بما سمعه والده من شيوخه وهم كُثْر، نذكر منهم ما ذكره الفخر من سلسلة شيوخه في العقائد، فحكى ابن خلكان قال:\nوذكر فخر الدين في كتابه الذي سماه \"تحصيل الحق\" أنه اشتغل في علم الأصول على والده ضياء الدين عمر، ووالده على أبي القاسم سلمان بن ناصر الأنصاري، وهو على إمام الحرمين أبي المعالي، وهو على الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني، وهو على الشيخ أبي الحسين الباهلي، وهو على شيخ السنة أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، وهو على أبي علي الجُبائي أولًا ثم رجع عن مذهبه ونصر مذهب أهل السنة والجماعة.\nوعن سلسلة شيوخه في فتيا الفقه والأصول قال:\nوأما اشتغاله في المذهب فإنه اشتغل على والده، ووالدهُ على أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي، وهو على القاضي حسين المروزي، وهو على القفال المروزي، وهو على أبي زيد المروزي، وهو على أبي إسحاق المروزي، وهو على أبي العباس بن سُرَيج، وهو على أبي القاسم الأنماطي، وهو على أبي إبراهيم المزني، وهو","vol":"1","page":104},{"text":"على الإمام الشافعي، ﵁.\nوهذه ترجمة لسلسلة علم الأصول المباركة:\n١ - سلمان -بفتح السين- ابن ناصر بن عمران بن محمد بن إسماعيل بن إسحاق بن زيد بن زياد بن ميمون بن مهران، أبو القاسم الأنصاري. تلميذ إمام الحرمين. كان فقيهًا، إمامًا في علم الكلام والتفسير، زاهدًا، ورعًا، يكتسب من خطه. صاحب أبا القاسم القشيري مدة، ولازم إمام الحرمين، وأتقن عليه الأصلين. وقد شرح \"الإرشاد\" للإمام توفي في جمادى الآخرة سنة اثنتي عشرة، وقيل غير ذلك.\n٢ - عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد، العلامة إمام الحرمين، ضياء الدين، أبو المعالي ابن الشيخ أبي محمد الجويني. رئيس الشافعية بنيسابور. مولده في المحرم سنة تسع عشرة وأربعمائة، وتفقه على والده، وأتى على جميع مصنفاته، وتوفي أبوه وله عشرون سنة، فأقعد مكانه للتدريس فكان يدرس، ويخرج إلى مدرسة البيهقي حتى حصل أصول الدين وأصول الفقه على أبي القاسم الإسفراييني الإسكاف. وخرج في الفتنة إلى الحجاز، وجاور بمكة أربع سنين يدرس ويفتي ويجمع طرق المذهب، ثم رجع إلى \"نيسابور\"، وأقعد للتدريس بنظامية \"نيسابور\"، وبقي على ذلك قريبًا من ثلاثين سنة غير مزاحم ولا مدافع، مسلم له المحراب والمنبر والتدريس ومجلس الوعظ، وظهرت تصانيفه، وحضر درسه الأكابر، والجمع العظيم من الطلبة -وكان يقعد بين يديه كل يوم نحو من ثلاثمائة رجل، وتفقه به جماعة من الأئمة. قال ابن السمعاني: كان إمام الأئمة على الإطلاق، المجمع على إمامته شرقًا وغربًا، لم تر العيون مثله. قال: وقرأت بخط أبي جعفر محمد بن أبي علي الهمذاني، سمعت الشيخ أبا إسحاق الفيروزابادي يقول: تمتعوا بهذا الإمام؛ فإنه نزهة هذا الزمان؛ يعني أبا المعالي الجويني. ومن تصانيفه \"النهاية\" جمعها بمكة وحررها بنيسابور، ومختصرها له ولم يكمله، قال فيه: إنه يقع في الحجم من النهاية أقل من النصف وفي المعنى أكثر من النصف، وكتاب \"الأساليب في الخلاف\"، وكتاب \"الغياثي\" مجلد متوسط، يسلك به غالب مسالك الأحكام السلطانية والرسالة النظامية، وكتاب \"غياث الخلق في اتباع الحق\" يحث فيه على الأخذ بمذهب الشافعي دون غيره، وكتاب \"البرهان\" في أصول الفقه، و\"التلخيص\" مختصر التقريب، و\"الإرشاد\" في أصول الفقه أيضًا، وكتاب \"الإرشاد\" في أصول الدين، وكتاب \"الشامل\" في أصول الدين أيضًا، وكتاب \"غنية المسترشدين\" في الخلاف.","vol":"1","page":105},{"text":"وتوفي في ربيع الآخر سنة ثمان وسبعين وأربعمائة.\n٣ - إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران، الإمام ركن الدين، أبو إسحاق الإسفراييني، المتكلم الأصولي الفقيه، شيخ أهل خراسان. يقال: إنه بلغ رتبة الاجتهاد، وله المصنفات الكثيرة، منها: \"جامع الحلى في أصول الدين والرد على الملحدين\" في خمس مجلدات، وتعليقة في أصول الفقه. وذكر الرافعي في أثناء الغصب وأثناء النكاح أنه شرح فروع ابن الحداد، وله غير ذلك. خرج له أبو عبد الله الحاكم عشرة أجزاء، وذكره في تأريخه لجلالته -وقد مات الحاكم قبله- فقال: الفقيه، الأصولي، المتكلم، المتقدم في هذه العلوم، انصرف من العراق وقد أقر له العلماء بالتقدم. قال: وبنى له مدرسة لم يبن مثلها فدرس فيها. وقال الشيخ أبو إسحاق: درس عليه شيخنا أبو الطيب وعنه أخذ علم الكلام والأصول عامة شيوخ نيسابور. قال أبو القاسم ابن عساكر: حكى لي من أثق به أن الصاحب بن عباد كان إذا انتهى إلى ذكر ابن الباقلاني وابن فورك والإِسفراييني وكانوا متعاصرين من أصحاب الحسن الأشعري قال لأصحابه: ابن الباقلاني بحر مغرق، وابن فورك صل مطرق، والإسفراييني نار تحرق. توفي يوم عاشوراء سنة ثمان عشرة وأربعمائة بنيسابور، ونقل إلى إسفرايين فدفن بمشهد بها. نقل عنه الرافعي في الحيض، وفي الاجتهاد في دخول وقت الصلاة، وفي استقبال القبلة، وسجود السهو، ثم كرر النقل عنه.\n٤ - أبو الحسين محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن سعيد الباهلي.\nولد سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة، كان مؤرخًا، وله تصانيف منها \"تاريخ الباهلي\" ومصنف في الآثار المأثورة عن رسول الله - ﷺ - والكلام على أحكامها، وله كتاب في اختلاف العلماء.\n٥ - علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بلال بن أبي بردة بن أبي موسى، الشيخ أبو الحسن الأشعري البصري. إمام المتكلمين، وناصر سنة سيد المرسلين، والذابّ عن الدين، والمصحح لعقائد المسلمين. مولده سنة ستين ومائتين، وقيل سنة سبعين. أخذ علم الكلام أولًا عن أبي علي الجبائي شيخ المعتزلة، ثم فارقه، ورجع عن الاعتزال، وأظهر ذلك، وشرع في الرد عليهم، والتصنيف على خلافهم. ودخل بغداد، وأخذ عن زكريا الساجي وغيره. وقال أبو بكر الصيرفي -","vol":"1","page":106},{"text":"وهو من نظراء الشيخ أبي الحسن-: كانت المعتزلة قد رفعوا رءوسهم حتى أظهر الله الأشعري فحجرهم في أقماع السمسم. وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: أفضل أحوالي أن أفهم كلام الشيخ أبي الحسن، وكان لا يتكلم في علم الكلام إلا حيث وجب عليه نصرة الحق. قال الخطيب البغدادي: أبو الحسن الأشعري، المتكلم، صاحب الكتب والتصانيف في الرد على الملحدة وغيرهم من المعتزلة، والرافضة، والجهمية، والخوارج، وسائر أصناف المبتدعة. وهو بصري سكن بغداد إلى أن توفي. وحكي عن الأستاذ أبي إسحاق الإِسفراييني أن أبا الحسن كان يقرأ على أبي إسحاق المروزي الفقه وهو يقرأ على أبي الحسن الكلام. وقد جمع الحافظ الكبير أبو القاسم ابن عساكر له ترجمة حسنة، ورد على من تعرض له بالطعن، وذكر فضائله، ومصنفاته، ومتابعته في كتبه المذكورة السنة، وانتصاره لها، وذبه عنها، ومن أخذ عنه من العلماء الأعلام، سماه \"تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري\"، وهو كتاب مفيد. وقد صرح الأستاذ أبو إسحاق، وأبو بكر بن فورك في طبقات المتكلمين بأن الأشعري شافعي. توفي في سنة أربع وعشرين وثلائمائة، وقيل سنة عشرين، وقيل سنة ثلاثين. قال أبو محمد بن حزم: إن لأبي الحسن خمسة وخمسين تصنيفًا. ذكره ابن الصلاح في طبقاته.\n٦ - هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام أبو علي الجبائي. أحد أئمة المعتزلة، أخذ علم الكلام عن الشحام المعتزلي رئيس المعتزلة البصرية في عصره، وأخذ عنه الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري علم الكلام وله معه مناظرات ذكر الأشعري بعضها في \"مقالات الإِسلاميين\" ولد سنة ٢٣٥ هـ، وتوفي في شعبان سنة ٢٠٣ هـ.\nوأما شيوخ سلسلة فتيا الفقه والأصول فهذه ترجمتهم:\n١ - الحسين بن مسعود بن محمد، العلامة محيي السنة أبو محمد البغوي، ويعرف بابن الفراء تارة وبالفراء أخرى. أحد الأئمة، تفقه على القاضي الحسين. وكان دينًا، عالمًا، عاملًا على طريقة السلف، وكان لا يلقي الدرس إلا على طهارة، وكان قانعًا باليسير، يأكل الخبز وحده فعدل عن ذلك فصار يأكله بالزيت. قال الذهبي: كان إمامًا في التفسير، إمامًا في الحديث، إمامًا في الفقه. بورك له في تصانيفه ورزق القبول لحسن قصده وصدق نيته. وقال السبكي في تكملة شرح المهذب: قل أن رأيناه يختار شيئًا إلا وإذا بُحث عنه إلا وُجد أقوى من غيره، هذا مع اختصار كلامه، وهو يدل على: نبل كبير، وهو حري بذلك فإنه جامع لعلوم القرآن والسنة والفقه. توفي بمرو الروذ في شوال سنة","vol":"1","page":107},{"text":"ست عشرة وخمسمائة ودفن عند شيخه. قال الذهبي: ولم يحج، قال: وأظنه جاوز الثمانين. والبغوي منسوب إلى \"بغا\" بفتح الباء، قرية بين \"هراة\" و\"مرو\". ومن تصانيفه \"التهذيب\" لخصه من تعليق شيخه، وهو تصنيف متين محرر عار عن الأدلة غالبًا، وشرح المختصر وهو كتاب نفيس، أكثر الأذرعي من النقل عنه ولم يقف عليه الإِسنوي. والفتاوى، وكتاب \"شرح السنة\"، و\"معالم التنزيل\" في التفسير، و\"المصابيح\" و\"الجمع بين الصحيحين\" وغير ذلك.\n٢ - الحسين بن محمد بن أحمد القاضي، أبو علي المروزي. صاحب التعليقة المشهورة في المذهب. أخذ عن القفال، وهو والشيخ أبو علي أنجب تلامذة القفال، وأوسعهم في الفقه دائرة، وأشهرهم فيه اسمًا، وأكثرهم له تحقيقًا. قال عبد الغافر: كان فقيه خراسان وكان عصوه تأريخًا به. وقال الرافعي في التذنيب: إنه كان كبيرًا، غواصًا في الدقائق، من الأصحاب الغر الميامين، وكان يلقب بحبر الأمة. وقال النووي في تهذيبه: وله التعليق الكبير وما أجزل فوائده وأكثر فروعه المستفادة ولكن يقع في نسخه اختلاف، وكذلك تعليق الشيخ أبي حامد. قال الإِسنوي: وللقاضي في الحقيقة تعليقان يمتاز كل منهما على الآخر بزوائد كثيرة، وسببه اختلاف المعلقين عنه، ولهذا نقل ابن خلكان في ترجمة أبي الفتح الأرغياني أن القاضي الحسين قال في حقه: \"ما علق أحد طريقتي مثله\" وقد وقع لي التعليقان بحمد الله. وله الفتاوى المشهورة، وكتاب أسرار الفقه نحو التنبيه\" قريب من كتاب محاسن الشريعة للقفال الشاشي يشتمل على معان غريبة ومسائل، وشرح الفروع، وقطعة من شرح التلخيص. توفي في المحرم سنة اثنتين وستين وأربعمائة. وممن أخذ عنه أبو سعد المتولي والبغوي. قال الذهبي: ويقال: إن أبا المعالي تفقه عليه أيضًا. ومتى أطلق القاضي في كتب متأخري المراوزة فالمراد المذكور.\n٣ - عبد الله بن أحمد بن عبد الله المروزي، الإِمام الجليل، أبو بكر القفال الصغير. شيخ طريقة خراسان، وإنما قيل له القفال لأنه كان يعمل الأقفال في ابتداء أمره، وبرع في صناعتها حتى صنع قفلًا بآلاته ومفتاحه وزن أربع حبات. فلما كان ابن ثلاثين سنة أحس من نفسه ذكاء، فأقبل على الفقه، فاشتغل به على الشيخ أبي زيد وغيره، وصار إمامًا يقتدى به فيه. وتفقه عليه خلق من أهل خراسان، وسمع الحديث، وحدث وأملى. قال الفقيه ناصر العمري: لم يكن في زمان أبي بكر القفال أفقه منه، ولا يكون بعده مثله،","vol":"1","page":108},{"text":"وكنا نقول: إنه ملك في صورة إنسان. وقال الحافظ أبو بكر السمعاني في أماليه: أبو بكر القفال وحيد زمانه فقهًا، وحفظًا، وورعًا، وزهدًا، وله في المذهب من الآثار ما ليس لغيره من أهل عصره وطريقته المهذبة في مذهب الشافعي التي حملها عنه أصحابه أمتن طريقة، وأكثرها تحقيقًا. رحل إليه الفقهاء من البلاد وتخرج به أئمة. وذكر القاضي الحسين أن أبا بكر القفال كان في كثير من الأوقات يقع عليه البكاء في الدروس، ثم يرفع رأسه، ويقول: ما أغفلنا عما يراد بنا. وقال الشيخ أبو محمد: أخرج القفال يده فإذا على ظهر كفه آثار فقال: هذا من آثار عملي في ابتداء شبيبتي. وكان مصابًا بإحدى عينيه. توفي بمرو في جمادى الآخرة سنة سبع عشرة وأربعمائة وعمره تسعون سنة. ومن تصانيفه \"شرح التلخيص\" وهو مجلدان، و\"شرح الفروع\" في مجلدة، وكتاب \"الفتاوى\" له في مجلدة ضخمة، كثيرة الفائدة.\n٤ - محمد بن أحمد بن عبد الله، الشيخ الزاهد، أبو زيد، الفاشاني -بفاء وشين معجمة ونون- المروزي. ولد سنة إحدى وثلاثمائة. أخذ عن أبي إسحاق المروزي وجاور بمكة سبع سنين. قال الحاكم: كان أحد أئمة المسلمين، ومن أحفظ الناس لمذهب الشافعي، وأحسنهم نظرًا، وأزهدهم في الدنيا. سمعت أبا بكر البزاز يقول: عادلت الفقيه أبا زيد من نيسابور إلى مكة فما أعلم أن الملائكة كتبت عليه خطيئة. وقال الخطيب: حدث بصحيح البخاري عن الفربري، وأبو زيد أجل من روى ذلك الكتاب. وقال الشيخ أبو إسحاق: كان حافظًا للمذهب حسن النظر مشهورًا بالزهد، وعنه أخذ أبو بكر القفال المروزي وفقهاء مرو. وقال إمام الحرمين في النهاية في باب التيمم: إنه كان من أذكى الناس قريحة. توفي في رجب سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة. و\"فاشان\" قرية من قرى \"مرو\" خرج منها جماعة من العلماء. ويقال: باشان -بالباء الموحدة أيضًا-: قرية من قرى \"هراة\". و\"قاشان\" -بالقاف والشين المعجمة- مدينة قريبة من \"هراة\".\n٥ - إبراهيم بن أحمد، أبو إسحاق المروزي. أحد أئمة المذهب، أخذ الفقه عن عبدان المروزي ثم عن ابن سريج والإِصطخري. وانتهت إليه رئاسة المذهب في زمانه، وصنف كتبًا كثيرة، وأقام ببغداد مدة طويلة، يفتي ويدرس وانتفع به أهلها وصاروا أئمة كابن أبي هريرة وأبي زيد المروزي وأبي حامد المروزي. قال العبادي: وهو الذي قعد في مجلس الشافعي بمصر سنة القرامطة، واجتمع الناس عليه، وضربوا إليه أكباد الإِبل، وسار في الآفاق من مجلسه سبعون إمامًا من أصحاب الشافعي. وقال الشيخ أبو إسحاق: انتهت","vol":"1","page":109},{"text":"إليه الرئاسة في العلم ببغداد، وشرح المختصر، وصنف الأصول، وأخذ عنه الأئمة، وانتشر الفقه عن أصحابه في البلاد، وخرج إلى مصر ومات بها في رجب سنة أربعين وثلاثمائة، ودفن عند الشافعي. ومن تصانيفه: \"شرح المختصر\" في نحو ثمانية أجزاء، وكتاب \"التوسط بين الشافعي والمزني\" لما اعترض به المزني في المختصر، وهو مجلد ضخم، يرجح فيه الاعتراض تارة، ويدفعه أخرى.\n٦ - أحمد بن عمر بن سريج، القاضي أبو العباس البغدادي. حامل لواء الشافعية في زمانه وناشر مذهب الشافعي. تفقه بأبي القاسم الأنماطي وغيره، وأخذ عنه الفقه خلق من الأئمة. قال أبو علي بن خيران: سمعت أبا العباس بن سريج يقول: رأيت كأنا مطرنا. كبريتًا أحمر، فملأت أكمامي وحجري، فعبر لي أن أرزق علمًا عزيزًا كعزة الكبريت الأحمر. وقال أبو الوليد الفقيه: سمعت ابن سريج يقول: قل ما رأيت من المتفقهة من اشتغل بالكلام فأفلح، يفوته الفقه ولا يصل إلى معرفة الكلام. وقال العبادي في ترجمة ابن سريج: شيخ الأصحاب، وسالك سبيل الإِنصاف، وصاحب الأصول والفروع الحسان، وناقض قوانين المعترضين على الشافعي، ومعارض جوابات الخصوم. وقال الشيخ أبو إسحاق: كان من عظماء الشافعيين، وعلماء المسلمين، وولي قضاء شيراز، وكان يفضل على جميع أصحاب الشافعي حتى على المزني. قال: وسمعت شيخنا أبا الحسن الشيرجي الفرضي صاحب ابن اللبان يقول: إن فهرست كتب أبي العباس تشتمل على أربعمائة مصنف، وقام بنصرة هذا المذهب، ورد على المخالفين، وفرع على كتب محمد بن الحسن.\nمات في جمادى الأولى سنة ست وثلاثمائة عن سبع وخمسين سنة بـ \"بغداد\" ودفن بالجانب الغربي.\n٧ - عثمان بن سعيد بن بشار، أبو القاسم الأنماطي البغدادي الأحول. أحد أئمة الشافعية في عصره، أخذ الفقه عن المزني والربيع، وأخذ عنه أبو العباس ابن سريج، قال","vol":"1","page":110},{"text":"الشيخ أبو إسحاق: كان هو السبب في نشاط الناس لكتب فقه الشافعي وتحفظه. قال الخطابي في \"الرسالة الناصحية\": أنبأ أبو عمر غلام ثعلب قال سمعت ابن بشار الأنماطي يقول: سمعت المزني يقول: قال لي الشافعي: إياك وعلمًا إذا أخطأت فيه قيل لك: كفرت، وعليك بعلم إذا أخطأت فيه قيل لك: أخطأت أو لحنت. قال السبكي في \"الطبقات الكبرى\": وعليه تفقه ابن سريج والإِصطخري وابن خيران ومنصور التميمي وابن الوكيل. مات في شوال سنة ثمان وثمانين ومائتين.\n٨ - إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق أبو إبراهيم، المصري، المزني، الفقيه الإِمام صاحب التصانيف. أخذ عن الشافعي وكان يقول: أنا خلق من أخلاق الشافعي، ذكره الشيخ أبو إسحاق: أول أصحاب الشافعي، وقال: كان زاهدًا، عالمًا، مجتهدًا، مناظرًا، محجاجًا، غواصًا على المعاني الدقيقة، صنف كتبًا كثيرة؛ قال الشافعي: المزني ناصر مذهبي. ولد سنة خمس وسبعين ومائة وتوفي في رمضان، وقيل: في ربيع الأول سنة أربع وستين ومائتين، وكان مجاب الدعوة. قال الرافعي في باب الوضوء: وعن المزني أن التخليل واجب، ورواه ابن كج عن بعض الأصحاب، فإن أراد المزني فتفرداته لا تعد من المذهب إذا لم يخرجها على أصل الشافعي، لكن نقل الرافعي في باب الخلع عن الإمام أنه قال: أرى كل اختيار للمزني تخريجًا؛ فإنه لا يخالف أصول الشافعي، لا كأبي يوسف ومحمد، فإنهما يخالفان أصول صاحبهما كثيرًا.\n٩ - محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن الشافع، بن السائب، بن عبيد، بن عبد يزيد، بن هاشم، بن عبد المطلب بن عبد مناف، جدِّ النبي - ﷺ -. وشافع بن السائب هو الذي ينسب إليه الشافعي. لقي النبي - ﷺ - في صغره، وأسلم أبوه السائب يوم بدر، فإنه كان صاحب راية بني هاشم، وكانت ولادة الشافعي بقرية من الشام يقال لها \"غزة\" قاله ابن خلكان، وابن عبد البر. وقال صاحب \"التنقيب\": بمنى مكة وقال ابن بكار: عسقلان. وقال الزوزني باليمن والأول أشهر، وكان ذلك في سنة خمسين ومائة، وهي","vol":"1","page":111},{"text":"السنة التي مات فيها الإمام أبو حنيفة ﵀. ومنهم من قال إنه ولد يوم مات أبو حنيفة، قال البيهقي: والتقييد باليوم لم أجده إلا في بعض الروايات، أما التقييد بالسنة فهو مشهور من بين أهل التواريخ، ثم حمل إلى مكة وهو ابن سنتين، ونشأ بها وحفظ القرآن وهو ابن سبع سنين، ثم سلمه أبوه للتفقه إلى مسلم بن خالد مفتي مكة، فأذن له في الإفتاء وهو ابن خمسة عشر سنة، فرحل إلى الإمام مالك بن أَنس بالمدينة، فلازمه حتى توفي مالك ﵀، ثم قدم \"بغداد\" سنة خمسة وتسعين ومائة وأقام بها سنتين، فاجتمع عليه علماؤها، وأخذوا عنه العلم، ورجع كثير عن مذاهبهم إلى قوله، وصنف بها الكتب القديمة وستعرف أسماءها إن شاء الله تعالى، ثم خرج إلى \"مكة\" حاجًّا، ثم عاد إلى \"بغداد\" سنة ثمان وتسعين ومائة، فأقام بها شهرين أو أقل، فلما قتل الإمام موسى الكاظم -رضي الله تعالى عنه- خرج إلى مصر فلم يزل بها ناشرًا للعلم، وصنف بها الكتب الجديدة، فأصابته ضربة شديدة فمرض بسببها أيامًا، فدخل عليه أحمد ابن حنبل والمزني يعودانه قالا: كيف أصبحت يا أبا عبد الله؟ ! فقال: يا إخواني أصبحت من الدنيا راحلًا، ولإخواني مفارقًا، ولكأس المنية شاربًا، ولسوء أعمالي ملاقيًا، وعلى الله واردًا، فلا أدري روحي تصير إلى الجنة فأهنيها، أو إلى النار فأعزيها، ثم بكى وأنشأ يقول: [من الطويل]:\nوَلَمَّا قَسَا قَلْبِي وَضَاقَتْ مَذَاهِبِي ... جَعَلْتُ الرَّجَا مِنِّي لِعَفْوكَ سُلَّمَا\nتَعَاظَمَنِي ذَنْبِي فَلَمَّا قَرَنْتُهُ ... بعَفْوكَ رَبِّي كَانَ عَفْوُكَ أَعْظَمَا\nفبكى وبكى من حوله، فنظر إليهم وقال: الوداع الوداع يا أصحابي! الفراق الفراق يا أحبابي! ثم توجه إلى القبلة، وتكلم بالشهادتين، وانتقل إلى رحمة الله تعالى، إنا لله وإنا إليه راجعون! اللهم ارفعه إلى مرام همته وشفعه في زمرته! كان ذلك يوم الجمعة سلخ رجب سنة أربع ومائتين، ودفن بالقرافة بعد العصر في يومه.\nوهذا عود إلى شيوخ الفخر الرازي:\nأحمد بن زِرّ بن كُمّ بن عقيل أبو نصر، الكَمال، السِّمْنَانِيّ\nقال السبكي: أبوه \"زِرّ\" بكسر الزاي بعدها راء مُشدَّدة. وجده \"كُمّ\" بضم الكاف، بعدها ميم مشددة. كذا أحفظه.\nوسمعت من يقول: بل والده زَرْين كُمّ، بفتح الزاي، ثم الراء الساكنة الخفيفة، ثم آخر الحروف، ثم نون، ثم كاف مضمومة، ثم ميم مشددة.\nقال: وهو اسم عجمي، على هيئة مضاف ومضاف إليه، وجده عقيل.","vol":"1","page":112},{"text":"و\"السمناني\" بكسر السين المهملة، وسكون الميم وفتح النون وفي آخرها نون أخرى، هذه النسبة إلى سمنان، وهو اسم يطلق على مدينة وقريتين.\nتفقَّه على محمد بن يحيى. وكان مُقدَّم أصحابه، ومُعيدَ درسه. مات بنيسابور، سنة خمس وسبعين وخمسمائة\".\nثم قرأ الفخر الحكمة على المجد الجبلي بـ \"مَرَاغَة\"، وهو من كبار علماء الحكمة المشهورين.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-7>تلاميذه:</span>\nتلمذ للإمام الرازي كثيرون من طلبة العلم، حتى صاروا أعلامًا يشار إليهم بالبنان، ويعقد على تعظيمهم الأركان، ويقر بفضلهم الإنس والجان، وآية ذلك أن خلد ذكرهم الزمان.\nوهذه ترجمة لهم:\n١ - عبد الحميد بن عيسى بن عمريه بن يوسف بن خليل بن عبد الله بن يوسف، العلامة شمس الدين أبو محمد الخسروشاهى، الفقيه المتكلم، ولد بـ \"خسروشاه\" سنة ٥٨٠ هـ، أخذ علم الكلام عن الإمام فخر الدين الرازي وبرع وتفنن في علوم متعددة ودرس وناظر. وقد اختصر المهذب في الفقه، والشفاء لابن سينا، وله إشكالات وإيرادات جيدة. وسمع الحديث من جماعة. روى عنه الدمياطي، وممن أخذ عنه الخطيب زين الدين بن المرحل. قال السيد عز الدين: اشتغل بعلم المعقول على الإمام فخر الدين وبرع فيه، وأقرأه مدة. وكان أحد العلماء المشهورين الجامعين لفنون من العلم. مات في شوال سنة اثنين وخمسين وستمائة بدمشق، ودفن بقاسيون. وخسروشاه قرية بقرب تبريز.","vol":"1","page":113},{"text":"٢ - زكيّ بن الحسن بن عمر، أبو أحمد البيلقاني، فقيه، مناظر، متكلم، أصولي، محقق.\nولد سنة اثنتين وثمانين وخمسمائة.\nودخل \"خُراسان\" وقرأ على الإمام فخر الدين، وعلى تلميذه القُطْبِ المِصْرِيّ، وسمع الحديثَ من المُؤيَّد الطُّوسِيِّ، وغيرِه. وقدم \"دمشق\" فحدَّث بها.\nروى عنه الشيخ جمال الدين الصَّابُونِيّ، والمُحَدِّث نور الدين عليُّ بن جابر الهاشِمِيّ، وشهاب الدين أحمد بن محمد الإسْمَرْدِيّ، وغيرُهم.\nوسلك سبيلَ المُتَّجَر، وأقام بالإسْكَنْدَرِيَّة مُدَّةً على هيئةِ التُّجَّار، ثم دخل اليمنَ، واشْتَهر بها، وشغَل الناسَ بالعلم.\nقال ابنُ جابر: كان فريدَ دهره؛ علمًا، وزهدًا، ووَرَعًا.\nقال: وتُوُفِّيَ بِثَغْرِ عَدَن، سنة ست وسبعين وستمائة.\n٣ - إبراهيم بن عبد الوهاب بن علي، عماد الدين، أبو المعالي، الأنصاري الخزرجي الزنجاني. له على الوجيز تعليق في جزأين، مشتمل على فوائد، ذكر في خطبته ما حاصله أنه شرع فيه في حياة الرافعي، وانتقاه من الشرح الكبير له المسمى بالعزيز، وسماه \"نقاوة العزيز\"؛ وذكر في آخره أنه فرغ منه في شعبان سنة خمس وعشرين وستمائة، وفيه أبحاث حسنة واستدراكات قوية. وأخذ المذكور عن الإمام فخر الدين الرازي ونقل عنه في شرحه في الردة وغيرها.\n٤ - إبراهيم بن علي بن محمد، السلمي المغربي، الحكيم المعروف بالقطب المصري. قدم \"خراسان\"، وقرأ على الإمام فخر الدين الرازي، وصار من كبار تلامذته. وصنف كتبًا كثيرة في الطب والفلسفة، وشرح الكليات بكمالها من كتاب القانون. قتل فيمن قتل بنيسابور سنة ثمان عشرة وستمائة. أخذ عنه قاضي الشام شمس الدين الخويي وغيره.","vol":"1","page":114},{"text":"٥ - أحمد بن الخليل بن سعادة بن جعفر بن عيسى المهلبي، قاضي القضاة شمس الدين، أبو العباس، الخويي. ولد بخوي في شوال سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة، ودخل \"خراسان\" وقرأ بها الأصول على القطب المصري صاحب الإمام فخر الدين، وقيل: بل على الإِمام نفسه. قال السبكي في \"الطبقات الكبرى\": وقرأ الفقه على الرافعي، وقرأ علم الجدل على علاء الدين الطوسي، وسمع الحديث من جماعة. وولي قضاء القضاة بالشام. وله كتاب في الأصول، وكتاب فيه رموز حكمية، وكتاب في النحو، وكتاب في العروض. وفيه يقول الشيخ شهاب الدين أبو شامة:\nأحمد بن الخليل أرشده اللـ ... ـه كما أرشد الخليل بن أحمد\nذاك مستخرج العروض وهذا ... مظهر السر منه والعود أحمد\nقال الذهبي: كان فقيهًا، إمامًا، مناظرًا، خبيرًا بعلم الكلام، أستاذًا في الطب والحكمة، دينًا، كثير الصلاة والصيام. توفي في شعبان سنة سبع -بتقديم السين- وثلاثين وستمائة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-8>ثناء العلماء عليه:</span>\nنال الإمام الرازي محبة الناس وثناءهم عليه، ونحن نذكر طرفًا من كلام أئمة العلم الذين نعتوه، وذكروا أخباره وسيرته. قال العلامة ابن السبكي:\n\"إمام المُتكلِّمين، ذو الْباع الواسِع في تَعْليق العُلوم، والاجْتماع بالشَّاسِع من حَقائق المَنْطوق والمَفْهوم، والارْتفاع قدرًا على الرِّفاق وهل يَجْرِي من الأقدار إلَّا الأمرُ المَحْتوم. بحرٌ ليس للبحر ما عندَه من الجواهر، وخَبَرٌ سَما على السماءِ وأين للسَّماء مثلُ ما لَه من الزَّوَاهر، وروضةُ علمٍ تَسْتِقلُّ الرّياضُ نَفْسَها أن تُحاكِي مَا لَدَيهِ من الأزاهر.\nانْتظَمت بقَدْرِهِ العظيم عُقودُ المِلَّة الإسلامية، وابْتَسَمت بدُرِّه النَّظِيم ثُغورُ الثُّغور المحمَّدية، تنَوَّع في المباحث وفُنونِها، وترفَّع فلم يَرْضَ إلَّا بِنُكَتٍ تسحره ببُيُونِها، وأتى بجَنَّاتٍ طَلْعُها هَضِيم، وكلمات يُقْسِم الدهرُ أن المُلْحِد بعدَها لا يقدِر أن يضيم.\nوله شِعار أوَى الأشْعَرِيُّ من سُنَنِه إلى رُكْنٍ شَدِيد، واعْتَزَل المُعْتزليُّ عِلْمًا أنه ما يلْفِظ من قَوْلٍ إلَّا لدَيه رَقِيبٌ عَتِيد.","vol":"1","page":115},{"text":"وخاضَ من العلوم في بحارٍ عميقة، وراضَ النفسَ في دَفْعِ أهلِ البِدَع وسُلوك الطريقة. أما الكلامُ فكلٌّ ساكتٌ خَلْفَه، وكيف لا وهو الإمام رَدَّ على طوائفِ المُبْتدِعة، وهَدَّ قَواعِدَهم حين رفض النفس للرفض، وشاع دَمارُ الشيعة، وجاء إلى المعتزلة فاغْتال الغَيلانيَّة، وأوْصَل الوَاصِلِيَّة النَّقَماتِ الوَاصِبِيَّة، وجعَل العُمَرِيَّةَ أعْبُدًا لطَلْحةَ والزُّبَير، وقالت الهُذَليَّة: لا تنْتهِي قدرةُ الله على خيرٍ وصَبْر، وأيقَنت النَّظَّاميَّة بأنه أذاق بعضَهم بَأْسَ بعض، وفَرَّق شَمْلَهم وصَيَّرهم قِطَعًا، وعبَست البِشْرِيَّة لما جعل مُعتزلَهم سبعًا، وهَشَم الهِشاميَّة والبَهْشَميَّة بالحُجَّة المُوَضِّحة، وقَصَم الكَعْبِيَّة فصارت تحتَ الأرْجُل مُجرَّحة، وعلمت الجبائية مُذ قطعها أن الإسلام يجُبُّ ما قبله، وانهزم جيش الأحيدية فما عاد منهم إلَّا مَن عاد إلى القِبْلة، وعَرَّج على الخَوارِج فدخلُوا تحت الطاعة، وعَلِمت الأزارِقَةُ منهم أن فَتَكاتِ أبْيَضِه المحمديَّة، ونارَ أسْمَرِه الأحْمديَّة، لا قِبَلَ لهم بها ولا اسْتِطاعة، وقالت المَيمُونيَّة: اليُمْنُ من الله والشَّرّ، وخنَست الأخْنَسِيَّة وما فيهم إلَّا مَن تَحَيَّز إلى فِئَةٍ وفَرَّ، والْتفَت إلى الرَّوافِض، فقالت الزَّيدِيَّة: ضرب عمروٌ وخالدٌ وبكرٌ زيدًا، وقالت الإماميَّة: هذا الإمام ومَن حاد عنه فقد جاء شَيئًا إدًّا، وأيقَنَت السُّلَيمانيَّة أن جِنَّها حُبَّسٌ في القَنانِي، وقالت الأزَلِيَّة: هذا الذي قدَّر الله في الأزَل أن يكون فَرْدًا وعَوَّذَه بالسَّبْع المَثانِي، وقال المنتظِرون: هذا الإمام وهذا اليوم الموعود، وجُعِلت الكَيسَانِيَّة في ظلال كَيسِه وسجَّل عليهم بالطاعة في يومٍ مَشْهود، ونظَر إلى الجَبْريَّة شَزْرًا، فمشى كلٌّ منهم على كُرْهِ الهُوَينا كأنه جاء جَبْرًا، وعلمت النَّجَّارِيَّة أن صُنْعَها لا يُقابِل هذا العظيم النَّجار، ونادَت الضَّرارِيَّة: لا ضَرَر في الإِسْلام ولا ضِرار، وتطلَّع على القَدَرِيَّة فعبَس كلٌّ منهم وبَسَر، ثم أقْبَل واسْتَصْغَر، وكان من الذُّباب أقَلَّ وأحْقَر، فقُتِل كيف قَدَّر، وانْعَطَف إلى المُرْجِئة وما أرْجأهم، وجعل العدميَّة منه خَالِديَّةً في الهُون وساءَهم بنارهم، ودعا الحُلولِيَّة فحَلَّ عليهم ما هو أشَدُّ من المَنِيَّة، وأصبحت الباطِنِيَّةُ تأخُذ أقواله ولا تتعدَّى مذهبَ الظَّاهِريَّة، وأما الحَشْويَّة قَبَّحَ المَنِيَّة صُنْعهم وفضَح على رُءوس الأشْهاد جَمْعَهم، فشربوا كأسًا قطَّع أمعاءَهم، وهربوا فِرارًا إلى حَسِيِّ الأماكن حتى عدم الناس مَحْشاهم، وصار القائلُ بِالجِهَةِ في أحسَن الجهات وعُرِض عَليه كل جسم وهو يضرب بسَيف الله الأشْعَرِيِّ ويقول: (هَلْ مِنْ مَزِيد)، هات، حتى نادَوا بالثُّبُور، وزال عن الناس افْتراؤُهم ومَكْرُهم (وَمَكْرُ أُولئِكَ هُو يَبُور)، وأما النَّصارى واليهود فأصبحوا جميعًا وقلوبُهم شَتَّى، ونفوسُهم حَيارَى ورأيت الفريقين (سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكارَى)، وما مِن نَصْرانِيٍّ رآه إلَّا وقال: أيها الفَرْد لا نقول بالتَّثْليث بين يديك، ولا يهُودِيٌّ إلَّا سلَّم، وقال: (إِنَّا هُدْنَا إِلَيك).","vol":"1","page":116},{"text":"هذا ما يتعلَّق بعقائد العقائد، وفرائد القلائد.\nوأمَّا علومُ الحُكَماء، فلقد تدَرَّع بِجِلْبابها، وتلَفَّع بأثْوابهَا، وتسَرَّع في طَلَبها، حتى دخل من كلِّ أبْوابها، وأقْسَم الفيلسوف: إنه لذو قَدْرٍ عظيم، وقال المُنْصِف في كلامه: هذا (مِنْ لَدُنْ حَكِيم)، وآلَى ابنُ سِينا بالطُّور إليه من أن قَدْرَه دون هذا المِقْدار، وعَلِم أن كلامَه المنثورَ، وكتابَه المنظوم، يكَادُ سَنَا بَرْقِهما يذهبُ بالأبْصار، وفهم صاحبُ أقليدس أنه اجْتهد في الكواكب، وأطْلَعها سَوافِر، وجَدَّ حتى أبْرَزَها في ظلام الضَّلال غُرَر نهارٍ لا يتمَسَّك بِعصَم الكَوافِر.\nوأمَّا الشَّرْعيات تفسيرًا، وفقهًا، وأصولًا، وغيرها، فكان بحرًا لا يُجارَى، وبدرًا إلا أن هداه يشرق نهارًا، هذا هو العلم كيف يليق أن يتغافل المؤمن عن هذا، وهذا هو دوا الذهن الذي كان أسْرَعَ إلى كل دقيقٍ نَفاذًا، وهذا هو الحجةُ الثابتة على قاضي العقل والشرع، وهذه هي الحجة التي يثبُت فيها الأصلُ ويتفرَّع الفَرْع، ما القاضي عنده إلا خَصْم، هذا الجلل إن ماثَلَه إلَّا ممن تلبَّس بما لم يُعْطَ، ولم يَقِفْ عند حَدٍّ له ولا رَسْم، وما البَصْرِيُّ إلا فاقد بصره وإن رام لَحاقَ نَظرِه فقد فَقَدَ نَظَرَ العَين، ولا أبو المعالي إلَّا ممَّن يُقال له: هذا الإمام المُطْلَق إن كنتَ إمامَ الحرمين.\nولقد أجاد ابن عُنَيْن، حيث يقول فيه:\nماتتْ به بِدَعٌ تمَادَى عمرُها ... دهرًا وكاد ظلامُها لا ينْجَلِي\nوعَلا به الإسلامُ أرْفعَ هَضْبةٍ ... ورَسَا سِواه في الحَضِيضِ الأسْفَلِ\nغَلِطَ امْرُؤٌ بأبي عليٍّ قاسَهُ ... هيهات قصَّر عن هُناه أبو علِي\nلو أن رَسْطاليِسَ يسمَعُ لفظةً ... من لَفْظِه لَعَرَتْه هِزَّةُ أفْكَلِ\nولَحار بَطْليموسُ لو لاقَاه من ... بُرْهانِه في كل شَكْلٍ مُشْكلِ\nولَو أنَّهم جُمِعُوا لَدَيهِ تيقَّنُوا ... أن الفضيلةَ لم تكنُ للأوَّلِ\nوقال الإمام الذهبي في سيره:\n\"العَلامة الكبير ذُو الفُنون فخرُ الدِّين محمد بن عُمر بن الحُسين القُرَشِيُّ، البَكْرِيُّ، الطَّبَرَستانيُّ، الأصُوليُّ، المُفَسِّر، كبيرُ الأَذكياء والحُكماء والمُصَنِّفين\".\nوقال العلامة ابن قاضي شهبة:\n\"العلامة سلطان المتكلمين في زمانه، فخر الدين أبو عبد الله، القرشي، البكري،","vol":"1","page":117},{"text":"التيمي، الطبرستاني الأصل، ثم الرازي ابن خطيبها، المفسر، المتكلم، إمام وقته في العلوم العقلية، وأحد الأئمة في علوم الشريعة. صاحب المصنفات المشهورة، والفضائل الغزيرة المذكورة.\nوقال العلامة ابن الأثير:\nالفقيه الشافعي، صاحب التصانيف المشهورة في الفقه والأصولَين وغيرهما، وكان إمام الدنيا في عصره.\nوقال العلامة ابن خلكان:\n\"الفقيه الشافعي، فريد عصره ونسيج وحده، فاق أهل زمانه في علم الكلام والمعقولات وعلم الأوائل، له التصانيف المفيدة في فنون عديدة ... وكان له في الوعظ اليد البيضاء، ويعظ باللسانين العربي والعجمي. وكان يلحقه الوجد في حال الوعظ ويكثر البكاء، وكان يحضر مجلسه بمدينة \"هراة\" أرباب المذاهب والمقالات، ويسألونه وهو يجيب كل سائل بأحسن إجابة، ورجع بسببه خلق كثير من الطائفة الكرامية وغيرهم إلى مذهب أهل السنة، وكان يلقب بـ\"هراة\": شيخ الإسلام.\nوقال الصلاح الصفدي:\n\"الإمام، العلامة، فريد دهره، ونسيج وحده\".\nعلامة العلماء والبحرُ الذي ... لا ينتهي ولكلّ بحرٍ ساحِلُ\nما دار في الحنك اللسان وقلّبتْ ... قلمًا بأحسن من ثناه أنامِلُ\nوكان إذا ركب يمشي حوله نحو ثلاثمائة تلميذ فقهاء وغيرهم، وكان خوارزم شاه يأتي إليه. وكان شديد الحرص جدًّا في العلوم الشرعية والحكمة اجتمع له خمسة أشياء ما جمعها الله لغيره فيما علمته من أمثاله وهي سعة العبارة في القدرة على الكلام وصحّة الذهن والاطلاع الذي ما عليه مزيد والحافظة المستوعبة والذاكرة التي تعينه على ما يريده في تقرير الأدلّة والبراهين، وكان فيه قوة جدلية ونظره دقيق، وكان عارفًا بالأدب له شعر بالعربي ليس في الطبقة العليا ولا السفلى وشعر بالفارسي لعلّه يكون فيه مجيدًا. وكان عبل البدن، رَبع القامة، كبير اللحية، في صورته فخامة، كانوا يقصدونه من أطراف البلاد على اختلاف مقاصدهم في العلوم وتفنُّنهم، فكان كل منهم يجد عنده النهاية فيما يرومه منه.","vol":"1","page":118},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-9>رقته وتواضعه:</span>\nتقدم أن الإمام الرازي كان حسن الوعظ، مليح العبارة، وقد روى أهل الأخبار أن الإمام الرازي وعظ أبا المظفر الغزنوي صاحب \"غزنة\" وكان أحد المشكورين من الملوك الموصوفين بمحبة العلماء، فقال له: \"يا سلطان العالم! ! لا سلطانك يبقى، ولا تلبيس الرازي يبقى ﴿وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ﴾ [غافر: ٤٣].\nوأما رقته فهي رقة الصالحين من العلماء العاملين، السائرين على هدى نبينا محمد - ﷺ -.\nقال الصلاح الصفدي:\nذكر ابن مَسدي في معجمه عن ابن عُنين -﵀- يقول: سمعت أبا المحاسن محمد بن نصر الله ابن عُنين -﵀- يقول: كنت بخراسان في مجلس الفخر الرازي إذ أقبلت حمامةٌ يتبعها جارحٌ فسقطت في حجر الرازي وعاذت به وهو على منبره، فقمت وأنشدت بديهًا:\nيا ابن الكرام المُطعِمين إذا شَتَوا ... في كلّ مَسغبةٍ وثلجٍ خاشفِ\nوالعاصمين إذا النفوس تطايرتْ ... بين الصوارم والوشيج الراعفِ\nمن نبأ الورقاءَ أنّ محلّكم ... حرمٌ وأنك ملجأ للخائفِ\nوَفدتْ إليك وقد تدانى حَتْفُها ... فحبَوْتَها ببقائها المستأنَفِ\nولو أنها تُحبَى بمالٍ لانثنتْ ... من راحتَيك بنائلٍ متضاعفِ\nجاءت سليمان الزمانِ حمامةٌ ... والموت يلمَعُ من جناحَي خاطفِ\nفخلع عليه جبّةً كانت عليه، قال: فكان هذا سببًا لإقبال السعود عليّ وتسنَّي الآمال لدي.","vol":"1","page":119},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-10>مصنفاته</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-11>تصانيفه ومؤلفاته:</span>\nيقول ابن خلكان: إن كتبه ممتعة، وقد انتشرت تصانيفه في البلاد، ورزق فيها سعادة عظيمة؛ فإن الناس اشتغلوا بها ورفضوا كتب المتقدمين، وهو أول من اخترع الترتيب الذي تجده في كتبه، وأتى فيها بما لم يسبق إليه؛ وفيما يلي ثبت مصنفاته:\n١ - كتاب \"التفسير الكبير\" واسمه \"مفاتيح الغيب\".\n٢ - كتاب \"تفسير الفاتحة\" وبيان أنها تشتمل على آلاف المسائل.\n٣ - كتاب \"التفسير الصغير\" واسمه \"أسرار التنزيل وأنوار التأويل\".\n٤ - كتاب \"نهاية العقول\".\n٥ - كتاب \"المحصول في علم أصول الفقه\".\n٦ - كتاب \"المباحث المشرقية\".\n٧ - كتاب \"لباب الإِشارات\".\n٨ - كتاب \"المطالب العالية في الحكمة\".\n٩ - كتاب \"المعالم\" في أصول الفقه.\n١٠ - كتاب \"المعالم\" في أصول الدين.\n١١ - كتاب \"تنبيه الإِشارة\" في الأصول.\n١٢ - كتاب \"الأربعين\" في أصول الدين.\n١٣ - كتاب \"سراج القلوب\".\n١٤ - كتاب \"زبدة الأفكار وعمدة النظار\".\n١٥ - كتاب \"شرح الإِشارات\".\n١٦ - كتاب \"مناقب الإمام الشافعي\".\n١٧ - كتاب \"تفسير أسماء الله الحسنى\".\n١٨ - كتاب \" تأسيس التقديس\".\n١٩ - كتاب \"الطريقة\" في الجدل.\n٢٠ - كتاب \"رسالة في السؤال\".\n٢١ - كتاب \"منتخب تنكلوشا\".","vol":"1","page":120},{"text":"٢٢ - كتاب \"مباحث الوجود والعدم\".\n٢٣ - كتاب \"مباحث الجدل\".\n٢٤ - كتاب \"النبض\".\n٢٥ - كتاب \"الطريقة العلائية\" في الخلاف.\n٢٦ - كتاب \"لوامع البينات في شرح أسماء الله والصفات\".\n٢٧ - كتاب \"فضائل الصحابة الراشدين\".\n٢٨ - كتاب \"القضاء والقدر\".\n٢٩ - كتاب \"رسالة في الحدوث\".\n٣٠ - كتاب \"اللطائف الغياثية\".\n٣١ - كتاب \"شفاء العي من الخلاف\".\n٣٢ - كتاب \"الخلق والبعث\".\n٣٣ - كتاب \"الأخلاق\".\n٣٤ - كتاب \"الرسالة الصاحبية\".\n٣٥ - كتاب \"الرسالة المجدية\".\n٣٦ - كتاب \"عصمة الأنبياء\".\n٣٧ - كتاب \"مصادرات إقليدس\".\n٣٨ - كتاب في الهندسة.\n٣٩ - كتاب \"نفثة مصدور\".\n٤٠ - كتاب \"رسالة في ذم الدنيا\".\n٤١ - كتاب \"الاختيارات العلائية في التأثيرات السماوية\".\n٤٢ - كتاب \"إحكام الأحكام\".\n٤٣ - كتاب \"الرياض المونقة\".\n٤٤ - كتاب \"رسالة في النعس\".\n٤٥ - كتاب \"المحصل في علم الكلام\".\n٤٦ - كتاب \"طريقة في الخلاف\".\n٤٧ - كتاب \"المحصول في الفقه\".\n٤٨ - كتاب \"الملل والنحل\".","vol":"1","page":121},{"text":"٤٩ - كتاب \"الآيات البينات\".\n٥٠ - كتاب \"رسالة في التنبيه على بعض الأسرار المودعة في بعض سور القرآن الكريم\".\n٥١ - كتاب \"شرح عيون الحكمة\".\n٥٢ - كتاب \"رسالة الجوهر الفرد\".\n٥٣ - كتاب في \"الرمل\".\n٥٤ - كتاب \"مسائل الطب\".\n٥٥ - كتاب \"الزبدة في علم الكلام\".\n٥٦ - كتاب \"الفراسة\".\n٥٧ - كتاب \"الملخص في الفلسفة\".\n٥٨ - كتاب \"المباحث العمادية في المطالب المعادية\".\n٥٩ - كتاب \"الخمسين في أصول الدين\".\n٦٠ - كتاب \"رسالة في النبوات\".\n٦١ - كتاب \"نهاية الإيجاز في دراية الإِعجاز\".\n٦٢ - كتاب \"البيان والبرهان في الرد على أهل الزيغ والطغيان\" في علم الكلام.\n٦٣ - كتاب \"عيون المسائل النجارية\".\n٦٤ - كتاب \"تحصيل الحق\".\n٦٥ - كتاب \"مؤاخذات على النحاة\".\n٦٦ - كتاب \"تهذيب الدلائل وعيون المسائل\" في علم الكلام.\n٦٧ - كتاب \"إرشاد الأنظار إلى لطائف الأسرار\" في علم الكلام.\nأما الكتب التي بدأ الإِمام الفخر الرازي في تأليفها ولم يتمها فمنها:\n١ - كتاب \"شرح سقط الزند\".\n٢ - كتاب \"شرح كليات القانون\".\n٣ - كتاب \"شرح وجيز الغزالي\".\n٤ - كتاب \"في إبطال القياس\".\n٥ - كتاب \"شرح نهج البلاغة\".\n٦ - كتاب \"الجامع الكبير في الطب\".\n٧ - كتاب \"شرح المفصل\" للزمخشري.\n٨ - كتاب \"التشريح من الرأس إلى الحلق\".","vol":"1","page":122},{"text":"وللإمام فخر الدين الرازي كتب بالفارسية: كالرسالة الكمالية، وتهجين تعجيز الفلاسفة، والبراهين البهائية.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-12>وصيته ووفاته:</span>\nولما توفي الإِمام فخر الدين بهراة في دار السلطنة يوم عيد الفطر سنة ست وستمائة، كان قد أملى رسالةَ على تلميذه ومصاحبه إبرهيم بن أبي بكر بن علي الأصبهاني تدل على حسن عقيدته وظنّه بكرم الله تعالى ومقصده بتصانيفه، والرسالةُ مشهورة:\nوهذا نصها:\nيقول العبدُ الرَّاجِي رحمةَ ربه، الواثقُ بكرم مَولاه، محمَّد بن عمر بن الحسن الرَّازِيّ وهو أوَّلُ عهدِه بالآخرة وآخرُ عهده بالدنيا، وهو الوقتُ الذي يَلِين فيه كل قاسٍ، ويتَوجَّه إلى مَولاه كلُّ آبِق: أحمَدُ الله بالمَحامِد التي ذكرَها أعظمُ ملائكتِه في أشرفِ أوقات مَعارِجهم، ونطَق بها أعظمُ أنْبيائِه في أكملِ أوقاتِ شهاداتهم، وأحْمَدهُ بالمَحامد التي يستحقها، عَرَفْتُها أو لم أعرفْها؛ لأنه لا مُناسبةَ للترابِ مع رب الأرْباب.\nوصَلَواتُه على ملائكتِه المُقرَّبين، والأنْبياءِ والمرسَلين، وجميعِ عبادِ الله الصالحين.\nاعلموا أخِلَّائي في الدين، وإخواني في طَلَبِ اليقين، أن الناسَ يقولون: إن الإنسان إذا مات انْقَطع عملُه، وتعلُّقُه عن الخَلق، وهذا مُخَصَّص من وَجْهَيْن: الأول أنه إن بَقِي منه عملٌ صالح صار ذلك سَبَبًا للدعاء، والدعاءُ له عند الله تعالى أثر. الثاني ما يتعلق بالأولاد، وأداءِ الجِنايات:\nأمَّا الأولُ فاعلموا أني كنتُ رجلًا مُحِبًّا للعلم، فكنتُ أكتبُ من كل شيء شيئًا لأقَفَ على كَمِّيته وكيفِيته، سواء كان حَقًّا أو باطلًا، إلَّا أن الذي نطق به في الكتب المُعتَبرة أن العالم المخصوصَ تحت تَدْبِير مُدَّبِّره المُنَزه عن مُماثلةِ التحَيزات مَوْصوفٌ بكمال القُدرة والعلم والرحمة، ولقد اختَبرتُ الطرُقَ الكلاميةَ، والمَناهجَ الفلسفية، فما رأيتُ فيها فائدة تُساوي الفائدةَ التي وجدتها في القرآن؛ لأنه يَسعَى في تسليم العظمةِ والجلالِ لله، ويمنع عن التعلقِ في إيرادِ المُعارَضات والمُناقَضات، وما ذاك إلَّا للعلم بأن العقولَ البشرية تَتلاشَى في تلك المَضايق العميقة، والمناهج الخَفِية؛ فلهذا أقول: كل ما ثَبتَ بالدلائل الظاهرة، من وُجوبِ وُجودِه، ووَحْدتِه، وبَراءتِه عن الشرَكاء، كما في القِدَم، والأزَلية، والتدبير، والفعالية -فذلك هو الذي أقولُ به، وألقَى الله به، وأما ما ينتهي الأمر فيه إلى الدقة والغموض، وكل ما ورد في القرآن والصحاح، المتعين للمعنَى الواحد، فهو كما","vol":"1","page":123},{"text":"قال، والذي لم يكن كذلك أقول: يا إله العالمين، إني أرى الخلقَ مُطبِقين على أنك أكرمُ الأكرمين، وأرحمُ الراحمين، فكل ما مَدَّه قلمي، أو خطَر ببَالِي، فأسْتَشْهِد وأقول: إن عَلِمتَ مني أني أردت به تَحقيقَ باطل، أو إبْطال حَق، فافعَل بي ما أنا أهلُه، وإن عَلِمتَ مني أني ما سَعَيتُ إلَّا في تَقدِيسِ اعتَقدت أنه الحق، وتصورتُ أنه الصدق، فلتَكُن رحمتُك مع قَصْدِي لا مع حاصِلِي، فذاك جُهْدُ المُقِل، وأنت أكرمُ مِن أن تُضايِقَ الضعيفَ الواقعَ في زَلَّةِ، فأغِثْنِي، وارحَمنِي، واستر زَلتِي، وامْحُ حَوبتِي، يا مَن لا يَزيد مُلكَه عِرفانُ العارِفين، ولا يَنْقُص مُلكُه بخَطأ المُجْرِمين، وأقول: دِيني مُتابعةُ الرسول محمَّد - ﷺ -، وكتابي القرآن العظيم، وتَعْويلي في طَلب الدين عليهما، اللهم يا سامعَ الأصواتِ، ويا مُجيبَ الدَّعَواتِ، ويا مُقِيلَ العَثَرات، أنا كنتُ حسنَ الظن بك، عظيم الرَّجاء في رحمتك، وأنت قلت: \"أنا عند ظَنِّ عَبْدِي بِي\"، وأنتَ قلتَ: ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ﴾ [النمل: ٦٢] فهب أني ما جئت بشيء فأنت الغني الكريم، فلا تُخيب رجائي، ولا ترد دعائي، واجعلني آمنًا من عذابك، قبل الموت، وبعد الموت، وعندَ الموت، وسَهل على سَكَرات الموت؛ فإنك أرحمُ الراحمين.\nوأما الكتبُ التي صَنفتُها، واستكثَرتُ فيها من إيرادِ السؤالات، فليَذكُرنِي منَ نظَر فيها بصالح دعائه، على سبيلِ التفضل والإنْعام، وإلا فلْيَحذِف القولَ السيئَ؛ فإني ما أردت إلَّا تكثيرَ البحثِ، وشَحذَ الخاطر، والاعتمادُ في الكل على الله.\nالثاني: وهو إصلاح أمرِ الأطفال، فالاعتمادُ فيه على الله.\nثم إنه سرَد وَصِيتَه في ذلك، إلى أن قال: وأمرتُ تلامذتي، ومَن لي عليه حق، إذا أنا مِتُّ: يُبالغونَ في إخفاء موتي، ويدفنوني على شَرْطِ الشرع، فإذا دفَنوني قرءوا على ما قَدَرُوا عليه من القرآن، ثم يقولون: يا كريمُ، جاءك الفقيرُ المحتاج، فأحسن إليه.\nهذا آخرُ الوصيَّة.\nوقال الإِمام في \"تفسيره\": والذي جربتُه من طُول عمري أن الإِنسانَ كما عَول في أمر من الأُمور على غيرِ الله، صار ذلك سببًا للبَلاء والمِحنة، والشدة والرزِية، لماذا عَولَ على الله، ولم يَرجِع إلى أحَدِ من الخَلق، حصَل ذلك المطلوبُ على أحسنِ الوُجوه، فهذه التجرِبةُ قد استمرت لي من أوَّلِ عمري إلى هذا الوقت، الذي بلغتُ فيه إلى السابع والخمسين، فعند هذا أسفَر قلبي على أنه لا مصلحة للإنسان في التعويل على شيء سوى فضلِ الله وإحسانِه. انتهى.","vol":"1","page":124},{"text":"قال العلامة الذهبي في \"السير\":\nوقد اعترف في آخر عُمره حيث يقول:\nلقد تأملتُ الطرقَ الكلامية والمناهجَ الفلسفية فما رأيتها تشفي عَلِيلا ولا تَروي غليلا، ورأيتُ أقربَ الطرق طريقةَ القرآن، أقرأُ في الإِثباب: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه: ٥] ﴿إِلَيهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ﴾ [فاطر: ١٠] وأَقرأُ في النفِي: ﴿لَيسَ كَمِثْلِهِ شَيءٌ﴾ [الشورى: ١١] ومَن جَربَ مثل تَجْرِبَتي عرفَ مثل مَعْرِفَتِي.\nولله در أبي عبد الله، فليتنا نكف عن كثرة الكلام، وقلة الفعال، فهلا بدأنا من حيث وقف الرازي! .","vol":"1","page":125},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-13>ابْنُ التِّلْمسَاني</span>\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-14>اسمه وَلَقَبُهُ وَمَوْلِدُهُ:</span>\nعبد الله بن محمَّد بن علي شرف الدين أبو محمَّد الفِهرِي المصري المعروف بـ \"ابن التلمساني\".\nوالتلِمِسَاني: بِكَسرِ التاء المنقوطة باثنتين من فوقها، وكسر اللام، وسكون الميم، وفتح السين المهملة، وفي آخرها النون. هذه النسبة إلى \"تِلمِسَانَ\".\nقال السمعاني: وظني أنها من نَوَاحِي \"الشام\".\nوبعضهم يقول: \"تِنمسان\" بالنون عِوَضًا عن اللام.\nوقال ياقوت الحموي: بـ \"المغرب\" مدينتان متجاورتان مسورتان بينهما رميةُ حجر.\nوُلِدَ الشيخ ﵀ سَنَةَ سبع وستين وخمسمائة.\n\n\"<span data-type=\"title\" id=toc-15> ذِكرُ أَخلاقِهِ وَصِفَاتِهِ وَثَنَاءِ العُلَمَاءِ عَلَيهِ</span>\"\nكان الإِمام ﵀ إمامًا دَيِّنًا عالمًا لهجت كتب التراجم بذكر مآثره وأخلاقه، كان عالمًا بالفقه وأصوله، انتفع به من الناس الكثير، وَتَخَرَّجَ على يديه جَمْعُ من أكابر العلماء وكان ممن أثنى عليه الإسنوي في طبقاته فقال: كان إمامًا بالفقه والأصلين، ذكيًّا فصيحًا، حسن التعبير، وتصدر لِلإِقْرَاءِ بمدرسة \"مصر\" وانتفع به الناسُ.\nوقال السبكي في \"طبقاته\": كان أصوليًّا متكلما دَيِّنًا خيًرا من علماء الديار المصرية ومحققيهم.","vol":"1","page":126},{"text":"وقال السيوطي في \"حُسن المحاضرة\": كان إمامًا عالمًا بالفقه والأصلين، تصدر للإقراء بمدينة \"مصر\".\nوقال البغدادي: ابن التلمساني ثم المصري الشافعي له شرح خطب ابن نُبَاتَةَ، وشرح المعالم لفخر الدين الرازي.\nوقال عمر كحالة: ابن التلمساني شرف الدين أبو محمَّد فقيه أصولي تصدَّر للإقراء بالقاهرة. من تصانيفه \"شرح المعالم\" في أصول الفقه للفخر الرازي.\nوقال محقق كتاب طبقات السبكي نقلًا عن نسخة من أصل الطبقات وسماها بـ \"ز\": شرف الدين ابن التلمساني، أحد أئمة الكلام، قرأ على العِز بن عبد السلام، وابن الحاجب، وله أقوال في الكلام معتبرة، وشرح عقيدة إمام الحرمين فأجاد، وأجاب على إيرادات الفخر الرازي، وهو إمام جليل ... \".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-16>مُصَنَّفَاته</span>\nلقد أَوْرَثَنَا ابْنُ التلمساني تُرَاثًا عِلْمِيًّا واسع الآفَاقِ تَنطِقُ به المكتبات ودور العلم والثقافة، حتى لقد تنوعت مؤلفاته حتى شملت العلوم الشرعية واللغوية، وفي كل هذا أو ذاك له اليد الطولى، والكلمة الأولى فيما خَطَّت يمينه، فرحمه الله رحمة واسعة. ومن هذه المؤلفات:\n١ - شرح التنبيه: وهو مسمى بالمغنى\nوالتنبِيهُ أحد الكتب الخمسة المشهورة المُتَدَاوَلَةِ بين الشافعية، وأكثرها تداولًا؛ كما صرح به النووي في \"تهذيبه\"، أخذه من تعليقة الشيخ أبي حامد المَروَروزي، وهو كتاب صغير الحجم عظيم النفع، قد قمنا بتحقيقه، وقد شرحه جَمع من العلماء منهم المصنف؛ كما نسبه له حاجي خليفة في \"كشف الظنون\".\n٢ - شرح المعالم في أصول الدين، ذكره السبكي في طبقاته وغيره.\n٣ - شرح لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة \"لمع الأدلة\" كتاب في علم الكلام لإمام الحرمين قد شرحه ابن التلمساني؛ كما ذكره ابن قاضي شهبة وغيره.","vol":"1","page":127},{"text":"٤ - شرح خطب ابن نُبَاتَةَ، ذكره عمر رضا كحالة، وصاحب هدية العارفين، والواقع أنه منسوب إليه على سبيل الخطأ بل هو للقليوبي.\n٥ - شرح خطب الأربعين. ذكره صاحب إيضاح المكنون.\n٦ - المجموع في الفقه، ذكره صاحب هدية العارفين له، والواقع أنه منسوب للقليوبي.\n٧ - إرشاد المسالك إلى أبين المسالك، ذكره ابن قاضي شهبة في طبقاته.\n٨ - شرح الجمل في النحو، ذكره ابن قاضي شهبة في طبقاته.\n٩ - شرح المعالم في أصول الفقه للرازي وهو ما نحن بصدد تحقيقه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-17>نسبة كتاب \"شرح المعالم في أصول الفقه\" لابن التلمساني</span>\nإن من أهم الحقائق العلمية التي لا ينبغي للباحث أن يغفل عنها نسبة الكتاب لمؤلفه؛ إذ بها يكون القَارِئُ للكتاب على يَقِينٍ من نسبة ما بين يديه من حقائق علمية إلى مؤلفها ومما لا شك فيه أن كتاب \"شرح المعالم في أصول الفقه\" للإمام الأصولي \"ابن التلمساني\" والدليل على ذلك أولًا: اتفاق النُّسَخِ الخطية التي بين أيدينا على نسبة الكتاب له.\nثانيًا: نَقلُ بعض علماء الأصول عنه مثل: القرافي في كتابه \"نفائس الأصول\" فكثيرًا ما يقول: \"قال ابن التلمساني في شرح المعالم\".\nوكذا الزركشي في \"البحر المحيط\" ذكره في أكثر من موضع.\nثالثًا: ذكر الكتاب جَمْعٌ ممن أرخ لحياة مؤلفنا منهم:\nصاحب \"طبقات الشافعية الكبرى\" قال: ... شارح \"المعالم\" في أصول الفقه. وقال ابن قاضي شهبة في \"طبقاته\": وَصَنَّفَ التصانيف المفيدة منها: شرحان عفى المعالمين للإمام ... \".","vol":"1","page":128},{"text":"وقال الإسنوي في \"طبقاته\": صَنَّفَ التصانيف الحسنة المفيدة منها: شرحان على \"المعالمين\" للإمام.\nقال في كشف الظنون في أثناء الكلام على \"المعالم في أصول الفقه\" وشراحه: ... وشرحه شَرَف الدين أبو محمَّد عبد الله بن محمَّد بن علي الفهري المعروف بابن التلمساني.\nقال في هدية العارفين: ... له شرح المعالم لفخر الدين الرازي.\nوبعد هذا يتبين لك صِحَّةُ نسبة كتاب \"شرح المعالم لفخر الدين الرازي\" لابن التلمساني، إلا أنه وُجِد نَصُّ ترجمة ابن التلمساني في كتاب \"حسن المحاضرة\" للسيوطي هكذا:\nشرف الدين عبد الله بن محمَّد بن علي الفِهريّ المعروف بابن التلمساني. كان إمامًا عالمًا بالفقه والأصلين، تصدر للإقراء بمدينة مِصْر، وانتفع به النَّاس، وصنّف الكتب المفيدة؛ منها شرح التنبيه، وشرحان على المعالم للإمام محيي الدين عثمان بن يوسف القليوبي. ولد سنة سبع وستين وخمسمائة، وأجاز له أبو اليمْن الكندي، وناب في الحكم بالقاهرة، وألف المجموع في الفقه، وشرح الخطب النباتية، وأجاز للدمياطي. مات بالقاهرة ليلة السبت حادي عشر جمادى الآخرة سنة أربع وأربعين وستمائة.\nهذا، وبعد رجوعنا لترجمة عثمان بن يوسف في طبقات الشافعية للإسنوي، وابن قاضي شهبة وكذا إلى شراح \"المعالم في أصول الفقه\" في \"كشف الظنون\" لم نجد من تصانيفه كتابًا باسم \"المعالم\" إلا ما وجد في كتاب \"هدية العارفين\" ونصه:\n\"القليوبي: عثمان بن يوسف القليوبي الأديب المصري محيي الدين ولد سنة ٥٦٧، وتوفي سنة ٦٤٤ أربع وأربعين وستمائة، له شرح خطب ابن نُبَاتَةَ الفارقي. \"معالم\" هكذا وجد لفظ \"معالم\" في ترجمة القليوبي دون تحديد هل هو المعالم في أصول الفقه أم أصول الدين؟ وبعد التَّدَبُّرِ في ترجمة ابن التلمساني في \"حسن المحاضرة\" وجدنا أن المُحَقِّقَ قد جانبه الصواب؛ حيث جعل هذه الترجمة ترجمة واحدة تحت رقم واحد وهو (٨٤) وحق ترجمة ابن التلمساني الانتهاء عند قوله: \" ... وشرحان على المعالم للإمام\". وتبدأ بعد ذلك ترجمة: \"محيي الدين عثمان بن يوسف ... \" تحت رقم (٨٥)، فصنيع المُحَقِّقِ هكذا يوقع الباحث في خَبْطٍ وَعَنَاءٍ؛ حيث نسب أولًا \"المعالم\" لعثمان بن","vol":"1","page":129},{"text":"يوسف، وكذا جَعَلَ من شيوخ ابن التلمساني أبا اليمن الكندي، ومن تلاميذه: الدمياطي، والحق أن الأولَ شَيخ لعثمان بن يوسف، والثاني تلميذ له. ومما يدلك على هذا ترجمة: عثمان بن يوسف، وهذا نَصُّها في كتاب \"طبقات الشافعية\" لابن قاضي شهبة ٢/ ١١٦: عثمان بن يوسف، الشيخ محيي الدين، أبو عمرو، القليوبي.\nولد سنة سبع أو ثمان وستين وخمسمائة، وناب في الحكم بالقاهرة، وخطب بها، وشرح الخطب النباتية في مجلد، وجمع في الفقه مجلدًا يشتمل على مسائل غريبة يعرف بالمجموع. وسمع أبا اليمن الكندي، روى عنه الدمياطي بالإِجازة.\nقال السيد عز الدين: وكان حسن السيرة، محمود الطريقة.\nتوفي في جمادى الآخرة سنة أربع وأربعين وستمائة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-18>المَعَالِمُ في أُصُولِ الفِقْهِ وَعِنَايَةُ العُلَمَاءِ بِهِ</span>\nلقد تَبَّوأَ كِتَابُ المعالم في أصول الفقه مكانة عظيمة في قلوب العلماء والفقهاء، فَعَكَفُوا عليه دَرْسًا وتحليلًا، وتناولوا موضوعاته وأفكاره بالشرح والتفسير، بل صار مرجعًا أساسيًّا في علم الأصول لمن أراد أن ينهل من معين هذا العلم، أو يرتوي من مشاربه، وقد تعددت هذه الشروح والدراسات نظرًا لما يحويه الكتاب من أفكار غزيرة، ومواضيع متعددة، كل هذا أثرى خيال العلماء؛ فراحوا يلتفون حوله قراءة وشرحًا وتفسيرًا.\nفممن شرحه:\nالأول: علي بن الحسين بن علي بن الحسين بن محمَّد، السيد العالم الفاضل، شرف الدين، أبو الحسن الحسيني، الأرموي، المصري، المعروف بابن قاضي العسكر. مولده سنة إحدى وتسعين وستمائة، وسمع منه جماعة واشتغل بالفقه والأصول والعربية، وأفتى، ودرس بمشهد الحسيني والفخرية والطيبرسية وولي نقابة الأشراف والحسبة، وولي وكالة بيت المال، وحدث، سمع منه جماعة. قال ابن رافع: وعين في وقت لقضاء القضاة بمصر. وكان من أذكياء العالم، كثير المروءة، أديبًا بارعًا. وقال السبكي في الطبقات الكبرى: كان رجلًا فاضلًا، ممدحًا، أديبًا، وهو والشيخ جمال الدين ابن نباتة والقاضي شهاب الدين ابن فضل الله أدباء العصر، إلا أن ابن نباتة وابن فضل الله يزيدان عليه بالشعر؛ فإنه لم يكن له في النظم يد، وأما في النثر فكان فيه أستاذًا ماهرًا مع","vol":"1","page":130},{"text":"معرفته بالفقه والأصول والنحو. وقال بعض المتأخرين: كان مليح الهيئة، طلق العبارة، فصيح الإِشارة، كثير المشاركة في العلوم، ينشئ الإِنشاء الحسن، وشرح المعالم في أصول الفقه. توفي بالقاهرة في جمادى الآخرة سنة سبع -بتقديم السين- وخمسين وسبعمائة.\nالثاني: إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم، القاضي شرف الدين المناوي المصري.\nأخذ عن عمه الشيخ ضياء الدين وغيره من علماء العصر، وسمع الحديث من جماعة وأفتى، واشتغل بالعلم وحدث، وناب في الحكم، ودرس بجامع الأزهر وبدار الحديث الفارقانية. قال الإسنوي: كان عالمًا فاضلًا، دينًا ثبتًا، وافر العقل كثير المروءة، محافظًا على أوقاته، منقطعًا عن أبناء الدنيا. وشرح فرائض الوسيط شرحًا جيدًا، وناب في القضاء، وتحدث في أعمال الديار المصرية كلها عن القاضي عز الدين ابن جماعة في غيبته وحضوره، ولم يزل كذلك إلى أن توفي. وقال الحافظ زين الدين العراقي: أحد فضلاء الشافعية، وكان فيه إحسان للطلبة، وتودد لأهل الخير. وقال الشيخ سراج الدين ابن الملقن: شرح المعالمين في الأصول، قرأت عليه قطعة منه. توفي في رجب، وقيل: في رمضان سنة سبع -بتقديم السين- وخمسين وسبعمائة. ودفن بتربتهم بقرب الإِمام الشافعي ﵁. وهو أخو القاضي تاج الدين المناوىِ، ووالد قاضي القضاة صدر الدين.\n\n\"<span data-type=\"title\" id=toc-19> شيوخه</span>\"\nأما شيوخه فهم أعلام عصرهم، وضياء مِصْرِهِمْ، وأشير إليهم بالبَنَانِ في كل طريف وتليد من العلم فحق لعالمنا الفخر بهم، والإنزواء إلى جانبهم فمن كان في العلم قطبًا كان للدجى شهبًا، ومن استنام إلى عالم فقد استنام إلى ركن سالم، كيف لا وقد قال الله تعالى ﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَات﴾ [المجادلة: ١١]. وهذا بيان بتعدادهم، ومذكور بِرَقْمِ أسمائهم:\nالأَول: مُظفَّر بن عبد الله بن عليّ بن الحسين الإِمام تقيّ الدِّين المِصْرِيّ المُقْتَرَح.","vol":"1","page":131},{"text":"والمُقْتَرَح: لَقَبٌ عليه.\nكان إمامًا في الفقه والخِلاف وأصول الدِّينَ، نَظّارًا قادِرًا على قهر الخُصوم وإزهاقهم إلى الانْقطاع. قال ابن قاضي شهبة في ترجمة مؤلفنا: قرأ الأصلين على المتقي المقترح.\nصنّف التصانيفَ الكثيرةَ، وتخرج به خلقٌ.\nقال الحافظ عبد العظيم: سمع بالإسكندرية من أبي الطاهر بن عوف، وسمعت منه، وحدَّث بمكَّة ومِصْر، وكان كثير الإفادة، منتصبًا لمَن يقرأ عليه، كثير التواضع، حسنَ الأخلاق، جميل العشرة، دينًا متورعًا.\nولي التدريس بالمدرسة المعروفة بالسِّلَفِي بالإسكندرية مدَّةً، وتوجّه إلى مكّة، فأُشيعت وفاتُه، وأُخذت المدرسةُ، فعاد ولم يتَّفق عَوْدُه إليها، فأقام بجامع مِصْرَ يقرئ، واجتمع عليه جماعة كثيرة، ودرَّس بمدرسة الشَّرِيف ابن ثَعْلَب، وتوفِّيَ في شعبان، سنةَ اثنتي عشرة وستمائة.\nالثاني: عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس، أبو عمرو جمال الدين ابن الحاجب: فقيه مالكي، من كبار العلماء بالعربية. كردي الأصبل. ولد في أسنا (من سعيد مصر) ونشأ في القاهرة، وسكن دمشق، ومات بالإسكندرية. وكان أبوه حاجبًا فعرف به. ولد سنة (٥٧٠) من تصانيفه \"الكافية\" في النحو، و\"الشافية\" في الصرف، و\"مختصر الفقه\" استخرجه من ستين كتابًا، في فقه المالكية، ويسمى \"جامع الأمهات\" و\"المقصد الجليل - ط\" قصيدة في العروض، و\"الأمالي النحوية\" و\"منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل\" في أصول الفقه، و\"مختصر منتهى السول والأمل\" و\"الإيضاح\" في شرح المفصل للزمخشري، و\"الأمالي المعلقة عن ابن الحاجب\" في الكلام على مواضع من الكتاب العزيز وعلى المقدمة وعلى المفصل وعلى مسائل وقعت له في القاهرة وعلى أبيات من شعر المتنبي. توفي سنة (٦٤٦) وجاء في هامش طبقات ابن السبكي: في هامش (ز) أن ابن التلمساني قرأ على ابن الحاجب.\nالثالث: الشيخ عز الدين بن عبد العزيز بن عبد السلام السّلمي المغربي أصلًا، الدمشقي مولدًا، المصري دارًا ووفاة، الملقب بسلطان العلماء والملقب له هو الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد.","vol":"1","page":132},{"text":"كان ﵀ شيخ الإِسلام علمًا وعملًا، وورعًا، وزهدًا، وتصانيف، وتلاميذ، آمرًا على الملك الصالح بمصر فلمّا خرج قيل له: ألم تخف من إذائه لك؟ فقال: استحضرت عظمة الله تعالى فصار قدّامي أحقر من قط.\nولما بنى الملك الظاهر مدرسته بالقاهرة مسألة أن يكون مدرّسًا بها، فقال: إن معي تدريس الصالحية فلا أضيّق على غيري، فسأله أن يشرط في وقفها أن يكون لأولاده فقال: إن في هذا البلد من هو أحقّ منهم، فقال: لا بد أن يكون لهم فيها وظيفة بالشرط فأنكر، وقال: إن كان ولا بُدَّ، فكون الإمامة فشرطًا لهم، ولمّا كان مقيمًا بدمشق، كتب إليه سلطانها بالإغلاظ عليه في حادثة وقعت، فأجاب عن كتابه بكتاب غريب ذكر في آخره: وبعد هذا فإننا نزعم أننا من جملة حزب الله، وأنصار دينه وجنده، وكلّ جندي لا يخاطر بنفسه فليس بجندي.\nوكان فيه مع ذلك حسن محاضرة بالنوادر والأشعار، ويحضر السَّماع، ويرخّص فيه.\nولد بدمشق سنة ثمان وسبعين وخمسمائة وتوفي سنة ستين وستمائة وقد استندنا في عدِّ الشيخ من شيوخ مؤلفنا إلى ما وجدناه في هامش طبقات السبكي ونصه: جاء في هامش (ز) أمام الترجمة: \"شرف الدين ابن التلمساني، أحد أئمة الكلام، قرأ على العز بن عبد السلام وابن الحاجب ... إلخ\" وقد تقدم قريبًا ذكر هذا النص.\n\n\"<span data-type=\"title\" id=toc-20> التلامِيذُ</span>\"\nأما تلاميذ إمامنا فهم بُحُورُ النور في ظلم الديجور قد استنوا بسنة أستاذهم، واقتدوا بعلم إمامهم فأخرجوا من الأصول فروعًا، وفجروا منها للعلم ينبوعًا، فما زالت بهم الشريعة في صُعُدِ والخديعة والبدعة في سبب. \"وَمَنْ يُشَابِه أَبَهُ فَمَا ظَلَمْ\".\nفرحمة الله عليهم جميعًا وعلى إمامهم البارع وعلى أشياخه وعلى أئمة المسلمين أجمعين آمين.\nالأول: محمَّد بن الحسين بن عبد الرحمن الأنصاري الصالح الورع الزاهد الفقيه أبو الطاهر المحلي خطيب جامع مصر العتيق؛ وهو جامع عمرو بن العاص ﵁.\nقدِم من المَحَلةِ إلى مصر، وتفقّه بها على الشيخ تاج الدين محمَّد بن هبة الله الحَمَويّ، واخْتَصَّ بصُحْبتِه، وعلى أبي إسحاق العِراقِيّ، شارح \"المهذب\" وعلَى ابن زين","vol":"1","page":133},{"text":"التُّجَّار، هؤلاء الثلاثةُ أشياخُه في الفقه\nوسمع الحديثَ من إبراهيم بن عمر الإِسْعَرْدِيّ، وغيرِه.\nوصَحِب الشيخ الجليل السيد الكبير أبا عبد الله القُرَشِيّ، واخْتَصَّ به، وبَرَع في العلم، ولَزِم طريقة السَّلَف في التقشُّف والورع، وكان يُلْقِي على الطلبة كلَّ يوم عِدَّةَ دروس، من الفقه، والأصول، ولا يقبل لأحدٍ شيئًا.\nوكان أَوَّلَ أمرِه شَرابِيًّا، يعمل الشرابَ، ثم انتهتْ به الحالُ إلى أن صار شيخَ الديار المصرية عِلْمًا وعملًا، وسُئِل في ولايةِ القضاء فامْتَنع أشَدَّ الامْتِناع.\nمَولدُه سنة أربع وخمسين وخمسمائة بجَوْجَر. وتوفي سحر يوم الأحد سابع ذي القعدة سنة ثلاث وثلاثين وستمائة بمصر وقال ابن السبكي في طبقاته: اتفق حضوره عند الفقيه شرف الدين ابن التلمساني شارح \"التنبيه\".\nالثاني: عبد الكريم بن علي بن عمر الأنصاري، المصري، الأندلسي الأصل الإِمام علم الدين، المعروف بالعراقي، ولد بمصر سنة ثلاث وعشرين وستمائة، وأخذ الفقه عن ابن عبد السلام وغيره، والحديث عن المنذري قراءة وسماعًا، والأصلين ابن التلمساني والخسروشاهي، ومهر وبرع في فنون العلم، وتصدر بجامع مصر، ودرس بمشهد الحسيني، ودرس التفسير بالقبة المنصورية وغيرها، وصنف كتبًا، منها في التفسير الإِنصاف في مسائل الخلاف بين الزمخشري وابن المنير، ونبه على مواضع الاعتزال في الكشاف، وقد أخذ عنه السبكي علم التفسير. قال الإِسنوي: كان عالمًا فاضلًا في فنون كثيرة خصوصًا التفسير. وفيه دعابة كثيرة مأثورة إلى الآن عنه. قال: وشرح التنبيه شرحًا متوسطًا، رأيت منه جزءًا من أوائل الكتاب، وجزءًا من آخره، وقد لا يكون أكمله. وأقرأ الناس مدة طويلة حتى صاروا أئمة. وكتب بخطه كثيرًا حتى كتب حاوي الماوردي مرات. وأضر في آخر عمره. وقال ابن كثير في طبقاته نقلًا عن بعضهم: إن له مصنفات في التفسير والأصول. توفي في صفر سنة أربع وسبعمائة، ودفن بالقرافة الصغرى. والعراقي نسبة إلى جده لأمه، وهو العراقي شارح المهذب.","vol":"1","page":134},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-21>وفاته</span>\nقال الإسنوي في طبقاته: \"لا أعلم تاريخ وفاته\". وتعقبه ابن قاضي شهبة في \"طبقاته\" وقال: وقد رأيت بعض المصريين ترجمه في مصنف له في التاريخ، وقال: قرأ الأصلين على المتقي المقترح، وشرح لمع الأدلة لإِمام الحرمين، وصنف في الخلاف كتابًا سماه إرشاد المسالك إلى أبين المسالك، وشرح الجمل في النحو للجرجاني، وله تعاليق في الخلاف كثيرة وفوائد. توفي في صفر سنة ثمان وخمسين وستمائة.\nوقد ذكر حاجي خليفة في \"كشف الظنون\" وصاحب \"هدية العارفين\" و\"الأعلام\" للزركلي أن وفاته كانت سنة أربع وأربعين وستمائة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-22>وصف النسخ</span>\nاعتمدنا في تحقيق الكتاب على نسختين:\nالأولى: المحفوظة بمكتبة أحمد الثالث بتركيا، وبها ميكروفيلم بمعهد المخطوطات العربية تحت رقم (١٣٥٥) (٦٢) أصول فقه مسطرتها (٢٣) سطرًا، كتبت بخط نسخ جيد وقد رمزنا لها بالمخطوط.\nالثانية: المحفوظة بالإسكوريال بإسبانيا وهي ضمن بعثة معهد المخطوطات العربية إليها، تحت رقم ميكروفيلم (١٣٥٥) ٢٨٨/ ٤ أصول فقه كتبت بخط واضح وبها نقص من أولها، هذا وبعد المقابلة بين النسختين وإثبات ما كان صوابًا في النص قمنا في الكتاب بعمل الآتي:\n١ - عزو الآيات إلى مواضعها.\n٢ - تخريج الأحاديث النبوية.\n٣ - ترجمة لأعلام الكتاب.\n٤ - التعريف بالمصطلحات الأصولية والفقهية في الكتاب.\n٥ - التعليق على غريب النص.\n٦ - التعليق على بعض المسائل الأصولية والفقهية في الكتاب.","vol":"1","page":135},{"text":"٧ - ضبط ما كان مشكلًا.\n٨ - ضبط متن المعالم ضبطًا كاملًا ووضعه في أعلى الكتاب حتى يكون بين يدي القاري المتن كاملًا وشرحه.\n٩ - وضع مقدمة أصولية في بداية الكتاب.\n١٠ - ترجمة للمصنف وصاحب المتن.\nهذا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين","vol":"1","page":136},{"text":"بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\nرَبِّ يَسِّرْ وَأَعِنْ\nقال الشيخ الإِمامُ، العالمُ، الفاضِلُ، المحقِّقُ، شرف الدِّين أبو عبدِ اللهِ بْنُ محمَّدِ بنِ عَلِيٍّ الْفِهْرِيُّ، عُرِفَ بـ \"ابْنِ التلْمِسَانيِّ\"، تغمده الله برحمته.\nهذا تعليقٌ أمليته معتصمًا بالله تعالى على \"مَعَالِمِ أُصُولِ الْفِقْهِ\" لمولانا الإمامِ العلَّامة فخْرِ الدِّينِ، حُجَّةِ الإِسلامِ محمَّدِ بْنِ عُمَرَ الخَطِيبِ الرّازِيِّ، قَدَّسَ اللهُ رُوحَهُ، ونَوَّرَ ضَرِيحهُ.\nقال: أعْلمْ: أَنَّهُ لا بُدَّ من تقديمِ مقدِّمَةٍ بها يتبين حد هذا العلم، ومقصوده، ومادته؛ فإنه حَقِيقٌ على كل من يحاول الخوض في فن من فنون العلم -أن يحيط بذلك منه.\nولما كان علم أصول الفقه هو العلْمَ بأدلَّةِ الأحْكامِ الشرعيَّة؛ من حيث الإِجْمَالُ، وكيفية دلالتها على الأحكام، وحال المستدل -دار البحْثُ فيه على أمورٍ أربعة:\nالدليل الشرعيِّ وأقسامهِ، والحكمِ الشرعيِّ وأقسامِهِ، ووجْهِ ارتباطِ الدَّليلِ بالحُكْم، وحال المستَدِلِّ به، وهو المجتهدُ.\nوقولنا: من حيث الإِجمالُ: احترازٌ من عِلْمِ الفقه؛ فإِنَّ الفَقِيهَ ينظر في الدَّلِيلِ من حيثُ إِشْعَارُهُ بالمسأَلَةِ المعيَّنة، والأصوليُّ ينظرُ مِنْ حيثُ هو دليلٌ على الحكم على الجُمْلَة، لا من حَيثُ مسألةٌ معينةٌ.\nولما كانت الأدلَّةُ الشرعيَّةُ تُعْرَفُ من قول الرسولِ - ﷺ -؛ إذْ هو المبلِّغُ عن الله -تعالى- وإنِ انْقَسَمَ ما يبلِّغه إلى: مُعْجِزٍ؛ كالقرآن، وغيرِ مُعْجِزٍ؛ كالسنة، ولا حكم إلا لله -تعالى- في الحقيقةِ، وكان المبلَّغ لنا عربيًّا -: احْتِيجَ في البَحْث في هذا العلْمِ إلى طَرَفٍ صالحٍ","vol":"1","page":137},{"text":"من العربية؛ ومِنْ ثَمَّ كان أَحَدَ موارده، وكان ينبغي أن تؤْخَذَ مسلَّمة في هذا العلْم كسائر المبادئ؛ إلا أنه لما كانَتِ الحاجةُ إلى بعضها أَمَسَّ؛ لقلَّة خُلُوِّ شيء من الأدلة عنها، واختلافُ الأصوليين في بعضها؛ كاختلافهم في أن القرآن يشتمل على ألفاظ مجازية، أو مشتركة، أو مترادفة، وهل يجري القياس في اللغات أو لا؟ إلى نظائر ذلك- بَوَّبَ الأصوليون باب \"أحكام اللغات\".\nولما كان الحكم الشرعي خِطَابَ الله المتعلقَ بأفْعَالِ المكلَّفين؛ على","vol":"1","page":138},{"text":"جهةِ الاقتضاء، أو التَّخْيير، وخِطَابُ الله -تعالى- كلامُهُ، ولا بد في معرفة ذلك من إثبات واجب الوجود، وما يجب له؛ . . . . . . .","vol":"1","page":139},{"text":"من العلم، والقدرة، والإِرادة، والحياة، . . . .","vol":"1","page":140},{"text":"والكلام، وكل ما يتوقف إثبات صدق الرسول - ﷺ - عليه، ...........","vol":"1","page":141},{"text":"وما يستحيل، وما يجوز في حقه، ومن جملة الجائزات منه: بعثة الرسل، وإقامة الدلِيلِ على إِثباتِ نُبُوَّةِ محمد - ﷺ - وعصمته فيما يبلِّغه-: احتيج في البحث في هذا العلم إلى طرف من عِلمِ الكَلامِ؛ ومن ثَمَّ كان أحَدَ مَوَارِدِهِ.\nولما كان الفقهُ مدلولَهُ، ولا يُتَصَوَّرُ فهمُ الدليلِ مع الذهُولِ عن المذلُولِ-: احتيجَ","vol":"1","page":143},{"text":"إِلى الفِقهِ، وكان أَحَدَ موارده، إلَّا أن استمداده منه من حيث تصوره، لا من حيث ثُبُوتُهُ أو نفيه؛ فإن الفقه فرعه؛ فلا يكون مادة له؛ فَيَدُورَ.\nثم اعلَم: أن الكلام يُطلَقُ على المعنى القَائِم بالنفس، وعلى الكلامِ اللفظيِّ، والبَحثُ في هذا العلم إِنما يَقَعُ في القسمِ الثاني؛ إِذِ الدلالةُ به.\nوينقسم إلَى مستعمَل ومُهْمَل:\nفالمُهمَلُ: ما لَم يُوضَعْ للدلالة، وليس من غرضنا.\nوالمستعملُ: ما وُضِعَ للدلالةِ، وهو موضوعُ بَحثِنَا في هذا العِلْمِ.","vol":"1","page":144},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-23>الْبَاب الأوَّل فِي أَحْكَامِ اللُّغَاتِ، وَفِيهِ مَسَائِلُ:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-24>الْمَسْألةُ الأوُلَى في تَقْسِيمَاتِ الألفَاظِ</span>\nفَنَقولُ:\nاللفظُ: إِما أَنْ يُعتَبَرَ بِالنسبَةِ إِلَى تَمَامِ مُسَمَّاهُ؛ وَهُوَ المطَابَقَةُ.\nأَو إِلَى جُزْءِ مُسَمَّاهُ مِنْ حَيثُ هُوَ جُزؤُهُ؛ وَهُوَ التضَمُّنُ.\n===\nقولُهُ \"اللفظ إما أن يعتبر بالنسبة إلى تمام مسماه، وهو المطابقة\" - قاصر؛ فإنه لا يشمل من المطابقة سوى المركبات، والمطابقةُ أعم؛ فإن المسمى قد يكون بسيطًا: كالوجود، والآن، والنقطة، والوَحدة.\nقوله في التضمن: \"من حيث هو جزؤه\"- احتراز من أن يوضع اللفظ للشيء ولجزئه وضعًا أوليًّا؛ فيكون إِشعاره بكل واحد منهما مطابقة.\nمثالُ ذلك: إِطلاقُ لفظ \"مِصْر\" على الوادي المشتَمِلِ على مصر التي هي المدينَةُ المخصُوصَةُ، واستعمالُهُ في المدينة المخصُوصة خاصة:\nفإن أخذ إِشعَارُهُ بها من حَيثُ اشتمالُهُ عليها-: كان تضمنًا، وإن نظر إلى عُرف الاستعمال","vol":"1","page":145},{"text":"أو إِلَى الْخَارجِ عَنْ مُسَمَّاهُ اللازِمِ لَهُ فِي الذِّهنِ مِن حَيثُ هُوَ كَذَلِكَ؛ وَهُوَ الالتِزَامُ.\n===\n- كان استعمالُهُ بها مطابقة.\nقوله: في الالتزام: \"من حيث هو كذلك\"- احتراز من أن يوضع اللفظ للشيء ولِلازِمِهِ وضعًا أوليًّا؛ فيكون إِشعاره بكل واحد منهما مطابقة.\nمَسألَة: لفظ الكَلامِ، إذا جُعِلَ حقيقةً في المعنى القائِمِ بالنفْسِ، ومجازًا في اللفظ الدال عليه -كان إِشعاره بالمعنى النفسي مطابقة، وباللفظي من حيث هو دليله، التزامًا. وإن جُعِلَ حقيقة فيهما- كان إِشعاره بكل واحد منهما مطابقةً.\nوكان ينبغي أن يَحتَرِزَ من القِسم الأول أيضًا، فيقول: \"مِن حَيثُ هُوَ كَذَلِكَ\"؛ لعين ما سبق.\nوتقييده باللازم الذهنِي، يعني به: أن يكون بَينًا قريبًا بحيث ينتقلُ الذهنُ مِن فَهمِهِ إِلى فَهْمِهِ؛ كالشجاعة للأَسدِ؛ فإنها لازم ظاهر، فصح إِطلاق الأَسَدِ لإِرادَتِها؛ بخلافِ البَخَرِ، وإن كان لازمًا للأَسَدِ، إلا أنه خفي؛ فلا يجوز إطلاق الأسد لإِرادته.\nوكونُ اللازم ذهنيًّا شرط لا مُوجِبٌ؛ أعني: أن الاستعمال يتوقفُ عليه، لا أنه متَى وُجدَ، وَجَبَ استعماله.","vol":"1","page":146},{"text":"وَالدَّال بِالمُطَابَقَةِ: إِما أَن يَكُونَ جُزؤُهُ دَالًّا عَلَى شَيء مِن مَعنَاهُ؛ وَهُوَ المُرَكبُ، أَو\n===\nوليس المرادُ باللزُوم اللزومَ العقلي؛ فإنه يصحُّ إِطلاقُ اللفظِ المطْلَق وإرادةُ المقيد، وإطلاقُ البعضِ وإرادةُ الكُل، والأَعم لا يستلزمُ الأخَص، والجزءُ لا يستلزمُ الكُل؛ وهذه العبارة التي ذكرها عبارةُ المَنطِقِيينَ.\nووجْهُ الحَصرِ فيها: أنّ اللفظ إما أن يستعمَلَ في موضوعه أَو لا؟: فإِن استعمل، فكيفية إِشعاره به يسمى: مُطَابَقَة؛ لمطابقة الاستعمال الوضعَ.","vol":"1","page":147},{"text":"لَا يَكُونَ كَذَلِكَ؛ وَهُوَ المُفْرَدُ.\n===\nوإن استعمِلَ في غير موضوعه؛ فإما أن يلازم موضوعه أَو لَا؟:\nفإن لم يلازمْ، فلا دلالة؛ إذ الدليل لا بد أن يرتبطَ بالمدْلُولِ، وحيث لا مُلازَمَةَ، فلا رَبطَ؛ فلا دلالة.\nوإن لازم، فلا يخلو: إما أن يكُونَ داخلًا في موضُوعِهِ أَوْ لا؟، وكيفية إِشعاره بالدَّاخِلِ يسمى: تَضَمُّنًا، وبالخَارجِ: التزامًا.\nوالمشهور عند الأصوليين في تَقْسِيمِ وجوه دلالةِ اللفظِ: أَن اللفظَ إما أن يدل بمنطوقه، وتندرج تحته المطابقة والتضمن، أو بمفهومه، وينقسم إلى: مفهوم الموافقة؛ كقوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ [الإسراء: ٢٣]؛ فإن النهي عن التأفيف -وهو أول درجات الغضب- يستلزمُ النهي عن ضروب التأفيف؛ ويسمونه \"فَحْوَى الخطَابِ\".\nوإلى مفهومِ المخالفةِ؛ كقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦]، مفهومه: إن لم يكنَّ أولاتِ حمل، فلا نفقة؛ ويسمونه دَلِيلَ الخِطَابِ\".\nأو باقتضائه، وضرورته: وهو ما يتوقَّف صدق الكلام عليه من الإِضمارِ؛ كقوله -﵊-: \"رُفِعَ عَن أُمتِي الخَطَأ والنسيان، وليسا مرفوعَينِ حقيقة؛ فلا بد مِن إضمارِ \"حُكْم الخَطَإ\".","vol":"1","page":148},{"text":"ثُمَّ إِنَّ المُفْرَدَ يُمْكِنُ تَقْسِيمُهُ مِنْ ثَلاثَةِ أَوْجُهٍ:\nالأَوَّلُ: أَنَّ المُفْرَدَ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ نَفْسُ تَصَوُّرِ مَعْنَاهُ مَانِعًا مِنْ وُقُوعِ الشِّرْكَةِ [فِيهِ]؛ وَهُوَ الجُزْئِيُّ، أَوْ لَا يَمْنَعُ؛ وَهُوَ الكُلِّيُّ.\n===\nوبإيمائه؛ كقوله -﵊- \"لَا يَقْضِ القَاضِي؛ وَهُوَ غَضْبَانُ\"، يُفْهَمُ منه معنى التعليلِ، أي: لغضبه، وَإِنْ لم يَنْطِق بصيغَةٍ تُشعِرُ بالتعليل.\nهذه الوجوهُ كُلُّها ترجِعُ إِلَى دلالة اللفظِ، فَلْتُعْرَفِ الاصطلاحاتُ، ولا مُشَاحَّةَ في الألفاظِ.\nومذهبُ المصنف: أَنَّ دلالتَي التضمنِ والالتزامِ عقليَّتَانِ.","vol":"1","page":151},{"text":"الثَّاني: أَنَّ مُسَمَّى اللَّفْظِ: إِمَّا أَلَّا يَسْتَقِلَّ بِالمَفْهُومِيَّةِ؛ وَهُوَ الحَرْفُ، أَوْ يَسْتَقِلَّ؛ وَحِينَئِذٍ:\nإِمَّا أَلَّا يَدُلَّ عَلَى زَمَانٍ مُعَيَّنٍ؛ وَهُوَ الاسْمُ، أَوْ يَدُلَّ؛ وَهُوَ الفِعْلُ.\n===\nومذهب الآمِديِّ: أنَّ دلالة الالتزَامِ خاصَّة عقليةٌ.\nوالحقُّ: أَنَّهما عقليَّتَانِ تابعتَانِ للوضْعِ.\nتنكيت: تَقييدُه القسمةَ بأَنَّ المفردَ. . . . . .","vol":"1","page":152},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nوالمركَّبَ: الدَّالُّ بالمطابقةِ- لا معنَى له؛ فإنه لا يمتنع أن يكُونَ لجُزْءِ اللفظ جُزْءٌ؛ فإن الجملة الشرطيةَ مركَّبَةٌ من جُمْلَتَينِ، ولكلِّ واحدةٍ منهما جزءٌ.\nولا يمتنع أيضًا أنْ يكون الملزومُ الخارجيُّ جزءًا؛ فإنه متَى صدَقَتِ القضيَّةُ، صدَقَ عكسُها، إن كان لها عكسٌ، وعكس نقيضهَا، وقد يكون [ذَلِكَ] مفردًا، أو مركَّبًا لا محالة.\nوالمشهورُ عند المنطِقيِّينَ: أنه لا فَرْقَ بين المؤلَّف والمركَّب.\nوصار بعْضُ المتأخِّرين منهم إِلَى أن المركَّب هو: الذي يَدُلُّ جزؤه على معنى في الجملة. والمؤلَّف هو: الذي يدُلُّ جزؤه عَلى جُزءِ معناه؛ فـ\"بَعْلَبَك\"، على هذا: مركَّبٌ، وليس بمؤلَّف.\nولا شَكَّ أن اللفظ ينقسم إلَى: مفردٍ ومركَّبٍ، لكنِ اختَلَفَ الناسُ في حَدِّهما:\nفقال أهل المنطِقِ: المفردُ هو: الذي لا يدُلُّ جزؤه علَى جزء معناه، والمركَّب بخلافه. ثم قسَّموا المركَّبَ إلَى: تركيب إِسناديٍّ، وتقييديٍّ، والإِسناديُّ: تركيبُ الجملِ، والتقييديُّ: تركيبُ الإِضافةِ والصفةِ، وكُل مَا أمْكَنَ أن يُعَبَّرَ عنه بمفرد.\nقال النحاةُ: المفردُ: الكلمةُ الواحدةُ، والمركب: ما عداها. ثم قسَّموا التركيبَ إلَى ثلاثةِ أقسامٍ:\nإسناديٍّ، وهو: ترِكيبُ الجملِ، وتركيبُ الإِضافةِ؛ كـ\"غُلام زَيدٍ\"، وتَرْكيبُ بِنْيَةٍ؛ كـ\"بَعلْبَك\"؛ فـ\"بعلبك\" مركَّبٌ عند النحاةِ، مفرد عند المنطقيين، \"وقَيوم\" مركَّبٌ عند المنطقيين، مُفْرَدٌ عند النحاة.\nوقَولُهُ: \"حَيثُ هو جزؤه\"-: احترازٌ مِنْ مِثلِ \"إنـ\" في \"إِنْسان\"؛ فَإِنَّ \"إِنْ\" قد تكون شرطًا، ولكنَّها في لفظِ \"إِنسانٍ\" ليسَت كذَلِكَ.\nقولُهُ: \"ويُمْكِنُ تَقسِيمُهُ مِن ثلاثةِ أوجه:","vol":"1","page":153},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nالأَولُ: أنَّ المُفْرَد، إِمَّا أَنْ يَكُونَ نَفْسُ تَصوُّرِ مَعْناهُ مانِعًا مِنْ وُقُوعِ الشَّرِكَةِ فِيه .... \" إِلى آخِرِهِ- هَذا تَقسِيمُ اللَّفْظِ بِاعتِبارِ مَعْنَاهُ.\nوَلَا شَكَّ فِي انْقِسَامِ مَدْلُولِهِ إِلى الجُزْئيِّ، والكُلِّيِّ. والشَّرْطُ فِي كَوْنِهِ كُلِّيًّا - كَونُهُ غَيرَ مَانِع مِنَ الشَّرِكَةِ، لَا حُصَولُ الشَّرِكَةِ فِيهِ بِالفِعْلِ، وأَنْ يَكونَ عَدَمُ المَنْعِ مِنْ حَيثُ اللفظُ فَقَط، وإِنِ امْتَنَعَتِ الشَّرِكَةُ فِيهِ عَقْلًا كَالإلَهِ.\nوَقَدْ ضَبَطَهُ الغَزَّاليُّ -﵀- بِقَبُولِ الألِفِ وَاللَّامِ.\nوَرُدَّ عَلَيهِ: بِأَنَّ قَولَكَ: \"وَلَدُ آدَمَ\"- عَامٌّ كُلِّيٌّ مَعَ امْتِنَاعِ قَبُولِهِ الألفَ وَاللَّامَ.\nثُمَّ الكُلِّيُّ يَنْقَسِمُ إِلى: مَا يُمْكِنُ وُجُودُهُ، وإِلى: مَا لَا يُمْكِنُ وُجُودُه.\nوَالثَّانِي: كَشَريكِ الإِلهِ.\nوالأَوَّلُ: إِمَّا أَنْ يُعْهَدَ لَهُ وُجُودٌ أَوْ لَا يُعْهَدَ:","vol":"1","page":154},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nفَغَيرُ المَعْهُودِ: كَحَائِطٍ مِنْ يَاقُوتٍ.\nوَالمَعْهُودُ: يَنْقَسِمُ إِلى مَا لَا شَركَةَ فِيهِ كَالشَّمسِ، وإِلى مَا فِيهِ شَرِكَةٌ بِالفِعْلِ. وَالذِي فِيهِ شَرِكَة بِالفِعْلِ؛ فَالشَّرِكَةُ فِيهِ: إِمَّا مُتَنَاهِيَةٌ؛ كَالجَوَاهِرِ الموجُودَةِ؛ أَوْ غَيرُ مُتَنَاهِيَةٍ، وَلَا وُجُودَ لِهَذا القِسْمِ عِنْدَ المُتَكَلِّمِينَ؛ ومِثَالُهُ عِنْدَ الحُكَمَاءِ: النُّفُوسُ البَشَرِيَّةُ بَعْدَ مُفَارَقَتِهَا الأَبْدَانَ؛ فإِنَّها عنْدَهُم بَاقِيَةٌ، وَهِي لَا تَتَنَاهَى.\nوَاعْلَمْ أَنَّا إِذَا قُلْنَا عَلى الإِنْسَانِ: \"حَيَوان\"، وَأَنَّهُ كُلِّيٌّ؛ فَهَهُنَا اعْتِبَارَاتٌ ثَلاثَةٌ:\nأَحَدُهَا: أَنْ يُرادَ بِهِ \"الخَاصَّة\" من الحَيَوانِ التي شَارَكَ بِاعْتِبَارِهَا الإِنْسَانُ غَيرَهُ؛ وَهَذا يُقَالُ لَهُ: \"الكُلِّيُّ الطَّبِيعِيُّ\".\nوَتَارَة: يُرَادُ بِهِ أَنهُ غَيَرُ مَانِعٍ مِنَ الشَّرِكَةِ، وَهَذَا هُوَ \"الكُلِّيُّ المَنْطِقِيُّ\".","vol":"1","page":155},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nوتارةً: يراد به الأمرانِ، أعني: الحيوانيَّةَ التي وقَعَتْ بها الشَّرِكَة [وَ] مِنْ كَوْنِها غيرَ مانعةٍ، وهذا هو \"الكُلِّيُّ العَقلِيُّ\".\nوالأولُ: موجودٌ في الأعْيَانِ؛ لأنه جزءٌ من الإِنسان الموجودِ، وجزءُ الموجودِ موجودٌ.\nوالثاني: لا وُجُودَ له في الأعيانِ؛ لاشتماله على ما لا يتناهَى.\nوالثالث: الحقُّ أنه لا وجُودَ له في الأعيانِ؛ لاشتماله على ما لا يتناهَى.\nوزعم أَفْلاطُونُ؛ أنه موجودٌ في الأعَيان، وأَنَّ الإِنسان الكُلِّيُّ حاصِلٌ في الخَارجِ.\nثم \"الكُلِّيُّ\" إِما أن يكون موضوعًا لِتَمَام الماهيَّة؛ كالإِنسان، أو لجزئها؛ كالحيوانِ، أو الناطقِ؛ على الإِنسان -أو الخارجِ عنها؛ كالضَّاحِكِ، والماشي؛ على الإِنسان.\nثم الدالُّ على تمام المَاهيَّة: إمَّا ألا يوجَدَ منْهُ إلا واحدٌ: كالشمس- فهو المقُول على الماهيَّة باعتبارِ الخصوصية فقط أو يوجدَ منه أكثر؛ وحينئذٍ: تلك الحقائقُ: إِما أن تتفاوَتَ في شيءٍ من الذاتيَّاتِ، أو لا تتفاوَتَ: فإِن تفاوتت؛ كالحيوان المقُولِ على الإِنسان، والفَرَسِ، والطائِرِ- فهو المقولُ على الماهيَّة؛ باعتبار الشَّرِكة فقط، وإن لم تتفاوَت: كالإِنسان المَقُولِ على زَيدٍ وعمرو- فهو المقولُ على الماهيَّةِ؛ باعتبار الشَّرِكة والخصوصيَّة معًا.\nوأما المقولُ على جزءِ الماهيَّة، فهو الذاتيُّ: فإما أن يكون واقعًا في طَرَف مَا بِهِ الشَّرِكة، أو في طَرَفِ ما بِهِ التمييزُ:\nفإِن وقع في طَرَفِ ما به الشَّرِكَةُ: فإما أن يكون تَمَامَ المشترك أَوْ لَا؟: فإن كان تَمَامَ المُشْتَرَكِ؛ كالحيوانِ بالنِّسبة إلى الإنسان- فهو الجِنْسُ.","vol":"1","page":156},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nوإن لم يكن، فهو: إما جنسُ الجنْسِ، أو جنْسُ جِنْسِ الجِنْسِ: كالنَّامي والجِسْم على الإِنسان، أَو فَضلُ الجِنْسِ المتحرِّك بالإِرادة.\nوإن كان واقعًا في طَرَفِ ما به التمييز: فإما أن يكونَ تَمَامَ المميَّز، فهو الفصْلُ: كالناطقِ، وإمَّا ألا يكون تمامَ المميَّز، فهو: إِما جنْسُ الفَصْلِ: كالمميِّز للإِنسان، أو فصْلُ الفَصْلِ: كَكَوْنِهِ ذا قوة فِكْريَّة.","vol":"1","page":157},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nثم الخارجُ إمَّا أن يكون ملازمًا للماهيَّة: كالإِمكان للجوْهَرِ، أو ملازمًا في الوجود:\nكالحدوثِ للجَوْهَرِ، أَو مفارقًا: كالأبيض وهو إما أن يثبُتَ لنوعٍ واحدٍ: كالضاحِكِ له، فهو الخَاصَّة. أو لأنواعٍ: كالماشي، وهو العَرَضُ العَامُّ.","vol":"1","page":158},{"text":"الثَّالِثُ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ اللَّفْظُ وَاحِدًا والمَعْنَى وَاحِدًا، أَوْ يَكُونَ اللَّفْظُ كَثِيرًا وَالمَعْنَى كَثِيرًا، أَوْ يَكُونَ اللَّفْظُ كَثِيرًا وَالمَعْنَى وَاحِدًا، أَوْ يَكُونَ اللَّفْظُ وَاحِدًا وَالمَعْنَى كَثِيرًا:\n===\nقوله، في تقسيمِهِ المُفْرَدَ إلى الاسْمِ، والفعْلِ، والحَرْفِ: \"إما ألا يستقلَّ بالمفهوميَّة؛ وَهُوَ الحرف\".\nيَرِدُ عَلَيهِ: الأسماءُ التي لا يُفْهَمُ معناها دُونَ متعلِّقاتها؛ نَحْوُ: أَيِّ، وكُلِّ، وبَعْض، وغَير، وتحت، وفَوْق.\nوأجيبَ: بأَنَّا نعْنِي بالمفهوميَّة مفهوميةَ التركيب؛ فإن التقسيمَ في المفردِ، وهذه الألفاظ، وإن افتَقرَت إلى الإِضافة، فليس ذلك إلا في فَهْمِ معناها التركيبيِّ التقييديِّ، وإِلا فالكلِّية، والبعضيَّة، والقرينَةُ- مفهومةٌ من مجرَّد اللفْظِ.\nقوله: \"أو يستقلَّ، وحينئذٍ: إما أَلَّا يدُلَّ على زمانٍ معين وهو الاسم\": يَرِدُ عليه: الصَّبُوح، والغَبُوق؛ إبطالًا لِعَكْسِهِ.\nقوله: \"أو يَدُلَّ وهو الفعْلُ\": لا يكفِي؛ فإنه يَرِدُ عليه بعْضُ الظروف، والغَبُوقُ والصَّبُوحُ؛ إِبطالًا لطَرْدِهِ؛ فلا بد من زيادةٍ، وهو أنْ يُقَال: إِمَّا ألا يدُلَّ ببنْيَتِهِ علَى أحد الأزمنَةِ الثلاثَةِ، وهو الاسم، أو يدُلَّ، وهو الفِعْلُ.\nقوله في القسمة الثالثة في القِسْم الأوَّل منه: \"وهو أن يكون اللفْظُ واحدًا، والمعنَى","vol":"1","page":159},{"text":"أَمَّا القِسْمُ الأَوَّلُ -وَهُوَ: أَنْ يَكُونَ اللَّفْظُ وَاحِدًا وَالمَعْنَى وَاحِدًا-: فَذَلِكَ المَعْنَى: إِمَّا أَنْ يَكُونَ نَفْسُ تَصَوُّر معْنَاهُ مَانِعًا مِنْ وُقُوعِ الشِّرْكَةِ فِيهِ؛ وَهُوَ العَلَمُ، أَوْ لَا يَكُونَ؛\n===\nواحدًا؛ فذلك المعنَى: إِمَّا أَنْ يَكُون نَفْسُ تصوُّرِ معْنَاهُ مانِعًا من الشِّرِكَةِ وهو العَلَمُ، أو لا يَكُونَ\":\nظاهر هذا التقسيمِ فيه تكريرٌ؛ فإنه قد تقدَّم مثلُهُ، وليس كذلكَ فإنه أراد بالأَوَّلِ: تقسيمَ اللَّفْظِ باعتبار معناه، وأراد بهذا الثاني: تقسيمَ المَعْنَى باعتبارِ لفظه.\nقوله: \"وهُو العَلَم\"؛ إِنْ عَنى به \"العَلَمَ\" في اصطلاح النحاة، فالعَلَمُ عندهم أخصُّ مما ذَكَر؛ فإِن [هذا] التقسيم الذي ذَكَرَهُ مندرجٌ فيه المُضْمَرَاتُ، وأسماءُ الإِشارةِ، وغيرُهُما.","vol":"1","page":160},{"text":"وَحِينَئِذٍ: يَكُونُ حُصُولُ ذَلِكَ المُسَمَّى في تِلْكَ المَوَاضِعِ: إِنْ كَانَ بِالسَّويَّةِ، فَهُوَ: المُتَوَاطِىُء، وَإنْ كانَ فِي بَعْضِهَا أَوْلَى مِنَ الْبَعْضِ، فَهُوَ: اللَّفْظُ الْمُشَكَّكُ.\nأَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي -وَهُوَ: أَنْ تَكُونَ الأَلْفَاظُ كَثِيرَةً وَالْمَعَانِي كَثِيرَةً: فَحِينَئِذٍ: يَكُونُ\n===\nوإن عَنَى به الاصِطلاحَ علَى تسميته عَلَمًا - فلا مشاحَّةَ في الاصطلاحِ.\nوتحريره: أن يُقَال: فهو العَلَمُ، أو ما يَقُومُ مَقَامَهُ.\nقوله: \"أَوْ لَا يَكُونَ\" يعني: أَوْ لا يكُونَ نفْسُ تصوُّر معناه مانِعًا من الشَّركة.\nقوله: \"وحينئذٍ: ذلك المسمَّى في تلك المواضِع، إِمَّا أَنْ يكون بالسَّويَّةِ: وهو المتواطئُ.\nيعني: إِنْ كان حصولُهُ في موارده بالسَّويَّة، فهو المتواطِئ؛ مثاله: الإِنْسَان؛ فإنه، وإن قيل على كثيرين، فإن أولئك الكثيرينَ لا يتفاوَتُونَ في ذَلِكَ المعنَى؛ ومعنى التواطُؤِ: التوافُق؛ قال الله تعالى: ﴿لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ﴾ [التوبة: ٣٧].\nقوله: \"وإن كان في بعضها أَوْلَى من بعضٍ\" يعني: إن كان حصولُ ذلك المعنَى في مواردِهِ لا بالسَّويَّة، بل يكون في بعْضِها أَوَّلِيًّا وأَوْلَى: كإطلاق الوجود على واجب الوجود، وعَلَى المُمْكِنَاتِ، والأَبَيضِ على الثَّلجِ والعَاجِ، فهو اللفظُ المُشَكَّكُ، وإنما سمى مُشَكَّكًا؛ لتردُّده بين المتواطيء والمشترَكِ؛ فمن حيثُ إِنه يُشعِرُ بمعنى عامٍّ -أَشبَهَ المتواطئَ، ومن حيثُ اختصاصُ بَعْضِ مواردِهِ بِمزيَّة ما- أشبه المشترك.\nوقد أُورِدَ عليه: أن الأبيض مثلًا إذا أُطلِقَ على الثَّلْجِ، فإما أن يكون استعمالُهُ فيه مع ضَمِيمَةِ تلك الزيادَةِ، أَوْ لَا: فإن لم يكن، فهو المتواطئ، وإن كان، فهو الْمُشتَرَكُ؛ فإذن لا حقيقَةَ لهذا القسْمِ المسمَّى بـ\"المُشَكَّكِ\" في وضع الألفاظ.\nقوله: في القسم الثاني من هذه القسمة: \"وهو الألفاظ المتباينة\"، يعني: أن هذه تسمَّى متباينَةً؛ لتبايُنِ ألفاظها ومعانيها، وسواءٌ تواصَلَت، أو تفاصَلَت؛ والتواصل: كالسَّيفِ، والصَّارم؛ فَإِنَّ الأوَّل: باعتبار الاسمِ، والثاني: باعتبار الصفةِ.","vol":"1","page":161},{"text":"كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ تِلْكَ الأَلْفَاظِ دَلِيلًا عَلَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ تِلْكَ الْمَعَانِي؛ فَهَذِهِ: هِيَ الأَلْفَاظُ الْمُتَبَايِنَةُ.\nأَمَّا الْقِسْمُ الثَّالِثُ -وَهُوَ: أَنْ تَكُونَ الأَلْفَاظُ كَثِيرَة وَالمَعْنَى وَاحِدًا-: فَهِيَ: الْمُتَرَادِفَةُ.\nأَمَّا الْقِسْمُ الرَّابعُ -وَهُوَ: أَنْ يَكونَ اللَّفْظُ وَاحِدًا وَالمَعْنَى كَثِيرًا: فَنَقُولُ: هَذا اللَّفْظُ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ وُضِعَ أَوَّلًا لأَحَدِهِمَا، ثُمَّ نُقِلَ عَنْهُ إِلَى الثَّانِي؛ لأَجْلِ مُنَاسَبَةٍ بَينَهُمَا، أَوْ لَا يَكُونَ كَذلِكَ:\n===\nأو كالناطقِ، والفَصِيحِ؛ فإن الأول: باعتبار الصفةِ، والثاني: باعتبار صفَةِ الصفة؛ ومثلُهُ: أَحْمَرُ قَانِئٌ، وأَسْوَدُ حَالِكٌ، وأَبْيَضُ يَفِقٌ، وأخضر مُدْهَامٌّ.\nوالتفاصُلُ: كالإِنسانِ والفَرَسِ.\n[قوله]: \"وأما الثالثُ: وهو أن تَكُونَ الألفاظُ كثيرة، والمعنَى واحدًا - فهي: المترادفة \"، يعني: سواءٌ كانت من لغةٍ واحدةٍ، أو من لُغَتَينِ.\nقوله: \"وأما الرابعُ: وهو عَكس الثالثِ\"، يعني: أن يكونَ اللفظُ واحدًا، والمعنَى كثيرًا.\nقولُهُ: \"فإما أن يكون قد وُضِعَ أَوَّلًا لأَحَدِهِمَا، ثم نُقِلَ إِلى الثاني؛ لأَجْلِ مناسبةٍ بينهما، أو لا يَكُونَ كذلك\":","vol":"1","page":162},{"text":"أَمَّا الأَوَّلُ: فَإِنهُ يُسَمَّى ذَلِكَ اللَّفْظُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَوْضُوعِهِ الأَوَّلِ: حَقِيقَةً، وَإِلَى الثَّانِي: مَجَازًا.\n===\nقال أما الأَوَّلُ: فإنه يُسَمَّى بالنسبة إِلى موضوعه الأَوَّل حقيقة، والثاني مجازًا، وأما الثاني: فإنه يُسَمَّى ذلك اللفْظُ بالنسبة إلَيهِمَا مُشْتَرَكًا، وبالنسبة إِلَى كُلُّ واحدٍ بعينه مُجْمَلًا.","vol":"1","page":163},{"text":"أَمَّا الثَّانِي: فَإِنهُ يُسَمَّى ذَلِكَ اللَّفْظُ بِالنِّسْبَةِ إِلَيهِمَا: مُجْمَلًا، وَبِالنِّسْبَةِ إِلَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِعَينِهِ: مُشْتَرَكًا.\n===\nوقد أوجز في هذه القِسْمَةِ، وعادته أن يُسَمِّيَ ما نُقِلَ لَا باعتبار مناسبة \"مُرْتجَلًا\"؛ وهو في ذلك مخالفٌ لاصطلاح النحاةِ؛ لأنَّ المرتَجَلَ عندهم: هو العَلَمُ الذي لم يُنْقَل عن اسْمِ جِنْسٍ ألبتَّةَ؛ كـ\"غَطَفَانَ\"، ويقابِلِّونَ به المنقُولَ، وإِنما سماه مرتَجَلًا؛ لأنَّه لم يُرَاعِ فيه المعنَى عند نقله ألبتَّةَ، فهو ارتجالٌ مِنْ وجه، وإِنْ نقل إِلى الثاني باعتبار مناسبة، فهذا القسْمُ ينقسم إِلى قسمين:\nأحدهما: أن يستقرَّ على الثاني، بحيثُ يصيرُ هو السَّابِقَ إلَى الفَهْمِ عند الإِطلاق فيسمى مَنْقُولًا.\nوينقسمُ باعتبارِ الناقِلِ إلَى ثلاثةِ أقسام؛ لأن الناقل: إما أن يكونَ هُوَ الشرْعَ؛ فيسمى شرعيًّا؛ كالصوم، والصلاة، وإِما أن يكونَ أهْلَ العُرْفِ؛ وينقسم إِلَى: عُرْفٍ عَامٍّ: كالدابة، والغائِطِ، وخَاصٍّ: كاصطلاحِ كُلِّ طائفة علَى ألفاظٍ اختصَّتْ بها؛ كالنُّحَاةِ، والعروضِيِّينَ، وغيرِهِمْ.\nوالثاني: ألَّا يستقرَّ على الثاني، وهو كما ذكره باعتبار موضوعِهِ الأولِ حقيقةً، وباعتبار الثاني مجازًا.\nقوله: \"وأما الثاني\" يعني: أن يُوضَعَ اللفْظُ لمعنَيَينِ فصاعدًا، وضْعًا أَوَّلِيًّا.\nقوله: \"فإِنه يُسَمَّى ذلك اللفظُ بالنسبة إِليهما مُشتَرَكًا، وبالنسبة إِلى كل واحدٍ بعينه مُجْمَلًا\"، هذا اللفظُ يسمَّى باعتبارِ أصل الوضعِ مُشتَرَكًا، وباعتبار الفهم مُجْمَلًا؛ لأن معناه معلَّقٌ على السامِعِ بِدُونِ القرينة.\nقوله: \"ثم يتفرَّع على هذا التقسيمِ نَوْعٌ آخَرُ من التقسِيمِ، وهو أَنَّ اللفْظَ الَّذِي يُفِيدُ معنى واحدًا: إما أَلَّا يحتَمِلَ غيره، وهو النص ... \" إلَى آخره.\nيعني بالتقسيمِ الآخَرِ: تقسيمَ اللَّفْظِ إِلَى النَّصِّ والظَّاهِرِ، والمُجمَلِ والمُؤَوَّلِ، وهذا","vol":"1","page":164},{"text":"ثُمَّ يَتَفَرَّعُ عَلَى هَذَا التَّقْسِيمِ نَوْعٌ آخَرُ مِنَ التَّقْسِيمِ، وَهُوَ:\nأَنَّ اللَّفْظَ الَّذِي يُفِيدُ مَعْنَى: إِمَّا أَلَّا يَحْتَمِلَ غَيرَهُ؛ وَهُوَ: النَّصُّ، أَوْ يَحْتَمِلَ غَيرَهُ؛ وَهُوَ عَلَى ثَلاثَةِ أَقْسَامٍ:\nإِمَّا أَنْ تَكُونَ إِفَادَتُهُ لِذَلِكَ المَعْنَى المُعَيَّنِ رَاجِحًا عَلَى غَيرِهِ؛ وَهُوَ: الظَّاهِرُ.\n===\nالتقسيم هو المَشْهُورُ عند الأصوليِّينَ، والتقسيمُ الأوّلُ تقسيمُ المَنْطِقِيِّينَ.\nولا خفاء أنَّ الأَقسام الثلاثَةَ السَّابقة معْنَاها مُتَّحِدٌ، فإِشعارها بمعناها يسمَّى نَصًّا.\nوأما القسم الرابع: وهو اللفظ الواحدُ الدَّالُّ علَى معنيين فصاعدًا - لا يخلو إِمَّا أَنْ يتساويا بالنسبة إِلَى فهم السامِعِ، أَوْ لَا:\nفإن تساويا فهو: المُجْمَلُ، وإِن لم يتساويا، فالراجِحُ هو الظاهرُ، والمرجوحُ هو المُؤَوَّلُ؛ كما ذَكَرَ.","vol":"1","page":167},{"text":"أَوْ مُسَاويًا لِغَيرِهِ؛ وَهُوَ: الْمُجْمَلُ، أَوْ مَرْجُوحًا؛ وَهُوَ: المُؤَوَّلُ.\nإذَا عَرَفْتَ هَذَا، فَنَقُولُ: النَّصُّ والظَّاهِرُ: يَشتَرِكَانِ فِي إِفَادَةِ الرُّجْحَانِ؛ إِلَّا أَنَّ النَّصَّ رَاجِحٌ مَانِعٌ مِنِ احْتِمَالِ الْغَيرِ، وَالظَّاهِرَ رَاجِحٌ غَيرُ مَانِعٍ مِنِ احْتِمَالِ الْغَيرِ، وَالْقَدْرُ المُشْتَرَكُ بينَهُمَا هُوَ: المُحْكَمُ.\n===\nقوله إِنَّ بين النَّصِّ والظَّاهِرِ قَدْرًا مُشْتَرَكًا، وعَئبَّرَ عنه بالرُّجْحَانِ - لا شَك أنهما يشتركَانِ، في: الاستقلالِ بالإِفادة، وعَدَمِ الحاجة إِلَى المُفَسِّر فاصطُلِحَ علَى تسمية ذلك بالمُحْكَمِ. ولا شَكَّ أَنَّ بين المُجْمَلِ والمُؤَوَّلِ أيضًا قَدْرًا مُشْتَرَكًا، وهو: عَدَمُ الاستقلالِ بالإِفادة إِلا بِضمِيمةٍ؛ فاصْطَلَحَ العُلَمَاءُ على تَسْمِيَتِهِ \"متشابهًا\" فإن أراد أن يسمُّونَهَا بذلكَ اصْطِلاحًا فلا مُشَاحَّةَ في الألفاظِ، وإِنْ أراد أنَّ هذا هو المرادُ مِنْ قوله تعالى: ﴿مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾ [آل عمران: ٧] فللمفسرين فيها أقوالٌ قريبةٌ، وبعيدةٌ، وغَيرُ ما ذُكِرَ:\nقال ابنُ عَبَّاسٍ، والزَّجَّاجُ: القرَآنُ كُلُّهُ مُحْكَمٌ إِلَّا آياتِ القيامةِ؛ فإِنها متشابِهَةٌ؛ إذْ لم","vol":"1","page":168},{"text":"أَمَّا المُجْمَلُ وَالمُؤَوَّلُ: فَهُمَا يَشتَرِكَانِ فِي أَنَّهُمَا غَيرُ رَاجِحَينِ؛ إِلَّا أَنَّ المُجْمَلُ -وَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَاجِحًا- فَإِنَّهُ غَيرُ مَرْجُوحٍ، وَالمُؤَوَّلَ -مَعَ أَنَّهُ غَيرُ رَاجِحٍ- فَهُوَ مَرْجُوحٌ - إِلَّا بِحَسَبِ الدَّلِيلِ الْمُنْفَصِلِ، وَالْقَدْرُ المُشْتَرَكُ بَينَهُمَا هُوَ: المُتَشَابِهُ.\n===\nيُكْشَفِ الغطَاءُ عنها.\n\"وقيل: \"المتشابه: ما وَرَدَ عليه النَّسْخُ، والمُحْكَمُ ما عَدَاهُ، وَالمُحْكَمُ: ما أُجْرِيَ عَلَى ظَاهِرِهِ؛ والمتشابِهُ: ما لم يجر على ظَاهِرِهِ؛ مِثلُ آيَةِ الاستواءِ\".\nوقال بعضُ السَّلَفِ: المتشابِهُ: الحُرُوفُ المقطَّعةُ في أوائِلِ السُّوَرِ، والمُحْكَمُ: ما عداها.","vol":"1","page":169},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-25>الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ</span>\nفِي بَيَانِ أَن الأَصْلَ عَدَمُ الاشْتِرَاكِ؛ وَيَدُلُّ عَلَيهِ وَجْهَانِ:","vol":"1","page":170},{"text":"الأَوَّلُ: أَنَّ احْتِمَال الاشْتِرَاكِ، لَوْ كَانَ مُسَاويًا لاحْتِمَالِ الانْفِرَادِ - لَمَا حَصَلَ الْفَهْمُ فِي شَيءٍ مِنَ الأَلْفَاظِ حَالةَ التَّخَاطُبِ؛ لأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَوْنُ اللَّفْظِ مُفِيدًا لمَعْنى، وَمُفِيدًا لِغَيرِهِ - حَاصِلًا بِالتَّسَاوي -: لَكَانَ حُصُولُ فَهْمِ أَحدِهِمَا دُونَ الآخَرِ تَرْجِيحًا مِنْ غَيرِ مُرَجِّحٍ؛ وَهُوَ مُحَالٌ.","vol":"1","page":171},{"text":"لَا يُقَالُ: \"لِمَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَعَيَّنَ بِسَبَبِ التَّصْرِيحِ بِالتَّعْيِينِ؟ ! \":\n===\nوقال الأصَمُّ: المُحْكَمُ نَعْتُهُ - ﵇ - فِي الكُتُبِ السَّابِقَةِ.\nوقال واصل بن عطاءٍ، وعَمْرُو بْنُ عُبَيدٍ المُعْتَزِليَّان: المُحْكَمُ: الوعيدُ الواردُ على","vol":"1","page":172},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nالكبائر، والمتشابه ما ورد على الصغائر، وهذان أول من قال بدَرَجَةٍ بَينَ الإِيمان والكُفْر، وسَمَّوْهَا فِسْقًا، وقَضَوْا بتخليدِ الفَاسِقِ في النار، إنْ مَاتَ قَبلَ التوبةِ؛ فاعتزلهما الحَسَنُ البَصْرِيُّ -","vol":"1","page":173},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\n﵀ - لِهَذِهِ المَقَالةِ وَاعْتَزَلَا مَجْلِسَهُ؛ فَسُمُّوا مُعْتَزِلَةً.\nقوله: \"الأَصْل\" يحتمل ثلاثة معان:\nأحدهما: أن يراد أنَّه علَى خِلَافِ الدَّليل؛ كما يقال: إِذا كان اتْصَالُ النَّجِسِ بالطَّاهِرِ بِشَرْطِ الرُّطُوبة، وقبولِ المَحَلِّ -سببًا لنجاسَةِ الطَّاهر-: فتطهيرُ الماءِ للنجاسَةِ علَى خلافِ الأَصْل؛ لأن","vol":"1","page":174},{"text":"لأَنَّا نُجِيبُ عَنْهُ مِنْ وَجْهَينِ:\nأَحَدُهُمَا: لَوْ كَانَ الأمرُ كَمَا ذَكَرْتُمْ - لَوَجَبَ أَلَّا يَحْصُلَ الْفَهْمُ إلا بَعْدَ أَنْ يُبَيِّنَ المُتكَلِّمُ: إِنَّ مُرَادِي مِن كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الأَلْفَاظِ كَذَا وَكَذَا؛ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا يُتَوَقَّفُ عَلَيهِ.\n===\nالمَحَلَّ لا يخْلُو عن نَجِسٍ أو متنجِّسٍ.\nالثاني: أَنْ يُرَادَ بـ \"الأَصْل\": القاعدَةُ المستمرَّةُ؛ فما خَرَجَ عَنْها يَكُونُ على خلافِ الأَصْلِ؛ كقولهم: إِبَاحَةُ المَيتَةِ للمضطَرِّ علَى خلافِ الأَصْلِ.\nالثالث: أن يراد بـ \"الأَصْل\": الأغلبُ الأكثرُ: فمَا خَرَجَ عنه يكُونُ عَلى خلافِ الأَصْلِ؛ كما يقال: العقلُ فِي النِّسَاءِ عَلى خلافِ الأَصْلِ، أي: للأَكْثَرِ. وما ذكره مِنْ أَنَّ الاشتراك على خلافِ الأَصْلِ، يحتملُ المعانِيَ الثلاثةَ؛\nأما الأوَّل والثَّاني؛ فلأنَّ الألفاظ وُضعت للإفهام، ولازمُ الاشتراكِ الإجْمَالُ، وهو محلٌّ بمقصودِ الوضع، فكان عَلى خلافِ الدَّلِيلِ والقاعدةِ. وأما الثالث: وهو أنَّه خلافُ الغالِب فظاهرٌ بدلالةِ الاستقراءِ.\nقوله: \"إن احتمال الاشتراكِ لو كانَ مساويًا لاحتمالِ الانفرادِ - لما حصل الفهْمُ فِي شيء من هذه الألفاظِ حالةَ التخاطُب\"، هذا الدليلُ لا يفيده المطلوبُ؛ فإِنا اجْمعْنا على أنَّ لنا ألفاظًا نعلم نصَّها، وَألفاظًا نعلم ظهورها، وألفاظًا نعلمُ اشتراكها، وألفاظًا نتردَّد فِي اشتراكِهَا وظهورِهَا؛ فلا نزاع أَنَّا نحمِلُ القسمين الأَوَّلَينِ عند الإطلاقِ على معانِيهِمَا من غير تَوَقُّفٍ، وأنَّا نقف فِي الْمُشْتَرَكِ عند مَنْ لا يَرَى التعميم.\nوإنما يلزم الوقْفُ فيما يتردَّد فيه، ونحنُ نقول به، فما ذكره مِنْ لزومِ الوقف عند الإطلاق فِي جميع الألفاظ - غيرُ لازمٍ.\nقوله: \"لا يُقال: لِمَ لا يجوز إذا يتعيَّن بَسَببِ التصْريحِ بالتعيينِ؛ لأنا نجيبُ عنه من وجهين:","vol":"1","page":175},{"text":"الثانِي: أَنَّ ذَلِكَ التَّعْيِين وَالبَيَانَ إِنَّمَا يَحْصُلُ بِلَفْظٍ، أَوْ إِشَارَة، أَوْ كِتَابَةٍ؛ وَإِذَا كَانَ احْتِمَالُ الاشْتِرَاكِ وَالانْفِرَادِ وَاقِعًا عَلَى التَّسَاوي - كَانَ ذَلِكَ الاحْتِمَالُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ تِلْكَ الأَلْفَاظِ المَذكُورَةِ لِلْبَيَانِ: قَائِمًا؛ فَاحْتَاجَت إِلَى مَا يُعَيِّنُ مَدْلُولَاتِهَا؛ وَلَزِمَ: إِمَّا الدُّوْرُ، وَإِمَّا التَّسَلْسُلُ؛ وَهُمَا مُحَالانِ.\n===\nالأول لو كان الأمر كما ذكرتم - لوجب أَلَّا يَحْصُلَ الفهم إلَّا بعد أن يبيِّن المتكلِّم: إن مرادِي مِنْ كُلِّ واحدٍ من هذه الألفاظ كذا وكذا، ومعلوم أنَّه لا يتوقَّف عليه\" يَرِدُ عليه ما تقدَّمَ مِنْ عدم لُزومِ الوقْفِ فِي جميع الألفاظِ.\nقوله: \"والثاني: أَنَّ ذلك التعيينَ، والبيان إنما يحصُلُ بلفظٍ أو إشارةٍ، أو كتابة","vol":"1","page":176},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nوغايةُ الإِشارةِ، والكتابةِ أَنْ تُنَزَّلَا منزلةَ اللفظِ الَّذي أقيمتا مُقَامَهُ، ولو صرَّح به، لكان علي هذا التقدير؛ فالقَائمُ مقامه؛ مِنْ إِشارة أو كتابةٍ -أولَى\".\nقوله: \"واحتاجَت إِلى ما يُعَيِّنُ مدلولَها؛ ويلزم التَّسلْسُلُ\".\nيجابُ عنه من وجْهينِ:\nأحدهما: مَنْعُ حَصْرِ المفسِّر فيما ذكره؛ فإِن من المفسِّرات القرائن الحالِيَّة، ثم لو","vol":"1","page":177},{"text":"الْوَجْهُ الثَّانِي: لَوْ لَمْ يَكُنْ الاشتِرَاكُ مَرْجُوحًا - لَمَا أَفَادَتِ الدَّلَائِلُ السَّمْعِيَّةُ الظَّنَّ، فَضلًا عَنِ اليَقِينِ؛ لاحْتِمَالِ أَنْ يُقَال: هذِهِ الأَلْفَاظُ مُشتَرِكَةٌ بَينَ هَذِهِ الْمَعَانِي الَّتِي لَا نَفْهَمُهَا وَبَينَ غَيرِهَا؛ وَعَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُ الشَّارعِ غَيرَ مَا ظَهَرَ لَنَا؛ وَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ بِالإِجْمَاعِ.\n===\nسُلِّمَ، فقد يكون المفسِّر ألفاظًا ناصَّةً، أو ظاهرةً؛ فلا يلزمُ التَّسَلْسُلُ.\nقوله: \"الوجه الثَّاني -يعني: على أصْلِ المطلُوبِ- أنَّ الاشتراك لولمْ يكُنْ مرجوحًا - لما أفادَتِ الدلائلُ السَّمْعِيَّةُ الظَّنَّ، فضْلًا عن اليقينِ؛ لاحتمالِ أن يقال: هذه الألفاظُ مُشْتَرَكةٌ بين هذه المعاني التي نَفْهَمُهَا وبَينَ غيرها؛ وعلى هذا التقدير: يحتملُ أن يكُونَ مُرَادُ الشارع غَيرَ ما ظَهَرَ لنا\".\nظاهرُ كلامه: أنَّ الدليلَ الثانيَ فُرِضَ فِي صورةٍ مِنْ صُوَرِ الدَّليل الأَوَّل؛ فإنه إِذا امْتَنع الفهْم مطلقًا، امتنع فِي كلامِ الشَّارع؛ فلا فائِدَةَ فِي ذكرِ الدليلِ الثاني، ووجْهُ الفرْق بين المسْلَكَين: أن اللازِمَ مِنَ الأَوَّلِ: خلافُ العُرْف، واللازِمَ من الثاني: خِلَافُ الإِجماع؛ وهما مُحَالان.\nومما يَجِبُ تقديمه: أنَّ الاشتراك جائزٌ وواقعٌ لغةً وشرعًا: أما لغة: فقولُهُم للخطير: الحقير، وأَمَّا شرعًا: فالقُرْء.","vol":"1","page":178},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nومَنَعَهُ قومٌ؛ واحتجُّوا بأنه يُخِلُّ بالتفاهم، وبأَنَّ استعمالهُ شَرْعًا بدُونِ القرينةِ - تكليفٌ بما لا يُطاقُ، ومع القَرِينَةِ: إِن قارنته أغْنتْ عن المشْتَرَكِ، وصار لَغْوًا، وإن تَأَخَّرَت فتجهيلٌ.","vol":"1","page":179},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-26>الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ</span>\nفِي بَيَانِ أَنَّ الأَصْلَ فِي الْكَلَامِ هُوَ الْحَقِيقَةُ؛ وَيَدُلُّ عَلَيهِ وُجُوهٌ:\nالأَوَّلُ: أَنَّ اللَّفْظَ إِذَا تَجَرَّدَ مِنَ الْقَرِينَةِ: فَإِمَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى حَقِيقَتِهِ؛ وَهُوَ الْمَطلُوبُ. أَوْ عَلَى مَجَازِهِ؛ وَهُوَ بَاطِلٌ؛ لأَنَّ شَرْطَ كَوْنِهِ مَجَازًا: أَلَّا يُحْمَلَ اللَّفْظُ عَلَيهِ إلا لِقَرِينَةٍ مُنْفَصِلَةٍ؛ لأَنَّ الْوَاضِعَ لَوْ أَمَرَ بِحَمْلِ اللَّفْظِ عَلَيهِ -عِنْدَ تَجَرُّدِهِ- عَلى ذَلِكَ المَعْنَى، لَكَانَ ذَلِكَ اللَّفْظُ حَقِيقَةً فِيهِ؛ إذ لَا مَعْنَى لِلْحَقِيقَةِ إلا ذَلِكَ. أَوْ عَلَيهِمَا، مَعًا؛ وَهُوَ -أَيضًا- بَاطِلٌ؛ لأَنَّ الْوَاضِعَ لَوْ قَال: \"احْمِلُوا هَذَا اللَّفْظَ عِنْدَ تَجَرُّدِهِ عَلَيهِمَا مَعًا\" -لَكَانَ ذَلِكَ اللَّفْظُ حَقِيقَةً فِي ذَلِكَ الْمَجْمُوعِ، وَلَوْ قَال: \"احْمِلُوهُ: إِمَّا عَلَى هَذَا أَوْ عَلَى ذَاكَ\"- لَكَانَ ذَلِكَ مُشتَرَكًا بَينَهُمَا، أَوْ لَا عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَلْبتَّةَ؛ وَحِيَنئِذٍ: يَصِيرُ هَذَا اللَّفْظُ عِنْدَ تَجَرُّدِهِ: مِنَ المُهْمَلَاتِ لَا مِنَ المُسْتَعْمَلَاتِ.\nفَلَمَّا بَطَلَت هَذِهِ الأَقْسَامُ تَعَيَّنَ القِسْمُ الأَوَّلُ؛ وَهُوَ أَنَّهُ يَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى حَقِيقَتِهِ فَقَطْ؛ فَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ ذَلِكَ هُوَ الحَقُّ.\n===\nوأُجِيبَ عن الأَوَّل بأَنَّ فائدته البيان الإِجماليُّ، وهو مقصُودٌ فِي بعْضِ الأحوالِ؛ كقول أبي بكرِ الصِّدِّيق - ﵁ - لَمَّا سُئِلَ عن النبيِّ - ﷺ -، فقيل له: مَنْ هَذَا؟ وَهُوَ مَطلُوبٌ، فقال: \"هَادٍ يهْدِينِي إِلَى الطَّرِيق\".","vol":"1","page":180},{"text":"الثانِي: أن وَاضِعَ اللَّفْظِ لِلْمَعنَى، إِنمَا يَضَعُهُ لَهُ لِيُكتَفى بِهِ فِي الدلالةِ عَلَيهِ؛ فَصَارَ كَأنهُ قَال: \"إِذَا سَمِعتُمُونِي تَكلمتُ بِهذَا اللفْظِ، فَاعلَمُوا أَنِّي عَنَيتُ بِهِ هذَا الْمعنى، وَكُل مَنْ تَكَلَّمَ بِلُغَتي، فَلْيَعنِ بِهِ هذَا الْمعنَى\"؛ فكُل مَنْ تكلمَ بِلُغَتِهِ، وَجَبَ أَن يُرِيدَ بِهِ ذَلِكَ المَعنى.\n===\nوينتقضُ ما ذَكَرُوهُ [باستعمال] أسماء الأجناسِ.\nوعن الثاني: قوله: \"إن القرينَةَ إِن، قارنته أغنتْ عنه\"- غَيرُ لازمٍ؛ لأن القرينةَ قَد تَكُونُ حالية.\nقولهم: \"ومع تأَخُّرها تجهيلٌ بالمراد\"- لَا يُسلَّم؛ فإن غايته تأخيرُ البَيَانِ إلَى وقت الحاجةِ عِنْدَنَا، عَلَى ما سيأتِي إِن شاء الله تعالى.\nحَدُّ الحقيقةِ: هو اللفظُ المستعملُ في موضوعِهِ الأولِ، والمجازُ: هو اللفظُ المستعمَلُ في غَيرِ موضوعِهِ الأولِ؛ لِضَرب من المناسبة.","vol":"1","page":181},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nوقولنا: \"لِضَربٍ مِنَ المُنَاسَبَة\": يخرج ما نُقِلَ لغير مناسَبَةٍ، وجعل لَقَبًا؛ كالتسمية بـ\"أسيد\"، \"وثور\".\nوقيلَ: الحقيقةُ: هو اللفْظُ المستعمَلُ في معناه الأولِ في وضع التخاطُب، والمجازُ: عَكسُهُ.\n\"فعلى الأول: تكون الأسمَاءُ الشرعيةُ؛ كالصلاةِ، والزَّكَاةِ، والعرفيَّةُ العامةُ؛ كالدَّابة، والغائِطِ، والخاصَّةُ أيضًا- مجازاتٍ راجحة\".","vol":"1","page":182},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nوعلَى الثاني: تكونُ حقائقَ؛ فتنقسم الحقيقةُ عَلَى هذا إلى: لُغَويةٍ، وشرعية وعرفية، والخلافُ لفظِيٍّ، وإذا فُهِمَ المجازُ، فهو جائز وواقعٌ لغة وشرعًا.\nومَنَعَ الأُستَاذُ أبو إسحاق وقوعه لُغَةً، قال: لأن \"الأسد\" إِذا استعملَتهُ العَرَبُ","vol":"1","page":183},{"text":"الثالِثُ: أَنا نَجِدُ بِالضرُورَةِ مِنْ أَنفُسِنَا: أَنَّ مُبَادَرَةَ الذهنِ إِلَى فَهمِ الحَقِيقَةِ، أَقوَى مِنْ مُبَادَرَتِهِ إِلَى فهمِ المَجَازِ؛ وَذَلِكَ يَدُل عَلَى مَا قُلنَاهُ مِنْ الرُّجحَانِ.\n===\nلـ \"البهيمة\" بدُون القرينَةِ، ولـ \"الشجاع\" مع القرينة- كانا حَقِيقَتَينِ، وهذا نزاعٌ لفظيٌّ؛ فإنا لا نعني بالمجازِ إلا ما تتوقف دلالتُهُ على القَرِينَةِ منهُما.\nولا يلزم أن تكُونَ القرينةُ بالوضحِ؛ فإنها قد تكونُ حالِيةً، وهو واقعٌ في القرآنِ أيضًا؛ خلافًا لأهل الظاهر، والشيعة؛ بدليل قوله تعالى: ﴿وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ﴾","vol":"1","page":184},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\n[الإسراء ٢٤]، [وقوله تعالى]: ﴿وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَينَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [البقرة: ٩٣].\nوقولهم: إِنه يلزمُ منه إِبهامُ الكَذِبِ: غَيرُ لازم؛ بعد قيامِ القاطِعِ على وجوبِ الصدْقِ للهِ -تعالى- ولرسوله.\nوقولُهُم: إنه يلزم أن يُسمَّى البارئُ بسبحانه وتعالى تَجَوُّزًا -: غيرُ لازم؛ فإن أسماءَ الله -تعالى- توقيفية.","vol":"1","page":185},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nوقوله: \"الأصلُ في الكلامِ الحَقِيقَة\".-: يحتمل تفسيرُ الأصلِ بما مضَى من الوجوهِ الثلاثةِ؛ لأنا إِن قُلْنا: إن الأصلَ هو الدليلُ، أو القاعدةُ المستمرة، وقد تقرَّر أن وضعَ الألفاظِ للتفاهُمِ، فتوقف المجاز على قرينة قد تخفَى منحل بذلك، وإن قُلْنَا: إن الأصلَ بمعنى الغَالِبِ- فَلا يخفى أن الحقيقةَ أغْلَب؛ لأن لكلِّ مجازٍ حقيقة، ولا يَنْعَكِسُ.\nومن زعم أَنه يتصور المجاز بدُونِ الحقيقة؛ لأن شَرطَ الحقيقةِ الوضعُ، لا الاستعمال، فقد يُوضَع اللفظُ لمعنى، ولا يستعمَلُ فيه، ثم يُنقَلُ لغيره، لضرب من المناسبَةِ؛ فيكون مجازًا لا حقيقَةَ له:\nيقالُ له: هذا تجويز عقلي، والبحثُ في الواقع، ونحن لا نَعلَمُ دلالاتِ الألفاظ إلا باستقراءِ استعمالِها؛ فإِنا لم نعلَم عَينَ الواضِع مِنْ مُوَقف، أو مُصطَلِح، فينقَلَ عنه. وأما الأدلَّة الثلاثة التي ذَكَرها، فظاهِرٌ الاعتراضُ عليها.\nوحاصلُ الأول: راجع إلى تعيين الحَقيقَة بعَدَم إرادة ما سِوَاها؛ لأنها لو لم تَكُنْ مُرادَة -لزم: إما ثبوتُ المشرُوطِ بدونِ الشرطِ، أو تغييرُ الوضْع، أو الإِهمَالُ؛ والكل محال.\nوحاصلُ الثاني: تعيينُ الحقيقةِ بِحدِّها.\nوحاصلُ الثالِثِ: تعيينُ الحقيقةِ بخاصتها؛ وهو السبقُ إِلى الفهمِ، والله أعلَمُ.\nوَأعلَم: أنه لا بُد في صِحة المجازِ من مناسبة وارتباطٍ:\nفمِن ذلك: إطلاقُ السبَب على المسبَّب؛ كقوله تعالى: ﴿قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيكُمْ لِبَاسًا﴾ [الأعراف: ٢٦]، والمسبَّب على السبب؛ كتسمية المَرَضِ مَؤتًا، والكُل على البَعضِ؛ كإطلاق العام وإرادَةِ الخَاصِّ، والبعض على الكُل؛ كتسميةِ الزنجِي أسوَد، مع بياضِ عينيهِ وأسنانِهِ، أو تسميةِ الشيء بما كان علَيهِ؛ كتسمية الضارِب أمس ضاربًا، أو بما يصيرُ إليه؛ كقوله تعالى: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ (٣٠)﴾ [الزمر: ٣٠]، أو بزيادة، كقوله تعالى: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ﴾ [آل عمران: ١٥٩]، أي: فبرحمة من الله، وَ: ﴿لَيسَ كَمِثْلِهِ شَيءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١]؛ على رأْي من زعم أن الكافَ زائدةٌ أو بالنقصان؛ كقوله تعالى: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ [يوسف: ٨٢].","vol":"1","page":186},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-27>الْمَسْأَلَة الرَّابِعَةُ</span>\nإِذَا دَارَ اللفظُ بَينَ الْحَقِيقَةِ المرجُوحَةِ وَبَينَ المَجَازِ الرَّاجِحِ -لَم يَتَعَيَّنْ لأَحَدِهِمَا إلا بِالنيةِ؛ وَذَلِكَ لأن كَوْنَهُ حَقِيقَة يُوجِبُ الْقوةَ، وَكَوْنَهُ مرجُوحًا يُوجِبُ الضعفَ وَأَمَّا الْمَجَازُ الراجِحُ: فَكَوْنُهُ مَجَازًا يُوجِبُ الضعفَ، وَكَوْنُهُ رَاجِحًا يُوجِبُ الْقُوةَ؛ فَيَحصُلُ التعَارُضُ بَينَهُمَا؛ فَلَا يَتَعينُ لاحَدِهِمَا إلا بِالنيةِ.\n===\nأو المقابلة؛ كقوله تعالى: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾ [الشورى: ٤٠]، أَوْ إطلاقُ المتعلّق على المتعلق، كقولك: \"اللهم اغفر لَنَا عِلْمَكَ فِينَا\"، أي: معلُومَكَ، و\"انظُر إِلى قُدَرةِ الله\"، أي: مَقدُورِ الله تعالى، وإطلاقُ ما بالفعلِ على ما بالقُوةِ؛ كقولهم للسيف: قاطع، وهو في غِمدِهِ.\nومن المجاز أيضًا: إطلاقُ اللفظِ على ما يشابِهُ مسمَّاهُ سورة، أو معنى؛ كإطلاقِ \"الأسدِ\" على ما يماثله في الصُّورة، وعلى الشجَاع؛ لمشابهته في المعنَى؛ ويسمى هذا بالمستَعَارِ. وَمِنَ المجازِ تَسمِيةُ الشيءِ بِضدهِ؛ كتسمية المهلكةِ مفازَةً.\nوهذا الحصر استقرائي.\n[قوله]: \"إذا دَارَ اللفظُ بَينَ الحقيقةِ المرجُوحَة، والمَجَازِ الراجحِ -لم يتعين لأحدهما إلا بالنيةِ\". هذه المسألةُ لم يحرر صورتَها، ولم يحسن تمثيلَها، وبالجُملةِ فاللفظُ إذا كان له حقيقةٌ واحدة لغوية، ومجازٌ، أو مَجَازَانِ فصاعدًا، ولم يَكثُرِ استعمالُهُ في شيء من مجازاته- فلا خِلافَ أنه عندَ إطلاقه لا يُحمَلُ على أحدهما إلَّا بنية أو قرينة، وأنه لا يُحمَلُ علَى مجازه إلا بنية أو قرينة.\nوإنْ كان له حقيقتان لُغَويَّتَانِ فصاعدًا، ولم يَكثُرِ استعمالُهُ في -شيءِ مِنْ مجازه- فلا خلافَ أنه عِندَ إِطلاقه لا يحمَلُ على أحَدِهِما إلَّا بنية أو قرينة. كان أكثر استعمالُ اللفظِ في شَيءٍ من مجازاته، سواء كانَت له حقيقة واحدة أو حقيقتان -فلا يخلو: إِما أن يَربُوَ على الحقيقة إلى حَدّ يصيرُ هو السابِق إلى الفهمِ عند الإِطلاق، وهو المسمى بالحقيقة الشرعية، أو العرفية- انعكس الحُكمُ ولا يحمل على حقيقته اللغوية، إلا بنية أو قرينة، ولا يحتاجُ في حَملِهِ على مجازه الشرعي أو العرفي إلى نية أو قرينة. وإن كان قد كَثُرَ استعمالُهُ حتَّى ساوى الحقيقةَ اللغويةَ، ولم","vol":"1","page":187},{"text":"مِثالة: قول الشافِعي -﵁-: إِذَا قَال الرجُلُ لأَمَتِهِ: \"أنتِ طَالِق\"، وَنَوَى بِهِ العِتقَ- صَحَّ بِالنيةِ؛ لأَن تركِيبَ لَفظِ \"الطاءِ وَالَّلامِ والْقَافِ\"، لإِزَالةِ الْقَيدِ؛ يُقَالُ: لَفظٌ مُطْلَقٌ، وَأُطلِقَ فُلانٌ مِنَ الْحَبسِ، وَانطَلَقَ بَطنُهُ، ويقَالُ: حَلال طِلق، وَوَجهٌ طَلْقٌ.\n===\nيَسبِق إِلى الفهم عند الإطلاقِ -فهذه صورةُ المسألة- لأنها إِجمالٌ عارِضٌ، والمُجمَلُ لا يتعين لأحد مَحمَلَيهِ إلَّا بنيَّة أو قرينةٍ.\nوقال أبو حنيفة -﵀-: يُحمَلُ على الحقيقة.\nوقال أبو يُوسُفَ -﵀-: يُحمَلُ على المَجازِ.\nولفظُ المُصَنف يوهِمُ أَن سورة المسألةِ هو القِسمُ الذي قبل هذا، أو أنَّه مُنْدَرجٌ في صورة المسألة.\nوأما تمثيلُه بلفظِ \"الطلاق\" فبعيدٌ أيضًا؛ فإنه لا خلافَ أن لَفظَ \"الطلاقِ\" صريح في إزالة","vol":"1","page":188},{"text":"وَمِلْكُ الْيَمِينِ أَحَدُ أنواعِ القَيدِ، فَإذَا قَال: \"أَنْتِ طَالِقٌ\"، وَنَوَى بِهِ إِزَالةَ الْقَيدِ -فَقَد\n===\nقيد النكاحِ لغة وشَرعًا، وأن الصريحَ لا يحتاجُ فيه بمعنَى احتياجه إلى نية أو قرينةٍ.\nولا خلافَ عند الشافعية أن استعمالهُ في العتقِ كنايةٌ، وأن الكنايةَ لا تؤثِّر إِلا مع النيَّة،","vol":"1","page":189},{"text":"استَعمَلَهُ فِي حَقِيقَتِهِ الأصلِيةِ؛ إلا أَن هذِهِ الحَقِيقَةَ صَارَت مَرجُوحَةً فِي العرفِ، وَاختَص\n===\nفلم يطابِق تمثيلُهُ المسألَةَ.\nوإِنما يَقْرُب تمثيلُها بلفظِ \"النكاح\"، فإنه حقيقةٌ في الوطْءِ؛ لأنه مأخوذٌ من التَّضَامِّ،","vol":"1","page":190},{"text":"لَفظُ \"الطلاقِ\" -في العُرفِ- بِإزَالةِ قَيدِ النِّكَاحِ؛ فَصَارَ لَفظُ \"الطلاقِ\" دَائِرًا بَينَ الْحَقِيقَةِ الْمَرجُوحَةِ وَبَينَ المَجَاز الرَّاجِحِ؛ فَلَا يَنصَرِفُ إِلَى حَقِيقَتِهِ الْمَرْجُوحَةِ إلا بِسَبَبِ النيَّةِ.","vol":"1","page":191},{"text":"فَإِن قالُوا: \"وَجَبَ أَلَّا يَنصَرِفَ إِلَى المَجَازِ الرَّاجِحِ، وَهُوَ إزَالةُ قَيدِ النِّكَاحِ إلا بِالنِّيَّةِ؛ وَلَيسَ كَذَلِكَ! \":\nقُلْنَا: هُوَ غَيرُ لازِمٍ؛ لأَنَّهُ إِذَا قَال لِمَنكُوحَتِهِ: \"أَنتِ طَالِقٌ\": فَإنْ عَنَى بِهَذا اللَّفْظِ الْحَقِيقَةَ الْمَرجُوحَةَ -وَهُوَ: إِزَالةُ مُطْلَقِ الْقَيدِ- وَجَبَ أَن يَزُولَ مُسَمَّى القَيدِ، وَإذَا زَال هَذَا المُسَمَّى، فَقَد زَال الْقَيدُ الْمَخْصُوصُ.\nوَإِن عَنَى بِهِ: الْمَجَازَ الرَّاجِحَ - فَقَدْ زَال قَيدُ النِّكَاحِ، فَلَمَّا كَانَ عَلَى كِلا التَّقدِيرَينِ يُفيدُ الزَّوَال- لَا جَرَمَ اسْتَغْنَى عَنِ النِّيَّةِ، بِخِلافِ الْجانِبِ الآخَرِ؛ لأَنَّهُ لَوْ حُمِلَ عَلَى مَجَازِهِ الرَّاجِحِ- لَمْ يُفِدِ الحُكْمَ، وَلَوْ حُمِلَ عَلَى الْحَقِيقَةِ الْمَرْجُوحَةِ أَفَادَ؛ فَلَا جَرَمَ افتَقَرَ إِلَى النِّيَّةِ المُوجِبَةِ لِلتَّعيِينِ.\n===\nوالتداخُلِ، يقالُ: تَنَاكَحَتِ الأشجَارُ؛ إذا تضامَّت، وتداخَلَت أغصَانُهَا بَعضُها في بعضٍ، وقد استُعمِلَ في \"العَقْدِ\" الذي هو سَبَبٌ له؛ فكان مجازًا.\nوكَثُرَ استعمالُهُ مِنَ الشَّرع فيه، إِلا أنَّه لم يَبلُغ إلى حَدٍّ يكون هو السَابِق إلى الفَهمِ، فإذا أُطلِقَ، لم يتعيَّن للوطء، ولا للعقدِ، إلَّا بقرينةٍ.\nقوله: \"فإِن قالوا: فوجَب ألَّا يُصرَفَ إلى المجازِ الراجِحِ إلَّا بالنِّيَّةِ\"- هذا السؤالُ لازمٌ.\nقوله: \"إنه غَيرُ لازم؛ لأنَّه إذا قال لمنكوحته: أنتِ طالقٌ؛ فإن عَنَى بهذا اللفظِ الحقيقةَ المرجُوحَةَ، وهي إِزالةُ مُطلَقِ القيدِ -وجَبَ أنْ يَزُولَ مسمَّى القيدِ، وإذا زال هذا المسمَّى فقد زال المسمى المخصُوصُ.\nوإن عنى به المجازَ الرَّاجِحَ -فقد زَال قَيدُ النكاحِ، فَلَمَّا كَانَ يفيدُ الزَّوَال على التقديرينِ- استغنى عَنِ النيَّة\":\nيُقالُ له: الكَلامُ مفْرُوضٌ فيما إِذا ذَكَرَهُ، ولم ينو شيئًا؛ ولا خلاف أَنَّه يُحمَلُ على الطَّلاقِ.\nفَقولُهُ: \"إِن نوى ... وإن نوى ... \". حَيْدٌ عن السُّؤالِ.","vol":"1","page":192},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-28>الْمَسْألَةُ الْخَامِسَةُ</span>\nلَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ اللَّفْظِ المُشتَرك فِي مَفْهُومَيهِ مَعًا:\nوَالدَّلِيلُ عَلَيهِ: أَنَّ الوَاضِعَ، إِذَا وَضَعَ لَفْظًا لِلْمَفْهُومَينِ مَعًا عَلَى سَبِيلِ الانْفِرَادِ: فَإِمَّا أَلَّا يَكُونَ قَدْ وَضَعَهُ -مَعَ ذَلِكَ- لِمَجْمُوعِهِمَا، أَوْ وَضَعَهُ لِذَلِكَ الْمَجْمُوعِ:\nفَإن كَانَ الأَوَّل: امْتَنَعَ استِعمَالُهُ في إِفادَةِ ذَلِكَ الْمَجمُوعِ، عِندَ فَرْضِ كَونِهِ مُتَكَلِّمًا بِتِلْكَ اللُّغَةِ.\nوَإنْ كانَ الثَّانِي: فَحِينَئِذٍ يَكُونُ ذَلِكَ اللَّفظُ مُشتَرَكًا بالنِّسبَةِ إِلَى أُمُورٍ ثَلاثَةٍ: لِهَذَا\n===\nاعلَم أن اللَّفظَ المُشتَرَك لا خِلافَ أنَّه لا يتعيَّن لأحَدِ مسمَّياته إلَّا بقرينةٍ، وعندَ عَدَمِ القرائِنِ- اختلفُوا فيه:\nفذهب بعضهم: إلى الوقفِ، وهو مذهبُ المصنف.\nوقال بعضُهم: يَعُمُّ فيها، إن أمكن الجَمعُ؛ ويُعْزَى إلى الشَّافعي -﵀- والقاضي","vol":"1","page":193},{"text":"وَحْدَهُ، وَلِذَلِكَ وَحدَهُ، وَلِمَجْمُوعِهِمَا؛ وَحِينَئِذٍ: لا يَكُونُ استِعمَال اللَّفظِ فِي إِفَادَةِ المَجمُوعِ استِعْمالًا لِلَّفظِ المُشْتَرَكِ فِي كُلِّ مَفْهُومَاتِهِ، بَل فِي أحَدِ مَفهُومَاتِهِ.\n===\nابنِ البَاقِلاني، وجماعةٍ من المعتزلَةِ.\nواختلف المعمِّمون: فمنهم من قال: يَعُمُّ فيها بطريق الحَقِيقةِ؛ ويُعْزَى إلى الشافعيّ -﵀- وهو بعيد.\nومنهم من قال: يعمُّ بطريق المجازِ، وإليه صَغْوُ إِمام الحرمين ﵀.\nواحتجَّ المعمِّمون: بأنه لو لم يَعُمَّ:\nفإِما أنْ يحمَلَ على أحدها بعينِهِ، وهو ترجيح بغَيرِ مُرَجَّح، أوْ لا يُحمَلَ عَلى شيء منها؛ وفيه إهمالٌ لِلَّفْظِ، وتعطيلٌ له، وهو على خلافِ الأصلِ؛ فتعيَّن التعميمُ.\nوَاحتجَّ لهم: بقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ [الأحزاب: ٥٦] والصلاةُ من الله -تعالى-: الرحمَةُ، ومِنَ الملائكةِ: استغفارٌ؛ فقد عمَّ فيهما، وبقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ...﴾ الآية [الحج: ١٨] فقد عَمَّ السجودَ الاختياري والجبريّ.\nقالوا: وقد نُقِلَ عن سيبويه، أنَّه قال: \"ويلٌ\": خبرٌ ودعاءٌ، ولا حُجَّة في","vol":"1","page":194},{"text":"بَقِيَ أَنْ يُقَال: إِنهُ مُسْتَعمَلٌ فِي المَجمُوعِ، وَفِي كُلِّ وَاحِدٍ مِن ذَيْنِكَ المُفرَدَينِ؛ إلا أَنَّ ذَلِكَ مُحَالٌ؛ لأنَّ إِفَادَتَهُ لِلْمَجْمُوعِ تُفِيدُ أَن الاكْتَفَاءِ لَا يَحْصلُ إلا بِهِمَا، وإفَادَتَهُ لِكُلِّ وَاحدٍ مِن الْمُفرَدَينِ تُفِيدُ حُصُولَ الاكْتِفَاءِ بِكُل وَاحِدٍ مِنهُمَا؛ وَذَلِكَ يُوجِبُ الجَمْعَ بَينَ النَّقِيضَينِ؛ وَهُوَ مُحَالٌ.\n===\nالاثنين؛ فإنَّه يمكنُ التعميمُ فيهما بقدرٍ مُشْتَرَكٍ؛ فيكونُ مِن باب التواطُؤِ، لا من بابِ الاشتراكِ؛ فَيَعمُّ الصلاةَ؛ بمعنى التعظيمِ والتوقير، ويعمُّ السجودَ؛ بمعنى الخُضُوعِ.\nوسيبويهِ وإن قال في \"ويل\": إِنه خَبَرٌ ودعاءٌ- فلم يَقُل: إِنه يعمُّ فيهما؛ وهو محلُّ النزاع.\nوقوله: \"الدليل عليه: أنَّ الواضع ... \" إلى قوله: \"عند فرض كونه متكلِّمًا بتلك اللغةِ\"-: يقال له: إِنه يمتنعُ استعمالُهُ حقيقة، أو مجازًا؟:\nالأوَّلُ مسلَّم؛ فإِنه إِذا وضع لمعنيين فَقَط، فاستعماله في الثالث لا يكُونُ حقيقة. وإن قلتَ: إنه يمتنعُ استعمالُهُ مجازًا، فلا يسلَّم، وظاهرٌ أنَّه مجاز يتعيَّنُ الرجوعُ إِليه عند تعذُّر الحمل على الحقيقة؛ لأنَّ مِنْ لازِمِ استعمالِهِ في كُلِّ واحدٍ بعينه- استعمالهُ فيهما؛ إذ يلزمُ مِنْ صِدقِ الأوَّلِ صِدقُ الثَّاني.\nولا مَعْنَى للمجازِ إلَّا استعمالُ اللَّفْظِ في لازِمِ المسمَّى، داخلًا أو خارجًا.\nقوله: \"فحينئذٍ؛ يكونُ مُشتَرَكًا بالنِّسبَةِ إِلى أمورِ ثلاثةٍ ... إِلى آخرِهِ\".\nواعتُرِضَ عليه، وأجابَ عن السؤالِ: بأنه يلزم منهُ التناقُضُ؛ فإنَّ وضعَه لأحدهما يدلُّ على الاكتفاءِ به، وَوَضْعَهُ لهما يدُلُّ على عَدَمٍ الاكتفاءِ؛ فالتعميمُ على هذا القدر يلزم منه التناقُضُ.\nيُقَالُ عليه: إِن الواحد إِذا أخذَ مِن حيثُ هُوَ هُوَ -لا بقيد التجرُّد- فلا مانِعَ أن يكونَ جزءًا من الاثنين، وإن أُخِذَ بقيد التجرُّد- امتنع أن يكُونَ جزءًا من الاثنين.\nوالفَرْقُ بين إرادة المُطلَقِ بقيدٍ، أو بلا قيد ظاهر، والثاني صالحٌ للإرادة.\nولا نسلِّم أنَّه حيثُ وُضِعَ للواحِد أُخِذَ في مسمَّاه سَلبُ وَضعِهِ لغيره؛ ليلْزَمَ التناقض.\nوللمسألة فرعان:\nالأوَّل: القائِلُونَ بِمَنعِ التعميم في المُشتَرَكِ في طَرَفِ الإثباتِ -اختَلَفُوا في التعميمِ في طَرَفِ النَّفْي؛ كقوله: \"لَا عَينَ لي\".\nفمنهم: مَن عَمَّمَ، ومنهم: مَن لم يُعَمِّم.\nقالوا: لأنَّ النفيَ داخِلٌ على الإثباتِ، وإذا لم يُشعِرِ الإثباتُ بكثرةٍ -لَم يُشعِر بها النفيُ، وفيه نظرٌ.\nالفرع الثَّاني: اختلفوا في جَمعِهِ؛ كقوله: \"اعْتَدِّي بالأقرَاءِ\".","vol":"1","page":195},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-29>[المَسْألةُ السَّادِسَة]</span>\nفِي التَّعَارُضِ الحَاصِلِ بَينَ أحوَالِ اللَّفظِ:\nاعْلَم: أَن الْخَلَلَ الْحَاصِلَ فِي فَهمِ مُرَادِ الْمُتَكَلِّمِ؛ إِنَّمَا يَحْصُلُ بِنَاء عَلَى خَمْسَةِ احْتِمَالاتٍ فِي اللَّفظِ، وَهِيَ:\n===\nفمنهم مَنْ عَمَّمَ في الجمعِ. وقيل: لَا يَعُمُّ؛ لأنَّ الجَمعَ تكثيرُ المُفرَدِ؛ فإذا لم يُشْعِرِ المفردُ بالتعمِيمِ- فلا يُشْعِرُ به الجَمعُ؛ وفيه نَظَرَ أيضًا.\n[قوله]: \"اعلم أَنَّ الخَلَل في فهم مُرادِ المتكلِّم؛ إِنَّما يحصل بناءً على خَمسِة احتمالات ... \"\nأورد عليه: بأنَّ الخَلَل قد يعرض بِاعتبار الزيادة؛ كقوله تعالى: ﴿لَيسَ كَمِثْلِهِ شَيءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١].\nفإنَّ ظاهره نفي مِثْل المِثل بالتقدِيم والتَّأخِير؛ كقوله تعالى: ﴿فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى﴾ [الأعلى: ٥] وبالقلب؛ كقولِكَ: \"أدخلتُ القَلَنسُوةَ في رأسي\".\nوأُجيب عنه: بأنَّ هذه الوجُوهَ ترجع إلى المجاز؛ فإنَّ حاصلها يرجِعُ إلى التركيب في الإسناد، فإنَّ المجازَ تارةً يكون في الإفراد فقط؛ كإطلاق الأَسَدِ على الشجاع، وتارة في","vol":"1","page":196},{"text":"احتِمَالُ الاشتِرَاكِ، وَالنَّقْلِ، وَالْمَجَازِ، وَالإِضْمَارِ، وَالتَّخْصِيصِ.\nوَالدَّلِيلُ عَلَى هَذَا الْحَصْرِ: أَنَّهُ إِذَا انتَفَى احْتِمَالُ الاشْتِرَاكِ وَالنَّقْلِ -كَانَ اللَّفْظُ مَوْضُوعًا لِمَعنَى وَاحِدٍ. وإذَا انتَفَى احْتِمَالُ الْمَجَازِ وَالإِضمَارِ- كَانَ الْمُرَادُ بِاللَّفْظِ مَا وُضِع\n===\nالإِسناد؛ كقوله تعالى: ﴿مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ﴾ [البقرة: ٦١]، والمنبتُ هو الله، وتارةً بهما؛ كقولِ القَائِل: أَحيانِي اكْتِحَالي بطلْعتِكَ، فإِنَّه أوقع \"أحياني\" موقع سَرَّني، و\"اكتحالي\" موقِع رؤيتي، وأسند الإِحياءَ إلى الاكْتِحال، وهو مجازٌ في الإِسناد، والأوَّلانِ مَجَازَان في الإفرَادِ.\nلَا يُقَالُ: والإِضْمارُ -أيضًا- راجعٌ إلى المجاز في التركِيب، فلمَ عده؟؛ لأَنَّا نقولُ: إِنما أفرده لاخْتصاصه بمزيدِ غرضٍ في التَّرجِيح؛ فإنَّ الحذْفَ إنَّما يحسُنُ مع القرِينَةِ المقالية أو الحالية؛ كقَوْلِهم للقادِمِ: أَهْلًا وسَهلًا، أَي: صادفتَ أهلًا؛ لأنَّ الدعاء يطلب الفعل، ولمن سدَّدَ سَهمًا: القِرطَاسَ، أَي؛ أصبتَ القِرطاس، لقرينة التَّسدِيد، وقرينتُه لا تزايله، بخلافِ غيره من المجازات.\nوقد يُقالُ مِثْلُ ذلك في التَّخصِيص؛ فإنَّه مِن إطلاق الكُلّ، وإرادة البعض، وهو من المجاز أيضًا، فلم أفْردَهُ؟","vol":"1","page":197},{"text":"لَهُ. وَإِذَا انتَفَى احْتِمَالُ التَّخْصِيصِ- كَانَ المُرَادُ بِاللَّفْظِ جَمِيعَ مَا وُضِعَ لَهُ؛ وَعِنْدَ ذلِكَ: لَا يَبْقَى خَلَلٌ أَلبَتَّةَ فِي الْفَهْمِ.\n===\nفنقولُ: إِنه اختصَّ بمزيد قُوَّةٍ من حيثُ إن استعماله في اللَّازم الداخل، فإشعاره من دَلالةِ التضمن، وهي أَقوى من دلالة الالتِزَام.\nولا يناقِضُ ما ذكره ها هنا، ما عدّه من شُرُوطِ الدَّلالةِ السمعيةِ في كَثِيرٍ من كُتُبه مضافًا إلى هذه الخمسة، وهي نَفْيُ النَّسخِ، والمعارض العقلِي، والتَّقدِيم والتَّأخِير، وصِحَّة النَّقل، ومَعرِفَة العربية؛ لأنَّ انتفاءَ النسْخِ، والمعارض العَقلِي، وصِحَّة النقل- شَرطٌ في العمل لَا فِي إشعار اللفظ.\nوالخَلَلُ مِنْ عدم فَهم العربية راجِعٌ إلى السامع لا إلى اللفظ؛ لأنَّه إذا قِيل: \"ذَكاةُ الجنِينِ","vol":"1","page":198},{"text":"ثُمَّ اعْلَمْ: أنَّ التَّعَارُضَ الحَاصِلَ بَينَ هذِهِ الجِهَاتِ الخَمْسِ يَقَعُ عَلَى عَشَرَةِ أَوْجُهٍ؛","vol":"1","page":199},{"text":"لأَنَّهُ يَقَعُ التَّعَارُضُ بَينَ الاشْتِرَاكِ وَبَينَ الأربَعَةِ البَاقِيَةِ، ثُمَّ بَينَ النَّقْلِ وَبَينَ الثَّلاثَةِ البَاقِيَةِ، ثُمَّ\n===\nذكاةُ أمِّهِ\" برفع الثَّاني -لم يحتج إلى ذكاة في الجنين، وبنصبه على معنى أَنَّه يذكى ذكاة مِثْل ذكاةِ أُمِّه؛ فيحتاج في حلِّه إلى ذكاة تخصه.","vol":"1","page":200},{"text":"بَينَ الْمَجَازِ وَبَينَ الْوَجْهَينِ البَاقِيَينِ، ثُمَّ بَينَ الإِضْمَارِ وَالتَّخْصِيصِ؛ فَصَارَ الْمَجْمُوعُ عَشَرَةً:","vol":"1","page":201},{"text":"الأَوَّلُ: إِذَا وَقَعَ التعَارُضُ بَينَ الاشتِرَاكِ وَالنَّقْلِ، فَالنَّقْلُ أَوْلَي؛ لأَنَّ عِنْدَ النَّقْلِ يُكُونُ اللَّفْظُ لِحَقِيقَةٍ مُفْرَدَةٍ فِي جَمِيعِ الأَوْقَاتِ؛ أَمَّا قَبْلَ النَّقْلِ: فَلِلْمَنْقُولِ عَنْهُ، وَأَمَّا بَعْدَ النَّقْلِ: فَلِلْمَنْقُولِ إِلَيهِ، وَأَمَّا الاشْتِرَاكُ: فَإِنَّهُ يُخِلُّ بِالفَهْمِ فِي كُلِّ الأَوْقَاتِ؛ فَكَانَ النَّقْلُ أَوْلَى.\nالثَّانِي: إِذَا وَقَعَ التَّعَارُضُ بَينَ الاشْتِرَاكِ وَالْمَجَازِ، فَالْمَجَازُ أَوْلَي؛ لأَنَّ اللَّفْظَ الَّذِي لَهُ مَجَازٌ؛ إِنْ تَجَرَّدَ عَنِ الْقَرِينَةِ، وَجَبَ حَمْلُهُ عَلَى الْحَقِيقَةِ، وَإِنْ حَصَلَتِ الْقَرِينَةُ، وَجَبَ حَمْلَهُ عَلَى الْمَجَازِ؛ وحِينَئِذٍ: يُفِيدُ عَلَي كِلا التَّقْدِيرَينِ؛ بِخِلافِ الاشْتِرَاكِ.\n===\nوَأمَّا التقدِيمُ، والتَّأْخِيرُ: فقد بَيَّنَّا رجوعهما إلى المجاز في التركيب.\nوقولُه: \"فاعلم أَنَّ التعارض بين هذه الجهات الخمس يقعُ مِنْ عشَرةِ أَوْجُهٍ\"، أصل هذه العشرة التّي ذكرها مِنْ عِشْرِينَ، ولكنه أسقط المتكرر؛ لأنا إذا أخرنا كلَّ واحد من هذه الخَمْسة، قابلناها بالأرْبَعةِ الباقية، فتكون أربعةً في خَمْسَةٍ: فهي عِشُرون، إلّا أَنَّ ما عارض الشيء فقد عارضه الآخر، فَلَا فائِدَةَ في عَدّه ثَانِيًا؛ فلهذا كلُّ ما عَدَّهُ في درجة لم يعده في الثانية.\nقوله: \"الأول: إذا وقع التعارض بين الاشْتراك والنَّقْل، فالنقل أَوْلَي\".\nمثاله لفظ \"الزَّكَاةِ\" في اللُّغَةِ موضوعٌ للنَّماءِ، وقد استعمله الشّرْعُ في الجزء المخرج، فاستعماله دَارَ بينَ الاشتراك والنقل، والنقلُ أوْلَي، لما ذكره.\nوقد عُورضَ ما ذكره بأَنَّ النقل يتوقَّفُ على مُنَاسبةٍ، ووضع ثان، وغلبةِ استعماله في الثاني، والاشْتراكُ لا يتوقف إلا على وضع ثان، فكان المحذور فيه أَدْنَى.\nوأُجِيبَ: بأَنَّا لا نعينه للنقل إلَّا مع كثرة الاسْتعمال، وحِينَئِذٍ تزول المفاسِدُ المذكورةُ.\nقوله: \"الثاني: إذا وقع التعارض بين الاشْتِرَاكِ، والمجاز، فالمجازُ أولى\".\nمثالُه: إطلاقُ لفظ الأَمْر على القول المخصُوصِ حقيقة.\nواختُلِف في إِطلاقه على الفِعل، فقِيلَ: هو حقيقة أيضًا، فيكون مُشْتركًا، وقيل: مجازٌ؛ وهو الأَوْلَى لِمَا ذُكِرَ.\nوقد عُورِضَ ما ذكره بأنَّ المجاز يتوقَّفُ على العَلاقةِ والاسْتعمال؛ بخلاف الاشْتراك؛ فإنَّه","vol":"1","page":204},{"text":"الثَّالِثُ: إِذَا وَقَعَ التَّعَارُضُ بَينَ الاشتِرَاكِ وَبَينَ الإِضْمَارِ، فَالإضْمَارُ أَوْلَي، وَالدَّلِيلُ عَلَيهِ: أَن الإِضْمَارَ إِنَّمَا يَحْسُنُ، حَيثُ يَكُونُ الْمَضمَرُ مُتَعَيِّنًا بِالضَّرُورَةِ؛ كَقَوْلِهِ تَعَالي: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ [يوسف: ٨٢]؛ فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يَعْلَمُ أَنَّ الْمُرَادُ مِنْهُ: \"وَاسْأل أَهْلَ الْقَرْيَةِ\"؛ وَعَلَى هذَا التَّقْدِيرِ: فَالْفَهْمُ غَيرُ مُخْتَلٍّ؛ بِخِلافِ الاشتِرَاكِ فَإِنَّ الْفَهْمَ فِيهِ مُخْتَلٌّ.\n===\nلا يتوقف إلَّا على أحدهما، وبأن استِعمال الاشتراكِ في معنييه حقيقة.\nوأُجِيبَ: بمعارضة ذلك بكثرة فَوَائِد المجاز مِنْ خفَّة الوزْن، وعُذُوبة اللفظ وصَلاحِيَّته لأنواع البديع أو لعظم الحقيقة؛ كقولهم: تخدُم المقام أو للتحقير، كالغائط.\nقوله: \"الثالث: وإذا وقع التعارض بين الاشْتراك، والإِضمار، فالإضمارُ أَوْلَى\" فَمِثَالُهُ: قوله - ﵊: \"فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ\" فإِنَّ لفظة \"في\"حقيقة في الظَّرْفِيَّةِ، فإذا","vol":"1","page":205},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nتلف النصاب بعد الحَوْل، والتَّمكُّنِ، وقبل الأداءِ، فمقتضى اللفظ سقوط الزكاة، لزوال المظروف.","vol":"1","page":206},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nفيُعَارَضُ: بأَنَّ \"في\" تقع لِلسَّببيَّة؛ كقوله - ﵊: \"فِي النَّفْسِ المُؤمِنَةِ مائَةٌ مِنَ الإِبلِ\".\nفيقول الخَصْمُ: هذا يَلْزَمُ منه الاشْتراك.\nفيعارضه: بأنَّ حَمْلَهُ على الظَّرْفِ يلزم منه الإِضمار؛ إذْ تَقدِيره: في مِقدَار أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ.\nفيقول: الإِضمارُ الأولى مِنَ الاشتراك، وتقديرهُ ما ذكره.","vol":"1","page":207},{"text":"الرَّابِعُ: إِذَا وَقَعَ التَّعَارُضُ بَينَ الاشْتِرَاكِ وَالتَّخصِيصِ - فَالتَّخصِيصُ أَوْلَى؛ لأَنَّ التَّخْصِيصَ خَيرٌ مِنَ الْمَجَازِ، عَلَي مَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ، وَالْمَجَازُ خَيرٌ مِن الاشْتِرَاكِ عَلى مَا تَقَدَّمَ.\n===\nقولُه \"الرابع إذا وقع التعارضُ بين الاشتراك والتخصيص، فالتَّخْصِيصُ أَوْلَى\".\nمثالُه: الاسْتدلالُ على أنَّ الوطْءَ في النكاح الفاسد يُثبِتُ حرمَة المصاهرة: بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٢٢] والنِّكاحُ حَقِيقةٌ في الوطْء.","vol":"1","page":208},{"text":"الْخَامِسُ: إِذَا وَقَعَ التَّعَارُضُ بَينَ النَّقْلِ وَالْمَجَازِ، فَالْمَجَازُ أَوْلَى؛ لأَنَّ النَّقْلَ لَا يَحْصُلُ إلا عِنْدَ اتِّفَاقِ أَرْبَابِ اللِّسَانِ عَلَي تَغْيِيرِ الْوَضْعِ، وَهُوَ مُتَعَذِّرٌ أَوْ مُتَعَسِّرٌ، وَأَمَّا الْمَجَازُ، فَيَكفِي فِيهِ حُصُولُ قَرِينَةٍ تَمْنَعُ مِنْ حَمْلِ اللَّفْظِ عَلَي حَقِيقَتِهِ، وَهِيَ سَهْلَةُ الْوُجُودِ.\nالسَّادِسُ: إِذَا وَقَعَ التَّعَارُضُ بَينَ الإِضمَارِ وَالنَّقْلِ، فالإِضْمَارُ أَوْلَى؛ وَالدَّلِيلُ عَلَيهِ\n===\nفيقول المعترضُ أحْمِلُه على العَقْد؛ فإِنه موضعٌ له أيضًا.\nفيقول الخَصْمُ: يلزم منه التَّخصِيصُ؛ فَإِنَّ حَمْلَهُ على العَقْدِ يقتضي تخصِيصَه بالعقد الصحيح، فيخرج النكاح الفاسد.\nفيقول الخَصْمُ: التخصِيصُ أولى من الاشتراك؛ وتقريرهُ ما ذكر.\nقولُه: \"الخامس: إِذَا وقع التعارضُ بين النقل والمجاز، فالمجازُ أولى\":\nمثالُه: إطلاقُ لفظ \"الصَّلاةِ\" على الدُّعَاء حقيقةً، واستعمالُه في الأَفْعال المخصوصة إِمَّا بالمجاز عند قوم، أو بالنقل، والمجازُ أَوْلَى.\nقوله: \"السَّادِسُ: إذا وقع التعارضُ بين النقل والإضمار، فالإضمارُ أَولَى\":\nمثالُه: قولُ الحَنَفِيِّ في بيع الدِّرْهَم بالدرهمينِ: إِنَّ المُحَرَّم أخذُ الزيادة، فإذا تَوافَقا على إِسْقاطها، فيحكم بصِحَّة العَقْد؛ احتجاجًا بأنَّ الرِّبَا في اللغة: الزيادة. فيقول الشَّافِعِيُّ: إِنَّ الرِّبَا","vol":"1","page":209},{"text":"عَينُ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي أَنَّ الْمَجَازَ أَوْلَى مِنَ النَّقلِ.\n===\nعلى لسان الشَّرْع عبارةٌ عن: عَقْدٍ مَخصُوصٍ فقولُه تعالي: ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥]، نَهْيٌ عن نَفْسِ العقْدِ، فيكون فاسدًا، اتفقا على حَطِّ الزيادة، أو لم يتفقا.\nفيقول الحَنَفِيُّ: حَمْلُ الرِّبَا على العَقْدِ يستلزم النَّقْلَ، وهو على خِلافِ الأَصْل.\nفيقولُ الشَّافِعِيُّ: والإضمارُ -أيضًا- على خلاف الأَصْل؛ إِذْ تقديرهُ على زعمك: وحَرَّمَ أَخذَ الرِّبَا.\nفيقول الحنفيُّ: الإضمارُ أَوْلَى مِنَ النقْلِ، وتقديره ما ذُكِر.","vol":"1","page":210},{"text":"السَّابِعُ: إِذَا وَقَعَ التَّعَارُضُ بَينَ النَّقْلِ والتَّخْصِيصِ؛ فَالتَّخْصِيصُ أَوْلَى؛ لأَن التخْصِيصَ خَيرٌ مِنَ الْمَجَازِ، عَلَى مَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ، وَالمَجَازُ خَيرٌ مِنَ النَّقْلِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ.\n===\nقوله: \"السابعُ إذا وقع التعارضُ بين النقل، والتخصِيصِ- فالتخصيصُ أولى\": مثالُه؛ قَوْل الحَنَفِيِّ: يجوزُ بيعُ الرُّطَب بالتَّمْرِ مُتَسَاويًا، لعموم قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيعَ﴾ [البقرة: ٢٧٥].\nفيقولُ الشَّافِعِي: البيعُ في لِسَانِ الشرْع عبارة عن: مُقَابلةِ مَالٍ بمَالٍ عن تراضٍ، على أَوْضَاع قدَّرها الشرعُ.\nفيقول الحَنَفِيُّ: هذا يقتَضي النقلَ، وهو خِلافُ الأَصْل.\nفيقول الشَّافِعِي: وحملُه على الوضْعِ اللُّغَويّ يلزم منه تخصيص البيعِ، وقَصْره على كُلِّ بيعٍ غَيرِ مَنْهِيٍّ عنه نهيَ فسادٍ.","vol":"1","page":211},{"text":"الثَّامِنُ: إِذَا وَقَعَ التعَارُضُ بَينَ الْمَجَازِ وَالإِضْمَارِ، فَالْمَجَازُ أَوْلَى؛ لأَنَّهُ أَكثَرُ وُقُوعًا، وَالْكَثْرَةُ تَدُلُّ عَلَى قِلَّةِ مُخَالفَةِ الدَّلِيلِ.\nالتَّاسِعُ: إِذَا وَقَعَ التعَارُضُ بَينَ الْمَجَازِ وَالتَّخْصِيصِ، فَالتَّخصِيصُ أَوْلَى؛ لأَنَّ فِي\n===\nفيقول الحنفيُّ: التخصِيصُ أَوْلَى مِنَ النَّقْلِ وتقدِيرهُ ما ذُكِر.\nقوله: \"الثَّامِنُ: إِذا وقع التعارض بين المجاز والإِضْمارِ- فالمجازُ أولى\":\nمثالُه: إِذا قال السَّيِّدُ لعبدٍ مِن عبيده -وهو أكبرُ مِنْهُ سِنًّا: أَنْتَ وَالِدِي. فيحتمل الكِنَاية عن العِتْق بطريق المَجَازِ ويحتملُ التَّعْظِيم بإضمارٍ؛ لأَنَّ تقديره: أنت كوالدي فمن يوقعُ العِتْق به، يرجِّحُ المجازَ لما ذكر، وَمَنْ لم يوقعه، يرجِّح الإضمارَ؛ لأنَّ قرينته لا تزايله.\nوقِيلَ: هما سواءٌ؛ لتوقفهما على القرينة مع إِمكان خفائها فيهما.\nقوله: \"التاسِعُ: إذا وقع التعارضُ بين المجاز والتَّخصِيص، فالتخصِيصُ أَوْلَى\":\nمثالُه: قولُ الحنفيِّ فِي مترُوكِ التَّسْمية عمدًا: لا يؤكل؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيهِ﴾ [الأنعام: ١٢١].","vol":"1","page":212},{"text":"صُورَةِ التَّخْصِيصِ: يَبْقَى اللَّفْظُ مُسْتَعْمَلًا فِي شَيء مِن مَوَارِدِهِ الأَصْلِيَّةِ؛ وَفِي صُورَةِ الْمَجَازِ: لَمْ يَبْقَ اللَّفْط مُسْتَعْمَلًا فِي شَيءٍ مِنْ مَوَارِدِهِ الأَصْلِيَّةِ؛ لأَن التَّغْيِيرَ فِيهِ أَكْثَرُ.\n===\nفيقول الشافعي: هو مجازٌ فِي ذبح عبدة الأَوْثَانِ، وما أهلَّ لغير الله تعالى لملازمته ترك التسمية.\nفيقول الحنفي: المجَازُ على خلاف الأَصل.","vol":"1","page":213},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nفيقول الشافعيُّ وحملُ الآيةِ على الذكر اللَّفظِيّ، يلزم منه التخصيص بالناسي بالإجْمَاع، وهو على خِلاف الأَصْل.\nفيقول [الحنفي]: التخصيصُ أوْلَى من المجَازِ، وتقديره على ما ذكر.","vol":"1","page":214},{"text":"الْعَاشِرُ: إِذَا وَقَعَ التَّعَارُضُ بَينَ الإِضْمَارِ وَالتَّخْصِيصِ، فَالتَّخْصِيصُ أَوْلَى؛ لأَنَّ التَّخْصِيصَ خَيرٌ مِنَ الْمَجَازِ الَّذِي هُوَ خَيرٌ مِنَ الإِضْمَارِ -كَمَا تَقَدَّمَ- فَكَانَ التَّخْصِيصُ خَيرًا مِنَ الإِضْمَارِ.\n===\nقوله: \"العَاشِرُ: إِذا وقع التعارضُ بين الإضمار والتخصيص، فالتخصيصُ أوْلَى\":\nمثالُه، قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ [البقرة: ١٧٩].\nإذا قيل فِي تأويله المراد بالحياة: الحياة المعنوية، فإن القاتل إذا اقتص منه فِي الدنيا - زال ذنبُه، فينجو فِي دار الآخرة.\nفيُقالُ: هذا التأويل يلزم منه المجازُ.\nفيعارضه: أنَّه يحتمل أن يكون الخطابُ للجميع، فيكون معناه فِي شرع القِصَاص حياة؛","vol":"1","page":216},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nفإن القاتل إذا علم أنَّه متى قَتَلَ قُتِلَ، انزجر؛ فتبقى الحياةُ له، وللمقتول وهو أوْلَى؛ لإبقاء الحياة علي حقيقتها.\nفيقول الآخر: إلَّا أن فيه إضمارًا؛ إِذ تقريره: ولكم فِي شَرْعِ القِصَاصِ حياة.\nفيقول الآخَرُ: وفيما ذكرته تخصيصٌ، لقصره على القائلين.\nفيقول الخَصْمُ: التخصِيصُ خير من الإِضمار، وتقديره ما ذكر.\nفروع:\nالأول: إذا تعارض الاشتراك والنسخ، فالاشتراك أَوْلَى؛ لأن النسخ إبطال، والاشتراك تأخير إلى غاية.\nالثاني: إذا تعارض الاشتراك والتواطُؤُ، فالتواطؤ أَوْلَى؛ لأنه دال على حقيقة فرده، والكثرة فِي مواردها.\nالثالث: إذا وقع التعارض بين الاشتراكِ، وبين معنيين، أو بين جِنْسين- فالمعنيين أَوْلَى؛ لقلة المحذور.\nوكذلك إذا وقع بين مَعْنيينِ، وجنس، أو بَين جنسينِ، فالأول أَوْلَى؛ لقلة المحذور فِي أحد الطرفين.\n\"قد تقدم حَصْرُ دِلَالةِ الأَلفاظ فِي المطابقة\"، وهي:\nالحقيقة، والتضمن، والالتزام، وهما المجازُ، ولا بُدَّ فيهما مِنْ مُلَازمهَ، إِمَّا دَاخِلًا، أو خارجًا.\nقوله: \"لأنه إذا حصل لفظ يُفِيدُ معنى، فهناك أَمْرانِ: اللفظُ، ومعناه، فإذا لم يُفِدِ اللفظ ذلك المعنى الثالث، ولم يكن فهم معناه مستلزمًا لفهم ذلك الثالث- امتنع حصولُ ذلك الثالث\".\nيعني بالثالث: ما أردت التجوزَ فيه، فإذا لم يكن الثالث نفسَ الموضوع، ولا لَازِمَهُ -فنسبةُ اللفظِ إِليه، وإلى سائر المَعَانِي نسبة واحدة، فلَا ارْتباط، وإذا لم يكن ارتباطٌ، فلا شعور.","vol":"1","page":217},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-30>الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ</span>\nشَرْطُ الْمَجَازِ حُصُولُ الْمُلَازَمَةِ الذِّهْنِيَّةِ؛ لأَنَّهُ إِذَا حَصَلَ لَفْظٌ يُفِيدُ مَعْنًى، فَهُنَاكَ أَمْرَانِ: اللَّفْظُ وَمَعْنَاهُ، فَإذَا لَمْ يُفِدِ اللَّفْظُ ذلِكَ الْمَعْنَى الثَّالِثَ، وَلِمْ يَكُنْ فَهْمُ مَعْنَاهُ مُسْتَلْزِمًا لِفَهْمِ ذلِكَ الثَّالِثِ -امْتَنَعَ حُصُولُ فَهْمِ ذلِكَ الثَّالِثِ؛ فَثَبَتَ أنَّ شَرْطَ الْمَجَازِ حُصُولُ المُلَازَمَةِ الذِّهْنِيَّةِ؛ فَالْمُلَازَمَةُ الذِّهْنِيَّةُ عَلَى ثَلاثَةِ أَوْجُهٍ:\nأَحَدُهَا: اسْتِلْزَامُ الْعِلَّةِ الْمَعْلُولَ.\nوَثَانِيهَا: اسْتِلْزَامُ الْمَعْلُولِ الْعِلَّةَ، لَمَّا كَانَ النَّوْعُ الأوَّلُ مِنَ الْمُلَازَمَةِ أَقْوَى مِنَ النَّوْعِ الثَّانِي- كَانَ الأَوَّلُ رَاجِحًا عَلَى الثَّانِي، عِنْدَ حُصُولِ التَّعَارُضِ.\nوَثَالِثُهَا: مُلَازَمَةُ الشَّيئَينِ الْمُتَسَاويينِ؛ كَمَا فِي الْمُتَضَايِفَينِ وَكَمَا فِي الضِّدَّينِ؛ فَإِنَّهُ عِنْدَ\n===\nومعنى: قوله: \"الملازمة الذِّهنية: أنَّ الذهن ينتقل مِنْ فهم إلى فهم من غير واسطة\":\nاحتراز من اللازم البعيد؛ فإنه لا يصحُّ استعماله فيه كملازمة الجَوْهر للعرض؛ فإنه يحتاج إِلى أوساط، فلا يصِحُّ إِطلاق أحدهما لإرادة الآخر.\nواشتراط المُلَازمة الذهنية متقق عليه فِي صحة المجاز.\nوهل يُشترط فِي صِحّته استعمال العرب له؟\nفيه خِلَافٌ:\nمنهم من قال: هو شَرْطٌ، والأصح إطلاقُ النخلة على الطويل من الآدميِّينَ، ولكان إِثبات اللغة بالقياس.\nوأُجِيبَ: بمنع الأوَّل، وَبِمَنْعِ أن يكون قِيَاسًا، بل ذلك استقراءٌ تام، علم منه صحة الإطلاق عند وجود المصحح؛ كما علم رفع كُل فاعل، ونصب كل مفعول.\nقوله: والملازمةُ على ثلاثة أَقْسام:\nاستلزام العِلَّة المعلول، واستلزام المعلول العلة.\nمثالُ ذلك: أَنَّ النظر يطلق، ويرادُ به تقلِيبُ الحدقة نحو المرئي.\nويطلق ويراد به نفسُ الإِبْصار، والأول سَبَبٌ فِي الثاني، فإذا جُعِلَ حقيقةً فِي تقليب الحَدَقَةِ مجازًا فِي الإِبصار- كان هذا المجازُ مِنْ إطلاق السبب على المُسَبِّب، وإذا عكس كان مِن إطلاق المسبب على السبب.\nقال: والأول أَوْلَى؛ لاستلزام العِلَّة المعينة المعْلُولَ المُعَيَّنَ، واستلزامُ المعلول المعين مطلق العلة؛ لجواز تحليل الواحد بالنوع بالعِلَلِ المختلفة.\nقوله: \"وثالثها: مُلَازمةُ الشَّيئَين المُتَساويينِ\"، يعني: وليس أحدهما سببًا فِي الآخر \"كما فِي المتضايِفَين\" يعني: كالأُبوّة والبُنوّةِ، ومتى فُهِم أَحَدُهما، فُهِم الآخرُ.","vol":"1","page":218},{"text":"الشُّعُورِ بِأَحَدِ الضِّدَّينِ -يَحْصُلُ الشُّعُورُ بِالضِّدِّ الآخَرِ. وَلَمَّا كَانَ الثَّانِي أَقْوَى مِنَ الثَّالِثِ- كَانَ الثَّانِي رَاجِحًا عَلَى الثَّالِثِ، عِنْدَ حُصُولِ التَّعَارُضِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-31>الْمَسْألَةُ الثَّامِنَة</span>\nالْوَاوُ\nالْوَاوُ الْعَاطِفَةُ لَا تُفِيدُ التَّرْتِيبَ؛ لأَنَّهَا قَد تُسْتَعْمَلُ فِيمَا يَمْتَنِعُ حُصُولُ التَّرْتِيبِ فِيهِ؛ كَقَوْلِهِم: \"تَقَاتَلَ زَيدٌ وَعَمْرٌو\".\n===\nقوله: \"وكما فِي الضِّدَّين\" يعني: من حَيثُ هو ضده، لا مِنْ جهة خصوصه.\n\"الواوُ العَاطِفةُ لَا تفيد الترتيبَ\"، يعني: أنها للجَمْعِ المطلق، فَلَا تفيد الترتيب، ولا","vol":"1","page":219},{"text":"وَالأَصْلُ فِي الْكَلَامِ الْحَقِيقَة، وَإِذَا كَانَتْ حَقِيقَةً فِي غَيرِ التَّرْتِيبِ -وَجَبَ أَلَّا تَكُونَ حَقِيقَةً فِي التَّرْتِيبِ؛ دَفْعًا لِلاشْتِرَاكِ، وَلأَنهُ لَوْ أَفَادَتِ التَّرْتِيبَ- لَكَانَ قَوْلُهُ: \"رَأَيتُ زَيدًا وَعَمْرًا قَبْلَهُ\" مُتَنَاقِضًا، وَلَكَانَ قَوْلُهُ: \"رَأيتُ زَيدًا وَعَمْرًا قَبْلَهُ\" تَكرَارًا.\n===\nتمنعه، فقد يكون المَعْطُوف مُرتَّبًا معها؛ كقول حَسَّانَ بنِ ثَابِتٍ الأنصاري: [من الوافر]\nهَجَوْتَ مُحَمَّدًا فَأَجَبْتُ عِنْهُ ... وَعِنْدَ اللهِ فِي ذَاكَ الْجَزَاءُ\nوالإجابة مُرتَّبةٌ عَلى الهِجَاء، والجَزَاءُ مُرتَّب على الإجابة.\nوقد يكون متأخرًا؛ كقوله تعالى: ﴿وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ [آل عمران: ٤٣].\nوقد يكونان معًا؛ كقوله تعالى: ﴿وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ﴾ [القيامة: ٩] ولا يمنع الاهتمامُ بتقديم الأول، وعليه قولُ الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٥٨]، فقال - ﵊: [ابْدَءُوا بِمَا بَدَا اللهُ تَعَالى بِهِ\".","vol":"1","page":220},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\n\nوقول عُمَرَ - ﵁ - للشاعر القائل: [من الطويل]\n........................ ... كَفَى الشَّيبُ وَالإِسْلامُ لِلْمَرْءِ نَاهِيًا\nهَلَّا قلتَ: كَفَى الإسلامُ والشيب ...\nوأقوى ما احتجَّ به: قولُه تعالى: ﴿وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا﴾ [الأعراف ١٦١]، ﴿وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ﴾ [البقرة: ٥٨]، والقصةُ واحدةٌ.\nواعْتُرِض عليه: بأنَّ التقديم مجازٌ في إِحْدى الآيتينِ.\nوأقربُ منه أَنْ يُقال: إِذا كان معنى قولهِ تَعَالى: ﴿وَقُولُوا حِطَّةٌ﴾ حُطَّ عنا ذُنُوبَنَا، أو مقالة بين حطه للذنوب، وهي كلمة التوحيد.\nوالأَمْر بالاستغفار، والتَّوْحِيد دَائِمٌ مستمرٌّ، فحسَّنَ التقدِيمَ والتأخير ضرورةُ الدوام.\nوأَقْوْى ما احتجَّ به من حَيثُ المعنى: وقوعها حيث يمنع الترتيب في باب المفاعلة، كما ذكر، وذلك في قولهم: سِيّان زيد وعمرو، والمالُ بين زيدٍ وعمرو.\nوامتناع وقوعهما فيما يقتضي التَّرتِيبَ، وهو جوابُ الشرطِ.\nواعتُرِض على الأول: بأنه مَجازٌ عينته القرينةُ العقلية.\nواحتُجَّ أيضًا: بأن الواوَ في مختلفي الاسم: كألِف التثنية في متفقى الاسم؛ بدليلِ أن الشاعر رد التثنية إلى العطف، كقوله: [من الرجز].\nكَأَنَّ بَينَ فَكِّهَا وَالفَكِّ ... فارَةَ مِسْكٍ ذُبِحَتْ فِي سُكِّ","vol":"1","page":221},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nوقوله: [من الرجز]\nلَيثٌ وَلَيثٌ فِي مَجَالٍ ضَنْكِ ... كِلاهُمَا ذُو أَنَفٍ وَمَحْكِ\nوالألفُ لَا تقتضي الترتِيبَ، كذلك الواوُ.\nومنع، وأسند المنع بقوله -﵊- للخَطِيب القِائل: وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ، فقد اهْتَدى، ومَنْ يَعْصِهما فَقَدْ غَوَى: \"بِئْسَ خَطِيبُ القَوْمِ أَنْتَ، قلْ: وَمَنْ يَعْصِ اللهَ","vol":"1","page":222},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\n\nوَرَسُولَهُ\"، فلم يسو بينهما.\nويقول القائل لزوجته غَير المدخُول بها: أنتِ طالقٌ طَلْقَتَينِ، وأنت طالقٌ، وطَالِقٌ؛ لوقوع اثْنَتَينِ في الأُولَى، دُونَ الثانية.\nوأجِيبَ عن الأول: بأَنَّ الإفراد دَاخِلٌ في التعظِيم لله تعالى.\nوعن الثاني: أَن طلقتين في المسألة الأُولَى، تَفْسِيرٌ لقوله: أنت طالق، وقولُه: طالق: ليس بتَفْسِيرٍ، وقد بانَتْ بالأُولَى، فلا تجد الثانية محلًّا، ويلتزم الوقوع على مذهب ما.","vol":"1","page":223},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-32>الْمَسْأَلَةُ التاسِعَةُ</span>\n[إِنَّمَا]\nلَفْظَةُ \"إِنَّمَا\" تُفِيدُ الْحَصْرَ؛ لأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ - ﵁ - فَهِمَ الْحَصْرَ فِي قَوْلِهِ - ﵇ -: \"إِنَّما الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ\"، وَفَهِمَهُ الصحَابَةُ مِنْ قَوْلِهِ - ﵇ -: \"إِنَّما الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ\"؛ فَنَفَى وُجُوبَ الْغُسْلِ مِنْ غَيرِ مَاءٍ، وَلأَنَّ كَلِمَةَ \"إِنَّ\" لِلإِثْبَاتِ وَ\"مَا\" لِلنَّفْي؛ فَوَجَبَ حَمْلُ \"إِنَّمَا\" عَلَى إِثْبَاتِ الْمَذْكُورِ، وَنَفْي مَا عَدَاهُ.","vol":"1","page":224},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\n\"قوله لأَن ابنَ عباسٍ - ﵄ - فَهِمَ من قوله ﵊: \"إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ\" الحَصْرَ.\nتقرير الدليل: أنه قاله مُحْتجًّا به على الصحابة على عدم مَنْعِ رِبَا الفَضْل، وحصره في النَّسِيئة، ولم ينازعوه في الإشعار.","vol":"1","page":227},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nوإِنَّمَا عارضُوهُ بقوله -﵊-: \"لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إلا مِثلًا بِمِثْلٍ ... \" الحديثَ؛ فكان إِجْماعًا.\nوكذلك قولُه -﵊-: \"إِنَّمَا المَاءُ مِنَ الْمَاءِ\" حاصلُه التمسك بالإِجماع أيضًا.\nوأما دليله من اللغة: فقول الأعشى: [من السريع]\n....................... ... وَإِنَّمَا العِزَّةُ لِلْكاثِرِ","vol":"1","page":229},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\n\nوقول الفرزدق: [من الطويل]\n................... وإنما ... يُدَافِعُ عَنْ أَحْسَابِهِمْ أَنَا أَوْ مِثلِي\nوقوله: \"ولأَن كلمة \"أَنَّ\" للإِثْبات، وكلمة \"ما\" للنفي\".\nتقريرُه: \"أَنَّ الأصل إِبقاء الحروف على دَلالتها عند الضمِّ، و\"أَنَّ\" لِلإِثْبات، و\"ما\" للنفي، فلا بُدَّ من نفي وإِثبات، ويمتنع عود النفي إلى نفس المثبت؛ لما فيه من التناقض، فوجب حَمْلُهُ على إِثبات المذكور، ونفي ما سِوَاهُ.\nوالاعْتِرَاضُ عليه: يمنع أَن \"مَا\" ها هنا للنفي بل إِنْ أُعْملت \"أَنَّ\" فَـ\"ما\" زائدة، وإِنْ لَمْ تعمل فـ\"ما\" كافةً.","vol":"1","page":230},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-33>الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ</span>\n\" الْبَاءُ\"\nالْبَاءُ فِي مِثْلِ قَوْلِهِ تَعَالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ تُفِيدُ التَّبْعِيضَ؛ لأَنَّهُ لَا بُدَّ وَأَنْ تُفِيدَ فَائِدَةً زَائِدَةً؛ صَوْنًا لِكَلامِ الله تَعَالى عَنِ العَبَثِ، وَكُلُّ مَنْ قَال بِأَنَّهَا تُفِيدُ فَائِدَةً زَائِدَةً، قَال: إِنَّمَا هِيَ لِلتَّبْعِيضِ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ ذلِكَ البَعْضُ مُبَيَّنَ الْمِقْدَارِ -كَانَ مَحْمُولًا عَلَى أَقَلِّ مَا يَنْطَلِقُ عَلَيهِ الاسْمُ، أَمَّا إِيجَابُ مَسْحِ الْوَجْهِ بِتَمَامِهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ﴾ - فَذلِكَ إِنَّمَا عُرِفَ مِنَ الْخَبَرِ.\n===\n[قوله]: \"الباءُ في قوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ [المائدة ٦] تفيد التبعيضَ\":","vol":"1","page":231},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nزعم أنَّ الباء تفيدُ التبعِيضَ، وقد قال ابنُ جِنِّي في كتاب \"سر الصناعة\": لَا يَعْرِفُهُ أَصْحَابُنَا. ورُدَّ: بأَنَّها شهادةً على النَّفْيِ.\nقوله: \"لأنه لا بُدَّ وأَنْ تُفِيد فائدةً زائدة\" يعني: لأَنَّ الفِعْل يتعدى بِنَفْسِهِ، فقد فات معنى الإلصاق الَّذي هو حقيقة فيه، فلا بُدَّ من فائدة.\nقال: ولا فَائِدَةَ إلَّا التبعيض، يعني: لأَنَّ ما عداها منفي بالإِجماع، أو بالأصل، وقد منع.\nوقيل: بل في الآية ضَرْبٌ من القلب؛ فإِنَّ أَصْلَ الكلام: فَامْسَحُوا رُءُوسَكُمْ بالمَاءِ، و\"الباء\" تدخل على الممسُوح به؛ كقولك: \"مسحتُ يَدِي بالمنديل\"، فحذف الماءُ لِلْعِلْم به، ونقلت الباء إِلى الممسُوحِ؛ تنْبيهًا على المحذُوفِ، قاله ابنُ العَرَبِيِّ في \"أحكام القرآن\" له.","vol":"1","page":232},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nقولُه: \"وأما مَسْحُ الوجه في قوله تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ﴾ [المائدة: ٦] إِنَّما عُرِفَ بالخبر\" لما استشعر النقص على ما قرره بآية التَّيَمُّمِ، اعتذر بالخبر.\nويُمْكِنُ أَنْ يُقَال: إِنَّ التعميم في الوجه غيرُ لازمٍ في استعمال التراب؛ إِذْ لا يجب إيصال التراب من الوجه إِلى كُلِّ ما يجب إِيصال الماء إليه من منابت الشعور الحقيقية.","vol":"1","page":233},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-34>الْبَابُ الثَّانِي فِي الأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي، وَفِيهِ مَسَائِلُ:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-35>الْمَسأَلَةُ الأوُلَى</span>\nالأَمْرُ: هُوَ اللَّفْظُ الدَّالُّ عَلَى طَلَبِ الْفِعْلِ، عَلَى سَبِيلِ الاسْتِعْلاءِ.\nوَهذَا التَّعْرِيفُ يَشْتَمِلُ عَلَى قُيُودٍ:\nالْقَيدُ الأَوَّلُ: قَوْلُنَا: \"اللَّفْظُ الدَّالُّ\" فَالْفَائِدَةُ فِيهِ: أَنْ يَتَنَاوَلَ جَمِيعَ الألْفَاظِ الدَّالَّةِ عَلَى هذَا الْمَعْنَى، بِأَيِّ لُغَةٍ كَانَتْ.\n===\nالأَمْرُ والنَّهْيُ قِسْمَانِ من أَقسَامِ الكلام؛ كالْخَبَرِ، والاسْتِخبَارِ، والوَعْدِ والوعيد، والتَّرَجِّي والتَّمَنِّي، والدعاء، والنِّدَاءِ، وغير ذلك مما ذكر، والْحَصْرُ اسْتِقرَائِيٌّ.\nوالْكَلامُ يُطلَقُ على مَعَانٍ ما بين حَقِيقَةٍ وَمَجَازٍ، فَيُطْلَقُ على المَعْنَى القائم بالنَّفْسِ، وعلى اللَّفْظِ مُسْتَعْمَلًا كان [أَو مُهْمَلًا]، مُؤَلَّفًا كان أو غير مؤلف.\nوعلى الجُمْلَةِ التَّامَّةِ في اصْطِلاحَ النُّحَاةِ، وعلى الكناية، وعلى الإشارة، وعلى دلالة الحال؛ كقوله [من الرجز]:\nامْتَلأَ الحَوْضُ ................ ... .............................\nوقال بعضهم: ولا خِلافَ أن إطْلاقَهُ على الكِنَايَةِ، وَالإِشَارَةِ، ودَلالةِ الحَالِ -مجاز، وأن إِطْلاقَهُ على الجُمْلَةِ التَّامَّةِ في اصْطِلاحَ النُّحَاةِ- حَقِيقةٌ عرفية خَاصَّةٌ.","vol":"1","page":234},{"text":"الْقَيدُ الثَّانِي: قَوْلُنَا: \"عَلَى طَلَبِ الْفعْلِ\"؛ فَنَقُولُ: إِنَّ مَاهِيَّةَ الطَّلَبِ مُتَصَوَّرَةٌ لِكُلِّ العُقَلاءِ تَصَوُّرًا بَدَهِيًّا؛ فَإِنَّ مَنْ لَمْ يُمَارِسْ شَيئًا مِنَ الصَّنَائِعِ الْعِلْمِيَّةِ، وَلَمْ يَعْرِفِ الْحُدُودَ وَالرُّسُومَ -فَإِنَّهُ قَدْ يَأْمُرُ وَيَنْهَى، وَيُدْرِكُ التَّفْرِقَةَ الْبَدَهِيَّةَ بَينَ طَلَبِ الفِعْلِ، وَبَينَ طَلَبِ التَّرْكِ،\n===\nوأما إِطْلاقُهُ على المَعْنَى القَائِمِ بالنَّفْسِ: فَحَقِيقَةٌ عند الأَشْعَرِيِّ، وأما إِطْلاقُهُ على اللَّفْظ: فقد تَرَدَّدَ الأَشْعَرِيُّ في أنه حقيقة أو مجاز، والمَشْهُورُ عنه: أنه مجاز.\nوقال في جواب \"المَسَائل البَصْرِيَّةِ\": إنه حَقِيقَةٌ، فيكون مشتركًا.\nوزعمت المُعْتَزِلَةُ: أنه حَقِيقَةٌ في اللفظ؛ لمُبَادَرَتِهِ إلى الفَهْمِ، ولأنه لو علقَ عليه طَلاقًا لم يَحْنَث بما في النَّفْسِ، وإنما يَحْنَث باللفظ.\nوإذا انْقَسَمَ الكَلامُ إلى النَّفْسي واللفظي، فالأمر، والنهي، والخبر ينقسم إلى ذلك، ونحتاج في تَمْيِيزِ كُل وَاحِدٍ منها إلى حَدٍّ؛ لامتناع اجتماع المتخالفات في حَدٍّ واحد، أو رَسْمٍ وَاحِدٍ.\nوقد اختلف الناسُ في حد الأمر اللفظي:","vol":"1","page":235},{"text":"وَبَينَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَبَينَ الْمَفْهُومِ مِنَ الْخَبَرِ، وَيَعْلَمُونَ بِالْبَدِيهَةِ: أَنَّ مَا يَصْلُحُ جَوَابًا لأَحَدِهِمَا؛ فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ جَوَابًا عَنِ الثَّانِي.","vol":"1","page":236},{"text":"وَكُلْ ذلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هذِهِ الْمَاهِيَّةَ مُتَصَوَّرَةٌ تَصَوُّرًا بَدهِيًّا.\n===\nفقال القاضي ابنُ البَاقِلانيّ: هو القولُ المقتضى طاعةَ المأمُورِ بفعل المأمورية.\nوضُعِّفَ من أَوْجُهٍ:\nالأول: أَنَّ القول كما يُطْلَقُ على اللفظ، يُطلَقُ على ما في النفس؛ فيكون مشتركًا، والحُدُودُ تصار على الألفاظ المشتركة.\nالثَّانِي: أَن قولَه: المأمور، والمأمورِ به مشتقانِ مِنَ الأَمْر، فَمَنْ جَهِلَ الأمرَ جهل كُلَّ ما يشتقُّ منه، فتعريفهُ به يلزمُ منه الدّور، وتعريفُ الأَجْلَى بالأَخْفَى.","vol":"1","page":237},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nالثالث: أَنَّ الطاعة عنده موافقةُ الأَمْر، فيلزم المحذور المذكور.\nوقال أوائل المعتزلة: الأمر قول القائل لمن دونه: \"افعلْ\"، أَوْ مَا يقوم مقامه.\nوأُورِدَ عليهم: أَنها قد تَرِدُ من النائم، والهَاذِي، ولا تكون أمرًا.\nفقالوا: مع إرادة إِحْدَاث الصيغة أمرًا.\nفورد عليهم: أَنَّها ترد لِلتَّهْدِيدِ، والإِباحة.\nفقالوا: وإرادَةُ جعل الصيغة أمرًا.\nفورد عليهم: أنَّها قد ترد مِنَ الحَاكِي، والمُبَلِّغِ، وليسا بآمرين.\nفقالوا: مع إرادة المأمور به.\nواكتفى الكَعْبِيُّ بإرادة المَأمُورِ بِهِ عن إرادة جعلها أمرًا، لاستلزامها، فقال: هي تابعة للحدوث.\nواعْتُرِضَ عليهم: بأنَّ تقييدَهُ عن دُونِه يمنع طرده؛ فقد قال فِرْعَوْنُ لقومه: ﴿فَمَاذَا تَأْمُرُونَ﴾ [الأعراف ١١٠].\nوقال عمرو بن العاص لمعاوية [من الطويل]:","vol":"1","page":238},{"text":"الْقَيدُ الثَّالِثُ: قَوْلُنَا: \"عَلَى سَبِيلِ الاسْتِعْلاءِ\" فَالْفَائِدَةُ فِيهِ: أَنَّهُ لَوْ طُلِبَ ذَلِكَ الْفِعْلُ عَلَى سَبِيلِ التَّضَرُّعِ -سُمِّيَ ذلِكَ الطَّلَبُ دُعَاءً وَالْتِمَاسًا، وَإِنَّمَا يُسَمَّى أَمْرًا: إِذَا حَصَلَ ذلِكَ\n===\nأَمَرْتُكَ أَمْرًا حَازِمًا فَعَصَيتَنِي ... وَكَانَ منَ التَّوْفِيقِ قَتْلُ ابْنِ هَاشِمِ\nوقد اعتذروا: بأَنَّ هذا الإِطلاق مجازٌ، وحسَّنه تنزيلُه نفسَهُ منزلةَ الملتزم إشارته.\nفلمَّا استشعر المصنِّفُ هذه الاعْتراضَاتِ على الحدين أراد حده بما يسلم من ذلك كُلِّه، فقال هو: \"اللَّفْظُ الدَّالُّ على طَلَبِ الفِعْل عَلَى سَبِيل الاسْتِعْلاء\".\nفاستعمل \"اللفظ\" بدل \"القول\"؛ ليحترز عن الاشتراك، وقولُه: \"الدال\" احترازٌ من المُهْمَلِ، وقوله: \"على طلب\"، احْتِرَازٌ مِنَ الخَبَرِ، وقولُه: \"الفعل\" احترازٌ من النهي والاسْتفهام،، وقولُه: \"على سَبِيل الاسْتِعْلاء\" ليدخل فيه مثل قول عمرو:\nأَمَرْتُكَ أَمْرًا حَازِمًا ... ..................... البيت\nويخرج منه الالتماسُ، والدعاء.\nقوله: \"والقيدُ الثَّاني: طلب الفِعْل، فنقول: مَاهِيَّةُ الطلب متصورة لِكُلِّ العقلاء تصورًا بَدَهِيًّا ... \" إلى آخره.\nلم يختلف العقلاءُ في أنَّ الآمر حالة أمره، يجدُ في نفسه مِعنى ما يُعَبِّرُ عنه بالصِّيغَةِ.\nلكن اخْتَلَفُوا في تَعْيِين ذلك المعْنَى، فزعمت الأَشْعَرِيَّةُ: أَنَّهُ اقتضاءٌ واستدعاء مغاير لماهية الإرادة.\nوأنكرتِ المعتزلةُ ذلك، وقالوا: ليس في النفس إلَّا الإِرادة، فتنحل من هذا: أَنَّ وجْدَانَ أصل المعنى ضَرُورِيٌّ، وتصوره نظري، ولا يلزم مِنْ عِلْمنا بوجُودِ الشَّيءِ بالضرورة -أن نتَصوره ضرورة؛ فإنا نعلم وجود أَرْوَاحِنا بالضرورة، ولا نتصورها بالضرورة.","vol":"1","page":239},{"text":"الطَّلَبُ مَعَ الاسْتِعْلاءِ؛ وَإِنَّمَا شَرَطنَا الاسْتِعْلاءَ لَا الْعُلُوَّ؛ لأَنَّ مَنْ قَال لِغَيرِهِ: \"افْعَلْ\" عَلَى\n===\nوكذلك نعلمُ بالضرورة اختصاصَ حجر المِغنَاطِيس بخاصَّةِ جَذْبِ الحَدِيد، ولا نتصورها.\nفدعْوَى المُصَنِّفِ: أن تصور ماهيته بَدَهِيَّة- غير صحيح.\nواحْتجاجُه على أنه بَدَهِيٌّ بأَنَّ مَنْ لم يمارس شَيئًا من الصنائع العلمية، ولم يعرف الحدود، والرسوم بأمرٍ ونَهْي ... \".\nيرد عليه: أَنَّ ذلك يستدعي وُجُودَ الشعور به، لَا تَصوّر ماهيته.\nقولُه: \"ويدرك التفرقة بين طلب الفعل، وطلب الترك\": يعني بين الأمر، والنهي.\nوقولُه: \"وبين كُلِّ واحدٍ منهما\"، يعني: بين الأمر، والنهي، وبين الخبر- يرد عليه: أَنَّ الفرق بين الشيئين، وتمايزهما لا يتوقفُ على فهم حقيقتهما ولا بُدَّ؛ فإنا كما نفرق بين الشيئين بتباينهما في شَيءٍ من الأَوْصاف الذاتية، فقد نفرِّقُ بينهما بتباينهما في الخواص، وبأَن يعرض لأحدهما ما لا يعرض للآخر:\nمثال الافتراق بالخواص في مسألتنا، أَنْ نقول: من خَاصِّيةِ الأمر تعلقه بفعل الغير، ومن خاصيَّةِ الإرادة التي تخصص أن تتعلق بفعل المريد.\nوأَيضًا فإنَّ الآمر قد يأمر بما يعجز عنه؛ كالعاجز عن القيام بَأَمْر غيره، بخلاف المريد.\nومثال افتراقها بالعارض: وجودُ أَحَدِهما بدون الآخر، وقد ذكر الأصحابُ له أَمْثلةٌ:\nأحدها: أَنَّ الله تعالى أمر الكُفَّارَ والعُصَاةَ، ولم يرد إِيمانهم وطاعتهم؛ لأنه لو أراد ذلك - لوقع.\nوالثَّانِي: أنه لو حلف ليقضِيَنَّ غريمهُ دَينَه غدًا، إِنْ شاء الله تعالى، فلم يقضهِ في الغد مع التمكن- فإِنَّه لا يَحْنَثُ مع وجود الأمر.\nالثالث: السيد المُعَاقَب من جِهة السلطان على ضَرْب عَبْدِه إذا اعتذر بأنه يُخَالِفُه، وأراد تَحْقِيقَ عُذْرِه بأمره بحَضْرةِ الملك، فإِنَّه يأمره، ولا يريد امتثالهُ.\nوَاعْتُرِضَ على هذا الوجْهِ: بأنَّ الوارد منه -والحالة هذه- ليس حقيقةَ الأَمْر، وإِنَّما هو إرادة الأمر، وإِظهاره، وعذره يتمهد مع التلبيس.\nقالوا: ومثله واردٌ عليكم في الطلب النفسي.\nالرابع: قصة إبراهيم - ﵇ - فإِنَّه أُمِرَ بذبح ولده، ثم نسِخَ عنه قبل الامتثالِ، ولو","vol":"1","page":240},{"text":"سَبِيلِ التَّضَرُّعِ إِلَيهِ-: لَا يُقَالُ: \"إِنَّهُ أَمَرَهُ\" وَإِنْ كَانَ أَعْلَى رُتْبَةً مِنْهُ، وَمَنْ قَال لِغَيرِهِ: \"افْعَل، عَلَى سَبِيلِ الاسْتِعْلَاءِ؛ يُقَالُ: \"إِنَّهُ أَمَرَهُ\" وَإِنْ كَانَ أَدْنَى رُتبَةً مِنْهُ؛ وَلذَلِكَ فَإِنَّهُمْ يَصِفُونَ مَنْ هَذَا شَأنُهُ بِالجَهْلِ وَالحُمْقِ؛ مِنْ حَيثُ إِنَّهُ أَمَرَ مَنْ هُوَ أَعْلَى مِنْهُ رُتبَةً.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-36>الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ</span>\nالأَكَثَرُونَ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ صِيغَةَ \"افْعَل\" تُفِيدُ التَّرْجِيحَ، وَهؤُلَاءِ اخْتَلَفُوا: فَمِنْهُمْ مَنْ قَال: إِنَّهُ مُتَعيِّنٌ لِلْوُجُوبِ؛ وَهُوَ المُخْتَارُ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَال: إِنَّهُ دَائِرٌ بَينَ الْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ، وَهَؤُلَاءِ اخْتَلَفُوا عَلَى ثَلَاثَةِ أوْجُهٍ:\nالأَوَّل: أَنْ يَكُونَ اللَّفْظُ مُشتَرَكًا بَينَهُمَا؛ بِأَنْ يَكُونَ حَقِيقَةً فِيهِمَا.\n===\nكان المأمورُ به مرادَ الوقوعِ من الله تعالى، لَمَا صحَّ نسخه.\nولهم فِي هذه القاعدة مَنْعٌ، وعلى الاحْتِجاج بالآية مقاومة مذكورة فِي الكتب المطولة.\nوقد نتخيَّلُ أَنَّ فِي دعواه: أَنَّ تصور الطلب بدهى، مع احْتِجَاجِه على بداهته - تناقضًا؛ فإِنَّ البدهي لا يحتج عليه.\nويُمَكِنُ أَنْ يُقال: لا يلزم مِنْ تصوُّرِ الشيء بالبديهةِ إِدْرَاكُ وصفه بالدهية.\nقولُه فِي القيد الثالث: \"على سبيل الاسْتِعلاء لا العُلُوْ، واضحٌ، وقد تقدم البحثُ فيه فِي حَدِّ المعتزلة.\n[قوله]: \"صيغة افْعَلْ تفيد الترجيحَ، وهؤلاء اختلفوا .. \" إلى آخر نقل المذاهب.\nقوله: تفيد الترجيح: يعني ترجيح الفِعْل على التَّرْكِ؛ وإِنَّما قيده بالأكثرين احترازًا مِنْ مذهب الواقفية، ومِنْ مذهب مَنْ يُنَزلها على الإباحة.\nوبالجُمْلَةِ: فإنَّ \"افعل\" تَرِدُ لِسِتَّة عَشَرَ معنى:\nالأول: الوُجُوب؛ كقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةُ﴾ [البقرة ٤٣].","vol":"1","page":241},{"text":"وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ حَقِيقَةً فِي أَحْدِهِمَا، مَجَازًا فِي الثَّانِي؛ إلا أَنَّهُ لَا يُعْلَمُ أَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي أَيِّهِمَا، وَمَجَازٌ فِي أَيِّهِمَا.\nالثَّالِثُ: أَنَّهُ يُفِيدُ التَّرْجِيحَ الَّذِي هُوَ الْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ بَينَ التَّرْجِيحِ المَانِعِ مِنَ النَّقِيضِ، وَبَينَ التَّرْجِيحِ الَّذِي يَجُوزُ مَعَهُ النَّقِيضُ، وَلَا دَلالَةَ فِيهِ أَلْبَتَّةَ لَا عَلَى الْمَنْعِ مِنَ التَّرْكِ، وَلَا عَلَى الإِذنِ فِيهِ، وَهذَا الوَجْهُ أَحْسَنُ الْوُجُوهِ الثَّلَاثَةِ.\nوَمِنْهُمُ مَنْ قَال: إِنَّهُ يُفِيدُ النَّدْبُ؛ وَهذَا القَوْلُ قَويٌّ أَيضًا.\n===\nالثاني: النَّدْب؛ كقولِه تَعَالى: (فَكَاتِبُوُهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيرًا﴾ [النور ٣٣].\nالثَّالث: الإِبَاحَة؛ كقوله تعالى: ﴿وَإذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة ٢].\nالرابع: التهديد؛ كقوله تعالى: ﴿اعْلَمُوا مَا شِئْتُمْ﴾ [فصلت ٤٠].\nالخامس: الإِرْشَاد؛ كقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ [البقرة ٢٨٢] فيفارق الندب: بأنه لمصالح الدُّنْيَا.\nالسادس: التَّأدِيب؛ كقوله - ﵊ - لِابْنِ عَبَّاسٍ - ﵁ -: \"كُلْ مِمَّا يَلِيكَ ... \".\nويفارق الإِرْشَادَ: بأنَّه لحقِّ الغير.\nالسابع: التَّسْويَة؛ كقوله تعالى: ﴿فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا﴾ [الطور ١٦].\nالثامن: الإِهَانَة؛ كقوله تعالى: ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ [الدخان ٤٩].\nالتاسع: الاحْتِقَارُ؛ كقوله تعالى: ﴿فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ﴾ [طه ٧٢].\nالعاشر: الإِنذار؛ كقوله تَعَالى: ﴿قُلْ تَمَتَّعُوا﴾ [إبراهم ٣٠].\nالحادي عشر: الامْتِنان؛ كقوله تعالى: ﴿كُلُوا مِنْ طَيِبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ [الأعراف ١٦٠].\nالثاني عشر: الإِكرام؛ كقوله تعالى: ﴿ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ﴾ [الحجر: ٤٦].\nالثالِثَ عَشَر: التَّعْجِيز؛ كقوله تعالى: ﴿فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ﴾ [يونس ٣٨].","vol":"1","page":242},{"text":"احْتَجَّ الْقَائِلُونَ بِالوُجُوبِ بِوْجُوهٍ:\nأَحَدُهَا: قَوْلَهُ تَعَالى لإِبْلِيسَ: ﴿مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ﴾ وَلَيسَ المُرَادُ مِنْهُ\n===\nالرابعَ عَشَر: الدعاء؛ كقوله تعالى: ﴿وَاغْفِر لَنَا﴾ [البقرة ٢٨٦].\nالخَامِسَ عَشَر: التكوين؛ كقوله تعالى: ﴿كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾ [البقرة ٦٥].\nالسَّادِسَ عَشَرَ: التمنِّي؛ كقول امرِئ القيس [الطويل]:\nأَلَا أَيُّهَا اللَّيلُ الطَّويلُ أَلَا انْجَلِي ... ...........................\nومنهم من لم يَعُدْ الإِنْذَارَ، واكتفى بالتهديدِ، واتفق الجميعُ على أنّ استعمالها فيما عدا الأربعة الأول بطريق المجاز.\nواختلفوا فِي الأربعة الأُوَلِ: وهي الوجوب، والندب، والإباحة، والتهديد: فذهب الأَشْعريُّ والقاضي إلى: أَنَّها مشتركة فِي الأربعة، ومقتضاها عند عدم القَرَائِنِ الوقْفُ.\nومنهم من غَلَا فِي الوَقْفِ، فقال: يحتمل إِطْلَاقها بطريق الحَقِيقة فِي الجميع، أو فِي البعْضِ، والباقي مجازٌ، إلا أَنَّا لَا نَدرِي، فيكون الوقْفُ فِي المراد، وكيفية الوضع معًا.\nومنهم مَنْ أخرج التهديد، وزعم أنها مترددة بين الثلاثة.\nومنهم مَنْ أَخْرَج الإِباحة أَيضًا، قَال: وهي مُتَرَدِّدَةٌ بين الوجوب والندب، وهو معنى قول صاحب الكتاب: اتفق الأكثرون على أَنَّ صيغة \"افْعَلْ\" تُفِيدُ التَّرْجِيحَ، فتخرج الإِبَاحَة، والحِظر؛ لأنَّ الإباحةَ لا ترجيح فيها للفعل على الترك، ولا لِلتَّرْكِ على الفِعْل، والحظر ترجيحٌ لجانب الترك.","vol":"1","page":243},{"text":"الاسْتِفْهَامَ؛ لأَنَّهُ عَلَى الله تَعَالى مُحَالٌ، بَلِ الذَّمَّ؛ فَإِنَّهُ لَا عُذْرَ لَهُ فِي التَّرْكِ بَعْدَ وُرُودِ الأَمْرِ؛ هذَا هُوَ الْمَفهُومُ مِنْ قَوْلِ السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ: \"مَا مَنَعَكَ مِنْ دُخُولِ الدَّارِ؛ إِذ أَمَرْتُكَ؟ ! \" إِذَا لَمْ يَكُنْ مُسْتَفْهِمًا، وَلَوْ لَمْ يَكُنِ الأَمْرُ لِلْوُجُوبِ، لَمَا ذَمَّهُ اللهُ تَعَالى عَلَى التَّرْكِ، وَلَكَانَ لإِبْلِيسَ أَنْ يَقُولَ: \"إِنَّكَ أَمَرْتَنِي بِالسُّجُودِ، وَمَا أَوْجَبْتَهُ عَلَيَّ؛ فَكَيفَ تَلُومُنِي؟ ! \".\n===\nوهؤلاءِ اختلفوا على ما ذكر:\nفمنهم مَنْ قَال: هي حَقِيقَةٌ فيهما، ولا تعين لأَحدهما إلا بقرينة.\nومنهم مَنْ قال: إِنَّها حقيقة فِي أحدهما، مجازٌ فِي الآخر، إلا أنا لا ندري أيهما الحقيقة.\nومنهم مَنْ قال: تُفِيدُ أَصْل الترجيح، أما أنَّه مانع من النقيض، أو غير مانع، فلا يعرف إلا بقرينة.\nقوله: \"وهذا الوجْهُ أَحْسَنُ الوجوه\" يعني: لِخُلوِّه عن الاشْتِرَاكِ، والمجاز.\nومنهم بَنْ قال: تُفِيد النَّدْبَ؛ لأَنَّهُ المتيقن، ولحوق الذم بالترك مشكوكٌ فيه.\nومذهب الفقهاء: أنها حقيقةٌ فِي الوجُوب، مجازٌ فِيمَا عداه. ثم اختلف هَؤلَاءِ:\nفمنهم مَنْ قال: تفِيدُ الوُجُوبَ وضعًا، ومنهم من قال: تفيده شرعًا، والحجج تأتي على المذهبين، إِنْ شاء اللهُ تعالى.\nقوله: ﴿إِذ أَمَرْتُكَ﴾ وليس المراد منه الاسْتفهامَ\" يعني: أنَّ الاستفهامَ يلزم منه الاستبهام، وهو جهل، وهو على الله تعالى محالٌ، فَتَعَيَّنَ حمله على مجازه، وهو إما التقرير؛ كقوله تعالى: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾ [الشرح: ١].\nأو التوبيخ؛ كقوله تعالى: ﴿أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيكُمْ يَابَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيطَانَ﴾ [يس: ٦٠].\nوهذا التوبيخ والذم على الترك مِنْ خاصية الوجوب، فدلَّ على أَن الأمر فِي الآية للوجوب.\nقوله: \"فإِنْ قالوا: لعل الأمر فِي تلك اللغة كان مفيدًا للوجوب\":\nتقريره: بأَنَّ النزاع لم يقع فِي أن الأمر يذم تاركه، وإنما النزاع فِي أن \"افعل\" بمجردها للوجوب، أو لا؟\nفَإِنْ قُلْتُمْ: إِن أمر الملائكة الَّذي يشمل إبليس كان بصيغة \"افعل\"، ولعلَّه كان بصيغة ناصة من لغةٍ أخرى، فلا تفيد ذلك المطلوب.\nقوله فِي الجواب: \"قلنا: الظاهر يقتضي تَرْتِيبَ الذمِّ على مخالفة الأمر بأيّ لغَةٍ كان\".\nيقال له: هذا لا يدفع السؤال؛ فإنَّ تلك اللغة جاز أَنْ تكون ناصَّةً؛ فلا تفيد المطلوب.\nوقد أُجِيب عنه بجوابٍ آخرَ: وهو أن المطلق يُحْمَل على المقيَّد إذا اتحدت الواقعةُ؛ وقد قال الله تعالى فِي آية أخرَى ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا﴾ [البقرة ٣٤]، وقال تعالى: ﴿فَإذَا سَوَّيتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدينَ﴾ [الحجر ٢٩].","vol":"1","page":244},{"text":"فَإنْ قُلُتَ: \"لَعَلَّ الأَمْرَ -فِي تِلْكَ اللُّغَةِ- يُفِيدُ الْوُجُوبَ؛ فَلِمَ قُلْتَ بِأَنَّهُ فِي هذِهِ اللُّغَةِ كَذلِكَ؟ ! \":\nقُلْتُ: الظَّاهِرُ يَقتَضِي تَرْتِيبَ الذَّمِّ عَلَى مُخَالفَةِ الأَمْرِ، فَتَخْصِيصُهُ بِأمْرٍ خَاصٍّ خِلَافُ الظَّاهِرِ.\nالثَّانِي: قَوْلُهُ تَعَالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لُهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ﴾ ذَمَّهُمْ عَلَى أَنَّهُمْ تَرَكُوا مَا قِيلَ لَهُمْ: \"افْعَلُوهُ\"؛ وَذَلِكَ يُفِيدُ أَنَّ ظَاهِرَ الأَمْرِ لِلْوْجُوبِ.\nالثَّالِثُ: أَنَّهُ - ﵊ - دَعَا أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ - ﵁ - فَلَمْ\n===\nويرد عليه: أنَّه لا يتعين أَنْ يكونَ قد ورد الأمر بنفس هذه الصيغة، بل جاز أَنْ يكونَ ذلك ترجمةً فِي سائر قَصَصِ الأنبياءِ المحكيَّةِ عنهم فِي القرآن بألْفَاظٍ مختلفة.\nويرد على أصل الدليل أَنَّه يحتمل إِفادته الوجوبَ لاِنْضِمام قرائن.\nوأُجِيبَ عنه: بأَنَّ الأصل انتفاءُ القرائن، ولو كان هذا الاحتمال ضَارًّا لسقط الاحتجاج بسائر الظواهر والأحوال، بل الظاهر مِنَ الآية: أَنَّ الذم لم يكن لمجرد الترك، بَل للترك بصفة الإِبَاءِ، والاسْتكبار، وَزَعْمِهُ أنَّ الأمر بسجود الأعلى لِلأَدْنَى خلاف الحكمة؛ ولهذا حكم بكفره، فلم يكنِ الذَّم على مُجَرَّدِ التركِ.\nومما يُنَبَّهُ له: أن المحتجَّ بهذه الحُجَّة وما بعدها إِنْ كان مطلُوبه القطع، فمجرد هذه الاحتمالاتِ قادِحٌ وكافٍ فِي ردِّها، ولا يُغْنِيه الاعتذارُ بأنَّه خلاف الظاهر، وميلُ القاضِي وأكثرِ الأُصوليِّين إلى أَن المطلوب منها القَطعُ، وإنْ كان المطلوب منها الظنَّ فهي كافِيةٌ، وإليه مَيلُ المصنف؛ لأَنَّ مآلها إلى العمل، والعملُ يكفي فيه غلبةُ الظنِّ.","vol":"1","page":245},{"text":"يُجِبْهُ؛ لأَنَّهُ كَانَ فِي الصَّلَاةِ؛ فَقَال - ﵇ -: \"مَا مَنَعَكَ أَنْ تُجِيبَ؛ وَقَدْ سَمِعْتَ قَؤلَهُ تَعَالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ﴾؛ فَذَمَّهُ عَلَى تَرْكِ الاسْتِجَابَةِ عِندَ وُرُودِ الأَمْرِ؛ وَذلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَن مُجَردَ الأَمْرِ لِلْوُجُوب.\nالرَّابِعُ: قَولُهُ - ﵇ -: \"لَوْلَا أَنْ أَشُقُّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ\" وَكَلِمَةُ \"لَوْلَا\" تُفِيدُ انْتِفَاءَ الشَّيءِ لأَجْلِ وُجُودِ غَيرِهِ؛ فَهَهُنَا: تُفِيدُ انْتِفَاءَ الأَمْرِ؛ لأَجْلِ\n===\nقولُه: \"الثَّانِي قولُه تَعَالى ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ﴾ [المرسلات ٤٨]، ذمهم على أنهم لا يركعون\".\nوأُورِدَ عليه: أَنَّ الذم احتمل أَنْ يكونَ للتكذِيب ورد الأمر، لا لعدم امتثاله.\nوأُجِيب: بأنَّ ظاهره لترك الأمر، فإِذَا اجتمع معه التكذيبُ، وقد ترتب عليهما الذَّمِّ والويلُ - نزل الويلُ على التكذيب والذم على الترك.\nقوله: \"الثَّالِثُ: أَنَّهُ - ﵊ - دعا أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، وهو فِي الصلاة، فلم يُجِبْهُ، فقال - ﵊-: \"مَا مَنَعَكَ أَنْ تُجِيبَ، وَقَدْ سَمِعْتَ اللهَ يَقُولُ: ﴿اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ﴾ [الأنفال ٢٤].\nتقريرُه: أَنَّهُ وَبَّخَهُ على ترك الإِجَابة بقولِه: \"ما منعك أَنْ تُجِيب\".\nويرد عليه: أَنَّ قولَهُ: \"مَا مَنَعَكَ\" لا يتعيَّنُ للتوبِيخ، بل يحتملُ الاسْتفهامَ؛ لاعتقادِ الرسُول -﵊- اسْتِبْهَامَ الأمر عليه مِنْ حيثُ إِن الكلامَ ممنوع فِي الصلاة، والإجابة كلام؛ فأرادَ - ﷺ - إِفهامه أَنَّ إِجابة الرسول - ﵊ - ليسَتْ مِنْ جِنْس الكلام الممنُوعِ فِي الصلاة.\nقوله: \"الرابعُ: قوله - ﵊ -: \"لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُل صَلَاةٍ ... \" إِلى آخره\".","vol":"1","page":246},{"text":"وُجُودِ المَشَقَّةِ؛ فَهذَا يَقْتَضِي أَنَّ السِّوَاكَ غَيرُ مَأْمُورٍ بِهِ، وَأَجْمَعَتِ الاُمَّةُ عَلَى أَنَّ السِّوَاكَ مَنْدُوبٌ؛ فَوَجَبَ أَلّا يَكُونَ الْمَنْدُوبُ مَأْمُورًا بِهِ، وَإِذَا ثَبَتَ هذَا: ظَهَرَ أَنَّ الأَمْرَ لَا يَحْصُلُ إلا عِنْدَ الْوُجُوبِ.\nالْخَامِسُ: رُويَ فِي خَبَرِ بَرِيرَةَ؛ أَنَّهَا قَالت لِرَسُولِ الله - ﷺ - \"اتَأْمُرُنِي بِذلِكَ؟ فَقَال -﵇-: \"لَا؛ إِنَّمَا أَشْفَعُ\" نَفَى الأَمْرَ مَعَ حُصُولِ الشَّفَاعَةِ الدَّالَّةِ عَلَى النَّدْبِيَّةِ؛ وَذلِكَ يَدُل عَلَى أَنَّ الْمَنْدُوبَ غَيرُ مَأمُورٍ بِهِ.\n===\nتقريره: أنَّه نفى الأَمْرَ بالسواك مع ثبوت النَّدْبِ بالإِجماع، فيتعيَّنُ أنْ يكون الأمر للوجوب.\nويرد عليه: أنَّه يحتملُ أَنْ يكون المرادُ لأَمرتهم وجوبًا.\nقوله: \"الخامسُ: ما رُويَ فِي خبر بَرِيرَةَ: أَنَّها: قالت لرسول الله - ﷺ -: أَتَأمُرُنِي بِذَلِكَ؟","vol":"1","page":247},{"text":"السَّادِسُ: قَوْلُهُ - ﵇ -: \"إِذَا أَمَرتُكُمْ بِشَيءٍ، فَأتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ\".\nلَا يُقَالُ: \"إِنَّ قَوْلَهُ: \"فَأتُوا مِنْهُ \"صِيغَةُ أَمْرٍ؛ فَالاسْتِدْلَالُ بِهِ عَلَى أَنَّ الأَمْرَ لِلْوُجُوبِ - إِثْبَاتُ الشَّيءِ بِنَفْسِهِ؛ وَهُوَ مُحَالٌ\"؛\n===\nفَقَال لَا، إِنَّمَا أَنَا شَفِيعٌ\".\nنفى الأمر مع حُصُولِ الشفاعة الدَّالةِ على الندبية.\nقصة الحال: أَنَّ بَرِيرَةَ لما عتقَتْ تحت عبدٍ فقال لها - ﵊ -: \"مَلَكتِ نَفْسَكِ فَاختَارِي\"، فاختارت فِرَاقَهُ، فشقَّ عليه ذلك؛ فاسْتَشْفَعَ برسول الله - ﷺ - فقال لها: \"كَيفَ لَوْ رَاجَعْتِهِ؟ فَإِنَّما هُوَ أَبُو وَلَدِكِ\".\nفلم يرد منه - ﵊ - صيغة أمر، وَإِنَّما ورد منه تحضيضٌ، والتَّخْضِيضُ يستلزم الطَّلَب، فتردد ذلك عندها بين أن يكون أَمْرًا فتمتثله، أو شفاعة.\nوقول المصنف: \"إِنَّ الشَّفاعة دالَّةٌ على الندب\" - ممنوع؛ وَإِنَّما تدل على الندب إِذا كانت لغَرَضِ الآخرة، وأَمَّا غرضُ الدنيا فمحض إِرْشَادٍ! فلم يتحقق أمرٌ ألْبتَّةَ.\nقوله: \"السَّادِسُ: قوله - ﵊ -: \"إِذَا أَمَرْتُكُمْ بأَمْرٍ فَأتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ\".","vol":"1","page":248},{"text":"لأَنَّا نَقُولُ: إِنَّ الأَمْرَ الأَوَّلَ دَلَّ عَلَى أَصْلِ الرُّجْحَانِ، فَلَمَّا قَال مَرَّة أُخْرَى: \"فَأتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ\" امْتَنَعَ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ:، \"فَأتُوا مِنْهُ\" أَصْلَ التَّرْجِيحِ؛ وَإِلَّا لَزِمَ التَّكرَارُ الْخَالِي عَنِ الفَّائِدَةِ؛ فَوَجَبَ حَملُهُ عَلَى فَائِدَةٍ زَائِدَةٍ، وَتَأكِيدُ الطَّلَبِ - بِحَيثُ يَمْنَعُ مِنَ التَّرْكِ فَائِدَةٌ زَائِدَةٌ؛ فَوَجَبَ حَمْلُهُ عَلَيهِ، إلا أَنْ يَذكُرَ الخَصْمُ مَا يَصْلُحُ مُعَارِضًا، ثُمَّ تَأَكَّدَ مَا ذَكَرْنَا بِقَوْلِهِ: \"مَا اسْتَطَعْتُمْ\"؛ فَإنَّهُ يُفِيدُ الْمُبَالغَةَ التَّامَّةَ فِي الطَّلَبِ؛ وَذلِكَ يُفِيدُ الْمَنْعَ مِنَ التَّرْكِ.\n===\nهذا الحديثُ احتجَّ به الغَزالِيُّ، وغيرُه على الندب\".\nتقريره: أنَّه لما قال - ﵊-: \"إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمُ، وَإِذَا نَهَيتُكُمْ فَانْتَهُوا\"، أمر بالانتهاءِ مُطلقًا، ورد الأمر إلى إِرَادَتنا، والمردود إِلى إِرادتنا هو المندوب.\nويرد عليهم: بأنَّه لا يُفهم مِنْ قولِه: \"مَا اسْتَطَعْتُمْ\" الندب؛ فإِنَّ الوُجُوبَ مُقَيَّدٌ أيضًا بالاسْتطاعة؛ قال الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧].\nقولُه: \"لَا يُقالُ: \"فأتُوا، صيغة أمر، فالا سْتدلالُ به على أَنَّ الأمر للوجُوبِ - إِثباتٌ لِلشَّيءِ بنفسه\".\nتقريره: أَنَّ النزاعَ فِي مطلق صيفة \"افعل\" المجردة عن القرائن: هل تكون حقيقةً فِي الوجوب، أو لا؟ [و] قوله: \"فأْتُوا\" فرد مِنْ أفرادها، وصورة من صور محلِّ النزاع، وإثبات الكل بفرد منه يستلزم إِثبات الشيء بنفسه، وهو دور؛ فإِنَّه لا يثبتُ أَنْ قوله: \"فأتوا\" للوجوب، ما لم يثبت أَنَّ \"افعل\" للوجوبِ، ولا يثبت أَنَّ \"افعل\" للوجوب، ما لم يثبت أن \"فأتوا\" للوجوب.\nقوله فِي الجواب: \"لأَنَّا نقولُ: إِنَّ الأمر الأول دَلَّ على أَصْل الرُّجْحَانِ، فحمْلُ قوله:","vol":"1","page":249},{"text":"السَّابِعُ: أَنَّ تَارِكَ المَأمُورِ بِهِ عَاصٍ، وَكُلُّ عَاصٍ يَسْتَحِقُّ العِقَابَ؛ فَتَارِكُ المَأمُورِ بِهِ يَستَحِقُّ الْعِقَابَ، وَلَا مَعْنَى لِقَوْلِنَا: \"إِنَّ الأَمْرَ يُفِيدُ الْوُجُوبَ، إلا هَذَا:\nأَمَّا الأَوَّلُ: فَلِقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿وَلَا أعْصِي لَكَ أَمْرًا﴾ [الكهف ٦٩].\nوَقَوْلِهِ: ﴿أَفَعَصَيتَ أَمْرِي﴾ [طه ٩٣].\nوَقَوْلِهِ تَعَالى: [لَا يَعْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ﴾ [التحريم: ٦٦].\nوَأَمَّا الثَّانِي: فَلِقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿مَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ﴾.\nالثَّامِنُ: أَنَّ الْعَبدَ، إِذَا لَمْ يَفْعَل مَا أَمَرَهُ بِهِ سَيِّدُهُ، اقْتَصَرَ الْعُقَلَاءُ مِنْ أَهْل اللُّغَةِ -فِي تَعْلِيلِ حُسْنِ ذَمِّهِ- عَلَى أَنْ يَقُولُوا: \"أَمَرَهُ سَيِّدُهُ بِكَذَا، فَلَمْ يَفْعَل\"؛ فَدَلَّ كَوْنُ هذَا الْمَفْهُومِ عِلَّة فِي تَعْلِيلِ حُسْنِ الذَّمْ، عَلَى أَنَّ تَرْكَ الْمَأمُورِ بِهِ يُوجِبُ الذَّمْ.\n===\n\"فأتوا\" على الرُّجْحَانِ يكون تكرارًا، فَيَتَعيَّن حمله على فَائِدَةٍ زائدةٍ، والمنعُ من الترك فائدةٌ، فوجب حَمْلُ اللفظ عليها، ويتعين؛ لأنَّ الأصل عدم ما سواها\".\nوالاعْتِرَاضُ عليه: بمنع حَصْر الفائدة فيما ذكر أو لزوم التكرار، بل جاز أَنْ يكُونَ المرادُ: إِذَا أمرتكم فَأتَمِرُوا؛ كما قال: \"وإذَا نَهَيتُكُمْ فَانْتَهُوا\" - حثًّا على طاعته، وليس فِي ذلك ما يُشعِرُ بالمنع من النقيض أو لا.\nقوله: \"السابع: أَنَّ تارك المأمور عاصٍ، والعَاصِي مستحقٌّ للعقاب، ولا معنى لِقولِنا: الأَمْرُ يفيدُ الوجوب إلا هذا\".\nوالاعتراضُ عليه من ثلاثة أَوْجُه:\nالأول: لا نسلِّمُ أَنَّ تارك المأمُورِ عاصٍ مطلقًا، بل تارك المأمور الواجب؛ لانعقاد الإِجْمَاعِ على أَنَّ تاركَ المندُوب ليس بعاصٍ.\nالثاني: قوله: \"والعاصى مستحقٌّ للعقاب\" ممنوعٌ، واحتجاجُه بقولِه تَعَالى: ﴿وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ﴾ [الجن ٢٣]- لا يسلم عمومه، بل هو خَاصٌّ بالكفار؛ لقرينةِ الخُلُودِ، والتَّأَبِيد.\nالثالث: القَوْل بالمُوجبِ، فإِنَّه يدلُّ على أَنَّ الأمر للوجوب، فلم قُلْتُمْ إِنَّ مجردَ \"افْعَلْ\" تدل على الوجوب؟ .\nقوله: \"الثامن: أَن العبد إِذا لم يفعل ما أَمْرَهُ السيد به - اقتصر العُقَلاء مِنْ أهل اللغة فِي تعليل حسن ذمِّه على قولهم: أمره السيد بكذا، فلم يفعله\".\nردَّ: بمنع ذلك مطلقًا، بل عند فهم الوجُوب، والحجَّة السابقةُ تدل على أَنَّ الأَمْر للوجوب في زعمه شرعًا، وهذه الحُجَّة تدل عليه لُغَةً وعُرفًا.","vol":"1","page":250},{"text":"التَّاسِعُ: أَنَّ لَفْظَ \"افْعَلْ\" يَدُلُّ عَلَى طَلَبِ الْفِعْل؛ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ مَانِعًا مِنْ عَدَمِهِ؛ [كَـ \"الْخَبَرِ\"؛ فَإِنَّهُ لَمَّا دَلَّ عَلَى وُجُودِ الشَيءِ، كَانَ مَانِعًا مِنْ عَدَمِهِ]، وَالْجَامِعُ بَينَهُمَا: هُوَ أَنَّ اللَّفْظَ لَمَّا وُضِعَ لإِفَادَةِ مَعْنَى، وَجَبَ أَنْ يَكُونَ مَانِعًا مِنْ نَقِيضِ تِلْكَ الْفَائِدَةِ؛ تَكْمِيلًا لِذلِكَ الْمَقْصُودِ، وَتَقْويَةً لِحُصُولِهِ.\nفَإِنْ قَالُوا: لِمَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَال: \"إِنَّ صِيغَةَ \"افْعَلْ\" لَا تُفِيدُ إِلَّا أَنَّ إِدْخَال الْمَصْدَرِ فِي الْوُجُودِ - أَوْلَى؟ ! \":\nفَنَقُولُ: لَوْ كَانَ [الأَمْرُ] كَذلِكَ، لَزِمَ أَنْ يُقَال: إِنَّ صِيغَةَ الْمَاضِي وَالْمُضَارعِ لَا تُفِيدُ إِلَّا أَنَّهُ أَوْلَى بِالْحُصُولِ؛ لأَنَّ المُشْتَقَّ مِنْهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَاضِي وَالْمُسْتَقْبَلِ والأَمْرِ - وَاحِدٌ.\nالعَاشِرُ: أَنَّ حَمْلَ اللَّفْظِ عَلَى الْوُجُوبِ أَحْوَطُ؛ فَوَجَبَ الْمَصِيرُ إِلَيهِ؛ وَذلِكَ صَوْنًا لِلنَّفْسِ عَنْ ضَرَرِ الْخَطَرِ؛ [فـ] بِتَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ اللَّفْظُ مَوْضُوعًا لِلْوُجُوبِ-: كَانَ اعْتِقَادُ كَوْنِهِ نَدْبًا - جَهْلًا، وَبِالضِّدِّ: فَالْحَظْرُ قَائِمٌ فِي الاعْتِقَادِ عَلَى كِلا التَّقْدِيرَينِ.\nوَأَمَّا فِي الْفِعْلِ: فَحَمْلُهُ عَلَى الوُجُوبِ أَحْوَطُ؛ لأَنَّ بِتَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ نَدْبًا كَانَ الإِتْيَانُ بِهِ خَالِيًا عَنِ الْخَطَرِ، وَبِتَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ لِلْوُجُوبِ، كَانَ الإِتْيَانُ بِهِ مُتَعَيِّنًا؛ فَثَبَتَ: أَنَّ هَذَا أَحْوَطُ.\nاحْتَجَّ القَائِلُونَ بِالنَّدْبِ بِوُجُوهٍ:\n===\nقوله: \"التاسع: أَنَّ لفظ \"افعل\" يدلُّ على طلب الفعل، فوجب أَنْ يَكُون مانعًا من عدمه كالخبر ... \" إِلى آخره.\nتقريره: أَنَّ أَمْثلة الأَفْعال الخمسة اشتركت في الدَّلالةِ على الحَدَثِ، والزمان الخاص، واختص: \"فعل\"، و\"يفعل\"، و\"سيفعل\" بالخبر، واختص \"افعل\"، و\"لا تفعل\" بِالطَّلب، وكما أَنَّ الخبر الصادق مانعٌ مِنْ نقِيضه، وجب أَنْ يكون الطلب جَازِمًا مانعًا مِنْ نقيضه، لإِطْبَاقِهِمْ على أنه لَا فَرْقَ بينهما سوى الخبر والطلب.\nوالاعتراضُ عليه: أنه لو سلم الجامع، فهو كقياس في اللغة، وجنسه ممنوع.\nقوله: \"العاشر: أَنَّ حمل اللفظ على الوُجُوبِ أحوطُ؛ فوجب المصير إِليه صونًا للنفس عن ضرر الخطر\".\nوالاعتراضُ: أَنَّا لا نسلم اندِرَاج الندْبِ في حقيقة الوجوب؛ لِئَلَّا يلزم مِنَ الإِتيان بالواجب الإِتيانُ بالمندُوب، بل هما حَقِيقتَان متناقِضَتان؛ فإِنَّه يدخل في ماهِيَّة الندب جوازُ الترك، ويدخلُ في مَاهِيَّة الوجوب المنعُ مِنَ التَّرْك.\nقوله: \"احتج القائلون بالندب بوجوهٍ:","vol":"1","page":251},{"text":"الأَوَّلُ: أَنَّ هذِهِ الصِّيغَةَ وَرَدَتْ حَيثُ صَدَقَ فِيهِ الْوُجُوبُ تَارَةٌ، وَحَيثُ صَدَقَ فِيهِ النَّدْبُ أُخْرَى، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ حَقِيقَةً فِيهمَا؛ وَإِلَّا لَزِمَ الاشْتِرَاكُ؛ وَهُوَ خِلافُ الأَصْلِ، وَلَا أَنْ يَكُونَ حَقِيقَةً فِي أَحَدِهِمَا، مَجَازًا فِي الآخَرِ؛ لأَنَّ الْمَجَازَ خِلافُ الأَصْلِ؛ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ حَقِيقَةً فِي الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ؛ وَهُوَ تَرْجِيحُ جَانِبِ الفِعْلِ عَلَى التَّرْكِ؛ لأَنَّ هَذَا الْمَفْهُومَ قَدْرٌ مُشْتَرَكٌ بَينَ التَّرْجِيحِ الْمَانِعِ مِنَ التَّرْكِ الَّذِي هُوَ الْوُجُوبُ، وَبَينَ التَّرْجِيحِ الَّذِي\n===\nأحدها: أَنَّ هذه الصيغةَ وردت حَيثُ صدق فِيهِ الوجوبُ تارةً، وحيث صدق فِيهِ الندبُ أُخْرَى. . .\" إلى قوله: \"وما به المشاركة\" يعني: هو أصلُ الترجِيح \"غير ما به المخالفة\" يعني: المنع من النَّقِيضَينِ أو عدم المنع.\nوقوله: \"وهو غير مستلزم له\" يعني: لأَنَّ اللفظ إذا كانَ مَدْلُوله المعنى العام، فلا يَدُلُّ على الخاص، لَا مَطَابقةً، ولا تضمنًا، ولا التزامًا؛ فَيَتَعَيَّنُ أَن يكون مقولًا عيه بالتواطؤ، يعني: فيكون مدلولُهُ تَرْجِيحَ جانب الفعل على ما صرح به، وفيه مناقشة؛ فإنَّ القدر المشترك عند الفقهاء هو الطلب، وعند المعتزلة: إرادة المأْمُورِ به، وترجيح الفعل لازِمٌ لأحد الأمرين، فجعله حقيقة في اللازم، لم يقل به أحدٌ من الفريقين.\nوقوله: \"وَفي هذا المقام إِنْ أَردْنَا نُصْرَةَ مَنْ يقولُ الصيغة محتملة للوجوب، والنَّدْبِ -يعني: بطريق التواطؤ- اكتفينا بهذا القَدْرِ، وإِنْ أردْنا نُصْرَةَ من يقول إِنَّها للندب، قلنا: لما ثبت أَنَّ هذه الصيغةَ دلَّتْ على أصل الرُّجْحانِ، وقد كان جواز الترك ثابتًا بمقتضى البراءة الأصلية، فحينئذٍ يحصُلُ من اللفظ والبراءة الأصلية الإِشعار بالندب\".\nوالاعتراضُ عليه: أَنَّ إِثباتَ اللغة بالاستصحاب العقلي لا يصِحُّ؛ فإنها إِمَّا توقِيفيَّة، أَو اصْطِلاحِيَّة.","vol":"1","page":252},{"text":"يَجُوزُ مَعَهُ التَّرْكُ، الَّذِي هُوَ الْمَنْدُوبُ؛ وَمَا بِه الْمُشَارَكَةُ غَيرُ مَا بِه الْمُخَالفَةُ، وَغَيرُ مُسْتَلْزِمٍ","vol":"1","page":253},{"text":"لَهُ؛ فَهذَا اللَّفْظُ لَا يُفِيدُ إِلَّا أَصْلَ الرُّجْحَانِ. وَفِي هذَا الْمَقَامِ: إِنْ أَرَدْنَا نُصْرَةَ قَوْلِ مَنْ يَقُولُ: \"إِنَّ هذِهِ الصِّيغَةِ مُحْتَمِلَةٌ لِلْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ\" -اكْتَفَينَا بِهَذَا الْقَدْرِ، وَإِنْ أَرَدْنَا نُصْرَةَ قَوْلِ مَنْ يَقُولُ: \"إِنَّها تُفِيدُ النَّدْبَ\"- قُلْنَا: لَمَّا ثَبَتَ أَنَّ هذِهِ الصِّيغَةَ دَلَّتْ عَلَى أَصْلِ الرُّجْحَانِ، وَقَدْ كَانَ جَوَازُ التَّرْكِ ثَابِتًا بِمُقْتَضَى الْبَرَاءَةِ الأَصْلِيَّةِ؛ فَحِينَئِذٍ: يَحْصُلُ الظَّنُّ أَنَّ طَرَفَ الْفِعْلِ رَاجِحٌ، وَأَنَّ التَّرْكَ غَيرُ مَمْنُوعٍ مِنْهُ؛ وَذلِكَ هُوَ النَّدْبُ.\nالحُجَّةُ الثَّانِيَةُ: لَوْ جَعَلْنَا هَذِهِ الصِّيغَةَ حَقِيقَةً فِي الْوُجُوبِ -لَكَانَ اسْتِعْمَالُهَا فِي الْمَنْدُوبِ تَرْكًا لِمَدْلُولِ اللَّفْظِ، أَمَّا لَوْ قُلْنْا: \"إِنَّهُ يُفِيدُ التَّرْجِيحَ الَّذِي هُوَ القَدْرُ الْمُشْتَرَكُ بَينَ الْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ، وَإِنَّ جَوَازَ التَّرْكِ يَثْبُتُ بِمُقْتَضَى الْبَرَاءَةِ الأَصْلِيَّةِ\"- كَانَ اسْتِعْمَالُهَا فِي الْوُجُوبِ إِثْبَاتًا لأَمْرِ زَائِدٍ عَلَى مُقْتَضَى اللَّفْظِ، وَلَمْ يَكُنْ رَفْعًا لِمُقْتَضَاهُ؛ وَلَا شَكَّ أَنَّ الثَّانِيَ أَوْلَى؛ فَكَانَ حَمْلُ اللَّفْظِ عَلَيهِ أَوْلَى.\n===\nقولُهُ: \"الحُجَّة الثانيةُ: لو جعلنا هذه الصِّيغةَ حقيقة في الوجوب - لكانَ استعمالُها في الندب تركًا لمقتضى اللفظ. . .\" إلى آخره.\nحاصله: أنها لو كانت حَقِيقةً في الوُجُوبِ، وقد استعملت في النّدْبِ - لكان استعمالُها فيه مخالفًا للأصل.\nوبتقدير جَعْلِها حقيقةً في الندب، لا يكُونُ استعمالُها في الوُجُوب مخالفًا لِلأَصل؛ وهذا يعارضه.\nأما إِذا جعلناها حَقِيقةً في الندب، وقد استعملت في الوجُوبِ كانت مشتركةً، والاشتراكُ على خِلافِ الأَصْل، والندْب أعم مِنَ الوجُوبِ، فيكون إِطلاقًا للعام، وإرادة للخاص، وهو لا يشعر به، ولا يستلزمه على ما ذكر.\nوالحقُّ أنَّه أضعف لزومًا، فالأول أَوْلَى.","vol":"1","page":254},{"text":"الْحُجَّةُ الثَّالِثَةُ: النَّافِي لِلْوُجُوبِ، قَائِمٌ؛ لأَنَّهُ حَرَجٌ؛ فَيَكُونُ مَنْفِيًّا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨].\nوَأَيضًا: [هُوَ] عُسْرٌ؛ فَيَكُونُ مَنْفِيًّا بِقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥].\nوَأَيضًا: [هُوَ] إِثْبَاتُ السَّبِيلِ عَلَى الْمُحْسِنِينَ؛ فَيَكُونُ مَنْفِيًّا بِقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾ [التوبة: ٩١]، وَضَرَرٌ؛ فَيَكُونُ مَنْفِيًّا بِقَوْلِهِ - ﵊-: \"لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الإِسْلامِ\":\n===\nوالحجة الثالثةُ: ظاهرةٌ، والرابعةُ كذلك.\nقولُه في الجواب عن حُجَجِ الندب: \"لمَّا تعارضت الدلائِلُ، كان الترجيح معنا؛ لأنه أحوطُ\" قد تقدَّم القولُ في منع استلزام الوجوب للندب.\nقوله: \"ولأنه أَوْفَقُ لعمل الصحابة - ﵃\":","vol":"1","page":255},{"text":"تَرَكْنَا الْعَمَلَ بِهذِهِ الْعُمُومَاتِ الْخَارِجَةِ عِنْدَ التَّصْرِيحِ بِالإِيجَابِ: إِمَّا بِاللَّفْظِ، أَوْ بِالْقَرَائِنِ الْخَالِيَةِ؛ فَيَبْقَى عِنْدَ الاقْتِصَارِ عَلَى هذِهِ الصِّيغَةِ عَلَى وَفْقِ الأَصْلِ.","vol":"1","page":256},{"text":"الحُجَّةُ الرَّابِعَةُ: مُقْتَضَى البَرَاءَةِ الأَصْلِيَّةِ عَدَمُ التَّكَالِيفِ:\nخَالفْنَا هذَا الدَّلِيلَ عِنْدَ وُرُودِ هذِه الصِّيغَةِ فِي إِثْبَاتِ أَصْلِ الرُّجْحَانِ؛ فَوَجَبَ أَلَّا يُفِيدَ الإِيجَابَ؛ لأَنَّ فِيهِ زِيَادَةَ الْمُخَالفَةِ، وَكُلَّمَا كَانَتِ الْمُخَالفَةُ أَقَلَّ كَانَ أَوْلَى.","vol":"1","page":257},{"text":"الْجَوَابُ: لَمَّا تَعَارَضَتِ الدَّلائِلُ كَانَ التَّرْجِيحُ مَعَنَا؛ لأَنَّه أَحْوَطُ، وَلأَنَّهُ أَكْثَرُ فَائِدَةً، وَلأَنَّهُ أَوْفَقُ لِعَمَلِ الصَّحَابَةِ، وَلأَنَّهُ حَمْلُ اللَّفْظِ عَلَى أَهَمِّ الْمَطَالِبِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-37>الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ الأَمْرُ الْوَارِدُ عَقِيبَ الْحَظْرِ يُفِيدُ الْوُجُوبَ</span>\nوَقَال بَعْضُ مَنْ يُسَلِّمُ أَنَّ أَصْلَ الأَمْرِ لِلْوُجُوبِ: إِنَّهُ إِذَا وَرَدَ بَعْدَ الحَظْرِ أَفَادَ الإِبَاحَةَ.\nلَنَا:\nأَنَّ المُقْتَضِيَ لِلْوُجُوبِ قَائِمٌ؛ فَإِنَّا بَيَّنَّا أَنَّ ظَاهِرَ الأَمْرِ لِلْوُجُوبِ، وَقَيدُ كَوْنِهِ وَارِدًا بَعْدَ\n===\nيرد عليه: المنع لعموم عملهم إِلَّا عند ظهور القَرَائِن.\nوتتمةُ البحْثِ في هذه المسأَلةِ: بذكر مُسْتند الواقفية، والقَائِلين بالإِباحة، وقد احتجت الواقفية: بأَنَّ دعوى أَنَّ الصِّيغةَ للوجوب: إِمَّا أن تعلم بالعقل، ولا مَجال له في إِثبات اللغة، أو بالنَّقْلِ: وهو ما لم يتواتر، ولا وُجودَ له؛ لأَنَّه لو وُجِد لاسْتَوى في العلم به طبقات الباحثين.\nوإِمَّا آحادٌ: ولا يُفِيدُ؛ لأنَّ المسألة علمية.\nويرد عليهم: منع الحَصْر؛ فإِنَّ مِنَ الأدلة الاستقراءَ التام، وبه علمنا سائر اللغات.\nأو بالمركَّبِ مِنَ العقل، والنَّقْلِ، أَعْنِي: الاسْتدلال بلازم النقلين كما تقدم الاسْتِدلالُ بأَنَّ تارك المأمور به عاصٍ، وأَنَّ العاصِي مستحقٌّ للعقاب ونحوه.\nأو بأَخْبار الآحادِ، ومنع أَنَّ المسألةَ علمية، بل يكفي فيها الظنُّ؛ لأنَّ مآلها إِلى العمل، كما سبق.\nواحتجَّ مَنْ زعم أَنَّها لِلإباحة؛ وعنى بها رفع الحَرَجِ، بأَنَّه القدر المشترك بين الوجوب، والندب، والتخيير.","vol":"1","page":258},{"text":"الْحَظْرِ - لَا يَصْلُحُ مُعَارِضًا لِذلِكَ الْمُقْتَضِى؛ لأَنَّهُ كَمَا جَازَ الانْتِقَالُ مِنَ الْمَنْعِ إِلَى الإِذْنِ، فَقَدْ يَجُوزُ -أَيضًا- الانْتِقَالُ مِنَ الْمَنْعِ إِلَى الإِيجَابِ.\n===\nورُدَّ: بأَنَّ علماء العربية قَاطِبةً: البصريين، والكُوفِيِّين أَجْمعوا على تقسيمهم الكلام إِلى: الخبر، والاسْتخبار، والأمر، والنهي.\nوقالوا: الخبرُ: فَعَلَ، وَيَفْعَلُ، والاسْتخبار: \"أَتَفْعَلُ\"، والأَمْرُ: \"افْعَلْ\"، والنَّهْيُ: \"لَا تَفْعَلْ\"،، وهذه حُجَّةٌ صالحة للتمسك بها على الوُجُوبِ في أَصْلِ المسألة من حَيثُ اللغة.\nوقد اعتمد عليها بعضُ الأُصُوليِّين، وكان شَيخُنا تقي الدين -﵀- يَسْتَصْوبُهَا.\n[قوله]: \"الأَمْرُ الوارد عَقِيبَ الحظر يفيد الوُجوبَ، وقال بعضُ من يُسَلّم أَنَّ أصل الأمر يفيدُ","vol":"1","page":259},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n==\nالوجوب: إِنه إِذَا ورد بعد الحظر، أفاد الإِباحة\".\nهذه المسألةُ مفرعةٌ على أَنَّ صِيغة \"افعل\" المجردة عن القَرَائِنِ ظاهرة في الوجوب، فلو قُدْرَ سبق حَظْرِ عليها، فهل يكون ذلك قَرِينةً صارِفةً لها إلى الإباحة.\nاختلفوا فيه:\nفصار كثيرٌ من الأصوليِّينَ: إِلى أَنَّها صارفةً، ونُقِلَ عن الشافعي -﵀- واختار بعضُهم أنها ليست صارفةً،، والصيغةُ بحالها للوجُوبِ، وهو اختيار المصنف والقاضي.\nاحتجَّ مَنْ صار إلى الإِباحة: بأَنَّ هذه الصيغةَ غلب استعمالها بعد الحَظْر في رَفْعِ الحَرَجِ لُغَةً وشرعًا:\nأَمَّا اللُّغةُ: فإِنَّ السيد إذا قال لعبدٍ: لَا تَفْعَلْ كذا؛ فإِنَّه يقتصِرُ في رفع الحَرَج عنه على قوله: \"افعل\".\nوأما شرعًا: فبدَلالةِ الاسْتقراءِ؛ قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: ٢]، ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ١٠] ﴿فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ﴾ [البقرة: ١٨٧].\nوقال - ﵊ -: \"كُنْتُ نَهَيتُكُمْ عَنِ ادِّخارِ لُحُومِ الأَضَاحِي فَوْقَ ثَلاثٍ، فَكُلُوا وَادَّخِرُوا\".","vol":"1","page":260},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nوقوُله ﵊-: \"كُتتُ نَهَيتُكُم عَنْ زَيارَةِ القُبُورِ، فَزُورُوهَا، وَلَا تَقُولُوا هُجْرًا\"، إلى غير ذلك.\nواحتجَّ القائِلُون بالوجوب: بَأَنَّ سبق الحظر لو كان قَرِينةً صارفةً، لكانت إِمَّا مقالِيَّةً، أو حَالِيَّةً.\nوالمقالية: لَا بُدَّ أَنْ تكون مفسرة مطابقة لما اقترنت به، ولا مُطَابقة بين الإِذن والمَنْعِ.\nوالحَالِيَّةُ: شرطُها المقارنة، والسابق غيرُ مُقارنٍ.\nوأُجِيبَ: بأنَّ العِلْمَ بسبقها مقارن، كالقرينة العَهْدِيَّةِ فِي الألف واللام، فإنها تُعَيِّنُ وتخصِّصُ مع سبقها للعلم المقارن.\nقوله: لنا أنَّ المقتضى للوجوب قَائِمٌ. قلنا: ممنوعٌ.\nقوله: فإنَّا بيَّنا أَنَّ ظاهر الأمر للوجوب.\nقُلْنَا: مع عدم القَرَائِنِ، أَمَّا مع القرينة، فَلَا نُسَلِّم تقرير الدلائل على هذا التقدير.\nقوله: \"لأنه لَمَّا جاز الانتقالُ مِنَ المنْعِ إِلَى الإذْنِ، فقد يجوزُ الانتقالُ من المنعِ إِلى الإِيجاز\".\nتقديرُه: أنَّ الحَظْر أحدُ أَنواع الحُكم الشرعي، وهي خمسةٌ، فرفعه لا يستلزِمُ نوعًا مخصُوصًا، بل كما جازَ رقعُه بالإِباحة، جاز رَفْعُه بالوجوب، وغيرِه؛ كقوله تعالى: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ [التوبة: ٥].\nوالجَوابُ: أننا لا ننازعُ فِي الجوازِ، وإنَّما ندعي ظُهورَ الرفع بالإباحَةِ؛ لما تَقرَّرَ مِنْ عرف الاستعمال لُغة وشرعًا، ولأنَّ الإِذْنَ هو المحقق، وما سواه مِن وُجوَب أَوْ ندبٍ مشكوكٌ فيه، والحملُ على المتيقن أَوْلَى؛ لأَن الأَصْلَ فِي الأَفْعال رفعُ الحرج.\nوقد ورد الحَظرُ رافعًا لحكم البراءة الأصلِيَّةِ، فورود ما يرفعه يَرُدُّهُ إِلَى أَصْلِه، لا يُقَالُ: قد يرِدُ للوجوب بِغَيرِ المنع؛ كقوله تعالى: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ [التوبة: ٥].\nلأَنَّا نقولُ: إِنما حمل -ها هنا- على الوجوب لما تقرر مِنْ فَرضِ الجهاد، وأنَّ الأَشْهُر الحرم مانعة، فإذا زال المانِعُ رجع إِلى الأَصْل.","vol":"1","page":263},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-38>الْمَسْألَةُ الرَّابِعَةُ الأَمْرُ لَا يُفِيدُ التَّكْرَارَ</span>\nبِمَعْنَى أَنَّهُ يُفِيدُ أَصْلَ الطَّلَبِ، الَّذِي هُوَ: الْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ بَينَ الْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ، وَبَينَ التَّكْرَارِ؛ لَا بِمَعْنَى أَنَّهُ مَوْضُوعٌ لأَحَدِهِمَا بِعَينِهِ إلا أنَّا لَا نَعْرِفُهُ.\nوَقَال قَوْمٌ: إِنَّهُ يُفِيدُ التَّكْرَارَ.\n===\nوكذلك قوله ﵊-: فَإذَا أَدْبَرَتِ الْحَيضَةُ، فَاغْتَسِلِي، وَصُومِي، وَصَلِّي\"؛ لأَنَّ الأصل وجوبُ الصوم والصلاة، وتركها لعارضٍ، فإذا زال العارضُ عاد الوجُوبُ، ومثل هذا قَلِيلٌ من ثبوت الحكم على خِلَافِ الأَصْل، وما ذكرناه على وَقْقِه: أعني البراءة الأَصْلِيَّة.\nقوله: \"الأمْرُ لَا يُفِيد التكرار ... \" إلى آخر المذاهب.","vol":"1","page":264},{"text":"لَنا وُجُوهٌ:\nالأَوَّلُ: أَنَّ هذِهِ الصِّيغَةَ وَرَدَتْ فِي مَوَارِدِ التَّكرَارِ مَرَّةَ، وَفِي مَوَارِدِ الْوَحْدَةِ أُخْرَى،","vol":"1","page":265},{"text":"وَالأَصْلُ عَدَمُ الاشْتِرَاكِ وَالْمَجَازِ؛ فَوَجَبَ جَعْلُهَا حَقِيقَةً فِي الطَّلَبِ الَّذِي هُوَ: الْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ بَينَ الْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ، وَبَينَ التَّكْرَارِ، وَالدَّالُّ عَلَى مَا بِهِ الا شْتِرَاكُ غَيرُ دَالٍّ عَلَى مَا بِه الامْتِيَازُ: لَا بِالْوَضْعِ، وَلَا بِالالْتِزَامِ؛ فَوَجَبَ أَلَّا يَكُون فِي هذَا اللَّفْظِ دَلالةٌ عَلَى التَّكْرَارِ.\nالثَّانِي: أَنَّ هذِهِ الصِّيغَةَ، لَوْ دَلَّتْ عَلَى التَّكْرَارِ -لَدَلَّتْ: إِمَّا عَلَى التَّكْرَارِ الدَّائِمِ؛ وَهُوَ بَاطِلٌ بِالإِجْمَاعِ، أَوْ عَلَى التَّكْرَارِ بِحَسَبِ وَقْتٍ مُعَيَّنٍ؛ وَهَذَا -أَيضًا- بَاطِلٌ؛ لأَنَّ اللَّفْظَ لَا دَلالةَ فِيهِ عَلَى تَعَيُّنِ ذَلِكَ الْوَقْتِ؛ [فَوَجَبَ] أَلَّا يَدُلَّ عَلَى التَّكرَارِ.\n===\nالَّذي ذهب إليه المحصِّلُون مِنَ الفقهاء، وعلماءِ الأُصُولِ أَنَّ صيغةَ الأمْرِ إِذا وردت عَرْيَّةً عن قَيد التكرار، والوحدة، والمرار- لا تُشْعِرُ بشيء من ذلك، وإِنَّما عدّ الآتي بالمرة مُمْتَثِلًا؛ ضرورة أَنَّ حصول المستدعى لا يتصور بدونها؛ لأَنَّ اللفظ مُشْعِرٌ بها، وسر ذلك أَنَّ مدلولاتِ الأفعال أجناسٌ، والأجْناسُ لا تشعِرُ بالوَحْدَةِ الشخصية، ولا بقِلَّةٍ ولا بكَثْرةٍ؛ ومِنْ ثَمَّ لم تُثَنَّ ولم تُجْمَعْ، وحسن استعمالها فِي القليل والكثير بلفظ واحد؛\nفقيل لمَنْ أوقع القِيَام مَرَّةً، أو مِرَارًا: قائم؛ لاشتراكها فِي الحقيقة الشاملة، وكُلُّ ما ثبت مع المتقابلين، فليس له من ذاته أحدهما.\nوصار بعضُهم: إِلى أنها ظاهرة فِي المرار، وستأتي حُجَجُهُمْ.\nوصارت الواقفية: إِلى الوقْفِ على المَذْهَبَينِ فيه، على ما مرَّ مِن وقف الاشتراك والخيرة.\nاحتجَّ القائلون بوقف الاشْتِرَاكِ: بأنه أُطْلِقَ تارةً وتارة، والأَصْلُ فِي الإِطلاق الحقيقةُ، وبحسن الاسْتفهام.\nودفع الأول: بأنَّ الاشْتراك على خِلَاف الأصْل.\nوالثاني: بأنَّه قد يحسُن الاستفهام لرفع المجاز أيضًا، ولأسباب وأَغْرَاض أُخْرَى.\nواحتجَّ الفريقانِ مِنَ الواقفية بأَنَّ: دَعْوى أَن الصيغةَ للتَّكْرارِ، أو للمرَّةِ، إِمَّا أَنْ يعلمَ بالعقل، أو بالنَّقْلِ ... \" إلى آخره على ما مَرّ، وجوابهُ على ما سبق.\nوقطع القاضي بإِشْعارِها بالمرَّةِ، وتوقف فِيمَا زَادَ.\nونُوقِشَ: بأَنَّهُ مِنَ الواقفيَّةِ فِي أَصْلِ الصِّيغَةِ: وهَلْ تدلُّ على الوجوب، أو لا؟ فكيف يحسنُ منه الكلامُ فِي كيفية دِلَالتها عليه؟ .\nواعتذر عنه: بأَنَّه تفريغٌ على مَذْهب غيره، أو بتقدير قرينة تدلُّ على أصل الأمر فَقَط.\nقوله: \"لنا وجوه: الأول: أن هذه الصيغة وردت للتكرار تارة\" يعني: كقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣].","vol":"1","page":266},{"text":"الثَّالِثُ: لَوْ قَال: \"افْعَل دَائِمًا أَوْ لَا دَائِمًا\"- لَمْ يَكُنِ الأَوَّلُ تَكرَارًا، وَلَا الثَّانِي نَقضًا.\nالرَّابعُ: اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَا مَعْنَى لِلأَمْرِ إلا طَلَبُ إِدْخَالِ الْمَصْدَرِ فِي الوُجُودِ، وَلَا مَعْنَى لِصِيغَةِ الْمَاضِي إلا الإِخْبَارُ عَن حُصُولِ الْمَصْدَرِ فِي الزَّمَانِ المَاضِي، ثُمَّ الْمَصْدَرُ لَا دَلَالةَ فِيهِ عَلَى التَّكرَارِ؛ وَإِلَّا لَمَا صَدَقَتْ صِيغَةُ الْمَاضِي إلا عِنْدَ التَّكرَارِ؛ فَوَجَبَ أَلَّا يُفِيدَ الأَمْرُ التَّكْرَارَ.\n===\nقوله \"وللوَحْدة أُخرى\" يعني: كقوله -﵊-: \"حُجُّوا\". قولُه: \"والأَصْلُ عدم الاشْتراكِ والمجاز\"، يعني: لافْتقارهما إِلى القرينة.\nقوله: \"والدَّالُّ على الاشْترَاكِ غيرُ دالٍّ على ما به الامْتياز، لا بالوضْعِ ولا بالاسْتِلْزَامِ \"- لا\nيعني بالاستلزام: اللَّازم الخَارِجي، بل اللازم مُطلقًا؛ ليعم به أقسام الدَّلالات الثلاث، ويعني: أن العام لا يدلُّ على الخاصِّ لَا حَقِيقةً ولا مجازًا.\nقوله: \"الثاني: أَنَّ هذه الصيغة لو دَلَّت على التكرار -لَدلَّت: إما على التَّكْرَار الدائم، وهو باطل بالإِجماع\" -يعني: لما فيه مِن تكليفِ المحال ولزوم نسخ الأمر الأول عند توجه الأمر الثاني.\nقولُه: \"أو على التَّكْرَارِ بحسب الوقْتِ المعين، وهو باطِلٌ \" -يعني؛ لأنه ترجيحٌ بلا مرجِّح.\nوما ذكره لا يُعَيِّنُ دعواه؛ لأَنَّهُ لم يدلَّ على إِبطال الموحدة، وإِنما ينتج له إِبطال مذهب الخَصْم بالتكرار فقط.\nورد: بأَنَّها تقتضي التكرارَ بحسب الإِمكان؛ كما لو وردت مُقَيَّدةً بالتكرار.\nقوله: \"الثَّالِثُ: لو قال: \"افعل دائمًا، أو لا دائمًا\" لم يكن الأول تكرارًا ولا الثاني نقضًا\". وردَّ: بأَنَّ الأول تاكِيدٌ، والثاني لتعيين المجَازِ.\nقوله: \"الرابعُ: اتفقوا على أَنَّهُ لا معنى للأمر إلَّا طلبُ إدْخال المصدر فِي الوجود، ولا مَعْنى لصيغة الماضي إلا الإِخبارُ عن حصول المصدر فِي الزمان ... \" إِلى آخره.\nحاصله: أَنَّ أمثلةَ الأفعال الخمسة اشتركَت فِي الدَّلالةِ على المصدر، والزمان المعين، ولا فَارِقَ بين \"فعل\"، و\"افعل\" فِي الزمان إلَّا المضي، والاسْتقبال، والماضي لا يُشْعِرُ بالتكرار،","vol":"1","page":267},{"text":"[الْخَامِسُ: لَوْ قُلْنَا: \"إِنَّ الأَمْرَ يُفِيدُ التَّكْرَارَ\"؛ فَحَيثُ لَا يُفِيدُهُ -لَزِمَ تَرْكُ الْعَمَلِ بِمُقْتَضَى اللَّفْظِ، وَلَوْ قُلْنَا: \"إِنَّهُ لَا يُفِيدُهُ\"؛ فَحَيثُ حَصَل التَّكرَارُ- حَصَلَتْ زِيَادَةٌ لَا يَتَعَلَّقُ اللَّفْظُ بِهَا: لَا ثُبُوتًا، وَلَا عَدَمًا؛ وَلَا شَك أَنَّ هذَا أَوْلَى.\nالسَّادِسُ: أَنَّ الإِيجَابَ حَرَجٌ، وَعُسْرٌ، وَضَرَرٌ؛ فَكَانَ عَلَى خِلَافِ الدَّلِيلِ، وَالْقَوْلُ بِعَدَمِ التَّكْرَارِ تَقْلِيلٌ لَهُ؛ فَكَانَ أَوْلَى].\n===\nفكذلك المستقبلُ وأكد ذلك بالإِجماع على بر من حلف \"لَيَفْعَلَنَّ كذا بالمرَّةِ وكذلك لو نَذَرَهُ\".\nورُدَّ: بأَنَّ ذلك يرجع إلى أحكام الشرع، والبحْثُ فِي مقتضى اللسان.\nوأُجِيبَ: بأَنَّ حكم الشرع فِي هذه المواضع مَبْنِيٌّ على المفهوم مِنْ إِشعار اللفظ، وإنما يَرُدُّ على هذه الحُجَّةِ قولُه: \"لا تفعل\" إن سلم أنَّه يقتضي التَّكْرار، وسيأتي الفرقُ بينهما إِنْ شاء الله تعالى.\nقوله: \"الخامس: لو قلنا: إِنَّ الأَمر يُفِيدُ التَّكْرَارَ، فحيثُ لا يفيد، يلزمُ ترك العمل بمقتضى اللَّفْظِ:\nولو قلنا: إِنَّهُ لا يفيد فحيث حصل التكرار، لم يحصلْ منه مُخَالفَةٌ\".\nتمام هذه الحُجَّةِ أَنْ يُقال: ولو قلنا: إِنه يفيد المرة، فحيثُ يفيد التكرار، لزم منه مُخَالفَةُ الأَصْلِ، فيجعل حقيقةً فِي القدْرِ المشترك، وهي قريبةٌ من الحُجَّة الأولى.\nقوله:: السادس: التكرار حَرَجٌ وعُسْرٌ وضَرَرٌ ... \" إِلى آخرها - واضِحٌ.\nقوله: \"حجة المُخَالِف\": يعني القائِل بالتَّكْرارِ فقط؛ فإِنَّا قدَّمنا فِي أول المسْألةِ أَنَّ المخالفين فِرَقٌ:\nالفِرْقَةُ الحامِلَةُ لها على المرة لفظًا، والفِرْقةُ الواقفية على اخْتِلَاقِها فِي الوقف، وأشرنا إِلَى حُجَجِهم، والاعتراض عليها؛ لإِعْرَاضِ المصنِّف عنها، ولم يبق إلا الاحْتِجَاجُ للقائلين بالتَّكرَارِ.\nقوله: \"النَّهْيُ يفيد التكرارَ، وكذلك الأَمْرُ\".\nاعْتُرِضَ عليه: بأنَّ هذا قياسٌ فِي اللغة، ولا يَصِحُّ.\nوأُجِيبَ عنه: بأنَّ القياسَ الممتنِعَ فِي اللغة -على رأى- أَنْ نَجِدَ مُسَمَّى باعتبارِ معنى، ويتحقق ذلك المعنى فِي غيره، فهل يكون مُسَمَّى بذلك الاسم أو لَا؟ والخِلَافُ ها هنا فِي لَوَازِم مَدْلُولات الأَلفاظ المعنوية؛ فإنَّ البحث فِي لازم الأمر فِي كُلِّ لغة.\nقوله فِي الجمع: \"لأنَّ كلَّ واحدٍ من الضدين يجب أَنْ يكون حُكْمه مثل حكم ضده\".\nهذا ضَعِيفٌ جدًّا؛ فإنَّه لا يلزم مِنِ اشْتراك المختلفين فِي حُكْمٍ عام، اشتراكها فِي سائر الأَحْكام.\nوأَقْرَبُ ما يقرر به الجمع أَنَّ العرب قد تحمل الشَّيءَ على نقيضه، كما تحمله على نظيره؛","vol":"1","page":268},{"text":"حُجَّةُ الْمُخَالِفِ أُمُورٌ:\nالأَوَّلُ: النَّهْيُ يُفِيدُ التَّكْرَارَ؛ فَكَذَا الأَمْرُ؛ لأنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الضِّدَّينِ يَجِبُ أنْ يَكُونَ حُكمُهُ مِثْلَ حُكْم الآخَرِ.\nالثَّانِي: يَصِحُّ أَنْ يُقَال: \"صَلِّ إلا فِي الْوَقْتِ الْفُلَانِيِّ\"، وَالاسْتِثْنَاءُ يُخْرِجُ مِنَ الْكَلَامِ مَا لَوْلَاهُ لَدَخَلَ فِيهِ؛ وَذلِكَ لَا يَتِمُّ إلا إِذَا كَانَتْ هذِهِ الصِّيغَةُ مُتَنَاولَةً لِكُلِّ الأَوْقَاتِ.\n===\nكحمْلِهم \"لَا\" الداخلة على النكرة فِي عملها علي \"إِنْ\"، و\"كم\" الخبرية على \"رُبَّ\".\nومنهم مَنْ قرر الجمعَ بأَنَّ الأمرَ بالشيءِ نَهْيٌ عن ضِدِّه، والنهي للتكرار، والنهي يعم؛ فكذلك الأَمْرُ.\nورُدَّ: بأَنَّا لا نُسَلِّمُ أَنَّ الأمر بالشيء نهيٌ عن ضِدِّه، ثم لو سلَّم، فَلَا نُسَلِّم أَنَّ مطلق النهي للتكرار، ثم لو سلم إشعاره بالتكرار، فإِنما يسلم فِي النهي الابْتدائي، أما المتضمِّنُ التابع لِلأَمْر، فهو بحسب مَتْبُوعه، إن عَمَّ عَمَّ، وإنْ خَصَّ خَصَّ؛ كما نقول فِي النهي المقيد بالمرة.\nوالحَاصِلُ: أنَّه استدلالٌ بفرع مَحَلِّ النزاع.\nومنهم مَنْ قَدَّر الجمع بأنَّه لَا مَعْنى للنهي إلَّا الأمر بالترك، وقد عَمَّ النَّهْيُ؛ فيعم.\nقوله: \"وعن الثاني: أنَّ الاستثناء يخرح مِنَ الكلام ما لولاه لصلح\"- هذا منه مقابلة دَعْوَى بدعوى، ولم يحقق ها هنا أَن الاسْتثناء حقيقة فِي إِخراج الداخل، أو الصالح للدخول، ولا شكَّ فِي استعماله بالاعتبارين معًا.\nأمَّا فِي استعماله فِي إخراج الداخل، فكقولك: له عليَّ عشرة إلَّا دِرْهمًا، وأما الصَّالِحُ، فكَاسْتِثناء ما زاد على العشرة مِنَ العشرة عَلَى وَجْهِ البدل من جموع القِلَّة.\nوإذا استعمل فيهما فيحتمل أنْ يكون بالاشْتِرَاك إلا أنَّه على خِلَاف الأصل، ويحتملُ أنْ يكون بالحقيقة والمجاز، فإِمَّا يكون حقيقةً فِي إخراج الداخل، مجازًا فِي إخراج الصالح، أو بالعكس.\nولا جائز أنْ يكونَ حقيقةً فِي إخراج الصالح؛ لئلَّا يلزمَ مِنِ اسْتعماله مجازًا فِي إِخراج الداخل عدمُ المصحح بخلاف عكسه، كما قرر.\nوالأَقْربُ مِن ذلك كُلِّه أَنْ يكون مقولًا عليهما باعتبار قَدْر مشترك، فيكون مُتَواطِئًا، ويكون حقيقة الاسْتثناء: إخراج الثاني مِنْ حكم الأول بـ \"إلا وأخواتها\" مع قَطْعِ النظر عن الخصوصيتين؛ وحينئذ تسقطُ الحُجَّةُ، والجوابُ عنها.\nقوله: \"ولَئنْ سَلَّمنا ذلك، لكنْ لِمَ لا يجوزُ أَنْ يكون هذا الاستثناء قرينةً دالَّة عَلَى الأَمْرِ؟ \" والجوابُ عنه بالفرق، وسيأتي إِنْ شاء الله تعالى.\nقوله: \"الثاني: أنَّه يصح أن يقال: \"صلوا إلَّا فِي الوقت الفلاني\"، والاسْتثناء يُخْرِجُ من الكلام ما لولاه لدخل فيه، وذلك لا يتم إلَّا إذا كانت هذه الصيغة مُتَناولةً لكُلِّ الأوقات\" وقوله:","vol":"1","page":269},{"text":"الثَّالِثُ: أَنَّ حَمْلَهُ عَلَى التَّكْرَارِ أَحْوَطُ؛ فَوَجَبَ الْمَصِيرُ إلَيهِ؛ لِقَوْلِهِ -﵇-: \"دَعْ مَا يَرِيبُكَ، إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ\".\nالْجَوَابُ عَنِ الأَوَّلِ مِن وُجُوهٍ:\nالأَوَّلُ: أَنَّ النَّهْيَ يَقْتَضِي التَّرْكَ الْمُسْتَمِرَّ فِي جَمِيعِ أَجْزَاءِ الزَّمَانِ بِالاتِّفَاقِ، وَالأَمْرُ لَا يُوجِبُ الفِعْلَ المُسْتَمِرَّ فِي جَمِيعِ أَجْزَاءِ الزَّمَانِ.\nالثَّانِي: أَنَّ النَّهْيَ مَنْعٌ مِنْ تَكْوينِ المَاهِيَّةِ، وَالامْتِنَاعُ عَنْهَا فِي الْوُجُودِ لَا يَتَحَقَّقُ إلا بِالامْتِنَاعِ عَنْ جَمِيعِ أَجْزَاءِ الزَّمَانِ.\nأَمَّا الأَمْرُ: فَهُوَ حَمْلُ المُكَلَّفِ عَلَى إِدْخَالِ الماهِيَّةِ فِي الْوُجُودِ، وَذلِكَ يَكْفِي فِي العَمَلِ بِهِ إِدْخَالُهُا فِي الْوُجُودِ مَرَّةً وَاحِدَةً.\nالثَّالِثُ: أَنَّ الأَمْرَ وَالنَّهْيَ، يَجْرِيَانِ مَجْرَى الإِيجَابِ وَالسَّلْبِ، فَكَمَا أَنَّ السَّالِبَةَ الْكُلِّيَّةَ الدَّائِمَةَ يَكفِي فِي ارْتِفَاعِهَا حُصُولُ الْمُوجَبَةِ الْجَزئِيَّةِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ؛ فَكَذلِكَ النَّهْيُ كَالسَّالِبَةِ الكُلِّيَّةِ الدَّائِمَةِ، وَالأَمْرُ كَالْمُوجَبَةِ الْجُزئِيَّةِ.\nوَعنِ الثَّانِي: أَنَّ الاسْتِثْنَاءَ يُخْرِجُ مِنَ الْكَلَامِ مَا لَوْلَاهُ لَصَحَّ دُخُولُهُ تَحْتَ اللَّفْظِ، لَا مَا يَجِبُ، وَلَئِنْ سَلَّمْنَا ذلِكَ؛ لَكِنْ لِمَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَال: حُصُولُ هذِهِ الاسْتِثنَاءَاتِ، صَارَ قَرِينَةً دَالَّةً عَلَى مَعْنَى التَّكرَارِ؟ !\n===\n\"الثالث أَنَّ حملَه على التكرار أحوطُ\"- وَاضِحُ المراد.\nوقوله: \"والجواب عن الأول مِن وجوهٍ: الأول: أنَّ النهيَ يُوجِب الانْتِهاء المستمر بخلاف الأمر\".\nويرد عليه: أنَّه يجب أَنْ يثبت بحسب الإِمْكَان؛ كما لو قيده بالتكرار لَفْظًا.\nقوله: \"الثاني: أن النهي مَنْعٌ من تكوين الماهية ... \" إلى آخره؛ يعني: أَنَّ النهي المطلق لا يتصور امتثاله إلا بالامْتناع عن كُلِّ أشخاصه، والأمرُ يقتضي مُطْلَقَ الوجود، وأنه يتحقق بالمرة.\nقوله: \"الثالث: أن الأمر والنهي يجريان مجرى الإِيجاب والسَّلْب\" يعني: والنهي قد عم بالاتِّفاقِ من الخَصْم، والأمر يقابله.\nفكما يكفي فِي رفع السالبة الكلية الموجبة الجُزئِيَّة- يكفي فِي رَفْعِ النهي العام الأمر الجزئي! فلا دَلَالة على التكرار تثبت. ومما احتجَّ به القائلون بالتَّكْرَارِ: أنَّه أتى بشاربِ خَمْرٍ إِلى رسول الله - ﷺ - فأمَرَ بضربه إِلَى أن كفهم عنه، ففهموا مِن أمره - ﷺ - التكرار.\nوأُجِيبَ عنه بأَنَّ فهم التكرار لم يَكُن مِن مُجَرَّدِ الأمر، وإنَّما فُهِمَ من قرينة الزَّجْرِ، وأَنَّ المرة لا تصلح للزجر غالبًا.","vol":"1","page":270},{"text":"فَإِذَا لَمْ تُوجَدْ هذِهِ الْقَرِينَةُ، لَمْ يَحْصُلِ الْمُقْتَضِي لِوُجُوبِ التَّكْرَارِ.\nوَعَنِ الثَّالِثِ: أَنَّ تَرْكَ التَّكرَارِ قَدْ يَكُونُ أَحْوَطَ؛ فَإِنَّهُ إِذَا قَال السَّيِّدُ لِمَمْلُوكِهِ: \"ادْخُلِ الدَّارَ\"، فَلَوْ أَنَّهُ أَخَذَ يَدْخُلُ الدَّارَ فِي كُل الأَوقَاتِ، رُبَّمَا اسْتَوْجَبَ اللَّوْمَ؛ وَهذَا الكَلامُ يَصْلُحُ لأن يُسْتَدَلَّ بِهِ فِي أَوَّلِ الْمَسَأَلَةِ.\n===\nواحتَجَّ الأُسْتاذُ بأَنَّ الشارع إِذا قال: قُمْ، مثلًا، فللصيغة مُقْتضَياتٌ ثلاثةٌ: اعتقادُ الوُجُوبِ، والعَزمُ على الفعل، والعزم على التكرار؛ فكذلك الفِعْلُ.\nوأُجِيبَ بأنَّا لا نُسَلِّمُ اقتضاءَ كُل الأوامر كذلك، ولو سلم فبدليلٍ خَارجٍ عن اللفظِ؛ إِمَّا لأنَّ وجوبَ اعتقاده مِنْ قواعد الإِيمان، وهو على التكرار، أو لاسْتحالة العَزمِ عند الذكر عَنِ اعتقادِ الوُجُوبِ؛ أَوْ لَا وُجُوبَ:\nوالثَّانِي مُمْتَنِعٌ، فيجب الأولُ، وكذلك العَزْمُ،، وما ذكره منقوضٌ بالأمر المقيد بالمرَّةِ؛ كالحج؛ فإِن وجوبَ الاعتقاد، والعزْم عليه لِلتكرار دُونَ الفعل.\nفَرْعٌ على هذه المسألة:\nإذا قُلْنا: إِن الأَمر يقتضي التكرارَ، فإِذا عُلِّق على صِفَةٍ؛ كقوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا﴾ [النور ٢]، أو على شرطٍ؛ كقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة ٦].\nقال قومٌ: يقتضي التكرار؛ مُحْتَجِّينَ بمثل هذه الآيةِ؛ فإِنها للتكرار بالإِجْمَاع.\nوقال قومٌ: لا يقتضيه؛ مُحْتَجِّينَ بما إذا قال السيِّدُ لعبده: إِذا دخلتَ السُّوقَ فَاشتَرِ اللَّحْمَ؛ فإِنه لا يقتضي التكرار.\nوالحقُّ أنه لا يقتضيه بحسب الوضْعِ؛ فإِنَّ الصيغةَ لم تُشعِرْ بالتكرار على ما تقرر، والشَّرْطُ إِنما يفيد تعليق ما أشعر اللفظ به.\nوكذلك لو قال للمدخُولِ بِهَا: إِنْ دخلتِ الدارَ فأنْتِ طالقٌ- لم يتكرر، والتكرارُ فِيمَا ذكرنا إِنَّما كان مِنْ شرعية القياس الشرعي، وأن الحُكمَ يتكرر بتكرار علته شَرْعًا.","vol":"1","page":271},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-39>الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ الأمرُ لَا يَفِيدُ الْفَوْرَ، خِلافًا لِقَوْمٍ</span>\nلَنَا وُجُوهٌ:\nالأَوَّلُ: أَنَّ صِيغَةَ الأَمْرِ وَرَدَتْ تَارَةً مَعَ الْفَوْرِ، وَأُخرَى مَعَ التَّرَاخِي؛ فَوَجَبَ جَعْلُهَا حَقِيقَةً فِي القَدْرِ الْمُشْتَرَكِ؛ وَحِينَئِذٍ: يَلْزَمُ أَلَّا تُفِيدَ الفَوْرِيَّةَ الَّتِي بِهَا الامْتِيَازُ، دَفْعًا لِلاشْتِرَاكِ.\n===\nقولُه: \"الأمر لا يُفِيد الفورَ خِلافًا لقوم\"، هذه المسألة مفرَّعةً على أَنَّ مطلق الأمر لا يقتضي التَّكْرَارَ، فإِنَّ مِنْ ضرورةِ استيعابه الأوقات بحسب الإِمكان- المبادرةَ والفور.","vol":"1","page":272},{"text":"الثَّانِي: أَنَّ صِيغَةَ الأَمْرِ لَا تُفِيدُ إلا طَلَبَ إِدْخَالِ الْمَاهِيَّةِ فِي الْوُجُودِ، فَأَمَّا تَعْيِينُ الْوَقْتِ، فَلَا دَلالةَ لِلْمَصْدَرِ عَلَيهِ؛ وَإِلَّا لَجُعِلَتْ تِلْكَ الدَّلالةُ فِي صِيغَةِ المَاضِي وَالمُضَارعِ.\n===\nوقد اختلفَ الأَئِمَّةُ في ذلك:\nفذهب بعضُ الأصوليِّينَ، والحنفية، والحنابلة إِلى اقتضائها الفَوْرَ.\nوتوقَّفَ الواقفية على المذهبينِ، خِلَافًا للقاضي؛ فإِنَّه زعم أنه مخير في أول الوقت بين الفِعْل والعزم، إِلى أنَّ يغلب على ظَنِّه أنه لو أَخَّره لفات.\nفحينئذٍ يَتَعَيَّنُ بحكم الحَالِ، كالواجب الموسَّعِ بالنسبة إِلى العُمر إلى آخر وَقتِه المُتَعَيِّنِ له.\nواختيار الشافعي -﵀- أنها لا تُشْعِرُ بالفور، ولا بالتَّراخِي، ومتى أوقعه عد ممتثلًا،، وهو اختيار المصنِّفِ.\nوقد احتجَّ عليه بخمسة أوجهٍ، ذُكِرَ جميعُها في الاحْتِجاج على أنها لا تُفِيدُ التكرارَ، وقد مَضَى تقريرُها، والتنبيه على ما يرد عليها، فلا حاجة إِلى إعادته.","vol":"1","page":273},{"text":"الثَّالِثُ: لَوْ قَال: \"افْعَل عَلَى الْفَوْرِ، أَوْ عَلَى التَّرَاخِي\"- لَمْ يَكُنِ الأَوَّلُ تَكرَارًا، وَلَا الثَّانِي نَقْضًا.\nالرَّابِعُ: لَوْ قُلْنَا: هذِهِ الصِّيغَةُ تُفِيدُ الطَّلَبَ الَّذِي هُوَ الْقَدْرُ الْمُشتَرَكُ بَينَ الْفَوْرِ وَالتَّرَاخِي -لَمْ يَكُنْ عَدَمُ حُصُولِ الفَوْرِيَّةِ، تَرْكًا لِلْعَمَلِ بِمُقتَضَى اللَّفْظِ، أَمَّا لَوْ قُلْنَا: إِنَّهَا وُضِعَت لِلْفَوْرِيَّةِ- كَانَ عَدَمُ حُصُولِ الْفَوْرِيَّةِ، تَرْكًا لِلْعَمَلِ بمُقْتَضَى اللَّفْظِ؛ فَكَانَ الأَوَّلُ أَوْلَى.\nالْخَامِسُ: ذَكَرْنَا أَنَّ النَّافِيَ لِحُصُولِ الإِيجَابِ قَائِمٌ، وَالإِيجَابُ عَلَى الْفَوْرِ يَقتَضِي حُصُولَ الْجَانِبَينِ: أَحَدُهُمَا: إِيجَابُ أَصْلِ الفِعْلِ، وَالثَّانِي: إِيجَابُ الْفَوْرَّيةِ، وَأَمَّا إِثبَاتُ الْوُجُوبِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنِ الْفَوْرِيَّةِ- فَتَعْلِيلٌ لِمُخَالفَةِ ذلِكَ النَّافِي؛ فَكَانَ أَوْلَى.\nحُجَّةُ الْمُخَالِفِ وُجُوهٌ:\nالأَوَّلُ: الْمَأمُورُ بِهِ مِنَ الْخَيرَاتِ، وَيَتَعيَّنُ فِيهِ الْفَوْرِيَّةُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيرَاتِ﴾ [البقرة ١٤٨]، وَلِقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾. [آل عمران ١٣٣].\nالثَّانِي: قَوْلُهُ تَعَالى لإِبْلِيسَ: ﴿مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ﴾ [الأعراف ١٢] ذَمَّهُ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِالْمَأمُورِ بهِ فِي الحَالِ؛ فَلَوْ لَمْ يَدُلَّ الأَمْرُ عَلَى الْفَوْرِ -لَكَانَ لإِبْلِيسَ أَنْ\n===\nقولُه: \"حُجَّة المخالف وجوه\" يعني: القائلين بالفور.\nقولُه: \" (الأول: المأمور به مِنَ الخيراتِ، فيتعيَّنُ فيه الفورُ؛ لقوله تعالى: ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيرَاتِ﴾ [البقرة ١٤٨].\nأورد عليه: إنْ سلمت الدلالة على الوجوب ها هنا، فإنه ليس مِنْ مقتضى الصيغة، بل من دَلِيلٍ خارجٍ.\nوقوله: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [آل عمران ١٣٣].\nأَورِدَ عليه: أنه لا يعم إلَّ بدلالة الاقتضاء، وَالاقْتِضَاءُ لا عموم له؛ لأنَّ دلالته ضرورية، والضرورةُ تقدر بقدر الحاجة.\nوبيانُه: أَنَّ المسارعة إنما هي إلى سبب المغفِرة، والتوبةُ مِنْ أسباب المغفرة: إِمَّا من الشرك، أو مِنَ المَعَاصِي، وكلاهما على الفور، فلا دَلالةَ لها على ما سواها.\nقوله: \"الثاني: قوله تعالى لإِبليسَ: ﴿مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ﴾ [الأعراف ١٢].\nأُورِدَ عليه: أن أمر الملائكة كان على الفَوْر؛ بدليل قوله تعالى: ﴿فَإِذَا سَوَّيتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾ [سورة ص: ٧٢].","vol":"1","page":274},{"text":"يَقُولَ: إِنَّكَ أَمَرْتَنِي بِالسُّجُودِ، وَمَا أَمَرْتَنِي بِهِ فِي الْحَالِ؛ فَكَيفَ تَذُمُّنِي عَلَى تَرْكِهِ فِي الْحَالِ؟ !\nالثَّالِثُ: لَوْ جَازَ التَّأْخِيرُ لَجَازَ: إِمَّا إِلَى بَدَلٍ، أَوْ لَا إِلَى بَدَلٍ، وَالْقِسْمَانِ بَاطِلانِ؛ فَالْقَوْلُ بِجَوَازِ التَّأْخِيرِ بَاطِلٌ:\nأَمَّا فَسَادُ الْقِسْمِ الأَوَّلِ: فَهُوَ: أَنَّ الْبَدَلَ هُوَ الَّذِي يَقُومُ مَقَامَ الْمُبدَلِ مِنْ كُلِّ الْوُجُوهِ؛\n===\nوقوله: \"الثالثُ: لو جازَ التَّأْخِير لجاز إما إلى بَدَلٍ، أَوْ لَا إِلَى بدلٍ، والقِسْمان باطلان؛ فالقول بجواز التأخير باطل:\nأما فسادُ الأول؛ فلأنَّ البدلَ يقومُ مقامَ المُبدل منه مِنْ كُلِّ وجه\".\nظاهر هذا اللفظ فيه مناقشة؛ فإِنَّ التيمم بدلٌ عن الماء، ولا يَقُوم مقامه مِنْ كُلِّ وجه؛","vol":"1","page":275},{"text":"فَإِذَا أَتَى بِذلِكَ الْبَدَلِ، وَجَبَ أَن يَسْقُطَ عَنْهُ ذلِكَ التَّكْلِيفُ؛ وَبِالاتِّفَاقِ لَيسَ كَذلِكَ.\nفَإِنْ قَالُوا: لِمَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَال: \"الْبَدَلُ قَائِمٌ مَقَامَ الْمُبْدَلِ فِي ذلِكَ الْوَقتِ، لَا مُطْلَقًا\":\nفَنَقُولُ: لَمَّا كَانَ مُقْتَضَى الأَمْرِ لَيسَ إلا الْمَرَّةَ الْوَاحِدَة -وَهذَا الْبَدَلُ قَائِمٌ مَقَامَهُ فِي\n===\nفإنه لا يرفع الحدث، وكذلك الكنايات تقوم مقامَ الصريح في إِفادة الحُكم، لَا مِنْ كلِّ وجه، بل مع النية.\nومرادُه: أنه إذا خُيِّرَ في أول الوقت بين الفعل والعزم، فقد ينزل ذلك منزلة التخيير في خصال الكفارة، ومتى أتى بخَصْلةٍ منها كفاه الإِتيان بها في إِسقاط الباقي، فنظره ها هنا سقوط العزم فقط.\nقوله: \"فإِن قالوا: لِمَ لا يجوز أَنْ يُقال: البدل قائم مَقام المبدل في ذلك الوقت لا مطلقًا\"؟\nوجوابه: أن مقتضى الأمر ليس إلا المرة، وهذا البدل قائم مقامه، فوجب أن يكون كافيًا","vol":"1","page":276},{"text":"الْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ- وَجَبَ أَنْ يَكُونَ كَافِيًا فِي سُقُوطِ الأَمْرِ.\nوَأَمَّا فَسَادُ الْقِسْمِ الثَّانِي -وَهُوَ الْقَوْلُ بِجَوَازِ التَّأْخِيرِ لَا إِلَى بَدَلٍ-: فَهَذَا يَقدَحُ فِي وُجُوبِهِ؛ لأَنَّهُ لَا مَعْنَى لِقَوْلِنَا: \"إِنَّهُ لَيسَ بِوَاجِبٍ\"- إلا أَنَّهُ يَجُوزُ تَرْكُهُ لَا إِلَى بَدَلٍ.\nالرَّابعُ: لَوْ جَازَ التَّأْخِيرُ لَجَازَ: إِمَّا إِلَى غَايَةٍ مُعَيَّنَةٍ؛ بِحَيثُ إِذَا وَصَلَ المُكَلَّفُ إِلَيهَا لَمْ يَجُزْ لَهُ التَّأْخِيرُ، أَوْ لَيسَ كَذلِكَ؛ بَل يَجُوزُ لَهُ التَّأْخِيرُ أَبَدًا، وَالْقِسمَانِ بَاطِلانِ؛ فَالْقَوْلُ بِجَوَازِ التَّأْخِيرِ بَاطِلٌ:\n===\nفي سُقُوطِه.\nوالتحقِيقُ: أن البدل ليس مجرد العَزْم، والتَّخْيِير إنما وقع بين أن يفعل في أول الوقت، وبين أن يفعل في غيره مع العزم؛ كما نقول في المسافر: إنه مخير بين أن يصلي الظهر، أو المغرب في وقتها، أو بين أن يفعلهما في وقت الثانية، بشرط العزم، فليس العزمُ وحدَهُ بدلًا ليكتفى به.\nوقد أبطل القسم الأول، وهو التأخير ببدلٍ، وهو العزمُ، بأنَّ إيجاب العزم إيجابُ ما لا دَلِيلَ عليه، فإنَّ الكلام مفروضٌ إذا لم يرد سوى طلب الماهية، فلا إشعار للفظ به، ولا دليل عليه.\nوأجاب القاضي: بأنه وإن لم يشعر به لفظًا، فقد أشعر به من جهة الاقتضاء والضرورة، فإِنه إِذا لم يفعل في أول الوقت، وكان ذاكرًا للفِعْل، ولم يعزم على الفعل -كان عازمًا على الترك؛ لاسْتِحالةِ الخلو عن النقيضين، والعزمُ على الترك حرامٌ، وترك الحرام واجبٌ، ولا يتأتَّى تركه إلا بالعزم على الفِعْل، وما لا يتأَتَّى فعلُ الواجب إلا به فهو واجبٌ؛ فالعزمُ على الفعل واجب.\nورُدَّ: بأنَّ نقيض العزم على الفعل: لا عزم على الفعل، وهو أَعَمُّ من العزم على الترك.\nوأُجِيبَ: بأَنَّ الترك فِعْلُ الضدُ، وفيه بَحْثٌ.\nوأَمَّا فسادُ القسم الثاني: وهو جواز التأخير لا إلى بدلٍ، فلما ذكر [من] أن ذلك يقدح في وجُوبِه؛ يعني: أَنَّ الواجب ما طلب فعله على وجه لا يسوغُ تركه، أَمَّا ما يسوغ تركه، فهو المندوبُ.\nوأُجِيب عنه: بأنَّ هذا لا يسوغُ تركه بالنسبة إِلى جملة الوقت، فيتحقق فيه معنى الوجوب بخلاف الندب؛ فإِنه يسوغ تركه بالنسبة إلى جملة الوقت، لا إلى بدل.\nقوله: \"الرابع: لو جاز التأخيرُ لجاز؛ إِمَّا إلى غاية معينة ... \" إلى آخره.\nتقريره: أنه لو جاز التأخير لجاز إِما مطلقًا وإما إلى غايةٍ معيَّنةٍ، والإطلاق ينافي الوُجوبَ، والغايةُ إِمَّا مجهولةٌ للمكلف، أو معلومةٌ له، والتعليق بغاية مجهولةٍ للمكلف من تكليف المُحَالِ.\nوالمعلومة إِمَّا بأمارة، أو لَا بأمارة، وبدون الأمارة وسواس، ولا أمارة بالإجماع إلّا ظن","vol":"1","page":277},{"text":"أَمَّا فَسَادُ الْقِسْمِ الأَوَّلِ: فَلأَنَّ تِلْكَ الْغَايَةَ المُعَيَّنَةَ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ مَعْلُومَةً لِلْمُكَلَّفِ؛ وَإِلَّا لَزِمَ أَنْ يَكُونَ مُكَلَّفًا بِأَلَّا يُؤَخِّرَ ذلِكَ الفِعْلَ عَنْ ذَلِكَ الْوَقتِ بِعَينِهِ، مَعَ أَنَّهُ لَا سَبِيلَ لَهُ إِلَى مَعْرِفَةِ ذَلِكَ الْوَقْتِ؛ وَذَلِكَ تَكلِيفُ مَا لَا يُطَاقُ، [وَ] كُلُّ مَن قَال: \"إِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ تَأخِيرُ الفِعْلِ إِلَى غَايَةٍ مُعَيَّنَةٍ\" -[قَال]: وَإِنَّ تِلْكَ الغَايَةَ هِيَ الْوَقْتُ الَّذِي يَغلِبُ عَلَى ظَنِّهِ: أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَشْتَغِل بأَدَائِهِ فِيهَا- فَاتَهُ ذلِكَ الفِعْلُ؛ فَوَجَبَ أَنْ تَكُونَ تِلْكَ الْغَايَةُ هِيَ هَذَا الْوَقْتَ؛ وَإِلَّا لَكَانَ ذلِكَ قَوْلًا ثَالِثًا خَارِقًا لِلإِجْمَاعِ؛ وَهُوَ بَاطِلٌ.\nإِذَا ثَبَتَ هَذَا، فَنَقُولُ: حُصُولُ ذلِكَ الظَّنِّ: إِنْ لَمْ يَكُنْ بِنَاءَ عَلَى أَمَارَةٍ أُخْرَى -كَانَ ذلِكَ جَارِيًا مَجْرَى [ظَنِّ] السَّوْدَاويِّ؛ فَلَا عِبْرَةَ بِهِ، وَإِنْ كَانَ بنَاءً عَلَى أَمَارَةٍ، فَكُلُّ مَنْ قَال بِهَذَا الْقِسْمِ- قَال: إِنَّ [تِلْكَ] الأَمَارَةَ: إِمَّا الْمَرَضُ الشَّدِيدُ، أَوْ عُلُوُّ السِّنِّ؛ وَهُوَ -أَيضًا- بَاطِلٌ.\n===\nالفوات؛ لكبر السِّنِّ، أو مرضٍ مَخُوفٍ، ولا يصلح [واحد] منهما أن يكون أمارة؛ لعدم الارتباط لتحقق الموت فجأة بدون واحدٍ منهما.\nوالجواب عن قوله: الغايةُ إِمَّا مجهولة، أو معلومة بدعوى أنها مَظنُونةٌ، وأكثر الأَحْكام مبنيةٌ على غلبات الظنون.\nقوله: \"إنَّ عُلُوَّ السن، والمرض المخوف ينقل الموت عنهما\":\nقلنا: موت الفَجْأَةِ نادر، والأسباب الشرعية لا يشترط فيها الملازمة بحكمتها الشرعية قطعًا، بل تكفي فيها الملازمةُ بالأكثر ظنًّا، وموت الفجأة نادر، ولا يمتنع نصب \"ظن الفوات\" أمارة.\nقوله في الجواب: لا شَكَّ أنه حصل في الشريعَةِ أوامرُ متراخية كأداء الكفارات، وكل ما يقولونه فهو جوابنا، يعني أنه إذا تقرر أن لنا واجبًا مُوَسَّعًا، وقد يتقيد بالعمر كأداء الكفَّارَاتِ، وقضاء بعض الفَوَائِت -فالمطلق مِنَ الأمر يكون حُكمه كذلك، وما ذكروه من الإشْكَالين يرد في الواجب الموسع، وقد قُلْتُم به، وجوابُكم عنه جوابنا هنا.","vol":"1","page":278},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-40>الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ</span>\nالأَمْرُ المُعَلَّقُ عَلَى الشَّيءِ بِكَلِمَةِ \"إِنْ\" عَدَمٌ عِنْدَ عَدَمِ ذلِكَ الشَّيءِ؛ وَيَدُلُ عَلَيهِ وَجْهَانِ:\n===\nهذ المسألةُ والتي تليها مِنْ مسائل \"المفهوم\"، وقد نُوقِشَ في إِيرادهما نعتًا، والعذر له أَنَّ البحْثَ في الأمر يتعلق بطرفين:\nأحدهما: المسائل اللفظية، والثاني: المعنوية،، ولمَّا كان الأَمْرُ يرد مطلقًا أو مقيَّدًا، والشرطُ، والصفة مِنَ المقيدات- ساغَ ذكرهما فيه.\nوبالجملة، فالمفهُومُ ينقسِمُ إِلى مَفْهُوم موافقةٍ، وإلى مفهومٍ مُخَالفَةٍ، وهو: ما يفهم منه","vol":"1","page":279},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nنقيض الحكم في المسكوت عنه.","vol":"1","page":282},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nوينقسم هذا إِلى: مَفْهُومِ الشرطِ، والصِّفَةِ، والزمان، والمكان، والغاية، والعدد، واللقب: أما مفهومُ الشرط؛ فقد قال به الشافِعِيُّ -رحمه الله تعالى- ..................","vol":"1","page":287},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nونفاه مالكٌ، وأبو حنيفة، رحمهما الله.","vol":"1","page":288},{"text":"الأَوَّلُ: أَنَّ أَهْلَ اللُّغَةِ اتَّفَقُوا عَلَى تَسْمِيَةِ كَلِمَةِ \"إِنْ\" بِحَرْفِ الشَّرْطِ، وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الشَّرْطَ هُوَ الَّذِي يَنْتَفِي الحُكمُ عِنْدَ انْتِفَائِهِ؛ بِدَلِيلِ أَنَّهُمْ سَمَّوُا الْوُضُوءَ شَرْطًا لِلصَّلاةِ؛ وذلِكَ يُفِيدُ الْمَطْلُوبَ.\n===\nواحتج صاحب الكتاب على إثباته بوجهين:\nالأول: أن أهل اللغة اتفقُوا على أنَّ \"إِنْ\" للشرط، قال: والشرطُ هو الذي يتفي الحكم بانتِفائه، بِدليل أنهم يسمون الوضُوءَ شرطًا في الصلاة؛ وذلك يفيد المطلوب.\nوقد غلط في هذه الحُجَّة؛ فَإِنَّهُ أخذ الشرط بالاشتراك؛\nوالشرط ينقسم إلى شرطٍ لُغَويٍّ: وهو ما دخل عليه \"إِنْ\"، وما يقوم مقامها من أسماء وظروف.","vol":"1","page":289},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nوإلَى عَقْلِيٍّ: كالحياة بالنسبة إِلى العلم.\nوشَرْعِيّ: كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة، وحدُّها واحدٌ: وهو ما يلزم مِنِ انْتفائه انتفاء الشيء، ولا يلزم مِنْ ثُبوته ثبوته.","vol":"1","page":290},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nوليس بمفهوم احترازٌ من الجزء، وما يدخل عليه حرف الشرط حُكمه بالعكس من ذلك؛ فإِنَّه يلزم من ثُبوتِ الشرط ثبوت المَشرُوطِ، ولا يلزمُ مِن نَفيِه نفيُه؛ كقوله -﵊-: \"مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيتَةً، فَهِيَ لَهُ\".","vol":"1","page":291},{"text":"الثانِي: رُويَ أَن يَعلَى بنَ أُمَيَّةَ قَال لِعُمَرَ بنِ الخَطابِ - ﵁ -: \"مَا بَالُنَا نَقصُرُ، وَقَد أَمِنَّا؟ ! فَقَال: هذِهِ صَدَقَة تَصدَّقَ الله بِهَا عَلَيكُم، فَاقبَلُوا صَدَقَتَهُ\"؛ فَلَولا أَنَّ\n===\nفالَّلازِمُ مِنْ ثبوت الإِحياء ثبوتُ الملك، ولا يلزَمُ مِن نَفْي الإِحياء نفي الملك؛ لتعدد أسباب الملك.\nوكذلك إِذا قُلنَا: إِذا كان هذا إِنسانًا، فهو حيوان، فيما يسميه المنطِقيون شرطًا مُتصِلًا، واللَّازم عنه ثبوت الثاني لثبوت الأول ونفي الأول لنفي الثاني، ولا يلزم مِنْ نفي الأول، نَفْيُ الثاني؛ لجواز أَن يكونَ المشروط أعمَّ؛ كما في المثال المذكور.\nوإذا انقسم مسمى الشرط إلى معنَيَينِ، فإنَّما ينتج المطلوب إذا أريد به في المقدمة الثانية عَينَ ما أريد به في المقدمة الأولى، وإلَّا كان جمعًا بمجرد اللفظ فلا ينتج.\nوقد يعتذر عنه: بأن لا تنازع في أن ما ذكرتموه ثمرةُ مقتضى الكلام من حيث المنطوق، ولكن ندعي أنه يُشعر مع ذلك إشعارًا ظاهرًا، لا قطعًا بالانتفاء عند الانتفاء؛ فإِنه لو قال: أنتِ طَالِقٌ، وأطلق - كان مقتضاه تحقق الطلاق لتحقق السبب،، وإذا قال: إِن دخلتِ الدارَ، فليس أثره في وقُوع الطلاق، وإنما أَثَرُهُ في نفي الحكم بدُون ما علق عليه، فلم يظهر أَثَرُ الشرط إلَّا في النفي.\nفأما وقوعُ الطلاق بسبب آخرَ، أو الملك بسبب غير الإِحياء - فليس ذلك هو المعلق بالشرط، بل غيره.\nقوله: \"الوجه الثاني: رُويَ عن يَعْلَى بنِ أُمَيةَ، قال لعُمَرَ بنِ الخطاب - ﵁ -: ما بَالُنَا نَقصُرُ وَقَدْ أَمِنَّا؟ ! فقال عُمَرُ - ﵁ - عَجِنتُ مِمَّا عَجِنتَ مِنْهُ، فَسَألتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - فَقَال: \"صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيكُم؛ فَأقْبَلُوا صَدَقَتَهُ\".","vol":"1","page":295},{"text":"الْمُعَلَّقَ عَلَى الشَّيءِ بِكَلِمَةِ \"إن\" عَدَمٌ عِندَ عَدَمِ ذلِكَ الشَّيءِ؛ وَإلَّا لَم يَبقَ لِلتعَجبِ مَعنى.\nوَاحْتَجَّ الخَصْمُ بِقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: ٢٨٣]؛ وَيَجُوزُ الرَّهْنُ عِندَ وجدَانِ الكَاتِبِ. وَقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا﴾ [النور: ٣٣] وَذلِكَ النَّهْيُ قَائِمٌ، سَواءٌ حَصَلَتْ إِرَادَةُ التَّحَصُّنِ أَوْ لَم تَحصُل. وَقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ [البقرة: ١٧٢] وَالأَمرُ بِالشُّكْرِ قَائِمٌ، سَوَاءْ حَصَلَ الاشْتِغَالُ بِالْعِبَادَةِ أَوْ لَمْ يَحْصُلْ.\n[وَ] الجَوَابُ: أَنَّهُ لَمَّا تَعَارَضَتِ الدَّلائِلُ، فَقَوْلُنَا أَولَى؛ لأَنهُ أَكْثَرُ فَائِدَةً.\n===\nولولا أن الأمرَ المعلَّقَ على الشي بكلمة \"إِن\" يعدم عند عدم ذلك [الشيء]- وإلَّا لم يبق للتعجب مَعنى.\nوقد عُورِضَ: بأن التعجب لا يتعينُ أن يكون لإشعارِ بالانتفاء، وترك؛ بل لما تقرر في الشرع أنَّ الأصلَ في الصلاة الإِتمامُ، وأن القَصرَ إِنما يكون لعارض، فإذا زال العارِضُ، فكان يجب الرجوعُ إِلى الأصل، لا مِن مجرد اللفظ، والذي يدل على أنَّ الأصل المستقر الإِتمامُ - قولُه تعالى: ﴿فَلَيسَ عَلَيكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ [النساء: ١٠١].\nقولُه: \"احتجَّ الخَصمُ بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: ٢٨٣]، وبقوله تعالى: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا﴾ [النور: ٣٣]، وبقولِه تعالى: ﴿إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ [البقرة: ١٧٢]، ولا مفهوم لشيء منها.\nوأجاب: بأنه لما تعارضت الدَّلائِلُ، فقولنا أَوْلَى؛ لأنه أكثرُ فائدة، [و] لا معنى لإشعاره بالنفي والإِثبات معًا.\nوالحق في الجواب: أَنَّا لا ندعي أَنَّ الشرط يدلُّ على الانتفاء قَطعًا، وإنما يدل عليه ظاهرًا بطريق الالتزام، والدليلُ الظاهر لا يمتنع تركُه؛ لامتِناعِ إجرَائِه على ظاهره، أو لدليل أرجح منه؛ كما في العموم، وهو أظهر دَلالة على ما يخرج منه من المفرادات، وهذا جواب جملي.\nوأما التفْصِيليُّ: فالآية الأولَى ترك العمل بالمفهوم فيها؛ لخروجها مخرجَ الغالِبِ.\nوالثانيةُ لامتناع إكراه المختارات؛ لأنهن إذا لم يُرِدنَ تحصنًا فهن مريدات للبغاء، ولا إكراه مع الإرادة، وفيه بَحثٌ.\nوأما الثالثةُ: فهو قوله تعالى: ﴿وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ [البقرة: ١٧٢] فليس جَارِيًا على الشرط الحَقِيقيِّ، وإِنما المرادُ التنبيه على المعنى المقتضى للشكر؛ كما يقول الرجلُ لولده: إِن كُنتَ ولدي فبرَّنِي، وليس شَاكًّا في البُنُوَّةِ، وإنما مرادُه أَنَّ مِن صفة الابن أن يَبَرَّ والده،، ومثل ذلك قولُه تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [البقرة","vol":"1","page":296},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-41>الْمَسْألةُ السَّابِعَةُ</span>\nالأَمرُ المُقَيَّدُ بِالصِّفَةِ، أَوْ الْخَبَرُ المُقَيَّدُ بِالصَّفَةِ: هَل يَدُل عَلَى نَفي الحُكْمِ عَمَّا عَدَاهُ أَو لَا؟\n===\n٢٧٨]، يعني: أن من صفة المؤمن تركَ الرِّبَا، وقوله تعالى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [المائدة: ٢٣] ونظائرهُ كثيرةَ، وبعضُهم يُسَمَّي هذا خطابَ التهيج والإلهاب.\n\n[قوله: \"المسألة السابعة\"]\nالأمر المُقَيَّدُ بالصِّفة هل يدُل على نَفي الحكم عَمَّا عداه؟ مثال ما إذا قال: زكُّوا عنِ الغنم السائمة، فهل يدلُّ على نفي الحكم عن غير السائمة؟","vol":"1","page":297},{"text":"مِثَالُهُ إِذَا قَال: \"زَكوا عَنِ الغَنَمِ السائِمَةِ\"- فَهَل يَدُلُّ عَلَى نَفيِ الزَّكَاةِ عَن غَيرِ السَّائِمَةِ؟:","vol":"1","page":298},{"text":"قَال الشَّافِعِيُّ - ﵁-: يَدُلُّ.\nوَقَال أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِك - ﵄ -: لَا يَدُلُّ.\n===\nوقد قال به الشافِعِي ﵀ - وجمهورُ الصحابة، وخالف ابنُ سريج، وأَبُو حَنِيفة، والقاضي ابنُ البَاقِلانِي -﵏- وقال به إمام الحرمين: إذا كانت الصفةُ مناسبة؛ كتعليق الزكاة على السوم - فإنه يُشيرُ بنوع من الرفق، وهو مُعتَبَرٌ في الزكاة، ولأجله اعتُبِرَ الحولُ والنصاب والنمو، ولم يقل به إذا علق على صفة غير المناسبة؛ بل زعم أنها تجري مجرى اللقب، ولا مفهومَ للقب عنده، ولا عند الشافعي، رحمه الله تعالى.\nونقل المصنف عن مالك -رحمه الله تعالى- أنه لا يقول به.\nونقل الشيرازِيُّ عنه أنه يقول به، ولعلهما ينقلانِ عنه بالتخريج من مسائل.","vol":"1","page":299},{"text":"وَالْمُخْتَارُ: أَنهُ لَا يَدُلُّ بِحَسَبِ أَصْلِ اللُّغَةِ؛ لَكِنَّهُ -عِندِي- يَدُلُّ بِحَسَبِ الْعُرفِ:\nأَمَّا الأَوَّلُ- فَيَدُلُّ عَلَيهِ وُجُوهٌ:\nالأوَّلُ: أنَّ الصِّيغَةَ مَا دَلَّت إِلَّا عَلَى ثُبُوتِ الحُكْمِ في تِلكَ الصُّورَةِ الْمُقَيَّدَةِ بِتِلْكَ الصِّفَةِ، وَالثُّبُوتُ في تِلكَ الصُّورَةِ مُغَايِرٌ لانْتِفَاءِ الحُكمِ في الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ، وَغَيرُ مُستَلْزِم لَهُ؛ لأَنَّهُ [يَثْبُتُ] في بَدِيهَةِ الْعَقْلِ: أنَّ ثُبُوتَ الْحُكْمِ في الصَّورَةِ الأُولَى قَد لَا يَحصُلُ مَعَ ثُبُوتِهِ في الصورَةِ الثَّانِيَةِ، وَلَوْلا ذلِكَ، لَمَا كَانَتِ الْقَضِيَّةُ الكُلِّيَّةُ [مُمكِنَةً] عَلَى الانْتِفَاءِ في الصُّورَةِ الثانِيَةِ: لَا بِحَسَبِ الْوَضعِ اللُّغَويِّ، وَلَا بِحَسَبِ الاستِلْزَامِ الْعَقْلِيِّ؛ وَهُوَ الْمَطْلُوبُ.\n===\nواختار المصنف أنه لا يَدُلُّ عليه بحسب اللغة، ويدل عليه بحسب العُرفِ.\nقوله: أَمَّا الأَوَّلُ، يعني: عَدَمَ الدلالة لُغَة: فيدل عليه وجوه:\nالأول: أن الصيغةَ ما دَلَّتْ إلَّا على ثُبُوتِ الحكم في تلك الصورة المُقَيَّدَةِ بتلك الصفة، والثبوتُ في تلك الصورة [مُغَايرٌ] للانتفاءِ في الصورة الثانية، وغيرُ مُستلْزِم له، وقرر بصدق القضية الكُلِّيةِ الممكنة.\nوحاصله: نفيُ الدَّلالاتِ الثلاثِ؛ فإنه إذا لم يُشعِر به من حيثُ الوضع له ولا جزء له - انتفتِ المُطَابَقَةُ، والتَّضَمُّنُ، وإذا انتفتِ الملازمة انتفتْ دلالةُ الالتزامِ أيضًا؛ فإن شرطها اللزومُ، ومعنى قوله: \"ولولا ذاك لما كانتِ القضيةُ الكلية ممكنةٌ\"، يعني: كقولنا: كُل إنسان كاتب بالإمكان، فإن اللازِمَ فيها صِدقُ الجُزئيَّةِ، والحكمُ للباقي جائزٌ ثبوتُهُ وانتفاؤُهُ، وهي صادقة على التقديرينِ معًا.\nولو استلزم الحكمُ على الجزءِ نفى الحكم عن الجزءِ الآخرِ- لكان إثباتُهُ للجزء الثاني مُنَاقِضًا.\nوالاعتراضُ عليه: أَنا لا نُسَلِّمُ انتفاءَ الإِشعارِ من جهة الإفرادِ، ولا نسلم انتفاءَهُ من جهة التركيب التقييدِيِّ، وظاهِرٌ أنهُ يُشعِرُ به فإن وَضعَ الصفة للتخصيص، والتخصيصُ يستلزم التمييزَ عنِ المُخَالِفِ، والتمييزُ يستدعي إثباتًا ونفيًا، وعرف الاستعمال مُقَدَّرٌ لذلك، فإن مَنْ قال لغيره:","vol":"1","page":300},{"text":"الثَّانِي: وَهُوَ أَنَّ الأَمْرَ الْمُقَيَّدَ بِالصِّفَةِ: يَرِدُ تَارَة مَعَ انْتِفَاءِ الْحُكمِ عَن غَيرِ الْمَذكُورِ؛ وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيهِ، وَتَارَةً مَعَ ثُبُوتِهِ فِيهِ؛ كَقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشيَةَ إِمْلَاقٍ﴾ [الإسراء ٣١] مَعَ أَنَّهُ يَحْرُمُ قَتْلُهُمْ -أَيضًا- عِنْدَ عَدَمِ هَذِهِ الخَشيَةِ، وَقَال فِي قَتْلِ الصَّيدِ: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة ٩٥]، ثُمَّ أَجْمَعنَا عَلَى أَنَّ قَتلَهُ -خَطَأ- يُوجِبُ الْجَزَاءَ.\nإِذَا ثَبَتَ هَذَا، فَنَقُولُ: الاشتِرَاكُ وَالمَجَازُ، خِلَافُ الأَصْلِ؛ فَوَجَبَ جَعْلُ هَذِهِ الصِّيغَةِ حَقِيقَةً فِي الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ بَينَ الصُّورَتَينِ، وَهُوَ ثُبُوتُ انحُكْمِ فِي المَذكُورِ، مَعَ قَطْعِ النَّظَر عَن ثُبُوتِهِ فِي غَيرِ الْمَذكُور، وَانْتِفَائِهِ عَنْهُ.\nالثَّالِثُ: لَوْ قُلْنَا: إِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى انْتِفَاءِ الْحُكم عَن غَيرِ الْمَذكُورِ، فَفِي الْمَوْضِعِ الَّذِي لَا يَحْصُلُ فِيهِ هذَا الانْتِفَاءُ - يَلْزَمُ تَرْكُ العَمَلِ بالدَّلِيلِ. أَمَّا لَوْ قُلْنَا: إِنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى هَذَا الانْتِفَاءِ، فَفِي المَوضِعِ الَّذِي يَحْصُلُ فِيهِ هَذَا الانْتِفَاءُ - يَكُونُ ذلِكَ إِثبَاتًا لأَمْرِ زَائِدٍ عَلَى مَفْهُومِ اللَّفْظِ؛ لَا تَعَلُّقَ لِذلِكَ اللَّفْظِ بِهِ: لَا نَفْيًا وَلَا إِثبَاتًا؛ فَكَانَ هَذَا أَوْلَى.\nوَأَمَّا أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَيهِ فِي العُرْفِ - فَيَدُلُّ عَلَيهِ وَجْهَانِ:\nالأَوَّلُ: أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَا قَال: \"الإِنْسَانُ الطَّويلُ لَا يَطِيرُ، وَالْمَيِّتُ اليَهُودِيُّ لَا يُبْصِرُ\" - ضَحِكَ مِنْهُ كُل أَحَدٍ، وَيَقُولُ: إِذَا كَانَ الإِنْسَانُ القَصِيرُ -أَيضًا- لَا يَطِيرُ، وَالمَيِّتُ المُسْلِمُ -\n===\nاشترِ لي ثوبًا قطنًا أو كتانًا، أو اشترِ لي عبدًا حبشيًّا، أو هنديًّا - لم يُرِدْ بالوصف سوى إخراج غيرِ الموصوفِ بالصفاتِ المُعَيَّنَةِ من مُطلَقِ إذنه فِي شراءِ المُسَمَّى من ذلك الجنس، وكُلُّ مَنْ توهَّم انتقاضَ حَدٍّ، فَأراد إخراجَ صورة النقض زاد وصفًا، والنقل على خلاف الأصل.\nولا يكفي فِي بيانِ انتفاءِ دَلالة الالتزام الانفكاكُ العقليُّ؛ فإنَّ الخصمَ لا يَدَّعِيهِ؛ وإنما يَدَّعي اللزومَ ظاهرًا.\nوقد يُترَكُ الظاهرُ لدليل أرجحَ منه؛ وبهذا يُعْتَرَضُ على الوجه الثاني، وهو احتجاجُهُ بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوَا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إمْلَاقٍ﴾ [الإسراء: ٣١]، وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمُ مُتَعَمِّدًا﴾ [المائدة: ٩٥].\nفَإنَّا نقول: إِن هذا خرج مخرجَ الغالب، فظهرَ للتخصيص؛ فإنه سوى نفي الحكمِ، أمَّا إذا لم يظهر غيرُها كانت هي المُتَبَادِرَة إلى الفهمَ، وما ذَكَرَ من الوجه الثاني والثالث - واضِحُ المُرَادِ.\nقوله: \"وأما أنَّه يدل عليه فِي العُرْفِ فيدل عليه وجهان:\nالأول: أَنَّ الرجل إذا قال: الإنسانُ الطويلُ لا يطيرُ، واليهودِيُّ المَيِّتُ لا يبصرُ - يضحكُ منهُ كُلُّ واحد، ويقول: والقصير كذلك، والميت المسلم كذلك\".","vol":"1","page":301},{"text":"أَيضًا -لَا يُبْصِرُ-: كَانَ التَّقْيِيدُ بِكَوْنِهِ طَويلًا، وَبِكَوْنِهِ يَهُودِيًّا -عَبَثًا، فَلَمَّا اتَفَقُوا عَلَى هَذَا الاسْتِقْبَاحِ، وَاتَّفَقُوا عَلَى تَعْلِيلِ هَذَا الاسْتِقْبَاحِ بِهَذَا المَعْنَى-: ثَبَتَ لَكَ أَنَّ هَذَا الاسْتِقْبَاحِ حَاصِل فِي العُرْفِ العَامْ، وَفِي كُلِّ اللُّغَاتِ.\nالثَّانِي: التَّخصِيصُ بِالصِّفَةِ، لَا بُدَّ لَهُ مِنْ فَائِدَةٍ؛ وَانتِفَاءُ الحُكْمِ عَنْ غَيرِ تِلْكَ الصُّورَةِ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ فَائِدَةً؛ بِدَلِيلِ أَنَّ المُتَبَادِرَ إِلَى الفَهْمِ فِي العُرْفِ العَام - لَيسَ إلا هذَا؛\n===\nيرد عليه: بأنه: لَا يَتَعَيَّنُ الاستقباحُ لأجل ذلك، بل يعارِضُهُ احتمالُ الإِخبارِ عنِ المعلوم.\nقوله: \"الثاني: أنَّ التخصيصَ بالصفة لا بُدَّ له من فائدة ... \" إلى آخرهِ، الحُجَّةُ عَوَّلَ عليها الشافعي -﵀- وهو أَنَّ التخصيصَ من العالِمِ بمواقِعِ الخطاب، ونزولُهُ من الأَعَمِّ إلى الأَخَصِّ لا بُدَّ أَنْ يكونَ عن قَصْدٍ، فلا بُدَّ له من فائدة، ويتعين حَمْلُهُ من الشارع على فائدة شرعِيَّةٍ ما أمكن، واختصاصُ الحكم من الفوائد الشرعية، فيحمل عليه.\nواعتُرِضَ عليه: بمنع حَصْرِ الفائدة؛ فإنَّ من فوائد التخصيص العنايَةَ بالمذكورِ، أو التنبيه بالأدنى على الأعلى، مع موافقة الحكم، وكذلك عكسُهُ، وهو التنبيهُ بالأعلى على الأدنى، أو لأَنَّ المذكورَ فِي مَظِنَّةِ الخفاءِ، أو اختصاصه بسؤال سائل، أو ترك النَّظَرِ فيه إلى المُجْتَهِدِ؛ لِيَبذُلَ جُهْدَهُ فِي إلحاقه؛ فيثاب عليه، أو لخروجِهِ مخرجَ الغالب، فتعيينُ فائدة التخصيص تحكم به.\nوأجاب صاحب الكتاب: بأنها المتبادِرَةُ إلى الفهمِ، والخَصْمُ لا يُسَلِّمَ ذلك؛ بل الحق: أنَّه إنْ لم يظهر سواها، فتتعين.\nوإنِ احتمل غيرَ ذلك اعتبر الراجحَ وَإِلَّا كان مجملًا، وقدِ اعتمد بعضُ الأئمةِ فِي إثبات مسألة دلالةِ المفهوم على أنَّه قال به كثيرٌ من أئمة العربية كـ \"أبي عبيدة\" وغيرِهِ.\nقال: والشافعيُّ -﵀- منهم، وقد احتجَّ الأصمعيُّ بقوله، وصَحَّحَ عليه ديوان","vol":"1","page":302},{"text":"فَوَجَبَ حَمْلُ هَذَا التَّخْصِيصِ عَلَى هذِهِ الْفَائِدَةِ، وَأَمَّا سَائِرُ الْفَوَائِدِ -وَإِنْ كَانَت مُحْتَمَلَةً- إلا أَنَّ الْفَائِدَةَ التِي ذَكَرْنَاهَا أَرْجَحُ؛ بِدَلِيلِ مُبَادَرَةِ الْفَهْمِ إِلَيهَا.\n===\nالهذليين.\nقالوا: وإذا كُنَّا نقبلُ قول أعرابيٍّ جلْفٍ، فلأنْ نَعْتَبِرَ قولَ أئمة العربية بطريق الأولى.","vol":"1","page":303},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nورُدَّ عليهم: بأنَّ العربيَّ ينطقُ بطبعه، وأئمةَ العربية يقولون عنِ استدلالٍ ونظر واجتهاد، فيقابله اجتهادُ غيرهم.\nفقد قال محمد بن الحسن -﵀- بنفيه، وهو من علماء العربية إلا أنْ ينقلوا ذلك فنقلهم مقبول، والله أعلم.","vol":"1","page":306},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nومما يلحق بمفهوم الصفة:\nمفهوم الزمان؛ كقوله تعالى: ﴿الحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ [البقرة ١٩٧]، احتجَّ به الشافعيُّ - ﵀ - على أنَّه لو أَحْرَمَ بالحجِّ فِي غير أشهرِه لم يَنْعَقِدْ حَجًّا، ويتحلل منه بعمرةٍ.\nومفهوم المكان كذلك؛ ومثاله قوله تعالى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: ١٨٧].\nواحتج به على أنَّه لا يَصِحُّ الاعتكافُ فِي غير المسجد، وقربُهما من الصفة أنهما يُقَيِّدانِ المُطْلَقَ كتقييد الصفة، والخلافُ فيهما كالخلافِ فِي الصفة.\nوَيَقْرُبُ من مفهوم الشرط مفهومُ الغاية؛ كقوله تعالى: ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا","vol":"1","page":310},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\n\nغيره﴾ [البقرة ٢٣٠] وكقوله -﵊-: \"أُمِرت أن أُقَاتِلَ الناسَ حَتى يَقولُوا: لَا إِلَه إِلا الله\".","vol":"1","page":311},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\n\nومن أنواع المفهم مفهوم العدد؛ كقوله تعالى: ﴿فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [النور: ٤]، وقوله -","vol":"1","page":314},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\n﵊-: \"إِذَا وَلَغَ الكَلبُ فِي إِنَاءِ أحَدِكم فَلِيَغسِله سَبعًا\" يُفهمُ منه نفيُ الزائد والناقصِ، وَرَدَّهُ الإمامُ والقاضي إلى الصفة أيضًا.\nواحتج قوم على إفادته كذلك بقوله -﵊- لَما نزل قولُه تعالى: ﴿إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ [التوبة: ٨٠]: \"لأزيدن على السبعين\".","vol":"1","page":316},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nواستُبْعِد من جهة النقل ومن جهة المعنى أيضًا؛ فإن المفهومَ منه المُبَالغَةُ في اليأسِ فيما زاد على السبعين.\nوقد ذكر المُصَنِّفُ فيه تفصيلًا طويلًا، فَمَنْ أحَبه فليراجعه في \"المحصول\".\nوَمن أنواع المفهوم: \"مفهوم اللقب\"، وهو تعليق الحُكْمِ والخبر على اسيم غيرِ مُشتَقٍّ؛","vol":"1","page":317},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nكقوله -﵊-: \"وَاغسِلِيهِ بِالمَاءِ\"، \"صُبُّوا عَلَيهِ ذَنُوبًا مِنْ مَاء\".","vol":"1","page":318},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nولم يَقُل به سوى الدَّقاقِ من أصحابِ الشافعي -﵀- وبعضُ الحنابلة.\nواحتج؛ بِأَن التخصيصَ لا بد له من فائدة، ولا فائدةَ سوى نفي الحكم عَما عداهُ، كاحتجاجِ الشافعي -﵀- على مفهوم الصفة.\nوفَرقَ بينهما بأَن الاسمَ يُذكَرُ لبيانِ محل الحكم، والصفةَ تُذكر للتخصيص وضعًا وعُرفًا، ولأنَّه لو أُسقِطَ الاسمُ من اللفظ من غير مُسوِّغٍ للإضمارِ- لاختل الكلامُ، بخلافِ الصفة.\nواحتجَّ مَنْ مَنَعَ: بأنه لو دَل لكان الظاهِرُ من مثل قول القائل: زيد موجود، وعيسى بن مريم رسولُ الله - كفرًا؛ لما يلزمُ من نفي الوجودِ عنِ الله تعالى، ونفي الرسالةِ عن غيرِ عيسى - ﵇ - من المرسلين، صلوات الله عليهم أجمعين.\nويمكنُ أن يجابَ عنه: بأنه إشعارٌ ظاهر على خلاف القاطع فيسقط.\nواحتج أيضًا: بأنه لو دَل لمنع القياس، فإنه إذا قال: \"لَا تَبِيعوا البر بالبر، والشعِيرَ بِالشعِيرِ، والتمرَ بِالتمْرِ، وَالمِلحَ بِالمِلحِ، إلا سَوَاء بسواء\"، وَدَل بمنطوقه على منع التفاضُل، فلو دَل بمفهومه على جواز التفاضل فيما سواها - لكان القياسُ على خلف مقتضى النص، ومن شرط الحكم المستَفَادِ من القياس أن يكونَ مستفادًا من النقل.\nويمكن أنْ يجابَ عنه: بأن دلالةَ المفهومِ دَلالةَ تابعة، ولا مانِعَ من تركها بدليل أقوى منها، كما يُخصص العام بالقياس، وإشعارُه بالمُخَصصِ أقوى.\nومِما عُدَّ من المفهوم الحصر؛ كقوله -﵊-: \"إِنما المَاءُ مِنَ الماءِ\"، و: \"إنمَا الوَلاءُ لَمِن أَعتَق\"، وكقولنا: \"لا إله إلَّا الله\"، والألف واللام في مثل قوله -","vol":"1","page":320},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\n﵊: \"الشفْعَةُ فِيمَا لم يُقْسَم\"؛ لأن تقديره: كُلُّ الشفعة فيما لم يقسم.\nوتقديم الخبر؛ كقوله -﵊-: \"تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحلِيلُها التَّسلِيمُ\".","vol":"1","page":321},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nوكقولك: صديقي زيد، والعالم عمرو والرجل بكر.\nوزعم الإمام: أن جميع ذلك خارجٌ عن المفهوم، ورَدَّهُ إلى المنطوق.\nهذا تمامُ القول في مفهوم المُخَالفَةِ، ويسَمَّى دليلَ الخطاب، ونقيضُهُ مفهومُ الموافقة، وهو: فهم مثل الحكم المنطوق به في المسكوت عنه.\nوينقسم إلى: قَطْعِيٍّ، وظَنِّيٍّ، فالقطعيُّ كقوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾، [الإسراء ٢٣]، وإنما يحصُل عند فهم المقصود من السياق، وإلّا فلا يمتنع أن يقول السلطان لعبده: أَقِرَّ بِعتْقِ هذا الملك، ولا تقل له: أف.\nومن حيث تَوَقَّفَ فهمُ المقصود منه على القرائن- ظَنَّ قوم أنه من قياس الأولى، والحَقُّ أنه ليس كذلك؛ لفهمه وإن لم يشعر القياس.\nوالظني كقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء ٩٢]، ومنه قال الشافعي -﵀-: إنه يُشعِرُ بإيجابها في العهد بطريق الأولى، وبالتنبيه بالأدنى على الأعلى.","vol":"1","page":323},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-42>المَسْأَلَة الثَّامِنَةُ</span>\nاعْلَم: أَنَّ السَّيِّدَ إِذَا قَال لِعَبدِهِ: \"افْعَل هَذَا أَوْ هَذَا\"- كَانَ مَعْنَاهُ: أَنَّهُ حَرَّمَ عَلَيهِ تَركَ الكُلِّ، وَلَمْ يُوجِبْ عَلَيهِ الإِتيَانَ بِالكُلِّ، وَجَوَّزَ لَهُ أَن يَأتِيَ بِكُل وَاحِدِ مِنهُمَا بَدَلًا عَنِ الآخَرِ، وَهَذَا الْقَدْرُ مُتَّفَقٌ عَلَيهِ بَينَ الكُلِّ إِلَّا أَنَّ مِنَ النَّاسِ مَن قَال: إِنَّ وَاحِدًا مِنهُمَا بِعَينِهِ\n===\n\n[قوله: \"المسألة الثامنة ... \"]\nقد تَقَدَّمَ أن هذا الباب يشتمل على مسائِلَ لفظية، وقد مضى ما قُصِدَ ذكره منها، وعلى مسائِلَ معنوية، وهذه أولها:\nاعلَم أنَّ الواجب ينقسم باعتبار المأمور به إلى مُعَيَّن ومُخَيَّر، وباعتبارِ وقته إِلى مُضَيَّق، ومُوَسَّع، وباعتبار المأمورين إلى عين وكفاية،، ولا إشكال في المُعَيَّنِ في الثلاثة، وإنما مَحَلُّ النظر غيرُ المعين.","vol":"1","page":324},{"text":"هُو الوَاجِبُ فِي نَفْسِ الأمْرِ وَفِي عِلمِ الله تَعَالى، إِلَّا أَنَّهُ غَيرُ مَعْلُومٍ لَنَا، وَهَذَا الْقَوْلُ -عِنْدَنَا- بَاطِلٌ؛ لأَنَّ الشَّرْعَ قَدْ صَرَّحَ بِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ تَرْكُ أَيِّهِمَا كَانَ عِنْدَ الإِتْيَانِ بِغَيرِهِ؛ وَذلِكَ","vol":"1","page":325},{"text":"يَقْتَضِي كَونَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَائِزَ التَّرْكِ عَلَى بَعْضِ التَّقْدِيرَاتِ، وَوُجُوبُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِعَينِهِ يَقْتَضِي كَوْنَهُ مَمْنُوعَ الترْكِ عَلَى جَمِيعِ التَّقْدِيرَاتِ؛ وَالْجَمْعُ بَينَهُمَا مُتَنَاقِضٌ.","vol":"1","page":326},{"text":"وَاحتَجَّ المُخَالِفُ بِوُجُوهٍ:\nالأَوَّلُ: أَنَّهُ إِذَا أَتَى الْمُكَلَّفُ بِجَمِيعِهَا: فَإِمَّا أَلَّا يَستَحِقَّ ثَوابَ الوَاجِبِ عَلَى شَيءٍ مِنهَا؛ وَذلِكَ يَقْدَحُ فِي وُجُوبِهَا، أَوْ يَسْتَحِقَّ ثَوَابَ الوَاجِبِ عَلَى كُلِّهَا؛ وَهَذَا يَقْتَضِي كَوْنَ الْمَجمُوعِ وَاجِبًا، أَوْ يَسْتَحِقَّ ثَوَابَ الْوَاجِبِ عَلَى وَاحِدٍ، لَا بِعَينِهِ، وَهُوَ بَاطِلٌ؛ لأَنَّ كُلَّ مَا دَخَلَ فِي الوُجُودِ، فَهُوَ مُتَعَيِّنٌ فِي نَفْسِهِ؛ فَمَا لَا يَكُونُ مُتَعَيِّنًا فِي نَفسِهِ، لَا يَكُونُ مَوْجُودًا فِي نَفْسِهِ، وَمَا لَا يَكُونُ مَوجُودًا فِي نَفْسِهِ، يَمْتَنِعُ اسْتِحْقَاقُ الثَّوَابِ عَلَى فِعْلِهِ.\nوَلَمَّا بَطَلَتْ هذِهِ الأَقْسَامُ بِأسْرِهَا، لَمْ يَبْقَ إلا قَوْلُنَا: إِنَّهُ يَسْتَحِقُّ ثَوَابَ الوَاجِبِ عَلَى وَاحِدٍ مُعَيَّنٍ فِي نَفسِهِ، وإِنْ كَانَ غَيرَ مُعَيَّنٍ عِندَنَا؛ فَيَثْبُتُ أَنَّ ذلِكَ هُوَ الحَقُّ.\nالثَّانِي: أَنَّهُ إِذَا أَتَى بِالْكُلِّ، فَالْفَرضُ: إِمَّا أَنْ يَسْقُطَ بِالْكُلِّ، أَو بِوَاحِدٍ بِعَينِهِ، أَوْ بِوَاحِدٍ لَا بِعَينِهِ، وَيَعُودُ التَّقسِيمُ الأَوَّلُ فِيهِ.\n===\nورد بأن إيجابَ الجميع مخاِلفٌ لصريح النص، ولا يمكن طَردُهُ في جميع الصور؛ فإن من صور التخيير عَقْدَ الإمامة لأحد الشخصين المتساويين، والتزويجَ من أحدِ الكفئين، وطلاقَ أحد الزوجتين، وعِتقَ أحد العبدين.\nويلزم عليه: أنَّ مَنْ وجب عليه إخراجُ مُدٍّ من طعام، وفي ملكه عشرة آلافِ مُدٍّ -وُجُوبُ الجميع، ومَن وجب عليه شراء رقبة، وقَدِرَ على شراء رقاب- يجبُ عليه شراءُ الجميع، وأكثر ذلك خلاف الإجماع.\nقالوا: لو صَحَّ التكليف بأحد الفعلين لا بعينه لَصَحَّ تكليفُ أحد الشخصين لا بعينه، وذلك مُحَال، بخلاف تعليق الطلب بأحد الفعلين لا بعينه؛ فإنه جائز؛ لأنه راجع إلى القول النفسي أوِ اللفظي، وكلاهما يتعلَّقُ ولا يؤثر، فلا يَمتَنِعُ تعلُّقُهما بالمطلقات كالعلم، وبالمعين يخرج من عهدة المطلق لاشتماله عليه.\nفإن قالوا: الاتفاقُ واقِعٌ على الأحكام، فإنَّا اتفقنا على أنه يَحرُمُ تركُ الجميع، ويكفي الإتيان بواحد، فالخلاف لفظي.\nقلنا: قد بَيَّنَّا عَوْدَ الخلاف إلى المعنى، ولَمَّا اعتقد صاحبُ الكتاب أن الخلافَ لفظيٌّ - عَدَلَ عن إبطال هذا المذهب، وعنِ الاحتجاج لأصحابنا.\nوأخذ في إبطالِ قولِ مَنْ زعم أن الواجب مُعَيَّنٌ في نفس الأَمر وعند الله تعالى، وغيرُ معين عند المُكَلَّفِ.","vol":"1","page":327},{"text":"الثَّالِثُ: إِذَا تَرَكَ الْكُلَّ: فَإِمَّا أَلَّا يَسْتَحِقَّ العِقَابَ أَصْلًا؛ وَذلِكَ يَقدَحُ فِي وُجُوبِهَا، أَو يَسْتَحِقَّ الْعِقَابَ عَلَى تَرْكِ الْكُلِّ؛ فَيَكُونُ الْمَجْمُوعُ وَاجِبًا؛ وَهُوَ بَاطِلٌ، أَوْ يَسْتَحِقَّ الْعِقَابَ عَلَى تَرْكِ وَاحِدِ لَا بِعَينِهِ؛ وَهُوَ بَاطِل؛ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْوَجْهِ السَّابِقِ، أَوْ عَلَى وَاحِدٍ بِعَينِهِ؛ وَهُوَ الْمَطْلُوبُ.\nالْجَوَابُ عَنِ الأوَّلِ: أَنهُ -عِندَنَا- يَسْتَحِقُّ عَلَى فِعلِ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوَابَ الْوَاجِبِ الْمُخَيَّرِ؛ لَا ثَوَابَ الْوَاجِبِ الْمُعَيَّنِ؛ وَمَعْنَاهُ: أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ عَلَى فِعْلِهَا ثَوَابَ أُمُورِ كَانَ لَهُ تَرْكُ كُلِّ وَاحِدِ مِنْهَا بِشَرْطِ الإِتْيَانِ بِالآخَرِ، لَا ثَوَابَ أُمُورٍ كَانَ يَجِبُ عَلَيهِ الإِتْيانُ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا\n===\nودعواه الاتفاقَ على أنه لا يجبُ عليه الإتيانُ بالكُل -غَيرُ مُسَلَّمٍ قَبلَ الوقوعِ عند المعتزلة، وفيه وقع النزاع.\nقوله: إلا أن من الناس مَنْ قال: إن واحدًا منهما هو الواجبُ في نفس الأمر وفي علم الله تعالى، إلا أنه غير معلوم لنا.\nإنما قال: \"من الناس\" لأن الأشعرِيَّةَ تعزو هذا المذهبَ إلى بعض المعتزلة، والمعتزلةَ تعزوه إلى بعض الأشعرية.\nوَتَتِمَّةُ هذا الى مذهب أنه إن أوقع ما علمه الله تعالى واجبًا فذاكَ، وإن أوقع غيره كان نفلًا دافعًا للوجوب رخصة.\nقوله: \"وهذا القول عندنا باطل .. \" إلى آخره، حاصِلُهُ لزومُ التناقض، وما خُيِّرَ فيه جائزُ الترك على بعض التقديراتِ، والمُعَيَّنُ ممنوعُ الترك على كُلِّ التقديرات؛ فلا يجتمعان.\nويمكن أن يقال: إنما يلزمُ التناقضُ أنْ لو كان التعيينُ والتخييرُ باعتبارِ جهة واحدة.\nأما إذا كان التعيينُ بالنسبة إلى الله تعالى، والتخييرُ بالنسبة إلى العبد -فلا يسلم التناقض، بلِ الدليلُ على إبطالِ هذا المذهب أن التكليفَ بِمُعَيَّن عند الله تعالي غَيْرُ معينٍ للعبد، ولا طريقَ له إلى معرفة تعيينه- من تكليف الَمُحَالِ.\nفإن قيل: المانع من أن العبدَ لا يأتي إلَّا بما عَلِمَ الله تعالى. فجوابه: أن اللَّه تعالى لا يُوجِبُ عليه إِلا بما يُعَيِّنُهُ العبد، أو أنه إذا أتى كان سببًا لإسقاط المُعَيَّنِ.\nقلنا: الجوالب عن الأول: أنَّ المأمورَ به لا بُدَّ وأن يكون معلومًا للمُكَلَّفِ؛ ليصحَّ قصدُه إلى الإتيانِ به، وإذا لم يعلمه إلا بعد الإتيانِ به - تَقَدَّمَ المشروطُ على الشرطِ، وهو محال.\nوعن الثاني: أنَّ الإِجماعَ مُنعَقِدٌ على تحقق الإيجاب قبل الامتثال.\nوعن الثالث: أن الإجماع منعقد على أن العبد ممتثل بعين ما أتى به.\nقوله: \"احتجَّ الخصمُ بوجوه\" وذكر وجوهًا ثلاثة، حاصل الجمع يئُول إلى حرف واحد، وهو أَن للواجب أحكامًا وخواصَّ تتعلق بفعله وتركه:\nفَمِمَّا يتعلق بفعله استحقاقُ ثواب الواجبِ، والخروجُ عن العهدة، ومِمَّا يتعلق بتركِه استحقاقُ العقابِ واللومِ.","vol":"1","page":328},{"text":"عَلَى التَّعيِينِ؛ وَعَلَى هَذَا التقْدِيرِ: يَسْقُطُ السُّؤَالُ.\nوَعَنِ الثَّانِي: أَنهُ يَسْقُطُ الفَرْضُ -عِنْدَنَا- بِكُلِّ وَاحِدٍ.\nفَإِن قَالُوا: يَلْزَمُ أنْ يَجْتَمِعَ عَلَى الأَثَرِ الْوَاحِدِ مُؤَثِّرَانِ مُستَقِلَّانِ؛ وَهُوَ مُحَالٌ:\n===\nوهذه الأحكامُ مُعَلَّلَة بالإتيانِ بالمأمورِ به وبتركه، فإذا أتى بجميع الخصال في الصورة المفروضة، أو تَرَكَ الجميعَ- فحصولُ ثواب الواجب والخروجُ عن عهدته بتقدير الفعل، والعقابُ واللومُ بتقدير التركِ:\nإمَّا أن يُعَلَّلَ بالجميع: بمعنى أن كل واحد منهما جزء العِلَّة، فيلزم أن يكونَ الجميع واجبًا، وينتفي التخيير، أو بكُلِّ واحد بعينه؛ فيلزمُ اجتماعُ المُؤَثِّراتِ العديدة على أثر واحد، وهو محال، أو واحدٍ لا على التعيين، والتعليل به يستدعي وجودَه، وغيرُ المُعَيَّنِ لا وجودَ له.\nوتقريره: بأنَّ كُل موجود مُتَعيِّنٌ، وعكس نقيضه، وكُلَّ ما ليس بِمُتَعَيَّنٍ لا يكون موجودًا، وما لا يقبلُ الوجودَ غيرُ مُمكِنٍ، وما ليس بممكن لا يكون مقدورًا، وما ليس بمقدورٍ لا يتعلَّقُ به طَلَبٌ، لا بالفعل ولا بالترك؛ فلا يكونُ سببًا في الثواب ولا في العقاب.\nأو بِمُعَيَّنٍ عندنا: وهو خلاف الفَرضِ، فيتعينُ أن يكونَ معينًا عند الله تعالى، غيرَ معينٍ عندنا، وهو المطلوب.\nوالجواب الحق: أن قوله: \"إنَّ غيرَ المعين لا وُجُودَ له\"، إن عَنَى أنَّه لا وجودَ له متجرِّدًا فَمُسلَّمٌ، ولا ندعى وقوع التكليف به على هذا الوجه؛ فإنه محال، وإن عَنَى به أنه لا وجودَ له مع ما يُمَيِّزُه، فليس الأمر كذلك؛ فإنَّ هذا الإنسانَ المعين إنسانٌ، وهذا الدينارَ المعين دينارٌ.\nوإذا تقرر أَنَّ له وجودًا بهذا الاعتبار، فلا مانع من تَعَلُّقِ الطلب والتكليف به، من جهة ما شارك به غَيرهُ، لا من جهة ما تَمَيَّزَ به، وعلى هذا وجوبُ سائر المُطلَقَاتِ في الشرع؛ كوجوب دينارٍ أو درهم أو شاة أو صاع أو ضمانِ مِثل، أو قيمة مُتْلَفٍ، أو عِتقِ رقبة، ويخرجُ من جميع ذلك بالمعين؛ لما فيه من الوجه الذي يكون به مطلقًا.\nقوله: \"والجواب عن الأول: أن عندنا أنه يستحق على فعل كل واحد منهما ثواب الواجب المخير لا المعين\".\nحاصل كلامه: أن يقول: إنَّ الواجب المُخَيَّرَ رُتبَةٌ بين النَّدْبِ والواجب المعين؛ فإن الحكمة تقتضي أن يترتبَ على كل مرتبة ما يناسبها، فإذا وجب أن يُقَابَلَ المندوبُ بخُمسِ درجة من الثواب مثلًا، وأن يقابلَ الواجبَ المعين منه ضِعفَاهُ - اقتضى أَن يقابلَ المُخَيَّرَ ضِعفُهُ مثلًا، وهي مرتبة بين المرتبتين.\nوالجواب الحَقُّ: أنه لا يخلو إِمَّا أن يأتيَ بالجميع على جهة الترتيب أو المَعِيَّةِ، فإن أتى بها على الترتيب، كان ثوابُ الواجب مرتبًا على الأول، وما عداه نفل؛ لأنه يَسُوغُ تركُه حينئذٍ مطلقًا.\nوإن أتى بها معًا فيضافُ ثوابُ الواجب إلى أعلاها إن تفاوتت؛ لأنه لو اقتصر عليه لاستَحقَّ","vol":"1","page":329},{"text":"فَنَقُولُ: هذِهِ الأَسبَابُ -عِنْدَنَا- مُعَرِّفَات، لَا مُوجِبَاتٌ، وَلَا يَمتَنِعُ أَن يَجتَمِعَ عَلَى مَدْلُولٍ وَاحِدٍ دَلائِلُ كَثِيرَة.\n===\nعليه ثوابَ الواجب، فإضافةُ غيره إليه لَا يُنْقِصُهُ، وإن تساوت فإلى أحدها. وإِن تَرَكَ الجميعَ عُوقِبَ على أَقَلِّها؛ لأنه لو اقتصر عليه لأجزأهُ.\nوقد ضَعَّفَ صاحب الكتابِ هذا الجوابَ، وَعَدَل إلى الجواب المذكور في الكتاب، وما ذكره غيرُ لازم؛ فإنه لا يلزم من تَعَيُّنِهِ في حالة -بحكم الحال- تَعَيُّنُهُ في أَصلِ التكليف.\nومما يُنَبَّهُ له: أنه ذكر في هذه الحجج أن مِن لازِمِ الواجبِ استحقاقَ الثواب على فعله، واستحقاقَ العقاب على تركه، وهذا اللفظُ يوهم بمذهب المعتزلة، وهو أنه يجب على الله تعالى إثابَةُ المطيع؛ لأن العقولَ تقتضي ترتيبَ الإحسانِ على فعل المُحسِن، ولا يَحسُنُ من الله تعالى تَركُ ذلك؛ لأنه نقيضُ الحِكمَة، وكذلك يقتضي ترتيبَ العقوبة على إِساءَة المُسِيءِ عند عدم التوبة؛ لأن تركه إغراءٌ بالمخالفة، وهذه أصول باطلة؛ لأنها مبنية على التحسين والتقبيح العقليِّ.","vol":"1","page":330},{"text":"وَعَنِ الثَّالِثِ: أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ العِقَابَ عَلَى تَرْكِ الْمَجْمُوعِ، وَلَا يَلْزَمُ مِنَ الْمَنْعِ مِنْ تَرْكِ الْمَجْمُوع الْمَنْعُ مِنْ تَرْكِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ آحَادِ الْمَجْمُوعِ؛ وَهُوَ ظَاهِرٌ غَنِيٌّ عَنِ الْبَيَانِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-43>الْمَسْأَلَة التَّاسِعَةُ</span>\nالْفِعْلُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْوَقْتِ، يَقَعُ عَلَى ثَلاثَةِ أَوْجُهٍ:\nأَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ الْفِعْلُ زَائِدًا عَنِ الْوَقْتِ، وَالتَّكلِيفُ بِهِ لَا يَجُوزُ، إِلَّا عِنْدَ مَنْ يُجَوِّز تَكْلِيفَ مَا لَا يُطَاقُ، أَوْ يَكُونَ الْمَقْصُودُ إِيجَابَ الْقَضَاءِ؛ كَمَا إِذَا طَهُرَتِ الحَائِضُ أَوْ بَلَغَ الْغُلامُ، وَبَقِيَ مِنَ الْوَقْتِ مِقْدَارُ مَا لَا يَسَعُ إِلَّا رَكْعَةً وَاحِدَةَ، أَوْ أَقَلَّ.\n===\nوإن عَنَى أنه يستحق الثوابَ وعدًا من الله فهو حق، وكذلك استحقاق العقابِ بالوعيد، وهو مُتَعَلِّقٌ عندنا بمشيئة الله تعالى، وقد ورد أنه ﷾ لا يعفو عن الكُفَّارِ؛ قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨].\n\n[المسألة التاسعة]\nفي هذه المسألة ثلاثة أوجه: -\nأحدها: أن الجميع يكون قضاء.","vol":"1","page":334},{"text":"ثَانِيهَا: أَلَّا يَكُونَ أَزيَدَ وَلَا أَنْقَصَ؛ وَهُوَ كَالأَمْرِ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَاحِدٍ.\nثَالِثُهَا: أَنْ يَكُونَ الْوَقْتُ فَاضِلًا عَنِ الْفِعْلِ؛ وَهذَا هُوَ الْوَاجِبُ الْمُوَسَّعُ؛ وَاخْتَلَفُوا فِيهِ؛ فَمِنْهُنم مَنْ أَنْكَرَهُ، وَمِنْهُم مَنْ جَوَّزَهُ:\nأَمَّا الأَوَّلُونَ- فَقَدْ اخْتَلَفُوا عَلَى ثَلاثَةِ أَوْجُهٍ:\nأَحَدُهَا: قَوْلُ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ: إِنَّ وُجُوبَ الصَّلاةِ يَخْتَصُّ بِأَوَّلِ الْوَقْتِ؛ فَإِذَا أَتَى بِهَا فِي آخِرِ الْوَقْتِ- كَانَ قَضَاءً.\n===\nثانيها: أنَّ الجميع يكون أداء.\nثالثها: أنَّ ما أوقعه في الوقت أداءٌ، وما أوقعه خارج الوقت قضاءٌ.\nقوله: \"وثانيها أَلَّا يكون أزيد، ولا أنقص، وهو كالأمر بصوم يوم واحد\".\nقوله: \"وثالثها أن يكون الوقت فاضلًا، وهذا هو الواجب الموسع\".\nومثاله: إضافة وجوب صلاة الظهر من الزوال إلى مقدار القامة.\nقوله: \"واختلف الناس فيه: فمنهم من أنكره\" والمنكرون له اختلفوا في تخريج ما ادعى وجوبه على التوسيع على أوجه:\nقوله: \"الأول: قول بعض الشافعية إنَّ وجوبَ الصلاة يختص بأول الوقت، فإذا أتى بها في آخر الوقت كان قضاء\".\nهذا الوجه لا يُعْرَفُ من مذهب الشافِعِيِّ -﵀- ولعلَّهُ التبس عليه بوجه الإصطخريِّ: أَن ما يُفْعَلُ فيما زاد على بيانِ جبريلَ - ﵇ - في العصر، والصبح مثلًا- يُعَدُّ","vol":"1","page":335},{"text":"وَالثَّانِي: قَوْلُ بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ: أَنَّ الْوُجُوبَ إِنَّمَا يَحْصُلُ فِي آخِرِ الْوَقْتِ؛ فَإِذَا أَتَى بِالْفِعْلِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ- كَانَ ذلِكَ مُعَجَّلًا؛ كَمَا إِذَا أَدَّى الزَّكَاةَ قَبْلَ حَوَلانِ الْحَوْلِ.\nوَثَالِثُهَا: مَا حُكِيَ عَنِ الْكَرْخِيِّ، وَهُوَ: أَنَّ الصَّلاةَ الْمَأْتِيَّ بِهَا فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ مَوْقُوفَةٌ: فَإِنْ أَدْرَكَ الْمُصَلِّى آخِرَ الْوَقْتِ، وَلَكِنَّهُ لَيسَ عَلَى صِفَةِ الْمُكَلَّفِينَ- كَانَ [مَا] فَعَلَهُ نَفْلًا، وَإِنْ أَدْرَكَهُ عَلَى صفَةِ الْمُكَلَّفِينَ- كَانَ [مَا] فَعَلَهُ وَاجِبًا.\nوَأَمَّا الْمُعْتَرِفُونَ بِثُبُوتِ الوَاجِبِ الْموَسَّعِ -وَهَمُ الجُمْهُورُ- فلَهُمْ قَوْلانِ:\nالأَوَّلُ: أَنَّ الْوُجُوبَ مُتَعَلَقٌ بِكُلِّ الْوَقْتِ؛ لأَنَّهُ إِنَّمَا يَجُوزُ تَرْكُ الصَّلاةِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ\n===\nقضاءً، وهو لا ينكر التوسعةَ، وإنما قصرها على بيانِ جبريل - ﵇ -.\nقوله: \"والثاني: قول بعض الحنفية: إن الوجوبَ إنما يَحْصُلُ في آخرِ الوقت، فإذا أتى المُكَلَّفُ بالفعل في أول الوقت، كان بذلك مُعَجَّلًا، كما لو أَدَّى الزكاة قبل تمام الحول\".\nقالوا: ووجه ذلك أن الصلاة في أول الوقت يسوغُ تركُها، وهذه حقيقة المندوبِ، أو المُسْتَعْجَلِ، وفي آخره لا يسوغ تركُها، وهذه حقيقة الواجِبِ فيتعين أن ما يفعله المكلف في أول الوقت يكون نفلًا أو استعجالًا، وهذا باطل؛ لأنه لو كان مستعجلًا لَصَحَّ بِنِيَّةِ التعجيل، ولا يصحُّ بالإجماع، وبهذا يَبْطُلُ قول مَنْ قال: إنها نَفْلٌ يدفع الفرض ولم ينفله؛ لأنها لو كانت نفلًا لصح بنية النفل.\nقوله: \"وثالثها ما حكى عن الكرخي أنها موقوفة، فإن أدرك آخر الوقت وليس على صفة المكلفين- كان نفلًا وإن أدركه على صفة المُكَلَّفِينَ كان واجبًا\".\nقال الغزالي -﵀- في \"المستصفى\": \"وهذا باطل بالإجماع، على أَنَّ من صلَّى في أول الوقت ومات عَقِيبَهُ، فإنه يكون مُؤَدِّيًا للفرض.\nقوله: وأما المعترفون بِثُبُوت الواجب المُوَسَّعِ، وهم الجمهور- فلهم قولان:","vol":"1","page":336},{"text":"إِلَى بَدَلٍ، وَهُوَ الْعَزْمُ عَلَى فِعْلِهَا.\n==\nالأول: أَن الوجوب تعلق بكل الوقت.\nووجهوه بأن النَّبيَّ - ﷺ - وَجِبْرِيلَ - ﵇ - صَلَّيَا فِي أَوَّلِ الوَقْتِ، وَفي آخِرِهِ، وَقَالا: \"مَا بَينَ هَذَينِ وَقْتٌ\".","vol":"1","page":337},{"text":"وَالثانِي: لَا حَاجَةَ أَلْبَتَّةَ إِلَى هَذَا الْبَدَلِ؛ وَهُوَ الْمُختَارُ.\n===\nقوله: إلا أنه إنما يجوز التركُ في أول الوقت إلى بَدَلٍ، وهو العَزْمُ.\nهذا مذهب أكثر الفقهاء، والقاضي منا، وأبي علي، . ..","vol":"1","page":338},{"text":"وَأعْلَمْ: أَنَّ حَقِيقَةَ الْوَاجِبِ الْمُوَسَّعِ، يَرْجِعُ -عِنْدَ التَّحْقِيقِ- إِلَى الْوَاجِبِ الْمُخَيَّرِ؛ فَإِنَّ الشَّارعَ إِذَا قَال: \"أَفْعَلْ هَذَا الفِعْلَ: إِمَّا فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ، أَوْ فِي وَسَطِهِ، أَوْ فِي آخِرِهِ، وَإِذَا لَم يَبْقَ مِنَ الْوَقْتِ إِلَّا قَدْرُ مَا لَا يَفْضُلُ عَلَيهِ، فَافْعَلْهُ لَا مَحَالةَ، وَلَا تَتْرُكْهُ فِي ذلِكَ الْوَقْتِ\"؛ فَقَوْلُهُ: \"يَجِبُ عَلَيكَ إِيقَاعُ هَذَا الفِعْلِ: إِمَّا فِي هَذَا الْوَقتِ، أَوْ فِي ذلِكَ\" - يَجْرِي مَجْرَى قَوْلِنَا فِي الْوَاجِبِ الْمُخَيَّرِ: \"إِنَّ الْوَاجِبَ: إِمَّا هَذَا، أَوْ ذَاكَ\"؛ وَكمَا أَنَّا نَصِفُهَا\n===\nوأبي هاشم من المعتزلة.\nقوله: \"والثاني: أنه لا حاجةَ إلى هذا البَدَلِ، وهو المختارُ\" وهذا مذهب بعضِ الفقهاء، واختيارُ أبي الحسين من المعتزلة.\nواحتجَّ مَنْ أوجب العزم: بأنه إنما يَتَمَيَّزُ تركُ الواجب في أول الوقت عن تركِ النَّفْلِ- بشرط البدل.\nواحتجوا على أن البَدَلَ هو العزم، وعلى وجوبه بما تقدم في مسألة الفور.\nومَنْ لم يوجبه قال: البَدَلُ فِعْلُهُ في الوقت الثاني، والتخييرُ في صُوَرِ الصلاة المنسوبة إلى أول الوقت، ووسطه، وآخره، كالتخيير في تعيين الرقبة.\nوقالوا: الواجب المُوَسَّعُ يرجِعُ حاصله إلى الواجب المُخَيَّرِ كما ذُكِرَ.\nقال المصنف: \"ثم إذا ضاق هذا الوقتُ، ولم يبق إلَّا مقدارُ ما يكونُ مساويًا للفعل- يضيق التكليفُ؛ فهذا هو المختارُ في هذا البابِ، وبه تزول جميع الإشكالاتُ\".\nومما أُورِدَ على القول بالمُوَسَّعِ: أن المُكَلَّفَ إذا أَخَّرَ ومات في أثناء الوقت، فهل يَلْقَى الله عاصيًا أوْ لا؟ فإنْ لم يعصِ، لم يبقَ للوجوب معنى معقول، وإنْ عصى فكيف يعصى، وقد فعل ماله أَنْ يفعلَه؟\nوأُجِيبَ عنه: باختيار أنه يعصى، وإنما جُوِّزَ له التأخيرُ؛ بشرط سلامة العاقبة.","vol":"1","page":339},{"text":"بِالْوُجُوبِ، عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الإِخْلالُ بِجَمِيعِهَا، وَلَا يَجِبُ الإِتْيَانُ بِجَمِيعِهَا، وَالأَمْرُ فِي اخْتِيَارِ أَيِّ وَاحِدٍ مِنْهَا، كَانَ مُفَوَّضًا إِلَى رَأْي الْمُكَلَّفِ-: فَكَذَا هَهُنَا: لَا يَجوزُ لِلْمُكَلَّفِ إِخْلاءُ جَمِيعِ أجْزَاءِ الْوَقْتِ عَنْ هَذَا الْفِعْلِ، وَلَا يَجِبُ عَلَيهِ إِيقَاعُهُ فِي جَمِيعِ أَجْزَاءِ هَذَا الْوَقْتِ، وَيَجُوزُ لَهُ إِيقَاعُهُ فِي أَيِّ جُزْءٍ كَانَ مِنْ أَجْزَاءِ هذَا الْوَقْتِ بَدَلًا عَنِ الآخَرِ، ثُمَّ إِذَا ضَاقَ الْوَقْتُ، وَلَمْ يَبْقَ لَهُ إِلَّا مِقْدَارُ مَا يَكُونُ مُسَاويًا لِلْفِعْلِ- يُضَيَّقُ التَّكْلِيفُ؛ فَهَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ فِي هَذَا البَابِ؛ وَبِهِ تَزُولُ جَمِيعُ الإِشْكَالاتِ.\n===\nوأُورِدَ عليه: أَنَّ في اشتراط سلامة العاقبة رَبْطَ التكليف بلَبْسٍ وَعَمَايَةٍ.\nوأُجِيبَ عنه: بأن التكليفَ مُتَحَتَّمٌ، والمشروطَ بسلامة العاقبة جوازُ التأخير، والجواز ليس من التكليف؛ وهو كما أُبِيحَ للإمامِ، والمُؤَدِّبِ، والزوجِ- التأديبُ؛ بشرط سلامة العاقبة.\nوالمنقولُ في الصلاة: لا يعصى على أَصَحِّ الوجهين، وفي الحج: أنه يَعْصِي على أصح الوجهين؛ لعِظم الخطر بطول الزمان.\nفرع: إِذا غَلَبَ على ظَنِّهِ أنه لو لم يفعل لفات فَأَخَّرَ- عَصى بالإجماع. فإنْ بقي وأتى به يُعَدُّ ذلك الوقتُ في وقتِ التوسعة، فهل يكونُ قضاءً أو أداءً؟\nقال القاضي: يكون قضاءً؛ لأنه أَخَّرَهُ عن الوقت المعين له.\nوقال الغزالي، والأكثرون: يكون أداء، والظن الكاذب لا أثرَ له، وعصيانه بالتأخر لا يخرجُه عن كونه وقتًا له، كما غلب على ظنه دخولُ الوقت المعين له، وأخره ثم تبين بقاء الوقت؛ فإنه يكون أداء بالإجماع.\nوقد تقدم: أنَّ الوجوب ينقسم بالنسبة إلى المأمور به إلى مُعَيَّنٍ ومُخَيَّر، وبالنسبة إلى وقته إلى مضيق ومُوَسَّعٍ، وبالنسبة إلى المأمورين به إلى عَينٍ وكفاية، وقد مَرَّ البحثُ في القسمين الأولين.\nوبقي البحث في الثالث، وهو الواجب على الكفاية ولم يذكره والحاجة ماسَّةٌ إلى تعيينه ولا شك أن الخطاب المتوجه على الجميع تارةً يتوجَّه على كُلِّ واحد، وتارة لا يتوجه على كل واحد.\nوالأول ينقسم إلى: ما يكون فعلُ البعض شرطًا في فعل الآخر، كصلاة الجمعة، وإلى ما [لا] يكون كذلك، كالصلوات الخمس.\nوالثاني: وهو المتوجه على الكل لا باعتبار كل واحد.\nقال المصنف وجماعة: هو فرض الكفاية، ومثلوه بقوله تعالى: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى","vol":"1","page":340},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-44>الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ</span>\nالكُفَّارُ مُخَاطَبُونَ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ؛ بِمَعْنَى: أَنَّهُمْ كَمَا يُعَاقَبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى تَرْكِ الإِيمَانِ؛ فَكَذلِكَ يُعَاقَبُونَ -أَيضًا- عَلَى عَدَمِ إِتْيَانِهِمْ بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ.\n===\nوَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [آل عمران: ١٠٤]، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفاية بالإجماع؛ وكذلك قوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ﴾ [التوبة: ١٢٢] وغيرِ ذلك.\nوقال قوم: معنى فرض الكفاية توجُّهُ الخطاب على كُلِّ واحد، وسقوطُهُ بفعل البعض، وبهذا فارق المعين.\nواحتجوا: بأنه لو لم يكن الخطاب لكل واحد- لما عصى بالتركِ كُلُّ واحد.\nوعُورِضُوا: بأنه لو كان الخطابُ لكل واحد لما سَقَطَ بفعل البعض، فبهذا فارق المعين.\nوأُجِيبَ: بأنه لا يُعَدُّ في سقوط الخطاب به غير الامتثالِ، كما يسقط بالنسخ والعجز، والسرُّ في سقوطه: أنهم إذا أُمِرُوا بغسل ميت، وتكفينه مثلًا، وفَعَلَ ذلك البعضُ- فقد حصل المطلوب، فبقاءُ الطلب على الباقين يكون تحصيل الحاصل؛ وهو محال.\nواحتج الأولون: بأنه إذا صَحَّ الأمرُ بغير المعين، فليصح أمر غير المعين.\nوفَرقَ الآخرون: بأن تَعَلُّقَ الأمر بالمأمور به راجع إلى الذكر، وأقول: ولا مانعَ من تعلقهما بالمطلق المُبْهَمِ، ويخرج عن عهدته بالمعين؛ لاشتماله عليه.\nوأمَّا المأمور به فلازمه لُحُوقُ العقابِ، أو اللوم على تركه، وَيَمْتَنِعُ تَعَلُّقُهُمَا بغير المعين، وهو كخلق البياض، أو السواد في محل غير معين.\nقالوا: فظاهر الخطاب في الآية دَالٌّ على ما ذكرنا.\nأُجِيبوا: بأن ما ذكرناه قطعيٌّ، وما ذكرتموه ظنيٌّ، فيتعين تأويلُه؛ جمعًا بين الأدلة.\nوزاد المصنف فقال: والتكليف به مَنُوطٌ بغلبة الظن، فَإِنْ غلب على ظن البعض أن البعض الآخر أتى به- سقط عن الجميع.\nوهذا ضعيف؛ فإنه يُؤَدِّي إلى التواكل، وتضييع الواجب، ولا شك أنه يكفي في التوجه وُرُودُ الخطاب، وإنما البحث في المسقط، والأمر فيه منقسم، فما يُتَصَوَّرُ العلمُ بحصوله، كَمَيِّتٍ حاضر، خُوطِبَ بتغسيله وتكفينه ودفنه- فلا يسقطُ إلَّا بالعلم بالامتثال.\nوما يتقرر العلم به يكفي في إسقاطه الظن، كما في قيام طائفة بالجهاد لإعلاء كلمة الدين.\n\n[المسألة العاشرة]\nاختلف الأصوليون في هذه المسألة على ثلاثة أَقوال:\nفذهب الأَشعريُّ، والقاضي، وأكثرُ أصحاب الشافعيِّ -رحمه الله تعالى- إلى أنهم","vol":"1","page":341},{"text":"وَالدَّلِيلُ عَلَيهِ: أَنَّ المُقْتَضِيَ لِوُجُوبِ هذِهِ الأعَمَالِ عَلَى الكُفَّارِ- قَائِمٌ؛ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ﴾ [البقرة: ٢١]، وَقَوْلُهُ: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيتِ﴾ [آل عمران: ٩٧]، وَالْكُفْرُ غَيرُ مَانِعٍ مِنْهَا؛ لأَنَّ الْكَافِرَ يُمْكِنُهُ أَنْ يُؤْمِنَ بِاللِه، ثُمَّ بَعْدَ الإِيمَانِ\n===\nمُخَاطَبُون بالفروع.\nوصار أبو هاشم، وأكثر الحنفية إلى أنهم غيرُ مخاطبين، وغلا أبو هاشم فقال: إنَّ المُحْدِثَ لا يُخاطَبُ بالصلاة إلا بعد إزالة حدثه، ونُسِبَ إلى خرق الإجماع.\nوفرق قوم بين الأمر والنهي، فقالوا: يجوز التكليف بالمنهى، لأنَّ المقصودَ منه الترك، وهو حاصل بدون نِيَّة التقرُّبِ، بخلاف المأمور، وهو لا يلزمهم جواز الأمر بالمأمورات التي لا يشترط فيها نية التقرب.\nوهذه المسألة لا يظهر فيها أثرُ الخلاف في الدنيا؛ فإن الكافر لا يصح منه العبادة مع كفره، وإذا آمن لا يُخَاطَبُ بقضاء ما فات؛ لأنَّ \"الإسْلامَ يجُبُّ مَا قَبْلَهُ\"، ولأن إيجابَ القضاء تنفيرٌ من الدخول فيه، وإنما أثره في تَضعيف العقاب في الآخرة.\nوهذه مسألة فرعية، وإنما فرضها العلماءُ مثالًا لأصل، وهو أَنَّ التكليف بالمشروط حالةَ عدم الشرط هل يصح أو لا؟\nوحرف المسألة: ينبيء على أن الإمكانَ المشروط هل يُشتَرَطُ فيه التمكن الناجِزُ أم لا؟\nفَمَنِ اشترطه مَنَعَ ذلك، ومنِ اعتقد أَنَّ الشرطَ التَّمَكُّنُ على الجملة -وهو الحَقُّ- جَوَّزَ التكليفَ به؛ فإنه يمكنه الإتيان بالمشروط، والتوسل إليه بالإتيان بالشرط.\nوتحقيقه بالإجماعِ على تكليف الدَّهْرِيِّ بالإيمان بالرسولِ، المشروطِ بتقديم الإيمانِ بالله تعالى، والإجماعِ على أَمْرِ المُحْدِثِ بالصلاة بشرط تقديمِ الطهارة.","vol":"1","page":342},{"text":"يَأْتِي بِهذِهِ الأَعْمَالِ؛ كَمَا أَنَّ الدَّهْرِيَّ مُكَلَّفٌ بِالإِيمَانِ بِالرَّسُولِ؛ عَلَى مَعْنَى: أَنَّهُ يُمْكِنُهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالإِيمَانِ بِالله أَوَّلًا، ثُمَّ يَأْتِيَ بَعْدَهُ بِالإِيمَانِ بِالرَّسُولِ، وَالْمُحْدِثُ مَأْمُورٌ بِالصَّلاةِ؛ بِمَعْنَى: أَنَّهُ يُمْكِنُهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ أَوَّلًا، ثُمَّ يَأْتِيَ بِالصَّلاةِ ثَانِيًا.\nحُجَّةُ الْمُخَالِفِ: لَوْ وُجِّهَتِ الصَّلاةُ عَلَى الكَافِرِ- لَوَجَبَتْ: إِمَّا فِي حَالِ الكُفْرِ؛ وَهُوَ مُحَالٌ؛ لأَنَّ حَال الْكُفْرِ: لَا يَصِحُّ صُدُورُهَا مِنْهُ، أَوْ بَعْدَ الْكُفْرِ؛ وَهُوَ مُحَالٌ؛ لأَنَّ بَعْدَ الكُفْرِ: تَسْقُطُ عَنْهُ جَمِيعُ التَّكَالِيفِ السَّالِفَةِ؛ بِالإِجْمَاعِ، وَلِقَوْلِهِ -﵇-: \"الإِسْلامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ\".\nالْجَوَابُ: أَنَّ مَحَلَّ النِّزَاعِ شَيءٌ آخَرُ؛ وَهُوَ: أَنَّهُ إِذَا مَاتَ عَلَى الكُفْرِ، وَعُوقِبَ عَلَى الْكُفْرِ: فَهَلْ يُعَاقَبُ -أَيضًا- عَلَى تَرْكِ هذِهِ الأَفْعَالِ؟ ! وَمَا ذَكَرْتُمُوهُ لَا يُبْطِلُ ذلِكَ.\n===\nولو شُرِطَ التمكنُ الناجزُ- لما صَحَّ التكليفُ بعبادة ذاتِ أجزاء جُمْلَة، كالصلاة مثلًا.\nهذا هو البحثُ في طَرَفِ الجواز، وهو حظ الأصوليين، وأما الوقوع فهو من مباحث الفروع، ويكْتَفَى فيه بغلبات الظنون.\nويدل عليه ظاهر قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إلا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا﴾ [الفرقان: ٦٨، ٦٩] وغيره.\nقوله: \"والدليل عليه: أَنَّ المُقْتَضِي لوجوب هذه الأعمال على الكافر قائم، وهو قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ﴾ [البقرة: ٢١]، وقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيتِ﴾ [آل عمران: ٩٧]، يعني: وظاهِرُ \"الناس\" يَعُمُّ المؤمنين والكافرين، وهذا استدلال على الوقوع.\nوقوله: \"والكفرُ غيرُ مانع\" وقَرَّرَهُ بالقياس على أَنَّ الدَّهْرِيَّ مُخَاطَبٌ بالإيمانِ بالرسول، والمُحْدِثَ مُخَاطَبٌ بالصلاة- هذا بحث في الجواز، وقد تقدم تقريرُه.\nوقوله: \"واحتجَّ المُخَالِفُ بأنه لو وجبتِ الصلاة على الكافر لوجبت: إما في حال الكفر وهو محال، أو بعده، وهو محال؛ لأن إيمانه يسقط عنه جميع الكاليف\" -يعني أنه لا يُؤمَرُ بالقضاءِ، فأشبه الحائِضَ من حيثُ إنها لم تُؤمَرْ بالصلاة في حال الحيض، ولم تؤمر بالقضاءِ بعد زواله؛ فلم تكن مُخَاطَبَةً بالصلاة.\nوجوابه: أنَّ محل النزاع شيء آخر يعني في تضعيف العذابِ في الآخرة، هذا مع أن قوله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفال: ٣٨].","vol":"1","page":343},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-45>الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ</span>\nالأَمْرُ بِالشَّيءِ أَمْرٌ بِمَا لَا يَتِمُّ ذلِكَ الشَّيءُ إلَّا بِهِ؛ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ ذلِكَ الأَمْرُ مُطْلَقًا، وَبِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ ذلِكَ الشَّرْطُ مَقْدُورًا لِلْمُكَلَّفِ.\n===\nوقوله -﵊: \"الإِسْلامُ يَجُبُّ مَا قَبلَهُ\" - مُشْعِرٌ بتوجه الخطاب؛ إذْ لا معنى لسقوط ما لم يَثْبُتْ.\n\n[المسألة الحادية عشرة]\nما لا يَتِمُّ الواجبُ إلّا به أقسام:","vol":"1","page":344},{"text":"وَالدَّلِيلُ عَلَيهِ: أَنَّ الأَمْرَ اقْتَضَى إيجَابَ ذلِكَ الفِعْلِ عَلَى كُلِّ حَالٍ؛ [وَ] لَوْ لَمْ يَقْتَضِ إِيجَابَ شَرْطِهِ، لَكَانَ قَدْ كُلِّفَ بِالْفِعْلِ حَال عَدَمِ شَرْطِهِ؛ وَهذَا تَكْلِيفُ مَا لَا يُطَاقُ.\nفَإِنْ قِيلَ: لِمَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَال: إِنَّهُ أَمَرَنَا بِفِعْلٍ بِشَرْطِ حُصُولِ ذلِكَ الشَّرْطِ؛ غَايَةُ مَا فِي البَابِ أَنْ يُقَال: هَذَا عُدُولٌ عَنِ الظَّاهِرِ؛ لأَنَّ اللَّفْظَ يَقْتَضِي إِيجَابَ الْفِعْلِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، فَتَخْصِيصُ الإِيجَابِ بِزَمَانِ حُصُولِ الشَّرْطِ- خِلافُ الظَّاهِرِ؛ إِلَّا أَنَّا نَقُولُ: هَذَا لازِمٌ عَلَيكُمْ؛ لأَنَّ اللَّفْظَ اقْتَضَى إِيجَابَ ذلِكَ الفِعْلِ، وَلَمْ يَقْتَضِ إِيجَابَ شَرْطِهِ، فَإِيجَابُ ذلِكَ الشَّرْطِ عُدُولٌ عَنِ الظَّاهِرِ؛ فَلِمَ كَانَ مُخَالفَةُ الدَّلِيلِ مِنْ أَحَدِ الْوَجْهَينِ أَوْلَى مِنْ مُخَالفَتِهِ مِنَ الْوَجْهِ الثَّانِي؟ !\nالْجَوَابُ: أَنَّ مُخَالفَةَ الظَّاهِرِ إِثْبَاتُ مَا يَنْفِيهِ اللَّفْظُ، أَوْ نَفْيُ مَا يُثْبِتُهُ اللَّفْظُ.\n===\nأحدها: ما يكون رُكْنًا فيه، ولا خلافَ أن الأمر بالشيء أمر بجميع أركانه.\nالثاني: ما هو خارج عنه، ومنه شرعيٌّ، وعقليٌّ، وعادِيٌّ:\nأما الشرعي: [فـ] كاشْتِرَاط الطهارة؛ لقوله -﵊-: \"لَا صَلاةَ إِلَّا بِطُهُورٍ\"؛ فالأمر بالصلاةِ أَمْرٌ بها.\nوأما العقليُّ: فما يتوقف عليه عقلًا، كالانكفاف عن الضد حال فعل ضده.\nوأما العادي: فما يتوقف عليه عادةً؛ كإمساك جزء من الليل لوجوب إمساك اليوم، وهما مَحَلُّ النزاع، ولا شك في وجوبهما عقلًا، أو عادةً، وإنما النزاع في وجوبهما شرعًا لوجوبِ مُسْتَلْزِمِهِمَا.","vol":"1","page":345},{"text":"فَأَمَّا إِثْبَاتُ مَا لَا يَتَعَرَّضُ اللَّفْظُ لَهُ؛ لَا بِنَفْيٍ وَلَا بِإِثْبَاتٍ -فَلَمْ يَكُنْ إِثْبَاتُهُ مُخَالِفًا لِلظَّاهِرِ، وَلَيسَ كَذلِكَ إِذَا خَصَّصْنَا إِيجَابَ الْفِعْلِ بِحَالِ حُصُولِ الشَّرْطِ؛ لأَنَّ اللَّفْظَ لَمَّا اقْتَضَى إيجَابَهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ-: كَانَ تَخْصِيصُ الإِيجَابِ بِزَمَانٍ مُعَيَّنٍ -دُونَ مَا سِوَاهُ- مُخَالفَةً لِلظَّاهِرِ.\nحُجَّةُ الْمُخَالِفِ: أَنَّ صُدُورَ الإِيمَانِ مِنْ أَبِي جَهْلٍ مَشْرُوطٌ بِكَوْنِ اللهِ تَعَالى عَالِمًا بِصُدُورِ الإِيمَانِ مِنْهُ، وَبِعَدَمِ عِلْمِهِ بِصُدُورِ الكُفْرِ مِنْهُ، فَإِمَّا أَنْ يُقَال: الأَمْرُ بِالإِيمَانِ أَمْرٌ بِتَحْصِيلِ هَذَا الشَّرْطِ، أَوْ لَا [يَكُونُ]؛ وَالأَوَّلُ بَاطِلٌ؛ وَإِلَّا - لَزِمَ [أَنْ يَكُونَ الكَافِرُ مَأْمُورًا\n===\nقولهُ: \"بشرط أن يكون ذلك الأمر مطلقًا\"؛ يعني: أنه واجب على كل حال، كالأمر بعتق رقبة؛ فإنَّ الوجوبَ يتعلق بها، سواءٌ كانت حاصلةً في ملكه، أو لم تكن، إذا كان قادرًا على تحصيلها.\nقوله: \"ويُشْتَرَطُ أَنْ يكونَ ذلك الشَّرْطُ مقدورًا للمكلف\" احتراز عن سلامة البنية وخلق القدرة على الفعل.\nوقد احتج القاضي على الوجوب: بأنه لو لم يكن واجبًا، لكان إما محظورًا أو مندوبًا، أو مكروهًا، أو مباحًا؛ لانحصارِ الأحكام في الخمسة، ولا جائز أن يكون محظورًا؛ لأن الأمر بالمتوسل إليه، مع منع الوسيلة، تكليفٌ بالمُحَالِ، ولا جائز أن يكون مباحًا أو مندوبًا، أو مكروهًا؛ لأنَّ جميعَ ذلك يَسُوغُ تركُهُ، وفي تجويزِ تَرْكِهِ تجويزُ تركِ الواجب.\nوالاعتراضُ عليه: أن شرط التكليف إمكانُ الفعل، وإمكانُ الفعل يَتَحَقَّقُ بعدم المنْع من الوسيلة، ولا يتوقف على إيجابها، ولو صرَّح بذلك وقال: أوجبت عليك غسلَ الوجه، ولا أوجب عليك أَخْذَ جزءٍ من الرأس، ولا أمنعك منه، فإنْ فعلتَ أَثَبْتُكَ على غسل الوجهِ فقط، وإن تركتَ عاقبتُك على تركه فقط- لم يكنْ متناقضًا.\nقوله: \"والدليل عليه أن الأمر يقتضي إيجاب الفعل على كل حال\"؛ لأنَّ الكلام فيه، وإيجاب الفعل على كل حال لو لم يقتض إيجاب شرطه لكان قد كلف بالفعل حال عدم شرطه مع عدم منعه منه؛ وأنه تكليف بالمحال.\nوالاعتراضُ عليه: أن التكليفَ بالفعل، حال عدمِ شرطه مع عدم منعه منه- لا نُسَلِّمُ أنه تكليف بالمحال.\nقوله: \"فإن قالوا: لم لا يجوز أَنْ يقال: إِنَّه أمر بالفعل بشرط حصول ذلك الشرط\"؟ هذا الاعتراضُ إحالة لصورة المسألة؛ فإنَّ الكلامَ فيما إذا تحقق الوجوب، وكان لا يحصل ذلك الفعل إِلَّا بفعل آخر، كالأمر بالمعرفة التي لا يتأتى حصولها عادةً إلّا بتقديم النظر.\nفقوله: \"إنه لا تجب المعرفة إلّا بعد حصول النظر\" - إحالة لصورة المسألة؛ فإنَّ الشروط تنقسم إلى قسمين:","vol":"1","page":346},{"text":"بِتَغْيِير صِفَةِ الله تَعَالى؛ وَهُوَ مُحَالٌ، فَإِنِ الْتَزَمْتُمْ] جَوَازَ الأَمْرِ بِهِ؛ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ تَكْلِيفُ مَا لَا يُطَاقُ-: فَلِمَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَال: \"إِنَّهُ أُمِرَ بِالْفِعْلِ، وَلَمْ يُؤمَرْ بشَرْطِهِ\"؟ ! فَلُزُومُ تَكْلِيفِ مَا لَا يُطَاقُ لَمَّا كَانَ وَارِدًا عَلَى جَمِيعِ التَّقَادِيرِ- امْتَنَعَ الاحْتِرَازُ مِنْهُ!\n===\nشرطُ إيجاب: كملك النصاب في إيجاب الزكاة، فهذا لا نزاعَ في عدم وجوبِهِ.\nوشرط أداءٍ: كالإيمان في العبادات، وهو محل النزاع.\nقوله: \"غاية ما في الباب أنْ يُقَال: هذا عدول عن الظاهر\"، يعني أنه تقييدٌ للمُطْلَقِ، وتقييدُ المطلق على خلاف الظاهر.\nقوله: \"إلّا أَنَّا نقول: هذا لازم عليكم؛ لأن اللفظ اقتضى إيجاب ذلك الفعل، ولم يقتض إيجاب شرطه، فإيجابُ ذلك الشرط عدولٌ عن الظاهر.\nوجوابه: بأنَّ مُخَالفَةَ الظاهر إثباتُ ما ينفيه اللفظ، أو نفى ما يثبته ... \" إلى آخره- ظاهر.\nقوله: \"حجة المخالف: أن صدورَ الإيمانِ من أبي جهل مشروط بكون الله تعالى عالمًا بصدور الإيمان منه، وبعدم علمه بصدور الكفر\"، يعني بعدم علمه تعالى بالنقيض؛ كقوله تعالى: ﴿قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ﴾ [يونس: ١٨]، أي: بما يَعْلَمُ خِلافَهُ.\nوما ذكره من الاعتراض غيرُ لازم؛ لأن هذا الشرطَ غيرُ مقدورٍ عليه، فليس هو من محل النزاع.\nقوله: إن غاية ما فيه تكليف المحال، والأمر بالمشروط بدون الشرط تكليف المحال، فلم قلتم: إِنَّ أحد الاحتمالين أولى؟ .\nوالاعتراض عليه: أن يقال: البحثُ في هذه المسائل كُلِّها مُفَرَّعٌ على امتناع التكليف؛ فلا يجاب بالتزامه.","vol":"1","page":347},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-46>الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ الأَمْرُ بِالشَّيءِ نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ؛ خِلافًا لِلأَكَثْرِينَ</span>\nلَنَا: [أَنَّ] مَا دَلَّ عَلَى وُجُوبِ الشَّيءِ دَلَّ عَلَى وُجُوبِ مَا هُوَ مِنْ ضَرُورَاتِهِ، إِذَا كَانَ مَقْدُورًا لِلْمُكَلَّفِ؛ لَكِنَّ الطَّلَبَ الْجَازِمَ مِنْ ضَرُورَاتِهِ الْمَنْعُ مِنْ تَرْكِهِ، فَاللَّفْظُ الدَّالُّ عَلَى\n===\n[قوله: \"المسألة الثانية عشرة] الأَمْرُ بالشَّيءِ نَهْيٌ عن ضِدِّهِ، خلافًا للأكثرين\": المَذَاهِبُ في هذه المسألة ثلاثة:\nأَحَدُهَا: أَنَّ الأَمْرَ بالشَّيءِ عَينُ النَّهْيِ عن ضِدِّهِ، فَإِذَا قَال مثلًا: تَحَرَّكْ، فمعناه: لَا تَسْكُنْ.\nالثانِي: أنه يَتَضَمَّنُهُ وَيَسْتَلْزِمُهُ، وهو اختيار صَاحِبِ الكتاب.\nالثالث: أنه ليس عَينَهُ، ولا يستلزمه؛ وهو مذهب الإِمام، والغزالي، ومِنَ المعلوم أَنَّ قول","vol":"1","page":348},{"text":"الطَّلَبِ الْجَازِم يَكُونُ دَالًّا عَلَى الْمَنْعِ مِنَ التَّرْكِ.\nحُجَّةُ الْمُخَالِفِ: أَنَّ الإِنْسَانَ قَدْ يَأْمُرُ بِالشَّيءِ حَال غَفْلَتِهِ عَنْ ضِد الْمَأْمُورِ بِهِ، وَالْغَافِلُ عَنِ الشَّيءِ يَمْتَنِعُ كَوْنُهُ نَاهِيًا عَنْهُ.\n===\nالقائل: \"تَحَرَّكْ\" ليس هو عَينَ قَوْلِهِ لا تَسْكُنْ، فليس الخلاف إلّا أَنَّ مَعْنَاهُ مَعْنَاهُ، أَوْ لَا.\nواحْتَجَّ القاضي: على أنه عَينُهُ باشتمالِ القَضِيَّتَينِ على الطَّلَبِ، والطَّلَبُ لا يَتَحَقَّقُ بدون المَطْلُوبِ، فمطلوب \"لا تسكن\": إما أن يكون سَلْبَ الحركة، ولا يَصِحُّ التكليف به؛ لأَنَّ العَدَمَ غَيرُ مَقْدُورِ الحَرَكَةِ، أو السكون؛ لانْحِصَارِ الأَمْرِ في ذلك ضرورةً، ولا يَتَعَلَّقُ بفعل السُّكُونِ؛ لأن الأمر بالسكون يُنَاقِضُ الأَمْرَ بالحركة.\nوقوله: \"لا تَسْكُنْ\" لا يُنَاقِضُ الأَمْرَ بالحركة، فَيَتَعَيَّنُ أَنْ يَكُونَ مُتَعَلَّقُهُ نَفْسَ الحَرَكَةِ، ونظره بالحركة؛ فإنها مَعْنى واحد.\nوحَقِيقَتُهَا: تفريغُ حَيِّزٍ، وشَغْلُ غَيرِهِ، والكَوْنُ واحد [و] هو تفريغ وشغل بالنسبة إلى مَحَلَّينِ، فلم يلزمْ من تَعَدُّدِهِما بالإضافة تعدُّدُ المَعْنَى الحَاصِلِ؛ كذلك تَعَدُّدُ الأمرِ والنهي.\nوَالاعْتِرَاضُ عليه: أَن الفِعْلَ والتَّرْكَ متقابلانِ، والتحريكَ والتسكينَ كذلك،، وَشَرْطُ تَحَقُّقِ أَحدِ المتقابلين سَلْبُ ما يقابله، فلو كان التَّرْكُ عَينَ الفِعْلِ، لكان الشيءُ شَرْطًا في نفسه، فهو إذن غيرُهُ، لا عَينُهُ.\nوتنظيرُهُ بالحَرَكَةِ أنها مَعْنى واحد هو تَفْرِيغٌ وشَغْلٌ- حُجَّةٌ عليه؛ فإنه وإن كان مَعْنى وَاحِدًا فله اعْتِبَارَانِ في العَقْلِ يختلفان باخْتِلافِ مَقَاصِدِ الآمرين، فقد يكون مَقْصُودُ الطالب الحصول في الحيز الثاني؛ فيكون الطلب المتوجه إليه أمرًا، وقد يكون مقصوده إخلاء الحيز الأول؛ فيكون الطلب المتوجه إليه نَهْيًا، فاخْتَلَفَ الطَّلَبُ باختلاف المتعلق؛ وهو قَوْلُ القاضي في الجَدِيدِ.\nوقَرَّرَهُ: بأنه لو لم يَكُنْ مَنْهِيًّا عنه، لَصَحَّ الأمرُ به، والأَمر به جَمْعٌ بين النقيضين.\nوالاعْتِرَاضُ عليه: بِأَنَّ اللُّزُومَ في الوجود مُسَلَّمٌ، فَلِمَ قلتَ: إنَّه يلزم مِنْ تَلازُمِهِمَا في الوجود تلازُمُهُمَا في الطلب؟ فرجع القَوْلُ فيه إلى البَحْثِ في أَنَّ ما لا يَتِمُّ الوَاجِبُ إلّا به هل هو واجب أم لا؟\nوقد بَيَّنَّا في المَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ أَنه غَيرُ لازِمٍ، وصاحبُ الكتاب بَنَى دليلَه على أَنَّ ما كان من ضَرُورَاتِ الشيء، فإنه وَاجِبٌ.\nوقَوْلُ القاضي: \"إنه لو لم يَكُنْ مَنْهِيًّا عنه، لَصَحَّ الأَمْرُ به\"- غيرُ لازم؛ فإنه إذا انْتَفَى المَعْنَى، جاز وجودُ خلافِهِ، بشرط أَلّا يُضَادَّهُ معنى في المَحَلِّ، فإذا انتفى النهي جاز ثُبُوتُ خلاف لا يُضَادُّ الأمرَ؛ كَإِطْلاقِ الفِعْلِ مثلًا للأمر به، فإنه يضادُّ الأمرَ بضده الثابتِ في المَحَلِّ.\nقوله: \"حُجَّةُ المُخَالِفِ أَن الإنسان قد يَأْمُرُ بالشيء حَال غَفْلَتِهِ عن ضِدِّ المأمور به، والغافل عن الشيء يَمْتَنِعُ كونه نَاهيًا عنه\"- هذا مُسْتَنَدُ مَنْ يَدَّعِي المُفَارَقَةَ؛ وهو اختيار الإمام، والغزالي.","vol":"1","page":349},{"text":"الْجَوَابُ: لَمَّا جَازَ أَنْ يُقَال: \"الأَمْرُ بِالشَّيءِ أَمْرٌ بِمُقَدِّمَاتِهِ الضَّرُورِيَّةِ، وَإِنْ كَانَ ذلِكَ الآمِرُ غَافِلًا عَنْ تِلْكَ الْمُقَدِّمَاتِ\"- فَلِمَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَال: إِنَّ الآمِرَ بِالشَّيءِ نَاهٍ عَنْ ضِدِّهِ؛ عَلَى سَبِيلِ الاسْتِلْزَامِ.\n===\nوأجاب صَاحِبُ الكتاب عنه في غير هذا الكتابِ بمنع عَدَم الحُضُورِ؛ فإن الأمر الجازِمَ يستلزم المَنْعَ من الترك؛ فكيف يُتَصَوَّرُ الذهولُ عنه، وهو جزءُ ماهِيَّةِ الوجوب؟\nنعم، ما يقع به التَّرْكُ قد يذهل عن تفاصيله.\nوهذا يُعْتَرَضُ عليه: بأن نَفْسَ التَّرْكِ المُجَرَّدِ هو النَّقِيضُ، وهو سَلْبٌ غير مقدور، فيمتنع التكليف به.\nقوله في الكتاب: \"لَمَّا جَازَ أَنْ يُقَال: الأمر بالشيء أَمْرٌ بمقدماته الضرورية، وإنْ كان غافلًا عن تلك المُقَدِّمَاتِ، فَلِمَ لا يجوزُ أَنْ يَكُونَ الآمِرُ بالشَّيءِ نَاهِيًا عن ضِدِّهِ على سبيل الاستلْزَام له؟ \" وهذا غَيرُ سَدِيدٍ؛ فَإِنَّ لِلْخَصْمِ أَنْ يمنعَ الأَمْرَ بالمُقَدِّمَاتِ مع الغَفْلَةِ عنها.\nومِمَّا يَتَعَلَّقُ بهذه المَسأَلَةِ: أن بعض الأئمة زَعَمَ أَنَّ هذا الخِلافَ لا يَجْرِي على قواعِدِ المعتزلة؛ فإنهم أنكروا كَلامَ النَّفْسِ، وَرَدُّوا الأَمْرَ والنهي إلى الصِّيَغِ.\nومعلومٌ أَنَّ \"لا تفعل\" ليس هو عَينَ \"افعل\"، ولا لازِمَهُ،، وقد نفل عنهم الخلاف في المسألة.\nوالحَقُّ صِحَّةُ جريانه؛ فإنهم شَرَطُوا مع العبادات أماراتٍ، فلا مانِعَ أن يقولوا: إن كون صيغة \"افعل\" أمرًا بشرط إرادة الفعل، وإرادَةُ الفعل مستلزمة لكراهة الضد.\nوقال بعض مَنْ يَنْتَهِي إلى التحقيق: إنه لا يجري في كلام الله تعالى؛ فإنه معنى واحد، وهو بعينه أمر، ونهيٌ، وخبر، واستخبار، فَعَينُ ما أَمَرَ به هو عَينُ ما نهى عنه.\nوهذا أيضًا غير صحيح؛ فإنه وإنِ اتحد الكلامُ في نفسه إلّا أنَّ الأمر والنهي يختلفان بجهات التعليق.\nوإذا حصل الاختلاف، لزم التعدد بالوجوه، فأمكن أَنْ يقال: هل يلازم طلبُ هذا الوجه طلبَ الوجه الآخر أم لا؟ .","vol":"1","page":350},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-47>الْمَسْألةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ الْوُجُوبُ إِذَا نُسِخَ بَقِيَ الْجَوَازُ؛ خِلافًا لِقَوْمٍ</span>\nلَنَا: أَنَّ الْمقْتَضِيَ لِحُصُولِ الْجَوَازِ قَائِمٌ، وَالْمُعَارِضُ الْمَوْجُودُ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مُعَارِضًا لَهُ؛ فَوَجَبَ أَنْ يَبقَى الْجَوَازُ:\nبَيَانُ الأَوَّلِ: أَنَّ جَوَازَ الْفِعْلِ جُزْءٌ مِنْ مَاهِيَّةِ الْوُجُوبِ؛ لأَنَّ الْوَاجِبَ هُوَ الَّذِي يَجُوزُ فِعْلُهُ، وَيَمْتَنِعُ تَرْكُهُ، وَالْمُقْتَضِي لِلْمَجْمُوعِ مُقْتَضٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ تِلْكَ الْمُفْرَدَاتِ؛ فَالْمُقْتَضِي لِلْوُجُوبِ مُقْتَضٍ لِلْجَوَازِ.\n===\n[المسألة الثالثة عشرة]\nالوجوب إذا نُسِخَ بقي الجواز، خلافًا للغزالي.\nاعلم: أن أكثر الباحثين يَرُدُّونَ الخلافَ في هذه المسألة إلى خلافٍ لفظيٍّ؛ لأن المتباحثين فيها لم يتواردوا على مورد واحد.\nفإنَّ الغزالي عَنَى بالجوازِ -الذي لا يبقى بعد رفع الوجوب- التخييرَ، ولا شَكَّ أنه ليس جُزْءًا للوجوب، بل هو قَسِيمُهُ، ومُقَابِلُهُ، فإذا ارتفع الوجوب بمطلق النسخ؛ كقوله: نسختُ الفعلَ مثلًا، فلا يتعين ثبوتُ التخيير؛ لعدم انحصار التقابل فيه لبقاء الأحكام الأربعة.\nومَنْ قال: يبقى، لم يَعْنِ بالجوازِ التخييرَ؛ وإنما عَنَى به رفعَ الحرج، ولا شك أنه جزءٌ من الواجب.","vol":"1","page":351},{"text":"بَيَانُ الثَّانِي: أَنَّ الْوُجُوبَ مَاهِيَّةٌ مُرَكَّبَةٌ مِنْ جَوَازِ الفِعْلِ، وَمِنَ الْمَنْعِ مِنَ التَّرْكِ، وَالْمُرَكَّبُ يَكْفِي فِي ارْتِفَاعِهِ ارْتِفَاعُ حَدٍّ قُيِّدَ بِهِ؛ فَيَكْفِي فِي نَسْخِ الْوُجُوبِ ارْتِفَاعُ الْمَنْعِ مِنَ\n===\nفاحتج صاحب الكتاب على هذا التقدير فقال: \"إن المقتضى للجواز قائم\" لأنَّ المقتضى للوجوب قائم؛ إِذْ الفَرْضُ فيه؛ وإذا كان الوجوب ثابتًا، والجوازُ جُزْؤُهُ، وجزءُ الثابت ثابتٌ- كان الجوازُ ثابتًا.\nقوله: \"والمعارض الموجود لا يصلح أن يكونَ معارضًا\"، يعني أنَّ الموجود هو النسخ، والنسخ يقتضي إبطال الحقيقة، وحقيقة الوجوب مُرَكَّبَةٌ من قيدين، كما ذكر من جواز الفعل، والمنع من الترك.\nوالمُرَكَّبُ كما ينتفي بانتفاء جميع أجزائه، فإنه ينتفي أيضًا بانتفاءِ بعضها، ويكفي في رفع الوجوب رَفْعُ المنع من الترك، ورفعُ الجواز مُحْتَمَلٌ، والأصل بقاؤه؛ لأنَّ المُقْتَضي لثبوته قائم، والمُعَارِضَ مشكوكٌ فيه.\nواعتُرِضَ عليه: بأنَّا لا نُسَلِّمُ تفسيرَ الجواز برفع الحَرَجِ؛ فإنه ثابت في أفعال البهائم والصبيان، ولا تُوصَفُ بالجواز؛ بل معناه: التخييرُ، والتخييرُ ليس جزءًا من الواجب. سلمناه، لكن لا نُسَلِّمُ أنه ثابت بالشرع، بل من البراءة الأصلية، والشرعُ لم يَدُلَّ إلَّا على العمل على الفعل. سلمناه، ولكن لا نسلم بَقَاءَهُ؛ فإنه تابع فينتفي لانتفاءِ المتبوعِ.\nفإن قلتم: إنه أَعَمُّ، ولا يلزمُ من انتفاءِ الأَخَصِّ انتفاءُ الأعم- قلنا: لا نُسَلِّمُ عَدَمَ انتفائه مطلقًا، بل إنما يتقرر ذلك إذا اختصَّ كُلُّ واحد من الأعم والأخص بوجودٍ يَخُصُّهُ؛ كالجسم والنمو.\nأما إذا كان العمومُ، والخصوصُ راجعينِ إلى وجوه واعتباراب في العقل، واتَّحَدَا في الوجود الخارِجِيِّ كاللونية والسَّوادِيَّةِ في السواد- فإنه يلزمُ من إبطالِ السوادية إبطالُ اللَّونية المُخْتَصَّةِ بها؛ بل إنْ وُجِدَتْ لونِيَّةُ البياضِ في المحلِّ فهي لونيةٌ أخرى؛ لاتحادهما في الوجود.\nفإن قلتم: إنَّ الأمر هنا ليس كذلك، سلمناه، لكن لِمَ قلتم: إنَّ الرافعَ يتعين عند الإطلاق بالأخص؟\nوالجواب عن الأول: أنه لا خلافَ في صحة إطلاق الجواز بمعنى رفع الحَرَجِ؛ قال الله تعالى: ﴿لَيسَ عَلَيكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [البقرة ١٩٨].\nوعن الثاني: أَنَّ دَلالةَ العقل لا تمنع دلالةَ الشرع.\nوعن الثالث: أنه يكفي في انتفاءِ الماهِيَّةِ انتفاءُ الأخص.\nقوله: إنه لا يلزم من انتفاءِ الأخص انتفاءُ الأعم مطلقًا؛ لجواز أن يكونا اعتبارين في العقل- قلنا: ولو سُلِّمَ ذلك لم يَضُرَّ ها هنا؛ فإنَّ الحكم الشرعي راجع إلى القول والذكر النفسي، ولا يمنع تَعَلُّقُهُما بالوجوه والاعتباراتِ، كما يَصِحُّ طلب المُطْلَقَاتِ، وإن كانت لا تؤخذ إلَّا مُعَيَّنَةً.","vol":"1","page":352},{"text":"التَّرْكِ؛ فَيَثْبُتُ أَنَّ الْمُقْتَضِيَ لِبَقَاءِ الْجَوَازِ قَائِمٌ، وَيَثْبُتُ أَنَّ نَسْخَ الْوُجُوبِ- لَا يُوجِبُ نَسْخَ الْجَوَازِ؛ فَيُوجِبُ الْقَوْلَ بِبَقاءِ ذلِكَ الْجَوازِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-48>الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ</span>\nتَكْلِيفُ مَا لَا يُطَاقُ وَاقِعٌ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي عِلْمِ الْكَلَامِ.\nوَنَزِيدُهُ ههُنَا وَجْهَينِ آخَرَينِ:\nأَحَدُهُمَا: أَنَّ التَّكْلِيفَ: إِمَّا أَنْ يَتَوَجَّهَ حَال اسْتِوَاءِ الدَّاعِي إِلَى الفِعْلِ وَالتَّرْكِ، أَوْ حَال رُجْحَانِ أَحَدِ الْجَانِبَينِ عَلَى الآخَرِ:\nفَإِنْ كَانَ الأَوَّل: كَانَ هَذَا أَمْرًا بِتَحْصِيلِ التَّرْجِيحِ حَال حُصُولِ الاسْتِوَاءِ؛ وَهَذَا تَكْلِيفُ مَا لَا يُطَاقُ.\n===\nوعن الرابع: إنما تعين نفي الأخص؛ لأن المنع على خلاف الدليل، وبتقدير نفي الأخص فقط تكونُ المخالفةُ أَقَلَّ؛ فوجب المصير إليه، والله أعلم.\n\n[قوله: \"المسألة الرابعة عشرة]: تَكْلِيفُ مَا لا يُطَاقُ وَاقِعٌ\" الخِلَافُ في هذه المَسْأَلَةِ في طريقين: في الجَوَازِ، والوُقُوعِ. وقدِ اختار صَاحِبُ الكِتَابِ: أنه واقع، وفي ضمنه اختيار الجَوَازِ.\nومَذْهَبُ المُعْتَزِلَةِ، وإمامِ الحرمين، والغزاليِّ: أنه لا يَجُوزُ.\nومذهب الأَشْعَرِيِّ: جوازه،، وقد تردد النَّقَلَةُ عنه في وقوع ما جَوَّزَهُ.\nقال الإمام: وهذا سوء معرفة بمذهبه؛ فإن التكاليف كُلَّهَا واقعةٌ على خلاف الاستطاعة.\nوَبَيَّنَهُ من وجهينِ:\nأولًا: أن قدرة العبد لا تأثيرَ لها في وقوع المَقدُورِ عنده، فهذا كُلَّفَ بالفعل فقد كُلَّفَ بفعل غيره.\nثانيًا: أن القدرة عنده لا تبقى زمانينِ، ولا توجد إلَّا مُقَارِنَةً للامتثال والتكليف بالفعل مُتَوَجِّهٌ قبل الامتثال، فقد كُلِّفَ بما لا قدرةَ له عليه. وما ذكره الإمام من الالتزام لا يمنع من تردد النقلة؛ فإن ما تئول إليه المذاهب لا يلزم أن يكونَ مذهبًا لقائله.\nوهذه المسألة تذكر في أصلي الدِّين والفقه معًا؛ لِتَعَلُّقِهَا بهما: أما تعلُّقُها بأصول الدين: فإنَّ الأشعرية إذا أثبتوا عمومَ الصفات لله تعالى، وبيّنوا أن كل حادثٍ واقعَ فهو بمشيئة الله تعالى وقدرته.\nقالت المعتزلة: هذا يلزم منه التكليف بالمحال؛ لأنه تعالى إذا أخبر بفعل، وهو مِن خلقه كان حاصِلُ التكليف به: افعلْ يا مَنْ لا فِعْلَ له، أو افعلْ ما أنا فاعل، وهذا عَينُ التكليف بالمحال.","vol":"1","page":353},{"text":"وَإِنْ كَانَ الثَّانِي: فَالرَّاجِحُ وَاجِبٌ، والْمَرْجُوحُ مُمْتَنِعٌ، فَإِنْ وَقَعَ التَّكْلِيفُ بِتَحْصِيلِ الطَّرَفِ الرَّاجِحِ -كَانَ هَذَا أَمْرًا بِتَحْصِيلِ الْحَاصِلِ؛ وَهُوَ مُحَالٌ، وَإِنْ وَقَعَ الأَمْرُ بِتَحْصِيلِ المَرْجُوحِ- كَانَ هَذَا أَمْرًا بِتَحْصِيلِ الْمُمْتَنِعِ؛ وَهُوَ مُحَالٌ.\n===\nوأجاب الأصحاب بوجهين:\nأحدهما: التزامه والتزامهم مِثْلَهُ على قواعدهم؛ فإن اختلافَ المعلوم مُكَلَّفٌ به، وفعله مُتَوَقِّفٌ على خَلْقِ داعٍ من الله تعالى، دفعًا للتسلسل، فقد كَلَّفَهُ، ولم يَخْلُقْهُ له، وطَلَبَ الفعلَ لاستصلاح مَنْ عَلِمَ أنه لا ينصلح،، إلى غيرِ ذلك مما يقررونه في محله.\nالثاني: قالوا: إنْ أثبتنا عمومَ القدرة والإرادة لله تعالى، وقلنا: إِن كُلَّ حادث باختراعه ومشيئته، إلا أَنَّ للعباد في بعض الأفعال كَسْبًا؛ على ما نطق به القرآن المجيد: ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ [البقرة: ٢٨٦].\nوالكسب فعل فاعل بمعين فلا نقول بالاستقلال ولا بالجبر فإنا نفرق بالضرورة بين حركة المرتعش والمسحور والمختار، والتكليف إنما يتعلق بالمكسوب.\nوأمَّا تَعَلُّقُها بأصول الفقه: فلأنَّ أُصولَ الفقه عبارة عن: العِلْمِ بِأَدِلَّةِ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ مِنْ حَيثُ الإِجْمَال.\nوذلك يستدعي البحثَ في طرفينِ: طرف الأَدِلَّةِ، وطرف الحُكْم، والبحثُ في طرف الحكم يستدعي البحثَ في تعيين الحاكم، وهو الله تعالى: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إلا لِلَّهِ﴾ [يوسف: ٤٠].\nوالمحكومِ عليه: وهو البالغ العاقل، الفاهِمُ للخطاب.\nوالمحكومِ فيه: وهو فعل المُكَلَّفِ، وله شروط منها: أنْ يكونَ مقدورًا لمنْ كُلِّفَ به، فَمِنْ ثَمَّ استدعي البحثَ في تكليف ما لا يُطَاقُ، وقدْ اتَّفَقَ الجميعُ أن التكليفَ بخلاف المعلومِ واقِعٌ، وقد احتج به على جواز التكليف بما لا يُطاقُ ووقوعِهِ.\nقالوا: لأنه إذا كُلِّفَ بفعل، مع علمه تعالى أنه لا يوقعه -فوقوعُهُ مُحَالٌ؛ لأَنَّه لو وقع لانقلب العلمُ جهلًا.\nقالوا: ولا فرقَ بين المستحيلِ لغيرِهِ، والمستحيلِ لنفسه.\nقالوا: ولأن الله تعالى أخبر عن قوم كَلَّفَهُم بالإيمان أنهم لا يؤمنون، فلو وقع لَلَزِمَ الخُلْفُ في كلامه؛ وهو محال.\nقالوا: ولأنَّ ما عَلِمَ اللهُ تعالى انتفاءَ وقوعِهِ، فهو لا يريدُهُ، ووقوعُ خلافِ المُرَادِ مُحَالٌ.\nوأجاب المانعون: بأنَّ تَعَلُّقَ العلم بعدمِ وقوعِ الفعل لا يُخرِجُهُ عن الإمكانِ؛ فإنَّ العلمَ يَتَعَلَّقُ بالشيءِ، ولا يُؤَثِّرُ فيه؛ بدليل صِحَّة تَعَلُّقِهِ بِالواجب والمستحيل، وإذا لم يُؤَثِّرْ، لم يخرجْ المُمْكِن عن إمكانه؛ ولذلك كان مقدورًا لله تعالى، وإلَّا لم تَعُمَّ صفاتُهُ تعالى.\nقالوا: والشرط في التكليفِ إمكانُ الفعل عادةً بالنسبة لِمَنْ كُلِّفَ به، فَمَنْ كُلِّفَ بالطيران","vol":"1","page":354},{"text":"فَإِنْ قَالُوا: \"إِنَّهُ -حَال الاسْتِوَاءِ- مَأْمُورٌ بِتَحْصِيلِ التَّرْجِيحِ فِي الزَّمَنِ الثَّانِي\":\nفَنَقُولُ فِي الْجَوَابِ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مِنْهُ: أَنَّهُ فِي الزَّمَنِ الأَوَّلِ مَأْمُورٌ بِتَحْصِيلِ الْفِعْلِ فِي الزَّمَنِ الثَّانِي، أَوْ المُرَادُ مِنْهُ: أَنَّهُ عِنْدَ مَجِيءِ الزَّمَنِ الثَّانِي يَصِيرُ مَأْمُورًا بِتَحْصِيل الْفِعْلِ فِيهِ:\n===\nفقد كُلِّفَ بما لا طاقَةَ له به، بخلاف تكليفِه بالمشي.\nثم ما لا يطاق ينقسم إلى خمسة أقسام:\nالأول: المستحيل في نفسه؛ كقلبِ الأجناسِ، والكونِ في مَحَلَّينِ في زمانٍ واحدٍ، وهذا لا تَتَعَلَّقُ به قُدْرَةٌ ألْبَتَّةَ، لا قديمةٌ، ولا حادِثَةٌ.\nالثاني: المستحيل بالنسبة إلى العبدِ خَاصَّةً؛ كخلق الأجسامِ، وبعضِ الأعراضِ كالطُّعُومِ، والروائح.\nالثالث: ما لا تجري العادَةُ بِخَلْقِ القدرة على مِثْلِهِ، وإنْ جاز خَلْقُهَا؛ كالمشي على الماءِ والطَّيَرَانِ في الهواءِ.\nالرابع: ما لا قدرةَ للعبد عليه حَال التكليفِ، وله قُدْرَةٌ عليه حال الامتثالِ.\nالخامس: ما هُوَ من جِنْسٍ مقدورٍ للبشر، لكنْ في الحمل عليه مَشَقَّةٌ عظيمة؛ كالأمر في التوبة بقتلِ النفس، وثُبُوتِ الواحد للعشرةِ، وعليه يُحْمَلُ قولُهُ تعالى: ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَينَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ [البقرة: ٢٨٦] إذْ لا معنى للابتهالِ في دفعِ ما لا يُتَصَوَّرُ وُقُوعُهُ.\nوالخامِسُ واقع بالاتفاقِ.\nوالرابع أيضًا واقعٌ على أصل أَبِي الحَسَنِ، وهو لا يَعُدُّهُ مِن تكليف ما لا يُطاقُ؛ لأنه لا يَشتَرِطُ التمكُّنَ إلَّا على حالِ الوقوع، فلا يَضُرُّ عَدَمُهُ قبل ذلك.\nوالثلاثة الباقية جَوَّزها أبو الحسن، والتردُّدُ المنقولُ عنه إِنَّما هو في وقوعها.\nوقد احتج صاحب الكتابِ على وقوعه ها هنا بوجهين:\nالأَوَّلُ: أَنَّ الأمر: إِمَّا أَنْ يَتَوَجَّهَ حَال استواءِ الدَّاعِي، أَوْ تَرَجُّحِهِ، ووقوعُ الفعل مع الاستواءِ مُحَالٌ، ومع الترجيح للفعل واجب، والتَّرْكُ مُمْتَنِعٌ والتكليفُ به تكليفٌ بالواجبِ، أو المستحيلِ.\nوَرُدَّ: بأن تَعَلُّقَ الدَّاعِي لا يُصَيِّرُهُ واجبًا، فإنَّهُ واقع باختياره وقُدْرَتِهِ،، ولُزُومُ وقوعِ الجائِزِ لِتَحَقُّقِ سَبَبِهِ لا يُصَيِّرُهُ واجبًا، وإلَّا لكان البارِي تعالى موجبًا بالذَّاتِ لا فاعلًا بالاختيار؛ فإنَّ ما تَعَلَّقَ عِلْمُهُ وإرادَتُهُ وقدرتُهُ بوقوعه فهو لازم الوقوعِ؛ فعدمُه واجبٌ بالتفسير الذي ذكره.\nقوله في الاعتراض: \"فإن قالوا إنَّهُ حَال الاستواءِ مأْمُورٌ بتحصيلِ الترجيح في الزمان الثاني.\nفنقول في الجواب: إمَّا أَنْ يكونَ المرادُ منه أنه في الزَّمَنِ الأَوَّلِ مأمورٌ بتحصيلِ الفعل فيه، أو المُرَادُ منه أنه عند مَجِيءِ الزمن الثَّاني يصيرُ مأمورًا بتحصيل الفعل فيه، فَالأَوَّلُ تكليفُ ما لا","vol":"1","page":355},{"text":"وَالأَوَّلُ تَكْلِيفُ مَا لَا يُطَاقُ؛ لأَنَّ تَحْصِيلَ الفِعْلِ فِي الزَّمَنِ الثَّانِي مَوْقُوفٌ عَلَى حُصُولِ الزَّمَنِ الثَّانِي، وَحُصُولُ الزَّمَنِ الثَّانِي -عِنْدَ وُجُودِ الزَّمَنِ الأَوَّلِ- مُحَالٌ؛ وَالْمَوْقُوفُ عَلَى الْمُحَالِ مُحَالٌ.\n===\nيُطَاقُ -أي: في الزمن الثاني- لأنه تحصيلٌ للفعل في الزمن الثاني، وهو موقوف على حصولِ الزمن الثاني، وحصولُ الزمنِ الثَّانِي عند وُجُود الزمن الأَوَّلِ مُحَالٌ\".\nوالاعتراض عليه: أَنْ يقال: المُرَادُ منه: أنه في الزمن الأَوَّلِ مأمورٌ بإِيقاع الفعل في الزمن الثاني، والموقوفُ على وُجُودِ الزمن الثَّاني وقوعُ المأمورِ به، لا الأَمْرُ؛ فإنَّهُ مُتَقَدِّمٌ، ولم يُؤْمَرْ بإِيقاعِهِ في الزمن الأوَّلِ بشرط حُصُولِ الزمن الثاني؛ فإنه مُحَالٌ.\nوالقسم الثاني: ظاهر البُطْلَانِ؛ فلا نقولُ به.\nقوله: \"الوجه الثاني: أَنَّ الأمر بمعرفةِ اللهِ تعالى حَاصِلٌ\" يعني بالإجماع على الجملة.\nقوله: \"فهذا الأمر: إمَّا أنْ يَتَوَجَّهَ على المُكَلَّفِ حَال كونِهِ عارفًا باللهِ تعالى، فيكون أمرًا بتحصيلِ حاصِلٌ\" يعني: وهو من التكليف بالمحال.\nقوله: \"أو قبل كونه عارفًا بربه وقبل كونه عارفًا بربه لا يكون عارفًا بأمر ربه\" يعني: فقد كُلِّف بالمشروط بدونِ شَرْطِهِ.\nوالجواب عنه: اختيار الثاني، ولا يلزم منه التكليفُ بالمشروط مع عدم الشَّرْطِ؛ فإنَّ شرطَ التكليفِ به تَصَوُّرُ أَنَّ له رَبًّا يَأْمُرُهُ، لا عِلْمُهُ بأنَّ له ربًّا يأمره، والتَّصَوُّرُ حاصِلٌ بقول الرسول - ﷺ -: \"إِنَّ لَكَ رَبًّا يأمُرُكَ، فَإنْ شَكَرْتَهُ أَثَابَكَ، وَإِنْ كَفَرْتَهُ عَاقَبَكَ\".\nوقدِ احتجَّ الإِمامُ والغزاليُّ على امتناعِ التكليف بما لا يُطَاقُ: بأنَّ التكليفَ طَلَبٌ واستدعاءٌ، والطَّلَبُ يستدعي مطلوبًا، وشَرْطُهُ أَنْ يكونَ معلومًا للطالبِ، والمستحيلُ وُقُوعُهُ غَيرُ معلومِ الوقوع؛ فلا يكونُ مطلوبًا؛ لاستحالةِ تَحَقُّقِ المشروطِ بدونِ الشرط.\nوَاعْتُرِضَ عليه: بأنَّ المستحيلَ محكومٌ عليه بالاستحالةِ، والحُكْمُ على الشيءِ موقوفٌ على تَصَوُّرِهِ، فالمستحيلُ مُتَصَوَّرٌ.\nوَأُجِيبَ: بأنه محكومٌ عليه بالنفي، فَيَتَوقَّفُ على تَصَوُّرِهِ منفيًّا. أمَّا الحُكْمُ عليه بالطلب، فيتوقفُ على تَصَوُّرِهِ مثبتًا تَصَوُّرَ الشيءِ على خلافِ ما هو به، ولا يَقَعُ الأمر به إلا من جاهلٍ أو مَقْدُورٍ، والجَهْلُ على الله تعالى مُحَالٌ؛ لأَنَّهُ نَقْصٌ، والتقديرُ لا يكونُ إلَّا حادثًا، ولا يَتَّصِفُ سبحانه بحادِثٍ.\nويمكن أن يُقَال: الحُكْمُ عليه بأنه لا يُتَصَوَّرُ طَلَبُهُ يَسْتَدْعِي تَصَوُّرَهُ، فهو متناقض، والحَقُّ أَنَّ قوله في الفَرْقِ: إنَّ الحكم عليه بالنفي يَتَوَقَّفُ على تَصَوُّرِهِ مَنْفِيًّا، والحُكْمَ عليه بالطَّلَبِ يتوقف على تصوره مُثْبَتًا -مُغَالطَةٌ؛ فإنَّ فيه أَخْذَ الحكمِ في المَحْكُومِ عليه، وجَعْلَ التَّصَوُّرِ تصديقًا.\nومعنى الحكم على الشيء بالاستحالة: أَنَّ بعضَ التَصَوُّرَاتِ الثابتةِ في الذِّهْنِ إِذا عُرِضَتْ على العقل، قَضَى عليها بأَنَّها لا تَقْبَلُ الوجودَ الخارِجِيَّ بوجه ما، فإِذا فُرِضَ جَوْهَرٌ ما في","vol":"1","page":356},{"text":"وَأَمَّا الثَّانِي -وَهُوَ أَنَّهُ عِنْدَ مَجِيءِ الزَّمَنِ الثَّانِي يَصِيرُ مُكَلَّفًا بِذلِكَ الْفِعَلِ-: فَنَقُولُ: إِنَّ عِنْدَ مَجِيءِ ذلِكَ الزَّمَانِ- يَعُودُ التَّقْسِيمُ فِيهِ، وَهُوَ: أَنَّ عِنْدَ ذلِكَ الزَّمَنِ، الْمُكَلَّفُ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُتَسَاويَ الدَّوَاعِي، أَوْ مَا كَانَ كَذلِكَ:\n===\nمَحَلَّينِ، في زمانٍ واحد، قَضَى بذلك، وما لا حُصُولَ له في الذِّهْنِ يكونُ غَيرَ مشعورٍ به، ومغفولًا عنه؛ فلا يُتَصَوَّرُ القضاءُ عليه بإمكانٍ ولا وجوبٍ ولا استحالة.\nوتشكيك صاحب الكتاب على هذا: بأن الثَّابِتَ في الذهن، إن لم يكنْ له ثُبُوتٌ مِنْ خارجٍ، فهو جَهْلٌ ومغالطة أيضًا- إنما يكونُ جهلًا مع اعتقادِ أنه ثابِتٌ من خارجٍ؛ فإنَّ التصور الساذَجَ -أعني: الحصول في الذهن- أَعَمُّ.\nوالحَقُّ أيضًا: جوازُ التكليف بِمَا لا يُطَاقُ؛ فإِنَّ الطَّلَبَ راجِعٌ إلى القول والذِّكْرِ النفسيِّ، وهما الصفاتُ التي تتَعَلَّقُ ولا تُؤَثِّرُ، فلا يَمْتَنِعُ تَعَلُّقُهَا بالممتنعِ، كما يتعلق بالمعدوم، والمُطْلَقِ.\nواشتراطُه إِمكانَ الفعل إنما يلزمُ لِصِحَّةِ القصد إلى امتثال المأمور به؛ لحصول حِكْمَةِ الفعل، ولا يَنْحصِرُ مقصودُ التكليف في ذلك؛ بل قد يكونُ لِمَحْضِ الابتلاء؛ كأمرِ إِبراهيمَ ﵇ بذبحِ وَلَدِهِ، ونَسْخِهِ قبلَ الامتثالِ، ولم يكنْ الأمرُ لحكمةٍ تَنْشَأُ من نفس وقوع الفعل.\nوإذا تَقَرَّرَ ذلك: تَبَيَّنَ أَنَّ التكليفَ يكونُ عِلْمًا لِلشَّقَاوَةِ، أو للسَّعَادَةِ؛ قال اللهُ تعالى: ﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا﴾ [الإسراء: ١٦]، وإذا كان ذلك فلا يَمْتَنِعُ أَنْ يُؤْمَرَ العَبْدُ بما لا قُدْرَةَ له عليه؛ علمًا لشقاوته.\nوأمَّا الوقوعُ: فالأقربَ عَدَمُهُ، وقد دَلَّتْ آيَةٌ ظاهِرَةٌ على نفيه؛ كقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلا مَا آتَاهَا﴾ [الطلاق ٧]، وقولِهِ تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلا وُسْعَهَا﴾ [البقرة ٢٨٦]، وما احْتَجَّ به على وُقُوعِهِ من الابتهالِ فقد تَقَدَّمَ تَأْويلُهُ على الأَثْقَالِ المُمْكِنَةِ التي كُلِّفَ بها مَنْ قبلنا.\nومِمَّا احتج به على وقوعه: أَنَّ اللهَ تعالى كلَّفَ أَبَا لَهَبٍ أَنْ يُصَدِّقَ رسولَهُ - ﵇ - في جميع ما أَخْبَرَ به، ومن جملة ما أَخْبَرَ به: أنه لا يُصَدِّقُهُ، فقد كَلَّفَهُ بأنْ يُصَدِّقَهُ بأنه لا يصدقه، والتكليفُ به: تكليفٌ بالجمع بين النقيضين.\nواعتُرِضَ عليه: بمنع ورود التكليفِ له على هذا الوجه، وَيَفْتَقِرُ إلى نَقْلٍ قاطع.","vol":"1","page":357},{"text":"الْوَجْهُ الثَّانِي: وَهُوَ أَنَّ الأَمْرَ بِمَعْرِفَةِ اللهِ تَعَالى حَاصِلٌ، وهذَا الأَمْرُ: إمَّا أَنْ يَتَوَجَّهَ عَلَى الْمُكَلَّفِ، حَال كَوْنِهِ عَارِفًا بِرَبِّهِ؛ فَيَكُونُ هذَا أَمْرًا بِتَحْصِيلِ الْحَاصِلِ، أَوْ قَبْلَ كَوْنِهِ\n===\nقالوا: إنما كُلِّفَ بِأَنْ يُؤْمِنَ به، وهو ممكن، وَأَعْلَمَ اللهُ نَبِيَّهُ - ﵇ - بأنه لا يؤمن.\nومنهم من قال بالامتناع ها هنا، وإنْ جَوَّزَ التكليفَ بالمُحَالِ، وفَرقَ بِأَنَّ التكليفَ بالمحال إنما جُوِّزَ؛ علمًا للمحنة، وخطابُ مَنْ لا يَفْهَمُ كخطابِ الجمادِ، فيمتنع ها هنا وإن جاز ثمَّ.\nوالقولان منقولان عن الأشعري، والحق هو الثاني.\nقال ابنُ العربيِّ: وَفَرْقٌ بين التَّكْلِيفِ بالمُحَالِ، وتكليفِ المحال، يعني أَنَّ التكليف بالمحالِ: كُلُّ ما يَرْجِعُ إلى خَلَلٍ في المأمور به، وتكليفُ المحال مما يرجع إلى خلل في المأمورِ.\nواحتجَّ المُجَوِّزُونَ: بقوله تعالى: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ [النساء: ٤٣]، وبقوله -﵊-: \"رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ. ولا معنى لِلَّرفْعِ فيما يستحيل تَصَوُّرُهُ.","vol":"1","page":358},{"text":"عَارفًا بِرَبِّهِ، وَقَبْلَ كَوْنِهِ عَارِفًا بِرَبِّهِ: لَا يَكُونُ عَارِفًا بِأَمْرِ رَبِّهِ؛ فَتَوَجُّهُ ذلِكَ الأَمْرِ إِلَيهِ تَكْلِيفُ مَا لَا يُطَاقُ.","vol":"1","page":359},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nوأُجِيبَ عن الآيةِ بوجهينِ:\nالأول: أنه خطابٌ مع المستثنى، وقوله تعالى: ﴿حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ [النساء ٤٣] أي حتى تستكملوا العلم.\nالثاني: أَنَّ الآيةَ نزلت قبل تحريم الخمر، والمقصودُ منها النهيُ عن الإكثارِ في الشُّرْب إِلى حَد يَمْنَعُ من الصلاة، فَأُضِيفَ إلىَ الصلاة مجازًا، أي: لا تَسْكَرُوا فتمتنعوا من الصلاةِ؛ كما يُقَالُ: لا تَقْرَب التَّهَجُّدَ، وَأَنتَ شَبْعَانُ، أي: لا تَشْبَعْ فَيَمْنَعَكَ الشِّبَعُ من التهجدِ.\nوأما الحديثُ فأجابوا عنه: بأنه لا يَلْزَمُ من الحُكْمِ على ذي صِفَةٍ أَلَّا يكونَ الحُكْمُ عليه باعتبارِ تلك الصِّفَةَ، وإِلَّا فَيَمْتَنِعُ أَنْ يقال: تَحَرَّكَ السَّاكِنُ، وَسَكَنَ الْمُتَحَرِّكُ.\n\n[القَولُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْبَحْثِ في المَحْكُومِ فِيهِ]\nومِمَّا يَتَعَلَّقُ بالبحثِ في المحكومِ فيه مسألة:\nقال أصحابنا: يَصِحُّ التكليفُ بِعَينِ المُكْرَهِ عليه وَنقِيضِهِ، خلافًا للمعتزلة في العَينِ دونَ النقيضِ.","vol":"1","page":361},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-49>الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ الأَمْرُ يَقْتَضِي الإِجْزَاءَ؛ خِلافًا لأبَي هَاشِمٍ</span>\nوَالمُرادُ مِنْ كَوْنِ الْمَأْمُورِ [بِهِ] مُجْزِئًا: أَنَّهُ كَافٍ فِي الْخُرُوجِ عَنِ الْعُهْدَةِ.\n===\nوالمُكْرَهُ على قسمينِ:\nمُكْرَهٌ انتهى الإكراهُ به إلى سَلْبِ الْقُدَرةِ والاختيار، فإذا لا نِزَاعَ بيننا ولن المعتزلة أَنْهُ غَيرُ مُكَلَّفٍ.\nومُكْرَهٌ له قُدْرَةً وإرادَةٌ، لَكِنَّهُ لم يُخَلَّ وَدَوَاعِيَهُ، فهذهِ مسألة النزاع.\nواحتجَّ أصحابُنَا على جوازِ تكليفه بأنَّ الفعل مُمْكِنٌ، والفاعلَ مُتَمَكِّنٌ، وشَرْطُ الاستصلاح قد أبطلناه.\nوألزم القاضِي المُعْتَزِلَةَ المكره على القتل؛ فإنه مَنْهِيٌ عنه بالإجماع.\nقال الإمامُ: وهذه هفوة من القاضي؛ فإن المعتزلة تشترط في المأمور به. أن يكونَ بحال يُثَابٍ على فعله، وإذا أُكْرِهَ على عَينِ المَأْمُورِ بِهِ، فالإتيانُ بِهِ لِداعِي الإكراهِ، لا لداعي الشرع، فلا يُثَابُ عليه، بخلاف ما إذا أتى بنقيض المُكْرَهِ عليه لداعي الشرْعِ؛ فإِنَّه أبلغُ في إجابة داعي الشرع، وما ذكره الإمامُ حَقٌّ من هذا الوجه، ولم يورده القاضي على هذا المأخذ، إنما أورده على منعهم أَنَّ المُكْرَهَ قادِرٌ، فَبَيَّنَ أنه قادِرٌ بتكليفه بالضِّدِّ، وعندهم أن الله -تعالى- لا يُكَلِّفُ العبدَ إلَّا بعد خَلْقِ القُدْرَةِ له، وهي عندهم من الأعراض الباقية.\nوالقُدْرَةُ عندهم على الشَّيءِ قُدْرَةٌ على ضِدِّهِ، فإذا كان قادرًا على تَرْكِ القَتْلِ، فهو قادِرٌ على الفعل المُكرَهِ على عَينِهِ.\nوقال الغزاليُّ: الآتي بالفعل مع الإكراهِ، إنْ أتى به لداعي الشَّرع - فهو صحيحِ.\nوإنْ أتى به لداعي الإكراه فليس بصحيح، يعني كمن أُكرِهَ على أداءِ الزكاةِ، فَأدَّاهَا.\nقال بعضُ المتأخرين: وهذا الذي ذكره إنما هو في العباداتِ المُشتَرَطِ فيها النِّيَّةُ.\nأَمَّا مَا لا يُشْتَرَطُ فيه النيةُ، كَمَنْ يجبُ عليه رَدُّ المغصوباتِ، والودائعِ، وتسليمُ المَبِيع وحَبْسُ المُعْتَدَّةِ - فالمقصودُ منه واقع، قُصِدَ أو لم يُقْصَدْ، فيخرجُ عن عُهْدَة التكليف به مع الإكراه.\nوَبَحْثُ صاحبِ الكتابِ في هذه المسألة حَائِدٌ عن مأخذ الفريقين جِدًّا، والله أعلم.\n[قوله: المسألة الخامسة عشرة]:\n\"الأَمْرُ يَقْتَضِي الإجْزَاءَ، خلافًا لأبي هَاشِمٍ، والمرادُ من كون المَأْمُورِ مُجْزيًا: أنه كَافٍ في الخروج عن العُهْدَةِ\".\nتفسيرُ الإجزاءِ: بأنه الكَافِي في الخُرُوج عَن العُهْدَةِ -يعني به عُهْدَةَ الأمرِ، وهذا مَذْهَبُ المتكلمين.","vol":"1","page":362},{"text":"وَالدَّلِيلُ عَلَيهِ: أَن بَعْدَ الإِتْيَانِ بِالْمَأمُورِ بِهِ، لَوْ بَقِيَ الأمْرُ -لَبَقِيَ: إِمَّا مُتَنَاولًا لِذلِكَ الْفِعْلِ الَّذِي أَدْخَلَهُ فِي الْوُجُودِ؛ وَهُوَ مُحَالٌ؛ لأَنَّ عَلَى هذَا التَّقْدِيرِ: كَانَ ذلِكَ الأَمْرُ مُتَنَاولًا لِطَلَبِ ذلِكَ الْفِعْلِ مَرَّتَينِ؛ فَلَا يَكُونُ الإِتْيَانُ بِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً إِتْيَانًا بِتَمَامِ الْمَأْمُورِ بِهِ، وَقَدْ فَرَضنَاهُ كَذلِكَ؛ هذَا خُلْفٌ.\n===\nومذهبُ الفقهاءِ: أنه الأَدَاءُ الكافِي في إِسْقَاطِ القَضَاءِ.\nوالخلاف فيه مَبْنِيٌّ على أَنَّ القضاءَ؛ حيثُ شرع استدراكًا للفائت، هل هو من مُقْتَضَيَاتِ الأمر الأول، أو بأمر جديد؟:\nفالمتكلمونَ يَعْتَقِدُونَ: أنه بأمرٍ جديد، فَحَدُّوا الإِجْزَاءَ بما ذُكِرَ.\nوالفُقَهَاءُ يزعمون أنه من مقتضيات الأمر الأَوْلِ، فأضافوا إلى الإتيانِ بالمأمور به إسقاطَ القضاءِ.\nقوله: \"والدليل عليه أنه بعد الإتيان بالمأمور به\": يعني: بما أَشْعَرَ اللَّفْظُ به.\nقوله: \"لو بقي الأَمْرُ لبقي إما: مُتَنَاولًا لطلب ذلك الفعل .. \" إلى آخره، يعني: إمَّا أَنْ يكون متناولًا للمأتِيَّ به، أو غيرِهِ، والأَوَّلُ: طَلَبُ تحصيلِ الحاصلِ، والثَّاني: خلاف الفرض؛ إذِ التقدير: أنه أتى جميعِ ما أَشْعَرَ اللَّفْظُ به.\nواحتجَّ الفقهاءُ: بأنَّ امتثال المأمورِ به، لو كان مُقتَضِيًا للإجْزَاءِ؛ لَمَا أُمِرَ مَنْ عَدِمَ الماءَ والتُّرابَ، وصَلَّى على حسب حالِهِ -بالقضاءِ؛ وكذا مَنْ ظَنَّ أنهُ مُتَطَهَّرٌ وصَلَّى على حَسَبِ حاله، ثُمَّ تَبَيَّنَ الحَدَثَ، وكذا مَن أَفْسَدَ حجَّهُ بالمُضِيِّ في فاسِدِهِ، أو صَوْمَهُ بِإِمْسَاكِ بَقِيَّةِ يَوْمِهِ.\nوَأُجِيبَ: بِأَنَّ وجوبَ القضاءِ في مسألة العازِم بأمر جديدٍ، وأَمَّا مَنْ ظَنَّ أنه مُتَطَهِّرٌ، فَإِمَّا [أن] يَعْتَقِد أَنَّ كُلَّ مجتهدٍ مصيبٌ أو لا: فإن اعتقدَ أن كل مجتهد مصيب، فقد خرج عن عهدة الأمر بما فعله أولًا، وهذا أمر ثانٍ بالقضاء، وَإِن اعتقد أنه واحِدٌ فالخطابُ بصلاةٍ بطهارَةٍ باقٍ في ذِمَّتِهِ، ولم يأتِ به، والخطابُ الأَوَّلُ: كان بحسب حالِهِ.\nومن أفسد حجَّهُ، أو صَوْمَهُ، فَالأَمْرُ الأَوَّلُ باقٍ عليه، والأمرُ بالمُضِيِّ فيه أَمْرٌ ثانٍ؛ مُعَاقَبَةً له، أو تشبهًا بالصائمين لِحُرْمَةِ الوقت، وهو مُمْتَثِلٌ للأمر الثاني.\nقوله: \"حجة المخالف: أَنَّ النهي إذا كان لا يَدُلُّ على الفسادِ، فكذلك الأمر لا يَدُلُّ على الإجزاءِ\".\nوَوَجْهُ الملازمة: أَن كُلَّ مُخزِئٍ صحيح، والصحيمُ نَقِيضُ الفاسِدِ؛ فالمجزئُ نقيضُ الفاسد.\nفإذا كان المُجْزِئُ عِبَارَةً عن المُوَافِقِ لِلطَّلَبِ -كان الفاسِدُ هو المُخَالِف له، فإذا لم تَسْتَلْزِمِ المخالفَةُ الفسادَ، وجب أَلَّا تستلزمَ الموافقةُ الصِّحَّةَ والإِجْزَاءَ.","vol":"1","page":363},{"text":"حُجَّةُ المُخَالِفِ: أَنَّ النَّهْيَ إِذَا كَانَ لَا يَدُلُّ عَلَى الْفَسَادِ، فكَذلِكَ الأَمْرُ لَا يدُلُّ عَلَى الإِجْزَاءِ.\n===\nتقرير الثانية: أَنَّ النهيَ لا يَدُلُّ على الفسادِ؛ لِصِحَّةِ الصلاةِ في الدَّارِ","vol":"1","page":364},{"text":"الْجَوَابُ: الْفَرْقُ أَنَّ النَّهْيَ لَا يُفِيدُ إِلَّا الْمَنْعَ مِنَ الفِعْلِ، وَذلِكَ لَا يُنَافِي أَنْ يُقَال لَهُ: \"إِنَّكَ لَوْ أَتَيتَ بِهِ، جَعَلْتَهُ سَبَبًا لِلْحُكْمِ الْفُلانِيِّ\"، أَمَّا الأَمْرُ فَلَا دَلالةَ فِيهِ إِلَّا عَلَى اقْتِضَاءِ\n===\nالمغصوَبةِ، ونُفُوذِ الطَّلاقِ في الحَيضِ، وغير ذلك.\nوالجواب: مَنْعُ أَنَّ النهي: لا يَدُلُّ على الفسادِ، لا سيما في العباداتِ؛ فإنَّ الآتيَ بالمنهِيِّ لم يأتِ بالمأمورِ، فَيَتَعَيَّنُ القولُ بالفسادِ.\nوبتقديرِ التسليم بالجمع بين الأمرِ والنهي، باعتبار الجهتين، وصرفِ النهي إلى أَمْر خارِجٍ مُفَارِقٍ، وَمَتَى تَحَقَّقَ رُجُوعه إلى عينِ الشيء، أو شَرْطِهِ، أو لازِمٍ غَيرِ مُنْفَكِّ -فَلا بُد من الحكم بالفساد.\nقوله: \"إن النهي لا يُفِيدُ إِلَّا المَنْعَ من الفعل، وذلك لا ينافي أن يُقَال له: إِنَّكَ لو أتيت به جعلتَه سَبَبًا للحكم الفُلانِيِّ\".\nهذا الجوابُ إنما يَتَحَقَّقُ في النهي المُتَعَلِّقِ بغير العباداتِ من العُقُودِ والتَّصَرُّفَاتِ؛ لأنَّ معنى الصحيح فيها هو المُسْتَمِرٌ، ولا مانِعَ أَنْ يُنْهَى الأَبُ عن وَطءِ أَمَةِ ابنهِ، وإِذَا وَطِئَ، وَعَلِقَتْ منه،","vol":"1","page":367},{"text":"الْمَأمُورِ بِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً، فَإذَا أَتَى المُكَلَّفُ بِهِ- فَقَدْ أَتَى بِتَمَامِ مَا دَلَّ عَلَيهِ الأَمْرُ؛ فَوَجَبَ أَلَّا يَبْقَى الأَمْرُ بَعْدَ ذلِكَ مُقْتَضِيًا لِشَيءٍ آخَرَ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-50>الْمَسْألةُ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ</span>\nإِذَا قَال السَّيِّدُ لِعَبدِهِ: \"صَلِّ، في هَذَا الْوَقْتِ\" وَلَمْ يُصَلِّ فِي ذلِكَ الْوَقْتِ-: فَذلِكَ الأَمْرُ هَلْ يَقْتَضِي إِيقَاعَ ذلِكَ الْفِعْلِ فِيمَا بَعْدَ ذلِكَ الْوَقْتِ؟\nأَكْثَرُ المُحَقِّقِينَ [ذَهَبُوا] إِلَى أنَّهُ لَا يُوجِبُهُ:\nوَاحْتَجُّوا عَلَيهِ: بِأَنَّ قَوْلَ القَائِلِ لِغَيرِهِ: \"افْعَلْ هَذَا الْفِعْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ\" - لَا يَتَنَاوَلُ مَا بَعْد الْجُمُعَةِ: لَا بِنَفْيٍ وَلَا بِإِثبَاتٍ؛ فَوَجَبَ ألَّا يَدُلَّ عَلَيهِ أَلْبَتَّةَ.\n===\nكان الوَطْءُ سببًا في حُرِّيَّةِ الولد، وجَعْلِهَا مُسْتَوْلَدَة له، أو غيرِ ذلك.\nأمَّا في العبادات فلا؛ لما قَرَّرْنَاهُ، وأشارَ بَعْضُ الأئِمَّةِ أَنَّ الخِلافَ في هذه المسألهَ شيءٌ آخرُ، وهو أنَّ مُطْلَقَ الأَمْرِ يُشْعِرُ بالإِجْزَاءِ، أو أنَّ الإِجْزَاءَ من عدم دليل، وهذا بحث يرجع إلى المفهوم، والأمرُ فيه مُنْقَسِمٌ.\n\n[المسألة السادسة عشرة]\nهذه المسألة مترجمة بـ \"وجوب القضاء\" من مقتضيات الخطاب الأول، أو بأمر جديد؟: ومذهب الحنابلة، وأكثر الفقهاء أنه من مقتضيات الخطاب،، ومذهبُ المُحَقَّقِينَ من الأصوليين، وبعض الفقهاء أنه بخطاب جديد.\nقوله: احتجوا عليه بأن القائل إذا قال لغيره: افعلْ هذا الفِعْلَ يومَ الجُمْعَةِ لا يتناول ما بعده.\nحَاصِلُهُ: أَنَّهُ لو وَجَبَ بِهِ لأشعر به، ولا إِشْعَارَ؛ فلا وُجُوبَ:\nأما الأُولَى: فَإنهُ لا معنى لِلدَّلالةِ سوى الإِشعارِ، وإذْ لا إشعارَ فلا دلالةَ.\nوأما الثانية: فَلأَنَّ التقييدَ بحاضرينِ، يُخْرِجُ ما عداهما، فإذا قال: صُمْ يومَ الخميس، فكما لا يتناولُ ما قبله لا يتناولُ ما بعده.\nوالاعتراض عليه: أن يقال: قولُكَ لا يُشعِرُ به، تعني: مُطَابَقَةٌ، أو مطلقًا؟: الأَوَّلُ: مُسَلَّمٌ، ولا يلزم من نفي الإشْعَارِ من وَجْهٍ نَفْيُ الإشعار مُطلَقًا. الثَّانِي: ممنوع؛ فَإِنَّهُ يُشعِرُ به بجهة التَّضَمُّنِ. والطَّلَبُ لِلصَّوْمِ في يومٍ مُعَيَّنٍ، طَلَبٌ لصوم يوم.\nهذا الوجه يُبْطِلُ قولَ مَنْ قال: إِنَّهُ لو أَشْعَرَ به، لاقتضى التخييرَ، وَلَبَطَلَتْ نِيَّةُ القضاءِ؛ فإنه إنما يلزم أَنْ لو أَشْعَرَ به مطابقة.","vol":"1","page":368},{"text":"وَلمَنْ يُوجِبُهُ أن يَقُولَ: إِنَّهُ إِذَا قَال: \"صَلِّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ\" -فَقَدْ أَوْجَبَ عَلَيهِ الصَّلاةَ، وَأَوْجَبَ إِيقَاعَهَا في يَوْمِ الْجُمُعَةِ؛ لأَنَّ التَّكْلِيفَ بِإِحْدَاثِ المُرَكَّبِ تَكْلِيفٌ بِإحْدَاثِ جَمِيعِ مُفْرَدَاتِهِ، ثُمَّ بَعْدَ انْقِضَاءِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ: يَتَعَذِّرُ عَلَيهِ إِيقَاعُ ذلِكَ الْمَجْمُوعِ؛ لأَجْلِ أَنَّ إِيقَاعَ أَحَدِ جُزأَيهِ مُتَعَذِّرٌ؛ وَلَكِنَّهُ لَا يَتَعَذَّرُ عَلَيهِ إِيقَاعُ ذَاتِ الصَّلاةِ؛ فَوَجَبَ أَنْ يَبقَى ذلِكَ الأَمْرُ بَعْدَ انْقِضَاءِ ذلِكَ الْوَقْتِ، مُوَجَّهًا لإِيقَاعِ مَاهِيَّةِ الصَّلاةِ.\nأَقْصَى مَا فِي الْبَابِ أن يُقَال: \"هذَا الدَّلِيل صَارَ مَتْرُوكًا فِي بَعْضِ الصُّوَرِ\":\nقُلْنَا: نَعَم؛ وَلَكِنَّ الدَّلِيلَ مُنْفَصِلٌ؛ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ من كَوْنِهِ مَتْرُوكًا ثَم: أَنْ يَكُونَ مَترُوكًا هَهُنَا.\n===\nقوله: \"ولمن يوجب أن يقول: إِنه إذا قال: صل يومَ الجمعة فقد أَوْجَبَ عليه الصَّلاةُ .. \" إلى آخره.\nحَاصِلُه: أَنَّ طَلَبَ المُرَكَّبِ يَسْتَلْزِمُ طَلَبَ أَجْزَائِهِ، وقاعدة الشَّرْعِ: أنَّ المَيسُورَ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ.\nوقال -﵊-: \"إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيءٍ فَأْتَوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعتُمْ. . \". وبخروجِ الوقت لا يَفْوتُ أَصْلُ الفعل.\nقوله: أَقْصَى ما في البابِ أَنْ يُقَال: هذا الدَّلِيلُ صارَ متروكًا في بعض الصُّوَرِ، يعني: أنه منقوضٌ بفوات الجُمُعَةِ، والأُضْحِيَّةِ.\nفنقول: لو اقتضى، لما انْفَكَّ عنه مُقْتَضَاهُ، وقدِ انْفَكَّ؛ فلا يَقْتَضِيهِ، وبإِلزام ما صَارَ إليه أبو حنيفةَ -رحمه الله تعالى- في نَذْرِ صومِ يومِ العِيدِ، ونَذْرِ ذَبْحِ وَلَدِهِ -أنه يلزمه مُطْلَقُ الصَّوْمٍ، وتُلْغَى الإضَافَةُ؛ لِفَسَادِها؛ فَيَلْزَمُهُ صَوْمُ يَوْمٍ غيرِه، وكذا الذَّبْحُ يُلْغِي الإِضَافَةَ، وَيجِبُ مُطْلَقُ الذَّبْحِ، وَأَقَلُّهُ شرعًا شاةٌ.\nواعْتُذِرَ عنه: بأنه لا يَلْزَمُ من تَرْكِ الدَّلِيلِ في بَعْضِ الصُّوَرِ لمعارض راجح تَرْكُهُ مطلقًا؛ وإنَّمَا لم يَقُلِ الشافعيُّ -رحمه الله تعالى- بِصِحِّةِ أَصْلِ النَّذْرِ في صوم يوم العيد، وذَبْحِ الولد؛","vol":"1","page":369},{"text":"مِثَالُهُ: أَنْ يَقُولَ الحَنَفِيُّ، فِي [نَذْرِ] صَوْمِ يَوْمِ الْعِيدِ، وَنَذْرِ ذَبْحِ الْوَلَدِ: إِنَّهُ نَذْرُ صَوْمِ يَوْمِ الْعِيدِ، وَذَبْحِ الْوَلَدِ، وَالآتِي بِذلِكَ آتٍ بِنَذْرِ الصَّوْمٍ وَنَذْرِ ذَبْحِ الْوَلَدِ؛ ضَرُورَةَ أَنَّ الآتِيَ بِالْمُرَكَّبِ آتٍ بِكُلِّ واحِدٍ مِنْ مُفْرَدَاتِهِ؛ فَوَجَبَ أَن يَأتِيَ بِالصَّوْمِ وَالذبْحِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١].\nغَايَةُ مَا فِي الْبَابِ أَنْ يُقَال: إِنَّهُ انْتَفَى قَيدُ كَوْنِهِ فِي يَؤمِ الْعِيدِ، وَفِي الْوَلَدِ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ مُخَالفَهِ الدَّلِيلِ فِي صُورَةٍ مُخَالفَتُهُ فِي سَائِرِ الصُّوَرِ.\nوإِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ وَجَبَ عَلَيهِ الصَّوْمُ وَالذَّبْحُ - وَجَبَ أَنْ يَجِبَ عَلَيهِ صَوْمُ يَوْمٍ آخَرَ وَذَبْحُ الشَّاةِ؛ لأَنَّه لَا قَائِلَ بِالْفَرْقِ.\n===\nلاعتقادِهِ أَنَّ النهيَ مُتَعَلَّقُهُ ذاتُ المَنْهِيِّ عنه؛ فيكونُ مَعْصِيَةً، وَيدُل على الفَسَادِ.\nوإنما يُصْرَفُ النهيُ عن ذاتِ الشيءِ إلى غيره، كالصلاة في الدار المغصوبة بتقدير تعدد الجِهَةِ، ولا يمكن هنا؛ فَإِنَّ النهيَ هنا عن الصوم لأَجْلِ كونِهِ صَوْمَ يومِ العِيدِ، والنهيُ عن صومِ يومِ العيدِ لا يَنْفكُّ عنِ الصومِ.\nوأبو حنيفةَ -رحمه الله تعالى- يَرَى تَعَدُّدَ الجِهَةِ كالصَّلاةِ في الدَّارِ المغصوبة.\nولم يقل بإيجابِ الشَّاةِ قياسًا؛ إنما قاله استحسانًا من قِصَّةِ الخَلِيلِ إبراهيمَ - ﵇ - وقولِ بعض الصحابة، وقولِ ابن عباس - ﵄ - وإلَّا فقياسُهُ يُوجِبُ أَنَّ مَنْ نذر ذَبْحَ ولدِهِ، يَلْزَمُهُ ذَبْحُ شاةٍ لعين ما ذُكِرَ، ولم يقلْ به.\nوممَّا احتجَّ به الفقهاءُ: أَنَّ وقتَ العبادَةِ كالأَجَلِ في الدَّين، ولا يلزمُ من سُقُوطِهِ، سُقُوطُهُ فكذلك العبادَةُ.\nوفرق: بِأَنَّ الدَّينَ مطلوبُ الحُصُولِ في نفسه، والأَجَلَ رِفْق لتيسيرِ الأداءِ.\nوإنْ لم يَتَبَيَّنْ لنا أَنَّ العبادَةَ مطلوبةٌ لنفسها بدون وقتها، فَإنَّ لخصوص الأوقات، والأمكنةِ، والصِّفَاتِ أَثَرًا في مقاصِدِ الآمرين؛ كالأمر بالوقوف يومَ عَرَفَةَ بأرْضِها، وصومِ يومها، والأمرِ بِعِتْقِ رَقَبةٍ مؤمنة، والأمرِ بشراءِ الفَحْمِ في الثتاء، والثَّلْجِ في فصل الصيف.","vol":"1","page":370},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-51>الْمَسْألَةُ السَّابِعَةَ عَشْرَةَ</span>\nالأَمْرُ بِالْمَاهِيَّةِ الْكُلِّيَّةِ لَا يَتَنَاوَلُ الأَمْرَ بِشَيءٍ مِن جُزْئِيَّاتِهَا؛ كَقَوْلِهِ: \"بعْ هذَا الثَوْب\" لَا يَكُونُ أمْرًا بِبَيعِهِ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ، وَلَا بِثَمَنِ الْمُسَاوي؛ لأَنَّ هَذَينِ النَّوْعَينِ مُشْتَرِكَانِ فِي مُسَمَّى الْبَيعِ، وَيتَمَيَّزُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ بِكَوْنِهِ وَاقِعًا. بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ، وَبِثَمَنِ\n===\n\n[المسألة السابعة عشرة]\n[قوله]: الأَمْرُ بِالمَاهِيَّةِ [الكلية] لا يَتَنَاوَلُ الأَمْرَ بشيء من جُزْئياتها؛ كقوله: بعْ","vol":"1","page":371},{"text":"الْمِثْلِ، وَمَا بِهِ الاشتِرَاكُ مُغَايِرٌ لِمَا بِه الامْتِيَازُ، وَغَيرُ مُسْتْلْزِمٍ لَهُ، وَالأَمْرُ بِالْبَيعِ لَا يَكُونُ أَمْرًا بِشَيءٍ مِنْ أَنْوَاعِهِ، بَلْ إِنْ دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى الرِّضَا بِبَعْضِ الأَنْوَاعِ لِقَرِينَةٍ- حُمِلَ اللَّفْظُ عَلَيهِ؛ وَلذلِكَ قُلْنَا: إِنَّ الْوَكِيلَ بِالْبَيعِ الْمُطلَقِ لَا يَمْلِكُ الْبَيعَ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ، وَإِنْ كَانَ يَمْلِكُ الْبَيعَ بِثَمَنِ الْمِثْلِ؛ لأَنَّ الْعُرْفَ دَلَّ عَلَى حُصُولِ الرِّضَا بِهذَا النَّوْعِ.\n===\nهذا الثَّوْبَ؛ فإنه لا يَكُونُ أمرًا بِبَيعِهِ بالغَبْنِ الفاحش، ولا بالثمن المُسَاوي؛ لأن هذين النَّوْعَينِ يشتركان فِي مُسَمَّى البَيع، وَيَمْتَازَانِ بالخُصُوصِ، وما به الاشتراك مُغَايزِّ لما به الامْتِيَازُ، وغير مُسْتَلْزِم له\" يعني بأَنَّ المُطْلَقَ هو الدَّالُّ على المَاهِيَّةِ فحسب، والدَّالُّ على الأَعَمِّ لا يتناوَلُ الأَخَصَّ؛ لأنه ليس عَينَهُ، ولا جُزْأَهُ، ولا يستلزمه بعينه، فانتفتِ الدَّلَالاتُ الثَّلَاثُ.\nلا يقال: قد تَقَرَّرَ: أَنَّ الأمرَ بالشيءِ أَمْرٌ بما هو من ضرورياته، والمُطْلَقَاتُ لا دُخُولَ لها فِي الأعيانِ إلا بخصوصٍ ما، فالأمرُ بها أَمْرٌ بأحد الخُصُوصِيَّاتِ؛ لأنا نقول: هذا وإن سلم؛ فليس مِنْ مُقْتَضَيَاتِ اللَّفْظِ؛ بل من قاعدةِ: أَنَّ التَّكْلِيفَ مَشْرُوطٌ بالإِمكانِ، والإِتْيَانُ بالمُطْلَقِ غَيرُ مُمْكِنٍ.\nثُمَّ لو سَلِمَ الإشعارُ فلا يُشْعِرُ بخصوصٍ مُعَيَّن، والبَحْثُ فيه.\nوأمَّا التوكيلُ بالبيعِ المُطْلَقِ، فأبو حنيفةَ يرى: أَنَّ اللفظَ عامٌّ فِي مُسَمَّى البَيعِ، وأنه مُتَنَاولٌ للإِذْنِ بالبيعِ بالغَبْنِ الفاحش، وغيره.\nوالشَّافِعِيُّ -﵀- يرى أَنَّ اللفظَ لا إشعارَ له بقيد ألْبَتَّةَ، والأصلُ المَنْعُ من التَّصَرُّفِ، إلا فِي المَأذُونِ فيه بطريق اللفظِ، أو العُرْفِ.\nوالعُرْفُ دَالٌّ على البيع بالثَّمَنِ المُسَاوي، كَمَا دَلَّ فِي الثَّمَنِ المُطْلَقِ على النَّقْدِ الرابح، وهذا معنى قولِهِ: بل إِنْ دَلَّتْ قَرِينَةٌ على الرضا ببعض الأنواعِ حُمِلَ عليه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-52>مَسَائِلُ أغفلها الإمام الرَّازِي</span>\nهَذِهِ آخِرُ مسألةِ ذكرها فِي قِسْمِ الأوامر، وقد أسقط مسائِلَ.\nمنها ما يَقْرُبُ الأَمْرُ فيها بعد ما قَرَّرَهُ مِنَ القَوَاعِدِ، ومنها ما تَقِلُّ جَدْوَاهُ بالنسبة إلى أُصُولِ الفقه.\nوالمقصودُ الأَعْظَمُ منها يَتَعَلَّقُ بأصول الدِّينِ؛ كأمرِ المعدومِ، وكونِ الفعلِ مأمورًا به حَال الامتثالِ، والأمرِ المُعَلَّقِ على شَرْطٍ يَعْلَمُ الآمِرُ أَنَّ المأمورَ لا يبلغه.","vol":"1","page":372},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nفَمِنَ القسم الأَوَّلِ: أنَّه قد تَقَرَّرَ أَنَّ المنع من الترك جُزْءٌ من الواجب، فإِذن كُلُّ واجبٍ لا يسوغُ تَرْكُهُ، وَعَكْسُ نَقِيضِهِ؛ وكُلُّ ما يَسُوغُ تَرْكُهُ لَيس بِواجبٍ.\n[ما ينبني على هذه القضية]:\nوانبنى على هذه القضية مسألتان:\nالمسألة الأولى:\nفسادُ قولِ مَنْ زعم: أَنَّ الحائِضَ مُخَاطَبَةٌ بالصَّوْمِ؛ لعمومِ قوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥] وهو خطابٌ لِلْمُكَلَّفِينَ، ووجوبُ القَضاءِ بحسب الفائِتِ يُؤَيِّدُهُ.\nوما ذكروه مُتَنَاقِضٌ؛ فَإِنَّ الحائِضَ يَسُوغُ لها التَّرْكُ، بل يَحْرُم عليها الفِعْلُ، فلا يجتمعان.\nوما ذكروه مِنَ الدَّلائِلِ ظَاهِر فلا يُعَارِضُ القَطْعَ، فَيَتَعَيَّنُ تَأْويلُها.\nالمسألة الثانية:\nقول الكعبيِّ: كُلُّ مُبَاحٍ واجبٌ؛ إذْ ما مِنْ مُبَاح إلَّا ويتْرَكُ بفعله حرامٌ، وتَرْكُ الحرامِ واجبٌ، ومَا لا يُتَوَصَّلُ إلى الواجب إلَّا بِهِ- فهو واجب.\nوما ذَكَرَهُ جَمْعٌ بين النقيضين؛ فَإِنَّ الواجِبَ لا يُسُوغُ تَرْكُهُ، والمُبَاحَ يسوغُ تركُهُ، وقد رُدَّ بمخالفة الإجماعِ من ثلاثة أوجه:","vol":"1","page":373},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nالأَوَّلُ أنَّه يلزم منه رَفْعُ المُبَاحِ من الشريعة، وهو خِلَافُ الإِجماع.\nالثاني: يلزمه أَنَّ كُلَّ مندوب واجِبٌ لِعَينِ ما ذُكِرَ، وهو خلافُ الإِجماع.\nالثالث: أنَّه إذا تَرَكَ مُحَرَّمًا بفعلِ مُحَرَّمٍ آخرَ، يلزمه وجُوبُ المُحَرَّمِ من حيثُ إنه تَرْكُ مُحَرَّمٍ، وهو خلاف الإِجماع.\nوالحَقُّ: أنَّه إن عَنَى أَنَّ الفِعْلَ واجب من حيثُ أُبِيحَ؛ فهو مُتَنَاقِضٌ، وإنْ عَنَى أَنَّ المُبَاحَ بحسب ذاتِهِ، لا يمتنع أَنْ يكونَ وسيلةً من وَجْهٍ إِلى تَرْكِ مُحَرَّمٍ، فيكونُ واجبًا من هذا الوجه، ولا تناقُضَ.\nوَمَتَى سَلَّمُوا له: أَنَّ الأمرَ بالشيءِ أَمْرٌ بما لا يَتِمُّ إلَّا به، وأَنَّ التخييرَ لا يُنَافِي الوُجُوبَ- لَزِمَهُم عَين ما ذكره.\nفلا خلاصَ لهم إلَّا بمنعِ قاعدةِ: أَنَّ ما لا يُتَوَصَّلُ إِلَى الواجِبِ إلَّا به فهو واجب.\nوأمَّا فِعْلُ المحظورِ، فله أَنْ يُقَيِّدَ دَعْوَاهُ فيقولُ: مَعَ إِطْلَاقِ الفِعْلِ.\nوَمِمَّا اختلفوا فيه:\nقال القاضي: الوجوبُ لا يَتَوَقَّفُ على العِقَاب على التَّرْكِ، خلافًا للمعتزلة، وساعدهم الإمامُ والغَزالِيُّ.\nواحتج القاضي: بأن الثوابَ والعقابَ مِنْ ثَمَرَاتِ الإِيجَابِ، فلا يَدْخُلَانِ فِي ماهِيَّتِهِ، ولا يَستَلْزِمُهُمَا عقلًا؛ بل كُلُّ ثوابٍ من الله تعالى فَضْلٌ، وكُلُّ عقاب منه عَدْلٌ، واللُّزُومُ بالشرْعِ.\nفقال بِنَاءً على هذه القاعدة: لَو قُدِّرَ ورود الأَمْرِ الجازِمِ من الله تعالى بدون الثواب والعقاب- لَتَحَقَّقَ الوُجُوبُ.\nوالمعتزلة يمنعون ذلك؛ بناءً على التحسينِ والتقبيحِ العقليين.\nوقد اختار الإمامُ فِي مسألة التحسين والتقبيح فِي \"البرهان\": مُوَافَقَةَ الأشْعَرِيَّةِ من وَجْهٍ، والمعتزلَةِ من وَجْهٍ:\nفقال: إِن العُقُولَ لا تُحَسِّنُ ولا تُقَبِّحُ فِي حُكْمِ الباري تعالى؛ لاستواءِ الأفعالِ بالنسبة إليه، فوافق الأشعريَّةَ فِي هذا الطرف.\nوقال: إِن العَقْلَ يُحَسِّنُ ويُقَبِّحُ بالنسبة إِلَى أَفْعَالِ العِبَادِ؛ فَإنَّ مَدَارَهَا على النفع والضر.\nقال: وتمامُ القولِ فِي ذلك: أنَّه لو قُدِّرَ وُرُودُ أَمْرٍ من الشارع من غَيرِ تَعَلُّقِ نَفْعٍ، ولا ضُرٍّ، ولا ثواب، ولا عقابٍ- لم يَقْضِ العَقْلُ بوجوبِهِ. وَسَاعَدَهُ الغزالِيُّ على هذا الفرع.\nورد صاحبُ الكتاب عليه: بأنه يكفي فِي تَرْجِيحِهِ الذَّمُّ.\nوَرَدَّ على المعتزلة: بأن العَفْوَ من الله تعالى مَأمُولٌ.","vol":"1","page":374},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nوالرَّدَّانِ ضعيفان:\nأما الأَوَّل: فإِنَّ الذَّمَّ نَوْعٌ من العِقَابِ العَاجِلِ، وهو خلافُ ما فَرَضَهُ القاضي.\nأما الثاني: فلأن العَفْو يستدعي استحقاقَ العقابِ، فقد سَلِمَ تَعَلُّقُهُ به.\nومِمَّا اخْتُلِفَ فيه: أَنَّ المَنْدُوبَ مأمورٌ به أو لا؟\nفذهب القاضي إِلى أنَّه مأمور به؛ لأَنَّ فِعْلَهُ طَاعَةٌ، والطَّاعَةُ مُوَافَقَةُ الأَمْرِ.\nوَاعْتُرِضَ عليه: بأنه لا يَعْصِي بِتَرْكِهِ.\nوَأُجِيبَ: بِأَنَّ العِصْيَانَ اسمُ ذَمٍّ؛ فلا يُطْلَقُ على تَارِكِهِ.\nقالوا: والخِلَافُ لَفْظِيٌّ.\nوالتحقيقُ: أنَّه ليس بلفظِيٍّ؛ فَإِنَّا إِذَا قُلْنَا: إِنَّهُ مَأمُورٌ، فَإذَا وَرَدَ فِي الأَخْبَارِ: أَمَرَنَا رسولُ اللهِ - ﷺ - بكذا، أو أُمِرْنَا بكذا - لم يَتَعَيَّن الوجوبُ إلا بقرينة، وإِنْ لم يكن مَأْمُورًا تَعَيَّنَ الوُجُوبُ، فتظهرُ ثَمَرَةُ الخِلَافِ؛ قاله المَازِرِيُّ.\nومِمَّا اخْتُلِفَ فيه: معنى التَّكْلِيفِ:\nقال القاضي: هُوَ طَلَبُ مَا فِيهِ كُلْفَةٌ؛ فَيَدْخُلُ فيه الواجِبُ، والمُحَرَّمُ، وَالْمَنْدُوبُ، والمَكْرُوه.\nوقال الإمامُ: هو إِلْزَامُ ما فِيهِ كُلْفَةٌ؛ فَإِنَّ التكليفَ يُشْعِرُ بتطويق المَشَقَّةِ، وَلَا مَشَقَّةَ فِيمَا جُعِلَ زِمَامُ الخَيرِ فِي تَركه إلى المُكَلَّفِ.\nوالقاضي يقول: إِنَّ رَبْطَ الثَّوَابِ بِفِعْلِهِ يَحْمِل العاقِلَ على فِعْلِهِ، والخِلَافُ فيه لَفْظِيٌّ.\nوَأَمَّا الإِبَاحَةُ فليس من التكليف.","vol":"1","page":375},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nوقال الأُستاذُ أبو إسحاق: هي من التكليف.\nقال الإِمامُ: وَعُدَّت مِن هَفَوَاتِهِ.\nوَلَمَّا رَجَعَ فِي ذلك، فَسَّرَهُ باعتقادِ أَنَّهَا من الشرعِ، ولا خِلَافَ فِي أَنَّ اعتقادَ أَنَّها من الشرع واجبٌ، إِذا فُسِّرَتْ بتسوية الثارع بين الفعلِ والتركِ؛ وإنَّمَا الخلافُ فِي نفس الإِبَاحَةِ.\nومِمَّا اخْتُلِفَ فيه: أَنَّ الإِباحةَ حُكمٌ شَرْعيٌّ أو لا؟\nوالصحيح: أَن ما أُخِذَ من خطابِ التَّسْويَةِ، فهو حُكْمْ شَرْعِيٌّ، وَرَفْعُهُ نَسْخٌ، وما أُخِذَ من البَرَاءَةِ الأَصْلِيَّةِ، فليس بِحُكْمِ شرعيٍّ، ورَفْعُهُ ليس بنسخٍ.\nومِمَّا ذكر نيه: أَنَّ الأمْرَ بالأمرِ بالشيءِ، لا يكون أمرًا بذلك الشيءِ؛ لاختلاف المُتَعَلَّقِ؛ فَإن الأَمْرَ الأَوَّلَ: مُتَعَلَّقُهُ الأَمْرُ، والثَّاني: مُتَعَلَّقُهُ الفِعْلُ، وليس هو عَينَهُ، ولا من ضروراته.\nاحتج المُخَالِفُ: بأَنَّ أمْرَ اللهِ تعالى رَسُولَهُ بِأَمْرِهِ لنا - أَمْرٌ لنا.\nوَأُجِيبَ: بِأَنَّ ذلك معلوم من قَاعِدَةِ التبليغ، لا من إِشعَارِ اللفظ.\nهذا مِمَّا أغفله من القسم الأول.\nوأمَّا القسم الثاني: فَمِمَّا أَسْقَطَهُ من المسائل المعنويَّةِ، مسائِلُ:\nالمسألة الأولى:\nقالتِ الأَشْعَرِيَّةُ: الباري تعالى آمِرٌ فِي الأَزَلِ، والمَعْدُومُ مَأمُورٌ على تقديرِ الوجودِ، وشرط مُؤاخذته به البُلُوغُ إِليه.\nوخالفهم سَائِرُ الفِرَقِ، ومعنى قولهم: \"على تقدير الوجود\": أَن مَنْ عَلِمَ الله -تعالى- أنَّه سَيُوجِدُهُ مُسْتَجْمِعًا لشرائِطِ التكليفِ، وأراد تكليفَهُ؛ فإن بَدْأَتَهُ تعالى فِي الأزل طلبًا، متعلقه إيمانُهُ فِي ذلك الوقت مثلًا.\nوالحاصل: أنَّه يجوز وجودُ الآمِرِ مع عَدَمِ المَأْمُورِ.\nوقَرَّبَ الشَّيخُ مَذْهَبَهُ بمثالٍ، فقال: إِنَّ المَلِكَ الْعَظِيمَ المستولى على الأقاليم قد يَجِدُ فِي نَفْسِهِ أمرًا لِمَنْ يُعَدُّ من نُوَّابِهِ، وَيَكْتُبُ بذلك إِليه، ولا يَصِلُ إِليه إلا بَعْدَ المُدَّةِ الطويلَةِ، ويكونُ مُؤَاخَذًا بِمُقْتَضَاهُ، مُسْتَحِقًّا لِلْمَدْحِ والذَّمْ بشرط البلوغ.\nولا يُقَالُ: إنه إِنما أمره عِنْدَ البُلُوغ إليه؛ فَإِنَّ الآمِرَ قد يكونُ عند البلوغِ على حَالٍ لا يَصِحُّ الأَمْرُ منه من نِسْيَانٍ أَوْ نَوْمٍ.","vol":"1","page":376},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nواحتجَّ صاحِبُ الكتابِ وغيرُهُ بِمَسْلَكَينِ:\nأَحَدُهُمَا: أنَّا فِي زَمانِنَا هذا مَأْمُورُونَ بأمرِ الرسولِ - ﷺ - فَقَدْ وُجِدَ أَمْرُهُ -﵊- مَعَ عَدَمِنَا.\nالثَّانِي: أَنَّ مَنْ أَخْبَرَهُ صَادِقٌ بأنه سَيُوجَدُ لَهُ وَلَدٌ، فَإنَّهُ قد يَجِدُ فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ يأْمُرُهُ بتعلُّمِ العِلْمِ وغيره، وعند وُجُودِهِ وَبُلُوغِ ما عَهِدَ به إِليه- يكون مطيعًا بفعل ذلك.\nقال الإِمامُ: ولا أرى ذلك أمرًا حَقًّا، بل ذلك تقريرُ الأمرِ.\nوأمَّا أَمْرُ رسولِ الله - ﷺ - لنا فقد قيل: إِنَّا مأمورونَ الآنَ بأمرِ الله تعالى، وهو مَوْجُودٌ، والرسولُ - ﷺ - مُبَلِّغٌ لنا بواسطة النَّقْلِ عنه.\nونُقِلَ عن القَلَانِسِيِّ، وعبدِ الله بنِ سعيدٍ من أصحابنا: أَنَّ الباري -تعالى- مُتَكَلِّمٌ فِي الأَزَلِ، ولا يُوصَفُ بكونِهِ آمِرًا وناهيًا إلا عند وُجُودِ المأمورِ والمَنْهِيِّ.","vol":"1","page":377},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nوعُدَّ ذلك من صِفَاتِ الأفعالِ، كوصفه تعالى بأنه: خالق، ورازق.\nوَاسْتُضْعِفَ: بِأَنَّ وُجُودَ كَلَامٍ لا يَتَخَصَّصُ بخاصِّيَّةِ أَمْرٍ، ولا نَهْيٍ، ولا خَبَرٍ، ولا غَيرِ ذلك من الخُصُوصِيَّاتِ- يَلْزَمُ منه وُجُودُ المُطْلَقَاتِ فِي الأَعْيَانِ، وأَنَّهُ مُحَالٌ.\nولو جاز وُجُودُ ذلك، لجاز وُجُودُ صِفَةٍ مُطْلَقَةٍ غَيرِ مُتَخَصصَةٍ من عِلْم، أو قُدْرَةٍ أو غيرِ ذلك، ثم تصير قدرةً، وعلمًا، وإرادةً، وأنه محال.\nوأَوَّلَ بَعْضُ الأصْحَابِ كَلَامَهُمَا؛ لِعِظَمِ هذا الإِشْكَالِ، بأنَّهُمَا أَرادا أنَّهُ لا يُسَمَّى آمرًا ولا ناهيًا إلَّا عند وُجُودِ المأمورِ، والمَنْهِيِّ، كما لا يُسَمَّى خِطَابًا إلَّا عند وجودِ المُخَاطَب.\nواحتجَّ المعتزلَةُ: بِأَنَّ الأَمْرَ من الصِّفَاتِ المُتَعَلِّقَةِ، فالأمر يستدعي مأمورًا، والمأمورُ لا يكونُ إلا حادثًا ممكنًا، ولا مُمْكِنَ فِي الأَزَلِ، فلا أَمْرَ فِي الأزل.\nقالوا: ولا فَرْقَ بَينَ عَدَمِ التَّعَلُّقِ، والتَّعَلُّقِ بِالعَدَمِ.\nوقالوا: لو أَنَّ شخصًا جَلَسَ فِي بيته وَحْدَهُ يأمر، وينهي، وَيُخْبِرُ- لَعُدَّ ذلك سَفَهًا، واختلالًا، والباري يَتَعَالى عَن مِثلِ ذلك.\nقال الإِمام: والمعطلة ألزمونا تقرر أمر آمر، ولا مأمور.\nوما ذكروه يَبْطُلُ باتِّصَافِ الباري -جَلَّ ثَنَاؤُهُ- بكونه تعالى قادرًا فِي الأَزَلِ بالاتفاقِ، والقَادِرُ يَسْتَدْعِي مَقدُورًا، والمقدورُ لا يكون إلا حادثًا ممكنًا، ولا مُمْكِنَ فِي الأَزَلِ.\nويُلْزِمُ الإِمَامُ ذلك فِي جَمِيع الصِّفَاتِ المُتَعَلِّقَةِ فِي الأَزَلِ، بما سيكونُ؛ كالإرَادَةِ، والسَّمْعِ، والبَصرِ.\nوقولهم: لا فَرْقَ بين عَدَمِ التَّعَلُّقِ، والتَّعَلُّقِ بالعَدَمِ يَبْطُل بالمأمورِ بِهِ، فَإنَّ شَرْطَهُ أَنْ يكونَ معدومًا، وإِلَّا كانَ طَلَبًا بتحصيلِ الحاصِلِ. وما ضَرَبُوه مِن مثالٍ غَيرُ مُطَابِقٍ، بَلِ المُطَابِقُ: أنَّ مَنْ جَلَسَ فِي بَيتِهِ وَحْدَهُ يُقَرِّرُ مواعظ وحِكَمًا، وأمثالًا، وَيَضَعُهَا؛ لِيَأْتَمِرَ بها وَيَنْزَجِرَ بها مَنْ سَيَقِفُ عليها مِمَّنْ سَيَحْدُثُ بَعْدَ ذَلك، فَإنَّهُ يُعَدُّ حكيمًا، والعَقْلُ يَسْتَحْسِنُهُ.\nالمسألة الثانية: الفِعْلُ حَال حُدُوثِهِ مَأمُورٌ بِهِ\nوقالت المُعْتَزِلَةُ: إِنَّما يكونُ مأمورًا قَبْلَ وُجُودِهِ، وَعِنْدَ وُجُودِهِ يَنْفَكْ التَّعَلُّقُ، وساعدَهم الإمامُ.\nوالمسألة مَبْنِيَّة علي وقتِ تَعَلُّقِ القُدْرَةِ بِالمَقْدُورِ:","vol":"1","page":378},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nفعند الأَشْعَرِيَّةِ: الاستطاعَةُ مَعَ الفِعْلِ؛ لأنَّ الإعراضَ عندهم لا ينفي، فالفعل مَقْدُورٌ حال الوجودِ، فيكونُ مأمورًا.\nوعند المعتزلة: الفعل حَال الوجودِ حَاصِلٌ، وتحصيلُ الحاصِلِ مُحَالٌ، فالقُدْرَةُ تَتَعَلَّقُ به قَبْلَ حُصُولِهِ، وَحُدُوثُهُ بالفعلِ لا بالقدرة، والصلاحِيةِ.\nوألزموا: أَنَّ قَبْلَ الحُدُوثِ: القدرةُ حَاصِلَةٌ، ولا مقدورَ.\nوعِنْدَ الحُدُوثِ: المقدورُ حَاصِلٌ، ولا قُدْرَةَ، فَيَلْزَمُ: مُؤَثِّرٌ بالفعلِ ولا أَثَرَ، وأثَرٌ بالفعل ولا مُؤَثِّر.\nوقد نَقَضُوا ذلك فِي العِلَّةِ والمعلولِ؛ كالعلم والعَالمِيَّةِ الحَادِثَةِ، وَسَلَّمُوا أَنَّ المعلولَ يُوجَدُ مع العِلَّةِ، ويكونُ أَثَرًا لها حَال وُجُودِه.\nقال الإِمامُ: الأمرُ طَلَبٌ، وطلبُ الحاصِلِ مُحَالٌ.\nوعُورِضَ: بأنَّ الواقِعَ حَال الحُدُوثِ منه طَاعَةٌ، والطاعةُ موافَقَةُ الأمرِ؛ [و] إذ لا أمر فلا طاعةَ.\nوقوله: \"طَلَبُ الحاصِلِ مُحَالٌ\" يُوهِمُ بالمُسْتَمِرِّ، فَإنْ عَنَى به: إِنشاء الطَّلَبِ -لِمَا هو كائِنٌ، مُحَالٌ- فَمُسَلَّمٌ، وإِنْ عَنَى: أنَّ استمرارَ الطلبِ عليه حال وقوعه إلى الخروجِ عنه، مُحَالٌ- فهو مَحَلٌّ النزاع.\nالمسألة الثالثة\nقال أصحابُنَا: المأمورُ يُعْلَمُ كونُه مأمورًا قبل التَّمَكُّنِ.\nقالت المعتزلة: لا يُعْلَمُ، وساعدهم الإِمامُ.\nواحتَجُّوا: بأنَّ التَّمَكُّنَ شَرْطٌ فِي التكليفِ، واحْتمالُ العَجْزِ والموتِ قَائِمٌ، والشَّكُّ فِي الشَّرْطِ شَكٌّ فِي المَشْرُوطِ، وَإنَّما يَغْلِبُ على الظَّنّ دَوَامُ التَّمَكْنِ واستصحاب الحالِ، فَإنْ بَقِيَ إلى حال الامتثالِ، قُطِعَ بكونِهِ مأمورًا، وإنْ لم يَبْقَ، تَبَيَّنَ عَدَمُ الأمرِ.\nوالمسألة مَبْنِيَّةٌ على: أَنَّ الأمر المُعَلَّقَ على شَرْطٍ يَعْلَمُ الآمِرُ عَدَمَ بُلُوغِ المأمورِ إليه- هل يُتَصَوَّرُ أم لا؟\nوالمعتزلة تمنعُ التَّصَوُّر؛ بِنَاءً على قاعدتين لهم:\nإحداهما: أَن المأمورَ به مُرَادٌ، وما عَلِمَ اللهُ تعالى أنَّه يَمْتَنعُ، لا يَصِحُّ إِرادَتُهُ.\nالثانية: أنَّه إِنَّما يُؤمَرُ بالفعل؛ لمصلحةٍ تَتَعَلَّقُ بوجودِهِ.\nهذِهِ المَسْأَلَةُ من قِسْم النواهي. والنَّوَاهِي: تَشْتَمِلُ على أَحكامٍ مُشْتَركَةٍ بينها وبينَ الأوامرِ، فَاسْتُغْنِيَ عن إِعادتها، وأحكَامٍ تَخْتَصُّ بالنواهي، فَفُرِضَ الكلامُ فيها:","vol":"1","page":379},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nفمن المشتركة: أَنَّ النهيَ قِسْمٌ من أقسامِ الكلام؛ كالأمرِ.","vol":"1","page":380},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nوالخلافُ فِي حَدِّهِ كالخلافِ فِي حَدِّ الأَمْرِ، وهو عندنا: يَرْجِعُ إِلى الطَّلَبِ كالأمر، ولا يُشْتَرَطُ فيه الإِرَادَةُ، ويُطْلَقُ على النَّفْسِيِّ، واللَّهْجِيِّ.\nوَهَلْ هو مَقُولٌ عليهما بالاشتراكِ، أو بالحقيقة والمجازِ؟ الخلافُ فيه كما فِي الأمر، ومُطْلَقُهُ يَقْتَضِي التَّكْرَارَ على الأَصَحِّ.\nواختيارُ صاحبِ الكتابِ أنَّه لا يقتضي كالأمرِ، وقد تَقَدَّمَ الفَرْقُ بينهما.\nوإذا كان مُقْتَضَاهُ التَّكْرَارَ، فَمِنْ لازمِهِ الفَوْرُ.\nوَيصِحُّ النهيُ عن أَحَدِ الشيئين لا بِعَينِهِ، خلافًا للمعتزلة، كالنهي عن الجَمْعِ بين الأُخْتَينِ، كما يُؤمَرُ بأحدِ الشيئين.","vol":"1","page":382},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nوقد تَقَدَّمَ أَنَّ لـ \"افْعَلْ\" سِتَّةَ عَشَرَ مَحْمَلًا.\nوأما \"لَا تَفْعَلْ\" فقد ذكر الغزاليُّ لها سَبَعَةَ مَحَامِلَ:\nالأَوَّل: التَّحْرِيمُ؛ كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا﴾ [الإسراء: ٣٢].\nالثاني: التَّنْزِيهُ؛ كقوله -﵊- لعائشةَ - ﵂ - وقد شَمَّسَتْ مَاءً لِلوُضُوءِ: \"لا تَفْعَلِي هذَا\".","vol":"1","page":383},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nالثالث: الدُّعَاءُ؛ كقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيتَنَا﴾ [آل عمران: ٨].\nالرابع: التَّأدِيبُ؛ كقوله تعالى: ﴿لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾ [المائدة: ١٠١].\nالخامس: التحْقِيرُ؛ كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَينَيكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ﴾ [طه: ١٣١].\nالسادس: اليَأسُ؛ كقوله تعالى: ﴿لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ [التوبة: ٦٦].\nالسابع: بَيَانُ العَاقِبَةِ؛ كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ﴾ [إبراهيم: ٤٢].\nوالخلاف فِي مُطْلَقِ \"لا تفعل\" كالخلاف فِي مُطْلَقِ \"افعل\":\nفمذهبُ الفقهاءِ، واختيارُ المُصَنِّفِ: أَنَّها ظَاهِرَةٌ فِي التحريم؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: ٧].","vol":"1","page":384},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nوَظَاهِرُ الأمر للوُجُوبِ بِالدَّلَائِلِ السابقة.\nوَأَمَّا الأحكامُ المُخْتَصَّةُ فمنها:\nأَنَّ الوَاحِدَ بِالشَّخْصِ لا يكون مأمورًا به مَنْهِيًّا عنه؛ حلالًا حرامًا، من جهة واحدة؛ فَإِنَّ أدنى دَرَجَاتِ الأمرِ رَفْعُ الحَرَجِ، والنَّهْيُ يُثْبِتُهُ؛ فالجَمْعُ بينهما مُتَنَاقِضٌ، إلا إِذا جُوِّزَ التكليفُ بالمُحَالِ، وليس التَّفْرِيعُ عليه.\nوأما الواحِدُ بالجِنْسِ أو النَّوْع، فلا يَمْتَنِعُ انْقِسَامُهُ إِلى مأمورٍ مَنْهِيٍّ؛ كالسجودِ لِلَّهِ تعالى، والسُّجُودِ لِلصَّنَمِ؛ قال الله تعالى: ﴿لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ﴾ [فصلت: ٣٧].\nوَتَوَهَّمَ أَبُو هاشم التَّنَاقُضَ؛ فَرَدَّ النهيَ إلى القَصْدِ، وقال: يَعْصِي بِقَصْدِ سُجُودِهِ لِلصَّنَمِ خَاصَّةً، ولم يَنْتَهِ إِلى أنَّه قد يَجِبُ لأَحَدِ النوعينِ ما يستحيلُ على النوعِ الآخرِ باعتبارِ اختلافِ الفُصُولِ، وقد يَخْتَصُّ أَحَدُ الشخصينِ بما يَمْتَنِعُ على الآخرِ مع الاشتراكِ النَّوْعِيِّ؛ بسبب إِضافَةٍ، أو مَحَلٍّ.\nأمَّا الوَاحِدُ بالشَّخْصِ المُتَعَدِّدِ بالجهة، فهو مَحَلُّ البَحْثِ.\nومسألة الصَّلَاةِ فِي الدَّارِ المغصوبَةِ مِثَالٌ لهذا الأصلِ، لا أَنَّها مَقْصُودَةٌ فِي نفسها؛ فَإنَّ البَحْثَ فيها فَرْعِيٌّ.\nوَحَظُّ الأُصُولِ: أنَّه مَتَى تَعَدَّدَتِ الجِهَةُ وأمكن انفكاكُ إِحْدَاهِمَا عنِ الأُخْرَى فِي العَقْلِ والوجود، ولم تَكُنْ إحداهما فِي وُجُودِهَا من ضرورة الأُخْرَى- فلا يَمْتَنِعُ الحُكْمُ على إِحْدَاهِمَا بالأَمْرِ، وعلى الأُخْرَى بالنهي، وإلَّا فلا.","vol":"1","page":386},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-53>الْمَسْألَةُ الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ</span>\nالصَّلَاةُ فِي الدَّارِ الْمَغصُوبَةِ غَيرُ صَحِيحَةٍ عِنْدَنَا؛ خِلَافًا لِلْفقَهَاءِ، ثُمَّ إِنْ صَحَّ الإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ الآتِيَ بِهَا لَا يُؤمَرُ بِالْقَضَاءِ- قُلْنَا: يَسْقُطُ الْفَرْضُ عِنْدَهَا لَا بِهَا، وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ هذَا الإِجْمَاعُ- وَهُوَ الأَصَحُّ- أَوْجَبْنَا الْقَضَاءَ.\n===\nوأما مسألة الصلاةِ فِي الدارِ المَغْصُوبَةِ، فَلِلْعُلَمَاءِ فيها ثَلاثَةُ مَذَاهِبَ:\nالأَوَّلُ: أَنَّهَا صحيحة مُسْقِطَةٌ للقضاءِ، وهو مذهب أَكْثَرِ الفُقَهَاءِ.\nالثَّاني: أَنَّها غَيرُ صحيحةٍ، ولا مُسْقِطَةِ للقضاءِ، وهو مَذْهَبُ أَحْمَدَ، وأكثرِ المتكلمينَ، وأبي هَاشِمٍ من المعتزلة.","vol":"1","page":387},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nوالثَّالِث أَنَّهَا غَيرُ صحيحةٍ، لَكِنَّها مُسْقِطَةٌ للقضاءِ، وهو قولُ القاضي، واختيارُ صاحب الكتاب ها هنا.","vol":"1","page":389},{"text":"لَنَا: أَنَّ الصَّلَاةَ مَاهِيَّةٌ مُرَكَّبَةٌ مِنْ أُمُورٍ، مِنْهَا: الْقِيَامُ، وَالْقُعُودُ، وَالرُّكُوعُ، وَالسُّجُودُ، وَهذِهِ الأشْيَاءُ: إِمَّا حَرَكَاتٌ، وَإِمَّا سَكَنَاتٌ، وَالْحَرَكَةُ: عِبَارَةٌ عَنِ الْكَوْنِ الأَوَّلِ فِي الْحَيِّزِ الثَّانِي، وَالسُّكُونُ: عِبَارَةٌ عَنِ الْكَوْنِ الثَّانِي فِي الْحَيِّزِ الأَوَّلِ؛ فَيَكُونُ الْحُصُولُ فِي الحَيِّزِ جُزْءَ مَاهِيَّةِ الْحَرَكَةِ وَالسُّكُونِ، وَهُمَا جُزْءَانِ مِنْ مَاهِيَّةِ الصَّلَاةِ، وَجُزْءُ الجُزْءِ جُزءٌ.\nفَالْحُصُولُ فِي الْحَيِّزِ جُزْءُ مَاهِيَّةِ الصَّلَاةِ؛ فَيَكُونُ الْحُصُولُ فِي هذَا الْحَيِّزِ جُزْءَ مَاهِيَّةِ\n===\nوقوله: \"إِنْ لم يَصِحَّ هذا الإِجْمَاعُ، وَهُوَ الأَصَحُّ. أوجبنا القضاءَ\".\nوَجْهُ تضعيفِ الإِجماعِ: أَنَّ مُسْتَنَدَ القاضي فيه، أَنَّ السَّلَفَ -﵃- لم يَأْمُرُوا الغُصَّابَ بإِعَادَةِ الصَّلَاةِ، وقَضَائِهَا.\nونَقْلُ الإِجْمَاع بهذا الطريقِ ضَعِيفٌ، وَدَعْوَى الإِجْمَاع مع مُخَالفَةِ أَحْمَدَ، مع شِدَّةِ بَحْثِهِ عن النَّقْلِيَّاتِ- بَعِيدٌ أيضًا.\nوَقوْلُ القاضي: يَسْقُطُ الفَرْضُ عِنْدَهَا، لَا بِهَا - بَعِيدٌ؛ فَإنَّ مُسْقِطَات الفَرْضِ مَحْصُورَةٌ من نسخ أو عَجْزٍ، أو فِعْلِ غيرِها؛ كما فِي فَرْضِ الكفاية، وليس هذا منها؛ فهو دَعْوَى مسقط لا دَلِيل عَلَيهِ.\nقوله: \"إِن الصلاة ماهية مركبة .. \" إلى آخره:\nالحَاصِلُ: أَنَّ الكَوْنَ مِن أجزاءِ الصلاة، وهو مَنْهِيٌّ عنه، والأمْرُ بالصَّلَاةِ أَمْرٌ بِجُمْلَةِ أجزائِهَا؛ فَيَلْزَمُ اجْتِمَاعُ الأمْرِ والنهي على الكَوْنِ الواحِدِ.","vol":"1","page":390},{"text":"هذِهِ الصَّلاةِ الْمُعَيَّنَةِ، وَالْمُطلَقُ في مُقَابَلَةِ الْمُطلَقِ، وَالمُقَيَّدُ في مُقَابَلَةِ المُقَيَّدِ.\nإِذَا ثَبَتَ هذَا، فَنَقُولُ: الصَّلاةُ في الدَّارِ الْمَغْصُوبَةِ مَنهِيٌّ عَنها، وإذَا كَانَ أَحَدُ أَجْزَاءَ الْمَاهِيَّةِ مَنهِيَّا عَنهُ - امْتَنَعَ وُرُودُ الأمرِ بِتِلكَ المَاهِيَّةِ؛ وإلَّا لَزِمَ تَوَارُدُ الأَمرِ وَالنَّهيِ عَلَى الشيءِ الْوَاحِدِ؛ وَهُوَ مُحَالٌ؛ فَثَبَتَ أَن هذَا الْمُكَلَّفَ أُمِرَ بِالصَّلاةِ وبِمَا يَأتِي بِمَا أُمِرَ بِهِ، وإن لَمْ يَأتِ بِمَا أُمِرَ بِهِ، وَجَبَ أَنْ يَبْقَى في الْعُهْدَةِ.\nأَمَّا الْقَائِلُونَ بِصِحَّةِ هذِهِ الصَّلاةِ، فقَالُوا: كَوْنُ هذَا الفِعْلِ صَلاةَ: جِهَةٌ مُغَايِرَة لِكَوْنِهَا غَصْبًا؛ بِدَلِيلِ أَنَّ الصَّلاةَ قَدْ تَنْفَكُّ عَنِ الغَصْبِ، وَالْغَصبَ قَد يَنفَكُّ عَنِ الصَّلاةِ؛ فَهذَانِ أَمْرَانِ مُتَبَايِنَانِ؛ فَلَا يَبعُدُ أَنْ تَكُونَ مَأْمُورًا بِهَا مِن حَيثُ إِنَّها صَلاةَ، وَمَنهِيَّا عَنْهَا مِنْ حَيثُ إِنَّها غَصبٌ.\nوَاعْلَمْ: أَنَّ هذَا الكَلامَ ضَعِيفٌ مِنْ وَجْهَينِ:\nالأَوَّلُ: أَن الصَّلاةَ المُطْلَقَةَ جُزءُ مَاهِيَّتِهَا الحُصُولُ في الْحَيِّزِ المُطلَقِ، وَهذِهِ الصَّلاةُ المُعَيَّنَةُ جُزْءُ مَاهِيَّتِهَا الْحُصُولُ في هذَا الْحَيِّزِ الْمُعَيَّنِ.\nوَالنزَاعُ مَا وَقَعَ في أنَّ الصَّلاةَ المُطْلَقَةَ، هَلْ تَصِحُّ أَمْ لَا - وإنَّمَا وَقَعَ في أَن الصَّلاةَ في الدَّارِ المَغْصُوبَةِ هَلْ تَصِحُّ أَمْ لَا؟ !\nوهذِهِ الصَّلاةُ مِنْ حَيثُ إِن جُزْءَ مَاهيَّتِهَا هُوَ شَغلُ هذَا الْحَيِّزِ المُعَيَّنِ، فَلَمَّا كَانَ هذَا\n===\nقوله: \"والمُطلَقُ في مُقَابَلَةِ المطلقِ، والمُقَيَّدُ في مقابلة المقيد\"- يُشِيرُ إلى دَفعِ مَأخَذِ الفُقَهَاءِ في تعديد الجِهَةِ لِدَفع التَّنَاقُضِ بقولهم: إنَّ جُزْءَ الصَّلاةِ مُطلَقُ الكَونِ، لا الكون المغصوبِ، فَأشَارَ إِلى أنَّ مُطلَقَ الكونِ جُزءُ مُطلَقِ الصَّلاةِ، والكَونَ المغصوبَ جُزءُ الصَّلاةِ الغصبية، وهو مَحَلُّ النزاعِ.\nوبذلك أجابَ ثانيًا، ثم تَنَزَّلَ، وقال: ولو سَلَّفنَا تَعَدُّدَ الجهة، إلَّا أَن شَرطَ رَفع التناقُضِ؛ أَلَّا يكونَ من ضَرُورَاتِ الشيءِ ولوازِمِهِ؛ فَإنَّ الأَمرَ بِغَسلِ الوجه، مع مَنعِ أَخْذِ جزءٍ مَن الرأس- يُفضِي إِلى التَّنَاقُضِ، وَيَمتَنِعُ انفكاكُ الصلاةِ في الدَّارِ المغصوبة عنِ الكون المغصوب.\nومُستَنَدُ الفُقَهَاءِ: أَن مَاهِيَّةَ الغَضب مُنفَكَّةٌ عن مَاهِيَّةِ الصلاة في الوجود الذِّهنِيِّ والعَينِى معًا؛ فَإنَّ حقيقةَ الغَضبِ: الاستيلاءُ على مِلْكِ. الغَيرِ بغَيرِ إِذْنٍ، ولا يَدْخُلُ فِيهِ خُصُوصُ المكان، والصلاةُ تستلزِمُ مُطلَقَ المكانِ لا خُصُوص مكانٍ؛ بدليل صِحَّةِ الأمرِ بها مع الذُّهُولِ عن خُصُوصِياتِ الأمكنة؛ والمَأمُورُ بِهِ لا بُدَّ أَن يكونَ مشعورًا به للآمِرِ.","vol":"1","page":391},{"text":"الشَّغلُ حَرَامًا - امْتَنَعَ كَوْنُ هذِهِ الْمَاهِيَّةِ الْمُرَكَّبَةِ مِنهُ وَمِنْ غَيرِهِ: مَأمُورًا بِهَا.\nالثَّانِي: أَنَّ كَوْنَ ذلِكَ الفِعْلِ صَلاة وَكَوْنَهُ غَصْبًا - وَجهَانِ مُتَبايِنَانِ؛ إِلَّا أَنَّهُ إِمَّا أَنْ يَحْصُلَ بَينَهُمَا مُلازَمَةٌ، أَوْ لَا يَحْصُلَ:\nفَإن كَانَ الأَوَّل، فَحِينَئِذٍ: لَا يُمْكِنُ إِيجَاد الشَّيءِ، إلَّا مَعَ إِيجَادِ لازِمِهِ، وَالْمَوْقُوفُ عَلَى الْحَرَامِ حَرَامٌ.\nوإن كَانَ الثَّانِي، فَحِينَئِذٍ: وَجَبَ أَن يُمْكِنَهُ الإِتيَانُ بِالصَّلاةِ في الدَّارِ المَغْصُوبَةِ، مُنْفَكَّة عَنِ الإِتْيَانِ بِالغَصْبِ؛ وَمَعْلُومْ أَنهُ بَاطِلٌ.\n===\nوإذَا خرجتِ الخُصُوصِيَّاتُ في الأمرِ والنَّهي، أمكَنَ الجَمعُ بين كونِهِ مُطِيعًا من وَجْه، وعاصيًا من وَجهٍ، ومَثَّلُوهُ: بما لو أمَرَهُ بِكَسرِ آنيةٍ، وَنَهَاهُ عن كَسر الأُخرَى، فَكَسَر إحداهما بالأُخرَى؛ فإنه يُعَدُّ مطيعًا عاصيًا،، وكذلك لو صَلَّى في ثوب مغصوب، أو حرير صَحَّت صَلاتُهُ، مَعَ أَن السِّترَ من شَرَائِطِ الصَّلاةِ، وما ذاك إلَّا أَن خُصُوصَ ما به السِّترُ لم يَدخُل في الأمر، فَصَحَّ أَن يكونَ مَنهِيًّا عَن بَعضِ الخُصُوصِيَّاتِ.\nوقَرَّرَ بعضُ الأئمة دفعَ التناقضِ، بِنَاء على مسألة: أَن الفِعلَ حال حُدُوثهِ ليس مأمورًا به، فقال: الصلاةُ، والغَصْبُ ماهيَّتَانِ مُنفَكَّتَانِ في التَّعَقُّلِ والوُجُودِ والطلَب، وليس إحداهما من ضروراتِ الأُخرَى، وإنما اتَّحَدَا حال الوُجُودِ، والفِعل حال الوجودِ ليسَ مأمورًا به، ولا مَنهِيًّا عنه؛ لأنه حاصِلٌ، فَحَالُ الاتحادِ لا أَمرَ، وحالُ الأَمرِ لا اتحادَ.","vol":"1","page":392},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-54>الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ</span>\nالْمُخْتَارُ -عِنْدَنَا-: أَن النَّهْيَ في العِبَادَاتِ يَدُل عَلَى الفَسَادِ، وَفِي الْمُعَامَلاتِ لَا يَدُلُّ عَلَيهِ:\n===\n[الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ]\nلا بُدَّ من تقديم مُقَدِّمةٍ -قبلَ البحث في هذهِ المسألة- في بيان معنى الصِّحَّةِ والفسادِ:\nفالصِّحَّةُ في العِبَادَاتِ عند المتكلمين: عبارة عن مُوَافَقَةِ الأَمرِ، سَقَطَ القَضَاءُ أو لم يسقط.","vol":"1","page":393},{"text":"أَمَّا الأَوَّلُ: فَالدَّلِيلُ عَلَيهِ: أَن الفِعلَ الوَاحِدَ لَا يَكُونُ مَأمُورًا بِهِ وَمَنهِيَّا عَنهُ؛ فَالَّذِي يَكُونُ مَنْهِيًّا عَنهُ، يَكُونُ مُغَايِرًا لِلمَأمُورِ بِه.\n===\nوعند الفُقَهَاءِ: مع شَرطِ إسقَاطِ القَضَاءِ.\nوالفَسَادُ فيها عند الفريقين مقابلاهما على التفسيرين.\nوالصحة في المعاملات: عبارَة عن تَرَتُّبِ أَثَرِ الشيءِ عليه، واعتبارِهِ سببًا بحكم آخر.\nولا فَرقَ عند الشافعي -رحمه الله تعالى- بين الفاسد، والباطل.","vol":"1","page":394},{"text":"إِذَا ثَبَتَ هذَا، فَنَقُولُ: إِذَا أتَى بِالفِعْلِ المَنهِيِّ عَنْهُ، وَاقتَصَرَ عَلَيهِ - كَانَ تَارِكًا لِلمَأمُورِ بِهِ وَتَارِكُ المَأمُورِ بِهِ عَاصٍ، وَالعَاصِي يَستَحِقُّ العِقَابَ؛ لِقَولِهِ تَعَالى: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ\n===\nوقال أبو حنيفةَ -رحمه الله تعالى-: الفَاسِدُ هو المَشرُوعُ بِأصلِهِ، دُونَ وَصفِهِ؛ كَبَيعِ الدِّرهَمِ","vol":"1","page":395},{"text":"ورسوله فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ﴾ [الجن: ٢٣]، وَلَا مَعْنَى لِقَولِنَا: \"النَّهيُ في الْعِبَادَاتِ يَدُلُّ عَلَى الْفَسَادِ\" إِلَّا ذلِكَ.\nوَأَمَّا الثانِي: فَيَدُلُّ عَلَيهِ: أَنهُ لَا يَمتَنِعُ في الْعُقُولِ أنْ يَقُولَ الشَّرْعُ: \"لَا تَفْعَلْ هذَا الفِعلَ؛ لَكِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَهُ، أَفَادَ الْمِلْكَ\".\n===\nبالدرهمينِ؛ فَإِنهُ مَشرُوعٌ، مِن حيثُ إِنه بَيعٌ، مَنهِيٌّ عنه؛ لأجل الزِّيَادَةِ، فلو اتَّفَقَا على إِسقاطها، صَحَّ البيعُ.\nوالباطِلُ: ما ليس مشروعًا بأصله، ولا وصفه؛ كبيع المَلاقِيحِ، والمَضَامِينِ.\nإذا تَقَرَّرَ هذا، فقد اختلف العُلَمَاءُ في النهي المُطلَقِ، أعني العَارِيَ عنِ القَرَائِنِ: هل يَدُلُّ على الفساد أو لا؟\nفذهب أكثرُ الفقهاءِ: إلى أنه يَدُلُّ على الفساد مطلقًا، أعني: في العبادات والتَّصَرُّفَاتِ.","vol":"1","page":396},{"text":"وَالْفَرقُ بَينَ هذِهِ الصُّورَةِ وَبَينَ مَا قَبلَهَا: أَنَّ الْمُرَادَ بِالفَسَادِ في الْعِبَادَاتِ: الْبَقَاءُ في عُهدَةِ التَّكلِيفِ، والْمُرَادَ بِالْفَسَادِ في الْمُعَامَلاتِ: هُوَ أَلَّا يَتَرَتَّبَ عَلَيهِ أَثَرُهُ، وَقَد بَيَّنَّا أَنَّ","vol":"1","page":397},{"text":"المُقتَصِرَ عَلَى الإِتيَانِ بِغَيرِ المَأمُورِ بِهِ -تَارِكٌ لِلمَأمُورِ بِهِ؛ فَيَكُونُ عَاصِيًا؛ فَيَكُونُ مُستَحِقًا لِلعِقَابِ.\n===\nوهؤلاءِ اختلفوا فمنهم مَن قال: يَدُلُّ عليه لُغَة، وهو ضَعِيفٌ؛ إِذ معنى الفساد: سَلبُ الأَحكَامِ الشَّرعِيَّةِ، وَاللُّغَةُ لا تُفِيدُ ذلِكَ.","vol":"1","page":398},{"text":"أَمَّا الإِتْيَانُ بِالْمَنهِيِّ عَنهُ: فَإنَّهُ لَا يَمنَعُ مِن تَرَتُّبِ أَثَرٍ آخَر؛ فَظَهَرَ الفَرقُ بَينَهُمَا.\n===\nومنهم مَن قال: يَدُلُّ عليه شرعًا.","vol":"1","page":400},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nواحتجُّوا بِأَنَّ الصَّحَابَة - ﵃ - لم يزالوا يحتجُّونَ على الفساد بالنَّهْيِ؛ كَاحْتِجَاجِهِمْ على تحريمِ نكاح المُتعَةِ، .....................","vol":"1","page":402},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nونِكَاحِ الشِّغَارِ، وعُقُودِ الرِّبَا وغيرِ ذلك من المَنَاهِي.","vol":"1","page":406},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nودَعْوَى أَنَّ ذلك لِقَرِينَةٍ خلافُ الأَصْلِ، وهو كدعوى أَنَّهُم إِنَّمَا عَمِلُوا بخبر الواحد؛ لاقترانِهِ بِقرائِنَ أفادت العِلْمَ. أو أنهم إِنَّما عَمِلُوا بقياسٍ أَمَرَ الشَّرْعُ بالعملِ بعينه.\nوذهب آخرونَ: إلى أَنَّهُ لا يَدُلُّ على الفساد مُطْلَقًا؛\nقالوا: لأنه لو دَلَّ عليه، فَإِمَّا أَنْ يدلَّ عليه بِلَفْظِهِ، وهو باطل بما سبق.","vol":"1","page":409},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nأو بمعنا، وهو باطل؛ لأنه لو دَل عليه بمعناه، لما حُكِمَ بِصِحة الصَّلاةِ في الدَّارِ المغصوبة، ولَمُنِعَ نهْيُ الكَرَاهةِ؛ لأن ما يَدُلُّ بمعناه مِنْ شَرطِهِ اللزُومُ.\nورُد عليهم: بتعديدِ الجِهةِ.\nوذهب أبو الحسين البَصرِي من المعتزلة: إلى أنه يَدُل على الفساد في العبادات دون المُعَامَلاتِ، وهو اختيارُ المُصَنفِ.\nقوله: \"والدليل عليه أن الفعل الواحد لا يكون مأمورًا منهيًا عنه .. \" إلى آخره:\nحَاصِلُهُ: أنه إِذا أتى بالمَنهِي عنه فقط، فالمَأتِي به غَيرُ المأمورِ به؛ لأن المَنهِي عنه لا يكونُ مأمورًا به، وإِذا كان المَأتِي به غَيرَ المأمورِ به فلا صِحةَ؛ إِذِ الصحةُ مُوَافَقَةُ الأَمرِ، وإذا انتفتِ","vol":"1","page":414},{"text":"إِذَا عَرَفتَ هذَا، فَنَقُولُ: أَجْمَعُوا عَلَى أن النهيَ فِي الْمُعَامَلاتِ، لا يُفِيدُ نَفْيَ المِلْكِ فِي جَمِيعِ الصوَرِ، بَل يُفِيدُهُ تَارَةً، وَتَارَة لَا يُفِيدُ [هـ]؛ وَالضابِطُ فِيهِ: أَن المَنْهِي عَنهُ: إِمَّا أَن يَكُونَ تَمَامَ المَاهِيةِ، أَوْ جُزءًا مِنْها، أو خَارِجًا لازِمًا، أَوْ خَارِجًا مُفَارِقًا:\n===\nالصحةُ تَحَققَ الفَسَادُ؛ لاستحالةِ الخُلوِّ عَنِ النقِيضَينِ.\nقوله: \"وأما الثاني -يعني: أَنَّهُ لا يَقْتَضِي الفسادَ في المُعَامَلاتِ-[فيدل عليه] أنه لا يَمتَنِعُ في المعقولِ أَن يقولَ الشارعُ: لا تَفعَل هذا الفِعلَ، لَكِنَّكَ إِن فَعَلتَهُ أفادَ المِلْكَ\".\nحاصِلُ دَلِيلِهِ: أن الصحةَ في المُعَامَلاتِ إذا فسدت بترتيبِ الأَثَرِ، واعتبارِ الفِعلِ سببًا لِحُكم آخَرَ- فالنهيُ لا يُشعِرُ بذلك لَفظًا، ولا معنى.\nأَما أنه لا يُشعِرُ به لفظًا، فظاهِرٌ. وأما أَنه لا يشعرُ به معنى؛ فلأنه لو أَشعَرَ به معنى، لَنَاقَضَ التصريحَ به شرعًا.\nولا مَانعَ أن يقولَ الشارعُ: لا تُرسِلِ الطلاقَ الثلاثَ، وإنّ أرسلتَ نَفَذَ، ولا تُطَلَّق في الحَيضِ، وإن طَلَّقتَ وَقَعَ، ولا تَذبَح بِسِكينِ الغَيرِ، وإن ذَبَحتَ حَلَّ.\nواحتجَّ مَن ادَّعَى الفسادَ: بأن الأَسبَابَ الشرعِيةَ لا بُدَّ أنْ تكونَ مُنَاسِبَة لأَحكَامِها، والمُنَاسِبُ: هو الذِي يُتَوقعُ من إِثبَاتِ الحُكمِ في مَجرَاهُ حُصُولُ المَنفَعَةِ بِاعتِبَارِهِ غَالِبًا؛ فإذن شرط اعتبار الوصف سبب حُصُولِ المصلحة منه غالبًا. والمَنْهِيُّ عنه إنمَا تَحصُلُ المصلحةُ منه نادرًا؛ لأنه إِنما تَحصُلُ المَصلَحَةُ بتقدير ارتكابِ المُخَالفَةِ.\nفَالظاهِرُ مِنْ حَالِ المُؤمِنِ أَنهُ لا يرتكِبُ محظورَ دِينِهِ؛ فلا يُعتَبَرُ سببًا.\nومِمَّا يُتَمَسكُ به في أَن النهيَ يدل على الفساد: أن العُقُودَ في الواقع إِنمَا تُشْرَعُ لتحصيلِ مصالح العِبَادِ، وإنما ينهى عن الشيء لاشتماله على مفسدة خالصة، أو راجحة، أو لخلوه عن المصلحة فبين النهي عن الشيءِ واعتباره، تناقض باعتبارِ الدَّوَاعِي والصوَارِفِ فلا يجتمعانِ.\nومِمَّا احتج به: قوله -﵊-: \"مَنْ أَدخَلَ فِي دِينِنَا مَا لَيسَ مِنهُ فَهُوَ رَدَّ\"، و: \"من عَمِلَ عَمَلًا لَيسَ عَلَيهِ أمرُنَا فَهُوَ رَدٌّ\".\nواعتُرِضَ عليه: بالقولِ بموجبه، فقالوا: نُسَلِّمُ أنه رَدَّ في نَفْسِهِ، فَلِمَ كان اعتبارُهُ سببًا لِغَيرِهِ رَدًّا؟\nوحمل الحَدِيثِ على مِثلِ هذا بَعِيد، يَكَادُ يُخرِجُه عن كونِهِ مفيدًا؛ فَيَتَعينُ حَملُ الرّدّ على نفي الثمَرَةِ والمقصودِ.\nقوله: \"إِذا عرفت هذا فنقول: أجمعوا على أَن النهيَ في المعاملات [لا] يفيد المِلْكَ في","vol":"1","page":415},{"text":"أما الأَوَّلُ وَالثانِي: فَكانهُمَا يَقْتَضِيَانِ بُطلانَ انعَقدِ؛ لأنّ عَلَى هذَا التقدِيرِ: تَكونُ المَفسَدَةُ مُتَمَكِّنَةَ فِي جَوهرِ المَاهِيَّةِ.\nأَمَّا الْقِسمُ الثالِثُ -وَهُوَ أَن يَكُونَ مَنشأُ الْمَفسَدَةِ أَمرًا خَارِجًا عَنِ الماهية لازِمًا لَها-: فَههُنَا قَال أَبو حَنِيفَةَ -﵀-: وَجَبَ أَنْ يَنْعَقِدَ العقد مَع وَصفِ الْفَسَادِ؛ لأنَّ مَاهِيةَ هذَا الْعقدِ وَجَمِيعَ أَجزَاءِ مَاهِيتها، إِذَا كَانَتْ خَالِيَةً عَنِ الْمَفسَدَةِ، وَكَانَ مَنْشَأُ المفسدة الوصف الخَارِجِيَّ: فَلَو حَكَمنَا فِيه بالبُطْلانِ الْمُطْلَقِ -لَكُنا قَدْ رجحنَا مُقتَضَى الأَمرِ\n===\nسائر الصور، بل يفيده تارة، وتارة لا يفيد. والضابط فيه: أن المنهي عنه، إما أن يكون تمام الماهية، أو جزءًا منها، أو خارجًا لازمًا، أو خارجًا مفارقًا:\nأما الأول والثاني: فَإنهُما يقتضيانِ بُطلانَ العَقدِ؛ لأَن على هذا التقديرِ تكونُ المفسَدَةُ مُتَمَكنَة في جوهر المَاهِيةِ\":\nهذانِ القسمان ممَا ساعدَ الحَنَفِي على أنهما يَدُلَّانِ على الفساد.\nوإنما يُخَالِف الشافِعِي، ومالكًا -رحمهما الله تعالى- في أنهما يقولانِ: إِن إِطلاقَ النهي يقتضي الفَسَادَ بظاهِرِهِ في نفس ما أَضِيفَ إِليه، ولا يَنصَرِفُ عنه إلا بدليل منفَصِل يَضرِف النهي إلى المُجَاورِ المُفَارِقِ.\nوأبو حنيفةَ -﵀- يَزعُمُ أن مُقتَضَى الإِطلاقِ في النهي مَحمُول على المُفَارِقِ، ولا يَنْصَرِفُ إلى ما أُضِيفَ إِليه إلَّا بدليل، وهو بَعِيدٌ؛ فإنه يُقَدرُ غيرَ المنطوق به ظاهرًا، والمنطُوق به ليس بظاهرٍ؛ وإنما حَمَلَهُ على ذلك: اعتقادُ أَن الشارعَ غَيرَ الأَلفاظَ، فهو إِذا أضاف المَنهِي إِلى بيع، أو صوم، أو نكاح مثلًا- فالمراد به المَاهية الشرعِية، والماهِياتُ الشرعيةُ تَستلزِمُ الصحةَ، فَإِضافَةُ النهيِ إِلَيها يُنَاقِضُ مَشرُوعِيتَها، فاحتاج إلى أنّ يَصرِفَ النهيَ لغيرها.\nونحن نقول: إِن المَاهياتِ الشرعيةَ يَنبَغِي أَن تؤخَذَ عَرِية عن قَيدَي الصّحّة والفَسَادِ، وحينئذٍ يَصِح اعتوار الحكمين عليها.\nأو يقال: إِن المَاهِيةَ الشرعِيةَ إِذا كانت باعتبارِ الجَعلِ، فتؤخذُ من المَنهِي عنه إِضافة قيدٍ في المشروع؛ لِدَفع التناقُضِ.\nقوله: \"وَأما القسم الثالث: وهو أن يكون منشأ المفسدة أمرًا خارجًا عن الماهية لازمًا، فههنا قال أبو حنيفة -رحمه الله تعالى: وجب أن ينعقد العقد مع وصف الفساد ... \" إِلى آخره:\nحاصِلُ ما ذَكَرَهُ: أن أبا حنيفةَ -﵀- يَزْعُمُ أن النهيَ مَتَى لم يرجع إِلى مَاهِيةِ الشيءِ أو جُزئهِ- كان ذلك الشيءُ مشروعًا بأصله دون وَصفِهِ.\nوَبَنَى على هذا مَسَائِلَ:\nمنها: لو نَذَرَ صومَ يومِ العِيدِ، وصامه - أَجزَأَهُ وزعم أَن الصومَ بما هو صَومٌ: مَشرُوعٌ، وإضَافَتهُ إِلى اليومِ المخصوصِ غَيرُ مشروع؛ فيكونُ مُطِيعًا بأصلِ الصومِ، عاصيًا بالإِضَافَةِ.","vol":"1","page":416},{"text":"الخَارِجِي عَلَى مُقتَضَى الأَمرِ الذاتِي؛ وَهُوَ بَاطِلٌ. وَإِن حَكَمنَا فِيهِ بِالصِّحةِ الْمُطلَقَةِ- لكُنا قَد سَوينَا بَين الْخَارِجِي اللازِمِ وَبَينَ الْخَارِجِي المُفَارِقِ؛ وَهُوَ -أيضًا- بَاطِلٌ؛ فَلَم يَبْقَ إلا أَن يُقَابَلَ الأصلُ بِالأَصلِ، وَالْوصفُ بِالوْصفِ:\nفَنَقُولُ: لَما كَانَتِ المَاهيةُ خَالية عن مع المفسدة -حصل الانعقاد. ولما كان الوصف الْخَارِجِي مَنْشَأَ المَفْسَدَةِ- كَانَ العَقْد فاسدًا.\nفهذَا تَدقِيقٌ حَسَنٌ؛ إلا أَنهُ يُقَالُ: الجمع بَينَ كَوْنِ الْمَاهيةِ وَجَمِيعِ أَجزَائها خَالِيًا عَنِ الْمَفسَدَةِ، مَعَ كَونِ لازِمِها مَنشَأَ الْمَفْسَدَةِ- مُحَالٌ؛ لأَن المُوجِبَ لِذلِكَ اللَّازِمِ الْخَارِجِي هُوَ\n===\nوكذلك يقول إِن الطوَافَ مشروع بأصله؛ لقوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩]، فَإِذَا نُهِيَ عَنْ طوافِ المحدِثِ فأوقعه- كان مُطِيعًا بالطوَافِ عَاصِيًا بالحَدَثِ.\nوكذلك البَيعُ: مشروع بأصله؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيعَ﴾ [البقرة: ٢٧٥]؛ وَبَيعُ الدرهمِ بالدرهمَينِ منهيٌّ عنه، فإِذا وَقَعَ ذَلِكَ قَال: هو مُنعَقد بِأصلِهِ دُونَ وصفِهِ على معنى: أنهما لو اتفَقَا على إِسقاطِ الدرهم الزائِدِ، لَصحَّ العَقدُ.\nوَمَأخَذُهُ في جميع ذلك اعتِقَادُهُ تفرّد الجهة؛ كالصلاة في الدَّارِ المغصوبة.\nوالشافِعِي ومالِك -رحمهما الله- يقولان: إنه متى وَرَدَ الأَمرُ بِمُطلق ثم نُهِيَ عن وصفه- كان نقيضُ ذلك الوصف شرطًا في المَشْرُوعِ.\nفإذا أُمِرَ بالطوَافِ ثُمَّ نُهِي عن طوافِ المُحدِثِ- كان ذلك مُقَيدًا لأمرِ الطواف بالطهارة، وإذَا أَتَى به بدون الطهارَةِ كان آتيًا بغير المأمورِ به؛ فيكونُ فاسدًا.\nوكذلك إِذا قال: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيعَ﴾ [البقرة: ٢٧٥]، ثم نَهى عن بَيع المَيتَةِ- كان ذلك مُقيدًا لِلمَبِيعِ بالطهارة، إلى غيرِ ذلك.\nوَصرف المسألةِ من حيثُ المعقولُ: أنهُ لا يُتَصوَّرُ النهيُ عن الوَصفِ مع مشروعِيةِ الأصلِ في مَحَل الوصف.\nفإنه لو قال: \"خِطْ هذا الثوبَ، ولا تَخِط وقتَ الزوالِ\" فلا يُتَصورُ أَن يُقال: إن الخِيَاطَةَ مشروعةٌ وقتَ الزوالِ؛ بل يَلزَمُ منه تقييدُ الأمر بِالخِيَاطَةِ بما عدا وقت الزوال.\nأَما قولُ صاحب الكتاب في توجيهِ مذهب أبي حنيفةَ -رحمه الله تعالى-: \"إنّا لو حَكَمنا بالبُطلانِ المُطلقِ لكنَّا قد رَجَّحنَا مُقتَضَى اللازِمِ الخارِجِي على مُقتَضَى اللازِمِ الذاتِيِّ؛ وهو باطل.\nولو حكمنا بالصحة مطلقًا، لكنا قد سوينا بين الخارجي اللازم، وبين الخارجي المفارق وهو أيضًا باطل\" فهو بعيد عن مَأخَذِ الإمام أبي حنيفةَ -رحمه الله تعالى- فإن الخارِجِي إِذا لم يفارق يؤدي إلى التناقض.\nقوله: \"وهو تدقيق حَسَنٌ، إلا أنهُ يُقَالُ: الجمعُ بَينَ كَونِ المَاهيةِ وجميعِ أجزائها خاليًا عنِ المَفسَدَةِ، مع كونِ لازِمِها مَنشأَ المفسدة- مُحَالٌ؛ لأَن المُوجِبَ لذلك اللازِمِ الخَارِجي هو تِلكَ","vol":"1","page":417},{"text":"تِلْكَ الماهية، أو جُزءٌ مِنْ أَجزَائها، فَلَو كَانَتِ الماهية مَع جَمِيعِ أَجزَائها مُشتَمِلَةَ عَلَى الْمصلَحَةِ، ثُمَّ إِنها صَارت مُوَجِّهة لِلوَصفِ الخَارِجِي المُشتَمِلِ عَلَى المفسدة -لَزِمَ كَونُ المصلحة مُوَجهةً للمَفسَدَةِ؛ وَهُوَ مُحَالٌ؛ فَثَبَتَ أَنَّ كَوْنَ هذَا الوصف الْخَارِجيِّ اللازِمِ مَنْشَأَ المَفْسَدَةِ-: يَدل عَلَى تَمَكُّنِ المفسدة فِي جوهرِ المَاهِيَّةِ؛ وَحِينئذ: يَجِبُ الحُكْمُ بِالبُطْلانِ.\nوَأما القسمُ الرابع -وَهُوَ أن يَكُونَ مَنشَأ الْمَفسَدَةِ أَمرًا خَارِجًا عَنِ الماهية، مُفَارِقًا لَها-: فَهذَا لَا يمنَعُ مِنْ صحةِ الْفِعلِ؛ كَالْوُضوءِ بِالمَاءِ المَغصُوبِ، وَالاصطِيَادِ بِالقوسِ المَغصُوبِ.\nإِذَا عَرَفْتَ هذَا، فَلْنَذْكُر مِثَالًا وَاحِدًا؛ لَيَحصُلَ التنبِيهُ عَلَى المَقْصُودِ:\nقَال الشافِعِي -﵀- فِي \"مَسألَةِ الإِرسالِ\": لَوْ حَرُمَ الجَمعُ لَمَا نَفَذَ، وَقَدْ نَفَذَ؛ فَلَا يَحرُمُ:\nبَيَانُ المُلازَمَةِ: أَن بِتَقْدِيرِ أنْ يَكُونَ الجمع حَرَامًا- كَانَ الآتِي بِالْجَمعِ آتِيًا بِنفسِ المحرم؛ فَوَجَبَ الْقَوْلُ بِالبُطلانِ.\nفَإِنْ قِيلَ: \"يُنقَضُ هذَا بِالطلاقِ فِي زَمَانِ الحَيضِ\":\n===\nالمَاهِيةُ، أو جُزء من أجزائها\"، وهو أيضًا فَاسِد؛ فإنهُ مَبنِيٌّ على التعليلِ العقلي، وهو مَذهبُ الحُكَمَاءِ.\nواعتقادُ أَهلِ الحَقِّ: أَنْ جميعِ الكائنات واقعةٌ بِقُدْرَةِ الله تعالى، ثم لو سُلمَ له الإيجابُ العقلي، فلا يَتَعيَّنُ أن يكونَ المُوجِبُ اللازِمُ للمَاهِيةِ نفسَ الماهية، أو جُزأها؛ بل قد يكَونُ من أمر خارج، فكثير من المُتَلازِمَاتِ وَاقِعَة مع عَدَمِ تأثيرِ أَحَدِها في الأُخرَى؛ كالأُبوةِ، والبُنوَّةِ، وغيرِ ذلك.\nقوله: \"وأما القسم الرابع، وهو: أن يكونَ مَنشأُ المفسدة أمرًا خارجًا عن المَاهِيةِ، مُفَارِقًا لها- فهذا لا يمنعُ صِحةَ الفعل؛ كالوُضوءِ بالماءِ المَغْصُوبِ، والاصطيادِ بالفَرَسِ المغصوب\".\nهذا القسم مُتفَق عليه أيضًا من الأَئمةِ: وهو: أنه مَتَى كان النهيُ لِمُجَاور مُفَارق؛ فَإِنَّهُ لا يَمنَعُ الصِّحَّةَ؛ وإنما يَقَعُ النزَاعُ في بعضِ المَوَاطِنِ في تحقيقِ مَنَاطِ أنه مُفَارِق أَوْ لَا، كالبَيعِ وَقتَ النداءِ عندنا، وعندَ مالكٍ، رحمه الله تعالى.\nقوله: \"إذا عرفتَ هذه القاعِدة فنذكر منها مثالًا واحدًا، ليحصُلَ التنبيه على المقصود:\nقال الشافِعِي -رحمه الله تعالى- في مسألة الإرسال: لو حَرُمَ الجَمعُ لَمَا نَفَذَ؛ وقد نفذ فَلَا يَحرُم\".\nحَاصِلُهُ: الاستدلالُ بأن مُقْتَضَى النهي الفَسَادُ، وحيثُ لا فسادَ فلا تحريمَ.\nواعتُرِضَ عليه: بالطلاقِ في الحَيض؛ فَإنهُ حَرَامٌ مع النفُوذِ.","vol":"1","page":418},{"text":"قُلْنَا: الْفَرقُ ظَاهِر؛ لأنّ الطلاقَ فِي زَمَانِ الْحَيضِ وَاقِع بِفعلِهِ وَعَمَلِهِ، وإِيقَاعُ الطلاقِ غَيرُ منهِي عنهُ؛ إلا أن فِي هذِهِ الصُّورَةِ: لَما وَقَعَ الطلاقُ عَلَيها، وَكَانَ الحَيضُ حَاصِلًا فِي ذلِكَ المَحَلِّ؛ فَحِينَئذ: يَلزَمُ مِنْ إِيقَاعِ الطلاقِ عَلَيها حُصُولُ المقَارَنَةِ بَينَ الطلاقِ وَبَينَ الحَيضِ، فِي ذلِكَ المَحَلِّ، وَهذِهِ الْمُقَارَنَةُ هِيَ الْمَنْشَأُ لِلمَفسَدَةِ، وَهذِهِ المُقَارَنَةُ لَيسَتْ فِعلًا لِلْمُكلفِ، وإِنمَا لوَاقِعُ بِفعلِهِ هُوَ الطلاقُ، ثُمَّ عِنْدَ حُصُولِ الطلاقِ: حَصَلَت هذِهِ المُقَارَنَةُ؛ بِسَبَبِ قِيَامِ الْحَيضِ فِي المَحَلِّ.\nفَثَبَتَ أَن -ههُنَا- مَا هُوَ المَنْشَأُ لِلْمَفْسَدَةِ غَيرُ وَاقِع بِفِعلِ المُكَلفِ؛ بِخِلافِ مَا إِذَا قُلْنَا: إِن الجَمعَ حَرَامٌ؛ فَإِنَّ المُكَلفَ إِذَا أَتَى بِالْجَمعِ- كَانَ ذلِكَ الجَمعُ وَاقِعًا بِفِعلِ المُكَلفِ؛ فَفِي مَسأَلَةِ الجَمعِ: مَا هُوَ الْمنشَأُ لِحُصُولِ المفسدة وَاقِع بِفِعلِهِ. وَفِي مَسْأَلَةِ الطلاقِ فِي زَمَانِ الْحَيضِ: مَا هُوَ المنشَأُ لِحُصُولِ المفسدة غَيرُ وَاقِع بِفِعلِهِ؛ فَكَانَ الأَوَّلُ أَقوَى؛ فَظهرَ الفرق.\n===\nوأجاب بأن الإرسال مَحضُ فِعلِهِ، ولو حَرُمَ لما نَفَذَ، بخلاف الطلاقِ عند الحيض؛ فَإن المنسوبَ إِلى فعلِهِ نَفسُ الطلاقِ، ومَنشَأُ المفسدة الحَيضُ، وليس مِنْ فِعلِهِ، وهذا ضعيف؛ فإن الأَفعَال تَتَقيَّدُ بالنسبة إلى الزمانِ والمكان، وإن لم يكونا من فِغلِ المُكَلْفِ، وَيُؤمَرُ بها، ويُنهى عنها باعتبارهما.\nوإنما الفرق إِن امتنع كان الأمر مفارقًا، وهو الاطرَاد بتطويل العِدةِ، أو خشية الندم بالشك في لحوق الولد،، والله أعلم.","vol":"1","page":419},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-55>الْمَسألَةُ الْعِشْرُونَ</span>\nالنهيُ -عِنْدَنَا- لَا يَدلُّ عَلَى الصحةِ البَتةَ. وَقَال الحَنَفِيةُ: يَدل عَلَيهِ.\nلَنَا: أَن النهيَ عَنْ بَيع المَلاقِيح وَالمَضَامِينِ- حَاصِلٌ، وَلَم يَدُل عَلَى الصِّحَّةِ؛ وَكَذلِكَ قَوْلُهُ تَعَالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٢٢]، وَالمُرَادُ مِنهُ: النهيُ عَنِ الوَطءِ، وَلَم يَدُل هذَا عَلَى الصِّحَّةِ أصلًا.\nاحتجوا: بِأنهُ لَوْ كَانَ المَنهِي عَنْهُ مُمتَنِعًا- لَم يَكُنْ فِي النهيِ فَائِدَة؛ كَمَا [لا] يُقَالُ لِلأعمَى: لَا تبصِر، وَللزمِنِ: لَا تَقُم.\n===\n\n[المسألة العشرون]\nلا تدل إضافة النهي ألبَتة على صحة المنهي عنه.\nوقالتِ الحنفيةُ: تدل عليه.\nهذه المسألةُ مِنْ فروع أَن النهي لَا يَدُل على الفساد.\nوالقائلون به اختلفوا: فزعم أَبُو حنيفةَ، ومحمدُ بنُ الحَسَنِ -رحمهما الله تعالى- أنه يتضمن الصّحّة؛ واحتجا بذلك على انعقاد بيع الربَا، وانعقادِ صوم يوم العيد.\nومستندهما أمران: أحدُهما: أن النهي يُضافُ إلى الماهِيات الشرعية، والماهيات الشرعية لابُد أن تكون بحال يصح.\nالثاني: أن المنهي عنه لا بُدَّ أن يكون ممكنًا؛ لعدم فائدةِ النهي عن الممتنع.\nوَافتُرِضَ عليهما بوجْهينِ: الأول: لا نُسلِّم أن الشَّارعَ غَيرَ في طَرَفِ النهي؛ قاله الغزالي. وهو بَعِيد؛ فإنهُ لا يفهم مِنْ قولِه - ﷺ -: \"دعي الصلاة أَيامَ أقرَائِكِ\" النهي عن الدعَاءِ.\nالثاني: سلمنَا أنه غير الماهِياتِ، لكن لا نُسلم دخول الاعتبار فيها، بل إنما غيرها على وَجه تكون معروضة للنهي والأمر، فيتصور عليها الصحة والفساد.\nقوله: \"لنا: أَن النهي عن بيع الملاقِيحِ، والمَضَامِين حاصل، ولم يدل على الصحة\".\nحاصله: أَن من قال بالصحة، لا يقوله مطلقًا، وإنما يقوله فيما إِذا كان مشروعًا بأصله دُون وَصفِه.\nفاحتج عليهم بكُلِّ ما نهى عنه مما ليس مشروعًا بأضلِه: كبيع المَلاقيح، والمَضَامِين،","vol":"1","page":420},{"text":"الْجَوَابُ: أَن الْكَلامَ فِي تكلِيفِ مَا لَا يُطَاقُ قَد تَقَدمَ. ثُم يُنقَضُ مَا ذَكَرْتُم بِبَيعِ الْمَضَامِينِ وَالْمَلاقِيحِ.\nثُم نَقُولُ: لمَ لَا يَجُوزُ حَملُ النهْيِ -ههُنَا- عَلَى الْفَسخِ، وَتَقْرِيرُهُ: أن العَبِيدَ وَكَّلَهُمُ\n===\nوالخمر، والميتة، ونكاح المحارم،، وهو لازِمٌ لهم على المأخذين المذكورين، ولا جَرَمَ أنه استدل به تارة، ونقض به أخرى.\nقوله: \"احتجُّوا بأنه لو كان ممتنعًا، لم يكن في النهي فائدة، كما لا يُقالُ للأعْمَى: لَا تُبْصِرْ، وللزمِنِ: لا تَقُمْ\"، يعني: أنه إذا امتنع النهي عن المبيع -فلا بُد للمنهي عنه أن يكون ممكنًا متصورًا.\nوهذه مغالطة؛ فإن الصحة المشروطة في التكليف عبارة عن قبول الوجود والعدم، والمنهيات كلها كذلك.\nوالصحةُ المتنازع فيها: كونه منعقدًا معتبرًا، مفيدًا لثمرته.\nقوله: \"والجواب: أن الكلام في تكليف ما لا يُطاقُ وقد تقدم\":\nحَاصِلُه: أنه نازع في اشتراط الصحة في التكليف، وهذا لَا حاجَةَ به إليه ها هنا؛ فإن النزاع في هذه المسألة بعد تَسلِيم امتناع تكليف ما لا يُطاقُ.\nقولُه: \"ثم نقولُ: لم لَا يَجُوزُ حمل النهي ها هنا على النسخ ... \" إلى آخره:\nلم يرد حَقِيقَةَ النسخ الشرعي، وهو: رفع حكم شرعي بخطاب متراخ؛ وإنما أراد النسخ اللغوي، وهو: الرفع والإِبطَالُ.\nوتقريرُه: أن العرب كانت تعتقدُ صِحةَ بياعات وعقود: إِمَّا بشرائع متقدمة، أو غير ذلك، والنهي لما كانوا يعتقدونه من الصحة، فإنهم كانوا يعتقدون صحة نكاح الأختين، والشغار، وما زاد على الأربع، وصحة بيع الحصاة والمُنَابَذَةِ، وغير ذلك، فيكون النهي رافعًا لتلك الصحة المنعقدة، إِمَّا مِن شَرع أو غيره.","vol":"1","page":421},{"text":"الله فِي جَمِيعِ تَصَرفَاتِهِم، ثُم كَمَا أَن المُوكلَ، إِذَا قَال لِوَكِيلِهِ: \"لَا تَفعَل هَذَا\" -كَانَ ذلِكَ فَسخًا مَانِعًا مِن الانعِقَادِ-: فَكَذَا هَهُنَا بَل ههُنَا أَولَى؛ لأَن المَالِكَ الحَقِيقِي لَيسَ إِلَّا اللهَ ﷾.\n===\nومِن تمام البحثِ في المَنَاهِي مَسألَة، وهي:\nأَنَّ متعلقَ النهيِ ما هو؟\nقال أصحابُنا، وأكثرُ المعتزلة: متعلقه فعل الضد.\nوقال أَبو هاشم مِنَ المعتزلة، والغزالي مِنا: متعلقه الإِعراض، والترك.\nقال أَبو هاشم: والترك ليس بفعل البتة؛ فإن الباري -سبحانه- يوصف به في الأزل، ولا فعل في الأزل.\nاحتج اصحابنا بأن المنهيَّ عنه لا بد وأَن يكون مقدورًا، والقدرة تستدعي أثرًا، والعدم لَا شَيء؛ فلا يَصِح أن يكون أثرًا؛ لأنه مستصحب، فنسبته إلى القدرة تحصيلُ الحاصل.\nواحتج الغزالي؛ بأن مَن عُرِضَت له داعية الزِّنَا، فمنع نفسه مِن ذلك؛ فإنه يُحمَدُ عند العقلاء.\nوحاصِلُ ما ذكره: أن الكف ليس نفيًا محضًا، بل لا بُد فيه مِنْ أخذ العدم عند داعية ما له عرضية الحصولِ، مما هو مقدورٌ للمكلف، فتندفع المفسدة، فلا جَرَمَ أنه إن لم يخطر له الزنا، لم يثب على تركه.\nومما ذكره أبو هاشم من تسمية البَارِي -سبحانه- تاركا في الأزل: إن أراد به نفي مجرد الفعل، فهو حَقٌّ مِن جهة المعنى، بعيدٌ من حيث اللفظ؛ إذ لا يقال في العُرف: \"تارك لكذا\" إلَّا لما كان بعرضية الثبوتِ، وإذ لَا يصِح فعل أو لا قط؛ تحقق الترك، والله أعلم.","vol":"1","page":422},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-56>الْبَابُ الثَّالِث فِي الْعَامِّ وَالخَاصِّ، وَفِيهِ مَسَائِلُ:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-57>الْمَسْألَة الأوُلَى فِي الْفَرْقِ بَينَ الْمُطْلَقِ وَالْعَامِّ</span>\nأعْلَم: أَنَّ لِكُلِّ شَيءٍ مَاهِيةً وَحَقِيقَةً، فَكُل أمْرٍ: يَكُونُ المَفهُومُ مِنهُ لَيسَ عَينَ الْمَفْهُومِ مِن تِلكَ المَاهِيةِ؛ فَكَانَ مُغَايِرًا لَهَا، سَوَاء كَانَ لازِمًا لَهَا، أَو مُفَارِقًا، وَسَوَاء كَانَ إِيجَابًا أَوْ سَلْبًا.\n===\nاختلف الأُصوليون في عَدِّ الخصوص والعموم من أقسام الكلام فمنهم مَن عدهما منها.\nقال الإِمامُ: والحق أنهما عارضان للخبر، والأمر، والنهي، وغيرِ ذلك من أقسام الكلام، لا أنهما قِسمَانِ بذاتهما.\n[و] إِنما بَوَّبَ على الفَرقِ بين العام، والمطلق؛ لأَن المنطقيين يسمون المطلق عامًّا.\nويعنون بالعام: كُل حقيقة منطبقة على معدود باعتبار معنى واحدٍ. والخِلافُ راجعٌ إِلى","vol":"1","page":423},{"text":"[فَـ] الإِنسَانُ مِنْ حَيثُ هُوَ إِنسَان، لَيسَ إِلَّا أنَّهُ إِنسان: فَإمَّا أَنَّهُ وَاحِدٌ، أَو لَا وَاحِدٌ؛ وَهُمَا قَيدَانِ مُغَايِرَانِ لِكَوْنِهِ إِنْسَانًا، وَإِنْ كُنّا نَعْلَمُ أَن المَفهُومَ مِن كَونِهِ إِنسَانًا لَا يَنفَك عَنهُمَا معًا.\n===\nالاصطِلاحَ، والغرضُ ها هنا: بيان العُمُومِ الاسْتِغْراق العارض للأشخاص \"المؤمنين\"، \"والمسلمين\".\nوهذا العُمُوم يَعْرِضُ للقضايا، ويستعمل في البراهين؛ كقولك: كل جسم ممكن، وكل ممكن محدث، بخلاف عموم المطلق؛ فإن معناه: أَن مفهوم اللفظ غيرُ مانع من الشركة، وهذا العمومُ يعرض للمفردات؛ ومنه النوع، والجِنس، والفصل، والخاصة، والعرض العام: وهو المستعمل في الحدود والرسوم.\nوالعام المستغرق يلزم مِن صدقه صدقُ الخاص، ولا ينعِكسُ، والعام الثاني يلزم من صِدق الخاص منه صدقُ العام ولا ينعكسُ.\nإذا تقرر هذا فاعلم: أَن بين المطلق: كإنسان، وفرسٍ، وبين العام: كالمسلمِينَ، والمُشرِكينَ، وبين أسماء الأعداد؛ كمِائَة، وألف- اشتراكا في كثرة ما.\nويختص المطلق: بأنَّ الكثرة عارضة عليه، ويشترك العام واسمُ العدد في دخول الكثرة في ماهيتها.","vol":"1","page":427},{"text":"إِذَا عَرَفتَ هذَا، فَنَقُولُ: أَمَّا اللَّفْظَ الدال عَلَى الحَقِيقَةِ، مِن حَيثُ إِنهَا هِيَ هِيَ، مِنْ غَيرِ أَنْ تَكُون فِيهِ دَلالة عَلَى شَيء مِن قُيُودِ تِلْكَ الْحَقِيقَةِ -فهُوَ: المُطلَقُ. وَأَمَّا اللفْظُ الدال عَلَى تِلْكَ الحَقِيقَةِ مَعَ قَيدِ الكَثرَةِ: فَإن كَانَتْ تِلكَ الْكَثْرَةُ كَثْرَةً مُعَينَة؛ بِحَيثُ يَتَنَاوَلُهَا اللَّفْظُ، وَلَا يَتَنَاوَلُ مَا يَزِيدُ عَلَيهَا -فَهُوَ: اسمُ العَدَدِ، وإن لَمْ يَكُن كَذلِكَ- فَهُوَ: الْعَام؛ فَلِهذَا\n===\nويختص العددُ: بأن الكثرةَ فيه مُعَينة محصورة.\nومُفْرد العام: بأن الكثرة فيه غير معينة ولا محصورة.\nقولُه: \"إِن كُل شَيءٍ له ماهيةٌ وحقيقةٌ؛ فكل أمر يكون المفهوم منه ليس عينَ المفهوم من تلك الماهية- كان مُغَايِرًا له، سواء كان لازمًا، أو مُفَارِقًا، وسواء كان إِيجابًا أو سلبًا\":\nغرضه من ذكر الشرطية: الرد على مَن أخذ الموحدة في حَدِّ المطلق، وهي عارضة له؛ فإن المطلقَ يوصف بالقلةِ، والكثرة، والوحدة، وكل ما يُوجَدُ مع المتقابلين، وليس له مِن ذاته أحدهما إلَّا أن عبارته لَا توفي بمقصوده؛ فَإن الذي أنتجه ضابطه: أَنه مغايرٌ للماهِية، وجزء الماهية مغاير لها، وداخل فيها، وليس مقصوده مطلق المغايرة، بَل مغاير هو خارجٌ، فكان حَقه أن يَقُولَ: فكل أمر يكون المفهومُ منه ليس عين المفهومِ مِن تلك الماهية، ولا جزءًا- فهو عارِضٌ عليه؛ لتتم له المؤاخذة.\nقوله: \"إِذا عرفت هذا، فنقول: اللفظ الدال على الحقيقة من حيث إنها هي، من غير أن يكون فيها دلالة على شيء آخر من قيود تلك الماهية- فهو اللفظ المطلق\" يعني: أن المطلق هو الدال على الماهية فحسب.\nقوله: \"وأما الدال على تلك الحقيقة مع قيد الكثرة: فإن كانت تلك الكثرة كثرة معينة، بحيث يتناولها اللفظ، ولا يتناول الزائد عليها - فهو اسم العدد\" وهذا أيضًا فيه مُؤَاخذة؛ فإِنهُ أخذ المعدود في ماهية العدد، والعدد يستلزم المعدود لا أنه يشعر به مطابقة، ولا تضمنًا؛ إِذِ العددُ عبارة عن محض الكثرة المعينة.\nقوله: \"فلهذا السبب قُلنا: ما يتناول الشَّيئَينِ فصاعدًا من غير حصر هو العام\".\nقوله: \"ما يتناول الشيئين\": يُخرِجُ المطلقَ.\nوقوله: \"مِن غَيرِ حَصر\" يخرج العدد.\nوعدل عن قول الغزالي وهو: \"اللفظ المتناول لشيئين فصاعدًا\"؛ لأنَّ العموم كما يعرض لِلفظِ قد يعرض لدلالة مقتضى اللفظ، ولمفهومه؛ ما سيأتي إن شاء الله تعالى.\nوقد أُخِدَ عليه: تقييده له بالشيئين؛ فإن العمومَ قد يعرض للمعدومات، فإن قَولَنَا: المعدومات والمستحيلات عامة، وليست أشياء.\nفالأَولى أَن يُقَال: \"ما يتناول مُسَمَّيَينِ فصاعدًا مِن غير حصرٍ\".","vol":"1","page":428},{"text":"السبَبِ قُلْنَا: الْعَامُّ مَا يَتَنَاوَلُ الشيئين فَصَاعِدًا مِنْ غَيرِ حَصْرٍ. وَبِهذَا الْبَيَانِ: ظَهَرَ خَطَأُ قَولِ مَنْ يَقُولُ: الْمُطْلَقُ: هُوَ اللفظُ الدَّالُّ عَلَى وَاحِدٍ لَا بِعَينِهِ؛ لأن الْوَحدَةَ وَعَدَمَ التعيِينِ قَيدَانِ زَائِدَانِ عَلَى الْمَاهِيةِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-58>الْمَسْألَة الثَّانِيَة</span>\nفِي بَيَانِ أَن لَفْظَةَ \"مَنْ\" وَ\"مَا\" فِي مَعْرِضِ الشرطِ وَالاسْتِفْهَامِ- لِلْعُمُومِ.\nويدُل عَلَيه وَجْهَانِ:\n===\nوحدَّه أبو الحُسَين البصري بأنه: \"اللفظُ المستغرقُ لِكُل ما يصلح لتناوله بحسب وضع واحد\".\nفقوله: \"المستغرق\" يتحرز به عن النكراتِ، مفردة كانت أَو مثناة أو مجموعة.\nوقوله: \"بحسب وَضْع وَاحِدٍ\"- احتراز من تَعْمِيمِ المُشتَرَكِ في مَحَامِلِه؛ فإنه لا يقول به.\nقوله: \"وَبِهَذَا البَيَانِ ظَهَرَ الخَطَأُ في قَوْلِ من يَقُولُ: المُطلَقُ هُوَ اللفظ الدال على وَاحِدٍ، لا بعينه؛ فإن الوَحدَةَ وعدم التعيين قَيدَانِ\" هذا حد الشريف وغيره، وما ذكره وَارِدٌ عليه على ما سَبَقَ.\nتقدم البحثُ في حقيقة العُموم، والبحثُ الآنَ في جِهَاته وصيغه:","vol":"1","page":429},{"text":"الأَولُ: لَو قَال: \"مَن دَخَلَ دَارِي، فَأعطِهِ دِرهَمًا\"- كَانَ لَهُ أَن يُعطِيَ جَمِيعَ الدَّاخِلِينَ؛ وذلكَ يَدُل عَلَى العُمُومِ.\n===\nفجهاته ثلاث: لفظية، وعرفية، وعقلية:\nأَمَّا اللفظيةُ: فكالمسلمين، والمؤمنين.\nوأَمّا العُرفِيةُ: فكقولهِ تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ [النساء ٢٣]، وليس المرادُ","vol":"1","page":430},{"text":"الثَّانِي: أَنَّهُ إِذَا قَال: \"مَنْ دَخَلَ دَارِي، فَأَكْرِمَهُ\"- حَسُنَ اسْتِثْنَاءُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْعُقَلَاءِ مِنْهُ، وَالاسْتِثْنَاءُ مُخْرِجٌ مِنَ الْكَلامِ مَا لَوْلَاهُ لَدَخَلَ فِيهِ؛ لِوَجْهَينِ:\nأَحَدُهُمَا: أَنَّ الْمُسْتَثْنَى مِنَ الْجِنْسِ، لَا بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ بِحَيثُ يَصِحُّ دُخُولُهُ تَحْتَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ، فَإنْ لَمْ يَكُنِ الدُّخُولُ وَاجِبًا - لَمْ يَبْقَ فَرْقٌ بَينَ الاسْتِثْنَاءِ عَنِ الْجَمْعِ الْمُنَكَّرِ؛\n===\nبالتحريم تحريم ذاتِ الأُمِّ، بل المرادُ ما يفهم منه عُرْفًا مِنْ تحريم وجوه الاسْتمتاعات.\nوأما العقلية: فكترتيب الحُكْم على اسم مُشْتقٍّ، يفهم منه التعليلُ، فيعم الحكم جميع أفراده، وهو التعميم؛ كقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيعَ﴾ [البقرة ٢٧٥]؛\nرَتَّبَ الحِلَّ على مُسَمَّى البيع، فيدل على حِلّه أينما وجد مُسَمَّاهُ إلا أن يمنع منه مانِعٌ.\nوَأَمَّا صيغة: فعند المُحَقِّقِين ترجع إِلَى قسمين:\nأحدهما: ما يستقل بإفادة العُمومِ من غير ضَمِيمةٍ.\nوالثاني: ما يفتقر فِي إفادته إِلَى ضميمة.\nفالأول: نحو \"كُلِّ\"، و\"جَمِيع\"؛ كقول الله تعالى: ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيءٍ﴾ [الزمر: ٦٢]، مريد لجميع الكائنات.","vol":"1","page":431},{"text":"كَقَوْلِهِ: \"جَاءَنِي فُقَهَاءُ إِلَّا زَيدًا\" وَبَينَ الاسْتِثْنَاءِ عَنِ الْجَمْعِ الْمُعَرَّفِ؛ كَقَوْلِهِ: \"جَاءَنِي الْفُقَهَاءُ إلا زَيدًا\"، وَلَمَّا كَانَ الْفَرْقُ بَينَهُمَا مَعْلُومًا بِالضَّرُورَةِ- ثَبَتَ: أَنَّ الاسْتِثْنَاءَ مِنَ الْجَمْعِ\n===\nوأسماء الشرط، والاسْتفهام، والموصولات؛ كقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا﴾ [الفرقان ٦٨]، و: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾ [الحديد: ١١]، وَ: ﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [البقرة ٢٨٤] و: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ﴾ [الأنبياء: ٩٨].\nوالثاني: صيغ المجموع المعرفة بلام الجِنْس، أو الإِضافة:\nكقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ﴾ [الأحزاب ٣٣]، و: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ﴾ [الانفطار: ١٣].\nوقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ [النساء ١١]، وما في معناها من أسماء المجموع؛ كقوله -﵊-: \"أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ\".\nواسم الجِنْس المَعرَّفُ بلام الجنس؛ كقوله -﵊ -: \"لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ","vol":"1","page":432},{"text":"الْمُعَرَّفِ، يَقْتَضِي إِخْرَاجَ مَا لَوْلَاهُ لَدَخَلَ.\nالثَّانِي: وَهُوَ أَنَّهُ يُنْقَلُ عَنْ بَعْضِهِمْ: أَنَّ الاسْتِثْنَاءَ إِخْرَاجُ مَا لَوْلَاهُ لَدَخَلَ، وَعَنْ آخَرِينَ: أَنَّ الاسْتِثْنَاءَ إِخْرَاجُ مَا لَوْلَاهُ لَصَحَّ دُخُولُهُ.\n===\nبِالذَّهَبِ إلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ\".\nوالنكرة فِي سياق النفي؛ كقوله تعالى: ﴿لَا بَيعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ﴾ [البقرة: ٢٥٤].\nولم يختلف العلماءُ فِي إِفادة جملة هذه الصيغِ لِلْعُمومِ مع القرائن. وأما مع تجردهما، فقد اختلف العلماءُ فِي ذلك:\nفذهب الفقهاءُ، ومعظم المعتزلة إِلَى أَنَّها حقيقة فِي الاسْتِغراق.\nونُقِل عن الثلجي وغيره: أنها تُحْمَلُ على الأقلِّ؛ لأنه المستيقن، فيحمل الجمع على أقله، والأسماء المبهمة على الواحد.\nوتوقف الواقفية على المذهبين فِي الوقف.\nومعتمد الفقهاء فِي التعميم أربع حُجَجٍ:\nالأُولَى: حسن مدح المعمم، وذم المقصر.\nالثَّانية: حسن الاستثناء.\nالثالثة: حسن التوكيد بالمستغرقات.\nالرابعة: النقض؛ كقول عُثْمانَ بن مَظْعُون ... ... ... ... ... ... ...","vol":"1","page":433},{"text":"فَنَقُولُ: وَجَبَ أَنْ يَكُونَ الاسْتِثْنَاءُ حَقِيقَةً فِي أَحَدِهِمَا، مَجَازًا فِي الآخَرِ؛ صَوْنًا لِلنَّقْلِ عَنِ التَّكْذِيبِ، فَنَقُولُ: جَعْلُهُ حَقِيقَةً فِي الْوُجُوبِ، مَجَازًا فِي الصِّحَّةِ -أَوْلَى؛ لأَنَّ الصِّحَّةَ مِنْ لَوَازِمِ الْوُجُوبِ، وَالْمُلَازَمَةُ شَرْطٌ فِي جَوَازِ الْمَجَازِ فَإِذَا جَعَلْنَاهُ حَقِيقَةً فِي الْوُجُوبِ-\n===\nللبيدٍ - حين قال [من الطَّويل]:\n...................... ... وَكُلُّ نَعِيمٍ لا مَحَالةَ زَائِلُ\nكذبت؛ فإِنَّ نَعِيمَ الجنة لا يزولُ.\nوقد جعلها صاحبُ الكتاب مَسَائِلَ؛ لاختلافِ اختياره فيها، واختلاف مأخذه، فذكر فِي المسألة الأولى مِنْ أسماءَ الشَّرْطِ \"مَنْ\"، و\"مَا\" فرضًا، وتمثِيلًا.\nواحتجاجه جَائِزٌ فِي جميع أسماء الشرط، والاستفهام، والأسماء الموصولات. والموصولات، وهي تنقسم إِلى ثلاثة أَقسام:","vol":"1","page":434},{"text":"أَمْكَنَ جَعْلُهُ مَجَازًا فِي الصِّحَّةِ؛ لأَنَّ الْوُجُوبَ يَسْتَلْزِمُ الصِّحَّةَ. أَمَّا لَوْ جَعَلْنَاهُ حَقِيقَةً فِي الصِّحَّةِ - لَا يُمْكِنُ جَعْلُهُ مَجَازًا فِي الْوُجُوبِ؛ لأَنَّ الْوُجُوبَ لا يَلْزَمُ الصِّحَّةَ.\n===\nمنها: ما هو شَرْطٌ فيمن يعلم وهي: مَنْ.\nومنها: ما هو شَرْطٌ فيمن لا يعلم؛ كـ \"مَتَى\"، \"وأيَّان\" فِي الزمان، \"وَأَينَ\"، \"وحيثما\" فِي المكان، و\"ما\" فيما لا يعلم فِي الأكثر، وقد تأتي فيمن يعلم للتنويع؛ كقوله تعالى: ﴿يُسَبِّحُ","vol":"1","page":435},{"text":"احَتَجَّ الْقَائِلُونَ بِأَنَّ الاسْتِثْنَاءَ تَأْثِيرُهُ فِي إِخْرَاجِ مَا لَوْلَاهُ لَصَحَّ، لَا فِي إِخْرَاجِ مَا لَوْلَاهُ لَوَجَبَ- بِوُجُوهٍ:\n===\nلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾، [الجمعة ١]، وكقوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء ٣].\nومنها: ما هو صالح للقسمين: كـ \"أي\"؛ فإِنَّها بحسب ما تضافُ إليه: فَإِنْ أُضِيفَتْ إِلَى مَنْ يعلم، كانت شرطًا، وإنْ أُضِيفت إِلَى ما لا يعلم، كانت شرطًا فيه،، وإِن أُضِيفَتْ إِلَى الزمان أو المكان كانت شرطًا فيهما.\nقوله: \"ويدل عليه وَجْهَانِ:\nالأول: أنَّه لو قال: مَنْ دخل داري، فأعْطِه دِرْهمًا -كان له أَنْ يعطي جميع الداخلين\"، يعني: ويحسن مدحه على ذلك، ويذم على الاقتصار.\nلا يقال: العموم باعتبار القرائن؛ فإِنا نفرضه مع الغيبة، وعدم المناسب؛ كما لو كتب: من قال لك: ألِفٌ، فقل له: بَاء.\nلقائل أَنْ يقولَ: إِذا بُولِغ فِي الفرض إِلَى هذا الحَدِّ - فللخَصْمِ منعُ العموم.\nقوله: \"الثاني: أنَّه لو قال: مَنْ دخل دَارِي، فأَكْرِمْهُ، حسن استثناء كُلِّ داخل من غير العقلاء\" يعني على البدل.\nقوله: \"والاستثناء يخرج مِنَ الكلام ما لولاه لدخل من وجهين:\nالأول: أَنَّ المستثنى مِنَ الجِنْس لا بُدَّ وأن يكون بحيث يمكن دخولُه تحت المستثنى منه\" يعني: إن لم يكن فرقٌ بين المتصل والمنقطع.\nقوله: \"وإِنْ لم يكنِ الدخولُ واجبًا، لم يبق فرقٌ بين الاسْتثناء عن الجمع المنكر؛ كقولك: جاءني فقهاء إلَّا زيدًا، وبين الاسثتناء عن الجمع المعرف، كقولك: جاءني الفقهاء إِلَّا زيدًا\"، يعني: أن المنكر لا يستغرق ضرورة شُيُوعِه، وإذا لم يستغرق مع حسن استثناء كُلِّ فردٍ من الفقهاء","vol":"1","page":436},{"text":"الأَوَّلُ: أَنَّ جُمُوعَ الْقِلَّةِ لا تُفِيدُ إلا مَا دُونَ الْعَشَرَةِ، مَعَ أَنَّهُ يَصِحُّ الاسْتِثْنَاءُ منْهَا.\nالثَّانِي: أَنَّ سِيبَوَيهِ نَصَّ عَلَى أَنَّ جَمْعَ السَّلَامَةِ مِنْ جُمُوع الْقِلَّةِ، مَعَ أَنَّهُ يَصِحُّ الاسْتِثْنَاءُ مِنْهَا.\nالثَّالِثُ: أَنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يُقَال: \"صَلِّ إلا فِي الْوَقْتِ الْفُلَانِيِّ\"، مَعَ أَنَّ الأَمْرَ لا يُفِيدُ التَّكْرَارَ.\nالرَّابعُ: أَنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يُقَال: \"اصْحَبْ جَمْعًا مِنَ الْفُقَهَاءِ إلا فُلَانًا\"؛ فَهاهُنَا: الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ مُنَكَّرٌ، وَلَا يُفِيدُ الْجَمْعَ؛ مَعَ أَنَّهُ يَصِحُّ [الاسْتِثْنَاءُ مِنْهُ].\n===\nمنه، يعني فيكون الاسْتثناءُ لإِخراج الصالح للدخول، فلو كان فِي المُعَرَّفِ كذلك، لم يكن فرق.\nقوله: \"الثاني: أنَّه نقل عن بعضهم: أَنَّ الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل، وعن آخرين: أنَّه إخراج ما لولاه لصلح\".\nويدل على صِحَّةِ ما قاله: أَنَّ الاستثناء مِنَ النصوص لإِخراج الداخل؛ كفوله تعالى: ﴿فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إلا خَمْسِينَ عَامًا﴾ [العنكبوت ١٤]، ومن مثل قولِه: صَلِّ ركعتين بالفاتحة والمعوذتين إلَّا فِي وقت كذا لإخراج الصالح.\nقوله: \"فنقول: جعله حقيقةً فِي الوجوب، مجازًا فِي الصحة - أَوْلَى؛ لأن الصحة من لوازم الوجوب، والملازمة شرطُ صحة المجاز\" يعني: أَنَّ الأخص يستلزم الأعم، والدال على الأخص بالمطابقة دَالٌّ على الأعم بالتضمين أو الالتزام، ولا ينعكس.\nقولُه: \"احتج القائِلُون بأنَّ الاستثناء لإِخراج الصالح للدخول بوجوه:\nالأول: أَنَّ جُمُوعَ القلة لا تفيد إلا ما دون العشرة\".\nصوابه أَنْ يَقُولَ: لا تفيد إلا العشرة فما دونها.\nقوله: \"مع أنَّه يصح الاستثناء منها\"، يعني: أنَّه يصح استثناء ما زاد على العشرة بطريق البدَلِ، وما ذاك إلا لصحة الدخُولِ.\nقوله: \"الثاني: أَنَّ سيبويه نصَّ على أن جَمْعَ السلامة مِنْ جُموع القلة، مع أنَّه يصح الاستثناء مِنْهَا\" وجهه ما سبق.\nووجه التوفيق بين ما نُقِل عن سيبويه، وما ذكره الفقهاء: أن يحمل كلام سيبويه على المنكر، أو يقال: أنَّه الأَصْلُ، وغلب استعماله فِي الكثرة، فصار التعميم ثابتًا بالعرف، إِما لغة، أو شرعًا.\nقوله: \"الرابع: أنَّه يقال: اصْحَبْ جمعًا من الفقهاء .. \" إِلَى آخره، يعني بِصِحَّةِ الاسْتثناءِ صحة الاستثناء من المنكر، وقد تقدم.","vol":"1","page":437},{"text":"الْجَوَابُ: أَنَّهُ لَمَّا تَعَارَضَتِ الدَّلَائِلُ، كَانَ قَوْلُنَا أَوْلَى؛ لأَنَّهُ أَكْثَرُ فَائِدَةً.\n===\nقوله: \"والجواب: أنَّه لما تعارضت الدلائلُ، كان قولنا أَوْلَى؛ لأنه أكثر فائدة\" يعني: أن الوجوب يستلزم الصحة، ولا ينعكس، فكان أكثر فائدة؛ لدلالته على الوجوب والصحة معًا.\nوما ذكره مِنَ التَّرْجِيحِ يعارضه أنَّه إِذا كان حقيقةٌ فِي الصحة، لم يكن فِي حمْلِه على الوجُوبِ عند القرينة مُخَالفَةُ أَصْلٍ؛ بخلاف العكس.\nوالأَوْلَى أَنْ يُحْمَلَ الاستثناءُ على قدرٍ مشترك بين الداخل والصالح للدخول؛ دفعًا للمجاز أَيضًا؛ فإِنه على خلاف الأَصْل، فيقال: الاستثناء إِخراج الثاني مِنْ حكم الأول بـ \"إلَّا\" وأخواتها.\nوقد ذكر فِي أول المسألة أن الدليلَ على العموم وجوهٌ، ولم يذكر سِوَى وَجْهَينِ.\nومما احتجَّ به المخصصة أَنَّ أظهرَ هذه الأسماءِ فِي اقتضاء العموم \"مَنْ\"، وقد سمع عن العرب تثنيتها، وجمعها فقالت: مَنْ، ومَنَانْ، ومَنُونْ، ومَنَهْ، ومَنْتَانْ، ومَنَاتْ.\nوقال الشَّاعر [الوافر]:\nأتَوْا نَارِي فَقُلْتُ: مَنُونَ أَنْتُمْ؟ ... فَقَالُوا: الجِنُّ، قُلْتُ: عِمُوا ظَلَاما\nوالمرادُ مِنْ التثنية والجمع: التكثيرُ، ولا معنى لذلك لو كانت مفيدةً للكثرة المستغرقة.\nوأُجِيبَ: بأن ذلك ليس تَثْنيةً حقيقة، ولا جمعًا حقيقيًّا، وإنما هي زيادات ألحقت فِي باب الحكاية للنكرات؛ حرصًا على البيان؛ بدليل أنَّهم لم يستعملوها فِي الوصْلِ، ولا فِي غير الحكاية، ولم يحرِّكُوا نونه، وإنَّما ذلك فِي حكايات النكرات مع الاستفهام خاصَّة، وفي البيت شذوذٌ من وجوهٍ:\nأحدُها: استعمالُه فِي غير الحكاية.\nوالثاني: اسْتعماله فِي الوصْلِ.\nوالثالث: تَحْرِيكُ النُّونِ.","vol":"1","page":438},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-59>الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ فِي أَنَّ الْجَمْعَ الْمُعَرَّفَ يُفِيدُ الْعُمُومَ</span>\nوَيَدُّلُّ عَلَيهِ وُجُوهٌ:\nالأَوَّلُ: أَنَّ الأَنْصَارَ لَمَّا طَلَبُوا الإِمَامَةَ، احْتَجَّ عَلَيهِمْ أَبُو بَكْرٍ -﵁- بِقَوْلِهِ - ﵇ -: \"الأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيشٍ\" وَالأَنْصَارُ سَلَّمُوا صِحَّةَ ذلِكَ الدَّلِيلِ، وَلَوْلَا أَنَّ الْجَمْعَ\n===\n[المسألة الثالثة]\n[قوله]: \"إنَّ الجمع المعرف -يعني: بـ \"لام الجِنْس\"- يفيد العموم، ويدل عليه وجوهٌ:\nالأول: أَنَّ الأَنصار - ﵃- لمَّا طلبوا الإمامة، احتجَّ عليهم أبو بكر - ﵁ - بقوله -﵊-: \"الأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيشٍ\" والأنصارُ سلَّمُوا ذلك الدليل، فلولا","vol":"1","page":439},{"text":"الْمُعَرَّفَ بِالأَلِفِ وَاللَّامِ يُفِيدُ الاسْتِغْرَاقَ؛ وَإِلَّا لَمْ يَصِحُّ ذلِكَ الدَّلِيلُ. وَعَنْ عُمَرَ - رَضِيَ الله\n===\nأَنَّ الجمع المعرف بالألف واللام يفيد الاسْتغراق، وإلَّا لما صح ذلك\" يعني: أنَّهم لما قالوا: مِنَّا أَمِيرٌ، ومِنْكُمْ أميرٌ، فلا يندفع هذا القول إلَّا بتقدير أَنْ يكون معنى الحديث: كُلّ الأئمة من قريش.","vol":"1","page":440},{"text":"عَنْهُ - أَنَّهُ قَال لأَبِي بَكْرِ - ﵁ - لَمَّا هَمَّ بِقِتَالِ مَانِعِي الزَّكَاةِ: \"أَلَيسَ قَال النَّبِيُّ -\n===\nويردُّ عليه: أن الإِمامة إِثبات سلطنة وولاية عامة، وثبوت السلطنة العامة للأشرف","vol":"1","page":441},{"text":"﵇ -: \"أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: \"لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ\"؛ فَاحْتَجَّ عَلَيهِ بِعُمُومِ الِلَّفْظِ، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيهِ أَحَدٌ، بَل عَدَلَ أَبُو بَكْرٍ - ﵁ - إِلَى الاسْتِثْنَاءِ، فَقَال: \"أَلَيسَ قَال النَّبيُّ - ﷺ -: \"إِلَّا بِحَقِّهَا\"، وَالزَّكَاةُ مِنْ حَقِّهَا؟ ! \".\nالثَّانِي: أَنَّ هذَا الْجَمْعَ مِمَّا يُؤَكَّدُ بِمَا يَقْتَضِي الاسْتِغْرَاقَ؛ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ مَوْضُوعًا فِي الأَصْلِ لِلاسْتِغْراقِ:\nأَمَّا الأَوَّلُ فَلِقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ [الحجر: ٣٠].\nأمَّا الثَّانِي - فَلأَنَّ التَّأكِيدَ هُوَ: اللَّفْظُ الدَّالُّ عَلَى تَقْويَةِ مَا كَانَ ثَابِتًا فِي الأَصْلِ، وَلَوْلا أَنَّ هذَا الْجَمْعَ فِي الأَصْلِ يُفِيدُ الاسْتِغْرَاقَ؛ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ تَأْكِيدُهُ مُفِيدًا لِلاسْتِغرَاقِ.\nالثَّالِثُ: لَوْ لَمْ يُحْمَلْ عَلَى الاسْتِغرَاقِ - لَكَانَ: إِمَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى بَعْضٍ مُعَيَّنٍ؛ وَهُوَ بَاطِلٌ؛ لأَنَّ اللَّفْظَ قَاصِرٌ عَنْ ذلِكَ التَّعْيِينِ. أَوْ عَلَى بَعْضِ مُبْهَمٍ؛ وَهُوَ يُوجِبُ تَعْطِيلَ الْكَلامِ، أَوْ عَلَى الكُل إِلَّا مَا خَصَّهُ الدَّلِيلُ؛ وَهُوَ الْمَطْلُوبُ.\n===\nمناسب، فترتيبُ الحكمِ عليه يقتضي التَّعْمِيمَ من جهة المعنى، فلا نسلم لهم أن العموم - ها هنا - من مجرد اللَّفْظِ، والنزاع عند عدم القرائن.\nقوله: \"وقول عمر بن الخطاب - ﵁ - في قتال مانعي الزكاة: [أليس قال رسول الله - ﷺ -]-: \"أُمِرْت أَنْ أُقاتل الناس ... \" إِلى آخره:\nيرد عليه: لا نسلم أنهم فهموا العُمومَ مِنْ مجرد اللفظ، بل وبما استقر واشتهر، مِنْ ظهور دَعْوته للناس كافة؛ الأحمر والأسود.\nقوله: \"الثاني: أن هذه الجموع تؤكد بما يقتضي الاسْتغراق، فوجب أن يكون موضوعها في الأصل لِلاستغراق ... \" إلى آخره.\nاعْتُرِضَ عليه: بأن فهم الاستغراق كان لقرينةِ التوكيد.\nقوله: \"التوكيد تقوية ما كان ثابتًا في الأصل\" يقال له: مسلم، ولكن لا نسلم ثبوته بطريق الظهور لولا المؤكد.\nقوله: \"الثالث: لو لم تُحْمَلْ على الاسْتغراق لكان: إما أَنْ يحمل على بعضٍ معين، وهو باطل؛ لأن اللفظ قاصر على ذلك المعين. أو على بعض مبهم، وهو يُوجِبُ التَّعْطِيل. أو على الكل إلَّا ما خصَّه الدليل، وهو المطلوب\".\nوالاعتراضُ على قوله: \"أنَّ اللفظ قاصر عن ذلك التعيين\" أن نقول: يعني أنه: قاصرٌ في الكيفية، أو الكمية؟:\nالأول: مُسَلَّمٌ، والثاني: ممنوعٌ؛ فإِنَّ الأول متيقَّنٌ، فتعيَّنَ الحملُ عليه.","vol":"1","page":442},{"text":"الرَّابعُ: أَنَّهُ يَصِحُّ اسْتِثْنَاءُ أَيِّ وَاحِدٍ أُرِيدَ، وَهُوَ يُفِيدُ الْعُمُومَ؛ عَلَى مَا تَقَدَّمَ.\nالْخَامِسُ: الْجَمْعُ الْمُعَرَّفُ فِي اقْتِضَاءِ الْكَثرَةِ، فَوْقَ الْمُنَكَّرِ؛ لأَنَّهُ يَصِحُّ انْتِزَاعُ المُنَكَّرِ مِنَ الْمُعَرَّفِ، وَلَا يَنْعَكِسُ؛ فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُقَال: \"جَاءَنِي رِجَالٌ مِنَ الرِّجَالِ\"، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَال: \"جَاءَنِي الرِّجَالُ مِنْ رِجَالٍ\"؛ وَمَعْلُومٌ بِالضَّرُورَةِ: أَنَّ الْمُنْتَزَعَ مِنْهُ أَكْثَرُ مِنَ الْمُنْتَزَعِ.\nإِذَا ثَبَتَ هذَا، فَنَقُولُ:\nالْمَفْهُومُ مِنَ الْجَمْعِ الْمُعَرَّفِ: إِمَّا الكُّلُّ، وَإِمَّا دُونَهُ، وَالثَّانِي بَاطِلٌ؛ لأَنَّهُ مَا مِنْ عَدَدٍ دُونَ الْكُلِّ إِلَّا وَيَصِحُّ انْتِزَاعُهُ مِنَ الْجَمْعِ الْمُعَرَّفِ؛ وَثَبَتَ أَنَّ الْمُنْتَزَعَ مِنْهُ أَكثَرُ؛ وَلَمَّا بَطَلَ هذَا - ثَبَتَ أَنَّهُ يُفِيدُ الْكُلَّ.\nاحْتَجَّ الْمُنْكِرُونَ لِلْعُمُومِ بِوُجُوهٍ:\nالأَوَّلُ: أَنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يُقَال: \"جَاءَنِي كُلُّ النَّاسِ\"، \"جَاءَنِي بَعْضُ النَّاسِ\"، وَلَوْ كَانَ قَوْلُنَا: \"النَّاسُ\" يُفِيدُ الْعُمُومَ - لَكَانَ الأَوَّلُ تَكرَارًا، وَالثَّانِي نَقْضًا.\n===\n[و] قوله: \"إنَّ حَمْلَهُ على بعض مبهم تعطيلٌ\" لا يسلم، بل يفيد الجمع المطلق؛ كما نقول في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ.﴾ الآية [التوبة ٦٠].\nقوله: \"الرابع: أنه يَصِحُّ استثناءُ كُلِّ واحدٍ، وذلك يدل على أنه يفيد العموم\" وقد مضت هذه الحجة، والاعتراضُ عليها والانفصالُ، في المسألة التي قبلها.\nقوله: \"الخامس: الجمع المعرف في اقتضاء الكثرة فوق المنكر؛ لأنه يصح انتزاع الجمع المنكر من المعرف -يعني: تعريف الجنس- ولا ينعكس؛ فإِنه يجوز أن يُقال: جاءني رجالٌ من الرجال، ولا يجوز أنْ يُقال: جاءني الرجال في رجال، ومعلوم بالضرورة أن المنزوع منه أكثر. إذا ثبت هذا فنقول: المَفْهُومُ من الجَمْع المُعَرَّفِ إِمَّا الكل، وإما دُونه: والثاني باطِلٌ؛ لأنَّ ما مِنْ عَدَدٍ دُونَ الكل إلَّا ويصح انتزاعه مِنَ الجمع المعرف، فثبت أَنَّ المنزوعَ منه أكثر\" ولا بَأس بهذه الحُجَّةِ، وقوتها راجعة إلى حجة الاسْتثناء.\nقوله: \"احتج المنكرون للعموم بوجوه: الأول: أَنه يصح أن يقال: جاءني كُلُّ الناس، وجاءني بعضُ الناس، فلو كان قولُنا: \"الناس\" يفيد العُمومَ، لكان الأول تَكرَارًا، والثاني نقضًا\" يعني: أَن اللامَ الدالة على الاسْتِغْرَاقِ مقدرة بكل واحدٍ، فلو أدخل عليها \"كُلّ\" لكان تكرارًا. وجوابه: أنه تأكيدٌ. وقولُه: \"لو أدخل عليها \"بعض\" لكان نقضًا\".\nوجوابه: أنها وإن أفادتِ العُمُومَ لا تفيده نصًّا، وإنما تفيده مع احتمال إرادة الخصوص، وقولُه: \"بعض\" تعيين لإرادة الاحتمال الخفي.\nقوله: \"إنه يصح أَنْ يُقال: جاءني كُلُّ الناس إلَّا الفقهاء، ولو كان لفظ \"الناس\" يفيد العموم - لجرى مَجْرى ما إذا صرح بذكر جميع أنواع الناس، فيصير [قوله]: جاءني الناس إلَّا الفقهاء جاريًا","vol":"1","page":443},{"text":"الثَّانِي: يَصِحُّ أَنْ يُقَال: \"جَاءَنِي النَّاسُ، إِلَّا الْفُقَهَاءَ\"؛ فَلَوْ كَانَ لَفْظُ \"النَّاسِ\" يُفِيدُ الْعُمُومَ - لَجَرَى قَوْلُنَا: \"النَّاسُ\" مَجْرَى مَا إِذَا صُرِّحَ بِذِكْرِ جَمِيعِ أَنْوَاعِ النَّاسِ؛ فَيَصِيرُ [قَوْلُهُ]: \"جَاءَني النَّاسُ، إِلَّا الْفُقَهَاءَ\" جَارِيًا مَجْرَى قَوْلِهِ: \"جَاءَنِي فُلانٌ وَالْفُقَهَاءُ، إِلَّا الْفُقَهَاءَ\"، وَلَمَّا كَانَ هذَا بَاطِلا؛ ثَبَتَ أَنَّ لَفَظَ \"النَّاسِ\" لَا يُفِيدُ الْعُمُومَ.\nالثَّالِثُ: أَنَّ الْعُرْفَ الْعَامَّ يَشهَدُ بِأَنَّ الرَّجُلَ قَدْ يَقُولُ: \"رَأَيتُ النَّاسَ، وَخَالطتُ النَّاسَ، [وَجَالسْتُ النَّاسَ\" مَعَ أَنَّهُ مَا رَأى الكُلَّ، وَإِنَّمَا رَأَى البَعْضَ، وَلَا خَالطَ الكُلَّ، وَإِنَّمَا خَالطَ البَعْضَ]، وَالْمَجَازُ وَالاشْتِرَاكُ عَلَى خِلافِ الأَصْلِ؛ فَوَجَبَ أَنْ تَكُونَ هذِهِ اللَّفْظَةُ مَوْضُوعَةً لإِفَادَةِ الحُكْمِ فِي الْجَمْعِ الْكَثِيرِ مِنْ غَيرِ أَنْ تُفِيدَ الاسْتِغْرَاقَ.\nالرَّابعُ: أَنَّ الحُكْمَ بِكَوْنِ هذِهِ اللَّفْظَةِ مَوْضُوعَةً لِلْعُمُومِ: إِمَّا أَنْ يُعْرَفَ بِالعَقْلِ؛ وَهُوَ بَاطِلٌ؛ لأنَّهُ لَا مَجَال لِلْعَقْلِ فِي اللُّغَاتِ. أَوْ بِالنَّقْلِ الْمُتَوَاتِرِ؛ وَهُوَ بَاطِلٌ؛ وَإِلَّا لارْتَفَعَ الْخِلافُ فِيهِ. أَوْ بِنَقْلِ الآحَادِ؛ وَهُوَ بَاطِلٌ؛ لأَنَّ الْحَاجَةَ إِلَى مَعْرِفَةِ كَوْنِ هذِهِ الألْفَاظِ عَامَّةَ، شَدِيدَةٌ، وَالْحُكْمُ الَّذِي تَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي عَلَى مَعْرِفَتِهِ - يَجِبُ أَنْ يَصِيرَ مُتَوَاتِرًا.\nالْجَوَابُ أَنَّه لَمَّا تَعَارَضَتِ الدَّلائِلُ، فَالْحَمْلُ عَلَى الاسْتِغْراقِ أَوْلَى؛ إِلَّا مَا خَصَّهُ\n===\nمجرى قوله: جاءني فلانٌ، والفقهاءُ إلَّا الفقهاء، ولما كان هذا باطلًا، ثبت أن لفظ \"الناس\" لا يفيد العموم\".\nوالاعْتِرَاضُ: أن قوله: \"يَجْرِي مَجرَى الأَنْوَاعِ\" - لا يلزم من جَرَيَانِهِ مَجْرَاهُ: أن يُشَارِكَهُ في جميع أَحْكَامِهِ، وإنما يَبْطُلُ الاستثناء مع تعديد الأنَوَاعِ؛ لأنه يَعُودُ إلى الأَقرَب؛ وهو مستغرق؛ فَيَبْطُلُ على رأي.\nومنهم من يُقَدِّرُ المَعْطُوفَ والمَعْطُوفَ عليه كالْمَذْكُورِ جُمْلَةً؛ فيصح الاسْتِثْنَاءُ.\nوإن عددت؛ كَقَوْلِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً وطلقة إلا طَلْقَةً - فإن فيها وَجْهَينِ.\nوأَمَّا مع انْدِرَاج المخْرجِ في الشُّمولِ فتحقق حقيقة الاسْتثناءِ بالاتِّفاقِ، وهو إخراجُ بعضٍ مِنْ كُلِّ.\nقوله: \"الثالث: أنَّ العرف العام يشهد أن الرجل قد يقولُ: رأيتُ الناسَ ... \" إلخ. الاعْتِراضُ عليه أنَّ التخصيصَ - ها هنا - معلومٌ بدليلِ العَقْلِ أو الحِسَّ.\nقوله: \"الرابع: أَنَّ الحكم بكون هذه اللفظة موضوعةً للعموم: إِما أن يُعْرَف بالعقل، وهو باطلٌ؛ إذ لَا مجال للعقل في اللغات\"، يعني: أنها إما توقيفيةً، أو اصْطِلاحِيَّة.\nقوله: \"أو بالنقل المتواتر، وهو باطل، وإلَّا ارتفع الخلافُ\"، يعني: أنَّ التواتر يفيد العِلْم الضروري، ويستوي في العلم به طبقات الباحثين عنه، فيلزم رفع الخلاف.\nقوله: \"أو بنقل الآحاد، وهو باطلٌ؛ لأنَّ الحاجة إلى معرفة هذه الألفاظ عامةً - شديدةٌ، والحكم الذي تتوفر الدواعي على معرفته، وجب أَنْ يكون متواترًا\".","vol":"1","page":444},{"text":"الدَّلِيلُ؛ لأَنَّا لَوْ لَمْ نَقُلْ بِهِ - لَزِمَنَا أَنْ نَقُولَ: الْمُرَادُ مِنْهُ بَعْضٌ مَجهُولٌ، أَوْ نَقُولَ بِالْوَقْفِ فِي الْخُصُوصِ وَالْعُمُومِ؛ وَعَلَى التَّقْدِيرَينِ: يَصِيرُ الْكَلامُ مُعَطَّلًا، أَمَّا إِذَا قُلْنَا: إِنَّهُ يُفِيدُ الْعُمُومَ، إِلَّا مَا خَصَّهُ الدَّلِيلُ - بَقِيَتْ هذِهِ النُّصُوصُ مُنْتَفَعًا بِهَا؛ فَكَانَ هذَا أَوْلَى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-60>الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ فِي أَنَّ الْمُفْرَدَ الْمعَرَّفَ بحَرْفِ التَّعْرِيفِ لَا يُفِيدُ الاستِغْرَاقَ بِحَسَبِ اللُّغَةِ</span>\nوَقَال الأَكْثَرُونَ مِنَ الْفُقَهَاءِ: إِنَّهُ يُفِيدُهُ.\n===\nهذه حُجَّةُ الواقفية، فإن كان المستعمل بها الواقف بناءً على الاشْتراكِ، فهي مُنْقلبةٌ عليه؛ إِذْ يقالُ: \"الحكم بكون هذه الألفاظ موضوعة على وجه الاشتراك: إما أنْ يعرفَ بالعقل أو بالنقل ... \" إِلى آخره.\nوإنْ تمسك بها القائلون: \"لا ندري\" فالاعْتراضُ عليها مِنْ وجهين:\nالأول: منع الحصر، فمن الطرق الاستقراءُ التام والمركَّبُ من العقل والنقل، ولم يبطلها.\nوالثاني: دَعْوى الآحاد، لا نسلّم شدة الحاجة إلى معرفتها؛ فإنَّ استعمالها عرية عن القرائن المقالية، والحالية - قَلِيلٌ.\nقوله: \"والجواب: لما تعددت الدَّلائِلُ، فالحمل على الاسْتِغْراق أَوْلَى؛ لأنا لو لم نقل به، للزمنا أن نقول: المراد به بعضٌ مجهول، أو بالوقف، وعلى التقدِيرَينِ يصير الكلام معطلًا\".\n[المسألة الرابعة]\nقوله: \"بِحَسَبِ اللُّغَةِ\" احْتِرَازٌ من مِثْلِ قولهم: الرَّجُلُ خَيرٌ من المَرْأَةِ، والدينار خَيرٌ من الدِّرْهَمِ.\nفَإِنَّ العُمُومَ، وإِنْ فُهِمَ منه، فليس هو باعْتِبَارِ اللَّفْظٍ فقط، وإنما هو مَفْهُومٌ من قَرِينَةِ الفَضِيلَةِ، والتسعير.\nوقوله: \"وَقَال أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ: يفيده\"،، وسَاعَدَهُمُ الجُبَّائِيُّ، والمبرد، واحْتَجُّوا:","vol":"1","page":445},{"text":"لَنَا وُجُوهٌ:\nالأوَّلُ: أَنَّهُ يُقَالُ: \"جَاءَنِي الرَّجُلُ وَالرَّجُلانِ وَالرِّجَالُ\"، فَلَوْ كَانَ قَوْلُنَا: \"الرَّجُلُ\" يُفِيدُ الاسْتِغرَاقَ - لامْتَنَعْتِ التَّثنِيَةُ وَالجَمْعُ؛ لأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ بَعْدَ الْكُلِّ شَيءٌ يُضَمُّ إِلَيهِ.\nالثَّانِي: أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَوْ قَال: \"أَنْتِ طَالِقٌ الطَّلاقَ\" - لَمْ يَقَعِ الثَّلاثُ عَلَيهَا، وَلَوْ كَانَ الْمُفْرَدُ الْمُعَرَّفُ يُفِيدُ الْعُمُومَ - لَكَانَ هذَا تَصْرِيحًا بِالثَّلاثِ وَأَكثَرَ.\n===\nبأن اللام تُفِيدُ التَّعْرِيفَ، وهو دائِرٌ بين العَهْدِيِّ، والجنسي، ولا يَصِحُّ إِرَادَةُ العَهْدِ إلا مع سَبْقِ ذِكْرِ، أو قرينة، والأصل عَدَمُ ذلك.\nوالخِلافُ عند تَجَرُّدِ الصِّيغَةِ عن القَرَائِنِ، فَيَتَعَيَّنُ الحَمْلُ على الجنس؛ ولأن العَهْدَ إذا لم يُفْهَمْ إلَّا بقرينة، كَانَ مَجَازًا، وكل مَجَازٍ يستدعي حَقِيقَةً، فيتعين أن يَكُونَ حَقِيقَةً في الجنس.\nوَتَوقَّفَ الوَاقِفِيَّةُ؛ قالوا: لأن هذه الصَّيغَةَ، كما تُسْتَعْمَلُ لإفادة الجِنْسِ، تُستَعْمَلُ لإفادة الوَاحِدِ المعين، والأصل في الإطلاق الحَقِيقَةُ، فتكون مشتركة، أو لا ندري مَا هُوَ الحَقِيقَةُ.\nوَفَرَّقَ الإِمَامُ بين ما يميز بين جِنْسِهِ وواحده بالهَاءِ؛ كالثَّمرة والثَّمَرِ، والبُرَّةِ والبُرِّ، وبين ما لا يميز بالهاء؛ كالذَّهَبِ وَالوَرِقِ؛\nفقال: الأول يُفِيدُ العُمُومَ؛ لانْتِفَاءِ إِرَادَةِ الوَاحِدِ المعين بدون الهَاءِ، وتوقف في الثَّانِي؛ لِصَلاحِيَّتِهِ للأمرين، وساعده الغزالي في \"المَنْخُولِ\" على هذا التَّفْصِيلِ، وزاد فقال: وما عرى عن الهاءِ فلا يَخْلُو: إِما أن يَتَكَرَّرَ لَفْظُهُ بتكرر مُسَمَّاهُ، أو لا يَتَكَرَّرُ:\nفَالأَوَّلُ: كالرجل، والدرهم؛ فَإِنَّكَ إِذا ضَمَمْتَ إِليه غيره، قلت: رجلان، أو رجال.\nوَالثَّانِي: كالذهب؛ فإنك لو رَدَدتَ أَمْثَالهُ، فاسم الذَّهَب بَاقٍ عليه لم يَتَكَثَّرْ.\nقال: فالأول لا يَعُمُّ، والثاني يَعُمُّ.\nقوله: \"لنا وجوه: الأول: أنه يُقَالُ: جاءني الرَّجُلُ، والرجلان، والرجال، فلو كان قولنا: \"الرَّجُلُ\" يفيد الاسْتِغْرَاقَ لامتنعت التَّثْنِيَةُ، والجمع؛ لأنه لم يَبْقَ بعد الكُلِّ شيء ينضم إليه\":\nوالاعْتِرَاضُ: أن يقال: نَحْنُ لا نَدَّعِي إِفَادَتَهُ للاستغراق نَصًّا، وإنما نَدَّعِيهِ ظَاهِرًا، مع احتمال إِرَادَةِ الوَاحِدِ المعين، فَحُصُولُ التَّثْنِيَةِ، والجمع - قرينة دَالَّةٌ على إرَادَةِ هذا المحمل، أعني: الواحد المُعَيَّن.\nقوله: \"أَجْمَعُوا على أنه لو قَال: أنت [طالق] الطلاق، لم تَقَع الثَّلاثُ عليها، فلو كان المُفْرَدُ الْمُعَرَّفُ يفيد العُمُومَ - لَكَانَ هذا تَصْرِيحًا بالثلاث\"، يعني: أنه إِذا دَلَّ على الاسْتِغْرَاقِ، فيقع من الطَّلاقِ ما يملكه.\nوالاعْتِرَاضُ: أن هذا ظاهِرٌ عارضه أَصْلٌ، وهو أن الأَصْلَ: العِصْمَةُ،، وَلَا يُزَالُ اليَقِينُ إلا","vol":"1","page":446},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nبِمِثْلِهِ؛ بدليل قوله - ﵊ -: \"فَلَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا\".\nوأمره - ﵊ - لمن شَكَّ في عَدَدِ الرَّكَعَاتِ بالبِنَاءِ على اليقين.","vol":"1","page":447},{"text":"الثَّالِثُ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَأكِيدُهُ بِمَا يُؤَكَّدُ بِهِ الْعُمُومُ؛ فَلَا يُقَالُ: \"جَاءَنِي الرَّجُلُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ\" وَإذَا ثَبَتَ هذَا، كَانَ قَوْلُهُ: ﴿كُلُّ الطَّعَامِ﴾ [آل عمران: ٩٣] مَجَازًا؛ إِذْ لَوْ كَانَ حَقِيقَةً، لاطَّرَدَ.\n===\nولا يَلْزَمُ من ترك الظَّاهِرِ لمعارض رَاجِحٍ، أو مُساوٍ في صورة - تَرْكُهُ مُطْلَقًا.\nقوله: \"الثالث: أنه لا يَجُوزُ تَأْكِيدُهُ بما يُؤَكَّدُ به العُمُومُ، فلا يُقَالُ: جَاءني الرَّجُلُ كلهم أَجْمَعُونَ\".\nوالاعْتِرَاضُ: أن من الصِّيَغِ ما يكون لَفْظُهُ مُفْرَدًا، ومعناه الجمع؛ كصيغة \"من\"، و\"كل\"، وما كان كذلك، فَالعَرَبُ تَارَةً تُرَاعِي فيه اللَّفْظَ، وتَارَةً تُرَاعِي فيه المَعْنَى:\nومن ثَمَّ: جاء قوله تَعَالى: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيكَ﴾ [الأنعام: ٢٥]، ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيكَ﴾ [يونس: ٤٢].\nوالإتباع من الأَحْكَامِ اللَّفْظِيَّةِ، فَغُلِّبَ فيه جِهَةُ اللَّفْظِ،، وهذا هو الجَوَابُ عن بَقِيَّةِ حُجَجِ الإتباعات التي ذكرها.\nقوله: \"إذا ثَبَتَ هذا، كَانَ قَوْلُهُ تعالى: ﴿كُلُّ الطَّعَامِ﴾ [آل عمران: ٩٣] مجازًا\" يعني: أَن \"كُلًّا\" تفيد تَأْكِيدَ الاسْتِغْرَاقِ، تقدمت، أو تأخرت،، والتأكيد لتقوية المعنى، فيكون للاستغراق.\nواعْتِذَارُهُ: بأنه مَجَازٌ؛ لأنه لو كَانَ حَقِيقَة لاطَّرَدَ - يرد عليه: أَنَّا لا نُسَلِّمُ وُجُوبَ اطِّرَادِ الحقائق، فقد سَمَّتِ العرب القَارُورَةَ قَارُورَةً؛ لاستقرار المَاءِ فيها، ولم تطرده، إلى غير ذلك.","vol":"1","page":448},{"text":"الرَّابعُ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ وَصْفُهُ بِمَا تُوصَفُ بِهِ الْجُمُوعُ؛ فَلَا يُقَالُ: \"جَاءَنِي الرَّجُلُ الْعُلَمَاءُ الْحُكَمَاءُ\" إِذَا ثَبَتَ هذَا فَنَقُولُ: قَوْلُهُ تَعَالى: ﴿وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ﴾ [ق: ١٠] وَقَوْلُهُ نَعَالى: ﴿أَو الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ﴾ [النور: ٣١]- مَجَازٌ؛ لِعَدَمِ الاطِّرَادِ.\nالْخَامِسُ: لَا يَجُوَزُ اسْتِثْنَاءُ الْجَمْعِ مِنْهُ؛ فَلَا يُقَالُ: \"جَاءَنِي الرَّجُلُ؛ إِلَّا الْعُلَمَاءَ وَالْحُكَمَاءَ\"؛ إِذَا ثَبَتَ هذَا، كَانَ قَوْلُهُ تَعَالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ [العصر: ٢]- مَجَازًا؛ لِعَدَمِ الاطِّرَادِ.\nالسَّادِسُ: إِذَا قَال الرَّجُلُ: \"لَبِسْتُ الثَّوْبَ، وَشَرِبْتُ الْمَاءَ\" لَمْ يُفْهَمْ مِنْهُ إِلَّا الْمَاهِيَّةُ؛ وَالأَصْلُ فِي الْكَلامِ الْحَقيقَةُ؛ فَوَجَبَ أَلَّا يَكُونَ حَقِيقَةً فِي غَيرِهِ؛ لِعَدَمِ الاشْتِرَاكِ.\nالسَّابعُ: أَنَّ قَوْلَنَا: \"أَحَلَّ اللهُ هَذَا الْبَيعَ\" -لَا يُفِيدُ الْعُمُومَ، فَلَوْ كَانَ قَوْلُنَا: \"الْبَيعُ\" يُفِيدُ الْعُمُومَ- لَكَانَ خُرُوجُهُ عَنْ إِفَادَةِ الْعُمُومِ: إِنَّمَا كَانَ لأَجْلِ انْضِمَامِ لَفْظَةِ \"هذَا\" إِلَيهِ؛ وَذلِكَ يُوجِبُ التَّعَارُضَ؛ وَهُوَ خِلافُ الأَصْلِ.\n===\nسلمناه، ولكن لا نُسَلِّمُ عَدَمَ الاطِّرَادِ، فإنه يقال: كُلُّ الماء، وكُلُّ الذَّهَبِ، وكل البُرِّ، وهو كثير.\nقوله: \"الرابع: أنه لا يَجُوزُ وَصْفُهُ بما يُوصَفُ به الجَمْعُ، فلا يقال: جاءني الرَّجُلُ العُلَمَاءُ\":\nوقد تقدم التَّنْبِيهُ على الاعْتِرَاضِ عليه، بأَن الوَصْفَ تَابعٌ، فيراعى فيه اللفظ إذا ثبت هذا.\nقوله: \"إذا ثبت هذا، فقوله تعالى: ﴿وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ﴾ [ق: ١٠]، وقوله تعالى: ﴿أَو الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ﴾ [النور: ٣١] مَجَازٌ؛ لعدم اطِّرَادِهِ\".\nيرد عليه ما تقدم، وإيراده: ﴿وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ﴾ [ق: ١٠] نَقْضًا على مَنْعِ الصفة بما يوصف به الجَمْعِ - لا يريد به الصفة الصِّنَاعِيَّة؛ فإن \"بَاسِقَاتٍ\" حال، بل يريد الصَّفَةَ المَعْنَويَّةَ.\nقوله: \"الخَامِس: لا يَجُوزُ اسْتِثْنَاءُ الجَمْعِ منه، فلا يُقَالُ: جاءني الرَّجُلُ إلا العُلَمَاء.\nوإذا ثَبَتَ هذا، كان قوله تَعَالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ [العصر: ٢] مجازًا لعدم الاطِّرَادِ.\nيرد عليه: لا نُسَلِّمُ عَدَمَ الاطَّرَادِ، بل ذلك كَثِيرٌ في الاسْتِعْمَالِ إذا أريد بها تَعْرِيفُ الجِنْسِ.\nقوله: \"السَّادِسُ: إذا قَال الرَّجُلُ: لَبِسْتُ الثوب، وشَرِبْتُ المَاءَ - لم يفهم منه إلا الماهية\".\nالاعْتِرَاضُ عليه: أن قَرِينَةَ اسْتِحَالةِ التعميم ها هنا مُعَينة لما علم من اسْتِحَالةِ شُرْبِهِ جَمِيعَ الماء، ولُبْسِهِ جَمِيعَ الثياب.\nقوله: \"السَّابع أن قولنا: \"أَحَلَّ اللَّهُ هذا البَيعَ\" لا يُفِيدُ عُمُومًا، فلو كان قولنا: \"البَيعُ\" يفيد العُمُومَ، لكان خروجه عن إِفَادَةِ الأَصْلِ؛ لانضمام لفظة \"هذا\"، وهذا يوجب التَّعَارُضَ\".","vol":"1","page":449},{"text":"الثَّامِنُ: أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُقَال: \"رَأَيتُ الرَّجُلَ الْوَاحِدَ\"، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَال: \"رَأَيتُ الرَّجُلَ الثَّلاثَةَ\"؛ فَعَلِمْنَا: أَنَّ لَفْظَ \"الرَّجُلِ\" لَا يَحْتَمِلُ الْجَمْعَ؛ فَضْلًا عَنِ الْعُمُومِ.\nالتَّاسِعُ: أَنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يُقَال: \"الإِلهُ وَاحِدٌ\"، فَلَوْ كَانَ قَوْلُنَا: \"الإلهُ\" يُفِيدُ الْعُمُومَ - لَكَانَ قَوْلُنَا: \"الإِلهُ وَاحِدٌ\" يَجْرِي مَجْرَى قَوْلِنَا: \"الآلِهَةُ وَاحِدٌ\"؛ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ مُتَنَاقِضٌ.\nالْعَاشِرُ: أَنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يُقَال: \"الْحَيَوَانُ جِنْسْ\"، وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُقَال: \"كُلُّ حَيَوَانٍ جِنسٌ\"؛ فَعَلِمْنَا: أَنَّ قَوْلَنَا: \"الْحَيَوَانُ\" لَا يُفِيدُ فَائِدَةَ قَوْلِنَا: \"كُل حَيَوَانٍ\".\nإِذَا ثَبَتَ هذَا، فَنَقُولُ: الْمُفْرَدُ الْمُعَرَّفُ يَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى الْمَعْهُودِ السَّابِقِ، إِنْ حَصَلَ هُنَاكَ مَعْهُودٌ سَابِقٌ؛ وَإِلَّا: فَإِنْ كَانَ فِي جَانِبِ الثُّبُوتِ - كَفَى فِي العَمَلِ بِهِ تَحْصِيلُهُ فِي صُورَةٍ وَاحِدَةٍ؛ لأَنَّهُ يَكْفِي فِي تَكْوينِ الْمَاهِيَّةِ تَكْوينُ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِهَا. وَإِنْ كَانَ فِي جَانِبِ السَّلْبِ - وَجَبَ الامِتنَاعُ عَنْهَا مُطلَقًا؛ لأَنَّ الامْتِنَاعَ عَنْ تَكوينِ المَاهِيَّةِ لَا يَحْصُلُ إلَّا عِنْدَ الامْتِنَاعِ عَنْ جَمِيعِ أَفْرَادِهَا.\n===\nوالاعْتِرَاضُ عليه أن غَايَتَهُ لُزُومُ إِرَادَةِ المَجَازِ لقرينة، وَيتَعَيَّنُ إِذا دَلَّ عليه دَليلٌ.\nقوله: \"الثَّامن: أنه يجوز أن يقال: رَأَيتُ الرَّجُلَ الواحد ... \" إلى آخره.\nهذا أيضًا من باب الإتباع، وقد تقدم أن المُغَلَّبَ فيه مُرَاعَاةُ اللفظ.\nقوله: \"التَّاسِعُ: أنه يقال: الإله وَاحِدٌ ... \" إلى آخره.\nالاعْتِرَاضُ عليه: أَن هذا إِخْبَارٌ عنه، وهو كالوَصْفِ في مُرَاعَاةِ اللَّفْظِ.\nقوله: \"العَاشِرُ: أَنه يَصِحُّ أن يُقَال: الحَيَوانُ جِنْسٌ ولا يصح أن يقال: كُلُّ حيوان جِنْسٌ\": يعني: أن اللام المُسْتَغْرِقَة تقدر بكل واحد، فقوله تَعَالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ [العصر: ٢] تقريره: إن كل إِنْسَانٍ لفي خُسْرٍ، إلا الَّذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا الصَّالحات.\nولا يصح التقدير ها هنا، فلا تكون للاسْتِغْرَاقِ؛ لما ذكر من القَرِينَةِ، يقال له: فلم لا تَدُلُّ عليه مع عَدَمِ القرينة؟\nقوله: \"إِذا ثَبَتَ هذا، فَنَقُولُ: المُفْرَدُ المُعَرَّفُ يَجِبُ حَمْلُهُ على المَعْهُودِ السابق، إن حَصَلَ هُنَاكَ مَعْهُودٌ سَابِقٌ\" هذا لا نِزَاعَ فيه.\nقوله: \"وإِلَّا فإِن كان في جانب الثبوت، كَفَى في العَمَلِ به تَنْزِيلُهُ على صُورَةٍ وَاحِدَةٍ؛ لأَنَّهُ يكفي في تكوينِ المَاهِيَّةِ تَكوينُ فَرْدٍ من أَفْرَادِهَا.\nوإِن كان في جَانِبِ السَّلْبِ، وجب الامتناع مُطلَقًا؛ لأن الامتناع من تكوين المَاهِيَّةِ لا يَتَحَقَّقُ إِلا بالامتناع من جميع أَفْرَادِهَا\":","vol":"1","page":450},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nحاصله أنه أجرى الاسم مع التعريف مُجْرَاهُ مع التنكير، فَإِنَّ النَّكِرَةَ إنما تَدُلُّ على ذَاتٍ شَائِعَةٍ في الجِنْسِ، فَتَكْفِي في الإِثْبَاتِ بِفَرْدٍ من أَفْرَادِهَا.\nوأما في النَّفْي، فالعُمُومُ فيها بالعَرَضِ لا بالذَّاتِ؛ لما ذكره من اللزوم العقلِيِّ. ولم يَجْعَل لِدُخُولِ لام التَّعْرِيفِ فيها على هذا التقدير أَثَرًا أَلْبَتَّةَ، وهو على خلاف الإِجْمَاعِ؛ فإنها لَا بُدَّ وأن تُفِيدَ تَعْرِيفًا، وإذا امْتَنَعَ العَهْدُ كما فرض، فَيَتَعَيَّنُ الجِنْسُ.\nلا يقال: فَلْتُفِدْ تَعْرِيفَ الماهية؛ لأنا نَقُولُ: المَاهِيَّةُ مُعَرَّفَةً بالاسم، فتعريفها باللام تَحْصِيلُ الحاصل.\nوههنا بَحْثٌ لَطِيفٌ:\nوهو: أن لَفْظَ \"إنسان\" وُضِعَ لِلمَاهِيَّةِ، ولام التعريف إنما دَخَلَت لتعريف كَيفِيَّةٍ المَحَلِّ المَحْكُومِ عليه، وكيفية المَحَلِّ المَحْكُومِ عليه تختلف؛ فتارة تحكم على الإنسان مع قَيدِ وَحْدَةٍ، أو كَثْرَة معينة، فتكون اللام فيه لِلْعَهْدِ؛ كقوله تَعَالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا (١٥) فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا﴾ [المزمل: ١٥، ١٦].\nوتارة تحكم عليه مع كثرة غير معينة، [فتكون اللَّامُ فيه لِتَعْرِيفِ الجِنْسِ]؛ كقوله تعالى:\n﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ [العصر: ٢].\nوتارة تحكم فيه على مُجَرَّدِ المَاهِيَّةِ؛ كقولك: الإنْسَانُ نَوْعٌ، فتكون لتعريف الماهية، أعني: أنها في المَحْكُومِ عليها فقط لا تفيد، وهو غير تَعْرِيفِ الاسم لِلْمَاهِيَّةِ، فكأن اللام تَجْرِي في استعمالها مُجْرَى سور القضية نحو: كل، وبعض؛ المعينين لكمية الحُكْمِ.\nوعلى هذا، أمكن أن يُقَال: إنها تَدْخُل لأصل التَّعْرِيفِ، وتعيين هذه الجِهَاتِ بالقرائن دفعًا للاشتراك، أو المَجَازِ.\nتَتِمَّةٌ:\nقد تَقَدَّمَ أن الصِّيَغَ الدَّالَّةَ على العُمُومِ عَند المحققين سِتَّةُ أنواع:\nالأسماء المُبْهَمَة، والشرط، والاسْتِفْهَامُ، والموصولة -وقد تَقَدَّمَ الاحْتِجَاجُ عليها- والجمع المُعَرَّفُ بلام الجِنْسِ- وقد تقدم الاحْتِجَاجُ عليه. ومثله الجمع المُضَاف إلى معرفة؛ كقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ [النساء: ١١]؛ والدليل على عمومه: صِحَّةُ تأكيده بالصِّيَغِ المُسْغرقة، وصحّة استثناء كُلِّ فَرْدٍ منه.\nوالاسم المُفْرَدُ المُعَرَّفُ باللام، وقد اختار أنه لا يَعُمُّ في الإِثبَاتِ، وقد تقدم الكلام على حُجَجِهِ؛ وذكر ما احتي به المُعَمِّمُونَ.\nومنها النَّكِرَةُ في سياق النَّفْي؛ وقد احتج على عمومها: بأنه لا يُتَصَوَّرُ نَفْيُ المَاهِيَّة إلا بالامتناع عن جميع أفرادها.","vol":"1","page":451},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\n\nوالاعْتِرَاضُ عليه: أنا نُسَلِّمُ العموم مع \"من\" المستغرقة؛ مثل: ما في الدَّار مِن رجل، وفي النكرة المبنية مع \"لا\" لتضمنها معنى \"مِن\"، كقولك: لا رَجُلَ في الدار.\nولا نُسَلِّمُ عُمُومَهَا فيما عدا ذلك؛ لأن الاسمَ النكرة: هو الاسمُ الدال على مَاهِيَّةِ مع وَحْدَةٍ غير معينة.\nفإذا قال القَائِلُ: \"ليس في الدار رجل\"، فقد نَفَاهُ بصفة الوَحْدَةِ، فلا يَلْزَمُ ألَّا يكون فيها رَجُلانِ، أو رجال.\nثم ما ذَكَرُوهُ يَنْتَقِضُ بقولهم: ليس كُل كذا كذا، فإنها نَكِرَةٌ في سيَاقِ النفي، ولا تعم، وإلَّا لكانت القَضِيَّةُ الجزئية كلية.\nوالجَوَابُ عن الأَول: أنا وان سَلَّمْنَا أن المنفي الماهية بصفة الوَحْدَةِ، فنفي المَاهِيَّةِ بصفة الوَحْدَةِ يَقتضي العُمُومَ في كُل مَوْصُوفٍ بتلك الصِّفَةِ؛ كما لو قال: لا رجل عالم في الدار، فإنه يَعُمُّ في كُل مَوْصُوفٍ بهذه الصِّفَةِ.\nوأما نقضهم بأن ليس كل كذا كذا، وأنها نكرة في سياق النفي، وما عمت؛ لأنها جُرئِيَّةٌ - فجوابه: أن صيغة النَّفْي اقتضت العُمُومَ فيما دَخَلَت عليه، وهي دَاخِلَة على الكلية، فتكون سَالِبَةً لكل كلية، فتلزم الجزَئية من المادة،، ومنها: \"كُل\"، و\"جميع\"، وهي بالحقيقة الصريحة في التعميم.\nوالدَّلِيلُ عليه: أنها نَقِيضَةُ \"بعض كذا أو بعض كذا\" جزئية، فَيَتَعَيَّنُ أن يكون كل \" [كل] كذا\" مستغرقة؛ لأن جزئيتين لا تتناقضان.\nقال السهروردي في \"التَّنْقِيحَاتِ\": \"ومن زَعَمَ أن كل حقيقة في \"لا كل\" مجاز في \"كل\"- فهو من غريب ما يذكر\".\nومما يظن إِفادته في العُمُومِ وليس كذلك أُمُورٌ:\nأحدها: النَّكِرَةُ المُتَعَلِّقَةُ بالأَمْرِ، أو المضافة إلى المصدر؛ كقوله: أعتق رقبة، وكقوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [النساء: ٩٢]\nوقد زعم الغزالي: أنها عامة، وقد ناقض حده لِلْعَامِّ بأنه \"اللَّفْظُ الدَّالُّ على شيئين فَصَاعِدًا\" وهذه مَا دَلَّت إلا على شيء واحد شائع في جنسه، فهي مطلقة لا عَامَّةٌ.","vol":"1","page":452},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nالثاني: المفهوم، قال الغزالي: لا عُمُومَ له؛ لأنَّ العَامِّ: هو اللفظ الدال على شيئين فَصَاعِدًا، والمفهوم ليس بِلَفْظٍ.","vol":"1","page":453},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nواعترض عليه: بأن المَفْهُومَ تَابعٌ لِلْمَنْطُوقِ في عمومه وخصوصه، فإن لم يسمه عامًّا، فَالنِّزَاعُ لَفْظِيٌّ.\nودلالة المَفْهُومِ، وإن لم تكن لفظية، فهي تَابِعَةٌ للفظ، وقد عد من دَلالاتِ اللَّفْظِ دلالة الالتزام، والمفهوم منها.\nالثالث: المَشْهُورُ أن المقتضى لا عُمُومَ له؛ لأَنَّ دَلالتَهُ ضرورية تُقَدَّرُ بقدر الحاجة، والحَاجَةُ تَنْدَفِعُ بتقدير حُكْمٍ وَاحِدٍ، فلا دلالة له على التعميم.\nوالحَقُّ أنه قد يَعُمُّ، فإِنه تابع لمقتضيه، فإِذا كان المَوْصُوفُ عَامًّا؛ كقوله -﵊-: \"لَا صَلاةَ إلا بِطُهُورٍ\" - كانت الصفة المقدرة عامة بحسبه لا مَحَالةَ.\nالرابع: العَطْفُ على العام لا يقتضي العُمُومَ، خلافًا لقوم.\nلنا: قوله تَعَالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨].\nوقوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٢٨].\nوالأول: عام في كل بَائِنَةٍ، ورجعية غير حامل، والمعطوف خَاصٌّ بالرجْعِيَّةِ.\nقالوا: إِن العَطْفَ يقتضي التَّسْويَةَ بين المَعْطُوفِ، وبين المَعْطُوفِ عليه.\nقلنا: لا نُسَلِّمُ ذلك مُطلَقًا، فإن قولك: رأيت زيدًا وعمرًا، لا يَقتَضِي الاسْتِوَاءَ في الزمان، والمكان، والحال.\nومنها: الجَمْعُ المنكر، قال الجُبَّائِيُّ: يَعُم بدليل صِحَّةِ الاستثناء؛ قال تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إلا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء: ٢٢].","vol":"1","page":455},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nوالاعتراض: لا نُسَلِّمُ أن \"إلَّا\" ها هنا استثناء، بل صفة، ثم لو سلم الاستثناء فيه في غير هذا المِثَالِ، فيتعين لإِخْرَاجِ الصَّالِحِ؛ لأن الجَمْعَ المنكر: هو الدَّالُّ على جَمْعٍ مُطلَقٍ شائع، والاستغراق يُنَافِي الشُّيُوعَ.\nواحْتَجَّ الفَخْرُ على نَفْي العُمُوم فيه: بأنه يَصِحُّ تقسيمه إلى أنواع الجُمُوع، ومورد التَّقْسِيم مشترك.\nوما ذكره يَبْطُلُ بالجَمْعِ المُعَرَّفِ، فإنه يَصِحُّ تَقْسِيمُهُ كذلك، وهو للاسْتِغْرَاقُ عنده. وأما الضمائر، فعمومها بحسب ما يَعُودُ إِليه.\nفروع لهذه القَاعِدَةِ:\nالأول: صيغة \"من\" تَتَنَاوَلُ المُذَكَّرَ والمؤنث، وكذلك \"النَّاسُ\".\nولفظ \"الرجال\"، و\"النساء\" لا يَتَنَاوَلُ أحدُهما الآخر اتِّفَاقًا.\nومثل: \"المسلمين\"، و\"المؤمنين\" اختلفوا فيه:\nفقال قوم: يتناولهما.\nوالصَّحِيحُ: أنه لا يَتَنَاوَلُ الإِنَاثَ إِلا عند إِرَادَةِ التَّغْلِيب؛ لأن الجَمْعَ تكثير المفرد، والمفرد ما دَلَّ إلَّا على المُذَكَّرِ فقط.\nالثاني: قوله تَعَالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ﴾ [الأحزاب: ١]، وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [الطلاق: ١]:\nزعم قوم: أنه عَامٌّ.\nوظاهر: أنه لا يَعُمُّ باعتبار اللَّفْظِ، وإن عم، فإنما يَعُمُّ بدليل خارج.\nالثالث: المخاطب يَنْدَرجُ في العُمُومِ على الأصح، قال تعالى: ﴿وَهُوَ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيمٌ﴾ [الحديد: ٣] وهو عليم بذاته وصفاته.\nاحْتَجَّ المانع بقوله تعالى: ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيءٍ﴾ [الزمر: ٦٢]، وبقول القاتل: من دخل داري، فأعطه درهمًا، فإنه لا يَتَنَاوَلُهُ.\nوأجيب: بأن الأول مَخْصُوصٌ بدليل العَقلِ.","vol":"1","page":456},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\n\nوالثاني بالعرف، والمُحَكَّمُ في ذلك كله القرائن.\nالرابع: قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [الحجرات: ١] و﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ [النساء: ١]- يتناول الموجودين حَال نزول الخطاب، أما من يأتي بعدهم، فلا يَتَنَاوَلُهُمْ إلا بدليل مُنْفَصِلٍ، وهو: الإجْمَاعُ على أن الناس في الشرع سواء، إِلا ما خَصَّهُ الدَّلِيلُ، وقوله تعالى: ﴿لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ﴾ [الأنعام: ١٩] وقوله -﵊-: \"حُكْمِي عَلَى الوَاحِدِ حُكْمِي عَلَى الجَمَاعَةِ\".\nوقال الإمام أحمد بن حَنْبَل: يعم بنفسه، وهو بعيد.\nالخامس: قول الرَّاوي في مثل نَهْيِهِ -﵊- عن بَيعِ الغَرَرِ يفيد العُمُومَ،","vol":"1","page":457},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nخِلافًا للأكثرين؛ لأن الرَّاويَ فَاهِمٌ للغة، فلا ينقل بِصِيغَةِ عِلْمِهِ، إلا عند القَطْعِ بِالعُمُومِ، أو","vol":"1","page":458},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-61>الْمَسْأَلَة الْخَامِسَةُ</span>\nأَقَل الجَّمْعِ ثَلاثَةٌ. وَقَال قَوْمٌ: اثْنَانِ.\n===\nظهوره، وظَنُّ صِدْقِ الرَّاوي يُغَلَّبُ، فيجب العَمَلُ به.\nوقولهم: إنه يَحْتَمِلُ أنه اعْتَقَدَ ما لَيسَ بعام عَامًّا -قَدْحٌ في عَدَالتِهِ، وَعَرَبِيَّتِهِ. لا يقال: هذا يُشْكِلُ، فإنه لو قال: نسخ هذا الحكم، فإِنه لا يفعل على الأصح؛ لأن الفَرْقَ أن الرِّوَايَةَ لا تَتَوَقَّفُ إلا على فَهْمِ اللِّسَانِ، وهو من أهْلِهِ، والنسخ يتوقَّفُ على أهْلِيَّةِ الاجتهاد.\nوقد اختلف النَّاسُ فيما ينسخ به، وما كان كذلك لا يسمع مفصلًا؛ كالشهادة بالجَرْحِ، والإِخْبَارِ عن وُقُوعِ النَّجَاسَةِ في الماء.\nخاتمة:\nقال الإمامُ: إِنَّ العُمُومَ إِنما يَجْرِي في الأَسْمَاءِ، ولا يَجْرِي في الحُرُوفِ، ولا في الأفعال.\nوقوله: \"ولا في الأَفْعَالِ\"، فيه نظر؛ فإن النَّفْيَ إذا دخل على الفعل اقْتَضَى العُمُومَ لنفيه؛ لما دَلَّ عليه من مَاهِيَّةِ المصدر المنكر بطريق التضمين.\nفعلى هذا، إِذا حَلَف لا يأكل، فله أن يُخَصِّصَهُ بمأكول، خلافًا لأبي حنيفة، والفخر؛ فإِنهما قالا: يُقْبَلُ، كما يُقْبَلُ في الزَّمَانِ، والمَكَانِ.\nوأجيب: بالمَنْعِ، وبالتزام صِحَّة التَّخْصِيصِ، والتقييد بالجَمِيعِ.\n\nالكلام على المسألة الخامسة\nمَذْهَبُ مالكِ، والقاضي، والأُستاذِ، وجماعةٍ من السَّلَفِ -﵃- أَنَّ أَقَلَّ الجَمْعِ اثنانِ.\nوَمَذْهَبُ الشافِعِيِّ، وأبي حنيفةَ، وبعض الصحابة -﵃- أَنَّ اقَلَّ الجَمْعِ ثَلاثَة. وَعُزِيَ هذا المَذْهَبُ لابنِ مَسعُودٍ - ﵁ - تَخرِيجًا من قوله: \"إِذَا أمُّ الرَّجُلُ","vol":"1","page":459},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nاثنَينِ: فَإِمَّا عن يمينه أو شماله، وإذا كانوا ثَلاثَةً اصْطَفُّوا خَلْفَهُ\".\nوهذا التخريجُ ضعيفٌ، فَإِنَّ مَوَاقِفَ المأمومين مُسْتَنَدُهَا أَحْكَامُ الشَّرْعِ، لا مُوجِبُ اللُّغَةِ.\nونُقِلَ أَنَّهُ مَذهَبُ ابْنِ عَبَّاسٍ أيضًا، من قوله لعثمانَ بنِ عَفَّانَ - ﵄ - وقد رَدَّ الأُمِّ إِلى السُّدُس بأخوينِ: \"لَيسَ الأَخَوَانِ إِخوَةً\".\nوقد احتجَّ به مَنْ قال: إِنَّ أَقَلَّ الجمعِ ثَلاثةٌ، وَقَرَّرَهُ بأنه احْتجَّ به على عُثْمَانَ، وساعده على ذلك، واعْتَذَرَ بفعلِ الصحابة.\nوقال له: \"حَجَبَهَا قَوْمُكَ يَا غُلام\"،، وهذا لا يُشعِرُ صريحًا بأنه مذهبٌ لعثمانَ، فإنَّ قوله: \"حَجَبَهَا قَوْمُكَ\"، يَحْتَمِلُ أَنَّهُم فَهِمُوا من الآية خِلافَ ما فَهِمَهُ.\nوَيَحْتَمِلُ أنهم أجمعوا على الحُكْمِ قياسًا على الإِخوَةِ بنظر ما.\nومَحَلُّ النزاعِ: في مثل: رجال، ومسلمين، وضمائر الغَيبَةِ في الخطاب، وليس من مَحَلِّ النزاع: \"فعلنا\"، ولا بابُ ﴿فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ [التحريم: ٤]، ولا أسماءُ الأَجْنَاسِ وأسماءُ الجُمُوعِ.","vol":"1","page":460},{"text":"لَنَا وُجُوه:\nالأولُ: أن الفَصلَ بَينَ التثْنِيَةِ وَالجمعِ مَنْقُول بِالتوَاتُرِ.\nالثانِي: أن صِيغَةَ الجَمْعِ تُنْعَتُ بِالثلاثَةِ فَمَا فَوقَهَا؛ يُقَالُ: \"جَاءَنِي رِجَال ثَلاثة، وَثَلاثةُ رِجَال\"، وَلَا تُنْعَتُ بِالاثنَينِ؛ فَلَا يُقَالُ: \"جَاءَنِي رِجَال اثنَانِ، وَاثنَانِ رِجَال\".\nالثالِثُ: أَن أَهلَ اللغَةِ فَصَلُوا بَينَ ضَمِيرِ الاثْنَينِ، وَبَينَ ضَمِيرِ الجَمْعٍ؛ فَقَالُوا فِي الاثنَينِ: \"فَعَلا\"، وَفِي الثلاثَةِ: \"فَعَلُوا\"، وَفِي أمْرِ الاثنَينِ: \"افْعَلا\"، وَفِي أمرِ الْجَمْعِ: \"افْعَلُوا\".\n===\nواختار الإِمامُ صِحةَ استعماله في الاثنين مجازًا عند ظُهُورِ قرينة؛ كما لو فُرضَ أَن واحدًا يُقَاومُ مِثلَهُ ولا يُقَاوَمُ من الجماعة، فرأى رجلينِ قد أقبلا عليه، فَإنهُ يَحسُنُ أن يقولَ: أقبل الرجَالُ؛ لاستوائهما في الثالث والجمع.\nقال: وقد يسوغ أيضًا إِطلاقُهُ على الواحد مجازًا عند ظهور القرينة؛ كما لو رَأى زَوْجَتَهُ وَقَد تَبَرَّجَتْ لرجلٍ، فَإنهُ يَحْسُنُ أَن يقولَ: أتتبرجين للرجال يا لَكَاعِ؟ ولَفظُ الجمع أَبلَغُ في مَقصُودِه.\nيُمكِنُ أَنْ يُقَال: إِن صِحَّةَ إِطلاقِ الجمع في المَحَلَّينِ، إِنما كان لظهورِ ما دَل على الجمع؛ لأن إِقبال الاثنينِ دَالٌّ على إِقبالِ الجمع، فَصِحةُ الجَمعِ كذلك، وكذلك التبَرجُ للواحد دليلَ على التبرج للجمع.\nقوله لنا وجوه: \"الأَولُ: أن الفصل بين التثنية والجَمعِ منقول بالتواتر\"، يعني: أن العَرَبَ قد أفردت كُل واحد منهما بصيغة، كما أفردت الواحِدَ بصيغية، فكما أن الجمعَ بيانُ الواحِدِ، فكذلك التثنِيَةُ.\nقوله: \"الثاني: أَن صِيغَةَ الجَمعِ تُنْعَتُ بالثلاثةِ، ولا تُنعَتُ بالاثنينِ\" دليل واضِح.\nوقوله: \"يقال: ثلاثة رجال، ولا يقال: اثنان رجال\".\nهذا ليس من باب النعتِ، ولكن قد احتج به أيضًا، وَوَجهُهُ: أَن الاثنينِ لو كان جمعًا تَمَيزَ بما تَمَيزَ به الجَمع.\nالجواب عنه: أَن القِيَاسَ: أنْ يُقَال: اثنا رجالٍ، وواحِدُ رجال، ولكن اسْتُغنِيَ بِدَلالةِ المعدودِ على العَدَدِ، والجِنسِ معًا، وهو: رجل، ورجلان بخلاف الجمع؛ فَإِن لَفظَةَ \"رجال\" لا تُفِيدُ ثلاثةً، ولَفظَةَ \"ثلاثة\" لا تُفِيدُ رجالًا؛ فاحتِيجَ إِليهما معًا.\nقوله: \"الثالث: أن أَهلَ اللغَةِ فَصَلُوا بين ضميرِ الاثنينِ، وضميرِ الجمع، فقالوا في الاثنين: \"فعلا\"، وفي الثلاثة \"فعلوا\":\nاعتُرِضَ عليه: بأنه قدِ استعمِلَت هذه الضمائِرُ في الاثنينِ، وهي عُمدَةُ القاضي في مِثلِ قوله تعالى في خطاب موسى وفرعونَ: ﴿إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ﴾ [الشعراء: ١٥]","vol":"1","page":461},{"text":"احتج الْمُخَالِفُ: بِقَولِهِ تَعَالى: ﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ [التحريم: ٤] وَقَال - ﵇-: \"الاثنَانِ فَمَا فَوقَهُمَا جَمَاعَةٌ\"، وَلأَن مَعنَى الاجْتِمَاعِ حَاصِل بَينَ الاثْنَينِ.\nالجوَابُ عَنِ الاولِ: أن اسم \"القلب\" قَذ يُطلَقُ عَلَى المَيلِ الحاصِلِ فِي الْقَلبِ؛\n===\nوعُورِضَ بِشَرِكةِ فرعونَ وَمَلَئهِ، وبقوله تعالى، حكاية عن يعقوبَ - ﵇ -: ﴿عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا﴾ [يوسف: ٨٣] والمُرَادُ: يُوسُفُ - ﵇ -، وأَخُوهُ الصغير الذِي أَخَذَه.\nوعُورِضَ: بمشاركة الأخَ الكبيرِ القائِلِ: ﴿فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيرُ الْحَاكِمِينَ﴾ [يوسف: ٨٠].\nوبقوله تعالى في قِصَّةِ سليمانَ وداودَ: ﴿وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ﴾ [الأنبياء: ٧٨].\nوعُورِضَ: بأن الضمِيرَ يَحتَمِلُ عوده على القوم؛ إِذِ المُرَادُ به هما مع الشرِكَةِ المحكوم لهم وعليهم.\nقال الفَخرُ: والمَصدَر يُضَافُ إِلى الفاعِلِ والمفعولِ.\nوهذا فيه نَظَر؛ فَإِنهُ لا يُضَاف إليهما معًا، وإنما يضاف إِليهما على البَدَلِ؛ لأنه إذا أُضِيفَ إلى الفاعل كانَ مَوضِعُ المجرورِ رفعًا، وإذَا أُضِيفَ إِلى المفعولِ كان نصبًا، فلو أُضِيفَ إليهما معًا كان المجرورُ في مَوضِع رفع ونصب معًا، وإنه مُحَال، إلا أَن يُحمَلَ قوله ﷾: ﴿وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ﴾ [الأنبياء: ٧٨] على معنى: وكنا لأمرهم شاهدين، وبقوله تعالى: ﴿وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ (٢١) إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ﴾ [ص: ٢١، ٢٢].\nوأُجِيبَ: بأن \"الخَصم\" يُطلَقُ على الواحِدِ والاثنينِ والجَمَاعَةِ، فَعَادَ الضمير عليه، باعتبارِ معناه، ويجوزُ أَن يكونَ صَحِبَهمَا جَمع من الملائكة.\nوقوله: \"احتج المُخَالِفُ بقوله تعالى: ﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ [التحريم: ٤] وبقوله -﵊-: \"الاثنَانِ فَمَا فَوقَهُمَا جَمَاعَة\"، وبأن معنى الاجتماعِ حَاصِل في","vol":"1","page":462},{"text":"فَيُقَالُ لِلمُنَافِقِ: \"إِنهُ ذُو قَلْبَينِ\"، وَيُقَالُ لِلْبَعِيدِ عَنِ النفَاقِ: \"لَة قَلْب وَاحِد، وَلِسَان وَاحِدٌ\".\n===\nالاثنين\"، وتَقرِيرُ الدلالةِ مِما ذكره وَاضِح.\nقوله: \"والجواب عن الأول: أن اسم \"القلب\" قد يُطلَقُ على المَيلِ\" وما ذَكَرَهُ ليس هو المُسَوغَ لإطلاقِ الجمع ها هنا، وإِنما سَوغهُ كَرَاهِيَةُ اجتماعِ علامَتَي تثنية مع عدم اللبسِ؛ ولهذا أجازوا التعبيرَ عنه بلفظ الإِفرَادِ أيضًا، وإن كان قليلًا.\nوقرأ الحَسَنُ: ﴿فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا﴾ [طه: ١٢١].\nقال الشاعر [من البسيط]:\nكَأنهُ وَجهُ تُرْكيَّينِ قَدْ غَضِبا ... .....................","vol":"1","page":463},{"text":"وَإِذَا ثَبَتَ هذَا- وَجَبَ أَن يُحمَلَ لَفظُ \"القلب\" عَلَى الإِرَادَةِ الحاصِلَةِ فِي القلبِ.\nوَعَنِ الثانِي: أَنهُ مَحْمُولَ عَلَى إِدرَاكِ فَضِيلَةِ الجمَاعَةِ.\nوَعَنِ الثالِثِ: أن البَحثَ مَا وَقَعَ عَنْ مَاهِيةِ الاجتِمَاعِ؛ وَإِنَما وَقَعَ عَنْ لَفْظَةِ: \"الرجَالِ\" وَ\"الْمسلِمينَ\" تُقَالُ لِلاثنَينِ أَوْ الثلاثةِ، فَأَينَ أَحَدُهُمَا مِنَ الآخَرِ؟ !\n===\nثم لو صَح هذا التأويلُ في هذه الآيَةِ لم يَطرِد له في بقية البابِ.\nوعنِ الخبرِ: \"أنهُ محمول على إِدراك فضيلة الجماعة\"\nهذا الاحتمال هُوَ السابِقُ إلى الفهم.\nويحتمل: أنه لما نَهَى أن يُسَافِرَ الرجل وَحدَهُ - أخبر أَن الكراهِيَةَ مُنتَفِيَة في الاثنينِ. قوله: \"وعنِ الثالث: أَن البحثَ ما وقع في ماهِيةِ الاجتماعِ، وإنما وقع في لفظة \"الرجال\" و\"المسلمين\": هل تفيدُ الاثنينِ أو الثلاثةَ فأين أحَدُهُما من الآخر؟ \".\nثم ما ذكره قياس في موضعِ الأسماء، وهي لا تثبت قياسًا.\nوَثَمرَةُ الخِلاف فِي هذِهِ المَسألةِ:\nأَنْ الجَمعَ المُنَكرَ وجمعَ القِلةِ يَتَنَزَّلانِ على الأَقَل عند قَوْم من المُحَصلِينَ، فنحتاج إلى تَعيينِ الأَقَل ما هو؟\nوكذلك في التخصيص يَجُوزُ قَصرُ اللفظِ على بعض ما يَتَنَاوَلُهُ إِلى الثلاثة، وهل يَسُوغُ قَصرُهُ على الاثْنَينِ؟\nيَنبني عَلَى هذَا:\nقال الإمام: وليس من ثمرة الخلاف تَنْزِيلُ لفظ الجمع في باب \"الإِقرارِ\"،","vol":"1","page":464},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nو\"الوصايا على اثنينِ؛ فَإنهُمْ يُنْزِلُوَنهُ على الثلاثة.\nقال: ولا أراهم يَسمَحُونَ تَنزِيلَهُ على الاثنينِ.\nونقله الغزالي في \"المَنخُولِ\" إِجماعًا.\nونقل صاحب \"الشامل\" فيه عن قوم من الفقهاء: أنهم ينزلونه على الاثنين.","vol":"1","page":465},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nوَكَان الإِمام، والغزالي، إِنما أَرادَا إجماعَ الأئمة المشهورين.\nاعلم: أَن العَام يَعرِضُ له: النسخُ، والاستِثنَاءُ، والتخصِيصُ، وبينها اشتِرَاكْ؛ من حَيثُ إشعارُهُ لمُخَالفَةِ ما أَشعَرَ به اللفظُ الأَولُ ويحتاج إلى الميز بينه:\nفالنسخُ: رَفعُ مقتَضَاهُ أو بَعضِهِ بعد استِقرَارِهِ بِخِطَابٍ مُتَرَاخٍ.\nوشَرطُهُ: أن يكون مِثلَهُ في القُوةِ، أو أقوَى منه،، وسيأتي ذكره إن شاءَ اللهُ تعالى.\nوالاستِثنَاءُ: إِخرَاجُ بَعضِ، ما يَتَنَاوَلُهُ بـ \"إلَّا\" وأخواتِها بِشَرطِ أن يَكُونَ- الاتصَالُ العرفِي، لأنه جُزء من الكلامِ، فلا يَقطَعُة التنَفسُ والتثَاؤُبُ، ونحو ذلك.\nوما نُقِلَ عن ابنِ عَباس - ﵄ - في صِحةِ تأخيره محمول على ما إِذا نَوَى عندَ الكلام، وأخَّر الذكرَ، أو على الاستثناء المذكور للتبرؤ\" من \"الحول والقوة\"؛ كقوله: أَفعَلُ ذلك غدًا إِلا أن يشاءَ اللهُ تعالى، فلو تَرَكَ ذلك الأدبَ غَفَلة- استحب له أن يَأتِيَ به عند الذكر، كما لو نَسِيَ التسمِيَةَ أَولًا ثم ذكرها.\nوقيل: سَبَبُ نُزُولِ هذه الآية: أن اليهودَ سألتِ النبِي - ﷺ - عن لُبثِ أَهلِ الكهف فقال: \"غدًا أخبرُكُم؛ فَتَأخَّرَ الوحيُ عنه بضعَةَ عَشَرَ يومًا، ثم نزل قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (٢٣) إلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [الكهف: ٢٣، ٢٤]، قيل: فقال -﵊-: \"إن شَاءَ الله\".\nفَإِن صَحَّ ذلك فهو عَينُ ما ذكره ابن عباس ﵄.\nوأما التخصِيصُ فهو: قَصر العَام على بَعضِ مُسَميَاتِهِ بدليل: مُتصِلًا كان أو مُنفَصِلًا عقليا أو شرعيًّا، إجماعًا أو نصًّا أو ظاهرًا، . . . . . . . أو","vol":"1","page":466},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nقياسًا أو مفهومًا، أو حِسيًّا، أو قرينةً؛ لأَن حَاصِلَهُ: بَيَانُ ما أرِيدَ بِاللفْظِ، وجميع ذلك صالِحٌ لبيانِ إِرَادَةِ المُطْلَقِ؛ فَصَح بِالْجَمِيعِ.","vol":"1","page":467},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-62>الْمَسْألَةُ السادِسَةُ</span>\nيَجُوزُ التمسكُ بِالعَام المخصُوصِ؛ ويدُل عَلَيهِ وَجُوهٌ:\n===\n[الكلام على المسألة الثالثة]\nإِذا تَقَرَّرَ هذا: فإِذَا خُصَّ العام، فهل تبقى دَلالتُهُ على الباقي حقيقة أو مجازًا؟ ! .\nاختلفوا فيه:\nفقال الفقهاء: تبقى حقيقة.\nوقال الجُبَّائِي: تبقى مجازًا.\nوقال أبو الحسينِ: إِن خُص بدليل مُتصِل؛ كالشرطِ، والصفَةِ، والغَايَةِ، وَبَدَلِ البَعضِ، والاستثناءِ- فَإنهُ يَعُدهُ من المُخَصصَاتِ.\nويحد التخصيص بأنه: إخراجُ بَعضِ ما يتناوَلُهُ العَامُّ، فيدخل فيه الاستثناء، قال: فهو حقيقةٌ.\nوإن خُص بدليل مُنفَصِل، كَنَص، أو إجماع، أو قياس- فهو مجاز.\nوقال إمام الحَرَمَينِ: هو حقيقةٌ في التنَاوُلِ، مجازٌ في الاقتصار.\nيعني: أنه وُضِع لِلدلالةِ على كُل واحد بصفة الاجتماع، فإذا لم يَرِدِ الكُل، فَقَصرهُ على البعض الباقي استعمال له في غير موضوعه الأَولِ، فيكون مجازًا.\nإذا تَقَررَ هذا: فهل يَصِح الاحتجاج به أو لا؟\nاختلفوا فيه:\nفقالتِ المُعتَزِلَةُ: يصيرُ مُجمَلا؛ لأَن حَقِيقَتَهُ -وهي: الدلالة على الكُل- قد زالت","vol":"1","page":468},{"text":"الأَولُ: أن اللفْظَ العام عِبَارَةٌ عَنِ اللفْظِ الذِي يَتَنَاوَلُ الصوَرَ الْكَثِيرَةَ، فَنَقُولُ: إِما أَلا يَتَوَقفَ كَوْنُهُ حُجةً فِي شَيء مِنْ تِلْكَ الصُّوَرِ عَلَى كَوْنِهِ حُجة فِي الأُخْرَى، أَوْ يَتَوقفَ:\nفَإنْ تَوقَّفَ: فَإِما أن يَحْصُلَ هذَا التوَقُّفُ مِنَ الْجَانِبَينِ، وَإِما أن يَحْصُلَ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَينِ دُونَ الثانِي:\nوَالأَولُ: هُوَ الْمَطْلُوب.\nوَالثانِي: يُوجِبُ الدَّوْرُ.\nوَالثالِثُ: يُوجِبُ الرجحَانَ مِن غَيرِ مرجح؛ وَهُوَ مُحَال.\n===\nبالتخصيصِ، فيبقى أنْ يُرَادَ به البَعضُ، وليس بَعْض أولى من بَعْض، فيتعارَضُ فيه جِهَاتُ المجاز؛ فيصير مُجمَلًا.\nوقال عيسى بنُ أبان: إنْ خُص بدليل مُتصِل، جاز الاحتجاجُ به؛ لأنه لم يتناول بأصلِ وضعه سوى المخصوصِ.\nوإن خُص بدليل منفصل، صار مجملًا.\nوصار الفقهاءُ إلى أنه حُجة مُطلَقًا إذا خُص بمعلوم، ومُعتَمَدُهُم: ما ذكره من الحُجة الثانية، والثالثة.\nقوله: \"وَيدل عليه وُجُوهٌ: الأَولُ: أن اللفظَ العام عبارَة عن اللفظ الذي يتناول الصور الكثيرة\".\nلا يُرِيدُ أَن هذا تمامُ حَد \"العَام\"؛ فإنه يدخلُ فيه العَدَدُ، بل يعني: أن العام من شَأنِهِ أن يكونَ كذلك.\nقوله: \"فنقول: إما ألا يتوقف كونه حجة في شيء من تلك الصور على كونه حجة في الأخرى وإما أن يحصل هذا التوقف من الجانبين. وإما أن يحصل عن أحد الجانبين دون الثاني. والأول هو المطلوب، والثاني يوجب الدور، والثالث يوجب الرجحان بلا مرجح\".\nيعني: أنه إذا لم يَتَوَقَّف كونُهُ حُجة في شيء من تلك الصوَرِ على كونِهِ حُجة في الأُخرَى -فالفَائِتُ بالتخصيص ليس بشرط في دَلالتِهِ، وفَوَاتُ ما ليس بشرطِ في الدَّلالةِ- لا يَقدَحُ فيها.\nقوله في الثالث: إن التوقف من أحد الجانبين ترجيح من غير مُرَجِّحٍ:","vol":"1","page":469},{"text":"الثانِي: أن المُقتَضِيَ لِثُبُوتِ الْحُكْمِ فِي غَيرِ مَحَل التخصِيصِ هُوَ الصيغَةُ العَامةُ، وَهِيَ بَاقِيَة، وَالْمُعَارِضُ الْمَوجُودُ -وَهُوَ زَوَالُ الْحُكمِ عَنْ مَحَل التخْصِيصِ- لَا يَقْتَضِي زَوَالهُ عَن سَائِرِ الصوَرِ؛ فَثَبَتَ أَن فِي سَائِرِ الصوَرِ: المَقْتَضِي قَائِم، وَالْمُعَارِضُ مَفْقُود؛ فَوَجَبَ بَقَاءُ الحكْمِ.\nالثالِثُ: أنهُ لَوْ خَرَجَ الْعَامُّ الْمَخصُوصُ عَن أَنْ يَكُونَ حُجة -لَخَرَجَ الْقُرْآنُ عَنْ أَنْ يَكُونَ حُجة؛ لأَن العُلَمَاءَ قَالُوا: عُمُومَاتُ الْقُرْآنِ مَخصُوصَة؛ إِلا قَوْلَهُ تَعَالى: ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٨٢].\n===\nيعني لاستواء اللفظِ بالنسبة إِلى سائِرِ أفرادِهِ، فليس جَعلُ بعضها مشروطًا ببعض بأولى من العكس.\nوالاعتراض عليه: اختيارُ التوَقفِ من الطرفين.\nوقوله: إنه دَورٌ، مُسَلم، ولكن دور معي، والدورُ المعي لا يقدح، وإنما يَقدَحُ إذا وَجَبَ تَقَدمُ كُل واحد منهما على الآخَر من جهة واحدة، فَيُوجِبُ تَقَدمَ الشيء على نفسه.\nأما فَرضُ شيئين لا يوجدان إلا معًا، فليس بِمُحَال في العقل؛ كالجواهر والأعراض عند المحققين، ولو امتنع ذلك، لامتنع وَجُودُ مَاهِية ذاتِ أجزاء؛ لِتَوَقفِ تَحَقُّقِها على أجزائها، ولكانت جميعُ الموجودات بَسَائِطَ.\nقوله: \"الثاني: المقتضى لثبوت الحكم في غير محل التخصيص هو الصيغة العامة\".\nيعني: أَن العام وضِعَ لِكُل فردٍ من أفرَاده؛ لأنه موضوع لِلكُل المستلزِمِ للأَفرادِ، فحينئذ يَدُل على المجموع بالمُطَابَقَةِ، ويدل على كُل فرد بطريق التضَمنِ لا بطريقِ الالتزام.\nقوله: \"والمعارض مفقود، فوجب بقاء الحكم\":\nيعني: أن الدلِيلَ إِذا دَل بأصله على إِثباتِ الحُكمِ في الجميع.\nوالمُنَافَاةُ: إِنما هي في صُورةِ التخصيصِ، ولا يُؤَثر المانِعُ إلا في مَحَلهِ، فَيَجِبُ استصحاب الدلالة فيما عداه؛ عملًا بالأَصلِ، وجمعًا بين الأَدِلةِ بحسب الإِمكانِ.\nوقول المعتزلة: \"إنه إذا زالتِ الحقيقةُ فليس بعض بأولى من بعضٍ\"- لا يُسَلمُ؛ بل حَملُهُ على البَعضِ الخَالِي عنِ المعارضَ أولى.\nقوله: \"الثالِثُ: لو خرج العَام المخصوصُ عن أن يكونَ حُجة- لخرج القرآنُ عن كونِه حجةٌ\":","vol":"1","page":470},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nهذ الحُجَّةُ أيضًا مِمَّا اعتمدَ عليها الفُقَهَاء ويقرِّرُونَها إجماعًا، فيقولون: لم يَزَلِ الصحابَةُ، والتابعون ومَن بَعدَهُم -وهَلُمَّ جَرًّا- يَحتَجُّونَ بِعُمُومِيَّاتِ الكتابِ العزيزِ، مع أَنَّها مخصوصةَ إِلا ما ذُكِرَ من قوله تعالى: ﴿وَهُوَ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيمٌ﴾ [الحديد ٣].\nوحَضرُهُمُ الاستثناءَ في هذه الآية غَيرُ مُسَلَّم، فَمِنَ العُمُومِيَّاتِ الباقيةِ على عُمُومِهَا قولُه تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إلا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ [هود: ٦]، وقوله تعالى: ﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [البقرة ٢٨٤]، وقوله تعالى: ﴿مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيرُهُ﴾ [الأعراف ٦٥] إلى غير ذلك.\nتَتِمَّةٌ:\nاختلفوا في جواز التمسك بالعامّ قبل البَحثِ عنِ المُخَصِّصِ:\nقال ابن سريج: لا يَصِحُّ إلَّا بعد الاستقصاءِ في طَلَبِ المُخَصِّصِ وَعَدَمِهِ.","vol":"1","page":471},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nومعنى الاستقصاء: أَنْ يَجِدَ مِن نَفْسِهِ سُكُونًا تامًّا في عَدَم المُخَصِّص؛ كَمَنْ يطلب متاعًا يَعْرِفُ مَظَانَّهُ ولا يَجِدُه؛ لأنه وإنْ كان الأصلُ عَدَمَ المُخَصِّصِ إلّا أَنَّه يجب على المجتهد غايَةَ الإِمكانِ كما في البينات.\nوقال أبو بكرٍ الصَّيرَفِيُّ: لا يَجِبُ، بل يُكتَفَى بِأَن الأَصلَ عَدَمُ المُخَصِّصِ؛ بِنَاءَ على الأصلِ، كما يُحمَلُ اللفظُ على حقيقته بدون بَحْثٍ عن عدم إِرادة المجازِ؛ بناء على الأَصْلِ.\nوفرق بينهما: بأَنَّ التخصيصَ، وإن كان على خلاف الأَصلِ، إلّا أَنَّ أكثرَ العُمُومَاتِ مُخَصَّصَة، فقد عارض هذا الأصل الغالِبَ بخلاف المجاز؛ فإنه وإن كان على خلاف الأصل، إِلَّا أنَّ أكثر الألفاظِ محمولَةٌ على حَقَائِقِها؛ فقد وافق الاستعمال فيها الأصل، والله أعلم.","vol":"1","page":475},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-63>الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ</span>\nالْمُختَارُ -عِنْدَنَا-: أَنَّ الاسْتِثنَاءَ مِنَ النَّفْيِ، لَيسَ بِإِثْبَاتِ؛ وَيَدُلُّ عَلَيهِ وَجْهَانِ:\nالأَوَّلُ: أَنَّ الأَلْفَاظَ تَدُلُّ عَلَى الصُّوَرِ الْمُرْتَسِمَةِ فِي الأَذْهَانِ، وَالأحْوَالُ الذهْنِيَّةُ مُطَابِقَةٌ لِلأُمُورِ الْخَارِجِيَّةِ، وَالاسْتِثْنَاءُ الْمَذْكُورُ فِي اللَّفْظِ: إِنْ صَرَفْنَاهُ إِلَى الْحُكْمِ، أَفَادَ زَوَال الحُكْمِ، وَإِنْ صَرَفْنَاة إِلَى ذلِكَ الْعَدَمِ، أَفَادَ زَوَال الْعَدَمِ؛ فَحِينَئِذٍ: يُفِيدُ الثُّبُوتَ، إِلَّا أَنَّ\n===\n\n[المسألة السابعة]\nاتفقوا على أنَّ الاستثناءَ من الإِثْبَاتِ نَفْيٌ وإنِ اختلفوا في الاستثناء من النفي، هو إثباتٌ أم لا؟\nفالجمهور: على أنه إثبات.\nوقال أبو حنيفة: ليس بإثباتٍ، بل مُقْتَضَاهُ خروجُ المُسْتَثْنَى من الحكم لَا غَير، وساعده الفَخْرُ ها هنا.\nقوله: \"ويدل عليه وجهان: الأول: أن الألفاظ تدل على الصور المُرْتَسِمَةِ في الأذهان\" يعني: أنها حقيقةٌ بالوضع الأَوَّل فيها.\nقوله: \"والأحوال الذِّهْنِيَّةُ مطابقة للأمور الخارجية\" يعني: إِنِ اسْتُعمِلَت فيها فهي بطريقِ المجاز.\nوقد احتجَّ على هذه القضية في \"المحصول\" من وجهين:\nأَحَدُهُمَا: أَن الألفاظَ تَتَغَيَّرُ عند تَغَيَّرُ الصُّوَرِ الذهنية، وإن لم تتغيرْ في الخارج، كما لو رأى شخصًا من بعيدٍ فَتَوَهَّمَهُ فَرَسًا، فقال: هذا فَرَسٌ، فإذا تَحَقَّقَ أنه إِنسان قال: هذا إنسان.\nوالثاني: أنَّ الألفاظ لو كانت موضوعةٌ للخارج لكانَ قَوْلُ القائِلِ: قام زيد لا يَحْتَمِلُ الكَذِبَ؛ لأنه موضوعٌ لِلنسْبَةِ الخارجة، ولا يحتملُ غَيرَهُ.\nأَمَّا إذا كان للنسبةِ الذِّهْنِيَّةِ فقد يُطَابِقُ الخارجَ، وقد لا يُطَابِقُ، فَيَحْتَمِلُ الصِّدْقَ والكَذِبَ.\nوجوابُ الأَوَّلِ: أن اختلافَ الصورِ الذِّهنِيَّةِ إنما كان لاختلافِ الخَارِجِيِّ، والغَلَطِ في الحِسَّ، فهو إنما أَخْبَرَ أنه فَرَسٌ؛ لتوهم أنه أدركه محسوسًا فرسًا.","vol":"1","page":476},{"text":"الأَوَّلَ أَوْلَى؛ لأَنَّ تَعَلُّقَ اللَّفْظِ بِالْحُكمِ الذِّهْنِيِّ بِغَيرِ وَاسِطَةٍ، وَتَعَلُّقَهُ بِالأَحْوَالِ الثَّابِتَةِ فِي الْخَارجِ: بِوَاسِطَةِ الأَحْكَامِ الذِّهْنِيَّةِ؛ فَكَانَ الأَوَّلُ أَوْلَى.\n===\nوعنِ الثاني: أن الكَذِبَ هو الخَبَرُ غيرُ المُطَابِقِ: فتارَةً يكونُ غير مطابق لما في الخارجِ كالإخبارِ عن قيامِهِ، وليس بقائم، لا سيما مع علمه بذلك، وتارَةً يكون لِعَدَمِ مُطَابَقَةِ ما في النَّفْسِ، وإن طابق ما في الخارج؛ كقوله تعالى: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ﴾ [المنافقون: ١]:\nكَذَّبَهُمْ؛ لإِخبَارِهِمْ على خلاف ما في نُفُوسِهِمْ، وإن كان الأمر من خارج مطابقًا.\nوقد تناقض قولُه في هذه المُقَدَّمَةِ؛ فإنه ادَّعَى أن تَسْميَةَ الحقيقةِ حَقِيقَةٌ مَجَازٌ في رابع درجةٍ؛\nقال: فإنَّ أصْلَها مِنْ حَق الشَّيءُ: إذا ثَبَتَ في نَفْسِهِ، ثم اسْتُعْمِلَ في الثابت ذِهْنًا؛ لِمُطَابَقَتِهِ الخَارجَ، ثم في اللَّفْظِ، لمطابقته الصُّوَرَ الذهنيةَ المطابقة للخارِج، ثم في اللفظة المخصوصَةِ المُسَمَّاةِ: بالحقيقة المِقابلةِ للمجاز.\nوهو في هذا المَوْضِعِ يَدَّعِي أَن الألفاظَ حَقَائِقُ في الأعيانِ، مَجَازٌ في الصُّوَرِ الذهنية.\nوفي مسألة الاستثناءِ ادَّعَى عَكْسَهُ: فما أَسرَعَ ما نَسِيَ الناسُ؟ !\nومِمَّا يُبْطِلُ ما ذكره: أَنَّ أسماءَ الإِشارةِ، والأعلامِ موضوعَةٌ لِلْمُعَيَّنِ الخارِجِيِّ.\nوأمَّا النَّكِرَاتُ فهي الموضوعاتُ لشيءٍ في الخارجِ، ولكُلِّ ما شابَهَهُ، بخلاف عَلَمِ الجِنْسِ؛ فإنه موضوع للْمَاهِيَّةِ الذهنية كأسامةَ للأسد.\nوالذي يُحَقِّقُ، أَنَّ أكثرَ الوضعِ باعتبارِ الخارجِ -أَن الاسمَ إذا كان شائعًا، يَسْتَعْمِلُة الخَاصُّ والعَامُّ، فَيَمْتَنِعُ حَمْلُهُ على معنى لا يُدْرِكُهُ إلَّا الخواصُّ، والماهِيَّاتُ الذهنيةُ لا يُدْرِكُهَا إلَّا الخواصُّ،، ولَفظُ الإِنْسَانِ والفَرَسِ والبعيرِ وما أشبههما يستعمله الخاصُّ والعامُّ.\nوالحَقُّ أن الوَضْعَ بحسب الحَاجَةِ، وقد يُحْتَاجُ إلى الإِخبارِ عن أحوالِ الكُلِّيِّ والجُزْئِيِّ معًا، فدعوى اختصاصِ الوَضْعِ الأَوَّلِ بأحدهما تَحَكُّمٌ.\nقوله: \"والاستثناء المذكور في اللفظ إن صرفناه إلى الحكم، أفاد زوال ذلك الحكم، وإن صرفناه إلى العدم أفاد زوال ذلك العدم\"، يعني بأَنَّ النفيَ والإثباتَ في نفس الأمر وَاسِطَةٌ بينهما، فَرَفع كُلَّ واحِدٍ منهما يَستَلزِمُ ثُبُوتَ الآخر.\nأَمِّا عند الناظِرِ فبينهما وَاسِطَة، وهي الوَقْفُ عن الحُكمِ، إلَّا أنَّ ما ذكره يَنْتَقِضُ بما سَلَّمَهُ مِنَّ أَن الاستثناءَ من الإثبات نَفْيٌ.\nقوله: \"إلَّا أَن الأَوَّلَ أولى؛ لأَنَّ تعلُّقَ الحكم بالذِّهْنِيِّ بغيرِ وَاسِطَةٍ، وتعلُّقَهُ بالأحوالِ الثابتة في الخارج بواسطة الأحكام الذِّهنِيَّة؛ فكان أولى\".\nهذا الترجيحُ مَبنِيٌّ على ما قَرَّرَهُ من أَن الألفاظَ حقيقةٌ في الصُّوَرِ الذِّهْنِيَّةِ، وقَدْ أبطلناهُ، وَبيَّنَّا أنه لا تَصِحٌ دعواه مطلقًا.","vol":"1","page":477},{"text":"الثانِي: أَنَّنَا لَوْ قُلْنَا: \"إِنَّ الاسْتِثنَاءَ مِنَ النَّفْيِ إِثبَاتٌ\"-: فَحَيثُ لَا يُفِيدُ الإِثْبَاتَ؛ كَمَا فِي قَوْلِهِ - ﷺ -: \"لَا صَلاةَ إِلَّا بِطُهُورٍ\"، وَ\"لَا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيِّ\"- يَلْزَمُ مُخَالفَةُ الدَّليلِ.\n===\n- قوله: \"الثاني: لو قلنا إِن الاستثناءَ من النفي إِثبات، فحينئذ: لا يفيد الإثباتُ؛ كما في قوله ﵊-: \"لَا صَلاةَ إِلا بِطُهُورٍ\"، \"وَلَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَليٍّ\" - يَلْزَمُ منه مُخَالفَةُ","vol":"1","page":478},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nالدَّليلِ\" يعني: أنه لو أفاد لَلَزِمَ من وُجُودِ الطهارة صِحَّةُ الصلاة مُطلَقًا، ومن وُجُودِ الوَليِّ صِحَّةُ النكاحِ مطلقًا، وليس كذلك؛ فيلزمُ مُخَالفَةُ الدليلِ.","vol":"1","page":481},{"text":"أَمَّا إِذَا قُلْنَا: \"إِنَّهُ لَا يُفِيدُ الإِثبَاتَ\"- فَحَيثُ يَحْصُلُ الإِثبَاتُ، لَمْ تَحْصُل مُخَالفَةُ الدَّلِيلِ\" بَلْ يَحْصُلُ حُكْمٌ زَائِدٌ، لَمْ يَدُلَّ اللَّفْظُ الأَوَّلُ عَلَيهِ لَا بالثُّبُوتِ، وَلَا بالانْتِفَاءِ؛ فَكَانَ الثانِي أَوْلَى.\nفَإِنْ قَالُوا: \"فَعَلَي هذَا التَّقْدِيرِ: وَجَبَ أَنْ يَكُونَ قَوْلُنَا: \"لَا إِلهَ إِلَّا الله\"- لَا يُفِيدُ الإِقْرَارَ بِثُبُوتِ الإِلهِ! \":\nقُلْنَا: الإِقْرَارُ بِثُبُوتِ الإِلهِ مَوْجُودٌ فِي بَدِيهَةِ الْعَقْلِ لِكُلِّ أَحَدٍ؛ كَمَا قَال الله تَعَالي: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ [لقمان: ٢٥]، وَالْمَقْصُودُ مِنْ هذِهِ الْكَلِمَةِ: نَفْيُ الشُّرَكَاءِ وَالأَنْدَادِ.\n===\nهذا هو الدليل الذي اعتمد عليه الحَنَفِيَّةُ.\nقوله: \"أما إذا قلنا: لا يفيد الإثبات فحيث يحصل الإِثبات لم تَحْصُل مخالفَةُ دليلٍ، بل يحصل حكم زائد لم يدل عليه اللفظَ لا بالثبوت، ولا بالانتفاء\".\nوالاعتراضُ عليه من وجهين:\nالأَوَّلُ: أَن قوله -﵊-: \"لا صَلاةَ إِلَّا بِطُهُورٍ\" لا يَحْسُنُ نَفْيُ الصلاةِ لِنَفْي الطهارةِ، إلَّا عند تحقيق سَائِرِ الأركانِ، والشَّرَائِطِ وتَخَلُّفِ الطهارة فقط، وإلَّا فالنفيُ لا يُنْفَى، وَإذا كان كذلك، لَزِمَ من ثُبُوتِ الطهارةِ الصِّحَّةُ، لا مَحَالةَ.\nالثَّاني: أَنَّا إنَّمَا ادَّعَينا أن الاستثناءَ من النفي إِثباتٌ، والإثباتُ أَعَمُّ من الإثبات العامِّ.\nوإذا قال: \"لَا صَلاةَ إلَّا بِطُهُورٍ: اقتض نَفيَ كُلّ صلاةٍ عند عَدَمِ الطهَارَةِ مطلقًا، وقوله: \"إلَّا بطهور\": يستلْزَمُ من الثُّبُوتِ ولو في صورة، فَيَصْدُقُ أنّ الاستثناءَ من النفي إِثباتٌ.\nقوله: \"فإن قالوا: على هذا التقدير وجب أن يكون قولنا: لا إله إلَّا الله لا يفيد الإِقرارَ بثبوت الإله\"، يعني: أنه إذا لم يقتض إلَّا خُرُوجَه من النفي- لم يكن منفِيًّا، ولا جازمًا بثبوت الإلهِيَّةِ لله تعالى، فلا يكونُ إيمانًا.\nوهذا هو الدليلُ الذي اعتمد عليه الفُقَهَاءُ؛ فَإِن تَفريعَهُم في الفقه على ذلك في مَسأَلة: له عندي عَشَرَةٌ إلا تسعة إلَّا ثمانية إلَّا سبعة إلَّا ستة إلّا خمسة إلَّا أربعة إلَّا ثلاثة إلَّا اثنينِ إلَّا واحدًا، فإنه تَلزَمُهُ خَمسَةٌ، وكذلك غَيرُهَا.\nقوله في الاعتراض على هذه الحُجَّةِ: \"قلنا: الإقرارُ بثبوت الإلهِ موجودٌ في بديهة العَقلِ لِكُلّ أَحَدٍ؛ كما قال الله تعالى: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ [لقمان ٢٥].\nوالمقصودُ من هذه الكلمة نَفيُ الشرِيكِ والأضدادِ\".\nوالاعتراضُ: أنَّا لا نُسَلِّم أَنَّ هذهِ القَضيَّةَ بَدهية في العقلِ لِكُلِّ أَحَدٍ؛ فَإِنَّ عن الكفَّارِ الدَّهرِيَّةِ وقد قالوا: ﴿وَمَا يُهْلِكُنَا إلا الدَّهْرُ﴾، [الجاثية ٢٤] وَمَن يقولُ بالعِلَّةِ أو الطبيعَةِ يَنفِي الإلَهَ الذي نُثبِتُهُ نَحنُ، فقوله تعالى: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ [لقمان ٢٥] هنا - في حَقِّ","vol":"1","page":482},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-64>الْمَسْأَلَة الثَّامِنَة الاستِثنَاءُ المَذكُورُ عَقِيبَ الْجُمَلِ</span>\nالْمُختَارُ -عِنْدَنَا-: أنَّ الاسْتِثنَاءَ الْمَذْكُورَ عَقِيبَ الْجُمَلِ مُخْتَصٌّ بِالْجُملَةِ الأَخِيرَةِ.\nوَالدَّلِيلُ عَلَيهِ: أَنَّ الْمُقتَضِيَ لِثُبُوتِ الحُكْمِ فِي كُلِّ تِلْكَ الجُمَل قَائِمٌ، وَمَا لأَجلِهِ تُرِكَ العَمَلُ بِهِ فِي الْجُملَةِ الوَاحِدَةِ- فَمَقْصُودٌ فِي سَائِرِ الجُمَلِ؛ فَوَجَبَ أَن يَبقَى الحُكْمُ فِي سَائِرِ الجُمَلِ عَلَى الأَصلِ.\n===\nطائِفَةٍ اعترفت بالإِلهِ، وعبدتِ الأصنامَ أو الملائكة، وقالوا: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إلا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ [الزمر ٣]؛ وكذلك قوله تعالى: ﴿أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [إبراهيم ١٠]، يعني: أنه لا شَكَّ فيه، مع العلم بأنه فَاطِرُ السمواتِ والأَرضِ، وهذا عِلْمٌ حاصِلٌ بالنظر والاستدلالِ، لا بِبَدَاهَةِ العَقْلِ.\n[المسأَلَةُ الثَّامِنَةُ]\nالاستثناءُ إذا تَعَقَّبَ جُمَلًا معطوفةً بالواو: لم يختلفِ الأصوليون في جوازِ عَودِ الاستثناءِ إلى الجميع، أو قَصرِهِ على بَعضِهَا، مُتَقَدِّمَةً كانت الجملة، أو متأخرة.\nوقد جاء عودُها إلى الجميعِ في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إلا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا﴾ [الفرقان: ٦٨ - ٦٩].\nوَجَاءَ عَودُهُ إِلَى الأَخِيرَةِ باتِّفَاقٍ في قَولِهِ تَعَالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [النور ٤] هذِهِ جُملَةٌ أَمرِيَّةٌ ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾ [النور ٤]: هذه جملة","vol":"1","page":483},{"text":"أَمَّا بَيَانُ الأَوَّلِ: [فَـ] هُوَ أَنَّهُ أَخبَرَ عَنْ ثُبُوتِ الحُكمِ فِي كُلِّ تِلكَ الجُمَلِ، وَأخبَارُ الشَّرعِ حَقٌّ وَصِدْقٌ.\n===\nنَهيِيَّةٌ ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [النور ٤]: هذه جملة خَبَرِيَّةٌ:\nولم يَعُدِ الاستثناءُ إلى الأُولَى بالإِجماعِ؛ لأنَّ الجَلْدَ حَقٌّ آدَمِيٌّ لا يَسْقُطُ بالتوبة، ويَعَودُ إِلَى الأخيرة بالاتفاقِ.\nوقال الشافعيُّ: ويعود أيضًا إلى الثانية؛ فَتُقْبَلُ شهادَتُه إِذا تاب التَّوْبَةَ المُعْتَبَرَةَ.\nومنع أبو حنيفة: عَوْدَه إلى الثانية.\nوقال القاضي: في قوله تعالى: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيطَانَ إلا قَلِيلًا﴾ [النساء: ٨٣]- إنه يُمْكِنُ عَوْدُهُ إلى الجملةِ الأخيرةِ؛ لأن مَنْ لم يُصِبهُ فَضْلُ الله، فلا بُدَّ أنَّ يكونَ مُتَّبِعًا للشيطان، فيعودُ إلى الأَوَّلِ، فيكون تقديرُهُ: لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يستنبطونه منه إلَّا قليلًا.\nوما ذكره مُحْتَمَل، ويمكنُ عَوْدُهُ إلى الجملة الأخيرة، على معنى. ولولا فضلُ الله عليكم ورحمته ببعثَةِ محمد - ﷺ - لاتَّبَعْتُمُ الشيطانَ؛ لعدمِ التوفيقِ إلى الإيمانِ إلَّا قليلًا؛ كقس بن ساعدةَ، وأويس القرني، وأمثالهما.\nوإنما اختلفوا في الظهور عند عدم القرائن:\nفقال الشافعي: إنه ظاهِرٌ في التعميم.\nوقال أبو حنيفةَ: إنَّهُ ظَاهِرٌ في الاختصاصِ بالأخيرة، وهو اختيارُ الفَخْرِ.\nوقال المرتضى من الشيعة بالوقفِ بالاشتراك.\nوقال القاضي والغزاليُّ بالوقف بلا أدري.\nوقال أبو الحسين البَصْرِيُّ: إنْ يَتَبَيَّنِ استقلالُ الأُولَى عنِ الثانية -باختلافِ نوعها، أو تبايُنِ جزئيها- فَإِلَى الأخيرةِ، وإلَّا فإلى الجميع.","vol":"1","page":484},{"text":"أَمَّا بَيَانُ الثَّانِي: فَهُوَ أَن الاسْتِثْنَاءَ كَلامٌ غَيرُ مُسْتَقِلَّ بِنَفْسِهِ؛ فَلَا بُدَّ مِنْ تَعْلِيقِهِ بِجُمْلَةٍ وَاحِدَة؛ حَتَّى لَا يَصِيرَ لَغْوًا، فَإِذَا عَلَّقْنَاهُ بِجُمْلَةٍ وَاحِدَةٍ -فَقَدْ حَصَلَ الْمَقْصُودُ؛ فَتَعْلِيقُهُ بِسَائِرِ الْجُمَلِ يَقْتَضِي مُخَالفَةَ الدَّلِيلِ مِنْ غَيرِ حَاجَةٍ؛ وَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ.\n===\nاحتَّج الشافعيُّ بوجوه:\nالأول: أَنَّ احتمال عودِهِ إلى الجميع جَائِزٌ، ولا أَوْلَويَّةَ؛ فَيَعُمُّ؛ كاللَّفْظِ العَامِّ بالنسبة إلى مُسَمَّياتِهِ.\nورُدَّ: بمنع سلب الأولوية، بل عوده إلى الأخيرة أَوْلى؛ لِقُرْبه.\nالثاني: أَنَّ الوَاوَ العاطفةَ تُصَيرُ المُتَعدِّدَ في حكم المُتَّحِدِ إذا فرق بين قولهم: رأيتُ زيدًا وزيدًا، ورأيت الزيدين.\nواعْتُرِضَ: بأَن هذا مُسَلَّمْ في عطف المُفْرَدِ، والكلامُ في عطف الجُمَلِ.\nالثالِثُ: أنه لو قال: له عندي خمسة وخمسة إلَّا سِتَّةً- عاد إلى الجميع.\nوَأُجِيبَ: بأنه عَطْفٌ في المُفْرَدِ، وبامتناعِ عودِهِ إلى الأخيرة فقط.\nواحتَجَّ المرتضى: بأنه إذا اسْتُعْمِلَ تارَة مع التعميم، وتارَةً مع الاختصاص، والأَصْلُ في الإِطلاقِ الحقيقة- لَزِمَ الاشتراكُ.\nورُدَّ: بأن الاشتراكَ على خلاف الأصلِ أيضًا.\nواحتج أيضًا: بِحُسْنِ الاستفهامِ، وهو دليلُ الاستبهامِ.\nواعْتُرِضَ بأْنه لِطلَبِ تعيينِ الحقيقة وَلِقطعِ الاحتمال.\nواحْتَّجَ القَاضِي بِأَنَّهُ إِذَا تَكَافَأَتِ الأَدِلةُ تَعينَ الوَقْفُ.\nوَرد بمنع التَّكافؤ وَبَيَان التَّرْجِيحِ.\nواحتجَّ أبو حنيفةَ بوجوهِ:\nالأَوَّلُ: ما أشار إليه الفَخْرُ، وهو قوله: \"إنَّ المُقْتَضِي لِثُبُوتِ الحُكْمِ في كل تلك الجملَ قائم ... \" إلى آخره.\nيعني: أَنَّ الجُمَلَ ظاهرة في العُمُومِ، والاستثناءُ إخراجٌ وتخصيصٌ، وكلاهما على خلافِ الأَصْلِ، والاستثناءُ لا يَسْتَقِلُّ بنفسه، ولا بُدَّ من ربطهِ بجملة، وربطهُ بواحدةٍ يَدْفَعُ الضرورةَ، وما يَثْبُتُ للضرورة يُقَدَّرُ بحسبها، فيتعيَّنُ عَوْدُهُ إلى واحدةٍ، ويختصُّ بالأخيرة لِلْقُرْبِ، فيبقى فيما عداها على الأصل.\nواعْتُرِضَ: بأنَّا لا نُسَلِّمُ ظهورَ العُمُومِ مع الاستثناءِ وحرتِ العطفِ، والكلامُ إِنَّما يُعْتَبَرُ بِجُمْلَتِهِ، ولا يقينَ مع احتمالِ العَوْدِ.\nولا نُسَلِّمُ أَنَّ الاستثناءَ إِخرَاجٌ بعدَ الحُكْمِ؛ بل هو إِخْرَاجٌ قَبْلَ الحُكْمِ، وإِلَّا كان قولُنا: لا إله إلَّا الله إيمانًا بعد كُفْرٍ، وقولُهُ: له عليَّ عَشَرَة إلَّا درهمًا رجوعًا بعد الإقرار.","vol":"1","page":485},{"text":"فَإِنْ قِيلَ: هذَا الْقَوْلُ الَّذِي اخْتَزتُمُوهُ هُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ -﵀- وَهُوَ يُسَلِّمُ أَنَّ الاسْتِثنَاءَ بِمَشِيئَةِ اللهِ تَعَالى يَعُودُ إِلَي كُلِّ الجُمَلِ؛ فَالشرْطُ الْمَذكُورُ عَقِيبَ الْجُمَلِ يَعُودُ إِلَى الكُلِّ.\nثَمَّ نَقُولُ: هَبْ أَنَّ مَا ذَكَرْتُمْ مِنَ الدَّلِيلِ يَقْتَضِي تَعَلُّقَ الاسْتِثنَاءِ بِجُمْلَةٍ وَاحِدَةٍ، فَمَا السَّبَبُ فِي تَعَلُّقِهِ بِالْجُمْلَةِ الأخَيرَةِ؟ !\nفالْجَوَابُ عَنِ الأَوَّلِ: أَنَّا نَمْنَعُ الحُكْمَ فِي الإِلْزَامَينِ.\nوَأَمَّا السَّبَبُ فِي تَعَلُّقِ الاسْتِثْنَاءِ بِالْجُمْلَةِ الأَخِيرَةِ- فَفِيهِ طَرِيقَانِ:\nالأَوَّلُ: أَنَّهُ لَمَّا ثَبَتَ تَعَلُّقُهُ بِالْجُمْلَةِ الْوَاحِدَةِ- وَجَبَ تَعَلُّقُهُ بِالْجُمْلَةِ الأَخِيرَةِ؛ كَيلا يَحْصُلَ قَوْلٌ ثَالِثٌ خَارِقٌ لِلإِجْمَاعِ.\n===\nواحتجَّ أيضًا: بأنَّ الاستثناءَ لو عادَ إلى الجميع فإما أن يُضْمَرَ عَقِيبَ كُلِّ جملة، وهو خلافُ الأصل.\nأو يُكْتَفَى بالأُخْرَى، والعَامِلُ في المُسْتَثْنَى هو العَامِلُ في المُسْتَثْنَى مِنْه بواسطة \"إلَّا\"؛ فيلزمُ اجتماعُ العواملِ الكثيرةِ على معمولِ واحدٍ، وقد نَصَّ سيبويهِ على مَنْعِهِ.\nواعْتُرِضَ عليه: بأَنَّا لا نُسَلِّمُ أَنَّ العَامِلَ ما ذكره؛ بلْ للنحاة فيه مَذَاهِبُ.\nولو سُلِّمَ، فلا نُسَلِّمُ امتناعَ [اجتماع] عامِلَينِ في مَعْمُولٍ واحد؛ فإِنَّهَا مُعَرِّفَاتٌ لا مُؤَثِّرَات.\nوقول سيبويهِ يُعَارِضُهُ قَوْلُ الكسائيِّ.\nقوله: \"فإن قيل: هذا القول الذي اخترتموه هو قول أبي حنيفة، وأنه سلم أن الاستثناء بمشيئة الله تعالى يعود إلى الجميع والشرط المذكور عقيب الجمل\" مِثَالُ ذلك قول القائل: نساؤُهُ طوالِقُ، وعَبِيدُهُ أحرارٌ، ودُورُهُ حَبْسٌ إلَّا أن يشاء الله، أو إنْ جاءَ زيد، في الأَوَّلَين.\nوقد سَلَّمَ أبو حنيفةَ عَوْدَهَا إلى الجميعِ، ومَنَعَ الفَخْرُ عودها في الجميع، ومَنْ سَلَّمَ فَرَّقَ بأنَّ هذا شرط، وقياسُ الاستثناءِ عليه قياسٌ في اللغة، وهو ممنوع ولو سُلِّمَ؛ فلا بُدَّ من جامع، ثم الفَارِقُ أنَّ الشَّرطَ يُقَدَّرُ تَقَدُّمُهُ، بخلاف الاستثناء.\nوَللْخَصْم أَنْ يُقَرِّرَ الجَمْعَ بِأَنَّ كُلَّ واحدٍ منهما مُخَصَّصٌ غيرُ مُسْتَقِلٍّ، ولا فرقَ بين قوله: \"إلَّا مَنْ تاب\" أَو: إنْ لم يَتُبْ، والفَرْقُ ضعيف، فإنَّ الشرطَ إنما يقتضي تقديمه فيما هو شَرْطٌ فيه، ولا نُسَلْمُ أنه شرطٌ في الجميعِ.\nقوله: \"وأَمَّا السبب في تعلقه بالجملة الأخيرة- ففيه طريقان: الأول: أنه لما ثَبَتَ تَعَلُّقُه بالجملة الواحدة، وَجَبَ تَعَلُّقُهُ بالجملة الأخيرة؛ لِئَلَّا يَحْصُلَ قولٌ ثالث خارق للإِجماع\".\nهذا إنما يَلْزَمُ الشَّافِعِيَّ.\nوأما المرتضى والقاضي: فلم يُسَلِّما الانحصارَ في القولينِ.","vol":"1","page":486},{"text":"الثانِي: أَنَّ الْقُرْبَ يُوجِبُ هذَا الاخْتِصَاصَ؛ وَيَدُلُّ عَلَيهِ أُمُورٌ أَرْبَعَةٌ:\nالأَوَّلُ: اتَفَاقُ الْبَصْرِيينَ عَلَي أَنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَ عَلَى الْمَعْمُولِ الْوَاحِدِ عَامِلانِ- فَإِعْمَالُ الأقرَبِ أَوْلَى.\nالثَّانِي: أَنَّهُمْ قَالُوا فِي: \"ضَرَبَ زَيدٌ عَمْرًا وَضَرَبْتُهُ\": إِنَّ هذَا الضَّمِيرَ يَجِبُ عَوْدُهُ إِلَى الأَقْرَبِ؛ لأَن الْقُرْبَ يُوجِبُ هذِهِ الأولَويَّةَ.\nالثَّالِثُ: أَنَّهُمْ قَالُوا فِي قَوْلِنَا: \"ضَرَبَتْ سَلْمَى سُعْدَى\": إِنَّهُ لَيسَ فِي إِعْرَابِ اللَّفْظِ وَلَا فِي مَعْنَاهُ: مَا يَجْعَلُ أَحَدَهُمَا بِالْفَاعِلِيَّةِ أَوْلَى، فَاعْتَبَرُوا الْقُرْبَ، وَقَالُوا: تَعَلُّقُ الْفِعْلِ بِالْفَاعِلِ أَشَدُّ مِنْ تَعَلُّقِهِ بِالْمَفْعُولِ؛ فَوَجَبَ أَن يَكُونَ الأقرَبُ هُوَ الْفَاعِلَ.\nوَالرَّابعُ: أَنَّهُمْ قَالُوا فِي قَوْلِهِمْ: \"أَعْطَى زَيدٌ عَمْرًا بَكْرًا\": إِنَّهُ لَمَّا احْتَمَلَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ \"عَمْرو\" وَ\"بَكْر\": أَنْ يَكُونَ مَفْعُولًا أَوَّلَ، وَلَيسَ فِي اللَّفظ ما يَقْتَضِي التَّرْجِيحَ؛ فَوَجَبَ اعْتِبَارُ الْقُرْبِ.\n===\nقوله: \"الثاني إنَّ القُربَ يُوجِبُ الأولويَّةَ، ويَدُلُّ عليه أربعة وُجُوهٍ: الأول: اتِّفَاقُ البصريين على بيان كونه أَولوية بِإعمال الثاني لِقُربِهِ الثاني: أنهم قالوا في قولهم: ضَرَبَ زَيدٌ عمرًا، وَضَرَبْتُهُ: إنَّ الضمير يَعودُ إلى الأخيرِ\".\nهذان الوجهانِ ظاهرانِ في اعتبارِ القُرْبِ.\nقوله: \"الثالث: إنَّهم قالوا في قولهم: ضربت سَلْمَى سُعْدى: إنه ليس في إِعرابِ اللفظ، ولا في معناه ما يَجْعَلُ أَحَدَهُمَا بالفاعِلِيَّةِ أولى؛ فَاعتُبِرَ القُرْبُ\":\nويرَدُّ عليه: أَنَّ تقديمَ المفعولِ من باب المجازِ، ولا يَصِحُّ المجازُ إلَّا مع القرينةِ، ومتى عُدِمَتْ فقد فات شَرْطُهُ فلا يَصِحُّ، وهو الجوابُ عن الرابع، وهو حِفْظُ المراتِبِ في المفعولينِ اللَّذَينِ يَصِحُّ الاقتصارُ على أحدهما عند اللبس، نحو: أعطيتُ زيدًا عمرًا.","vol":"1","page":487},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-65>الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ</span>\nالاستِثْنَاءَاتُ إِذَا تَعَدَّدَتْ: فَإِنْ كَانَ البَعضُ مَعطُوفًا عَلَى البَعضِ بِحَرْفِ الْعَطفِ - كَانَ الكُلُّ عَائِدًا إِلَى المُسْتَثنى مِنهُ؛ كَقَوْلِكَ: \"لِفُلانٍ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إلا خَمْسَةَ وَإِلَّا أَربَعَةً\".\n===\nلا بُدَّ من تقديم تَؤطِئَةٍ لهذه المسألة وهي:\nأَنَّ الاستثناءَ المُستَغرَقَ لا يَصِحُّ بالإجماع؛ لأنه نَقضٌ، واستثناءُ الأَقَلِّ صحيحٌ بالإِجماعِ.\nواستثناءَ المُسَاوي صحيحٌ عند الأكثرين، خلافًا لابن درستويه من النحاة، وأحمد بن حنبل، وعبد الملك بن الماجشون من الفقهاء، والقاضي من الأُصوليين.\nواستثناءُ الأكثرِ بَاطِلٌ عند النُّحَاةِ، صحيحٌ عند جمهورِ الفقهاءِ.\nوَمَن مَنَعَ المُسَاويَ، مَنَعَ الأكثرَ بطريق الأولى.\nواحتجَّ المانِعون للمساوي وللأكثر: بأنه لم يُوجَدْ في كلام العَرَب، وما لا يوجد في كلامهم لا يكون من لُغَتِهِم.\nقال القاضي: ولأنَّ الاستثناءَ على خلافِ الأصل، خالفناه في الأَقَلِّ؛ لأنه في مَظِنَّةِ النسيان لحاجة الاستدراك.","vol":"1","page":488},{"text":"وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذلِكَ -فَالاسْتِثنَاءُ الثانِي: إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ الأوَّلِ، أَوْ مُسَاويًا لَهُ- عَادَ أَيضًا إِلَى الأَوَّلِ؛ كَقَوْلِكَ: \"لِفُلانٍ عَلَى عَشَرَةْ إِلَّا أَرْبَعَةً إِلَّا خَمْسَة\".\n===\nوهذا المعنى لا يتحقق في المساوي؛ فوجب البقاءُ على الأَصل.\nاحتج المُجَوِّزُونَ: بأنه لو قال: له على عشرةُ دراهمَ إلَّا تسعةً- لزمه دِرْهَمٌ واحد بإجماع علماءِ الأمصارِ.\nورُدَّ: بأنه تفريعٌ على هذا المَذهَبِ، واستَبعَدَ دعْوى الإجماع مع خلافِ أَحمَدَ وَغَيرِهِ.\nقوله: لو صحَّ تخصيصُ الأكثر فيصحُّ استثناؤه؛ لأنَّ معناهما واحد.\nورُدَّ: بأنه قياسٌ في اللُّغَةِ.\nقالوا: قد سُمِعَ من العرب قولُ الشاعر [من البسيط]\nأَدُّوا الَّتِي نَقَصَت تِسعِينَ مِن مائَةٍ ... ثُمَّ ابعَثُوا حَكَمًا بِالْحَقِّ قَوَّالًا\nهو في معنى الاستثناء.\nورُدَّ: بأَنهُ قياس، وأيضًا فلا تَثْبُتُ هذه القاعِدَةُ ببيتِ شعرٍ غيرِ صريح.\nاحتجوا بقوله تعالى: ﴿قَال فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْويَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (٨٢) إلا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ﴾ [ص ٨٢ - ٨٣]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيسَ لَكَ عَلَيهِمْ سُلْطَانٌ إلا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوينَ﴾ [الحجر: ٤٢]؛ حيث استثنى الغاوين مَرَّةً والمُخْلَصِينَ مَرَّةً.\nوأيَّامًا كان أكثر لَزِمَ استثناءُ الأكثرِ من الأَقَل، كيف والغاوون أَكْثَرُ؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ [يوسف: ١٠٣] ﴿وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ﴾ [الأعراف: ١٧].\nورُدَّ عليه: أن قوله تعالى: ﴿وَلَأُغْويَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [ص: ٨٢] المُرَادُ منه ذُرِّيَّهُ آدَمَ -﵇-؛ بدليل قوله تعالى: ﴿لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إلا قَلِيلًا﴾ [الإسراء ٦٢]، وأن المخلصين إما المَعصُومُونَ وهم الأنبياءُ، وإما الصالحون.\nوأيًّا ما كان، فهو استثناءُ الأَقَلِّ.\nوأمَّا قوله تعالى: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيسَ لَكَ عَلَيهِمْ سُلْطَانٌ﴾ [الحجر ٤٢]، فظاهِرٌ أَنَّ إضافَةَ العِبَادِ ها هنا: إضافَةُ تشريف، وهم المخلصون.\nوحينئذ: يتعيَّنُ أن يكونَ قوله: ﴿إلا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوينَ﴾ [الحجر ٤٢] استثناء مُنقَطِعًا؛ كقولك: مِن أَين أتيت؟ .\nفإن قيل: فقد مَنَعَ قَوْمٌ وقوعَ الاستثناءِ المُنْقَطِعِ في القرآن والشِّعْرِ، ورَدُّوا جَمِيعَ ذلك إلى المُتَّصِلِ.","vol":"1","page":489},{"text":"وإنْ [كَانَ] أَقَلَّ مِنَ الأَوَّلِ؛ كَقَولِكَ: \"لِفُلانٍ عَلَى عَشَرَةَ إلا خَمسَةَ إلا أَربَعَةَ\" - فَالاستِثنَاءُ الثَّانِي: إِمَّا يَكُونُ عَائِدًا إِلَى الاستِثْنَاءِ الأوَّلِ فَقَط، أَوْ عَائِدًا إِلَى الْمُستَثْنَى مِنْهُ فَقَطْ، أَو إِلَيهِمَا مَعًا، أَو لا إلى وَاحِدٍ مِنهُمَا:\n===\nقلنا ذلك تَعَسُّفٌ وتَكَلُّفٌ، ولا نزاعَ في أنه وَرَدَ بعد \"إلَّا\" ما لا يَندَرجُ فيما قبلها.\nوإنما الخلاف في أمور:\nمنها: أنه هل يكونُ استثناءَ حقيقةٍ أو مجازٍ؟: والصَّحِيحُ أنه مجازٌ؛ لأنهُ مُشْتَقٌّ إمَّا من التَّثَنِّي تقول: ثَنَيت من عنان الفَرَسِ إذا رَدَدتَهُ ومنعته عن صَوبهِ، ولا يَتَحَقَّقُ هذا المعنى إلَّا مع الاتصال.\nأو مشتق من التثنية وذلك لتثنية الخبر ولا يتحقق ذلك أيضًا إلا بتقدير دُخُوله في الخَبَرِ الأَوَّلِ بالإثبات مثلًا وبالنفي في الثاني، وبالعكس.\nومنها: أن حُكمَهُ النَّصبُ أو البَدَلُ فيما يَتبَعُ الجنس عند بني تميم، وهذا بَحثٌ نَحويٌّ.\nومنها: أنه إذا قال: له عليَّ مائة دينار إلا ثوبًا فأبو حنيفةَ يُلْزِمُهُ المائَةَ، وقوله: \"إلَّا ثوبًا، لاغٍ، والشَّافِعِيُّ ينظر إلى قِيمَةِ الثوبِ، فإِن كانت مُسَاويَة للمائة أو أكثر أَلغَاهُ، وإن كانت أَقَلَّ استثنى القيمةَ من المائةِ.\nفَوَجْهُ المجازِ فيه: أنه بتقدير حرفٍ مضافٍ كأنه قال: له عَلَيَّ مائةُ دينارٍ إلَّا قيمةَ ثوبٍ، والمَصِيرُ إليه أولى من التعطيلِ.\nوما ذكره أبو حنيفةَ: قياس الاستثناء من غير الجِنسِ فهو مُقَدَّرٌ بـ\"لكن\"، إلَّا أنه ناقضه في استثناء الموزون من المَكِيلِ، والمَكِيل من الموزون.\nعدنا إلى المسألة:\nقوله: \"إذا تَعَدَّدَت فإن كان البعضُ معطوفًا على البعضِ بحرف العطف، كان الكُلُّ عائدًا إِلَى المُستَثنَى منه\"- ظاهِرٌ؛ فإنَّ مُقتَضَى العَطفِ جَعلُ المُتَعَدِّد كالواحد، فَيَعُودَانِ معًا إلى الأَوَّلِ بشرط عَدَمِ الاستغراق.\nقوله: \"كقولك: لفلان عليَّ عشرة إلَّا خمسة وإلا أربعة\" يعني: فيلزمه واحد؛ وهذا تقريع على صِحَّةِ استثناءِ الأكثرِ، ومَن مَنَعَ كان الجَمِيعُ عنده لاغيًا، أو الثاني.\nقوله: \"وإن لم يكن كذلك فإنَّ الاستثناءَ الثاني إن كان أكثرَ من الأَوَّل أو مساويًا- عاد أيضًا إلى الأول؛ كقولك: لفلانٍ على عشرة إلَّا أربعة إلَّا خمسة\" يعني: لِتَعَذُّرِ استثناءِ الخمسة من الأربعة.\nقوله: \"وإن كان أَقَلَّ منه؛ كقولك: عليَّ عشرةٌ إلَّا خمسة إلَّا أربعةَ، فالاستثناءُ الثاني إمَّا أَن يكونَ عائدًا إلى الاستثناءِ الأول فقط ... \" إلى آخره.\nيعني: أنَّ الأصلَ اعتبارُ القُرب، وإخراجُ الأَربعةِ من الخمسة مُمكِنٌ؛ فقد استَثنَى بخمسةٍ أَخرَجَ منها أربعةً، فيكونُ الاستثناءُ بوَاحدٍ، فتبقى تسعةٌ.","vol":"1","page":490},{"text":"وَالأوَّلُ: هُوَ الْحَقُّ.\nوَالثَّانِي: بَاطِلٌ؛ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْقُرْبَ يُوجِبُ الرُّجْحَانَ.\nوَالثَّالِثُ: بَاطِلٌ أَيضًا؛ لأَنَّ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ مَعَ الاسْتِثْنَاءِ الأَوَّلِ -لَا بُدَّ وَأَنْ يَكُونُ أَحَدُهُمَا نَفْيًا وَالآخَرُ إِثْبَاتًا، فَالاسْتِثْنَاءُ الثَّانِي لَوْ عَادَ إِليهِمَا مَعًا- وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ الاسْتِثْنَاءَ مِنَ النَّفْيِ إِثْبَاتٌ، وَمِنَ الإِثْبَاتِ نَفْيٌ-: فَيَكُونُ الاسْتِثْنَاءُ الثَّانِي قَدْ نَفَى عَنْ أَحَدِ الأَمْرَينِ\n===\nقوله: \"إن عوده إليهما باطل \" يعني بالوجهين المُشَارِ إليهما:\nأحدهما: أن الاستثناءَ من النفي إِثباتٌ، ومن الإِثباتِ نَفْيٌ، ولو عَادَ إِليهما لَزِمَ أَنْ يكونَ نفيًا وإثباتًا معًا.\nورُدَّ عليه: بأنه لا مانِعَ من ذلك بالنسبة إلى أمرين.\nوالثَّانِي: أنَّه إذا نفى عن أحدهما عين ما أثبته الآخر، فينجبر النقصان بالزيادة، وصار الاستثناء لغوًا.\nومِمَّا يَتَّصِلُ بالتخصيص:\nالتخصيص بالشرط وقد اخْتُلِفَ فِي حَدِّهِ:\nقال الغزاليُّ: \"هو ما يَتَوقَّفُ المشروطُ عليه، ولا يَلْزَمُ من وُجُودِهِ وُجُوده\".\nواعْتُرِضَ عليه: بأن أَخْذَ المشروطِ فِي بيانِ الشرط دَوْرٌ، وبأنه ينتقض بجزء المَاهِيَّةِ، وجُزْءِ السَّبَبِ.\nوقال الفَخْرُ: هو ما يَتَوَقَّفُ تأثيرُ المُؤَثِّرِ عليه، لا ذاتِهِ.\nواحْتَرَزَ بقوله: \"لا ذاته\" من جزء الماهية.\nوما ذكره لا ينعكس، فَإنَّ الحياةَ شَرْطٌ فِي وجودِ العلم ولا تأثيرَ.\nوالأَوْلَى أنْ يُقَال: هو ما يلزم من انتفائه انتفاءُ الشيءِ وليس بمقوم.\nوينقسم إلى: عَقلِيٍّ: كالحياةِ فِي العلم، وشرعِيٍّ: كالطهارة فِي الصلاة، ولُغَويٍّ: وهو ما","vol":"1","page":491},{"text":"السَّابِقَينِ عَلَيهِ، عَينَ مَا أَثْبَتَهُ الآخَرُ؛ فَيَنْجَبِرُ النُّقْصَانُ بِالزِّيَادَةِ، وَيَبْقَى مَا كَانَ حَاصِلًا قَبْلَ الاسْتِثْنَاءِ؛ فَيَصِيرُ [الاسْتِثْنَاءُ] الثَّانِي لَغْوًا.\nوَاعْلَمْ: أَنَّ هَذَا الكَلَامَ جَيِّدٌ، وَلَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَثْبُتَ أَنَّ الاسْتِثْنَاءَ مِنَ النَّفْيِ إِثْبَاتٌ.\nالرَّابعُ -وهُوَ أَلَّا يَرْجِعَ الاسْتِثْنَاءُ الثَّانِي لَا إِلَى الاسْتِثْنَاءِ الأوَّلِ، وَلَا إِلَى الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ-: فَهُوَ بَاطِل بِالاتِّفَاقِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-66>الْمَسْألَة الْعَاشِرَةُ</span>\nاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ حِكَايَةَ الْحَالِ لَا تُفِيدُ الْعُمُومَ؛ وَهذَا هُوَ الْحَقُّ؛ لأَنَّ قَوْلَ الْقَائِلِ: \"إِنَّ فُلَانًا فَعَلَ كَذَا\"- يَكْفِي فِي صِدْقِهِ كَوْنُ ذلِكَ الْمُخْبَرِ عَنْهُ آتِيًا بِذلِكَ الفِعْلِ مَرَّةً وَاحِدَةً، فَكَيفَ يَثْبُتُ الْعْمُومُ؛ فَهذَا الكَلَامُ حَقٌّ، وَفِيهِ بَحْثٌ:\nوَهُوَ: أَنَّ جُمْهُورَ الأُصُولِيِّينَ أَثْبَتُوا إِجْمَاعَ الصَّحَابَةِ عَلَى الْعَمَلِ بخَبَرِ الْوَاحِدِ، وَعَلَى الْعَمَلِ بِالْقِيَاسِ؛ لِمَا نُقِلَ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ عَمِلُوا بِخَبَرِ مِنْ أَخْبَارِ الآحَادِ، وَبِأَنَّهُمْ قَاسُوا.\nفَنَقُولُ: هذِهِ حِكَايَةُ حَالٍ، فَيَكْفِي فِي صِدْقِهِ ثُبُوتُهُ فِي صُوَرةٍ وَاحِدَةٍ؛ فَهذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ نَوْعًا مِنْ أَنْوَاعِ الْخَبَرِ الْوَاحِدِ حُجَّةٌ، وَأَنَّ نَوْعًا مِنْ أَنْوَاعِ الْقِيَاسِ حُجَّةٌ، وَلَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ كُلَّ مَا كَانَ خَبَرًا وَاحِدًا فَهُوَ حُجَّةٌ، وَأَنَّ كُلَّ مَا كَانَ قِيَاسًا فَهُوَ حُجَّةٌ.\n===\nيَتَوقَّفُ عليه أمْرٌ ما، بصيغة \"إن\" وما فِي معناها، وهو المقصود ها هنا.\nوأكثر أحكامِهِ كأحكام الاستثناء، مِنْ عَدَمِ الاستقلالِ، ووجوب الاتصال، وجوازِ تَعَدُّدِهِ، واتحادِ المشروط والعكس، وَيصِحُّ أنْ يكونَ وجودًا وعدمًا.\nويُخَالِفُ الاستثناءَ فِي وجوب التقدم، أو أنَّه الأصل على رأي، بخلافِ الاستثناء. وإذا تَعَقَّبَ جملًا، فقدِ اتَّفَقَ الجمهورُ على عَوْدِهِ إلى الجميع، ومنع الفخر ذلك، وتوقف الواقفية.\n\n[المسألة العاشرة]\n[قوله]: \"اتَّفَقُوا على أَنَّ حكايةَ الأحوال لا تُفِيدُ العمومَ، وهذا هو الحَقُّ؛ لأنَّ قولَ القائل: إِنَّ فلانًا فعل كذا يكفي فِي صِدْقِهِ كونُ المُخْبَرِ عنه آتيًا بذلك الفعلِ مَرَّةً واحِدَةً\".\nصوابُ التمثيل أنْ نقولَ: كان يفعل كذا وهذا ليس على إطلاقِهِ؛ فإنَّ مِثْلَ ذلك إذا اسْتُعْمِلَ فِي مَعْرِضِ المدح، أو الذَّمِّ، اقتضى العُرْفُ أَن ذلك مِمَّا يَكْثُرُ منه فِعْلُهُ؛ كقوله تعالى فِي المدح: ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾ [الذاريات: ١٧]، وفي الذَّمِّ: ﴿كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ﴾ [المائدة: ٧٩].\nوقوله: \"هذا كلام حق وفيه بحث ... إلى قوله وحينئذ خرج دليلهم عن كونه حجة- أي إلى آخر ما ذكره المصنف فِي المسألة:","vol":"1","page":492},{"text":"إِذَا ثَبَتَ هذَا- فَنَقُولُ: ذلِكَ النَّوْعُ لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ أَيُّ الأَنْوَاعِ، وَعَلَى هذَا التَّقْدِيرِ: فَلَا نَوْعَ يُشَارُ إِلَيهِ أَوَّلًا، وَلَا يُعْلَمُ أَنَّهُ هَلْ هُوَ الَّذِي أَجْمَعُوا عَلَى صِحَّتِهِ أَوْ لَا؟ وَحِينَئِذٍ: يَخْرُجُ دَلِيلُهُمْ عَنْ أَنْ يَكُونَ حُجَّةً فِي إِثْبَاتِ الْخَبَرِ الْوَاحِدِ وَالْقِيَاسِ.\n===\nوالاعتراضُ عليه: أَنْ يُقَال: إِنَّ الجمهورَ لم يعتمدوا فِي تقدير الإِجماعِ المذكورِ على مُجَرَّدِ كونهم كانوا يَعْملُون بهما؛ بل على أَنَّ كُلَّ مُجْتَهِدٍ من الصحابة قَدْ عَمِلَ بِخَبَرِ الواحِدِ والقياسِ فِي وقائِعَ عديدةٍ من غير تكبر مع تكرارِ ذلك منهم، وَدَوَامِهِ إلى انقراضهم عن جملتهم، وقريب من مائة سنة؛ وذلك يمنع أن يكون السُّكُوتُ من الباقين إلا عن موافقة.\nومثل ذلك: إِجْمَاعٌ قاطعٌ على العَمَلِ بالقَدْرِ المشترك فِي الصُّوَرِ كُلِّهَا، وهو خَبَرُ العَدْلِ، أو معقولُ النَّصَ والإِجماعِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-67>خَاتمَةٌ لهذا البابِ</span>\nبذكر مسألة وهي: حَمْلُ المُطْلَقِ على. . . . . . ...","vol":"1","page":493},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nالمُقَيَّدِ:","vol":"1","page":495},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nوله أحوال:\nأَحَدُها: اتحادُ الواقِعَةِ، فَيُحْمَلُ المُطْلَقُ على المُقَيَّدِ؛ كقوله -﵊-:","vol":"1","page":496},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\n\"لَا نِكَاحَ إلا بِوَلِيٍّ وَشُهُودٍ\"، وقوله مرة: \"إلا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَي عَدْلٍ\"، فإِنَّهُ تقييدٌ لِلشَّهَادَةِ بالعدالة، وجَمْعُ الشهود فِي الأول؛ لاشتراطه فِي الجنس.\nالحالة الثانية:\nاختلافُ المُوجَبِ واتحادُ المُوجِبِ؛ كتقييد الرَّقَبَةِ فِي كَفَّارَةِ القتل بالإِيمَانِ، وإطلاقها فِي الظِّهَارِ:\nفمذهبُ الشافعيَّةِ: حَمْلُ المطلق على المقيد واختلفوا فيه:\nفمنهم: مَن شَرَطَ الجَامِعَ.\nومنهم مَنْ قال: لا يُحْتَاجُ إليه؛ وكأنه يقول: إِذا قَيَّدَ الشَّارعُ الرَّقَبَةَ أوَّلًا بصفة من سلامة أو إيمان، ثم ذَكَرَهَا مَرَّةَ أُخْرَى فَكَأَنَّ المُتَقَدِّمَ صار معهودًا فَيُحْمَلُ عليه.\nأَوْ أَنَّ الأولَ قدِّرَ عُرْفًا للشرع، وهنا يَقْوَى إذا تَكَرَّرَ المُقَيَّدُ أوَّلًا مرارًا.\nوقد قَيَّدَ الرقبةَ بالإيمان ثلاثَ مراتٍ فِي آية القَتْلِ، واختيارُ المُحَقِّقِينَ أَنَّهُ لا بُدَّ من جامعٍ.\nالحالة الثالثة:\nاتحاد الموجب واختلاف الموجب، كاشتراط الإيمانِ فِي الرَّقَبَةِ، وإطْلَاقِ طعام المسكينِ مع اتحادِ السَّبَبِ: كالظِّهَارِ مثلًا، فهل يُقَيَّدُ المسكينُ بالإِيمانِ؟ الخلافُ فيها كالَّتِي قبلها.\nوكذلك تقييدُ الإِطْعَامِ بأقلِّ المُيَسَّرِ، لتقييدِ الإِعْتَاقِ به والصِّيَامِ.","vol":"1","page":507},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nوأبو حنيفةَ يَزْعُمُ أَنَّ تقييدَ المُطْلَقِ زِيَادَةٌ على نَصِّ القرآن، وأَنَّ بين المُطْلَقِ والمُقَيَّدِ تنافيًا، فيكونُ نسِخًا؛ والقرآنُ لا ينْسَخُ بالقياسِ.\nوالحقُّ: أنَّ إِجْزَاءَ الرَّقَبَةِ الكافرةِ عند الإطلاقِ لم يكن من إِشعارِ اللفظ؛ وإنما كان من عَدَمِ دليلٍ، فَرَفْعُهُ لا يكونُ نسخًا، ثم لو سُلِّمَ إِشعارُهُ بإجزَاءِ كُلِّ رقبة، وأَنَّ تقييدَهُ بالإِيمانِ- يُخْرِجُ بَعْضَ الرقابِ عن الإِجْزَاءِ، فلا يَزِيدُ إشعارُهُ على إشعارِ العامِّ بأفرادِهِ، وقد جُوِّزُ تخصيصُهُ بخبر الواحِدِ، والقياسِ، وقد نَاقَضَ ما أَصَّلَهُ؛ فإنه قَيَّدَ الرقبةَ بالسلامة، وقيد: ﴿وَلِذِي الْقُرْبَى﴾ [النساء: ٣٦] فِي آية الغنيمة بالفقر.\nفرع:\nإِذا قُيِّدَ فِي مَحَلَّينِ بمتقابلينِ، ثم أُطْلِقَ فِي موضع آخرَ، فلا يُقَيَّدُ فِي أَحَدِهِمَا لا بترجيح؛ كما قَيَّدَ الشارعُ الصومَ فِي الظهارِ بالتتابُعِ، وقَيَّدهُ فِي التَّمَتُعِ بالتفريقِ، وأطلقه فِي كَفَّارَةِ اليمينِ، فلا يُحْمَلُ على أحَدِهِمَا إلَّا بِمُرَجِّحٍ.\nالحالة الرابعة:\nاختلاف المُوجَب والمُوجِب، فلا خِلَافَ على أَنَّ أَحَدَهُمَا لا يُحْمَلُ على الآخر إلَّا بجامعٍ، والله أعلم.\nومِمَّا يَعْرِضُ لألفاظِ الكتاب العزيز والسُّنَّةِ: الإِجمالُ، والبَيَانُ، وقد اختلف الأصوليون فِي حَدِّ البيانِ:\nفقال الصيرفيُّ: هو إِخراجُ الشيءِ من حَيِّزِ الإِشْكَالِ إلى حَيزِ التَّجَلِّي والوُضُوحِ.\nواعْتُرِضَ عليه: بأنه غَيرُ جامع؛ فإنَّهُ لا يَتَنَاوَل إلَّا بيانَ ما سبق إِشكالُه.\nونُوقِشَ أيضًا: باستعمال الخروجِ والحَيِّزِ فِي المعاني، وهو مَجَازٌ، لا سيما مع اختلافِ المُتَكَلِّمِينَ فِي حقيقة الحَيِّزِ ما هو؟ وبأنه اشتملَ على زيادَةٍ مُسْتَغْنًى عنها، وهي قوله: والوضوح، وهو التجلي.\nوقيل فِي حده: إِنَّهُ العِلْمُ.","vol":"1","page":508},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nوَرُدَّ: بِأَنَّهُ ثمرةُ البيانِ لا نَفْسُهُ.\nوقال القاضي: هو الدَّلِيلُ.\nونُوقِشَ: بِأَنَّ الدليلَ فِي عُرْفِ العلماءِ يَخْتَصُّ بما يُفِيدُ التصديقَ، فيخرجُ منه بيانُ التَّصَوُّرِ، وحملُ قولِهِ على الدليلِ اللُّغَويِّ، وهو المرشد.\nوالأولى أنْ يقال: البَيانُ هو الخِطَابُ المُسْتَقِلُّ بإِفادَةِ المُرَادِ منه.\nوالإجمالُ: مُقَابَلَةٌ مع استواءِ الاحتمالِ. وهما بالحقيقة حَدُّ المُبَيَّنِ والمُجْمَلِ، لا البيانِ والإِجمالِ.\nومنهم من حَدَّ الإجمال، بأنه: اللَّفْظُ الَّذي لا يُفْهَمُ منه شَيءٌ.\nونقض بالمهمل.\nثم الإجمالُ قد يكونُ بسبب الاشتراكِ؛ كالقُرْءِ لِلطُّهْرِ والحَيضِ، أو التصريفِ كالمُخْتَارِ للفاعل والمفعول أو التركيبِ؛ كقَوله تعالى: ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، لِتَرَدُّدِهِ بين الوَلِيِّ الخاصِّ والزوجِ والإضمارِ؛ كقولهِ تعالى: ﴿فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ﴾ [البقرة: ٢٣] الضميرُ مُتَرَدِّدٌ بين القرآن العزيز والنبي - ﷺ -.\nأو لاستواءِ جِهاتِ المجازِ عند تَعَذُّرِ إرادَةِ الحقيقة.\nأو لِغَلَبَةِ استعمالِ المجازِ، بحيث ساوى الحقيقةَ؛ كلفظِ النكَاحِ؛ فإنه حقيقةٌ فِي الوطءِ، مجازٌ فِي العَقدِ الَّذي هو سَبَبُهُ إلَّا أنَّه كثيرٌ، ولم يَتَرَجَّحْ على الحقيقةِ.\nومن وجوه الإجْمَالِ: تخصيصُ العَامِّ بصفة مجهولةٍ؛ كقوله تعالى: ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إلا مَا يُتْلَى عَلَيكُمْ﴾ [المائدة: ١] قبل البيان.","vol":"1","page":509},{"text":"شرح المعالم في أصول الفقه\n\nتأليف\nابن التلمساني عبد الله بن محمد علي شرف الدين أبو محمد الفهري المصري\n(٥٦٧ هـ - ٦٤٤ هـ)\n\nتحقيق\nالشيخ عادل أحمد عبد الموجود\nالشيخ علي محمد معوض\n\n[الجزء الثاني]","vol":"2","page":null},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-68>الباب الرَّابِع في الْمُجْمَلِ وَالمُبَينِ</span>\nالخِطَابُ الْمُحتَاجُ إِلَى الْبَيَانِ- ضَرْبَانِ:\nأَحَدُهُمَا: مَا لَهُ ظَاهِرٌ، وَقَدْ أُرِيدَ خِلافهُ.\nوَالثانِي: مَا لَا يَكُونُ كَذلِكَ؛ وَهُوَ كَالاسمِ الْمُتَوَاطِئ إِذَا كَانَ الْمُرَادُ بَعْضَ أَنْوَاعِهِ، وَكَالاسمِ الْمُشتَرَكِ إِذَا كَانَ المُرَادُ أحَدَ مَفهُومَاتِهِ.\nوَلِلأوَّلِ أَقسَامٌ:\nأَحَدُهَا: تَأخِيرُ بَيَانِ التخْصِيصِ.\nثَانِيهَا: تَأخِيرُ بَيَانِ النَّسخِ.\nثَالِثُهَا: تَأخِيرُ بَيَانِ الأَسْمَاءِ الشرْعِيةِ، وَقَدْ نُقِلَتْ عَنْ مَوْضُوعَاتِهَا اللُّغَويةِ إلى مَوضُوعَاتِهَا الشرْعِيةِ.\n===\nقوله: \"الخطاب المُحتَاجُ إلى البيان ضربانِ: أَحدهما: ماله ظاهر، وقد أُرِيدَ خِلافهُ: الثاني: ما لا يكونُ كذلك، وهو الاسمُ المُتَوَاطِئ إذا كان المُرادُ بَعضَ أنوَاعِهِ، والاسم المُشتَرَكُ إِذا كان المُرَادُ أحَدَ مفهوماتِهِ\".\nما ذكره من مثال المُشتَرَكِ حَقٌّ.\nوما ذكره من مثال المتواطئ، ليس من هذا القسم، بل من القسم الأَوْلِ؛ فإنهُ من المُطلَقِ، والمُطْلَقُ إِذَا أرِيدَ به مُقَيدٌ، كان تركًا لظاهره؛ إذ مُقتَضَاهُ التَّعْيِينُ، والتقييدُ قاطِع له.\nقوله: \"الأول أقسام: أحدها: تأخير بيان التخصيص\"، هذا؛ لما قررَ من ظُهُورِ صِيَغِ العُمُومِ في الاستغراقِ؛ فَقَصرها على بعض مُسَميَاتِهَا: تَرْكٌ للظاهر.\nقوله: \"وثانيها: تأخيرُ بيانِ النسخ\"؛ لأن اللفْظَ المنسوخَ مقتضى حكمة الاستمرارِ، والنسخُ قَاطِعٌ له.\nقوله: \"وثالثها: تأخير بيان الأسماء الشرعية، وقد نقلت من موضوعاتها اللغوية\"؛ لأَن استعمالها في الموضوع اللغَوي حقيقةٌ، وفي المنقولِ مجازٌ راجِح على خلاف الأصل.","vol":"2","page":5},{"text":"رَابِعُهَا: تَأْخِيرُ بَيَانِ النَّكِرَةِ، إِذَا أُرِيدَ بِهَا شَيء مُعَين.\nفَمَذْهَبُنَا: أنَّهُ يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ، في كُل هذِهِ الأقسَامِ، إلى وَقْتِ الْحَاجَةِ.\nوَأما أَبُو الْحُسَينِ الْبَصْرِيُّ: فَإِنّهُ مَنَعَ تَأْخِيرَ الْبَيَانِ فِيمَا لَهُ ظَاهِرٌ، وَقَدْ أُرِيدُ بِهِ خِلافُهُ، ثُمّ زَعَمَ: أنَّ الْبَيَانَ الإِجْمَالِيَّ كافٍ، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ عِنْدَ الْخِطَابِ: اعْلَمُوا أَن الْعُمُومَ مَخْصُوصٌ، وَأن هذَا الْحُكْمَ سَيُنْسَخُ، وَأما الْبَيَانُ التفْصِيليُّ: فَإِنّهُ يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ. وَأَمَّا الّذِي لَا يَكُونُ لَهُ ظَاهِرٌ؛ كَالألفَاظِ الْمُتَوَاطِئَةِ وَالْمُشْتَرَكَةِ - فَقَدْ جَوزَ فِيهِ تَأْخِيرَ الْبَيَانِ إِلَى وَقْتِ الْحَاجَةِ.\nأمَّا أَبُو عَلِيُّ وَأَبُو هَاشِمٍ: فَقَدْ مَنَعَا مِنْهُ.\nلَنَا وُجُوهٌ:\nالأولُ -وَهُوَ الدلِيلُ الْعَامُّ-: أَنَّا بَينَّا في \"عِلْمِ الْكَلامِ\": أَن تَحْسِينَ الْعَقْلِ وَتَقْبِيحَهُ لَا\n===\nقوله: \"ورابعها تأخير بيانِ النكرة إذا أُرِيدَ بها شيء مُعَينٌ\".\nوالأَوْلَى أن: يقولَ: وتقييدُ المُطْلَقِ؛ لِيَدخُلَ فيه وَصْفُ النَّكِرَةِ وَتَعَينُهَا معًا.\nقوله: \"فمذهبنا أنه يجوزُ تأخيرُ البيانِ في كل هذه الأقسام إلى وقت الحاجَةِ\": لم يَخْتَلِفوا في أَنَّ تَأخِيرَ البيانِ عن وقت الحاجة لا يجوزُ، إلَّا على تقديرِ التكليفِ بالمُحَالِ، والظاهِرُ أنه غَيرُ وَاقِع.\nوأما التأخِيرُ عن مَوْرِدِ الخطاب إِلى وقت الحاجة فهو في مَحَل النزاع، والمَذَاهِب فيه كما ذَكَرَ.\nقوله: \"لنا وجوه: الأول: وهو الدليل العَامُّ\" يعني: أنه شامِلُ لجميع المسائلِ المُتَنَازَعِ فيها.\nقوله: \"ما ثبت في علم الكلام، أن تحسين العقل وتقبيحه لا يجري في أفعالِ الله تعالى، ولا في أحكامِهِ، فوجب ألا يقبحَ من الله تعالى شيء\":","vol":"2","page":6},{"text":"يَجْرِي في أَفْعَالِ الله تَعَالى، وَفِي أَحْكَامِهِ؛ فَوَجَبَ أَلا يَقْبُحَ مِنَ الله تَعَالى شَيءٌ.\nالثَّانِي: قَوْلُهُ تَعَالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (١٨) ثُمَّ إِنَّ عَلَينَا بَيَانَهُ﴾ [القيامة: ١٨، ١٩] فَكَلِمَةُ \"ثُم\" لِلتَرَاخِي.\nالثالِثُ: أَنْ نَقُولَ: الدلِيلُ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ في النَّكِرَةِ: أَنَّهُ تَعَالى أَمَرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِذَبْحِ بَقَرَة مَوْصُوفَة بِصِفَة مُعَينَة، ثُمّ إِنهُ تَعَالى لَمْ يُبَينْهَا لَهُمْ؛ حَتَّى سَأَلُوا سُؤَالا بَعْدَ سُؤَالٍ:\nإِنما قُلْنَا: \"إِن الْمَأْمُورَ بِهِ كَانَ بَقَرَة مَوْصُوفَةً بِصِفَةٍ مُعَينَةٍ\"؛ مِنْ وَجْهَينِ:\nالأوَّلُ: أَن قَوْلَهُ تَعَالى: ﴿ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ﴾ [البقرة: ٦٨]، وَقَوْلَهُ تَعَالى: ﴿إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ﴾ [البقرة: ٦٨] وَقَوْلَهُ تَعَالى: ﴿إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ﴾\n===\nحاصِلُهُ أَن الخَصمَ عَوَّلَ في مَنْعِ ما له ظاهِرٌ على أنه تَجهِيل لِلْمُخَاطَبِ، وهو قُبحٌ من الحكيم، وفيما ليس له ظاهر أنه خطاب بما لا فَائِدَةَ فيه، وهو عَبَثٌ.\nوكلا الدليلينِ مَبْنِي على التحسينِ والتقبيحِ العقلى، فَإِذا أَبطَلَهُ بَطَلَ مَأخَذُ الخَصْمِ، وليس فيه ما يَدُل على صحة مذهبه، وإنما هو أمر جَدَلِي في إِبطالِ ما عَولَ عليه الخَصمُ.\nقوله: \"الثاني يعني: من الدَّلِيلِ العَامِّ - قولُه تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (١٨) ثُمَّ إِنَّ عَلَينَا بَيَانَهُ﴾ [القيامة: ١٨، ١٩]: \"ثُمَّ\" للتراخي\".\nاعْترِضَ عليه: بأنهَا قد تَرِدُ لا للتراخي؛ كقوله تعالى: ﴿ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ﴾ [يونس: ٤٦] وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [البلد: ١٧]، وبقول الشاعر [من الطويل]:\nلَا يَكشِف الغَماءِ إلا ابْنُ وَحرَةٍ ... يَرَى غَمَرَاتِ المَوْتِ ثُمَّ يَذُوقهَا\nوأجيب: بأن ااستعمَالهَا في ذلك مَجَازٌ، ولا يلزم تَرْكُ الحَقِيقَةِ من غير ضَرُورَة.\nقوله: \"الثالث: أن نقول: الدلِيلُ على أنه يَجُوزُ تَأخِيرُ البَيانِ في النكرة -يعني: إذا أريد بها المعين- أنه -تعالى- أمر بَنِي إِسرَائِيلَ بذبح بَقَرَةٍ موصوفة معينة، ثم إنه -تعالى- ما بَينَهَا حتى سألوا سُؤَالا بعد سؤال .. \" إلى آخره:\nالحَاصِلُ: أَن قَوْلَهُ تَعَالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾ [البقرة: ٦٧] يَدُل على طلب ذَبْحِ بقرة مُطْلَقَةٍ بظاهره.\nثم تَبَيَّنَ بعد المُرَاجَعَةِ أن المراد بها البَقَرَةُ. المَوصُوفَةُ بالأَوصَافِ المَذكُورَةِ.\n[لا] يقال: كان الوَاجِبُ أولًا ذبحَ مُسَمى البَقَرَةِ والتقييد بالأَوْصَافِ، إنما وَجَبَ عند المُرَاجَعَةِ؛ كما نُقِلَ عن ابن عَباسٍ - ﵄ - قال: \"لو أنهم عَمَدُوا إلى أَيةِ بَقَرَةٍ كانت، فَذَبَحُوهَا - لكفتهم، ولكن شَددُوا على أنفسهم، فَشددَ اللهُ عليهم\":","vol":"2","page":7},{"text":"[البقرة ٦٩]، وَقَولَهُ تَعَالى: ﴿إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ﴾ [البقرة: ٧١]-: يَدُل عَلَى أن مُتَعَلقَ الأمرِ الأوَّلِ- وَهُوَ قَوْلُهُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾ [البقرة: ٦٧]- هِيَ الْبَقْرَةُ الْمَوْصُوفَةُ بِهذِهِ الصِّفَاتِ الْمُعَينَةِ؛ وإن هذِهِ الضمَائِرَ عَائدَة إِلَيهَما لَا إلى غَيرِهَا.\nالثانِي: وَهُوَ: أن الصفَاتِ الْمذْكُورَةَ فِي الْجَوَابِ عَنِ السّؤَالِ الثانِي: إما أن يُقَال: إِنهَا صِفَاتُ الْبَقَرَةِ الّتِي أُمِرُوا بِذَبْحِهَا، أَوْ يُقَال: إِنَّهَا صِفَاتُ بَقَرَة وَجَبَتْ عَلَيهِمْ عِنْدَ ذلِكَ السؤَالِ، وَصَارَ مَا وَجَبَ عَلَيهِمْ قَبْلَ ذلِكَ مَنسُوخا بِهذَا الثانِي.\nوَالأوَّلُ: هُوَ الْمَطْلُوبُ.\nوَالثانِي: يُوجِبُ أَنْ يَقَعَ الاكْتِفَاءُ بِالصفَاتِ الْمَذْكُورَة آخِرًا؛ وَألا يَجِبَ تَحْصِيلُ الصفَاتِ الْمَذكُورَةِ قَبْلَ ذلِكَ، إلا أَن هذَا بَاطِلٌ؛ وإن الْمُسْلِمِينَ أَجْمَعُوا عَلَى أَن تَحْصِيلَ كُل تِلْكَ الصفَاتِ مُعْتَبَرٌ؛ فَعَلِمْنَا فَسَادَ هذَا الْقِسْمِ.\nالْحُجةُ الرَّابِعَةُ في الْمَسْألَةِ: أَنْ نَقُولَ: أَجْمَعْنَا عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَأمُرَ الله تَعَالى الْمُكَلفَ بِالْفِعْلِ، مَعَ أَنَّهُ قَدْ يَمُوتُ ذلِكَ الْمُكَلفُ قَبلَ حُضُورِ وَقْتِ ذلِكَ الْفِعْلِ؛ وَحِينَئِذٍ: يَدُل مَوْتُهُ عَلَى أَنَّهُ مَا كَانَ مُرَادًا بِذلِكَ الْخِطَابِ؛ فَهذَا تَخْصِيصٌ لَمْ يَتَقَدَّمْ بَيَانُهُ.\n===\nلأنا نَقُولُ: هذا لا يَصح لوجهين:\nأحدهما: إِلْزَامِي، والآخر: برهَاني:\nأما الإلزامي: فإنه يَلْزَمُ منه النسخ قبل الامتِثَالِ، وهم لا يَقُولُونَ به.\nوأما البرهاني: فلأن الضمَائِرَ عَائِدَة إلى البقرة، فَيَدُل على أنها هي الواجبة فيجب أن يقال: إن قوله: \"إنها\" عائدة إلى البقرة والجوابُ: راجِعٌ إلى ما وقع عليه السؤال.\nوقوله: في الثاني: \"إن ذلك يُوجِبُ الاكتفاءَ بالصفَاتِ المذكورة آخرًا\" غَيرُ صحيحِ؛ لأن الضميرَ يَعودُ إِلى الأقربِ:\nفقوله أولًا: \"مَا هِيَ\" يَعُودُ إِلَى \"البقرة\"، وقوله ثانيًا: \"مَا لَونُهَا\" يَعُودُ إِلَى البقرة المَوصُوفَةِ بالوصفينِ المُتَقَدمَينِ؛ فيتعين الإتيانُ بالجميع.\nلكن لِقَائِلٍ أَنْ يقولَ: لا حُجةَ في الآية؛ إذ جازَ أن تكونَ المُرَاجَعَةُ في مجلس الخطابِ تَعقُبُهُ بالبيانِ ومِثل ذلك لا يُعَدُّ تأخيرًا في العُرْفِ.\nوَتَحَققُ ذلِكَ: أَنَّهُ لو كان تأخيرًا لكان تأخيرًا للبيان عن وقت الحاجة؛ لحاجتهم لفصل الخُصُومَةِ، وهو باطل بالاتفاق.\nقوله: \"الحجةُ الرابعة في المسألة: أجمعنا على أنه يجُوزُ أنْ يموتَ قبل حُضُورِ ذلك الوقت، وحينئذٍ: يَدُل موتُهُ على أنه ما كان مُرادا بذلك الخطابِ، وهذا تخصيص لم يَتَقَدمْ بيانُهُ\":","vol":"2","page":8},{"text":"احتَج المُخَالِفُ: بِأنهُ لَوْ جَازَ أن يَذكُرَ الشارعُ لَفظا، ويرِيدَ بِهِ غَيرَ ظَاهِرِهِ؛ فَحِينَئِذٍ: لَا يَبقَى لَنَا وُثُوقٌ بشَيء من الشرَائِعِ، فَلَعَلهُ تَعَالى كَلفَنَا بِالصَّلاةِ وَالمُرَادُ غَيرُهَا، فَإِذَا قَال: \"صَلوا غَدًا\" فَلَعَل الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ: \"غَدًا\" -: بَعْدَ غَدٍ؛ وَذلِكَ يُوجِبُ الشك في جَمِيعِ الشرَائِعِ.\nالْجَوَابُ: أَنكُم وإنْ أَوجَبتُمْ حُصُولَ الْمُخَصِّصِ مَعَ حُصُولِ هذَا اللفظِ؛ إلَّا أَنهُ لَا نِزَاعَ في أَن المكَلفَ قَدْ يَسمَعُ العام، مَعَ أَنهُ لَا يَصِلُ إِلَيهِ ذلِكَ المُخَصصُ؛ وَحِينَئِذٍ: يَلزَمُكُم مَا أَلزَمتُمُوهُ عَلَينَا.\nوَأَيضًا: نَقُولُ: إِن مُجَردَ هذِهِ الألفَاظِ يُفِيدُ ظَنًّا غَالِبا بِأن الْمُرَادَ ظَاهِرُهَا؛ فَلَا جَرَمَ: يَحصل لَنَا هذَا الظن الغَالِبُ. فأَما القَطعُ: فَقَد بَينَا أَن اللَّفْظَ لَا يُفِيدُهُ أَلْبَتةَ؛ إلَّا إذَا حَصَلَ مَعَه قَرَائِنُ تَدُل عَلَيه.\n===\nوالاعتراضُ عَلَيه أَن يُقَال قوله: \"أجمعنا على أَن ... \" الخَصمُ لا يُسَلم ذلك؛ فَإن التكليفَ المُعَلقَ على شرطِ يَعْلَمُ الآمِرُ أَن المُكَلفَ لا يَبلُغُهُ- يَأبَاهُ المُعتَزِلي؛ بِنَاءً على أن المأمورَ به لا بُد وأَن يَكونَ مرادًا للآمر.\nثم لو سُلِّمَ تَحقِيقُ التكليفِ بمثله، فالفَرقُ أَن المُكَلفَ به مَعلُومْ ها هنا، فَصَح اعتقادُ وُجُوبهِ والعَزمُ عليه والشرُوعُ فيه، ثم إِذا طرأ العُذرُ سَقَطَ، بخلافِ التكليف بِخِلافِ الظاهِرِ؛ فَإِنّهُ تجهيل.\nوهذا البيانُ كبيانِ النسخ؛ لأنَّهُ قاطع للاستمرارِ، ومِثلُة لا يَمتَنِعُ عندهم أو يُكتَفَى فيه بالبيان الإِجمالي، وقد عُلِم من قاعدة الشرع أنَّ استمرار التكليفِ مشروطٌ بالإِمكانِ وَعَدَمِ وُرُودِ الناسخ فهو كالبيان المقَارِنِ لَفظًا.\nقوله: \"احتج المُخَالِفُ بأنه لو جاز أن يَذكرَ الشارعُ لفظًا، ويريدَ به غَير ظاهِرِهِ -فحينئذ لا يبقى وثوق بالشارع ... \" إلى آخره- ظاهر.\nقوله: \"والجواب أنكم وإنْ أوجبتم حُصُولَ المُخَصصِ مع حُصُول هذا اللفظ إلَّا أنه لا نِزَاعَ أن المُكَلَّفَ قد يَسمَعُ العَامِ مع أَنهُ لا يَصِلُ إليه المخصص؛ وحينئذٍ يلزمكم ما ألزمتمونا\":\nيرد عليه: أن التقصيرَ في هذا يُنسَبُ إلى المُكَلفِ لا إلى الشارعِ، والأَولُ تجهيل.\nقوله: \"وأيضًا نقول: إِن مُجَرَّدَ هذه الألفاظِ يُفِيدُ ظَنًّا غالبًا بأن المُرَادَ ظاهِرُها\".\nهذا هو الحَق؛ فَإِنا نَعتَقِدُ عند وُرُودِ العَامِّ أَن المُرَادَ ظَاهِرُهُ إنْ لم يَرِد مُخَصصٌ عند الحاجة.\nفإذا لم يَرِد بقينا على الأَصلِ، وكذلك في المُطلَقِ وَتُقَيِّدهُ الأمثلةُ المذكورة.","vol":"2","page":9},{"text":"وَأَمَّا الْخِطَابُ الذِي لَا ظَاهِرَ لَهُ -وَهُوَ: الاشمُ الْمُشتَرَكُ؛ كَالقُرءِ المُشتَرَكِ بَينَ الطهْرِ وَالحَيضِ-: فَنَقُولُ: هذِهِ الألفَاظُ لَهَا ظَاهِرٌ مِن وَجهٍ دُونَ وَجهٍ: أما الْوَجْهُ الذِي تَكُونُ هذِهِ الألْفَاظُ ظَاهِرَةَ فِيهِ -فَهُوَ: أَنهُ يُفِيدُ أَنَّ الْمُتَكَلمَ أَرَادَ: إما الطُّهْرَ، وَإما الْحَيضَ. وَأَمَّا الْوَجْهُ الَّذِي تَكُونُ هذِهِ الألْفَاظُ فِيهِ غَيرَ ظَاهِرَةٍ- فَهُوَ: أنهُ لَا يَدُلُّ عَلَى أَن أَي الأَمْرَينِ هُوَ الْمُرَادُ.\nفَنَقُولُ: الدلِيلُ عَلَى جَوَازِ وُرُودِ مِثْلِ هذَا الخِطَابِ عَارِيًا عَنِ البَيَانِ- وَجْهَانِ:\nأَحَدُهُمَا: أَن الاسْمَ الْمُشْتَرَكَ يُفِيدُ: إما هذَا، وَإمَّا ذَاكَ، من غَيرِ تَعيِينِ؛ وَهذَا الْقَدرُ يَصْلُحُ أن يُرَادَ تَعرِيفُهُ مِن غَيرِ بَيَانِ التفصِيلِ.\nالثانِي: أَنهُ يَحسُنُ مِنَ المَلِكِ أَنْ يَقُولَ لِبَعضِ خَدَمِهِ: \"قَد وَليتُكَ البَلَدَ الْفُلانِي، فَاخرُجْ إِلَيهِ في الغَدِ، وَأَنا أَكتُبُ إِلَيكَ مُذَكرَة في تَفَاصِيلِ تِلْكَ الأَعمَالِ\"، وَإِذَا كَانَ مِثلُ هذَا الكَلامِ حَسَنًا في الْعُرْفِ - ثَبَتَ أَنهُ عَارِ عَنْ جِهَاتِ القُبحِ.\nواحتج الْمُخَالِفُ: بِأنهُ لَوْ حَسُنَ الخِطَابُ بِالاسْمِ الْمُشتَرَكِ مِنْ غَيرِ بَيَانٍ في الحَالِ- لَجَازَ خِطَابُ العَرَبِي بِالزنْجِيةِ مِنْ غَيرِ بَيَانِ في الْحَالِ.\nوَالْجَوَابُ: أَن الْمُعتَبَرَ في حُسنِ الخِطَابِ: أن يَقْدِرَ السامِعُ عَلَى أن يَعرِفَ مَا هُوَ\n===\nقوله: \"وأما الخطاب الذي لا ظاهر له، وهو الاسم المشترك، كالقرءِ المشترك بين الطهر والحيض، فنقول هذه الألفاظُ لها ظاهر .. \" إلى آخره:\nالحَاصِلُ: أَنَّ الاسمَ المُشتَرَكَ يُفِيدُ بيانًا إجمالِيًّا، وهو من مَقَاصِدِ المُخَاطَبِينَ.\nقوله: \"إنه يحسن مِنَ المَلِكِ أن يقولَ لبعض خَدَمِهِ: قد وَليتُكَ البَلَدَ الفُلانِي، فاخرج إليه من الغَدِ، وأنا أكتبُ إليك مُذكرة فيها تفاصيلُ تلك الأعمالِ، وإذا كان مِثلُ هذا حسنًا في العُرف، ثَبَتَ أنه عارٍ عن جِهَاتِ القُبحِ\":\nوهذا الوجه الثاني راجِع إلى بعض صُوَرِ الأَوْلِ؛ فإنهُ بيان إجمالي إلَّا أنَّهُ قصر فيه، وكان حَقهُ أن يقولَ: يأمره بأوامر جملية يحيل تفصيلها على ورود المذكرة؛ ليطابِقَ مَحَل النزاع.\nقوله: \"واحتج المُخَالِفُ بأنه لو حَسُنَ الخِطَابُ بالاسمِ المُشتَرَكِ من غير بيانِ في الحال- لجاز خطابُ العَرَبِي بِالزنجِية من غيرِ بيانِ في الحال\".\nوأجابَ بالفَرق بأن الخطابَ بمثل ذلك لا يَصِح؛ لأنه لا يُفهَمُ منه شَيءٌ، والخطابُ بالمُشتَرَكِ يُفْهَمُ منه أَن المرادَ أَحَدُ الشيئين، أو الأشياءِ.\nوالحَقُّ في الجوابِ أن يجوزَ ذلك أيضًا، ولا فَرْقَ بين ذلك، وبين خطابِ عُمُوم الخَلقِ الأحمر والأسودِ باللسان العَرَبِيِّ بشرط التفسير عند الحاجة؛ قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا كَافَّةً لِلنَّاسِ﴾ [سبأ: ٢٨].","vol":"2","page":10},{"text":"المَفْهُومُ مِنَ الْخِطَابِ، وَهذَا الْمَعْنَى حَاصِل عِنْدَ سَمَاعِ اللفْظِ الْمُشتَرَكِ؛ لأنهُ وُضِعَ لإِفَادَةِ أَحَدِ هَذَينِ الْمَعنَيَينِ، فَالسامِعُ فَهِمَ مِنْهُ هذَا القَدْرَ، وَهذَا الْقَدرُ مِنَ الْمَصْلَحَةِ يَقتَضِي تَعْرِيفَهُ، وَذلِكَ بِخِلافِ الْعَرَبِي إِذَا خُوطِبَ بِالزنجيةِ؛ فَإِنّهُ لَا يَفْهَمُ مِنْ ذلِكَ الخِطَابِ مَا هُوَ مَوْضُوعٌ بِإِزَائِهِ؛ فَظَهر الْفَرقُ.\n===\nومِما يَلْحَقُ بهذا البابِ:\nأنه يجوزُ البيانُ بِكل دَلِيل عَقلِيٍّ، أو سَمعِيٍّ، أو حسي، أو عُرفِي، أو قرينةِ حالٍ أو فعلٍ، لكن يُشتَرَطُ في الفعل ما يُشعِرُ بكونه بيانًا من قرينة قولية، أو حالية.\nومن المَشهُورِ بين الفقهاء: أَن بيانَ الواجب واجِبٌ، وبيان المندوبِ مندوب، وهذا ليس على إطلاقِهِ؛ بل قد يكونُ بيانُ المندوبِ واجبًا على الرسُولِ؛ تبليغًا كما يجب عليه بيانُ المُبَاحِ.\nومن تمام الباب:\nالتنبِيهُ على أمورٍ ظَنَّ قومٌ أنها مُجْمَلَةٌ، وليست مُجْمَلَةً:\nمنها: قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ [النساء: ٢٣].\nقال الكَرخِي: هي مُجْمَلَةٌ؛ لأنه أضاف التحريمَ إلى الذاتِ، وليست مُرَادَة؛ وإنما يُحَرمُ الفِعْلُ، والأفعالُ كثيرة، وليس إِضمارُ بعضِ بأولَى من بَعضٍ.\nوجوابُهُ: أن العُرفَ يُعَيِّنُهُ؛ فَإِن التحريمَ إِذا أُضِيفَ إلى النساءِ، فُهِمَ منه تحريمُ الاستمتاع عرفًا، وإذا أُضِيفَ إلى الطعام والشرابِ، فُهِمَ منه تحريمُ التناوُلِ عرفًا.\nومن ذلك قوله -﵊ -: \"لا عمَلَ إلا بِنِية\" وقوله -عليه الصلاة","vol":"2","page":11},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nوالسلام- \"لَا صِيَامَ لِمَنْ لَم يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيلِ\".","vol":"2","page":14},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nزعم أبو عبد الله البَصرِي: أنها مُجمَلَة؛ لأنَّ الذَّاتَ المَنفِيَّةَ ليست مُرَادَة، وإنَّما المرَادُ الحكمُ وهو مُتَرَدِّدٌ بين نفي الكمالِ، ونفي الإجزاءِ.\nوالجواب من وجهين:\nالأوَّل: أنَّه إذا كان للشَّارع التعيينُ، فلا مانِعَ من إضافَةِ النَّفي إلى المُسَمَّى الشَّرعِيِّ إن أمكن.\nثم لو سُلِّمَ عَودُهُ إلى الحُكمِ فَنَفيُ الصِّحَّةِ أظهرُ، لوجهين:\nأَحَدُهُما: أن مِثلَ هذا يُستَعمَلُ في العرفِ لِنفي الجَدوَى والفائدة؛ كما يقال: لا عِلْمَ إلا بِعَمَل، ولا بَلَدَ إلا بسلطانٍ، ونَفي الصِّحَّةِ أظهرُ في بيانِ نفي الفائدة.\nالثَّاني: أنَّه يُشعِرُ بالنفي العامِّ، ونَفيُ الصحة أَقرَبُ إلى العُمُومِ من نفي الكمالِ؛ لأنَّ البَاطِلَ لا اعتبارَ له بوجهٍ فساوى العَدَمَ\" والله ﷿ أعلم.\nجَرَت عَادَةُ الأصوليينَ بتقديم مسألة على هذه المسألةِ، وهي:","vol":"2","page":15},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nتَحقِيقُ عِصمَة الرُّسُلِ -﵈- لِتَوَقُّفِ الاقتداءِ بهم على نَفيِ المُخَالفَةِ منهم.\nوبالجملة: فالنَّظَرُ فَي أَربَعةِ أطرافٍ:","vol":"2","page":16},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nالأوَّل: اتَّفَقَ العلماءُ على امتناع صُدُورِ الكُفرِ منهم إلا الفضيليةَ -وهم فِرقَة من الخوارج- فَإِنَّهُم جَوَّزُوا عليهم الذَّنبَ، وكُلُّ ذنب عندهم كُفرٌ وما نُقِلَ عن الرَّوافِضِ: أنهم يجيزون إِظهارَ الكُفُرِ؛ تَقِيَّة.\nالثَّاني: ما يُبَلِّغُونَهُ عن الله تعالى، وهم معصومون فيه عن الكَذِبِ والتحريفِ عمدًا؛ فَإِنَّهُ مدلولُ المُعجِزَةِ.\nواختلِفَ في جواز وُقُوعِهِ سهوًا، ولا يُقِرُّونَ عليه اتفاقًا.\nالثالث: صُدورُ الكبائِرِ منهم:\nقَطَعَ المُعتَزِلَة بامتناعها عقلًا؛ بِنَاءَ على التحسينِ والتقبيحِ العقليِّ؛ لما فيه من التنفيرِ عنِ المتابعة.\nوقطع القاضي وأصحابُنَا بذلك سمعًا.\nوَقَضَتِ الحَشَويَّة بجوازِها، وَوُقُوعِهَا.\nالرابع: الصغائر:\nوجُمهُورُ المُعتَزِلَةِ على جوازها عَمدًا، وسهوًا، وتأويلًا:\nواختلف أَصحَابُنَا في ذلك، والأَظهَرُ عَدَمُ الوقوعِ، وتَأويلُ ما يُوهِمُ ذلك وُقُوعُهُ قبل النُّبُوَّةِ، أو تَركُ الأَولَى.\nوذهبتِ الشِّيعَةُ: إِلَى امتناعِ الذَّنبِ مطلقًا عمدًا، وسهوًا، وتأويلًا، وهو اختيارُ الفَخرِ، إلا ما كان سهوًا من الصغائِرِ، وحُجَجُ ذلك مَذكُورَة في الكُتُبِ الكلامِيَّةِ.","vol":"2","page":17},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-69>الْبَاب الخَامِسُ فِي الأَفعَالِ، وَفِيهِ فَصْلانِ:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-70>الْفَصْلُ الأوَّلُ فِي أَنَّ أَفْعَال النَّبِيِّ - ﵇ - حُجَّةٌ</span>\nوَالمُختَارُ -عِندَنَا-: أَن كُلَّ مَا أَتَى بِهِ الرَّسُولُ - ﵇ - وَجَبَ أَنْ نَأتِيَ بِمِثْلِهِ، إلا إِذَا دَلَّ دَلِيلٌ مُنْفَصِلٌ عَلَى خِلافِهِ.\nوَقَال قَومٌ: لَيسَ كَذلِكَ.\n===\nعُدنَا إلى المسألة، ولا بُدَّ من تنقيحِ مَحَلِّ النزاع، فنقول:\nما كان من أفعالِ الجِبِليةِ؛ كأصلِ القِيَامِ والقُعودِ، والأكل والشرب - فالاتفاقُ على أنَّه مُبَاحٌ مِنَّا ومِنهُمُ.\nوما دَلَّ الدليلُ على اختصاصِهِ به - ﷺ - كوجوبِ الوتر، والتَّهَجُّدِ وغير ذلك- فالاشتراكُ فيه يُنَافِي الاختصاصَ.\nوما وقع منه بيانًا: إمَّا بقولٍ؛ كقوله - ﵊ -: \"صَلُّوا كَمَا رَأَيتُمُونِي أُصَلِّي\".\n\"أو بقرينة حالٍ؛ كما إِذا أمَرَ بِقَطع السَّارِقِ، ثُمَّ قَطَعَهُ من الكُوعِ-: فلا نزاعَ في الاقتداءِ به.\nوما عُلمَت صِفَتُهُ من أفعاله- علمه الصَّلاة والسلام- من وُجُوب، أو ندب، أو إِباحة-: فالجمهورُ على وجُوبِ اتباعِهِ فيه بحسبه: إنْ وجوبًا فوجوبٌ، وإن ندبًا فندبٌ، وإنّ إباحةً فإِباحةٌ.\nوقال أبو علي بن خلاد المعتزلي بذلك في العِبَادَاتِ خَاصَّة.\nوقال قومٌ: حُكمُهُ حُكمُ ما لم تُعلَم صِفَتُهُ، وسنذكره إِن شاء الله تعالى.\nوأمَّا ما لم يُعلَم، فهو مَحَلُّ النزاعِ.","vol":"2","page":18},{"text":"لَنَا وُجُوهٌ:\nالأوَّل: قَوْلُهُ تَعَالى: ﴿وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ [الأعراف: ١٥٨]؛ وَظَاهِرُ الأَمرِ لِلْوُجُوبِ، وَالْمُتَابَعَةُ عِبَارَة: عَنِ الإِتيَانِ بِمِثلِ مَا أَتَى بِهِ المَتْبُوعُ لأَجْلِ كَوْنِهِ آتِيًا بِهِ؛ وَذلِكَ يُفِيدُ الْمَطْلُوبَ.\nفَإِنْ قَالُوا: بِأَنَّ قَولَهُ تَعَالى: ﴿وَاتَّبِعُوهُ﴾ أَمرٌ بِتَكوينِ هذِهِ الْمَاهِيَّةِ؛ فَلَا يُفِيدُ الْعُمُومُ.\nقُلْنَا: الأَمْرُ بِتَكْوينِ المَاهِيَّةِ يَقتَضِي الأَمرَ بِتَكْوينِ فَرْدٍ مِنْ أَفرَادِهَا: فَإِنْ كَانَ ذلِكَ الْفَردُ مُتَعَيِّنًا بِدَلِيل مُنفَصِل، كَفَى فِي العَمَلِ بِذلِكَ الأَمْرِ الإِتْيَانُ بِذلِكَ الفَردِ. وإن لَم يَكُنْ مُتَعَيِّنًا، لَمْ يَكُن حَمْلُهُ عَلَى البَعضِ أَوْلَى مِن حَملِهِ عَلَى البَاقِي فإمَّا ألا يُحمَلَ عَلَى شَيء مِنهُمَا؛\n===\nوقدِ اختُلِفَ فيه:\nفمذهبُ مالكٍ: أَنَّهُ على الإِباحة، وهو سَدِيدٌ فيما لم يكن واقعًا في محل القَرِينَةِ.\nومذهب الشَّافِعِي: أنَّه على النَّدبِ، وهو سَدِيدٌ فيما إذا كان في محل القرينةِ.\nومذهب أبي حنيفةَ، وابن سريج، والإصطخريّ، وابن خيران: أنَّه على الوجوب.\nومذهب الصَّيرفيُّ والقاضي: الوَقفُ؛ لأنَّ الفعل لا صِيغَةَ له والخُصُوصِيَّاتُ والأدِلَّةُ مُتَعَارِضَةٌ.\nاحتجَّ الفَخرُ للوجوبِ بوجوهٍ:\n\"الأَوَّلُ: قوله تعالى: ﴿وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ [الأعراف: ١٥٨]: وظاهِرُ الأمرِ للوجوبِ: والمُتَابَعَةُ: عبارة عن الإِتيانِ بمثل ما أَتَى به المَتبوعُ؛ لأجلِ كونه أتَى بِهِ\": وهذا احترازٌ عن مِثلِ نُطقِ اليهودِ بكلمة التوحيد كنطقنا، ولا يُعَدُّ مُتَابَعَة لنا.\nواعتُرِضَ عليه: بأنَّ المتابعةَ لا تَتَحَقَّقُ إلَّا إِذا أَتَى به عَلَى الوَجهِ الَّذِي أَتَى به من فَرْض أَوْ نَقل، أو إِباحَةٍ، وذلك في المعلومِ وَصفُهُ، فنقول به، وليس هو مَحَلَّ النِّزَاعِ.\nقوله: \"فإن قالوا: إن قوله تعالى: ﴿وَاتَّبِعُوهُ﴾ [الأعراف: ١٥٨] أَمرٌ بتكوينِ هذه المَاهِيَّةِ ولا يفيد العمومَ- قلنا: الأمر بتكوين الماهِيَّةِ يقتضي تكوين فردٍ مِن أَفرَادِهَا؛ فَإن كان ذلك الفردُ مُعَيَّنًا بدليل مُنفَصِل، كَفَى في العَمَلِ بذلك الأمرِ الإتيانُ به وإن لم يكن مُعَيَّنًا: لم يكن حَملُهُ على بعضٍ أَوْلَى من حَملِهِ على بعضٍ: فإِمَّا [ألا] يُحَمَلَ على شيء فيقتضي تعطيلَ النَّصّ، أو يحملَ على الكُّلِّ إلا ما خَصَّهُ الدليلُ، وهو المطلوبُ\".","vol":"2","page":19},{"text":"فَيَقتَضِي تَعطِيل النَّصّ، أَوْ يُحمَلَ عَلَى الكُلِّ إلا مَا خَصَّهُ الدَّلِيلُ؛ وَهُوَ المَطلُوبُ.\nوَأَيضًا: الأَمرُ الوَارِدُ عَقِيبَ الوَصفِ المُناسِب يَقتَضِي كَونَهُ مُعَلَّلًا بِهِ، وَمُتَابَعَتُهُ فِي الأَفعَالِ وَالتُّرُوكِ يَقتَضِي صُدُورَ الأَفعَالِ الشَّرعِيَّةِ وَالتُّرُوكِ الشَّرعِيَّةِ عَنِ المُكَلَّفِ؛ وَذلِكَ مُنَاسِبٌ لِلأَمرِ بِهِ، وإذَا كَانَ كَذلِكَ كَانَ يَقتَضِي هذَا التَّكلِيفُ نَفسَ مُتَابَعَتِهِ؛ فَوَجَبَ أَن يَعُمُّ هذَا الحُكمُ.\nالثَّانِي: قَوْلُهُ تَعَالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ [آل عمران: ٣١]؛ دَلَّتِ الآيَةُ عَلَى أَنَّ مُتَابَعَةَ الرَّسُولِ مِن لَوَازِمِ مَحَبَّةِ الله تَعَالى، ثُمَّ إِنَّ مَحَبَّةَ الله تَعَالى لازِمَة وَاجِبَةٌ بِالإِجمَاعِ، وَلازِمُ الوَاجِبِ وَاجِبٌ؛ فَوَجَبَ أَنْ تَكُونَ مُتَابَعَةُ الرَّسُولِ - ﷺ - وَاجِبَة.\nالثَّالِثُ: قَوْلُهُ تَعَالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ﴾ [الأحزاب: ٢١] وَهذَا الكَلامُ يَجرِي مَجْرَى الوَعِيدِ لِمَنْ تَرَكَ التَّأسِّيَ بِهِ، وَلَا مَعنَى لِلَتَّأسِّي بِهِ، إلا أَن يَأتِيَ الإنسَانُ بِمِثلِ مَا أَتَى بِهِ فِي الفِعلِ وَالتَّركِ.\n===\nوالاعتراضُ عليه أن المُطلَقَ إنَّما يَدُلُّ على فرد شائع.\nوقوله: \"إنه يلزم من عَدَمِ التعميم الترجيحُ بلا مُرَجِّح، أو تعطيلُ اللَّفظِ\"- غَيرُ لازِم؛ لعدم الحَصرِ فيهما، لإمكانِ قِسم ثالث، وهو تحصيلُ المُطلَقِ بإيقاعِ مُسَمَّاهُ كما في سَائِرِ المُطلَقَاتِ.\nكيف، والمُطلَقُ يكفي العملُ به في صورة، وقد أَجمعنا على وجوب المتابعة في المعلوم وَصفُهُ، وأصل الدِّينِ؟ !\nقوله: \"وأيضًا الأمر الوارد عَقِيبَ الوَصفِ المُنَاسِبِ يقتضي كونه مُعَلَّلًا به ومتابعته في الأفعال، والتروك ... \" إلى آخره.\nحَاصِلُهُ: التعميمُ بطريقِ القِيَاسِ والمعنى، والجامع: أَنَّ وجوبَ مُتَابَعَتِهِ في صورة ما؛ إِنما كان توقيرًا له وتعظيمًا، وهذا موجودٌ في سائِرِ الأفعالِ؛ فَوَجَبَ التعميم.\nواعتُرِضَ عليه في المناسبة: بِأنا لا نسَلِّمُ أَنَّ مُتَابَعَةَ العَبدِ لِسَيِّدِهِ في جميع أَفعَالِهِ، مثلُ أَن بَجلِسَ إِذا جَلَس، ويركَبَ إِذا رَكبَ، وَيَأكُلَ إِذا أكل- تكون توقيرًا وتعظيمًا.\nقوله: \"الثَّاني: قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ [آل عمران: ٣١] ... \" إلى آخره:\nيقال بِمُوجَبِهِ: فَإنَّ المُتَابَعَةَ هي الإِتيانُ به على الصِّفَةِ التِي أتَى بها: إِن وجوبًا فوجوبٌ، وإن ندبًا فندبٌ، وإن إِباحة فإباحة، وذلك في المَعرُوفِ الصِّفَةِ، ونَحنُ نقولُ به، والنزاع في الفعل المُجَرَّدِ.\nقوله: \"الثالث: قوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ﴾ [الأحزاب: ٢١] وهذا يَجرِي مَجْرَى الوعيد لِمَنْ تَرَكَ التَّأسِّيَ، ولا معنى لِلتَّأسي إلا","vol":"2","page":20},{"text":"فَإن قَالُوا: \"إِنَّهُ بِتَقدِير أَن يَعتَقِدَ الرَّسُولُ -﵇- أَنَّ تِلْكَ الأَفعَال غَيرُ وَاجِبَةٍ عَلَى الأُمَّةِ-: كَانَ اعتِقَادُ الأمَّةِ وُجُوبَهَا عَلَيهِم: مُخَالفَة لَهُ وَتَركًا لِمُتَابَعَتِهِ\":\nقُلْنَا: الاعتِقَادُ أَمرٌ خَفِيٌّ، وَهُوَ مُتَعَارِضٌ؛ لأَنَّهُ بِتَقدِيرِ أَنَّ يَعتَقِدَ الرَّسُولُ -﵇ وُجُوبَ مُتَابَعَتِهِ فِي الأَفعَالِ عَلَى الأُمَّةِ-: كَانَ اعتِقَادُهُم أَنَّهَا غَيرُ وَاجِبَةٍ: تَركًا لِمُتَابَعَتِهِ.\nفَثَبَتَ: أَنَّا إِنِ اعْتَبَرنَا حَال الاعتِقَادِ جَاءَ التَّعَارُضُ؛ فَوَجَبَ طَرحُهُ وَالاقتِصَارُ عَلَى الأَفعَالِ الظَّاهِرَةِ.\nالرَّابع: قَوْلُهُ تَعَالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾ [النور: ٦٣] فَإِذَا حَمَلنَا لَفظَ \"الأَمرِ\" عَلَى الشَّأنِ المُطلَقِ، وَالطَّرِيقِ -دَخَلَ فِيهِ جَمِيعُ أفعَالِهِ وَأَقوَالِهِ، وَيَجِبُ حَملُهُ عَلَى هذَا الْمَعنَى؛ لأَنَّهُ هُوَ الْقَدرُ المُشْتَرَكُ بَينَ الأَمرِ بِمَغنَى \"القَولِ\"، وَبَينَ الأَمْرِ بِمَعنَى \"الْفِعلِ\".\nالْخَامِسُ: قَوْلُهُ تَعَالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: ٧]\n===\nأَن يَأتي بمِثلِ ما أتى بهِ في الفِعلِ، والتَّركِ\": هذه الحُجَّةُ تمسَّكَ بها القائلون بالندب؛ لقوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ﴾ [الأحزاب: ٢١]: ولم يقل: عليكم، وقوله: في قوله تعالى: ﴿لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ﴾ [الأحزاب: ٢١] يَجرِي مجرى الوعيدِ\" يعني: أَنَّ المرادَ به لِمَنْ كان يَخَافُ الله؛ كقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ﴾ [الكهف: ١١٠].\nفيقال له: هذا تَرْك لِلظَّاهِرِ؛ فلا بُدَّ له من دليل.\nقوله: \"فَإِنْ قالوا: إِنَّهُ بتقديرِ أَن يَعتَقِدَ الرسولُ أَن تلك الأفعال غيرُ واجِبَةِ على الأُمَّةِ كان اعتقادُ الأمةِ وُجُوبَهَا عليهم، مُخَالفَة\n- قلنا: الاعتقادُ أَمرٌ خَفِيٌّ، ومُتَعَارِضٌ\":\nيعني: أَنَّ احتمال الخَطَإ فيه لا يُتَصَوَّر الاحترازُ عنه؛\nفإنَّا لو اعتقدنا كونه ندبًا يحتملُ الوجوبَ أيضًا؛ كاحتمال العَكسِ فَيَتَعَيَّن الإِعرَاض عنه.\nوما ذكره إنَّما يلزم من عيَّن للفعل محملًا، من ندب، أو إباحة، وأمَّا الواقفية فلا.\nقوله: \"الرابع: قولُه تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾ [النور: ٦٣] إِذا حملنا لَفظَ الأمرِ على الشَّأنِ والطَّريق- دخل فيه جميع أَقوالِهِ، وأفعالِهِ، ويجبُ حملُهُ على هذا المعنى؛ لأنَّه القَدرُ المُشتَرَكُ\":\nيرد عليه: أَنَّ السَّابِقَ إِلى الفهم من الأمرِ القولُ المخصوصُ، وأيضًا الإِجماعُ الذي نَقَلَهُ هو في مسألة الأوامر على أنَّهُ حقيقةٌ في القولِ، فَيَتَعَيَّنُ أن يكونَ مجازًا فيما سواه؛ دفعًا للاشتراكِ.\nقوله: \"الخامس: قوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: ٧].","vol":"2","page":21},{"text":"وَإِذَا فَعَلَ شَيئًا فَقَدْ أَتَانَا بِذلِكَ الفِعْلِ؛ فَوَجَبَ عَلَى الأُمَّةِ أَنْ يَأْخُذُوا بِهِ.\nالسَّادِسُ: قَوْلُهُ تَعَالى: ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَي لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ في أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ﴾ [الأحزاب ٣٧]؛ بَيَّنَ أَنَّهُ تَعَالى إِنَّمَا زَوَّجَهُ بِهَا؛ لِيَكُونَ حُكمُ أُمَّتِهِ مُسَاويًا لِحُكمِهِ في ذلِكَ؛ وَهذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الاقْتِدَاءَ بِهِ وَاجِبٌ.\nالسَّابِعُ: أَنَّ الاقْتِدَاءَ بِهِ في بَعْضِ الأَعْمَالِ وَاجِبٌ؛ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ الاقْتِدَاءُ بِهِ فِي الْكُلِّ وَإجِبًا؛ إلا مَا خَصَّهُ الدَّلِيلُ:\nبَيَانُ الأَوَّلِ: قَوْلُهُ - ﵇ -: \"صَلُّوا كَمَا رَأَيتُمُونِي أُصَلِّي\"، وَقَوْلُهُ -﵇-: \"خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكُمْ\".\nبَيَانُ الثَّانِي: أَنَّ كُلَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيهِ الاقْتِدَاءُ بِه فِي بَعْضِ التَّكَالِيفِ، وَجَبَ عَلَيهِ الاقْتِدَاءُ في سَائِرِهَا؛ إلَّا مَا خَصَّهُ الدَّلِيلُ.\nالثَّامِن: أَنَّ تَرْكَ مُتَابَعَةِ الرَّسُولِ مُشَاقَّةً لَهُ، وَمُشَاقَّةُ الرَّسُولِ مُحَرَّمَةٌ:\n===\nأَوْرَدَ عليه: منع أنَّه أتى به لنا، وإنما أَتَى به لنفسه، أو أنَّهُ محمولٌ على الأمر، لمقابلته بالنهي؛ هكذا ذكروا.\nوالحَقُّ: أنَّ: \"آتاكم\" ممدودٌ من العطاءِ، والآيةُ في النفي.\nقوله: \"السادس: قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا﴾ [الأحزاب ٣٧] بَيَّنَ تعالى أَنه إِنما زَوَّجَهَا منه؛ للاقتداء به؛ ليكونَ حكمُ الأُمَّةِ مساويًا لحُكمِهِ في ذلك\" يعني لقوله تعالى: ﴿لِكَي لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا﴾ [الأحزاب ٣٧].\nيُقَالُ عليه: إنَّ ذلك قرينةٌ في التَّأسِي، ونحنُ نقولُ به.\nقوله: \"السابع: أَنَّ الاقتداءَ به في البَعْضِ واجبٌ؛ فيجبُ الاقتداءُ به في الكُلِّ، إلَّا ما خَصَّهُ الدليلُ\".\nيرد عليه: أنَّه يَنْقَلِبُ؛ فَإنَّا نقولُ: الاقتداءُ به في بعض الأحوالِ ليس بواجب بالإجماع، فَوَجَبَ أَنْ يكونَ الكُل كذلك إلا ما خَصَّهُ الدليلُ.\nوجوابه: الترجيحُ بالأغلب.\nقوله: \"الثامن: أَنَّ تَرْكَ مُتَابَعَةِ الرَّسُولِ مُشَاقَّةً لَهُ، وَمُشَاقَّةُ الرَّسُولِ: -﵊- مُحَرَّمَةٌ، وَإِنَّما قلنا: إِنْ تركَ مُتَابَعَةِ الرسولِ مُشَاقَّةٌ لَهُ؛ لأَنَّ المُشَاقَّةَ ... \" إلى قوله: \"وإنما قلنا أن مشاقة الرسول محرمة؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يشُاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنْ لَهُ الْهُدَى ...﴾ الآية [النساء: ١١٥] \".\nيرد عليه: أَنَّ حَملَ المُشَاقَّةِ على ما ذُكِرَ يَلْزَمُ منه أَنَّ كُلَّ مَن تركَ سُنَّةَ، أو مُبَاحًا فعله رسولُ الله - ﷺ - يكونُ مَتَوَعَّدًا بمضمونِ الآيةِ، وهو خلافُ الإِجماعِ فيتعينُ حَمْلُ المُشَاقَّةِ على","vol":"2","page":22},{"text":"وَإِنَّمَا قُلْنَا: \"إِنَّ تَرْكَ مُتَابَعَتِهِ مُشَاقَّةٌ لَهُ\"؛ لأَنَّ المُشَاقَّةَ عِبَارَة: عَن كَوْنِ أَحَدِهِمَا في شِقٍّ، وَكَوْنِ الآخَرِ في شِقٍّ آخَرَ؛ فَإِذَا فَعَلَ الرَّسُولُ - ﵇ - فِعْلًا وَتَرَكَهُ غَيرُهُ، كَانَ ذَلِكَ الْغَيرُ في شِقٍّ آخَرَ مِنَ الرَّسُولِ؛ فَكَانَ مُشَاقًّا لَهُ.\nوَإِنمَا قُلْنَا: \"إِن مُشَاقَّةَ الرَّسُولِ مُحَرَّمَةٌ\"؛ لِقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى﴾ [النساء ١١٥] وَالمُرَادُ مِنَ \"الْهُدَى\": الْمُعْجِزُ الدَّالْ عَلَى كَوْنِهِ رَسُولًا؛ لأَنَّا بَيَّنا أَن المُفْرَدَ الْمُعَرَّفَ بِالأَلِفِ وَالَّلامِ يَنْصَرِفُ إلَى الْمَعْهُودِ السَّابِقِ، وَالمَعْهُودُ السَّابِقُ - هَهُنَا - هُوَ مُعْجِزَاتُهُ.\nالتَّاسِعُ: أَنَّ الصَّحَابَةَ -﵃- رَجَعُوا فِي تَكَالِيفِهِمْ إِلَى أَفْعَالِهِ؛ بِوُجُوهٍ:\nأَحَدُهَا: أَنَّهُمْ لَمَّا اخْتَلَفُوا في الغُسْلِ مِنِ الْتِقَاءِ الْخِتَانَينِ، رَجَعُوا فِيهِ إِلَى عَائِشَةَ - ﵂ - فَقَالت: \"فَعْلتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ - ﷺ -، فَاغْتَسَلْنَا\"، وَالصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ رَجَعُوا إِلَى قَوْلِهَا.\n===\nالمشاقة العُرفِيَّةِ: المحادة والمعاندة، أو يقالُ: الوعيدُ مُقَيَّدٌ بتبينِ الهُدَى، والنزاعُ في الفعلِ المُجَرَّدِ، وهو مجهولُ الوصف.\nقوله: \"المراد من الهدى: المعجزة\" قلنا: تقييدٌ من غيرِ دليلٍ، وَإِنْ حُمِلَ على المعجزة، فالمرادُ من المُشَاقَّةِ: مُشَاقَّةُ الكُفَّارِ؛ ونحنُ نقول به.\nقوله: \"التاسع: أَنَّ الصحابةَ - رضوانُ الله عليهم - رجعوا في مَعْرِفَةِ تكاليفهم إِلى أَفعاله\" هذا الدَّليلُ يُقَرِّرُونَهُ إِجماعًا بالوجوهِ التِي ذكرها، وكُلَّهَا محمولَةٌ على ما اقترن به الأمرُ بالتأسي من قوله - ﷺ -: \"صَلَّوا كَمَا رَأيتُمُوْنِي أُصَلِّي\"، و\"خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ\" والغسل من التقاء الختانين من أسباب الصلاة.","vol":"2","page":23},{"text":"ثَانِيهَا: أَنَّهُمْ وَاصَلُوا الصِّيَامَ لَمَّا وَاصَلَ، وَخَلَعُوا نِعَالهُمْ في الصَّلَاةِ لَمَّا خَلَعَ، فَلَمَّا ذَكَرَ النَّبِيُّ - ﷺ - الفَرْقَ، تَرَكُوا تِلْكَ الْمُتَابَعَةَ؛ وَلَوْلَا أَنَّهُ تَقَرَّرَ عِنْدَهُمْ: أَنَّ الأَصْلَ وُجُوبُ مُتَابَعَتِهِ؛ وَإِلَّا لَمَا فَعَلُوا ذلِكَ.\nثَالِثُهَا: أَنَّ عُمَرَ - ﵁ - كَانَ يُقَبِّل الحَجَرَ الأَسْوَدَ، وَيَقُولُ: \"إِنِّي لأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ؛ وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيتُ رَسُولَ الله - ﷺ - يُقَبِّلُكَ، مَا قَبَّلْتُكَ\".\nوَبِالجُمْلَةِ: فَتَمَسُّكُ الصَّحَابَةِ بِأَفْعَالِ النَّبِيِّ - ﷺ - يَجْرِي مَجْرَى التَّوَاتُرِ الظَّاهِرِ.\nالعَاشِرُ: الحَدِيثُ المَشهُورُ؛ وَهُوَ قَوْلُهُ - ﷺ -: \"عَلَيكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي، عَضُّوا عَلَيهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ؛ فَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالةٌ\".\nوَالاسْتِدْلَالُ بِهذَا الْخَبَرِ، مِن ثَلاثَةِ أَوْجُهٍ:\n===\nقوله: \"العاشر: الحديث المشهور؛ وهو قوله -﵊-: \"عليكم بسنتي ... \":\nيقال فيه: إِنَّهُ محمولٌ على ما عُرِفَ وَصْفُهُ من قولٍ، أو فعل، وهو الجوابُ عن الحادي عشر، وهو قوله -﵊-: \"مَنْ تَرَكَ سُنَّتِي فَلَيسَ مِنِّي، وعن الثاني عشر أَيضًا؛ وهو قوله -﵊-: \"مَا أَنَا عَلَيهِ وَأَصْحَابِي\"؛ وعن الثالث عشر؛ وهو قولُهُ - ﵊-: \"تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ\".","vol":"2","page":24},{"text":"الأَوَّلُ: أَنَّ السُنَّةَ عِبَارَة عَنِ \"الطَّرِيقَةِ\" وَهِيَ تَتَنَاوَلُ: الفِعْلَ وَالْقَوْلَ وَالتَّرْكَ، وَقَوْلُهُ -﵇-: \"عَلَيكُمْ\" للْوُجُوبِ؛ وَهذَا يَدُل عَلَى وُجُوبِ مُتَابَعَتِهِ في افْعَالِهِ وَأَقْوَالِهِ وَتُرُوكِهِ.\nوَالثَّانِي: قَوْلُهُ -﵊-: \"عَضُّوا عَلَيهَا بِالنَّوَاجِذِ\"؛ وَذلِكَ تَأكِيدٌ عَظِيمٌ لِلأَمْرِ بِهِ.\nوَالثَّالِثُ: قَوْلُهُ -﵇-: \"إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ\" لَا يُرِيدُ بِهِ كُلَّ مَا حَدَثَ بَعْدَ مَا لَمْ يَكُنْ؛ فَإنَّ جَمِيعَ الأَفْعَالِ هَكَذَا، بَلِ الْمُرَادُ مِنْهُ: مَا يَأتِي بِهِ الإِنْسَانُ مَعَ أَنَّهُ -﵇- لَمْ يَأْتِ بِمِثلِهِ، وَذلِكَ مُتَنَاولَ لِلْفِعْلِ وَالتَّرْكِ؛ فَكُلُّ مَا فَعَلَهُ الرَّسُولُ -﵇- كَانَ تَرْكُهُ بِدْعَة، وَكُلَّ مَا تَرَكَهُ الرَّسُولُ -﵇- كَانَ فِعْلُهُ بِدْعَةٍ.\nفَلَمَّا حَكَمَ عَلَى البِدْعَةِ بِأنَّها ضَلَالةَ؛ عَلِلْنَا بِأَنَّ مُتَابَعَةَ الرَّسُولِ - ﵇ - في كُلِّ الأُمُورِ وَاجِبَةٌ؛ إِلا مَا خَصَّهُ الدَّلِيلُ.\nالحَادِيَ عَشَرَ: قَوْلُهُ - ﵇ -: \"مَنْ تَرَكَ سُنَّتِي، فَلَيسَ مِنِّي\" وَالسُنَّةُ: الطَّرِيقَةُ؛ فَكَانَ ذلِكَ مُتَنَاولًا لِلأَقوَالِ، وَالأَفْعَالِ، وَالتُّرُوكِ.\nالثَّانِيَ عَشَرَ: أَنَّهُ قَال - ﵇ -: \"إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَت عَلَى اثْنَتَينِ وَسَبعِينَ فِرْقَة، وَسَتَفتَرِقُ أُمتِي عَلَى ثَلَاث وَسَبْعِينَ فِرْقَة كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إلا فِرْقَةً وَاحِدَةً\"، فَقَالُوا: وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ الله؟ قَال: \"مَا أَنَا عَلَيهِ وَأَصْحَابِي\".\nوَالاسْتِدْلَالُ بِهِ: أَنَّ قَوْلَهُ - ﵇ -: \"مَا أَنَا عَلَيهِ وَأَصْحَابِي\" يَتَنَاوَلُ الأَقْوَال، وَالأَفْعَال، وَالتُّروكَ.\nالثَّالِثَ عَشَرَ: قَوْلُهُ - ﵇ -: \"لَا يُؤمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ\" وَمَنْ تَرَكَ فِعْلًا فَعَلَهُ الرَّسُولُ - ﵇ - لَمْ يَكُنْ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ؛ فَوَجَبَ أَنْ يَدْخُلَ تَحْتَ هذَا الْوَعِيدِ.\nالرَّابِعَ عَشَرَ: قَوْلُهُ - ﵇ -: \"إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ إِمَامًا لِيُؤتَمْ بِهِ؛ فَلَا تَخْتَلِفُوا\n===\nقوله: \"الرابع عشر قوله -﵊-: \"إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤتَمَّ بِهِ، فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيهِ؛ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا\" دَلَّ الحديثُ: على أنهُ يجبُ على كُلِّ قومٍ أَنْ يأتوا","vol":"2","page":25},{"text":"عَلَيهِ؛ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا\".\nدَلَّ الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى كُلِّ قَوْمٍ أَنْ يَأتُوا بِمِثْلِ مَا فَعَلَ إِمَامُهُمْ، وَلَمَّا أَجْمَعَتِ الأُمَّةُ عَلَى أَنَّهُ - ﵇ - إِمَامُ الأَئِمَّةِ بِأَسْرِهِمْ -: وَجَبَ عَلَيهِمْ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ أَفْعَالِهِ وَتُرُوكِهِ؛ إلا مَا خَصَّهُ الدَّلِيلُ.\nوَاحْتَجَّ الْمُخَالِفُ: بِأنَّا أَجْمَعْنَا عَلَى أَنَّهُ - ﵇ - كَانَ مَخْصُوصًا فِي تَكَالِيفِهِ وَأَفْعَالِهِ بِأُمُورِ لَا يُشَارِكُهُ فِيهَا غَيرُهُ.\n===\nبِمِثلِ ما فعل إِمامُهم، ولمَّا أجمعتِ الأُمَّةُ على أنَّه - ﵇ - إِمَامُ الأَئِمَّةِ بِأَسْرِهِمْ -: وَجَبَ عَلَيهِمْ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ أَفْعَالِهِ إلا مَا خَصَّهُ الدَّلِيلُ.\nيرد عليه: ما تَقَدَّمَ.\nقوله: وَاحْتَجَّ الْمُخَالِفُ: بِأنَّا أَجْمَعْنَا عَلَى أَنَّهُ - ﵇ - كَانَ مَخْصُوصًا فِي تَكَالِيفِهِ وَأَفْعَالِهِ بِأُمُورِ لَا يُشَارِكُهُ فِيهَا غَيرُهُ.\nهذه الحُجَّةُ للواقِفِيَّةِ، وتمامُهَا: أَنَّ الفعلَ لا صِيغَةَ له، والخصوصياتِ مُتَعَارِضَةٌ، والأَدِلَّةَ مُتَكَافِئَةٌ؛ فَيَتَعَيَّنُ الوَقْفُ إِلى البيان.","vol":"2","page":26},{"text":"الْجَوَابُ: أَنَّ الدَّلَائِلَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا: إِنْ تَرَكْنَاهَا - لَزِمَنَا صَرْفُ تِلْكَ الظَّوَاهِرِ إِلَى الْمَجَازَاتِ، وَلَوْ أَبْقَينَاهَا عَلَى ظَوَاهِرِهَا لَزِمَنَا إِدْخَالُ التَّخْصِيصِ فِيهَا؛ وَقَدْ بَيَّنَّا في \"بَابِ الْمَجَازِ\": أَنَّ التَّخْصِيصَ خَيرٌ مِنَ الْمَجَازِ.\n===\nقوله: \"الجواب أن الدلائل التي ذكرناها: إِنْ تركناها لَزِمَ صَرْفُ الظواهر إِلى المجازات\"، يعني: أَنْ تُصْرَفَ الأَوامِرُ لغير الوجوب، وهو مجازٌ.\nقوله: \"ولو أبقيناها على ظواهرها، لزمنا إِدخالُ التخصيصِ عليها\": لأنَّ الأَمْرَ بالاتباع، والتأسِّي، وغيره - مُقْتَضَاهُ التَّعْمِيمُ، وقد أَجْمَعْنَا على تَخصِيصِهِ.\nقوله: \"قد بَيَّنَّا في بابِ المجازاتِ أَنَّ التخصيصَ خَيرٌ من المجازِ\": يعني: فيكون الاعتمادُ على، ما ذكرنا من أدلة الوجوب، أَوْلَى.\nواحتجَّ لِلنَّدْبِيَّةِ بالآية المتقدمة، وهي قوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١]، ولم يقل: عليكم، وما ذكر في تقرير الندبية، يُعَارِضُهُ ما ذكر في تقرير الوجوب.\nواحتجوا: بأنَّ ما فعله: إِمَّا أَنْ يكونَ راجِحَ الفعلِ، أو التَّرْكِ، أو مساويًا، ولا جَائِزٌ أَنْ يكونَ راجِحَ التركِ؛ لِمَا يلزمُ فيه من المُخَالفَةِ، وَمَنْصِبُهُ -﵊- يَجِلُّ عن ذلك، ولا مساويًا؛ لأنه عَبَثٌ؛ فيتعَيَّنُ أَنْ يكونَ راجحًا.\nولُحُوقُ العِقَابِ، أو الذَّمِّ مَشْكُوكٌ فيهما؛ فيتعين النَّدْبُ.\nوالاعتراضُ عليه: لا نُسَلِّمُ أَنَّ فِعْلَ المساوي عَبَثٌ؛ بل إِباحة.\nوالظاهِرُ حَمْلُ ما كان في مَحَلِّ القربة على النَّدْبيَّةِ؛ لأنه راجِحُ الفعلِ، وهو المُتَيَقَّنُ.\nوما لم يكن في محل القربة: على الإِباحَةِ، إلا ما خَصَّهُ الدَّلِيلُ.","vol":"2","page":27},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-71>الْفَصْلُ الثانِي التَّنْبِيهُ عَلَى فَوَائِدِ هذَا الأَصْلِ</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-72>الْفَائِدَةُ الأُولَى</span>\nاعْلَمْ: أَنْا إِذَا شَكَكنَا في أَمْرٍ مِنَ الأمُورِ: هَل فَعَلَهُ الرَّسُولُ -﵇- أَمْ لَا؟ قُلْنَا: إِلَى إِثبَاتِهِ طُرُقٌ:\nالطَّرِيقُ الأَوَّلُ: أَنَّا إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نَقُولَ: إِنَّهُ - ﵇ - تَوَضأَ مَعَ النِّيَّةِ وَالتَّرْتِيبِ -: قُلْنَا: لَا شَك أَنَّ الوُضُوءَ مَعَ النِّيَّةِ وَالتَّرْتِيبِ أَفْضَلُ، وَالعِلمُ الضَّرُورِيُّ حَاصِل بِأَنَّ أَفْضَلَ الخَلْقِ لَمْ يُوَاظِبْ عَلَى تَرْكِ الأَفْضَلِ طُولَ عُمُرِهِ؛ فَثَبَتَ: أَنَّهُ أَتَى بِالْوُضُوءِ الْمُرَتبِ الْمَنويِّ، وَلَمْ يَثْبُتْ - عِنْدَنَا - أَنَّهُ أَتَى بِالْوُضُوءِ العَارِي عَنِ النِّيَّةِ وَالتَّرْتِيبِ، وَالشَّكُّ لَا يُعَارِضُ الْيَقِينَ؛ فَثَبَتَ: أَنَّهُ - ﵇ - أَتَى بِالوُضُوءِ المُرَتبِ المَنْويِّ؛ فَوَجَبَ أَنْ يَجِبَ عَلَينَا مِثلُهُ لِلأَصْلِ الذِي قَرَرْنَاهُ.\nالطَّرِيقُ الثَّانِي: أَنْ نَقُولَ إِنَّهُ - ﵇ - لَوْ تَرَكَ النِّيَّةِ وَالتَّرْتِيبِ، لَوَجَبَ عَلَينَا\n===\nقوله: الفصل الثاني في التنبيه على فوائد هذا الأصل:\n\nالفائدة الأولى: إِذا شككنا في شيءٍ من الأمور، هَل فعله النَّبِيُّ - ﷺأو لا؟ قلنا: في إثباته طرق: الأولى: أنا إذا أردنا أن نقول إِنَّهُ - ﷺ - توضأ مع النِّيَّةِ وَالتَّرْتِيبِ - قلنا: لا شك أَنَّ الوضوءَ مع النية أفضل\" يعني: لِمُسَاعَدَةِ الخَصْم، والإجْمَاعُ أنَّه راجحُ الفعل.\nقوله: \"والعلم الضروريُّ حاصِلٌ بأنَّ أَفضلَ الخلق يُوَاظِبُ على الأفضل طول عمره ... \" إِلى قوله: \"فوجب أن يجب علينا مثله؛ للأصل الَّذي قررناه\" يعني: مِن حَمْلِ أَفعالِهِ المُطلَقَةِ على الوجوب.\nوالاعتراضُ على هذه الطريقة من وجهين:\nأحدهما: أن تبيُّنَ أنَّه فعل مقابل المدعى فعله بوجه ما - إن أمكن ثَمَّ - يقلب الدليل.\nالثاني: أَنَّ مُقتَضَى ذلك رَفْعُ المَنْدُوب.\nوجوابه: ما أشارَ إِليه في الفائدة الأَخيرة أنَّه الأَصْلُ، إِلا أَنْ يَدُل دليلٌ على خلافه فَيُصَارُ إِليه.\nقوله: (الطريق الثاني أن نقول: إِنه -﵊- لو ترك النية أو الترتيب، لوجب علينا تَركُهُ؛ فثبت أنَّه ما تركه بل فعله؛ وحينئذ: يحصل المطلوب، يعني: على ما قَرَّرَهُ","vol":"2","page":28},{"text":"تَرْكُهُ؛ لِلدَّلَائِلِ الدَّالَّةِ عَلَى وُجُوبِ الاقْتِدَاءِ بِهِ، وَلَمَّا لَمْ يَجِبْ عَلَينَا تَرْكُهُ؛ ثَبَتَ أَنَّهُ مَا تَرَكَهُ بَل فَعَلَهُ؛ وَحِينَئِذٍ: يَحْصُلُ الْمَطلُوبُ.\nوَيفْتقرُ ههُنَا إِلَى بَيَانِ أَنَّ لَفْظَ \"الْمُتَابَعَةِ\" يَدْخُلُ فِيهِ الأَفْعَال وَالتُّرُوكُ:\nفَنَقُولُ: قَد ذَكَرنَا في \"عِلمِ الكَلَامِ\": أَنَّ التَّركَ لَيسَ عِبَارَة عَنِ العَدَمِ المَحَضِ، بَل هُوَ عِبَارَةٌ عَن فِعْلِ الضِّدِّ وَإِذَا ثَبَتَ هذَا: كَانَ التَّركُ فِعلًا مَحْضًا؛ فَيَدْخُل فِيهِ.\nوَأَيضًا: فَإِنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يُقَال: \"فُلَانٌ يَتَّبعُ أُسْتَاذَهُ في أَفْعَالِ الخَيرِ، وَلَا يَتَّبِعُهُ في فعْل الشَّرِّ\"؛ وَذلِكَ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ.\nالطَّرِيقُ الثَّالِثُ: أَنْ يُرْوَى خَبَرٌ أَنَّهُ - ﵇ - أَتَى بِذلِكَ الفِعْلِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-73>الْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ</span>\nالْمُختَارُ - عِنْدَنَا -: أَنَّهُ إِذَا نُقِلَ إِلَينَا أَخْبَارَ مُتَعَارِضَةٌ في فِعْلٍ وَاحِدٍ، وَلَمْ يَصِحَّ عِنْدَنَا أَنَّهُ آخِرُهَا كَيفَ كَانَ -: فَإِنَّهُ يَكُونُ الْمُكَلَّفُ مُخْتَارًا في الكُلِّ؛\n===\nمِن حَمْلِ فعله المُطلَقِ على الوجوب.\nقوله: \"ويفتقر ها هنا إِلى بيانِ أَنَّ لَفْظَ المتابعة تدخل فيها الأفعال، والتروك، فنقول: قد ذكرنا في علم الكلام أَنَّ التركَ ليس هو العَدَمَ المَحْضَ، بل هو عبارة عن فعل الضِّدَّ، وَإِذا تَبَيَّنَ هذا كان التركُ فعلًا محضًا\":\nهذا بناءً منه على أَنَّ العَدَمَ الطارئَ لا يكون أثرًا للقدرة، وقد نَقَلَ القاضي في أَحَدِ قوليه صِحَّةَ كونه مُتَعَلَّقًا للقدرة؛ فحينئذٍ لا يكونُ الترك فِعْلَ الضِّدِّ.\nقوله: \"وأيضًا، فإِنه يصح أن يقال: فلان يتبع أستاذه في فعل الخير، ولا يتبعه في فعل الشر\" يعني: وحسن السلب مُشعِرٌ بإِمكان الوقوع.\nقوله: \"وذلك يَدُلُّ على ما قلناه\" هذا التقدير لا يفتقر فيه إِلى أن الترك أمر وُجُودِيٌّ.\nقوله: \"الطريق الثالث أن يروي خبر أنَّه - ﵊ - أتى بذلك - الفعل\" إِنما ذكره؛ لِحَضرِ الطُّرُقِ، وإِلا فهو واضح.\n\nقوله: \"الفائدة الثانية: المختار عندنا أنَّه إِذا نُقِلَ إِلينا أخبارٌ متعارضة في فعل واحد، ولم يصح عندنا أن آخرها كيف كان - فإنه يكون المُكَلَّفُ مُخَيَّرًا في الكُلِّ؛ مثاله: إذا صح خَبَرٌ أَنه -﵊- سجد للسهو قبل السلام، وخبر أنَّه سجد بعد السلام، ولم يثبت بالنقل آخر أفعاله -: وجب القول بالتخيير ... \" إِلى آخره:","vol":"2","page":29},{"text":"مِثْالُهُ: إِذَا صَحَّ خَبَرٌ: فِي أَنَّهُ سَجَدَ لِلسَّهْو قَبْلَ السَّلَامِ، وَخَبَرٌ آخَرُ: في أَنَّهُ سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ، وَلَمْ يَثبُتْ بِالنَّقْلِ أَنَّ أَوَاخِرَ أَفْعَالِهِ كَيفَ كَانَ -: وَجَبَ القَوْلُ بِالتَّخْيِيرِ.\nوَإِذَا اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَاتُ في أَنَّهُ - ﵇ - رَفَعَ يَدَيهِ إِلَى مَنْكِبَيهِ أَوْ إِلَى أُذُنَيهِ - فَهَهُنَا: يُرَجَّحُ مَا تَأْيَّدَ بالأَصْلِ؛ فَنَقُولُ: وَجَبَ تَرْجِيحُ المَنْكِبَينِ؛ لأَنَّ الأَصْلَ تَقْلِيلُ الأَفْعَالِ فِي الصَّلَاةِ؛ وَهذَا أَقَلُّ. فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ هذَا التَّرْجِيحُ - وَجَبَ تَرْجِيحُ الأَقْرَبِ إِلَى شَرَائِطِ الْعُبُودِيَّةِ. فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ ذلِكَ - حُكِمَ فِيهِ بِالتَّخْييرِ؛ مِثْلُ الأَخْبَارِ الْوَارِدَةِ في أنَّهُ - ﵇ - فِي التَّشَهُّدِ كَيفَ كَانَتْ أَصَابعُ يَدَيهِ.\n===\nوبالجملة: إِذا حَصَلَ التعارض، ولم يتحقق شَرْطُ النسخ وَجَبَ الرُّجُوعُ إِلى الترجيح، ومن وجوهِ الترجيح ما ذكره من أَنَّ تعليلَ الأفعالِ في الصلاة مُؤَيَّدٌ بالأصل؛ كرفع اليدين إِلى المنكبين في إِحدى الروايات.\nوقيل: إِنَّ الشَّافِعِي -﵀- لما قَدِمَ العِرَاقَ اجتمع عنده العلماءُ، فَسُئِلَ عن أحاديث الرفع، وأنه رُويَ أنَّه -﵊- رَفَعَ حَذوَ مَنْكِبَيهِ، وَحَذوَ شَحمَةِ أُذُنَيهِ؟ فقال: أَرى أنْ يَرْفَعَ بحيثُ تُحَاذِي أَطْرافُ أَصابِعِهِ أذنيه، وَإِبهامُهُ شَحْمَةَ أَذنيهِ، وكفَّاه حَذْوَ منكبيه.\nفَاسْتُحسِنَ ذلك منه في الجمع بين الروايات.\nوروى صالح بن خوات بن جبير: \"أن الطائفة الأولى أتمت ما بقي عليها [ثم مضت]، وأتت الطائفة الثانية\": .","vol":"2","page":30},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-74>الْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ</span>\nمُقْتَضَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الأَصْلِ: أَنَّ كُل مَا فَعَلَهُ الرَّسُولُ - ﵇ - فِي الطَّهَارَاتِ وَالصّلَاةِ والصَّوْمِ -: وَجَبَ أَنْ يَجِبَ عَلَينَا مِثْلُهُ. فَإِنْ دَلَّ دَلِيلٌ: إِمَّا نَصٌّ خَاصٌّ، أَو إِجْمَاعٌ بَينَ الأُمَّةِ، عَلَى أَنَّهُ لَيسَ بِوَاجِبٍ -: قَضَينَا بِعَدَمِ وُجُوبِه؛ وَإِلَّا حَكَمْنَا بِوُجُوبِهِ.\nفَهذِهِ أُصُولٌ؛ مَنْ وَقَفَ عَلَيهَا؛ سَهُلَ عَلَيهِ مَعْرِفَةُ الشَّرِيعَةِ.\n===\nفهذ الرواية أَقَل تَغَيُّرًا، فَرَجَّحَهَا الشافِعِيُّ بذلك، بأنها أكثر رُوَاةً، وأنها مُقَيَّدَة بغزوة ذاتِ الرقاع، وهي من آخرِ الغزوات، التي صُلّيَت بها صلاةُ الخوف، ولا يرد عليه تبوك، أم يعني أنها آخر الغزوات مطلقًا؛ فيرد عليه ما ذكرناه؛ إِذ كان العَدَوِّ في غير جهة القِبْلَةِ وأنه -﵊- صَلَّى بالطَّائِفَةِ الأُولَى رَكعَةً، ثم مَضَت إِلى تِجَاهِ العَدُوِّ، وَأَتَتِ الطَّائِفَةُ الثَّانِيَةُ فَصلَّى بِهمْ رَكعَةً ثُمَّ أَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ، وَانْتَظَرَ الطَّائِفَةَ الأُولَى حَتَّى أَتَتْ وَصَلَّت مَا بَقِيَ عَلَيهَا، ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ.\n\nقوله: \"الفائدة الثالثة: أَنَّ مُقْتَضَى ما ذكرناه أَنَّ كُل ما فَعَلَهُ الرسول - ﷺ - في الطَّهَارَةِ، والصلاة، والصوم -وجب علينا مثله. فإِنْ دَلَّ دليلٌ، إِمَّا نَصَّ، أو إِجماع، أو قياس على أنَّه ليس بواجب- قضينا بعدم وجوبه\": وهذا لازم على ما اختاره وجوابه: ما ذكره، وهو واضح.\nومِمَّا يتعلق بذلك: أنا قد ذكرنا أنَّ الأَظهَرَ وجوبُ التأسي فيما ظهرت صِفَتُهُ من أفعاله - ﵊ - على الوجه الَّذي أتى به من إِباحة، أو نَدْب، أو وجوب.\nويحتاج إِلى مَعْرِفَةِ الطُّرُقِ المُعَرّفَةِ لذلك: فَمِمَّا تُعْرَفُ به الإِباحَةُ: تَنْصِيصُهُ عليها، أو لآية دَلَّتْ على الإِباحة، أو فِعْلُهُ ذلك بيانًا لها.\nومِمَّا تعْرَفُ به النَّدْبِيةُ: تنصيصُهُ عليها، أو فعلُه امتثالًا لآية دَلَّتْ على النَّدْبِ، أو فِعْلُهُ بيانًا لها، أو كونه قضاءَ المندوبِ، أو التخييرُ بينه وبين مندوب، أو مُوَاظَبَتُهُ عليه وَتَركُهُ في حالةٍ من غير عُذرٍ ولا نسخ، أو كونه في معرض قَرِينةٍ مع أَنَّ الأَصْلَ رَفْعُ المؤاخذة.\nومِمَّا يُعْرَف بِهِ الوُجُوبُ: الخمسة المُتَقَدَّمَةُ، أو اقترانُهُ بما يَدُلُّ على وجوبه، كال صلاة بأذانٍ، أو كزيادة الركوع في صلاة الخوف؛ لأنه لو لم يكن واجبًا فيها - أعني: وجوب شرائط الصحة كوجوب الطهارة في صلاة النافلة - بَطَلَتِ الصَّلَاةُ.","vol":"2","page":31},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-75>الْبَابُ السَّادِسُ فِي النَّسْخِ، وَفِيهِ مَسَائِل:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-76>الْمَسْأَلَةُ الأوُلَى</span>\nاتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ النَّسْخِ، وَاليَهُودُ خَالفُوهُمْ.\n===\nالنسخ يُطْلَقُ لغةً: ...............................","vol":"2","page":32},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nبمعنى الرفع والإزالة يقال: نَسَخَتِ الشمسُ الظلَّ، ونَسَخَتِ الرياحُ آثارَ القومِ.\nوبمعنى: النقل والتحويل؛ كَتَنَاسُخِ المَوارِيثِ، ومنه: نَسَختُ الكتابَ:\nفقيل: إِنه حقيقة فيهما؛ لاستعماله فيهما، ولَيس بَينهما قَدْرٌ مُشْتركٌ، فيكون مُتَوَاطِئًا ولا علاقة؛ فيكون أحدهما مجازًا.\nوقِيل: حقيقة في النقل؛ لاستلزامه الإِزالةَ.\nوقِيل: حقيقة في الرفع: وهو الأظهر؛ لتبادُرِهِ إلى اللهم عند الإِطلاق.\nواخْتُلِفَ في معناه وَحدِّهِ شرعًا: .............................","vol":"2","page":33},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nفقال القاضي: هو الخطابُ الدَّالُّ على رَفْعِ حُكمِ خِطَابٍ سابق، وارتضاه الغزاليُّ.\nواعْتُرِضَ عَلَيهِ بوجوه:\nالأول: أنَّ الحكم عنده قديم، والخطابُ وتَعَلُّقُهُ لنفسه، فكيف يُتَصَوَّرُ رَفْعُهُ؟ !\nالثاني: أنه غير جامعٍ؛ فإنَّ الحكم قد يستند إلى فعلِ الرسول - ﷺ - ويكون ناسخًا ومنسوخًا.\nالثالث: أن ما ذكره حَدُّ الناسخِ لا النسخِ.\nوأُجِيبَ عن الأول: بأنَّ المنسوخَ تَقَرُّرُ الحُكمِ فِي الأَذهان والمُعْتَقَدَاتِ، لا في نفس الأمر؛ فإِنه قَدِيمٌ.\nوعن الثاني: بأنَّ الفعلَ إنما يَدُلُّ وإسناده إلى قول: إما عامّ؛ كقوله تعالى: ﴿فَاتَّبِعُوهُ﴾ [الأنعام ١٥٥] وإما خَاصّ؛ كقوله -﵊ -: \"صَلُّوا كَمَا رَأَيتُمُونِي أُصَلِّي\".\nوأما الثالث: فلازم والأَسَدُّ فيه أنْ يُقَال: النَّسْخُ: رَفْعُ حكمٍ شرعيِّ بدليل شرعيِّ مُتَأخِّرٍ عَنْهُ، فالمعنيُّ برفع الحكم: أنَّ الشارع إذا أَمَرَنَا باستقبالِ بيت المقدس في كلِّ صلاة بغير عدد، وحكمنا بوجوب الاستقبال دائمًا، واعتقدنا دوامه، فإن وَرَدَ بعد ذلك قوله تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة ١٤٤]-: كان زوالُ حُكمِنَا واعتقادِنا بوجوب استقبال بيتِ المقدس وارتفاعه- بسبب الخطاب؛ فَأُضِيفَ إِليه؛ كما أَنَّ مُقُتَضى البيعِ دوامُ المِلْكِ، فإِذا ورد الفَسْخُ عليه أُضِيفَ زوالُ المِلْكِ إِليه.\nوتقييدُ الحكمِ المرفوعِ \"بالشرعيِّ\" احترازٌ من رفع حكم البراءة الأَصْلِيَّةِ، وإيجاب الصلاة والزكاة، وغير ذلك.\nوتقييدُ الرافع بدليل شرعي: احترازٌ من سُقُوطِهِ بالموت، وطريان العجز مع شُمُولِهِ لجميع الأَدِلَّةِ الشرعية: القولية والفعلية.\nوتقييدُه بالتأْخِيرِ: احترازٌ من تقييدِ الحُكْمِ بغاية ابتداء؛ كقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيلِ﴾ [البقرة ١٨٧].\nهذا مذهب القاضي، وخالفه أبو إِسحاقَ الإسفراييني والإمام، وَردَّاهُ إلى بيانِ ظهور انتفاء شرط الاستمرار.","vol":"2","page":34},{"text":"وَاعْلَمْ: أَنَّ جُمْهُورَ الْمُسْلِمِينَ احْتَجُّوا عَلَى وُقُوعِ النَّسْخِ؛ بِأَنْ قَالُوا: ثَبَتَ الْقَوَلُ بِنُبُوَّةِ مُحَمَّدٍ - ﷺ - فَصِحَّةُ نُبُوَّتِهِ مَوْقُوفَةٌ عَلَى صِحَّةِ حُصُولِ النَّسْخِ؛ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ النَّسْخُ حَقًّا.\nوَلقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: لَا نُسَلِّمُ أَنَّ صِحَّةَ نُبُوَّةِ مُحَمَّدِ -﵇- أَمْرٌ مُوْقُوفٌ عَلَى حُصُولِ النَّسْخِ؛ لأَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يُقَال: إِنَّ مُوسَى وَعِيسَى -﵉- نَصًّا عَلَى أَنَّ شَرْعَهُمَا يَبْقَى إِلَى ظُهُورِ شَرْعِ مُحَمَّدٍ - ﷺ - فَكَانَ انْتِهَاءُ شرْعِهِمَا جَارِيًا مَجْرَى قَوْلِهِ تَعَالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيلِ﴾ [البقرة: ١٨٧].\n===\nوخالفه الفخر أيضًا، والمعتزلة، وجمهورُ الفقهاء، وَرَدُّوه إلى بيانِ أمد الحكم، ولكل منهم معتمد.\nوالرَّدُّ عليهم يأتي في المسألة الثانية إِن شاء الله تعالى؛ حيثُ ذَكَرَهُ المُصَنِّفُ، وكان حَقُّهُ أنْ يذكره أولًا؛ لأن البحثَ في جوازِ النسخ ووقوعه فَرْعُ تَصَوُّرِهِ.\nقوله: \"المسألة الأولى: اتفق المسلمون على جواز النسخ ... \".\nنُقِلَ عن طائفة من المسلمين مَنْعُهُ، وردُّوا جميع ما يُدَّعَى أنه نسخ إلى التخصيص.\nوجمهورُ اليهودِ على امتناعه عقلًا، وذهب شِرذِمَةٌ منهم إلى امتناعه سمعًا.\nقوله: \"واعلم أَنَّ جمهورَ المسلمين احتجوا على وقوع النسخ بأَنْ قالوا: ثبت القول بنبوة محمَّد - ﷺ - وصِحَّةُ نُبُوَّتِهِ موقوفةٌ على النسخ؛ فَوَجَبَ أَنْ يكونَ النسخ حقًّا\": هذا كلامٌ ليس على ظاهره؛ فإِنَّ نُبُوَّةَ محمَّد - ﷺ - لا تتوقف إلَّا على إِثبات المُعْجِزَةِ، وإنَّما مُرَادُهُ أنَّ ثبوتَ نبوة محمَّد - ﷺ - مع كونها ناسخةً لبعض الشرائع المتقدمة - موقوفةٌ على صِحَّةِ النسخ على هذا التقدير.\nواعْتُرِضَ عليه: بأَنَّ هذا لا يُفِيدُ مع اليهودِ مع تكذيبهم لنبوةِ محمَّد - ﷺ - فلا تَثْبُتُ نبوتُهُ ما لم يثبتِ النسخُ، ولا يثبتِ النسخُ ما لم تثبت نبوتُهُ؛ فيدور.\nوالوجه أَنْ يُحَرَّرَ إِيرادُهُ فيقالُ: وُقُوعُ الخارِقِ على وَفْقِ دعوى المُتَحَدِّي، مع العَجْزِ عن معارضته- إمَّا أَنْ يَدُلَّ على صدق المتحدي أَوْ لا:\nفإنْ لم يَدُلَّ على صِدْقِ المتحدي لَزِمَ أَلَّا يُصَدْقوا موسى، - ﵇ -.\nوإنْ دلَّ: لزم تصديقُ محمَّد - ﷺ -.\nقوله: \"ولقائِلٍ أَنْ يقول: لا نسلم أَنَّ صحةَ نبوةِ محمَّد - ﷺ - موقوفةٌ على النسخ؛ إِذْ يمكنُ أَنْ يقال: إِن موسى - ﵇ - نَصَّ على بقاءِ شَرْعِهِ إِلى ظهورِ شَرْعِ محمَّد - ﷺ - فكان انتهاءُ شَرْعِهِ جاريًا مجرى قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيلِ﴾ [البقرة ١٨٧] \":\nهذا السؤال لا يمكن لليهود إيراده؛ لأَنَّ في ضمنه تصديق محمدٍ - ﷺ - وهم لا يُصَدِّقُونه؛ وإِنما هو شَكٌّ في هذه الحُجَّةِ، وقد يتمسك به مَنْ ينفي النسخ من المسلمين.\nوالرَّدُّ عليه بالحُجَج السمعية كما سيأتي إنْ شاء الله تعالى","vol":"2","page":35},{"text":"وَمِنَ النَّاسِ مَنِ احْتَجَّ عَلَى النَّسْخِ؛ بِأَنَّ الْقُرْآنَ مُشْتَمِلٌ عَلَى آيَاتٍ كَثِيرَةٍ مَنْسُوخَةٍ.\nوَاعْلَمْ: أَنَّا بَيَّنَّا فِي \"التَّفْسِيرِ الْكَبِيرِ\": أَنَّ أَكْثَرَ مَا يُدَّعَى فِيهِ أَنَّهُ نَسْخٌ، فَإِنَّهُ يَصِحُّ حَمْلُهُ عَلَى التَّخْصِيصِ.\nوَالْمُعْتَمَدُ فِي جَوَازِ النَّسْخِ: الْعَقْلُ، وَالنَّقْلُ:\nأمَّا الْعَقْلُ: فَهُوَ أَنَّ الإِيجَادَ يَحْصُلُ بِالْقُدْرَةِ، وَالإِيجَابَ بِالْكَلامِ؛ فَكَمَا لَا يَبْعُدُ حُصُولُ الإِيجَادِ بَعْدَ الإِعْدَامِ، وَالإِعْدَامِ بَعْدَ الإِيجَادِ فَكَذلِكَ لَا يَبْعُدُ حُصُولُ الإِيجَابِ بَعْدَ الحَظْرِ، والحَظْرِ بَعْدَ الإِيجَابِ.\nوَأَمَّا النَّقْلُ: فَقَوْلُهُ تَعَالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ [البقرة: ١٠٦].\n===\nقوله: \"ومن الناس مَنِ احتج على النسخ بأن القرآن مُشتَمِلٌ على آياتٍ كثيرة منسوخةٍ\" - كآية العِدَّةِ، وآية الصَّدقَةِ بين يدي النجوى، وغيرِ ذلك-: ظاهِرٌ.\nقوله: \"واعلم أنَّا بَيَّنَّا في \"التفسير الكبير\": أَنَّ أكثر ما يُدَّعَى فيه أنه نسخ؛ فإنَّهُ يَصِح حَمْلُهُ على التخصيص\" يعني: فالاعتمادُ على الآية الدَّالَّةِ على النسخ من حيثُ الجملة؛ كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ﴾ [النحل: ١٠١\"]، وقوله تعالى: ﴿فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ﴾ [النساء ١٦٠]، وقوله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ [البقرة ١٠٦]-أولى من الاحتجاج بالآية الدالة على التفصيل.\nقوله: \"والمُعْتَبَرُ في جوازِ النسخِ العَقْلُ والنَّقْلُ: أما العَقْلُ: فهو أن الإِيجاد يَحْصُلُ بالقدرة، والإِيجابَ بالكلام، فكما لا يَبْعُدُ حُصُولُ الصحة بعد السقم ولا يبعد حصولُ الإِيجاب بعد الحظر والحظر بعد الإيجاب ... \" إلى آخره:\nحاصِلُ هذه الحُجَّةِ: أنه لو امتنع النَّسْخُ، فَإِمَّا أن يَمْتَنِعَ لذاته، أو لغيره:\nولا امتناعَ لذاته بالاتفاق.\nولو امتنع لغيره لكان: إِمَّا لِمَا يَلْزَمُ منه من البَدَاءِ؛ كما يَزعُمُ اليهودُ، أو للتناقُضِ؛ كما تزعم المعتزلةُ في النسخ قبل الامتثال: مِنْ أَنَّ الشيءَ الواحِدَ يكونُ مُرادًا ولا مرادًا، حسنًا قبيحًا؛ للإِجماع على أَنَّ ما عدا ذلك ليس بمانعٍ.\nولو لَزِمَ البداءُ أو التناقُضُ في الحكم، لَلَزِمَ في الفعل من تبديل الحياة بالموت، والصحةِ بالسقم، والغِنَى بالفقر، وعَكسُ ذلك، فكما لا يمتنع منه التَّصَرفُ بالفعل، ولا يلزَمُ منه البداء ولا التناقض- فكذلك لا يَمْتَنِعُ بالقول ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالمِينَ﴾ [الأعراف: ٥٤].\nقوله: \"وأمّا النَّقْلُ فقوله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا﴾ [البقرة ١٠٦]:\nلا يقال: المرادُ بالنسخ النقلُ من اللَّوْحِ المحفوظِ إِلى صُحُفِ الملائكة؛ لأنَّا نقولُ: يلزم أَنْ","vol":"2","page":36},{"text":"احْتَجَّ الْيَهُودُ عَلَى إِنْكَارِ النَّسْخِ؛ بِوَجْهَينِ:\nالأَوَّلُ: أَنَّ مُوسَى -﵇- حِينَ نَصَّ عَلَى شَرْعِهِ: فَإِمَّا أَنْ يُقَال: إِنَّهُ نَصَّ عَلَى الدَّوَامِ، أَوْ عَلَى عَدَمِ الدَّوَامِ، أَوْ سَكَتَ عَنِ الْقَيدَينِ:\nفَإِنْ كَانَ الأَوَّل: كَانَ حُصُولُ عَدَمِ الدَّوَامِ يُوجِبُ كَذِبَهُ؛ وَهُوَ بَاطِلٌ بِالاتِّفَاقِ.\nوَإِنْ كَانَ الثَّانِي: وَجَبَ أَنْ يَكُونَ نَقْلُ هذَا الْقَيدِ جَارِيًا مَجْرَى نَقْلِ أَصْلِ تِلْكَ الشَّرِيعَةِ؛ لأَنَّهُ لَمَّا كَانَ هذَا الْقَيدُ حُكْمًا تَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهِ، ثُمَّ إِنَّهُ بَيَّنَهُ بَيَانًا ظَاهِرًا-: وَجَبَ أَنْ يُنْقَلَ نَقْلًا مُتَوَاتِرًا؛ إِذْ لَوْ جَازَ فِي مِثْلِ هَذَا أَلَّا يُنْقَل، جَازَ -أَيضًا- أَنْ يُقَال: إِنَّ مُحَمَّدًا - ﷺ - بَيَّنَ فِي الصَّلاةِ وَالصَّوْمٍ وَالْحَجِّ: أَنَّها سَتَصِبرُ مَنْسُوخَةً بَعْدَ مِائَةِ سَنَةٍ، أَوْ أَقَلَّ، أَوْ أَكْثَرَ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ؛ وَعَلَى هذَا التَّقْدِيرِ: فَإِنَّهُ تَخْرُجُ جَمِيعُ الشَّرَائِعِ عَنِ الْوُثُوقِ بِهَا.\n===\nيكون القرَآنُ كُلُّهُ منسوخًا، ولا يبقى لقوله: ﴿نَأْتِ بِخَيرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ [البقرة ١٠٦]- فَائِدَةٌ.\nقوله: \"واحتج اليهود بوجهين\" وجوابهما واضح.\n[قوله]: \"قال أكثرُ الفقهاءِ: النسخ عبارة عن انتهاءِ مُدَّةِ الحكم، وهو المختار\": صَوَابُهُ أَنْ يُقَال: عِبَارَةٌ عَنْ بَيَانِ انْتِهَاءِ مُدَّةِ الحُكْمِ مَعَ تَرَاخِيهِ. وإِلَّا لَزِمَ أَنْ يكونَ البيانُ بالتعيين بزمان مُتَّصِلٍ نسخًا.\nقوله: \"وقال القاضي: النسخ رَفْعُ الحُكْمِ بعد ثُبُوتِهِ\" لا بُدَّ من تقييدِهِ بخطابٍ مُتَراخٍ؛ احترازًا من الرفع بالعجز والموت.\nقوله: \"والدليل على صحة الأول أنَّ طَرَيَانَ الطَارِئِ مشروطٌ بزوال الأَوَّلِ ... \" إلى آخر المسألة:\nنقولُ: قد خَالفَ القاضِيَ جَمَاعَةٌ من الفقهاء، وجُمْلَةُ المعتزلة، وأبو إِسحاقَ الإسفرايينيُّ، والإِمامُ، والمُصَنِّفُ من الأُصولِيِّينَ؛ ولِكُلِّ مُعْتَمَدٌ:\nأمَّا الفقهاءُ فقالوا: الحُكْمُ خطابُ الله تعالى، وخطابُهُ كلامُهُ، وكلامه قديمٌ، وَتَعَلُّقُهُ بنفسه: فالرفع: إمَّا أَنْ يرجع إِلى الكلام، أو إِلى تَعَلُّقِهِ، وهما قديمانِ عنده، والقديمُ لا يَقبَلُ الرفعَ.\nورُدَّ عليهم: بأَنَّ ما فَرَضْتُمْ منه يلزمكم فيما صِرْتُم إِليه؛ حيثُ قُلْتُم: إِنه بيانُ أَمَدِ الحكم، وكما أَنَّ القديمَ لا يَقْبَلُ الرَّفْعَ لا يَقْبَلُ التقييدَ بالزمان ولا يعني بقاءَهُ.\nوأمَّا المعتزلَةُ فقالوا: الشيءُ إنما يُؤْمَرُ به؛ لِحُسْنِهِ واشتماله على مَصْلَحَةِ، وإنَّمَا يُنْهَى عنه؛ لِقُبْحِهِ، واشتمالِهِ على مَفْسَدَةٍ، ولو أمر بالحكم الواحد ثُمَّ نَهَى عنه، لكان حَسَنًا قبيحًا، مَصْلَحَةً","vol":"2","page":37},{"text":"وَإِنْ كَانَ الثَّالِثَ -وَهُوَ أَنْ يُقَال: إِنَّ مُوسَى -﵇- بَيَّنَ شَرِيعَتَهُ، وَسَكَتَ عَنْ بَيَانِ الدَّوَامِ وَعَدَمِ الدَّوَامِ-: فَهذَا -أَيضًا- بَاطِلٌ؛ لأَنَّ مِثْلَ هذَا التَّكْلِيفِ لَا يُوجِبُ العَمَلَ إلا مَرَّةَ وَاحِدَةً؛ لِمَا بَيَّنَّا: أَنَّ الأَمْرَ لَا يُفِيدُ التَّكْرَارَ، وَلَوْ كَانَ الأَمْرُ كَذلِكَ، لَمَا كَانَت شَرِيعَتُهُ بَاقِيَةً فِي تِلْكَ المُدَّةِ الطَّويلَةِ؛\nفَثَبَتَ: أَنَّهُ لَوْ صَحَّ النَّسْخُ، لَكَانَتْ تِلْكَ الشَّرِيعَةُ وَاقِعَةً عَلَى وَاحدٍ مِنْ هذِهِ الوُجُوهِ الثَّلاثَةِ، وَثَبَتَ: أَنَّهَا بِأَسْرِهَا بَاطِلَةٌ؛ فَكَانَ الْقَوْلُ بِحُصُولِ النَّسْخِ بَاطِلًا.\nالثَّانِي: أَنَّ الْيَهُودَ -عَلَى كَثْرَتِهِمْ وَتَفَرُّقِهِمْ فِي مَشَارِقِ الأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا- يَنْقُلونَ عَنْ مُوسَى -﵇- أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ شَرِيعَتِي بَاقِيَةٌ غَيرُ مَنْسُوخَةٍ، وَنَصَّ فِي \"التَّوْرَاةِ\" عَلَى قَوْلِهِ: \"تَمَسَّكُوا بِالسَّبْتِ مَا دَامَتِ السَّمَواتُ وَالأرْضُ\":\nفَإِمَّا أَنْ يُكَذَّبَ هذَا النَّقْلُ الْمُتَوَاتِرُ؛ وَهُوَ بَاطِلٌ؛ لأَنَّ الْقَدْحَ فِي الْخَبَرِ الْمُتَوَاتِرِ، يُوجِبُ الْقَدْحَ فِي نُبُوَّةِ مُحَمَّدٍ.\nوَإِمَّا أَنْ يُعْتَرَفَ بِأَن مُوسَى -﵇- قَال ذلِكَ؛ إِلَّا أَنَّهُ كَذَبَ؛ وَهُوَ بَاطِلٌ؛ بِدَلِيلِ إِجْمَاعِ الْمُسْلِمينَ عَلَى أَنَّهُ كَانَ نَبِيًّا صَادِقَ الْقَوْلِ.\nوَإِمَّا أَنْ يُصَدَّقَ بِحُصُولِ هذَا الْخَبَرِ، وَيَصْدُقَ مُوسَى -﵇- فِي هَذَا الْخَبَرِ؛ وَحِينَئِذٍ: يَلْزَمُ مِنْهُ امْتِنَاعُ طَرَيَانِ النَّسْخِ عَلَى شَرْعِهِ.\n===\nمفسدةً، مرادًا لا مرادًا؛ وهو جَمْعٌ بين النقيضين، أو يَلْزَمُ منه البَدَاءُ، وهو مُحَالٌ؛\nفقالوا بِنَاءً على ذلك: النسخ: رَفعُ مِثْلِ الحكمِ بخطابٍ متراخٍ.\nوَرُدَّ عليهم: بأنَّ شَرطَ النسخِ التراخي، ولا تناقُضَ مع تَعَدُّدِ الزَّمَانِ، ولا مَانِعَ من كونِ الشيءِ مَصْلَحَة في وقتٍ، مَفْسَدَةً في وقتٍ آخرَ، كأمرِ الحكيمِ بِشُرْبِ الدواءِ في وقتٍ، ونهيهِ عنه في غيرِهِ.\nوقولهم: إنَّ المرفوع مثل الحكم.\nيقال لهم: الخطابُ الأَوَّلُ لا يخلو: إمَّا أَنْ يتناوَلَ الحكمَ وقتَ الخطابِ الثاني أَوْ لَا:\nفإنْ تناوله فالمحذورُ الَّذي فَرَرْتُم منه لازِمٌ لكم، وإن لم يتناوله فلا رَفْعَ.\nوأمَّا المُصَنِّفُ: فقدِ اعتقد أنَّ بين الأمرِ والنهي تضادًّا، أو أنَّ رفع أحدهما بالآخر يستلزم إِعدامَ الضِّدِّ بالضِّدِّ، فهو كقول المعتزلة له: إِنَّ البياضَ إذا تام بالمَحَلِّ يَصِحُّ بقاؤُهُ، وانعدامه بطريان ضَدِّ من سوادٍ، أو غيرِهِ.\nوقد رَدَّ القاضي عليهم دعوى الإِعدام بالضد بوجهين فاعتمد المُصَنِّفُ في الرَّدِّ على القاضي","vol":"2","page":38},{"text":"الْجَوَابُ عَنِ الأَوَّلِ: أَنْ نَقُولَ: لَعَل مُوسَى -﵇- بَيَّنَ أَنَّ شَرِيعَتَهُ غَيرُ دَائمَةٍ؛ إلَّا أَنَّهُ إِنَّمَا بَيَّنَ ذلِكَ بِطَرِيقٍ لَا يُعْرَفُ إِلَّا بِالنَّظَرِ وَالتَّأَمُّلِ؟ فَلَا جَرَمَ: لَمْ يُنْقَلْ عَلَى سَبِيلِ التَّوَاتُرِ.\nوَعَنِ الثَّانِي: أَنَّ الْيَهُودَ قَلَّ عَدَدُهُمْ فِي زَمَانِ بُخْتَنَصَّرَ- وَبَلَغُوا في الْقِلَّةِ إِلَى حَيثُ لَا يَحْصُلُ الْيَقِينُ بِقَوْلِهِمْ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-77>الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ</span>\nقَال أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ: النَّسْخُ: عِبَارَةٌ عَنِ انْتِهَاءِ مُدَّةِ الْحُكْمِ؛ وَهُو الْمُخْتَارُ.\nوَقَال الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ الْبَاقِلانِيُّ: النَّسْخُ: عِبَارَةٌ عَنْ رَفْعِ الْحُكمِ بَعْدَ ثُبُوتِهِ.\nوَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ الأَوَّلِ: أَنَّ طَرَيَانِ الطَّارِئ مَشْرُوطٌ بِزَوَالِ الأَوَّلِ، فَلَوْ عَلَّلْنَا زَوَال الأَوَّلِ بِطَرَيَانِ هذَا الطَّارِئِ- لَزِمَنَا الدَّوْرُ.\nوَأَيضًا: فَلَيسَ ارْتِفَاعُ المُتَقَدِّمِ بِطَرَيَانِ هذَا الطَّارِئِ، أَوْلَى مِنِ ارْتِفَاعِ هذَا الطَّارِئِ؛\n===\nما اعتمده القاضي في الرَّدِّ على المعتزلة من الوجهين:\nالوجه الأَوَّلُ: قال: لو عُدِمَ الضِّدُّ بالضد، للزم الدَّوْرُ؛ لأنَّ شرطَ إِعدامِهِ له قيامُهُ بِمَحَفلِّهِ، وشَرْطَ قِيَامِهِ بمحلّهِ عَدَمُ ضِدِّهِ؛ فلا يُعْدَمُ حَتَّى يقومَ به، ولا يقومُ به حتى يُعْدَمَ الضِّدُّ، فيدور.\nورُدَّ على القاضي: بأَنَّ ذلك ليس دورًا تقدميًّا، وإنما هو دور معي، ولا استحالةَ فيه.\nفيقال: زَمَنُ العَدَمِ من القيام، وهذا على أصله أَلْزَمُ؛ فإِنَّهُ يقول: إِنَّ الجوهرَ إذا قَبِلَ العَرَضَ لم يَخْلُ عنه أو عن مثله، أو عن ضِدِّهِ إنْ كان له ضِدَّ، والمستحيلُ اجتماعُ المِثْلَينِ والضدين، فَيَتَعَيَّنُ أَنْ يكونَ زمانُ قيامِ المثلِ والضِّدِّ زمانَ عَدَمِ الآخر ولا تنافي.\nالوجه الثاني: أَنَّ معقولَ التضادِّ مع الجانبين معقولٌ واحد، فليس عَدَمُ الحاصِلِ بالطارئ - بأولى من مَنْعِ الحاصل لطريان الطارئ.\nوأُجِيبَ: بأَن الطارِئَ يترجحُ طَرَيَانُهُ بالفاعل المختارِ، والضِّدُّ يَقْتَصِرُ لنفسه عدم الحاصل؛ كما يقال: إنَّ البارِي -﷾- يُوجِدُ العلمَ، والعِلْم يقتضي لنفسه كَوْنَ مَحَلَّهِ عالمًا على رأي مَنْ يرى التعليلَ.\nوكما أَنَّ اللهَ تعالى يخلق للعبدِ القدرةَ والإرادَةَ وسلامَةَ البنية، والعبد فاعِلٌ عند المعتزلة، أو كاسِبٌ عند الأَشْعَرِيَّةِ، ولا يكون فاعِلُ السَّبَبِ فاعلًا لِلْمُسَبَّبِ، إِلَّا أَنَّ القاضي لا يُمْكِنُهُ الدَّفْعُ بهذين الجوابين؛ لاعتقادِهِ صِحَّةَ الوجهين.\nوإنما يُفْرَقُ بين انتقاءِ الأَمْرِ بطريان الخطابِ الدَّالِّ على النهي، وبين إِعدامِ البياض بالسوادِ بأنَّ الأَوَّلَ راجِعٌ إِلى التعريف، ولا استحالةَ فيه.","vol":"2","page":39},{"text":"لأَجْلِ بَقَاءِ الْمُتَقَدِّمِ.\nوَأَيضًا: الْخِطَابُ الأَوَّلُ: إِمَّا أَنْ يُقَال: إِنَّهُ كَانَ يَقْتَضِي ثُبُوتَ الْحُكمِ فِي زَمَانِ النَّسْخِ أَوْ لَا يَقْتَضِيهِ:\nوَالأَوَّلُ: بَاطِلٌ، لأَنَّهُ تَعَالى -مَعَ عِلْمِهِ بِأَنَّهُ لَا يَشْرَعُ ذلِكَ الْحُكْمَ فِي زَمَانِ النَّسْخِ- لَوْ قُلْنَا: إِنَّهُ كَانَ قَدْ شَرَعَ الْخِطَابَ الْمُتَقَدِّمَ [في زَمَانِ النَّسْخ]-: لَزِمَ أَنْ يُّقَال: إِنَّهُ شَرَعَهُ وَمَا شَرَعَهُ مَعًا؛ وَهُوَ مُحَالٌ.\nوَأَمَّا الثَّانِي -وَهُوَ أَنَّ الْخِطَابَ الأَوَّلَ مَا كَانَ يَقْتَضِي ثُبُوتَ الْحُكْمِ فِي زَمَانِ النَّسْخِ- فَحِينَئِذٍ: لَا يَكُونُ النَّسْخُ رَفْعًا لَهُ.\n===\nوالثاني: راجِعٌ إلى التأثير.\nوأما أبو إسحاقَ والإِمامُ فقدِ اعتمدا ما ذكره المُصَنِّفُ في الوجه الثالث وهو: أن الله تعالى إمَّا أنْ يكونَ عالمًا باستمرارِ الحكم أبدًا، فَرَفْعُهُ مُحَالٌ لاستلزامِ الجَهْلِ.\nأو يعلمه مقيدًا بقاءَه فلا رَفْع، فقالا بنَاءً على هذا: النسخ هو الخطابُ الدَّالُّ على ظُهُورِ انتفاءِ شَرْط استمرارِ الحكم.\nورُدَّ عليهما: بأنه لا مانِعَ أَنْ يُعْلَمَ استمرارُهُ إلى غاية، وانتفاؤُهُ بالناسخ، كما يُعْلَمُ استمرارُ الملك، وانتفاؤه بطريان الفسخ.\nواعلم أنَّ الخِلافَ في هذه المسألة يرجعُ عند التحقيق إلى اللفظ، فَإِنَّ الحُكْمَ الأَزَلِيَّ راجِعٌ إِلى كلام الله تعالى، وَتَعَلُّقهُ بنفسه، فتارَة يتعلَّقُ بصفة الدوام، وتارةً يتعلقُ بغايةٍ معلومةٍ لله تعالى غَيرِ معلومَةٍ لنا عند ورود الخطاب الأَوَّلِ، ولا رَفْعَ بالنسبة إِليه ألبتة، والخطابُ الدَّالُّ على الحكم إِنما يَدُلُّ على ثُبُوتِهِ في الأَذهانِ، ويتبعه الاعتقادُ والحُكْمُ به، والرفعُ راجعٌ إِليه لا إلى رفع الحكم في نفس الأمر، وذلك لا يُعْلَمُ إِلَّا بخطاب؛ فاستلزم النسخُ البيانَ لِمُدَّةِ دوامِ حكمنا، ودوامُ حكمنا بالأول مشروطٌ بعدم الثاني؛ فَصَحَّ الاشتراط؛ كما ذكره الإِمامُ، والنسخ لا يَتِمُّ إلَّا بمجموع ذلك.\nفَكُلٌّ لاحظ جِهَةً، وَغَفَلَ عن غيرها، رجعنا إلى التعبير عن هذا المعنى، وقد سموه الشَّارعُ هذه الحقيقةَ نسخًا:\nوالنسخ في اللغة: الرَّفْعُ والإِزالة، فَجَعْلُ الاسم بإزاء ما اشتمل عليه من رَفع الأَوَّلِ، وجَعْلُ الوجهين الآخرينِ -أعني: البيانَ، وانتفاءَ شرط الاستمرار- لازِمَينِ لِلْمُسَمَّى -: أَقْرَبُ إِلى الوضعِ اللُّغَويِّ، وأولى من جعله بالعكس؛ فما ذكره القاضي أولى.","vol":"2","page":40},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-78>الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ فِي الزِّيَادَةِ عَلَي النَّصِّ، هَلْ هِيَ نَسْخٌ أَمْ لَا</span>؟\nالزِّيَادَةُ عَلَى النَّصِّ لَيسَتْ بِنَسْخٍ عِنْدَنَا؛ خِلافًا لأَبِي حَنِيفَةَ -﵀- فَلْنُعَيِّنْ صُورَةَ النِّزَاعِ؛ لِيَكُونَ الْكَلامُ فِيهَا أَوْضَحَ:\n===\n[قوله] \"الزياةُ على النصِّ ليست بنسخٍ خلافًا لأبي حنيفةَ\" لا يعني بالزيادَةِ: الزيادَةَ في السياق، بل الزيادَةَ على مُقْتَضَى اللَّفْظِ وحُكْمِهِ.","vol":"2","page":41},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nقوله: \"فلنعين صورة [النزاع] ليكون الكلام فيها أوضح\" إنما قال ذلك؛ لأنَّ للمسألة صُوَرًا كَثُرَ النِّزَاعُ فيها، وإِنما يغني الفَرْضَ ها هنا عن ذكرها لو تساوت في حكمها، لكن حكمها مختلف.\nفلنذكر صورًا منها:\nالأُولَى: زيادَةُ عبادَةٍ مُستَقِلَّةٍ، لا ارتباطَ لها بالأُولَى؛ كإِيجاب الحَجِّ بعد إِيجابِ الصلاة، وهذا ليس نسخًا بالإِجماع -ورَفْعُ البراءة الأصلِيَّةِ، وأَنَّ العبادة المُتَقَدِّمَةَ كانت كُلَّ الواجِبِ- ليست أحكامًا شرعية؛ لأنها لم تُسْتَفَدْ من خطابِ الشَّرْعِ، بل من البراءة الأصلية ولوازِمِهَا، فَرَفْعُ ذلك لا يكون نسخًا اصطلاحًا.\nوقولُ بعضِ المعتزلة: إِنَّ زيادَةَ صلاةٍ سادسةٍ تكون نسخًا؛ لاعتقادهم أَنَّ ذلك يُخرِجُ","vol":"2","page":42},{"text":"فَنَقُولُ: إِيجَابُ الْجَلْدِ لَا يَدُلُّ عَلَى حَالِ التَّغْرِيبِ: لَا نَفْيًا، وَلَا إِثْبَاتًا؛ وَيَدُلُّ عَلَيهِ وُجُوهٌ:\nالأَوَّلُ: أَنَّ إِيجَابَ الْجَلْدِ قَدْ يَحْصُلُ مَعَهُ إِيجَابُ التَّغْرِيبِ، وَقَدْ لَا يَحْصُلُ مَعَهُ\nذلِكَ، وَمَوْرِدُ التَّقْسِيمِ إِلَى الشَّيئَينِ مُشْتَرَكٌ بَينَهُمَا، وَاللَّفْظُ الدَّالُّ عَلَى الْمُشتَرَكِ بَينَ الشَّيئَينِ فَقَطْ: لَا إِشْعَارَ لَهُ أَلْبَتَّةَ بِخُصُوصِ ذَينِكَ الشَّيئَينِ.\nالثَّانِي: لَوْ قَال: \"الزَّانِي يُجْلَدُ ويغَرَّبُ\"، أَوْ قَال: \"الزَّانِي يُجْلَدُ وَلَا يُغَرَّبُ\"-: لَمْ يَكُنِ الأَوَّلُ نَقْضًا، وَلا الثَّانِي تَكْرَارًا.\nالثَّالِثُ: أَنَّ إِيجَابَ الْجَلْدِ مَاهِيَّةٌ، وَإِيجَابَ التَّغْرِيبِ مَاهِيَّةٌ أُخْرَى، وَلَا تَعَلُّقَ لِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِالأُخْرَى: لَا بِالنَّفْيِ، وَلَا بِالإِثبَاتِ؛ فَكَانَ إِيجَابُ الْجَلْدِ خَالِيًا عَنْ إِثْبَاتِ التَّغْرِيبِ وَنَفْيِهِ؛ فَثَبَتَ: أَنَّ إِيجَابَ الْجَلْدِ لَا دَلالةَ فِيهِ عَلَى حَالِ التَّغْرِيبِ أَلْبَتَّةَ، وَإِذَا كَانَ كَذلِكَ- كَانَ إِيجَابُ التَّغْرِيبِ لَا يَزِيدُ شَيئًا مِمَّا دَلَّ عَلَيهِ إِيجَابُ الجَلْدِ؛ فَلَمْ يَكُنْ ذلِكَ نَسْخًا.\n===\nالوسطى عن كونها وسطى-: باطِلٌ؛ لتبقى كُلِّيَّةُ الواجب، وإِخراجُ الأخيرة عن كونها أخيرةً، وكُلُّ ذلك تابعٌ لرفع البراءة الأَصْلِيَّةِ؛ فلا يكونُ نسخًا.\nالصورة الثانية: زيادة جُزءٍ في العبادة الواجبة؛ كما لو زِيدَ في الصبح ركعتانِ.\nقال الشافعي وجماعة: وليس بنسخٍ أيضًا؛ لوجوبِ الركعتين، والأَرْبَعَةُ ركعتانِ وزيادَةٌ.\nوقال أبو حنيفةَ، والغزاليُّ، وأكثرُ الأُصولِيِّينَ: إِنَّهَا نَسْخٌ؛ لأجل رفعها لاستعقاب التَّشَهُّدِ السَّلامَ، وتحريمِ الزيادة، وذلك حُكْمٌ شرعيٌّ، ومنعوا أنَّ الأربعة ركعتان وزيادة؛ لأنه لا يعين هذا الاعتبار، ويمكن تعلقها بدونه، ولو جازَ ذلك لجاز أنْ يقال: إنها ثلاثةٌ وزيادة، والشيءُ الواحِدُ لا يقوم بمحلين على البَدَلِ.\nالصورة الثالثة: زيادة شرط؛ كما لو أوجب الصلاةَ أوْلًا، ولم يشترط فيها الطهارَةَ، ثم شرطها بعد ذلك، فقيل: ليس بنسخ وإِجزَاؤهَا بدون الطهارة أَوَّلًا مأخوذٌ من عَدَمِ دليلٍ شَرْعِيٍّ.\nوقيل: نسخ؛ لأن الفعل بدون الطهارة حينئذٍ خَرَجَ عن كونِهِ مأمورًا به.\nالصورة الرابعة: لو أوجب الحَدَّ أَوَّلًا ثمانين ثم زاد عليه عشرين.\nقال الشافعي: ليس بنسخ؛ لبقاء وجوبِ حَدِّ الثمانين وإِجْزَائها عن نفسها وقال أبو حنيفةَ:\nيكون نسخًا؛ لرفعه تحريمَ الزيادة.\nوما ذكره صاحب الكتاب من هذا القسم؛ فقد احتج فقال: إيجابُ الجلد الأَوَّلِ لا يَدُلُّ على حال التغريب: لا نفيًا، ولَا إثباتًا، فإِثباتُ التغريب لا يكون مزيلًا لشيء مِمَّا دَلَّ عليه اللفظ الأول، فلا يكون نسخًا شرعِيًّا، بل رفعًا لمقتضى البراءة الأصلية.","vol":"2","page":43},{"text":"حُجَّةُ الْمُخَالِفِ مِنْ وُجُوهٍ:\nالأَوَّلُ: أَنَّ الشَّرْعَ لَمَّا أَوْجَبَ الْجَلْدَ، وَلَمْ يُوجِبِ التَّغْرِيبَ - كَانَ عَدَمُ وُجُوبِ التَّغْرِيبِ حَاصِلًا، فَلَوْ وَجَبَ التَّغْرِيبُ؛ فَحِينَئِذٍ: يُزولُ ذلِكَ العَدَمُ السَّابِقُ؛ وَهذَا نَسْخٌ.\nالثَّانِي: وَهُوَ أَنَّهُ قَبْلَ وُجُوبِ التَّغْرِيبِ: كَانَ كُلُّ الْوَاجِبِ هُوَ الْجَلْدَ، فَإِذَا وَجَبَ التَّغرِيبُ- لَمْ يَبْقَ الْجَلْدُ كُلَّ الوَاجِبِ؛ بَل صَارَ بَعْضَ الْوَاجِبِ، فَقَدْ زَال حُكمٌ مِنَ الأَحْكَامِ؛ وَذلِكَ نَسْخٌ.\nالثَّالِثُ: أَنَّ \"الْفَاءَ\" فِي قَوْلِهِ تَعَالى: ﴿فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا﴾ [النور: ٢] لِلْجَزَاءِ، وَالْجَزَاءُ اسْمٌ لِلْكَافِي، وَكَوْنُهُ كَافِيًا يَمْنَعُ وُجُوبَ غَيرِهِ: فَلَوْ وَجَبَ التَّغرِيبُ؛ فَحِينَئِذٍ: يَبْطُلُ المَعْنَى الْمَفْهُومُ مِنْ هذِهِ الْفَاءِ؛ فَكَانَ نَسْخًا.\nالْجَوَابُ عَنِ الأَوَّلِ: أَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ ذلِكَ الْعَدَمَ الَّذِي يَزُولُ: نَسْخٌ؛ لأَنَّ ذلِكَ الْعَدَمَ إِنَّمَا ثَبَتَ بِمُقتَضَى الْبَرَاءَةِ الأَصْلِيَّةِ، أَمَّا اللَّفْظُ: فَلَا دَلالةَ لَهُ عَلَيهِ أَلْبَتَّةَ، وَالنَّسْخُ لَيسَ إلا عِبَارَةً عَنْ زَوَالِ شَيءٍ مِنْ مَدْلُولاتِ اللَّفْظِ؛ فَالْحَاصِلُ: أَنَّهُ فَرْقٌ بَينَ عَدَم الدَّلَالةِ عَلَى الشَّيءِ، وَبَينَ الدَّلَالةِ عَلَى عَدَم الشَّيءِ؛ فَحَقٌّ: أَنَّ آيَةَ الْجَلْدِ لَا تَدُلُّ عَلَى التَّغْرِيبِ، وَلَيسَ بِحَقٍّ: أَنَّها تَدُلُّ عَلَى عَدَمِ التَّغْرِيبِ، وَالشُّبْهَةُ إِنمَا دَخَلَتْ عَلَى الْمُخَالِفِ؛ بسَبَب عَدَم التَّمْيِيزِ بَينَهُمَا.\nوَعَنِ الثَّانِي: أَنَّ مَا ذَكَرْتُمْ يَقتَضِي أَنْ يُقَال: إِنهُ تَعَالى أَمَرَ بِالصَّلاةِ أَوَّلًا، ثُمَّ أَمَرَ\n===\nقوله: \"حجة المخالف من وجوه: الأول أنَّ الشَّارعَ لما أوجبَ الجَلْدَ ولم يوجب التغريب كان عَدَمُ وجوب التغريبِ حاصلًا، فَلَمَّا وجب التغريبُ زال ذلك العدم\" وما ذكره واضِحٌ أَنهُ ليس بحكمٍ شَرْعِيّ، كما أجاب عنه.\nقوله: \"الثاني أنه قبل وجوب التغريب كان الجلد كُلَّ الواجب\":\nوهذا أيضًا واضِحٌ أنه ليس رفعًا لحكم، إنما هو تابع لرفع البراءة الأصلية كما ذكر.\nقوله: \"الثالث: أنَّ \"الفاءَ\" في قوله تعالى: ﴿فَاجْلِدُوا﴾ [النور ٢] للجزاء الكافي، وكونه كافيًا يمنع وجوب غيره\" وجوابُهُ عنه بأَنَّهُ إنَّمَا أورده مثالًا في هذه المسألة بتقدير أَلا يَحْصُلَ في الآية لَفْظٌ يَدُلُّ على عدم وجوب التغريبِ، فإنْ لم يكن الأمر كذلك- فليطلب له مثال آخر.\nلا وَجْهَ لتوقُّفِهِ في عَدَمِ إِشعارِ الجزاءِ بنفي التغريب من جِهَةِ اللَّفظِ، على ما منعه في الجواب الثاني؛ فإنّ لازِمَ الشَّرْطِ: حُصُولٌ عند وُجُودِهِ، أمَّا أنه لا يحصل سواه فليس من قِصَّةِ الشرط. ثم لو سُلِّمَ إِشعَارُهُ بالنفي، فهو ظاهِرٌ، وتركه لا يكون نسخًا بل تأويلًا.","vol":"2","page":44},{"text":"بَعْدَهَا بِالصِّيَامِ؛ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ هذَا التَّكْلِيفُ الثَّانِي نَاسِخًا لِلأَوَّلِ؛ لأَن عِنْدَ التَّكْلِيفِ الأَوَّلِ: كَانَ كُلُّ الْوَاجِبِ هُوَ الصَّلاةَ، وَعِنْدَ وُرُودِ التَّكلِيفِ الثَّانِي: مَا بَقِيَ الْمَفْهُومُ مِنْ قَوْلِنَا: \"كُلُّ الْوَاجِبِ هُوَ الصَّلاةُ\".\nوَعَنِ الثَّالِثِ: أَنَّا إِنَّما أَوْرَدْنَا الْمِثَال فِي هذِهِ المَسْأَلَةِ -\"مَسْأَلَةِ الْجَلْدِ وَالتَّغْرِيبِ\"- عَلَى تَقدِيرِ أَلَّا يَحْصُلَ فِي الآيَةِ لَفْظٌ يَدُلُّ علَى عَدَمِ وُجُوبِ التَّغْرِيبِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الأَمْرُ كَذلِكَ- فَلْنَطلُبْ لَهُ مِثَالًا آخَرَ عَلَى أَنَّا نَقُولُ: \"الْفَاءُ\" فِي اللُّغَةِ: لِلتَّعْقِيبِ.\nوَأَمَّا أَنْ يُقَال: إِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الْجَزَاءِ بِمَعْنَى أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى كَوْنِهِ كَافِيًا- فَذَلِكَ لَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ مِنْ عُلَمَاءِ اللُّغَةِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-79>الْمَسْأَلَة الرَّابِعَةُ فِي جَوَازِ التَّكْلِيفِ بالفِعْلِ، ثُمَّ رَفْعِ التَّكْلِيفِ قَبْلَ الفِعْلِ</span>\nإِذَا قَال الله تَعَالى فِي الصُّبْحِ: \"صَلُّوا عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ رَكعَتَينِ\"، ثُمَّ قَال قَبْلَ حُضُورِ ذلِكَ الْوَقْتِ: \"لَا تُصَلُّوا\"- فَهذَا- عِنْدَنَا- جَائِزٌ؛ خِلافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ.\n===\nوالضَّابِطُ الكُلِّيُّ -في هذه الصُّوَرِ-: أَنَّ كُلَّ نَصٍّ متأخِّرٍ اقتضى زيادةً مُغَيِّرَةً لحكمٍ ثَبَت بالشرع- فهو نَسْخٌ؛ إِذْ هو حقيقةٌ، وما لا فلا، والبحث في جميع الصورِ راجِعٌ إِلى تحقيق مناط.\nومن تمام هذا الأصل:\nأنَّ نَسْخَ ما يتوقف عليه صِحَّةُ العبادة من جزءٍ أو شرطٍ هل يكون نسخًا للفعل أو لا؟\nاختلفوا فيه:\nمِثَالُ نسخ الجزءِ: قوله: صَلِّ الظهر أربعًا ثم أَسْقِط ركعتينِ.\nقال الكرخيُّ والفخرُ صاحِبُ الكتاب: ليس بنسخ للأصل؛ لبقاءِ وُجُوبِ الركعتينِ وإجزائهما عن أنفسهما، ولأَنَّ النَّصّ المُتَنَاولَ لأمرين لا يَلْزَمُ من خُرُوجِ أَحَدِهِمَا خُرُوجُ الثاني؛ كالتخصيص.\nوقال الغزاليُّ وجمهورُ الأُصوليين: يكون نسخًا للأَوَّلِ؛ فَإِنَّ وجوبَ الركعتين كان تابعًا لوجوب الأَربعِ، وقد سَقَطَ وجوبُ الأربع، فسقط وجوبُ الركعتين المنضمتين، وهاتان ركعتان مستقلَّتان، وليس طَلَبُ الأَربعِ طلَبَ الركعتين وركعتين [و] إلا لكان الآتي بالأَرْبَعِ بعد النسخ ممتثلًا.\nوأمَّا نسخ الشرط: فكما لو أَمَرَ بالصلاة بطهارة ثم نَسَخَ وجوبَ الطهارة: فقد وافق الغزاليُّ","vol":"2","page":45},{"text":"لَنَا: أَنَّ الله تَعَالى أَمَرَ إِبْرَاهِيمَ -﵇- بِذَبحِ إِسْمَاعِيلَ، ثُمَّ نَسَخَ ذلِكَ قَبلَ حُضُورِ وَقتِ الذَّبْحِ.\nفَإِنْ قَالُوا: \"لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ كَانَ مَأْمُورًا بِالذَّبْحِ؛ بَل لَعَلَّهُ كَانَ مَأمُورًا بِمُقَدِّمَاتِ الذَّبْحِ: مِنَ الإِضجَاعِ، وَتَحْدِيدِ السِّكِّينِ، مَعَ الظَّنِّ الْغَالِبِ بِكَوْنِهِ مَأمُورًا بِالذَّبْحِ؛ وَالدَّلِيلُ عَلَيهِ قَوْلُهُ تَعَالى: ﴿قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا﴾ [الصَّافَّات: ١٠٥] \":\nقُلْنَا: لَوْ كَانَ الأَمْرُ كَذلِكَ، لَوَجَبَ أَلَّا يَحْتَاجَ إِلَى الْفِدَاءِ؛ لأَنَّهُ لَمَّا أَتَى بِتَمَامِ تِلْكَ الْمُقَدِّمَاتِ، فَقَدْ أَتَى بِتَمَامِ الْمَأمُورِ بِهِ؛ فَوَجَبَ أَنْ يَخرُجَ عَنِ الْعُهْدَةِ؛ فَكَانَ يَمْتَنِعُ احْتِيَاجُهُ إلَى الْفِدَاءِ، وَلَمَّا احْتَاجَ إِليهِ عَلِمْنَا: أَنَّهُ كَانَ مَأمُورًا بِحَقِيقَةِ الذَّبْحِ.\n===\nعلى أنه ليس بنسخٍ للأصل؛ قال: لأنَّهُما عبادتانِ منفصلتانِ، ورَفْعُ الوجوب لا يستلزمُ رَفْعَ الجوازِ؛ فيصح مع الطهارة وبدونها. نعم، لو أوجبها بشرط الحدث فيكون نسخًا.\nونُوقِشَ في الفَرْقِ إِلزام التسوية بعين ما ذَكَرَ؛ فَإِنَّ الصلاة الموصوفةَ بوجوب الطهارة مُغَايِرَةٌ للصلاة الموصوفة بجواز الطهارة؛ كما أَنَّ الركعتينِ المستقلتين مغايرتان للركعتين المنضمتين.\nوقوله: إِنَّ رَفْعَ الوجوب لا يستلزم رَفْعَ الجوازِ، إن عنى به: الجوازَ الخاصَّ، فظاهِرٌ أنه ليس جزءًا له، بل قَسِيمُهُ، وإنْ عنى به الجوازَ العامَّ، فقد تقدم فيه بحث.\nقوله: \"إِذا قال الله تعالى: صلوا عند الغروب ركعتين، ثم قال قبل حضورِ ذلك الوقت: لا تصلوا- فهذا عندنا جائز خلافًا للمعتزلة ... \" إلى آخرها:\n[قوله: المسألة الرابعة]\nاعلم أن هذه المسألةَ يُعَبَّرُ عنها بعبارتين:\nإحداهما: النسخُ قبل دُخُولِ الوقت؛ وهو فيما يكونُ مأَمُورُهُ مُرْتَقَبًا، وصورتُه ما مَثَّلَهُ.\nالعبارة الثانية: النَّسْخُ قبل الإمكانِ، وهو فيما إِذا كان المأمور به مُنَجَّزًا، لَكِنَّ فِعْلَه يتوقَّفُ على مقدماتٍ وأسباب، فيأخذُ العَبْدُ في الإتيانِ بالمقدمات ثم ينسخ قبل الفعل؛ كقصة إبراهيمَ - ﵇ -.\n\"ومأخذ الفريقين في الصورتين واحدٌ:\nفذهبتِ المعتزلةُ والحنفيةُ والصيرفيُّ وبعضُ الفقهاءِ إلى مَنْعِ ذلك.\nوذهبتِ الأشعريةُ وأكثرُ الفقهاءِ إلى جوازه، واحتجوا بِمَسْلَكَينِ: العقل، والنقل:\nأمَّا العَقْلُ: فقالوا: لو امتنع: فإما أنْ يمتنع لَذاته، أولما يلزمُ منه مِنَ الجمعِ بين النَّقِيضَينِ؛ وهو كونُ الشيءِ الواحِدِ في الزَّمَانِ الواحد من الشخص الواحدِ- حسنًا قبيحًا، مرادًا غَيرَ مرادٍ. أو للأمر المُعَلَّقِ على شَرْطٍ يَعْلَمُ الآمِرُ عَدَمَ بلوغه. أو لعدم تَصَوُّرِ النسخ؛ فإنَّهُ تخصيصٌ في الأزمنة، ولا يُعْقَلُ مع اتحادِ الوقت والفعل.\nوبيانُ اللزوم: الإِجماعُ على أنه لو قُدِّرَ انتفاءُ جميعِ ذلك لجاز، وواضح أنه لا يمتنع لذاته.","vol":"2","page":46},{"text":"وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالى: ﴿قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا﴾ [الصَّافَّات: ١٠٥]- فَلَا دَلالةَ فِيهِ عَلَى أنَّهُ أَتَى بِكُلِّ مَا أُمِرَ بِهِ؛ بَلْ فِيهِ دَلالةٌ عَلَى أَنَّهُ اعْتَقَدَ صِدْقُ الرُّؤيَا، وَعَزَمَ عَلَى الإِتْيَانِ بِهَا، وَأَمَّا أَنَّهُ فَعَلَهَا بِتَمَامِهَا، فَالآيَةُ لَا تَدُلُّ عَلَيهِ.\nاحْتَجَّ الْمُخَالِفُ: بِأَنَّ مُتَعَلَّقَ الأَمْرِ وَالنَّهْيِ، فِي هذِهِ الصُّورَةِ -شَيءٌ وَاحِدٌ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ؛ لأَنَّ مُتَعَلَّقَ الأَمْرِ: هُوَ أَنْ يُصَلِّيَ زَيدٌ رَكعَتَينِ وَقْتَ الْغُرُوبِ، وَمُتَعَلَّقَ النَّهْيِ: هُوَ أَلَّا يَفْعَلَ ذلِكَ الشَّخْصُ ذلِكَ الْفِعْلَ فِي ذلِكَ الْوَقْتِ.\nإِذَا عَرَفْتَ هذَا، فَنَقُولُ: ذلِكَ الفِعْلُ فِي ذلِكَ الْوَقْتِ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ حَسَنًا، أَوْ قَبِيحًا، وَعَلَى التَّقْدِيرَينِ: فَالآمِرُ وَالنَّاهِي: إِمَّا أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِحَالِهِ، أَوْ لَا يَكُونَ:\n===\nوأما ثَبَاتُ التناقض فغيرُ لازمٍ؛ لوجوب اشتراطِ التأخيرِ في النسخ، ولا يمتنع كونُ الشيء حسنًا قبيحًا بالنسبة إلى وقتين. أو بمنع حضرِ الحِكْمَةِ في المأمور به، فقد تكون في نفس الأمر للابتلاء؛ كما ذكر في الجواب.\nوأمَّا تَوَقُّف الأَمر على الإِرادة فقد أبطلناه بالإجماع؛ فَإِن الله تعالى أَمَرَ الكُفَّارَ والفَسَقَةَ، مع عدم إِرادته لوقوع الفعل منهم.\nوأمَّا الأمرُ المُعَلَّقُ على شرطٍ يَعْلَمُ الآمِرُ عَدَمَ بلوغه- فقد أقمنا الدَّلِيلَ فيما تقدم على جوازه، وأنَّ شَرْطَهُ جَهْلُ المأمورِ لِتَحَقُّقِ الابتلاء، لا جَهْلُ الآمرِ كما زعموا.\nوأما عدمُ تصورِ النسخ فقد بيَّنا أَنَّ النسخ راجعٌ إلى الرفع، لا إلى التخصيص.\nوأما النقل: فقصة إِبراهيمَ الخليل - ﵇ - فإنه أُمِرَ بذبح ولده، ونسخ منه قبل الامتثال.\nوقد اعترضوا على التمسك بالآية بخمسة مقامات:\nالمقام الأول: لا نُسَلِّمُ أنه أُمِرَ؛ فَإِنَّهُ كان منامًا، وليس كُلُّ منامٍ للأنبياءِ وحيًا، بل منه ما هو مُحْتَاجٌ إلى التفسير؛ كرؤيته -﵊- كَسرَ سيفِ قَيصَرَ بسيفه، والاستقاء من البئر.\nوقول ولده: \"افعل ما تُؤمرُ\": لا يَدُلُّ على الأمر؛ فإِنَّهُ لم يكنْ إذ ذاك نبيًّا، فلا مانِعَ من ظَنِّهِ ما ليس بأمرٍ أمرًا وقوله: \"افعل ما تؤمر\" صِيغَةٌ تصلُح للاستقبال.\nوأُجِيبَ: بتقدير إِبراهيمَ - ﵇ - للأمر، وتقديرُه ما ليس بأمرٍ أمرًا يكونُ تلبيسًا، والظَّنُّ الكاذِبُ مُمْتَنِعٌ على الأنبياءِ -﵈- ولو جاز اعتقادُهُ ما ليس بأمرٍ أمرًا لَمْ يوثَقْ بشيءٍ مِمَّا يُبَلِّغُونَه، وقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا أَسْلَمَا﴾ [الصافات ١٠٣] يمنع من حَمْلِ الأمر على المستقبل.\nالمقام الثاني: قالوا: سَلَّمْنَا أَنه كان أمرًا، لكنه أمر بالعزم على الذبح.","vol":"2","page":47},{"text":"فَإِنْ كَانَ الأَوَّل- لَزِمَ: إِمَّا الأَمْرُ بِالْقُبْحِ، أَوْ النَّهْيُ عَنِ الحُسْنِ.\nوَإِنْ كَانَ الثَّانِي- يَلْزَمُ الجَهْلُ فِي حَقِّهِ؛ وَهُوَ عَلَى الله تَعَالى مُحَالٌ.\nالْجَوَابُ مِنْ وَجْهَينِ:\nالأَوَّلُ -وَهُوَ الَّذِي يَحْسِمُ الْمَادَّةَ-: أَنَّ هذَا الكَلامَ مَبْنِيٌّ عَلَى تَحْسِينِ العَقْلِ وَتَقبِيحِهِ؛ وَقَدْ أَبْطَلْنَاهُ.\nالثَّانِي: كَمَا يَحْسُنُ الأَمْرُ وَالنَّهْيُ لِحِكمَةٍ تَنْشَأُ مِنَ الْمَأمُورِ بِهِ، وَالمَنْهيِّ عَنْهُ-: فَقَدْ يَحْسُنُ الأَمْرُ وَالنَّهْيُ -أَيضًا- لِحِكمَةٍ تَنْشَأُ مِنْ نَفْسِ الأَمْرِ وَالنَّهْي؛ فَإِنَّ السَّيِّدَ قَدْ يَقُولُ لِعَبْدِهِ: \"اذهَبْ إِلَى الْقَرْيَةِ غَدًا رَاجِلًا\"، ويكُونُ غَرَضُهُ مِنْهُ: أَنْ يُظهِرَ فِي الْحَالِ انْقِيَادَ الْعَبْدِ لأَمْرِهِ، وَتَوْطِينَ نَفْسِهِ عَلَى الالْتِزَامِ بِذلِكَ الفِعْلِ الشَّاقِّ، مَعَ كَوْنِ السَّيِّد عَالِمًا بِأَنَّهُ سَيَرْفَعُ\n===\nوأجيب: بأَنَّ وُجُوبَ العزم على ما ليس بواجبٍ مُحَالٌ.\nالمقام الثالث: قالوا: أُمِرَ بالمقدمات وامتثل.\nوأجيب: بأَنَّهُ لو كان كذلك لم يبق للفداءِ معنى.\nالمقام الرابع: أمر وتعذر الامتثال بانقلاب عنقه نُحَاسًا.\nوأجب: بأنه من أغرب ما ينقل في القصة؛ فلو كان كذلك لتوافرت الدَّوَاعِي على نقله، ولتواتر، ولاشتملت الآيةُ عليه.\nوضُعِّفَ: بأَنَّهُ لا مانِعَ من الدِّرَاسَةِ بعد التواتر، لا سيما واقعةٌ غُيِّرَ عليها دهورًا، وليس كُلُّ واقعٍ منقولًا في القرآن.\nوالأسَدُّ في الجواب: أنه ممتنع على أصولهم؛ فإِنَّهُ من تكليف المُحَالِ، وعلى أصولنا: أنه لا يبقى للفداء معنى.\nالمقام الخامس: قالوا أُمِرَ بالذَّبْحِ، وذَبَحَ، والْتَأَمَ، وهو باطِلٌ؛ بإيجاب الفداء.\nوأما ما ذكره المصنف من المعارضة بإلزام التناقض، فقد تقدم الجواب عنه في المسلك العقلي، والله أعلم.\nوقدِ اقتصر في هذا البابِ على أربعِ مسائِلَ؛ لأنَّها من أهمِّ ما يُذْكَرُ في النسخ، ولم يَذْكُرْ سواهُنَّ؛ لِقُرْبِ المأخذ فيهن.\nولا غِنى عنِ الإِشارة إليها، لا سيما مع وقوع الخلافِ في بعضها:\nفمنها: أَنَّهُ يجوزُ نَسْخُ القرآنِ، خلافًا لأبي مسلم الأصفهاني، والدَّليلُ على جوازه وقوعه.\nواحتجَّ: بقوله تعالى: ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَينِ يَدَيهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ﴾ [فصلت ٤٣] والنسخ إِبطالٌ.\nوجوابه: أَنَّه لا يمتنع حَمْلُهُ على نفى التكذيبِ.","vol":"2","page":48},{"text":"ذلِكَ التَّكْلِيفَ عَنْهُ غَدًا؛ وَعِنْدَ هذَا نَقُولُ: إِنَّهُ -حِينَ أَمَرَهُ- كَانَ الْمَأمُورُ بِهِ مَنْشَأَ لِلْمَصْلَحَةِ، وَكَانَ الأَمْرُ بِهِ أَيضًا- مَنْشَأَ لِلْمَصْلَحَةِ؛ فَلَا جَرَمَ: حَسُنَ الأَمْرُ بِهِ، أَمَّا فِي الْوَقتِ الثَّانِي: فَإِنَّهُ وَإِنْ بَقِيَ الْمَأمُورُ بِهِ مَنْشَأ لِلْمَصْلَحَةِ؛ إلا أَنَّ الأَمْرَ بِهِ مَا بَقِيَ مَنْشَأَ لِلْمَصْلَحَةِ؛ فَلَا جَرَمَ: حَسُنَ النَّهْيُ عَنْهُ.\n===\nومنها يجوزُ نَسْخُ الكتابِ بالكتاب؛ كقوله تعالى: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤]؛ فَإِنَّهُ ناسِخٌ لقوله تعالى: ﴿مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيرَ إِخْرَاجٍ﴾ [البقرة ٢٤٠].\nوالسُّنَّةِ بالسُّنةِ؛ كقوله -﵊-: \"كنْتُ نَهَيتُكُمْ عَنْ زِيَارةِ القُبُورِ فَزُورُوهَا، وَلَا تَقُولُوا هجرًا.\nونَسْخُ الكتابِ بالسُّنَّةِ خلافًا للشافعيِّ.\nواحتجَّ على الجواز بأَنَّ قوله -﵊-: \"لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ\" ناسِخٌ لقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيرًا الْوَصِيَّةُ﴾ [البقرة ١٨٠].\nوبأَن قوله -﵊-: \"البكرُ بِالْبِكرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغرِيبُ عَامٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مائَةٍ، والرَّجْمُ\" ناسخٌ لقوله تعالى: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ [النساء ١٥].\nولا حُجَّةَ في الأَوَّلِ بجواز النسخ؛ لقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ [النساء ١١]","vol":"2","page":49},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nوَيَكونُ الحديثُ مُخْبِرًا عن ذلك، وهو ظاهِرُ قولِهِ -﵊-: \"إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ؛ أَلَا لَا وَصِيَّةَ لِلْوَارِثِ\".\nولا في الثاني؛ لأَنَّ الحبسَ مُقَيَّدٌ بغايةٍ؛ لقوله: ﴿أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ [النساء ١٥].\nواحتجَّ الشَّافِعِيُّ بقوله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ [البقرة ١٠٦] فأخبر أَنَّهُ هو الآتي بالنسخ وتَقْييدُهُ بالمِثل أو الخَبرِ والسُّنَّةِ ليست كذلك بالنسبة إِلى القرآن.\nوبقوله تعالى: ﴿قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إلا مَا يُوحَى إِلَيَّ﴾ [يونس ١٥].\nوأُجِيبَ عن الأول: بأنَّ الكُلَّ من عند الله تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إلا وَحْيٌ يُوحَى﴾ [النجم ٣ - ٤] ويُحْمَلُ المِثْلُ أو الخير على مَصْلَحَةِ المُكَلَّفِ أو الثواب؛ إِذْ لا يَتَحَقَّقُ في نَفْسِ كلامِ الله تعالى ذلك.\nوعن قوله: ﴿قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي﴾ [يونس ١٥] بما تقدم.\nوالسنة بالكتاب خلافًا للشافِعِيِّ في أحد قوليه- واحتجَّ بنسخِ استقبال بَيتِ المَقْدِسِ بقوله تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة ١٤٤] وَبِنَسْخِ تحريم المُبَاشَرَةِ في الصوم بعد الاضطجاعِ في الليلِ بقوله تعالى: ﴿فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ﴾ [البقرة ١٨٧].\nوما ضُعِّفَ به من جوازِ نَسْخِ الاستقبالِ بالسُّنَّةِ، ثم أَمْرِهِ باستقبال القِبْلَةِ بالقرآنِ- ضَعِيفٌ وبعيد؛ فإنه تَوَهُّمٌ لا مُستَنَدَ له، وجوازُ تحريمِ المباشرة بقرآنٍ نُسِخَتْ تِلاوَتُهُ بعد.\nاحتجَّ الشَّافِعِيُّ، بأنَّ السُّنَّةَ بيانُ القرآنِ؛ لقوله تعالى: ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيهِمْ﴾ [النحل ٤٤] فلو بينت بالكتاب لصار المبين بيانًا.\nوَرُدَّ: بأنه لا يلزم من كونه بيانًا في بعضٍ أَلَّا يكونَ مبينًا في بعضٍ.\nوعُورِضَ: بقوله تعالى في وصف الكتاب: ﴿تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيءٍ﴾ [النحل ٨٩].\nويجوزُ نسخُ المتواتِرِ بالمتواتر؛ كآية عِدَّةِ الوفاة.\nوالآحادِ بالآحادِ، كما تقدم، والآحادِ بالمتواتِرِ بطريقِ الأَوْلَى.\nولا يجوزُ نَسخُ المتواتِرِ بالآحادِ، خلافًا لبعض الظاهرية؛ لأنَّ المظنونَ لا يُقَدَّمُ على المقطوع.\nواحتجوا: بأنَّ أَهْل \"قباء\" تَحَوَّلُوا بخبر الواحد وبالقياس على التخصيص.\nوأُجِيبُوا: بأنه قد تَقْتَرِنُ به قَرَائِنُ تُفِيدُ الْعِلْمَ، والفَرْقُ أَنَّ التَّخصيصَ لرفع مُتَوَهَّمِ الثُّبُوتِ؛ فيكفي فيه الظَّنُّ، والنَّسْخَ رَفْعُ ما تَحَقَّقَ ثُبُوتُهُ.\nويجوز النسخُ لا إلى بَدَلٍ عند الجمهور، بدليلِ نَسْخِ وجوب الصَّدَقَةِ بين يَدَي النجوى [لا] إِلى بدل.","vol":"2","page":50},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nويجوزُ نسخُ الأثقلِ إلى الأَخَفِّ بلا خلافٍ، والأَخَفِّ إلى الأثقلِ عند الجمهور؛ بدليل وُجُوبِ رمضانَ بعد التخييرِ بين الصومِ والفِدْيَةِ.\nويجوزُ نسخُ- التلاوة والحُكْمِ مَعًا؛ كما رُويَ عن عائِشَةَ - ﵂ - أنها قالت: فِيمَا يُتلَى: \"عَشْرُ رَضْعَاتٍ يُحَرِّمْنَ\" فَنُسِخنَ بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ.\nوالتِّلاوَةُ دونَ الحكم خلافًا للمعتزلة؛ كقولِ عُمَرَ - ﵁ -: كانَ فِيمَا يُتلَى: \"الشَّيخُ وَالشَّيخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُما ألْبَتَّة\".\nواحتجَّ المعتزلة بأَنَّ بَقَاء اللازم بدون المستلزم مُحَالٌ.\nوأُجِيبَ: بأنه دليل، ولا حاجَةَ له في الدوام.\nويجوز نسخُ الحكم دون التِّلاوَةِ بالاتفاق؛ كنسخ وُجُوبِ الصَّدَقَةِ بين يدي النجوى وغيره.\nويجوزُ نَسخُ القولِ بالفعل، والفِعْلِ بالقولِ. ويجوزُ نَسْخُ النُّطْقِ والفَحْوَى معًا، والنُّطْق","vol":"2","page":51},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nويتبعه الفحوى وفي نسخ الفحوى دون النطق خلافٌ.\nولا يجوزُ نَسْخُ الإِجماعِ؛ لأنه لا يَتَحَقَّقُ إلَّا بعد موتِ النبي - ﷺ - ولا يُنْسَخُ به؛ لأنَّ ثُبُوتَهُ على خلاف النَّصِّ إِجماعٌ على الخطأ؛ إلَّا أن يقولَ: إنَّهُم اجتمعوا على الناسخ؛ وحينئذ: تكونُ تسميتهُ ناسخًا مجازًا.\nوَيصِحُّ نَسْخُ القياسِ بالنَّصِّ والإجماعِ، ونسخُ قياسٍ دليلُ أَمَارَتِهِ أَضعَفُ بقياسٍ دليلُ أَمَارَتهِ أقوى.\nويجوزُ نَسْخُ الخَبَرِ إذا كان مُتَعَلِّقُه قابلًا للتغيير، كالإِخبارِ عن تَعلُّقِ الثَّوَاب والعقاب ببعض المأموراتِ أو المَنْهِيَّاتِ، خلافًا للمعتزلة فإنهم قالوا: لا يجوزُ نَسْخُ الأمر والنهي؛ لأنه يوهم الخُلْف.\nوأُجِيبَ: بأنه لو امتنع لإيهام الخُلْفِ لامتنع نَسْخُ الأمر بمعرفة الله تعالى؛ لما فيه من التناقض.\nولا تنسخ جملة الشريعة؛ لأنَّ الناسِخَ من الشريعة.\nخَاتمَةٌ:\nويُعْرَفُ النَّاسِخِ بصريح القولِ؛ كقوله -﵊-: \"نُسِخَ كَذَا\"، أَوْ \"كُنْتُ نَهَيتُكُمْ عِنِ ادَّخَارِ لُحُومِ الأَضاحِي فَوْقَ ثَلاثٍ، فَكُلُوا وَادَّخِرُوا\"، وكقوله تعالى:","vol":"2","page":52},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\n﴿الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ﴾ [الأنفال ٦٦].\nوبالضِّمْنِ؛ كإضافة القول إلى ما قَبْلَ الهجرة وبَعْدَهَا، لا يثبت بالتأخير في التلاوة؛ فَإِنَّ الآية الناسِخَةَ من آيتي العِدَّةِ مُتَقَدِّمَةٌ في التلاوة.\nولا بتأَخُّرِ صُحْبَةِ الرَّاوي وإِسلامه؛ لاحتمالِ سَمَاعِهِ من غيره.\nوقولُ الصحابي: \"نُسِخَ\" لا يكفي في النَّسْخِ عند الأكثر؛ لاحتمالِ اعتقادِ ما ليس بناسخٍ ناسخًا، واختلافِ العلماءِ فيما يُنْسَخُ به.","vol":"2","page":53},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-80>الْبَابُ السَّابِعُ فِي الإِجْمَاعِ، وَفِيهِ مَسَائِلُ:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-81>الْمَسْأَلَةُ الأُولَى: إِجْمَاعُ الأُمَّةِ حُجَّةٌ؛ خِلافًا لِلنَّظَّامِ وَالْخَوَارجِ</span>\n===\nالبَابُ السَّابِعُ: فِي الإِجْمَاعِ\nيطلق في اللغة على العَزمِ؛ قال الله: ﴿فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ﴾ [يونس ٧١]، وقال - ﵇ -: \"لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيلِ\" ويطلق على الاتفاق.\nومن قال: إِن أصله من: أَجْمَعَ الرجل إذا صار ذا جَمْعٍ؛ كقولهم: أَلبَنَ الرجل إذا صار ذا لَبَنٍ، فكان لا ضرورة إليه مع جريانه على الاشتقاق.\nوفي الاصْطِلاحِ: عبارة عن اتِّفَاق المجتهدين من أُمَّةِ محمد -﵇- في عَصْرٍ ما غير عصره - ﵇ - على أَمْر مِن الأمور.","vol":"2","page":54},{"text":"احْتَجَّ الْفُقَهَاءُ بِوُجُوهٍ:\nالأَوَّلُ: قَوْلُهُ تَعَالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى﴾ [النساء ١١٥].\n===\nوزاد الغزالي، وبعض الفقهاء: \"الدينية\"؛ لاعتقادهم عَدَمَ جريانه في العقليات، واللغات، والحروب، وقد اشتمل الحد على تَنْبِيهَاتٍ على أُمُورٍ اختلف فيها:\nمنها: أن قولنا: \"اتفاق\" يشتمل على صور الإجماع؛ سواء كانت عن دليل قَاطِع، أو اجتهاد، أو ظن غالب، فإن الصحيح جواز انعقاد الإجماع عن الرأي، كَإِمَامَةِ أبي بكر الصِّدِّيقِ - ﵁ - وكتحريم شَحْمِ الخِنْزِيرِ بالقياس على لَحْمِهِ، وسواء علم اتِّفَاقُهُمْ بِقَوْلِ الجَمِيعِ أو بِفِعْلِ الجميع، أو بقَوْلِ بَعْضٍ وفِعْلِ بَعْضٍ، أو بقول بعض وسكوت الباقين سُكُوتًا يُشعِرُ بالوفاق، أو بِفِعْلِ بَعْضٍ وسُكوتِ البَاقِينَ كذلك.\nوقولنا: \"الْمُجْتَهِدِينَ\" يُخرِجُ العَوَامَّ؛ فإن الصَّحِيحَ أنه لا يُشتَرَطُ وفاقهم؛ لِعَدَمِ الأَهْلِيَّةِ؛ كالصِّبْيَانِ، والمَجَانِين؛ خلافًا للقاضي؛ ولأن العَامِّيَّ يجب عليه اتِّبَاعُ المُجْتَهِدِ، فكيف يحرم على الْمُجْتَهِدِ المُخَالفة لقوله؟ !\nوقولنا: \"من أُمَّةِ مُحَمَّدٍ، ﵊\" لأن الصحيح في أن الإِجْمَاعَ حُجَّة الاعْتِمَادُ على النصُوصِ، وهي دَالَّةٌ على تَعْظِيمِ هذه الأُمَّةِ، وإِثبَاتِ العِصْمَةِ لهم شَرْعًا، ولم يقم دَلِيلٌ لنا على أن مَنْ سِوَاهُمْ كذلك،، ومن أخذه من مسلك العادي، لزمه أن يقول: إن إِجْمَاعَ سائر الأُمَم حُجَّةٌ.\nوقولنا: \"في عَصْرٍ ما\": احتراز من قَوْلِ أَهْلِ الظاهر: إِنَّ الإجْمَاعَ مُختَصٌّ ببعض الصَّحَابَةِ، فإن أَدِلَّتَنَا شَامِلَةٌ لسائر الأَعْصَارِ.\nوينقسم إلى قطعي، وظني:\nفالقَطعِيُّ: ما علم اتَّفَاقُهُمْ فيه، وكان المُجْتَهِدُونَ عَدَدَ التَّوَاتُرِ، ونقل إلينا بالتَّوَاتُرِ، ومثل ذلك عَزِيزٌ، ويصحُّ التَّمَسُّكُ به في الفِقْهِيَّاتِ، وفي المَطَالِب القَطعِيَّةِ، وفي كل ما لا يَتَوَقَّفُ إِثبَاتُهُ على المُعْجِزَة؛ لأنه دَلِيلٌ سَمْعِيٌّ،، ومُسْتَنَدُ جميع الأَدِلَّةِ السَّمْعِيَّةِ قَوْلُ الرَّسُولِ المُسْتَنِدِ إلى صدقه، وصدق الرسول مُتَوَقِّفٌ على المُعْجِزَةِ، فلو أثبت ما تَتَوقَّفُ عليه المُعْجِزَةُ بالإِجماعِ، لزم الدَّوْرُ.\nوالظني: ما عداه؛ وهو أن يُظَنَّ اتِّفَاقُهُمْ، أو يكون عَدَدُهُمْ دون عَدَدِ التَّوَاتُرِ، أو ينقل إلينا بالآحاد، ويَصِحُّ الاحْتِجَاجِ به في الفِقهِيَّاتِ، كما صح العَمْلُ بأخبار الآحَادِ.\nقوله: \"وفيه مَسَائِلُ: المَسْألةُ الأُولَى: إِجماع الأُمَّةِ حُجَّةٌ، خلافًا للنَّظَّام، والخوارج، واحتج الْفُقَهَاءُ بِوُجُوهٍ: الأَوَّلُ: قوله -﷾-: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ ...﴾ الآية. [النساء ١١٥] \".\nاعلم: أَنَّ النِّزَاعَ في الإِجْمَاعِ في ثَلاثةِ أَطرَافٍ: في تَصَوُّرِهِ، وتَصَوُّرِ العِلْمِ بِوُقُوعِهِ، وكونه حُجَّةٌ:","vol":"2","page":55},{"text":"وَجهُ الاسْتِدْلالِ بِهِ: أَنَّهُ تَعَالى حَرَّمَ مُتَابَعَةَ غَيرِ سَبِيلِ الْمُؤمِنِينَ، وَتَرْكُ مُتَابَعَةِ سَبِيلِ الْمُؤمِنِينَ مُتَابَعَةٌ لِغَيرِ سَبِيلِ الْمُؤمِنِينَ؛ لأَنَّ مُتَابَعَةَ الْغَيرِ عِبَارَةٌ: عَنِ الإِتْيَانِ بِمِثلِ فِعْلِ، وَلَمَّا دَلَّتِ الآيَةُ عَلَى أَن اتِّبَاعَ غَيرِ سَبِيلِ الْمُؤمِنِينَ حَرَامٌ، وَثَبَتَ بِالعَقْلِ: أَنَّ تَرْكَ مُتَابَعَةِ الْمُؤمِنِينَ مُتَابَعَةٌ لِغَيرِ سَبِيلِ الْمُؤمِنِينَ-: وَجَبَ أَنْ يَحْرُمَ تَرْكُ مُتَابَعَةِ سَبِيلِ الْمُؤمِنِينَ فَإِذَا حَرُمَ تَرْكُ مُتَابَعَتِهِمْ وَجَبَ مُتَابَعَتُهُمْ فَيَكُونُ الإِجمَاعُ حُجَّةً.\nوَلقَائِلٍ أَن يَقُولَ: هذَا الدَّلِيلُ إِنَّما يَتِمُّ أَنْ لَوْ ثَبَتَ أَن مُتَابَعَةَ الْغَيرِ عِبَارَةٌ عَنِ الإِتيَانِ\n===\nوقد منع قوم تَصَوُّرَهُ، وقالوا: فَرْضُ الاتِّفَاقِ على رَأيٍ واحد من الأُمَّةِ؛ كَفَرْضِ الاجتماع على كَلِمَةٍ واحدة، أو على أَكْلِ طَعَامٍ واحد في وَقْتٍ واحد، والعَادَةُ تحيله.\nوأجيب: بأنه لا دَاعِيَ لهم إلى الاجْتِمَاعِ على كلمة وَاحِدَةٍ، ولا على التَّغَذِّي بِنَوْعٍ وَاحِدٍ، وللمجتهدين دَاعٍ إلى الاجْتِمَاعِ على الحُكمِ الوَاحِدِ لوجود النَّصِّ القاطعِ، أو الظَّنِّ الغَالِبِ الوَاجِبِ الاتِّبَاعُ بِالقَاطِعِ.\nومنع قوم جَوَازَ العِلْمِ بوقوعه عَادَة، مع اتِّسَاع الخطَّةِ، وكثرة العُلَمَاءِ.\nوالدليل على جَوَازِ وُقُوعِهِ: أنا نعلم بالقَطع اتِّفَاقَ عُلَمَاءِ الصَّحَابَةَ على تَقدِيمِ النَّصِّ المَقْطُوعِ به من الطَّرَفَينِ على المَظْنُونِ من الطَّرَفَينِ، أو مَن أحدهما، ونعلم اتِّفَاقَ الأُمَّةِ على أن الصُّبْحَ رَكعَتَانِ، والمغرب ثَلاثُ ركعات.\nوأما كونه حُجَّة، فقد أَنْكَرَهُ النَّظَّامُ، والخوارج، والشِّيعَةُ، وإِن سَلَّمُوا في الظَّاهِرِ كونه حُجَّةٌ، فهم مُنَازِعُونَ في البَاطِنِ؛ لاعْتِقَادِهِمْ أنه إنما كان حُجَّة، لاشتِمَالِهِ على قَوْلِ الإِمَامِ المَعْصُومِ، ونحن نَدَّعِي أنه حُجَّةٌ مع نَفْيِ الإِمَامِ المَعْصُومِ، فهم مُخَالِفُونَ لنا في الحَقِيقَةِ.\nوقد احْتَجَّ أَصْحَابُنَا عليه بالنَّصِّ، والعَقْلِ:\nأما النَّصُّ: فَآيٌ، وأَخبَارٌ، فمن الآيِ قَوْلُهُ تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ ...﴾ [النساء ١١٥] الآية، وقد اسْتَدَلَّ بها الشَّافِعِيُّ في \"الرسالة\".\nوَوَجْهُ الاحتجاج بها: أن اتِّفَاقَ عُلَمَاءِ الأُمَّةِ سَبِيلُ الْمُؤْمِنِينَ، فيجب اتِّبَاعُهُ؛ لأن تَرْكَهُ اتباع لِغَيرِ سبيل المُؤمِنينَ، وإنه حَرَامٌ والدليل على أن ترك اتباع سبيل المؤمنين اتباع لغير سبيل المؤمنين وإنه حرام: أن المُتَابَعَةَ عِبَارَةٌ عن الإِتيَانِ بِمِثلِ فِعْلِ المَتْبُوعِ.\nوالدليل على أن مُتَابَعَة غير سَبِيلِ المُؤمِنِينَ حَرَامٌ: أن الله تعالى جمعها مع المُشَاقَّةِ للرسُولِ - ﵇ - المُحَرَّمَةِ قَطعًا-: في الوعيد، والمُبَاحُ لا يُجْمَعُ مع المُحَرَّمِ في الوَعِيدِ؛ إذ لا يَحْسُنُ أن يُقَال: من زنى وأكل الحلوى -مع أنها مباحة- فعاقبه.\nوقد أَوْرَدَ ها هنا على هذه الحُجَّةِ سُؤَالينِ، وأكثر هو وَغَيرُهُ من إِيرَادِ الأَسْئِلَةِ عليها، وبعضها يَخُصُّ هذه الحُجَّةَ، وبعضها لا يَخُصُّهَا، بل يرجع إلى مُعَارَضَاتٍ وقدحٍ في أصل الإجماع؛ فَلْنُنبِّهْ على ما يَخُصُّهَا؛ وذلك من وجوه:","vol":"2","page":56},{"text":"بِمِثلِ فِعْلِ الْغَيرِ وَذلِكَ بَاطِلٌ، وَإِلَّا لَزِمَ أَنْ يَكُونَ الْمُسْلِمُونَ أَتبَاعًا لِلْيَهُودِ فِي قَوْلِهِمْ: لَا إِلهَ إلا الله بَلِ الْمُتَابَعَةُ عِبَارَةٌ عَنِ الإِتيَانِ بِمِثلِ مَا فَعَلَهُ الْغَيرُ لأَجْلِ أَنَّهُ فَعَلَهُ ذلِكَ الْغَيرُ فَأَمَّا لَوْ\n===\nالأَوَّلُ: القَوْلُ بموجبها\nوبيانه من أوجه:\nالأَوَّلُ: أن الآية تَدُلُّ على تَحْرِيم اتباع غير سبيل المُؤمِنينَ عند المُشَاقَّةِ، ونحن نَقُولُ به، فأين دَلِيلُ التَّحْرِيمِ مُطلَقًا؟\nالثَّانِي: أنه مَشرُوطٌ بتبين الهُدَى؛ لأنه مَعْطُوفٌ على تحريم مُشَاقَّةِ الرَّسُولِ بعد تبين الهُدَى، والعطف يقتضي الاشتراك، وتَبْينُ الهُدَى فيما أَجْمَعُوا عليه يَكُونُ بالوُقُوفِ على مُسْتَنَدِهِمْ، ونحن نقول به.\nالثالث: ما ذكره المُصَنِّفُ أن لفظ \"سبيل\" مُفْرَدٌ مُضَافٌ إلى مُحَلَّى بحرف التعريف، فلا يُفِيدُ العُمُومَ، بل يكفي في العَمَلِ به تَنْزِيلُهُ على صُورَةٍ واحدة، فيحمل على السَّبِيلِ الذي صَارُوا به مُؤمِنِينَ، وهو الإِيمان.\nالرابع: وإن سُلِّمَ عُمُومُ \"سبيل\" إلَّا أن مُقتَضَاهُ يَتَنَاوُلُ ترك كل سَبِيلِ المُؤمِنينَ، ونحن نقول به.\nالخامس: أن المؤمنين كُلُّ مَنْ آمَنَ بمحمد - ﷺ - فاختِصَاصُهُ ببعض الأَعْصَارِ تَحَكُّمٌ لا ينتفع به إلَّا في الآخرة.\nالسؤال الثاني: سَلَّمْنَا العُمُومَ؛ إلا أنه عَامٌّ دَخَلَهُ التخصيص، والعَامُّ إذا خُصَّ صار مجملًا.\nأمَّا أنه خُصَّ، فلأن عُلَمَاءَ العَصْرِ لو اتَّفَقُوا على فِعْلٍ مُبَاحٍ، لم يَجِبِ اتِّبَاعُهُمْ في فِعْلِهِ، وإِلَّا لكان المُبَاحُ وَاجِبًا. ولأنهم إذا خَاضُوا في المَسْأَلَةِ، فقد أَجْمَعُوا قبل اتِّفَاقِهِم على جَوَازِ المُخَالفَةِ فيها، فإذا اتَّفَقُوا، فقد أَجْمَعُوا على مَنْعِ المُخَالفَةِ، والعَمَلُ بهذين الإِجْمَاعَينِ يكون جَمْعًا بين النقيضين. فلا بد من تَرْكِ العَمَلِ بأحدهما.\nوأما أن العَامَّ إذا خُصَّ صار مُجْمَلًا فَتَقْرِيرُهُ ما مَضَى في \"باب العُمُومِ\".\nالسؤال الثَّالِثُ: أن سَبِيلَ المُؤمِنِينَ حقيقة هو طريقهم، فحمله على طريقهم قَوْلًا وفِعْلًا يكون مَجَازًا وتأويلًا؛ فيفتقر في حَمْلِهِ عليه إلى دَلِيلٍ.\nالرابع: لا نُسَلِّمُ أنه يَلْزَمُ من تَحْرِيمِ اتِّبَاعِ غَيرِ المؤمنين وُجُوبُ اتِّبَاعِ سبيل المُؤمِنِينَ؛ لأن بينهما وَاسِطَةً؛ وهو عَدَمُ اتباعهم.\nوتقريره ما ذكره المصنف في الكتاب.\nثم لو سَلَّمْنَا لُزُومَهُ، فإنما يلزم من دَلِيلِ الخِطَابِ -أعني: مَفْهُومَ المُخَالفَةِ- وهو من أَضعَفِ الدَّلالاتِ، وقد مَنَعَهُ كثير من القَائِلينَ بِصِحَّةِ الإِجماع، فكيف يثبت به أَصْلٌ عَامٌّ قَاطِع في زعم مثبته مقدم على الكتاب والسُّنَّة؟ ! .\nالخامس: أَنَّ الآيَةَ مُشتَرِكَةُ الدَّلالةِ، فإنها لو دَلَّت على عُمُومِ وُجُوب اتِّبَاعِ سبيل المؤمنين - لَدَلَّتْ على وُجُوبِ اتباعهم فيما هو سَبِيلُهُمْ في الحُكمِ؛ وهو الدلِيلُ التَّفْصِيلِيُّ في المسألة، لا","vol":"2","page":57},{"text":"أَتَى بِمِثلِ فِعْلِ الْغَيرِ لَا لأَجْلِ أَنَّهُ فَعَلَهُ ذلِكَ الْغَيرُ. بَل لأَنَّ الدَّلِيلَ سَاقَهُ إِلَيهِ- لَمْ يَكُنْ مُتَابِعًا لِذلِكَ الْغَيرِ.\nإِذَا ثَبَتَ هذَا، فَنَقُولُ: حَصَلَ بَينَ مُتَابَعَةِ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَبَينَ مُتَابَعَةِ غَيرِ سَبِيل الْمُؤْمِنِينَ وَاسِطَةٌ، وَهِيَ ألا يَتَّبعَ أحَدًا بَلْ يَتَوَقَّفُ إلى وَقتِ ظُهُورِ الدَّلِيلِ. وَإِذَا حَصَلَتْ هذِهِ الْوَاسِطَةُ، لَمْ يَلْزَمْ مِنْ تَحْرِيمِ اتِّبَاعِ غَيرِ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وُجُوبُ اتِّبَاعِ سَبِيلِ الْمُؤمِنِينَ؛ وَحِينَئِذٍ: يَسْقُطُ الاسْتِدْلالُ.\n===\nالحكم بمجرد اتِّفَاقِهِمْ.\nالسادس: المُؤمِنُونَ حَقِيقَةً من اتَّصَفَ منهم بِالإِيمَانِ؛ وذلك يَتَنَاوَلُ المَوْجُودِينَ حَال نُزُولِ الخِطَابِ، واتفاقهم في زَمَانِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - ليس بِحُجَّةٍ، وبعد مَوْتِهِ لم يَبْقَ الجَمِيعُ؛ فاتفاق المَوْجُودِينَ بَعْدَهُ يَكُونُ اتِّفَاقَ بَعْضِ المؤمنين.\nالسابع: سَلَّمْنَا دَلالةَ الآية على وُجُوب اتِّبَاعِ سَبِيلِ المؤمنين، لكن بم نعلم أنهم مُؤمِنُونَ، والإِيمَانُ من فِعْلِ القَلْبِ، ولا اطِّلاع لنا عَلَيهِ؟ !\nالثامن: هذه الاحْتِمَالاتُ المَذكُورَةُ، وإن لم يكن مَقطُوعًا بها؛ لكنها جَائِزَةُ الإرادة، فيكون ذلك مَانِعًا مِنَ الجَزمِ، ودَلالةُ الإِجْمَاع على زَعْمِكُمْ دَلالةٌ قاطعة يكفر جَاحِدُهَا، أو يبدع، أو يُفَسَّق، ومن مَنَعَ دلالة ظَاهِرَةً لا يُكَفَّرُ، ولا يُبَدَّعُ، ولا يُفَسَّقُ، فكيف صارت دَلالةُ الإِجْمَاع -التي هي فَرْعُ دَلَالةِ الظاهر- أَقْوَى من أَصْلِهَا؟ ! وقد اسْتَعْظَمَ الفَخر هذا السُّؤَال، وَوَافَقَ لأجله أَبَا الحُسَينِ؛ في أن دَلالةَ الإِجْمَاعِ ظَنِّيَّةٌ.\nوالجَوَابُ: قَوْلُهُم: إِنَّ الآية لا تَدُلُّ على تَحْرِيمِ المُخَالفَةِ مطلقًا، بل مع مُشَاقَّةِ الرَّسُولِ: قلنا: مُشَاقَّةُ الرَّسُولِ مُسْتَقِلَّةٌ بالتحريم، فلو لم يَكُن اتِّبَاعُ غَيرِ سبيل المُؤمِنِينَ مُحَرَّمًا- لكان ذلك ضَمًّا لِلْمُبَاحِ إلى المُحَرَّمِ في تَرْتِيبِ الوَعِيدِ عليه؛ وإنه غَيرُ جَائِزٍ.\nسَلَّمْنَا أنه مَشرُوطٌ بِمُشَاقَّةِ الرسول، لكن تَرْكَ سَبِيلِ المُؤمِنِينَ ومشاقتهم- مُشَاقَّةٌ لله ورسوله.\nوقولهم: إن التَّحْرِيمَ مَشرُوطٌ بتبين الهُدَى، وهو الدَّلِيلُ الذي حَكَمُوا لأَجْلِه، ودليل الإشتراط قضية العَطفِ:\nقلنا: لا نُسَلِّمُ أن العَطفَ يُوجِبُ الاشتراك في جَمِيعِ الوُجُوهِ؛ بدليل قوله تعالى: ﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام ١٤١]، وقوله تعالى: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾ [الحج ٣٦] والأكل مُبَاحٌ، والإِيتَاءُ والإِطعَامُ وَاجِبَانِ.\nسَلَّمْنَا اقْتِضَاءَ العَطْفِ للاشتراك، لكن المَشْرُوطَ [في] تَحْرِيمِ مُشَاقَّةِ الرَّسُولِ - ﷺ - تبين هُدًى مَخْصُوصٍ؛ وهو الدلالة على صِدْقِهِ، فَيَتَعَيَّنُ أن يكون هو الشَّرْطَ في تَحْرِيمِ المُخَالفَةِ؛ عملًا بقضية العَطفِ، على ما ذَكَرْتُمْ.\nقولهم: المراد بـ\"السَّبِيلِ\" سبيل خَاصٌّ؛ وهو السَّبِيلُ الذي كانوا به مُؤْمِنِينَ:","vol":"2","page":58},{"text":"السُّؤَالُ الثَّانِي: هُوَ أَنَّ لَفْظَ السَّبِيلِ لَفْظٌ مُفْرَدٌ غَيرُ مُحَلّى بِحَرْفِ التَّعْرِيفِ؛ فَلَا يُفِيدُ الْعُمُومَ، بَلْ يَكْفِي فِي الْعَمَلِ بِهِ تَنْزِيلُهُ عَلَى صُورَةٍ وَاحِدَةٍ؛ فَنَحْنُ نَحْمِلُهُ عَلَى السَّبِيلِ الَّذِي صَارُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، وَهُوَ الإِيمَانُ. فَلِمَ قُلْتُمْ: إِن مُتَابَعَتَهُمْ فِي سَائِرِ الأُمُورِ وَاجِبَةٌ؟ !\n===\nقلنا: الدليل على عُمُومه الرجوع إلى مَوَارِدِ الاسْتِعْمَالِ؛ لأنه لو قال: مَنْ دَخَل غير دَارِي، فله دِرْهَمٌ -عَمَّ الاسْتِحْقَاقُ كُلَّ دَاخِلٍ لكل دَارٍ لغيره، وهو الجواب عن قولهم: المُرَادُ به التَّارك لكل سبيل المؤمنين؛ لأن اسْتِحْقَاقَ الدِّرْهَمِ يَعُمُّ كل دَاخِلٍ بصفة الانْفِرَادِ والاجتماع.\nقولهم: المُؤمِنُونَ هم المَوْجُودُونَ إلى يوم الدِّينِ:\nقلنا: حَمْلُهُ على ذلك يُسْقِطُ فَائِدَتَهُ؛ فيتعين حَمْلُهُ على مؤمنين يُتَصَوَّرُ اتِّبَاعُهُمْ في دار التَّكْلِيفِ، ولا يُتَصَوَّرُ ذلك باتباع سبيل المَوْجُودِينَ في عَصْرِهِمْ، أو مَنْ تَقَدَّمَ اتفاقهم على عَصْرِهِمْ.\nقولهم: إن هذا عَامٌّ مَخْصُوصٌ، والعَامُّ إذا خُصَّ صَارَ مُجْمَلًا:\nقلنا: قد أوضحنا في \"باب العُمُومِ\" أنه متى خُصَّ بِمَعْلُوم، كان دَلِيلًا فيما بَقِيَ.\nقولهم: استعمال سَبِيلِ المُؤمِنِينَ في طريقهم قَوْلًا وفِعْلًا يكون مَجَازًا:\nقلنا: وإن كان مَجَازًا في الأَصْلِ، إلَّا أنه صَارَ هُوَ المُتَبَادَرَ إلى الفَهْمِ عند الإِطْلاقِ؛ كما في قَوْلِهِ تَعَالى: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾ [يوسف ١٠٨].\nقولهم: إِن بين تَرْكِ اتِّبَاعِ غير سَبِيلِ المُؤمِنِينَ، واتِّبَاعِ سَبِيلِ المُؤمِنِينَ- وَاسِطَةً؛ وهو عَدَمُ الاتباع لهما:\nقلنا: قد بَيَّنَّا في \"باب الأَوَامِرِ والنَّوَاهِي\" أن الشَّيئَينِ إِذا كَانَا على طَرَفَي النَّقِيضِ؛ كالحركة والسكون، كان الأَمْرُ بأحَدِهِمَا نَهْيًا عن الآخَرِ، والنهي عن أَحَدِهِمَا أَمْرًا بالآخر؛ ضَرُورَةَ أنه يَلْزَمُ من طَلَبِ الشَّيءِ طَلَبُ ما هو من ضَرُورَاتِهِ.\nوبينا أن الترك ليس محض السَّلْبِ بل فعل الضد؛ لأن السَّلْبَ المقابل الذي هو عَدَمٌ مَحْضٌ لا يكون مَعْدُومًا، فلا يكون مَكسُوبًا، وبَيَّنَّا انْحِصَارَ التَّكْلِيفِ في المَكْسُوبِ؛ بِنَاءً على امْتِنَاعِ تَكْلِيفِ مَا لَا يُطَاقُ، وعَدَمِ وُقُوعِه.\nقولهم: اتباع سبيلهم: الحكم في المَسْألَةِ بالطَّرِيقِ التي حَكَمُوا بها لا بِمُجَرَّدِ اتفاقهم:\nقلنا: إذا حَكَمْنَا في الوَاقِعَةِ لأَجْلِ أنهم حَكَمُوا بها، تَضَمَّنَ ذلك الحكم بما حَكَمُوا لأَجْلِهِ، وكما أن سَبِيلَهُمْ قبل الاتِّفَاقِ الحُكمُ بالدَّلِيلِ التَّفْصِيلِيِّ، فسبيلهم بَعْدَ الاتِّفَاقِ الحُكمُ به لأَجْلِ الاتفاق.\nقولهم: المراد بـ\"المُؤمِنِينَ\" المَوْجُودُونَ حَال نُزُولِ الآية:\nقلنا: \"المُؤمِنُونَ\" يَتَنَاوَلُ كُلَّ مَنْ يُوصَفُ بالإِيمَانِ، وهم كل من يُوجَدُ في عَصْرٍ؛ ضرورة حَمْلِ الآية على مُؤمِنِينَ يُمْكِنُ اتباعهم، وإِلَّا لَكَانَ تَعْطِيلًا لِلآيَةِ.\nوقولهم: \"الإيمان فِعْلُ القَلْبِ، ولا اطِّلاعَ لَنَا عَلَيهِ\":","vol":"2","page":59},{"text":"الْحُجَّةُ الثَّانِيَةُ لِلْفُقَهَاءِ: الاسْتِدْلالُ بِقَوْلهِ تَعَالى ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيكُمْ شَهِيدًا﴾ [البقرة: ١٤٣].\n===\nقلنا: الأَحْكَامُ التي بين العِبَادِ المُرَتَّبَةُ على الإيمان مُرَتَّبَةٌ على النُّطْقِ بكلمتي الشَّهَادَةِ من حِلِّ المُنَاكَحَةِ، وَأَكْلِ الذَّبِيحَةِ، والميراث، والصلاة وراءهم وعليهم إلى غير ذلك، بِخِلافِ الأَحْكَامِ المُتَعَلِّقَةِ بِالعَبْدِ ورَبِّهِ؛ فإنه يعلم السِّرَّ وأَخفَى.\nقولهم: \"هذه الاحتمَالاتُ جَائِزَةُ الإِرَادَةِ، وهي مَانِعَةٌ من الجَزمِ\":\nقلنا: لا نُنْكِرُ أن كُلَّ لفظ احتج به على صِحّةِ الإجْمَاعِ، لو جُرِّدَ النَّظَرُ إليه من حَيثُ هو، لَتَطَرَّقَ إليه وُجُوهٌ من الاحْتِمَالاتِ، لكن مُوَافَقَةَ كُلِّ لَفْظٍ احتج به لِمَجْمُوعِ الأَلْفَاظِ مع كَثرَتِهِا، وَتَضَافُرِهِا، وتَطَابُقِ ظَوَاهِرِهَا على ذلك- يَدْفَعُ إِرَادَةَ تلك الاحْتِمَالاتِ؛ فإذن كُلُّ نَصّ منها يَصِحُّ التَّمَسُّكُ به ابتداءً؛ لإشعَارِهِ بالمَطلُوبِ الظاهر، وَدَفْعِ إِرَادَةِ مَا عَدَاهُ بانضمامه إلى الجملة، وبهذا الطَّرِيقِ يُقْطَعُ بكثيرَ من الأَحْكَامِ من وُجُوبِ الصَّلاةِ، والزكاة، وَالحَجِّ، والجِهَادِ، وَشَرْعِ أَصْلِ البَيعِ والنِّكَاحِ والإِجارة وغَيرَ ذلك، وان كان كُلُّ لَفْظٍ وَرَدَ فيها، لو نَظَرْنَا إليه من حَيثُ هو- لكان للتَّأْويل فيه مجال، لكن بالنَّظَرِ إلى ما اقترن به من التَّكْرِيرَاتِ، والتأكيدات، وقَرَائِنِ الأَحْوَالِ؛ فلا يبقى للاحتمال فيه مَجَالٌ، والله أعلم.\nقوله: \"الحُجَّةُ الثَّانِيَةُ: قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيكُمْ شَهِيدًا﴾ [البقرة ١٤٣] وَجْهُ الاسْتِدْلالِ به أنه تعالى وصفَ مَجْمُوعَ هذه الأُمَّةِ بكونهم وَسَطًا، و\"الوَسَطُ\": العَدْلُ، فالمَوْصُوفُ بالعَدَالةِ إما أن يَكُونَ كل واحد من آحَادِ الأُمَّةِ؛ وهو باطل قطعًا.\n[يعني: لما عُلِمَ أن الوَاقِعَ خِلافهُ [أو مجموع الأمة؛ وذلك يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ مَجْمُوعُ هذه الأُمَّةِ مَوْصُوفِينَ بالعَدَالةِ] \" يعني: إذا بَطَلَ أَن يَكُونَ المَوْصُوفُ بالعَدَالةِ كُلَّ وَاحِدٍ، تَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ المَوْصُوفُ بها جَمِيعَ الأُمَّةِ، وهذا على زَعْمِهِ تَقْرِير للمقدمة الأُولَى.\nوأما تَقرِيرُ الثَّانِيَةِ: وهي \"الوسط\": العَدْلُ؛ فقوله تعالى: ﴿قَال أَوْسَطُهُمْ﴾ [القلم: ٢٨] أي: أعدلهم، وقوله - ﵇ -: \"خَيرُ الأُمُور أوسطها\".\nوقول الشاعر [من الطويل]:\nهُمُ وَسَطٌ يَرْضَى الأَنامُ بِحُكمِهِمْ ... إِذَا نَزَلَت إِحْدَى اللَّيَالِي بِمُعْظَمِ\nويقال: مِيزَانٌ وَسَطٌ؛ أي: لا مَيلَ فيه.","vol":"2","page":60},{"text":"وَجْهُ الاسْتِدْلالِ بِهِ: أَنَّهُ تَعَالى وَصَفَ مَجْمُوعَ الأُمَّةِ بِكَوْنِهِ وَسَطًا، وَالْوَسَطُ: هُوَ الْعَدْلُ؛ فَالْمَوْصُوفُ بِالْعَدَالةِ: إِمَّا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ آحَادِ الأُمَّةِ؛ وَهُوَ بَاطِلٌ قَطعًا، أَوْ مَجْمُوعُ الأُمَّةِ، وَذلِكَ يَقتَضِي أَنْ يَكُونَ مَجْمُوعُ الأُمَّةِ مَوْصُوفًا بالْعَدَالةِ، وَكُلُّ مَنْ قَال قَوْلًا لَيسَ بِحَقٍّ كَانَ كَاذِبًا، وَالْكَاذِبُ يَسْتَحِقُّ الذَّمَّ؛ فَلَا يَكُونُ عَدْلًا؛ فَوَجَبَ: أَنْ يَكُونَ كُلُّ مَا يَقُولُهُ مَجمُوعُ الأُمَّةِ حَقًّا.\nوَلقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: قَوْلُهُ: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ خِطَابٌ مَعَ الأَقْوَامِ الْحَاضِرِينَ فِي ذلِكَ الْوَقْتِ، فَهَبْ أَنَّ هذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ إِجْمَاعَهُمْ فِي ذلِكَ الْوَقْتِ بِعَينِهِ حُجَّةٌ لَكِنَّا لَا\n===\nقوله: \"وَكُلُّ من قَال قَوْلًا ليس بِحَقٍّ يكون كَاذِبًا\"؛ لأنه أخبر بالشيء على خلاف ما هو به، يعني: بالاتفاق، أما عندنا: فَشَرْعًا، وأما عند الخُصُوم: فَعَقلًا، وشَرْعًا.\nقوله: \"فَوَجَبَ أَلَّا يكون عَدْلًا\" يعني: على هذا التَّقْدِيرِ؛ لأنه لو لم يكن ما قَالُوهُ حَقًّا، لكَانُوا كَاذِبِينَ، ولم يَكُونُوا عُدُولًا، لكنهم عُدُولٌ بإِخبَارِ الله تعالى، فوجب أَلَّا يصدر عنهم ما يُخِلُّ بالعَدَالةِ، وأن يكونَ ما يَقُولُونهُ حقًّا وصدقًّا؛ فيجب اتباعهم.\nقوله: \"ولقائل أن يقول ... \" إلى آخر الأسئلة.\nالحَاصِلُ: أنه اعترض على هذه الحُجَّةِ من ثلاثة أُوْجُهٍ، ولم يُجِبْ عنها؛ لِقُوَّتِهَا على زَعْمِه، ونحن نذكر ما يَخُصُّ هذه الحُجَّةَ من الأَسْئِلَةِ، والجواب عنها إن شَاءَ اللهُ -تَعَالى- مُتَضَمِّنا لما ذكره على الوَجْهِ الجَدلي، بحيث لا يَتَضَمَّنُ مَنْعًا بعد تَسلِيمِ الأَوَّلِ:\nقوله: المَوْصُوفُ بـ\"الوسط\" مَجمُوعُ هذه الأُمَّةِ:\nقلنا: لَا نُسَلِّمُ.\nقوله: إذا لم يكن المَوْصُوفُ به كُلَّ وَاحدٍ، فالمَوْصُوفُ به المَجْمُوعُ:\nقلنا: لا نُسَلِّمُ تَعَيُّنَهُ، مراد الجَوَازِ إِرَادَةُ البَعْضِ؛ لتعذر إرادة ظَاهِرِهِ، وهو كُلُّ وَاحِدٍ، لكن ذلك البَعْضَ غير مُعَيَّنٍ لنا، فلا تَقُومُ به الحُجَّةُ، والإمَامِيَّةُ عَيَّنَتْ ذلك البَعْضَ بالأئمة المَعْصُومِينَ، فلم قلتم: إن هذَا غَيرُ مُرَادٍ؟ لا بد لهذا من دَليلٍ.\nقوله: \"والوَسَطُ: العَدْلُ\":\nقلنا: لا نُسَلِّمَ، والظاهر أنه غَيرُ مُرَادٍ من الآيةِ؛ لأَنَّ العَدَالةَ تَحْصُلُ بفعل الوَاجِبَاتِ، واجْتِنَاب المَنْهِيَّاتِ، وهي فعل العَبْدِ، و\"الوَسَطُ\" المَوْصُوفُ به في الآيَةِ فِعْلُ الله تعالى؛ لأنَّهُ جَعَلَهُ؛ بدليل قَوْلِهِ تعالى: ﴿جَعَلْنَاكُمْ﴾ وما كان فِعْلًا لله لا يَكُونُ فِعْلًا لِغَيره، فَالوَسَطُ في الآيَةِ غير العَدَالةِ.\nقوله: \"وَكُلُّ مَنْ قَال قَوْلًا ليس بِحَق يكون كَاذِبًا، والكَاذِبُ يَسْتَحِقُّ الذَّمَّ\".\nقلنا: الكَذِبُ لا يخلو إِمَّا أَنْ يكون عِبَارةً عن الخَبَرِ غير المطابق مع اعْتِقَادِه، أو لا مع اعتقاده؛ على ما يَقُولُهُ الجَاحِظُ: فإن عَنَيتَ به الأَوَّلَ، فلا نُسَلِّمُ أن كُلَّ كَاذِبٍ يَسْتَحِقُّ الذَّمَّ؛","vol":"2","page":61},{"text":"نَعْرِفُهُم بِأَعيَانِهِم، وَلَا نَعْرِفُ أيضًا ذلِكَ الوَقتَ. وَأمّا إِجْماعُ سَائِر الناسِ فِي سَائِرِ الأَوْقَاتِ فَغَيرُ دَاخِلِ تَحْتَ الآيَةِ، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُقَال: إنهُ لَما ثَبَتَ أَن ذلِكَ الإِجْمَاعَ حُجةٌ - وَجَبَ أن يَكُونَ سَائِر الإِجْمَاعَاتِ حُجة؛ لانْعِقَادِ الإِجمَاعِ عَلَى أَنهُ لَا قَائِلَ بِالْفَرْقِ. لأنا نَقُولُ: هذَا إِثْبَات لأَصْلِ الإِجْمَاعِ، بِأَضْعَفِ أَنْوَاعِ الإجمَاعَاتِ وَهُوَ فِي غَايَةِ الْفَسَادِ، ثُم نَقُولُ: سَلَّمْنَا كَوْنَ الأُمَةِ مَوْصُوفَة بِالعَدَالةِ، فَلِمَ قُلْتُمْ: إِن ذلِكَ يَقْتَضِي كَوْنَهُمْ عُدُلًا فِي كُلّ شَيء؟ !\n===\nلجَوَازِ الإخبَارِ به عن نِسيانٍ، أو خَطَأٍ في اجتهاد بعد بَذلِ الوُسْعِ فيه؛ فلا يَستَحِق الذمَّ؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَيسَ عَلَيكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ﴾ [الأحزاب: ٥]، ولقوله - ﵇ -: \"رُفِعَ عَن أُمتِي الخَطَأُ وَالنسيَانُ\"، وقوله - ﷺ -: \"إِذَا اجتَهَدَ الحَاكِمُ وَأَخطَأ - فَلَهُ أَجرٌ، وإِن أَصَابَ، فَلَهُ أَجرَانِ\".\nوإن عنيت به الثاني، فلا نسلم أن كُل مَنْ قَال قَولا لَيس بِحَق يكون كَاذِبًا؛ لِجَوَازِ إِخبَارِهِ لا عن اعْتِقَادِه، والحَاصِلُ أن هَاتَينِ المُقَدمَتَينِ لا تَجتَمِعَانِ على الصّدقِ.\nسلمنا أنه يكون كَاذِبًا، وأن الكَاذِبَ يَستَحِق الذم، لكن لِمَ قُلتُم: إن ذلك يَخْرِمُ العَدَالةَ مُطْلَقًا؛ وظاهر أنه لا يَخْرِمُ؛ لجواز أن تكون المُخَالفَةُ صَغِيَرَةَ، والصغيرة لا تَخْرِمُ العدالة، إلا مع الإِصرَارِ، أو تكونُ مما يَتضَمنُ خَسَاسَةَ النفْسِ، وَدَنَاءَةَ الهِمَّةِ؛ كَتَطْفِيفِ حَبةٍ أو اختزان كسرة وهذا معنى سؤاله.","vol":"2","page":62},{"text":"وَتَقرِيرُهُ ما ذَكَرْناهُ مِنْ أَن الْوَصْفَ في جانِبِ الثبُوتِ يَكْفِي في الْعَمَلِ بِمُقْتَضاهُ ثُبُوتُهُ في صُورَةٍ واحِدَةٍ.\nفأَمَّا إِذا قُلْنا: فُلانٌ عالِمٌ، فَهذا يَكْفِي في العَمَلِ بِهِ كَوْنُهُ عالِمًا بِشَيءٍ واحدٍ، فأَما كَوْنُهُ عالِمًا بِكُل الأشياءِ فَغَيرُ واجِبٍ.\nفَنَقُولُ: هَبْ أَنهُم عُدُول في كُل شَيءٍ، لَكِنْ لِمَ يَجُوزُ أَنْ يُقال: الْخَطأ إِذا كانَ مِنْ بابِ الصَّغائِرِ؛ فَإِنّهُ لا يقْدَحُ في الْعَدالةِ.\n===\nقوله: \"فَوَجَبَ أن يَكُونوا عَدولًا:\nقلنا: لم قلت: إنه يَلزَمُ من وَصْفِهِمْ بِالعَدالةِ أن يَكُونُوا عُدُولًا في كل شيء؟ !\nوتقريره: ما ذكره أَن الوَصْفَ في جانِبِ الإِثباتِ يكفي في صِدْقِهِ ثُبُوتُهُ في صورة.\nفإذا قلنا: زيد عالم، لا يَلزَمُ أن يَكُونَ عالِمًا بكُل شيء، وهذا سُؤالُهُ الثانِي.\nسلمنا أنهم عُدُولٌ في كُل شَيءٍ، لكن في كُل زَمانٍ، وفي زمان الأداء؟:\nالأول مَمنُوعٌ، والثاني مُسَلَّم، ونحن نَقُولُ به؛ فإنهم عُدُولٌ عند أَداءِ الشهادَةِ التي وَصَفَهُمُ الله -تَعالى- بِالوَسَطِ لأجلها، أو هي الشَّهادَة على الناس يوم القِيامَةِ للأنبياء -صَلَواتُ الله تعالى عليهم- فلم قلتم: إنهم عُدُول عند التحمل في دار الدنيا، وإنه غَيرُ لازِم؛ فإنَّه يَصِحُّ تَحَمُّلُ الفاسِقِ، والكافر، والعبد، والصبي المميز.\nسَلمنا أنهم عُدُولٌ مُطلَقًا في الدنيا والآخِرَةِ، لكن مجموع الأُمَّةِ المَوْصُوفون هُمُ الموجُودُونَ عند نزولها؛ لأنَّ الخِطابَ خِطابُ المواجهة، لكن الموجودين عند نُزُولها غَيرُ مَعلُومِينَ لنا، ولا بَقِيَ الجَمِيعُ بعد مَوتِهِ، فإنَّه قد استُشهِدَ في حَياتِهِ -﵊- جَماعَةٌ من المُهاجِرِينَ والأنصارِ، وهذا معنى سُؤالِهِ الأَوْلِ؛ إلا أنَّه قال في تَقرِيرِهِ: \"لكن لا نعرفهم بأَعيانِهِم، ولا نَعرِفُ أيضًا ذلك الوقت بعينه؛ وحينئذ لا يُمْكِنُنا أن نَعرِفَ الإِجماعَ الذي حَصَلَ في ذلك الوَقتِ\" وفي ضمن هذا التقْرِيرِ اعتِرفٌ بِصحة صُورَةِ الإجماعِ.\nوما ذَكَرناهُ من التَّقرِيرات أَقرَبُ إلى الغَرَضِ؛ فإنه لا يرد عليه ما ذكره من الدّخل الذي ذكره وأَجابَ عنه على زَعمِه؛ وهو قوله: \"ولا يُمكِنُ أن يُقال: إنه لما ثَبَتَ أَن ذلك الإجماعَ حُجَّةٌ، وجب أن تكون سائِرُ الإجماعاتِ حُجًةَ؛ لانعِقادِهِ على أنَّه لا قائِلَ بِالفَرقِ؛ لأنا نقول: هذا إِثباتٌ لأصْلِ الإجماعِ بِأَضْعَفِ أنواع الإجماعات؛ وهو في غايَةِ الفَسادِ\"، يعني: أنَّه استِدلالٌ بِإِجماع تَركِيبي عَلى أَصْلِ الإجماعِ، وهو مُختَلَفٌ في صِحَّتِهِ عند القائِلِينَ بأَصلِ الإِجماعِ.\nسلمنا: أن كُل ما يقولونه حَقّ وصِدقٌ، لكن لم قُلتُم: إن كُل ما كان حَقًّا في نفسه يكون حُجة، يجب على المُجْتَهِدِ اتّباعُهُ؟ وظاهر أنَّه غَيرُ لازِمٍ؛ فإنه: لا يَسُوغُ لمجتهد اتّباعُ قَوْلِ مُجْتَهِدٍ","vol":"2","page":63},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nيُخالِفُ اجتِهادَهُ، وإن قلنا: إن كل مُجتَهِدٍ نصِيبٌ. ولا يَقضِي القاضِي بِعِلْمِهِ على رأي. ولو","vol":"2","page":64},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nشَهِدَ عَدَدُ التوَاتُرِ من النساءِ في قِصاصٍ أو حَدّ، لم يثبت بشهادتين.","vol":"2","page":65},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nوالجواب:\nقوله: \"يَجْوزُ حَملُ الآيَةِ عَلَى بَعْضِ الأمةِ، فلم قلتم: إن ذلك غَيرُ مُرادٍ؟ \":\nقلنا: يمنع من إِرادَتِهِ أن الآيةَ سِيقَت لِبَيانِ عَظِيمِ شَأنِ هذه الأمةِ، وَتَفضِيلِها على سائِرِ الأُمَمِ، فلو كان المُرادُ منها وَصْفَ بَعْضِ هذه الأُمةِ، وبعضُ كُل أُمةٍ كذلك -لم يكن لها مَزِيَّة.\nلا يقال: وَصْفُ مَجْموعِ الأمة بالعَدالةِ يَستَلزِمُ وَصْفَ كُل واحِدِ؛ لامْتِناعِ قِيامِ الصفَةِ الواحِدَةِ بالمَحال المتعددة؛ كما أن وَصْفَ مَجمُوع الجواهر بالجَوازِ والحُدُوثِ يَستَلزِمُ وَصْفَ كل جَوْهَرِ بذلك، فيلزمكم ما فررْتُمْ منه:\nلأنا نقول: وَصْفُ الجَواهِرِ بالجواز لِذاتِهِ، ووصفه بالحدوث لِلازِمِ ذاتِهِ، وهو بالجَوازِ والإمكانِ، وكل حُكمٍ يثبت لشيء لِذاتِهِ، أو لِلازِم ذاتِهِ؛ لا يفارقه في حالِهِ، بخلاف ما يَغرِضُ له لا لذلك؛ فإنَّه قد يثبت لِلجُمْلَةِ ما لا يَثبُت لآحادِها كعدد التَّواتُرِ المفيد لِلعِلمِ دون آحادِهِ، وكاستِلزام المُقَدِّمَتَينِ للنتيجة دون إِحْداهُما إلى نَظائِرِ ذلك، فلم قلتم: يلزم من ثُبُوتِ العِصْمَةِ لكل الأُمةِ ثُبُوتها لكل واحد، وإذا بَطَلَ أن تُحْمَلَ الآية على كُل وَاحِدٍ؛ لما علم أن الواقِعَ خِلافُهُ، وبَطَلَ أن يُحْمَلَ على بعض؛ لانتفاء المَزِيَّةِ -تَعَينَ أن تُحْمَلَ على مَجْمُوعِ الأمة، وإلا لَزِمَ التعطيل.\nقوله: \"لا نسلم أن الوَسَطَ في الآية العدْلُ\":","vol":"2","page":67},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nقلنا: قد دللنا على أنَّه يُطلَقُ لذلك بالكتاب، والسنةِ، والشعرِ، والاستعمال، والاشتِراكِ. والنقلُ والمَجازُ على خلاف الأصْلِ.\nقوله: \"العَدالةُ فِعْلُ الواجِباتِ، وهو فعل العَبد، والوَسَطُ المَوْصُوفُ به في الآية فِعلُ الله -تعالى- فلا يَكُونُ الوَسَطُ العَدالةَ\":\nقلنا: لا نُسَلمُ أن العَدالةَ فِعلُ الواجِباتِ، بل ذلك من آثارِها؛ وإنما العَدالةُ عِبارَةٌ عن هَيئَةٍ راسِخَةٍ في النفسِ تحمل على مُلازَمَةِ التقوى والمروءةَ.\nسلمنا أن العَدالةَ فِعلُ الطاعاتِ، لكن قد تَقَرَّرَ في عِلمِ الكَلامِ من مَذهَبِ أهل الحق أنَّ كُل واقِع من المُمكِناتِ، فإنَّه يُنسَبُ إلى الله -تعالى- خَلقًا واختِراعًا، وأنه لا يَمتَنِعُ مع ذلك نِسبَةُ بَعضها إلى العبدِ كسبًا واتصافًا ثمَّ لو سُلمَ جَدَلًا أن العَدالةَ فِعل الطاعاتِ، وأنها فِعلُ العَبدِ، لكن لا يمنع ذلك من نِسبَةِ جَعلها [إلى] الله تعالى بِخَلقِ أَسْبابِها من سَلامَةِ البنية والإِلهامِ لامتثالها والقدرة، والدَّاعِي، والإِرادَةِ، وخَلقِ بعض الألطافِ.\nقوله: \" [لا نسلم] أن كل من قَال قَولًا ليس بِحَقٍّ يكون كاذِبًا، وأن كُل كاذِب يستحق الذّمّ، وإنهما لا يَجتَمِعانِ على الصدْقِ\":\nقلنا: نحن نَدَّعِي أن لا واسِطَةَ بين الصَّدْقِ والكَذِب، على ما عُرِفَ من أصل أَهلِ الحَق، وأن كل خَبرٍ: فإما أن يكون مُطابِقًا لمخبره، أو لا، والأَول: الصدْقُ، والثاني: الكَذِبُ.\nقوله: \"لا نُسَلمُ أن كُل كاذِب بهذا التفسِيرِ يَستَحِق الذّمّ؛ لِجَوازِ الإخبارِ به عن خَطَأ، أو نسِيان\":\nقلنا: لا يمتنع استثناء الناسِي والمُخطِئِ من هذه القَضِيةِ، لكن لا يمكن دَعوَى ذلك في مسألتنا؛ لأنَّ الفَرْضَ أن المُخبِرَ بذلك مَجمُوعُ الأُمَّةِ، وهم عَدَد يزيد على عَدَدِ التواترِ، والعادَةُ تُحِيل النسيانَ على مثلهم، وكذلك الغَلَطُ والخَطأُ في الحُكمِ الشرْعِي؛ فإنهم إذا جَزَمُوا به وقَطَعُوا، فالعادَةُ تحيل الجَزمَ إلا عن قاطِع شرعي، ولا قاطع شرعيًّا سوى النقلِ المتواتر عن الرسول - ﷺ - إما بسماعهم منه؛ فَيَستَنِدُ القطعُ إلى مَحسُوس ضروري، أو بالنقل المُستَنِدِ إلى المَحسُوس. ولو جزم الغَلَط والخَطأ في مثله، للزم جَوازُ تَطَرُّقِ مِثلِهِ إلى النَّقلِ المُتَواتِرِ؛ وذلك يَقدَحُ في إِثباتِ النبُوَّةِ؛ فإن إحدى مُقَدماتِ صحتها بالنسبَةِ إلينا النَّقلُ المُتَواتِرُ، وعلى هذا التقدِيرِ قد يُمنَعُ انعِقادُ الإجماعِ عن أمارة، ولو سلم، فإنما يُتَصَوَّرُ عن ظَنَّ غالب سالِم عن المُعارضة، والعادة تحيل الخطأ فيه وفي مثله أيضًا مع كَثرَةِ عَدَدِهِمْ، ولا يَلزَمُ عليه اتفاقُ العَدَدِ الكثير على كُفرٍ، أو بِدعةٍ؛ فإن ذلك إنما يَتفِقُ عن مُصادَفَةِ نَظَرِ الأَقَل، وتَقلِيدٍ من الأكثر؛ كاتّباعِ كل مَذهَب.\nأما اتِّفاقُ الجمِّ الغَفِيرِ على نَظَرٍ واستدلال في العَقلِياتِ مع تَشَعُّبِ طرقها، وتعارض الشبُهاتِ فيها، وعُسرِ الإِحاطَةِ بشرائط إنتاج براهينها وعجز مجاري العقول عن موافقها،","vol":"2","page":68},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nوكل ذلك لا يدركه إلا الأفرادُ في كل عَصر-: فالعادة تحيل الاتفاقَ فيه؛ ولذلك قيل: إن العقلاء لم يتفقوا على مسألة عَقلِية نَظَريَّة، سوى أن القَدِيمَ لا يعدم، وعلى هذا الحَرفِ مَنَعَ الإِمامُ كَونَ الإِجماعِ حُجة في العَقلِياتِ، وخالفَهُ الغَزالِي في \"المَنخُول\"، وهذا من أغمَضِ ما يبحَثُ فيه في باب الإِجماع.\nقوله: \"لا نُسَلِّمُ أنَّه يَلزَمُ من المُخالفَةِ خَرْمُ العَدالةِ مُطلَقًا؛ لجواز أن تَكُونَ المُخالفَةُ صَغِيرَة، وأنها لا تقدح مُطلَقًا\":\nقلنا: الجَوابُ عنه من وَجهَينِ:\nالأَولُ: أنا فَرقنا في خَرْمِ العَدالةِ بين الكَبِيرَةِ والصَّغِيرَةِ؛ لأنَّ العَدالةَ وَصفٌ باطِنٌ غُيبَ عَنا لا اطلاعَ لنا عَلَيها، إلا بِمَظِنتِها وآثارها، ووقوع الصغيرة فلتة مع استِعْقابِها بالاستِغفارِ وعدم الإصرارِ: لا يَخرِمُ الظن بِمُراعاةِ التقوى، وإذا كان المُزَكِّي هو الله -تعالى- عالِمُ السّر والعلانية، فلا نَتَصَوَّرُ أن يَقَعَ منهم ما يُخِل بعدالتهم.\nالثانِي: أن المُخالفَةَ في الفَتوَى مع العِلْمِ كَذِب على الله -تعالى- والكَذِبُ على الله تعالى كَبِيرَةٌ.\nقوله: \"سَلمنا أنهم عُدُول، لكن لما قُلتُم: إنهم عُدُول في كلّ شَيءٍ\":\nقلنا: إذا كانت العَدالةُ راجِعَة إلى هَيئَةٍ راسِخَةٍ في النفسِ تحمل على مُلازَمَةِ التقوَى والمَرُوءَةِ- لم تختلف الحالُ.\nقوله: \"الحكم بالعَدالةِ إنما يَحْتاجُ إليه حال الأداءِ، وهي في الآخِرَةِ لا حال التحَمّل في الدنيا؛ وهو مَحَل النزاعِ\":\nقلنا: لا قَيدَ في الآية في وَصفِهِم، وقَبُولُ شَهادتهم في الآخِرَةِ لا يَمنَعُ من وَصفِهِم بها في الدُّنيا، وقد وَصَفَهُمُ الله -تعالى- بذلك في مَعْرِضِ المَدْحِ تَقضِيلًا لهم على سائِرِ الأُمَمِ؛ وذلك يَدُلُّ على أن ذلك شِيمةٌ لهم؛ فإنَّه لا يحسن أن يُقال: فلان يُغِيثُ المَلهُوفَ، ويكرم الضيف؛ لِصدورِهِ منه مَرةً واحدة، وقد قال الله -تعالى-: ﴿جَعَلْنَاكُمْ﴾ [البقرة: ١٤٣]، ولم يقل: سنجعلكم.\nقوله: الآية تَخُص المَوجُودِينَ عند نُزُولها؛ لأنَّ الخِطابَ للمواجهة.\nقلنا: خِطابُ الله -تعالى- على لسان نَبِيهِ - ﵇ - - لمن بلغ، وإلَّا لم نَكُن مُخاطَبِين بقوله تعالى: ﴿فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [الحج: ٧٨] ﴿وَجَاهِدُوا﴾ [الحج: ٧٨] إلى غير ذلك ولم يختلف حَمَلَةُ الشرِيعَةِ في تَناوُلِ هذا الخِطابِ لنا، وإنما اختلفوا في أنَّه يَتَناوَلُنا بِمُجَردِ اللفظِ، أو بضمنيه؟","vol":"2","page":69},{"text":"الحُجةُ الثالِثَةُ في المسأَلَةِ: قَولُهُ تَعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [آل عمران: ١١٠].\nوَجْه الاسْتِدلالِ: أَنهُمْ لَمّا أَمَرُوا بِكُل مَعْرُوفٍ، وَنَهَوْا عَنْ كُل مُنْكَرٍ -كانُوا مَعْصُومِينَ مِنَ الْخَطَأ والزلَلِ؛ فَكانَ قَوْلُهُمْ حُجةً.\nاعْلَمْ: أَن هذا الاسْتِدلال إِنما يَتِمُّ إِذا قُلْنا: إِن الْمُفْرَدَ الْمُعَرَّفَ بِالألَفِ واللامِ، يُفِيدُ الْعُمُومَ، وَقَد سَبَقَ الْكَلامُ فِيهِ. وَأَيضا: فَهذا خِطابُ مُشافَهَةٍ، فَهَبْ أَن أُولَئِكَ الأقوامَ، كانُوا في ذلِكَ الْوَقْتِ كَذلِكَ؛ فَلِمَ قُلْتُم: \"إِنهُم بَقُوا بَعْدَ ذلِكَ الْوَقْتِ عَلَى تِلْكَ الصفَةِ\"؟ ! وَلِمَ قُلْتُمْ: \"إِن مَنْ جاءَ بَعْدَهمْ كانَ مَوْصُوفًا بِتِلْكِ الصِّفَةِ\"؟ !\n===\nقوله: \"سَلَّمنا أن كل ما يَقُولُونَهُ حَق، لكن لم قُلْتُم: إن كل حَق يكون حُجة؟؟ \":\nقلنا: لأَنا نَقُولُ: لا يكون حَقًّا إلا لِمُوافَقَتِهِ الشرع\"، والشرعُ واجِبُ الاتباعِ.\nقوله: \"لا يَجِبُ على مُجْتَهِدٍ مُوافَقَةُ مجتهد خالفَهُ\":\nقلنا: لأنه ظَن، وظن نفسه أَقوَى عنده وأَرْجَحُ، والرَّاجِحُ واجِبُ الاتباع.\nقوله: \"لا يَقْضِي القاضِي بعِلْمِهِ على رأي\":\nقلنا: لمعارض التهْمَةِ، كما لا يَقْضِي لولده.\nقوله: \"لا تقبل شهادة العَدَدِ الكثير من النَّساءِ في القِصاصِ والحُدُودِ\":\nقلنا: للشارع تَعبدات في \"باب الشهادَةِ\"، ومحل التعَبّدِ لا ينقض به، ولا يُقاسُ عليه.\nقوله: \"الحجةُ الثالِثَةُ: قوله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ...﴾ [آل عمران: ١١٠] وَجهُ الاستِدْلالِ بها أنهم لما أمروا بكل مَعرُوفٍ، ونهوا عن كل مُنكَرٍ -كانوا مَعْصُومِينَ من الخَطأ والزلَلِ؛ فكان قولهم حُجة\":\nواعلم أن تَقرِيرِ هذه الحُجةِ من هذا الوَجهِ، ضعيفٌ؛ فإنَّه رَتبَهُ على عِصمَتِهِم، ورَتبَ عِصمَتَهُم على أَنهم أمَرُوا بكل مَعرُوفٍ، ونهوا عن كُلِّ مُنكَر، مع أنا نَعلَمُ قَطعًا وَيقِينًا أن كُلَّ علماء كُلّ عَصْرٍ لم يأمروا بكل مَعرُوفٍ، ولم ينهوا عن كل مُنكَرٍ تفصيلًا، فإن الوَقائِعَ لا تَتَناهَى تَقديرًا، ولا يَقَعُ في كل عَصر إلا بَعضُها، وإنما يأمرون بما وَقَعَ واتصَلَ بهم منها. ولكن يمكن تَقرِيرُها من وَجهِ آخر؛ وهو أن كل ما أمر به عُلَماءُ كل عَصر، فهو من المَعرُوفِ، وكل ما نهوا عَنْهُ، فَهُوَ من المُتكَبر؛ لأنه -تعالى- وَصَفَهُم بذلك في مَعرِضِ المَدْحِ لهم، والتعظِيم لشأنهم، والتفضِيل لهم على من عَداهُم من الأُمَم السَّالِفَةِ؛ وذلك يَقتَضِي إِصابَتَهُم في كل ما أَمروا به، ونهوا عنه، وإلّا لم يكن لهم مَزِية؛ فإن كل الأُمَمِ تُصِيبُ في بَعضٍ، وتخطئ في بَعْضٍ.\nقوله: \"واعلم أن هذا الاستِدلال إِنما يَتِمُّ إذا قُلنا: إن المُفْرَدَ المعرف بالأَلِفِ واللام يُفِيدُ العُمُومَ -وأَيضا فإنَّه خِطابُ مُشافَهَةٍ، فَهَب أن أولئك الأقوام كانُوا كَذلِكَ في ذلك الوَقتِ على","vol":"2","page":70},{"text":"الْحُجةُ الرابِعَةُ: قَوْلُهُ -﵇-: \"لا تَجْتَمِعُ أُمتِي عَلَى الضَّلالةِ\".\nوَلِقائِلِ أَنْ يَقُولَ: هذا خَبَرُ واحد؛ فَلا يُفِيدُ الْعِلْمَ؛ والْمَسْألةُ مَسْأَلَة عِلمِية. فَإنْ قالُوا: الأخبارُ الْكَثِيرَةُ وَرَدَتْ في هذا الْبابِ، وَهِيَ بِأَسْرِها دالَّةٌ عَلَى أن الإِجْماعَ حُجة؛ فَصارَتْ هذِهِ الأَخْبارُ الْكَثِيرَةُ جارِيَةً مَجْرَى الأَخْبارِ الْكَثِيرَةِ الْوارِدَةِ في شَجاعَةِ عَلِيّ -\n===\nتلك الصِّفَةِ- فلم قلتم: إن من جاءَ بَعْدَهُم كانوا مَوصُوفِينَ بتلك الصفة؟ ولم قلتم: إنهم يبقون بعد ذلك الوقت على تلك الصفة؟ ولم يجب عن هذه الأسئلة، والجَوابُ عنها واضح:\nأما قوله: \"إن هذا الاستدلال إنما يَتِمُّ إذا قُلنا: إن المفرد المعرف بالأَلِفِ واللام يُفِيدُ العُمُومَ\" فالجواب عنه ما ذكرنا أن الآية سيقت للمدح، ولا يتحقق المدح والتفضيل، إلا إذا كانت تلك سَجِيتهُمْ وعادتهم؛ كما لا يحسن أن يقال: \"بنو فلان يقرون الضيف\" إلا إذا كانت تلك سجيتهم وهذه قرينة معينة للعموم.\nقوله: \"إنه خِطابُ مُشافَهَةٍ\" قد تَقَدمَ الجَوابُ عنه.\nقوله: \"هَبْ أن أُولئك الأَقْوامَ كانُوا في ذلك الوَقْتِ كذلك -فلم قلتم: إن من جاءَ بَعدَهُم كذلك؟ \":\nقلنا: قال عُلَماءُ التفسِيرِ: معنى قوله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران: ١١٠] أي: في اللوحِ المَحفُوظِ، وهذا مَدحٌ لجميع أمَّةِ مُحَمد - ﷺ -.\nوإذا كان هذا وَصفَهُم في اللوحِ المحفوظ في عِلْمِ الله -تعالى- أو في الكُتُبِ السابِقَةِ؛ فمجموع هذه الأُمةِ مَوصُوفٌ بذلك في كُل وَقْتٍ، وفي كل عَصر، وإلا لم يَكُن لهم مَزِية.\nوقال الفَرَّاءُ في كتاب \"مَعانِي القُرآنِ\": ﴿كُنْتُمْ خَيرَ أُمَّةٍ﴾ [آل عمران: ١١٠] أي: أنتم خَيرُ أمّةٍ، ودخول \"كان\" هَهُنا وَخُرُوجُها سواء.\nقوله: \"والحُجةُ الرابِعَةُ: قوله -﵇-: \"لا تَجْتَمِعُ أمَّتِي على الضلالة\".\nهذه الحجة اختارَها الغزالي، وادَّعَى تَقرِيرَها بالضَّرُورَةِ تارة، وبالنظَرِ أُخرَى: أما طَرِيقُ الضرورَةِ فقال هو وغيره: تواتر معنى هذا الحديث بِأَلفاظٍ كَثِيرَة مختلفة مُتَضافِرَةٍ على عِصْمَةِ هذه الأُمَّةِ عن الزلَلِ والخَطأ إلى حَد العلم الضرُورِيّ بذلك؛ كالأخبارِ المَنقُولَةِ في شَجاعَةِ عليٍّ وسخاء","vol":"2","page":71},{"text":"﵁- وَسَخَاءِ حَاتِمٍ؛ فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهَا - وَإِنْ كَانَ مِن بَابِ الآحَادِ إلا أَنَّ مَجْمُوعَهَا يُفِيدُ العِلْمَ.\nفَنَقُولُ: إِمَّا أَنْ يُقَال بِأَنَّ الْقَدْرَ المُشتَرَكَ بَينَ هذِهِ الأَخبَارِ: هُوَ أَنَّ الإِجْمَاعَ حُجَّةٌ، أَوْ الْقَدْرَ المُشتَرَكَ بَينَهُمَا شَيءٌ: يَلْزَمْ مِنْ ثُبُوتِهِ أَنَّ الإِجْمَاعَ حُجَّةٌ، أَوْ لَا ذلِكَ وَلَا هذَا:\nفَإِنْ كَانَ الأَوَّل: وَجَبَ أَنْ يَحْصُلَ التَّوَاتُرُ في كَوْنِ الإِجْمَاعَ حُجَّةٌ؛ وَذلِكَ بَاطِلٌ؛ لأَنَّ الْمُخَالِفِينَ نَازَعُوا فِيهِ، وَالْمُوَافِقِينَ إِنمَا أَثْبَتُوا كَوْنَهُ حُجَّةٌ بِالدَّلِيلِ، فَلَوْ حَصَلَ النَّقْلُ المُتَوَاتِرُ\n===\nحَاتِمٍ، ثم نقلوا أَحَادِيثَ مُتَضَافِرَةً:\nالأول: ما ذكره المُصَنِّفُ.\nالثاني: \"مَا رَآهُ المُسْلِمُونَ حَسَنًا، فهو عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ\".\nالثالث: قوله - ﵇ -: \"يَدُ اللهِ عَلَى الجَمَاعَةِ\".\nالرابع: قوله - ﵇ -: \"لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالةٍ\".","vol":"2","page":72},{"text":"فِيهِ، لَكَانَ جَارِيًا مَجْرَى العِلْمِ بِشَجَاعَةِ عَلِيٍّ وَسَخَاءِ حَاتِمٍ؛ وَمَعْلُومْ أَنَّ ذلِكَ بَاطِلٌ.\nوَبِهذَا الْحَرفِ يَظهَرُ الْفَرْقُ بَينَ هذِهِ الأَخْبَارِ وَبَينَ الأَخبَارِ الْوَارِدَةِ في شَجَاعَةِ عَلِيٍّ - ﵁ - وَسَخَاءِ حَاتِمٍ؛ لأَنَّ القَدْرَ المُشتَرَكَ بَينَ هذِهِ الأخَبَارِ هُوَ شَجَاعَةُ عَلِيٍّ\n===\nالخامس قوله - ﵇ - \"سَأَلْتُ اللهَ أَلَّا تَجْتَمعَ أُمَّتِي على الضَّلَالةِ فَأَعْطَانِيهَا\".\nالسادس: قوله - ﵇ -: \"لم يَكُنِ اللهُ لِيَجْمَعَ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالٍ\" ويروى \"ولا خَطَأٍ\"، وهو من مَرَاسِيلِ الحسن البَصْرِيِّ وكان يقول: إذا حَدَّثَنِي أَرْبَعَةٌ من الصحابة تَرَكتُهُمْ، وقلت: قال رَسُولُ الله - ﷺ -.\nالسابع: قوله - ﵇ -: \"يَدُ اللهِ عَلَى الجَمَاعَةِ، ولا يبَالِي بِشُذُوذِ مَن شَذَّ\".\nالثامن: \"عَلَيكُم بِالسَّوَادِ الأَعْظَمِ\".\nالتاسع: قوله - ﵇ -: \"مَنْ خَرَجَ من الجَمَاعَةِ قِيدَ شِبْرٍ، فَقَدْ أَخْرَجَ رِبقَة الإِسْلَامِ من عُنقِهِ\".\nالعاشر: قوله -﵇-: \"مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الجَمَاعَةَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً\".\nالحادي عشر: قَوْلُهُ - ﵇ -: \"لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِن أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الحَقِّ حتَّى","vol":"2","page":73},{"text":"وَسَخَاءُ حَاتِمٍ؛ لأَنَّهُ لَمَّا كَانَ الأَمْرُ كَذلِكَ لَا جَرَمَ: صَارَ هذَا المَعْنَى مَعْلُومًا مُتَوَاتِرًا؛ فَلَوْ كَانَ الأَمْرُ في مَسْأَلَتِنَا كَذلِكَ، لَوَجَبَ حُصُولُ التَّوَاتُرِ عَنِ الرَّسُولِ - ﷺ - فِي أَنَّ الإِجْمَاعَ حُجَّةٌ؛ وَمَعْلُومٌ أَنَّ أَحَدًا لَمْ يَقُل بِذلِكَ.\n===\nيقاتلون الدجال\".\nالثاني عشر: قوله - ﵇ -: \"لَا تَزَالُ طَائِفَة مِن أُمَّتِي عَلَى الحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالفَهُمْ\".\nالثالث عشر: قَامَ عُمَرُ بنُ الخَطَّاب في النَّاسِ خَطِيبًا، فقال: إن النَّبِيَّ - ﷺ - قال: \"لَا تَزَالُ طَائِفَة مِن أُمَّتِي عَلَى الحَقِّ حَتَّى يَأتِيَ أَمْرُ اللهِ تَعَالى\".\nالرابعِ عشر: قوله - ﵇ -: \"ثَلَاثٌ لا يغل عَلَيهِنَّ قَلْبُ المُؤمِنِ: إِخلَاصُ العَمَلِ، والنُّصْحُ لأئِمَّةِ المُسْلِمِينَ، ولُزُومُ الجَمَاعَةِ؛ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ من وَرائِهِمْ\".","vol":"2","page":74},{"text":"أَمَّا الْوَجْهُ الثَّانِي -وَهُوَ ادِّعَاءُ أَنَّ هذَا الْقَدْرَ المُشْتَرَكَ، بَينَ هذِهِ الأَخْبَارِ ثُبُوتِ شَيءٍ يَلْزمُ مِنْهُ كَون الإِجْمَاعَ حُجَّةً-: فَلَا بُدَّ مِنَ الإِشَارَةِ إِلَيهِ؛ لِيعْرَفَ أَنَّهُ حَقٌّ أَوْ بَاطِلٌ.\n===\nالخام عشر: قوله - ﵇ -: \"مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْكُنَ بُحْبُوحَةَ الجنّة فليلزم الجَمَاعَةَ؛ فإن الشَّيطَانَ مع الْوَاحِدِ، وهو من الاثنين أبْعَدُ\".\nالسادس عشر: قوله - ﵇ -: \"لَا تَزَالُ طَائِفَة من أُمَّتِي عَلَى الحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالفَهُم إِلَى أَنْ تَقُومَ القِيَامَةُ\". وفي رواية: \"لا يضرهم من خالفهم حتَّى يأتي أمر الله\".\nإلى غير ذلِكَ من الأَحَادِيثِ المُختَلِفَةِ الأَلْفَاظِ، المتفقة المعنى؛ وكلها مَرْويَّةٌ بطرق مَقْبُولَةٍ تفيد القَطْعَ ضرورة بالقدر المشترك، وهو عِصْمَةُ مَجْمُوعِ هذه الأمة.\nوأما طريقة النظر: فقد قررها من وجهين:\nالأول: أن هذه الأحاديث لم تَزَلْ مَشهُورَةً في عَصْرِ الصَّحَابَةِ والتَّابِعِينَ - رضوان الله عليهم - متمسكين بها، ولم يظهر من أَحَدٍ نَكِيرٌ فيها، مع أن الطِّبَاعَ مَجْبُولَةٌ على المُخَالفَةِ؛ وذلك دليل صحتها، وكونها حُجَّةٌ.\nالثاني: أنهم أَثْبَتُوا بها أَصْلًا مَقْطوعًا يحْكُمُ به على الكِتَابِ والسُّنَّةِ، ولا يُمْكِنُ إلَّا عند مُسْتَنَدٍ مَقطُوع به.\nواعترض على الطَّرِيقِ الأُولَ بِأَوجُهٍ:\nالأَوَّلُ: أن مِثلَ هذا العَدَدَ لو تَطَابَقَ على نَقلِ لَفْظٍ وَاحدٍ - لم تحل العَادَةُ اتِّفَاقَهُمْ على الكَذِبِ، فكيف يَصِحُّ دَعْوَى التَّوَاتُرِ المَعْنَويّ في مثله؟\nالثاني: أنكم ادَّعَيتُمُ العِلْم الضُّرُورِيَّ، ومن خاصيته ألا يختلف فيه العُقَلَاءُ، ونحن نُخَالِفُكُمْ.\nالثالث: أنكم ادَّعَيتُمُ الضَّرُورَةَ، ثم اشتغلتم بِبَيَانِ وَجْهِ الدَّلالةِ، ولا يَجْتَمِعَانِ.\nواعترض على الطَّرِيقِ الثانِي بأَوْجُهٍ:\nالأَوَّلُ: قولكم: \"لم تَزَلِ الصَّحَابَةُ والتَّابِعُونَ متمسكين بهذه الأَحَادِيثِ من غَيرِ نَكِير، ولا","vol":"2","page":75},{"text":"سَلَّمْنَا صِحَّةَ الْخَبَرِ؛ لَكِنَّ الضَّلَالةَ اسمٌ لِلْبَاطِلِ الَّذِي يَعْظُمُ بُطلَانَهُ؛ وَلَا يَلْزَمُ مِن نَفْيِ\n===\nمُخَالِفٍ\" - غير مسلم؛ فلعل مخالفًا خَالفَ ومُنْكِرًا أنكر، ولم يُنْقَل إلينا.\nالثاني: أنكم أَثبَتُّمُ الإِجْمَاعَ بالإجماع، والشيء لا يَصِحُّ أن يكون دَلِيلَ نَفْسِهِ، ولا دليل دليل نَفْسِهِ.\nوالثالث: التأويل بِحَمْلِ الضَّلَالةِ على الكفر، فهذا وَجْهُ تَقرِيرِ هذه الحُجَّة، والاعْتَراضِ عليها.\nوأما المُصَنِّفُ فقال: \"ولقَائِل أن يقول: هذا خَبَرُ وَاحِدٍ، فلا يُفيدُ العِلْمَ، والمسألة مسألة علمية. فإن قَالُوا: الأَحَادِيثُ كَثِيرَة في هذا البَابِ، وهي بِأَسْرِهَا دَالَّة على أن الإِجْمَاعَ حُجَّةٌ، كالأخبار الواردة في شَجَاعَة عَلِيٍّ، وسخاء حَاتِمٍ، فنقول: إما أن يَكُونَ القَدْرُ المشترك كَوْنَ الإِجْمَاعَ حُجَّةٌ، أو شيئًا يلزم منه كَوْنُ الإِجْمَاعَ حُجَّةٌ، أو لا ذَا ولا ذَا:\nفإن كان الأَوَّل، وَجَبَ أن يَحْصُلَ التَّوَاتُرُ فِي أَنَّ الإِجْمَاعَ حُجَّةٌ، وهذا بَاطِلٌ؛ لأن المُخَالِفِينَ نَازَعُوا فيه، والموافقين إنما أَثبَتُوا كَوْنَ الإِجْمَاعَ حُجَّةٌ بالدليل، فلو حصل النَّقلُ المُتَوَاتِرُ، كان ذلِكَ بَاطِلًا، وبهذا الحرفِية يظهر الفَرْقُ بين هذه الأَخبَارِ، وبين الأَخبَارِ الوَارِدَة في شجاعة عَليٍّ، وسخاء حاتم.\nوإن كان القَدْرُ المُشْتَركُ شَيئًا يلزم منه كَوْنُ الإجْمَاع حُجَّةٌ - فلا بد من الإشارة إليه؛ ليعرف أنَّه حَقٌّ، أو باطل.\nوأما الثالث فظاهر البُطلَانِ.\nقال: سلَّمْنَا صِحَّةَ الخبَرِ، لكن الضَّلَالة: الباطل الَّذي يَعْظُمُ بطلانه؛ فلا يَلْزَمُ من نَفْي الباطل المكيف بكيفية العظم نفى أصل الباطل، والله أعلم.\nوالجَوَابُ:\nقوله: \"إنْ مِثْلَ هذَا العَدَدِ لا تحيل العَادَةُ اجْتِمَاعَهُمْ على الكَذِبِ، فلا يكون عدد التواتر\":\nقلنا: الحَقُّ أن عَدَدَ التَّوَاترِ لا ينضبط بكمية مَعْلُومَةٍ لنا، ولا ضابط له سوى كَوْنِه بحال يفيد العلم بمخبره، وللقرائن فيه مدخل عظيم؛ فَتَختَلِفُ باختلَافِ المُخبِرِبنَ والمُخبَرِ عنه. وعلى هذا، فاتفاق جَمَاعَةٍ من أَجِلَّاءِ الصَّحَابَةِ؛ كعمر، وابن عمر، وأبي سعيد، وابن مَسْعودٍ، وأبي","vol":"2","page":76},{"text":"الْبَاطِلِ المُكَيَّفِ بِكيفِيَّةِ الْعَظَمَةِ - نَفْيُ أَصْلِ الْبَاطِلِ.\n===\nهريرة، وأنس، وخديجة وغيرهم، والحَسَنِ البَصْرِيُّ وأكابر التَّابِعِينَ على رواية هذه","vol":"2","page":77},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nالأَحَادِيثِ، والاحْتِجَاجِ بها عَلَى أَمْرٍ من أَهَمْ الأُمُورِ الدِّينِيَّةِ يسند إليه كَثِيرٌ من قَوَاعِدِ الأُصُولِ والفُرُوعِ، وينبني عليه التَّكفِيرُ، والتَّبْدِيعُ، والتَّفْسِيقُ، ويحكم به على الكِتَابِ والسُّنَّةِ، وَيتَلَقَّاهُ غيرهم بالقَبُولِ من الصَّحَابَةِ والتابعين-: تحيل العَادَةُ السُّكُوت على مثله مع تَكْرِيرِه، إلا مع الاعْتِرَافِ بِصِحَّتِهِ، ومجموع ذلك تَحْصِيلُ اليَقِينِ، والجَزمِ لا محالة.\nقوله: \"خَاصيَّةُ العِلْمِ الضَّرُورِيِّ ألا يَخْتَلِفَ فيه العُقَلَاءُ\".\nقلنا: تلك خَاصيَّةُ العِلْمِ الضَّرُورِيِّ الَّذي لا يَتَوَقَّفُ على سَبَب؛ كَالأَوَّلِيَّاتِ التي هي نَفْسُ العقل، أو لازم العَقْلِ، أما ما يَتَوقَّفُ على سَبَبٍ؛ كالحِسَّيَّاتِ والتواتريات والتجريبيات والعاديات والحدسيات، فيمكن وُقُوعُ الخِلَافِ فيها؛ بناء على عَدَمِ المُشَارَكَةِ في السبب، والغَفْلَةِ عن القَرَائِنِ.","vol":"2","page":78},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nقوله: \"ادَّعَيتُمُ الضَّرْورَةَ، ثم اشْتَغَلْتُمْ ببيَانِ وَجْهِ الدَّلالةِ، ولا يجتمعان\":\nقلنا: ما ذَكَرُوهُ من الوَجْهَينِ في بيان وَجْهِ النَّظَرِ عند التحقيقِ يَرْجِعُ إلى تَبيينِ القَرَائِنِ، والتبيين لعدم تحقق سَبَبِ العِلْمِ الضروري، والمُسَامَحَةُ وَاقِعَةٌ في تسميته نظريًا لافْتِقَارِهِ إلى زيادة تَفَطُّن بِتَحْقِيقِ القَرَائِنِ، لا أنه نَظَرِيٌّ حَاصِل عن ترتيب مُقَدِّمَاتٍ أو وسَائط العادات. ولتوقف مثل هذا العلم الضروري على تمييز القرائن، وتحقيق مقتضيات؛ ظن قوم أن حُصُولَ العِلْمِ عن خبر التَّوَاتُرِ نَظَرِيٌّ، كيف والأئمة قد تذكر مثل هذا عَلَى طَرِيقِ التَّنَزُّلِ سدًّا لباب العنَاد في منع الضرورة.\nقولهم: \"لعل معترضًا اعْتَرَضَ ومنكرًا أَنْكَرَ، ولم ينقل\":\nقلنا: كيف يَنْدَرِسُ مثل هذا الإنْكَارِ لهذا الأَصْلِ العَظِيم، والأَمْرِ الجليل، ولا يَنْدَرِسُ اخْتِلافهُمْ في دِيَةِ الجَنِين، ومسألةَ الحَرَامِ، . . . . . .","vol":"2","page":84},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nومِيرَاثِ الجَد والإِخْوَةِ.","vol":"2","page":85},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nقولهم: \"حَاصِلُهُ إِثْبَاتُ الإِجْمَاعِ بِالإِجْمَاعِ\":\nقلنا: نحن اسْتَدْلَلْنَا على صِحَّةِ الإِجْمَاعِ بِالأَخبَارِ، واستدللنا على صحة الأَخبَارِ بِخُلُوِّ الأَعْصَارِ عن المُرَاجعة، مع أن العَادَةَ تَقْتَضِي الإنْكَارَ ولو لم يكن مَقطُوعًا بها، والعَادَةُ مدرك من مَدَارِكِ العِلْمِ يَسْتَنِدُ إليها كَثِيرٌ من الأَحْكَامِ؛ منها دَلالةُ المُعْجِزَاتِ على صِدْقِ الرَّسُولِ، ﵇.\nقولهم: \"تُحملُ الأَحَاديث على امْتِنَاعِ الكُفْرِ على جملَتِهِمْ\":\nقلنا: قد بينا أنَّ القَدْرَ المشترك بين هذه الأَحَاديثِ عِصْمَتُهُم عن الزَّلَلِ والخَطَأ؛ فتقييده ببعض الخَطَأ تَحَكُّمٌ من غير دَلِيلٍ.\nوقول المُصَنِّفِ: \"هذا خبر واحد\".\nقلنا: قد بَيَّنَّا تَوَاتُرَ مَعْنَاهُ؛ لاعتضاده بمُوَافَقَةِ الآية التي تَقَدَّمَ الاحْتِجَاجُ بها، وبما لم يذكُرْهُ","vol":"2","page":89},{"text":"الْحُجَّةُ الْخَامِسَةُ: قَال إِمَامُ الحَرَمَينِ -﵀-: إِن إِجْمَاعَ الْجَمْعِ الْعَظِيمِ عَلَى الْقَوْلِ الْوَاحِدِ، لَا يُعْقَل إِلَّا لِدَلِيلٍ قَاهِرٍ جَمَعَهُمْ عَلَيهِ. وَهُوَ مَنْقُوضٌ بِإِطبَاقِ النَّصَارَى عَلَى الْقَوْلِ بِالتَّثْلِيثِ، وَصَلْبِ عِيسَى، ﵇.\n===\nمن الآيات بما احتج بها على صِحَّتِهِ؛ كقوله تعالى: ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ [الشورى: ١٠]. يفهم منه أن ما اتفقتم عليه فهو حق؛ وكقوله تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ [آل عمران: ١٠٣]، وكقوله تعالى: ﴿وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ﴾ [الأعراف: ١٨١] ونحو ذلك.\nقوله: \"المشترك بين هذه الأحاديث كون الإجماع حجة، أو شيء يلزمه، أو لا هذا ولا ذاك\":\nقلنا: شيء يلزمه، وهو عصمتهم عن الخطأ والزلل كما قررناه؛ ويلزم منه وجوبُ الاتباع.\nقوله: \"الحديث دَلَّ على امتناع الضَّلال المكيف بكيفية العظمة؛ فلا يعم\":\nقلنا: بعض الأحاديث مشتملة على امتناع الْخَطَأ، وهو الأعمُّ المتيقن، والقدر المشترك فيعم، والله أعلم.\nقوله: \"الحجة الخامسة: قال إمام الحَرَمَينِ: \"إِنَّ إِجْمَاعَ الجَمْعِ العَظِيم على القَوْلِ الوَاحِدِ لا يقع إلا بدَلِيلِ قَاهرٍ جمعهم عليه\":\nتَقرِيرُ هذه الحُجَّةِ أن هذا الاسْتِدْلال ذَكَرَهُ الإمَامُ فَرْضًا في صورة من صُوَرِ الإِجمَاع؛ فإن مَأخَذَهُ هذا لا يَعُمُّ سَائِرَ صُوَرِ الإِجْمَاعِ؛ وبيانه أن أهْلَ الحَلِّ والعَقد إذا كَانُوا عَدَدَ التَّوَاترِ، أو يزيدون، وقَطَعُوا بالحُكْمِ في مَحَلٍّ تَتَشَعَّبُ فيه الآرَاءُ، وَتَدقُّ فيه الظُّنُونُ مع تَبَايُنِ قَرَائِحِهِمْ -فلا يُتَصَوَّرُ ذلك إلا عَنْ جَامِعٍ قَاهِرٍ، فإن فُرِضَ اجْتمَاعُهُمْ على ذلك، وهم العَدَدُ الكَثِيرُ من","vol":"2","page":90},{"text":"فَهذِهِ الْوُجُوهُ هِيَ أَقْوَى مَا قِيلَ فِي هذَا الْبَابِ.\n===\nغَيرِ جَامِعٍ- لفُرِضَ اجْتِمَاعِ النَّاسِ على التَّغَذِّي بِنَوْعٍ وَاحِدٍ من الطَّعَامِ، وَوَقْتٍ وَاحِدٍ، مع اختلاف الدَّوَاعِي. وإذا تَعَيَّنَ أنهم لا يَجْتَمِعُونَ إلا عن جَامِع- تَعَيَّنَ أن يَكُونَ ذلك الجَامِعُ قَاطِعًا شَرْعِيًّا؛ إذ لا مَجَال لِلْعَقْلِ في إِثبَاتِ الأَحْكَامِ الشرْعِيَّةِ عندنا.\nولا يمكن أن يكون مُسْتَنَدُ الإِجْمَاعِ بِالإِجْمَاعِ، فإنه إِثْبَات الشيء بنفسه، ولا القياس؛ لأنه إنما وَجَبَ العَمَلُ به بالإجماع، فتعين أن يكون إجْمَاعهمْ عن نَصٍّ قَاطِعٍ بلغهم، ولم يتفق بُلُوغُهُ إلينا، فيجب العَمَلُ به؛ لاشتِمَالِهِ على النَّصِّ، فمَن أَثْبَتَ الحُكمَ في مِثلِ هذه الصُّورَةِ بالإجْمَاعِ- فقد أثْبَتَهُ بالنَّصِّ حَقِيقَةً، واتفاقهم مُعَرِّفٌ لنقله، وتسميته الإجماع مُثبتًا مَجَاز، فهذا القَطَعُ يَسْتَنِدُ إلى مَحْسُوسٍ؛ إما مُبَاشرَة، أو بواسطة مَحْسُوسٍ، فلو لم يَجِبِ العَمَلُ به، لما وَجَبَ بِخَبَرِ التواتر. وتجويز الخَطَأ عليهم كتجويزه على خبر التَّوَاتر.\nولا يلزم على هذا التَّقدِيرِ ما اعْتَرَضَ به المُصَنِّفُ من إجْمَاعِ النَّصَارَى على التَّثلِيثِ؛","vol":"2","page":91},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nفإنهم لم يَسْتَنِدُوا في قَطْعِهِمْ إلى مَحْسُوسٍ، فإنَّ ذلك وأَمْثَالهُ إنما يَنْشَأُ عن شُبْهَةٍ اتفقت للأقل، وتبعهم الأَكْثَرُ عن تَقْلِيدٍ. وأما اتِّفَاقُهُمْ هم واليَهُودُ على الصَّلْبِ، فإنَّه شُبِّه لهم؛ كما أخبر الله تعالى، وذلك خَرْقُ عَادَةٍ، ونحن إنما نَتَكَلَّمُ على اسْتِقْرَارِ العَادَاتِ، وإلا فيجوز أن يُخْبِرَ العَدَدُ الكَثِيرُ الذي لا يُحْصَى عن مَحْسُوسٍ، ولا يفيد العلم عَقْلًا، لكن الوَاقِعَ خِلافُهُ، وكذلك الجَزْمُ بجميع العَادِيَّاتِ.\nثمَّ يبقى وَراءَ هذه الصُّورِ صُوَرٌ من الإِجْمَاعِ، وهو أن يفرض اجتماعهم عن ظَنِّ غَالِبٍ، أو قِيَاسٍ جليٍّ خَالٍ عن المُعَارِضِ، أو عن لازِمِ نَصَّينِ، أو بأن أفتي بعضهم عن ظَاهِرٍ، وآخَرُونَ عن قِيَاسٍ، وآخَرُونَ عن خَبر وَاحِدٍ، ثمَّ وقع الاتِّفَاقُ على الحُكْم - فإنا لا نشترط في اتفَاقِهِمْ على الحُكمِ اتِّفَاقَهُمْ على المَأْخَذِ.\nومن الصُّوَرِ أيضًا أن يصرحوا بالحكم بالقياس عن بَحْثٍ ومُشَاوَرَةٍ، ثمَّ يَسْتَقِرُّ رَأْيهُمْ على حكم في مثل هذه الصور:\nقال بَعْضُ الأَصْحَابِ: يَجِبُ العَمَلُ بها؛ لاسْتِنَادِهَا إلى الإِجْمَاع القَاطِعِ المُتَضَمِّنِ لِلنَّصِّ، وهو إِجْمَاعُ التَّابِعِينَ على تَحْرِيمِ المُخَالفَةِ، وعلى النَّكِيرِ على كُلِّ مَنْ خَالفَ الإِجْمَاعَ، والإجماع على أَنَّ الإِنكَارَ لا يكون إلا عن نَص قَاطِعٍ؛ فإنَّه لو كان عن اجْتِهَادِ، أو قِيَاسٍ جَلِيٍّ يقتضي تَحْرِيمَ المُخَالفَةِ - لكان في مُقَابَلَتِهِ قِيَاسٌ جَلِيٌّ يقتضي حِلَّ المُخَالفَةِ، وهو أن المُجْتَهِدَ الآتي بَعْدَ عَصْرِهِمْ يَقُولُ: أنا مُشَارِكٌ لهم في خِصَالِ الاجْتِهَادِ، ولو كنت في عَصْرِهِمْ، لما انْعَقَدَ إِجْمَاعُهُمْ دوني، ولما حرمت عليَّ المُخَالفَةُ، ولا فَارِقَ سوى الزَّمَانِ، وهو طَرْدٌ مَحْضٌ بالنِّسْبَةِ إلى مَأْخَذِ أحد الأَحْكَامِ، فهذا قِيَاسٌ جَلِيٌّ يَقْتَضِي حل المُخَالفَةِ يعارض القياس المَعرُوض بتَحْرِيمِ المُخَالفَةِ.\nوعند تَعَارُضِ الأَقْيسةِ الجَلِيَّةِ لا يمكن العَمَلُ بِمُوجَبِ أَحَدِهِا، إلا بعد التَّرْجِيحِ، ومَسَالِكُ التَّرْجِيحِ مما تَتَشَّعَبُ فيها الآرَاءُ، وتدقُّ فيه الظُّنُونُ، والعَادَةُ تَقْتَضِي أن العَدَدَ الكَثِيرَ لا يجمعون","vol":"2","page":92},{"text":"وَالْمُعْتَمَدُ: أَنْ يتمسَّكَ بِقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: ١١٩] أَمَرَنَا بِالْكَوْنِ مَعَ الصَّادِقِينَ، فَالْمُرَادُ مِن ذلِكَ الصَّادِقِ: إِمَّا مَنْ يَكُونُ صَادِقًا فِي بَعْضِ الأُمُورِ، أَوْ مَنْ يَكُونُ صَادِقًا فِي كُلِّ الأُمُورِ؛ وَالأَوَّلُ بَاطِلٌ؛ وَإِلَّا لَكَانَ ذلِكَ أَمْرًا بِمُوَافَقَةِ كِلا الْخَصْمَينِ؛ لأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَادِقٌ فِي بَعْضِ الأُمُورِ، وَلَمَّا بَطَلَ هذَا؛ ثَبَتَ أَنَّ الْمُرَادَ: مَنْ كَانَ صَادِقًا فِي كُلِّ الأُمُورِ.\n===\nفيه إِلَّا عن نَصٍّ قَاطِعٍ؛ فَيَجِبُ العَمَلُ بإِجْمَاعِ التَّابِعِينَ على تَحْرِيمِ المُخَالفَةِ؛ لتضمنه النَّصَّ، ويجب العَمَلُ بكل إِجْمَاعٍ في محلّ لا تَتَشَعَّبُ فيه الآرَاءُ وكلِّ إجماع ظَنِّي؛ لاستناده إلى إِجْمَاعِ التابعين القاطع.\nوالحَاصِلُ أنَّه يَجِبُ العَمَلُ بكل إِجْمَاعٍ؛ لتضمنه النَّصَّ، أو استناده إلى الإِجْمَاعِ المتضمن للنَّصِّ.\nقوله: \"فهذه الوُجُوهُ أَقْوَى ما ذكر في هذا البَابِ\":\nإنما قال \"أَقْوَى\"؛ لاعتقاده أن هذه الحُجَجَ ظَنِّيَّةٌ، وأن المَسْأَلَةَ ظَنِّيَّةٌ، وأشار إلى أَنَّ الأصُولِيِّينَ ربما تَمَسَّكُوا بحجج غير هذه: نَقْلِيَّةٍ أو عَقْلِيَّةٍ تركها خَشْيَةَ الإِطَالةِ.\nقوله: \"والمعتمد في المَسْأَلَةِ أن نَتَمَسَّكَ بقوله تَعَالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: ١١٩] أمرنا بالكَوْنِ مع الصَّادِقِينَ، والمُرَادُ من ذلك الصَّادِقِ من يَكُونُ صَادِقًا في بَعْضِ الأُمُورِ، أو من يَكُونُ صَادِقًا في كُلِّ الأُمُورِ: والأول بَاطِلٌ، وإلا لكان ذلِكَ أَمْرًا بموافقة كلا الفريقين؛ لأنَّ كُلَّ وَاحِدٍ منهما صَادِقٌ في بَعْضِ الأُمُورِ. . . ثمَّ نقول: ذلك الصَّادِقُ الذي تَجبُ مُتَابَعَتُهُ إما أن يَجِبَ في بعض الأُمُورِ، وهو باطل؛ لأنَّ ذلك البَعْضَ غير مُعَيَّنٍ في هذه الآية، وحينئذ يَلْزَمُ الإِجْمَالُ والتَّعْطِيلُ. أو تجب مُتَابَعَتُهُ في كل الأُمُورِ؛ وهو المطلوب ثمَّ نقول ذلك الصادق الذي تجب متابعته في كل الأمور: إِمَّا مجموع الأمة، أو بعضهم: والقِسْمُ الثَّانِي باطل؛ لأَنا لما أمرنا بالكَوْنِ معهم - وَجَبَ أن نكون قَادِرِينَ على الكَوْنِ معهم، وإنما نَقْدِرُ على الكَوْنِ مَعَهُمْ إذا عَرَفْنَاهُمْ بأعيانهم، لكنا نعلم بالضَّرُورَةِ أنا لا نعلم وَاحِدًا نَقْطَعُ فيه بأنه من الصَّادِقِينَ، وإذا كان كَذلِكَ كانت القُدْرَةُ على الكَوْنِ معهم فَائِتَةً؛ وذلك يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ الأَمْرُ من هذه الآية غَيرَ هذا القِسْمِ، وإذا بَطَلَ هذا، وَجَبَ أن يَكُونَ الصَّادِقُونَ الذين أَمَرَنَا الله تعالى بالكَوْنِ معهم: مَجْمُوعَ الأُمَّةِ، وإِلَّا لَبَقِيَتِ الآيَةُ معطلة؛ وذلك يَدُلُّ على أن الإِجْمَاعَ حجة\".\nحَاصِلُ دَعْوَاهُ: أن الآيَةَ تَدُلُّ على وُجُوبِ الكَوْنِ مع كل الصَّادِقِينَ من هذه الأُمَّةِ في كل الأمور في كل ما صَدَقُوا فيه عَقْدًا وقَوْلًا وَعَملًا، وتَتِمَّةُ ذلك بحملها على المَوْجُودِينَ من الصَّادِقِينَ في كل عَصْرٍ؛ لإمكان مُتَابَعَتِهِمْ، والكون معهم، وقد اعْتَمَدَ في لُزُومِ العُمُومِ في الأَحْوَالِ الثَّلاثَةِ على أَنَّ التَّخْصِيصَ والتَّقْييدَ بشيء من هذه الثَّلاثَةِ - لا دَلِيلَ عليه في الآية، فلو لم يعم، لَزِمَ: إما التَّكْلِيفُ بالمُحَالِ، أو الجمع بين النَّقِيضَينِ وغيره، أو الترجيح بلا مُرَجِّحٍ، أو الإهمال والتَّعْطِيل للآية عن الدلالة، وكل ذلك باطل، فيجب العموم.","vol":"2","page":93},{"text":"ثُمَّ نَقُولُ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ وُجُوبَ مُتَابَعَتِهِ فِي بَعْضِ الأُمُورِ؛ وَهُوَ بَاطِل؛ لأَنَّ ذلِكَ الْبَعْضَ غَيرُ مُبَيَّنٍ فِي هذِهِ الآيَةِ؛ وَحِينَئِذٍ: يَلْزَمُ الإِجْمَالُ وَالتَّعْطِيلُ. أَو المُرَادُ: وُجُوبَ مُتَابَعَتِهِ فِي كُلِّ الأُمُورِ؛ وَهُوَ الْمَطْلُوبُ.\n===\nوالاعْتِرَاض عليه:\nلا نسلم أنَّه يَلْزَمُ من انْتِفَاءِ دَلالةِ الآية بصريح اللَّفْظِ على التخصيص والتقييد - انْتِفَاؤُهَا مُطْلَقًا؛ لجواز أن يَدُلَّ عليه دَليلٌ منفصل، أو سيَاقُ خطاب، أو دَلالةُ حَالٍ، وقد قال عُلَمَاءُ التَّفْسِيرِ: الخِطَابُ في الآية لمن آمَنَ من اليَهُودِ، ومن تَخَلَّفَ عن رَسُولِ الله - ﷺ - في غزوة \"تَبُوك\"، أمرهم اللهُ - تَعَالى - بالكَوْنِ مع المُهَاجِرِينَ والأنصار والصادقين فيما عَاهَدُوا الله عليه من نُصْرَةِ رَسُولِهِ - ﷺ - والكون معه والثَّبَاتِ، كما وَصَفَهُمْ بذلك - ﷾ - فقال: ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيهِ﴾ [الأحزاب: ٢٣]، ويحقق ذلك سِيَاقُ الآيَةِ بِتَوْبِيخ من تَخَلَّفَ عنه، ومَدْحِ من كَانَ مَعَهُ؛ لقوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ. . .﴾ إلى قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [التوبة: ١٢٠].\nثمَّ لو سلم عَدَمُ الالتفات إلى السَّبَبِ، فلا مَانِعَ من حَمْلِ الآية على الأَمْرِ بالكَوْنِ مع كل من علم صدقه، أو ظن فيما يكتفي فيه بالظَّنِّ، وطَرِيقُ مَعْرِفَةِ ذلك مُوَافَقَتُهُ للحق؛ كما يقال: \"اعْرِفِ الحَقَّ تَعْرِفْ أهله\".\nقوله: \"واحْتجَّ المخالِفَ بوجوه: الأول: أن العِلْمَ بأَنَّ هذا القَوْلَ قَوْلٌ لكل الأمة يقتضي العِلْمَ بصفات كُلِّ الأُمَّةِ، والعلم بِصِفَاتِ الشَّيءِ مَشْرُوطٌ بالعلم بِذَاتِهِ؛ فَصَحَّ أن العِلْمَ بأن هذا القَوْلَ قَوْلٌ لكل الأُمَّةِ مَشْرُوطٌ بمعرفة أَشْخَاصِ جَمِيع الأُمَّةِ، ولما كان العِلْمُ الضَّرُورِيُّ حَاصِلًا بِأَنَّا لا نَعْلَم أَشْخَاصَ جميع الأُمَّةِ - اسْتَحَال أن القَوْلَ المخصوص قَوْلٌ لكل الأمَّةِ، لماذا كان العِلْمُ بحصوله مُمْتَنِعًا، امتنع كَوْنُهُ حُجَّةً\":\nواعلم أن للرادِّينَ للإجْمَاعِ ثَلاثَةَ مَقَامَاتٍ:\nالمقام الأول: النِّزَاعُ في تَصَوُّرِهِ، قالوا: لا يقع الإجماع في مَوَاقِعِ النُّصُوصِ، فإن فيها غُنْيَةً عنه، ومواقع النَّظَرِ الدواعي فيها مُخْتَلِفَةٌ، وطبقات النَّاظِرِينَ فيها مُتَفَاوتَةٌ، والطباع مَجْبُولَةٌ على الْمُخَالفَةِ؛ ففرض اتفاقهم على مسألة نَظَرِيَّةٍ، كفرض اتِّفَاقِهِمْ على أَكْلِ نَوْعٍ وَاحِدٍ من الطَّعَامِ في وَقْتٍ مُعَيَّنٍ، أو النطق بكلمة وَاحِدَةٍ.\nوأُجِيبَ بأن لهم دَاعِيًا إلى الإِجْمَاعِ على الحُكْمِ، وهو النُّصُوصُ الظاهرة، والأَقْيسةُ الجَلِيَّةُ الخَالِيَةُ عن المُعَارَضَةِ، مع اعْتِقَادِ وُجُوبِ العَمَلِ بالظَّنِّ الغَالِبِ، ولا يشترط في انْعِقَادِ الإِجْمَاعِ اتِّفَاقُهُمْ في وَقْتٍ وَاحِدٍ، بل الغالب في مثله ابْتِدارُ الأَذْكِيَاءِ إلَى الوُقُوفِ على المَآخِذِ، وإظْهَارِهَا، فيقف عليها مَنْ لم يَبْلُغْ طَبَقَتَهُمْ، ويتبع ذلك، وتقع المُطَابَقَةُ على تَدْرِيجٍ إلى أن يَحْصُلُ اتِّفَاقُ الجميع، كمُطَابَقَةِ شيعة كل مَذْهَبٍ لإمامهم.","vol":"2","page":94},{"text":"ثُمَّ نَقُولُ: ذلِكَ الصَّادِقُ الَّذِي تَجِبُ مُتَابَعَتُهُ فِي كُلِّ الأُمُورِ: إِمَّا مَجْمُوعُ الأُمَّةِ، أَوْ بَعْضُهُمْ:\nوَالْقِسْمُ الثَّانِي: بَاطِلٌ؛ لأَنَّهُ تَعَالى لَمَّا أَمَرَنَا بِالْكَوْنِ مَعَهُمْ، وَجَبَ أَنَّ نَكُونَ قادِرِينَ عَلَى الْكَوْنِ مَعَهُمْ، وَإِنَّمَا نَقْدِرُ عَلَى الْكَوْنِ مَعَهُمْ إِذَا عَرَفْنَاهُمْ بِأَعْيَانِهِمْ، لَكِنَّا نَعْلَمُ بِالضَّرُورَةِ: أَنَّا لَا نَعْرِفُ أَحَدًا نَقْطَعُ فِيهِ بِأَنَّهُ مِنَ الصَّادِقِينَ، وَإِذَا كَانَ كَذلِكَ كَانَتِ الْقُدْرَةُ عَلَى الْكَوْنِ مَعَهُمْ فَائِتَةً؛ وَذلِكَ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مِنْ هذِهِ الآيَةِ غَيرَ هذَا القِسْمِ، وَإِذَا بَطَلَ هذَا؛ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ الصَّادِقُونَ الَّذِينَ أَمَرَنَا الله تَعَالى بِالْكَوْنِ مَعَهُمْ: مَجْمُوعَ الأُمَّةِ؛ وَإِلَّا لَبَقِيَتِ الآيَةُ مُعَطَّلَةً. وذلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الإِجْمَاعَ حُجَّةٌ.\nاحْتَجَّ الْمُخَالِفُ بِوُجُوهٍ:\nالأَوَّلُ: أَنَّ الْعِلْمَ بِأَنَّ هذَا الْقَوْلَ قَوْلٌ لِكُلِّ الأُمَّةِ، يَقْتَضِي الْعِلْمَ بِصِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ كُلِّ الأُمَّةِ، وَالْعِلْمُ بِصِفَةِ الشَّيءِ مَشْرُوطٌ بِالْعِلْمِ بِذَاتِهِ؛ يَنْتُجُ: أَنَّ الْعِلْمَ بِأَنَّ هذَا الْقَوْلَ قَوْلٌ لِكُلِّ\n===\nقالوا ولا مَانِعَ من الاتِّفَاقِ على كَلِمَةٍ عند الدَّاعِي إليها؛ كالاتِّفَاقِ على التَّلْبيةِ بـ\"عرفة\"، والتكبير يوم العِيدِ.\nالمقام الثاني: وهو شُبْهَةُ مَنْعِ الوُقُوفِ عليه بعد تَسْلِيمِ تَصَوُّرِهِ.\nقوله: \"العِلْمُ بأَنَّ هذا قَوْل لكل الأُمَّةِ مَوْقُوفٌ على العِلْمِ بِصِفَاتِ الأُمَّةِ. . .\" إلى آخره.\nهذا السؤال أَخْيَلُ ما يُورِدُهُ مَانِعُو الإِجْمَاعِ، وقَرَّرُوهُ بأن مَعْرِفَةَ اتِّفَاقِهِمْ ليس أَمْرًا ضَرُوريًّا في العَقْلِ، ولا وجدانيًّا، وإنما طَرِيقُهُ الحِسُّ والخَبَرُ المُسْتَنِدُ إلى الحِسِّ، ومع تَفَرُّقِ العُلَمَاءِ في مَشَارِقِ الأَرْض ومغاربها وأقطارها كيف يعرف وجودهم وفَتْوَاهُمْ، حتى لا يَبْقَى مِنْهُمْ وَاحِدٌ في جزيرة، ولا أسيرٌ في مَطمُورَةٍ، ولا مُنْقَطِعٌ في جَبَلٍ بلغ رُتْبَةَ الاجْتِهَادِ، ثمَّ الإِخْبَارُ عنه يَتَوَقَّفُ على تصريحه وَصِدْقِهِ، ونقل طائفة يفيد العلم عن مشاهدة، ثمَّ العِلْمُ بأنّه لم يَرْجِعْ قَبْلَ اتِّفَاقِ غيره، والعَادَةُ تُحِيلُ العِلْم بجميع ذلك.\nقوله: \"نَعَمْ لا نِزَاعَ أنَّه قد يَحْصُلُ عند الإنْسَانِ عَدَمُ العِلْمِ بالمُخَالفَةِ، أما أن يَحْصُلَ عنده العِلْمُ بعدم المُخَالفَةِ، فلا، والمُعْتَبَرُ هو الثَّانِي لا الأَوَّلُ، فإنَّه لا يَلْزَمُ من عَدَمِ عِلْمِنَا بشيء عَدَم ذلك الشَّيءِ\".\nيرد عليه أن الأُمُورَ الخَطِيرَة التي تَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي على نَقْلِهَا، إذا لم تنقل دَلَّتِ العَادَةُ على","vol":"2","page":95},{"text":"الأُمَّةِ مَشْرُوطٌ بِالْعِلْمِ بِجَمِيعِ أَشْخَاصِ الأُمَّةِ، ولَمَّا كَانَ الْعِلْمُ الضَّرُورِيُّ حَاصِلًا بِأَنَّا لَا نَعْرِفُ جَمِيعَ أَشْخَاصِ الأُمّةِ - اسْتَحال أَنْ نَعْرِفَ الْقَوْلَ الْمُخْصُوصَ أَنَّهُ قَوْلٌ لِكُلِّ الأُمَّةِ، وَإِذَا كَانَ الْعِلْمُ بِحُصُولِهِ مُمْتَنِعًا، امْتَنَعَ كَوْنُهُ حُجَّةً.\nنَعَمْ. . لَا نِزَاعَ فِي أَنَّهُ قَدْ يَحْصُلُ عِنْدَ الإِنْسَانِ عَدَمُ الْعِلْمِ بِالْمُخَالفَةِ، أَوْ لا يَحْصُلُ عِنْدَهُ الْعِلْمُ بِعَدَمِ الْمُخَالفَةِ، وَالْمُعْتَبَرُ الثَّانِي لَا الأَوَّلُ؛ لأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ عِلْمِي بِالشَّيءِ عَدَمُ ذلِكَ الشَّيءِ. فَإِنْ قَالُوا: إِنَّا نَعْرِفُ أَنَّ جَمِيعَ هذِهِ الأُمَّةِ مُقِرُّونَ بِنُبُوَّةِ مُحَمَّدٍ - ﵇ - مُقِرُّونَ بِوُجُوبِ الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ، وَإِنْ كُنَّا لا نَعْرِفُ كُلَّ آحَادِ الأُمَّةِ - قُلْنَا: أُمَّةُ\n===\nعَدَمِهَا، ونستدل بانتفاء اللازم على انْتِفَاءِ المَلْزُومِ؛ كما نَعْلَمُ أن القُرْآنَ لم يُعَارَضْ بِمِثْلِه، وأنه لَا خَلِيفَةَ بين رَسُولِ اللهِ - ﷺ - وأبي بَكْرٍ.\nقوله: \"فَإِنْ قَالُوا: إِنَّا نَعْتَرِفُ بأن جَمِيعَ هذِهِ الأُمَّةِ مُقِرُّونَ بِنُبُوَّةِ محمد - ﷺ - ومُقِرُّونَ بوجوب الصلوات الخمس وإن كُنَّا لا نَعْرِفُ كل آحَادِ الأُمَّةِ - قلنا: أُمَّةُ محمد - ﷺ - عِبَارَةٌ عن المُقِرِّينَ بِنُبُوَّتِهِ، وكان قولنا: \"الأُمَّةُ مُقِرُّونَ بِنُبُوَّةِ محمَّد\" جَارِيًا مَجْرَى قَوْلِنَا: كل من أَقَرَّ بنبوة محمَّد - ﵇ - فهو مُقِرٌّ بنبوة محمَّد - ﷺ -. وأَمَّا قَوْلنا: \"الأمة مُقِرُّونَ بِوُجُوبِ الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ\"؛ فنقول: هَبْ أَنَّا لا نَعْلَمُ فيه مُخَالفًا وأما أن يعلم أن لا مخالف فهو بَعِيدٌ، وربما كان بَعْضُهُمْ مُقِرًّا بِنُبُوَّةِ محمَّد - ﷺ - ومع ذلك فإنَّه يَمْنَعُ وُجُوبَ الصَّلاةِ لشبهة رَكِيكَةٍ وقعت في قلبه، وكيف لا نَقُولُ ذلك وقد رَأَينَا في كُتُبِ المَقَالاتِ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ - ﵁ - أَنْكَرَ كَوْنَ الفاتحة من القُرْآنِ. وعن الخَوَارِجِ أنهم قَالُوا: لا تَجِبُ الصَّلاةُ إلا في طرفي النهارِ؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ﴾ [هود: ١١٤] \" -:\nيرد عليه: أَنَّ قوله: \"أُمَّةُ مُحَمَّدٍ هم المُقِرُّونَ بنبوة مُحَمَّدٍ، فيكون الإخبار تَكْرِيرًا","vol":"2","page":96},{"text":"مُحَمَّدٍ - ﵇ - عِبَارَةٌ عَنِ الْمُقِرِّينَ بِنُبُوَّتِهِ، فَكَانَ قَوْلُنَا: \"الأُمَّةُ مُقِرُّونَ بِنُبُوَّةِ مُحَمَّدٍ، ﵇\" جَارِيًا مَجْرَى قَوْلِنَا: كُلُّ مَنْ أَقَرَّ بِنُبُوَّةِ مُحَمَّدٍ - ﵇ - فَهُوَ مُقِرٌّ بِنُبُوَّتِهِ.\n===\nللموضوع، لا إسْنَادًا\" - غير صَحِيحٍ؛ لأنَّ الأُمَّة في اللُّغَةِ: الجَمَاعَةُ؛ قال الله تعالى: ﴿وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا﴾ [الأعراف: ١٦٨].\nوالإضافة لا تفيد تَخْصِيصًا، إلا في الوَجْهِ الذي وقَعَتْ فيه الإِضَافَةُ، فَأُمَّةُ مُحَمَّدٍ عبارة عن جَمَاعَةِ مُحَمَّدٍ، وكون أمة مُحَمَّدٍ لا يُفَارِقُهُمُ الإِقْرَارُ بِنُبُوَّتِهِ لا يمنع حَمْلَهُ عليهم؛ كما أن الثَّلاثَةَ لا تُفَارِقُهَا الفَرْدِيَّةُ، ويصح حَمْلُهَا عليها فنقول: الثلاثة فَرْدٌ، وهي قضية صَحِيحَةٌ، وكلام يَحْسُنُ السُّكُوتُ عليه، ولهذا فإن الله - تعالى - أَخْبَرَ عنهم أنَّهم يُؤْمِنُونَ بالله، فقال: ﴿كُنْتُمْ خَيرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ [آل عمران: ١١٠] والضمير في \"كُنْتُمْ\" إِشَارَةٌ إلى أُمَّةِ محمَّد - ﷺ -؛ فلو كان الإِيمَانُ دَاخِلًا في مُسَمَّاهم، لما حَسُنَ الحَدِيثُ به عنهم.","vol":"2","page":97},{"text":"وَأَمَّا قَوْلُنَا: \"الأُمَّةُ مُقِرُّونَ بِوُجُوبِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ\"، فَنَقُولُ: هَبْ أَنَّا لَا نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا. فَأَمَّا أَنْ نَعْلَمَ أَنَّهُ لَا مُخَالِفَ فِيهِ؛ فَهُوَ بَعِيدٌ؛ فَرُبَّمَا كَانَ بَعْضُهُمْ مُقِرًّا بِنُبُوَّةِ مُحَمَّدٍ - ﵇ - وَمَعَ ذلِكَ: فَإِنَّهُ أَنْكَرَ وُجُوبَ الصَّلاةِ؛ لِشُبْهَةٍ رَكِيكَةٍ وَقَعَتْ فِي قْلِبِهِ، وَكَيفَ لَا نَقُولُ ذلِكَ، وَقَدْ رَأَينَا فِي كُتُبِ الْمَقَالاتِ: أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ - ﵁ - أَنْكَرَ كَوْنَ الفاتحة مِنَ الْقُرْآنِ، وَعَنِ الْخَوَارِجِ: أَنَّهُمْ قَالُوا: لَا تَجِبُ الصَّلاةُ إِلَّا فِي طَرَفَيِ النَّهَارِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ﴾ [هود: ١١٤].\nالْحُجَّةُ الثَّانِيةُ: أَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ الإِجْمَاعُ، لَثَبَتَ: إِمَّا بِدَليلٍ ظَنِّيٍّ، أَوْ بِدَلِيلٍ قَطْعِيٍّ: وَالأَوَّلُ بَاطِلٌ؛ لأَنَّ الْقَائِلِينَ بِصِحَّةِ الإِجْمَاعِ قَدِ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ مِنَ المَسَائِلِ الْقَطْعِيَّةِ، وَإِثْبَاتُ الْمَطْلُوبِ الْقَطْعِيِّ بِالدَّلِيلِ الظَّنِّيِّ؛ بَاطِلٌ؛ فَثَبَتَ أَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ، لَثَبَتَ بِدَلِيلٍ قَطْعِيٍّ، وَذلِكَ\n===\nوهذا نَقْصٌ وَاضِحٌ على قوله: \"إِنَّ مَعْرِفَةَ أن هذا القَوْلَ قَوْلُ كُلِّ الأُمَّةِ يَتَوقَّفُ على مَعْرِفَةِ أشخاصهم\"؛ فإنا قد عرفنا أن كلَّ واحد من أمة محمَّد - ﷺ - صدَّق بالله ورسوله، وإن لم نعرف أشخاصهم.\nقوله: \"ربما أَنْكَرَ بَعْضُهُمْ وُجُوبَ الصلاة\"، هذا لا يمنع القَطْعَ؛ لأنه احتمال لا عن مثار، وكُلُّ احتمال لا عن مثار وَهْمٌ مَحْضٌ، ولو كان قادِحًا لم يَبْقَ لنا عِلْمٌ بِشَيءٍ من العاديات.\nقوله: \"إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ - ﵁ - أَنْكَرَ كَوْنَ الفَاتِحَةِ من القُرْآنِ\".\nقيل: إِنَّهُ لم يَصِحَّ عنه الإِنْكَارُ، وإنما نُقِلَ عنه أنَّه لم يُثبِتْهَا في مُصْحَفِهِ، فلعل ذلك لظهورها عنده، ثمَّ لا مَانِعَ من الإِنكَارِ في ذلك الزَّمَانِ قبل اسْتِقْرَارِ التَّوَاتُرِ عنده.\nونقلُه عن بَعْضِ الخَوَارِجِ أَنَّ الصَّلاةَ لا تَجِبُ إلا في طَرَفي النَّهَارِ: لا اعتبار به مَعَ قَطْعِ السَّابقِينَ لَهُمْ واللَّاحِقِينَ - بخلافه، وهو كَنَقْلِ السُّوفسطائية للعلوم البَدهيَّةِ.\nقوله: الْثَّانِي: لو ثَبَتَ الإِجْمَاعُ، لثبت إمَّا بِدَلِيلٍ ظَنِّيٍّ، أو قَطْعِيٍّ. . .\" إلى آخره:\nهذا السُّؤَالُ وما بعده من أَسْئِلَةِ المقام الثالث لِمُنْكِرِي الإِجْمَاعِ، وهي من المُعَارضات، وحَاصِلُهُ: أنَّه لو ثَبَتَ لم يَثْبُتْ بغير مُسْتَنَدٍ؛ لأنه ضَلالٌ، والمستند إما ظَنِّي فلا يفيد القَطْعَ، والإِجْمَاعُ -على زَعْمِ مُثْبِتِهِ- حُجَّةٌ قاطعة، والقَطْعِيُّ إِما عقلي، ولا مَجَال له في الأَحْكَامِ الشرعية، وإما سَمْعِيّ، وهو النَّصُّ المتواتر، ولو كان لنقل إلينا، ولعرفه الكل؛ وارْتَفَعَ الخِلافُ.\nقوله: \"الثالث: أن الله تعالى نهى كُلَّ الأُمَّةِ عن القَوْلِ البَاطِلِ، والفِعْلِ البَاطِلِ، فقال جَلَّ ذكره: ﴿وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ١٦٩] وقال: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالكُمْ بَينَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: ١٨٨]، والنَّهْيُ عن الشَّيءِ إنما يَجوزُ عند جَوَازِ الإِتْيَانِ بهِ؛ وذلك يَدُلُّ على إِمْكَانِ إِتْيَانِ مَجْمُوع الأُمَّةِ بالباطل\":\nوتقريره وَاضِحٌ على اشْتِرَاطِ الإِمْكَانِ في صِحَّةِ التَّكْلِيفِ.","vol":"2","page":98},{"text":"الْقَطْعِيُّ: إِمَّا الْعَقْلُ، أَو النَّقْلُ:\nوالأَوَّلُ بَاطِلٌ؛ لأَنَّهُ لَا مَجَال لِلْعَقْلِ فِي ذلِكَ.\nوَالثَّانِي -أَيضًا- بَاطِلٌ؛ لأَنَّ النَّقْلَ لَا يَكُونُ قَطْعِيًّا إِلَّا بِشَرْطَينِ:\nأَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ مَنْقُولًا نَقْلًا مُتَوَاتِرًا.\nالثَّانِي: أَنْ تَكُونَ تِلْكَ الأَلْفَاظُ دَالَّةً عَلَى هذَا الْمَعْنَى دَلالةً قَطْعِيَّةً، لَا يَبْقَى لِلاحْتِمَالِ فِيهَا مَجَالٌ.\nوَلَوْ حَصَلَ مِثْلُ هذَا الدَّلِيلِ، لَعَرَفَهُ الْكُلُّ، وَلَوْ كَانَ كَذلِكَ، لارْتَفَعَ الْخِلافُ؛ وَحَيثُ لَمْ يَكُنِ الأَمْرُ كَذلِكَ، بَطَلَ الْقَوْلُ بِكَوْنِ الإِجْمَاعِ حُجَّةً.\nوَالْحُجَّةُ الثَّالِثَةُ: أنَّ الله تَعَالى نَهَى كُلَّ الأُمَّةِ عن القَوْلِ الْبَاطِلِ والفِعْل الْبَاطِلِ؛ فَقَال - جلَّ ذِكْرُه -: ﴿وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ١٦٩] وَقَال تَعَالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالكُمْ بَينَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: ١٨٨] والنَّهْيُ عن الشَّيء لَا يَجُوزُ إِلَّا عِنْدَ جَوَازِ الإتْيَانِ بِالْمَنْهِيِّ عَنْهُ؛ وذَلِك يَدُلُّ عَلَى جَوازِ إِتْيَانِ مَجْمُوعِ الأُمَّةِ بِالبَاطِلِ.\nالرَّابعُ: أَنَّهُ لَمْ يَجْر ذِكْرُ الإِجْمَاعِ فِي خَبَرِ مُعَاذٍ - ﵁ - وَلَوْ كَانَ حُجَّةً، لَمَا جَازَ الإِخْلالُ بِذِكْرِهِ عِنْدَ مَسَاسِ الْحَاجَةِ إِلَيهِ؛ لأَنَّ تَأْخِيرَ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ لَا يَجُوزُ.\nالْخَامِسُ: أَنَّ إِجْمَاعَ النَّاسِ عَلَى ذلِكَ الحُكْمِ الْمُعَيَّنِ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ لِدَلِيلٍ دَلَّهُمْ عَلَى صِحَّةِ ذلِكَ الْحُكْمِ، أَوْ لأَمارَةٍ سَاقَتْهُمْ إِليهِ، أَوْ لَا لِذلِكَ وَلَا لِهَذَا:\n===\nقوله: \"الرابع: إنه لم يَجرِ ذِكْرُ الإِجْمَاعِ في خَبَرِ مُعَاذٍ، ولو كان حُجَّةً لما جَازَ الإِخْلالُ بذكره عند مَسَاسِ الحاجة إليه لأَنَّ تَأْخِيرَ البَيَانِ عن وَقْتِ الحَاجَةِ لا يَجُوزُ\": يعني بالاتفاق؛ إلَّا عند من جَوَّزَ التَّكْلِيفَ بالمُحَالِ.\nقوله: \"الخامس: أَنَّ إِجْمَاعَ النَّاسِ على ذلِكَ الحُكْمِ المعين، إما لدَلِيلٍ، أو لأَمَارَةٍ، أو لا لِوَاحِدٍ منهما، والأول بَاطِلٌ؛ لأنه لو كان لاشتهر؛ لأنَّ الوَاقِعَةَ العَظِيمَةَ تَتوَافَرُ الدَّوَاعي على نَقْلِ دليلها، ولو نقل لاسْتُغْنِيَ به عن الإِجْمَاعِ، فلا يَبْقَى في التَّمَسُّكِ بالإجماع فَائِدَةٌ، وإن كان إِجْمَاعُهُمْ عن أمارة فباطل أيضًا؛ لأنَّ الأَمَارَاتِ تَخْتَلِفُ باختلاف أَحْوَالِ الناظِرِينَ فيها؛ فيمتنع اتِّفَاقُ الخَلْقِ العَظِيم على مُوجبِهَا. أو لأنَّ كثيرًا من الأُمَّةِ أَنْكَرَ كَوْنَ الأَمَارَةِ حُجَّةً. وإن كان لا لِوَاحِدٍ منها، كان خَطَأً بالإِجْمَاعِ. والفرق بين هذا الوَجْهِ والثاني أن الثَّاني تقسيم في مُسْتَنَدِ صِحَّةِ الإجماع على الجُمْلَةِ، وهذا تقسيم في مستند اتِّفَاقِهِمْ على الحكم المعين، وإن كان تقرير الجميع راجعًا إلى نَفْي المدرك، وإن اختلفت العِبَارَاتُ.","vol":"2","page":99},{"text":"فَإِنْ كَانَ الأَوَّل: فَالْوَاقِعَةُ الَّتِي أَجْمَعَ عَلَيهَا عُلَمَاءُ الْعَالمِ، تَكُونُ وَاقِعَةً عَظِيمَةً، وَمِثْلُ هذِهِ الْوَاقِعَةِ مِمَّا تَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِ دَلِيلِهَا الْقَاطِعِ؛ فَكَانَ يَجِبُ اشْتِهَارُ تِلْكَ الدَّلائِلِ وَبُلُوغُهَا إِلَى حَدِّ التَّوَاتُرِ؛ وَحِينَئِذٍ: لَا يَبْقَى فِي التَّمَسُّكِ بِالإِجْمَاعِ فَائِدَةٌ.\nوَإِنْ كَانَ إِجْمَاعُهُمْ لأَمارَةٍ، فَهذَا بَاطِلٌ؛ لأَنَّ الأَمَارَاتِ أُمُورٌ ظَنِّيَّةٌ، وَالأُمُورُ الظَّنِّيَّةُ مِمَّا تَخْتَلِفُ أَحْوَالُ النَّاسِ فِيهَا؛ فَيَمْتَنِعُ اتِّفَاقُ الْخَلْقِ الْعَظِيمِ عَلَى مُوجَبِهَا، وَلأَنَّ كَثِيرًا مِنَ الأُمَّةِ قَالُوا: الأَمَارَةُ لَيسَتْ بِحُجَّةٍ؛ وَحِينَئِذٍ: لَا يَكُونُ قَوْلُهُمْ بِالأَمَارَةِ.\nفَإِنْ كَانَ ذلِكَ الإِجْمَاعُ لَا لِدَلالةٍ وَلَا أَمَارَةٍ، كَانَ ذلِكَ خَطَأ بِالإِجْمَاعِ، فَلَوْ أَجْمَعُوا عَلَيهِ، لَكَانُوا مُجْمِعِينَ عَلَى الْخَطَأ؛ وَذلِكَ يَقْدَحُ فِي صِحَّةِ الإِجْمَاعِ.\nالسَّادِسُ: أَنْ نَقُولَ: إِجْمَاعُهُمْ عَلَى ذلِكَ الحُكْمِ: إِنْ كَانَ لَا عَنْ دَلِيلٍ، كَانَ ذلِكَ بَاطِلًا يَقْدَحُ فِي كَوْنِ الإِجْمَاعِ حُجَّةً.\nوَإِنْ كَانَ عَنْ دَلِيلٍ، كَانَ ذلِكَ الدَّلِيلُ شَيئًا سِوَى الإِجْمَاعِ؛ لأَنْ الإِجْمَاعَ يَحْصُلُ بَعْدَ الوُقُوفِ عَلَى الْحُكْمِ؛ وَالدَّلِيلُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ سَابِقًا عَلَى ثُبُوتِ الْحُكْمِ؛ فَهذَا يَقْتَضِي أَنَّهُمْ إِنَّمَا أُمِرُوا بِذلِكَ الْحُكْمِ لِدَلِيلٍ آخَرَ سِوَى الإِجْمَاعِ، فَلَوْ كَانَ الإِجْمَاعُ حُجَّةً - وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُمْ إِنَّمَا أَجْمَعُوا عَلَى ذلِكَ الحُكْمِ بِطَرِيقٍ آخَرَ سِوَى الإِجْمَاعِ - فَحِينَئِذٍ: يَلْزَمُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَينَا إِثْبَاتُ هذَا الحُكْمِ بِطَرِيقٍ آخَرَ سِوَى الإِجْمَاعِ، وَلَوْ كَانَ الأَمْرُ كَذلِكَ؛ فَحِينَئِذٍ: يَصِيرُ الإِجْمَاعُ ضَائِعًا؛ فَثَبَتَ: أَنَّ الْقَوْلَ بِكَوْنِ الإِجْمَاعِ حُجَّةً - يُفْضِي ثُبُوتُهُ إِلَى عَدَمِهِ؛ فَكَانَ الْقَوْلُ بِهِ بَاطِلًا.\nالسَّابعُ: أَنَّ الْمُجْمِعِينَ إِنَّمَا أَجْمَعُوا عَلَى ذلِكَ الْحُكْمِ بِدَلِيلٍ آخَرَ لَهُمْ عَلَى صِحَّةِ ذلِكَ الحُكْمِ، وَقَبْلَ وُصُولِهِمْ إِلَى ذلِكَ الدَّلِيلِ، كَانُوا مُجَوِّزِينَ لِثُبُوتِ ذلِكَ الحُكْمِ وَلِعَدَمِهِ، فَهذَا\n===\nقوله: \"السادس. . .\" حَاصِلُهُ: أن مُسْتَنَدَ الحكم المُجْمَعِ عَلَيهِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ غير الإِجْمَاعِ؛ لأنَّ الإِجْمَاعَ عليه فَرْعُ ثُبُوتِهِ، وإذا وَجَبَ أن يكون غيره كَانَ الإِجْمَاعُ ضائعًا؛ فالقول بأنه حُجَّةٌ يفضي ثُبُوته إلى عَدَمِهِ. وهذا الوَجْهُ قريب من الخامس.\nقوله: \"السَّابعُ: أنهم إنما أَجْمَعُوا لدليلٍ وَقَبْلَ وُصُولِهِمْ إلى ذلك الدَّلِيلِ كَانُوا مُسَوِّغِينَ لِلأَخْذِ بِخِلافِ مَا دَلَّ عَلَيهِ، وبعد الوُقُوفِ عَلَيهِ صَارُوا مَانِعِينَ لذلك، فلو كان إِجْمَاعُهُمْ حُجَّةً مَانِعَةً من المُخَالفَةِ، لَلَزِمَ تَنَاقُضُ الإِجْمَاعَينِ.\nلا يقال: الإجْمَاعُ الأَوَّلُ مَشْرُوطٌ بِعَدَمِ الثاني؛ لأنه يَلْزَمُ مِثْلُهُ في كُلِّ إِجْمَاعٍ؛ فيقال: هو حُجَّةٌ بِشَرْطِ ألَّا يَظْهَرَ دَلِيلٌ على نَقِيضِهِ أَقْوَى منه\":","vol":"2","page":100},{"text":"يَقْتَضِي انْعِقَادَ الإِجْمَاعِ بَينَهُمْ قَبْلَ مَعْرِفَةِ دَلِيلِ ذلِكَ الحُكْمِ. عَلَى أَنَّهُ كَمَا جَازَ الْقَوْلُ بِثُبُوتِ هذَا الحُكْمِ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ الْقَوْلُ بِعَدَمِهِ، فَلَوْ صَارَ هذَا الإِجْمَاعُ مَانِعًا مِنَ الْقَوْلِ بِمَا يُخَالِفُ ذلِكَ الْحُكْمِ - لَزِمَ تَنَاقُضُ الإِجْمَاعَينِ؛ وَذلِكَ يُوجِبُ بُطْلانَ الإِجْمَاعِ.\nفَإِنْ قَالُوا: لِمَ يَجُوزُ أَنْ يُقَال: إِنَّ الإِجْمَاعَ الأَوَّلَ كَانَ مَشْرُوطًا بَأَلَّا يُوجَدَ دَلِيلٌ يُوجِبُ الْقَطْعَ بِثُبُوتِ هذَا الْحُكْمِ، فَلَمَّا وُجِدَ الإِجْمَاعُ الثَّانِي، وَجَبَ الْقَطْعُ بِعَدَمِ ثُبُوتِ هذَا الْحُكْمِ، لَا جَرَمَ: زَال شَرْطُ الإِجْمَاعِ الأَوَّلِ؛ فَزَال بِزَوَالِ شَرْطِهِ.\nقُلْنَا: إِذَا جَوَّزْتُمْ كَوْنَ الإِجْمَاعِ مَشْرُوطًا بِشَرْطٍ، فَلِمَ لَا يَجُوزُ فِي هذَا الإِجْمَاعِ الثَّانِي أَنْ يُقَال: إِنَّمَا يُوجِبُ الْقَطْعَ بِثُبُوتِ هذَا الْحُكْمِ بِعَينِهِ، إِذَا لَمْ يُوجَدْ مُعَارِضٌ أَقْوَى مِنْهُ، وَإِذَا وُجِدَ ذلِكَ الْمُعَارِضُ، لَمْ يَبْقَ هذَا الإِجْمَاعُ مُعْتَبَرًا؛ وعَلَى هذَا التَّقْدِيرِ: فَإِنَّهُ لَا يَسْتَقِيمُ شَيءٌ مِنَ الإِجْمَاعَاتِ؛ وَخَرَجَ الْكُلُّ عَنْ كَوْنِهِ حُجَّةً.\nالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ: أَنَّ مَعْرِفَةَ جَمِيعِ الأُمَّةِ مُمْكِنَةٌ فِي زَمَانِ الصَّحَابَةِ؛ فَلِهذَا قَال أَهْلُ الظَّاهِرِ: إِنَّهُ لَا حُجَّةَ إلا فِي إِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يُمَكِنُ مَعْرِفَةُ حُصُولِ الإِجْمَاعِ إلا فِي ذلِكَ الزَّمَانِ؛ وَهذَا هُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَنَا.\n===\nوهذه الأَسْئِلَةُ وَاضِحَةُ التقرير، وإنما ذَكَرْنَاهَا لإِكْمَالِ البَحْثِ في تحقيق أَجْوبَتِهِا إن شاء اللهُ تعالى.\nقوله: \"وَالجَوَابُ عن الأَوْلِ: أن مَعْرِفَةَ جَمِيعِ الأُمَّةِ كانت مُمْكِنَةً في زَمَنِ الصَّحَابَةِ؛ ولهذا قال أَهْلُ الظَّاهر: إنه لا يُمْكنُ حُصُولُ الإِجْمَاعِ، إلا في ذلِكَ الزَّمَانِ\":\nوالحق أننا لا نُنْكِرُ عُسْرَ الاطِّلاعِ عليه مع اتِّسَاعِ الخطة، لكنا مع ذلك نَعْلَمُ اتِّفَاقَ الأُمَّةِ في كل عَصْرٍ على أن الصُّبْحَ رَكْعَتَانِ، والمغرب ثلاث، وعلى تَقْدِيمِ النص المَقْطُوعِ به من الطَّرَفَينِ على المَظْنُونِ، كما أَجْمَعَ الصحابة على جَمْعِ القرآن، وتدوين الجَيشِ، وأجمع السَّلَفُ في كل عَصْرٍ على جَوَازِ تَدْوينِ مَسَائِلِ الفِقْهِ، وَجَمْعِ الأَحَادِيثِ.\nقوله: \"وهذا هو المُخْتَارُ عِنْدَنَا\":\nإن عنى به أن أَدِلَّةَ الإِجْمَاع قاصرة على عَصْرِ الصَّحَابَةِ؛ كما زعم أَهْلُ الظَّاهِرِ؛ بِنَاءً على أن المُؤْمِنِينَ في الآية حَقِيقَةٌ تَتَنَاوَلُ الموجودينَ، وأن الخِطَابَ خِطَابُ مُوَاجَهَةٍ - فقد بَيَّنَّا أَنَّ الآيَة عَامَّةٌ، وإن عسر الاطلاع، مع أنَّه لو وَقَفَ عليه، لكان حُجَّةً في نَفْسِ الأَمْرِ، فالأمر كذلك.","vol":"2","page":101},{"text":"وعَنِ الثَّانِي: أَنَّهُ إِنَّمَا ثَبَتَ الإِجْمَاعُ بِدَلائِلَ ظَنِّيَّةٍ، وَهذِهِ الْمَسْأَلَةُ عِنْدَنَا لَيسَتْ مِنَ الْقَطْعِيَّاتِ، بَلْ مِنَ الاجْتِهَادِيَّاتِ.\nوَعَنِ الثَّالِثِ: لِمَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَال: ذلِكَ النَّهْيُ لَيسَ خِطَابًا مَعَ الْكُلِّ، بَلْ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ، وَالْفَرْقُ بَينَ الكُلِّ وَبَينَ كُلِّ وَاحِدٍ- مَعْلُومٌ بِالضَّرُورَةِ، وَنَحْنُ إِنَّمَا نَدَّعِي عِصْمَةَ الكُلِّ، لَا عِصْمَةَ كُلِّ وَاحِدٍ.\nوَعَنِ الرَّابعِ: أَنَّهُ -﵇- إِنَّمَا تَرَكَ حُكْمَ الإِجْمَاعِ فِي خَبَرِ مُعَاذٍ - ﵁ - لأَنَّ الإِجْمَاعَ لَا يَكُونُ حُجَّةَ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ، ﵇.\nوَعَنِ الخَّامِسِ: لِمَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَال: إِنَّ إِجْمَاعَهُمْ كَانَ عَنْ دَلِيلٍ، لَكِنَّهُمْ مَا نَقَلُوهُ\n===\nقوله: \"وعن الثَّانِي: أَنَّا نُثبِتُ الإِجْمَاعَ بدليل ظَنِّيٍّ، وهذه المَسْأَلَةُ عندنا لَيسَتْ من القَطْعِيَّاتِ، بل من المجتهدات\":\nهذا الاخْتِيَارُ مَذْهَبُ أبي الحُسَينِ من المعتزلة، وقد تَقَدَّمَ أَن مَذْهَبَ جُمْهُورِ العُلَمَاءِ أن المسألة قَطْعِيَّةُ، وأدلتها قَاطِعَةٌ، وأن مُعْتَمَدَهُمْ في القَطْعِ. إما التَّمَسُّكُ بالنصوص، ورَدُّ تَأْويلِهِ بِمُعَاضَدَةِ بعضها إلى بعض، وتَضَافُر فَحْوَاهَا، وإما الأخبار المُتَوَاتِرَةُ المعنى، وإما التَّمَسُّكُ بالمَسْلَكِ العادي الذي ذَكَرَهُ الإِمَامُ، وقد تقدم ذِكْرُ الجميع.\nثم الإِجْمَاعُ بعد ذلك يَنْقَسِمُ إلى مَقْطُوعٍ، ومَظْنُونٍ: فالمَقْطُوعُ: ما يكون عَدَدُ المُجْمِعِينَ فيه عَدَدَ التَّوَاتُرِ، والمحل المُجْمع عليه مما تَتَشْعَّبُ فيه الآرَاءُ، وتدقُّ الظُّنُونُ، وينقل عنهم بِطَرِيقِ التَّوَاتُرِ، فهذا مقطوع المَتْنِ والنَّقْلِ.\nوالمظنون: يَنْقَسِمُ إلى مَظْنُونٍ من الطَّرفَينِ، أو أحدهما، فيجب العَمَلُ به؛ لاسْتِنَادِهِ إلى الإِجْمَاعِ القَاطِعِ، ومحلُّ اسْتِعْمَالِهِ الأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ كأخبار الآحَادِ.\nقوله: \"وعن الثَّالِثِ: لم لا يَجُوزُ أَنَّ ذلك النَّهْيَ ليس خِطابًا مع الكل، بل مع كل واحد؟ والفَرْقُ بينهما مَعْلُومٌ بالضرورة\" وهذا وَاضِحٌ. ولو سلم أن النَّهْيَ يَتَنَاوَلُ الكُلَّ لم يَضُرَّ؛ لأن شرْطَ صِحَّةِ التَّكْلِيفِ الجَوَازُ العَقْلِي، ولا يمنع نفي الوُقُوعِ بالسَّمْعِ؛ فإنَّا لا نَدَّعِي عِصْمَتَهُمْ عَقْلًا، وإنما نَدَّعِيهَا سَمْعًا، أو عَادَةً.\nقوله: \"وعن الرَّابعِ: أنه -﵇- إنما ترك الإِجْمَاعَ في خبر مُعَاذٍ؛ لأن الإِجْمَاعَ لا يكون حُجَّةً في زَمَنِ النبي - ﷺ -:\nيعني: لأن إجماعهم دُونَهُ - ﵇ - لا عِبْرَةَ به، ومع قَوْلِهِ لا حَاجَةَ إليهم.\nقوله: \"وعن الخَامِسِ: لم لا يَجُوزُ أن يُقَال: إِجْمَاعُهُمْ كان عن دَلِيل، لكنه ما نُقِلَ عنهم؛ لحصول الإِجْمَاعِ؛ فإنه مَتَى حَصَلَ الثَّانِي، كان الأَوَّلُ لَغْوًا\" هذا تَجَوَّرٌ في العِبَارَةِ، ومقصوده: أن الأَدِلَّةَ إنما تُورد لإثبات الحُكْمِ، فإذا حَصَلَ استغنى بنقله، وقولهم: \"إنه لا يَنْعَقِدُ عن أَمَارَةٍ","vol":"2","page":102},{"text":"إِلَينَا؛ اكْتِفَاءً مِنْهُمْ بِحُصُولِ الإِجْمَاعِ؛ فَإِنَّهُ مَتَى حَصَلَ الدَّلِيلُ ألثَّانِي كَانَ الْبَاقِي لَغْوًا.\nوَعَنِ السَّادِسِ: أَنَّ إِثْبَاتَ الْحُكْمِ بِطَرِيقٍ، لَا يَمْنَعُ إِثْبَاتَهُ بِطَرِيقٍ آخَرَ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-82>الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ</span>\nقَالتِ الشِّيعَةُ: دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي كُلِّ زَمَانٍ مِنْ أَزْمِنَةِ التَّكْلِيفِ مِنْ إِمَامٍ مَعْصُوم؛ فَإِذَا اجْتَمَعَتِ الأُمَّةُ عَلَى قَوْلٍ، اشْتَمَلَ ذلِكَ الإِجْمَاعُ عَلَى قَوْلِ ذلِكَ المَعْصُومِ، وَقَوْلُهُ حُجَّةٌ؛ فَيَكُونُ الإِجْمَاعُ حُجَّةَ بِهذَا الاعْتِبَارِ.\nفَيُقَالُ لَهُمْ: أمَّا دَلِيلُكُمْ فِي إِثْبَاتِ الإِمَامِ المَعْصُومِ فَقَدْ سَبَقَ الْكَلامُ فِيهِ فِي عِلْمِ\n===\nمَمْنُوعٌ؛ إذ العَادَةُ لا تحيل الاتِّفاقَ على الظَّنِّ الغَالِبِ، لا سيما مع وُجُوبِ العَمَلِ به.\nقوله: \"وعن السَّادِسِ: أَنَّ إِثْبَاتَ الحُكْمِ بطربق لا يَمْنَعُ إِثْبَاتَهُ بِطَرِيقٍ آخَرَ\" يعني بالنِّسْبَةِ إلى من بَعْدَهُمْ.\nقوله: \"كَانُوا مُجَوِّزِينَ لِثُبُوتِ الحُكْمِ، وعدمه قَبْل الوُقُوفِ على دَلِيلِ الإِجْمَاعِ، فوجوب الاتِّبَاع يلزم منه تَنَاقُضُ الإِجمَاعَينِ\":\nجوابه: أن الأَوَّلَ مَشْرُوطٌ بِعَدَمِ الاتِّفَاقِ.\nقوله: \"يَلْزَمُ مِثْلُهُ في كُلِّ إجْمَاعٍ\":\nقلنا: نعم، ولكن انْعَقَدَ الإِجْمَاعُ القَاطِعُ على عَدَمِ الاشْتِرَاطِ فيما عدا الإِجْمَاعَ على قَوْلَينِ؛ لابْتِدَارِ التَّابِعِينَ النَّكِيرَ على مَنْ خَالفَ الإجماع.\nفروع: منها ما يَتَعَلَّقُ بِأَهْلِيَّةِ مَنْ يَنْعَقِدُ الإِجْمَاعُ به، ومنها ما يتعلق بطرد أدلة الإجماع وعكسها.\nالأول: لا يعتبر في الإجْمَاعِ مُوَافَقَهُ العَوَامِّ، خلافًا للقاضي؛ فإنهم لَيسُوا من أَهْلِ النَّظَرِ؛ ولأنه يَجِبُ عليهم اتِّبَاعُهُمْ، فلا يبطل قَوْلُهُمْ بمعصيتهم.","vol":"2","page":103},{"text":"الْكَلامِ. سَلَّمْنَا بِثُبُوتِهِ لَكِنْ لِمَ لَا يَجُوزُ أنْ يُقَال: إِنَّ ذلِكَ الإِمَامَ الْمَعْصُومَ قَدْ أَفْتَى بِالْبَاطِلِ عَلَى سَبِيلِ التَّقِيَّةِ وَالْخَوْفِ؛ وَعِنْدَكُمْ أَنَّ ذلِكَ جَائِزٌ مِنْهُ.","vol":"2","page":104},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nالثاني: المُجْتَهِدُ الفَاسِقُ لا يُعْتَبَرُ اجْتِهَادُهُ؛ كما لا يعتبر خَبَرُهُ، وشهادته، وفَتْوَاهُ.\nوقيل: يُعْتَبَرُ في نَفْسِهِ خَاصَّة.\nوقيل: مطلقًا، واختاره الغَزَّالِي؛ قال: لأنه مُسْتَجْمِعٌ لِخِصَالِ النظر، والنظر والتبصر في الأَحْكَامِ وصِدْقُهُ مُمْكِنٌ، والأَصْلُ عَدَمُ الإِجْمَاعِ، فلا يَنْعَقِدُ على تَرَدُّدٍ يَنْشَأُ من خِلافِ عَالِمٍ بالشَّرْعِ، ولا يقبل روَايتُهُ، وشهادته؛ لأن الأَصْلَ عَدَمُ ما يخبر عنه.\nالثالث: المجتهد المُبتدع المُكَفَّرُ بِبِدْعَتِهِ لا يعتبر، ولا يثبت كُفْرُهُ بِإِجْمَاعِ أَهْلِ عصره؛ لأنهم لا يَكُونُونَ كل الأُمَّةِ ما لم يكفر ولا يكفر حتى يكونوا كل الأمة، فهو دور، لكن يكفر بِإِجْمَاعِ من تقدمهم، أو بِقَاطِعٍ غير الإِجْمَاعِ، وإن لم يكفر بِبِدْعَتِهِ، فالأصح اعْتِبَارُهُ، وقبول شهادته، وروايته، إلا الخَطَّابِيَّةَ من الرَّوَافِضِ؛ لاسْتِبَاحَتِهِم الكَذِبَ لمن يوافقهم في اعتقادهم.\nالرابع: الفَقِيهُ المُبَرِّزُ في الفِقْهِ الذي لا يَعْلَمُ \"أُصُولَ الفقه\" والأُصُولِيُّ الذي لا يَتَعَمَّقُ في \"الفُرُوعِ\" فيهما أقوال:\nالأول: يُعْتَبَرَانِ؛ لأهْلِيَّتِهِمَا على الجُمْلَةِ.","vol":"2","page":105},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nالثاني لا يُعْتَبَرَانِ؛ لأن كُلَّ غير عالم بِفَنِّ كالعامي فيه.\nوالثالث: يُعْتَبَرُ الفُرُوعيُّ خَاصَّةً؛ لأنه المقصود.\nوالرابع: يعتبر الأُصُوليُّ خاصة، وهو الأَصَحُّ؛ لأن له أَهْلِيَّةَ الوقوف على المَنْقُولِ، فيجتهد، ويحكم.\nالخامس: إذا بلغ عَدَدُ المُجْتَهِدِينَ عَدَدَ التَّوَاتُرِ، فهو النهاية، ولا يشترط عند الأْكَثَرِينَ؛ لأن أَدِلَّةَ الإِجْمَاعِ شَامِلَةٌ لهم.\nقالوا: لا يمكن بَقَاءُ التَّكْلِيفِ بدون عَدَدٍ تَقُوم به الحُجَّةُ، ولا تقوم إلّا بالنَّقْلِ المتواتر.\nوَأُجِيبَ: بأنه يَقُومُ بِأَخْبَارِ المجتهدين والعَوَامِّ، وعند نُقْصَانِ العَدَدِ بانْضِمَامِ القَرَائِنِ، فإن لم يَبْقَ من المُجْتَهِدِينَ إلا وَاحِدٌ، فقوله حُجَّةٌ لمضمون السمع، ولا يسمى إِجْمَاعًا.\nالسادس: لا يَنْعَقِدُ الإِجْمَاعُ مع مُخَالفَةِ الاثنين والواحد، خِلافًا لِلْخَيَّاطِ، وابن جرير، وأبي بكر الرَّازِيِّ؛ لأَنَّ من عَدَاهُمْ بعض الأُمَّةِ، واحتجوا بقوله -﵇-: \"عَلَيكُمْ بِالسَّوَادِ الأَعْظَمِ\":\nوأُجِيبَ بأنه حَثُّ على مُتَابَعَةِ الإمام.\nالسابع: إجْمَاعُ عُلَمَاءِ \"المدينة\" مع مُخَالفَةٍ غيرهم ليس بحُجَّةٍ في العُصُورِ كلها؛ خِلافًا لِمَالِكٍ، ونقل. . . . . . . . ...","vol":"2","page":106},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nالغَزَّاليُّ عنه في \"المَنْخُولِ\" أنه يَحْصُلُ بِقَوْلِ الفقهاء السَّبْعَةِ، ولا يبالى بِخِلافِ مَنْ خَالفَهُمْ.\nقال: ويُقَدَّمُ مَذْهَبُهُمْ على النُّصُوصِ، ولا خَفَاءَ ببطلان هذا؛ فإنهم لَيسُوا كل الأُمَّةِ.\nقال: وإنما صَارَ إلى هذَا؛ لأن عَدَدَ التَّوَاتُرِ لا يعتبره، ومخالفة الأَقَلِّ لا تضر عنده، وكَانُوا أَكْثَرَ المُجْتَهدِينَ في زمَانِهِمْ.\nقال: وإنما قَدَّمَ قَوْلَهُمْ على النُّصُوصِ؛ لاعتقاده أن مَذْهَبَ الرَّاوي مُقَدَّمٌ على رِوَايَتِهِ، وانحصرت الرواية فيهم عنده.\nقال: وهذا مُجْمَلُ مَذْهَبِهِ مع إِحْسَانِ الظن به، ونقل غيره أنه يُئَوِّل إِجْمَاعَهُمْ على رِوَايَتِهِمْ لا على اجْتِهِادِهِمْ، ومنهم من حَمَلَهُ على اتِّفَاقِهِمْ فيما طَرِيقُهُ النَّقْلُ كالأذان والصاع.\nوقيل: مطلقًا، واحتج له بأن إِجْمَاعَهُمْ على المَرْجُوح مع أَنَّهُمْ أَحَقُّ العُلَمَاءِ بالاطِّلاعِ على الأَدِلَّةِ؛ فإنهم في مَهْبطِ الوَحْيِ والمُشَاهَدَةِ لأسباب الأَحْكَامِ- بَعِيدٌ، ولو اتفق ذلك في غَيرِ \"المدينة\"، لَكَانُوا كذلك. وبقوله - ﵇ - \"إنَّ المَدينةَ لَتَنْفِيِ خَبَثَهَا\"، والقول الباطل خَبِيثٌ؛ فكان مَنْفِيًّا.","vol":"2","page":107},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\n\nوأجيب عن الأَوَّلِ بأن أَدِلَّةَ الإجماع غَيرُ شَامِلَةٍ لهم.\nوعن الثاني أنه مَحْمُولٌ على مَنْ كَرِهَ المُقَامَ بها، أو على الكُفْرِ والنِّفَاقِ.\nالثامن: إجْمَاعُ العِتْرَةِ وَحْدَهُمْ ليس بحجة، خلافًا للشِّيعَةِ.\nواحْتَجُّوا بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيتِ﴾ [الأحزاب: ٣٣] والخطأ رجس، فَكَانَ ذَاهِبًا.\nقالوا: وأَهلُ البيت: عَلِيٍّ، وفاطمة، والحسن، والحسين - ﵃ - لأنه","vol":"2","page":108},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nلما نَزَلَتْ هذه الآية لَفَّ -﵊- عليه وَعَلَيهِمْ كِسَاءً، وقال: \"هَؤُلاءِ أَهْلُ بَيتِي\"، وبقوله -﵊-: \"إِنِّي تَارِكٌ فيكُمْ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا: كِتَابَ اللهِ وَعِتْرَتِي\".\nوأجيب عن الأَوَّلِ بأن الآيَةَ في زَوْجَاتِهِ بدليل السِّيَاقِ، وذكَّر الضمير لانْدِرَاجِهِ - ﷺ - مَعَهُنَّ، وعن الحديث بأَنَّهُ آحَادٌ، وليس بِحُجَّةٍ عند الإمامية، وحمل العترة على المجتهدين منهم.\nالتاسع: قال القاضي أبو حازم: إِجماع الخُلَفَاءِ الأَرْبَعَةِ حُجَّةٌ.\nوقال بعضهم: إِجْمَاعُ الشَّيخَينِ.\nلنا: أنهم لَيسُوا كُلَّ الأُمَّةِ.\nواحْتَجَّ الأَوَّلُ بقوله - ﵇ -: \"عَلَيكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي\".","vol":"2","page":109},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nوالثاني: بقوله - ﵇ -: \"اقْتَدُوا باللَّذَينِ مِنْ بَعْدِي\".\nوالجَوَابُ: أنه خِطَابٌ لِلْعَوَامّ، وَهُوَ مُعَارَضٌ بقوله - ﵇ -: \"أَصْحَابِي كَالنُّجْومِ بأَيِّهِمُ اقْتَدَيتُمُ اهْتَدَيتُمْ.","vol":"2","page":110},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nالعاشر: الإِجماع المَنْقُولُ على لِسَانِ الآحَادِ في التكاليف حُجَّةٌ، خلافًا للغزالي.\nلنا: أنَّا إذا ظَنَنَّا كَوْنَ الحُكْمِ مَنْقُولًا عن أَهْلِ الإِجْمَاعِ، وعلمنا صِحَّة اتِّبَاعِ قولهم - صَارَ الحُكْمُ مَظْنُونَ العَمَلِ في محل الاجتهاد؛ فيجب العَمَلُ به؛ كَأَخْبَارِ الآحَادِ والأقْيسةِ، ولا يلزم عليه القرآن المنقول بالآحَادِ؛ فإنه لَيسَ في محلِّ الاجْتِهَادِ.\nالحادي عشر: إذا بلغ التابعيُّ رتبة الاجتهاد في عَصْرِ الصَّحَابَةِ قبل اتِّفَاقِهِمْ، فلا يَنْعَقِدُ الإجْمَاعُ بدونه؛ لأن إجماعهم دونه إِجْمَاعُ بَعْضِ الأمة، ونَعْتَقِدُ بأن الصَّحَابَة ردوا إلى التابعين؛ قال أنس: سلوا مَوْلانَا الحَسَن -يعني: البَصْرِيَّ- فإنه سَمِعَ كما سَمِعْنَا، وحفظ ونسينا، وسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسِ عن نَذْرِ ذَبْحِ الوَلَدِ، فأشار إلى مَسْرُوقٍ، فلما أتاه السَّائِلُ بجوابه، تَابَعَهُ.\nوإن نَشَأَ بَعْدَ اجْتِمَاعِهِمْ على الحُكْمِ، فيبنى على اشْتِرَاطِ انقراض العَصْرِ في صِحَّةِ","vol":"2","page":111},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nالإِجماع، والصَّحِيحُ أنه لا يُعْتَبَرُ؛ لأن حُجَجَ الإِجْمَاعِ نَاهِضَةٌ بدونه؛ لتحقق مُسَمَّاهُ، ولو في لَحظَةٍ، وقال أحمد، وابن فورك: يشترط.\nوَفَصلَ قَوْمٌ بين الإِجْمَاعِ السُّكُوتي وغيره.\nوقال الإمام: يشترط إن كان عن قِيَاسٍ، حتى لو انْقَرضُوا عَقِيبَ إجماعهم لم يكن حُجَّة، واحتجاح المانع بأنه لو شرط لم يَحْصُل إجماع؛ لتَلاحُقِ البَعْضِ بالبَعْضِ- ضعيف؛ فإن الشَّرْطَ انقِرَاضُ عَصْرِ المجمعين.\nواحتج الشَّارِطُونَ بأنه لو لم يُعْتَبَر لامتنع على المُجْتَهِدِ الرُّجُوعُ عند تَغَيُّرِ اجتهاده بظُهُورِ الخَطَإِ.\nوأجيب بالتزامه؛ لِقِيَامِ الإِجْمَاعِ.\nقالوا: لَو لَمْ يُعْتَبَرْ لم يُعْتَبَر مُخَالفَةُ من مات وقد خالف في المَسْأَلَةِ؛ لأن من بقي كُلُّ الأُمَّةِ.\nوأجيب بأنهم لَيسُوا كُلَّ الأُمَّةِ بالنسبة إلى المَسألةِ، والقول لا يَمُوتُ بِمَوتِ قَائِلِهِ.\nوقيل: بالتزامه.\nقالوا: الآثَارُ تَدُلُّ على ذلك.\nقال عَبيدةُ السَّلْمَانِيُّ لعلي لما رأى بَيعَ أُمِّ الوَلَدِ بعد أن وَافَقَ: رَأيُكَ مع الجَمَاعَةِ أَحَبُّ الينا، وخالف عُمَرُ أَبَا بَكْرٍ في التسوية في العَطَاءِ، وحَدَّ في الخَمْرِ ثَمَانِينَ، وكان أَرْبَعِينَ.","vol":"2","page":112},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nوأُجِيبَ بِمَنْعِ تَحَقُّقِ الاتفاق من جميع مُجْتَهِدِي الصَّحَابَةِ في المسائل كلها.\nالثاني عشر: إجماع الأمم السَّالِفَةِ هل يكون حُجَّةً في الأديان السالِفَةِ؟: من رأى التمسُّكَ بالدليل العادي لَزِمَهُ، ومَنْ تَمَسَّكَ بالنُّصُوصِ، فيلزمه الوَقْفُ إلى أن يتحقق النقلُ.\nالثالث عشر: قال قَومٌ: لا يجري الإِجْمَاعُ في الآرَاءِ وَالحُرُوبِ.\nوتال قوم: يَجْرِي بَعْدَ استِقْرَارِ الرَّأي.\nوقيل: مُطلَقًا؛ لأن الأَدِلَّةَ شَامِلَةٌ.\nالرابع عشر: لا يَصِحُّ التَّمَسُّكُ بالإِجْمَاعِ فيما تَتَوَقَّفُ صِحَّتُهُ عليه؛ كَوُجُودِ البَارِي سُبْحَانَهُ، وصِحَّةِ الرسَالةِ، ودلالة المُعْجِزَةِ. وما لا يَتَوَقَّفُ عليه إن كَانَ دِينِيًّا، صَحَّ بالاتفاق، وإن كان عَقْلِيًّا؛ كخلق الأَعْمَالِ، وجَوَازِ الرؤية، والقَضَاءِ والقدر، فيصح أَخذُهُ من النَّصِّ. وهل يَصِحُّ أَخذُهُ من الإجماع؟ اختلف فيه: مَنَعَهُ الإِمَامُ، وخالفه الغزالي.","vol":"2","page":113},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nومما يذكر أن ظن بعض الضُّعَفَاءِ أن قَوْلَ الشَّافِعِيِّ بأن دِيَةَ الذِّمِّيِّ ثُلُثُ دِيَةِ المُسْلِمِ؛ أَخذًا بِالأَقَلِّ المتَيَقن- إِجْمَاعٌ مع قَوْلِ عمر - ﵁ -: إنها كَدِيَةِ المُسْلِمِ، وقول غيره: النِّصْفُ ليس بصواب؛ فإن الإجْمَاعَ على أنه وَاجِبٌ، لا على أنه كل الوَاجِبِ، وإنما اعتمد الشَّافِعِيُّ في نفي لزيادة على البَرَاءَةِ الأصلية، وضعف أدلة الزائد.\nالمسألة الثانية:\n[قوله]: \"قال الشيعة: دَلَّ الدليل على أنه لا بد في كل زمن من أزمنة التكليف من إمام معصوم\" وعنوا بالدليل أَنَّ نصب الإِمَامِ المَعْصُومِ لُطْفٌ؛ لأنه يوضح لهم الدَّلائِلَ، ويدفع عنهم الشُّبَهَ، ويحثُّهُمْ على الوَاجِبَاتِ، وَيزجُرُهُمْ عن المُحَرَّمَاتِ، وإذا كان كَذَلِك كان حَالُهُمْ إلى الصَّلاحَ أَقْرَبَ، وهو معنى اللُّطْفِ، وخَلْقُ اللُّطْفِ من الله -تعالى- وَاجِبٌ؛ لأنه حَكِيمٌ، فلو جَازَ تَرْكُهُ، لجاز منه فِعْلُ المَفْسَدَةِ، والثاني مُحَالٌ، فالمُقَدَّمُ مثله، وأَمَّا وُجُوبُ عِضمتِهِ؛ فلأنه لو لم يَكُنْ كَذلِكَ، لم يأمن من الخَطَأ، وإلا لما افتقر الخلق إليه؛ ليؤمنهم من الخطأ فلو كان هو كَذَلِك، لافتَقَرَ إلى إِمَامٍ؛ ويتسلسل.","vol":"2","page":116},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nقوله \"فإذا أَجْمَعَت الأُمَّةُ دَلَّ حُصُولُ الإِجْمَاعِ على حُصُولِ قَوْلِ ذلك الإِمَامِ المَعْصُومِ، وقوله حُجَّة، فيكون الإِجْمَاعُ حُجَّةً بهذا الاعتبار\".\nيعني: لتضمنه قَوْلَ الإمام الوَاجِبِ الاتِّبَاعِ.\nقوله: \"فَيُقَالُ لهم: أما دَلِيلُكُم في إِثْبَاتِ الإِمَامِ المَعْصُومِ، فقد سَبَقَ الكَلامُ فيه في عِلْمِ الكَلَامِ\":\nيعني: أن مُستَنَدَهُم ما ذكرناه آنِفًا، وقد اعترض عليه بِوُجُوهٍ جَدَلِيَّةِ؛ بناء على تَسْلِيمِ ما بَنَوْا عليه اسْتِدْلالهمْ من التَّحْسِينِ وَالتَّقْبِيح العَقْلِيِّ، ووجوب الصَّلاحِ والأصلح على اللهِ تعالى، وأَقرَبُ ما يبطل به على أصلهم أَنَّ كُلَّ ما يُوجِبُونَ به وُجُوبَ عِصْمةِ الإمام الأَعْظَمِ يلزمهم في نُوَّابهِ، وَوُلاتِهِ، وقُضَاتِهِ، ودُعَاتِهِ، لا سيما مع بعد الخطة، وتعذر المراجعة في وَقَائِعَ لا تقبل التَّأخَير، ولم يُوجِبُوهَا لهم. ثم إن المَصْلَحَةَ الحَاصِلَةَ به إنما تثبت رعايتها لو كان ظاهرًا قَاهِرًا، وليس الأَمْرُ كذلك.\nقال المُصَنِّف: \"سلمنا ثُبُوتَهُ، لكن لم لا يَجُوزُ أن يُقَال: إن ذلك الإمَامَ قد أَفْتَى بِالبَاطِلِ على سبيل التَّقِيَّةِ والخوف، وعندكم أن ذلك جَائِزٌ منه؟ \" وهذا واضح.\nوالتحقيق أن هذه المَسْأَلَةَ مَبْنِيَّة على التَّحْسِينِ والتقبيح العَقْلِيِّ، ووجوب الصَّلَاحِ والأَصْلَحِ على اللهِ -تعالى- المُرَتَّب على ذلك، وهذه قَاعِدَةٌ بَاطِلَةٌ على أصلنا، إلا أن الفَخْرَ اعتمد في إبطالها على طَرِيقٍ ضَعِيفٍ، وهو نَفْيُ الاخْتِيَارِ في أَفْعَالِ العِبَادِ، وزعم أن جُمْلَةَ أَفْعَالِهِمْ إما ضَرُورِيَّةٌ، أو اتِّفَاقِيَّةٌ، وأيًّا ما كَانَ يَلْزَمُ منه نَفيُ الاختيار، ومتى كانت كذلك لَزِمَ نَفْيُ التحسين والتقبيح العَقْلِيِّ؛ قال إذ لا قائل بالتحسين والتقبيح العَقْلِيِّ مع نَفْيِ الاختيار.\nوأقرب ما يردُّ به عليه: أنه يَلْزَمُ منه نفي التَّحْسِينِ التقبيحَ الشرعي أيضًا؛ إذ لا قَائِلَ به مع نَفْيِ الاختيار، ثم ما ذكره خلاف إجماع الأَشعَرِيَّة والمعتزلة؛ فإنهم مُتَّفِقُونَ على انْقِسَامِ أَفْعَالِ العِبَادِ إلى اخْتِيَارِيَّةٍ واضطرارية، وإن اخْتَلَفُوا في تَفْسِير الاخْتِيَارِ، ومعنى الكَسْب؛ فإنهم يفرقون","vol":"2","page":117},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nبالضَّرُورَةِ بين حَرَكَةِ المرتعش المشحوب، وبين من يوقع حركته على حَسَبِ دَوَاعِيهِ واعتماده في سَلْبِ الاختيار على أن القَادِرَ إن لم يَصِح منه التَّرْكُ، لَزِمَ الجَبْرُ، وإن صَحَّ، فإن تَرَجَّحَ الفِعْلُ على التَّرْكِ من غير ضَمِيمَةٍ، كان اتفاقيًّا، وإن افتقر إلى ضَمِيمَةٍ، فإن كانت من العَبْدِ لزم التَّسَلْسُلُ، وإن كانت من الله -تعالى- لَزِمَ الاضْطِرَارُ.\nيرد عليه أن خَلْقَ الله -تعالى- له الدَّاعِي الَّذِي يَتَرَتَّبُ عليه قَصْدُهُ لا يمنع من نِسْبَةِ الفِعْلِ إلى قَادِريَّتِهِ، ولزوم الفِعْلِ عند وُجُودِ نسبته لا يخرِجُهُ عن كونه مَفْعُولًا للقادر عليه والمريد تركه، وإلا لَزِمَ سَلْبُ الاخْتِيارِ عن أَفْعَالِ الله -تعالى- فإن ما تَعَلَّقَ عِلْمُهُ وإِرَادَتُهُ وقدرته بوُقُوعِهِ، فهو واقع لا مَحَالة، ولم يُخرِجْهُ لُزُومُ وقوعه عن كَوْنِهِ فعلًا اختياريًّا لله تعالى.","vol":"2","page":118},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nوالأولى أن نحرر محلَّ النِّزَاع قبل ذِكرِ طرق الأَصْحَابِ، فنقول:\nالحُسنُ والقُبْحُ يُطْلَقُ باعتبارات ثلاثة:\nالأول: الحُسْن عِبَارَةٌ عن الملاءمة، والقُبْحُ عبارة عن المُنَافَرَة، وهما بهذا التفسير عُرْفِيَّانِ يَخْتَلِفَانِ باختلاف الأُمَم والأَعْصَارِ، وهذا لا نِزَاعَ فيه، وإن كانت هذه القَضِيَّةُ هي مَنْشَأَ الغَلَطِ، فإن المعتزلة والبَرَاهِمَةَ اعتقدوها عقلية مُطَّرِدَةً.\nالثاني: أن يراد بالحُسْنِ ما هو صِفَةُ كَمَالٍ، وبالقبح ما هو صِفَةُ نقص كقولهم: العلم حَسَنٌ بنوعه؛ والجهل قُبْحٌ بنوعه، وهذا أيضًا لا نزاع في أنه عَقْلِيٌّ.\nالثالث: أن يُرَادَ به كَوْنُ الفِعْلِ بحالٍ يُمْدَحُ فَاعِلُهُ شَرْعًا، ويذم تاركه عَاجِلًا، ويُثَابُ عليه ويعاقب آجِلًا، وهذا محل النَّزاعِ، وللقاضي فيه عبارتان:\nإحداهما: قال: الحُسْنُ ما لفاعله أن يَفْعَلَهُ، فَيَنْدَرجُ فيه فعل الله -تعالى- والوَاجِبُ، والمندوب، والمباح، إلا أنه يَدْخُلُ فيه فِعْلُ البَهِيمَةِ، والذاهل. وقد حَرَّرَهُ بعضهم فقال: ما للقادر عليه العَالِمِ بِحَالِهِ أن يَفْعَلَهُ.\nالعبارة الثانية: الحُسْن ما وَرَدَ الشَّرْعُ بالثَّنَاءِ على فَاعِلِهِ، فيندرج فيه فِعلُ الله تعالى، والواجب، والمندوب، ويخرج منه المُبَاحُ، وزعمت المُعْتَزِلَةُ الكرَّامِيَّة أن الحُسْنَ والقُبْحَ يرجعان إلى صِفَات في الأفعال.\nوقيل: صِفَةٌ نَفسِيَّةٌ، وصفة النفس عندهم ما ثبت للشَّيءِ وُجُودًا وعدمًا؛ بناء على تثبيت المعدوم.","vol":"2","page":119},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nوقيل: الحُسْنُ والقُبْحُ صِفَتَانِ تابعتان للحدوث.\nوقيل: وُجُوهٌ واعتبارات.\nوقيل: صِفَةٌ في القبح دون الحُسْنِ.\nثم قسموا الأَفْعَال إلى ما تستقل العُقُولُ بِدَرْكِ الحُسْنِ والقُبْحِ فيها، وإلى ما لا تَسْتَقِلُّ إلا بتبينه من الشَّرعِ:\nوما تستقل به العُقُولُ قِسْمَانِ: ضروري، ونَظَرِيُّ. فالضروري كَحُسْنِ الصِّدْقِ النَّافِعِ، وقبح الكَذِبِ الضَّارِّ. والنظري: كحسن الصدق الضار، وقبح الكذب النافع.\nوما لا يستقل العَقْلُ بِدَرْكِهِ كَحُسْنِ صَوْمِ آخِرِ يَوْمٍ من رَمَضَانَ، وقبح صَوْمِ أَولِ يَوْمٍ من شوال، والشارع عندهم مُخبِرٌ عن حَالِ المحلِّ، لا أنه مُنْشِئٌ فيه حُكمًا، ويعتبر على أُصُولِهِم جوَاز النسْخِ.\nوقد اعتمد الأَصْحَابُ في الرَّدِّ عليهم على أربعة مَسَالِكَ:\nالأول: المُنَاقَضَةُ العَادِيَّةُ.\nالثاني: المُنَاقَضَةُ الذِّهَنيَّةُ.\nالثالث: المناقضة العَقْلِيَّةُ.\nالرابع: البُرْهَانُ القَاطِعُ.\nأما المُنَاقَضَةُ العادية: فقالوا: ادَّعَيتُمْ أن بَعْضَ الأفعال يُدْرَكُ حُسنُهَا وقُبحُهَا بضرورة العَقلِ، وحكم العِلم الضروري ألَّا يختلف فيه العُقَلاءُ عَادَةً، ونحن جَمْعٌ كثير نُخَالِفُكُمْ، وإذا بَطَل الضَّرُوريُّ بَطَلَ النَّظَرِيُّ المُرَتَّبُ عليه، فإن نسبونا إلى العِنَادِ عَكَسْنَا عليهم دَعْوَاهُمْ، ثم العناد إنما يُتَصَوَّرُ عَادَةً من شِرْذِمَةٍ يَسِيرَةٍ مع رُجُوعِهِمْ عن قَرِيبٍ، وقد تَوَالتْ علينا العُصُورُ ونحن مُصرُّونَ على ذلك.\nفإن قَالُوا: نحن مُتَّفِقُونَ على التَّحْسِينِ والتَّقبِيحِ؛ فإنا نُحَسِّنُ كل ما تُحَسِّنُونَهُ، ونُقَبِّحُ كُل ما تُقَبِّحُونَهُ، وإنما اختلفنا في المَدْرك، والعَادَةُ لا تحيل الاخْتِلافَ في مِثْلِهِ؛ كاتفاق العُقَلاءِ غير الشُّذُوذِ على أن خَبَرَ التَّوَاتُرِ يُفِيدُ العِلْمَ مع اختِلافِهِمْ في كَوْنِهِ ضَرُورِيًّا، أو نظريًّا؛ وذلك لا يَقْدَحُ في إِفَادَتِهِ العِلْمَ.\nقلنا: من أَصْلِنَا أنه يَحْسُنُ من الله -تعالى- إِيلام البَرَايَا من غير جَرِيمَةٍ سابقة، أو التزام عِوَضٍ لَاحق، وأنتم لا تُحَسِّنُونَ ذلك، لانا لم نَتَّفِق لا في اللَّفْظِ، ولا في المعنى؛ فإن معنى الحُسْنِ عندنا يَرْجِعُ إلى تَعَلُّقِ خِطَابِ الشَّرْعِ، وهو إِضَافَةٌ، والقول لا يُكسِبُ الفِعْلَ صِفَةً، وإلا لم يَتَعَلَّق بالمَعْدُومِ. ومعنى ذلك عندكم يَرْجِعُ إلى صِفَةٍ في المحل، ونحن نَافُونَ لها في صورة فقط.\nوَأَمَّا المُنَاقَضَةُ الذِّهَنيَّةُ: فإنهم حَسَّنُوا الأمَ إذا اشتمل على مَصْلَحَة رَاجِحَةٍ، ولم يحسنوا الكَذِبَ وإن اشتمل على نَجَاةِ نَبِيٍّ، فالتزم أبو هاشم طَرْدَهُ، وقال: أُحَسِّنُهُ، فقيل له: من أَصْلكَ","vol":"2","page":120},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-83>الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ</span>\nإِذَا قَال بَعضُ أَهْلِ الْعَصْرِ قَوْلًا، وَسَكَتَ الْبَاقُونَ عَنِ الإِنْكَارِ: فَمَذهَبُ الشَّافِعِيُّ -﵁- أَنَّهُ لَيسَ بِحُجَّةٍ؛ وَهُوَ الْمُخْتَارُ، وَقَال الْبَاقُونَ: إِنَّهُ حُجَّةٌ.\nلَنَا: أَنَّ السُّكُوتَ يَحْتَمِلُ وُجُوهًا أُخْرَى سِوَى الرِّضَا:\nأَحَدُهَا: أَنَّهُ سَكَتَ لِلتَّقِيَّةِ.\n===\nأَن كُلَّ حُسْنٍ يَصِحُّ من الله -تعالى- فِعْلُهُ، والمتكلم عِنْدَكَ من قبل الكلام، فيكون البَارِي -تعالى- مُتَكلِّمًا به قبله، ولم يحر جوابًا. ويمكن أن يُجَابَ عنه بأنه لا يَلْزَمُ بالنِّسبَةِ إلى الله -تعالى- فإن له غُنْيَةً عنه، فإنه قَادِرٌ على مَنْعِهِ منه.\nوأما المُنَاقَضَةُ العقلية: فهو أن القتل قصاصًا كالقتل ابتداء في الصورة والصِّفَاتِ؛ بدليل أن الغَافِلَ عن المستند فيهما لا يُفَرِّق بينهما، وقد حكمتم بِقُبحِ أَحَدِهِمَا وَحُسنِ الآخر، وحكم المثلين وُجُوبُ اشْتِرَاكِهِما فيما يَجِبُ، ويجوز، ويمتنع.\nوأما البُرْهَانُ القَاطِعُ: فهو أن الحُكمَ بذلك حُكمٌ بالعقل بوقوع جَائز، وهو غَيبٌ عنَّا، والعقل لا جَرَيَانَ له في ذلك، بل حَظُّ العَقلِ في الجَائِزِ الحُكْمُ بجوازه، أما وُقُوعُهُ فلا يُعْرَفُ إلا بِحِسٍّ، أو وجْدَانٍ، أو عادة، أو إخبار صَادِقٍ، وإذا بَطَلَتْ قَاعِدَةُ التَّحْسِينِ وَالتَّقْبِيحِ العَقْليّ- بَطَلَ ما بَنَوْهُ من الإِيجَابِ العَقْلِيِّ، والصلاح والأصلح.\nوإنما ذكرنا هذه النبذة ها هنا؛ لأن هذِهِ القَاعِدَةَ ينبني عليها كَثِيرٌ من مَسَائِلِ الأصول عند الخُصُومِ، ولم يذكرها في هذا المُخْتَصَرِ، اكتفاء منه بِذِكرِهِا في \"معالم أصول الدين\" على وَجْهِ يكتفي به المحصل، والله أعلم.\n\nالمسألة الثالثة:\n[قوله]: \"إِذَا قَال بَعْضُ أَهْلِ العَصْرِ قَوْلًا، وسَكَتَ البَاقُونَ عن الإِنْكَارِ- فَمَذْهَبُ الشَّافِعيِّ أنه لَيسَ بِحُجَّةٍ، وهو المُخْتَارُ\".\nاعْلَم أن لنا صُوَرًا ثَلَاثَةً:","vol":"2","page":121},{"text":"ثَانِيهَا: أَنَّهُ حَضَرَ هُنَاكَ مَنْ هُوَ أَوْلَى بِإِظْهَارِ الإِنْكَارِ.\nثَالِثُهَا: لَعَلَّهُ اعْتَقَدَ أَنَّ غَيرَهُ أَظْهَرَ ذلِكَ الإِنْكَارَ؛ فَسَقَطَ ذلِكَ التَّكْلِيفُ عَنْهُ؛ لأَنَّ إِظْهَارَ الإِنْكَارِ عَلَى الْبَاطِلِ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ؛ فَإِذَا أَتَى بِهِ وَاحِدٌ، سَقَطَ الْفَرْضُ عَنِ الْبَاقِينَ.\nرَابِعُهَا: أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ كُلَّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ؛ فَيَجُوزُ لِذلِكَ الرَّجُلِ أَنْ يُفْتِيَ بِمَا يُؤَدِّي إِلَيهِ\n===\nالأُولَى: أن يُفْتِيَ بَعضُهُمْ، ولا ينتشر لأَهْلِ عصره، ولكنه لا يُعْرَفُ له مُخَالِفٌ، فالأكثَرُونَ على أنه لَيسَ بإِجْمَاعٍ، ولا حُجَّةٍ؛ لأنه يَجُوزَ أن لا قَوْلَ لغيره فيها؛ لِعَدَم ظُهُورِهَا، أو له قَوْلٌ مُخَالِفٌ.\nالصورة الثانية: أن يَنْتَشِرَ ذلك القَولُ، وَيشْتَهِرَ، ويتكرر، وتَتَوَالى عليه الأَزْمِنَةُ من غَيرِ إِنْكَارٍ؛ كعمل الصَّحَابَةِ بأخبار الآحَادِ والقياس، فهذا حُجَّةٌ وإجماع، فإن العَادَةَ -والحَالةُ هذه- تُحيلُ السُّكُوتَ إلا عن مُوَافَقَةٍ، وجميع ما ذكر من الاحتمالات لا يبقى مع التَّكْرَارِ وتَوَالِي الأَزمِنَةِ.\nالثالثة: صورة مَسْأَلَةِ الكتاب، وهو إذا أَفْتَى بَعْضٌ، أو عمل وعرفوا ذلك، وسَكَتُوا، ولم ينكروا، ولم يَتَكَرَّرْ- فَمَذهَبُ الشافعي: أنه ليس بإجماع، ولا حجة.\nوقال أحمدُ وأكثر الحنفية وبعضُ أصحاب الشافعي: إنه إجماع وحجة.\nوقال الجبائي: إنه إجماع بشرط انْقِرَاضِ العَصْرِ.\nوقال أبو هَاشِمٍ: إنه حُجَّةٌ، وليس بإجْمَاع.\nوقال ابن أبي هريرة: إنه إِجْمَاعٌ في الفَتْوَى دُونَ الحُكْمِ.\nحجة أحمد وأكثر الحَنَفِيَّةِ: أن ظَاهِرَ السُّكُوتِ يَدُلُّ على المُوَافَقَةِ، والغالب من حَالِ الصَّحَابَةِ أنهم لا يَسْكُتُونَ مع المُخَالفَةِ؛ كقول عَلِيٍّ لعمر لَمَّا رأى جَلْدَ أبي بكرة: إِنْ جَلَدتَّهُ","vol":"2","page":122},{"text":"اجْتِهَادُهُ، وَإِنْ كَانَ يَعْتَقِدُ أَنَّ الْمِصيبَ وَاحِدٌ، لَكِنَّهُ يَعْتَقِدُ أَنَّ الْخَطَأَ فِيهِ مِنْ بَابِ الصَّغَائِرِ، فَيُعفَى عَنْهُ.\nخَامِسُهَا: أَنَّهُ رُبَّمَا كَانَ الرَّجُلُ فِي مُهْلَةِ النَّظَرِ، فَلَمْ يَعْرِفْ كَوْنَهُ حَقًّا أَوْ بَاطِلا؛ فَلَا جَرَمَ: كَانَ فَرْضُهُ السُّكُوتَ.\nفَعُلِمَ أَنَّ السُّكُوتَ يَحْتَمِلُ وُجُوهًا أُخْرَى سِوَى الْمُوَافَقَةِ، وَهذَا مَعْنَى قَوْلِ الشَّافِعِيِّ -﵁-: لَا يُنْسَبُ إِلَى سَاكِتٍ قَوْلٌ.\n===\nفَارْحَمْ صَاحِبَكَ، وقول مُعَاذٍ لما هَمَّ عُمَرَ بِجَلْدِ الْحَامِلِ: مَا جَعَلَ الله لَكَ عَلَى مَا فِي بَطْنِهَا سَبِيلًا، فقال: لَوْلَا مُعَاذٌ لهلك عُمَرُ، وقول امرأة له لما نهى عن المُغَالاةِ في المُهُورِ: أيعطينا الله بقوله: ﴿وَآتَيتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا﴾ [النساء: ٢٠]، ويمنعنا عمر؟ ! فقال: امْرَأَةٌ خَصَمَت عُمَرَ. وقول عَبِيدةَ السلماني لعلي لما قال: تجدد رأيي في بَيع أُمَّهَاتِ الأولاد-: رَأْيُكَ مع الجَمَاعَةِ أَحَبُّ إِلَينَا من رأيك وَحْدَكَ:\nوالجَوَابُ: أنا لا نُسَلِّمُ أن ظاهر سُكُوتِهِمْ المُوَافَقَةُ؛ لما سنذكره من الأَسْبَابِ المُتَعَدِّدَة للسكوت غَير المُوَافَقَةِ، ووقوع وَاحِدٍ من أشياء مُتَعَدُدَةٍ، أَقْرَبُ من وُقُوعِ وَاحِدٍ بعينه منها.\nوحجة الجبائي: أن الانقراض يؤكد احتمال الموافقة، وجوابه: منع ذلك مع عدم التكرار.\nوحجة من قال: هو حجة، وليس بإجماع أن الظاهر الموافقة، فيكون حُجَّةً:\nو[الجواب]: سلب القطع لما سنذكره من الاحتمالات.\nوحُجَّةُ ابْنِ أبي هُرَيرَةَ: أن العَادَةَ عَدَمُ الاعتراض على الحُكَّامِ دون المفتين، للزوم الطَّاعَةِ والاتِّبَاعِ:\nوالجواب: مَنْعُ العَادَةِ قبل جَزْمِ الحُكْمِ.\nقوله: \"لنا -يعني اختيار مَذهَبِ الشَّافِعيِّ- أَنَّ السُّكُوتَ يحتمل وُجُوهًا ... \" إلى آخرها:\nواضحة، إلا أن الأَحْسَنَ في التَّرْتِيب أن يقدم احتمال مهلة النظر، ثم اعتقاد أن كُلَّ مجتهد مصيب، ثم اعْتِقاد أن غَيرَهُ أَظْهَرَ ذلك الإنكَار، فاكتفى به، ثم التَّقِيَّة.","vol":"2","page":123},{"text":"ثُمَّ هَهُنَا بَحْثٌ، وَهُوَ: أنَّ الشَّافِعِيَّ عَوَّلَ فِي إِثْبَاتِ خَبَرِ الْوَاحِدِ وَالْقِيَاسِ عَلَى أَنَّ بَعْضَ الصَّحَابَةِ عَمِلَ بِهِ، وَلَمْ يَظْهَرْ مِنَ الْبَاقِينَ إِنْكَارٌ؛ فَكَانَ ذلِكَ إِجْمَاعًا؛ وَهذَا يُنَاقِضُ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-84>الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ</span>\nإِذَا اتَّفَقَتِ الأُمَّةُ فِي مَسْأَلَةِ عَلَى قَوْلَينِ، كَانُوا مُطْبِقِينَ عَلَى أَن مَا يُغَايِرُهُمَا بَاطِلٌ؛ لَكِنَّ الْقَوْلَ الثَّالِثَ يُغَايرُهُمَا؛ فَوَجَبَ كَوْنُهُ بَاطِلًا.\n===\nوأما إِلْزَامُ الشافعي المُنَاقَضَةَ: فإنه أثبت العمل بخبر الواحد، والقياس بمثل هذه الحُجَّةِ التي نَصَّ على إِبْطَالِهَا، وقال: لا ينسب إلى سَاكِتٍ قَوْلٌ - فغير لازِم؛ فإن السُّكُوتَ الذي تَمَسَّكَ به الشَّافِعِيُّ مع التكرار، ولم تَزَلِ الصَّحَابَةُ من حين وَفَاةِ رَسُولِ الله - ﷺ - يَحْتَجُّونَ بأخبار الآحَادِ، والأقيسة من غير نَكِيرٍ إلى حين انْقِرَاضِهِمْ، والعادة تَنْفِي جَمِيعَ ما ذكر من الاحْتِمَالاتِ سوى المُوَافَقَةِ والحالة هذه، والله أعلم.\n\nالمسألة الرابعة:\n\"إذا اتَّفَقَتِ الأُمَّةُ في مَسْأَلَةٍ عَلى قَوْلَينِ، فقد كانوا مُطْبِقِينَ على أن ما يُغَايِرُهما بَاطِلٌ، لكن القَوْلَ الثَّالِثَ يغايرهما؛ فوجب أن يكون بَاطِلًا\":\nالمَذَاهِبُ في هذه المَسْأَلَةِ ثَلاثَةٌ:\nالأكثر من الأصوليين، والفقهاء: على أنه لا يَجُوزُ إِحْدَاثُ قول ثالث؛ قالوا: لأنهم أَجْمَعُوا على الحَصْرِ، فذهولهم عن الحق مع كَثْرَتِهِمْ على مَرِّ الأَيَّام مُحَالٌ؛ لأن فيه تَخْطِئَةَ كُلِّ فريق، وهو تخطِئَةٌ لكل الأُمَّةِ، ولأنه ذَهَبَ الجَمِيعُ عنه؛ فكان خطأ.\nوقال أَهْلُ الظَّاهِرِ: يجوز؛ لأنهم أَجْمَعُوا على تَسْويغِ الخِلافِ في المسألة، وفتحوا بابه.\nوفَصلَ آخَرُونَ، وقالوا: إن كان القَوْلُ الثالث يَرْفَعُ ما اتُّفِقَ عليه، لم يجز، وإن لم يَرْفَعْ، جاز:\nمثال الأول: مصير بعض الصَّحَابَةِ إلى أن الجَدَّ مع الإِخْوَةِ يَرِثُ المَال كله، وقول","vol":"2","page":124},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nبعضهم: يقاسمهم.\nهذا إِجْمَاعٌ منهم على أَصْلِ استحقاق الجَدِّ، فالقَوْل بأن الأَخَ يَأْخُذ المَال كله فيه حِرْمَانٌ للجد، وهو مُجْمع على بُطْلانِه.\nومثال الثاني: قَوْلُ زَيدٍ، وبعض الصحابة في زوج وأَبَوينِ، وزوجة وأبوين: للأم ثُلُث ما يَبْقَى.\nوقول ابن عَبَّاس: للأم ثلث الأصل، فقول ابن سِيرِينَ من التابعين بِقَوْلِ، ابن عَبَّاسِ في زَوْجَةٍ وأبوين، وبقول غَيرِهِ في زَوْجٍ وأبوين- لا يكون رافِعًا، بل مُوَافِقًا لكل فَرِيقٍ في صورة.\nقال قوم: هذا التَّفْصِيلُ هو الصَّحِيحُ؛ لأن الأول خَالفَ إِجْمَاعًا، فلم يَسُغْ، والثاني لم يُخَالِفْ إجماعًا، فَسَاغَ.\nومما يلتحق بهدا الأَصْلِ، وهو مما يَتَرَدَّدُ في أنه خَرْقُ الإجماع أَوْ لا - مسائل:\nالأولى: إذا تَمَسَّكَ أَهْلُ العَصْرِ الأَوَّلِ بدليل، أَوْ صَارُوا إلى تَأْويلٍ، فَصَارَ من بعدهم إلى دَلِيل، أو تَأْويل غَيرِهِ- فلا يَجُوزُ إِبْطَالُ الأَوَّلِ؛ لأنه مُجَمَعٌ عليه، وأما الثَّانِي فإن كان يرفع الأَوَّلَ لم يجز؛ كما لو حَمَلُوا لفظًا مشتركًا على غير ما حَمَلَهُ الأَوَّلُونَ. وإن لم يَرْفَعْ، فالأكْثَرُونَ على جَوَازِهِ؛ لأن النَّاس في كل عَصْرٍ يَسْتَخْرِجُونَ دَلائِلَ واعتراضات من غَيرِ نكير.\nواحتج المَانِعُ بأن ذلك غَيرُ سَبِيلِ المؤمنين، وبقوله: ﴿تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [آل عمران: ١١٠] ولو كان مَعْرُوفًا لأمروا به.\nوأُجِيبَ عن الأول: بأن سَبِيلَهُمْ ما نقل عنهم لا ما سَكَتوا عَنْهُ.\nوعن الثَّانِي: بأنه مُعَارَضٌ بقوله تَعَالى: ﴿وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [آل عمران: ١١٠] ولو كان مُنْكَرًا لنهوا عنه.\nالمسألة الثانية: الفَصْلُ بين مَسْأَلَتَينِ لم تَفْصِلِ الأُمَّةُ بينهما، إن عمَّهما حُكْمٌ وَاحِدٌ، أو","vol":"2","page":125},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nمَأْخَذٌ واحد -لم يَجُزْ، وإلَّا جَازَ، مثال الأول: تَحْرِيمُ الجمهورِ، فتحليل البَعْضِ خرق للإجماع، وهذا واضح.\nومثال الثاني: قول البعض مثلًا بِإِرْثِ إحداهما دون الأُخْرَى يَكُونُ خَرْقًا؛ لأنهم أَجْمَعُوا على التَّسْويَةِ بينهما في المَأْخَذِ، وإنما اخْتَلَفُوا في تعيين حكمهما.\nومثال الثالث: قَوْلُ فَرِيقٍ: لا يقتل المسلم بالذمي، ولا يَصِحُّ بيع الغائب، كالشافعية مثلًا، وقول فريق: يقتل به ويصح، كالحَنَفِيَّةِ مثلًا- فقول الثالث: يقتُل، ولا يصح، لا يَكُونُ","vol":"2","page":126},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nخَرْقًا، بل يكون مُوَافِقًا لكل فَرِيقٍ في مسألة؛ إذ لم يجمعهما حُكْمٌ ولا مأخذ واحد.\nالمسألة الثالثة: إذا أَجْمَعَ العَصْرُ الأول على قَوْلَينِ، ثم أجمع العَصْرُ الثاني على أحدهما - فهل يحرم الخِلافُ بعده، والأخذ بالقَوْلِ الأَوَّلِ:\nقال قوم: لا يَجُوز؛ لأن الثَّانِي صَارَ سَبِيلَ المُؤْمِنِينَ، ومنع بأنهم لَيسُوا كُلَّ المُؤْمِنِينَ بالنسبة إلى المَسْأَلَةِ، والقَوْلُ يَمُوتُ بِمَوْتِ قائله.\nوقال الشافعي، والقَاضِي: يجوز؛ لأن الأَوَّلِينَ أَجْمَعُوا على تَسويغِ الخِلافِ، أما أهل","vol":"2","page":127},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nالعَصْرِ الأول إذا رَجَعُوا إلى أَحَدِ القولين، فإن كَانَ قَبْلَ اسْتِقْرَارِ الخِلافِ، كان حجة. وإن رَجَعْوا بعد اسْتِقْرَارِ الخِلافِ، فمن اعتبر انْقِرَاضَ العَصْرِ جَوَّزَ وُقُوعَهُ، وقال: هو حُجَّةٌ. ومن لم يَعْتَبِرْهُ فمنهم من مَنَعَ وْقُوعَهُ، والحق أنه بَعِيدٌ، إلَّا أن تكون الفرْقَةُ الراجعة قليلة؛ لأن الرجوع من الجَمْعِ الكثير إنما يكون لظهور خَبَرٍ قَاطِعٍ، أو قياس جلي، وفَرْضُ ذُهْولِ العَدَدِ الكثير عنه بَعِيدٌ في العادة، والمُجَوِّزُونَ لِتَصَوُّرِ وقوعه اختلفوا فيه.\nواحتج المَانِعُ بأنه يَلْزَمُ تَعَارُضُ الإجماعين، ويلزم الاتفاق على الخَطَأ.\nوأجيب: بأن الإجماع الأَوَّلَ مَشْرُوطٌ بعدم الوُقُوفِ على قَاطِعٍ، ولا يقال: فيلزم مثله في كل إِجْمَاع؛ لأن الإجماع القاطع منع منه.\nخاتمة: إِنْكَارُ الإجْمَاعِ الظَّنِّي لا يُوجِبُ التَّكفِيرَ، وأما القَطْعيُّ فَكَفَّرَ به بَعْضُهُمْ، والتحقيق أن المتفق على ما يُكَفَّر به ثلاثة أمور:\nالأول: ما يكون نَفْسُ اعْتِقَادِهِ كفرًا؛ كاعتقاد أن صَانِعَ العَالمِ عِلَّةٌ، أو طبيعة.\nالثاني: ما تَقَرَّرَ في الشَّرْعِ أنه ما يَصْدُرُ إلا من كَافِرٍ؛ كإلقاء المُصْحَفِ في القَاذُورَاتِ.\nالثالث: إِنْكَارُ ما عُلِمَ كَوْنُهُ من الدِّينِ ضَرُورَة من غَيرِ عُذْرٍ؛ كإنكار من لَيسَ قَرِيبَ العَهْدِ بالإسلام- وُجُوبَ الصَّلاةِ، وإنكار الإِجْمَاعِ القاطع من هذَا القِسْمِ.\nأما التَّكْفِيرُ بالمآل فاختلف فيه: فَذَهَبَ الأَشْعَرِيَّة إليه، وخالفه غيرهم، وإلى هذا مَيلُ الشافعي؛ فإنه قَال بِقَبُولِ شَهَادَةِ المبتدعة، إلا الخطابية.\nوسئل مَالِكٌ عن القدري فقال مرة: كافر يُقتَلُ وقال مرة: يُضْرَبُ ويُحْبَسُ حتى تَظْهَرَ تَوْبَتُهُ، وفرق بين تكذيب الله -تعالى- والكذب عليه، والأَوَّلُ يكفر به بالاتفاق، والثاني مُخْتَلَفٌ فيه.","vol":"2","page":128},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-85>الْبَابُ الثَّامِنُ فِي الأَخْبَارِ، وَفِيهِ مَسَائِلُ:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-86>الْمَسْأَلَةُ الأُولَى</span>\nقَال الأَكْثَرُونَ: الْخَبَرُ: مَا يَحْتَمِلُ التَّصْدِيقَ وَالتَّكْذِيبَ [لذاته]. وَعِنْدِي هذَا بَاطِلٌ؛\n===\n[قوله: \"الباب الثامن في الأخبار]\nوفيه مَسَائِلُ: المَسأَلَةُ الأولى:\nقال الأَكْثَرُونَ: الخَبَرُ ما يَحْتَمِلُ التَّصْدِيقَ والتَّكْذِيبَ لذاته\":\nاعلم أن الخَبَرَ قسم من أَقْسَامِ الكلام، ويُطلَقُ على النَّفْسِيِّ، واللفظي؛ كلفظ الكلام، وَهَلْ هو حَقِيقَةٌ فيهما، أو [حقيقة] في النفسي، مَجَازٌ في اللفظي أو بالعكس؟ الخِلافُ فيه كالخِلافِ في الكَلامِ. ويُطلَقُ مجازًا على ما يُفِيدُ الإِعْلامَ من الدَّلائِلِ المعنوية، والإشارات الحالية؛ كقوله:\nتُخَبِّرُكَ العَينَانِ ما القَلْبُ كَاتِمُ\nوقول المتنبي: [من الطويل]\nوَكَمْ لِظَلامِ اللَّيلِ عِنْدَكَ مِنْ يَدٍ ... تُخَبِّرُ أَنَّ الْمَانَويَّةَ تَكْذِبُ\nوقوله: \"قَال الأَكْثَرُونَ\" إِشَارَةٌ إلى أن من النَّاسِ من حده بغير هذا.","vol":"2","page":129},{"text":"لأَنَّ التَّصْدِيقَ وَالتَّكْذِيبَ هُوَ الإِخْبَارُ عَنْ كَوْنِهِ صِدْقًا أَوْ كَذِبًا؛ فَهذَا يَقْتَضِي تَعْرِيفَ الْخَبَرِ\n===\nقال القاضي، والمعتزلة، وجماعة: الخَبَرُ هو الكَلامُ الذي يَدْخُلُهُ الصَّدْقُ والكذب.\nورُدَّ بأن خَبَرَ الله -تعالى- ورسله لا يَدْخُلُهُ الكَذِبُ، وبأن خبر من أخبر عن وُقُوعِ المُسْتَحِيلاتِ لا يَدْخُلُهُ الصِّدْقُ، وبأنه يستحيل اجتماعهما في خَبَرٍ وَاحِدٍ.\nوَأُجِيبَ عن الأَوَّلِ بأن المَحْدُودَ مُطْلَقُ الخَبَرِ، وامتناع الكَذِبِ في خَبَرِ الله -تعالى- وَرُسُلِهِ باعتبار أنه خَبَرٌ خَاصٌّ، وكذا امْتِنَاعُ الصِّدُقِ في خَبَرِ من أَخْبَرَ عن وُقُوعِ المُسْتَحِيلاتِ، وهذا حق.\nوأُجِيبَ عن الثَّانِي بأن بَعْضَ الخَبَرِ؛ يَدْخُلُهُ الصَّدْقُ، وبعضه يدخله الكَذِبُ، فعمَّ، وزَعَمُوا أنه جَوَابٌ عن الأول أيضًا، ولا يَصِحَّ بِوَجْهٍ؛ فإن شرط المميز أن يُوجَدَ في جَميع أَفْرَادِ المحدود فَصْلًا كان أو خَاصَّة، وقد جعل هذا الحَادُّ المميز دُخُولَ الصِّدْقِ وَالكَذِب، ولا يَجْتَمِعانِ في خَبَرٍ مَا.\nوأورد عليه أيضًا: أن قَوْلَ القَائِل: مُحَمَّدٌ - ﷺ - ومَسَيلَمَةُ صَادِقَانِ، وقول من لم يَصْدُقْ قط: خَبَرِي كله كَذِبٌ- لا يدخلها صِدْقٌ ولا كذب.\nوأُجِيبَ عن الأَوَّلِ بأنه في تَقْدِيرِ خَبَرَينِ: أحدهما صدق، والآخر كذب، أو بأن الخَبَرَ عن المَجْمُوعِ بالصِّدْقِ كذب، وعن الثاني أنهما يَدْخُلانِهِ باعتبارين، والحق: أنه كَاذِبٌ.\nفعدل بعضهم من أجل هذه الأسئلة عن هذا الحد وقال: هو الكلام الذي يَدْخُلُهُ الصِّدْقُ أو الكذب، فخرج عن هذين السؤالين الأولين، ويجيب عن الثَّانِي بما ذكر.\nونوقش في استعماله لكلمة \"أوْ\" فإنَّها مُمْتَنِعَةُ الاسْتِعْمَالِ في الحُدُودِ الحقيقية، فإن الشَّيءَ\nالواحد لا يَقُومُ بمختلفين على البَدَلِ، مُسْتَقْبحَة في الرسمية؛ لظهورها في التَّرَدْدِ المُنَافِي لِمَقْصُودِ الحَدِّ من البَيَانِ، فعدل الأَكْثَرُونَ لأَجْلِ هذا عن هذا الحَدِّ أيضًا.\nوقالوا: الخَبَرُ ما يحتمل التَّصْدِيقَ والتكذيب، ويعم، فإن مَعْنَى التَّصْدِيقِ: نِسْبَةُ المتكلم","vol":"2","page":130},{"text":"بِنَفْسِ الْخَبَرِ؛ وَإِنَّهُ بَاطِلٌ. وَأَيضًا: الصِّدْقُ خَبَرٌ مُطَابِقٌ، وَالْكَذِبُ خَبَرٌ مُخَالِفٌ؛ فَالصِّدْقُ وَالْكَذِبُ لَا يُمْكِنُ تَعْرِيفُهُمَا إِلَّا بِالْخَبَرِ؛ فَلَوْ عَرَّفْنَا الْخَبَرَ بِهِمَا، لَزِمَ الدَّوْرُ.\nوَقَال الْمَنْطِقِيُّونَ: إِنَّهُ الْقَوْلُ الَّذِي يُوجِبُ شَيئًا لِشَيءِ، وَيَسْلُبُ شَيئًا عَنْ شَيء.\nوَهذَا أَيضا ضَعِيفٌ؛ لأَنَّ السَّلْبَ وَالإِيجَابَ نَوْعَانِ لِلْخَبَرِ، وَالنَّوْعُ لَا يُمْكِنُ تَعْرِيفُهُ إِلَّا بِالْجِنْسِ، فَلَوْ عَرَّفْنَا الْجِنْسَ بِالنَّوْعِ، لَزِمَ الدَّوْرُ.\nوَأَيضًا: إِسْنَادُ أَمْرٍ إِلَى أَمْرٍ قَدْ يَكْونُ عَلَى سَبِيلِ الإِخْبَارِ، وَقَدْ يَكُونُ عَلَى سَبِيلِ الْوَصْفِ، فَلَمَّا ذَكَرَهُ فِي حَدِّ الْخَبَرِ وَجَبَ دُخُولُ الْوَصْفِ فِيهِ.\n===\nإلى الصِّدْقِ ولا يمتنع نِسْبَتُهُ إلى الصدق، وإن كان كاذبًا، ومعنى التَّكْذِيبِ: نِسْبَتُهُ إلى الكَذِبِ، ولا يمتنع نِسْبَتُهُ إليه، وإن كان صَادِقًا.\nقوله: \"وهذا عِنْدِي بَاطِلٌ؛ لأن التَّصْدِيقِ والتكذيب هو الإِخْبَارُ عن كونه كَذِبًا أو صِدْقًا، فقد اقتضى تَعْرِيفَ الخَبَرِ بنفس الخَبَرِ، وأنه باطل، وأيضًا الصدق خَبَرٌ مُطَابِقٌ، والكذب خَبَرٌ مُخَالِفٌ، فالصدق والكذب لا يمكن تعريفهما [إلا] بالخَبَرِ، فلو عرفنا الخَبَرَ بهما، لَزِمَ الدَّوْرُ\":\nويرد عليه: أنا لا نُسَلِّمُ أن الصِّدْقَ هو الخبر المطابق بل مُطْلَقُ المطابقة؛ ولذلك يُوصَفُ به العَقْدُ والظن، فيقال: هذا عَقْدٌ صِدْقٌ، وهذا ظَنٌّ صِدْقٌ، وكذلك الكَذِبُ، وإذا لم يتوقف فهمهما على فَهمِ الخبر، فيصح أن يميزهما عن سَائِرِ أَقْسَامِ الكلام من الأَمْرِ، والنهي، والاستفهام، والتنبيه وغير ذلك.\nقوله: \"وقال المَنْطِقِيُّونَ: هو القَوْلُ الذي يُوجِبُ شيئًا لشيء، أو يسلب شَيئًا عن شَيء\".\nوقد زاد أبو الحُسَينِ فيه قَيدًا، فقال: الخَبَرُ كَلامٌ يفيد بِنَفْسِهِ إضافة أَمْرٍ إلى أَمْرٍ بنفي، أو إثبات، وإنما قَيَّدَهُ بنفسه؛ لأن الكلمة عنده كَلامٌ، فلو اقْتَصَرَ على قَوْلِهِ: إِنه كلامٌ يفيد إِضَافَةً على الوجه المذكور، للزمه أن يكون مثل: \"قَائِم\" خبرًا؛ لأنه كلام عنده، وقد أفاد نسبة القيام، إلا أنه لم يُوضَعْ لِلدَّلالةِ على النِّسْبَةِ، لكن لِذِي النِّسْبَةِ؛ فإشعاره بها بالتضمن لا بنفس الوَضْعِ.\nقوله: \"وهذا أَيضًا ضَعِيفٌ؛ لأن السَّلْبَ والإيجَابَ نَوْعَانِ للخبر، والنوع لا يمكن تَعْرِيفُهُ إلا بِالجِنْسِ، فلو عرفنا الجِنْسَ بالنَّوْعِ، للزم الدَّوْرُ\":\nويقال له: لا نُسَلِّمُ أن السَّلْبَ والإِيجَابَ نَوْعَانِ للخبر، بل بهما يَتَنَوَّعُ الخَبَرُ، ومفهوم السَّلْبِ والإيجاب بَدهِيٌّ لا يَتَوَقَّفُ على فَهمِ الخَبَرِ؛ فصح أخذهما في تَعْرِيفِه.\nوَقَوْلُهُ: \"وأيضًا إسناد أَمْرٍ إلى أَمْرٍ قد يَكُونُ على سَبِيلِ الإخبار، وقد يكون على سبيل الوَصْفِ\" يعني: كقولك في حَدِ الإِنْسَانِ: حَيَوَانٌ نَاطِقٌ، تال: فما ذكره في حَدِّ الخَبَرِ يُوجِبُ دخُولَ الوَصْفِ فيه.\nوإذا قيل: الخَبَرُ كَلامٌ وُضِعَ لإِفَادَةِ نسبة أَمْرٍ إلى أَمْرٍ بنفي أو إثبات، وفسر الكلام بالجُمْلَةِ المُفِيدَةِ، فلا يَرِدُ عليه الوَصْفُ؛ فإن الصِّفَةَ والمَوْصُوفَ في تقدير المفرد، وإنما ورد ما ذَكَرَهُ؛","vol":"2","page":131},{"text":"وَالْمُختَارُ -عِنْدَنَا-: أَن تَصَوُّرَ مَاهِيَّةِ الْخَبَرِ تَصَوُّرٌ بَدَهِيٌّ؛\nوَالدَّلِيلُ عَلَيهِ: أَنَّ كُلَّ مَا يُعْلَمُ بِالضَّرُورَةِ صِدْقٌ، كَقَوْلِنَا: الْوَاحِدُ نِصْفُ الاثْنَينِ، وَهذَا خَبَرٌ خَاصٌّ، وَتَصَوُّرُ الْخَبَرِ الْخَاصِّ مَوْقُوفٌ عَلَى تَصَوُّرِ أَصْلِ الْخَبَرِ؛ فَلَمَّا كَانَ تَصَوُّرُ الْخَبَرِ بَدَهِيًّا، وَجَبَ أَنْ يَكُونَ تَصَوُّرُ أَصْلِ الْخَبَرِ بَدَهِيًّا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-87>الْمَسْألَةُ الثَّانِيَةُ</span>\nالْخَبَرُ إِمَّا أَنْ يُعْلَمَ كَوْنُهُ صِدْقًا، وَإِمَّا أَنْ يُعْلَمَ كَوْنُهُ كَذِبًا، وَإمَّا أَنْ يُتَوَقَّفَ فِيهِ:\nأَمَّا الَّذِي يُعْلَمُ كَوْنُهُ صِدْقًا، فَهُوَ عَلَى قِسْمَينِ؛ لأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يُعْلَمَ أَوَّلًا حُصُولُ الْمُخبَرِ عَنْهُ، فَيُسْتَدَلُّ بِذلِكَ عَلَى كَوْنِ الْخَبَرِ صِدْقًا، وَإِمَّا أَنْ يُعْلَمَ أَوَّلًا كَوْنُ الْخَبَرِ صِدْقًا، ثُمَّ\n===\nلأنه جعل جِنْسَ الخَبَرِ القَوْلَ، وهو أَعَمُّ من الكَلَامِ الاصْطِلَاحِيِّ. ومن قال فِي حده: هُوَ الكَلَامُ المَحْكُوم فيه بنسبة خَارِجِيَّةِ؛ ليخرج التعجب، والطَلب، والاستفهام، وسائر الإنشاءات- فلا بَأْسَ به، وقد احترز فيه عن السؤالين.\nقوله: \"وَالمُختَارُ: أَنَّ تَصَوُّرَ مَاهِيَّةِ الخَبَرِ تَصَوُّرٌ بَدهِيٌّ، والدليل عليه: أن كُلَّ أَحَدٍ يَعْلَمُ بالضرورة صِدْقَ قَوْلِنَا: الوَاحِدُ نِصْفُ الاثنين، وهذا خَبَرٌ خَاصٌّ، وتصور الخَبَرِ الخاص مَوْقُوفٌ على تَصَوُّرِ أَصْلِ الخَبَرِ، فلما كان تَصَوُّرُ الخَبَرِ الخَاصِّ بدهيًّا، وَجَبَ أن يكون تَصَوُّرُ أصل الخَبَرِ بدهيًّا\":\nيقال له: لا يَلْزَمُ من الحُكْمِ على الشَّيءِ بأنه ثابت بالضَّرُورَةِ، تصور مَاهِيَّتِهِ بالضَّرُورَةِ؛ لما علم أن الحُكْمَ على الشَّيءِ إنما يَتَوقَّفُ على الشُّعُورِ به من وَجْهِ ما، وقد تَمَيَّزَ الشَّيءُ عن غيره بالأمُورِ الخارجية الخَاصَّةِ به؛ فإنا نَعْلَمُ بالضرورة وُجُودَ أَرْوَاحِنَا، وإن لم نتصور مَاهِيَّتِهَا، ونُوقِشَ فِي دَعْوَى الضَّرُورَةِ، والاستدلال عليها.\nوأُجِيبَ عنه بأن ذلِكَ للتَّمْثِيلِ، أو بأنه لا يَلْزَمُ من العِلْمِ بالشيء ضَرُورَةَ العِلْمُ بكيفيته ضرورةً، ثم ما ذكره لا يَمْنَعُ من الحَدِّ اللفظي، فلعله مُرَادُ الأَصْحَابِ.\nفإن قيل: قد قررتم أن الخَبَرَ قِسْمٌ من أقسام الكلام، وأنه مُبَايِنٌ للأَمْرِ، والنهي، وغيرهما، وجميع السُّنَّةِ تسمى أخبارًا وإن اشتملت على الأَوَامِرِ والنَّوَاهِي.\nقلنا: إِطْلَاقُ ذلك عليها لَا بِاعْتِبَارِ إِشْعَارِهَا، بل من وَجْهَينِ آخرين:\nأحدهما: أن الرَّسُولَ - ﷺ - أَخبَرَ عن اللهِ -تعالى- أنَّه أَمَرَ بها، أو نهى عنها، أو لأنه أخبر بها.\nالثاني: أن طَرِيقَ وُصُولِهَا إلينا بِإِخْبَارِ من سَمِعَهَا منه، ﷺ.\n\nقوله: \"المسألة الثانية: الخَبَرُ إما أن يعلم كَوْنُهُ صِدْقًا، أو يعلم كَوْنُهُ كذِبًا، أو يتوقف فيه\".","vol":"2","page":132},{"text":"يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى وُقُوعِ الْمُخبَرِ عَنْهُ:\nأَمّا الْقِسْمُ الأَوَّلُ: فَهُوَ مَا إِذَا عُلِمَ بِبَدِيهَةِ الْعَقْلِ أَوْ بِالحِسِّ أَوْ بِالدَّلِيلِ- حُصُولُ شَيءٍ؛ فَإِذَا أُخبِرَ عَن حُصُولِهِ؛ فَحِينَئِذٍ يُعْلَمُ كَوْن ذلِكَ الْخَبَرِ صِدْقًا.\nوَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي، وَهُوَ مَا إِذَا عُرِفَ -أَوَّلًا- كَوْنُ الْخَبَرِ صِدْقًا، ثُمَّ يُستَدَلُّ بِذلِكَ عَلَى حُصُولِ الْمُخْبَرِ عَنْهُ-: فَهذَا عَلَى أَقسَامٍ:\n===\nيعني بالتوقف: عدم الجَزْمِ بأحدهما، وهذا القِسْمُ يَنْقَسِمُ أَيضًا إلى ثلاثة أَقسَامٍ:\nإلى ما يتَرَجَّحَ فيه احْتِمَالُ الصِّدْقِ؛ كخبر العدل، وإلى ما يترجح فيه احْتِمَالُ الكَذِبِ؛ كخبر من عُرِفَ بالكَذِبِ، وإلى ما لا يَتَرجَّحُ فيه أَحَدُهُمَا؛ كخبر المَجْهُولِ الحَالِ.\nقوله: \"أما الَّذي يعلم كونه صِدْقًا، فهو على قِسْمَينِ؛ لأنه إما أن يعلم أولًا حصول المُخْبَرِ عنه، فَيَستَدِلُّ بذلك على كون الخَبَرِ صِدْقًا، وإما أن يُعْلَمَ أَوَّلًا كون الخَبَرِ صِدْقًا، ثم يَسْتَدِلُّ به على وُقُوعِ المُخبَرِ عنه\":\nيعني: أنَّه يعلم صِدْقَ الخَبَرِ أَوْلًا؛ لعلمه بِصِدْقِ المخبر؛ فإن بين صدق الخبر وصادقية المخبر ملازمة من الطرفين؛ فيستدل بِثُبُوتِ أحدهما على ثبوت الآخَرِ وبنفيه على نفيه؛ فصدق المُخْبِرِ يَسْتَلْزِمُ صِدْقَ الخَبَرِ، وصدق الخبر يَسْتَلْزِمُ حُصُولَ المُخْبَرِ عنه.\nقوله: \"أَمَّا الأَوَّلُ فإنه إذا علم بِبَدِيهَةِ العَقْلِ أو بالحِسِّ أو بالدَّلِيلِ، حُصُولُ شَيءٍ- فإذا أخبر عنه؛ فحينئذ يُعْلَمُ كَوْن ذلك الخَبَرِ صِدْقًا:\nمثال الأَوَّلِ: الإِخْبَارُ بأن النَّفْيَ والإثبات لا يَجْتَمِعَانِ، ولا يرتفعان.\nومثال الثاني: الإخْبَارُ بأن السَّمَاءَ فوقنا والأَرض تَحْتَنَا، وَيَقْرُبُ من هذا النَّوْعِ الإِخْبَارُ عن الوجدانيات؛ كالإِخْبَارِ بأن الإِنْسَانَ يَلِدُ، وَيألَمُ، ويفرح، ويحزن.\nومثال الثالث: الإِخْبَارُ بأن العَالمَ حَادِثٌ، وصانعه قديم. ومن أَنْوَاعِهِ أَيضًا الإِخْبَارُ بالعُلُومِ عَادَةً؛ كالإِخبار عن إِنْسَانٍ نشاهِدُهُ بأنه مَخلُوقٌ من أبوين، أو بأن الموتى الآن لم يُنْشَرُوا.\nقوله: \"وأَمَّا القِسْمُ الثَّانِي -وهو ما إذا عرف أولًا كون الخبر صِدْقًا، ثم يستدلُّ بذلك على حُصُولِ المخبر عنه- فهذا على أقسام: الأول: خبر الله -تعالى- فإنه يَجبُ أن يكون صِدْقًا: يعني: فِي سائر الأَدْيَانِ، وإن اختلفت مآخذهم.\nقوله: \"لأن الكَذِبَ صِفَةُ نَقصٍ، وهو على الله -تعالى- مُحَالٌ. والعلم به ضروري\":","vol":"2","page":133},{"text":"الأَوَّلُ: خَبَرُ الله تَعَالى، فَإِنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ صِدْقًا؛ لأَنَّ الْكَذِبَ صِفَةُ نَقْصٍ، وَهُوَ عَلَى الله مُحَالٌ، وَالْعِلْمُ بِهِ ضَرُورِيٌّ.\nوَأمَّا الْقَائِلُونَ بِتَحْسِينِ العَقْلِ وَتَقْبِيحِهِ؛ فَإِنَّهُمْ قَالُوا: الْكَذِبُ قبيحٌ لِذَاتِهِ؛ وَهُوَ كَوْنُهُ كَذِبًا. وَالله تَعَالى عَالِمٌ بِقُبْحِ الْقَبَائِحِ وَبِكَوْنِهِ غَنِيًّا عَنْهُ؛ وَكُلُّ مَنْ كَانَ كَذلِكَ، امْتَنَعَ صُدُورُ الْقُبْحِ مِنْهُ.\n===\nيقال له: لا نسلم أنَّه يَلْزَمُ من مُجَرَّدِ العِلْم بأن الكَذِبَ صِفَةُ نقص، وأن النَّقْصَ مُحَالٌ على الله تعالى- وجوب اتِّصَافِهِ بالصدق ضرورة ما لمَ يُفِدْ أولًا مَعْنَى الكَلَامِ المُضَافِ إلى الله -تعالى- ويتبين صحة اتِّصَافِهِ به، ووجوبه له، وأنه لا وَاسِطَةَ بين الصِّدْقِ والكَذِبِ؛ وحينئذ يَلْزَمُ من امْتِنَاعِ اتِّصَافِهِ بالكذب- وُجُوبُ اتِّصَافِهِ بالصِّدْقِ، وهذه المَطَالِبُ الأَرْبَعَةُ نظرية.\nأما الكَلَامُ المَوْصُوفُ بأنه وَاجِبُ الوجود:","vol":"2","page":134},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nفالأَشَعَرِيَّةُ تفسره بالقول النَّفسِيِّ، وسائر الفِرَقِ تَمْنَعُ ثُبُوتَهُ غائبًا، وشاهدًا، والحشوية تُفَسِّرُهُ بحروف وأَصْوَاتٍ قديمة قائمة بذاته -تعالى- وبلسان القارئ ولهاته.\nوالكرامية تقول: الكَلَامُ هو الحُرُوفُ والأَصْوَاتُ الحادثة، وهي قَائِمَةٌ بذاته ﷾، ولا يَتَّصِفُ بها، وإنما يتصف بالقابلية، وهي القُدْرَةُ على القول.\nوالمعتزلة فَسَّرَتْ كَلَامَهُ -﷾- بحروف وأَصْوَاتٍ يخلقها فِي جَمَادٍ، والنَّظَّامُ","vol":"2","page":135},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nزعم أَنَّ الكَلَامَ أَجْسامٌ لطيفة تَتَشَكَّلُ فِي الهَوَاءِ، وتقرع الأسماع، والصَّابئة والفلاسفة مَنَعَتْ وَصْفَ وَاجِبِ الوجود بشيء من ذلك، وَزَعَمَت أن الكَلَامَ المَنْسُوبَ إليه كلَامٌ اعتباري، وهو ما يفهم من آثارِ الصُّنْعِ؛ كقوله تعالى: ﴿ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالتَا أَتَينَا طَائِعِينَ﴾ [فصلت: ١١] وهو مجاز؛ كقوله: [من الرجز]:\nامْتَلأَ الحَوْضُ وَقَال: قَطْنِي ... .....................\nوالجَاحِظُ يزعم أن بين الصِّدْقِ والكذب وَاسِطَةً، واحتج بقوله تعالى: ﴿افْتَرَى عَلَى اللَّهِ","vol":"2","page":136},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nكَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ﴾ [سبأ: ٨].\nومع هذا الاخْتِلَافِ العَظِيم كيف يدعى اتِّصَافه بالصِّدْقِ ضرورة، بمجرد أن الكَذِبَ صِفَةُ نَقصٍ، وأن النَّقْصَ مُسْتَحِيلٌ عليه؟ !\nفإن قيل: أخذنا هذه المَطَالب مسلمة من عِلْمِ الكَلَامِ وبنينا عليها وجوب اتصافه بالصدق ضرورة.\nفيقال: فهلا أخذ وجوب الصِّدْقِ لله -تعالى- مسلمًا من عِلْمِ الكلام أيضًا، فإنه من مَبَادِئ هذا العِلْمِ، ولا يبرهن عليه فيه؟ !\nوقَد نقل عن الغزَّالي مَسْلَكَينِ وضعفهما:\nالأول: إخبار الرسول بامْتِنَاع الكذب على الله -تعالى- وضعَّفه بأن صِدْقَ الرَّسُولِ مَبْنِيٌّ على دلالة المُعْجِزَةِ، ودلالة المعجَزة مُتَوَقِّفَةٌ على إثْبَاتِ الصدق لله -تعالى- فإنها تنزل مَنْزِلَةَ التَّصْدِيقِ بالقول، فما لم يثبت الصِّدق لله -تعالى- لا يَدُلُّ على صِدْقِ الرَّسُولِ، فإثباته به دَوْرٌ.\nوقد أَجَابَ الأَصْحَابُ عنه بِجَوَابَينِ:\nأحدهما: أن المعجزة تَدُلُّ على الصِّدْقِ والتصديق معًا؛ فلا دَوْرَ.\nوالثاني: أن دَلالةَ المُعْجِزَةِ على الرِّسَالةِ لا تَتَوقَّفُ على إثبات الكَلَامِ، والصدق لله تعالى.\nقال الإمام: فإن من ادَّعَى الرِّسَالةَ فِي مَلأٍ من مَلِكٍ، وادعى صحة رِسَالتِهِ بأن الملك يغير عادته المَأْلُوفَةَ، ويوافقه فيما ادعاه ... المثال المشهور، فطابقه -علم الحاضرون صدقه، وإن كان فيهم من ينفي كلام النفس. ثم ما ذكره من الدَّوْرِ لَازِمٌ له على المسلك الَّذي اختَارَهُ؛ فإن حَاصِلَ دَلِيلِهِ رَاجِعٌ إلى وُجُوب نَفْي النَّقَائِصِ عن الله -تعالى- واعتمد جمهور الأَصْحَاب فِي نَفْي النَّقَائِصِ عنه بالإجماع، فإن الفِرَقَ مُجْمِعَةٌ على وُجُوب اتْصَافِهِ -تعالى- بالكمال، واستحالة اتِّصَافِهِ بالنَّقْصِ، وإن اخْتَلَفوا فِي تعيين ما هو الكَمَالُ: فإذا كان معتمدهم","vol":"2","page":137},{"text":"الثاني: خَبَرُ الرَّسُولِ - ﷺ - وَذَلِكَ أَنَّهُ ادَّعى كَوْنَهُ صَادِقًا وَأَثْبَتَ بِالْمُعْجِزَةِ صِدْقَهُ فِي دَعْوَاهُ؛ فَوَجَبَ الْقَوْلُ بِكَوْنِهِ صَادِقًا.\n===\nالإجْمَاعَ، ونُوزِعُوا فِي نَفْي النَّقِيصَةِ المُضَادَّةِ للكمال، فَأَثْبَتُوهَا بِالإِجْمَاع، والإجماع من الأَدِلَّةِ السَّمْعِيَّةِ، وجميع الأدِلَّةِ السَّمْعية تُبْنَى على صِدْقِ الرسول، وصدق الرَسول مَبْنِيٌّ على دَلالةِ المُعْجِزَةِ-: لزمه الدَّوْرُ بعين ما ذكر المُخَلِّصِ لَهُ أن يستدل على نَفْيِ النَّقَائِصِ بالعَقْلِ، فإن البَارِئَ وَاجِبُ الوُجُودِ، وكل ناقص جائز محتاج.\nالمَسْلَكُ الثَّانِي للغزالي: أن كَلَامَ الله -تعالى- قَائِمٌ بذَاتِهِ، والكلام النَّفْسِيُّ يَسْتَحِيلُ عليه الكَذِبُ فِي حَقِّ من يمتنع عليه الجَهْلُ.\nواعترض عليه بِمَنْعِ المُقَدِّمَةِ الثَّانِيَةِ، فقال: لا أُسَلِّمُ أن الكَذِبَ على الكَلَامِ النَّفْسِيِّ فِي حق من يَمْتَنِعُ عليه الجَهْلُ مُحَالٌ؛ فإن ذلك ليس بَدهِيًّا.\nوهذه الحُجَّةُ أَشَارَ إليها الإمَامُ، وقررها بأن الله -تعالى- عَالِمٌ بثبوت أَشيَاءَ أو نفيها، وكل عالم ففي نفسه حَدِيث مطابق لِمَعْلُومِهِ بالضَّرُورَةِ، ولا معنى للخبر الصادق إلا ذلك.\nوإذا تَقَرَّرَ وُجُوبُ اتِّصَافِهِ بالعلم القديم والصدق القديم، فالإخبار بالكَذِب إنما يُتَصَوَّرُ عن جهل بحال المُخْبَرِ عنه، أو بِفَرْضِ تَقْديرِ الحال بِخِلَافِ ما هو عَلَيهِ من العلمِ، وهو أيضًا جَهْلٌ؛ لعدم مُطَابَقَتِهِ للخارج؛ ولأن التَّقريرَ فعل المَقْدُورِ، ولا يكون إلا حَادِثًا، والبَارِئُ -تعالى- لا يوصف بِحَادِثٍ وفرض قيام الجَهْلِ به مُحَالٌ لوجهين:\nأحدهما: أنَّه نَقْصٌ.\nوالثاني: أن قِيَامَهُ به إما مع اتِّصَافِهِ بالعلم، أو مع انْتِفَائِهِ، والأَوَّلُ جمع بين الضِّدَّينِ، والثاني يستلزم عَدَمَ القَدِيمِ؛ وكلاهما مُحَال.\nقوله: \"وأما القَائِلُونَ بتحسين العَقْلِ وتقبيحه، فإنهم يقولون: الكَذِبُ يُقَبَّحُ لكونه كذبًا، والله -تعالى- عَالِمٌ بالقَبِيح مع كونه غَنِيًّا عنه، وكل من كان كذلك امْتَنَعَ صُدُورُ القُبْحِ منه\" يعني: مع كونه حَكِيمًا.\nوما قالوه بِنَاء على مَذْهَبِهِمْ أَنَّ الكَلَامَ من صفات الأَفْعَالِ، لا من صفات المعاني، وتقييده باسْتغنَائِهِ عَنْهُ احتراز من مثل كَذبَةٍ فيها نَجَاةُ نَبِيٍّ تَصْدُرُ من العَبْدِ؛ فإن أبا هَاشِم حَكَمَ بحسنها، ولا يُتَصَوَّرُ ذلك من الله تعالى؛ لأنه لا يَتَعَيَّنُ طريقًا لِلنَّجَاةِ منه؛ فإنه قَادِرٌ على منعه منه، وقد أَلْزَمَهُمْ أَصْحَابُنَا على أصولهم أن الله -تعالى- إذا خَلَقَ على لسان متهم: سَرَقْتُ وَزَنَيتُ، وكان المتكلم مَن فعل الكلام، لا من قَامَ به - أن يَكُونَ الله- تعالى -هو المُتَّصِفَ بذلك، ونحن لا نَمْنَعُ أن يُطلَقَ على الله -تعالى- كونه مُتَكَلِّمًا بخلقه الكَلَامَ إذا وَرَدَ به سمع، ولكنا لا نَقُولُ: إنه يَعُودُ إليه من أفعاله صِفَات تَقُومُ به، وإنما تنسب إليه بالخلق، والاختراع، وإلا لزام أن يَكُونَ بِخَلْقِهِ الصَّوْتَ مصوتًا، وبخلقه الحركة مُتَحَرِّكًا؛ فالصدق إذن، فِي كلام الله -تعالى- النَّفْسِيِّ ثَابِتٌ؛ لمطابقته المَعْلُومَ على ما هو به، وفي الأَقوَالِ المَنْسُوبَةِ إليه الدَّلالةُ على كلامه النفسي؛ لمطابقتها الكَلَام المطابق للعلم.\nقوله: \"الثَّاني: خَبَرُ الرَّسُولِ - ﷺ -؛ وذلك أنَّه ادَّعَى كَوْنَهُ صَادِقًا، وأثبتت المعجزة صِدْقهُ فِي","vol":"2","page":138},{"text":"فَإِنْ قَالُوا: لِمَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَال: \"إِنَّهُ ادَّعَى كَوْنَهُ صَادِقًا فِي ادِّعَاءِ النُّبُوَّةِ، وَثَبَتَ بِالْمُعْجِزَةِ كَوْنُهُ صَادِقًا فِي هذِهِ الدَّعْوَى، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِ صَادِقًا فِي هذِهِ الدَّعْوَى- كَوْنُهُ صَادِقًا فِي جَمِيعِ الدَّعَاوَى\"؟ !\n===\nدَعْوَاهُ، فوجب القَوْلُ بكونه صَادِقًا\":\nأورد عليه إِشْكَالٌ، فقيل له: إذا كان من مَذهَبِكُمْ أن الله -تعالى- يُضِلُّ من يَشَاءُ، ولا يقبح منه شيء، ولا مَانِعَ من ظُهُورِ المُعْجِزَةِ على يد الكَاذِب؛ وحينئذ لا يَثبُتُ صِدْقُهُ.\nوَأُجِيبَ عنه بِجَوَابَينِ بِنَاءً على الاخْتِلَافِ فِي وَجْهِ دلالة المعجزة أنها عَادِيَّةٌ، أو عَقلِيَّةٌ:\nفمن قال: إِنها عادية -وهو اختيار الإمَامِ- قال: وإن جَوَّزنَا ذلك عَقْلًا، إلَّا أن ذلك لا يمنع جَزْمَنَا بدلالتها على الصِّدْقِ، بناء على استمَرار العَادِيَّاتِ؛ كما أنَّا وإنْ جوَّزنَا أن يقلب الله -تعالى- الجبل ذَهَبًا لا يمنع جَزْمَنَا بأنه الآن بَاقٍ على صِفَتِهِ، ولو وقع لانْسَلَّت العُلُومُ من الصدور.\nوأما من قال: إِن دلالتها عَقْلِيَّةٌ -وهو اختيار الأستاذ أبي إِسْحَاقَ- فإنه يقول: إن تَخْصِيصَ هذا المدعي بِخَلْقِ الخارق على وفْقِ دَعْوَاهُ وتحديه- دليل على إرادة الله -تعالى- لتصديقه؛ لما دَلَّ تخصيص المُمْكِنَاتِ بوجوه صَحَّ فِي العَقْلِ وقوعها على خِلَافِهَا على أنَّهُ -تعالى- مُريدٌ لذلك.\nفنقول فِي جَوَابِهِ: إنه لا يصِحُّ على هذَا التَّقْدِيرِ صُدُورُهَا على يَدِ كَاذِبٍ؛ لأن الدَّلِيلَ العَقلِيَّ يدل بذاته ونفسه، فلو وجد غير دَال لا نْقَلَبَ الدَّلِيلُ شُبْهَةً، وقلب الأجناس محال.\nوأما أن اللهَ -تعالى- يُضِلُّ من يَشَاءُ- فنقول: يضل من يَشاء، ولكن لا بالدَّلِيلِ من الوَجْهِ الَّذي كان به دَلِيلًا.\nقوله: \"فإن قَالُوا: لم لا يَجُوزُ أن يُقَال: إنه ادعى كَوْنَهُ صَادِقًا فِي ادِّعَاءِ النُّبُوَّةِ، وثبت بالمعجزة كونه صَادِقًا فِي هذه الدعوى، ولا يلزم من كونه صادقًا فِي هذه الدعوى: كونه صادقًا فِي جَمِيعِ الدَّعَاوَى\":\nحاصل هذا الاعتراض القول بِمُوجَبِ الدَّلِيلِ بأنه يَقُولُ بأنكم ادعيتم وُجُوبَ صِدْقِهِ فِي كل ما يخبر به، ودليلكم لا يَدُلُّ إلا على صِدْقِهِ فِي الإخبار عن نُبُوَّتِهِ.\n[قوله]: \"قلنا: لا معنى للنبوة، إلا كونه مُبَلِّغًا لِلأَحْكَامِ عن الله -تعالى- فإذا جَوَّزنَا كذِبَهُ فِي شيء، فقد بَطَلَتِ النُّبُوَّةُ، وإن لم نُجَوِّز ذلك، فهو المَقْصُودُ فيه\":\n[هذا] استدراك؛ فإن معنى النُّبُوَّةِ اصْطِفَاؤُهُ بأن يُوحَى إِلَيهِ، فإن أمر بعد ذلك بِتَبْلِيغِ ما أوحى إليه كان رَسُولًا، فكل رسول نَبِيٌّ، وليس كل نبي رَسُولًا، ومراد المُصَنِّفِ بالنبوة","vol":"2","page":139},{"text":"قُلنَا: لَا مَعْنَى لِلنُّبُوَّةِ إلا كَوْنُهُ مُبَلغًا للأَحْكَامِ عَنِ الله تَعَالى، فَإِذَا جَوَّزنَا كَذِبَهُ فِي شَيءٍ مِن هذَا، فَقَدْ بَطَلَتِ النُّبُوَّةُ، وإنْ لَمْ نُجَوِّز ذلِكَ فَهُوَ الْمَقْصُودُ.\nالثَّالِثُ: أَنَّهُ لَمَّا ثَبَتَ أَنَّ مَجْمُوعَ الأُمَّةِ مَعْصُومُونَ عَنِ الْكَذِبِ- كَانَ قَوْلُهُم صِدْقًا.\nالرَّابِعُ: كُلُّ مَنْ أَخبَرَ الله تَعَالى عَنْهُ أَوْ أَخبَرَ رَسُولُ الله -﵇- أَوْ دَلَّ الإجْمَاعُ عَلَى كَوْنِهِ صَادِقًا- ثَبَتَ الْحُكمُ فِيهِ.\n===\nالرِّسَالةُ؛ فوقعت العِبَارَةُ مستدركةً. ثم التبليغ لا يَختَصُّ بالأَحْكَام كما ذكر؛ فإن الرُّسُلَ -صلوات الله عليهم- مُبَشِّرُونَ مُنْذِرُونَ، وكما اشْتَمَلَ القُرآنُ على الأحْكَامِ، اشتمل على المَوَاعِظِ، والحكم، والأَمْثَالِ، والوَعْدِ، والوعيد، والإِنْبَاءِ عن قَصَصِ الأَوَّلين، والإخبار عما سَيَكُونُ.\nوبالجملة: فإن المُعْجِزَةَ تَدُلُّ على الوَجْهِ الَّذي تحدى به؛ فإن ادعى النبوة فقط، وأقام المُعْجِزَةَ عليها، فلا بد من دَلِيلٍ زائد على عِصْمَتِهِ فيما يخبر به عن الله تعالى- بيان ادَّعى أنَّه رَسُول عن الله -تعالى- فِي جَمِيع ما يُبَلِّغُهُ عنه، فلا حَاجَةَ فِي عِصْمَتِهِ فِي ذلك إلى دَلِيلٍ زَائِدٍ على المُعْجِزَةِ.\nقوله: \"الثالث: أنَّه لما ثَبَتَ أن جَمِيعَ الأُمَّةِ مَعْصُومُونَ عن الكَذِبِ، كان قَوْلُهُمْ صدقًا\":\nهذا القَوْل حَقٌّ فِي نَفْسِهِ، لكنه لا يَصِحُّ منه دَعْوَاهُ مع اختياره أن دَلَائِلَ الإِجْمَاعِ ظنية.\nقوله: \"الرابع: كل من أَخْبَرَ الله -﷿- عنه، وكل من أخبر رسول الله - ﷺ -، أو دَلَّ الإِجْمَاعُ على كَوْنِهِ صَادِقًا- يثبت هذا الحكم فيه\":\nيعني: أن كُلَّ من ثبت صدقه فهو صَادِق، وقد قِيلَ: إنَّ من الأَنْبِيَاءِ من لم يَكُنْ له","vol":"2","page":140},{"text":"الْخَامِسُ: الْقَرَائِنُ إِذَا حَصَلَت مَعَ قَوْلِ الْوَاحِدِ، فَقَدْ يُفِيدُ العِلْمَ؛ كَمَا إِذَا عَلِمْنَا أَنَّ رَجُلًا كَانَ مَرِيضًا، ثمّ إِنَّ وَلَدَهُ خَرَجَ حَافِيًا حَاسِرًا مَشقُوقَ الْجَيبِ مُنَادِيًا بِالْوَيلِ وَالثُّبُورِ- فَإنَّهُ يَحْصُلُ العِلْمُ بِأَنَّ ذلِكَ الإنْسَانَ قَدْ مَاتَ. وَهذِهِ الْقَرَائِنُ غَيرُ مُطَّرِدَةِ؛ فَإنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَظْهَرَ أَنَّ ذلِكَ الإنْسَانَ لَم يَمُتْ، وَأَنَّهُ أَظْهَرَ الْمَوْتَ لِغَرَضٍ آخَرَ؛ إلا أَنَّ ذلِكَ لَا يَقْدَحُ فِي كَوْنِ الْقَرَائِنِ مُفِيدَةً لِلْعِلْمِ فِي الْجُمْلَةِ.\n===\nمُعْجِزَةٌ، بل اكتفى فِي صِدْقِهِ بتصديق نَبِيٍّ له ثبت صدقه.\nقوله: \"الخامس: إِذَا احتفت القَرَائِنُ مع القول الوَاحِدِ، فقد يفيد العلم؛ كما إذا عَلِمْنَا أنَّ رَجُلًا كان مَرِيضًا، ثم إن وَلَدَهُ خرج حَافِيًا حَاسِرًا مَشْقُوقَ الجَيب، مُنَادِيًا بالوَيل والجَزَع؛ فإنه يحصل لنا العلم بأن ذلك الإنْسَانَ قد مَاتَ- وهذه القَرَائِنُ غير مُطَّرِدَةٍ؛ فإنه يمكَن أن يظَهر أن ذلك الإنْسَانَ لم يَمُت، وأنه أَظهَرَ المَوْتَ لِغَرَضٍ آخر، إلا أن ذلك لا يَقْدَحُ فِي كون القَرَائِنِ تُفِيدُ العِلْمَ فِي الجُمْلَةِ\":\nزعم النَّظّامُ، والإمام، والغزالي أن مِثْلَ هذا الخَبَرِ يفيد العِلْمَ.\nوقال القاضي وغيره: لا يفيد.\nواحتج المُنْكِرُونَ بوجوه:\nالأَوَّلُ: قالوا: لو أَفَادَتِ القَرَائِنُ العِلْمَ بما ظهر الأَمرُ بخلافه، وقد يَظهَرُ مع ما ذكره من القَرَائِنِ البُكَاة والندبة، والنِّيَاحَةُ، وتغيير الأحوال، وحضور الكَفَنِ، وخُرُوج الجَنَازَةِ، وغير ذلك- كونه مُغمى عليه أو مسكتًا أو خبل بذلك لغرض خوف سلطان أو غيره.\nالثَّاني: لو أَفَادَتِ القَرَائِنُ العِلْمَ، لجاز إلَّا يدل خبر التَّوَاتُرِ؛ لانتفاء القَرَائِنِ؛ ولأنه لَوْ دَلَّ لَاطَّرَدَ فِي كلِّ خبر وَاحِدٍ.\nوأجيب عن الأَوَّلِ بأن الظُّهُورَ على خِلافِ الأَمْرِ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ لا يمنع دلالتها مُطْلَقًا، ونحن لم نَدَّع وُجُوبَ إفَادَةِ القَرَائِنِ.\nالثالث: ذلك فِي كلل صورة، وإنما ادَّعَينَا أنها قد تُفِيدُ على الجُمْلَةِ، وهذا يُضَاهِي قَوْلَ الفُقَهَاءِ: إن تَعْلِيلَ الثُّبُوتِ على الجملة لا ينتقض بانتفاء الحكم فِي صورة؛ كتعليل أصل البيع بالحاجة، ينتقض بِعَدَم شَرْعِهِ فِي بياعات نهي عنها بعينها مع الحَاجَةِ اليها، كيف وإِنَّ قَرَائِنَ الأَحْوَالِ قد تَستَقِلُّ بِإِفَادَة العِلْم؛ كما يعْلَمُ بها خَجَلُ الخَجِلِ، وخوف الخائف، وحال العَطْشَانِ، والمحب، ويكذب عند ادعاءَ خلافه.\nوعن الثاني: أن التَّوَاتُر لا يَنْفَكُّ عن القَرَائِنِ، ولو سلم انْفِكَاكُهُ، فهو إِلْزَامُ عكس الدليل،","vol":"2","page":141},{"text":"السَّادِسُ: التَّوَاتُرُ، وَفِيهِ أَبحَاثٌ:\nالأَوَّلُ: فِي شَرائِطِ التَّوَاتُرِ؛ وَهيَ ثَلاثةٌ:\nأَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ الْمُخبَرُ عَنْهُ مَحسُوسًا، أَمَّا لَو أَخبَرَ أَهْلُ الشَّرقِ وَالغَربِ عَنْ حُدُوثِ العِلمِ وَوَحدَةِ الله تَعَالى، لَم يَحصُلِ العِلمُ بِمُجَرَّدِ ذلِكَ الْخَبَرِ.\n===\nوإنه غير لازِم؛ فإنا ادَّعَينَا أن احتفاف القرائن يخبر الوَاحِدِ قد يُفِيدُ العِلمَ، ولم ندَّعِ أنه لا يُفِيدُ العِلمَ إلا ذلك، فقد تَقِلُّ القَرَائِنُ وتجتمع مع إِخبَارَاتٍ، فيكون متواترًا، وقد يَكْثُرُ العَدَدُ، وينفرد بإفادة العِلمِ على رأي القاضي وأبي الحُسَينِ إن أمكن.\nوعن الثالث: أنا نطرده في كل خَبَرٍ احتَفَّت به القَرَائِنُ المعلمة لا في مُطلَقِ خَبَرِ الواحد، ومثل هذا الخَبَرِ إذا أَفَادَ العلم لا يكون من المُتَواتِرَاتِ، بل من جنس الحدسيات.\nقوله: \"السَّادس الخَبَرُ المُتَوَاتِرُ\":\nالتواتر في اللغة: تَتَابُعُ أمور شَيئًا فَشَيئًا، قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى﴾ [المؤمنون: ٤٤] وفي الاصطِلاحِ: عبارة عن خَبَرِ جَمَاعةٍ يفيد العلم بنفسه، وتقييدهم له بـ\"نَفسِهِ\" ليخرج منه خبر جَمَاعَةٍ عُلِمَ صِدْقُهُم بإخبار صَادِقٍ أنهم صَادِقُونَ، أو غيره. وهو مُفِيدٌ لِلعِلمِ عند اجتِمَاعِ شَرَائِطِهِ، سواء كان عن مَوجُودٍ في زَمَانِنَا، أو في زَمَانٍ مَاضٍ.\nقوله: \"وَفِيهِ أَبحَاثٌ: البَحْثُ الأَوَّلُ في شَرَائِطِ التَّوَاتُرِ، وَهِيَ ثَلاثةٌ: أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ","vol":"2","page":142},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nالمُخبَرُ عَنهُ أَمرًا مَحسُوسًا، أمَّا لو أخبر أَهلُ المَشرِقِ وَالمَغرِبِ عن حُدُوثِ العَالمِ، وَوَحِدَةِ الإِلَهِ، لم يحصُلِ العِلمُ بمجرد ذلك الخبر.","vol":"2","page":144},{"text":"الثَّانِي: كَونُ المُخبِرِينَ بِحَالةٍ يَمْتَنِعُ اتِّفَاقُهُمْ عَلَى الكَذِبِ، وَتلكَ الحَالةُ المَانِعَةُ عَن\n===\nواشتراط كَونِ المُخبَرِ عَنهُ مَحسوسًا يَتَضَمَّنُ اشتِرَاطَ كونه مَعلُومًا لِلمُخبرَ، وشَرَطَ الإِمَامُ أن يكون عن اطِّرَادٍ، وهو أَعَمُّ من مَحسوسٍ، ومراده أن يَدْخُلَ فيه ما يُستَفَادُ من قَرَائِنِ الأَحوَالِ لا الأَوَّليَّات؛ فإن كُلَّ وَاحِدٍ يَعلَمُ ذلِكَ بِمُجَرَّدِ العَقْلِ؛ فلا حَاجَةَ فيه إلى الخَبَرِ، وقد حَافَظَ على عَكسِهِ، فأبطل طرده.\nقال الإِمَامُ: والفَرقُ بين حُصُولِ العِلم عن ذلك، وعَدَمِ حُصُولِهِ أَن الأَخبَارِ عن المستَند إلى النَّظَرِ- ليس مما يُحَاولُ المَرءُ فيه تَعلِيلًا، وفَرقًا، أو دَلِيلًا؛ بل المَرجِعُ فيه إلى العَادَةِ؛ فإنا رَأَينَا العَادَةِ مُستمِرَّة في النفي والإِثبَاتِ.\nوقال الغَزَّاليُّ: وَلَعلَّ الفَرقَ أن المُخبِرَ عن حُدُوثِ العَالمِ قد يُخبِرُ عن اعتِقَادِهِ، ولا قَرِينَةَ تَمَيِّزُهُ عن العِلم، ويمكن الفَرْقُ بأنهم إذا أَخبَرُوا عن مَحسُوسٍ، فقد تَوَارَدُوا على مُخبَرٍ وَاحِدٍ بعينه، وإذا أخَبروا عن نَظَرٍ، فكُل وَاحِدٍ منهم إنما يُخبِرُ عن نَظَرِ نَفسِهِ؛ فلم يَتحِدِ المُخبَرُ عنه.\nقوله: \"وَالثانِي كون المُخبِرِينَ بحالةٍ تَمْنَعُ اتفَاقَهُم على الكَذِب، وتلك الحَالةُ المَانِعَةُ من إِمكَانِ الكذب قد تَكُونُ بِبُلُوغِ المُخْبِرِينَ في الكثرة إلى حَيثُ لا يمكنَ اتِّفَاقُهُم على الكَذِبِ، وقد","vol":"2","page":149},{"text":"إِمْكَانِ الكَذِبِ قَد تَكُونُ بِبُلُوغِ المُخبِرِينَ في كَثرَتِهِم إِلَى حَيثُ يَمْتَنِعُ اتِّفَاقُهُم عَلَى الكَذِبِ؛ وَقَد تكُونُ بِحصُولِ سَائِرِ القَرَائِنِ.\nوَهذَانِ الشَّرطَانِ كَافِيَانِ في كَوْنِ الْخَبَرِ الْمُتَوَاتِرِ مُفِيدًا لِلْعِلْمِ، إِذَا كَانَ الْمُخْبِرُونَ\n===\nتكُونُ بِحُصُولِ سَائِرِ القَرَائِنِ، وهذان شَرْطَانِ كَافِيَانِ في كَونِ الخَبَرِ المتواتر يفيد العِلمَ\".\nقلت: اخْتَلَفَ النَّاسُ في شُرُوطِ خَبَرِ التَّوَاتُرِ، وقد اعتبروا شُرُوطًا منها ما يَصِحُّ، ومنها ما لا يَصِحُّ: فأما ما يَصِحُّ: فمنها ما يَعُودُ إلى المخبرين، وهو ما ذَكَرَهُ من الشَّرطَينِ.\nومنها ما يَعُودُ إلى السَّامِعِينَ، وهو ألا يكون مُوجبُ التَّوَاتُرِ مَعْلُومًا بالضرورة للسَّامِعِ؛ فإنه إذا كَانَ حَاصِلًا امتَنَعَ إِفَادَةُ الخَبَرِ له، وشَرَطَ المُرْتَضى من الشَّيعَةِ ألا يَكُونَ مُعْتَقِدًا نقيضِهِ عن شُبهَةٍ، أو تَقلِيدٍ، وإنما شرط ذلك؛ لِزَعْمِهِ تَوَاتُر النَّصِّ على إِمَامَةِ عَلِيٍّ - كرم الله وجهه - وإن كان لا يُفِيدُ العِلمَ عند خُصُومِهِم؛ لاعتقادهم نقيض ذلك.\nقوله: \"هذَا إِذَا كَانَ المُخبِرُونَ يخبرون عن مُشَاهَدَ، وأما إن اخبَرُوا أن قَومًا أَخبَرُوهُمْ بأن الأَمرَ كذلك، وَجَبَ اعْتِبَارُ الشَّرطَينِ المَذكُورَينِ في تلك الوَاسِطَةِ\":\nيعني: أنه يُشتَرَطُ في الطبَقَةِ الثانِيَةِ ما اشتُرِطَ في الأُولَى، وكذلك الثالِثَةُ، والرَّابعَةُ إلى أن يَصِلَ إِلَينَا؛ كَنَقلِ القُرْآنِ الكَرِيمِ إِلَينَا.\nوأما الشُّرُوطُ الفَاسِدَةُ: فِقد شَرَطَ قَوْمٌ ألا يَحويَهُم بَلَدٌ، ولا يحصرهم عَدَدٌ، وهو باطل؛ فإن أَهل جَامِعِ \"بغداد\" مَثَلًا لو أخبَرُوا عن سُقُوطِ مُؤَذِّنٍ عن المَنَارَة يوم الجُمُعَةِ، لأفاد العِلمَ.\nومنهم من شَرَطَ إلَّا يكونوا من أَهْلِ بَلَدٍ وَاحِدٍ ولا من أَبٍ وَاحِدٍ، وهو بَاطِلٌ؛ فإن أَهلَ \"قسطنطينية\" لو أَخبَرُوا بِمَوتِ مَلِكِهِم لأفَادَ العِلمَ.\nوشرط اليَهود أَن يكونوا تَحتَ ذِلَّةٍ وصَغَارٍ؛ ليحاولوا بذلك القَدْحَ فيما نَنْقُلُهُ من مُعجِزَاتِ الرسول - ﷺ - وأُلْزمُوا ألَّا يَحْصُلَ لهم عِلمٌ بنقل شَرِيعَتِهِم قبل ذِلَّتِهِم، ولو شرط عكسه، لَكَانَ أَقرَبَ؛ لاستِغنَائِهِم عن الكَذِبِ.\nوشرط الإِمَامِيَّةُ، ويُعزَى إلى ابن الرَّاوندي اشتِمَالهُمْ على الإِمَامِ المَعصُومِ، وقد سَبَقَ","vol":"2","page":150},{"text":"يُخبِرُونَ عَنِ الْمُشَاهَدَةِ. فَأمَّا إِن أَخْبَرُوا أَن قَوْمًا أَخبَرُوهُم بِأَن الأَمرَ كَذلِكَ - وَجَبَ اعتِبَارُ الشَّرطَينِ المَذْكُورينِ في تِلْكَ الْوَاسِطَةِ.\nالْبَحْثُ الثَّانِي: في أَنَّ الخَبَرَ الْمُتَوَاتِرَ يُفِيدُ الْعِلْمِ؛ وَتَقْرِيرُهُ: أَنَّا لَمَّا سَمِعنَا أَنَّ في الدُّنْيَا بَلْدَةً يُقَالُ لهَا:: \"الصِّينُ\" - وَجَدَّنَا نُفُوسَنَا سَاكِنَةً في وُجُودِ هذِهِ البَلْدَةِ، وَلَمَّا سَمِعْنَا أَنَّهُ كَانَ في الدُّنْيَا إِنْسَان يُقَالُ لَهُ: \"مُوسَى\" وَ\"عِيسَى\" - وَجَدْنَا نُفُوسَنَا سَاكِنَةَ؛ وَذلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْخَبَرَ المُتَوَاتِرَ، يُفِيدُ العِلمَ.\n===\nبُطلانُهُ، ويلزمهم ألَّا يحْصُلَ العِلمَ بقول دُعَاتِهِ، وَرُسُلِهِ، ولا بخبر أهل بلدة ليس هو منها.\nولا يُشتَرَطُ فيهم العَدَالةُ، ولا الإسلامُ؛ لحُصُولِ العِلمِ بدون الجميع.\nقوله: \"البَحثُ الثَّاني: في أنَّ الخَبَرَ المُتَوَاتِر يفيد العِلمَ، وتقريره: أنا لما سَمِعْنَا أن في الدُّنيا بَلدَةٌ يقال لها: \"الصِّين\" وَجَدْنَا نُفُوسَنَا سَاكِنَةٌ في وُجُودِ هذه البَلدَةِ، ولما سَمِعنَا أن في الدنيا إِنسَانًا يقال له: \"موسى\" و\"عيسىى\" وَجَدْنَا نُفُوسَنَا سَاكِنَةً، وذلك يَدُلُّ على أن الخَبَرَ المُتَوَاتِرَ يفيد العِلمَ\":\nوقد أَشارَ بهذين المِثَالينِ إلى أنه يُفِيدُ العِلْمَ، سواء كان في زَمَانِنَا، أو في المَاضِي.\nوقد أنكرت فِرقَةٌ من المُلحِدَة البَرَاهِمَةِ تعرف بـ \"السُّمَنِيَّةِ\" إِفَادَتَهُ العِلمَ عن الماضي؛ تَوَسُّلًا إلى القَدْحِ في النُّبُوَّاتِ؛ فإنه من مُقَدِّمَاتِهَا، ومنهم من مَنَعَ إِفَادَتَهُ لِلعِلْمِ مُطلَقًا؛ خشية المُنَاقَضَةِ.\nولنا: أنا نجِدُ من أَنْفُسِنَا العِلمَ الضَّرُورِيَّ بوجود البِلادِ النَّائِيةِ، والأمم السَّالِفَةِ بمجرد الإِخبَارِ، كما نجد العِلمَ بالأُمُورِ المُشَاهَدَاتِ من غير أن يُعَارِضَنَا فيه شَكٌّ ولا شُبهَة، وجميع ما يُورِدُونَهُ تَشكِيكٌ في الضروريات، لا يستحق الجَوَابَ لولا التَّنَزُّلُ، وقد تَمَسَّكُوا بأمور:\nالأول: قالوا: التَّفَاوُتُ حَاصِل بين مُوجَبِ هذه الإخبارَاتِ، وبين قولنا: الواحد نصفُ الاثنين، والتفاوت دليل عَدَمِ العِلمِ؛ إذ لا تَفَاوُتَ في العُلُومِ.\nالثاني: أن خَبَرَ كُل وَاحِدٍ يَتَطَرَّقُ إليه الكَذِبُ، والخَطَأ، والنسيان، والإجماع لا ينفيه؛ لأنه مَانِع منه في الاثنين، والثلاثة، والأربعة، والعَقلُ لا يَهتَدِي لتعيين عَدَد؛ فَوَجَبَ أن يبقى الجَوَاز.\nقالوا: وَهذَا كَقَولِكُمْ في إِبطَالِ حَوَادِثَ لا أَوَّلَ لها: إنه لَمَّا كَانَ لكل حَادِث بذاته، كان للمجموع بذاته.\nالثَّالِثُ: قالوا: لو أَفَادَ العِلمَ، لأفاد خَبَرُ اليَهُودِ العِلمَ ببقاء شَرِيعَةِ موسى - ﵇ -، وهو عدد كثير، وكذلك خَبَرُ النَّصَارَى بِصَلبِ المَسِيحِ، - ﵇ -.","vol":"2","page":151},{"text":"الْبَحْثُ الثَّالِثُ:\nقَال الكَعْبِيُّ: الْعِلْمُ الْحَاصِلُ عَقِيبَ سَمَاعِ الْخَبَرِ الْمُتَوَاتِرِ نَظَرِيٌّ.\n===\nوأُجِيبَ عن الأَوَّلِ بأن التَّفَاوْتَ رَاجِعٌ إلى كثرة الاسْتِئنَاسِ بِتَصوُّرِ إحْدَى القضيتين دون الأُخْرَى.\nوعن الثَّانِي: أَنَّا لا نُنْكِرُ تَطَرُّقَ الجَوَاز العَقلِيِّ، وإنما الاعْتِمَادُ في حُصُولِ العِلْمِ به على العَادَةِ، وللقرائن فيه مَدْخَلٌ عظيم، ولذلك يَخْتَلِفُ بِاخْتِلافِ المُخْبِرِينَ، والمخبر عنه.\nوعن الثالث: أنا لا نُسَلِّمُ تحقق شَرَائِط التَّوَاتُرِ في أَخبَارِ اليَهُودِ؛ فإن من شَرَائِطِهِ اسْتِوَاءَ الطرفين والوَاسِطَةِ، والكثرة في اليَهُودِ تُخْبِرُ عن قِلَّةٍ، فإن بختنصر لم يُبْقِ من أَحبَارِهِمْ من تَقُومُ الحُجَّةُ بنقلهم.\nوقيل: إن ابْنَ الرَّاونْدِيّ لَقَّنَهُمْ ذلك، ولا يعرف من غير جِهَتِهِ.\nوأما خَبَرُ النَّصَارَى فالمُتَّفَقُ عليه صَلْبُ شَخص على شَبَهِ المَسِيحِ، وهو خَرْقُ عَادَةِ، والكلام في إِفَادَةِ التوَاتُرِ العِلمَ مَبْنِيٌّ على اسْتِقْرَارِ العادة.\nقوله: \"البَحْثُ الثالث: قال الكَعْبيُّ: العِلْمُ الحَاصِلُ عَقِيبَ سَمَاع الخَبَرِ المتواتر- نَظَريٌّ، وقال البَاقُونَ: ضَرُورِيٌّ، وهو المُختَارُ؛ لأن هذا العِلْمَ يَحْصُلُ للعَوَامِّ والأَطفَالِ، مع أن الدَّلِيلَ الذي يَذكُرُونَهُ في كَوْنِ التَّوَاتُرِ يفيد العِلْمَ- دقيق، على ما بَيَّنَّا في كتاب \"المَحْصُولِ\"، وبَيَّنَّا أن العِلْمَ الظَّاهِرَ الحاصل لكل أَحَدٍ على طَرِيقِ الخَفَاءِ- مُحَالٌ\":\nاعلم أن القَوْلَ بأن هذا العِلْمَ نَظَرِي مَكسُوبٌ بالاستدلال يُعْزَى إلى الكَعْبِيِّ، وأبي الحُسَينِ، وأبي بكر بن الدَّقَّاقِ، واعتذر له الإمام، وللغزالي صَغْوٌ إليه في بعض كُتُبِه، وتوقف فيه المُرْتَضَى من الشَّيعَةِ، والآمدي.\nوقال الجمهور: إنه ضَرُورِيٌّ.\nواحتجوا بما أَشَارَ إليه، وهو أن العِلْمَ النَّظَرِيَّ يَتَوَقَّفُ على أَهْلِيَّةٍ، وحصول العلم به بدون أَهْلِيَّةٍ من البُلْهِ والصِّبْيَانِ- دَلِيلٌ على أنه ليس بِنَظَرِيٍّ. واعتذروا عما أُلْزِمُوا بأنه قد يَلْتَبسُ العلم النظري بالضَّرُورِيِّ؛ لقرب مُقَدَّمَاتِهِ من الصورة، ولزومها في الذِّهْنِ، فَيَشتَرِكُ فيه الأَكَثَرُ، ويظن أنه ضَرُورِيٌّ؛ وليس كذلك، كَعِلْمِنَا بأن الوَاحِدَ نصْفُ الاثنين.\nوأُجِيبَ عنه بأن حُصُولَ العِلْمِ بِأَمْرٍ مع عَدَمِ الشعُورِ به- مُحَالٌ، وفيه مغالطة؛ فإن الكَلامَ في صفته.\nواحتج الكَعْبِيُّ بأنه لو كان ضَرُورِيًّا، لعلم كونه ضَرُورِيًّا.\nوأجاب القاضي وغيره عنه بأَنَّهُ لا يَلْزَمُ من العِلْمِ بالشيء؛ ضَرُورَةً أن تعلم صِفَتُهُ بالضرورة.\nوضعف الجواب بأن العِلْمَ المُتَعَلِّقَ بِالعِلْمِ بالشيء، أما أن يَكُونَ نَفْسَ ذلك العِلْمِ المُتَعَلِّقِ","vol":"2","page":152},{"text":"وَقَال الْبَاقون: إِنَّهُ ضَرُورِيٌّ؛ وَهُوَ الْمُختَارُ؛ لأَنَّ هذَا العِلْمَ يَحْصُلُ لِلْعَوَامِّ وَالأَطْفَالِ، مَعَ أَنَّ الدَّلِيلَ الَّذِي يُذكَرُ فِي كَوْنِ الْخَبَرِ الْمُتَواتِرِ مُفِيدًا لِلْعِلْمِ- دَلِيلٌ دَقِيقٌ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِي \"كِتَابِ الْمَحْصُولِ\" [وبيَّنَّا:] أَن العِلْمَ الظَّاهِرَ الْحَاصِلَ لِكُلِّ أَحَدٍ بِالطَّرِيقِ الخَفِيِّ فحَالٌ.\nالْبَحْث الرَّابعُ: أَنَّهُ لَيسَ لِلتَّوَاتُرِ عَدَدٌ يُسْتَدَلُ بِحُصُولِهِ عَلَى حُصُولِ العِلْمِ بِهِ؛ فَإِنَّ كُلِّ\n===\nبذلك الشَّيءِ، أو غيره: كان غَيرهُ، لَزِمَ التسلسل، وإن كان إِيَّاهُ، فلا يُتَصَوَّرُ أن يكون العِلْمُ الواحد ضَرُورِيًّا نظريًّا معًا.\nواحتج له الغَزَّالِيُّ بما حاصله أن الضَّرُورِيِّ هو الذي يكفي في إِدْرَاكِ تَصَوُّرِ طَرَفَي القضية من غير وَاسِطَةٍ، والنظري عكسه، وإدْرَاكُ أنهم صَادِقُونَ لا يَكْفِي فيه تَصَوَّرُ مُجَرَّدِ الخَبَرِ، بل لا بد من النَّظَرِ في أَحْوالِ المُخْبِرِينَ بأنهم لا دَاعِيَ لهم إلى الكَذِبِ، وأحوال المخبر عنه، وهذه المُقَدِّمَاتُ نَظَرِيَّةٌ، والموقوف على النظَرِيِّ نَظَرِيٌّ، فنقول: هؤلاء لا دَاعِيَ لهم إلى الكَذِبِ، وكل من لا دَاعِيَ له إلى الكَذِبِ صَادِقٌ.\nوأُجِيبَ عنه بأن مُجَرَّدَ نَظم الدَّلِيلِ لا يَمْتَنِعُ في غَيرِ ما ذكر من الضَّرُورِيَّاتِ، ولا ينكر أنه لا بد في حُصُولِهِ من تَأمُّل في حَال المُخْبِرِينَ والمخبر عنه، لكن ذلك ليس باسْتِدْلالٍ بِأَوْسْاطٍ ومقدمات، وإنما هو تَفَطنٌ لتحقق الأَسْبَاب العادية؛ فإن الضَّرُورِيَّ يَنْقَسِمُ إلى ما لا يَتَوَقَّفُ على سبب؛ كالأَوَّليَّاتِ، ومنها: ما يَتَوَقَّفُ على سبب؛ كالحِسِّيَات والتجريبيات وغيرها، فإن رُؤْيَةَ الهِلالِ الخفي لَا بُدَّ في العِلْمِ به من مَعْرِفَةِ الجِهَةِ؛ وتحديق البَصَرِ نحو المرئي وترديده في الجهة، وذلك لا يخرجه عن كونه ضَرُوريًّا، وكذلك العِلْم بِخَجَلِ الخجِلِ، وَوَجَلِ الوَجِلِ، وهذا مَنْشَأُ التَّرَدُّدِ في هذه المسألة، والله أعلم.\nقوله: \"البَحْثُ الرَّابعُ: المُخْتَارُ عندنا: أنه ليس لِلتَّوَاتُرِ عَدَدٌ يستدل به على حُصُولِ العِلْمِ، وإن كان عَدَدًا لفرض في القُوَّةِ والضَّعْفِ، بل متى علمنا حُصُولَ العِلْمِ به، عَلِمَنَا أن الأَحْوَال المُوجِبَةَ للعلم كَانَتْ حَاصِلَة على سبيل التَّمَامِ والكَمَالِ\":\nاختلف العُلَمَاء في أقل عَدَدِ التَّوَاتُرِ: فقيل: خمسة؛ لأن الأَرْبَعَةَ بَيِّنَةٌ تقبل التَّزْكِيَةَ.\nقال القاضي: اعْلَمْ أَن قَوْل الأَرْبَعَةِ لا يفيد العِلْمَ أَصْلًا؛ إذ لو أَفَادَ، لَكَانَ قول كُلِّ أربعة صَادِقًا؛ لاسْتِوَاءِ حكم المِثْلَينِ، ولو كان كذلك، لَمَا وَجَبَ تزْكِيَةُ شهود الزِّنَا، وأتوقَّفُ في قول الخمسة.\nوأورد عليه: أنه لا مَعْنَى لِتَوَقُّفِهِ في الخمسة؛ فإن ما قرره في أن الأَرْبَعَةَ لا تكون عَدَدَ التواتر- مُطَّرِدٌ فيها، فإن القاضي قد يَسْتَظْهِرُ بخامس وسادس، ويفتقر إلى التَّزْكِيَةِ، وإنما أبهم عليه؛ لأنه لا يشترط فيه القرائن، وإلا فقد يفيد مع الانْضِمَامِ.","vol":"2","page":153},{"text":"عَدَدٍ يُفْرَضُ فِي القُوَّةِ وَالضَّغفِ- فَالعِلْمُ الضَّرُورِيُّ حَاصِلٌ، إِنْ حَصَلَ ذلِكَ الْعَدَدُ بِنُقْصَانِ وَاحِدٍ أَو اثْنَينِ يُسَاويهِ فِي الْقُوَّةِ وَالضَّعْفِ، فَمَتَى عَلِمْنَا حُصُولَ الْعِلْمِ، عَلِمْنَا: أَنَّ الأَحْوَال الْمُوجِبَةَ لِلْعِلْمِ كَانَت حَاصِلَةً عَلَى سَبِيلِ التَّمَامِ وَالْكَمَالِ.\nالْبَحْثُ الْخَامِسُ: مَتَى سَمِعْنَا الْخَبَرَ عَلَى الْحَدِّ الَّذِي يَسْمَعُهُ غَيرُنَا، وَلَمْ يَحْصُلِ الْعِلْمُ- عَلِمْنَا قَطعا أَنَّهُ غَيرُ مُتَوَاتِرٍ.\n===\nوقيل: أقله اثنا عشر؛ لقوله تعالى: ﴿وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَي عَشَرَ نَقِيبًا﴾ [المائدة: ١٢].\nوقال أبو الهُذَيلِ: أقله عشرون؛ لقوله تَعَالى: ﴿إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَينِ﴾ [الأنفال: ٦٥].\nوقيل: أربعون؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٦٤)﴾ [الأنفال: ٦٤]، وكانوا أربعين.\nوقيل: سبعون؛ لقوله تعالى: ﴿وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا﴾ [الأعراف: ١٥٥]، وإنما اختارهم ليخبروا قَوْمَهُمْ.\nوقيل: ثلاثمائة وثلاثة عشر عدد أهل \"بَدْرٍ\"؛ إذ بهم اسْتَقرَّ الدين.\nوقيل: عدد بيعة الرِّضوانِ، وكانوا ألفًا وسبعمائة، ولا يخفى سقوط هذه التحكمات، ويكفي في ذلك عَدَمُ تعلقها بالمقصود، ومعارضة بعضها بعضًا.\nقال الإمام: ولسنا نَجِدُ حَدًّا في القَلِيلِ والكثير؛ كما ورد تَحْدِيدُ الشهود، فإن رَامَ ذُو تَحْصِيلٍ في ذلك ضَبْطًا، فليفرض خبر واحد عن مَحْسُوسٍ، وخبر اثنين، ثم كذلك يَزِيدُ صَاعِدًا، وهو في ذلك يعلم ما يَزِيدُ إلى أن يَنْتَفِيَ الرَّيبُ، وَيحْصُلَ العِلْمُ الضَّرُورِيُّ؛ فذلك عَدَدُ التَّوَاتُرِ.\nقال: فإن اتَّفَقَ مِثلُ هذا العدد في صُورَةٍ أخرى غير مُوجِب للعلم، فذلك كتخلل كاذبين، وما ذكره قاله القَاضِي في بَعْضِ كُتُبِهِ؛ بناء على مَذْهَبِهِ أن العَدَدَ يستقل بِتَحْصِيلِ العلم دون القَرَائِنِ.\nوالذي ارتضاه المُحققون أن للقرائن فيه مَدْخَلًا عَظِيمًا في إِفَادَتِهِ للعلم، ولا يكاد يَتَجرَّدُ عنها وإن ظَنَّ المَرْءُ تَجْريدَ نَفْسِهِ عنها؛ وعلى هذا قَالُوا: لا ضَابِطَ له، إلا ما أَفَادَ العِلْم على ما ذكره المُصَنفُ، ورب سبب لشيء لا يُعْلَمُ كَوْنُهُ سَبَبًا إلا بَعْدَ حُصُولِ أَثَرِهِ؛ كالقَدْرِ المُحَصَّلِ للشبَع من الطعام، والقدر المُحَصَّلِ للرِّيِّ من المَاءِ، ولا ينكر حُصُول العلم بخبرهم بِتَزَايُدٍ خَفِيٍّ، لكَن العَقْلَ لا يضبطه؛ كما يَحْصُلُ كَمَالُ العَقْل بتزايد، والقُوَى البَشَريَّةُ قَاصِرَةٌ عن دَرْكِ ذلك.\nقوله: \"البَحْثُ الخامِسُ: متى سَمِعْنَا الخَبَرَ على الحَدِّ الذي سمعه غَيرُنَا، ولم يَحْصُل لنا العِلْمُ، علمنا أنه غَيرُ متواتر\":\nتَصْويرُ هذا الفرع على رَأْي مَنْ يعتقد استقلال العدد بإفادة العلم واضح، وأما من يعتقد أن لِلْقَرَائِنِ فيه مَدْخَلًا؛ كالإِمَامِ والمصنف- ففيه عُسْرٌ؛ فإنها تَخْتَلِفُ بِاختِلافِ المُخْبِرِينَ وَالمُخْبَرِ","vol":"2","page":154},{"text":"وَمِثَالُهُ: أَنَّ الرَّوَافِضَ يَدَّعُونَ التَّوَاتُرَ فِي النَّصِّ عَلَى إِمَامَةِ عَلِيٍّ -كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ- فَلَمَّا سَمِعْنَا هذَا الْخَبَرَ المُتَوَاتِرَ الَّذِي يَذْكُرُونَهُ فِي إِمَامَةِ عَلِيٍّ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي سَمِعُوهُ، وَمَا أَفَادَ -أَلْبَتَّةَ- ظَنَّ الصِّدْقِ فَضْلًا عَنِ الْيَقِينِ-: فَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى كَذِبِ ذلِكَ الْخَبَرِ.\n===\nعنه، وإن من القَرَائِنِ ما لا يمكن تَجْرِيدُ النَّفْسِ عنها، وإن اعتقد تجريدها، ففرض تَسَاوي نُفُوسِ السَّامِعِينَ فيه عُسْرٌ.\nقوله: \"مِثَالُهُ: أن الرَّوَافِضَ يدعون التَّوَاتُرَ في إِمَامَةِ عَلِيٍّ - ﵁ - على الوَجْهِ الذي سمعوه، فعلمنا أنا سَمِعْنَا هذا الخَبَرَ المُتَوَاتِرَ الذي يَذْكُرُونَهُ في إِمَامَتِهِ على الوَجْهِ الذي ذَكَرُوهُ، وما أفاد ألْبَتَّةَ الظَّنَّ فَضْلًا عن اليقين؛ وذلك يَدُلُّ على كَذِبِ هذا الخَبَرِ\":\nهذا المثال ليس مُطَابِقًا؛ فإن خَبَرَ النصِّ انْضَافَ إليه أن العَادَةَ تقتضي بِكَذِبِهِ على ما سَيَأْتِي تَقرِيرُهُ.\nوأما مَسْأَلَةُ دَعْوَى النَّصِّ، فاعلم أن من يَدَّعِي النَّصَّ على إِمَامَةِ عَلِى ثلاث فرق: فرقة تَزْعُمُ أن النبي - ﷺ - عليه باسْمِهِ، وعَيَّنَهُ، وعلى الحمسن بعده، والحسين، وهم الأكَثَرُونَ، وفرقة تَزْعُمُ أنه - ﵇ - نَصَّ عليه باسمه، وَعَيَّنَهُ، ونصَّ على وَلَدَيهِ بعده.\nوالفرقة الثالثة: تَزعُمُ أنه نَصَّ عليه بِصِفَاتِهِ لا باسمه، وبالجملة: فكل من ادَّعى نَصًّا على إِمَامَةِ شَخْصٍ بعينه من علي، أو أبي بكر، أو العَبَّاسِ -رضوان الله عليهم أجمعين- فالرد على الجَمِيع وَاحِدٌ؛ وهو أن هذا أَمْرٌ خطير تَتَشوَّفُ النُّفُوسُ إليه، لا سيما عند دُعَاءِ الحَاجَةِ إليه، وحَيثُ لم ينقل عند اشْتِوَارِهِمْ يوم السَّقيفَةِ، ولا عند عَهْدِ أبي بكر لعمر، ولا عند [ما] جَعَلَهَا","vol":"2","page":155},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-88>الْمَسْألةُ الثَّالِثَةُ فِي أَقْسَامِ الْخَبَرِ الَّذِي يُعْلَمُ كَوْنُهُ كَذِبًا</span>\nالأَوَّلُ: كُلَّ مَا عُلِمَ ثُبُوتُهُ بِبَدِيهَةِ الْعَقلِ، أَوْ بِالْحِسِّ، أَوْ بِالدَّلِيلِ- فَالْخَبَرُ عَلَى خِلافِهِ\n===\nعمر شُوَرى في السِّتَّة، ونقل أبُو بَكْرٍ ما هو أَعَمُّ من ذلك؛ وهو قَوْلُهُ -﵇-: \"الأَئِمَّةُ من قُرَيشٍ\" وتلقوه بالقبول- دَلَّ على عَدَم النصَّ المتواتر. وقد تقرر أن المحكم فيما يحصل العِلْمُ وما لا يحصله العَادَة.\nواعتذار المُرْتَضى بأن المَانِعَ لخُصُومِهِمْ من حُصُولِ العلم اعْتِقَادُ نَقِيضِهِ عن تَقلِيدٍ أو شُبْهَةٍ- يعارضه أن يقال: أو لَعَلَّ مُوجب جَزْمِكُمْ بالصِّدْقِ اعتقادكم ذلك، أو انضمام شُبْهَةٍ في نُفُوسِكُمْ، وكيف لا مع اعتقادكم أنه يَصِحُّ أن يُنْسَبَ إلى رسول الله - ﷺ - كُل ما صَحَّ من قَوْلِ من تعتقدون إِمَامَتَهُ، وهو على زَعْمِكُمْ أنه مَعْصُومٌ؟ ! وهذا تصريح منكم بتَسْويغِ الكَذِب وتصديقه، أعنى: قول الراوي: قال رسول الله - ﷺ - ولم يَقُلُهُ.\nوإذا عرفت خَبَرَ التَّوَاتُرِ، وأنه يُفِيدُ العِلْمُ، فهو ينقسم إلى لَفْظِيٍّ، ومعنوي، فاللفظي كَنَقْلِ القرآن، والمعنوي كَنَقْلِ العَدَدِ الكثير الذي يَسْتَحِيلُ تَوَاطُؤُهُمْ على الكَذِب- وَقَائِعَ مختلفة لم يَجْتَمِعُوا على آحَادِهَا مشتملة على قَدْرٍ مشترك؛ كالوقائع التي عُلِمَ بها شَجَاعَةُ عَلِيٍّ، وسَخَاء حَاتِمٍ، وإن لم يتفق الرُّوَاةُ على وَقَائِعَ بعينها.\nومن تَمَامِ مَبَاحِثِ هذا الأَصْلِ أن خَبَرَ التَّوَاتُرِ يستلزم العلم عادة، ولا يولده، خِلافًا لِقَوْمٍ؛ لِوُجُوب إِسْنَادِ جميع المُمْكِنَاتِ إلى الله -تعالى- خَلْقًا واختراعًا، والقول بالتَّوَلُّدِ من فُرُوع قَوَاعِدِ المعتزلَة، وهو أن العَبْدَ يَسْتَقِلُّ بفعله وأنه يفعل مباشرة في ذاته، ويفعل خارج ذاته بالتَّوَلُّدِ عن مقدور له في ذاته؛ فلهذا قالوا: التوَلُّدُ حَادِثٌ عن سَبَب مَقْدُورٍ بالقُدْرَةِ الحادثة.\n[قوله]: \"المَسْأَلَة الثالثة في أَقْسَامِ الخَبَرِ الذي يعلم كَوْنُهُ كَذِبًا: الأَوَّل: كل ما علم ثُبُوتُهُ ببديهة العَقْلِ، أو بالحِسِّ، أو بالدليل، فالخبر على خِلافِهِ يكون كَاذِبًا\": وبالجُمْلَةِ فمما يعلم كَذِبُهُ كل خَبَرٍ مخالف لما علم صِدْقُهُ بمدرك من مَدَارِكِ العُلُومِ، وهي السابقة؛ لاسْتِحَالةِ اجْتِمَاعِ","vol":"2","page":156},{"text":"يَكُونُ كَذِبًا. وَيتَفَرَّعُ عَلَيهِ: أَنَّ كُل خَبَرٍ نُقِلَ عَنِ النَّبِيِّ -﵇- مِمَّا يُوهِمُ الْبَاطِلَ كَالتَّشْبِيهِ وَغَيرِهِ فَإنْ كَانَ يَحْتَمِلُ نَوْعًا مِنَ التَّأويلِ اللَّائِقِ لَمْ يُقْطَعْ بِكوْنِهِ كَذِبًا، وَإِنْ لَمْ يَحْتَمِل إلا التَّأويلَ الْبَعِيدَ- وَجَبَ الْقَطعُ: إِمَّا بِكَذِبِهِ، أَوْ بِأَنَّهُ -﵇- كَانَ قَدْ تَكَلَّمَ\n===\nالنَّقِيضَينِ على الصِّدْقِ، ومن جُمْلَةِ ذلك كَذِبُ من يَدَّعِي رِسَالة بغير مُعْجِزَةٍ ولا تصديق ممن ثَبَتَ صِدْقُهُ له؛ لأن العَادَةَ على خلافه.\nقوله: \"وَيتَفَرَّعُ عليه أن كُلَّ خَبَرٍ عن رسول الله - ﷺ - مما يوهم الباطل؛ كَالتَّشْبيهِ وغيره: فإن كان يحتمل نَوْعًا من التَّأويل اللَّائِقِ، لم يقطع بكونه كَذِبًا، فإان لم يَحْتَمِل إلا التَّأْويلَ البعيد، وَجَبَ القَطْعُ بكونه كَذِبًا، أوَ بأنه كان - ﵇ - تَكَلَّمَ قبله أو بَعْدهُ بِكَلام يُزِيلُ تلك الشُّبْهَةِ، والناقل لم ينقله؛ لأنا لو لم نَعْتَقِدْ ذلك، لَزِمَ أن يقال: إنه كان جَاهِلًا بالله تعالى، والجَاهِلُ بالله -تعالى- لا يكون نَبِيًّا\":\nهذا التَّفْرِيعُ يخرج على قَاعِدَةٍ؛ وهي أن كُلَّ مَا وَرَدَ في الكِتَاب والسُّنَّةِ مما يُوهِمُ التَّشْبيهَ في الأَسْمَاءِ والصفات، فيمتنع منه أن يَرِدَ مُتَوَاتِرًا لا يَقبَلُ التأويل؛ لأن الشَّرْع إنمَا يثبت بالعقل، وهو شَاهِدُهُ.\nفلو جَاءَ بما يكذبه لم يثبت عَقْلٌ ولا شَرْعٌ. وما وَرَدَ من ذلك في أَخبَارِ الآحَادِ، وكان لا يقبل التَّأويلَ أَلبَتَّةَ، أو التأويل الَّلائِقَ بِفَصَاحَتِهِ- قَطعنا بكذب راويه، أو يحمل على الغَلَطِ. وإن كان لِلتَّأويلِ الصَّحِيحِ فيه مَجَالٌ، فيتعين أن يُقْطَعَ بأن المَحمَلَ البَاطِلَ غير مُرَادٍ. ثم يُنْظَرُ بعد ذلك إلى اللَّفْظِ: فإن بقي له احْتِمَالٌ واحد، تعين أن يكون مرادًا لحكم الحال، فإن بقى أكثر من وَاحِدٍ، وكل واحد منها جائز الإرَادَةِ: فإن دَلَّ قَاطِعٌ شَرْعِيٌّ على تَعَيُّنِ أحدها - عَيَّنَاهُ؛ وإن لم يَدُلَّ قَاطِعٌ، فهل نعين بِمَسَالِكِ الظَنون؟ اختلفوا فيه: فَمَذهَبُ السَّلَفِ -رضوان الله عليهم- أنَّهُ لا يَجُوزُ التعيين بذلك خَشيَةَ الإِلْحَادِ في الأَسْمَاءِ والصِّفَاتِ.\nقالوا: وَيتَعَيَّنُ أن يعتقد أَنَّ له مَحْمَلًا صَحِيحًا في نَفْسِ الأَمْرِ يعلمه الله -تعالى- وعلى هذا يُحْمَل قَوْلُ بعض السلف.\nويقال: إن مالكًا لما سُئِلَ عن الاسْتِوَاءِ قال: الاستواء معلوم، والكَيفُ مَجْهُول، والإيمان به وَاجِبٌ، والسؤال عنه بدْعَةٌ؛ يعني: أن مَحَامِلَ الاستواء في اللغة تفيد القَطْعَ بأن الاسْتِقْرَارَ غير مُرَادٍ من القَهْرِ والاستعلاء، أو القصد، أو التَّنَاهِي في صفات الكَمَالِ.","vol":"2","page":157},{"text":"قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ، بِكَلام يُزِيلُ تِلْكَ الشُّبْهَةَ، وَالنَّاقِلُ أَخَلَّ بِنَقْلِهِ؛ لأَنَّا لَوْ لَمْ نَعْتَقِدْ ذلِكَ يَلْزَمُ أَنْ يُقَال: إِنَّهُ -﵇- كَانَ جَاهِلًا بِالله تَعَالى؛ وَالْجَاهِلُ بِالله تَعَالى لَا يَكُونُ نَبِيًّا.\nالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ مُتَنَاقِضًا فِي نَفْسِهِ؛ كَقَوْلِ الْقَائِلِ: \"كُلُّ كَلامِي كَذِبٌ\"؛ فإنَّه بتَقْدِيرِ أنْ يُقَال: \"إِنَّهُ كَانَ كَاذِبًا فِي كُل مَا تَكَلَّمَ بِهِ فِي الزَّمَانِ المُتَقَدِّمِ\": فَقَدْ كَانَ صَادِقًا في الإِخْبَارِ عَنْ أَنَّهُ كَانَ كَاذِبًا، وَبِتَقْدِيرِ أنْ يَكُونَ كَاذِبًا فِي هَذَا الْكَلامِ: فَقَدْ كَانَ صَادقًا في كلِّ مَا تَقَدَّمَ، وَهذَا بِخِلافِ قَوْلِهِ: \"كُلُّ كَلامِي صِدْقٌ\": فَإِنهُ لَا يَمْتَنِعُ كَوْنُهُ صَادِقًا فِي كُلِّ مَا تَقَدَّمَ، وَفِي هذَا الكَلامِ أَيضًا.\nالثَّالِثُ: الشَّيءُ الَّذِي يَتَقَدَّرُ وُقُوعُهُ تَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهِ: فَإِذَا لَمْ يَشْتَهِرْ -دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ؛ لأَنَّ انْتِفَاءَ اللَّازِمِ يَدُلُّ عَلَى انْتِقَاءِ الْمَلْزُومِ؛ بِهذَا الطرِيقِ عَرَفْنَا: أنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يُعَارَضْ، وَأَنَّهُ لَمْ يُوجَدِ النَّصُّ الجَلِيُّ عَلَى إِمَامَةِ عَلِيٍّ -﵁- وَسَائِرُ مُعْجِزَاتِ النَّبِيِّ -﵇- فَهِيَ، وَإِنْ كَانَتْ بِحَيثُ تَتَوَفرُ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهَا، إلا أَنَّهُ\n===\nوقوله والكيفُ مَجْهُولٌ؛ يعني: أن تعيين مَحْمَل من المحامل السَّابِقَةِ مَجْهُولٌ لنا.\nوقوله: وَالإِيمَانُ به وَاجِبٌ؛ أي: التصديق بأن له مَجْمَلًا يَصِحُّ واجب.\nوقوله: والسؤال عنه بِدْعَةٌ؛ أي: عن تعينه بالطرُقِ الظَّنِّيَّةِ؛ فإنه تصرف في صِفَاتِ الله وأسمائه بِرَجْمِ من الظُّنُونِ، ولم يُعْهَدْ من الصحابة؛ فهو بِدْعَةٌ، وإنما عملوا بالظُّنُونِ في الأَحْكَامِ الشرعية، وجوّز المتأخرون ذلك لرفع الخَبْطِ عن العقائد، والأَوَّلُ أَحْوَطُ، والله أعلم.\nقوله: \"الثاني: أن يَكُونَ مُتَنَاقِضًا في نفسه؛ كَقَوْلِ القائل: كل كَلامِي كَذِبٌ؛ فإنه بتقدير أَن يُقَال: إنه كان كَاذِبًا في كل ما تكلَّم به في الزمن المتقدم- كان صادقًا في الإخبار بأنه كان كاذبًا وبتقدير أن يكون كاذبًا في هذا الكلام، فقد كان صادقًا في كل ما تقدم، وفي هذا الكَلامِ أيضًا\": هذا وَاضِحٌ.\nقوله: \"الثَّالث: إن الشَّيءَ إذا كان يتقدر وُقُوعُهُ تَتَوَافُرُ الدَّوَاعِي على نَقْلِهِ\"، يعني: إما بكونه مُهِمًّا في الدين، أو لِغَرَابَتِهِ، أولهما.\nقوله: \"فإذا لم يَشتَهِرْ دَلَّ على أَنَّهُ لم يُوجَدْ؛ لأَنْ انتفاء اللازم يدل على انْتِفَاءَ المَلْزُومِ، وبهذا الطَّرِيقِ عَلِمْنَا أن القُرْآن لم يُعَارض وأنه لم يُوجَدِ النَّصُّ على إِمَامَةِ عَلِيٍّ\":\nهذا الذي ذكره مَقْطُوعٌ به عَادَةَ، إلا أنه يرد عليه إِشكَالات تَحْتَاجُ إلى الجَوَاب عنها:\nمنها: قوله: \"وأما سَائِرُ مُعْجِزَاتِ النبي - ﷺ - وان كانت تَتَوَافَّرُ الدَّوَاعِي على نَقْلِهَا، إلا أنها حَصَلَتِ الغُنْيَةُ بثبوت نُبُوَّتِهِ - ﵇ - بأن القُرْآنَ عن نَقلِهَا يغني فلا يَرد نَقضًا لهذه القَاعِدَةِ\": ويمكن أن يقال: أكثرها لم يَحْصُرْهَا العَدَدُ الكَثِيرُ، وإنما شَاهَدَهَا منه الآحاد؛ فلم يتم شَرْطُ التَّوَاتُر، ولا تحدى بها؛ فلم يتم شَرْطُ المُعْجزَةِ، وإنما هي آيَاتٌ.","vol":"2","page":158},{"text":"حَصَلَتِ الْغُنْيَةُ عَنْ نقْلِهَا بِثُبُوتِ نُبُوَّتِهِ بِالْقُرْآنِ؛ فَلِذلِكَ بَقِيَتْ سَائِرُ الْمُعْجِزَاتِ فِي مَرْتَبَةِ الآحَادِ، وَأَمَّا أَعْمَالُ الصَّلاةِ؛ مِثلُ: قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ، وَرَفْعِ الْيَدَينِ، وَكَوْنِ الإِقَامَةِ مَثْنَى أَوْ فُرَادَى- فَهِيَ لَيسَتْ مِنَ الْوَقَائِعِ الْعَظِيمَةِ.\n===\nقوله: \"وأما أَعْمَالُ الصَّلاةِ مثل قراءة الفاتحة، ورفع اليَدَينِ، وكون الإِقَامَةِ مَثنَى أو فُرَادَى- فليست من الوَقَائِعِ العَظِيمَةِ\":\nهذه أيضًا مما أوردت نَقْضًا لِلْقَاعِدَةِ، وكذلك الاخْتِلافُ في أنه أحرم مفردًا أو قارنًا، وأنه - ﷺ - دخل \"مكة\" عَنْوَةً، أو صُلْحًا.","vol":"2","page":159},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\n\nوالجواب: أن نشير إلى قَاعِدَةٍ كُلِّيَّةٍ فيما ينقل، وعليها يخرج الجَوَابُ، فنقول:","vol":"2","page":160},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nأما القُرْآنُ فلا يَثْبُتْ إلا بالتَّوَاتُرِ؛ لأنه أَصْلُ الشريعة، وأما أَرْكَانُ الإسْلامِ، وشرع أصل البَيعِ، والإجارة، والنكاح، والقصاص، والحدود - فإن ذلك مما تَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي على","vol":"2","page":161},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nنَقْلِهَا؛ فهي مَقْطُوعٌ بشرعة أصلها، وأما تَفَاصِيلُ أَحْكَامِ هذه الكُلِّيَّاتِ، فما كان رسول الله - ﷺ -","vol":"2","page":162},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nيُكَلَّفُ فيها بِنَقْلِ التَّوَاتُرِ؛ لما فيه من التَّعَذُّرِ، أو العسر، والحاجة أن يرسل إِلَى كل الجِهَاتِ فِي","vol":"2","page":163},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nتعلم تَفَاصِيلِ الأَحْكَام مع كَثْرَتِهَا عدد التواتر؛ وذلك مُتَعَذِّرٌ، أو مُتَعَسِّرٌ، فاكتفى فيها بالظَّوَاهِرِ والأقيسة فمن ثم وقع الاختِلَافُ، وأما النِّيَّةُ فِي الإِحْرَامِ، فهي من جِنْسِ ما يخفى، أو لعله","vol":"2","page":164},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nكان نقل، ثم انْدَرَسَ، وأما دخول \"مكة\" عَنْوَةً، أو صلحًا، فالذي تَوَاتَرَ أنَّه - ﷺ - دخلها شَاكِيَ السِّلَاحِ مُتَهَيِّئًا لأسباب الحَرْب، ويروى أنَّه - ﵇ - قال: \"مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ تَعَلَّقَ بِأَسْتَارِ الكَعْبَةِ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ، فَهُوَ آمِنٌ\"، وإنما الخِلَافُ فِي أنَّه صَدَرَ منه أَمْنٌ عام، وهذا مما يخفى، ولا يبعد انفراد الآحَادِ به.\nومنشأ الشبهة أنَّه - ﷺ - وَدَى قومًا قتلهم خَالِدُ بْنُ الوليد.","vol":"2","page":165},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nومن تمام البَحْثِ فِي هذا الأَصْلِ ذكر طرق اختلف العُلَمَاءُ فِي إِفَادَتِهَا لِصِدْقِ الخبر:\nالأولى: إذا أخبر شَخْصٌ بحضرة رَسُولِ اللهِ - ﷺ - ولم ينكر عليه: قال قَوْمٌ: يكون صِدْقًا.\nوقال الفَخْرُ: يمكن أن يَكُونَ سُكُوتُهُ عن الإنْكَارِ لأنه كان بَيَّنَةُ، وهو مما لا يَقْبَلُ التَّغْيِيرَ،\nفعلى هذا لا يفيد العِلْمَ بِصِدْقِهِ إلَّا بشرطينَ: ألا يكون قد تَقَدَّمَ بَيَانُهُ، وألا يكون جائز التغيير، هذا إذا كان فِي أَمْرٍ ديني.\nفإن كان فِي أَمْرِ دنيوي، فيحتمل أن يكون سُكُوتُهُ لأنه ما عَلِمَهُ، أو لأنه لا تَدْعُو الحَاجَةُ إليه، فلا بد فِي صِدْقِهِ من عَدَمِ الأمْرَينِ.\nالثَّانية: إذا أخبر شَخْصٌ بحضرة جَمْعٍ يفيد خَبَرُهُمْ العِلْمَ، وادعى عليهم العِلْمَ بما سمعوه، فلم ينكروا:\nقال قوم: يُفِيدُ العِلْمَ، ومَثَّلُوهُ برواية بَعْض الصحابة: أنَّه كان - ﵇ - - فِي غزوة كَذَا، وأنه رَآهُ - ﷺ - يَتَوَضَّأُ والماء يَنْبُعُ من بين أَصَابِعِهِ، وتوضأ النَّاسُ من الماء اليَسِيرِ، وهم عدد كثير، فروايته لذلك ودَعْوَاهُ عليهم المشاهدة من غير نَكِيرٍ- دَلِيلٌ على صدقه.\nوما ذكروه لا يَطَّرِدُ فِي كل صُورَةٍ؛ إذ لا يبعد السكوت فِي بَعْضِ الوقائع تَقِيَّةً، أو سياسة، أو مَهَابَةً، أو خوفًا؛ كخبر ذي شَكْوَةٍ ظالمًا فِي مجد سلطنته، والحق أنَّه يفيد الظن القوي.\nالثالثة: ذَهَبَ أبو هَاشِمٍ، وجماعة إِلَى أن عَمَلَ الأُمَّةِ على وَفْقِ خَبَرِ الوَاحِدِ- دليل على صِدْقِهِ.\nقال الفَخْرُ: وهو باطل؛ لوجوب العَمَلِ بخبر الواحد- وإن لم يقطع بِصِدْقِهِ؛ ولجواز أن يَكُونَ دَلِيلُ عملهم غَيرَهُ.\nوزاد بَعْضُهُمْ: إن تَلقوهُ مع الفِعْلِ بالقَبُولِ قَوْلًا، لا يمتنع التَّصْدِيقُ؛ بِنَاءً على ظَاهِرِ العَدَالةِ.\nالرابعة: قالت الزيدية: بقاء النَّقْل مع تَوفُّرِ الدَّوَاعِي على إِخْفَائِهِ- دَليلٌ على صدقه.","vol":"2","page":166},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-89>الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ</span>\nاعْلَمْ: أَنَّ الْمُرَادَ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ بِـ \"خَبَرِ الْوَاحِدِ\": الْخَبَرُ الَّذِي لا يُفِيدُ الْعِلْمَ وَالْيَقِينَ.\n===\nقال الفَخْرُ: وهذا غَلَطٌ؛ فإنَّه يَجُوزُ أن يكون خَبَرَ آحاد، ثم اشتهر؛ بحيث لا يُقْدَرُ على إِخْفَائِهِ، والله أعلم.\n\n[قوله]: \"المسألة الرابعة: المراد فِي \"أُصُول الفقه\" بخبر الوَاحِدِ الذي لا يُفِيدُ العِلْمَ وَاليَقِينَ\" يعني: أنَّهم لا يَقْصُرُونَ اسم \"الآحَادِ\" على ما يَرْويهِ الوَاحِدُ، كما هو حقيقة فيه، بل يريدون به ما لا يُفِيدُ العِلْمَ مع جَوَازِ الصِّدْقِ، وإن كان من عَدَدٍ، ولو أفاد خَبَرُ الوَاحِدِ العِلْمَ بانْضِمَامِ قَرَائِنَ إِلَيهِ، أو بالمعجزة - فليس منه اصْطِلَاحًا، فاصطلاحهم على خِلَافِ اللُّغَةِ طردًا وعكسًا، والمشهور انْقِسَامُ الخَبَرِ إِلَى قِسْمَينِ: متواتر وآحَاد.\nوقال الأستاذ أبو إسْحَاقَ، وابن فورك، وجماعة:\nالخبر ينقسم إِلَى ثَلاثةِ أقسام: متواتر، وآحاد، ومستفيض، وميزوا التَّوَاتُرَ بخبر جَمَاعَةٍ يفيد العِلْمَ ضَرُورَةً، والآحاد بما يفيد الظَّنَّ، والمستفيض بما أَفَادَ العِلْم بمخبره نَظَرًا، ومثلوه بما تَتَلقَّاهُ الأمة بالقَبُولِ، أو تعمل بمُقْتَضَاهُ؛ كقوله - ﵇ -: \"فِي الرقة ربع العشر\"، و\"لا تُنْكَحُ المَرْأَةُ على عَمَّتِهَا وخَالتِهَا\".","vol":"2","page":167},{"text":"وَمَذهَبُ الجمهُور: أنَّ العَمَلَ بِهِ وَاجِبٌ في الجُملَةِ خِلافًا لِقَوْمٍ.\n===\nوأنكره الإِمَامُ والغزالي، وقالا: ما لم يَتَوَاتَر، فيتصور فيه التوَاطُؤُ والغَلَط، وهذا منهما نِزَاعٌ في تَصَوُّرِهِ، والحق أنه لا يَمتَنِعُ تَصَورهُ في بعض الوَقَائِعِ، وإذا قيدوا المُتَوَاتِرَ بما أَفَادَ العِلمَ الضروري- بَقِيَ بَعضُ الصور التي يَحْصُلُ العلم بِصِدقِ خبرهم نظرًا؛ فيحتاج إلى تَميِيزِهِ باسم.\nومن الناس من قَال: المستفيض ما زاد ناقلوه على ثلاثة.\nومنهم من قال: المستفِيضُ ما يَعدهُ الناسُ شَائِعًا، وهؤلاء خَصوا بعض الآحَادِ باسم؛ لاشتماله على مَزِية، فالنزاع معهم يكون لفظيًّا.\nقوله: \"ومَذهَبُ الجمهور: أن العَمَلَ به وَاجِب في الجملة\" يعني: بشرائط يأتي ذِكرُهَا، وإن اختلفوا في تفاصيل.\nقوله: \"خلافًا لقوم\"، وعلى الجملة فقد اختلف الناس في جَوَازِ التَّعَبُّدِ به عَقلًا، فجوزه الجمهور، ومنعه قوم، والمُجوِّزونَ اختَلَفُوا في وقُوعِ التعَبدِ به شَرعا، والمُثبِتُونَ لذلك اتفَقُوا على دلالة السمع عليه. واختَلَفُوا في دَلالةِ العَقل: فذهب ابن سرَيج، والقَفالُ، وأبو الحسين إلى ذلك.\nوأما المانعون له عَقلا، فَبَعضُ المبتدعة.\nوأما المنكرون لوقوعه شَرعا، فقد اختَلَفوا: فمنهم من قال: لا دَلِيلَ عَلَيهِ، ومنهم من منعه سَمعًا، ويعزى إلى القاشاني، والنفرواني، وأبي بكر بن داودَ مِنَ الظاهِرِيةِ، وبَعضِ الشِّيعَةِ، وساعد الجميع على العَمَلِ بِقَوْلِ المُفتي، والشاهد، وعلى العمل به في الأُمُورِ الدنيوية.\nوغلا قَومٌ من المحدثين، فقالوا: يفيد العِلمَ والعمل، وهؤلاء إن أَرَادُوا بالعِلم اليقين، فلا يخفى سُقُوطُهُ؛ فإن الوَاحِدَ يجوز عليه الخَطَأُ، والكَذِبُ. وإن أَطلَقُوا اسم العِلم على الظنِّ فَمَجَازٌ بَعِيدٌ، والمشهور في الاستعمال عكسه؛ قال الله تعالى: ﴿وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إلا إِلَيهِ﴾ [التوبة: ١١٨].\nولا حُجَّةَ لهم في قَوْلِهِ تعالى: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ﴾ [الممتحنة: ١٠] فإنه يحتمل علمتم بِنُطقِهن","vol":"2","page":174},{"text":"وَاحتجَّ المُثبِتُونَ بِأَشيَاءَ:\nالحُجةُ الأُولَى: قَوْلُهُ تَعَالى: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ [التوبة: ١٢٢].\nوَجهُ الاسْتِدلالِ: أَن الفِرقَةَ ثَلاثةٌ، وَالطائِفَةُ مِنَ الفِرقَةِ: إما اثنَانِ وإمَّا واحد، وَقَد أَوْجَبَ الله تَعَالى عَلَى كُل طَائِفَة أن يَتَفَقهُوا في الدِّينِ؛ لِغَرَضِ أن يُنذِرُوا قَومَهُم إِذَا رَجَعُوا إِلَيهِم، ثُمَّ أَوجَبَ عَلَى أُولَئِكَ السامِعِينَ لِتِلْكَ الإِنْذَارَاتِ الحَذَرَ؛ لأَن قَوْلَهُ تَعَالى: ﴿لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾: كَلِمَةُ رجَاءِ، وَهُوَ عَلَى الله مُحَال؛ فَوَجَبَ حَملُهُ عَلَى الإِيجَابِ.\n===\nبكلمة الإِيمَانِ، أو علمتم حُكمَ الله -تعالى- عند النطقِ بذلك من جرَيَانِ أَحكَامِ الإيمان عليهن.\nقوله: \"واحتج المُثبتُونَ بحجج: الأولى: قوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ [التوبة: ١٢٢] وَجهُ الاستدلال أن \"الفرقة\" ثلاثة، والطائفة من الفرقة إما الاثنان أو الواحد، فقد أوجب الله -تعالى- على كُل طَائِفَة أن يَتَفَقهُوا في الدينِ بغرض أن يُنذِرُوا قومَهُم إذا رَجَعُوا إليهم، ثم أوجب على أولئك السَّامِعِينَ لذلك الإنذار الحذر؛ لأن قوله تعالى: ﴿لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ كلمة رجاء وهو على الله محال، فوجب حمله على الإيجاب\".\nقوله: \"أن الفرقة ثلاثة\" مُستدرَك؛ فإنه يوهم أنها لا تُطلَقُ إلا على الثلاثةِ، وليس كذلك؛ بل الثلاثة فرقة؛ فإن الفِرقةَ والطائِفَةَ من الناس بعضهم، وبعض الناس يَصدُقُ على الثلاثةِ، والاثنين، والواحد، وإذا صح إِطلاقُ الفِرقَةِ على الثلاثةِ، والطائفة من الفرقة بعضها - تَعَيَّن أن يكون الطائِفَةُ على هذا التقدير فيها اثنين، أو واحدًا كما ذكر.\nقوله: \"كلمة \"لَعَل\" لمة رجاء، وهو على الله -تعالى- مُحَال\":\nيعني: لأنه -تعالى- عَالِم بما سَيَكُونُ.\nقوله: \"فوجب حَملُهُ على مَجَازِهِ\":\nيعني: لِتَعَذُّرِ إرادة الحقيقة، فيحمل على ما يَستَلزِمُهُ الرَّجاء من الطلَبِ، ويتعين أن يكون الطلَبُ ها هنا لِلوُجُوبِ؛ لترتبِ الحَذَرِ عليه، وَالحَذَرُ إِنما يَتَحَققُ عِنْدَ سَبَبِ الخَوفِ، وَهُوَ من خَصَائِصِ الوُجُوب.\nوَيرِدُ عليهَ أنه لا تَتَغَيَّرُ إِضَافَةُ الرجَاءِ في الآية إلى الله -تعالى- ليجب تأويله وحمله على الطلَبِ، بل جاز أن يُقَال: إِن ذلك حَثٌّ للفرقة النافرة على إنذار قَومِهِم إذا رَجَعُوا إليهم إنذَار من يرجو حذرهم؛ كقوله -تعالى- لمُوسَى وَهَارُونَ -﵉: ﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى﴾ [طه: ٤٤] أي: قول من يرجو تَذكُّرَهُ وخَشيَته مع عِلْمِ الله -تعالى- أن فِرعَونَ لا يَتَذَكرُ ولا يَخشَى، فلم قلتم: إن هذا غَيرُ مُرَادٍ؟ ! .","vol":"2","page":175},{"text":"وَلقَائِلٍ أن يَقُولَ: لِمَ لَا يَجُوزُ أن يَكُونَ المُرَادُ من ذلِكَ الإِنذَارِ هُوَ الإنذَارَ بِالفَتوَى؟ !\nوَهذَا أَوْلَى؛ لأنهُ تَعَالى رَتَّبَ هذَا الإِنذَارَ عَلَى التَّفَقُّهِ في الدِّينِ، وَالإِنذَارُ المَوقُوفُ عَلَى التفَقهِ في الدينِ هُوَ الْفَتوَى.\nالحُجةُ الثانِيَةُ مَا رُويَ أَن النبِيَّ -﵇- كَانَ يَبعَثُ رُسُلَهُ إِلَى القَبَائِلِ؛ لِتَعلِيمِ\n===\nقوله: \"ولقائل أن يَقُولَ: لم لا يَجُوزُ أن يكون المُرَادُ من الإِنذَارِ هو الإِنذَار بالفَتوَى؟ وهو أَوْلى؛ لأنه -تعالى- رَتَّبَ الإِنذَارَ على التفَقهِ في الدِّين، والإِنذَارُ المَوقُوفُ على التفَقهِ في الدينِ هو الفَتوَى\":\nيرد عليه أن مَضمُونَ الآية البَحْثُ على الخُروجِ مع رَسُولِ الله - ﷺ - للغزو بِإِظهَارِ ما تَرَتبَ عليه بعد ما علم من فَوَائِدِهِ من الأَغرَاضِ المُهِمةِ لِلعقَلاءِ من التفَقهِ في الدينِ، والإنذار، ولكل واحد منهما غَرَضٌ حَامِل على الخُرُوجِ، وليس في ذلك ما يَقتَضِي تَرتِيبَ أَحَدِهِمَا على الآخَرِ؛ فإنه عطف أحدهما على الآخر بـ \"الواو\" ولا إِشعَارَ لها بالترتِيبِ، والتفَقُّهُ لغَةً أَعَلم من التهَيؤِ لِلفُتيَا؛ فحمله على ذلك بَعِيدٌ، لكن لِقَائِلٍ أن يَقُولَ: لم قلت: إِنه يَلزَمُ من وُجُوبِ الإِنذَارِ وُجُوبُ العَمَلِ به، وغايته لزومُ القَبولِ بخبرهم، ولا يلزمْ من وُجُوبِ القَبُولِ بخبرهم استِقلالُ العَمَلِ به؛ كما لا يَلزَم من وجُوبِ أَدَاء شهادة العَدلِ ووجوب قَبُولِهَا، استِقلالُ الحُكمِ بها؟ !\nقوله: \"الثانية: ما رُويَ أنه - ﷺ - كَانَ يَبعَثُ رُسلَة إلى القَبَائِلِ لِتَعلِيمِ الأَحكَامِ؛ وذلك يَدُل على أن خَبَرَ الوَاحِدِ حُجة\":\nهذا المَسلَكُ احتج به الشافِعِيّ، واعتمد عليه جُمهُورُ الأَئِمةِ؛ فإنه علم قَطعًا ويقينًا من سِيرَتِهِ - ﷺ - أنه كان يَبعَثُ كتبه على أيدي الآحَادِ، وسُعَاتِهِ، ورسله، وَوُلاتِهِ، وقد بعث معَاذًا، وعَلِيًّا، وَعَمرَو بنَ حَزمٍ إلى \"اليمن\"، ومصعب بن عُمَيْرٍ إلى \"المدينة\"، وَعَتَّاب بن","vol":"2","page":176},{"text":"الأَحكَامِ؛ وَذلِكَ يَدُلُّ أَن خَبَرَ الوَاحِدِ حُجَّةٌ.\n===\nأسيد إلى \"مكة\" وبعث عمر وأبي بن كَعبٍ، وأبا هُرَيرَةَ على الصدقات، وأمر مُنَاديًا أن يُنَادِيَ بتحريم الخَمرِ، ومناديًا بِتَحرِيمِ صِيَامِ أَيام \"مِنى\"، وغير ذلك؛ وكان يُكلفُهُمُ","vol":"2","page":177},{"text":"وَلقَائِل أن يَقُولَ: لَعَلَّهُ كَانَ يَبعَثُ أُولَئِكَ الآحَادَ لأَجلِ الفَتوَى، وَعِندَنَا: أَنَّ فَتوَى الْوَاحِدِ وَاجِبٌ العَمَلُ بِهَا، وإنَّمَا النِّزَاعُ في أَن المُجتَهِدَ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أن يُفْتِيَ بِنَاءً عَلَى خَبَرِ الوَاحِدِ؟ وَمَا ذَكَرتُمُوهُ لَا يَدُل عَلَيهِ.\n===\nالعَمَلَ بأقوالهم، ولو تَوَقفُوا إلى التوَاتُرِ لَحُزَّت رِقابُهُم.\nقوله: \"ولقائل أن يَقُولَ: كان يَبعَثُ الآحَادَ لأجل الفُتيَا\" ورَجحَهُ بأنه حُكم خَاصٌّ في زمان خَاصٌّ، بخلاف الخبر؛ فإنه يفيد حُكمًا عَامًّا دَائِمًا؛ ولأَن الحَاجَةَ إليها أَمَسٌ وأَقرَبُ مما ذَكَرَهُ أن أكثرهم وُلاة وحُكام.\nوجَوَابُهُ: أن يقال: الإِخبَارُ بأن هذا كِتَابُ رَسُولِ الله - ﷺ - إِلَيكم، وأنه ألزمكم العَمَلَ بما فيه ليس من الفَتوَى، وكذلك تَفَاصِيلُ العِبَادَاتِ من الصلاةِ وَالصومِ وَالصدَقاتِ والجِزيَةِ مما لا يجوز الرأيُ والقياس فيها، ولا طريق فيها سوى النقلِ.\nثم ما ذكره من تَرجيح حَملِهِ على الفُتْيَا مُعَارَضٌ بأن ما ذَكَرنَاهُ أكثَرُ فائدة؛ لِعُمُومِ الإِنذَارِ بِالفَتوَى، والإخبار عن الأَحكَامِ، والقصص؛ لدعاء الحَاجَةِ إلى الجَمِيعِ.","vol":"2","page":179},{"text":"وَالدلِيلُ عَلَى الفَرقِ بَينَ البَابَينِ: أَن الفَتوَى تَقتَضِي ثُبُوتَ حُكم في حَق شَخصٍ مُعَين، في زَمَان مُعَين. وَأَمَّا التمَسكُ بِخَبَرِ الوَاحِدِ، فَإنهُ يُوجِبُ شَرعًا بَاقِيا عَلَى كُل المُكَلفِينَ إلى قِيَامِ يوْمِ القِيَامَةِ، بَلِ الطاهِرُ أَن الحَق مَا ذَكَرنَاهُ؛ لان أُولَئِكَ القَبَائِلَ كَانُوا عَوَام، فَكَانُوا مُحتَاجِينَ إِلَى المُفتِي، وَلَمْ يَكُنْ بَينَهُم مُجتَهِد حَتى يُقَال: إِنهُ كَانَ يَجتَهِدُ بنَاءً عَلَى خَبَرِ الوَاحِدِ.\nالحُجةُ الثالِثَةُ: أنَّ بَعضَ الصَّحَابَةِ عَمِلَ بِمُقتَضَى خَبَرِ الوَاحِدِ، وَسَكَتَ البَاقُونَ عَنِ الإنكَارِ، وَمَتى عَمِلَ البَعضُ، وَسَكَتَ البَاقُونَ عَنْهُ حَصَلَ الإجمَاعُ.\nوَإنما قُلْنَا: إنهُ عَمِلَ بَعضُ الصَّحَابَةِ بِمُقتَضَى خَبَرِ الوَاحِدِ؛ لأنهُم عَمِلُوا عِند سَمَاعِ ذلِكَ الخَبَرِ عَلَى وَفقِ ذلِكَ الخَبَرِ؛ فَوَجَبَ أن يَكُونَ لأجلِهِ:\nبَيَانُ الأولِ: بِالرِّوَايَاتِ.\nوَبَيَانُ الثانِي: هُوَ أَن الظَّاهِرَ عَدمُ غَيرِهِ.\nوَأَما أَنهُ سَكَتَ الباقونَ عَنِ الإنكَارِ، فَهُوَ أَنهُ لَوْ حَصَلَ ذلِكَ الإِنكَارُ لاشتَهَرَ، وَلَو أَشتَهَرَ لنُقِلَ، وَلَوْ نُقِلَ لَوَصَلَ إِلَينَا، ولَمَّا لَمْ يَصِل إِلَينَا؛ عَلِمنَا أَنهُ لَمْ يوجد.\n===\nومما أورد على هذه الحُجةِ: أنه جَازَ أن يكون عملهم بذلك؛ لِعِلمِهِم بما أخبروا به؛ لاحتِفَافِهِ بِقَرَائِنَ.\nوجوابه: أَنا لا ننكر اتفَاقَ ذلك في بَعْضِ الوَقَائِع على نُدُورٍ، أما وُقُوعُهُ في كل ما أخبروا به مع كثرتها، فنعلم بالعادة نَفيَهُ، والله أعلم.\nقوله: \"الحجة الثالثة: أَن بَعضَ الصَّحَابَةِ عمل بخبر الوَاحِدِ، وسَكَتَ البَاقُونَ عن الإِنكَارِ، وذلك يوجب الإجماع، وإنما قُلْنَا: إن بعض الصَّحَابَةِ عمل بخبر الوَاحِدِ؛ لأنهم عملوا عند سَمَاعِ ذلك الخَبَرِ على وَفقِ ذلك الخَبَرِ، فوجب أن يَكُونَ لأَجلِهِ: بَيَانِ الأول: بالروايات. وبيان الثاني: هو أَن الظاهر عدم غيره، وأما أنه سَكَتَ البَاقُونَ عن الإنكار، فهو أنه لو حصل ذلك الإنكار لاشتهر، ولنقل، ولوصل إلينا؛ ولما لم يصل إلينا، علمنا أنه لا يُوجَدُ. وأما أنه متى حَصَلَ عملُ البَعضِ، وسكت البَاقُون عن الإنكار حصل الإجماع؛ لأنه لو كان باطلًا لوجب إظهار الإنكَارِ، وإلا لكانت الأُمةُ مُجمِعِينَ على الخَطَأ، وذلك باطل؛ فَوَجَبَ أن يَكُونَ الحُكمُ حَقًّا، وهو المَطلُوبُ\": وما ذكره من التقريرِ واضح لا ليس فيه، إلا أنه لم يَنقُل من الوقَائِع التي عملوا فيها بخبر الوَاحِدِ شَيئًا؛ طَلَبًا للاختِصَارِ.\nوقوله في تَقديم أنهم عَمِلُوا لأجلها: \"لأن الظاهِرَ عدَمُ غيرها\" فإن المحتجين بها يَدعُون العَمَلَ بها؛ جَزمًا بِقَرَائِنِ الأحوَالِ لا ظاهرًا.","vol":"2","page":180},{"text":"وَأَمَّا أَنهُ مَتَى حَصَلَ عَمَلُ البَعضِ وَسكَتَ البَاقُونَ عَنِ الإِنكَارِ؛ حَصَلَ الإجمَاعُ-: فَلأنهُ لَوْ كَانَ ذلِكَ بَاطِلا - لَوَجَبَ إِظهَارُ الإِنكَارِ؛ وإلا لَكَانَتِ الأمة مُجمِعِينَ عَلَى الخَطَأ؛ وَذلِكَ بَاطِل؛ فَوَجَبَ أن يَكُونَ ذلِكَ الحُكمُ حَقا؛ وَهُوَ المَطلُوبُ.\n===\nوأما مَوَاقِعُ العَمَلِ: فمنها عَمَلُ أبي بَكر الصديق - ﵁ - بخبر المغيرة ومحمد بن مسلَمَة في تَوْرِيثِ الجدة،","vol":"2","page":181},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nوعمل عمر بخبَرِ ابن عَوف في أَخذِ الجِزْيَةِ من المَجُوسِ، وبخبر حمل بن مالك بالغُرَّةِ","vol":"2","page":182},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nفي الجنين، وبخبر الضحاك بن سُفيَانَ بأنه كتب النبي - ﷺ - إليه أن وَرث امرَأَةَ أَشيَمَ الضبَابي","vol":"2","page":183},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nمن دية زَوجها، وبخبر عمرو بن حَزمِ أن فِي كلِّ إصبَع عَشَرَة مِنَ الإِبِلِ، وَعَمَلُ عثْمَانَ","vol":"2","page":184},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nابنِ عَفَّان بخبر فُرَيْعَةَ بنت مالك في سُكنَى المُتَوَفى عنها زَوجُهَا، وعمل زَيد بن ثابت","vol":"2","page":185},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nبرواية امرأة من الأَنصَارِ أن الحَائِضَ تَنفِرُ بلا وداع، ورجع ابن عَباس عن قوله: إنما الرِّبا في النسِيئةِ بخبر أبي سَعِيد الخدري، وعملوا بقول أبي بَكر: \"إنا مَعَاشِرَ الأَنبِيَاءِ لَا نُورَثُ، مَا تَرَكنَاهُ صَدَقَة\"، وعمل المهاجرون والأنصار بقَولِ عَائِشَةَ في التِقَاءِ الخِتَانَينِ.","vol":"2","page":186},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nوقال عبد الله بن عمر كنا نُخَابرُ أربعين سَنَةً لا نرى بذلك بَأسًا، حتى أخبرنا رَافِعُ بن خديج بِنَهيه - ﵇ - فتركناها لِقَولِ رافعٍ، وتحول أَهلُ \"قباء\" إلى الكَعبةِ بخبر الوَاحِدِ، وعَمِلَ الصحَابَةُ بِقَولِ أبي بَكرِ: \"الأئِمةُ مِن قُرَيش\"، إلى غير ذلك.","vol":"2","page":187},{"text":"اعلم: أَن هذَا الكَلامَ دَلِيل عَوَّلَ عليهِ الأُصُوليونَ في إِثبَاتِ خَبَرِ الوَاحِدِ، وَفِي إِثبَاتِ القِيَاسِ، وَجَوَازِ تَخصِيصِ عُمُوم القرآنِ بِخَبَرِ الوَاحِدِ وَبالقِيَاسِ، وَفِي إِثبَاتِ أَن العَام المخصُوصَ حُجة، وَفِي إِثبَاتِ أن المرَاسِيلَ حُجة؛ وَكَانَ النصفُ مِن مَسَائِل الأُصُولِ مُتَفَرعًا عَلَى هذَا الدَّلِيلِ:\nفَنَقُولُ: لَا نُسَلِّمَ أَن بَعْضَ الصحَابَةِ عَمِلَ عَلَى وَفقِ خَبَرِ الوَاحِدِ:\nوَأَما الروَايَاتُ: فَإِنِ ادعَيتُمْ بُلُوغَهَا إِلَى حَدِّ التوَاتُرِ، فهوَ مَمنُوعٌ، وإنِ ادعَيتُم أَنهَا مِن بَابِ الآحَادِ، كَانَ ذلِكَ إِثبَاتًا لِخَبَرِ الوَاحِدِ بِخَبَرِ الوَاحِدِ.\nالثانِي: هَب أَنهُم عَمِلُوا عَلَى وَفقِ ذلِكَ الخبَرِ، فَكَيفَ عَلِمتُم أَنهُم إِنمَا أَقدَمُوا عَلَى ذلِكَ العَمَلِ لأَجلِ ذلِكَ الخبَرِ. وَلم لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَال: إِنهُم عِندَ سَمَاع ذلِكَ الخبر تَذَكرُوا دَلِيلًا آخَرَ؟ !\nوَقَولُهُ: \"الأَصلُ عَدَمُ الغَيرِ\" قُلنَا: هذَا مُسَلم إِلَّا أَن دَلِيلَكُم يَصِيرُ ظَنِّيًّا ويخرُجُ عَن كَوْنهِ يقِينيًّا.\n===\nقوله: \"واعلم أن هذا الكَلامَ دَلِيلٌ عَوَّلَ عَلَيهِ الأُصُولِيونَ في إثبَاتِ خَبَرِ الوَاحِدِ، وفي إثبات القِيَاسِ، وجَوَازِ تَخصِيصِ عُمُومِ القرآن بخبر الوَاحِدِ، وبالقياس، وفي إثبات أن العَام المَخصُوصَ حُجة، وفي إثبات أن المَرَاسِيلَ حُجةٌ، وكان النصف من مسائل الأصول متفرعًا على هذا الدَّلِيلِ، فنقول: لا نُسَلِّمُ أن بَعضَ الصحَابَةِ عمل على وَفقِ خَبَرِ الوَاحِدِ ... \" إلى آخر الأسئلة:\nاعلم أنه لَا شَك في اعتِمَادِهِم على ما ذكر، إلا أن تَقرِيرَ الإِجماعِ في بَعضِ هذه المَسَائِلِ قَطعِي، وبعضه ظَنِّيٌّ، والظني متفاوت؛ فإنه في بَعضِهَا أَقوَى من بَعض، فإن العمل بالمَراسِيلِ لم يُنقَل عَن عَدَدٍ كَثِير، ولا تَكَررَ، وَلَا شَاعَ شُيُوعَ العَمَلِ بخبر الواحد، والقياسِ، وأما التخصيص بهما والتمَسكُ بالعَام المَخصُوصِ- فمتوسط.\nوحاصل الأسئلة عليه من أوجه:\nالأول: مَنعُ بُلُوغِ الرِّوَايَاتِ إلى حَدِّ التوَاتُرِ، والآحَاد لا تكفي؛ فإنه إِثبَاتُ الشيءِ بنفسه.\nالثاني: منع أنهم عَمِلُوا على وَفقِ الروَايَاتِ لأجلها، بل جَازَ أنهم إنما عَملُوا؛ لأَنهم تَذَكرُوا عند سمَاعِهَا دليلًا آخَرَ.","vol":"2","page":188},{"text":"الثالِثُ: سَلمنَا أَن بَعضَ الصحَابَةِ عَمِلَ بِخَبَرِ الوَاحِدِ؛ فَلِمَ قُلتُم: إِن البَاقِينَ سَكَتُوا؟ !\nوَقَولُهُ: \"لَو أَنكَرُوا لاشتَهَرَ، وَلَو اشتَهَرَ لَنُقِلَ، وَلَو نُقِلَ لَوَصَلَ إِلَينَا؛ لَكِنهُ لَم يَصِل إِلَينَا\" قُلنَا: كُل وَاحِدَةٍ من هذِهِ المقَدمَاتِ الثلاثةِ مُقَدمَة ظَنية ظَنًّا ضَعِيفًا.\nوَأَيضًا: قَولُهُ: لَوَصَلَ إِلَينَا، قُلنَا: إِن أُرِيدَ بِهِ أنهُ كَانَ يَجِبُ وُصُولُهُ إِلَى كُل وَاحِد مِنَّا - فَهذَا بَعِيدٌ؛ لأنهُ كَيفَ يُمكِنُ ادعَاءُ أَن كُل مَا ذَكَرَهُ الصحَابَةُ يَجِبُ أَنْ يَصِلَ إِلَى كُل وَاحِدٍ مِنَّا. وإن أُرِيدَ بِهِ أَنهُ كَانَ يَجِبُ وُصُولُهُ إِلَى وَاحِدِ مِن أَهلِ هذَا الزمَانِ- فَهذَا مُسَلَّمٌ؛ لَكِن المعلُومَ عِندِي حَالُ نفسِي، لَا حَالُ غَيرِي، فَكَيفَ يُعرَفُ أنهُ لَم يَصِل؟ !\nالرابع: هَب أَنهُ عَمِلَ بِهِ البَعضُ وَسَكَتَ البَاقُونَ؛ فَلِمَ قُلتُم: إِن هذَا يُفِيدُ الإجمَاعَ؟ !\nوَتَقرِيرُهُ: مَا ذَكَرنَاهُ فِي \"بَابِ الإجمَاعِ\": أَن هذَا النوعَ مِنَ الإِجمَاعِ ضَعِيف جِدًّا.\nالخامِسُ: مَا ذَكَرنَاهُ فِي \"بَابِ العُمُوم\": أَن حِكَايَةَ الحالِ لَا عُمُومَ لَهَا؛ فَيَكفِي فِي الْعَمَلِ بِمُقتَضَى هذَا الدلِيلِ الذِي ذَكَرتم- إِثبَاتُ أَن نَوعًا مِن أَنواعِ خَبَرِ الوَاحِدِ حُجة، وَلَا يُفِيدُ العُمُومَ، ثُم إِن ذلِكَ النوع غَير مَعلُوم بِعَينِهِ، فَعَلَى هذَا: لَا نَوعَ مِن أَنوَاعِ خَبَرِ الوَاحِدِ إلا ويبقَى مَجهُولا فِي أَنهُ هَل هُوَ ذلِكَ النوْعُ الذِي أَجمَعُوا عَلَى قَبُولِهِ، أَو هوَ غَيرُهُ.\nوَعَلَى هذَا التقدِيرِ: يَخرجُ الكُل عَن أن يَكُونَ حُجة.\nالسادِسُ: أَنكم تَتَوَسَّلُونَ بِهذَا البَيَانِ الذِي ذَكَرتم إلى أَنهُم أَجمَعُوا عَلَى أَن كل وَاحِدٍ\n===\nالثالث: منع سكوت البَاقِينِ، وقولهم: إنهم لو أنكروا لاشتهرَ، ولو اشتهر لَنُقِلَ، ولو نقل لَوَصَلَ إلينا، كل هذه المقدمَاتِ مَمنُوعَة.\nوأيضًا قوله: \"ولو وَصَل إلينا إن أَرَادَ به أنه كان يَجِبُ وُصُولُهُ إلى كل وَاحِد، فهذا بعيد؛ لأنه كيف يمكن ادعَاءُ أن كُل ما ذكره الصحَابَةُ -﵃- يجب أن يَصِلَ إِلى كُل وَاحِدٍ منا، وإن أَرَادَ أنه كان يَجِبُ وُصُولُهُ إلى وَاحِدٍ من أَهلِ البلاد، فهذا مُسَلم به، لكن المَعلُومَ لِي حَالُ نفسي، لا حَال غيري.\nالرابع: هَبْ أنه عمل به البَعضُ، وسَكَتَ البَاقُونَ، منع إفادته الإجماع، وتقريره ما ذكرناه في \"باب الإجماع\".\nالخامس: أن هذه حِكَايَةُ حَال، وقد ذكره في \"باب العموم\"، وهل يكفي العَمَلُ بمقتضى هذا الدليل في صدقها إذا قيل: كانوا يَفعَلونَ كذا المرة الواحدة؟، قيل: على العُمُومِ، بل يَدُل على أَن نَوعًا مِن أَنوَاعِ الخَبَرِ حُجة، لكنه مَجهُول لنا.\nالسادس: العمل بموجبه؛ فإنه إنما يَدُل عَلَى وُجُوب العَمَلِ بخبر وَاحِدٍ تَأكَّدَ بِالإجمَاعِ، فلم قلتم: إنه يَجِب العَمَلُ بِخَبَرِ العَدلِ مُطلَقا؟ .","vol":"2","page":189},{"text":"مِنْ أَخبَارِ الآحَادِ حُجة، أَو إِلَى أَنهُم أَجمَعُوا عَلَى أَن ذلِكَ الخَبَرَ الذِي ذَكَرُوهُ وَنقلُوهُ حُجة؟ !:\nوَأَما الأَولُ: فَمَمنُوعٌ؛ وَمَا الدَّلِيلُ عَلَيهِ؟ !\nوَأَما الثانِي: فَإِنَّهُ يُفِيدُ أَنهُم أَجمَعُوا عَلَى أَن ذلِكَ الخَبَرَ الذِي نَقَلُوهُ- حُجة؛ وَعَلَى هذَا التقدِيرِ: يَكُونُ ذلِكَ الخَبَرُ خَبَرًا وَاحِدا تَأكدَ بِالإِجمَاعِ.\nفَلِمَ قُلْتُم: \"إن خَبَرَ الوَاحِدِ إِذَا تَأكَّدَ بِالإِجمَاعِ، لَما كَانَ حُجة -وَجَبَ أن يَكُونَ خَبَرُ الوَاحِد الخالِي مِن تأكِيدِ الإِجمَاعِ- يَجِبُ أن يَكُونَ حُجة\"؟ !\n===\nهذا ما أشار إليه من الأسئِلَةِ، ولم يذكر [أجوبتها] ها هنا، ولا يحسن منه تَركُ أجوبَتِهَا مع قوله: إن النصفَ مِن مَسَائِلِ الأُصُولِ مُفَرَّعٌ عَلَى هَذَا الدلِيلِ؛ فإن يُورثُ غَضًّا من الشريعَة في نُفُوسِ الضعَفَاءِ. [وها هي الأجوبة]:\nأما مَنعُ بلوغ الرِّوَايَاتِ حَدَّ التوَاتُرِ، فلا نسلم؛ فإن فيها كثرة، وما ذكره منها فللتنبيه، لَا لِلحَصرِ، وبه قال الصحابة منذ مَاتَ رَسُولُ الله - ﷺ - عَامِلِينَ بذلك من غير إنكار إلى انقراض جميعهم، وهو قَرِيب من مائة سنة، وهي مع اختلافها مُشتَرَكَة في العَملِ بخبر الواحد العدل؛ وذلك يفيد التواتر المعنَوي؛ كالعلم بشجاعة عَلِيٍّ، وسخاء حَاتِم، ثم التابعون بَعدَهُم عَمِلُوا بذلك من غير نَكِير، وَمَن تَصَفَّحَ مَوَارد العمل منهم أَفَادَهُ العِلم الضرُورِي بذلك، وعلم أن بَعضَهُم كان يَنقُلُ خَبَرَ بَعض، ولا يكتبه تَوَاتُرًا؛ لاستِفَاضَتِهِ.\nوعن الثاني: القَطعُ بأنهم إنما عَمِلُوا لأَجلِهَا بدليل قَرَائِن الأحوال والمقال؛ فإن أكثرهم رَجَعَ إلى موجبها بغير تَرَدد، وطلب السمَاع؛ كَمُنَاشَدَةِ أبي بكر في ميراث الجدة، وقول عمر في حديث الغُرَّةِ: لو لم نسمع هذا اكتفينا بِغَيرِهِ، وتصريح ابن عمرَ بِتَركِ المُخَابَرَةِ بخبر رافع بن خديج، وعَدَم التعَرض منهم لمأخذ سِوَى المَنقُول، وتقرر هذه الأمور، وعدم الوقوف مع البَحثِ في مآخذ هذه الوَقائِعِ سواه، ومجموع ذلك يُفِيدُ العلم بأن العمل لأجلها.\nوعن الثالث -وهو منع سكوت الباقين-: ما ذكر أنه لو أنكروا لاشتهرَ، ولنُقِلَ، ولَوصَلَ إلينا؛ فإن العمل بخبر العدل أَصل عَظيمٌ مُهِمٌّ في الدين يستَنِدُ إليه كثير من الأحكام، ومع تقرره وكثرة وقوعه منهم وما جُبِلَتِ النفوس عليه؛ من المُخَالفَةِ؛ إذا لم ينقل شيء من ذلك -قطع بعدمه عادة؛ كما يقطع بأن القرآنَ لم يُعَارَض، وبعدم النص على إِمَامَةِ شَخص بعينه، وكيف يخفى مثل هذا الإِنكَارِ، وينقل إِنكَارُ عَائِشَةَ على زَيدِ بن أَرقَمَ في العينة، وعلى ابن عُمرَ","vol":"2","page":190},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nفي أن المَيتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاء أهله وإنكار ابن عَباس لِلعولِ، وإنكاره أن الأَخَوَينِ إخوة، وينقل تَفصِيلُ خِلافِهِم في مِيرَاثِ الجَد والإِخوَةِ، ومسألة الحَرَام، وإنكار امرأَة على عمَرَ في نَهيِهِ عن المُغَالاةِ في الصَّدُقَاتِ ... وغير ذلك من المسائل الحَريَّة.\nقوله في الاستِفسَارِ: \"ما تعني بقولك: لَوَصَلَ إلينا؟ \".\nقلنا: المَعنِيُّ به أن العادة تَقضِي أنه لو وُجِدَ لاطلَعَ عليه المُعتَنُونَ بِنَقلِ الوَقَائِعِ والأَخبَارِ، ولَتَوَاتَرَ عندهم؛ فإن تواتر كُل شَيء إنما يَتَحَققُ عند أَهلهِ، فتواتر الأَحَادِيثِ يَعرِفهُ المُحَدِّثُونَ، وتواتر كل مَذهَب يعرفه أَهلُهُ، وأشهر التوَاتُرِ تَوَاتُرُ القُرآنِ، وتواتره عند حَمَلَتِهِ، فكم في الأُمةِ من لم يُحِط عِلمًا بِألفَاظِ القُرآنِ، ولا يقدح ذلك في تواتره.\nوعن الرابع وهو مَنعُ أن ذلك إِجمَاع: \"ما قَررنَاهُ في باب الإِجماع، وهو أن مِثلَ هذه الوَقَائِعِ إذا كَثُرَت وَتَكَررت لا يحتمل السكُوتُ فيها إلا عن المُوَافَقَةِ، وأَن جَمِيعَ ما يُمكنُ أن يُحَال عليه السكُوتُ غيرها من إمهَالِهِ في مُهلَةِ النظَرِ، أو المَهَابَةِ، أو التَّقِيَّةِ، أو أن مجتهدًا لا يَعْتَرِضُ على مجتهدٍ، أو اعتقاد أن غيره قَامَ بوظيفة الإِنكَارِ، وغير ذلك يَنتفِي بِالكَثرَةِ، والتكرار، وإن اتجه في المَرة وَالمَرتينِ.\nوالجَوَابُ [عن] الخامس -وهو قوله: إنه حِكايَةُ حَالٍ، فلا يفيد العُمُومَ-: أن ذلك إنما يُمكِن إذا اقتَصَرَ الراوي على قَولِهِ: كانوا يفعلون، أما مع التصرِيحِ بنقل التَّكرَارِ، فلا يبقى هذا الاحتِمَالُ.\nقوله: \"إنه يَدُل على العَمَلِ بنوع من الخَبَرِ، وهو ما اجتَمَعَتِ الأُمة عليه، وتَلَقَّتْهُ بِالقَبُولِ مُطلَقًا\":","vol":"2","page":191},{"text":"الْحُجَّةُ الرَّابِعَةُ: أَجْمَعْنَا عَلَى أَنَّ الْخَبَرَ الَّذِي لَا نَقْطَعُ بِصِحَّتِهِ، مَقْبُولٌ فِي الْفَتَوْى، وَفِي الشَّهَادَاتِ؛ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ مَقبُولًا فِي الرِّوَايَاتِ؛ وَالْجَامِعُ: تَحْصِيلُ الْمَصْلَحَةِ الْمَظنُونَةِ، أَوْ دَفْعُ الْمُفْسَدَةِ الْمَظنُونَةِ.\nوَلقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: الْقِيَاسُ لَا يُفِيدُ إلا الظَّنَّ الضَّعِيفَ.\n===\nقلنا: دَلَّتِ القَصَصُ على أنهم لم يَعْمَلُوا إلا بما روي، وقد بَيَّنَّا أن خَبرَ العَدْلِ إنما يفيد الظَّنَّ لا العلم، ولو أَفَادَ العِلْمَ لَوَجبَ تخطئة مُخَالِفِه بالاجتهاد؛ كالمتواتر، ولعارض المُتَوَاتر، ولصدق النقيضان، ولما كلف المُدَّعِي بَيِّنَة، وكل ذلك خِلافُ الإِجْمَاعِ، أو العَقلِ، وإذا عَمِلُوا به، ولم يُوجِبْ عِلْمًا كان العَمَلُ للظَّنِّ المُسْتَفَادِ من قول العَدْلِ، وهو القَدْرُ المُشتَرِك في جَمِيعِ الوَقَائِعِ؛ فإنا نَقطَعُ بأن خُصُوصِيَّاتِ تلك الصُّوَرِ الفَرْعِيَّةِ سَاقِطَةٌ عن الاعْتِبَارِ؛ فإنها طَرْدٌ مَحْضٌ، وما ينقل عن الصَّحَابَةِ من رَدِّ بعض الأخَبَارِ، أو التَّوَقُّفِ عن العَمَلِ إلى زيادة رَاوٍ، وتحليف- لا يُعَارِضُ مَا قَرَّرْنَاهُ، وطريق التوفيق حَمْلُ الرَّدِّ على عدم ظُهُورِ الثِّقَةِ، أو العَدَالةِ، أو الاستظهار بما يُؤَكِّدُ الظَّنَّ، وجميع ذلك لا يبلغه إلى رُتْبَةِ العِلْمِ، ولا يخرجه عن الظَّنِّ، وهو من جُمْلَةِ الشواهد لنا، والله أعلم.\nقوله: \"الحُجَّةُ الرَّابِعَةُ: أَجْمَعْنَا على أَنَّ الخَبَرَ الذي لا يقطع بِصِحَّتِهِ مَقبُولٌ في الفَتْوَى والشهادة، فَوَجَبَ أن يكون مَقبُولًا في الرِّوَايَاتِ\":\nهذه العبارة مستدركة، وهي قوله: \"أَجْمَعْنَا على أن الخَبَرَ الذي لا يُقطَعُ بصحته مَقبُولٌ\"؛ فإنه يُوهِمُ أنهم إنما قَبِلُوهُ؛ لأنه لا يقطع بِصِحَّتِهِ، ويلزم منه قَبُولُ خَبَرِ الكَافِرِ والفاسق، وليس الأَمْرُ كذلك؛ بل إنما قُبِلَ لِغَلَبَةِ الظَّنِّ بصحته مع زَيادَةِ تَحْسِينَاتٍ شرْعِيَّةٍ في عَدَمِ قَبُولِ خبر الكَافِرِ حطًّا لِمَنْصِبِه، وإن كان مِمَّنْ يُجَانِبُ الكَذِبَ، وعدم قبول شهَادةِ العَبْدِ فإنه منحط، وكذلك عَدمُ قَبُولِ شهادة النِّسَاءِ في بَعْضِ المَحَالِّ، وإنما أراد التَّعْرِيضَ بأن عَدَمَ القَطعِ مع ظُهُورِ العَدَالةِ ليس بِمَانِعٍ لقبول الخَبَرِ؛ إذ لو منع في الخبر لَمَنَعَ في الفَتْوَى والشهادة؛ وفيه تَنْبِيهٌ على وَجْهٍ آخر؛ وهو أنه لما قسم الخَبَرَ من قبل إلى ما يُعْلَمُ صِدْقُهُ، وإلى ما يُعْلَمُ كَذِبُهُ، وإلى ما لا يعلم صدقه ولا كذبه، واسْتَوْعَبَ أَحْكَامَ القِسمَينِ الأولين- أراد التَّصْرِيحَ بِأَنَّ البَحْثَ في أن خَبَرَ الوَاحِدِ العَدْلِ حُجَّةٌ مندرج تحت القِسْم الثَّالِثِ، وأنه مَعْمُولٌ به على ما سَنُبَيِّنُهُ إن شاء الله تعالى؛ ليكون بالكَلامِ عليه مستوعبًا لجميع أَحْكَامِ الأَخبَارِ.\nقوله: \"والجامع تَحْصِيلُ المَنْفَعَةِ المَظنُونَةِ، أَوْ دَفْعُ المَفْسَدَةِ المَظنُونَةِ\" هذه حكمة الحكم، وفي التعليل بالحِكْمَةِ خِلافٌ، والأقوى مَنْعُهُ؛ لعدم انضباطها، فلا يعلم مُجْرَى الحُكمِ من مَوْقِفِهِ؛ وإنما الجَامِعُ ها هنا عُمُومُ الحَاجَةِ إلى الحُكمِ، وعُسْرِ اليقين؛ فاكتفى بالظَّنِّ كَدَأبِ العُقَلاءِ في تَصَرُّفَاتِهِمْ؛ فإنهم عند العَجْزِ عن اليقين يَفْزَعُونَ إلى الظُّنُونِ الرَّاجِحَةِ.\nقوله: \"ولقائل أن يَقُولَ: إنه لا يُفِيدُ إلا الظَّنَّ الضعيف\":\nيعني: والمسألة قَطعِيَّةٌ؛ فإنها من الأُصُولِ المُهِمَّةِ في الدِّين يَسْتَنِدُ إليها كَثِيرٌ من الأَحْكَامِ.","vol":"2","page":192},{"text":"وَأَيضًا: الْفَرْقُ ثَابِتٌ؛ لأَنَّ الحُكمَ الْحَاصِلَ بِسَبَبِ الشَّهَادَةِ وَالْفَتوَى، لَا يُفِيدُ شَرْعًا بَاقِيًا عَلَى جَمِيعِ المُكَلَّفِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. أَمَّا خَبَرُ الْوَاحِدِ: فَإِنَّهُ بِتَقْدِيرِ صِحَّتِهِ يُفِيدُ ذلِكَ.\nوَأَيضًا: إِذَا أَثبَتُّمْ خَبَرَ الْوَاحِدِ بِالْقِيَاسِ- لَزِمَ أَنْ يَكُونَ خَبَرُ الْوَاحِدِ أَضعَفَ حَالًا مِنَ الْقِيَاسِ؛ وَذلِكَ بَاطِلٌ بِالإِجْمَاعِ.\n===\nقوله \"وأيضًا فإن الفَرْقَ أن الحُكمَ الحَاصِلَ بسبب الشهادة والفَتْوَى، لا يفيد شَرْعًا عَامًّا بَاقِيًا على المُكَلَّفِينَ إلى قيام السَّاعَةِ وأما خَبَرُ الوَاحِدِ فإنه يُفِيدُ -بتقدير صِحَّتِهِ- ذلك\": يعني: فمحذور الخَطَأ فيه أَعْظَمُ.\nقوله: \"أيضًا إذا أَثبَتُّمْ خَبَرَ الوَاحِدِ بالقياس، لزم أن يكون خَبَرُ الوَاحِدِ أَضعَفَ حَالًا من القِيَاسِ؛ وذلك باطل بالإجماع\":\nيعني: لِكَثرَةِ مُقَدِّمَاتِهِ، فتطرُّق الخَلَلِ إليه أكثَرُ.\nقوله: \"والحُكمُ الَّذِي يَطلُبُونَهُ يجب أن يَكُونَ أَعْلَى حَالًا من القياس، فلا يفيده هذا الدَّلِيل\": ولم يُجِبْ عن هذِهِ الأسئلة، والجَوَاب عنها:\nقوله: \"إن هذا الدَّلِيلَ لا يُفِيدُ إلا الظَّنَّ الضعيف\" ممنوع؛ فإنه قِيَاسٌ جَلِيٌّ، وهو إن لم يَكُنْ قَاطِعًا، فإنه يُدَانِي القَطْعَ؛ فإن الحُكمَ في الأَصْلِ ثَابِتٌ بالإِجْمَاعِ، والقياس مَعْمُولٌ به في الأُمُورِ الشرعية -على ما سَنُقَرِّرُهُ- بالإِجْمَاعِ، والمعنى الذي لأجله ثَبَتَ الحُكمُ في الأَصْلِ -وهو عُمُومُ الحَاجَةِ إلى الحُكمِ وعسر اليقين- مُتَحَقِّقٌ في الفَرْعِ بالإجماع.\nوما فرق به من التَّفَاوُت في عُمُومِ الحكم [و] دَوَامه بالنِّسْبَةِ إلى المجتهد، وخُصُوصه\nبالنسبة إلى المُقَلِّدِ- مَمْنُوعٌ؛ فإن الخَبَرَ لا يَقتَضِي حُكمًا إلا لمن وَقَفَ عليه، وَيتَقَيَّدُ دَوامُهُ بحياته،\nوكذلك فَتوَى المُجْتَهِدِ بالنسبة إلى العَاميِّ، وقد يَعُمُّ لا سِيَّما فيما يَقتَضِي كَفًّا، أو تكليفًا دائمًا.\nولو سلم التفاوت من هذا الوَجْهِ، فيعارضه أنه إذا كان مُقْتَضَاهُ عُمُومَ الحُكمِ ودوامه -كانت الحَاجَةُ إليه أَمَسَّ، والحاصل منه بتقدير الثُّبُوتِ بِنَاءً على الصِّحَّةِ- منفعة عامة دَائِمَةٌ، أو دَفْعُ ضَرَرٍ عام دائم؛ فقد اسْتَوَيَا في عُمُوم الصَّلاحِ بتقدير الثُّبُوتِ؛ بناء على الصِّحَّةِ، وفي عموم الفساد ودوامه بتقدير عَدَمِ الصِّحَّةِ، لكن الثُّبُوتَ مَبْنِيٌّ على احتمال رَاجِح؛ وهو احتمال الصِّدْقِ المَبنِيِّ على عَدَالةِ الرَّاوي، وجَزمِهِ بالرواية، والفَسَادُ مَبنِيٌّ على احتمال مَرْجُوحٍ؛ وهو تَقدِيرُ الكَذِبِ منه أو الخطأ، والمبنى على الراجح رَاجِحٌ، والمبنى على المَرْجُوحِ مَرْجُوحٌ؛ وحينئذ يكون ثُبُوتُ الحُكمِ في الفَرْع بطريق الأولى، ومن وَجْهٍ آخَرَ؛ وهو أنه إذا وَجَبَ العَمَلُ بخبر المُفْتِي عن اجْتِهَادِ نَفْسِهِ، فلأَن يجب بِإِخبَارِهِ عَنْ قَوْلِ الرسول أَوْلَى؛ لأن الخَطَأَ فيه أَقَلّ.\nفقوله: \"إنكم إذا أثبتم خَبَرَ الوَاحِدِ بالقياس، لزم أن يَكُونَ أضعَفُ الحكم الذي تطلبونه أقوى.\nفنقول: لا نُسَلِّمُ أنه يَكُونُ أَضْعَفَ مُطْلَقًا، بل قد يَكُونُ بطريق الأولى، كقياس العمياء على","vol":"2","page":193},{"text":"إِذَا كَانَ كَذَلِكَ: فَالحُكمُ الْذِي يَطلُبُونَهُ هُوَ كَوْنُ خَبَرِ الْوَاحِدِ حُجَّةً بِحَيثُ يَكُونُ أَعْلَى حَالًا مِنَ الْقِيَاسِ؛ وَذَلِكَ لَا يُفِيدُهُ هَذَا الدَّلِيلُ، وَالَّذِي يُفِيدُهُ هذَا الدَّلِيلُ، بَاطِلٌ بِالإِجْمَاعِ؛ فَسَقَطَ هذَا الدَّلِيلُ.\n===\nالعَوْرَاءِ في مَنْعِ الأضحية، ومَكْسُورَةِ الرِّجْلَينِ على العَرْجَاءِ البَيِّنِ عَرَجُهَا، وقد يكون مُسَاويًا؛ كقياس تحريمِ شَحْمِ الخِنْزِيرِ على لحمه، وإلحاق العَبْدِ بالأَمَةِ في تَنْصِيفِ العَذَابِ، والحط عن مَنَاصِبِ الأحْرَارِ، وإِلْحَاقِ الأَمَةِ به في سرَاية العِتقِ، وقد يكون أَدْنَى، وما ذَكَرْنَاهُ من القِسْمِ الأول على ما حَقَّقْنَاهُ.\nلا يقال: فوجب ألا يُقَدَّمَ الخَبَرُ على القِيَاسِ عند التَّعَارُضِ في العَمَلِ مُطلَقًا؛ لأنا نقول: من الأئمة من يُقَدِّمُ الرَّاجِحَ منهما عند التعارض قِياسًا كان أَو خَبَرًا؛ كما ينقل عنْ بعض أَصْحَابِ مَالِكٍ: أنهم يُقَدِّمُونَ قِيَاسَ الأُصُولِ على الخَبَرِ المُخَالِفِ لها، وأن أبا حَنِيفَةَ يُقَدِّمُ القِيَاسَ الجَلِيَّ على خَبَرِ الوَاحِدِ؛ كخبر المُصَرَّاةِ.","vol":"2","page":194},{"text":"الْحُجَّةُ الْخَامِسَةُ: هُوَ أَنَّ العَمَلَ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ وَبِالْقِيَاسِ، يُفِيدُ دَفْعَ ضَرَرٍ مَظنُونٍ؛ فَكَانَ العَمَلُ بِهِ وَاجِبًا:\nبَيَانُ الأَوَّلِ: أَنَّ الرَّاويَ الْعَدْلَ إِذَا أَخبَرَ عَنْ رَسُولِ الله - ﷺ - أَمَرِ بذلِكَ الفِعْلِ، فَقَدْ حَصَلَ ظَنٌّ أَنهُ وُجِدَ ذلِكَ الأَمْرُ، وَعِنْدَنَا مُقَدِّمَةً يَقِينِيَّةً؛ وَهِيَ أَنَّ مُخَالفَةَ الرَّسُولِ -﵇- تُوجِبُ الْعِقَابَ؛ فَحِينَئِذٍ: يَحْصُلُ مِنْ ذلِكَ الظَّنِّ وَمِنْ هذَا العِلْمِ: ظَنُّ أَنَّا لَوْ تَرَكنَا العَمَلَ بِهِ، صِرْنَا مُخَالِفِينَ مُسْتَحِقِّينَ الْعِقَابَ؛ إِذَا ثَبَتَ هذَا: وَجَبَ أَنْ يَجِبَ العَمَلُ بِهِ؛ لأنَّهُ إِذَا حَصَلَ الظَّنُّ الرَّاجِحُ، وَالْجَوَازُ الْمَرْجُوحُ- امْتَنَعَ العَمَلُ بِهِمَا؛ لامْتِنَاعِ اجْتِمَاعِ النَّقِيضَينِ، وَامْتَنَعَ الإِخلالُ بِهِمَا؛ لامْتِنَاعِ زَوَالِ النَّقِيضَينِ، وَامْتَنَعَ إِيجَابُ تَرْجِيحِ الْمَرْجُوحِ عَلَى\n===\nوساعد الشَّافِعيُّ على التَّخْصِيصِ به، وهو تقديم له من وجه، ومن يرى تقديم الخَبَرِ على القِيَاسِ مُطلَقًا، فَاعْتِقَادُهُ أن جِنْسَ الخَبَرِ مُقَدَّمٌ على القياس، وإن كان الظَّنُّ الحَاصِلُ من القياس أَقوَى؛ تعبدًا بخبر مُعَاذٍ، وسيرة الصَّحَابَةِ، وكيف ينكر مثل هذا والقائلون بالإجْمَاع يثبتون صِحَّته بالنص، ويُقَدِّمُونَهُ في العمل به عليه؟ ! .\nقوله: \"الحُجَّةُ الخَامِسَةُ: هو أن العَمَلَ بخبر الوَاحِدِ والقياس يفيد رَفْعَ ضَرَرٍ مَظنُونٍ؛ فكان العَمَلُ به وَاجِبًا\":\nقد تَقَدَّمَ أن القائلين بالعَمَلِ بخبر العدل منهم من يثبته بالحُجَجِ السَّمْعِيَّةِ، والحجج المتقدمة من ذلك، ومنهم من يُثْبِتُهُ بِالحُجَجِ العقلية أيضًا، وهذه الحُجَّةُ على زَعْمِهِ منْهَا.\nقوله: \"بَيَانُ الأَوَّلِ: الرَّاوي العَدْلُ إذا أَخبَرَ عن رَسُولِ الله - ﷺ - بذلك الخَبَرِ المُعَيَّنِ، فقد حَصَلَ أنه وجد ذلك الأمر، وعندنا مُقَدِّمَةٌ يقينية؛ وهي أَنَّ مُخَالفَةَ الرَّسُولِ - ﷺ - تُوجبُ العِقَابَ؛ فحينئذ يَحْصُلُ من ذَلِكَ الظَّن ومن ذلك العَلم أَنَّا لو تَرَكْنَا العَمَلَ به، صِرْنَا مُسْتَحِقِّينَ لِلْعِقَاب، وإذا ثَبَتَ هذَا وَجَبَ أن يَجِبَ العَمَلُ به؛ لأَنَّهُ إذا حَصَلَ الظَّنُّ الرَّاجِحُ بالوجوب، والجَوَاز المَرْجُوح، امتَنَعَ العَمَلُ بهما؛ لامتناع حصول النَّقِيضَينِ، وامْتَنَعَ الإِخلالُ بهما؛ لامْتِنَاعِ زَوَالِ النَّقِيضَينِ، وامْتَنَعَ إِيجَابُ تَرْجِيحِ المرجوح [على الراجح]؛ لأنه ضِدُّ المَعْقُولِ؛ فلم يَبقَ إلا إِيجَابُ الرَّاجِحِ؛ وذلك يَقْتَضِي وُجُوبَ العَمَلِ بِخَبَرِ الوَاحِدِ.","vol":"2","page":196},{"text":"الرَّاجِح؛ لأَنَّهُ ضِدُّ الْمَعْقُولِ؛ فَلَمْ يَبْقَ إلا إِيجَابُ الرَّاجِحِ؛ وَذلِكَ يَقْتَضِي وُجُوبَ العَمَلِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ.\nوَأَمَّا تَقْرِيرُ هذَا الدَّلِيلِ فِي الْقِيَاسِ، فَهُوَ أَنَّا إِذَا رَأَينَا الْحُكمَ ثَابِتًا فِي مَحَلِّ الإِجْمَاعِ، ثُمَّ ظَنَنَّا كَوْنَهُ مُعَلَّلًا بِالصِّفَةِ الفُلانِيَّةِ، ثُمَّ عَلِمْنَا أَوْ ظَنَنَّا: حُصُولَ الصِّفَةِ الْفُلانِيَّةِ فِي مَحَلِّ النِّزَاعِ-: يَحْصُلُ حِينَئِذٍ ظَنُّ أَنَّ حُكمَ الله تَعَالى فِي مَحَلِّ النِّزَاعِ يُسَاوي حُكمَهُ فِي مَحَلِّ الْوفَاقِ.\nوَعِنْدَنَا مُقَدِّمَةٌ يَقِينِيَّةٌ؛ وَهِيَ: أَنَّ مُخَالفَةَ حُكمِ الله تَعَالى تُوجِبُ الْعِقَابَ؛ فَحِينَئِذٍ: يَحْصُلُ الظَّنُّ بِأَنَّ تَرْكَ العَمَلِ بِهذَا الظَّنِّ يُوجِبُ الْعِقَابَ، وَأَنَّ العَمَلَ بِمُقتَضَاهُ يُوجِبُ الْخَلاصَ مِنْ هذَا الْعِقَابِ.\nإِذَا ثَبَتَ هذَا: كَانَ الْعَمَلُ بِهِ وَاجِبًا؛ لِلتَّقْرِيرِ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ.\nوَلقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: السُّؤَالُ عَلَيهِ مِنْ وُجُوهٍ:\nالأَوَّلُ: أَنَّ ذلِكَ الظَّنَّ إِنَّمَا يَبْقَى لَوْ لَمْ يُوجَدْ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ العَمَلَ بِه لا يَجُوزُ، أَمَّا لَمَّا رَأَينَا أَن الله تَعَالى مَلأَ كِتَابَهُ مِنَ الآيَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ العَمَلَ بِالظَّنِّ لا يَجُوزُ، وَأَنَّ الْعَمَلَ بِمَا لَا يُعْلَمُ لَا يَجُوزُ- فَقَدْ زَال ذلِكَ الظَّنُّ الَّذِي ذَكَرْتُمُوهُ بِالْكُلِّيَّةِ.\nالْثَّانِي: وَهُوَ أَنَّ ذلِكَ الظَّنَّ، إِنَّمَا يَبقَى مُعْتَبَرًا، لَوْ لَمْ يَحْصُل ظَنٌّ أَقْوَى مِنْهُ بِخِلافِهِ، وَها هُنَا قَدْ وُجِدَ؛ لأَنَّهُ ﷾ لَمَّا أَنْزَلَ الْقُرْآنَ وَبَيَّنَ فِيهِ الأَحْكَامَ، فَقَال فِي آخِرِ عَهْدِ\n===\nوأما تَقريرُهُ في القِيَاسِ: فهو أَنَّا إِذَا رأينا الحْكمَ ثَابِتًا في مَحَل الإِجْمَاعِ، ثم عَلِمْنَا أو ظَنَنَّا أنه مُعَلَّلٌ بالصِّفَةِ الفُلانِيَّةِ، ثم عَلِمْنَا أو ظَنَنَّا حُصُولَ الصِّفَةِ الفُلانِيَّةِ في مَحلِّ النِّزَاعِ- فَيَحْصُلُ لنا حينئذ ظَنُّ أن حُكمَ الله -تعالى- في مَحلّ النِّزَاعِ مُسَاوٍ لِلْحُكمِ في مَحلِّ الإِجْمَاعِ، وعندنا مُقَدِّمَةٌ يَقِينيَّةٌ أَنَّ مُخَالفَةَ حُكْمِ الله -تعالى- تُوجِبُ العِقَابَ ... \" إلى آخره، هذا وَاضِحُ المُرَادِ.\nقوله: \"وَلقَائِل أن يَقُولَ: السُّؤَالُ عليه من أَوْجُهٍ:\nالأَوَّلُ: أن ذلِكَ الظَّن إنما يَبْقَى أن لو لم نَجِدْ ما يَدُلُّ على أن العَمَلَ بِالظَّنِّ لا يَجُوزُ، أما إذا رَأَينَا أَنَّ اللهَ -تعالى- مَلأَ كِتَابَهُ من الآي الدَّالَّةِ على أن العَمَلَ بالظَّنِّ لا يَجُوزُ، وأن العَمَلَ بما لا يُوجِبُ لا يجوز- فقد زَال ذَاكَ الظَّنُّ الذي ذَكَرْتُمُوهُ بالكلية.\nالثَّانِي: أَنَّ ذلك الظَّنَّ إنما يَبْقَى مُعْتَبَرًا لو لم يَحْصُل ظَنٌّ أَقْوَى منه يُخَالِفُهُ، وههنا قد وُجِدَ ظَنّ أَقوَى منه يُخَالِفُهُ؛ لأن الله -تعالى- لما أَنْزَلَ القُرْآنَ، وَبَيَّنَ فيه الأَحْكَامَ، فقال في آخر عَهْدِ مُحَمَّدٍ -﵊-: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ [المائدة ٣]، وإِكمَالُ الدين إنما","vol":"2","page":197},{"text":"مُحَمَّدِ -﵇-: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ [المَائِدَةُ: ٣]، وَإِكمَالُ الدِّينِ إِنَّمَا يَكُونُ إِذَا كَانَ الْقَدْرُ الَّذِي وُجِدَ كَامِلًا وَتَامًّا، وَمَتَى كَانَ القَدْرُ كَامِلًا تَامًّا - كَانَتِ الزِّيَادَةُ عَلَيهِ لَغْوًا غَيرَ مُعْتَبَرَةٍ؛ وَحِينَئِذٍ: لَا يَبْقَى للظَنِّ الَّذِي ذَكَرْتُمُوهُ عِبرَةٌ.\nالثَّالِثُ: أَنَّا بَيَّنَّا أَنَّ الْقُرْآنَ وَافٍ بِبَيَانِ جَمِيعِ الأَحْكَامِ- وَإِذَا كَانَ وَافِيًا بِجَمِيعِ الأَحْكَامِ، لَمْ يَبقَ للظَّنِّ الَّذِي ذَكَرْتُمُوهُ أَثَرٌ.\nالرَّابِعُ: أَنَّ الطَّرِيقَ الَّذِي ذَكَرْتُمُوهُ يُوجِبُ أَنْ يَكُونَ كُلُّ ظَنٍّ حُجَّةً، وَلَوْ كَانَ الأَمْرُ كَذلِكَ -لَكَانَ ظَنُّ مَنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَن خَبَرَ الْوَاحِدِ لَيسَ حُجَّةً- مُعْتَبَرًا، وَمَا أَفْضَى ثُبُوتُهُ إِلَى نَفْيهِ، كَانَ بَاطِلًا.\n===\nيكون [إذا كان] ذلك القدر الذي وجد كَاملًا تَامًّا، ومتى كان ذلك القدر كاملًا تامًّا كانت الزيادة عليه لَغوًا غير مُعْتَبَرَةٍ؛ فحينئذ لا يَبْقَى لِلظَّنِّ الذي ذَكَرْتُمُوهُ عِبْرَةٌ.\nالثالث: أَنا بَيَّنَّا أن القُرْآنَ وافٍ بِتِبْيَانِ جَمِيعِ الأَحْكَامِ.\nالرابع: أَنَّ الطَّرِيقَ الذي ذَكَرْتُمُوهُ يُوجِبُ أن يكون كُلُّ ظَنٍّ حُجَّةً، ولو كان كذلك، لَكَانَ ظَنُّ مَنْ غلب على ظَنِّهِ أن خَبَرَ الوَاحِدِ ليس بِحُجَّةٍ مُعْتَبَرًا، وما أَفْضَى ثُبُوتُهُ إلى نَفْيِهِ، كان بَاطِلًا\": وقد يُوَجَّهُ هذا السُّؤَالُ نَقضًا، فيقال: فيجب العَمَلُ بخبر الكَافِرِ إذا ظُنَّ صِدْقُهُ، والفَاسِق، ويلزم قَبُولُ شَهَادَةِ العَبِيدِ والنساء في القِصَاصِ والحُدُودِ، وشَهَادَةِ الوَاحِدِ في المال، والاثنين في الزِّنَا؟ !\nولم يُجِبْ عن هذه الأَسْئِلَةِ، والجواب عنها:\nأما الآيُ فَأكثُرَهَا وَارِدٌ في ذَمِّ الاكتفاء به في عُقُودِ التَّوْحِيدِ، ونحن نَقُولُ به، أو نقول: أَجْمَعْنَا على تَخصِيصِهَا بِقَوْلِ المُفْتِي وَالشَّاهدين، وإنما خص للمشترك، فالتَّخْصِيصُ ثَمَّ يكون تَخصِيصًا هَهُنَا.\nوأما تَمَسُّكُهُمْ بقوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ [المائدة ٣] فنقول: لم يقل: بِمُجَرَّدِ الكِتَابِ، بل إِكمَالُهُ بالكتاب المُبَيَّنِ على لِسَانِ نَبِيِّهِ - ﷺ - بِأَقْوَالِهِ، وأفعاله، وتقريره، وبالنَّظَرِ إلى مَعْقُولِهِ؛ كما قَال اللهُ تعالى: ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [النحل ٤٤] فالسُّنة مُبَيِّنَةٌ لمُجْمَلِهِ ولمؤوله، ومُخَصِّصَةٌ لعمومه، ومقيدة لمُطلَقِهِ؛ قَال الله تعالى: ﴿وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ﴾ [الأحزاب ٣٤] وقيل: الحِكمَةُ ها هنا: السُّنَّةُ، وليس في الكِتَابِ عَدَدُ الرَّكَعَاتِ، ولا بيان الأَرْكَانِ من السُّنَنِ، ولا تقديرُ نُصُبِ الزَّكَاةِ، ولا مِقْدَار المُخرَجِ، ولا أَفْعَال الحَجِّ، ولا شرائط البَيعِ والنكاح، ولا مقدار ما يُقْطَعُ فيه، ولا بَيَانُ مَحَلِّ القَطْعِ،","vol":"2","page":198},{"text":"وَالْمُعْتَمَدُ لَنَا فِي إِثبَاتِ أَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ حُجَّةٌ: قَوْلُهُ تَعَالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإ فَتَبَيَّنُوا﴾ [الحُجُرَات: ٦].\n===\nإلى غير دلك من تَفَاصِيلِ الأَحْكَامِ المَشرُوعِ أَصْلُهَا في الكتاب، المَأخُوذ جميع ذلك من بَيَانِهِ - ﵇ - ودَعْوَى أن جَمِيعَ هذه التَّفَاصِيلِ ثَابِتَةٌ بالتَّوَاتُرِ لا سَبِيلَ إليها، وهذا هُوَ الجَوَابُ عن السُّؤَالِ الثَّالث؛ وهو أن القُرْآن وافٍ بِبَيَانِ جَمِيع الأَحْكَامِ.\nقوله: \"هذا الطَّرِيقُ يُوجبُ أن يكون كُلُّ ظَنٍّ حُجَّةَ\" قلنا: الأَمْرُ كذلك في كُلِّ ظَنٍّ مُسْتَفَادٍ من أُصُولِ الشَّرِيعَةِ، ما لم يَدُلَّ قَاطِعٌ على إلغائه أو يُعَارِضُهُ ما هو أَوْلَى منه.\nقوله: \"وكون ظَنّ من غَلَبَ على ظَنِّهِ أن خَبَرَ الوَاحِدِ ليس بِحُجَّةٍ- معتبرًا\":\nقلنا: إذا قَامَ قَاطِعٌ على نَقِيضِهِ، فلا يُتَصَوَّرُ معه اعْتِبَارُهُ.\nوَوَجْهُ الاعْتِرَاضِ على هذه الحُجَّةِ [الخامسة]-وهي بالحقيقة شُبْهَةٌ- أن يقال: قولك: إن العَمَلَ به يُوجِبُ دَفْعَ ضَرَرٍ مَظنُونٍ، وما ذكرته يُنَاسِبُ دَفْعَ ذلك. والاحتراز عنه مطلقًا بتقدير خُلُوِّهِ عن المُعَارِضِ، أو المُسَاوي؟: الأول ممنوع، والثاني مُسَلَّمُ؛ لكن لا نُسَلِّمُ خُلُوَّهُ عن المعارض الراجح.\nوبيانه: أن في الاحْتَرازِ عنه الْتِزَامَ ضَرَرٍ مَقطُوع به ناجزًا، وهو إِتْعَابُ النَّفْسِ، وتَرْكُ مَلاذِّهَا، ومحتوياتها مع التَّصَرُّفِ في مِلْكِ الغَيرِ بغير تحَقُّقِ إِذنِهِ؛ فإن العَبْدَ ومَنَافِعَهُ مِلْكٌ لله تعالى.\nقوله: \"فَيَجِبُ الاحْتِرَازُ عنه\" يقال له: ما تَعْنِي بالوُجُوبِ؟ تعني به: الوجوب الشَّرْعِيَّ أو العَقلِيَّ؟\nفإن عَنَيتَ به الوُجُوبَ الشَّرْعِيَّ، فممنوع، ولا بد له من دَلِيلٍ. وبتقدير ثبوته تخرج الحُجَّة عن أن تَكُونَ عَقلِيَّةً.\nوإن عَنَيتَ به الوُجُوبَ العَقْلِيَّ، فالوُجُوبُ العَقلِيُّ ما لا يَقبَلُ الانْتِفَاءَ بِحَالٍ، أو [هو] ما يَلْزَمُ من فَرْضِ انْتِفَائِهِ مُحَالٌ، وليس الأَمْرُ ها هنا كذلك.\nقوله: \"إن في تَرْكِ العَمَل بالرَّاجِحِ وَالْمَرْجُوحِ الخُرُوجَ عن النَّقِيضَينِ\":\nقلنا: لا نُسَلِّمُ، بل اللَّازِمُ خُرُوج المَذكُورِ عن الدلالة، وليس بِمُحَالٍ؛ كما لو تَسَاوَى فيه الاحْتِمَالانِ، ثم الدَّلِيلُ لا يلزم عَكسُهُ، ومع تقدير انْتِفَاءِ دلالته، فلا يَمتَنِعُ ثُبُوتُ الحُكم، ونَفْيُهُ بدليل آخر، والبقاء على البَرَاءَةِ الأَصْلِيَّةِ أو على ما كَانَ عليه عند عَدَمِ النَّاقِلِ والمغير، فلَم قلتم: إِن ذلك مُحَالٌ؟ وما ذكره الفَخرُ من الأَسْئِلَةِ، فأكثرها مُعَارَضَةٌ في أَصْلِ المسألة؛ لاختصاصها بهذا المَسْلَكِ، والله أعلم.\nشُبهَةٌ ثانية لموجبي التَّعَبُّد بالآحَادِ عَقْلًا:\nقالوا: تَبْليغُ الشَّرْعِ وَاجِبٌ، وإرسال العَدَدِ المتواتر إلى كل النواحي مُتَعَذِّرٌ؛ فيجب بَعْثُ الآحَادِ، وقبول أَخبَارِهِمْ.","vol":"2","page":199},{"text":"أَمَرَ بِالتَّبَيُّنِ بَعْدَ وَصْفِهِ بِكَوْنِهِ فَاسِقًا، وَكَوْنُهُ فَاسِقًا يُنَاسِبُ أَلَّا يُقْبَلَ خَبَرُهُ، وَذِكرُ الْحُكمِ عَقِيبَ الْوَصْفِ الْمُنَاسِبِ- مُشعِرٌ بِالْعِلِّيَّةِ؛ فَهذَا يَقْتَضِي أَنَّ كَوْنَهُ فَاسِقًا عِلَّةٌ لِعَدَمِ قَبُولِ خبَرِهِ.\n===\nوأُجِيبُوا بأنا لا نُسلِّمُ وُجُوبَ تَعْمِيمِ الحكم عَقلًا، وما المانع أن يَكُونَ التَّبليغُ بحسب الإِمْكَانِ، والتكليف به مَشرُوطٌ بالبلاغ، دمانما علمنا التَّعْمِيمَ من الشَّرْعِ.\nقوله: \"والمُعْتَمَدُ في المَسْأَلَةِ قَوْلُهُ تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإ فَتَبَيَّنُوا﴾ [الحجرات ٦] أَمر بالتَّبَيُّنِ بعد وصفه بكونه فَاسِقًا، وكونه فَاسِقًا يُنَاسِبُ ألا يُقبل خبره، وذكر الحُكمِ عَقِيبَ الوَصْفِ المناسب يُشْعِرُ بالعِلِّيَّةِ، فهذا يَقتَضِي أن يكون كَوْنُهُ فَاسِقًا علة لعدم قبول خبره.\nوإذا ثَبَتَ هذا، فنقول: خَبَرُ الوَاحِدِ إنْ لَمْ يَجُزْ قَبُولُهُ، لَمْ يَبقَ لِكَوْنِهِ فَاسِقًا أَثَرٌ فِي الدَّفْعِ، لكنَّا بَيَّنَّا أَنَّ النَّصَّ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ التَّأْثِيرِ؛ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ خَبَرُ الْوَاحِدِ حُجَّةً في الجملة\": يعني: أنه لو كَانَ مَرْدُودًا لكونه خَبَرَ وَاحِدِ، سواء كان فَاسِقًا أو عَدْلًا، لكان معللًا بالذاتي الَّلازِمِ السَّابِقِ، فلا أَثَرَ للطَّارِئ العَارِضِ، وهو الفِسْقُ.\nقالوا: وتقريره من وَجْهٍ آخر؛ وهو أن تَقْييدَهُ بالفِسْقِ يَدُلُّ على الانتفاء؛ عملًا بِمَفْهُومِ الشرْطِ. وهذه الحُجَّةُ قد اعْتَمَدُوا فيها على دَلالةِ الإِيمَاءِ على التَّعْلِيلِ، ووجوب اتحاد العِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ، ووجوب عكسها، أو دليل الخطاب، وكل هَذِهِ المُقَدِّمَاتِ ظَنِّيَّةٌ ضعيفة، وقد قَال بِخَبَرِ الوَاحِدِ من يَنْفِي أَكْثَرَهَا، كيف وتَخصِيصُ الرَّدِّ وتعْلِيلُهُ بالفِسْقِ في الآية جَارٍ على سَبَبٍ، وهو أنه - ﷺ - كان قد بَعَثَ الوَلِيدَ بْنَ عقبة لأَخذِ الصَّدَقَاتِ من بني المُصْطَلق، فخرجوا ليلقوه، فَخَافَ منهم، فَانْصَرَفَ رَاجِعًا، وأخبر النبي - ﷺ - أَنَّهُمْ ارْتَدُّوا، فَهَمَّ النبي - ﷺ - بِغَزوهِمْ، فأنزل اللهُ -تعالى- هذه الآيَةَ، ثم إن الموحدة وإن كَانَت كَافِيَةً في الرَّدِّ، ولا يمتنع التَّعَرُّضُ للفسق","vol":"2","page":200},{"text":"إِذَا ثَبَتَ هذَا، فَنَقُولُ: خَبَرُ الْوَاحِدِ لَوْ لَمْ يَجُزْ قَبُولُهُ، لَمْ يَبقَ لِكَوْنِهِ فَاسِقًا أَثَرٌ فِي الدَّفْعِ؛ لَكِنَّا بَيَّنَّا أَنَّ النَّصَّ يَدُلُّ عَلَى ذلِكَ التَّأْثِيرِ؛ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ خَبَرُ الْوَاحِدِ مَقْبُولًا فِي الْجُمْلَةِ.\nاحْتَجَّ الْمُخَالِفُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ العَمَل بِخَبَرِ الْوَاحِدِ وَالْقِيَاسِ بِوُجُوهٍ:\nالأوَّلُ: أَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ يُفِيدُ الظَّنَّ؛ فَلَا يَكُونُ حُجَّةً:\nبَيَانُ الأَوَّلِ: أَنَّ ذلِكَ الْوَاحِدَ لَمَّا لَمْ يَكُنْ وَاجِبَ الْعِصْمَةِ، لَمْ يُفِدْ قَوُلُهُ الْقَطعَ.\n===\nلِلْمُبَالغَةِ في الرَّدِّ وقد أورد الخُصُومُ على هذِهِ الآيَةِ أنها مُشْتَرِكَةُ الدلالة؛ فإنه عَلَّلَ مَنْعَ قَبُولِ خبر الفَاسِقِ بعِلَّةٍ مَوْجُودَةٍ في خَبَرِ العَدْلِ، وهي عَدَمُ العِلْمِ والجهالة؛ كما نَبَّهُ عليه بقوله تعالى: ﴿أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالةٍ﴾ [الحجرات ٦].\nوأجاب القاضي عنه بأن الجَهَالةَ هَهُنَا بمعنى السَّفَاهَةِ وفعلِ ما لا يَجُوزُ فِعْلُهُ لا العَقْد غير المُطَابق؛ بدليل قَوْلِهِ تعالى: ﴿فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ [الحجرات ٦]، فلو كان المراد به الغَلَطَ في العقد، لما جَازَ قَبُولُ الشَّهَادَةِ والفتوى.\nلا يقال: إن الفَرْقَ أن الفَتوَى في مَحَلِّ الضَّرُورَةِ؛ لأن وُجُوبَ تحصيل صِفَاتِ الاجتهاد على كُلِّ أَحَدٍ غير مُتَيَسَّرٍ، لا سيما الضعفاء التمييز، واشْتِغَالُ الجميع به عَائِقٌ عن المَعَاشِ الذي به بَقَاءُ العالم، وفي توقيف الشهادة على حُصُولِ العِلْمِ تَضيِيعٌ لحقوق النَّاسِ، والمجتهد إذا عدم النص والإجماع ولوازمهما يرجحُ البراءة الأَصْلِيَّة.\nلأنا نَقُولُ: معرفة النُّصُوصِ، ومَوَاقِعِ الإجماع للجميع قَرِيبٌ، ويمكن الرُّجُوعُ بعدها إلى البَرَاءَةِ الأَصْلِيَّةِ.\nوقولهم: \"في قَبُولِ الشَّهَادَةِ الظنية صِيَانَةُ حَقِّ المُدِّعِي\": يُعَارِضُهُ أنه إِضرَارٌ بالمُدَّعَى عَلَيهِ","vol":"2","page":201},{"text":"بَيَانُ الثَّانِي: أَن الله تَعَالى لَمَّا ذَكَرَ الظَّنَّ فِي كِتَابِهِ، ذَكَرَهُ فِي مَعْرِضِ الذَّمِّ؛ قَال الله تَعَالى: ﴿وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيئًا﴾ [النَّجْمُ: ٢٨]، وَقَال أَيضًا: ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إلا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إلا يَخْرُصُونَ﴾ [الأَنْعَامُ: ١١٦]، وقَال الله تَعَالى: ﴿وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا﴾ [الأحْزَابُ: ١٠].\nوَهذَا النَّوْعُ مِنَ الآيَاتِ كَثِيرٌ، وَكُلُّهَا مَذْكُورَةٌ فِي مَعْرِضِ الذَّمِّ.\nوَأَمَّا عَدَمُ الْعِلْمِ، فَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالى: ﴿وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البَقَرَةُ: ١٦٩]، وَقَوْلُهُ تَعَالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ [الإِسْرَاءُ: ٣٦] وَقَوْلُهُ تَعَالى: ﴿أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البَقَرَةُ: ٨٠].\n===\nبسفك دَمِهِ، وقطع أطرافه، وإِبَاحَةِ عِرْضِهِ وماله بقول من يجوز عليه الغَلَطُ والسَّهْوُ والكذب، ولا يناسب إِزَالة الضَّرَرِ بِالضَّرَرِ.\nوالأَسَدُّ بِالجَوَابِ -إذا كانت المَسْألةُ عنده ظَنِّيَّةً من حيث إنَّ مآلها إلى العَمَلِ- أن يقال: كَيفَ يسوى بين خَبَرِ الفَاسِقِ والعدل، وظَاهِرُ خَبَرِ الفاسق الكَذِبُ، وظاهر خبر العَدْلِ الصِّدْقُ؟ ! وحملُ القاضي الجهَالة على فِعْلِ ما لا يَجُوزُ فِعْلُهُ لا يدفع السؤال؛ فإنه إنما يَنْشَأُ عن الغَلَطِ في الاجتهاد، والله أعلم.","vol":"2","page":202},{"text":"الحُجَّةُ الثَّانِيَةُ: أَنَّ الحُكْمَ الَّذِي دَلَّ عَلَيهِ خَبَرُ الْوَاحِدِ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ شَرْعًا لازِمًا عَلَى كُلِّ الْمُكَلَّفِينَ، أَوْ مَا كَانَ كَذلِكَ:\nفَإِنْ كَانَ الأَوَّل: كَانَ يَجِبُ عَلَى النَّبِيِّ - ﷺ - إِيصَالُهُ إِلَى جَمِيعِ الْمُكَلَّفِينَ: فَإِمَّا أَنْ يُقَال: إِنَّ إِيصَالهُ إِلَى ذلِكَ الشَّخْصِ الْوَاحِدِ يَقْتَضِي إِيصَالهُ إِلَى جَمِيعِ الْمُكَلَّفِينَ أَوْ لَا يَقْتَضِي ذلِكَ:\nفَالأَوَّلُ بَاطِلٌ؛ لأَنَّ ذلِكَ الْوَاحِدَ: إِن لَمْ يَكُنْ وَاجِبَ الْعِصْمَةِ، كَانَ فِي مَحَلِّ السَّهْو وَالنِّسْيَانِ، وَمَعْرِضِ التَّحْرِيفِ وَالإِخْفَاءِ؛ وَإِذَا ثَبَتَ هذَا: ثَبَتَ أَنَّ إِيصَالهُ إِلَيهِ لَا يُفِيدُ إِيصَالهُ إِلَى الكُلِّ؛ فَكَانَ هذَا تَقْصِيرًا فِي الإِيصَالِ مِنَ الْوَحْيِ وَخِيَانَةً مِنْهُ؛ وَإِنَّهُ عَلَى الرَّسُولِ - ﵇ - مُحَالٌ.\nأَمَّا إِنْ قُلْنَا: إِنَّ الْحُكْمَ الَّذِي دَلَّ عَلَيهِ خَبَرُ الْوَاحِدِ، مَا كَانَ شَرْعًا لازِمًا عَلَى كُلِّ الْمُكَلَّفِينَ - فَحِينَئِذِ: جَعْلُهُ شَرْعًا لازِمًا عَلَى كُل الْمُكَلَّفِينَ، عَلَى خِلافِ دِينِ مُحَمَّدٍ - ﵇ - فَوَجَبَ كَوْنُهُ بَاطِلًا.\nالْحُجَّةُ الثَّالِثَةُ: أَنَّ مِنَ الْمَعْلُومِ بِالنَّقْلِ الْمُتَوَاتِرِ أَنَّ الصَّحَابَةَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْمَعُونَ تِلْكَ الأَلْفَاظَ مِنْ رَسُولِ الله - ﷺ - مَا كَانُوا يَكْتُبُونَهَا، وَإِذَا خَرَجُوا عَنْ حَضرَةِ الرَّسُولِ - ﵇ - مَا كَانُوا يُكَرِّرُونَ عَلَى تِلْكَ الأَلْفَاظِ، بَل كَانَت تِلْكَ الأَلْفَاظُ عَلَى مَسَامِعِهِمْ، ثُمَّ إِنَّ الْوَاحِدَ مِنهُمْ كَانَ يَرْوي تِلْكَ الأَلْفَاظَ بَعْدَ السِّنِينَ المُتَطَاولَةِ؛ وَإِذَا كَانُوا كَذلِكَ: كَانَ الْعِلْمُ الضَّرُورِيُّ حَاصِلًا؛ بِأَنَّ هذِهِ الْكَلِمَاتِ لَا تَكُونُ عَينَ تِلْكَ الْكَلِمَاتِ الَّتِي ذَكَرَهَا رَسُولُ الله - ﷺ -؛ فَإِنَّ الرَّجُلَ الَّذِي تَعَوَّدَ تَلَقُّفَ الدُّرُوسِ مِنَ الأُسْتَاذِ، وَصَارَ مَاهِرًا في هذِهِ الصَّنْعَةِ\n===\nقوله: \"واحتج المُخَالِفُ ... \" إلى آخر الشُّبْهَةِ:\nوأجوبتها ظاهرة، وفيما تَقَدَّمَ إِشَارَةٌ إلى ما أغفل من أجوبتها، وبالجُمْلَةِ فَقَدْ تَقَدَّمَ أن المُخَالِفِينَ لنا في هذه المَسْأَلَةِ فِرَقٌ، ولكل فِرْقَةٍ على مَقَالتِهَا شُبْهَةٌ، فلنذكر أخيلها: أما المَانِعُونَ لِجَوَازِ التّعَبُّدِ به عَقْلًا، فلهم وُجُوهٌ:\nالأول: قالوا: التَّكْلِيفُ إنما يَحْسُنُ بشرط أن يَكُونَ فيه مَصْلَحَةٌ، والمَصْلَحَةُ لا يَعْلَمُهَا إلَّا اللهُ - تعالى - وَرَسُولُهُ - ﵇ - بالوَحْي، والمخبر عنه بطريق الانْفِرَادِ يجُوزُ عليه السَّهْوُ والغَلَطُ والكَذِبُ، وإذا جَازَ ذلك، لم تُعْلَمِ المَصْلَحَةُ؛ والجَهْلُ بالشَّرْطِ مَانِعٌ من العلم بالمَشْرُوطِ.\nالثاني: لو جَازَ في الفُرُوعِ، لَجَازَ في الأُصُولِ.\nالثالث: لو جاز لَجَازَ نَقْلُ القُرْآنِ به.","vol":"2","page":203},{"text":"عَدِيمَ النَّظِيرِ، إِذَا أَلْقَى عَلَيهِ أُسْتَاذُهُ دَرْسًا فَإِنَّ ذلِكَ التِّلْمِيذَ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يُعِيدَ ذلِكَ الدَّرْسَ، بِعَينِ تِلْكَ الأَلْفَاظِ، فِي عَينِ ذلِكَ المَجْلِسِ؛ بَل لَا بُدَّ وَأَنْ تَقَعَ فِيهِ زِيَادَات كَثِيرَةٌ، وَنُقْصَانَاتٌ كَثِيرَةٌ؛ وَإِذَا كَانَ كَذلِكَ: فَالْقَوْمُ الْذِينَ لَمْ يُمَارِسُوا تَلَقُّفَ الأَلْفَاظِ وَحِفْظَهَا وَضَبْطَهَا، إِذَا سَمِعُوا كَلِمَاتٍ وَمَا قَرَءُوهَا وَمَا أَعَادُوهَا وَمَا كَرَّرُوا عَلَيها أَلْبَتَّةَ، ثُمَّ إِنَّهُمْ بَعَدَ السِّنِينَ الْمُتَطَاولَةِ يَروُونَهَا ويذكُرُونَهَا - كانَ العِلْمُ الضَّرُورِيُّ حَاصِلًا بِأَنَّ شَيئًا مِنْ هذِهِ الأَلْفَاظِ لَا يُنَاسِبُ شَيئًا مِنَ الأَلْفَاظِ التِي ذَكَرَهَا الرَّسُولُ - ﷺ - وَالْمَعَانِيَ -أَيضًا- لَا تَكُونُ بَاقِيَةً بِتَمَامِهَا، بَلِ التَّغَيُّرَاتُ كَثِيرَةٌ فِي اللَّفْظِ، وَالمَعْنَى يَكُونُ حَاصِلًا؛ فَثَبَتَ أَنَّ الظَّاهِرَ وَالْغَالِبَ أَنَّ شَيئًا مِنْ هذِهِ الْكَلِمَاتِ لَيسَ مِنْ كَلام رَسُولِ الله - ﷺ -؛ فَوَجَبَ أَلَّا يَكونَ شَيءٌ مِنْهَا حُجَّةً، وَلَا يُقَالُ: الظَّاهِرُ مِنْ حَالِ الرَّاوي أَلَّا يَذكُرَ شَيئًا، إِلَّا إِذَا تَيَقَّنَ أَنَّ الرَّسُولَ - ﷺ - قَال كَلامًا مَعْنَاهُ مَا ذَكَرَهُ هذَا الرَّاوي؛ لأَنَّا نَقُولُ: غَرَضُنَا مِنْ هذِهِ الْحُجَّةِ: بَيَانُ أَنَّ شَيئًا مِنْ هذِهِ الأَلْفَاظِ لَا يُطَابِقُ لَفْظَ الرَّسُولِ - ﵇ - يَقِينًا مَعَ الْمَعَانِي؛ فَنَقُولُ: الشَّرْطُ فِي رِوَايَةِ الْمَعَانِي أَنْ يَكُونَ الرَّاوي عَالِمًا بمَا قَبْلَ الكَلام، وَبِمَا بَعْدَهُ، وَبِالْقَرَائِنِ الْحَالِيَّةِ وَالْمَقَالِيَّةِ الصَّادِرَةِ عَنْ رَسُولِ الله - ﷺ -؛ فَإِنَّ مِنَ المُحْتَمَلِ أَنَّ الرَّاويَ لَمَّا دَخَلَ عَلَيهِ، كَانَ قَدْ ذَكَرَ كَلامًا قَبْلَ ذلِكَ، تَغَيَّرَ حَالُ هذَا الْكَلام بِسَبَبِ تِلْكَ الْمُقَدِّمَةِ؛ فَكَانَ يَجِبُ أَلَّا تُقْبَلَ إِلَّا رِوَايَةُ الْعَالِمِ، وَالمُتَيَقِّنِ فِي الْعِلْمِ، إِلَّا أَنَّ أَحَدًا مِمَّنْ يُجَوِّزُ الْعَمَلَ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ، لَا يَعْتَبِرُ ذلِكَ؛ فَوَجَبَ سُقُوطُه.\nالحجة الرَّابِعة: أَنَّ خَبَرَ الوَاحِد: إِمَّا [أن] يَكُونَ مُشْتَمِلًا عَلَى مَسَائِلِ الأُصُولِ؛ وَهِيَ: الْكَلامُ فِي ذَاتِ الله تَعَالى وَفِي صفَاتِهِ وَفِي أَفْعَالِهِ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مُشتَمِلًا عَلَى مَسَائِلِ الْفُرُوعِ؛ وَهِيَ: بَيَانُ الأَحْكَامِ وَالشَّرَائِعِ:\nأَمَّا الأَوَّلُ: فَبَاطِلٌ؛ لأَنَّ تِلْكَ الْمَطَالِبَ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ يَقِينِيَّةً، وَخَبَرُ الْوَاحِدِ لَا يُفِيدُ إِلَّا الظَّنَّ.\nأَمَّا الثَّانِي: فَبَاطِلٌ؛ لأَن تِلْكَ الأَحْكَامَ لَمَّا كَانَت شَرِيعَة عَامَّةً، وَجَبَ عَلَى النبِي - ﷺ - إِيصَالُهَا إِلَى كُلِّ الْمُكَلَّفِينَ، فَلَمَّا لَمْ يُوَصِّلْهَا إِلَّا إِلَى ذلِكَ الْوَاحِدِ؛ وَجَبَ قَطْعًا أَنْ يَكُونَ قَدْ أَوْجَبَ عَلَى ذلِكَ الْوَاحِدِ إِيصَال ذلِكَ الْخَبَرِ إِلَى كُل الْمُكَلَّفِينَ؛ وَإِلَّا لَحَصَلَتِ الْخِيَانَةُ فِي\n===\nالرابع لو جاز لأَدَّى إلى التَّنَاقُضِ عند التَّعَارُضِ.\nالخامس: إذا لم يقبل خَبَرُ الرَّسُولِ عن الله - تعالى - إلَّا بما يعلم به صِدْقُهُ، فخبر غيره أَوْلَى.\nالسادس: أَنَّ حَقَّ العَمَلِ أَنْ يكون تابِعًا لِلْعِلْمِ، وإلَّا فلا.","vol":"2","page":204},{"text":"أَدَاءِ الشَّرِيعَةِ؛ وَذلِكَ مُحَالٌ عَلَى الأُنْبِيَاءِ، ﵈.\nإِذَا ثَبَتَ هذَا؛ فَقَدْ كَانَ مِنَ الْوَاجِبِ عَلَى ذلِكَ الرَّاوي: إِيصَالُ ذلِكَ الحُكمِ إِلَى كُلِّ الْمُكَلَّفِينَ، وَالسَّعْيُ فِي تَشهِيرِهِ، وَتَبْلِيغِهِ إِلَى الكُلِّ؛ لَكِنَّ الرُّوَاةَ مَا فَعَلُوا ذلِكَ، وَإِنَّمَا رَوَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ذلِكَ الْخَبَرَ بَعْدَ دَهْرِ بَعِيدِ وَزَمَانٍ طَويلٍ؛ فَكَانَ ذلِكَ خِيَانَة عَظِيمَةً صَادِرَةً عَنْهُمْ فِي الدِّينِ؛ وَظُهُورُ الْخِيَانَةِ يُوجِبُ رَدَّ الرِّوَايَةِ.\nالْجَوَابُ عَنِ الأَوَّلِ: أَنَّ دَلِيلَكُمْ عَامٌّ فِي الْمَنْعِ مِنَ العَمَلِ بِالظَّنِّ، وَدَلِيلُنَا فِي قَبُولِ خَبَرِ الْوَاحِدِ خَاصٌّ، وَالْخَاصُّ مُقَدَّمٌ عَلَى الْعَامِّ.\nالْجَوَابُ عَنِ الثَّانِي: أَنَّهُ لَا يَبعُدُ أَنْ يُقَال: إِنَّ الشَّرَائِعَ عَلَى قِسْمَينِ: مِنْهَا مَا يَجِبُ إِيصَالُهُ إِلَى كُلِّ الْمُكَلَّفِينَ بِالنَّقْلِ المُتَوَاتِرِ، وَمِنْهَا مَا يَجِبُ إِيصَالُهُ إِلَيهِمْ بِرِوَايَةِ الآحَادِ.\nالْجَوَابُ عَنِ الثَّالِثِ: أَنا نُسَلِّمُ أَنَّ أَكْثَرَ هذِهِ الألَفَاظِ لَا تَكُونُ أَلْفَاظَ الرَّسُولِ - ﵇ - وَإِنَّمَا هِيَ أَلْفَاظُ الرُّوَاةِ؛ إِلَّا أَنَّ الأَحْكَامَ تَصِيرُ مَعْلُومَةً مِنْهَا.\nالْجَوَابُ عَنِ الرَّابع: أَنَّ إِظهَارِ الْحُكمِ الشَّرْعِيِّ إِنَّمَا يَجِبُ عِنْدَ الْحَاجَةِ، فَلَمَّا لَمْ تَحْصُلِ الْحَاجَةُ إِلَّا فِي ذلِكَ الْوَقتِ - لَا جَرَمَ: حَسُنَ مِنَ الرَّاوي تَأخِيرُ تِلْكَ الرِّوَايَةِ إِلَى ذلِكَ الْوَقتِ.\n===\nوأُجِيبَ عن الأَوَّلِ: بأنه بَاطِلٌ بِقَبُولِ الشَّهَادَةِ، وقول المُفْتِي، وقَبُولِ خَبَرِ المرأة في الطُّهْرِ والحَيضِ، وقَبُولِ خبر بَائِع اللَّحْمِ أنه مُذَكَّى.\nوعن الثَّانِي: أن للظَّنِّ مَدْخَلًا في الفُرُوعِ بالإِجْمَاعِ دون الأُصُولِ.\nوعن الثالث: أن القُرْآنَ مُعْجِزَةٌ، فقضت العَادَة بالتَّوَاتُرِ فيها.\nوعن الرابع: يُعْمَلُ بالرَّاجِحِ، وعند التَّسَاوي التخيير أو الوقف.\nوعن الخامس: إنما شرط في مُعْجِزةِ الرَّسُولِ العِلْم؛ لأن سائر السَّمْعِيَّاتِ تَنْتَهِي إليها، والظَّنُّ إنما يَجِبُ العَمَلُ به لاسْتِنَادِهِ إلى القَطْعِ.\nوعن السادس: وهو قولهم: \"إن حَقَّ العَمَلِ أن يَكُونَ تَابِعًا\":\nقلنا: الأَمْرُ كذلك، وإنما أَوْجَبْنَا العَمَل عندها لأدلة قَاطِعَةٍ، وهو ما علم من سِيرَتِهِ - ﵇ - وسِيرَة الصَّحَابَةِ.\nوأما المَانِعُونَ لعدم دَلِيلٍ: فحاصل ما يذكرونه من نَفْي المَدَارِكِ يرجع إلى طَلَبِ دَليلٍ، وقد أقمنا الدَّليلَ عليه.\nوأما المَانِعُونَ له سَمْعًا: فشبهتهم: ما أَشَارَ إليها من الظَّوَاهِرِ المَانِعَةِ من اتبُاع الظَّنَّ، والعمل بغير العِلْمِ، وأن في الكتاب غُنْيَةً عنه، وقد تَقَدَّمَ الجَوَابُ عن الجَمِيع، والله علم.","vol":"2","page":205},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-90>الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ</span>\nلَا يَجُوز الْعَمَلُ بِالْمَرَاسِيلِ؛ خِلافًا لأَبِي حَنِيفَةَ - ﵀ -[وجمهور المعتزلة].\n===\n\nقوله: \"المسألة الخامسة: لا يجوز العَمَلُ برواية المَرَاسِيلِ، خلافًا لأبي حنيفة - ﵁ - وجمهور المُعْتَزِلَةِ\":\nمثال المَرَاسِيلِ أن يقول التَّابِعِيُّ: قال رسول الله - ﷺ - أو يقول: أخبرني رَجُلٌ، أو أَخبَرَنِي الثِّقةُ، ويجمع ذلك أن يروى العَدْلُ عمن لا يَعْرِفُ السَّامِع عنه.\nوقد اختلف العُلَمَاءُ فيها:\nفقبلها أبو حَنِيفَةَ، وجُمْهُورُ المعتزلة، وأكثر من تَكَلَّمَ في الأُصُولِ.\nقَال القَاضِي عبد الوهَّابِ: وهو الظَّاهِرُ من مَذْهَبِ مَالِكٍ.\nوردها المُحَدِّثُونَ مُطلَقًا، وهو الظَّاهِرُ من مَذْهَبِ الشافعي، ومن أَصْحَابهِ من تَأْوَّلَ أَنَّ مَذْهَبَهُ قَبُولُ مَراسِيلِ الصَّحَابَةِ، وأما مَرَاسِيلُ التَّابِعِينَ، فإنها مُعْتَبَرَةٌ عنده بِأُمُورٍ تقويها.","vol":"2","page":206},{"text":"لَنَا وَجهَانِ:\nالأَوَّلُ: أَنَّ النَّافِيَ لِلْعَمَلِ بِالْخَبَرِ الْمُرْسَلِ - قَائِمٌ؛ وَهُوَ كَوْنُهُ عَمَلًا بِالظَّنِّ، وَبِغَيرِ الْمَعْلُومِ؛ وَذلِكَ لَا يَجُوزُ وَالفَرْقُ بَينَ الْمَرَاسِيلِ وَغَيرِهَا قَائِمٌ؛ لأَنَّ أَسْبَابَ الْجَرْحِ\n===\nمنها: أن يُسْنِدَهُ غيره، أو يرسله آخَرُ، وشيوخهما مُختَلِفَةٌ، أو يَعْضُدَهُ قَوْلُ صحابي، أو يُفْتِي بِمُوجَبِهِ أَكْثَرُ العُلَمَاءِ، أو يعلم من حَالِهِ أنه إذا سَمَّى لم يُسَمِّ مَجْهُولًا، ولا مَنْ فيه علة تَمْنَعُ حَدِيثَهُ - فإن جَمِيعَ ذلِكَ يَتَقَوَّى به؛ ولذلك قال في بَيعِ اللَّحْمِ بالحَيَوانِ: إنَّ إرسال سعيد بن المُسَيِّبِ عِنْدَنَا حَسَنٌ. واحتج به على التَّحْرِيمِ، ولم يذكر غيره، ومن أَصْحَابِهِ مَنْ قَال: إن مَذهَبَهُ قَبُولُ مَرَاسِيلِ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّب، والحسن البَصْرِيِّ دون غيرهما؛ لأنهما يَرْويانِ عن أَكابِرِ الصَّحَابَةِ مع شِدَّةِ عنايتهما بذلك.\nونقل عن عِيسَى بْنِ أَبَان قَبُول مَرَاسِيلِ الصَّحَابَةِ والتابعين، وتابعي التَّابِعِينَ دون غيرهم.\nواختَارَ الإِمَامُ أن المُرْسِلَ إن كان من أَئِمَّةِ الحديث، وعُلِمَ من عَادَتِهِ أنه لا يَرْوي إلَّا عن عَدْلٍ - قُبِلَ، وإلا فلا.\nقوله: \"لنا: أن النَّافِي للعمل بالخَبَرِ المُرْسَلِ قَائِمٌ، وهو كَوْنُهُ عَمَلًا بالظَّنَّ وبغير المَعْلُوم، وَذلِكَ لَا يَجُوزُ\":\nيعني أن العَمَلَ بالظَّنِّ على خِلافِ الأَصْلِ.\nقوله: \"والفَرْقُ بين المَرَاسِيلِ وغيرها ... \" إلى آخره:","vol":"2","page":208},{"text":"وَالتَّعْدِيلِ كَثِيرَةٌ، فَإِذَا بَيَّنَ الرَّاوي اسْمَ الشَّخْصِ الَّذِي رَوَى عَنْهُ - يُمْكِن التَّأَخُّرُ مِنَ الْبَحْثِ عَنْ أَسْبَابِ جَرْحِهِ وَتَعْدِيلِهِ؛ وَحِينَئِذٍ: يَصِيرُ اعْتِقَادُهُ فِي قُوَّةِ تِلْكَ الرِّوَايَةِ قَويًّا. أَمَّا إِذَا لَمْ يُبَيِّنِ اسْمَهُ [و] عَجَزَ الْمُتَأَخِّرُ عَنِ الْوُقُوفِ عَلَى أَحْوَالِهِ؛ فَيَكُونُ اعْتِقَادُهُ فِي صِحَّةِ تِلْكَ الرِّوَايَةِ ضَعِيفًا.\nالثَّانِي: أَنَّ عَدَالةَ الأَصْلِ غَيرُ مَعْلُومَةٍ؛ فَوَجَبَ أَنْ تَكُونَ رِوَايَتُهُ غَيرَ مَقْبُولَةٍ:\nبَيَانُ الأَوَّلِ: أَنَّ ذَاتَهُ غَيرُ مَعْلُومَةٍ، وَالجَهْلُ بِالذَّاتِ يُوجِبُ الجَهْلَ بِالصِّفَاتِ.\nبَيَانُ الثَّانِي: أَنَّ قَبُولَ رِوَايَتِهِ يُوجِبُ وَضْعَ شَرْعٍ عَامٍّ فِي حَقِّ كُل الْمُكَلَّفِينَ؛ وَذلِكَ\n===\nلما اسْتَشعَرَ أَنَّ تَرْكَ هذا الأَصْلِ في العَمَلِ بالمسند، احتاج إلى الفَرْقِ؛ فقال: إنما خُولِفَ النَّافِي لِمُعَارِضٍ رَاجِحٍ لم يَتَحَقَّقْ مثله في المُرْسَلِ؛ فوجب البَقَاءُ على حُكْمِ الأَصْلِ. ثم أشار إلى الفَارِقِ بأن أَسْبَابَ الجرح والتَّعْدِيلِ كَثِيرَةٌ، فإذا سمى العَدْلُ اسْمَ الشَّخْصِ الذي يَرْوي عنه، أَمْكَنَ المتأخر أن يَبْحَثَ عن أَسْبَابِ جَرْحِهِ وتَعْدِيلِهِ، وحينئذ يصير اعْتِقَادُهُ في تلك الرِّوَايَةِ قَويًّا.\nأما إذا لم يُبَيِّنِ اسْمَ الشَّخْصِ، وعَجَزَ [المتأخر] عن الوُقُوفِ على أحواله، فيكون اعْتِقَادُه [في] تلك الرِّوَايَةِ ضَعِيفًا.\nغَايَةُ ما فرق به أن الثِّقَةَ بمن سمى أتم، والظن بِعَدَالتِهِ أَقْوَى. وهذا يُعَارِضُهُ أنه إذا لم يُسَمِّهِ، فقد التزم تَعْدِيلَهُ، وعهدته، وإذا سَمَّاهُ وَأَطلَقَ الرواية والسَّمَاعَ منه، لم يلتزم عُهْدَتَهُ، ووكل النظر فيه إلى غيره.\nوقد غلت طائفة، فَرَجَّحَتهُ على المُسْنَدِ بذلك، لا سيما إذا كَانَ المُرْسِلُ من أَئِمَّةِ الجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ كابن مَعِينٍ، وأحمد، ومَالِكٍ، وعلم من حَالِهِ -أو صرح بقوله- أنه لا يَرْوي إلَّا عن عَدْلٍ.\nوقد سُئِلَ مَالِكٌ عن عَدَالةِ رَجُلٍ فقال: هل رأيته في كتابي؟ فقال له السِّائِل: لا، فَقَال: لو كان عَدْلًا لَرَأَيتَهُ، وقال: أدركت عَدَدَ سَوَاري هذا المَسْجِدِ رِجَالًا، لَوْ نُشِرَ أَحَدُهُمْ بالمِنْشَارِ مَا كَذَبَ على رَسُولِ الله - ﷺ -، لم آخذ عن أَحَدٍ منهم حَدِيثًا؛ لأنهم لم يَكُونُوا من أَهْلِ هذا الشَّأْنِ.\nفإن قيل: فقد رووا عمن لو سَأَلُوا عنه: عَدَّلُوهُ تارة، وجَرَّحُوهُ أخرى، وسَكَتُوا أُخرَى:\nقلنا: التَّحْقِيقُ أن من عُرِفَ بالرِّوَايَةِ عن العَدْلِ وغيره، فإرساله غير مَقبُولٍ، وكذلك إِرْسَالُ غير العَالِم بأسباب الجَرْحِ والتعديل، فإنه لو سَمَّاهُ وَعَدَّلَهُ، لم يُكْتَف به.\nوإِنَّمَا مَوْرِدُ البَحْثِ، ومحلُّ التَّجَاذُبِ غَيرُ هذا.\nقوله: \"الثاني: أن عَدَالةَ الأَصْلِ غَير مَعْلُومَةٍ، فَوَجَبَ أن تكون رِوَايَتُهُ غَيرَ مَقْبُولَةٍ:\nبَيَانُ الأَوَّلِ: أن ذَاتَهُ غير مَعْلُومَةٍ، والجهل بالذات يُوجِبُ الجَهْلَ بالصِّفَةِ.\nوبيان الثاني: قَبُولُ رِوَايَتِهِ تُوجِبُ شَرْعًا عَامًّا في حَقِّ كل المكلَّفِينَ، وذلك ضَرَرٌ مَنْفِيٌّ","vol":"2","page":209},{"text":"ضَرَرٌ مَنْفِيٌّ؛ لِقَوْلِهِ - ﵇ -: \"لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الإِسْلامِ\"، [وقد] عَدَلنَا عَنْهُ فِيمَا إذَا كَانَتْ عَدَالةُ الرَّاوي مَعْلُومَةً؛ فَعِنْدَ عَدَمِ هذَا العِلْمِ: وَجَبَ الْبَقَاءُ عَلَى حُكْمِ الأَصْلِ.\n===\nبالحَدِيثِ عَدَلْنَا عنه ما إذا كَانت عَدَالةُ الرَّاوي مَعْلُومَةَ فعند عَدَمِ هذا العِلْمِ، وَجَبَ البَقَاءُ على حكم هذا الأَصْلِ\":\nوالاعتراض عليه: قَوْلُهُ: \"عَدَالةُ الأَصْلِ غَيرُ معلومة\":\nقلنا: لا نُسَلِّمُ اشْتِرَاطَ العِلْمِ، بل الْمُعْتَبَرُ الظَّنُّ، وإلا لم يُعْمَل بالخَبَرِ المُتَّصِلِ.\nقوله: \"الجَهْلُ بالذَّاتِ يَسْتَلْزِمُ الجَهْلَ بالصِّفَةِ\" ممنوع؛ فإنه إذا قَال العَدْلُ العَالِمُ بأسباب الجَرْحِ والتعديل: أَخَبْرَنِي الثِّقَةُ عندي، غلب على الظَّنَّ عَدَالةُ من يَرْوي عنه، إذا كان ظَنُّ العَدَالةِ كِافِيًا في العَمَلِ، فإذا قَال المُرْسِلُ بالصفة المَذْكُورَةِ: قال رَسُولُ الله - ﷺ - جَازِمًا، دَلَّ ظَاهِرًا على أَنَّهُ لم يَنْقُلْهُ إلَّا بَعْدَ ثُبُوتِهِ عنده، وإلا لكان مُدَلِّسًا، ولأنه لو سَمَّاهُ وقال: هو عَدْلٌ، قُبِل: واكتفى به وَحْدَهُ على الأَصَحِّ؛ فالرِّوَايَةُ عنه كَذَلِكَ.\nيَبْقَى أن يُقَال: إذا سَمَّاهُ أَمْكَنَ البَحْثُ في تعديله عن نَفْي المُعَارضِ؛ فإنه بِتَقْدِيرِ أَنَّ يَجْرَحَهُ غيره، فالجَرْحُ مُقَدَّمٌ على التَّعْدِيلِ، فلم يَلْزَمْ من قَبُولِ التَّعْدِيلِ المُطلَقِ قَبُولُ المُرْسَلِ، والحَقُّ أن ذلِكَ صَالِحٌ للترجيح، وأما إذا فرع على قَبُولِ التَّعْدِيلِ المُطْلَقِ والاكتفاء فيه بِوَاحِدٍ، وكان المُرْسِلُ من أَهْلِ الشَّأْنِ - قرر العَمَلَ به، واعْبَرَ الإِمَامُ التَّفَاوُتَ المَذْكُورَ في الترجيح دون الرَّدِّ، وناقض القَاضِي الشَّافِعِيَّ في عمله بمَرَاسِيلِ سَعِيدِ بن المُسَيَّب دون غيره، واعْتَذَرَ له بأنه كان يَرْوي عن أَكَابِرِ الصَّحَابَةِ، وهم عُدُولٌ بِتَزْكِيَةِ الله ورَسُولِهِ؛ فقد أمَن مَحْذُور الإِرْسَالِ، ولم يَتَحَقَّقْ عنده ذلك في غَيرِهِ، ومن أَضَافَ إليه مَرَاسِيلَ الحَسَنِ، فكذلك يقول؛ فإنه كان يَقُولُ: إذا حَدَّثَنِي أَرْبَعَةٌ من الصَّحَابَةِ تَرَكْتُهُمْ، وقُلْتُ: قال رَسُولُ الله - ﷺ -.\nفإن قيل: فَقَدْ قَال الشَّافِعِيُّ: أخبرني الثِّقَةُ، وأخبرني من لا أَتَّهِمُ، ولا يُكتفي بذلك عِنْدَكُمْ، وقال القاضي: فَهِمْتُ من مَذهَبِ الشَّافعي قَبُولَ المَرَاسِيلِ؛ فإنه قال في \"المُخْتَصَرِ\": أخبرني الثِّقَةُ، وهو المرسل بِعَينِهِ، وأجاب أَصْحَابُهُ عن ذلك بأنه إنما ذكره لِبَيَانِ مَذْهَبهِ لا احتجاجًا به على غيره.\nوقيل: لأنه كان أَعْلَمَ أَصْحَابِهِ بذلك، ولهذا قيل في بَعْضِهِ: إنه أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وفي بعضه: إنه يَحْيَى بْنُ حَسَّان، وفي بعضه: إنه ابن أبي فديك، وسعيد بن سالم، وقيل ذكره فيما ثَبَتَ من طُرُقٍ مشهورة، والله أعلم.","vol":"2","page":210},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-91>الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ</span>\nلَا يَجِوزُ العَمَلُ بِرِوَايَةِ الْمَجَاهِيلِ؛ خِلافًا لأبَي حَنِيفَةَ، ﵀.\nلَنَا: أَنَّ النَّافِيَ قَائِمٌ، وَالْفَرْقُ هُوَ أَنَّ الْوُثُوقَ بِصِدْقِ مَنْ كَانَ مَعْلُومَ الْحَالِ أَشَدُّ مِنَ الْوُثُوقِ بِصِدْقِ مَنْ كَانَ مَجْهُولَ الْحَالِ.\n===\n\n[قوله: المسألة السادسة] \"لا يجوز العَمَلُ برواية المَجَاهِيلِ، خلافًا لأبي حَنِيفَةَ، لنا: في المَسأَلَةِ أن النَّافِي للعمل قَائِمٌ، والفَرْقُ هو أَنَّ الوُثُوقَ بِصِدْقِ مَنْ كَانَ مَعْلُومَ الحال أشد من الوُثُوقِ بصدق من كان مَجهُولَ الحَالِ\": اعلم أن العمل بخبر الوَاحِدِ له شروط: منها: ما يَرْجِعُ إلى المُخبِرِ. ومنها: ما يرجع إلى المُخبَرِ عَنْهُ. ومنها: ما يرجع إلى الخَبَرِ.\nفأما ما يَرْجعُ إلى المُخْبِرِ فخمسة:\nالأول: العَقْلُ، فلا تُقْبَلُ رِوَايَةُ المَجْنُونِ، وغير المُمَيَّزِ بالإجماع؛ لعدم الفَهْمِ والضبط.\nالثاني: البُلُوغُ، فلا يُقبَل خَبَرُ الصبي المُمَيِّزِ الضابط عند الجمهور، وهو الأصح؛ لأنه إذا لم يُقْبَلِ الفَاسِقُ مع خَوْفِهِ من العِقَابِ على الكذب؛ فلأن لا يُقْبَلَ الصَّبِيُّ مع اعْتِقَادِهِ عَدَمَ العِقَابِ على الكَذِبِ -أوْلَى، ولأنه لا يُقْبَلُ إِقْرَارُهُ على نفسه في نفسه، فلا يُقْبَلُ على غَيرِهِ، ولا يَنْتَقِضُ بالعَبْدِ والمغمى عليه إذا قيد بما ذكر.\nقال الإمام وغيره: ولأن المُعْتَمَدَ في العَمَلِ بخبر الواحد ما علم من سِيرَتِهِ - ﷺ - وسيرة الصحابة، ولم يُنْقَل أنه كان يَبْعَثُ صبيًّا، ولا عن الصَّحَابَةِ مُرَاجعَةُ الصبيان.\nواعترض عليه بأنه كان لا يَبْعَثُ العَوَامَّ أيضًا، وقد قبلتم أَخْبَارَهُمْ.\nوقال القاضي: لا أَقْطَعُ برد الصَّحَابَةِ رِوَايَتَهُمْ.\nقال الغزالي: ونحن قَاطِعُونَ بذلك، ولو كانت مَقْبُولَةً لما عُطِّلَتْ رِوَايَتُهُمْ وهم شَطْرُ الأُمَّةِ.\nفإن قيل: كيف لا تقْبَلُونَ خَبَرَ الصَّبِيِّ الضَّابِطِ وقد حَكَمْتُم بِصِحَّه الاقتِدَاءِ به، وفيه اعْتِبَارُ صِدْقِهِ في الطَّهَارَةِ، ولم يزل السَّلَفُ يعتمدون على أَخبَارِهِمْ في الإِذْنِ في الدُّخُولِ، وقَبُولِ الهَدِيَّةِ، وقبلتم إسْلامَهْمْ، وقد أَجْمَعَ عُلَمَاءُ \"المدينة\" على قَبُولِ شَهَادَةِ بعضهم على بَعْضٍ في","vol":"2","page":211},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\n\nالدِّمَاء قبل تفرقهم؟ !\nقلنا: أما صِحَّة الاقتِدَاءِ؛ فلأن صِحَّةَ صَلاةِ المَأمُومِ لا تَتَوقَّفُ على صِحَّةِ صَلاةِ الإمام. وأمَّا قَبُولُ أَخبَارِهِم في الإِذنِ والهَدِيَّةِ، فالاعتماد فيها على القَرَائِنِ، ومثله مَقبُولٌ من الفاسِقِ وإن لم تقبل روايته. وأمَّا قَبُولُ إِسلامِهِ، ففيه خِلافٌ مَشهُورٌ، وعلة القَبُولِ الاحتيَاط لِلإِسلامِ.\nوأمَّا إجمَاعُ أهل \"المدينة\" فقد بَيَّنَّا أنَّه ليس بحُجَّة، ومن سلم كونَهُ حُجَّة، فإنما قبلهم لِلحَاجَةِ؛ لأنَّ الحاجة تكثر بينهم مُنفَرِدِينَ. نعم لا يشترط في تَحَمُّلِهِم سِوَى التَّميِيزِ؛ لأنَّ الصَّحَابَةَ قَبِلَت خبر عَبدِ الله بنِ عَبَّاس، وعبد الله بن الزُّبَيرِ، وغيرهم مِمَّن صَحِبَ رَسُولَ الله - ﷺ - في حال صِغَرِهِ، من غير بحثٍ في أن ما رَوَاهُ سَمِعَه حَال صِغَرِهِ أو كِبَرِهِ، ولإجماع عُلَمَاءِ الأَمصَارِ على إحضار الصِّبيَانِ مَجَالِس السماع؛ ولأنا نَقبَلُ شَهَادَتَهُم فيما تَحَمَّلُوهُ حَال صغَرهِم؛ فالرواية أَوْلى.\nالثالث: الإسلام؛ فخبر الكَافرِ غَير مقبول بالإجماع لا لِلتُّهمَةِ، بل لِسَلبهِم أهلية هذا المَنصِب وإن كان مُتَحَرِّيًا في دينه، ولا تقْبَل رِوَايَةُ المبتَدِع المكفر ببدعته، فاما غير المُكَفَّرِ المُتَأوّلَ المتدين بتحريم الكَذِبِ؛ كالحَشَويَّةِ، والمعتزلة في بعض المَسَائِلِ- فقبلهم الشَّافِعِيّ وبعض الأصوليين، خِلافًا للقاضي مِنَّا، والقاضي عَبدِ الجَبَّارِ من المعتزلة، وأبي هَاشِم.\nلنا: أنهم من أَهلِ القِبلَةِ مُعَظِّمُونَ للدِّين.\nقالوا: فاسق، فلا يقبل، وجهله بفسقه لا يَكُونُ عُذرًا كالكافر.\nوأُجِيبَ بِأن الفَاسِقَ عُرفًا: مسلم ارتَكَبَ كَبِيرَةً أو أصر على صَغِيرَة مع العلمِ.","vol":"2","page":212},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nوفرق مَالِكٌ بين من يَدعُو إلى بدعَةِ، ومن لا يَدعُو.\nالرابع: العَدَالةُ: وهي هَيئة رَاسِخَة في النَّفسِ تَبعَثُ على مُلازَمَةِ التَّقوَى والمروءة، ومن ضَرُورَتهَا اجتِنَابُ الكَبَائِرِ، وَعَدَمُ الإضرَارِ على الصَّغَائِرِ، والكَفُّ عما ينافي المُرُؤة؛ كالأكل في الطَّرِيقِ، والبَولِ في الشَّارعِ، وصحبة الأرَاذِلِ، والمحكم فيه العرف.\nوقد اضطُرِبَ في حدّ الكبيرة:\nفقيل: كل ما تَوَعَّدَ الشَّرعُ عليه بخصوصه.\nوقال البغوي في \"التهذيب\": كل ما يوجب الحَدَّ من المعاصي كبيرة. وهذا منه ليس بحصر؛ فإن الأحاديث تدل على كبائر لا يقام فيها حد؛ كالفرار يوم الزحف، وعقوق الوالدين.\nوقيل: كل ما يحقق الوعيد بصاحبه بنص كتاب، أو سُنَّة- فهو كبيرة، ومنهم من حاول حصرها بالعدد، وقد روى عن ابن عمر عن النبي - ﷺ - قال: \"الكَبَائِرُ سَبعٌ: الشِّركُ بِاللهِ، والسِّحرُ، وَأكلُ مَالِ اليَتِيم، وعُقُوقُ الوَالِدَينِ المُسلِمينِ، والإِلحَادُ فِي البَيتِ الحَرَامِ\".\nوزاد أبو هُرَيرَةَ: أَكَلَ الرِّبَا، وزاد عَلِيٌّ: السَّرِقَةَ، وشُربَ الخَمرِ، ولم يذهب بذلك مذهب الحَصرِ، وإنما أراد التَّفحيمَ، ولما نقل لابن عَبَّاسِ قَوْلُ ابن عُمَرَ قال: هي إلى السَّبعِينَ منها أَقرَبُ إلى السَّبعِ.\nقال مكي في كتاب \"القُوت\": والذي عندي في ذلك أن الكَبَائِرَ سَبع عَشرَةَ أستَخرجُهَا","vol":"2","page":213},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nمن أَحَاديثَ مُتَفَرِّقَةٍ يذكر في حديث ما لا يذكر في الآخر؛ وهي: أربع في القَلْبِ: الشِّركُ باب تَعَالى، والإِصرَارُ على معصية الله تعالى، والقُنُوطُ من رَحمَةِ الله تعالى، والأَمنُ من مَكرِ الله تَعَالى، وأربع في اللِّسَانِ وهي: شهادة الزُّورِ، وقذف المُحصَنَاتِ، واليمين","vol":"2","page":214},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nالغَمُوس، والسحر؛ قال الله تعالى: ﴿وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ﴾ [الفلق: ٤]، وثلاث في البَطنِ: شُربُ الخَمرِ والمُسكِرِ من الأَشرِبَةِ، وأكل مال اليَتِيمِ ظُلمًا، وأكلُ الرِّبَا وَهُوَ يَعْلَمُ،","vol":"2","page":215},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nواثنتان في الفَرجِ الزِّنَا واللِّوَاط، واثنتان في اليَدَينِ: وهما القَتلُ والسَّرِقَةُ، وواحدة في الرِّجلَينِ، وهي الفِرَارُ يوم الزَّحفِ إلَّا بشرطه، وواحدة في جميع الجَسَدِ، وهي عُقوقُ الوَالِدَين بقول أو فِعل.\nثم الفَاسِقُ مَردُودٌ بالإِجمَاعِ، ومن شَرِبَ يَسِيرًا من نَبِيذٍ لا يَعتَقِدُ تَحرِيمَهُ من مجتهد، أو مقلد، وفعل فِعلًا نَحوَهُ من الفروع الظَّنِّيَّةِ- فَلَيسَ بِفَاسِقٍ وإن قلنا: إن المُصِيبَ وَاحِدٌ؛ لئلا يُؤَدِّيَ إِلَى التَّفسِيقِ بما يَجِبُ عليه اتِّبَاعُهُ.\nوقَولُ الشَّافعي: \"أَقبَلُ شهادته وأَحدُّهُ\" لظهور التَّحرِيمِ عنده، وضعف الشبهة.\nوفي وجه: يُقبَلُ، ولا يُحَدُّ.\nوفي وَجه: يُحَدُّ ولا يُقبَلُ.\nوأمَّا المَجهُولُ وهو المَستُور، فلا يُقبَلُ عند الأكَثَرِينَ، خلافًا لأبي حنيفة، واحتجَّ له بِقولِهِ ﵇: \"أَنا أَحكمُ بِالظَّاهِرِ\"، وظاهر المُسلِمِ -مع سَلامَةِ الظاهر- العَدَالةُ، وينضم إليه وُجُوبُ إِحسَانِ الظَّنِّ بالمسلمين ولأن أَعرَابِيًّا أَسلَمَ وَشَهِدَ عند رَسُولِ الله - ﷺ - برُؤيَةِ الهِلالِ، فقبله وأَمَرَ بالصَّومِ: ولأنه يقبل خبره في الزَّكَاةِ، ورق جاريته، وخبر المَرأَةِ أنها لَيسَت مَنكُوحَة، ولا في عدة.","vol":"2","page":216},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nوأجيب بِمَنْع الظَّاهِرِ؛ فإن الغَالِبَ الفِسقُ والكَذِبُ أكثر ما يسمع، وقبوله - ﵇ - شَهَادَةَ الأعرَابِيِّ لَا نسلم أنَّه كان مع عَدَمِ الاطِّلاعَ على حَالِهِ، فلعله - ﵇ - عَلِمَ عَدَالتَهُ، وهي قضية عَين.\nولا نُسَلِّمُ اكتفاء الصَّحَابَةِ بظاهر الإِسْلامِ والسلامة، بل المَنقُولُ عنهم المُبَالغَةُ في طَلَبِ الثِّقَة، والاستظهار في بَعضِهَا بِطَلَبِ الزِّيَادَةِ، ويكفي المستور أن يَستَويَ في حَقِّهِ العَدَالةُ والفِسقُ. وقبول خَبَرِهِ في الزَّكَاةِ، ورق جاريته وخَبَرَ المَرأَةِ فيما ذكر لِلحَاجَةِ، ومثله مَقبُول من الفَاسِقِ أيضًا، وما ذكره المُصَنِّفُ من المنافي ظَاهِر؛ ولأن الفِسقَ مَانِعٌ، فلا بد من تَحَقُّقِ انتِفَائهِ؛ كالصبي والرق.\nالشرط الخامس: الضَّبطُ، وتكفي غَلَبَتُهُ عليه، ولا يُقبَلُ مَنْ كَثُرَ سَهوُهُ، ولا المساوى سَهوه لضبطه، ولا خبر من يتساهل في حديثه، ولا المشهور بالهزل واللعب؛ لأنَّ جميع ذلك يُبْطِلُ الثِّقَةَ، وأمَّا المدَلِّسُ فلا يُقبَلُ خَبَرُهُ حتَّى يقول: سَمِعتُ من فلان، أو حدثني فلان، وأمَّا إن قال: عن فلان، فلا يُقْبَلُ؛ لجواز وَاسِطَةٍ مَجْهُولَةِ لنا إيهامًا منه لعلو السند. ومن يقبل المَرَاسِيلَ يَقبَلُهُ. وكذلك لا يقبل إذا قال: أَخبَرَنِي؛ لجواز أن يَكُونَ بِكِتَابَةِ، حتَّى يبين.\nولا يُشتَرَطُ البَصَرُ، وقد كانت عَائِشَةُ تُحَدِّثُ من وَرَاءِ حِجَاب؛ وذلك اعتمادًا على الصَّوتِ مع القَرَائِنِ.\nولا الذكورة، وفي التَّرْجِيحِ بها خِلافٌ، ولا تمنع العداوة والولادة، وفيه نظر.\nولا يُشتَرَط الفِقهُ؛ لقوله ﵇: \"فَرُبَّ حَامِل فِقهٍ غَيرُ فَقِيهٍ\"، وشرطه أبو حَنِيفَةَ إذا كان مُخَالِفًا للقياس، وأدلة العَمَل شَامِلَةٌ، ولا يُشتَرَطُ علمه بالعَرَبِيَّةِ، ولا كونه مَعلُومَ النَّسَبِ.","vol":"2","page":217},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nوالصحابة كلهم عُدُولٌ، وهو المُعتَقَدُ، وهو مَذهَبُ السَّلَفِ وجمهور الخَلَفِ، والمعنى بذلك أن أَخْبَارَهُمْ مَقْبُولَةٌ من غير بَحث من أسباب العَدَالةِ.\nوقيل: حكمهم في العَدَالةِ حُكمُ غَيرِهِم في التَّوَقُّفِ على البَحثِ، وقيل ذلك من حِين الفِتَنِ بينهم.\nوقيل: عُدُولٌ إلَّا من قَاتَلَ عَلِيًّا، ويُعْزَى لبعض المعتزلة.\nوَرَدَّ بَعْضُ القَدَرِيَّةِ شَهَادَةَ علي، وطلحة، والزبير مجتمعين ومتفرقين، ومنهم من قَبِلَهُم مُتَفَرِّقِينَ.","vol":"2","page":218},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nوالأَوَّلُ وهو عَدَالةُ الكُلِّ أَصَحُّ؛ لتزكية الله -تعالى- لهم، ورِضَاهُ، وكذلك رَسُولُهُ -﵇- ولا تَعدِيلَ فَوقَ تَعدِيلِ الله -تعالى- ورسوله؛ قال الله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران: ١١٠] وقال: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ﴾ [الفتح: ٢٩] الآية، وقال: ﴿فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [الأعراف: ١٥٧] وقال تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ [التوبة: ١٠٠] وقال: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ [الفتح: ١٨] وقال -﵇-: \"أَصحَابِي كَالنُّجُوم بِأيِّهِمُ اقتَدَيتُمُ اهتَدَيتُمُ\" وقال: \"لَوْ أَنفَقَ أحَدُكُم مِلْءَ الأَرْضِ مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِم وَلَا نَصِيفَهُ\" وقال: \"إِن اللهَ تَعَالى اختَارَ لِي أَصحابًا وَأَصهَارًا وَأَنصَارًا\"، وقال: \"لا تَسُبُّوا أَصحَابِي\" وقال: \"خَيرُ القُرُونِ قَرْنِي\" إلى غير ذلك، هذا مع ما علم من حالهم في الجِدِّ، والاجتِهَادِ، والصِّدق، والإخلاص، وبذل المُهَج والأَموَالِ، واستحقار ذَهَابِ العَشِيرَةِ والأَهلِ في نُصرَةِ الحق، وما نقلوه من المَطَاعِنِ غَيرُ مَعلوم، فلا يُعَارِضُ المَقطُوعَ.","vol":"2","page":219},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nقال النَّظَّام: لَا شكَّ عند أَهلِ النَّقلِ في طَعنِ بَعضِهِم على بَعضٍ، فإن لم يَصدُقِ الطَّعنُ، فليجرح الطاعن.\nقلنا: الطَّاعِنُ منهم بَنَى ظَنَّهُ على اعتِقَادٍ غلط فيه، ومن لا يَعتَقِدُ فِسقَ نَفْسِهِ، فهو مَقبُول.\nوالصَّحَابِيُّ قيل: من رَآه - ﷺ - وإن لم يَرو عَنهُ، ولم تَطُل صُحبَتُهُ. وقيل: إن طَالت.","vol":"2","page":220},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nوقيل إن اجتَمَعَا والثاني أَقرَبُ للعرف. وإن صَحَّ إِطلاقُ اسْمَ الصُّحبَةِ بدون الطُّولِ لُغَةً؛ إذ يقال: صحبه لَحظَة.\nوهذه المَسألَةُ وإن كانت لَفظِيَّة، فتنبني عليها المَسألَةُ السَّابِقَةُ.\nوتُعرَف العَدَالةُ بالخبرة والتزكية.\nقال المُحَدِّثُونَ: ولا يَثبت التَّعدِيلُ والتَّجريحُ إلَّا بِعَدْلَينِ في الرِّواية والشهادة. وقال القاضي: يكتفى بالواحد فيهما. وقال الأكثرون: يكفي في الرِّواية فقط.\nاحتج المُحَدِّثُونَ بأن الاكتِفَاءَ في العَمَلِ بِقَولِ الوَاحِدِ علم مِن سِيرَةِ الصّحابة، ولم ينقل عنهم ذلك في التَّعدِيلِ والتجريح؛ فَوَجَبَ الرُّجُوعُ إلى قاعدة الشَّرِيعَةِ؛ فَإنَّ ما يحتاج إلى إِثبَاتِهِ لا يثبت بدون عَدلَينِ.\nوأجيبوا بأن شرط الشَّيءِ لا يزيد على أَصلِهِ؛ كشرط الإِحصَانِ في الزِّنَا؛ وعلى هذا يكتفى بتعديل العَبدِ والمَرأَةِ في الرِّواية.\nقال القاضي: ويكفي الإِطلاقُ في التَّعدِيلِ والتجريح؛ لأنَّه إن لم يكن عَارِفًا بأسبَابِهِ لم يُقْبَل.\nوقال قوم: لا يكفى فيهما؛ لاختِلافِ العُلَمَاءِ فيما يُجرَحُ به، ولتَسَارعُ النَّاسِ في الثَّنَاءِ.\nوقال الشَّافِعِي: يَكفِي في التَّعدِيلِ؛ لأَنَّ أَسبَابَهُ تَكثُرُ، ويعتبر ذِكرُهَا في الجَرحِ؛ إذ الجَرحُ يحصل بِخَصلَةٍ.\nوقيل: بالعكس؛ لأنَّ العَدَالةَ مُلتَبسَة؛ فيخاف التصنع.\nوقال الإِمَامُ: يقبل إن كان عَالِمًا بِأسبَابِهِمَا، وإلا فلا.\nوالأَسَدُّ: إن كان عَالِمًا بِأسبَابِ التعديل قُبِلَ، وإلا استفصل؛ كما فَعَلَ عُمَرُ - ﵁ - ولا يقبل الجرح إلَّا مُفَصَّلًا، كما ذكره.\nوأعلَى مَرَاتِبِ التَّعدِيلِ أن يُحكَمَ بِشَهَادَةِ من عُلِمَ أنَّه لا يَكتَفِي في العَدَالةِ بِسَلامَةِ الظاهِرِ.","vol":"2","page":221},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nودونه قوله: هو عَدلٌ عندي لكذا. ودونه التَّعدِيلُ المُطْلَقُ. وأمَّا العَمَلُ بروايته أَظُنُّهُ لا يكون تَعدِيلًا؛ فإن له أسبَابًا أُخَر.\nوالجرح مُقَدَّم على التَّعدِيلِ، إلَّا إذا عَيَّنَ الجَارِح سببًا، ونَفَاهُ المُعَدّل بطريق يَقتَضِي ذلك؛ كَمَا لو قَال الجَارح: قتل فُلانًا ظلمًا وَقْتَ كذا، فيقول الآخَرُ: كان حَيًّا في ذلك الوَقتِ، فَيَتَعَارَضَانِ. ولا ترجيح بكثرة المعدِّلِينَ.\nوأمَّا ما يَرْجِعُ من الشُّروط إلى المخبر عنه: فَهُوَ ألا يَكُونَ مَدلُولُهُ مُخَالفًا لِدليل قَاطِعٍ.\nوأمَّا ما يرجع إلى الخَبَرِ. فالنَّظَرُ في كَيفِيَّةِ لَفظِ الراوي، وهي مَرَاتِبُ أعلاها: قَوْلُ الصَّحَابِيِّ: سمعت رَسُولَ الله - ﷺ -، أو أخبرني، أو شافهني.\nودونه أن يقول: قال رسول الله - ﷺ -، أو حَدَّثَنَا، أو أخبَرَنَا، وليس كالأَوَّلِ؛ لاحتمال أن يَقُولَ ذلك عن وَاسِطَةِ كما في كثير رَوَوْا، ورَجَعُوا بَعْدَ الإطلاقِ، فقالوا: سَمِعنَاهُ من فُلانِ، وإن كان الظَّاهِرُ عند الإِطْلاقِ سَمَاعَهُ من الرَّسُولِ - ﷺ -.\nودونه أن يقول: أمرنا رسول الله - ﷺ -، أو نَهَانَا، أو أَبَاحَ، أو حَرَّمَ؛ لاحتِمَالِ اعتِقَادِهِ مَا لَيسَ بِأمرِ أَمرًا، وما لَيسَ بِنَهي نَهيًا، وإن كان بَعِيدًا، وهُوَ حُجَّة، خِلافًا لِدَاوُد، وبعض المتكلمين.\nودُونهُ أن يقول: أمِرنَا بكذا؛ كقول أَنَسٍ: \"أُمِرَ بِلالٌ أن يشفع الأذَانَ، ويُوتِر الإِقَامَةَ\"؛","vol":"2","page":222},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\n\nلاحتمال أن يكون الآمِرُ غَيرَ رَسُولِ الله - ﷺ - من الخُلَفَاءِ، أو فهمه عن اجْتِهَادٍ، وهو حُجَّة، خِلافًا للصَّيرَفِيِّ، والكَرخِيِّ، وهذا الاحتمال في غير الصَّحَابِيِّ أَظهَر.\nودونه أن يَقُولَ: من السُّنةِ كذا؛ كقول عَلِيّ - كَرَّم الله وَجْهَهُ -: \"من السُّنَّةِ ألا يُقْتَلَ حُرّ بِعَبدٍ\"؛ لأنَّه يحتمل أن يكون من سُنَّةِ الخُلَفَاءِ؛ يقول عَلِيّ -كَرَّم الله وجهه-: جَلَدَ رَسُولُ الله - ﷺ - في الخَمرِ أرْبَعِينَ، وجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، وَجَلَدَ عُمَرُ ثمانين، وكل سُنَّة\" وقال -﵇-: \"عَلَيكُمُ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِن بَعدِي\"، وسُنَّةُ الخُلَفَاءِ في الظَّاهِرِ ما رَأوهُ، وحملُه على ما رَوَوهُ بَعِيدٌ.\nوظاهر مَذهَبِ الشَّافِعِي أنَّه حُجَّة، خلافًا للصَّيرفيِّ أيضًا؛ لأنَّ الشَّافِعِيَّ احتَجَّ على قِرَاءَةِ الفَاتِحَةِ في صَلاةِ الجَنَازَةِ بِإِسنَادِهِ عن عَبدِ اللهِ بن عبَّاس؛ أنَّه - ﷺ - صَلَّى على جَنَازَةٍ، وقرأ فاتحة الكِتَابِ، وجَهَرَ بها، وقال: \"إنَّما فَعَلتُ هذا؛ لِتَعلَمُوا أنها سُنَّة\"، فمطلق السُّنَّةِ من قَولِ","vol":"2","page":223},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nالصَّحَابِيِّ مَحمُولٌ على سُنَّةِ الرَّسُولِ - ﵇ - ظاهرًا، واحتمال سُنَّةِ الخلفاء في إِطلاقِ التَّابعي أَقرَبُ ودونه قَولُ الصَّحَابِيِّ: عن رَسُولِ الله - ﷺ -، واحتمال أنَّه من غَيرِهِ قَرِيبٌ.\nودونه أن يقول: كانوا يَفعَلُونَ كذا؛ كقول عَائِشَةَ - ﵂ -: \"كَانُوا لَا يَقطَعُونَ في الشيءِ التَّافِهِ\"، وهذا ظاهر في التَّشرِيعِ، والظاهر أنَّه إِجمَاع، أو تَقرِير من رَسُولِ الله - ﷺ - فهذه سَبْعُ مَرَاتِبَ.\nفأمَّا رِوَايَةُ غَيرِ الصحابي: فإنَّها على سَبعِ مَرَاتِبَ أيضًا:\nأَعلاهَا أن يَقُولَ: سَمِعتُ من فُلانِ. ثم إن كان الشَّيخُ قَصَدَ إِسمَاعَهُ وَحدَهُ، أو مع غَيرِهِ - جاز أن يَقُولَ: أَسمَعَنِي، وأَخبَرَنِي، وحدثني وإن لم يَقصِدْ إِسمَاعَهُ قال: أَخبَرَ، أَوْ حَدَّثَ.\nالثَّانية: أن يَقُولَ السَّامِعُ للمسموع عليه بَعْدَ القِرَاءَه: أسمعت؟ فيقول: نَعَم، أو الأمر كما قرئ، وهو كَقِرَاءَتِهِ عليه؛ قال الحَاكِمُ: القِرَاءَةُ على الشَّيخِ إِخْبَارٌ، وعليه عَهِدنَا أَئمَّتَنَا، ونقله عن الأَئِمَّةِ الأَربَعَةِ.\nالثالثة: أن يكتب إليه، فلِلمَكتُوبِ إليه إن علم أنَّه خَطُّهُ، أو ظنه- أن يَقُولَ: أَخبَرَنِي؛ لأنَّ الكِتَابَةَ إِخبَارٌ، ولا يجوز.\nالرَّابِعَةُ: أن يَقرَأَ عليه، فيقول له بَعْدَ السَّمَاع: أسمعت؟ فيشير بِرَأسِهِ، أو غير ذلك من أَنوَاعِ الإِيمَاءِ؛ فهي كالعِبَارَةِ في التَّصدِيقِ؛ فهو حُجَّة؛ لأنَّ المَقصُودَ منه الدَّلالةُ، لكن لا يَقُولُ: حَدَّثَنِي، ولا أخبرني، ولا سَمِعتُهُ مُطلقًا، بل يقول: حَدَّثني، أو أخبرني قِرَاءَةَ عليه، ويجوز في عُرفِ المُحَدِّثِينَ أن يَقُولَ: سَمِعتُهُ قِرَاءَةَ عليه ومُطلَقًا على الأَصَحّ.\nويجب العَمَلُ به، وفي الرِّوَايَةِ به خِلافٌ، وَأَجَازَهَا المُحَدَّثُونَ [و] الفُقَهَاءُ، وأَنكَرَهَا المُتَكَلِّمُونَ وبعض الظاهرية.\nاحتج المحدثون والفُقَهَاءُ بأن الإِخبَارَ: ما أفاد العِلمَ، أو الظَّنَّ، والسكوتُ والحالة هذه كذَلِكَ.\nواحتج المُتَكَلِّمُونَ بأنه لم يُحَدِّثْهُ، ولم يخبره؛ فكان قولُهُ كذبًا.","vol":"2","page":224},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nوجوابه لا نُسلِّمُ أنَّه كَذِبٌ، بل إِطلاقُ الإِخبَارِ عليه مَجَازٌ شَائِعٌ.\nالسَّادِسَةُ: المُنَاولَةُ؛ وهي أن يشير الشَّيخُ إلى كِتَاب، أو صَحِيفَةٍ، فيقول: هذا سَمَاعِي سَمِعتُهُ من فُلانٍ، فله أن يَرويَ عَنهُ، سواء قال: اروهِ عني، أو لم يقل؛ كما يَشْهَدُ على شَهَادَتِهِ إذا رَآهُ يُؤدِّيهَا عِنْدَ الحَاكِمِ، وإن لم يُحَمِّلهُ؛ ولا حَاجَةَ إلى مُنَاوَلَةِ الكِتَابِ، ولا يجوز أن يَرويَ من غير تلك النُّسخَةِ؛ لأنَّ النُّسَخَ تَخْتَلِفُ، إلَّا إذا أمِنَ الاختِلافَ.\nالسابعة: الإِجَازَةُ؛ وهي أن يَقُولَ: أجَزتُ لك أن تَرويَ عَنِّي كِتَابَ كذا وَمَا صَحَّ عندك من حَدِيثي، وهي مُعتَبَرَة عند المُحَدِّثِينِ مُسَلَّطَّةٌ على الرِّوَايَةِ عنه، فيقول: أَجَازَني، أو أخبَرَنِي إِجَازَةَ، وأكثر على مَنعِ حَدَّثَنِي، وأخبرني مُطْلَقًا بِخِلافِ النافي للفرق، وقال أبو حَنِيفَةَ وأبو يُوسُفَ: لا تَجُوزُ الرِّوَايَةُ بها.","vol":"2","page":225},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-92>الْمَسْألَةُ السَّابِعَةُ</span>\nإِذَا رَوَى رَاوي الفَرْعِ: فَرَاوي الأَصلِ إِن صَدَّقَهُ -فَلَا كَلامَ فِي قَبُولِهِ، وَإن كَذَّبَهُ- فَلَا كَلامَ فِي رَدِّهِ؛ لأَنَّهُ إِن كَانَ صَادِقًا فِي هذَا التَّكذِيبِ -فَالحَقُّ مَا قُلْنَا، وَإنْ كَانَ كَاذِبًا- صَارَ رَاوي الأَصلِ وَاجِبَ الرَّدِّ؛ فَالْفَرعُ أوْلَى أَن يُرَدَّ. وَإِنْ قَال: لَا أَعرِفُ أَنِّي رَوَيتُ أَمْ\n===\nوقال أَبُو بَكْرٍ الرَّازي -من أَصحَابهِ-: يجوز إن كانا عَالِمَينِ بِمَضْمُونِ الكتاب.\nوقال الأُستَاذُ أبُو بَكر: يُعَوَّلُ عليها في أحكام الآخرة.\nفرع: وفي الإِجَازَةِ لجميع المَوجُودِينَ من الأُمَّةِ، أو لِنَسلِ فلان، أو لمن يُوَجَدُ من نسلِهِ- خلاف.\nلنا: أن الظَّاهِرَ أَنَّهُ لا يروى عنه إلا بَعْدَ عِلْمِهِ، أو ظنه لِعَدَالتِهِ؛ فوجب أن تصح.\nقالوا: ظَنُّ؛ فلا يَجُوزُ الاعتِمَادُ عليه؛ كالشهادة.\nأجِيبُوا بأن بَابَ الشَّهَادَةِ أضيَقُ؛ كما علم.\nقال الغَزَّاليُّ: إذا قال: أَجَزتُ لَكَ أن تَرْويَ عني ما صَحَّ عِندَكَ من مَسْمُوعَاتِي مُطلَقًا، فهذا لفظٌ مبهم لَا بُدَّ فيه من تَثبُّت فَليَقَعِ البِنَاءُ على اليقين، وثَلجِ الصُّدُورِ، وليجتنب رواية كل ما تَرَدَّدَ فيه.\nقال: ولا يَجُوزُ التَّعويلُ على خطأ المُخبِرِ المكتوب على حَاشِيَةِ النسخ أصلًا.\n\nقوله: \"المسألة السابعة: إِذَا رَوَى راوي الفَرع، فَرَاوي الأَصلِ إِن صَدَّقَهُ، فلا كَلامَ [في قبوله] وَإِنْ كَذَّبَهُ، فلا كَلامَ فِي رَدِّهِ ... \" إلى آخِرِهِ:\nالحَاصِلُ: أنَّه متى عَمِلنَا بهذا الحَدِيثِ مع جَزمِ الأَصلِ بتكذيبه- فَقَد عَمِلنَا بِرِوَايَةِ كَاذِب؛ فإنَّه إن صُدِّقَ الأَصلُ، كُذِّبَ الفَرعُ، أو بالعكس، وله طَرِيق في جَزمِهِ بِتَكذِيبِهِ، بأن يكون جَمِيعُ ما رَوَاهُ مَعلُومًا له مَضْبُوطًا. ولا يكون جَرحًا لواحد منهما؛ لِتَعَارُضِهِمَا، وهو كَتَعَارُضِ البَيِّنَتَينِ، وكما لو قَال أَحَدُهُما: إن كان هذَا الطَّائرُ غرابًا، فزوجتي طَالِقٌ، وقال الآخر: إن لم يَكُنْ غُرَابًا، فزوجتي طالق، وطَارَ ولَم يعرف، فَإنَّهُ مع العلمِ بأنه لا يَخرُجُ عن النَّقِيضَينِ- لا يقع به طلاق.","vol":"2","page":226},{"text":"لَا - فَالأَقْرَبُ: أَنَّ ذلِكَ الْخَبَرَ صَحِيحٌ؛ لأنَّ رِوَايَةَ رَاوي الفَرْعِ تُوجِبُ الْقَبُولَ، وَلَم يَصْدُرْ عَنْ رَاوي الأصلِ مَا يَصْلُحُ مُعَارِضًا؛ فَوَجَبَ الْقَوْلُ بِالصِّحَّةِ.\n===\nقَوله: \"وإن قال لا أعلَمُ أنِّي رَوَيتُهُ أم لا، فالأقرَبُ أن ذلك الخَبَرَ صَحِيح؛ لأنَّ رِوَايَةَ [راوي] الفَرْعِ تُوجِبُ القَبُولَ\":\nيعني: أنَّه عَدلٌ جَازِمٌ بالرواية.\nقوله: \"ولم يُوجَد من الأَصلِ ما يَصْلُحُ مُعَارِضًا لَهُ، فَوَجَبَ القَبُولُ\":\nيعني: أن المُعَارِضَ لَا يَقوَى على مُعَارَضَة الجَزمِ؛ فإنَّه مُتَرَدِّدٌ بين أن يكون لم يَروهِ، وبين أن يَكُونَ رَوَاهُ ونَسِيَهُ والمُتَشَابِهُ لا يُعَارِضُ المُحكَمَ، وأي رَاوٍ يَحفَظُ مع تَطَاوُلِ الزَّمَانِ كُلَّ مَا يرويه؟ ! وقد رَوَى لسُهَيل بن أبي صالِح عن أبيه عن أبي هُرَيرَةَ؛ أن النَّبيَّ - ﷺ - قَضَى بالشَّاهِدِ مع اليَمِينِ، ونَسِيَهُ، فكان يقول: \"حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ عني\"، ولم ينكر عليه أَحَدٌ، ونقل","vol":"2","page":227},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nمثله عن الزُّهْرِيِّ، والنسيان غالبٌ على نوع الإِنسَانِ؛ فأول ناس أول النَّاس.","vol":"2","page":228},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-93>الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ</span>\nقَال الجُبَّائِي: الشَّرطُ فِي قَبُولِ الْخَبَرِ رِوَايَةُ العَدْلَينِ، وَعِندَنَا أَنَّهُ غَيرُ وَاجِبِ؛ وَالدَّلِيلُ عَلَيهِ: قَوْلُهُ تَعَالى: ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإ فَتَبَيَّنُوا﴾ [الحجرات: ٦]- يَتَنَاوَلُ الْوَاحِدَة؛ فَهذَا\n===\nوَقَال الكَرخِيّ، وأَحمَدُ -في إحدى الرِّوَايَتَينِ عنه-: لا تقبل؛ كما لو شَكَّ شَاهِدُ الأصلِ.\nوفرق بأن بَابَ الشَّهَادَةِ أَضْيَقُ؛ فإنا لا نُعَرِّجُ على الفَرْعِ مع حُضُورِ شَاهِدِ الأَصلِ، بخلاف الرِّوَايَةِ.\nقالوا: لو جَازَ العَمَلُ به، لجاز لِلْحَاكِمِ إذا شَهِدَ عنده عَدلانِ بحكمه وَنَسِيَهُ أن يَحكُمَ به.\nقلنا: نَحْنُ لا نُوجِبُ العَمَلَ على النَّاسي، وإنما أوجَبنَاهُ على الجَازِمِ.\nفإن قالوا: نِسبَةُ النِّسيَانِ إليهما على السَّوَاءِ، كنسبة التَّكذِيبِ عند الجَزمِ.\nقلنا: لَا نُسَلِّمُ الاستِوَاءَ مع تَصرِيحِ الرَّاوي بالجَزمِ، واستِرَابَةِ الأَصلِ.\n\nقوله: \"المسألة الثامنة\":\nقال الجُبَّائِيّ: يُشْترطُ في قَبُولِ الخَبَرِ رِوَايَةُ العَدلَينِ، وَعِندَنَا: أنَّه غَيرُ وَاجِب، والدليل عليه قَوْلُهُ تعالى: ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإ﴾ [الحجرات: ٦] ... \" إلى آخرها:\nذهب الجُبَّائِيّ إلى أنَّه لا يُعمَلُ إلَّا بما يَنقُلُهُ عَدلانِ، أو يعضد رِوَايَتَهُ دَلِيل من إشهَادِ، أو اجتهاد، أو عَملِ بعض الصّحابة، أو موافقة ظاهر، وشرط عند تَكرَارِ الأَعصَارِ أن يتحمل قَولَ كُلِّ رَاوٍ عَدْلانِ إلى أن يَنتَهِيَ إلينا.\nقال الغَزَّالي: وهذا استِئصَالٌ لهذه القَاعِدَةِ؛ إذ لا يَستَقِيمُ على هذا المَذَاقِ حَدِيثٌ في","vol":"2","page":230},{"text":"يَقْتَضِي أَن يَكُونَ رَدَّ رِوَايَةِ الفَاسِقِ مُعَلَّلًا بِفِسْقِهِ، وَهذَا التَّعلِيلُ إِنَّمَا يَصِحُّ أَنْ لَوْ كَانَت رِوَايَة الْعَدلِ الخَالِي عَنِ الْفِسْقِ مَقْبُولَةً.\n===\nعَصرِنَا، وروى عنه أنَّه اعتَبَرَ في الزِّنَا أَربَعَةً؛ كما في الشَّهَادَةِ عليه، ومُعتَمَدُنَا اكتِفَاءُ الصَّحَابَةِ في العَمَلِ بِنَقلِ الواحد؛ كما تقدم نقله.\nفإن قيل لم يقبل رسول الله - ﷺ - خَبَرَ ذِي اليَدَينِ حتَّى صَدَّقَهُ أَبُو بَكْرٍ وعمر، ولم يقبل","vol":"2","page":231},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nأبُو بَكر خَبَرَ المُغِيرَةِ بنِ شعبَةَ في ميراث الجَدةِ حتى وافقه مُحَمّدُ بن مَسلَمَةَ، وطالب أَبُو بَكر، وعمر وعثمان بن عفان -﵃- في رَدِّ الحَكَمِ بْنِ أبي العاص بِثَانٍ، ولم يَقْبَل عَلِي حديث مَعقِلِ بنِ يَسَارٍ في المُفَوِّضَةِ المُتَوَفى عنها زَوجُهَا، ولم يقبل عُمَرُ خَبَرَ فاطمة بِنْتِ قَيسٍ في السكنَى، وكان عَلِي يُحَلفُ الراوي؟ !\nقلنا: قد نَقَلنَا عمن نَقَلتُم عنه العَمَلَ بخبر المُنفَرِدِ، فمحمل الرد على سَبَب: إما عَدَمُ حُصُولِ غَلَبَةِ الظن بروايته، أو التهمة أو قوة مُعَارِضِ عنده، أو استظهار، هذَا جَوَاب جُملي، وأما تفصيل الجَوابِ عما ذكروه ففي المُطَولاتِ.\nوأما احتِجَاجُ المُصَنفِ بقوله تعالى: ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإ﴾ [الحجرات: ٦] فنقول: إن تَعلِيلَ الردِّ بالفِسقِ يَدُلُّ على أن خَبَرَ العَدلِ مَقبُول، يقال له: مسلم، ولكن لم قُلتُم: إنه يَجِبُ استِقلالُهُ في العَمَلِ به؟ والله أعلم.","vol":"2","page":233},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-94>الْمَسْألةُ التاسِعَةُ</span>\nقَال الشافِعِي -﵁-: إِذَا كَانَ مَذهَبُ الراوي بِخِلافِ رِوَايَتِهِ، لَمْ يَلزَم مِنهُ طَعْن فِي الحَدِيثِ. وَقَال الأكثَرونَ: يُوجِب الطعنَ لَهُ.\nلَنَا: أَنهُ لَو لَم يكنْ فَاسِقًا، وَجَبَ أَن تَكُونَ رِوَايَتُهُ مَقْبُولَة؛ لِقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإ فَتَبَيَّنُوا﴾ [الحُجُرَاتُ: ٦]، وَالْمُعَارِضُ الْمُوْجُودُ -وَهُوَ مُخَالفَةُ الراوي- لَا يَصلُحُ مُعَارِضًا لَهُ؛ لاحتِمَالِ أَن تَكُونَ تِلْكَ المُخَالفَةُ لأجلِ أَنهُ أعتَقَدَ وجُودَ دَلِيلِ آخَرَ أَقْوَى مِنَ الأَولِ؛ وَلَا يَكُونُ كَذلِكَ.\n===\n\n[المسألة التاسعة]\n[قوله]: \"قال الشافِعِي: إذا كَانَ مَذهَبُ الراوي بِخِلافِ رِوَايَتِهِ، لم يَلزَم منه الطعنُ في الرواية، وقال الأَكثَرُونَ: يوجب.\nلنا أنه لما لم يكن فَاسِقًا، وَجَبَ أن تَكُونَ رِوَايَتُهُ مَقبُولَة؛ لقوله تعالى: ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإ فَتَبَيَّنُوا﴾ ... [الآية: الحجرات ٦] الآية.\nوالمُعَارِضُ المَوجُودُ -وهو مخالفة الراوي- لَا يَصلُحُ مُعَارِضًا؛ لاحتمال أن تكون تلك المُخَالفَةُ لأجل أنه اعتَقَدَ وُجُودَ دليل أقوى\":\nالحَاصِلُ: أن المُقتَضِي للعمل قَائِمٌ، وهو جَزْمُ العَدلِ بالرواية، والمُعَارِضُ المَوجُودُ لا يقوى لِمُعَارَضَتِهِ؛ فإنه مُتَرَدِّدٌ؛ إذ يحتمل أنه خالف قبل الرواية، أو بعدها مع النِّسيَانِ، أو مع الذكرِ؛ لدليل راجح في نَظَرِهِ؛ كمخالفة مَالِك لحديث: \"المُتَبايِعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَم يَتَفَرَّقَا\"؛","vol":"2","page":234},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nلاعتقاد أن الإجماع أَهلِ \"المدينة\" حُجة، وأنه أَقوَى، وكمخالفة أبي حنيفة الحديث للقياس الجَلِي، ولا يَلزَمُنَا تَقلِيدُهم في اجْتِهَادِهِم؛ فإن الحُجَّةَ فيما رَوَوهُ، لا فيما رَاوهُ، ولا يلزم مجتهدًا تَقلِيد مُجتَهِد، وكذلك التَّأويل المُخَالِفُ لِظَاهِرِهِ مَردُود عند الشَّافِعِي لذلك.\nأما تفسيره للفظ المُحمَلِ كَحمل ابْنِ عمر قَولَهُ - ﵇ -: \"الذَّهب بالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاء\" على القَبضِ في المَجلِسِ-فهو أَولَى من غَيرِهِ؛ لأنه أعرَفُ بِقَرَائِنِ الأَحوَالِ، وَلَيسَ في العَمَلِ به مُخَالفَةُ ظَاهِر.\nومما يلحق بهذا الأصلِ؛ أعني: ما وجد المُقتَضِي فيه لِوُجُوبِ العَمَلِ، وتخيل فيه المَانِعِيةُ، وإن عدمه شرط، وليس كذلك- أمور:\nالأول: رِوَايَة الحَدِيثِ بالمَعنَى: وقد أوجب المُحَدِّثُونَ نَقلَ ألفَاظ الرسول - ﷺ - على وَجهِهَا، حتى غَلَوا، ومَنَعُوا إِبدَال اسم الله -تعالى- باسم آخَرَ من أسمائه تَمَسكًا بقوله تعالى: ﴿وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا﴾ [الأحزاب: ٣٤].\nقيل: المراد بـ \"الحِكمَةِ\" ها هنا السُّنَّةُ، وكما يتعين نَقلُ ألفَاظِ القرآن، فكذلك السنةُ، ولقوله - ﵇ -: \"نَضَّرَ اللهُ امرأ سَمِعَ مَقَالتِي فَوَعَاهَا، وَأَداهَا كَمَا سَمِعَهَا، فَرُب مُبَلغ أوعَى مِن سَامِع، وَرُب حَامِلِ فِقه غيرُ فَقِيه، وَرُب حَامِلِ فِقه إلَى من هُوَ أفقَهُ مِنهُ\".","vol":"2","page":235},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nوالحق: أنه إذا لم يَتَعَلَّق تَعَبد بلفظه؛ كحديث التشَهْدِ، وَالقُنُوتِ، والأذان، ونحو ذلك، فَيَجُوزُ بِشَرطِ أن يَكُونَ الناقِلُ على ثَبْت من تبقية المَعنَى لوجهين:\nأحدهما: أن الصحَابَةَ رَوَتِ القِصةَ الوَاحِدَةَ بألفاظ عَدِيدَة، مع اتحاد المَعنَى؛ كقوله - ﵇ -: \"إذَا قَامَ أَحَدُكُم مِن نَومِه وإذَا استَيقَظَ أَحَدُكُم مِن نَومِهِ فَلَا يَغمس يَدَهُ وَلَا يُدخِل يَدَهُ\"، ونحو ذلكَ، ومن المَعلُومِ أن الصحَابَةَ كَانَت تَسمَعُ الحديث ولا ترويه إلا عند","vol":"2","page":236},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nالحَاجَةِ إليه، هذا أَبُو بَكر - ﵁ - مع مُلازَمَتِهِ لرسول الله - ﷺ - مُدَّةَ حياته، قيل: إنه لم يَرو سِوَى اثنَي عَشَرَ حَدِيثا؛ لدعاء الحَاجَةِ إليها، ومع طُولِ الزّمَانِ العَادَةُ تقضي أنه لا تَبقى تلك الألفَاظُ بعينها.\nالثاني: أن تَرجَمَتَهُ بالفَارِسِيَّةِ وغيرها مَقبُولَة بالإجمَاعِ، فالعربية أَولَى، وأما قيَاسُ الحَدِيثِ","vol":"2","page":239},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nعلى الكِتَاب، فبعيد؛ لأن القُرآن مُعجِزَة، وإعجَازُهُ في نَظمِهِ؛ ولأنه مُتَعَبد بِتِلاوَتهِ، وأما الحَدِيثُ المُتَمَسِّكُ به فمحمول على الأَولَى، وعلى الحَثِّ على التثَبُّتِ في الروَايَةِ، ومن أدى المَعْنَى بِتَمَامِهِ، فَقَد أَدى مَا وَعَى، كيف ونَفسُ هذا الحَدِيثِ قد رُويَ بألفاظ مُختَلِفَة مع اتحَادِ المَعنَى.\nومنها: الإكثار في الرواية لا يَمنع إلا إذا كَثُرَ مع قِصَرِ المُدةِ كَثرَة لا تَحتَمِلُهَا المدةُ؛ فيرد الجميع.\nومنها: انفِرَادُ العَدلِ بالزيادة، وهي مَقبُولَة، كما لو انفَرَدَ بأصلِ الحَدِيثِ؛ ولإمكان الجمع بين صِدْقِهِ، وصدقهم باحتمال نِسيَانِهِم واتصاله بالجَمَاعَةِ قبل إِتمَامِ الحَدِيثٍ، أو الغفلة عنها، وطروء شَاغِلٍ، إلا أَن تَكُونَ الزِّيَادَةُ مغيرة للإعراب؛ كقول الجَمَاعَةِ: \"في أربَعَينَ شَاة شَاةٌ\" فيروى وَاحِد نِصفَ شَاةٍ، فلا يمكن الجَمعُ، وقد تُعُجبَ من رَدِّ الحنفية زِيادَةَ العَدلِ، وقَبُولِ القِرَاءَةِ الشاذةِ المقتضية للزيادة؛ كقراءة ابن مسعُود: \"فَصِيَامُ ثَلاثةِ أيام مُتَتَابِعَات\" مع أن طَرِيقَ إِثبَاتِ القُرآنِ التوَاتُرُ.\nومنها: انفرادِ العَدلِ بما تَعُمُّ به البَلوَى، فإنه مَقبول عندنا، خلافا لِلكَرخِي وبعض الحَنَفِيةِ ولابن داود؛ لأن أدِلةَ العَمَلِ شَامِلَة، وقد عمل المُهَاجِرُونَ والأنْصَارُ برواية عَائِشَةَ: \"إِذَا التَقَى الخِتَانَانِ، وَجَبَ الغسلُ\"، قالوا: لو كان صَحِيحًا؛ لَتَوَاتَرَ لِوُجُوبِ إِشَاعَتِهِ عليه -صلوات الله عليه- ولكثرة السؤال عنه والجواب، والعَادَة تَقتضِي في مِثلِ ذلك التواتر، فحيث لم يَتَوَاتَر دَلَّ","vol":"2","page":240},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nعلى عَدَمِ صحته.\nوأُجِيبَ بِمَنْعِ العَادَةِ مع العِلمِ باكتفاء رَسُولِ الله - ﷺ - فِي بَيَانِ تَفَاصِيلِ الأَحكَامِ بالآحَادِ؛ فإنه لم يَتَكَلف أن يُرسِلَ إلى كل جِهَةٍ في تَعلِيم ذلك عَدَدَ التواتر، بل اكتَفَى فيه بِخَبَرِ الآحاد والأقيسة، ثم ما أَصَّلُوهُ نَقَضُوهُ في نقض الوُضوء بِالقَيءِ والرُّعَافِ، والقهقهة في الصلاة،","vol":"2","page":241},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-95>الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ</span>\nخَبَرُ الْوَاحِدِ: إِذَا وَرَدَ عَلَى خِلافِ الْقِيَاسِ الْمَظْنُونِ، فَعِنْدَنَا: أَنَّ الْخَبَرَ رَاجِحٌ. وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ -﵁-: الْقِيَاسُ رَاجِحٌ كَمَا فِي خَبَرِ الْمُصَرَّاةِ.\n===\nووجوب الوتر، ولا يَنْفَعُهُمُ الاعتِذَارُ بأن الوتْرَ مُتَوَاتِرٌ، فإن التَّوَاتُرَ في شَرْعِهِ، لا في وُجُوبِهِ.\nولا يَقدَحُ انفراد بَعْضِ التَّلامِيذ بِحَدِيثٍ عن شَيخِهِ، ولا اتصال ما أَرْسَلَهُ غَيرُهُ من الرُّوَاةِ عنه؛ إذ لاختصاصه به أَسْبَابٌ، وهو عَدَمُ قَدْحٍ جَازِمٍ بذلك، وزعم المُحَدِّثُونَ أن جَمِيعَ ذلك قَادِحٌ، والله أعلم.\nومنها: خَبَرُ الوَاحِدِ فيما يوجب الحَدَّ مقبول عند الأكثرين، خلافًا لِلْكَرخِيِّ، وأبي عبد الله البَصْرِيِّ.\nقالوا: لأنه حد؛ فَيَسْقُطُ بالشُّبْهَةِ.\nوأجيب بأنه لا شُبْهَةَ مع الحديث الصَّحِيح؛ كما لا شبهة مع الشَّهَادَةِ، وظاهرِ الكتاب بالإجماع، هذا مع إيجابهم له بالاستحسان في مَسْأَلَةِ شهود الزِّنَا.\n\n[المسألة العاشرة]\nخَبَرُ الوَاحِدِ إِذا كان على خِلافِ القِيَاسِ المَظنُونِ، فعندنا أن الخَبَرَ رَاجِحٌ.","vol":"2","page":243},{"text":"لَنَا: أَن خَبَرَ مُعَاذٍ -﵁- يَقْتَضِي تَقْدِيمَ الْخَبَرِ عَلَى الْقِيَاسِ.\nوَأَيضًا: خَبَرُ الْوَاحِدِ يَتَوَقَّفُ عَلَى مُقَدِّمَتَينِ: إِحْدَاهُمَا: رِوَايَتُهُ، وَالثَّانِيَةُ: دَلالةُ أَلْفَاظِهِ.\n===\nوقالت الحَنَفِيَّةُ القِيَاسُ رَاجِحٌ، كما في خَبَرِ المُصَرَّاةِ.\nلنا: خبر مُعَاذٍ، وأن العَمَلَ بالخبر يَتَوَقَّفُ على مُقَدِّمَتَينِ:\nإحداهما: روايته، والثانية: دَلالةُ أَلْفَاظِهِ، وأما القِيَاسُ فهاتان المقدمتان معتبرتان في الدَّلِيلِ الدَّالِّ على ذلك الحُكمِ في أَصلِ القياس، وأما سائر المُقَدِّمَاتِ- وهي أَنَّ تَعلِيلَ الحُكْمِ في الأَصلِ بعلة مُعَينة، ثم بيان أنها حَاصِلَة في الفَراعِ، ثم بيان انتِفَاءِ المَوَانِعِ عن الفَرعِ- فكلها زائدة، فَوَجَبَ أن يَكُونَ الحكم الثَّابِتُ بالخَبَرِ أَقْوَى، فيكون رَاجِحًا على القياس:\nجُمْلَةُ الأمر: أَنَّ خَبَرَ الوَاحِدِ المخالف للقياس، إذا تَعَارَضَا من كل جِهَةٍ؛ بحيث لا يمكن العَمَلُ بهما - فالأكَثَرُ على أن الخَبَرَ مُقَدَّمٌ.\nوقالت المالكية: إذا كان مُخَالِفًا لقياس الأُصُولِ، فالقِيَاسُ أَوْلَى، ونحوه عن الحنفية كخبر المُصَرَّاةِ، والتفليس، والقُرْعَةِ.","vol":"2","page":244},{"text":"وَأَمَّا الْقِيَاسُ: فَهَاتَانِ الْمُقَدِّمَتَانِ مُعْتَبَرَتَانِ فِي الدَّلِيلِ الدَّالِّ عَلَى ثُبُوتِ ذلِكَ الْحُكْمِ فِي أَصْلِ ذلِكَ الْقِيَاسِ، وَأَمَّا سَائِرُ الْمُقَدِّمَاتِ -وَهِيَ تَعْلِيلُ الحُكْمِ فِي الأَصْلِ بِعِلَّةٍ مُعَيَّنَةٍ، ثُمَّ\n===\nوقال أبو الحُسينِ: إن كانت العِلِّيَّةُ، وحكم الأَصْلِ بِنَصٍّ قاطع -فالقِيَاسُ أَوْلَى، وإن كان الأَصْلُ مَقطُوعًا به خَاصَّةً فموضع اجْتِهَادٍ، وإلا فالخبر أَوْلَى، والمُختَارُ إن كَانَتِ العِلَّةُ المَنْصُوصَةُ رَاجِحَةً على الخَبَرِ في الدَّلالةِ، وكان وُجُودُهَا في الفَرْعِ مَقْطُوعًا به- فالقياس أَوْلَى، وإن كانت رَاجِحَةً ووجودها في الفَرْعِ مَظْنُونٌ، فالوقف، وإلَّا فَالخَبَرُ أَوْلَى.\nهذا إذا قلنا: إن النَّصَّ على العِلةِ لا يُخرِجُهُ عن القِيَاسِ، وهو الصحيح.\nاحتج الأَصْحَابُ بأن عُمَرَ تَرَكَ القِيَاسَ في الجَنِينِ بخبر حمَلِ بن مَالِكٍ، وقال: لَوْلَا هذا لَقَضَينَا بغرة؛ يعني: لأن فيه إِيجَابَ الضَّمَانِ مع الشك في سببه، وهو أنه مَاتَ بِجِنَايَتِهِ، وتركَ القياس في احْتِسَابِ دِيَةِ الأَصَابِعِ على قَدْرِ مَنَافِعِهَا؛ لحديث عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ من غير إنكار، وكان رَأْيُهُ أن في السَّبَّابَةِ عَشْرًا، وكذا الوُسْطَى، وفي البِنْصَرِ تِسْعٌ، وفي الخِنْصَرِ ست، وفي الإِبْهَامِ خمس عشرة، وفي دَعْوَى أن هذا قِيَاسٌ نَظَرٌ، ولا ننكر أن القِيَاسَ يَقْتَضِي التَّفَاوُتَ على هذَا الوَجْهِ، فبعيد من نَظَرِ العَقْلِ.\nاحتج المَانِعُونَ بأن مُتَعَلَّقَ الاسْتِدَلالِ بالقياس فِعْلُ نَفْسِهِ، ومتعلقه في الخَبَرِ فِعْلُ غَيرِهِ، والثقة بما هُوَ من فِعْلِ نَفْسِهِ أَقْوَى.\nورد بأن القِيَاسَ يَتَوَقَّفُ على حُكْمِ الأَصْلِ، وهو فعل غيره، وقد نَقَضَتِ الحَنَفِيَّةُ ما أَصَّلُوهُ بِأَنَّ من أَكَلَ نَاسِيًا لا يفطر؛ لحديث أبي هُرَيرَةَ: \"اللهُ أَطْعَمَكَ\"، وفي إيجاب الوُضُوءِ بنبيذ","vol":"2","page":245},{"text":"بَيَانُ أَنَّهَا حَاصِلَةٌ فِي الْفَرْعِ، ثُمَّ بَيَانُ انْتِفَاءِ الْمَانِعِ فِي الْفَرْعِ- فَكُلُّهَا زَائِدَةٌ؛ فَوَجَب أَنْ يَكُونَ الْحُكمُ الثَّابِتُ بِالْخَبَرِ الْوَاحِدِ أَقْوَى؛ فَيَكُونُ رَاجِحًا.\n===\nالتَّمْرِ في السَّفَرِ بخبر ابْنِ مَسْعُودِ، وإيجاب الوُضُوءِ بالقَهْقَهَةِ في الصَّلاةِ، مع أن القِيَاسَ أن ما","vol":"2","page":246},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nلا يَنقض خارجها لا ينقض فيها، وخَبَر القَسَامَةِ، وما ذكره المُصَنِّفُ من حديث مُعَاذٍ، فإنه","vol":"2","page":247},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nقدم مُطْلَقَ السُّنَّةِ على الاجتهاد، وما اعتمد عليه من قِلَّةِ المُقَدِّمَاتِ فإن احتمال الخَطَأ يَكُونَ أقَلَّ، وبين أن كُلَّ ما يَتَوَقَّفُ عليه العَمَلُ بخبر الوَاحِدِ، يَتَوَقَّفُ عليه العَمَلُ بالقِيَاسِ، مع مَزِيدِ مُقَدِّمَاتٍ، وهي أن الأَصْلَ مُعَلَّلٌ، وأنه مُعَلَّلٌ بغير هذه العِلَّةِ، وانتفاء المُعَارِضِ في الأصل، وَوُجُودُ غير تلك العِلَّةِ في الفَرْعِ، وانتفاء المُعَارِضِ فيه أيضًا كَلامٌ ظَاهِرٌ لا خَفَاءَ فيه، والله أعلم.","vol":"2","page":248},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-96>الْبَابُ التَّاسِعُ فِي الْقِيَاسِ، وَفِيهِ مَسَائِلُ:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-97>الْمَسْأَلَةُ الأُولَى</span>\nالْقِياسُ: عِبَارَةٌ عَنْ إِثْبَاتِ مِثْلِ حُكمِ صُورَةٍ فِي صُورَةٍ أُخرَى؛ لاشْتِرَاكِهِمَا فِي عِلَّةِ الْحُكْمِ عِنْدَ الْمُثْبِتِ.\n===\nالْبَابُ التَّاسِعُ فِي الْقِيَاسِ\n\"وَفِيهِ مَسَائِلُ:\nالمَسْأَلَةُ الأُولَى: القياسُ عِبَارَة عن إِثبَاتِ مِثْلِ حُكمِ صُورةٍ في صورةٍ أُخرى؛ لاشتراكهما في علَّة الحُكم عند المُثْبِتِ\":\nاعْلَمْ أن النَّظَر في هذا الْبَاب مِنْ أَهَمِّ مقاصِدِ أُصُولِ الفِقْهِ؛ فإنه مناطُ الاجتهادِ، وأصلُ الرأي، ومنه يتشعَّب الفقه، وعلَيهِ مدارُ الفُرُوعِ وعِلْمُ الخِلاف، ومنْه يَسْتَمدُّ، وإِلَيه يَسْتَنِدُ، وبه تَعُمُّ أحكامُ الوقائِعِ التي لا نهايَةَ لها؛ فإنَّ اعتقاد المحقِّقين: أنه لا تَخْلُو واقِعَةٌ عن حُكمِ اللهِ تعالى، ومواقعُ النصوص والإِجماعات محصورةٌ؛ والمتكفِّل بتعميم الأَحْكَامِ هو القياسُ.\nوالقياس في اللغة: عبارةٌ عن المساواةِ والتَّقْدِيرِ؛ يقال: قِسْتُ النَّعْلَ بِالنَّعْلِ، وقِسْتُ","vol":"2","page":249},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nالأَرْضَ إذا قَدَّرْتُها بشيءٍ معلومٍ، وفُلانٌ لا يقاسُ بفلانٍ، أي: لا يساويه.\nوأمَّا في الاصطلاحِ فقيلَ: لا يمكنُ حَدُّه ولا رَسْمُهُ؛ لأنه يتركَّب من معلوماتٍ مختلفةِ الحَقَائِق، ووجودٍ وعدمٍ، والمختلفاتُ لا تجتمعُ في فَصْلٍ واحدٍ، ولا خاصيَّةٍ واحدةٍ، والحقُّ: أنه لا يمتنع اجتماعُ بعْضِ المختَلِفَاتِ في أمْر ما يتميَّز بخاصيَّةٍ؛ فيكونُ الاسمُ والحَدُّ مَقُولًا عليها باعتبارِ ذلك، ثُمَّ إِنَّه إذا كان القياسُ من الأُمُور الجَعْلِيَّةِ المصْطَلَح عَلَيها - فلا يمتنعُ حده، أو رسمه؛ كسائر الحقائق الشرعية الجعلية وغيرها.\nوأَسَدُّ عبارة اعْتَمَدَهَا المتقدِّمون، واخْتَارَهَا المحقِّقون عبارَةُ القاضِي؛ وهي: حَمْلُ مَعْلُوم عَلَى معلوم في إثْبَاتِ حُكْمٍ لَهُمَا أَوْ نَفْيهِ عَنْهُمَا بأَمْرٍ جَامِعٍ بَينَهُمَا مِنْ حُكمٍ أَوْ صِفَةٍ أَوْ نَفْيِهِمَا.\nوعدل عن لفظ \"شَيء\" إلى \"معْلوم\"؛ ليحوى به الموجُودَ والمَعْدُومَ؛ فإن قياسَ الدَّلالةِ يَجْرِي في المعدوم، والتعليلُ بالمانِعِ قياسٌ في نفي مَا لَهُ عرضيَّةُ الثبوتِ، وأَشَارَ إلى أنَّه لا يتمُّ إلا بجامع؛ فإِنَّ الجَمْعَ بِغَيرِ جَامِعٍ يَجُرُّ إِلى التعْطيل والتَّشْبِيهِ، ثم فَصَّلَ الجامعَ إلى \"حُكْمٍ\"؛ كقولك: \"نَجِسٌ، فلا يَجُوزُ بَيعُهُ\"، أو \"صِفَةٍ\"؟ كقولك: \"مُسْكِرٌ؛ فَلا يَجُوزُ شُرْبُهُ\"، أَوْ \"نَفْيِ حُكْمٍ\"؛ كقولك: \"غَيرُ مَعْصُومِ؛ فَلَا يُضْمَنُ\"، أَوْ \"نَفْيِ صِفَةٍ\"؛ كقولك: \"غَيرُ مُنْتَفَعٍ بِهِ؛ فَلَا يَجُوزُ بَيعُهُ\".\nوأُورِدَ عَلَيهِ أسئِلَةٌ:\nالأَوَّل: إِنْ أَرَادَ أَنَّهُ يُحْمَلُ إِثبَاتُ مِثْلِ حُكْمِ احَدِهِما للآخَرِ، فقَوْلُهُ: \"في إِثْبَاتِ حُكْمٍ لَهُمَا\": تَكْرَارٌ، وإن أراد غيره، فلا بُدَّ من إثباته.\nالثَّاني: قولُهُ: \"في إثبات حُكْمٍ لهما\": يشعر بأن الأصْلَ ثبوتُ الحكْمِ في الأصل بالقياسِ، وهو دَوْرٌ، ويشْعِرُ بأَنَّ الثابت في الفَرْعِ عينُ حُكْمِ الأَصْلِ، وإِنه محالٌ؛ لاختلافِ المتعلَّق، ولأنَّ ثبوتَ الحُكمِ في الأَصْلِ مقطوعٌ به، وفي الفَرْعِ مظنونٌ، وفي الأَصْلِ مُجْمَعٌ علَيهِ، وفي الفَرْعِ مُخْتَلَفٌ فيه، وثبوتُهُ في الأَصْلِ بالنَّصِّ والإِجماعِ، وفي الفرعِ بالعِلَّةِ، وهو في الأَصْلِ أَصْلٌ، وفي الفَرْعِ فَرْعٌ فكَيفَ يَتَّحِدُ؟ ! .\nالثالِثُ: تفصيلُهُ لِلْجَامِعِ: إمَّا أن يكُونَ مفتَقِرًا إلَيهِ، أَوْ لا: فإن كان مُفتَقِرًا إِلَيه، فَهَلَّا فصلَ المَقِيسَ إلى حُكْم وصفةٍ؛ فإنَّ القياسَ يجري في الصِّفَة؛ كإثباتِ أَنَّ البَارِيَ تعالى عَالِمٌ؛ لثبوتِ العَالِمِيَّةِ لَهُ؛ قياسًا على الشَّاهِدِ؛ فَإِنَّ المُعْتَزِلِيَّ يُسَلِّم تلازُمَ العِلْمِ للعالِمِيَّةِ شِاهدًا، ويسلم ثبوت الْعَالِمِيَّةِ غائبًا؛ فيلزمُهُ ثُبُوتُ العِلْم غائبًا، وإن لم يكُنْ مفتَقرًا إلَيه، وإنما هو أَمْرٌ عَرضَيٌّ للجامع، فَكَانَ زيادةً.","vol":"2","page":250},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nالرَّابعُ: استعماله لفظة \"أَوْ\"، وهي ظاهرةٌ في الشك المنافِي للبَيَانِ.\nالخَامِسُ: أنَّه قاصِرٌ؛ لخروجِ الفَاسِدِ مِنْه.\nوالجوابُ عن الأوَّل: أنَّا لا نعني بالحَمْل مجرَّدَ ثبوته أو نفيه في الفَرْع؛ ليكون تكرارًا، وإنَّما نعني به ثبوتَهُ في الفَرْعِ أو نفيَهُ تَبَعًا لثبوتِهِ في الأصل أو نَفْيِهِ، ولا يتميَّز حكم الفرع عن حكم الأَصْل إِلا بذلك؛ فاستعمالُ لفْظِ \"الحَمْلِ\" فيه مِنْ أَرْشَقِ العباراتِ وأَحْسَن البلاغَات؛ فكيف يُعَدُّ استدرَاكًا؟ !\nوعن الثاني: أن ثبوته لَهُمَا معًا بصِفة الجمعيَّةِ من أَثَر القياسِ.\nوقولُهُ: \"إنه يشعر باتِّحاد حُكْمِ الأصْلِ والفَرْعِ، وإِنَّه محالٌ بالوجوه المذكورة\":\nقلْنا: المرادُ: اتحادُهُما بالنَّوْعِ والحقيقة، لا بالشخص، وجميعُ ما مَيَّز به أمورٌ عرضيَّةٌ معتبرةٌ في التشخيصِ.\nوعن الثالث: أنَّ إثباتَ الصفَةِ بالقِيَاسِ نوْعٌ منَ الحكم.\nوقولهم: \"فيستغني عن تفصيل الجَامِعِ\":\nقلنا: الحقُّ أنَّه مستغنى عَنْه، وإنما ذَكَرهُ القاضِي -﵀- لِوَجْهَينِ:\nالأَوَّل: للتفهيمِ لا للتَّتْميمِ؛ وذلك شأْنُ مَنْ يريد الإفادة والتعليم.\nالثاني: أنَّ في ذلك إشارة إلى أمورٍ وقَعَ الخلافُ فيها بَينَ القائِسِينَ؛ فَنَبَّهَ على مَذهبه فيها وما هو الحقُّ فِيهَا؛ مِنْ ذلك التعليل بالأحكامِ الشرعيَّةِ؛ فأشار إِلى أنَّه يصحُّ، ومِنْ ذلك التعليلُ بالعَدَم؛ فأشار إلى أنه يصحُّ الجمْعُ به، وإِنِ امتنعَ الجَمْع به في قياسِ المعْنَى، فلا يمتنعُ في قيَاسِ الدَّلالةِ؛ فإنَّ القياس جنْسٌ يتنوَّع إلى: قياسِ عِلَّةٍ، وقياسِ دَلالةٍ؛ فإنه لا يخلُو: إما أن يَجْمَعَ القائِسُ بعَين العلَّة أو بلازِمِها، والأوَّل: قياسُ العلَّة، والثاني: قياسُ الدلالة.\nثم قياسُ العلَّة ينقسمُ إِلَى: قياسِ المَعْنَى والإِخَالةِ، وإلى القياسِ في معنَى الأَصْلِ، وإلى قياسِ الشَّبَهِ، وعند بعضِهِمْ قياسُ السَّبْر والطَّرْدِ؛ على ما سيأتي، إن شاء الله تعالى.\nوعن الرَّابعِ: أنَّه الثابتُ عَلَى أحَدِ الوُجوه المذكُورةِ، وأَحَدُ الوجوهِ المذكَورة بما هو أحد الوجوه أمر واحدٌ، وأن المذكور رَسْمٌ، وكونُ الشَّيءِ ملزومًا لأَحَدِ الشيئَينِ أو الأَشيَاءِ خاصَّةً يصحُّ التمييزُ بها.\nوعن الخامِسِ: أنَّ مَنِ اعتَقَدَ أَنَّ كلَّ مجتهدٍ مصيبٌ، فهو عنده لَا يَحْتَاجُ إلى مَزِيدٍ، وإن اعتقَدَ أنَّ المصيب واحدٌ، فلا بُدَّ أن يزيد فيه \"فِي ظَنِّ المُجْتَهِدِ\".\nوأمَّا ما ذكره المصنف في الحَدِّ، وهو: \"إثباتُ حُكمِ صورةٍ في صُورَةٍ أُخرَى؛ لاشتراكهما في علَّةِ الحُكم عنْدَ المُثبِتِ\"، أو قَوْلُ من قال: \"إِنه إثباتُ مِثْلِ حُكْمٍ مَعْلُومٍ في معلومٍ آخَرَ؛ لاشتباهِهِمَا في علَّةِ الحُكْمِ عند المُثْبِتِ\" وَإِنِ احْتَرَزَ عن الأسئلة الواردة عَلَى القاضِي، إلا أنه يحتاج في تعميمه في النفْيِ إلى غَايَةٍ في حمل الإِثباتِ على الحُصُولِ الذِّهْنِيِّ، مع أنه قاصِرٌ لا","vol":"2","page":251},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nيَدْخُلُ فيه قياسُ الدَّلالة إذا عَيَّنا الجامِعَ بالعلَّة.\nوأَوْرَدُوا علَيهِ: أَنَّه يُشكلُ بقياسِ العَكْس والتلَازُمِ والاقترانِ، والجميعُ غير وارد:\nأما قياسُ العَكسِ، فلا بُدَّ من فهمه أوَّلًا، فَاعْلَمْ أنَّ القياسَ ينقسِمُ إلى قيَاس طَرْدٍ، وقياسِ عَكْسٍ:\nفقياسُ الطَّرْدِ: أن يُعَيَّنَ القائِسُ علَّيَّةَ الأَصْل المجمَع علَيه، ويُحَقِّقَ علَّتَهَا بطريقٍ ما، ثم يَطرُدَهَا في الفَرْعِ المتنازَعِ فيه؛ كقولِهِ: الشِّدَّةُ المُطْرِيَةُ عِلَّةٌ لِتَحْرِيمِ الخَمْرِ، وقَدْ تَحَقَّقَتْ فِي النَّبيذِ، فَيَحْرُمُ.\nوقياسُ العَكْسِ: أن يحقِّق علَّةَ الخَصْمِ أَوَّلًا في الفرعِ على زَعْمِهِ، ثم يحقِّقها في صُورَةِ إِجْماعٍ مع تخلُّف الحُكمِ عنها بِالاتِّفاق؛ فينعكسُ الأَمْرُ في جَعْلِ محلِّ الإِجماعِ فَرْعًا للعلَّة، ومَحَلِّ النزاعِ أَصْلًا؛ فيسمَّى قياسَ العَكسِ لذلك، وهو بالحقيقةِ راجِعٌ إلى إِبْطَالِ مَأخَذِ الخَصْمِ بتعيين علَّتها ونَقْضِها.\nمثالُ ذلك: قولُنَا في الخَارجِ من غَير السَّبِيلَينِ: إنه لا يَنْقُضُ الوضُوءَ مع تَسْلِيمِ الحَنَفِيِّ أنَّ قليلَهُ لا ينقُضُ الوضُوءَ، وتعليله النَّقْضَ بأنَّه خارجٌ نجسٌ؛ فحينئذ يقولُ: لو نَقَضَ كثير الخارج النجس من غير السبيلَينِ، لَنَقَضَ قليلُهُ، كالخارجِ من السبيلَينِ؛ ولا ينقض قليلهُ بالإِجماعِ؛ فلا ينقض كثيره، والحُكم في هذا النَّظمِ في الأَصْلِ في مسألة الخارج من السبيلَينِ بثبوتِ النقْضِ، وفي الفرع وهو الخارج من غير السبيلين عَدَمُ النقض؛ فمِق ها هنا كان إبطالًا لعكسِ الحَدِّ.\nوجوابُه: أن هذا النظْمَ يرجِعُ إلى الشَّرْطِ المتصلِ، وقياسُ الطَّرْدِ فيه مستعملٌ لتحقيقِ القضيَّةِ الشرطيَّةِ، ثم استثْنى فيه نفْي الأَوَّلِ لنفْيِ الثاني، وهو عينُ عكسِ النقيضِ، فيجوزُ أن يكونَ","vol":"2","page":252},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nسُمِّيَ قياس العَكْسِ كذلك أيضًا، والشرطيَّانِ معًا؛ أعْني: المتَّصِلَ -كما ذَكَرَ- والمُنْفَصِلَ؛ كقولنا: لَو انْعقَدَ بيعُ الغائِبِ: فإمَّا أن ينعقِدَ جائزًا أو لازِمًا؛ والقسمَانِ باطلانِ.\nوالحَمْلِيُّ: كقولنا: النَّبِيذُ مُسْكِرٌ، وكُلُّ مُسكِرٍ حرامٌ، وإن كانت أدِلَّةَ، فليستْ من أنواعِ القياسِ في اصطلاح الفقهاءِ، وإنما يسمُّونها \"استدلالًا\"، ويخصُّون اسمَ القياسِ بِالاستدلالِ على الجزء بالجزء، وهو التمثيلُ عنْد المنطقيِّين، والمنطقيُّون يخصُّون اسمَ \"القياسِ\" بالاستدلال بالكُلِّي على الجزئي، ويسمُّون عكسَ هذا، وهو الاستدلالُ بالجزئِيِّ على الكلِّي - \"الاستقراء\"، والشرطيُّ عندهم في تقدير الحَمْلِيِّ؛ فالشرطيَّةُ هي الكبرى، والاستثنائيَّةُ الصغرَى؛ فإنك إذا قلْتَ: إن كُلَّ مَنْ صلاته صحيحةٌ، فهو متطهِّر، لكنْ صلاتُهُ صحيحةٌ - ينتج: فهو متطهِّرٌ - كان تقديره: هذا صلاتُهُ صحيحةٌ، وَكُلُّ مَنْ صحَّتْ صلاتُهُ، فهو متطهِّر ينتج: هذا متطهر.\nوإذا لم تكُنْ هذه الأنواعُ من الأدلَّة قياسًا في اصطلاحِ الفقهاءِ، فلا يضرُّهم خروجُها من حَدِّهم، بل يجبُ الاحترازُ في الحد عنها؛ فلا إِشكَال في المعنى، وإنما ذلك مغالطةً بلفظ مشتَركٍ وُضِعَ باصطلاحَين، واصطلاحُ الفقهاءِ على إطلاقِ القياسِ على التمثيلِ فقَط - أقربُ إلى اللغَةِ؛ لتحقُّقِ المساواة فيه وظهورِها، وإطلاقُ المَنْطِقِيِّينَ له على الحمليِّ، وما في معناه من","vol":"2","page":253},{"text":"اعْلَمْ: أَنَّ حَاصِلَ الْكَلَامِ في الْقِيَاسِ: أَنَّهُ إِذَا غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ: أَنَّ الْحُكمَ في مَحَلِّ الْوفَاقِ مُعَلَّلٌ بِالصِّفَةِ الْفُلَانِيَّةِ، ثُمَّ عَلِمْنَا أوْ ظَنَنَّا: حُصولَ تِلْكَ الصِّفَةِ في صُورَة أُخرَى، فَيَغلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّ الْحُكْمَ في الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ يُسَاوي الحُكْمَ في الصُّورَةِ الأُولَى -: فَهذَا الظَّنِّ إِذَا حَصَلَ لِلمُجْتَهِدِ، فَهَل يَجُوزُ العَمَلُ بِهِ؟ وَهَل يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُفتِيَ بِهِ غَيرهُ أَو لَا؟\nفَهذَا هُوَ المُرَادُ بِقَوْلنَا: الْقِيَاسُ حُجَّةٌ أَوْ لَا؟ وَعِندَ هَذَا: يَظهَرُ أَن الْحُكْمَ أَصْلٌ في الأَصْلِ، وَفَرْعٌ في الفَرعِ، وَأَن الْعِلَّةَ فَرْعٌ في الأَصْلِ، وَأَصْل في الفَرعِ؛ لأَنَّا نَعْرِفُ الْحُكْمَ أَوَّلًا في مَحَلِّ الْوفَاقِ، ثُمَّ نُفَرِّعُ عَلَيهِ مَعْرِفَةَ العِلَّةِ، ثُمَّ إِنَّا نُثْبِتُ الْعِلَّةَ في مَحَلِّ النَّزَاع، ثُمَّ نُفَرِّعُ عَلَيهِ الْحُكمَ.\n===\nالشرطَيَّينِ، وتخصيصُ اسْم القياسِ بذلك باعتبارِ أنَّ أعتقادَ النتيجةِ مساوٍ لاعتقادِ المقدِّمَات - بعيدٌ؛ فإنه يلزمُ علَيه تسميةُ كُلِّ دليل قياسًا، وإنْ كان نَصًّا أَوْ إِجماعًا كذلك.\nقولُهُ: \"وَاعْلمْ أنَّ حاصِلَ الكلامِ في القياسِ أنَّه إذا غَلَبَ على الظَّنِّ أنَّ الْحُكْمَ في محلِّ الوفاقِ معلَّلٌ بالصفة الفلانيَّة، ثم عَلِمْنا أو ظَنَنَّا أن تلك الصفةَ في صورة أُخرَى، فَغَلَبَ على ظنِّنا أن حُكمَ اللهِ - تعالى - في الصورة الثانيَةِ مُسَاوٍ للحُكم في الصُّورة الأولَى -: فهذا الظَّنِّ إذَا حصَلَ للمجتَهِدِ، فهلْ يَجُوز له العَمَلُ به، وهل يجوزُ له أَنَّ يُفْتِيَ به ... \" إلى قوله: \"وعند هذا نقولُ: إِنَّ الحُكْمَ أصْلٌ في الأَصْلِ، فَرعٌ في الفَرْعِ؛ وَإِنَّ العلَّةَ فَرعٌ في الأَصْلِ، أصْلٌ في الفَرْعِ\":\nاعْلَمْ أَن أركَانَ القياسِ أربعة:\nالأصْلُ: وهو اسْمٌ للصورةِ المقِيسِ عليها، المَنْطُوقِ بِحُكمِهَا أو الْمُجْمَعِ عليه.\nوَالفَرْعُ: وهو اسْمٌ لصورةِ المَسْكُوتِ عنْهُ المُلْحَقِ بالمنقولِ، أو المُجْمَعِ عليه، ومن فَسَّره بمَحَلِّ النِّزَاعِ، فمرادُهُ بَينَ المُتَنَاظِرَينِ.\nوَالجَامِعُ: وهو العلَّة أو لازمُها.\nوَالْحُكمُ: وقد عرفتَه. هذا المشهورُ عندَ الفقهاءِ.\nوقال المتكلِّمون: الأَصْلُ هو: النَّصُّ الدَّال على الحُكمِ في مَحَلِّ الوفاقِ.\nوقال الفَخر: الأصْلُ: هو الحُكم الثابِتُ في مَحَلِّ الوفاقِ، أو علَّة ذلك الحُكم، قال: والحُكمُ أصْلٌ في مَحَلِّ الوفاقِ؛ يعني: لأنه مع المناسَبَةِ دليلُ العِلِّيَّةِ، وفرعٌ في مَحَلِّ النزَاع؛ لأنَّه الأَثَرُ، والعلَّةُ فَرعٌ في الأَصْلِ - لِمَا ذُكِرَ- أَصْل في الفرع؛ لأنها المعرِّفَةُ للحُكمِ فيه، والخلافُ فيه، والبَحْثُ لفظيٌّ.\nوالمَشهُورُ عندَ الفقَهَاءِ: أن الأَصْل عبارةٌ عن الصُّورَةِ المَقِيسِ عَلَيها على مقابَلَةِ الفَرْعِ، وإذا كان الأَصْلُ في اللُّغَةِ عبارةً عَمَّا ينبني عَلَيهِ غيرُهُ، أو مَا يَسْتَغْنِي عن غيره - فإطلاقُهُ على ما اصطَلَحَ عليه الفقهاءُ واضحٌ؛ ولا مُشَاحَّةَ في التَّسْمِيَةِ.","vol":"2","page":254},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-98>الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ</span>\nاحْتَجَّ الْقَائِلُونَ بِالْقِيَاسِ بِحُجَجٍ:\n===\nقولُهُ: \"الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ في القِيَاسِ:\nإِذا فَهِمْتَ معنى القِيَاسِ وَحَدَّهُ وتمثيلَهُ وانقسامَهُ إلى عقليٍّ وشرعيٍّ - فقد اختلَفَ الناسُ فيهما: فأنكرهما الحَشويَّةُ، وأَثْبَتَهما الجماهيرُ، وردَّتِ الحنابلةُ قياس العَقلِ دون الشَّرْعِ، وَردَّ النَّظَّامُ مُعْظَم قياسِ الشَّرْعِ دون العَقلِ، ورَدَّ الإمامُ في \"البُرهَانِ\" قياسَ الغائِبِ على الشَّاهِدِ بالجَوَامِعِ الأربعةِ؛ أعني: العِلَّة، والدَّلِيلَ، والشَّرْطَ، والحَقِيقَةَ.\nوقال: الدَّلِيلُ المذكورُ لا يَخلُو: إِما أن يتحقَّق في الغائِبِ حيثُ تَحَقّيقُهُ في الشاهدِ أَو لَا: فإن لم يتحقَّق، فلا دَلالةَ، وإن تحقَّق، فلا حاجة إلى الشَّاهِدِ.\nورُدَّ عليه: بأنه مِنَ الشاهِدِ يعرف كونه دليلًا فيطرد في الغالب فلا يستغنى عن المشاهد فإنه لا معْنَى للدَّليل إِلا وجودُ مستَلزِمٍ للحُكمِ؛ فلا بُدَّ من بيان اسْتلزامِه للحُكم؛ ومعرفةُ ذلِكَ من الشاهد، وهي المقدِّمة الكُبرَى، ولا بد من بيانِ وجُودِهِ في المَحْكُومِ عليه؛ أَغنِي: تحقُّقَهُ في الغائِبِ، وهو المقدِّمةُ الصُّغرَى.\nواسْتَضعَفَ الفَخرُ قياسَ العَقلِ بأنَّ إِسقاطَ تعيُّنِ الأَصْلِ عن التَّأثِيرِ، وتعيُّنِ الفَرْع عن المانعيَّة - عَسِيرٌ، قال: والمُشكِلُ فيه تحقيقُ أن الحُكمَ في الأَصْلِ باعتبارِ المشتَرَكِ، والقَطعَ بهِ عَسِيرٌ، والدَّوَرَانُ -وإن اعْتَمَدَ عليه المعتزلةُ- فلا يفيدُ إلا الظَّنَّ، والمقصود بالبَحْث هَهُنَا هو الشرعيُّ، وأصولُ المذاهِب فيه ثلاثة:\nالأوَّلُ: أنَّه يمتنعُ التعبُّد به عَقْلًا، والقائلون بذلك اختلفوا:\nفمنهم: مَنْ خصَّ ذلك شرعيًّا، وهو النَّظَّامُ، وساعَدَنَا على العَمَلِ بالقطعيِّ منه، والمنصوصِ على علَّته.\nومنهم: مَنْ لم يَخُصَّهُ، وهو بَعْضُ المعتَزِلَةِ والخَوَارج والرافضَةِ إلا الزَّيدِيَّةَ.\nثم اختلف المانعُونَ في مأخذ المَنْع:\nفمنهم: مَنْ رَدَّهُ؛ لأنه لا يفيدُ عِلْمًا ولا ظَنًّا في زَعْمه.\nومنهم: من سلَّم إفادته لِلظَّنِّ، وزَعَمَ أن التعبُّد بِهِ توريطٌ في الجهالات.\nومنهم مَنْ قال: الظَّنُّ قبيحٌ؛ لأنه ضِدُّ العلْمِ المحكوم بحُسْنِهِ، والقبيحُ لا يُؤمَرُ به؛ ومِنَ القائِلِينَ بذلكَ أَبُو هَاشِم، وقد قال: أَوَّلُ واجِب الشكُّ، والشَّكُّ في الله كُفرٌ، وهو قبيحٌ لعَينه، والغفلةُ والغَشيةُ مِن أضَداد العلْم، وقد سلّم أنَّهما من أفعال الله تعالى، ومن أصْلِهِ أن الله - تعالى - لا يَفْعَلُ ما يقضي العَقلُ بقُبْحِهِ، وقد ساعَدَ أَيضًا على العَمَلِ بما نَصَّ عليه الشارعُ من تشْبِيهٍ وتمثيل؛ كقوله تعالى: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ الْنَّعَمِ﴾ [المائدة ٩٥].\nالمذهب الثاني: أَنَّه لا يمتنعُ التعبُّد به عَقْلًا، لكن لا يجوزُ العَمَلُ به شَرْعًا، والقائلون بهذا","vol":"2","page":255},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nأهْلُ الظاهر كَابْنِ دَاوُدَ والقَاشاني والنَّهْرَوَانيِّ، ثم اختَلَفُوا في مَأْخَذِ ذلك:\nفمنهم: مَن زَعَمَ أنَّه لا دليلَ علَى التعبُّد به؛ فينتفي.\nومنهم: مَنْ نَفَاهُ لوجودِ النافي له من الكِتَاب والسُّنَّة والإِجماعِ على زعمه؛ وسَاعَدَنا بَعضُهُم على العَمَلِ بالقياسِ في معنى الأَصْل قَطعًا؛ كإِلحَاق الأَمَة بالعبد في سراية العِتْقِ. وقياسِ الأولى؛ كقياسِ العَمْيَاءِ على العَوْرَاءِ في مَنْعِ التَّضْحِيَةِ بها - وعلى كُلِّ قياسِ دلَّ النصُّ أو الظاهرُ أو الإيماءُ على التعليلِ فيه وكُلِّ ما يمكنُ التَّنْصِيصُ عليه؛ كَقِيَمِ المُتلَفَاتِ، وأُرُوشِ الجنَايَاتِ، وتَقدِيرِ النَّفَقَاتِ.\nوكان الحَامل لهم عَلَى تَسْلِيم الأَوَّلِ والثانِي القَطْعَ، أو أنَّه لَيس بقياسٍ، وعلى الثالث: أنَّ النصَّ على التعليلِ نصَّ على التعميمِ؛ بِنَاءً علَى أنَّ العلَّة الشرعيَّةَ لا تَقْبَلُ التخصيصَ، فمتَى نَصَّ الشارعُ علَى علَّةٍ، فلازمُ علَّتها ثُبُوتُ الحُكم بها أينَمَا وُجِدَتْ، وعلى الرابع الضَّرُورَةَ؛ لتعذُّر التنصيصِ عَلَيهِ على الإفْرَادِ.\nالمذهَبُ الثالِثُ: أَنَّهُ جائزٌ عَقلًا وشَرْعًا، ويجبُ التعبُّد به شرعًا، وهو مَذهَبُ أكثَرِ الفقَهَاءِ والمتكلِّمين على الجملةِ، وإِنِ اخْتَلَفُوا في تفاصِيلَ:\nمنْهَا: أن القَفَّال وأبا الحُسَينِ يزعُمَانِ أن دَلَالةَ العقلِ علَيهِ أيضًا.\nومنْها: أنَّ أبا الحُسَين يزعُمُ أن دَلَالةَ السَّمْع عَلَيه ظنِّيَّة، والحقُّ أن بعْضَ ما تمسَّكوا به كذلك.\nومنها: قَوْلُ بعضِهم: \"إِنه لا يجري في الأَسْبَاب والمَوانِعِ والشُّرُوطِ\".\nومنها: قولُ بعْضِ القَدَريَّة: \"لا يَجْرِي إِلا في المَنْهِيَّاتِ دُونَ المَأْمُورَاتِ\".\nومنها: قولُ الحنفيَّة: \"إِنه لا يَجْرِي في الحُدُودِ والكَفَّارات والمُقَدَّرَات، ولا في الرُّخَصِ\".\nوالمختار: أنَّه حجةٌ شرعيَّة، أينَما تحقَّق ما لا يَمْنَعُ منه مانِعٌ من مصادَمَةِ نصٍّ أوْ إِجْماعٍ أو قياسٍ أَرْجَحَ مِنْهُ.","vol":"2","page":256},{"text":"الأُولَى: قَوْلُهُ تَعَالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ﴾ [الحَشرُ: ٢]:\nوَالاعْتِبَارُ مَأخُوذٌ مِنَ الْعُبُورِ وَالْمُجَاوَزَةِ؛ وَلِذلِكَ سُمِّيَتِ الدَّمْعَةُ \"عَبْرَةً\"؛ لانْتِقَالِهَا مِنَ الْعَينِ إِلَى الخَدِّ، وَسُمِّيَتِ السَّفِينَةُ: \"مَعْبَرًا\"؛ لأَنَّهُ يَحْصُلُ الانْتِقَال [بِهَا]، وَسُمِّيَ تَأْويلُ الْمَنَامِ: \"تَعْبيرًا\"؛ لأَنَّهُ يَنْتَقِلُ مِن ذَلِكَ المُتَخَيَّلِ فِي النَّوْمِ إِلَى مَعْنَاهُ، وَسُمِّيَ الاعْتِبَارُ: \"اعْتِبَارًا\"؛ لأَنَّ الرَّجُلَ يَنْتَقِلُ فِيهِ مِنْ حَالِ غَيرِهِ إِلَى حَالِ نَفْسِهِ.\n===\nقولُهُ: \"وقد تَمَسَّكُوا بِحُجَج: الأُولَى: قوله تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا﴾ [الحشر ٢] ... \" إلى آخر التقدِيرِ:\nحاصِلُهُ أنَّ القياسَ اعتبارٌ، وَالاعْتِبَارُ مَأمُورٌ؛ فالقياسَ مَأمُورٌ به.\nأمَّا أَنَّ القياسَ اعتبارٌ؛ فلأنَّهُ مجاوَزَةٌ على الأَصْلِ إلى الفَرْعِ، والمجاوزةُ اعتبارٌ بدَلالةِ الاستعمالِ؛ مِن ذلك تسميةُ الدمْعَةِ عَبرَة؛ لانتقالها من العَينِ إلى الخَدِّ، وتسميةُ السَّفينَةِ مَعْبَرًا؛ لحصول الانتقالِ بها، وتسميةُ تأويلِ الرؤيَا تَعْبيرًا؛ لأنه انتقال من الصورة التخيُّليَّة إلى ما يطابِقُها ويشَابِهُها من الأُمُور الخارجَةِ، وسُمِّيَ الاتعاظُ اعتبارًا؛ لأنه انتقالٌ من حالِ غيره إلى حالِ نَفْسِهِ، والقياسُ كذلك؛ فيندرج تحْتَ مسمَّى الاعتبار.\nوأمَّا أنَّ الاعتبارَ مأمورٌ به؛ فلقوله تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ﴾ [الحشر ٢]، وظاهِرُ الأَمْر الوجوبُ، ولم يُورِدِ الفَخرُ على هذا المَسْلَكِ ها هنا سِوَى اعْتِراضٍ واحِدٍ، ولم يُجِبْ عنه، ونحنُ نُورِدُ ما ذُكِرَ من الأسْئِلَةِ متضمِّنَة لما ذَكَرَهُ، ونجيبُ عنها، إن شاء الله تعالى:\nالأول: قوله: \"الاعتبارُ حقيقةٌ في المجاوَزَةِ\" - ممنوعٌ، بل هو حقيقةٌ في الاتِعاظِ، وما ذَكَرُوا من الاستعمالِ مُعَارَضٌ بمثله؛ كقولهم: \"السَّعِيدُ مَنِ اعْتَبَر بغَيرِهِ\"، والأَصْلُ في الإطلاق الحقيقةُ.\nالثاني: سلَّمنا أنَّه حقيقةٌ في المُجَاوَزَةِ، لكنْ لا يمكن حملُهُ في الآية على القيَاسِ بِدَلالةِ السِّيَاقِ؛ فإنه لَوْ صَرَّح به، فقال: ﴿يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيدِيهِمْ وَأَيدِي الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الحشر ٢] فَقِيسُوا الذُّرَةَ عَلَى البُرِّ\" - لَم يَحْسُنْ، ولم ينتظم.\nسَلَّمنا صحَّةَ حَمْلِ الآية على المجاوَزَةِ، لكنَّ المجاوزة قدْرٌ مشتَرَكْ بين القيَاس وسائِرِ الأدلَّة، عقليَّةً كانَت أو نقليَّةً، فإنَّ كُلَّ مَنِ اسْتَدَلَّ بشَيءٍ على شيءٍ، فقد انْتَقَلَ من الدَّلِيلِ إلى المدْلُولِ؛ كقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ﴾ [المؤمنون ٢١]، وقد تقدَّم أنَّ الأَمْرَ بالماهيَّة الكُلِّيَّةِ لا يكُونُ أمْرًا بشيءٍ من جزئيَّاتها، وهذا معنى سؤالِهِ المَذْكُور في الكتَاب.\nقوله: \"لا يقال: ذلك المفهومُ الكُلِّي لا يُمكِنُ إِدخالُهُ في الوجُودِ إلا بواسِطَةِ إِدْخَالِ أَحَدِ أَنْوَاعِهِ؛ فيكونُ واجبًا، ولا أولويَّةَ لبعضها دُونَ بعض؛ فيجبُ الجميعُ؛ لأنَّا نقولُ: لا نُسَلِّمُ عَدَمَ الأولويَّة، بَل ها هنا أمْرٌ لا بُدَّ من إِيجابه، وهو الاعتبارُ بما أَشَارَ إِلَيهِ بقَوْلِهِ تعالى: ﴿يُخْربُونَ بُيُوتَهُم﴾ [الحشر ٢]، فإِنَّه لا بُدَّ من الاعتبارِ بهذه الصُّورة، وإذا صُرِفَ إليه، كفَى في الخُرُوجِ عن عُهْدَةِ","vol":"2","page":257},{"text":"فَثَبَتَ: أَنَّ الاعْتِبَارَ عِبَارَةٌ عَنِ الْعُبُورِ، وَالْقِيَاسُ يَشْتَمِلُ عَلَى مَعْنَى الْعُبُورِ؛ لأَنَّ الرَّجُلَ يَعْبُرُ مِن مَعْرِفَةِ حُكمِ الأَصْلِ إِلَى مَعْرِفَةِ حُكمِ الفَرعِ؛\nفَثَبَتَ: أَنَّ الْقِيَاسَ دَاخِلٌ تَحْتَ حُكمِ الاعْتِبَارِ؛ فَكَانَ الأَمْرُ بِالاعْتِبَارِ أَمرًا بِالْقِيَاسِ.\nولِقَائِلِ أَنْ يَقُولَ: كُلُّ مَنِ اسْتَدَل بِشَيءٍ عَلَى شَيءٍ، فَقَدِ انْتَقَلَ مِنَ الدَّلِيلِ إِلَى المَدْلُولِ؛ فَكَانَ مَعْنَى الاعْتِبَارِ حَاصِلًا فِيهِ.\nإِذَا ثَبَتَ هذَا، فَنَقُولُ: الدَّلِيلُ قَد يَكُونُ عَقْلِيًّا، وَقَذ يَكُونُ نَقْلِيًّا قَطعِيًّا، وَقَدْ يَكُونُ [نَقْلِيًّا] ظَنِّيًّا مِن بَابِ التَّمَسُّكِ بِأَخْبَارِ الآحَادِ وَالْعُمُومَاتِ الْمَظنُونَةِ، وَقَدْ يَكُونُ مِنْ بَابِ التَّمَسْكِ بِاسْتِصْحَابِ الحَالِ، وَقَذ يَكُونُ مِن بَابِ التَّمسُّكِ بِالْقِيَاسِ، وَالاعْتِبَارُ هُوَ الْمَفْهُومُ الْمُشتَرَكُ بَينَ الكُلِّ، وَمَا بِهِ الْمُشَارَكَةُ غَيرُ مَا بِهِ الْمُخَالفَةُ، وَغَيرُ مُستَلْزِمِ لِشَيءٍ مِنْهَا،\n===\nالأَمْرِ، فلم يَبْقَ له دَلالةٌ على الْقِيَاسِ.\nسَلَّمنا دَلَالتَهُ على القِيَاسِ، لكنه مُطلَقٌ، والمطلَقُ تتأتى دلالتهُ بصورةٍ، ونحن نقولُ به؛ فإنا نحملُهُ على القِيَاسِ المقْطُوع به، أو قياسِ الأَوْلَى، أو المَنْصُوصِ على عِلَّتِه، أو عَلَى ما يتعذَّر التنصيصُ علَيهِ.\nسلَّمنا دلالتَهُ على جميعِ الأقْيِسَةِ، لكنَّها دَلَالةٌ ظَنِّيَّةٌ، والمسألةُ عِلْمِيَّةٌ؛ لأنه بِتَقْدِيرِ ثُبُوتِهِ؛ فيكون أَصْلًا في الشريعة تستَنِدُ إليه كثيرٌ من الأَحْكَام، ومثله لا يثبت بالظَّنِّ.\nوالجوابُ عن الأَوَّل: أَنَّا قد دلَّلْنَا على استعمالِهِ بمعنَى المجاوَزَةِ، وبيَّنَا أنَّه قَدْرٌ مُشْتَرَك في جميعِ صُوَرِ الإِطلاقِ من الاتعاظِ والدَّلالة وغَيرِهِمَا؛ فيتعيَّن أن يكُونَ حقيقةٌ فيه؛ دَفْعًا لِلاشتِراكِ والمَجَازِ.\nقولُهُمْ: \"السِّيَاقُ مانِعٌ من حَمْلِهِ على القياسِ\":\nقلْنَا: نحنُ لا ندَّعِي تناولَهُ لصُوَرِ القياسِ بخصوصيَّاتها، وَإِنما ندَّعِي أنَّه أَمْرٌ بالقَدْرِ المُشْتَرَكِ بين القياساتِ كلِّها، والاتِّعاظُ إِنَّما يتحقَّق بالقياسِ، وهو: أنَّكم إذا فَعَلْتُم فِعْلَهُمْ لم تأمَنُوا أن يَنْزِلَ بكم ما نَزَلَ بهم.\nقوله: \"الأَمْرُ بالماهيَّةِ الكُلِّيَّةِ لا يكُونُ أمْرًا بشيءٍ مِن جزئياتها\":\nقلنا: نُسَلِّمُ أنَّه لا يَسْتَلْزِمه بعَينه، لكنْ يَعُمُّها بقَدْرٍ مشتَرَكٍ، ولأنه إن لم يَدُلُّ عليه حقيقة لا يمتنع إرادَتُهُ إذا دَلَّ عليه دليلٌ، وقد دَلَّ عليه دليلٌ؛ وهو صحَّةُ استثناءِ أَيِّ فَرْدِ كان من الاعتبارِ منْهُ، والاستثناءُ حقيقةٌ في إِخراج الدَّاخِلِ، والسؤالُ قَويٌّ.\nقوله: \"نحملُهُ على العَمَلِ بَالأَقْيِسَةِ المتَّفَقِ عَلَيهَا\":\nقلنا: تخصيصٌ، وَتَقييدٌ بغَير دليلٍ.\nقوله: \"الدَّلَالةُ ظَنِّيَّةٌ\":","vol":"2","page":258},{"text":"وَالاعْتِبَارُ مُغَايِرٌ لِهذِهِ الْخُصُوصِيَّاتِ، وَغَيرُ مُسْتَلْزِمٍ لِشَيءٍ مِنهَا؛ فَالأَمْرُ بِالاعْتِبَارِ لَا يَكُونُ أمرًا - أَلْبَتَّةَ - بالاعْتِبَارِ الْخَاصِّ الَّذِي هُوَ الْقِيَاسُ.\nوَلَا يُقَالُ: ذلِكَ الْمَفهُومُ الْمُشْتَرَكُ لَا يُمْكِنُ إِدْخَالُهُ في الْوُجُودِ إلا بِوَاسِطَةِ إِدْخَالِ أَحَدِ أَنْوَاعِهِ، وَمَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إلا بِهِ، فَهُوَ وَاجِبٌ؛ فَكَانَ إِدْخَالُ أَحَدِ أَنْوَاعِهِ في الْوُجُودِ وَاجِبًا، ثُمَّ لَيسَ الْقَوْلُ بِوُجُوبِ البَعْضِ أَوْلَى مِنَ الْقَوْلِ بِوُجُوبِ الْبَاقِي؛ فَوَجَب حَمْلُهُ عَلَى إِيجَابِ الكُلِّ؛ وَهُوَ الْمَطْلُوبُ:\nلأَنَّا نَقُولُ: لَمَّا ثَبَتَ أَنَّ حَمْلَهُ عَلَى إِيجَابِ نَوعٍ وَاحِدٍ مِنْ أَنْوَاعِهِ وَاجِبٌ - فَنَقُولُ: ههُنَا نَوعٌ وَاحِدٌ لَا بُدَّ مِنْ إِيجَابِهِ؛ لأَنَّهُ تَعَالى قَال: ﴿يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيدِيهِمْ وَأَيدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ﴾ [الحشر: ٢]؛ فَهذِهِ الآيَةُ لَا بُدَّ وَأَنْ تَدُلَّ عَلَى وُجُوبِ الاعْتِبَارِ في تِلكَ الصُّورَةِ؛ فَكَانَ صَرْفُ الآيَةِ إِلَى هذَا النَّوْعِ وَاجِبًا، وَإِذَا صَرَفْنَاهُ إِلَيهِ يَكْفِي ذلِكَ في الْخُرُوجِ عَنِ العُهْدَةِ بِالأَمْرِ بِالاعْتِبَارِ؛ فَلَمْ يَبقَ فِيهَا - أَلْبَتَّةَ - دَلَالة عَلَى إِيجَابِ القِيَاسِ الشَّرْعِيِّ.\n===\nقُلْنَا: مَنْ رَأَى أنَّ المسألةَ ظَنِّيَّة، اكْتَفَى به، ومَنْ زَعَمَ أنَّها عِلمِيَّةٌ، يقولُ: الآيَةُ مقطُوعٌ بنقلها، ويمنع مِن صَرفها عَن ظاهِرِهَا مُضَافَرَتُها لِلنُّصُوصِ الدالَّة على العَمَلِ بالقياس؛ كقوله تعالى: ﴿لِتَحْكُمَ بَينَ الْنَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ﴾ [النساء: ١٠٥] وقوله تعالى: ﴿لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ [النساء: ٨٣] وقوله - ﵇ -: \"إِنَّنِي لأَقْضِي بَينَكُمْ بِالرَّأي فِيمَا لَمْ يَنْزِل فِيهِ وَحْيٌ\".\nوقال: وأمره - ﵇ - سَعْدَ بنَ معاذٍ أن يَحْكُمَ في بني قُرَيظَةَ برأْيه، وَأَنْزَلَهُمْ على حُكمه. وقَال: \"إِذَا اجْتَهَدَ الحَاكِمُ فَأَخْطَأ فَلَهُ أَجْرٌ\"، والأحاديثُ التي يأتي ذكرُهَا وتَقْرِيرُهَا بما أقَرَّتْ به النصوصُ الدالَّةُ على أن الإِجْمَاعَ حُجَّةٌ، وهو بعيدٌ ها هنا؛ فإِن النصوصَ ثمَّ كثيرة،","vol":"2","page":259},{"text":"الحُجَّةُ الثَّانِيَةُ: مَا رُويَ في قِصَّةِ مُعَاذٍ -﵁- أَنَّهُ قَال: \"أَجْتَهِدُ رَأيِي\"؛ فَصَوَّبَهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -.\n===\nوهي قليلةٌ ها هنا، وأكثرها آحَادٌ.\nقولُه: الحُجَّةُ الثَّانِيَةُ: مَا رُويَ في قِصَّةِ مُعَاذٍ -رَضِيَ الله عَتهُ- أَنَّهُ قَال: \"أَجْتَهِدُ رَأيِي\"؛ فَصَوَّبَهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -.","vol":"2","page":260},{"text":"وَلقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: أَطبَقَ الْمُحَدِّثُونَ عَلَى أنَّ هذَا الْخَبَرَ مُرْسَلٌ، وَقَدْ دَلَّننَا عَلَى أَنَّ الْمَرَاسِيلَ لَيسَت بِحُجَّةٍ. ثُمَّ نَقُولُ: لِمَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُحْمَلَ ذلِكَ عَلَى الاجْتِهَادِ في أُمُورٍ أُخْرَى سِوَى القِيَاسِ؟ !:\n===\nولقائِلٍ أن يَقُولَ: أَطبَقَ الْمُحَدِّثُونَ عَلَى أنَّ هذَا الْخَبَرَ مُرْسَلٌ ... \" إلى آخر المَسْلَكِ: وقد أورد عليه أسئلة:","vol":"2","page":261},{"text":"فَالأَوَّلُ: الاجْتِهَادُ فِي تَرْكِيبِ النُّصُوصِ؛ مِثلُ قَوْلِنَا فِي الْمَبْتُوتَةِ: إِنَّها لَيسَتْ زَوْجَةً لَهُ؛ لأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ زَوْجَةً لَهُ، لَكَانَ إِذَا مَاتَتْ، وَجَبَ أَنْ يَرِثَ الرَّجُلُ مِنْهَا النِّصْفَ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ [النساء: ١٢]، وَبالاتِّفَاقِ: لَا يَرِثُ الرَّجُلُ مِنْهَا؛ فَلَمْ يَكنِ الرَّجُلُ زَوْجَهَا، وَلَمْ تَكُنْ هِيَ زَوْجَةً لَهُ؛ فَوَجَبَ أَلَّا يَحصُلَ لَهَا الْمِيرَاث مِنْهُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ [النساء: ١٢]؛ أَثبَتَ الرُّبُعَ لِلزَّوْجَةِ، فَصَرْفُ شَيءٍ مِنْهُ إِلَى غَيرِ الزَّوْجَةِ تَرْكٌ لِلنَّصِّ، وَمَعْلُومٌ: أَن مِثْلَ هذَا الاجْتِهَادِ فِي غَايَةِ الْحُسْنِ، وَيكُونُ مَعْنَى: \"أَجْتَهِدُ رَأْيِي\"- فِي تَرْكِيبَاتِ النُّصُوصِ، وَفِي إِدْخَالِ الْخُصُوصِ تَحْتَ الْعُمُومَاتِ.\n===\nالأول: أنه اشْتَمَلَ على الخطإِ، وحديثُهُ - ﵇ - مَصُونٌ عنه:\nأمَّا أنَّه اشْتَمَلَ على الخَطَإِ، فَمِنْ أَوْجُهٍ:\nالأوَّل: قوله: \"فإِنْ لم تَجِدْهُ في كتابِ الله تعالى\" فإنه مناقِضٌ لقولِهِ تعالى: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيءٍ﴾ [الأنعام: ٣٨].\nوالثاني: اشتمالُهُ على تصويب الاجتهادِ في زمَنِ رسول الله - ﷺ -، وإنه خطأ؛ علَى ما سيأتي في \"بَابِ الاجتهادِ\" إن شاء الله تعالى.\nالثالثُ: اشتِمالُهُ علي سؤالِهِ عن أهليَّة القضاءِ بَعْد التَّولِيَةِ، وحقُّه أن يكُونَ قَبْلَ التَّوْلِيَةِ.\nالرابعُ: أنَّه قَيَّد العَمَلَ به بعَدَمِ وجْدَانِ الحُكْمِ في السُّنَّةِ، وقَيَّدَ العَمَلَ بالسُّنَّةِ بعَدَمِ وجْدَانِهِ في الكتَاب، والأَوَّلُ خلافُ مذهبكم، والثَّانِي خلافُ الإِجْمَاع الثاني من القبح: أنه نُقِلَ أنه - ﷺ - قال لَهُ: \"اكْتُبْ إِلَيَّ، أَكتُبْ إِلَيكَ\".\nالثالث: ما ذكَرَهُ المصنِّف أنَّه مُرسَلٌ، وليس بحجَّةِ عند الشافعيِّ، ولأنه خَبَرُ واحدٍ فيما تَعُمُّ به البلْوَى، وليس بحجَّةٍ عند أَبي حنيفَةَ.\nالسؤالُ الثَّاني على أصْلِ الحُجَّة: القولُ بموجبه؛ فإِنا نَحْمِلُ قوله: \"أَجْتَهِدُ رَأْيي\" على الاجتهادِ في تركيبِ النصوصِ؛ كما ذَكر المصنَّف في المبتُوتَةِ أنها لا ترثُ؛ لأنَّها ليسَت بزوجةٍ؛ لأنها لو كَانَت زوجةً، لورثَهَا؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ [النساء: ١٢] ولا يرثُها؛ فليست بزوْجَةٍ؛ فلا ترثُهُ.\nأو على الاجتهادِ في إدْخَالِ الخاصِّ تحت العامِّ؛ كَتَحْقِيقِ أن النَّبَّاشَ سارِق؛ ليندَرجَ تحْتَ عمومِ قولِهِ تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨].","vol":"2","page":262},{"text":"وَالثَّانِي: يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ إِدْخَال الحُكْمِ تَحْتَ الْبَرَاءَةِ الأَصْلِيَّةِ، وَإِنَّمَا سَمَّاهُ بِـ \"الاجْتِهَادِ\"؛ لِوَجْهَينِ:\n===\nأو على الاجتهادِ بإِدخالِهِ تَحْتَ البراءةِ الأَصْليَّةِ؛ فإِنه مشروطٌ بالبَحْثِ عن موارد النُّصُوصِ وعَدَمِها.\nأو على الاجتهادِ في الترجِيحِ؛ للإلحاق بأحد الأَصْلَينِ عند تعارُضِهِمَا؛ كما في مَسْألةِ المَقْدُودِ.\nالسُّؤال الثالثُ: سَلَّمنا دلالتَهُ على العَمَل بالقياسِ، لكنَّا نقيِّده بالعَمَلِ بالأقيسةِ المتَّفَقِ على العَمَلِ بها، وَدليلُ التقييدِ ما سَنَذكُرُهُ من الأدلَّةَ المانعةِ من التَّعْمِيمِ.\nالرابعُ: سلَّمنا عمومَهُ، لكنَّه في زمن الرسُولِ - ﷺ - لإِمكان استدراك الخَطَإِ فيه بالوحْيِ، وقبْلَ إكْمال الدَّين بِمَسِيسِ الحاجَةِ إِليه.\nالخامس: سلَّمنا دلالتَهُ مُطلَقًا، لكنها ظنِّيَّةٌ، والمسألَةُ عِلْمِيَّةٌ.\nوالجواب: قولُهُ: \"اشْتَمَلَ على الخَطَإِ\":\nقلنا: لا نسلِّم.\nقولُهُ: \"إِنه مناقضٌ لقوله تعالى: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيءٍ﴾ [الأنعام: ٣٨]:\nقلْنَا: محمولٌ علَى إِحاطَةِ عِلْمِهِ تَعَالى، والإِشارةِ إلى كَتْبهِ في اللَّوْح المحفوظِ؛ كقوله تعالى: ﴿وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إلا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [يونس: ٦١]، سلَّمنا إرادَةَ الكتَابِ العزيزِ، لكنَّه إنما يَعُمُّ ويَشْمَلُ بدلالةِ معقُوله، وهو القياسُ؛ لأنَّ الوقَائِعَ لا نهايةَ لَها، ودَلالةُ منطوقِهِ ومظْنُونِهِ وفحواه، وَدَلائِلُهُ متناهيةٌ.\nقوْلُهُ: \"إنَّهُ محْمُول على الاجتهادِ في زَمَنِ الرَّسُولِ\":\nقلنا: إِذا جَازَ في زَمَنِهِ مع إِمكَان الرُّجُوعِ إِلى الوْحيِ ففيما بَعْدَهُ أوْلَى؛ لمسيسِ الحَاجَةِ إِلَيه.\nقولُهُ: \"اشْتَمَلَ سُؤاله عن أهليَّة القضاءِ بَعْدَ التَّوْلِيَّةِ\":\nقلْنَا: ممنوعٌ؛ وقوله: \"لَمَّا بَعَثَهُ\": يحمل على إرَادَةِ بَعْثِهِ.\nقولُهُ: \"العمل به مشروطٌ بعَدَمِ السُّنَّةِ\":\nقلنا: كذلك نَقُولُ إِذا خالفَهَا.\nقولُهُ: \"وقَيَّد العملَ بالسُّنَّةِ بعَدَمِ الكتَابِ\":\nقلنا: تُرِكَ الدليلُ؛ فيبقَى ما عداه علَى الأَصْلِ.\nقوله: \"اكتُبْ إِلَيَّ أَكتُبْ إِلَيكَ\":\nقلْنا: يُحْمَلُ عَلَى ما أَشْكَلَ بعد بَذْلِ الوُسْعِ وَالاجتهَادِ؛ وللتوفيق.\nقوله: \"إِنَّهُ مُرْسَلٌ\":\nقلنا: تلقَّتهُ الأُمَّةُ بالقَبُولِ؛ ودلَّتِ النصوصُ على مقتضاهُ، ومِثْلُ هذا المرسَلِ يقُولُ به","vol":"2","page":263},{"text":"الأَوَّلُ: أَنَّهُ مَا لَمْ يَجْتَهِدْ فِي طَلَبِ النُّصُوصِ حَتَّى يَغلِبَ عَلَى ظَنِّهِ عَدَمُهَا؛ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ التَّمَسُّكُ بِالْبَرَاءَةِ الأَصْلِيَّةِ.\nوَالثَّانِي: أَنَّهُ قَدْ يَتَعَارَضُ أَصْلانِ؛ كَمَا إِذَا لُفَّ إِنْسَانٌ فِي ثَوْب، ثُمَّ قَدَّهُ نِصْفَينِ؛ فَهَهُنَا: قَدْ تَعَارَضَ فِيهِ أَصْلانِ؛ لأنَّ الأَصْلَ بَقَاءُ الْحَيَاةِ؛ فَيَكُونُ الْقَصَاصُ وَاجِبًا عَلَيهِ، وَأَيضًا: الأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ وَعَدَمُ وُجُوب الْقِصَاصِ؛ فَههُنَا: لَا بُدَّ مِنْ تَرْجِيحِ أَحَدِ الأَصْلَينِ.\nالْحُجَّةُ الثَّالِثَةُ: أَن بَعْضَ الصَّحَابَةِ عَمِلَ بِالْقِيَاسِ، وَسَكَتَ الْبَاقُونَ عَنِ الإِنْكَارِ؛ وَذلِكَ يُوجِبُ الإِجْمَاعَ.\n===\nالشافعيُّ، وقيل: ليس بمْرسَلٍ مِنْ جميع طُرُقِهِ.\nقولُهُ: \"خَبَرُ وَاحِدٍ فيما تَعُمُّ به البلْوى\":\nقلنا: لا جَرَمَ أنه استفَاضَ واشتَهَرَ عنْدَ حَملَةِ الشريعَةِ.\nقولُهُ: \"ويُحْمَلُ الاجتهادُ على الاجتهادِ بلوازِمِ النُّصُوصِ وتركيبها، أو تحقيقِ المناطِ أو إِدْرَاجِ الخَاصِّ تَحْتَ العَامِّ، أو الإِلْحَاقِ بأقربِ الأَصْلَينِ\":\nقُلْنَا: كلُّه خلافُ الظاهِرِ، بل لا يُفْهَمُ مِنْ قوله: أقِيسُ الأمْرَ بالأَمْرِ إِلا التمثيل؛ كما صَرَّحَ به عُمَرُ في تفسير الرأي في وصيَّته لأَبي مُوسَى الأَشعَرِيِّ: أعْرِفِ الأَشْبَاهَ والأَمْثَال، وقِسِ الأُمُورَ بِرَأيِكَ.\nقولُهُ: \"يحمل على القياس المجمَعِ علَيهِ\":\nقلنا: تقييدٌ بغير دليل.\nقوله: \"على ما سنذكره من الحُجَجِ\":\nقلنا: سنُبَيِّنُ أنها شُبَهٌ، إن شاء الله تعالى.\nقوله: \"إِنه حُجَّةٌ في زمن الرسول - ﷺ -\":\nقلنا: إذا ثَبَتَ أنَّه حجة في زمن الرسُول، وجَبَ التمسُّكُ به إلى تحقُّق ناسخٍ.\nقوله: \"حُجَّةٌ قبل إكمال الدِّين\":\nقلنا: إِكماله بمشروعيَّة القياسِ؛ ليعُمَّ الأحكامَ.\nقوله: \"الحجة [ظنية\": قلنا: قد تقدم الجواب عنها].\nقولُهُ: \"الحُجَّة الثالثةُ: أنَّ بعض الناس عَمِلَ بالقياسِ، وسكَتَ الباقُونَ عن الإِنْكَارِ؛ وذلك يوجِبُ أن يكُونَ إِجماعًا؛ والإجماع حجةٌ\":","vol":"2","page":264},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\n\nإنما قال: \"بعضَ الناس\"، ولم يقل \"الصَّحَابَة\"؛ ليعُمَّ إِجماعَ الصحابةِ والتَّابِعِينَ، وهذه الحُجَّةُ هي التي عَوَّل عليها المُوجِبُونَ للتعبّد بالقياسِ شرعًا، وما يُذْكَرُ من نصوص الكتابِ والسُّنَّةِ؛ فكان مجمُوعُهَا هو مستَنَدَ الإجْمَاعِ، والقاطعُ في المسْأَلةِ هو الإِجْمَاعُ، وقد تقدّم الاعتراضُ عَلَيهَا والجوابُ في العَمَلِ بخَبَرِ الآحادِ؛ فلا حاجَةَ إلى إِعادته.\nوالذي نُريدُهُ الآنَ التنبيهُ على بعْضِ صور الأقْيسَةِ التي عَمِلَت بها الصحَابَةُ، وتصرِيحِهِمْ بالاعتمادِ علَيهِ؛ لتَخْرُجَ الحُجَّةُ عن مُجَرَّدِ الدعْوَى:\nفمنها: جمعُهُمُ الْقُرآن لِحِفْظِهِ؛ قياسًا على دراسَتِهِ، وعَقْدُهُمُ الإِمَامَة لأبي بكر؛ محتجِّين بقولهم: \"رَضِيَهُ لِدِيننَا؛ أَفَّلا نَرْضَاهُ لِدُنْيَانَا؟ ! \".\nوقولُ أبي بكر الصِّدَّيقِ - ﵁-: أَقُولُ فِي الكَلالةِ بِرَأْيي، فَإِنْ يَكُنْ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ تَعَالى، وَإِنْ يَكُنْ خَطَأ فَمِنِّي أَوْ مِنَ الشَّيطَانِ، وَاللهُ وَرَسُولُهُ مِنْهُ بَرِيئَانِ، الكَلالةُ: مَا عَدَا الوَالِد وَالْوَلَد\".\nومِنْ ذلك: لمَا وَرَّثَ أُمَّ الأُمِّ، ولم يُوَرِّث أُمَّ الأب، قال له رَجُلْ مِنَ الأَنْصَارِ: لَقَدْ وَرِّثْتَ امْرَأَةً مِنْ مَيِّتٍ، وَلَوْ كانَتْ هِيَ المَيِّتَةَ، لم يرثْهَا، وتركت امرأة لو كانت هي الميِّتَةَ، ورث جميع ما تركَتْ؛ فرجع إلى التَّشْريكِ بينهما في السُّدُسِ، وقولُهُ في قتالِ مَانِعِي الزَّكاةِ: \"لا أُفَرِّقُ بَينَ مَا جَمَعَ الله\".\nوَمِن ذلكَ: قَوْلُ عُمَرَ بْنِ الخَطَّاب لأَبي مُوسَى الأَشعَريِّ: \"اعْرِفِ الأَمْثَال وَالأَشْبَاهَ، وَقِسِ الأُمُورَ بِرَأيكَ\".\nوكان أبو بَكْرٍ يَرَى التسْويَةَ في العطاءِ، فقال له عُمَرُ: لا تَجعَلْ مَن تَرَك دِيَارَهُ وأَمْوَالهُ، وهاجَرَ إِلَى الله ورَسُولِه - ﷺ - كَمَنْ دَخَلَ في الإِسْلام كُرْهًا الآنَ، فقال أبو بكرٍ - ﵁ -: إنَّمَا أَسْلَمُوا للهِ، وأُجُورُهُمْ على الله، وإِنَّمَا الدُّنْيَا بَلاغٌ، فلما انتهَتِ النوْبَةُ إلى عُمَرَ، وَزَّع على التفاوتِ.\nوقولُ عُمَرَ في الغُرَّة: \"لَوْ لَمْ نَسْمَع هذَا، لَقَضَينَا فِيهِ بِرَأْينَا\"، وقوله: \"إِّني رَأَيتُ فِي الجَدِّ رَأيًا، فاتَّبِعُونِي\"، فقال عُثمَانُ: \"إِنْ نَتَّبعُ رَأيَكَ، فَرَأْيُكَ سَدِيدٌ، وَإنْ نَتَّبعْ رَأيَ مَنْ قَبْلَكَ، يَعْنِي أَبَا","vol":"2","page":265},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nبَكْرٍ، فَنِعْمَ الرَّأيُ كَان\"، وَلو كان في المسألةِ قاطعٌ، لَمَا صَوَّبَهُمَا.\nوقولُ ابنِ مسعودٍ في بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ المُفَوِّضة، وقد مات زوجُهَا بعْد أنْ رَدَّ السائِلَ شَهْرًا: أقُولُ فيها برأْيي، فإن أصبْتُ فَمِنَ الله تعالى، وإن أخطأتُ فمنِّي ومنَ الشَّيطانِ؛ أَرَى لَهَا مِثلَ مَهْرٍ نِسَائِهَا،؛ لا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ.\nوقولُ زيدِ بْنِ ثَابِتٍ لابْن عَبَّاس -حين قال: أَينَ فِي كِتَاب اللهِ ثُلُثُ مَا يَبْقَى؟ ! -: أَقُولُ بِرَأْيي، وَتَقُولُ بِرَأيِكَ.\nومِنْ ذلك: استشارَةُ عُمَرَ الصحَابَةَ في المَرْأَةِ البغيَّة التي بَعَثَ إلَيها، فأَلْقت جَنينًا، فقال بعضُهم: لَيسَ عَلَيكَ شيءٌ، إنما أَنْتَ والٍ، أو مؤدِّبٌ، وَعَليٌّ سَاكِتٌ، فقال له عُمَرُ: ما تَقُولُ يَا أَبا الحَسَنِ؟ فقال: إنْ أَخبَرُوكَ عن رَأيِهِمْ، فقد أَخطَئُوا رَأَيَهُمْ، وإن قَالُوا لِهَوَاكَ، فما نَصَحُوكَ: إِنَّ دِيَتَهُ عَلَيكَ؛ فَإِنَّكَ أَنْتَ أَفْزَعْتَهَا. وهذه القضيَّةُ أظهَرُ دليل عَلَى أنهُم مُجْمِعُونَ على الرأيِ،","vol":"2","page":266},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nوإنَّما اختَلَفُوا في التفْصِيل.\nومنها: قَوْلُ عَلِيٍّ لعُمَرَ، لما سَأَلَ عن قَتلِ الجماعَةِ بالوَاحِدِ فقال: \"أَرأَيتَ لَو اشتَرَكَ نَفَرٌ فِي سَرِقَةِ، أَكُنْتَ تَقطَعُهُمْ؟ قَال: نَعَمْ، قَال: فكذلِكَ هذَا.\nقولُهُ في حَدِّ الخَمْرِ: \"إِذَا سَكِرَ هَذَى، وإذَا هَذَى افْتَرى؛ فَأَرَى عَلَيهِ حَدَّ المُفْتَرِينَ\"، وساعَدَهُ عُمَرُ وغيرُهُ.\nومِنْ ذلك: اختلافهُمْ فِي ميرَاثِ الجَدِّ والإخوَةِ ومسألةِ الحَرَامِ، واختلافهُمْ في أن الخُلْعَ فسْخٌ أَوْ طَلاقٌ، ورجوعُ عُمَرَ في مسَألة المُشتَرَكة؛ لقَوْلِ الأخِ: \"هَبْ أَن أَبَانَا كَانَ","vol":"2","page":267},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nحِمَارًا، أَلسْنَا مِنْ أُمٍّ وَاحِدَةٍ\"، وتوريثُ عثمانَ المبتوتَةَ في مَرَضِ المَوْتِ؛ معاقَبَةً له بنَقِيض مقصودِهِ.\nوفي الوقَائِعِ كَثْرَةٌ، ولا خفَاءَ بعَدَمِ النصُوصِ فيها؛ لاعترافِهِمْ بعَدَمِهَا وتَرْدِيدِهِمُ الرَّأيَ بَين الخَطَإِ والصَّوَاب على وَجَلٍ، ولم تَجْرِ عادَتُهُمْ بذلك في العَمَلِ بالنُّصُوص، وعَدَم رَدِّها إلى البراءَةِ الأصليَّةِ؛ فإن أَكثَرَها ناقلٌ عنها.\nفإنْ قِيلَ: مَنْ نَقَلْتُمْ عنه العَمَلَ به مع قِلَّتِهِمْ بالنِّسْبة إلى مَنْ بَقِيَ مِنَ الصحابة، واحتمالِ حَمْلِ الرأْي على غَير القياسِ، مع تَطَرُّقِ وجُوهٍ من النَّظَر في هذه النصوصِ المَخْصُوصةِ غَير القياسِ: مِنْ تفْسيرِ لفظٍ، أو تمسُّكِ بعموم ضعيفٍ، أو نَقْل خَفِيِّ، أو مفهوم، أو استصحاب أصْلٍ، أَوْ تَمَسُّكِ برأي، أو أَخْذِ المستَيقنِ في طَرَفِ الأعلى أو الأَدْنَى، أَوْ لازِمِ نَصَّين، أو مناسِب مُرْسَلٍ، أو استحْسَانٍ، أو استقراءٍ، أو تحقيقِ مَنَاطٍ. . . إلى غير ذلكَ مِنْ وُجوهِ الرَّأي-: غير القياسِ؛ فما نقلتُمُوه عتهم مُعَارَضٌ بما نُقِلَ عَنهم مِنَ المنع بالعمل بالرأْي:","vol":"2","page":268},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\n[مِنَ] المَنْعُ من ذلك قولُ أبي بَكْرٍ: \"أَيُّ سَمَاءٍ تُظِلُّنِي، وَأَيُّ أَرْضٍ تُقِلُّنِي؛ إِنْ قُلْتُ فِي كِتَابِ اللهِ بِرَأْيي\".\nوقال عمر: إِياكم وأصحابَ الرأي؛ فإنهم أعداءُ الدِّين؛ أَعْيَتهُمْ الأحاديثُ أن يحفَظُوها؛ فقالوا بالرأي، فضَلُّوا وأَضَلُّوا.\nوقولُ عَلِيٍّ: لو كان الدِّينُ يؤخَذُ قياسًا لكان باطنُ الخُفِّ أولَى مِنْ ظاهره.\nوعن ابنِ مَسْعود: يَذْهَبُ قُرَّاؤكم وصلحاؤكم، ويتخذ الناسُ رُؤَسَاءَ جهَّالًا يَقِيسُون الأمورَ برَأيهم.\nوقالُوا: لو حَكمْنا بالرأْيِ، لَحَرَّمنا كثيرًا مما أَحَلَّ الله تعالى.\nوَرَدَّ ابن عباسٍ قياسَ العَول.\nوقال عمر: مَنْ أَحَبَّ أن يَقْتَحِمَ جراثيم جهنَّمَ، فلْيَقْضِ في الجَدِّ برَأيه.\nوقالت عائشة: أَخبِرُوا زَيدَ بْنَ أَرْقَمَ أنَّه حَبِطَ جهادُهُ مع رسُولِ الله - ﷺ -؛ لِفَتْوَاه بالرأْي في مسألة العينة (٧).\nوقال ابنُ عمر: اتَّهِمُوا الرأْيَ على الدِّينِ.\nوقال ابنُ عَبَّاس: إِيَّاكُمُ والمَقَايِيسَ [فما عبدت الشمس إلا بالمقاييس. وقال ابن عمر: ذروني من رأيت وأُريت].","vol":"2","page":269},{"text":"الحُجَّةُ الرَّابِعَةُ: أَنَّ العَمَلَ بِالْقِيَاسِ يُوجِبُ دَفْعَ الضَّرَرِ الْمَظنُونِ؛ فَيَكُونُ حُجَّةً.\nوَقَدْ سَبَقَ الاعْتِرَاضُ عَلَى هَذَينِ الْوَجْهَينِ فِي \"بَابِ أَخْبَارِ الآحَادِ\".\nالحُجَّةُ الْخَامِسَةُ: أَنَّ الأَحْكَامَ غَيرُ مُتَنَاهِيَةٍ، وَالنُّصُوصَ مُتَنَاهِيَةٌ، وَإِثبَاتُ مَا لَا نِهَايَةَ لَهُ بِالْمُتَنَاهِي مُحَالٌ؛ فَلَا بُدَّ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ سِوَى النُّصُوصِ؛ وَهُوَ الْقِيَاسُ.\n===\nوقال الشَّعْبِي: ما أَخْبَرُوكَ به عن أصحاب محمد - ﷺ -، فأقْبَلْهُ، وما أخبروك عن أنفسهم، فَأَلْقِهِ في الحُشِّ؛ إِنَّ السُّنَّةَ لم توضَعْ بالمقايِيسِ.\nوقال ابنُ مسعود: لا أَقِيسُ شيئًا بشيءٍ؛ أخَافُ أن تَزِلَّ قَدَمِي بَعْدَ ثُبُوتِهَا.\nوقال ابْنُ سِيرِينَ: أَوَّلُ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسُ.\nقلْنَا: إنْ صَحَّ ما ذكرتموه مِنَ الأَخبارِ مع صِحَّةِ ما ذَكَرْنَاه منَ الوقَائِع الكثيرةِ المتَّفِقَةِ على اتفاقهم عَلَى العَمَلِ بالقياسِ وَالرَّأْيِ- فَطَرِيقُ الجَمْعِ وَالتَّوْفيقِ: أَنْ يُحْمَلَ الرأْيُ المذمُومُ على الرأْيِ الموضوعِ في غير مَحَلِّهِ المُصَادِمِ للنصوص؛ بدليلِ قَوْلِهِ: \"أَعْيَتهُمُ الأَحَادِيثُ أَنْ يَحْفَظُوهَا\"، وقولِهِمْ: لأَحْلَلْتُمْ كثيرًا ممَّا حَرْمَ اللهُ، وَحَرَّمْتُمْ كَثيرً مِمَّا أَحَلَّ اللهُ\"، أي: على الرأَي الفاسِدِ الَّذِي لا يَشهَدُ له أصْلٌ من الشَّرْعِ، أَو الرَّأْي الصَّادِرِ عنِ العادِم لأهليَّة الاجْتهادِ؛ كما قال: \"اتَّخَذُوا رُؤَسَاءَ جُهَّالًا\".\nقوله: \"الحجة الرابعة: أنَّ العمَلَ بالقياسِ يُوجِبُ دَفْعَ الضَّرَرِ المظْنُّونِ؛ فيكونُ حُجَّةً، وقد سَبَقَ الاعتراض عَلَيهَا في \"بابِ أَخْبارِ الآحَادِ\":\nوهذه من الطرق العقليَّةِ لموجِبِي التعبُّدِ به عَقْلًا، وقد تقدّم إِفْسَادُهَا، وبيانُ أنَّها شُبْهَةٌ.\nقوله: \"الحُجَّةُ الخامِسَةُ: الأحكام غيرُ متناهية، والنُّصوصُ متناهية، وإثبات ما لا نِهَايَةَ له بالمتناهِي مُحَالٌ، ولا بُدَّ من طريقٍ أُخرَى، وهي القياسُ\":\nهذا المسلَكُ اعتمده الإمامُ، وساعده الغَزَّالِيُّ عليه في \"المَنْخُولِ\"، وحاصلُهُ بعد تمام تقريره تمسُّك بإجماعِ جُمَلِيٍّ.\nقال الغَزَّالِيُّ: إِنَّا نعلَمُ أن الصحابَةَ مِنْ مفتَتَحِ أمرِهِمْ يوم السَّقِيفَةِ إلَى مَوْتِ واثِلَةَ بْنِ","vol":"2","page":270},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nالأَسْقَعِ، وهو آخِرُ مَنْ مات من الصحابة -رضوَانُ الله عليهم أجْمَعِينَ- كانوا يُفْتُونَ وَيحْكُمُون بالتحْلِيلِ والتحْرِيمِ، والحَقنِ والإِهدارِ، والصِّحَّة والبُطْلانِ، وبالأمور الخطيرةِ والقَضَايا العظيمَةِ، وأقضيَتُهُمْ وفتاويهِمْ تزيدُ علَى منْصُوصَاتِ الكتاب والسُّنَّة زيادة خارجة عن الحد والحَصْرِ المعتادِ، ولا نَظُنُّ بهم الاحتكامَ والتَّشَهِّي في الدَّين؛ فإن مَنْصِبَهُمْ يَجِلُّ عن ذلك؛ فلا بُدَّ لهم مِنْ مُسْتَنَدٍ شَرْعيٍّ؛ وهو القياس، وطريقُ تعيُّنِهِ: أنهم إذا لم يحكُمُوا بالتشهِّي، فلا بُدَّ من موافقَةِ مقصودِ الشَّرْعِ، ومقصودُ الشرعِ، إذا لم يكُنْ منصوصًا علَيهِ -فلا يسلم ولا يُظَنُّ إلَّا بإيماءٍ أو استنباطٍ بملاءمة أو شَبَهٍ، أو دَوَرَانٍ، وما أشبه ذلك، وهذا عينُ القيَاسِ؛ إذ لَا مَعْنَى للقياسِ إلا التمسُّكُ بمعقولِ النَّصِّ أو الإِجماعِ.\nهذا تَمَامُ تقريرِ هذا المَسْلَكِ شرعيًّا، فظاهرُ كلام الفَخرِ بشيرُ إلَى تقريره عَقلِيًّا، كالذي قبله، ويَردُ على ظاهر كلامِهِ استدرَاكٌ؛ وهو أنَّه ادَّعَى أَن إِثْبَاتَ ما لا نِهَايَةَ لَهُ بالمُتَنَاهِي محالٌ، وعَنَى بالْمُتَنَاهِي: نصوصَ الكتَابِ والسُّنَّةِ، وادَّعَى دفْعَ المحذورِ من ذلك بزيادةِ القياس، وزيادةُ واحِدٍ على المتناهِي لا تصيره غيرَ متناهٍ.\nلا يقالُ: المرادُ بقولنا: \"إِنَّ أحكامَ الكتَاب والسُّنَّة متناهيَةٌ\"، أنَّ ما أشعَرَت به النُّصوصُ مِنَ الأحكام -وإن كانَت كثيرةً- يدخلُ تحت العَدِّ والحَصْر، والقياسُ -وإنْ كان واحِدًا بنوعه- لكنَّه يعُمُّ الأحْكَام التي لا نهايَةَ لها ويستَرْسِلُ عليها باعتبارِ أمْرٍ عَامٍّ يشتَرِكُ فيه الآحَادُ؛ فإِنَّ الشارع إذا قال: \"حَرَّمْتُ الخَمْرَ\"، فهذا حُكْمٌ خاصٌّ، فإِذا فهمنا أنه إنما حرَّمه؛ لكونِهِ مُسكِرًا -عَمَّ التحريمُ كلَّ مُسكِر؛ وكذلك إذا نَهَى عن بيع البُرِّ بالبُرِّ متفاضِلًا، وفَهِمْنا أنه إنما حرَّمه؛ لكونه مطعومًا- عَمَّ الحُكمُ كُلَّ مطعوم؛ ولهذا قيلَ: لَا مَعْنَى للقياسِ إلَّا تجريدُ المُعَيَّنِ عن التعيُّن وإضَافَةُ الحُكم إلى المُشْتَرَكِ؛ لأنَّا نَقُولُ: إذا فَسَّرْتم عدَمَ النهايةِ بهذا، فلا يتمُّ هذا المسْلَكُ ما لم تُثبِتُوا أنَّ عموماتِ الكتابِ والسُّنَّة لا تَفِي بمثْلِ هذا العموم؛ فإنَّ قوله - ﵇ -: \"كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ\"، و\"لَا تَبِيعُوا الطعَامَ بِالطعَامِ\"، وَقَوْلَهُ تَعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥]","vol":"2","page":271},{"text":"وَلقَائِل أَن يَقُولَ: لِمَ لَا يَجوزُ أَن يُقَال: كُلْ مَا وَقَعَ النصُّ عَلَيهِ، فَقد ثَبَتَ الحُكمُ فِيهِ، وَمَا لَم يحصُلِ النص فِيهِ، لَم يَكُنْ لله -تَعَالى- فِيهِ عَلَى العَبدِ تَكلِيفٌ، بَل دَخَلَ تَحتَ البَرَاءَةِ الأَصلِيةِ.\nأَلا تَرَى: أَن السلطَانَ إِذَا أَرسَلَ أَمِيرا إِلَى بلدَة، فَإِن الأمِيرَ يَقُولُ: كُل تَكَالِيفِكَ عَلَى وَعَلَى أهلِ تِلكَ البلدة. فَإِذَا ذَكَرَ السلطان أَنوَاعًا مِنَ التكَالِيفِ، وَقَال: هذَا تَمَامُ التكَالِيفِ عَلَيكَ، وَعَلى أهل بَلدَتِكَ-: فَإِنهُم إِذَا أَتوا بِتِلكَ التكَالِيفِ، كَانُوا مُطِيعِينَ سَامعين، وَلَا يَكُونُ لِذلِكَ السلطان عَلَيهِم فِي غَيرها شَيء مِنَ التكَالِيفِ.\nفَكَذلِكَ: هذَا سُلطَانُ الموجُودَاتِ أَرسَلَ مُحمدًا - ﷺ - بِالرسَالةِ إِلَى هذَا الْعَالمِ، وَذَكَرَ\n===\nبالألف واللام المستغرِقَةِ يَشمَلُ ما لا يتناهى؛ باعتبار الذي ذكرتم؛ كيفَ والخَصمُ قد يسلِّم العَمَلَ بالعلةِ المنصوصِ عَلَيها وَالمومَإ إليها وجَرَيَانَ القياسِ في تحقيق المناطِ، وفي كل ما يُعتَبَرُ التنصيصُ عليه، وإنما يخص النزاعَ بتخريجِ المَنَاطِ، فلا يتحقق المحذُورُ المذكُورُ.\nقولُهُ: \"ولقائل أَن يقُولَ: لِمَ لَا يَجُوزُ أَن يقَال: كُل ما وَقَعَ النص عليه، فَقَد ثَبَتَ الحُكمُ فيه، وما لم يَحصُلِ النص فيه، لم يكُنْ للهِ -تعالى- على العَبدِ فيه تكليفٌ، بل دَخَلَ تحتَ البراءَةِ الأصليةِ ... \" إلى آخره، ولم يُجِب عنه:\nوالجوابُ عنهُ: ما نبهنَا عليه في مسلَكِ الإِجمَاعِ التفصيلي، وهو أن أكثر الوقائِعِ التي حَكَمَت فيها الصحابةُ بالرأي على خلف البراءَةِ الأصليةِ، وما اختلفُوا فِيهِ لا يمكِنُ اجتِمَاعُ الطريقَينِ فيه على البراءَةِ، والاستقراءُ يُحَقِّقُ ذلك، فَلَم يَعُمّ الأحكامَ باعتبارِ البراءةِ الأَصلِيةِ فَقَط.\nفإن قيل: مَا حَكَمَت فيه الصحابةُ مِنَ الوقائِعِ وإن كَثُرَت، فهي متناهيَة؛ فكيف تَدعُونَ تعميمَ القِيَاسِ وشمولَهُ لِمَا لا يتنَاهى من الأحكامِ وقُوعًا منها؟:\nقلنا: المَعنِي بِعَدَمِ النهاية: الكَثرَةُ إِلى حدٍّ يعسُرُ عدها، وأن النصوصَ لا تَفِي بها، أمَّا دعوى الوقائعِ التي لا تتناهى تقريرًا، فهل لله -تعالى- في كل واقعة منها حُكم أو لا؟ - فسيأتي البحثُ فيه، إن شاء الله -تعالى- في \"بابِ الاجتهادِ\".\nوالإِمامُ يدَّعي التعميمَ بوجه، وهو أن نوع من الأحكامِ؛ فإن الوقائع فيه واقعة بين طرفَينِ على التقابُلِ بين النفي والإِثباتِ، فإذا خَصَّ طَرَفًا بالحُكمِ، عَم نفيه المقابِلَ له؛ كقوله: الوَارِثُونَ من الرجال عَشَرَة، ومن النساءِ سبعَة، فمَن عَدَاهُم ليسَ بوارث، وموانعُ الميراثِ خَمسَة، وما عدا ذلك ليس بمانع، ونواقضُ الوُضُوءِ خَمسَة، وما عدا ذلك لَيسَ","vol":"2","page":274},{"text":"أَنواعًا مِنَ التكَالِيفِ، ثُمَّ بَيَّنَ أَن تلكَ التَّكَالِيفَ تَمام التكَالِيفِ؛ حَيث قَال: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيكُمْ نِعْمَتِي﴾ [المائدة: ٣]؛ فَوَجَبَ: إلَّا يبقَى بَعدَها تَكلِيف آخَر ألبَتةَ؛ فَكَانَ كُل مَا سِوَاها دَاخِلا تَحتَ البَرَاءَةِ الأَصليةِ.\nالْحُجةُ السادِسَةُ: أَن الشافِعِي -﵁- قَاسَ الاجتهاد فِي طَلَبِ الأَحكَامِ الشرعِيَّةِ عَلَى الاجتهادِ فِي طَلَبِ القِبلَةِ. وَهذَا بَعِيد؛ لأَنَّهُ إِثبَات القِيَاسِ بِالْقِيَاسِ.\nاحتج الْمُنكِرُونَ لِلقِيَاسِ بِوُجُوه:\nالحجةُ الأُولَى: أَن القِيَاسَ مَبنِي عَلَى مُقَدِّمَتَينِ:\nإِحدَاهُمَا: أَن الحُكمَ فِي مَحَل الْوفَاقِ مُعَلل بِالصفَةِ الفُلانِيةِ.\n===\nبناقِضٍ، وأَسبَابُ حِل الوطء اثنَانِ مِلْكٌ، ونكَاح، وأسباب المِلْكِ كذا وكذا، وما عداه ليسَ بسبب، وبينَ ذلك وقائعُ يتجاذَبها الطرَفَانِ، فَتلحَقُ بأشباهِها منها، كالوَاجِبِ مثلًا في العَبدِ المقتُوَلِ خَطَأ، فإِنه دَائِر بَينَ ضَمَانِ النفسيةِ؛ كالحُر، والمَالِيةِ؛ كالبهميةِ.\nقوله: \"الحُجة السادِسَةُ: أَنَّ الشافعي -﵀- قاس الاجتهادَ في طَلَبِ الأَحكَامِ الشرعية على الاجتهاد في طلب القِبلَةِ؛ وجه الجمع أن الشارع إنما يسوغ القياس في العلة لعسر التنصيص على الآحادِ؛ أو ليبذُلَ المجتَهِدُ وسعَهُ في تحصيلِ الحُكم؛ فينال ثَوَابَ درجَةِ الاجتهادِ، وأَيًّا ما كان، فهو متحقق في محل النزاعِ، فالورودُ ثَم يكُونُ وُرُودًا ها هنا.\nقولُهُ: \"وهذا بعيدٌ؛ فإنه إثبات للقياسِ بالقياسِ\":\nقلنا: المحذُورُ من إثباتِ القياسِ بالقيَاسِ إثباتُ الشيءِ بنَفْسِهِ؛ لأَن المفِيدَ يَجب تقدُّمه على المستَفَادِ، فلو أُثبِتَ الشيءُ بنفسه، لَزِمَ تقدَّمُ الشيءِ على نَفْسِهِ؛ وهو محال، أنَّا إثباتُ نوع من القياسِ بالنص أو بالإِجماعِ، وإثبَات ضرب آخَرَ مِنَ القيَاسِ بذلك القياسِ المَنصُوصِ- فلا يَلزَمُ منهُ المحذُورُ المذكور؛ فلا نسلم امتناعَهُ.\nلا يقالُ: التنصيصُ عَلَى غَيرِ جِهاتِ القِبلَةِ غَيرُ ممكن، فدَعَتِ الضرورة إلى القياسِ، ولا ضَرُورَةَ، ولا حَاجَةَ إلى القيَاسِ فيما أمكَنَ التنصيصُ علَيه.\nلأنا نقول: بفرض الكلامِ عند عدمِ النصِّ، واليأس منه؛ فقد استَوَتِ الحاجةُ إليه، وإن كان التنصيصُ عليه قد كان ممكِنًا، وكان يمكنُ أيضًا تأخر الصلاةِ إلى التبين؛ كما يقال -فيمَن عَدِمَ الماءَ والترَابَ؛ على رأي بعضِ العلماء، أو صَلى إلى أربعِ جهات، ولا ضرُورَةَ إلى الاجتهادِ، وإنما كان يتجه منهم المَنع من القياسِ أَن لَوْ دَعونَا إلى العملِ بقاطِعٍ، وإنما يَدعُونَنَا بتركِهِ إلى التعطِيلِ أو التحيين أو الحوالة على إِمام منتظَرٍ، لا يُعرَفُ له عَين ولا خبَر.\nقَوْلُهُ: \"احتج منكرو القياسِ بوُجُوه: الأَوَّلُ: أن القياسَ مبني على مَقَامَينِ:\nأحدُهُما: أن الحكم في محل الوفاقِ معلل بالصفة الفُلانيةِ.","vol":"2","page":275},{"text":"الثانِيَةُ: أَن الصفَةَ الفُلانيةَ حَاصِلَةٌ فِي مَحَل النزَاعِ.\nفَهاتَانِ المقدمَتَانِ: إِن كَانَتَا قَطعِيتَينِ -فَهذَا القِيَاسُ لَا نِزَاعَ فِي كَونهِ حُجةً.\nوإن كَانَتَا غَيرَ قَطعِيتَينِ، أَوْ كانَت إِحدَاهُمَا غَيرَ قَطعيةِ -كانَتِ النتِيجَةُ غَيرَ قَطعِية؛ لأَن الفرعَ لَا يَكُونُ أَقوَى مِنَ الأَصلِ، وَكُل مَا لَا يَكُونُ قَطعِيا كَانَ ظَنيا؛ لأَن الظن فِي مُقَابَلَةِ اليَقِينِ؛ قَال الله تَعَالى حِكَايَةَ عن قَوم: ﴿إِنْ نَظُنُّ إلا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيقِنِينَ﴾ [الجاثية: ٣٢]؛ فَجَعَلَ الظنَّ فِي مُقَابَلَةِ اليَقِينِ.\nوَإِذَا كَانَ الحُكمُ المُثبَتُ بِالقِيَاسِ لَيسَ يَقِينيًّا - ثَبَتَ كَونُهُ ظَنيا؛ فَثَبَتَ أَن القِيَاسَ لَا يُفِيدُ إلا الظن، وَالظن لَا يَجُوزُ العَمَلُ بِهِ؛ لِقولهِ تَعَالى: ﴿وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيئًا﴾ [النجم: ٢٨]، وَلقَولِهِ تَعَالى فِي ذَم الكُفارِ: ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إلا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إلا يَخْرُصُونَ﴾ [الأنعام: ١١٦]، وَقَال تَعَالى: ﴿وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا﴾ [الأحزاب: ١٠]، وَالآيَاتُ الدّالَّةُ عَلَى ذَمَّ الظن كَثِيرَةٌ.\nوَأَيضا: فإنهُ تَعَالى نَهى عَنِ الحُكمِ بِغَيرِ العلم؛ فَقَال: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ [الإسراء: ٣٦]، وَقَال ﷻ: ﴿وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ١٦٩]، وَقَال تَعَالى مُخَاطِبًا اليَهُودَ: ﴿أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٨٠].\n===\nالثاني: حُصُولُ الصفة الفلانية في مَحَلِّ النزاعِ.\nفهذان المقامانِ، إِن كانا قطعيَّينِ، فهذا القياسُ لا نِزَاعَ في كونه حُجَّة، وإِن كانا غيرَ قطعيين أو كان أحدُهُما غيرَ قَطعِي- كانَتِ النتيجةُ غَيرَ قطعية؛ لأن الفَرعَ لا يكُونُ أقوَى من الأصلِ، وكل ما لا يكون قطعيا، كان ظنيا؛ لأن الظنَّ في مقابَلَتِهِ؛ قال الله تعالى؛ حكاية عن قَوم: ﴿إِنْ نَظُنُّ إلا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيقِنِينَ﴾ [الجاثية: ٣٢]، فجعل الظن في مقابدة اليقينِ، وإذا كان هذا الحُكمُ المثبَتُ بالقياسِ لَيس يقينيا - ثبت كونُهُ ظَنيا؛ فثبتَ أن القياسَ لا يُفِيدُ إلا الظن، والظن لا يجوزُ العَمَلُ به؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيئًا﴾ [النجم: ٢٨]؛ ولقوله تعالى في ذَم الكفار: ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إلا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إلا يَخْرُصُونَ﴾ [الأنعام: ١١٦] وقال تعالى: ﴿وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا﴾ [الأحزاب: ١٠]، والآيات الدّالّة على ذَم الظنَّ كثيرة\":\nحاصلُ هذه الحُجَّةِ: المعارَضَةُ بالنصوصِ المانِعةِ من العملِ بالظن.\nوقد أُجِيبَ عنها - بَعدَ تسليم عُمُومِها- بتَنَاوُلِ محل النزاع؛ فينها لا تتنَاوَلُهُ بخصوصها؛ لوجوه:\nالأول: أنه تمسك بالظن في إبطال العَمَلِ بالظن.","vol":"2","page":276},{"text":"فَثَبَتَ: أَن القياس لَا يُفِيدُ إلا الظن، وَالعَمَلُ بِالظن غَيرُ جَائز.\nثُمَّ نَقُولُ: عَدَلنَا عن هذَا الدَّلِيلِ فِي صُور كَثِيرَة:\nإِحدَاها: الاكتِفَاءُ بِالظن فِي فَتوَى المُفتينَ.\nثَانِيَتُها: فِي الشهادَاتِ.\nثَالِثَتُها: فِي تَقويمِ المُتلَفَاتِ وَأُرُوشِ الْجِنَايَاتِ.\nرَابِعَتها: فِي طَلَبِ القِبلَةِ.\nخَامِسَتها: فِي رُكُوبِ البحرِ عِندَ ظَنِّ السَّلامَةِ، وَفِي الإِقْدَامِ عَلَى العِلاجَاتِ عِنْدَ ظَن السلامَةِ.\nإلا أَن الفرق بَينَ هذِهِ الصوَرِ وَبَينَ مَحَل النزَاعِ، ظَاهِر؛ لأَن الأَحكَامَ التِي اكتَفَينَا فِيها بِالظنُونِ فِي هذِهِ الصوَرِ -أَحكَام جُزئِية مُتَعَلقَة بأَشخَاصٍ مُعَينة فِي أَوقَات مُعَينة، وَكَانَ التنصِيصُ عَلَيها مُتَعَذِّرًا؛ فَوَجَبَ الاكتِفَاءُ فِيها بِالظن، بِخِلافِ الأَحكَامِ التِي يُرَادُ إِثبَاتُها بِالأَقيِسَةِ؛ فَإِنها أَحكَام كُليةٌ مَضبُوطَةٌ، فَيمكِن إِثبَاتها بِالنصُوصِ؛ فَظَهرَ الفرقُ.\nالحجة الثانِيَةُ: أن نَقُولَ: الحُكمُ بِمُقتَضَى القِيَاسِ حُكم بِغَيرِ مَا أَنزَلَ الله تَعَالى؛ فَوَجَبَ أَلا يَجُوزَ:\nبَيَانُ الأَولِ: أَن ذلِكَ الحُكمَ لَوْ كَانَ حُكمًا بِمَا أَنزَلَ الله، لَكَانَ تَارِكُهُ تَارِكًا لِلحُكمِ بِمَا أَنزَلَ الله؛ فَيلزمه الكفرُ؛ لِقولِهِ تَعَالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ\n===\nالثاني: أنها محمولة على الظن فيما ينبَغِي فيه القَطعُ.\nالثالِثُ: حَملُهُ على الحَدْسِ والتخمين، والاعتمادِ على الظن بغَير طريق مشروع.\nالرابعُ: أن العَمَلَ عند الظن مستَنِد إلى القاطعِ، وهو الإِجماع لا بالأمارةِ.\nوالخامسُ: أنه مخصوص بمواقِعِ الإِجماعِ، وكُلما خص المُشتَرَكُ بالتخصيصِ ثَم، يكونُ تَخصِيصًا ها هنا.\nقوله: \"الثانيةُ: أن نقولَ: الحُكمُ بمقتضَى القيَاسِ حُكم بِغَيرِ مَا أنزل الله تعالى؛ فوجب إلَّا يَجُوزَ:\nبيانُ الأَول: أن ذلك الحُكمَ: لو كان حُكمًا [بما] أنزل الله تعالى، لكان تارِكُهُ تاركًا للحُكم بما أنزل الله؛ فيلزمه الكُفرُ؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة: ٤٤]، وبالإجماعِ لم يحصل هذا، فوجَبَ القَطعُ بأن ذلك الحُكمَ ما كان حُكمًا بما أنزلَ الله.","vol":"2","page":277},{"text":"الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة: ٤٤]؛ وَبِالإِجمَاعِ لَم يحصُل هذَا؛ فَوَجَبَ القَطعُ: بِأنَّ ذلِكَ الحُكمَ مَا كَانَ حُكمًا بِمَا أنزَلَ الله تَعَالى.\nوَإذَا ثَبَتَ هذَا -فَنَقُولُ: الحَاكِمُ بِالقِيَاسِ حَاكِم بِغَير مَا أَنزَلَ الله تعَالى، وَالْحُكْمُ بِغَيرِ مَا أَنزَلَ الله تَعَالى يَكُونُ غَيرَ حُكم بمَا أَنْزَلَ الله؛ فَحِينئِذِ: يَدخُلُ تَحتَ قَوْلِهِ تَعَالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة: ٤٤].\nوَنَقُولُ: القول بِالتكْفِيرِ مُتَعَذِّرٌ بِالإِجْمَاعِ، إلا أَنا قَدْ دللنَا عَلَى أَنهُ إِذَا نُسِخَ الوُجُوبُ، يَبقَى الجَوَازُ؛ فَههُنَا: لَما تَعَذَّرَ التكفِيرُ، وَجَبَ أَن يَبقَى الخَطَأُ وَالرجز وَالمَنعُ منهُ.\nالحجة الثَّالِثَةُ: النصُوصُ وَافِيَة بِبَيَانِ الأَحكَام؛ وَمَتَى كَانَ الأَمرُ كَذِلِكَ كَانَ الْقَوْلُ بِالقِيَاسِ بَاطِلًا:\nبَيَانُ الأَوْلُ: أَن الحُكمَ لَا يَخلو: إِمَّا أَن يَكونَ مَنشأً للمَصلَحَةِ الخَالِصَةِ، أَوْ للمفسَدَةِ الخَالِصَةِ، أَوْ كَانَ مُشْتَمِلا عَلَيهِمَا، أَوْ كَانَ خَالِيًا عَنهُمَا:\n===\nإذا ثبَتَ هذا، فالحَاكِمُ بالقياسِ حَاكِمٌ بغَيرِ ما أنزل الله، [فـ] كان يجبُ تكفِيرُهُ، لكن القولَ بالتكفيرِ متعذر بالإجماعِ، إلا أنا بينا أنه إذا نُسِخَ الوجُوبُ، بقي الجوازُ؛ فههنا لمَّا تعذر التكفيرُ، وَجَبَ أن يبقَى الخطأُ والحُرَمَةُ\":\nيعني: أنه لا يَلزَمُ من رَفعِ الأخص رفعُ الأعَمِّ؛ فيبقى التحريمُ ها هنا.\nوالجواب: أن التكفيرَ بالحُكمِ بغَيرِ ما أَنزَلَ الله مشروط بالعمل بالمخَالفَةِ قَطعًا؛ كحكم اليهودِ بعَدَمِ رَجمِ الزانِي المُحصَنِ مَعَ علمهم بأنه منصوص عليه في التورَاةِ، أنها الحُكمُ بغَير ما أَنزَلَ الله عن خطإ أو غَلَطٍ أو سهو- فَليَس كُفرًا بالإجماع.\nقوله: \"الثالِثَةُ: أَن النصُوصَ وافية ببيانِ الأَحكام؛ ومتَى كان الأمرُ كَذَلك، كان القول بالقياسِ باطلًا:\nبيانُ الأَول: أن الأَمرَ إما أَن يكونَ منشأ للمصلحة الخالصةِ، أو للمَفسَدَة الخالصةِ، أو كان مُشتَمِلا عليهما، أو كان خَالِيًا عنهمَا\":\nيعني بـ \"الأمر\" ها هنا: الذي جعلَة مورِدًا لتقسِيم الشيءِ؛ كقولهم [من الوافر]:\n...................... ... لأمرٍ ما يُسَوَّدُ مَن يَسُودُ","vol":"2","page":278},{"text":"أَمَّا الأولُ -وَهُوَ: أَن يَكُونَ منشَأ للمَصلَحَةِ الخَالِصَةِ-: فَمُقتَضَاهُ الإِذنُ.\nوَأمَّا الثانِي- وَهُوَ: أَن يَكُونَ منشَأ للمفسدة الخَالِصَةِ-: فَمُقتَضَاهُ الحُرمَةُ؛ لِوَجهينِ:\nأَحَدُهُمَا: الإِقدَامُ عَلَى المفسدة قُبح؛ فَوَجَبَ أَن يَكُونَ مَمنُوعًا منهُ.\nالثانِي: أَنهُ لَيسَ فِي تحصِيلِهِ مصلَحَة؛ فَوَجَبَ أَن يَكُونَ عَبَثًا.\nوَالدَّلِيلُ عَلَى الأَولِ: النصُوصُ، وَالمَعقُولُ:\nأَما النُّصُوصُ-، فَكَثِيرَة:\nأَحَدُها: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥].\nثَانِيها: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨].\nثَالِثُها: ﴿أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ﴾ [المائدة: ٤].\nرَابِعها: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ [الأعراف: ٣٢].\nخَامِسُها: قَوْلُهُ تَعَالى: ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (١١٨) إلا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ﴾ [هود: ١١٨، ١١٩]؛ قَوْلُهُ: \"ذلِكَ\" ضَمِير؛ فَيَجِبُ عَودُهُ إِلَى أَقرَبِ المَذكُورَاتِ، وَهُوَ قَوْلُهُ: ﴿مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ﴾.\n===\nقوله: \"وأما الأَوَّلُ، فمقتضاه الإِذنُ. وأما الثانِي، فمقتضاه الحُرمَةُ؛ والدليلُ عليه النصوصُ والمَعقُولُ: أما النصوصُ فكثيرة، أحدُها: قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]. وثانيها: قولُه تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨]. وثالثها: قوله تعالى: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ﴾ [الأعراف: ١٥٧]. ورابعها: قولُهُ تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ [الأعراف: ٣٢]. وخامسُها: قوله تعالى: ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (١١٨) إلا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ﴾ [هود: ١١٨، ١١٩]، قوله: \"لذلك\" ضمير فيجبُ عَودُهُ على أَقرَبِ مذكُور\":\nوهذا بعيدٌ؛ فإن \"الرحمَةَ\" مؤنثَة، والإِشارةُ مذَكرة، وسياق الآيةِ، وهو قولُهُ: ﴿وَتَمَّتْ كلمَةُ","vol":"2","page":279},{"text":"سَادِسها: قَوْلُهُ - ﵇ -: \"لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الإِسلام\".\nسَابِعُها: قَوْلُهُ - ﵇ - حِكَايَةً عَنِ الله تَعَالى: \"سَبَقَت رَحمَتِي غَضَبِي\".\nوَالمُرَادُ بِالسبْقِ الكَثْرَةُ؛ لأنّهُ ثَبَتَ أَن صِفَاتِ الله تَعَالى لَيسَت مُحدَثَة.\nثَامِنُها: قَوْلُهُ - ﵇ - حِكَايَة عَنِ الله تَعَالى: \"خَلَقتُكُم لِتُرِبحُوا عَلَيَّ لَا لأُرِبحَ عَلَيكُم\".\n===\nرَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾ [هود: ١١٩]، يدل على عودته على الاختِلافِ الذي هو سَبَبُ مَلءِ جهنم.\n[قوله]: \"وسادسُها: قولُهُ - ﵇ -: \"لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الإِسلام\".\nوسابعها: قوله -﵇- حكايةً عن ربه: \"خَلَقتُكم لِتُربِحُوا عَلَى لَا لأربِحَ عَلَيكُم\".\nومنها: قوله - ﵇ - عن الله تعالى: \"سبقت رحمَتِي غَضَبِي\"، والمراد بـ \"السبق\" الكَثرَةُ؛ لأنه ثبت أن صِفَةَ الله -تعالى- ليسَت مُحدَثَة.\nيقال لَهُ: الرحمَةُ إذا لم تُحمَل على الرقة والشفَقَةِ التي هي حَقِيقَتُها في الشاهِدِ، رُدت -في حَق الباري سبحانَهُ- إلى إِرَادَةِ النفعِ والإنعامِ الذي هو لازِمُ الرقة، ورُد الغَضَبُ إلى إرادةِ الإِضرَار والانتقامِ؛ فلا كَثرَةَ في نفسِ الصَّفَةِ على هذا التقدِيرِ.\nوإن رد ذلك إِلَى كثرةِ المتعلقاتِ وقلتها، فالأفعال المتعلقات حادثة؛ فلا يمتَنِعُ السبق فيها؛ فإن الله تعالى فَطَر الإِنسانَ على المَعرِفَةِ والإيمانِ؛ قال - ﷺ -: \"كُل مَولُود يُولَدُ عَلَى الفِطرَةِ حَتَّى يَكُونَ أَبَواه هُمَا اللذَانِ يهودانِهِ وينَصرَانِهِ وَيُمجِّسَانِهِ\"؛ لذلك استَووا عند أَخذِ الميثاق، حيث قال","vol":"2","page":280},{"text":"أَمَّا المَعقُولُ فَهُوَ أَن الله تَعَالى رَحِيم جَوَاد، فَإذا فَرَضنَا فِعلا كَانَ مَصلَحَةً مِنْ جَمِيعِ\n===\nالله تعالى: ﴿ألَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى﴾ [الأعراف: ١٧٢].\nقوله: \"وأما المعقولُ: فهو أنه رحيم جَوَاد، ومَتَى فرضنَا فعلا كان مصلحَة مِنْ جميعِ الوجوهِ، والله تعالى متعالٍ عن المَضَار والمنافِعِ- كان المَنعُ منه بُخلا؛ وذلك على الله تعالى","vol":"2","page":281},{"text":"الوُجُوهِ، وَالله تَعَالى مُتَعَالٍ عن جَمِيعِ المَنَافِع والمضار- كَانَ المَنعُ فِيهِ بخِلافِ ذلِكَ عَلَى الله تَعَالى مُحَالا.\nأَما القسم الثالِثُ وَهُوَ أَن يَكُونَ ذلِكَ الفِعلُ مُشتَمِلا عَلَيهِمَا-: فَنَقُولُ: هذَا القِسْمُ عَلَى ثَلاثةِ أَقْسَامٍ؛ لأَنهُ: إِما أَن تَكُونَ الْمَصلَحَةُ رَاجِحَةً، أَو الْمَفْسَدَةُ رَاجِحَةً، أَوْ يَتَعَادَلانِ: فَإِن كَانَتِ المصلَحَةُ رَاجِحَةً، وَجَبَ الإِذنُ؛ لِوَجهينِ:\nالأَولُ: أَنْ نُقَابِلَ المِثلَ بِالمِثلِ؛ فَيَبْقَى القدر الزائِدُ مصلَحَةً مَحضَةً خَالِيَة عَنِ المعارض، وَمُقتَضَاهُ: الإذنُ.\nالثانِي: أَنا لَوْ مَنْعَنَا مِنهُ، لَزِمَ تَرجِيحُ المرجُوحِ عَلَى الراجِحِ؛ وَهُوَ مُحَالٌ.\nوَإن كَانَتِ المَفْسَدَة رَاجِحَةً- وَجَبَ الْمَنع؛ لِعَينِ الدَّلِيلَينِ المَذكُورَينِ.\nوَأَما إِن تَعَادَلا، تَسَاقَطَا؛ فَوَجَبَ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ.\nأَمَّا القسم الرابع- وَهُوَ أن يَكُونَ خَالِيًا عَنِ المصلحة والمفسدة جَمِيعًا- فَحِينَئذٍ: لَم يُوجَدِ التعَارُضُ؛ فَوَجَبَ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ.\n===\nمُحَالٌ. القسمُ الثالث، وهو أن يكونَ الفعلُ مشتَمِلًا عليهما - فنقولُ: هذا القسم ثلاثة أقسام:\nإِمَّا أن تكون المصلحةُ راجِحَة، أو المفسَدَةُ راجحة، أو يتعادَلانِ:\nفإن كَانَ الأَوَّل، وجب الإِذنُ؛ لوجهين:\nالأَوَّلُ: أنه إذا قوبِلَ المثل بِالمِثلِ، فيبقى القَدرُ الزائِد مصلحَة خالِيَةً عَنِ المُعَارَضَةِ.\nالثاني: أَنا لَوْ مَنعنَا منهُ، لزم ترجيحُ المرجُوحِ على الراجِحِ؛ وهو محال.\nوإن كان الثانِي وجَبَ المنعُ للدليلَينِ المذكُورَينِ.\nوأَما إِن تَعَادَلا، تَسَاقَطَا؛ فوجب بقاءُ مَا كَانَ عَلَى ما كان. [أما القسم الرابع وهو أن يكون خاليًا عن المصلحة والمفسدة جميعًا- فحينئذ: لم يوجد التعارض؛ فوجب بقاء مَا كانَ عَلَى ما كان].\nفَثَبَتَ بهذا التقسِيمِ أن القرآن والعَقلَ وافيَانِ بجميعِ أقسامِ التكلِيفِ إلى الأَبدِ.\nلكن ها هنا بحث آخَرُ، وهو أَن فِي بعضِ الوقائع جاءت النصوص الدالة على أحكام تلك الوقائِعِ على سَبِيلِ التفصيلِ، وأَينَمَا وجَدنَا مِثلَ هذا النص، قدمناه على الطريق الأَول؛ لما ثبت أَنه يجبُ تَقدِيمُ الخَاص على العَام\":\nاعلم أن هذا المَسلَكَ مبنيٌّ على التحسِينِ والتقبِيحِ العقلي، وحَصرِ جِهةِ الحُكمِ في العقلِ المكلف به أو تَركِه؛ وقد تقدّم إبطالُ الأمرَين.","vol":"2","page":282},{"text":"فَثَبَتَ بِهذَا التقسيم: أَنَّ الْقرآنَ وَالعَقلَ وَافِيَانِ بِتِبيَانِ جَمِيعِ أَقْسَامِ التكَالِيفِ إِلَى الأَبدِ.\nإلَّا أَن ههُنَا بَحثًا آخَرَ، وَهُوَ: أَن فِي بَعضِ الوَقَائِعِ جَاءَتِ النصُوصُ الدّالَّة عَلَى أَحكَامِ تِلْكَ الْوَقَائِع عَلَى سَبِيلِ التفْصِيلِ، فَأَينَمَا وَجدنَا مِثلَ هذَا النص، قَدمنَاهُ عَلَى الطرِيقِ الأوَّلِ؛ لِمَا ثَبَتَ أَنَّه يَجِبُ تَقدِيمُ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ.\n===\nوقد ادَّعَى أوْلًا: أن نصوص القرآنِ وافيَةٌ بالأَحكَامِ، ثم استنتج أن العَقلَ والقرآنَ كافِيَانِ، وعَنَى أن ما خلا من نَص خَاصٍّ، فيجبُ البحثُ عنه بالعَقلِ: فإن كان مصلحة خالصة أو راجحةً، فحكمُهُ الإذنُ مع عفمِهِ بانقسامِ الإِذنِ إلى مباح ومندوب وواجب، وأن مُطلَقَ الإذنِ لَا يَثبُتُ بدونِ خُصُوص، فَلَيتَ شِعرِي على أيِّ خُصُوص نُثبِتُهُ؟ !\nوكذلك عَكسُهُ؛ وهو خالصُ المفسدة، أو راجِحُها يَقتَضِي المَنعَ مِن اَنقِسَامه إلى محظور ومَكرُوه، وقال: \"عملًا بمقتضى العمومَاتِ الدالة علَى أَن الله -تعالى- شَرَعَ الأَحكَامَ لإصلاحِ العِبَادِ على الجملة\"، فانظر كَيفَ مَنَعَ من القياس، وأَوجَبَ العَمَلَ بالاستحسانِ والمَصَالِحِ المُرسَلَةِ التي هي أَعَم من القياسِ، ومِن لازِمِها العَمَل بالقياسِ، واكتفى في الاعتبارِ باعتبارِ جنسِ المَصَالِحِ في جنسِ الأَحكَام، وحَكَمَ به مع قطعِ النظَرِ عن الخصوصيات، والقائلون بالقياسِ لا يكتَفُون بذلك القَدرِ؛ بل لَا بدَّ مع ذلك من اعتبار الجنسِ الأقرَب، ومراعاةِ مقصُودِ الشرع بتأثير أو ملائمة، حتى منَعَ بعضُهم العمَلَ بالمناسِب القَرِيب، ومَنْ قال بالمرسَلِ، فالصحيح مِن رأيه: أنه إنما يُعمَلُ به مع التقريب من مقصودِ الشَّرعِ، ويشترط أن تكُونَ المصلحةُ المعتَبَرَةُ قطعيةً؛ أي: حاصلة قطعًا، كُليةً؛ أي: عامة، ضرورية؛ على ما تحقق في موضعه، ويعني بـ \"الضرورية\": أنها من الضرورياتِ لا التتمات والتحسينَاتِ؛ فَانظُر ما في هذا الكلامِ من التناقُضِ والبُعدِ عن جميع مَآخِذِ الأئمةِ، والبناء على أُصُول باطلة؛ وتَرَك الاعتراضَ عليها.\nوالاستدلالُ بالعقل لمن ينفى الاعتمادَ على العَقلِ أو يحرّمه من الظاهرية: إِن أراد تعميمَ الحُجَّة؛ على ما هو ظاهرُ كلامِهِ، وإنما يمكنُ التمسك بها للرافضة أو المعتزلَةِ مِنَ البغداديين القائلين بالتحسينِ والتقبيحِ، فإن الأحكام من صفات أنفُسِ الأفعالِ، أو تابعَة لها؛ والشرع مخبر عن صفَتِها لا مُثبِتٌ للحكم فيها.\nوالذي يَشفِي الغليلَ في رَدِّ هذه الشبهةِ: أن نَقُولَ: وإنْ سلمنا أن الواقِعَ في الشرع مراعاةُ مصالِحِ العبادِ؛ فضلا من الله ونعمة، لا وجوبًا عليه؛ على ما أشارَت إِليه النصوص، ودَل عليه الاستقراءُ في كثير من الأحكامِ، إلا أن الشارعَ اعتَبَرَها بشرائِطَ وقيود لا يهتَدِي العقلُ إليها، ولا يستقِلُّ بإِدراكِها؛ فإن غايةَ ما في العَقل أن يدرك أَن السرِقة مَفسَدَة، وأنها تُنَاسِبُ شرعَ عقوبة صارفة لها، وليس في العقل ما يعين القطعَ صارفًا ودافعا لهذه المفسدة، دون شَرعِهِ صارفًا في الغَصْب والنَّهبِ، وليس فيه ما يُعَيِّن مَحَل القطع، ولا القَدرَ المقطوعَ منه، وكذلك غايَتُهُ في","vol":"2","page":283},{"text":"إِذَا عَرفتَ هذَا- فَنَقول: الحُكم المُثبَت بِالقِيَاسِ: إِن كَانَ وَارِدًا عَلَى وَفقِ القرآن، فَفِي القرآن غُنْيَة عنه. وإنْ كَانَ وَارِدًا عَلَى خِلافِ القرآن، كَانَ بَاطِلا؛ لأَن القرآن أَقوَى مِنَ القِيَاسِ؛ وَالضعِيف لَغو عِندَ قِيَامِ القوي.\n===\nالزكاة أن يُدرِك أَن أخذ الصدقة من أغنيائهم وصَرفها على فقرائهم، سَدّ لِخَلتهم. أَمَّا تَعيينُ","vol":"2","page":284},{"text":"الْحُجَّةُ الرابعَةُ: قَوْلُهُ - ﵇ -: \"سَتَفتَرِق أُمَّتِي عَلَى ثَلاثِ وَسَبعِينَ فرقَةً؛ أَعظَمُهم فِتنَةً عَلَىَ أمَّتِي أَقوَام يُقِيمُونَ الأُمورَ بِرَأيِهم فَضَلوا وَأَضَلُّوا\".\nفَإن قِيلَ: هذَا خَبَرُ وَاحدٍ؛ فَلَا يُفِيدُ إلا الظنَّ، وَالمَسْأَلةُ يَقِينية:\n===\nأموالِ الزكَاةِ وتقدير نُصُبها وأوقَاصِها، وقَدرِ المُخرَجِ منها، وتَعيينُ مصارِفِها - فلا يهتدى العَقلُ إلى شيء من ذلك أَلبَتَّةَ، وهكذا سائرُ الأحكامِ الشرعية؛ وأنى يهتدي لتعيين جَلدِ الزانِي غَيرِ المُحصنِ مائَة وتغريبِهِ عامًا، وجَلدِ القاذف ثمانِينَ، وَجَلدِ الشارب ثمانين وأربعين، ثم إذا انقسمت المصالحُ لدَية إلى معتَبَرَة بالنصِّ ومُهدَرة: فالخارجُ عن القسمَينِ كيف يمكنُ إِلحاقه بأحدهما بدون التفاتٍ إلى مقاصِدِ الشرع؛ ولا يُعرَفُ مقصودُ الشرع إلا بنصه، أو إيمائِهِ، أو ما يَغلِبُ على الظن أنه مقصود من مناسبةٍ أوَ اقتران أو دَوَرَان؛ وذلك عين القياسِ: فانظر كَيف صارَ فسَادُ القياسِ صلاحًا، وإِصلاحه فَسَادًا، وليس المُنكَرُ إيرادَ الشبهة لِتُحَل، وإنما المنكَرُ إِخلاؤها عن الجوابِ بعد المُبَالغَةِ في تَقرِيرِها، والله الموفق للصواب.\nقوله: \"الحجة الرابعة:\nقولُهُ - ﵇ -: \"سَتَفتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلاث وسَبعِينَ فرقَة، وَأَعظَمُهُم عَلَى أُمتِي قَوم يَقِيسُونَ الأُمُورَ بِرأيِهِم، فَضلوا وَأَضَلوا\":\nوالجوابُ أنه محمول على الرأيِ المقابِلِ للنص أو الرأيِ غيرِ المستَنِدِ إلى أصولِ الشريعة، وبأنه مخصوص بالإِجماعِ.\nقوله: \"فإنْ قيلَ: هذا خَبرُ واحِدٍ، وخَبَرُ الواحِدِ لا يفيدُ العِلْمَ، والمسأَلَةُ يقينية.\nقلنا: الدلائلُ التي ذَكرتم في جانِبِ الإِثباتِ أَضعَفُ مِنْ هذا الدليل\":\nالجوابُ: أنّه معارَض بما ذَكَرنَاهُ من نصوص الكِتَاب والسنة، وما ذَكَرنَاه أَوْلى؛ لأنَّ الكتابَ مَقطُوع به في نقلِهِ.","vol":"2","page":286},{"text":"قُلْنَا: الدَّلائِلُ التِي ذَكَرتُمُوها فِي جَانِبِ الإثبَاتِ أَضعَفُ بِكَثِير مِنْ هذَا الدلِيلِ.\nوَأَيضًا: هب أَنهُ خَبَرُ وَاحِدٍ، إِلَّا أَنهُ يُفِيدُ أَن العَمَلَ بِالقِيَاسِ يُوجِبُ حُصُولَ الضرَرِ؛ فَوَجَبَ أَن يَكُونَ تركُ العَمَلِ بِهِ وَاجِبًا لِعَينِ مَا ذَكَرتمُوهُ مِنْ أَن الظن الراجِحَ وَاجِب العَمَلُ به.\nالْحُجةُ الْخَامِسَةُ: أَن القياس لَوْ كَانَ حُجَّة-، لَكَانَ كَالثابِتِ الْمُطْلَقِ لِرَسُولِ الله - ﷺ - فِي بَيَانِ وَقَائِعِ الْمُكَلفِينَ إِلَى يَومِ القِيَامَةِ.\nوَلَوْ كَانَ كَذلِكَ: لَكَانَ القول بِإِثبَاتِهِ مِنَ الأُصُولِ المهمة فِي الدِّينِ، وَمِنَ الوَقَائِعِ العَظِيمَةِ، وَلَوْ كَانَ كَذلِكَ، لَبَيَّن الرسُولُ - ﷺ - أَنهُ حُجَّة، بَيَانًا شَافِيًا قَاطِعًا للعُذرِ.\nوَحَيثُ لَم يُوجَد ذلِكَ: عَلِمنَا أَنهُ بَاطِل. وَهذَا هُوَ الدَّلِيلُ الذي عَوَّلَ عَلَيهِ الجُمهُورُ فِي بُطلانِ قَولِ الروَافِضِ فِي إِثبَاتِ النص عَلَى إِمَامَةِ عَلِي -﵁- حَيثُ قَالُوا: إِن النص عَلَيهِ لَوْ صَحَّ لَبَلَغَ فِي الشهرَةِ إِلَى حدِّ التوَاتُرِ؛ لِكونِهِ مِنَ الوَقَائِعِ العَظِيمَةِ؛ فَكَذَلِكَ نَقُولُ: لَوْ كَانَ القِيَاسُ حُجَّة فِي الشرعِ- لَكَانَ التنْصِيصُ عَلَى كَونِهِ حُجَّةَ بَالِغًا إِلَى حَدِّ التوَاتُرِ؛ لِكَونِهِ مِنَ الوَقَائِعِ العَظِيمَةِ.\n===\nوقوله \"ما ذكرتُم مِنْ دلائِلِ الإِثباتِ، أضعَف\":\nقُلْنَا: مَمنُوع؛ فإنه لا يُعَارضُ الإِجماعُ القاطِعُ.\nقولُهُ: \"وأيضًا، فهو خَبَرُ واحدٍ، إِلا أنه يفيدُ أن الِعَمَلَ بالقياسِ يُوجِبُ حُصُولَ الضرَرِ؛ فوجب أَن يكُونَ تركُ العَمَلِ به وَاجِبًا؛ بعين ما ذَكَرتم من أن الطن الراجح واجب العَمَلُ به\":\nويجابُ عنه: بأنه إذا تعارَضَتِ النصوصُ، فإن الترجيح لجانبنا يقطَعُ الطريقَ.\nقوله: \"الحجة الخَامِسَةُ:\nلو كان القياسُ حُجَّة، لكان كالثابتِ المُطلَقِ لرَسُولِ الله - ﷺ - في بيان جمِيعِ وقائِعِ المكلفين\nإلى يَوم القيامةِ، ولو كان كذلِكَ، لكان القَولُ بإثَباتِهِ من الأُصُولِ المُهمَّةِ في الدِّين، ولو كان كذلِكَ لَبَيَّنَ الرسولُ - ﵇ - أنه حُجّة بيانًا شافيًا قاطعًا للعُذرِ، وحيث لم يوجدُ، عَلِمنا أنه باطل، وهذا هُوَ [الدليل] الذي عَوَّل علَيه الجمهورُ في بُطلان قَولِ الروافضِ بإِثباتِ إمامةِ عَلِي بالنص ... \" إلى آخره:\nالجوابُ عَنهُ من وجهينِ:\nأَحَدُهُمَا: إِلزامُهم مِثلَهُ، وهو أنه لَوْ لم يكُنْ حُجَّة مع مَا يَلزَم مِنْ إِسنادِ الأحكامِ إِليه من المفاسِدِ العظيمةِ؛ بتقدير كونه غَيرَ حُجَّة- لَبَينهُ بيانًا قَاطِعًا.\nالثاني: أَنهُ لَوْ لَم يبينهُ بيانًا شافيًا، لما انعَقَدَ الإِجماعُ القاطِعُ على العَمَلِ به، وقد انعَقَدَ.","vol":"2","page":287},{"text":"الحجة السادسَةُ: القول بِالقِيَاسِ يَتَوَقفُ عَلَى تَعلِيلِ أَحكَام اللِه تَعَالى، وهذَا بَاطِل؛ فَذَاكَ بَاطِل:\nبَيَانُ الأولِ: أَمَّا نَقُولُ فِي القِيَاسِ: الحُكمُ هُنَاكَ ثَبَتَ للمعني الفُلانِي، وَذلِكَ المعني قَائم ههُنَا؛ فَيلزَمُ حُصُولُ ذلِكَ الحُكم ههُنَا؛ فَقولُهُ: \"الحُكمُ هُنَاكَ ثَبَتَ للمعني الفُلانيِ\": قَولٌ بِتَعلِيلِ الحُكمِ.\nفَإن قَالُوا: لِمَ لَا يَجُوزُ أَن يَكُونَ المُرَادُ مِنَ التعلِيلِ التعرِيف؟ !\nقُلْنَا: هذَا بَاطِل؛ لأَن طَلَبَ عِلةِ الحُكمِ فَرعٌ عن حُصُولِ مَعرِفَةِ الحُكمِ أَولا، فَإذَا كَانَ كَذلك؛ امتَنَعَ جَعلُ ذلِكَ الوَصفِ مُعرفًا لَهُ؛ لامتِنَاعِ تَعرِيفِ الْمُعَرفِ، وَتحصِيلِ الحَاصِلِ.\n===\nقوله: \"الحجة السادِسَةَ:\nالقولُ بالقيَاسِ موقُوف على تَعلِيلِ أحكَامِ الله تعالى، وهذا باطل، فذاك باطل:\nبيانُ الأَوَّلِ: أَنا نقولُ في القيَاسِ: إِن الحكم هناكَ ثَبَتَ للمعنى الفُلانِي، وذلك المعنى قائم ها هنا؛ فَيلزَمُ حصُولُ ذلك الحُكم ها هنا - فقوله: \"إِن الحكم هناك ثبت للمعنَى الفُلانِي\": تعليل للحُكمِ.\nفإن قيل: لِمَ لا يَجُوزُ أَن يُقَال: المُرَادُ بالعلةِ ها هنا: المُعَرف؟؟ ! .\nقُلْنَا: هذا باطل؛ لأَن طَلَبَ علة الحكم فرعٌ عن معرفة الحكم أولًا، وإذا كان كذلك، امتَنع جعلُ ذلك الوصفِ معرفًا؛ لامتناعِ تعرِيفِ المعرف، وتحصيلِ الحَاصِلِ.\nوالجوابُ عَمَّا ذَكَرَهُ: أَنه لا نزاع في إطلاق العلة على المؤثر والدَّاعِي والمعرف، وَيمتَنِعُ جَعلُ العلَّةِ الشرعيةِ مؤثرة على أصلِنَا؛ فإنَّ الحُكم الشرعي يرجعُ عِندَنَا إلى خطابِ الله -تعالى- المتعلقِ بأفعَالِ العِبَادِ عَلَى وجْه مخصوصٍ، وخطابُهُ وكلامُهُ قديم، والقديمُ لا يعللُ فَضلًا عن أن يُعللَ بعلة حادثَة؛ ولأنَّ العلَّة في الخمر الإِسكارُ، وهو متحقق قبل التحريمِ، والعلة العقلية يمتنعُ تَخلفُ حُكمها عنها؛ ولأنه لا يمتنعُ تَعلِيلُ الحُكمِ الواحِدِ بعلتَينِ شَرعًا.\nوأمّا العِلَّة بمعنى الدَّاعِي: فإن عنَى به الغَرَضَ، فهو على الله -تعالى- عندنا مُحَال؛ لأنه مبني على قاعدة التحسِينِ والتقبِيحِ العقلي؛ ونحنُ لا نقُولُ به.\nوإن أَطلَقنَا على السبَب الشرعي الدَّاعِيَ والحامِلَ، فنعني به أَن العلمَ باشتِمالِ شَرعِ الحُكمِ، على حِكمَة معتَبَرة شَرعًا تدعُو المُجتَهِدَ وتَحمِلُهُ على القَولِ بالحُكمِ لا أنه حامل وداع لله تعالى، وإن عنى بالغَرَضِ أن الإحكامَ في الواقِعِ يلزَمُها استصلاح العبادِ في سيرهم وسَرَائِرِهِم، وتلكَ المصالحُ تنشأُ من أوصافٍ ترتبطُ بأفعالِ العباد عادَة، وكونها عِللًا معرفة للأحكامِ بنَصبِ الشارع إِياها أَمَارَةً؛ فهذه هي التي نُسميها عِلَلًا شرعية، ولا يصخ أن يُطلَقَ عليها اسمُ \"الغَرَضِ\"؛ بالنسبة إلى الله تعالى، واختصاصُ المعرف بالمناسِبِ؛ كالإسكار، أو مَظِنةُ المعنى المُنَاسِبِ","vol":"2","page":288},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nكالسَّفَرِ؛ فإنه مَظِنة المَشَقةِ، أو ما يوهِمُ الاشتراكَ في المناسِبِ، وهو اللهُ عند القائلين به؛ كقولِنَا: صَوم مَفرُوضٌ -مما عرف مِنْ عادَةِ الشرعِ في الواقع إجراءُ الأحكامِ الشرعيةِ على المَألُوفِ من القَضَايَا العرفية؛ لتكُونَ النفوسُ لها أقبَلَ والطبَاعُ لها أذعَنَ.\nوقد نص الشارعُ على التعلِيلِ بالوصفِ، ولا يُطلِع على وجْه الحِكمة فيه؛ كقولِه - ﷺ -: \"من مَس ذَكَرَهُ فَليَتَوَضَّأ\"؛ فيعلل به، ويعتقد اشتماله على حِكمَة تَغِيبُ عَنا، وقد لا ينص علَى عِلة، ويخفَى علينا وجهُ المصلحة فيه؛ فَنُسميه تَعبُّدًا.","vol":"2","page":289},{"text":"وَإِنمَا قُلْنَا: إِنَّ تَعْلِيلَ أَحْكَامِ اللِه تَعَالى- مُحَالٌ؛ لِوُجُوهٍ:\nالأَوَّلُ: أَنَّ أَكْثَرَ أَحْكَامِهِ -﷾- خَالِيَةٌ عَنْ رِعَايَةِ الْمَصْلَحَةِ؛ وَذلِكَ لأَنَّهُ تَعَالى أَوْجَبَ الإِيمَانَ عَلَى الْكُفَّارِ، وَالطَّاعَاتِ عَلَى الْفُسَّاقِ؛ مَعَ أَنَّهُ تَعَالى كَانَ عَالِمًا بِأَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، وَلَا يُطِيعُونَ، وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الأَمْرَ بِالإِيمَانِ وَبِالطَّاعَةِ -حَال حُصُولِ الْعِلْمِ بِعَدَمِ الإِيمَانِ- تَكْلِيفٌ بِالْجَمْعِ بَينَ الضِّدَّينِ؛ وَذلِكَ مُحَالٌ، فَثَبَتَ: أَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي تِلْكَ الأَوَامِرِ إِلَّا إِلْحَاقُ الْمَضَارِّ بِهِمْ؛ وَذلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ أَكْثَرَ تَكَالِيفِ اللِه تَعَالى خَالِيَةٌ عَنْ رعَايَةِ مَصَالِحِ الْعِبَادِ.\n===\nولو نَصَبَ الشارعُ الأوصَافَ الطرديَّةَ أماراتِ معرِّفَةً للأَحْكَامِ- لم يمتنعْ عندنا عقلًا، لكنَّ الواقِعَ في الشَّرْعِ خلافُهُ.\nوقوله: \"إِنَّ طَلَبَ علَّةِ الحُكْمِ فرْعُ مَعْرِفَةِ الحُكْمِ أو لا\": يقال له: إِنْ عَنَيتَ تصوُّرَ الْحُكْم، فمُسَلَّم، ولا يلْزَمُ منه تعريفُ المعرف؛ فإِن العلَّة تُعَرَفُ بثبوتِ الْحُكْم أو نَفْيِهِ، لا تصوُّرِهِ، وإنْ عَنَيتَ به أنَّه فَرْعُ ثبوته، قُلْنا: هي فَرْعُ ثبوتِهِ في الأصْلِ، والْحُكْم في الفَرْعِ فرعُ معْرِفةِ علَّةِ الأَصْل، وتَقْرِيرِهَا في الفرْعِ، وحكْمُ الأَصْل لا يُعْرَفُ بِهَا؛ وإنما يُعْرَفُ بالنَّصِّ أو الإِجْمَاعِ؛ فلا دَوْرَ، ولا تحصيلَ للحاصِلِ، وإِنَّما يَلْزَمُ ذلك المعتزلَةَ، ولا نفتقِرُ نَحْنُ إلى الجواب عن الوجُوهِ التي أَبْطَلَ بها الغَرَضَ على الله تعالى؛ لأَنَّا لا نقولُ به، إنَّما نَذْكُرُهَا لبيَانِ المقْصُودِ منْهَا، وتتبع ألفاظَهَا، وَنُنَبِّهَ على ما في مقدِّماتها من الخَلَلِ، إن شاء الله تعالى.\nقولُهُ: \"وإنما قلنا: إِن تعليل أحكام الله -تعالى- مُحَالٌ؛ لوجوه:\nالأَوَّلُ: أنَّ أحكام الله -تعالى- خاليةٌ عن رِعَايَةِ المَصَالِحِ؛ وذلك أَنَّ الله -تعالى- أَوْجَبَ الإيمانَ على الكُفَّار، والطَّاعَةَ على الفُسَّاقِ مع أنَّه علم أَنهم لا يؤمنون ولا يطيعونَ، وقد","vol":"2","page":294},{"text":"الثَّانِي: أَنَّ الْعَالمَ مُحْدَثٌ، فَاخْتِصَاصُ حُدُوثِهِ بِالْوَقْتِ الْمُعَيَّنِ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ لاشْتِمَالِ ذلِكَ الْحَدَثِ عَلَى خُصُوصِيَّةٍ لأَجْلِهَا اسْتَحَقَّ أخْتِصَاصَهُ بِالْحُدُوثِ فِي ذلِكَ الْوَقْتِ المُعَيَّنِ بِحُدُوثِ الْعِلْمِ فِيهِ بِعَينِهِ، أَوْ لَمْ يَكُنْ كَذلِكَ:\nفَإِنْ كَانَ الأَوَّلَ -عَادَ التَّقْسِيمُ فِي اخْتِصَاصِ ذلِكَ الْحَدَثِ بِتِلْكَ الْخَاصِّيَّةِ. وَإِنْ كَانَ الثَّاني- فَحِينَئِذٍ: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذلِكَ الْوَقْتُ يُوجِبُ بِذَاتِهِ حُصُولَ تِلْكَ الْخَاصِّيَّةِ الْمُعَيَّنَةِ؛ فَحِينَئِذٍ: يَمْتَنِعُ الاسْتِدْلالُ بِحُدُوثِ الْحَوَادِثِ عَلَى وُجُودِ الْفَاعِلِ؛ لاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْمُؤَثِّرُ فِيهِ هُوَ ذلِكَ الْوَقْتَ بِعَينِهِ. فَإِنْ كَانَ اخْتِصَاصُ ذلِكَ الْوَقْتِ بِتِلْكَ الْخَاصِّيَّةِ لأَجْلِ اخْتِصَاصِهِ بِخَاصِّيَّةٍ أُخْرَى -لَزِمَ التَّسَلْسُلُ، وَهُوَ محَالٌ. وَإِنْ كَانَ اخْتِصَاصُ ذلِكَ الْوَقْتِ بِحُدُوثِ الْعَالمِ فِيهِ، لَيسَ لِغَرَضٍ وَلَا لِعِلَّةِ-: كَانَ تَوْقِيفُ أَفْعَالِ اللِه تَعَالى وَأَحْكَامِهِ عَلَى الْعِلَلِ- بَاطِلًا.\n===\nذكَرنا أن الأمْرَ بالإِيمَانِ والطاعة تكليفٌ بالجَمْعِ بين الضدين -يعني: عَلَى هذَا التقْدِيرِ- وذلك محالٌ\": يعني: أنَّه مع خَلْقِ دَاعِي المخْالفَةِ الذي تَعَلَّقَ علْمُهُ بوقوعه وإرادته له: لو خلق دَاعِيَ الموافَقَةِ، لكان ذلك جَمْعًا بين الضِّدَّينِ؛ فلا صلاح لهم على هذا التقدير في التكْلِيفِ بذلك.\nيقال له بطريق الجَدَلِ: لِمَ قُلْتَ: إنه يلْزَمُ من نفي الصلاح بالنِّسْبة إِلَيهم نفْيُ أصْلِ الصَّلاحِ بالنِّسْبَةِ إلى التكليف مُطْلقًا؟ لا بد لهذا من دَليلٍ، وإنما هو أصْلُ الشَّيخِ أبي الحَسَنِ -﵀- فالتكليفُ عنده عِلْمٌ للشَّقَاوَةِ والسعادَةِ؛ فمِنْ ثَمَّ جَوَّز التكليفَ بما لا يُطَاقُ، وبخلافِ المَعْلُومِ؛ قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا﴾ [الإسراء: ١٦].\nقولُهُ: \"الثَّاني: أن العالمِ مُحْدَثٌ؛ فاختصاص حدُوثِهِ بالوقْتِ المعيَّن: إما أن يكون لاشتمالِ ذلك الوَقْتِ على خصوصيَّةٍ لأَجْلِهَا اسْتَحَقَّ اختصاصَهُ بحدوثه فِيهِ بِعَينِهِ، أو لم يكُنْ كذلك: فإنْ كانَ الأَوَّل: عاد التقسيمُ في اختصاصِ ذلك الوقْتِ بتلك الخاصيَّة، فإن كان الثاني فحينئذٍ [يجوز أن يكون ذلك الوقت بذاته يوجب حصول تلك الخاصية وإذا جاز ذلك فحينئذ] يمتنع الاستدلالُ بحدوث الحوادِثِ على وُجُود الفاعِلِ؛ لاحتمال أَنْ يَكُونَ المؤثِّر فيه ذلك الوقْتَ بعينه، وإِن اخْتَصَّ ذلك الوقْتُ بتلْكَ الخاصِّيَّةِ [لأجل اختصاصه] بخاصِّيَّة أخرَى -لزم التسلسل، وهو محال، وإِن كان اختصاصُ ذلك الوقْتِ بحدوثِ العَالمِ لَيسَ لِغَرَضٍ ولا لِعِلَّةٍ- كان توقيفُ أحكامِ الله -تعالى- وأفعالِهِ على العِلَلِ مُحَالًا\":\nيقال له جَدَلًا: لِمَ قُلْتَ: إِن الْعِلَّة الغائبة يَجِبُ تقدُّمها في الوجُودِ العَيبِيِّ؛ ليلزم التسلسلُ؟؟ ومعلومٌ أن العلَّة الغائبة إنما يجبُ تقدُّمها في العِلْمِ، وأَنَّ وُجُودَهَا في الأَعيانِ تَبَعُ لوجُودِها هِيَ عِلَّةً فيه، ولا دَوْرَ لتميُّزِ الوجودِ العِلْمِيِّ عن الوجودِ العَينِيِّ، ومُغَايَرَتِهِما.\nومثالُ ذلك: أنَّ اعتقاد وجود الشِّفَاءِ بشُرْب الدَّواء يكون حَامِلًا وسَائغًا للشُّرْب، والشُّرْبُ","vol":"2","page":295},{"text":"الثَّالِثُ: أَنَّ كُلَّ مَنْ فَعَلَ فِعْلًا لِغَرَضٍ، كَانَ حُصُولُ ذلِكَ الْغَرَضِ لَهُ أَوْلَى مِنْ عَدَمِ حُصُولِهِ؛ فَيَكُونُ نَاقِصًا بِذَاتِهِ مُسْتَكمَلًا بِغَيرِهِ؛ وَهُوَ مُحَالٌ فِي حَقِّ اللِه تَعَالى.\nفَإِنْ قَالُوا: غَرَضُ اللِه تَعَالى عَوْدُ النَّفْعِ إِلَى الْعَبْدِ:\nفَنَقُولُ: عَوْدُ النَّفْعِ إِلَى الْعَبْدِ: إِنْ كَانَ أَوْلَى بِالنِّسْبَةِ إِلَى اللِه مِنْ عَدَمِ عَوْدِ نَفْعِهِ إِلَيهِ - فَقَدْ عَادَ حَدِيثُ الاسْتِكْمَالِ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْلَى، فَقَدْ بَطَلَ التَّعْلِيلُ بِالْغَرَضِ.\n===\nعلَّةٌ لوجودِ السِّقَاءِ، فإذا تقرَّر هذا، فللمعتزليِّ أنْ يَقُولَ: إذا عَلِمَ الله -تعالى- أَنَّ إِحْدَاثَ الحادِثِ المعيَّنِ في الوقْتِ المعيَّن يَتْبَعُ وقوعَهُ حكمةٌ لا تحصُلُ من غيره، فأراد إيقاعَهُ لترتُّب تلْك الحِكْمةِ عليه- فَلِمَ قُلْتَ: إِنَّ ذلك يستلزمُ الاستغناءَ عن الفَاعِلِ والتسلسُل علَى هذا التفْسِيرِ؟؟ فإِنْ قَال: الحِكْمَةُ ممكنةٌ في نَفْسِها، والقُدْرَةُ صالحةٌ لإِيجاد كُلِّ مُمْكِنٍ؛ فلا يتوقَّفُ إيجادها علَى غَيرها.\nقُلْنا: لا نُسَلِّم أنَّ كلَّ ما كان مُمْكِنًا في نَفْسِه يمكنُ وجوده علَى تَجَرُّده، وإلا لَجَازَ خَلْقُ الأَعْرَاضِ بدون الجوهرِ، وخلْقُ العالم بدون حياة.\nقولُهُ: \"الثالثُ: أَنَّ كُلَّ مَنْ فَعَلَ فِعلًا لِغَرَضٍ، كان حصولُ ذلك الغَرَضِ أَوْلَى به مِنْ لا حُصُولِهِ؛ فيكون ناقصًا بذاته، مُسْتَكْمَلًا بغيره؛ وهو مُحَالٌ في حَقِّ الله تعالى.\nفإِنْ قالُوا: الغَرَضُ عَوْدُ النفْعِ إلى عبده.\nقلنا: عَوْدُ النفْعِ إلى عَبْده: إِن كان أَوْلَى بالنسبة إِليه مِنْ عدمه، فَقَدْ حدث الاستكمال، وإن لم يكُنْ، فَقَدْ بَطَلَ التعليلُ\":\nأعلَمْ أنَّ أصْلَ هذه الشبهة للفَلاسِفة، وقد تمسَّكوا بها في قِدَمِ العَالمِ؛ فقالوا: إِنْ كان وَاجِبُ الوجودِ لم يكُنْ موجودًا في الأَزَلِ، ثم صار موجودًا لزم أن يكُونَ ناقصًا بذاته مُسْتَكْمَلًا بفعْلِهِ؛ وهو محال؛ فوجب أن يكونَ موجبًا أَزَلًا وَأَبدًا.\nجوابها: أنْ نقول: مِنْ كمالِ ذاتِ البارئِ -تعالى- ثبوتُهَا في الأَزَلِ على صفَاتٍ يَتَأَتَّى بِهَا الخلق والاختراع حيث أَمْكَنَ ذلك؛ إذ إثباتُ الإِحْدَاثِ أَزَلًا محالٌ؛ لما ثبت أنَّه فاعلٌ بألاختيارِ، فإنَّ ما يقتضي لذاتِهِ لا يخصِّصُ مِثْلًا عن مِثْلٍ، والبارئ -سبحانه- قد خصَّص مِثْلًا عن مِثلٍ؛ وليس مُوجِبًا بالذَّاتِ؛ فهو فاعلٌ بالاختيارِ، والفاعل المختارُ لا بُدَّ وأن يكون قاصدًا لِفعْلِهِ، والقصْدُ إلى إيجادِ ما هو موجُودٌ تحصيلُ الحَاصِلِ؛ فَلا بُدَّ مِنْ سَبْقِ علْمِهِ علَى وجُودِهِ؛ لِيَصِحَّ القَصْدُ إلى إيجَادِهِ، ولَيسَ ذلك السَّبْقُ مجرَّدَ سبْق بالذَّاتِ؛ ليقال: عَدَمُهُ لذاتِهِ، ووجودُهُ من غيره، وهما معًا؛ لأنَّ عدم الشيءِ لا يجامِعُ وجودَهُ، والمسبُوقُ بالعَدَمِ لا يكون أزليًّا.\nويلزمهم على سياقِ شبهتهم أَلّا يوجَدَ شيءٌ من الحوادِثِ اليوميَّةِ؛ كيف ومِنْ مذهبهم أنَّ العَقْل الفَعَّال قديمٌ، وأنَّه يُفِيضُ على كُلِّ قابلٍ ما يستحقُّه عند كمال أستعدادِهِ لذلك، ولا يُعَدُّ ناقصًا بذاته قبل الحاجة ولا تخيُّلًا، وإذا تقرَّر بطلانُ أصْلِ هذه الشبهة عُدْنَا إلى استعماله لها في الرَّدَّ على المعلِّلة لأَحْكَامه -تعالى- وأفعالِهِ بالحُكْمِ المرتَّب عليها مِنْ صلاحِ العبادِ:","vol":"2","page":296},{"text":"الرَّابعُ: أَنَّهُ تَعَالى، لَوْ فَعَلَ لِغَرَضٍ -لَكَانَ ذلِكَ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ قَدِيمًا، أَوْ حَدِيثًا: فَإِنْ كَانَ حَادِثًا كَانَ فِعْلُهُ لِغَرَضٍ آخَرَ، وَلَزِمَ التَّسَلْسُلُ. وَإِنْ كَانَ قَدِيمًا- لَزِمَ مِنْ قِدَمِهِ قِدَمُ الْفِعْلِ؛ وَهُوَ مُحَالٌ.\n===\nفنقولُ له: أمَّا نحْنُ، فَقَدْ عُرِفَ من أصْلِنا أنا لا نعنى بالعلَّة إلا المُعَرّفَ؛ لثبوت الحُكْم بنصب الله -تعالى- له الذي يَلْزَمُ مِنْ تَعلُّق الحكْمِ به مصلَحَةٌ لنا عادَةً، ومنَّةٌ من الله تعالى.\nوأما المعتزليُّ، فنقول له: لم قُلْتَ بأن الجَوَادَ إذا كان عطاؤُهُ عند الحاجَةِ يَلْزَمُ أن يكون ناقصًا لذاته عند عَدَمِ الحاجة؛ فإذا عَلِمَ الله -تعالى- أنْ كَمَال الإنسانِ في معرفته لربِّه، وعَلِمَ أن إكمال عَقْلِهِ ونَصْبَ الدلائلِ الظَّاهرة له علَى معرفته، وإِرْسال الرسولِ وإنزال الكُتُبِ- مما يُيَسِّرُ حصُولَ ذلك له، فأَنْعَمَ عليه بجميعِ ذلك، وأيَّده بأسْبَاب التْوفِيقِ له عنْدَ حاجَتِهِ إلَيها -: [وجب] أن يكونُ ناقصًا قَبْلَ ذلك؟ ! إِذا كان المرجعُ في الكَمَالِ والنقْصِ إلى تعارُفِ العقَلاءِ. هذا قولُهم، وأما نحن، فنقول: الكمال أَنْ يَفْعَلَ ما يشاءُ، ويحكم بما يريد؛ ﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٣]؛ وإنما ينشأ هذا الغلَطُ للفلاسِفَةِ من اعتِقادهم أن كمال الشيءِ أَنْ يحصُلَ له بالفعْلِ مَا هُوَ له بالقوَّةِ، والبارئُ عنْدَهُمْ موجِبٌ لذاته، وتخلُّفُ ما هو للذاتِ نقْصٌ، وقد بيَّنَّا أنه فاعِلٌ بالاختيارِ؛ فَأضْمَحَلَّ هذا الخيالُ.\nقوله: \"الرابعُ: أنَّ الله تعالى لو فَعَلَ لغَرَضٍ، لكان ذلك الغَرَضُ: إما قديمًا أو حادثًا، فإن كان حَادِثًا، كان فِعْلُهُ لغَرَضٍ آخَرَ، ويَتَسَلْسَلُ، وإِن كان قدِيمًا، لَزِمَ مِنْ قِدَمِهِ قِدَمُ الفعْلِ؛ وهو محالٌ\".\nوالجوابُ: أنْ يقال: لَفْظُ الغَرَضِ لا نُطْلِقُهُ على الله تعالى؛ فإنه يسبِقُ إلى الفهم منه ما هو مقرر في الشاهد؛ وهو أنَّ العاقِلَ إذا علم أو اعْتَقَدَ أن للفعْلِ سُرُورًا ولذَّةً في نفسه أَوْ ما إلى ذلك -ترتَّب عليه مَيلُهُ للفعْلِ بما جُبِلَ عليه من المَيلِ إلى المُوَافِقِ، وترتَّب عليه همه وقَصْدُه إلى الفعْلِ، وإِذا عَلِمَ أو اعْتَقَدَ أنَّه غَمٍّ أو أَلَمٌ في نَفْسه أو سَبَبٌ لذلك فرَّ عنه؛ فكان ذلك سببًا لترتُّب قَصْد الانكفافِ عنه؛ فيكونُ ترجيحُ العَبْد للفعْلِ أو التَّرْك مَبْنيًّا على النفْعِ والضُّرْ، والبارئُ تعالى يُنَزَّهُ عن ذلك؛ فالغَرَضُ لفظٌ موهِمٌ لم يَرِدْ به شرْعٌ؛ فلا نُطلِقه.\nفإذا تقرَّر ذلك، فيقَالُ له: إنْ أُرِيدَ بالغَرَضِ هذا، وأنَّ فعل الله لا يتوقَّف علَى ذلك - فَمُسَلَّمٌ بطلانُهُ، وإن أُرِيدَ به أنَّه سبحانه إِذا كان عَالِمًا في أَزَلهِ؛ أنه إذا خَلَقَ الليلَ والنَّهار للسُّكون والمعاش؛ نعمةً منه، وأنَّه إذا أنشَأَ جناتٍ معْرُوشَاتٍ وغَيرَ معروشاتٍ، والنخْلَ والزرْعَ مختلفًا أُكُلُهُ؛ لِلاعتبارِ والأَكَلِ؛ فأوجده لهذه الحكمةِ؛ كلما أثار إِليه في كتابه العزيزِ إِلَى غير ذلك، وأنَّه إذا شَرَعَ القِصَاصَ لنا حَيَاةً، وحَرَّم الخمر؛ حِفْظًا للعقولِ، والزِّنَا؛ حفظًا للأنْسَابِ- فَمِنْ أَينَ يَلْزَمُ منه قِدَمُ الفِعْلِ أو التَّسَلْسُلُ في الحوادِثِ، وإنما الشَّنَاعَةُ في تسْمِيَةِ هذا غَرَضًا، وإن أريد به معنى آخَرَ، فلا بد مِنْ إفساد تصوُّره؛ لينظرَ استحالتُهُ أو جوازُهُ.","vol":"2","page":297},{"text":"الْخَامِسُ: سُؤَالُ أَبِي الْحَسَنِ الأَشْعَرِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أُسْتَاذَهُ أَبَا عَلِىٍّ الْجُبَّائِيَّ عَنْ ثَلاثَةِ إِخْوَةٍ؛ أَحَدُهُمْ: كَانَ مُؤْمِنًا بَرًّا تَقِيًّا، وَالثَّانِي: كَانَ كَافِرًا شَقِيًّا، وَالثَّالِثُ: كَانَ صَغِيرًا- مَاتُوا كُلُّهُمْ عَلَى ذلِكَ، فَكَيفَ حَالُهُمْ؛ فَقَال الْجُبَّائِيُّ: أَمَّا الزَّاهِدُ فَفِي الدَّرَجَاتِ، وَأَمَّا الْكَافِرُ فَفِي الدَّرَكَاتِ، وَأَمَّا الصَّغِيرُ فَمِنْ أَهْلِ السَّلامَةِ. فَقَال أَبُو الْحَسَنِ: إِنْ أَرَادَ الصَّغِيرُ أَنْ يَذْهَبَ وَيصِلَ إِلَى دَرَجَاتِ الزَّاهِدِ، هَلْ يُؤْذَنُ لَهُ فِيهِ؟ قَال الْجُبَّائِيُّ: لَا؛ لأَنَّهُ يُقَالُ لَهُ: إِنَّ أَخَاكَ إِنَّمَا وَصَلَ إِلَى تِلْكَ الدَّرَجَاتِ بِسَبَبِ طَاعَتِهِ الْكَثِيرَةِ، وَلَيسَ لَكَ تِلْكَ الطَّاعَاتُ. فَقَال أَبُو الْحَسَنِ الأَشْعَرِيُّ: فَإِنْ قَال ذلِكَ الصَّغِيرُ: التَّقْصِيرُ لَيسَ مِنِّي؛ لأَنَّكَ مَا أَبْقَيتَنِي، وَمَا أَقْدَرْتَنِي عَلَى الطَّاعَةِ؟ فَقَال الْجُبَّائِيُّ: يَقُولُ الله تَعَالى لَهُ: كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّكَ لَوْ بَقِيتَ، لَشَقِيتَ وَلَصِرْتَ مُسْتَحِقًّا لِلْعِقَابِ الأَلِيمِ؛ فَرَاعَيتُ مَصْلَحَتَكَ. فَقَال أَبُو الحَسَنِ: فَلَوْ قَال الأَخُ الْكَافِرُ: يَا إِلهَ الْعَالمِينَ، كَمَا عَلِمْتَ حَالهُ، فَقَدْ عَلِمْتَ حَالِي؛ فَلِمَ رَاعَيتَ مَصْلَحَتَهُ دُونِي؟ ! فَانْقَطَعَ الْجُبَّائِيُّ! .\nهذِهِ الْمُنَاظَرَةُ دَالَّةٌ عَلَى أَنَّهُ -﵎- يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ، وَيَخْتَصُّ بِعَذَابِهِ مَنْ يَشَاءُ، وَأَنَّ أَفْعَالهُ غَيرُ مُعَلَّلَةٍ بِشَيءٍ مِنَ الأَغْرَاضِ.\n===\nقوله: \"الخامِسُ سأَلَ أبو الحَسَنِ الأشْعَرِيُّ أُستاذَهُ الجُبَّائِيَّ عن ثلاثةِ إخوةٍ: أحدُهُما كان مؤمِنًا بَرًّا تَقيًّا، والثاني: كان فَاسِقًا كَافِرًا شَقِيًّا، والثالث: كان صَغِيرًا- مَاتُوا كُلُّهم على ذلك؛ فكيف حَالُهُمْ في الآخِرَةِ؟\nقال الجُبَّائِيُّ: الزَّاهِدُ في الدرجَاتِ العُلَى، والكَافِرُ من أَهْلِ الدركاتِ، والصَّغِيرُ من أهل السَّلامَةِ. فقَال له أبو الحَسَنِ: إِن أراد الصغيرُ أَنْ يَذْهَبَ إِلَى درجات الزاهِدِ، هل يُؤذَنُ له فيه؟ فقال الجُبَّائِيُّ: لا؛ لأنه يقالُ له: إِنَّ أخاك إنَّما وصَلَ إلى تلك الدرجَاتِ؛ بسبب طاعته الكثيرة، وليس لك تلْكَ الطاعَةُ.\nفقال أبو الحَسَن: فإنْ قال الصغير: التَّقْصِيرُ ليسَ مِنِّي؛ لأنَّكَ ما أَبْقَيتَنِي، وما أَقْدَرْتَنِي على الطَّاعَةِ؟ ! . قال الجُبَّائِيُّ: يقولُ الله تعالى له: عَلِمْتُ أَنَّكَ لو بَقيتَ، لَشَقِيتَ وصِرْتَ مُسْتَحِقًّا للعقَابِ. قال أبو الحَسَنِ: فإن قال الكَافِرُ: يَا إِلَهَ العَالمِينَ، كما عَلِمْتَ حالهُ علمت حالي، فَلِمَ رَاعَيتَ مصلَحَتَهُ دُونَ مَصْلَحَتِي؛ فانقطع الجُبَّائِيُّ.\nوهذه المناظَرَةُ دالَّةٌ عَلَى أنَّ الله -تعالى- يختصُّ برحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ، ويختصُّ بعذابه مَنْ يَشَاءُ، وأن أفعالهُ تعالى غَيرُ معلَّلة بشَيءٍ من الأغْرَاضِ\":\nوما ذكَرَهُ لازمٌ على المعتزلَةِ علَى ما بَنَوْا عليه عقائِدَهُمُ الفاسِدَةَ مِنْ وُجوبِ الثوابِ والعقَابِ على الله تعالى عَقْلًا، وأنَّه لا يصحُّ أن يفعل فِعْلًا إلَّا لمصلحةِ العِبَادِ، وأنَّ الأغْرَاضَ لا يصحُّ التفضيلُ بِمِثْلِها، وكُلُّ ذلك فروعُ التحْسِينِ والتقبيحِ العقليِّ؛ وقد أبطَلْنَاه.","vol":"2","page":298},{"text":"وَلَنَا كِتَابٌ مُفْرَدٌ فِي \"مَسْأَلَةِ الْقِيَاسِ\"؛ فَمَنْ أَرَادَ الاسْتِقْصَاءَ فِيهِ، رَجَعَ إِلَيهِ؛ وَلَا بَأْسَ بِأَنْ نَذْكُرَ بَعْدَ هذَا بَعْضَ تَفَارِيعِ الْقِيَاسِ:\n===\nومما احْتَجَّ به الشيعةُ على بُطْلانِ العمل بالقياسِ: أَنْ قالوا: النفْيُ الأصليُّ معلومٌ؛ فكَيفَ يَرْفَعُ المظنون المقطوع، ونُقِضَ عليهم بقَبُولِ الشاهِدَينِ، وقَوْلِ المُفْتِي.\nومِنْ شُبَهِهِمْ: أن النبيَّ - ﷺ - أُوتِيَ جوامِعَ الكَلِمِ، فكيف تخْلَى الأحْكَامُ عن التنْصِيصِ؟؟ .\nوأُجيبَ: كما تُرِكَ التنصيصُ على إِبطالِ العَمَلِ بالقيَاسِ عندكم، أو النَّصُّ القاطِعُ على الإمَامِ المعصومِ، دَلّ على نَفْيِ التَّشْبِيهِ.\nومِنْ شُبَهِهِمْ: أن الحُكْمَ لا يثبُتُ إلا بتوقيفٍ، والعلَّةُ غَايَتُهَا أن تكُونَ منصوصةً، فلو قال المالِكُ: أَعْتَقْتُ غَانِمًا لِسَوَادِهِ- لم يَعْتِقْ عليه كُلُّ أسْوَدَ في مِلْكِهِ.\nوأجيبَ: بأنَّه لولا قيامُ القاطِعِ على العَمَلِ بالقياسِ، لم نَقِسْ بالعِلَلِ الشرعيَّةِ؛ فَإِنَّا نسلِّم أنَّ التعْمِيمَ لا يَثْبُتُ لمجرَّد التعليلِ.\nومِنْ شُبَهِهِم: ما اعْتَمَدَهُ النَّظَّام؛ قال: كيف يتصرف بالقياس في شَرْعٍ مَبنَاهُ على التحكُّم، والفرقِ بين المتماثِلاتِ، والجَمْعِ بين المختَلِفَاتِ؟ ! وقَرَّرَ ذلك بأنه أَمَرَ بالغَسْلِ من بَوْلِ الصبيَّةِ، والنَّضْحِ من بَوْلِ الغُلامِ، ......................................","vol":"2","page":299},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nوأمر بالغُسْل من خُرُوجِ المَنِيِّ والحَيضِ، دون الغائِطِ والبَوْلِ، وحَرَّم النظَرَ إلى العَجُوزِ","vol":"2","page":300},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nالحُرَّة الشَّوْهَاءِ، وأباحه إلى الشَّابَّة المَمْلُوكَةِ الحَسْنَاءِ، وعَدَّ صُوَرًا لا يخفَى على مَنْ شَدَا طَرَفًا من الفقْهِ تعليلُهَا:\nوالجوابُ الجُمَلِيُّ عما ذَكرَ، وما لم يذكُرْ: أنَّا لا ندَّعِي أن جميع الأَحْكَامِ الشرعيَّة معلَّلةٌ، بَلْ منها ما يعلَّلُ، ومنْها ما هُوَ تعبد، وأَنَّ شرْطَ القياسِ أَنْ يُعْلَمَ أو يُظَنَّ كونُ الحكْمِ في الأصْلِ مُعَلَّلًا وتحقُّقُ تلك العلَّة في الفَرْعِ مِنْ غَيرِ مُعَارِضٍ؛ فإنَّ للقياسِ مَجَارِيَ ومواقِفَ وشُرُوطًا،؛ وعَدَمُ جريانه في غير المعقولِ لا يَمْنَعُ من جريانه في المعقول.\nومِنْ شُبَههم: أن قالوا: إذا اشْتَبَهَتْ رضيعَةٌ بعَشْرِ أجنبيَّاتٍ، أو مَيتَةٌ بعَشْرِ مُذَكَّيَاتٍ -لَمْ يَجُز الاجتهادُ ولو وجد على ذلك أمارات؛ ما ذلك إِلَّا لاحتمالِ الخَطَإِ مع عدم الحاجةِ، والخَطَأُ في كُلِّ قياسٍ ظَنِّيِّ ممكنٌ؛ فلا يجوزُ العَمَلُ به، ولا يلْزَمُ عليه الاجتهادُ في جهة القِبْلَةِ، وعدالةِ الشَّاهِدِ والإمَامِ؛ لأنه مَحَلُّ ضرورةٍ؛ فإنَّ التنْصِيصَ على آحَاد الجِهَاتِ والأشْخَاصِ متعذِّر.\nوأُجِيبَ: بأنَّ ما ذكرتُمُوهُ نَفْيٌ للقياسِ بالقياسِ، وبأنَّا لا نسلِّم أنَّ عَدَمَ القياسِ في الصورَتَينِ إنَّما كَانَ لإِمْكَان الخَطَإِ مع إمكانِ التحرُّز منه؛ فإنه لو شَكَّ في رضَاعِ امرأةٍ، حلَّ له نِكاحُهَا مع احتمالِ الخَطَإِ، وإنما امتنع ها هنا؛ لأنَّ يَقِينَ الحِلِّ عارَضَهُ يقينُ الحُرْمَةِ، وشرطُ الاجتهادِ ظُهُورُ العلامَاتِ، وهي مفقودَةٌ ها هنا، والاجتهادُ شَرْطُهُ أنْ يَرُدَّ الشيءَ إلى أَصْلِهِ، والأصل في الأَبْضَاعِ الحُرْمَةُ، وكذلك الحيواناتُ المأْكُولَةُ إلّا ما ذُكِّيَ، وفي الاجتهادِ في الميتة وجْهٌ ضعيف.\nتَتِمَّةٌ: قد تقَدَّم أن القائلين بالقياسِ الشرعيِّ اختلَفُوا في فُرُوع:\nمنها: أنَّ القياسَ هل يجري في الأسبابِ والموانعِ والشُّرُوطِ أَوْ لا؟","vol":"2","page":301},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nومثاله فِي الأسباب: قياسُ التَّسَبُّب إِلَى القَتْلِ بالإكْرَاه؛ على التَّسَبُّب بالشهادةِ.\nومثالُهُ فِي الموانِعِ: قِيَاسُ النَّاسي للماء فِي رَحْلِهِ؛ على المانِعِ الحِسِّيِّ من استعمالِهِ: مِنْ سَبْعٍ أو غيره.","vol":"2","page":302},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nومثاله فِي الشُّرُوط: قياسُ استقصاءِ الأَوْصَافِ على الرُّؤيَةِ؛ بجامِعِ الحِكْمَةِ فِي الجَمِيعِ.\nواحْتَجَّ المانِعُونَ بأنَّه لو جَازَ لكَانَ الجامِعُ هو الحِكْمَةَ، ولو صحَّ التعليلُ بالحِكْمَةِ لَمَا عُلِّلَ بضابطها؛ لأنَّه تطويلٌ للطريقِ بغَيرِ فائدةٍ.\nوأجيب: بأنَّه الأَصْلُ، وإنَّما امتنع إثْبَاتُ الحُكْمِ بها فِي الأشخاصِ؛ لأنها لا تتناهَى، وتتبع الآحاد الكثيرة، واعتبارُ ظُهُورِ المعْنَى فيها عسيرٌ؛ فَعَلَّقَ الْشارعُ الحُكْمَ بالأوصافِ الظَّاهرة المضْبُوطَةِ، فأمَّا قياسُ ضابِطٍ على ضابطٍ، فهو قياسُ كُلِّ على كُلِّ غيرُ مفْضٍ إِلَى المحذُورِ المذْكُور.\nواحتجُّوا بأنَّ شَرْطَ القياسِ: القَطْعُ بوجودِ الجامعِ فِي الفَرْعِ، ولا سبيلَ إِلَى القَطْعِ بتَسَاوي الحِكْمَةِ فيهما.\nوأُجِيبُوا بمَنْعِ اشتراط ذلك؛ فإن غَلَبَةَ الظَّنِّ بأنَّه قد حَصَلَ فِي الفرْعِ ما لأجْله ثبت الحُكْمُ فِي الأصل - يَسْتَلْزِمُ غَلَبَة الظَّنِّ بالحُكْمِ، وظَنُّ الحكْمِ مُوجِبٌ للعمل، وقد تكون الحكمةُ حاصلةً فِي الفرْعِ بطريق الأَوْلَى.\nواحتجَّ المجوِّزون: بأن قالوا: قد ثَبَتَ قياسُ المُثَقَّلِ على المحدَّد، واللِّوَاطِ على الزنا، والإِفْطَارِ بالأكْلِ على الجمَاعِ.","vol":"2","page":303},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nوأُجِيبُوا: بأنَّ مَنْ قال بالتَّسْوية فِي هذه الأحكامِ، فالجامعُ عنده قَدْرٌ مشتركٌ، وهو في القِصَاصِ القَتْلُ العَمْدُ العدوانُ.\nوفي الحَدِّ إيلاجُ فَرْجٍ في فرجٍ، مشتهى طَبْعًا، مُحَرَّمٍ شَرْعًا، وفي الكَفَّارة عُمُومُ إفْسادِ صومِ يومٍ من رمضانَ.\nومنها: قولُ المبتدِعَةِ: لا يَجْري القياسُ فِي الأَوَامِرِ وَيجْرِي فِي النواهِي.\nولنا: أن أَدِلَّةَ العَمَلِ به شاملَةٌ.\nقالوا: لو قال له: \"كُلْ هذِهِ الرُّمَّانَةَ؛ لأنَّها حُلْوَةٌ، وَلَا تَأْكُلْ هذه الحَشِيشَةَ؛ فَإِنَّها سمٌّ\" عَمَّ الثانِي دون الأوَّل.\nوأجيبوا: بأن عموم الثانِي فُهِمَ من الشفقةِ، ولولا قيام القاطِعِ على تعدية الحُكْمِ من المنصوصِ عَلَى عِلَّته - لم نعدَّه لمجرَّد تعليل المعيَّن؛ فإنَّ النصَّ على التعليلِ فِي مُعْتَقَدِنا لَيسَ نَصًّا على التعميمِ.\nومنْها: قولُ الحنفيَّةِ: لا يجري القياسُ فِي الحُدُودِ وَالْكَفَّارَات والمُقَدَّرَاتِ والرُّخَص.","vol":"2","page":305},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nقالوا: لأنَّها مشتملةٌ على معقولٍ مِنْ وَجْهٍ وغَيرِ معقولٍ مِنْ وَجْهٍ؛ فإن ترتيب الزواجِرِ على المفاسِدِ معقولٌ، وكذلك وجْهُ المَحْو في الكفَّاراتِ معقولٌ، لكن حصول الزَّجْر بهذا القَدْر المعيَّن والمَحْو بهذا المعيَّن - لا يهتدي إلَيهِ العقْلُ، ولا يمكن تعدِيةُ المَعْقُولِ إلَّا بِعَينِ المَعْقُول.\nوأما الرُّخَصُ: فإنَّها أُبِيحَت للضرورةِ، وبعد شرع الإباحة فِي المستثنَى لا تبقى الضَّرُورة التي خُولِفَ الأَصْلُ لها.\nوأجيبُوا بأنَّه: إنْ لم يُمكْنِ الجمْعُ بالمُخيلِ، أمكَنَ بالشَّبَهِ، وقد قَاسَ عَلِيٌّ - كَرَّم الله وَجْهَهُ - في حَدِّ الخَمْرِ بمَحْضَرٍ مِنَ الصحابة، وصوَّبوه؛ فقال: \"أَرَاهُ إِذَا شَرِبَ سَكِرَ، وَإِذَا سَكِرَ هَذَى، وَإِذَا هَذَى افْتَرَىَ؛ وَأَرَى عَلَيهِ حَدَّ المُفْتَرِي\"، وبالجملة: فمتَى تحقَّق القياسُ بشرائطه، فأدلة العَمَلِ بالقياسِ شامِلَةٌ، ولا خصوصيَّةَ لها ببابٍ دون بابٍ، ومتى لم يتحقَّقْ، فامتناعُ القياسِ لِعَدَمِ وجُودِهِ، لا لأنَّ العَمَلَ به لا يجُوزُ.\nوأمَّا ما ذَكَرَهُ فِي الرُّخَصِ: فنقولُ: إذا رَخَّصَ الشارعُ فِي العَرَايَا فِي الرُّطَبِ لحاجةِ التَّفَكُّهِ","vol":"2","page":308},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nللمحاويجِ الذين يَجِدُونَ فُضُولًا مِنْ التَّمْرِ، ولا يجدُونَ فَضْلًا مِنْ النَّقْدِ - فَمِثْلُها متحقِّق فِي الْعِنَبِ بالزَّبِيبِ، فلا تسند الحاجةُ إِلَى العِنَبِ بإِباحة بَيع الرُّطَب بالتَّمر، وقد اعتمد الشافعيُّ وأصحابه عَلَى إِبْدَاءِ مناقضاتٍ لَهُمْ، ومنها ما يتصوَّر الاعتذارُ عنها.\nقال الغَزَّالِي: وقد أَفْحَشُوا فِي القياسِ فِي الحُدُودِ، حتَّى أَوْجَبُوا الحَدَّ فِي مسألة شهودِ الزوايا، وأوجَبُوا القَطْعَ بسرقة بَقَرةٍ بشهادةِ شاهِدَينِ - شهد أحدُهمَا أنَّه سَرَقَ بقرةً بيضَاءَ، والآخر أنَّها سوداءُ؛ لاحتمالِ أن البقرةَ مُلْحَةٌ، وقاسَ الإِفطار بالأكْلِ والشُّرْبِ على الإِفطار بالجِمَاعِ فِي وجُوبِ الكَفَّارة، وهذا غيرُ لازِم له؛ فإنَّه يحذف خصوص الجِمَاعِ وتعلق الكفارة بالإفسَادِ، ومِنْ باب \"تَنْقِيحِ المَنَاطِ\" قالوا: وقد قدَّر مَسْح الرأْسِ بالرُّبُع، أخذًا مِنْ حديثِ المُغِيرَةِ؛ أنَّه مَسَحَ بنَاصِيَتِهِ، وهو قَدْرُ الرُّبُعِ فِي زعمه، فكأنه استَنَدَ فيه إلَى توقِيفٍ، قالوا: وقد قُدِّر نَزْحُ ماءِ البِئْرِ عند النجاسَةِ بثُلُثَي دَلْوٍ، وعُذْرهم أنَّهم قلَّدوا فيه الأوزاعِيّ.\nوقال الغزَّاليُّ: ولا ينفعهم هذا العُذْرُ؛ فإِنهم أَبَوْا عن تقليد الصَّحابة، ولعلَّهم يقولُونَ: إِن","vol":"2","page":309},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-99>الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ</span>\nفِي بَيَانِ الطُّرُقِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ الْحُكْمَ فِي الأَصْلِ مُعَلَّلٌ بِكَذَا؛ وَهِيَ كَثِيرَةٌ:\nالأَوَّلُ: التَّنْصِيصُ عَلَى التَّعْلِيلِ؛ وَهُوَ: إِمَّا باللَّامِ؛ كَقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ\n===\nمِثْلَ هذا لا يُهْتَدَى فيه إلَّا بتوقيفٍ، فتحمل فَتْوَاهُ على سَمَاعٍ، وقاسوا فِي الرُّخَصِ سائِرَ النجاسَاتِ على مقدار مَحَلِّ النَّجْو رخصةً إِلَى غيرِ ذلك، والله أعلم.\n[قوله]: \"المَسْأَلةُ الثالِثَةُ:\nفِي بيان الطُّرُقِ الدَّالَّة علَى أَنَّ الحُكْمَ فِي الأصْلِ معلَّلٌ بكذا، وهي كثيرة\":\nاعْلَمْ: أنَّ نصْبَ الوصف سَبَبًا حُكْم شرعيٌّ طريقه أدلة الشرع؛ وهي النَّقْلُ والإجْمَاعُ والاسْتِنْبَاطُ وتفصيلُهَا فِي المَشْهُورِ تسعَةٌ: الإِجماعُ، والنَّصُّ الذي لا يحتملُ التأْويلَ، والظَّاهرُ، والإِيماءُ، والتنقيحُ، والتخريجُ، ونَفْيُ الفارِقِ، والسَّبْرُ والتَّقْسِيمُ، والشَّبَهُ، والدَّوران، وقد اختلفوا فِي معنَى حُكْمِ المشتَبِهِ، فقيل: يرجع إِلَى خطابِ التكليفِ، وهو أمر المجتهدِ بإثْبَاتِ الْحُكْمِ فِي مَجْرَى الوَصْفِ، وقيل: يَرْجِعُ إِلَى خِطَاب الأَخْبَارِ، والحَقُّ: أنَّه إنشاءُ وضعٍ بخطابِ الأَخْبَارِ، وليس مِنْ خطابِ التكْلِيفِ؛ لتعلُّقه بَأفعالِ الصِّبْيَانِ والمجانِينِ والجمادِ، وليس هو مَحْضَ إِخبارٍ؛ لأن الإِخبارَ عن سببيَّة الوصْفِ مشروطٌ بكونه سبَبًا فيما إذا ثَبَتَتْ سَبَبِيّتُهُ بهذا الخطاب؛ فيكونَ دَوْرًا؛ فإنَّه لا يكون سببًا حتَّى يخبر عن سببيته، ولا يصدق الخبر عن كونه سببًا حتَّى يكَون سببًا - أَوْ بغيره؛ فينتقلَ الكلام إلَيه، ويتسلْسَلُ.\nإذا تقرر هذا فنقول: إِنَّ مِنْ مَسَالِكِ التعْلِيلِ الإِجْمَاع: كإِجماعهم على تعليلِ ولايةِ الصَّغِيرِ لِصِغَرِهِ، وهو مقدَّم فِي العمل به على النَّصِّ؛ لأنه لا يحتملُ النَّسْخَ.\nالْثَّانِي: النَّصُّ الذي لا يحتملُ التَّأْويلَ؛ كقوله تعالى: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ [المائدة ٣٢]، وقوله تعالى: ﴿كَي لَا يَكُونَ دُولَةً بَينَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾ [الحشر ٧].\nالثالثُ: الظَّاهِرُ، وقولُ المُصَنِّف: \"الأَوَّلُ: التنصيصُ\" يريدُ به المنقولَ، سَوَاءٌ كان نَصًّا أو ظاهرًا، ولا خلافَ فِي تقْدِيمِ الإجماعِ عَلَيهِمَا.\nقوله: \"إِما بالَّلام\": أما \"اللام\" فليست نَصًّا فِي التعليلِ؛ فإنَّها محتملةٌ للتأْقِيتِ؛ كقوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ [الإسراء ٧٨] وتجْيءُ لبيانِ العَاقِبَةِ والصَّيرُورَةِ؛ كقوله تعالى: ﴿فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا﴾ [القصص ٨]، وكقَوْلِ الشَّاعر: [من الوافر]\n.......................... ... لِدُوا لِلْمَوْتِ وَابْنُوا لِلْخَرَابِ\nقوله: \"كقوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إلا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦] \":","vol":"2","page":310},{"text":"وَالْإِنْسَ إلا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذارِيَاتُ: ٥٦]، وَقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ [إبْرَاهِيمُ: ١]، وَإِمَّا بِالْبَاءِ؛ كَقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [الأَنفَالُ: ١٣].\n===\nالأكثرُونَ على أن الآيةَ مخصوصةٌ؛ لانتفاءِ العِبَادَةِ مِنْ أكثرهم، ويمكنُ التعْمِيمُ بحملها عَلَى الاستعداد للعبَادَةِ؛ كما يقال: خُلِقَتِ البَقَرُ لِلْحَرْثِ، والخَيلُ لِلْكر والفَرِّ، وسواءٌ وقَعَ ذلك بالفعْلِ أو لم يَقَعْ؛ فإنَّه لا يُفْهَمُ منه إلا وضعها على وجهٍ تَسْتَعِدُّ لذلك، كذلك الآدَمِيُّ فَطَرَهُ الله مستعدًّا للتمييزِ، وفَهْمِ الخِطَابِ مهيئًا لما يُكَلَّفُ به.\nقولُهُ: \"وكقوله تعالى: ﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ [إبراهيم: ١] \": أي: مِنْ ظلماتِ الجَهْلِ والكُفْرِ إِلَى نور الإيمان والمعرفَةِ، والتعميمُ فيها بما ذكرناه.\nقوله: \"وَإِمَّا بـ \"الباء\"؛ كقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [الأنفال: ١٣] \": أصل \"الباءِ\" لِلإِلصاقِ، وَإيصالِ معْنَى الفعْلِ إِلَى الاسْمِ، لَكِنْ ما يتصلُ بها مِنْ الأفعالِ تختَلِفُ معانِيهَا؛ فعدَّدُوا معانيها لذلكَ؛ فقالُوا فيما يَتَّصِلُ بفعْلِ القَسَمِ؛ كقوله: أَقْسَمْتُ بالله-: للقَسَم، وفي مثل: كَتَبْتُ بالقَلَمِ: الاسْتِعَانَة، وفِي مِثْلِ: بِعْتُ الفَرَسَ بِسَرْجِهِ، وقوله تعالى: ﴿فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ﴾ [طه ٧٨] باء المصاحبة، وفي مِثْلِ قولِ الشَّاعر: [من البسيط]\nتالله يَبْقَى عَلَى الأَيَّامِ ذُو حَيَدٍ ... بِمُشْمَخِرٍّ بِهِ الرَّيَّانُ وَالآسُ","vol":"2","page":311},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nإِن الباءين للظرفيَّةِ\" وفي مِثلِ قولِهِ تعالى: ﴿وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾ [مريم ٤]-: بَاءُ السَّببيَّةِ\" وفي مِثْل قولِهِ تعالى: ﴿وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ﴾ [يوسف ٢٠]: بَاءُ العِوَضِيَّة والثَّمنيَّة، وتقع زائدةً مع المفعول؛ كقوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة ١٩٥]، ومع المبتدأ؛ كقوله: [من المتقارب]\nبِحَسْبِكَ فِي القَوْمِ أَنْ يَعْلَمُوا ... .......................\nومع الخبر كقوله: [من الوافر]\n....................... ... فَلَسْنَا بِالجِبَالِ وَلَا الحَدِيدَا\nوأَمَّا التبعيضُ، فقال ابنُ جِنِّي: لَا يَعْرِفُهُ أصحابنا.\nومن الصيغ الظاهرةِ في التعْلِيلِ: \"الفَاءُ\"؛ كقولِهِ: أَعْطَيتُهُ، فَشَكَرَ.\nوتكونُ لمجرَّدِ العَطْفِ والتعْقِيبِ؛ بِحَسَب الإِمكان؛ كقولك: دَخَلْتُ البَصْرَةَ فَالْكُوفَة.","vol":"2","page":312},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nوللاستئناف؛ كقوله تعالى ﴿فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ﴾ [البقرة ١٠٢]، أي: ومنهم يتعلَّمون، وكقول الخطَيئةِ: [من الرجز]\nيُرِيدُ أن يُغْرِبَهُ فَيَعْجِمُهُ\nأي: فَهُوَ يَعْجِمُه.\nوزائدةً عند الأخْفَشِ، كقول الشاعر: [من الطويل].\nوَقَائِلَةٍ خَوْلانُ فَانْكِحِ فَتَاتَهُمْ ... ..........................\nوتقديره عند سِيبَوَيهِ: هذِهِ خَوْلانُ، فَانْكِحْ.\nوقول الشاعر: [من الكامل]\nلَا تَجْزَعِي إِنْ مُنْفِسًا أَهْلَكْتُهُ ... وَإِذَا هَلَكْتُ فَعِنْدَ ذلِكَ فَاجْزَعِي","vol":"2","page":313},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nإحدى الفاءين زائدة.\nقال الأخفش: وترد بمعنى الواو.\nكقول امرئ القيس: [من الطويل]\n.......................... ... ..... بَينَ الدَّخُولِ فَحَوْمَلِ\nولا حاجة إلى ذلك؛ فإنَّ الدخُولَ يشتملُ عَلَى أَمْكِنَةٍ؛ فكأنه قال: بَينَ أماكن الدَّخُولِ، فَأَمَاكِنِ حَوْمَل، ورُويَ بالواو.\nويجابِ بِهَا الشَّرْطُ، فيكون نصًّا في التعليلِ وسواء كان بصريح الشرط كقوله -﵇-: \"مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيتَةً، فَهِيَ لَهُ\"، أو بمعناه؛ كقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيدِيَهُمَا﴾ [المائدة ٣٨]، وكقوله - ﵇ -: \"فَإِذَا رَأَيتُمْ ذَلِكَ، فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلاةِ\"؛ فيكون نصًّا على التعليلِ بالقَرينَةِ لا بالوضْعِ.","vol":"2","page":314},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nوهي ظاهرةٌ في الاستدلالِ؛ فتدخُلُ على الحُكْمِ تارةً، كما تقدَّم، وعلى العلَّة؛ كقوله - ﵇ - في المُحْرِمِ الذي وُقِصَ عن بعيره، فَمَاتَ: \"فَلَا تُمِسُّوهُ طِيبًا؛ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا\"، وكذلك قَوْلُهُ: \"زَمِّلُوهُمْ بِكُلُومِهِمْ وَدِمَائِهِمْ؛ فَإِنَّهُمْ يُبْعَثُونَ ... \" الحديثَ.\nوتدخُلُ في كلام الراوي على الوجهَينِ، وهي أدنَى رُتْبَة من الأوَّلِ؛ لاحتمال اعتِقادِهِ ما ليس بِعلَّةِ علَّةً، ومثاله قولُ الراوي: \"زَنَا مَاعِزٌ؛ فَرُجِمَ\"، و\"سَهَا رَسُولُ الله - ﷺ -؛","vol":"2","page":315},{"text":"===\nفَسَجَدَ\".","vol":"2","page":323},{"text":"الثَّانِي: الإِيمَاءُ، وَفِيهِ وُجُوهٌ كَثِيرَةٌ؛ أَحْسَنُهَا أَنْ يُقَال: إِنَّ ذِكْرَ الحُكْمِ عَقِيبَ الْوَصْفِ الْمُنَاسِبِ، مُشْعِرٌ بِالْعِلِّيَّة؛ وَالدَّلِيلُ عَلَيهِ: أَنَّهُ إِذَا قَال الْقَائِلُ: \"أَكْرِمُوا الْجُهَّال، وَأَهِينُوا\n===\nقولُه: \"الثاني: الإِيماءُ\" ويعني به: ما لا يَدُلُّ على التعليلِ وَضْعًا، ويفهم مِنْهُ معنى التعليلِ ضَرُورَةَ حَمْلِ المَذْكُور على فائدةٍ، وإلا صَارَ الكلامُ لغوًا وهُجْرًا يَجِلُّ عنه مَنْصِبُ الشرْعِ. وينزلُ","vol":"2","page":324},{"text":"الْعُلَمَاءَ\" اسْتَقْبَحَهُ كُلُّ أَحَدٍ: فَإِمَّا أَنْ يُفِيدَ هذَا الْكَلامُ أَنَّ هَذَا الْقَائِلَ جَعَلَ الْجَهْلَ عِلَّةً لِلإِكْرَامِ، وَالْعِلْمَ عِلَّةً لِلإِهَانَةِ، أَوْ لَا يُفِيدَ هَذَا التَّعْلِيلَ: وَالثَّانِي بَاطِلٌ؛ وَإِلَّا لَزِمَ أَلَّا يَبْقى هذَا الْقُبْحُ الْقَبِيحَ؛ لأَنَّ ثُبُوتَ الإِكْرَامِ مَعَ الْجَهْلِ لِعِلَّةٍ سِوَى الْجَهْلِ -جَائِزٌ، وَثُبُوتَ الإِهَانَةِ مَعَ الْعِلْمِ لِعِلَّةٍ سِوَى الْعِلْمِ- جَائِزٌ؛ فَثَبَتَ أَنَّهُ يُفِيدُ التَّعْلِيلَ؛ وَهُوَ الْمَطْلُوبُ.\n===\nفي الإفادة مَنْزِلَةَ الإشَارةِ.\nقوله: \"وَفِيهِ وُجُوهٌ كَثِيرَةٌ\" المشهورُ أنها خَمْسَةٌ، سنذكرها، إنْ شاء الله تعالى.\nقوله: \"وأحسنها أَنْ يقَال: ذِكْرُ الحُكْمِ عَقِيبَ الوَصْفِ المناسِبِ دليلٌ على التعليلِ به؛ والدليلُ عليه: أنَّه إذا قال: \"أَكْرِمُوا الجُهَّال، وَأَهِينُوا العُلَمَاءَ\" يَسْتَقْبِحُهُ كلُّ أحدٍ، فإما أَنْ يُفِيدَ هذا الكَلامُ أنَّ هذا القائِلَ جَعَلَ الجَهْلَ عِلَّةً للإكْرَامِ، والعِلْم عِلَّةً للإهانةِ، أو لا يفيدَ:\nوالثاني باطلٌ، وإلَّا لزم ألا يبقى القُبْحُ القبيحَ؛ لأنَّ ثبوت الإِكرامِ مع الجَهْلِ لعلَّةٍ أخرَى جائزٌ\":\nيعني: بقرابة، أو مكافأةٍ، أو غيرِ ذلك، وكذلك عكْسُهُ؛ لا يقال: وجْهُ القُبْحِ أَنَّهُ أَمْرٌ بإِكرامِ الجاهلِ مع وجُودِ المانِعِ، وكذلك عكْسُهُ، أو أنَّه إثباتُ قاعدةٍ بِمِثَالٍ، فيقالُ: هَبْ أنَّه فُهِمَ منه ها هنا التَّعْلِيلُ، فلِمَ قُلْتُمْ: إِنه يُفِيدُهُ مطلقًا؛ لأنَّا نجِيبُ عن الأَوَّل؛ بأنه لَمَّا أَمْكَنَ إكرامُ الجاهِلِ بأسبابٍ أُخَرَ - وجَبَ ألا يكونَ الجهْلُ مانِعًا؛ دَفْعًا للتعارض، وكذلك عكْسُهُ.\nوعن الثاني: أنَّه إذا خصصت العلَّةُ ها هنا، وجَبَ طَرْدُها؛ دَفْعًا لِلاشتراكِ عن هذا الترتيبِ، واشتراطُ المناسَبَةِ في هذا الترتيبِ شَرَطَهُ الإمامُ، والأكثرونَ علَى فَهْمِ التعليلِ من مجرَّد ترتيبِ الْحُكْمِ على المشتَقِّ بدون الْتِفَاتِ إلى المُنَاسَبَةِ، واختيارُ الإِمامِ ها هنا كَاختيارِهِ في مفْهُومِ الصِّفَة؛ فإن غير المناسِبِ في ترتيب الحُكْمِ عليه كاللَّقَبِ، والواقعُ في استعمالِ الشرْعِ: أنَّه إنما ترتَّب الحُكْمُ على المناسِبِ، وهو ظاهِرٌ في استقلالِ المَذْكُورِ مُحْتَمِلٌ للجزئية والاشتراطِ.\nالنوعُ الثَّاني من الإيماءِ: أن يَذْكُرَ وصفًا مقرونًا بالحكْمِ لا بصيغة التعليل عَلَى وجْهٍ لو لم يكُنْ له أَثَرٌ في الحكْمِ لكان ذِكْرُهُ لَغْوًا؛ كقوله - ﵇ - \"الْهِرَّةُ لَيسَتْ بِنَجِسَةٍ؛ إِنَّهَا مِنَ الطَّوَافِينَ عَلَيكُمْ والطَّوَّافَاتِ\"، وكقوله في الخَمْرِ: ﴿فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيطَانُ أَنْ","vol":"2","page":325},{"text":"===\nيُوقِعَ بَينَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ﴾ [المائدة: ٩٠، ٩١] إشارةً إلى ما يترتَّب من مخامَرَةِ العَقْلِ من المفاسِدِ.","vol":"2","page":326},{"text":"الثَّالِثُ: الْمُنَاسَبَةُ، وَمَبْنَاهَا عَلَى ثَلاثِ مُقَدِّمَاتٍ:\nأُولاهَا -وَهي أَقْوَاهَا-: أَنَّهُ ثَبَتَ أَنَّ أَفْعَال اللهِ تَعَالى وَأَحْكَامَهُ مُعَلَّلَةٌ بِالْمَصَالِحِ؛\n===\nالنوع الثالث: تنظيرُ المَسْأَلةِ؛ كقوله - ﵇ - لما سُئِلَ عن قُبْلَةِ الصائمِ، فقال: \"أَرَأَيتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ بِمَاءٍ، ثُمَّ مَجَجْتَهُ؛ أَكَانَ ذلِكَ مُفْسِدًا لِلصَّوْمِ؟ فَقَال: لَا\"؛ فنبه على أن","vol":"2","page":327},{"text":"وَالْكَلامُ فِيهَا مَا سَبَقَ.\nثَانِيَتُهَا: أَنَّ هذَا الْوَجْهَ الْمُعَيَّنَ مُشْتَمِلٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْفُلانِيَّةِ.\nثَالِثَتُهَا: أَنَّ الْعِلْمَ بِأَنَّ أَفْعَال اللهِ تَعَالى وَأَحْكَامَهُ مُعَلَّلَةٌ بِالْمَصَالِحِ، مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّ هذَا الْفِعْلَ اشْتَمَلَ عَلَى هذِهِ الْمَصْلَحَةِ مِنْ هذَا الْوَجْهِ -: يُفِيدُ الظَّنَّ بِأَنَّ ذلِكَ الحُكْمَ مُعَلَّلٌ بِهذِهِ الْمَصْلَحَةِ، وَلأَنَّ غَيرَ هذِهِ الْمَصْلَحَةِ كَانَ مَعْدُومًا، وَالأَصْلُ بَقَاؤُهُ عَلَى الْعَدَمِ؛ فَوَجَبَ أَنْ يَبْقَى مُعَلَّلًا بِهذَا الْوَصْفِ.\nوَإِذَا ثَبَتَ هذَا الأَصْلُ، فَنَقُولُ: إِنَّ أَهْلَ هذَا الزَّمَانِ يُعَبِّرُونَ عَنْ هذَا الْمُعْنَى بِعِبَارَةِ: \"التَّلازُمِ\"؛ مِثَالُهُ:\nلَوْ كَانَ كَثِيرُ الْقَيءِ نَاقِضًا لِلْوُضُوءِ، لَكَانَ قَلِيلُهُ نَاقِضًا؛ لأَنَّ خُرُوجَ النَّجَاسَةِ يُوجِبُ انْتِقَاضَ الْوُضُوءِ، وَلَمَّا لَمْ يَكُنِ الْقَلِيلُ نَاقِضًا لَهُ؛ وَجَبَ أَلَّا يَكُونَ الْكَثِيرُ نَاقِضًا لَهُ.\nوَأَقُولُ: أَقْوَى مِنْ هذَا الْكَلام: أَنْ يُقَال: الْقَوْلُ بِانْتِقَاضِ الْوُضُوءِ بِخُرُوجِ الْقَيءِ، يُفْضِي إِلَى مُخَالفَةِ الدَّلِيلِ؛ فَوَجَبَ أَلَّا يَثْبُتَ:\nبَيَانُ الأَوَّلِ: أَنَّ بِتَقْدِيرِ انْتِقَاضِ الْوُضُوءِ بِخُرُوجِ الْقَيءِ: إِمَّا أَلَّا يَكُونَ كَوْنُهُ خَارِجًا نَجِسًا: عِلَّةَ لانْتِقَاضِ الْوُضُوءِ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ:\nوَالأَوَّلُ بَاطِلٌ؛ لأَنَّ الْمُنَاسَبَةَ مَعَ الاقْتِرَانِ يَدُلَّانِ عَلَى الْعِلَّيةِ، وَقَدْ حَصَلا فِي هذَا الْمَعْنَى، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ هذَا الْمَعْنَى عِلَّةً، لَزِمَ تَخَلُّفُ الدَّلِيلِ عَنِ الْمَدْلُولِ، وَهُوَ بَاطِلٌ. وَلَا يُجَوزُ أَنْ يَكُونَ عِلَّةً؛ لأَنَّهُ حَصَلَ فِي الْقَيءِ الْقَلِيلِ؛ فَعَدَمُ الانْتِقَاضِ بِهِ يُوجِب تَخَلُّفَ الْمَدْلُولِ عَنِ الدَّلِيلِ؛ وَهُوَ بَاطِلٌ.\n===\nمقدِّماتِ الشيءِ لا تنزَّلُ منزلَتَهُ؛ فإِنَّ نسبة القُبْلَةِ إلى الجِمَاعِ المُفطِرِ؛ كنِسْبَة وضْعِ الماءِ في الفَمِ إلى إِيصالِ المُفْطِرِ إلى البَاطِنِ، ومقدِّمة الواصل لا تُفَطِّر؛ فكذلك مقَدِّمة الجمَاعِ، وكقوله للخثعميةِ؛ حيث سألَتْ عن قضاءِ الحَجِّ عن أبيها المَيِّتِ: \"أَرَأَيتِ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكِ دَينٌ فَقَضَيتِهِ، أَكَانَ يَنْفَعُهُ؟ \" فَقَالتْ: نَعَمْ، قَال: \"فَدَينُ الله أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى\".","vol":"2","page":328},{"text":"الطَّرِيقُ الرَّابعُ: الدَّوَرَانُ؛ وَهُوَ أَنَّ هذَا الْحُكْمَ دَارَ مَعَ هذَا الْوَصْفِ وُجُودًا وَعَدَمًا. وَالدَّوَرَانُ يُفِيدُ ظَنَّ الْعِلِّيَّةِ؛ بِدَليلِ أَنَّ الْعُقَلاءَ أَطْبَقُوا عَلَى أَنَّ التَّجْرِبَةَ تُفِيدُ ظَنَّ الغَلَبَةِ، وَلَا مَعْنَى لِلتَّجْرِبَةِ إِلَّا مُشَاهَدَةُ هذِهِ الْمُعَايَنَةِ وُجُودًا وَعَدَمًا.\n===\nالنوع الرابع: التَّنْبِيهُ بالسُّؤَالِ عن وصْفٍ واضِحٍ، لو لم يكنْ له مدْخَلٌ في الحكْمِ، لكان لغوًا؛ كقوله - ﵇ -: \"أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا جَفَّ؟ \" فَقَالُوا: نَعَمْ، فَقَال: \"فَلَا إذن\"؛ فالسؤالُ عن النقْصِ إيماءٌ إلى التعليلِ به في المَنْعِ، هذا مع اشتِمالِ الجوابِ على ما يُشْعِرُ بالتعليلِ من وجهين آخرَينِ:\nأحدهما: تَعْقِيبُهُ بالفَاءِ.\nوالثاني: صِيغَةُ \"إِذَنْ\".\nفكلُّ واحدٍ من هذه الثلاثةِ كافٍ في التعليلِ.\nالنوعُ الخامِسُ: التفرِقَةُ بينَ شَيئَينِ في الحُكْم بصفَةٍ فاصلةٍ؛ فإِنَّ فيه تنبيهًا على العلَّة؛ كقوله - ﵇ -: \"لِلْفَارِسِ ثَلاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْمٌ\".","vol":"2","page":329},{"text":"وَاعلَم: أَنَّ الدَّوَرَانَ قَدْ يَكُونُ في صُورَةٍ وَاحِدَةٍ؛ مِثلُ: أَن عَصِيرَ العِنَبِ قَبلَ أَنْ يَصِيرَ خَمْرًا، كَانَ حَلالًا، فَلَمَّا صَارَ خَمْرًا، صَارَ حَرَامًا؛ فَلَمَّا زَالِتِ الخَمْرِيَّةُ وَصَارَ خَلًّا، صَارَ حَلالًا مَرَّةَ أُخْرَى.\n===\nوبعضُهُم يَعُدُّ من الإيماء الترتِيبَ بالفَاءِ؛ وليس منه، والفاءُ ظاهرةٌ في التعليل وَضعًا؛ إِذ معناها تُّرتْبُ الثانِي على الأَوَّلِ، ولا معنَى للعلَّة الشرعيَّة إلا ذلكَ، وقد تكونُ ناصَّة في التعليلِ بقرينة الشَّرْطِ؛ إذ لا يحتملُ غيرَ التعْقِيبِ؛ كما نبَّهنَا عليه.\nوالأصلُ في المسلَكِ الخامِسِ من مسالِكِ التعليلِ: \"تنقيحُ المناطِ\"، وهو: أن يَدُلَّ ظاهر على التعليلِ مِن كَلام الشَّارعِ، أو الراوي بوَصْفٍ، فَيُحْذَفُ خصوصُهُ بِالاجتهادِ عَن درجَةِ الاعتبارِ، وينَاطُ الحكمُ بالأعَمِّ؛ ليدل على التعليل مجموع أوصاف، فيحذف بعضها بالاجتهاد عن درجة الاعتبار، ويناط الحكم بالباقي، وتسميتُهُ تنقيحًا مأخوذ من تَنْقِيحِ النخلِ؛ فإنه إِزَالةُ ما يستغنَى عنه، وإبقاءُ ما يُحتَاجُ إليه، وحاصلُهُ: تأويلٌ ظاهرٌ مع إبقاءِ دلالتِهِ على التعليلِ بِالاجتهادِ: فَمِن ثَمَّ تأخَّرَ عن درجَةِ مَا يُشعرُ بالتعليل ظاهرًا: مِن تصريحٍ أو تلويح.\nمثالُ الأوَّل: \"لَا يَقْضِ القاضِي وهُوَ غَضبَان\"، فإِنَّ ذِكرَ الغَضَب مقرونًا بالحُكمِ يَدُلُّ ظاهرًا بإيمائِهِ على التعليلِ بخصوص الغضب؛ فَتُحذَفُ خصوصيَّتُهُ، وينَاطُ الحُكمُ بما يتضمَّنه من التشويشِ المانِعِ من استيفاءِ الفكرِ؛ فيناطُ الحكمُ به، وَيعُمُّ الجُوعَ المُفرِطَ والعَطَشَ المُفرِطَ ومغالبَةَ النُّعَاسِ.","vol":"2","page":335},{"text":"وَقَد يَكُونُ في صُورَتَينِ؛ كَقَولِ الحَنَفِيَّةِ في زَكَاةِ الحُلِيِّ: كَونُ الذهَبِ جَوهَرَ الأَثمَانِ، مُوجِبٌ لِوُجُوبِ الزَّكَاةِ؛ بِدَلِيلِ أَنَّ التِّبرَ، لَمَّا حَصَلَ فِيهِ ذلِكَ الجَوهَرُ- وَجَبَتِ الزَّكاةُ فِيهِ، وَسَائِرُ الأَشيَاءِ؛ كَالثِّيَابِ وَالعَبِيدِ، لَمَّا لَم يَحصُل فِيهَا ذلِكَ- لَمْ تَجِبِ الزَّكَاةُ.\n===\nومثالُ الثانِي: قولُ الراوي: جَاءَ أَعرَابِيُّ إِلَى رَسُولِ الله - ﷺ - يَضرِبُ وَجهَهُ، وَينْتِفُ شَعَرَهُ، وَيقُولُ: هَلَكتُ وَأَهْلَكت؛ وَاقَعْتُ أَهلِي في نَهَارِ رَمَضَانَ، فقال لَهُ رَسُول الله - ﷺ -: \"أَعتِق رَقبَةً\" فنقولُ: كَوْنُهُ أعرابيًّا لا أَثَرَ له في إيجابِ الكَفارة؛ فإنَّ النَّاسَ في الشرع سواءٌ، وكونهُ يضربُ وجْهَه وينتِفُ شَعَرَهُ، أو مواقعًا امرأتَهُ دون سريَّتِهِ، أو زَانِيًا - لا أَثَرَ له، وإنما الموجِبُ كونهُ مُفْسِدًا لصَوم مُحتَرَم في رمضان بالجِمَاعِ عند الشافعيِّ، ومالك وأبو حنيفةَ يحذِفَانِ خصوصَ الجِمَاعِ، ويعلِّقان الحُكمَ بعمومِ الإِفسَادِ والهَتكِ، ويوجِبَان الكَفارة بأكل والشُّرب.\nوالاتِّفَاق على أصلِ التنقِيح، وإنما الخلافُ في صحَّة الحَذفِ؛ فإنَّ طريقَ الحَذف قد يكونُ قَطعِيًّا بأن يكونَ المَحذُوفُ طَردًا مَحضًا لا عِبرَةَ به في الأحكام؛ لكونه عَرَبِيًّا أو عَجَمِيًّا، وقد يكون مظنونًا كَحَذفِ خصوصِ الجمَاعِ؛ فإن الشافعي يَرَى أن له حَظًّا من المناصَبَةِ في شَرعِ الكفَّارة؛ فإنها تتضمَّن معنى الزجرِ، ودَاعِي النكَاحِ قد لا يَنزَجِرُ عَنه عند هَيَجَانِ الشَّهوَةِ بمجرَّد التَّحريم، بل لا بُدَّ من وازع وصارِفٍ أقوى؛ ولذلك أناطَ الشَّرعُ بجنسِهِ الحَدَّ، ويكتَفَى في المَنع من الأكَل والشربِ بالتحريمِ وإيجابِ القضاءِ؛ لضعف الداعي؛ ولهذا المعنى أوجَبَ الشارعُ الحَدَّ في شُربِ يَسِيرِ الخمرِ، ولم يوجِبهُ في شُرب البَول؛ اكتفاء بالتحريمِ؛ لضعف الداعي، وقوَّةِ الصارِفِ الطبيعيِّ، وأبو حنيفةَ يَمنَعُ القياسَ في الكَفَّارات، وقدِ اعتَرَفَ بالاجتهادِ في تنقيح المناطِ، وهو لا يراه قِيَاسًا، وإنَّما يسمِّيه استدلالًا علَى مُرَادِ الشرعِ، واعترف به أَيضًا مَن ينفي الاجتهادَ في \"تَخريجِ المناطِ\"، وقال به كما قال بجواز الاجتهادِ في \"تَحقيق المناط\"؛ كتحقيق أن","vol":"2","page":336},{"text":"وَمِنَ النَّاسِ مَن قَال: الدَّوَرَانُ لَا يُفِيدُ الْعِلِّيَّةَ؛ وَذلِكَ لأَن عِلْمَ الله مُتَعَلِّقٌ بِمَعلُومَاتٍ لَا نِهَايَةَ لَهَا، فَالعِلمُ مَعَ الْمَعلُومِ: كُلُّ وَاحِدِ مِنهُمَا دَائِرٌ مَعَ الآخَرِ وُجُودًا وَعَدَمًا، مَعَ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ كَوْنُ كُل وَاحِدٍ مِنهُمَا عِلَّةً لِلآخَرِ:\n===\nالنَّبَّاش سارقٌ؛ ليندرج تحت عموم قوله: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨]، وطريقُ الحَذفِ تبيانُ أن المحذوفَ طَردٌ مَحضٌ بالنسبة إلى الأحكامِ، أو طرد بالنسبة إِلَى عَينِ الحُكم؛ كالذكورة والأُنُوثَة في باب العِتقِ، وإِن كان لهما أَثَرٌ في الولاياتِ والشهاداتِ وغَيرِ ذلك، أو ببيان استقلالِ الباقِي بدونه في صُورَةٍ، أو بلَفظٍ مِنَ الشارعِ يَدُلُّ عَلَى استقلالِ الباقِي، وهو الإِلغاءُ.\nقوله: \"الثالثُ: المناسبَةُ\" وهو: ما رتبناه خامسًا، ويُلَقَّب بـ \"تَخرِيج المَنَاطِ\"، والتخريج معناهُ الاستنباطُ، والمَنَاطُ: متعلَّقُ الحُكمِ، وهذا المسلَكُ هو الأغلَبُ في المنَاظَرَات.\nوصورَتُهُ: أَن يَحْكُمَ الشارع في صور بِحُكم، ولا يتعرَّضَ لبيانِ علَّةِ ذلك الحُكم؛ لا بصريح لفظٍ، ولا بتلويح؛ فيبحث المجتهدُ عن علَّةِ ذلك الحُكمِ، ويستخرجُ ما يصلُحُ مناطًا له، ويحتجُّ على عِلِّيَّته بالمُنَاسَبَةِ، والقرائن، وسَلامَتِهِ عن القوادِحِ، ويحقِّق استقلالهُ بِعدم ما سِوَاهُ بالسَّبر بألَّا يجدَ مِثلَهُ، ولا ما هو أولى منه.\nمثالُهُ: أن يقولَ الشارعُ: حَرَّمْتُ الخَمْرَ، مقتصرًا على ذلك، فيبحثُ فيجد الإسكَارَ مُنَاسِبًا بتحريمها؛ صيانة للعقل الذي هو مَنَاطُ التكليفِ [و] مناط المصالِحِ الدنيويَّةَ والأُخرويَّة، فيقول: هو العلَّةُ.\nولا بُدَّ من تحقيقِ معنَى المُنَاسبَةِ، وهي في اللَّغَةِ: الموافَقَةُ؛ يقالُ: هذا الثَّوْبُ يُنَاسِبُ هذه العمَامَةَ؛ أي: يُوَافقُهَا.\nوهو في الاصطلاح عبارةٌ عَن موافَقَة مخصوصةٍ وهي موافقة الوصف للحكم، فقيلَ في حَدّهِ: إنه عبارَةٌ عما يَلزَمُ مِنْ رَبطِ الحُكم به حُصُولُ حكمةٍ غالبًا باعتباره، والمَعْنيُّ بالحكمةِ: حصولُ منفعة أو تكميلُهَا، أو دَفعُ مَضَرَّةٍ، أو تَقلِيلُهَا، أو ما يَتَرَكب مِن ذلك.\nوقال أبو زَيد الحَنَفِيُّ: وهو ما لو عُرِضَ على العُقُولِ السَّليمةِ والطبَاعِ المستقِيمَةِ، لَتَلَقَّتهُ بالقَبُولِ، وما ذكره ظاهرٌ بالنِّسبة إلى الناظِرِ، أَمَّا المناظِرُ إذا نوزع في أَن المذكور كذلك، فَقَدْ يضيقُ عليه المَجَالُ؛ فالأَوَّلُ أَولَى.\nوقيل: هو ما يلائِمُ الحُكمَ بالنَّظَرِ إِلَى رعَايَةِ المَصَالِحِ، وهو رَاجِع إلى الأوَّل؛ فإنه إنما","vol":"2","page":337},{"text":"أَمَّا الْعِلْمُ: فَلَا يَكُونُ عِلَّةَ لِلمَعلُومِ؛ لأنَّ العِلمَ تَابعٌ لِلمَعلُومِ، وَتَابعُ الشَّيءِ لَا يَكُونُ مُؤَثرًا في الشيءِ، أَمَّا المُعْلُومُ: فَلأنَّهُ مُحدَثٌ؛ وَعِلمُ الله تَعَالى قَدِيمٌ، وَالمُحْدَثُ لَا يَكُونُ عِلَّة لِلْقَدِيمِ.\n===\nيكُونُ كذلك إذا تضمَّنَ ترتيبُ الحُكم عليه الإفضَاءَ إلى ما يُوَافِقُ الإنسَانَ في معاشِهِ أو معادِهِ، والموافِقُ له في الدَّارَينِ جَلْبُ منفعةٍ، أو دفعُ مَضَّرةٍ.\nوالمنفعةُ: قيلَ: هي اللَّذةُ أو الطرِيقُ إليها.\nوالمضرة: قيل: هي الألَمُ، أو الطريقُ إِلَيه.\nوقيل: لا حَاجَةَ إِلَى ذِكرِ الطريقِ؛ فإِنَّ طريقَ اللَّذة لَذَّةٌ، وطريقَ الأَلَمِ أَلَمٌ، واللذَّةُ والألَمُ معلومان بالضرورةِ والوجدانِ، فَهُمَا غَنِيَّانِ عن التعْرِيفِ.\nوإذا تقرَّر معنى \"المُنَاسِب\" فإنما يُنَاطُ الحكمُ به إذا كان ظاهرًا؛ لأن الحُكمَ خفيٌّ، والخَفِيُّ لا يُعَرِّفُ الخَفِيَّ، ومضبوطًا ليَعرف مجرى الحُكمِ من مُوَافقته كالشِّدَّة، وان كان خفيًّا كالرِّضَى بالنسبة إلى البَيْع؛ فإِنَّه من أفعال القلوب، ومتى تعلَّق الحُكمُ به بشخصَينِ، فلا بد له مِنْ مظنَّةٍ تَدُلُّ عليه؛ كالإيجاب والقَبُولِ في البيعِ، أو المعاطاة عند مَنْ يراها دَالَّةً على الرِّضَى،","vol":"2","page":338},{"text":"===\nوكالسكوتِ في البِكرِ في إِذنِهَا، وإن تعلَّقَ الحُكمُ بشَخصٍ واحدٍ؛ كالنِّيَّةِ في العباداتِ، وكقولِهِ - ﵇ -: \"لا يَقضِي القَاضِي وَهُوَ غَضْبَانُ\" فلا حاجَةَ فيه إِلَى مظنَّةٍ؛ فإنه يجدُه من نَفسِهِ بالضرورة، وإن كان المناسِبُ غَيرَ مضبوطٍ، أي: مِنَ الأمورِ النسبية التي تَخَتَلِفُ بالنِّسبة إلى الأشخَاصِ والأحوَالِ؛ كالمَشَقَّة في السَّفَر؛ فلا تعتبرُ إلَّا بمَظنَّةٍ؛ كتقدير السَّفَر بمرحَلَتَينِ أو يومَين ونحو ذلك، وسواء تعلَّقَ الحُكم فيه بشخصٍ واحدٍ أو شَخصَينِ.\nثم المناسِبُ ينقسمُ باعتبارِ أجناسِ المصالح إِلَى ثلاثِ مراتِبَ: ضروريٍّ، وحاجيٍّ، وتزيينيٍّ:\nوالضروريُّ على مراتبَ: أَوَّلُها وأَوْلاهَا مصلَحَةُ حفظِ الدِّينِ؛ ولأجلها شُرِعَ الجهادُ،","vol":"2","page":339},{"text":"===\nوقتلُ المرتَدِّ والزنديقِ، ومصلَحَةُ حفظ النفسِ؛ ولأجلها شُرعَ القصاصُ، ومصلحَةُ حفْظِ الأنْسَابِ؛ ولأجلها شُرعَ حَدُّ الزنا، ومَصلَحَةُ حِفظِ الأَعرَاضِ؛ ولأجلِهَا شُرعَ حَدُّ","vol":"2","page":340},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\n\nالقذْفِ واللعانِ وقَطْعِ يَدِ السارق؛ كيلا يلطَّخ عرضُهُ برذيلة السَّرقةِ، ومصلَحَةُ حِفْظِ العُقُولِ؛","vol":"2","page":342},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nولأَجْلها شرعَ الحَدُّ في شُرْب المُسْكِرِ، ومصلَحَةُ حفْظِ الأَمْوَالِ؛ ولأجلها شُرعَ الضَّمَان،","vol":"2","page":343},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nوهذه المصالحُ مما يُعْلَمُ التفاتُ الشَّرْع إِليها قَطْعًا في كل شريعةٍ، وأَهَمها الدِّينُ؛ وما سواه وسيلةٌ إليه، وأدناها المالُ.\nويلتحقُ بهذه المرتبةِ ما هو كالتَّكْملَةِ والتتمة لها؛ كاعتبارِ البلوغِ في قَتْل المُحَارِب، واعتبارِ التكافؤ في القِصَاصِ، وتحريم الخَلْوَةِ بالأجانِب، وتَحْرِيمِ شُرْبِ القَلِيلِ من الخَمْرِ؛ لأن قليلَهَا يدعو إلى كَثيرها، وتنجيسُهَا مَن ذلك يَدْعُو إلى إِبعادِهَا؛ بإعطائِها حُكمَ المستَقْذَرَاتِ، وهذا مما تَختَلِفُ فيه الشَّرائعُ.\nالمرتبة الثانيةُ -وهي الوسطَى-: ما شُرعَ لدَفْعِ الحاجَاتِ؛ كَشَرْعِ أَصْلِ الْبَيعِ، والإجَارَةِ،","vol":"2","page":348},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nوالنِّكَاح، والعَاريَّة، والمُسَاقَاةِ، والنِّيَابَةِ، والْولايَةِ، ومنه تسليطُ الوليِّ المُجْبِرِ على","vol":"2","page":349},{"text":"===\nتَزويجِ الصغيرِ والصغيرةِ أيضًا لا لضرورةٍ، بل لتقييد الأَكَفَاءِ خِيفَةَ الفَوَاتِ، واستقبالًا للصلاحِ المنتَظَرِ في المآلِ، وليس منه تسليطُ الولِّي على تربية الطِّفْل وإرْضَاعِهِ، وشراء مَطعُومِهِ ومَلْبُوسِهِ وشرابه؛ فإن ذلك من باب الضرورات في حفظ النفوسِ؛ وعلى هذا: فلا يمتنعُ أن يكونَ شَرْعُ أصْلِ البيعِ مِن باب الضرورياتِ؛ فإنه لا يمكن بقاءُ الحياة بدُونِ الأفوَاتِ، في الغالب، ولا يُوصَلُ إِلَيهَا إلا بالمُعَاوَضَاتِ.\nوَيلْتَحِقُ بهذه الرُّتْبَةِ أيضًا ما يَجْرِي مَجرى التَّكملة لها، والتَّتِمَّة؛ كَشرعِ الخيار بالعَيبِ والحلف والشَّرْطِ والمَجْلِسِ لدفع الغَبْنِ، وشَرْع الشُّفْعة، ومَنْع تزويج الصَّغيرة مِنْ غَير كفء وبدون مَهْرِ المِثْلِ.","vol":"2","page":352},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\n\nالمرتبة الثالثةُ -وهي الدنْيَا-: وهي ما لا ترهق إليها ضرورةٌ ولا حاجَةٌ، ولكنَّها واقعةٌ مَوْقِعَ التزينات والتحسينَاتِ، واتِّبَاعِ أَحْسَن المناهجِ في العبَادَاتِ والمعامَلَاتِ؛ كاجتناب النَّجَاسَاتِ، وتحريمِ المستَخْبَثَاتِ، وسَلْبِ الأرقَّاءِ أهْلِيَّةَ الولاياتِ والقَضَاءِ والشهاداتِ؛ إظهارًا لشَرَفِ فذه المَنَاصِبِ.\nهذا هو التقسيمُ المَشهُورُ، وقَسَّمَ الإمام هذه المرتبةَ إلَى قِسْمَينِ: إلى ما خُولِفَ فيه القياسُ؛ تشوفا لتحصيله، وإلى ما لا يُخَالفُ فيه القياسُ:\nوالأول كالمبالغةِ في تحصيل العتقِ بتكميلِ مبعضه، والسراية في مِلْكِ الغَيرِ بدون رِضَاهُ، وتسويغِ مكاتَبَةِ السَّيِّد عبدَهُ، ومعاوضته منْهُ مالهُ بمالِهِ، ومعاملته معامَلَةَ الأَجَانب.\nوالثانِي: كقولِهِ - ﵇ -: \"عَشْرٌ مِنَ الفِطرَةِ ... \"، وما قَدَّمنَا ذِكرَهُ إلى غير ذلك.\nقال: وهذه الضُّرُوبُ الأربعةُ يَجْرِي فيها تعليل لكلِّيَّاتها وجزئياتها، وأَلحَقَ ضَرْبًا خَامِسًا لا يلوحُ فيه تعليلُ جزئيٍّ، ولكن يلوحُ فيه تعليل كُلِّيٌّ؛ كالعبادات البدنيَّةِ؛ فإنها لا تنطبقُ على أَغرَاضٍ نفعيَّةً، ولا دفعيَّةٍ عاجلًا؛ وإنما يُعْقَلُ من شرعها مَعْنى كُلِّيٌّ، وهو أن مرور العِبَادِ علَى حُكمِ الانقيادِ، يتضمنُ تجدِيدَ العَهْد بعُقُودِ الأيمانِ بمطالعة أوامِرِهِ تعالى ونواهيه، وتحقُّق الاستسلامِ والانقيادِ له، وهو سرُّ ملازَمَةِ الأَذكَارِ والأَوْرَادِ للسَّالكين؛ قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ [العنكبوت ٤٥].\nثم ينقسم \"المُنَاسِبُ\" إلى قسْمةٍ أخرَى؛ بالنَّظَرِ إِلَى اعتبارِهِ واهدارِهِ إِلَى ثلاثةِ أقسام:\nالأولُ: ما شهد الشرْعُ باعتباره.\nالثاني: ما شَهِدَ بِإهْدَارِهِ.\nوالثالث: ما لم يَشهَدْ بإهداره، ولا باعتبارِهِ، وهو \"المُرْسَلُ\".\nوقد تقدَّم أن مما يَدُلُّ على الاعتبارِ المناسبةَ والقرائن، فإِنْ وُجِدَ ذلك في وَصْفٍ، ولم يُعْهَدْ من الشرع التِفاتٌ إلى التعليلِ بجنْسِهِ، فهذا يلقَّب بـ \"الغَرِيب\"، والتعليل به مختلفٌ [فيه] بين النُّظَّارِ، والأقْرَبُ قَبُولُهُ؛ فإنه يغلب على الظَّنِّ، فلو رأَينَا شخصًا أَعْطَى فقيرًا، ولم تُعْرَفْ","vol":"2","page":354},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\n\nعادته- يسْبِقُ إلى الظَّنِّ أنَّه إنما أعطا لِفَقرِهِ، وَإِنِ احتَمَلَ غيره.\nومثالُهُ في الشرْع: تعليلُ حِرْمَانِ القاتِلِ أَلَّا يرثَ؛ بالمعاقَبَةِ بنقيض مقصودِهِ؛ حتَّى يلحق به توريثُ المَبْتُوتَةِ في مرضِ المَوتِ؛ معاقبَةً للزوْجِ بنقيض مقصودِهِ، وتحليل الخَمْرِ بالنقلِ، وإن كان المناسِبُ مما عُهِدَ من الشَّرْعِ الالتفاتَ إليه؛ فلا يخلُو إما أنْ يدلَّ نَصٌّ صريحٌ، أو غيرُ صريحٍ، أو إِجماعٌ على اعتبارِ عينِهِ في عَينِ الحُكْمِ، أو جِنْسِهِ في جِنْسِ الحكمِ؛ ليخرج الغريبُ أو عينه في جنس الحكمِ، أو جنسه في عَينِ الحكمِ:\nمثال الأَوَّل: شَرْع القِصاص؛ فإِنَّ فيه اعتبارَ جِنْسِ الجنايةِ في جنْس العقوبةِ، واعتبار الجناية الخاصَّة في العقوبة بمثْلها.\nومثال الثاني: اعتبارُ جنْسِ المشقَّة في جنْس التخفيفِ؛ كقياس الجَمْع في الحَضَر بعُذْرِ المَطَر؛ قياسًا على الجَمْع بعُذر السَّفَر، لو لم يرد نصٌّ في الجَمْع بالمَطَر.\nومثالُ الثالث: اعتبارُ عَين الصِّغَرِ في ولايَةِ البُقع؛ قياسًا على ولاية المَالِ.\nومثال الرابع: اعتبارُ جِنْس المَشَقَّة في إِسْقَاطِ قضاءِ الركْعَتَينِ عن المسَافِرِ بالقياسِ على إِسْقاطِ القضاءِ عن الحائِضِ.\nوقد اخْتلفُوا في تلقيب هذه الأنواع، واتَّفَقُوا على تسمية الأَوَّل \"مُؤَثِّرًا\"، والثاني \"مُلَائِمًا\"، وألحق البزدوي الثالِثَ والرَّابِعَ بالمُلَائِمِ، وألحقها الشريفُ بالمُؤَثِّرِ.\nومِنَ النُّظَار من يفسِّر الملاءمةَ بمجرَّد المشابهةِ بتصرُّف الشَّرْعِ لا غَيرُ؛ وهذا لا يصلْحُ للترجِيحِ، وبعضُ الحنفيَّة يُطلِقُ المؤثِّر على كلِّ مُخِيل بأيِّ وجهٍ ثَبَتَ، ولا مشاحَّة في الألقَابِ بَعْدَ مَعْرِفَةِ المقاصِدِ.\nوقد أُورِدَ على قولِهِم: \"اعتبارُ جنْسِ العلَّة\" إِشكالٌ:\nفقيل: ما تعني باعتبار جنس الوصْفِ؛ أتريدُ به المعنى الكُلِّيَّ المسمَّى جنسًا؟ أم تريدُ به الصورَةَ المُجَانِسَةَ؟:\nفإن أردتَّ به المعنى الكُلِّيَّ، فمتَى اعتَبَر الشَّارعُ عَيْنَه، كان مؤثِّرًا؛ ولَيسَ من شرط المُؤَثِّر ألا يَكُونَ عَامًّا.\nوإن أردتَّ به اعتبارَ الصُّورة المجانِسَةِ، فاعتبارها بخصوصها أو بعُمومِهَا؟: فإن كان الأوَّل، فلا يصحُّ القياسُ مع فِقدَانِهِ، ولا يتأتَّى إثباتُ التعْلِيلِ إلا به.\nوإنْ كان الثَّاني، فهو المؤثِّر.\nوجوابه: أنَّ مَنْ جوَّز القياسَ في الأسْبَاب، فلَهُ أن يَقُولَ: لَا يَضُرُّ الافتراقُ في الخصوصَينِ بعد اشتراكِهِمَا في تَحْصِيلِ المقْصُودِ والحِكمَةِ، ومَنْ ينفيه يَقُولُ: النَّصُّ والإِجماعُ يدلَّان على","vol":"2","page":355},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\n\nالتعليلِ بالوصْفِ ولا يتعرَّض فيهما لوجهِ الاعتبارِ بخصوصٍ أو عمومٍ، فيحذف الخصوصُ بالاجتهادِ.\nوفائدةُ هذه التقاسيم تظهرُ في الترْجِيحِ عند معارَضَةِ العِلَلِ، فكما يلقِّبون بعْضَ الأَوْصَافِ \"مُنَاسِبًا\"؛ لموافقتها لما رُتِّبَ عليها؛ فيسمُّونه مُخِيلَةً أيضًا، و\"الإخَالةُ\" الظَّنِّ؛ ولا شك أَنَّه يَغلِبُ على الظَّنِّ أن الحكمَ إِنما شُرعَ لأجْلها.\nوأَمَّا أن المناسبَةَ والقِرَانَ بِشَرْطِ السلامةِ عن المُبْطِلَاتِ دليل على العلِّيَّة، فَقَدِ اعتمد الإمامُ فيه عَلَى إجماع الصَّحَابة المقطوعِ بهِ مِن تَصَرُّفَاتِهِم في الأحكام؛ فإنَّ المتحقَّق عنهم أَنَّهم كانوا يَعْمَلُونَ بكُل ظَنٍّ مستفادٍ من أصولِ الشَّريعة لا يعارضه قاطِعٌ، ولا ما هو أَوْلَى منه؛ ويستلزم العَمَلَ بالمناسِب لا مَحَالةَ.\nقال المصنف: \"وبناؤُهَا على ثلاثِ مقدِّمَاتٍ:\nأوَّلها وأقْوَاهَا: أنَّه ثَبَتَ أن أفعال الله - تعالى - وأحكامَهُ معلَّلة بالمصالِحِ\".\nوالذي تقدَّم منه إبطالُ تَعْلِيل أحكامِ الله - تعالى - وأفعالِهِ بالمصَالِح؛ فكيف يقولُ هنا: \"أقواهَا\" إلَّا أَنْ يُرِيدَ أَقْوَاهَا في ظنِّ القائِلِين بِهِ: إِما نظرًا إِلَى الوَقَائِع، أو على الوُجُوبِ؛ كما يقولُ المعتَزِلَةُ. وقولُهُ: \"الكلامُ فيه ما سَبَقَ\" يُشعِرُ بذلك.\nقوله: \"وثانيها: أن هذا الوجْهَ المعيَّن يشتملُ على هذه المَصْلَحَةِ الفُلَانِيَّةِ.\nوثالثُها: أنَّ العِلْمَ بانَّ هذا الفِعل يشتَمِلُ على هذه المصلحة من هذا الوجْهِ فيفيد الظَّنِّ بأنَّ ذلك الحُكمَ معلَّل بهذه [المصلحة] ولأن غَيرَ هَذِهِ المصلَحَةِ كان معدومًا، والأصْلُ بقاؤه على العَدَمِ؛ فوجَبَ أَن يكُونَ معلَّلًا بهذا [الوصف] \": .\nوزوال الاسْتِدْرَاكِ في هذا التقرير -على أُصُولنا، فإنه ظاهرٌ على أُصُول المعتزلة-: أَنْ يُقَال: إِنَّ الواقع في الشَّرْعِ رِعَايَةُ مصَالِحِ العبادِ في شَرع الأحكَام غَالِبًا؛ فَضْلًا مِنَ الله - تعالى - ونعْمَةً، لا وجوبًا علَيه؛ بدلالة النصوص المقدَّم ذِكْرُهَا، وقولهُ تَعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقَنُونَ﴾ [المائدة ٥٠] وقوله - ﵇ -: \"عَجَبًا لِلْمُؤمِنِ؛ لَا يَقْضِي الله لَهُ قَضَاءً إلا وَهُوَ خَيرٌ لَهُ\"، وبدَلَالةِ الاستقراءِ.\nوإِذا تقرَّر هذا، فالحكمُ لا ينفكُّ عن مصلحةِ، ومصلَحَتُهُ لا تَعْدُو أوْصَافَ مَحَلِّهِ، فإذا بَحَثْنَا وسَبَرْنَا، ولم نَجِدْ ما يصلْحُ للتعليل سِوَى هذا الوصْفِ المُنَاسِبِ مع سَلَامَتِهِ عن المبطِلَاتِ والمُعَارِضِ الرَّاجِحِ- غَلَبَ على الظَّنِّ أنَّه العلَّة؛ لأنا بَينَ أُمُورٍ ثلاثةٍ:\nإما أن نَقُولَ بأن الحُكمَ غيرُ معلَّلٍ، وإِنه خلافُ الأَصْلِ والغالب. أَو نقُولَ: إِنه معلَّلٌ بوصفٍ لم يُطَّلَعُ عليه بعد البحْثِ والسَّبْرِ، وإِنه خلاف الظَّاهر والأصْلُ أَيضًا عَدَمْ ذلك الوصْفِ","vol":"2","page":356},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\n\nوالبَقَاءُ علَيهِ كما ذكر؛ فيتعيَّن الثالثُ وهو أن العلَّةَ هذا المذكُورُ المُنَاسِبِ؛ فيتعين إضافةُ الحُكمِ إِليه أَينَمَا وُجِدَ.\nهذا حاصلُ ما يشيرُونَ إِلَيهِ، وهو جَار في الدَّوَرَانِ والشَّبَهِ والسَّبْرِ، ولا فارِقَ، ونَخُصُّ \"لَا فَارِقَ\" بأنه المنطَبِقُ على مُسَمَّى القياسِ؛ فإِنَّ حاصله تقريرُ المُمَاثَلَةِ.\nقوله: \"إذا ثَبَتَ هذا الأَصْلُ، فنقولُ: إِن أهْلَ الزمانِ يعبِّرونِ عَن هذا المعْنَى بعبارةِ التلَازُمِ: مثالُهُ: لو كان كَثِيرُ القَيءِ ناقضًا للوُضُوءِ، لَكَانَ قليلُهُ نَاقِضًا له؛ لأنَّ خروج النجاسَةِ مُوجِبٌ لانتقاضِ الوُضُوء، ولَمَّا لم يكنِ القليلُ نَاقِضًا وجب ألا يكُونَ الكثيرُ نَاقِضًا\": وقَدْ تقدَّم أن القياسَ يَنْقَسِمُ إِلَى:\nقياسِ الطَّرْدِ، ولا يعني به أنَّ الجامِعَ طَرْدِيٌّ، بل يعني طَرْدَ حُكم العلَّة مِن مَحَلِّ الإجماعِ إِلَى مَحَلِّ النزاعِ.\nوقياسِ العَكسِ، وهو: طَرْدُ العلَّةِ مِنْ مَحَلِّ النزاعِ إِلَى مَحَلّ الإجماع، وما ذَكَرَهُ المصنف مثالٌ لِقِيَاسِ العَكس.\nوأمَّا قِيَاسُ الطرد، فالمشهورُ: أنَّ له ثَلَاثَ عباراتٍ، وقد عَلِمْتَ أن القياسَ مركَّبٌ من: فَرع، وحُكمٍ، وَعِلَّةٍ، وَأَصْلٍ.","vol":"2","page":357},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\n\nفالفَزغُ والحُكمُ لا بُدَّ من التصريحِ بهما؛ لأنَّهما عينُ الدعْوَى ونتيجةُ القيَاسِ المَطلُوبَةُ.\nوأمَّا العلَّةُ والأَصْلُ: فتارَة يصرَّحُ بهما، وتارَة لا يصرحُ بهما، وتارَةً يصرحُ بالعلَّة دُونَ الأصَلِ، وتارَةً يصرحُ بالأَصْلِ دون العلَّة:\nأما العبَارَةُ الأُولَى، وهي التصريحُ بهما، فكقولنا: \"النَّبِيذُ مُسْكِرٌ؛ فَيَحْرُمُ؛ قياسًا على الخَمْرِ\"، وهذه العبارَةُ أتَمُّ العباراتِ، وهي متَّفَقٌ على صحَّتها عند القائِلينَ بالقيَاسِ.\nوأما العبارَةُ الثَّانِيَةُ، وهي ألا يُصَرَّحَ بالعلَّة، ولا بالأَصلِ- فكقولهم: \"وُجِدَ المُقْتَضِي لِتَحْرِيم النَّبِيذِ؛ فَيَحْرُمُ\"، والأكثرُونَ على عدمِ قَبُولها؛ لكونها وَعْدًا بالدليلِ؛ إِذ معناها أنَّه وُجِدَ المقتَضِي الَّذي سَأُبَيِّنُهُ.\nوقولُهُمْ في تصحيحها: \"إنها تندرجُ تَحتَ حَدِّ الدليلِ؛ فتكون دليلًا؛ فإنَّ حَدَّ الدليلِ: مَا يَلْزَمُ مِن تَسْلِيمِهِ تَسْلِيمُ مَحَلِّ النزاعِ\" - باطلٌ؛ فإنَّ ما ذكروه مِن حَدِّ الدليلِ ينتقضُ بالشبهةِ؛ فإنه لو قال قائِلٌ: البارئُ - تعالى - موجودٌ، وكُلُّ موجوبدٍ في جهةٍ، وسُلِّمَتِ المقدِّمتانِ، لَزِمَ منها أنَّ البارِئَ - تعالى - في جهةٍ، وهذه شُبْهَةٌ، وَلَيسَت دَلِيلًا؛ بل حَدُّ الدليلِ هو المعلومُ الَّذِي يُمْكِنُ التوصُّلُ بصحيحِ النَّظَرِ فيه إِلَى مطلوب خَبَرِيٍّ، ولا يخفَى ما فيه مِنَ الاحترازاتِ.\nوما يَجْمَعُ العبارةَ الثالِثَةَ: أنْ يُصَرِّحَ بالعلَّة دون الأَصْلِ؛ فيقول: الشِّدَّةُ المُطرِيَةُ عِلَّةٌ للتَّحْرِيمِ، وقد تحقَّقت في النَّبيذِ؛ فَيَحْرُمُ. والأكثَرُونَ على قَبُولها، ومنْهُمْ من ردَّها؛ وقال: القياسُ رَدُّ فَرْعٍ إلَى أصْلٍ بِعلَّةٍ، ولم يذكُرِ الأَصْلَ، والخلافُ فيها مبنيٌّ على أن الأَصْلَ يُذكَرُ في القياسِ؛ لأنَّه جزءُ الدليلِ، أو لأنَّه دليلُ الدَّليلِ: فَمَنْ يَزْعُمُ أنَّ المُثبِتَ للحكم في الفَرْعِ إِنما هو العلَّة، وأنَّ المناسَبَةَ والقِرَانَ في الأصل دليلُ العِلِّيَّةِ - فلا يتعيَّن عليه ذكرُ دليلِ الدَّليلِ في التحديدِ أَوَّلًا، وإِنما يذكر أولًا المَسْتَلْزِم للحُكم، وهو العِلَّةُ، فإذا نُوزعَ في عِلَّتِهَا، أثْبَتها بذلك أَوْ بما يَدُلُّ عليها مِن مَسَالِكِ التعليلِ؛ وهو الحَقُّ، أو يقال: إِنَّ الشيءَ قد يُحْذَفُ للعلْم به، والتصريحُ بالعلَّةِ يشيرُ إِلَى مَحَالِّها من مواقِعِ الإِجْمَاعِ، لا سيَّما علَّةٌ مشهورةٌ بين النُّظَّارِ؛ كقولنا: \"القَتْلُ العَمدُ والعُدْوَانُ: سَبَبُ القِصَاصِ، وقد تحقَّق ها هنا\".","vol":"2","page":358},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\n\nوأمَّا العبارةُ الرَّابعة: وهي أَنْ يُصَرَّح بالأَصْل دون العلَّة -فإنَّما تَقَعُ في قياسِ الدَّلَالة؛ كقولهم في المَخلُوقَةِ مِنْ مَاءِ الزَّانِي: لَوْ حُرِّمَت عَلَيهِ، لَوَرِثَت مِنْهُ؛ كالَّلَاحِقَةِ.","vol":"2","page":359},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nوقد عَلِمْتَ أنَّ الفقهاء اصطَلَحُوا عَلَى قَصْر اسْم القياسِ على التَّمْثِيلِ، وهو الاستدلالُ بالجُزئِيِّ على الجُزئِيِّ؛ لاشتراكهما فيما لأَجْله شُرعَ الحُكمُ، وهو أَخَصُّ من الرأْي المعمولِ به شَرْعًا، ويسمُّون ما يتركب على غَيرِ صِيغَةِ التَّمْثيل استدلَالًا ويرسُمُونَهُ بأنَّه: ما يَلْزَمُ مِن تَسْلِيمِهِ تَسلِيمُ المطلوب، وليس بنصٍّ ولا إِجْمَاع ولا قياسٍ؛ فيندرج تَحْتَهُ ما يوضَعُ على صيغةِ الحَمْلِيِّ؛ كقولنا: النَّبِيذُ مُسْكِرٌ، وكُل مُسْكِرٌ حَرَامٌ، ويقرِّرُونَ كُل مقدِّمةٍ بما يُسَاعِدُ علَيهَا مِن عَقْلٍ أو عُرْفٍ أَو نَقْلٍ، وَيَنْدَرجُ فيه الشَّرْطيُّ المُتَّصِلُ، وهو ما اسْتُعْمِلَ بكلمة \"إِن\" أوْ ما يَقُومُ مَقَامَها.\nواللازمُ عَنهُ ثبوتُ الثَّانِي لثبوتِ الأَوَّل، ونَفيُ الأول لنَفْي الثاني، ولا يلزم مِنْ نَفْي الأَوَّلِ نفْيُ الثاني، ولا مِن ثُبُوتِ الثَّانِي ثبوتُ الأَوَّلِ؛ لاحتمال أنْ يكُونَ الثاني أَعَمَّ، وإنْ كان الاستثناءُ فيه بإِثباتٍ، فالأحْسَنُ اسْتعمالُهُ بكلمة \"إِنْ\"؛ كقولك: \"إِنْ كَانَ هذا إِنْسَانًا، فَهُوَ حَيَوَان لكنه إنسان فهو حيوان\" وإن كان: الاستثناءُ بالنَّفْي، فالأَحْسَنُ اسْتعمالُهُ بكلمة \"لَو\"؛ فإنها تدلُّ على الامتناعِ؛ كقولك: \"لَوْ كَانَ هذَا إِنْسَانًا، لَكَانَ حَيَوَانًا، لَكِنَّهُ لَيسَ بِحَيَوَانٍ؛ فَلَا يَكُونُ إِنْسَانًا\" وقد تُحذَفُ إِحدى المقدِّمَتَينِ؛ لشهرتها؛ كقوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إلا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء ٢٢]،","vol":"2","page":360},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nويندرجُ أيضًا فيه الشَّرْطِيُّ المنْفَصِلُ، وهو: ما اسْتُعْمِلَ بكلمةِ \"أمَّا\" أو ما يَقُومُ مَقَامَهَا وَالقِسْمَةُ فيهِ إِمَّا أَنْ تكونَ حقيقةً، وَهِيَ المانعةُ مِنَ الجمع والخُلو الدائِرةُ بينَ النفْيِ والإِثْبَاتِ؛ كَقَوْلِكَ: \"هذَا العَدَدُ إِمَّا شَفْعٌ، أَوْ وتْرٌ\" فَهذَا ينتجُ أَربعةً: \"لَكِنَّهُ وتْرٌ؛ فَليسَ بِشَفعٍ\" \"لَكِنَّه شفْعٌ؛ فَليسَ بِوتْرٍ\"، \"لكنَّه ليسَ بِوتْرٍ؛ فَهُوَ شَفْعٌ\"، \"لكنَّه لَيسَ بشفعٍ؛ فَهُوَ وترٌ\".\nوَإِنْ كانَتِ القسمةُ مانعةً مِنَ الجمعِ دُونَ الخُلُوِّ؛ كقولِهِ: \"هذَا الفِعْلُ إِمَّا وَاجبٌ أو حرَامٌ\"، فالاسْتِثنَاءُ فِيهِ بِالإثباتِ\"، \"منتج نَفْيَ مَا عداهُ؛ كقولِكَ: لكنَّه وَاجِبٌ؛ فَيلزَمُ ألا يَكُونَ حَرَامًا، وَلَا غَيره مِنَ الأَحْكَامَ ضرورةَ استحالةِ الجمع، وَالاسْتِثْنَاءُ بِالنَّفيِ لا ينتجُ؛ لِعَدَمِ الانْحِصَارِ؛ إِذ يجوزُ أَنْ يكونَ مَنْدُوبًا، أَو مَكرُوهًا، أَو مُبَاحًا، اللهُمْ إلا أَنْ يَدَّعِيَ عَدَمَ مَا سِوَى المذكورِ ظاهرًا بناءَ على السبر وعدم الوجدان فيفيد السلب إثبات المذكور ظاهرًا، كما سَنَذكُرُهُ في مَسْلَكِ السَّبْرِ، إِنْ شَاءَ الله تَعالى.\nوَإِنْ كانتِ القسمةُ مَانعة مِنَ الخُلُوِّ دُونَ الجمعِ؛ كَقَولِكَ: زَيدٌ في البحرِ، أَو لَا يعرفُ، لَزِمَ مِنِ اسْتِثنَاءِ السَّلْب فِيهِ ثبوتُ نَقِيضِهِ، وَلَا يَنْعَكِسُ، وَقَدْ يَخْتَصِرونَ المنفصلَ، فَيقولُونَ: القولُ بِكَذَا وَكذَا مِمَّا لَا يَجْتَمِعَانِ، وقدْ ثَبَتَ كَذَا؛ فَيَنْتَفِيَ الآخَرُ، وقد انتفى كذا فيثبت الآخر وهو العنادي بعينيه. وَقَدْ يَخْتَصِرونَ المتَّصِلَ أيضًا، فَيَقُولُونَ: انْتَفَى لازمُ كَذَا، فَيَنْتَفِي، أَو وُجِدَ مَلْزُومُهُ فَيَثبُتُ.\nقَولُهُ: \"وَأَقُولُ: تَحقِيقُ هذَا الكلامِ؛ أَنْ يقال: القولُ بِانتقاضِ الوضوءِ بِخُروجِ القَيءِ يفضي إلى مخالفةِ الدليلِ، فوجبَ أَلَّا يُثبتَ:\nبَيانُ الأَولِ: أنَّ تقرير انتِقاضِ الوضوءِ بخروجِ القَيءِ: إِمَّا أَلَّا يكونَ كَوْنُهُ خَارِجًا نَجِسًا - عِلَّةَ لانتِقَاضِ الوضوءِ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ: وَالأَوَّلُ باطلٌ؛ لأَنَّ المناسبةَ وَالقِرانَ يَدُلَّانِ عَلَى العلِّيَّةِ، وَقَدْ حَصَلَا في القَيْءِ، فَلَو لَمْ يَكُنْ هذَا المَعْنَى عِلَّةً - لَزِمَ تخلُّفُ الدليلِ عَنِ المدلولِ - يَعْنِي حُكم السَّبَبِيَّةِ - وَهُوَ باطلٌ، وَلَا جَائِزٌ أَنْ يكونَ علَّةً؛ لأَنَّهُ حَصَلَ في القليلِ، فَيَلْزَمُ الانتقاض بِه، فَإِذَا لَمْ يَثبُتِ الانتقاضُ - وَجَبَ تخلُّفُ المدْلُولِ عَنِ الدَّلِيلِ -يعني: حُكم العلَّةِ - وَإِنَّهُ بَاطِلٌ","vol":"2","page":361},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nبالإجماع\" وَمَا ذَكَرَهُ وَاضحٌ، وَالعِبَاراتُ مُتَّسِقَةٌ.\nقَوْلُهُ: \"الرَّابعُ: الدَّوَرَانُ وَهُوَ: أَنَّ هذَا الحُكْمَ دَائِرٌ مَعَ هذَا الوصْفِ وُجُودًا وعَدَمًا وَالدَّوَرَانُ يُفِيدُ ظَنَّ العِلِّيَّةِ\":\nهذَا قولُ عَامَّةِ الفُقَهَاءِ: الشَّافِعي، ومالكٌ، وأبُو حَنِيفةَ -﵃- وَزعمت المعْتَزلَةِ أَنَّه يفيدُ العلمَ.\nقال القاضِي ابْنُ البَاقِلّانِيِّ، والإسْفَرَاينيُّ: لَا يفيدُ عِلْمًا وَلَا ظَنًّا.\nوَاحتَجَّ القاضِي: بَأَنَّ دَعْوَى اطِّرَادِهِ فِي جميعِ صُوَرِ وُجُودِهِ تَتوَقَّفُ عَلَى ثبوتِ الحُكْمِ في الفَرْعِ، وَثُبُوتُ الحُكمِ في الفرعِ يَتَوقَّفُ عَلَى عِلِّيِّتِهِ، وَعِلِّيَّتُهُ تَتَوَقَّفُ عَلى اطرادِهِ؛ فَيَدُورُ.\nوَاحْتَجَّ: بأنَّ الطَّرْدَ حاصِلُهُ السَّلامَةُ عَنِ النَّقْضِ، وَالعَكسُ لَيسَ شَرْطًا فِي العِلَلِ الشَّرْعِيَّةِ، وَنَفْيُ الحُكمِ عند انْتِفَائِهِ، حُكْمٌ آخَرُ مُعَلَّلٌ بِعَلَّةٍ أُخْرَى لا ارْتِبَاطَ لها بِثُبُوتِ الحُكمِ.\nوَأُجِيبَ: بأَنَّا نَعْنِي باطِّرَادِهِ وُجُودَهُ مَعَهُ فِي سَائِرِ الصُّورِ المُجْمَع عَلَيهَا، وَالعَكس، وإِنْ لَمْ يَكُنْ شَرْطًا، لَكِنَّهُ يَغْلبُ عَلَى الظَّنِّ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مَنْهُمَا وَإِنْ لَمْ يَسْتَقِل، لَكِنَّ المجموعَ مُسْتَقِلٌّ.\nوَاحْتَجَّ المُثبِتُونَ: بِأَنَّ الحُكْمَ لَا بدَّ لَهُ مِنْ عِلَّةٍ غالبًا، وَغَيرُ الدَّائِرِ لَيسَ بعلَّةٍ؛ لأنَّهُ إِنْ كَانَ مَوْجُودًا قَبْلَ الحُكْمِ فيلزمُ تَخَلُّفُ الحُكْم عَنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا، فَالأَصْلُ عَدَمُهُ، إِلَّا أَنْ يَتَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ الدائرُ هُوَ العلةَ.\nوَاعْترضَ عَلَيهِ: بِأَنَّهُ كمَا دَارَ مَعَهُ، دَارَ مَعَ تَعَيُّنِهِ، وَكَونِهِ فِي ذلِكَ المحلِّ؛ فَيَكُونَانِ -أَو أحدُهُمَا- علَّة أو جزءًا من العلَّةِ، وبالنقْضِ بسائر الأمورِ المتضايفةِ؛ كالأُبُوَّةِ وَالبُنُوُّةِ، وَبِبَعْضِ الأَوْصافِ الطرديَّةِ: كالرائِحَة الفَائِحَةِ مَعَ تَحرِيمِ الخَمرِ، وَكَونِ الماءِ مَائِعًا؛ تُبْنى القنطرةُ عَلى جِنْسِهِ، وَأَنَّه يُسْبَحُ فيهِ، وَيُصَادُ منْهُ السَّمَكُ، وَيَعَكِسُ في سائرِ المائعاتِ. وَبأَنَّ الوَصْفَ كَما دَارَ مَعَ الحُكْمِ، دَارَ الحكمُ مَعَهُ؛ كَتَحْرِيكِ الإِصْبَع مَعَ تَحْرِيكِ الخاتَم، فَليسَ جَعْلُ أَحَدِهمَا علَّةً والآخر مَعْلُولًا بأَوْلَى مِنَ العكسِ. وَبالنَّقضِ بِأَخَصِّ وَصْفِ العلَّةِ، وَالشَّرْطِ المساوي.\nوَأُجيبَ عَنِ الأَوَّلِ: بِأَنَّهُ يَتَعَيَّنُ عَلَى المتَمَسِّكِ بهِ إِلغَاءُ تعيين الوصفِ وَالأَصلِ إِمَّا بِبَيَانِ أَنَّه طَردٌ مَحْضٌ، أَوْ بأَنَّ المُتَعَيِّنَ أَمرٌ عَدَمِيٌّ؛ إِنَّ أمْكَن، وَأَنَّ العَدَمَ لَا يُعَلَّلُ بِهِ الثُبُوتُ، أَوْ أَنَّه يلزمُ مِنْهُ التعليلُ بِالقَاصِرِ، وَالمُتَعَدِّي أَرْجَحُ، أَوْ غَيرُ ذلِكَ، وَأَمَّا النَّقْضُ بِالمُتَضَايفَاتِ؛ فَيُدْفَعُ ببَيانِ تَقَّدُّمِ المُدَّعَى عِلِّيَّته بَالذاتِ عَلَى الحُكْمِ، وَعَليهِ يَخْرُجُ النقضُ بِدَوَرَانِ الحُكمِ مَعَ العلَّةِ؛ لأنَّهُ مُرَتَّبٌ","vol":"2","page":362},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nعَلى الوَصْفِ.\nوَأَمَّا النَّقْض بالطَّرْدِيَّاتِ: فَبِاشْتِرَاطِ ألّا يُقْطَعَ بِعَدَمِ عليَّةِ الدائرِ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَيَّدَهُ بشَرْطِ أَلّا يُوجَدَ فِي المَحَل مثلُهُ أَوْ أَوْلَى مِنْهُ، والطرد لا يعدم في المحل مثله ولا ما هو أولى منه.\nوَمِنْهُم مَنْ قَيَّدَهُ بِأَنَّه مِمَّا يَجُوزُ وُرُودُ الشَّرْعِ بِهِ، يَعْنِي: وَعادةُ الشَّرْعِ عَدمُ الالتفاتِ إِلى الطَّرْدِياتِ فِي الأَحْكَامِ.\nوَأَمَّا النقض بأَخَصِّ العلَّةِ والشَّرطِ المساوي، فَواردٌ وَلَا سبيلَ إِلَى دَفْعِهِ، إِلَّا بالاحْترازِ عَنْهُ عن تقييد الدَّعْوى أَوَّلا بأَنَّ الدَّورَانَ مُستَلْزِمٌ لِتَحْقِيقِ العِلةِ؛ فَإِن الدائرَ: إِمَّا أَنْ يكونَ عَينَ العلَّةِ أَو لازمَهَا، وأيًّا مَا كَانَ فَقَدْ تحقَّقَ وُجُودُ العلَّةِ.\nوَاحْتَجَّ أَيضًا: بِأَنَّ بَعْضَ الدَّوَرَاناتِ، دَليلُ عِلَّيَّةِ الدَّائِرِ، فَيكونُ الكُلُّ كَذلِكَ، وَقَرَّرُوهُ بِدَوَرَانِ الْغَضبِ مَعَ الدعاءِ بالاسْم الخاصِّ، وَهُوَ مُنْقَلِبٌ، وَهُوَ أيضًا منقوضٌ بِجَمِيعَ ما ذُكِرَ.\nوَالجوابُ عَنِ النُّقُوَضِ بِمَا تَقَدَّمَ.\nقَولُهُ: \"بِدَليلِ أَنَّ العقلاء أَطْبَقُوا على أَنَّ التجربَةَ تُفِيدُ ظَنَّ العِلِّيَّةِ، وَلَا مَعْنَى لِذلِكَ إِلَّا مشهادةُ هذِهِ المعايَنَةِ وُجُودًا وعَدَمًا\":\nيُقالُ لهُ: التجربَةُ اخْتَصَّتْ بِكثرَةِ التَّكرَارِ كثرةً أَفادَتِ العِلْمَ، وَلَا تَتَوقَّفُ دَلالةُ العادَةِ على سببيَّةِ الشيءِ على انْتِفَاءِ الحكمِ عنْدَ انْتِفَائِهِ، وَالدَّوَرانُ يَكفِي فِيهِ المرَّةُ وَالمَرَّتَانِ، وَيَرِدُ عَلَيهِ أيضًا النُّقُوضُ المذكورةُ، وَجَوابُها ما تَقَدَّمَ.\nقَوْلُهُ: \"وَأعْلَمْ أَنَّ الدورانَ قَدْ يكونُ فِي صورةٍ واحدةٍ مثل أَنَّ عصيرَ العنبِ قَبل أن يصيرَ خَمْرًا، كَانَ حَلالًا، فَلَمَّا صارَ خَمْرًا- صار حرامًا، فَلَمَّا زَالتِ الخمريَّةُ، وصارَ خلًّا- صارَ حَلالًا. وَقَدْ يكونُ فِي صُورَتَينِ؛ كقولِ الحَنَفِيِّ فِي زكاة الحُلِيِّ: \"كَوْنُ الذَّهَبِ جَوْهَرَ الأثمانِ فوجبت الزكاة، بدليل أن التبر لما حصل فيه ذلك الجوهر- وَجَبَتِ الزكاةُ فِيهِ، وَسائر الأشياءِ؛ كالثيابِ والعَبيدِ، لَمَّا لَمْ يَحصُلْ فيها ذلِكَ- لَمْ تَجِب الزَّكَاةُ فِيها\":\nوَلَا شَكَّ فِي إِفادَتِها الظَّنَّ، وَكَانَ حَقُّهُ أَنْ يمثِّلَ ذلِكَ قَبْلَ الاحْتِجَاجِ فَإِنَّ المقْصُودَ مِنَ المثالِ إِفَادَةُ تصوُّرِ الشيءِ، وَهُوَ مُتَقَدِّمٌ عَلى الاحْتِجَاجِ عَلَى ثُبُوتِهِ أَوْ نَفْيِهِ.\nقَوْلُهُ: \"وَمِنَ النَّاسِ مَنْ قَال: الدَّوَرَانُ لَا يُفيدُ العِلِّيَّةَ؛ وَذلِكَ أَن عِلْمَهُ -تَعَالى- مُتَعَلِّقٌ بِالمعلوماتِ التي لَا نِهَايَةَ لَها، وَالعِلْمُ مَعَ المَعْلُوم: كُل وَاحدٍ مِنْهمَا دَائِرٌ مَعَ الآخَرِ وُجُودًا وْعَدَمًا، مَعَ أَنَّه يَمْتَنِعُ كَوْنُ كلِّ وَاحدٍ مِنْهُمَا عِلَّةً للآخَرِ: أَمَّا العِلْمُ، فَلَا يكونُ علَّةً لِلْمَعْلُومِ؛ لأنَّ العِلْمَ تَابعٌ لِلْمَعْلومِ؛ وَتَابعُ الشَّيءِ لَا يكونُ مُؤَثِّرًا فِيهِ، وأَمَّا المعلومَاتُ؛ فَلأَنَّها مُحْدَثَةٌ، وعِلْمُ الله -تعالى- قَديمٌ\":\nهذِهِ صورةٌ مِنْ صُوَرِ النَّقْضِ بالأُمُورِ المتضايفةِ التِي لَا تُعقَلُ، فَلَا يُوجَدُ أَحدهَا بِدُونِ الآخَرِ: كالأُبُوَّةِ والبُنُوَّةِ، وَقَدْ تَقَدمَ الجوابُ عَنْها؛ بأَنَّا نَشْتَرطُ فِي العلَّةِ الدائرةِ: أَنْ يكونَ الحُكْمُ مَرَتَّبًا عَلَيهَا، وَتكونَ سابقةً عليهِ سَبْقًا ذَاتِيًّا.","vol":"2","page":363},{"text":"النوع الثاني من القياس قِيَاسُ الشَّبَهِ\nمِثَالُهُ: أَن الْعَبْدَ الْمَقْتُولَ خَطَأً يُشبِهُ الأَحْرَارَ فِي كَوْنِهِ عَاقِلًا مُكَلَّفًا؛ وَمُقْتَضَى قَتْلِهِ مِنْ\n===\nقولُهُ: \"النوعُ الثّانِي مِنَ القياسِ: قياسُ الشَّبَهِ\":\nاعْلَمْ: أنَّ الشَّبَهَ لَمْ يُعْنَ بِتَصْويرِهِ إِلَّا الحُذَّاقُ، فَقِيلَ: إنه عبارةٌ: عَمَّا يُثِيرُ اشْتِبَاهًا بَينَ مَحَلَّين عَلى الجملةِ، وَيَغْلِبُ عَلى الظَّنِّ اسْتَواؤُهُما فِي الحُكْمِ.\nوقيلَ: مَا يُوهِمُ الاشْتِراكَ فِي مُخِيلٍ، وَبالجملةِ فَكلُّ وَصفٍ لَا يَخْلُو: إِمَّا أنْ يَلْزَمَ مِنْ رَبْطِ الحُكمِ بِهِ مصلحةٌ أَوْ لا:\nوالثَّاني: الطَّرْدُ، وَالأَوَّلُ: لَا يخلُو: إِمَّا أنْ يَتَعَيَّنَ فيهِ جهةُ الصَّلاحِ أَوْ لَا:\nوَالأَوَّلُ: المُخِيلُ.\nوالثَّانِي: الشَّبَهُ؛ فالشبهُ لَهُ مرتبةٌ وُسْطَى بينَ الطَّرْدِ وَالمناسِبِ. ومِمَّا يُفَارِقُ بِهِ المُخِيلُ الشَّبَهَ: أَنَّه لَوْ قُدِّرَ عَدَمُ وُرُودِ الشَّرْعِ، لأَدْرَكَ العقلُ صلاحِيَّةَ المُخيلِ لِمَا تَرَتَّبَ عَليهِ مِنَ الأَحْكَام؛ حَتَّى ظَنَّتِ المعتزلةُ أَنَّ الحُكْمَ صفةٌ لمُخِيلهِ لِذلِكَ، وَأَن الشَّرْع مخبرٌ عَنْ حالِ المخِيلِ، وَلَوْ قُدِّرَ وُرودُ الشرعِ- لَمْ يُدْرِكِ العقلُ صلاحيةَ الشبهِ لحُكمِ المرتَّبِ عليه؛ فَإِن كَوْنَ القَتْلِ العَمْدِ العُدْوانِ جِنَايَةَ مناسبٌ للاعتداءِ بِمثْلِهِ، وَالإِتلافُ يُنَاسِبُ تَرْتِيبَ الضمانِ بالمثلِ فيما لَهُ مِثلٌ؛ فإنَّه يقومُ مَقَامَهُ صُورةً ومَعنى، وَبإيجابِ الْقِيمَةِ فيما لَا مِثْلَ لَهُ؛ لأنَّهُ يُمْكِنُ التوصُّلُ بِهِ إِلَى مِثْلِهِ الخفِيِّ.\nوَأَما اشْتِراطُ النية فِي الصَّوْمِ المفروضِ، فَلَولا وُرودُ الشَّرْعِ بإِيجَابِهِ في القضاءِ والنذرِ دُونَ","vol":"2","page":364},{"text":"هذَا الاعْتِبَارِ: وُجُوبُ الدِّيَةِ، وَيُشْبِهُ الأَمْوَال مِنْ حَيثُ إِنَّهُ يُبَاعُ ويشتَرَى؛ وَمُقْتَضَى قَتلِهِ مِنْ هَذَا الاعْتِبَارِ: وُجُوبُ الْقِيَمةِ.\n===\nالنَّفلِ -لما تَفَطَّنَ العقْلُ لاشْتِرَاطِها فِي رمضانَ؛ بجامِع أَنَّهُ صومٌ مَفْروضٌ. وَلَو لمْ يَستَقِرَّ فِي","vol":"2","page":365},{"text":"إِلَّا أَنَّا رَأَينَا أَنَّ الشَّارعَ أَجْرَى فِيهِ أَحْكَامَ الأَمْوَالِ أَكْثَرَ مِمَّا أَجْرَى فِيهِ أَحْكَامَ النُّفُوسِ، وَالْكَثرَةُ دَليلُ الْغَلَبَةِ؛ فَيَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّ إِلْحَاقَهُ بِالأَمْوَالِ أَوْلَى.\n===\nالشَّرْعِ أشْتِراطُ النِّيَّة فِي التَّيَمُّمِ - لَمَا أَمْكَنَ اعتبارُهَا فِي الوُضُوءِ؛ بجامِع أَنَّها طَهارةٌ حُكْميَّةٌ. وَلَولا اسْتِقْرارُ الشَّرْعِ بأَنَّ فِي الجنايةِ عَلى طَرَفِ الحُرِّ نِصْفَ ديَةٍ- لَمَا أَمْكَنَ أنْ يُوجَبَ فِي طرفِ العبدِ نصفُ قيمتِهِ عَلى قَوْلٍ؛ فإنَّ نسبةَ يدِهِ إِلَى نَفْسِهِ كَنِسْبةِ يَدِ الحُرِّ إِلَى نَفْسِهِ؛ حَتَّى قَدَّمَ بعضُ العلماءِ هَذا الشبهَ الخِصِّيصَ على قياسِ المعنَى العامِّ فِي إيجاب قيمةِ مَا نقصَ بفواتِها بالنِّسْبَةِ إِلَى قيمتِهِ جميعه؛ كما في البهيمةِ، وَكُلُّ هذا شَبَهٌ مَعْنَويٌّ، وَقَدْ يَكونُ الشَّبَهُ خِلْقِيًّا، وَمِنْهُ معتبرٌ بِالاتِّفَاقِ؛ كَالواجب في جزاءِ الصَّيدِ، وَمنْهُ مُختَلَفٌ فيهِ، وَقَدْ رَدَّهُ بعضُ مَنْ قَال بِالشَّبَهِ المَعْنَويِّ لِضعْفِهِ؛ وَهُوَ كإلَحاقِ أَحدِ التَّشَهُّدَينِ بالآخَرِ فِي الوجوبِ، أَوْ الندبيةِ، وَكإلحاقِ المَني بالبَيضِ يتولُّدِ الحيوانِ الطاهرِ مِنهُ فِي طهارَتهِ، وَإلحاقِ الولَدِ بأَبِيهِ بالقيافةِ.\nقولُه: \"وَمِثَالُهُ أَنَّ العبدَ المقْتولَ خَطأ يُشْبِهُ الأَحرارَ فِي كونِهِ عَاقِلًا مُكَلَّفًا، وَمقتضَى هذا الوجْه اعتبارُ وجوب الدِّيةِ فيه، وَيُشْبِهُ الأَموال مِنْ حيثُ إنَّه يُباعُ ويشْتَرَى، وَمُقْتَضَى هَذا الوجْهِ اعْتِبَارُ وُجُوب القيمةِ أَوْلَى ... \" إِلَى آخِرِهِ:\nيَعْنِي: أَنَّهُ لَمَّا اشْتَمَلَ تفويتُهُ على تفويتِ النَّفْسِيَّةِ والمالية، وكان ضمان النفسية مقدرًا شَرْعًا بِقَدْرٍ لَا يزيدُ وَلَا ينقصُ، وَكَانَ الواجبُ فيهِ الإِبلَ، وكَانَ ضمانُ المالِ يَرْجِعُ فيما لا مِثْلَ لَهُ إِلَى قِيمَتِهِ بالغةً مَا بَلَغَتْ مِنَ النقدين، وَوقَعَ الاتفاقُ مِنَّا وَمِن أَبِي حنيفةَ أَنَّ قِيمَتَهُ لَوْ نَقَصَتْ عَن دِيَةِ الحُرِّ: لَمْ يَجِبِ الزَّائِدُ، وَأَنَّه يُضْمَنُ بِالنقدين-: قَوِيَ مِنْهُ فِيهِ شَبَهُ ضمانِ الماليَّةِ؛ فَأَوْجَبَ الشَّافِعِيُّ -﵀- قِيمَتَهُ بالغةً مَا بَلَغَتْ؛ كإِتْلافِ البَهِيمةِ، وَغَلَّبَ أَبُو حنيفةَ فيهِ ضمانَ النفسيَّةِ؛ فَلَمْ","vol":"2","page":366},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-100>الْمَسْألةُ الرَّابِعَةُ</span>\nفِي الطُّرُقِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ الْوَصْفَ لَا يَصْلُحُ لِلْعِلِّيَّةِ، وَهِيَ كَثِيرَةٌ:\n===\nيُوجِبْ فيهِ مَا زادَ عَلى مقدار دِيَةِ الحُرِّ، وَأَوْجَبَ نِصْفَ دينارٍ أَوْ عَشرَةَ دَرَاهِمَ، وَهُوَ نصابُ السَّرِقَةِ عِنْدَهُ الذِي لا يُقطَعُ فِي دُونِهِ؛ ليتَميَّزَ الحُرُّ عَنِ العبدِ بِما لَهُ اعتبارٌ شَرْعًا.","vol":"2","page":367},{"text":"الأَوَّلُ عَدَمُ التَّأْثِيرِ؛ فَإِنَّهُ إِذَا حَصَلَ فِي الْمَحَلِّ مَا عُلِمَ كَوْنُهُ مُوجِبًا لِلْحُكْمِ -كَانَ\n===\nوَإِذَا فهمْتَ مَعْنَى الشَّبَه، وَأَنَّه درجةٌ بينَ المُخِيلِ وَالطَّرْدِ، وَأَنَّه يُشْبِهُ المناسِبَ المُخِيلَ مِنْ","vol":"2","page":368},{"text":"ذلِكَ دَلِيلًا عَلَى امْتِنَاعِ إِسْنَادِهِ إِلَى وَصْفٍ سِوَاهُ.\n===\nحيثُ إِنَّ رَبْطَ الحكمِ بِهِ يَسْتَلْزِمُ حِكْمَةً عَلَى الجملةِ فُهِمَت مِنْ مقصودِ الشرع، وأَنَّهُ يُشْبِهُ الطَّرْدَ مِنْ حيثُ إِنَّه لَمْ يُطَّلَعْ فِيه عَلَى عَينِ تِلْكَ الحكْمَةِ-: فَقَدِ اخْتَلَفَ، النُّظَّارُ فِي قَبُولِهِ: فرآهُ الشَّافِعِيُّ -﵁- وَأصْحَابُهُ خَلا أَبا إِسْحَاقَ المَرْوَزِيَّ، وَردَّهُ الدَّبُّوسِيُّ وأكْثَرُ أَصحابِ أبِي حنيفةَ.\nوَتَردَّدَ فيهِ القاضي فقبلَهُ مرةً وَرَدَّهُ أخرى.\nوَالدَّلِيلُ عَلَى اعتبارِهِ: مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ الحُكْمَ لا بُدَّ لَهُ مِنْ عِلَّةٍ، وَأَنَّ عِلَّتَهُ لَا تَعْدُوا أَوْصَافَ مَحَلِّهِ، وَإِذَا لَمْ يوجدْ فِي المحلِّ مِثلُهُ وَلَا ما هو أَوْلَى مِنْهُ- غلب على الظَّنِّ أَنَّهُ العِلَّةُ. وَقَدْ اعْتَمَدَ القائِلُونَ بِهِ أيضًا على مُناظرات صَحْبِ رسولِ الله - ﷺ - في المواريثِ وغيرِهَا؛ فَإِنَّها تدورُ على","vol":"2","page":369},{"text":"الثَّانِي: النَّقْضُ، وَهُوَ أَنْ يُوجَدَ ذلِكَ الْوَصْفُ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ، مَعَ عَدَمِ الْحُكمِ:\n===\nمَحْضِ الشَّبَهِ.\nقَالُوا: وَإِذَا تَصَفَّحْنَا فتَاوَى الصحابة وَأَقْضِيَتَهُمْ فِيما اعْتَمدُوا فِيهِ على الرَّأْيِ، وَجدنَا المُنَاسبَ لا يفِي بِها، وَقَد بَطَلَ الجميع بالطَّرْدِ؛ فإِنه تحكُّمٌ في الدِّينِ لاستواءِ النِّسْبَةِ في ثبوتِ الحُكْمِ إِلَيهِ وَنَفْيِهِ، وَالتَّحكُّمُ فِي الدِّين باطلٌ بالإِجْمَاعِ؛ فَيَتَعَيَّنُ أَنَّهُم إِنَّمَا اعْتَمَدُوا عَلى الشَّبَهِ؛ لانحصارِ الأَوْصَافِ فِي الثلاثةِ.\nوَاحْتَجَّ الرَّادُّونَ لَهُ: بأنَّ الوَصْفَ إمَّا أنْ يُنَاسِبَ أَوْ لَا، ولا واسطةَ: وَالأَوَّلُ: المُخِيلُ، والثانِي: الطَّرْدُ.\nوَأُجِيبَ: بِالاسْتِفْسَارِ، فقيل: مَا تعْنُونَ بالمناسب المُخِيلِ؟ أَتَعْنُونَ بهِ: مَا يتضمنُ مَصلحةً فِي نَفْسِهِ أَو مَا ظهرَتْ مَصْلَحَتُهُ؟: فَإِنْ فَسَّرتُمُ المنَاسِبَ بِالأَوَّلِ، فنحنُ نُسَلِّمُ أَنَّ مقابِلَهُ هُوَ الطردُ، لَكِنْ ما سَمَّيتُمُوهُ مُنَاسِبًا يَنْقَسِمُ إِلَى مَا يَظْهَرُ لَنَا مصلحتُهُ، وَإِلَى مَا لَا يَظْهَرُ: وَالأَوَّلُ عِنْدَنا: هُوَ المُخِيلُ، والثاني: الشَّبَهُ، وَإِنْ فسَّرتُمُ المُنَاسِبَ المُخِيلَ بما ظهرَ لَنَا مَصْلَحَتُهُ، فَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ ما يُقَابِلُهُ هُوَ الطَّرْدُ، بَل مَا يقابِلُهُ يَنْقَسِمُ إِلَى ما [تكونُ] نِسْبَةُ ثُبُوت الحكم إليهِ وَنَفْيهُ عَلى حَدٍّ سَوَاءٍ، وَإِلَى ما تكونُ نسبةُ ثُبُوتِ الحكمِ إِلَيهِ أَرْجَحَ فِي الظنونِ، والأَولُّ عِنْدَنَا: هوَ الطَّردُ، وَالثانِي: الشَّبَهُ.\nفَإِذَا تَقَرَّرَ تَصَوُّرُهُ، وَأَنَّه حُجَّةٌ -فَالشَّبَهُ تارةً يُعْرَفُ بكثرةِ الأحكام، كَمَا مَثَّلَهُ المُصَنِّفُ، وَتارةً يُعْرَفُ بالخِلْقَةِ؛ كَمَا مَثَّلْنَاهُ، وَتارةً يُعْرَفُ بِالاشْتِراكِ في الخاصِّيَّةِ كإِلحاق الأقواتِ بالبُرِّ والشَّعيرِ في الرِّبا، وإلحاقِ ما يتفكَّهُ بِهِ تارةً، وَقَدْ يُقْتَاتُ بهِ تارةً، ويُؤْتَدَمُ بهِ أخرى؛ كالتِّينِ وَالتَّمْرِ، وإِلْحَاق مَا يُسْتَعْمَلُ للتَّدَاوي وَإصلاحِ القُوتِ بالملحِ.\nوَمِمَّا يَشْتَرِكانِ فِي الخَاصيةِ قولُ الشَّافِعيُّ -﵀- فِي الجمعِ بَينَ الوضوءِ وَالتَّيَمُّمِ: طَهَارَتَانِ، فكيفَ يفترقانِ؟ يَعْنِي: أَنَّهُمَا شُرِعَا لِمَقْصُودٍ وَاحدٍ؛ فإنَّه لا يَسْتَمِرُّ عَلى السيرِ فِي الوَضوءِ مَقْصُودٌ عاجلٌ، وغايةُ ما يلوحُ فِيهِ الوضاءةُ والنظافةُ عِنْدَ الإقبال عَلَى مُنَاجَاةِ الله تَعَالى، إِلَّا أَنَّ هذَا المعنى ينخرم بمَنْ خرَجَ مِنَ الحمَّام عَلى أَكْمَلِ حالةٍ مِنَ النَّظافَةِ، ثُمَّ أَحْدَثَ وَلَمْ يَجِدْ إِلَّا ماءً مُتَغَيِّرًا بالطُّحْلُب فإنَّه يَجِبُ عليهِ اسْتِعْمَالُهُ، وَيُشْكلُ بِإِقَامةِ التُّرَابِ بَدَلًا عنْهُ، وَالبَدَلُ هُوَ الذِي يقومُ مَقَامَ المُبْدَلَ فِي المقصودِ مِنْهُ، وَلَوْ على قصورٍ، وَهذَا ضِدُّ المقصودِ في الوَضَاءةِ وَالنظافةِ، وَإِذَا لَمْ يَلُحْ فِيهِ غَرضٌ عاجلٌ؛ فَيَتَعَيَّنُ صَرْفُ المقصودِ مِنْهُ إِلَى أمرٍ آجِل، وَالمقصودُ الآجِلُ: هُو الثوابُ، وحُصُولُ الثوابِ مَنُوطٌ بِقَصْدِ التعبُّدِ، وَقَدْ وَقَعَ الإِجماعُ عَلى اعْتِبَارِهِ فِي التَّيمُّمِ فَيغلِبُ على الظَّنِّ اسْتِوَاؤُهُمَا فِيهِ.\nثُمَّ شَرْطُ التعليلِ بالشَّبَهِ وَاعتبارِهِ أَنْ يَكُونَ اعْتِبَارَ تَأْثِيرٍ لَا مُلاءَمَةٍ- وعَدَمُ المناسِبِ وَمَا هوَ مِثْلُهُ أَوْ أَوْلَى؛ فَلَا يُعرفُ ذلِكَ إِلا بالسَّبرِ، وَاشْتراطُهُ فِيهِ وَفِي المخيل إنّما يكونُ شَرْطًا لاسْتِقْلالِهِ علةً لا فِي أصلِ اعْتِبَارِهِ، وَقَد يستقلُّ السَّبْرُ والتقسيمُ بِأَصْلِ الاعتبارِ؛ فَيُعَدُّ مِنْ مَسَالِكِ التعليلِ","vol":"2","page":370},{"text":"قَال بَعْضُهُمْ: إِنَّ هذَا يَقْدَحُ فِي كَوْنِهِ عِلَّةً؛ وَهُوَ قَوْلُ الْمُنْكِرِينَ لِتَخْصِيصِ الْعِلَّةِ.\n===\nوَمَعْنى السَّبْر؛ في اللُّغَةِ الاخْتبَارُ، وَمَعْنَى التقسيمِ: الإفراز.\nوَهُوَ فِي الاصْطِلاح كَذلِكَ، إِلا أَنَّهُ خُصَّ بِاعتبارٍ خاصٍّ، وَهُوَ أنْ يَخْتَبِرَ النَّاظِرُ أَوْصافَ المَحَلِّ ويفرز مَا يصلحُ للتَّعْلِيلِ بإِبْطَالِ مَا عَدَاهُ، وَاعْتمادُ الدلالةِ فيهِ عَلى رُكْنَينِ: الحَصْرُ، وَالإبْطَالُ، فَإِنْ كانَ الحَصْرُ فِيهِ قطعيًّا بأَنْ كان دَائِرًا بينَ النَّفْي وَالإِثْباتِ، وَكَانَ دليلُ الإبطالِ قَطْعَيًّا، وَكَانَ الحكمُ فِي الأصلِ مُجْمَعًا عَلَى تعليلِهِ في الجملةِ -ثَبَتَ التعليلُ قَطْعًا، وَلَا خَفَاءَ بصحَّةِ هَذا إِنْ أمكنَ، وَلَكِنَّهُ عَزِيزٌ فِي الشَّرْعِيَّاتِ، وَإِنْ كَانَ الحصرُ ظاهِرًا، وَالإبطالُ ظاهرًا، أَو أحدُهُما- فَهُوَ ظَنِّيٌّ، وَالرُّكْنُ الأَوَّلُ مَحَلٌّ للشَّغْبِ.\nوَقَدِ اخْتَلَفَ النُّظَّارُ فِيهِ:\nفَقَال قَوْمٌ: هُوَ حُجَّةٌ مُطْلَقًا للناظرِ وَالمناظرِ، وهُوَ الأظهرُ؛ لأَنَّه يَغْلبُ عَلَى الظَّنِّ.\nوَقَال قومٌ: لَا يكونُ حجِةً مُطْلَقًا، وَهُوَ بعيدٌ؛ لِمَا تقدَّمَ تقريرُهُ، وَهُوَ أَنَّ الحُكْمَ لَا يَخْلو عَنْ عِلَّةٍ غَالِبًا، وأَنَّ عِلَّتَهُ لَا تَعْدُو أَوْصَافَ محلِّهِ، وَإِذَا ظَهَرَ بُطْلان مَا سِوَاهُ فَيَغْلِبُ عَلى الظَّنِّ أَنَّه هُوَ العِلَّةُ؛ لأَنَّا بَينَ أُمورٍ ثَلاثَةٍ: إِمَّا أنْ نقولَ: إِنَّه لا علةَ للحُكْم، وَهُوَ خِلافُ الأَصلِ، أو العلَّةُ أَمْرٌ لمْ يُطَّلَعْ عَلَيهِ، وَهُوَ خِلافُ الظَّاهِرِ؛ فَيَتَعَيَّنُ الثالِثُ؛ وَهُوَ أَنَّ العِلَّةَ هُوَ المُسْتَبْقَى. وَإِذَا عُورِضَ بأَنَّه لَوْ كَانَ فيهِ مصلحةٌ، لاطَّلَعَ عَلَيها -رُجِّحَ السَّبر الأَوَّلُ بأنَّ جِنْسَ المصالحِ مِمَّا لَا يَخْفَى؛ بِخلافِ الأَوْصَافِ.\nوَشَرَطَ الإمَامُ فِي كوْنِهِ حجةً: انعقادَ الإجماع عَلى تعليلِ الحُكمِ فِي الأَصْلِ عَلى الجملةِ؛ فإنَّ الاحتمال أَنْ يكونَ تعبدا، وَمَا ذَكَرَهُ محتمَلٌ، إِلا أَنَّه خلافُ الأصلِ؛ عَلى مَا مَهَّدْنَاهُ؛ فَإِلحاقُ هذَا الفردِ بالأَعَمِّ الأَغْلَبِ أَقْرَبُ مِنْ إلحاقِهِ بالأَشدِّ الأَنْدَرِ، وَقَدْ رَدَّ الشَّارعُ إلى الأغلب حيثُ قال للمُسْتَحاضَةِ: \"تحيضي فِي عِلْمِ الله تعالى سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ؛ كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ","vol":"2","page":371},{"text":"وَقَال آخَرُونَ: إِنَّهُ لَا يَقْدَحُ فِي كَوْنِ الْوَصْفِ عِلَّةً، إلا بشَرْطِ أَنْ يُوجَدَ -هُنَاكَ- مَا يَصْلُحُ جَعْلُهُ مَانِعًا مِنَ الحُكمِ.\nوَقَال الْقَائِلُ الثَّالِثُ: إِنَّهُ لَا يَقْدَحُ أَصْلًا، سَوَاءٌ حَصَلَ هُنَاكَ مَا يَصْلُحُ جَعْلُهُ مَانِعًا مِنَ الْحُكْم أَوْ لَمْ يَحْصُلْ.\n===\nوَيَطْهُرَنَ، لمِيقَاتِ حَيضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ\".\nوَفَرَّقُ آخَرُونَ فَقَالوا: هُوَ حُجَّةٌ للنَّاظِرِ دُونَ المُنَاظِرِ، وإلَيهِ مَيلُ الآمِدِي، فإِنَّ المُسْتَدِلَّ إذَا بَذَلَ وُسْعَهُ فِي طَلَبِ وَصْفٍ زائدٍ، وَلَمْ يَجِدْ مَا يَصْلُحُ لِلتَّعْلِيلِ، وَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ أَنَّ المسْتَبقَى سَاقِطٌ عَن درجةِ الاعْتبار- أحَسَّ مِنْ نَفْسِه بَغَلَبَة الظَّنِّ بالعدم، وَأَنَّ المستبقَى عِلَّةٌ.\nأَمَّا الخَصْمُ فَيقولُ -بعدَ أَنْ يُسَلِّمَ أنَّ خَصْمَهُ بَحَثَ وسَبَرَ وَلَمْ يَجِدْ، وَيُصَدِّقَهُ فِي جميعِ مَا ادَّعاهُ؛ فإنَّهُ لا يسمع منهُ منعه لذلك؛ فَإنَّ مَنْعَ ذلِكَ مَحْضُ السَّفَه، وَلَا يسمع فِي المناظراتِ؛ فيساعدُهُ عَلَى ذلِكَ ظَنٌّ بِالعَدَمِ، لا عَدَمُ ظَنٍّ- فيقولُ لَهُ: إنَّ بَحْثَكَ وَسَبْرَكَ يَختَصُّ بِكَ، فيغلِبُ عَلى ظَنِّكَ، وَأَنْتَ فِي هذَا المَقَامِ مستلزم إِظهارِ مَا يَغْلِبُ عَلى خَصْمِكَ، لينقادَ إلى مَذْهَبكَ، فَكَيفَ يقبلُ مَنْكَ بمجرَّدِ التَّقْلِيدِ؟\nوَأَجابَ المُعَمِّمُونَ: بِأَنَّه يَقُولُ له: قَد أَرْشَدتُكَ إلَى الجهةِ التِي غَلَبَت على ظَنِّي، وأنَّ الأَوصافَ الَّتِي يمكنُ دَعْوَى علِّيَّتِهَا هِيَ مجموعُ مَا ذَكَرْتُهُ وَهُوَ كَذَا وَكَذَا؛ كَقَولِهِ \"علة الرِّبا إِمَّا الطَّعْمُ فِي الجِنْسِ، أَو التَّقْدير، وَهُوَ الكَيلُ وَالوَزْنُ فِي الجنْسِ، أَو القُوت فِي الجِنْسِ، أو الماليةِ، أَوْ ما يتركَّبُ؛ مِن ذلِكَ، فَإِنْ كَانَ عِنْدَكَ احتمالٌ آخرُ فَأبْرِزْهُ، واحْذَرْ مِن كِتْمانِ عِلْم مَسَّتِ الحاجةُ إِلَى إِظْهَارِهِ\" فَإنْ أَبْدَى المعترضُ وصَفًا زَائِدًا، فلا يُكَلَّفُ بَيانَ صلاحيته للتَعْليلِ؛ فإنَّ المستَدِلَّ لَمْ يعتمد فِي صلاحيةِ مَا ادَّعَاهُ إلا بإبطال مَا عَدَاهُ، وَهذَا يحْرِمُ دَلِيلَهُ، وَلَا يكونُ المستَدِلُّ مُنْقَطِعًا بمجرَّدِ إِظهارِه مَا لَمْ يعجزْ عَن إبْطَالِهِ؛ فَإنَّهُ إِنَّما ادَّعَى العَدَمَ ظَاهِرًا، أَو اسْتِصْحابًا لِعَدَم مَا سِوَى المذكورِ.\nوَقَدْ يتفقُ الخصمانِ عَلى إِبْطالِ مَا عدا الوَصْفَينِ، فَيَكْفِي المُسْتَدِلَّ الترديدُ بَينَ عِلَّتِهِ وَعِلَّةِ خَصْمِهِ فقط؛ اكتِفاءً بالاتِّفاقِ مِنْهُما عَلى إبطالِ ما سِواهُما؛ فتبطلُ علَّةُ خَصْمِهِ فَقَطْ، فتصح عِلَّتُهُ، كَما لَوْ وَقَع الخلافُ مَعَ الحَنَفِيِّ، فَيقولُ الشَّافعيُّ: العِلَّةُ مَّا الطَّعْم فِي الجِنْسِ، أو التَّقْدِيرِ، وَهُو","vol":"2","page":372},{"text":"حُجَّةُ الْقَائِلِ الأَوَّلِ وُجُوهٌ:\nالأَوَّلُ: أَنَّ كَوْنَ ذلِكَ الْوَصْفِ مُؤَثِّرًا فِي الْحُكْمِ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ حَيثُ هُوَ هُوَ مِنْ غَيرِ أَنْ يُعْتَبَرَ فِي حُصُولِ التَّأثِيرِ قَيدٌ سِوَاهُ، أَوْ لَا بُدَّ مَعَ ذلِكَ الْوَصْفِ مِن قَيدٍ آخَرَ:\n===\nالكَيلُ والوَزْنُ، وَقَدْ أَجْمَعْنَا علي إِسلام الذَّهَب والدراهم فِي الموزوناتِ وَالمَكيلاتِ، وَلَوْ جَمَعَتْهما علَّةٌ واحدةٌ؛ لمَا جَازَ إسْلام أحَدِهِمَا فِي الآخَرِ، ومَعَ المَالِكِيِّ فَيقولُ: لَوْ كَانَ القُوتُ هُوَ العِلَّةَ، لَما حُرِّمَ التفاضُلُ فِي المِلْح بِالمِلْحِ، فإِنْ قال: العلَّةُ القوتُ أَوْ مَا يصلحُ للقوتِ أُبْطِلَ عَلَيهِ بالحَطَبِ، فَإذَا ثَبَتَ الحصْرُ: إِمَّا قَطعًا أَوْ ظَاهِرًا، فَطِريقُ الإبطالِ -وَهُوَ الركنُ الثانِي- بأَحَدِ أمورٍ ثلاثة: إِمَّا بَبَيانِ أَنَّ الوصفَ طَرْدٌ محضٌ بالنسبةِ إلَى جَميعِ الأحكامِ: كَالسوادِ وَالبَياضِ، أَوْ أَنَّه طَرْد بالنسبةِ إِلى الحُكْم المنازع فِيهِ؛ كالذكورةِ والأنُوثةِ بالنسبةِ إِلى العِتْقِ مثلًا، أَوْ يُبَيِّنَ إلْغَاءَهُ، وَإِنْ كانَ مُنَاسبًا باسَتقلالِ المسْتَبقَى دونَهُ فِي صورةٍ مُجْمِع عَلَيها، أَوْ يرجَّح التعليلُ بالمستبقى عَلى المحذوفِ.\nوَمِنْ مَسَالِكِ التعليلِ: \"لا فَارِقَ\"، وَهُوَ المُكْمِلُ للمسالِكِ التسْعَةِ، وَينْقَسِمُ إِلى قطعي وظَنِّيٍّ:\nفَالقطعيُّ: كإلحاقِ الأَمَةِ بالعَبْدِ فِي السَرَايَةِ، وإلحاقِ صَبِّ البَوْلِ منَ الكُوزِ فِي الماءِ الراكدِ بالبَوْلِ فِيه، وهذَا هُوَ الملقَّبُ بالقياسِ فِي مَعْنى الأصلِ عندَ الجمهورِ.\nوالظنيُّ راجعٌ عند التحقيق إِلَى ضَرْبٍ من الشَّبَهِ، وكذلك الدوران والسَّير؛ فإنَّ الجميع يغلب على الظنِّ من حيث الجملةُ ولا يشير إِلَى تَعْيينِ جهة الصَّلاحَ، وهو الشَّبَه نَفْسُه، وإِنَّما خصوا كلَّ واحدٍ منهما باسْم خاصٍّ؛ لاختلافِ النُّظَّار فِي بعضِها، ولأَنَّ الاسْمَ يتبع أَبدًا الأَخصَّ؛ فإن المخِيل أشدُّ اقتضاءً لمشابهة الفرْعِ الأَصْل؛ فيختصُّ باسْمِ المُخِيل؛ لاشتماله علَى خصوصٍ، واكْتُفِيَ بِالاسم الأعَمِّ، فقيل: شبه. ووجه دلالة \"لا فارق\"؛ أنَّه إذا لم يفارق الفرْعُ الأَصْلَ إلا فيما لا يؤثِّر، فيتعيَّن اشتراكُهما فِي المؤثِّر، وهو إما جميعُ المستَبْقَى أو بَعْضُهُ، وأيّا ما كان فيلزَمُ من ثبوتِ الحُكْمِ فِي الأصْلِ ثبوتُهُ فِي الفَرْعِ.\nوأما وجْهُ حَصْرِ مسالِكِ التعليل فِي التسْعَةِ المذكورةِ؛ فنقول: كُلُّ ما تُدَّعَى عِلِّيَّتُهُ شرعًا، فلا يخلو: إما أنْ يَتَّفقَ عليه عُلَمَاءُ عَصْر من الأعْصَارِ أو لا:\nوالأول: الإجماع، والثاني: لا يخلو: إما أن يوجَدَ فيه منقولٌ من الشرْعِ، أَوْ لَا: فَإنْ","vol":"2","page":373},{"text":"فَإِنْ كَانَ الأَوَّل، وَجَبَ أَنْ يُقَال: إِنَّهُ مَتَى حَصَلَ ذلِكَ الْوَصْفُ -فَقَدْ حَصَلَ ذلِكَ\n===\nوُجِدَ، فلا يخلُو: إِما أن يُشعَرَ به صريحًا أو لا:\nوالثاني: الإيماء، والأول لا يخلُو: إما أن يحتملَ غَيرَ التعليلِ، أوْ لا:\nوالثاني: النَّصُّ، والأول لا يخلُو: إما أن يُصْرَفَ عن حقيقته أو لا:\nوالثاني: الظاهر، والأول إما أن يصرف على وجه تنص دلالتُهُ على التعليلِ أَوْ لَا:\nوالثاني: ليس مِن مسالِكِ التعليلِ فِي شيءٍ، والأول: التنقيحُ. هذا كُلُّه إذا وُجدَ فيه نَقْلٌ من جهة الشَّرْعِ.\nفإن لم يوجَدْ، فلا يخلو: إما أن يقترن الحُكْمُ به فِي صُورَةٍ أَوْ لَا: فإن لم يقترنْ: فهو إمَّا المُرْسَلُ؛ إن ناسب ولم يَقُمْ دليلٌ على اعتباره، أو الطَّرْدُ؛ إن كان لم يناسب فهو باطلٌ.\nوإن اقترن به الحكْمُ فِي صورةٍ، فلا يخلو: إما أن تتعيَّن العلة بإبطالِ ما عَدَاهُ أَوْ لا: فإن عُيِّنَتِ العلَّة بإبطال ما عداه: فلا يخلو إما أن يتعيَّن الوصْفُ فِي نفسِهِ أوْ لا: فإنْ تَعَيَّن، فهو السَّبر، وإن لم يتعيَّن، فهو نَفْيُ الفارِقِ.\nوإن لم يتعيَّنْ بإبطالِ ما عَدَاهُ: فلا يخلُو: إما أن يَلْزَمَ مِنْ رَبْطِ الحُكْمِ به مصلَحَةٌ أوْ لا: الثاني: الطرد، ولا حُجَّةَ فيه؛ لأنَّ نِسْبَةَ ثبوتِ الحُكْمِ إلَيهِ ونَفْيهِ على حدٍّ سواءٍ؛ فإثباتُ الحُكْمِ به تحكُّمٌ، والتحكُّم فِي الدِّين باطلٌ بالإجماعِ.\nوإن لَزِمَ مِنْ رَبْط الحُكْم به مصلحةٌ: فلا يخلو إما أنْ يتعيَّن فيه جهةُ الصَّلاح أوْ لَا: الأول: المُنَاسِبُ، والثاني: الشَّبَهُ.\nهذا طريقُ الحَصْرِ من حيثُ التفصيلُ؛ فقد تبين لَكَ انْدِرَاجُ السَّبْر، ونَفْي الفارِقِ والدَّوَرَانِ تحت الشبه، واندراجُ الشَّبَهِ والمُخِيل تحتَ العِلَّةِ المستَنْبَطَةِ، واجتماعُ النصِّ والظَّاهِرِ والإيماءِ والتنقيحِ تَحْتَ المنقولِ؛ فإذنْ دَلِيلُ العِلِّيَّةِ من حيثُ الجُمْلَةُ: إما إجماعٌ، أو منقولٌ، أو معقولٌ.","vol":"2","page":374},{"text":"الحُكْمُ، فَكَانَ يَجِبُ أَنْ يَمْتَنِعَ مَا عَدَا ذلِكَ الْوَصْف عَن ذلِكَ الحُكْمِ.\nوَإِنْ تَوَقَّفَ تَأْثِيرُ ذلِكَ الْوَصْفِ فِي ذلِكَ الْحُكمِ عَلَى انْضِمَامِ قَيدٍ آخَرَ إِلَيهِ- كَانَ الْمُؤَثِّرُ هُوَ ذلِكَ الْوَصْفَ مَعَ ذلِكَ الْقَيدِ، وَذلِكَ يَقْدَحُ فِي قَوْلِنَا: إِنَّ ذلِكَ الْوَصْفَ هُوَ الْعِلَّةُ.\nفَإنْ قَالُوا: إِنَّ ذلِكَ الْقَيدَ قَد يَكُونُ عَدَمًا، فَكَيفَ يُمْكِنُ جَعْلُهُ جُزءًا مِنَ العِلَّةِ؟:\nفَنَقُولُ: ذلِكَ الْعَدَمُ يَدُلُّ عَلَى حُصُولِ قَيدٍ وُجُودِيٍّ؛ لِيُضَافَ إِلَى الْوَصْفِ الأَوَّلِ؛ حَتَّى يَكُونَ مَجْمُوعُهُمَا مُؤَثرًا فِي الحُكْمِ.\nالْحُجَّةُ الثَّانِيَةُ: أَنَّ هذَا وَصْفٌ حَصَلَ فِي مَحَلِّ الْوفَاقِ مَعَ الْحُكمِ، وَالْمَعِيَّةُ تَدُلُّ عَلَى الْعِلِّيَّةِ، وَحَصَلَ فِي صُورَةِ النَّقْضِ مَعَ عَدَمِ الْحُكْمِ، وَذلِكَ يَقْدَحُ فِي الْعِلِّيَّةِ؛ فَلَمْ يَكُنْ\n===\nومِنْ تَمَام هذه القَاعِدَةِ الإشَارَةُ إِلَى إبطالِ طُرُقٍ مَوْهُومَةٍ تَمَسَّكَ بها من ادَّعَى كَوْنَ الوصْفِ علَّةً: منها: مجَرَّدُ الاطِّرادِ، وليس بحجَّةٍ؛ لأن حاصلَهُ السَّلَامَةُ عن قادِحٍ واحدٍ، ولو سلم الوصفُ عن جميع القوادِح، لَمْ يكُنْ فِي نَفْسِهِ عِلَّةً؛ فإنَّ الشَّيءَ إنَّما يثبُتُ لِوُجُودِ مُثْبتِهِ لا لانتفاءِ مُبْطِلِهِ.\nومنها: قولُهم: عَجْزُكَ عن الاعتراضِ عَلَيهِ دليلٌ علَى صِحَّتِهِ؛ كالمعجزة، وهذا معارَضٌ بأن يُقَال: عَجْزُكَ عن إقامَةِ الدَّليلِ علَى صِحَّتِهِ دليلٌ علَى بطلانِهِ، والعَجْزُ فِي المعجزةِ لا يكفي ما لَمْ ينضمَّ إليه وقوعُ الخَارِقِ المُوَافِقِ لتحدِّي الرسول - ﷺ -، ثم العجْز المُعْتَبَرُ فيه عَجْزُ كافَّةِ من تحدَّى به علَيهم مِن أهْلِ ذلك الشأنِ؛ فيتحدَّى بالبلاغةِ والفَصَاحَةِ على البُلَغَاءِ والفصحاء، وتقلب العصا ثُعْبَانًا عَلَى السَّحَرَةِ، وبإحْيَاءِ الموتى وإبراءِ الأكْمَهِ والأبْرَصِ على الأَطِبَّاءِ.\nخَاتِمَةٌ\nقَد زعَمَ بعْضُ النُّظَّار أَنَّ مما يُطَالبُ به المُعَلِّلُ أَوَّلًا إقامَةَ الدليلِ علَى أنَّ هذا الحكْمَ معلَّلٌ، وهذه الطَّلِبَةَ لا وجْهَ لها؛ فإنه إذا طُولِبَ بإثْبَاتِ العِلَّةِ الخاصَّة، ففي ضِمْنها طَلَبُ أصل التعْلِيلِ، وإذا ثَبَتَ دليلٌ على التعليلِ بالعلَّةِ الخَاصَّة، فقد أثبت أصْل التَّعْلِيلِ؛ فما أبداه دليلُ الأمرَينِ معًا؛ لاستلزام الأخَصِّ الأعمَّ.\nوإذا عرفْتَ انحصار مَسَالِكِ التعْلِيلِ جملةً وتفصيلًا، فالاعتراضُ عليها يقَعُ عَامًّا وخَاصًّا: فالخاصُّ ما يخص كُلَّ مسلَكٍ:\nوالإجماعُ إن كان قطعيًّا نوزع فِي تواتُرهِ وفي نُصُوصِيَّتِه، بإبداءِ احتمالٍ، وإن كان ظَنِّيًّا، فالمطالبة بسنده، ويكْفيه فِي جوابه الإعْزَاءُ إِلى كتاب مشهورٍ لإمامٍ، يرجع إليه، ولا يكلَّفُ بالعنعنةِ، أو بالطعن فِي سنده بأنَّ راويَهُ ضعيفٌ أو مجهولٌ أوْ متْرُوك، أو وَضَّاعٌ، أو انقطاعِ سندِهِ.\nوأما مِن حيثُ إشعارُهُ: فيمنع ظهور ما ادعى ظهوره ببيان احتمالٍ غَيرِ المُدَّعَى، أو تأويلِهِ.","vol":"2","page":375},{"text":"الاسْتِدْلَالُ بِحُصُولِ تِلْكَ الْمَعِيَّةِ عَلَى حُصُولِ الْعِلِّيَّةِ- أَوْلَى مِنَ الاسْتِدْلَالِ بِحُصُولِ هذَا التَّخَلُّفِ عَلَى الْقَدْحِ فِي الْعِلِّيَّةِ، ثُمَّ يُؤَكِّدُ هذَا: أنَّ إِحَالةَ عَدَمِ الْحُكمِ عَلَى عَدَمِ الْمُقْتَضِي أَوْلَى مِنْ إحَالتِهِ عَلَى المَانِعِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-101>الْمَسْألَةُ الْخَامِسَةُ التَّعْلِيلُ بِالْمَصْلَحَةِ وَالْمَفْسَدَةِ لَا يَجُوزُ؛ خِلَافًا لِقَوْمٍ</span>\nلَنَا: أَنَّهُ لَوْ صَحَّ التَّعْلِيلُ بِالْمَصْلَحَةِ- لَامْتَنَعَ التَّعْلِيلُ بِالْوَصْفِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى الْمَصْلَحَةِ؛ وَبِالإِجْمَاعِ هذَا جَائِزٌ؛ فَذَاكَ بَاطِلٌ:\nبَيَانُ الْمُلَازَمَةِ: أَنَّ التَّعْلِيلَ بِالْوَصْفِ، إِنَّمَا جَازَ لاشْتِمَالِهِ عَلَى الْحِكمَةِ، وَالْحِكمَة هِيَ\n===\nوأمَّا النصُّ القاطعُ؛ فالاعتراض عليه كالاعتراضِ على الإجْمَاعِ القاطِعِ، والظَّنِّيُّ كالظنِّي، ولا يَقْدَحُ فيه بيانُ تخلُّفِ الحُكْمِ عن العلَّةِ المدلولِ عليها لَفْظًا؛ فإنه يتعيَّنُ إحالة الانتفاء فيها على وجودِ مانِعٍ، أو انتفاءِ شَرْطٍ؛ جمعًا بين الأدلَّة، بخلافِ المُسْتَنْبَطَةِ؛ فإن دلالة اعتبارها المقارَنَة، فالتخلُّف فيها يقتضي معارَضَةَ دليلِ الاعتبارِ بدليلِ الاعتبار وبدليل الإهْدَارِ، والأصل انتفاءُ الشَّيءِ لانتفاء سَبَبِهِ.\nوأمَّا التنقيحُ: فَبِمَا يُعْتَرَضُ به عَلَى الظَّاهِرِ، ويزيدُ بالكلام على دليل الإبطال أو حَذْفِ بعض المستبقَى بدليل، يُسَاعِدُ عَلَيهِ.\nوأما المُخِيلُ: فالاعتراضُ عليه من وجوه:\nالأول: منع كونه أَمْرًا وجوديًّا بناءً على امتناع التعليلِ بالعَدَمِ.\nالثاني: مَنْعُ ظهورِهِ وانضباطِهِ بعد تَسْلِيم أنَّه أمْرٌ موجودٌ.\nالثالث: مَنْعُ مُنَاسِبِهِ بِبَيَانِ أنَّه طَرْدٌ مَحْضٌ، أو بالنِّسْبَةِ إلى الحُكْم. وله القَدْحُ فِي صلاحِيتِهِ بالمعارضة على الأصَحِّ؛ فإنَّ المناسِبَاتِ أمورٌ عرفيَّة لا عقليَّةٌ، وإذا كان الشَّيءُ: متضمِّنًا مصلحةً، ولا تُنَالُ تلك المصلَحَةُ إلَّا بمفْسَدَةٍ تساويها أَوْ تترجَّح عليها، أو بفواتِ مصلحةٍ مثْلِهَا، أو تترجَّح عليها - فأهْلُ العُرْفِ لا يعدُّونَ مثْلَ هذا الضَّرب صلاحًا، والشارعُ يَبْنِي الأحكامَ عَلَى القَضَايَا العرفيَّةِ.\nالرابعُ: المزاحَمَةُ بمناسِب صالِح لِلاعتبار جُزْءًا أو كُلًّا، سواءٌ أمكن الجمْعُ بينهما أو لم يُمكِنْ؛ على الأصح؛ كما سنبينه إن شاء الله تعالى.\nوأما الشَّبَهُ: فيمنع كونه موجُودًا أو ظاهرًا أو مضبوطًا، وَيمْنَعُ صلاحِيتَهُ أو يعارِضُهُ بمناسِبٍ أو شَبَهٍ آخَرَ.\nوأما الدوران بعد تسليم أن الدائر موجُودٌ ظاهرٌ مضبوطٌ بإبطالِ طَرْدِهِ أو عكسِهِ، أو ببيان أنَّه طَرْدٌ، أو المعارضةُ له بدَوَرَانٍ غيرِهِ.","vol":"2","page":376},{"text":"الأَصْل فِي هذِهِ الْعِلِّيَّةِ، وَالْوَصْفُ هُوَ الْفَرْعُ، وَمَتَى كَانَ التَّعْلِيلُ بِالأَصْلِ مُمْكِنًا، كَانَ نَفْسُ ذلِكَ التَّعْلِيلِ بِالْفَرْعِ تَطْويلًا مِنْ غَيرِ فَائِدَةٍ؛ فَوَجَبَ أَلَّا يَجُوزَ؛ فَثَبَتَ أَنَّ التَّعْلِيلَ بِالْمَصْلَحَةِ: لَوْ جَازَ، لَمَا جَازَ التَّعْلِيلُ بِالْوَصْفِ؛ وَلَمَّا جَازَ هذَا، وَجَبَ ألَّا يَجُوزَ ذلِكَ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-102>الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ</span>\nالتَّعْلِيلُ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ تَعْلِيلًا لِلْوُجُودِ بِالْوُجُودِ، أَوْ لِلْعَدَمِ بِالْعَدَمِ؛ وَهُمَا جَائِزَانِ.\nوَإِمَّا أَنْ يَكُونَ تَعْلِيلًا لِلْوُجُودِ بِالْعَدَمِ؛ وَهُوَ مِثْلُ أَنْ نعَلِّلَ حُكمًا وُجُودِيًّا بِقَيدٍ عَدَمِيٍّ؛ وَذلِكَ لَا يَجُوز؛ لأَن قَوْلَنَا: \" [هذا] عِلَّةٌ\" لا نَقِيضٌ لِقَوْلِنَا: \"لَيسَ بِعِلَّةٍ، وَقَوْلَنَا: \"لَيسَ بِعِلَّةٍ\" قَيدٌ عَدَمِيٌّ، وَقَوْلَنَا: \" [هذا] عِلَّةٌ\" رَافِعٌ لَهُ، وَرَافِعُ الْعَدَمِ ثُبُوت، وَكَوْنُهُ عِلَّة صِفَةٌ ثَابِتَةٌ، فَلَوْ قُلْنَا: \"الْعَدَمُ عِلَّةٌ\" لَزِمَ قِيَامُ الصِّفَةِ الوُجُودِيَّةِ بِالْعَدَمِ المَحْضِ؛ وَهُوَ مُحَالٌ.\n===\nوأما السَّبْرُ: فبمنع الحَصْرِ وإبْدَاءِ وصْفِ زائدٍ، وإبطال ما أبطل به، وإبطال المستَبْقَى.\nأما نفي الفَارِقِ: فببيان فارِقِ فِي الأصلِ مفقودٍ فِي الفَرْعِ له حَظٌّ فِي المناسَبَةِ أو بتحقيق فارق فِي الفرع له حظ فِي المناسبة يمنَعُ من إجراءِ الحُكْمِ فيه يَشْهَدُ له أصل هذا وما يَخُصُّ كُلَّ مَسْلَكٍ. وأمَّا ما لا يختصُّ من النقْضِ والقَلْبِ والمعارَضَةِ، والقَوْلِ بالموجب، وغير ذلك- فسَنَذْكُرُهُ فِي موضِعِه، إن شاء الله تعالى.\nقولُه: \"المسألة الرابعة: فِي الطرق الدالة علَى أنَّ الوصْفَ لا يصلُحُ للعِلِّيَّةِ، وهي كثيرةٌ: الأَوَّلُ: عَدَمُ التَّأثيرِ\":\nاعْلَمْ أن العلماءَ ذَكَرُوا اعتراضَاتٍ على القيَاسِ، وقسَّموها إِلَى صحيحةٍ وفاسدةٍ واختلَفُوا فِي عَدِّها، ولا يريدُونَ بالفاسدة كُلَّ ما عدا الصحيحة؛ فإن ذلك لا ينحصرُ، وإنما عَدُّوا من الفاسِدِ كُل ما ظَنَّ صِحَّتَهُ بعْضُ النُّظَّارِ، وبالجملةِ فلا يتبيَّن ذلك إلَّا بعد ذكرِ مقدِّمة، وهي ذكْرُ شرائِطِ صِحَّةِ القياسِ؛ فإن الاعتراضاتِ الصحيحةَ كُلَّها ترجعُ إِلَى بيان الإخلالِ بشَرْط منها، وقد عَلمتَ أنَّ القياسَ يتركَّبُ من فَرْعٍ وأصْلٍ وحُكْمٍ وَعِلَّةٍ:\nفأما الحُكْمُ، فلَهُ شروطَ:\nالأَوَّلُ: أن يكون شرعيًّا؛ لأنَّه المقصودُ، لا عُرْفيًّا؛ فإن طريقه معرفةُ استقرارِ العادَةِ؛ كأقَلِّ","vol":"2","page":377},{"text":"وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ تَعْلِيلًا لِلْعَدَمِ بِالْوُجُودِ، وَهذَا هُوَ الْذِي يُسَمِّيهِ الْفُقَهَاءُ بِأَنَّهُ تَعْلِيلٌ بِالْمَانِعِ؛ وَذلِكَ لَا يَتَوقَّفُ عَلَى بَيَانِ الْمُقْتَضِي عِنْدَنَا؛ خِلَافًا لِلْجُمْهُورِ.\nلَنَا: أَنَّ الْمُقْتَضِيَ لِلشَّيءِ وَالْمَانِعَ مِنْهُ مُتَضَادَّانِ، وَتَوقُّفُ وُجُودِ الشَّيءِ عَلَى وُجُودِ ضِدِّهِ مُحَالٌ؛ فَوَجَبَ أَلَّا يَتَوَقَّفَ وُجُودُ الْمَانِعِ عَلَى وُجُودِ الْمُقْتَضِي. ثُمَّ نَقُولُ: لَوْ سَلَّمْنَا أَنَّ التَّعْلِيلَ بِالْمَانِعِ يَتَوقَّفُ عَلَى وُجُودِ الْمُقْتَضِي- لَكَانَ لَا حَاجَةَ إِلَى ذِكْرِ دَلِيلٍ مُنْفَصِلٍ عَلَى وُجُودِ الْمُقْتَضِي، بَل يَكْفِي أَنْ يُقَال: إِنْ لَمْ يَكُنِ الْمُقْتَضِي مَوْجُودًا فِي الْفَرْعِ. وَجَبَ ألا يَكُونَ الْحُكْمُ ثَابِتًا فِيهِ؛ وَهُوَ الْمَطلُوبُ. وَإِنْ كَانَ الْمُقْتَضِي لِلْحُكْمِ ثَابِتًا فِي الْفَرْعِ- فَهُوَ إِنَّمَا يَثْبُتُ تَحْصِيلًا لِلْمَصْلَحَةِ الْمُرَتَّبَةِ عَلَيهِ، وَهذَا المَعْنَى قَائِمٌ فِي الأَصْلِ؛ فَيَلْزَمُ مِن ثُبُوتِ الْحُكمِ ثُبُوتُهُ فِي الْفَرْعِ، وَإِذَا ثَبَتَ ذلِكَ؛ فَقَدْ صَحَّ جَوَازُ التَّعْلِيلِ بِالْمَانِعِ.\n===\nالحيض وأَكْثَر وغالِبه. وهل يصحُّ أن يكونَ عقليًّا؟ فيه خلافٌ تقدَّم، وهل يصحُّ أن يكون لُغَويًّا؟ فيه خلافٌ أيضًا؛ والأصحُّ منعه.\nوصورة المسألة: أن تُسَمِّيَ العربُ مَثَلًا المُسْكِرَ المُعْتَصَرَ من العِنَب خَمْرًا، وتَرى الاسْمَ دائرًا مع مخامَرَةِ العَقلِ، فإذا تحقَّقنا ذلك فِي النبيذِ، فهل تَسمِيَتُهُ خمرًا لأجل مخامَرَةِ العَقْل أَم لا؟\nوثمرةُ الخلافِ -إنْ صَحَّ القياسُ فِي تسميته خمرًا- كَوْنُهُ مندرجًا تَحْتَ عموم قولِهِ تَعَالى: ﴿فَاجْتَنِبُوهُ﴾ [المائدة: ٩٠] ويكونُ حُكْمُ تحْريم النَّبيذِ بالنَّصِّ، وإن لم يصحَّ القياسُ لغةً؛ فيكون تحريمُ النبيذِ ثابتًا بالقياسِ الشرعيِّ؛ بجامعِ الإِسْكَارِ على تحريمِ الخَمْرِ، ولا شكَّ أن العرب سَمَّتْ تارةً لِمَعْنى وطردَتْ، وسَمَّت تارَةً ولم تَطْرُدْ؛ كما سمَّتِ القارُورَةَ قارورة؛ لاستقرارِ الماءِ فيها، ولم تسمِّ الحَوْضَ قارورَةً؛ فما عَلِمْنَا مِن لغتهم فِي الطرفَينِ اتبعْنَاهُ.\nومَحَلُّ الخلافِ فيما لم يُعْلَمْ طَرْده، ولا قصره، فهل يجري فيه القياسُ أَوْ لا؟:\nقال القاضي، وابن سُرَيج، وبعْضُ الفقهاء: يَجْرِي.\nوقال قَوْمٌ: لا يَجْرِي؛ فإنه لم يَقُمْ قاطِعٌ مِن أهل اللِّسَانِ عَلَيهِ، ولَوْلا قيامُ القاطِعِ على العَمَلِ به فِي الأحْكَامِ الشرعيَّة لَمْ نقل به، ولا استَمَرَّ فيه استقرارٌ فِي اللسان؛ فَيُحْكَمُ به كما عُلِمَ مِنْ تصرُّفاتهم استقرارُ أبنيةِ المَصَادِرِ، وأسماء الفاعِلِينَ والمفعولِينَ، والجُمُوعِ، ورَفْعِ الفاعِلِ، ونَصْبِ المفعولِ، ولا يَلْزَمُ عليه عَدَمُ التجوُّزِ؛ لأنَّا نقولُ: أما مَنْ شَرَطَ فِي صِحَّتِهِ استعمال العَرَبِ له، فلَا إشْكَال عليه، وأما من لم يوافقه علَيهِ، فيقول: اطَّرَدَ لنا مِنْ لغتهم صحَّةُ التجوُّزَ بجنْسِ المصَحِّحَاتِ المذكُورة.\nالشَّرطُ الثَّاني: اتحادُ نَوْعِ الحكم، فإنِ اختلف حُكْمُ الفرعِ والأصل؛ كقياس المبتوتة فِي مَرَضِ الموتِ على القاتِلِ، والحُكْمُ فِي الأصلِ عَدَمُ الإرثِ، وفي الفرع الإرْثُ مع اتِّحادِ الحِكْمَة، والضَّابطُ فيه خِلافٌ، والحقُّ: أنَّه إن أمكَنَ تحقيقُ الإلحاقِ فِي قَدْرٍ مُشتَرَكٍ، وهو العقوبةُ بنقيض المقصود مع قطْعِ النَّظَرِ عمَّا به العقوبة- صَحَّ القياسُ، وإلا فلا؛ فإن حقيقةَ","vol":"2","page":378},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-103>الْمَسْألَةُ السَّابِعَةُ</span>\nاخْتَلَفَ الفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ تَخْصِيصِ عُمُومِ الْكِتَابِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ وَالْقِيَاسِ:\nفَنَقُولُ: قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ القُرْآنَ وَافٍ بِبَيَانِ جَمِيعِ الأَحْكَامِ الَّتِي لَا نِهَايَةَ لَهَا؛ فَلَوْ أَنَّ الْفُقَهَاءَ اقْتَصَرُوا عَلَيهِ، لَخَفَّتِ المَئُونَةُ وَسَهُلَ الطَّرِيقُ، إلا أَنَّهُمْ ذَكَرُوا مَسْأَلَتَينِ:\nإِحْدَاهُمَا: تَخْصِيصُ عُمُومِ الْقُرْآنِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ.\nثَانِيَتُهُمَا: تَخْصِيصُهُ بِالْقِيَاسِ.\nفَلأَجْلِ هَاتَينِ الْمَسْأَلَتَينِ؛ عَظُمَ الْخَطْبُ، وَكَثُرَتِ الْمَذَاهِبُ، وَتَشَعَّبَتِ الأَقْوَالُ، وَقَرُبَتْ مِن أَنْ تَصِيرَ غَيرَ مُتَنَاهِيَةٍ.\n===\nالقيَاسِ إدراجُ خصوصٍ تحْتَ عمومٍ؛ بحيث يكونُ مندرجًا تحْتَ خصوصٍ؛ كإدراج خصوصِ النبيذِ تحْتَ عمومِ الإسْكَارِ المندرجِ تحت خُصُوصِ الخَمْرِ، ولا يُعْقَلُ ذلك مَعَ اختلافِ الحُكْمِ.\nالشرط الثالث: أَلَّا يكونَ مَنْسُوخًا؛ لأنَّا إنَّما نعدي بالوصفِ الجامع، بناءً عَلى المساواةِ، وَإِذَا نُسخَ الحكمُ، فقد زال الاعْتبارُ.\nومثاله: قياسُ أبي حَنيفَةَ صِحَّةَ صوم رمضان بنية من النَّهَار على صَوْمِ يَوْمِ عاشُورَاءَ بعد نَسْخِ وجوبه إن صَحَّ وجوبه، ويمكنُ أن يقَال على المثالِ المذكورِ: إن المنسوخ عَينُ اليومِ، ووُجُوبُ أصْلِ الصومِ بشرائطه باق لم ينسخ؛ فيصحُّ هذا القياس، ويلتفت البحثُ فيه إلى أنَّ نسْخَ الأَخَصِّ هل يستلزمُ نَسْخَ الأعَمِّ أَوْ لا؟ قد سبق البَحْثُ فِي أنَّه إذا نُسِخَ الوجوبُ، هل يبقى الجوازُ أوْ لا؟\nوشَرَطَ قوْمٌ أنْ يكُونَ ثبوتِيًّا، والحق أنَّه قد يكون عَدَمًا، فالنفْيُ والمانِعُ قياسٌ فيمَا لَهُ عَرَضِيَّةُ الثبوتِ، وقياسُ الدَّلالةِ يَجْرِي فيه أيضًا، وأما المنفيُّ بالأصل، فلا يَجْرِي فيه قياسٌ؛ إِذ انتفاؤهُ لانتفاءِ المُثْبَتِ.\nوأما الأصلُ فله شروط:\nالأوَّلَ: أن يكونَ دليلُهُ من النصِّ أو الإجماع ظاهرًا عليه قطعًا، لا يتناول الفرع بمنطوقه، وإلَّا فليس جعل البُرِّ أصلًا للشَّعير فِي منع التفاضُل أولَى من العكس، مع نصِّ الشارع عليهما معًا.\nالثاني: أن يكونَ مُتَّفَقًا عليه بَينَ الخَصْمَينِ، فإنْ قَاسَ عَلَى أصْلٍ مختَلَفٍ فيه: فإنْ كان","vol":"2","page":379},{"text":"وَالْمُخْتَارُ عِنْدَنَا: أَنَّهُ يَجُوزُ تَخْصِيصُ عُمُومِ الْقُرْآنِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ، بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ سلِيمًا عَنِ الْمَطَاعِنِ كُلِّهَا. وَأَمَّا تَخْصِيصُهُ بِالْقِيَاسِ، فَلَا يَجُوزُ أَلْبَتَّةَ:\nأَمَّا بَيَانُ أَنَّهُ يَجُوز تَخْصِيصُهُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ، فَهُوَ أَنَّا بَيَّنَّا أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالى: ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ [الحجرات: ٦]-يَقْتَضِي تَعْلِيلَ مَنْعِ الْقَبُولِ بِكَوْنِهِ فَاسِقًا، وَلَوْ كَانَ كَوْنُهُ مُخَصِّصًا لِعُمُومِ الْقُرْآنِ مَانِعًا مِن قَبُولِهِ- لَمَا بَقِيَ لِكَوْنِ الآتِي بِهِ فَاسِقًا أَثَرٌ فِي عَدَمِ الْقَبُولِ؛ لأَنَّ عِنْدَ حُصُولِ الْعِلَّةِ الْمُسْتَقِلَّةِ لِلْحُكْمِ: لَا يَبْقَى لِغَيرِهَا أَثَرٌ فِيهِ.\nإِذَا ثَبَتَ هذَا، فَنَقُولُ: الدَّلِيلُ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ خَبَرُ الْوَاحِدِ حُجَّةً مُطلَقًا، سَوَاءٌ عَارَضَهُ الْكِتَابُ أَمْ لَمْ يُعَارِضْهُ، وَلَا شَكَّ أَنَّ الْقُرْآنَ حُجَّةٌ أَيضًا مُطْلَقًا، فَإِذَا اجْتَمَعَا، فَهُمَا دَلِيلَانِ مُتَعَارِضَانِ؛ فَوَجَبَ أَنْ يُقَدَّمَ الْخَاصُّ عَلَى الْعَامِّ؛ لأَنَّا لَوْ رَجَّحْنَا الْعَامَّ عَلَى الْخَاصِّ،\n===\nالحكْمُ فيه مَقُولًا علَى مَذْهَب الخَصْم لم يصحَّ؛ لأن حاصله تَخْطِئَةُ الخَصْم فِي الفرع؛ لأجْلِ تصويبه فِي الأصْلِ، ولأنَّ لِلْخَصْمِ أَنْ يُعَيِّنَ لتلك المسألةِ عِلَّةً على أصْلِهِ، وليس للمستدلِّ نقل الكَلَام إِلَى تلْكَ المَسْأَلة، وإبطالُ ما عَلَّلَ به فيها الإفضاء إلَى عدَمِ الانضباطِ، وإن كان الحُكْمُ فِي الأَصْلِ مَقُولًا به علَى مذْهَب المستدِلِّ، والخَصْمُ ينازِعُهُ أيضًا فيه- فَقَدِ اختَلَفَ النُّظَّارُ فِي صحة القياس علَيهِ:\nوالجمهورُ علَى أنَّه لا يصحُّ مطلقًا.\nوقيل: يصحُّ. وقيل: يُنْظَرُ: فإن أثبته بنَصٍّ أو إجماع، صحَّ، وإن أثبته بقياسٍ، لم يَصِحَّ؛ لأنه إذا قيل: حصل الأصْلُ فرعًا لأصْلٍ آخَرَ، فلا يخلو إما أن يجمع بعين الجَامِعِ الأوَّل أو بغيرِهِ: فإن جمع بعَينِ الجَامِعِ الأوَّلِ، فقد وقع القياسُ الأَوَّلُ لغوًا مِن غير فائدةٍ؛ كما لو قاس التُّفَّاح على السَّفَرْجَلِ فِي منع التفاضل بجامع أنَّه مطعوم، فنوزع فِي حكم السفرجل، فقاسه على التمر المنصوصِ عَلَيهِ؛ بجامع أنَّه مطعومٌ، وإن كان بغير الجامع، فقد أقحم نَفْسَهُ؛ إذ فَرَّق بين أصله الأوَّلِ ومَحَلِّ النزاعِ بالجامع الَّذي عَيَّنه ثانيًا؛ كما لو قال: المُسْلِمُ لا يُقْتَلُ بالذِّمِّي، لاختصاصِهِ بفضيلةِ الإسْلَام؛ كالمعاهَد، فَمَنَعَ الحُكْمَ فِي المعاهَدِ مثلًا، وقاسَهُ على الدَّرَارِي والنِّسْوَانِ، بجامع أن الصادرَ منه قَتْلٌ- تمكَّنت منه الشبهَةُ.\nالشَّرْطُ الثالث: ألا يكُونَ الاتفاقُ فِي الأصْلِ عن تركيب؛ أعني: أن الاتفاقَ فِي الأصلِ تركيب على عِلَّتين مختلِفَتَينِ، والتركيبُ علَى قِسْمَينِ تركيبٌ فِي الأَصْلِ، وتركيبٌ فِي الوَصْفِ:\nأما الأول: فكما قَال الشافعيُّ - ﵁ -: لا يُقْتَلُ الحُرُّ بالعبد؛ لأنَّ اختصاصَ القاتِلِ بفضيلَةِ الحُرِّيَّةِ مانعٌ من القِصَاصِ؛ كما لو قَتَلَ عَبْد نَفْسِهِ، أو المُكَاتَب. فيقولُ الخَصْم: إنما لم أَقْتلْهُ بعبدِ نَفْسِهِ؛ لاتِّحَادِ المستَحَقِّ والمستَحِقِّ؛ لأنَّه لا يملكُ القِصَاصَ على نَفْسِهِ، وإنما لم أقتلْهُ بالمكاتَبِ؛ لإبهام المستَحِقِّ أهو السَّيِّدُ أم الوارِثُ؟ فإنَّ صورة مسألة الأصْل: إذا مات المُكَاتَبُ، وفِي تَرِكَتِهِ وفاءٌ، فمسألتنا أن العلَّتَينِ إنْ صَحَّتا امتَنَعَ الإلْحَاقُ، وإن بَطَلَتَا، منعت","vol":"2","page":380},{"text":"لكَانَ ذلِكَ إِبْطَالًا لِلْخَاصِّ بِالْكُلِّيَّةِ، وَلَوْ رَجَّحْنَا الخَاصَّ عَلَى الْعَامِّ، لَمْ يَكُنْ ذلِكَ إِبْطَالًا لِلْعَامِّ بِالْكُلِّيَّةِ؛ فَكَانَ هذَا أَوْلَى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-104>الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ</span>\nقَال الأَكْثَرُونَ: تَخْصِيصُ عُمُومِ الْقُرْآنِ بِالْقِيَاسِ جَائِزٌ، وَالْمُخْتَارُ عِنْدَنَا: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ.\nاحْتَجَّ المُجَوِّزُونَ بِوَجْهَينِ:\nأَحَدُهُمَا: أَنَّ الْقِيَاسَ وَعُمُومَ الْقُرْآنِ دَلِيلَانِ مُتَعَارِضَانِ، وَأَحَدُهُمَا أَخَصُّ مِنَ الآخَرِ؛ فَوَجَبَ تَقْدِيمُ الْخَاصِّ -وَهُوَ الْقِيَاسُ- عَلَى الْعَامِّ.\nوَاعْلَمْ: أَنَّ هذَا لَيسَ بِشَيء؛ لأَنَّا حَيثُ ذَكَرْنَا هذَا الدَّلِيلَ فِي خَبَرِ الْوَاحِدِ، فَإِنَّمَا\n===\nالحُكْم فِي الأصْلِ؛ فإِني لم أقُلْ بالحُكْم إلَّا على ذلك التقْدِير.\nوأما التركيبُ فِي الوصْفِ: فكقولِ الشافعيِّ -﵀- بِانْدِرَاجِ الثمرةِ غَيرِ المُؤبَّرة تحت مُطْلَقِ البَيعِ؛ لاعتقاده أنَّها إذا لم تُؤَبَّرْ، فهي بمَنْزِلَةِ الجزء من البَيعِ، وإذا أبِّرَتْ، فهي مستقلَّةٌ وقد ساعد الحنفي على اندراجها فِي الأخذ بالشُّفعة، فيقول: ما يندرجُ تَحْتَ استحقاقِ الشَّفِيع يندرجُ تحْتَ مطلقِ العَقْدِ؛ بجامع الجُزئِيَّةِ، فيقولُ الحنفيُّ: عِلَّةُ الاندراجِ عندي فِي الشُّفْعَة دفع ضررِ المداخَلَةِ، وكذلك أقولُ: إنَّ الشفيع يأخُذُ المؤبَّرة أيضًا لهذه العِلَّةِ لا لِلْجُزئِيَّةِ؛ فإن صَحَّ فِي الأصلِ وجُودُ هذه العِلَّةِ- امتَنَعَ قياسُ مُطْلَقِ البَيعِ على الشُّفْعة، وإن لم يصحَّ وجود الضررِ، قلْتُ بعدم التبعيَّة والاندراج.\nفإذا تقرَّر معنى التركيبِ، فقد اختَلَفَ النُّظَّار فِي صِحَّة هذا القياسِ: فمنعه القاضِي وجماعة، وصحَّحه الأسْتَاذُ أَبو إسحاق فِي جماعةٍ، وغلا حَتَّى قَدَّمَهُ على قياسِ غَيرِ التركيبِ؛ قال: لأنه أَبْعَدُ عن الاعتراضاتِ.\nقال: ولأنَّ الغَرَضَ من المناظرة التضييقُ على الخَصْم، وتنقيحُ الخواطِرِ من المشكلاتِ، والتركيبُ أقوَى فِي تحصيل هذا الغرضِ، نَعَمْ: لا يُعَوِّلُ عليه المجتهدُ، ولا يُمَكِّنَوا الخَصْمَ من المنع.\nقالوا: لأن اتفاق الخصمَينِ على حكمِ الأصْلِ يتنزل منزلة اتفاقِ الأُمَّة عليه؛ فكما لا يجوزُ مَنْعُ حُكمِ الأصْلِ بَعْدَ اتفاقِ الأُمَّة؛ فكذلك لا يسوغ منْعُ حُكْم بَعْدَ أن سلمه مَنِ التزم الذَّبَّ عنه، ولَيسَ له تخطِئَتُهُ فِي مسألةٍ لتصويبه فِي مسألةٍ أخرَى؛ لعجرة عن نصرته فِي المسألتين، ولَعَلَّ مَنْ يَذُبُّ عنه لا يعتقدُ نفْيَ الحكْم فِي الأصل بحالٍ، أو يعتقدُ انتفاء الحكْمِ فِي الفرع؛ لوجُودِ مانِعٍ راجحٍ يخصُّه، ويكفي المعترِضَ ما أبداه فِي الأصْلِ فَارِقًا، وعلى المُسْتَدلِّ إِبْطَالُهُ، ليصحَّ الجمعُ.","vol":"2","page":381},{"text":"يَصِحُّ ذلِكَ لأَنَّا بَيَّنا أَنَّ الآيَةَ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ حُجَّة مُطلَقًا، سَوَاءٌ عَارَضَهُ الْكِتَابُ أَمْ لَمْ يُعَارِضهُ؛ فَلَا جَرَمَ: تَمَّ الدَّلِيلُ.\nوَأَمَّا فِي \"مَسْأَلَةِ الْقِيَاسِ\" فَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ الدّليلَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْقِيَاسَ عَلَى جَمِيعِ التَّقدِيرَاتِ حُجَّةٌ.\nوَ[أَما] قَوْلُهُ ﷾: ﴿فَاعْتَبِرُوا﴾ [الحَشرُ: ٢]، وَقَوْلُ مُعَاذٍ: \"أَجْتَهِدُ رَأْيِي\" -\n===\nومنهم مَنْ لم يرجِّح قياسَ التَّرْكيب علَى غيره، وقال: هما سواءٌ. ومَنْ مَنَعَ من التركيبِ يسمع السؤال: فهل تَعُدُّ المُسْتَدِلَّ منقطِعًا بِنَاءً علَى منع القياسِ على الأَصْلِ المختَلَف فيه؟: فيه خلافٌ. وَفَرَّقَ الإمامُ، فقال: إنْ أُلْزِمَ بقياسِهِ مناقَضَةً في فقهِ المسألةِ على الخَصْم- صَحَّ، وإلا فلا؛ لأن منعه مِنْ ذلك سَدٌّ لباب الجَدَل.\nمثالُ ما يلْزَمُ مناقضة: قياسُ عَبدِ غَيرِهِ على المكاتب، وتبيَّن عدم تأثير إبْهامِ المستحقِّ أو بمنعه إن أمكنه بتحقيقِ أنَّ عِتْقَهُ موقُوفٌ علَى أدائه، وقَدْ مات قبل الأدَاءِ، ففات شَرْطُ العِتقِ؛ فالمستَحِقُّ للقِصَاصِ سَيِّدُهُ.\nوأما ما لا يُشعِرُ بمناقضة في فقه المسألةِ، فكقولِ الشافعيِّ -﵀- مثلًا في البالغة الرشيدة: إنها لا تُزَوِّجُ نفْسَها؛ لأنها أُنْثَى؛ فلا تُزَوِّجُ؛ كابنة خَمْسَ عَشرَةَ سنة. فيقول الحنفي: إِنَّمَا لم تزوج نفسها بنت خمس عشرة؛ لما عرف من أصْل أنها صغيرةٌ، فإنَّ البلوغَ عنْدَهُ في الجارية ثمانِي عَشرَةَ سَنَة، وفي الغلامِ سَبْعَ عَشرَةَ، فإن تحقَّق أنها غيرُ بالغةٍ، امتنع القياسُ، وإن كانَتْ بالغةً، منع الحكم، وكانَتْ صورة من صور مَحَلِّ النزاعِ، فهذا الجمْعُ باطلٌ، والسؤالُ مسموعٌ؛ فإنَّ ما فرق المعترض به لَيسَ من استنباطِهِ، وإنَّما هو المعروفُ من مذهَبِ إمامِهِ.\nالشَّرْطُ الرابع: ألا يكونَ الأصْلُ مَعْدُولًا به عن سَنَنِ القياسِ: فإنَّ الخارجَ عن القياسِ لا يُقَاسُ عليه، وهذا مما أطلقه الفقهاءُ، وفيه إجْمَالٌ يحتاجُ إلَى تفصيلٍ؛ فإنه ينقسمُ إلَى قِسْمَينِ:\nأحدهما: ما اسْتُثنِيَ من قاعدةٍ عامَّةٍ.\nوالثاني: ما افْتُتِحَ من غيرِ استثناءٍ.\nوكلا القسْمَين ينقسم إِلَى ما لا يُعْقَلُ معناه، وإِلَى ما يُعْقَلُ.\nأما الأوَّل: وهو ما استُثنِيَ مِنْ قاعدةٍ ولا يُعْقَلُ معناه، فكتخصيصه - ﵇ - أَبَا بُرْدَة في الأضحيَّةِ بالعَنَاقِ في قوله - ﵇ -: \"تُجْزِئكَ وَلَا تُجْزِئ أَحَدًا بَعْدَكَ\"،","vol":"2","page":382},{"text":"فَقَدْ بَيَّنا أَنَّهُ لَا يُفِيدُ الْعُمُومَ.\nوَأَمَّا إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ: فَهُوَ حِكَايَةُ حَالٍ؛ وَإِنَّهُ لَا يُفِيدُ الْعُمُومَ.\nوَقَوْلُهُ: \"الْقِيَاسُ يَقْتَضِي دَفْعَ ضَرَرٍ مَظنُونٍ\" فَلَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ إِذَا عَارَضَهُ عُمُومُ الْقُرْآنِ، فَإنَّ العَمَلَ بِهِ يَقْتَضِي دَفْعَ الضَّرَرِ الْمَظنُونِ؛ بَلِ الْعَمَلُ بِهِ يُوجِبُ حُصُولَ الضَّرَرِ الْمَظْنُونِ؛ لأَنَّ الْقُرْآنَ أَقوَى عِنْدَ كُلِّ عَاقِل مِنَ الْقِيَاسِ؛ فَمُوَافَقَةُ الْقُرْآنِ تُوجِبُ دَفْعَ الضَّرَرِ، وَمُخَالفَتُهُ تُوجِبُ حُصُولَ الضَّرَرِ؛ فَثَبَتَ: أَنَّ الدَلائِلَ الدَّالَّةَ عَلَى صِحَّةِ الْقِيَاسِ لَا تَدُلُّ عَلَى كَوْنِهِ حُجَّةَ أَلْبَتَّةَ عِنْدَمَا يَكُونُ مُعَارِضًا لِلْقُرْآنِ.\n===\nوتخصيصه - ﵇ - خزيمة بقَبُولِ شهادتِهِ وَحْدَهُ، وعَدَّ الغَزَّالِيُّ من هذا القسْمِ","vol":"2","page":383},{"text":"وَإِذَا ظَهَرَ الْفَرْقُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ، لَمْ يَتَمَكَّنِ الْمُسْتَدِلُّ مِنْ أَنْ يَقُولَ: \"إِنَّ عُمُومَ الْقُرْآنِ وَالقِيَاسَ دَلِيلانِ مُتَعَارِضَانِ، وَأَحَدُهُمَا أَخَصُّ مِنَ الآخَرِ؛ فَنُقَدِّمُ الأَخَصَّ عَلَى الأَعَمِّ\" لأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ بِالدَّليلِ أَنَّ الْقِيَاسَ بَقِيَ حُجَّةً عِنْدَ مُعَارَضَةِ الْقُرْآنِ؛ فَظَهَرَ الْفَرْقُ.\nالْحُجَّة الثَّانِيَةُ:\nأَنَّ الصَّحَابَةَ خَصَّصُوا عُمُومَ بَعْضِ الآيَاتِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ وَبالْقِيَاسِ؛ فَيَكونُ حُجَّةً. وَقَدْ عَرَفْتَ ضَعْفَ هذَا الدَّلِيلِ.\nثُمَّ نَقُولُ ها هُنَا: إِنَّكُمْ إِنِ ادَّعَيتُمْ أَنَّ الصَّحَابَةَ أَجْمَعُوا عَلَى تَخصِيصِ تِلْكَ الْعُمُومَاتِ بِتِلْكَ الْقِيَاسَاتِ -فَقَدْ حَصَلَ هُنَاكَ الْقِيَاسُ مَعَ الإِجْمَاعِ عَلَى تَخْصِيصِ تِلْكَ الْعُمُومَاتِ بِهَا؛ فَها هُنَا: إِذَا حَصَلَت تِلْكَ الْقِيَاسَاتُ مِنْ غَيرِ حُصُولِ الإِجْمَاعِ عَلَى وُجُوبِ تَخْصِيصِ\n===\nاختصاصَهُ - ﵇ - بالزيادةِ على الأرْبَعِ في الجَمْعِ بين النِّساءِ، ولا يمتنع أن يُقَال: إنَّه مشتملٌ علَى معنى معقولٍ، وهو الحاجة إلَى ائتلافِ العشائِرِ، وتَضَافُرِ القبائلِ، وإثباتِ التفاخُرِ بمصاهَرَتِهِ - ﵇ - وللحاجةِ إِلَى نَقْلِ أَحْكَامِ النساءِ. ومع أنه معقولُ المعنَى، فالعلَّة","vol":"2","page":384},{"text":"الْعُمُومَاتِ بِهَا؛ فَقَدْ ظَهَرَ الْفَرْقُ العَظِيمُ، فَكَيفَ يُمْكِنُ إِجْرَاءُ أَحَدِهِمَا مُجْرَى الآخَرِ؟ !\nثُمَّ نَقُولُ: الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَخْصِيصُ عُمُومِ الْقُرْآنِ بِالْقِيَاسِ، وُجُوهٌ:\n===\nقاصرةٌ عليه، - ﵇ -.\nثم القاصِرُ ينقسِمُ إِلَى ما يُعْلَمُ قصره على ما وَرَدَ فيه، وإِلَى ما يُظَنُّ: فالمعلومُ ما ذَكَرُوا،","vol":"2","page":385},{"text":"الأَوَّلُ: أَنَّ قِصَّةَ مُعَاذٍ -﵁- تَدُلُّ عَلَى أَنَّ العَمَلَ بِالْقِيَاسِ مُعَلَّقٌ بِكَلِمَةِ \"إِنْ\" عَلَى عَدَمِ وجْدِانِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ؛ لأَنَّ النبي -﵇- قَال: \"فَإِنْ لَمْ تَجِدْ في سُنَّةِ رَسُولِهِ؟ \" قَال: أَجْتَهِدُ رَأْيِي.\n===\nوالمظنونُ كقوله - ﵇ - في شهداء بَدْرٍ: \"زَمِّلُوهُمْ بِكُلُومِهِمْ وَدِمَائِهِمْ\"؛ فإن أبا حنيفةَ لا يَرْفَعُ قاعدةَ الغُسْلِ من الشهادة؛ هذا لأنَّ اللفظ خاصٌّ، فلا يتعدَّى الحكم إِلَى غَيرِهِمْ؛ لاحتمالِ اطِّلاعِهِ - ﵇ - علَى إخْلاصِهِمْ.\nالثَّاني: ما استثنى من قاعدةٍ وهو معقولُ المعنَى؛ كاستثناءِ العرايا في بَيعِ الرُّطَّب بالتَّمْرِ خَرْصًا؛ للحاجة، فهذا عندنا يصحُّ أنْ يقاسَ عَلَيه بيعُ العنب بالزَّبِيبِ على الشَّرْط المستثْنَى.","vol":"2","page":386},{"text":"وَالشَّرْطُ الْمَذكُورُ فِي السُّؤَالِ كَالْمَذْكُورِ فِي الجَوَابِ، وَالمُعَلَّقُ عَلَى الشَّيءِ بِكَلِمَةِ\n===\nالقِسْمُ الثالث: القاعدة المستَفْتَحَةُ التي لا يُعْقَلُ معناها: لا يُقَاسُ عليها.","vol":"2","page":387},{"text":"\"إِنْ\" عَدَمٌ عِنْدَ [عَدَم] ذلِكَ الشَّيءِ؛ فَوَجَبَ أَلَّا يَجُوزَ الاجْتِهَادُ عِنْدَ وجْدَانِ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.\nالْحُجَّةُ الثَّانِيَةُ: لَوْ جَازَ تَخصِيصُ النَّصِّ بِالْقِيَاسِ، لَكَانَ قَوْلُ إِبْلِيسَ فِي قِصَّةِ آدَمَ -﵇-: ﴿أَنَا خَيرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾ [الأَعْرَافُ: ١٢] صَحِيحًا؛ لأَنَّهُ -\n===\nومثال ذلك: مقاديرُ النُّصُبِ في الزَّكَوَاتِ، وأَعْدَادُ الركعات؛ إِذْ لا مَعْنَى للقياسِ إلا التمسُّكُ بمعقولِ النَّصِّ، وإذْ لَم يظهَرْ بمعقولِهِ، فكيف يَتَأَتَّى القياس عليه؟\nالقِسْمُ الرَّابِعُ: القاعدةُ المُسْتَفْتَحَةُ، وهي معقولةُ المعنَى، لكنْ لا يوجَدُ لها نظائر غَيرُ النصوصِ، فهذا أيضًا لا يَجْرِي فيه القياسُ؛ لعَدَمِ العلَّةِ في غَيرِ المنصوصِ.\nمثاله: شَرْعُ اللعانِ، وإيجابُ الغُرَّة وتعلُّقُ الأَرْشِ برقَبَة العَبد وغير ذلك.\nالشرط الخامِسُ: قَال عُثْمَان البَتِّيُّ: شَرْطُ الأصل أن يقُومَ دَليلٌ على جواز القيَاسِ عَلَيهِ.\nوقال قومٌ: بل دليلٌ علَى وجوبِ تَعْلِيلِهِ.","vol":"2","page":388},{"text":"تَعَالى- أَمَرَ المَلائِكَةَ بِالسُّجُودِ، وَهُوَ خِطَابٌ عَامٌّ، وَأَنَّ إِبْلِيسَ قَال: هذَا العُمُومُ أُخَصِّصُهُ فِي حَقِّ نَفْسِي بِالْقِيَاسِ؛ لأَنَّ النَّارَ خَيرٌ مِنَ الطِّينِ؛ لأَنَّ النَّارَ جَوْهَرٌ مُشْرِقٌ عُلْويٌّ لَطِيفٌ مُؤَثِّرٌ، وَالطِّينَ كَثِيفٌ مُظْلِمٌ سُفْلِيٌّ مُتَأَثِّرٌ؛ فَتَكُونُ النَّارُ خَيرًا مِنَ الطِّينِ، وَالنَّارُ أَصْلِي، وَالْطِّينُ أَصْلُ آدَمَ، وَمَنْ كَانَ أَصْلُهُ خَيرًا مِنْ أَصْلِ غَيرِهِ- كَانَ هُوَ خَيرًا مِنْهُ؛ نَظَرًا إِلَى هذِهِ الجِهَةِ؛ اللَّهُمَّ إلا عِنْدَ قِيَامِ الْمُعَارِضِ، فَمَنِ ادَّعَاهُ، فَعَلَيهِ إثْبَاتُهُ؛ فَهذَا [قياسٌ] مُنْتَظِمٌ، وَأَنَّ إِبْلِيسَ قَدْ جَعَلَهُ مُخَصِّصًا لِعُمُومِ الأَمْرِ بالسُّجُودِ فَلَوْ كَانَ تَخْصِيصُ النَّصِّ بِالْقِيَاسِ جَائِزًا، لَكَانَ قَوْلُ إِبْلِيسَ صَوَابًا؛ وَلَمْ يَسْتَحِقَّ الذَّمَّ أَلْبَتَّةَ، وَحَيثُ لَمْ يَكُنْ كَذلِكَ، عَلِمْنَا أَنَّ تَخصِيصَ النَّصِّ بِالْقِيَاسِ لَا يَجُوزُ.\nالْحُجَّةُ الثَّالِثَةُ: أَنَّ اللهَ تَعَالى حَكَى عَنِ الْكُفَّارِ أَنَّهُمْ قَالُوا: ﴿إِنَّمَا الْبَيعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾ [البَقَرَةُ: ٢٧٥] وَمَعْنَاهُ: أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَينَ أَنْ يُشْتَرَى الْكِرْبَاسُ بِالدِّينَارِ، وَيُبَاعَ بِالدِّينَارَينِ، وَأنْ يُبَاعَ الدِّينَارُ بِالدِّينَارَينِ، ثُمَّ إِنَّهُ تَعَالى مَا أَجَابَ عَنْ هذَا السُّؤَالِ إلا بِقَوْلِهِ: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيعَ\n===\nوكلاهما فاسدٌ؛ فإن الصحابةَ حَيثُ قاسَتْ لفظ \"الحَرَامِ\" على \"الظهار\" أو \"الطلاق\" أو \"اليمين\" لم يَتَوَقَّفُوا في قياسِهِمْ على قيامِ دَلِيلٍ على وجوبِ التعليلِ أو جوازِهِ، لكنَّ الضابطَ فيما يُعَلَّلُ وما لا يُعَلَّلُ عن لفظٍ يُشْعِرُ بالتعليلِ من الشَّرْعِ: أنَّ كُلَّ ما انقدح فيه معنَى مخيل مناسِبٍ أو شَبَهٍ يغلبُ على الظنِّ، مُطَّرِد لا يعارضه أصْلٌ من أصول الشرعِ- فَهُوَ معلَّلٌ، ومَا لَا فَلَا.\nوأمَّا حُكمُ الفرعِ، فلَهُ شروطٌ:\nالأول: ألا يكُونَ حُكمُهُ منصوصًا ولا مُجْمَعًا علَيه؛ فإنَّ النَّصَّ والإجماعَ: إنْ كان على خلافِهِ، فهو فاسدُ الوَضْعِ، وإنْ كان على وفقه، كان قياس المنْصُوص على المنصوصِ، والمجمَع على المجمع عليه، ولا أولويَّةَ، وهو خلافُ ما دَلَّ عليه خَبَرُ معاذٍ وسيرَةُ الصحابةِ؛ فإنهم كانوا لا يَرْجِعُونَ إلى الرأْي إلَّا عِنْدَ عدم النص.\nالشرْطُ الثاني: وجودُ عَينِ عِلَّة الأصلِ فيه؛ فإن تعدية الحُكمِ فَرعُ تعديةِ العِلَّةِ، وهَل يشترط وجودها قَطْعًا أو ظَنًّا؟ اختلفوا فيه على ثلاثةِ مذاهِبَ؛ الثالث: إِنْ كانَتِ العِلَّةُ حُكْمًا شرعيًّا، كفَىَ الظنُّ، وإِن كانت وَصْفًا حقيقيًّا أو عرفيًّا- لم يَكْفِ، وإن لم يكُنِ الموجودُ عَينَهَا بل غيرَهَا، واتحدَتِ الحِكْمة- فصِحَّتُهُ مبنية على صِحَّة القياسِ في الأسبابِ، وفيه الخلاف.\nالشرطُ الثالث: قال قوْمٌ: ألا يكونَ حُكمُ الفرعِ متقدِّمًا في مشروعيَّته على حُكْمِ الأصل؛ كقياس الوضُوءِ على التيمُّم في اشتراطِ النية؛ فإنَّ الحُكمَ لا يتقدَّمُ علَى عِلَّتِهِ. والأصَحُّ أنه لا يشترطُ؛ فإنه لا يَمْتَنِعُ تعليلُ الحُكْمِ الشرعيِّ بعلَّتين، والعِلَلُ الشَّرعيَّةُ معرِّفَاتٌ، فثَبَتَ قبل التيمم بعلة، وبعده بعلتين.","vol":"2","page":389},{"text":"وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البَقَرَةُ: ٢٧٥] وَلَوْلا أَنَّ النَّصَّ خَيرٌ مِنَ الْقِيَاسِ؛ وَإِلَّا لَصَارَ هذَا الْجَوَابُ بَاطِلًا، وَلَصَارَ قياس الْكُفَّارِ حَقًّا لازِمًا.\nالْحُجَّةُ الرَّابِعَةُ: أَنَّ الدَّلِيلَ الدّالَّ عَلَى إِثْبَاتِ الْقِيَاسِ: إِمَّا قَوْلُهُ تَعَالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ﴾ [الحَشرُ: ٢] وَقَوْلُ مُعَاذٍ -﵁- \"أَجْتَهدُ\" وَهُمَا عُمُومَانِ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ.\n===\nالشرطُ الرابعُ، ذكره أبو هاشم: وهو أنْ يكون الحُكْمُ في الفرعِ مما ثَبَتَ جملته بالنَّصِّ، وتفصيله بالقياس. قال: ولَوْلا أنَّ الشَّرْعَ وَرَدَ بأصْلِ ميراثِ الجَدِّ، ما قاسَتِ الصحابَةُ فيهِ.\nوهذا فاسِدٌ؛ فإنهم قاسُوا في مَسْأَلة الحَرَامِ، ولم يَرِدْ فيها حُكْمٌ على العموم.\nوأما العِلَّةُ، فلها شروطٌ:","vol":"2","page":390},{"text":"وَإِمَّا الإِجْمَاعُ إلا أَنَّ الإِجْمَاعَ: إِنَّمَا يُمْكِنُ إِثبَاتُهُ بِعُمُومَاتٍ بَعِيدَةٍ جِدًّا؛ كَقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿وَيَتَّبِعْ غَيرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النِّسَاءُ: ١١٥] وَقَوْلِهِ تَعَالى ﴿تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [آلُ عِمْرَانَ: ١١٠].\nوَعَلَى هذَا: لَا يُمْكِنُ إِثْبَاتُ الْقِيَاسِ إلا بِعُمُومَاتٍ ضَعِيفَةٍ: إِمَّا ابْتِدَاءً؛ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالى ﴿فَاعْتَبِرُوا﴾ [الحَشرُ: ٢] أَوْ فِي قَوْلِ مُعَاذٍ: \"أَجْتَهِدُ رَأْيي\" وَإِمَّا بِوَاسِطَةِ إِثْبَاتِ الإِجْمَاعِ.\nثُمَّ إِذَا ثَبَتَ أَنَّ الْقِيَاسَ حُجَّةٌ، فَلَا بُدَّ أَيضًا مِنْ إِثبَاتِ الحُكْمِ فِي مَحَلِّ الْوفَاقِ؛ وَذلِكَ لَا يَتِمُّ إلا بِشَيءٍ مِنَ الْعُمُومَاتِ، ثُمَّ إِذَا ثَبَتَ ذلِكَ، فَلَا بُدَّ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ يَدُلُّ عَلَى إِمْكَانِ تَعْلِيلِ أَحْكَامِ الله تَعَالى، ثُمَّ لَا بُدَّ مِنْ دَلِيلٍ آخَرَ عَلَى تَعْلِيلِ ذلِكَ الْحُكْمِ بِذلِكَ الْوَصْفِ\n===\nالأوَّل: أنْ تكون ظاهِرَةً؛ ويعني بالظاهرة أنها لَيسَتْ من أفعالِ القُلُوبِ؛ كالرضا والهداية؛ فإن الحكم غَيبٌ عنا، والوصْف الخفيُّ غَيبٌ، والغَيبُ لا يُعَرَّفُ بالغَيب.\nالثاني: أن تكونَ مضبوطةً لا تخالف بالنسبة والإضافة، والقلَّةِ والكَثْرة؛ لأنها تراد لتعريف الحُكمِ، وغَيرُ المنضبطة لا تُعَرِّفُ القَدْرَ الذي عُلِّقَ به الحُكْمُ؛ فلا يعرف مَجْرَى الحُكْمِ موقعه؛ ولأجل ذلك منع قَوْمٌ التعْليلَ بالحِكْمَةِ وسيأتي.","vol":"2","page":391},{"text":"المُعَيَّنِ، ثُم لَا بُدَّ مِنْ دَلِيلِ آخَرَ يَدُلُّ عَلَى حُصُولِ ذلِكَ الوَصْفِ فِي الْفَرْعِ، ثُمَّ لَا بُدَّ مِنْ دَليل آخَرَ يَدُلُّ عَلَى انتِفَاءِ المَوَانِعِ وَالمُعَارَضَاتِ.\nفَثبَتَ: أَنَّ الْحُكمَ المُثبَتَ بِالْقِيَاسِ يَتَوَقَّفُ عَلَى هذِهِ المُقَدِّمَاتِ العَشَرَةِ.\nوَأَمَّا الْحُكمُ الْمُثبَتُ بِالْعُمُومَاتِ، فَإِنَّهُ يَكفِي فِي ثُبُوتِهِ مُقَدِّمَة وَاحِدَةٌ؛ وهِيَ: بَيَانُ أَن ذلِكَ الْعُمُومَ مُتَنَاول لَهُ؟ فَثَبَتَ أَن مُقَدِّمَاتِ القِيَاسِ كَثِيرَة، وَكُلُّها مُشكِلَة، وَأَمَّا الْعُمُومُ فَلَهُ مُقَدِّمَة وَاحِدَةٌ فَقَط؛ فَكَانَ الْحُكمُ المُثبَتُ بِالعُمُومِ أَقْوَى، وَالأَقوَى أَولَى بِالاعتِبَارِ مِنَ الأَضعَفِ؛ فَوَجَبَ كَونُ العُمُومِ رَاجِحًا عَلَى الْقِيَاسِ.\nفَإِنْ قَالُوا: لِمَ لَا يَجُوزُ أَن يُقَال: إن مُقَدِّمَاتِ الْقِيَاسِ وإنْ كَانَتْ كَثِيرَةَ إِلَّا أَنهَا قَويَّة، وَالمُقَدِّمَاتُ المُعْتَبَرَةُ فِي الْعُمُومِ، وإن كَانَت قَلِيلَة، إِلَّا أَنَّهَا ضَعِيفَةٌ؛ وَعَلَى هذَا التَّقْدِيرِ: بَطَلَ مَا ذَكَرْتُمُوهُ مِنَ التَّرْجِيحِ:\nقُلنَا: هذَا الكَلامُ فِي غَايَةِ البُعدِ؛ وَذلِكَ لأَن إِحْدَى الْمُقَدِّمَاتِ المُعْتَبَرَةِ فِي الحُكم الْمُثبَتِ بِالقِيَاسِ: إِقَامَةُ الدلِيلِ عَلَى أَن الْقِيَاسَ حُجَّة، وَالدَّلِيلُ الدَّالُّ عَلَى أَن الْقِيَاسَ حُجَّة هُوَ قَوْلُهُ تَعَالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا﴾ [الحشر: ٢]، أَوْ قَوْلُ مُعَاذ - ﵁ -: \"أَجتَهدُ رَأيي\" وَهُمَا عُمُومَانِ فِي غَايَةِ الضَّعفِ.\n===\nالثالث وهو مختلَف فيه: ألا يكونَ عَدَمًا، وسيأتي.\nالرابع: ألَّا يكون طَرْدًا لما عُرِفَ من عادة الشرْعِ؛ أنه إنما ينصب ما اشتَمَلَ على حِكمة.\nالخامس: أن يكون معتبرًا لا مُلْغى، ولا مُرْسَلًا، ولا يَضُرُّ كَوْنُهُ غريبًا على الأصحِّ.\nالسادس: ألا يكون محلًّا، ولا جزءًا لِمَحَل، وإلا اتَّحَدَ الأصْلُ والفرعُ. نعم: قد يكونُ ذلك في العِلَّةِ القاصِرَةِ، وهي صحيحة عند الشافعي، ﵀.\nوفائدتُهَا: الاطلاعُ على حِكمَةِ الحُكمِ؛ لتكون النفوس للحكم أقبل، والطبائع له أذعن أو معرفته لانتفاء الحكم وقَطعُ ما يُتَوَهم ثبوتهُ فيه بعلَّةٍ متعدِّيه أضعَفَ منها؛ كتعليلِ طُهُورِيَّةِ الماءِ بالرِّقَّة واللَّطَافَة دون الإزَالةِ، وتعليلِ الربا في الذهب والفضة بكونهما جَوْهَري الأثمانِ، لا بالوزن في الجِنْسِ، وأبو حنيفةَ لا يَرى للعلَّةِ القاصرة فائدة غير التعدية، والحُكمُ في الأصل معرَّفٌ بالنَّصِّ أو الإجماعِ؛ فلا فائدة فيها.\nوقال الإمام: إنها تفيد قوَّة الدلالةِ في محل النصِّ بتقدير كونه ظاهِرًا أو عامًا. وأبو حنيفَةَ لما لم ير للعلَّةِ فائدة إلَّا التعديَةَ، والقاصرةُ لا فَرْع لها - اشترط في صحَّة العلَّة التعديةَ، فقيل له: التعديةُ إنْ فُسِّرَت بنقلِ الحكمِ من الأصل إلى الفرع، فهو فَرْع صِحَّةِ العلَّةِ؛ فلا يكون شرطًا في صحتها؛ فيدُورُ، وإن فُسرَت بوجودِ الوصْفِ في غير محل النصِّ بدون الحُكمِ - فقد","vol":"2","page":392},{"text":"وأما التَّمسُّكُ بِإجمَاعِ الصَّحَابَةِ، فَهُوَ في غَايَةِ البُعْدِ. ثُمَّ نَقُولُ بَعْدَ حُصُولِ الْمَقصُودِ من أَن الصَّحَابَةَ -﵃- أَجمَعُوا عَلَيهِ فَهُوَ إِنَّمَا يَتِمُّ بِإقَامَةِ الدَّلالةِ عَلَى أَن الإِجمَاعَ حُجَّةٌ، وَتِلْكَ الدَّلآلةُ لَيسَتْ إِلَّا تِلْكَ الْعُمُومَاتِ البَعِيدَةَ؛ كَقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿وَيَتَّبِعْ غَيرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النساء: ١١٥]، وَسَائِرِ الآيَاتِ المَذكُورَةِ في هذِهِ المسألة فَثَبَتَ: أَن هذِهِ العُمُومَاتِ ضَعِيفَةُ الدَّلالةِ عَلَى إِثبَاتِ أَنَّ الإِجمَاعَ حُجَّةٌ، وَأَن الْقِيَاسَ حُجَّةٌ.\n===\nاشترط في صِحَّةِ العلةِ نقضها، وهو محالٌ. وهذا أورده بعضُ الحُذَّاقِ على أبي حنيفةَ، وهو غيرُ لازِم؛ فإنَّ له أنْ يَقُولَ: الشرْطُ وجودُ الوصفِ في غير مَحَل النَّص بلا قيدٍ، وهو أهم من قيدِ انتفاء الحُكمِ فيه أو ثُبُوتِهِ؛ ومذهَبُهُ باطلٌ بالعلَّة القاصرة المنصوصةِ؛ فإنه اعتَرَفَ بصحَّتها، وإذا صحَّ التعليل بالقاصرة، فهل تكونُ أقوَى من المتعدية، أو المتعديةُ أقوَى، أو يتساويان؟ فيه خلاف نَذكُرُ مأخذه في الترجيحِ، إن شاء الله تعالى.\nوشرط قوم اطرادَهَا، وسيأتي، واتحادَهَا، وليس بشيء؛ فإنَّ عِلَلَ الشَّرْعِ معرِّفَات، وأكثَرُهَا ذواتُ أوصافٍ، والعِليَّة ليسَتْ صفة محقَّقة، فيمتنع قيامُها بالمتعدد، وإنَّما معناها قَوْلُ الشَّارع: \"جَعَلْتُ هذا الشيء منشأ\"، والقَوْلُ لا يكسبُ المَقُولَ صفةَ قيامه.\nوشَرَطَ قَوْمٌ إلَّا تكُونَ حُكمًا شرعيًّا، وليس بشَيءٍ؛ فإنا نعلِّل القصاص بالقتل العَمْدِ العدوانِ؛ فالعدوانيَّةُ حُكْمٌ شَرْعي. ونمنع البَيعَ، ونعلله بنجاسةِ المَحَل، ونعللُ وجود الحَدّ بالفعلِ المحرَّمِ. وليسَ من شرطها العَكسُ؛ لصحة تعليل الحُكمِ الشرعيّ بعلَّتَينِ؛ كما لو مَسَّ وبال معًا، أو خَلَطَ لبن أخته بلَبَنِ زَوجةِ أخِيهِ، وسَقَاه طِفلَة في الحولَينِ، وقد فعل ذلك خَمسَ مَرات؛ فإنها تحرم عليه بأنه عَمُّها وخالُها، وهَذَانِ المثالانِ يَقطَعَانِ عند مَن يقُولُ عند اجتماعِ العِلَلِ التي عُلِمَ تأثيرُها واستقلالُهَا في المَحَل الواحد: إن الحُكمَ يضاف إلى أسبقها وإلَى أقوَاهَا؛ فإنه لا يتصوَّر فيما فرضنَاهُ ذلك، وقولُ الإِمام في تحريمِ وطء الزوجَةِ المُحرِمَةِ الصائِمَةِ المعتدة: إنها تحريمات متعددة؛ بدليلِ اختلاف أَحكامِهَا وغاياتِهَا- بَعِيدٌ؛ وكذا إِباحةُ دمِهِ بالقَتلِ والزنا والرِّدة؛ فإن منع الوطء من حَيثُ إنه منع لا يختلف؛ وكذلك إباحةُ دَمِهِ، ولا يمتنع اقتضاءُ الشيءِ الواحدِ لأحكام عديدة، لكن الكلامَ فيه، اشتَرَكَا فيه؛ فإنه لا يُعقَلُ التعدد، مع اتحَادِ المُتَعَلق به.\nولِقَائِل أن يقولَ: المُشتَرَكُ معلل بقدر مشتَرَك، إن أمكن تحقيقُهُ وبيانُ اعتباره من ذلك الوَجهِ.\nوما يعتمده الفخر في إبطال التعليل بعلتَينِ من أن الحُكمَ لو ثبت بِهِمَا، لاستغنى عنهما؛ عَلَى ما تقرر في دَلالة الوجدانيات أنها تَجرِي في العِلَل العقلية المؤثرة، أما الشرعيَّةُ،","vol":"2","page":393},{"text":"وَأَمَّا العُمُومَاتُ التِي يُرَادُ تَخصِيصُهَا تَارَةَ بِخَبَرِ الوَاحِدِ، وَتَارَةَ بِالقِيَاسِ -فَهِيَ عُمُومَات في غَايَةِ القُوَّةِ؛ فَكَيفَ يَلِيقُ بِالْعَاقِلِ أن يَقُولَ: الحُكمُ الْمُثبَتُ بِالْقِيَاسِ، وَإِنْ كَانَ دَلِيلُهُ أَكثَرَ مُقَدِّمَاتِ؛ إلا أَنَّ تِلكَ الْمُقَدِّمَاتِ أَقوَى. وَأَمَّا الْحُكمُ الْمُثبَتُ بِالْعُمُومَاتِ، فَهُوَ وَإِنْ كَانَ دَلِيلُهُ أَقَل مُقَدِّمَاتِ؛ إلا أَنَّها أَضعَفُ؛ فَظَهَرَ الفَرْقُ، وَظَهَرَ: أَنَّ هذَا الْكَلامَ لَا يَلِيقُ بِالْعَاقِلِ الْمُتَسَائِلِ في غَوْرِ الْكَلامِ؛ فَلَا يَجِبُ ذِكرُهُ وَالالْتِفَاتُ إِلَيهِ في هذَا البَابِ.\nوَمَنْ تَأمَّلَ في القُرآنِ وَجَدَ مَا يَقرُبُ من مِائَتَي آيَةِ تَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ تَقدِيمِ النَّص عَلَى الرَّأيِ.\n===\nفإِنها وضْعِيَّة بمعنى المعرِّف، ولا يمتنع اجتماع المعرفات، ولو فسرت بالداعي الدَّاعِي؛ فلا يمتنعُ اجتماعُ ذلك أيضًا.\nوشَرَطَ قومٌ ألا يُقطَعَ بانتفاءِ الحِكمَةِ عن الضَّابط؛ فإِنا إِنما أردنا الحُكمَ على الضَّابِط؛ لأنه مَظِنَّةُ الحكمة؛ إِذ يُظَن عند وجوده وُجُودُهَا غالبًا بالنسبة إلى جِنس الحُكم. ويُكتَفَى في بَعْض الصوَرِ باحتمالها، ولو عَلَى بُعْدٍ؛ فإنا لو شَرَطنا ظهورَهَا في كُل صورَةِ، للزَم العُسْرُ الذي لأجله عُدِلَ عن إنَاطَةِ الحُكمِ بها إلى ضابطها؛ ففَوَاتُ ظَن الحِكمة في بَعْضِ الصُّوَر فواتُ ما لَيسَ بشرط؛ فلا يَضرُّ.\nأما إذا قُطِعَ بانتفاءِ الحكمة عنه قطعيًّا في بعض الصُّورِ، فهل يثبت الحُكْم بناء على المَظِنةِ، أو ينتفي بناءَ على نَفي الحكمة؟ - فيه خلاف، أكثر الجدليينَ قالوا بالمَنعِ، واختار ابن يحيى الصَّحَّة، وللغَزاليِ ميل إلَيه؛ قال في \"الوسيط\" في مسألة الطَّلاقِ في الحَيض: \"الحِكمَةُ: أنَّه يَدَّعِي تطويلَ العِدَّةِ\".\nفَرْعٌ: لو قال لها: أنتِ طالق مع آخر جُزء من الحَيضِ، فهذا طلاق صادف الحَيضَ، والحكمةُ: أنه يدعي تطويل العدة.\nفَرعٌ: لو قال لها: إن صادف الحَيضُ، ولكن تستعقب العدَّة؟ فلا تطويلَ.\nومنهم: مَنْ نظر إِلَى المَظِنَّة، وهي الحَيضُ؛ فقال: هو بدعى.\nوكذلك الخلاف فيما إِذا قال: مَعَ آخِرِ جُزء من الظّهْرِ، قال: ولعل النَّظَرَ إِلى المَظِنَّةِ أولَى، وعلى هذا يخرح كثيرٌ من المسائلِ؛ كشَرْع الاستنجاءِ من حصاة لا رطوبة معها، أو الغُسل من وضع الوَلَدِ الجَاف، ونظيرِ ذلك.\nوشَرَطَ قَوْمٌ في العِلةِ المستنبَطَةِ أَلَّا تَرْفَعَ حُكمَ ما استنبطت منه، فَتُعَكرَ عَلَى أصلها؛ كإخراج أبي حنيفةَ قيمة الشاةِ؛ قياسًا عَلَى وجوب إِخرَاجِ الشاةِ؛ لسد حاجة الفقير.\nوفي المثال نظرٌ؛ فإنَّ إِباحة المسح على الخُف ليس رفعًا لوجوبِ غَسلِ الرجلَينِ، وغايتُهُ","vol":"2","page":394},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nإثبات بخبر، فكذلك ها هنا، والمُشكِل على أبي حنيفةَ: أنه يرى الزيادَةَ على النصّ نسخًا.\nفإذا تقرَّر معرفةُ شرائِطِ القيَاسِ، فنعودُ إلى ذِكرِ القوادِحِ والاعتراضاتِ، وقد رتَّبها الجدليُّونَ عَلَى مقدماتٍ ثلاثةٍ:\nالأولى: المناقَشَاتُ اللَّفظية.\nوالثانية: المُؤَاخَذَاتُ الجَدَلِيَّةُ.\nوالثالثة: المفاقهة المَعْنَويةُ والإلزَامَات الأحكامية.\nفأما المناقشَاتُ -ويسمُّونها استدراكات أيضًا- فهي: كُل ما يرجع إلى خَلَلِ في التعبيرِ؛ كاستعمالِ الألفاظِ المُجْمَلَةِ والغرِيبَةِ، والزيادة والنقصِ، واستعمالِ اللَّفْظِ في غَيرِ ظاهِرِهِ، أو مَا ظَاهِرُهُ يُوهِمُ مُنَاقَضَةً.\nقَال القاضِي: ما ثبت فيه الإبْهَامُ، وجَبَ عنه الاستفهامُ، وعلَى هذا فلا ينبغي أن يُعَدَّ سُؤَالُ الاستفسَارِ ولا سُؤَالُ التقسيم، من الاعتراضاتِ الفقهيةِ؛ وإن عدَّها قَوْمٌ؛ فإن مثارها من تَرَدُّد اللفظ بين جهات، وعَلَى المستَفْسِرِ لأجل الإِجمالِ أن يبين صلاحيَّة اللفظِ لاحتمالينِ فصاعدًا، ولَيس عليه بَيَانُ التساوي؛ فإنه يعسر، بل على المستدِل أن يبين مراده منها أو من غيرِهَا، وأنَّ ذلك الاحتمال ظاهرٌ بالوَضَع أو بعرفِ الاستعمالِ، أو بقرينةِ،، وأما الغرابة، فلا تسمع إلا إذا كان غريبًا عن الاصطلاحِ أوَ يكون من حوشِي اللغةِ، فإن استفسر عنه لعَدَمِ معرفتِهِ بالاصطلاحِ، فيقال له: \"قُم فَتَعَلَّم، ثُم ارْجِع فَتَكَلَّم\".\nوأما التقسيمُ، فهو أن يُبَينَ المُعتَرِضُ أَنَّ لِلفظِ احتمالينِ، ويمنع وجودَ أحَدِهما، ويسلِّم الثاني، وَيبنِي عليه غَرَضًا في القَدْحِ.\nوقد منع بَعضُهم من منع القسمَين معًا بعد التقسِيمِ، والصَّحيحُ أنَّ له ذلك إذا خَصَّ كلَّ تفسيرِ بتقدير، وإلا فلا فائدَةَ في التقسِيمِ، مثالُهُ قوْلُ الشَّافعيِّ في السَّفَرجَلِ: مَطعُومٌ؛ فلا يجوزُ بيعه مُتَفَاضِلًا كالزبيبَ. فيقول المعترضُ: ما تَعْنِي بمَطعُوم: إِن عَنَيتَ به ما له طعْمٌ يُدْرَك بحاسَّة الذوق، فيبطُلُ بالطينِ، وإن عَنَيتَ به ما يُعَدُّ للأكل؛ فيبطُلُ بالغنم والدَّجَاجِ؛ فإنها تعد للأكل، ولا يمتنع بَيعُ الشاةِ بشَاتَينِ عتدَكَ.\nومما يُعَد من المناقَشةِ سؤالُ التقريرِ؛ وهو أن يكُونَ اللفْظُ ظاهرًا، لكن له احتمالٌ يقرب إرادَتُهُ عند قرينة، فيبني المعترض كلامَهُ علَيه؛ يقول الشافعي في مسألة إِزالة النجاسة: طَهَارَة تُعُبِّدَ بها؛ لأجل الصّلاة، فتختصٌّ بالماء؛ كالحدث. فيقولُ المعترِضُ: المفهوم مِنْ لَفْظٍ الطهارةِ المُضَافَةِ إِلى الثَّوْب نَقَاؤُهُ عن الخُبث الذي وَرَدَ عليه، وهذا المعنَى لا يشتَمِلُ عليه الأَصْلُ؛ فهو جمعٌ بمجرَّد تسميته، أو يقال: إِن المَفْهُومَ منه قضية حسيَّة لا تتلقى من قياسٍ.\nوأمّا المؤاخَذَاتُ الجدلية: فكلُّ ما يَرْجِعُ إِلَى خَلَلِ في تركيب أضلِ الدليل في زعم المعتَرِضِ؛ كترتيب قياس من سالِبَتَينِ، وكجعل المقدمة الصغرَى سالبة مِنَ الشكل الأول مثلًا؛","vol":"2","page":395},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nفيجيبُ عنه بأنه من قُوَّة المثبتةِ بأن يكون المراد منه لازِمَ النَّقِيضِ؛ كما لو قال: ليس بمعْلُوم، فمعناه مَجهولٌ، أَو لَيس بحَي، فمعناه: ميِّت.\nوأمّا المفاقهات المعنويَّة: فهي المقصودَةُ، وهي كلُّ ما يرجع إلى ممانَعَة أو معارَضَةٍ أو إِلزام مناقضةٍ، أو بيانِ حَيدِ الحُجةِ عن المطلوب، وقد اختلَفَ النُّظَّار في عدد الصحيح منْهَا،، والأَقربُ أنها ترِجعُ إلى عَشَرَةِ أسئِلَةٍ:\nالأول: فَسَادُ الاعتبارِ، وحاصله النِّزَاع في صحة جنس الدَّليل؛ كما لو استدل الشافعي على الحنفي بالمَفْهُومِ، أو على الظاهري بالقياسِ، فيقول: لا نُسَلمُ أنه حُجة، وعلى المستَدل إِثباتُ أنه حُجَّةٌ، ولا يضره التطويلُ بالنَّقل إِلى مسألة أخرَى؛ إذ المقصود يَنبَنِي عَلَى صِحتها، والتطويلُ في المقصودِ مسمُوعٌ، وإلا فليس إِلزامُ المستَدِل المُعتَرِضَ بأصل لا يقولُ به- بأولى من منعِ المُعتَرِضِ المُستدِل لأصل يقولُ به، فيسوغ منه، لا سيما إِذَا لم يكُنْ للمستَدِل طريقٌ لإثبات الحُكم سِوَى هذا الأصلِ.\nالثاني: فسادُ الوَضعِ، والمشهورُ منه استعمالُ القياسِ في مقابَلَةِ النَّص أو الإجماعِ؛ فإِنه استعمال للقياس في غَيرِ مَوْضعه، وإن كان حُجة في الجُملَةِ؛ فإن المعتَمَدَ في العَمَلِ به سِيرَةُ الصحابةِ (رضوان الله عليهم) وكانوا لا يَعدِلُونَ إلى القياسِ إِلَّا عند اليأسِ عن النُّصوص، وعليه يدل حديثُ معاذ، وقد ذَمَّ الله -تعالى- قومًا قاسُوا في مقابلة النَّصِّ؛ حيث قالت ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥] ورد عليهم بقوله: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥] وكذلك قياسُ إِبلِيسَ في مقابَلَةِ النص، وجوابه بالاعتراضِ على النص بما يعترضُ به على النصوصِ مِنَ الطعنِ أو الإِجمال أو التأويلِ، أو القَوْلِ بالموجِب أو بالمعارَضَةِ، ليسلم القياسُ أو يُرَجّحَ القياسُ على ظاهِرِ النَّصَّ، إنْ أَمْكَنَ، والجَمع بين الأدلةِ وَالتوفيقُ بحَسَبِ الإِمكان.\nوعند الحنفية من فَسَادِ الوَضع: القياس في الكفارات والحُدُودِ والمقدَّرَات والرُّخَص، وقدْ تَقَدَّم أنه إن تحقق صورة القياس بشَرَائطه، وجَب العملُ به، إِذ لا قَيدَ في الأَدِلَّةِ الموجِبَةِ للعَمَلِ به ببَاب دون باب، وإن لم يتحقق، فهو باطل؛ لفساد أركانه؛ وليس من فساد الوَضع في شيء، ولا يعد من ذلِكَ قولُهُم: \"وَصفُكَ يشعِرُ بنَقِيضِ حُكمِكَ\"؛ يقول الشافعي في تَكرَار مَسحِ الرأسِ: مَسْحٌ؛ فيشرع فيه التكرارُ؛ قياسًا على مَسْح الاستطابة، فيقولُ الحنفي: شَرْعُ المسح يُشعِرُ بالتخفيفِ، فاعتبارُهُ في التكرار اعتبارٌ له في التثقيل، وهو نقيضُ ما استَقَرَّ في الشَّرْع\" وبالجملةِ فمن هذا النوع كل شيئين عُلِمَ من قواعِدِ الشَّرْع تباينهما في حِل الأحكامِ، فقياس أحدهما على الآخر يعد من فساد الوضع، وبعضهم يسمي هذا فساد اعتبارٍ، ولا يتميز هذا السؤال من غيره من","vol":"2","page":396},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nالأسئلة، إذا تبيَّن أن الوصف معتَبَرٌ بالنص أو الإجماع في نقيض الحُكمِ من ذلك الوجهِ، ويكون فساد وضعه في حُكمِ السببية، والأولُ في حُكم المَسألةِ، فإن تَبَينَ أنه مُعتَبَرٌ في نقيضِهِ من وَجه آخَرَ- فلا يَقدَحُ؛ لتعدد الجهة، إنّ أمكن الانفكاك؛ كالصلاة في الدّار المغصوبة، وإن كان من عَينِ تلكَ الجهة أو من غيرها، ولا يُتصوَّر الانفكاكُ بَينَهُ وبين الاجتهاد والمُنَاسَبَة- فهو قَدح في المناسَبَة بالمُعَارَضَةِ، وفي قبوله خلافٌ مشهور، والأصحّ قبولُهُ؛ فإن المناسبات قضايا عرفيَّة\" وإن ردّه إلى أصلِ المستَدِل، ومن اعتبره بالاجتهادِ فهو القَلْبُ.\nالسؤال الثالث: المنع، وهو أربَعَة:\nالأَوّل: مَنْعُ وجودِ الوَصفِ في الأَصْلِ.\nالثاني: منع وجُودِهِ في الفَرْعِ، ويسمى إثباتُهُ في الفرع \"تحقيقَ المَنَاطِ\"، وهو مسمُوعٌ، وعليه تحقيقُهُ بطريق مِنَ العَقل، أو العُرْف، أو الشرْعِ، فهل تُقبَلُ فيه العنايةُ؟ الصحيحُ قَبُولُها؛ إذا فَسَّره بما يحتملُهُ اللفظ، ولو عَلَى بُعد؛ فإن الألفَاظ لا تَكَادُ تفي بجملةِ المعانِي إلَّا لِمَجَازٍ، أو استعارة، وشرطه بعد التفسِيرِ: أن يكون ثابتًا باتفَاقِ الخَصمَينِ\" أمَّا إِذا فَسرَّه بما يَحتملُهُ عَلَى بُعْدٍ، وهو غير ثابت باتفاقهما - فقد فَاتَهُ الأحْسَنُ لا إلى فائدةٍ.\nالثالث: منع كونه علة، ويسمى \"سُؤَال المطالبَةِ\" ويكفي فيه قَوْلُهُ: لِمَ قلتَ؟؟، ولا يُسمَع من المعتَرِضِ تقريرُ عَدَمِ الصلاحية على الأَصَح، بل عليه أن يَسمَعَ مُستَنَدَ المُستَدِل، وذلِكَ مِن مسالِكِ التعلِيلِ، ويعتَرَضُ عَلَيهِ بما تليق به معارضته حينذٍ، فإن السيل لا يَسبِقُ المَطَرَ.\nالرابعُ: مَنع حُكم الأَصلِ، وقد تقدّم ذكرُ الاختلافِ فيه، وأن المستَدِل هل ينقطعُ به، والأصحّ أنه لا ينقطعُ؛ إنَّ أثبته بنَص أو إجماع مظنون.\nالسؤال الرابع: بيان عدم التأثير:\nقال المصنف: \"فإذا حَصَلَ في المَحَل ما عُلِمَ كونُهُ موجِبًا للحُكمِ- فإن ذلك دليل على امتناعِ إسناده إلى وصف سواه\":\nحاصلُ هذا السؤالِ: يرجعُ إلى بيان أَمر في الدليلِ لا تَأثِيرَ له ألبتة، وهو ينقسمُ إلى أربعةِ أقسام:\nالأول: عدم التأثيرِ في الأصلِ.\nمثالُهُ: قولُ الشافعي في مَنع بيعِ النائِب: مبيع اشتملَ على غَرَر يمكنُ الاحتراز عَنه؛ فلا يصحُّ؛ كبيع الطَّيرِ في الهواء والسمكِ في المَاءِ.\nفيقولُ المعترض: لا أَثَرَ لكونه مَبِيعَ غَرَرٍ في الأصلِ؛ فإن العَجزَ عَنْ تَسلِيمِهِ كافٍ في مَنعِهِ.","vol":"2","page":397},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nالثاني: عَدَمُ التَّأثيرِ في الوَصْفِ بأن يَكُون الجامِعُ وَصفًا طرديًّا إمَّا مُطلَقًا؛ كالسَّوَادِ والبَيَاضِ، أو بالنسبَة إلى الحُكمِ؛ كالذكُورة والأُنوثَةِ في العِتق، وأمثلتُهُ كَثيرَة.\nالثالثُ: عَدَمُ التأثِيرِ في الحُكم، وهو تَقييِدُ الحُكمَ بوصف لا أثر له فيه؛ يقول الحنفي: إِن المرتدّين إذا أَتلَفُوا أموال المسلمين، فلا ضَمَانَ علَيهِم؛ لأنهم مشركُونَ أَتلَفُوا في دار الحَربِ، فلا ضمان عليهم، ودارُ الحَربِ وغَيرُهَا عندهم سواء في عدم الضمَانِ؛ فلا فائدة بالتقييد بِهَا.\nالرابعُ: عَدَمُ التأثِيرِ في الفَرْعِ؛ يقول الشافعي في مسألة أن المَرأَةَ لا تَلي عَقْدَ النِّكَاحِ: لأنها زَوجَت نفسَهَا من غير كُفء؛ فلا يصح. والنِّزَاعُ في الكفء وغَيرِهِ؛ فلا أثر للتقييد بغير الكفء.\nوالمحقِّقون لا يَعُدُّون هذا سؤالًا مستَقِلًّا بنَفْسِهِ على القياسِ؛ فإن الضَّربَ الأول يرجعُ إلى المُعَارَضَةِ في الأَصلِ، والثاني: إلى القدحِ في المناسَبَةِ\" وسؤالُ المطالب مُغن عنه، والثالث: إلى القدح في المناسَبَة أيضًا؛ إنّ كان الوصفُ طرديًّا، وإلى الإِلغاء؛ إِن كان مناسِبًا، والرابعُ: يرجعُ إِلى المناقَشةِ في فَرْضِ الدَّلِيلِ في بَعْضِ صُورِ النَّزَاعِ.\nوفي صِحَّةِ الغَرَضِ في الفتوَى في صورة من صُوَرِ المَسألة مع عُمُوم الخلافِ في الجميعِ، أو فَرْضِ الدليلِ بَعْدَ تعميمِ الفتوَى- خِلافٌ بين النُّظَّار، ومَنَعَهُ أبو إِسحاق، والأقربُ جوازُهُ؛ فإِن المستَدِلِّ قد لا يساعِدُهُ دليل عام بأن يكون بعْضُ الصوَرِ ثابتة بالنَّصِّ وبعضها بالقياس على المَنْصُوصِ، أو يكون تقديرُ الدليلِ في بَعْضِ الصُّوَرِ أظهَرَ أو يتخلَّص بالغرض عن قائِلِه، ثم بَعْدَ صحَّةِ الدليل في تلك الصوَرِ المعيَّنة تعين الحُكمَ بأنَّه لا قائلَ بالفَرقِ، أو تبين عُمُومُ المأخذِ.\nقوله: \"الثاني: النَّقضُ\": وهو السؤَالُ الخاصُ على ما تقدَّم.\nقولُهُ: \"وهو أن يوجَدُ ذلك الوصْفُ في بعض الصُّوَرِ مع تَخَلُّفِ الحُكمِ عنه\":\nقال بعضُهمْ: إن ذلك يَقدَحُ في كون الوصف عِلَّة، وَهُمُ المنكِرُونَ لتخصيصِ العلةِ.\nوقال آخرونَ: إِنه يقدَحُ في كونِ الوصفَ علة بشَرْطِ إلَّا يُوجَدَ هناكَ ما يصلُحُ جَعلُهُ مانِعًا منَ الحكمِ.\nوَقال القائِلُ الثالثُ: إِنه لا يقدَحُ أَصلًا، سَواءٌ حَصَلَ هناكَ مَا يصلُحُ جَعْلُهُ مانعًا مِنَ الحُكم أَو لَمْ يحْصُل\":\nاعلم أَنَّ هذَا بَحْثٌ في أحدِ شرائِطِ العلَّةِ الموعُودِ بِهِ، وَهُوَ الاطرَادُ، وَمَعنَى الاطرادِ: وُجُودُ الحكم أَينَما وُجِدَ الوصفُ، وتَخَلَّف الحُكمِ عَنهُ في صورةِ مُفَوت لِهذَا الشَّرْطِ، وَقَد اختَلفَ النُّظَّارُ في قدْحِهِ وَعَدَمِ قَدْحِهِ عَلى مذاهب:\nفَمِنهُمْ مَن زَعَمَ أَنَّه يقدحُ مُطلَقًا مُستنبطَةً كانتِ العلةُ أَوْ مَنصوصة، وَهُم لا يزعُمُون أَنَّ وُرُود النَّصِ الذِي لَا يحتملُ التأويلَ عن كَونِ الوَصفِ عِلَّة، مَعَ تخلُّفِ الحكمِ عَنْهُ في صورة - مُتَناقِضٌ؛ لاعتقادِهِم أَنَّ النصَّ على التعليل نصٌّ على التعميمِ، ومتَى ورد نقض بعد التنصيص","vol":"2","page":398},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nعلى علَّة -والحالة هَذه- كان نسخًا لحكم السببية، والعلَّةُ عند هؤلاء هي المعنى المُثبَتُ التامُّ، ولا يثبت الحُكمُ إلَّا مَعَ نَفي الموانِعِ ووُجُودِ والشرَائِطِ؛ فيأخُذُونَ من صورة المَانِعِ قيدًا في التعلِيلِ؛ وَيستَلزِمُونَ التعليلَ بالعَدَمِ، واعتمادُ هؤلاءِ عَلَى أن العلةَ الشرعيةَ كالعقليَّة؛ مَتَى تخلَّف عنْها حُكمُها بَطَلَ كونُها علةً، وهذا جميع بمجرَّدِ اللفظِ؛ فإنَّ العلةَ العقليَّة: إن سلم التعليل العقليُّ، اقتضَى حُكمها كونَهُ علَّة، لنفسِها وذاتِها، وتخلَّفُ صفة النَّفسِ محال، والعلَّةُ الشرعيةُ بالوضع، وهي راجعة إلى قَوْلِ الشارعِ؛ فإِن كانت بخطابِ الإخبارِ والوضعِ، فمعناه أنَّ الشارع أخبر بنَصبها، ولا مَانِعَ من الإخبارِ بنَصبها بمعرفة في بعض محال وجودها، وإِن كان نَصبُها راجعًا إلى أَمْرِ المجتهد بإثباتِ الحُكمِ بها في بَعْضِ مجاريها أيضًا، ولو قدَّر فيها معنى البَاعِثِ، فلا مانعَ أن تكونَ القرابَةُ مثلًا باعثة على الإكرَام، ما لم يعارضهَا عداوة، والشِّدَّةُ المُطرِيةُ لم تكُنْ علة قَبْلَ تحْرِيمِ الخَمرِ، ثم صارَت علَّة، ولأَن القرابَةَ تُنَاسِبُ الميراثَ؛ للمصاهرة، ما لم يوجَد مانعُ الكُفْرِ الموجِبِ للعَدَاوَةِ الدينيَّة، أو القَتلِ أو غَيرِ ذلك.\nوقد حَسَمَ بعضُهم القَوْلَ بالتعليلِ العقلي على أصْلِ الشَّيخِ أبي الحَسَنِ؛ وقال: ما يتخيَّلُ فيه التعليلُ: إِما وجودٌ أو عَدَمٌ أو حَالٌ، والوجودُ ينقسم إلى واجب وجائز، والواجبُ يُستغْنى بوجوبه عن مؤثر، والجائزاتُ بأسرِهَا مُستنِدَة إِلى الله -تعالى- خَلقًا واختراعًا، والعَدَمُ لا يؤثر ولا يتأثَّر، وتعليلُ مِثلِ العالميَّةِ بالعِلم مبني على إثباتِ واسِطَة بَينَ الوُجودِ والعَدَمِ، وهو باطلٌ، وما يحصُلُ عِنْدَ بعضِ الامتزاجاتِ أوَ التقريباتِ مما يَعُدُّهُ الطباعيون عللًا- فأمورٌ أَجرَى الله -تعالى عادَتُهُ بخَلقِهَا عَقيبَ ذلك؛ كالشبع عند الأكلِ، والرِّيِّ عند الشرب.\nوالمجوِّزون للتخصيصِ اختلَفُوا:\nفمنهم مَن جَوَّز ذلك مُطلَقًا، وزَعَمَ أن وضعَ التعليل مُعَرّفا للأحكام كَوَضعِ الألفَاظِ العامَّة، وكما يجوزُ تخصيصُ اللفْظ العام يجوزُ تخصيصُ دلالةِ العلةِ ببَعضِ المَحَال. وضُعفَ بأن استعمال اللفظِ لإِرَادَةِ بَعْضِ مُسَمَّاه من باب المَجَازِ، واللفظُ العَام وُضِعَ للدَّلالةِ على الكُلِّ حقيقة بمجردِ اللفظِ، وللبَعضِ مع القرينَةِ، أو بالاشتراكِ عنْدَ قوْمٍ.\nوأمَّا معرفةُ كَوْنِ الوصفِ علة: إِذا أَخَذنَا دلالتَهُ في المناسَبَةِ وَالقِرَانِ، فالمقارنةُ دليلٌ ظاهرٌ على الاعتبار؛ فإذا تخلَّفَ الحُكمُ عنهُ في صورة، فَقَد عارَضَ ذلك الاعتبارَ دليلُ الإهدَارِ؛ فلم تَبقَ غَلَبَةُ الظَّنِّ بنصبه.\nومن ها هنا فَرقَ قوم بين العلَّة المنصوصةِ والمستَنبَطَةِ، فقالُوا: الظَّنُّ الحاصِلُ من اللَّفظِ لا يَزُولُ بالتخلُّف؛ فإنَّ دلالةَ التخلُّفِ على الإهدَارِ استنبَاط؛ فلا يُعَارِضُ الدلالةَ اللفظيةَ؛ فيتعيَّن أن يكُونَ التخلُّفُ فيه لمانِع أو فواتِ شرْط.\nومِنهُم مَن عَكَسَ، وقال: التخلُّف قادِحٌ في المنصوصةِ دون المُستَنبَطَةِ. وهذا أضعفُ المذاهِبِ.","vol":"2","page":399},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nومِنهم مَن فَرَقَ، فقال: إن كانَت صورةُ التخلُّف والاستثناءِ غَيرَ معقولةِ المَعنَى؛ كإيجابِ الدِّيَةِ على العاقلَةِ مثلًا- فلا يقدح، وإنّ ظَهَرَ في صُورَةِ الأَصلِ والنَّقض مَعنى فقهِيُّ- قَدَحَ؛ فإنه لا بُد من قَيد في العلَّةِ، والمذكررُ جزءُ العلةِ. وهذا اختيار الإمامِ. وضُعفَ هذا الإطلاقُ بأن الفَرْقَ قد يَرجع إلى معنى موجوب في الأصل، معدوم في صورةِ النَّقضِ؛ فيكون المذكورُ بعضَ العلةِ كما زعموا؛ فيقدَحُ، وقد يكُونُ الفَرقُ بأمر موجود في صورة النقضِ، معدوم في صورة الأصلِ؛ فلا يقدح، ويكون انتفاءُ الحكم في صورةِ النقضِ على هذا التقدير لمانِع، والعدمُ لا يكونُ علة ولا جزءًا من العلَّةِ، والأولون لَا يَمنَعونَ من أَخذِهِ جزءًا، وعِندَ هذا يرجِعُ الخلافُ إلَى عبارة؛ فإن من لا يرى التخصيصَ، ويأخذُ نقيضَ العلم المانِعِ، أو لازِمَ نقيضِهِ جزءًا من العلةِ. وجملة الشرائط في مسمى العلة تفسير العلَّة بالمثبَتِ التام، وإن سُمِّي بعضُهَا محلًا؛ كَمِلكِ النصابِ، وبَعضُهَا شَرطًا؛ كالحَولِ، وبعضها أَهلًا لكونِ المالِكِ حُرًّا، مسلمًا- فهو عندَهُ إشارةٌ إلَى اختلافِ جهة المناسبات، ومن يَرَى تخصيصَ العلةِ، ويقولُ: إنْ النقضَ لا يقدَحُ، إذا أمكَنَ حَملُ التخلُّف عَلَى وجودِ مانع أو انتفاءِ شرّط لا يفسر العلة بالمُثبَتِ التام الذي لا يتخلف عنه أثَرُهُ بحال؛ وإنّما يفسره بالباعِثِ، وبما هو مناطُ المصلحةِ؛ وعلى هذا، فلا يمتنعُ أن يتحقَّقَ مناطُ المَصلَحَةِ بشرَائِطِهِ وانتفاءِ موانِعِهِ في الأصلِ، ويتخلف الحُكمُ في صورةِ النقضِ لمعارِض يسيرُ بتَقدِيرِ ثُبُوتِ الحُكمِ فيها إلى حصولِ مَفسَدَة مساويه لمصلحةِ الحُكم، أو تترجح عليها أو ذوات مصلحةٍ أهَم في نَظرِ الشَّارع؛ كتعليلِ القِصَاصِ في المسلم بالمسَلم غير ذي الولادة بالقتل العمدِ العدوانِ، مع مَنع جريانه في قتل الوَالِدِ؛ للأبوَّةِ؛ فإنه كان أصلًا في وُجُوده؛ فلا يكونُ سببًا لعَدَمِهِ، وفي قتلِ المُسلم بالكافِر؛ لتفويتِ فضيلةِ الإِسلام، وتعليلِ تحريم أكلِ الميتةِ بالاستخباثِ، وإباحَةِ تنَاوُلها حَال المَخمَصَةَ لحفظ النفْسِ؛ فإن المحَافَظَةَ عَلَيها من الضّرُورِيات، وتحريم التناوُلِ لها من التزييناتِ، وهذا المذهب أعدلُ المذاهِب؛ وعليه يدورُ البَحثُ عند الأكَثَرِينَ في المناظَرَاتِ، فإن المستثنَيَاتِ من العِلَلِ المُجْمَعِ عليها شَرْعًا في الجملة لا تُنكَرُ؛ كجوازِ بيع العَرَايَا عَلَى كل علَّة، وضَرْبِ الدِّيَةِ على العاقلةِ، ولأَجلِ هذا قال قَوْمٌ: إن كانَت صورةُ النقضِ واردة على العِلَّتَينِ- لم تقدَح؛ كالعَرَايَا، وإلا قَدَحَتْ. وهذا الفَرْقُ لا حَاصِلَ له؛ فإنه يرجعُ إِلَى مقابلة الفَاسِدِ بالفَاسِدِ، وحاصله أن التخلف في مِثل هذه الصورَةِ مَحْمُولٌ على مانِع اتفِقَ علَيهِ في الجُمْلَة.\nقوله: \"حجة القائل الأول\":\nيعني المانعَ من التخصيصِ، قال: \"وجوه\"، ولم يذكر ها هنا سوَى وجهَينِ، وكثيرًا ما يقعُ ذلك مِنْهُ، ولَعَلَّهُ يَعْني أن لهم وجُوهًا في الجملةِ، والأقوَى منها ما ذَكرَهُ.\nقولُهُ: \"الأَوْل: أن كَوْنَ الوصفِ مؤثرًا في الحُكم: إِما أتى يكون من حيثُ هو هُوَ مِنْ غير أنْ يُعْتَبَرَ في حصول ذلك التأثيرِ قَيدْ آخَرُ سواه، أو لابُدَّ مع ذلك الوصُفِ في إدارةِ الحُكمِ عليه","vol":"2","page":400},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nمِنِ انضَمامِ قَيدٍ آخَرَ؛ فإن كان الأَوَّل وجَبَ أنْ يُقَال: حيثُ حَصَلَ ذلكَ الوصفُ فقد حَصَلَ ذلك الحُكم، فكان يَجِبُ أن يمتنع غير ذلِكَ الوصْفِ عَنْ ذلِكَ الحُكمِ، وإن توقَّف تأثيرُهُ على انضمامِ قَيدٍ آخَرَ كان المؤثر هو ذلك الوَصفَ مع ذلك القَيدِ، وذلك يقدَحُ في قولنا: إِن ذلك الوصف هو العلَّة\":\nوالاعتراضُ عليه أن يُقَال: لا نُسَلِّم أنه إن توقف علَيه التَّأثيرُ يكون جزءًا من العلَّةِ لا بُدَّ، بل قد يكونُ شَرْطًا، وشرطُ الشيءِ خارجٌ عَنه، والفارِقُ بينهما يرجعُ إلَى اختلافِ جهَةِ المُنَاسَبَةِ؛ فللجُزْءِ حَظُّ في تحصيل أصْلِ المَصْلَحَةِ، والشَّرْطُ أثَرُهُ في دَفْعِ ما يعارِضُهُ مما يمنع حُصُولَ حِكمَةِ السبب، ويسمَّى مثلُ هذا شَرْطَ السبب، أو يدفع مانعًا يستَلْزِمُ حصولَ مَفْسَدَة مساوية أو راجحةٍ، أو فواتَ مصلحة أهَمَّ، ويسمي مِثلُ هذا شَرْطَ الحُكمِ، وهذا معنَى قوْلِ المخصصة: وجُودُ الشرطِ مَظِنَّة انتفاءِ المَانِعِ الخَفِيّ، أو غيرِ الُمُنْضَبِطِ؛ فإنَّ المانع إذا كان ظاهِرًا مضبوطًا، فهُوَ معتبر بنَفْسِهِ في انتفَاءِ الحُكمِ، ويقُسِّمونه إلى مَانِع السَّبَبِ، ومانعِ الحُكمِ؛ فإن قال: أنا أعني بالجُزءِ كُلَّ ما يتَوقف عليه الثبوتُ، عادَ الخلافُ لفظيًّا؛ كما تقدَّمت الإشارة إلَيهِ.\nقوله: \"فإن قالوا: إنّ ذلك القَيدَ قد يكون عَدَمًا، فكَيفَ يمكن جَعْلُهُ جزءًا من العلَّة؟\nفنقولُ: ذَلِكَ العَدَم يَدل عَلَى حُصُولِ قَيد وُجُودِي انضَافَ إلى هذا الوَصْفِ الأَوْلِ؛ حتى صَارَ مجموعُهَا مؤثرًا في اقتِضَاءِ الحُكمِ\":\nقد أشَرْنَا إلى جهةِ الفَرْقِ بَينَ جهتَي الاعتبَارِ، سواءٌ كان ذلك وُجُودا أَو عَدَمًا.\nقوله: \"الحجةُ الثانيةُ: أنَّ هذا الوصْفَ حصل في مَحَلَّ الوفاقِ مع الحكم، والمعيةُ تدُل على العلَّيَّةِ، وحَصَلَ في صُورَةِ النَّقضِ مع عَدَم الحُكمِ، وَذلِكَ يَقْدَحُ في العلِّيَّة؛ فلَمْ يكُن الاستدلال بحصولِ تِلْكَ المَعِيَّةِ [على حصول العلَيَّة] بأوْلَى من الاستدلالِ بحُصُولِ هذا التَّخَلُّف على القَدْحِ في العِلِّيَّةِ\":\nما ذكَرَهُ من معارضة دليلِ الإهدَارِ لدليلِ الاعتبارِ ظاهرٌ؛ إذا لم تَظهَرْ إحالة النَّفيِ في صورة النقضِ على معارِض، أما مع ظهور المُعَارِضِ، فلا يستويان.\nقوله: \"ويؤكد هذا أنَّ إحالةَ عَدَمِ الحُكمِ على عدم المُقْتَضِي أَوْلى من إحالتِهِ على المَانِعِ\":\nيعني لأنه الأَصْلُ المستَصحَبُ؛ وكذلك الأصْلُ عَدَمُ المانِعِ وَعَدَمُ صلاحيتِهِ، والنفْيُ بوجودِ المانِع يستلزمُ مُخَالفَةَ دلالةِ الاقتضاءِ به، وهو عَلَى خلافِ الأصْلِ أيضًا. إلَّا أن ما ذكره يعارضه بعد ظهُور مناسبَة السَّبَب لِلاقتضاء وصلاحيتها للاستقلال، ووجود المانع في صورة النقض، وصلاحِيَتهُ للنفي-: أَنَّ إحالة النفي علَيه جَمعٌ بين الأدلةِ، وهو أولَى من تعطيل دلالتهما، وإحالةِ النفيِ على عدمَ المقتضِي، ولمَا فِيهِ أيضًا من كثرة الفوائِدِ، وأنَّ التَأسيس أولَى من التأكِيدِ.","vol":"2","page":401},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nلا يقالُ: إحالةُ النفْي على المانِعِ يلزَمُ منه الدَّوْرُ؛ فإن كونه مانعًا يستَدْعي سببًا أو يتوقف عليه، وكَوْنُ السبَب مسببًا يتوقَّف على اعتبارِهِ، واعتبارُه يتوقَّف على تحقُّق المانع في صورة النقْضِ، وإحالة النفْيِ عليه، فتتوفف المانعيَّةُ على السببية، والسببية على المانِعيَّة.\nلأنَّا نَقُولُ: هذا لَا يَقدَحُ؛ فإنه تَوَقُّفٌ مَعِيٌّ، مثله جارِ في معارَضَة كُلِّ عارضٍ خَاصٍّ لعامٍّ، ولم يمنع من العَمَلِ بالخَاصِّ والعَمَلِ بالعامِّ فيما عدا صُورَةَ التخصِيصِ؛ لما فيه من الجَمْعِ بين الأدلَّة بِحَسَب الإمْكَانِ، ووجْهُ الحل فيه أن إحالة الحُكمِ على المانِعِ لا يتوقَّف إلا علَى تَحْقيق المُنَاسِبِ لِلإِثباتِ، وصلاحيةُ المانِعِ للنفْي لا على الاعتبارِ، فلا دَوْرَ.\nفروعٌ: مِنْهَا ما يتعلَّق بأمورٍ جدليَّةٍ، ومنها ما يَرْجِعُ إِلى أمورٍ حقيقية:\nالأول: هل يُشتَرَطُ في توجُّه النقض أن يكون تخلُّف الحكم في صورة النقْضِ مُتَّفَقًا عليه بين الخَصْمَين، أو على أصْل المستدل حتى لا يمكن عنْدَ مَنْع المَستدلِّ له من الاسْتِدْلالِ عليه؟ اختلف الجدليُّون فيه على مذاهِبَ:\nالثاني: هل يُسْمَعُ الاستدلالُ علَيه؟ فيه أقوالٌ:\nالثالث: يُسْمَعُ من المستَدِلِّ؛ لأنه منصبه دون المعترض؛ لأن وظيفته الهَدْمُ، والمشهورُ أن النَّقْضَ المدلولَ عليه غَيرُ مَسْمُوع من السائِلِ والمسئولِ؛ فإنَّ المستَدِلَّ إنما يحتاجُ إِلَى ذلك إذا عُورِضَ قياسُهُ بقياسٍ آخَرَ، فينقُضُهُ عليه، فمنعه المعترضَ تخلّف الحُكْم في تلك الصورةِ؛ فيحتاجُ إلى الاستدلالِ علَى تخلُّفه، وهو في هذا المَقَام مُعْتَرِضٌ؛ فلا يسمع منه؛ لأن نقل الكلام إِلَى مسألة أخرَى قَدْ يُنْقَضُ عليها بنَقْضٍ ممنوعٍ، وذلكَ يُخْرِجُ المناظَرَةَ عن الضَّبْط.\nالثاني: إذا منع وجود العلَّة في صورة النقْضِ، فهل يستَدِلُّ على ثبوتها؟ فيه خلافٌ أيضًا بين الجدلِيِّين، والأقرَبُ إِنْ كان ذلك الجامِعُ حُكمًا شرعيًّا، لم يُمْكِنْ؛ لما فيه من الانتشارِ، وإِن كان عقليًّا أو عرفيًّا، فيسمع منه؛ لقُرْبِ المأخذِ فيه.\nالثالث: مَنْ يرى تخصيصَ العلَّةِ، هل يحتاج في التحْرِيرِ إِلَى ذِكْرِ ما يشيرُ إِلَى دَفْع النقْضِ؟ جرت عادَةُ المتقدِّمين بذلك؛ لما فيه من التنبيه على المسائِلِ المتضادَّة، وليكُونَ العذر بإبداء","vol":"2","page":402},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\n\nالمانِعِ مسموعًا بِالاتفاقِ، وعلَى هذا إنما يحتاجُ إِلَى بيان انتفاءِ ما هُوَ مانعٌ في مَحَلِّ الوفاقِ؛ فإنَّ ما عداه لا مَرَدَّ له، ومِنْهُمْ من يَكْتَفِي أوَّلًا ببيانٍ السَّبَبِ، فإذا وَرَدَ علَيه النَّقْضُ اعتَذَرَ عنه، فإن كان اعتمادُهُ على الظاهر والإيماءِ، فالظاهرُ أن التخلُّف لا يقَدَحُ؛ فإنَّ دليل العلية يرجعُ إلى اللفظ، ودلالة النقْضِ على الإبطال ترجع إلى الاستنباطِ، واللَّفْظُ مقدَّمٌ عليه، وإن كان اعتمَادُهُ على التخريج والاستنباط، فلا بُدَّ أن يبين أن تخلُّف الحكم كان لمانع أو انتفاءِ شَرْط، وإلا فالأصلُ انتفاءُ الحُكمِ؛ لانتفاءِ أسبابها، ويتعيَّن أن يكُونَ ما عَيَّنه عِلَّة جزءًا لعلَّةٍ.\nالرابع: هَل يصحُّ الاحترازُ عن النَّقْضِ بالطَّرْد؟ مَنْ جَوَّز التعليلَ به أَجَازَهُ، ومَنْ منع، فَهَلْ يكونُ دَفْعُهُ للنقْض فائدة تُسَوِّغ استعمالهُ؟\nالأصحُّ أنه لا يَكْفِي؛ فإنَّ العلَّة منقوضَة حقيقة، والعاصم إنما هو في اللَّفْظِ فقطْ، لا في غَيرِهِ.\nالخامس: الكسر، هل يكُونُ قادحًا أَوْ لَا؟ وهو قسمان:\nالأوَّل: النَّقْضُ على الحِكْمة، والأصحُّ أنه لا يَقْدَحُ؛ فإنه راجع إلى اعتبارِ ما ألغاه الشَّارعُ، وتَرْكِ ما ظهر منه اعتبارُهُ من المَظِنَّة؛ فإن الشارعِ إنما عَدَلَ عن إرادة الحُكْم على الحكمة لعسر تتبع ظهورِهَا في آحادِ الصُّوَرِ، ولعدم انضباطِها فأعْرَضَ عنها، وعلَّق الحُكمَ على مَظِنَّتها الظاهِرَةِ المَضبُوطَةِ، وتتبُّعُ تحقُّقِهَا في جميع المواطِنِ بدُونِ ما هو ضَابِطٌ لها - خروجٌ عن ذلك.\nمثاله: أن الشارعَ جَوَّزَ الرُّخَص في السَّفَر بالقَصْر وَالْفِطرِ للمشقَّةِ، وإنها لا تنضبِطُ؛ فأناط","vol":"2","page":403},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nالشرْعُ دلك بما تُوجَدُ عنده المَشقَّةُ غالبًا، وهو السَّفَرُ المقيَّد بمرحلتَينِ أو يومَين أو بأربعةِ بُرُدٍ أو ثمانيةٍ وأربعِينَ مِيلًا؛ وذلك إعانَةٌ للمكلَّف على حصولِ غَرَضِهِ المُبَاحِ؛ فإذا قيلَ: ينتقضُ بالمشقَّة الحاصلَةِ في الحَضَرِ بمعاناةِ الصَّنَائِع الشاقَّة- لم يَقدَحْ؛ فإن الشارع مَا اعْتَبَرَ ذلك إلا بِضَابِطٍ مُعَيَّنٍ لم يوجد في صورةِ النقْضِ.\nالقسْمُ الثاني: النَّقْضُ ببيانِ تخلُّف الحُكم عَنْ بَعْضِ أَجْزَاءِ العلَّةِ، وظاهرٌ أنه لا يَقْدَحُ؛ فإنَّ مِنْ ضرورةِ كَوْنِ الوصْفِ جزءًا توقُّفَ الحُكْمِ على حصول الجُزْءِ الثَّاني، اللَّهُمَّ إلَّا أنْ يُبَيِّن المعتَرِضُ أن الجزء الثاني لا أثَرَ لَهُ، فالعلَّةُ -والحالةُ هذه- هي الوضفُ الباقِي، وقد تأخَّر الحُكْمُ عنه؛ فيكونُ قادحًا.\nمثالُهُ: قولُ الشافعيِّ في مسألة مَسْحِ الرأس: مسح في الوضوء، فلا يُشْتَرَطُ فيه الاستيعابُ، كَمَسْحِ الخُفَّينِ. فيقولُ المالِكِيُّ: قولُكَ: \"في الوضُوءِ\" لا أَثَرَ له، والباقي ينتقضُ بمَسْحِ الوجه في التيمم.\nالسادسُ: التعليلُ: إذا كان لإثباتِ الحُكْمِ على الجُمْلَةِ لا ينتَقضُ ببيانِ التخلُّف في آحاد الصُّوَرِ؛ فإنه لا يناقضُهُ.\nمثالُهُ: قولُ الحَنَفِيِّ في الرشيدة تَلي عَقْدَ النِّكَاحِ: تصرَّفت في مَحْضِ حَقِّها؛ فوجب أنْ يصحَّ كالمالِ. فيقول الشافعيُّ: ينتقض بالمعتدَّة. فهذا لا يَقْدَحُ؛ فإن الخَصْمَ لا يدعي الاعتبارَ إلا بعد وجودِ الشرائط المُتَّفَقَ عليها، ما عدا ما وقع فيه النِّزَاعُ، وما عدا ذَلِك تركه للعلم به.\nقوله: \"المَسألَةُ الخامِسَةُ: التعليل بالمصلحةِ والمفسدةِ لا يجوز خلافًا لقوم\":\nالمبحثُ في هذه المسألة يرجعُ إِلَى سؤالِ القَدْحِ في صلاحِيَةِ المذكورِ للتَّعْلِيلِ، وليس بسُؤَالٍ مستقلٍّ على القياسِ، وإنَّما يرجِعُ إلى الاعتراضِ على بعْض مسالِكِ التعْلِيل، وهو التخريجُ خاصَّة، وهو إذا عُدَّ يكونُ سادسًا.\nقوله: \"لنا: [أنه] لو صَحَّ التعليلُ بالمصلحة، لامْتَنَعَ التعليلُ بالوَصْفِ المشتَمِل على المَصْلحة، وبالإجماعِ هذا جائزٌ؛ فذلكَ باطلٌ\":\nبيانُ الملازمة: أن التعْليل بالوصف إنما جاز لاشتماله على الحكمةِ، والحِكْمَةُ هي الأَصْلِ","vol":"2","page":404},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nفي هذ العِلِّيَّةِ، والوصفُ هو الفَرْعُ، ومتَى كَان التعليلُ بالأَصْلِ ممكنًا، كان التعليلُ بالفَرْعِ تَطويلًا من غير فائدةٍ، فوجَبَ ألا يجوز\":\nوما ذكره واضحٌ؛ فإن الأصل أَنْ تناط الأحْكَامُ بِالْحِكَمِ، وهي نفس المصالحِ والمفاسِدِ، إلا أنه يعسر تتبعها، ولعَدَمِ انضباطِهَا عَدَلَ الشارعُ عنها إلى ضوابِطَ تحصُلُ عندها غالبًا؛ دفعًا للعُسْرِ والخبط عن الأحكامِ، نعم إنْ تحقَّق وجود تلْكَ الحِكمَةِ في بعض الصُّوَرِ قطعًا بدُون الضَّابط، أو وُجِدَ الضابطُ في صورةٍ بدُونِ الحِكْمةِ قَطعًا- فهل الالتفات: إلى الحِكْمَةِ أو الضَّابط؟ فيه خلافٌ تقدَّم، ومَيلُ الشريفِ وغيره إِلَى أَنَّ النَّظَرَ إلى الحكمة أَوْلَى.\nومَيلُ الغَزَّاليِّ إلى أنَّ النَّظَر إلى المَظِنَّة أَوْلَى.\nقوله: \"المسألة السادسة: \"التعليلُ إما أنْ يكُونَ تعليلًا للوجود بالوُجُودِ، أوْ لِلْعَدَمِ بالعدم، وهما جائِزَانِ\":\nاعْلَمْ أنَّ الغرض من هذه المسألةِ منع تعليلِ الأمُورِ الثبوتيَّةِ بالعدمِ، وهو يرجعُ إِلَى سؤالِ القَدْحِ في الصلاحيةِ، وَهُوَ سَابِعُهَا وتعليلُ العدمِ بالعدم صحيحٌ عند الحكماءِ؛ فإِنهم يقولُونَ: عدم العلَّةِ عِلَّةٌ لعَدَمِ المعلولِ.\nوأمَّا المتكلِّمون فيمنعونَ كوْنَ العَدَمٍ أثرًا أو مؤثِّرًا في العقليَّاتِ، ويسلِّمون أنَّ عَدَمَ العلَّة يستلزمُ عدم المَعْلُولِ عقلًا وشَرْعًا، إن اتحدَت، وأنَّ عَدَمَ الشَّرْطِ يدُلُّ على عدم المشروطِ؛ وفَرْقٌ بين ما يدرك وبين ما يُؤَثِّر ويقتضِي.\nقوله: \"وإِما أن يكون تعليلًا للوجود بالعدمِ ... وذلك لا يجوز؛ لأن قولنا: \"هذا علَّةٌ\" نقيضُ: \"لَيسَ بِعِلَّةٍ\"، وقولنا: \"لَيسَ بعلَّةٍ\" عَدَمِيٌّ وَرَافِعُ العَدَمِ ثبوتٌ، وكونُهُ عِلَّةً صفَة ثابتة فلو جعلْنَاها للعدَم لَزِمَ قيامُ الصِّفَةِ الوجوديَّةِ بالعدم المَحْضِ، وهو مُحَالٌ\".\nاعْلَمْ أنَّ النُّظَّار اخْتَلَفُوا في تعليل الأَحْكَام الشرعيَّة بالأمورِ العدميَّة، مع قولِهِمْ بصحَّة التعليلِ بالأمورِ الإضافيَّةِ؛ لكون المحلِّ مُسْتَقْذرًا أو مشتهى، أو كَوْنِ الشيءِ حرامًا أو حلالًا مع قولهم: \"إِنَّ الإضافاتِ لَيسَتْ من الأعراضِ\" خلافًا للحكماءِ، والعَدَمُ ينقسمُ إِلَى عَدَمٍ مُطْلَقٍ ومُضَافٍ، والأوَّلُ لا يصحُّ التعليلُ به اتفاقًا؛ لعدم اختصاصه، والثاني محلُّ النزاعِ، ومَنْ مَنَعَ تخصيصَ العلَّةِ، فلا يمتنع مِنَ التعْلِيلِ به، ويقولُ سَرَقَ نصابًا كاملًا مِنْ حِرْز مِثلِه لا شُبْهة له فيه.","vol":"2","page":405},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\n\nويقول في بيع الغائِبِ: \"بَيعٌ اشتَمَلَ على غَرَرٍ من غير حاجةٍ\"؛ ليحترز من أساسِ الجُدْرَان، وبُطُون الحيوان، وما بقاؤه في قِشْرِهِ من مصلَحَتِهِ، ويأخذ في صحَّة نكاحِ الحُرِّ للأَمَةِ: عَدَم الطَّوْل، وفَقْد الحُرَّة تحته، وفي صحة التيمُّم العَجْز عن استعمالِ الماءِ مما يعده المخصِّصة شروطًا.\nومن يَرَى جَوَازَ تخصيص العلَّةِ، ويمنَعُ التعليلَ بالعدمِ يقولُ: العِلَّةُ الشرعيَّةُ، وإِنْ كانَتْ معرِّفةَ، فإن العَدَمَ لا يمتنعُ أن ينصب معرِّفًا إلَّا أن الواقع في الشَّرْع أنه لا ينصب علَّةً إلا ما كان مُنَاسِبًا أو مظنة لمعنى مناسب، والمناسِبُ ما تَحْصُلُ باعتبارِهِ مصلحةٌ، والمصلحةُ المنفعة، وهي شيءٌ، والعدَمُ لا شيء، ولم تَجْرِ العادةُ بِالانتفاعِ من لا شيء.\nوأورد علَيهِم: ما المانِعُ أَنْ يُعْتَبَرَ؛ لأَنَّه مَظِنَّةُ معنى مناسبٍ تعذَّر اعتبارُهُ بنفسه، فَأُقِيمَ العَدَمُ مُقَامَهُ في حَقِّ الاعتبار.\nوَأُجِيبَ عنه بأنه إنَّما يترجَّح نَصْبُ عَدَمِهِ عَلَى وجودِهِ؛ إِذا لم يجامِعْ وجودُهُ وجودَهُ، وذلك إنما يكون عند المناقضة، وشرْط المناقضةِ اتحادُ المَحَل، وإذا كان الوصْفُ المناسبُ إنما يحتاجُ إِلى مَظِنَّةٍ، إذا كان خفيًّا أعْنِي من أفعال القُلُوبِ، ونقيضُهُ يكونُ في محلِّه، فيكونُ العَدَمُ أيضًا خفيًّا، والخفيُّ لا يُعَرِّف الخَفِيَّ، وإذا فرضَ احتياجه للمظنَّةِ، لِعَدَمِ انضباطه من قلَّة أو كثْرَةٍ، فمقابله أيضًا غَيرُ منضبطٍ.\nوأجِيبَ عن ذلك بأنَّا لا نعتبرُ في الضابِطِ إلا ما يُظَنُّ وجودُ ذلك المناسِبِ عنده غالبًا، ولا يمنع لُزُومُ أمْرٍ خَفِيٍّ لأمر ظاهر؛ كما تعرف أحوال القلوب من خجلٍ أو وَجَلٍ أوَ خَوْفٍ أو غَضَبٍ بعلامات تظهر بالوجه.\nومنهم من احتج على منع التعليل بالإجماعِ، وقَرَّره بأنَّه لم ينقلْ ذِكْرُهُ في السَّبْر. وهو ضعيفٌ؛ فإنَّ مَسْلِكَ السَّبْر مُخْتَلَفٌ في صِحَّة التمسك به، ولو سُلمَ فنقولَ مِثْلُ هذه التفاصيلِ لَيسَ مما تتوفَّر الدواعِي علَى نَقْلِها؛ ليستدل بعدم الوقوفِ علَيهِ علَى عدمه.\nومنهم مَنِ احتجَّ بأن العدم المضافَ إِمَّا أنْ ينتسب إلى مكتسب أوْ لا: فإن انتسَبَ إِلَى مكتسب، فهو إعدامٌ لا عَدَمٌ، ويصحُّ التعليلُ به، وإن لم ينتسب، فلا ارتباطَ لَهُ بِفِعْلِ المكلَّف، وإذا لم يرتبط بفعله، فكيف يشرع الحُكْمُ لاقتناص حكمةٍ تحصلُ، باعتبارِهِ. وهذا ضعيفٌ؛ فإِنه إِذا سُلِّمَ اشتمالُهُ على حكمةٍ، وإِن لم تكنْ مِنْ كَسْب المُكَلَّف، فلا مانع من ربطِ فِعْلِهِ به؛ لتَوقُع الحِكْمَة منه بمجرى خلق الله -تعالى- ذلك عِنْدَهُ؛ كما يفعلُ الأكل والشرب","vol":"2","page":407},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\n\nلأجْلِ خَلْقِ الله تعالى عندهما الشِّبَعَ والرِّيَّ.\nأما قولُ المصنِّف بأنَّ قولنا: \"علَّة\" نقيضُ \"ليس بعلة\"، وقولنا: \"ليس بعلَّة\" سَلْبٌ، فلا يصدُقُ أنه سلب ما لم يتحقَّق أن مسمَّى \"علَّة\" ثبوتٌ؛ فإِنه إِن كان مُسَمَّى العلَّةِ سَلْبًا، فَسَلْبُ السَّلْبِ إثباتٌ، فيكون دَوْرًا.\nقوله: \"وكونه عِلَّةً صفةٌ وجوديةٌ، فلو جَعَلْنَاها للعدم، لَزِمَ قيامُ الصفةِ الوجوديَّة بالعَدَمِ\"- لا يصح أيضًا: أما أوَّلًا فإنَّه ينتقضُ بما سُلِّمَ من أن العَدَمَ يَكون علَّةً للعَدَمِ؛ فقد وصف بالعلِّيَّة، وأما ثانيًا؛ فلأن كون الوصْفِ علةً ليسَ صفةً حقيقيةً قائمةً به لا نفسيَّةً ولا معنويَّةً، وإنما هو آيِلٌ إِلَى قولِ الشَّارع: \"جَعَلْتُهُ سببًا لكذا\" وهو راجعٌ إلى أنَّه متعلَّق القول، والقولُ لا يُكْسِبُ المقولَ صفةً حالَّةً فيه؛ كما أن العلْمَ لا يُكْسِبُهُ ذلك.\nقوله: \"وأما أن يكون تعليلًا للعَدَمِ بالوجودِ، وهو الذي يسمِّيه الفقهاءُ مانعًا\":\nيعني: كتعليلِ عَدَم الميراثِ بالرِّق والقَتْلِ وغَيرِ ذلك، وقد قدَّمنا انقسامَهُ إلَى مانعِ السَّبَبِ، ومانِعِ الحُكْمِ.\nقوله: \"وذلك لا يتوقَّف على وجودِ المقتَضِي؛ خلافًا للجمهور\":\nالمشهورُ أنه لا يتحقَّق مسمَّى مانِعٌ ما لم يوجَدْ ممنوع؛ فإنه من الأُمُورِ الإِضافيَّةِ، ولا يحسن أن يُقَال: إِن القَفَصَ مَانعٌ للطائِرِ الميِّت من الطيرانِ، وإِنما يضاف إلى المانِع ما له غرضيَّةُ الثبوتِ؛ فإنَّ من لا داعِيَ له إلَى دخولِ دَارٍ لا يقالُ: منعه البَوَّاب، ولا يُنكر أنَّ النافي للحكم أعم من النافي بالمانع، وأن منه ما يُنْفَى بإشعار اللفْظِ؛ كقوله - ﵇ -: \"لَا صَلاةَ إلا بِطُهُورٍ\"، أو لقيام منافٍ في المَحَلِّ لا يجامِعُهُ عقلًا أو شرعًا، وهو الذي يلقبونه بـ\"المُنَافي\"؛ كقولِهِم: مقتضى الدليلِ ألا يُشْرَعَ القِصَاصُ؛ لأنه على خلاف العاصم من الإسلام، أو الدَّار أو الإنسانيَّةِ، وهو ثابتٌ حَال شَرْعِ القصاصِ، أو للتنافِي الشرعيِّ ككونِ المحلِّ المتنجِّس إذا وَرَدَ عليه المائعُ لا يَخْلُو من نجس ومتنجِّس؛ وجميعُ هذا يدلُّ على نفي الحكمِ، ولا يتوقَّف علَى وُجُودِ المقتضِي.\nقولُهُ: \"لنا: أنَّ المقتضِيَ للشَّيءِ والمانِعَ منه متضادَّان، وتوقف وجود الشَّيءِ على ضدَّه محالٌ؛ فوجب ألا يتوقَّف وجودُ المانِعِ علَى وجود المقتضِي\":\nيَرِدُ عليه: أنه لا نزاع في صِحَّة اشتمالِ الشيءِ على جهتين: داعٍ وصارفٍ؛ كالولد الكافِرِ؛ فإِن قرابته تُنَاسِبُ الإرثَ؛ فإن القرابة مَظِنَّةُ المناصرةِ، وكونُهُ كافرًا يناسِبُ مَنْعَهُ منه؛ فإنه مظنة العداوة [من البسيط]\nكُلُّ العَدَاوَةِ [قَدْ] تُرْجَى مَوَدَّتُهَا ... إلا عَدَاوَةَ مَنْ عَادَاك في الدِّينِ\nفلا مضادَّةَ ببن اشتمالِ الشَّيءِ الواحِدِ على الجهتَينِ، وإنما المنافَاة فِي اعتبارِهِما معًا،","vol":"2","page":408},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\n\nوالشرطُ في صحة إِضافة الحُكْمِ إلى المانِعِ والصارفِ- وجودُ جهة الداعِي، لا اعتبارُها فيه؛ فعنْدَ الاجتماعِ إنما يثبت حُكمٌ واحدٌ منهما: [من البسيط]\nلَوْلَا المَشَقَّةُ سَادَ النَّاسُ كُلُّهُمُ ... أَلجُودُ يُفْقِرُ وَالإِقْدَامُ قَتَّالُ\nوإلَى مثله أشار بقوله - ﵇ -: \"لَوْلَا أنَّ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ\".\nقَولُهُ: \"وَلَو سلَّمنا أَن التعلِيلَ به يتوقَّف على وجودِ المقتَضِي، لكان لا حاجَةَ إلَى ذِكْرِ دليلٍ منفصلٍ علَى وجودِ المقتَضِي بل يكفي أن يقال: إن لم يكن المقتضى موجودًا في الفَرْع- وَجَبَ أنْ يكونَ الحُكمُ ثابتًا فيه، وهو المطلوبُ. وإن كان المقتضِي للحُكْمِ ثابتًا في الفَرْعِ، فهو إنما يثبت؛ تحصيلًا للمصلحة المرتَّبة عليه، وهذ المعنَى قائمٌ في الأصْلِ؛ فلَزِمَ (من) ثبوته في الأَصْلِ [ثبوته في الفرع]، وإذا ثبت ذلك، فقَدْ صَحَّ جوازُ التعليلِ بالمانِعِ\":\nوإنما قال: يَكْفِي أن يقال -ما ذَكَرَهُ من هذه الطريقةِ الجدليَّة-: للمستدلِّ أن يبيِّن ثبوتَ المقتَضِي في الأصْل بطريقٍ تفصيليِّ، وأما ما ذكَرَهُ في الطريقِ الجُمَلِيِّ، وهو أن الخَصْمَ قائلٌ بالثبوتِ في الفرعِ، ولا بُدَّ له من علَّةٍ، والأصلُ مساوٍ لَهُ؛ فيَلْزَمُ اشتراكهما في المقتضِي، ويصير الأصل فرعًا بالنسبة إلى وجود المقتضى، وإن سَلَّمَ الخَصْمُ أن المقتضِيَ للثبوتِ لم يثبُتْ في الفرع -لَزِمَهُ نفْيُ الحُكْمِ، وهو المطلوبُ- فإن قيل: فلعلَّه يثبته بنصٍّ عنده، قيلَ: الثبوتُ بالنصِّ يستلزمُ اشتمالهُ علَى علَّةِ.\nبناءً على الأعمِّ الأغلبِ، وهو أن كُلَّ حُكْمٍ لا يخلو عن علَّةٍ، ومما يعترض به على القياسِ المعارَضَةُ في الأصْلِ، وهو في العددِ سابع، وهي دعوى الاشتراكِ في دلالة الاعتبارِ، ويسمُّونه بـ\"المُزَاحَمَةِ في الأصل\" وبـ\"الفَرْق\" أيضًا، وهو على قسْمَينِ:\nأحدهما: المعارضَةُ في أصْلِ الاعتبارِ بما يَصْلُحُ علةً مستَقِلَّةً، سواء أمكن الجَمْعُ بينهما في التعليلِ أو لم يُمْكِنْ.\nالثاني: المُعَارَضَةُ في الاستقلالِ بإبداءِ وصْفٍ يُشْعِرُ بزيادةِ مصلحةٍ أو أَنْقَصِيَّتها.\nومن الجدليِّين من يَخُصُّ اسْمَ \"الفَرْقِ\" بهذا الثانِي.\nوقد اختلف في قَدْحِهِ: فزعم أَبو إسْحَاقَ أنه لا يقدح؛ فإن حاصله تعليلُ الحُكْمِ بعلَّتَينِ،","vol":"2","page":409},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nوَلَيسَ يمتنعُ في الحُكْمِ الشرعيِّ وَأَمَّا زيادةُ المصلحةِ، فَيكفِي فِي إثباتِ الحكم أَصْلُ المصلحةِ. وهذا الَّذِي ذَكَرَهُ لَا يَصحُّ؛ فَإِنَّا إِنَّما نُسَلِّمُ صِحَّةَ التعليل بِعلَّتَينِ عُلِمَ اسْتقلالُ كُلِّ علةٍ منهما، وَأَمكن اجتماعُهُما في مَحَلٍّ؛ بحيث لا يمكنُ ترجيحُ إحداهما على الأخْرَى بسَبْقٍ أو قوةٍ، أما وَصْفَانِ صالحانِ لِلاعتبارِ لم يُعْلَمْ من الشرع اعتبارهما ولا إلْغَاؤُهُما وقد اقترنا بالحُكْم مع مناسبةِ كُلِّ واحدٍ واستقلالِهِ- فلا نسلِّم، وهو في المثَالِ كما لو شَاهَدْنا شَخْصًا أعْطَى قريبًا عالمًا؛ فإنَّ الاحتمالاتِ فيه ثلاثةٌ؛ فإنه يجوزُ أنه إنَّما أعطاه لِعِلْمِهِ فَقَط، أو لقرابته فقطْ، أو للمجموع، ولعلَّه الأَظهر؛ إذ لا يلزم من الاستقلالِ بالمناسبة- الاستقلالُ في الاعتبارِ، وإذا احتمل فتعيينُ أنَّ الحكم إنما ثَبَتَ لهذا دُونَ هذا - ترجيحٌ بلا مرجِّح. وكذلك إِذا اختص الأصْلُ بزيادةِ مصلحةٍ، جاز أن يَكُونَ الشارع أثْبَتَ الحكْمَ لأجل المصلحةِ، أولها بِقَيدِ الأكملية؛ فتخصِيصُهُ أنَّه إنما أثبته لأصْلِ المصلحةِ تَحَكُّمٌ، أو لَعَلَّ الظاهِرَ اعتبارُ المجموعِ، وهَلْ يَجِبُ على المعتَرِضِ بيانُ انتفاءِ ما فَرَقَ به في الفَرْعِ أَوْ لَا؟ فيه أقوال.\nالثالث: يُفْرَقُ فيه بين أن يَدْخُلَ فيه باسْمِ المعارضَةِ؛ فلا يلزمه، أو بلَفْظِ الفَرْقِ؛ فيلزمه لتحقيقِ مُسَمَّى الفَرْقِ.\nقال البَزْدَويُّ: ويكْفِيهِ بَعْدَ بيان تحقيقِهِ في الأصْلِ منْعُ وجودِهِ في الفَرْعِ، والجوابُ عنه بعد تسليمِ أَنَّه رَاجِعٌ في الأَصلِ إلى أمْرٍ وجوديٍّ، وتسليم مناسَبَتِهِ وظهورِهِ وانضباطِهِ بالإِلغاءِ بإيماءِ النَصِّ إلى استقلال ما ادَّعَاهُ علَّةً أو ببيانِ استقلالِهِ بالحُكْمِ في صُوَرَةٍ مع تخلُّف ما عُورض به.\nوطريقُ المعتَرِضِ في الاعتراضِ عليه بَيَانُ اختصاص الأصلِ الثانِي بفارقٍ آخَرَ، ويسمَّى \"تَعْدَاد الوَضْعِ\"، وجوابُ المستَدِلِّ: إلغاء الثاني إلا أنْ يبيِّن استقلال ما ادَّعَاهُ، ولا يكونُ ذلك انتقالًا من أصلٍ إلى أصلٍ؛ إذِ الغَرَضُ بذلك إبْطَالُ ما يُخَيَّل أن له تعلقًا بالحكم.\nومِنَ الجوابِ عنه أيضًا: أن يُحَقِّقَ ما فَرَقَ به المعتَرِضُ في الفرع؛ فيلزَمُهُ القوْلُ بالحُكْمِ.\nوممَّا يُعْتَرَض به على القياس المعارَضَةُ في الفرع، والصحيحُ قَبُولُهَا، ومَنْ رَدَّها بأنَّها غَصْبٌ لِمَنْصِبِ الاستدلالِ، فلَيسَ بشيءٍ؛ فإِنها قادحة في حَقِّ النَّاظِر إجماعًا؛ والأصل: أن كل ما كان قادحًا في حقِّ الناظر فهو قادِحٌ في حَقِّ المُنَاظِرِ، إلا ما استثنى لأجْل ضَبْطِ الكلامِ والمعَارَضَةِ، وإِنْ كانت صورَةُ دليلٍ على النقيضِ إلَّا أنَّ المعتَرضَ لا يَنفي بها اسَتدْلالًا، وإنما ينفي بها اتفاقَ دليلِ المُسْتَدِلُ؛ ولذلك يكتفي بالمساوَاة، ولا يكلَّف ببيان أن قياسَهُ أرجَحُ.\nثم المُعَارِضُ لا يَخلُو إِما أن يستَعْمِلَ أوصَافَ المُسْتَدِل أو بَعْضَهَا أو يستعملَ غَيرَهَا، والأخيرُ هو المشهورُ باسْمِ \"المُعارَضَةِ\"، والأول بـ\"القَلْبِ\"، وهما في العدد الثامن والتاسِع، قال","vol":"2","page":410},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\n\nبعضهم وشرطهُ: استعمالُ غيرِ أوصافِهِ، وأصلِهِ، ويختص بأنه لا يُطَالبُ بتحقيقِ الوَصْف لا في الأصْلِ، ولا في الفرعِ، وقسَّموه إلى أربعة أقسامٍ:\nالأول: القَلْبُ بالحُكْمِ المقصودِ.\nوالثاني: قَلْبُ الإبْهَامِ.\nوالثالثُ: قلب التَّسْويَةِ.\nوالرابع: القلب المَكْسُور.\nأما القَلْبُ المقصودُ بالحُكْم: فينقسم إلى القَلْبِ المقصودِ بالقيَاسِ، وإلَى القَلْبِ المقصودِ بالخلافِ، والأوَّلُ لا يُتصوَّر أَنْ يَرُدَّه إلى عين الأصْلِ؛ فإن الصورة لا تَشْتَمِلُ على النقِيضَينِ. أما الحكم المقصودُ بالخلافِ، وهو أَنْ يَقَعَ الخلاف في أمرَينِ متلازمَينِ ثبوتًا وانتفاءً، ويوجَدَ في الأصْلِ أحدُهُما فيستدلُّ المستدلُّ على إثبات ذلك الحُكْمِ بجامع، ويستلزمُ مِنْ ثبوته ثبوتُ الحُكْمِ الآخَرِ، فيقلبه المعتَرِضُ، ويستعملُهُ في انتفاءِ أَحَدِ الحُكْمَينِ المقصودينِ بالخِلافِ، ونفيه على الأصْلِ المُعَيَّن، وَيَستلزمُ من نَفْيِهِ نَفْيُ الآخِر؛\nمثاله: بيع الغَائِبِ:\nقال الحَنَفِيُّ: ينعقد صحيحًا مَعَ الجَوَازِ، ونفاهما الشافعي. فيقول الحنفيُّ: عقد معاوضة، فيصحُّ مع عدم الرؤيةِ؛ كالنكاح. فيقلبه الشافعيُّ فيقول: عقد معاوضة، فلا ينعقد على الخيارِ؛ كالنكاح.\nوأما القلب المُبْهَمُ: فصورته: أنْ يأتِيَ بما يَلْزَمُ منه المناقضة في حكم القياسِ من غير تعرُّضٍ لخصوصِ النَّقِيضِ، بل يأخذه من جهة عامَّة؛\nمثاله: قولُ الحنفِيِّ على الشافعيِّ في مَسْحِ الرأسِ: عُضْوٌ من أعضاء الوُضُوءِ، فلا يكتفَى فيه بأقَلِّ ما ينطلقُ عَلَيه الاسمُ؛ كسائر الأعضاء. فيقلبه الشافعيُّ، فيقول: عضو من أعضاءٍ، فلا يتقدَّر بالربع؛ كسائر الأعضاء.\nوأمَّا قلب التسوية: فكالقلب المبهم، إلا أنه يختص بذكر التسوية؛\nمثاله: قول الحنفيِّ في مسألة عدم اشتراط النيَّة في الوضوء: طَهَارَةٌ تُرَادُ للصلاةِ؛ فلا تفتقر إِلَى نيةٍ؛ كطهارة الخَبَثِ. فيقول الشافعي: طهارةٌ تراد للصلاةِ، فاستَوى جامدها ومائعُهَا؛ كطهارةِ الخَبَثِ. ولا يمكنه التعرُّض لخصوصِ الحكْم؛ فإنَّ المراد بالتسويةِ في إزالةِ النجاسَةِ عدمُ اشتراطِ النيَّة في استعمالِ الماءِ والحَجَرِ، والمرادُ بالتسَويةِ في الحَدَثِ اشتراطُ النية فيهما؛ أَعْنِي: الوضوءَ والتَّيَمُّم؛ إِذْ لا يمكنُ التسويةُ فيهما بِعَدَمِ الاشتَرَاطِ؛ فإنه خلافُ الإجماعِ.\nوأما القَلْبُ المكسُورُ: فهو أنْ يستعملَ بَعْض أوصَافِ المُسْتَدِلِّ، وكسر العلَّة وإِن لم يكُنْ قادحًا في النَّقْضِ، فهو قادِحٌ في القَلْب؛ فإنَّه يبيِّن استعمالهُ بالاجتهادِ في النقيضِ؛ فلا يعتبر كُلًّا","vol":"2","page":411},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nفي النقيضِ الآخَرِ، وإلا فيلزمُ عند وجوده مَعَ الجُزءِ الآخَرِ اجتماع النقيضَينِ؛ لوجود عِلَّتهما معًا؛\nمثالُة: قولُ الحنفي في مسألة مَسح الرأس على المالِكِيِّ: مَسحٌ في الوضوءِ؛ فلا يجبُ فيه التعميم؛ كَمَسحِ الخُفِّ. فيقول المالكيُّ: مَسحٌ في طهارةِ؛ فلا يَتَقَدَّرُ بالربُع؛ كَمَسحِ الخُفِّ. فقد قَلَبَهُ بعد حذف خصوصِ الوضوءِ والغرض المِثَالُ؛ فإنه يمكن قلبه بجمَيعِ أوصافِهِ، وقد رَدَّ القاضِي القَلبَ المبهم؛ من حيثُ إنه لم يعيِّن فيه الحُكمَ المقصودَ، وليس بشيءٍ؛ لأن المعتَرِضَ ألزَمَ المستَدِلَّ به مناقَضَةً، وإن كانَ مبهمًا. ورَدَّ قَومٌ قَلْبَ التسويةِ من حيث إنَّ التسويَةَ ليسَت حُكمًا شرعيًّا. وليس بشيء؛ لأنها تستلزمُ التَّسوية في حُكمٍ شرعيٍّ.\nوقد قال قَومٌ: لا يُسمَعُ أصلًا؛ فإِن القالِبَ إما أن يتعرَّض فيه لنقيضِ الحُكمِ، أو لأمرٍ خارج، فإِن تعرَّض فيه لنقيضِ الحُكمِ لم يجده في الأصلِ؛ فإن الأصلَ الواحدَ لا يجتمعُ فيه النقيضانِ، وإن تعرَّض لأمرٍ خارج، فليس بقَلبٍ، وليس بشَيء؛ فإنَّه وإن عدل إلى أمر خارج إِلا أنه علَى وجهٍ يستلزمُ عَدَمَ القَول بالحكمِ؛ فكان قادحًا.\nومنهم مَن رَدَّهُ، وزعم أنَّ القَلبَ لا بُدَّ فيه من تَعيينِ العلَّة المروج إِلَيها الخَصم، والعلَّة لا بُدَّ وأن تكون مناسبة، ومعلومٌ أن الشَّيءَ الواحدَ لا يناسِبُ النقيضَينِ، وان أراد المعترضُ أن نسبة الوصفِ إلى الحكمِ ونقيضِهِ علَى حدٍّ سواء- كان قَادحًا في صلاحيَةِ الوَصفِ، فيكونُ ذكرُهُ الأصليُّ حَشوًا، وليس من القَلبِ في شيء. وهذا ضعيفٌ أيضًا؛ فإنه لا مانِعَ أن يناسِبَ الوَصف الشيءَ ونقيضَهُ بوجهَينِ، واعتبارين؛ ككون الشيءِ ملذوذًا يناسِبُ إِباحته قضاء لو طلبه المكلَّف، ويناسِبُ مَنعَهُ ابتلاءً، كالصلاة في الدَارِ المغصوبَةِ؛ فإن الكَونَ من حيثُ هو صلاةٌ يناسبُ الطَّلَبَ، ومن حَيثُ كونُهُ غصبًا يناسب المنع، وأكثر ما يقع القَلْبُ عند التعليلِ بالشَّبَهِ؛ كما مُثِّلَ.\nومما يعترض به على القياس القَولُ بالموجبِ؛ وهو تسليمُ ما أشعَرَ به قياسُ المُستَدِل مع استيفاء الخلافِ؛ وهو أن يُرَتِّبَ على الوصفِ أمرًا ما، ليس هو عَينَ الحُكم، ولا مستلزمه، وَيقَعُ في الثبوت والنفيِ:\nوتارَةً يَرِدَ للخَلَلِ في إِشعارِ لَفظِ المستَدِل، وتارَة للسُّكوتِ عن تقديرِ المستَلزِمِ في محل النزاعِ، أمَّا ما يرد للخَلَلِ في طُرُقِ الإثباتِ فهو أن يقع النزاعُ في حُكم خاصٍّ؛ كالوجوب مثلًا؛ فيستنتج ما هُوَ أعَمُّ منه؛ كالجَوَازِ؛\nمثالُهُ: قولُ الشافعي في القتل بالمُثَقَّلِ: قتل عمد من يكافئه بما هو الغالبُ حَتفُ أنفه فيه، فوجوب القِصَاصِ لا ينافِيهِ؛ كما لو أَجج نارًا في فِيهِ. فيقول الحنفي: مُسلم أنه لا ينافيه، فلِم قُلتَ: إنه نقيضه؛ فقد لا يُنَافِي الشَّيءُ الشَّيءَ ولا نقيضه.\nومثاله في النفي وأكثَرُ ما يَرِدُ؛ إذا صَرَفَ المستَدِلُّ عنايتَهُ لإبطالِ مَأخَذٍ معيَّن للخَصمِ؛ فإِنه لا يلزم من إبطَالِ دليلٍ خاصٍّ إبطالُ المذاهِبِ، ولا صحَّةُ مذهبِ الخَصمِ؛","vol":"2","page":412},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nمثالهُ في مسألةِ المُثَقَّل قولُ الحنفيِّ: اختصاصُ وصفِ الخارجِ بقوَّة السَّرَيَانِ والفور يمنَعُ إِلحَاقَ المثقَّل به. فيقول الشافعيُّ: سَلَّمتُ أنه يمنع إلحاقَهُ به، فلِمَ قُلتَ: إنه يمنعُ من جَرَيَان القصاصِ؟\nوقد يردُ بشمولِ لَفظِ المستدل وعمومِهِ لصورةٍ مِن صُوَرِ الوفاقِ، فيحمله المعتَرِضُ على تلك الصورَةِ، ويستَبْقِي النزاعَ؛\nمثاله: قولُ الحنفيِّ في وجوبِ زكاةِ الخَيلِ: حَيَوَانٌ يُسَابَقُ عليه؛ فتجبُ فيه الزكَاةُ؛ كالإِبل فيقولُ المعترِضُ: أقُولُ به؛ إذا كانَتِ الخيلُ للتجارةِ. وهذا من أضعفِ أنواعِهِ؛ فإِنَّ حاصله مناقَشَةٌ في اللَّفظ، وتندفعُ بمجرَّد العنايةِ. هذا ما يَرِدُ بخلل في اللفظِ.\nأمَّا ما يَرِدُ للسُّكُوتِ عن ذِكرِ المقدِّمة الصُّغرَى؛ وهو عَدَمُ تقريرِ الدَّلِيلِ في مَحَلِّ النزاعِ -فمثالُهُ: قول الشافعي في مسألةِ النِّيَّة في الوضوءِ: ما ثَبَتَ وضعُهُ قربةً فيتعين فيه النِّية كالصلاة؛ ويسكت عن قوله والوضوء ثبت وضعه قربة، وعن تقرير ذَلِكَ، فيقول الحنفِي: نُسَلِّمُ أنَّ ما ثبت وضعُهُ قربة يفتقرُ إلى النيَّة، فَلِمَ قُلتَ: إِن الوضوءَ يفتقِرُ إلى النيَّةِ. وسبَبهُ عَدَمُ التصريح بأن وَضعَ الوضوءِ قُربَةٌ، فلو صَرَّح به، لم يَرِدِ القولُ بالمُوجِبِ، ولكن يَرِدُ عَلَيهِ المَنعُ.\nولا يحسُنُ حذفُ إحدى المقدِّمَتَينِ من الدليلِ إلَّا إذا كانَت مشهورة، وضابِطُ الشُّهرةِ أن تكون ضروريَّة أو متَّفقًا عليها من الخَصمَين، وهذا آخر الأسئلة، وهو العاشر.\nقالُوا: وهو انقطاعٌ مِن أحد الجانِبَينِ قَطعًا؛ فإن المعترض قد يسلم مدلولَهُ، فلا تسمعُ منه بَعْدَ ذلك المنازَعَة في شَيء من أركانه؛ فإن تحقَّق أنه حائِدٌ، فقد انقطع المستَدِلُّ؛ لأنه لم يأت بدليل علَى ما ادَّعَاهُ.\nلا يقالُ: فجميع الأسئلة لا تَخلُو: إما أن تتحقَّق أَو لا: فإِن لم تتحقَّق، فقد انقطع المُعتَرِضُ في دعواه، وإن تحقَّقَت، فقد انقطَعَ المستَدِلُّ بما قرَّره المعترض من الخلل في دليلِهِ:\nلأنَّا نقولُ: للمعترض أن ينزل عما منعه، أو عارض به في مقام، ويحقق الخلل منْ وجهٍ آخَرَ، وللمستَدِل أن يسلِّم ورُودَ المَنعِ، ويستدلُّ عليه، ويسلم ما عارَضَ به في مقدِّمة أو في أصلِ المَسْأَلةِ، ويرجح دليله بما يقتضي الترجيح، وإذا سلَّم أنه حائدٌ، فكيف يمكنه الترجيحُ؟ ! .\nوإذا كان الترجيحُ طريقًا يخرج به عن أكثر الأسئلة؛ فيتعين التنبيه بما يَقَعُ به الترجيحُ،","vol":"2","page":413},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nوالترجيحُ عبارةٌ عن تَغلِيبِ إِحدى الأمارَتَينِ على الأخرَى في سبيل الظُّنونِ، وحاصلُهُ يرجعُ إلَى اختصاصِ إحداهما لِمَزِيدِ قوَّةٍ، وإنما قيَّدناه بالأمارة؛ لأنه لا ترجيحَ في القطعيَّاتِ؛ إذْ ليس بعد القطْعِ مرتبةٌ، ولا تفاوُتَ في العلومِ.\nوزعَمَتِ الفلاسفةُ وبَعض الصوفيَّة أن العِلمَ يقبل الأشدَّ والأضعَفَ.\nواحتج لهم الغَزَّاليُّ في بعض كتبه بأنَّ عِلْمَ الواحد مِنَّا بالله تعالى لا يساوي عِلمَ النبيِّ - - ﵇ - وهذا فيه مغالطةٌ؛ فإنا لا نَدَّعِي أنَّا نَعلَمُ من صفاتِ الله تعالى ما يعلمه النبيُّ - ﷺ -، وإنما نقولُ: إِذا تعلَّق عِلمُ الرسُولِ مثلًا بأنَّ الله تعالى موجودٌ، وتعلَّق عِلمُنَا بذلك- فلا تفاوُتَ بين هذَين العِلمَينِ، وإنما يفاوت علم النبي - ﷺ - عِلمَ غيره بكَثرَةِ متعلَّقاتِهِ، وإدراكِهِ من الله تعالى ما لم ندركهُ، أو بتوالى أمثالِه، وقلَّة أضدادِ علومِهِ من الغفلاتِ والشُّكُوكِ، أو في طريقه، بأن يُخلَقَ له علمٌ ضروريُّ بما هو نظري لغيرِه.\nوالعلُوم كُلُّهَا بعد حصولها ضروريَّة، وإنما تتفَاوَتُ طرقُهُا بقربها من الضروريَّاتِ، وباختلافِ حال النَّاظِرِ في طلبها بحدَّة الذهنَ، وجودَةِ القَرِيحَةِ أو كَلالِ بعضها، وقلَّة الممارَسَةِ.\nأما العِلمُ نفسُهُ، فلا تفاوُتَ فيه ألبتَّةَ، ولو فرض نَصَّانِ قاطِعَانِ في النقلِ والدَّلالةِ، فلا يُتَصَوَّران إلَّا فيما يقبل النَّسخَ، والمتأخِّر منهما ناسخٌ، وليس مِن مواضِع الترجيحِ، وإن نُقِلَ تأخر أحدهما بطريقِ الآحَادِ، فالعمل به أَولَى؛ لأن احتمال كونِهِ ناسخًا راجحٌ؛ وعورِضَ الترجيحُ فيه لا من جهةِ مَا قَطَعنَا به، وإِنما من جهةِ دوامِهِ، وهو من هذا الوجهِ مظنونٌ، فجرى الترجيحُ فيه، وقد أجمَعَ السابقونَ واللَّاحِقُونَ علَى وجوب العملِ بالراجِحِ في مسالِكِ الظنُونِ، ولم يُنكِرهُ إلَّا من شَذَّ؛ كالبَصرِي الملقب بـ\"جعل\" وهو مسبوقَ بالإجماع، حتى من أَنكَرَ القياسَ اعترف بجريانِ الترجيحِ في الظَّاهر، ولا يَصِحُّ قياسه على الشهادةِ؛ فإِنها مسألة اجتهادية.\nوعن مالك في ترجيحِ البيناتِ بالأعدَلِ وكثرةِ العَدَدِ، ثلاثُ رواياتٍ:\nالثالثة: تُرَجَّحُ بالأعدلِ دون العَدَدِ، وهو المشهور. وللشافعى في القديم ميلٌ إِلى بعض ذلك، بتقدير تسليم امتناعِ الترجيحِ في الشهادةِ؛ فلا يصحُّ القياس عليها؛ لأن المقصود منها فضلُ الخصوماتِ على قربٍ، فَقَدَّرها الشارعُ على وجهٍ ينضبطُ مع أن لَهُ فيها تعبُّدات.","vol":"2","page":414},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nوبعد وجوب اتِّباعِ الراجِح، فقد اختلَفَ الجدليُّون في أنه هَل يجبُ على المستَدِلِّ أن يُومئ في دليلِهِ إلى وجه الترجيحِ، أو لا:\nفزعم بعضهم: أنه لا بُدَّ منه؛ فإنَّه من جملة الدليلِ. ولم يوجبهُ قومٌ للعسر.\nوفَرَقَ الآمدي بين أن يرجح إِلَى نَفسِ الدليل أو أمرٍ خارج؛ فأوجَبَ الأوَّلَ دون الثانِي.\nوأعلى مراتِبِ الأدلَّة السمعيَّةِ الإجماعُ القاطعُ؛ فإنَّ النسخ مأمونٌ فيه؛ إذ لا يتحقَّق إلَّا بعد زمانِ الوحيِ، وبعده النصُّ من الكتابِ والسُّنة المتواتِرَةِ، والغَرَضُ من الترجيح يتمَهَّد بفصلَينِ:\nأَحَدِهِمَا: في تَرجِيحِ الألفَاظِ.\nوالثاني: فِي تَرجِيحِ الأَقيسَةِ وَالمَعَانِي، مَعَ التَّنبِيهِ عَلَى أمُورِ اختَلَفَ فِيهَا الأصُولِيون.\nالفَصلُ الأَوَّلُ: في النُّصُوصِ:\nمَتَى تَعَارَضَ لَفظَانِ، فَلَا يَخلُو: إِمَّا أَن يَكُونَا مِن الكِتَابِ أَو مِن السُّنَّةِ، أَو أَحَدُهُمَا مِن الكِتَابِ والآخَرُ مِن السُّنَّةِ:\nفَإِن كَانَا مِن الكِتَابِ فَلَا جَرَيَانَ لِلتَّرجِيحِ فِيهِمَا بالنّسبَةِ إلَى النَّقلِ؛ لاستِوَائِهِمَا فِي التَّوَاتُرِ وَإنَّمَا يَقَعُ التَّرجِيحُ بِالنِّسبَةِ إِلَى المَتنِ أَو بِأَمرٍ خَارجٍ: فَمَا يَعُودُ إِلىَ المَتنِ أَن يَكُونَ أَحَدُهُمَا خَاصًّا، وَالآخَرُ عَامًّا؛ فَيُقَدَّمُ الخَاصُّ عَلَى العَامِّ؛ لأنَّ الخَاصَّ يَتَنَاوَلُ الحُكمَ عَلَى وَجهِ لَا يَحتَمِلُ التَّأويلَ، وَفِي العَمَل بِهِ وَصَرفتِ العَامِّ إِلَى مَا وَرَاءَ مَحَل التَّخصِيصِ جَمعٌ بَينَ الدَّلِيلَينِ مِن بَعضِ الوُجُوهِ. وَكَذلِكَ يقَدمُ المُقَيَّدُ على المُطلَقِ؛ لأن في العمل بالمقيَّدِ عملًا بهما على الجملةِ، وفي العَمَلِ بالمُطلَقِ إِلغَاءٌ للمُقَيَّدِ من كُل وجهٍ، فالأَوَّلُ أولى، والعامُّ المتأَصِّلُ راجحٌ على الوَارد على سَبَب خَاصٍّ. وما ظهر فيه قصدُ العموم أَولَى. وما لم يُخَصَّ والأَقَلُّ تخصيصًا أَولَى. وما سيق لبيان أولى. والمنطوق أولى من المفهوم. والعاري عن الإضمار أولى والحقيقة كذلك. وحمل كلام الشارع على الحكم الشرعي أو الأكثر فائدة أولى. وما يستقل بالإِفادةِ أَولَى من المفتَقِرِ إِلَى بيان. وما لا يحتملُ النسخَ أَولَى.\nوأما الترجيحُ بما يَرجِعُ إِلَى آمرٍ خارجٍ: فبموافقة أحَدِهِمَا للأصولِ أو اقترانِهِ بدلالةِ التعليلِ، أو بأَنه أَحْوَطُ أوْ أقَلُّ محظورًا، وهل الناقلَ أولَى من المقرَّر أوْ لَا؟ فيه خلافٌ:\nالأصحُّ: أنَّ الناقل أَوْلَى؛ لأنه أكْثَرُ فائدةً، والتأسيس أوْلَى من التأكيدِ.\nوأما إنْ كانا من السُّنَّة: فيقع الترجيحُ فيهما بما يَقَعُ به الترجيحُ في الكتابِ، وبأمورٍ أُخَرَ منها ما يَعُودُ إلَى السَّنَدِ، ومنها ما يعودُ إلى المَتْنِ، ومنها ما يَعُودُ إِلَى أَمْرٍ خارجٍ:\nفأما ما يعودُ إلى السَّنَدِ: فمنه ما يعودُ إِلى الرَّاوي، ومنه ما يعود إلى الرواية:\nفأما ما يعود إلى الراوي فيرجح بكَوْنِ راوي أحَدِهِمَا عالمًا أو أعْلَمَ، أو حافِظًا أو أَحْفَظَ، أو ورعًا أو أوْرَعَ، أو يكون أحدهما من عُدُولِ أهْلِ السُّنَّة، والآخَرُ من عُدُولِ أهْل البدعهِ عِنْدَ من يَقْبَلُهُ، أو بأنه صاحبُ الواقِعَةِ، أو بمعرفته في اللُّغَةِ، أو بمخالطته ومجالسَتِهِ العلماء والمحدِّثين،","vol":"2","page":415},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nوالمزكَّى بالخبرة أوْلَى من المُعَدَّل، والمصرَّح بسبب عدالتِهِ أَوْلَى من المعدَّل بالتعديلِ المُطْلَقِ، ويرجَّح بكثرةِ الرُّوَاةِ عِنْدَ الشافعيِّ، وهو الأصحُّ لقربه من التواتُرِ؛ وكذلك إِنْ عَارَضَ الثِّقَة، كَثْرَةُ الرواةِ أيضًا.\nوأَما ما يعودُ إِلى الروايةِ: فعلى ما رتَّبناه في كيفيَّة التحمُّل والأدَاءِ، والمُتَّصِلُ بالسَّنَدِ أولَي من المُرْسَلِ عند من يَقُولُ بأَنه حُجَّةٌ على الأصحِّ، ومنهم مَنْ زعم أن المُرْسَلَ أَوْلَى؛ لأنه التزم عهدته، وفي المصرَّح باسْمِهِ وُكلَ النَّظَرُ في عدالتِهِ إِلى غيره.\nوأما ما يرجع إِلَي مَتْنِهِ: فبأنْ يكونَ مَتْنُ أحدِهِمَا أسْلَمَ من الاضطراب في اللَّفظ أو المعنَي، أوْ أقرب إلى حال الرَّسُولِ - ﷺ -.\nوأمَّا ما يرجِعُ إِلَى أمْرٍ خارجٍ: فبأن يكون أحدهما موافِقًا للقياسِ، وقد رجَّح الشافعي به، وقال القاضِي: يتسَاقط الخبرانِ، ويجب العمل بالقياسِ. وكان القاضي يَرَى أَنَّ شَرْطَ الترجيحِ أنْ يكُونَ قوَّة في الدليلِ؛ والقياسُ دليلٌ مستَقِلُّ بنفسه؛ فلا يكونُ قوةٌ في غيرِهِ، والشافعِيُّ يرى أن الموافقة تُكْسِبُة قوَّة.\nوأمَّا البزدوي، فإنه فَرَقَ في الترجيح بالدَّلِيلِ بينَ أنْ يكون صالحًا للتمسُّك به في المسألة ابتداءً أَوْ لَا: فإِنْ كان صالحًا، لم يَجُزِ الترجيحُ به:\nمثاله: أن يستَدِلَّ بقياس، فيعارضه بقياس، فيرجح قياسه بنَصٍّ؛ فإنه لا يجوز؛ لأنه لو تمسَّك بالنصِّ ابتداءً لاستغنَى عن القياسِ.\nوإن لم يكن صالحًا لِلاستدلالِ به ابتداءً- جاز:\nمثاله: أن يستدلَّ بنصٍّ فيعارضُهُ بنصٍّ، فيرجح بالقياسِ؛ فإنه يصحُّ؛ لأن القياسَ لا يَصلُحُ دليلًا علَى هذا التقدِيرِ؛ لأنه لو تمسَّك به ابتداءً، لكان في مقابلة النصِّ، والقياسُ في مقابلة النصِّ يكونُ فاسِدَ الوضعِ؛ فلا يكون دليلًا.\nوما يثبت العَتَاق أو الطَّلاق مقدَّم على ما ينفيهما على الأصَحِّ، ونَافِي الحَدِّ مقدَّمٌ على مُثبِتِهِ على الأصحِّ، وما لم يخالفه الراوي أولَى، وما لَم يَتردَّدْ فيه راوي الأصلِ كذلك:\nوإن كان النَّصَّانِ أحدهما مِنَ الكتابِ والآخَرُ من السُّنَّةِ:\nفإنْ كانا متواتِرَينِ، ففيهما ثلاثة أوجُه: الأصَحُّ: أنَّهما سواءٌ من هذا الوجهِ، فيطلب الترجيحُ من وجه آخَرَ. وبالجملةِ فإذَا تعارَضَ نَصَّانِ، فإما أن يكونا عامَّينِ، أو خاصَّينِ، أو أحدهما أخَصَّ، أو كلُّ واحد منهما أخَصَّ من وجه:\nوعلى الأقسامِ الأربَعَةِ: فإما أنْ يكونا معلومَي النَّقلِ أو الدَّلالة أو مظنونَينِ أو أحدُهُما معلومًا والآخر مظنونًا: وعلى التقديراتِ كلها: فإِما أن يُعلَمَ المتأخر منهما، أو يُجهَلَ،","vol":"2","page":416},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nومجموع ذلك اثنا عشر قسمًا ولا يخفَى حكمُهُمَا في النسخِ والترجيحِ، وعند الاستواء في التساقُطِ أو التخييرِ.\nالفصل الثاني:\nفي ترجيح بَعضِ الأقيسة علَى بعضِ، ومسالك الترجيح لا تنحصر آحادها؛ فنشير إلَى أنواعِهَا، وذِكرِ جُمَلِ منها، والترجيحُ في القياسِ مِن وجوهِ:\nالأول: بالنظر إِلَى طريقِ إِثباتِ حُكمِ الأَصلِ، والترجيحُ فيه يَقَعُ بجميع ما ذُكِرَ في تَرجِيحِ النصوص.\nالثاني: النَّظَرُ إِلَى دليلِ التَّعلِيلِ، والترجيحُ فيه على ما رتَّبنَاهُ في مسالِكِ التَّعلِيلِ.\nالثالث: بالنَّظَر إِلَى ذات العلَّة: والوَصفُ الحقيقي أولَى من العرفيِّ، والعرفي أَولَى من الشرعي، والوجوديُّ أَولَى من الإضافي، والإضافي أَوْلَى من العَدَميِّ عند من يرى صِحَّة التعليلِ به، والمُعتَبَرُ بنفسه أَولَى ممَا اعتُبِرَ بِمَظِنَّتِهِ، وذاتُ الوَصفِ الواحِدِ أَولَى من ذاتِ الوَصفَينِ.\nالرابع: باعتبارِ صلاحِيَتِها للحُكْم وإِشعارها به: وقياسُ المعنَى أَولَى من قياسِ الدَّلالةِ، وقياس الدلالةِ أَولَى من الشبه، والشَّبَهُ أَولَى من قياسِ الطَّردِ عند من يَرَاهُ حُجَّةَ، وإنَّما قُدِّمَ قياسُ الدلالة على الشَّبَهِ؛ لأنَّه يرجِعُ إِلَى الاستدلالِ بلازمِ العِلَّةِ، وقد تكونُ العلَّةُ التي هو لازمَها مُخِيلَةً.\nواختُلِفَ في تقديمِ قياسِ الشَّبَهِ الخاص بالحكم على القياسِ المعنويِّ العامِّ؛ كحمل العاقلةِ جناية الأطرافِ؛ قياسًا على حملها جنايةَ النَّفسِ؛ لاستوائهما في الصيانة بشرع القِصَاصِ والدِّيةِ؛ فيقدَّم على القياسِ العامِّ المقتَضِي لاختصاصِ الضمان بالجاني.\nوالسَّالمَةُ من التخصيصِ أَولَى، والمنعكسة أولَى، والضروريُّ أولَى من الحاجِي، والحاجي من التزييني، وما اعتبر أصلًا أَولَى مما اعتُبِرَ تتمَّةَ وتكملة؛ كقتل الجماعة بالواحد وقطع الأيدي باليد الواحدة؛ لأن مراعاةَ المُسَاواةِ ها هنا تفضي إِلى اتخاذِ الاشتراكِ وسيلةً لفوات الأنفسِ والأعضاءِ؛ فيفضي إِلَى فوات أصلِ حِكمَةِ القصاصِ؛ ففي اعتبارِ مصلحةِ الوَصفِ المُكَمَّل ها هنا تفويتٌ لمصلحة الأصلِ والوصفِ جميعًا.\nوالمؤَثِّرُ أولَى من الملائِمِ، ويقدِّم الأَقرَبُ فيه فالأقرَبُ، وأعَمُّ أجناسِ الوَصفِ كونُهُ مصلحيًّا، وأقرَبُ منه كونُهُ ضروريًّا، وأخصُّ منه كونُهُ حِفظَ نفسٍ مثلًا أو مَالٍ، وأعمُّ أجناسِ الحُكم كونُهُ حكمًا، وأقرَبُ منه كونُهُ وجوبًا مثلًا، وأقرَبُ منه كونُهُ عبادةَ، وأقربُ منه كَونُ العبادةِ صلاة، أو زكاةً أو غَيرَ ذَلك.\nالخامِسُ: ما يرجع إِلَى تحقيقِ وجودِ العلَّة في الأصلِ والفرعِ، ولا يَخفَى أنَّ ما يثبت بطريقٍ مقطوع أَوْلَى مما يثبت بطريقٍ مظنونٍ عند من يجوِّزُ ذلك، ثم تتفاوَت طرق الظَّن.\nالسادِس: ما يرجِعُ إِلَى أمرٍ خارجٍ ككثرة الفائدة؛ وككون إِحدَى العِلَّتَينِ ناقلة، والأخرَى","vol":"2","page":417},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nمقرِّرةً، والناقلةُ أولَى على الأصَحِّ والموافِقَةُ للأصولِ أولَى، وما يقتضي احتياطًا أولى، وموافقة قول صحابي أولى، والأكثر أصولًا وفروعًا أَولَى.\nواختلف في المتعدِّية والقاصِرَةِ عِندَ من يُصَحِّحُ التعليلَ بها، فقيلَ: المتعديةُ أَولَى، وهو الأصحُّ؛ للإجماعِ عَلَى صحتها، وكَثرَةِ فوائِدِهَا.\nوقيل: القاصرةُ أولَى؛ لاعتضادها بالنصِّ أو الإجماع، أينما وُجِدَت، ولأن في اعتبارِ الأخص اعتبار الأعَمِّ، ولا ينعكس. وعُورِضَ بأنَّ المتعدَية أبسَطُ، فتحقيقُهَا أيسَرُ وأقَلُّ معارِضًا.\nوقيل: هما سواءٌ؛ لتقابُلِ جهاتِ القوَّةِ والضَّعفِ، وانجبارِ بَعضِها ببعضٍ.\nقوله: \"المسأَلَةُ السابِعَة ... قد بَيَّنَّا فيما تقدَّم أن القرآن واف بِبيانِ جميع الأحكام التي لا نهاية لها\":\nيقال له: إنما يفي ببيان السُّنة، وضَم معقوله إلى مظنونه؛ فإن أكثر الأحكام مشروعةٌ بأصلها في الكتَابِ دُونَ تفاصيلها؛ كالصلاةِ، والزكاةِ، والصَّوم، والحَجِّ، والجهادِ، والبَيع، والنِّكَاح، وغَيرِ ذلك.\nقوله: \"فَلَو أن الفقهاءَ اقتصروا عَلَيهِ، لَخَفَّتِ المُؤنة\":\nيقالُ له: كيف يمكنُ الاقتصارُ على العمل بالمُجمَلاتِ دُونَ بيانها، أو المُطلَقَاتِ المُرَادِ بها المقيِّدَاتُ، أو العمومَاتِ المرادِ بها بعضُ المستثنياتِ، مع أنه على خلافِ الظَّاهِرِ- بدونِ مُبَيِّنِ، وقد تقدَّم أنَّ إِطلاق الظاهر وإرادَةَ المُجمَلِ الخَفِي من المتشابه الذي لا يُمكِنُ المصيرُ إلَيه إلا بمبين، فكيفَ تَخِفُّ المُؤنة، والأمرُ كذلك؟ ! .\nقوله: \"لكنَّهم ذكروا مَسلَكَينِ آخَرَينِ:\nأحدهما: تخصيصُ عمومِ القرآنِ بخبَرِ الواحدِ\":\nإنما قُيِّدَ بخبرِ الوَاحِدِ للاتفاقِ علَى جواز تخصيص القُرآنِ بالسُّنةَ المتواتِرَةِ، وإن اختُلِفَ في نَسخِهِ بها.\nقولُهُ: \"وثانيها: تخصيصُهُ بالقياسِ. ولأجلِ هذَين المسلَكَينِ عَظمَ الخَطبُ وكثُرَتِ المذاهبُ، واتسعَتِ الأقوالُ، وقَرُبَت من أن تَصِيرَ غَيرَ متناهية\":\nيعني الأقوال في مَسَائِلِ الاجتهادِ، لا الوقائع؛ فإنه قد زَعَمَ أنَّ مجرَّد الكتاب وافٍ بالأحكام التي لا نِهَايَةَ لها.\nقوله: \"والمختار عندنا أنَّهُ يجوزُ تخصيصُ عمومِ القرآن بخبرِ الواحدِ بشَرطِ أن يكُونَ سليمًا عن المطاعِنِ كلِّها. وأما تخصيصه بالقياسِ، فلا يجوز\":\nومذهَبُ الأئمَّة الأربَعَةِ، وأكثر الفقهاءِ والأصوليِّين أنَّه يجوزُ تخصيصُ القرآنِ بخَبَر الواحِدِ.","vol":"2","page":418},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nومنعه قومٌ، وبعضُ المعتزلةِ.\nوقال ابنُ أَبَان: إن كَانَ قد خُصَّ قبل ذلك بدليل قطعيٍّ- جاز؛ لأنه صَارَ مجازًا، فضعفت دلالتهُ، وإلَّا فلا.\nوقال الكَرخِيُّ: إن خُصَّ بدليل مُنفَصِلٍ- جاز، وإلا فلا، وإنما فرق بين المُتَصَّلِ والمنفصِلِ؛ لأنَّه يرى أن التخصِيصَ بالمنفصلِ كالصِّفَة والشرطِ لا يُخْرِجُ العامَّ عن تناوله حقيقة؛ لأن المخصِّصَ، إذا لم يستقِلَّ كان جزءًا من الكَلامِ كَالاستثناءِ، ويكون ذلك كتغييرِ الكلمةِ من بناء إِلَى بناء آخَرَ؛ كقولِكَ \"مُسلم\"، و\"مُسلِمَان\"، و\"مسلمون\"؛ فإن جميعها حقائق.\nوتوقَّف القاضي؛ لاشتمال كل واحدٍ منهما على جهتَينِ: قوة، وضعف.\nقوله: \"لنا: أنَّا بيَّنا أن قوله تعالى: ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإ فَتَبَيَّنُوا﴾ ... [الحجرات ٦] إلَى قوله: \"وَلَو رجحنا الخاصَّ على العامِّ، لم يكُن ذلك إِبطالًا للعمومِ بالكلِّيَّة\":\nحاصلُ ما ذكره أنَّ خبر الواحدِ حُجَّة؛ للآية، وقد بيَّنَّا أنه حجةٌ بما تقدَّم من المسالِكِ، وأن الاعتمادَ فيه علَى ما عُلِمَ من سيرته - ﵇ - وسيرةِ الصحابة، وأن الاحتجاجَ بالآية التي ذكَرَهَا ليس بالقَويِّ، وإذا تقرَّر أنه حُجَّة على الجُملة وأن العام أيضًا حجة على الجملة، فعند الاحتجاجِ والتعارُضِ على أمر واحدٍ:\nفإِمَّا أن يُعمَلَ بهما معًا، وهو جَمعٌ بين النقيضين. أو لَا يُعمَلَ بهما، وإنه تعطيلٌ، وهو خلاف الأَصلِ. أو يَعمَلَ بالعامِّ؛ وفيه تركُ العَملِ بالخَاصِّ بالكلِّيَّةِ. أو يُعمَلَ بالخاصِّ، ويُصرَف العَامُّ إِلَى ما ورَاءَ ذلك، وهو جمع بين الدليلَينِ بِحَسَب الإمكَانِ؛ فإِن الأصل هو العَمَلُ بهما، فما كان أقرَب إِلَيهِ كان أَولَى.\nوَيرِدُ عَلَيهِ: أنا لا نُسَلم أنَّ في ذلك جَمعًا بين الدليلين؛ فإنَّ التعارُضَ إنَّما وقَعَ على أفرادِ الخَاصِّ، وما سواهُ لا تَعَارُضَ فيه، وإشعارُ العَامٍّ بغيره؛ كدليل آخر علَى غير المطلوب، فمتَى عمل بأحد الدليلين المتقابِلَينِ علَى هذا الفرد- كان في العَمَلِ بأحدهما تَركُ الآخرِ؛ فالأَولَى أن يُقَال: إنَّ إِشعار الخَاصِّ بالحُكم: إما نصَّ أو لنصِّ، فإشعاره به أقوَى، فكان العمل به أولَى.","vol":"2","page":419},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nواعتماد الجمهور في المَسأَلة على الإِجماعِ وقرَّروه بأنَّ الصحابة -﵃- خَصَّصَت عموماتِ الكتابِ بآحادٍ في وقائِعَ يُفِيدُ مجموعُهَا القطعَ:\nومنها: تخصيصُ قولِهِ تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ [النساء ١١] بروَايَةِ الصِّدِّيق: \"نَحنُ -مَعَاشِر الأَنبِيَاءِ- لَا نُورَثُ؛ مَا تَرَكنَاة صَدَقَةٌ\" وبِقَولِه - ﵇ -: \"لَا يَرِثُ القَاتِل\"، وبقوله - ﵇ -: \"لَا يَتَوَارَث أَهلُ مِلَّتَينِ شَتَّى\" وتخصيص قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَينِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ [النساء: ١١]، بتوريث الجدة بخبر محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة.\nوتخصيصُ قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيعَ﴾ [البقرة ٢٧٥] بخبر أبي سعيدٍ في تحريم ربَا الفضلِ.\nوقولُهُ تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ [التوبة ٥] بخبر عبد الرحمن بنِ عَوفٍ في المَجُوسِ: \"سُنُّوا بهِم سُنَّةَ أَهلِ الكِتَابِ\".\nوتخصيصُ قولهِ تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ [النساء ٢٤] بخبر أبي هريرة: \"نَهَى - ﷺ - أَن تُنكحَ المَرأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَخَالتِهَا\".\nوقولُهُ تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيدِيَهُمَا﴾ [المائده ٣٨] بقولِهِ - ﵇ -: \"لا قَطعَ إِلَّا فِي رُبعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا\"، وذلك كثيرٌ من غيرِ نَكِيرٍ، وقد تقدَّم ذكرُ جِنسِ هذا الدليلِ في العمل بخبر الواحِدِ والقياسِ، والاعتراضُ عليه والانفصالُ، والذي يَخصَّ هذا قَوْلُهم: إِن لم يكُن هذا التخصيصُ المَنقولُ مُجمَعًا علَيه، فلا حُجَّةَ فيه. وإن أجمعوا عليه، فالإجماع هو المخصِّص لا الخبر، وبمعارضة النقلِ بِقَولِ عُمَرَ في حديثِ فاطمةَ بِنتِ قَيسٍ: إنَّه - عليه","vol":"2","page":420},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nالسلام: \"لَم يَجعَلْ لَهَا سكْنَى\"؛ لما كان مُخَصِّصًا لقوله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ﴾ [الطلاق ٦] فقال: كَيفَ نتْرُكُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا لِقَولِ امرَأةٍ لَعَلَّهَا نَسِيَت أَو كَذَبَت\"، من غير إنكارِ مِن أحدٍ، وبما روى أنه - ﷺ - قال: \"إِذَا رويَ لَكُم عَنِّي حَدِيثٌ، فَاعرِضُوهُ عَلَى كِتَاب الله: فَإِن وَافَقَهُ، فَاقبَلُوهُ، وإن خَالفَهُ، فَرُدُّوهُ\"، وبأنَّ كتاب الله مقطوعٌ به، والخبر مظنوَنٌ، وبأنَّه لو جاز تخصيصُهُ به، لجاز نسخُه به، وليس فليس.\nوأجيب عن الأوَّل: بأنهم أجمعوا على تخصيصها بأخبار الآحادِ، وعن رَد عُمَرَ: أنَّه رَد عليكم؛ لأنه عَلَّلَ الرَّدَّ بعدم الثِّقَةِ، ولو كان الكتاب لا يخصِّصُ بالسنَّة، لَبَطَل هذا التعليلُ، وأمَّا الحديث فالإِجماعُ علَى خلافِهِ في السُّنَّة المتواتِرَةِ، وبأنَّ التخصيصَ مُبَيِّنٌ لا مخالِفٌ.\nوقولهم: \"الكتابُ مقْطُوعٌ به\":\nقلنا: مقطوعُ النَّقلِ غَيرُ مقطوع التَّنَاوُلِ، ويبطُلُ برَفع البراءةِ الأصليَّة بخبر الواحِدِ، والرَّدُّ على القاضِي بأنَّ في التخصيصِ الجَمعَ أو العَمَلَ بالأقوَى، والحقُّ أن الترجيحَ بحسب خصوصِ الوقائِع لتقابلِ الدَّلِيلَينِ الظَّنِّيَّينِ، فيتبع المجتهِدُ في كُل واقعةٍ ما يَغلِبُ على ظَنِّهِ، والمقصودُ من هذه المسألةِ بَيَان الجوازِ على الجملةِ، وإلَّا فلأبي حنيفَةَ تفصيلٌ في بناء الخَاصِّ على العَامِّ، والفَرق بين مَعرِفَةِ التقدُّم والتأخُّر والالتباس.\nوأما عدم نَسخ القرآن به عند المحقِّقين؛ فلأن النسخ رفع حكم تحقّق ثبوتُهُ فاحتيج فيه إِلَى","vol":"2","page":421},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nمثله، أو أقْوَى منه، والتخصيصُ بَيَانُ قَطْعِ أَمْرٍ مُتَوَهَّم، والله أعلم.\nقوله: \"المسألة الثامنةُ:\nقال الأكثَرُونَ: يجوزُ تَخصِيصُ عُمُومِ القُرْآنِ بالقياسِ، والمختارُ عنْدَنَا أَنَّه لا يجوزُ\":\nواختلفَ العلماءُ في جواز تخصيصِ القُرْآنِ والسُّنَّةِ المتواتِرَةِ بالقياسِ: فقال الشافعيُّ","vol":"2","page":422},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nومالكٌ وأبو حنيفة والأشعريُّ منا وأبو الحُسَينِ من المعتزلَةِ وأبو هاشمٍ آخرًا-: إنَّه يَجُوزُ.\nوقال عَبْدُ الجَبَّارِ وأبو هاشم أوَّلًا: لَا يَجُوزُ.\nوقال ابْنُ أَبَان: إِنْ كان قد خُصَّ مِنْ قَبْلُ بدليلٍ قطعيٍّ - جاز، وإلَّا لم يَجُز.\nوقال الكرخي: إن كان قد خص بدليل منفصل جاز، وإلا لم يجز.\nوقال ابْنُ سُرَيجٍ، وجماعةٌ من الفقهاء: إِنْ كان القياسُ جَلِيًّا، جاز، وإلا لم يجُزْ.\nواختلَفُوا في تفسيرِ الجَلِيِّ: فمنهم مَنْ قال: هو قياسُ المَغنَي دون الشَّبَهِ.\nوقال الإِصطخريّ: هو الذي ينقض قضاء القاضِي بخلافهِ. وتوقَّف القاضِي، والإمامُ.\nوقال الغَزَّالِي: الاعتبارُ بأغلبهما ظَنًّا ولعلَّه الأصحُّ:","vol":"2","page":424},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nفقَال بعضُ المتأخِّرين: إنْ ثبتت العلَّةُ بنصِّ أو إجماع، أو كان الأصْلُ مَحَلَّ تخصيصٍ - خُصَّ، وإِلَّا فالمعتبرُ القرائنُ في آحادِ الوقائِعِ، وهو يقارِبُ اختيار الغَزَّاليِّ معنى، وان اختلفا لفظًا.\nقوله: \"واحْتَجَّ المجوزون بوجهين:\nأحدُهُما: أنَّ القياسَ ٤ وعُمُومَ القرآنِ دَلِيلانِ متعارِضَانِ، وأحدهما أخَصُّ من الآخر؛ فوجب تقديم الخَاصِّ على العامِّ\"- قد تقدَّم تقريرُه.\nقوله: \"واعْلَمْ أنَّ هذا ليس بشَيءٍ؛ لأنا حيث ذكرنا هذا الدليلَ في خَبَرِ الوَاحِدِ، فإنه إنما صَحَّ، لأنَّا بينا أنَّ الآيةَ دلَّتْ على أن خبر الواحِدِ حجةٌ مطلقًا، سواءٌ عارضه الكتابُ، أو لَمْ يعارضْهُ؛ فلا جرم: تم الدليلُ\":\nقد ذكَرْنا في \"باب الأخبارِ\" أن الآيهً واردةٌ على سبَبٍ في شخْصٍ خاصٍّ، وهو الوليدُ بْنُ عُقبَةَ أرسله النبيُّ - ﷺ - لأخذ الصَّدَقَةِ من بني المُصْطَلِقِ فخرجوا ليلقوه فخاف منهم، فرجع إلى النبيِّ - ﷺ - وأخبره بأنَّهم ارتدُّوا فَهَمَّ - ﵇ - بغَزوهِمْ؛ فأنزل الله تعالي هذا الآية.\nوقد نمنع عمومَهَا، ولو سُلِّمَ أنَّ العبرة بعمومِ اللَّفْظِ لا بالسَّبَبِ، فهو عمومٌ ليسَ في قوَّةِ مَا لَمْ يَرِدُ علَي سَبَب، وليس في الآيةِ ما يُشعِرُ بأنه دليلٌ مُطلَقًا، عارَضَ الكتابَ، أو لم يعارضْهُ علَي ما زَعَمَ، بل إنما هو مُطلَقٌ، والمطلقُ تتأدَّى دلالتُهُ بالحَمْلِ على بعض الصور، فكَيفَ يَدَّعِي العموم في الأحوال؟ .\nقوله: \"أما في مسألةِ القياسِ، فلا نُسَلِّمُ أن الدليلَ يَدُلُّ على أنَّ القِيَاسَ حُجَّة على جميعِ التقديراتِ\":\nيقالُ له: القياسُ صالحٌ لكونه حُجَّةً في هذه المسألةِ، لولا ظاهِرُ النص المُعَارِضِ بالاتفاقِ، والمعارِضُ إنما هو الظَّاهِرُ، وهو دليلٌ ظَنِّيٍّ؛ فقد تعارضت الأمارتَانِ علَي هذا المطْلُوبِ، والاعتمادُ على تعيين العملِ به بالتَّقْسيم المَذْكُور، وإذا كان العَمَلُ به أرجَحَ، وجب العملُ به؛ لامتناعِ العَمَلِ بالمَرْجُوحِ بالإجماعِ، ولما في الوَقْف من إلغاءِ الدليلَينِ.\nقوله: \"وقوله تَعَالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا﴾ [الحشر ٢]، وقوْلُ معاذٍ: \"أَجْتَهِدُ رأيي\"- قد بيَّنَّا أنَّه لا يفيدُ العُمُومَ.\nوأما إجماعُ الصحابةِ، فهو حكايةُ حَالٍ، وإنه لا يفيد العمومَ. وقولُهُ: \"القياسُ يقتضي دَفْعَ ضرر مظنونٍ\" لا نسلِّم أنه إذا عارَضَ القُرْآنَ يكون مقتضيًا لدفْعِ ضَرَرٍ مظنونٍ، بل العملُ به يوجبُ حُصُولَ الضَّرَرِ؛ [لأن القرآن أقوى عند كل عاقل من القياس؛ فموافقة القرآن توجب دفع الضرر]؛ فثبت أن الدليلَ الدَّالَّ على صحَّةِ القياسِ لا يَدُلُّ علَي كَوْنِهِ حُجَّةً عندما يكُونُ معارضًا للقرآنِ، وإذا ظَهَرَ الفَرْقُ الذي ذكَرْنَاهُ لم يتمكَّن المستدِلُّ من أن يقولَ: \"إِن عمومَ القرآنِ والقياسِ دليلانِ متعارضَانِ، وأحدهما أخصُّ من الآخر؛ فَيُقَدَّم الأخصُّ على الأعمِّ\"؛ لأنه لم يَثْبُت بدليل أنَّ","vol":"2","page":425},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nالقياسَ بقي حجَّةً عنْدَ معارضةِ القُرْآنِ؛ فظهر الفَرْق\":\nوالجوابُ عما ذَكَرَهُ: أمَّا مَنْعُهُ مِنْ عمومِ دَلَالةِ الآيَةِ على القياسِ، وعُمُومِ دلالة الخَبَرِ على العَمَلِ به- فَقَدْ تَقَدَّم بيانُ العمومِ فيهما بِطَرِيقِ الظُّهور فيما تقدَّم، ودَفْعُ جميع ما أُورِدَ عليهما بطريقٍ ظاهرةٍ على وجْهٍ ينفي ظهورَ دلالةِ العُمُوم، وأنَّ المسألة إِذا كانَتْ عمليَّةَ، كان الظنُّ كافيًا فيها.\nوأما الإجماعُ، فَقَد قَرَّرنا دلالتَهُ على العَمَلِ بالقياسِ بطريقِ القَطْعِ.\nويجيبُ عن قوله: \"إِنَّهُ حكايَةُ حَالٍ؛ فلا يَعُمُّ\"- قولنا غير مَرَّةٍ بِأَنَّ حكايةَ الحالِ: إذا تكررت ودَامَتْ من غير إِنْكارٍ- أنه لا يحتملُ أنْ يكُونَ السُّكُوت لوجه مِنْ تلْكَ الوجوهِ سِوَى \"المُوَافَقَةِ\".\nوقوله على طريقة: \"إن العمل بالقياسِ دَفْعُ ضَرَرٍ مظنونٍ\"، وإِنْ لم يرتضيها علَي ما سبَقَ، لا نسلِّم بأَنه يكونُ دَفْعَ ضررٍ مظنونٍ، مع مقابلة القَرَائِنِ، بل دفع الضرر المظنونِ في العَمَلِ بعَكسِهِ دَعْوَى عريَّةٌ عن البرهانِ؛ فإن القطع في العمومِ في النَّقْلِ لا غير، والتَّنَاوُلُ ظاهرٌ، والقياسُ قد تَعْرِضُ فيه وجوهٌ من القَطْعِ؛ كالنَّصِّ على الأَصْلِ والعلَّةِ، وتحقيقِها قَطْعًا في مَحَلِّ النزاعِ مع ضَعْفِ دلالةِ العَامِّ؛ لكونِهِ لم يُسَقْ لقصْدِ الحكمِ، أوْ يكون بالقياسِ علَى المخرج بِعَينِ تلك العلَّة، أو بلا فارِقٍ أو بقياسِ الأَوْلَي؛ وحينئذٍ لا يُنْكِرُ مُنْصِفٌ أنَّ ظَن مُوجِبِ القياسِ -والحَالةُ هذِهِ- راجحٌ، وظَنُّ مُوجِب العمومِ مَرْجُوحٌ، والراجحُ واجبُ الاتباعِ؛ فلا يفيدُ ما ذَكَرَهُ مَنْعَ التخصيصِ به مُطلَقًا، والحَقُّ أن العبرة بخُصُوصِ الوقائعِ، فيتبع أغلَب الأمارَتَينِ؛ كما سُلِّم في تعارض العمومِ وخَبَرِ الآحادِ، وتعارُض العموماتِ وبَعْضِ الأخبارِ، أو الأقيسة وسَائِر الأماراتِ.\nقوله: \"الحجة الثانية: أن الصحابة خصصوا بعض العمومات بخبر الواحد والقياس؛ فيكون حجة. وَقد عَرَفَتْ [ضعف] هذا الدَّلِيل، وجميع ما أورد عليه\" فقد تقدَّم الجوابُ عنه، وما أُوردَ عليه.\nقوله: \"ثم نقولُ ها هنا: إِنكم ادَّعَيتُمْ أن الصحابَة أجْمَعُوا على تخصيصِ تلك العمومَاتِ بتلك القياسَاتِ؛ فقد حصل هنالِكَ القياسَاتُ مع الإِجماعِ على تخصيص تلْكَ العموماتِ، وههنا إنما حَصَلَتِ القياساتُ مِنْ غير حصولِ الإجْماع علَي وجوب تخصيصِ العموماتِ بها؛ فقد ظَهَرَ الفَرْقُ العظيم\":\nوالجَوابُ عنه من وجْهَين:\nالأَوَّلُ: أن هذا لازم في عين ما سَلَّمَهُ من التخصيصِ بالخبر.\nوالثاني: أنَّ الإجماعَ لم يَقَعْ على التخصيصِ؛ وإلا لجزم بالخلافِ، والمخصَّص به لم يَمْنَعْ من الخلافِ، ولا فسق ولا باع مخالفه، فالإجماعُ إِنما كان على العَمَلِ بِجِنْسِ القياسِ في جنْسِ التخصيصِ، لا على التخصيصِ بالقياسِ المعيِّنِ للعَامِّ المعيَّن. وإذا كان الإِجماعُ إِنما وَقَعَ على القَدْرِ المشتَرَكِ، وأَنَّ خُصُوصَ الوقائع لا أَثَرَ لها- لَزِمَ العَمَلُ به أينَمَا تحقَّقَ بشروطه،","vol":"2","page":426},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nوالله أعلم.\nقوله: \"ونقول: الذي يَدُلُّ علَي أنَّه لا يجوزُ تخصيصُ عمومِ القُرْآنِ بالقياسِ، وُجُوهٌ:\nالأَوَّلُ: قصَّةُ معاذٍ؛ فإنها تَدُلُّ على العمل بالقياسِ مُعَلَّقًا بكلمةِ \"إِنْ\" على عَدَم وجْدَانِ الكتابِ والسُّنَّةِ؛ لأنه - ﵇ - قال: \"فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ الله؟ \" قَال: أَجْتَهَدُ رأْيي. والشرَطُ المذكورُ في السؤَالِ شَرْطٌ في الجوابِ، والمُعَلَّقُ على الشيءِ بكلمةٍ \"إنْ\" عدم عنْدَ عَدَمِ ذلك الشيءِ؛ فوجب ألا يَجُوزَ الاجتهادُ عند وجْدَانِ الكتابِ والسُّنةِ\":\nوبيانُ الجواب عن هذه المعارَضَةِ من أوجُهٍ:\nالأوَّل أنَّه لازِمٌ له فيما سَلَّمَهُ من التخْصِيصِ بالخبرِ؛ فإن العمل به في خَبَرِ معاذٍ مشروطٌ بعَدَمِ الكتابِ بعَينِ ما ذَكَرهُ، وجوابُهُ عنه جوابُنَا.\nالثانِي: أن نقولَ: إِنَّا لم نَعْمَل في المسألةِ بالقيَاسِ؛ ليكونَ العمل به مع وجُودِ النَّصِّ مخالفًا، وإِنَّما للفظ محملان: حقيقةٌ ومجازٌ، والقياس الموافق للمجاز قرينة ترجح احتمال إرادة المجاز؛ كما أن الوضع الأوَّل أو غلبة الاستعمالِ مُرَجِّحٌ لإِرادة المحمل الآخَرِ؛ وهذا كما نقولُ: إذا تعارَضَتِ البَيِّنَتَانِ، واخْتصتْ إحداهُمَا باليَدِ، وقُلْنَا: نَقْضِي له بدون يمينٍ، فإِنَّ العمل بالبينة الرَّاجِحَةِ لا بمجرَّد اليد؛ بخلافِ اشتراطِ اليمينِ؛ فإن البينتين تتساقطان، والقضاء مستند إلى اليمين واليد.\nالثالث: أنَّ قوله \"فَإِنْ لَمْ تَجِدْ\" مطلقٌ في تقديمِ الكتاب والسُّنَّة على القياسِ، وإذا قام الإجماعُ عَلَى أنَّ العَمَلَ به بأرجَحِ الأمارَتَينِ واجبٌ، كانَ ذلك مقيِّدًا لهذا المُطلَقِ؛ فصار كأنه قال: فَإِنْ لَمْ تجدْ في الكتاب والسنة ما يَجِبُ العَمَلُ به بشرطه، وهو سلامَتُهُ عن النَّسْخِ والمُعَارِضِ الراجِحِ؛ وحينئذ لَا يُسَلِّمُ أنَّه مع معارَضَةِ القياسِ الرَّاجِحِ واجبُ التَّقدِيمِ عَلَى هذا التقديرِ.\nقوله: \"الحجة الثَّانيةُ: لَوْ جَازَ تخصيصُ النَّصِّ بالقياسِ، لكان قولُ إِبلِيسَ في قصَّة آدَمَ: ﴿أَنَا خَيرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾ [الأعراف: ١٢]- صحيحًا؛ لأنَّه أَمَرَ الملائكةَ بالسُّجُودِ لآدَمَ، وهو خطابٌ عامٌّ، وأنَّ إِبليس قال هذا العُمُومُ أخصِّصُهُ في حَقِّ نفسِي بالقياسِ؛ لأنَّ النَّارَ خَيرٌ من الطينِ؛ لأن جوهَرَ النَّار مُشْرِقٌ عُلْويٌّ لطيفٌ مُؤَثِّرٌ، [والطين كثيف مظلم سفلي متأثر]؛ فتكون النارُ خَيرًا من الطِّينِ، والنارُ أصلي، والطِّينُ أصْلُ آدَمَ، ومَنْ كَانَ أصْلُهُ خَيرًا من أَصْلِ غيره- كان هو خَيرًا منه؛ نظرًا إلى هذه الجهة. اللَّهُمَّ: إِلا إذا ظهر قيامُ المُعَارِضِ، فمن ادَّعَاهُ فعليه إِثباتُهُ، هذا قياسٌ منتظمٌ جعلَهُ إبليسُ مخصِّصًا لعمومِ الأمْرِ بالسُّجودِ، فلو كان تخصيصُ النصِّ بالقياسِ جَائِزًا، لكان قولُ إِبليسَ صوابًا\":\nوالجوابُ عن هذه المعارَضَةِ بعد تسليمِ أوصافِ قياسِهِ؛ فإن من جملتها أنَّ جوهَرَ النَّارِ مُؤَثِّرٌ، على ما يزعمه الطبيعيون، ونَحْنُ إنما نعتقدُ أنَّه لا مُؤَثِّرَ إلا الله -تعالى- فنقول: إِنه لو","vol":"2","page":427},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nسُلِّم صحةُ هذا القياسِ، لَكَانَ مُوجِبُه تَرْكَ العملِ بجميع النَّصِّ؛ فإِنَّ مَنْ عَدَّ إبليسَ من الملائِكَةِ، كان أصلُهُمْ إِما مثْلَهُ أوْ أشرَفَ منه؛ فإنهم من نُورٍ، ونحن نسلِّم أنَّ القياس المقابِل للنص باطلٌ وفاسدُ الوَضْعِ.\nوالتحقيقُ في الجوابِ -وقد أومأ إليه بقوله: \"إِلا إِذا ظَهَرَ قيامُ المعارِضِ\"- يعني: أنَّ حق المفاضِلِ بين شَيئَين أن يجمَعَ جميعَ وجُوهِ الشَّرَفِ والكمال، ويقابل المَجْمُوعَ بالمجموعِ، وينظُرَ ما بَينَهُمَا مِنَ التفاوُتِ في الكيفيَّة والكمِّيَّةِ، وَيَعْلَمَ درجاتِ الزيَادَةِ والنقْصِ -كالمعدل في القَسْم- ثم يَحْكُمَ بعد الخبر بالرُّجْحَانِ، وقد أسقط إِبليسُ ما خَصَّ الله تعالي به آدَمَ من التكريمِ والاصطفاءِ، وتَعْلِيمِ الأسماءِ، ورجَّحَ من المادَّةِ بخاصَّة، فكَيفَ يَصِحُّ هذا القياسُ؟ !\nقوله: \"الحُجَّةُ الثالِثَةُ: أنَّ الله تعالى حكَى عن الكُفَّارِ أنهم قالوا: ﴿إِنَّمَا الْبَيعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾ [البقرة ٢٧٥] ومعناه: أنه لا فرق بين أن يُشْتَرَى الكِرْبَاسُ بالدِّينَارِ، ثم يباع الكرباس بالدينارَينِ، وبين أنْ يُبَاعَ الدينارُ بالدينارَينِ، ثم إِن الله تعالى إِنما أجَابَ عن هذا السُّؤَالِ بقوله: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥]، فلولا أنَّ النصَّ خَيرٌ من القياسِ، وإِلَّا لصار هذا الجوابُ باطلًا، ولَصَارَ قياس الكفار حَقًّا\":\nوالجوابُ عما ذَكَرَهُ: أنَّ هذا إِنْ صَحَّ كما قرَّره، فَلَيسَ من باب التخصيصِ، وإنَّمَا هو من فساد الوضعِ، وهو إِسقاطُ مُوجِبِ النَّصِّ جملةً؛ فالقياس والتخصيصُ جَمْعٌ في العَمَلِ بين الدليلَينِ، فَشَتَّانَ ما بين البَابَينِ.\nقوله: \"الحجة الرابِعَة: أَنَّ الدليلَ علَى إِثبات القياسِ قولُهُ تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا﴾ [الحشر: ٢]، وقولُ مُعَاذٍ: \"أَجْتَهِدُ رَأْيِي\" ... والإجماعُ. ولكنْ إنَّما يمكنُ إِثباتُه بعموماتٍ ضعيفةٍ؛ كقوله تعالي: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ﴾ [النساء: ١١٥]، و﴿كُنْتُمْ خَيرَ أُمَّةٍ﴾ [آل عمران: ١١٠]، وعلَي هذا: لا يمكنُ إِثباتُ القياسِ إلَّا بعموماتٍ ضعيفةٍ ... \" إلى آخره:\nالحاصلُ: أنه يَزعم أنَّ أدلَّة القياس ضعيفة، وأن الإجماعَ الَّذي استند إلَيهِ القياس في غاية الضَّعْفِ؛ فإِنها عموماتٌ بعيدةٌ قابلةٌ للتأويلات القريبَةِ، وأن القياسَ الَّذي وجب العَمَلُ به إنَّما يَدُلُّ بعد إِثباتِ مقدِّماتٍ كثيرةٍ، وهي ثبوتُ الحُكْمِ في الأصْلِ، وثبوتُ دليلٍ يَدُلُّ على تعليلِهِ، ودليلٍ علَي تعليلِهِ بالعلَّة المعيَّنة، ودليلٍ علَى انتفاءِ الموانِعِ في الأصْلِ، ودليلٍ على تحقيقِ ذلك المَعْنَى في الفَرْع، ودليلٍ على انتفاءِ ما يعارِضُهُ في الفَرْعِ، وهذه مقدِّماتٌ كثيرةٌ، والعَمَلُ بالعمومِ لا يتوقَّف إلَّا علَى مقدِّمة واحدةٍ، وهي بيانُ أنَّ هذا العامَّ متناولٌ لهذا الفرد، فاحتمالُ الغَلَطِ فيه أقَلُّ؛ فالعمل به أولَى.\nوالجوابُ أنْ يُقَال: لا مُسْتَندَ للعَمَلِ بالعمومِ إلَّا الإِجماع؛ فإن العمل به عَمَل بالظَن، فلولا إِسناده إلى الإِجماع القاطِعِ، لَمَا وَجَبَ العَمَلُ به، فإذا كان الإجْمَاعُ إنَّما عُمِلَ به للعمومات، كان دَوْرًا، ولزم ألا يكونَ العُمُومُ حجةً. ثم لو سَلَّمنا أنَّه دليلٌ على الجملةِ، لكنَّه ظنيٌّ،","vol":"2","page":428},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nوالعموماتُ على درجاتٍ في الظَّنِّ؛ لظهورِ بَعْضِ أدواته دون بعضٍ، ولانقسامِهِ إِلَى ما ظَهَرَ فيه قَصْدُ العمومِ أو أنه سيق لبيان الحُكم، وإِلَى ما لم يسق لذلك؛ كأخذ أبي حنيفة وُجُوابَ الزكاةِ في الخَضْرَاوَاتِ مثلًا من قوله -﵇-: \"فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ العُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِنَضْحٍ أَوْ دَالِيَةٍ نصْفُ العُشْرِ\"؛ فإِنه لم يُسَقْ لبَيَانِ ما تجب فيه الزكاةُ، وإنما سيق لبيانِ قَدْرِ المَأخوذِ؛","vol":"2","page":429},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nفَدَلالتُهُ على وجوب الزكاةِ في الخَضْرَاوَاتِ في غاية الضَّعْف، وكاستدلالهم على طهارةِ جِلْدِ الكَلْبِ بالدباغِ؛ بقوله - ﵇ -: \"أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ، فَقَدْ طَهُرَ\" مع وروده على سَبَبٍ، وهو شَاةُ ميمونَةَ، ومع أنَّ جِلْدَ الكَلْبِ من الصُّوَرِ الشَّاذَّة التي لا تخطر بالبالِ عِنْدَ إطلاقِ","vol":"2","page":430},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nالعمومِ، ومع تطرُّقِ التخصيصِ إلى أَكْثَرهَا، وضَعْفِ تأويلها، فَمِثْلُ ذلك مِنْ عمومٍ الكتابِ إذا عَارَضَهُ قياسٌ أَصْلُهُ منصوصٌ عليه بالتواتُرِ، وعلَّتُهُ منصوصٌ عليها بالتَّوَاتُرِ، وهي متحققةٌ قَطعًا في الفَرْعِ، ولم يُفَارِقِ الأصْل الفَرْع إلَّا في أوصافٍ طرديَّةٍ- فكلُّ منصف يَعْلَمُ ترجيحَ مِثْلِ هذا القياس علَي عمومٍ مُخَصَّصٍ، وما ذكره بعد ذلك تبشيع وتشنيعٌ علَي أدلَّة الأحكامِ الشرعيَّةِ، وقَدْحٌ في جميعها؛ فإنه إِذا كان يَزْعُمُ أنَّ دلالة الألْفَاظِ القاطِعَةِ تتوقَّف على عَشَرة أمورٍ متعدِّدة أو متعسِّرة، والظُّنُون كلُّها تستَنِدُ إلى الإجماعِ، وَالإِجماعُ بهِ يستندُ إِلى العُموم- لَمْ يَبْقَ لِلظَّنِّ قَاطِعٌ يَسْتَنِدُ إليهِ، وَكَانَ عَملًا بالظنِّ، بَلِ الحقُّ الذِي لَا مراءَ فِيهِ أَنَّ لَنا نُصوصًا قَواطِعَ بِالقرائِنِ، وَأَنَّ مِنَ الإِجماعِ مَا هُوَ قَطْعِيٌّ إليهِ يستندُ العملُ بِجَمِيعِ الظُّنونِ، وَقَدْ قُرِّرَ ذَلِكَ مُفَصَّلًا فِي مَواضِعِهِ بِمَا فِيهِ كفايةٌ، والله أَعْلَمُ.","vol":"2","page":431},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-105>الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي بَقِيَّةِ الْكَلامِ مِن هدَا العِلْمِ، وَفِيهِ مَسَائِلُ:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-106>الْمَسْألَة الأولى</span>\nاختَلَفُ القَائِسُونَ فِي إِصَابَةِ المُجتَهِدَينِ. وَضَبطُ الأَقوَالِ فِيه: أَنهُ: إِمَّا أَن يُقَال: حَصَلَ فِي الْوَاقِعَةِ حُكم مُعَين؛ وَهُوَ مَطلُوبُ المُجتَهِدِ، أَو لَم يَحصُل ذلِكَ:\nفَإِن قُلنَا: حَصَلَ فِيهِ حُكم مُعَين، فَهَلَ يَحصُل العِقَابُ، وَالإِثمُ لِلمُخطِئ؟ قَال الأَصَم وَابنُ عُلَيةَ: يَحصُلُ. وَقَال جُمهُورُ الفُقَهَاءِ: لَا يَحصُلُ.\n===\nالبابُ العاشر في بقيةِ الكلام مِن هذا العِلم، وَفِيهِ مَسائلُ:\n[قوله]: \"المسألةُ الأُولَى:\nاختَلَفَ الناسُ فِي إِصابَةِ المُجتَهِدِينَ\":\nالكلامُ فِي هذهِ المسألةِ يَستَدعِي ذِكرَ مُقَدمة فِي بيانِ ماهيةِ الاجتهادِ، وَمَن لَهُ أَهليةُ الاجتهادِ وَمَحل الاجتهادِ:\nأَما الاجتِهادُ لُغَة، فَهُوَ: عبارة عَن بَذلِ الوُسعِ في فعل مِنَ الأَفْعالِ يُقَالُ لَهُ: اجتَهِد فِي حَملِ الصخرةِ، وَلَا يُقَالُ: اجتَهِد فِي حَملِ نوَاةٍ. وَقد خُص فِي لسانِ حَمَلَةِ الشرِيعةِ بِبَذلِ الوُسعِ فِي فِي الأَحكَامِ الشرعيةِ.\nوَأَمَّا الأهل: فَلَهُ أَوصاف وَشَرائِطُ، وبيانُ ضَبطِهَا مِن حيثُ الإجمال والتفصيلُ:","vol":"2","page":432},{"text":"وَأَما إِنْ قُلْنَا: لَم يَحصُل فِي الوَاقِعَةِ حُكْم معيَن، فَهَلْ هُنَاكَ حُكْم، لَو قَدرْنَا أن اللَّه تَعَالى يَذكُرُ حُكمًا مُعَينًا، لَوَجَبَ أَنْ يَذكُرَهُ أم لَا؟:\nفَالأَولُ: مَذهَبُ مَن يَقُولُ: إِنهُ لَا حُكمَ فِي الوَاقِعَةِ إِلَّا أَنهُ حَصَلَ مَا هُوَ أَشبَهُ بِالصوَابِ عِندَ الله تعَالى.\n[وَ] الثانِي: قَولُ مَنْ يَقُولُ: لَيسَ فِي الوَاقِعَةِ حُكْم أَصْلا، وَإِنمَا الحُكْمُ يَتْبَعُ الاجْتِهَادَ.\n===\nأَما الإجمالُ، فَهُوَ المستَقِل بمعظمِ أَحكامِ الشرعِ نصًّا وَاستنبَاطًا، وَأشَرنَا بـ \"النص\" إلى الكتابِ والسنةِ، وبـ \"الاستنباط\" إِلى الأقيسةِ والمعانِي.\nوَأما مِن حَيثُ التفصيلُ: فَيُشتَرَك فيهِ العَقلُ، وَالبلوغُ، وَلَا يُشتَرَطُ فيهِ الذكورةُ وَالحريةُ، وَيحتاجُ بَعدَ العِلمِ بتصديقِ الله -تعالى- ورسولِهِ إِلى العِلم باللغةِ والنحو والتصريفِ، وَطريق البلاغةِ؛ فإن مأخَذ الشريعةِ أَلفاظ القرآنِ المُعجِزِ بِبلاغتِهِ وَنَظمِهِ وَأُسلُوبِهِ وَمَعناهُ، وَأَلفاظُ السنةِ؛ فَلا بُد مِن أَهليةِ الفهم للمعانِي المشعرةِ بِها والمُستودَعَةِ فِي سياقِها وَتَرتِيبِها وتَنزيلِها؛ على مَا لَا يخلُّ بفصاحَتِهَا، وَلَا يستقل بذَلك إلا مبرِّز فِي العِلمِ باللَسانِ، وَنَهجِ البلاغَةِ، وَلَا يُشتَرَط فِيه معرفةُ غرائبِ اللغَةِ.\nوَمِنْ شَرائِطِهِ أَن يكونَ عالِما بالكتابِ والسننِ المتعلقة بالأحكامِ مُميزًا بَينَ صَحِيحِهَا وَسَقِيمِهَا، وَأَحوَالِ الرواةِ فِي التعديلِ والترجيح، وَعالمًا بسيرةِ الصحابةِ، وبما اجتمعت عليهِ الأمةُ؛ كَيلا يَخرِقَ إِجماعًا. وَأَن يكونَ عَالِمًا بالمتقدمِ وَالمتأخرِ مِنَ النصوصِ، والناسخِ والمنسوخ. وَأَن يكونَ عَالِمًا بوجوهِ دَلالاتِ الأحكامِ الشرعية وَشَرائِطِها، وَكيفِيةِ استثمارِ الأحكامِ مِنها، وَهوَ العلمُ المُلَقبُ بـ \"أُصُولِ الفِقهِ\".\nوَلَا يَستقِل بِالنظَرِ دونَ معرفةِ استِعمالِ الأَدلةِ بِشَرائِطِها، والتمكنِ مِن استنباطِ أَحكامِ الله تعالى بِالنظَرِ فِي الطرقِ الموصلةِ، فتخرجُ الفروع على حُكم أُصولِها. وَأَن يكونَ عالِمًا بمراتِبِ الأَدِلةِ، وَمَا يجبُ تقدِيمُهُ مِنها، وَلَا بُد أَن يكونَ لَهُ فقهٌ، وَهِي غَرِيزة لَا يتعلقُ بِها الكَسبُ.\nوإذا كانَ بهذِه الصِّفَةِ، وَجبَ عليهِ أَن يَنْظُرَ فِي الأَحكامِ بِاجتهادِهِ، ويحرُمُ عَليهِ تَقلِيدُ غيرِهِ فَي ما لَهُ أَهلِيةُ دَركِهِ، إِلَّا أَن يكونَ حُكما يَجِبُ لَهُ أَو عَلَيهِ لِغَيرِهِ؛ فَيَجِبُ رُجُوعُهُ فِيهِ إلَى حاكم يَحكُمُ بَينهُمَا بِاجتهادِهِ. وإذَا صَارَ مِن أَهلِ الاجتهادِ بِمَا ذكرناهُ -لَم يَجِب قَبُولُ قَولِهِ فِيمَا يفتي بِهِ غيرَهُ، إِلا أَن يكونَ ثقة عَدلًا مَأمُونًا فِي دِينِهِ، وَإذَا كانَ بهذِهِ الصفة، وَجَبَ عَلى العامي الرجوعُ إلى قولهِ، وَقبُول فتواهُ. والعامي الذِي يَجِبُ عَليهِ أَن يَستفتِيَ: هُوَ مَن لَيس لَهُ مَا ذكرناهُ مِن آلةِ الاجتهادِ.\nوَقَال بعضُ المعتزلة: لَا يجوزُ للعامي أَن يقلِّدَ فِي دينِهِ، ويجِبُ عَليهِ أَنْ يَقِفَ عَلى طريقِ الحكمِ، وإذَا سألَ العالِمَ، فإنما يسالُهُ عَن طريقِ الحكمِ بِمَنزِلتِهِ، فَإذَا عَرَفهُ، وَجَبَ عَليهِ العملُ","vol":"2","page":433},{"text":"وَالمُختَارُ عِندَنَا: أَن الوَقَائِعَ عَلَى قِسمينِ:\nمِنهَا: مَا لِلهِ تَعَالى فِيهَا حُكم مُعَين، وَهُوَ مَطلُوبُ المُجتَهِدِ.\nوَمِنهَا: مَا لَيسَ لله فِيهَا حُكم ثُبُوتِي مُحَدد؛ وَإنمَا حُكمُهُ فِيهَا بَرَاءَةُ الذمةِ، وَالبَقَاءُ عَلَى العَدَمِ الأَصلِي.\n===\nبِهِ -وَهذَا بَعِيدٌ؛ وقَد قَال الله تعالى ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأنبياء: ٧]، وَقَال -﵇-: \"أَلا سَألُوا إِذَا لَم يَعلَمُوا؛ فَإِنمَا شِفَاءُ العِي السؤَالُ\" وَلَا يُمكِنُ حَملُهُ عَلى الوقوفِ على مَأخذِ الأَحكامِ وَمَعرِفةِ استِثمارِهَا مِنها؛ فَإن ذَلِكَ يَستدعِي مدة طويلةً بعدَ جَودَةِ","vol":"2","page":434},{"text":"وَالذِي يَدُل عَلَى صِحةِ قَولِنَا وُجُوه:\nالأَولُ: أَنهُ إِذَا اعتقَدَ أَحَدُ المُجتَهِدَينِ أَن الطُّعمَ أَولَى بِكَونِهِ عِلَّةَ لِحُرمَةِ الربَا، [و] الثانِي اعتَقَدَ أَنهُ لَيسَ أَولَى بِهذِهِ العِليةِ -فَهذِهِ الصفَةُ فِي نَفسِ الأمرِ: إنْ كَانَت أَوْلَى بِهذِهِ الْعِلِّيَّةِ- كَانَ الثانِي مُخطِئًا، وَإِن لَمْ تَكُنْ أَولى بِالعِليةِ، كَانَ الأول مُخطِئًا؛ فَثَبَتَ أَنهُ لَا بُد وَأَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا مُخْطِئًا فِي نَفسِ الأَمرِ.\n===\nالفطرة، ووجوبُ ذلِكَ عَلى الأَعيانِ يُفْضِي إلى تَعطيلِ المعاشِ الذِي بِهِ قِوَامُ الوجودِ، وَلَيسَ ذَلِكَ فِي وسعِ غالبِ الناسِ؛ ويؤَدِّي إِلى تكليفهم بمَا لَا يطاقُ، وَهُوَ كإلزَامِ الأَعمى أَن يَتَعَلمَ أَسبابَ القِبلَةِ.\nوَقَدِ اختَلفوا فِي أَنَّه: هَل يَصِح الاتصَافُ بأهليةِ الاجتهادِ فِي بعضِ الأَحكامِ دُونَ بَعضٍ؟، والأقربُ صحته؛ فَإنه لا مانعَ أَن يكونَ عالِمًا بأحكامِ المواريثِ، مُحكِمًا لأصُولِها دونَ غيرها؛ كَما أنه يكونُ عالِمًا بأسبابِ القِبلَةِ وَالأَوقاتِ دونَ غيرِهَا.\nوَاحتَج المصححونَ بِأنه إِذَا اطلَعَ على مَا يتعلقُ بالمسألةِ، فَلا فَرقَ بين نظرِهِ وَنَظَرِ المجتهدِ المُطلَقِ.\nواعترضَ عليهِ بِأنهُ قَد يكونُ لِمَا لَم يعلَم تَعلقهُ بما عَلِمَهُ، ويعتقدُ خلافَهُ.\nوَأُجِيبَ عَنِ الجوابِ بِأن الشرطَ حُصُولُ جَمِيعِها فِي ظَنهِ.\nواحتجَّ أيضًا بما رويَ عن مالك؛ أنه سُئِلَ عن أربعينَ مسألة، فقال في سِت وثَلاثِينَ: لَا أَدرِي.\nوأجيب: بأن ذلك للتثبتِ أو العَجزِ عن المبالغَةِ في الحالِ.\nوبالجملةِ فلم يَصِر أحد إِلَى أنه يشترطُ في المجتهد أن يَكُونَ عالمًا بكُل مسألة تَرِدُ عليه، وقد توقف كثير من الصحابة في كثير من المَسَائِلِ.\nوقال بعضهم: مَن أَفتَى في كُلِّ مسألة ما يُسألُ عنه، فهو مَجنُون؛ بل الشرطُ ألا يُفتِيَ إِلَّا فيما يَعلَم.\nوهَل تُقبَلُ فتوَى مبتدع لا يُكَفر ببدعتِهِ؟ فيه من الخلافِ ما تَقَدم ذكره في الإِجماعِ.\nومما ينبه له أن المجتهدَ لَا يَجوز له الحكمُ ما لم يستفرغ جُهدَهُ في التخصِيصِ، والمُعَارِضِ للحُكمِ.\nوكيفية اجتهادِهِ:\nقال الشافِعي: \"إِذا رُفِعَت إليه واقعة، فليعرضهَا على نصُوصِ الكتابِ، فإن أَعوَزَهُ، فعلى الأخبارِ المتواتِرَةِ، ثم على الآحَادِ، فإن أعوَزُه، لم يَخُضْ في القياسِ، بل يَلتَفِتُ إِلَى ظواهر القُرآنِ، فإن وَجدَ ظاهرًا، نظَرَ في المخصصات من خَبَر أَو قياس، فإن لم يَجِد مخصِّصًا، حَكَمَ به، وإن لم يعثُر على لفظ من كتابِ اللهِ تعالى وسُنةِ رسوله، نظَرَ في","vol":"2","page":435},{"text":"الثانِي: أَن المُجتَهِدَ: إِما أَن يُكَلفَ بِأن يَبنِيَ الْحُكمَ عَلَى طَرِيق، أَو لَا عَلَى طَرِيقٍ: وَالثانِي بَاطِل؛ لأَن القَولَ فِي الدينِ بِمُجَردِ التشَهِّي بَاطِل بِالإجمَاعِ؛ فَثَبَتَ أَنهُ لَا بُد مِنْ طَرِيق، فَذلِكَ الطرِيقُ:\nإِما أَن يَكُونَ خَالِيا فِي نَفْسِ الأَمرِ عَنِ المُعَارِضِ، أو لا يَكونَ خَالِيًا عَنهُ:\nفَإنْ لَم يَكُن لَهُ مُعَارِض، تَعَيَّنَ ذلِكَ الحُكمُ؛ فَيَكُونُ تَارِكُهُ مُخطِئًا.\nوإن كَانَ لَهُ مُعَارِضٌ:\nفَإِما أَن يَكُونَ أَحَدُهمَا رَاجِحًا عَلَى الآخَرِ، أَو لَا يَكُونَ:\nفَإِن كَانَ أَحَدُهُمَا رَاجِحا، كَانَ العَمَلُ بِهِ وَاجِبًا بِالإِجمَاعِ؛ فَتَارِكُهُ يَكُونُ مُخطِئًا.\n===\nالمذاهب فإن وجد فيها مجمعًا عليها، اتبَعَ الإجمَاعَ، وإن لم يجد إِجماعًا، خَاضَ في القياسِ، ويُلاحِظُ القَوَاعِدَ الكُلِّيةَ أولًا\".\nوليس فيما ذكَرهُ مُستَدرَك سِوَى تأخيرِهِ الإِجمَاعَ، وهو متقدم في العَمَلِ؛ وإنما آخره؛ لأنه إِنما كان حجة؛ لتضمنه النص أو استنادِهِ إليه، وإذا أَعوَزَه الجَميعُ، رَجَع إِلَى البراءة الأصليةِ.\nوالغَرَضُ أنه متَى يتعين عليه أن يَحكُمَ مع بذل وُسعِهِ؟: فيه أربعةُ أقوال:\nقيل: يكَفيه غَلَبَةُ الظَّنِّ بالانتفاءِ.\nوقيل: لا بُدَّ أن يَحصُلَ له اعتقادٌ جازم وسكونُ نَفس؛ بحيثُ لا يُجَوزُ وجدَانَ مخصِّص، ولا معارِضٍ.\nوقال القَاضِي: لا بُدَّ أن يبحثَ حَتى يَحصُلَ له عِلمٌ، وهو قريب من الأوَّلِ، إِلا أنه يعتقدُ أَن كُل مجتهد مُصِيبٌ، وقد ذكر طريقَينِ في القَطعِ ضَعِيفَينِ:\nأحدهما: أنه إذا فرضَ النظَرُ في مَسألةِ قَتلِ المسلِمِ بالذمي مثلًا، تمسك بقوله -﵇-: \"لا يقتل مُؤمِن بِكافر\"، وهي مسألة طال البَحثُ فيها بين العُلَمَاءِ، ومع بحثهم عن المُعَارِصُ لو كان فيها مُخَصص أو معارض غيره ما اشتهر ذكره ولما ظهر. وهذه طريقة ضعيفة؛ فإنه لا يكادُ يعرف الخوض في جميع المجتهدين في كل مسألة، وهذا الذي ذكره على سبيل الفرض.","vol":"2","page":436},{"text":"وَإِنْ لَمْ يَكُن أَحَدُهُمَا رَاجِحًا، فَحُكمُ تَعَارُضِ الأَمَارَتَينِ: إِما التخيِيرُ، وَإِما التسَاقُطُ وَالرجوعُ إِلَى غَيرِهِمَا؛ وَعَلَى كِلا التقدِيرَينِ: فَحُكمُهُ مُتَعَيِّن؛ فَمُخَالِفُهُ يَكُونُ مُخْطِئًا؛ فَثَبَتَ أَن المُصِيب عَلَى كِلا التقدِيرَينِ وَاحِدٌ.\n===\nالمسلك الثاني الحكم لو كان خاصًّا، لَنَصبَ الله عَلَيهِ للمكلفِ دليلًا يخصصه، ولو كان لَوُقِفَ عليه بعد البَحثِ. وهذه أيضًا ضعيفة؛ لأنه لا يَبعُدُ اطلاعُ بعضِ العلماءِ عَلَيهِ، وإن لم يبلُغ ذلك المُجتَهِدَ.\nوقال الغَزالي: يُشتَرَطُ في حقه قَطْعٌ وظَنٌّ:\nأما القَطعُ: فبالإضافةِ إِلَى نَفسِهِ بأن يحسَّ العَجزَ من نَفسِهِ.\nأما الظن: فبانتفاء الدليلِ المُخَصص والمعارِضِ في نَفْسِ الأَمرِ.\nتَتِمة: ذَكَرَ الغَزالي في صفات المجتَهِدِ تحقيقاتِ:\nمنها: أنه قال: لَا يَجُوزُ التقليدُ في قواعِدِ الإيمانِ، ولا شَك أنه من مبادِئِ العُلُوم الشرعيةِ كُلها، ويكفي لمن أراد البَحثَ في علم أن يأخُذَ مبادِئَهُ مِن عِلم آخر مسلمة، لكنه لا يكَونُ عالمًا بذَلِكَ الفَن، فإذا تَوَقفَ العلم بأن يكون هذا حُكمَ الله تعالى على معرفة الله تعالى، وثبوتِ الصدق لله تعالى ولرسُولِهِ - ﵇ - والمقلِّدُ متَى شَك، لَزِمَ من أشكه، الشك في أن هذا حُكمُ الله تعالى؛ فلا بد إِذَن من معرفته لثُبُوتِ الأهلية والرسالةِ وما يتوصل إليها، وزعم أنَّه يكفيه لإحاطة بأحكَام القرآن، وأنها خمسُمِائَةِ حكم. وهذا في غايةِ البُعدِ؛ فإنه مَا استَخرجه العلماءُ مِنَ الكتابِ مِنَ الأدلة لا يكَادُ ينحصرُ لَا سِيما إذا ركب الدليل من مقَدماتِ، يستدل علَى كُل مقدمة بنَص خَاص أو بنص على إحداها، وإجمَاع على الأُخرَى، أو سنة أو عادة، أو عَقل، والحُكمُ يستَنِدُ إلى المجموعِ؛ فإذَن لا بُد مِنَ العلم بجميعِهِ.\nوللشافعي وغيره غرائِبُ في استخراج الأحكامِ مِن لَوَازم النصُوصِ؛ كَالاستدلال على أن أقَل مدةِ الحَملِ سِتةُ أشهُر من قوله: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ [الأحقاف: ١٥] وقولِه: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَينِ كَامِلَينِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ [البقرة: ٢٣٣] وكالاستدلالِ على صِحةِ صَوم الجُنبِ بمدة غاية إِباحةِ الوطء إِلَى الفَجرِ؛ لقوله تعالى: ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ [البقرة: ١٨٧].\nثم قال: يَكفِيهِ من السُّنَّةِ الإِحَاطَةُ بأحاديثِ الأحكامِ فقطَ. وفيه نظر، فقد احتج الشافعي بأن أكثر الحَيضِ خَمسَة عَشرَ يَومًا من قوله - ﵇ -: \"تَقعُدُ إِحدَاكن شَطرَ عُمرِهًا لَا تُصَلِّي\"","vol":"2","page":437},{"text":"وَالثَّالِثُ: أَن المُجتَهِدَ مُستدِل بِشَيء عَلَى شَيء، وَالدلِيلُ لَا بُد وَأن يَكُونَ مَوْجُودًا قَبلَ التأملِ فِيهِ وَقَبْلَ طَلَبِهِ، وَالدلِيلُ إذا كَانَ دَلِيلًا عَلَى الحُكْمِ، وَالْمَدْلُولُ سَابِقٌ عَلَى الدلِيلِ الذِي هُوَ سَابِق عَلَى التأملِ فِيهِ؛ فَيَكُونُ الحُكْمُ سَابِقًا عَلَى الاجْتِهَادِ؛ فَالْقَوْلُ بِأن الْحُكْمَ تَابعٌ للاجْتِهَادِ يُوجِبُ كَوْنَ المُتَقَدِّمِ مُتَأخرًا؛ وَهُوَ مُحَال.\n===\nفي معرض المبالغة فِي نَقصِ الدينِ، فلو كان أكثَرَ مِنه، لم تكُن مبالغة. ثم قال: \"وَلَا يَلزَمُهُ حفظهما -يعني: آيَ الأحكامِ والسنةِ- بل يكفيه أنْ يكُونَ عَالِما بمواقِعِهَا في الكتاب والسنة. ثم زعم أنه يَرجِعُ في التعدِيلِ والترجيح لأئمة الحديثِ، وهو مَحْضُ تقليد.\nوجميعُ ما ذكرناه شرائطُ المُفتي المُطلَقِ، وهو المجتهدُ في الدينِ. ودونَهُ المجتهدُ في المَذهَبِ، وهو الذي له مُكنَةٌ بتخريجِ الوجُوهِ على نصوصِ إِمامِهِ؛ كابْنِ سُرَيج وأبي حامِد بالنسبة إِلَي مذهب الشافعي، ومُحَمدِ بْنِ الحَسَنِ وأبي يُوسُفَ بالنظَرِ إِلَي مذهب أبي حنيفةَ، وابن القاسِمِ وأَشهَبَ بالنسبَةِ إلى مذهب مالك. ودونه المُجتَهِدُ في الفَتوَى في مذهب خاص وهو الذي له مُكنَة في ترجيحِ بَعضِ الأقوالِ والأوجُهِ على بعضِ.\nأَما المُجتَهدُ فيه، وَهُوَ مَحلُّ الاجتهادِ: فهو كُل حُكم شَرعي ليس فيه دليل قاطع؛ فتخرجُ منه العقلياتُ، وموانع الإِجماع وما عُلِمَ كَونُهُ من الشرعِ ضرورة. وانبنى على هذا أنه لَيسَ كُل مجتهد في العقلياتِ مصيبًا، وأن المخطئَ فيها مُخَالِف ملةَ الإِسلامِ؛ أعني فيما يرجع إِلَى العقائِدِ.","vol":"2","page":438},{"text":"احتَج القَائِلُونَ بِأنهُ لَا حُكمَ إِلَّا مَا يَحْصُلُ بَعدَ الاجْتِهَادِ: بِأَنَّ الفُقَهَاءَ أَجْمَعُوا عَلَى أَن الْمُجْتَهِدَ مَأمُورٌ بِأن يَعمَلَ بِمُقْتَضَى ظَنهِ، وَلَا مَعنَى لِحُكْم الله إِلَّا مَا أمَرَهُ بِهِ، فَإِذَا كَانَ مَأمُورًا بِالْعَمَلِ بِمُقْتَضَى ظَنِّهِ، فَإِذَا عَمِلَ بِهِ كَانَ مُصِيبًا؛ لأنهُ قَاطِع بِأنهُ عَمِلَ بِمَا أَمَرَهُ الله تَعَالى وذلِكَ يَدُل عَلَى أَنً كُل مُجْتَهِدِ مُصِيبٌ.\n===\nوذَهَبَ الجَاحظُ والعَنبرِي إِلى أن كل مجتهد في الأصولِ مُصيب، وليس مُرَادُهُمَا أن الاعتقادَينِ على النقِيضِ حق معًا، ولا مطابِقَ للحقيقةِ؛ لأن ذلك معلومُ البُطلانِ بالضرورة، وإنما أرادا سُقُوطَ الإثمِ كما في الفُروعِ، وهو خلافُ الإِجماعِ من علماء الشريعةِ قاطبة. ثم العلم الضروري حاصل بأن النبي أَمَرَ اليهودَ والنصارَى بالإِيمانِ، وكَفَّرَهُم على الإصرَارِ، وقاتَلَهُم عليه، وكان يكشف عن مقتدرهم فيقتل من أَنبَتَ منهم من غير تَفصِيل، ولو كان فيهم معذُورون، لَبَحَثَ عنهم؛ صيانة لدم المعصُومِ؛ كما لو عَرَفَ فيهم مسلِمًا، هذا مع كَثرَةِ الآياتِ الدالة علَى وعيدِ الكفار مُطلَقًا لِمَن تَتبعها.\nواختلَفُوا في أن رسولَ الله - ﷺ - هَل كَانَ مُتَعَبدًا بالاجتهادِ فيما لا نَص فيه؟ والظاهر جوازُه؛ وبه قال أحمدُ وأبُو يُوسُفَ.\nوقَد جوزه الشافعي في \"الرسالة\"، ومنعه بعضُ أصحَابِهِ، وأبُو الحُسَين والجُبائيانِ.\nوقيلَ له: ذلِكَ في الحروبِ دُونَ الأَحكَامِ.\nوقال العراقي: لا خفاء بالجواز. والغالبُ على الظنِّ وقوعُهُ.\nواحتَج المُثبِتُونَ بقولِهِ تعالى: ﴿وَشَاورْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ [آل عمران: ١٥٩]، والمشاورةُ إنما تكونُ","vol":"2","page":439},{"text":"وَالجَوَاب: أَن كَثِيرًا مِنَ الناس قَالُوا: إِنهُ مَأمُور بِأن يَعمَلَ عَلَى وَفقِ الدلِيلِ، وَلَا يَجوزُ لَهُ أَن يَعمَلَ بِمُقتَضَى اجتِهَادِهِ، حِينَ يَشرَعُ فِي الاجْتِهَادِ عَلَى الإِطلاقِ.\nوَلَئِن سَلَّمنَا؛ لَكِن لِمَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَال: إِن المُجتَهِدَ -حِينَ شَرَعَ فِي الاجْتِهَادِ- كَانَ مَأمُورا بِطَلَبِ الحكْمِ الذِي عَيَّنَهُ الله تَعَالى، وَنَصَبَ عَلَيهِ الدلالةَ وَالأَمَارَةَ، ثُمّ لَما أَمعَنَ الْمُجْتَهِدُ فِكْرَهُ، وَعَجَزَ عَنِ الوُصُولِ إلَيهِ، تَغَيَّرَ حكْمُ الله تَعَالى، وَاكتُفِيَ فِيهِ بِالقَدْرِ الذِي وَصَل إِلَيهِ، وَهذَا كَمَا أَن السيد الرحِيمَ الحَلِيمَ يَقُولُ لعَبْدِهِ: \"افْعَل كَذَا وَكَذَا، فَإِن ثَقُلَ\n===\nفيما طريقُهُ الاجتهادُ؛ وبقوله تعالى ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ﴾ [التوبة: ٤٣]، ولا يُمكِنُ فيما عُلِمَ مِثلُهُ بالوَحيِ.\nواحتج أيضًا بقوله تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا﴾ [الحشر: ٢] وهو عام فيندرجُ فيه، ولأن العَمَلَ بِالاجتهادِ أشَق؛ فكان أفَصلَ؛ لقوله - ﵇ -: \"أَفضَلُ العِبَادَاتِ أَحمَزُهَا\" وبقوله -﵇-: \"العُلَمَاءُ وَرَثَةُ الأَنبِيَاءِ\"، ومنَ المُحَالِ: أن يُورثَ ما لم يملك، وبقوله -﵇-: \"أَرَأَيتَ لَو تَمَضمَضتَ\"، وبقوله: \"أَرَأَيتَ لَو كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ\".","vol":"2","page":440},{"text":"الأَمرُ عَلَيكَ بَعدَ الشرُوعِ، فَإِني أَكْتَفِي مِنْكَ بِمِقْدَارِ مَا وَصَلْتَ إِلَيهِ\"؛ فَكَذَا ههُنَا.\n===\nواحتج أبُو يُوسفَ بقوله تعالى: ﴿لِتَحْكُمَ بَينَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ﴾ [النساء: ١٠٥]، وقرره الفارسي، فقال: ﴿أَرَاكَ﴾ هنا لا يستقيمُ لإرادةِ العينِ؛ لاستحالتِهِ في الأحكامِ، ولا بمعنى الإغلامِ؛ لِوُجُوبِ ذِكْرِ المَفْعُول الثالِثِ لِذِكر الثانِي؛ لأَن المَعنى بما أراكَهُ اللهُ؛ ليتم الكلامُ، فَوَجَبَ أن يكون تقديره: بما جَعَلَهُ اللهُ لك رَأيًا، وهو المقصُودُ.\nواحتجوا بأنه أَعلَمُ بطريقِ الاستنباطِ وأبعَدُ عن الخطإِ إِنْ جُوِّزَ عليه، ولا يقر عليه بالإجماع؛ فلو لَم يَقضِ به، لكان تاركا لحُكمِ الله تعالى في ظَنِّهِ، وهو حَرَام بالإِجماعِ.\nوأُجِيبَ بأن ذلك فَرْعٌ لِلتعبدِ بِهِ، ولو سُلِّمَ أنه ليس فَرعَهُ، فالعَمَلُ بالظن مشروط بعَدَمِ مَعرِفَةِ الوحي، وأنه قادر عَلَيهِ.\nواحتج المانِعُونَ بقوله تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إلا وَحْيٌ يُوحَى﴾ [النجم: ٣، ٤]، واعترضَ بأنه ظاهِر في الرد عليهم فيما يقولونه في القرآن، ولو سُلَّمَ: فإذا تعبد بالاجتهاد بالوَحيِ، لَمْ يَنطِق عن الهوَى.\nقالوا: لو جَازَ لَجَازَ أن يخَالفه غيرُهُ، وأنه لا يُذَمُّ مخالفه؛ لأنه من أحكام الاجتهادِ.\nواعترض بأنه إذا كان الإجمَاعُ في اجتهاد يُذَم مخالفه، فاجتِهادُه - ﵇ - أولَى.\nقالُوا: لو كَان مجْتَهِدًا لما تأخر في أَجوبَةِ كثيرة من الأحكامِ؛ لوجوب الاجتهادِ عليه.\nواعترضَ: بأنه يتوقف؛ لجوازِ الوحي المشروطِ عَدَمُهُ في الاجتهادِ، أو لاستفراغ الوُسعِ في الاجتهادِ.\nقالُوا: هو قادر على اليَقِينِ فيحرُمُ عَلَيهِ العَمَلُ بالظن، وينسخ حُكمِهِ بالشهادَةِ وبالأَيمَانِ.\nومما اختَلفُوا فيه: جوازُ الاجتهادِ لِغَيرِهِ في عَصرِهِ، وفيه أَقوال:\nقيل: يجوز مطلقًا.\nوقيل: لا يجوز مطلقًا.\nوقيل: يجوزُ لِقُضَاتِهِ ونُوابه في غيبته.\nوقيل: يجُوزُ بإذن خاص.\nومنهم من توقف مطلقا.","vol":"2","page":441},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\n\nومنهم مَنْ توقَّف بحضْرته.\nوأكثَرُ أصحابِ الشَّافعيِّ على الجوازِ.\nواحتجُّوا: بأن النبيَّ - ﷺ - أَمَرَ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ أن يَحْكُمَ في بَنِي قُرَيظَةَ، وهو حَاضِرٌ، فَحَكَمَ، وصوَّبه، وقال: \"لَقَدْ حَكَمْتَ بِحُكمِ الله مِنْ فَوْقِ سَبْعَةِ أَرْقِعَةٍ\".\nوبتقريرِهِ معاذَ بْنَ جَبَلٍ على قوله: \"أَجْتَهِدُ رَأْيي\".\nوقرَّر أبا بكر الصديق -﵁- حيث قال: لاهَا الله إِذًا لا يَعْمِدُ إِلَى أسَدٍ من أُسُدِ الله -تعالى- يقاتل عَنِ الله ورسولِهِ، فَيُعْطِيكَ سَلَبَهُ، فقال - ﷺ -: \"صَدَقَ\".\nواحتجَّ المانِعون: بأنَّه عَمَل بالظَّنِّ مع القُدْرة على اليَقِينِ بمراجَعَتِهِ، - ﵇ -.\nواعْتُرِضَ: بأن الغائب غَيرُ قادِرٍ على المراجَعَةِ فيما لا يَحْتَمِلُ التأخيرَ، والحاضر يَغْلِبُ على ظَنِّهِ العَدَمُ، وبالنَّقْضِ بالعمل بِخَبَرِ الوَاحِدِ.\nعُدْنَا إلى مَسْألة الكتاب في تَصْويبِ المجتهدِينَ:\nقوله: \"وضَبْطُ الأقوال فيه أنه إمَّا أن يُقَال: إنه حَصَلَ في الواقعةِ حُكمٌ معيَّنٌ، وهو مطلوبُ المجتهدِ، أو لم يَحْصُل حُكْمٌ مُعَيَّنٌ: فإن قلنا: حَصَلَ فيها حُكْمٌ معيَّنٌ، فهَل يَحْصُلُ العقابُ، والإثمُ للمخطىِء؟\nقال الأصَمُّ وابْنُ عُلَيَّةَ: يَحْصُلُ.\nوقال جُمْهُورُ الفقهاءِ: لا يَحْصُلُ.\nوإذا قلنا: إِنه لم يَحْصُل في الواقعةِ حُكْمٌ معيَّنٌ، فهل هناكَ حُكْمٌ لو قَدَّرنا أنَّ الله يَذكُرُ","vol":"2","page":442},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\n\nحُكمًا معيَّنًا، لَوَجَبَ أنْ يذكره، أَوْ لا؟\nفالأوَّل: مذهَبُ مَنْ يقولُ: لا حُكمَ في الواقعةِ إلا أنَّه يَحْصُلُ حكْمٌ هو أشبَهُ بالصَّوَابِ عند الله تعالى.\nوالثاني: قولُ مَنْ يَقُولُ: ليس في الواقِعَةِ حُكُمٌ أصْلًا، وإنما يتبع الحُكْمُ الاجتهادَ\":\nوقد أَوجز في نقل المذاهب ها هنا، فلنذكرها علَى وجه أَبْسَطَ مِنْ هذا؛ فإنَّ هذه المسألَةَ مِنْ أمَّهَاتِ المَسَائِلِ، وينبني عَلَيهَا مسائلُ كثيرةٌ. وبالجملةِ، فكْلُّ مَسْألَةٍ فرعيةٌ اجتهاديَّةٌ لا نَصَّ فيها؛ فإِنَّ فيها اختلافًا بين النُّظَّار في أمورِ يترتب بعضُها علَى بعضٍ.\nوقد ذَهَبَ جمهورُ المتَكلِّمين إِلَى أنَّ كُلَّ مجتهدٍ مصيبٌ. وقال قومٌ: المصيبُ واحِدٌ. وقد اختلَفَ الفريقَانِ معا في أَنَّ لله -تعالى- فيها حُكْمًا مُعيَّنًا، وهو مطلوبُ النَّاظِرِ، أَوْ لَا؟\nفَذَهَبَ جمهورُ المصوِّبة إِلى أنَّه لا حُكمَ فيها، بل الحُكمُ فيها يَتبَعُ الظَّنَّ؛ وحكمُ الله تعالى على كُلِّ مجتهدٍ ما غَلَبَ علَى ظَنِّهِ، وهو مَذهَبُ ابْنِ البَاقِلَّانيِّ والأَشْعَرِي منَّا وأبي هَاشِم وابْنِهِ من المعتزَلةِ، وبعْض الفقهاءِ إلا أنَّ منهم مَنْ قال بالأشْبَهِ، وهو أن الله تعالى لَوْ حَكَمَ فيهَا بحكمٍ، لكان هو ذلك الحُكمَ، وعزاه الغَزَّالِيُّ في \"المَنْخُول\" إلى ابْنِ سُرَيجٍ.\nومنْهم من فسَّره بالأقْرَبِ من الأصْلَينِ اللَّذَين تتردَّد الواقعةُ بينهما: فَمَنْ ظَفِرَ به، فَقَدْ أصابَ، ومَنْ لا فَقَدْ أخطَأَ.\nومنهم من فَسَّره بما يَظهَرُ للفقيهِ في مجاري نظره وهذا لا ضَابِطَ له؛ فإن ذلك قد يتعارض.\nوذَهَبَ بَعض المصوِّبة إِلَى أنَّ لله -تعالى- فيها حُكْمًا معيَّنًا يتوجَّه الطلَبُ إليه؛ إذ لا بُدَّ لكُلِّ طالبٍ من مطلوبٍ، ثم اختَلَفُوا:\nفمنهم مَنْ قَال: لا دَلِيلَ عَلَيهِ، ولا أَمارَةَ، بل هُوَ كَدَفِينٍ يُعْثَرُ عليه.\nومنْهُمْ من قال: عليه أمارةٌ ظَنِّيَّةٌ، لكنَّا ما كُلِّفْنَا بها؛ لخفائها. وهذا قولُ كثيرٍ من الفقهاءِ، ونسبه بعضُهُمْ إلى الشَّافِعيِّ وأبي حنيفة.\nومنْهم مَنْ قَال: إنَّ المجتَهِدَ مُكلّفٌ بطلبها، لَكِنْ إنْ أَخطَأَهَا بَعْدَ بَذْلِ وسُعه، تعين تكليفُهُ، وصار متعلَّقه اتِبَاعَ ظَنِّه، وَسَقَطَ الإِثمُ تخفيفًا.\nونقل الأئمةُ عن الأُسْتَاذِ أبِي إِسْحَاقَ وجماعة من المتكلِّمين، منهم ابْنُ فُورَكَ وأبو بكر بْنُ مُجَاهِدٍ، أنَّ المصيب واحدٌ، وأنَّ لله تعالى في كل واقعةٍ حُكْمًا، وهو مطلوبٌ بالاجتهادِ، وأنَّ عليه أمَارَةً. ويُعْزَى هذا أيضًا إلى الشَّافِعِيِّ، ونقل الرواةُ الخِلافَ في التَّصْويبِ والتخطئَةِ عن الأئمَّة الأربعةِ، وعزا القاضِي مَذْهَبَهُ إِلى الشافعيِّ، وقال: لو لَمْ يَصِرْ إلَيهِ لكنت لَا أعده من أحزاب الأصوليِّين.\nوقال الشِّيرازِيُّ: قال أكْثَرُ أصحاب الشافعيِّ: نصب الله على الحَقِّ دليلًا، وجَعَلَ إِلَيه","vol":"2","page":443},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nسبِيلًا، وكلَّف المُجْتَهِدَ إِصابَتَهُ، وجَعَلَ للمُصِيبِ أجْرَينِ، وعَذَرَ المخطىَء، وجَعَلَ له أجْرًا علَى قَصْدِ الصواب.\nقال: وقال الطبريُّ: قاله الشافعيُّ، وحمله جماعة من أصحابه، ونسب بعضُ المتأخرِّين إلَيه في المسألة قولين تَخرِيجًا. وقال المُزَنِيُّ: اتخاذ الإصَابَة مَذهَبُ أصحابنا المُتَقَدِّمِينَ والمتأخِّرين.\nوقال أبو إِسحاقَ المَرْوَزِيُّ: لا أعْلَمُ أحدًا من الأصْحَابِ اخْتَلَفَ في ذلك مِنْ مَذْهَبِهِ إلا ما نَسَبَهُ إِلَيه من لا يعرفُ مَذْهَبَهُ مِنَ المتأخِّرين في قوله: أدَّى ما كُلِّف به. وكُلُّ موضعٍ وَقَعَ فيه ذلك؛ فإن قبله أو بعده نَصًّا على ذلك أنَّ الحقَّ وَاحِدٌ، وإنما أراد بذلك حَطَّ الإِثم عنه؛ لأنَّه لم يَأْلُ جُهدًا فِي اجتهادِهِ، والكُلُّ مُتَّفِقُونَ على سقُوطِ الإِثْمِ عنْدَ الخطإِ؛ لإِجماعِ الصَحابةِ؛ فإِنهم اجتهَدُوا، واختلفوا، وَلَمْ يُؤَثَّموا.\nوخالفَ في ذلك بِشْرٌ المريسي، وزعَمَ أنَّ على الحُكمِ دليلًا قَاطِعًا، وأنَّ المجتَهِدَ مُكَلَّفٌ بإِصابَتِهِ، وأن مخطئه آثِمٌ، وتابعه علَى ذلك الأصمُّ وابْنُ عُليَّةَ من القائِلِينَ بالقياسِ، وَوَافَقَهُ جَمِيعُ فقهاءِ نُفَاةِ القياسِ، ومِنهُمْ الإمامية؛ فإنَّهم قالُوا: لا مَجَال للنَّظَرِ في الأحكامِ، والعَقلُ قاضٍ بالنَّفْي في جميع الأحكامِ إلا ما استثنَاهُ دليلٌ سمعيٌّ؛ فما أثبته دليل سمعي، فهو ثابتٌ، وما لا، فهو على النفْي الأصليِّ، وإِنما استَقَامَ لهم هذَا المَذْهَبُ بإنْكَارِهِمُ العَمَلَ بِخَبَرِ الواحِدِ والقياسِ؛ كما أنْكَرُوا الحُكمَ بالعمومِ، والظَّاهِرِ المحتمل.\nقال الغَزَّالِيُّ في \"المستَصفَى\": ويلزمهم عَلَيهِ منع التقليدِ، قال: وقد رَكِبَ بعْضُ معتزلةِ \"بغداد\" رأسَهُ في الوَفَاءِ بهذا؛ وقال: على العامِّيِّ أن يسأل المجتهدَ عَنْ مَأخَذِ الأحكامِ، فَإِذَا وَقَفَ عليه عَمِلَ، ومن تصفَّح دواوينَ الفقْهِ، عَلِمَ عِزَّةَ نَصٍّ قاطعٍ في الأحكامِ المجتَهَدِ فيها، ولو كان لَمْ يَخفَ مع شدَّةِ الطَّلَب على الباحِثِينَ عادَةً، وما اختلف فيه الصحابَةُ من المَسَائِلِ وسَوَّغوا الاجتهادَ فيها وأقرُّوا عليه، لَا يُلْقَى فيه قاطِعٌ.\nوبشْرٌ ومُتَّبِعُوه والإِماميَّةُ محجوجُونَ بإِجماعِ الصحابةِ، وساعَدَ بشْرٌ مع التخطئةِ والتأثيمِ علَى أنَّه لا يُنْقَضُ قَضَاءُ القاضِي به، وخالفَ الأَصَمُّ.","vol":"2","page":444},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\n\nومختارُ المُحَصِّلين ما نقله الشِّيرَازِيُّ عن جمهورِ أصحابِ الشافعيِّ أنَّ لِلهِ تعالى في الواقعةِ حُكْمًا، وأن عليه دليلًا ظَنِّيًّا، وأن المجتهدَ مُكَلَّفٌ بإصابتِهِ، وأن المُصِيبَ واحدٌ، وأن الإثْمَ محطوطٌ عن المخطئ، وأنَّه لا ينقض إنْ لَمْ يُخَالِفْ قياسًا جَلِيًّا؛ هذا إِذا لم يكُنْ في الواقِعَةِ نَصٌّ معلومٌ، فإنْ كَانَ فيها نَصٌّ، فَقَصَّرَ في طلبِهِ، فمخطئٌ آثمٌ بالحُكْمِ، وإن لم يقصِّر، فالصَّحيح أنه مخطئٌ غَيرُ آثِمٍ، وأَنه ينقضُ إن كان صَرِيحًا بَعِيدًا عَنْ قَبُولِ التَّأْويل اللائِقِ، وقد أَشَرْنَا إِلَى بَعْض أدِلَّة هذه الدعاوَى في غُضُونِ الكَلامِ، وستأتي الحجج علَى ما بَقِيَ منها، إنْ شَاءَ الله تعالى.\nقولُهُ: \"والمُختَارُ عِنْدَنَا: أنَّ الوقائِعَ على ضَرْبين: منها ما لِلهِ تعالى فيه حُكْمٌ هو مطلُوب المجتهدِ، ومِنْهَا ما لَيسَ فيه حُكْمٌ ثبوتيٌّ، وإنما حكمه براءةُ الذِّمَّةِ، والبَقَاءُ على العَدَمِ الأصليِّ\":\nيعني: أَنَّ نَفْيَ الحُكمِ الشرعيِّ ليس بحُكْمٍ شَرْعِيٍّ، وإِلا لكان قسيمُ الشَّيءِ قسْمًا منه، ولا يُقَالُ: هذا قَولٌ مُتَنَاقِضٌ؛ فإن البقاء على الأصْل حُكمٌ بالسَّلْبِ؛ لأنا إِنَّمَا نَعْنِي بالسَّلْب الأَحْكَامَ الخمسةَ لا عموم السَّلْبِ؛ فلا تناقض.\nقوله: \"والذي يَدُلُّ علَى صِحَّةِ قَوْلِنَا وُجُوهٌ:\nالأول: أنَّه إِذا اعتقد أحد المجتهدين أنَّ الطَّعْمَ أَوْلَى؛ لكونه علَّةً لحرمة الرِّبَا، والثَّاني اعتقد أنَّه ليس أَوْلَى- فهذه الصفة في نفس الأَمْرِ: إن كانَتْ أَوْلَى بالعِلِّيَّةِ، كان الثاني مخطئًا، وإِن لم تَكُنْ أَوْلَى بالعلِّيَّة، كان الأول مُخْطِئًا؛ فَثبَتَ أنَّه لا بُدّ وأنْ يَكُونَ أحَدُهما مُخطِئًا في نَفْسِ الأَمْرِ\":\nوالاعتراضُ عليه أنْ يقال: قد قَرَّرنا أنَّ الأَحْكَامَ لَيسَت صفاتٍ للمحالِّ، ولا تَابِعَةً لأوصافِ المحالِّ؛ فإِنَّ ذات الخَمْر وشُرْبَها لم تختلِفْ قبل التحريم ولا بعده، ولم تكن محرمة ولا الإسكار علة، ثم صار شرابها حرامًا والإسْكَارُ علَّةً وما ثَبَتَ للذَّاتِ أو للازم الذَّاتِ لا يَزُولُ، وإذا رجع الحُكْمُ إِلَى مَحْضِ تعلُّقِ الخطاب بالأَفْعَالِ، وكانت المؤاخَذَةُ فيه مشروطة بِالاطِّلاع، ولا قاطِعَ- فلا يمتنع أَنْ يَقُولَ الشارعُ لشَخصٍ: افْعَل كَذَا، ولآخَرَ: لَا تَفْعَلْهُ في زَمنٍ واحدٍ؛ فلا أولويَّةَ إلَّا في ظَنِّ المجتهدِ، ولا يمتنعُ أنْ يغلب علَى ظَنِّ أحَدِ المجتهدِينَ طَرَبٌ، وعَلَى ظَنِّ آخَرَ عَكسُهُ، وهو الذي أوجبَ الشارعُ عليه اعتقادَهُ، وألزمه العمل به بالإِجماعِ، ولو حكم بغيره حينئذٍ، لأثم ونقض بالإِجماعِ.\nقوله: \"الثاني: أن المجتهد: إِما أنْ يَكُونَ مكلَّفًا بأنْ يَبْنِيَ الحُكمَ علَى طَرِيقٍ: أَوْ لَا عَلَى طريقٍ: والثاني: باطلٌ؛ لأن القَوْلَ في الدِّين بمجرَّد التَّشَهِّي باطل؛ فثبت أنه لا بُدّ من طريقٍ: وذلك الطريقُ إِمَّا أَنْ يكونَ خاليًا في نَفْسِ الأمْرِ عن المعارِضِ أَوْ لَا يَكُونَ خاليًا عن المعارِضِ، فَإنْ كَانَ خاليًا عن المعارِضِ تعيَّن ذلك الحُكمُ؛ فيكونُ تارِكُهُ مخطئًا. فإنْ كَانَ له معارِضٌ: فإما أَنْ يَكُونَ أحدُهُما راجحًا على الآخَرِ، أو لا يَكُونَ أحدُهُمَا راجحًا: فإن كان أحدهما راجحًا، كان العمل به واجبًا بالإجماعِ، ويكون تاركهُ مخطئًا، وإنْ لم يكُنْ أحدهما راجِحًا، فحكمه حُكمُ","vol":"2","page":445},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\n\nتَعَارُضِ الأَمَارَتَينِ: إمَّا التخييرُ، واما التَّسَاقُطُ والرُّجُوعُ إِلَى غيرهما، وعلى التقديرَينِ فحكْمُهُ متعيِّنٌ وتارِكُهُ يكُونُ مخطئًا، فثبَتَ أنَّ المصيبَ عَلَى كُل التقديراتِ واحدٌ\":\nوالاعتراضُ عليه أنْ يُقَال: قولُهُ: \"إِما أن يكون مكلَّفًا بأن يبني على طَرِيقٍ أَوْ لَا\":\nقفنا: مكلَّفٌ بِأن يبني علَى طريقٍ.\nقوله: \"فَثَبَتَ أنَّه لا بُدّ مِنْ طريق\":\nقلْنَا: في نفس الأمْرِ أو في ظَنِّه؟: الأول: مَمْنُوعٌ، والثاني: مُسَلَّم، وعند الخَصْم أنه إذا غلب على ظَنِّه مساواة الفَرْع الأصْلَ، وأن المَسْأَلة إذا دَارَتْ بين أصْلَينِ، وهي أقربُ إِلَى أَحدهما من الآخَرِ- كان ذلك طريقًا لظَنِّ الحُكمِ؛ فيَجِبُ عليه اعتقادُهُ، والجَزمُ بأنه مكلَّفٌ به عند ظَنِّهِ بالإجماعِ، وليس للأمارةِ وَجْهٌ مرتَبطٌ على التحقِيقِ لا عقليٌّ، ولا عاديٌّ، بخلاف الأدلَّةِ؛ وإلا لما انتفى الحُكمُ بالمعارِضِ؛ وإنما يختلف أمرها باختلافِ النَّاظِرِينَ فيها؛ فَرُبَّ أمارةٍ تُحَرِّكُ ظَنَّ مجتهدٍ، وَلَا تحرِّكْ ظَنَّ غيره؛ كما رأى أبو بكر - ﵁ - التسويَةَ في العَطَاء، وقال: الدُّنْيَا بلاغٌ، وإنما أسْلَمُوا لله؛ وأجورهم عَلَى الله تعالى، ورأى عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ - ﵁- أَلَّا يُسَوِّيَ بين الفاضِلِ والمفضولِ، وقال: كَيفَ يُسَوَّى بين من تَرَكَ مَالهُ وأهْلَهُ وهَاجَرَ إلى الله -تعالى- ورسولِهِ وبَينَ مَنْ أسْلَمَ كَرْهًا تَحْتَ ظِلالِ السُّيُوفِ، ورأى التفاوُتَ، وأمْضَاهُ حِينَ صار الأمْرُ إلَيه، وكُلُّ واحد منهما سَمِعَ أمَارَةَ صاحِبِهِ، ولم يُمِلْهُ.\nقوله: \"وإن كان خاليًا عن المعارِضِ تَعَيَّنَ ذلك الحكمُ، فيكون تاركه مُخطئًا\": يقال له: لم قلت: إنه إذا كان خاليًا عن المعارض في نفْسِ الأمْرِ، يكون خاليًا عنه في ظَنَّ المجتهدِ؛ فإنما يَتَعَيَّنُ الحُكمُ به إذا كان خاليًا في ظَنِّه؛ فإنه لا يكلَّف بخلافِ ظَنِّه بالإجماعِ.\nقولُهُ: \"فإِن كان له مُعَارِضٌ: فإما أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا راجحًا على الآخر أو لا يكون: فإن كان أحدهما راجحًا كان العمل به بالإِجماعِ\": يقال له: العَمَلُ بالإجماعِ مَشرُوط بِظَنِّهِ، ولا يَلْزَمُ من رجحانِهِ في نَفْسِهِ، رجحانُهُ في ظَنِّهِ.\nقوله: \"وعِنْدَ التَّسَاوي: إما التخير أو التساقُطُ\": يقال له: لا نُسَلِّمُ بعين أحد الأمْرَينِ، بل يمكنُ أن يُقَال بالوَقفِ.\nقوله: \"الثالث: أنَّ المُسْتَدِلَّ يستدِلُ بشَيءٍ علَى شَيءٍ، والدليلُ لا بُدَّ وأنْ يكُونَ موجودًا قبل التَّأويلِ فيه، وقبل طَلَبهِ، والدليلُ إذا كان دليلًا على الحُكمِ، فالمدلُولُ كان سابقًا على الدليل الَّذي هو سابِق على التأمُّلِ فيه؛ فيكون الحُكمُ سابقًا على الاجتهادِ، فالقَوْلُ بأن الحكم يكُونُ تابعًا لِلاجتهادِ يُوجِبُ كَوْنَ المتقدِّم متأخرًا -يعني بدرجَتَيْنِ- وهو محالٌ\":\nوحاصلُهُ أن النَّظَرَ لا بُدَّ له من موضوع وهو محل نَظَرِ النَّاظِرِ، وموضوعُ النَّظَرِ في الأحكام الاجتهاديَّةِ الأماراتُ، وللأمارةِ عَلَى الحُكْمِ ارتباط ما على الجملةِ، يُعَبَّرُ عنه بالدلالةِ، والدلالةُ نِسْبَةٌ بين الأمارةِ والحُكمِ، والنِّسْبَةُ بَينَ الشَّيئَينِ تستلزمُ سَبْقَ الشَّيئَينِ علَيها، فإذا توقَّف الحكم","vol":"2","page":446},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nعلَى ثبوت الأمارةِ، وثبُوتُ الأمارةِ على النِّسْبَةِ، والنَّسْبَةُ على الحُكمِ- لَزِمَ سَبْقُ الحُكمِ في نَفْسِ الأَمْرِ على النَّظَرِ والظَّنِّ؛ فلا يكون تابعًا لِلظَّنِّ، وهذا الوجْهُ أقْوَى ما يذكر من المآخِذِ العقلِيَّةِ في المَسْأَلة.\nوالاعتراضُ منع أن للأمارَةِ وَجْهًا وَارتباطًا في نَفْس الأمر، فَقَدْ فَرَّقَ الخَصْمُ بينها وبَين الدَّليلِ. سَلَّمناه، لكن لِمَ قُلْتَ: إنَّ الطلَبَ مستمرٌّ عليه بَعْدَ بَذْلِهِ الوُسْعَ، وعَجْزِهِ عن الاطلاع، وما المَانِعُ أَنْ يُقَال: انتَقَلَ تكليفه -والحالةُ هذه- إِلَى العَمَلِ بما غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ وهو مصيبٌ؛ لأنَّهُ أدَّى ما وجَبَ عَلَيهِ أَوَّلًا وآخِرًا.\nواحتجُّوا مِنَ السَّمْع بقوله تعالى: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْويلَهُ إلا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ [آل عمران: ٧]، ولَوْلا أنَّ ثَمَّ حُكمًا مُعَيَّنًا، لما حَسُنَ ذلِكَ.\nوأُجِيبُوا بأن في تفسيرِ المتشابه اختلافًا للعلماءِ، ومَا تحتمله الألْفَاظُ الواردة المُتَوَهمَةُ في الأسْمَاءِ والصِّفاتِ المتردِّدة بين ما يصححه العَقْلُ وبَينَ ما يمنعه؛ كالاستواءِ، وكقوله: ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾؛ لتردُّد الاستواءِ بَينَ القَهْرِ وَالاستعلاءِ المُجَوَّزِ عقلًا، والاستقرارِ المُمْتَنِع على الله تعالى عَقْلًا، وتردُّد الإِضافة بين التشريفِ؛ كَبَيتِ الله، ونَاقَةِ الله وغيرها؛ فالراسِخُ في العِلَمِ يَعْلَمُ من المتشابه الوَجْهَ الذي يُشَابِهُ الحَقَّ بِهِ، فَيَرُدُّهُ إلَيهِ، ثم لو سُلِّمَ حَمْلُ المتشابه على المتشابِهِ في الأحكام الشرعيَّةِ- فيجوز تخصيصُهُ بما فيه نَصٌّ أوَ إجماعٌ.\nواحتجُّوا بقوله - ﵇ -: \"إِذَا اجْتَهَدَ الحَاكِمُ فَأَصَابَ، فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِنِ اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ\".\nوأجيبَ بأنه لا يَكُونُ مخطئا إلا إِذا أخطأ نَصًّا أَوْ إِجماعًا أو قياسًا جَلِيًّا، وخَفِيَ ذلك عليه بَعْدَ البَحْثِ، وفيه بُعْدٌ، فإنَّ التَّقْسِيمَ يُشْعِرُ بحكم جملة أحْواله.\nواحتجوا بإجماعِ الصَّحابة على إِطْلاقهم الخَطَأَ في الاجتهادِ من غير نكير.\nقال أَبو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ: أَقُول في الكلالةِ برأيي، فَإنْ يَكُنْ صَوَابًا، فَمِنَ الله تَعَالى، وَإِنْ يَكُنْ خَطَأ، فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيطَانِ\"، وعن عمر أنَّه حكم بِحُكْمٍ، فَقَال لَهُ رجُلٌ: هذا -والله- هُوَ الحَقُّ، فَقَال عُمَرُ: إِن عُمَرَ لا يَدْرِي أنَّه أَصَابَ الحَقَّ، لكنه لم يَأْلُ جهدًا.\nوعن عَلِيٍّ في المرأةِ التي اسْتَحْضَرَهَا عُمَرُ، فأجْهَضَتْ جنينًا، فقال عثمانُ وعبد الرحمن بْنُ عَوْفٍ: إنَّمَا أَنْتَ مُؤَدِّبٌ، لَا نَرَى عَلَيكَ شَيئًا، فقال علي: إِن كانا اجتهدا فَقَدْ أَخطآ، وَإِنْ لَمْ يَجتهِدَا، فَقَد غَشَّاكَ. أَرَى عَلَيك الدِّيَةُ.\nوَعَن عَلِيٍّ، وَزَيدٍ، وَابنِ مَسْعودٍ: أنَّهم خَطَّئوا ابنَ عباسٍ فِي رَدِّ العَوْلِ، وَخَطَّأهُمْ هُوَ أَيضًا،","vol":"2","page":447},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nوَذلِكَ شَائِعٌ مِنْ غَيرِ نَكِيرٍ فِي إِطْلاقِهِ.\nواعترضَ عَليهِ: بأنَّه قَد يَكُونُ الخطأُ بِمُخَالفَةِ نَصٍّ أَوْ قياسٍ جَليٍّ.\nوَأُجِيبَ عَنْهُ: بِأَنَّ التخطئةَ وَقَعَتْ فِي المسائِلِ الاجتهاديةِ، وَلَا تقصيرَ ظاهر فِي مجتهدٍ مِنَ الصحابة، وَمِمَّا يُشَنِّعُ بِهِ مُخَصِّصُو التصويبِ: قَولُهُمْ لِخُصومِهِم: تصويبُ كُل مجتهدٍ يُؤَدِّي إِلى الجَمْعِ بَينَ النَّقِيضَينِ، وَهُو كَوْنُ الشَّيءِ الواحدِ حَرامًا حلالًا، حَتَّى بالغَ بعضُهم، فَقال: \"هَذا المَذْهَبُ أَوَّلُهُ سَقْسَطَةٌ، وَآخِرُة زَنْدَقَةٌ\"، وَأكَّدُوهُ بِما لَوْ تَزَوَّجَ مجتهدٌ شَافِعِيٌّ مجتهدَةً حَنفيةً، فَقَال لهَا: أَنْتِ بَائِنٌ، ثُمَّ قَال: رَاجَعْتُكِ، وَالرَّجُلُ يَعْتَقِدُ الحِلَّ، وَالمرأةُ تعتقدُ الحُرْمَةَ، وَيلْزَمُ مِنْ صِحَّةِ المَذْهَبَينِ حِلُّها وَحُرْمَتُهَا. وَبِما لَوْ تَزوَّجَ حَنَفِيٌّ امْرأَةً بِغَيرِ وَلِيٍّ، ثم نكحها مجتهد آخر بولي؛ فيلزم في صحة المذهبين حلها لهما معًا. ومن ذلك أن يستفتي عامي مجتهدين مُخْتَلِفَي الاجتهادِ: فإن عَمِلَ بِأحَدِهِمَا، كان تحكُّمًا، وَإِلَّا لَزِمَ المحال، أَوْ التَّرْكُ لَهُمَا.\nوَأُجِيبَ: بِأَنَّ هذَا لازِمٌ عَلَى المَذْهَبَينِ، وَيُمْكِنُ الخُرُوج مِنْهُ بالرفْعِ إِلَى حَاكِمٍ، وَيجِبُ اتِّبَاعُهُ.\nوَأمَّا العامِّيُّ، فَحُكمُهُ حُكمُ تعارُضِ الأَمَارَتَينِ لَدَى الْمُجْتَهِدِ.\nوَمِمَّا تَمَسَّكُوا بهِ: أَنَّهُ لَو اجْتَهَدَ اثْنَانِ فِي جِهَةِ القِبلةِ، وأَدَّى اجتهادُ كُلِّ وَاحدٍ مِنْهُمَا إِلَى جِهةٍ غَير جهةِ الآخَرِ، لَمْ يَأْتَمَّ أَحَدُهُما بِالآخَرِ.\nوَلَوْ كانَ كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبًا، لَصَحَّ الاقتِداءُ، وَهُوَ ضعِيفٌ:\nأَمَّا أَوَّلًا فَلَيسَتِ المسْأَلَةُ إِجْماعيَّةً، وَقَدْ قال أَبو ثَوْرٍ: \"يَصِحُّ الا قْتِدَاءُ، أو يُصَلِّي كُلُّ وَاحدِ إِلَى جهةِ غلبةِ ظَنِّهِ، كالمُسْتَقْبِلِينَ فِي البَيتِ\".\nوَأَمَّا ثانيًا: فَلَيسَ كُلُّ مَنْ صَحَّتْ صَلاتُهُ فِي نَفْسِهِ، صَحَّ الاقْتداءُ بِهِ؛ فَإِن أَحَدَ الخُنْثَيَينِ لا يَأْتَمُّ أَحدُهُما بِالآخَرِ؛ لاحتمالِ أَنْ يكُونَ الإِمامُ أُنْثَى، وَالمأمومُ ذَكَرًا، مَعَ صِحَّةِ صلاةِ كُلِّ وَاحدٍ منهما، بل يعتبرُ فِي الاقتداءِ شرائطُ آخرَ. وَهَهُنَا في تقديرِ صِحَّةِ صلاةِ المأمومِ بُطلانُ صلاةِ إمامِهِ؛ لاسْتحالةِ كَونِ القِبْلَةِ فِي جهتَينِ، فَالاجتهادُ فِي القبلةِ كَالاجتهادِ فِي مسألة فيها نَصٌّ؛ وَقَدْ تَعَيَّنَ فِي الا قتداءِ فِي هذِه الصلاةِ الخطأُ في المَأمُوم، واحتجوا بِقولِهِ تعالى: ﴿وَدَاوُودَ وَسُلَيمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ (٧٨) فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيمَانَ وَكُلًّا آتَينَا حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ [الأنبياء: ٧٨ - ٧٩]، واختصاص سُلَيمَانَ بِالتَّفهِيمِ دليل على اختصاصِهِ بِالإِصابةِ وَ\"نَفَشَتْ\" أَي: انتَشَرَت فِيهِ لَيلًا، وَالقَوْلُ بأَنَّهما لَمْ يَحْكُمَا عَنِ اجْتِهَادٍ، بناءً على أَنَّهُ لَا يَسُوغُ","vol":"2","page":448},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nاجْتهاد الأَنبياءِ؛ لِقُدرَتِهِمْ عَلى اليقينِ بالوحْي، أَوْ بنزولِ نَصٍّ مُوافِقٍ لِحُكمِ سُلَيمَانَ، أَوْ حَمْلِ الأَمْرِ عَلى شبهةٍ فِي الواقعةِ اختُصَّ بِحلِّها سُلَيمَان-: لا يسوغُ؛ فَإِنَّ الصحيحَ جَوازُ اجتهادِ الأَنبياءِ عَلى مَا بَيَّنَّاهُ، وَأَنَّهم لَا يُقرون على الخطإِ، وَفِي تَقْدِيرِ نزولِ نَصٍّ مُوافِقٍ لِحُكم سُلَيمَانَ تَسليمٌ لِلمسأَلَةِ، وَحُمِلَ الأمرُ على حَلِّ شُبهَةِ تَأويلٍ تُخَالِفُ نَصَّ الآيةِ؛ فَإِنَّها مُصَرِّحَة بالحكومةِ؛ وَأَقْوَى الحجج هذِهِ، وحجةُ الإِجْماعِ وَالخَبَرِ.\nقَولُهُ: \"وَاحْتَجَّ القَائِلونَ بأنَّه لا حُكمَ إلا مَا يَحْصُلُ بَعْدَ الاجتهادِ؛ بأَنَّ المجتهدَ مأمُورٌ بِأنْ يَعْمَلَ عَلى ظَنِّهِ، وَلَا مَعنى لِحُكْم الله تعالى إلا مَا أَمَرَ بِهِ، فَإذَا كَانَ مَأْمُورًا بِالعملِ بمقتضى ظَنِّهِ، وَعَمِلَ بِهِ -كَانَ مُصِيبًا؛ لأَنَّهُ قَطَعَ أَنَّه عَملَ بِمَا أُمِرَ بِهِ، وَذلِكَ يَدُلُّ عَلى أَن كُلَّ مجتهدٍ مُصِيبٌ\": وَهذَا وَاضِحُ المرادِ.\nقَوْلُهُ: وَ\"الجوابُ. . .\" إلى آخِرِهِ:\nحَاصِلُهُ وَجْهَانِ:\nأحَدُهُما: مَغ أنَّه كُلِّفَ بِمُجَرَّدِ ظَنِّهِ، وَإِنَّما كُلِّفَ بالعملِ على وَفْقِ الدَّلِيلِ.\nوَالثَّانِي: تَسْلِيمُ أَنَّه مَأمورٌ بالعمل بظنِّهِ لَكنْ بَعْدَ أَنْ أُمِرَ أَوَّلًا ببَذْلِ الوُسْعِ فِي طَلَبِ الدَّليلِ وَعَجْزِهِ عَنْهُ فَيَصْدُقُ أَنَّهُ مُخطئٌ؛ لِعَدَمِ اطِّلاعِهِ عَلَيهِ، وَإِنْ كَانَ مَعْذُورًا.\nواحْتَجُّوا أَيضًا: بِأَنَّه لَو كَانَ فِي الواقِعةِ حُكمٌ مُعَيَّنٌ، لَكَانَ عَليهِ دَليلٌ ظَاهرٌ؛ لامتناعِ تكليفِ المحالِ، وَلَوْ كَانَ عليهِ دَليل ظَاهرٌ، لأمكنَ نَيلُهُ، وَيكونُ غيرُ نَائِلِهِ حاكمًا بِغَيرِ مَا أَنْزَلَ الله؛ فَيكونُ كافرًا أو فَاسِقًا، وَالكفرُ والفِسْقُ منتفٍ بِالإِجماعِ. لا يقالُ: الأَدلةُ غَامِضَةٌ يَصْعُبُ اسْتِخْراجُهَا، فكانَ غيرُ المُطَّلِعِ عَلَيها مَعْذُورًا؛ لأَنَّا نقولُ: يلزمُ مِثلُهُ فِي الأُصولِ، وَلَمْ يُعْذَرْ.\nوَالجوابُ: أَنْ يقال: مَا المانعُ أَنَّه يقالُ: إِنَّهُ عندَ العجز حُطَّ عَنْهُ، وَصارَ حكمُهُ حُكمَ مَا غَلَبَ على ظَنِّهِ؟\nفروع:\n[الأول]: المجتهدُ إِذَا تَغَيَّرَ اجتهادُه كَما لَو ظَنَّ الخُلْعَ عَلَى الثلاثِ فسخًا، فَنَكَحَها قبلَ أَنْ تَنْكِحَ زوجًا غَيرَهُ، ثُمَّ ظَهَرَ لَهُ بَعدَ ذَلِكَ أَنَّه طلاقٌ-: فَإِنْ كَانَ ذلِكَ بَعدَ أَنِ اقترنَ بالأَوَّلِ وَحَكَمَ حَاكِمٌ بِصِحَّتِهِ لَمْ يُنْقَضْ، وإنْ كَانَ قَبْلَهُ، نُقِضَ، وَسَواءٌ كانَ فِي حَقِّ نَفْسِهِ، أَوْ فِي حَقِّ غَيرِه.\nوَمِنْهُمْ مَنْ قَال: إِنْ كَانَ فِي حَقِّ غَيرِهِ، لَمْ يُنْقَضْ. وَهُو ضعيفٌ؛ لأَن قَوْلَ المجتهدِ هُوَ المُتَّبَعُ؛ فَإِذَا تَغَيَّرَ الأَصْلُ، تَغَيَّرَ الفَرْعُ ضَرورةً، وَلَا يُنْقَضُ الحُكمُ بِالاجتهادِ مِنْهُ، وَلَا مِنْ غَيرِهِ؛ لِما يؤدِّي إِليهِ مِنْ نَقْض النقض إِلَى غير نِهايةٍ، وَتَفْويتِ مصلحةٍ نَصْبِ الحَاكِمِ، وينْقَضُ إِذَا خالفَ نصًّا قَاطِعًا أَو إِجْمَاعًا أَوْ قياسًا جَلِيًّا؛ لأَنَّهُ لَا يُؤَدِّي إِلَى ذلِكَ.\nقَال الغَزَّاليُّ: ويُنْقَضُ إِذَا خَالفَ خَبَرَ الوَاحِدِ الصَّحِيحَ الذِي لَا يَحْتَمِلُ إلا التأويلاتِ البَعِيدةَ؛ كَخَبَرِ النِّكاحِ بِغَيرِ وَليٍّ وَنَحْوهِ.","vol":"2","page":449},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\n\nالفَرْعُ الثَّانِي: إِذَا اجتهدَ وَأَدَّى اجْتهادُهُ إِلى حُكمٍ، لَمْ يَجُزْ لَهُ تقليدُ غَيرِهِ اتِّفَاقًا، فَإِذَا لَمْ يَجْتَهِدْ، فَالأكثرُ عَلى مَنْعِ التقليدِ أَيضًا.\nوَقيلَ: فِيمَا يفتي بِهِ، لَا فِيما يَخُصُّهُ.\nوَقِيلَ: فِيما لَا يفوتُ وَقْتُهُ بِاشْتِغَالِهِ بالنَّظَرِ، ويعْزَى لابْنِ سُرَيجٍ.\nوَقَال أَحمدُ، وَجَماعَةٌ: يَجُوزُ مُطلَقًا.\nوَلأبي حنيفةَ قَوْلانِ.\nوقَال مُحمَّدُ بنُ الحَسَنِ: يَجوزُ إِنْ كانَ أَعلمَ مِنْهُ.\nوَقَال الشَّافِعيُّ فِي القديمِ وَالجُبَّائِيُّ: يَجوزُ أَنْ يُقَلِّدَ صَحابِيًّا خاصَّة أَرْجَحَ مِنْ غيرِهِ، فَإِنِ اسْتَوَوا، تَخَيَّرَ، وَقِيلَ: تَابعيًّا.\nاحْتَجَّ المُجَوِّزُونَ بقولِهِ تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٧)﴾ [الأنبياء: ٧]، وَهُوَ عالِمٌ.\nوَاعْتُرِضَ بِأنَّ أَهْلَ الشَّيءِ هُو المتأهِّلُ لَهُ، وَالمجتهدونَ كُلُّهُمْ أَهْلُ عِلْمٍ، فَلَمْ يَدْخُلوا تَحتَ الأَمْرِ.\nوَاحْتَجَّ المخصِّصُ بالصحابي بقولِهِ -﵇-: \"أَصحَابِي كالنُّجُومِ بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيتُمُ اهْتَدَيتُمْ\"، وَبقولِه -﵇-: \"عَلَيكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي\".\nوَاعْتُرِضَ بأَنَّه خِطَابٌ لِلْعَوَامِّ.\nوَاحْتَجَّ المانعونَ بقولِهِ تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ﴾ [الحشر: ٢] وَبِأنه متمكِّنٌ مِنَ الأَصْلِ؛ فَلا يجوزُ لَه البَدَلُ.\nوَاحتجُّوا: بأنَّه لو جازَ لَه التقليدُ قَبْلَ الاجْتهادِ، لَجَازَ لَهُ بعدَهُ؛ لأَن المانعَ كونُهُ مجتهدًا. وَأُجِيبَ: بأنَّهُ إِذَا اجتهدَ، حَصَلَ لَهُ الظَّنُّ الأَقْوَى؛ فَكانَ أَوْلَى.\nالفرعُ الثَّالثُ: لا يَسْتَقِيمُ لِمُجْتَهِدٍ قَوْلانِ مُتَناقِضَانِ في شَيءٍ واحدٍ؛ بخلافِ وَقْتينِ، أَوْ لِشَخصَينِ عَلى القولِ بالتخييرِ عِندَ التعادُل، فإنْ رُويا عَنْهُ، فالظاهرُ أَنَّ الثانيَ رُجُوعٌ عَن الأَوَّلِ، فإِن لَمْ يُعْلَم التارِيخُ، فيجبُ اعتقادُ رجوعِهِ عَنْ أَحدِهمَا، وَكَذلِكَ لو كَانَتا صورتَينِ مُتناظِرَتَينِ، ولَمْ يَظهَرْ فَرقٌ فالظاهرُ أَيضًا أَنَّ الثَّانِي رجوعٌ، وَقَولُ الشَّافِعيِّ -﵀-: \"فِي المسألةِ قَوْلانِ\" فِي سَبْعَ عَشْرَةِ مَسأَلةٍ: إِمَّا عَلى معنى أَنَّ الأدِلَّةَ متعادِلَةٌ فيها؛ فَأَنا مُخَيَّرٌ فِي القولَينِ أَقُولُ بِهذَا مَرَّةٌ، وَبِهذَا مَرَّةً. وَإمَّا على أن فيها قولين للعلماء ويكون هو في مهلة النظر. وإما على مَعنى أَنَّ فِيها ما يَقْتَضِي لِلعُلَمَاءِ قَوْلَينِ مِنْ أَصْلَينِ، أَوْ مِن أَصْلٍ وَظاهرٍ، أَوْ دَلِيلَينِ مُتَعادِلَينِ، أَوْ على مَعْنى الإِخبارِ وأَنَّهُ تَقدَّمَ مِنْهُ فِيها قَوْلانِ، وَاللهُ أَعلمُ.","vol":"2","page":450},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-107>الْمَسْأَلَة الثَّانِيَةُ</span>\nاخْتَلَفُوا فِي أَنَّهُ: هَلْ يَجُوزُ تَعَادُلُ الأَمَارَتَينِ؟\nوَالْمُخْتَارُ عِنْدَنَا أَنْ نَقُولَ: تَعَادُلُ الأَمَارَتَينِ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي حُكْمَينِ مُتَنَاقِضَينِ وَالْفِعْلُ وَاحِدٌ؛ وَهُوَ كَتَعَارُضِ الأَمَارَتَينِ عَلَى كَوْنِ الفِعْلِ حَرَامًا وَمُبَاحًا. وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي فِعْلَينِ مُتَنَاقِضَينِ وَالْحُكْمُ وَاحِدٌ؛ مِثلُ وُجُوبِ التَّوَجُّهِ إِلَى جِهَتَينِ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُمَا جِهَتَا الْقِبْلَةِ:\nأَمَّا الْقِسْمُ الأَوَّلُ: فَهُوَ فِي الْجُمْلَةِ جَائِزٌ؛ لأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُخْبِرَنَا رَجُلانِ بِالنَّفْيِ وَالإِثْبَاتِ، وَتَسْتَويَ عَدَالتُهُمَا فِي الظَّنِّ. وَأَمَّا فِي الشَّرْعِ فَغَيرُ وَاقِع؛ لأَنَّهُ لَوْ تَعَادَلَتْ أَمَارَتَانِ عَلَى كَوْنِ هذَا الْفِعْلِ مُبَاحًا وَحَرَامًا: فَإِمَّا أَنْ نَعْمَلَ بِهِمَا مَعًا، أوْ نَتْرُكَهُمَا مَعًا، أَوْ نُرَجِّحَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخرَى، أَوْ نَحْكُمْ فِيهِ بِالتَّخْيِيرِ:\nوَالأَوَّلُ: بَاطِلٌ؛ لأَنَّهُ يُوجِبُ الْجَمْعَ بَينَ النَّقِيضَينِ.\n===\nقولُهُ: \"المسألةُ الثانيةُ: اخْتلفوا فِي أنَّه: هَلْ يجوزُ تعادُلُ الأمارتَينِ؟ والمختارُ عندنَا أَنْ نقولَ: تعادلُ الأمارتَينِ: إِمَّا أَنْ يَقَعَ فِي حُكمَينِ مُتَنَاقِضَينِ، وَالفعلُ وَاحدٌ؛ وَهُوَ كتعارُضِ الأمارتَينِ فِي كَوْنِ الفعْلِ حَرَامًا مُبَاحًا. وَإِمَّا أَنْ يقعَ فِي فعلَينِ متناقِضَينِ، والحكمُ واحدٌ؛ كالتوجُّهِ إِلَى جِهتَي القِبْلَةِ:\nأَمَّا القِسْمُ الأَوَّلُ: [فهو في الجملة جائز]؛ فإنَّه يجوزُ أَنْ يخبرنا رَجُلانِ بالنَّفْي والإِثباتِ، وتَسْتَوي عندَنا عَدَالتُهُمَا فِي الظَّنِّ.\nيَعني: أَنَّ هذا جائزٌ بالنسبه إِلَينا وَوَاقعٌ.\nقَولُهُ: \"وَأَمَّا فِي الشَّرْعِ، فهو غيرُ واقعٍ\" يعنِي: لِمَا يلزمُ مِنْهُ مِنَ المُحَالِ بالنِّسبَةِ إِلى الله تعالى.\nوَبالجملةِ: فَلَمْ يَخْتَلِفِ العُلَمَاءُ فِي اسْتحالةِ تقابُلِ دَلِيلَينِ عَقْليَّينِ؛ لاسْتلْزَامِهِما النَّقِيضينِ.\nوَاختَلَفُوا فِي جوازِ تَقَابُلِ الأَمارتَينِ فِي نَفْسِ الأَمْرِ، لَا بالنِّسْبَةِ إِلَى نَظَرِنَا؛ أَعنِي: عَلى حُكمَينِ مُتَنَاقِضينِ مَعَ اتحاد الفِعْلِ- فالجمهورُ عَلى جوازِهِ.\nوَاخْتَلفوا فِي حُكمِهِ عنْدَ الوقوعِ: فذهبَ القاضِي ابْنُ الباقلاني مِنَّا، وَأَبَو هَاشِمٍ، وَأَبُو عَلِيٍّ مِنَ المعتزلةِ إِلى أَنَّ حُكْمَهُ التخييرُ.\nوَذَهَبَ بَعضَ الفقهاءِ: إلى التَّسَاقُطِ وَالرُّجُوعِ إِلى الأصْلِ. وَصَارَ الكَرْخِيُّ وأحْمَدُ إلى امتناعِهِ، وظاهرُ اختيارِ المصنِّف أنَّه جائز غَيرُ واقِع من الله تعالى؛ لما يؤدِّي إِلَيه مِنَ المُحَالِ؛ وَيحْتَمِلُ هذا مُوَافقة الكرخيِّ؛ فإن الممتنع لِغَيرِهِ كالمُمْتَنِعِ لِنَفْسِهِ، والكَرْخِيُّ لم يصرحْ بأنَّ الامتناعَ فيه لِلنَّفْسِ.","vol":"2","page":451},{"text":"وَالثَّانِي: بَاطِلٌ أَيضًا؛ لأَنَّهُ لَمَّا تَعَذَّرَ الْعَمَلُ بِهِمَا جَمِيعًا، كَانَ وَضْعُهُمَا عَبَثًا؛ وَهُوَ عَلَى الله تَعَالى مُحَالٌ.\nوَالثَّالِثُ: أَيضًا بَاطِلٌ؛ لأَنَّهُ يَحْصُلُ التَّرْجِيحُ مِنْ غَيرِ مُرَجِّحٍ.\nوَالرَّابعُ: بَاطِلٌ أَيضًا؛ لأَنَّهُ يَقْتَضِي حُصُولَ التَّخْيِيرِ بَينَ الْفِعْلِ وَالتَّركِ، وَذلِكَ يَقْتَضِي تَرْجِيحَ أَمَارَةِ الإِبَاحَةِ عَلَى أَمَارَةِ الْحُرْمَةِ؛ وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ هذَا التَّرْجِيحَ بَاطِلٌ.\nأَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي -وَهُوَ تَعَادُلُ الأَمَارَتَينِ فِي فِعْلَينِ مُتَنَاقِضَينِ، وَالْحُكْمُ وَاحِدٌ-: فَهذَا\n===\nقولُهُ: \"لأنَّه لو تعادَلَتْ أمارتانِ علَى كوْنِ هذا الفعْلِ مُبَاحًا حَرَامًا: فأما أنْ يُعْمَلَ بهما معًا أو يتركا أو تُرَجْحُ إحداهما على الأُخْرَى، أو يُحْكَم فيهما بالتخيير: والأَوْلُ باطلٌ، لأنه يوجِبُ الجَمْعَ بَينَ النَّقِيضَينِ. والثَّاني أيضًا: باطلٌ؛ لأنه لما تعذَّر العَمَلُ بهما جميعًا، كان وضعهما عَبَثًا، وهو مُحَالٌ على الله تعالى. والثالث: باطلٌ؛ لأنَّه يقتضي الترجيحَ مِنْ غَيرِ مرجِّح، وهو محالٌ.\nوالرَّابُعِ: بَاطِلٌ؛ لأنَّهُ يقتضي حصُولَ التخْييرِ بَينَ الفعْلِ والتَّركِ، وذلك ترجيح أَمَارَةِ الإباحَةِ على أمارة الحُرْمَة، وقد ثَبَتَ أَنَّ هذا الترجيحَ باطلٌ\":\nوالاعتراضُ عليهِ مِنْ وَجْهَينِ:\nأحدهما: اختيار القِسْمِ الثانِي، وهو التَّرْكُ لهما، أو التساقُطُ والرجُوعُ إلى الأَصْلِ؛ كما صار إليه بَعْضُ الفُقَهَاءِ.\nقوله: \"إِنْ نَصَبَهَما عَلَى هذا التقديرِ يَكُونُ عَبَثًا\":\nقلْنا: لا نُسَلِّم، ولمَ قُلْتَ: إِنه يلزم مِنْ عَدَمِ اطْلاعِنَا علَى حِكْمَةٍ في النَّصْبِ - انتفاءُ الحكْمَةِ في نفْس الأَمْر، وأَيُّ مانِعٍ من اشتماله علَى حِكْمَةٍ استأثر الله بها، وهذا إذا سلَّمنا أنَّ مِثْلَ هذا يقالُ: إِنه عَبَثٌ، وقد عرفَ من أصول الأَشْعريَّة أنهم لا يُوقِفُونَ أحكام الله تعالى ولا أفْعَالهُ علَى مَصَالِحِ العبَادِ، وإنَّما هو مذهَبُ المُعْتَزِلَة.\nالوجْهُ الثاني: اخْتِيَارُ القِسْمِ الرابعِ، وهو التخييرُ؛ كما صار إلَيه القاضِي.\nقوله: \"إنه يقتضي حُصُولَ التخيير بَينَ الفِعْل والتَّرْكِ وذلك يقتضي ترجيح أمارة الإبَاحَةِ\": قلنا: لا نسلم أن التخييرَ في العمل بأحد الأمارتين، تخيير بين الترك والفعل وإن أخذ بأَمَارَةِ الحرمة لم يكن مُخَيَّرًا بين الفعل والتَّركِ؛ لاختلافِ متعلِّقَي التخييرِ وحكمهما، فإن أخذ بأمارةِ الإبَاحَةِ - كانَ مُخَيَّرًا بين الفعْلِ والترك؛ بَلْ كان ممنوعًا من الفعْلِ علَى هذا التقديرِ؛ وهذا كتَخْيِيرِ المسافِرِ بَينَ الأَخْذِ بدليلِ الرخْصَةِ والاقتصارِ على رَكْعَتَينِ، وبَينَ الأَخْذِ بدليلِ العَزيمَةِ والتزامِ الأَرْبَعِ؛ وكقَوْلِ مَنْ له على غَيرِه أربَعَةُ دراهِمَ معيَّنة: وَهَبْتُكَ مِنْهَا دِرْهَمَينِ، فإن قبلت، فأنا مطالبٌ لك بدِرْهَمَينِ، وإن لم تقبل، فأنا مُطَالبٌ لك بأَرْبَعَةٍ.\nقوله: \"وأما القِسْمُ الثاني، وهو تَعَادُلُ الأمارتينِ في فِعْلَينِ متناقِضَينِ والحُكْمُ واحدٌ - فهو جائزٌ، ومقتضاه التخييرُ ... \":","vol":"2","page":452},{"text":"جَائِزٌ، وَمُقْتَضَاهُ التَّخْيِيرُ؛ وَيَدُلُّ عَلَيهِ قَوْلُهُ -﵇- فِي زَكَاةِ الإِبلِ: \"فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ\"؛ فَمَنْ مَلَكَ مِائَتَينِ، فَقَدْ مَلَكَ أَرْبَعَ خَمْسِينَاتٍ وَخَمْسَ أَرْبَعِينَاتٍ، فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَينَ إِخْرَاجِ الْحِقَاقِ وَبَنَاتِ اللَّبُونِ.\n===\nكما مثله فِيمَنْ مَلَكَ مائتين من الإِبِلِ؛ فإنَّ الواجِبَ فيها أربَعُ حِقَاقٍ أو خَمْسُ بَنَاتِ لَبُونٍ، لاشتمالها على أرْبَعِ خَمْسِينَاتٍ، وعلَى خمسِ أَرْبَعِينَاتٍ. وهذا واضحٌ، ونظيره مَنْ صَلَّى بالكعبة.\nوتمامُ البحثِ بذكر أحكام تَتَعلَّقُ بالمقلّد في الفُرُوعِ، ويجبُ عليه التقليدُ؛ لقولِهِ تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأنبياء ٧] وقولِهِ - ﵇ - -: \"أَلا سَأَلُوا إِذَا لَمْ يَعلَمُوا\".\nوخالف بعضُ المعتزلةِ، وأوجَبُوا عَلَيه النظر وسُؤَال العَالم؛ لِيُعَينَ له الطرِيقَ؛ فَيَنْظُرَ وَيُعْمَلَ.\nولنا: إِجماعُ الأُمَّة في كُلِّ عَصْر قبل حدوثِ هذَا الخلافِ وبَعْدَهُ علَى تَرْكِ الإِنكار على العوامَّ في الاقتصارِ علَى مُجَرَّدِ الاستفتاءِ، وتقليدِهمْ في الفتوَى، ولأنَّ تكليفَهُمْ ذلك تعطيلٌ عن طلب المعَاش وفَسَادِ العالمِ.\nلا يقالُ: إنما يلزمُ ذلك لو وَجب على المُجْتَهِدِ النَّظَرُ في أَخْبَارِ الآحَادِ والأقيسة، وعندنا لا حجَّةَ في شَيءٍ من ذلك، وإنما أساس الاجتهادِ أُمُورٌ ثلاثةٌ: البراءةُ الأصليَّةُ، وإباحةُ المَلاذِّ، وحرمةُ المَضَارِّ، وكلُّ عقلِ سليمٍ يُدْرِكُ ذلك مِنْ غير حاجةٍ إلَى صَرْفِ زمانٍ يُؤَدِّي إِلَى تعطيل المعاشِ، وعنْدَ عَدَم الإحاطةِ بهذه الأمورِ، فهو متمسِّكٌ بالبراءة إلا أَنْ يَنْقُلَهُ عنها نَصٌّ قاطِعٌ، ومَنْ لم يستَقِلَّ بهذه الأُصُولِ فَلْيَسْأَلِ المُفْتِيَ عنها؛ فإنَّه يدركُها في أيسَرِ زمانٍ.\nوهذا سؤَالٌ تُورِدُهُ الشِّيعَةُ؛ والجوابُ عنه: أنا قد أبْطَلْنَا قاعِدَةَ التَّحْسِين والتقبيحِ العَقْلِيِّ، وبيَّنَّا وجوبَ الرجُوعِ إلى العمومَاتِ والأَقْيسَةِ وأَخْبَار الآحَادِ، وقرَّرنا ذلك في مواضِعِهِ بما فيه غُنْيَةٌ.\nوإذا تقرَّر هذا، فنقولُ: لَيسَ للعامِّيِّ أن يستَفْتِيَ مَنْ لم تثبتْ عنده أهليَّتُهُ لذلك بالنَّظَر اللائِقِ المغلب علَى ظَنِّه، ومما يدركه به أن يَظُنَّ عِلْمَهُ وَوَرَعَهُ،، والعَامِّيُّ قادرٌ على ذلك حَسَبَ قُدْرَته على غَلَبَةِ ظَنِّهِ بِحَذْقِ طَبِيبٍ، وسائر أربابِ الحِرَفِ، وذلك بِالتَّسَامع، وازدحامِ أعْيَان النَّاس عَلَيهِ، والتصدِّي على مَلإِ من أَهْلِ العِلْم للفتوَى، وثناءِ أهل الحقِّ علَيه مع اشتهاره بملازَمَةِ العلماءِ","vol":"2","page":453},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nوالمصابرة على الحِفْظِ والتَّكْرارِ والسؤَالِ زَمَانًا طويلًا يظن فيه حصولُ أهليَّة الفَتْوَى.\nوأمَّا الوَرَعُ، فبملازمة السَّمْتِ الحَسَنِ، والمحافَظَةِ علَى واجبَاتِ الدِّين والمُرُوءَةِ.\nلا يُقَالُ: العامِّيُّ إنما يرجعُ في جميعِ ما ذَكَرْتُمُوه إلى ظَنٍّ؛ إذ لا بصيرةَ له، وربَّما رجَّح المفضُولَ على الفَاضِلِ؛ اغترارًا منه بأمور ظاهرةٍ،، فإِنْ كان يقنَعُ بهذَا القَدْرِ، فليبحَثْ في أصل المَسْأَلَةِ؛ فإنه لا يَعْجَزُ عن مِثْلِ هذا الظنِّ.\nلأنَّا نقولُ: قدرته علَى تحصيلِ مَا ذَكَرْنَاه ظاهِرَةٌ، وتعذُّرُ أسباب الاجتهادِ في اقتناص الأَحْكَامِ عليه أيضًا ظاهِرٌ؛ لتوقُّفه على الشرائط المذكورَةِ في صِفَاتِ المُجْتَهِدِ الْمُتَقَدِّمِ ذكْرُهَا.\nفرع:\nإذا اخْتَلَفَ عليه المُفْتُونَ:\nفمنْهُمْ مَن خَيَّرَه، ولم يكلَّفه اجتهادًا وَرَاءَ ما ذَكَرْنَاه وهو الأَصَحُّ؛ واحتجَّ بأَنَّ العلماءَ فِي كُلِّ عَصْرٍ لم يُنْكِرُوا على العوامِّ استفتَاءَ المَفْضُولِ مع القُدْرة على استفتاءِ الفاضِلِ.\nومنْهم مَنْ أَوْجَبَ عليه طَلَبَ الترجيحِ بزيادةِ عِلْمٍ أو وَرَعٍ ويُعْزَى لابن سُرَيج، وإن تعارضا فزيادَةُ العِلْمِ أَوْلَى، فإن استويا، فلا طريقَ إلَّا التخييرُ.\nفَرْعٌ:\nإذا عُلِمَ مَذْهَبُ المجتهدِ المَيِّت العَدْلِ، فالمشهورُ أنَّه لا يَجُوزُ تقليدُهُ؛ فإنَّ الميِّتَ لا مَذْهَبَ له، ولا يُنْسَبُ إلَيهِ قَوْلٌ في الحالِ.\nفإنْ قيل: فما فائدةُ دَوَاوينِ الْمَذَاهِبِ، ونَقْلِ مقالاتِ العُلَماء؟\nقيل: له فَائِدَتَانِ:\nإِحداهما: معرفَةُ طُرُقِ الاجتهادِ، وكيفيَّة بناءِ الحوادِثِ بَعْضِها علَى بَعْضٍ.\nوالأُخْرَى: معرفة المُتَّفَقِ عليه وَالمُخْتَلَفِ فيه.\nيَتَّجهُ أنْ يُقَال: مَذْهَبُ الميِّت مُعْتَدٌّ به، لا سِيمَّا في زمانِنَا؛ لِعَدَمِ المجتَهِدِينَ، ولو بَطَلَ مذْهَبُ المجتهِدِ بمَوْتِهِ، لما كان إجماعُ الِسَّلَف بعد انقضاءِ عَصْرِهِمْ حُجَّةَ، ولكانت الواقِعَةُ بَعْدَ مَوْتهم خاليةً عن فَتْوَى المُتَقَدِّمين، والله أعْلَمُ.\nفَرْعٌ:\nإذا عمل العامِّيُّ بِقَوْلِ مجتهدٍ في حُكْمٍ، فليس له الرُّجُوعُ عنه إِلَى غيره اتفاقًا.\nوأمَّا في حُكْمٍ آخَرَ، فقيل: المُخْتَارُ جوازُهُ للقَطْعِ بوقوع ذلك في زَمَنِ الصحابةِ وغَيرِهِم مِنْ","vol":"2","page":454},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nغَيرِ نَكِيرٍ، وأما إن الْتَزَم مذهبًا معينًا، كمذهب مالِكٍ والشافعيِّ مثلًا - ففيه ثلاثَةُ أَقْوَالٍ:\nالثالث: إِنْ وقَعَت حادثةٌ، فقلَّده فيها، فلَيسَ له الرجُوعُ.\nفَرْعٌ:\nاختلَفُوا في جوازِ إفْتَاءِ مَنْ لَيسَ بمجتهدٍ بِمَذْهَب مُجْتَهِدٍ:\nالمشهورُ: أنه يجوزُ. وقال أبُو الحُسَين: إنه لَا يَجُوز. والمختارُ: إِن كان مُطلِعًا علَى مآخِذِ مجتهدِهِ، أَهْلًا للنَّظَرِ فيها، جَازَ، وإلَّا فلا.\nاحتجَّ المجوِّز مطلقًا بأنه ناقلٌ؛ فلا فَرْقَ؛ كالأحاديثِ.\nواعْتُرِضَ بأن الخِلافَ لَيسَ في النَّقْلِ، بل في تَخْريج فُرُوعِهِ على أصولِهِ.\nواحْتَجَّ المانِعُ بأنَّه لو جاز لَجَازَ لِلعَامِّيِّ؛ لأنه لم يَسْأَل إلَّا عَمَّا عِنْدَهُ.\nوالاعتراضُ بأنه لا \"عِنْدَ\" لِلْعَامِّيِّ.\nوأَقَلُّ درجاتِ المفتِي: أن يكون له أهليَّةُ ترجيحِ وَجْهٍ علَى وجهٍ بمآخِذِ الإِمام.\n\"خاتمة\"\nالمختارُ: أنه لا يكتفي بِالتَّقْلِيدِ في عِلْمِ التوحيدِ؛ خلافًا لِبعْضِ الأصوليِّينَ، والكثيرِ من الفقهاءِ.\nوقال أَهْلُ الظاهِرِ: يَحْرُمُ النظر العقليُّ.\nلنا: أن الله -تعالى- أَمَرَ بالنَّظَرِ والاعتبارِ، وذَمَّ التقليد في آي كثيرةٍ، وليس مَذْمُومًا في الفروع بالإجْمَاعِ؛ فَتَعَيَّن أن يكُونَ في عِلْمِ التوحيدِ؛ ولأنَّ الصحابة أَجْمَعُوا أيضًا عَلَى ذَمِّه مِنْ غير نَكِيرِ، ولأنَّه لو اكْتُفِيَ به، فلا يَخْلُو: إمَّا أَن يُقَال لَه: قَلَّدْ مَنْ شِئْتَ أو المُحِقَّ: والأولُ: خلافُ الإجماع، وإلا لكان مقلِّدُ الكَفَرَةِ مُمْتَثِلًا، والتقييد بالمُحِقِّ: إمَّا في نَفْسِ الأَمْرِ أو عِنْدَهُ؟: وفي نفْسِ الأمْرِ لا سبيلَ إِلى معرفتِهِ بلا دليلٍ، وتكليفِهِ بِهِ ولا دليلَ عَلَيهِ مِنْ تكليفِ المُحَالِ، وإن كان مقيَّدًا بالمُحِقِّ عنده، فلا يُعْرَفُ أنه المُحِقُّ- مع أن الأقوال متكافِئَةٌ، فَكُلٌّ يَزْعُمُ أنَّه المُحِقُّ -إلَّا بالنَّظَرِ في دليلِهِ،، ومتَى نظر في دليلِهِ، وَعَلِمَ صِحَّة قولِهِ- خَرَجَ مَنْ كونِهِ مُقَلِّدًا؛ فإنَّ التْقْلِيدَ قَبُولُ قولِ الْغَيرِ مِنْ غَيرِ دليلٍ علَى عَينِ المَطْلُوبِ.\nواحتجَّ المُجَوِّزُونَ: بأن الرَّسُولَ - ﷺ - قَبِلَ كَلِمَتَي الشهادةِ مِنْ كُلِّ ناطِقٍ بهما، وأَجْرَى عليه","vol":"2","page":455},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nأحكامَ الإيمَانِ مِنْ غَيرِ سؤالٍ عن مُعْتَقَدِهِ: أهو عَنْ دليلٍ أو تقليدٍ، وقال - ﷺ -: \"أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاس، حَتَّى يَقُولُوا: لَا إلهَ إِلَّا اللهُ، فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالهُمْ إِلَّا بِحَقِّها\".\nوكذلك الصحابَةُ مِنْ بَعْده قبلوا مِنْ غير تفصيلٍ، وهذا إجماعٌ واجبُ الاتباعِ.\nوأجيبَ عَنْهُ: بأنه لا نِزَاعَ في إجراء أحكامِ الإسْلام عليهم بذلك؛ فإِنه مَظنَّةٌ للإيمانِ والتصْدِيق للباطن، وليس لَنَا طَرِيقٌ سِوَى ذلك؛ ولهذا قال - ﵇ -: \"هَلَّا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ\" وإنَّما البحْثُ فيما بَينَ العَبْدِ وَبَينَ رَبِّه، وعليه يُحْمَلُ ذَمُّ التقليدِ الوارِدِ في الكتابِ العَزِيزِ، ويحمل عليه إِجماعهمِ عَلَي ذَمِّ التقليدِ لِلْعِلْمِ بِأَنَّ إِجْمَاعَينِ لَا يتناقَضَانِ؛ كما ذكرناه، هذا طريق التوفِيقِ، وإنَّما لم يَسْأَلْهُمْ - ﷺ -؛ لظهور الآياتِ مَعَ إقامَتِهِ على الدعْوَةِ لهم مُدَّةً طويلةَ يتلو عَلَيهم آياتِ الكتابِ، مع اشتمالها على دلائلِ التوحِيدِ، مع كثرتها كثرةً لا تَنْحَصِرُ، مع عِلْمِهِمْ بمواقِعِ الخِطَابِ، وإنما كان كُفْرُ أحدِهمْ كُفْرَ عنَادٍ لا كفر اسْتِتَارٍ؛ ولذلك فإنَّهُمْ عند الدخولِ في الدِّين يَدْخُلُونَ فيه أفواجًا.\nواحتجَّ أَهْلُ الظَّاهِرِ بقولِهِ تعالى: ﴿مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إلا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [غافر ٤]:\nقلنا: مَحْمُولٌ على الجدالِ بالباطِلِ؛ لأن الجدال بالَّتِي هي أحْسَنُ مأمورٌ به؛ قال الله تعالى: ﴿وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [النحل ١٢٥].\nواحتجوا: بأَنه - ﷺ - خَرَجَ عَلَى الصَّحَابَةِ، فَرَآهُمْ يتكلَّمُونَ فِي القَدَرِ، فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ، وقال: \"إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِخَوْضِهِمْ فِي هذَا؛ عَزَمْتُ عَلَيكُمْ أَلَّا تَخُوضُوا فِيهِ أَبَدًا\"، وقال: \"إِذَا ذُكِرَ القَدَرُ فَأَمْسِكُوا\".","vol":"2","page":456},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nوقال \"عَلَيكُمْ بِدِينِ العَجَائِزِ\".\nوالجوابُ أن الحديثَينِ الأَوَّلَينِ يمنعان من الخَوْضِ في القَدَرِ بِخُصُوصِ الْقَدَرِ، ونحن نَقُولُ به، والثالث -إنْ صَحَّ- فالمرادُ مُدَاوَمَةُ الإِخْبَاتِ والخضوعِ.\nواحتجُّوا بأنَّه لو كان واجبًا، لكانَت الصحابَةُ أَوْلَى به، ولو كان، لَنْقِلَ كالفروع.\nوأجيبَ بأنه لَوْ لَمْ يَكُنْ كذلك، لأَدَّى إِلَى نسبتهم إلى الجَهْلِ بالله تعالى، وتصديقِ رَسُولِهِ، وهو باطلٌ؛ فإن الْعِلْمَ بذلك لَيسَ بضروريٍّ.\nقالُوا: لو كان واجبًا، لأَنْكَرَ الصحابَةُ والتابعُونَ وغيرهم على تاركه من العَوَامِّ مع أنهم أكثر الخَلْقِ.\nوأجيبَ: بأنا إنما نوجبُ على العَوَامِّ الدَّلِيلَ بطريق ما على الجُمْلَةِ، ولا نوجب عَلَيهِمْ تحرير الأدلَّةِ، وَدَفْع الشُّكوكِ والشبهاتِ؛ فإِن ذلك مِنْ فروضِ الكفَايَاتِ، وهو من الذَّبِّ عن الدِّينِ لمن يَبْسُطُ لسانَهُ إليه؛ فيجبُ دَفْعُهُ؛ كما يَجِبُ دَفْعُ مَنْ بَسَطَ يده إلينا من الكُفَّار للقتال، والله أعلم.","vol":"2","page":457},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-108>الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ اسْتِصْحَابُ الْحَالِ حُجَّةٌ</span>.\nوَمَعْنَاهُ: أَنَّ الْعِلْمَ بِكَوْنِ الشَّيءِ مَعْدُومًا أَوْ مَوْجُودًا، يَقْتَضِي ظَنَّ بَقَائِهِ عَلَى تِلْكَ الْحَالةِ فِي الْمَاضِي وَالْمُسْتَقْبَلِ.\nوَيَدُلُّ عَلَيهِ وُجُوهٌ:\nالأَوَّلُ: أَنَّ الشَّيءَ -حَال بَقَائِهِ- غَنِيٌّ عَنِ الْمُؤَثِّرِ؛ إِذْ لَوْ حَصَلَ لَهُ مُؤَثِّرٌ، لَكَانَ تَأْثِيرُهُ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي شَيءِ صَدَقَ عَلَيهِ أَنَّهُ كَانَ قَبْلَ ذلِكَ؛ فَحِينَئِذٍ: يَكُونُ تَأْثِيرُ ذلِكَ الْمُؤَثِّرِ فِي تَحْصِيلِ الْحَاصِلِ؛ فَهُوَ مُحَالٌ. أَوْ فِي شَيءِ صَدَقَ عَلَيهِ أَنَّهُ مَا كَانَ قَبْلَ ذلِكَ؛ فَحِينَئِذٍ: يَكُونُ تَأْثِيرُهُ فِي الْحَادِثِ لَا فِي الْبَاقِي.\n===\nقوله: \"المسألة الثالثة: \"الاستصحاب\" اسْتِصْحَابُ الحَالِ حُجَّةٌ.\nومعناه: أنَّ العِلْمَ بِكَوْن الشَّيءِ موجودًا أو معدومًا يقتضي ظَنَّ بقائه علَى تلْكَ الحالِ في الماضي والمستَقْبَلِ\":\nاعْلَمْ: أن استصحاب الحَالِ على ثلاثةِ أَقْسامٍ:\nالأوَّل: استصحاب الْبَرَاءَةِ الأصليَّة، وهو دليلٌ صحيحٌ؛ إذا قرر بشروطه، يفزع إليه المجتَهِدُ، ويعتمد علَيه بَعْدَ بَذْلِ الوسعِ في طلب المعنى، وَعَدَم اطلاعه عليه؛ كالاحتجاج على اختصاصِ طهارةِ الجُنُبِ بالماءِ، ونفي وجُوبِ الوتْرِ، والأضحيةِ وزكاةِ الخَيلِ، والْخَضْرَاوَاتِ، وغَيرِ ذلك؛ فأدلَّة ثبوتِ الحُكْمِ النَّصُّ والإجماعُ والقياسُ، وينضاف إلَيها في مدارِكِ النَّفْي استصْحَابُ البراءَةِ،، وأما ضُرُوبُ الاستدلالِ فما عدا ذلك، فَيَرْجِعُ إلَى الاستدلال بلوازم هذه الأدلَّةِ، والمَعْنِي بالرجُوعِ إلى البراءة أنْ لا حُكْمَ، ومَنْ زَعَمَ أنَّ الأفعال قَبْلَ ورودِ الشَّرْعِ على الحَظْرِ، أو الإباحةِ بِمعنى التسوية، والدَّلالةِ على الإذْنِ أو الوَقفِ؛ لِعَدَمِ الاطلاعِ علَى حُكْمٍ ثابتٍ فيها - فجميعُ ذلكَ مَبْنِيٌّ علَى إِثباتِ التَّحْسِينِ والتقبيحِ العَقْلِيِّ، وقد أَبْطَلْنَاه. ولو سُلِّم جدلًا فيكفِي في إبطالِ هذه المذاهب معارضَةُ كُلِّ فريقٍ لشُبَهِ الفريقَينِ الآخَرَينِ.\nلا يُقَالُ: حاصلُ التمسُّك بالاستصحاب بَعْدَ وُرُودِ الشَّرْعِ رَاجِعٌ إلَى التمسُّك بعَدَمِ العِلْمِ؛ لأنا نقولُ: ليس كذلك بَلْ مِنْهُ ما يرجِعُ إلى العِلْمِ بالعَدَم، كَنَفْي صَوْمِ شَوْالٍ، ومنه ما يَرْجِعُ إلى الظَّنِّ بالعدمِ، والظَّنُّ في الأحكامِ الشرعيَّةِ وَفي وجوبِ الاعتمادِ عليه - كالعلْمِ.\nولا يُقَالُ: فجوزه في العامِّيِّ؛ لأنَّه لا يعجز عن ذلك؛ لأنَّا نقول: بَحْثُ العامِّيِّ كتفتيشِ الأَعْمَى في بيت لا يعهده عن بَعْضِ الأَمْتِعَةِ، والفَرْقُ بين طلبه وطَلَب المُجْتَهِدِ كالفَرْقِ بَينَ طَلَبِ البَصِيرِ متاعًا في بَيب يَعْلَمُ زوَاياه.\nوالأحْسَنُ في الاستدلالِ به مع قوله: لَا نَصَّ ولا إجماعَ ولا قياسَ ببيان القَدْحِ في نَصِّ","vol":"2","page":458},{"text":"وَأَمَّا الشَّيءُ -حَال حُدُوثهِ- فَإِنَّهُ يَفْتَقِرُ إِلَى الْمُؤَثِّرِ؛ لأَنَّا بِهذِهِ الْمُقَدِّمَاتِ أَثْبَتْنَا القَوْلَ بِالصَّانِعِ، وَالغَنِيُّ عَنِ الْمُؤَثِّرِ رَاجِحُ الْوُجُودِ؛ لأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ رَاجِحًا - لَكَانَ: إِمَّا مُسَاويًا، أَوْ مَرْجُوحًا؛ وَعَلَى التَّقْدِيرَينِ: يَفْتَقِرُ إِلَى المُرَجِّحِ؛ فَيَلْزَمْ أَنْ يَكُونَ الْغَنِيُّ عَنِ المُؤَثِّرِ مُفْتَقِرًا\n===\nخَصْمِهِ أو تحقيقِ اختصاصِ مَوَاقِع الإجْمَاع بما يَمْنَعُ الإطلاقَ؛ كبيانِ اختصاصِ الماءِ بالرِّقَّةِ واللَّطَافَةِ، واختصاصِ المَخْرَجِ المُعْتًادِ بالْتفاتَ الشَّرْعِ إليه في كثيرٍ من الأَحْكَامِ في مَسْأَلة الخارجِ مِنْ غَيرِ السَّبيلَين.\nالقِسْمُ الثاني: استصْحَابُ حُكْمِ النَّصِّ إلى تحقيقِ النَّاسِخِ، أو العامِّ إلَى تحقيقِ المخصِّص، أو المُطْلَقِ إلَى تحقيقِ المُقَيَّد، أو الاسمِ اللَّغَويِّ إلى تحقيقِ النَّاقِل من عرفٍ أو شرع، أو حُكْمِ مَعْنى متحقِّق في المَحَلِّ من طهارةٍ أو نجاسةٍ أو عَقْدٍ، أو عاصِمٍ وأشباه ذلك، وحاصلُهُ التمسُّكُ بذلك الدليل في غَيرِ الصُّورة مع عَدَمِ تَبَدُّلِ المَحَلِّ.\nالقِسْمُ الثالث -وهُوَ مَحَلُّ الخلافِ عَلَى مَا حكاه الشَّيرازيُّ-: استصحابُ الإجْمَاعِ مع تَغَيُّر حالِ المَحَلِّ؛ كاستصحابِ الإجماعِ في المتيمم، إذا رأَى المَاءَ في أثنَاءِ الصَّلاةِ، وهو اسْتِصْحَابُ حُكْمِ حَالةِ عَدَمِ الماءِ في حالةِ وُجُودِهِ؛ وَكاستصحابِ بقاء مال المُرْتَدِّ عليه؛ فإنَّه استصحابُ حُكْمِ حالةِ العصمةِ علَى حالِ نَفْيِ العاصِمِ؛ بمجرد أنَّ مَا وُجِدَ، فالأَصْلُ بقاؤهُ.\nوقد اختلف فيه: فذهَبَ المُزَنيُّ والصَّيرَفِيُّ ودَاوُدُ: إِلَى صحَّته، ومنعه القَفَّالُ، وَابْنُ سُرَيجٍ، وجمهورُ الحنفيَّةِ، والمتكلِّمون، وهو الصحيح،، واختاره الغَزاليُّ.\nواعتمادُ المجوِّز على أنَّ ما تَعَذَّرَ فالأصْلُ بقاؤه، وأنَّ قَوْلَ المُجْمِعين كَقَوْلِ الرَّسُولِ في أنَّه حُجَّةٌ؛ فإذا وجب اسْتصحابُ قَوْلِهِ، وجب اسْتِصْحَابُ حُكْمِ الإجماعِ، وكما وجَبَ استصحابُ حُكْمِ البراءةِ والطهارةِ والنَّجاسَةِ، وهذا باطلٌ؛ فإن قول الرسُولِ - ﷺ - إذا كان خاصًّا بمَحَلٍّ، فلا","vol":"2","page":459},{"text":"إِلَيهِ؛ وَهُوَ مُحَالٌ. وَأَمَّا الحَادِثُ، فَإِنَّهُ لَيسَ بِرَاجِحِ الوُجُودِ فِي نَفْسِهِ؛ إِذْ لَوْ كَانَ رَاجِحًا، لَكَانَ رُجْحَانُهُ فِي نَفْسِهِ يُغْنِيهِ عَنِ المُؤَثِّرِ؛ فَحِينَئِذٍ: يَصِيرُ المُفْتَقِرُ إلى المُؤَثِّرِ غَنِيًّا عَنِ المُؤَثِّرِ؛ وَهُوَ مُحَالٌ؛ فَثَبَتَ: أَن الْبَاقِيَ رَاجِحٌ، وَالحَادِثَ مَرْجُوحٌ فِي نَفْسِهِ، وَالرَّاجِحُ فِي نَفْسِهِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ رَاجِحًا فِي الظَّنِّ الصَّادِقِ؛ فَثَبَتَ أَنَّ البَقَاءَ عَلَى مَا كَانَ أَرْجَحُ فِي الظَّنِّ الصَّادِقِ مِنَ التَّغيِيرِ عَمَّا كَانَ.\n===\nيجوز الاستدلالُ به في مَحَلٍّ آخَرَ إلَّا بالقياسِ؛ وكذلك الإجْمَاعُ والبراءَةُ الأصليَّةُ متحقِّقة في مَحَلِّ الخلاف وكذلكَ العَامَّ إِشعاره باقٍ في مَحَلِّ الخلافِ، وسائر المعاني المستصحبة، أما الإجماعُ، فَقَدْ تيقَّنَ زوالُهُ مع تبدُّل المَحَلِّ؛ فدعْوَى الإجْمَاعِ في مَحَلِّ النزاعِ من أَمْحَلِ المُحَالِ، وإنْ قال الخَصْمُ: أَسْتَصْحِبُ مستند الإجْمَاعِ كَانَ استدلالًا لَا استصحابًا.\nقوله: \"ويدُلُّ عليه وجوهٌ\":\nوحُجَجُهُ عامة لجميع أقسامِ الاستصحاب في زَعْمِهِ.\nقوله: \"الأوَّلُ: أن الشَّيءَ حال بقائه غنى عن المؤثِّر؛ إذْ لَو حَصَلَ لهُ مُؤَثِّر، لكان تأثيرُهُ: إما أن يكُونَ في شَيءٍ صَدَقَ عليه أنَّه كان قَبْلَ ذلك، فحينَئِذٍ يكونُ تأثيرُ ذلك المؤَثِّر في تحصيلِ الحاصِلِ، وهو محالٌ. أو في شيءٍ يَصْدُقُ عليه أنَّه ما كان قَبْلَ ذلك، فحينئذٍ يكُونُ تأثيره في الحادِثِ لا في الباقِي، وأما الشَّيء حَال حدوثِهِ، فإنه مفتقرٌ إلى المُؤَثِّر، فإنا ببيان هذه المقدِّمة أثبتنا القَوْلَ بالصَّانِعِ،، والغنيُّ عن المُؤَثِّر رَاجِحُ الوجودِ في نَفْسه؛ لأنَّه لو لم يكُنْ راجحًا، لكان إمَّا مُسَاويًا أو مرجوحًا، وعلى التقديرَينِ يفتقرُ إلى المرجِّح؛ فيلزمُ أن يَكُونَ الغَنِيُّ عن المؤثِّر مفتقرًا إلَيه، وهو محالٌ.\nوأمَّا الحادثُ، فإنَّه لَيسَ براجِحِ الوجودِ في نَفْسِهِ؛ إذْ لو كانَ راجحًا، لكَانَ رُجْحَانُهُ في نَفْسِهِ يُغْنِيهِ عن المؤثِّر فحينئذٍ يصيرُ المُفْتَقِرُ إلى المُؤَثِّر غنيًّا عنْهُ، وهو محالٌ؛ فثَبَتَ أنَّ الباقِيَ راجحٌ والحادث مرجوحٌ، والراجح في نَفْسِهِ يَجِبُ أن يكُونَ راجحًا في الظَّنِّ الصادِقِ؛ [فثبت أن البقاء على ما كان، أرجح في الظن الصادق من التغير عما] كان\":\nوالاعتراضُ عليه: قولُهُ: \"إن الشَّيءَ حال بقائِهِ غنيٌّ عن المؤثِّر\":\nقلْنا: لا نسلِّم.\nقوله: \"لأنَّه لو حَصَلَ بِمُؤَثِّر، لكان تأثيرُهُ: إِما أن يكونَ في شَيءٍ صَدَقَ عليه أنَّه كان قَبْلَ ذلك، أو في شيَءٍ صدق علَيه أنه ما كان قَبْلَ ذلك\":\nقُلْنَا: تَأْثِيرُه في شَيءٍ مَا كَانَ قَبْلَ ذَلِك.\nقوله: \"فحينئذٍ يكونُ تأثيره في الحادِثِ، لا فِي الباقي\":\nقُلْنَا: إنَّا لا نَعْنِي بالباقِي -هَهُنَا- إلا الحُصُولَ الثاني لما كان حَاصِلًا من الزَّمَن الأَوَّلِ، ومفعولُ الحُصُولِ ثانيًا مغاير للحصول أَوَّلًا؛ فإن الحصول الأَوَّل موصوفٌ بالجوازِ؛ كحصولِ الجَوْهَرِ في الزَّمَنِ الثَّانِي، وقد يكون موصوفًا بالاسْتِحَالةِ كحصول الحركة في الزمن الثانِي","vol":"2","page":460},{"text":"الْحُجَّةُ الثَّانِيَةُ: أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنِ اعْتِقَادُ الْبَقَاءِ رَاجحًا، عَلَى اعْتِقَادِ التَّغْيِيرِ -لَمَا فَهِمْنَا مِنْ كَلامِ أَحَدٍ شَيئًا؛ لأَنَّهُ لَمَّا كَانَ اعْتِقَادُ بَقَاءِ هذِهِ الأَلْفَاظِ عَلَى أَوْضَاعِهَا المُتَقَدِّمَةِ مُسَاويًا لاعْتِقَادِ تَغْيِيرِهَا عَنْ تِلْكَ الأَوْضَاعِ-: بَقِيَ الذِّهْنُ مُتَرَدِّدًا بَينَ الطَّرفَينِ؛ فَوَجَبَ أَلَّا يَحْصُلَ الْفَهْمُ أَلْبَتَّةَ.\nالْحُجَّةُ الثَّالِثَة: أَنَّا إِذَا خَرَجْنَا مِنَ الدَّارِ، فَإِنَّ اعْتِقَادَ بَقَائِهَا عَلَى مَا كَانَتْ- يَكُونُ رَاجِحًا عَلَى اعْتِقَادِ تَغْيِيرِهَا عَمَّا كَانَ؛ وَيدُلُّ ذَلِكَ عَلَى كَوْنِ اعْتِقَادِ الْبَقَاءِ رَاجِحًا.\nالْحُجَّةُ الرَّابِعَةُ: أَنَّ الْفُقَهَاءَ أَطْبَقُوا عَلَى أَنَّهُ مَتَى حَصَلَ حُكْمٌ، ثُمَّ وَقَعَ الشَّكُّ فِي أَنَّهُ:\n===\nبالاتفاقِ. وإذا كان غيره، والحصولُ الأَوَّلُ غَيرُ مستلزِمٍ له لَمْ يَكُنْ فعْلُهُ فِعْلَهُ، ولا لازِمَ فعْلِهِ. فإذا كان غيرَهُ، وهو موصوفٌ بالإمْكَانِ وكل مُمْكِنٍ فليس له الوجُودُ مِنْ نَفْسِهِ - فوجودُهُ من غيره؛ فإذن الحصولُ الثَّانِي يفتقرُ إلَى المُؤَثِّر وحصوله في الزمن الثَّانِي هو المُعَبَّرُ عنه في الحادِثِ بالبقاءِ واستمرار الوُجُود؛ ويؤَكِّدُ ذلك أَنَّ كَوْنَ العَالِمِ عالِمًا لَمَّا كَانَ في أَوَّل زَمَن الاتِّصافِ لا يستغني عن عِلَّته، وهي العِلْمُ- كان دوامُهُ كذلِكَ؛ وكذلك سَائِرُ الأحوالِ المعلَّلة بالمَعَانِي كَالسَّوَادِيَّةِ، والبَيَاضِيَّةِ وَغَيرِ ذلك؛ وكذلك دوامُ الحُكْمِ لا يَكْفِي فيه وجُودُ الدليلِ الدَّالُ على أَصْلِ ثبوتِهِ ما لَمْ ينضمَّ إلَيه أمْرٌ يَدُلُّ على الدَّوَامِ إمَّا بِلَفْظٍ، أو معنى كما قَرَّرنا أن مطلق الأمْرِ لا يَدُلُّ على التكرارِ، ولا ينفيه، ولا يوجَدُ الدَّوَامُ إلَا مِنْ قرينةٍ لفظيةٍ أو دوامِ مَعْنى يقتضِي دَوَامَ الحُكْمِ.\nوإذا تحَقَّق أن المُمْكِنَ لا يستَغْنِي عن المُؤَثِّر في حال وجودِهِ، ولا حَالِ دوامِهِ- فَقَدْ بَطَلَ ما رَتَّبه عليه من التَّرْجِيحِ.\nقولُه: \"الحُجَّةُ الثانيَةُ: لَوْ لَمْ يكُنِ اعتقادُ البقاءِ راجِحًا على اعتقادِ التَّغْيِيرِ- لما فهمنا من كلام أحد شيئًا؛ لأنه لَمَّا كَان اعتقادُ بقاءِ هذه الأَلفاظِ على أوضاعِهَا المتقدِّمة مساويًا لاعتقاد تغيرها عن تلْكَ الأوضاعِ في الذهْنِ؛ فيكون متردِّدًا بين الطرفَينِ؛ فوجب أَلَّا يَحْصُلَ الفَهْمُ ألبتة\": والاعتراضُ علَيه: لا نُسَلِّمُ أن الحُكْم بالبقاءِ يَسْتَنِدُ إلَى مُجَرَّد أَصْلِ الوضْعِ مع أن الأَصْلَ عدَمُ التغييرِ، بل لدلالة الاستقراء مع حُكْمِ العادة بأنه لو غُيِّر، لَنُقِلَ واشتهر، والعادةُ تَسْتَنِدُ لكثيرٍ من الأحكامِ.\nقولُهُ: \"الحُجَّةُ الثالِثَةُ: أنا إذا خَرَجْنَا من الدَّارِ، كان اعتقادُ بقائها علَى ما كان رَاجِحًا علَى اعتقادِ تَغَيُّرِها، وذلك يدلُّ على أن اعتقادَ البقاءِ رَاجِحٌ\":\nالاعتراض: أنَّا نَحْكُمُ بالبقاء فيما تَقْضِي العادَةُ ببقائِهِ، ولا نقضي ببقاءِ ما لم تَقْضِ العادَةُ ببقائه مِنْ رائحةٍ أو حرارةِ ماءٍ أو بَرْدِهِ أو تَأَجُّج نارٍ، وما أشبه ذلك.\nقولُهُ: \"الحجة الرابعَةُ: أنَّ الفقهاء أطبقوا على أنَّهُ متَى حَصَلَ حُكْمٌ، ثُمَّ وقَعَ الشَّكُّ في أنه هل طرأ المُزِيلُ أوْ لَا؛ فإنه يُرَجَّعُ البَقَاء على ما كان، ولولا أنَّ البقاءَ راجِحٌ علَى جانب التغييرِ، وإلا لَكَانَ هذا تَرْجِيحًا من غير مُرَجِّح\":","vol":"2","page":461},{"text":"هَلْ طَرَأَ الْمُزِيلُ أَوْ لا؟ فَإِنَّهُمْ يُرَجِّحُونَ الْبَقَاءَ عَلَى مَا كَانَ، وَلَوْلَا أَنَّ جَانِبَ الْبَقَاءِ رَاجِحٌ عَلَى جَانِبِ التَّغيِيرِ - وَإِلَّا لَكَانَ هذَا تَرْجِيحًا مِن غَيرِ مُرَجِّحٍ؛ وَهُوَ بَاطِلٌ.\nوَإِذَا ثَبَتَ هذَا الأَصْلُ، فَنَقُولُ: إِذَا أَرَدْنَا نَفْيَ حُكمٍ، قُلْنَا: الدَّلَائِلُ الدَّالَّةُ عَلَى الثُّبُوتِ: إِمَّا النَّصُّ، وَإِمَّا الإِجْمَاعُ، وَإمَّا القِيَاسُ، وَقَدْ فُقِدَ الْكُلُّ؛ فَوَجَبَ أَلَّا يَثبُتَ الْحُكْمُ.\nفَإِنْ قِيلَ: هذَا الَّذِي ذَكَرتَهُ دَلِيلٌ رَابعٌ مُغَايِرٌ لِلدَّلَائِلِ الثَّلَاثَةِ الَّتِي ذَكَرْتَهَا؛ وَهذَا يَقْدَحُ فِي قَوْلِكُمْ: \"وَالدَّلَائِلُ لَيسَت إلا تِلْكَ الثَّلَاثَةِ:\nفَنَقُولُ: الدَّلَائِلُ الدَّالَّةُ عَلَى ثُبُوتِ الْحُكْم لَيسَت إلا تِلْكَ الثَّلَاثَةَ، وَأَمّا الدَّلَائِلُ الدَّالَّةُ عَلَى بَقَاءِ مَا كَانَ، فَتِلْكَ الثَّلَاثَةُ مَعَ رَابعٍ هُوَ التَّمَسُّكُ بِاسْتِصْحَاب الْحَالِ، فَأَنْتُمْ لَمَّا ادَّعَيتُمْ أَنَّ البَيعَ الفَاسِدَ يُفِيدُ المِلْكَ، فَأَنْتُم تَدَّعُونَ حُدُوثَ المِلْكِ، فَلَمَّا قُلْتُمْ: \"إِنَّ الدَّلَائِلَ الدَّالَّةَ عَلَى الْحُدُوثِ لَيسَ إلا تِلْكَ الثَّلَاثَةَ، وَقَدْ فُقِدَ الكُلُّ؛ فَوَجَبَ أَلَّا يَحْصُلَ المِلْكُ\" -: كَانَ الْكَلامُ مُسْتَقِيمًا.\n===\nوالاعتراضُ لا نسلِّم إطباقَ الفُقَهَاءِ علَى ذلك؛ فإنَّ مالكًا لا يُسَاعِدُ على الشَّكِّ في الحدث، ولا الشَّك في الطلاقِ، وأصحابُ الشَّافعيِّ خالفُوا هذا الأصْلَ في مسائِلَ: فَمَنْ شَكَّ في وَقْتِ المَسْحِ أو انقضاءِ مدته أوْ انْتِهَاءِ السفينة به إلى مقصده، أو أنَّ إمامه مقيمٌ - فإنه لا يترخّص، وكذلك إذَا شَكَّ في خروجِ وَقْتِ الجمعة، لَمْ يُقِمْهَا، أو عُورضَ اشتباهُ منكوحَتِهِ بأجنبِيَّةٍ، ولو سُلِّم، فإنما كان ذلك لِدَلَالةِ الدليلِ علَيه، وضَعْفِ المعارِضِ، لا لمُجَرَّدِ أنَّ الحُكمَ إذا ثبت وجَبَ دوامُهُ. ثم لو سُلِّمَ له دلالةُ جميعِ ما ذَكَرَهُ، فإنَّما يَتَّجِهُ مَعَ بقاء صورة مَحَلِّ الحُكم، أمَّا مع تبدُّل أَحوالِهِ فلا، وهو مَحَلُّ النزاعِ؛ أعْنِي استصحاب حُكمِ الإِجماعِ في صورة النِّزَاعِ.\nقوله: وَإِذَا ثَبَتَ هذَا الأَصْلُ، فَنَقُولُ: إِذَا أَرَدْنَا نَفْيَ حُكمٍ، قُلْنَا: الدَّلَائِلُ الدَّالَّةُ عَلَى الثُّبُوتِ: إِمَّا النَّصُّ، وَإِمَّا الإِجْمَاعُ، وَإمَّا القِيَاسُ، وَقَدْ فُقِدَ الْكُلُّ؛ فَوَجَبَ أَلَّا يَثبُتَ الْحُكْمُ هنا\":\nهَذَا هو القسْمُ الأَوَّل من الاستصحاب: وهو استصحاب البَرَاءَةِ الأَصْلِيَّةِ، وهو مُتَّفَقٌ عليه، وَالْمُعْتَمَدُ في الجَزمِ في النَّفْي بَعْدَ استفراغ الجهدِ من المجتهدِ وَعَدَمِ الاطلاع علَى المغير - إجماع السلف؛ إذ لَوْلَاهُ لكان الأقربُ في مُوجِبِ العَقْلِ بعد بعثة الرُّسُل، وعَدَم الوقوفِ على النَّاقِلِ - الوقفَ؛ لأن الأصْلَ قد عارضَهُ النَّقْلُ الغالِبُ.\nقوله: \"فإِنْ قِيلَ: هذا الدليلُ الذي ذَكَرْتُمُوهُ دليلٌ رَابِعٌ ... \":\nوالجوابُ عنه قد تقدَّم. هذا آخِرُ ما ذكره.","vol":"2","page":462},{"text":"وَأمَّا نَحْنُ، فَلَمَّا ادَّعَينَا أَنَّ هذَا الْبَيعَ فَاسِدٌ - كَانَ مَعْنَاهُ: أَنَّ ذلِكَ المِلْكَ بَقِيَ عَلَى مِلْكِ الْبَائِعِ كَمَا كَانَ، فَأَمْكَنَنَا إِثبَاتُهُ بِطَرِيقٍ رَابِعٍ، وَهُوَ الاسْتِصْحَابُ؛ فَثَبَتَ: أَنَّ هذَا السُّؤَال غَيرُ لازِمٍ، وَالله تَعَالى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ وَإِلَيهِ الْمَرْجِعُ وَالْمَآبُ.\nتَمَّ الْفَرَاغُ مِنْ \"كِتَابِ المَعَالِمِ\" بِحَمْدِ اللهِ وَحُسْنِ تَوْفِيقِهِ، عَلَى يَدِ الْعَبْدِ المُذنِبِ الرَّاجِي عَفْوَ رَبِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ المُتَفَقِّهِ الآمِدِيِّ فِي ذِي الحِجَّةِ.\n===\nفَرْعٌ\nالمُختَارُ أنَّ النافي عليه دليلٌ.\nوقيل: لا دليل علَيهِ في الشرعيَّات دون العَقليَّاتِ.\nولَنَا: أنَّ ما لَيسَ بضروريٍّ لا يحكم به إلَّا بمستَنَدٍ، فإذا ادَّعَاهُ، فليذكُرْ ما بنى عليه عِلْمَهُ أو ظَنِّهُ، ولا يمكنُ اعْتِقَادُهُ دون مرجِّح.\nوالتحقيقُ أنَّ هذا القائلَ إِن عَنَى بأنه لا دليلَ عَلَيهِ ألبتَّةَ، فخطأٌ فَإِنَّهُ يستدلُّ عليه بِنَفْي اللازِمِ، وبالمُنَافِي، وَبِصِيَغِ النَّفْي من الكتابِ والسُّنَّةِ، وبالمانِعِ فيما تحقَّق فيه المقتضِي في الشَّرعيَّاتِ.\nواحتجَّ النافي مُطلَقًا: بأنَّ مَن ادَّعَى النبوَّةَ يطالبُ بالمعجِزَةِ، ومَنْ أنكرها لا يُطَالبُ، وبقوله - ﵇ -: \"البَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى\".","vol":"2","page":463},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nوَالاعتراضُ أنَّكُمْ إذا لم يَتِمَّ لكم هذا المذهَبُ إلا بالاستدلالِ علَيهِ، وجَنَحْتُم إِلَى الاسْتِدْلَالِ - كان في إِثباتِ هذه الدَّعْوَى بالدليلِ نَفْيُهَا؛ فإِنها نَفْيٌّ لم يتمَّ إلَّا بالاستدلالِ.\nوحُجَّةُ منكِرِ نبُوَّةِ مَنِ ادعاها بغَير معجِزَةٍ بأن الله تعالى لا يَبعَثُ رسولًا بِغَيرِ دَلِيلٍ، وعَدَمُ معجزتِهِ دليلٌ علَى كذبه، والحديثُ معارَضٌ بقوله تعالى لِقَوْم حَكَى عنهم أنَّهم قالُوا: ﴿لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إلا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [البقرة ١١١]؛ فطالبهم بالْبُرْهَانِ على النفْيِ وبتمام الحديثِ؛ فإنه قال: \"وَاليَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ\"، فلم يتركه بمجَرَّد نفيه، ولا اكتَفَى منه بمجرَّد الاستصحابِ، بل جَعَلَ في جَانِبِهِ أضْعَفَ الحُجَّتَين: إمَّا لتعذُّر إقامة البيِّنة على النفْيِ العَامِّ، أو لقوَّة جانِبِهِ باستصحابِ البرْاءَةِ الأصْلِيَّةِ.\nواحتجَّ المُفَصِّلُ بين الشَرعيَّات والعقليَّات؛ بأن الإنسَانَ لَا يَحْتَاجُ في عِلْمِهِ بأنه ليسَ عنده","vol":"2","page":464},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nلمزيد شيَءٍ إلى دليلٍ؛ بخلاف النافي لأَمْرٍ عقليٍّ؛ فإِنه عَليهِ واسطةٌ تلزمُ من غيرِ مواقعِ الضَّرُوريَّاتِ.\nقُلنَا: الكلامُ فِي قبولِ قولِهِ بغيرِ مزيدٍ، وَإِنْ كَانَ لَا يعرفُ إلا مِنْ جهتِهِ؛ فإنه لا مانِعَ مِنِ إسناده بيمينِهِ.\nهذا تمامُ الكلامِ على الأدلَّةِ الْمُعْتَبَرَةِ شَرْعًا، وقد تكلَّم الأصوليُّون عَلَى مَدَارِكَ اختُلِفَ فِيهَا، وعَبَّرُوا عنها بالمدارِكِ المُهمَّة منها:\nقولُ الصحابيِّ، وشَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا، وَالاستحسانُ، والاستصلاحُ؛ فلْنَجْرِ علَى عاداتهم في ذَلكَ.\nمسألة: اختلفَ العُلَمَاءُ في قَوْلِ الصحابي:\nفقال قَوْمٌ: حُجَّةٌ مطلقًا.\nوقال قومٌ: فيما خالفَ القِيَاس لا غَيرُ.\nومنهم مَنْ قَصَره على الخُلَفَاءِ الأربَعَةِ.\nومِنهُمْ مَنْ قَصَرَهُ على الشَّيخَينِ.\nوقال قَوْمٌ: لَيسَ بِحُجَّةٍ مُطلقًا، وهو الصحيحُ، وقَوْلُ الشَّافعيِّ في الجديدِ، وَأَحَدُ قَوْلَي أَحْمَدَ، وبعْضِ الحنفيَّةِ.\nوقال في القدِيم: يُقَلَّدُ الصحابيُّ؛ إِذَا انْتَشَرَ قوله. وقال مرة: وإن لم ينتشر. وعلى قولنا ليس بحجَّةٍ يحصلُ الترجيح بموافقته على أصح الوجهين، احتج المجوزون مُطلَقًا بقوله - ﵇ -: \"أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيتُمُ اهْتَدَيتُمْ\".\nواحتجَّ المقيِّدُ بمخالفةِ القياسِ: بأنَّه لا يَكُونُ -والحالةُ هذِهِ- إلا عَنْ توقيفٍ.\nواحتجَّ مخصِّصو الأربَعَةِ بقوله - ﵇ -: \"عَلَيكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي\".","vol":"2","page":465},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nواحتج مخصِّصو الشَّيخَينِ بقوله - ﵇ -: \"اقتَدُوا باللَّذَينِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكرٍ وَعُمَرَ\".\nوالاعتراضُ: أَنَّ هذه الأحاديثَ مع تَعَارُضِهَا في التعْمِيمِ وَالاقتصارِ، وأنها أحاديثُ في بيانِ قَوَاعِدَ كُلِّيَّةٍ يستندُ إلَيها كثيرٌ من الأحْكَامِ بتقديرِ الصِّحَّة - محمولةٌ على خطاب العَوَامِّ بقَبُولِ فَتَاويهِم، وتلقِّي الشريعة عنهم، والسَّيرِ بِطَرِيقَتِهِمْ في الإعْرَاضِ عن الدنيا والإقبالِ عَلَى الآخِرَةِ؛ وَيتَعَيَّنُ صَرفُها. للعَوَامِّ بدليلِ إِطباقِهِمْ علَى جوازِ مخالفَةِ بَعْضهم بعضًا في الاجتهادِ، ولأن المجتَهِدَ متمكِّنٌ من درك الحُكمِ بالدليلِ؛ فلا يسوغ له التقليدُ. ومَنْ قَيَّد بِمُخَالفَةِ القِيَاسِ؛ لأنه توقيفٌ - فقد اعْتَرَفَ بأنَّ قوله لَيسَ بحُجَّةٍ، ويبقى النَّظَرُ في أنَّه لم يَقُلْهُ إلَّا عَنْ توقيفٍ، وليسَ بِمُتَعَيِّنٍ؛ لاحتمالِ اعتقادِهِ ما ليس بقياس قياسًا، أو التمسُّك بقياسٍ ضعيفٍ.\nفإنْ قيل: أليس عَبْدُ الرحْمَن بْنُ عَوْفٍ عَرَضَ البَيعَةَ عَلَى عليّ بِشَرْطِ اتباعِ الشيخَينِ، فَأَبَى، وعرض ذلك علَى عثمانَ، فقبلَ؛ فاتفقوا علَى مبايعته؟\nقيل: أَلَيسَ لم يلتزمه عَلِيٌّ، ولم يُنْكَرْ عليه؛ ويحمل على السِّيرة والسِّيَاسَةِ لا المَذْهَب.\nمسألةٌ:\nاختُلِفَ أنَّ النبيَّ قبل أن يوحَى إلَيهِ مع القَطعِ بأنَّه لم يشرك بالله طَرْفَةَ عَينٍ: هل كان عَلَى شريعة نبيٍّ؟\nأَجْمَعَتِ المُعْتَزِلَةُ علَى أنَّه لم يَكُنْ علَى شريعة نبيٍّ.\nقالوا: لأنَّه يورث النقيض؛ فإن التَّابعَ لا يكونُ مَتْبُوعًا.\nواختلف أصحابُنَا: فمنهم مَنْ قال: كان على شَرِيعَةِ نَبيٍّ؛ فإنَّ الانسلال عن ربقة التكليفِ والخُرُوجَ علَى ضوابطِ الشَّرعْ يُزرِي بمنصبه، وقد وَرَدَ في الأَخْبَارِ الصحيحةِ: أنه كان يتحنَّث بِحِرَاء، ويصلِّي وَيطُوفُ.\nثم اختلفوا فَمِنهُمْ مَنْ قال: كان عَلَى شَرِيعَةِ نُوحٍ.\nوقيل: علَى شريعةِ إِبراهيمَ، ومنْ شَرْع إِبراهيم التوحيدُ، واستقبالُ القِنلة، والخِتَانُ، وقد كان كذلك.\nوقيل: على شريعة مُوسَى.\nوقيل: على شريعة عيسَى؛ فإنها الناسخَةُ لما تقدَّمها؛ لا يقال: كانَت محرَّفة مغيَّرة؛ لأنا نقولُ: كان فيهم أحبارٌ يَعْرِفُونَهَا علَى وَجْهها، وتحريفُ البعْض لا يَمْنَعُ من اتِّبَاع البَعْضِ غير المغيَّر.\nومن التزم أنَّه علَى شريعة إبْرَاهيم، إذا قيل له: شريعةُ مُوسَى وعيسَى ناسخةٌ، يمنع عُمومَ رسالتِهِمَا.","vol":"2","page":466},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nوقال قومٌ كان مُتَّبِعًا لما ثَبَتَ أنَّه شَرْعٌ.\nومِنْهُمْ مَنْ توقَّف.\nوقال القاضِي: أَقْطَعُ بأنه لم يكُنْ علَى شريعةِ نَبِيٍّ؛ إذ لو كان لَتَوَاتَرَ؛ فإن أحوال الرجُلِ العظيم في مِثلِ هذا تَتَوَافَرُ الدواعِي علَى نَقلِها، نَعَمْ: كان على عَقْدِ التوحِيدِ.\nواحتجَّ له: بأنه لو كان مُوَافِقًا لطائفةٍ في شَرعِهِم، لَقَضَتِ العادَةُ بمُخالطَتِهِمْ ومراجَعَتِهِمْ؛ ليعلَمَ، فيتَّبع.\nوأجيبَ: بأنَّ المتواتر فيها معلومٌ، وغيره لا يُعْتَدُّ بِهِ، وعَدَمُ المخالطَةِ لا تمنع الأسباب.\nواحْتَجُّوا: بأنه لو كان على شريعة، لافتخر بِهَا أهْلُهَا، ولَنُقِلَ.\nوأجيبَ: بأَنَّه لم يثبُتِ التَّعْيِينُ، واختار الغَزَّالِيُّ الوَقفَ، قال: وما ذكره القاضِي يعارِضُهُ أنَّه لو كان مُنْسَلًا عن التكلِيفِ أربعينَ سَنَة متميِّزًا عن أصْنَافِ الخلائِقِ بأجمعهم، لَتَوَفَّرَتِ البواعِثُ علَى نقله، فإذ لَم يُنْقَل هذا ولا ذَاكَ، توقَّفْنا.\nقال: ولعلَّ الله تعالى قطَعَ بواعِثَ النَّاسِ، وطَمَسَ حاله، والتَحَقَ هذا بمعجزَاتِهِ.\nإذا تقرَّر هذا، فنقولُ: اختلف العلماءُ في أنَّه بعد المَبْعَثِ متعبَّدٌ هو وأمتُهُ بما عُلِمَ أنَّه شَرْعُ مَنْ قبله:\nفالمعتزلةُ على المَنْعِ، ومنعه كثيرٌ من الأشعريَّة.\nوقال قوم: إنَّا متعبِّدون بذلك. ثم اخْتلَفُوا فيمَنْ تُتَّبَعُ شريعتُهُ حَسَبَ اختلافهم قَبْلَ المبعَثِ.\nوقال الشافِعِيُّ في \"كتاب الأطعمة\": الرجوعُ في اسْتحلالِ الحَيَوَانَاتِ إلى النُّصُوصِ وآثارِ الصحابة، فإن لم تَكنْ فإلى استخباث العَرَبِ واستِطَابتها، فإنْ لم يكُنْ، فما صادَفْنَاه حَرَامًا أو حَلَالًا في شَرْعِ من قبلنا، ولم نَجِدْ ناسخًا - اتبعناه. وعضد هذا المَذهَب بأنَّ نَفْسَ بعثة الرُّسُل لا تتضمَّن نَسْخَ الشرائِعِ السَّابِقَةِ إذ أصحاب الملل والشَّرائِعِ مِنَ الأنبياءِ سِتَّةٌ وَهُمْ أُولُو العَزْمِ: \"آدَمُ\" وَ\"نُوحٌ\" وَ\"إِبْرَاهِيمُ\" و\"مُوسَى\" وَ\"عِيسَى\" و\"محمَّدٌ\" - صلى الله عليه وعليهم أجمعين - فلا بُعْدَ في التَّضافُرِ على شَرْع واحدٍ.\nوقيل: قد كان في زَمَانِ مُوسَى أَلْفُ نَبِيٍّ يحكُمُونَ بالتَّوْرَاةِ، ولم يُنْقَل عن الرسول - ﷺ - نَصٌّ","vol":"2","page":467},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nفي نَسْخِ شرعِ مَنْ قَبْلَنا، فإذا عَجَزنَا عن مأخذٍ في شَرْعنا، رجَعْنا إليه؛ فإن الأصْلَ بقاؤُهُ.\nواحتجُّوا بقولِهِ تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ...﴾ الآية [المائدة ٤٥]، وقال - ﷺ -: \"كِتَابُ الله القِصَاصُ\" وبقَولِهِ -﵇-: \"مَنْ نَامَ عَنْ صَلاةٍ أوْ نَسِيَها فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا\" وَتَلَى قَوْلَهُ تعالى: ﴿وَأَقِمِ الْصَّلَاةَ لِذِكْرِى﴾ [طه ١٤]، وَهِي لموسى والسياق يدلُّ على استدلالِهِ بِها، ﵇.\nوَاحتجَّ بقولِهِ تَعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾ [الأنعام: ٩٠]، أَي: بِشَرعِهِمْ.","vol":"2","page":468},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nوَاستدلَّ بقولِهِ تعالى: ﴿إِنَّا أَوْحَينَا إِلَيكَ كَمَا أَوْحَينَا إِلَى نُوحٍ﴾ [النساء: ١٦٣]:\nوَأُجِيبَ: بِأَنَّ ذلكَ رَدٌّ لاسْتبعادِ الكفَّارِ أن يُوحَى إلى بشرٍ، ولو سلم فَمَعْنَاهُ أَنَّه تُعِبَّدَ بِمثلِهِ لا باتباعِهِ.\nوَاحتجَّ بقولِهِ تعالى: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا﴾ [الشورى: ١٣]:\nوَأُجِيبَ بحَمْلِهِ على أَصْلِ التوحيدِ، وَخَصَّ نُوحًا؛ تَشرِيفًا لَهُ، وَلَو سُلِّمَ، فيحملُ عَلى أَنَّه تُعُبِّدَ بِمِثلِهِ.\nوَاحتجَّ بقولِهِ تعالى: ﴿أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ﴾ [النحل ١٢٣]:\nوَأُجِيبَ: بمثل ما تقدَّم مِنْ حَمْلِهِ على التوحيدِ؛ لأَنَّهُ لَا يُقَالُ: ملة الشَّافعيِّ، ولا دين الشَّافعيِّ، ثُمَّ هذِهِ حُجَجٌ تُعارَضُ بَعضُها بِبَعْضٍ.\nوَاحتجَّ المانِعُ: بأنَّ مُعاذًا لَمْ يَذكُرْهُ، وصَوَّبه النبيُّ - ﷺ -.\nوَأُجِيبَ: بِأنَّه يحتملُ أَنَه تَرَكَهُ؛ لِشمولِ الكتاب لَهُ.\nقَالوا: لَو كانَ، لكانَ تَعَلُّمُهَا من فروضِ الكَفاياتِ، وَلَوَجَبَتِ المُرَاجَعَةُ والبَحْثُ.\nوَأُجِيبَ بِأنَّ المعتبرَ فِيها ما ثَبَتَ بالتواتُرِ، أو الوَحْي، وأنَّه غَيرُ محتاجٍ إِلى ما ذكرتُمْ.\nاحتَجُّوا بأَنَّ شَرِيعَتَنَا ناسخةٌ لجميعِ الشَّرائِعِ.\nوَأُجيب بِأنَّ معناهُ: ناسخةٌ لِمَا خالفَهَا، وَإِلَّا لَزِمَ نَسْخُ الإِيمانِ وَتَحريمُ الكفرِ، وَاختارَ الغَزَّالِيُّ أَنَّه لا يرجعُ إِلى شيَءٍ مِنْ ذلكَ، قَال: لأَنَّه لو كانَ مَأْخَذًا مِنْ مآخذِ الشَّرْعِ، لَبَيَّنَهُ - ﵇ - كَما بَيَّنَ القياسَ، وَغَيرَهُ مِنَ المآخِذِ، ولَرَجَعَ إليهِ واحدٌ مِنَ الصحابةِ عَلى طُولِ الدُّهُورِ، وكَثْرَةِ الوقائِع، وَشِدَّةِ تَروِّيهم فيها، ورُجُوعِهِمْ في الاشتوار إلى الجماعةِ، وكانَ فيهِم كَعبُ الأحْبَارِ، وابن سلام، ووهب، وَلَمْ يُرَاجَعَوا قَطُّ، فاسْتبانَ بهذَا أَن لا حُكمَ لَهُ أصْلًا، والله أَعلمُ.\nمَسْأَلَةٌ:\nوممَّا اخْتَلَفَ فيهِ العلماءُ \"الاسْتِحْسَانُ\": فَمَنَعَهُ الأَكْثَرونَ.\nوَقَال الشَّافعيُّ: مَنِ اسْتَحْسَنَ فَقَدْ شَرْعَ. وقال بِهِ الحنفيَّةُ وَالحنابلةُ.","vol":"2","page":469},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nوَلا بدَّ أَوَّلًا مِنْ تنقيحِ مَعْنى الاستحسانِ، وَقَدْ كَثُرَت فِيهِ العباراتُ، وَلَيسَ المرادُ بالاستحسانِ المختلفِ فِيهِ: فِعْلَ الواجباتِ وَالأوْلَى؛ فإنَّه مُتَّفَقٌ علَيهِ؛ قَال الله تعالى: ﴿فَبَشِّرْ عِبَادِ (١٧) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [الزمر: ١٧ - ١٨] وَلَا مَا تَميلُ النَّفْسُ إِلَيه مِنْ غَيرِ دَليل شرعيٍّ؛ فإِنَّه مَرْدُودٌ بِالإِجْمَاعِ.\nوَقِيل في حدِّهِ: إِنَّه دليلٌ خَفِيٌّ يَنْقَدِحُ فِي نَفْسِ المجتَهِدِ تضيقُ العبارةُ عَنهُ.\nقال الغَزَّالِيُّ: وهذَا هَوَسٌ؛ فإنَّ معانِيَ الشَّرْعِ إِذَا لاحَت في العُقُولِ، انطلقتِ الأَلْسُنُ بالتعبيرِ عَنْها، وَمَا لَا تَقْدِرُ النَّفْسُ عَلى الإِفصاحِ عنه مِنَ الخواطِرِ - وَهْمٌ وَخَيالٌ.\nوَالأَقْرَبُ أَنْ يقال: مَا يجدُهُ في نفسِهِ، إنْ شَكَّ في كَوْنِهِ دَليلًا، فَلا نزاعَ فِي رَدِّهِ، وَإِنْ تحقَّق، فلا نزاعَ في التمسُّكِ بِهِ، فيئولَ الخلافُ فيهِ إلى اللَّفْظِ.\nوقيلَ: هُوَ العُدُولُ عَن مُوجِب قياسٍ إلى قياسٍ أَقْوَى مِنْهُ. وَحَاصلُ هَذا: العملُ بالقياسِ الرَّاجِح، وَلَا نَزاعَ فيهِ أَيضًا.\nوَقِيلَ: هُو تخصيصُ قياسٍ بدليلٍ أَقوى مِنهُ. وَخاصِلُهُ أَيضًا تَركُ القياسِ للدليلِ الراجِحِ، ولا نزاعَ فِيهِ.\nوَقَال الكَرْخِيُّ: هُوَ العدولُ بالمسألةِ عن نَظائِرِها لِوَجهٍ مِنَ الدليلِ يخصُّها.\nوَاعْترَضَ علي ظاهرِ اللفظِ: بأنَّه يلزمُ أَنْ يكونَ تخصيصٌ العمومِ بنصٍّ أَو قياسٍ استحسانًا. وَأَرادَ أَبُو الحُسَينِ الاحترازَ عَن هذَا السُّؤَالِ، فَقال: هُو تَرْكُ وَجْهٍ مِن وجوه الاجتهادِ غَيرِ شَاملٍ شمولَ الألفاظِ لِوَجْهٍ هُو أقوَى مِنْهُ، هُوَ في حُكم الطارئ، فَلا يَرِدُ عَليهِ تخصيصُ العُمُومِ والاستثنَاء؛ لأَنَّهُ شاملٌ شُمُولَ الألَفَاظِ، ولا التَّخصِيص بالقياسِ؛ لِكَوْنِ الثاني لَيسَ في حُكمِ الطَّارئِ.\nوَيُرَدُّ عليهِ بأنَّ هذَا يقتضِي أَنْ يكونَ الاستحسان أقوى مِنَ القياسِ، وَهُوَ على خلاف نصٍّ","vol":"2","page":470},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nمحمد بن الحسن؛ فإنَّه قال: تَرَكنَا الاسْتِحسَانَ لِلْقِيَاسِ فيما إِذَا قرأ آيَةَ السَّجْدةِ في آخِرِ السُّورَةِ؛ فإنَّ القياسَ يَأبَى السُّجُودَ، وَالاستحسانَ يقتضيه.\nوَأُجيبَ عن هذَا الاعتراضِ: بأنَّا نقولُ: الاستحسانُ أقْوَى مِنَ القياسِ، وإنَّما قدَّمْنَا القياسَ فِي هذِه المسألةِ؛ لاعتضاده بنَصٍّ وَهُوَ قُوْلُهُ تعالى فِي حقِّ دَاوُدَ: ﴿فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنابَ﴾ [ص ٢٤]؛ فَالركوعُ هُنَا قائمٌ مَقامَ السجودِ.\nوَاعْتَرَضَ الفَخرُ على أَصْلِ حَدِّهِ: بأَنَّه يقتضِي عَلى هذا أَنْ تكونَ الشريعةُ بأَسْرِهَا استحسانًا؛ لأَنَّها تركٌ للبراءةِ الأصليَّةِ بِما هُو أقوَى مِنْها.\nوَبِالجملةِ: فهذِه المباحثُ كلُّها لفظيةٌ، تَرْجِعُ إلى مناقشةٍ في العبارةِ، وَالاستحسانَ عِندَ القومِ مَا قالهُ الكَرْخِيُّ، ومقصودُهُ ظاهرٌ مِنْ تقسيمِهِ؛ فإنَّه قَسَّمَهُ إِلى أَربعةِ أقسام:\nالأَوَّلُ: تَركُ القياسِ العامِّ لحديثٍ خاصٍّ؛ كحديثِ القَهْقَهةِ وَجَعْله نَاقِضًا فِي الصلاةِ، ولا يَنْقُضُ خارجَهَا؛ فَهذَا عَدْلٌ بِهِ عَنْ نظائِرِهِ من النواقضِ بنَصِّ يَخُصُّهُ؛ وَمِثلُهُ التوضُّؤُ بنبيذِ التَّمْرِ عِنْدَ عَدَمِ الماءِ في السَّفَرِ خاصَّةً؛ لحديثِ ابنِ مَسعودٍ.\nالقِسْمُ الثَّانِي: تركُ القِيَاسِ العَام بقولِ الصحابِيِّ؛ كتقديرِ أُجْرَةِ رَدِّ العبدِ الآبِقِ بأربعينَ دِرْهَمًا؛ اتِّباعًا لاين عَبَّاسٍ، وَإِيجابِ شَاةٍ في نَذرِ ذَبْحِ الوَلَدِ دُونَ الوالدِ؛ لقولِ ابنِ عباسٍ أَيضًا، فإنَّه تَابَعَ مَسْرُوقًا على فَتْوَاهُ بِذَلِكَ. وَحَط من قيمة العَبْدِ المُتلِفِ، إِذَا سَاوَى دِيَةَ الحُرِّ أَوْ زَادَ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ؛ اتباعًا لابن مَسْعُودٍ.\nالقسمُ الثالثُ: اتباعُ عاداتِ النَّاسِ وَمَا اطَّرَدَ بِهِ عُرْفُهُمْ كَمَصِيرهِم إلى أَنَّ المعاطاةَ صحيحةٌ؛ لأنَّ الأَعْصَار لا تنفكُّ عنها، ويغلبُ على الظَّنِّ جَرَيَانُهَا فِي عَصْرِ الرَّسُولِ - ﷺ - وَمِنْهُ -أَعنِي اتبَاعَ العادةِ لمصلحةِ الناسِ- استحسانُ دخولِ الحمَّامِ مِنْ غيرِ تقدير للمَاءِ المُسْتَعْمَلِ، ولا تقدير لمدَّةِ الإقامةِ بِهِ، وَلَا للعِوَضِ فيهمَا، وَاسْتحسانُ شرب الماءِ مِنَ السِّقَاءِ مِنْ غيرِ تَقديرٍ للماءِ، وَلَا لعوضِهِ.\nالقِسْمُ الرابعُ: اتباعُ مَعْنى خفيٍّ هُوَ أَخَصُّ بالمقصُودِ، وَأَمَسُّ مِنَ المعنى الجَليِّ.\nوَاحْتجُّوا لصحَّةِ الاستحسانِ بقولِهِ تعالى: ﴿وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إليكُمْ مِن رَبِّكُمْ﴾ [الزمر ٥٥]، [و] بِقَولِهِ - ﵇-: \"مَا رَآهُ المُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ الله حَسَنٌ\"، وَبِأَنَّ استحْسَانَ دُخولِ الحَمَّامِ وشُرْبِ المَاءِ إجْمَاعٌ.\nإِذَا تقرر هَذا، فَنقولُ:","vol":"2","page":471},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nأَوَّلًا: أما الآيةُ، فمقيَّدةٌ بالمُنَزَّلِ، وَنَحن نقولُ بِهِ، وَلَيسَ هُو مَحلَّ النِّزَاعِ.\nوَأَمَّا الحديثُ فمحْمُولٌ عَلى ما أَجْمَعُوا عَلَيهِ، وَمَا أجْمَعُوا عَليهِ فهو حَقٌّ، وأمَّا مسألةُ الحَمَّامِ وَشُربِ الماءِ؛ فإنْ تحقَّقَ إجماعٌ أَو جَرَى فِي عهدِ رسُولِ الله - ﷺ - مَعَ عِلْمِهِ وتقريرِهِ - فهو حُجَّةٌ.\nوأمَّا تفصيلُ الأقْسَامِ المذكورةِ، فنقولُ: أما اتِّبَاعُ الخَبَرِ الصحيحِ وَتقدِيمه عَلى القياسِ -فواجبٌ عِنْدَنَا. وأبو حنيفةَ لَمْ يُقِرَّ بِه فِي مسألةِ الْمُصَرَّاةِ والعَرَايَا وخِيَارِ المَجْلِسِ، ولَمْ يَسْتَحْسِنُوا - معاشِرَ الحنفيَّةِ - هذِهِ الأحاديثَ مَعَ اتِّفَاقِ أَئمةِ الحديثِ عَلى صِحَّتِها وضعفِ حديث القهقهةِ وَخَبَرِ ابن مسعودٍ.\nوَأَمَّا قولُ الصحابيِّ إِذا خالفَ القياسَ؛ فَقَدْ قال بهِ الشَّافعيُّ فِي القديم، فمن الْتَزَمَهُ، وَجَبَ عليه طَرْدُهُ؛ لكنَّ الحنفِيَّ لَمْ يَطْرُدْ ذلِكَ فِي مسألةِ تغليظِ الدِّيَةِ مَعَ ما نُقِل فيهِ عَنِ الصحابةِ، واعتمادُهُ عَلى تقدير ابْنِ عبَّاسٍ أُجْرَةَ رَدِّ الآبِقِ بأَربعينَ، وَهِيَ واقعةُ عَينٍ تحتملُ أَنْ تكونَ أجرةَ مِثل تِلْكَ الواقعةِ، أو لحُكْمِ مصالحةٍ.\nوَقَولُ ابْنِ مَسْعُودٍ فِيهِ التفاتٌ إِلَى تغليبِ ضمانِ النَّفْسِيَّةِ على الماليَّةِ، وَمُراعاةِ النفسيَّةِ، وَإِظهار شَرَفِ الحُرِّ بحطّ قَدْرٍ مِنَ المالِ لَهُ خَطَرٌ فِي الشَّرْعِ، وَهُو ما يقطعُ فِيهِ السارِقُ، وَهُوَ دينارٌ فِي هَذَا الرَّأْي أَوْ عَشَرَةُ دراهِمَ، وَهَذا كُلَّهُ قِياس، فلم نقلْ بِهِ لمجرَّدِ قولِ الصحابِيِّ. نَعَم: يَصْلُحُ قول الصحابيِّ مُرَجِّحًا؛ لاعتبارِ العملِ بقياسِ ضمانِ النفسيَّةِ على قياسِ اعتبارِ المَاليَّةِ.\nوأمَّا دعوى عَمَلِ النَّاسَ بالمعاطاةِ فِي الأعْصَارِ، فلا يصحُّ التَّمَسُّكُ بِهِ؛ وَإِنَّما الْعِبْرَةُ باتفاقِ العلماءِ؛ فإنَّا نعلمُ أَنَّ العقودَ الفاسدةَ والرِّبَويَّاتِ الآن أكْثَرُ مِنْهَا فِي ابتداءِ الإسْلَامِ، وعَوَامُّ الناسِ لا مُبَالاةَ بإجماعِهم.\nوَأَمَّا اتباعُ المعْنَى الخَفِيِّ، إِذَا كانَ أخصَّ فيساعِدُ عليه؛ لأَنَّ الحكمَ الذِي لا يَمَسُّ المقصودَ بَاطلٌ مَعَهُ، إلا أَنَّ أَبا حنيفةَ لَمْ يَفِ بِهِ حيثُ ظنَّ أَنَّ مِنْهُ إِيجَابَ الحَدِّ فِي الزِّنَا بشهادَةِ أَرْبَعَةٍ شهد كلُّ واحدٍ بأَنَّه زَنَا بِهَا فِي زاويةٍ؛ فإِنَّ القياسَ سقوطُ الحدِّ؛ كَما لَوْ أَضافُوا الزِّنَا إِلَى أَربعةِ أَوْقَاتٍ، وَلكنَّهُ اسْتَحْسَنَهُ.\nوَقَال: لعلَّهُ كانَ يزحفُ بِها فِي زَنْيَةٍ واحدةٍ، وَأَيُّ اسْتحسانٍ فِي سَفْكِ دَمِ امرئٍ مُسْلِمٍ بمِثل هذَا، مَعَ أَنَّ مَبْنَى الحُدُودِ عَلى السُّقُوطِ بالشبهاتِ.\nوَالحَاصِلُ أَنَّ أكثَر ما يُفَسِّرونَ بهِ الاستحسانَ، فَنَحْنُ نقولُ بحسنِهِ، ونُنَازِعُهُمْ فِي أنَّ ما صَارُوا إِليه فِي الفروع منه، وإنْ ساعَدْنَاهُمْ عليه، كان الخلافُ لفظيًّا. والمحذورُ مِنَ الاستحسانِ ما يَرْجِعُ إِلَى مَحْضِ ميل النفْسِ، وما يَسْتَحْسِنُهُ العاقلُ بعَقْلِهِ مِنْ غير استنادِهِ إِلَى دليلٍ، فهو شارع تَحْقِيقًا؛ لأنَّهُ افتتح أَمْرًا لا مستَنَدَ له فِي الشَّرعِ، مع أَنَّ محمَّدًا - ﷺ - خاتم النَّبِييِّنَ. وإِنْ كان ما سَمَّاه استحسانًا يستند إلَى دليلٍ شرعيٍّ، فهذا لا نزاعَ فيه.","vol":"2","page":472},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nمسألة\nومما اختلف فِي العَمَلِ به المصالحُ المُرْسَلَةُ؛ والمعنيُّ بها: كُلُّ وصفٍ مناسبٍ لم يَلْقَ مِن الشَّارعِ ما يَدُلُّ على اعتبارِهِ، ولا إِهدارِهِ، لا بطريقِ تأْثِيرٍ ولا ملاءمةٍ.\nوقال القاضِي: وابْنُ البَاقِلَّانِيّ والأكثَرُونَ على منعه، واعتمدَهُ قوْمٌ، ويعْزَى إِلَى مالكٍ، ونسَبَهُ الإِمام إِلَى أنَّه اسْتَرْسَلَ فيه حتَّى رأى قتل ثلث الأُمَّةِ؛ لاستصلاحِ ثُلُثَيهَا، وقتل فِي التعزير.\nوللشَّافعيِّ مسْلَكَانِ يَخُصُّ فِي أحدهما التمسُّكَ بالمُخِيلِ والشَّبَهِ الَّذي يشهد له أصْلٌ مُعَيَّنٌ، ويرد الاستدلال المُرْسَل، والمَسْلَكُ الثانِي يصحِّحُ الاستدلال بالْمُرْسَلِ، ويَقْرُبُ فيه مِنْ مالكٍ، وإِنْ خالفه فِي مَسَائِل.\nوقد رَدَّ القاضي عليه فِي هذا المسْلَك، وقَال: إِذَا قلْتَ بِالاستدلالِ، فلا فَرْقَ بين أنْ تَقُولَ به فِي المعاملاتِ والأموالِ وبَينَ أنْ تَقْضِيَ به فِي العقوبَاتِ؛ كما فَعَل مالِكٌ، فكُلُّ حقيرٍ، فإثباته فِي الشَّرْع تَحَكُّمًا - خَطَرٌ عظيمٌ، وما أثبته، بالنسبةِ إِلَى ما أجمله الشارعُ فِي المعامَلَاتِ هو كما أثبته مالكٌ بالنِّسْبة إِلَى العقوبة التي أَجْمَلَهَا الشَّرْعُ.\nوأمَّا الغَزَّالِيُّ، فقال: إِنَّ المصلحة التي لا يَشْهَدُ لها أصْلٌ مُعَيَّنٌ: إِذا كانَتْ ضروريَّةً قطعيَّةً كليَّةً لا يَبْعُدُ أنْ يؤدِّيَ إِلى العملِ بها اجتهادُ مجتهدٍ؛ ومثَّله بالكُفَّار: إِذَا تَتَرَّسُوا بجماعةٍ مِنْ أَسْرَى المسلمين، فلو رَمَينَا التِّرْسَ، لقَتَلْنَا مُسْلِمًا لم يُذْنِبْ؛ وهذا لا عَهْدَ لنا به فِي الشَّرْعِ، ولو كَفَفْنَا عنهم، لَتَسَلَّط الكُفَّار علَى جميعِ المُسْلمين؛ فيقتلونهم، ثم يقتُلُونَ الأسَارَى، ولقائلٍ أنْ يَقُولَ: التِّرْسُ مَقْتولٌ علَى كُلِّ حالٍ؛ فيجب حفْظُ المسلمينَ أجمعينِ؛ فإنَّه أقربُ إِلَى مقصودِ الشَّرْعِ، فَيَحْكُم بالمحاربة حِفْظًا للدِّين؛ لئلَّا يلزم أنْ يكُونَ تَرْكُهُ لِحِفْظِ الدِّين رافعًا لنفْسِهِ، وموجِبًا","vol":"2","page":473},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nلِبُطْلَانِ ذاتِهِ.\nقال: وَلَيسَ هذه كمسألة السَّفِينَةِ: إِذا أَفْضَى الأَمْرُ براكبيها إِلَى أنَّهم لَوْ غَرَّقُوا واحدًا، لَتَخَلَّصَ الباقُونَ؛ فإِنه لا أولويَّةَ، والقُرْعَةُ غَيرُ مشروعةٍ فيه، وليسَتْ مصلحةَ كُلِّيَّةً كَالتُّرْسِ. وكذلك جماعةٌ مُضْطَرُّون فِي مَخْمَصَةٍ؛ إِذا أرادُوا قَتْلَ واحدٍ وَلَا كَذَلِكَ كترس الكفار فِي قَلْعِة بمسلم؛ فإِنَّ المصلحة فِي جميع ذلك ليستْ كُلِّيَّةً، وليس فِي معناه قَطْعُ اليَدِ الآكِلَةِ؛ فإِنَّهُ ينقدح فيه الرخْصَةُ، وهي إِضرارُ الشخْصِ بنَفْسِهِ لمصلحتِهِ، وقد اعْتَبَرَهُ الشَّرْعُ فِي الفَصْدِ والحجامة. لا يُقَالُ: فَلَا يُرَجَّحُ اعتبارُ الكثرة على القلَّةِ فِي مسألة السَّفينةِ إلحاقًا بالتُّرْسِ؛ لأنَّا نقولُ: إِنَّ الكثرة مُلْغَاةٌ بتحريمِ قَتْلِ مُكْرَهَينِ شَخْصًا وتحريمِ أَكْلِ مُسْلِمَينِ مسلمًا، بخلافِ المصلحةِ الكليةِ؛ فلا مانعَ أَنْ تختصَّ بوجوبِ الرعايةِ.\nوَاحتجَّ المانعونَ مُطْلقًا: بأنَّه لَوْ تَقَرَّرَ، لَثَبتَ بقاطِعٍ، وَلا قاطع؛ فوجبَ نفيُهُ.\nوَاحتجَّ المجوِّزونَ مُطلقًا: بأَنَّه قَدْ ثبتَ اعتبارُ المصالحِ قَطْعًا، فَما مِنْ مصلحةٍ تُقَرَّرُ إلَّا وَهِيَ مِنْ جِنْسِ المصلحةِ المُعْتَبَرَةِ، فيكونُ مِنَ \"المُلَائِم\"، وَهُوَ ما اعْتُبِرَ جِنْسُهُ فِي جِنْسِ الحُكْمِ.\nوَأُجيبَ: بأنَّه معارَضٌ بِأَنَّ جِنْسَ المصالِحِ مُلْغى؛ فيجبُ إلغاؤُهُ؛ فيكونُ معتبرًا ملغى، وَهُوَ مُحَالٌ؛ فلا بدَّ مِنَ اعتبارِ الجنْسِ القَرِيبِ.\nوَاحتجُّوا أَيضًا: بأَنَّ الحكمَ إمَّا أَنْ يستلزمَ مصلحة أوْ مفسدة، أو يخلُوَ عنهما، أو يجمعهما، وَعِندَ ذَلِكَ: إمَّا أنْ يتعادَلَا، أو تُرَجَّحَ هَذِه أَوْ تِلكَ؛ فَهذهِ ستةُ أَقسام. ثُمَّ لا بدَّ مِنْ إِلغاءِ المَفْسَدةِ الخالصةِ والراجِحَةِ والمساوية، وَالصُّوْرَةِ الخاليةِ عنهما؛ فَيَتَعَيَّنُ اعتبارُ المصلحةِ المَحضَة والراجحةِ؛ لأَنَّ تَرْكَ الخيرِ الكثيرِ لِلشَّيءِ القليلِ شَرٌّ كثيرٌ؛ وَهذَا كالمعلومِ بالضرورةِ مِنْ دِينِ الأَنبياءِ وَوَضْعِ الشرائعِ؛ فإِنَّها مصالحُ، وقد دَلَّ عليه صريحاتُ النُّصُوصِ، وشهادَةُ الأحكامِ، ولا تخلو وَاقِعَةٌ عن الدخولِ فِي قِسْم مِنْ هذه الأَقْسَامِ، وإِنْ لم نَجِدْ له شاهدًا يَشْهَدُ بحَسَبِ جنسه القريبِ، ولكنَّ هذا التقْسيمَ العَامَّ يوجِبُ العَمَلَ به؛ لأنه إِذا ثبت أنَّ المصلحة الغالِبَةَ واجبةُ الاعتبارِ، وثبت أنَّ هذه المصْلَحَةَ المعيَّنَةَ غالبةٌ - لَزِمَ مِنْ مجموعِ المُقَدِّمَتَينِ وجوبُ اعتبارِ المَصْلَحَةِ المُعَيَّنَة.\nوربَّما يؤيدُونَ هذا باستقراء مَجَارِي اجتهادِ الصَّحابةِ، وبقوله - ﵇ -: \"إِنمَا أَقْضِي بِالظَّاهِرِ\"؛ وبأن الترجيحَ بالرَّاجِحِ مُقْتَضَى صَرِيحِ العَقْلِ.\nوالقول الوجيز فِي رَدِّ ذلك أن الشَّارعِ، وإِنِ اعتبر المَصَالِحَ، إلا أنَّه قَيَّد اعتبارَهَا بقيُودٍ وشرائِطَ واصطِلاحات لا تهتدي العقول إليها، وغاية العقل أن يحكم بأَنَّ جَلْبَ المصلحَةِ ودَفْعَ المَفْسَدَةِ مطلوبانِ، لَكنَّ تحصيلَهمَا بالطريقِ المعين، ودفْعَهُما بالطَّريق الخاصِّ- لا يُهْتَدَى إِلَيه؛","vol":"2","page":474},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n===\nفلا بُدَّ مِنْ دليلٍ شرَعيٍّ يوصِّل إِلَى أَنَّ هذا الطريق مِنْ مقاصِدِ الشَّرْعِ؛ وذلك لا يُعْرَفُ إلَّا بِالاعْتَبِارِ الخاصِّ: إما بعينه أو بجنسه القريب، فَحظُّ العَقْل أَنْ يدرك أنَّ السرقة مفسدة فتناسب شرعًا زاجرًا، أما كَوْنُ الزاجر قَطْعًا أو ضَرْبًا أو حَبْسًا أَو اسْتِرْقَاقًا، والقَدْرُ الِّذِي يُقْطَعُ فِي مِثلِهِ- فَلَيسَ فِي العَقْلِ ما يُرْشِدُ إِلَى ذلك إلا بتوقيفٍ شرعيٍّ، وكذلكَ سائرُ الأبْوَابِ غايَةُ العَقْلِ تَعليلُ أصْلها، أمَّا تفاصيلها، فلا يكادُ يَطَّلِعُ على شيءٍ مِنْ أَسرارها إلا ما أشار إِلَيه الشَّرْعُ فيها، هذا تلخيصُ المباحِثِ المشهورة، وأمَّا الإِمامُ فقَدْ قال عَلَى ما لَخَّصَهُ الغَزَّاليُّ فِي \"المَنْقُول\" مِنْ مختاره: الصَّحِيحُ عندنا أَنَّ الاستِدْلَال المُرْسَلَ فِي الشَّرْعِ لا يُتَصَوَّرُ حتَّى يحكم علَيه بنفْيٍ أو إِثباتٍ؛ إِذِ الوَقَائِعُ لا حَصْرَ لها، وكذلك المَصَالِحُ، وما مِنْ مسألةٍ تَعْرِضُ إلَّا وفي الشَّرْعِ دليلٌ عَلَيها: إِمَّا بِالقَبُولِ أو بالرَّدِّ؛ فإِنَّا نعتقدُ استحالةَ خُلُوِّ واقعةٍ عن حُكْم الله تعالى؛ خلافًا للقَاضِي؛ فإِن الدِّينَ قَدْ أُكْمِلَ وَاستأْثَرَ الله -تعالى- بِرَسُولِهِ، وانْقَطَعَ الوَحْيُ، ولم يكُنْ ذلِكَ إلا بَعْدَ إِكْمَالِ الدِّين؛ قال الله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ [المائدة ٣]؛ والذي يَدُلُّ عَلَى عدم تصوُّره أَنَّ أَحْكَامَ الشَّرْعِ تَنْقَسِمُ إِلى:\nمواقِعِ التَّعَبُّدَاتِ، والمُتَّبعُ فيها النصُوصُ وما فِي معانيها فما لم تُرْشِدِ النصوصُ إِلَيه، فلا تَعَبُّد به.\nوإلى ما لَيسَ مِنْ المتعبَّدات وهو ينقسِمُ إِلَى:\nما يتعلَّق بالألْفَاظِ؛ كالأيمَانِ، والمُعَامَلَاتِ، والطَّلَاقِ، والعَتَاقِ، وقد أحَال الشَّارعُ موجباتِهَا علَى قضايا العُرْفِ، ولا يَنْفَكُّ لفظ عن قضايا العُرْفِ فيها بنَفْيٍ أو إثباتٍ إلا فيما استثناه الشارعُ؛ كَالاكتفاءِ بالعثكال الَّذِي عَلَيهِ مِائة شمراخ إذا حَلَفَ. لَيَضْرِبَنَّهُ مَائَةً؛ كما فِي قِصَّة أيُّوبَ -﵇- ولم يُنْسَخْ مِنْ شَرْعِنَا.\nوَإلَى ما يتعلَّق بِغَيرِ الألفاظِ، وهو ينقسم إِلَى:\nما لا ينضبط فِي نَفْسِهِ؛ كالنجاساتِ والمحظُورَات، وطُرُقِ تَلَقِّي الأَمْلَاكِ؛ فهذه الأَحْكَامُ منضبطةٌ، وَمُسْتَنَدَاتُهَا معلومةٌ.\nوَإلَى ما لا ينضبطُ إلا بالضبطِ مِنْ مقابِلِهِ؛ كالأَعْيَانِ الطَّاهِرَةِ والأفعالِ المباحةِ تَنْضَبِطُ بأنْ تُضْبَطَ النجاسةُ والحَظْر؛ وكذلك الأملاك تنضبطُ بضبط طرق النقل، والباقي على الاسترسال في الطرف الثاني؛ فإِذا وَقَعَت واقعةٌ، أُلْحِقَتْ بأحد الجانبين، وإن تردد بينهما، فجاز بها الطرفان - لحقت بأقربهما، ولا بد أن يلوح الترجيح غالبًا لا محالة؛ فيخرج منه أنَّ كل مصلحةٍ تتخيَّل فِي كُلِّ واقعةٍ مُحْتَوشَةِ الأُصُولِ المعارضة لا بُدَّ أنْ تشهد الأصول لِرَدِّها أَوْ قَبُولِها، فأمَّا تقديرُ جَرَيَانِهَا مهملةً، فلا تصوُّر له، والله أعلم.\nنجز الإِملاءُ علَى \"مَعَالِمِ أُصُولِ الْفِقْهِ\" بِحمد الله وعَوْنِهِ، وحُسْنِ توفيقِهِ.\nوالحَمْدُ لله وَحْدَهُ وصلواتُهُ علَى خَيرِ خَلْقِهِ مُحَمَّد، وعلى آله وصَحْبِهِ أجمعين.","vol":"2","page":475}]}